.hô°û©dG ..é.dG .ƒK..dGh ¢ùeEîdG A.édG `` .ƒK..dGh ™HGôdG A.édG .ƒK..dGh ¢SOE°ùdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .ƒK..dGh ™HGôdG A.édG ¥G.`°üdG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الرابع والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الرابع والثلاثين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع والثلاثين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الرابع والثلاثون 7 .QG..eh ¥G.°üq dG .q M »a (1)[1] UEH ( العرب تقول: ساق الرّجلُ إلى امرأته صداقها( 2)، وإنّما كان يقال ذلك حتّى( 3 كانوا يدفعون( 4) في الصّداق إبلًا، وتلك الإبل يقال لها: النّافجة. :( قال الشاعر( 5 وليس تلادي من وراثة والدي ولا شأن مالي مستفاد النّوافج قال( 6) النّبيّ ژ من طريق عبد الرّحمن السّلماني قال: خطب رسول الله ژ ، وأنكحوا الأيامى منكم. فقالوا( 7): يا رسول الله؛ ما العلائق؟ قال: » : فقال 8). العلائق؛ الصّدقات. )« ما تراضى عليه الأهلون 1 ) ملاحظة عامة عن نسخ هذا الجزء: النسخة أ مليئة بالأخطاء، وفيها تقديم وتأخير لمواضع ) المسائل، والنسخة ب مطابقة للنسخة م. والنسخة ج أحسنها حالًا. 2 ) ناقصة من أ. ) .« قالوا » 3) في ج زيادة ) .« حتى كانوا حين يجعلون » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« عن » 6) في أ ) .« وقالوا » وفي ج .« قالوا » 7) في أ ) 8 ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة عن ابن عباس. ) . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب النكاح، ما يجوز أن يكون مهرًا حديث: 4521 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة، مسألة المهر حديث: 35489 8 المجلد العشرون .(1)« ما تراضى عليه الأهلون » : ورُوي عنه ژ أنّه سئل عن الصّدقات؛ فقال ورُوي عنه ژ أنّه أجاز نكاح امرأة على نعلين( 2). والله أعلم. .( ورُوي عنه أنّه أجاز النّكاح على خاتم حديد( 3 والصّداق ما( 4) اتّفقوا عليه، مما أكثر من ذلك، والتّزويج على الصّدقات المجهولة؛ كلّها جائزة، بالغنم والعبيد والنّخل، وما ذكر في التّزويج يثبت( 5) به، ولها الوسط من ذلك. وكلّ من لم يُس . م لها صداق؛ رجعت إلى صداق المثل. ولم أجد رواية بلفظ: سئل عن « سئل عن العلائق، فقال: ما تراضى عليه الأهلون » 1) المحفوظ أنه ) الصدقات. وإنما هو تفسير للآية. كما جاء في تفسير ابن أبي حاتم ومراسيل أبي داود. وآتوا النساء » : عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: قال رسول الله ژ » فقد أخرجا بلفظ واحد .« صدقاتهن نحلة، قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهن؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم . حديث: 4813 . u . : تفسير ابن أبي حاتم سورة النساء، قوله تعالى . مراسيل أبي داود باب في المهر، حديث: 200 أن رجلًا من » ، 2) أخرج ابن ماجه وأحمد والترمذي وغيرهم: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه ) .« بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي ژ نكاحه . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب صداق النساء حديث: 1884 . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث عامر بن ربيعة حديث: 15399 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب النكاح عن . رسول الله ژ باب ما جاء في مهور النساء، حديث: 1067 3) وهو ما روي في البخاري وغيره: عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ژ ، فقالت: ) هل » : إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، » : قال: ما عندي إلا إزاري، فقال « عندك من شيء تصدقها أمعك من » : فلم يجد، فقال « التمس ولو خاتمًا من حديد » : فقال: ما أجد شيئًا، فقال ،« فالتمس شيئًا قد زوجناكها بما معك من » : قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال « القرآن شيء .« القرآن . صحيح البخاري كتاب النكاح، باب: السلطان ولي حديث: 4844 .« مما » وفي .« على ما » 4) في أ ) والمعنى: وما ذكر أنّه يثبت به التزويج من أنواع الصداق. .« ثبت » 5) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 1] : في حدّ الصّداق ومقداره 9 وإن تزوّج على دراهم ودنانير؛ فجائز. وعلى حقّ آجل؛ فجائز، وعلى .( عاجل؛ جائز( 1 قلت لعائشة: يا أمّاه؛ كم( 2) أصدق رسول الله ژ نساءه؟ » : قال أبو سلمة .(4)(3)« قالت: اثنتي عشرة أوقيّة وقيل: إنّ عمر تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب بأربعين ألف درهم. وإنّ ابن عمر أصدق صفيّة عشرة آلاف درهم. وكان ابن عمر يزوّج بناته على عشرة آلاف درهم. ورُوي أنّ الحسين تزوّج امرأة، فأرسل إليها مائة جارية، مع كلّ جارية ألف درهم. وعن ابن عبّاس أنّه تزوّج شميلة على عشرة آلاف درهم. .« آجله؛ فجائز، وعلى عاجله؛ فجائز » 1) في ب ) .« كان » 2) في ج زيادة ) 3 ) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان # . حديث: 6820 . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي ژ وبناته حديث: 2169 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب صداق النساء حديث: 1882 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 24101 والأُوقِ . يةُ زِنةُ سَبعة مَثاقِيلَ وزنة أَربعين درهمًا وإن جعلتها فُعْلِ . ية فهي من غير هذا » : 4) جاء في اللسان ) الباب. وقال اللحياني: هي الأُوقِ . يةُ وجمعها أَواقِ . ي والوَقِيّةُ وهي قليلة وجمعها وَقايا. وفي حديث النبي ژ أَنه لم يُصْدِق امْرأَةً من نِسائه أَكثر من اثنتي عشرة أُوقِ . يةً ونَ . ش. فسرها مجاهد فقال: الأُوقِ . ية أَربعون درهمًا وال . ن . ش عشرون غيره. قال الجوهري: الأُوق . ية في الحديث بضم الهمزة وتشديد الياء اسم لأَربعين درهمًا ووزنه أُفْعولةٌ .« والأَلف زائدة. وفي بعض الروايات وُقِية بغير أَلف وهي لغة عامية . ابن منظور، لسان العرب، مادة: وقى، ج 15 ، ص 401 10 المجلد العشرون وتزوّج أنس بن مالك على عشرة آلاف درهم. والصّداق بقليل وكثير؛ جائز. أنّه لم يُصدق امرأة من نسائه أكثر » : وقال أبو عبيدة في حديث للنّبيّ ژ .(1)« من اثنتي عشرة أوقيّة ونش .( قال مجاهد: الأوقيّة؛ أربعون. والنّشّ؛ عشرون( 2 :( وقول: النّواة؛ خمسة دراهم. وأنشد( 3 من نسوة مهورهنّ النّشّ 4)وقول: النّواة؛ ثلاثة دراهم وثلث. وقول: عشرة. ) | :(5).`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا أيضًا: فعن أبي أيّوب أنّه خمسة دراهم؛ لأنّ( 6) العرب تسمّي خمسة دراهم نواة. وقال موسى بن أبي جابر: أقلّه عشرة دراهم. وقال الجمهور منهم: أقلّه أربعة دراهم. 1 ) هو ما أوضحته عائشة بلفظها كما في ابن ماجه والدارمي وغيرهما. ) كان صداقه في أزواجه » : عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي ژ ؟ قالت .« اثنتي عشرة أوقية ون . شا، هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب صداق النساء حديث: 1882 . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي ژ وبناته حديث: 2169 .« النش بالشين المعجمة عشرون درهمًا » 2) في أ زيادة ) .« شعرًا » وفي م زيادة .« وينشد » وفي ج .« وينشدوا » 3) في ب ) .« والنّشّ عشرون درهمًا. من كتاب شمس العلوم » 4) في م زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« إلا أن » 6) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 1] : في حدّ الصّداق ومقداره 11 وعن موسى بن عليّ أنّه لم يفرّق تزويجًا على درهمين، ووقف فيه. وأمّا بشير بن محمّد بن محبوب؛ فيجوّز النّكاح على أربعة دراهم. وأبطله؛ .( إذا كان مزيّفًا( 1 قال الشّافعيّ: لا يجوز النّكاح بما يقع عليه اسم ثمن ثمين( 2). وحجّته أنّ ( الأَمة تُشترى بدرهم، ويستباح فرجها به وزيادة فيه( 3)، فلا مانع من استباحة( 4 فرج بمثل ذلك وأقلّ، وهذا( 5) غلط منه؛ لأنّ الأَمة يهبها الواهب، فيكون فرجها مباحًا بغير عوض، وليس كذلك النّكاح. وأجاز موسى بن عليّ تزويج امرأة على أربعة دوانيق، وذلك أنّه كان قد دخل بها، فلم يروا فرقة. وعن موسى أنّه قال: أقلّ ما يجوز به النّكاح عشرة دراهم. وقال وائل: نواة من ذهب. وقال من قال: بما يجب به القطع. إنّ عمر بن الخطّاب 5 خطب النّاس، فقال: من بلغني » : قال أبو محمّد أصدق امرأته فوق ما أصدق النّبيّ ژ نساءه عاقبته. وإنّ النّبيّ ژ ما أصدق نساءه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة. ولو كان غلاء المهور مكرمة؛ لاختصّ( 6) الله بها نبيّه. وما( 7) سبق إليه نبيّه. فقالت امرأة من النّاس: يأبى الله أن يجعل ذلك إليكَ ولا إلى الْخَطّاب، تعني .« مزقعًا » وفي ج .« مزبقًا » 1) في أ و ب ) وفي ج غير منقطة. .« لمثمن » 2) في أ ) .« رقبة » 3) في أ ) .« استباح » 4) في ب ) .« هذا » 5) في ب ) .« لاخص » وفي ج .« لخص » 6) في ب ) .« هو » 7) في ب زيادة ) 12 المجلد العشرون والده، فإنّ الله تعالى( 1) يقول: . ' ) ( * + , - . .(2)« [النساء: 20 ]. فقال عمر: أصابت المرأة، وأخطأ الأمير إنّ عمر قال عند قول المرأة له هذا: رحم الله عمر، ك . ل » : وفي موضع آخر .(3)« يَخصِم عمرَ حتّى المرأة واختلف النّاس في القنطار: قال قوم: ألف دينار. وقال قوم: ألف ومائتا دينار. لءُ مسك ذهبًا. ِ وقال قوم: م لءُ( 4) مسك ثور ذهبًا أو فضّة. ِ وقال بالسّريانيّة: م وقال( 5): العرب تقول: أربعون أوقيّة من ذهب أو من( 6) فضّة، وهو بلغة أهل يزيد( 7) ألف مثقال من ذهب أو فضّة. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور عن عمر. ) الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ƒ ولفظ البيهقي: عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه » : وقال ثم نزل، فعرضت له امرأة من « رسول الله ژ أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال بل كتاب الله » : قريب، فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك؟ قال قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه: « تعالى، فما ذاك مرتين « كل أحد أفقه من عمر » : ƒ . ' ) ( * + , -.، فقال عمر إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل » : أو ثلاثًا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس هذا منقطع. ،« رجل في ماله ما بدا له . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل حديث: 13412 3 ) مضى ذكره في الخبر السابق. ) ناقصة من أ. « مسك ذهبًا. وقال بالسّريانيّة: ملءُ » ( 4) .« وقال » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) وغير واضح معنى: أهل يزيد، أو أهل بربر؟ .« بربر » 7) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 1] : في حدّ الصّداق ومقداره 13 وفي التّصريف مخرجه على هذا. والرّجل يقنطر قنطارًا من الذّهب قنطارًا قنطارًا. وكلّ قطعة أربعون أوقيّة. وكلّ أوقيّة( 1)؛ سبعة مثاقيل ونصف. والأوقيّة؛ أربعون درهمًا. قال أبو محمّد: لا ينعقد النّكاح عندي بأقلّ من عشرة دراهم. والاتّفاق من الكلّ على جواز النّكاح بهذا القدر. وفيما دونه اختلاف. والاتّفاق حجّة، والاختلاف ليس بحجّة. ودليل الاتّفاق أهدى. | :.`dCE`°ùe } والهبة لا يجوز( 2) أن تهب المرأة نفسها للرّجل بغير صداق ولا وليّ وشاهدين. وإنّما جازت الهبة للنّبيّ ژ وحده، خُصّ بذلك دون أمّته، وذلك قوله تعالى: ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ . الأحزاب: 50 ]. فإنّها امرأة كانت من بني عامر بن لويّ، يقال لها: أمّ شريك ] . . بنت جابر، كانت على عهد النّبيّ ژ بها( 3) وهي بمكّة، ذات جمال وشباب، وكانت عند رجل من الأسد، يقال له: أبو شريك، فأصيب زوجها. فهاجرت إلى المدينة، فأسلمت، وكانت امرأة سيّدة تُغشى ويُتحدّث عنها، فأرسل رسول الله ژ ، فخطبها، وهو يرى أنّها كما عهدها بمكّة. فقالت: نعم، أنا لرسول الله ژ بغير صداق. فلمّا .(4) أتاها رسول الله ژ رآها قد خلت ودخلت في السّنّ .« أوقية. وكل أوقية » 1) في م ) .« لا تجوز » 2) في ب و ج ) .« على عهد النبي بها بمكة » 3) في ج ) 4 ) أخرج ابن سعد عن أم شريك أنها وهبت نفسها للنبي ژ فلم يقبلها، فلم تتزوج حتى ماتت. ) الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات البدريين من الأنصار، ذكر من خطب النبي ژ من النساء. وذكر ذلك القرطبي في تفسير سورة التحريم. . القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 18 ، ص 179 14 المجلد العشرون وكانت( 1) خالصة لرسول الله ژ من دون المؤمنين. لا تحلّ امرأة هبةً بغير صداق، إلّا لرسول الله ژ . قال الكلبيّ: كان من حديث أمّ شريك حين أسلمت وهي بمكّة، وكانت إحدى نساء قريش من بني عامر بن لؤيّ، وكانت تحت أبي شريك الدّوسيّ، فلمّا أسلمت؛ جعلت تدخل على نساء قريش س . را، فتدعوهنّ إلى الإسلام، وتُرغّبهنّ فيه، حتّى ظهر أمرها بمكّة، فأخذها أهل مكّة، فقالوا لها: لولا قومك؛ لقتلناك، ولفعلنا بك، ولكنّا نسيّرك إليهم. قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء، لا وطاء ولا غيره، ثم تركوني ثلاثًا لا يطعموني ولا يسقوني. قالت: فما أتت عليّ ثلاثة أيّام حتّى ما في الأرض شيء أبصره. فنزلوا منزلًا ذات يوم، وكانوا إذا نزلوا منزلًا أوثقوني في الشّمس، وكانوا هم في الظّلّ، وحبسوا عنّي الطّعام والشّراب، فلا يزال ذلك حالي حتّى يرتحلوا. قالت: فبينما هم قد نزلوا منزلًا؛ أوثقوني( 2) في الشّمس؛ إذ أنا ببردِ شيء على ظهري، فتناولته، فإذا هو دلو من ماء، فشربت منه شيئًا قليلًا، ثم رفع، فصنع بي ذلك مرارًا، ثم تُركت حتّى شربت، ثم صُبّ سائره على جسدي وثيابي. فلمّا استيقظوا، فإذا هم بثرى الماء. ورأوني حَسَنَةَ الحال. فقالوا: أحللت سقاءنا وشربت. فقالت: ما فعلت، ولكنّ الأمر كذا وكذا، فح . دثْتهم به. فقالوا: والله لئن كنت صادقة؛ لدينك خير من ديننا. فلمّا نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوها. فأسلموا عند ذلك. 1 ) أي: الهبة. ) وهذا أحسن. « وأوثقوني » 2) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 1] : في حدّ الصّداق ومقداره 15 قالت: فأقبَلْت إلى النّبيّ ژ ، فوهبت نفسي له بغير صداق، فرآني كبيرة، .( فخلّى سبيلي( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة وهبت نفسها لرجل، وأشهد( 2) على ذلك؟ قال: إن دخل بها؛ وجب عليه الصّداق مثل صداق نسائها، إلّا أن يرضوا منه بدون ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل مصلّي، تزوّج امرأة نصرانيّة، على خمسين أصل ثوم؟ قال: لا بأس بذلك. قال أصحاب أبي حنيفة: منافع القرآن يجوز أن يكون( 3) مهرًا. قال الشّافعيّ: إنّه لا يجوز. ومن تزوّج امرأة، وشرط على أوليائها أنّها بكر، فوجدها ثيّبًا؟ فالتّزويج جائز، إلّا أنّه ينحطّ عنه من الصّداق بقدر نقصان صداق الثّيّب عن البكر. وقيل: يسألها، فإن اعتلّت بعلّة مما تذهب( 4) به العذرة؛ فله أن يمسكها. وإن أقرّت أنّها ذهبت بشيء من سبب الرّجال؛ فليس له إمساكها. فإن كان قد وطئها؛ فلها المهر. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« وأشهدت » 2) في م ) .« تجوز أن تكون » 3) في أ ) .« مما يذهب » وفي ج .« بما يذهب » 4) في ب ) 16 المجلد العشرون قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس عليه أن يسألها. فإذا أراد أن يقيم معها؛ وسعه ذلك، ويحسن الظّنّ بها. وبهذا نأخذ. وقولٌ: إنّ لها صداقها تا . ما، إلّا أن تكون هي الّتي شرطت له أنّها بكر، فيلزمه صداق مثلها من الثّيّبات، وتُحطّ عنه الزّيادة، ويسعه المقام معها؛ ما لم تُقرّ أنّها زنت؛ وإن لم( 1) تقرّ هي( 2) بما ادّعى عليها. ولو كانت شرطت له ذلك؛ فالقول في ذلك قولها، وعليها يمين. وإن أقرّت بالزّنا؛ فلا صداق لها. فإن مات الزّوج قبل أن يدخل بها؟ 5) إلى ) ( فإن أقرّت بأنّها شرطت له بأنّها بكر، وإنّها( 3) غير بكر، وذهبت( 4 اليمين على ذلك، فنكلت، أُنقصت من صداق البكر، وردّت إلى صداق ثيّب مثلها، ولها الميراث من زوجها. وإن كانت المرأة شرطت على نفسها أنّها بكر؛ فالشّرط لا ينقض النّكاح، وقد تَمّ، وعليه الصّداق، إلّا أن يكون صداق( 6) البكر أكثر من الثّيب؛ فعلى قول: ترجع إلى صداق الثّيّب، وينحطّ عنه ما بين الثّيّب والبكر. وإن كان كلّه سواء؛ فله( 7) لازم جميع صداقها. وإن كان ذلك( 8) شرَطه له أحد أنّها بكر، فوجدها غير بكر؛ فالصّداق لازم، 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« أو إنها » 3) في ج ) .« خ: دعيت » وفي ب زيادة .« ودعيت » 4) في أ ) 5) في م: في نسخة أخرى: دعيت ) 6 ) ناقصة من ج. ) .« فلها » 7) في م ) 8 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 1] : في حدّ الصّداق ومقداره 17 والتّزويج ثابت، ولا شيء له على من شرط، وضمان أهلها لا ينفعه شيئًا، إنّما ذلك إذا ضمنت( 1) على ما تقدّم ذكره. | :.`dCE`°ùe } قال: ويوجد أنّ وليّ المرأة إذا علم أنّها أيّم، فزوّجها، وشرط للزّوج أنّها بكر، فوجدها الزّوج أيّمًا؟ أنّ على الوليّ فضل الصّداق ما بين الأيّم والبكر. وإن اعتلّت المرأة بعلّة أصابتها، إمّا بيدها أو بشيء قعدت عليه، من غير علّة الرّجال؛ فلا تحرم عليه. وقيل: إذا كانت ممن لا يُتّهم ويصدّق. وذلك يصيب النّساء. فإن قالت: إنّ رجلًا أصابها بيده أو بفرجه؛ فلا صداق لها، ولا يحلّ له إمساكها. | :.`dCE`°ùe } النساء: 4]، يعني: فريضة. ] . v u t s . : قال الله تعالى ،[ 2) [النساء: 25 ).p o n m l k . : وقال يعني: مهورهنّ. فالحقّ واجب على الرّجال. إذا أدّى فرض فريضة، ثم طلّق قبل البقرة: 237 ]. وبعد الجواز؛ ] .¼ » . . :( الجواز؛ فالنّصف؛ لقوله( 3 فالصّداق كلّه. فسمّى الله بأربعة أسماء: النّحل( 4) والصّداق والأجر والفريضة. 1 ) أي: إذا ضمنت الزوجة هي بذاتها للزوج، لا أن يضمن له غيرها. ) 2 ) في جميع النسخ: (... أجورهن فريضة). ) .« تعالى » وفي م زيادة .« بقوله » 3) في أ و ج ) .« النحلة » 4) في م ) 18 المجلد العشرون فإن مسّها؛ فلها » : ‰ وسمّاه رسول الله ژ باسمين: أحدهما؛ المهر؛ لقوله 2). يريد: )« أدّوا العلائق » : 1). وسماه؛ العليقة؛ قال )« المهر بما استحلّ من فرجها ما تراضى عليه الأهلون. نهى » : والعرب تسمّيه عقرًا. وقد بيّن أنه ليس المهر عوضًا عن الزّنا بقوله .« عن مهر البغيّ U T S R . :( وزعم قوم أنّ الط.ول أحد أسماء الصّداق؛ لقوله( 3 ( النساء: 25 ]. وليس كذلك، بل الط.ول عبارة عن القدرة على ما يصل( 4 ] . V بها إلى نكاح الحرّة، لا أنّه( 5) الصّداق نفسه. والله أعلم. 1 ) أخرجه البيهقي قولًا للإمام علي. ) أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو » : ƒ عن الشعبي قال: قال علي » : ولفظه قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل .« من فرجها السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب العيب في المنكوحة باب ما يرد به النكاح . من العيوب، حديث: 13311 أيما امرأة نكحت » : عن عائشة عن النبي ژ قال » . وفي الدارمي وغيره في النكاح بغير ولي بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا قال أبو عاصم: وقال مرة: فإن تشاجروا فالسلطان، ولي من لا ولي له، فإن أصابها فلها المهر بما استحل .« من فرجها . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي حديث: 2156 2 ) سبق تخريجه. ) .« بقوله » 3) في أ و ج ) .« يصله » 4) في ب ) .« لا لأنه » وفي م ،« إلا أنه » 5) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 1] : في حدّ الصّداق ومقداره 19 | :(1).```°ü`a } النّقاش( 2): كان أهل الجاهليّة من العرب؛ إذا زوّج الوليّ المرأة( 3)؛ فإن كانت معهم من العشيرة؛ لم يعطوها من مهرها قليلًا ولا كثيرًا. وإن كانت غريبة؛ حملوها على بعير إلى زوجها، ولم يعطوها شيئًا غير ذلك البعير. فأنزل الله في ذلك: 5 النساء: 4]، يعني الأولياء. ثم قال: . 4 ] . v u t s . 9 :. [النساء: 21 ]، يعني: في الجماع. 8 7 (تعظيمًا لأخذه) 6 قال الفراء: الإفضاء أن يخلُوَ بها؛ وإن لم يجامعها. وقال الله تعالى . & ' ) ( *. [البقرة: 231 ]. وقال: .( . } | { . [البقرة: 229 ]، في وفاء المهر( 4 | :.dE©J ˆG ôcP .°üa } الّتي طُلّقت، ولم يدخل بها، وقد سمى لها مهرًا. البقرة: 237 ]، يعني: فعليك نصف المهر. ] . ¼ » . . : قال البقرة: 237 ]، يقول: إلّا ] .. ¾ ½ . : قال ابن عبّاس: ثم استثنى الله فقال أن تترك النّساء نصف( 5) المهر للزّوج، فتقول: لم يدخل ولم ينظر إلى عورتي. أو E C . : يقول: كانت في ملكي، ومنعتها( 6) الأزواج، فيعطيها المهر كلّه. قال البقرة: 237 ] فمنهما( 7) جميعًا. ] . E E ( (يعني: وأن تتركوا 1 ) ناقصة من أ. ) ولعله أصح. « فصل النقاش » 2) في م ) .« الحرة » 3) في م زيادة ) .« المرأة » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ومنعها » 6) في ب و ج ) .« فيها » وفي م .« فمنعهما » وفي ج .« فمنهما » 7) في أ ) 20 المجلد العشرون | :.```°ü`a } البقرة: 237 ]؛ هو الزّوج، (أن يعفو) ] .. . . A . : عن جابر فيعطي الصّداق تا . ما. وبه قال أصحاب أبي حنيفة. وقول: هو أن يكون قد أعطى الصّداق كلّه، فيعفو عن استرجاع نصفه، وليس للوليّ هاهنا عفو. وقيل: هو الأب يعفو عن مهر ابنته، فيتمّ عليها ذلك. قال مالك: هو الوليّ. وقول: تقديره: أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه، فتكون الإضافة عوضًا من الألف واللّام. قال النّابغة: لهم شيمةٌ لم يعطِها الله غيرهم من النّاس، والأحلامُ غيرُ عوازبِ .( يعني: من أحلامهم( 1 . . A . ¾ . : وقول: الذي كانت بيده عقدة النّكاح؛ كقوله [يوسف: 62 ]، يعني: الّتي كانت؛ لأنّه ملكها عليهم. | :.```°ü`a } .[ البقرة: 237 ] . . ¾ ½ . : قوله تعالى قال الفراء: ثبتت النّون؛ لأنّه فعل للنسوان، وهو بالنّون على كلّ حال. تقول: هنّ يَضربن، ولم يَضربن، ولن يَضربن؛ لأنّك لو أسقطت النّون في .« الأحلام » 1) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 1] : في حدّ الصّداق ومقداره 21 ،( الجزم والنّصب؛ لم يجز لهنّ تأنيث. وإنّما قالت العرب: لم يفعلوا للقوم( 1 ولم يفعلا( 2) للرّجلين؛ لأنّهم أرادوا الاثنين في الفعل ألفًا ونونًا. فإذا أسقطوا النّون من الاثنين للجزم أو النّصب؛ دلّت( 3) الألف على الاثنين. وكذلك واو يفعلون. ومن تزوّج امرأة، فمكثت سَنَةً أو أقلّ يصيب منها دون الجماع، ثم طلّقها؟ فإن نظر الفرج أو مسّه؛ وجب الصّداق كلّه، ولا عدّة عليها؛ لأنّه لم يُفض إليها. ويوجد قولٌ أنْ ليس لها بالنّظر إلّا نصفُ الصّداق؛ حتّى يطأها. وفي الضّياء: في النّظر اختلاف في الصّداق. وفي المسّ الصّداق بلا اختلاف. وإن كانت غير امرأته؛ فليس في النّظر صداق بغير( 4) اختلاف. وفي المسّ اختلاف. وأظنّ إن نظر غصبًا؛ ففي الصّداق اختلاف. ولعلّه إن اغتال؛ لا صداق عليه. وفي موضع آخر: أجمعوا أنّ الزّوج إذا مسّ الفرج؛ أنّ عليه الصّداق. وفي النّظر اختلاف. | :.`dCE`°ùe } أبو حنيفة يوجب جميع الصّداق على الزّوج( 5) إذا خلا بها مع اعترافها أنّه لم يطأها. وإن مسّ دبرها بيده أو بذكره، ثم طلّقها؛ لم يلزمه صداقها. .« القوم » 1) في أ و ج ) .« ولن يعفوا » 2) في أ ) .« للجزم من النصب؛ دلت على » 3) في ج ) .« وبغير » وفي ج .« بلا » 4) في ب ) .« الرجل، خ: الزوج » وفي ج .« خ: الرجل » 5) في ب زيادة ) 22 المجلد العشرون وفي موضع آخر( 1): من وطئ امرأة في دبرها؛ فعليه الصّداق. فإن كانت زوجته، فوطئها في الدّبر، ولم يمسّ القُبل، ولم ينظر إليه؛ فما أبريه من الصّداق. وإن نظر إلى بطنها أو( 2) شعرها، ثم طلّقها قبل الدّخول؛ فلها نصف الصّداق، ولا عدّة عليها. وإن أدخل يده في( 3) دبرها؛ فلها نصف الصّداق. وذلك يوجد عن محمّد بن محبوب. وفي مصحف بني بيزن( 4): إن وطئها( 5) في دبرها وأولج، ثم طلّقها، يلزمه أيضًا صداقها( 6) كاملًا. | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّجها( 7) على مائة درهم، ثم أشهد لها على نفسه بثمانية دراهم زيادة على صداقها، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فإنّه يكون لها نصف صداقها، ونصف ما زادها. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في دخول الرّجل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من مهرها: فقول: لا يدخل عليها حتّى يعطيها شيئًا. ورُوي ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر. وبه قال مالك، أدناه ربع دينار. وقال: وذلك ثلاثة دراهم. ورخّصت طائفة في الدّخول قبل أن يعطيها شيئًا. 1 ) زيادة من ب. ) .« و» 2) في أ و ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) وهو اسم غريب!. « بني بيرن » 4) في ب ) .« الزوج » 5) في م زيادة ) .« صداقًا » 6) في ب و ج ) .« تزوج » وفي ج .« تزوج، خ: تزوجها » 7) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 1] : في حدّ الصّداق ومقداره 23 وقال كلّ: إنّ لها أن تمتنع من الدّخول؛ حتّى يعطيها شيئًا من مهرها. قال المصنّف: الذي عرفنا؛ أنّ لها الامتناع عن الدّخول؛ ما لم تقبض عاجلها، .( أو تجيزه على الدّخول( 1 فإن دخل بها برضاها، ثم طالبته بالصّداق؟ فكان الشّافعيّ يقول: لا تمتنع منه؛ ما دام ينفق عليها. وقال أبو حنيفة: لها أن تمنع نفسها؛ وإن دخل بها؛ حتّى يعطيها المهر. | :.```°ü`a } عن أصحاب أبي حنيفة أنّ الخلوة الصّحيحة وغير الصّحيحة يوجب( 2) كمال المهر والعدّة خلاف الشّافعيّ. والفرق بين الصّحيحة وغيرها؛ أنّ الصّحيحة هي التّسليم على وجهٍ لا يمكن تسليم أبلغ منه، فمتى كان هنالك مانع من جهة الآدميّ نحو أن يكون ( ثالث، أو مانع من جهة الله نحو أن يكون حيض أو صوم فريضة؛ فإنّه لا تكون( 3 خلوة صحيحة. أمّا إذا كان هنالك ثالث؛ فالخلوة ليست بصحيحة، فإنّهما يستحيان من الثّالث، فيمتنع( 4) من الوطء. وأمّا إذا كان المنع من جهة الله تعالى؛ فإنّه أبلغ؛ لأنّه يستحي من الله تعالى( 5) أن يقدم على هتك محارمه، ويعلم ما يحلّ به من العقاب إن هو قدم على ذلك، فيكون ذلك مانعًا من الوطء. ناقصة من ج. « ما لم تقبض عاجلها، أو تجيزه على الدّخول » ( 1) .« دون » 2) في ب ) .« لا يكون » 3) في أ و ب ) .« فيمنع » 4) في ب و ج ) ناقصة من ج. « فإنّه أبلغ؛ لأنّه يستحي من الله تعالى » (5) 24 المجلد العشرون [2] UEH .`©à.dG »a وعن المتعة، هل يُجبِر النّاسَ عليها الحاكمُ أم لا؟ فأقول: إنّ الحاكم لا يُجبِر عليها، ولكن يجبر بما أنزل الله في ذلك. فإن فعل بغير جبر؛ فذلك خير له. وإن لم يفعل؛ فلا يجبر. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سفيان: في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها عليه( 1) مهرًا، فزعم أنّ أبا الشّعثاء طلّق امرأته عمرة، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها مهرًا، فمتّعها بخمسين درهمًا. وقال( 2): قد متّع( 3) غيرُه بخمسين في زمن الحجّاج، وليس فيه شيء مؤقّت، إنّما على قدر السّعة. وسُئل كم يكون أقلّ المتاع؟ قال: أمّا الفقير؛ فإذا لم يجد؛ فليس عليه شيء. وإذا كان يجد شيئًا من أوساط النّاس؛ فطعامها بالمعروف في أيّام قرئِها. فإذا انقضى قرؤها؛ كساها درعًا وخمارًا وإزارًا أو( 4) ملحفة. .« عليه لها » 1) في أ و ج ) .« و» 2) في أ ) .« الله » 3) في ج زيادة ) .« و» 4) في م ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 2] : في المتعة 25 أنّ رجلًا من الأنصار طلّق امرأته، وانقضت عدّتها، فأتت » وزعموا رسول الله ژ ، فأَمَرَ زوجها أن يمتّعها بصاع من شعير. فقال: ما أجده. فقال: .(1)« فنصف صاع | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ملك امرأة، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها مهرًا؟ فقال: لا عدّة عليها، ولا يشهد على رجعتها، ولا مهر لها إلّا( 2) متاعًا بالمعروف. وقال ضُمَام: قد متّع جابر بخمسين درهمًا. وعسى قد متّع غيره بثوبين. | :.`dCE`°ùe } وعن عطاء: أوسط المتعة؛ درع وخمار وجلباب وملحفة. وقال قوم: نصف صداق مثلها. وقيل: أوضعه؛ ثوب. وأرفعه؛ خادم. v u t s r q . : والدّليل على المتعة لهذه المرأة؛ قوله 8 . ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے ~} | { z y x w [البقرة: 236 ] الآية. وفي الآية دلالة من وجوه: قوله . ے . أمر الآية قدر، والتّقدير البقرة: 236 ]، والحقّ عبارة عن ] . . . : لا يكون إلّا في الواجبات، ولأنّه قال البقرة: 236 ]. و(على) من ألفاظ الوجوب. ] . ¬ « . : الوجوب، ولأنّه قال « متعها » : عن جابر، في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي ژ قال لزوجها » : 1 ) أخرجه البيهقي، ولفظه ) .« فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر » : قال: لا أجد ما أمتعها به، قال . السنن الصغير للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الصداق باب نكاح التفويض، حديث: 1982 .« ولا » 2 ) ناقصة من ب. وفي م ) 26 المجلد العشرون .[ البقرة: 241 ] ._ ^ ] \[ Z Y . : ويدلّ عليه قوله تعالى ولأنّ التّصنّع لا يخلو من بدل ما يجب عليه، وإن طلّق قبل الدّخول، كما لو سمى مهرًا. | :.`dCE`°ùe } أجمعت الأمّة أنّ من تزوّج امرأة، ولم يسمّ لها صداقًا؛ فإنّ النّكاح ثابت، ولها صداق مثلها. والدّليل( 1) على أنّ الصّداق ثابت بغير ذكر مهر؛ قوله تعالى: .[ البقرة: 236 ] . } | { z y x w v u t s r q . فلمّا أثبت تعالى الطّلاق؛ دلّ أنّ النّكاح ثابت؛ لأنّ الطّلاق لا يقع إلّا في نكاح ثابت. ومن تزوّج بغير صداق، ثم طلّق قبل الجواز؟ cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X . : فالمتعة بقوله .[ الأحزاب: 49 ] . g f e d نزلت في رجل من الأنصار، تزوّج امرأة من بني حنيفة، ولم يسمّ لها » : قال مهرًا، ثم طلّقها قبل أن يمسّها. فقال له النّبيّ ژ : أطلّقتها؟ 2) ژ : متّعها بثلث شملتك الّتي ) قال: نعم، إنّي لم أجد نفقة. فقال النّبيّ عليك، أما إنّها لا تسوى شيئًا، ولكن أحببت أن أحيي ال . س . نة. .(3)« ثم إنّ النّبيّ ژ كساه ثوبين بعد ذلك، وتزوّج امرأة أمهرها أحدَهما .« الدليل » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 2] : في المتعة 27 | :.`dCE`°ùe } يقال: مَهَرْتُ المرأةَ، فهي ممهورة. وأَمْهرْتُها، وهي مُمْهَرٌ( 1). كلّه جائز. قال الأعشى: ( ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال لها: فَادِها( 2 .« مهر » 1) في ب ) .« أفنادها » وفي ج .« الفاسدة » 2) في أ ) 28 المجلد العشرون [3] UEH .ô«Z .Ee ..Y hCG .GôM ..Y ™bh GPEG ¥G.°üq dG (1)»a وعن رجل يتزوّج( 2) امرأة على عشرة دراهم وزِ . ق خمر، أو على ز . ق خمر؟ فالنّكاح ثابت، ولها صداق مثلها، إلّا أن يكون صداق الذي تزوّجها على عشرة دراهم وزقّ خمر أقلّ من عشرة دراهم( 3)؛ فلها العشرة وافيةً، وليس لها زيادة ولا نقصان عليها. | :.`dCE`°ùe } مشركة تزوّجت بمشرك على خنازير وأزقاق من خمر، ثم أسلما، ولم تكن المرأة قَبَضت منه( 4) حتّى أسلما؟ فقال أبو عبيدة: مكان كلّ خنزيرٍ كبشٌ أو شاة، ومكان ك . ل ز . ق من خمر ز . ق من خلّ. قال أبو معاوية: لها قيمة الخمر والخنازير عند من يستحلّ ذلك. 1 ) ناقصة من ب. ) .« تزوّج » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4) أي: صداقها. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 3] : في الصّداق إذا وقع على حرام أو على مال غيره 29 وفي الضّياء: لها مثل صدُقَات نِسائها ممن( 1) هو مثلها، ممن أسلم ممن هو في قدرها. | :.`dCE`°ùe } رجلٌ تزوّج بمال أبيه( 2) أرسله في تجارة، فتزوّج بغير إذنه ولا رضاه، وأخذ ماله، وقد استحلّ به فرجها. والمال معروف؟ قال: لا يستطيع قبضه إن كان دفعه إليهم. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ: عن سليمان بن الحكم عن هاشم، في الرجل يتزوّج المرأة بمال ولده؟ فقال: ما استُحلّت به؛ فهو لها. ويأخذ الولد مثله من مال الأب. | :.`dCE`°ùe } عُرض على أبي الحواري: فيمن تزوّج امرأة على أن يكريها نفسه سَنَةً؟ فقال: إذا تزوّج( 3) على هذا، ودخل بها؛ كان عليه لها( 4) صداق مثلها. وإن وقف حتّى يكري نفسه سَنَةً، ويسلّمه إليها، ويدخل بها؛ فذلك جائز. فإن تزوّج بها على أن يسكنها دارًا بعينها سَنَةً، وقبلت؟ فأرجو أنّ ذلك جائز. قال أبو الحواري: المعمول به؛ أقلّه أربعة دراهم أو( 5) قيمتها. .« من » 1) في أ ) .« لأبيه » 2) في م ) .« تزوجها » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« و» 5) في ب ) 30 المجلد العشرون قال غيره: وقول: إذا تزوّجها على أنّ لها عمله سَنَةً بالأجرة، وعلى ذلك وقعت العقدة على أن يؤاجرها نفسه سَنَةً، ورضي بذلك ورضيت، وكانت أجرته قيمة أربعة دراهم( 1)؛ فذلك جائز. وأمّا إن تزوّجها على أجرته سَنَةً؛ فهذا كما قال في الأوّل؛ لأنّ هذا يخرج على( 2) أنّ عليه لها أجرته سَنَةً، ولا تعلم أجرته، ولعلّه لا يؤاجر نفسه، فذلك مجهول. فإن دخل بها قبل أن يعلم ذلك ولم يؤاجر نفسه؟ فهذا مجهول. والقول فيه كما قال. وكذلك إن كان إنّما تزوّجها على أجرة الدّار سَنَةً؛ فهو كذلك. وإن تزوّجها على أنّ لها سكنى الدّار سَنَةً، وكان سكنى( 3) الدّار يكون قيمته أربعة دراهم، فما عداه( 4)؛ فهو جائز. والله أعلم. 1 ) أو أكثر. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« سكن » 3) في ب ) أي: فما زاد على أربعة دراهم. .« عدا » 4) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون 31 [4] UEH (1)¥G.°üq dG .e .LC’G »ah Oƒ..q dG â..àNG GPEG ¥G.°üq dG »a من الضّياء( 2): واعلم علّمنا الله وإيّاك أنّ المرأة إذا مات عنها زوجها؛ فقد استحقّت عليه صداقها كاملًا، كان دخل بها أو لم يدخل بها، ولها الميراث في ماله، وليس الميّت في هذا مثل المطل.ق. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة إذا عرض عليها زوجها آجل صداقها، هل عليها أن تقبله وتأخذه؟ قال: يروى عن محمّد بن محبوب 5 أنّه قال: تُجبر على ذلك؛ إذا عرض عليها حقّها. قال: وأنا متعجّب من ذلك، تجبر على صداقها الآجل أن تقبضه، وكنت أنا حفظت قبل ذلك أنّه لا يُجبر هو أن يدفع إليها، ولا تجبر هي أن تأخذ منه إذا عرض عليها. .« وفي الأجل في الصداق » وفي م .« في الأجل » 1) في ب و ج ) ناقصة من أ. « من الضياء » ( 2) 32 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } امرأة طلّقها زوجها بعُمان، وكان تزوّجها بفارس؟ .( فإن كان لها عليه شرط؛ فعليه نقد البلد الذي طُلّقت فيه ووزنه( 1 | :.`dCE`°ùe } رجل لامرأته عليه حقّ، فأراد أن يقضي بنيه من ماله بدين عليه لهم من صداق أو( 2) غيره، أو أراد أن يقضي غير بنيه، وطلبت المرأة صداقها، وتقول: وقّف لي من مالك بصداقي، ثم اقض من شئت؟ فلها ذلك إن خافت أن يتلف المال. فإن كان يعجز عن هذه الحقوق الّتي عليه؛ وقّف لها بحصّتها. وأمّا( 3) نخله؛ فلا توقف لها، فإنّه يأكله زوجها حتّى تجيء منزلةَ تزولُ من طلاق يطلّقها، أو يتزوّج عليها، أو يموت، فهنالك لها الغلّة مع القضاء. وقال أزهر بن عليّ: ليس لها ذلك. | :.`dCE`°ùe } رجل عليه حقّ لامرأته، وأراد الحجّ، ولم تخلّه؟ قال: يعطيها حقّها. فإن أبت أن تأخذه؛ جُبرت؛ لأنّه ليس له أجل مسمّى. فإن شرط عليها أنّي أحجّ، فإن حدث بي حدث الموت؛ فأنا منه بريء؟ فله شرطه. 1 ) أي: وزن ذلك البلد الذي طُلّقت فيه. ) .« و» 2) في ب ) .« فأما » 3) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 4] : في الصّداق إذا اختلفت النّقود وفي الأجل من الصّداق 33 | :.`dCE`°ùe } 1)ومن غيره، في الصّدقات: فللمرأة شرطها. فإن لم يكن لها شرط؛ كان لها ) نقد البلد يوم القضاء. قال أبو الحواري: وعن نبهان: لها نقد البلد يوم القضاء إن كان( 2) تزوّجها .( في أيّام النّقاء، ثم تغيّر النّقد من بعد ذلك، وعاد إلى المزَبّق، فلها مزبّق( 3 فإن تزوّجها على أيّام المزبّق، ورجع النّقد نقاء؛ فلها نقاء. وقال أبو المؤثر: إن كان تزوّجها في أيّام النّقاء، فرجع النّقد مزبّقًا( 4)؛ فلها نقاء يوم تزوّجها. وإن كان تزوّجها في أيّام المزبّق، فرجع النّقد نقاء؛ فلها نقاء. | :.`dCE`°ùe } ( فإن تزوّجها على ألف درهم حلال، فإنّما يكون يوم يَحكم به الحاكم ويراه( 5 جائزًا عندهم، والنّكاح ثابت. فإن تزوّجها على مائة مثقال، ولم يسمّ من أيّ جنس؟ فالنّكاح ثابت، والمثاقيل لا تعلم ما هي، قد تكون مثاقيل صفر، ومثاقيل درّ وغير ذلك، وترجع إلى الوسط من صدقات نسائها. فإن قال: مائة مثقال ذهبًا( 6)؟ كان لها الوسط من ذلك؛ لأنّ الذّهب قد يكون نقرًا ودنانيرًا مضروبة. والنّقر أيضًا فيها اختلاف. فترجع إلى الوسط. ويبدو أنها من أصل المصنف. وستأتي بعد صفحات مثل هذه الصياغة .« تم الكتاب » 1) في ج زيادة ) وكأنّها قد مرت من قبل. « مسألة: تم الكتاب. ومن غيره » 2 ) ناقصة من ب. ) .« وعاد إلى المزيف، فلها المزيف » وفي م .« المزبق » 3) في ب ) .« مزيفًا » 4) في م ) .« أو يراه » 5) في ج ) .« ذهب » 6) في ج ) 34 المجلد العشرون فإن قال: مائة مثقال ذهبًا عينًا؟ فمع النّاس هنّ الدّنانير المضروبة، ولها ما شرط لها. فإن قال: مائة مثقال عين، ولم يذكر الذّهب؟ فقد حصلت الجهالة؛ لأنّ العين تشتمل على أشياء: عين الماء، وعين الدّنانير، وعين الطّريق، وترجع إلى صداق المثل. فإن قال: مائة مثقال تبر( 1)؟ فهذا ثابت، والتّبر هو الذّهب. فإن قال: كذا من الورق؟ فالورق هي الدّراهم المضروبة، لا خلاف في ذلك. فإن قال: من الفضّة؟ فالفضّة يجمعها اسم الورِقِ وغيرها من النّقد( 2) الفضّة، وترجع إلى صداق المثل. .« تبرًا » 1) في م ) .« النقر » 2) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون 35 [5] UEH .q bCG (1)..Yh ¥G.°U ô«Z ..Y ™bh GPEG èjh.àq dG »a .Eb.°üq dG .q bCG »ah E.FE°ùf .Eb.°U .e وقال موسى بن عليّ، في رجل تزوّج امرأة، ولم يفرض لها عليه( 2) مهرًا، ثم مات عنها أو طلّق؟ قال: إن طلّق فلا صداق لها، وعليه المتعة. وإن مات؛ فلا صداق عليه، ولها( 3) الميراث. وكان أبو الشّعثاء يقول: لا مهر لها. وكذلك إن طلّقها، ولم يدخل بها. وقال: لها متعة، ولا مهر لها في الطّلاق ولا في الموت. | { z y x w v u t s r q . : قال الله تعالى .(4) [ {~ ے . [البقرة: 236 قال ضمّام: قلت لأبي الشّعثاء: إنّ أناسًا يزعمون أنّ ابن عبّاس كان يقول: لها الميراث، وعليها العدّة، ولها الصّداق؟ قال: لو نجد هذا عن ابن عبّاس عن ثقة؛ لأخذنا به. أي: والتزويج إذا وقع على. أي: إذا أُبرم عقد النكاح على. .« الصداق أو على » 1) في أ و ج ) .« عليه لها » 2) في ب ) .« لها و » وفي ج .« لها ولها » 3) في أ ) زيادة من ب. «. ے ~} | { z y x w v u t s r q . : قال الله تعالى » ( 4) أو ناقصة من أ و ج. 36 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب، في رجل تزوّج امرأة بغير صداق، فلم ترض، واختلفا قبل الدّخول؟ قال: ينتقض النّكاح، ولا طلاق عليه ولا متعة. وكذلك ما أشبه هذا. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، ثم طلّقها من قبل أن يدخل بها؟ قال: يُمتّعها متعة، وليس عليه لها صداق؛ وإن لم يكن أصاب منها محرّمًا أو رآه أو لمس. فإن كان فعل؛ فصداق نسائها. | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّجها على أن لا صداق لها عليه؟ فهذا تزويج فاسد. الدّليل على ذلك؛ أنّ الفروج لا تُستباح بالنّكاح إلّا بصداق، فلمّا اشترط في النّكاح ما يبطله؛ فسد. وأيضًا: فإنّ نكاح الشّغار الذي نهى عنه النّبيّ ژ هذا صفته. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى ومخلّد: لو أنّ رجلًا زوّج امرأة، ولم يفرض الوليّ عليه مهرًا، فلمّا أجيز عليها من قبل أن يمسّها قال: إنّ وليّكِ زوّجني بلا مهر، وقد فرضت لكِ الآن على نفسي عشرة دراهم، فرضيت بذلك؟ فزعما أن ليس لها غير العشرة. وإن هو باشرها، ولم يكن من هذا القول شيء؛ فلها مهر نسائها. الجزء الرابع والثلاثون باب [ 5] : في التّزويج إذا وقع على غير صداق 37 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، فحكم في مهرها؟ قال: ذلك إلى حكمه. فإن دخل بها قبل أن يحكم شيئًا؛ صار لها مهر نسائها. قال غيره: قد تفاضل النّساء في المهر، وهنّ أهل بيت واحد؛ لأنّ منازلهنّ مختلفة، ولكن يُردّ ذلك إلى المعروف. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج امرأة برخاء( 1) على غير شيء، ورضيت، ودخل بها، ثم طلبت( 2) صداق المثل، هل لها ذلك؟ قال: نعم. وقال من قال: إذا تزوّجها برخاء( 3)، وجاز بها، ولم يفرض لها شيئًا؛ حرمت عليه، وفسد النّكاح. قلت له: فإن تزوّجها على درهم، ورضيت بذلك، ودخل بها، ثم رجعت تطلب صداق المثل، هل لها ذلك؟ قال: قد قيل: إن ليس لها ذلك، ويثبت عليها ما رضيت به. . قال غيره: ونحو ذلك يُروى( 4) عن موسى بن عليّ 5 وقيل: لا يثبت عليها ذلك، ويكون لها أقلّ الصّدقات، وهو أربعة دراهم. .« برخا » 1 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« طلب » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« يوجد » 4) في ج ) 38 المجلد العشرون وقيل: لها صداق مثلها إذا كان الذي سَمّى لها أقلّ من أربعة دراهم. قلت له: فالرّجل إذا تزوّج امرأة على غير شيء، ودخل بها وهي راضية، ثم طلبت صداق المثل، هل تعلم أنّ أحدًا من أهل العلم قال: إنّه لا يكون لها صداق المثل، ويكون لها أربعة دراهم؟ قال: فأرجو أنّه قد قيل ذلك أنّه يكون لها أقلّ الصّدقات. قلت له: فأقلّ الصّدقات الذي لا يجوز التّزويج بأقلّ منه؛ هو أربعة دراهم؟ قال: قد قيل ذلك في بعض القول. .( قال غيره: وقد قيل: على ما تراضيا عليه؛ ولو دانقًا( 1 وقال من قال: نواة من ذهب؛ خمسة دراهم. وقال من قال: عشرة دراهم. | :.`dCE`°ùe } عن رجل تزوّج امرأة بحقّ قليل، من ƒ وسُئل أبو سعيد محمّد بن سعيد غير شرط يكون بينهما، فمن بعد ما جاز بها علمَت أنّ صداقها قليل، فلم ترض بذلك الصّداق، وأتَمّت التّزويج. ما يلزمه لها من الحقّ؟ فقال: اختلف في ذلك: فقال من قال: ليس لها إلّا ما فرض الوليّ على حال. وقال من قال: لها صداق المثل على حال. وقال من قال: إن كانت بكرًا؛ فلها صداق المثل، وإن كانت ثيّبًا؛ فليس لها إلّا ما فرض الوليّ. .« دانق » 1) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 5] : في التّزويج إذا وقع على غير صداق 39 قيل له: فإن كان الشّرط بينهما وبينه قبل التّزويج على عشرة دراهم، ورضيت بذلك، فذهب( 1) إلى وليّها، فزوّجه بمائة درهم، ثم دخل بها، وطلبت ما فرض لها الوليّ. هل لها ذلك؟ قال: قد قيل: إنّ لها ذلك. وقيل: ليس لها إلّا العشرة الّتي رضيت بها قبل التّزويج. قيل له: فإن اختلفا قبل الوطء، وطلبت هي ما فرض لها الوليّ، وقال هو ليس يكون عليه لها إلّا العشرة( 2) دراهم؟ إن رضي بما تقول هي؛ كان عليه المائة؛ إذا دخل بها. وإن لم يرض هو، ولم ترض هي؛ انفسخ النّكاح. قيل له: فإن قال لها قبل الزّواج: إنّه ليس عليّ لك إلّا العشرة الّتي كانت بيني وبينك، والذي فرض وليّك باطل، فرضيت بذلك؟ قال: فليس( 3) عليه إلّا العشرة الّتي رضيَتْ بها. | :.`dCE`°ùe } فإن تزوّج امرأة على ماله من قرية كذا، فرضيت بالنّكاح، فلمّا بلغها أنّه تزوّجها على ماله من قرية كذا؛ قالت: لا أرضى بذلك؟ فإذا دخل بها؛ فليس لها( 4) إلّا ما فرض لها وليّها. قال الفضل: أنا آخذ بقول من قال: ينتقض النّكاح؛ إذا( 5) لم يدخل بها. .« فذهبت » 1) في ب ) .« عشرة » 2) في ب ) .« ليس » 3) في ب ) .« له » 4 ) ناقصة من أ. وفي ج ) ناقصة من ج. « ينتقض النكاح » .« ما » 5) في ب ) 40 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال موسى: أقلّ ما يكون المهر؛ عشرة دراهم. وقال وائل: نواة من ذهب. قيل له: فكم تكون النّواة؟ .( فقال: سلوا التّجّار( 1 وقال أبو( 2) عثمان: أقلّ المهر ما يجب فيه القطع، أربعة دراهم. وقال منير: لو أنّ رجلًا تزوّج امرأة، تراضيا على درهم، وتزوّجها عليه؛ كان جائزًا. وقال موسى بن أبي جابر: لو أنّ امرأة أبرأت زوجها مما على ظهره؛ لم يبرأ من عشرة دراهم. قال بعض الفقهاء: لا يجوز النّكاح بأقلّ من خمسة دراهم قفل له. فقال( 3) بعضهم: أربعة أقفلة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في امرأة لم تعلم بصداقها، فلمّا دخل بها زوجها؛ علمت، فقالت: لا أرضى إلّا بصداق نسائي؟ فقيل( 4): إنّ موسى كان يرى لها صدقات نسائها. 1 ) الكلمة مضطربة في أ و ج. ) 2 ) ناقصة من ج. ) ويبدو أنّه أصح. « قفلة. وقال » 3) في أ ) .« وقيل » 4) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 5] : في التّزويج إذا وقع على غير صداق 41 وأمّا أبو عثمان فقال: ليس لها إلّا ما فرض لها وليّها، ولو شاءت سألت لَمّا( 1) أجازت النّكاح. وعن أبي الحواري: إن كانت بكرًا؛ فلها صدقات نسائها، وإن كانت ثيّبًا؛ فليس لها إلّا ما فرض لها وليّها. هكذا قال أبو المؤثر. وقيل: ذلك في الصّبية خاصّة، وليس للبالغ إلّا ما فرض لها وليّها. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة على نفقتها وكسوتها، ولم يفرض لها صداقها؟ فإن كان جاز بها؛ فلها كصدقات نسائها، والنّكاح تامّ. وإن لم يدخل بها؛ فالنّكاح منتقض. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج بامرأة( 2) على غير صداق أو بأقلّ من أربعة دراهم، هل يتوارثان؟ فعلى ما وصفت؛ فنعم يتوارثان. فإن كانت المرأة الميّتة، وكان ذلك قبل الجواز؟ فقال من قال: على الزّوج صداقها، ويرثها. وقال من قال: يرثها، ولا صداق عليه. فإن كان قد جاز بها؛ فعليه الصّداق، وله الميراث منها. .« كما » 1) في ب ) .« امرأة » 2) في ب ) 42 المجلد العشرون وإن كان الرّجل الذي مات؛ ورثته، ولا صداق لها إلّا ما سمى لها. وإن لم يكن سمى لها؛ فلا صداق لها، ولها ميراثها منه. وإن كان سمّى لها بأقلّ من أربعة دراهم؛ فهو كمن لم يسمّ شيئًا، على قول بعض الفقهاء. وكان يقول بذلك محمّد بن محبوب 5 . وغير( 1) ذلك من آثار المسلمين. وقال من قال: إن سمى لها بأربعة دراهم؛ فليس لها إلّا ما سمى لها، دخل . بها أو لم يدخل بها. وكان يقول بذلك موسى بن عليّ 5 | :.`dCE`°ùe } وحفظت عن أبي الحواري 5 ، في رجل قال لامرأته: إنّه يتزوّجها بلا صداق عليه، فأجابته بذلك، فزوّجه الوليّ بصداق عليه؟ فقال أبو الحواري: لها( 2) ما فرض الوليّ. وقد وجدت في الآثار: قال بعض: إذا رضيت بلا حقّ، فزوّجه وليّها بصداق، أو زوّجها ولم يفرض( 3) لها شيئًا؛ إنّ لها أربعة دراهم. | :.`dCE`°ùe } من جواب( 4) أبي الحواري 5 : وعن رجل تزوّج يتيمة وهو وليّها، وزوّجها من صدقات أمّهاتها، ثُمّ جاز بها الزّوج قبل بلوغها، فلمّا بلغت غيّرت ذلك، وقالت: لا أرضى إلّا بصداقي كلّه؟ فعلى ما وصفت؛ فعن محمّد بن محبوب 5 أنّه لم ير لها ما فرض لها وليّها. .« ومن غيره » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« يقبض » 3) في ج ) .« جوابات » 4) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 5] : في التّزويج إذا وقع على غير صداق 43 وقالوا: حَكم بذلك في ابنة غسّان بن أبي سفيان، وقد زوّجها وليّها بأقلّ من صداقها، فلمّا بلغت غيّرت، فلم ير لها محمّد بن محبوب إلّا ما فرض لها وليّها، ولا غرم على وليّها. وقال( 1) غيره من الفقهاء: مثل صدقات نسائها( 2) على زوجها، ولا غرم على وليّها. | :.`dCE`°ùe } وكذلك قيل في الوكيل إذا زَوّج برأي الوليّ، ولم يحدّ له الوليّ ح . دا؟ فقال من قال: إنّ الوليّ غير الوكيل. والوكيل للمرأة مثل صدقات نسائها؛ إذا فرض لها أقلّ من ذلك. وقال من قال: إنّ الوكيل مثل الوليّ، وليس للمرأة إلّا ما فرض لها الوليّ. والوكيل وليّ، إلّا أن يحدّ له الوليّ ح . دا، ويحجر عليه أن يُنقص دونه؛ فلا يجوز أمره بعد الحدّ. وكذلك قيل في الصّبيّ إذا زَوّج حرمته الّتي يلي تزويجها بأقلّ من صدقات نسائها؟ .( فقال من قال: إنّ الصّبيّ في هذا غير البالغ( 3 وقال من قال: كلّ ذلك سواء، ليس لها إلّا ما فرض لها( 4) وليّها؛ ولو كان صب . يا. وهو قول أبي الحسن. واختلفوا أيضًا في الصّبيّة؛ إذا زوّجها الصّبي بأقلّ من صدقات نسائها: .« قال » 1) في ب ) .« على نسائها » 2) في ج زيادة ) ناقصة من ج. « في هذا غير البالغ » ( 3) 4) ناقصة من أ و ج. ) 44 المجلد العشرون فقال من قال: الصّبيّة في هذا ليس كالبالغ من تزويج الصّبيّ، ولا كالصبيّة إذا زوّجها( 1) البالغ. وقال من قال: كلّ ذلك سواء في الاختلاف. وأمّا إذا زوّج الوليّ نفسه بغير علم المرأة، بأقلّ من صدقات نسائها أو صداقها الذي ثبت لها عليه في التّزويج، ولم يُعلمها بذلك حتّى وطئها؟ فإنّ لها عليه صداقها كأوسط صداق مثلها من نسائها، كانت صبيّة أو بالغًا، أو بكرًا أو ثيّبًا. ولا نعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } 2)عن أبي سعيد: قيل له: فإن زوّج الوليّ المرأة على غير صداق، ثم اتّفق ) الزّوج والمرأة على صداق يجوز به التّزويج قبل الدّخول؟ إنّ التّزويج( 3) والرّضى في الصّداق للمرأة ليس للوليّ. قيل له: فإن زوّجها الوليّ، ولم يفرض لها صداقًا، فلمّا فرغوا من التّزويج قالوا: لم يذكر( 4) الحقّ. قال الزّوج( 5): حقّها كذا وكذا، صداقٌ يجوز عليه التّزويج، ودخل بها الزّوج قبل أن تعلم بالحقّ، ما يكون لها؟ قال: يكون لها صداق المثل. قلت له: أرأيت إن تزوّجها على غير صداق، ورضيت بذلك( 6) المرأة على أن والصحيح ما أثبتّه. « الصبي » 1) في م زيادة ) .« وكذلك قيل » 2) في أ زيادة ) ناقصة من ج. « قبل الدخول؟ إن التزويج » ( 3) .« تذكر » وفي م .« نذكر » 4) في أ و ج ) .« المزوج » 5) في ج ) 6 ) زيادة من ب. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 5] : في التّزويج إذا وقع على غير صداق 45 يدخل بها على غير صداق( 1)، فدخل ولم يفرض لها صداقًا، ورضيت بذلك. هل يكون تزويجًا حلالًا؟ قال: معي؛ أنّه إذا دخل بها؛ كان لها( 2) صداق المثل. قال أبو سعيد: قد( 3) اختلف أصحابنا في ذلك: فقال من قال: لها صداق مثلها. وقال من قال: صداق مثلها من نسائها. وقال من قال: صدقات نسائها. وقال من قال: أوسط صدقات نسائها. قيل له: فما الفرق بين صدقات نسائها من صداق مثلها؟ قال: الفرق أنّه قد يكون نساؤها أفضل منها ودون( 4) منها، وتكون صدقاتهنّ أكثر منها وأقلّ منها في قدرها، فمن هنالك اختلف( 5) صداق مثلها وصداق نسائها. ومثلها هو مثلها، ( 6) لا يعدوها، ولا ينتقص عنها في قدرها، ولا في حال من أحوالها. قال: أمّا قومنا؛ فمعي أنّهم يُجمعون( 7) على صداق المثل. قال غيره: وقد قيل: إذا كانت هي قد تزوّجت زوجًا من قبلِ زوجها، على أقلّ من صدقات نسائها؛ فقالوا: ليس لها على زوجها إلّا مثل صداقها الأوّل الذي ناقصة من أ. « ورضيت بذلك المرأة على أن يدخل بها على غير صداق » ( 1) 2 ) زيادة من أ. ) .« وقد » 3) في أ و ج ) .« أو أدون » 4) في م ) .« مثل » 5) في ج زيادة ) ناقصة من ب. « هو مثلها » ( 6) .« يجمعوا » وفي ج .« مجمعون » 7) في ب ) 46 المجلد العشرون تزوّجت عليه هي( 1)، ولا تردّ إلى مثل صدقات نسائها. وإن كان صداقها الأوّل الذي كانت تزوّجت عليه أكثر من صدقات نسائها؛ فما نحبّ أن يكون لها إلّا مثل صدقات نسائها، إلّا أن يكون مع العدول من أهل المعرفة بها مستحقّة في قدرها لمثل الصّداق الذي تزوّجت عليه من قبل؛ فما نحبّ أن تُحرم ذلك؛ ولو كان زائدًا على صدقات نسائها؛ لأنّ قدرها أولى بها من قدر نسائها. قال أبو الحواري: لها عليه صداقها الذي تزوّجت عليه، كان قليلًا أو كثيرًا. . هكذا قال لي نبهان 5 | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ 5 : إنّ النّكاح على أقلّ من أربعة دراهم؛ جائز. وعن أبي عبد الله 5 : أنّه إن كان الزّوج دخل بها على أقلّ من أربعة دراهم؛ كان لها صداق وسط من صدقات مثلها. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، فمات( 2) قبل أن يدخل بها؟ قال: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا صداق لها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلب إلى رجل ابنة عمّه، فجعل أمرها إليه، فزوّجها نفسه في مغيب من وليّها، بدون صداقها، فلمّا علمت بعد دخوله بها؛ طلبت صدقات نسائها؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« وما » 2) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 5] : في التّزويج إذا وقع على غير صداق 47 قال: أرى ذلك لها، وعليها يمين بالله لو علمت ما رضيت، ثم لها صدقات نسائها. | :.`dCE`°ùe } .( تم الكتاب( 1 ومن غيره: قلت له: ما تقول في رجل تزوّج امرأة على ما تراضيا عليه من ( الصّداق، هل له فسخ النّكاح والرّجعة عنه قبل أن يعلم رضى المرأة واتّفاقهما( 2 على ما يتّفقان( 3) عليه من الصّداق؟ قال: معي؛ أنّه يدخله معاني الاختلاف: قال بعض أهل العلم فيما عندي : إنّ له الرّجعة عن ذلك التّزويج وفسخه؛ ما لم يتّفقوا. وقال من قال: إنّه متعلّق باتّفاقهما، ليس له رجعة عنه. وقال: إذا لم يتّفقا على شيء، ثم أرادا أن يتّفقا على النّكاح الأوّل؛ فقيل: لهما ذلك؛ إذا قاما من ذلك المجلس. وقيل: إذا لم يفسخا النّكاح، وإنّما كان اختلافهما في الصّداق، فلهما أن يتراجعا بذلك التّزويج. 1 ) كذا في جميع النسخ إلا ترك لها فراغًا. وقد مرّ قبل صفحات زيادة هذه الكلمة في ج. ) .« فهما » 2) في م زيادة ) .« يتفقا » 3) في ب و ج ) 48 المجلد العشرون [6] UEH E.k «°T ¥G.°üq dG .e .ôJ GPEG »q dƒdG »a وقال( 1) أبو عبد الله: في رجل زوّج ابنته، وشرط خادمًا على ألف درهم، وجهازها ألف درهم، وألف تركه، فرضيت البنت بالتّزويج، وقالت: لم آذن لأبي أن يترك شيئًا؟ قال: ليس لها أن تكره ما صنع أهل بلادها؛ إذا كان ذلك جائزًا بينهم. قال أبو عبد الله: فإن كرهت؛ فلها ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الوليد: إنّ امرأة تزوّجت في هذه الدّولة، ودخل بها، فنقصها الوليّ مهرها، فرفع ذلك إلى موسى، فأوفاها مهرها. وقال هاشم: لو أنّ الوليّ شرط فسلة أو نخلة( 2)، بلا علم المرأة، ثم علمت المرأة( 3) بعدما خلا؛ أنّه لا يجوز عليها ذلك إلّا برضاها، وإنّما لها إذا لم ترض نخلةٌ قاضية. 1 ) زيادة من أ. وقد ترك لها ج فراغًا. ) .« دونه » 2) في أ زيادة ) ناقصة من ج. « ثم علمت المرأة » ( 3) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 6] : في الوليّ إذا ترك من الصّداق شيئًا 49 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الوليد: في وليّ امرأة أنكحها رجلًا بأمرها أو غير أمرها، إذا كان وليّها دخل( 1) عليها شروطًا يمسكها بذلك، وذلك أنّ صداقها مائة، ينكحها من حيث لا تعلم على خمسين، ثم تعلم ذلك من بعد الدّخول فتغيّر. أو أنكحها بمائة نخلة، ويجعل الزّوج أن يقبض منه النّخلة والفسلة، وهي لا تعلم بالشّرط، وجعل الزّوج أن يقبل منه المائة من غير أرضها الّتي هي( 2) فيها، فتكره ذلك؟ قال: إن كان الزّوج قد جاز بها؛ فليس لها إلّا ما فرض وليّها، أقلّ أو أكثر. وإن كانت علمت( 3) من قبلِ أن يُجاز بها؛ ألحقت بمهرها، وإلّا لم يثبت عليها النّكاح. فإذا دخل الزّوج؛ جاز عليها ما فرض وليّها من أخذ فسلة أو نخلة وأن يأخذ( 4) من غير رضاها. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العبّاس، إلى محمّد بن عليّ: وفي وليّ امرأة أشهد أنّي( 5) قد زوّجت فلانًا بفلانة على ثلاثمائة درهم، ( وهدم عنه صداق النّخل على أن لا تدخل( 6) عليه في ماله( 7)، فأمنه أن لا يدخل( 8 في مالها، وهذا( 9) الشّرط عند عقدة النّكاح، فلمّا هلكت المرأة؛ طلب الزّوج ميراثه منها، فاحتجّ الوارث إنّما هدمت عنك الصّداق؛ لئلّا( 10 ) تدخل علينا في .« أدخل » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« تأخذ » 4) في أ و ج ) .« أن » 5) في ب ) .« يدخل » 6) في أ و ج ) .« مالها » 7) في أ ) .« عليه » وفي أ زيادة .« تدخل » 8) في ب ) .« فهذا » 9) في ب ) .« لأن لا » 10 ) في أ و ج ) 50 المجلد العشرون مالها بميراث، فإن كنت تريد الميراث وتطلبه؛ فأعطنا صداقنا، وخذ ميراثك، فاحتجّ الزّوج أنّي قد قلت لكم: إنّي لا أدخل عليكم في مالها، فذلك شرط مجهول، وقد تزوّجتها على ثلاثمائة درهم، وهو حقّها عليّ، وأحضر الزّوج أيضًا شاهدين شهدا أنّ فلانة زوجة فلان، أشهدَتْنا أنّه ليس لها على زوجها إلّا مائة وعشرون درهمًا، وذلك في صحّة منها؟ فإنّ فرائض الله لا تنقضها( 1) الشّروط. فإذا طلب ورثة الهالكة أو زوجها نقض هذا الشّرط؛ فذلك لهم، ويرجع( 2) الزّوج فيأخذ ميراثه من مال زوجته، ويأخذ ورثتها منه صداقها من النّخل كأوسط صدقاتها الّتي تزوّجت عليها. وأمّا شهادة شاهدي( 3) الزّوج بإقرار زوجته؛ أن ليس لها عليه من صداقها إلّا مائة وعشرون؛ فذلك لا يبريه من صداق النّخل الذي يُستحقّ عليه بنقضه الشّرط، إلّا أن يكون قد نقضه( 4) في حياتها، وعلمت ما يلزمه( 5) من صداقها من النّخل، وأشهدت أنّه لم يبق عليه أو ليس لها عليه من الصّداق إلى عشرون ومائة درهم، فعند ذلك يثبت( 6) له إقرارها؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة بصداق معروف، وأبراه وليّها من صداقها الذي تزوّجها عليه، فلمّا دخل بها؛ طلبت المرأة صداقها إلى الزّوج. هل يُحكم عليه( 7) لها به؟ قال: نعم، ولا يثبت برآن الوليّ من حقّ غيره. .« ينقضها » 1) في ج ) .« هذا » 2) في ج زيادة ) .« شهادي » وفي ج .« شاهد » 3) في ب ) .« إلا أن تكون قد نقضته » 4) في أ و ج ) .« لها » 5) في أ زيادة ) .« ثبت » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون 51 [7] UEH ¬«a Gƒ..àNGh (1).k LBG ’h .k LEY ôc.jo .d GPEG ¥G.°üq dG »a وقال موسى بن عليّ: في رجل تزوّج امرأة، كلاهما من أهل إزكي، على صداق، ولم( 2) يذكر عاجلًا ولا آجلًا( 3)، وسُ . نة أهل البلد أنّ الصّداق آجل؟ قال( 4): لها سُ . نة أهل البلد. قلت: فإن كان بعض أهل البلد يستأخر( 5)، وبعض آجل؟ فقال: هو عاجل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زوّج ابنته، ثم اختلف الأب والزّوج في الصّداق؟ قال: فيه اختلاف: فكان( 6) الرّبيع يقول: إن كانت المرأة مع أبيها؛ فالقول قوله في الصّداق. وإن كانت مع زوجها؛ فالقول قوله في الصّداق. والمعنى: هو عاجل أم آجل. .« عاجل ولا آجل » 1) في أ ) .« ولا » 2) في أ و ج ) .« عاجل ولا آجل » 3) في أ ) .« وقال » 4) في ب ) .« يستخر » وفي ب و ج .« يستنجر » 5) في أ ) .« وكان » 6) في ج ) 52 المجلد العشرون ومنهم من قال: القول قول الزّوج. ويقال للزّوج: إن شئت فطلّق وأعط نصف ما تقول، وإن شئت فادخل وعليك ما يقول الأب. وفي الضّياء: إذا اختلف الزّوجان في المهر؛ فالقول بعد الدّخول قول الرّجل، وقبل الدّخول قول المرأة. وبه يقول أبو حنيفة. قال الشّافعيّ: يتحالفان. وفي موضع: اختلف في الزّوجين يختلفان في المهر: فقول: القول قول( 1) الزّوج مع يمينه. وقول: إنّ القول قول المرأة؛ ما لم تجاوز صداق مثلها. وقول: لها مهر مثلها وهو قول الشّافعيّ بعد أن يتحالفا. فإن طلّقها بعد الدّخول؛ فالقول قول الزّوج. وهو قول مالك. وقبل الدّخول؛ قول الزّوج في نصف الصّداق. وهو قول أبي حنيفة. وقولٌ: القول قول الزّوج في المهر، طلّق أو لم يطلّق، إلّا أن يجيء بشيء قليل. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة على صداق معروف، ولم يشترط عاجلًا ولا آجلًا؛ فالنّكاح ثابت. ووجدت أنّه أَعلَم بذلك هاشمًا ومسعدة، ولم نعلم( 2) أنهما نقضاه. وقال من قال: هو عاجل. ويُرفع إلى مسعدة. 1 ) ناقصة من ج. ) .« يعلم » 2) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 7] : في الصّداق إذا لم يُذكر عاجلًا ولا آجلًا واختلفوا فيه 53 وقال من قال: يرجع( 1) في ذلك إلى سُ . نة بلدها. فإن كان صدقات النّساء عاجلًا؛ فهو عاجل، وإن كان آجلًا؛ فهو آجل. ويرفع هذا إلى موسى بن عليّ، وبه يقول أبو الحواري، وعليه العمل. | :.`dCE`°ùe } عند مالك( 2): القول قول الزّوج إذا دخل بها في إقباضه إيّاها المهر. قال: لأنّها لا تُمكّن من نفسها إلّا بعد القبض. فإذا أمكنته من نفسها؛ دلّ ذلك على قبضها للمهر. وعند أصحاب أبي حنيفة: إنّها لا تصدق( 3)؛ لأنّ الظّاهر عدم القبض. فمدّعي القبض مدّع خلاف الظّاهر، فلا يصدق. وإن اختلف أهل البلد في ذلك؛ فهو . عاجل. ولعلّ( 4) هذا قول أبي عليّ 5 وإن أقام هو شاهدين أنّه تزوّجها على صداق كذا وكذا، وهو آجل، وأقامت هي شاهدين عدلين أنّه عاجل عليه؛ فهو في هذا الموضع عاجل. وإن( 5) كان صدقات نسائها آجل( 6)، فبيّنتها أولى، وصداقها عاجل( 7)؛ لأنّ المدّعي منهما عليه البيّنة. فإذا( 8) كان في حال يكون صداقها عاجلًا، وأقام هو بيّنة( 9) أنّه آجل؛ فبيّنته .« ترجع » 1) في ج ) .« عبد الملك » 2) في ب ) .« إنها أنه لا يصدق » 3) في ب ) .« فلعل » 4) في ب ) .« فإن » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« عاجلًا » 7) في ب ) .« فإن » 8) في ب ) .« هو » 9) في ج زيادة ) 54 المجلد العشرون .( أولى. وإن كان في حال يكون صداقها آجلًا؛ فبيّنتها أولى. ولعلّ ذلك أولى( 1 ولعلّ ذلك يوجد عن أبي عبد الله. وقال من قال: إذا جاز بها؛ فقد وجب صداقها، وحلّ عليه عاجلًا حينئذ. .(3) ولعلّ هذا القول( 2) عن بشير بن المنذر 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل على مائة نخلة وألف، ولم يسمّ الألف ما هو، فقالت المرأة: ألف دينار، وقال الزوج: ألف درهم. والمرأة مع أهلها؟ فقد قال من قال: القول قولها ما دامت مع أهلها. فإن( 4) شاء أن يطلّق ويعطيها( 5) نصف ما يقول. وإن شاء أن يدخل بها ويعطيها( 6) ما تقول هي. وقال آخرون: القول قوله هو، وعليها هي البيّنة بما ادّعت من الفضل على .( الصّداق( 7 ناقصة من ج. « ولعلّ ذلك أولى » ( 1) .« قول » 2) في ب ) وإن اختلف أهل البلد في ذلك؛ فهو عاجل. ولعلّ هذا قول أبي عليّ 5 . وإن أقام هو شاهدين » (3) أنّه تزوّجها على صداق كذا وكذا، وهو آجل، وأقامت هي شاهدين عدلين أنّه عاجل عليه؛ فهو في هذا الموضع عاجل. فإن كان صدقات نسائها، فبيّنتها أولى، وصداقها عاجل؛ لأنّ المدّعي منهما؛ عليه البيّنة. فإن كان في حال يكون صداقها عاجلًا، وأقام هو بيّنة أنّه آجل؛ فبيّنته أولى. وإن كان في حال يكون صداقها آجلًا؛ فبيّنتها أولى. ولعلّ ذلك أولى. ولعلّ ذلك يوجد عن أبي عبد الله. وقال من قال: إذا جاز بها؛ فقد وجب صداقها، وحلّ عليه عاجلًا حينئذ. ولعلّ هذا قول عن ناقصة من أ. « بشير بن المنذر 5 .« وإن » 4) في ب و ج ) .« يعطيها » 5) في ب ) .« يعطيها » 6) في ب ) 7 ) أي: بما ادّعت من الزيادة على الصداق الذي أقرّ به الزوج. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 7] : في الصّداق إذا لم يُذكر عاجلًا ولا آجلًا واختلفوا فيه 55 وعن رجل زوّج ابنته، فأقرّ الأب والزوج( 1) بالتّزويج، ولم تُثبت البيّنة كم الصّداق، فقال الأب: الصّداق كذا وكذا، وقال الزّوج دون ذلك؟ فهي( 2) معنا كالأولى. | :.`dCE`°ùe } امرأة ملكها رجل، فمن قبل أن يدخل بها اختلفوا في الحقّ، فقال والد المرأة بأمرها: إنّ حقّها أربعة آلاف درهم، وقال الزّوج: ألف درهم؟ فقالوا: إن دخل بها؛ فالقول قول الزّوج، وعليها هي البيّنة وفيها رأي آخر ، وإن كان لم يدخل بها؛ فالقول قولها، ويقال للزّوج إن بدا له أن يدخل بها على أربعة آلاف( 3) على ما ادّعت عليه؛ فذلك إليه، وإن كره، فيفارقها ويعطيها نصف الألف الّتي أقرّ لها به هو. قال غيره: هكذا وجدت عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر، وأبي القاسم سعيد بن محمّد الحتات( 4). وقال أبو القاسم: إن أراد حلفها؛ فعليها اليمين. ومن غيره: قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: القول قول الزّوج، دخل بها أو لم يدخل بها. وقال من قال: القول قوله؛ إن ادّعى صدقات نسائها فصاعدًا. وإن ادّعى أقلّ من ذلك؛ فالقول قولها، ويخيّر؛ إن شاء الله طلّق وكان عليه نصف ما أقرّ، وإن شاء دخل وكان عليه ما ادّعت هي. وهذا القول قولٌ حسن. 1 ) ناقصة من ب. ) والمعنى: فهذه المسألة. .« فهو » 2) في ب ) .« درهم » 3) في م زيادة ) .« الحياتي » وفي ب .« الحباب » 4) في أ ) 56 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على صداق خمسين نخلة وألف، ولم يسمّ الألف ما هو، ثم اختلفوا في الألف، فقالت المرأة: ألف دينار. وقال الرّجل: ألف درهم؟ قال: القول قول الزّوج، وليس لها إلّا ما أقرّ به، إلّا ما قامت به البيّنة بدراهم أو( 1) غيرها. ومن غيره: قال: وقد قيل: لها من ذلك ما عليه سُ . نة البلد من نسائها أو ممن هو مثلها، إن كان الألف يكون دنانير؛ فدنانير، وإن كان يكون دراهم؛ فدراهم؛ .( إذا تقارروا أنّه لم يسمّ عند العقد بشيء( 2 وإن تداعيا، فقال هو: ألف درهم. وقالت هي: ألف دينار؟ فالقول قوله مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن قوم شهدوا بتزويج رجل، شهد بعضهم على ألف درهم، وبعضهم على ألفين. وكلّهم عدول؟ فقال لهم( 3) ألفان، ويقال للذين شهدوا بالألف: صدقتم، قد شهدتم على ألف، وشهدتموه، فلم تسمعوا بالألف الأخرى. فقلت: أرأيت إن شهد قوم على رجل أنّ عليه لفلان ألفي درهم، وشهد آخرون أنّ عليه ألف درهم، وكلّ ذلك في مجلس واحد كما كان في التّزويج؟ فقال: هو مثله، يؤخذ بالألفين. ويقال للآخرين: صدقتم، قد سمعتم ألفًا، ونحن سمعنا ألفين، فقد صدقتم أنتم ونحن. .« و» 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« فقال لها » أو « فقال لهم » 3) ضبط الفواصل، إمّا ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 7] : في الصّداق إذا لم يُذكر عاجلًا ولا آجلًا واختلفوا فيه 57 | :.`dCE`°ùe } ،( عن أبي الحواري: وعمّن تزوّج امرأة بصداق، ولم يسمّ عاجل ولا آجل( 1 ثم اختلفوا من بعد الجواز، فقال الزّوج: هو آجل، وقالت المرأة: هو عاجل؟ فعلى ما وصفت؛ فقد قال بعض الفقهاء: هو عاجل حتّى يسمّي آجلًا، جاز .( بها أو لم يجز بها( 2 وقال بعض الفقهاء: إذا جاز بها؛ فكلّه عاجل. قال( 3) موسى بن عليّ 5 : إنّما لها كسُ . نة نسائها، ما كان من عاجل؛ فهو عاجل، وما كان من آجل( 4)؛ فهو آجل، سمى أو لم يسمّ. ومن غيره: وقال من قال: ترجع في ذلك في سُ . نة بلدها. | :.`dCE`°ùe } زيادة: فيمن تزوّج امرأة على صداق عاجل وآجل، وبلغها( 5) التّزويج، فرضيت، ولم تعلم أنّ( 6) من الصّداق شيئًا آجلًا، ثم علمت قبل الدّخول، فكرهت؟ فقول: لها الخيار. وقول: يثبت لها على سُ . نة بلدها. وإن كان هذا بعد الدّخول؟ فقول: يثبت عليها ما فرضه وليّها. وقول: يكون كلّه عاجلًا. .« عاجلًا ولا آجلًا » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وعن » 3) في أ ) ناقصة من ب. « إنّما لها كسُ . نة نسائها، ما كان من عاجل؛ فهو عاجل، وما كان من آجل » (4) .« وبلغا » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من ب. ) 58 المجلد العشرون [8] UEH ...dG ™«.L ..Y ™bh GPEG èjh.àq dG »a .ƒ.©e A»°T ..Y hCG وأمّا الذي يتزوّج امرأة على نصف خمرة، ثم إنّ الرّجل فسل خمرة أخرى، وجرّ منها إلى هذه الخمرة، فزادت؟ فإنّما للمرأة نصف هذه الخمرة الّتي وقع عليها التّزويج، نقصت أو زادت، حييت أو ماتت. وإن( 1) تزوّجها على نصف ماله؟ كان لها نصف ماله يوم التّزويج، نقص ،( ذلك المال يوم التّزويج أو زاد، حيي أو مات، وليس لها فيما استفاد شيئًا( 2 ( وليس له أن يبيع مالها. فإن باعه( 3) بغير حقّ؛ كان ضامنًا لها لما يجب في( 4 ذلك من حكم الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: ورجل تزوّج امرأة على نصف ملكه، أو نصف ماله، أيكون لها نصف ماله، أم ترجع إلى صداق مثلها؟ .« والذي » 1) في ج ) ناقصة من أ. « وليس لها فيما استفاد شيئًا » و .« شيء » 2) في ب ) .« خ: أباعه » وفي ج زيادة .« أباعه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 8] : في التّزويج إذا وقع على جميع الملك أو على شيء معلوم 59 فقد يوجد أنّ التّزويج تجوز فيه الجهالة ويثبت( 1). وقد عرفت أنّ المرأة إذا لم تعرف ما زوّجت عليه؛ أنّ لها الخيار؛ إن شاءت كان لها نصف ماله، وإن شاءت صداق مثلها. والله أعلم. أرأيت إن ثبت لها نصف ماله؛ أيكون ذلك يوم العقد أو يوم تطلب؟ فقد عرفت أنّ في هذه المسألة اختلافًا: فبعض يقول: إنّ لها يوم العقد. وبعض يقول: يوم القضاء، ما لم يشترط( 2) يوم العقد على شيء معروف. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسئل( 3) عن رجل تزوّج امرأة بكلّ ما يملكه، هل يثبت النّكاح؟ وما يكون للمرأة من الصّداق؟ قال: هكذا معي؛ أنّه تزويج ثابت؛ لأنّه وإن كان التّزويج قد وقع على صداق مجهول؛ فقد أثبتوا في التّزويج الجهالة، على معنى قوله. وعلى هذا؛ يكون لها كلّ ما يملك في الوقت الذي تزوّجها فيه؛ إذا دخل بها. قال: وهذا في بعض القول. ولعلّه( 4) أكثر القول من أصحابنا. وقال من قال: إنّ هذا مجهول. فإن تتامما واتّفقا على شيء؛ ثبت ذلك. وإن اختلفا في ذلك قبل الجواز؛ انفسخ النّكاح. وإن اختلفا في ذلك بعد الجواز؛ والمعنى: ويثبت التزويج رغم الجهالة في قول. .« وتثبت » 1) في ب ) .« يشرط » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« في » وفي ج زيادة .« ولعل » 4) في أ ) 60 المجلد العشرون ثلٌ في نسائها، وإلّا فصداق ِ رجعت إلى صداق مثلها من نسائها إن( 1) كان لها م مثلها، والتّزويج تامّ على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على ماله الذي في يده، وعلى ما اكتسبه إلى أن يموت؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا الرّجل قد اكتسب مالًا؛ لم يكن لها في ما اكتسب شيء. فإن شاءت أن ترضى بالمال الذي كان في يده الذي( 2) تزوّجها عليه. فإن( 3) لم ترض به؛ رجعت إلى صدقات نسائها. فإن( 4) كانت تزوجت قبل هذا؛ فلها مثل صداقها الأوّل. وإن( 5) لم يكن هذا الرّجل اكتسب مالًا؛ لم يكن لها إلّا ماله يوم تزوّجها؛ إن كانت المرأة عارفة بماله. وإن لم تكن المرأة عارفة بماله؛ كان لها الخيار في ذلك؛ إن شاءت ماله يوم تزوّجها، وإن شاءت رجعت إلى صداق نسائها أو إلى صداقها؛ إن كان لها صداق قبل ذلك. قال أبو سعيد: هذا مجهول، ولها صداق مثلها، ولو كانت قد( 6) تزوّجت قبل ذلك؛ فإنّما لها صداق مثلها، إلّا أن يتّفقوا على ماله أو على شيء؛ فهو على ما اتّفقوا عليه، وإلّا فلها صداق مثلها. .« وإن » 1) في ب و ج ) .« والذي » 2) في ج ) .« وإن » 3) في ب ) .« وإن » 4) في ج ) .« و» وفي ج .« فإن » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 8] : في التّزويج إذا وقع على جميع الملك أو على شيء معلوم 61 | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة على مال له من بلد، فلمّا دخل بها؛ نظرت المال، فلم ترض به، واستقلّته؟ فلها صداق مثلها من أهل بيتها. وإن كان لم يدخل بها؛ فلها الخيار. وكذلك إن لم تجد( 1) مالًا. وقول: إذا عرف المالَ الول . ي، وزوّج على شيء عرفه، وكان( 2) ذلك قيمة أربعة دراهم أو أكثر؛ فهو جائز. وقول: ولو لم يعرف الوليّ ولا المرأة، وكان قيمته( 3) أربعة دراهم؛ فهذا جائز؛ إذا صحّ ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة على عبدين معلومين، فاستُحقّا قبل دخوله بها، فعليه أن يسمّي لها صداقًا قبل الدّخول بها. فإن استُحقّا بعد الدّخول؛ كان عليه .( قيمة العبدين( 4 .« يجد » 1) في م ) .« كان » 2) في ب ) .« قيمة » 3) في ب و ج ) مسألة: ومن تزوّج امرأة على عبدين معلومين، فاستُحقّا قبل دخوله بها، فعليه أن يسمّي لها » ( 4) ناقصة من أ. « صداقًا قبل الدّخول بها. فإن استُحقّا بعد الدّخول؛ كان عليه قيمة العبدين 62 المجلد العشرون [9] UEH .ƒ.©e (1)ô«Z A»°T ..Y ™bh GPEG èjh.àq dG »a وقال محمّد بن محبوب: في رجل تزوّج امرأة على ألف درهم عاجلًا، أو على( 2) ألفي درهم آجلًا، ودخل بها الزّوج أو لم يدخل؟ قال: إن كان دخل بها؛ فعليه لها كأواسط صدقات نسائها. وإن كان لم يدخل بها؛ انتقض النّكاح. والله أعلم. وقال أيضًا، في رجل تزوّج امرأة على مائة نخلة، أو ألف درهم، أو ألف شاة: فهي مثل الأولى. | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن محبوب قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة على صلاحها( 3)، ولم 5) قبل أن يدخل بها؟ )( يفرض لها صداقها، واختلفا، ولم يتّفقا على الصّداق( 4 قال: النّكاح ينقض. وإن اتّفقا؛ تم النّكاح بينهما. وذلك قول أبي عليّ. .« غير شيء » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3) كذا في أ و ب، ولعل الأصح: صداقها. ) و م نسخة تكاد تكون طبق الأصل ل ب. .« خ: الصلاح » وفي ب زيادة .« الصلاح » 4) في أ ) 5) في م: عن نسخة أخرى: الصّلاح. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 9] : في التّزويج إذا وقع على شيء غير معلوم 63 ؟( قلت: فإن اختلفا في ذلك، ثم اتّفقا، ودخل بها. أيتمّ نكاحها( 1 قال: نعم. قلت: فإن اختلفا في صلاحها، ولم يتّفقا. أيكون خروجها منه بطلاق أو بغير طلاق؟ قال: تخرج منه بغير طلاق؛ لأنّ النّكاح ينفسخ. ولو كان يكون طلاقًا؛ كان النّكاح ثابتًا، ولكن إذا انفسخ النّكاح؛ لم يكن طلاقًا. فإن تزوّجها على أنّها تحكّمه( 2) فيما ادّعت من الصّداق؟ إنّها تُردّ إلى صداق نسائها. فإن كنّ مختلفات؛ فالوسط من ذلك. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة على أنّه إن تزوّج عليها؛ فصداقها ألفا درهم. وإن لم يتزوّج عليها؛ فألف درهم؟ فهذا شرط يثبت عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّج ابنة مملوكه على مائة درهم، وعلى أن يعتق أباها؟ فذلك ثابت لها. فإن لم يعتقه؛ فلها قيمته. وإن تزوّجها على أبيها، وعلى أن يسلم إليه ألف( 3) درهم، فطلّقها قبل الجواز؛ فلها نصف الأب. .« نكاحهما » 1) في ج ) .« محكّمة » 2) في أ ) .« يسلم إليه مائة » وفي ج .« يسلم لها ألف » 3) في أ ) 64 المجلد العشرون قال أبو الحسن: إن تزوّجها على صداق معلوم، وعلى أن يعتق أباها، فطلّقها بعد الدّخول، ولم يعتقه؛ فلها الصّداق وقيمة رقبة أبيها. وقبل الدّخول؛ لها نصفهما. | :.`dCE`°ùe } وكلّ تزويج على شرط غير معروف، مثل ألف درهم عاجل، أو ألفي درهم آجل، أو مائة نخلة، أو مائة دينار، أو عشرة وصفًا( 1). أو قال: قد زوّجته فلانة، فإن كرهت؛ فقد زوّجته أخته( 2) فلانة؟ فما كان من نحو هذا، ولم يكن جواز؛ فعليهم تجديد النّكاح على شرط معروف. وإن جاز الزّوج تَمّ النّكاح( 3)، ولها كأوسط صدقات نسائها، على قول. | :.`dCE`°ùe } فيمن تزوّج امرأة بصداق معروف منه صلاحها، ولم يسمّ الصّلاح؟ فإن كان لم يذكر شيئًا من ذلك آجل، ولا أنّ الباقي آجل؛ فإنّها أولى به كلّه، تجعل ما شاءت في صلاحها، وتأخذ الباقي. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل امرأة على خلعته، ثم احتجّ في ذلك، ولم يكن سمى شيئًا؟ فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فإنّما عليه لها المتعة، ولا صداق لها، ولها من ماله الميراث. وإن( 4) كان دخل بها؛ فلها عليه كأوسط صدقات نسائها. .« وصفاء » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « وإن جاز الزّوج تم النّكاح » ( 3) .« فإن » 4) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 9] : في التّزويج إذا وقع على شيء غير معلوم 65 | :.`dCE`°ùe } امرأة تزوّجت برجل على أربعين نخلة، ونفقة ولدها من غيره ومؤنته وكسوته( 1). قلت: هل يثبت ذلك؟ فذلك ثابت على قول بعض من عرفنا. وعرفنا غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة على ما تراضيا؟ فذلك جائز. وإن( 2) تراضيا على شيء؛ هو لها. وإن اختلفا قبل الزّواج؛ انتقض النّكاح. وإن جاز، ولم يتّفقا؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. فإن ادّعت هي أنّهما قد تراضيا على شيء، وقال هو أقلّ( 3)؛ فعليها البيّنة بما ادّعت. وإن قالت هي: لم يتراضيا على شيء؛ فعليه هو البيّنة بما ادّعى. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وقيل في رجل تزوّج امرأة على مائتي شاة أو مائة نخلة، ودخل بها؟ فقيل فيها بخمسة أقاويل: قيل( 4): لها صداق المثل. وقيل: لها الأوفر. وقيل: لها الأقلّ. وقيل: لها الخيار( 5). وقيل: الخيار للزّوج. وقيل: إن اختلفوا؛ انتقض النّكاح. 1 ) أي: وعلى أنّ نفقة ومؤنة وكسوة ولدها ليست عليه، بل تكون من غيره. ) .« فإن » 2) في ب ) 3) أي: أقلّ مما ادّعت هي. ) .« فقيل » 4) في أ و ج ) ناقصة من ج. والملاحظ أن ثمة ستة أقاويل وليس خمسة، فهل السادس قول « وقيل: لها الخيار » ( 5) مبتدئ. 66 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج على ألفي درهم؛ إن نقلها، وإن لم ينقلها؛ فألف درهم؟ فهذا ينتقض. قال أبو الحواري: الشّرط ثابت. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس فيمن تزوّج امرأتين على( 1) ألف درهم: فقَولٌ: الألف بينهما نصفان. وقَولٌ: بينهما على قدر مهر كلّ واحدة منهما. وهو قول أبي حنيفة. فإن كانت إحداهما في عدّة أو( 2) لها زوج؛ فالألف كلّها( 3) للتي نكاحها صحيح. وللشّافعيّ قولان على ما تقدّم. وفي موضع: إن تزوّج امرأتين على صداق واحد، في عقد واحد، ثم دخل بهما؛ فإنّهما يرجعان إلى صداق المثل؛ لأنّ كلّ واحدة لم يسمّ لها صداقًا معلومًا، .( أُخذ( 4) بأن يسمّي لكلّ واحدة صداقًا معلومًا( 5 فإن دخل بإحداهما؛ كان لها مثل صداق نسائها، وجعل للأخرى صداق معلوم. .« ب، خ: على » 1) في ج ) .« و» 2) في ج ) .« كله » 3) في ب ) 4) لعلّ الأصح: وأخذ. ) ناقصة من أ. « أُخذ بأن يسمّي لكلّ واحدة صداقًا معلومًا » (5) الجزء الرابع والثلاثون 67 [10] UEH •ôà°ûj .dh ¬àLhR .dEG êh.q dG (1)..q °S Ee ..M »a (2)Egô«Z hCG .gGQO hCG UE«K ..e EWk ô°T ¬«a E.«.Y وسألته عن رجل تزوّج امرأة بح . ق نقدٍ( 3) وآجل، فنقدها بعض النّقد، وبقي مائة أو أكثر، وجاز بها، ثم بعد ذلك سلّم إليها مائة درهم، وفي نفسه أنّها من نقدها، ولم يشترط عليها، ثم طلّقها، وطالبته قبل الطّلاق أو بعد الطّلاق ببقيّة نقدها، فقال: قد سلّمت إليك مائة درهم، فقالت: لم تشترط عليّ. أتراها له، ويكون قد برئ من حقّها؛ إذا كانت المائة وفاءها؟ قال: فإذا سلّمها إليها عطيّة من بعد الجواز؛ فمعي أنّه قد قيل: ليس عليها ذلك حتى يشترطه( 4) عليها؛ إذا كان من بعد الجواز؛ إذا أعطاها إيّاها عطيّة. قلت له: فإن كان( 5) أعطاها إيّاها وسكت( 6)، أيكون لها أو له؟ قال: فهي عندي له؛ لأنّ الرّجل يودع زوجته ماله، ويأتمنها عليه، ويسلّمه إليها، وما لم يبيّن لها فيه عطيّة أو هبة أو وجه( 7) من الوجوه؛ فهو( 8) له معها. .« يسلم » 1) في ب ) ناقصة من ب. « أو غيرها » ( 2) 3) أي: عاجل. ) .« يشترط » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وسكتت » 6) في ب ) وهو الأصح. « وجهًا » 7) في م ) .« فهي » 8) في ب ) 68 المجلد العشرون قلت له: فإن أودعها دراهم من ماله. هل يجوز لها أن تأخذ بقيّة نقدها بغير رأيه؛ إذا لم يكن جاحدًا لها في الأصل؟ قال: فليس لها ذلك، إلّا بعد الحجّة والجحود منه أو الظّلم. | :.`dCE`°ùe } وفي امرأة تزوّجها رجل، وشرط عليها أنّ كلّ ما سلّمه إليها فهو من حقّها، ثم تزوّجها، وجاز بها قبل أن يسلّم إليها، ثم سلّم إليها شيئًا تظنّ أنّه أعطاها ذلك لنفسها، وهو معه أنّه يعطيها ذلك من حقّها، ولا قال لها: إنّ ذلك من حقّها. وكذلك هي لم تقل له: إنّ هذا لها. ثم أخرجها، وطلبت حقّها. فادّعى أنّه سلّم إليها ثيابًا، وصاغ لها صوغًا. وقال: إنّه فعل ذلك لها( 1) على أنّه من حقّها في نفسه. هل له ذلك؟ فقد قيل: ( 2)ما سلّم إليها من ذلك؛ فهو لها؛ إذا كان( 3) قد جاز بها، إلّا أن يشترط عليها، وما سلّم إليها( 4) قبل الجواز؛ فهو له حتّى يشترطه( 5) عليه. فافهما ذلك. وليس ما يكنّه صدره إذا كان فعله محكومًا عليه في ظاهر الأمر أنّه لها بنافع ما أسرّ. والله أعلم. ومن غيره: الجواب: وقال من قال، وذلك عن أبي سعيد 5 أيضًا: إنّه ما سلّم لها من مال، ولم يشترط عليها فيه شرطًا؛ فهو مال له بمنزلة الأمانة عندها؛ حتّى يشرط عليها فيه شرطًا. والله أعلم بعدل ذلك، ويُنظر فيه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ج. ) .« إنه » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ج. « من ذلك؛ فهو لها؛ إذا كان قد جاز بها، إلّا أن يشترط عليها، وما سلّم إليها » ( 4) .« تشترطه » وفي ج .« يشترط » 5) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 10 ] : في حكم ما سلّم الزّوج إلى زوجته ولم يشترط عليها فيه شرطًا 69 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: رجل أراد أن يأخذ امرأة، فأهدى إليها قطنًا وكتانًا، فغزلته وعملته، ثم أبت أن تأخذ الرّجل. لمن الثّياب؟ فعلى ما وصفت؛ فالثّياب للرّجل، وعليه للمرأة أجر غزلها كما يتعارف النّاس في مثل ذلك الغزل. مسألة معروضة على أبي عبد الله: وقال في الهدايا والضّحايا إذا أهداها الرّجل إلى زوجته: فلا أرى ذلك من عاجلها، ولا من آجلها، إلّا حتّى يشترطه( 1) عليها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يخطب المرأة، فقبل أن يتزوّجها يكون منه إليهم( 2) أشياء يدفعها إليهم، لم( 3) يكن تجري( 4) منهم قبل ذلك( 5)، مثل الشّاة واللّحم والْحَ . ب والثّوب والدّراهم، وكذلك بعد أن يتزوّجها من قبل الجواز بها، ثُمّ( 6) يفترقا قبل الجواز أو بعد الجواز. قلت: فهل له ما دفع إليها أو إلى والدتها أو أحدهما، ويُحسب له من صداقها ونقدها إن اتفّقوا على ذلك؟ قلت: وما( 7) يكون عليهم( 8) من ذلك، وما يكون لهم؟ .« آجلها، حتى يشترط » 1) في أ ) .« إليها » 2) في ب ) .« ولم » 3) في ب ) .« يجري » 4) في أ و ج ) 5 ) زيادة من ب. ) .« لم » 6) في ب ) .« أو ما » 7) في أ و ج ) .« عليه » 8) في ب ) 70 المجلد العشرون فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّه ك . ل ما كان منه إليهم مما إذا( 1) اعتُبر أمره بينهم خرج بمعنى التّزويج الحادث لا لغيره فيما كان بينهم فكلّ( 2) ذلك مردود( 3) عليه إلّا أن يستحقّ ذلك بشيء من حقّها. ومعي؛ أنّه قد قيل: ما كان من الطّعام المعمول مثل الخبز واللّحم المطبوخ والمشوي، وما كان من الفواكه ونحو ذلك، فليس فيه ردّ، ويردّ ما سوى ذلك، مثل الحبّ والتّمر والضّحايا والهدايا الّتي تخرج من سبيل هذا. ومعي؛ أنّه قد قيل: لا يردّ عليه( 4) من ذلك، إلّا ما كان مُتعارَفًا أنّه من سبيل مّا يُتعارف أنّه لا يكون إلّا من الحقّ، ِ الصّداق والحقّ، وما كان من مثل ذلك، م فهو مردود عليه. وأحسب أنّ بعضًا قال: إنّه( 5) لا يردّ عليهم من ذلك كل.ه شيءٌ، إلّا ما شرط لنفسه وسلّمه على معنى المعروف. فيُنظر في ذلك كلّه( 6)، ويؤخذ منه بأحسنه؛ إن شاء الله؛ إن كان فيه شيء يوافق الحقّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان خاطبًا إلى قوم حُرمة لهم، وكان يصوغ ويشتري الثّياب والكتّان، ويعطي الثّياب الّتي تُنسج، ويشتري الشّوران والزّعفران( 7)، ولم يقل لهم: إنّ كلّ شيء هاتيته( 8) هو من حقّها، هل له أن يحاسبهم عليه إن أرادت المرأة البرآن أو ماتت وطلب ورثتها صداقها؟ .« فإذا » وفي م .« فما إذا » 1) في ب ) .« وكل » 2) في ج ) .« فكان ذلك مردودًا » 3) في ب ) .« عليهم » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ج. ) 6 ) أي: في هذه الأقوال المذكورة آنفًا. ) 7 ) أي: للذين خطب منهم. ) .« آتيته » 8) في م ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 10 ] : في حكم ما سلّم الزّوج إلى زوجته ولم يشترط عليها فيه شرطًا 71 فعلى ما وصفت؛ فكلّ شيء صار إليها، وقبلته المرأة، ورضيته( 1) من قبل ( الدّخول، حُسب جميع ذلك، من قليل أو كثير، حتّى الضّحايا الّتي يضحّي( 2 لها فإنّه يحسب له عليها. وما كان بعد الدّخول؛ لم يُحسب له عليها؛ إذا بان بها، وكانت معه أو كان معها، إلّا أن يشترط عليها. وما كان قبل الدّخول؛ فهو .( له، شرطه أو لم يشترطه( 3 | :.`dCE`°ùe } فيما سلّم الزّوج قبل الجواز إلى زوجته، ولم يقضها ذلك بما عليه من حقّها؛ إذا طلبت( 4) أخذه بعد الجواز، أنّه قد قيل: إنّه محسوب له عليها من حقّها؛ إذا كان يسلّمه على معنى دفع الحقّ في التّعارف، ما لم يشترط عليه أنّه بغير حقّ. فإن كان( 5) وضعه بين يديها، ولم يسلّمه إليها من يده إلى يدها، فقبضته هي، أو( 6) قبضه غيرها وسلّمه إليها، فإذا أقرّ أنّه وضع ذلك على سبيل الأداء من الحقّ في التّعارف، فقبضته هي، أو قبضه لها غيرها وسلّمه إليها، فهو ثابت لها من حقّها؛ إذا كان قبل الجواز. وإن لم يقرّ أنّه سلّم إليها( 7) ذلك، ولا( 8) وضعه على سبيل التّعارف بين النّاس من أداء الحقّ الذي عليه لها بسبب التّزويج؛ فإنّه له؛ لأنّه لم يقرّ بشيء يوجب عليه حكم الأداء من الحقّ الذي عليه لها بشرط أو تعارف. والله أعلم. .« ورضيت » وفي ج .« وقبضته » 1) في أ ) .« تضحّي » 2) في ب ) .« يشرطه » 3) في ب ) .« طلب » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) .« و» 6) في ب ) 7 ) زيادة من ج. ) .« فإذا » 8) في أ ) 72 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل فيما كسا الرّجل زوجته، أو حلاها بغير شرطٍ شرطه عليها، ولا حكم من حاكم: إنّ ذلك الحليّ والكسوة للزّوج؛ حتّى تشترطه المرأة عليه، أو يسمّي به لها هبة أو غير ذلك. وأمّا( 1) على وجه الكسوة والتّحلية؛ فذلك له؛ حتّى يسمّي به لها. .« فأما » 1) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون 73 [11] UEH ¬«dEG ¬.«.°ùJh (1)¥G.°üq .d »q dƒdG ¢†.b »a جواب موسى بن عليّ 5 : وعن رجل زوّج أخته من رجل، وفرض عليه عاجلًا وآجلًا، وهو وليّها، وقبض العاجل، ثم لم يوصله إلى أخته، وطلبت حقّها، ورجع الأخ يقول لَمّا علم أنّه مأخوذ: آتاني( 2) بعاجلها، ولم أطلبه إليه، فذهب عنّي؟ فهو له لازم، إلّا أن تقوم له بيّنة بأنّ الزّوج آتاه بالعاجل ليدفعه إلى زوجته، فهو أمين للزّوج، وحقّ المرأة على زوجها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر: وعن رجل تزوّج بامرأة، على أن يوفّيها جميع حقّها، والمرأة لا تَظهر ولا تُعرف. قلت: يسلّم الزّوج من ذلك إلى الوليّ أن كيف يتخلّص؟ فإن كان أبٌ أو وليّ غير ثقة هو الذي زوّجه، فسلّم ذلك إليه؛ برئ؛ إن شاء الله، إلّا أن يكون يرسله بذلك إليها، فهو( 3) بحقّ الأمانة، ولا نعلم( 4) يبرأ حتّى يعلم أنّه قد سلّمه إليها. .« الصداق » 1) في ب ) .« أتاني » 2) في م ) .« وهو » 3 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« تعلم » 4 ) ناقصة من أ. وفي ج ) 74 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على صداق مسمّى، ثُمّ إنّها طلبت إليه أن يقضيها حقّها، فدعى والدها، وقضاها( 1) مالًا له، وكان أبوها هو القابض للمال، ولم يعلم الذي عليه الحقّ أنّ زوجته وكّلت أباها، وأعلمها الزّوج بالذي قضاها، ولم تقل: إنّها راضية ولا كارهة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا لم تكن المرأة أقرّت معه أنّها وكّلت أباها، ولا يَعرف ذلك هو، ولا معه على ذلك بيّنة، ولا أتمت( 2) ذلك القضاء لأبيها؛ فإنّ للمرأة صداقها على الزّوج، وعلى الزّوج أن يوفّي المرأة صداقها؛ حتّى تقول المرأة: إنّها أتَمّت ما اقتضاه( 3) أبوها؟ فإن كان الأب قد قبض صداق المرأة وأتلفه؛ كان على الزّوج أن يغرم للمرأة ما دفع إلى أبيها، ويلحقُ الزّوجُ الأبَ. وقد قالوا: ليس للمرأة أن تغرم أباها. فإذا فعلت ذلك؛ كان لها صداقها على زوجها، ويلحق الزّوج أباها، ولا يبرأ الزّوج من هذا الصّداق حتّى تقول المرأة: إنّها قد رضيت بالذي قبض أبوها من صداقها. فإذا لم تقل ذلك، ولم توكله في قضاء صداقها؛ كان القضاء راجعًا على الأب( 4)، وعلى الزّوج صداق المرأة، ولا يبرأ الزّوج من صداقها إلّا على ما وصفت لك من قبول المرأة ورضاها بما قبض أبوها ورضيت بذلك، حتّى يعلم ذلك الزّوج من المرأة، تقول له ذلك بلسانها، فما لم تقل ذلك؛ فالمال راجع على الزّوج. .« وأقضاها » 1) في ج ) ناقصة التنقيط. « يمت » 2) في ج ) .« اقتضا » 3) في أ و ج ) .« الزوج » 4) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه 75 (1)¬.«.°ùJ êh.dG iƒYOh ¬°†.bh ¥G.°üdG »a UEH قال أبو عبد الله: إذا رفعت المرأة على زوجها من قبل أن يدخل بها؛ أن يؤدّي إليها عاجلها ويدخل بها؛ أجّله الحاكم في إحضار عاجلها إن كان ستمائة درهم أو ألف درهم( 2) أو أكثر. فقيل: أجله فيه ستّة أشهر. فإن كان أقلّ من ستمائة درهم فأربعة أشهر على قدر العاجل. فإذا انقضى الأجل؛ فإن أحضرها عاجلها ودخل بها، وإلّا أخذه لها بنفقتها وكسوتها. فإن دفع ذلك إليها، وإلّا حبسه حتّى يكسوها وينفق عليها، أو يطلّقها. قلت: فإن طلب إليها أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها؟ قال: ليس ذلك له حتّى يدفع إليها عاجلها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي دخل بامرأة وقال: إنّه لم يدخل بها، وهو معها منذ سَنَةٍ أو أكثر، وهو يقرّ بذلك؟ فإنّه يؤجّل منذ يوم تَرفع( 3) عليه. وكذلك الذي( 4) يملك بامرأة، ثم يرفعون عليه بالأداء بعد أن مكث ما ( مكث؟ فإنّه يؤجّل مذ( 5) يوم تَرفع( 6) عليه. فإن جاء بنقدها، وإلّا فُرضت( 7 عليه النّفقة والمؤنة. باب في قبض » ناقصة من ب و م. وفي ج « باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه » (1) .« الصداق ودعوى الزوج وتسليمه 2 ) ناقصة من ج. ) 3) أي: زوجته. ) 4) ناقصة من أ و ج. ) .« منذ » 5) في أ ) .« يُرفع » 6) في ج ) .« فرض » 7) في ب ) 76 المجلد العشرون وكذلك المفاسل يفاسل القوم على القطعة، ثم يتركها لا يفسلها سنين، فيقول القوم: رُدّ علينا قطعتنا، فيقول: إنّما أقوم بها اليوم، فإنّه يؤجّل منذ( 1) يوم يُرفع عليه، يؤجّل في ذلك بقدر ما يفسل ويصلح. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن رجل تزوّج امرأة، والمرأة مسافرة تقصر الصّلاة، ما تصلّي؟ قال: تصلّي قصرًا، ما لم يدخل بها، أو يؤدّي إليها عاجلها. فإذا دخل بها، أو أدّى إليها عاجلها؛ أتَمّت الصّلاة؛ إذا كان زوجها يُتمّ الصّلاة. قلت له: فلها أن تخرج إلى بلدها من قبل أن يؤدّي إليها عاجلها؟ قال: نعم؛ إن شاءت ذلك. قلت: فإن منعها ذلك هو، أله ذلك؟ قال: لا؛ لأنّه يؤجّل في عاجلها، ثُمّ ينفق عليها ويكسوها؛ إذا لم يؤدّ إليها عاجلها حتّى ينقضي الأجل. فإذا انقضى الأجل؛ أُخذ لها( 2) بنفقتها وكسوتها. قلت: فيحكم عليها أن تكون معه؟ قال: لا. قلت: فإن كان قد دخل بها أوّل ما قد ملك بها، من قبل أن يؤدّي إليها عاجلها، ثم طلبت عاجلها؟ قال: يؤجّل في عاجلها آجلًا. قلت: فتؤمر أن تكون معه؟ قال: نعم؛ إذا دخل بها. قلت: فيؤخذ لها بكسوتها ونفقتها؟ قال: نعم. .« مذ » 1) في ج ) 2) أي: فُرض عليه أن يقوم لزوجته. ) الجزء الرابع والثلاثون باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه 77 | :.`dCE`°ùe } عرفت أنّ الرّجل إذا دخل بزوجته؛ كان القول قوله في العاجل بأنّه( 1) قد أوفاه، وكان مدّعيًا في الآجل؛ لأنّه لم يحلّ( 2) وقته. وقد قيل أيضًا: إنّه مدّع في العاجل. | :.`dCE`°ùe } امرأة ملكها رجل، ولم يجد ما يسوق إليها، وقد فرض لها، فتجهّزت( 3) من قبلها، أله أن يدخل بها؟ 5). ثم )( قال: نعم؛ إن رضيت بذلك، ويدخل بها؛ وإن لم يعجّل لها شيئًا( 4 قال: والله إنّ الزّوج يتزوّج المرأة ولم يفرض لها شيئًا، ثم يدخل بها، فيجوز له ويلزمه حين يدخل بها مثل مهر نسائها وأخواتها. فهذا أجدر( 6) أن يجوز لها الذي فرض لها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له امرأتان، ودخل بإحداهما، ولم يدخل بالأخرى، فتوفّي الرّجل؟ قال: أمّا الّتي دخل بها؛ فإن أقامت البيّنة بما بقي لها؛ فلها ذلك. وإن لم تُقم؛ فلا شيء لها؛ لأنّه دخل بها. .« أنه » 1) في ب ) 2 ) أي: لم يحن بعدُ. ) .« فجهزت » 3) في أ ) .« وإن لم يجد شيئًا، خ: يعجل لها شيئًا » وفي ب .« وإن لم يجعل لها شيئًا » 4) في أ ) 5) في م: عن نسخة أخرى: يعجّل لها شيئًا. ) .« أحديهما » وفي ج .« أحذرهما » 6) في أ ) 78 المجلد العشرون وأمّا الّتي لم يدخل بها؛ فإن أقامت بيّنة أنّها تزوّجته على مهر، ولم تعلم كم هو، فإنّ مهرها كمهر أخواتها، لا شطط ولا وكس. فإن لم يسمّ صداقها؛ فلا صداق. | :.`dCE`°ùe } مسبّح بن عبد الله عن أبي عثمان، في المرأة تموت، فيطلب الورثة إلى زوجها صداقها، فيقول الزّوج: أمّا العاجل؛ فقد استوفته قبل الدّخول: إنّ على زوجها البيّنة بالوفاء، ودخوله لا يهدم حقّها. وزعم أزهر بن عليّ أنّه شهد هو وشاهد معه عند موسى بن عليّ، على رجل تزوّج امرأة على صداق عاجل وآجل، وأنّ الوليّ أشهدهما بعد ذلك أنّه قد أجازه على امرأته. فأثبت موسى عليه الآجل، ولم يُلزمه العاجل. | :.`dCE`°ùe } وقال( 1) ابن مبشّر: لو أنّ امرأة تزوّجت، ثم مات زوجها، فطلبت نقدها من .(3)( ورثته؛ كان عليهم البيّنة أنّه قد ساق إليها نقدها، وإلّا أُعطيَت نقدها( 2 | :.`dCE`°ùe } عن رجل تزوّج امرأة وطلّقها، فطلبت صداقها، فأنكرها؟ فعليها( 4) البيّنة بما .( تدّعي من الصّداق عليه. فإن عجزت البيّنة؛ فلها عليه اليمين( 5 .« قال » 1) في ب ) .« حقّها، خ: نقدها » 2) في ب ) 3) في م: عن نسخة أخرى: نقدها. ) .« فعليهما » 4) في ج ) .« اليمين » 5) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون 79 [12] UEH RGƒédG ..b E.bQEa .K E.bG.°U ..NCG GPEG ICGô.dG »a ومن جامع ابن جعفر: ومن أعطى امرأته صداقها نخلًا وحيوانًا، فأتت عليه جائحة ذهبت به، ثُمّ فارقها من قبل أن يجوز بها؟ فأمّا الحيوان؛ فقيل: عليها أن تردّ عليه نصف ما دفع إليها. وأمّا الأرض .( والنّخل؛ فإنّما عليها أن تردّ عليه( 1) نصف ما بقي في يدها من الأصل( 2 وقال آخرون: ما ذهب فمنها( 3)، وعليها نصف ما دفع إليها. وقال أبو المؤثر: الأصل وغير الأصل سواء، تردّ النّصف مما بقي ومما تلف. قال غيره: وأمّا الحيوان؛ فتردّ نصف ما دفع إليها. وأمّا الأرض والنّخل؛ فقد اختُلف فيه: فقيل: تردّ ما بقي. وقيل: نصف ما دفع إليها. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) لعلّ هذا القول يعتمد على أنّ الغالب في تلف الحيوان سببه الشخص الراعي لها؛ لأنّها تحتاج ) إلى رعاية يوميّة. أمّا الأرض والنخل؛ فإنّ الغالب في تلفها لا يعود إلى الشخص المعتني بها. والشخص إذا كان متعمّدًا فيغرم، وإن لم يتعمّد فلا يغرم. والحكم يكون للأغلب. والله أعلم. 3) أي: تتحمّل هي الخسارة؛ لأنّها هي المسؤولة على ذهابه. ) 80 المجلد العشرون ( ومن الكتاب: فإن دفع إليها جارية بألف درهم، فولدت( 1) أولادًا، أو اتّجرت( 2 بما دفع إليها حتّى ربحت فيه النّصف، ثم فارقها؟ فعليها أن تردّ نصف كلّ ما صار إليها. ومن غيره( 3): قال: وقد قيل: إنّما تدفع إليه نصف ما دفع إليها. وقال من قال: إن اتّجرت بذلك صفقة؛ فعليها نصف الجميع. | :.`dCE`°ùe } مّا وجدت أنّه من جواب أبي عبد الله: وعن رجل تزوّج امرأة على صداق ِ وم نخل ودراهم وجارية، كلّه عاجل، ودفعه إليها، ثم لم يدخل بها، حتّى أتت آفة على النّخل، فذهبت، من سيل أو غير ذلك، وماتت النّخل، وسُرقت الدّراهم. وإنّ الرّجل طلّقها، وطلب أن تردّ عليه نصف الصّداق الذي دفعه إليها؟ فأقول: ( 4)عليها أن تردّ عليه نصف ما دفع إليها من نخل وأرض وغيرها، وعليها أن تردّ عليه نصف جميع ما دفع إليها من صداقها هذا. قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: إنّما يدرك نصف أصول النّخل، ولا تضمن ما تلف من النّخل؛ لأنّ النّخل بحالها في مواضعها. وأمّا الدّراهم والجارية؛ فكذلك؛ إذا لم يكن التّزويج على الجارية بعينها والدّراهم بعينها. ومن الكتاب: فإن دفع إليها جارية فولدت، وفي نسخة: فإن دفع إليها ألف درهم وجارية » 1) في أ ) .« فولدت .« تجرت » 2) في أ و ج ) .« مسألة » 3) في ب ) .« له » 4) في أ و ج زيادة ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 12 ] : في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز 81 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على عشرة أبعرة معروفة بأعيانها وأسمائها، ودفعها إليها، ثم لم يدخل عليها، حتّى أتت عليها آفة فذهبت بها، ثم طلّقها من قبل أن يدخل بها؟ فعليها أن تردّ عليه نصف قيمة( 1) هذه الأبعرة. .( قال غيره: وقد قيل: ليس عليها أن تردّ عليه نصف هذه الأبعرة( 2 قال غيره( 3): وقد قيل: ليس عليها أن تردّ عليه شيئًا من ذلك؛ إذا كان التّزويج على الأبعرة بعينها. وقلت: إن طلّقها من قبل أن يدخل بها، وقد تناتجت هذه الإبل وتناسلت. أتردّ عليه نصف العشرة أم( 4) نصف الجميع؟ فقولنا: إنّها تردّ عليه نصف الجميع، على ما وصفت. وإذا( 5) تزوّجها على عشرة أبعرة مرسلة غير معروفة بأعيانها، ثم قضاها عشرة، فتناسلت، ثم طلّقها من قبل أن يدخل بها؛ فله أن يرجع عليها بنصف العشرة الّتي دفع إليها ونصف نسلها. 8). وإن أتت آفة على )( قال غيره: وقد قيل: إنّما تردّ نصف ثمن الأبعرة( 6) الأولين( 7 نسلها من قبل أن يطلّقها؛ فليس عليها أن تردّ عليه إلّا نصف الأولى الّتي دفعها إليها. .« أن تردّ نصف » 1) في ب ) ناقصة من ج. « قال غيره: وقد قيل: ليس عليها أن تردّ عليه نصف هذه الأبعرة » ( 2) 3 ) ناقصة من ج. ) .« أو » 4) في ج ) .« وإن » 5) في ب ) .« العبيد » 6) في أ و ج ) .« خ: الأولى » 7) في ب زيادة ) 8) في م: عن نسخة أخرى: الأولى. ) 82 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) كتاب أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة 5 : قال أبو عبد الله: قال أبو عليّ: في رجل تزوّج امرأة على ألف درهم، فدفع إليها الألف قبل دخوله بها، فوهبته له، فقبضه منها، ثم طلّقها قبل الدّخول بها، فطلب( 2) خمسمائة درهم؟ قال: ليس له؛ وقد صار إليه ما دفع إليها. وفي هذه المسألة نظر؛ لأنّها قبضت منه ما استحقّت بالعقد، وضمنت الباقي له، فلمّا طلّقها؛ لم تستحقّ غير الخمسمائة درهم، وهو نصف الصّداق، فينبغي أن تضمن الباقي؛ لأنّها تصرّفت فيه. والله أعلم. قال غيره: وقد( 3) وجدت فيها عن عزّان بن الصّقر اختلافًا. وقد قيل( 4): هي .( ضامنة لنصف الألف( 5 قال غيره: قول: هي ضامنة للنّصف الأوّل؛ حتّى تؤدّيه إليه. وقول: ليس عليها شيء، ولا يلحقها بشيء. وهو فيما قيل قولُ موسى. قال: وبه نأخذ. وقول من يُلزِمها يقول: إنّها كانت قد استحقّت ذلك عليه، ولم يكن لها فيه حجّة، وكان محكومًا عليها بدفعه، فأعطته ما هو لها، ولا حجّة عليها فيه، ولا له. ومن لا يرى عليها ضمانًا يقول: قد علمنا الآن أنّها كانت مستح . قة لخمسمائة، والخمسمائة الباقية قد ردّتها( 6) إليه. .« من » 1) في ب ) .« وطلبت » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« اختلافًا. فقيل » 4) في أ ) .« ضامنة للنصف الأول » وفي ج .« له » 5) في أ زيادة ) .« وقد دفعتها، خ: ردّتها » 6) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 12 ] : في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز 83 مّا ِ وقول: عليها أن تسلّم إليه نصف الخمسمائة، وهو نصف ما كانت أعطته م لا تستحقّه( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي سماع مروان بن زياد عن محمّد بن محبوب: وسألته عن رجل قضى زوجته نخلًا، فأكلتها سنين، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردّ عليها نصف الثّمرة، وتردّ عليه نصف النّخل. وإن كانت النّخل قد فنيت؟ قال: تردّ عليه نصف الأرض، ولا يلزمها في النّخل شيء. قلت: أرأيت إن قضاها جارية، فولدت معها أولادًا، ثم ماتت الجارية، وطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: له نصف الأولاد، ولا شيء عليها في الجارية. وإذا قضاها جارية، فماتت الجارية، ثم طلّقها من قبل أن يدخل بها؛ لم يلزمها أن تردّ عليه نصف قيمتها، ولكن تردّ عليه نصف غلّتها. ولكن إن استعملتها في عمل، فماتت؛ فيلزمها( 2) له نصف قيمتها؛ لأنّها عرّضتها للتّلف، كأنّها( 3) أمرتها أن تزجر، فوقعت في البئر فماتت، أو نطحها الثّور فماتت، فعليها له نصف قيمتها، ونصف غلّتها، وليس عليها ضمانٌ في النّصف الباقي. وإذا تلفت( 4) النّخل؛ لم يلزمها أن تردّ عليه إلّا نصف الثّمرة؛ لأنّه دفع إليها .« من ما لا تستحقه » وفي ب .« مما لا يستحقه » 1) في أ ) .« لزمها » 2) في أ و ج ) 3 ) ويصح: كأن. ) .« تلف » 4) في ب ) 84 المجلد العشرون ( برأيه أو برأيهما جميعًا ما ليس عليه لها( 1) حتّى يدخل بها، فإنّما هي أمينة( 2 لا يلزمها الضّمان. | :.`dCE`°ùe } عُرض على أبي عبد الله: وعن رجل تزوّج امرأة على خادم، فنقدها الخادم، فولدت عندها، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ 6) وولدها يوم طلّقها، ثم تردّ عليه نصف القيمة. )( قال( 3): تُقوّم( 4) الخادم( 5 | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل تزوّج امرأة، على صداق مائة درهم، وإنّه قضاها بالمائة درهم أرضًا، وفسلتها المرأة، وقام في الأرض مال يسوى ألف درهم، ثم طلّقها قبل أن يجوز بها. ما يكون لهذه المرأة من هذا المال؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّ للرجل( 7) نصف المائة خمسين درهمًا، والأرض بنخلها ( للمرأة، وليس للرّجل في الأرض ولا في النّخل شيء، وهذا بمنزلة البيع. وإن( 8 كان تزوّجها على الأرض بعينها، ثُمّ طلّقها من قبل أن يدخل بها؛ فله نصف الأرض بلا نخل، ونصف الأرض للمرأة بنخلها، ويَردّ( 9) على المرأة قيمة النّخل .« عليها » 1) في ب ) .« ميتة » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ. ) .« يقوم » وفي ب .« يقول » 4) في أ ) .« خ: الأمة » 5) في ب و ج زيادة ) 6) في م: عن نسخة أخرى: الأمة. ) .« للزوج » 7) في أ و ج ) .« فإن » 8) في ب ) .« هو » 9) في ج زيادة ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 12 ] : في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز 85 الّتي في الأرض الّتي صارت إليه، إلّا أن تريد المرأة أن تأخذ نخلها وتقلعها، فلها ذلك، وللمرأة الخيار في ذلك؛ إذا كانت قد فسلتها على هذا الوجه. وبين 2) منه( 3) عروضًا، فإنّما )( الدّراهم والأرض فرق. فإذا كان الصّداق دراهم فاقتضوا( 1 تردّ عليه دراهم. وإذا كان التّزويج على عروض؛ فإنّما تردّ عليه( 4) نصف العروض. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على وصيفين، فساقهما حتّى بلغا إليها، فمات أحدهما، فطلّق( 5) المرأة قبل أن يدخل بها؟ قال: هي ضامنة للذي مات، وتردّ عليه ما بقي. ومن الضّياء: قول: تردّ عليه نصف قيمة الحيّ، ونصف قيمة الميّت. وقول: تضمن قيمة الحيّ، ونصف قيمة الميّت. وقول: نصف قيمة الحيّ، ويكون شريكًا في الميّت. فإذا كان صداقها دراهم أو متاعًا( 6)، فزعمت أنّها ضاعت؟ قال: هي ضامنة، تردّ عليه نصف ما قبضت منه. | :.`dCE`°ùe } وإذا طُلّقت المرأة قبل أن يدخل بها، وقد ساق إليها صداقها؟ ردّت عليه النّصف، وهي ضامنة له؛ حتّى تؤدّيه إليه. .« فأقبضوا » وفي ج .« خ: فاستقضوا » 1) في ب زيادة ) 2) في م: عن نسخة أخرى: فاستقضوا. ) .« منها » 3) في ب ) .« عليهم » 4) في ب ) .« ثم طلق » وفي م .« وطلق » 5) في ب ) .« متاع » 6) في ب و ج ) 86 المجلد العشرون فإن كانت اشترت منه متاعًا، وهو شاهد يراها، وجهّز؟ فله( 1) النّصف من المتاع. | :.`dCE`°ùe } وقال مسبّح، في رجل ملك امرأة بألف درهم، فساق الألف إليها، ثم أعطته إيّاها، فقالت: يكون معك حتّى أرى رأيي. فطلّقها، ثم زعم أنّ الألف ذهبٌ. هل يدركها بخمسمائة؟ قال مسبّح: يدركها. وقال( 2) أبو الوليد مثل ذلك. وقالا: عليه يمين بالله ما خانها. وقول: إنّها أمانة في يدها له، إذا ردّت عليه أمانته؛ فقد برئت منها؛ إذا .( أعلمته أنّ هذا المال هو الذي سلّمْتَه لي( 3 | :.`dCE`°ùe } امرأة تزوّجت على ألف درهم، فنقدها خمسمائة، ثم أعطته الخمسمائة أو وهبتها له، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: قد برئ، ولا حقّ لها عليه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل ملك امرأة، فأصدقها ألف درهم، فنقدها من ذلك خمسمائة درهم، ثم إنّه نقدها صداقها كاملًا، ثم إنّها تصدّقت بالألف درهم .« فجهز له » أو نحوه. وفي ج « فجهز فلها » 1) في أ ) .« قال » 2) في ب ) وقول: إنّها أمانة في يدها له، إذا ردّت عليه أمانته؛ فقد برئت منها؛ إذا أعلمته أنّ هذا المال هو » (3) ناقصة من ب و ج. « الذي سلّمْتَه لي الجزء الرابع والثلاثون باب [ 12 ] : في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز 87 عليه بعد قبضها إيّاها( 1)، ثم طلّقها ثلاثًا، فطلبت( 2) منه الخمسمائة الّتي كان أعطاها من صداقها؟ قال: تردّ عليه الخمسمائة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن ملك امرأة وأعطاها صداقها، ولم يدخل بها، فمات بعضه أو قلعته الرّيح، ثم فارقها؟ مّا أعطاها. ِ قال: تردّ عليه النّصف م وقول: ما أعطاها من الأصول، ثم تلف منه شيء؛ فإنّما عليها تردّ نصف ما بقي. وأمّا ما كان من العروض والحيوان والمال الصّامت؛ فعليها أن تردّ نصف ما قبضت. وقول: إنّ ذلك في المال الصّامت، وليس ذلك في العروض، وإنّما عليها أن تردّ نصف ما بقي، إلّا أن تكون ضيّعته أو أتلفته؛ لأنّه إنّما هو في يدها أمانة. وقول: ذلك أيضًا في العروض وفي المال، وذلك كلّه فيما( 3) سلّمه إليها مما يزيد على النصّف، فهي أمينة فيه، وهو شريك لها فيما سلّمه إليها من جميع ذلك. .« إياه » 1) في ج ) .« ثم طلبت » 2) في ج ) .« وكل ذلك فما » وفي ج .« وكل ذلك مما » 3) في ب ) 88 المجلد العشرون [13] UEH .LB’G E.bG.°U .e .NCEJ .CG ICGô..d Rƒéj Ee وهل للمرأة أن تأخذ من صداقها الذي على زوجها لدين عليها؟ قال: لا. ؟( فإن أرادت خادمًا لها أو لوالدها( 1 فلها ذلك. وإذا أرادت لنفقة والديها؟ فلها ذلك بقدر حصّتها الّتي عليها، إلّا أن يكون لها( 2) ولد غيرها، فلها أن تأخذ لهما نفقة من صداقها الذي على زوجها. وإنّما يكون لها أن تحجّ وتخدم من صداقها والدها؛ إذا لم يكن لها ما تقوى به على ما تريد من نفقة والديها أو أحد منهما( 3) أو خدمة والديها أو حجّها( 4) أو حجّة والديها. قلت: فلها أن تأخذ من صداقها وتحجّ الفريضة؟ قال: نعم؛ إن لم يكن لها ما تقدر به على الحجّ. قلت: فإن أرادت أن تطعم من يلزمها نفقته؟ .« أو لوالد لها » وفي ج .« ولوالدها » 1) في أ ) .« لهما » 2) في ب ) .« أو خدمتها » وفي ج .« وخدمتها » 3) في أ ) .« حجهما » 4) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 13 ] : ما يجوز للمرأة أن تأخذ من صداقها الآجل 89 قال: لا. 1) يقول: إن كان لها أولاد يتامى( 2) لا مال لهم، ) وقد كان أبو عليّ 5 ولا ورثةَ تلزمهم نفقتهم( 3)، وهم صغار لا يقدرون على المكسبة، فلها أن تأخذ من صداقها وتطعمهم. قال أبو المؤثر: ليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل لشيء من هذا، وهو آجل حتّى يتزوّج عليها أو يطلّقها، أو يموت عنها أو تموت عنه، ثُمّ حينئذ يحلّ كلّه. ولا لها أن تأخذ لشيء من النّوافل لحجّ ولا لغيره. وللمرأة أيضًا أن تأخذ من صداقها الآجل صدقةَ الفطر، عنها وعن عبيدها. قال أبو المؤثر: ليس لها ذلك. ومن غيره: وإذا أيسرت؛ فليس لها أن تأخذ من صداقها الآجل شيئًا. | :.`dCE`°ùe } قال في( 4) امرأة لزمها دين أو كفّارة: ليس لها أن تأخذ زوجها بصداقها لقضاء دينها، ولا لكفّارة يمينها؛ إذا كان آجلًا. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو زياد: عن منازل الشّيخ أنّه سأل جهم بن صالح عن امرأة لها على ؟( زوجها مائة نخلة: أواجب عليها الحجّ في المال( 5 1 ) ناقصة من ب. ) .« أيتامًا » 2) في ج ) 3 ) أي: ولا يوجد أحد تلزمهم نفقة هؤلاء اليتامى، إلّا أمّهم. ) .« وفي » 4) في ب و ج ) زيادة من ب. « في المال » ( 5) 90 المجلد العشرون فقال منازل: نعم يا بنيّ، لترفع إلى السّلطان؛ حتّى تأخذ من النّخل، وتبيع، وتحجّ. وقال أبو عليّ: للمرأة أن تحجّ من صداقها، وتقضي دينها، وتشتري خادمًا. قال غيره: ليس تأخذ للدّين. | :.`dCE`°ùe } ما تقول؛ ينقد الرّجل امرأته، ثم تريد أن تزيل ذلك إلى غريمها أو إلى غيره؟ ( فقد قال المسلمون: لا تزيل( 1) شيئًا من صداقها إلى غريم؛ٍ ما دامت في( 2 حباله، إلّا الحجّ أو فريضة أو خدمة الوالدين إذا كانا ضعيفين. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب فضل( 3): وعلى المرأة أن تأخذ من صداقها الآجل لحجّة الفريضة، وللدّين إذا كان( 4) عليها، أو لمؤنة من يلزمها( 5) مؤنته، من والد أو ولد أو غيره، أو لصدقة الفطر عنها وعن( 6) عبيدها؛ إن لم يكن لها مال غيره. .« ترسل » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« فضلٍ » 3) في أ ) .« كانا » 4) في ج ) .« تلزمها » 5) في ب ) .« أو عن » 6) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون 91 [14] UEH .LB’G E.bG.°U (1).q ëà°ùJ .àe ICGô.dG »a وسُئل عن رجل تزوّج امرأة على عاجل وآجل؟ كان أبو عبيدة يقول: الآجل آجل؛ حتّى يتزوّج عليها، أو يتسرّى، أو تحتاج إلى خادم، أو يموت، وإلّا؛ فهو آجل حتّى يموت. قال أبو عبد الله: أصحابنا يقولون: ليس عليه يعجّلها صداقها إذا تسرّى عليها. ومن غيره: قال: وجدت أنّه قول أبي عليّ وبشير الشّيخ. وقد قيل: إذا دخل بها، ولم يكن سمى الآجل ما هو، ولا حدّ له ح . دا، فإذا دخل بها؛ كان عليه تعجيل الآجل. وقال من قال: ليس لها أن تأخذ من آجلها شيئًا إلّا إلى أحد( 2) هذه الآجل؛ ولو احتاجت إلى خادم ولا غير ذلك، إلّا الآجال المؤجّلة. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل بالمرأة، ثم تزوّج أخرى قبل أن يجوز بالأولى؟ فلها الصّداق؛ ولو لم يجز بها؛ إذا تزوّج عليها. .« أخذ » 1) في أ زيادة ) .« شيئًا إلى حد » 2) في ب ) 92 المجلد العشرون قلت له: فإنّه لما أخذته فارق الأخرى؟ فنرى أنّه قد أزاح الأولى، ولا يُؤخذ بصداقها. قال أبو الحواري: قد قيل بهذا. وقال من قال من الفقهاء: إنّ لها صداقها؛ .( ولو فارق الآخرة( 1 ومن غيره: قال محمّد بن المسبّح: فإن فارقها قبل أن تقبض الأولى( 2) من صداقها؛ لم يكن لها صداق عاجل. وهو قول محمّد بن محبوب. ومن غيره قال: وهذا معنا أنّه إذا فارق الآخرة؛ لم يكن للأولى صداق معجّل من الآجل. ومن غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: لا صداق لها عليه إذا تزوّج عليها؛ لأنّ ذلك له مباح. وقال من قال: إن تزوّج بإذنها، فأذنت له في التّزويج فتزوّج؛ فلا حقّ( 3) عليه؛ لأنّه تزوّج برأيها. وإن تزوّج بغير إذنها؛ فعليه الآجل من صداقها. وقال من قال: عليه الآجل من صداقها ولو أذنت له في التّزويج؛ حتّى تأذن له أن يتزوّج امرأة بعينها. فإن أذنت له أن يتزوّج امرأة بعينها، فتزوّج؛ لم يؤخذ لها بآجل صداقها. وقال من قال: يؤخذ لها بآجل صداقها؛ إذا تزوّج عليها، كان ذلك بإذنها أو بغير إذنها، كان الإذن لامرأة بعينها أو لغير امرأة بعينها. فإن تزوّج امرأة على زوجته، ثم طلّق الأولى، ثم ردّها في العدّة؟ ( فقال من قال: الصّداق للأولى الّتي طُلّقت وردّت في العدّة، ولا صداق( 4 .« الأخرى » 1) في ب ) ويصحّ هذا. « يُقبض الأولى » وفي ب .« يقبض الأول » 2) في أ ) .« لها » 3) في م زيادة ) .« والصداق » 4) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 14 ] : في المرأة متى تستحقّ صداقها الآجل 93 للآخرة؛ لأنّ هذا ليس بتزويج، وإنّما ردّها في العدّة. وليس للآخرة آجل صداقها، وللأولى صداقها. 3)؛ لأنّه قد ردّ الأولى، والرّدّ بمنزلة )(2)( وقال من قال: يُؤخذ للأولى بالآجل( 1 النّكاح. ولو أنّه لم يطلّقها؛ لم يكن للآخرة شيء. وقال من قال: يُؤخذ بالآجل للآخرة، ولا يؤخذ بالآجل للأولى؛ إذا ردّها. وإن كانت الأولى اختلعت إليه، ثم ردّها في العدّة، فالاختلاف فيه واحد. وهذا آكد أن يكون للآخرة آجل صداقها، ولا يؤخذ للأولى بآجل صداقها؛ لأنّها قد ملكت نفسها ثم رجعت، فهي داخلة على الآخرة أيضًا، والأولى لم يكن لها في نفسها ملك. وفي موضع: فيمن تزوّج امرأة، ثم ردّ امرأة تبرأت منه أنّه إن ردّها ر . دا، أو تزوّجها( 4) بعد انقضاء العدّة( 5) تزويجًا، فللأخرى صداقها. وقول: إن ردّها في العدّة؛ فلا تعجيل للأخرى. وإن تزوّجها تزويجًا في العدّة أو بعدها؛ فللأولى التّعجيل. | :.`dCE`°ùe } وعن( 6) أبي الحسن فيما يوجد عنه : وسألته عن الرّجل يتزوّج على امرأته، فلا تطالبه بآجل صداقها؛ حتّى تخرج هذه الّتي تزوّجها. ثم عاد أيضًا تزوّج ثانية، فطالبته. هل يكون سكوتها في حين تزويج الأخرى حجّة له؟ .« وقال من قال: يؤخذ بالآجل بالأولى وللآخرة » 1) في أ ) .« للأولى والآخرة » وفي ج زيادة .« خ: للأولى والآخرة » 2) في ب زيادة ) 3) في م: عن نسخة أخرى: للأولى والآخرة. ) .« يزوجها » 4) في ج ) ناقصة من أ. « بعد انقضاء العدّة » (5) .« عن » 6) في ب ) 94 المجلد العشرون قال: لا يلزمه آجل حقّها. قلت: فإن أذنت له أن يتزوّج، ولم تسمّ له امرأة بعينها؟ قال: لها أن تطالبه بحقّها ما لم تسمّ له امرأة بعينها، وتقول له: تزوّج فلانة، .( وأنا لا أطلبك( 1 قلت له: فإن قالت: خذ فلانة سواء؟ .( 3)، حتّى تقول له: خذ فلانة، وأنا لا أطلبك( 4 )( قال: لها أن تأخذه بآجل حقّها( 2 | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوّج عليها امرأة أخرى، وطلبت الأولى صداقها كلّه؟ قال: ليس لها إلّا نصف صداقها. فإذا دخل بها؛ كان لها عليه الصّداق كلّه. ومن غيره: قال: نعم، وإنّما ذلك الآجل. وأمّا العاجل؛ فلا سبيل له عليها حتّى يؤدّيه إليها كلّه. وقد قيل: إذا تزوّج عليها؛ كان عليه أن يؤدّي الحقّ كلّه؛ لأنّ ذلك محلّه، وليس يُحجر الدّخول عن ذلك. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وعمّن تزوّج على امرأته صبيّة لم تبلغ، هل لزوجته أن تطلب إليه آجل صداقها؟ .« أطالبك » 1) في أ ) .« صداقها، خ: حقها » 2) في ب ) 3) في م: عن نسخة أخرى: حقّها. ) .« أطالبك » 4) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 14 ] : في المرأة متى تستحقّ صداقها الآجل 95 فعلى ما وصفت؛ فليس لها أن تطلب إليه آجل صداقها حتّى تبلغ الصّبيّة وترضى بالتّزويج، فإذا رضيت بالتّزويج؛ كان لها طلب الآجل. فافهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله: في رجل تزوّج صبيّة لم تبلغ، ودخل بها، ثم تزوّج عليها امرأة، فطلبت( 1) آجل صداقها؟ فلم ير لها ذلك أبو عبد الله؛ حتّى تبلغ. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له امرأة، ثم ظهرت له امرأة أخرى، فطلبت إليه آجل صداقها، فاحتجّ( 2) أنّه تزوّج هذه الّتي ظهرت قبل الأخرى، ولم يصحّ ذلك؛ فإنّ كلّ واحدة منهما تُدعى بشاهدين أنّه تزوّجها قبل الأخرى، ثم يؤخذ لها بصداقها الآجل. ( فإن أُرّخت بيّنة واحدة( 3)، ولم تؤرّخ بيّنة الأخرى؛ جعلت الّتي أُرّخت بيّنتها( 4 على تزويجه بها هي الأولى منهما. | :.`dCE`°ùe } :( من الزّيادة المضافة( 5 ( قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن صالح: يوجد في الأثر أنّ الزّوجة إذا أساءت( 6 1 ) أي: زوجته الصبية السابقة. ) .« فإن » 2) في ب ) .« فإن ورخت بينة الواحدة » 3) في ب ) .« جعلت بينة التي ورخت » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ج. ومشطبة في أ. ) .« أست » 6) في أ و ج ) 96 المجلد العشرون إلى زوجها وخالفته وعصته ولم تطعه( 1)، ولم تخرج مما يجب عليها له، من غير ضرر يلحقها في ذلك؛ فقد قيل: إنّه لا يلزمه لها كسوة ولا نفقة؛ حتّى تنصفه من نفسها. وقيل: ما لم تخرج من بيته؛ فعليه نفقتها وكسوتها. فإن خاف على نفسه العنت، وتزوّج بزوجة ثانية خوفًا من العنت؟ فإنّه يلزمه للأولى صداقها الآجل. ولو احتجّ أن تطيعه أو( 2) يتزوّج عليها ولا صداق لها عليه؛ فلن يزيد ذلك تعجيل صداقها. والله أعلم. .« ولم تعطه » ناقصة من أ. وفي ج « ولم تطعه » ( 1) .« و» 2) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون 97 [15] UEH ¢†©H ..Y .q .°†©H ..q .J GPEG AE°ù.q dG .Eb.°U »a رجل له امرأة، ثم تزوّج عليها امرأة أخرى بجميع ماله، وعلى ذلك أنكحوه؟ قال مسبّح: لا تدرك الأولى شيئًا. قال هاشم: إن كانت الآخرة قضاها على قدر صدقات نسائها، أو أقلّ من ذلك؛ جاز قضاؤها. وإن قضاها( 1) أكثر من صدقات نسائها؛ أعطيت صاحبتها الفضل من حقّها( 2) الذي عليه لها. فإن قضاها ماله من بعد أن دخل بها، فلمّا علمت الأولى طلبت حقّها؟ قال مسبّح: هذه معي مثل الأولى، يجوز لها ما قضيت. قال هاشم في هذه أيضًا مثل قوله( 3) في الأولى، وهو رأيهما. وقال هاشم: إنّ وارثًا وغسّان قسّما صداقًا قد قبضته الآخرة بينها وبين الأولى، وكانت الأولى لم يدخل بها، وكان الزّوج قد خرج وجعل الطّلاق بيد أخيه إن هي تبرت الأولى، فقبل أخوه براءتها، فعاد المال إلى الآخرة الّتي قبضته، ثم رجعت الأولى تطلبه، فردّ عليها؛ لأنّه كان عنها غائبًا، وقالت: تبريت من أجل غيبته عنّي وإضراره بي. .« وإن قضا » وفي ج .« فإن قضاها » 1) في ب ) .« حقه » 2) في ب ) .« قولي » 3) في ب ) 98 المجلد العشرون قلت لهاشم: فعلى رأي وارث وغسّان؛ إذا تبرّت الأولى يعود المال إلى الزّوج أم إلى الآخرة؟ قال: إلى الآخرة؛ لأنّه منها نُزع. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة، ثم ملك أخرى، فطلبت الأولى مالها؟ قال: تُوفّى مالها إذا تزوّج عليها. فإن لم يكن وفاء لهما؛ أَخذتا جميعًا. وإن لم يكن فيه وفاء، ولم ترفع الأولى حتّى يهلك؛ أَخذت كلّ واحدة بحصّتها. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ: في رجل تزوّج امرأة، ويجعل لها بحقّها أربعين نخلة 2)، ثم تزوّج امرأة أخرى، وعدّ لها )( في قطعة له، ولم تضرب النّخل وسهى( 1 تلك النّخل، وجاز الزّوج بها؟ قال: إن كان شرط لها عند عقدة( 3) النّكاح، وجعل حقّها في تلك القطعة؛ فهو لها، وإن لم يضربها، وليس للآخرة ذلك. قال: وكذلك ما جُعل من المال عند عقدة( 4) المبايعة من الحقوق، فهو ثابت في المال الذي وُضع فيه حتّى يقضي صاحبه. .« وبينهما » 1) في أ و ج ) 2) في م: عن نسخة أخرى: حقّها. ) .« عقد » 3) في ب ) .« العقدة » 4) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 15 ] : في صدقات النّساء إذا تقدّم بعضهنّ على بعض 99 | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم: في رجل تزوّج امرأة على مائة نخلة، فمكث( 1) معها ما شاء الله، ثم تزوّج امرأة أخرى على جميع ما يملك( 2)، ويجوز عليها؟ قال( 3): قالوا: يُقسم بينهما نصفين. وقال بعضهم: كلّ واحدة منهما بقدر صداقها بالحصّة. فإن كان تزوّجها على ما يملك، ولم تكن تعلم( 4) كم هو، وكان أقلّ من صداقها؛ فلها كصدقات نسائها. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إذا كان ماله قيمة أربعة دراهم فصاعدًا؛ جاز التّزويج، وليس لها إلّا ذلك. وقيل: إذا تزوّج الآخرة( 5) على جميع ما يملك؛ جاز لها ذلك، وكان صداق الأولة( 6) دَينًا عليه. .« فمكثت » 1) في ب ) .« يملكه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« يكن يعلم » 4) في أ و ج ) .« الأخيرة » 5) في ب ) وتركنا اختيار القدماء، وهو وجه. .« الأولى » 6) في م ) 100 المجلد العشرون [16] UEH .s.£J .CG ..b E.bG.°U ICGô.dG .dGREG »a ¥G.°üq dG êh.q dG (1).Y .£.jo E.«ah ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: وما تقول فيما يُنقد الرّجل امرأته، ثم تريد المرأة بيعه أو زواله إلى غيرها؟ فقد قال المسلمون: لا تزيل شيئًا من صداقها إلى غيرها ما دامت في حباله، إلّا أن تحجّ فريضةً، أو خدمةً للوالدين الضّعيفين. قال غيره: حسن هذا؛ لأنّه قد تأتي حال يرجع إليه، مثل أن تدخل عليه حرمة من زنا أو غيره، فيرجع( 2) المال إليه. وقد قيل: إذا صار إليها؛ كانت أملك به، تفعل فيه ما شاءت. فإن استحقّ ذلك عليها؛ لزمها( 3) ما استحقّه عليها من ذلك ومن وجوهٍ أخرى. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أعطت ابنًا لها يتيمًا صغيرًا( 4) ما على ظهر زوجها؟ 1 ) ناقصة من ج. ) .« ويرجع » 2) في ج ) .« لزمه، خ: لزمها » 3) في ج ) .« على » 4) في م زيادة ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 16 ] : في إزالة المرأة صداقها قبل أن تطل.ق 101 قال: ليس لها ذلك أن تعطي ما على ظهر زوجها، ولا ما جاء من عنده لابنها؛ لأنّها إن افتدت إليه؛ لم تكن( 1) أذهبت ماله. ذكر زياد بن مثوبة عن أبي عثمان؛ أنّه ليس للمرأة أن تعطي رثة بيتها أحدًا مما ساق إليها زوجها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: في امرأة قتلت نفسها؟ فما نرى لها صداقًا. وقول: لها الصّداق؛ لأنّ الصّداق للورثة. .« يكن » 1) في أ و ج ) 102 المجلد العشرون .LB’Gh .LE©dG E.bG.°üd ICGô.dG .q«£Y »a E.«dEG .dP êh.q dG ..W (1)»ah [17] UEH 2)، وعن امرأة أعطت ولدًا لها صب . يا صداقها الذي على أبيه لها، عاجله وآجله؟ )... قال: أمّا العاجل؛ فيثبت، وأمّا الآجل؛ فلا يثبت. وأمّا ما رجعت فيه؛ فهو لها؛ لأنّها أعطته ما لم يجب لها. قلت: فإن لم يرجع( 3) حتّى ماتت، وطلب الورثة الباقون، وقالوا: عطيّة مجهولة؟ قال: أمّا العاجل؛ فلا درك لهم فيه، وأمّا الآجل؛ فلهم ميراثهم منه. قلت: فإن كان ولدها الذي أعطته بالغًا؟ قال: إن قبل له الأب بالعاجل الذي عليه له، وأبرأته( 4) هي منه، وأعطته ولدها؛ كان له. وإن كانت إنّما أعطته كذا، ولم يقبل به الأب ولا أبرأته منه؛ فليس هذه عطيّة. وأمّا الآجل؛ فلا يجوز( 5) له عطيّته على كلّ حال. .« في » 1) في ج ) 2) في ج بياض قدر ثلاث كلمات. ) .« ترجع » 3) في أ و ج ) .« وامرأته » وفي ج .« وأبرته » 4) في ب ) .« تجوز » 5) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 17 ] : في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل 103 | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة لها على زوجها صداق، فوهبته لرجل، فأشهد عليها، وقبله، ثم رجعت وقالت: لم يحرزه( 1). هل لها ذلك؟ قال: نعم عطيّة الآجل لا شيء إلّا للزّوج. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعطت المرأة زوجها صداقها على أن يفعل كذا وكذا، ففعل؟ إنّ العطيّة جائزة. فإن أعطته على أن لا يفعل كذا وكذا، فلم يفعل؟ إنّ تلك عطيّة لا تجوز. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تصدّقت بمالها على زوجها، ثم لبثا زمانًا، ثم بدا لها من بعد ذلك له نشوز، فأبغضت زوجها، فأعطته مالًا من( 2) مال نفسها على أن يطلّقها، ففعل ذلك لها؟ فقال: أمّا المرأة فقد ذهبت منه. وأمّا ما أخذ منها؛ فيَردّه( 3) عليها، ولا يحلّ له أن يأخذ منها ما لم يعطها، وقد نهى النّبيّ ژ عن ذلك، وليس لها أن ترجع ( في ما أعطته عطيّتها الأولى، حيث أعطته وهي طيّبة النّفس بما أعطته( 4)؛ لأنّ( 5 .« يحوزه » وفي ج ،« تجوزه » 1) في ب ) .« مرة » 2) في ج ) .« فيرد » 3) في ج ) ناقصة من ج. « عطيّتها الأولى، حيث أعطته وهي طيّبة النّفس بما أعطته » (4) .« ولأنّ » 5) في ج ) 104 المجلد العشرون من أعطى عطيّة ثم رجع فيها؛ فهو كالرّاجع في قيئه، وهو » : رسول الله ژ قال .( 1). يعني: القيء خبيث( 2 )« خبيث | :.`dCE`°ùe } امرأة تركت صداقها لزوجها، فلمّا حضره الموت أوصى لها بصداقها؟ فإن كانت تركت صداقها لزوجها بمطلب( 3) منه إليها، وطابت به له نفسها، ثم( 4) أوصى به لها في مرضه؛ فذلك لا يجوز لها؛ لأنّها من الورثة، ولا تجوز لها وصيّة في صحّة ولا في مرض، ولا عطيّةَ عند الموت. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل طلب إلى زوجته شيئًا من مالها من الصّداق الذي عليه، أو من صلب مالها الذي لها عليه، فأعطته إيّاه بمطلب منه إليها، فأعطته إيّاه طيّبة بذلك نفسها، فخلا لها ما شاء الله، ثم رجعت فيه؟ قال: لها ذلك أن ترجع فيه. قلت: والذي من صلب مالها سوى الصّداق؟ قال: نعم، والذي من مالها سوى الصّداق، إلّا أن تعطيه شيئًا من الصّداق أو شيئًا من صلب مالها من غير أن يطلبه إليها، طيّبة بذلك نفسها؛ فذلك ليس لها فيه رجعة. من رجع في » : 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الطبراني بلفظه: عن ابن عباس ^ ، أن النبي ژ قال ) .« هبته فهو كالراجع في قيئه . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ طاوس، حديث: 10785 ناقصة من ج. « يعني: القيء خبيث » ( 2) .« لعله بلا مطلب » 3) في ب زيادة ) 4 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 17 ] : في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل 105 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: في رجل تُوفّيت ابنته، فطلب إليه زوجها أن يترك( 1) له صداقها، فقال: إنّه( 2) قد ترك صداق ابنته، وهو كذا، يسمّيه كلّه، ثم صحّ أنّها كانت مطلّقة؟ إنّ له أن يرجع في الصّداق الذي تركه من قِبل أنّه لم يكن مق . را بأنّها كانت مطلّقة. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة على أنّ صداقها عليها مائة نخلة، فتركت له خمسين نخلة بمؤنة بنيها وكسوتهم عندها( 3)، فأقام عندها شهرًا، ثم طلّقها؟ فهذا شرط مجهول، ويُحسب له ما مان( 4) أولادها. وتعطي الباقي. ولكن لو تزوّجها على نفقة بنيها؛ كان جائزًا. فإن طلّقها بعد ثلاثة أيّام؛ ذهب، ولم يلزمه من أمرهم شيء. | :.`dCE`°ùe } وقال مسبّح: في رجل أعطته امرأته صداقها على الإحسان، ثم لبثت على ذلك حتّى ماتت، فطلب الورثة الصّداق إلى الزوّج. وقالوا: أعطتك على شرط؟ قال مسبّح: إن أقاموا بيّنة بأنّه كان مسيئًا إليها؛ أخذوا الصّداق منه. وتابعه أبو الوليد. فإن مات هو، وقالت بعده: أعطيته على الإحسان، وقد رجعت عن ذلك؟ .« تترك » 1) في أ ) .« له » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) 4 ) كذا في النسخ. ) 106 المجلد العشرون قال أبو الوليد ومسبّح: لها ذلك بعد أن تقوم لها بيّنة أنّه كان مسيئًا إليها. وقال أبو الوليد: رأيت موسى يكتب إلى العلاء أنّ من أعطاني عطيّة على نيّته؛ فليست بشيء. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلب إلى امرأته صداقها، فأعطته، ثم إنّه طلّقها بعد ذلك أو مات عنها، وأشهد أنّه طلبه إليها؟ فقال: إن طلبت في حياة زوجها ورجعت فيه؛ كانت امرأته، أو طلّقها؛ فلها صداقها بعد أن يقرّ أنّه طلبه إليها، أو تقوم عليه بيّنة عدل. وإن طلبته بعد موت الرّجل، فأقامت بيّنة بأنّها إنّما( 1) أعطته بعد إذ طلبه إليها؛ كان لها صداقها، بعد أن تحلف يمينًا بالله ما أعطته صداقها إلّا تقيّة منه أن يسيء إليها. وهو رأيه. فإن ماتت ولم تطلب إليه شيئًا؛ لم يكن لورثتها عليه سبيل؛ ولو أقاموا البيّنة بأنّه كان الطّالب إليها. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تركت لزوجها صداقها، أو( 2) تصدّقت به عند الموت؟ قال: لا يجوز ذلك في مرضة الموت. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تركت لزوجها صداقها( 3)، وإنّه ردّ عليها صداقها في مرضة الموت؟ قال: لا يجوز ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« تصدق » 2) في أ زيادة ) .« صداقها لزوجها » 3) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 17 ] : في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل 107 | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: في امرأة تدع لزوجها من صداقها وهي مريضة، ثم تصحّ وتقوم من مرضها، ثم تمرض وتموت، ولا تذكر تلك العطيّة؟ قال: ليس بشيء، وليس بعطيّة، إلّا أن يكون ذلك بحقّ، أعطته عطيّة بحقّ. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تقول: إنّي وعدت زوجي أن أترك له كذا وكذا من صداقي، وعلى ذلك تزوّجني، وقد تركْتُه له؟ فذلك عندنا جائز له. قلت: إن قالت: وعدته، ولم تقل: على ذلك تزوّجني؟ .( فما نوجب ذلك على الورثة( 1 ومنه( 2): إن تركت له صداقها عند موتها بوجه يجوز له في الحكم؟ فلا نرى له سعة في ذلك؛ إذا علم أنّها كذبت فيما قالت. | :.`dCE`°ùe } قال سعيد بن محرز: قال موسى بن عليّ: في امرأة قالت في مرضها: إنّه كان بيني وبين زوجي مُواعدة في الصّداق. وقد وَفّيت له في وعده؟ فأجاز ذلك أبو عليّ. 1 ) أي: على ورثة الزوجة. ) .« وعنه » 2) في أ و ج ) 108 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا كان على رجل صداق لزوجته؛ جاز له، إذا وهبته له أو قايضته أو اشترته منه أو أبرأته منه. وكذلك يجوز له من ورثتها بعد موتها. وإن كان الصّداق غير قائم ولا محدود، وليس لها ولا لورثتها فيه حجّة بقول( 1)، أو يقولون: بعنا أو وهبنا أو قايضنا بما لم نقبض أو نعرفه بعينه؟ فإنّه يجوز عليهم؛ وإن كان مجهولًا؛ لأنّ أصل الصّدقات مجهولة. ولو أنّ امرأة تركت صداقها لزوجها أو( 2) أعطته إيّاه، وهو عليه لها. ثم قالت: إنّي أعطيته ما لم أره، ورجعت في ذلك؟ لم يكن ذلك لها؛ لأنّه قد جاء عن الفقهاء أنّه لا يجوز ذلك. وقال: قد كان رجل من أهل مَنَح قد باع لزوجته ثوبين بصداقها الذي عليه لها آجل. فرفع ذلك إلى أبي الحسن( 3)، فأجازه. | :.`dCE`°ùe } وقال: قالوا في المرأة تترك لزوجها صداقها، فإذا مات قالت: إنّي تركت له ما لم أعرف؟ فقالوا: لها الرّجعة، مع يمينها ما تركت ما عرفت، ثُمّ لها صداقها، ولا تُقطع حجّتها، إلّا أن تقوم عليها بيّنة أنّها عارفة يوم تركت ما( 4) تركت له من صداقها. قلت: أوَليس هذا مثل ما قضى الوالد أولاده؟ .« تقول » وفي ج .« يقول » 1) في أ ) .« و» 2) في ب ) .« أبي الحسن علي » وفي ج .« أبي علي » 3) في أ ) .« عارفة بما » 4) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 17 ] : في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل 109 قال: هذه تركت لهم، وهذا قضاهم. قالوا له: تذهب حجّته عمّن مات، وهذه تحيى حجّتها ولو مات زوجها. والوالد الذي تذهب حجّته هو الرّجل يشهد لولده في صحّته( 1) بشيء من ماله، بحقّ يزعم له عليه، ثم يموت الولد، ويخلف ورثة، فاحتجّ الوالد أنّي إنّما أشهدت بهذا المال له بحقّ لي منّي إليه، وإنّما حقّه عليّ عشرة دراهم، فأنا لا أدفعها( 2) إلى ورثته، وآخذ مالي؟ فقال: ليس له ذلك على هذه الصّفة، وإنّما تكون له الرّجعة والحجّة؛ إذا احتجّ أنّي قضيته ما لم أعرف. فإن كان مع ورثة المالك عليه بيّنة عدل أنّه قضى ما عرف؛ فالمال لهم، وإلّا أخذ ماله، وأعطاهم ما أقرّ لهم به من الحقّ. قلت له: فإذا كانت له الرّجعة، فإن كان أشهد بهذا المال لأولاده على هذه الصّفة، ثم مات أحدهم، وله ورثة، ثم احتجّ بهذه الحجّة عليهم. أتكون( 3) له الرّجعة على الأحياء منهم والأموات؟ قال: أمّا الأموات؛ فعسى ألّا تكون له( 4) الرّجعة على ورثتهم؛ لأنّهم قد ماتوا، وماتت حجّتهم، ولعلّهم كانت معهم بيّنة بأنّه قضاهم ما عرف من هذا المال. وأمّا الأحياء؛ فلهم الحجّة عليهم؛ كما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ، في امرأة أعطت زوجها صداقها وهو لا يعلم، وأشهدت له، وأعطت ابنها وهو صغير مالًا لها ورثته من أخ لها، فلمّا علم .« حصته » 1) في أ ) .« فأنا معها » 2) في أ ) .« أيكون » 3) في أ و ج ) .« لهم » 4) في ب ) 110 المجلد العشرون الزّوج أنّه قد أعطى الصّداق؛ تمسّك به، وأقبلت تقول: طلبه( 1) إليّ، وأنا حامل، وهو يقول: لم أطلبه( 2) إليها؟ قال: العطيّة ثابتة، إلّا أن يكون طلبه إليها، وعليها البيّنة بأنّه طلب، ولابنه ما أعطى؛ إن كان صغيرًا، فقد قال من قال: حتّى يحرز( 3) له أبوه. | :.`dCE`°ùe } وأيّما رجل خدع زوجته عن( 4) صداقها، فأعطته إيّاه، ثم طلّقها؟ فكان بعض الفقهاء قال: لم تعطه ليطلّقها، فليَردّ عليها ما أعطته. قال أبو عبد الله: ليس عليه أن يردّ عليها، إلّا إن طلبه إليها. | :.`dCE`°ùe } هاشم ومسبّح: عن رجل تركت له زوجته صداقها، فلمّا حضره الموت؛ قال: إنّي كنت طلبت إلى امرأتي صداقها( 5)؛ فأعطتني، فاشهدوا أنّي قد رددته عليها؟ فقال: هو لها. | :.`dCE`°ùe } امرأة تركت لزوجها صداقها، وإنّه ردّ عليها صداقها في مرضة الموت؟ قال: لا يجوز لها ذلك. .« طلب » 1) في ج ) .« أطلب » 2) في ج ) .« يحوزه » 3) في ج ) .« خ: من » 4) في ج زيادة ) ناقصة من ج. « فلمّا حضره الموت؛ قال: إنّي كنت طلبت إلى امرأتي صداقها » (5) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 17 ] : في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل 111 | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: وأخبرني محمّد بن محبوب؛ أنّه كتب إلى موسى بن عليّ، في رجل تزوّج امرأة بصداق ستّين نخلة، ثم تركت له عشرين، ثم طلّقها من قبل ؟( أن يدخل بها. كم تأخذ منه، عشر نخلات أم عشرين( 1 قال محمّد: فأجابني موسى بن عليّ: إنّ لها عشرين نخلة من الأربعين الّتي بقيت. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة مرضت، فقال لها زوجها: لك عليّ مائة نخلة ما تفعلي في أمري. أو قال: ما تفعلي فيها. أو قال: أحبّ الخلاص منها. فقالت المرأة: قد تركتها لك بحقّ لك( 2) عليّ. أو قالت: بحقّ لك. أو قالت: بحقّ. أو: بقيامك عليّ. قلت: ما ترى، يجوز هذا له أو لا يجوز شيء من جميع هذا؟ فعلى ما وصفت؛ فليس أرى هاهنا طلب. فإن تركت له صداقها على ما وصفتُ لك في المسألة الأولى فقد برئ منه، ونرجو أنّه تخلّص( 3) بذلك. وقد بلغنا عن بعض الفقهاء أنّه قال: ليس له أن يعرض لامرأته في مالها. فإن كان ذلك( 4) تعريضًا منه لهذا؛ فعلى هذا القول، وهو ومثل الطّلب، ولا يبرأ منه على ذلك. وإن لم يكن تعريضًا منه لها في ترك صداقها؛ فقد برئ. وفي بعض القول: لا نرى ذلك بمنزلة الطّلب، فنرجو أنّه قد برئ من صداقها. والله أعلم. .« نخلة » 1) في ج زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يتخلص » وفي ج .« يخلص » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 112 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن رجل عليه مائة نخلة لزوجته، طلب إليها في صحّتها أن تأخذ منه خمسين نخلة، وتجعله في الحلّ من بقيّة صداقها، فوكّلت المرأة من يقبض( 1) لها خمسين نخلة بالقيمة، بمحضر من صلحاء البلد، ثم لم يعلم الزّوج أنّها رجعت فيما تركت له؛ حتّى ماتت أو مات هو. قلت: ما ترى فيما بقي( 2) من حقّها؟ فعلى ما وصفت؛ فإن طلبت الرّجعة في حياته؛ كان( 3) لها ذلك، وكان لها صداقها تا . ما؛ لأنّه قد طلبه إليها. وإن مات ثم طلبته؛ لم يكن لها ذلك، وقد برئ. ( وكذلك أيضًا إن ماتت المرأة ولم تطلب، فقد قيل: إنّ الرّجعة لها هي خاصّة( 4 في حياة الزّوج. قال غيره: ومعي؛ أنّه في بعض القول: لها هي( 5) الرّجعة عليه وعلى ورثته، وليس لورثتها رجعة عليه ولا على ورثته. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعمّن طلب إلى زوجته أن تعطيه شيئًا من مالها، فباعه وسلّم الثّمن إليها، ثم رجعت فيه. هل يكون لها رجعة. وقلت: أرأيت إن تمسّك المشتري بالمال، كيف يصنع الزّوج بالمال حتّى يتخلّص؟ .« قبض » 1) في أ ) .« ما ترى قد بري » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 17 ] : في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل 113 فعلى ما وصفت؛ فنقول: إذا أعطت المرأة زوجها شيئًا من مالها، ثم لم ترجع فيه حتّى أتلفه وزال من ملكه؛ فليس لها فيه رجعة، ويثبت له ذلك المال، بطلب أو بلا طلب. فإن رجعت في عطيّتها والمال في يد زوجها؛ كان لها الرّجعة؛ إذا كانت العطيّة بطلب منه إليها. وإن أعطته شيئًا من مالها بلا طلب؛ لم يكن لها فيه رجعة. | :.`dCE`°ùe } فظ أبي صفرة، في المرأة إذا أعطت أباها أو أخاها ما على ظهر ِ ن ح ِ وم زوجها من مهر؟ قال: جائز. قال أبو عبد الله: نعم، إذا كان حقّها عاجلًا؛ فليس على الأب إلّا قبول ما ( أعطت، وعلى( 1) الأخ قبول ذلك أيضًا، ولا يتمّ( 2) إلّا حتّى يحضر الزّوج ويقرّ( 3 له به. وأمّا الأب؛ فإن لم يحضر الزّوج، ولم يقرّ( 4) له؛ فهو جائز له. وأمّا الآجل؛ فلا تجوز العطيّة فيه لأب ولا لغيره؛ وإن حضر الزّوج. | :.`dCE`°ùe(5) } فيمن( 6) قضى امرأته أو مطلّقته حقّها، ثم طلب إليها تعطيه أولاده؟ .« أو على » 1) في ب ) .« تتم » 2) في أ ) .« وبقي » وفي ج .« وتقر » 3) في أ ) .« تقر » 4) في أ ) مسألة: وفي رجل توفيت ابنته، فطلب إليه زوجها أن تترك له صداقها، فقال: إنّه ترك » 5) في أ زيادة ) صداق ابنته، وهو كذا وكذا، تسمّيه كلّه، ثم صحّ أنّها كانت مطلّقة؟ إنّ له أن يرجع في الصداق .« الذي تركه من قِبل أنّه لم يكن مق . را بأنّها مطلّقة .« حضر » 6) في أ زيادة ) 114 المجلد العشرون فأمّا في الصّحّة؛ فإذا طلب إليها من بعد أن قبضته، فأعطته من طيب نفسها؛ فجائز. وكذلك المطلّقة؛ إن كان يعلم أنّها إنّما فعلته( 1) طمعًا برجعته، أو خوفًا من بليّته، أو تلجية إليه عن غيره ممن يرثها؛ فلا تقدم( 2) على ذلك. وإن كان يعلم طيب نفسها له ولولده؛ فلا بأس. وأمّا في المرض؛ فلا يجوز له، ولا( 3) لولده ولا لغيره. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه لزوجة( 4) كانت له صداق، وقد طلّقها، فبعث إليها رجلًا ثقة، فاستحلّها له، وأخبره( 5) أنّها قد تركت له صداقها وأحلّته( 6) منه. ثم مات الرّجل. ثم رجعت، فطلبته صداقها، وأنكرت ذلك؟ فإنّا نرى أنّ حقّها عليه واجب، ولا يبرأ بقول الواحد. وإن شهد بذلك عليها ثقتان، ثم أنكرت وطلبت حقّها؟ فنقول: إنّه قد برأ مما أخبراه به الثّقتان، ولا يلزمه لها شيء. قال عبد الله بن محمّد: إن كان هذا المطلب في طلاق بائن، أو( 7) قد انقضت عدّتها؛ فكما قال. قال( 8) غيره: إن طلب في عدّة يملك رجعتها، وهو بمنزلة الزّوج، على قول. 1) في أ الكلمة مضطربة. ) .« تتقدم » وفي ج .« أتقدم » 2) في أ ) والآن أعود إلى النسخة التي كانت المقابلة معها وهي ج. .« و» 3) في أ ) .« لزوجته » 4) في ب ) .« وقد أخبره » 5) في ج ) .« له » 6) في ج زيادة ) .« و» 7) في ب ) .« ومن » 8) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 17 ] : في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل 115 وقول: ليسه بمنزلة الزّوج. وأمّا قول الثّقتين في البراءة؛ فإنّهما يدّعيان قولهما، ولا يكونان بذلك حجّة في الحكم؛ إذا أنكرت ذلك، وإنّما ذلك في البراءة، إلّا أن يشهدا أنّها قد( 1) أبرأته من حقّها، ولا يذكران فعلهما، فهو كما( 2) قال. | :.`dCE`°ùe } فيمن طلب امرأة يتزوّجها على شرطِ أنّها تترك له حقّها كلّه بعد التّزويج، فلمّا تزوّجها؛ طلب إليها، فتركته له، ثم رجعت عليه؟ إنّه ليس لها عليه( 3) رجعة، وعليها أن توفّي له بما وعدته. فإن جاز بها، ثم مرضت، وطلب إليها ترك ذلك في مرضها؟ قيل( 4): ذلك سواء في المرض والصّحّة. ومن قال لامرأته: استوصي بي خيرًا، فأشهدت له بنصف صداقها، ثم رجعت أبطلت( 5) ما أشهدت له به؟ قال أبو عبد الله: لا أرى لها رجعة في ذلك؛ إذا لم يكن قوله مطلبًا منه أن تدع له صداقها. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) وصيغة م أحسن. ،« ليس عليه لها » 3 ) ناقصة من ب. وفي أ و ج ) .« فقيل » وفي م .« وكل » 4) في أ ) .« تطلب » 5) في أ و ج ) 116 المجلد العشرون [18] UEH E.àKQhh ICGô.dG .e ¬H QGôbE’Gh ¥G.°üq dG ™«H »a قال أبو عبد الله: يجوز للرّجل أن يشتري من زوجته صداقها الذي عليه لها، كما يجوز له إذا أعطته إيّاه. فإن احتجّت بالجهالة للصّداق( 1)، وأنّه غير واقف؛ فلا حجّة لها. وقال: لا يجوز بيعه، ولا عطيّة لغيره؛ ما لم يضمن به( 2) الزّوج. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال لامرأته: إن شئت أَحْججتك، وتركتِ لي صداقَكِ. فقالت: نعم. فأحجّها؟ فقال: لا بأس، هو له( 3)، ولها حجّها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن: وذكرت في الرّجل يطلب إلى زوجته أن تبيع له .« بالصداق » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) أي: له أن يفعل ذلك. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 18 ] : في بيع الصّداق والإقرار به من المرأة وورثتها 117 حقّها. وكان عليه لها نخل وأرض. فأباعت له حقّها بكذا وكذا نخلة، أوفاها 2) بيعًا جائزًا ثابتًا لا رجعة فيه لها؟ ) ( ذلك الثّمن أو لم يوفها. أيكون هذا( 1 فعلى ما وصفت؛ فنعم هذا ثابت. | :.`dCE`°ùe } امرأة قالت في صحّتها: إنّ الصّداق الذي لها على زوجها فلان بن فلان؛ ( هو لزيد، والصّداق بعضه عاجل وبعضه آجل. أتَرى أنّه يثبت للذي أقرّت( 3 له أم لا؟ فإذا كان ذلك غائبًا في ذمّة الزّوج؛ لم أر الإقرار فيه يثبت، إلّا في مقبوض. قلت: فإن قالت: بحقّ له عليّ، وليس هو له بوفاء. أيكون هذا إقرارًا( 4) يثبت في الحكم أم لا؟ فإذا كان غائبًا في الذّمّة؛ لم يثبت فيه الإقرار؛ لأنّه معدوم، والقضاء في المعدوم لا يثبت في الحكم. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن امرأة أقرّت لرجل بحقّها الذي على زوجها، وهو غائب لا يدري أتقرّ له بحقّ أم لا. أيثبت له ما أقرّت له به من حقّها؟ قال: نعم. .« ذلك، خ: هذا » 1) في ب ) 2) في م: عن نسخة أخرى: هذا ) .« أقر » 3) في أ و ج ) .« لم » 4) في ج زيادة ) 118 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري 5 : سألتَ عن رجل كانت له زوجة فتوفّيت، وكان لها عليه صداق نخلة وجارية وحنطة، فورثها هو ووالدتها وغيرها، فأباعت له والدتها ميراثها من الصّداق وجميع ما عليه، ولم يقبض( 1). وأشهدت أنّها قد استوفت منه الثّمن، وأباعت له بقرًا وغنمًا، ولم تحضر ولم تقف هي عليهنّ؟ فعلى ما وصفت؛ فأمّا الصّداق الذي عليه؛ فبيعها( 2) في ذلك جائز؛ إذا عرفت كلّ الصّداق؛ إذا كان الصّداق عليه لم( 3) تقبضها( 4) منه. وكذلك الغنمُ الّتي عليه، والحنطةُ الّتي عليه؛ إذا كان معروفًا عددها، وكَيْلُ الحنطة. فهذا البيع( 5) جائز؛ ما لم يكن قد مُيّز. فإن كانوا قد ميّزوا الغنم والنّخل والحنطة؛ فلا يجوز البيع إلّا من بعد الوقوفِ عليها، والنّظرِ إليها، والمعرفةِ بها. وهذا إذا كان صداقها عليه. فأمّا ما ورثت من الغنم والحنطة والنّخل وغير ذلك؛ إذا كان معروفًا بعينه؛ فلا يجوز بيعها؛ حتّى تقف عليه وتنظر( 6) إليه. فإن( 7) كانت قد باعت ولم تقف عليه، ولم تنظر إليه، ثم طلبت النّقض؛ فلها ذلك. وإن( 8) لم تطلب النّقض؛ فلا يحلّ للرّجل أكل تلك الغنم ولا النّخل ولا الحنطة ولا شيء مما ورثت؛ حتّى تقفَ عليه، وتكونَ( 9) عارفة به. فافهم .« تقبض » 1) في ج ) .« فيه » 2) في ج زيادة ) .« وإذا كان الصداق عليه ولم » 3) في ج ) .« يقبضها » 4) في أ و ج ) .« فيه » 5) في أ و ج زيادة ) .« يقف عليه وينظر » 6) في أ و ب ) .« وإن » 7) في ب ) .« فإن » 8) في أ و ج ) .« أو تكون » 9) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 18 ] : في بيع الصّداق والإقرار به من المرأة وورثتها 119 الفرق فيما كتبت به إليك. وذلك إذا كان مائة نخلة ومائة( 1) شاة، وهي عليه، فهذا البيع فيه جائز؛ إذا باعت له ميراثها من ذلك. وأمّا إذا كان للمرأة الميّتة غنم ونخل، أو مالٌ( 2) ليسه على الزّوج، قد( 3) صار لها، ونُسب إليها؛ فلا يجوز بيع هذا إلّا بعد الوقوف عليه. | :.`dCE`°ùe } امرأة يكون لها على زوجها ألف درهم، صداقًا لها عليه. فتقول: قد جعلت هذا الألف الذي على زوجي لفلان، بحقّ له عليّ. هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم. .« أو مائة » 1) في ج ) .« ونخل، قال » 2) في ب ) .« وقد » 3) في ج ) 120 المجلد العشرون [19] UEH Rƒéj ’ Eeh ¬dEe »a ¥G.°U ¬«.Y ..d Rƒéj (1)E.«a وسألته عن رجل شرط لامرأته صداقها في موضع، ثم إنّه باع ذلك الموضع، أو قضاه امرأة أخرى وهي محاضرة؟ فقال: حفظ عن( 2) أبي عليّ موسى بن عليّ 5 : أنّه لم يكن يرى ذلك عليها جائزًا؛ ولو كانت محاضرة؛ حتّى يعلم أنّها قد أتَمّت ذلك. وقال غيره: يجوز ذلك عليها. | :.`dCE`°ùe } ؟( قال أبو عبد الله: في رجل يتزوّج امرأة على صداق في ماله( 3 فقال: له أن يفعل في ماله ما يشاء، وإنّما يخرج عليه إذا تزوّج على مال معروف بعينه. قبل العنوان. « في » والمعهود إضافة .« ما » 1) في ب و ج ) .« فقال: أحفظ عن » 2) في ج ) 3 ) أي: دون أن يحدّد ويعيّنه. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 19 ] : فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز 121 | :.`dCE`°ùe } وقالا أرجو أنّهما هاشم ومسبّح في رجل عليه لامرأته صداق، فأراد أن 2) من صداق أو غيره، أو( 3) أراد أن يقضي ) ( يقضي بنيه من ماله بدين عليه لهم( 1 غير بنيه من ماله، فطلبت المرأة صداقها، وتقول: قِف( 4) لي من مالك بصداقي، ثم اقض مَن شِئت؟ قالا: لها ذلك؛ إذا خافت أن يتلف المال. وقال أزهر بن عليّ: ليس لها ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قضى امرأته ماله عند الموت بحقّ، وهو دون حقّها، وعليه دين؟ قال: يكون حقّها قيمة ماله، ثم تحاصص هي والغرماء( 5) في المال. وأمّا قوله: .( فلم يسلم لها شيئًا، فيُعرف( 6 ؛« دون حقّها » | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه صداق لامرأته نخل( 7)، وله مال يقوّم بصداقها( 8)، فأراد الحجّ، .« لأمهم » وفي ج .« خ: لأمهم » 1) في ب زيادة ) 2) في م: عن نسخة أخرى: لأمّهم. ) .« وغيره، أو » وفي ج .« أو غير، و » 3) في أ ) .« وقف » 4) في م ) .« الغرماء » 5) في أ ) .« فتعرف » 6) في ج ) 7) أي: صداقُ نخلٍ لامرأته. ) 8 ) أي: يعدل قيمة صداقها. ) 122 المجلد العشرون وتعلّقت( 1) به، وطلبت حقّها، فخشي أن يسلم( 2) ماله إليها بحقّها ويرجع( 3) من سفره، فيؤدّيه وتتمسّك( 4) بماله، وعليه عوله، فخشي أن يصيبه نقص في طلب المعاش؟ فإنّه يرهن في يدها المال بصداقها. .« تعلقت » 1) في أ و ج ) .« سلم » 2) في أ ) .« وترجع » 3) في ج ) .« وتستمسك » وفي ج .« ويتمسك » 4) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون 123 [20] UEH ¥G.°üq dG AE°†b »a في( 1) رجل عليه لامرأته نخل من صداق عليه، ولم يقضها النّخل، ولا أوصى لها بها، وقضاها مالَه بحقّ لها، ومالُه أرض ومنازل، أو( 2) نخل وأرض. هل يبرأ من النّخل والحقّ الذي عليه، أو حتّى يوصي لها بالنّخل بما( 3) عليه لها نخل، ويوصي( 4) بالحقّ الذي عليه بعينه؟ قلت: فما عندي في كلّ هذا. فإذا لم يكن ذلك عن رضاها؛ فلا( 5) يبرأ من 6)، إلّا أن ترضى بذلك القضاء، ) ذلك عندي، وعليه أن يقرّ لها بحقّها الأصليّ فإنّ ذلك يجزيه؛ إن شاء الله؛ إذا قبلت منه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن بن أحمد: ورجل عليه لزوجته صداق آجل، وأراد الخروج إلى البحر، فاتّفق هو وهي على أن قضاها نخلات بحقّها، وأشهد على ذلك .« وعن » 1) في ب ) .« و» 2) في ب ) .« كما » 3) في ج ) .« لها » 4) في ج زيادة ) .« فما » 5) في ج ) .« الأصل » 6) في أ و ج ) 124 المجلد العشرون شاهدًا أو شاهدين، وأبرأته من حقّها، ثم خرج إلى صُحار، ولم يتّفق له ذلك، ورجع إلى بلده، فثمر النّخل، وكانت في يده، ثم أراد سفرًا ثانيًا أو خروجًا إلى الجهاد، وأوصى وكتب وصيّته، ولم يوص للمرأة بشيء. فقال له الشّهود: للمرأة. فقال: قد( 1) اتّفقت أنا وهي، وقد أعطيتها، وخرج. ثم رجع بعد ذلك ومات. ما يثبت لهذه المرأة؟ حقّها الأوّل الذي تزوّجها عليه، أو النّخل الّتي قضيت إيّاها؟ فالقضاء( 2) الذي قضاها إيّاه ثابت لها، وليس حوز( 3) الزّوج مال زوجته بمزيل ذلك عنها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في رجل قضى امرأته( 4) مالًا، فلم ترض به، ثم رجعت رضيت. قلت: هل يثبت لها ذلك( 5)؟ وهل يثبت ذلك القضاء بعد أن لم ترض به؛ إن رجعت رضيت به وأخذته؟ وإن لم ترض به؛ فما يجب لها على الذي قضاها المال؟ فإذا لم ترض به( 6)؛ انفسخ القضاء، إلّا أن يُتمّه المقضي من بعد أن لم ترض به. فإن رجع، فأتَمّه( 7)، ثم رضيت به من بعد ذلك؛ جاز القضاء. وإن لم ترض بما يجب لها برأي العدول؛ لم يكن لها حجّة عليه. وإن كان إنّما يقضيها عن تراض منهما( 8)، لا بحكم؛ فحتّى يتّفقا على ذلك ويرضيا. 1 ) ناقصة من ج. ) .« القضاء » 2) في ب ) .« جواز » 3) في ب ) .« امرأة » 4) في ب ) .« القضاء » 5) في م زيادة ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« فأتم » 7) في ب ) .« بينهما » 8) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 20 ] : في قضاء الصّداق 125 قلت: وكذلك إن قضاها مالًا في مرضه ومات، ولم يغيّر ورثته، ولم ترض به، ثم رجعت رضيت به( 1). هل يثبت ذلك لها؛ إذا لم يغيّر عليها الورثة؟ وإذا لم ترض به؛ لم يثبت القضاء بعد أن قالت: إنّها لا ترضى بذلك القضاء. قلت: وإن كان الورثة لم يتمّوا( 2) القضاء؟ قلت: ينتقض( 3) القضاء؛ ولو رجعت رضيت به( 4). فإذا لم ترض بالقضاء بعد موت المقضي( 5)، فكان( 6) ذلك بما لها فيه الخيار؛( 7)انفسخ القضاء عنها؛ حتّى يُتمّ لها الورثة، وهم بالغون. فإن أتَمّوا( 8) لها الورثة؛ تم. وإن كان القضاء ليس لها فيه اختيار في قول المسلمين؛ ثبت عليها، وليس لها فيه رضى ولا سخط. | :.`dCE`°ùe } ،( قلت له( 9): فرجل قضى زوجته قطعة له بحقّها الذي عليه، عاجل وآجل( 10 ثم أحلّته من حقّها. هل تنتقل القطعة إليه بهذا الحلّ أم لا؟ قال: معي؛ أنّه لا تنتقل إليه؛ لأنّه إنّما وقع على ما وقع عليه( 11 )، وليس عليه لها حقّ. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الورثة قد أتموا ذلك » 2) في أ و ج ) .« هل ينتقض ذلك » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« الموصي » 5) في أ ) .« وكان » 6) في ج ) .« إن » 7) في ب زيادة ) .« أتمه » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من ج. ) 10 ) ناقصة من ج. ) 11 ) ناقصة من ج. ) 126 المجلد العشرون فإن قال قائل: إنّ ذلك معلول؛ لأنّ ذلك قضاء وقع على ما لم يحلّ عليه؟ قال: معي؛ أنّه( 1) إذا قضاها ولو لم يحلّ عليه فقد ثبت القضاء. ولا يحضرني فيه اختلاف؛ إذا سمى آجلًا( 2) سواء. قلت له: فإن كان الشّرط في الآجل إلى أن يموت عنها أو تموت عنه أو يتزوّج عليها، أو أحد الشّروط المحدودة مما يشبه هذا، إذا قضاها قبل أن يكون ذلك المشروط( 3). هل يثبت القضاء مثل الأوّل أم لا؟ قال: معي؛ أنّه إذا قضاها برأيه؛ ثبت مثل الأوّل( 4)؛ لأنّ الأصل مجهول الأجل. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل كان عليه لامرأته صداق مائة نخلة، ثم مات، وخلّف مالًا خيارًا وشرارًا، فطلبت المرأة من الخيار، وقال الورثة: نعطيك من الشّرار؟ قال: تُعطى من وسط المال. قلت: إنّما للرّجل من المال خيار وشرار، وليس له وسط؟ قال. تُقوّم نخلة من وسط المال، ثم تعطى من المال( 5) على قيمتها من الخيار ما بلغت القيمة؛ حتّى تستوفي بقيمة مائة نخلة وسطًا( 6) من ماله. 1 ) ناقصة من ب. ) .« سمي آجل » 2) في أ و ج ) .« الشروط » 3) في ج ) .« الأولى » 4) في ج ) ناقصة من ج. « ثم تعطى من المال » ( 5) .« وسط » 6) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 20 ] : في قضاء الصّداق 127 | :.`dCE`°ùe } امرأة لها على زوجها مائة نخلة خيار( 1)، فأرادت أخذها لها، وله نخل ليس بخيار. أتأخذ خيار ماله أو يَشتري لها نخلًا خيارًا؟ قال: أيّ ذلك فعل؛ فهو جائز، إن شاء أعطاها من ماله، وإن شاء اشترى لها؛ إذا أوفاها، فليس عليه شيء. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ، في رجل تزوّج امرأة على مائة نخلة، فلمّا حضرته الوفاة؛ أوصى لها بخمسين نخلة، وكتبها؟ قال موسى بن عليّ: لها ما قامت به البيّنة. قال( 2) موسى بن عليّ، في رجل يكون عليه لامرأته بشهادة الشّهود عند عقدة النّكاح خمسون نخلة، فلمّا حضره الموت؛ أشهد أنّ عليه لها مائة نخلة. أو كان لها عبيد لم يُنسبوا( 3)، فنسبهم عند الموت بإقرار منه؛ أنّ لها عليّ كذا وكذا؟ قال: إقراره ثابت. | :.`dCE`°ùe } وصَل إليّ كتابك، فسرّني( 4) علم سلامتك. ذكرتَ في أمر هذه المرأة وزوجها إذا تزوّج عليها، وصداقها( 5) ووكيلها ونفقتها وكسوتها؟ .« خيارًا » 1) في ب ) .« وقال » 2) في ج ) 3) أي: لم يُنسبوا إلى زوجته. ) .« فاسرنا » وفي ج .« وسرني » 4) في أ ) 5) أي: وذكرتَ صداقها تستفسر عنه. ) 128 المجلد العشرون فأمّا الصّداق؛ فدين يُؤخذ به؛ إذا دخل. وزوجها ووكيلها؛ هما الدّاعيان للعدول؛ حتّى تأخذ حقّها برأيه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل وفّى زوجته حقّها من الصّداق، وأراد( 1) أن تشهد له أنّها قد استوفت، كيف تكون الشّهادة منها واللّفط في ذلك؛ حتّى تثبت( 2) له بتلك( 3) الشّهادة؟ فإذا أشهدت له أنّها قد استوفت صداقها عاجله وآجله؛ الذي عليه لها، وهي عارفة به؛ فقد ثبتت هذه الشّهادة. وإن سَمّت بصداقها كم هو؛ فهو( 4) أثبت. | :.`dCE`°ùe } رجل حضرته الوفاة؛ فقال لامرأته: هل تتركي لي نصف صداقك، وأقضيك بنصفه؟ فقالت: نعم. فقضاها بنصف الصّداق، وأبرأته من النّصف الباقي. ثم توفّي. فرجعت في ذلك، وقالت: طلب إليّ؟ فليس لها إلّا ما أقبضت( 5)، وهو رأيهما. .« فأرادت » وفي م .« فأراد » وفي ب .« وأرادت » 1) في أ ) .« يثبت » وفي ج .« ثبتت » 2) في أ و ب ) .« تلك » 3) في ج ) .« هو » 4) في ج ) .« اقتضت » 5) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون 129 [21] UEH ¥G.°üq dG »a QE«îdG •ô°T »a واعلم أنّه قد يثبت في صدقات النّساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشّروط والقضاء( 1)؛ لأنّ المرأة قد نكحت على ذلك. فإن تزوّجها على مائة نخلة مبهمة( 2)؛ فلها مائة نخلة وسطة، برأي العدول. ( وإن تزوّجها على مائة نخلة خيارًا؛ فلها مائة نخلة خيار من خيار نخل البلد( 3 الذي يقضي منه. وإن تزوّجها على مائة نخلة خيار من ماله؛ فهي مثل الأولى، ينظر( 4) العدول مائة نخلة خيار ماله؛ فلها مائة نخلة خيار ماله، لا تعدو( 5) ذلك. 6) فهو سواء، ولها خيار؛ )« من خيار ماله » و « خيار ماله » : وفي موضع: وقوله تأخذ خيار ماله من النّخل شيئًا شيئًا؛ حتّى تستوفي. فإن كان في الخيار الأوّل وفاء؛ لم يتعدّ( 7). وإلّا فأخذت( 8) خيار المال درجة درجة؛ حتّى لا يبقى من المال ما( 9) يجوز في القضاء. فإذا بقي من المال .« من الشراء والعطاء » 1) في أ ) .« منبهمة » 2) في ب ) .« من خيار نخل البلد » 3) في ج تكرار ) .« بنظر » وفي ج .« تنظر » 4) في ب ) .« عن » 5) في ب زيادة ) .« وفي موضع: ومن خيار ماله، وقوله: خيار ماله » 6) في ج ) .« يبعد » 7) في أ ) .« فأخذ » 8) في ج ) .« لا» 9) في م زيادة ) 130 المجلد العشرون ما لا يجوز في القضاء، وبقي لها شيء؛ نظر إلى أوسط خيار ماله. ثم قُضيت .( عليه من النّخل أو بقيمة من غير النّخل( 1)؛ إن لم تنفق النخل( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زوّج ابنته على نخل، وشرط أنّها جيد الجيد( 3) من الخيار؟ فهذا عندنا يكون( 4) خيار الخيار من الخيار؛ لأنّ الجيد عندنا مثل الخيار. | :.`dCE`°ùe } وقيل في بعض آثار المسلمين: إنّ الخيار من النّخل في شرط الصّدقات أفضل من الكرم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من الكتاب المجموع( 5)، من جواب أبي الحواري: قلت: وما تقول؛ إن كان لها شرط من خيار ماله. ما ترى الخيار عندك: النّخلة الكريمة رخيصة الأرض، أم غالية الأرض رخيصة الفرع؟ فأقول: إنّ الخيار كرم الفرع، ولا أنظر إلى رخص الأرض ولا غلائها، إلّا أنّ هذه المرأة( 6) إن قيل لها: تأخذ هذه النّخلة كريمة الفرع رخيصة الأرض أم غالية الأرض رخيصة الفرع، فما اختارت من ذلك؛ كان لها، برأي العدول، والخيار للمرأة ليس للورثة. .« من النخل أو القيمة من النخل » 1) في ج ) .« إن لم يتفق نخل » وهذا شرح المتن. وفي م « إن لم يبق » وفي ج .« إن لم ينفق نخل » 2) في ب ) .« الجسد » 3) في ج ) .« فهذا عندما يكون » وفي ج .« فهذا يكون عندنا » 4) في أ ) .« من كتاب المجموع » 5) في ج ) .« أنّ المرأة » وفي ج .« أنّ للمرأة » 6) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون 131 [22] UEH .î.q dG .e ¥G.°üq dG AE°†b ..°U »a .ƒ.j .jCG .eh ,™°Vƒe .e .c (1).eh عن أبي الحسن: قلت له: كيف تقضي الصّدقات من النّخل؟ قال: الذي عرفنا أنّه إذا كان في نخل الرّجل ما يقضى برأسه؛ من ثلاثة مواضع. وقال من قال: من أربعة مواضع قُضِيَتِ المرأةُ من النّخل برؤوسها. وإذا لم يكن كذلك؛ نظر في ذلك، وأخرجت( 2) الكريمة والساقطة العوانة وما لا يجوز في القضاء، مما لا يراه العدول قضاء، ثم يجعل( 3) نخلة جيّدة ونخلة وسطة ونخلة دون ذلك، فيكون عن ثلاث نخلات، ولا تقضى الكريمة عن رأسها ولا الدّونة عن رأسها. فإذا لم يكن كذلك؛ نظر العدول إلى نخلة دون( 4) يرون أنّها قاضية، ثم يقضون عليها، فيجعلون مكان النّخلتين والثّلاث والأربع، ولا يجاوزون بالنّخلة أكثر من أربع نخلات، ويجعلون النّخلتين مكانَ النّخلة والنّخلةِ ونصف، ونخلةٌ وربع مكانَ النّخلة. وعلى نحو هذا عرفت منه، على معنى قوله. .« وفي » 1) في ج ) .« فأخرجت » 2 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« تجعل » 3) في ج ) 4 ) زيادة من ب. ) 132 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر؛ أنّ المرأة تُقضى صداقها من ثلاثة مواضع: من الخيار ثلث، ومن الوسط ثلث، ومن الوكس ثلث. وإن كان في موضع نخلٌ قاضية برؤوسها تعدّ ع . دا؛ قُضيت نخل ذلك الموضع حتّى تستوفي( 1)، ولم يفرّق عليها القضاء. وإن كان في موضع ليس فيه ما يعدّ برؤوسه؛ قُضيت من كلّ موضع ثلثًا بالقيمة من الخيار والوسط والوكس. هكذا حفظنا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في قضاء الصّدقات الوسط؛ إذا وُجد في نخل الرّجل نخل تقضي( 2) عن رؤوسها في( 3) ثلاثة مواضع أو أربعة؛ لم يكن له أن يجاوز مّا فيه زيادة أو نقصان. وإن لم يوجد ذلك؛ ِ بالقضاء إلى غير هذه المواضع، م مّا هو فوق الوسط، ويزيد فيه العدول، ِ مّا يراه العدول النّصف م ِ فله أن يقضي م مّا هو دون الوسط، ويزيد عليه العدول حتّى يستوفي( 4). ولا تأخذ ِ والنّصف م المرأة دون الوسط كلّ صداقها؛ ولو ضوعف لها، ولا لها أن تأخذ فوق الوسط كلّ صداقها؛ ولو زاد العدول في قيمته. قال: وكذلك الحيّ؛ إذا كان في ماله ما بقي من النّخل عن رؤوسها. فإن لم .( مّا بقي برأي العدول( 6 ِ يكن فيه وفاء أو في( 5) شيء م قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصّداق، إلّا ما يُغَلّ ويُحمَل. .« يستوفي » 1) في ب و ج ) .« الرجل نخل يقضي » وفي ج .« الرجل نقصا » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« تستوفي » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« فإن » مكان « إن » 6 ) الجملة ناقصة، أو الأصح ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 22 ] : في صفة قضاء الصّداق من النّخل ومن كم من موضع 133 | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل كان عليه لامرأته مائة نخلة صداقًا لها عليه، ثم هلك، وأراد الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك؟ قال: تُقضى من مال زوجها الهالك نخلٌ وسط( 1) من ماله من حيث شاء الورثة من ماله، نخل وسط برأي العدول. وإن طلّقها وأراد أن يقضيها؛ وهو حيّ قائم، فقضاها من بلده، إن شاء من غير ماله نخل وسط برأي العدول إلى أربعة مواضع. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضر القضاء؛ قام بذلك العدول من أهل الفضل، وقضوها نخلة وسطًا .( مّا له الثّمر( 2 ِ من أيّ نخلة كانت من أنواع النّخل؛ إذا كانت نخلة م ونظرنا في الصّداق الذي يُعدّ للمرأة بحقّها من مال زوجها، وما قالوا به يعدّ لها بالقيمة؛ فإنّما ينبغي أن تكون القيمة في كلّ موضع مستوية( 3) الثّمن؛ فليس أن النّخل استوت ولكن استوى الموضع في تقايسه( 4) وغلائه ورخصه( 5). فيُنظر من كلّ موضع نخلة وسطًا يرى أنّها قاضية، ثم ينظرون ثمنها في موضعها، ثم يَعدّون النّخل من ذلك الموضع، وكلّ نخلة كانت مثل تلك النّخلة الوسط؛ فهي عن رأسها، وكلّ نخلة زادت على ذلك أو نقصت؛ حسبوها بقيمتها. .« وسطة » 1) في ج ) .« مما الثمر الثمر » وفي ج ،« من ما له التمر » 2) في أ ) .« مستوي » 3) في أ و ج ) .« نفايسه » 4) في ج ) .« أو رخصه » 5) في ب ) 134 المجلد العشرون ومثل ذلك لو أنّ امرأة كان لها على زوجها عشرون نخلة، وله عشرون نخلة؛ إذا وقف عليها العدول رواها( 1) مستوية وسطًا قاضية برؤوسها، وكلّها في مواضعَ يجوز منها القضاء، فقضوها إيّاها. ثم نظروا، فإذا كلّ عشر منها في موضع من القرية، فعشر في موضع نفيس يزيد في ثمنه الطّالب، أو من نوع يرغب النّاس فيه ويزيدون( 2) في ثمنه. فإن كان النّوع الآخر أكرم منه؛ كان ثمن هذه العشر ألف درهم. ونظروا العشر الأخرى، وهي عند العدول أفضل وأجود في القضاء، إلّا أنّها ليس تتنافس( 3) كما تنافس( 4) الأخرى، فنظروا ثمنها في موضعها؛ فإذا هي تسوى مائتي درهم. فهل ينبغي لهم في العشر الّتي بلغت ( ألف درهم في المنافسة من بعد أن رأوها قاضية برؤوسها أن يرجعوا يحملوا( 5 ما طلع من ذلك على الطالب الذي يقضي الصّداق؟ وهذه( 6) النّخل الّتي تسوى مائتي درهم؛ هل ينبغي لهم من بعد أن رأوها قاضية برؤوسها أن يرجعوا يضعفوا عليها؟ مّا يدلّ أنّه إنّما يقصد بالقضاء إلى( 7) النّخل الوسط، ليس إلى الثّمن. ِ فهذا م والمرأة( 8) ومن له الصّداق؛ لا لهم قيمة ولا دراهم، وإنّما لهم( 9) النّخل، إلّا إنِ العدول احتاجوا إلى ذلك؛ لأنّ النّخل والأرض تختلف عليهم في الدّون منها والغالي، وزيادة بعض النّخل على بعض، ولا يجدون الوسط جميعًا، فيرجعون .« لسدادها » 1) في م ) .« نوع يرغبون الناس » 2) في ج ) .« بنافس » 3) في ج ) .« تتنافس » 4) في ب ) .« يحملون » 5) في ب ) .« وإلا » 6) في ج ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« وللمرأة » 8) في ب ) .« بغلة » وفي ج زيادة .« لعله » 9) في أ زيادة ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 22 ] : في صفة قضاء الصّداق من النّخل ومن كم من موضع 135 إلى القيمة. وعرفوا قيمة النّخلة الوسطة الّتي عزموا( 1) أن يكون القضاء عليها، ثم أخذوا قيمة الصّداق على تلك الدّراهم. وإن نظروا قيمة العليا من النّخل، وقيمة السّفلى، وقيمة الوسطى، ثم جمعوا ثمنهنّ جميعًا، ثم أخرجوا ثلثه، وهو معنا وجه، وقد أخذوا قيمة الوسط. وقيل عن محمّد بن محبوب 5 ؛ أنّه قال: إنّما ينبغي أن يقضي العدول الصّدقات بالقيمة، يقوّمون النّخل بالاجتهاد في موافقة العدول. فإذا كانت النّخل لها ثمن غالي؛ قوّموها على قدر صحّة النّخل وغلائها في القرية. وإذا كانت النّخل متّضعة الثّمن حطّوها من قيمتها ما يرون. ولا ينبغي لهم أن تكون قيمتهم واحدة في الرّخص ولا في الغلاء. وكذلك في الأرض؛ إذا قضوها عن( 2) نخل؛ نظروا في القيمة على قدر رخص الأرض وغلائها، لهم في( 3) ذلك. وقد وافقنا بعض هذا، غير أنّ النّخلة الوسط الّتي تكون عليها قيمة الصّداق؛ إنّما تُقوّم على أنّها صحيحة. وأمّا المال الذي يُقضي منه؛ فإنّما يقضى بقيمته في ذلك اليوم، كان صحيحًا أو مريضًا أو غاليًا أو رخيصًا. وإن كان لهذه المرأة على زوجها نخل خيار؛ فإنّه يُنظر خيار نخله في بلدها، ثم تُقضى مثلها من ماله. وإن كان لها نخل خيار؛ فلها وسط الخيار؛ لأنّ الخيار يتفاضل، والوسط من ذلك أعدل، وهو أن ينظر خير نخلة في بلدها، ثم ينظر نخلة ثانية خيار يقول العدول: إنّها خيار. وما كان دونها؛ فهو خارج من الخيار. ثم ينظرون نخلة ثالثة يقولون: إنّها معهم خيار، وهي عندهم وسط الخيار فيما بين خيار الخيار، والنّخلة السّفلى الّتي من أسفل الخيار، ثم تقضى .« عرفوا » 1) في ج ) .« على » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) 136 المجلد العشرون على تلك النخلة الوسطى؛ إن أمكن بالنّظر، وإلّا؛ فعلى قيمة تلك الوسطى( 1) أو ثلث قيمة تلك الثّلاث النّخلات. وقيل: إذا كان الزّوج ميّتًا؛ فللورثة أن يقضوها في بعض قول المسلمين حيث أرادوا من ماله. ويكون ذلك من موضعين أو ثلاثة أو أربعة؛ إن( 2) كان للميّت قطع يمكن ذلك منها، ولا تلجأ إلى طرف من البلاد ولا إلى نخلٍ لا يشرعها الماء ولا( 3) موضع غائب. قال أبو سعيد: قد اختُلف في ذلك: قال من قال: ليس لهم أن يفرّقوا عليها مالها فوق موضع؛ إذا وفّى لها حقّها. وقال من قال: ( 4)لهم أن يفرّقوا عليها في موضعين. وقال من قال: ثلاثة. وقال من قال: أربعة. ولا نعلم أنّه قيل أكثر من أربعة. | :.`dCE`°ùe } أحسب( 5) عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: وعن رجل تزوّج امرأة على عشرين نخلة خيار ماله، وليس له مال ولا أرض. قلت: كيف الرّأي في ذلك؟ أو كان له خمس نخلات؟ فعلى ما وصفت؛ فهذه تقضى( 6) الخمس النّخلات. يُنظر خيار النّخلات، ثم ناقصة من ج. « إن أمكن بالنّظر، وإلّا؛ فعلى قيمة تلك الوسطى » ( 1) .« وإن » 2) في ب ) .« إلى » 3) في ج زيادة ) .« إن » 4) في أ زيادة ) .« أنه » 5) في ب زيادة ) .« فهذا يقضي » وفي ج .« فهذا القضاء » 6) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 22 ] : في صفة قضاء الصّداق من النّخل ومن كم من موضع 137 تقضي( 1) الباقي على قيمة خيار ماله. وإن كنّ كلّهنّ خيار؛ نظر خيارهنّ؛ لأنّ الخيار يتفاضل، ثم تقضى على ذلك، ثم تقضى( 2) الأرض على قيمة خيار ماله. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في صفة نخلة القضاء؟ قال: وسط الوسط؛ إن لم يكن لهم سُ . نة. وإن كان كان الشّرط خيار؛ فلها وسط الخيار. ( قال: وتُقضى النّخلة الكريمة الخيار عن ثلاث( 3) بقيمتها، ولا يعدّوا فوق( 4 أربع. فإن كانت تسوى فوق أربع؛ أضيف إليها نخلة تسوى ثلاثًا( 5)، وقُضيت هاتين عن ثمان. قال: وليس عليه أن يقضي من نخله من البساتين المعمورة، ولا بساتين البيت، إلّا أن لا يكون له إلّا ذلك. فإن شاء قضى منه، وإن شاء اشترى نخلًا قواضي، ويُحكم عليه بذلك. .( قال: وليس عليها هي أن تأخذ عواضد، إلّا أن ترضى ذلك( 6 .« يقضى » 1) في أ و ج ) .« ثم يقضى على ذلك، ثم يقضى » 2) في أ و ب ) .« ثلث » 3) في ج ) .« ولا يعد وفوق » 4) في ب ) .« ثلث » 5) في أ ) مسألة: ومن غيره: وأمّا إن أقرّ بنخل لزوجته من قبل صداق لها عليه، ولم يسمّ ما هي » 6) في أ زيادة ) من النخل؟ فإنّه يُحكم لها بأنّها نخل صداقيّة، وقد جعلوا النخلة وماءها ثلاثة عشر درهمًا ودانقين، على أنّ النخلة عشرة، وشربها ثلث ثمنها. هذا في بعض القول. وقيل: يُنظر نخلة قيمتها ثلاثون درهمًا، ونخلة وسطة قيمتها (أو نحوه) عشرة دراهم، ونخلة دونة قيمتها خمسة دراهم، ويجمع ذلك، ويكون خمسة وأربعون درهمًا، ويطرح الثلثان، ويؤخذ الثلث، وهو خمسة عشر .« درهمًا، وهو قيمة النخل وشربها. والله أعلم 138 المجلد العشرون [23] UEH ¥G.°üq dG AE°†b »a ….éj ’ Eeh ….éj Ee AE°†.dG Rƒéj ’ (1).àeh قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصّداق إلّا ما يُغلّ ويُحمل. قلت: فإن كانت( 2) تحمل كلّ نخلة عذقًا؟ قال: لا تُقضى، ولكن حتّى يكون نخلًا يحمل( 3) أكثر من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّجها على نخل؛ فليس لها من النّخل عزبة فانية ولا جائحة، ولا فسلة مأكولة تنالها الدّوابّ والأيدي من الأرض. | :.`dCE`°ùe } جواب محمّد بن الحسن: في رجل حُكم عليه بصداق لامرأته، وليس له مّا قيمته درهمين إلى ثلاثة. ِ مال، فأرفده أقاربه نخلات م قلت: هل يجوز أن يجمع النّخلة والنّخلتين والثّلاث، فيجعلهنّ عن نخلة، وتقضى المرأة؟ .« في قضاء الصدقات وما » 1) في ج ) .« كان » 2) في ب ) .« تحمل » 3) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 23 ] : ما يجزي وما لا يجزي في قضاء الصّداق 139 فعلى ما وصفت؛ فنعم يقف عدول البلد الذي يكون منه قضاء هذا الصّداق مّا تستحقّ القضاء، لا عوانٌ جائحة ِ من النّخل على هذه النّخل. فإن رأوها م لا ثمر لها، ولا صرمةٌ مأكولة بعيد خيرها. مّا( 1) تستحقّ في نظر العدول عن رؤوسها؛ قضوها. ِ فإن كانت م مّا يلزم فيه أن يجعل الثّلاث عن نخلة والأربع عن نخلة؛ كان ِ وإن كانت م ذلك من عدل القضاء معهم في بلدهم، فذلك جائز. وإنّما يُقضى كلّ أهل بلد على سُ . نة قضاء بلدهم، بنظر عدولهم. وإنّما يُنظر في قضاء صدقات النّساء إلى( 2) نخل تكون لها غلّة وثمرة. وأمّا نخل لا ثمر له، وإنّما ثمنها قيمة جذوعها، وإنّما يلتجي فيه صاحب الحقّ إلى خسّة النّخل ودونها؛ كان لأهل العدل النّظر في ذلك، ولا يقيموا بفعل إلّا ما يعلمون من حسن نظرهم أنّ النّخلة تستحقّ القضاء في بلدهم، على ما قد مضى من قضاء صدقات النّساء معهم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن امرأة أراد وصيّ اليتيم أن يقضيها صداقها ( من مال الميّت، وذكر الفضح( 3) في النّخل، ولم يقع في ذلك المال من الفضح( 4 شيء. هل يجوز قضاء صدقات النّساء في ذلك الوقت؟ فنعم يجوز قضاء النّساء الصّدقات( 5) في ذلك الوقت؛ حتّى يكون الفضح هو الأكثر في النّخلة الّتي تُقضى المرأةُ. .« ممن » 1) في أ و ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« النضج » 3) في م ) .« المال في النضج » وفي م .« المال في الفصح » 4) في ب ) 5 ) أي: قضاء الصدقات للنساء. ) 140 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } قلت: فهل للنّخلة قيمة دراهم معروفة؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } يوجد عن أبي الحواري إجازة قضاء الصّداق؛ إذا عُرفت النّخل بألوانها؛ حتّى يغلب عليها الفضح. والقسم عندي مثل ذلك، إلّا أن يكون الورثة بالغين، وتراضوا بذلك، فجائز ذلك( 1)، ولا فساد في ذلك. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة، جواب أبي الحسن: فيمن أوصى لزوجته بأربعين نخلة، بحقّ عليه لها، وليس هو لها بوفاء، وشهدت البيّنة أنّه تزوّجها على مائة نخلة مرسلة. فزعمت أنّها تركت له المائة؛ أن( 2) تكون هذه الأربعين خيارًا؟ فإنّما تقضى كما أوصى لها على قضاء الصّدقات، تعدّ لها في( 3) بلدها. قال غيره: هذا إقرار بحقّ، ولا يجري مجرى الصّدقات إلّا ما أقرّ أنّه من الصّداق، ولكن يكون لها أربعون نخلة وسطة في ماله، على سبيل الوصايا والإقرارات، لا على سبيل قضاء الصّدقات. .« بذلك؛ جاز » 1) في ب ) 2) أي: على شرط أن. ) .« من » 3) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون 141 [24] UEH .Eb.°üq .d Uô°qûdG ..°U »a وقال أزهر بن محمّد، ومسبّح في شرب النّخل: إنّه( 1) يكون من ضرب من ؟( ناحية النّخلة إلى ناحية الأرض، ثلاثة أذرع، يدور بها( 2 قال مسبّح: قال سليمان بن عثمان: ينظر العدول أوسط شرب أهل البلد، فتُعطى مثله. | :.`dCE`°ùe } وإن كان في شرط النّكاح أنّ شرب النّخل من فلج كذا وكذا، وكانت النّخلُ الّتي قضيت أو شيءٌ منها شربها من غير ذلك الفلج؛ نظر العدول ما تحتاج إليه هذه النّخل من الشّرب من الفلج الذي يشرعها، فكان لها مثل ذلك من الفلج الذي كان عليه الشّرط، ثم أُعطيت قيمته من هذا الذي يشرعها؛ إذا كان الآخر لا يمكن أن يسقيها. وكذلك إن كانت النّخل بشربها، ولم يكن لصاحب النّخل ماء في شيء من الأفلاج، أو كان الماء سهامًا يطنى، فإنّ العدول ينظرون قيمة النّخل بشربها، ثم .« إن » 1) في ب ) .« يدورها » 2) في ج ) 142 المجلد العشرون يكون القضاء على ذلك. وينظرون عند قطع الشّرب؛ فإن كان مح . ل قد نقص منه الماء، أو خصبٌ قد طغى الماء فيه( 1)؛ فإنّ النّخل الّتي قضيت بشربها وريّها من مال صاحب النّخل الذي قضاها، وذلك في ماله. فإذا كان الماء وسطًا من ذلك؛ رضمت النّخل، ثم أَخرج لكلّ نخلة ثلاثة ( أذرع يدور بجذعها( 2)، ثم تُسقى شربة أو شربتين حتّى يعلم أنّها قد ترطّبت( 3 أرضها، ثم تترك من بعد أن تشرب إلى آدها وما يسقى مثلها، ثم يساق إليها الماء في وقت معروف، يقلّب إليها من الإجالة الّتي يشرب منها جميع تلك النّخل، ويساق الماء حتّى يدخل النّخل. وقد تكون الأفلاج مختلفة. فإن كان فلج كثير الماء؛ جعل في كلّ أجيل ثلاث نخلات وأكثر، على ما يرى العدول. ويكون بين كلّ أجيلين ساقية. وإن كان الماء قليلًا؛ فنخلتان( 4) ونخلة في أجيل. فإذا دار( 5) الماء بأجيل النّخلة؛ فإنّ من المسلمين من قال: إذا ضرب الماء من وسط الأجيل إلى كعبي الرّجل. ومنهم من لم يجعل له ح . دا، وهو رأي موسى بن عليّ 5 ، إلّا ما رأى العدول مذ قلب( 6) الماء إليها من الإجالة العليا إلى أن يروى آخرها كم هو من أثر، فيقطع ذلك لها، ويكون هو شربها. وقال من قال: تسقى شربتين: آدٌ ليلًا، وآدٌ نهارًا، ثم تُعطى النّصف من ذلك. 1 ) ناقصة من ج. ) .« بدور جذعها » وفي ج .« يدور جذعها » 2) في أ ) .« توطت » 3) في أ و ج ) .« فيختلفان » 4) في ب ) .« أدار » 5) في ج ) .« قلبا » 6) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 24 ] : في صفة الشّرب للصّدقات 143 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ فيما يوجد عنه : وعن رجل تزوّج امرأة على صداق مائة نخلة من قطعة مسمّاة، وشربها من الماء من دور مسمّى. فإن تكن النّخل مشتركة، ولم يعدّها لها، إلّا أنّه سمّى( 1) بها من هذه القطعة، فرأى أنّ كلّ شيء مات منها؛ فمنه ولها وفاءُ حقّها. وإن كان قد نزعها( 2) لها؛ فما مات منها فمنها. وأمّا الشّرب؛ فإنّها تسقى آد ليلًا، وآد نهارًا، ويقف( 3) فيه عدلان، فما رآيا أنّه ريّ النّخل؛ فعلى ذلك تسقى. ثم تضمّ( 4) الشّربتان، فيطرح من ذلك النّصف، ويثبت النّصف؛ فهو شرب النّخل. وإنّما يُقطع الشّرب؛ إذا كان الماء وسطًا. ( وأمّا العواضد؛ فإذا اعتدت، وهي تشرب على مساقي تكفيها وتصلح( 5 عليها؛ فلا شرب لها، إلّا أن يكونوا شرطوا عليه عند العدد شربها. وأمّا ما تشرب( 6) من جانب؛ فليس له( 7) إلّا شرب جانب، إلّا أن يكون له أرض بحوض له فيها، وقدر له على الأرض؛ فله أن يُحوّض لها. .( وذكرتَ( 8) الفحل؛ فله شربه؛ إذا كان في موضع تشرب( 9 وذكرتم كم يكون في كلّ أجيل؟ .« يسمي » 1) في ب ) .« فزعها » 2) في أ و ج ) .« أو يقف » 3) في أ و ج ) .« يضم » 4) في ج ) .« ويصلح » 5) في أ و ج ) .« يشرب » 6) في أ ) .« لها » 7) في ج ) .« في » 8) في ج زيادة ) .« بشرب » وفي ج .« يشرب » 9) في أ ) 144 المجلد العشرون فإنّما ذلك بنظر( 1) في كثرة الفلج وقلّته، وما يحتمل من ذلك. وحوضُ النّخلة ثلاثة أذرع من ضرب الماء إلى ضرب الماء. وسألت( 2): من أين يكون حساب ما يقطع للنّخل من الشّرب؟ فيكون من الأجالة، ويربطها الذي عليه الشّرب منها، ويعطيه( 3) الماء. ومن ثم يصرفه عنه. وسألت: إن لم يكن القطع للشّرب، كيف تشرب إلى ؟( أن يمكن ذلك( 4 فتكون( 5) بحياضها الّتي ينبغي أن يكون فيها القطع، برأي العدول؛ إلى أن يمكن القطع. .« ينظر » 1) في م ) .« وذكرت » 2) في ج ) .« لم يعطيه » وفي ج .« يعطيه » 3) في ب ) فيكون من الأجالة، ويربطها الذي عليه الشّرب منها، ويعطيه الماء. ومن ثم يصرفه عنه. وسألت: » (4) ناقصة من أ. « إن لم يكن القطع للشّرب، كيف تشرب إلى أن يمكن ذلك .« فيكون » 5) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون 145 [25] UEH (1).Eb.°üq dG »a Uô°qûdG »a ومن جامع ابن جعفر: وإذا تزوّج الرّجل المرأة( 2) على نخل بشربها؟ فسواء قال: من الماء، أو لم يقل؛ لأنّ شربها هو( 3) الماء. فإذا عُدّت النّخل وعُرفت؛ كان لها شربها من الفلج الذي يشرعها وتشرب منه. وقال من قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة على نخل( 4)؛ فهو لها بشربها. وإن لم تشترط الشّرب. قال غيره: وجدت: لئلّا يدخل الضّرر عليها، ولم نعلم أنّ( 5) أحدًا من فقهائنا الذين شهدناهم أخذوا بذلك. وأمّا الأرض؛ فإذا تزوّجها على مائة نخلة أو أقلّ أو أكثر؛ فهي بأرضها؛ ولو لم يشترط( 6) الأرض. وليس عندنا في ذلك اختلاف. .« للصدقات » وفي ج .« في الصداق » 1) في أ ) .« امرأة » 2) في ج ) .« من » 3) في ب ) .« نخلة » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« تشترط » 6) في ج ) 146 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل المرأة على مائة نخلة؟ فقال من قال: إنّ( 1) لها المائة نخلة بأرضها وشربها. وقال من قال: لها الأرض. وأمّا الشّرب؛ فلا؛ حتّى يتزوّجها على مائة نخلة بشربها. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الصّدقات؛ إذا شهد فيها بنخلة وشربها: فلا يثبت الشّرب؛ حتّى يسمّي بشربها( 2) من الماء. وقال من قال: ذلك جائز. والشّرب لا يكون إلّا من الماء، وهو ثابت. | :.`dCE`°ùe } وعن شرب صدقات النّساء من الماء؛ قال: يُعْطَين( 3) بقدر أموالهنّ؛ فالماء ميراث كميراث المال. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: فيمن قضى امرأته ضاحية تزرع، وشربها( 4) من الماء من خمس عشرة. فطلبت المرأة شرب الضّاحية ال . سنَةَ( 5) كلّها. 1 ) ناقصة من ج. ) .« شربها » 2) في ب ) .« يعطيهن » 3) في ب ) .« وبشربها » 4) في ب ) .« للسنة » 5) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 25 ] : في الشّرب في الصّدقات 147 وقال الورثة: إنّما نسقي لك كسقي الضّواحي إذا زرعت؟ فلها شرب الضّاحية على ما قضاها الرّجل. فإن أحبّت أن يُقطع لها شرب؛ ساقوا الماء إلى القطعة، وحضر( 1) العدول، فكما كان سقيها في الورر( 2)، وعرف ذلك؛ أخذ به( 3)، وذلك في الوسط من الفلج. .« وحضروا » 1) في ب ) الورر: من ورر، الورّة: الحفيرة في الأرض، أي حوض سقي الأشجار. والله أعلم. .« الوزر » 2) في أ ) .« أحدثه » 3) في ج ) 148 المجلد العشرون ô.cCG hCG ¥G.°üq dG .e .q bCG AE°†.dG .Ec GPEG Uô°qûdG »a (1).°VGƒ©dG .î.q dG »ah [26] UEH وإذا قُضيت المرأة خمسين نخلة عن مائة نخلة؛ فليس لها إلّا شرب الخمسين الّتي قضيتها. ونحبّ أن يقضيها العدول يوم القضاء هذه الخمسين نخلة بشربها عن( 2) مائة نخلة بشربها. وكذلك إذا قُضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة. فإن قُضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة بشربها؛ فلها شرب المائتي نخلة. وإن قضيت نخلًا عاضديّة أو نخلًا لا تشرب؛ فلها الشّرب كذلك( 3). تصنع به ما أرادت. قال أبو الحواري: يوجد عن محمّد بن محبوب 5 : أنّ النّخل العاضديّة؛ إذا كان الماء يجري في أصلها على قدر آد البلد؛ إذا كانت على ثمانية أيّام، وهو آد البلد؛ قضيت هذه النّخل، وليس لها شرب. وإن كان الماء يجري في أصلها على أكثر من آد البلد؛ فلها شربها. وقال لي نبهان: ينظر( 4) العدول؛ فإن كانت قاضية بالأصل الذي هي فيه .« العاضدية » 1) في ب ) .« شربها عن » وفي ج .« بشربها من » 2) في ب ) .« لذلك » 3) في أ ) .« بنظر » 4) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 26 ] : في الشّرب إذا كان القضاء أقلّ من الصّداق أو أكثر 149 بشربها قضيها؛ يقال( 1) لها: إن شئت فخذي هذه النّخلة عن نخلة بشربها، وإن شاءت ضوعفت عليها من النّخل؛ كما يرى العدول. فإن( 2) شاءت تأخذها عن نخلتين فأكثر( 3) ولها شربها، وإن شاءت أن تأخذها برأسها ولا شرب لها. | :.`dCE`°ùe } قال عمر بن محمّد: سألت عمر بن القاسم عن رجل لزمه صداق أربعين نخلة، فلم يجد العدول في ماله قضاء، فضعّفوا أربعين نخلة حتّى قضوها خمسين نخلة عن أربعين. وعلى الرّجل شرب الأربعين نخلة. فطلب الذي اقتضى النّخل أن يأخذ شرب خمسين نخلة؟ وكره الذي قضى ذلك، وقال: آخذ شرب أربعين نخلة. وعنه: إن لزمه أربعون نخلة، فكان( 4) في ماله ثلاثون نخلة رأى العدول أنّها مكان أربعين نخلة لحال كرمها، فطلب الرّجل أن يأخذ شرب عشر نخلات؟ فالذي معي وهو كان رأي أبي عليّ 5 في مثل هذا أنّه عدد( 5) منتقض إذا تنازعوا وكره الذي عليه الأربعون أن يسقي الخمسين. فعليه أن يعدّ لهم أربعين بشربها قضاء برأي العدول. وإن لم يجد نخلًا برؤوسها( 6) عند العدول؛ فكلّ شيء عدّوه وضعّفوه أن يشترطوا أنّه بشربه؛ حتّى يقضوها ما بلغ خمسين أو أقلّ أو أكثر بشربها على ما يروا وفاء الأربعين بشربها، ولا تُقضى نخلًا .« قضيتها فقال » 1) في أ و ج ) .« وإن » 2) في أ و ج ) .« وأكثر » 3) في أ و ج ) .« وكان » 4) في ج ) .« أن عدده » وفي م .« أنه عدده » 5) في ب ) بحذف الهمزة للتخفيف. « برووسها » 6) في أ و ب و ج ) 150 المجلد العشرون بلا شرب، ولكن تُقضى ما قُضيت بشربه على ما يروا أنّه وفاء وعدل عن الأربعين بشربها. وكذلك إن أعطى( 1) ثلاثين نخلة عن الأربعين نخلة. فإن كره الثّلاثين بشربها عن الأربعين بشربها؛ إنّه منتقض. فإمّا أن تُعطى أربعين بشربها؛ فذلك إليه برأي العدول. فإن لم يوجد له أربعون بشربها إلّا نخل كرم؛ رجع العدول فعدّوا له ما رأوا ثلاثين أو أقلّ أو أكثر بشرب ما( 2) عدّوا له عن الأربعين وشربها، وشرطوا ذلك حتّى يوفّوه ما يوفوه ما رأوا عن الأربعين وشربها، ولا( 3) يزاد عليه شرب . إلّا ما قضوا، ويكون بشرط. هذا كان رأي أبي عليّ 5 قال عمر بن القاسم: وهو رأيي أنا( 4) أيضًا. ومن غيره؛ قال: هذا قَولٌ حسن، وله نظير في الآثار. قال من قال: إنّ عليه شرب أصل الأربعين قضاء العدول من ماله خمسين أو عشرين، فعليه شرب أصل الأربعين. وقال من قال: ( 5)عليه شرب ما خرج عدده في قضاء العدول، كان قليلًا أو كثيرًا، أكثر من الأربعين أو أقلّ. وقال من قال: إن كان القضاء أكثر من الأربعين أو أربعين؛ فعليه شرب ما وقع عليه العدد. وإن كان القضاء أقلّ من أربعين؛ كان عليه شرب الأربعين. .« تعطى » 1) في ج ) .« ماء » 2) في ب ) .« فلا » 3) في ب ) .« وهو رأينا » 4) في ب ) .« إنّ » 5) في ج زيادة ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 26 ] : في الشّرب إذا كان القضاء أقلّ من الصّداق أو أكثر 151 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى لزوجته بمائة نخلة خيار بأرضها وماء رؤوسها، فقضاها العدول ثلاثمائة نخلة عن المائة الّتي أوصى بها، فطلبت ماء رؤوس الثلاثمائة. هل لها ذلك؟ قال: إن كانت اشترطت الشّرب؛ فليس لها إلّا شرب المائة نخلة. وإن كان ماء رؤوسها؛ فهي تستحقّ ماء الثّلاثمائة نخلة( 1) الّتي قضيت. قلت: فإن كان نخلة القرية فيه بادي وحاضري، فطلب الورثة أن يُطرح عنه ؟( ماء البادي منها، هل لهم ذلك( 2 قال: نعم. 1 ) زيادة من ب. ) .« البادي منهما، هل لهم » 2) في ب ) 152 المجلد العشرون [27] UEH .î.q .d E©k .J AE.dG .Ec GPEG Uô°qûdG »a جواب محمّد بن محبوب: وعن امرأة صحّ لها على زوجها صداق مائة نخلة بلا شرب، في بلد مثل اليمّه، ومن صار له مال أخذ له شربًا، ولزوجها أولاد يتامى، طلب وليّهم أن يأخذ نخلًا بلا شرب، وقالت هي: النّخل في البلد لها شربها، وقد كانت باعت من مال زوجها نخلًا، فقبضت( 1) الثّمن. وذكرت أنّها قضته( 2) في دين على زوجها بدعوى أهل الدّين، ولم يصحّوا. وباعت ثورًا له وهو في يد المشتري قد استعمله وزجر عليه، وهو اليوم أفضل ثمنه من يوم باعته، والمشتري الثّور والنّخل منها( 3) يحتجّون عليها أنّها قالت له بالثور بحقّ لها عليه، وأنّ النّخل من صداقها كان صحّ لها يومئذ صداق لآخر عليه، ولا صحّ لها الثور، وعلى( 4) زوجها ديون، وماله يعجز عن مائة نخلة والدّيون؟ فإن كانت باعت النّخل والثّور برأيها بلا رأي الحاكم؛ فلا يجوز بيعها، إلّا أن تكون وصيّة لليتامى؛ فيجوز بيعها للحيوان. وأمّا النّخل فلا يجوز بيعها إيّاها، إلّا أن تكون وصيّة لأداء دينه لغيرها. .« فقضيت » وفي ج .« وقبضت » 1) في أ ) .« قبضته » 2) في ج ) .« الثور منها والنخل » 3) في أ و ج ) .« الثور على » وفي ج .« ثور، وعلى » 4) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 27 ] : في الشّرب إذا كان الماء تبعًا للنّخل 153 وأمّا دينها فليس بقاض بما تلف من المال، ولكنّه يُردّ ثم تُعطى ما صحّ لها من صداق برأي المسلمين. وأمّا غلّة الثور؛ فليس على المشتري ردّه؛ لأنّه كان له( 1) ضامنًا؛ فلا غلّة عليه. وإمّا يحاصها( 2) ال . ديّان( 3)؛ فإنّ النخل الصّداق يُقوّم قيمة( 4) البلد، ثم يُنظر كم الدّيون الباقية، ثم يتحاصصون( 5) فيما وقع للصّداق، أعطيت به نخلًا من مال زوجها، ويأخذ أهل الدّيون ديونهم. وأمّا الشّرب؛ فأمّا إذا كان ماء الفلج مثل اليمه للمال؛ فكلّ من كان له مال كان له ما تستحقّ( 6) النّخل من الماء، وإنّما ذلك الماء للمال. وأمّا الذين باعت لهم الثّور والنّخل فإنّها تردّ عليهم ما أخذت منهم من الثّمن. فإن تلف؛ ضمنت قيمته يوم تلف. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تزوّجت بنخل على شرب فلج الماء تبع( 7) لصداقها؟ أرى لها شرب نخلها الذي شرط لها. | :.`dCE`°ùe } وفي جواب من أبي مروان إلى أبي جابر: إنّي كنت سمعت أنّ من شُرط ( عليه شرب من نهر ليس يقسم على المال، وهو على الرّؤوس؛ فقد كان تجزي( 8 قيمة الشّرب ثلث قيمة النّخل. هكذا كنت أسمع. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وإما تحاصها » 2) في ب ) .« والديان » 3) في ج ) .« تقوم بقيمة » 4) في ج ) .« يتحاصّون » 5) في أ و ج ) .« يستحق » 6) في ج ) 7 ) ناقصة من ج. ) .« يجزي » 8) في أ و ج ) 154 المجلد العشرون وفي جواب آخر: وقلتَ: إن كان نخل الرّجل على فلج يقسم على الرّؤوس، وللمرأة شرب عليه؟ فرأوا أن يُقوّم الماء قيمة في يوم يكون( 1) قيمة الماء وسطًا، وتعطى المرأة. وكذلك رأينا. | :.`dCE`°ùe } عن الماء من فلج الرّمّ المعقود، هل يجوز أن يُقضى منه صدقات النّساء من الشّرب إذا مات وأوصى بنخل وشرب، وخلّف هذا المال وطلّقها( 2)، فهذا وجدنا فيه قولين: قول أبي مروان: إنّ من شرط عليه شرب في نهر ليس يقسم على المال، وهو على الرّؤوس، فكان يجري( 3) قيمته ثلث ثمن النّخل. ومن( 4) جواب آخر: إن كان نخلة على فلج يقسم على الرّؤوس، فقيمته يوم يكون الماء وسطًا، إلّا أن يخلف في يده ماء معقودًا، لا يعرف له أهل، ويستحقّه الورثة، وترضى المرأة أن تأخذ شربها منه، ويرضى بذلك الورثة إلى وقت ما يصحّ فيه حقّ يزول به، من نقص الفلج أو يصحّ فيه سهام لأحد من الأحياء. فإن لم ترض المرأة بذلك؛ فما عرّفناك من الأثر فذلك قولنا. وقد قيل ذلك أيضًا في البلد الّتي ليس فيها أفلاج، مثل الرّساس والباطنة؛ إذا شرط في الصّداق الشّرب؛ فهو على هذه الصّفة. والاختلاف فيه واحد. والله أعلم. .« تكون » 1) في ج ) .« أو طلقها » 2) في م ) .« تجزي » وفي ج .« يجزي » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون 155 [28] UEH (1)™£.jo .CG ..b .î.q dG â.gP GPEG Uô°qûdG »a وإذا تزوّج الرّجل امرأة على صداق نخل، فوقعت النّخل أو بعضها قبل أن يُقطع الشّرب؟ فله أن يفسل مكان ذلك، وليس له أن يزرعه ويسقيه قبل أن يُقطع الشّرب. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على مائة نخلة عاجلٍ وشربِها من الماء، فعدّ الرّجل للمرأة صداقها هذا، وكان يسقيها لها. ثم ألقت الرّيح تك النّخل كلّها، وصارت أرضًا براحًا. فأرادت المرأة أن تفسلها وتسقيها؟ قال: عليه شرب هذا الموضع؛ موضع النّخل لها، ولها أن تفسلها، ويسقيها( 2) لها. فإن سقط بعض هذه النّخل، فأرادت أن يفسل( 3) مكانها ويسقيها( 4) لها. .« تقطع » 1) في أ و ج ) .« وتسقيها » 2) في ب ) .« تفسل » 3) في أ و ب ) .« وتسقيها » 4) في ب ) 156 المجلد العشرون فإن( 1) أرادت أن تزرع مكانها وتسقي هذا الزّرع؛ فلا أرى ذلك( 2) إلّا( 3) أن يقطع لها ماء، ثم تسقي هي بذلك ما شاءت. ولو أنّ رجلًا اشترى من رجل نخلًا، وشرط عليه شربها من الماء، فسقطت؟ فليس سواء، والبيع( 4) منتقض؛ لأنّ الشّرب مجهول. وإنّما تجوز الجهالة في شرب الصّدقات، ولا تجوز في البيوع. .« وإن » 1) في ب ) 2 ) أي: فلا أرى وجوب أن يقوم الزوج بسقي ذلك الزرع. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« البيع » 4) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون 157 [29] UEH .dE.dG .Ee .e AE°†.dG .ƒ.j .jCG .eh Uô°qûdG iƒYO »a امرأة قضاها زوجها نخلًا على فلج يُباع ماؤه ويشترى، فطلبت الشّرب؟ إنّ عليها البيّنة في الشّرب؛ لأنّها مدّعية. وإنّما كان يرى لها الشّرب موسى بن أبي جابر، فترك ذلك الرّأي، وكُلّفت البيّنة على شربها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل طلّق زوجته، ولها عليه صداق نخل، وله في فلجين، أحدهما: ييبس، والآخر: لا ييبس. من أين( 1) تُقضى؟ قال: ( 2)تقضى من الفلج العدّ( 3) الذي لا ييبس؛ حتّى يفرغ نخله. فإن بقي لها شيء؛ لم يحكم عليها أن تأخذ من الفلج الذي ييبس، أو( 4) يحتال لها بالوفاء من الفلج الذي لا ييبس. قال: وأمّا إذا مات وعليه لزوجته نخل، وترك نخلًا على فلجين، أحدهما ييبس، والآخر عدّ؟ قُضيت من الفلج الذي لا ييبس. فإن بقي لها شيء؛ خُيّرت. .« فمن أين يكون » 1) في ج ) .« لا» 2) في ج زيادة ) .« الغد » 3) في ج ) .« و» 4) في أ و ج ) 158 المجلد العشرون فإن أحبّت أن تُقضى من أرضه الّتي له على الفلج الذي لا ييبس بقيمة النّخل، وإلّا قضيت من ماله حيث كان. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر: وقلتَ: إن كان له مال في فلجين، ولها عليه صداق نخل. هل يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من الأرض والنّخل حتّى تستوفِيَ، أم لا يجوز؟ فأقول: إذا كان له نخل؛ فليقضها برأي العدول من نخله حيثما كانت( 1) من الأفلاج والقرى حتّى تستوفي. فإن لم يكن له نخل بقدر حقّها؛ قُضيت من الأرض بالقيمة حتّى تستوفي. .« كان » 1) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون 159 [30] UEH (1)¬d .éj Eeh »°†bo GPEG ¥G.°üq dG AE°†b »a .N.j Ee مّا يُقضى في الصّدقات ستّة عشر ذراعًا؛ ِ قيل( 2): فإذا كان بين كلّ نخلتين م فذلك للمُقضى، وما زاد على ستّة عشر ذراعًا؛ فهو للقاضي. | :.`dCE`°ùe } ورجل قضى امرأته أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر، من قطعة كانت نخل( 3) لم يبق من النّخل غير الذي قضى أو باع، غير أنّ أصول النّخل بيّنة؟ فقال من قال: إنّ النّخل لا تُعطى بقياس أصول النّخل الّتي قد فنيت، وإنّما لكلّ نخلة ثلاثة أذرع. وإن كان نخلتين ملتفتين( 4) أو ثلاث ملتفّات في رستج واحد فالنّخلات بأرضهنّ له. | :.`dCE`°ùe } وفي مسائل عن أبي عليّ 5 عن امرأة تقاضت نخلًا فيها صرم قد نضج وبلغ، أو شجر من سدر، أو قرط أو غيره، والبائع( 5) مثل ذلك؟ فكلّ صرم في 1 ) ناقصة من ج. ) .« قلت » وفي ج .« وقيل » 2) في أ ) ويظهر أنّه أصح. « نخلًا » 3) في م ) ويظهر أنه أصح. « نخلتان ملتفتان » 4) في م ) .« والبالغ » 5) في ج ) 160 المجلد العشرون نخل تُقاضاه امرأة قد نضج وبلغ؛ فهو للورثة يُخرجونه. وكذلك الشّجر. وكذلك ما بيع من النّخل، إلّا أن يشترط المشتري. فإن طلب البائع إثبات الفسل والشّجر أو( 1) الذي قضى الصّداق؛ فهو عندنا قضاء ضعيف، وكلّ صرم في نخل تُقاضاه امرأة، والذي قضى الصّداق؛ فهو عندنا قضاء ضعيف وبيع ضعيف، والبيع منتقض، والصّداق منتقض. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت نخلة تشرب بثلاثة( 2) أذرع من جانب واحد؛ فإنّها( 3) ملتجية إلى أجيل أو غيره، فطلبت( 4) أن يكون حوضها من جانب واحد ستّة أذرع؛ فذلك لها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن النّخل إذا قُضيت في الصّداق؟ فقال: لها ثلاثة أذرع للشّرب، والباقي متروك. .« و» 1) في أ و ج ) .« ثلاثة » 2) في ب ) .« لأنّها » 3) في أ و ج ) .« فطلبت » 4) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون 161 [31] UEH .G...dG .e E.bG.°U ICGô..d .éj .jCG وقال في رجل تزوّج امرأة من نزوى، وهو من أهل الرّستاق، وضمن لها بمائة نخلة، ولم يشترط عليه وليّها أنّ النّخل من نزوى، وقد علمت هي أنّ الزّوج من الرّستاق، ثم طلّقها أو مات، فطلبت المرأة أن تُعطى الصّداق من نزوى من حيث تزوّجها الرّجل. وقال الزّوج: أعطيك( 1) من مالي من الرّستاق؟ قال: إن كان شرط عليه وليّها من نزوى يعطيهم النّخل؛ كان لهم شرطهم، أو كان له مال بنزوى أعطاهم من ماله من نزوى. وإن لم يكن لهم عليه شرط، ولم يكن له مال بنزوى؛ أعطاهم من ماله( 2) وبلاده من الرّستاق. قلت له: فهل يُجبر( 3) أن يشتري لهم من نزوى؛ إن لم يكن له مال بها؟ قال: يعطيهم من ماله من الرّستاق. 1 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من ج. « أعطاهم من ماله » ( 2) .« يجب » 3) في ب ) 162 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ: في امرأة لها على زوجها عشرون نخلة، شرطها من مَنَح، فيقول: اقضوها من إزكي، أو يقول: اقضوها بنخلها داري( 1)، ثم يموت. فيقول الوارث: لا نقضيها إلّا من إزكي، ولا نقضيها( 2) الدّار؟ فذلك إليهم، وليس لها إلّا شرطها في هذا الوجه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يلزمه صداق لزوجته هالكة أو غير هالكة، فتطلب( 3) صداقها أو ورثتها من قريتها، وللزّوج مال في القرية أو لا مال له في القرية يشتري لها من بلدها إن لم يكن له فيها( 4) مال، أو تتبعه إلى بلده أو إلى بلد غير بلده له فيها مال؟ فإن كان بلدهما واحد؛ فعليه أن يعطيها صداقها منه؛ إذا كان له نخل من بلدهما. وإن كان بلده غير بلدها؛ فعليها أن تأخذ منه صداقها من بلده، برأي العدول. وإن لم يكن له مال في بلده؛ أعطاها صداقها بقيمة بلده، برأي العدول. قال غيره: نعم( 5). وقد قيل: إنّه إذا لم يكن شرط في الصّداق؛ كان القضاء بسُ . نة بلدها في الصّدقات، والقضاء من بلدها. وقال من قال: بسُ . نة بلده، والقضاء( 6) من بلده. فإذا اجتمعا من بلد واحد؛ كان القضاء بسُ . نة بلدهما من بلدهما. .« بنخلها دارس » وفي ج .« من نخلها داري » 1) في ب ) .« يقضيها » 2) في أ و ب ) .« وتطلب » وفي ج .« فطلبت » 3) في أ ) .« منها » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« من القضاء » 6) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 31 ] : أين يجب للمرأة صداقها من البلدان 163 وقال من قال: إذا كان ح . يا؛ قضى بسُ . نة( 1) بلده من حيث شاء. وقال من قال: بقيمة بلدها وسنّته في الصّدقات. .( وقال من قال: بقيمة البلد الذي يقضي منه وسنّته في الصدقات( 2 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل من أهل إبرا تزوّج امرأة من أهل نزوى على صداق، فهلكت المرأة، وطلب الورثة أن يأخذوا صداق صاحبتهم من نزوى. وقال الزّوج: إنّما مالي بإبرا، وأقضيكم من مالي بإبرا؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كانت المرأة لها مال بنزوى؛ فعليه أن يقضي الورثة مّا ورث من مالها بنزوى. وإن كانت المرأة ليس لها مال؛ كان للزّوج أن ِ م يقضيهم من ماله حيث شاء. وكذلك إن عجز ميراثه من المرأة عن الصّداق؛ أتَمّ لهم بقيّة الصّداق من ماله حيث شاء. وهذا إذا كانت المرأة هي الميّتة. وإن كانت مطلّقة؛ كان للرّجل أن يقضي عن نفسه من ماله حيث شاء، بقيمة البلد الذي يعطيها منه. ( وقال من قال: إن كانت هذه المرأة تعرف أنّ هذا الرّجل ماله بإبرا، وهو( 3 من أهل إبرا؛ قضاها من ماله من إبرا، بقيمة إبرا. وإن كانت المرأة لا( 4) تعلم أنّه من إبرا؛ قضاها الرّجل من ماله من إبرا بقيمة نزوى. وأنا آخذ بالقول الأوّل، علمت المرأة أنّه من أهل إبرا أو لم تعلم. .« قضاها من سنة » 1) في ج ) .« وسنته في البلد » 2) في م ) .« أو هو » وفي ج .« فهو » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ج. ) 164 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج امرأة ولها عليه صداق، ولم يسمّ لها في موضع، وله مال في قرى متفرّقة؟ قال: تعطى من القرية الّتي فيها تزوّج؛ إن كان له بها مال وفاء( 1)، وإلّا من القرية الّتي يسكن يُتمّ لها ما نقص من القرية الّتي تزوّج بها. قلت: فإنّه لا مال له، وأراد أن يشتري لها( 2) نخلًا؟ قال: يشتري من قريته. قلت: فإنّه أصاب في قريته أرضًا بيعًا من قريته؟ قال: يعطيها من قريته أو قريتها. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل المرأة من بلد، وزوجها من بلد آخر، وماله في بلده، وليس له في بلدها مال؟ فقال من قال: إنّ لها صداقها من ماله من بلده. وأَحبّ آخرون أن تأخذ حقّها من ماله بقيمة نخل بلدها؛ لأنّه ربّما كان النّخل في بلدها أغلى. قال أبو الحواري: عن نبهان أنّها إن رضيت( 3) من بلده؛ فبقيمة بلده، وما قضيت من بلدها؛ فبقيمة بلدها. وإن كانت هذه غريبة ليسها من عُمان؛ فلها حقّها من البلد الذي تزوّجت فيه. وإن كانا غريبين جميعًا، قدما إلى عُمان، 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« قُضيت » 3) في م ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 31 ] : أين يجب للمرأة صداقها من البلدان 165 ثم مات الزّوج أو فارقها؛ فحيث( 1) وجب لها حقّها، أو( 2) حكم لها به الحاكم؛ أخذته. ويُنظر في ذلك. قال غيره: حسن في الغريبين( 3) أن يكون الحقّ حيث وجب القضاء، بسُ . نة ذلك البلد( 4)، ويحسن أن يكون بسُ . نة البلد( 5) الذي تزوّجها فيه. قال غيره: قد اختلف في صداق المرأة من النخل: فقال من قال: إذا طلّق؛ وله في بلدها مال، وله في بلده مال، وبلدها غير بلده؛ فقال من قال: تُقضى من ماله من بلدها، بسُ . نة بلدها. وقال من قال: بسُ . نة بلده. وقال من قال: يقضيها من بلده، بسُ . نة بلدها. وقال من قال: بسُ . نة بلده. .( وقال من قال( 6): يقضيها من حيث شاء، من بلده أو بلدها، بسُ . نة بلدها( 7 وقال من قال: بسُ . نة بلده. وقال من قال: بسُ . نة البلد الذي تُقضى منه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ: في رجل تزوّج امرأة من قرية، ثم خرج بها إلى قرية أخرى، فطلّقها هناك، وكان مهرها عليه مائة نخلة؟ قال: فأقول: إنّه يقضيها حقّها من البلد الذي تزوّجها فيه. فإن كان له مال في .« بحيث » 1) في ب ) .« و» 2) في ج ) .« القريتين » 3) في ج ) .« بسنته ذلك » 4) في ج ) ناقصة من ب. « ويحسن أن يكون بسُ . نة البلد » ( 5) 6 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من ج. « بسنة بلدها » ( 7) 166 المجلد العشرون بلدها؛ أعطاها منها. وإن لم يكن له فيها نخل؛ أعطاها من بلده، إلّا نخل الخطّ إن كانت من أهل الخطّ. وقيل أيضًا: عليه أن يعطيها من البلد الذي تزوّجها فيه، بقيمته. فإن لم يكن له مال في بلدها؛ فله أن يقضيها من بلده على قيمة بلده. وإن لم يكن له مال في بلده ولا في غيره؛ فله قيمة بلدها الذي تزوّجها فيه. وقيل عن محمّد بن محبوب 5 : إنّه كان يرى أنّ من لزمه من القُرَيّات صداق؛ فله أن يعطيه حيث شاء منها، من نزوى أو من سمد أو سعال، برأي العدول؛ حتّى تنازع إليه في ذلك من تنازع من نزوى، وألجأ المطلوب إليه ماله من نزوى، وقال: لا مال له بنزوى وأراد أن يقضي من سعال. فرأى عليه أبو عبد الله أن يقضيها نخلًا من نزوى برأي العدول. فإن لم يكن له مال، ولم يشترط لها من نزوى صداقها؛ فلها قيمة صداقها كما يُقوّم عدول أهل نزوى الوسطة( 1) من الصّدقات. ثم قال: قد كنت أرى أن يقضي الرّجل من أهل نزوى حيث شاء من القريات، فقد رجعت عن ذلك، وتفكّرت فيه، فرأيت أنّ أهل نزوى يقضون من نزوى، وأهل سمد من سمد، وأهل سعال من سعال. كما أنّه لا تلزم( 2) أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة الّتي تلزم أهل سمد، ولا تلزم أهل نزوى وأهل سمد القسامة الّتي تلزم أهل سعال، ولا تلزم أهل سمد( 3) وأهل سعال( 4) القسامة الّتي تلزم أهل نزوى. ( وإنّما تلزم أهل نزوى عمارة مسجدهم الجامع وحدهم، وأهل سمد يلزمهم( 5 عمارة مسجدهم الجامع وحدهم. .« الوسط » 1) في ج ) كذا في بقية الكلمة المطابقة لهذه. « يلزم » 2) في ب ) ولا أهل سعال القسامة الّتي تلزم أهل سمد، ولا يلزم أهل نزوى وأهل سمد القسامة الّتي تلزم » (3) ناقصة من ج. « سعال، ولا يلزم أهل سمد .« وأهل سمد » 4) في ج ) .« وحدهم، وكذلك تلزم أهل سعال » 5) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 31 ] : أين يجب للمرأة صداقها من البلدان 167 قال غيره: هكذا قيل: إنّهم لا يشتركون في القسامة الّتي تلزم أهل قرية من هذه القريات، ولا في عمارة مساجدهم الجوامع. وإنّما كلّ أهل قرية من هذه القرى مأخوذة وحدها بما لزمها( 1) من ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإن كان رجل تزوّج امرأة من نزوى، وأصلها من الغابة، والرّجل أصله من أهل الرّستاق، وكان معها بنزوى إلى أن مات الرّجل، وترك مالًا بنزوى؟ فرأينا أن تُقضى صداقها من ماله من نزوى. واحتجّ وارثه أنّ له مالًا ( بالرّستاق، وهو من أهل الرّستاق، والمرأة من أهل الغابة. فطلب أن تُقضى( 2 المرأة من ماله من الرّستاق. فأشرنا في ذلك، فلم يفرّق( 3) فيه برأي، ولم يصحّ المال الذي في الرّستاق، فمضى القضاء من ماله من نزوى، من النّخل وغير النّخل. قال أبو الحواري: ( 4)تُقضى حيث كان مقامه ساكنًا بزوجته. ومن الكتاب: ورجل أيضًا من أهل نزوى، تزوّج امرأة من أهل نزوى، ثم مات أو طلّقها، فطلبت صداقها. فباع ماله من نزوى، أو ألجأه، ولم يكن له مال بنزوى، ودعاها أن يعطيها من ماله بسعال. فكرهت، واحتجّت أنّ نخل نزوى أغلى من نخل سعال؟ فرأى بعض أن تُقضى من سعال بقيمة نزوى. .« يلزمها » 1) في ب ) .« يقضي » 2) في ج ) .« نفرق » 3) في ب ) .« ورجل » 4) في ج زيادة ) 168 المجلد العشرون ثم بلغنا أنّهم رجعوا عن ذلك، ورأوا أنّ نزوى وسعال قرية واحدة، ولا يعدم أن تكون المواضع( 1) موضع( 2) أغلى من موضع. وإنّما لها نخل قاضية. فإذا أخذتها؛ فقد استوفت، ولا يُنظر إلى زيادة ثمنها أو قلّته. ولم نر( 3) في هذا الرّأي بأسًا. وقد وجدنا عن أبي عبد الله هذه المسألة، كيف رأى أوّلًا وآخرًا. ويُنظر في ذلك إن شاء الله. قال أبو الحواري: وبهذا نأخذ. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي الحواري 5 : وعن رجل تزوّج امرأة من غير بلده، ثم طلّقها أو مات عنها أو ماتت عنه. من أين يكون قضاء صداقها؟ فأمّا إذا طلّقها، وكان هو الذي( 4) يقضي عن نفسه؛ فقد قال من قال من الفقهاء: يقضي من حيث شاء من بلدها أو من بلده أو من غير بلدها من حيث أراد من القرى، برأي العدول، عدولِ ذلك البلد الذي منه( 5) القضاء. وبهذا القول نأخذ. وقال في غير هذا الجواب: فقال من قال: يقضي من حيث شاء من سُ . نة بلدها وقيمة النّخلة في بلدها. .( وقال من قال: بقيمة النّخل وسُ . نة القضاء من حيث تُقضى( 6 وقال غيره: تُقضى من بلدها؛ إذا كان له مال في بلدها. وإن لم يكن له .« يكون الموضع » 1) في ج ) .« موضعًا » 2) في ب ) .« يروا » وفي ج .« ير » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فيه » 5) في ج ) .« يقضى » وفي ج .« تقتضى » 6) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 31 ] : أين يجب للمرأة صداقها من البلدان 169 مال في بلدها؛ قضاها( 1) من حيث شاء، بسُ . نة بلدها وقيمة النّخل في القضاء في بلدها. وقال من قال: بقيمة النّخل في القضاء في الصّدقات في ذلك البلد الذي تُقضى منه. ومن جوابه تمام هذه المسألة : وأمّا إذا مات عنها؛ فإن كان ببلدها مال لم يكن القضاء إلّا من بلده، برأي عدول بلدها. وإن لم يتمّ الوفاء لصداقها من بلدها؛ اقتضت من بلده ما بقي من صداقها، برأي عدول بلده. وإن كانت المرأة هي الميّتة، وأراد الزّوج قضاء ورثتها؛ كان القضاء من مالها. فإن لم يكن لها مال في بلدها، وكان القضاء من ماله؛ قضى عن نفسه من( 2) حيث شاء من ماله، إن شاء من بلدها، وإن شاء من بلده، أو من حيث شاء من ماله. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: يقضيهم من ماله، وليس موتها كموته؛ لأنّ الحقّ عليه في جملة ماله في ما ورث منها ومن غيرها. وأمّا إذا مات هو؛ لم يكن قضاؤها إلّا من ماله؛ لأنّ الحقّ عليه في ماله. ( وقال من قال أيضًا( 3): إنّ الورثة يقضوها بعد موته من حيث شاؤوا، ويعدّوا( 4 المال. والقول الأوّل هو الأكثر. وقال من قال: إنّ عليه هو؛ إن كانت هي الميّتة أن يقضي ورثتها من مالها من بلدها، ثم من بعده من حيث ما كان لها من مال أقرب القرى إلى بلدها، حتّى يستوفوا من مالها. .« فقضاها » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« أو يفدوا » وفي ج .« ويفدوا » 4) في أ ) 170 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ونساء الجبال لا يُقْضَين من نخل الباطنة. وحفظت( 1) عن مبشّر بن سعيد بن مبشّر عن موسى بن عليّ 5 : أنّ امرأة نازعت في صداقها، وهي من أهل( 2) الرّستاق، فقال زوجها: إنّه يقضيها صداقها من الباطنة. فحكم موسى بن عليّ عليه أن يقضيها صداقها من البلد الذي تزوّجت فيه. ومن غيره من الفقهاء أيضًا: في رجل طلّق امرأته، وليس له مال في بلده ولا في بلدها؟ فأقول: تُقضى على قدر قيمة بلده؛ إذا كان ح . يا، إلّا أن يكون هو من أهل الباطنة وهي من أهل الجبال؛ فلها من الجبال. وإن كان هالكًا؛ فلها القيمة من بلدها، كانت من أهل الباطنة أو من أهل الجبال. وإن كان هو من غير عُمان، وكان ح . يا؛ أُعطيت بقدر القيمة في بلدها من عُمان. .« وحفظ، خ: حفظت » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون 171 [32] UEH .dE.dG .Ee ô«Z .e ¥G.°üq dG AE°†b GhOGQGC GPEG .KQƒdG »a ¥G.°üq dG .Y .éY hCG »°†.j Ee ¬«a .Ech وإذا عجزت النّخل عن صداق الزّوجة؛ فإنّه يبدأ بالنّخل، فتُقضاها( 1)؛ حتّى تفرغ نخله من بلدها وغير بلدها؛ إن طلبت النّخل. ثم أرضه ودُوره ودَوابّه بالقيمة؛ حتّى تستوفي حقّها. قال أبو سعيد: إنّه يبدأ بالنّخل، ثم الفسل، ثم الأرض والأصول غير الماء، ثم الماء إن لم تستوف، ثم بعد ذلك العروض ما كانت؛ إذا لم يبق من الأصول شيء. على نحو ما حُفظ( 2) عنه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وامرأة لها على زوجها مائة نخلة، وليس له نخل، وله أرض ودور وغير ذلك، فقال الورثة: نحن نبيع أرضه ونأخذها ونعطيها نخلًا. فإن كرهت؛ فليس لهم ذلك، ولها أن تأخذ من مال زوجها ما كان من أرض أو غيرها، برأي العدول. ويُنظر إلى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع، فتأخذ من أرضه بقيمتها. ومن غيره؛ قال: وقد قيل هذا: إنّه ليس للورثة أن يعطوها إلّا من مال زوجها، كان نخلًا أو غير ذلك، بالقيمة. فإن كان في نخل زوجها وفاء، وإلّا .« فيتقضاها » وفي م .« فيقضاها » 1) في ب ) .« نحفظ » 2) في أ ) 172 المجلد العشرون أخذت الفسل من بعد النّخل، ثم الأرض، ثم الماء. وليس لها أن تأخذ الماء وتدع الأرض والفسل. ولا تأخذ الفسل والأرض( 1) وتدع النّخل، إلّا برأيها ورأي الورثة. وليس للورثة أن يعطوها نخلًا من غير مال زوجها، ويفدوا( 2) ذلك المال. وليس لها هي أيضًا ذلك؛ إن طلبت نخلًا أن يباع مال زوجها، وتعطى ما لم يكن لها في الصّداق والنّقد. وعليها أن تأخذ من مال زوجها بالقيمة. وقال من قال: إنّ النّقد لها أن تأخذ دراهم، ويباع المال وتعطى دراهم، إلّا أن تريد هي( 3) ذلك، ويريد ذلك الورثة وهم بالغون. وقال من قال: إنّه ليس عليها أن تأخذ إلّا نخلًا من مال زوجها، ويُباع المال، ويُشترى لها نخل به، ويقضوها( 4) الورثة من حيث شاؤوا نخلًا بالقيمة من قضاء النّخل. وكذلك ليس لها أن تأخذ إلّا نخلًا. فإن وجد في مال زوجها نخل؛ قضيت النّخل. وإن لم يوجد في مال زوجها نخل؛ لم يكن لها إلّا نخل، ويُباع المال، وتُقضى نخلًا من مال زوجها أو يفدوه الورثة؛ إن كانوا بالغين، ويقضوها حيث شاؤوا نخلًا. وإن كان( 5) يتيمًا؛ فلا خيار في ذلك لها، ويقضيها الوصيّ والمسلمون نخلًا يُباع من مال زوجها، ويُشترى لها نخلًا تقضى( 6) إيّاها. وهذا على القول الآخر. .« الأرض والفسل » 1) في ب ) .« ويفدو » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4) كذا، والأفصح: ويقضيها. ) 5) أي: المتوفى. ) .« وتقضى » 6) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 32 ] : في الورثة إذا أرادوا قضاء الصّداق من غير مال الهالك 173 ( وأمّا على الأوّل؛ وكان( 1) الورثة أيتامًا( 2) أو بالغين؛ فليس لها ولا عليها أن( 3 تأخذ من مال زوجها ما كان. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: فإن مات الرّجل عن زوجته، وكان له في بلدها مال نخل وأرض وماء؟ ( فإن كان شُرط عليه عند التّزوّج الصّداقَ( 4) في بلد معروف بعينه، وكان له( 5 في ذلك البلد من النّخل مالًا يوفّيها؛ أخذت النّخل، وأخذت الباقي من صداقها من الأرض، برأي العدول بقيمة النّخل. وكذلك الماء، إلّا أن تختار المرأة أن تأخذ نخلًا من غير بلدها من ماله حيث كان؛ فلها ذلك. وإن أرادت أن تستوفي صداقها من البلد الذي شَرط لها فيه من الأرض .( والماء بقيمة النّخل؛ كان لها ذلك؛ إذا لم يكن في البلد وفاء( 6 وإن كان لم يشترط( 7) لها شرطًا في بلد بعينه، فأخذت من بلدها ما وُجد له من النّخل، ثم تبيع( 8) نخله من حيث ما كان له من النّخل ومن القرى. ومن غيره( 9): قال: وقد قيل: لها من أقرب القرى إلى بلدها، تتبعه الأقرب فالأقرب؛ حتّى تستوفي. .« فإن كان » وفي ج .« فكان » 1) في ب ) .« يتامى » 2) في ب ) .« لا» 3) في ب زيادة ) .« والصداق » 4) في ب ) 5) ناقصة من ب و ج. ) 6) أي: وفاء من النخل. ) .« يشرط » 7) في ب ) .« تتبع » وفي ج .« يتبع » 8) في أ ) .« مسألة » 9) في ج ) 174 المجلد العشرون ومن جوابه: وليس عليها ولا لها أن تأخذ أرضًا ولا ماء ما دام توجد له نخل في بلدها أو غير بلدها. فإذا بادت النّخل، ورجعت إلى الأرض والماء؛ أخذت ما في بلدها له من الأرض والماء، ويبدأ ( 1) بالنّخل البالغة، ثم الفسل، ثم الأرض، ثم الماء؛ حتّى تستوفي، برأي العدول. وإن لم يكن هنالك وفاء؛ رجعت واتّبعت( 2) أرضه وماءه حيث كان من القرى. ومن غيره( 3): قال: والفسل الذي غير مغلّ، ولا يُرى في قضاء الصّدقات؛ هو بمنزلة الأرض. فإذا استفرغت المرأة نخله من جميع القرى؛ رجعت إلى قريتها، فأخذت الفسل ثم الأرض ثم الماء. وليس عليها ولا لها أن تأخذ من غير بلدها شيئًا من الفسل والأرض والماء؛ ما دام له فسل وأرض وماء في بلدها. فإذا استفرغت ماله من بلدها من الفسل والأرض والماء؛ رجعت إلى أقرب القرى إليه، فأخذت منه بقية صداقها( 4) من الفسل ثم الأرض ثم الماء من ماله. فكذلك حتّى تستوفي. ومن جوابه: وعن رجل تزوّج امرأة على صداق من سقي فلج بعينه، وله في ذلك الفلج نخل وأرض وماء؟ فالجواب في هذه المسألة؛ كالجواب في المسألة الأولى: إن لم يكن له من النّخل في ذلك الفلج ما يوفّيها صداقها؛( 5)استتمّت صداقها من الأرض والماء من ذلك الفلج الذي كان شرط الصّداق فيه. وليس عليها أن تجاوز إلى سقي .« تبدأ » 1) في م ) .« اتبعت » 2) في أ و ج ) .« مسألة » 3) في ج ) ناقصة من ب. « من الفسل والأرض والماء؛ رجعت إلى أقرب القرى إليه، فأخذت منه بقية صداقها » (4) .« فقد » 5) في ج زيادة ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 32 ] : في الورثة إذا أرادوا قضاء الصّداق من غير مال الهالك 175 فلج آخر؛ ما دام يوجد في هذا الفلج الذي شرطها فيه له مال( 1) من أرض وماء. فإذا استفرغت ذلك من جميع النّخل والأرض والماء من ذلك الفلج الذي شرطها فيه؛ رجعت تتبع ماله حيث كان من النّخل. ثم بعد ذلك الأرض والماء؛ حتّى تستوفي، برأي العدول، بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه. وإن أرادت المرأة أن تدع الأرض، وتبيعَ( 2) النّخلَ حيث وجدتها؛ كان لها ذلك، برأي العدول، بقيمة ذلك الفلج الذي كان لها فيه الشّرط، ما( 3) كان القضاء في هذا البلد. فإذا جاوزت إلى بلد غير ذلك البلد؛ كان القضاء برأي عدول ذلك البلد، بقيمة ذلك البلد الذي تقضى( 4) منه بعينه( 5) صداقها. وبهذا نأخذ. والله الموفّق للصّواب. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إنّ لها أن تأخذ بقيمة صداقها من حيث كان، بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه الشّرط؛ لأنّ حقّها منه. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإذا كان عليه لزوجته صداق؛ لم يمكنه( 6) النّخل، فطلب أن يشتري لها نخلًا، فلم يجد إلّا شراءً بزيادة على ثمن النّخل. هل يُؤ . جل في ذلك؟ قال: على القياس؛ إنّه يؤجّل، كما يؤجّل الذي لم ينفق ماله إلّا( 7) بكسران. 1 ) لتكون الصيغة أخف نقول: ما دام يوجد له في.... أو: في هذا الفلج ... مال له. ) .« وتتبع » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« تقتضي » وفي ج .« تقضي » 4) في أ ) 5) هل يقصد عدول البلد الذي كان الأصل صداق المرأة منه، أم البلد الذي جاوزت إليه لتسوفي منه ) صداقها. .« تمكنه » 6) في ج ) 7 ) ناقصة من ج. ) 176 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: في الرّجل يموت ولامرأته عليه صداق نخل؛ مائة نخلة، ويوجد له خمسون نخلة، وله أرض؟ ( فرأى أن تُق . وم النّخل وشربها دراهم، ولا تعطى شربها عن حدّه، إنّما لها( 1 قيمة النّخل بشربها، ثم تعطى من الأرض بالقيمة؛ قيمة العدول. فإن طلبت شرب النخل؛ فلها ذلك برأي العدول( 2)، ليس فيه مناداة( 3). فإن كان حقّ المرأة دراهم على زوجها؛ بيع لها فيمن يزيد من ماله، وأُعطيت الدّراهم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الصّداق الذي للمرأة على زوجها، وليس له نخل إلّا فانية أو صرمة مّا لا يجوز لها في القضاء في نظر العدول؛ ِ صغيرة؛ فإن كانت الصّرمة والفانية( 4) م فإنّه يحكم على الزّوج أن يشتري لها نخلًا قاضية، كما يراه العدول؛ إن وُجدت النّخل بسعر البلد من غير ضرر من شطط. وإن لم يجد( 5) النّخل؛ قيل للمرأة: إن شاءت تأخذ من نخله برأي العدول، ( وإن شاءت تأخذ دراهم على ما اتّفقا عليه، وإن شاءت أُخّرت إلى أن يجد( 6 نخلًا قاضية، على ما يجب في نظر العدول. وأمّا النّخلة الوسطة؛ فهي جازية في قضاء الصّدقات؛ إذا خرج ذلك في نظر العدول، في سُ . نة قضاء البلد. .« وإنما لها » وفي ب .« أثمانها » 1) في أ ) ناقصة من ب. « فإن طلبت شرب النخل؛ فلها ذلك برأي العدول » ( 2) .« مفاداة » 3) في م ) .« والفسلة » 4) في ب ) .« تجد » 5) في ج ) .« تجد » 6) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 32 ] : في الورثة إذا أرادوا قضاء الصّداق من غير مال الهالك 177 | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل كان عليه لامرأته مائة نخلة صداقًا لها( 1) عليه، ثم هلك، فأراد الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك؟ قال: تُقضى من مال زوجها الهالك نخل وسط من ماله، من حيث شاء الورثة من ماله، نخلًا( 2) وسطًا، برأي العدول. وإن طلّقها، وأراد( 3) أن يقضيها وهو حيّ قائم، فقضاها( 4) من بلده إن شاء، من غير ماله، نخلًا وسطًا، برأي العدول، إلى أربعة مواضع. ولا تعدّ( 5) من النّخل العزبة( 6) الفانية، ولا الصّرمة الصّغيرة. | :.`dCE`°ùe } وفي( 7) جواب محمّد بن محبوب وبشير بن المنذر والوضّاح بن عقبة، إلى محمّد بن عليّ: وعن رجل هلك؛ وعليه لزوجته مهر نخل، فعدّ لها ما كان له من نخل، فلم تستوف. وله أرض ودوابّ ودراهم. فقالت المرأة: أنا آخذ ما ترك زوجي برأي العدول. وكره ذلك الورثة، وقالوا: نعطيك من نخلنا؟ فقد قال بعض: إنّ لها تأخذ من الأرض، بقيمة العدول. 1 ) ناقصة من ج. ) .« نخل » 2) في ج ) .« أو أراد » 3) في ب ) .« فإن قضاها » 4) في ج ) .« يعد » 5) في أ و ج ) .« القربة » وفي م .« الغرية » 6) في ب ) .« ومن » 7) في ب ) 178 المجلد العشرون وقال بعض: إنّها إذا لم تجد في ماله نخلًا؛ فليس لها أن تأخذ ما( 1) سوى ذلك؛ إذا أعطاها الورثة صداقها من النّخل، برأي العدول. وكذلك لو كرهت هي أن تأخذ الأرض والحيوان؛ لم تجبر على ذلك، وإن كان يُباع من مال الهالك، ويشترى لها نخل. فإن لم( 2) يوجد لها نخل؛ فلا بدّ لها من أخذ الدّراهم بقيمة عدول البلد، وعليها مثل الذي لها في هذا الموضع. والله أعلم. وهذا الرّأي الآخر؛ .(3) أحبّ إليّ .« مما » 1) في ب ) .« فلم » 2) في ج ) ناقصة من ج. « وهذا الرّأي الآخر؛ أحبّ إليّ » ( 3) الجزء الرابع والثلاثون 179 [33] UEH •ô°T ¬«a .Ec GPEG AE°†.dG »a وقال هاشم، في رجل تزوّج على امرأته، فقضاها واشترط عليها: إن امرأته الدّاخلة ماتت أو طلّقها؛ فمَا لَه ردّ على ظهره، ثم طلّق الدّاخلة أو ماتت؟ قال: المال مالها، وهذا شرط يبطل. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان 5 : فأمّا ما قال: إنّه قضاها صداقها على شرط ومثنويّة أنّه يكون ماله في يده إلى أن يموت؛ فقد سمعنا ورأينا عن أبي عبد الله أو غيره؛ أنّ هذا قضاء ضعيف، وجبت( 1) فيه مثنويّة، وهو مثل بيع فيه شرط ومثنويّة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعمّن يعطي زوجته من( 2) صداقها شيئًا من ماله ،( على( 3) أن ليس لها ثمرته، على أنّ ثمرته لأولاده؟ أو يقضيها صداقها بغلّة ماله( 4 ولا شيء لها في أصله؟ .« وحيث » 1) في ج ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« لأولاده؟ فهذا باطل » 4) في ب ) 180 المجلد العشرون فعلى ما وصفت؛ فإذا أعطى زوجته صداقها بما( 1) شاء من ماله؛ على أن ليس لها ثمرته، بل( 2) لأولاده؛ فهذا باطل، ولا شيء لها في أصله؛ إذا رضيت بذلك وقبضت المال على ذلك، وعرفت ما اقتضت من المال على ذلك، ثبت عليها ذلك، ولم يكن لها إلّا ثمرة ذلك المال( 3)، وهذا الشّرط ثابت. .« ما » 1) في ب ) .« لأنه » 2 ) ناقصة من أ. وفي ج ) .« الماء » 3) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون 181 [34] UEH IOEj.q dG ¬«a GƒYOq G GPEG ¥G.°üq dG AE°†b »a وعن رجل قضى امرأته عشر نخلات من مال ولده، فخلا ما قدّر الله، ثم قال لها الولد: إنّما قضاك من مالي، ومعك زيادة في العدد قرائن النّخل. فقالت المرأة: أنا تركت في نخلي القرائن. قال: وهو( 1) فضلك على حقّك؟ قال: القول قول من في يده المال، وعلى الابن البيّنة أنّه قضاها يومئذ أكثر من حقّها، وتأخذ الفضل من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قضى لامرأته بصداقها مالًا بقرية كذا أو كذا، ثم عوفي، فقال: فوق حقّها، وأنا آخذ فضل مالي، وتمسّكت بما قضى في مرضه؟ قال: يأخذ فضل ماله؛ إذا قضى في مرضه. ولو مات، فطلب الورثة أن يأخذوا أفضل ما بقي على حقّها؛ لم يكن لها إلّا حقّها، ولهم فضله. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: فأمّا الذي قضى زوجته مالًا من ماله في المرض بصداقها؛ فذلك جائز، وللورثة الخيار في إتمام ذلك أو نقضه .« وقال هو » 1) في ج ) 182 المجلد العشرون وتسليم الصّداق؛ إذا كان صداقها دراهم. وإن كان صداقها نخلًا؛ ثبت لها ذلك. فإن كان فيه فضل؛ ردّ الفضل على الورثة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأصفر( 1): وزعم مسبّح بن عبيد الله؛ أنّه نازع عند موسى بن أبي جابر في صداق كان جرى فيه سبب قضاء( 2) لامرأته من غيره، فطلب الورثة فسخ ذلك، فأصلَح بيننا على أن( 3) فسخناه، ورجعنا فاقتضينا، وقد كانت المرأة أكلت ثمرة نخل الصّداق، فأرادوا أن يأخذونا( 4) بالثّمرة، وكان ذلك رأي مسعدة. ( فخرجتُ إلى موسى، فكتب لي إليه موسى( 5): ليس عليهم ذلك، إنّما تؤخذ له( 6 الثّمرة من المغتصب وأشباه ذلك. فأمّا ما أخذ بسبب حقّ؛ فلا. فلمّا قرأ مسعدة الكتاب؛ قال: صدق. فأخذ برأي موسى. ولم يأخذنا لهم بشيء. .« الأصغر » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« أنا » 3 ) أي: وانتهى هذا الصلح وتوصّل إلى أن. وفي م ) .« فأراد أن يأخذوا » 4) في ج ) 5 ) أي: فكتب لي موسى إلى مسعدة. ) .« يؤخذ له » وفي ب .« تأخذ » 6) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون 183 [35] UEH .dE.édG ¬«a GƒYOq G GPEG ¥G.°üq dG AE°†b »a وعن رجل قضى لامرأته بصداقها الذي عليه لها قطعةً من ماله، وأشهد عليها بالوفاء. وإنّ المرأة رجعت تقول: لا أعرف صداقي الذي لي عليه. وأخبرها مّا أَخذت؟ ِ الذي أنكحها أنّ صداقها كثير أكثر م مّا أخذت؛ فعليه البيّنة أنّه ِ قال مسبّح: إذا قامت بيّنة أنّ صداقها أكثر م أعلمها. وإلّا؛ فلها تمام حقّها. وقال الأزهر: لا يقدر( 1) على معلمة صداقها. وقال: إنّه قد يجوز الوفاء في غير وجه من الوجوه، وعليه أن يحلف أنّها قبضت هذا الذي اقتضته عن معلمة بحقّها. وكذلك لو أنّ يتيمًا أدرك، فأتاه رجل، فقال له: إنّ لأبيك عليّ ح . قا، فاستوفِ منّي، فأوفاه بحقّه، وأشهد عليه شهودًا. ثم رجع الطّالب يزعم أنّه لم يكن يعرف حقّه، وأقام بيّنة بأصل الحقّ؛ فعلى المعطي البيّنة أنّه قد عرّفه ( الحقّ الذي عليه لأبيه؛ لأنّ الحقّ كان لأبيه، وذلك من بعد أن يُقيم اليتيم( 2 البيّنة أنّ حقّه أكثر من ذلك. .« نقدر » 1) في ب ) .« لليتيم » 2) في ب ) 184 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال العلاء بن أبي حذيفة ومحمّد بن سليمان: في امرأة كانت تطلب رجلًا بوصيف أو وصيفين، فقضاها نخلًا أو نخلات، ولم يق . وم( 1) الوصيفين ولا ؟( النّخلات. ثم رجعت المرأة( 2 فليس لها الرّجعة؛ إذا اقتضت ما عرفت، وعرفت قدر الوصيف من سداسي أو خماسي، ثم رضيت بالنّخلات من الوصيف الذي لها عليه، فهو تامّ عليها. | :.`dCE`°ùe } رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها، وهي عارفة بالقطعة، ورضيت بالقضاء، ثم رجعت؟ فذلك جائز عليها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد محمّد بن سعيد: وعن رجل له زوجة، فتزوّج عليها ،( زوجة أخرى، وفارق المؤخّرة، ووصل إلى الأولة فقال لها: فإنّي طلبت بحقّ( 3 ولي بسمائل نخلات أشهدّ بهنّ لك بحقّك. فأحضر إليها رجلين، وقال: اشهدوا عليّ أنّي قد برأت إلى زوجتي صفيّة بنت محمّد من خَمس عشرة نخلة، وخمس عشرة حفرة لي( 4) بسمائل، وقد قضيتها إيّاها، وبيتٍ في سيجا( 5) هي ساكنة فيه .« تقوّم » 1) في ب ) 2 ) أي: رجعت تدّعي أن قيمة حقّها أكثر مما قضاها. ) .« ظلمتك ح . قا بحق » 3) في ب ) .« عشرة لي حفرة » 4) في ج ) .« وثبت في سَيْحا » 5) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 35 ] : في قضاء الصّداق إذا ادّعوا فيه الجهالة 185 بحقّها. وقالت المرأة: إنّي قد قبلت ورضيت وعرفت، وشهدت البيّنة على رضاها. فكانت المرأة مع زوجها، والمال في يده، ثم فارقها بعد سنين، وطلبت إليه حقّها. وقال لها: قد سلّمت( 1) إليك خمس عشرة نخلة وخمس عشرة حفرة، اذهبي خذي ما أشهدت لك به. فقالت: إنّي ما عرفت ذلك المال، ولا قبضت، وإنّما قلت( 2) مساعدة لك، وقلت: إنّك تلجي إليّ عن المطالبة، والحقّ( 3) ألف درهم وخمسون درهمًا، والمال لا يسوى بعض مالي، والبيّنة لا تعرف المال، وأنكرت المرأة أنّها( 4) لا تعرف، وشهدت البيّنة على إقرارها بالمعرفة. فما يجب لها في ذلك؟ فقد نظرت في مسألتك هذه، فلا( 5) يبين لي أنّ هذا قضاء ثابت على المرأة؛ إذا ادّعت الجهالة بما قد( 6) قضيت( 7). ولا يكون هذا الإقرار منها( 8) موجبًا عليها معرفة ما اقتضت في قولها: قد قبلت ورضيت وعرفت؛ لأنّ قولها: قد عرفت؛ لا يصحّ به أنّها عرفت المال الذي قضيت إيّاه؛ حتّى تقول: قد عرفت هذا الذي قد قضيته وعرفته؛ لأنّ قولها: وعرفت؛ لا يقع ذلك على معرفة ما قضيت. والله أعلم بالصّواب. والقضاء تدخل( 9) فيه الجهالة، كما تدخل( 10 ) في البيع. فافهم ذلك، وتدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلّا بما وافق الحقّ والصّواب. .« سلمتك » 1) في ج ) 2 ) أي: وإنما قلت ما كنت قد قلته. ) .« والبينة » 3) في ج زيادة ) 4) أي: بقولها إنها. ) .« ولا » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ج. ) .« قبضت » 7) في ج ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« يدخل » 9) في أ و ج ) .« يدخل » 10 ) في أ و ج ) 186 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وامرأةٌ وكّلت أباها أو غيرَه يقبض( 1) صداقها من النّخل من زوجها أو من ورثته، وقالت: ك . ل ما فعل وكيلي؛ فقد رضيت وأجَزته. فأخذ لها وكيلها فسلًا وعوانًا برؤوسه، وأخذ مالًا يراه العدول يجوز في القضاء، فأنكرت المرأة ذلك وغيّرت. هل يجوز عليها؟ فقولنا في ذلك على ما وصفت أنّه يجوز عليها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قضى زوجته قطعة من ماله بصداقها، حيث لم تعلم حتّى توفّي، ثم علمت؟ فقد رأوا أنّها مخيّرة، إن شاءت قبلت ما قضاها، وإن شاءت ردّت. وليس للورثة خيار. | :.`dCE`°ùe } وإذا تقاضت امرأة من زوجها صداقًا لها عليه، ما يسوى عشرة عن ثلاثين درهمًا، ثم استَغْبَنت( 2) وطالبته بالثّلاثين درهمًا؟ فذلك لها. وإن أخذت قيمة العشرة عن ثلاثين درهمًا، وقالت: إنّها محسنة إليه، ثم بدا لها الرّجعة؟ فذلك أيضًا لها. قال أصحابنا: إنّها إذا كانت عالمة؛ فلا يجوز لها الرّجعة؛ لأنّها دخلت في النّهي عن إضاعة المال. فإن قبضت منه صداقًا وهي( 3) جاهلة بشيء منه وعالمة .« بقبض » وفي ب .« في قبض » 1) في أ ) 2 ) أي: رأت الغبن في ذلك. ) .« هي » 3) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 35 ] : في قضاء الصّداق إذا ادّعوا فيه الجهالة 187 بشيء منه، ثم ادّعت الجهالة؛ فلها ذلك؛ لأنّ العقدة قد اشتملت على شيئين: معلوم ومجهول، فلم يثبت الحكم؛ لحلول الجهالة فيهما. وإذا لم تقرّ بمعرفة الجميع؛ كان القول قولها، ولم يثبت القضاء عليها. وإن كانت ثمرت بعض المال؛ لم يثبت عليها، وتضمن ما صار إليها، ولا يثبت القضاء عليها( 1)، وعليها اليمين بما ادّعت من الجهالة. فإن اقتضت منه نخلًا غير جاهلة بها( 2) عن شرب عليه لها، ثم قالت: غبنتني( 3). فإذا أخذت( 4) ذلك عن حقّها، على وجه الصّلح، وأبرأته من الباقي؛ ثبت عليها، إلّا أن يكون فيه من الغبن ما لا يتغابن النّاس في مثله، ويؤدّي إلى استحقاق أسماء( 5) إضاعة المال. ومقدار الغبن الذي يتجاوز النّاس بينهم( 6)؟ قيل: العشر والرّبع. قال: وعندي أنّه يجوز العشر البيّن. | :.`dCE`°ùe } فيمن قضى امرأته وهي مريضة، إلّا أنّها صحيحة العقل ، بصداقها؛ أرضًا ونخلًا تسوى النّصف، ورضيت به؛ فلما( 7) ماتت؛ رجع الورثة؟ فلهم أن يرجعوا في ذلك؛ إذا كان فيه الغبن. 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« من الغبن » 3) في ج زيادة ) .« أحدث » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« فيهم » 6) في ب ) .« ولما » 7) في ب ) 188 المجلد العشرون [36] UEH êh.q dG ô«Z .e (1)¬FE°†bh ¥G.°üq dG »a (2).KQƒdG hCG »q °Uh hCG »q dh ..e جواب أبي عبد الله إلى الحكم بن سليمان: وذكرتَ أنّك كنت( 3) قضيت عن أخيك صداق امرأة خلفها، والذي كان باقيًا لها من صداق ستّون نخلة، وكان باقيًا لها مال صرفته( 4) المرأة، وهو بُ . ر وغنم وحبّ وجارية. فقوّمْته أنتَ ومن معك من ( المسلمين بقيمة( 5) على الورثة، وفيهم يتيمة، ورأيتَ أنّ القيمة الّتي قوّمتم( 6 أحظى لليتيمة وللورثة. وأحببت أن أعرّفك رأيي فيما أرجو فيه من السّلامة؟ فإذا رأيتم الحظّ في ذلك لليتيمة، واجتهدتم وبَالغتم( 7) في ذلك؛ فأرجو أن لا يكون عليكم في ذلك بأس؛ إذا بَالَغْتُم ورجوتم الحظّ لليتيمة في ذلك. وقلتَ: إنّك أنت الذي تَلِي( 8) القضاء بعلم( 9) نفسك، ولا يحوج أحد( 10 ) إلى سماع بيّنة مع حاكم؟ .« وقبضه » 1) في ب ) .« أو وصي الورثة » وفي ج .« أو وصي وفيمن يقضي الصداق » 2) في أ ) .« كتبت » 3) في ب ) .« فعرفته » 4) في أ و ج ) .« بالقيمة » 5) في ج ) .« قوّم » 6) في ج ) ناقصة من أ. « واجتهدتم وبَالغتم » (7) .« تتلى » 8) في أ و ج ) .« تعلم » 9) في أ ) .« تحوج أحدًا » وفي ج .« يخرج أحد » 10 ) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 36 ] : في الصّداق وقضائه من غير الزّوج مثل وليّ أو وصيّ 189 فإذا كان هو قد أوصى إليك بذلك، وأنت عارف به؛ فلا بأس عليك في ذلك. وأمّا في الحكم؛ فلا يجوز ذلك، إلّا ببيّنة عدل. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل هلك، وأوصى إليكَ في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته. وإنّ الوصيّ احتجّ( 1) إلى صلحاء البلد وعدولها أن يقوموا معه حتّى يقوّموا صداق امرأة الهالك، ويبيع( 2) من مال الهالك، ويقضي عنه دينه. فلم يجيبوه إلى ذلك، واستضعفوا أنفسهم عن ذلك؟ فإن كان الهالك خلّف أيتامًا؛ فلا بدّ من حضرة العدول على قضاء الصّدق، ولا عذر له في ذلك. فإذا صار في حال العدم من حضرة العدول؛ فإن كان هو يعرف القضاء؛ اجتهد في ذلك، وتحرّى الحقّ والعدل. فإن لم يكن يُبصر ذلك؛ مّن يُبصر ذلك. ِ لم يكن له أن يدخل في ذلك، إلّا بحضرة العدول م | :.`dCE`°ùe } ومن سماع أبي معاوية عن أبي عبد الله: وعن رجل( 3) توفّي وترك مالًا وأولادًا أيتامًا، وله أخٌ بالغ أو ابن عمّ يعلم أنّ( 4) على أخيه للنّاس( 5)، لزوجته ولغيرها( 6)، ويشتهي أن يقضي عن أخيه الحقوق الّتي عليه. هل يسعه ذلك أن يقضي برأيه إذا علم الحقّ؟ .« احتاج » 1) في أ و ج ) .« ويتبع » 2) في ج ) .« ورجل » 3) في أ و ج ) .« ابن عم تعلم وأن » 4) في ب ) 5 ) أي: على أخيه دين وحقّ للناس. ) .« أو غيرها » 6) في ج ) 190 المجلد العشرون قال: لا أرى ذلك واسعًا له، ولو جاز ذلك؛ لجاز لكلّ من يعلم أنّ على .( أحد من النّاس دينًا أن يقضيه من ماله بعد وفاته؛ إذ ليس له ذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: قلتَ: أرأيت إن اختلف العدول في القيمة، برأي من يُؤخذ؟ قال: يَأخذ الحاكم بما رأى من ذلك. قلت: فإن لم يكن حاكم؟ قال: يُؤخذ برأي أهل العلم، بقيمة الأموال والمعرفة بها من أهل الثّقة والأمانة. .« ذلك له » 1) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون 191 [37] UEH .«JCGôe’ .Ec GPEG ;¥G.°üq dG AE°†b »a وسئل أبو المؤثر عن رجل هلك وخلّف أيتامًا، ووكّل وكيلًا في قضاء دينه من صداقين عليه لزوجتيه، فقضى الوكيل الصّداقين جملة، ولم يميّز صداق كلّ واحدة منهما عن حدة، ثم غيّر من غيّر، وطلب النّقض؟ فقال: إذا قُضيتا جملة، ولم يميّز كلّ صداق ناحية؛ فلا يجوز هذا على اليتامى، وهو قضاء باطل. فسألوه كيف يقضوا؟ فقال: تُقضى كلّ واحدة عن حدة، من خيار مال الهالك وأوسطه وأرداه، من ثلاثة مواضع. ؟( قالوا له: في من يبدأ ( 1 ( قال: يبدأ بقضاء الحيّة، إلّا أن يكون في الماء وفاء؛ فقد قال المسلمون: إنّه( 2 إذا كان في المال وفاء؛ فإنّهما يَردّان المال جميعًا. وأَحبّ إليّ أن تقضى الحيّة؛ إذا كان صداق الميّتة لأولاده. .« قالوا له فيمن نبدأ » وفي ب .« قالوا: فيمن له يبدأ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج. ) 192 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا: في الرّجل يموت ويوصي بصداقين عليه لامرأتين عليه لهما، إحداهما ميّتة عنده منها أولاد، والأخرى حيّة؟ قال: تُقضى الحيّة. فإن بقي من المال شيء؛ قضى أولاده من الميّتة. وإن لم يبق شيء؛ لم يعذّبه الله بحقّ بنيه. | :(1).`dCE`°ùe } قلت: فإن كان لها وارث غير بنيه، ولم يكن له أولاد منها؟ قال: فورثة الميّتة والحيّة شرعًا( 2) في ماله، ليس لأحدهما فضل على الأخرى حتّى يستوفيا. وإن نقص المال عن وفائهما؛ تحاصصا على قدر صداقهما. 1 ) زيادة من ب. ) .« شرع » 2) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون 193 [38] UEH .Eb.°üq dG »a .«dE..dG »a وقال أبو عبد الله: بلغنا عن موسى بن أبي جابر حَكم في امرأة من أهل سيفم، تزوّجها رجل على صداق رجلين فارسين، وكان أهل سيفم يفرضون في صدقات نسائهم لكلّ رجل أربعين نخلة، فحكم موسى لهذه المرأة لكلّ رجل فارسيّ أربعين نخلة، مثل سُ . نة أهل بلادها. فعاب عليه ذلك الأشياخ، وقالوا: ليس لها إلّا قيمة رجلين من الفرس يوم تستحقّهما( 1)، ولا تأخذ كما يشترط( 2) أهل بلدها. قال أبو عبد الله: وكذا أقول كما قال الأشياخ. | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا تزوّج رجل امرأة على أربعة فُرس. فإن قال: رجالًا( 3) أو نساء أو عبيدًا، أو مماليكَ أو وصفاء، أو بس . ن( 4) مس . مى سداسي أو خماسي، أو أقلّ أو أكثر، فهو ثابت. وإن كان إنّما تزوّجها على أربعة فرس مرسلة، ولم يفسّر كما وصفت فلا أرى لها شيئًا إن كان زوجها مات. وإن كان طلّقها وهو .« يستحقهما » 1) في أ و ج ) .« شرط » وفي ج .« يشرط » 2) في ب ) .« رجالُ » 3) في م ) .« شيء » وفي ج .« ليس » 4) في أ ) 194 المجلد العشرون حيّ؛ أخذته( 1) حتّى يُقرّ كم صداقها، فآخذه( 2) لها بما يسمّي به، ولا أقبل منه حتّى يسمّي بما شاء، قليلًا أو كثيرًا. قلت: ولا ترجع إلى صداقها؟ قال: لا. قلت: فإن أشهد وليّها أن قد زوّجتُه بها على صداق، ولم يسمّ به، ودخل بها؟ قال: إن كان ح . يا؛ أخذته( 3) لها حتّى يقرّ لها بما شاء، وليس لها إلّا ما أقرّ به لها. وإن كان ميّتًا؛ فليس لها شيء. وإنّما يكون لها أوسط صداقات نسائها؛ إذا تزوّجها، ولم يفرض لها وليّها شيئًا. قال: وقد قيل: لها كأوسط صدقات أخواتها وعمّاتها. وإن كانت هي تزوّجت رجلًا بأقلّ من صدقات أخواتها أو عمّاتها؛ فليس لها إلّا ما تزوّجت هي عليه. وإن تزوّجت على أكثر من ذلك؛ فليس لها إلّا كأوسط صدُقات نسائها. | :.`dCE`°ùe } وقال: من تزوّج على خمسة رجال زنج؛ قُوّم الأمرد البالغ، والعلج الوسط، والعلج الفاني، ثم أخذ ثلث القيمة من هذا كلّه لكلّ رجل واحد. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج على خمسة زنج، منهم الرّباعي والخماسي والسّداسي والمراهق والأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني. ثم يُؤخذ من هذا السّبع لكلّ زنجي واحد. .« أخذ به » 1) في ب ) .« فأخذه » 2) في م ) .« أخذ به » 3) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 38 ] : في المماليك في الصّدقات 195 | :.`dCE`°ùe } محمّد بن هاشم عن أبيه: أنّ امرأة من أهل سيفم كان لها على رجل من أهل بهلا عبيد بصداقها، وكانت سُ . نة نسائها في عبيدها قصاص( 1) نخل، فطلبوا النّخل. فكتب راشد إلى موسى سأله. فكتب إليه أنّ لها قصاصًا( 2) كصدقات نسائها. فلامه ابن أبي( 3) قيس وأزهر بن عليّ وعزرة( 4). فلم نعلم أنّه رجع. وقيل: رجع. وقيل: لم يرجع. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة على وصيف أبيض؟ فهو جائز عند أصحاب أبي حنيفة. ولها الوسط من ذلك. وقيمة الوصيف الأبيض أربعون دينارًا في قول أبي حنيفة. ولها الوسط من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زوّج ابنته على فارسيّ؟ فقال: بلغنا أنّه في مسألة( 5). فسألوا عنه؟ فقالوا: إنّ الفرس ليس يكونوا( 6) في عُمان. فجعلوا مكانه سندي.ا. .« صداق » 1) في م ) .« صداقًا » 2) في م ) .« فلامه بزاني » وفي ج .« فلامه براي » 3) في ب ) .« وعزرة وأزهر بن علي » 4) في أ و ج ) زيادة من م. وفي المخطوطات الثلاث بياض مكانها. « في مسألة » ( 5) .« ليس يكونون » وفي ج .« ليس يكون » وفي ب .« لا يكون » 6) في أ ) 196 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } امرأة تطلب رجلًا بوصيف، وشرطها( 1) عليه سداسي أو خماسي؟ فإن كان شرطها سداس . يا، فأعطاها خماس . يا، فردّ( 2) عليها ثمن السّداسيّ، أو أعطاها أكثر من شرطها، وردّت عليه. فكلّ ذلك جائز فيما اصطلحا عليه. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة على غلام، وساقه إليها، فلمّا دخل بها؛ قامت البيّنة أنّ الغلام حرّ؟ قال: صداقها قيمة العبد. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه معروض على أبي عبد الله: وعن رجل تزوّج امرأة على وصفاء، ولم يسمّ جنسهم؟ قال: يُنظر في( 3) كلّ جنس، ثم تقوّم أثمانهم، ثم( 4) تُضرب أثمانهم بعضها في بعض، ثم يعطيها الوسط من ذلك. 5)قال أبو عبد الله: ( 6)هو على الأغلب من خدم أهل البلد. ) .« وشرط » 1) في ب ) .« ورد » 2) في ب ) .« نظر في » وفي ب .« ينظر من » 3) في أ و ج ) 4) ناقصة من ب و ج. ) .« مسألة » 5) في أ زيادة ) .« يعطوا » 6) في ج زيادة ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 38 ] : في المماليك في الصّدقات 197 | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: واعلم أنّه قد ثبت( 1) في صدقات النّساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشّراء والعطاء؛ لأنّ المرأة قد نكحت على ذلك. فإن تزوّجها على غلام أو جارية؟ فإن كانت من عُمان؛ فإنّ خدمهم الزّنج، ولها زنجيّة أو زنجيّ وسط، برأي العدول وأهل المعرفة بثمن الرّقيق. فإن تزوّجها على جارية لا تموت؛ فإنّه( 2) ما في الدّنيا جارية لا تموت، إلّا أنّه إن تزوّجها على جارية، كلّما ماتت من عندها جارية؛ فعليه لها جارية مكانها؛ فإنّه لمجهول، ولا يحرّمها( 3) ما شرط لها؛ لأنّ شروطها هذه مجهولة، وقد أثبتها المسلمون. قال غيره: نعم، إذا تزوّجها على جارية لا تموت؛ فإنّه كلّما ماتت من عندها جارية؛ كان عليه لها جارية مكانها( 4)؛ لأنّه ليس في الدنيا جارية لا تموت، ولا يحرمها( 5) ما شرط لها؛ لأنّ شروطها وإن كانت مجهولة فقد أثبتها المسلمون. وفي الضّياء: واختلفوا في الجارية: فقول: يدفع( 6) جارية ما يُستخدم مثلها في تلك الزوجيّة، ثم ليس عليه بدل لها إن ماتت. .« يثبت » وفي م .« ثبتت » 1) في ج ) .« فإنها » وفي ج .« فإن » 2) في أ ) .« يجزيها » 3) في ب ) فإنّه لمجهول، ولا يحرّمها ما شرط لها؛ لأنّ شروطها هذه مجهولة، وقد أثبتها المسلمون. قال » (4) غيره: نعم، إذا تزوّجها على جارية لا تموت؛ فإنّه كلّما ماتت من عندها جارية؛ كان عليه لها ناقصة من م. « جارية مكانها .« يحرم » 5) في أ و ب ) .« تدفع » 6) في أ و ج ) 198 المجلد العشرون وقول: إنّ بقاءها بقاء الخدمة للزّوجة بأن يملك عليها( 1) خادمة بعد خادمة. وخالفنا في جواز هذا العقد وصحّته أبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهما؛ للجهالة المشروطة في الصّداق. والنّظر يوجب ما قال أصحابنا. وليس النّكاح كغيره من العقود الّتي متى عُقدت على مجهول فسدت؛ لأنّ .(2)« زوّجتكها على ما تحفظ من القرآن » : هذا أصل بنفسه، ثبت بال . س . نة، دليله قوله ،( وكذلك تزويج شعيب موسى لابنته على خدمة ثماني سنين أو عشر( 3 فجعله في مدّة الخدمة مجهولًا. والاقتداء بالأنبياء أولى من نظر من يجب أن يُتّهم رأيه( 4)، ويجوز عليه الخطأ في أكثر( 5) اجتهاده. وبالله التّوفيق. ومن الكتاب: وإن تزوّجها على غلام فارسيّ أو أبيض؛ فلها غلام من الهند أو من غيرهم من الأجناس البيض. محدود ٍ ومن الكتاب: وإن تزوّجها على سِ . ن من الدّواب أو العبيد، أو شيء من العروض؛ فلها شرطها، وتُعطى الوسط من ذلك. ومن غيره: قال أبو الحواري: إذا تزوّجها على غلام، ولم يسمّ كم طوله؟ فقال من قال: ربعُ خماس . ي وربع سداسي وربع أمرد وربعُ ملتح.ٍ .« بأن تملك عليها » وفي ج .« بأن تلك عليه » 1) في أ ) وقد سبق تخريجه. « زوجتكها بما معك من القرآن » : 2) المحفوظ ) .« سنين » 3) في ج زيادة ) . ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ . : وهذا في قول الله 8 E E . C . . . . A .A . ¾ ½ ¼ ». ¹ ¸ ¶ .[28 ، القصص: 27 ] . U . × . . O. . . . I I .. E أي: أنّ الأصل في حقه أن لا يقبل رأيه إلا إن جاء معه دليل. .« برأيه » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 38 ] : في المماليك في الصّدقات 199 وقال من قال: لها ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث ملتح. هكذا قال لي أبو المؤثر. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في الذي عليه صداق خمسة عشر بعيرًا صداقًا لزوجته مرسلة: إنّها تُعطى الوسط من الإبل من الذّكور، النّصف من الجدع، والنّصف من الثّني( 1)، ويدع ما دون ذلك من الإنسان وما فوقها. قال: وكذلك في الوصفاء، تترك( 2) الرّباعي والمراهق، وتُعطي( 3) الخماسي والسّداسي. وإن شئت قوّمت الرّباعي والخماسي والسّداسي والمراهق، ثم تطرح( 4) ثلاثة أرباع هذه القيمة، وتعطي( 5) الرّبع لكلّ وصيف. وقال: من تزوّج( 6) على خمسة رجال زنج؛ قَوّم الأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني، ثم أخذت ثلث القيمة من هذا لكلّ رجل واحد. ومن غيره؛ قال: وقد قيل في هذا: إنّه يقوّم الأمرد البالغ والملتحي والعلج الوسط والعلج الفاني، ثم يأخذ من القيمة لكلّ رجل ربع القيمة. وقال من قال: يؤخذ البالغ الملتحي والعلج الفاني، فيكون له نصف تلك القيمة. وقال من قال: يؤخذ البالغ الملتحي والعلج الفاني، فيكون له نصف تلك القيمة. وقال من قال: يؤخذ البالغ الأمرد والعلج الوسط، ثم يكون لكلّ واحد نصف تلك القيمة. .« خ: الإناث » 1) في ج زيادة ) .« يترك » 2) في ب و ج ) .« وتعطى » وفي ج .« ويعطى » 3) في أ ) .« يطرح » 4) في أ و ج ) .« تعطى » وفي ب .« ويعطي » 5) في أ ) .« زوج » 6) في أ و ج ) 200 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe(1) } وإذا تزوّج الرّجل امرأة على( 2) جارية لا تموت؛ فإنّه كلّما ماتت من عندها جارية؛ كان لها عليه جارية مكانها. قال غيره: أبدلها جارية مكانها. ومن غيره: أبو حنيفة: ويجوز النّكاح على حيوان في الذّمّة؛ وإن لم يوصف، ويكون لها الوسط. .( قال الشّافعيّ: لا يجوز. وقالوا: تجبر المرأة على أخذ القيمة إذا جاز بها( 3 قال الشّافعيّ في الحيوان الموقوف: إنّه إذا جاء بالقيمة لم تُجبر على أخذها. ومن غيره: قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب 5 : إذا اشترط الرّجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت؛ فأراه شرطًا ضعيفًا، وإنّما عليّه أن يعطيها مرّة واحدة؛ لأنّه تموت وتزول المرأة من يده إلى وارث بعد وارث. فإن اختلفا في ذلك قبل الدّخول؛ انتقض النّكاح. وإذا وقع الدّخول؛ فإنّما عليه مرّة واحدة. وعن أبي الحسن 5 أنّه قال: يجوز هذا الشّرط لها على زوجها، وكلّما ماتت جارية؛ كان عليه لها جارية أخرى؛ لأنّ الجهالة تجوز في الصّدقات. ومن غيره؛ قال: الذي معنا؛ أنّ الذي يثبت( 4) لها الجارية الّتي كلّما ماتت أبدل مكانها جارية لها إذا اشترطت ذلك، وكان لها ذلك في شرطها، وإنّما ذلك لها ذلك معنا مدّة حياتها ما دامت في ملكه. .« مسألة » قبل « ومن غيره: أبو سعيد: ويجوز النكاح... لم تجبر على أخذها » 1) في أ ذكر ) 2 ) أي: على صداق. أو: على شرط. ) .« جاء بها » جابها، وفي ب » 3) في أ ) .« ثبّت » وفي ج بعد تكراره للسطرين السابقين .« أثبت » 4) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 38 ] : في المماليك في الصّدقات 201 | :.`dCE`°ùe } وإذا اشترطت عليه في الصّداق جارية، وكانت هي ممن يُخدم( 1)؛ فعليه لها خادم أخرى سوى الجارية الّتي شرطت عليه في صداقها؛ لأنّ تلك لها هي. هكذا رأيت في كتاب محمّد بن جعفر. | :.`dCE`°ùe } وإذا شرط للمرأة جارية؛ فهي جارية سوداء. فإن ادّعت المرأة أو وليّها أو وكيلها( 2) أنّها هنديّة، أو قالوا: إنّ الوصفاء فرس أو هند؛ فعليهم البيّنة بذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، وله( 3) أخ من الرّضاعة، وهو عبد له، أيسوقه إلى امرأته؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } ( وسألته عن رجل تزوّج، امرأة فساق إليها من عاجل مالها جارية، ثم إنّ( 4 الجارية ولدت غلامًا وأولادًا، ثم إنّ المرأة اختلعت إلى زوجها، فقال الزّوج: الجارية لي وأولادها، وقالت المرأة: إنّما لك( 5) جاريتك برأسها، وليس لك أن تأخذ فوق ما أعطيتني؟ قال: صدقت المرأة، القول قولها. .« تخدم » 1) في أ و ج ) .« المرأة أو ورثتها » وفي ج .« المرأة ووليها » 2) في أ ) .« خ: لها » 3) في ج زيادة ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« إن ما لك » 5) في ب ) 202 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تزوّج امرأة على ثلاثة رجال بهذا اللّفظ، ودخل بها، ما يكون لها من الصّداق؟ قال: معي؛ أنّه إن كان لذلك( 1) في سُ . نة بلدها سبيل متقدّم في التّزويج، ما يكون تلك الرّجال؛ فهو على سبيل ال . س . نة عندي في بعض القول. وإن كان ذلك مجهولا ولا( 2) يعرف؛ فيعجبني أن يكون لها صداق مثلها؛ إن دخل بها على ذلك. قلت له: فإن كانت ال . س . نة في بلدها أنّه ثلاثة رجال عبيد، ما يكون لها من ذلك؟ قال: يعجبني أن يكون لها عبيد من أملاك أهل بدلها، من الأغلب منهم، الذي يقع عليه أملاكهم من الزّنج أو الهند أو الحبش، أو غيرهم من الأملاك رجالًا. قلت له: فما صفتهم الذي يكونون فيها مستحقّين للقضاء( 3) في الصّداق؟ قال: معي على معنى ما عندي ؛ أنّه قيل: إنّه تُجزّأ( 4) الرّجال على أربعة أجزاء من أربعة أسنان: بالغ أمرد، وبالغ ملتحي، علج وعلج، وسط وعلج، فإنّه يقوّم هؤلاء بأسنانهم، ثم يكون( 5) لها لكلّ واحد من الرّجال من كلّ واحد من هؤلاء ربعه في بعض القول. ،( وفي بعض القول( 6) على ما يقع لي أن يكون لها بالغٌ أمردٌ وعلجٌ فانٍ( 7 .« ذلك » 1) في ج ) .« مجهولًا لا » وفي ج .« مجهول ولا » 2) في أ ) .« يكون فيها مستحقين في القضاء » 3) في ب ) .« يتحرا » وفي ج .« يجزّ » 4) في أ ) .« يكونون » 5) في ج ) .« من هؤلاء أربعة في بعض القول » 6) في ج ) .« فإنه » وفي م .« فاني » 7) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 38 ] : في المماليك في الصّدقات 203 ويكون لها قيمة من الأربعة أسنان، من( 1) كلّ واحد ربعه، يكون لها ربعُ بالغ .( أمردٍ وربعُ بالغ ملتح وربعُ علج وسط وربعُ علج فانٍ( 2 قلت له: فإن تزوّجها على عبد واحد، ما صفة الذي تستحقّه بالقضاء؟ قال: فمعي؛ أنّ العبد يدخل فيه اسم الصّغير والكبير من المماليك. ومعي؛ أنّه قد قيل على ما يخرج عندي : إنّه يؤخذ( 3) رباعي ومراهق وعلج فاني ( وبالغ( 4) أمرد، ويكون( 5) لها من هؤلاء من كلّ واحد ربعه( 6). وإن شئت أخذت( 7 خماسي وسداسي وبالغ وملتح( 8) وعلج وسط، فأعطها من هؤلاء من كلّ واحد ربعه. هكذا يقع أنّه يخرج على معنى ما قيل. وإن شئت أخذت الرّباعي والخماسي والسّداسي والمراهق والبالغ الأمرد والبالغ الملتحي والعلج الوسط والعلج الفاني، وأعطيتها من كلّ واحد ثمنه؛ إذا سمى( 9) عبدًا أو مملوكًا، ولم يسمّ وصيفًا ولا رجلًا. وإن شئت تركت الأمرد. قلت له: فإن تزوّجها على أربعة وصفاء؛ ما حدّ أسنانهم؟ قال: معي؛ أنّ أسنان الوصفاء رباعي وخماسي وسداسي ومراهق. قلت له: فإن تزوّجها على ثلاثة وصفاء؛ ما يكون لها من تلك الأربعة؟ .« ثمن » 1) في ب ) وصوبناها. « فاني » 2 ) وردت ) .« يوجد » 3) في أ و ج ) .« وعلج فإنه بالغ » وفي م .« وعلج فان وبالغ » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« العلج بكسر العين من كتاب شمس العلوم » 6) في ب زيادة ) .« تأخذ » وفي ب .« خذ » 7) في أ ) .« ملتحي » 8) في ج ) .« سمي » 9) في أ و ج ) 204 المجلد العشرون قال: معي؛ أنّه يخرج عندي على معنى ما أرجو أنّه قيل أن يكون لها في بعض القول؛ عن كلّ واحد( 1) من هؤلاء الأربعة بالقيمة، ثم تعطى وصفاء حيث بلغ ذلك من قيمتهم. مّا وصفت ِ ومعي؛ أنّه يخرج أن تعطى وصيفين عن رأسهما، وعن واحد م لك. فإن شاء المقضي( 2) على معنى ما قيل فيما( 3) عندي أعطاها عن الوصيفين رباع . يا ومراهقًا. وإن شاء خماس . يا وسداس . يا. قلت له: فإن تزوّجها على وصيفين؛ ما يكون لها من أسنان الأربعة؟ قال: معي؛ أنّه كما وصفت له في الاثنين. قلت له: وكذلك إن تزوّجها على وصيف؛ أيكون القول فيه كالقول في البالغ إذا تزوّجها على عبد بالغ؟ قال: نعم، هكذا عندي. قلت له: فإن تزوّجها على وصيف وسط؛ ما حدّ الوسط عندك؟ قال: فلا يخرج في الوصفاء عندي وسط، إلّا( 4) أن يكون كما وصفت لك بالأجزاء. وأحسب أنّه قيل: خماسي. ولا يبين لي ذلك؛ لأنّ المراهق والسّداسي سنّان( 5) فوق الخماسي، وإنّما دونه رباعي. ولكنّه يعجبني أن يكون الوسط من الوسط خماسي ونصف؛ لأنّي وجدت الخماسي والسّداسي وسطًا من الوصفاء، فزدت( 6) على الخماسي نصفًا، وأنقصت من السّداسي نصفًا، فكان ذلك عندي خمسة أسنان ونصف هو يخرج عندي وسط الوصفاء. والله أعلم. .« من كلّ واحد » 1) في أ و ج زيادة ) .« للمقضي » 2) في ب ) .« هما » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« سيان » 5) في م ) .« فرددت » 6) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 38 ] : في المماليك في الصّدقات 205 ومن غيره: يوجد عن أبي الحواري: إذا تزوّجها على غلام، ولم يسمّ كم طوله؟ .( فقال( 1) من قال: ربع خماسي وربع سداسيّ وربع أمرد وربع ملتح( 2 وقال من قال: ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث ملتح( 3). هكذا( 4) قال أبو المؤثر. قلت له: أرأيت إن تزوّجها على ثوب أو ثوبين، هكذا؛ ما حدّ ذلك الثّوب الذي تستحقّه بالقضاء من صداقها؟ ،( قال: عندي أنّه يخرج فيما معي؛ أنّه قيل: إنّ بعضًا يذهب إلى جهالة هذا( 5 وبعضًا يذهب إلى أنّ لها من وسط ثياب أهل بلدها، على ما يراه العدول وسطًا من ثيابها، من صنف ما هو وسط معهم من صنوف الثّياب. قلت له: وكذلك إن تزوّجها على سيف أو على ترس أو أشباه ذلك من العروض الّتي تتفاضل( 6) في القيمة والثّمن، ما القول في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه يخرج عندي هذا كلّه على معنى الثّوب؛ لأنّه من المجهولات الموجودات المتفاضلات عندي. والذي( 7) يذهب إلى جهالة ذلك؛ يذهب إلى صداق المثل، إلّا أن يتّفقا على شيء معروف. وعندي أنّ الذي يذهب إلى إثبات المجهولات في الصّدقات، يكون هذا مّا هو مدروك في أيدي النّاس في بلدها من ذلك ِ منه؛ يكون لها الوسط م الصّنف في التّعارف بينهم. .« قال » 1) في ب ) .« ملتحي » 2) في أ و ج ) .« ملتحي » 3) في أ و ج ) .« وهكذا » 4) في ب ) .« القضا » 5) في ج ) .« تفاضل » 6) في ب ) .« فالذي » 7) في أ و ج ) 206 المجلد العشرون قلت له: وكذلك إن تزوّجها على عبيد رجال أو وصفاء، الذي( 1) يقول بالجهالة في العروض، ويذهب إلى صداق المثل؛ يجعل العبيد والوصفاء مثل ذلك؟ قال: لا يتعرّى عندي من ذلك. قلت له( 2): فإن تزوّجها على صداقٍ معلوم، وزنجيّةٍ سداسيّة أو خماسيّة لا تموت. هل ترى هذا ثابتًا، ولا تدخله الجهالة بالشّرط( 3) أنّها لا تموت، وتكون كلّما ماتت أبدلها أخرى؟ قال: إذا ثبت دخول الجهالة في الصّدقات، وضعف بذلك في وجه؛ ضعف عندي في كلّ الوجوه( 4) مثله؛ لأنّ المعنى فيه واحد، وشرط الجارية الّتي لا تموت من أعظم الجهالة عندي، ومن الباطل والمحال ذلك، إلّا على معنى التّعارف أنّه لا يموت حقّها منها، وأنّها كلّما ماتت أبدلها غيرها. وقد ذهب بعض من ذهب فيما أحسب إلى إبطال الشّرط فيها أنّها حيّة لا تموت، وأثبتها على شرطها في الجارية المعروفة. وأحسب أنّ بعضًا ذهب أنّه إن كان التّعارف من هذا الشّرط؛ بينهم( 5) تجديد ذلك لها كلّما مات ثبت حكم التّعارف بينهم بال . س . نة الجارية بينهم؛ إن كان على هذا جارية. .« هو » 1) في ج زيادة ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« والشرط » وفي ب .« إلا » 3) في أ زيادة ) .« في تلك الوجوه » وفي ج .« في كل الوجود » 4) في أ ) .« فبينهم » 5) في م ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 38 ] : في المماليك في الصّدقات 207 | :.`dCE`°ùe } .( يقال: افترعْت( 1) المرأة؛ ( 2) افتضضتها. وافتُرعت؛ افتُضّت( 3 ويقال: تفرّعت بني فلان؛ تزوّجت سيّدة نسائهم. :( قال( 4 وتفرّعنا من بني وائل هامة العزّ وخرطوم الكرم والعذرة؛ عذرة الجارية. 5)؛ يعني الذي ولي افتضاضها. )« هو أبو عذرتها » : وحديث النّبيّ ژ .« اقترعت » 1) في ج ) .« إذا » 2) في ج زيادة ) .« اقتضت » 3) في أ و ج ) .« شعرًا » 4) في ج زيادة ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) 208 المجلد العشرون [39] UEH ¥G.°üq dG ¬e..j ..«a قال أبو محمّد( 1) عبد الله بن( 2) محمّد بن عبد الله بن بركة 5 : في رجل وطئ امرأة( 3) أجنبيّة وهي ميّتة؟ حرمة موتانا » : قال: عليه الحدّ والصّداق. الدّليل على ذلك؛ قول النّبيّ ژ .(4)« كحرمة أحيائنا | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أمر رجلًا بمكابرة امرأة حتّى وطئها أو مسّ( 5) فرجها؟ قال: على الفاعل العقر، وعلى الآمر الإثم. وأمّا من أمر غلامه أو ولده وهو صغير حتّى وطئها( 6)؛ فعلى الآمر العقر. .« بن » 1 ) ناقصة من ب. وفي ج زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ميتة » 3) في ب زيادة ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار بلفظه: عن عائشة قالت: قال رسول الله ژ : ) .« كسر عظم الميت ميتًا ككسره ح . يا » . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 1083 .« امرأة على خ: حتى وطيها ومس » 5) في ج ) .« وطيا » 6) في ب و ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 209 | :.`dCE`°ùe } وقال( 1) في رجل اِستكره امرأة، وأدخل( 2) أصبعه في فرجها: إنّ عليه صداقها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو معاوية لو أنّ رجلًا غصب امرأة نفسها، فنظر إلى فرجها بعينه؛ لم يجب عليه صداقها. وقيل: يجب عليه صداقها بالنّظر إلى فرجها. وقال من قال: يجب عليه بالمسّ أو الوطء، وأمّا النّظر فلا. وقول: يجب عليه بمسّ الذّكر، ولا يلزمه بمسّ اليد. وقال من قال: لا يجب عليه إلّا بالوطء، وأمّا المسّ؛ فلا( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: من( 4) نظر فرج غيرِ زوجته عمدًا؛ فلا صداق عليه بغير اختلاف. فإن مسّ؛ ففيه اختلاف. .( قال أبو الحواري: إنّ مسّ أو نظر؛ فعليه الصّداق كاملًا( 5 قال موسى بن عليّ: إن مسّ أو نظر؛ فلا صداق عليه. وقول: إن نظر؛ فعليه صداقها. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أو أدخل » وفي م .« أو دخل » 2) في ب و ج ) 3 ) قد مرت مثل هذه الأقوال. ) .« ومن » 4) في ج ) .« مسألة » قبل « قال أبو الحواري: إنّ مسّ أو نظر؛ فعليه الصّداق كاملًا » 5) في أ ذكر هذا القول ) 210 المجلد العشرون قال أبو سعيد: إن نظر متعمّدًا ولم يغصبها على ذلك؛ فقيل: لا يلزمه شيء من الصّداق، ولا أعلم فيه اختلافًا. وأمّا الغاصب؛ فيختلف فيه. فإن كانت زوجته، فنظرها( 1) كذلك، ثم طلّقها قبل الجواز؛ فعليه الصّداق، جبرها أو لم يجبرها؛ لأنّه نظرها بإباحة الزّوجيّة. | :.`dCE`°ùe } فيمن تزوّج امرأة، فمسّ فرجها خطأ، أو انظر إليه، ثم طلّقها قبل الجواز؟ قال: فيعجبني إذا كان ذلك منه خطأ، ولم ينظره، ولا مسّه متعمّدًا، أن لا يلزمه إلّا نصف الصّداق. وكذلك إن احتالت عليه حتّى أخذت يده( 2) أو شيئًا من بدنه، فجعلته على فرجها؛ فلا يلزمه إلّا نصف الصّداق؛ إذا كان ذلك من فعلها، ولم( 3) يتابع هو. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن أقرّ أنّه استكره امرأة على نفسها، ثم أنكر؛ لم يكن عليه الحدّ، ولكن عليه صداقها. وإذا( 4) استكره امرأة فوطئها؛ فلها( 5) صداقها. قيل: فإن أخذت من ماله مثل صداقها، من غير أن يعطيها هو( 6)؛ فقد برئ. فإن تابعته؛ فلا صداق لها، وعليها الحدّ. وكذلك على الرّجل الحدّ، كانت مطاوعة له أو ممتنعة عنه. .« فمختلف فيه. وإن كانت زوجته، فنظر » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ولا » 3) في ج ) .« إذا » 4) في أ ) .« فعليه » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 211 | :.`dCE`°ùe } ورجل وُجد مع جارية بكر في بيت، فقال: لم أمسّها، وقالت: غلبني على نفسي؟ فعليه عقرها إذا كانت قد افتضت، ورأوا دمها ينصبّ. فإن كانت ثيّبًا؛ فلها مهر مثلها إذا( 1) كانت قد غُلبت على نفسها. وإن كانت ذات زوج؛ فلها مثل مهرها؛ إذا( 2) كانت قد( 3) غُلبت على نفسها. وعلى البكر والثّيب البيّنة أنّهما غُلبتا على أنفسهما غلبة. | :.`dCE`°ùe } وإذا افتضّ صبيّ عذرة صبيّة؛ فعليه عقرها مثل مهر نسائها، ولا حدّ عليهما. قال غيره: وجدت: كانت طائعة أو كارهة؛ فهو سواء؛ لأنّها لا رأى لها في نفسها. | :.`dCE`°ùe } وقال( 4) جابر في امرأة افت . ضت جارية بأصبعها: فإنّ( 5) عليها الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع المجنون على امرأة وقد أصابه جنونه( 6)؛ فإنّ صداقها عليه في ماله، وكلّ لذّة أصابها بفيه أو فرجه؛ ففي ماله، وما أحدثت يده فعلى العشيرة. .( والصّبيّ الذي لم يبلغ الحلم والمجنون( 7 .« فلها مثل مهرها إن » 1) في ج ) .« إن » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« قال » 4) في ج ) .« ف » وفي ج .« قال » 5) في ب ) .« جنون » 6) في ج ) .« سواء » 7 ) يظهر أن تتمة الجملة ) 212 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن غلام سفيه افتضّ جارية بأصبعه؟ فإنّه غارم، يغرم عنه أهله ثمن عذرتها، ومهرًا بالمعروف. قال أحمد بن النّظر: ولا عقر إن أدخلتَ في فرج ثيّب يدًا، لكن العذراء بالعقر أملح الثّيب؛ المرأة الّتي( 1) ذهبت عذرتها. وقال الخليل: الثّيّب؛ الّتي تزوّجت فبانت، بأيّ وجه كان. ومن غيره: والثّيب ضدّ البكر، وجمعها ثيّبات. والعذراء( 2) البكر، وجمعها عذارى. والعقر ديّة فرج المرأة إذا غصبت نفسها. وبيضة العقر يقال لها: بيضة الدّيك، نُسبت( 3) إلى العقر؛ لأنّ الجارية إنّما يبلى( 4) ذلك منها بيضة( 5) الدّيك، فيعلم شأنها، فيضرب بيضة العقر مثلًا لكلّ شيء لا يستطاع مسّه رخاوة وضعفًا. قال غيره: بيضة العقر تكون آخر بيضة تكون( 6) من الدّجاجة، لا تبيض بعدها. فيضرب لكلّ شيء من جنسه. .« الثيب: الذي » وفي ج .« قد » 1) في أ زيادة ) .« والعذرة » 2) في ج ) .« تنسب » 3) في أ ) .« يقاس » وهي غير منقطة في أ و ب. وفي م .« تبلى » 4) في ج ) .« ببيضة » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 213 1)والعقر الذي يعطى المرأة بالوطء( 2)، مأخوذ من عقرت؛ لأنّ البكر إذا ) وُطئت تعقر، ثم صار ذلك للثّيّب أيضًا. والعذرة عذرة الجارية. وفي حديث يعني: الذي افتضّها. ،« هو أبو عذرتها » : النّبيّ ژ والعقر مصدر العاقر من النّساء، وهي الّتي لا تحمل لا( 3) من داء ولا من كبر، ولكن خليقة. تقول( 4): امرأة عاقر، وبها عقر، ونسوة عقر وعواقر، والفعل عقرت، وهي تَعقِر( 5)، وتُعقَر أحسن؛ لأنّه شيء ينزل بها، لا من فعلها بنفسها. | :.`dCE`°ùe } ومن استكره بكرًا أو ثيّبًا حتّى أدخل أصبعه في فرجها، فإن افتضّ ( البكر؛ فعليه مهرها، وإن لم يفتضّها بأصبعه؛ فما نرى عليه لها ولا للثّيب( 6 صداقًا إلّا الوزر؟ قال أبو المؤثر: إذا استكرهها حتّى أولج أصبعه في فرجها؛ فعليه صداقها، والعقوبة على ما يرى الإمام. | :.`dCE`°ùe } ومن زنى بامرأة طائعة، ثم أرادها بعد ذلك، فكرهت، فأكرهها على العادة؛ لأنّها كانت تطاوعه قبل ذلك؟ فلا عقر لها في المطاوعة، وأمّا الاستكراه فعليه ومن كتاب بيان الشرع الناسخ : ويوجد في كتاب القاموس: إنّ بيضة العقر هي » 1) في ج زيادة ) البيضة التي تخبر بها البكر إن اتّهمت بالافتضاض، المعنى لا اللفظ بعينه (أي: نقل الكلام .« بالمعنى). رجع إلى الكتاب .« يعطى المرأة للوطء » وفي ج .« تعطى المرأة بالوطء » 2) في ب ) 3) ناقصة من ب و ج. ) .« يقول » 4) في ب و ج ) .« العقر » 5) في ج ) .« الثيب » 6) في أ و ب ) 214 المجلد العشرون عندنا فيه( 1) العقر للحرّة والأمة، ولا يُبطل ذلك عنه مطاوعتُها قبل ذلك ما يلزمه في الاستكراه. واختُلف في صداقها في الاستكراه مرّة بعد مرّة: ( قال بعضهم: لها صداق واحد؛ ما لم يكن سلّم إليها الصّداق الأوّل ودليلهم( 2 على ذلك أنّ رجلًا لو شهد عليه أربعة شهود أنّه زنى بامرأة مرّة بعد مرّة؛ لم يكن عليه إلّا حدّ( 3) واحد ما لم يقم عليه الحدّ قبل ذلك. وقال آخرون: كلّما استكرهها؛ فلها عليها صداق. | :.`dCE`°ùe } من( 4) كتاب: في رجل استَكره امرأة حتّى وطئها في الدّبر، هل يلزمه لها صداق؟ فاختلفوا فيها: فبعضهم قال: عليه الصّداق. وبعضهم لم ير صداقًا. قال أبو سعيد: يعجبني أن يكون عليه الصّداق. وفي( 5) الكتاب: أنّه لا صداق عليه فيما يوجد عن محمّد بن محبوب 5 أنّه لم ير عليه صداقًا، ورأى عليه الحدّ. .« قيمة » 1) في م ) .« ودليل لهم » 2) في أ و ج ) .« صداق، خ: حد » 3) في ج ) .« والفوامسالة في » وفي ج .« والقوامسلة من » 4) في أ ) .« ومن » 5) في م ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 215 | :.`dCE`°ùe } ؟( وسألته عن رجل وثب على جارية، فأفرعها( 1 قال: إن كانت حرّة؛ فعليه مثل مهر نسائها. وإن كانت أمة بكرًا؛ فعليه عُشر ثمنها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن امرأة زوّجها عمّها ذمّ . يا( 2) وهي كارهة، ودخل بها زوجها وهي كارهة؟ قال: إن كانت امتنعت حين كرهته، منعته نفسها، ( 3)كابرها على نفسها؛ فلها المهر، والنّكاح فاسد. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن عليّ، في رجل وقع على جارية صبيّة( 4) لا تعقل، فأجرى فرجه على فرجها حتّى قضى شهوته، أو مسّ بيده فرجها حتّى قضى شهوته، كان المني أو لم يكن( 5)، غير أنّه قد فعل ذلك؟ فلا صداق عليه. سل عن هذه. وقال محمّد بن محبوب( 6)، في رجل مسّ فرج ذمّيّة: فإذا مسّه من تحت الثّوب مكابرًا لها؛ كان عليه مثل صدقات نسائها؛ إذا كانت حرّة، ولا يلزمه شيء في الأمة. سل عنها. .« فانزعها » 1) في أ و ج ) .« ذمي » 2) في أ و ب ) حتى يستقيم المعنى. « حين » 3) يقدّر لفظ ) .« صبي » وفي ج .« صبي، لعله صبية » 4) في أ ) .« كان أمنى أو لم يكن أمنى » 5) في ج ) .« رحمه الله » 6) في ج زيادة ) 216 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال أبو معاوية، في مجنون أو صحيح استكره امرأة حتّى وطئها، فماتت من وطئها: إنّ( 1) ديتها على عاقلته، وعقرها في ماله. وإن طاوعته فماتت، أو حدثَ بها حدثٌ يجب لها به دية؛ إنّ ديتها على عاقلته، ولا مهر لها؛ لأنّها طاوعته في الوطء، فبطل المهر، ولم تطاوعه على قتل نفسها؛ فالدّيّة لورثتها، ولا بدّ من ذلك. والله أعلم بذلك. وكذلك قال الفضل بن الحواري. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ رجلًا ملك امرأة، فمسّت ذكره، ثم طلّقها؛ لم يكن لها إلّا نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل شهد عليه شاهدان أنّه استكره امرأة حتّى وطئها، هل يلزمه لها بشهادتهما لها العقر؟ فلا يلزمه؛ لأنّهما قاذفان. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم، في رجل( 2) طلب امرأة، فسمّت له صداقًا ثقيلًا، فثقل عليه، فاسترقى لها حتّى انصرف وجهها إليه؟ فقال: عليه صداقها كاملًا. قال: وإن كرهته، فاسترقى لها حتّى رضيت به؛ فما أجيز له المقام عندها. .« قال » 1) في ج ) .« هاشم لرجل » 2) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 217 | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة، فأغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا في النهار( 1) في شهر رمضان، ثم طلّقها قبل مغيب الشّمس، فادّعت أنّه وطئها؟ فالقول قوله هو؛ لأنّها ادّعت عليه الكفر؛ لأنّ وطأه إيّاها في شهر رمضان( 2) لا يجوز له، وهو محرّم عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أُدخلت عليه امرأة وهو محرِم، فطلّقها وهو بعد( 3) محرم، أو أدخلت عليه وهي حائض، بعدُ لم تطهر، وقد أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا، ثم ادّعت عليه أنّه نظر إلى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه؟ قال: إذا كان محرمًا ثم طلّقها؛ لم تُصدّق( 4) عليه، ولم يُقبل قولها أنّه نظر إلى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه. وإن كانت حائضًا؛ صُدّقت عليه في( 5) المسّ والنّظر. وإن ادّعت أنّه وطئها؛ لم يُقبل قولها. وكذلك إن كان معتكفًا، أو أُدخلت عليه( 6). هكذا( 7) جواب محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ملك امرأة، ثم دخل عليها بيتها، وأرخى السّتر، ومعها أختها أو بعض أهلها، فقبّلها، ثم خرج، فطلّقها؟ ناقصة من ب. « في النهار » ( 1) 2) أي: في النهار. ) .« يومئذ » 3) في ج ) .« يصدق » 4) في م ) .« ب » وفي م .« و» 5) في ج ) 6) أي: دون موافقته. ) 7 ) ناقصة من ج. ) 218 المجلد العشرون فقال( 1): إذا أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها( 2) سترًا؛ فالقول ما قالت المرأة. قال غيره: وذلك إذا صحّ؛ فإنّ القول قولها مع يمينها. وإن( 3) قالت: والله ما مسّ فرجي بيده، ولا نظر إليه بعينه( 4)؛ فعليه نصف الصّداق. وإن قالت: كذب، لقد لمس الفرج بيده، ونظر إليه بعينه؛ لزمه الصّداق كاملًا. كذلك عن موسى بن عليّ. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له امرأتان، فدخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى، فتوفّي الرّجل؟ قال: أمّا الّتي دخل بها؛ فإن أقامت البيّنة بما بقي( 5) لها؛ فذلك لها، وإن لم تقم؛ فلا شيء لها؛ لأنّه قد دخل بها. وأمّا الّتي لم يدخل( 6) بها؛ فإن أقامت عليه البيّنة أنّها تزوّجته على مهر، ولم يُعلم كم هو؛ فإنّ مهرها كمهر أخواتها، لا شطط ولا وكس. وإن لم تُسمّ صداقًا؛ فلا صداق. قال أبو عبد الله: إذا أنكر هو الصّداق. وأمّا إذا أقرّ لها بشيء؛ فليس لها إلّا ما أقرّ لها به مع يمينه، والتي دخل بها لها عليه صداقها، إلّا أن( 7) يقيم( 8) شاهدي عدل أنّه قد دفعه إليها، وذلك إذا طلّقها. .« قال » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ج. ) .« ان » 3) في ب ) .« بعين » 4) في أ و ج ) .« يبقى » 5) في ب ) .« وأمّا التي دخل » 6) في ج ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« تقيم » 8) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 219 .( وإن مات؛ فهو كما قال: مثل صدقات نسائها. قول أبي عبد الله أحبّ إلينا( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل( 2) تزوّج امرأة، فحُبس عنها زمانًا، ثم طلّقها؟ قال: عليه مهرها كاملًا، ولا عدّة عليها. قال أبو عبد الله: إنّما لها نصف الصّداق، إلّا أن يكون نظر إلى فرجها أو مسّه من تحت الثّوب. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ملك امرأة، وأوفاها نقدها، ثم أشهد( 3) لها بالدّخول، والمرأة في قرية، والرّجل في قرية، أو الرّجل والمرأة في قرية جميعًا ولم يُعلم أنّه جاز بها، ثم طلّقها؟ قال: لها نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وقال( 4) في امرأة أوصى لها زوجها بمهرها( 5)، وليس لها بيّنة؟ قال أبو سفيان: لها مثل مهور( 6) نسائها. .« وقول أبي عبد الله أحبّ إلي » 1) في ج ) .« مسألة: وإن يكن » 2) في ب ) .« أشهر » 3) في ب ) .« وقيل » 4) في أ ) .« بمهر » 5) في ب ) .« لها مهر » وفي ب .« لها مهور » 6) في أ ) 220 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } امرأة قتلت نفسها، هل لها مهرٌ على زوجها؟ .( قال: لا( 1) مهر لها؛ إذا فعلت ذلك من( 2) غير أن يذهب عقلها، وله الميراث( 3 قال غيره: وجدت( 4) في الأثر: إنّ مهرها عليه ثابت، ولا يُبطله قتلها نفسها. هكذا المعنى، ليس اللّفظ بعينه. | :.`dCE`°ùe } رجل زنى بامرأة، ثم تزوّجها بعد ذلك، فوطئها، أيلزمه لها صداق أم لا؟ الصّداق( 5) له لازم، وعليه واجب، إلّا أن تكون المرأة تدين بتحريمه، ثم تزوّجها بعد الزّنا؛ فلا صداق لها عليه في الباطن، ويُقضى لها عليه( 6) في الظّاهر. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقيل في الذي يملك امرأة، ثم ينظر إلى فرجها في ظلّ الماء، ثم يطلّقها؟ أن ليس لها إلّا نصف الصّداق. وقال من قال: الصّداق كامل. قال أبو الحواري: إن نظر ظلّ فرجها في الماء؛ فلها نصف الصّداق. وإن نظر الفرج في الماء، وهي في الماء؛ فلها الصّداق كامل. 1 ) ناقصة من ج. ) .« ذلك » 2) في ج زيادة ) 3 ) أي: ويرثها زوجها. ) .« يرفع » 4) في ج زيادة ) .« فالصداق » 5) في ب ) 6) أي: وأمّا في الحكم فيُقضى بوجوب الصداق على الزوج لزوجته. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 221 | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن محبوب: في من تزوّج امرأة، ثم فارقها قبل أن يدخل بها، وقد كانت جاءته وهو ناعس، فأخذت يده، فوضعتها على فرجها من تحت الثّوب، ثم انتبه؟ فعسى أن لا يلزمه إلّا نصف صداقها؛ لأنّ هذا جاء منها. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في المرأة يتزوّجها الرّجل، فتلد على أقلّ من ستّة أشهر: فقال من قال: لا صداق لها عليه، ولا يلزمه الولد؛ لأنّها قد استحقّت التّهمة. وقال من قال: عليه الصّداق؛ لأنّه تزويج( 1) على شبهه، ويُدرأ عنها الحدّ بذلك؛ للشّبهة. وأمّا الولد؛ فلا يلزمه على حال، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } ومن سخر من امرأة أرادت منه الفاحشة، فأجلس لها رجلًا في الظّلام؛ فبئس ما صنع، ولا يلزمه الصّداق. | :.`dCE`°ùe } ورجل افتضّ امرأة بأصبعه، هل يلزمه في ذلك صداق، كانت صبيّة أو بالغًا؟ فقد قيل ذلك؛ إذا كان على الإكراه. وقيل: لا يجب ذلك( 2) إلّا بالوطء. .« تزوج » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) 222 المجلد العشرون وقلت( 1): لو أنّه قام يكابرها، فحيث تقاتله( 2) صارت( 3) ثيّبًا، وقد كانت بكرًا. هل يلزمه صداقها؟ فقد قيل ذلك؛ إذا كان( 4) من فعله، على ما قد مضى. | :.`dCE`°ùe } وامرأة خانت زوجها في نفسها؛ فلا صداق لها عليه، إلّا أن تُعلمه بالخيانة فلا يصدّقها، ويقيم معها بعد ذلك؛ فلها الصّداق عليه؛ إذا وطئها من بعد أن أعلمته. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من وطئ امرأة مجنونة أو ناعسة؛ فهو كمن استكرهها، حتّى تكون في حدّ تعقل وتطاوع؛ فلا صداق لها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الصّبيّ والمجنون، فإذا استَكرها امرأة حتّى وطئاها؟ فقال من قال: جنايتها على العشيرة. وقال من قال: عقرها في مالها خاصّة. | :.`dCE`°ùe } .[ البقرة: 237 ] .. . . A . A . ¾ ½ . : قال الله 8 .« له » 1) في ج زيادة ) .« لو أنه أقام يكابرها، فحيث تقابله » 2) في ج ) .« سارت » 3) في م ) ناقصة من ج. « إذا كان » ( 4) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 223 فقال من قال: الذي بيده عقدة النّكاح؛ هي المرأة، وتعفو عن النّصف الذي وجب لها. وقال( 1) أبو عبد الله: الزّوج هو الذي بيده عقدة النّكاح، أن يعفو، فيعطي الصّداق تا . ما. | :.`dCE`°ùe } قلت: فرجل ملك امرأة، فكرهته، فدخل عليها( 2) مغتصبًا لها؟ فقال: عليه صداقها. قلت: فالحدّ عليه أم لا؟ قال: بل أرى عليه الحدّ. ثم قال: أنا شاكّ في الحدّ؛ لأنّه إن قال: إنّي ظننت أنّ عقد الملك يوجب لي عليها النّكاح؛ لم أر عليه ح . دا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن شاهدين شهدا على رجل أنّه تزوّج امرأة على صداق ألف درهم مرّتين؟ فقال( 3): تُعطى ألفي( 4) درهم، ولا يكونا في وزنة( 5) معًا، ولكن واحدة .( بعد أخرى( 6 .« قال » 1) في ب ) .« بها » 2) في ب ) .« قال » 3) في أ ) .« ألف » 4) في ب ) .« وزنه » وفي ب .« ورثة » 5) في أ ) .« الأخرى » 6) في أ ) 224 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعمّن مسّ فرج جارية( 1)، وهي لم تبلغ، وهي مطاوعة، والذي مسّ( 2) صبيّ أو رجل بالغ، هل يجب عليه صداق لها أو لا يجب عليه؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان الذي مسّ صب . ي؛ فلا شيء عليه حتّى يفتضّها. فإذا افتضّها؛ فقد( 3) قال من قال من الفقهاء: عقرها في ماله. ونقول: ولو( 4) كانت طائعة؛ لأنّ الصّبيّة لا رأي لها في نفسها، ولا شيء على الصّبيّ بالمسّ. وإن كان الذي مسّ رجلٌ بالغ؛ فقد قال بعض الفقهاء: إنّ عليه العقر في المسّ، والعقر هو الصّداق، افتضّها أو لم يفتضّها، إذا مسّ فرجها فقد وجب عليه الصّداق. ونقول: إن كانت( 5) الجارية طائعة أو كارهة؛ لأنّ الصّبيّة لا رأي لها في نفسها. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وإذا مكّنت( 6) امرأة رجلًا من فرجها ليزني، فنكحها في دبرها وهي لا تشعر؟ فليس دبرها بأعظم حرمة من قُبلها. فإذا أباحت فرجها؛ فلا شيء لها في دبرها. فإن أمكنته( 7) من دبرها، فغافلها، ثم نكحها في قبلها؛ لزمه صداقها. .« في وزنة معًا، ولكن في واحدة » 1) في ج ) 2 ) هنا محذوف مقدر ب: هو. أو: سواء كان. ) .« ف » 3) في ج ) .« لو » 4) في ج ) 5) لعلّ الأصح: أكانت. أي: سواء كانت. ) .« من الزيادة: وإذا أمكنت » 6) في ج ) .« مكنته » 7) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يلزمه الصّداق 225 مّا يريد منها؛ ِ فإن مكّنته من فرجها، فغافلها ثم نكحها بفرجه؟ فإذا أمكنته م فلا صداق لها. وإن كانت حجرت عليه الوطء، ومكّنته من سوى ذلك؛ فليس مّا يُبطل صداقها( 1). والحجر حدّه بلسانها، أو تمتنع( 2) منه بالوطء. وإن ِ ذلك م كانت ساكتة؛ فهي مجيبة. وكذلك لو أولج أصبعه في فرجها؛ فهو بمنزلة الوطء؛ إذا كانت حجرت عليه بلسانها ذلك، فعليه( 3) صداقها. فإن كانت ساكتة حتّى أولج؛ فلا صداق لها عليه. ( فإن أباحته الوطء، ونهته عن إدخال أصبعه، فأدخلها؛ فالله أعلم، ما أقدم( 4 أن أجعل لها صداقًا؛ لأنّ( 5) الذي أباحت له أكثر. وحدّ المطاوعة أن تمكّنه من رجليها، أو حتّى يقول لها: إنّي أزني. وحدّ المطاوعة؛ أن تبيح له فرجها يمسّه، ثم لا تمنعه بعد المسّ حتّى وطئها. فإن أخذ رجليها، فلم تقل له شيئًا، فلمّا نكحها قالت: إنّما مكّنته من الفخذين؟ .( فإذا لم تمنعه بيد ولا بلسان؛ فهي مطاوعة، ولا صداق عليه لها( 6 1 ) أي: إذا وطئها. ) .« وتمتنع » 2) في أ ) .« وعليه » 3) في ب ) .« إلا » 4) في ب زيادة ) .« إلا أن » 5) في ب و ج ) 6 ) ناقصة من ب. ) 226 المجلد العشرون [40] UEH .dP .©H â.Who .K â..q Wo GPEG ICGô.dG ¥G.°U »a ومن طلّق امرأته ثلاثًا، ثم وطئها مرّة أو أكثر؛ لزمه( 1) صداقان؛ الأوّل الذي تزوّجها عليه، وآخر بوطئه( 2) إذا استكرهها أو( 3) لم تكن علمت أنّه طلّقها. وإن هربت منه، فقدر عليها فوطئها، ثم تركها فهربت منه، فقدر عليها فوطئها؟ فعليه لكلّ وطأة( 4) صداق. وإذا أخذها وحصرها في منزل، ثم وطئها فيه مرّة بعد مرّة؟ فإنّه يلزمه بذلك صداق واحد مع صداقها الذي تزوّجها عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا يدري، ثم وطئ، ثم علم؛ فعليه لكلّ » : بالزّوجيّة صداق، وبالوطء الثّاني بعدَ الحرمة صداقٌ ثاني؛ لقول النّبيّ ژ 5)، وهذا وطئ غير زوجته، فعليه صداق ثاني بالوطء الثّاني. )« موطأة صداق والله أعلم. .« لها » 1) في ج زيادة ) .« إياها » 2) في ج زيادة ) .« و» 3) في أ ) .« وطأه » وفي م .« وطية » 4) في أ و ب و ج ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 40 ] : في صداق المرأة إذا طُلّقت ثم وُطئت بعد ذلك 227 وعن رجل ملك امرأة، وحلف بطلاقها، فحنث، ثم دخل عليها فافتضّها، ثم إنّ أهلها خاصموه، وأقاموا عليه البيّنة؟ قال: عليه نصف المهر بطلاقها، وعليه المهر كاملًا بما أصاب منها، ( 1)كان ذلك من جهالة يظنّ أنّه جائز له. وإن كان ذلك من غير جهالة؛ فعليه الحدّ والمهر كاملًا ونصف المهر. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب، في رجل طلّق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها رجلين، ثم رجع من سفره، فأتى امرأته( 2)، وكتمها ذلك وجامعها، وكانت عدّتها( 3) انقضت قبل أن يقدم من سفره؟ قال: إذا أقرّ على نفسه أنّه وطئها من بعد أن انقضت عدّتها؛ لزمه حدّ الزّاني، وعليه صداق لها( 4) آخر. | :.`dCE`°ùe } ورجل( 5) تزوّج امرأة، وطلّقها قبل أن يمسّها، ثم قيل له: إنّها لم تحرم عليك، فدخل بها بنكاحه الأوّل؟ فإنّه يفرّق بينهما، وتُعطى المرأة بنكاحها الأوّل نصف الصّداق، ومهرًا( 6) من .( دخوله بها ومجامعتها إيّاها كاملًا( 7 1) تنقص: إن. ) .« المرأة » 2) في ب ) .« قد » 3) في ج زيادة ) وهذا أحسن. « ولها عليه صداق » 4) في ج ) .« رجل » 5) في ب ) وصوبناها. « مهر » 6 ) وردت ) .« كامل » 7) في أ و ج ) 228 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن( 1) رجل طلّق امرأة تزوّجها، قبل أن يدخل بها، ولم يُعلمها ( بطلاقها( 2)، ولم يُشهد على ذلك، ثم دخل بها. فيخرج بعد ذلك، فيظهر( 3 ما كان قال وصنع؟ قال: لها نصف المهر بطلاقه إيّاها قبل أن يمسّها، ولها مثل مهرها حين دخل بها( 4)، فذلك مهر كامل ونصف. ثم قال: هذه ليس مثل الّتي طُلّقت وعلمت بطلاقها، وأشهد على طلاقها. وقال أبو نوح أيضًا مثل ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن، فيمن طلّق امرأته، وكتمها، ورجع يطأها: فإذا دخل بها، ثم جحدها الطّلاق، ثم وطئها حرامًا زمانًا، ثم أقرّ؛ فالذي وجدنا أنّه إن كان كلّما أراد وطئها منعته نفسها حتّى يطأها غلبة؛ فعليه لكلّ وطأة صداق. وإن منعته أوّل مرّة، ثم طاوعته بعد ذلك؛ فعليه لها صداق واحد، ولها صداقها الأوّل. وأمّا إذا كتمها؛ فلم يحضرنا فيها حفظ في حين كتابنا هذا الجواب، إلّا على قياس هذه؛ إن( 5) كانت لو علمت لامتنعت بنفسها، فرأينا أنّها إذا لم تعلم؛ خفنا عليه أن يلزمه لكلّ مرّة صداق. .« عن » 1) في ب ) وصوبناها. « طلاقها » 2 ) وردت ) .« فأظهر » 3) في أ و ج ) 4) ناقصة من أ و ج. ) .« وإن » 5) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 40 ] : في صداق المرأة إذا طُلّقت ثم وُطئت بعد ذلك 229 قال غيره( 1): وقول: ليس عليه لها إلّا صداق واحد( 2) بالوطء كلّه والصّداق الأوّل. 3)وقول: ما دام يطأها وهو عازم على وطئها؛ فلها بذلك صداق. ) فإذا نوى ترك وطئها، ثم رجع فوطيها؛ فعليه صداق آخر غير الأوّل والثّاني، وذلك إذا كان كاتمًا لها. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقال في رجل طلّق امرأة أو حرمت عليه، ولا يعلم( 4)، ثم وطئها: فعسى أن لا يكون عليه في الجهالة شيء. ولا نحفظ فيها شيئًا. قال أبو الحواري: ليس عليه شيء، إلّا أن يكون سكرانًا؛ فإنّ عليه صداقها ثابتًا( 5)؛ إذا طلّقها في حال سكره. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا زياد عن رجل جعل طلاق امرأته بيدها إن دخلت دار فلان، فدخلت، ثم كتمته الدّخول حتّى وطئها متعمّدًا لذلك؟ قال أبو زياد: قد قصّرت وأساءت. ناقصة من ج. « قال غيره » ( 1) .« واخذ » 2) في ب زيادة ) .« قال غيره » 3) في ب زيادة ) .« تعلم » 4) في ب ) .« ثانيًا » 5) في ب ) 230 المجلد العشرون | :(1).`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، ثم طلّقها، ثم دخل عليها، فوطئها مرّة بعد مرّة، ؟( وقال: إنّه قد ردّها، ثم عُلم بعدُ( 2 قال: يفرّق بينهما، ولها صداقها الأوّل، ولها صداقٌ ثان بوطئه إيّاها، إلّا أن يكون وطئها قسرًا ثم تركها، ثم اقتسرها مرّة أخرى؛ فعليه لكلّ مرّة قسرها صداق سوى الصّداق الأوّل. وكذلك إن كان لم يُعلمها بالطّلاق، ثم دخل عليها، ووطئها، ثم تركها وانقطع، ثم رجع فوطئها، فعليه لكلّ مرّة فعل بها هكذا صداقٌ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن طلّق امرأته، وعلم أنّه طلّقها، وجهل لزوم الطّلاق، ولم يُعلمها بما كان من( 3) لفظه الذي وقع به الطّلاق، ثم وطئها على ذلك جاهلًا بوجوب الطّلاق؟ إنّه ليس لها عليه( 4) إلّا الصّداق الأوّل؛ حتّى يطأها وهو عالم بأنّها قد بانت منه بالطّلاق، ثم عليه صداق ثاني. فإن كتمها ذلك ووطئها مرارًا؛ فليس لها إلّا صداق واحد بذلك( 5) الوطء، ولها الصّداق الأوّل. 1 ) ناقصة من ب و ج. ) والمعنى: عُلم بعدُ أنّه لم يردّها. .« ذلك » 2) في م زيادة ) .« في » 3) في ب ) .« عليه لها » 4) في ب ) .« لذلك » 5) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 40 ] : في صداق المرأة إذا طُلّقت ثم وُطئت بعد ذلك 231 | :.`dCE`°ùe } فيمن يلزمه الصّداق: وسألته عن رجل تزوّج امرأة، فنظر إلى بطنها وشعرها، ثم بعد ذلك طلّقها؟ قال: لها نصف الصّداق. قلت: فإنّه نظر إلى فرجها أو مسّه بيده أو فرجه، ثم بعد ذلك طلّقها، ولم يجامع؟ قال: لها صداقها كاملًا( 1)، ولا عدّة عليها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عمّن قال: إنّ( 2) المسّ من الزّوج لفرج زوجته قبل الدّخول، ثم يطلّقها؛ إنّه لا تستحقّ عليه الصّداق كلّه. هل ينساغ هذا؟ قال: لا يبين لي ذلك في قول أصحابنا. .« كلّه » وفي ب .« كامل » 1) في أ و ج ) .« وسألته عن » 2) في ج ) 232 المجلد العشرون [41] UEH CE£N ICEWƒ.dG ICGô.dG ¥G.°U »a وعن رجل تزوّج امرأة، فطلب إلى أمّ امرأته أن تريه زوجته، فذهبت الأمّ إلى جارة لها، فقالت لها: أرسلي معي ابنتك حتّى أريها ختني. فقالت .( الأمّ: لا أرسل ابنتي إلى ختنك( 1)، فإنّي أخاف على ابنتي أن يمسّها ختنك( 2 فقالت: أنا أكون عندها. فطابت نفسها، وأرسلتها( 3) معها، فدخلتا على الزّوج. فلمّا نظر إليها أعجبته. فقال لأمّ المرأة: اسقيني( 4) ماء، فخرجت كي تسقيه. فأغلق الرّجل الباب دونها. فرجعت الأمّ. فقالت له: ليست( 5) هذه امرأتك، لا تفعل. فلم يلتفت إلى قولها؛ حتّى وطيها. وظنّ( 6) أنّها تريد أن تدفع عن ؟( ابنتها بقولها( 7 قال: كلّهم لا خير فيهم. كان يحقّ على الرّجل أن يقف حتّى يستبين له. أرى عليه عقر مثل مهر أمّها أو أحد نسائها. وتُعزّر( 8) أمّها، وتحبس من أجل ما أرسلت .« خنتك » 1) في أ و ج ) .« خنتك » 2) في أ و ج ) .« وطابت نفسها، فأرسلتها » 3) في ب ) .« اسقني » 4) في ب ) .« فقالت: ليست له » وفي ج .« فقالت: ليست » 5) في ب ) .« فظن » 6) في أ ) ناقصة من ج. « حتّى وطيها. وظنّ أنّها تريد أن تدفع عن ابنتها بقولها » (7) .« وتعذر » 8) في م ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 41 ] : في صداق المرأة الموطأة خطأ 233 ابنتها إلى رجل ليس لها بزوج ولا ذي محرم منها، فأرى( 1) أنّ امرأته قد حرمت عليه، ولها نصف المهر، وتغرم الأمّ نصف المهر لابنتها الّتي قد فسّدت على زوجها، وتُحبس وتوجع ضربًا. | :.`dCE`°ùe } في رجل وجد امرأة في حجلة امرأته، فوقع( 2) بها وهو لا يشعر بها؟ قال: إن وقع عليها في ظلمة اللّيل، فأقرّت المرأة ولم تناكره؛ فلا حدّ عليه، .( والحدّ عليها واجب، ويبرأ هو منه( 3 وإن زعمت أنّه وقع عليها وهو( 4) يعرفها؛ فالحدّ عليهما واجب؛ إن أقامت .( بذلك بيّنة له( 5 وإن أنكرت المرأة جِماعه، ولم تكن له بيّنة؛ فإنّه يُجلد بفريته عليها، واعترافه على نفسه. وإن قالت المرأة: إنّه كذب، لقد وقع عليّ، وإنّه يعلم أنّي لست امرأته، ؟( فأكرهني( 6 فإنّها لا تصدّق عليه، إلّا أن تقوم بيّنة أنّه غلبها على نفسها، فإنّ صداقها عليه بإكراهه إيّاها على نفسها( 7)، والحدّ واجب عليه، ولا حدّ عليها. .« وأرى » 1) في ب ) .« توقع » 2) في ج ) 3) أي: من الحد. ) .« لا» 4) في ج زيادة ) .« لها » 5) في ب ) .« وأكرهني » 6) في ب ) ناقصة من ج. « على نفسها » ( 7) 234 المجلد العشرون ولو أنّ امرأة قالت: وطئني وابتغى( 1) منّي ذلك الرّجل، وقد افتُضّت على فراشه؟ فإنّه يغرم صداقها، وعليها الحدّ بما قذفته. وقال موسى بن عليّ، في رجل آوى إلى فراشه، ووجد عليه امرأة غير امرأته، فوطئها، ثم علم أنّها ليست بامرأته؟ قال: إن كان غلبها على نفسها؛ فعليه صداقها. .« وانتغي » 1) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون 235 [42] UEH E.LhR ôq ¨J »àdq G ICGô.dG ¥G.°U »a وقال( 1) موسى بن عليّ: في شاهدين شهدا مع حاكم أنّ فلانة امرأة( 2) بالغ، قد بلغت مبلغ النّساء. فأمر الحاكم بتزويجها. فلمّا دخل بها زوجها؛ غيّرت ورفعت، واستبان أمرها أنّها لم تبلغ. فانتظر بها البلوغ، وبلغت( 3)، وكرهت الزّوج، وقد باشرها. فلزمه الصّداق، وطلب إلى الشّاهدين الحقّ؟ قال: ما نُبعدهما عن غرامة الصّداق. | :.`dCE`°ùe } قال جابر: في رجل غرّ بوليدة، وأخبروه أنّها حرّة؛ حتّى ولدت منه أولادًا، ثم جاء أربابها؟ فقال: الأولاد أحرار، ويُق . ومون على الذي غرّه بها، ويخلع من كلّ قليل وكثير أعطاها، ويأخذ( 4) أثمان أولادها من الذين أنكحوه وغرّوه بها. .« قال » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« فبلغت » 3) في ج ) .« وتأخذ » 4) في أ ) 236 المجلد العشرون ( وقال بعضهم: هو بالخيار إذ دلّس عليه( 1)؛ إن علم قبل أن يدخل، فلا حدّ( 2 على أحد. وإن كان قد دخل؛ فإن اختار أن يطلّقها؛ فصداقها على الوليّ، ويمضي لها صداقها بما استحلّ من فرجها، ويأخذ الرّجل وليدته وولدها( 3) إن كانت ولدت، ثم( 4) يفديهم رأسًا برأس. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو معاوية: إذا غرّت الأَمة رجًلا، وزعمت أنّها حرّة، فتزوّجها على ذلك، ثم اطّلع على أنّها أمة؟ فإنّ( 5) عقرها لسيّدها، وأولاده منها أحرار، وعليه قيمتهم. وإن أقام عندها بعد العلم بها؛ فإنّ أولاده يكونون عبيدًا لسيّدها، ويكون صداقها لها. | :.`dCE`°ùe } وفي أمة زعمت أنّها حرّة، فتزوّجها الرجل( 6) وهو لا يعلم أنّها مملوكة، فدخل بها، وجاء مولاها فانتزعها( 7) منه؟ قال: صداقها صداق أمة مثلها، ويرجع على من زوّجه، فيأخذ منه صداقها. | :.`dCE`°ùe } في رجل زوّج رجلًا بامرأة، ولم يعلم أنّها مملوكة، ثم استحقّها بالبيّنة العادلة؟ .« إليه » 1) في أ و ج ) .« أخذ » 2) في ب ) .« وولده » 3) في ب ) .« نسخة لم » 4) في أ ) .« قال » 5) في ج ) .« رجل » 6) في ب ) .« وانتزعها » 7) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 42 ] : في صداق المرأة الّتي تغرّ زوجها 237 إنّ أولادها من ذلك الرّجل أحرار إذ غرّه سيّدها. فإن حبسها الزّوج بعد ذلك؛ فأولاده الذين تلدهم بعد حبسه إيّاها بعد العلم بأنّها مملوكةٌ مماليكٌ لسيّدها، وعلى الزّوج صداق مثلها. ولو زوّجه على ذلك؛ فليس( 1) لها( 2) إلّا صداق مثلها. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم: لو أنّ رجلًا وجد رجلًا على امرأته، فرفع( 3) على الرّجل حتّى تخرج بذلك السّبب المرأة منه( 4)، وتأخذ مهرها؟ كان على الرّجل الذي وجده أن يغرم للرّجل مثل ما أخذ منه. | :.`dCE`°ùe } أمة أبِقت، فأتت أرضًا، فزعمت أنّها حرّة، فتزوّجت رجلًا، فولدت له أولادًا، ثم طلبها مواليها؟ فلا صداق لها، ويقوّم أولادها قيمة عدل، وهم أحرار، ويردّ قيمتهم إلى موالي الوليدة. فأمّا الوليدة فلمواليها( 5)؛ إن شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا أمسكوا. | :.`dCE`°ùe } وفي رجل تزوّج امرأة، وظنّ أنّها حرّة، فكفل لها بصداق كثير، ودخل بها، فولدت منه أولادًا، ثم إنّ الجارية صحّ أنّها مملوكة بشهادة شاهدي عدل؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) زيادة من م. ) .« فوقع » 3) في أ ) .« بذلك السبب » 4) في أ و ج زيادة ) 5 ) أي: فهي لمواليها فيحكمون فيها ما شاؤوا. أو: فلمواليها الخيار. ) 238 المجلد العشرون قال: صداقها كصدقات مثلها من الإماء. وأمّا الأولاد فمماليك لمن استحقّ والدتهم أنّها له. قلت له: فإنّ الجارية قالت لزوجها من قبل أن يتزوّجها: إنّها حرّة، وغرّته؟ قال: ولو أعلمته، وهي حرام عليه. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله بن روح، في رجل تزوّج امرأة، فقال لوليها: بلغني أنّ صاحبتكم عمياء أو بخراء أو عجماء أو عرجاء( 1) أو عسماء( 2)، فإن كان فيها شيء من بعض هذا فلا حاجة لي فيها. فقال له الوليّ: بل هي صحيحة من هذه العيوب كلّها. فتزوّجها الرّجل وصدّقه. فلمّا دخل بها؛ وجد بها بعض هذه العيوب؟ قال: على الزّوج صداقها، ولا يلزم الوليّ شيء، إلّا أن يكون الزّوج قال للوليّ: إن كان فيها شيء من هذه العيوب؛ فما لزمني من صداقها فهو عليك، 3)؛ لأنّه ضمن له ذلك، وإنّما دخل بالضّمان. ) فإنّ ذلك يلزم الوليّ | :.`dCE`°ùe } رجل له ابنتان، إحداهما من عربيّة، والأخرى من أعجميّة. فخطب إليه رجل ابنة( 4) العربيّة. فأنكحه، وأُهديت إليه ابنة الأعجميّة؟ قال: إن كانت علمت أنّها ليست بامرأته؛ فهي زانية، وعليها الحدّ، ولا مهر لها. وإن لم تكن علمت إلّا أنّها هي امرأته؛ رُدّ إليه ما ساق إليها وما أصابت 1 ) ناقصة من ج. ) .« غمشا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« ابنته » 4) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 42 ] : في صداق المرأة الّتي تغرّ زوجها 239 منه، وعلى أب الأخرى أن يجهّز الأخرى بمثل صداقها من ماله، ولا يدخل الزّوج حتّى تنقضي عدّتها. سل، فإنّي أحسب أنّ فيها قولًا آخر. | :.`dCE`°ùe } رجل طلب إلى قوم امرأة، فقالوا: نعم. فقال( 1): حتّى أنظر إليها. فأروه امرأة غيرها. فرضي. فزوّجوه. فلمّا أدخلوها عليه؛ إذا هي غير الّتي رأى؟ فإن دخل بها؛ فليعطها مهرها. وإن أراد المقام معها؛ لم يجز له؛ لأنّه( 2) إنّما .( تزوّج ذلك الوجه الذي رأى. سل عن هذه( 3 | :.`dCE`°ùe } جواب موسى بن عليّ: عن رجل زوّج رجلًا بنتًا له، فلمّا جاء الرّجل؛ أدخله على بنت له غير امرأته( 4)، والزّوج لا يعلم؟ فإنّي أرجو أن يدرك امرأته، وليمسك عن المرأة( 5) حتّى تنقضي عدّتها، والصّداق على من غرّه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في امرأة غرّت رجلًا، وقالت له: إنّ ابنتها بالغ. فتزوّجها على ذلك. فإذا هي ليس ببالغ؟ .« فقالوا له: نعم حتى » 1) في ج ) .« لم تجز له أنه » 2) في ج ) .« سل عنها » 3) في ج ) 4) أي: امرأة الرجل المز . وج. ) 5) أي: عن امرأته الأصلية. ) 240 المجلد العشرون إنّها تضمن له ما استحقّته ابنتها عليه من الصّداق؛ إن هي غيّرت التّزويج. وإن لم تغيّر التّزويج؛ فليس عليها شيء؛ إن( 1) أتمت البنت التّزويج إذا بلغت. وقيل: إنّه إن قبلت أمّها بجميع ما استحقّته عليه، ولو( 2) لم تغرّه؟ إنّ عليها له ذلك؛ ولو لم تحدّه( 3)؛ إذا قبلت له بجميع ما استحقّته عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن رجل زوّج أختًا له برجل، والمرأة في عدّة، ولم يعلم الوليّ الزّوج أنّ المرأة في عدّة، والزّوج غريب. فلمّا جاز بها الزّوج؛ أُخبر بأمرها، فاعتزلها وأعطاها صداقها. أيلزم الوليّ صداق الرّجل حيث غرّه أو لا يلزمه؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يلزم الوليّ الصّداق، إلّا أن يكون الزّوج سأل الوليّ عن عدّتها، وقال له: إنّها( 4) قد انقضت عدّتها. فإذا قال له ذلك؛ لزمه عند ذلك الغرم للزّوج. وكذلك المرأة؛ إن كان الزّوج سألها عن العدّة، فكذبته؛ فلا صداق لها. وإن كان لم يسألها عن ذلك؛ فإن كانت المرأة عالمة أنّ التّزويج محرّم عليها في العدّة، فقدمت على معرفة من ذلك؛ فلا صداق لها. وإن كانت جاهلة لذلك؛ فلها صداقها، ويُفرّق بينهما، وقد حرمت عليه أبدًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي الحسن: وإذا تزوّج الرّجل امرأة على أنّها حرّة، وولدت منه أولادًا، ثم صحّ أنّها أَمة؟ .« وإن » 1) في أ ) .« أو » 2) في م ) .« يحدّه » وفي ج .« يجده » وفي ب .« تخبره » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 42 ] : في صداق المرأة الّتي تغرّ زوجها 241 فعليه صداق مثلها من الإماء، ولا يلزمه الصّداق الذي تزوّج عليه، وينفسخ النّكاح، ويأخذ منه المولى( 1) صداقها صداقَ أمة، وقيمةَ أولادها يوم وُلدوا قيمة عبيد، ويأخذهم والدهم، ويرجع هو على من غرّه بها( 2) على( 3) أنّها حرّة، بمثل ما غرم من قيمة أولاده، والصّداقِ الذي غرم، وقيمة أولاده منها. وقال قوم: لا يرجع بالصّداق، ويرجع في قيمة أولاده( 4) على من غرّه. وإن كان سيّدها هو الذي زوّجه بها على أنّها حرّة؛ فهي حرّة، وصداقها لها، والنّكاح جائز. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زوّج مملوكة ليست له، وغرّه بها، فولدت له أولادًا؟ قال: إن كان زوّج وهو يعلم أنّها مملوكة، أو أخبره أنّها حرّة؛ فعلى الذي زوّجه قيمة أولاده. ،( وإن كان قال: أنا أزوّجك، ولست أعرفها؛ فليس على المز . وج شيء( 5 ويقام( 6) ولده فيؤدّي ثمنه. | :.`dCE`°ùe } وعن( 7) رجل استشار قومًا في امرأة أراد أن يملكها، فأخبروه أنّها حرّة، فملكها، وكان له منها أولاد، ثم جاء سيّدها يريد أخذها؟ .« الولي » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« منها » 4) في م زيادة ) 5 ) ناقصة من ج. ) 6 ) يعني: ويقوّم. ) .« عن » 7) في ب ) 242 المجلد العشرون فإن يكون القوم غرّوه بها؛ فإنّ عليهم( 1) ثمن أولاده قيمةَ عبيد. قال غيره: وقد قيل: عليهم له ما لزمهم من الضّمان. وأمّا قيمة العبيد؛ في ماله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل خطب إلى قوم، فقال: إنّي لا أملك حتّى أنظر. فقالوا: قم، فأدخلوا( 2) عليه امرأةَ رجل معهم في المنزل، وزوّجها حاضر، قال: قد قبلت، فزوّجوه( 3). فلمّا كان عند الدّخول؛ أدخلوا عليه الأخرى الّتي كانوا أخبروه بها. فقال: ليست هي بامرأتي الّتي رأيت؟ قال: له أن يردّها. فإن لم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها. وإن كان دخل بها؛ فلها صداقها العاجل والآجل، ويتبع الذي غرّه( 4)، ويغرم له المز . وج إن( 5) كانوا دلّسوها له عمدًا. وإن كانوا لم يعلموا؛ فلا تغرير( 6) عليه. ومن علم من( 7) البيّنة أنهم أروه غير الّتي زوّجوه، فلم يخبر؛ غرم أيضًا. وإن كانوا لم يعلموا؛ فليس عليهم شيء. .« بها؛ فعليهم » 1) في ج ) .« فخلوا » وفي ب و ج .« فدخلوا » 2) في أ ) .« وزوجوه » 3) في ب ) .« بها » وفي ج زيادة .« غروه » 4) في أ و ب ) .« وإن » 5) في ب ) 6 ) ويحتمل أنها: تعزير. ) 7 ) ناقصة من ج. ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 42 ] : في صداق المرأة الّتي تغرّ زوجها 243 | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: ومن زوّج رجلًا ابنتَه، ثم غاب وأمر بجوازها، فأجازوا جاريته، ؟( وتوهّم الزّوج أنّها امرأته، فوطئها وأولدها، ثم تبيّن له( 1 ( فإنّ المرأة امرأته، ولا تحرم عليه بما فعل، وتُردّ عليه( 2). وعليه عقر الجارية( 3 لمولاها، ويرجع على من غرّه بذلك. وقول: لا يرجع؛ لأنّه استمتع بها. والأولاد يُلحقون به؛ لأنّه وطئ غلطًا، ولم يتعمّد للزّنا. ويُعطي قيمتهم يوم وُلدوا، ويرجع على من غرّه بقيمتهم. 1 ) أي: تبين له أنّها ليست هي تلك المرأة التي تزوجها. ) 2 ) أي: المرأة التي لم يدخل بها، ودخل بامرأة أخرى ووطئها ظ . نا منه أنّها تلك التي تزوّجها. ) فلا تحرم عليه امرأته التي عقد عليها بفعله هذا لأنّه لم يتعمّد الحرام، بل ظنّ أنّه يفعل الحلال. 3 ) أي: الجارية التي دخل بها وليست بامرأته. ) 244 المجلد العشرون [43] UEH ¥G.°üq dEH .E.°†q dG وقال( 1) أبو عبد الله( 2) بن روح: لو أنّ رجلًا أراد أن يتزوّج امرأة صحيحة، فقال له رجل: تزوّجها وعليّ صداقها كذا وكذا، أو( 3) لم يسمّ له إلّا أنّه قال: تزوّجها وعليّ صداقها. فتزوّجها، ودخل بها؟ قال( 4) ابن روح: إنّ الصّداق يلزم الآمر؛ لأنّه ضمن له بالصّداق. وإن كان سمى له صداقًا؛ فهو بما سمى له يلزمه. وإن لم يكن سمى له صداقًا؛ فإنّما يلزم الآمر صداق مثلها. | :.`dCE`°ùe } ( رجل تزوّج( 5) لابنه امرأة، وابنه صغير لم يبلغ. ثم هلك الأب قبل أن يبني( 6 الابن بامرأته. وكان الأب أشهد على نفسه بالصّداق؟ فإنّ الصّداق في مال الأب؛ لأنّه ضمنه، ويُحسب مع دينه إذا بلغ الغلام وأجاز النّكاح، ولا صداق على الغلام غير ذلك. .« قال » 1) في ب ) .« محمد » 2) في م زيادة ) .« و» 3) في أ و ب ) .« عبد الله » 4) في أ و ج زيادة ) .« زوج » 5) في م ) .« يدخل » 6) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 43 ] : الضّمان بالصّداق 245 وفي موضع: إن زوّج ابنه وقبل بالصّداق، فلمّا بلغ الصّبيّ لم يرض؟ فالصّداق جملة على الأب إن جاز الصّبيّ بالمرأة، وإن لم يجز؛ فنصف الصّداق. وإن زوّج ابنه، ولم يضمن بشيء، فلم يرض الابن؛ فالتّزويج فاسد، ولم أر على الأب شيئًا. | :.`dCE`°ùe } رجل ملك على ابنه امرأة، وتقبّل بالمهر، وكره( 1) ابنه ذلك؟ فعلى الوالد الصّداق، وعلى الولد الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } من كتاب بيان الشّرع: وعن رجل عدّ عن ابنه نخلًا لامرأته، وشرط عليه أنّ هذه النّخل من نصيبك من مالي إذا متّ. قلت: هل يثبت عليه هذا الشّرط أم لا؟ فمعي؛ أنّ هذا الشّرط لا يثبت له ولا عليه، ويكون ضامنًا لما أدّى عنه لسبب ذلك، وله ميراثه، وعليه ضمان ما لزمه. | :.`dCE`°ùe } وعن( 2) رجل زوّج ابنه صغيرًا أو كبيرًا أو غائبًا؟ فقال: إذا بلغ الصّبيّ، وقدم الغائب فأمضى النّكاح؛ مضى، وكان الصّداق على الولد، والمرأة امرأته. وإن أنكر؛ غرم الأب نصف الصّداق. .« فتقبل بالمهر، فكره » 1) في ب ) .« عن » 2) في ب ) 246 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } رجل طلب إلى قوم أن يزوّجوا ابنه، وشرط أنّ لكم صداق صاحبتكم في أرضكم( 1). فأنكحوه على هذا النّحو. فمات الأب، وجاء الورثة ورثته ليقسموا ماله. فقالت( 2) المرأة: إنّ صداقي في مال أبيكم الذي في أرضي، فأعطوني مهري منه. فكره الورثة ذلك، وقالوا: صداقك على زوجك ولو مات زوجك لطلبت إلى أبينا. فأمّا إذا مات أبونا وبقي زوجك؛ فإنّا لا نعطيك منه، ومهرك على زوجك. فقالت: إنّ مهري في هذا المال الذي في أرضي؟ فلها صداقها، ولها شرطها من المال الذي سمى لها؛ حتّى تستوفي صداقها. | :.`dCE`°ùe } رجل قال لرجل: زوّج ابنتك بزيد، والصّداق عليّ. فزوّج الرّجل زيدًا ابنته، وجاز بها، ثم طلّقها أو مات عنها. على من ترى( 3) صداقَ المرأة، من ؟( تطلب به( 4 قال: على من ضمنه. وبالله التّوفيق. ( وإذا تخالع الزّوجان؛ فإنّ الضّامن برئ. فإن تراجعا في العدّة؛ فإنّ الضّامن( 5 لا يبرأ، ويرجع عليه الصّداق. وإن تزوّجها بعد العدّة؛ فالضّمان على المتز . وج. وفي موضع: ومن تزوّج، وضمن والدُه بالصّداق، ثم تخالعا، ثم ردّها؛ فقد برئ الوالد من الضّمان. .« أرضي » 1) في ج ) .« وقالت » 2) في ب ) .« صداقها » 3) في ج زيادة ) .« من يطالب به الصداق » 4) في أ ) .« فإن تراجعا فإنّ الضامن » وفي ب .« وإذا تراجعا فالضامن » 5) في أ ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 43 ] : الضّمان بالصّداق 247 | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: تزوّج فلانة، ونفقتك عليّ. أو قال: كلّ حقّ لامرأتك؛ فهو عليّ؟ فإنّه إن أخلفه؛ يكون مخلفًا، ولا ضمان له( 1) عليه يحكم له به. | :.`dCE`°ùe } وإذا زوّج الأب ابنه وهو صبيّ، وضمن بالمهر، فهلك الأب قبل أن يدرك الصّبيّ؟ فصداق المرأة في مال الأب مع دَينه؛ لأنّه ضمنه. | :.`dCE`°ùe } مّا( 2) يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل خطب إلى قوم ابنتهم، فقالوا: ِ وم مالُك يعجز عن صداق ابنتنا. فقالت أمّه: زوّجوا ابني، فإن نقص من ماله عن صداق ابنتكم؛ فهو عليّ. فزوّجوه. ثم إنّ الغلام باع ماله؟ فقال: إنّما( 3) على الأمّ تمام ما عجز عنه ماله يوم التّزويج، إلّا أن تكون .( وقعت على المال آفة لم يكن هو أفاته( 4 قلت: فهل للمرأة أن توقف على زوجها ماله، أم لا حتّى تستحقّ أخذ صداقها فتأخذه؛ لأنّها تقول: أخاف أن لا أدرك شيئًا؟ قال: لا، ولكن يحجز عليه. .« ولا ضمان » وفي ج .« والضمان » 1) في أ ) .« مما » 2) في ب ) .« إن » 3) في ب ) 4 ) من الفوت والتفويت، أي: أضاعه وضيّعه وفوّته. ) 248 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة: فيمن يطلب إلى امرأة أن تأخذ فلانًا، فتقول له: إنّما آخذك أنت (معناها: أنّه هو القائم بها)( 1). فيقول: نعم، إنّه ابنه أو ابن أخيه. فتأخذه؟ فلا يصلح لها. فإن كان قولها له: حقّي عليك. فقال: نعم، وذلك( 2) من أصل نفسها أنّها ضمّنته إيّاه. وقال: نعم؟ فهو معنا يلزم الطّالب، والحقّ على الزّوج، ولازم له ذلك. وأيّهما أدّاه؛ فقد برئ الآخر. وإن كانت لم تضمّنه، وإنّما عنت أن تأخذ فلانًا بقيامه؟ فالحقّ على زوجها، وينبغي( 3) للطّالب أن يفي( 4) لها. فإن كان الحقّ على الزّوج، فأشهد لإنسان بماله، أو أقرّ به، أو قال: بحقّ عليّ. فطلبت يمين المشهود له ما يعلم أنّه ألجأ( 5) إليه ماله هذا الإلجاء؟ فإن كانت تطلب في المال ح . قا؛ فلها اليمين على من أزاله إليه. وإن كانت رفعت على زوجها، ثم أزال المال( 6)؛ فلا ينفعه ذلك الزّوال في بعض القول، إلّا أن يترك وفاء لها. 1 ) هذه الجملة من أصل المصنف. ) .« ذلك » 2) في ب ) .« فينبغي » 3) في ب ) .« بقي » 4) في ج ) .« ألجأه » 5) في م ) .« الماء » 6) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 43 ] : الضّمان بالصّداق 249 | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن زوّجه وليّها، وضمن بالصّداق على نفسه. أهو عليه؟ قال: نعم، وللمرأة أن تطالب الزّوج في الصّداق، والزّوج يطالب الوليّ بما ضمن له من الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل امرأة بصداق، وقبلت له والدته بالصّداق إلى موتها، ثم طلّقها الزّوج؟ فقيل: لا يجب لها الصّداق إلّا إلى موت والدة مطلّقها كما كان الشّرط، ( ولكن يوقف لها من مال والدته بقدر صداقها إلى الأجل، وتكون ماكلته( 1 للأمّ، قول أبي الحواري. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ رجلًا تزوّج امرأة، وضمنت أمّه أنّ الصّداق في ماله، فما عجز من ماله؛ فعليها تمامه. ثم إنّ الرّجل تزوّج امرأة أخرى. فأرادت الأولى أن تعتد حقّها؟ فالمال الذي للرّجل بينهما( 2)، وما بقي من حقّ الأولى؛ فهو على الأمّ. فإن قالت الأمّ( 3): إنّما قبلت على مال ابني، وقد عرفته يومئذ. ويقول القوم: إنّما قبلَت بما بقي عليه بعد ماله، ولم تقل: بعد ماله هذا؟ .« ويكون ما قلته » وفي م .« ويكون ماكلته » 1) في ج ) 2 ) بينهما بالتساوي أم بالمحاصصة؟ ) 3 ) ناقصة من ج. ) 250 المجلد العشرون فقالوا: يقضي ابنها( 1) من ماله يوم يريد القضاء. فما بقي عليه في ماله ذلك؛ فهو على أمّه، إلّا أن تقول: ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو عليّ؛ فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم تَزوّج. | :.`dCE`°ùe } عن رجل أراد خطبة جارية، فقالت والدتها: أتسمح( 2) لابنتي بألف درهم وخمسمائة صداقها عليك؟ فقال لها: إنّي أخشى أن تأخذيني بصداق ابنتك. فقالت الوالدة: كلّ شيء أدركَتك به ابنتي؛ فهو لك عليّ في( 3) مالي وفي نفسي. وأشهدت له شهودًا؟ قال: ذلك ثابت له عليها. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الابن على أنّ الصّداق على والده؟ .( فليس للزّوجة أن ترجع على الولد، وح . قها على الوالد. والله أعلم( 4 والمعنى: يقضي ابنُها صداق زوجته الأولى. .« تقضي » 1) في أ و ب ) .« أتسمح » وفي م .« استمع » وفي ج .« اسمع » 2) في أ ) .« أدركتك به فهو علي لك وفي » 3) في ج ) .« بالصواب » 4) في ج زيادة ) الجزء الرابع والثلاثون 251 [44] UEH èjh.àq dG ..Y (1)¥G.°üq dEH .Lôq .d ICGô.dG .Yh »a (2)•hô°qûdG .e .dP ¬.°TCG Eeh قال أبو معاوية، في امرأة قالت لرجل: تزوّجني، وعليّ لك( 3) ألف درهم. فتزوّجها على ما وعدته. ثم رجعت عن عطيّتها؟ قال: له عليها ما جعلته على نفسها؛ إذا تزوّجها بصداق. قال غيره: وقول: لا يثبت شرط الرّجل على المرأة على النّكاح. قال: والأوّل أشبه. وقال: فإن قالت له: طلّقني، وعليّ لك ألف درهم؛ وجب عليها ما قالت، وهي أملك بنفسها؛ لأنّ كلّ من أخذ من امرأته جعلًا على الطّلاق؛ فلا رجعة له إلّا برأيها؛ لأنّ هذا خلع. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلب امرأة إلى وليّها( 4)، فقال وليّها: إنّي كنت أزوّجها على مائة ألف درهم. فقال الطّالب: إنّي أنا وهي قد اتّفقنا على خمسين درهمًا، فز . وجني .« للرجل في الصداق » وفي ج .« الرجل في الصداق » 1) في أ ) ناقصة من ج. « من الشروط » ( 2) .« تزوجني علي لك » وفي ج .« تزوجني عليّ » 3) في أ ) .« أن يزوجه » 4) في ب زيادة ) 252 المجلد العشرون على ما اتّفقنا عليه. فزوّجه على ذلك. فلمّا دخل الرّجل بالمرأة تذاكرا في الصّداق، فقالت المرأة: حقّي مائة درهم. وقال الزّوج: حقّكِ ما أشهد به وليّك؟ فإذا كان الزّوج قد دخل بها؛ فليس لها إلّا ما فرض عليه وليها عند عقدة النّكاح؛ إن شاء الله. وإن كان الزّوج لم يدخل بها؛ فالنّكاح منتقض، إلّا أن تكون مع الزّوج بيّنة أنّ المرأة قد علمت ما فرض عليه وليها. فإن أقرّ الزّوج أنّه قد قال لوليّها: إنّهما قد اتّفقا على الخمسين( 1) درهمًا، وأعجز البيّنةَ الزّوجُ أنّ المرأة لم توافقه على الخمسين؛ فإنّ المرأة ترجع إلى صدقات نسائها؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقال( 2) أبو عبد الله، في رجل تزوّج امرأة على صداق معلوم، على أنّه لا نفقة لها ولا كسوة. فدخل بها. فطلبت إليه( 3) الكسوة والنّفقة؟ قال: تلزمه( 4) كسوتها ونفقتها، ويبطل شرطه عليها في ذلك. وإن كان زادها شيئًا؛ فله أن يرجع فيه، ويكون لها صداقها. وإن تزوّجها على غير فريضة صداق، وفُرض( 5) عليه عند عقدة النّكاح أنّ له عليها ألف درهم؟ قال: يبطل شرطه ذلك، إذا( 6) دخل بها؛ فلها( 7) صداق كأوسط صداقات نسائها. وإن لم يدخل بها، وأراد أحدهما نقض النّكاح، وكره الآخر وتمسّك بالنّكاح؟ .« خمسين » 1) في ب ) .« قال » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« لا» وفي م زيادة .« يلزمه » 4) في أ و ج ) .« لها » 5) في ج زيادة ) .« أنه » 6) في م ) .« فله » وفي ج .« ولها » 7) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 44 ] : في وعد المرأة للرّجل بالصّداق عند التّزويج 253 قال: إذا كان تزوّجها على هذا الشّرط، ورضيت؛ فالعقدة منتقضة؛ إذا لم يكن دخل بها. فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؛ كان لها عليه متعة. وإن مات قبل أن يدخل بها؛ فلها ميراثها في ماله، ولا متعة لها عليه. وإن دخل بها؛ فلها صداق( 1) كأوسط صدقات نسائها. وإن ماتت قبل أن يدخل بها، وكانت راضية بالنّكاح؛ فله ميراثه من مالها، 2)ولا متعة عليه لورثتها. ) | :.`dCE`°ùe } رجل أراد تزويج امرأة، فقالت: لست أطيق الرّجال، ولا حاجة لي في ذلك. فقال: إنّي( 3) إنّما أريدك لتحفظي عليّ مالي، وتعمري لي داري، ولا أريدك لذلك. فاتّفقا على أن( 4) هدمت عنه نصف صداقها المعروف؛ على أنّه لا يعرض( 5) لها بنكاح. فلمّا تزوّجها؛ غشيها، وأصاب( 6) منها. فقالت له: أمّا إذا فعلت؛ فأتِمّ صداقي؟ قال: عليه أن يُتمّ لها صداقها. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت المرأة للرّجل: اذهب اخطب على( 7) كذا وكذا. فما وُضع عليك فوق ذلك؛ فليس عليك؟ .« كامل » 1) في ج زيادة ) .« ولا متعة لها » 2) في ج زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) أي: فاتفقا على ذلك مقابل أن. ) .« يتعرض » 5) في ج ) .« فأصاب » 6) في أ و ج ) .« عليّ » 7) في أ ) 254 المجلد العشرون فإذا أقرّت بذلك، أو قامت عليها بيّنة؛ حُكم عليها. وقال من قال: لها صداقها، وتسمّى منافقة. | :.`dCE`°ùe } وقال( 1) سليمان بن عثمان، في امرأة( 2) طلبها رجل ليتزوّجها، وكره أن يقبل لها بصداق كثير. فقالت: أقبل، فذلك عليّ، واللهِ لا أكلّفك فوق طاقتك، يوم مّا بقي؟ ِ يحدث موت أو طلاق أخذتُ ما وجدت عندك، وأنت في سعة م .( فقال( 3): لها حقّها إذا رجعت فيه، وهي منافقة إن لم تف( 4 | :.`dCE`°ùe } وقال( 5) عليّ بن عزرة، في رجل أراد تزويج امرأة، فقالت: لي من المهر كذا وكذا، وليس لي عليك منه إلّا كذا وكذا؟ قال: إن قُدر عليه؛ فهو له إن أخلفته. | :.`dCE`°ùe } امرأة تزوّجت رجلًا على ألف درهم، وأشهدت قبل أن يملكها على أنّ له نصف مهرها؟ قال: لا يجوز ذلك له، إلّا أن تهب له بعد الملك. .« قال » 1) في ب ) .« لامرأة » 2) في ب ) .« قال » 3) في ب ) .« تفي » 4) في أ و ب و ج ) .« قال » 5) في ب ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 44 ] : في وعد المرأة للرّجل بالصّداق عند التّزويج 255 | :.`dCE`°ùe } رجل قالت له امرأة: تزوّجني على ألف درهم، فإذا تزوّجْتني؛ وهبت لك المهر كلّه. فقال: إنّي لا أثق بك. فدفعت إليه ألف درهم، أو وضعتها على يدي عدل. فلمّا تزوّجها؛ دفع الألف إليها بمحضر من الشّهود، وإنّما أراد أن يتزوّجها على مائة درهم. فرضيت، وقالت: إنّ لي ول . يا لا يزوّجني على أقلّ من ألف درهم؟ قال: إن أحبّ أن يعطيها المائة درهم الّتي قد رضيت أن يتزوّجها عليها. | :.`dCE`°ùe } امرأة تزوّجت( 1) في السّرّ بمهر معلوم، ثم يُظهرون النّكاح، فيظهرون أكثر من المهر الأوّل؟ قال: الصّداق الأوّل؛ هو التّزويج. وقال( 2) محمّد بن محبوب: إذا زوّج الرّجل ابنته من رجل على آجل بينهما، وأشهدوا عند عقدة النّكاح أنّه عاجل للسّمعة، ثم طلبت المرأة العاجل؟ فإنّ ذلك لها، ولا يضرّها ما كان بينه( 3) وبين والدها من الأساس على ( أنّه آجل؛ حتّى يكون ذلك برأيها، وترضى به، وتعاقده عليه، ثم يلزمه( 4 أنّه آجل. .« مسألة: رجل تزوج » 1) في ب ) .« قال » 2) في ب ) .« بينهم » 3) في ب ) .« يلزمها » 4) في ب و ج ) 256 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ( قال من قال، في الشّروط عند النّكاح: هو بمنزلة الصّداق؛ إذا لم يُقارف( 1 مّا يراد به نقض( 2) تلك الشّروط لا بأس به. ِ فيه معصية. والصّلح م | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل تزوّج امرأة، وشرط عليها إن شاء باشرها وإن شاء لم يفعل، وإن شاء أنفق عليها وإن شاء لم ينفق، ورضيت بذلك المرأة؟ قال: إنّ ذلك شرط( 3) لا يجوز، كتاب الله ينقضه. وكان يقال: اتّقوا اللّعب في ثلاث، فإنّ اللّعب فيهنّ والجدّ جائز( 4): النّكاح والطّلاق والعتق. | :.`dCE`°ùe } جواب أبي عبد الله إلى أبي زياد: عن رجل وكّل أخَ ابنته لأمّها في تزويجها، أن يسلّم الزّوج زوج ابنته النّقد نقد ابنته إليه، وعلى ذلك زوّجه الوكيل. فلم يردّ( 5) الزّوج النّقد إلى أبي الجارية، فطلب الأب فسخ النّكاح؟ فقال: إنّ النّكاح تامّ، ولم ير له فسخه. .« تُقَل » وفي م .« تقارب » وفي ج .« تقارف » 1) في ب ) .« بنقض » 2) في أ و ج ) .« شروط » وفي ج .« الشرط » 3) في ب ) 4) أي: ماضٍ ومعتبر ومؤخوذ به صاحبه. ) .« يؤدّ » 5) في ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 44 ] : في وعد المرأة للرّجل بالصّداق عند التّزويج 257 | :.`dCE`°ùe } رجل أراد أن يتزوّج امرأة، فأعطاها( 1) أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى، والتي يتسرّى فهي حرّة، والتي يتزوّج( 2) فهي طالق، فإن نقلها( 3) بغير رضاها فأمرها بيدها؟ قال: إن كان أعطاها بعدما ملكها؛ لزمه الطّلاق. وإن كان حلف بالطّلاق، وكان لم يملك عصمتها؛ فليس بشيء. قلت: أرأيت إن كانت استثنت عليه؛ إن لم يفعل ويفي بما شرطت وهو رجل أخلف( 4) امراته؛ فعليك ألف درهم؟ قال: ليس عليه شيء. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة، وأشهد الوليّ عند( 5) عقدة النّكاح؛ أنّ طلاقها في يده. وقبِل الزّوج على ذلك الشّرط. ثم طلّق الوليّ من( 6) الغد؟ فإنّ الطّلاق يقع. وعلى الزّوج الصّداق تا . ما؛ إن دخل، وإن لم يدخل؛ فنصف الصّداق. وإن طلّق الزّوج، ولم يطلّق الوليّ؛ وقع الطّلاق. 1) أي: فأعطاها عهدًا. ) 2 ) أي: والتي يتزوج عليها. ) .« تفلها » 3) في أ ) .« احلف » 4) في ج ) .« على » 5) في ب ) .« في » 6) في م ) 258 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل المرأة، فأعلم( 1) بمهرها، وقد سرّ( 2) قبل ذلك مهرًا دونه، وأشهد على ذلك شهودًا؛ إذا علم الشّهود( 3) أنّ المهر الذي يظهر فهو كذا وكذا، ؟( وأنّه سُمعة( 4) يستمتع( 5) بها، وأنّ أصل المهر كذا وكذا. ثم تزوّج، فأعلن...( 6 فإنّ أبا حنيفة يقول: إنّ المهر الأوّل هو المهر. وقال الرّبيع: الذي يُعتمد( 7) فيه النّكاح؛ هو المهر؛ إن( 8) كان الأوّل فهو. وإن كان إنّما سموا شيئًا س . را فيما بينهم، ولم يزوّجوه حتّى أعلنوا الآخر؛ فهو مهرها؛ ما كان عند العقدة. .( وقال من قال: ليس لها إلّا ما كان الاتّفاق عليه في السّريرة( 9 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل( 10 ) خطب امرأة، فأبت أن تزوّجه( 11 ) حتّى يُشهد لها أنّ كلّ امرأة ؟( تزوّجها عليها أو جارية تسرّى بها؛ فطلاقها بيدها، ومهرها لها( 12 .« وأعلم » 1) في ب ) .« أسر » 2) في م ) .« المشهود » 3) في ج ) .« سمعه » 4) في ب ) .« يستمع » وفي ب ،« يسمع » 5) في أ و ج ) .« الذي » 6) في أ و ب و ج فراغ لكلمة أو اثنتين. وفي ب زيادة ) .« اعتمد فيه » 7) في أ و ج ) .« فإن » 8) في ج ) ناقصة من ب. « وقال من قال: ليس لها إلّا ما كان الاتّفاق عليه في السّريرة » ( 9) .« ورجل » 10 ) في أ و ج ) .« تتزوجه » 11 ) في م ) .« ومهر أهلها » ناقصة من ب. وفي أ « ومهرها لها » ( 12) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 44 ] : في وعد المرأة للرّجل بالصّداق عند التّزويج 259 قال: إن كان شرط لها قبل أن يملكها؛ فليس ذلك بشيء. وإن كان أعطاها ذلك بعد أن ملكها؛ فلها ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، وجعل أمر ضرّتها بيدها متى( 1) ما غيّر( 2) زوجها؛ فأمرها بيدها، تقضي في ذلك. فلمّا دخل الرّجل بامرأته؛ سألت الطّلاق الأوّل، فكره عليها، وقالت: قد كنتَ جعلت أمري إن غيّرتَ، فأنا أطلّق نفسي ثلاثًا؟ قال: ليس لها، ولا( 3) يجوز شيء من الأمر، إلّا أن يحدث لها ذلك بعد ملاك( 4) لها؛ لأنّه إنّما جعل لها ذلك وهو لم يملكها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، وجعل لأهلها عند الملك؛ إن تزوّجتُ عليها أو تسريتُ؛ فهو طالق؟ قال: لا طلاق، إلّا بعد نكاح. وما اشترطت المرأة على زوجها عند النّكاح؛ فهو من صداقها؛ إذا كان شرطها( 5) حلالًا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، وجعل لها عهد الله في( 6) أن يطلّق امرأته ويفارق سريّته. فتزوّجها، ثم لم يفعل؟ .« وجعل أمرها بيدها حتى متى » 1) في ج ) 2 ) أي: أنكر عليها شيئًا في نفسه. ) .« فلا » 3) في ب ) .« ملك » 4) في ج ) .« شرطًا » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من أ. ) 260 المجلد العشرون فقال: إنّه لأحبّ( 1) أن يوفّي بعهده إذا فعل( 2). وإن أبى؛ فقد سبق كتاب الله، هنّ( 3) نساؤه. | :.`dCE`°ùe } هاشم: وعمّن تزوّج امرأة، فشرطوا عليه عند عقدة النّكاح أنّ من حقّها إن ادّعت الطّلاق عليه؛ فهي مصدّقة، وعليها يمين. أتراه لازمًا له؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن جعل ذلك لها بعدما تزوّجها؟ .( قال: أرى برأي أنّه يلزمه. والله أعلم( 4 وفي الضّياء: إنّ من شرط عليه أنّ من حقّها إذا ادّعت عليه طلاقها؛ فهي المصدّقة؛ فلا أرى هذا يلزمه. | :.`dCE`°ùe } جواب محمّد بن محبوب إلى موسى بن عليّ: وعن رجل تزوّج امرأة. وشرطوا عليه إن لم يجئ( 5) بنقدها إلى سنة؛ فليس له نكاح، ولا بينهم شيء؟ فالذي عندنا أنّ هذا الشّرط باطل، والنّكاح تامّ؛ حتّى يشترطوا عليه عند عقدة النّكاح؛ إن لم يأتهم بنقدها إلى ذلك الوقت؛ فهي طالق، أو طلاقها بيدها؛ فهذا يجوز. .« لا أحب » 1) في م ) ناقصة من أ. « فقال: إنّه لأحبّ أن يوفّي بعهده؛ إذا فعل » (2) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « والله أعلم » ( 4) .« يج » 5) في أ و ب و ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 44 ] : في وعد المرأة للرّجل بالصّداق عند التّزويج 261 قال غيره: وكذلك وجدت أنا في جواب الشّيخ هاشم بن غيلان إلى .( الحواري بن محمّد( 1 | :.`dCE`°ùe } رجل أنكحه قوم، فقالوا: إن جئتَ بصداقها إلى كذا وكذا؛ فهي امرأتك، وإن لم تجئ؛ فليست لك بامرأة؟ قال: إن كان شرطهم قبل النّكاح، ثم أنكحوه ولم يذكروا له ذلك عند النّكاح؛ فقد جاز النّكاح، وليس في شرطهم شيء. وإن كان الشّرط مع النّكاح، فأنكحوه على ذلك؛ فهو كما شرطوا أو كما أنكحوا. قال غيره: أنا وجدت في موضع آخر: وهذا مثل المتعة. ثم بعد ذلك ردّ محمّد بن محبوب في المسألة المتقدّمة. والله أعلم. وفي موضع آخر: وإن كانوا قالوا: إن لم تأتنا بالمهر إلى كذا وكذا؛ فهي طالق؟ فإن لم يفعل كما شُرط عليه؛ فقد بانت منه، ولها نصف المهر، ولا عدّة عليها، إلّا أن يكون دخل بها. وإن( 2) كان دخل بها؛ فصداقها كامل، وعليها العدّة. | :.`dCE`°ùe } عن رجل تزوّج امرأة، وشرط لها أن لا يتعدّى بها أرضًا سمى لها بها. فإن فعل؛ فهي طالق. ثم إنّ المرأة جعلته في حلّ من ذلك؟ قال: ليس لها ذلك. .« رحمهم الله » 1) في ب زيادة ) .« فإن » 2) في ب ) 262 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وذكر أبو عبيدة( 1) عن جابر، في رجل طلّق امرأته، ثم سكت عنها حتّى ( انقضت عدّتها، فجعلت له ألف درهم على أن يتزوّجها. فتزوّجها على ألف( 2 ؟( درهم( 3 قال: لا تمهر المرأة رجلًا، وإنّما تمهر الرّجال النّساء. وإن يكن تزوّجها بفريضة؛ فإن شاءت المرأة أن تقبض الألف من مهرها فعلت، وإن لم يتزوّجها بفريضة؛ فإنّ فريضتها واجبة على الرّجل من فريضتها الأولى؛ إذا جامعها، إلّا أن ترضى بدون ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم قال( 4): قد( 5) كان رجل تزوّج امرأة، فأصابت منه أولادًا. ثم إنّه لم يقدر بعد ذلك( 6) على النكاح. فمكث معها ما شاء الله، وهو لا يستطيع، حتّى ماتت. ثم طلب امرأة أخرى. فقال: حُطّي عنّي نصف الصّداق، فإنّي لا أقدر على ( النّكاح. فتزوّجته على ذلك. فأصاب منها، وأتت عليه قوّة في ذلك. وطلبت( 7 تمام الصّداق. فاحتجّ أنّه كان قال: إلّا أن يسوق الله شيئًا. فلولا أدرك عندهم هذه اللّفظة لألزموه( 8) بقيّة الصّداق، وكان رجل صدق. .« مسألة » 1) في ج زيادة ) .« الألف » 2) في م ) ناقصة من أ. « على أن يتزوّجها. فتزوّجها على ألف درهم » ( 3) .« فقال » 4) في أ و ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« إنه بعد ذلك لم يقدر » 6) في ب ) .« منه » 7) في ج زيادة ) .« للزموه » 8) في أ و ج ) الجزء الرابع والثلاثون باب [ 44 ] : في وعد المرأة للرّجل بالصّداق عند التّزويج 263 | :.`dCE`°ùe } امرأة أراد رجل أن يتزوّجها، فقالت: إنّي لا أتزوّج بك حتّى تطلّق امرأتك؟ فقال: إنّ ذلك لا ينبغي لها، ولا لوليّها. فإن فعلوه؛ فإنّ ذلك منتقض وآثم .( من ملّك( 1 .« وآثم من ذلك » وفي ج .« وآتم من ملك » 1) في أ ) (`g 557 .) .ƒK..dGh ¢ùeEîdG A.édG êGhRC’G ¥ƒ.M UEàc الصفحة الأولى من الجزء الخامس والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الخامس والثلاثين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس والثلاثين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الخامس والثلاثون 269 [1] UEH ¬àLhR ..Y êh.q dG .q M »a أيّما امرأة أغضبت » : أنّه قال ƒ رواية عن النّبيّ ژ من طريق أبي بكر .(1)« زوجها؛ فهي في لعنة الله ولعنة الملائكة والنّاس أجمعين، إلّا أن تتوب وترجع أيّما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش، » : 2) أنّه قال ) وعن عمر بن الخطّاب 5 .(3)« فأبت؛ فهي في سخط الله، إلّا أن تتوب وترجع أيّما امرأة قالت لزوجها: لم أر منك خيرًا مذ( 4) عرفتك؛ » : وعن عثمان أنّه قال .« أحبط الله تعالى( 5) عملها سبعين صباحًا؛ ولو أنّها تصوم النّهار وتقوم اللّيل أيّما امرأة هجرت زوجها ظالمة له؛ حُشرت يوم القيامة » : وعن عليّ أنّه قال .« مع فرعون وهامان وقارون في الدّرك الأسفل من النّار، إلّا أن تتوب وترجع 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« رضي الله عنه » 2) في ب زيادة ) ثلاثة »» : 3) ورد في معناه ما أخرجه ابن خزيمة، عن عطاء بن دينار الهذلي، أن رسول الله ژ قال ) لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أ . م قومًا وهم له كارهون، .« ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه صحيح ابن خزيمة كتاب الإمامة في الصلاة، باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته . حديث: 1430 .« منذ » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) 270 المجلد العشرون أيّما امرأة خرجت من بيت زوجها بلا رأيه؛ » : وعن عبد الله بن سلّام أنّه قال إلّا( 1) لعنها الله وك . ل ما طلعت عليه الشّمس والقمر حتّى يرضى عنها زوجها .« وتتوب وترجع أيّما امرأة خانت زوجها في الفراش؛ فلها » : وعن عمّار بن ياسر 5 أنّه قال .« نصف عذاب هذه الأمّة، إلّا أن تتوب وترجع لو أنّ امرأة لحست( 2) بلسانها الدّمَ والقيحَ » : وعن معاذ بن جبل 5 أنّه قال .« عن زوجها ما أدّت حقّه أيّما امرأة أسخطت زوجها؛ فعليها لعنة » : وعن المقداد بن الأسود أنّه قال .« الله والملائكة والنّاس أجمعين أيّما امرأة لَعنت زوجها إلّا لُعنت من » : وعن أبي ذرّ الغفاريّ 5 أنّه قال .« فوق سبع سم.وات، ولعنها كلّ شيء من الجنّ والإنس، إلّا أن تتوب وترجع أيّما امرأة كلحت في وجه زوجها؛ فهي » : وعن طلحة بن عبيد الله أنّه قال .« في سخط الله إلّا أن تتوب وترجع أيّما امرأة عبدت عبادة مريم بنت عمران » : وعن الزّبير بن العوّام أنّه قال عليها السّلام ، ولم يرض عنها زوجها؛ لم يَقبل الله تعالى( 3) منها تلك العبادة، .« وأدخلها النّار مع الدّاخلين، إلّا أن تتوب وترجع لو أنّ امرأة وضعت إحدى يديها طبيخًا والأخرى » : وعن أبي هريرة أنّه قال شواء، وقدّمته إلى زوجها؛ ما أدّت حقّه. وإن عصته طرفة عين؛ أُدخلت النّار مع .« الدّاخلين، إلّا أن تتوب وترجع 1 ) ناقصة من أ. ) .« لحكت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 1] : في حقّ الزّوج على زوجته 271 أيّما امرأة آذت زوجها ليخلّي سبيلها؛ » : وعن أبي أيّوب الأنصاريّ أنّه قال فلو أنّها افتدت بما في الأرض من ذهب وفضّة لم يرض الله عنها، وأدخلها النّار .« مع الدّاخلين بأبي وأمّي يا رسول الله؛ أخبرني ما للرّجال على » : عن( 1) عائشة أنّها قالت أيّما رجل أخذ بيد امرأته( 2) يريد منها شيئًا؛ إلّا » : فقال ژ «؟ النّساء من الأجر كتب الله له عشر حسنات. فإن عانقها؛ كتب الله له عشرين حسنة. فإن قبّلها كتب الله له مائة وعشرين حسنة. فإن قضى منها حاجته، وقام إلى غسله؛ لم ( يمسّ الماء شعرة من( 3) شعر جسده، إلّا كتب الله له بكلّ شعرة حسنة، ويمحى( 4 عنه بكلّ شعرة سيّئة، ويقول الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا إلى عبدي هذا، .(6)« قام في هذه اللّيلة القَارّة( 5) إلى ربّه، أشهدكم أنّي قد غفرت له أنّ امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله؛ إنّي امرأة كثيرة » وروي الْخُطّاب، وقد رغب فِيّ الرّجال، وقد جئتك أسألك عن حقّ الزّوج على الزّوجة. فقال ژ : إن دعاك أجبتيه في أوّل دعوة، فإن أخّرتيه حتّى يدعوك ثانية؛ أحبط الله( 7) عنك أجر سبعين صلاة. .« وعن » 1) في أ ) .« زوجته » 2) في ب ) ناقصة من ج. « شعرة من » ( 3) .« ومحي » 4) في أ ) .« القريرة » وفي م .« القارّة، خ: القدرة » 5) في أ ) القُ . ر البَرْدُ عامةً بالضم وقال بعضهم: القُ . ر في الشتاء والبرد في الشتاء والصيف. » : وجاء في اللسان يقال: هذا يومٌ ذو قُ . ر أَي ذو بَرْدٍ... وأَقَ . ر القومُ دخلوا في القُ . ر. ويوم مقرورٌ وقَ . ر وقا . ر بارد، وليلة قَ . رةٌ .« وقا . رةٌ أَي باردة. وقد قَ . رتْ تَقَرّ وتَقِ . ر قَ . را. وليلة ذاتُ قَ . رةٍ أَي ليلة ذات برد . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرر، ج 5، ص 82 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« عملك » 7) في ب ) 272 المجلد العشرون قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تعمل عملًا، فتقسمه لزوجها ولم تبرّ قسمه؛ لم يوزن لها عند الله يوم القيامة مثقال ذرّة. قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تخرج بغير إذن زوجها؛ إلّا كتب الله( 1) عليها بعدد الذّرّ والشّجر وكلّ خطوة تخطوها سيّئات، وتمحى( 2) عنها سيّئات بعدد ذلك. قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تسيء النّظر إلى زوجها؛ إلّا بُعثت يوم القيامة ممسوخة الرّأس. قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تؤذي زوجها بلسانها، إلّا جعل الله لسانها يوم القيامة طول سبعين ذراعًا، ثم يعقد( 3) في عنقها، .( وتتوقّد يوم القيامة شفتاها( 4) نارًا تحرق وجهها( 5 قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة لها مال، واحتاج زوجها إلى مالها، فمنعته، إلّا هتك الله ستر ما بينها وبينه. قال المصنّف: هذا لا يلزمها في الحكم، وإنّما هو من جهة البرّ والتّفضّل، .( والله تعالى لا يعذّب على ترك الفضل. وفي هذا نظر. والله أعلم( 6 قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة تصدّقت من بيت .( زوجها، إلّا كتب الله أجر تلك الصّدقة لزوجها، وكتب عليها وزرًا بذلك( 7 1 ) ناقصة من أ و ج. ) .« ويمحى » 2) في أ ) .« تعقد » 3) في ب ) .« وتتوقد شفتاها يوم القيامة » 4) في ب ) 5) يبدو أنّ صياغة هذا ليست مما يعهد في الحديث النبوي. ) قال النّاسخ: الظّاهر من معنى الحديث الذي ينبغي حمله عليه أن يقال: إنّه إذا رأت » 6) في ب زيادة ) .« زوجها أشرف على الهلاك؛ لزمها أن تنجيه من مالها؛ إذا لم يمكن إلّا ذلك. رجع .« وزر ذلك » 7) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 1] : في حقّ الزّوج على زوجته 273 قال المصنّف: هذا إذا فعلت ذلك بغير إباحة منه لها، وأمّا إذا أباحها في ذلك، وجعل لها؛ فلهما الأجر جميعًا؛ إن شاء الله. والله أعلم. قالت: يا رسول الله؛ فهل غير هذا؟ قال: نعم، ما من امرأة صامت تطوّعًا؛ إلّا كان أجر صيامها لزوجها. .(2)« 1) أمري أبدًا ) قالت: يا رسول الله؛ لا يُملك عليّ قال المصنّف: وفي هذا نظر. والذي عندي أنّ الله لا يُخلّها( 3) من الأجر إذا صامت برأيه، فلعلّ ذلك إذا صامت بغير رأيه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } إذا صلّت المرأة خمسها وصامت » : وعن( 4) أنس بن مالك قال: قال رسول الله ژ .(5)« شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، فلتدخل الجنّة من أيّ باب شاءت .« على » 1) في ب ) 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة وابن حجر بلفظ وجيز عن ابن عمر. ) ولفظه: عن عطاء، عن ابن عمر، قال: أتت امرأة نبي الله ژ فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج « لا تمنعه نفسها، ولو كانت على ظهر قتب » : على امرأته؟ قال لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله، وملائكة » : على زوجته؟ قال وإن » : قالت: يا نبي الله: فإن كان لها ظالمًا؟ قال « الرحمة، وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع .« قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك عليّ أحد أمري بعد هذا أبدًا ما بقيت « كان لها ظالمًا . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، ما حق الزوج على امرأته؟ حديث: 13124 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الوليمة، باب حق الزوج على المرأة . حديث: 1710 .« يخليها » 3) في م ) .« عن » 4) في ب ) 5 ) أخرجه أحمد عن عبد الرحم.ن بن عوف، والطبراني عن أبي هريرة. ) مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة . حديث: 1616 ، ƒ مسند عبد الرحم.ن بن عوف الزهري . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: عبد الرحم.ن حديث: 4817 274 المجلد العشرون وعلى المرأة أن تطيع زوجها في كلّ شيء إلّا المعصية، ولا تصوم تطوّعًا إلّا بإذنه، ولا تخرج إلّا بإذنه. وإن خرجت بغير إذنه؛ لعنها ك . ل ملك في السّماء، وك . ل شيء تمرّ به من شجر أو حجر أو مدر، وغير ذلك من الجنّ والإنس إلى أن تتوب وترجع. وإن دعاها إلى فراشه، فأبت؛ أحبط الله تعالى عملها. وإن هجرت زوجها؛ فلا صلاة لها حتّى يرضى عنها زوجها. ويقال: إذا تزوّجت المرأة؛ رجع حقّ الوالدين إلى الزّوج. | :(1).```°ü`a } قال رسول الله ژ : لعن الله المسوّفات. قيل: وما المسوّفات » : عن ابن عمر قال يا رسول الله؟ قال: الرّجل يدعو امرأته إلى فراشه فتقول: سوف وسوف؛ حتّى .(2)« تغلبه عيناه فينام | :(3).```°ü`a } :( خبر( 4 وسمع عمر بن الخطّاب 5 امرأة في الطّواف وهي تقول: » ألا ليت شعري والحوادث جمّة أكلّ لقاح المسلمين استقرت فمنهنّ من تُسقى بعذب مبرّد نقاخ(ٍ 5) فتكلم عند ذلك قرّت ومنهنّ من تُسقى بأخضر آجن أجاج، فلولا خشية الله فرّت .« مسألة » 1) في ب ) 2 ) أخرجه الطبراني وابن حجر عن ابن عمر. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه عبد الله حديث: 4492 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب نهي المرأة عن المطل إذا . استدعاها زوجها حديث: 1661 .« مسألة » 3) في ب ) .« آخر » 4) في أ ) 5) ال . نقاخُ الماء البارد العذب الصافي الخالص، الذي يكاد ينقخ الفؤَاد ببرده. ابن منظور، لسان ) . العرب، مادة: نقخ، ج 3، ص 64 الجزء الخامس والثلاثون باب [ 1] : في حقّ الزّوج على زوجته 275 فعلم ما تشكو، فبعث إلى زوجها، فوجده متغيّر الفم، فخيّره عمر بين .« خمسمائة أو جارية، على أن يطلّقها، فاختار خمسمائة، فأعطاه وطلّقها | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن رجل يُدمن شراب الخمر، وله امرأة مسلمة، هل تُقيم معه؟ قال: ما أحبّ لها. | :.`dCE`°ùe } كان لرجل زوجة عاقلة مُحِبّة له، وكان كثيرًا ما يسمّعها( 1) ويشتمها، فتقول له: صوت لا فقدته، وشتم لا عدمته، وكان يهدأ( 2) عند هذا الكلام. والله أعلم. 1 ) أي: يُسمِعُها الكلام البذيء. ) .« يهدى » 2) في أ و ج ) 276 المجلد العشرون ´E.édGh ..°qùdG (1)»a AE°ù.q dG .«H ..°ù.dG »a êGhRC.d Iô°TE©.dG (2).°ùM »ah [2] UEH وذكرتَ في النّساء وفي( 3) السّيرة والعشرة لهنّ؟ فأمّا العشرة؛ فمنه فرض وغير فرض. فأمّا الفرض من ذلك؛ فإنّه مّا لا بدّ لها منه، ولمزاولةِ ِ يكسوها، ويُنفق عليها، ويُحضرها ما تحتاج إليه م طعامها ومائها، وما تحتاج إليه من غسلها وغسل ثيابها، وخادِمها الذي يجب لها، ويُنزلها منزلًا رافقًا بلا مضرّة عليها، ولا يُضارّها في نفسها، ولا يمنعها حقّها الذي يجب لها عند المجامعة إذا سألته ذلك، ولا يهجرها مُضا . را لها، وأن يوفّيها ما يجب لها من حقّها. وإن كانتا اثنتين؛ فالتّسوية بينهما في النّفقة مّا يجب من ذلك، ِ والكسوة( 4) والسّكن والعِشرةِ والقِسمةِ من نفسه وماله م مّا وصفت لك. وأمّا العشرة الّتي هي غير فرض؛ فاللّطفُ منه لها، ولينُ ِ م الجانب، والإحسانُ، وإدخالُ السّرور، واحتمالُ الأذى، وكظمُ الغيظ في غير معصية الله. .« وفي » وفي ج .« و» 1) في ب ) .« وحسن » 2) في أ و ب ) .« ذكرت في النساء و » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 277 | :.`dCE`°ùe } خياركم عند الله أحسنكم خلقًا ولقاء، وخيركم » : رُوي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« لنسائكم ولكلّ شيء من هذه الأبواب أمور يطول وصفها. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره أحسب أبا إبراهيم : وقيل: لو تزوّج رجل( 2) امرأة على أنّه ليس عليه لها معاشرة، ولا( 3) يعدل بينها وبين زوجته في القسمة، فذلك جائز له؛ ما لم تطلب إليه العدل. فإذا طلبت إليه( 4) العدل؛ لزمه ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول في الرّجل إذا كان له زوجات، أيلزمه أن يكون معهنّ في اللّيل والنّهار، أم في اللّيل دون النّهار؟ فقد قيل: إنّ عليه أن يقسم بينهنّ في اللّيل والنّهار. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وعن رجل كان له( 5) امرأة، وتزوّج عليها أخرى، كم يُقيم خياركم عند الله » : 1) أخرجه الزهري عن أبي هريرة بلفظ: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ ) .« خيركم أخلاقًا، وخيركم لنسائه . حديث الزهري، حديث: 85 2 ) زيادة من م. ) .« ولم » 3) في ب ) .« عليه » 4) في ب ) .« معه » 5) في ب ) 278 المجلد العشرون معها بعد الدّخول، ثم يقسم بينهما، كانت بكرًا أو ثيّبًا. فإن كانت( 1) بكرًا؛ أقام معها ثلاثًا، وإن كانت ثيّبًا؛ أقام معها يومًا وليلة، ثم قسّم( 2) بينهما. وفي موضع: إن كانت بكرًا؛ أقام معها ثلاثًا، وإن كانت ثيّبًا؛ أقام معها ليلتين، ثم يقسم. قال: وقد سمعنا: في البكر سبعًا، وفي الثّيّب ثلاثًا. قال غيره: ويوجد هذا عن النّبيّ ژ . وقيل: للبكر ثلاث ونصف، وللثّيّب يوم ونصف. وقول: للبكر أربع وللثّيّب يومان. أنّه قال لأمّ سلمة حين بنى بها وأصبحت عنده: إن شئت سبّعت » وروي .(4)« لك، وسبّعت عندهنّ، وإن شئت ثلّثت ودُرت. قالت: لا( 3)، بل ثلّث ولا يجوز أكثر من سبعة أيّام عند بعض أصحاب الظّاهر؛ لهذا الخبر. أنّ رسول الله ژ بعث إلى نسائه( 5) في مرضه، فاجتمعن. فقال: » وروت عائشة .(6)« إنّي لا أستطيع أدور بينكنّ، فإن رأيتنّ أن تأْذَنّ فأكون عند عائشة. فأَذِنّ له .« كان » 1) في أ ) .« يقسم » 2) في أ ) .« قالت » وفي ج .« فقالت: لا » 3) في أ ) 4 ) أخرجه الدارقطني عن عبد الملك بن أبي بكر. ) . سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر حديث: 3264 .« النساء » 5) في أ و ج ) 6 ) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة. ) ولفظ النسائي: عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: سألت عائشة عن مرض رسول الله ژ ، قالت: اشتكى، فعلق ينفث فكنا نشبه نفثه بنفث آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما اشتد المرض استأذنهن أن يمرض عندي ويدرن عليه، فأذن له، فدخل علي وهو يتكئ ألم » : على رجلين تخط رجلاه الأرض خطًا، أحدهما العباس، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال = .« هو علي » : قلت: لا قال « تخبرك من الآخر الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 279 .(3)«( إنّه كان يُطاف به محمولًا، في مرضه، على( 1) نسائه، حتّى حللنه( 2 » : وقيل وعن النّبيّ ژ أنّه( 4) كان يعدل بين نسائه، حتّى في مرضه كان عادلًا بينهنّ. ورُوي عن أبي ذرّ 5 أنّه كان له زوجتان، فماتتا في وقت واحد، فلمّا أراد غسلهما؛ أقرع( 5) بينهما، فبدأ بغسل من خرجت قرعتها منهما( 6). ثم كذلك فعل في دفنهما. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أنّه كان يمرّ بمنزل إحداهنّ في يوم لغيرها، » كان من عدل النّبيّ ژ في نسائه .(7)« فيسلّم قائمًا ولا يجلس؛ لأنّه ليس بيومها ولقد قيل: إنّه مرّ بمنزل عائشة في يوم كان( 8) لزينب بنت جحش، فاتّسق، فعقبته عائشة تكلّمه( 9)، فوقف عليها، فاستكثرتْ زينبُ احتباسَه، فاحتملتها الغيرة مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23576 السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء، إذا استأذن نساءه فأذن له أن يكون عند بعضهن . ويدرن عليه حديث: 8664 سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه حديث: . 1613 1 ) أي: يطاف به على. ) .« أحللنه » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) من القرعة. أي: قام بالقرعة وجعلها بين زوجتيه المتوفتان. ) .« منه » 6) في أ ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« كانت » 8) في أ و ج ) .« بنت جحش، فاتّفق أنّ عائشة عاتبته بكلمة » 9) في م ) = 280 المجلد العشرون على أن اشتملت بثوبها، وخرجت حتّى دخلت بيت عائشة فما كانت( 1) لها ناهية أن دفعت بيدها في صدره ژ ، ثم قالت: أنت تزعم أنّك رسول الله، ولا تعدل بيننا؟ فافترّ ضاحكًا. ثم قال: يا زينب، وإنّما أزعم أنّي رسول الله ولست كذلك. فانكسرت وجعلت تقول: بأبي وأمّي أنت يا رسول الله، حبط عملي، فاستغفر لي، فجعل يضحك ويقول: قلتِ: تزعم أنّك رسول الله، وتعاوده القول، فاستغفر لها، .(2)« ولم يعاقبها بشيء حتّى فرق الموت بينهما وقيل: كان من عدله ژ أنّه كان ذات ليلة عند أمّ سلمة، فأراد أن ينقلب على أحد جنبيه، فاستأذنها في ذلك، فأذنت له. وكان ژ مُح . با لعائشة، غير أنّه لم يؤثرها بالعدل في التّسوية بينهنّ. ولقد .(3)« كنتُ لك كأبي زرع لأمّ زرع، غير أنّي لم أخلفك في التّسوية » : قال لها .« كان » 1) في ب ) 2 ) أخرج ابن حجر القصة عن عائشة لا عن زينب. ) ولفظه: عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عن عائشة، قالت: خرجت مع رسول الله ژ في حجة الوداع، وأخرج معه نساءه، قالت: وكان متاعي فيه خف، وكان على جمل ناج، وكان متاع صفية بنت حيي فيه ثقل، وكان على جمل ثقال بطيء يتبطأ بالركب، حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة، » : فقال رسول الله ژ فقالت عائشة: فلما رأيت ذلك، قلت: يا لعباد الله غلبت هذه اليهودية على « حتى يمضي الركب يا أم عبد الله، إن متاعك كان فيه خف، وكان متاع صفية فيه » : رسول الله ژ ، فقال رسول الله ژ قالت: فقلت: ألست ،« ثقل، فأبطأ بالركب، فحولنا متاعها على بعيرك، وحولنا متاعك على بعيرها قالت: قلت: ألست تزعم أنك ،«؟ أفي شك أنت يا أم عبد الله » : تزعم أنك رسول الله؟ فتبسم، وقال رسول الله، فهلا عدلت وسمعني أبو بكر، وكان فيه غرب، أي حدة، فأقبل علي فلطم وجهي، فقال إن » : فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قالت فقال رسول الله ژ ،« مهلا يا أبا بكر » : رسول الله ژ .« الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب كيد النساء حديث: 1646 .« غير أني لم أخلفك في التسوية » : 3 ) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وليس فيه زيادة ) . صحيح البخاري كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث: 4896 = . صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب ذكر حديث أم زرع حديث: 4586 الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 281 | :.`dCE`°ùe } ورجل كان مسيئًا إلى زوجته، يظلمها ويضربها، فرجع عمّا كان يعاملها به، وإنّه ينصفها، ولم تثق هي بذلك، وخافته على نفسه؟ قال: إذا لم تثق به، وخافته على نفسها؛ لم يحمل عليها أن تحمل على نفسها على الظّلم( 1) والخوف. قلت: فإن وعدها فيما يستقبل، وقال: لا يرجع إلى ما كان؟ ن الاستحلال وقلّة الورع ِ فقال: إذا كان بعدُ على حالته الّتي يُعرف بها، م وانتهاك الظّلم، وإنّما يُظهر ذلك ويقوله لتجيبه إلى مطلوبه، من غير أمن منها على نفسها منه؛ لم يكن قوله ذلك حجّة عليها. وإن كان قد ظهر منه صلاح في سائر أمر( 2) دينه، وأمنته على نفسها لما قد ظهر منه، واطمأنّت إلى قوله؛ فعندي أنّه تلزمها معاشرته، ويلزمه إنصافها؛ لأنّ النّاس لا يؤاخذون بما مضى فيما يجب لهم من الحقّ فيما يستقبلون. قلت: فإن رفعت( 3) أمرها إلى الحاكم، وعرّفت الحاكم بما يعاملها به؟ قال: إن تبيّن للحاكم صدق ما تقول المرأة؛ لم يحكم عليها بمعاشرته على الظّلم والجور. وإن لم يتبيّن له ذلك إلا من( 4) قولها؛ لم يكن قولها حجّة عليه؛ لأنّها مدّعية. يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبا زرع طلق، وأنا » : وعند الطبراني زيادة قال .« لا أطلق المعجم الكبير للطبراني باب الياء، ذكر أزواج رسول الله ژ منهن طرق حديث أم زرع وحسن . عشرة النبي ژ ، حديث: 19178 .« المظالم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« خ: رفع » 3) في أ زيادة ) .« ذلك الأمن » 4) في م ) = 282 المجلد العشرون قلت: فإن كان الحاكم يَعلم منه ذلك؟ قال: الله أعلم. ورأيته يعجبه أنّه إذا كان الحاكم قد عرف من الزّوج ذلك الذي ادّعته المرأة، أو عرفه بمثل ذلك؛ أن لا يحمل عليها في الحكم ما يخاف عليها، على معنى قوله. قلت: فإن طلب الزّوج أن يجعلها على يد عدل في النّفقة والكسوة وما يمكن ويجوز أن يطّلع عليه العدل من أمورها؟ قال: إذا أسكنها سكن مثلها، ولم يكن عليها في ذلك ضرر؛ كان له ذلك إذا أنصفها؛ لأنّه له أن يسكنها حيث شاء إذا كان في سكن مثلها، ولم يكن عليها ( ضرر( 1)، وأنصفها، وأمنت على نفسها، وكان معها من يؤنسها، إلّا أن تكون( 2 اشترطت عليه عند التّزويج أن تسكن بلدها أو منزلها، لم يكن عليها أن تتحوّل عنه إلّا أن ترضى هي بذلك. فإذا عدمت( 3) العدل من موضعها( 4) الذي شرطها فيه؛ فإن شاءت تحوّلت عنه إلى موضع فيه العدل، وإن شاءت قعدت في موضعها، وأخذهما( 5) الحاكم لبعضهما بعض بالنّصفة. قلت: فإن قال العدل الذي جُعلت على يده: إنّ زوجها لم ينصفها في الكسوة والنّفقة، أو أنّه أساء إليها، هل يُقبل منه وحده؟ قال: أمّا في الكسوة والنّفقة؛ فعندي أنّها إذا طلبتها؛ محكوم لها بها؛ حتّى يصحّ أنّه قد أوفاها إيّاها، وهو مدّع في التّسليم ولو لم يقل ذلك العدل. فإذا قال كان له ذلك إذا أنصفها؛ لأنّه له أن يسكنها حيث شاء إذا كان في سكن مثلها، ولم يكن عليها » ( 1) ناقصة من ب. « ضرر .« يكون » 2) في أ ) .« أعدمت » 3) في م ) .« موضعه » 4) في أ ) .« أخذهما » 5) في أ و ج ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 283 ذلك العدل؛ فذلك زيادة في التأكيد. وأمّا قوله: إنّه يؤذيها ويشتمها؛ فإذا جعله الحاكم لذلك وأقامه له؛ قُبل منه وحده، على معنى قوله. قلت: فإذا صحّ عند الحاكم أنّه يؤذيها ويشتمها، هل يُجبره إمّا( 1) أن يطلّقها وإمّا أن يكفّ عنها يده ولسانه؟ قال: يحبسه إذا صحّ معه أذيّته لها، أو شتمه إيّاها، ويعاقبه بما يرى من العقوبة، من ضرب أو غيره. | :.`dCE`°ùe } ( وعن رجل تزوّج امرأة على امرأته، فعدل في الأيّام والشّهور عليهما، ولم( 2 يعدل في الجماع ما عليه؟ قال: إذا لم يكن ذلك بنيّة، ولا تَرك هذا ميلًا منه عليها آثرًا للأخرى في جِماعه، وإنّما ذلك لهواه فيها؛ فإنّ ذلك لا يُستطاع؛ لأنّ قلبه هو الغالب له، C B. : فلا بأس عليه؛ إذا لم يكن الميل بنيّته وإرادته؛ لأنّ الله يقول . P O N M L K JI H G F E D .[ [النساء: 129 فإنّما الميل في النّفقةِ، والنّيّةِ منه للميل في الجماع، وتركِ الإنصاف في الأيّام. قال غيره: وإذا اختلعت إليه على هذه الصّفة؛ ما لم تكن هي النّاشز؛ ففي جواز قبوله منها اختلاف. والمعنى: هل يجبره على أنّه إمّا. .« على » 1) في ب ) .« ولا » 2) في أ و ج ) 284 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } واليهوديّة والنّصرانيّة إذا تزوّجها المسلم على الحرّة المسلمة؛ لم يكن للمسلمة في ذلك الخيار، كما يكون لها في الأمة، وعليه أن يكون مع المسلمة يومًا، ومع الذّمّيّة يومًا. وكذلك في اللّيل. وأمّا في الجماع؛ فلم نسمع أنّ عليه لهما في ذلك شيئًا محدودًا؛ لأنّ ذلك ما لا يُملك. كذلك إذا أحضر كلّ واحدة ما يجب عليه لها. فإن أراد أن يزيد إحداهما( 1) شيئًا؛ فلا بأس. وأمّا الأمة إذا جمعها مع الحرّة؛ فإن كان تزوّجها عليها؛ فإنّ للحرّة أن تختار نفسها وتخرج منه. وإن رغبت في المقام عنده، أو وطئها قبل أن تختار ،( نفسها؛ فليس لها خيار، ويكون للحرّة المسلمة أو الذّمّيّة الثّلثان من المساكنة( 2 وللأمة الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل له زوجتان، كلّ واحدة منهما( 3) في قرية: إن عليه أن يعدل بينهما بالمعاشرة، ويكون مع هذه أيّامًا، ومع هذه أيّامًا، على ما يمكنه، ويعتقد العدل بينهما. وليس عليه أن يحمل على نفسه في ذلك ضررًا؛ ما لم يَدخل على أحد المرأتين في ذلك ضررٌ. فإن كان يمكنه أن يعاشر على أقلّ من شهرين؛ فكما يكون مع هذه يكون مع الأخرى، بلا ضرر يدخل عليه ولا عليهما. ( قيل( 4): وعليه العدل في ذلك كلّه، ولا يسعه إلّا العدل واسترضاؤهما( 5 أو إحداهما. .« أحدهما » 1) في أ و ج ) ناقصة من ب. « من المساكنة » ( 2) 3 ) ناقصة من ج. ) .« فقيل » 4) في أ ) .« واسترضاهما » 5) في أ و ب و ج ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 285 ( قيل: ولو كان إمامًا في الدّين منصوبًا( 1) للإمامة، ولم يُمكنه الخروج؛ لم( 2 .( يمكنه إلّا العدل، أو استرضاء إحداهما( 3)، أو إخراج إحداهما( 4 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل يُنصف امرأته في حال، ويعدم في حال، هل يكون عليها طاعته في حال عدمه؛ إذا لم تجد من يُنصفها؟ قال: هكذا عندي في الحكم، وأمّا في( 5) الاختيار؛ فلا أحبّ أن تمنعه نفسها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل إذا لم يُنفق على امرأته ولم يكسها، كان عاجزًا عن ذلك ؟( أو ظالمًا لها في ذلك، هل لها أن تمنعه نفسها إذا لم ينفق عليها أو لم يكسها( 6 احتجّت عليه، إن شاء يُنفق عليها ويكسوها، وإن شاء فليطلّقها، فإن لم يكسها وينفق( 7) عليها ولم يطلّقها؛ جاز لها أن تمنعه نفسها. قلت له: فهل لها أن تمنعه نفسها من قَبل( 8) أن تسحتجّ( 9) عليه؟ قال: لا، لعلّها إذا استحجّت عليه أنصفها، إمّا أن يكسوها وينفق عليها، وإمّا أن يطلّقها. .« منصوب » 1) في أ و ج ) .« ولم » 2) في ب و ج ) .« أحدهما » 3) في أ و ج ) .« أحدهما » 4) في أ و ج ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ولم يكسها » وفي ج .« أو يكسوها » 6) في ب ) .« ولم ينفق » 7) في م ) .« غير » 8) في ب ) .« تحتج » 9) في م ) 286 المجلد العشرون قال: وكذلك إن منعت المرأة زوجها؛ اسحتجّ( 1) عليها الزّوج أنّها إن شاءت فلا تمنعه نفسها، وإلّا فلا نفقة لها عليه ولا كسوة. فإذا منعته؛ فلا كسوة لها عليه ولا نفقة. قلت له: فإذا رجعت إلى مرضاته وطاعته( 2)، وقد لبست كسوته في وقت ما كانت ممتنعة عن طاعته، هل يرفع عنه مقدار ما لبست كسوته في حين ما لم يكن يلزمه كسوتها، ويبرأ من كسوتها مقدار ذلك؟ قال: نعم. قلت له: وكذلك النّفقة إذا أكلت من ماله في حين عصيانها له، هل يبرأ من نفقتها بمقدار ذلك؟ وهل يَلزمها هي التّخلّص إليه من ذلك واستحلالَه من ذلك؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي؛ أنّ من ال . س . نة على الرّجل في أزواجه إذا خاف عليهنّ ن( 3) عدمه في الكسوة والنّفقة؛ أن يعرض عليهنّ القعود معه على ذلك ِ الضّرر م والصّبر عليه، أو يُخرجهنّ ويدين لهنّ بما يلزمه لهنّ من الحقّ إلى ميسوره؛ إن .( كان لهنّ عليه حقّ أو صداق( 4 وذلك عندي إذا تبيّن له منها أنّها غير راضية بذلك، وقامت عليه الحجّة منها بذلك بحكم أو اطمئنانة. .« احتج » 1) في م ) .« أو طاعته » 2) في ب ) 3) أي: بسبب. ) .« ح . قا أو صداق.ا » 4) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 287 وأمّا إذا عجز عن معاشرتها في الوطء؛ فمعي أنّه في بعض قول أصحابنا أنّه إذا وطئها مرّة منذ تزوّجها، ولم يقصد بعد ذلك إلى ضرارها( 1) بترك وطئها؛ لم يلزمه لها في الحكم أكثر من ذلك، حكمًا يوجب عليه به مفارقتها. وأمّا إذا عجز عن وطئها من أوّل مرّة؛ فمعي أنّه قيل: يؤ . جل سنة، فإن أصلح نفسه ووطئها، وإلّا أُخذ بطلاقها إن طلبت منه ذلك. وإن لم تطلب هي منه ذلك، ولم يخف عليها ضررًا ( 2) من عنتٍ يدخل عليها ولا إثم؛ٍ رجوت أن يسعه تركها معه؛ إذا أنصفها مما يلزمه لها من غير الوطء. وإن خاف عليها الإثم؛ خفت( 3) أن لا يسعه إمساكها، إلّا أن تختار هي ذلك. وكان عندي في خوف الضّرر عليها في الكسوة والنّفقة. وإن هي عاشرته زمانًا منذ تزوّجها، ولم يطأها، ثم طلبت ذلك؟ فمعي؛ أنّه يؤ . جل سنة منذ طلبت، فإن أصلح نفسه ووطئها، وإلّا أُخذ بطلاقها إذا لم يكن أُجّل قبل ذلك؛ لأنّ الأجل إنّما هو عندي منذ تطلب الحكم في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الذي له زوجتان: هل له أن يطأ إحداهما في اليوم الذي يكون فيه( 4) مع الأخرى؛ إذا كان قد جعل لكلّ واحدة منهما يومًا؟ قال: إنّه لا يجوز ذلك إلّا برأي الأخرى. قال المصنّف: في طواف النّبيّ ژ على نسائه في ليلة( 5) دليل على جواز أنّه ژ وَجَد على صفيّة بنت حييّ، » ذلك، أو احتمال إذنهنّ له، غير أنّي وجدت .« إضرارها » 1) في أ ) وتصح على أنّها نائب فاعل. ،« ضرر » 2) في أ و ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من ب. ) .« ليلة » 5) في أ و ج ) 288 المجلد العشرون ؟( فقالت لعائشة: هل لك أن أجعل لك يومًا على أن ترضين عنّي رسول الله ژ ( 1 فقالت: نعم. فأخذت خمارًا لها مصبوغًا بزعفران، فرشّته بالماء ليفوح ريحه، فاختمرت به، وأخذت إلى جنبه ژ . فقال: إليك يا عائشة، إنّه ليس يومك. فقالت: 2). فلعلّ هذا يدلّ على ما ذكر. )« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر ورُفع إلى الرّبيع أنّه ژ لم يكن عليه العدل بينهنّ، وإنّما ذلك فضل منه. ووجدت أنّا غير ذلك. L K JI H G F E D C B. : قال تعالى النساء: 129 ]. لا أيّمٌ ولا ذات بَعْل. ] .P O N M وهذا ما أدّب الله به المؤمنين، وأمرهم بالإحسان إلى الزّوجات، والعدلِ .( بينهنّ، والقسمةِ والتّسوية بينهنّ( 3)، وعليه الاجتهاد( 4 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ النّبيّ ژ كان يساوي بين نسائه في القسمة والسّكن. ،( مات رسول الله ژ بين سحري ونحري، وفي بيتي ودولتي( 5 » : قالت عائشة .(7)« لم( 6) يظلم في ذلك أحدًا 1 ) ناقصة من أ و ج. ) 2 ) أخرجه النسائي وأحمد عن عائشة. ) . السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء، المرأة تهب يومها لامرأة من نساء زوجها حديث: 8662 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 24116 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) أي الاجتهاد في العدل بين الزوجات. ) والمعنى: في دالتها، أي: في يومها. .« ودورتي » 5) في ب ) .« يكن » 6) في ب زيادة ) 7 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة بألفاظ متقاربة. = ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 289 اللّهم » : تعني: لم يكن يحيف ولا يجور على أحد من نسائه، ويعدل ويقول .(1)« هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك يعني: الجماع. والله أعلم. وفي الضّياء: وكان( 2) يقسم بين نسائه اللّيالي والأيّام؛ لأنّه من طريق الإيجاب لا الاستحباب. | :.`dCE`°ùe } أنّ من لم يواس( 3) بين نسائه في القسمة؛ جاء يوم القيامة » : وفي الحديث .(4)« مائلٌ ش . ق رأسه بما فضّل بعضهم على بعض في الدّنيا . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ژ حديث: 1334 توفي رسول الله ژ في بيتي وفي يومي وليلتي، وبين » : ولفظ الحاكم: عن عائشة، # أنها قالت .« سحري ونحري المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر الصحابيات من أزواج . رسول الله ژ وغيرهن حديث: 6760 1 ) أخرجه الحاكم وأبو داود والدارمي وغيرهم عن عائشة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، أما حديث سالم حديث: 2692 .2 سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء حديث: 177 . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء حديث: 1835 .« كان » 2) في ب ) .« يوأس » 3) في م ) 4 ) أخرجه الحاكم والترمذي وابن حجر بألفاظ متقاربة. ) ولفظ ابن حجر: عن أبي هريرة، وابن عباس، قالا: خطبنا رسول الله ژ ، فذكر الحديث، وفيه: ومن ظلم امرأة مهرها، فهو عند الله زان، ويقول الله له يوم القيامة: عبدي زوجتك على عهدي، » فلم تعرف بعهدي؟ فيتولى الله طلب حقها، فيستوعب حسناته كلها، فما بقي منه، فيؤمر به إلى النار، ومن كان له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه، وماله، جاء يوم القيامة مغلولًا، .« مائلًا شقه، حتى يدخل النار المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب القسم والترهيب من حبس حق . المرأة حديث: 1622 = 290 المجلد العشرون وقيل في السّكن( 1): أن يكون عند كلّ واحدة ليلة. والنّهار؟ قال بعض: ليس فيه معاشرة؛ لأنّ الرّجال في ضِياعهم. وقال آخرون( 2) بالتسوية( 3) في جميع ذلك. وفي موضع: وقيل: قِسم النّهار للنّساء مثل قسم اللّيل. ( فأمّا المال إذا أعطى كلّ واحدة ما يجب عليه لها من نفقة أو حقّ؟ فقد( 4 قيل: لا يضرّه إن زاد إحداهنّ شيئًا من غير الواجب. وفي موضع: إذا أحضر كلّ واحدة ما يجب لها؛ فإن أراد أن يزيد إحداهنّ شيئًا؛ فلا بأس. وأمّا أن يُحسن إلى واحدة ويؤثرها، ويضرّ بواحدة ويسيء إليها؛ فلا يسعه ذلك. وأمّا الجماع فذلك ما لا يملك. فإن كان لا يجيئه النّشاط في وقت إلى واحدة؛ فذلك ما لا يملك( 5). فأمّا إن كان يقدر ويضرّ بواحدة ويرغب إلى غيرها؛ فذلك لا يجوز له. والله أعلم. وفي موضع: إن فضّل بعض نسائه على بعض في النّفقة والكسوة؛ فعسى أن لا يكون عليه بأس. وتفضيل الجماع أشدّ من تفضيل النّفقة. 1 ) أي: وقيل في مساواة السكن. ) ناقصة من ب. « قال بعض: ليس فيه معاشرة؛ لأنّ الرّجال في ضِياعهم. وقال آخرون » ( 2) عند كلّ واحدة ليلة والنّهار بالسّويّة. وقال بعض: ليس في النّهار معاشرة؛ لأنّ الرّجال في » 3) في م ) .« ضِياعهم بالسوية .« ما يجب عليه من النفقة أو حق وقد » 4) في ب ) وأمّا الجماع فذلك ما لا يملك. فإن كان لا يجيئه النّشاط في وقت إلى واحدة؛ فذلك » (5) ناقصة من ج. « ما لا يملك الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 291 | :.`dCE`°ùe } وليس للرّجل أن ينام عن زوجته أكثر من أربع ليال بغير رأيها، وأمّا لغير عذر فلا، إلّا برأيها. وقال أبو إبراهيم: إذا ترك الرّجل مناومة امرأته ومعاشرتها؛ فهو عاص لربّه. وإذا قال الرّجل لامرأته: إنّي أكره أن آثم فيك، وله امرأة أخرى وجواري، وأخاف الميل، ولا أقدر أن أعدل، فإن كنت تحبّين أن تقيمي على هذا فرأيك، وإن كرهت فخذي مالك منّي واذهبي. فإن أحبّت الإقامة معه على أن يميل مع الأخرى، ولا يكون لها الجماع إلّا يومًا في الأيّام، ورضيت بذلك؛ فلا بأس، ولها نقض ذلك متى أرادت. | :.`dCE`°ùe } ( قال الله: . ! " # $ % & ' ) ( * + , -( 1 .[ 2 . [النساء: 128 1 0/ . بلغنا والله أعلم أنّ الرّجل يكون عند( 2) المرأة الّتي قد دخلت في السّنّ، فيتزوّج عليها الشّابّة، وتكون أعجب إليه، فتقول له الأولى: أراك مُعرضًا عنّي ومؤثرًا عليّ. فيقول: هي شابّة، وهي أعجب إليّ، فإن شئت فلها يومان أو ثلاث، ولك يوم ونحو هذا؟ ( فإن شاءت الأولى أن تستقرّ على هذا؛ فلا جناح على الرّجل في ذلك. وإن( 3 قالت: لا أرضى حتّى تسوّي بيننا، فإمّا أن يسوّي بينهما أو يطلّقها. قال الله تعالى: 6 . [النساء: 128 ]، وهي المرأة تشحّ نفسها بزوجها. 5 4 . .« يصالحا » 1) في أ و ج ) .« تكون عنده » 2) في ب ) .« فإن » 3) في ب ) 292 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن كانت له ثلاث زوجات: حرّة وذمّيّة وأمة؛ ففي تفضيله بعضًا على بعض اختلاف( 1): منهم من فضّل. ومنهم من ساوى بينهنّ. وكذلك لو كانت ذمّيّة ومسلمة. إذا كان للرّجل امرأتان، فمال إلى إحداهما( 2)؛ جاء » : وفي موضع: لقوله ژ .(3)« يوم القيامة وأحد شقّيه مائل ولم يخصّ مَيْلَهُ( 4) مصلّيةً من ذمّيّة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. ولا يُف . ضل( 5) شرعيّة على ذمّيّة، ولا موسرة على معسرة، ولا وسيمة على ذمية. أنّه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيّتهنّ » عن قومنا عن النّبيّ ژ خرج السّهم لها( 6) سافر بها. فلمّا كانت غزوة بني المصطلق؛ أقرع بينهنّ كما .(8)«( كان يصنع، فخرج سهم عائشة، فخرج بها معه ژ ( 7 فإذا أراد الرّجل سفرًا، وله جماعة نساء؛ فهو بالخيار، إن شاء أخرجهنّ معه، وإن شاء تركهنّ، وإن شاء أخرج البعض وترك البعض. .« خلاف » 1) في ب ) .« أحدهما » 2) في أ و ج ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« من ميله » وفي م .« ميله لعله » وفي ج .« لعله » 4) في أ زيادة ) .« تفضل » 5) في أ ) .« إليها » 6) في ب ) 7) ناقصة من أ و ج. ) 8 ) أخرجه ابن حجر عن أبي هريرة. ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب القسم والترهيب من حبس حق . المرأة حديث: 1624 الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 293 فإن أراد أن يسافر بواحدة منهنّ؛ لم يجز له ذلك إلّا بقرعة، فيقرع بينهنّ، فإذا خرجت القرعة على إحداهنّ؛ فقد تعيّن الحقّ لها، فلا يجوز العدول إلى غيرها، ولكن يجوز أن يتركها ولا يسافر بها. فإن سافر بها؛ لم يلزمه أن يقضي لباقي النّساء مثل المدّة الّتي أقامتها معه في السّفر. فإن كان له امرأتان، فتزوّج عليهما امرأتين جديدتين، وزُفّتا إليه؟ فعليه أن يقسم لهما حقّ العقد. فإن أراد سفرًا، فأقرع بينهنّ، فإن خرج السّهم لإحدى الجديدتين؛ سافر بها، ويدخل حقّ العقد في قسم السّفر. فإذا رجع؛ لزمه أن يقضي للجديدة( 1) الأخرى حقّ العقد على أحد الوجهين، ولا يلزمه على الوجه الآخر، بل يستأنف( 2) القسمة لجماعة النّساء. ومتى سافر بواحدة من نسائه بغير قرعة؛ لزمه أن يقضي للبواقي مثل ذلك المدّة. فأمّا إذا( 3) أراد الانتقال من بلد إلى بلد، وأراد نقل نسائه معه؟ فإنّه إذا خرج بواحدة منهنّ، واختصّ بها، وأخرج البواقي مع وكيله؛ لزمه قضاء( 4) جميع المدّة الّتي أقامها معها في السّفر، وبعد انقضائه على أحد الوجهين. وفيه وجه آخر: أنّه( 5) لا يقضي مدّة السفر، لكنّه إن أقام معها بعد انقضاء السّفر؛ كان عليه قضاء ذلك. .« الجديدة » 1) في ب ) .« الآخر، فليستأنف » 2) في ب ) .« فأما إن » وفي ب .« وأما إذا » 3) في أ ) كذا في ب، ثم عدلها. .« قضي » 4) في أ و ج ) 5 ) ناقصة من ب. ) 294 المجلد العشرون فإن خرج بواحدة( 1) من النّساء بقرعة، ثم انقضى سفره، وأقام معها في بلده مدّة، ونوى الإقامة في بلده( 2) أربعًا فأكثر؛ لزمه أن يقضي مثل تلك المدّة لباقي النّساء. فأمّا إن أراد السّفر إلى بلد( 3)، فأقرع بينهنّ، ثم أراد السّفر إلى بلد آخر؛ فإنّه يمضي بالتيّ خرج سهمها أوّلًا، ولا يقضي. فأمّا إذا كانت له امرأتان، فآثر بينهما، وخرج بإحداهما، ثم تزوّج في بعض الطّريق بجديدة؛ فإنّها قد استحقّت القسم بحقّ العقد. فإن أراد أن يقيم معها أو يسافر بها؛ قسم للجديدة حقّ العقد. وإن أراد أن يسافر بإحداهما؛ أقرع بينهما، فإذا خرج السّهم للجديدة؛ سافر .( بها، ودخل حقّ العقد في مدّة السّفر، ولا يقضي الأخرى( 4 فإن خرج السّهم للأخرى؛ سافر بها. فإذا عاد؛ قسم للجديدة حقّ العقد. ومتى سافر بإحدى نسائه بالقرعة؛ لم يقض للبواقي، طالت المسافة أو قصرت. وفيه وجه آخر: إنّه( 5) إنّما سقط القضاء؛ إذا كانت المسافة مما يُقصر فيها .( الصّلاة. فإن كانت مما لا يُقصر فيها الصّلاة؛ فإنّها تقضى( 6 | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة، وشرط أن يأتيها بالنّهار، ورضيت؛ فلا بأس. وإن كرهت؛ قسم لها أو طلّقها. .« منهنّ » 1) في أ زيادة ) ناقصة من ب. « مدّة، ونوى الإقامة في بلده » (2) .« بلده » 3) في أ ) .« للأخرى » 4) في أ ) .« أنه » 5) في م ) .« فإنه يقضي » 6) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 295 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب الأزهر بن محمّد بن جعفر: وعن الذي تزوّج امرأة على صداق معروف، وشرط( 1) عليها قبل التّزويج أنّ عليه دينًا، وأنّه إنّما يتزوّجها على ما بقي من ماله بعد دينه، وقَبلت بذلك؟ فعندي؛ أنّه يلزمها( 2) ما عاقدته عليه قبل التّزويج. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أخبرنا أبو المؤثر قال: أخبرنا محمّد بن محبوب عن سعيد بن محرز عن سليمان بن عثمان؛ أنّه قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة( 3)، وشرط عليها أنّه إن مات ولم يخلف وفاء لصداقها؛ فليس لها عليه حقّ إلّا ما خلّف، فشرطت له ذلك، فمات ولم يخلّف وفاء لصداقها؟ إنّه ليس لها عليه شيء إلّا ما خلّف. وإن خلّف أكثر من صداقها؛ لم يكن لها إلّا صداقها. قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن شرط عليها أنّه ليس لها عليه صداق إلّا ما خلّف بعد قضاء دينه إلى كذا وكذا من( 4) الدّين، فشرطت له ذلك؟ قال: هو شرط جائز. قلت لأبي المؤثر: أرأيت هذا الشّرط إذا أقرّت به المرأة، كان منها قبل عقدة النّكاح، أيَحكم به الحاكم، أو إنّما يجوز له هذا فيما بينه وبين الله؟ .« فشرط » 1) في ب ) 2) أي: أنّه تُجبر على الالتزام بما تعاقدت عليه مع زوجها. ويمكن أن تكون الكلمة: يلزمه لها. ) .« بالمرأة » 3) في ب ) .« ومن » 4) في م ) 296 المجلد العشرون قال( 1): إذا أقرّت بهذا فيما بينهما؛ حَكم به الحاكم كما شرطت له؛ لأنّه إنّما تقدّم على ذلك( 2). والذي فَرض لها وليّها إنّما هو سُمعة، ولا أرى لها( 3) على هذا إلّا ما كان بينها وبينه. قلت له: هل( 4) هذا الشّرط بعد أن استحلّ فرجها بأربعة دراهم وما( 5) فوقها، أم على هذا الشّرط، بلا أن يفرض لها شيئًا( 6) سواه؟ قال: بلى( 7)، على هذا الشّرط، بلا أن يفرض لها شيئًا سواه، غير أنّه إذا مات وخلّف مائة درهم، وعليه دين للناس مائة درهم، وقد كان الذي فرض لها على هذا الشرط هو مائة درهم( 8)؛ ضربت لها بأربعة دراهم، تحاصص بها أصحاب المائة، إلّا أن يخلّف أربعة دراهم فضلًا على المائة؛ فلها الأربعة، ولا تحاصص الغرماء بشيء. | :(9).`dCE`°ùe } فإن تزوّج على غير صداق، وشرط عليها عند عقدة النّكاح أنّ له ألف درهم عليها؛ فشرطه باطل. وإذا دخل بها؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. .« فقال » 1) في أ ) 2 ) أي: على أساس ذلك. ) .« له » 3) في أ و ج ) 4 ) زيادة من أ. ) .« أو ما » 5) في أ ) .« شيء » 6) في أ و ج ) .« بل » 7) في أ ) ناقصة من ب. « وقد كان الذي فرض لها على هذا الشرط هو مائة درهم » ( 8) 9 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 2] : في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع 297 فإن لم يدخل بها، وأراد أحدهما نقض النّكاح، وكره الآخر؟ فإذا كان تزوّجها على هذا الشّرط، ورضيت؛ فالعقدة منتقضة؛ إذا لم يدخل بها. فإن طلّقها قبل الدّخول؛ كان لها عليه المتعة. وإن مات قبل الدّخول؛ فلها ميراثها ولا متعة لها. وإن كان دخل بها؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. فإن ماتت من قبل الدّخول؛ فإن كانت رضيت؛ فله ميراثه( 1)، ولها المتعة .( عليه لورثتها( 2 قلت له: فالذي يذهب إلى الجهالة في الجارية؛ يجعل لها مكان الجارية شيئًا من الحقّ غير الصّداق، أم يبطلها على حال، بلا قيمة ولا غير ذلك؟ قال: معي؛ أنّه يثبت المعروف، ويبطل المعدوم؛ لأنّه محال لا يموت، وهي معروفة. فالمعروف ثابت، والمعدوم باطل؛ فيما عندي أنّه يذهب إليه. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم بن غيلان، في صداق المرأة من الإبل: إن كان لنسائها من ذلك شيء معروف، قد مضت عليه سنّتهم من الإبل؛ فهي مثلهم. وإن لم تكن لهم في ذلك سُ . نة؛ فإنّ لها من كلّ سنّ من الثّمانية أسنان بعيرين ونصف، فذلك عشرون بعيرًا، ثم تعطى قيمتهنّ دراهم. | :.`dCE`°ùe } وإن شرط الزّوج على المرأة إن ماتت قَبله؛ فلا صداق لها؟ فإنّه يلزمه الصّداق لورثتها بعد موتها، ولا يثبت هذا الشّرط. .« ثها » 1) في أ زيادة ) .« وفي نسخة: ولا متعة عليه لورثتها » 2) في أ و ب و ج زيادة ) 298 المجلد العشرون وإن شرط عليها إن هو مات قبلها؛ فلا صداق عليه لها؟ فذلك يلزمها؛ إذا مات( 1)، ويبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصّداق على ورثته في ماله. وكذلك إن قال: إن مات قبلها؛ فليس لها عليه إلّا ما وَجدت من ماله. 1 ) أي: إذا مات قبلها. ) الجزء الخامس والثلاثون 299 [3] UEH ¥G.°üq dG »a ..°üq dG(1) ومما يوجد عن الشّيخ أبي الحسن 5 : أنّ الصّدقات كلّها من النّخل والغنم ولو لم تكن حاضرة فإنّ الصّلح يجوز فيها للزّوج والمرأة، وللمرأة وورثة الزّوج، وللزّوج وورثة المرأة. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: في امرأة لها على زوجها ألف درهم، فلمّا مرض الزّوج اصطلحا على أن يسلم إليها خمسمائة درهم، وتُبْرِئه من خمسمائة. فسلّم إليها بالخمسمائة عروضًا وحيوانًا، ثم مات الزّوج؟ قال: قضاؤه إيّاها في المرض غير جائز. وإذا كان( 2) قد أبرأته من خمسمائة؛ ( برئ، ولورثته الخيار فيما قضى صاحبهم، إن شاؤوا أتموا، وإن شاؤوا أخذوه( 3 وأعطوها خمسمائة. .« في » 1) في ب زيادة ) 2) ناقصة من أ و ب. ) 3) أي: ألزومه بدفع بقيّة الصداق. ) 300 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فيمن قضى عن أبي زوجته دينًا، على أن تُشهد له بصداقها، فأشهدت( 1) له، وهو أكثر من الدّين، ثم رجعت تطلب ما أشهدت له به، فكره؟ فإن كانت عارفة بالدّين الذي على أبيها، وبما( 2) أشهدت له به؛ فهو ثابت له عليها، وهو له حلال. وإن كانت غير عارفة بدين أبيها؛ فله( 3) مثل ما قضى عن أبيها، ويَردّ عليها الباقي. وكذلك إن كانت عارفة بدين أبيها، ولا تعرف ما أعطت. | :.`dCE`°ùe } وفيمن عليه حقّ لزوجته، فقال لها في مرضه: تُحِل.يني( 4) من حقّك، وتأخذي منزلي. فقالت: نعم. فأحلّته( 5) ح . لا منقطعًا. وغيّر الورثة ذلك؟ فأمّا في الحكم؛ فإن صحّ حلّها له ح . لا منقطعًا بغير شيء يثبت لها من فعله؛ فقد ثبت عليها الحلّ، وليس لها أخذ المنزل إلّا برأي الورثة، ولا تلحق( 6) الورثة بشيء. وأمّا في الخيار( 7)؛ فلا أحبّ أن يذهب حقّها إذا أحلّته على شيء قد جرى بينهما. فإن صحّ لها شيء، وأجيزت( 8) إلى حقّها، وإلّا كان لها أن تأخذ بالانتصار في السّريرة؛ إن قدرت على شيء من ماله بعد الحجّة على الورثة؛ إن لم تتّق منهم( 9) تقيّة( 10 )، وكانوا ممن تقوم عليهم الحجّة. وعليه يكون التشكيل: على أن تَشهد له بصداقها. .« فشهدت » 1) في أ و ج ) 2 ) أي: وكانت عارفة بما. ) 3) أي: من صداق زوجته. ) .« تخليني » 4) في م ) .« فحلّته » 5) في أ ) .« يلحق » 6) في أ ) .« فأما في الجائز » وفي ج .« خ: الجائز » 7) في أ زيادة ) .« واجيزت » 8) في أ ) .« فيهم » 9) في ج ) .« بقية » 10 ) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون 301 [4] UEH çGô«e ¬dh ¥G.°U ¬«.Y ..«a فيمن تزوّج امرأة بالسّرّ ثم ماتت عنه وخلّفت مالًا كثيرًا، ولها عليه حقّ قليل، فلم يطلب من الورثة ميراثًا، ولم يسلّم إليهم من حقّها شيئًا، وسكت. هل له براءة؟ إذا كان مالها أكثر؛ فإنّ الحقّ الذي عليه هو عليه، وله ميراثه منها، ومن سائر مالهِا يأخذه؛ إذا قدر عليه، بحكم أو بغير حكم. فإن لم يصل( 1) إلى ذلك؛ فعليه أن يسلّم إليهم ما لزمه لهم، وليس له أن يقاصصهم س . را ولا علانيّة. قال المص . نف: لأنّ الذي في يد الورثة بمنزلة الأمانة، إلّا أن يطلب منهم الإنصاف فيمتنعوا من ذلك؛ فله أن يقاصصهم من ذلك بقدر ما صحّ عنده أنّهم استهلكوه( 2) من مالها. والله أعلم. .« يصر » 1) في ب ) .« استهلكوا » 2) في أ و ب ) 302 المجلد العشرون [5] UEH Iô«¨°üq dG ¥G.°U »a والصّبيّة إذا سلّم إليها زوجها البالغ شيئًا من صداقها ونقدها؟ قال: إن سلّمه إليها، ولم يشترط عليها شيئًا، وأتلفته أو أكلته؛ فليس عليها في ذلك شيء. وإن سلّم إليها وأعلمها أنّه من صداقها؛ ففيه اختلاف: فقول: عليها ذلك. وقول: هو أتلف وأعطى الصّبيّة. وكأنّهم لا يرونه خيانة منها؛ إذا كان ذلك على حدّ التّسليم، ولم تكن سرقته. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج يتيمة، فنظر فرجها، ففي الصّداق اختلاف بين أصحابنا: فقول: عليه الصّداق. وقول: لا صداق عليه. فإن مسّ فرجها؟ فعليه الصّداق. الجزء الخامس والثلاثون 303 [6] UEH ..NCG .OGQCGh E.bG.°üH E.d ¢Uƒj .d GPEG ICGô.dG »a وعن رجل تُوفّي وترك امرأته( 1)، ولها عليه مائة نخلة، وإنّها أخذت تلك ،( المائة من ماله، اقتضتها برأيها دون العدول الذين يقضون النّساء، ودون ولاية( 2 وهو كفاف بحقّها، ثم أكلت المال سنين، ثم اطّلع على ذلك؟ فرأينا إن كانت أخذت المال معترضة برأي نفسها؛ فعليها الغلّة، ولا يجوز أخذ ذلك لها؛ حتّى يكون برأي العدول، أو والي، أو برأي وليّ من أولياء اليتامى. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلّق امرأته، وكان لها عليه حقّ من صداقها، نخل أو دراهم، فأنكرها، ولم يكن( 3) لها بيّنة، فوجدت له دراهمَ ولها نخلٌ( 4)، أو نخلًا ولها دراهمٌ، وقدرت على أن تأخذ بالنّخل منه دراهمَ، أو بالدّراهم نخلًا؟ قال: قد قال بعض الفقهاء: إنّها تأخذ الدّراهم بقيمة العدول. وكذلك إن كان .« امرأة » 1) في ب ) .« ولايه » 2) في أ و ج ) .« تكن » 3) في أ ) ناقصة من أ. « ولها نخل » ( 4) 304 المجلد العشرون لها دراهم ولم تجد له دراهم، ووجدت له نخلًا؛ إنّ لها أن تأخذ النّخل بقيمة العدول للنّخل، بسعر النّقد في البلد. وقال آخرون: لا تأخذ شيئًا بشيء. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في امرأة مات زوجها، وترك أرضًا ونخلًا، وصداقها على زوجها دراهم، ولا بيّنة معها على صداقها. فإن رفعت إلى الحاكم كلّفوها البيّنة، وهي تقدر أن تأخذ من المال الأصل، وتستوفي برأيها دون الحاكم، أيسعها ذلك؛ أن تأخذ من الأصل والنّخل( 1) بقيمة صداقها؟ .( فلا يسعها أن تأخذ بقيمةٍ حتّى تبالغ في القيمة، وتعلم( 2) أنّها قد استقصت( 3 فإن قدرت أن تنادي على شيء من المال؛ حتّى تعلم أنّها قد استقصت، ثم تأخذ، فذلك لها واسع. | :.`dCE`°ùe } وفي( 4) رجل مات، وترك زوجتَه وابنًا لها( 5) غير بالغ وأختَه، ولم يوص لامرأته بحقّ، ولا أوصى بشيء من الأشياء. وعليه لزوجته حقّ عندها به البيّنة، فأرادت أخذ حقّها؛ قلت: انظر كيف يجوز لها أخذُ الحقّ، وأخذُ ميراثها من المال؟ .« والنخلة » 1) في ب ) .« حتى يبالغ في القيمة، ويعلم » 2) في أ ) والمعنى: حتى تعلم أنّها قد بلغت بالشيء الذي تأخذته أقصى قيمته. .« استقضت » 3) في م ) .« في » 4) في ب ) .« له » وفي ج .« له، خ: لها » 5) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 6] : في المرأة إذا لم يوص لها بصداقها وأرادت أخذه 305 فأمّا أخذ حقّها من المال؛ فترفع( 1) إلى الحاكم أو إلى جماعة المسلمين، ويصحّ حقّها، ويحكم لها بذلك الحقّ الحاكم، وما بقي بعد ذلك؛ كان بين الورثة. وإن لم تقدر على الحكم؛ وسعها أخذ حقّها فيما بينها وبين الله، وكان ما بقي للورثة، وهي واحد من الورثة فيما بقي، ولا يجوز قسم المال؛ إذا صحّت الحقوق؛ حتّى تؤدّى( 2) الحقوق، إلّا أن يوقف للحقوق بقدر الحقّ؛ فقد أجاز ذلك بعض من أجازه أن يوقف من المال بقدر الحقوق، ويقسم المال، وما لم تصحّ الحقوق في حكم الظّاهر؛ فالقسم جائز؛ حتّى يصحّ ما يحجره في الحكم. | :.`dCE`°ùe } فيمن قُتل ولم يوص لزوجته بحقّها، ثم إنّ ولده كبر وتزوّج ومات. فطلبت من المال، وقد كانت المرأة الأولى أقامت وكيلًا قضاه من المال؟ فإذا قُضيت المرأة حقّها بحقّ تستحقّه عليه بعد موته، ولو لم يقضها إيّاه وكيل ولا غيره بعد أن عدمت الوصول إلى ذلك بالحقّ في الحكم؛ فذلك جائز، وقد زال عن ملك الولد. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ لزوجته بح . ق عند شاهدين، وأوصى لها( 3)، وجعلها وصيّة له في أخذ حقّها؟ فأمّا الأصول؛ فلا يجوز لها أن تأخذ منه حقّها لنفسها. وأمّا الدّراهم؛ فلها أن تبيع من ماله، وتأخذ حقّها. .« فترجع » 1) في م ) .« يؤدوا » 2) في ج ) .« إليها » 3) في أ و ج ) 306 المجلد العشرون [7] UEH ....q dGh .fhDƒ.dG .e ¬àLh.d êh.q dG ...j E.«a قال أبو سعيد، في المرأة( 1) إذا رضيت المرأة بدون نفقتها الّتي يحكم لها بها الحاكم: فإذا كانت لا ترجع له إلى ذلك إلّا عن تقيّة؛ لم يعجبني ذلك، إلّا أن يتبيّن( 2) أنّه لا مضرّة عليها في ذلك، وأنّه يجزيها بما رضيت به؛ جاز ذلك عندي؛ لأنّه ليس لها شيء متعلّق في ذمّته، إنّما عليه صلاحها بما يجزيها من ذلك، أو تأخذه بحكم، فيكون لها ما يَحكم به الحاكم. ومعي؛ أنّه قد( 3) قيل: إذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها الّتي تُفرض لها عليه، على سبيل ما يجب لها من ذلك، ولم تقبل منه ما( 4) يشبعها من الطّعام؛ كان لها ذلك. فإن طلبت أن يحضرها طعامًا مفروغًا منه؛ كان لها ذلك عندي عليه، ولا يبين لي في هذا اختلاف. قلت له: هذا إذا طلبت النّفقة الّتي يفرض لها الحاكم أو الطّعام المعمول؟ قال: نعم، هكذا عندي. وإن امتنع الزّوج مما لا يجب له امتناعه مما لا يُختلف فيه؟ خِفت عليه الإثم في حال امتناعه. ناقصة من ب. « في المرأة » ( 1) .« تبين » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 7] : فيما يلزم الزّوج لزوجته من المؤونة والنّفقة 307 ومعي؛ أنّه مما يجب على الزّوج في حقّ زوجته أن يُخدِمَها؛ إذا كانت ممن يُخدَم، أو يَخدُمُها بنفسه، أو يستأجر لها من يخدمها، أو يستعين من يسعها أن تستخدمه في مثل ذلك. وليس عليه أن يحضرها خادمًا مملوكًا. وإذا منعها ما يجب لها من ذلك؛ كان عندي ممتنعًا عن لازم،ٍ وخفت أنّه آثم، وكان عليه الإنصاف في ذلك لها، أو الإخراج إن عجز عن ذلك. وكذلك في الكسوة؛ إذا كانت كسوتها حريرًا، فعجز عن ذلك؛ كان عليه إمّا أن يكسوها كسوة مثلها، وإمّا أن يخرجها. وأمّا إذا منعها ما يجب لها عليه من الخدمة؛ كان لها عليه في ذلك من الحجّة عندي ما لها في الكسوة والنّفقة. ولها في جميع ذلك عندي فيما بينها وبينه ما لها في الحكم؛ إذا عدمت( 1) الحكم. ومعي؛ أنّه قد قيل: إنّما على الزّوج النّفقةُ ومعاشرةُ الزّوجة( 2). فإذا امتنعت عن معاشرته؛ فلا أعلم عليه لها نفقة، وهو مسيء بترك( 3) ما يلزمه، وهي سالمة في الامتناع؛ إذا كان ذلك بحقّ يلزمه. فاستفهمته عن ذلك؟ فقال على معنى قوله: إنّ لها أن تمنعه حتّى يُنصفها مّا يُحكم لها به عليه، ولا نفقة لها عليه وهي معتزلة عنه، وهو آثم ِ فيما يلزمه م في( 4) ترك ما يلزمه لها؛ إن كان مما لا يحيف فيه مما كان لها منع نفسها عنه إلّا أن ينصفها في ذلك. ولها الخيار؛ إن شاءت عاشرته وأنفق عليها؛ حتّى يحضرها ذلك الذي كان لها منع نفسها به. وإذا أحضر الرّجل المرأة ما يجزيها من الماء لطعامها ولطهارتها وغسلها إذا احتاجت، وغسلِ ثيابها وشرابها؛ لم يكن عليه أن يسكنها سكنًا فيه بئرًا ونهرًا؛ إذا كان ذلك السّكن سكن مثلها، وقام لها فيه بِمَصالحها من الماء وغيره. .« علمت » 1) في ب ) .« نسخة: لمعاشرة الزوجية له » 2) في أ زيادة ) .« لترك » 3) في ب ) .« فيما » 4) في أ و ب ) 308 المجلد العشرون وإذا ترك من حقّها ما يلزمه بالاتّفاق، وليس له في ذلك سعة بعد أن تطلبه إليه، أو تبيّن له مضرّة عليها في تركه، ولو لم تطلبه إليه؟ فأخاف عليه في ذلك الإثم، إلّا أن تطيبَ له نفسًا بذلك؛ لأنّه عليه أن يحكم على نفسه بالعدل لها؛ ولو لم تطلبه إليه، إلّا أن تبرئه منه، ويَعلم منها طيبة نفسٍ له بذلك. وإذا أحضرها ما يجزيها من الماء في النّظر؟ لم يكن عليه عندي غير ذلك، وكان عليها الاقتصاد فيما يجزيها، كما كان عليه هو إحضارها ما يجزيها لجميع ما يلزمه لها، وليس لها أن تسرف فيه، ولا تدع ما يجب فيه إلى غيره. ومعي؛ أنّه إذا لم يحضرها ما يجزيها من الماء؛ كان عليه أن يسكنها في منزل فيه بئر أو نهر، ويحضرها( 1) آلة البئر ويستقي لها؛ إن كانت ممن تُخدم. فإن لم يمكنه ذلك في منزل غيره بأجر أو بغير أجر؟ كان ذلك عليه عندي . وعليه لها أن يحضرها طعامًا لها؛ حتّى تأكله؛ إذا كانت ممن تُخدم، وليس عليها أن تخرج الطّعام لنفسها من البيت للأكل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل هل يلزمه لزوجته في البردِ النّارُ لل . صلْي(ِ 2) إن أخذته بذلك؟ فلا أعلم ذلك مما ذُكر في واجب النّساء، إلّا أنّه عندي إن خيف عليها ،( الضّرر من ذلك في التّعارف في ذلك الموضع، وأنّه لا قِوام لها إلّا بذلك( 3 مثل الطّعام والشّراب والكسوة وال . دثار في الشّتاء؛ فالرّجال قوّامون على النّساء بجميع مصالحهنّ الّتي لا بدّ لهنّ منها معي. .« أو يحضرها » 1) في أ ) 2 ) أصلها من أصلى النار، أي: أوقدها. ) 3 ) أي: لا يمكنها أن تقوم بنفسها وبشؤونها إلّا بوجود النار. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 7] : فيما يلزم الزّوج لزوجته من المؤونة والنّفقة 309 قلت: وكذلك هل عليه أن يُس . خن لها الماء للوضوء؟ فمعي؛ أنّه إذا كان ذلك الماء عليها( 1) منه المضرّة؛ فعليه أن يسخّنه حتّى تزول عنها( 2) منه المضرّة. قلت: وكذلك يبرّد الماء لها( 3) للشّراب في زمان الحرّ أم لا؟ فمعي؛ أنّه إذا أحضرها ما تنتفع به لشرابها ووضوئها، ولا يعرف أنّ عليها فيه مضرّة؛ لم يكن عليه غير ذلك في الحكم. وقال: إذا كان معها بير في المنزل؛ لم يلزمه إحضار الماء. وأرجو أنّه إذا ؛( أحضرها الدّلو والحبل والإناء، وكانت ممن يقدر( 4) على ذلك ومن أهله( 5 ليس هي ممن يخدم؛ فمعي أنّه( 6) ليس عليه غير ذلك. وإن كانت ممن تُخدم؟ فمعي؛ أنّ عليه خدمتها في جميع ذلك، إمّا بنفسه، وإمّا بخادم غيره. | :.`dCE`°ùe } وقلت: وإن كان في يديها نجاسة، فكلّفته أن يصبّ عليها. هل عليه ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا كان في ترك ذلك عليها مضرّة في دينها؛ كان عليه ذلك بنفسه أو بغيره. 1 ) أي: يقع عليها ويصيبها. ) 2) أي: عن زوجته. ) .« لها الماء » 3) في أ ) .« تقدر » 4) في أ ) فهي بدل عنه. .« ومن أهله » 5 ) هنا محذوف يقدر ب: أي. فهذه الجملة تفسير ل ) .« أن » 6) في أ ) 310 المجلد العشرون وقلت: إذا كان العِيش في المنزل والماء؛ هل عليه أن يُدني العيش لها والماء ؟( للشّراب؟ وهل عليها هي( 1) أن تفعل له من هذا كلّه شيئًا( 2 فمعي؛ أنّه إذا كان حاضرًا معها؛ كان عليها أن تقوم بذلك لنفسها؛ إذا كانت ممن لا تُخدم. وإن كانت ممن تخدم؛ كان ذلك عليه كلّه؛ إذا كان ذلك معروفًا أنّها أهل له. وأمّا هي؛ فلا أعلم أنّ له عليها( 3) شيئًا من ذلك كلّه في الحكم. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة هل عليها أن تغمز( 4) لزوجها أو تقوم عليه؛ إذا كان مريضًا، تُسخّن له الماء للوضوء، وتُبرّد له للشّراب، وتُروّحه من الحرّ، وتَعمل له جميع ما يحتاج إليه من سخانة يشربها، أو كمدة أو بخار، أو ليس عليها ذلك؟ فلا أعلم ذلك عليها، ولا شيئًا منه. قلت له: فإن طلب إليها شيئًا من ذلك، فلم تفعل؛ هل يسعها ذلك؟ فأمّا في الحكم؛ فلا أعلمه. وأمّا في حسن الخلق؛ فلا يحسن ذلك، إلّا أن تأتي حالةٌ تخاف( 5) عليه منها، وهي تقدر عليه؛ فلا يسعها أن تتركه يهلك بذلك، وعليها عندي أن تقوم بذلك تطوّعًا أو بأجرة، أو تعلم به من يقوم بذلك؛ حتّى يتعاونوا ويتشاركوا في أجر ذلك ووزره. قال: ولا يبين لي عليها أن تفرش له منامه باللّيل ولا النّهار. 1 ) ناقصة من ب. ) .« يشاء » 2) في أ ) .« عليها له » 3) في ج ) .« تعمر » 4) في ج ) .« يخاف » 5 ) ناقصة من ب. وفي ج ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 7] : فيما يلزم الزّوج لزوجته من المؤونة والنّفقة 311 قلت: وكذلك إن أمر( 1) أن تصوم لله أو تصلّي نافلة، هل عليها ذلك؟ .( فلا أعلم ذلك عليها( 2 قلت: وإن عصته فيما يكون عليها؛ هل له أن يبرأ منها؟ فإذا عصته فيما يجب عليها له في الإجماع( 3)، ولم تتب من ذلك؛ فهي حقيقة بالبراءة عندي. ؛( وقلت: هل على الرّجل أن يغسل لامرأته ثيابها إذا تنجّست أو خلقان رباها( 4 إذا كان ولده منها؟ فمعي؛ أنّه قد( 5) قيل: عليه غسل ثيابها من النّجاسة، أو يحضرها ماء يغسلها( 6)؛ إذا كانت ممن تعمل ذلك. فأمّا غسل خلقان الرّبا؛ فذلك عندي ليس بواجب عليها ولا عليه، إلّا أن يكون لا تصلح الرّبية( 7) للولد إلّا بذلك؛ فمعي أنّه قد قيل: إنّ عليها هي أن تربي ولدها( 8)؛ إذا كانت زوجته وأنصفها. ومعي؛ أنّه قيل: ليس عليها أن تربي ولدها منه، وليس عليها إلّا أن ترضعه، وعليه سائر التّربية. قلت: وكذلك إن طلبت أن يحمله حتّى تصلّي، هل عليه ذلك؟ فعليه عندي القيام بولده، وهو أولى بولده منها، إلّا ما أعانته في ذلك. وهذا توضيح. « أمرها » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الجماع » 3) في ب ) .« ربايها » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ما يغسلها » وفي ج .« من يغسلها » وفي ب .« ماء لغسلها » 6) في أ ) .« التربية » 7) في أ و ج ) .« لولدها » 8) في أ ) 312 المجلد العشرون قلت: وإن طلبت أن يقعد معها في اللّيل، ولا يصلّي في الجماعة. هل عليه ( ذلك، ويكون هذا عذرًا له عن صلاة الجماعة، كانت تستوحش وحدها أو( 1 لا تستوحش؟ فمعي؛ أنّه( 2) إذا كانت حيث تأمن على نفسها، ولا تستوحش؛ فليس لها عليه ذلك. وإن كانت تخاف على نفسها أو تستوحش؛ فمعي أنّه قد قيل: عليه أن يؤْنسها بنفسه أو بغيره ممن يقوم لها مقامه في ذلك. فإن قدر على ذلك؛ لم يدع الجماعة، وإن لم يقدر؛ فأرجو أن يكون ذلك عذرًا. | :.`dCE`°ùe } ( قلت: وعن الرّجل هل عليه أن يقوم على زوجته إذا مرضت، ويعمل لها( 3 جميع ما تحتاج إليه، أم ليس عليه وجوبَ فرضٍ؟ مّا ِ معي( 4)؛ أنّ عليه أن يقوم لها من جميع أمورها بما لا بدّ لها منه( 5)، م يكون تركه يخاف عليها فيه المضرّة. فمعي؛ أنّ عليه أن يقوم بذلك لها بنفسه، أو بغيره ممن يسعها ذلك منه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: على الزّوج أن يخدم زوجته إذا كانت ممن تُخدم، أو يَخدمها بنفسه، أو يستأجر لها من يخدمها، أو يستعين لها من يسعها أن تستخدمه في مثل ذلك، وليس عليه أن يُحضرها خادمًا مملوكًا. .« أم » 1) في ب ) .« خ: أنها » 2) في أ زيادة ) 3 ) زيادة من أ. ) .« فمعي » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون 313 [8] UEH E.Jƒ°ùch ¬àLhR ...f ¬e..J .àe êh.q dG »a وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: وإنّما يلزم( 1) الأزواجَ للنّساء المؤنةُ إذا دخلوا بهنّ، فأمّا إذا لم يدخلوا بهنّ؛ فلا، إلّا أن يُجِزْنَهم على أنفسهنّ؛ لزمهم لهنّ مؤونتهنّ، وإن كرهن الدّخول لم تلزم الزّوج نفقتهنّ. وإذا كرهن الدّخول أُجّل الزّوج في إحضار عاجلها آجلًا، فإذا انقضى الآجل ولم يحضرها عاجلها؛ كانت عليه( 2) مؤنتها، وفُرض عليها عاجلها يؤدّيه على قدر طاقته؛ ولو لم يَجز، وأُخذ بذلك حتّى يوفيها عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الدّاخل. ومن غيره: وإن كان له مال أُجّل بقدر ما يبيع من ماله، وإن شاء أحضرها مؤنتها ما لزم من ذلك. | :.`dCE`°ùe } ؛( ولو أنّ امرأة لم يدخل بها الزّوج، أبت أن تدعه حتّى يعطيها الصّداق( 3 كان لها ذلك، وتأخذه بالنّفقة؛ لأنّ المنع في هذا من قِبل الزّوج؛ لأنّه منع الصّداق. .« تلزم » 1) في ج ) .« عليها » 2) في أ ) .« كلّه » 3) في م زيادة ) 314 المجلد العشرون قال أبو محمّد: يُضرب له أجل، فإن جاء بالصّداق إلى ذلك؛ وإلّا أُلزم النّفقة من الأجل الذي ضُرب له وفُرض( 1) عليه. قال( 2) غيره: الذي نحفظ( 3) من قول الشّيخ أبي سعيد أنّه قال: في قول أصحابنا أنّ للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها قبل الدّخول حتّى يوفيها عاجلها ( كلّه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. فإن جاءها بصداقها، وإلّا ضُرب له أجل كما( 4 قال أبو محمّد حجّةً لها عليه. فإن أتى بالصّداق؛ وإلّا فُرضت لها عليه الكسوة والنّفقة، وأُخذ بذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو حُبس الزّوج في السّجن، فمُنع من أن يأتيها؛ وجبت لها النّفقة. وكذلك قال أبو محمّد. فكلّ منع جاء من قِبل المرأة، أو من قبل أحدٍ يصنعه بها؛ فلا نفقة فيه للمرأة. وكذلك قال أبو محمّد. | :.`dCE`°ùe } عن أبي قحطان: وإذا أمكنت( 5) المرأة من نفسها؛ استحقّت النّفقة على الزّوج. 1) أي: الصداق. فيُلزَم النفقةَ والصداق في ذلك الأجل، كما ذُكر في المسألة السابقة. ويمكن أن تعود ) إلى النفقة؛ لأنّه يجوز تذكير وتأنيث غير العاقل في الأفعال. « وفرض » .« ومن » 2) في ب ) 3 ) أي: في هذه المسألة. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وعن أبي قحطا، وإذا مكنت » 5) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 8] : في الزّوج متى تلزمه نفقة زوجته وكسوتها 315 | :.`dCE`°ùe } عن( 1) أبي عبد الله: وعن رجل تزوّج امرأة، ثم وطئها، فحملت أو لم تحمل، ولم يؤدّ إليها من نقدها إلّا يسيرًا، ولم تَشهد له بالدّخول. هل يلزمه للمرأة نفقة أو كسوة حيث وطئها من قبل أن تَشهد له ويوفيها النّقد( 2)، وكره أهلها أن يُدخلوه عليها حتّى يوفيها. كيف القول في ذلك؟ قال: لا نفقة لها( 3) عليه ولا كسوة، إلّا أن يُخلّوا بينها وبينه، ويُجيزوه عليها. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ امرأة دخل بها زوجها، ثم مرضت مرضًا لا تقدر معه على الجماع؛ كانت لها النّفقة. | :(4).`dCE`°ùe } وعن أبي زياد قال: أدركْنا النّاس في زمان موسى لا يضربون( 5) على الرّجل فريضة ما دام يؤدّي( 6) النّقد. قال غيره: ما دام يؤدّي النّقد. وذكرتَ الفريضة؟ فإنّما تُكتب الفريضة للمرأة على زوجها؛ إذا تولّى عنها أو( 7) ركب البحر. .« وعن » 1) في ب ) 2 ) أي: ومن قبل أن يوفيها النقد. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« يضربوا » 5) في أ و ج ) .« على الرجال ما داموا يؤدوا » 6) في أ ) .« و» 7) في أ ) 316 المجلد العشرون قال غيره: وقد قيل: يُفرض لها إذا رفعت( 1)، وينظر فيما تدّعي. فإن صحّ لها حجّة؛ حكم لها مذ( 2) بذلك. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: عن أبي عبد الله: إذا كان العاجل ستّمائة فصاعدًا؛ كانت المدّة ستّة أشهر( 3) وما دون ذلك، على ما يقع عليه نظر الحاكم، من الأربعة الأشهر إلى الخمسة إلى ما دون ذلك. ويعجبني إذا ثبت ذلك؛ أن يكون في المائة قدر الشّهر. فإذا انقضت المدّة؛ أُخذ بالكسوة والنّفقة وجُبر عليها( 4)، وفُرض عليها العاجل بمنزلة الدّيون، ولم يُجبَر عليه كما يجبر على الكسوة والنّفقة أن يؤدّيه( 5)، أو يطلّق( 6). فإن أَبطأَ الدّخولَ، فطلب دخوله بها؛ فله ذلك برضاها. 1 ) أي: إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، وشكت إليه حالها. ) .« خ: بعد » 2) في أ زيادة ) .« زمانًا » 3) في م زيادة ) والمعنى: وجُبر على أداء الكسوة والنفقة لزوجته. .« عليهما، خ: عليها » 4) في أ ) .« أن يردبه » 5) في أ ) 6 ) أي: يلتزم بالقيام بما فُرض عليه أو يطلّق. ) الجزء الخامس والثلاثون 317 [9] UEH E.d .éj Ee .Lhq ..d .cEëdG ¢Vôa »a ومن أحكام الفضل: وإذا طلبت المرأة إلى زوجها مؤنتها وكسوتها؛ فإنّ عليه أن يُحضرها مؤنتها لنفقتها على قدر سعة ماله؛ أن يعطيها مؤنَتها لكلّ شهر. فإن كان يضيق عن ذلك؛ أعطاها لكلّ أسبوع مرّة. فإن لم يمكنه إلّا في كلّ يوم؛ أعطاها كلّ يوم مؤنتها. | :.`dCE`°ùe } وقد فرضوا على الفقير نفقة شاري، في كلّ يوم ربع صاع من ح . ب، وفي 2)و . . ¢ £ ¤ ) ،( ذرةً، وفي زمان الب . ر بُ . را، وم . نا من تمر( 1 زمان الذّرةِ .[ البقرة: 236 ] . ¦ ¥ كما قال الله تعالى، يعطيها على قدر سعته ما يكفيها. ومن غيره، من أحكام أبي قحطان، من كتاب ابن جعفر: والأدم في كلّ شهر، والدّهن على ما يرى الحاكم. ومن جامع ابن جعفر: وقد قال من قال: يشبعها من الخبز والتّمر؛ وإن كانت رغيبة. فإن اختلفوا؛ فالذي مضى عليه الحكّام ما تقدّم. 1 ) أي: وم . نا من تمر مع البر أو مع الذرة أو مع الحبّ. ) 2 ) في جميع النسخ: وعلى الموسر. ) 318 المجلد العشرون وقال من قال: لا أدم لها. وقيل: الدّهن لها في كلّ جمعة كياس. ومن كتاب الفضل: وعليه أن يُحضرها طعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها، إلّا أن يضعها في منزل فيه ماء من نهر أو طوى. وإن كانت ممن يخدم( 1)؛ فعليه أن يُحضرها خادمًا يخدمها يكفي الخدمة 3) معها. )( أنثى، وعليه نفقة خادمها( 2 ؟( ومن غيره: وإن أخدمها الخادمَ، وآوى إليه( 4 فقال من قال: لا بأس. والله أعلم. وسل المسلمين. ولا نفقة عليه( 5) للخادم؛ إذا آوى إليه. ومن غيره: عن موسى بن محمّد: وإن كانت تُخدم؛ أخدمها خادمًا، إلّا أن يُخدمها ويأوي إلى سيّده؛ فيلي سيّده نفقته معه. ومن غيره: والتي تُخدم إذا كانت هي قد كانت تُخدم أو نساؤها، أو كان ؟( آباؤها ممن كان( 6) يُخدم( 7 قال أبو المؤثر: لا أنظر إلى أبويها ولا نسائها، وإنّما أنظر إليها هي. ومن غيره( 8): وعليه أن يُحضرها سمة تكون عليها. .« تخدم » 1) في أ و ج ) .« خادمه » 2) في م ) ناقصة من ب. « يكفي الخدمة أنثى، وعليه نفقة خادمه » ( 3) 4 ) أي: يسكن مع ذلك الخادم في منزل الخادم. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« كانت » 6) في أ ) 7) أي: ما العبرة وما المعتبر وما المقياس في الحكم على المرأة أنّها ممن تُخدم، هل هي التي ) كانت تخدم، أم هي التي كان يُخدم نساؤها فتُلحق بنسائها، أم هي التي كان آباؤها ممن يُخدم، فتلحق بسُ . نة آبائها. .« مسألة » 8) في ج ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 9] : في فرض الحاكم للزوّجة ما يجب لها 319 ومن جامع ابن جعفر: وعليه أن يحضرها حصيرًا تكون عليه، وما يشبه ذلك. رجع. وجَرّةً أو غيرها يكون فيه ماؤها، وقِدحًا تشرب به، وإناءً تعجن فيه وتأكل فيه وتتوضّى فيه، وتَنّورًا تخبز فيه إن لم يكن في المنزل تنور، وحطبًا تخبز به إن أعطاها ح . با أو طحينًا. وليس له عليها أن تعمل له عملًا من غزل أو غيره. ولا تخرج من منزله، ولا تُدخل أحدًا منزله إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها إلّا من عذر. وليس له أن يضارّها في نفسها. وليس لها عليه صنع( 1) ثياب ولا عطر. ( ولها عليه في كلّ شهر درهمان لأدمها ودهنها إن كان ليس بموسر. وإن كانت( 2 ممن تستأهل أكثر من ذلك، وكان موسعًا؛ كان عليه على( 3) قدر سعته، وذلك للأحرار على الأحرار. | :.`dCE`°ùe } وإن كان عبدٌ تزوّج حرّةً بإذن مولاه؛ كانت مؤنتها مؤنة الحرّة، وكسوتها كسوة الحرّة. فإن أعطاها السّيّد، وإلّا كانت في رقبة العبد. وإن كانا حرّين؛ كانا كالأحرار في جميع أمورهما. وإن احتجّت المرأة وقالت: إنّ هذه الفريضة لا تشبعها؛ فلا أرى لها غير ذلك. ولعلّها تريد الضّرر. وهذه الفريضة أثِرها( 4) المسلمون نفقة شاري، ولولا أنّهم رأوا ذلك ما يكفيها ويشبعها؛ ما نقصوها شيئًا. .« صبغ » 1) في ب و ج ) .« كان » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) والمعنى: نُقل عن المسلمين وأُثر عنهم جيلًا بعد جيل أنّها تكون مثل نفقة الشاري. .« آثرها » 4) في م ) 320 المجلد العشرون | :(1).`dCE`°ùe } وحضرت امرأة، وأراد القاضي أن يفرض لها على زوجها نفقة، فقال لأبي سعيد يفرض لها لأدمها ودهنها موضعًا واحدًا( 2)، أو( 3) لكلّ شيء. قال: إنّ كلّ( 4) ذلك موضع واحد لأدمها ودهنها. قلت أنا لأبي سعيد: فبعض لا يرى لها أدمًا؟ قال: معي؛ أنّه كذلك؛ لأنّ الأدم أشدّ من الدّهن. قال له القاضي: كم ترى لأدمها ودهنها؟ قال: أقلّ ما رأيتُهم يفرضون؛ درهمين. ثم نظروا في المفروض عليه( 5)، فرأوه يعجز عن ذلك، فكلّموا المرأة في أقلّ من ذلك. فقالت: قد رضيت، وأنا أتابعه. قال( 6) لها أبو سعيد: تتبعي برضى لا بحكم؟ قالت: نعم. | :.`dCE`°ùe } مّا سُئل عنه عزّان بن الصّقر: قلت له: ِ ووجدت في كتابٍ لأبي جعفر م فالزّوجة ما عليه( 7) لها من النّفقة؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« موضع واحد » 2) في أ و ج ) .« و» 3) في ج ) .« كان » 4) في أ ) 5) أي: الزوج. ) .« فقال » 6) في ب ) 7 ) أي: ماذا على الزوج. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 9] : في فرض الحاكم للزوّجة ما يجب لها 321 قال: ما يشبعها من الخبز والتّمر. قلت له: وإن كانت رغيبة؟ قال: وإن كانت رغيبة؛ فعليه أن يشبعها. قلت: فعليه أن يأتيها بطعامها مفروغًا منه( 1)، أو تعالج هي لنفسها ذلك؟ قال: ذلك إليها، إن شاءت تعالج هي لنفسها؛ فعلت، وإن شاءت أن تأخذه بمعالجته لها؛ فعليه ذلك. قلت: فهل عليه أدم؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } ومن أحكام أبي سعيد: وسألته عمّن وَجبت( 2) عليه فريضةُ نفقةٍ مع الحاكم. بمَ( 3) يحكم عليه، بمكوك المعاملة بين النّاس، أو بالصّاع صاع النّبيّ ژ ؟ قال: معي؛ أنّه يحكم عليه بالصّاع، وإنّما الأحكام في النّفقات والفرائض بالصّاع. قلت له: أرأيت إن وجبت لامرأة على رجل فريضة، فسلّم إليها بهذا المكوك، ولم يعلم أنّه إنّما يجب عليه بالصّاع، ولو علم( 4) لم يعطها إلّا به. هل لها أن تأخذ منه ما سلّم إليها من نفقتها؟ قال: معي؛ أنّه( 5) لا يضيق عليها أن تأخذ منه ما سلم إليها من نفقتها. 1) أي: مفروغًا من إعداده، جاهزٌ للأكل. ) .« وجب » 2) في أ و ج ) .« بما » 3) في أ و ج ) .« ولم أعلم » 4) في أ ) .« أنها » 5) في أ ) 322 المجلد العشرون قلت له: أرأيت لو طلب إليها بعد أن أعطاها زيادة المكوك على الصّاع، هل له عليها؟ قال: معي؛ أنّه إذا صحّ أنّه أعطاها أكثر من حقّها، ولم يصحّ طيبة نفسه بذلك لها على ما يخرج على معنى الهبة ؛ كان له ذلك عندي عليها. قلت له: فإذا صحّ معه أنّه أعطاها أكثر من الذي لها، ولم يصحّ معها هي. هل له أن يقاصّها( 1) هو من غير حكم، وهي منكِرة لذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا أعطاها ذلك عن( 2) نفقتها لما مضى، ولم تعلم هي أنّ عندها فضلًا؛ لم يكن عليه أن يقاصّها، ولم يبن لي أنّ له عليها شيئًا حتّى تعلم صدق .( ما يقول. وليس عليها أن تقبل دعواه؛ ولو كان أبا بكر الصّدّيق؛ لأنّه مدّع( 3 قلت له: فإن وقع في نفسها، وخافت أنّه لو علم بالصّاع لم يعطها إلّا به. هل لها أن تأخذ ذلك منه ما لم تعلم؟ قال: معي؛ أنّه إذا علمت أنّها أخذت أكثر مما يلزمه لها؛ لم يَطب لها ذلك عندي، إلّا أن يُحلّها منه، أو يخرج ذلك بوجه تستحقّه من وجوه الحقّ. قال: والصّاع ثلاثة أمنان إلّا ثلث منج( 4)، وهو الماش. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن نفقة الفرائض؛ إذا كُتب على الرّجل في زمان البرّ ب . ر وفي زمان الذّرة ذرة. متى يكون وقت الذّرة، ومتى يكون وقت البرّ، حتّى يلزم المفروض عليه أداء ذلك في وقته؟ .« يقاصصها » 1) في أ ) .« من » 2) في أ ) . ƒ 3 ) أي الذي ادعى زيادة فيما أعطى لامرأته، وليس يقصد أبا بكر الصديق ) .« من المنج » 4) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 9] : في فرض الحاكم للزوّجة ما يجب لها 323 قال: يحسن عندي أن يكون ذلك يلزم كلّ واحد في وقت الأغلب من أمره، أعني المفروض له في أغلب أحواله، فإن اختلف؛ كان الوسط من ذلك. وإن لم يعلم حال المفروض له؛ كان له( 1) حال ما عليه الأغلب من أوسط النّاس في نفقاتهم وما يأكلون في أزمنتهم وأوقاتهم، إلّا أن يخصّه حال يحطّه عن الأوسط، أو يرفعه عنه فهذا في المرأة على زوجها والعبدِ على سيّده. وأمّا في الولد على والده؛ فيعجبني أن تكون نفقته مثل والده ( في حاله( 2) ذلك في غنائه وفقره. فإن لم يعرف ذلك؛ كان عندي الوسط( 3 مّا عليه العامّة من أهل البلد في ذلك الموضع. ِ م | :.`dCE`°ùe } من حفظ محمّد بن عليّ: وصل إليّ فلان بن فلان، فشكى فلان بن فلان لفلانة في النّفقة. فإذا وصل إليك كتابي؛ فانظر مطلب فلانة زوجة فلان مما شكت من الضّرب والإساءة، فازجره عنها وانصفها، وإن كانا قد تشاققا وعُرف منه إساءة إليها، أو كانت شكته قبل اليوم؛ فخذه بالفريضة. فالفريضة معنا في كلّ شهر سبعة مكاكيكَ ونصفٍ ح . با، وثلاثون م . نا تمرًا، ودرهمان ونصف. وإن كان له شيء؛ فثلاثة دراهم. فافرض عليه، واكتب لها كتابًا، وأشهد لها شهودًا، وليحضرها من التّمر مثل ما يأكل النّاس تمرًا طيّبًا، .( ومن الحبّ كما يأكل مثلهم؛ في زمان الذّرة ذرة، وفي زمان البرّ ب . را( 4 ( وعن أبي عبد الله: والنّفقة من حبّ الباطنة الذّرّة نصف مكوك، ومنّ من( 5 .« على » 1) في م زيادة ) .« حال » 2) في ج ) .« الأوسط » 3) في ب ) .« ب . را » 4) في أ و ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) 324 المجلد العشرون تمر، ومن الشّعير سدسين. وإن طلبت أن يأتيها بطعام معمول للغداء والعشاء؛ فذلك لها عليه. رجع. | :.`dCE`°ùe } وإن تشاققا؛ فاجعلها على يدي عدل. وإن كان لم يُعرف منه إساءة، وأحضرها صلاحها من الكسوة والنّفقة على ذلك العدول أنّه في بيتها لا تمنع فإنّما حاجتها إلى ذلك، وإن لم يصحّ معك أنّ ذلك في منزلها لا تمنع منه؛ فخذه بالفريضة كما وصفت لك، ولا تحول( 1) بينها وبين أن تخرج من منزله( 2) في مزاولة ما .( تحتاج إليه من الطّحين والاستقاء والخبز، وعليه الحطب( 3 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن: ولم نعلم أنّ الضّحيّة والصّربة( 4) في الفطر وغيره يلزم الزّوج إذا رجعا إلى الحاكم، وليس ذلك بواجب عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ونفقة الزّوجة تجب على وجه البدل عن الاستمتاع. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، هل عليه نفقتها ما دامت في بيت أهلها؟ قال: نعم. 1 ) لعلّ الأولى: ولا تَحُلْ. ) زيادة من أ. « من منزله » ( 2) 3 ) أي: وعلى الزوج أن يأتي بالحطب. ) 4) كذا في الأصل. ) الجزء الخامس والثلاثون 325 [10] UEH .ELh.q dG .e Iƒ°ù.dGh ....q dG ¬d ...J ..«a وفي امرأة طلبت أن تخرج إلى أهلٍ لها في قرية، وهي في قرية( 1)، ولها زوج، فأجابها زوجها إلى ذلك عند طلبها، وقد كان يكره ذلك أو لم يكره، إلّا أنّه حملها إلى أهلها. قلت: هل تجب عليه لها( 2) نفقة وكسوة ومؤنة في البلد الذي( 3) خرجت إليه إلى أهلها؟ فنعم يلزمه لها؛ إذا خرجت برضاه، حملها هو أو غيره. وإن خرجت بغير أمره، لغير عذر؛ لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة حتّى ترجع إلى رضاه. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ امرأة دخل بها زوجها، ثم مرضت مرضًا لا تقدر معه على الجماع؟ كانت له النّفقة وكذلك قال أبو محمّد ؛ لأنّها بمنزلة الرّتقاء. ألا ترى أنّ الرّتقاء الّتي( 4) يجامع مثلها أن( 5) لو لم تكن رتقاء؛ أنّ لها السّكنى على زوجها والنّفقة. ناقصة من ب. « وهي في قرية » ( 1) .« لها عليه » 2) في ب ) .« التي » وفي ب .« التي، خ: الذي » 3) في أ ) .« لا» 4) في ب زيادة ) .« إن » 5) في م ) 326 المجلد العشرون قال أبو محمّد: الرّتقاء لا نفقة لها ولا سكنى، ولكن العنّين الذي لا يقدر على النّساء إذا أُجّل أجلًا؛ فعليه النّفقة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أصابه الفالج، ولا يقدر على جماع ولا كلام؟ إنّ امرأته ينفَق عليها من ماله حتّى يجعل الله له فرجًا، فإن لم تكن( 1) لها كسوة ولا نفقة؛ أُمر وليّه أن يطلّق. فإن كره؛ طلّقها المسلمون. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يصيبه البلاء، وتخاف منه امرأته؟ فقال: تُعزل عنه؛ إذا خيف عليها منه، ويُنفق عليها من ماله. | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب الذي ألّفه القاضي: وعرفت عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن خالد أنّ الزّوجة إذا لم تطلب إلى الزّوج النّفقة؛ فلا يلزمه أن يعطيها من تلقاء نفسه. وكذلك الكسوة وجميع حقوقها الّتي تجب عند المعاشرة. وكذلك المطلّقةُ وغيرها. | :.`dCE`°ùe } وإن خرجت المرأة بِحَجّة الإسلام، ولم يخرج معها زوجها؟ فلا نفقة لها عليه. وإن خرج معها الزّوج؟ كانت لها النّفقة عليه. .« يكن » 1) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 10 ] : فيمن تلزم له النّفقة والكسوة من الزّوجات 327 | :(1).`dCE`°ùe } ومن سماع مروان بن زياد: وعن رجل تحوّلت زوجته من بيته بغير رأيه؟ قال: لا نفقة لها عليه( 2) ولا كسوة؛ حتّى ترجع إلى بيته. | :(3).`dCE`°ùe } وعن امرأة قال لها زوجها: إنّي أريد أن أخرج إلى قرية، ولعلّي أغيب كثيرًا، فاجعليني في الحلّ( 4) من نفقتك وكسوتك، ومن نفقة بَنِيّ وكسوتِهم. فأذنت له ووسعته. فلمّا خرج؛ طلبت نفقتها وكسوتها ونفقة بنيها إلى الحاكم، هل لها ذلك؟ قال: نعم، يَفرض لها عليه، ويَستثني له حجّته. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا سعيد عن الرّجل إذا كان يُنفق على زوجته بغير حكم، إلّا أنّها مّا يأكل. هل تكون نفقتها متعلّقة عليه متى طالبته؟ ِ كانت تأكل معه م قال: معي؛ أنّه إذا كان مطْلِقًا لها الأكل، ولا يمنعها النّفقة الّتي هي مع النّاس نفقة، إلّا أنّها غير نفقة الحكم؛ لم يلزمه لها فيما مضى نفقة الحكم إذا طلبت إليه ذلك، لم تكن طلبت إليه من قبل فامتنع على معنى قوله. 1 ) ناقصة من ب. ) .« عليه لها » 2) في أ و ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« حل » 4) في ب ) 328 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن طوّل الغيبة عن زوجته، ولم يترك لها نفقة؟ فإنّ الحاكم لا يحكم عليه بذلك؛ ولو صحّ، إلّا أن تكون قد رفعت عليه وطلبت نفقتها. وأمّا فيما يجب عليه فيما بينه وبين الله؛ فلا يبين لي براءته من ذلك؛ لأنّه كان متعلّقًا عليه عند الله. فأخاف أن يكون عليه( 1) عند الله، إلّا أن تبرئه منه. قال: وإذا ثبت لها، فطلبه إليها، فأحلّته، ثم رجعت، فلا يبين لي على بعض القول له براءة من ذلك. وأحسب أنّه قد قيل: إنّما ذلك في الصّداق، وليس في سائر الحقوق. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن امرأة غاب عنها زوجها، ولم يترك لها نفقة، ثم قدم، فطلبت منه( 2) النّفقة؟ قال أبو نوح: إن كانت قد استدانت عليه في نفسها؛ فهو عليه، وإن كانت أزجت( 3) بغزلها وما رزق الله يومًا بيوم؛ فليس عليه شيء. وكان الأعور يرى ذلك. قال غيره( 4): سمعت( 5) أنّ جابر بن زيد كان أعور. والله أعلم. قلت: فإنّ( 6) المرأة أنفقت غِلّة غلامين لها، كلّ شهر عشرة أيّام، حتّى قدم زوجها؟ 1 ) أي: أن يكون عليه إثم. ) .« إليه » 2) في ب ) .« أرحت » 3) في ب ) ناقصة من ب. « قال غيره » ( 4) 5 ) ناقصة من أ. ) والمعنى: افترض أنّ. .« فإن كانت » 6) في م ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 10 ] : فيمن تلزم له النّفقة والكسوة من الزّوجات 329 ( قال الأعور: إن كانت نوت في نفسها أنّ ما أنفقت من غِلّة غلامها( 1) فرض( 2 على زوجها؛ فهو خليق أن يَلزمه بقدر نفقتها. وإن كانت لم تأمل( 3) ذلك؛ فخليق أن لا يلزمه شيء. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أراد التّحوّل إلى أرض أخرى، فكرهت امرأته أن تصحبه. فقال: إن لم تخرجي معي؛ فليس عليّ لك نفقة. فلم تخرج؟ قال: ليس لها نفقة إن لم تتبعه، إلّا أن يكون يذهب إلى أرض عدوّ، أو شرطت عليه عند النّكاح أنّ لها دارها؛ فليس له أن يُخرجها إلّا برضاها، وعليه .( نفقتها( 4 .« غلاميها » 1) في أ ) .« لها » 2) في م زيادة ) .« تؤمل » 3) في أ ) 4 ) أي: إن لم تخرج معه في هاتين الحالتين. ) 330 المجلد العشرون [11] UEH E.LhR ..Y E.d .éj E.H .Lh.q .d ..ëdG »a وعن الحاكم إذا رفعت إليه المرأة على زوجها أنّه لم ينصفها في النّفقة، ( وطلبت إليه أن يكتب لها النّفقة عليه( 1)، وزوجها حاضر في البلد، ولا تحتجّ( 2 على الزّوج قبل أن يكتب عليه شيئًا؟ فلا يبين لي إذا كان حاضرًا حيث لا تقع عليها( 3) مضرّة، ولا يبطل لها حقّ قبل أن يحتجّ( 4) عليه أن يكتب عليه حتّى يحتجّ عليه، ولكن أحبّ أن يكتب لها يوم طلبت النّفقة، ويحتجّ( 5) عليه، فإن خرج بحجّة، وإلّا أخذه لها من يوم طلبت إليه النّفقة منه؛ إن لم يخرج( 6) بحجّة من ذلك فيما معي؛ لأنّ النّفقة عليه ثابتة حتّى يعلم زوالها. وقلت: إن كان الزّوج غائبًا، وقد كتب( 7) عليه النّفقة، وهو غائب، ثم قدم الزّوج من غيبته، وعلم الحاكم بقدومه، هل على الحاكم أن يحتجّ عليه؟ .« يكتب عليه » 1) في أ و ج ) .« ولا يحتج » وفي ج .« فلا تحتج » 2) في ب ) .« عليه » 3) في أ ) .« تحتج » 4) في أ ) .« وتحتج » 5) في أ ) .« تخرج » 6) في ب ) وكلاهما يصح: كتب الحاكم. أو: كُتبت. .« كتبت » 7) في م ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 11 ] : في الحكم للزّوجة بما يجب لها على زوجها 331 فمعي؛ أنّه إذا أراد أخذه بذلك لها، ويحكم عليه؛ احتجّ عليه. فإن خرج بحجّة حقّ، وإلّا أخذه بالنّفقة من يوم طلبت إليه النّفقة؛ فيما معي أنّه قيل. وقلت: إن لم يحتجّ عليه حتّى مضى لذلك سنة مذ يوم قدم أو أقلّ أو أكثر، ثم طالبته المرأة بما قد استجمع على الزّوج مذ يوم كتب عليه. هل يجوز للحاكم أن يحكم عليه بأداء ذلك إذا لم يكن( 1) يحتجّ عليه بعد أن علم بقدومه؟ فمعي؛ أنّه إذا ثبت طلب المرأة إلى( 2) زوجها النّفقة( 3) في وقت ما؛ أثبت لها حجّتها في الطّلب؛ أنّ الزّوج عليه أن يَخرج بالحجّة مما( 4) قد أثبت عليه فيه( 5) حجّة الطّلب من ذلك اليوم؛ لأنّ النّفقة عليه ثابتة لزوجته كلّ يوم على الأبد، حتّى يصحّ خروجه من ذلك إليها، وإنّما لا يحكم لها الحاكم بنفقتها فيما مضى، فلو صحّ أنّه لم ينفق عليها فيما مضى إذا لم تثبت حجّة الطّلب؛ لأنّه قد يمكن أن يكون ينفق عليها ولم يثبت الطلب، وإنّما يُؤخذ لها عندي بالنّفقة مذ يوم طلبت إليه. وكذلك( 6) الكسوة في الحكم. وأمّا لزوم ذلك عليه؛ فمعي أنّ بعضًا يرى عليه ذلك فيما مضى ويستقبل. قلت: وإن احتجّ عليه، فادّعى أنّه كان منصفًا لزوجته، هل يكلّفه البيّنة على ذلك؟ فمعي؛ أنّ ذلك عليه إذا كان قد طلبت إليه ذلك؛ لأنّه لم ينصفها؛ حتّى يعلم أنّه أنصفها وأنفق عليها عندي. 1 ) ناقصة من ب. ) .« على » 2) في ب ) .« والكسوة » 3) في م زيادة ) .« فيما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« كذلك » 6) في ب ) 332 المجلد العشرون والنّفقة ثابتة حتّى يُعلم زوالها، كما لو ثبتت عليه لها عشرة دراهم؛ كانت عليه( 1) حتّى يعلم زوالها. كذلك النّفقة عندي. وثبوت النّفقة عندي على الزّوج في الحكم فيما قيل؛ طلبها ذلك، ويؤخذ لها مذ( 2) طلبت. قلت: وإن لم يُحضر بيّنة، هل يحكم عليه الحاكم بما استجمع عليه من النّفقة، طلب مدّة في إحضار بيّنة أو لم يطلب وأعجز( 3) البيّنة؟ فمعي؛ أنّه إذا طلب المدّة في إحضار البيّنة أنّه كان منصفًا لها فيما مضى؛ أُخذ لها بالنّفقة فيما يستقبل، ومُدّد في ذلك مدّة. فإن أصحّ على ذلك( 4) بيّنة، وإلّا لم يبن لي خروج من ذلك بعد أن طلبت إليه ذلك في الحكم إذا أعجز البيّنة، وبطلت حجّته. وقلت: إن طلب الزّوج اليمين إلى زوجته أن تحلف أنّه لم يكن منصفًا لها، هل له ذلك؟ فمعي؛ أنّ له ذلك على ما يراه الحاكم؛ لأنّه لو أقرّت بذلك؛ بطل عنه الحكم بذلك. وقلت: فإن لم تحلف؛ هل يردّ الحاكم اليمين على( 5) الزّوج، فيحلف أنّه قد كان منصفًا لها؟ فإن ردّت اليمين إليه؛ كان ذلك عليه، ولا بدّ لها إمّا أن تحلف، وإمّا أن تردّ اليمين إليه. قلت: وإن لم تحلف الزوجة( 6)، وردّ الحاكم اليمين إلى( 7) الزّوج، فحلف .« لها » 1) في م زيادة ) .« منذ » 2) في ج ) .« أو أعجز » وفي ج .« وعجز » 3) في أ ) ناقصة من ب. « مدّة. فإن أصحّ على ذلك » (4) .« خ: إلى » 5) في أ زيادة ) .« الزوج » 6 ) ناقصة من ب. وفي ج ) .« على » 7) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 11 ] : في الحكم للزّوجة بما يجب لها على زوجها 333 أنّه قد كان منصفًا لها، هل يسقط عنه جميع ما اجتمع يوم كتب عليه القاضي ( إلى يوم حلف، أم يسقط عنه( 1) مذ يوم احتجّ عليه إلى يوم حلف، ويثبت( 2 عليه ما اجتمع عليه مذ يوم كتب عليه القاضي إلى يوم احتجّ عليه؟ وكيف القول في ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا ثبت لها حجّة الطّلب، فادّعى أنّه كان منصفًا لها في تلك المدّة كلّها وبيّنها، فحل.فَته على ذلك على حسب ما يراه الحاكم؛ بطل عنه ذلك. وإن ادّعى أنّه أنصفها شيئًا من الأيّام؛ فعلى ذلك تكون( 3) اليمين. ومعي؛ أنّه تكون اليمين في ذلك على لفظ دعواهما في ذلك؛ أنّه أنفق عليها في شيء من هذه المدّة، أو فيها كلّها، ما تستحقّ عليه من النّفقة في تلك( 4) المدّة الّتي تدّعي. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن( 5) موسى: حفظت عن والدي موسى بن محمّد قال: حفظ عن عمر بن محمّد: في رجل طلبت إليه امرأته نفقتها وكسوتها ومؤنتها ونفقة بِنْتَيْها( 6) وكسوتهما ومؤنتهما، والمرأة مع زوجها؛ أخذ زوجها لها( 7) بذلك. وقال: الفريضة والرباية( 8) سواء. فالله( 9) أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وثبت » 2) في ب ) .« يكون » 3) في أ ) .« ذلك » وفي ب و ج .« خ: ذلك » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« بنيها » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« الزيادة » 8) في م ) .« والله » 9) في ب ) 334 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن الحاكم إذا أثبت الفريضة على الرّجل لزوجته أو لولده أو من يلزمه له ذلك، سَنة من يوم فرض، ولم يعرف الشّهور نقصت أو تمت؟ فقال: إن تقارر الخصمان في ذلك، وإلّا حكم بما لا يشكّ فيه، وهو عندي على النّقصان؛ حتّى يصحّ غير ذلك. قلت له: فإن( 1) كانت الفريضة على الأشهر هل يحكم بنقصان الأشهر؟ فإن لم يصحّ نقصان الأشهر ولا تمامها؛ أخذه بالذي عليه بما لا يشكّ فيه، ووقف عمّا سوى ذلك، ولا يدخل فيه إلّا ببيّنة؛ لأنّهما مدّعيان في ذلك. وقال: ينبغي للحاكم أن لا يهمل الاهتمام بمعرفة الأهلّة؛ ليقف على ذلك؛ لئلّا يَدخل في الأحكام على غير يقين. وقد قالوا: إنّ السّلاطين مصدّقون في الأهلّة؛ لأنّهم أصحاب الأمر والقيام في ذلك. قال: وإذا أقام الحاكم ثقة يتفقّد الأهلّة؛ قُبل قوله( 2) في ذلك. وإذا لم يقمه؛ لم يقبل منه وحده، إلّا بثان مثله في الثّقة. قلت له: فيخرج في الاعتبار أنّه ينقص شهرين متواليين، أو تمام شهرين متواليين؟ الشّهر ثلاثون » : قال: قد قيل: لا يكون ذلك، وقد روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .« يومًا أو تسعة وعشرون يومًا 1 ) زيادة من م. ) 2) أي: قول الحاكم. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 11 ] : في الحكم للزّوجة بما يجب لها على زوجها 335 | :(1).`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: وأمّا الذي يطلب يمين امرأته على ما يفضل عندها من الفريضة الّتي من نفقتها إلى حول سنة؟ فلا أرى عليهما( 2) يمينًا في ذلك، وعسى أن تكون هي تأكل من مالها في بعض الأوقات، فليس له عليها أن تردّ عليه من هذه الفريضة شيئًا. | :.`dCE`°ùe } هذا مما حفظ محمّد بن موسى عن والده موسى بن محمّد( 3): وأمّا ما ذكرتَ من أمر الفريضة لها، وما أمَرك به أبو عبد الله من القيام بأمرها والوكالة له في ماله، فانظر لنفسك إن كانت المرأة زوجته( 4) والولد ولده؛ فلها النّفقة ولولدها، ونفقة( 5) خادمها، والكسوة للذي يخدمها من قبل زوجها. فالواجب عليه أن تدين لها بذلك من مال زوجها، لا من مالك؛ إذا كان قد غاب عنها، وأنت وكيله، فلو لم يكن له وكيل؛ كان حقّها في مال زوجها الغائب على الحقّ والعدل. ( وقلتَ: إنّ إعطاءها نفقتها ومؤنتها من مالك( 6) أهون عليك من إعطائك إيّها( 7 من مال زوجها بذهاب( 8) دينك بما لا يجوز لك تسليمه إليها؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« عليها » 2) في ب ) ناقصة من أ. « بن محمّد » (3) .« زوجة » 4) في ب ) 5 ) أي: ولها نفقة. ) .« مال » 6) في ج ) .« من إعطاءها » 7) في ب ) .« لذهاب » 8) في ب ) 336 المجلد العشرون فلا نحبّ لدينك ذهابًا ولا تبابًا، غير أنّه من سلامة دينك أن تسلّم إليها نفقتها وكسوتها ومؤنتها وولدها وخادمها. فإذا منعتها؛ فنخاف عليك ذهاب دينك، وأنّك قد ظلمتها. وأمّا مالك؛ فلا حقّ لها في مالك، وأنت أولى به منها. ( وذكرتَ الرّواية عن رسول الله ژ في خروج المرأة من بيت زوجها بلا( 1 ؟( رأيه أنّه لا نفقة لها( 2 ففي رأي المسلمين أنّ المرأة إذا تولّت عن زوجها؛ فلا نفقة لها( 3). فإذا رجعت؛ فلها النّفقة، فإنّما ذلك بحضرة الزّوج والزّوجة. وأمّا إذا كان غائبًا؛ كُتبت عليه لها؛ إذا لم يكن له مال حاضر. فإذا كان له مال حاضر؛ باع المسلمون لها من ماله في كسوتها ونفقتها ومؤنتها. وإذا كان لها ولد من زوجها، وزوجها معها، وطلبت لولدها النّفقة؛ أُخذ لها بنفقة ولدها منه، وكان ولدها معها. وقد كتب بذلك من كتب من حكّام المسلمين لامرأة مع زوجها وولدها عندها، فأَخذ الوالد بنفقة ولده وهو مع والدته. وكذلك المرضَع عند أمّه، يؤخذ والده لها برباية ولده. وإن أبت أن ترضعه؛ شدّ عليها في القول( 4). فإن أرضعته، وإلّا طلب لولده مرضعة. وقلتَ: إنّه أَخبرك من وكّلك؟ .« بغير، خ: بلا » 1) في أ ) 2 ) لم أجده حديثًا وهو حكم فقهي. فقد أخرج ابن أبي شيبة: عن شعبة قال: سألت الحكم، عن امرأة ) .« ليس لها نفقة » : وسألت حمادًا، فقال ،« نعم » : خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطلاق، ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها . حديث: 15460 ناقصة من ب. « ففي رأي المسلمين أنّ المرأة إذا تولّت عن زوجها؛ فلا نفقة لها » (3) 4) أي: غلّط عليها القول ووبّخها على امتناعها. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 11 ] : في الحكم للزّوجة بما يجب لها على زوجها 337 وعلى ما وصفت؛ هذا شرط مجهول. فإن اتّفقت أنت وهي على ما أمرك؛ فذلك إليكما( 1). وأمّا الذي يُعرف ويثبت( 2)؛ فنفقةُ المرأة وكسوتها ومؤنتها، ونفقةُ ولدها وكسوته، ومؤنةُ خادمها إذا كانت ممن تخدم؛ يؤخذ لها من مال زوجها إذا كان غائبًا. وذلك رأي المسلمين. ونحن لسنا( 3) عليك حكّامًا، غير أنّ الواجب عليك أن تتّبع رأي المسلمين( 4)، وما لك فيه النّجاة والتّمام، حيث الدّوامُ والمقامُ وجزيلُ العطاء في الإنعام. وقلتَ: إنّه فَرض لها النّفقة والكسوة، وحَكم عليك في الغيبة؟ فهذا ليس فيه بيّنات ولا اختلاف أي الحكّام من الشّهود والتّعديل. فإن كنتَ أنت تعلم أنّك وكيل، وفي يديك مال من ماله؛ فأدّ إليها الذي يلزمك لها، وليس في هذا خصومة ولا حكومة، وهو إن شاء الله أسلم لك. ذلك( 5) رأي المسلمين. والسّلام. | :.`dCE`°ùe } ومن عجز من الأحرار عن كسوة زوجته ونفقتها؟ فهذا لازم له يُسجن حتّى يُنفق، فلا عذر له، وليس هذا مثل الدّين فيه الأجل حتّى يوسر ويقدر. وأمّا الزّوجة؛ فَيُؤخذ لها بما يلزمه لها. .« إليها » 1) في ب ) 2) أي: جاء الأثر بأنّ نفقة. ) وصوبناها اجتهادًا. ،« ليس » 3) في ب ) ناقصة من ب. « ونحن ليس عليك حكّامًا، غير أنّ الواجب عليك أن تتّبع رأي المسلمين » ( 4) .« كذلك » وفي م .« فذلك » 5) في ج ) 338 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: إنّ الرّجل إنّما عليه أن يبيع ماله في نفقة زوجته وأولاده الصّغار خاصّة. وليس عليه أن يبيع أصل ماله في نفقة مطلّقته ومن يلزمه ن فَضْل ما يقوته وعياله؛ فإنّه يبيع من ذلك الفضل، ويُنفق على ِ نفقته( 1)، إلّا م .( من يلزمه نفقته( 2 وأمّا الوالدان؛ فقد قال من قال: إنّهما بمنزلة سائر الورثة، ومن يلزمه عوله. وقال من قال: إنّهما يُلحقان بحكم الزّوجة وأولاده الصّغار في هذا الباب. | :.`dCE`°ùe } ومن الزّياد: وإذا صحّ غيبة الغائب، وأنّه حيث لا تناله الحجّة، وأقامت زوجته البيّنة أنّها زوجته، وأنّه غاب عنها؟ أَمرها الحاكم أن تستدين عليه إلى سنة، أو كما يرى من كسوتها ونفقتها من بعد تلك المدّة، ويصير( 3) إليها الحاكم من مال الغائب. فإن طلب وليّ الغائب يمينها ما معها له كسوة ولا نفقة؟ لزمها ذلك. فإن لم يطلب وليّه ذلك؟ فعلى الحاكم أن يُحلّفها، ثم يصير إليها ذلك بعد اليمين، ويأمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنّداء. 1 ) أي: من غير زوجته وأولاده الصغار. ) 2 ) أي: من غير زوجته وأولاده الصغار. ) .« ويصيّر » 3) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون 339 [12] UEH E.eE.MCGh .Lh.q dG Iƒ°ùc »a وعلى الزّوج لزوجته من الكسوة أربعة أثواب لكلّ سنة: إزار ودرع وخمار وجلباب. وقد قيل: على الموسر أن يصبغ لها ثيابها بالورس، والمعسر بالفوّة. ومن غيره: وقيل: عليه( 1) يصبغ الدّرع. وقال من قال: الدّرع والخمار. ومن غيره: ستّة أثواب: قميصان، وجلبابان سداسيّان، وخمار، وملحفة ثمانية. قال غيره: وعن أبي عليّ فيما أحسب في أمر سعيدة( 2): وملحفة ليّنة ثمانيّة، وخمار من حرير أسود. قال غيره: وإن كان فقيرًا؛ فخمار من صوف. وعليه خياطة القميصين اللّتين يعطيهما. فما( 3) انخرق بعد ذلك؛ فعليها إصلاحه. .« أن » 1) في م زيادة ) .« في أبي سعيد » وفي م .« في أمر سعيده » 2) في ب و ج ) .« فإن » 3) في ب ) 340 المجلد العشرون وإن عناها حرق أو سرق أو غرق( 1) أو نحو هذا، فذهب فيه ما أعطاها من الكسوة والنّفقة؟ فعليه أن يحضرها أيضًا ما يلزمه لها. .( وإن أتلفته هي؛ لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة إلى الوقت الذي أعطاها( 2 ومن غيره: قلتُ: فإذا انخرقن( 3) قبل ال . سنَة؛ فهل عليه بدلهنّ؟ .( قال: نعم، وتَردّ عليه أخلاقهنّ( 4 وإن لم ينخرقن إلى أكثر من سنة؟ .( فأحببت أن يكسوها غيرهنّ( 5 ؟( فإن سُرقت كسوتها أو نفقتها( 6 فأمّا الكسوة إذا حكم عليه بها حاكم، فدفعها إليها، ثم سُرقت أو احترقت؛ فلا أرى عليه بدلها. وإن كان إنّما كساها بغير حكم من حاكم؛ فعليه بدلها. قال محمّد بن المسبّح: لا أُلزمه أن يكسوها ثانية، إلّا أن لا يكون لها مال. فإن كان لها صداق؛ فمن صداقها؛ وإن خرقته على جنبها من لبسها. وإن أتلفته هي؛ لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة إلى حول السّنة؛ حتّى ينقضي وقت ما أعطاها. .« أو غرق أو سرق » 1) في أ ) .« أعطى » 2) في أ ) .« انخرق » وفي ج .« انخرقت » 3) في ب ) 4) أصلها من الْخَلِق. ) ثيابًا جديدة. وإن حالت السّنة، فطلبت أن يبدلها بهنّ كسوة أخرى؛ ردّت عليه الكسوة » 5) في م زيادة ) .« الأولى، وكساها غيرهنّ وهو توضيح. « الّتي كساه وأنفقها » 6) في م زيادة ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 341 وأمّا النّفقة؛ فأرى عليه بدلها أيضًا؛ إذا أنفق عليها بحكم من حاكم. والله أعلم. قال أبو عليّ: إذا سلّم إليها نفقتها لسنة، ثم تلفت من غير أن تُتلفها؛ فعليها بدلها، أنفق عليها بحكم أو بغير حكم. ومن غيره: أمّا( 1) إذا عنى الزّوجة حرق أو سرق أو غرق أو نحو هذا، فذهب فيه ما أعطاها من الكسوة والنّفقة؟ فأمّا النّفقة؛ فعليه بدلها، كانت( 2) بحكم أو بغير حكم. وأمّا الكسوة؛ فقد قيل: عليه بدلها، كانت بحكم أو بغير حكم. وقال من قال: إن كانت بحكم؛ فليس عليه بدلها. وإن كانت بغير حكم؛ فعليه بدلها. وقال من قال: ليس عليه بدلها؛ إذا كانت بحكم، إلّا أن لا( 3) يكون لها مال. فإن كان لها صداق؛ فمن صداقها. وأمّا إن خرقت كسوتها على جنبها من لبسها؟ فقال من قال: ليس عليه بدلها، إلّا أن لا( 4) يكون لها مال. وقال من قال: عليه بدلها، وتَردّ عليه أخلاقها. وأمّا إذا حالت ال . سنة ولم تنخرق( 5) كسوتها، فطلبت أن يبدلها كسوة أخرى؛ ردّت عليه الكسوة الأولى، وكساها غيرها. .« قال غيره: أما » وفي ج .« ومن غيره: وأما » 1) في ب ) .« أنفق عليها » 2) في أ و ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« تتخرق » 5) في ب ) 342 المجلد العشرون وأمّا إذا كانت هي التي( 1) أتلفت النّفقة والكسوة؛ لم يكن لها عليه نفقة ولا كسوة إلى الوقت الذي أعطاها. وهذا كتبته على ما بان لي من الأثر. فيُنظر فيه، ولا يؤخذ منه إلّا بما وافق الحقّ والصّواب. | :.`dCE`°ùe } مّن لباسها الكتّان والحرير، وكان( 2) واسعًا لذلك؟ ِ وإذا كانت الزّوجة م فذلك لها. وإن كانت ممن تلبس( 3) الكتّان والقطن، وكان واجدًا لذلك؛ كساها مثل ذلك. قال محمّد بن المسبّح: ليس الحرير من الكسوة في الحكم؛ ولو كان في الغنى( 4)، وكانت الغاية فيهما، وإنّما هو اللّيان والكتّان. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل ماذا عليه للمرأة من الكسوة؟ قال: الإزار والدّرع والخمار والجلباب، ودفاها في الشّتاء. وعلى الموسر قدره، وعلى المقتر قدره. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن طُول الجلبوب( 5) للمرأة في الكسوة وعرضه؟ 1 ) ناقصة من ب. ) 2) أي: الزوج. ) .« يلبس » 3) في أ ) .« الغناء » 4 ) أي: في حال الغنى والسعة من الرزق. وفي م ) .« الجلباب » 5) في م ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 343 قال: عندي أنّه قيل: خماسيّ وسداسيّ. قلت له: فالذي يجعله واحدًا كم يكون؟ قال: يعجبني أن يكون لها الأوفر. وقيل: إنّ العرض كما يكون سُنّة ذلك مع العمّال له. | :(1).`dCE`°ùe } فأمّا الخمار؛ فهو أن يواري المنكبين. وإن كان فقيرًا؛ كان خمار صوف. وأمّا الجلبابان؛ فقد قيل: إنّ عرضه كما يكون سُ . نة ذلك مع العمّال له. وقال قوم: يواري نصف اليد. وقال من قال: سداسيّان. وقال من قال: خماسيّ وسداسيّ. وأمّا القميصان؛ فقال من قال: تكون سابغة إلى الكعبين. وقال من قال: إلى أن يواري( 2) بضعة السّاق. وأمّا الملحفة؛ فثمانية. وعليه خياطة القميصين. | :.`dCE`°ùe } مّا ذُكر أنّه من كتاب ابن جعفر: سألتُ أبا عبد الله ِ ومن تأليف أبي قحطان م عن رجل رَفعت عليه زوجته بنفقتها وكسوتها، فأخذه لها الحاكم بذلك، وفرضها عليه حتّى دفع إليها الكسوة، فأرادت بيعها، وكره ذلك الزّوج، وطلب أن تلبسها؟ .« ومن غيره » 1) في أ و ج ) .« تواري » 2) في ب ) 344 المجلد العشرون قال: ذلك للزّوج عليها، وليس لها بيعها. فإذا حالت السنة مذ يوم دفع إليها هذه الكسوة؛ فله أن يأخذ منها بقيّة هذه الكسوة؛ إن كان بقي منها شيء، ويكسوها كسوة جديدة لما يستأنف. قلت( 1): فإنّها كانت ربّما( 2) لبست هذه الكسوة الّتي كساها إيّاها، وربّما لم ( تلبسها ولبست كسوة لها( 3) أخرى من مالها، فحالت السّنة وهذه الكسوة التي( 4 أعطاها جديدة. أله أن يأخذها؟ قال: نعم، له أن يأخذها. قلت: فإن باعتها وأخذت ثمنها، ولبست هي من مالها، وطلب هو أن تردّها وتلبسها؟ قال: فإذا أتلفتها؛ فهي لها عن سنة مذ دفعها إليها. قلت: فإن قبضت منه هذه الكسوة، فلم تلبسها حتّى حالت السّنة وهي بحالها. هل( 5) له أن يأخذها منها؟ قال: لا، هي لها، وإنّما عليها أن تردّ عليه؛ إذا كانت( 6) قد لبستها قليلًا أو كثيرًا. كذلك قيل. ( قال: وإذا افترقا؛ فعليها أن تردّ عليه بقيّة هذه الكسوة الّتي أخذه لها بها( 7 الحاكمُ، وليس عليها أن تردّ عليه ما فضل من النّفقة إذا دفعها إليها. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ربما كانت » 2) في أ ) .« لها كسوة » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« كان » 6) في أ ) لعلّ الأحسن: أخذه بها لها. .« لها به » وفي ج .« لها، خ: به » 7) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 345 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة إذا فرض لها الحاكم الكسوة( 1) على زوجها، وقبضتها بالحكم لل . س . نة، هل يجوز لها أن تبيعها وتأخذ ثمنها لنفسها، أو ليس لها ذلك؟ قال: معي؛ أن ليس لها ذلك؛ لأنّها( 2) مال له، فليس لها أن تبيع ماله إلّا بإذنه. قلت له: فإن كانت قد فعلت؛ يلزمها أن تردّ الثّمن الذي باعتها به، أو ثيابًا مثلها؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يثبت البيع؛ كان له الخيار، إن شاء الثّمن وأتَمّ البيع، وإن شاء ضمّنها الثّياب إن كان يُدرَك لها مثل، وإن شاء قيمتها في نظر .( العدول( 3 قلت له: فإن لم يعلم المشتري لها منها أنّها من كسوة الزّوج، ولم يصدّقها في ذلك، ما يلزمها للزّوج إذا تمسّك عليها المشتري بالبيع؟ قال: معي؛ أنّ له الخيار على ما مضى في الجواب الأوّل. قلت: فهل تُحبس إذا باعت كسوته بلا رأيه، فأقرّت بذلك؟ قال: معي؛ أنّها إذا كانت ممن تعمل ذلك على سبيل التّجاهل والغشم؛ كانت حقيقة بالعقوبة؛ لأنّها تبيع ماله. وإن كانت لا تُعرف بالحيل، وظنّت أنّ ذلك واسع لها إذا سلّمت إليها؛ لم يبن لي عليها عقوبة. قلت له: فإن ردّت عليه القيمة، هل عليه أن يُحضرها كسوةً مكانها، طلبت ذلك أو لم تطلب، في الحكم الجائز؟ .« النفقة والكسوة » 1) في م ) 2) أي: الكسوة. ) .« أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن شاء قيمتها في نظر العدول » 3) في أ زيادة في الهامش ) 346 المجلد العشرون قال: معي؛ أنّ عليه كسوة زوجته يحضرها؛ إذا أخذ العوض مكانها، ولم يُتمّ لها ما فعلته. قلت له: فإن أحضرها كسوتها للسّنة، ثم تَمّت السّنة، وهذه الكسوة باقية. وطلبتْ كِسوة للسّنة المستقبلة، أو كانت قد باعتها، فأتَمّ لها ما فعلته من البيع. وفي النّظر أن لو كانت بعدُ عندها؛ لكانت باقية مثل هذه، هل يكون عليه أن يُحضرها كسوة ثانية للسّنة المستقبلة، ولا تحسب له ما بقي من هذه الكسوة الأولة( 1) الّتي باعتها؟ قال: معي؛ أنّها إن كانت باقية؛ كان لها الخيار، إن شاءت ردّتها فكساها كسوة جديدة. وكذلك إن باعتها في السّنة أو بعد السّنة؛ فله ثمنها أو قيمتها، وعليه كسوتها، إلّا أن يتمّ لها بيعها، ويجعلها لها، ويتراضيا على ذلك بكسوة سنتها؛ كان ذلك لهما. وإذا حالت السّنة؛ كساها إذا تتامما على ذلك. قلت له: فإذا احتجّت هذه المرأة أنّ هذه الكسوة إنّما بقيت بعد السّنة؛ لأنّي كنت ألبس ثيابي الّتي لي من غيرها، وتكون( 2) هذه الكسوة في الأوقات، ولو كنت ألبسها وحدها؛ لم يكن بقي منها شيء. هل يكون لها في هذا( 3) حجّة، وتكون بقيّة الثّياب لها بمقدار ما لبست غيرها على قولها، أم لا يُقبل منها ذلك، وتكون بقيّة الثّياب له؟ قال: معي؛ أنّه إذا كانت الثّياب له دونها، وإنّما لها أن تلبسها. فإذا لم يحل هو بينها وبين لباسها؛ كان باقي( 4) الثّياب له، ولا يُقبل منها قولها هذا. .« الأولى » 1) في م ) .« وتكن » وفي ج .« و» 2) في أ ) .« ذلك » 3) في ب ) .« كانت » 4) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 347 قلت له: فإن أرادت أن تُلبسها( 1) غيرها، وتَلبس هي ثياب نفسها، هل لها ذلك بغير رأي الزّوج؛ إذا أخذتها منه بالحكم لما يستقبل؟ قال: معي؛ أنّه إذا كانت الثّياب له؛ لم يكن لها أن تُلبسها غيرها، وإنّما مأذون لها بكسوتها هي. قلت له: فهل لها أن تصبغ هذه الكسوة بغير رأيه، حمرةً أو صفرة أو سوادًا، أو قيمتها غير مصبوغة وكساها غيرها؟ قال: معي؛ أنّه إذا كانت الثّياب له؛ لم يكن لها ذلك إلّا برأيه. قلت له: فإن فعلت ذلك بلا رأيه؛ ما يلزمها؟ قال: معي؛ أنّها ضامنة لأصل الثّياب عندي، فإن شاء أتَمّ لها ذلك، وكانت مّا يلزمه لها من الكسوة، وإن شاء أخذ بقدر نقصان ما أنقصها من ِ بحالها م أسباب الصّبغ، وإنشاء أخذها( 2) فكساها غيرها. قلت له: فإن طلب أن يأخذ قيمة ما أنقصها من الصّبغ، ويجعلها من كسوتها بحالها؟ قال: كان لها الخيار عندي؛ إن شاءت فعلت ذلك، وإن شاءت ردّت عليه ذلك وكساها كسوة جديدة في وقت ذلك. قلت له: فإن زاد الصّبغ في قيمتها، فطلب أخذها منها ويحضرها( 3) ثيابًا بيضًا، هل له ذلك بلا أن يردّ عليها قيمة ما زاد فيها من الصّبغ؟ قال: معي؛ أنّها إذا لم تكن مغتصبة لهذه الثّياب، وإنّما صَبغتها بسبب؛ كان له عندي الخيار؛ إن شاء تركها لها كسوة؛ إن اتّفقا على ذلك. وإن شاء ردّ عليها .« تلبّسها » 1) في أ ) 2 ) أي: أخذ تلك الكسوة. ) 3 ) أي: على أن يحضرها. ) 348 المجلد العشرون قيمة ما زاد فيها من الصّبغ وأخذَها، وكساها كسوة جديدة. وإن شاء ردّ عليها .(2) ( قيمة الصّبغ، وكانت الثّياب له، وأخذها، وكساها كسوة جديدة( 1 ؟( قلت له: فهل يجوز للمرأة أن تغسلها بغير رأيه من النّجاسة والصيّة( 3 قال: معي؛ أنّ لها أن تغسلها بغير رأيه من النّجاسة. وأمّا من الصية؛ فيعجبني أن تشاوره في ذلك. قلت له: فإن لم يأذن لها أن تغسلها من الصية؛ فهل يُحكم عليه هو بغسلها ؟( أو يأذن لها بغسلها( 4 قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك؛ أنّ عليه غسل ثيابها، ولعلّ ذلك إذ هي له سواء كانت من النّجاسة أو من الصّية مما يوجب غسلها. قلت له: فما يوجب( 5) غسلها من الصّية؟ قال: معي؛ أنّه يكون مثل اللّباس وما عليه( 6) الوسط من اللّباس. قلت له: فهل لها أن ترتق الإزار بلا رأيه؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان ذلك فعل مثلها في الكسوة؛ أعجبني أن يكون ذلك لها إذا كان لا يضرّه. .« الصبغ وكانت الثياب لها وكساها إياه » 1) في م ) ناقصة من ب. « وإن شاء ردّ عليها قيمة الصّبغ، وكانت الثّياب له، وأخذها، وكساها كسوة جديدة » ( 2) م ال . شاةِ بعدَ الولِادة... وال . ص . يةُ الماءُ الذي يكونُ في ِ ال . ص . يةُ ما يَخْرُجُ من رَح » 3) جاء في اللسان ) .« المَشِيمَةِ . ابن منظور، لسان العرب، مادة: صيا، ج 14 ، ص 473 4 ) أي: هل يُحكم عليه إمّا أن يغسلها وإمّا يأذن لها بغسلها؟ ) .« قلت: فما يجب » 5) في أ ) .« من » 6) في ب زيادة ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 349 | :.`dCE`°ùe } والمرأة إذا أعارت من ثياب نفسها؛ فذلك لها. وأمّا الثّياب الّتي يكسوها إيّاها الزّوج؛ فلا تعيرها إلّا برأيه. قال غيره: ذلك إذا كساها عمّا يلزمه من كسوتها، بشرط أو بحكم من حاكم. وأمّا ما كساها بغير ذلك؛ فهو لها في بعض قول أهل العلم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة( 1) إذا فُرضت لها الكسوة، وأحضرها، وقبضتها، أتكون في يدها أمانة أو مضمونة؟ قال: إنّها تكون بمنزلة الأمانة، فإن هي خرجت بها من عنده وهو منصف لها من غير إساءة؛ فلا يجوز لها ذلك، ولا يجوز لها أن تلبسها إلّا في حال مساكنتها. قلت له: فحين خرجت من منزله ومساكنته وأخذت الثّياب؛ هل تضمنها؟ قال: معي؛ أنّه يلزمها عندي معنى الضّمان؛ لأنّها مُتعدّية، ومن تعدّى إلى ما لم يُؤذن له؛ لزمه معنى الضّمان عندي. قلت له: فإذا لزمها( 2) معنى الضّمان بتعدّيها إلى ذلك؛ يثبت عليها قيمتها أو مثلها، تلفت أو لم تتلف، أو إنّما( 3) يلزمها ذلك إذا تلفت؟ قال: معي؛ أنّها إذا كانت مضمونة عليها؛ فهي مضمونة عليها حتّى تردّها إليه، أو يدعها لها برضاه. .« الامرأة » 1) في أ و ج ) .« الزمها » وفي م .« لزمه » 2) في ج ) .« وإنما ذلك » 3) في أ ) 350 المجلد العشرون قال: ( 1)إن هي ادّعت إليه الإساءة أنّه كان مسيئًا لها( 2)؛ كان عليها البيّنة. وإن ادّعى هو أنّها لا تساكنه؛ دُعِيَ على ذلك بالبيّنة. فإن أحضر؛ حكم لكلّ واحد منهما بما يَبِين( 3) له من ذلك. وإن أحضر أحدهما؛ حكم له أيضًا. وإن أعجز استحلف( 4) كلّ واحد منهما. فإن حلفا؛ ثبت على كلّ واحد منهما ما يلزمه لصاحبه من الحقّ بيمينه الّتي حلف عليها. وإن نكل أحدهما وحلف الآخر؛ فكذلك يحكم له بما حلف عليه من دعواه. قلت له: فإن طلب الزّوج عليها كفيلًا بنفسها؛ إذا قال: إنّها لا تساكنه، فيوم تهرب من الزّوج؛ كان على الكفيل إحضارها؟ قال: ما لها يحضر عليها كفيل، ولم ير عليها ذلك. قلت له: فهل عليها كفيل بالكسوة الّتي ادّعاها إليها بالحكم، فيوم تهرب ؟( منه؛ كان على الكفيل إحضارها( 5 قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنّها هي أمانة، ولا يقع لي فيما يوجب النّظر أن يلزمها بالأمانة كفيل، وإنّما هي يوم بيوم. قلت له: ففي حال ما يلزمها ضمانها؛ يلزمها الكفيل؟ قال: هكذا يشبه عندي إذا كانت مضمونة؛ ما لم تتحوّل( 6) إلى حال يبريها من ضمانها من تسليمها إليه، أو تركه الثّياب عليها وفي يدها، وترضى بذلك. .« معي » 1) في ب زيادة ) .« إليها » 2) في أ ) .« يتبين » 3) في م ) .« استحلفا » 4) في أ ) .« إحضار الثياب » 5) في ب ) .« تتحول » 6) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 351 قلت له: فإن سكت ولم يقل لها شيئًا بلسانه أنّه رضي، أيكون سكوته رضى حتّى يَنزعهنّ( 1) منها؟ قال: لا أدري. ووقف عن ذلك. فراجعته في ذلك. فقال: أمّا في الحكم؛ فلا يبين لي إلّا بيان باللّسان. وأمّا حال الاطمئنان؛ فإن وقع لها ذلك وتبيّن؛ فأرجو أن يستحيل عنها الضّمان بتركه ذلك لها على معنى الأوّل من سكوتها. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل إذا كسا زوجته من غير شرط، ثُمّ نشزت من عنده، لمن تكون الكسوة الّتي عليها؟ لها أو له، كان النّشوز منها أو منه؟ ( فمعي؛ أنّه قيل: إذا لم يكسها بحكم من حاكم، ولا شرطٍ أنّه كساها عن( 2 هذا؛ فهو لها حتّى يشترطه عليها. ومعي؛ أنّه قيل: هو على سبيل الكسوة حتّى يشترطه( 3) عليه. والأوّل عندي ( 4) في الحكم. وهذا في التّعارف. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة إذا وجب لها على زوجها كسوة، فادّعت أنّ كسوتها الحرير، وقال زوجها: كسوتها الصّوف، ما الحكم في ذلك؟ .« ينزعن » 1) في أ ) .« على » 2) في م ) .« تشترط » 3) في م ) .« هو » 4) في أ زيادة ) 352 المجلد العشرون ( قال: يُدعى كلّ واحد بالبيّنة على ما يدّعي من أهل الخبرة بهما. فإن( 1 قامت بيّنة أحدهما؛ حكم له على صاحبه بما صحّ له. وإن قامت بيّنتهما جميعًا على ما يدّعيان؛ فمعي أنّ البيّنة بينتها؛ لأنّ البيّنة على المدّعي، وهي المدّعية، وبيّنتها أولى. فإن لم يُحضر أحدهما بيّنة على ما يدّعي؛ فإنّه يحكم لها بما صحّ معه من حالها من قول أهل الخبرة بها. فإن عدم ذلك؛ أخذه لها بأوسط كسوة أهل زمانها من النّساء وما عليه العامّة من أهل بلدها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت كسوة المرأة حريرًا، فعجز( 2) الزّوج عن ذلك؛ كان عليه إمّا أن يكسوها كسوة مثلها، وإمّا أن يخرجها. | :.`dCE`°ùe } وإذا فرض الحاكم على الزّوج كسوة لزوجته؛ فإنّه يقول لها: قد فرضت لك عليه هذه الكسوة للسّنة المستقبلة من يومك هذا، وعلى هذا يقبضها. وليس على الزّوج تسليم الكسوة بعد أن يفرض لها عليه، إلّا أن تصل إلى المنزل الذي يسكنانه، فحينئذ يجب لها أخذ الكسوة منه. فإن ادّعت المرأة تلف شيء من الكسوة؛ كانت مدّعية. فإن صحّ ما تقول من تلف الكسوة؟ فقال من قال: عليه بدل ذلك إذا صحّ، ويحكم عليه. وقال من قال: لا شيء عليه إلّا بعد السّنة الّتي قد أدّى كسوتها فيها. .« وإن » وفي ج .« فإذا » 1) في ب ) .« وعجز » 2) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 353 | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) دفع الرّجل إلى امرأته شيئًا من الثّياب أو من الكسوة، ولم يشترط عليها في ذلك شرطًا، ولا كان برأي حاكم؟ فذلك للمرأة. فمتى طلبت الكسوة؛ كان عليه أن يحضرها الكسوة، ولا يحسب له ما أعطاها. | :.`dCE`°ùe } فيمن كسا زوجته أو حلاها بغير شرط ولا حكم؟ إنّ ذلك الحليّ والكسوة للزّوج؛ حتّى تشترط المرأة على الزّوج، أو يسمّي به الزّوج للمرأة على وجه الهبة أو غير ذلك. فأمّا على وجه الكسوة والتّحلية؛ فذلك له؛ حتّى يسمّي به لها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن المرأة ترفع على زوجها بالكسوة، أو بفريضة لولدها وأشباه هذا، فيؤجّل في الكسوة، فتقول المرأة: إنّها تخاف أن يهرب، وتطلب أن يُؤخذ لها عليه( 2) كفيل؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا( 3) طلبت المرأة الكفيل على زوجها، وقد خافت أن يهرب، وقد أُجّل في الكسوة؛ كان لها ذلك؛ أن يحضرها كفيلًا بنفسه. وقد رأيت نبهان حكم بذلك. .« قال » 1) في م زيادة ) .« يؤخذ عليها » 2) في ب ) .« إذا » 3) في ب ) 354 المجلد العشرون وأقول: إن لم يقدر على الكفيل؛ لم يكن عليه حبس، وإنّما الحبس على من يقدر على الكفيل. وأمّا فريضة الولد لأمّه على أبيه؛ فلا يؤخذ عليه كفيل بذلك( 1). كذلك حفظنا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن امرأة غنيّة تزوّجت رجلًا فقيرًا، وهي عالمة بفقره، وتزوّجها وهو عالم بغناها، ثُمّ إنّها رفعت عليه بكسوتها ونفقتها إلى الحاكم، وصحّ مع الحاكم فقره وغناها هي، بِمَ( 2) يحكم عليه الحاكم؛ على قدرها هي أو على قدره هو في حال فقره؟ قال: معي؛ أنّه( 3) قيل: ( 4) يُؤخذ لها بكسوة مثلها في قدرها. وكذلك عندي نفقة مثلها في قَدْرِها، وأدم مثلها، ولا يحلّ بها عن ثبوت حالها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: قلت: فالمرأة إذا شرطت على زوجها أنّ كسوتها الحرير، ونفقتها البرّ، وهو فقير، يثبت عليه ذلك؟ قال: لا، إذا كان فقيرًا؛ لم يثبت عليه. | :.`dCE`°ùe } رجع إلى كتاب بيان الشّرع: وعن الرّجل إذا طلب أن تلبس زوجته ثيابًا حسنة، وهي لا تلبس إلّا ثيابًا دونةً، هل يلزم له ذلك؟ .« قال » 1) في م زيادة ) .« بما » 2) في أ و ج ) في الهامش. « قد » 3) في ب زيادة ) .« إنه » 4) في أ زيادة ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 355 فليس يُحكم عليها بذلك( 1)؛ إذا لبست ثيابًا تَسترها( 2) وتُواريها. | :.`dCE`°ùe } ويؤ . جل في كسوة المرأة على ما يراه الحاكم من قوّته وضعفته. ومن تأليف أبي قحطان عن أبي عبد الله: سألت كم يؤ . جل الضّعيف في الكسوة؟ قال: يفسح له في الأجل، يؤجّل( 3) في بعض الكسوة نصف شهر إلى عشرين يومًا، والباقي يفسح له فيه. ومن غيره: وإذا( 4) رفعت المرأة على زوجها بالكسوة؛ فإنّه يؤ . جل شهرًا. ومن حفظ محمّد بن عليّ: واجعل له أجلًا في الكسوة نصف شهر، يُحضِر إزارًا وجلبابًا ودرعًا وخمارًا، ويحضر الباقي إلى شهرين. وكسوة المرأة معنا؛ درعان وإزار من قطن( 5) وخمار وجلبابان في ال . سنَة. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل إذا خرجت زوجته من منزله بغير إساءة منه، ثم إنّها طلبت الرّجعة إلى معاشرته ومساكنته، وطلبت الكسوة والنّفقة، وطلب هو المدّة في ذلك؟ قال: أمّا النّفقة؛ فلا يبين لي فيها مدّة، وهو مأخوذ لها كلّ يوم بنفقتها. وكذلك الكسوة لا غناية لها عنها. .« بذلك عليها » 1) في أ و ج ) .« تستتر بها » وفي م .« تستريها » 2) في ب ) .« ويؤجّل » 3) في م ) .« ومن غيره قال: إذا » 4) في أ ) 5 ) من قطن الإزار أم حتى الدرعان. ) 356 المجلد العشرون وفي بعض القول: إنّه لا مدّة له فيها، ويؤخذ لها بالكسوة من حينه، إلّا أن يُمدّد بقدر ما يمكنه شراؤها من السّوق الحاضر له أو( 1) المجتمع موضع البيع الذي يطيق إلى البلوغ إلى ذلك، بلا مضرّة عليها. | :.`dCE`°ùe } عن( 2) أبي الحسن: فاعلم أنّه إذا كانت اعترضت ثيابًا من نقدها؛ فتلك هي لها دونه، وليس تلك الثّياب له إذا كان قد جاز بها. فإن طلبت كسوتها منه؛ كان لها ذلك. فإن ادّعى أنّ عندها له ثيابًا كسوة، ونزل إلى يمينها؛ حلفت ما عندها له كسوة، إلّا ما عرض لها من نقدها، وليس هي من كسوته لها. وليس عليها حنث؛ إذا صدقت في ذلك، أو يكون( 3) يمينها على حسب ما ذكرنا أو على غيره من هذه الألفاظ الّتي تخرج( 4) بها على ما يدّعي( 5)، وإنّما تحلف على ما يدّعي هو. | :.`dCE`°ùe } وأجرة تقطيع كسوة الزّوجة وخياطتها؛ على الزّوج أوّل مرّة. فإن انخرقت الثّياب أو احترقت من جهتها هي؛ كان ذلك عليها دون الزّوج. فإن كان شيء من الخروق مما يحتاج إلى الرّقعة، ولو حدث ذلك بعد لبسها لها؟ .« و» 1) في أ ) .« وعن » 2) في ب ) .« تكون » 3) في م ) .« يخرج » 4) في أ ) .« تدعي » 5) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 12 ] : في كسوة الزّوجة وأحكامها 357 فمعي؛ أنّها تشبه معنى الكسوة إذا تلفت كلّها. ومعي؛ أنّها إذا تلفت كلّها من غير أن تتلفها( 1)؛ فلا بدل عليه في الكسوة. وقيل: عليه البدل؛ إذا تلفت من غير إتلافها. وقيل: إن كانت غنيّة؛ فليس عليه. وإن كانت فقيرة؛ فعليه؛ لئلّا( 2) يضرّ بها. وأمّا إن تلفت من فعلها( 3) ومن( 4) ذاتها؛ فلا أعلم أنّ عليه بدلها، إلّا إذا كانت فقيرة، ولزمها الضّرورة في ذلك؛ لم يجز عندي أن يحمل عليها الضّرورة، وكان عليها ضمانٌ لما أتلفت، وأخذ لها بكسوتها إن شاء، وإن شاء طلّقها وكان عليها ضمان ما أتلفت. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد عن أبي الحسن: وقال: يلزم الرّجل لامرأته أربعة أثواب في السّنة: إزار وقميص وجلباب وخمار. ( وقال: الْخُمر( 5) اليوم قد ذهبت، فجعلوا بدل الخمار مقنعة أو جلبابًا، وتكون( 6 الكسوة قدر كسوة المرأة، إن كان حريرًا؛ فحريرًا، وإن كان كتّانًا؛ فكتّانًا، وإن كان قطنًا؛ فقطنًا، وإن كان صوفًا؛ فعلى قدر لباسها. .« يتلفها » 1) في أ ) .« لأن لا » 2) في أ و ج ) .« من فعلها » 3) في ب زيادة ) .« أو من » 4) في أ ) 5) جمع خمار. ) .« تكون » 6) في ب ) 358 المجلد العشرون [13] UEH E.LhR .Ee hGC â..q Wo GPEG .Lh.q dG Iƒ°ùc »a وقال أبو عبد الله، في رجل أخذه الحاكم بكسوة زوجته، فكساها للسّنة المستقبلة، ثم فارقها، وقد خلا من السّنة ما خلا؟ ( إنّه يرجع عليها الزّوج بقدر ما بقي من السّنة؛ إن كانت الكسوة سلمها( 1 إليها دراهم. وإن كانت الكسوة سلّمها إليها ثيابًا؛ فإذا فارقها؛ ردّت عليه كسوته الّتي لزمته، وسلّمها إليها، إلّا أن تكون الكسوة قبضتها المرأة ولم تلبسها؛ فإنّها تقوّم قيمة. وللمرأة من الكسوة بقدر ما مضى من السّنة إلى أن فارقها، وعليها يمين ما لبستها. وأمّا إذا كان الزّوج كسا زوجته كسوة من قبل نفسه بلا حكم حاكم، ثم فارقها؛ لم يرجع عليها بقليل ولا كثير. وكذلك قال أبو زياد. قلت لأبي الحواري: فإنّها إنّما تغزل لنفسها الثّياب وتجمع. فإن طلّقها وطلبت الكسوة إلى الحاكم، فقال( 2): عندها من الثياب كذا وكذا من مالي؟ فإن كانت اصطنعت هذه الثّياب برأيه؛ فإنّها لا ترفع له من كسوتها، وهي لها، ولا يردّ عليها فيها شيء إن فارقها أو ماتت أو مات عنها. .« أسلمها » 1) في ج ) 2) أي: الزوج. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 13 ] : في كسوة الزّوجة إذا طُلّقت أو مات زوجها 359 ومن غيره: الذي معنا أنّه( 1) أراد أن لا يرفع له من كسوتها وهي لها. وقد قيل: ما كساها بحكم حاكم أو بغير حكم فهو له، ويرفع ويردّ. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عبد الله( 2) قال: إذا أخذت المرأة زوجها بكسوتها، ورفعت بها عليه( 3)، فأخذه بها الحاكم لها، ثم مات؛ فما بقي من تلك الكسوة ميراثٌ لورثته. فإن طلّقها، وهو حيّ؟ فعليها أن تردّ عليه. قلت: فإن ماتت هي؛ فما بقي من تلك الكسوة للزّوج خاصّة، أو لجميع ورثتها؟ قال: هي للزّوج خاصّة. قلت: فإن مات هو، فطلب منها ورثته بقيّة تلك الكسوة. ألهم ذلك؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } سئل عن رجل فَرض عليه الحاكم كسوة لزوجته، ومُدّد في ذلك( 4)، ثم طلّقها بعد أن مضى من المدّة أيّام؟ قال: يلزمه من الكسوة المفروضة بقدر ما مضى من المدّة في السّنة من الكسوة. قلت له: فإن اتّفقا أن يعطيها قيمة الكسوة دراهم، بقدر ما مضى؟ قال: له ذلك. .« إذا » 1) في ب زيادة ) .« وأحسب عن أبي علي » 2) في ب ) .« إليه » 3) في أ ) 4) أي: أُمهل وأعطيت له مدّة ليحضر الكسوة. ) 360 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ( وفي امرأة رفعت على زوجها إلى الحاكم، وطلبت منه أن يكسوها، فلم( 1 تَحضر عنده كسوة، واتّفقا( 2) على أن يسلّم إليها خمسين درهمًا إلى مدّة معلومة عن كسوة ال . س . نة، ولبست هي ثيابًا لها، وساكنت زوجها ما شاء الله، ثم طلّقها قبل أن يسلّم إليها الخمسين. أيلزمه لها شيء أم لا؟ فعلى هذه الصّفة؛ فيعجبنا أن يثبت للمرأة من الدّراهم بقدر المدّة الّتي ساكنت زوجها إلى أن طلّقها من حساب السّنة. .« ولم » 1) في ب ) .« واتفق » 2) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون 361 [14] UEH E.Jƒ°ùch .«q .°üq dG .Lh.q dG ...f »a وعرفنا أنّه( 1) لا نفقة على زوج الصّبيّة حتّى تبلغ في بعض القول. وتكون( 2) نفقتها على والدها أو في مالها؟ ( فبعض يقول: إنّه إذا دخل بها أُخذ بنفقتها في الحكم. فإن بلغت فرضيت( 3 به زوجًا؛ كان قد أنفق على زوجته. وإن لم ترض به زوجًا؛ كان ذلك محسوبًا عليها( 4) مما تستحقّ من صداقها. ولا يبين لي على هذا براءة لوالدها من نفقتها إلى أن تصير إلى حدّ تستغني به، وتقوم بأودها بوجه من الوجوه، وإلّا فهو مخاطب بنفقتها، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج. ولا يبين لي أن يُؤخذ زوجها بنفقتها على هذا القول الذي قد قيل؛ أنّه يؤخذ به إلّا بمقدار ما تستحقّه عليه من حقّها. فإذا جاوز ذلك؛ لم تكن عليه نفقة في الحكم. وإنّ نفقتها على والدها أو في مالها. .« أن » 1) في أ ) .« وما تكون » 2) في ب ) .« ورضيت » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 362 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد عن أبي الحسن 5 : وسأله سائل عن الرّجل يتزوّج الصّبيّة، فينفق عليها، وهي معه أو لم تبن إليه، ثم تبلغ فتغيّر. هل تُحسب له تلك النّفقة؟ قال: إذا لم يَجز بها، ثم غيّرت بعد بلوغها؛ حُسب له ما أنفق عليها. وإن جاز بها؛ لم تُحسب له تلك النّفقة. ومن غيره: قال: وقد قيل: يحسب عليها، جاز بها أو لم يجز بها، غيّرت أو لم تغيّر؛ لأنّه لا نفقة لها عليه. وقال من قال: يُحسب( 1) عليها إن غيّرت. وإن لم تغيّر؛ لم يُحسب عليها. وقال من قال: إن أنفق عليها بحكم من حاكم، ثم غيّرت؛ حُسب عليها. وإن لم تغيّر؛ لم يحسب عليها. وإن أنفق عليها بغير حكم من حاكم؛ لم يحسب عليها، أتمت التّزويج أو غيّرت، جاز بها أو لم يجز بها. وقد اختُلف في نفقة الصّبيّة على زوجها: فقال من قال: لا نفقة عليه لها( 2)، جاز بها أو لم يجز بها، كانت فقيرة أو غنيّة، لها مال أو لم يكن لها مال. وقال من قال: لها النّفقة إذا جاز بها، كانت غنيّة أو فقيرة. وقال من قال: إذا دخل بها؛ فإن كانت غنيّة لها مال؛ فلا نفقة لها عليه، وإن كانت فقيرة؛ كانت لها( 3) النّفقة عليه. .« تحسب » 1) في ج ) .« لها عليه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 14 ] : في نفقة الزّوجة الصّبيّة وكسوتها 363 والاختلاف فيما يحسب عليها واحد، لم نعلم في ذلك اختلافًا. ومن غيره: قال: وقد قيل: إن أنفق عليها بغير حكم؛ ردّت عليه( 1). وإن أنفق عليها بحكم؛ لم تردّ عليه. وذلك( 2) إذا غيّرت. | :.`dCE`°ùe } ولا نفقة على زوج الصّغيرة حتّى تبلغ الجماع. قال أبو المؤثر: لا نفقة للصّغيرة حتّى تبلغ، فيكون حكمها حكم غيرها من النّساء إن رضيت به. وإن جامعها، ثم نشزت عنه؛ عُزلت عنه، وحُكم لها عليه بالكسوة والنّفقة؛ حتّى تبلغ. فإن رضيت به؛ فلها صداقها، وهي زوجته، ولم يتبعها بشيء مما كان أنفق عليها وكساها، وإن لم ترض به؛ فرّق بينهما، وطُرح عنه ما كان كساها وأنفق عليها( 3). وكذلك الرّتقاء. قال( 4) أبو المؤثر: أمّا الرّتقاء؛ فليس لها عليه نفقة في الأجل. فإن رضي بها، وعاشرها( 5)؛ فعليه الكسوة والنّفقة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: وأمّا نفقة الصّبيّة المطلّقة إذا ثبت لها على الزّوج؛ فعندي أنّها مثل سائر حقوقها. وإن أسلمها( 6) إلى والدها؛ رجوت أن يسع ذلك، ويكون 1) أي: ما أنفق عليها. ) .« وكذلك » 2) في ب ) ناقصة من ب. « وأنفق عليها » 3 ) ناقصة من أ. و ) .« وقال » 4) في ب ) .« أو عاشرها » 5) في ب ) .« سلمها » 6) في أ ) 364 المجلد العشرون وجهًا من الخلاص، كانت معه أو ناحية منه؛ إذا كان منصفًا لها في نفقتها، من عنده أو مما يقبض لها. وإن اتّهم في ذلك؛ أعجبني أن يجزي ذلك عليها؛ لأنّ ذلك لازم لها هي. وسواء في التّسليم عندي جملة أو متفرّق( 1)؛ إذا كانت قد استحقّته أو استحقّته بعد ذلك؛ فلا يعجبني أن يسلّم إلى والدها إلّا ما قد استحقّته وصار دينًا لها، أو يكون دينًا كما وصفت لك. وأمّا معرفة بلوغ هذه الصّبيّة؛ ففي الحكم إنّما يصحّ بقول شاهدي عدل، أو شُهِر( 2) ذلك. وأمّا في الاطمئنانة؛ فأرجو أن يصحّ بقول المرأة الّتي تُصدّق في مثل ذلك؛ إذا اطمأنّ( 3) إلى قولها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: من تقييد الشّيخ أبي محمّد، عن أبي مالك رحمهما الله : في تزويج الصبيّة. قلت: فالتي زوّجها أبوها، إذا نفرت عن زوجها؛ يُمنع عنها إلى وقت بلوغها أم مخالفة لليتيمة؟ قال: مخالفة لليتيمة، وتردّ إلى الزّوج، وتكره على الرّجوع إليه. | :.`dCE`°ùe } مما عُرض على موسى بن محمّد، عرضه عليه والده محمّد: وأمّا اليتيمة؛ فلا نرى تزويجها. فإن كان قد جاز بها؛ عُزلت عنه، وأنفق عليها من حقّها، إلى بلوغها. فإذا .« متفرقًا » 1) في م ) .« يشهر » 2) في أ ) .« القلب » 3) في م زيادة ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 14 ] : في نفقة الزّوجة الصّبيّة وكسوتها 365 بلغت؛ فإن رضيت بها زوجًا؛ حسب لها، وأنفق عليها( 1) من حقّها. وإن لم ترض به؛ أخذت بقيّة حقّها. وإن ماتت وهي صبيّة؛ فلا ميراث له منها. وقال غيره: إن أتَمّت التّزويج إذا بلغت؛ فقد أنفق على زوجته، ولا تحاسب. وإن لم تتمّ النّكاح؛ حُسب عليها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج صبيّة لم تبلغ، وأجازه والدها عليها، وكان معها في منزلها شهرًا، يأوي إليها، ثُمّ أنكر الدّخول، واعتزلها، وادّعت الجارية الدّخول منه بها، وطلبت الكسوة والنّفقة؟ قال: لا أرى قولها يُقبَل عليها حتّى تبلغ. فإذا بلغت؛ فإن رضيت به؛ تَمّ النّكاح. وإن ادّعت الدّخول في الوقت الذي كانت معه؛ كان القول قولها عليه، ولزمه الصّداق. وإن( 2) اختارته؛ كانا على نكاحهما. وإن كرهته، وقد ادّعت الدّخول؛ أخذت صداقها، وخرجت، وليس لها عليه كسوة ولا نفقة حتّى تبلغ؛ وإن لم يكن له مال، إلّا أن يقرّ هو بالوطء. قلت: أرأيت إن ادّعت الوطء، وقد كانت معه، ثم ماتت قبل أن تبلغ. أللورثة عليه صداق؟ قال: لا. ومن غيره: من جواب أبي الحواري 5 : فإن كان قد أرخى عليها سترًا، أو أغلق عليها بابًا، أو خلا بها في موضع يُمكن فيه الجماع، فادّعت( 3) ذلك عليه الصّبيّة( 4)؛ فالقول قولها، وعليه صداقها، ولا ميراث له منها. .« عليه » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ و ج ) .« فإن ادعت » 3) في ب ) .« الصبية عليه » 4) في أ و ج ) 366 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وحفظت عن الشّيخ في الصّبيّة إذا سلّم إليها زوجها البالغ شيئًا من صداقها ونقدها؟ قال: فإن سلّمه إليها، ولم يشترط عليها شيئًا، فأتلفته أو أكلته؛ فليس عليها شيء في ذلك. وإن أسلم( 1) إليها وأعلمها أنّ ذلك من نقدها؛ ففي ذلك اختلاف: منهم من يقول: عليها ذلك. ومنهم من يقول: هو أتلف ماله، وأعطى الصّبيّة. وكأنّهم لا يرونها( 2) جناية منها، وكان ذلك على حدّ التّسليم، ولم تكن هي سرقته. .« سلم » 1) في أ ) .« يرونه » 2) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون 367 [15] UEH êh.q dG ¢ù.Mo hCG â°ù.Mo hCG âHEZ GPEG .Lh.q dG ...f »a وإذا حُبست المرأة في السّجن بشيء من قِبل زوجها، أو مرضت، أو حدث لها عنده سبب لم يمكنه جماعها؛ فعليه في كلّ ذلك نفقتها وكسوتها في السّجن. وإن حُبست بسبب غيره من حدث أحدثته؛ فقد قال من قال: لا نفقة عليه. وكذلك كلّ منع جاء للجماع منها أو من أحد فعله بها؛ فلا نفقة عليه. قال محمّد بن المسبّح: إذا حُبست على شيء يعلم أنّها تقدر على فعله، فلم تفعله؛ فلا نفقة لها عليه ولا كسوة. وإذا كان شيء تعجز عنه؛ فعليه أن ينفق ويكسو( 1). والمطلّقة الّتي تجب لها النّفقة في مثل هذا؛ الزّوجة في الحبس، والأدم وغيره. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو حُبست امرأةُ رجلٍ في السّجن، بدَيْن عليها؛ لم يكن لها على زوجها نفقة ما دامت في السّجن. ومن غيره: قال: قد اختُلف في الّتي تُحبس في السّجن بحقّ يلزمها في الإسلام، وهي يجوز عليها، ولا مغصوبة: .« ويكسوا » 1) في أ و ج ) 368 المجلد العشرون فقال من قال: إنّ ذلك ليس من فعلها ولا من فعله، وإنّما ذلك شيء لزمها في الحقّ؛ فعليه نفقتها على كلّ حال في السّجن؛ لأنّ الأمر من حكم المسلمين. وقال من قال: ليس عليه نفقة لها؛ لأنّه ممنوع منها على كلّ حال. وقال من قال: إن كان الحبس لها من قِبله؛ كان عليه نفقتها. وإن كان من قبل حدث أحدثته هي، أو من قبل غيره؛ فليس عليه نفقتها. والذي معنا أنّه إذا صحّ له عليها حقّ يجب عليها أداؤه في الإسلام من الحقوق اللّازمة لها في مالها( 1)، فلم تؤدّ ذلك، وحبسها الحاكم له بهذا الحقّ اللّازم لها أداؤه( 2)، وهي قادرة على أدائه؛ فليس لها عليه نفقة. وكذلك ما كان من فعلها هي الّتي تكون فيه قادرة على الخروج منه. وأمّا ما حبسها به مع الحاكم من حبس التّهم( 3) وغير ذلك مما يكون فيه الأدب الذي لا مخرج لها منه، ولا تقدر على فكاك نفسها؛ فعليه نفقتها على هذا؛ لأنّه هو حبسها وعرّضها للحبس، ولا حقّ عليها فيه فتؤدّيه. وكذلك إن كان شيء من الحقوق، وكان هو يعلم أنّها معسرة؟ فعليه نفقتها على هذا؛ لأنّه لو صحّ ذلك مع الحاكم لم يحبسها؛ إذا كانت معسرة، ولا يجوز له هو أن يحبسها؛ إذا كانت معسرة بالحقّ، وذلك أنّهم قالوا: إذا حُبست على شيء من الحقوق أو الدّيون؛ لم يكن لها نفقة. | :.`dCE`°ùe } مّا عُرض على موسى بن محمّد، عرضه عليه والده محمّد: سألت عن ِ وم امرأة لزمها الحبس بدم أو دين، هل يلزم زوجها نفقتها وكسوتها؟ .« ماله » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« المتهم » 3) في م ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 15 ] : في نفقة الزّوجة إذا غابت أو حُبست أو حُبس الزّوج 369 فأقول: نعم، يلزمه ذلك لها( 1)؛ لأنّها هي لم تمنعه نفسها، وإنّما حال بينه وبينها( 2) حقّ لزمها مع المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الرّجل إذا طلبت إليه المرأة الكسوة والنّفقة، فامتنع، فحبس عليه، هل لها في مدّة مقامه في الحبس نفقة؟ قال: معي؛ أنّه قيل: عليه النّفقة إذا لم تكن ممتنعة عن معاشرته. قلت له: فإن طلبت الكسوة ولم تطلب النّفقة، وهو في الحبس، هل عليه نفقة؛ إذا طلبت قبل خروجه أو بعد( 3) خروجه( 4) من الحبس؟ قال: معي؛ أنّه لا يلزمه لما مضى في الحكم قبل مطلبها. وأمّا منذ طلبت؛ فعليه النّفقة لها في الحكم. قلت له: فإن طلب الرّجل إلى زوجته أن تعاشره في الحبس؟ قال: معي؛ أنّه لا يلزمها أن تعاشره في الحبس؛ لأنّه ليس هو سكن( 5) مثلها. قلت له: فإن كان سكن مثلها؛ هل يلزمها؟ قال: معي؛ أنّه إذا أنصفها، وقام( 6) لها بالذي يلزمه؛ كان عليها ذلك. 1 ) ناقصة من ب. ) .« بينها وبينه » 2) في أ ) .« إذا طلبت هي » 3) في م ) ناقصة من ب. « أو بعد خروجه » ( 4) .« بسكن » 5) في م ) .« فقام » 6) في أ ) 370 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ولو شهد شاهدان على رجل أنّه طلّق امرأته، ولم يدخل بها، فمنع الزّوج من الدّخول عليها؛ حتّى ينظر ما قالت البيّنة. فسألت المرأة فرض النّفقة؟ فلا نفقة؛ لأنّ الشّاهدين إذا كان صادقين؛ فلا عدّة لها ولا نفقة. وإن كانا كاذبين؛ فلا نفقة لها؛ لأنّ الزّوج ممنوع منها. كذلك قال أبو محمّد. ومن غيره: قال: نعم، هو كما قال. وأمّا إذا كان قد دخل بها، وادّعت الطّلاق واحدة أو اثنتين، وشهدت البيّنة، ومنع( 1) من وطئها، وهو مقرّ؛ فلها النّفقة؛ لأنّها في العدّة. وإن كانا صادقين؛ فلها النّفقة بالعدّة. وإن كانا كاذبين؛ فهي زوجته، ولا بدّ من النّفقة. وأمّا إن كان ذلك الطّلاق ثلاثًا، وقد دخل بها؛ فعلى قول من يرى للمطلّقة ثلاثًا النّفقة؛ فعليه النّفقة. وإن كانت حاملًا؛ فلا بدّ من النّفقة. .« الزوج » 1) في أ زيادة ) الجزء الخامس والثلاثون 371 [16] UEH ¬.Y âHEZ hCG E.LhR E..Y UEZ GPEG .Lh.q dG ...f »a ومن( 1) جواب أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر: وعن رجل تزوّج امرأة، ثم ركب البحر، وخرج من عُمان قبل أن يجوز بها؛ فلها في ماله الحقّ العاجل والنّفقة والكسوة والأدم، تُنصَف في ذلك، ويُجعل له الحجّة لحال غيبته. ومن فرض على غائب؛ فليجعل للغائب في كتاب الفريضة حجّته. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة، فقبْل أن يدخل بها خرج من عُمان، متى يَحكم عليه الحاكم بالنّفقة والكسوة؟ عرفت أنّه يَحكم عليه لها مذ( 2) يوم طلبت إلى الحاكم إذا خرج من المصر. | :.`dCE`°ùe } وإذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالي، وهو ببعض قرى عُمان؟ فعلى الوالي أن يفرض لها عليه( 3)، ويستثني للزوّج حجّته. .« من » 1) في أ ) .« من » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 372 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ملك امرأة، فلم يدخل بها، ثم غاب، فأقام السّنين، ورفعت( 1) في نفقتها ومؤنتها؟ فإن كان يمكن أن يحتجّ عليه؛ فما أحبّ إلّا أن يحتجّ عليه. وإن لم يمكن ذلك؛ احتجّ على أهله ومن يقوم بأمره. فإن أحضروها عاجلها ونفقتها؛ فليس لها إلّا ذلك، وإن كرهوا؛ أوفاها( 2) الحاكم من ماله، وفرض لها نفقتها وكسوتها، وصيّر إليها في كلّ شهر من ماله، وللغائب حجّته. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: وقال في رجل ملك امرأة، ثم تولّى عنها؟ إنّه يُحتجّ على أوليائه، فإن أنفقوا عليها وكَسوها، وإلّا فُرض لها من ماله نفقة وكسوة، وبيع ماله وأُعطيت. وهكذا عن أبي عليّ. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي إبراهيم محمّد بن سعيد 5 : وعن رجل غاب عن أهله، وتركهم بلا نفقة ولا كسوة. هل يجب عليه ذلك؟ فإن كانت زوجته طلبت ذلك في غيبته، وفرض لها أحد من المسلمين من أهل المعرفة بذلك، وصحّ ذلك اليوم أنّها كانت محتاجة إلى ذلك، وصحّت الفريضة بعدلين غير الثّقات الذين فرضوا لها؛ فقد رأيناه في بعض الجوابات أنّه يثبت لها ذلك، ولزوجها حجّته إذا قدم. 1 ) أي: فأقام في غيبته مدّة طويلة تقدّر بالسنين، فشكت الزوجة أمرها إلى الحاكم. ) .« وفاها » 2) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 16 ] : في نفقة الزّوجة إذا غاب عنها زوجها أو غابت عنه 373 | :.`dCE`°ùe } أحسب أنّها من الجواب أيضًا: وعن امرأة غاب عنها زوجها ما شاء الله من السّنين، إلى أن هلكت، فأخرج( 1) وارثها كتابًا فيه فريضة عن مشايخ أهل البلد، مكتوب: إنّه حضرنا من يهتمّ بأمر فلانة بنت فلان، وسألنا أن نفرض لها فريضة على زوجها فلان بن فلان؟ فهذه المسألة رحمك الله في نفسي منها؛ حين لم يكتبوا أنّها هي الّتي طلبت ذلك، وإنّما كُتب أنّه طلب من يهتمّ بذلك. فأحبّ أن أتوقّف عنها، وأحبّ أن يسأل( 2) عنها، فقد رأيت في بعض الكتب فيها قولًا آخر. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل غاب عن زوجته، وله مال. هل للحاكم ؟( أن يبيع من ماله، ويُنفق على زوجته( 3 فعلى ما وصفت؛ فإنّ الحاكم إذا صحّ معه غيبة هذا الرّجل من المصر، ( وكان في موضع لا تناله حجّة ذلك الحاكم؛ أمر الحاكم أن تَدّان لكسوتها( 4 ونفقتها إلى سنة. فإذا انقضت السّنة؛ أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنّداء، بقدر ( ما ادّانت المرأة من كسوتها ونفقتها الّتي فرضها لها الحاكم فيؤدّي الحاكم( 5 من مال الغائب بقدر ذلك، ويستثني للغائب حجّته. فكلّما مضت سنة؛ باع .( الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك( 6 .« وأخرج » 1) في ب ) .« نسأل » وفي ج .« أسأل » 2) في ب ) 3 ) أي: من مال الغائب، وينفق على زوجة الغائب. ) .« بكسوتها » 4) في أ و ج ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة « ويستثني للغائب حجّته. فكلّما مضت سنة؛ باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك » (6) من ب و ج. 374 المجلد العشرون وإن طلب وليّ الغائب يمين المرأة ما معها للغائب كسوة ولا نفقة؛ كان له ذلك عندي. وكذلك إن لم يطلب وليّ ذلك الغائب؛ كان ذلك على الحاكم. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يغيب سنة أو أكثر، ويترك زوجته بلا نفقة. فلمّا وصل؛ طالبته بالكسوة والنّفقة في السّنين الّتي غاب عنها. هل يلزمه ذلك، ويُحكم عليه به؟ فلا يلزمه ذلك في الحكم معنا، في ما مضى من السّنين، وهو آثم في ظلمها وإدخال الضّرر عليها؛ إن كان مض . را بها، ولا نعلم أنّ أحدًا من المسلمين قال: إنّه يثبت عليه ذلك في الحكم. وقد كان بعض من عرفنا عنه لا يبرئه من ذلك فيما بينه وبين الله. ولا يلزمه ذلك لزوم ضمان يثبت عليه لأداء حقوق. ولو كان معنا يثبت عليه؛ ما تركه حكّام ؛( أهل العدل، وكانوا هم أولى من قام عليه بذلك. وهذا القول معنا هو أحسن( 1 لأنّه ليس بشيء معروف يثبت عليه لها مثل الصّداق وغيره من الحقوق، وإنّما هو شيء يلزمه أن يمنحها منفعته. ألا ترى أنّهم قالوا: إنّ له أن يأخذ بقايا الكسوة الّتي يكسوها إيّاها، وانّ الكسوة له( 2) ليست لها. فصحّ أنّه إنّما هو حصول النّفع بماله ومن ماله لها. فلمّا أن زال عنها النّفع؛ كان ظالمًا لها، مانعًا لها ماله لا مالها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 إلى أبي مروان: وعن امرأة رجل اغتصبها رجل من زوجها، فغيّبها عنه إلى بعض القرى، هل على الزّوج لها نفقة؟ فلا أرى عليه لها نفقة حتّى ترجع إليه. .« معنا حسن » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 16 ] : في نفقة الزّوجة إذا غاب عنها زوجها أو غابت عنه 375 | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد فيه ردّ عن أبي معاوية: وعن رجل يغيب في سفر، ويُخلّف امرأته، فتخرج من منزله، ألها( 1) نفقة عليه؟ قال: نعم، إلّا أن يكون تقدّم عليها( 2)؛ ألّا تخرجي من منزلي، فخرجت، فلا نفقة لها. قلت: فإن لم يقدّم إليها؟ قال: ( 3)قالت: استوحشت وحدي، وبقيت في البيت، فاعتلّت( 4)، ثم روى الخبر المرويّ عن النّبيّ ژ في المرأة الّتي اعتلّ أبوها. | :.`dCE`°ùe } قال الرّبيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرّجل عن امرأته، ولم يترك لها شيئًا يصلحها، فاستدانت على زوجها؟ فإنّه يُؤخذ لها من مال( 5) زوجها؛ ما لم تسرف، ويؤخذ لها بالمعروف. والله أعلم. .« لها » 1) في أ ) .« إليها » 2) في ب ) 3 ) يبدو أنه تنقص: إن. ) 4 ) أي: أتت بعلل وأعذار تبرّر بها خروجها من البيت دون إذن زوجها. ولعل المعنى: فمرضت؟ ) 5) ناقصة من أ و ج. ) 376 المجلد العشرون [17] UEH (1)Iƒ°ù.dGh ....q dG .e .E.FE.dGh .E..q £..d .éj E.«a ومن جامع ابن جعفر: قال الله تبارك وتعالى: . ! " # $ % 3 2 1 0 / .- , + *) ( ' & .[ 9 . [الطلاق: 1 8 7 6 5 4 قال من قال: إذا شتمته وآذته وساء خلقها له؛ فله أن يُخرجها. قال غيره: وقيل: إن تقذفه أو( 2) تأتي بزنا. وقال الله تعالى: . ! " # $ . [الطلاق: 6]. يعني: المطلّقة واحدة أو اثنتين. ومن الكتاب: وقال من قال: ليس للمطلّقة ثلاثًا سكنى، ولا نفقة في عدّتها، إلّا أن تكون حبلى، وقد عصى ربّه؛ حتّى يطلّق( 3) كما قال الله تعالى، طلاق السّنة. وقيل: ليس للمطلّقة ثلاثًا أن تخرج من بيتها أيضًا؛ حتّى تنقضي عدّتها. .« من الكسوة والنفقة » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« حتى يطلقها » وفي ب .« حين يطلق » 3) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 377 قال المصنّف: وقيل: لها السّكنى والنّفقة. البقرة: 241 ] أنّه عموم. ] . [ Z Y . : وقيل: الحجّة قوله لها النّفقة، ولا سكنى لها. والأوّل أقوى؛ لما روت فاطمة بنت قيس؛ أنّ النّبيّ ژ لم يجعل للمطلّقة .( ثلاثًا سكنى ولا نفقة( 1 ومن الكتاب: والمطلّقة واحدة أو اثنتين لا تخرج إلّا بإذن زوجها، ولا تبيت( 2) عن بيتها، ويدخل عليها بإذن ما لم يردّها. ولا بأس( 3) على( 4) قول بعض الفقهاء أن يبيتا جميعًا في بيت واحد. ومن الكتاب: والمطلّقة لا تعتكف ما دامت في عدّتها، ولا تبيت عن بيتها، ولا تحجّ، إلّا الّتي عليها حجّة الفريضة؛ فإنّها تحجّ إذا أرادت. وأمّا الّتي يموت عنها زوجها، والمختلعة، والملاعنة؛ فإنّهنّ يخرجن من بيوتهنّ. وكذلك الّتي( 5) تختار نفسها، والتي يجعل زوجها أمرها بيدها، فتُطلّق نفسها، فهما أيضًا يخرجان من بيوتهما عند الطّلاق. 1 ) أخرجه مسلم وغيره عن فاطمة بنت قيس. ) . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها حديث: 2795 . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها حديث: 2795 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب النكاح عن رسول الله ژ . باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث: 1090 .« تثبت » 2) في أ ) ناقصة من ب. « بإذن زوجها، ولا تبيت عن بيتها، ويدخل عليها بإذن ما لم يردّها. ولا بأس » ( 3) .« عن » 4) في ب ) .« الذي » 5) في أ ) 378 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } والمملوك إذا طلّق امرأته وهي حبلى؟ فعليه النّفقة حتّى تضع ولدها. فإن وضعته؛ فليس عليه( 1) رضاع ولدها. قال أبو محمّد: إذا طلّق العبد زوجته برأي سيّده، وهي أمة؛ فلا نفقة لها، ولو كانت حاملًا. | :.`dCE`°ùe } مّا( 2) يوجد عن أبي عبد الله: وقلت: على أيّ المطلّقين أرى النّفقة؟ وعلى ِ م أيّهم لا أرى النّفقة؟ والمخالع والمصالح لزوجته على شيء من صداقها؛ فلا نفقة عليه لها. .( وكذلك المطلّق لها اثنتين، ثم راجعها، ثم طلّقها الثّالثة؛ فلا نفقة لها عليه( 3 وإنّما النّفقة على من طلّق ثلاثًا بلفظة واحدة، أو( 4) طلّقها واحدة بعد واحدة، بعد أن أشهد على رجعتها، وقبل أن تنقضي عدّتها. ولا أدم على من لزمه نفقة لمطلّقته. والحامل لها النّفقة؛ إذا كانت مطلّقة يملك الرّجعة أو لا يملك الرّجعة .( أو مخالعة( 5 ومن غيره( 6): قال: وقد قيل: لا نفقة للمطلّقة ثلاثًا بكلمة واحدة، ولا واحدة بعد واحدة. .« عليها » 1) في ب ) .« ومما » 2) في م ) .« عليه لها » 3) في ج ) .« و» 4) في ب ) .« مخالعه » 5) في ب و ج ) و م مثل ب. .« مسألة » 6) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 379 وقال من قال: المطلّق ثلاثًا بلفظة واحدة؛ عليه النّفقة. كان( 1) محمّد بن محبوب يرى لها النّفقة. وكان محمّد بن عليّ لا يحكم لها بنفقة. وإذا راجعها في العدّة، ثم طلّقها، ثم راجعها، ثم طلّقها؛ حتّى طلّقها على ذلك ثلاثًا؛ فلا نفقة عليه. وقال من قال: ولو( 2) فعل ذلك؛ فعليه النّفقة، إلّا أن يطلّق، وهو أن يطلّق على الحيض أو على الشّهور؛ إن كانت ممن لا تحيض. فإن طلّقها على ذلك الثّالثة؛ فلا نفقة عليه لها بعد الثّالثة، على هذا الوجه، إلّا أن تكون حاملًا. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله قال: لا يجب للمطلّقة في نفقتها أدم، كانت حاملًا أو غير حامل. ومن غيره؛ قال: وقد( 3) قيل: كلّ من( 4) وجب له نفقة؛ وجب له الأدم، من امرأة مطلّقة أو ذي قرابة أو ولد أو مملوك. | :.`dCE`°ùe } في المختلعة الحامل، هل لها نفقة ولو لم تشترط؟ قال: يُختلف فيه. .« وكان » 1) في م ) .« لو » 2) في ب ) .« فقد » 3) في ب ) .« كلما » 4) في أ ) 380 المجلد العشرون 1 . [الطلاق: 6]؛ إذًا في المطلّقة قيل: فقوله تعالى: . , - . / 0 الّتي يملك رجعتها؟ قال: النّفقة لهذه واجبة؛ إذا كانت حاملًا. وسائر الحوامل فيها الاختلاف. وما( 1) خرج منهنّ بالطّلاق؛ فأكثر القول: لها النّفقة. | :.`dCE`°ùe } ( مّا سُئل عنه عزّان بن الصّقر: قلت له: فما تقول في المطلّقة واحدةً، هل( 2 ِ وم لها عليه النّفقة؟ .( قال: نعم، ينفق عليها( 3 قلت: فهل لها عليه كسوة ما دامت في العدّة؟ قال: لا، إنّما عليه نفقتها، وليس( 4) عليه كسوتها. قلت له: فالمطلّقة ثلاثًا؛ هل لها نفقة؟ قال: اختُلف في ذلك: فقال من قال: لها النّفقة. وقال من قال: ليس لها نفقة. قلت له: طلّق ثلاثًا بكلمة واحدة، أو طلّق واحدة بَعدَ واحدة؟ قال: نعم. قلت: فما تقول أنت؟ .« فما » 1) في ب ) 2) ناقصة من أ و ج. ) .« لها » 3) في ب ) .« ليس » 4) في أ و ج ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 381 قال: أقول: لا نفقة للمطلّقة( 1) ثلاثًا. قلت له: فالمختلعة والملاعنة؟ قال: ليس لهما نفقة. قلت( 2): فإن كانتا حاملتين؟ قال: فلهما نفقة أيضًا، وللمطلّقة( 3) ثلاثًا النّفقة؛ إذا كانت حاملًا. قلت: فهل لهما النّفقة، ولا كسوة عليه ما دمن( 4) في العدّة؟ قال: لا. قلت: فالتيّ يتزوّج( 5) عليها أمة، أو تكون أمة، فتعتق( 6)، فتختار نفسها، أو تختار الّتي يتزوّج عليها أمة نفسها، هل لها نفقة؟ قال: إن كانتا حاملتين؛ فلهما النّفقة. وإن لم تكونا( 7) حاملتين؛ فلا نفقة لهما. | :.`dCE`°ùe } أنّ المطلّقة ثلاثًا لها النّفقة : ƒ عن أبي عبيدة، يرفعه إلى عمر بن الخطّاب والسّكنى. .« أقول: لها نفقة المطلّقة » 1) في ب ) .« له » 2) في أ زيادة ) .« وللمطلق » 3) في أ ) .« ما دامت » وفي ج .« خ: ما دامتا » 4) في أ زيادة ) .« التي تزوج » 5) في ب ) .« فتنعتق » 6) في ب ) .« يكونا » 7) في أ ) 382 المجلد العشرون | :(1).`dCE`°ùe } ومن الأثر قال: إذا كان أكثر الطّلاق المتقدّم؛ فلا نفقة لها عليه. وإن كان الأقل المتقدّم( 2)، واتّبعها الأكثر؛ فلها النّفقة. قال غيره: الأقلّ واحدة، والأكثر اثنتين. | :.`dCE`°ùe } أنّ رجلًا من الأنصار طلّق زوجته، فانقضت( 3) عدّتها، فأتت » وزعموا رسول الله ژ ، فأمر زوجها أن يمتّعها بصاع من حنطة. فقال( 4): والله ما أجده. .(5)« فقال: فصاع من شعير. قال: والله ما أجده. قال: فنصف صاع | :.`dCE`°ùe } ومن رقعة، أحسب عن أبي معاوية: وسئل عن الحرّ يُطلّق زوجته وهي أَمة تطليقة( 6)، هل عليه لها نفقة؟ قال: نعم. قيل له: فإن طلّقها تطليقتين؟ قال: ليس لها عليه نفقة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« متقدم » 2) في أ ) .« وانقضت » 3) في ب ) .« وقال » 4) في ب ) « متعها » : 5) أخرجه البيهقي، ولفظه: عن جابر، في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي ژ قال لزوجها ) .« فإنه لا بد من المتاع، متعها ولو نصف صاع من تمر » : قال: لا أجد ما أمتعها به، قال . السنن الصغير للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الصداق باب نكاح التفويض، حديث: 1982 .« بتطليقة » 6) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 383 | :.`dCE`°ùe } وبلغنا عن محبوب بن الرّحيل: فيمن تخرج منه زوجته من النساء بحرمة، مثل الأخت من الرّضاع يفرّق بينهما؟ قال: لها النّفقة؛ لأنّها تعتدّ منه. قال: وكذلك الّتي توطأ في الحيض فيفرّق بينهما؛ إنّ لها النّفقة. وفي موضع: فيمن باشر امرأته في الحيض، فخرجت منه، هل لها نفقة؟ فإن( 1) يكن تركها برأيه، ولم يُجبر على طلاقها؛ فلها النّفقة. وأمّا الرّضاع؛ فلا نفقة لها عليه؛ لأنّه لم يُؤْت الأمر( 2) من قبله. قال أبو سعيد: وقول: لكلّ معتدّة من رجل ممنوعة من الأزواج؛ أنّ لها النّفقة بأيّ وجه بانت. وقول: في كلّ عدّة لا يملك فيها( 3) رجعتها؛ فلا نفقة عليه فيها لها. وقول: ما( 4) جاء من قبله فكما( 5) قال. وما جاء من قبلها أو من قبل الحاكم الذي لا يملك فيه شيئًا؛ فلا نفقة لها فيه. | :.`dCE`°ùe } .( وعن( 6) امرأة طلّقها زوجها ثلاثًا وهي حامل، وإنّ الولد ضرب في بطنها( 7 إلى متى ترى على المطلّق نفقتها؟ .« لم » 1) في أ زيادة ) .« إلا » 2) في م ) .« فيه » 3) في ب ) .« كما » 4) في م ) وصوبناها. « كما » 5) في أ ) .« عن » 6) في ب ) 7 ) أي: مكث فيه مدّة أطول. ) 384 المجلد العشرون قال: ينفق عليها سنة؛ تسعة أشهر استبراء للولد، وثلاثة أشهر، ثم لا نفقة لها عليه. قلت: فهل( 1) لها أن تزوّج؟ قال: إذا علمت أنّ في بطنها ولدًا، ثم ضرب؛ فلا تزوّج أبدًا( 2) حتّى تلده. قال أبو سعيد: قد قيل: ينفق عليها سنتين منذ( 3) طلّقها، وهو الوقت الذي يلزمه فيه الولد. وما زاد على ذلك؛ فليس يلزمه فيه نفقة؛ لأنّ الله يفعل ما يشاء. وأمّا في التّزويج؛ فهو كما قال في أكثر القول. | :.`dCE`°ùe } امرأة خيّرها زوجها، فاختارت نفسها، هل لها نفقة؟ قال: نعم؛ لأنّه يملك رجعتها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي المؤثر قال: قد قيل في المطلّقة الحامل: إنّ لها النّفقة. وقال قوم: لا نفقة لها. وكذلك اختُلف في المختلعة: فقال قوم: لها النّفقة ما دامت في العدّة. وقال قوم: لا نفقة لها. .« وقلت: هل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« مذ » 3) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 385 .( وكذلك المطلّقة ثلاثًا والملاعنة؛ مُختَلفٌ فيهما( 1 واختُلف في الحامل من معنى آخر: فقال قوم: لها السّكنى ما دامت في العدّة. وقيل: لا سكنى لها. وإن خرجت الحامل المطلّقة ثلاثًا أو واحدة من بلد زوجها؛ فلا نفقة لها. وكذلك المطلّقة. فإن رجعن إلى منازل أزواجهنّ؛ فلهنّ النّفقة فيما يستأنفن( 2)، ولا يحسب لهنّ ما كنّ( 3) خارجات من بيته وبلده. وقال قوم في المطلّقة إذا مات مطلّقها وهي في العدّة: فإنّ لها النّفقة ما دامت في العدّة. 4)قال غيره: وكذلك المطلّقة ثلاثًا على قول من يرى لها النّفقة. ) | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة حبلى طلّقها زوجها ثلاثًا، ثم توفّي؟ قال: لها النّفقة من نصيبها من الميراث( 5). فإن كانت أمّ ولد؛ فلها النّفقة من نصيب ولدها. .« فيها » 1) في ب ) .« يستأنف » 2) في ب ) 3) أي: ما دمن. ) .« قال غيره: وكذلك المطلّقة ثلاثًا، على قول من يرى لها النّفقة ما دامت في العدّة » 4) في م زيادة ) 5) في م: وفي الحاشية: إن كان هذا الطّلاق في مرض؛ فكما قال؛ على أكثر القول، وإلّا؛ فلا ) شيء لها. 386 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وأيّما رجل طلّق زوجته، وهو فقير لا يقدر على شيء؛ فلا نفقة عليه. فإن استغنى بعد ذلك؛ فإنّه لا يغرم لها نفقتها في عسرته. قال أبو المؤثر: إن رفعت عليه إلى الحاكم؛ فرض لها عليه النّفقة، وأُجّل فيها، متى أيسر؛ سلّمها إليها؛ لأنّ الله قد فرضها عليه، ثم عدل عليه، فقال للذي .[ البقرة: 280 ] . . ¾ ½ ¼ » . ¹. : عليه الدّين فيرى نفقتها بمنزلة ال . دين. فإن لم تطلب حتّى تنقضي العدّة؛ فلا شيء لها. وكذلك إن احتجّت بالجهالة؛ أنّها لم تعلم أنّ لها النّفقة( 1)؛ فلا حجّة لها. وفي موضع آخر: قيل لأبي الوليد: إن عجز المطلّق عن النّفقة، هل تكون ؟( دينًا عليه إلى ميسوره( 2 قال: نعم. قال غيره( 3): وقول: لا يكون ذلك دَيْنًا عليه. وإذا كان بحدّ العجز؛ لم يُفرَض عليه. وقول: إنّه يفرض عليه الفريضة لمن يلزمه عوله إلى ميسوره. | :.`dCE`°ùe } وقال الرّبيع: إنّ للملاعنة النّفقة والسّكنى ما دامت في العدّة، ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في الصّحّة. .« نفقة » 1) في أ ) .« هل يكون دينًا عليه إلى ميسرة » 2) في أ ) ناقصة من أ. « قال غيره » ( 3) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 387 فإن لاعنها في مرضه؛ فلها الميراث ما دامت في العدّة. وإن( 1) انقضت العدّة، ثم مات( 2)؛ فلا ميراث بينهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا آذت المرأة زوجها بلسانها؟ فليس له أن يطلّقها إلّا طلاق ال . س . نة. فإن خاف الإثم من إمساكها، ورضيت منه أن يجعل طلاقها في يدها؟ كان له ذلك عندي. ويعجبني أن لا تخالف هي ال . س . نة في الطّلاق. فإن فعلت؛ لم( 3) يبن لي عليها في ذلك صحيح إثم؛ إذا كانت إنّما تصرف عن نفسها الملك لثبوت الضّرر عليها. قلت له: فإن جعل طلاقها بيدها، فطلّقت نفسها واحدة أو اثنتين، هل يلزمه لها نفقة وكسوة في العدّة؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان يملك رجعتها في الطّلاق؛ فهو عندي مثل طلاقه لها. وبعض يرى الكسوة والنّفقة. وبعض لا يرى عليه إلّا النّفقة، ولا يرى عليه كسوة. وهو أكثر القول. وإنّما تلزمه الكسوة بالمعاشرة منه لها. قلت له: فيلزمه لها أدم مع النّفقة؟ قال: معي؛ أنّه يُختلف فيه. .« فإن » 1) في ب ) ناقصة من ب. « ثم مات » ( 2) .« فلم » 3) في ب ) 388 المجلد العشرون قلت له( 1): فيلزمه لها دهن؟ ( قال: معي؛ أنّه يخرج على( 2) معنى قول من يُلزمه النّفقة والكسوة والأدم( 3 يلزمه الدّهن لها، ويلزمه لها كما يلزم للزّوجة( 4)، ويشبهها فيما يلزمه لها كما .(6)( يلزمه للزّوجة( 5 قلت له: فما حدّ الذي يجب عليه في نفقة المطلّقة في معنى غناه وعدمه، أهي مثل الدّين أم هي أهون؟ قال: معي؛ أنّها لا تشرك في الدّين، والدّين عندي ( 7) أولى. وإنّما يجب أداؤها بعد أداء الدّين. قلت له( 8): فعليه أن يبيع في ذلك الأصل من ماله؟ قال: معي؛ أنّه يوجد أنّه لا يجب عليه نفقة المطلّقة إلّا من فضل غنى في يده عن لوازمه، ولا يكلّف أن يبيع الأصل. قلت له: فما يكون هذا الفضل، عن يومه أو عن شهره أو عن سنته؟ قال: إذا كان غناه يومًا بيوم؛ كان ما فضل عن يومه. وإذا كان غناه شهرًا؛ فما فضل عن شهره. وإذا كان غناه من ثمرته؛ فما فضل عن ثمرته. ويكون ذلك .( على قدر ماله أو غالته أو ضيعته( 9 1 ) ناقصة من ب. ) .« إلى » 2) في أ ) .« والإدام » 3) في ب ) .« لزوجته » 4) في أ ) .« لزوجته » 5) في أ ) ناقصة من ج. « ويشبهها فيما يلزمه لها كما يلزمه للزّوجة » ( 6) .« ولعلّه الدّين » 7) في ب زيادة ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« أو غلته أو صنعته » 9) في م ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 389 | :.`dCE`°ùe } وعن المطلّقة ثلاثًا، هل لها نفقة؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إذا طلّقها طلاقًا لا يسعه؛ فعليه نفقتها في العدّة؛ ما لم تنقض عدّتها؛ ولو لم تكن حاملًا. وهو قول سليمان. وقول: لا نفقة لها عليه؛ لأنّه لا يملك رجعتها. وهو قول موسى ومنير. وأمّا إذا بانت منه بالثّلاث، طلاقًا( 1) يسعه، ولم تكن حاملًا؛ فلا نفقة لها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قالت له امرأته: طلّقني، وأنا أبريك مما عليك، ومن نفقة أولادك، فطلّقها، ثم رجعت تطلب نفقة بنيها ونفقتها من قِبل الحمل. هل لها( 2) ذلك؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل طلّق زوجته واحدة أو اثنتين، فطلبت إليه النّفقة. فقال: قد كنت طلّقتها قبل ذلك واحدة، واليوم اثنتين، أو( 3): اليوم واحدة، ومن قبل اثنتين، وقد كنت رددتها من قبل؟ قال: إذا أنكرت هي ذلك؛ فلها النّفقة. فإن أقرّت بذلك، أو قام به شاهدا عدل؛ فلا نفقة لها. قال أبو معاوية: إذا طلّقها تطليقتين بلفظة واحدة، ثم الآن تطليقتين بلفظة واحدة؛ فعليه لها النّفقة. كذلك بلغنا عن مشايخنا. .« لا» 1) في م زيادة ) .« الحمل. ألها » 2) في ب ) والمعنى: أو قال. .« و» 3) في ب ) 390 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ولا نفقة لكلّ بائن من الزّوج بطلاق ولا خلع ولا خيار ولا حرمة، إلّا الحامل؛ فلها النّفقة على الزّوج الذي حملت منه. هكذا حفظت. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: عن محمّد بن محبوب: في رجل تطلب إليه زوجته نفقتها، فيقول: إنّه قد طلّقها منذ( 1) عام أوّل، أو مذ وقت يعلم أنّ عدّتها قد انقضت؟ إنّه لا يصدق، ولها أن تزوّج. قال أبو المؤثر: ولا نفقة عليه. وفي بعض الآثار: إنّه لا يصدق، وعليه النّفقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم تطلب المطلّقة نفقة حتّى خلا ما شاء الله، ثم طلبت؛ لم يُحكم لها فيما مضى، إلّا الحامل؛ فلها النّفقة لمِا خلا ولمِا يستقبل. | :.`dCE`°ùe } :( من الزّيادة المضافة( 2 وإذا لم تطلب المطلّقة نفقة في العدّة؛ حتّى انقضت العدّة، ولو طلبت من بعد؛ فلا شيء لها، كانت حاملًا أو غير حامل. وإنّما يؤخذ لها إذا طلبت في العدّة. .« مذ » 1) في أ و ج ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 391 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: أمّا المطلّقة؛ فلها النّفقة ما دامت في العدّة، ولا كسوة لها .( ولا أدم( 1 ومن غيره( 2): قال: وقد قيل: لها النّفقة والسّكنى والأدم والكسوة. .( وقال من قال: لها النّفقة والسّكنى والأدم، ولا كسوة لها( 3 .( وقال من قال: لها النّفقة والسّكنى، ولا أدم لها ولا كسوة( 4 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان يسكن مع زوجته في منزلها، فطلّقها طلاقًا يملك فيه رجعتها؟ فأمّا النّفقة؛ فعليه لها، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، إلّا قولًا شا . ذا( 5)، ولا نعلم أنّه مأخوذ به. وأمّا( 6) الكسوة؛ ففيها اختلاف: فإن طلب أن يتحوّل من منزلها إلى منزله، أو إلى حيث يسكن( 7)؛ فعليها ذلك، وله أن يُسكنها في عدّتها حيثما شاء، سكن مثلها، بلا ضرر عليها في ذلك، وهي بمنزلة الزّوجة. .« أدام » 1) في ب ) ومثله م. .« مسألة » 2) في ب ) .« والأدم والكسوة » 3) في ب ) .« والسكنى والأدم، ولا كسوة لها » 4) في ب ) .« قول شاذ » 5) في أ و ج ) .« فأما » وفي ج .« مسألة: فأما » 6) في أ ) .« فيه » 7) في م زيادة ) 392 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وسألته عن هذه الحرّة الّتي تكون تحت العبد، والأمة تكون تحت العبد، فيطلّقها، وهما حاملان، هل لهما نفقة حتّى يضعا؟ قال: نعم؛ إن كان أزواجهنّ ينفقون عليهنّ، وهنّ عندهم. | :.`dCE`°ùe } من جواب لأبي عليّ إلى أبي مروان: وإن كانت المطلّقة ثلاثًا حاملًا؛ فلها النّفقة، ولا سكنى لها. قال غيره: وقد قيل: للحامل النّفقة والسّكنى. وإن خرجت الحامل المختلعة أو المطلّقة ثلاثًا، من بلد زوجها الذي فارقها فيه؛ فلا نفقة لها عليه. وإن خرجت المطلّقة واحدة أو اثنتين من بيت زوجها؛ فلا نفقة لها، حاملًا كانت أو غير حامل. فإن رجعت إلى بيته؛ فلها النّفقة فيما يستأنف، ولا نفقة لها في الوقت الذي كانت خارجة فيه من منزل زوجها. وإذا رجعت المطلّقة ثلاثًا، أو المختلعة الحامل إلى بلد زوجها؛ فلها النّفقة فيما يستأنف، ولا يُحسب لها ما كانت خارجة من بلده. والحامل المتوفّى عنها زوجها؛ لا نفقة لها. وإذا مات الرّجل وامرأته في عدّة منه من طلاق، حاملًا كانت أو غير حامل؛ فلا سُكنى لها في ماله، ولا نفقة لها. الجزء الخامس والثلاثون باب [ 17 ] : فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة 393 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وقلت: هل للمطلّقة الحامل ثلاثًا أو واحدة في مال زوجها نفقة إذا مات؟ قال: لا نفقة لها في مال الهالك. 1)أيضًا: والحامل( 2) المميتة، لا نفقة لها بإجماع. ) وقال جابر: حبسها( 3) الميراث. وفي موضع: والمميتة لا نفقة لها بإجماع، إلّا في قول شاذّ لا عمل عليه. ولا نفقة لها أيضًا في مال الذي في بطنها؛ حتّى تضعه. فإن أرضعته؛ أُنفق عليها .( من ماله( 4 وهي زائدة. « مسألة » 1 ) وردت هنا كلمة ) .« الحامل » 2) في أ ) .« وقال: جائز حبسها » 3) في م ) .« والله أعلم » 4) في ب زيادة ) 394 المجلد العشرون [18] UEH E.LhR ..cE°ùe .Y .Lh.q dG ´E.àeG »a .dP ¬.°TCG Eeh E.Jƒ°ùc Egô°†ëj .àq M جواب من محمّد بن الحسن: وقلتُ: ما تقول إن قبل الرّجل أن يصلح لها ما كسر من صوغها، وأن يأتيها بما تحتاج إليه من كسوتها على أن تكون الزّوجة معه في منزله، وكرهت هي؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا طلبت هذه المرأة أن تكون مع أبيها حتّى يأتيها زوجها بكسوتها، وليس عندها له كسوة، وهي محتاجة إلى الكسوة، وأحبّت أن تمنع نفسها منه( 1) عند أبيها حتّى يحضرها كسوتها؛ فلها ذلك في حكم العدل؛ إذا كان خروجها من عند زوجها بحجّة حقّ، أو عريت من الكسوة، واحتجّت عليه فيها، فلم يكسها؛ كانت مع أبيها؛ حتّى يحضرها ما تستحقّ( 2) مثلها من مثله من الكسوة، على قدر سعته وطَوْله في كسوة مثلها. وأمّا حبسها نفسها مع أبيها حتّى يصوغ لها ما كسر من حليّها؛ فإذا كانت ليس لها حُجّة غير هذا؛ فإنّها تكون مع زوجها في منزله، ويصوغ لها ما كسر من حليّها؛ إذا كانت قد كانت معه، وجاز بها وعاشرها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يستحقّ » 2) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 18 ] : في امتناع الزّوجة عن مساكنة زوجها حتّى يحضرها كسوتها 395 | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل إذا دخل بزوجته قبل أن يوفيها عاجلها برضاها، ثم وقع بينهما بعد ذلك تشاجر، إلى أن طلبت أن لا تساكنه حتّى يوفيها نقدها من عاجلها. قلت: هل لها ذلك؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: ليس لها ذلك، ولا أعلم أنّ أحدًا من أهل العلم قال: لها ذلك. وقلت: إن كانت كتبت عليه نفقة عند الحاكم الذي ثبت حكمه لها، ثم لم ينصفها في النّفقة؛ حتّى اجتمعت عليه، ثم عَرض عليها الإحسان، وطلب أن تساكنه ويوفّيها نفقتها المجتمعة، وهي عنده. هل يُحكم عليها له بذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا أنفق عليها نفقة أيّام المساكنة؛ كان ذلك له عليها. وإنّما تلك النّفقة الماضية عندي عليه دين كسائر الدّيون. قلت: إن امتنعت من مساكنته حتّى يوفيها ذلك، هل تكون بذلك( 1) ظالمة؟ فإذا منعت( 2) ما يجب عليها في الإجماع؛ فلا براءة لها عندي من الظّلم، إلّا بعذر يجب لها. قلت: وهل يبرأ الزّوج منها، أو يترك ولايتها؛ إن كانت لها( 3) ولاية؟ فلا أعلم أنّ أحدًا جعل لها هذا أن تمتنع منه حتّى يوفيها حقّها الذي عليه لها، ولا شيئًا من الحقوق الّتي تتعلّق عليه لها، ويصير دينًا. ولا أعلم ذلك إلّا في الكسوة والنّفقة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« امتنعت » 2) في أ و ج ) .« ولا » 3) في ب زيادة ) 396 المجلد العشرون وأقول: إنّ ذلك في نفقة يومها وكسوة يومها وساعتها لما قد صار عليه ح . قا لها فيما مضى أو نفقة أو صداق( 1) أو غيره من الحقوق. وإذا امتنعت من معاشرته وهي مجتمع عليها بما لا اختلاف أنّه عليها؛ فهي حقيقة بالبراءة عندي. وقلت: وكذلك إن تزوّج عليها وكان( 2) مشروطًا عليه حين تزوّجها( 3) إن تزوّج عليها فقد( 4) حلّ آجلها عليه من صداق النّخل. فطلب أن تساكنه حتّى يشتري لها نخلًا أو يقضيها وهي عنده، هل لها ذلك؟ فمعي؛ أنّ هذا مثل ما مضى. وقلت: إن كان عليها مساكنته( 5) ويوفيها حقّها وهي عنده، فلم تفعل، فحجر عليها سكناها في موضع إلّا عنده، وألّا( 6) تعلم لنفسها ولا لغيرها عملًا. هل لأحد أن يستعملها بعد ذلك أو يسكنها عنده؟ فأمّا في الحكم؛ فلا يبين لي أنّ له ذلك أن يستعملها، ولا يسكنها، فيعينها على باطلها، وذلك إذا لم تكن لها حجّة ولا دعوى يحتمل فيه حقّها وباطلها. وأمّا فيما يسع؛ فقد يقع الحكم عليها وهي بما يسع غيرها. غيره( 7): وهذا عندي أرجو أنّه ما لم يمنعه حكم ثبت( 8) عليها أنّه لا يضيق عليه( 9) ذلك، وهي المتقلّدة لذلك، والزّوج هاهنا خصم، ليس قوله بحجّة على .« صداقًا » 1) في م ) .« فكان » 2) في أ ) ناقصة من ب. « إن تزوّج عليها وكان مشروطًا عليه حين تزوّجها » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. ) .« مساكنة » 5) في أ ) .« ولا » 6) في أ ) .« غيرها » 7) في أ ) .« يثبت » 8) في ج ) .« عليها » 9) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 18 ] : في امتناع الزّوجة عن مساكنة زوجها حتّى يحضرها كسوتها 397 الغير عندي. وإن فعل من ذلك ما لا يسعه؛ فلا يبين لي عليه غير التّوبة، ولا يبين لي عليه للزّوج حلّ ولا حقّ. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن: وعن المرأة إذا حُكم لها على زوجها بالكسوة والنّفقة، وأجّله الحاكم بالكسوة، يلزمه( 1) أن ينفق عليها وهي بائنة عنه( 2) في بيتها، أو يحكم عليها أن تكون عنده وينفق عليها؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كانت هذه قد جاز بها؛ حكم عليها أن تكون في منزله، ويحضرها كسوتها ونفقتها وهي في منزله. قال غيره: وقد قيل: إنّها لا تجبر على الكينونة( 3) معه بغير كسوة حتى يحضرها الكسوة، ولا يُجبر على النّفقة عليها بلا معاشرة. .« أيلزمه » 1) في م ) .« وهي بائنة عنه » وفي م .« وهي عنده » 2) في أ ) .« لعله السكوكة » وفي أ زيادة .« لعله السكونة » 3) في ج زيادة ) 398 المجلد العشرون [19] UEH E.Jƒ°ùch .ƒ.é.dG .LhR ...f »a ؟( وقيل: إذا كان للمجنون زوجة، وليس له مال، فطلبت إليه كسوتها ونفقتها( 1 فهذا يؤمر وليّه أن يطلّقها. قال أبو المؤثر: امرأة المجنون لا يطلّقها أحد، وهي على حالها. قال أبو الحواري: إلّا أن يكسوها وليّها، وينفق عليها من مال المجنون أو من ماله. فإن لم يكن للمجنون مال؛ طلّقها وليّه إذا لم يكسها وينفق عليها. وإن كان للمجنون مال، فكان لها فيه كسوة ونفقة؛ لم يطلّقها وليّه، وأنفق ( عليها من مال المجنون، وكُسيت. فإن أبى وليّه أن يفعل ذلك؛ فعل ذلك( 2 السّلطان. هكذا حفظنا. .« نفقتها وكسوتها » 1) في أ ) .« ذلك؛ فعلى » 2) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون 399 [20] UEH ¬eE.MCGh .Lh.q dG (1)..°S »a من جواب أبي سعيد: وإذا كرهت الزّوجة السّكن الذي أسكنها( 2) الزّوج إيّاه، وخافت أن تأثم في دينها في سكنها لذلك المنزل وهو سكن مثلها؟ فإن كان في ذلك المنزل سبب يلزمها فيه إثم في نظر العدول من فساد أصله أو مساكنة من لا يسعها( 3) مساكنته، أو ليس عليها مساكنته، أو أدخل عليها في سكنها من لا يُحمل( 4) عليها مساكنته؛ كان عليه صرف ذلك عنها كلّه أو شيئًا منه. فإن لم يفعل؛ لم يكن عليها ذلك؛ حتّى ينصفها في كلّ ذلك. وقلت( 5): إن لم يكن عليها، ففعل وساكنها في غير ذلك المنزل مساعدة لها، وهو كاره، هل عليه أن يقوم لها بجميع الحقّ إذا ساعدها في ذلك( 6) الذي يلزم الرّجل لزوجته أن لو كان يرضاه، أم( 7) ليس عليه ذلك؟ .« سكنى » 1) في ج ) .« مسكنها » 2) في أ ) .« تسعها » 3) في ب ) 4) أي: لا يُفرض. ) .« فقلت » 5) في ب ) ناقصة من ج و م. « إذا ساعدها في ذلك » ( 6) 7 ) ناقصة من أ. ) 400 المجلد العشرون فمعي؛ أنّ المساكنة توجب الحقّ إذا ساعدها( 1) في ذلك، على غير الجبر منها له؛ ولو كان كارهًا؛ لأنّ النّاس قد يحتملون لأهلهم ما يكرهون، وإن كان ذلك خروجًا منها عن طاعته، وأما( 2) ذلك ضرورة منه إليه؛ فليس عندي بطاعة منها له؛ إذا كان ذلك السّكن الذي كرهته ليس فيه ما لها فيه الحجّة بوجه من الوجوه. قلت له: وإن لم يقم لها بذلك؛ فهل عليها أن تقوم له بجميع ما يلزم المرأة لزوجها؟ فإذا كانت عاصية له، وكان ذلك منه ضرورة إلى ذلك؛ كان عليها عندي أن ترجع إلى طاعته فيما يلزمها له، ثم هنالك يجب عليه ما يجب على الرّجل لزوجته من المؤنة. وقد قيل: إنّه ليس عليها أن يُسكن معها في سكنها أحدًا من النّساء ولا الرّجال سواه، ولا من يعقل من الصّبيان العورات من الذّكران ولا من الإناث. ولا يحكم عليها بذلك إذا طلبت التّفرّغ من منزلها عن جميع ما( 3) ذكرت سواه. وقلت: إن طلبت إليه أن يتركها حتّى لا تساكنه وتسكن عند والديها، ولا يلزمه شيء مما يلزم الرّجل لزوجته، ولا يلزمها هي ما يلزم المرأة لزوجها. هل يسعها ذلك إن فعل لها ذلك؟ فمعي؛ إنّما( 4) يسعها ذلك؛ إذا كان عن رضاه، أو عمّا يلزمه لها من الأشياء سواه( 5). وليس معي ذلك عليه أن يفعل ذلك في الحكم إذا( 6) أنصفها، ولم يجعل عليها ما لا يلزمها في سكن مثلها، ولا معاشرة بأسًا. .« شاورها » 1) في م ) .« وما » 2) في م ) .« من » وفي ب .« خ: من » 3) في أ و ج زيادة ) .« أنها » 4) في ج ) .« سواء » 5) في أ ) .« إن » 6) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 20 ] : في سكن الزّوجة وأحكامه 401 وقلت: إن كان هذا المنزل الذي أسكنها وهو سكن مثلها قرب منزل والدته، وبينهم باب مفتوح، وكلّهم يدخلون إلى بعضهم، وله بنون عند والدته، وهم يدخلون إلى منزله، وخبزها وطحينها أعني الزّوجة عند والدته، فكرهت هي ذلك، وطلبت أن تكون وحدها في منزل وشقّ، عليه هو ذلك؟ فإن كان والده أو أحدهما يدخل عليها منزلها ذلك بغير إذن بمنزلة السّاكن، أو أحد من أولاده ممن يعقل العورات؛ فليس عليها ذلك عندي ، وعليه صرف ذلك عنها كلّه، وليس عليها أن تطحن ولا تخبز له ولا لنفسها في منزل غيرهما. وإن كانت تخبز، وأحضرها ذلك في منزلها الذي تسكنه، وهو سكن مثلها؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: ذلك عليها لنفسها لا له. ومعي؛ أنّه قد قيل: ليس ذلك عليها لها، ولا له، وذلك يعجبني( 1)، إلّا عن رضاها بذلك. وعليه أن يحضرها فيما قيل طعامًا مفروغًا منه. فإذا لم ينصفها مما يلزمه لها في جميع الأحوال؟ فإن صبرت؛ كان أفضل. وإن طلبت إليه الإنصاف؛ كان عليه ذلك. فإن لم يفعل؛ لم يكن له عليها سبيل في المعاشرة ولا المساكنة عندي إلّا بالإنصاف أو الحمالة( 2) والصّبر منها لذلك. وقلت: إن طلبت أن يختم الباب الذي بينهم، ويحضرها التّنّور والرّحى لتلي مداراة عيشها وحدها. هل عليه ذلك؟ فمعي؛ أنّ عليه صرف ذلك بختم أو باب مغلق تملك مفتاحه دون غيرها، ولا يدخل عليها أحد فيه إلّا بإذن لا يسكن. 1 ) المعنى: يعجبني أن لا يكون. ) « الجمالة » 2) وفي ب ) 402 المجلد العشرون وإذا فعلت أن تطحن وتخبز له أو لها في منزلها؛ فذلك عندي إحسان منها، وتفضّل عليه في فعل ذلك. وقلت: إن كان عنده بنون، فكرهت أن يساكنوها( 1) أو تسكن عندهم من أجل أنّ بنيه لا يتّقون النّجاسة؛ لأنّهم صبيان يمسّون آنيتها. فطلبت أن لا تساكنه من أجل ذلك، فطلبت أن يسكن بها في غير ذلك المنزل، هل عليه ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا كان ذلك يخاف عليها في دينها في شيء مما لا بدّ لها منه من أمورها؛ لَمْ يُحمل عليها ذلك، وكان صرف ذلك عليه عنها، كانوا صغارًا أو كبارًا؛ إذا كان إدخال ذلك من جهته. وقلت: وإن ساعدها وساكنها في غيره، فحجر عليها أن تبرز منه إلى والدتها ؟( وإلى جارتها تعوده إذا كان مريضًا، وكذلك أرحامها( 2 فإذا أنصفها في جميع ما يلزمه لها من أمر المعاشرة والمؤنة؛ فمعي أنّه قد قيل: ليس لها أن تخرج من منزله إلّا بإذنه إذا أسكنها أو أسكن معها فيه بإذنها بشيء من الأشياء في الحكم، إلّا لأمر لا بدّ لها منه. وقلت: وهل لها أن تبرز إلى الفلج بغير رأيه لتوضّئ( 3) للصّلاة أو تغسل النّجاسة أو من الصّية، أو ليس لها ذلك؟ فمعي؛ أنّ لها ذلك إذا احتاجت، إلّا أن يحضرها ما يجزيها عن الخروج، ولا يكون عليها( 4) في ذلك مضرّة. وقلت( 5): وهل لها أن تبرز لتطحن عند جارتها أو أمّها أو تخبز أم ليس لها ذلك؟ .« يساكنوه » 1) في ب ) 2 ) أي: وكذلك حجر عليها أن تذهب إلى أرحامها. ) .« تتوضا » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« قلت » 5) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 20 ] : في سكن الزّوجة وأحكامه 403 فمعي؛ أن ليس لها ذلك ولا عليها، وعليها أن يقوم لها بجميع ذلك، ويحضرها طعامًا مفروغًا منه فيما قيل. وقلت: وكذلك إن حجر عليها أن لا يدخل عليها أحد من أرحامها ولا جيرانها، هل له ذلك عليها. وهل يُمنع ذلك في حكم المسلمين؟ فمعي؛ أنّه قد قيل أن ليس لها أن تُدخل عليه في منزله أحدًا بغير إذنه، ويخرج ذلك عندي إذا كان حاضرًا، أو كانت هي المدخلة للدّاخل والمؤذنة .( له، وكان المنزل له أو له سكنه( 1 وكذلك عندي لو كان ساكنا له معها لم يكن لها أن تُدخل عليه في موضع سكنه أحدًا إذا كان حاضرًا، إلّا بإذنه؛ لأنّه هو أولى بالخلوة بها في سكنه. وأمّا إذا كان غائبًا، وكانت هي ساكنة؟ فمعي؛ أنّه قيل: لا يُمنع دخول أرحامها إليها، ولا جيرانها، ما لم يكن الدّاخل متّهمًا( 2) بعيبةٍ( 3) أو فساد. ( وقلتَ: إنّك قد( 4) أطلّت عليّ في هذه المسألة. فإن كان خيرًا لنا؛ فكلّ ما( 5 طال واتّسع كان( 6) أطيب وأنفع. وإن كان ش . را؛ فدون هذا فيه كفاية من إدخال المصائب. إنّا لله وإنّا إليه راجعون. .« ولها سكنه » وفي ب .« أو لها سكنه » 1) في أ ) وصوبناها. « منهم » وفي ب و ج « متهم » 2) في أ ) وصوبناها اجتهادًا. .« بنفسه، خ: بعينه » 3) في أ و ج ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وكلما » 5) في أ و ب و ج ) .« فكان » 6) في أ و ج ) 404 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة إذا شرط لها السّكن في قريتها؟ أنّها تُسكَن حيث شاءت من القرية برأيها، وليس لزوجها أن يُسكنها حيث أراد هو. قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: يُسكنها هو حيث شاء من القرية، سكن مثلها، بغير مضرّة عليها في نظر العدول في ذلك. ومن غيره: فالذي حفظت( 1) أنّهم إذا شرطوا عليه عند عقدة النّكاح أن يسكنها في بلد؛ ثبت عليه ذلك. وليس معي لها حفظ إذا قالت: حيث شاءت من البلد. فأقول: إن شرط عليه سكنًا في بلد معروف؛ ثبت ذلك. وأمّا حيث شاءت؛ فالله أعلم ما أرى هذا يثبت. فإن أسكنها في البلد الذي شرط عليه سكنها فيه( 2) إلى أن يرى المسلمون أنّ ذلك مض . ر بها؛ فليس له أن يضارّها. والله أعلم. .« حفظنا » 1) في أ و ج ) 2) أي: فله ذلك. ) الجزء الخامس والثلاثون 405 [21] UEH E.LhR ...e .e .Lhq .dG êhôN »a وعن المرأة متى يجوز لها أن تخرج من منزل زوجها بغير رأيه؟ قال: معي؛ أنّه يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها؛ إذا منعها ما هو لها عليه من اللّازم من الكسوة والنّفقة والجماع أو نحو ذلك. وإنّما يجوز لها ذلك بعد الحجّة عليه؛ إذا أمنته. | :.`dCE`°ùe } 7 6 5 4 3 2 1 0 / . :( وعن قوله جلّ وعزّ( 1 9 . [الطلاق: 1]. ما هذه الفاحشة؟ 8 فقال: منها؛ أن تؤذيه بلسانها، أو يؤذيها هو بلسانه. فإذا آذته؛ كان له أن يُخرجها، وإذا آذاها؛ كان لها أن تخرج. قال غيره: وقد فسّر بعض المفسّرين أنّ الفاحشة كلّ جماع حرام؛ لأنّ الله C B A الإسراء: 32 ]. وقال: . @ ] . ` _ ^ ]\ [ Z. : قال .[ النساء: 22 ] . O N M L KJ I H G F E D .[ وقال: . | { ~ . [العنكبوت: 28 .« عز وجل » 1) في أ ) 406 المجلد العشرون وقال بعضهم: هو أن يبذو( 1) على أهله. | :.`dCE`°ùe } وإذا ترك الزّوج شيئًا لازمًا عليه( 2) لزوجته، احتجّ عليه أو لم يحتجّ عليه؛ كان( 3) لها هي أن تبرز، احتجّت عليه أو لم تحتجّ عليه. وإن كان ذلك مما لا يلزمه إلّا أن تحتجّ عليه؛ كانت( 4) هي مثله، إلّا أن تريد هي أن تحتجّ عليه؛ فذلك إليها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ فيما أحسب : وذكرتَ أنّه لا يأتيها ولا يأوي إليها ولا يعاشرها؟ فخذه بمعاشرتها، وأْمره بذلك. فإن كره، وكان ما تقول هي ح . قا؛ فلترجع إلى منزلها وبلادها، وعليه نفقتها، وذلك بعد أن تحتجّ عليه، ويستبين لك هجره إيّاها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي أزار زوجه أهلها برأيه، على أن أبرأته من نفقتها وكسوتها ما دامت معه، ثم سأَلَته أن يردّها؛ فذلك عليه أن يردّها. وكذلك في الأولاد، وليس له أن يضيّعَها ولا يضيّعَ أولاده إذا طلبته. .« تبذو » 1) في ب ) .« له » 2) في أ و ج ) .« عليه » 3) في أ زيادة ) .« وكانت » 4) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 21 ] : في خروج الزوّجة من منزل زوجها 407 وفي موضع: | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي خرجت زوجته بأمره زائرة إلى أهلها؛ فعليه أن يردّها إذا طلبت الرّدّ. فإذا لم يردّها؛ فعليه الكسوة والنّفقة. وأمّا إذا خرجت بلا رأيه؛ فليس عليه أن يردّها، إلّا أن لا تجد من يحملها من الأولياء، ولا من يجوز له صحبتها؛ فعليه أن يحملها أو ينفق عليها في موضعها؛ إذا تابت ورجعت إلى الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة خرجت من عند زوجها، برأيه أو بغير رأيه، إلى أهلها، ثم طلب زوجها أن يحملها، فقالت: حتّى يحضرها كسوة لها معه أو حل . يا، وطلبت الكسوة والنّفقة. قال الزّوج: فإنّها تخرج معي، فإذا صارت في منزلي؛ رددتُ عليها ثيابها، فإنّي لا آمن أُوصل إليها ثيابها؛ لأنّي أخاف السّلب في الطّريق؟ فهذا له حجّة، ولا يلزمه لها كسوة ولا نفقة إلّا في منزله، خرجت برأيه أو بلا رأيه؛ إذا كان قد طلب إليها أن يردّها إلى منزله فأبت، وإنّما عليه أن يحضرها الكسوة والنّفقة حيث يُسكنها. فإذا تناكرا؛( 1)قالت المرأة: خرجْتُ برأيه. وقال الزّوج: خرجَتْ بلا رأيي؟ فالبيّنة على المرأة أنّها خرجت برأيه( 2)، وعلى الزّوج اليمين. .« تناكرا » 1 ) هذه الجملة توضيح لكلمة ) .« بلا » 2) في ب ) 408 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } قلت له: فهل يجوز للمرأة أن تخرج من منزل زوجها على وجه من الوجوه بغير رأيه؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إذا منعها ما يلزمه لها من كسوة أو نفقة أو جماع، بعد الحجّة عليه، وأمكنها ذلك بلا خوف( 1) ولا مضرّة منه، وأذن( 2) لها بالخروج من منزله. قلت له: فإن خرجت على أحد هذه الوجوه؛ هل يلزمه لها كسوة ونفقة؟ قال: معي؛ أنّه يلزمه لها الكسوة والنّفقة؛ إذا رجعت إليه، وعندي أنّه لا يُحكم عليه فيما مضى. قلت: فهل يلزمه فيما بينه وبين الله؟ قال: معي؛ أنّه لو كان يلزمه؛ لألزمه العالم، وحكم عليه الحاكم، وهو ظالم آثم، لا نقول: إنّه عالم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: أنّ فاطمة 7 خرجت إلى » وخروج المرأة في الأحكام جائز؛ لمِا ثبت أبي بكر تلتمس ميراثها من فَدَك، فقال لها أبو بكر: إنّي سمعت رسول الله ژ 3)، ولا أغير صنيعه. )« إنّي لا أورث. ما تركت صدقة » : يقول .« حق » 1) في أ و ج ) 2 ) المعنى: وأذن الحاكم، أو القاضي. أو لعل الأصح: أُذن. ) فقط. « إني لا أورث » : 3 ) أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي بكر. ولفظه ) سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب السير عن رسول الله ژ باب ما جاء في تركة = . رسول الله ژ ، حديث: 1576 الجزء الخامس والثلاثون باب [ 21 ] : في خروج الزوّجة من منزل زوجها 409 .( ويدل عليه أيضًا: خروج هند زوجة أبي سفيان. فلم ينكر عليها النّبيّ ژ ( 1 وكذلك خروج جميلة أمّ حبيبة( 2) إلى النّبيّ ژ تشكو من زوجها ثابت بن .( قيس، وإرسال النّبيّ ژ وإحضاره له، ونظره بينهما( 3 | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: واختلفوا في منع الرّجل زوجته النّصرانيّة من الكنيسة: فكان مالك يقول: ليس له ذلك. وكان الشّافعيّ يقول: يمنعها. وبهذا نقول. قال أبو سعيد: يخرج في معنى قول أصحابنا؛ أنّ المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج، إلّا من لازم في دينها، لا تقدر عليه في بيتها، ولا يحظرها من جميع الأشياء. والبيعة للنّصرانيّة ليس من الطّاعة في دينها الّتي تقدر عليها إلّا فيها، ولو كان ذلك كذلك؛ ما وجب عليه عندي إلّا حكم الإسلام؛ إذا ثبت عليها حكم .( التّزويج له؛ لأنّها محكوم عليها بكتاب الله؛ إذا حملها خصمها على ذلك( 4 مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند أبي بكر . حديث: 80 ، ƒ الصديق والخبر « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » : 1) شكت هند إلى النبي تقتير زوجها، فقال لها ) مشهور معروف. صحيح البخاري كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها . وولدها حديث: 5055 والصواب جميلة كما في مختلف الروايات. وقصتها أنها كرهت المقام مع زوجها « أم حبيبة » 2) في أ ) فسألها النبي ژ أن ترد عليه حديقته، وهو صداقها، ففعلت. وخالعها على ذلك. . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية حديث: 13878 3 ) وقصتها أنها كرهت المقام مع زوجها فسألها النبي ژ أن ترد عليه حديقته، وهو صداقها، ففعلت. ) وخالعها على ذلك. . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية حديث: 13878 . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 192 ) = 410 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل يطلّق زوجته تطليقة، فأرادت أن تخرج من المنزل. هل تُجبر على المقام فيه؟ قال: نعم. قلت: فإن خرجت والزّوج كاره، ولم يجبرها. هل لها نفقة؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل معتوه ذاهب العقل، وليس له شيء، ولا أحد يقوم عليه، وله امرأة وولد قد ضاعوا وجاعوا. هل لأبي امرأته أن ينقلها إلى بلدة أخرى ليعولهم؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن المرأة إذا حجر عليها زوجها أن لا تَبْرُز من منزلها. هل لها أن تبرز تصل أحدًا من أرحامها، مثل ولدها وأخيها؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز لها ذلك. | :.`dCE`°ùe } أنّ رجلًا على عهد رسول الله ژ خرج غازيًا، فأمر زوجته أن تقرّ في » بلغنا منزلها، فمرض أبوها، فأرسل إليها أن تَبلغه، فأرسلت إلى رسول الله ژ تستأمره. فأمرها رسول الله ژ أن تطيعَ زوجها، ولا تخرجَ من بيتها. ثم اشتدّ المرض بأبيها، فأرسل إليها. فأرسلت إلى رسول الله ژ تستأمره، فأمرها رسول الله ژ أن تطيعَ زوجها، وتق . ر في بيتها. ثم جاءها أنّ والدها مات، فأرسل الجزء الخامس والثلاثون باب [ 21 ] : في خروج الزوّجة من منزل زوجها 411 إليها( 1) تخرج في جنازته. فأرسلت إلى رسول الله ژ تستأمره، فأمرها .(2)« رسول الله ژ أن تطيع زوجها، وتق . ر في بيتها | :.`dCE`°ùe } ؟( وهل يحلّ للمرأة أن تخرج من منزل زوجها إلّا بإذنه( 3 فلا أرى ذلك يسعها إلّا بإذنه. وقلت: هل يهجرها على ذلك؟ فلا بأس عليه إن هجرها في غير حقّ يتركه من حقوقها الواجبة عليه، حتّى تتوب. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من كتاب الرّهائن: قال: إذا منع الرّجل زوجته الصّلة لرحمها أو والدها؛ كان آثمًا، ولا يلزمها إثم؛ إن لم تصل بنفسها، ولكن لا تقطع نيّة الصّلة، وتصلهم بالسّلام، وتُرسل إليهم بشيء؛ إن قدرت عليه، وهي سالمة؛ إن شاء الله. .« أن » 1) في م زيادة ) 2 ) أخرجه الحارث عن أنس بن مالك. ) ولفظه: عن أنس بن مالك أن رجلًا غزا وامرأته في علو وأبوها في السفل وأمرها أن لا تخرج من اتقي الله » بيتها فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى رسول الله ژ فأخبرته واستأذنته، فأرسل إليها: أن أن » : ثم إن أباها مات، فأرسلت إلى رسول الله ژ تستأذنه وأخبرته فأرسل إليها ،« وأطيعي زوجك إن الله قد غفر لأبيك » : فخرج رسول الله ژ ، فصلى على أبيها، فقال لها « اتقي الله وأطيعي زوجك .« بطواعيتك لزوجك . مسند الحارث كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة حديث: 491 3 ) أي: دون إذنه، أم لا يحلّ ذلك إلّا بإذنه. ) 412 المجلد العشرون [22] UEH (1)E.«.Y .N.j .eh ¬àLhR O’h’C êh.q dG .«q gGôc »a وعن امرأة لها أولاد، تزوّجت برجل، وكره الرّجل أن يكون أولادها عنده، وطلب أولادها أن يسلّموا عليها، وطلبت ذلك، فكره؟ قال أبو عبد الله: ليس للزّوج أن يمنع أولادها أن يسلّموا عليها، وليس لها أن تدخل إليهم، ولا يدخلوا منزله بغير إذنه، ولكن تقف أمّهم على الباب، فيسلّمون عليها، ويكلّمونها وتكلّمهم متى أرادت ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة لها أولاد من غيره، فقال: لا تسكني مع أولادك. قلت: هل له ذلك عليها؟ فإذا لم يكونوا بحدّ من يستغني بأنفسهم عنها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّ المرأة أولى بأولادها؛ ما لم يختاروا غيرها، إلّا أن يمكن أن يكون السّكن بقربها وتقوم بهم في غير سكنها، وصَلُح ذلك، فقد قيل ذلك( 2)؛ إذا لم يكن على أولادها مضرّة. فإن خيف عليهم الضّرر؛ فلا ضرر ولا إضرار في الإسلام. .« عليهما » 1) في ب ) 2 ) أي: قيل بجواز شرط الزوج في هذه الحال، بأنّ يسكن أولادها في الدار القريبة من دار أمّهم. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 22 ] : في كراهيّة الزّوج لأولاد زوجته ومن يدخل عليها 413 | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة تزوّجت برجل، ولها بنون من غيره، وشرطت أن ليس لك أن تُزيل بنِيّ من عندي، فتقدّم على ذلك، وأشهدت عليه. فلمّا دخل بها أراد أن يعزل أولادها عنها؟ قال: ليس له ذلك. قلت: فإنّها لم تجعل الشّرط من صداقها؟ قال: وإن لم تجعله من صداقها، فلها شرطها. قال: وكذلك لو شرطت السّكن، ولم تجعله من صداقها؛ كان لها شرطها من السّكن. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة طلبت أن تكون معها ابنتها، وكره الزّوج ذلك. هل يحكم عليه أن تكون ابنتها معها، وهي ابنة غيره، كانت( 1) بحدّ الخيار فاختارت أمّها، أو لم تكن بحدّ الخيار؟ قال: معي؛ أنّه إذا أوجب النّظر ذلك من الحاكم( 2)، ولم تكن على الزّوج .( مضرّة؛ حكم عليه أن تكون مع أمّها، وليس له رأيه في حكم الإسلام( 3 ومن غيره: فأمّا الولد الصّغير الذي لا غنى له عنها، أو من لا يكتفي بنفسه؛ .( فلا يُف . رق بينها وبينه، علم بها أو لم يعلم( 4 1 ) أي: سواء كانت هذه البنت. ) 2 ) أي: أوجب النظر من الحاكم ذلك. ) 3 ) ورأي هذا الزوج في هذه الحال ليس يوجد في حكم الإسلام. ) 4) أي: سواء علم الزوج أنّ لهذه الزوجة مثل هذا الولد أو لم يعلم. ) 414 المجلد العشرون قلت: وينام عندها؟ قال: نعم. وأمّا من اكتفى بنفسه؛ فلا يُجبر الزّوج أن يسكن عندها( 1)، ولكن تُسكنهم قريبًا منها، وتعاهدهم، ولا يُحال بينها وبينهم أن تذهب إليهم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج امرأة، ولها ولد من غيره. هل له أن يمنعها أن تُرضعه؟ قال: لا، إلّا أن تكون غنيّة، والصّبيّ يرضع من غيرها، فلتستأجر له ظئرًا غيرها. 1 ) أي: فلا يجبر الزوج أن يقبل بأن يسكن مثل هذا الولد عند أمّه. ) الجزء الخامس والثلاثون 415 [23] UEH E..LhôNh (1).FE.dGh ...q £.dG ...°S »a وعلى المطلّق السّكنى والنّفقة حتّى تنقضي العدّة، ثلاثًا طلّق أو واحدة. وكذلك الْمُوليِ والملاعِن، والمختلَعَة والمبارَأَة( 2)؛ إذا كانت حرّة مسلمة. . بلغنا نحوٌ( 3) من ذلك عن عمر بن الخطّاب 5 وإن كانت امرأة من أهل الكتاب، أو امرأة صغيرة؛ فعليه النّفقة والسّكنى. وأمّا الأمة؛ فلا سكنى لها، ولا نفقة عليه؛ إذا ذهب بها مولاها ولم يتركها معه في بيته. وإن كانت الأَمة قد بوّأها مولاها بيتًا مع الزّوج، ثم طلّقها الزّوج؛ فهي على حالها، فعليه النّفقة والسّكنى لها، ولها أن تخرج ولا تقيم معه؛ إن شاءت، إلّا أن يمنعها ذلك؛ ليحصّن ماءه. فإذا فعل ذلك؛ أنفق عليها. وأمّا الصّغيرة الّتي قد دخل بها زوجها، ولم تحض؛ فإذا طلّقها زوجها طلاقًا يملك فيه( 4) الرّجعة؛ فلها السّكنى والنّفقة، وليست في الخروج كهيئة .« والبائنة » 1) في أ و ج ) .« والمباراة » 2) في أ و ب و ج ) .« نحوًا » 3) في أ و ب و ج ) 4) ناقصة من أ و ب. ) 416 المجلد العشرون الكبيرة الحرّة. وللصّغيرة أن تخرج وتبيت عن بيتها؛ إذا أذن لها زوجها؛ لأنّها لم تبلغ الحيض( 1)، ولم تجب عليها الحدود. فإذا كان طلاقًا بائنًا أو توفّي عنها زوجها؛ فلها أن تخرج، أذن لها أو لم .( يأذن لها( 2 وإذا كانت امرأة في منزل بكراء مع زوجها، فطلّقها فيه؛ فالكراء على زوجها حتّى تنقضي العدّة عنده. فإن أخرجها أهل المنزل؛ فهي في سعة من التّحويل. وكذلك المتوفّى عنها زوجها. ولو كان المنزل لزوجها؛ فكان نصيبها منه ما( 3) لا يكفيها، فأخرجها أهل المنزل؛ كانت في سعة من التّحويل. ولو كانت المطلّقة في منزل زوجها الذي طلّقها فيه، وقد غاب عنها زوجها؛ كان عليها أن تقيم فيه حتّى تنقضي فيه العدّة. ولو كان المنزل لغير زوجها، فأخذها أهل المنزل بالإجارة؛ كان ينبغي لها أن تعطي الإجارة، وتسكن حتّى تنقضي العدّة. والحامل وغير الحامل في السّكنى والنّفقة في الطّلاق سواء. ولو أنّ مطلّقة غاب عنها زوجها، وهي في منزل، وليس معها فيه أحد إلّا رجل، وهو مخوف تخافه على نفسها أو متاعها؛ كانت في سعة من النّفقة. ولو كانت بالسّواد، فطلّقها زوجها هناك، فدخل عليها خوف من سلطان أو .( غيره؛ كانت في سعة من دخول البصرة( 4 ولو طلّقها زوجها وهي في منزل غيره زائرة؛ كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتّى تعتدّ فيه. .« الحلم » وفي ج .« الحنث » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« البصيرة » 4) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 23 ] : في سكنى المطلّقة والبائن وخروجهما 417 ولو خرجت هي وزوجها من منزله إلى منزل غيره، من غير أن يتحوّلوا فيه أو ينتقلوا فيه، فطلّقها فيه؛ كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتدّ فيه حتّى تنقضي عدّتها. ولو سافر بها زوجها، ثم طلّقها وقد سارت ثلاثة أيّام؛ كانت بالخيار، إن شاءت مضت على سفرها، وإن شاءت رجعت إلى منزلها لا تفارقه، إلّا أن يكون الطّلاق بائنًا. فذهابها معه أو وحدها، أو رجوعها معه أو وحدها سواء؛ لأنّها ليس معها ذو رحم محرم. ولو طلّقها أو توفّي عنها وهي على مسيرة يوم أو أقلّ من ذلك؛ وجب عليها أن ترجع إلى منزلها حتّى تعتدّ فيه. وليس هذا كمسيرة( 1) ثلاثة أيّام؛ نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيّام إلّا ومعها زوج أو ذو رحم » لأنّ رسول الله ژ .(2)« محرم منها فجعلتُها هناك بالخيار في الذّهاب والجيئة؛ لأنّه سفر قد نُهي عنه إن ذهبت أو جاءت. وأَمَرتُها في مسيرة يوم أن ترجع إلى منزلها، ولا تمضي على السّفر. ومن غيره: قال: الله أعلم بهذه المسألة. والذي معنا أنّها ترجع إلى بيت زوجها حيث كان يُتمّ الصّلاة، وعليه أن يردّها، والكراء عليه؛ لأنّه هو أخرجها برأيه، وذلك إذا لم يسكن هنالك. وأمّا إن سكن هنالك، وأسكنها معه؛ فلها ذلك، وله كذلك إن أسكنها في بيت هنالك حيثما كانت، وأسكنها برأيه، ورضيت هي وهو بذلك؛ فذلك جائز، كان في السّفر أو في الحضر؛ إذا كانت قد سفرت وسفر بها. .« كمسير » 1) في ب ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر. ) . صحيح البخاري كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة باب: في كم يقصر الصلاة، حديث: 1051 . صحيح مسلم كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث: 2457 418 المجلد العشرون وأمّا أن يخرجها من بلد إلى بلد ليسكنها فيه، ولا يسكن هو فيه معها؛ فإن سكتت؛ فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: عن قتادة، في المرأة تطل.ق تطليقة؛ ألزوجها أن يتنحنح ويسلّم ويستأذن، وتشرف وتصنع، ولا يرى لها رأسًا ولا بطنًا ولا رِجلًا، ولكن ينام معها في البيت؟ قال: هذا رأينا. | :.`dCE`°ùe } والمختلعات والملاعنات لهنّ أن يخرجن ولا نفقة لهنّ، إلّا أن يكنّ حوامل. وقال من قال: ليس للمطلّقة ثلاثًا أن تخرج من بيتها حتّى تنقضي عدّتها. | :.`dCE`°ùe } في المميتة، من الضّياء: اختُلف في قول الشّافعيّ في السّكنى لها على الورثة: أحدهما: يجب إسكانها عليهم. والثّاني: لا يلزمهم، بل يستحبّ ذلك لهم. وقد قال قوم: بأنّ للمُمِيتة السّكنى أيّام عدّتها في مال الزّوج. ورُوي عن ابن عمر، وابن مسعود ومالك وأبي حنيفة. وقال قوم: لا سكنى لها. وذُكر ذلك عن عليّ وابن عبّاس؛ لأنّ الله لم يذكر ذلك في عدّة الوفاة، كما ذكر في عدّة الطّلاق، ولأنّه إنّما يجب بمعنى الزّوجيّة، فسقط بالموت. دليله النّفقة. الجزء الخامس والثلاثون باب [ 23 ] : في سكنى المطلّقة والبائن وخروجهما 419 | :.`dCE`°ùe } قال بعض قومنا: لا تخرج المميتة والمبتوتة والمتبرّئة في عدّتها، ليلًا ولا نهارًا، إلّا عند الضّرورة. | :.`dCE`°ùe } قال جابر: طُلّقت خالتي، فخرجت لجداد نخل لها، فزجرها عن ذلك اخرجي لجداد نخلك، لعلّك أن تتصدّقي » : رجل، فأعلَمَت النّبيّ ژ . فقال .(1)« منه بشيء وهذا لأنّ نخل المدينة قريب منها، فكانت تخرج نهارًا وتعود، حاجةً( 2) وضرورةً. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع بين المرأة وزوجها بينونةٌ، أو حرمةٌ بطلاق، وهما يسكنان في بيت واحد كما كانا قبل التّفرقة؟ فإنّه ينكر عليهما، ويفرّق بينهما. وذلك إذا بانت منه بالحرمة أو بثلاث تطليقات. وأمّا تطليقة واحدة أو اثنتين؛ فلا ينكر عليهما ذلك، ولا يفرّق بينهما. فإن أنكر عليهما فلم ينتهيا، وهما وليّان فلم يقبلا( 3)؛ بُرِئ منها بعد الحجّة عليهما. 1 ) أخرجه مسلم والحاكم وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله. ) ولفظ مسلم: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي، بلى فجدي نخلك، فإنك » : فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ژ ، فقال .« عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن حديث: 2805 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطلاق، حديث: 2762 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب هل تخرج المرأة في عدتها حديث: 2030 2 ) أي: تخرج حاجة إلى ذلك. ) والمعنى: لم يقبلا الإنكار عليهما. .« ينتهيا » 3) في ب ) 420 المجلد العشرون [24] UEH ¢†..J .d E.J.q Y .q CGh .eEM E.fq GC âYOq G GPEG ...q £.dG »a ومما سئل عنه عزّان بن الصّقر: قلت له: فما تقول في المطلّقة؛ إذا ادّعت أنّها حامل. هل يكون القول قولها، وتكون لها النّفقة؟ قال: ينظرن إليها نسوة، فإن قلن: إنّها حامل؛ فلها النّفقة، وإن لم يقلن: إنّها حامل؛ فلا نفقة لها. قلت: فإن جاءت بولد، فقالت: إنّي كنت حاملًا، وقد ولدْتُ، وقد طلبْتُ النّفقة، فلم أُعْطَ، فأعطوني نفقتي منذ طلّقني؟ قال: فعليه أن يعطيها نفقتها منذ طلّقها وادّعت أنّها حامل. قلت: فما تقول إن اشتبه على النّساء، فلم يقلن: حامل ولا غير حامل، وطلبت هي النّفقة، وقالت: إنّي حامل، فهل تُعْطَ النّفقة؟ فقال: نعم. قلت: فإلى متى ينفق عليها؟ قال: إلى سنتين. قلت: فأكثر من سنتين؟ الجزء الخامس والثلاثون باب [ 24 ] : في المطلّقة إذا ادّعت أنّها حامل وأنّ عدّتها لم تنقض 421 ( قال: لا. فإن جاءت بولد إلى سنتين؛ فالولد ولده، وإلّا فالولد ولدها. فإذا( 1 جاءت به لأكثر من سنتين؛ تردّ عليه ما أنفق عليها. قلت: فإن لم تلد، وقالت: ضرب الولد في بطني؟ قال: ليس لها بعد انقضاء السّنتين نفقة، ولا يرجع عليها بما أنفق عليها؛ لأنّه لا يدري لعلّه كما تقول أنّه ضرب في بطنها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة الحامل إذا طلبت النّفقة، وأنكر المطلّق حملها. ما علامة حملها؟ قال: تنظرها امرأة عدلة ممن يبصر ذلك، فإذا قالت: إنّها بحدّ الحامل؛ أُمر بالنّفقة عليها. فإن لم تضع حملها حتّى تمضي لها سنتان مذ طلّقها؛ كُل.فت أن تردّ عليه ما أنفق عليها. وإن لم تشهد المرأة أنّها بحدّ الحامل؛ كتب الحاكم وقت طلاقها، فأشهد على ذلك البيّنة، فإذا استبان حملها؛ أمر بالنّفقة عليها، وكان على ما وصفت لك. فإن لم يستبن حملها حتّى تضع؛ فإذا وضعت لسنتين أو أقلّ مذ طلّقها؛ حكم لها بنفقتها مذ طلّقها إلى أن وضعت. فإن وضعت بعد سنتين؛ فلا نفقة لها، ولا يلحقه الولد. قلت: فإن جاءت بصبيّ لأقلّ من سنتين، وقالت: قد( 2) ولدت هذا. أيقبل ذلك منها، وتَلزمه( 3) النّفقة؟ .« إذا » 1) في أ و ج ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ويلزمه » 3) في ب ) 422 المجلد العشرون قال: يقبل منها ذلك، ويلحق نسبه( 1)، وتكون( 2) لها النّفقة. قال غيره: وقد قيل: إذا أنفق عليها بالحكم أنّها حامل؛ فلا ردّ عليها؛ ولو لم تأت به إلى سنتين. وقال من قال: إذا لم تأت به لسنتين؛ رَدّت عليه جميع ما أنفق عليها. وقد قيل: لا يقبل قولها، إلّا أن يصحّ أنّها ولدت ذلك الولد. ولا يصحّ ذلك بأقلّ من قول القابلة. | :.`dCE`°ùe } قلت لأبي محمّد: ما تقول في رجل طلّق امرأته، فادّعت أنّها حامل. هل عليه النّفقة لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معدمًا، وله زوجة أخرى وعيال، وعليه دين، تكون نفقتها مع ؟( من ينفع( 3 قال: بل هي من عياله، وينفق عليها. قال: كانوا يجعلون له ولعياله ثلثي كسبه، وثلث كسبه في دينه، وهي تكون مع عياله، وينفق عليها إذا استبان حملها. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله 5 : وعن المطلّقة الّتي تحيض؛ إذا قالت: لم أحض بعد ثلاث حيض، إلى كم ينفق عليها مطلّقها؟ أرأيت إن كان عليه أن ينفق عليها إلى 1 ) أي: ويلحق هذا الصبيّ نسب ذلك الرجل. ) .« ويكون » 2) في ب ) .« من ينفق » وفي م .« أمر ينفع » 3) في أ و ج ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 24 ] : في المطلّقة إذا ادّعت أنّها حامل وأنّ عدّتها لم تنقض 423 أن تيأس من المحيض من كِبَر كيف تحلف، وينفق عليها؟ وعلى كم تحلف من الأيّام والشّهور؟ أتحلف في كلّ شهر مرّة أو أقلّ أو أكثر؟ قال: ليس لها حدّ، وقولها مقبول مع يمينها في عدّتها في الحيض، إلى غير وقت محدود، مع يمينها في كلّ انقضاء ثلاثة أشهر: أنّها ما حاضت ثلاث حيض. وحفظت عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن خالد أنّه قال في بعض القول: إنّها مص . دقة، ولا يمين عليها. 424 المجلد العشرون [25] UEH I.q ©dG AE°†.fG .©H .à«..dGh ...q £.dG ¬à.cCG E.«a وقلت: فما تقول في رجل له زوجة، فغاب عنها سنة وهي تستنفق من ماله وتكتسي، إلى أن صحّ معها أنّه قد( 1) مات مذ سنة، أو طلّقها وانقضت عدّتها مذ سنة؟ فأمّا النّفقة والكسوة؛ فإذا أجرى ذلك عليها بحكم ح . ق، أو ما يجوز لها في حكم الحقّ، فكانت تقبضه على ذلك، ثم علمت أنّ زوجها مات مذ سنة؛ فعليها غرم ذلك؛ لأنّ ذلك قد انقضت أحكام الحياة فيه، وانقضت حجّة الهالك، وصارت تأكل مال الورثة. وأمّا إذا طلّقها وكتمها الطّلاق حتّى أجرى عليها من الكسوة والنّفقة بالحقّ من ماله؛ فذلك لها ما دام ح . يا ولم تعلم بطلاقه؛ لأنّه كان عليه أن يُعْلمها بطلاقه، ولأنّه بكتمانه استجرّت ماله؛ فلا حجّة عليها، والحجّة عليه. وأمّا العدّة؛ فمذ يوم طلّق أو مات، لا من يوم علمت. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الخامس والثلاثون 425 [26] UEH .dP ¬.°TCG Eeh .ô«¨dh E.Lh.d ICGô.dG ..Y »a ( ولا يلزم المرأة شيء من الأعمال في الحكم، مثل الطّحين والطّبيخ والخبز( 1 والكسح والغسل( 2) والغزل وما أشبه ذلك. وأمّا عادة النّاس والتّعارف بينهم غير الحكم والواجب في هذا؛ لأنّ من العادة فعل هذا. | :.```°ü`a } .(3)« خدمة البيت ساعة خير من عبادة ألف سنة » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } إنّه قضى على ابنته فاطمة خدمة ما كان داخل البيت. وقضى على » : وقيل .(4)« عليّ خدمة ما كان خارج البيت 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4) وأخرجت كتب السنة خبر طلب فاطمة من رسول الله ژ خادمًا فعلما ذكرًا محددًا، يكون سببًا ) لقوتها على عمل البيت. ولفظه عند البخاري: عن ابن أبي ليلى، عن علي: أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي ژ تسأله خادمًا فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته، = 426 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وجائز لها أن تعمل لنفسها؛ ما لم يمنعها( 1) أو يحكم عليها بذلك بعد المنع منه لها. مّا له( 2) قيمة، فطلب ذلك إليها أو لم يطلب، ِ وعن امرأة كانت تعين زوجها م ثم إنّها حرمت عليه ذلك( 3). هل يلزمه ضمان ما( 4) عملت له، مما طلب إليها أو لم يطلب؟ مّا هو خارجٌ بمعنى ما تعمله النّساء مع أزواجهنّ، ِ قال: معي؛ أنّه إذا كان م فلم يكن لها جبر على ذلك، ولا ما يشبه معنى الجبر من التّقيّة( 5) الظّاهرة؛ فلا يبين لي عليه تبعةٌ ولا أجرٌ؛ ولو كانت هي ممن يعمل( 6) لغيره بالأجرة. وإن كان خارجًا من حال العرف أنّه مما لا تعمله النّساء مع أزواجهنّ على مّن لا تعمله لغيره إلّا ِ العموم ما لم يقع منه امتناع، فاستعملها فيه، وهي م بالأجرة؛ ثبت( 7) عليه عندي معنى الأجر إذا خرج ذلك من معنى العموم إلى .( حال ما يخصّ علمه( 8 فجلس بيننا حتى وجدت برد « مكانك » : قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو » : قدميه على صدري، فقال أخذتما مضاجعكما، فكبرا ثلاثًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، فهذا خير .« التسبيح أربع وثلاثون » : وعن شعبة، عن خالد، عن ابن سيرين، قال « لكما من خادم . صحيح البخاري كتاب الدعوات، باب التكبير والتسبيح عند المنام حديث: 5969 1 ) أي: زوجها. ) .« زوجها ماله » 2) في أ و ج ) لكن تشكيل: حَرَمت. وليس: حَرُمت. .« بذلك » 3) في أ و ج ) .« بما » 4) في أ و ج ) .« النفقة » 5) في أ ) .« مما تعمل » 6) في ب ) .« إلا بأجرة يثبت » 7) في أ ) .« عمله » 8) في أ ) = الجزء الخامس والثلاثون باب [ 26 ] : في عمل المرأة لزوجها ولغيره وما أشبه ذلك 427 قلت له: فإن قال لها: إن لم تعملي كذا وكذا لم أكسك ولم أنفق عليك حتّى تعملي، هل( 1) يكون هذا جبرًا؟ قال: معي؛ أنّه يخرج منه اختلاف مثل ذلك كلّ منع منه كلّ حقّ واجب، فهذا لا يبين لي فيه اختلاف. وكذلك لو أبت أن تعمل ذلك، فأخذها بذلك على الامتناع، فانقادت له في ذلك؛ خرج هذا عندي جبرًا من الزّوج؛ لأنّه سلطان عليها. وإن كان على وجه الأمر كالتّعارف بين النّاس، على طيب النّفس فَعَلَت؛ لحقه ما مضى عندي. قلت له: فإن قال لها: إن فعلت كذا وكذا، وإلّا طلّقتك؟ قال: هذا إساءة من أعظم الإساءة عليها، فأخاف أن يقع عليها موضع التّقيّة من أمر الزّوج؛ لأنّه ليس في الأصل عليها له ذلك. فإذا ظهر منه الإساءة إليها إن لم تفعل له ذلك؛ لم يطب عندي ذلك العمل له، وأعجبني أن يتعلّق عليه العناء فيما تعمل لمثله بالأجر. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن المتزوّجة هل يجوز لأحد أن يستعملها، بأجر أو بغير أجر، بغير رأي زوجها؟ قال: معي؛ أنّه يعجبني أن يجوز ذلك في الحكم. وأمّا في التّنزّه؛ فلا يعجبني ذلك. قيل له: فإن دعاها من بيتها يستعملها؟ قال: لا يعجبني ذلك من طريق التّنزّه. 1 ) ناقصة من ب. ) 428 المجلد العشرون أبو سعيد: يعجبني ألّا يستعملها أحد يخرجها من بيتها، إلّا برأيه؛ إذا أنصفها، ولم تكن بحدّ من يجوز( 1) له الخروج من بيتها من قيامه لها، فهنالك أخاف الإثم إن أبرزها من بيت زوجها، إلّا بإذنه. وأمّا الضّمان؛ فلا يبين لي ضمانٌ عليه على حال( 2)؛ إذا كانت حرّة بالغة. | :.`dCE`°ùe } ورجل طلب إلى زوجته أن تعمل له شيئًا، فعملت، ويمكن( 3) عنده أنّها تتّقيه بذلك، ويمكن أنّ ذلك بطيبة نفسها( 4). هل يكون سالمًا حتّى يعلم أنّها ؟( تتّقيه( 5 فأمّا في الحكم؛ فيخرج عندي أنّه لا بأس به حتّى يعلم أنّها تتقيه. وأمّا الجائز؛ فيخرج عندي أنّه على ما يقع له من الأغلب من أمورها معه. أرأيت لو علم أنّها تتّقيه؛ ما يلزمه في ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا لم يجبرها في ذلك جبرًا؛ فأرجو أن يجزيه الاستغفار والتّوبة، ولا يتعلّق عليه لها أجر. وإن جبرها جبرًا، وبان ذلك أنّه على وجه الجبر، فأخاف عليه الضّمان بقدر أجرتها، وسواء ذلك كان العمل قليلًا أو كثيرًا؛ إذا خرج على وجه الجبر؛ فهو عندي متعلّق عليه الضّمان. وفي الضّياء: ولا أرى على المرأة أن تطحن للرّجل أو تخبز أو تغزل، ولا يحلّ له أن يستعملها بشيء من ذلك إلّا بطيبةٍ من نفسها. .« يجب » 1) في أ زيادة ) ناقصة من ب. « على حال » ( 2) .« ولم يكن » 3) في ب ) 4 ) وقع في نفسه كلا الاحتمالين. ) والمعنى: ما لم يعلم أنّها تتقيه بفعلها ذلك. أو: ما لم يعلم أنّها تفعل ذلك تقية منه. .« تقية » 5) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 26 ] : في عمل المرأة لزوجها ولغيره وما أشبه ذلك 429 وقيل: إنّ بعض المسلمين كان لا يستحلّ أن يأمرها تناوله كوزًا من ماء، إلّا أن يعلم أنّ نفسها تطيب بذلك. قال أبو معاوية: لا يسعه أن يطلب أن تناوله نعله ولا غير ذلك، إلّا أن تعرف أنّ ذلك ليس عليها، وتكون مع ذلك لا تخاف منه إذا لم تفعل ما يأمرها. وبعضٌ رأى أنّ للمرأة أن تخبر لزوجها؛ إن كانت تحسنه، من غير أن يوجب ذلك عليها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة هل يجوز لها أن تُعين أحدًا من أرحامها وأقاربها أو غيرهم، بضيعة قليلة وكثيرة، بغير رأي زوجها؟ فإذا كان ذلك لا يشغلها عن طاعة زوجها في وقت ما يحتاج إليها، فيما يلزمها طاعته فيه؛ فذلك جائز لها. وإذا لم يكن يُخرجها من بيت زوجها في ذلك، أو يعلم أنّ زوجها لا يمنعها ذلك في وقت ما يلزمها منعه ذلك؛ فلا بأس على من استعملها. ولا أحبّ له أن يخرجها لضيعة له من بيت زوجها على حال، إلّا برأيه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة إذا كان زوجها منصفًا لها أو غير منصف، فأخذت من عنده قطنًا، فغزلته، لمن يكون ذلك الغزل؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان في التّعارف بينهما أنّها لا تغزل له بكراء، أو لم يكن هنالك سبب ينقله من ماله؛ فهو له؛ لأنّه قطنه بعينه. قال: والأشياء تجري على ما تجري به العادة، أو يثبت به الحكم. 430 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز لرجل أن يكلّم امرأة لها زوج، والزّوج كاره لذلك، غير أنّه متولّي بها، وهي تستعين بالنّاس في أمورها، وفي شأن زوجها أيضًا في طلب الإنصاف منه، والوكالة عليه للمنازعة؟ فعلى ما وصفت؛ فلا بأس بالكلام لهذه المرأة إذا لم ير منها محرّمًا، كره الزّوج ذلك أو لم يكره، إلّا أنّه لا يدخل عليها في منزل هو لزوجها؛ إذا كره ذلك الزّوج، إلّا أن يكون الزّوج متولّيًا عنها، واحتاجت المرأة إلى شيء من المعاني الّتي لا بدّ لها منها، فدخل عليها في منزله بإذنه( 1)، جاز له ذلك. وكذلك المرأة يجوز لها أن تكلّم من تحتاج إليه من الرّجال، بمعانيها الّتي .( لا بدّ لها، ولم يقم بصلاحها( 2 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المتزوّجة، هل لأحد أن يستعملها عملًا بالأجرة، مثل الغزل والغسالة والطّحين وأشباه ذلك، بالإجارات، بمقاطعة أو غير مقاطعة، بغير رأي زوجها؟ قال: معي؛ أنّه يجوز في الحكم أنّها إذا وصلت طالبة لذلك، وأرسل إليها بالعمل إلى بيتها؛ جاز لمن يستعملها ذلك. قلت له: فإن أرسل إليها الذي أراد استعمالها بلا رأي زوجها؛ ما يلزمه في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يلزمه ضمان في ذلك. .« بإذنها، خ: بإذنه » 1) في أ ) 2 ) أي: في الأمور التي يصدق عليها معنى احتياجها إليه، ولم يقم بها زوجها. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 26 ] : في عمل المرأة لزوجها ولغيره وما أشبه ذلك 431 قلت له: فيلزمه إثم في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه لا يلزمه إثم في ذلك؛ ما لم يكن الزّوج كارهًا لذلك، وهو منصف لها فيما يلزمه لها من الكسوة والنّفقة والمؤنة؛ حتّى تصير في حال لا يجوز لها الخروج من بيته إلّا بإذنه، ثم كره ذلك؛ فهنالك أخاف عليه الإثم إن أبرزها من بيتها، إلّا بإذنه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل اشترى صوفًا، أو جزّه من غنم له، فأخذته امرأته، فغزلته، وأسلمته يعمل ثوبًا، وأعطت أجر نساجه؟ فقال: الثّوب للرّجل، وعليه لها أجر الغزل والنّساجة، فإن شاء أن يردّ عليها ذلك، ويكون الثّوب له. وإن أبى؛ فله ثمن صوفه أو صوف مثله، والثّوب لها. وقد كان بعض الفقهاء يقول: إذا أنفق الرّجل على امرأته؛ فله ما غزلت. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة؛ هل عليها عمل لزوجها؟ قال: نعم، تتّقي الله وتعينه ما قدرت. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فمن استعمل المرأة في منزلها أو غيره، بغير رأي زوجها، وكان محكومًا عليها أن لا تعمل لنفسها ولا لغيرها شيئًا، أتراه تجزيه التّوبة والاستغفار؟ قال: هكذا عندي. 432 المجلد العشرون [27] UEH Rƒéj ’ Eeh ,.PEG .H ..©.j .CG .«Lh.q .d Rƒéj E.«a وقيل: للمرأة أن تستشفي بغير رأي زوجها، من حجامة أو فصد أو شرب دواء. والمرأة سبيلها في زوجها كسبيل زوجها فيها. قال المصنّف: هذا عندي لا يصحّ. وقال الشّيخ: إنّ المرأة يجوز لها أن تصوم نافلة بغير رأي زوجها، وليس له أن يمنعها عن المعروف، إلّا أنّ له أن يعترض عليها بما يجب له عليها؛ ولو كان صائمة فريضة( 1)، إلّا في بدل شهر رمضان؛ فليس له أن يعترض عليها فيما يفسد صومها، ولا يمنعها ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة قالت: اللّهم عاف أخي، وهي تصوم يوم الجمعة، فكره زوجها أن تصوم يوم الجمعة؟ فليس لها صيام، إلّا بإذنه. فإن صامت؛ تم صيامها إن شاء الله. ومن غيره: وقد قيل: لها أن تصوم النّذر والكفّارات بغير إذنه. وقال من قال: ليس لها ذلك، ولا تصوم إلى شهر رمضان وبدله من الحيض. 1 ) أي: من غير صوم شهر رمضان، كصوم نذر أو كفّارة. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 27 ] : فيما يجوز للزّوجين أن يفعلاه بلا إذن، وما لا يجوز 433 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل هل له أن يصوم التّطوّع بغير رأي زوجته؟ قال: معي؛ أنّه له ذلك؛ ما لم يكن صومه ذلك يضرّ بها في قضاء حقّها الذي يجب عليه لها. قلت: فما حقّها هذا؟ قال: معي؛ أنّه قبل( 1) جميع ما يجب عليه لها من التّصرّف في قضاء .( حقوقها وما يجب عليه من معاشرتها( 2 قلت له: فإنّه لَمّا صام؛ ظهر له من نفسه نقصان من معاشرتها عمّا كان قبل صومه. هل يسعه ذلك؟ قال: إنّه يسعه ذلك؛ ما لم يضرّ بها. قلت له: فإذا بان له النّقصان من نفسه. هل له أن يصوم بلا رأيها؟ قال: يعجبني له إذا بان له النّقصان من نفسه عن واجب حقّها في مثل هذا؛ أن لا يفعل ذلك إلّا برأيها، إلّا أن يخاف عليها المضرّة. فإذا بان له المضرّة؛ لم يفعل ذلك، ( 3)برأيها ولا بغير رأيها. وعليه أن يقوم لها بحقّها في جميع أحواله اللّازمه له، إلّا أن يكون ذلك عن رأيها، من غير مضرّة تبين له. قلت له: فالزّوجة؛ هل لها أن تصوم التّطوّع بغير رأي زوجها؟ قال: معي؛ أنّه قيل: لها ذلك؛ إذا كان غير حاضر معها، أو كان صومها لذلك لا يحول( 4) بينها وبين شيء من واجب حقّه. .« قيل » وفي ب .« قد قبل » 1) في أ ) 2 ) يبدو أنّ في الجملة نقصًا. ) .« لا» 3) في م زيادة ) ليس لها ذلك؛ إذا كان حاضرًا معها، أو كان صومها » 4) في أ و ج جاءت العبارة بالمفهوم المخالف ) .« لذلك يحول 434 المجلد العشرون قلت له: فيسعه أن يمنعها أو تمنعه عن صوم التّطوّع؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك؛ إذا كان ذلك يحول بينها وبين ما يجب له عليها من الحقّ. وإذا كان ذلك لا تمتنع به عن واجب حقّه؛ لم يكن له ذلك عندي. ويعجبني أن يحثّها على طاعة الله وفعل الخير ما استطاعت. قلت له: فإذا كانت صائمة التّطوّع، وأراد معاشرتها في النّهار. هل له ذلك، ولا يسعها أن تمنعه في النّهار؟ قال: معي؛ أنّه إذا أراد ذلك منها؛ لم يكن لها أن تمنعه ما يجب عليها له من الحقّ من أجل صومها التّطوّع. قلت له: فإذا عاشرها في النّهار وهي صائمة التّطوّع، هل لها أن تتمّ يومًا إفطارًا، أو تغتسل وتتمّ صومها، أو أيّهما أفضل؟ قال: معي؛ أنّ لها أن تتمّ يومها إفطارًا إن أرادت أن تتلذّذ بالإفطار. وإن اغتسلت وصامت يومها؛ كان ذلك أفضل عندي. وتحج الفريضة برأيه. فإن أبى أن يأذن لها؛ جاز لها أن تحجّ الفريضة بغير مّن يجوز لها ذلك معه. ِ رأيه، وتخرج مع ذي محرم م وجائز لها أن تخرج إلى العيد والمأتم والعرس؛ إذا لم يمنعها. فإن منعها؛ لم يجز إلّا بإذنه ورأيه. ونحبّ أن لا يمنعها من العيد؛ لأنّه مأمور به أن تخرج النّساء. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يحجّ أو يصوم تطوّعًا؛ هل عليه أن يستأذن امرأة في ذلك؟ قال: أخبِرْني إن قالت له امرأته: لا آذن لكَ في الصّوم والصّلاة والحجّ تطوّعًا هل لها ذلك؟ الجزء الخامس والثلاثون باب [ 27 ] : فيما يجوز للزّوجين أن يفعلاه بلا إذن، وما لا يجوز 435 قال: أمّا الحجّ؛ فاستحبّ المسلمون أن يستأذنها إذا كان حجّ التّطوّع، ولا لها أن تمنعه إذا هو وضع لها ما يصلحها. وأمّا الصّوم والصّلاة؛ فلا بأس عليه أن يصوم ويصلّي بغير إذنها، إلّا أن يكون لا يؤذي بكثرة صيامه وبطول قيامه( 1)، ولا يؤدّي ما يلزمه من حقّها؛ فليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال من قال: في المرأة إذا طلبت إلى زوجها الإفطار من الصّوم، وكان يصوم نافلة؟ فقال من قال: إنّه يحكم عليه أن يفطر لها إذا كانت امرأة واحدة يومًا رابعًا، ويصوم ثلاثة أيّام. وإن كانتا امرأتين؛ أفطر يومين، لكلّ واحدة يومًا. وإن كنّ ثلاثًا؛ أفطر ثلاثة أيّام، وصام ثلاثًا. وإن كنّ أربعًا؛ أفطر يومًا وصام يومًا، وكان مع كلّ واحدة منهنّ يوم إفطاره. وقال من قال: إنّه يحكم عليه أنّه يفطر في كلّ شهر من حيضة يومًا. وقال من قال: هذا كلّه غير محكوم به، وإنّما يؤمر بذلك. | :.`dCE`°ùe } وأوسع للمرأة الصّيام تطوّعًا على قولٍ بلا رأي زوجها، ولا تمنعه نفسها. وإن كره صومها؛ فواسع له، ولا شيء عليه. وقال آخرون: لا تصوم إلّا برأيه، وتقضي رمضان بغير إذنه. نهى النّبيّ ژ النساء أن يصمن، إلّا بإذن » : وعن أبي سعيد الخدريّ قال .(2)« أزواجهنّ .« لا يودي بطول قيامه وكثرة صيامه » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة. = ) 436 المجلد العشرون لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، إلّا بإذنه، » : وعن أبي هريرة أنّ النّبيّ ژ قال .(1)« غير رمضان | :.`dCE`°ùe } قال أبو معاوية: يُكره لمن له زوجة صيام الدّهر كلّه، ويؤمر أن يجعل لأهله من نفسه نصيبًا. | :.`dCE`°ùe } وجائز لها أن تكلّم الرّجال. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وجدت في كتاب أخبار عُمان: أنّ امرأة أتت عمر بن الخطّاب 5 ، فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إنّ زوجي يقوم اللّيل ويصوم النّهار. والله إنّي لأكره أن أشكوه إليك وهو يعمل بطاعة الله. أقول هذا، وأقرأ عليك السّلام ورحمة الله. قال: فجعل عمر لا يفهم ما تريد. ور . ددَت ذلك. فقال كعب بن سور الأزديّ وكان من أهل عُمان : يا أمير المؤمنين؛ إنّ هذه امرأة تشكو زوجها، وتزعم أنّه ليس لها منه نصيب. فقال: يا كعب؛ أنت فهمت أوّل قصّتهما؛ فاقض بينهما في أمرهما. قال: فبعث إلى زوجها، فجلس إليه. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، » : أن رسول الله ژ قال : ƒ عن أبي هريرة .« ولا تأذن في بيته إلا بإذنه . صحيح البخاري كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه حديث: 4902 1 ) هو الحديث السابق. ) = الجزء الخامس والثلاثون باب [ 27 ] : فيما يجوز للزّوجين أن يفعلاه بلا إذن، وما لا يجوز 437 فقالت المرأة: يا أيّها القاضي الحكيم أَرْشِده اقض بالحقّ ولا تردّده ألهى حليلي( 1) عن فراشي مسجدُه زهّده في مضجعي تعبّده وخوف ر . ب باليقين يعبده مفترشًا جبينه يكدّده نهاره وليله ما يرقده ولست في أمر النّساء أحمده فقال الزّوج: إنّي امرؤ أوجلني ما قد نزل في سورة النّور وفي السّبع الطّول وفي القرآن واعظ لمن عقل مزهّد في فرشها وفي الحجل فحثّها يا ذا على خير العمل من طاعة الزّوج ومن حسن الفِعَل قال كعب بن سور: إنّ خير الحاكمين مَن عدل ثم قضى بالحقّ جَهدًا أو فَصَل إنّ لها ح . قا عليك يا بعل في ليلة من أربع لمن عقل وأنت من أولي الثّلاث في مهل لصومها وقومها( 2) على وجل ولا تناول حقّها فتبتهل لا ينفع القول وتضييع العمل ثم التفت إلى عمر، وقال: يا أمير المؤمنين؛ أحلّ الله له من النّساء مثنى وثلاث ورباع. فللّه منه ثلاث ليال يقومهنّ، وثلاثة أيّام يصومهنّ، ولها منه ليلة ويوم. اذهبا، فقد قضيت بينكما. فقال عمر: لَقضاؤك بينهما أعجب من فهمك لقصّتهما، اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. .« خليلي » 1) في أ ) .« تصومها تقومها » 2) في م ) 438 المجلد العشرون [28] UEH E.jCGQ ô«¨Hh ¬àLhR …CGôH .Lôq dG ô.°S »a إذا أراد أحدٌ أن يطيل الغيبة؛ » : 1) أنّه قال ) ƒ ذُكر لنا عن عمر بن الخطّاب .« فليستأذن أهله والذي أقول: إنّه إذا أراد الحجّ فقد يكون الحجّ قريبًا وبعيدًا، منه ما يُسار إليه سنة وأقلّ وأكثر؛ فلا أرى عليه أن يستأذن امرأته في الحجّ، كانت حجّة فريضة أو نافلة، إلّا أن يخرج مراغمًا لها( 2) يريد بذلك مضرّة لها؛ فلا أرى له ذلك في النّافلة، إلّا أن يريد المجاورة، فيقول لها: إنّي أريد أن أقيم في مكّة. فإن أذَنَت له؛ فلا بأس عليه. وإن كرهت ذلك؛ فأرى أن يطلّقها إن أرادت الطّلاق، أو يحجّ ويرجع. وإن أراد الخروج في تجارة أو سفر بعيد يطيل فيه الغيبة؛ فلا يخرج حتّى يستأذنها. فإن رضيت أن يخرج ولا يطلّقها؛ فذلك واسع له. وإن كرهت أن يطيل عنها الغيبة؛ فليطلّقها، أو لا يطيل عنها الغيبة. ولا أرى له أن يغيب أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها. .« رحمه الله » 1) في أ و ج ) .« حجة الفريضة أو النافلة، إلّا أن يخرج من أعمالها » 2) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 28 ] : في سفر الرّجل برأي زوجته وبغير رأيها 439 قلت له( 1): فالمرأة تحجّ برأيه أو بغير رأيه؟ قال: برأيه. فإن أبى ولم يأذن لها؛ جاز لها( 2) أن تحجّ فريضة بغير رأيه، وتخرج مع ذي محرم فيمن يجوز لها ذلك معه، ولا نفقة ولا كسوة عليه في حال ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الرّجل هل يكون( 3) له أن يسافر بغير رأي زوجته؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان سفره في لازم له، وترك لها ما يغنيها إلى قدر رجعته؛ كان له ذلك، ولم يكن عليه مشورتها، كان سفره ذلك قليلًا أو كثيرًا. وإذا كان في غير لازم؛ فمعي أنّه قيل: ليس له أن يسافر سفرًا قدر ما يضرّ بها في غيبته، إلّا برأيها. وإن كان سفرًا قدر ما لا يضرّ بها، ولا يُدخل عليها ضررًا( 4)؛ لم يكن عليه في ذلك مشورة عليها؛ إذا ترك لها ما يجزيها. قلت: فالحدّ الذي إذا سافر أضرّ( 5) بها، ما هو؟ قال: معي؛ أنّه لا يصحّ، إلّا في اعتبارٍ من أحوالها، ومخصوص أمرها. وقد يوجد في بعض معاني القول: أنّه لا يسافر في غير لازم أكثر من ثلاثة أشهر إلّا برأيها، ولا يبين لي أنّ هذا يحكم به عليه، ولا يسعه غيره. ولكن عندي أنّه لا يجوز له أن يدعها ما يضرّ بها في حكم النّظر. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ضرر » 4) في أ و ج ) .« سفر ضر » وفي ب و ج .« سفر أضر » 5) في أ ) 440 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أرادت سفرًا إلى بلد، فحملها رجل، فسألهما المسلمون، فقالا: ؟( إنّهما أخوان من الرّضاعة. أيصدّقان على ذلك، ثقة كانا أو غير ثقة( 1 فإذا كانا لا يُعرف كذبهما في ذلك من صدقهما؛ لم يَعرض لهما المسلمون؛ حتّى يصحّ كذبهما، فيعاقبوهما. وإن كانا ثقة( 2)؛ كانا أولى بالتّصديق. وإذا كان غير ثقة( 3)؛ كان في الأنفس حرج من قولهما، فإنّما يأخذ المسلمون بما ظهر، والله أولى بما استتر. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل هل له أن يغيب في سفره عن زوجته شهرين أو أقلّ أو أكثر؟ هل يجوز له ذلك إذا لم يعلم منها كراهيّة إلّا ما يتوهّم أنّها تكره؟ قال: أمّا فيما أوجب الله عليه؛ فعندي أنّه يخرج في جميع ذلك إلى أن يقضي ما أوجب الله عليه، وليس في ذلك عندي غاية دون قضاء ما أوجب الله عليه من قليل أو كثير، بعد( 4) أن يرفع لها كفايتها، ويجعلها حيث يأمن عليها بعده. وأمّا في خروج الاختيارات؛ فمعي أنّه قد قيل: إنّه( 5) لا يستحبّ له أن يخرج عنها، فيغيب( 6) أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة( 7) أشهر، إلّا بإذنها. قلت له: فإن كرهت ولم تأذن له بالخروج في الاختيارات، فخرج بغير إذنها؛ هل يسعه ذلك؟ .« ثقة كان أو غير ثقة » وفي ج .« ثقتين كانا أو غير ثقتين » 1) في أ ) .« ثقتين » 2) في أ ) .« ثقتين » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« عنها » 6) في أ زيادة ) .« ثلاثة » 7) في أ و ج ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 28 ] : في سفر الرّجل برأي زوجته وبغير رأيها 441 قال: يعجبني أن يسعه ذلك. قلت له: ويسعه أن يغيب إلى ثلاثة أشهر مثل ما لو يعلم منها( 1) كراهيّة؟ قال: هكذا( 2) أنّه قيل. ولا أحبّ على حسب ما عندي أنّه( 3) يتعدّى ثلاثة أشهر في غير لازم إلّا برأيها، إلّا أن يكون يَعرف أنّ مثل ذلك لا يشقّ عليها في مفارقتها له من ذات نفسه؛ إذا كان منصفًا لها في ماله. قلت له: فإن تعدّى ثلاثة أشهر على ما أحببتَ له؛ هل تراه آثمًا؟ قال: أحسب أنّ بعضًا كره له ذلك. وبعضًا أحسب أنّه ذهب إلى أنّه ما لم يُرِد ضررًا، أو تَتبيّن مضرّة عليها؛ فلا بأس بذلك؛ على قول من قال: إنّه ما لم يرد ضِرارَها( 4) وتَرْكَ مجامعتها؛ فلا بأس عليه. قلت له: فإن أطال الغيبة، وخاف أنّ الذي خلّفه لها من النّفقة لا يكفيها إلى رجوعه، هل يكتفي بكتاب يكتبه إلى من يثق به أنّه يقوم لها( 5) بما يجب لها من النّفقة والمؤنة، ويسعه ذلك، أم لا؟ قال: أمّا في الحكم عندي ؛ فلا يبين لي ذلك، وعليه أن يقوم بذلك بنفسه، أو يصحّ ذلك( 6) ببيّنة. وأمّا في حكم الاطمئنانة؛ فأرجو أنّه يسعه ذلك؛ إذا لم يرتب في ذلك، واطمأنّ قلبه أنّه يصل إليها ما يزول به عنه ما يجب عليه، أو ترضى هي بدون ذلك. .« فيها » 1) في ب ) .« أنه » 2 ) تنقص: معي. كما هي الصياغة المعتادة في المصنف. أو يحذف ) وقد شطبت من ب. ،« أن » 3) في أ و ج زيادة ) .« ضررها » 4) في ب ) 5 ) أي: أن يقوم لزوجة الغائب هذا الذي يثق فيه. ) تحتمل عدّة تأويلات. « ذلك » (6) 442 المجلد العشرون قلت له: فإن غاب ولم يترك لها شيئًا، فطوّل الغيبة قدر ثلاثة أشهر، ثم رجع. هل عليه أن يؤدّي إليها ما استحقّته من النّفقة عليه في غيبته، أم تجزيه التّوبة؟ قال: أمّا في الحكم؛ فمعي أنّه قد قيل: لا يحكم بذلك ولو صحّ، إلّا أن تكون( 1) قد رفعت وطلبت. | :.`dCE`°ùe } في امرأة خافت التّولّي من زوجها( 2)، وطلبت من الحاكم أن يجعل طلاقها ؟( في يد رجل إلى مدّة يوم يغيبُ عنها( 3) أو يضيعُ ما يلزمه من حقّها( 4 قال: عندي أنّه يحكم لها بذلك؛ إذا خيف منه ذلك، وتجزي تطليقة .( واحدة( 5 فإن جعله مجملًا، فطلّق المجعول في يده ثلاثًا؟ فإنّها تَطْلق ما طلّقها؛ ثِنتين( 6) أو ثلاثًا؛ ما لم يسمّ الزّوج شيئًا. فإن قال: جعلت طلاق فلانة بنت فلان في يدك إلى مدّة كذا؛ فله الرّجعة، إلّا أن يكون بحكم من حاكم، أو بحقّ؛ فإنّه يعجبني أن لا تكون له رجعةٌ إلى أجله أو إلى ما جعل من صفته. فإن كان إلى أجل؛ لم يكن الوطء ارتجاعًا؛ فيما يعجبه. 1 ) أي: هذه المرأة التي طوّل زوجها الغيبة، ولم يترك لها نفقتها. ) 2 ) أي: خافت أن يبتعد عنها، فيضيع حقها عليه. ) .« أو يقطع » وفي ج زيادة .« أو يقطع لعله البحر » 3) في أ زيادة ) 4 ) أي: أنّ هذه المرأة تخوّفت من زوجها حدوث شيء من هذه الحالات، فأرادت أن تضمن حقّ ) نفسها بجعل الطلاق في يد غير زوجها عند حدوث ما تخافه من زوجها. 5 ) أي: ويجزي الزوج في هذه الحال أن يجعل في يد ذلك الرجل أن يطلّق واحدة فقط. ولا يجب ) على الزوج أكثر من هذا. .« اثنتين » 6) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 28 ] : في سفر الرّجل برأي زوجته وبغير رأيها 443 | :.`dCE`°ùe } وقيل: خرج عمر( 1) ليلةً، فسمع امرأة تقول: ( تطاول هذا اللّيل واخضلّ جانبه وأرّقني ألّا حبيب أداعبه( 2 ( وأرّقني طول التّفكّر أنّني عجبت لدهر ليس تحصى عجائبه( 3 فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرّك من هذا السّرير جوانبه مخافةُ ربّي والحياءُ يكنّني( 4) وأُكرم زوجي( 5) أن تُنال مراكبه ليِعلمْ( 6) من بالشّام أنّ وراءه ن عدوّ يحاربه ِ أشدّ عليه م فدعاها( 7) عمر، فقال لها: أين زوجك؟ فقالت: بعثه عمر غازيًا. فقال لها: في كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فقالت: في شهرين، ويشتدّ ذلك في ثلاثة، ويفنى الصّبر في أربعة. فجعل .( عمر الْمَغازي مدّة أربعة أشهر( 8 .« ƒ بن الخطاب » 1) في أ زيادة ) .« خ: ألاعبه » 2) في أ زيادة ) 3 ) هذا البيت الثاني زيادة من م. ) .« خ: يردّني » 4) في أ زيادة ) .« بعلي » 5) في أ ) 6 ) يبدو أنّ الأصحّ هكذا بالسكون. ) .« فرناها » وفي ج .« فرماها » 7) في أ و ج ) 8 ) أوردت كتب التفسير هذا الخبر في تفسير آية الإيلاء. ) وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن عمر. . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء حديث: 1835 . سنن سعيد بن منصور كتاب الجهاد، باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله حديث: 2283 444 المجلد العشرون .EMQC’G ôFE°Sh âNC’Gh .Lh.q dG .jƒëJ »a [29] UEH وسألته عن رجل جرى بينه وبين زوجته خصومة، إلى أن صار أمرهم إلى أن تداعيا إلى الإنصاف في المعاشرة. فقال الزّوج: إنّه ينصفها فيما يلزمه لها في المعاشرة من الكسوة، ويحملها إلى قرية غير بلده الّتي هما فيها. قلت: هل يلزم المرأة ذلك للزّوج؟ فمعي؛ أنّه يؤخذ الزّوجُ للمرأة بما يلزمه لها من الكسوة والنّفقة وحسن المعاشرة؛ إذا ساكنته وعاشرته في البلد الذي هما فيه، ويؤخذان لبعضهما بعض بذلك؛ من العدل والإنصاف، ولا يُعذران بدون ذلك. وأمّا حمله لها إلى بلد غير البلد؟ فإنّه قيل: ليس له ذلك، إلّا أن يكون يحملها في مأمن، أو مع من تأمن على نفسها ومالهِا معه، من الصّحبة الّتي لا تشكّ في أمانها على نفسها ومالها معهم في الطّريق، ويكون وصولها إلى بلد تأمن على نفسها ومالها فيه من الخوف الظّاهر، ويكون في البلد الذي يحملها إليه حاكم من حكّام أهل العدل يُؤمن عليها، وقادر على الإنصاف لها من هذا الزّوج أن يأخذه لها( 1) بجميع ما يلزمه لها، ويُنصفها منه، ويكون ذلك من هذا الأمر كلّه ظاهرًا معروفًا، لا يرتاب فيه من بلد هذا الزّوج وهذه المرأة، وإلّا لم يحمل على هذه المرأة الخروجَ من بلدها هذا الذي هي فيه. فافهم ذلك. وبالله التّوفيق. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 29 ] : في تحويل الزّوجة والأخت وسائر الأرحام 445 قال المصنّف: انظر فيها إن كانت في بلد خوف، وأراد حملها إلى بلد أهون جورا منه، تأمن على نفسها في ال . رفاقة( 1) والطّريق. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة طابت نفسها أن تُمَوّن من مالها. فأراد زوجها أن يحوّلها من مكانها. فقالت: لا أصحبك، إلّا أن تأتيني بكسوةٍ من مالك وصلاح، فأنا أرى أن تحوّل مع زوجها. فإذا تحوّلت؛ فلها حقّها ومطلبها، إلّا أن تعلم أنّه يحوّلها ضرارًا من منزلها إلى غير حاجة به. قال غيره: وقد قيل: عليه أن يُحضرها كسوتها. فإذا أحضرها الكسوة من ماله؛ كان عليها معاشرته، وأسكنها سكن مثلها. وإذا علم أنّ في تحويل الزّوج للزّوجة من منزلها ضرارًا إلى غير حاجة؛ لم يلزم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أراد حمل زوجته إلى بلد، فشقّ بها ذلك، وطلبت تركها في منزلها، فكتب لها كتابًا ألّا نفقة لها عليه ولا كسوة، فتركها بلا أجل يجعله لها، ولا شَرَطَتْهُ عليه، وله منها ولد، فضُ . منَت( 2) أيضًا بنفقة الولد وكسوته، وأنّه يتركها ما قدّر الله؛ سنة أو سنتين، ثم طلبت أن يحملها، وطلبت( 3) الكسوة والنّفقة لها ولولدها؟ ( قال: لها الكسوة والنّفقة عليه؛ إذا كان العذر من قِبَله( 4)؛ إذا شرطت عليه( 5 1 ) هي ال . رفقة والصّحبة. ) 2 ) والذي ضمنها هو زوجها، في كتابه الذي كتبه لها. ) أي: بعد طلبها السابق. .« فطلبت » 3) في أ و ج ) 4 ) أي: إذا كان العذر يجب عليه هو. بمعنى أنّه إذا كان هو المخطأ. ) 5 ) أي: عند عقدة النكاح (عقد الزواج). ) 446 المجلد العشرون ألّا يحملها. فإن لم تكن شرطت ذلك عليه؛ فلا نفقة لها ولا لولدها( 1)، وهما .( بالخيار جميعًا( 2 ومن غيره: فاعلم رحمك الله أنّ الذي حفظناه في مثل هذا: أنّه لا يحكم عليها بالخروج معه إلى بلد لا عدل فيه، وإنّما كان ذلك في أيّام العدل، وكان المسلمون يحكمون على المرأة أن تخرج مع زوجها حيث يقول: إنّه أرفق له. فلمّا ذهب العدل وحُكّامه، وظهر الجور وأهله؛ لم يحكموا .( عليها أن تخرج عنده( 3 وكذلك أيضًا فساد السّبل فيما( 4) يَحتجّ به من لم ير أن يحكم عليها بالخروج عنده. ومن غيره: وإن كانت هذه المرأة لا تأمن على نفسها في الطّريق، ولم يكن في البلد من يمنعها من جوره إن جار عليها؛ فليس عليها أن تخرج معه إلى ذلك البلد، وعليه أن يدع( 5) لها كسوته ونفقتها إن أراد أن يغيب. ونقول كذلك( 6)؛ إن كانت تخافُ من ذلك البلدِ الجورَ، ولا تأمن على نفسها من جوره أو جور غيره؛ فليس عليها أن تخرج معه؛ لأنّ أصل ما يلزم الزوج( 7) لزوجته أن يسكنها حيث تأمن على نفسها، وليس عليها أن تخرج من الأمان إلى الخوف. 1 ) أي: فيما يجب على الزوج لا فيما يجوز. ) 2) أي: للزوج الخيار أن يفرض على زوجته أن تسافر معه وإلا يمنعها النفقة؛ إن لم تكن شرطت ) عليه ألّا يحملها. ولها الخيار ألّا تسافر معه. 3 ) أي: عند زمن الجور لم يحكموا عليها أن تخرج إلى حيث حاكم الجور. ) .« مما » وفي ج .« خ: بما » 4) في أ زيادة ) .« يجعل » 5) في ب ) 6 ) أي: ونحكم بمثل ذلك الحكم في حالةِ. ) .« الرجل » 7) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 29 ] : في تحويل الزّوجة والأخت وسائر الأرحام 447 | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: ورجل له زوجة في بلد غير بلده، فطلب أن تتبعه إلى بلده. فقالت: اطلب لي حمارًا أركب عليه، أو نعلين. هل يلزمه ذلك؟ فعلى حسب ما عرفت؛ إنّ ذلك عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أذِن لزوجته أن تخرج إلى أهلها، ثم طلبت الرّجعة. هل( 1) يلزم ؟( زوجها أن يحملها في أصل أمرها، أم لا يلزمه للإذن( 2 فهي ترجع إليه، إلّا أن لا تجد أحدًا يحملها ذو رحم؛ لزمه أن يحملها. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الرّجل امرأة من بلده، وبلدها غير بلده، وكانت هي تقصر الصّلاة إلى أن تزوّج بها؟ فلها الرّجعة بولدها إلى بلدها( 3)، وعليه أن يؤدّي إليها الفريضة إلى موضعها. وإن كانت تزوّجها من بلده، وقد أتمت الصّلاة فيه، ثم طلّقها؛ فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر ولا إلى غيره، إلّا برأيه. وقال بعض أهل المعرفة يرفع ذلك أنّه يوجد عن أبي عبد الله : أنّه إذا تزوّجها من بلده؛ فليس لها أن تخرج بولده، إلّا أن يكون تزوّجها من بلدها، كانت تقصر في بلده الصلاة( 4) أو تتمّ. هكذا قال. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2) أي: لأنّه قد أذن لها في الخروج. ) 3 ) أي: إن ولدت من هذا الزوج وطلّقها. ) 4 ) زيادة من أ. ) 448 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا كرهت المرأة ركوب البحر؛ لم يحمل عليها ذلك. وعلى الزّوج نفقتها وكسوتها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في رجل من أهل نزوى تزوّج امرأة من أهل نزوى، وأولدها ولدًا، ثم طلّقها، ثم تزوّجت زوجًا من أهل إزكي. وحُملت إلى إزكي، وأرادت أن تحمل ولد مطل.قها معها إلى إزكى: إنّه ليس لها ذلك. وله أن يأخذ ولده منها إن خرجت. قلت: وإن كان صغيرًا؟ قال: نعم. ( قلت: فرجل من أهل دما( 1) تزوّج امرأة من أهل صحار، ثم طلّقها، ولها( 2 منها ولد، وأرادت الرّجعة إلى صحار بولدها، وكره هو ذلك؟ قال: لها ذلك؛ أن تأخذ ولدها منه، وترجع إلى صحار، وتأخذ فريضةَ ولدها ذلك. قلت( 3): فإنّها من أهل صحار، وقدمت دَمَا وهي صبيّة، وبلغت بدَمَا، ثم تزوّجها الرّجل من دما، وأصابت منه ولدًا، ثم طلّقها، وأرادت أن تخرج بولده إلى صحار، فكره هو( 4) ذلك؟ قال: ليس لها ذلك عليه، ولا تخرج بولده، إلّا أن تكون قدمت دَمَا وهي 1 ) دما مدينة عُمانية قديمة. ) .« وله » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 29 ] : في تحويل الزّوجة والأخت وسائر الأرحام 449 من أهل صحار وهي امرأة بالغة، فتزوّجها بدَمَا، ثم طلّقها؛ فإنّ لها أن تخرج بولدها إلى صحار، وتأخذ فريضته من والده. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إذا تزوّجها من بلدها، ثُمّ طلّقها ولها منه ولد؛ فلها أن تخرج من بلده إلى بلدها. وإن خرجت من بلدها إلى بلده، فتزوّجها من بلده، ثم أرادت أن تخرج؛ لم يكن لها ذلك؛ لأنّه إنّما تزوّجها من بلده. وقال من قال: إن كانت تُتِمّ الصّلاة في بلده الذي تزوّجها منه، ثم تزوّجها وهي تُتمّ الصّلاة؛ فليس لها أن تخرج إلى بلدها الذي كانت فيه وهو صحار. وإن كانت تقصر الصّلاة بدَمَا، وتزوّجها بدَمَا وهي تقصر الصّلاة بدَمَا، ثم طلّقها ولها منه ولد؛ فلها أن ترجع إلى صحار. وكذلك لو كان من أهل نزوى، وكانت هي من أهل صحار، وكانت تُتِمّ الصّلاة بدَمَا، فتزوّجها من دما، ثم طلّقها ولها منه ولد؛ فلها أن تخرج بولدها إلى دما، وليس لها أن تخرج به إلى صحار. وإن كانت تقصر الصّلاة بدَمَا وهي من أهل صحار، وتزوّجها من دَمَا وهو من أهل نزوى، ثم طلّقها، ولها منه ولد؛ فلها أن ترجع إلى صحار، إلى بلدها الّتي كانت تتمّ فيه الصّلاة، وليس عليها أن ترجع إلى غير بلدها الذي كانت تتمّ فيه الصّلاة، وإنّما لها عليه إن شاءت ترجع إلى بلدها، وإن شاءت تسكن في بلده بولده. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة( 1) بادية( 2)، وأتت منه بولد، ثم فارقها، وأرادت أن تحمل ولده إلى البدو وهم أهلها؛ لم يلزم الولد أن تحمله إلى البدو. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) أي: امرأة من أهل البادية. ) 450 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أرادت أن تُحوّل بنيها إلى بلد، فقال الأعمام: لا نترك أولادنا؟ قال: ذلك لهم. قلت: صغارًا كانوا أو كبارًا؟ قال: نعم، إلّا أن تُحوّل بناتها قريبًا إلى الأخوال. فأمّا أن تتغرّب بهم؛ فلا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل من أهل البصرة تزوّج في بعض قرى عُمان، وجمع مالًا، ثم مات ووصل ورثته إلى عُمان، وترك ولدًا أنثى، فطلب الوارث أن يحمل الجارية، بالغًا أو غير بالغ، وطلبت الجارية أن تُدَع( 1) في ماله وعند أرحام أمّها، أو لم يكن لها مال، أو كان لها ولم( 2) يكن لها أرحام، غير أنّها رغبت في المقام في ذلك البلد( 3)، هل تجبر تخرج مع من وصل من أهلها؟ فأقول: إنّها إذا كانت بالغًا؛ لم يكن لأوليائها عليها سبيل، وأقامت حيث أحبّت من عُمان، كان لها مال أو أرحام، أو لم يكن لها مال ولا أرحام. وأمّا إذا كانت لم تبلغ، وكانت في حدّ من يُخ . ير؛ خُ . يرت بين الخروج مع من قدم من أهلها، وبين المقام مع أرحامها وأمّها. فإن اختارت الخروج مع من قدم من أهلها؛ خرجت. وإن اختارت المقام مع أرحامها وأمّها؛ كان لها ذلك. وأمّا إذا كانت صبيّة في حدّ من لا يخيّر؛ فالقادمون من أهلها أولى بها فيما أرى. 1) أي: تُتْرَك. ) .« أرحام أو لم » 2) في أ ) ناقصة من أ و ج. « غير أنّها رغبت في المقام في ذلك البلد » ( 3) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 29 ] : في تحويل الزّوجة والأخت وسائر الأرحام 451 | :.`dCE`°ùe } فيمن تزوّج امرأة ورضيت به، فلمّا أرادوا نقلها إليه؛ قالت: لم أعلم أنّي زُ . وجت برجل من قرية أخرى، وقد غَ . يرت، وكان البلد الذي تُحمل إليه ليسه بسكن مثلها، أو لا يؤمن عليها. هل يفسخ التّزويج؟ قال: إنّه تامّ، فيؤخذ لها بسكن مثلها والمساكنة فيه حيث تأمن على نفسها ويأمن( 1) عليها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل حمل يتيمًا إلى قرية أو إلى موضع؛ هل يجوز حمل اليتيم؟ فنعم يجوز حمل اليتيم لمصالحه وما يعود بنفعه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كانت له أخت في بلد غير بلده، وأراد أن يُخرجها إلى بلده الذي هو فيه، وقال: أخاف عليها. وكرهَت هي أن تخرج معه؟ فإن كانت مخوفة في نفسها( 2)؛ أُخرجت معه، وسَيّرها. وإن كانت ممن لا يُتّهم، ولا يخاف عليها، وقد بلغت المرأة؛ لم تجبر على خروجها من منزلها. 1 ) لعلّ الأصح: ويُؤمن. ) 2) أي: يُخشى منها السوء. ) 452 المجلد العشرون [30] UEH ¬àLhR .Lôq dG Uô°V »a < ; : 9 وسألته عن قول الله تعالى: . 8 = < ? . [النساء: 34 ]. قلت: ما هذا الضّرب؟ قال: اختُلف في ذلك: .( منهم( 1) من قال: الضّرب باللّسان( 2 .( ومنهم من قال: الضّرب غير مبرّح، يضربها بالمسواك وبالقلم( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقال في الذي منعته زوجته نفسها، فضربها، فماتت؟ قال: إن ضربها على مَقْتَل( 4)؛ فعليه القَوَد. وإن ضربها على اليدين والرّجلين والظّهر، ضربًا غير مبرح؛ فليس عليه( 5). فإن ماتت من حينها؛ فعليه ديتها. .« فمنهم » 1) في ب ) 2 ) هل يقصد: بكلام يجرحها. ) .« والقلم » 3) في ب ) 4 ) أي: في الموضع من جسدها الذي يؤدّي الضرب عليه إلى الموت. ) 5) أي: القود. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 30 ] : في ضرب الرّجل زوجته 453 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: في رجل كان منه إلى زوجته إساءة، وشكت هي منه، مثل الضّرب وغير ذلك. ثم إنّ الرّجل دعاها إلى الإحسان، وأن يصرف عنها سيّئته، وجرى إصلاحها، فرجعت إليه على يد عمر بن القاسم الشّيخ رجاءً منها لإحسانه، ثم رجعت فشكت منه الضّرب والأذى، وأنّه أخذ بحلقها وكسر شيئًا من ضلوعها. وقالوا: إنّه وجئة( 1) كانت منه إليها، فلمّا نشزت منه؛ عاد فقبل بالإحسان، فطلب إليها أن تعفو عنه عمّا كان منه، وأن ترجع إليه. فقالت المرأة: لا تثق به، ولا تصدّق قوله للذي قد تقدّم من خُلقه، وطلبت الإنصاف والأرش بالذي كان من ضربه. قلت: فهل لها ذلك؟ فعلى ما وصفت من قصّة هذا الرّجل وهذه المرأة؛ فنعم لها الإنصاف، ولها الأرش؛ إذا صحّ ذلك، ولها المعاشرة بالمعروف والإمساك له( 2)، كما قال الله: .[ . } | { . [ البقرة: 229 وقلت: ما تقول فيما ادّعت من الضّرب وغيره؛ إذا ادّعت ذلك إليه، وأنكر ؟( هو ذلك. ما يلزمه في ذلك الوجأة( 3 4)إذا أقرّ أنّه فعل فيها ذلك. فإن كانت منتهى لله من غير مضاررة لزوجها؛ ) فنعم؛ إن أقرّ أنّه وجأها. فإن أثّرت الوجأة، وكانت في سائر بدنها غير الوجه؛ فهي أرشها عشرة دراهم. وإن لم تؤثّر؛ فخمسة دراهم. وإن كانت في الوجه؛ فضعف ذلك. وإن أنكر ذلك، وادّعت هي ذلك عليه؛ كانت البيّنة على الْمدّعي. وإن لم تكن بيّنة، .« وكية، لعله وجية » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الوجية » 3) في أ و ج ) .« الوجه » 4) في أ زيادة ) 454 المجلد العشرون وأنكر هو دعواها؛ كان عليه اليمين، إن شاء حلف، وإن شاء ردّ اليمين إليها، فحلفَت على ما تدّعي من الوجأة وغيرها. قلت: وكذلك أخذ حلقها إذا اشتكت أنّه قد آلمها ذلك من غير أثر يظهر فيها من ذلك، وإن ظهر أثره، فهذا إن أخذ حلقها، ووجدت ألمًا وجيعًا؟ فلم يكن معنا في أخذ الحلق حفظ عن أحد، ولا أثر نتّبعه، إلّا على قياس ما وجدنا في غيره، فنقول على( 1) ذلك: إن أخذ بحلقها، فأثر ذلك فيها؛ رأينا أنّ أرشه أرش مؤثّرة؛ عشرة دراهم، وإن لم تؤثّر؛ فسوم عدلين يسوما ذلك الألم بتوفيق الله. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وقلت: ما تقول إن ادّعى الرّجل أنّه إنّما يضربها ويسيء إليها إذا منعته مجامعتها؟ وقلت: هل له عذر في ذلك؟ فعلى ما ذكرت من دعواه عليها؛ فإن كان لها منصفًا، ومنعته نفسها في حين لا عذر لها فيه؛ فليس له أن يضربها ضربًا مبرحًا، وإنّما قالوا: يعظها ويهجرها. فإن لم ترجع إلى ما يلزمها من الحقّ( 2)؛ ضربها ضربًا غير مبرح، وذلك مثل أن يجرّها، أو( 3) يميل بشيء لا يؤثّر فيها ولا يؤلمها، إنّما ينكيها، ونحو ذلك. فليس له حجّة في التّعدّي عليها بما لا يسعه من ضربها. .« في » 1) في ب ) 2 ) أي: بعد أن يعظها ويهجرها. ) .« و» 3) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون 455 [31] UEH .«Lh.q dG .«H A•ƒdG .E.MCG »a من جواب أبي الحواري: وللرّجل أن يطأ امرأته كلّما أرادها، وليس لها أن تمنعه نفسها إلّا من عذر، من مرض أو برد تخاف على نفسها منه من( 1) الغسل، فهذا في أمر الرّجل. وأمّا المرأة؛ فقد عرّفتك ما قيل فيها. ولعلّه قد قيل غير ذلك: أنّ لها من أربع(ٍ 2) ليلةً. فقد قيل هذا. وليس على المرأة أن تعرض( 3) نفسها على زوجها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ترك زوجته عن( 4) أن يطأها سنة أو أقلّ أو أكثر، هل يسعه ذلك إذا لم تطلب هي إليه الجماع؟ فإن طلبت إليه الجماع، فتركها سنة أو أقلّ أو أكثر؛ فإذا تركها لم يرد بذلك ضرارًا؛ جاز له ذلك. 1 ) ناقصة من ب. وهي بمعنى: حين. ) 2) أي: أربع ليال. ) 3 ) هل هي: تُعرض. أم: تَعرض. وهو الأظهر، بمعنى: أنّ هذا الأمر ليس واجبًا عليها. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 456 المجلد العشرون وإذا طلبت المرأة الجماع إلى زوجها؛ فقال من قال من الفقهاء: يحكم عليه أن يطأها في كلّ حيضة مرّة. وذلك يجب عليه. وإن لم يحكم عليه بذلك؛ كان عليه إذا طلبت الجماع يطأها بعد كلّ حيضة مرّة. فهذا الذي عرفنا من قول المسلمين. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي سعيد: قلت: وكذلك إن طلبت أن يجامعها؛ هل عليه ذلك؟ فمعي؛ أنّه قيل: إنّ عليه أن يجامعها مرّة واحدة في الحكم، وليس عليه أكثر من ذلك. ومعي؛ أنّه قد قيل: إذا طلبت إليه ذلك؛ حكم عليه أن يجامعها على قدر ما لا يخاف عليها فيه الضّرر في دينها في تعارف ذلك من النّساء. ومعي؛ أنّه قد قيل: يحكم عليه لها على إثر كلّ حيضة مرّة. ومعي؛ أنّه قيل: يُؤخذ لها بذلك كلّ يوم رابع. قلت: وإن لم يفعل في وقتٍ ما طلبَت( 1) إليه، يريد بذلك ضرارًا أو لا يريد ضرارًا، فتبرّأت( 2) إليه من حقّها، فأبرأ لها نفسها، فقبل برآنها( 3) هل يبرأ من الحقّ؟ فأمّا في الحكم؛ إذا لم يرد ضرارها؛ فأرجو أنّه لا بأس عليه، على قول من يقول: إنّه ليس عليه ذلك( 4)؛ إذا وافق أحدَ قولِ المسلمين. وأمّا فيما يسعه؛ فإذا كان معه أنّ ذلك ضرارًا بها، وأنّها إنّما تطلب ذلك من حاجة؛ فأخاف أن يكون ذلك إساءة منه إليها، ولا يبرأ من حقّها. .« وقت » وليس ل « طلبت » تابعة ل « ما » ( 1) 2 ) في جميع النسخ: فتبرت. بتخفيف الهمزة. ) .« براتها » 3) في أ و ج ) .« إنه لا باس عليه » 4) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 31 ] : في أحكام الوطء بين الزّوجين 457 وقلت: وكذلك إذا لم يجامعها إلّا مرّة منذ تزوّجها، فرفعت عليه إلى الحاكم؛ إن شاء أن يجامعها، وإن شاء أن يُخرجها( 1) ويعطيها حقّها. هل يحكم عليه بذلك الحاكم؟ فقد مضى عندي القول في ذلك. وأمّا الطّلاق؛ فلا أحبّ أن يجبر عليه؛ إذا كان قد وطئها مرّة. وأمّا في مصالحها؛ فأحبّ أن يؤخذ لها بالجماع على ما يُتعارف أنّ عامّة النّساء من ذوات الأزواج لا يصبرن عن أزواجهنّ ما عليه من المدّة. قلتُ: وإن لم يحكم عليه الحاكم بذلك؛ هل يسع الحاكم ذلك؟ فإذا وافق الحاكم في ترك الحكم أحد قول المسلمين؛ فلا يضيق عليه عندي ؛ ما لم يقصد بذلك إلى ضرر، وهو( 2) ممن يجوز له الاختيار في الرّأي. قلت: وإن لم يجامعها منذ تزوّجها، وهو منصف لها في الكسوة والنّفقة وجميع ما تحتاج إليه إلّا الجماع، فإن( 3) امتنع عن جماعها؛ لم يحكم عليه أن يجامعها أو يفارقها؛ إن طلبت ذلك؟ فمعي؛ أنّه قد قيل ذلك؛ أنّه عليه. قلت: وإن تبرّأت( 4) إليه قبل أن يحكم عليه، فقبل برآنها( 5). هل يبرأ من حقّها؟ فإذا منعها ما وجب عليه في الإجماع، فتبرّأت من ذلك؛ فلا يبين لي أنّه يبرأ، حكم عليه بذلك أو لم يحكم عليه. 1 ) أي: يخرجها من عصمته بأن يطلّقها. ) 2 ) أي: وأن يكون. ) .« فإنه إن » 3) في ب زيادة ) 4 ) في جميع النسخ: تبرت. ) .« براتها » 5) في أ و ج ) 458 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة إذا رفعت على زوجها بالكسوة والنّفقة، واحتجّ الزّوج أنّها تمنعه مجامعتها، وأنكرت المرأة ذلك. قلت: كيف يكون الحكم بينهما؟ ( فعلى ما وصفت؛ فإذا رفعت على زوجها بكسوتها ونفقتها، فاحتجّ أنّه( 1 تمنعه نفسها، يريد بذلك بطلان نفقتها ذلك اليوم وكسوتها، وأنكرت المرأة ذلك؛ كان اليمين بينهما على ذلك اليوم الذي رفعت عليه فيه. وأمّا ما مضى؛ فلا أرى ( عليه فيه يمينًا بينهما، إلّا أن يكون قد فرض لها عليه( 2) كسوة ونفقة، أراد( 3 بطلانها وقت ما رفعت عليه؛ رأيت( 4) اليمين بينهما في ذلك على ما تناكرا عليه، وإلّا فجعل على يدي عدل؛ إذا لم يكن في الحكم وجوب اليمين على ما وصفنا. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة إذا كانت تمنع نفسها زوجها في حال ما يلزمها وطؤه( 5)، هل يلزمها( 6) ردّ الكسوة والنّفقة؟ فإن كانت تحمل عليه ذلك، وتطلبه منه في حال ذلك، ولم يُبْرِها منه حتّى مات؛ فهي ضامنة. وإن كان يكسوها وينفق عليها بطيبة نفسه؛ فلا ضمان عليها؛ إذا كانت تعرف ذلك، وهو( 7) على وجه الإحسان منه والصّبر، فهي أعرف بزوجها على الوجه الذي صار إليها ذلك. والله أعلم. .« أنها » 1) في م ) .« فيه » 2) في ب ) .« فأراد » 3) في أ ) .« أرأيت » 4) في ب و ج ) .« وطيه » 5) في أ و ب و ج ) .« يلزمه » 6) في ب ) 7) أي: ما ينفقه عليها. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 31 ] : في أحكام الوطء بين الزّوجين 459 | :.`dCE`°ùe } لا يحلّ لامرأة أن تبيت ليلة لا تعرض » : عن ابن عمر قال: قال رسول الله ژ إذا نزعت ثيابها، ودخلت » : قيل: وكيف تعرض نفسها؟ قال .« نفسها على زوجها .« في فراشه تلزق جلدها بجلده | :.`dCE`°ùe } هل قال أحدٌ من أهل العلم: أن ليس على الزّوج أن يطأ زوجته أصلًا، ولا مرّة( 1) ولا غير ذلك؛ إذا أنصفها في الكسوة والنّفقة؟ قال: فلا أعلم ذلك إذا طلبت إليه. | :.`dCE`°ùe } وسُئل عن المرأة إذا امتنعت عن زوجها، ورفع إلى الحاكم، وأنكرت المرأة، ما يلزمها في ذلك؟ قال: يُدعى على ذلك بالبيّنة، فإن أعجز؛ فليس عليها في هذا يمين؛ لأنّها لو أقرّت؛ لم يكن له عليها حقّ، وعليها التّوبة. 1 ) أي: ولو مرّة واحدة. ) 460 المجلد العشرون [32] UEH .ô.jh ¬«a .q ëà°ùj Eeh ´E.édG »a يريد الولد) . ) f ( يريد الجماع ) e d c . : قوله تعالى .[ [الروم: 21 | :.`dCE`°ùe } الضّمّ كناية عن الجماع، والسّرّ أيضًا كناية عنه. يقال للرّجل: وطئ وجامع وباضع ونكح( 1) وناك وعفج وطمث. ،[ البقرة: 286 ] .. . . I I . . . : والغلمة شدّة الشّهوة. قوله تعالى عن مجاهد قال( 2): الغلمة. وكان أبو الدّرداء يقول في دعائه: أعوذ بك من غلمة ليس لها عدّة. .( ويُقال: شرّ ما في الإنسان نعظ شديد، وقلب نجيب، وبطن رغيب( 3 فالنّعظ؛ هو الاغتلام. ويقال: الانتشار. والنّجيب؛ الخالي. والرّغيب؛ النّهمة عند الأكل. والمغتلم( 4) والغلمة المغلوب بشهوته، يستوي فيه الذّكر والأنثى. .« وناكح » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3) أي: رغبة قويّة للأكل. ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 461 | :.`dCE`°ùe } والخفق؛ الجماع، وأصله الضّرب. ومنه قيل للدّرة: مخفقة. ومثله الخلاط، وهو مصدر خالطت المرأة في الجماع خلاطًا ومخالطة. والخفج؛ المباضعة. وكذلك الطّفش. قال الرّاجز: ( قلت لها وأولعت بالنّمش هل لك يا خليلتي( 1) في الطّفش( 2 الإنعاظ في الشيء( 3)؛ كالعيب في الأكل. والخلج والرّعش؛ ضرب من النّكاح. فالرّعش؛ إدخاله فيها. والخلج؛ إخراجه منها. | :.`dCE`°ùe } قيل: الزّرنب؛ لحم الفرج من خارج. والكين؛ لحمه من داخل. قال الشّاعر: فليْتَكَ لم تكن من مازن وليتك في البطن لم تحمل ( وليت بحقويك ذا زرنب حَميسًا تُرِكن للسّنبل( 4 السّنبل؛ اسم للذّكر. والخميس؛ حلق ال . نوْرة. والرّكب معروف، وهو يقال للنّساء خاصّة بمنزلة العانة، ولا يقال للمرأة( 5)؛ العانة. ولا يستقيم الوزن. « يا خليلي » 1) في م ) 2 ) البيت لأبي زرعة التيمي. ) وما هو مثبت في .« الاتعاظ في الشيء » وفي ب .« الالتعاظ للشي » وفي ج .« الاتغاظ للشي » 3) في أ ) المتن هو من م. .« خ: للفيشل » 4) في أ زيادة ) 5) أي: لفرج المرأة. ) 462 المجلد العشرون والمريط( 1)؛ جلدة بين العانة والسّرة. وقيل( 2): النّكاح( 3) والسّرة. ومنه قول .(5)« أما تخاف أن( 4) ينقطع مريطاؤك » : عمر لأبي محذورة .( ويقال أيضًا لما بين السّرة والعانة: جملة( 6 | :.`dCE`°ùe } رٌ، وأصله؛ حرحٌ. ِ والدّبر والفرج؛ للإنسان. والإست؛ لكلّ شيء. وهو للمرأة ح والشّكر؛ الفرج. ومنه قول يحيى بن نعمان للرّجل الذي خاصمته امرأته: لئن سألتك ثمن( 7) شكرها وسيرك أَنْسَأْت مطلبَها( 8) ويصهلها ثمن( 9) شكرها الصّداق. والسيرة: العطيّة( 10 )، أي عطيّتك. وقيل: السّر فرج المرأة. قال المبرّد: الشّكر؛ الرّضاع. ولا أعلم أحدًا تابعه. .« والربط » 1) في أ ) .« السر » 2) في ج زيادة ) .« النكاخ » 3) في م ) .« ينقع » 4) في أ زيادة ) ،« أما خفت أن ينشق مريطاؤك » : 5) أخرجه ابن حجر والبيهقي وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب، بلفظ ) .« أما خشيت أن ينشق مريطاؤك » و . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصلاة، باب الأذان حديث: 244 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة باب رفع الصوت . بالأذان، حديث: 1724 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب وقت الظهر حديث: 1990 .« حملة » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« وسيرك أسناب بطلها » وفي ج .« وسيرك إنسان يطلها » 8) في أ ) .« بمن » وفي ج .« وثمن » 9) في أ ) .« السر العطية » وفي م .« والسبرة العطية » وفي ج .« والسيرة للعطية » 10 ) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 463 وقوله: مطلها( 1)؛ من قولهم: دم مطلول. أي: دم مهدور. ويصهلها؛ يردّها إلى أهلها. وقول: يعطيها عطيّة نزرة( 2)، من قولهم: بئر صهول؛ إذا كان ماؤها قليلًا. :( ومن جامع ابن جعفر( 3 وقيل: لا ينبغي للرّجل أن يجامع أهله في مكان فيه ذو روح. ولا أرى بذلك بأسًا، إلّا أن يكون أحد من النّاس؛ فلا يفعل، إلّا أن يكون صبيّ مرضع، أو في ليل وهُم نيام. .(5)« كان النّبيّ ژ إذا جامع أهله تغمّر( 4) هو وأهله في الملحفة » : وقيل ( ومن غيره: معي؛ أنّه يؤمر الإنسان بستر عورته، ومن أسباب عورته، ومما( 6 يؤمر بستره مجامعته لزوجته. أن لا » : وقد جاء هذا في الأثر، وأحسب أنّه جاءت به الرّواية عن النّبيّ ژ 8). ويخرج ذلك على وجهين: )« يجامع الرّجل زوجته في بيت( 7) فيه ذو روح وجه: أنّه إنّما تخرج الرّواية على معنى اللّازم أن لا يُجامع زوجته، ولا يكشف عورتها وعورته مع ذي روح ممن يعقل العورات، فيكون قد أتى محجورًا عليه، ويكون ذو روح، إنّما هو هاهنا خاصّ في ذي روح، محجور عليه أن يبدي عورته إليه، أو( 9) يخرج ذلك على معنى الأدب. فقد جاء عنه ژ .« بطلها » وفي ج .« يطلها » 1) في أ ) .« بزرة » 2) في ج ) .« مسألة » 3) وفي ب زيادة ) 4 ) من غمر يغمر غمرًا. ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 6) في ب شطبت الواو. ) .« بيت » شطبت ووضعت « مكان » وفي ب .« مكان » وفي ج .« خ: مكان » 7) في أ زيادة ) 8) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« و» 9) في أ ) 464 المجلد العشرون النّهي أن يبدي الإنسان عورته إلى ذي روح. وذلك من حسن الأدب والمبالغة في السّتر. وقد جاء عنه ژ النّهي أن يقوم الإنسان منتصبًا عاريًا من غير عذر؛ ولو كان وحده. .( 1) يحبّ المستحيين( 2 ) إن الله حييّ » : وقيل عنه ژ فيما يحثّ على السّتر .(3)« فاستحيوا من الله المعنى في ذلك: أنّه يكره للعبد أن يُبدي عورته إلّا لمعنى؛ ولو كان وحده. وقيل فيما يروى عن عائشة # أنّها سئلت عن جماع النّبيّ ژ لها؟ فقيل .(4)« ما كشف ژ لي عن ركبة قطّ » : عنها أنّها قالت يخرج معنى ذلك على( 5) معنى الرّواية أنّها لا أبصرت له عورة، ولا أبصر لها عورة. وهذا يخرج على معنى الاستحياء وحسن الخلق. وكذلك يُروى عن النّبيّ ژ النّهي عن النّظر في الفروج عند المجامعة، وعن الكلام عند المجامعة. ناقصة من ج. .« حي » 1) في أ ) .« المستحين » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) وأخرج البيهقي والطبراني: عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أنه قال: يا نبي الله عوراتنا فقلت: أرأيت إذا « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » : ما نأتي منها وما نذر قال قال: قلت: أرأيت إذا « إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها » : كان القوم بعضهم من بعض، قال ذكره البخاري في الترجمة مختصرًا قال: .« الله أحق أن يستحيا من الناس » : كان أحدنا خاليًا، قال .« الله أحق أن يستحيا منه من الناس » : وقال بهز، عن أبيه، عن جده، عن النبي ژ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الغسل من الجنابة باب كون الستر أفضل . وإن كان خاليًا، حديث: 904 . المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود حديث: 16743 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) ناقصة من ب. « معنى ذلك على » ( 5) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 465 وهذا كلّه يخرج عندي على الأدب. والأدب على الاستحياء، عند كشف العورات، من الكلام والنّظرِ إلى ما يُخجل أحد الزّوجين من صاحبه، ومما يُدخل عليه المكروه، ولا يبلغ بهذا كلّه إلى معنى إثم؛ ما لم يفعل ذلك على الاستخفافِ بالنّهي، أو يبدي عورته أو عورة زوجته بفعله إلى من يعقل العورات؛ من الرّجال والنّساء والصّبيان العاقلين لذلك؛ بمعنى ما لا يجوز له من ذلك. ومن( 1) غيره: وكذلك سمعنا عنه ژ أنّه كان إذا أراد حاجّة الإنسان( 2)؛ ضرب .( في الأرض، ولا يكشف ثوبه حتّى يدنوَ من الأرض( 3 | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا ينبغي للرّجل أن يجامع أهله في » : من كتاب الشّرح: وأمّا قوله ؟« موضع فيه ذو روح فلا أرى بذلك بأسًا، إلّا أن يكون أحد من النّاس؛ فلا يفعل، إلّا أن يكون .( صب . يا مرضعًا لا يعقل، أو في اللّيل وهم نيام( 4 ولا أرى بذلك بأسًا، إلّا » : ثم قال .« لا يجامع في مكان فيه ذو روح » : قوله فإنّي لا أعرف ما أراد؛ لأنّ الأماكن ،« أن يكون أحد النّاس، إلّا أن يكون صب . يا كلّها لا تكاد تخلو من ذوي( 5) الأرواح. .« قال » 1) في أ و ج ) 2 ) أي: أن يقضي حاجته برمي فضلات الجسم. ) أن النبي ژ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من » : 3 ) أخرج الدارمي وغيره عن ابن عمر ) .« الأرض .1 سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة حديث: 3 4 ) هذا ما لم يكن ما يضيء المكان، وذلك لأنّ الليل لباس، والنائم لا يدرك ما حوله. ) .« ذي » 5) في ب و ج ) 466 المجلد العشرون قال: ولا بأس بذلك، فهذا لعمري حسن منه. فإن أراد التّسمية ،« إلّا أن يكون أحد من النّاس، إلّا أن يكون صب . يا » : وقوله للإنسانيّة؛ فهي للجميع الصّغير والكبير. وإن أراد به لا يجامع بحضرة الكبير فيراهما منكشفين على ما يعرف من عادة الجماع مع ترك الاستتار؛ فهذا لا يحلّ؛ لأنّ الفاعل لذلك يكون ملعونًا، والفعل مباعد له من الله تعالى. فنحبّ أن يتبيّن معنى الكراهيّة لذلك. فإن أراد صب . يا لا يَستقبح( 1) التّعرّي، ولا يُستقبح ،« إلّا أن يكون صب . يا » : وقوله ( منه، ولا يَعرف فعلهما للجماع( 2) ما هو؛ فلعمري إنّ ذلك لا بأس به. وإن أراد( 3 4) من يقع عليه اسم صبيّ، صغيرًا كان أو كبيرًا؛ فإنّ ذلك لا يجوز. والله أعلم. ) « وقيل: كان النّبيّ ژ إذا جامع أهله تغمّر هو وهم( 5) بالملحفة » : وأمّا قوله فقد روي هذا عنه أنّه كان يفعل ذلك، وإن كان غير واجب. وهذا يدلّ على ( حسن الأخلاق، وكرم الأفعال، وأن لا يتشبّه بالبهائم والسّباع إذا أرادوا شيئًا( 6 مثل ذلك، ودعتهم أنفسهم إليه، وغلبتهم الشّهوة، تابعوا الطّباع المركّبة فيهم. وأمّا النّبيّ ژ فكان يروض نفسه على كريم الفعال فيما لم يكن عليه واجبًا، ويقصرها( 7) على فعل الواجب؛ وإن شقّ ذلك عليه. القلم: 4]. وكان ] . n m l k . : وكان كما وصفه الله تعالى في كتابه قد قدّم كتاب الله بين يديه، ومثّل ژ طاعته نصب عينيه. .« يستفتح » 1) في أ ) والمعنى: لا يفهم معنى الجماع. .« الجماع » 2) في ب ) 3 ) أي: وإن قصد وعنى بقوله. ) .« أن » 4) في م زيادة ) وقد مرّ هذا الحديث. .« يتغمر هو وأهله » 5) في أ ) 6) ناقصة من أ و ج. ) والمعنى: ويجبرها. .« ويعرضها » 7) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 467 | :.`dCE`°ùe } لا يكثرَن أحدكم الكلام عند الجماع، ولا ينظرن » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« أحدكم إلى فرج أهله إذا غشيها .( ونهى ‰ أن يجامع الرّجل امرأته عند أحد، حتّى الصّبيّ في المهْد( 2 قال أبو الحسن: معنى هذا أنّ النّبيّ ژ أمر بالحياء والسّتر في ذلك، وحرّم الله ورسوله إبداء العورات عند أحد. وأمّا الصّبيّ في المهد؛ فإن كان يعقل مثل ذلك ما هو؛ فهو كما ذكرنا أنّه نهى، وإن كان لا يعقل؛ فما أظنّ على الفاعل بأسًا. .( ونهى ژ أن يجامع الرّجل امرأته مستقبِلَ القبلة( 3 قال أبو الحسن: هذا نهيٌ فيه اختلاف، وهو نهي تأديب، وليس بمحرّم. ومنهم من قال: إنّ( 4) ذلك إنّما هو بمكّة. وقال قوم: في كلّ موضع. 1) أخرجه الترمذي عن ابن عباس. ) لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته، » : ولفظه: عن عطاء، عن ابن عباس ^ أن النبي ژ قال أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن « ولا فرج جاريته إذا جامعها، فإن ذلك يورث العمى عدي الحافظ قال: يشبه أن يكون بين بقية وبين ابن جريج، يعني في هذا الحديث، بعض المجهولين أو بعض الضعفاء. السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب . ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها، حديث: 12663 نهى رسول الله ژ أن يجامع الرجل أهله، وفي البيت » : 2) أخرج الخرائطي عن عبد الله بن عمر قال ) .« معه أنيس، حتى الصبي في المهد .4 مساوئ الأخلاق للخرائطي باب ما يكره من المفاخرة بالجماع، حديث: 14 3) روي عن عطاء موقوفًا. ) . الضعفاء الكبير للعقيلي باب الطاء، طلحة بن عمرو الحضرمي حديث: 851 4) ناقصة من أ. ) 468 المجلد العشرون ومن فعل ذلك؛ فعندي أنّه يُكره من طريق الأدب، ولا بأس على من فعله ولا إثم. يا معاشر الرّجال؛ استتروا من نسائكم، ولا تكونوا » : قيل( 1) عن عائشة أنّها قالت .(2)« كأمثال الدّوابّ. إنّ رسول الله ژ لا رأى لي شيئًا، ولا رأيت له شيئًا .«؟ هل رأيت لي سوءة » : ولقد قيل: إنّ أبا بكر لما حضرته الوفاة؛ قال لزوجته فقالت: اللّهم لا. .« الله أكبر، ما كنت أظنّ رآها أحدًا سواك » : قال قيل: كان النّبيّ ژ إذا أراد النّوم مع أهله اتّخذ خرقة. فإذا فرغ؛ ناولته إيّاها، .( فيمسح( 3) بها عنه( 4) الأذى، ومسحت عنها، ثم باتا في ثوبهما ذلك( 5 إذا أتى أحدكم أهله؛ فليُلق على عجزه وعجزها شيئًا( 6)، ولا » : ‰ وقال .(8)«( يتجرّدا تجرّد العيرين( 7 .« وقيل » 1) في ب ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« ويمسح » 3) في ب ) .« عنه » 4) في أ و ج ) ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها » : 5) أخرج البيهقي: عن عائشة # قالت ) .« زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد . وغيره باب في رطوبة فرج المرأة، حديث: 3847 .« شيئًا وعجزها شيئًا » وفي ج .« شيئًا وعجزها » 6) في أ ) .« ولا يتجردا تجرد البعير » 7) في ج ) 8 ) أخرجه ابن ماجه عن عتبة بن عبد، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عبد الله بن زيد وغيرهم. ) . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع حديث: 1917 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله حديث: 13611 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب النكاح، القول عند الجماع حديث: 10165 الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 469 إذا أراد أحدكم غشيان أهله؛ فليستتر، فإنّه إن لم يستتر؛ استحيت » : وقال الملائكة، وخرجت، وحضر الشّيطان. فإن كان بينهما ولد؛ كان للشّيطان فيه .(1)« شرك يا أبا هريرة؛ إذا غشيت أهلك أو ما ملكت يمينك؛ » : وقال ژ لأبي هريرة فقل: بسم الله، فإنّ( 2) حَفَظَتَكَ تكتبه لك حسنات حتّى تغسل من الجنابة. فإذا .(3)« اغتسلت؛ غُفرت لك ذنوبك فمن أراد أن يجامع أهله؛ فليقل: بسم الله العليّ العظيم. اللّهم اجعلها ذرّيّة طيّبة؛ إن قدّرت أن تُخرج من صلبي نسمة. فإذا قضى حاجته؛ فليقل: بسم الله س . را في نفسه، ولا يحرّك بها شفتيه ، والحمد لله الذي خلق من الماء بشرًا. ويُستحبّ للمجامع أن يشرب بعد فراغه من الجماع ثلاث جرعات من الماء( 4)، وينام على يمينه، فإنّ ذلك يُعيد ما خرج منه. .« نومةٌ بعد الجماع؛ أرغب للماء » : وفي حديث حذيفة بن اليمان أنّه قال يريد؛ أنّ المجامع إذا اغتسل بعد نومه؛ كان ذلك أبعد( 5) لانقطاع المنيّ، وإذا اغتسل بعقب الجماع؛ فقد بقيت منه بقيّة لم تنزل. 1 ) أخرجه الطبراني عن أبي هريرة. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 177 .« حضر لك » 2) في أ زيادة ) 3 ) ذكرت كتب التفسير هذا الخبر في تفسير البسملة من سورة الفاتحة. منها: الرازي في مفاتيح ) هذا حديث ليس له أصل، وفي » : الغيب، والنيسابوري. وهو حديث موضوع. قال عنه ابن الجوزي « إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلًا، ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال . ابن الجوزي، كتاب الموضوعات، ج 3، ص 186 . السيوطي، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ج 2، ص 314 .« ثلاث جرع ماء » 4) في ب ) .« بعدًا » 5) في أ و ج ) 470 المجلد العشرون ومنه: يقال: استوعبت كثيرًا( 1)؛ إذا استقصيته كلّه. 2). أي: )« أنّ النّعمة الذّاخرة تستوعب عمل العبد يوم القيامة » : وفي الحديث تأتي عليها. قال اليهود: إذا أتى الرّجل امرأته وهي مُجَ . بيَةً( 3)؛ جاء ولده أحول، فنزلت: البقرة: 223 ]، إن شاء مُج . بية، وإن شاء ] . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . غير مُج . بية، غير أنّ ذلك في صِمَام واحد. البقرة: 223 ]، قال: التّسمية عند الجماع. ] . ¼ » . حفصة زوج النّبيّ ژ قالت: جاءت امرأة إليه ‰ وقالت: يا رسول الله؛ إنّ .(4)« لا بأس؛ إذا كان في صِمَام واحد » : زوجها يأتيها وهي مدبرة؟ قال يا أمّ المؤمنين؛ إنّي أريد » : هاشم عن بشير أنّ جابر بن زيد قال لعائشة أن أسألك. قالت له: سل. فسألها عن إتيان النّبيّ ژ نساءه؟ .(5)« فقالت: كان يأتي قاعدًا وقائمًا ونائمًا، ولا يأتي كما تأتي الدّوابّ .« كيرًا » 1) في ج ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) وهو خطأ. « محبّية » 3) في ب ) إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مجبية جاء ولده » : 4) أخرج ابن حبان: عن جابر قال: قالت اليهود ) إن شاء مُجَ . بيَةً وإن شاء غير مُجَبّية إذا كان . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : أحول فنزلت .« في صِمَام واحد صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله على أي . حال أحب، حديث: 4227 5 ) لم أجده في المصادر. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 471 | :.`dCE`°ùe } ومن أتى امرأته، فإذا باشرها أدخل أصبعه في فرجها يستعين بذلك؛ فلا بأس بذلك عليها. قال المصنّف: وفي كتاب الرّهائن: قال بعض: لا يجوز ذلك؛ لأنّ ذلك مباح للفرج لا لليد، وعليه أرش ما أحدث في الفرج بيده. وقيل: يكره للرّجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته. والعبث( 1) في السّفاد للحمير، وهو مستكره. والذي يناله السّفاد بعبثه( 2)؛ يناله بترفّقه. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن لم يقدر على افتضاض زوجته، هل له أن يفتضّها بأصبعه؟ فلا أرى ذلك. فإن فعل؛ فليزدها على صداقها شيئًا ترضى به. قال غيره: وقد أحدث فيها حدثًا غير العذرة الّتي له هي مباحة؛ فلا شيء عليه. وقول: إن لم يحدث فيها حدثًا غير العذرة التي له هي( 3) مباحة؛ فلا شيء .( عليه، وقد أساء( 4 وقول: لا بأس عليه. وذلك له جائز؛ ما لم يتعدّ ما هو مباح له من العذرة. .« والبعث » 1) في أ و ج ) .« ببعثه » 2) في أ و ج ) 3) الأحسن القول: هي له. ) ناقصة « وقول: إن لم يحدث فيها حدثًا غير العذرة التي له هي مباحة؛ فلا شيء عليه، وقد أساء » (4) من ب. 472 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن جامع امرأته، وأراد المراجعة قبل الاغتسال؟ غسل مذاكيره، وتوضّأ .( وضوء الصّلاة، وينام؛ إن شاء الله( 1 | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يجامع الرّجل امرأته في الماء. | :(2).`dCE`°ùe } .(3)« أنّه نهى عن الفهر » وروي عن النّبيّ ژ قال بعض: هو الرجل( 4) يأتي( 5) امرأته، ثم يتحوّل عنها إلى أخرى، فيُنزل. قال بشير: لا يجوز للرّجل أن يجامع امرأته بجماع امرأته( 6) الأخرى بتلك النّجاسة. قال أبو الحواري: وقد أجازوا للرّجل أن يطأ نساءه بغسل واحد. ورفعوا ذلك .( إلى النّبيّ ژ ( 7 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) نهى النبي عن الفهر. رواه سعد بن طريف: عن عمر بن مأموم عن » : 3 ) ذكره في ذخيرة الحفاظ ) الحسن بن علي. قال سحيم بن جعفر أبو اليقظان: قال لي عمرو بن عثمان: الفهر أن يجيء الرجل .« بالمرأتين فينكح هذه، ثم يقوم فينزل في هذه . حافظ المقدسي، ذخيرة الحفاظ، حديث: 5876 ، ج 5، ص 2529 وقال الألباني: ضعيف ج . دا. . سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 3778 ، ج 8، ص 280 4 ) ناقصة من ب. ) .« يجامع زوجته أو » 5) في ج ) .« ثم يجامع امرأته » 6) في أ زيادة ) .« أن النبي ژ كان يطوف على نسائه بغسل واحد » : عن أنس » : 7 ) أخرج مسلم ) . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له حديث: 493 الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 473 | :.`dCE`°ùe } وجائز للرّجل أن يجامع امرأته مرّة بعد مرّة بجنابة واحدة. وكذلك إن كان له نساء؛ فجائز له مجامعتهنّ بجنابة واحدة. والمستحبّ له غسل الأذى؛ إذا أراد المعاودة. فإن لم يفعل؛ فجائز. أنّه كان يطوف على نسائه في » الدّليل على إجازة ذلك ما روي عن النّبيّ ژ .(1)« اللّيلة، ثم يغتسل لذلك غسلًا واحدًا | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط. | :.`dCE`°ùe } تتعلّق عشرة أشياء بغيبوبة الحشفة في الفرج( 2): نقضُ الطّهارة، ووجوبُ الغسل، ووجوب الصّداق، ووجوب الحدّ، ووجوب الكفّارة، ونقض الصّيام، وإباحتها للزّوج الأوّل، والتّحريمُ على الآباء والأبناء، ويُخرجها من حكم الإيلاء، وفسادُ الحجّ. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من كتاب الرّقاع: قلت: يجوز للمرأة أن تعلو زوجها في الجماع أم لا؟ قال: لا أعلم أنّ عليهم في ذلك شيئًا. قلتُ له: فيجوز له جماعها مقبلة وقائمة وجاثمة؟ 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) هي أكثر، وقد أوصلها بعضهم إلى سبعين تبعة. ) 474 المجلد العشرون قال: ك . ل ما وصفتَ جائز له؛ إذا كان جماعًا في الفرج حيث أمر الله، ولم يكن كالدّوابّ. قلت: فيجوز لهما( 1) أن تعبث بفرجه ويعبث بفرجها، قذَفا أو لم يقذفا، أم لا يجوز؟ قال: لا أعلم أنّ( 2) عليهما إثمًا؛ لأنّها مباحة للزّوج، والتّنزّهُ أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة( 3) تمسح فرج زوجها بيدها حتّى يقذف، أيسعها( 4) ذلك أم لا؟ قال: لا يسع ذلك عندنا؛ لأنّه لا يجوز له أن يعبث بنفسه ولا يعبث به غيره؛ . ¨ § ¦ ¥ ¤ . :( لأنّ الجائز على ذلك النّكاح؛ كما قال الله تعالى( 5 .[ [البقرة: 222 | :.`dCE`°ùe } وعن المنزل تكون فيه دُكّانة مستطيلة في البيت، فيكون أهل البيت يصلّون على جانبها مما يلي القبلة. هل يجوز للرّجل أن يطأ زوجته أو جاريته على جانبها( 6) مما يلي المشرق؟ فمعي؛ أنّه لا بأس بذلك؛ ما لم تُتّخذ( 7) مصلّى. .« لها » 1) في أ ) .« لا أرى » 2) في أ ) .« امرأة » 3) في أ و ج ) .« يسعها » 4) في أ و ج ) 5 ) زيادة من ب. ) ناقصة من أ. « على جانبها » ( 6) .« يتخذ » 7) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 475 | :.`dCE`°ùe } .( تمت الزّيادة المضافة، ورجع إلى كتاب بيان الشّرع( 1 أنّ رسول الله ژ طاف على نسائه في » من كتاب الإشراف: ثبت .(2)« غسل واحد وروينا إباحة ذلك عن ابن عبّاس. وبه قال عطاء ومالك. وقال عمر وابن عمر: إذا أراد أن يعود؛ توضّأ. وقال أحمد: إن توضّأ أحبّ إليّ. فإن لم يفعل؛ فأرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو بكر: إن توضّأ؛ فحسن، وليس ذلك بواجب. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يجوز هذا فيما يُروى عن أصحابنا، ولا يخرج ذلك عندي إلّا على معنى التّنزّه والفضيلة، لا من باب حجر الوطء، ولا لثِبوت حرمة في مَوْطَأٍ. وقد قيل فيما( 3) أحسب عن النّبيّ ژ أنّه كان يطأ الحرّة بعد وطء الأمة السّرية. وقد قيل: لو( 4) وطئ زوجته على إثر وطئه في الزّنا؛ لم يكن بذلك بأس في .( معنى الفقه، وإن كان آثمًا في الزّنا( 5 1 ) هذا الموضع شاهد من الشواهد العديدة على التداخل بين المصنف وبيان الشرع. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3) ناقصة من ب و ج. ) .« ولو » 4) في ب ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 217 ) 476 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: كان يقول( 1): رحم الله المعرّضات( 2)، وقبّح الله المتجافيات. ونحو هذا من كلامه. قيل له: فما المعرضات؟ كأنّها » : قال: هي أن تطرح ثيابها، وتلزق جلدها بجلده. وكان النّبيّ ژ يقول .(3)« في الزّحف عن أبي الحواري( 4): وعن رجل احتلم في منامه، فجامع امرأته وهو جنب، قبل أن يغتسل من جنابته؟ فلم يروا عليه بذلك بأسًا. وقد قالوا: تُجامَع( 5) الحرّة بجنابة الحرّة، وتجامع الأمة بجنابة الأمّة. ولا تجامع الحرّة بجنابة الأمة، فقد كرهوا له ذلك. فإن فعل ذلك؛ لم تفسد عليه امرأته. | :.`dCE`°ùe } من دعا زوجته إلى نفسها، فأجابته وأقبلت إليه( 6)؛ كان لها » : قال النّبيّ ژ أجر مَن شَهَر( 7) سيفه في سبيل الله. ومن دعاها، فأدبرت؛ كان عليها من الوزر .(8)« كمن ولّى من الزّحف .« يقال » 1) في ب ) 2 ) أي: التي تعرض نفسها على زوجها. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) ناقصة من أ. « عن أبي الحواري » ( 4) .« يجامع » 5) في أ و ج ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) أي: أظهر وأبرز وتحدّى. ) 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 477 | :.`dCE`°ùe } سألتُ أبا نصر عن الرجل( 1) يأتي امرأته على أربع كشبه الدّوابّ؟ قال أبو نصر: سأل رجل عنها محبوبًا في الطّواف. فقال محبوب: لا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } وسألتُ أبا سعيد عن قول النّبيّ ژ في النّظر إلى الفروج، وما قيل أنّه نهى عنه؟ فقال: إنّه يُميت القلب عن ذكر الله. قيل له: فإذا كان الرّجل يريد أن يجامع امرأته، فأين يكون؟ قال: لا( 2) يستقبل القبلة، ولا يستدبرها. وكذلك لا يتكلّم إلّا بذكر الله. قال: وكذلك الرّجل( 3) إذا كان يجامع امرأته، فيتجفّف بشيء دونها. وكذلك هي؟ فقال: إنّه كذلك، ويكون لكلّ واحد شيء يتجفّف به. قال أبو سعيد: وعنده أنّ ذلك من جهة النّجاسة. قال غيره: عرفت أنا( 4) أنّه يتخوّف إذا تجفّفا بثوب واحد أنّه يحدث بينهما التّباغض. والله أعلم. .« الذي » 1) في ب ) .« قالوا » 2) في أ زيادة ) 3 ) أي: وكذلك ما الحكم في الرجل. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 478 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وفي الذي يعبث بامرأته فيما دون الفرج؟ إنّه جائز، ولكن لا يهريق على جسدها. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، من أحكام القاضي أبي زكريّاء يحيى بن سعيد: وعن أوصى رسول الله ژ عل . ي بن أبي طالب فقال: يا عليّ؛ » : أبي سعيد الخدري قال إذا أدخِلَتِ العروسة بيتك؛ فاخلع خفّيها حين تجلس، واغسل رجليها، وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصاها، فإنّك إذا فعلت ذلك؛ أخرج الله من دارك سبعين لونًا من الفقر، وأدخل فيه سبعين لونًا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروسة؛ حتّى تنال بركتها على زاوية بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار. يا عليّ؛ لا تجامع امرأتك في أوّل الشّهر ووسطه وآخره. يا عليّ؛ لا تجامع بعد الظّهر، فإنّه إن قضى الله بينكما ولدًا في الوقت يكون أخرس. وغضّ نظرك عند الجماع، فإنّ النّظر إلى الفروج يورث العمى لعين الولد( 1). ولا تجامع ليلة الفطر، ولا ليلة الأضحى، فإنّه إن قضي بينكما بولد يكون له ستّ أصابع( 2). ولا تجامع في وجه الشمس ولا تلالها إلّا أن ترخي سترًا( 3). ولا تجامع بين الأذان والإقامة. يا عليّ؛ إذا حملَت امرأتك من ذلك الجماع( 4)؛ فإنّ الولد يكون مشوّهًا ذا شامة في وجهه. ولا تجامع امرأتك بشهوة أختها( 5)، فإنّ الولد يكون عشارًا عونًا .« العمى للولد » 1) في ب ) ناقصة من أ و ج. « فإنّه إن قضي بينكما بولد يكون له ستّ أصابع » (2) ناقصة من ب. « ولا تجامع في وجه الشمس ولا تلالها إلّا أن ترخي سترًا » ( 3) .« امرأتك فلا تجامعها » 4) في أ و ج ) ناقصة من ب. « بشهوة أختها » ( 5) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 32 ] : في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره 479 للظّالم. ولا في ليلة سفرك، فإنّ الولد يكون مبذّرًا. وعليك يا عليّ بالجماع في ليلة الاثنين، فإنّ الولد يكون حافظًا لكتاب الله، وراضيًا بما قسم الله. فإن جامعت في ليلة الإربعاء، فإنّه ولد( 1) يرزق شهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا الله. فإن جامعت في ليلة الخميس؛ فإنّ الولد يكون حاكمًا من الحكّام، وعالمًا من العلماء. وإن جامعت في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الآخرة؛ فإنّه يُرجى أن يكون الولد من الأبدال. يا عليّ؛ لا تجامع في أوّل ساعة من اللّيل، فإنّ الولد .(2)« لا يُؤمن أن يكون ساحرًا داهية، يؤثر الدّنيا على الآخرة .« فإن الولد » 1) في أ ) 2 ) حديث ظاهر الوضع. لم أجده بهذا اللفظ. ) 480 المجلد العشرون [33] UEH (1).eC’Gh Iôq ëdG .Y A•ƒdG »a ..©dG »a حرثك( 2)، فإن شئت فأعطشه، وإن شئت » : عن ابن عبّاس في العزل قال .« فأروِه .« أنّه كان يعزل » وعن ابن عبّاس أيّ نطفة أخذ الله ميثاقها أن يأتي منها ولد( 3)؛ ولو( 4) وضعت » : قال ابن مسعود .« على صخرة لأنشأها الله قال غيره: الذي معنا أنّه أراد لو أنّ نطفة قد أخذ الله ميثاقها أن يأتي منها ولدًا، وُضعت على صخرة؛ لأنشأها الله. وصدق ابن مسعود؛ لأنّ ما كان في علم الله أن يكون فسيكون. .« لا بأس بالعزل » : وعن جابر عن ابن عبّاس قال قال غيره: أمّا الإمام من ملك اليمين؛ فقد أجازوا ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا الزّوجات؛ فقد قيل: لا يفعل ذلك إلّا برضاها؛ لأنّ لها في ذلك الحقّ عليه. 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) أي: زوجك هي حرثك. ) وهنا الجواب مقدر وهو: لجاء منها الولد. .« بولد » 3) في ب ) وكلاهما يصح. .« لو » 4) في م ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 33 ] : في العزل في الوطء عن الحرّة والأمة 481 | :.`dCE`°ùe } والعزل عن الحرّة جائز عند أكثر فقهاء الأمّة، إلّا ما روي عن أبي بكر وعمر أنّهما كرها ذلك. أنّه نهى عن العزل عن الحرّة، إلّا بإذنها. وأجازَ » وأمّا الرّواية عن ابن عبّاس .(1)« العزل عن الأمة | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة، وشرط عند عقدة النّكاح عليها أنّه يعزل عنها، وقبلت ذلك الشّرط؟ فقد قيل: إن طلبت نقض ذلك الشّرط؛ انتقض، وليس للزّوج أن يعزل عن زوجته. وقال من قال: وكذلك ولو( 2) كانت زوجته أمة أو حرّة. 1 ) أخرجه أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب. ) مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين أول مسند عمر بن . حديث: 216 ، ƒ الخطاب . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب العزل حديث: 1924 .« من » 2) في ب ) 482 المجلد العشرون [34] UEH (1)¬°ù..H .HE©dG »a أبو زياد: سألت عبد المقتدر عن رجل يعبث بذكره حتّى يقذف، وهو إمام. هل يصلّون وراءه؟ قال: ينهونه عن ذلك، فإن انتهى، وإلّا فلا يصلّوا وراءه. قال أبو المؤثر: حفظ عن أبي زياد أنّ هذا كان رجلًا بالسّرّ. وقال عبد المقتدر: ويقال: إذا جعل امرأة( 2) بين عينيه وهو يفعل ذلك؛ أشدّ. قال المصنّف: لعلّه يعني امرأةً غير زوجته أو أمته. وقال عبد المقتدر: الذي يفعل ذلك كالفاعل بنفسه. قال أبو زياد: وعليهم أن يستتيبوه. ن كتب المسلمين المعروضة على أبي عبد الله: وسألت عن رجل خاف ِ وم الفتنة؛ فعبث بذكره حتّى قذف؟ .( قال: لا بأس عليه( 3 1 ) أي: بذكره. وهو ما يسمّى بالاستمناء، أو بالعادة السريّة. ) .« امرأته » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 34 ] : في العابث بنفسه 483 قال المصنّف: وفي كتاب الأشياخ: قال أبو المؤثر: إنّه بلغه عن الرّبيع أنّه لم ير بذلك بأسًا. | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة: وعن العابثة بفرجها؛ زانية أم لا؟ قال: هي عاصية لله في ذلك وآثمة، ولا أعلم في الشّبهة لها بذلك( 1)، ولم أرهم يحرّمونها على الأزواج. والله أعلم. 2)قلت: فرجل عبث بفرجه قُدّام زوجته، وهي تنظر إليه حتّى أمنى. تفسد ) عليه أم لا؟ قال: لا أعلم في ذلك فسادًا عليه في ذلك الفعل؛ لأنّه فَعل ما هو غير محرّم عليه. وقال بعضهم: هو كالفاعل بنفسه، والله أعلم بذلك؛ لأنّه قيل: هو أهون من هذا. 1) أي: ولا أعلم أنّها تتّهم بالزنا بفعلها ذلك. ) .« مسألة » 2) في أ زيادة ) 484 المجلد العشرون [35] UEH .°VEëà°ù.dG A•h »a والمستحاضة إذا أراد زوجها أن يطأها؛ اغتسلت له( 1) كما تغتسل للصّلاة، ثم يجامعها زوجها. وقد قيل: له أن يجامعها في دبر الصّلاة( 2) الّتي اغتسلت لها. قلت: فإن جامعها ولم تغتسل له غسل الصّلاة، ولا في دبر غسل الصّلاة؟ قال: لا يبلغ بهما ذلك إلى فرقة، وبئس ما صنع. | :(3).`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقال( 4) من قال: إنّ الحامل إذا كان الحيض عادة لها يأتيها وهي حامل؛ فهي على منزلة( 5) الحائض. ( وقال من قال: تكون على منزلة المستحاضة، ولا يطؤها زوجها لحال( 6 الاستحاضة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أي: بعد وعقب الصلاة. ) 3 ) زيادة من أ. ) .« قال » 4) في ب ) .« بمنزلة » 5) في م ) .« خ: في حال » 6) في أ زيادة ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 35 ] : في وطء المستحاضة 485 وقال من قال: هي بمنزلة المستحاضة في كلّ شيء، وما جعل الله حيضًا مع حملٍ. وهذا الرّأي أحبّ إليّ. قال محمّد بن الحسن: الحامل معنا إذا جاءها الدّم؛ بمنزلة المستحاضة. وكره من كره من الفقهاء للمستحاضة( 1) أن يأتيها زوجها في الدّم السّائل، ولكن( 2) إذا انقطع عنها الدّم. وقال من قال: نحبّ( 3) في هذا التّنزّهَ عن إتيان المستحاضة. وقال من قال: تتنظّف المرأة المستحاضة( 4) لزوجها مثلما تصنع للصّلاة، ويطؤها. هذا الذي يؤمر به. وكيفما وطئها وهي مستحاضة؛ فلا فساد عليه، وليس المستحاضة مثل الحائض. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في وطء زوج المستحاضة إيّاها: فأباح ابن عبّاس وابن المسيّب وعطاء وسعيد بن جبير ومالك والشّافعيّ وطأها. 6). وكره )« المستحاضة لا يأتيها زوجها » : وقد روينا عن عائشة أنّها( 5) قالت ذلك ابن سيرين. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) أي: ولكن يجوز له أن يأتيها. ) .« يجب » 3) في ب ) 4) ناقصة من أ و ج. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة عن عائشة. ) . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب العزل حديث: 1924 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في المستحاضة حديث: 12963 486 المجلد العشرون وفيه قول ثالث: وهو أنّ زوجها لا يأتيها، إلّا أن يطول ذلك بها. هذا قول أحمد. قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا ما يشبه معاني الاتّفاق على إجازة وطء المستحاضة، إلّا أنّه كره من كره وطأها في كثرة الدّم. وفي بعض قولهم: إنّه لا يطؤها حتّى تغتسل له، أو على إثر غسل الصّلاة. ويخرج ذلك عندي على معنى التّنزّه. وأمّا ما يشبه الجائز في الحكم؛ فإباحة وطئها عندي ؛ لأنّه( 1) محكوم لها وعليها بأحكام الطّاهر من الصّلاة والصّوم والعدّة، وجميع الأحكام مما لم( 2) يحضرني. .( فلا معنى يُخرج حكمها في الوطء من سائر أحكامها عندي( 3 .« خ: لأنها » 1) في أ زيادة ) 2) ناقصة من أ و ج. ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 294 ) الجزء الخامس والثلاثون 487 [36] UEH AE°ù..q dGh .eEëdG A•h »a يقال: كلّ حامل تَمتنع الوطء( 1) إلّا المرأة. أنّ عثمان بن أبي العاص ولدت امرأته، فلبثت في » قال أبو المؤثر: ذكر لنا نفاسها، ثم طهرت وغسلت قبل تمام الأربعين، فتعرّضت له. فقال: نُهينا أن .(2)« نأتي النّساء إذا ولدت حتّى يستوفين الأربعين | :.`dCE`°ùe } سئل أبو المؤثر عن المرأة النّفساء إذا طهرت قبل الأربعين، فاغتسلت وصلّت، ثم وقع عليها زوجها، ثم راجعها الدّم بعد ذلك؟ قال: كان محمّد بن محبوب يشدّد في ذلك، ولا يفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } والنّفساء إذا طهرت، ثم جامعها زوجها قبل أن تغتسل من نفاسها؛ كان كمن جامع في النّفاس؛ يفرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا. 1 ) كذا في النسخ، والأفصح: تمتنع من الوطء. ) 2 ) أخرج الدارقطني: عن الحسن، عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها لما تعلت من نفاسها تزينت، ) .« أن نعتزل النفساء أربعين ليلة » فقال عثمان بن أبي العاص: ألم أخبرك أن رسول الله ژ أمرنا . سنن الدارقطني كتاب الحيض، حديث: 735 488 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } سألت أبا المؤثر عن امرأة حامل يخرج منها الماء، هل يجامعها زوجها؟ قال: نعم؛ ما لم يضرّ بها الطّلق. قلت: فيلزمها الغسل لكلّ صلاة؟ قال: عليها الوضوء، ولا غسل عليها إلّا أن يخرج منها الدّم. فإن خرج منها دم؛ اغتسلت كما تغتسل المستحاضة. قلت: ويجامعها زوجها؟ قال: نعم، هي كمثل المستحاضة، إذا أراد زوجها أن يجامعها؛ اغتسلت له وجامعها. فإن اغتسلت للصّلاة وصلّت ثم جامعها في دبر ذلك الغسل؛ لا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } قال: وإذا ضربها الطّلق؛ فلا صلاة عليها، ولا يجامعها زوجها. فإن جامعها؛ حرمت عليه، وكان كمن جامع في النّفاس. هذا إذا ضربها الطّلق، وخرج الدّم. قال غيره: أكره ذلك، ولا أراها تفسد عليه حتّى تكون نفساء. قال: وإذا انفقأ الهادي فليس عليها صلاة؛ ولو لم يظهر منها دم، ولا يجامعها زوجها. وما لم تجز فيه الصّلاة؛ لم يجز فيه الجماع( 1). فإن جامعها وقد انفقأ الهادي؛ لم أر له المقام معها. .« وما لم تجز فيه الصّلاة؛ لم يجز فيه الجماع » : 1 ) قاعدة ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 36 ] : في وطء الحامل والنّفساء 489 | :.`dCE`°ùe } ما كان الله ليجعل » : قال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث أنّ النّبيّ ژ قال .(1)« حيضًا من حبل | :.`dCE`°ùe } الهلاك عند » :( وعن أبي الحواري: وأمّا ما ذكرت من قول أبي عبد الله( 2 فهو كما قال أبو عبيدة: الهلاك عند الفروج من وطئها. ؛« الفروج قال أبو سعيد: الهلاك عند الفروج من وطئها حرامًا، والقول( 3) فيها ما لم يأذن الله به. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: في امرأة أسقطت دمًا، وقد خلا لها شهر وعشرة أيّام، ثم إنّها طهرت قبل الأربعين على خمسة وثلاثين ليلة، ثم إنّ زوجها وقع عليها بعد ذلك بليلة واحدة، ولم تر بعد ذلك دَمًا ولا صفرة ولا كدرة؟ فعلى ما وصفت؛ فقد أساء هذا الرّجل فيما فعل، ولا تحرم عليه امرأته، ولا بأس عليهما في ذلك؛ إذا وطئها وهي طاهرة من الدّم، وقد غسلت( 4) من ( بعد ما انقطع عنها الدّم. وكان ينبغي أن لا يقربها حتّى ينقضي وقتها. فإذا كان( 5 قد وطئ من قبل ذلك من بعد ما غسلت من الدّم؛ فلا بأس عليهما في ذلك. . وكذلك بلغنا عن محمّد بن محبوب 5 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) وفي ب العكس. ،« خ: أبي عبيدة » 2) في أ و ج زيادة ) .« أو القول » 3) في أ و ج ) .« اغتسلت » 4) في م ) 5) هنا انتهت نسخة ج. ) 490 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن جواب محمّد بن محبوب: وعن امرأة أسقطت، فصبّته دمًا( 1)، ثم طهرت في ستّة أيّام. هل لزوجها أن يطأها؟ فلا أرى له أن يطأها حتّى تنقضي أربعون( 2) يومًا، ولا تنقضي بذلك عدّتها إلّا حتّى تسقط خلفًا( 3) يتبيّن لها أنّه سقط. فأمّا الدّم؛ فلا. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة ولدت، فلمّا خلت أربعون يومًا؛ طهرت، وصلّت، ووطئها زوجها وهي طاهر تصلّي. ثم إنّ الدّم راجعها من يومها من بعد المجامعة، وهي في كلّ يوم تراه وينقطع عنها. فلمّا رآها تصلّي وطهرت( 4) من كثرة الدّم؛ جامعها بعد الأربعين. فقالت له: إنّ فيها الدّم. فلم يصدّقها حيث رآها تصلّي، وظنّ أنّه لا انتظار للنّفساء بعد الأربعين؟ فالنّفاس معنا أربعون يومًا. فإن مضى بها الدّم؛ صنعت كما تصنع المستحاضة، تغتسل لكلّ صلاتين غسًلا واحدًا، وتجمع بين الظّهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل واحدة، ولصلاة الغداة( 5) غسلًا واحدًا. ويجامعها زوجها إن شاء؛ إذا اغتسلت. فإذا كان أيّام حيضها الّتي عودت تحيض فيهنّ؛ أمسكت عن الصّلاة والصّيام، وأمسك عن مجامعتها في الدّم الذي تع . ده قرأها أو بعده( 6) يومًا أو يومين. 1 ) أي: هذا الذي أسقطته، أسقطته دمًا. ) .« الأربعون » 2) في أ ) 3 ) هل يقصد: تسقط شيئًا آخر بعد ذلك الدم. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) أي: صلاة الفجر. الغداة من الغدوّ وهي البكرة. ) .« وبعده » 6) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 36 ] : في وطء الحامل والنّفساء 491 وأمّا وطؤه إيّاها بعد الأربعين؛ فلا بأس عليه إذا اغتسلت( 1) وصلّت. وأمّا الدّم الذي تراه كلّ يوم؛ فإن يكن علقة أو دفعة؛ فليس بشيء، وتتوضّى وتصلّي. فإذا بدا( 2) بها الدّم، ومضت عشرة أيّام ولم تأمن رأته من حيضها مستقبلًا؛ .( أمسكت عن الصّلاة بعدد قراها( 3). والتي تصلّي يجامعها زوجها( 4 قال أبو سعيد: أمّا النّفاس؛ فقد قيل فيه على بعض القول( 5) ما قال. وكذلك المستحاضة. وأمّا الدّفعة الّتي تأتيها في أيّام استحاضتها؛ فإذا سالت أو قطرت؛ فقد قيل: فيها الغسل في أيّام الاستحاضة. وأحسب أنّه قد قيل ذلك في العلقة؛ إذا خرجت وصارت( 6) في موضع ما يكون الدّم فيه؛ فأيضًا، ويكون حكمه حكم السّائل والقاطر؛ ففيها( 7) الغسل فيما قيل؛ لأنّه من الدّم. وإذا سال الدّم أو قطر؛ فسواء كان قليلًا أو كثيرًا؛ فقد وجب الغسل في أيّام الاستحاضة، إلّا أنّها تغتسل( 8) إذا لم يكن مسترسلًا( 9) متّصلًا كلّ صلاة حضرتها، وقد خرج منها الدّم، ثم لم تغتسل بعده( 10 )، وإنّما لها فيما قيل جمع الصّلاتين في وقت واحد؛ إذا كان الدّم مسترسًلا الذي( 11 ) يستطيع السّائل والقاطر بغسل واحد. .« غسلت » 1) في أ ) .« بدأ » وفي ب .« مدّ » 2) في أ ) .« قرأها » وفي ب .« قرؤها » 3) في أ ) .« والتي تصلّي يجامعها زوجها » : 4 ) قاعدة ) .« على » 5) في أ زيادة ) .« إذا صارت وخرجت » 6) في ب ) .« فعليها » 7) في م ) .« تغسل » 8) في أ ) .« بها » 9) في أ زيادة ) .« خ: بعد » 10 ) في أ زيادة ) .« جمع الصلاتين في الدم المسترسل الذي لا » 11 ) في أ ) 492 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة أسقطت سقطًا، فانقطع عنها الدّم. أيجامعها زوجها بعد انقطاع دمها؟ قال: يدعها ثلاثة أيّام. فإذا لم تر الدّم؛ فلا بأس بمجامعتها. قال أبو سعيد: إذا أرادت( 1) الطّهر، ولم يكن بها شيء من الدّم ولا كدرة، ورأت الطّهر البيّن؛ فقد قيل: عليها الصّلاة، وتغتسل للنّفاس، ولا بدّ من ذلك؛ ولو لم تر دَمًا ولا شيئًا مما يكون أحكامه أحكام النّفاس( 2)، من الكدرة والصّفرة. وقد قيل: يؤمر أن لا يطأها ثلاثة أيّام. وهذا عندي للتّنزّه. فإن فعل؛ لم يكن عليه عندي في امرأته بأس فيما قيل( 3)؛ إذا راجعها الدّم في أيّام نفاسها. | :.`dCE`°ùe } ن جامع ابن جعفر: وقال في امرأة ظنّت أنّها حامل بشيء في بطنها، ِ وم فتركت الصّلاة، ثم جاءها الدّم، فوطئها زوجها فيه، وكانت تصوم وتصلّي؟ قال: عليها بدل ما لزمها من الصّيام، وتفسد على زوجها؛ إذا وطئها متعمّدًا في الحيض( 4)، ولا عذر في ذلك لهما. ولعلّ بعض أهل الرّأي لا يُفسدها عليه؛ إذا وطئها على أنّها حامل. وهو قول محمّد بن الحسن. .« رأت » 1) في أ ) .« نفاس » 2) في أ ) .« خ: فعل » 3) في أ زيادة ) .« وتفسد على زوجها؛ إذا وطئها متعمّدًا في الحيض » : 4 ) قاعدة ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 36 ] : في وطء الحامل والنّفساء 493 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الحامل؛ فهي لزوجها حلال؛ حتّى ترى( 1) أعلام الولد. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: فأمّا ما ذكرت هل هذا الدّم نفاسًا على قول من يقول بالشّهرين؟ فلا نفاس هذا بالشّهرين؛ إذا انقطع على الأربعين. وإنّما القول فيه بالشّهرين( 2)؛ إذا كان الدّم فيه متّصلًا، ولم ينقطع. فإذا كان كذلك، ووطئها على ذلك؛ فقد حرمت عليه. ولو اتّصل الدّم( 3)، وغسلت على الأربعين والدّم متّصل، ثم وطئها زوجها بعد الأربعين؟ لم نقل: إنّها حرمت عليه؛ لأنّ أكثر القول على الأربعين، وقد غسلت على الأربعين. وذلك في أوّل ما ولدت المرأة. | :.`dCE`°ùe } وسئل بعض أهل العلم عن المرأة إذا ضربها الطّلق، ورأت الدّم، ما تصنع؟ قال من قال: تترك الصّلاة. وقال من قال: تغتسل وتصلّي. قلت له: فإن رأت دَمًا سائلًا، ثم انقطع عنها، ثم رأت صفرة أو كدرة، وقد ضربها الطّلق. ما تفعل؟ .« يرى » 1) في ب ) .« فيه في الشهرين » 2) في ب ) 3 ) أي: لم ينقطع خروجه. ) 494 المجلد العشرون قال: على قول من يقول: إنّها تترك الصّلاة إذا ضربها الطّلق ورأت الدّم؛ فإذا ضربها الطّلق ورأت الدّم، ثم انقطع عنها، وبقيت صفرة أو كدرة؛ فإنّ لها أن تترك الصّلاة. قلت: فإن وطئها زوجها في هذا الدّم بعد أن ضربها الطّلق ورأت الدّم؛ ما ترى في ذلك؟ قال: أكره له ذلك. وأمّا فسادها؛ فلا أراها تفسد عليه؛ حتّى تكون نُفَساء. قلت له: وكذلك إن( 1) انفقأ الهادي، ثم وطئها من بعد أن انفقأ الهادي قبل أن تضع حملها؟ قال: نعم؛ ما لم تضع حملها، وتكون نفساء أو حائضًا؛ فلا أراها تفسد عليه، ولا آمره بذلك. وأكره له؛ حتّى تكون نفساء؛ لأنّ هذا لا نفاس ولا حيض. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المرأة النّفساء تغسل وتطهر، ثم ترى من بعد ذلك شيئًا من الدّم ؟( يخرج لها، عسى من بين أيّام مرّة( 2 قال أبو زياد: لا يأتيها( 3) زوجها إلى الأربعين، وتغسل وتصلّي، إلّا أن تعرف وقتًا من بعد ثلاثة أولاد، فإن عوّدت وقتًا في ثلاثة أولاد؛ كان ذلك وقتها في الولد الرّابع. فأمّا في الواحد والاثنين والثّلاثة؛ فأحبّ لها إذا رأت دَمًا من بعد طهرها أن لا يقربها زوجها إلى الأربعين. ن ولدٍ واحدٍ تعرف وقتها. ِ وقال محمّد بن محبوب عن أبي صفرة: إنّ م قال أبو الحواري: نأخذ بالقول الأوّل. .« إذا » 1) في أ ) 2 ) أي: يخرج من حين لآخر، وليس خروجه متصلًا. ) .« يطاوها » 3) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 36 ] : في وطء الحامل والنّفساء 495 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وذكرتَ في امرأة تلد ولا ترى الدّم، وهي طاهر يوم تلد. هل يحلّ لزوجها وطؤها. وهل يتمّ صومها وصلاتها، وقد ولدت ثلاثة أولاد على هذا؟ فعلى ما وصفت؛ فقد قيل: إنّ النّفاس ساعة واحدة. فإذا كانت هذه المرأة لم تر دمًا؛ فلا بدّ من الغسل بعد الولد. فإن كانت قد غسلت بعد ما ولدت، ولم تر دمًا، ثم وطئها زوجها على ذلك بعد تلك السّاعة وبعد الغسل؛ لم تفسد عليه امرأته. وكذلك إذا صلّت وصامت على ذلك، ولم تر دَمًا حتّى قضت صومها؛ فقد تَمّ صومها وصلاتها. 496 المجلد العشرون [37] UEH ôH.q dG »a .Lh.q dG A•h »a أحسب عن أبي عبد الله 5 : وقال في كلامه يوم عرفة في قول الله تعالى: البقرة: 223 ]. فيما أتيتم، إلّا الدّبر. ] . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . من » : وقال أبو المؤثر: قد حرّم رسول الله ژ إتيان النّساء في أدبارهنّ، وقال .(1)« أتى امرأة في دبرها؛ فقد كفر وقال من قال: إتيان النّساء في أدبارهنّ حرام، ولا أُحلّ ما حرّم الله. ( قال أبو المؤثر: من وطئ امرأته في دبرها( 2) متعمّدًا؛ فلا كفّارة له( 3 مَنْ أَتَى رَجُلًا شَهْوَةً منِْ دُونِ ال . نسَاءِ أَوْ أَتَى ال . نسَاءَ فيِ أَعْجَازِه .ِ ن » : 1 ) أخرج الربيع في مسنده: وَقَالَ ژ ) .« فَقَدْ كَفَرَ ، مسند الربيع، [ 1] بَابُ الْحُ . جةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِ . ن أَهْلَ الْكَبَائِرِ لَيْسُوا بِكَافِرِينَ، حديث 748 ، ج 1 . ص 198 ملعون من أتى امرأة في » : وأخرج البيهقي والنسائي وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ .« دبرها السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك . حديث: 8737 . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن حديث: 4449 . حديث: 10008 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة .« خ: حيضها » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 37 ] : في وطء الزّوجة في الدّبر 497 ولا صدقة، ولكن الفراق ولا اجتماع أبدًا. وكذلك إن وطئها في دبرها؛ فارقها، ولا اجتماع أبدًا. قال: وكذلك في النّفاس. قال( 1): لأنّ رسول الله ژ نهى أن تؤتى المرأة في .( نفاسها( 2 قال( 3): وذكر لنا أنّ جابر بن زيد قال: ما نهى عنه رسول الله ژ ؛ فهو حرام. | :.`dCE`°ùe } رجل نكح امرأة في دبرها من مخرج الغائط؟ فقال: لا أحلّها ولا أحرّمها، وأَحبّ إليّ أن يفارقها ولا ينكحها أبدًا؛ ولو نكحت زوجًا غيره ثم مات عنها أو طلّقها. | :.`dCE`°ùe } في رجل أجرى ذكره على دبر امرأته متعمّدًا لشهوة؛ حتّى قذف. هل تحرم عليه امرأته؟ وهل قال أحد من أهل عُمان بفساد في( 4) هذا؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يُنزل النّطفة في والج الدّبر، ولا أراد ذلك، إلّا أنّه أراد أن يقضي شهوته أو حاجته من غير إيلاج ولا إنزال النّطفة؛ فلا أعلم في ذلك فسادًا ولا كراهيّة إلّا من طريق المخاطرة أن يخاف الخطأ في الإيلاج، على قول من يقول: إنّها تفسد على الخطأ. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) سبق تخريجه عن عثمان بن أبي العاص. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 498 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن رجل كانت امرأته حائضًا، فجعل يعبث بها في الدّبر بين الوركين، فادّعت المرأة أنّه جاز عليها في دبرها. وقال الرجل: لم أرد ذلك، ولم( 1) أتعمّد له. هل يلزمه يمين أنّه لم يتعمّد لذلك، أم قد تعمّد إذا قصد إلى ذلك الموضع. وهل يسع المرأة المقام معه وقد علمت أنّه جاز عليها في الدّبر، وقد حلف ما أراد ذلك ولا تعمّده؟ فنعم، عليه اليمين في ذلك؛ إذا أنكر ذلك. ويسع المرأة المقام معه، إلّا أن تعلم المرأة أنّه كاذب في يمينه، وأنّه قد تعمّد لذلك؛ فلا يسع المرأة المقام معه على ذلك، وتفتدي منه بالذي عليه لها، وتهرب منه ما( 2) قدرت. | :.`dCE`°ùe } وعمّن( 3) وطئ زوجته خطأ في الدّبر، فأولج الحشفة في الدّبر؟ كان عليهما الغسل. وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط، إذا أولج الحشفة؛ لزمهما جميعًا الغسل؛ ولو لم يقذف النّاكح. | :.`dCE`°ùe } في رجل وطئ زوجته خطأ في دبرها، ولم يولج؟ إنّه لا بأس عليه إذا لم يولج الحشفة. ناقصة « بين الوركين، فادّعت المرأة أنّه جاز عليها في دبرها. وقال الرجل: لم أرد ذلك، ولم » (1) من ب. .« بما » 2) في أ ) .« وعن رجل » 3) في أ ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 37 ] : في وطء الزّوجة في الدّبر 499 قلت له: فإن قذف الماء على دبرها، فلم يعرف نشف الماء الدّبر أم لا. هل ؟( عليه في زوجته بأس( 1 قال على معنى قوله : الذي عرفته أنّ الدّبر لا ينشف مثل الفرج، وليس عليه بأس في زوجته؛ حتّى يعلم أنّه أولج إلى موضع ما يقع به معنى الفساد في الزّوجة، بوصول الذّكر إليه. وما دون ذلك؛ فلا يبين لي فساد؛ ولو صحّ معه قد ولج دون ذلك. وهذا كلّه إذا تعمّد لإيلاج النّطفة. وأمّا إذا لم يتعمّد؛ فلا بأس عليه؛ ولو صحّ معه أنّه قد أولج؛ على قول من يقول: إنّ الوطء في الدّبر بالخطأ لا يفسد. وهو أكثر القول معنا. | :.`dCE`°ùe } ومن وطئ زوجته في الدّبر خطأ، وذلك أنّه يريد الفرج، فأخطأ في الدّبر؟ فإن نزع من حين ما علم؛ فلا فساد عليه في الخطأ. وإن وطئها في الدّبر .( متعمّدًا؛ فقد حرمت عليه أبدًا. وأدبار النّساء حرام( 2 ( ومن غيره: عرفتُ في الوطء في الدّبر أنّه يخرج في معاني أكثر قول( 3 أصحابنا أنّه لا يفسد وطء الخطأ في الخطأ في الدّبر. وإنّما يفسد الوطء في الدّبر على العمد والقصد إليه. ومعي؛ أنّه قد قيل: أن يفسد الوطء في الدّبر خطأ؛ لأن الدّبر محرّم على الأبد، لا ينتقل حكم تحريمه فيكون في وقت مباحًا. وأمّا في الحيض؛ فلا أعلم في قولهم فسادًا بوطء الخطأ. وإنّما يفسد عندهم فيما عندي بوطء العمد. قال المصنّف: الحائض لا تحلّ أبدًا، كما أنّ الدّبر لا يحلّ أبدًا. ولا يبين لي صحّة هذه العلّة بعينها. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وأدبار النّساء حرام » : 2) قاعدة ) .« قول أكثر » 3) في ب ) 500 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقد قيل عن الرّبيع: في رجل وطئ زوجته في الدّبر، وهو يرى أنّه في الفرج، وظنّت المرأة أنّ ذلك حلال، مع علمها بذلك؟ فلم ير الرّبيع بينهما فُرقة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من جوابٍ لأبي الحواري: وعن رجل دخل في اللّيل على امرأةِ رجل، ( فجامعها، وهي تظنّ أنّه زوجها. فلمّا أن علمت أنّه غير زوجها؛ صاحت عن( 1 ذلك، وأعلمت زوجها بذلك. فله أن يصدّقها أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فليس( 2) عليه أن يصدّقها. فإن صدّقها على ذلك؛ لم تحرم عليه زوجته، وليس هذا بمنزلة الزّنا. .« لعله عند » 1) في أ زيادة ) .« ليس » 2) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون 501 [38] UEH ,EgDƒ£j .e .àb ICGô..d .q ëjo E.«a (1)….à.J .CG E.e..j Eeh قال أبو سعيد، في امرأة اغتصبها رجل، وغلبها على نفسها: الذي معي؛ أنّه قد قيل أن ليس لها قتله، إلّا إذا جاء يطؤها؛ فلها قتله في حين الوطء، وليس لها في غير ذلك إلّا أن تمتنع منه ومن ملكته، فيحاربها على ذلك. فإن قتلته في حين المحاربة؛ جاز لها ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: في الْمُظاهر إذا لم يكفّر كفّارة الظّهار حتّى تنقضي أربعة أشهر؟ فقد بانت منه كما تبين المطلّقة، ولها أن تجاهده عن نفسها بما قدرت. وإن لم تقدر عليه إلّا بقتله؛ كان لها ذلك. وأمّا في الأربعة الأشهر؛ فليس لها أن تقتله إلّا من بعد أن يطأها أوّل وطأة. فإذا وطئها أوّل وطأة؛ فقد حرمت عليه أبدًا، ولها أن تجاهده بما قدرت. وإن لم تقدر عليه إلّا بقتله؛ كان لها ذلك حلالًا. 1) أي: الأحوال التي يجوز لها القتل، والأحوال التي ليس لها إلّا أن تفتدي نفسها من زوجها إن ) لم يتركها. 502 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ن جامع ابن جعفر: وإذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه وطئها في ِ وم حيضها متعمّدًا، بعد أن علم أنّها حائض، أو بعد أن أعلمته أنّها حائض. والوطء أن يطأها حتّى تغيب الحشفة، ويلتقي الختانان. فإذا علمت منه ذلك، وأنكرها، وارتفعا إلى الحاكم، وادّعت مع الحاكم أنّه وطئها في حيضها متعمّدًا؛ سأله الحاكم عن قولها. فإن أقرّ بذلك؛ فرّق بينهما. وإن أنكر؛ حلّفه الحاكم لها ما وطئها في حيضها. ومن غيره: قال أبو عليّ: يحلف بالله ما وطئها بفرجه في الحيض متعمّدًا. والله أعلم. ومن الكتاب( 1): فإن حلف؛ قال لها الحاكم: إن كنت صادقة فافتدي منه بصداقك الذي عليه، إن( 2) قبل فديتك وخلّى سبيلك؛ فاخرجي. وإن لم يقبل فديتك؛ فجاهديه عن نفسك، ويأمرها بتقوى الله. ومن غيره: قال أبو عليّ: وإنّما لها أن تمنعه نفسها وتجاهده بالغلبة، وليس لها أن تقتله. وأمّا إذا أراد وطأها في الحيض متعمّدًا؛ فلها أن تجاهده على نفسها، وتقتله على ذلك؛ إذا لم تقدر عليه إلّا بذلك في حال الوطء. والله أعلم. 1 ) ورد في هامش م: الظّاهر أنّه لا يحلّ للحاكم أن يثير الفتنة بينهما بهذا المقال؛ لأنّ الخلاف ) مشهور: هل تحرم المرأة بوطء الزّوج لها في الحيض متعمّدًا أم لا تحرم؟ فإذا ثبت الخلاف في تحريمها، وتمسّك الزّوج بقول البقاء؛ فليس لها أن تتمسّك بقول التّحريم؛ حتّى يحكم حاكم بينهما، إمّا بالفرقة وإمّا بالبقاء. .«... وكل امرأة زنا بها رجل » وسيأتي كلام للمصنف لعله مثل هذا في مسألة 2 ) لعلّ الأصح: فإن. ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 38 ] : فيما يُحلّ للمرأة قتل من يطؤها، وما يلزمها أن تفتدي 503 | :(1).`dCE`°ùe } ومن الكتاب: وإن كانت( 2) المرأة كتمته حيضها حتى وطئها، ولم يشعر أنّها حائض، ولا علم بالدّم؛ فالفساد عليها هي وحدها. وإن أرادت التّوبة؛ فلتفتد منه بصداقها، وتُعلمه بكتمانها. فإن صدّقها وسرّحها، وقَبِل فديتها؛ فسبيل ذلك. وإن لم يصدّقها، ولم يقبل فديتها؛ فتستغفر هي ربّها، وتتوب إلى الله من ذنبها، ولا تمنع زوجها نفسها؛ إذا لم يعلم هو كعلمها. وإن كانت قد قبضت صداقها منه؛ فعليها أن تردّ عليه ما أخذت منه، ويحلّ للزّوج قبول فديتها، وليس عليها أن تفتدي منه إلّا بالذي تزوّجها عليه، ولا يحلّ له أن يأخذ منها أكثر منه. وكذلك إذا وطئها في دبرها متعمّدًا، ثم أنكرها ذلك؛ فسبيلها في الحكم كما وصفنا في الحيض. وأمّا إذا طلّقها، ثم أنكرها الطّلاق، وأراد وطأها حرامًا، وهي صادقة؛ فلتفد منه بكلّ ما ملكت بعد أن يحلف. فإن قبل فديتها وسرّحها؛ فسبيل ذلك، وفديتها عليه حرام إذا كانت صادقة. وإن أراد نفسها يطأها حرامًا؛ جاهدته حتّى تقتله أو يقتلها. وذلك إذا أراد نفسها أن يطأها، وتحتجّ عليه قبل ذلك وتقول له: إن أردت وطئي؛ فقد أجاز المسلمون لي أن أجاهدك على نفسي وأقتلك. وإنّما تقتله إذا غلبها في الجماع، ما دام في جماعها أن تقتله؛ إذا لم تقدر أن تمنعه إلّا بالقتل. وإن اعتزل عنها؛ فلا تقتله. وكذلك إن كان جهادها قبل الجماع؛ فلا تقتله، وتجاهده عن نفسها ولا 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 504 المجلد العشرون تقتله، ولا تعمد لقتله. فإن قتلته في جهادها عن نفسها قبل أن يطأها بعد الحجّة عليه؛ فدَمه هدر. وأمّا إذا صار منها موضع الجماع؛ فجائز لها أن تدفعه عن نفسها، بقتل أو بغير قتل. فإن تحوّل عنها؛ فلا تقتله، لعله قد تاب. وكذلك لا تقتله غيلة ولا تسمّه. وهذا القتل على ما وصفنا بعد الحجّة عليه يسعها فيما بينها وبين الله. وأمّا إن صحّ عليها في حكم الدّنيا أنّها قتلته؛ أُخذت به؛ إذا لم يصحّ ظلمه لها؛ إذا ارتفع ذلك إلى الحاكم. وإن صحّ أنّه أراد مسّها بالجبر لها، فقتلَته على ذلك؛ فدمه هدر. كذلك الباغي إذا قُتل على بغيه بعد الحجّة عليه؛ فقتالُه قتالُ الدّفع ليكفّ ظلمه عن النّاس، ولا يتعمّدْ لقتله. فإن قُتل في ذلك القتال بعد الحجّة عليه؛ فدمه هدر، ولا تبعة على قاتله. ومن غيره: قال: وهذا معي؛ إذا كان بعد ثلاث تطليقات. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: ومن طلّق زوجته ثلاثًا بلفظة واحدة؛ طلقت منه بثلاث تطليقات، وهو آثم في خلافه لل . س . نة. فإن جحدها؛ فتهربْ منه. فإن طلبها؛ فتفتدي منه بصداقها. وإن أبى؛ فلها قتله إذا طلب جماعها وكابرها على نفسها، وتغتاله بالسّمّ. قال المصنّف: لعلّه أراد؛ ولا تغتاله بالسّمّ. وإن طلّقها واحدة؛ فليس لها قتله، ولها مُمانعته عن نفسها. الجزء الخامس والثلاثون باب [ 38 ] : فيما يُحلّ للمرأة قتل من يطؤها، وما يلزمها أن تفتدي 505 | :.`dCE`°ùe } ،( وكلّ امرأة زنا بها رجل، ثم تزوّجها أو وطئها في القبل، في حيضها عمدًا( 1 أو وطئها في دبرها، وكلّ ما أوقع الحرمة بينهما، وجاء( 2) فيه الاختلاف؛ فليس ( للمرأة أن تجاهده وتقتله في جهادها عند جماعها، إلّا المطلّقة ثلاثًا؛ فإنّها( 3 دون غيرها وحدها. قال غيره: وقد قيل: إذا زنا بها، ثم تزوّجها وهو يعلم بذلك؛ فلها أن تجاهده وتقتله. وكذلك المطلّق واحدة أو اثنتين، إلّا أن يردّها. وكذلك إذا بانت بالإيلاء. وإنّما قيل: لا تجاهده وتقتله( 4) في الّتي وطئها في الدّبر والحيض. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري: وعن امرأة ادّعت على زوجها أنّه جامعها في الدّبر، وأنكرها( 5)، ثم قال: إنّه يحلف( 6) ما علم أنّه جامعها في الدّبر؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّ عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدّبر متعمّدًا. فإن حلف؛ حكم عليها بالمقام معه. فإن كانت المرأة قد علمت أنّه جامعها في الدّبر متعمّدًا لم يسعها المقام معه، وتجاهده عن نفسها بما دون القتل، وليس لها أن تقتله. وهذا من بعد أن تعرض عليه الفدية( 7)؛ فلا يقبل فديتها، وليس عليها أن تفتدي إلّا بما عليه لها. وهذا الذي( 8) يطأ في الدّبر والحيض. .« أو وطئها عمدًا » 1) في ب زيادة ) .« أو جاء » 2) في ب ) 3) أي: فإنّها يجوز لها. ) 4 ) أي: لا تجاهده المجاهدة التي تؤدّي إلى قتله. ) .« وأنكر هو » 5) في أ ) .« أنّه » 6) في ب زيادة ) .« الفدية عليه » 7) في أ ) 8 ) أي: وهذا الحكم في الذي. أو: وهذا جزاء الذي. ) 506 المجلد العشرون [39] UEH ¬.e .ôëe .GP CE£j ..«a وعن( 1) موسى بن عليّ 5 : أنّ الرّجل إذا وقع على أمّ امرأته أو جدّتها أو على أختها؛ قُتل. وفي نسخة: أخته قتل. | :.`dCE`°ùe } وأيّما رجل وطئ ذات محرم منه، ممن لا يحلّ له نكاحه؛ فحدّه في ذلك القتل. وإن كانت هي طائعة؛ فقال من قال: إنّها تُقتل أيضًا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تزوّج النّساء الّتي حرّم الله عليه تزويجهنّ؟ قال: يُقتل بالسّيف، وتُقتل المرأة؛ إذا كانا قد علما ما بينهما من الحرمة. .« فعن » 1) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 39 ] : فيمن يطأ ذات محرم منه 507 | :.`dCE`°ùe } ( وعمّن وطئ جارية أبيه، وادّعى أنّ ذلك جهلٌ منه، وظنّ أنّ ذلك حلال( 1 له. وقد كان أبوه وطئها. أيُقتل أم يُحدّ؟ فما نرى أن يحدّ ولا يقتل على ما اعتذر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 2): وقال: أيّما رجل زنا بذات محرم؛ رُجم، ) ومما يوجد عن جابر بن زيد 5 أحصن أو لم يحصن. ومن غيره، قال: وقد قيل: إنّ حدّ من زنا بذات محرم منه؛ السّيف، أحصن أو لم يحصن. .« حلالًا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 508 المجلد العشرون [40] UEH E..Wƒa ¬°TGôa ..Y ICGôeG .Lh ..«a وسألته عن رجل وجد امرأة في حجلة امرأته، فوقع بها وهو لا يشعر بها؟ قال: إن وقع بها في ظلمة اللّيل، وأقرّت المرأة ولم تناكره؛ فلا حدّ عليه، والحدّ عليها. ؛( وإن قالت: إنّه وقع عليها وهو يعرفها( 1)؛ فالحدّ عليهما جميعًا( 2) واجب( 3 إن قامت بذلك( 4) بيّنة لهما. وإن قالت المرأة( 5): كذب، قد وقع عليّ وهو يعلم أنّي لست امرأته، فأكرهني؟ فإنّها لا تصدّق عليه، إلّا أن تقوم بيّنة بذلك( 6) أنّه غلبها على نفسها؛ فإنّ صداقها عليه بإكراهه( 7) إيّاها على نفسها، والحدّ عليه، ولا حدّ عليها. 1 ) أي: يعرف أنّها ليست زوجته. ) 2 ) زيادة من أ. ) .« واحب » 3) في أ و ب ) .« أقامت لذلك » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« بالكراهيّة » 7) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون باب [ 40 ] : فيمن وجد امرأة على فراشه فوطئها 509 ولو أنّ امرأة قالت: وطئني. وانتفى من ذلك الرّجل. وقد افتُضّت( 1) على فراشه؟ فإنّه يغرم صداقها، وعليها الحدّ بما قذفته. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عليّ: لو أنّ رجلًا دخل بيته، فوجد أخت امرأته على فراشه، فحسب أنّها امرأته، فباشرها؟ فإن كانت ذاهبة العقل إلى أن فرغ؛ فعليه مهرها. وإن انتبهت، فأمكنته؛ فلا مهر لها. وأخت امرأته عندنا ( 2) وغيرها من النّساء سواء؛ إذا زنا بها، ولم تبصره زوجته. فإن رأته يزني بها أو بغيرها؛ فسدت عليه أبدًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا عرفت المرأة التّزويج، فرضيت وهي لا تعرف الزّوج، وهو لا يعرفها أيضًا؟ فإنّه إذا عرفها حين تُهدى إليه بسكون القلب والعادة الجارية بين النّاس من التّعارف في ذلك؛ جائز أن يتماسّا؛ لأنّ هذا يُعرف بالعادة وسكون القلب. وهذا فعل النّاس مذ لم يزالوا، ولا يُعرف في بدء( 3) الأمر إلّا هكذا. فإن سأل بعضهما بعضًا عن أنفسهما؛ فحسن. وليس ذلك من طريق الحكم؛ لأنّ إقرارهما ليس بيقين، وإنّما يعرف هذا بالتّعارف والعادة وسكون النّفس إذا لم يرتب. .« اقتضت » 1) في أ و ب ) 2 ) زيادة من أ. ) .« بدوّ » 3) في أ ) 510 المجلد العشرون وعادة النّاس أنّ الرّجل تُهدى إليه زوجته بامرأة أو امرأتين أو جماعة من النّساء، ثم يذهبن عنه، ويخلّين في البيت امرأة، فتسكن نفسه إلى أنّها زوجته. وكذلك لو دخل عليها منزلَها، فوجدها، فسكنت له، واطمأنّت نفسه أنّها زوجته؛ كان هذا جائزًا. وهذه عادة النّاس؛ ما لم يرتب. فإن ارتاب؛ فلا بدّ أن يتعرّف( 1) ذلك من أحدِ وجوه الدّلالات الّتي يقع له بها العلم، إمّا بسكون نفسٍ، وإمّا بخبرٍ. والله أعلم. .« يعرف » 1) في ب ) الجزء الخامس والثلاثون 511 [41] UEH EgCEWh OGQCGh E.Lhq .J (1).b ¬fq CG ICGôeG ô.NCG ..«a رجل قال لامرأة: إنّ وليّك قد زوّجني إيّاك، فصدّقته، وأجازته على نفسها، ولم تبتغ( 2) معرفة من سوى ذلك؟ بئس ما صنعت إذا صدّقته على الذي قال لها، وأجازته على نفسها من غير أن يُعْلمها بالنّكاح وليّها أو شاهدان على النّكاح، أو يكون ذلك النّكاح مشهورًا غير مستور. فإن لم تفعل ذلك، وأجازته على نفسها بقوله؟ فإن كان وليّها حاضرًا، فأقرّ أنّه زوّجه إيّاها بشاهدين من قَبل ذلك الوقت الذي وطئها فيه، أو قام بذلك شاهدا( 3) عدل؛ لم أنقض النّكاح. وإن أنكر ذلك الوليّ، ولم يقم به شاهدا عدل؛ فرّق بينهما، وأخذت منه صداقها تا . ما. | :.`dCE`°ùe } رجل تزوّج امرأة وهي غائبة في بلد آخر، فأتاها، فطلب إليها نفسها، ولم تَعلم أنّه زوج لها، فطاوعته وهي ترى أنّه إنّما وطئها حرامًا وهو يرى أنّه وطئها حلالًا؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« تتبع » 2) في ب ) .« أو أقام بذلك شاهدي » 3) في ب ) 512 المجلد العشرون قال: نخاف أن تكون قد فسدت عليه؛ لأنّها أباحت حرمتها طائعة. وما نبرئه من مهرها؛ لتقدّمه على علم وحلال يراه، وقد كان عليه أن يخبرها؛ حتّى يعلم قولها؛ أترضى بالنّكاح أم لا ترضى. | :.`dCE`°ùe } وقال الوضّاح بن عقبة: في رجل خدع امرأة فقال: إنّي قد ذهبت إلى وليّك، وقد زوّجني إيّاك، فصدقته، وأمكنته من نفسها، ثم أنكرها ذلك، واستعدت( 1) عليه؟ قال: عليه يمين؛ إن لم تكن له بيّنة. فإن حلف؛ فقد برئ منها. وإن نكل عن اليمين؛ أُخذ لها منه صداقها، وفرّق بينهما. وقلت: فإنّها( 2) ولدت ولدًا؟ قال: الولد ولدها، ولا حدّ عليها. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أتى امرأة، فأخبرها أنّ وليّها زوّجه، فصدّقته؟ قال: لا بأس؛ إن قامت بيّنة بذلك. وإن لم تكن بيّنة، وقال الزّوج: ماتت بيّنتي؟ فإن كان شيئًا ظاهرًا قد سمعه النّاس، ولم تكن بيّنة؛ فرّق بينهما، ولا حدّ عليه. وإن كان رجلًا كذّابًا( 3)، وأمرٌ( 4) لم يطّلع عليه أحد؛ لزمهما الحدّ. .( والله أعلم( 5 1 ) أي: جعلته عد . وا لها. ) .« بينهما. فإن » 2) في أ ) .« رجل كذاب » 3) في أ و ب ) 4) لعلّ الأولى: وأمرًا. ) زيادة من ب. « والله أعلم » ( 5) (`g 557 .) .ƒK..dGh ¢SOE°ùdG A.édG ¥.£dG UEàc الصفحة الأولى من الجزء السادس والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السادس والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء السادس والثلاثون 517 [1] UEH ¥.£q dG ôcP »a قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) (* 2 . [الطلاق: 1]. قال ابن قتيبة: الّتي 1 0 / .- , + .[ 4. [الطلاق: 1 طَل.ق منها: . 3 | :.`dCE`°ùe } وال . س . نة في الطّلاق أن يطلّق الرّجل امرأته واحدة إذا طهرت من الحيض، بشاهدي عدل قبل أن يجامعها، ثم يتركها حتّى تنقضي عدّتها. فإن أراد مراجعتها في العدّة؛ أشهد مسلمَين حرّين. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إنّ طلاق ال . س . نة أن يطلّق الرّجل زوجته واحدة، ثم يدعها حتّى تنقضي عدّتها. وطلاق العدّة؛ هو أن يطلّقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها، ثم يدَعُها حتّى تحيض وتطهر وتغسل ولا يطؤها، ثم يطلّقها الثّانية، ثم يدعها حتّى تحيض وتطهر وتغسل ولا يطؤها، ثم يطلّقها الثّالثة. .[ فهذا هو طلاق العدّة الذي قال الله: . ) ( . [الطلاق: 1 قيل: فمن طلّق غيرَ طلاق ال . س . نة؛ أيكون كبيرةً مَن فَعَله؟ قال: إنّه كذلك. 518 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } أنّه طلّق امرأته وهي حائض. فسأل عمر رسول الله ژ عن » وعن ابن عمر مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتّى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم » : ذلك، فقال إن شاء أمسك وإن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدّة الّتي أمر الله تعالى أن .(1)« يطلّق لها النّساء فبيّن رسول الله ژ أنّ طلاق ال . س . نة في الحائل هو أن يطلّقها في طهرها [الذي]( 2) لم يجامعها فيه. .(3)«؟ أهكذا أمرك ربّك أن تطلق » : وعنه ‰ أنّه قال لابن عمر يا رسول الله؛ أرأيت لو طلقتها ثلاثًا؟ فقال له: كنت » : وعن ابن عمر أنّه قال .(4)« تعصي ربّك، وتَبِين منك زوجتك 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر. ) . البخاري كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: . ! " # $ % . حديث: 4957 . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث: 2757 2 ) زيادة من م. ) 3 ) انظر الحديث اللاحق فهما نص واحد. ) 4) أخرج الطبراني قريبًا منه في مسند الشاميين عن: عطاء الخراساني عن الحسن، عن عبد الله بن ) عمر، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرأين الباقيين، يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله 8 ، قد أخطأت السنة، والسنة أن » : فبلغ ذلك رسول الله ژ ، فقال إذا هي » : قال: فأمرني رسول الله ژ فراجعتها، ثم قال « تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء تطليقة فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثًا، أكان لي « حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك .« إذا بانت منك، وكانت معصية » : أن أراجعها؟ قال مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من مسند عطاء بن ميسرة الخراساني روايته عن البصريين عطاء عن الحسن بن أبي الحسن البصري، . حديث: 2397 الجزء السادس والثلاثون باب [ 1] : في ذكر الطّلاق 519 | :.`dCE`°ùe } وفي الآية دلالة توجب أنّ طلاق ال . س . نة في الحائل هو أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه. وفيها دلالة توجب أن يطلّق في الطّهر الذي لا مسيس فيه؛ لأنّ يدري ما عدّتها. وقد قال الله: . & ' ( المطلّق بعد الوطء، ولا( 1 .[ ) ( . [الطلاق: 1 فإذا وطئها؛ لم يعلم أعدّتها وضع الحمل أم الأقراء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد، في المطلّق طلاقَ ال . س . نة: إنّه يجوز له الوطء إلى أن تحيض ثم تطهر، أو تنفس ثم تطهر. فإذا طهرت من حيض أو نفاس وقع الطّلاق، ولو أبطأت( 2) مقدار سنة؛ فله وطؤها إلى( 3) أن تحيض. | :.`dCE`°ùe } والطّهر كلّه وقت الطّلاق. وكذلك الحمل كلّه وقت الطّلاق. ولا يجوز أن يطلّق في النّفاس؛ لأنّه ضدّ الطّهر. ولا فرق بين أن يطلّقها في أوّل الطّهر أو في آخره، بإجماع. وأجمعوا أن لا فرق بين من طلّق ثلاثًا في الطّهر الأوّل، وبين من طلّق الثّالثة عند بلوغها الأجل. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت امرأة قعدت من الحيض، أو جارية لم تحض، فأراد طلاقها؛ فليمسكها؛ حتّى إذا أهل الهلال فليطلّقها واحدة، ويُشهد على ذلك شاهدي .« لا» 1) في أ ) 2 ) وردت الكلمة في المخطوط بدون همزة: أبطت. ) .« إلا » 3) في أ لعلها ) 520 المجلد العشرون عدل، ثم يمسك عنها ثلاثة أشهر، وهو انقضاء عدّتها. فإن أراد مراجعتها في العدّة؛ فذلك له؛ وإن كرهت؛ ما لم تحرم عليه بثلاث أو فدية. | :.`dCE`°ùe } 1)وإذا كانت حاملًا؛ فيطلّقها واحدة، ويُشهد على ذلك ذوي عدل، ولا يقربها ) حتّى تضع حملها، وله ردّها؛ وإن كرهت؛ ما لم تضع أو تبين بثلاث أو فدية. وكذلك ال . س . نة في طلاق الإماء، غير أنّ طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان. فإن كانت لا تحيض؛ فخمس وأربعون ليلة. | :.`dCE`°ùe } فإذا قال لامرأته وهي طاهر: أنت طالق، فحين ذكر قاف الطّلاق حاضت، بلا فاصل، فهذا طلاق( 2) سُ . نة؛ لأنّه لم يقع الطّلاق إلّا في الطّهر، ولا يدري متى ينقضي الطّهر. ولو قال وهي حائض: أنت طالق، ثم يعقب الطّهر حين فراغه من قاف الطّلاق؛ فهو طلاق بدعة؛ لأنّه أوقعه في الحيض، وليس انقضاء الحيض إليه. | :.`dCE`°ùe } . N M L K J I . : وطلاق ال . س . نة رجعي( 3) بظاهر قوله تعالى [الطلاق: 1]. فأيّ أمر يحدث بعد الثّلاث. وأيضًا: فمن طلّق ثلاثًا؛ فأيّ عدّة تُحصى، وأيّ أمر يحدث، وذلك خلاف أمر الله تعالى. 1 ) وهذه المسألة في ذكر طلاق السنة. ) .« الطلاق » 2) في م ) 3 ) أي: ليس التطليق بالثلاث من طلاق السنة ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 1] : في ذكر الطّلاق 521 | :.`dCE`°ùe } ( وإذا طلّق الحائض لل . س . نة؛ لم يقع الطّلاق في الحال. فإذا طهرت؛ وقعت( 1 في أوّل حدّ من آخر الطّهر. قال أبو حنيفة: إن طهرت لأكثر الحيض؛ فهو كذلك. وإن طهرت لدون ذلك؛ لم يقع عليها إلى أن تغسل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق لل . س . نة. فقالت: أنا طاهر من غير جماع. وقال هو: كذبْتِ، قد وقعْتُ عليك؟ فالقول قوله، ولا يقع عليها طلاق إلّا إذا طهرت من أوّل حيضة من بعد قوله. 1) أي: التطليقة. ) 522 المجلد العشرون [2] UEH ..s °tùdG ¥.W ..d »a فيمن قال لزوجته الّتي تحيض: أنت طالق لل . س . نة، ولم يسمّ ثلاثًا؟ فهي طالق واحدة إذا طهرت من أوّل حيضة، ويملك الرّجعة. وهذا ما كان في العدّة. وفي موضع: أنّها إذا اغتسلت من الحيضة طلقت. أبو سعيد: إن قال: أنت طالق لل . س . نة؟ فقيل: تطلق من حينها. وقيل: حتّى تطهر من حيضة، حتّى يقول: أنت طالق طلاق ال . س . نة. وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر، وقد دخل بها، فقال: أنت طالق لل . س . نة؟ فإذا هل الهلال طلقت. وقول: حتّى تخلو أشهر، ثم تطلق. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت حاملًا، فقال: أنت طالق لل . س . نة؛ فهي طالق ساعة تكلّم بذلك، بلا اختلاف في ذلك بين أحد. الجزء السادس والثلاثون باب [ 2] : في لفظ طلاق ال . سن.ة 523 | :.`dCE`°ùe } وإن قال لزوجته الّتي لم يدخل بها: أنت طالق لل . س . نة؛ طلقت من حينها، كانت صغيرة أو كبيرة، أو طاهرًا أو حائضًا أو حائلًا، ولا أعلم اختلافًا. وهذه المسألة في المختصر( 1) يقول فيها: إنّها تطلق إذا حاضت حيضة. وهذا عندنا إغفال من الشّيخ، أو غلط من النّسّاخ، وإنّما ذلك في الّتي جاز بها وهي ممن تحيض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا لل . س . نة، ولا نيّة له( 2)؟ فكلّما حاضت حيضة وطهرت؛ فهي طالق واحدة؛ حتّى تستكمل ثلاث تطليقات. ولا تحسب الحيضة الأولى من عدّتها. وإن نوى أن تكون طالقًا مكانه؛ فهو كما نوى. وإن لم يدخل في جميع هذا؛ لم يقع عليها من الطّلاق إلّا( 3) واحدة. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت لا تحيض من كبر أو صغر، وقد دخل بها، فقال: أنت طالق ثلاثًا لل . س . نة، ولا نيّة له؟ فهي طالق مع كلّ شهر واحدة من يوم تَكلّم. وقول: إن كان غشي؛ فلا تطلق حتّى يمضي شهر. فإن كان مضى شهر منذ غشي؛ فهي طالق من حين تكلّم. .« ولا أعلم اختلافًا في هذه المسألة. في المختصر » 1) في م ) 2 ) أي: حين قال هذا القول. ) 3 ) ناقصة من م. ) 524 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا لل . س . نة؟ فإن كانت طاهرًا؛ وقع عليها تطليقة في ذلك الطّهر، وتطليقة إذا طهرت من .( الحيضة الأولى من حيضها، وفي الثّانية الأخرى( 1 وإن كانت حائضًا أو نفساء؛ لم يقع طلاق، ولم يكن هذا موضع طلاق ال . س . نة. وقول: إن كانت طاهرًا من غير جماع؛ وقع عليها تطليقة، فإذا طهرت؛ وقعت تطليقة أخرى، ثم أخرى إذا طهرت. وإن كانت حائضًا أو نفساء أو طاهرًا مجامعة؛ وقع عليها التّطليقات مع كلّ طهر من حيضة فيما تستقبل؛ حتّى تبين بالثّلاث، ولا يقع من حينه شيء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق تمام ال . س . نة؛ فهي واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق كما قال الله في كتابه؟ فإذا طلّقها على غير عدد الطّهر، وكانت ممن تحيض، أو على غير رأس الهلال إن كانت ممن يئس من المحيض؛ فجائز له وطؤها؛ ما لم يصل( 2) الوقت .[ الذي ذكر الله في كتابه: . & ' . [الطلاق: 1 1 ) أي: وتطليقة أخرى ثالثة في الحيضة الأخرى إذا طهرت منها. ) .« يضل » 2) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 2] : في لفظ طلاق ال . سن.ة 525 وال . س . نة في ذلك الّتي تحيض: إذا طهرت من الحيض؛ طلقت؛ لأنّه إذا قال: أنت طالق لل . س . نة؛ وهي طاهر؛ فإذا حاضت وطهرت؛ طلقت، وله وطؤها إلى أن تحيض. واللّائي يئسن من المحيض؛ إذا هلّ الهلال؛ طلقت على قول، وله وطؤها إلى ذلك. وهذا طلاق ال . س . نة الذي أمر الله، ورسوله عليه. وعن أبي سعيد: ولو أبطأت( 1) سنة مذ قال لها هذا القول، ولم تحض؛ فله .( وطؤها إلى أن تحيض؛ إذا كانت ممن لم ييأس( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق كما أمر الله من الطّلاق؛ وقع لي أنّها تطلق واحدة إذا طهرت من الحيض من غير جماع. فإن قال: ما أمر الله؛ وقع لي أنّها في الوقت واحدة، ثم لا يقع شيء. 1 ) وردت بدون همزة: أبطت. ) بتخفيف الهمزة. « يايس » 2) في أ ) 526 المجلد العشرون [3] UEH QGô°†q dGh .«q .gEédGh .Y..dG ¥.W »a ومن طلّق زوجته للبدعة أو الجاهليّة؛ طلقت. وذلك إذا قال: أنت طالق اثنتين، بكلمة واحدة. أو: أنت طالق ثلاثًا، لا يقول لل . س . نة ولا غيرها، ولا بعد طهرها، فذلك بدعة. من طلّق واحدة للبدعة، أو اثنتين للبدعة، أو » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« ثلاثًا للبدعة؛ ألزمناه بدِْعَتَه | :.`dCE`°ùe } وإذا قال جاهليّةً: أنت طالق اثنتين أو ثلاثًا أو عشرًا أو مائة أو ألفًا؟ فإنّها تبين، ولا سكنى عليه ولا نفقة، ويكون ظالمًا لها وظالمًا لنفسه. 1 ) أخرجه الدارقطني عن معاذ بن جبل. ) يا معاذ من طلق في » : ولفظه: عن أنس، قال: سمعت معاذ بن جبل، قال: قال لي رسول الله ژ إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك .« بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته الحديث. . سنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث: 3454 الجزء السادس والثلاثون باب [ 3] : في طلاق البدعة والجاهليّة والضّرار 527 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق طلاق الحرج؟ فعن أبي عليّ أنّه يكون ثلاثًا. قال بعض قومنا: واحدة للبدعة؛ لأنّ الحرج في الشّريعة؛ الضّيق. | :.`dCE`°ùe } .(1)« ليس شيء أحسن من العتاق، ولا أقبح من الطّلاق » : وفي الحديث وهذا إنّما يخرج معنا طلاق البدعة. فأمّا طلاق ال . س . نة؛ فإنّ الله تعالى لم يحرّمه، وقد علّمهم كيف يصنعون. | :.`dCE`°ùe } وطلاق الضّرار غير جائز؛ وإن كان يقع. وهو أن يطلّق الرّجل امرأته، ثم يمسك عنها؛ حتّى إذا دنا انقضاء عدّتها؛ راجعها، ثم طلّقها من بعد ذلك. وذلك هو الضّرار الذي نهى الله عنه. وليس للرّجل أن يفعل ذلك بها ليضارّها ويمنعها من الأزواج؛ فهذا حرام واعتداء منه. أخرجه أبو داود وابن ماجه « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » : 1) لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه ) والبيهقي عن ابن عمر. سنن أبي داود كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق باب في كراهية الطلاق، حديث: . 1876 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد حديث: 2014 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في كراهية الطلاق حديث: 13921 528 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإيقاع الطّلاق ثلاثًا في وقت واحد وفي( 1) العدّة محظور؛ لأنّه خلاف ال . س . نة وإحصاء العدّة. ومَن فَعله كان عاصيًا لربّه، مخالفًا لنبيّه ‰ . والطّلاق يقع بذلك؛ وإن كان وقوعه بخلاف ما أُمر به. يا معاذ؛ من طلّق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؛ » : قال رسول الله ژ لمعاذ .(2)« ألزمناه بدعته قلت: يا رسول الله؛ أرأيت لو طلقتها ثلاثًا( 3)؟ قال: كانت » : وعن ابن عمر قال .(4)« تطلق زوجتك، وتكون معصية فبيّن رسول الله ژ أنّ المطلّق بخلاف ما أمر الله؛ محكوم عليه بالطّلاق؛ وإن كان عاصيًا. | :.`dCE`°ùe } ذهب كثير من العلماء إلى أنّ( 5) طلاق الثّلاث جملةً واحدةً بدعةٌ. وذكر ذلك عن عليّ وابن عبّاس وابن مسعود، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة ومالك. ومن النّاس من زعم أنّ طلاق الثّلاث لا يقع أصلًا. وقول( 6): بل يكون واحدة. .« أو في العدّة » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« لو طلقتها طلقتها » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يقول » 6) في م زيادة ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 3] : في طلاق البدعة والجاهليّة والضّرار 529 .( وقد طلّق عبدُ الرّحم.ن زوجتَه تماضر بنت الأصبع الكلبيّة في مرضه ثلاثًا( 1 وطلّق الحسن بن عليّ ثلاثًا. وحلف الزّبير بن العوّام على زوجته أسماء بالثّلاث. .( وتلفّظ العجلاني بحضرة( 2) النّبيّ ‰ بالطّلاق الثّلاث( 3 قال الشّافعيّ: طلاق الثّلاث غير محرّم. واحتجّ بأنّ العجلاني طلّق 4). ولو كان )« لا سبيل لك عليها » : ‰ زوجته ثلاثًا بحضرة النّبيّ ‰ ، فقال محرّمًا لبيّنه ژ . طلّقت امرأتي طلقة » : قال أبو حنيفة: هو محرّم. واحتجّ بأنّ ابن عمر قال وهي حائض. فأردت أن أتبعها بتطليقتين أخريين. فسألت النّبيّ ژ عن ذلك، فقال: راجعها. فقلت: أرأيت لو طلّقتها ثلاثًا؟ فقال: بانت منك زوجتك، .(5)« وعصيت ربّك أنّ عبد الله طلّق زوجته ثلاثًا. فقال له النّبيّ ‰ : هكذا أمرك » وفي خبر آخر .(6)« ربّك! إنّما ال . س . نة أن تستقبل بها الطّهر، ثم تطلقها في كلّ طهر تطليقة 1) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق، جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع ) . إلا بنية باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، حديث: 14126 .« من » 2) في أ زيادة ) 3 ) أخرجه مسلم عن سهل بن سعد الساعدي. ) . صحيح مسلم كتاب اللعان، حديث: 2819 4 ) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر. ) . حديث: 5010 « إن أحدكما كاذب » : صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين . صحيح مسلم كتاب اللعان، حديث: 2821 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) سبق تخريجه. ) 530 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } يا رسول الله؛ إنّي طلّقت امرأتي ألفًا. » : عن النّبيّ ژ أنّ رجلًا جاءه فقال فقال: بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمائة وسبع وتسعون عليك معصية، وأنت .(1)« ظالم لها، وظلمتَ نفسك وقد كُره الطّلاق من( 2) المؤمنين. وبلغنا أنّ رجلًا أتى ابن عبّاس فقال: إنّي طلقت امرأتي عدد النّجوم. فقال: .(3)« قد كان يغنيك رأس الجوزاء. ويلك اتّخذت آيات الله هزؤًا » | :.`dCE`°ùe } زعمَت الرّافضة أنّ طلاق الثّلاث لا يقع، وأنّه بدعة، وأنّه مخالف لما أمر الله به من الطّلاق لل . س . نة، ومَن خالف الله فيما أمره؛ ففِعله باطل. يقال لهم: لو جاز ما قلتم؛ لوجب أن يكون مَن طلّق زوجته يعقّ( 4) بذلك 1 ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني موقوفًا على ابن عباس. ) ولفظه: أن سعيد بن جبير، أخبره أن رجلًا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال مجاهد، عن .« تأخذ ثلاثًا، وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين » ابن عباس مثله. . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثًا حديث: 10987 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطلاق، في الرجل يطلق امرأته مائة حديث: 14273 . سنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث: 3440 .« في، خ: من » 2) في أ ) 3 ) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف . ذلك حديث: 13996 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثا حديث: 10985 4 ) أي: وهو يقصد وينوي أن يعقّ. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 3] : في طلاق البدعة والجاهليّة والضّرار 531 والديه، أو يُعتق عبيده عنادًا( 1) لهما( 2)، وقصدًا منه إلى عقوقهما( 3)؛ كان طلاقًا باطلًا، وعِتقُه غير جائز بمخالفته لله تعالى في برّهما. فلمّا قلتم مع المسلمين: إنّ الطّلاق واقع، والعتق جائز مع المخالفة؛ فكذلك ما أنكرتم أن يكون المخالف لطلاق ال . س . نة لازمٌ له الطّلاق مع مخالفته. فإن قال الوكيل في طلاق ال . س . نة إذا طلّق للبدعة، أيكون جائزًا؟ قيل له: الوكيل إذا خالف الرّسم؛ لم يلزم فعله؛ لأنّ فعل الوكيل فعل المو . كل. .( فلمّا كان المو . كل لا يقصد إلى هذا ولم يُرِده؛ لم يَلزمه ما أوجبه عليه غيره( 4 والمطلّق يُلزِم( 5) نفسه الطّلاق، لا من خالفه. | :.`dCE`°ùe } كنت عند ابن عبّاس، فجاءه رجل فقال: إنّه طلّق امرأته » : عن مجاهد قال ثلاثًا. فسكت حتّى ظنت أنّه رادّها إليه( 6). ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب k j . : ، ثم يقول: يا ابن عبّاس يا ابن عبّاس. وإنّ( 8) الله قال ( الأحموقة( 7 الطلاق: 2]، وإنّك لم تتّق الله، فاجعل لك مخرجًا. عصيت ] . o n m l .« ربّك، وبانت منك امرأتك .« كنادًا » 1) في أ ) 2 ) أي: لوالديه. ) .« عقوقها » 3) في أ و م ) .« والمطلّق غيره » 4) في م زيادة ) 5 ) أي: هو من يُلزم. ) 6 ) أي: حتى ظننت أنّه سيفتي له بجواز أن يردّها وأن يراجعها. ) 7 ) من الحماقة، على وزن أُلْعُوبة. ) وهذا أحسن. « إنّ » 8) في م ) 532 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها ثلاثًا وهو مريض؟ فقيل: ترثه؛ لأنّ ذلك من الضّرار. وقول: ما لم يُرِد به الضّرار؛ فلا ترثه. فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا؛ وهو مريض، ففعلَت وهو مريض، ثم مات؟ ففي الميراث اختلاف. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إذا هلّ الهلال؛ فأنت طالق. فهلّ الهلال وهو مريض؟ ففي ميراثها منه اختلاف. الجزء السادس والثلاثون 533 [4] UEH .jô°üàq dGh .jE..dEH ¥.£q dG الطّلاقُ صراحٌ وكناياتٌ. فالصّراح محكوم بظاهره، ولا ينوى فيه( 1) بإجماع .( الأمّة. والكنايات ينوى فيها اتّفاقًا( 2 وصراح الطّلاق قوله: أنتِ طالق. وأجمع المسلمون أنّ من لفظ بهذا؛ حكم عليه بالطّلاق؛ ولو لم ينو. | :.`dCE`°ùe } وصراح الطّلاق بين العرب مشهور. قال الشّاعر: أيا جارتي بِيني فإنّك طالقة كذاك أمور النّاس غاد وطارقة | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: الطّلاق يقع عند أكثر أصحابنا وعليه العمل اليوم منهم بالإفصاح به والكناية عنه أيضًا. والإفصاح؛ هو إظهار اللّفظ بالطّلاق، وبه يجب ن غيرهم. ِ الحكم باتّفاق منهم وم 1 ) أي: لا يحتاج إلى النيّة لينفذ. ) 2) في م: المعنى: لا يعتبر طلاق الكناية إلّا ما كان مقرونًا بنيّة. وذهب الباقر والصّادق والنّاصر ) ومالك إلى أنّ الصّريح كذلك يفتقر إلى نيّة. وهو مخالف لما عليه الجمهور (ا ه). 534 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ،( والمكنّي هو مثل قول الرّجل لامرأته: اِلحقي بأهلك، أو أنتِ خليّة منّي( 1 أو برّيّة( 2)، أو حبلك على غاربك، أو اِعتدّي، أو ما كان من نحو هذا من الألفاظ، إذا أراد به الطّلاق؛ فهو طلاق، أو ما يتكلّم به من لفظٍ يريد( 3) الطّلاق؛ فهو طلاق معهم. هذا قول أكثرهم، وبالله التّوفيق. واختلفوا فيمن قال: أنت خليّة أو برّية أو اِعتدّي أو تزوّجي: فقول: تطلق، إلّا أن ينوي غير الطّلاق. وقول الأكثر: لا تطلق حتّى ينوي به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون أنّ العرب كانت تُكنّي عن الطّلاق بأربعة أشياء، وهو قول الرّجل لزوجته: أنت خليّة، أنت برّيّة، أنت بائن، أنت بتّةٌ. ونَقلت الكنايةَ الكافّةُ ذلك عن العرب. الخليّة من الطّلاق؛ إذا قال لها: طلقت واحدة، إلّا أن ينوي ثلاثًا فيكون ما نوى. وتنازعوا في غير هذه الألفاظ: فقال بعض: إنّ الطّلاق لا يقع إلّا بهذه الأربعة. وهم بعض أصحاب الظّاهر. فاقتصروا من هذه الألفاظ الأربعة على هذه الأربعة دون غيرها؛ لأنّها مجتمعٌ عليها. 1 ) أي: ذمّتي ليست مشغولة بمسؤوليتي عنك. ) 2) من البراءة. ) 3) تنقص: به. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 4] : الطّلاق بالكناية والتّصريح 535 وقال آخرون: الواجب إيقاع الطّلاق بكلّ لفظةٍ كانت العرب تُوقعها، تصريحًا وكناية. ولا تَنازع بين العرب أنّها كانت تكنّي بقوله: حبلكِ على غاربك، والحقي بأهلك. والدّليل على أنّ قول الرّجل: الحقي بأهلك؛ متعارف بين أهل اللّغة أنّه من لما دخلت على النّبيّ ژ . فدنا منها. » ألفاظ الطّلاق؛ ما روت عائشة الكلابيّة .(1)« قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم. الحقي بأهلك فكان ذلك طلاقها. وكذلك لا تَدافع( 2) بين أهل العلم( 3) باللّغة أنّ قوله: حبلك على غاربك؛ من ألفاظ الطّلاق. قال الشّاعر: أمثلي يخان العهد يا أمّ مالك ألا فاذهبي عنّي، فحبلك غاربك ولا نعلم أنّ أحدًا قال: إنّ هاتين اللّفظتين كانت العرب لا توقع بهما طلاقًا إذا كان قصده الطّلاق، إلّا ما ذُكر عن بعض المتأخّرين من اقتصارهم على أربعة ألفاظ دون غيرها. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الكناية بقوله: أنت( 4) حرّة، أو قد أعتقتك: فقيل: إن أراد طلاقًا؛ فهو طلاقٌ، وإلّا فلا شيء. 1 ) أخرجه البخاري والحاكم والنسائي وغيرهم عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب من طلق حديث: 4959 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر الكلابية أو الكندية . حديث: 6873 . السنن الكبرى للنسائي كتاب الطلاق، مواجهة المرأة بالطلاق حديث: 5448 وصوبناها. « يدافع » 2) في الأصل ) .« خ: العلم » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) 536 المجلد العشرون وقول: واحدة، وهو أحقّ بها. ومن قال لامرأته: اعتدّي؛ لم يكن ذلك طلاقًا، إلّا أن يريد به الطّلاق. وقال بعض أصحاب الظّاهر: ليس بطلاق؛ ولو أراد الطّلاق. قال: لأنّ قوله: اعتدّي؛ ليس من ألفاظ الطّلاق، وهو خطاب يَرِد على الزّوجة بعد الطّلاق عند وجوب العدّة، والعدّة غير واجبة( 1)، والطّلاق لم يقع. قال: وكذلك لو قال لها: لا حاجة لي فيك، أو اِحتجِبِي، أو اغربي عنّي، أو تباعدي، أو انصرفي، أو وهبتك لأهلك، أو أنت حرّة؛ لم يقع بشيء منه طلاقٌ. 1) أي: لأنّ الطلاق لم يقع بعدُ. ) الجزء السادس والثلاثون 537 [5] UEH ...j ’ Ee ¥.W ومن قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق. ثم قال: كلّ امرأة تزوّجتها؛ فهي طالق. ثم تزوّج فلانة بعينها؟ لم يقع عليها طلاق؛ لأنّه لا يطلّق ما لا يملك. . X W V U T . : وعن ابن عبّاس قال( 1): قال الله .( [الأحزاب: 49 ]، فجعل النّكاح قبل الطّلاق، والعدّةَ بعده( 2 .(3)« لا طلاق ولا عتاق على ما لا يملك ابن آدم » : وعن النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: من قال: كلّ امرأة تزوّجتها فهي طالق؛ ففيه اختلاف: قول: تطلق امرأته إذا تزوّج. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) وجعل الله العدّةَ بعد النكاح ووقوع الطلاق. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) والمحفوظ ما أخرجه الحاكم والنسائي والطحاوي عن عائشة، وأخرجه غيرهم عن صحابة آخرين .« لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك » : عن عائشة # ، أن رسول الله ژ قال . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب حديث: 3504 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح حديث: 13902 مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عنه ‰ من قوله: لا عتاق ولا طلاق في . إغلاق، حديث: 561 538 المجلد العشرون وكذلك إن قال: كلّ عبد يملكه فهو حرّ، ولا عبْدَ له. أو قال: ماله صدقة، ولا مال له. فملك العبد أو المال. أو تزوّج، ولم تكن له امرأة يوم حلف؟ فبعض رأى عليه الحنث. وبعض لم يره حانثًا. ولكن إن قال: إن فعل كذا؛ فامرأته( 1) طالق، أو عبده حرّ، أو ماله صدقة، وليس له يوم حلف مال ولا عبد ولا امرأة، ثم فعل ذلك بعد أن تزوّج أو ملك العبد والمال؟ فإنّه يحنث، ويلزمه ذلك بلا اختلاف. | :.`dCE`°ùe } في( 2) الجامع: عن هاشم بن غيلان: فيمن قال: إن أكلت من ثمرة هذه النّخلة؛ فكلّ امرأة تزوّجتها فهي طالق، ولم يأكل من ثمرتها حتّى تزوّج، ثم أكل؟ قال هاشم: تطلق. وعن موسى بن عليّ: إن قال: إن فعل كذا وكذا؛ فكلّ امرأة تزوّجها فهي طالق، ولم تكن له امرأة، فلم يفعل حتّى تزوّج، ثم فعل من بعدُ؟ فليس عليه في الوجهين شيءٌ، ولا طلاقَ عليه فيما لا يملك. وهو قولنا. وقيل غير ذلك. ولا نأخذ به. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: نأخذ بقول موسى. وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد رحمهما الله . .« فمرأته » 1) في أ ) .« مسألة: مسألة في » وفي م .« مسألة: وفي » 2) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 5] : طلاق ما لا يملك 539 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن فعل كذا؛ فامرأته طالق، وله يومئذ امرأة، فلم يفعل حتّى تزوّج أخرى، ثم فعل؟ فإنّ الأولى تطلق؛ لأنّها كانت امرأته يوم قال ذلك. فإن كان نوى حيث تزوّج الأخيرة أنّه يفعل ذلك الأمر؟ فإن وقع ذلك الطّلاق؛ فعلى هذه الّتي تزوّج أخيرًا الطّلاق، وتَسلَم الأولى، نوى ذلك في نفسه فنخاف على الأخيرة أيضًا أن تذهب إن كان تكلّم. وإن كان ذلك بالنّيّة؛ فلا؛ لأنّ نيّته لم تكن عند قوله، وكان قولُه قبلَ ذلك. وإنّما أردنا من هذه المسألة أنّ أوّل المسألة هو تكل.مَ بها، ثم عاد نوى أنّه قد جعلها على الأخيرة. فانظر أنّه لم ير أنّه يلزمه ما قال بالنّيّة حتّى يتكلّم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن تزوّجت فلانة يعني امرأةً بعينها فهي طالق. ثم تزوّج؟ فلا تطلق. وهذا القول عليه أكثر الفقهاء. .« إن برّ في يمينه؛ فهو أقرب إلى التّقوى » : وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال وعلى قولٍ: تطلق؛ لأنّ الطّلاق إنّما وقع بها بعد التّزويج، وكان اليمين على الفعل. قال أبو محمّد: وهذا القول أشبه بأصولهم، وإن كان الشّاذّ من قولهم. وقولٌ: لا تطلق للرّواية. 540 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: لا تنعقد صفة الطّلاق قبل النّكاح بحال. فإذا قال: كلّ امرأة تزوّجتها فهي طالق، أو قال: إذا تزوّجت فلانة فهي طالق؛ لم يتعلّق بذلك حكم. قال أبو حنيفة: تنعقد الصّفة لموضعين( 1). وإذا تزوّج وقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } أبو حنيفة: إن قال لامرأة لا يملكها: إذا تزوّجتك فأنت طالق. فتزوّجَها؟ .( طلقت؛ لأنّه أضاف الطّلاق إلى حال لو أوقعه عليها فيه لوقع( 2 ولو أضاف الطّلاق إلى وقت؛ لو طلّقها فيه لم يقع، ( 3) فإنّه لا يقع. كقوله: إذا متّ فأنت طالق، أو إذا بِنْتِ( 4) منّي بتطليقة وانقضت عدّتك؛ فأنت طالق؟ فهذا غير واقع، سواء كان الوقت الذي أضاف الطّلاق إليه متقدّمًا لنِكاحه أو متأخّرًا بعد البينونة والفرقة. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إذا قال لامرأة لا يملكها على قول من يرى الطّلاق : إذا نكحتك فأنت طالق؟ فإنّه إذا عقد عليها التّزويج؛ وقع الطّلاق؛ لأنّ النّكاح قبل( 5) التّزويج يقع على العقد دون الوطء. .« بموضعين » 1) في أ ) .« لو وقع » 2) في أ ) 3) في أ كلمة قبل هذه مشطوبة. ) وصوبناها. ،« بْنتي » 4) في الأصل ) .« قيل » 5) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 5] : طلاق ما لا يملك 541 ولو قال لزوجته أو لأمته: إذا نكحتك فأنت طالق؛ فإنّ هذا يقع على الجماع. وهذا على مقاصد النّاس والعرف بينهم. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أنت خليّة، أنت برّيّة، أنت بائنة، ثم لم يصرف نيّته إلى شيء؟ فعن سليمان بن عثمان أنّ هذه الأسماء من أسماء الطّلاق، ويقع. قال أزهر: الله أعلم، هو أولى بلبسه. إنّما سمعنا أنّه إذا ذَكر شيئًا مما ذكره الله تعالى في القرآن، مثل: فسرّحوهنّ، أو فارقوهنّ؛ فذلك إذا لم يصرف نيّته إلى شيء يعذر به؛ تم الطّلاق. وكان( 1) قول أزهر هذا قبل قول سليمان في هذا الأمر. قال الموصلي: البرّيّة والخليّة والبائنة تطليقة إذا لم يصرفه. | :.`dCE`°ùe } واختلف قومنا فيمن قال: اعتدّي اعتدّي اعتدّي؟ قال قتادة: ثلاث، إلّا أن يقول: كنت أُفهمها الأولى؛ فكما قال. وقال غيره: هي واحدة. قال الشّافعيّ: إن لم يُرِد طلاقًا؛ فليس بطلاق. وقوله: أنت برّيّة، وأنت البتّة؟ قال قوم: حرمت عليه؛ حتّى تنكح زوجًا غيره. وعن زيد بن ثابت: البريّة ثلاث. زيادة من أ. « لعل قول أزهر » وجملة .« لعل » 1) في أ زيادة ) 542 المجلد العشرون وعن عمر بن عبد العزيز: البتّة ثلاث. وقول: واحدة. وفيها اختلاف كثير. فإن قال: أنت طالق البتّة؛ ففيه أيضًا اختلاف كثير بينهم. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في قوله: قد سرّحتك أو فارقتك: فقيل: يقع به الطّلاق؛ وإن لم يُرِده ولم يقصد إليه، وهو عندهم من ألفاظ . g f e . : الطلاق: 2]، وقولهِ ] .W V U . : الطّلاق؛ لقولهِ .[ [الأحزاب: 49 وقول: لا يجب بهذا طلاقٌ؛ حتّى يوجد من المطل.ق لفظ يمكن الحكم به بلا شبهة. | :.`dCE`°ùe } أجمعوا أنّه لو قال: قد تركتك، أو خلّيتك، أو لا سبيل لي عليك، ولم يُرِد طلاقًا؛ أنّه لا يحكم عليه به. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في طلاق الجاهليّة إذا قال لها: اِلحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو مما كان من نحو هذه الألفاظ مما كان من طلاق أهل الجاهليّة: قال بعضٌ: هذا طلاق بظاهر اللّفظ. وقول: لا يقع بظاهره. الجزء السادس والثلاثون باب [ 5] : طلاق ما لا يملك 543 | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: استعدي وتزوّجي؟ فإذا لم يُرِد طلاقًا؛ فلا طلاق، وهو كلام جافّ. وإذا شكّ أراده أو لم يُرِده؛ ففي الحكم لا يلزمه، وهو أعلم بنفسه وما يذهب إليه به. | :.`dCE`°ùe } أنّه قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين؛ قلت لامرأتي: » عن عمر بن الخطّاب حبلك على غاربك ثلاث مرّات. قال: أنويت بذلك الطّلاق؟ قال: نعم. قال: بانت .(1)« منك امرأتك | :.`dCE`°ùe } وطلاق العجميّ بلسانه واقع. إن لم يُرِد طلاقًا؛ فليس بشيء. :« بهشتم » : قال النّخعيّ والنّعمان في قوله قال النّعمان: ويلزمه في القضاء. وقال زفر: إذا قال: بهشتم؛ فإن كان ذلك عندهم تصريحًا مثل تصريح الطّلاق بلسان العرب؛ لزمه الطّلاق، ولم يُقبل منه غير ذلك؛ لأنّهم وسائر النّاس في الأحكام سواء. . 1 ) موطأ مالك كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك حديث: 1150 ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب حبلك على غاربك حديث: 10878 544 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: ليسك لي بامرأة، أو ليسك امرأتي( 1)؟ فلا يقع طلاق؛ حتّى ينوي به. فإن نوى به؛ وقع. قال: ورأيته يُومئ أنّ بعضًا قال: إنّه ليس بطلاق؛ ولو نوى به. في معنى الطّلاق. « لَيْسَكِ امرأتي » : أشدّ من قوله ؛« قد فارقتك » : قال: وقوله أشدّ. « ليسك امرأتي » وأمّا في معنى الكذب؛ ف | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته( 2) في خصام: أنت امرأة الشّيطان وامرأة فلان؟ فلا يلزمه شيء؛ إذا لم يُرِد لها بذلك طلاقًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: اخرجي من بيتي، فإنّي قد ودّعت لك نفسك، أو خلّصت لك نفسك؟ فليس هذا مما يوجب الطّلاق، إلّا أن تكون نيّته الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن قال: ما أنت لي بامرأة، ثلاثَ مرّات( 3 فإن عنى طلاقًا؛ فواحدة. وإن لم يعن طلاقًا؛ فلا شيء. وعن موسى بن أبي جابر أنّه قال: الطّلاق ما أريدَ به الطّلاق. وكذلك العتاق. .« مرتي » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« مرار » 3) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 5] : طلاق ما لا يملك 545 | :.`dCE`°ùe } واتّفقوا أنّه لو قال لزوجته: أنا بائن منك، يريد الطّلاق؛ وقع. وإن قال السّيّد لعبده: أنا حرّ منك، أو أنا منك حرّ، يريد به العتق؛ لم يعتق مع الشّافعيّ؛ لأنّ المولى حرّ لم يزل، فخالف ما تقدّم. وزعم ابن أبي هريرة أنّ العتق يقع بذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: أنّ صريح الطّلاق يكون كناية في العتق. وصريح العتق يكون كناية في الطّلاق. وصريح الطّلاق لا يكون كناية في الظّهار، ولا صريح الظّهار يكون كناية في الطّلاق؛ لأنّهما عَلَمان لجنس واحد. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: أنت بائن، ونوى تطليقتين؟ وقع اثنتان. والبينونة بينونتان؛ بينونة كبرى وهي الّتي تَحْرُم ولا تحلّ إلّا بعد زوج، وهي( 1) الّتي تقع بالثّلاث ، وبينونة صغرى تقع الرّجعة، وتحلّ من غير الزّوج، وهي الّتي بدون الثّالث( 2) . 1 ) أي: والبينونة الكبرى هي. ) 2 ) أي: والبينونة الصغرى هي التي تقع فيها الرجعة على المطل.قة في العدّة، وتحلّ للذي طلّقها أن ) يتزوّجها بعد العدّة ولو لم تتزوّج زوجًا غيره بعد طلاقها. وهي التي تقع بالطلاق الأوّل والثاني لا بالثالث؛ لأنّ التطليقة الثالثة تقع بها البينونة الكبرى. 546 المجلد العشرون [6] UEH (1)..q .dGh EjDhôq dGh .jE.ëdEH ¥.£q dG اختلفوا في طلاق الحكاية، كقوله لزوجته: ما تقولين يا فلانة لو أنّي طلقتك ثلاثًا: فقال بعض: تطلق. وقال بعض: لا تطلق؛ لأنّه قال: ما تقولين، ولم يطل.ق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: ماذا عليّ لو ذهبتِ إلى الوالي فقلتِ: إنّي طلّقتكِ ثلاثًا. ولم يطل.ق؟ فلا تطلق. وقوله: لو قلتُ لأهلك: إنّك طلقت. ولم يكن طلّق؟ فلا طلاق. وقوله: لقد أغضبتني أمسِ حتّى أردت أن أقول: أنت طالق. ثم دفع الله؟ فلا طلاق. كلّ هذا فيه اختلاف. هي صوت ما يقع من السماء. وصوت وقع الحائط ونحوه. « الهدة » 1 ) كذا في الأصل. ووجدت ) . لسان العرب، مادة هدد. ج 3، ص 423 ؛ مختار الصحاح، باب الهاء، ج 1، ص 705 الجزء السادس والثلاثون باب [ 6] : الطّلاق بالحكاية والرّؤيا والهدّه 547 | :.`dCE`°ùe } الوضّاح بن عقبة قال: كان رجل بفَرْق متزوّجًا امرأة يقال لها: أمّ عمرو، وكانت تزوّجت قبله بأزواج، فقال لها: أزواجك كانوا يطلّقونك أم تطلّيقهم. فقالت: بل كانوا يطلّقونني. فقال: فماذا لو قلت: أمّ عمرو طالق ثلاثًا؟ فتشاور المسلمون، فقال بعضهم: تطلق. وقال بعض: لا تطلق. فردّوا الرّأي إلى أس . نهم، فكان أبو بكر الموصلي هو أسنّهم، فرأى أنّها تطلق. فقال أبو زياد: أنا شاكّ قال لها: فماذا لو قلت، أو: فماذا إن قلت. وكلاهما سواء. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: فلان طلّق زوجته فقال لها: أنت طالق؟ فلا تطلق زوجته، وإنّما حكى لها عن غيره؛ ولو حاكمته. فإن لم يكن المحكي( 1) قال ما قال هذا لزوجته، وإنّما كان بينهما برآن، وأخطأ هذا في قوله؟ فلا تطلق؛ ولو أخطأ الحكاية. فإن لم يكن هذا الرّجل أبرأ امرأته، ولا طلّقها، وكذب الآخر في حكايته؟ فلا تطلق امرأته. | :.`dCE`°ùe } فإن قبّحها، فقالت: قبّحتني! فقال: إن كنت قبّحتك؛ فالسّاعة أقول: أنت طالق، وكان سكرانًا؟ فقد بانت بالطّلاق؛ إذا صحّ ذلك. وإن أنكر؛ لم يحكم عليه إلّا بالصّحّة. وعليها أن تجاهده عن وطئها؛ إن لزمها الكينونة معه. 1 ) أي: الذي حُكي عنه أنّه طلّق. ) 548 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن أرسلت عليه( 1) امرأته في شيء، فقال: رضاها أن أقف على باب ابنة فلان، يعني امرأة له أخرى، فأقول: أنت طالق؟ قال: لا أرى هذا يوجب طلاقًا، إنّما قال: رضاها( 2) أن أفعل. ولم يفعل. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: ومن قال: السّاعةَ يذهب يقول لزوجته: هي طالق؟ فإن كان يريد بقوله هذا الطّلاقَ؛ فقد وقع. وإن كان إنّما يريد يقوله( 3) لها؛ فهذا وعد، ولا يقع طلاق. فإن قال: لا تذهبي من بيتك. فإن خرجْتِ؛ فلقد طلقتك؟ فإن خرجَتْ؛ فقد طلّقها كما نوى. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: قيل: لو أنّ رجلًا رأى في المنام أنّه يطلّق امرأته، وأعلمها بذلك الذي رآه في منامه؟ لم يكن عليه بأس بذلك، ولا طلقت امرأته بهذا الكلام. وكذلك لو لم يكن رأى في منامه أنّه طلّقها، ثم قال: إنّه رأى في المنام أنّه طلّقها( 4)، وإنّما كذب في قوله؟ إنّها لا تطلق. .« ح: إليه » 1) في أ زيادة ) .« برضاها » 2) في م ) وفي أ كذلك. ،« بقوله » 3) في م ) .« ثم قال: إنّه رأى في المنام أنّه طلّقها » 4) في أ تكرار ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 6] : الطّلاق بالحكاية والرّؤيا والهدّه 549 وقيل عن جابر بن زيد: إنّها طلقت السّاعة لما سألَ وقال: إنّه رأى في المنام أنّه طلّق امرأته. ولو أنّه لم يقل عن نفسه، وإنّما سأل عن غيره؛ لم تطلق. وخالفه في ذلك الفقهاء، ولم يروا هذا طلاقًا. وأنا( 1) آخذ بقول من لم يوجب عليه الطّلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن رأى أنّه طلّق. فلمّا أصبح سأل، أو أعلمها بذلك؟ لم يكن عليه بأس؛ ولو كذب في ذلك ولم ير شيئًا. ووجدت عن قومنا: أنّه إجماع من أهل العلم. وعن أبي زياد أنّه قال: إذا رأى، ثم سأل عن رجل رأى كذا؛ فلا تطلق. فإن سأل فقال: رأيت كذا، وقلت كذا؛ فإنّها تطلق. وعن أبي عبد الله: قد قيل ذلك عن جابر بن زيد، وخالفه في ذلك الفقهاء، وغيرُه لم يكن رأى ذلك. وعن أبي عليّ قال: أرجو أن لا تطلق. وأبو عبد الله قال: أخاف عليه الطّلاق. وعن الأعور وضُمَام أنّها امرأته، وليس ذلك بطلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت له: قلتَ: أنتِ طلق؟ فقال ذلك يريد به الحكاية، ولا يريد الطّلاق؟ فلا يقع بالحكاية طلاق في الحكم، ولا في المعنى والجائز. 1) أي: ابن محبوب. ) 550 المجلد العشرون وإذا لم تصدّقه في الوقت، ثم صدّقته بعد ذلك فيما يجوز فيه التّصديق؛ .( فهو جائز إن شاء( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم تنتهِ عن كذا؛ طلقتك في كلّ شهر تطليقة. فقالت: لا أنتهي؟ .( فلا تطلق بهذا القول( 2 فإن قال: فلك عندي في كلّ شهر تطليقةٌ؟ فلا تطلق بهذا؛ لأنّ لها عنده ذلك. ولكن إن قال: في كلّ شهر تطليقة؟ فإنّها تطلق في كلّ شهر تطليقةً. | :.`dCE`°ùe } قال مالك: إذا قال( 3): بارك الله عليك، أو اسقني ماء، أو أطعميني خبزًا، وأراد طلاقًا؛ طلقت. وعند بعض قومنا: إن قال: أمسكتك، وأراد طلاقًا؛ طلقت. وإذا قال: أنت خليّة أو برّيّة أو بائن أو بتّة، ولم يُرِد في الوقت به طلاقًا، ولم .( يسمّ كناية، إلّا بانت منه( 4) في الحال( 5 | :.`dCE`°ùe } قال أبو حنيفة: الكنايات الظّاهرة ستّ: أنت خليّة، وأنت برّيّة، وأنت بائن، وحرام، وبتة، ومسلة. .« إن شاء الله » 1 ) أي: الزوج. وفي م ) 2) وهذا لأنّ العبرة هنا بفعلها هل تنتهي أم لا وليس بقولها. ) .« مالك إذا قال » 3) في أ تكرار ) وصوبناها. .« نيته » 4) في أ ) 5 ) الكلمة غير واضحة في أ. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 6] : الطّلاق بالحكاية والرّؤيا والهدّه 551 وقال: لا صريح إلّا في لفظة واحدة، وهي الطّلاق دون الفراق والسّراح. قال مالك: الكنايات سبع، وزاد قولَه: الحقي بأهلك. قال الشّافعيّ: في الكنايات( 1): أنت مفارَقة، أو مس . رحة أو مطل.قة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إنّي قد وهبتك لنفسك أو لأهلك، فقالت: قد قبلت، فقال أهلها: قد قبلنا؟ ففيه اختلاف: ففي قول( 2) محبوب: إذا عنى به: إنّي وهبتها لكم اللّيلة تبيت عندكم؛ فليس بطلاق. وقول: إذا قال: وهبتها لكم، فقبِلوها؛ فهي تطليقة بائنة. وقال أبو منصور: تطليقة يملك الرّجعة. وقول: قبولها أو لم يقبلوها، فيملك الرّجعة. واختلف قومنا فيها: فقول: إن قبلوها؛ فواحدة بائنة. وإن لم يقبلوها؛ فواحدة، وهو أحقّ بها. وذلك عن عليّ. وقول: إن قبلوها؛ فواحدة يملك الرّجعة. فإن لم يقبلوها؛ فليس بشيء. وقول: إن قبلوها؛ فثلاث. وإن لم يقبلوها؛ فواحدة يملك الرّجعة. وقول: إن قبلوها؛ فثلاث. وإن ردّوها؛ فثلاث. وقول: قبلوها أو ردّوها؛ فواحدة. 1 ) أي: يوجد في ألفاظ الكنايات قوله. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 552 المجلد العشرون وقول: إن أراد الطّلاق؛ فهو طلاق ما أراد من العدد، قبلوها أو لم يقبلوها. فإن لم يُرِد طلاقا؛ فليس بطلاق. وهو مذهب الشّافعيّ. وقول: إنّ هذا ليس من ألفاظ الطّلاق، فلا يقع به شيء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: أنت حرّة، يريد الطّلاق؟ وقع اتّفاقًا. | :.`dCE`°ùe } قال خالد: كان طلاق الجاهليّة أن يسلّ الرّجل ثيابه من امرأته، وتسلّ المرأة ثيابها من الرّجل، فكان ذلك طلاقهم. وهو قول امرئ القيس: وإن كنتِ قد ساءتك( 1) منّي خليقة فسُلّي ثيابي من ثيابك تنسلي وقال غيره: ثيابه هاهنا قلبُه. ومن جعله القلبَ رواه ينسل بالياء، يقول: المدثر: 4]. أي قلبك؛ فنقّه. ] . § ¦ . : خلّصيني قلبي يتخلّص. قال الله 8 (فسلي) قال: لا يريد الثّياب، إنّما هذا مَثَل ضرَبهُ وكنايةٌ، إنّما يريد: اقطعي أمري من أمرك. وينسل: يسقط ويبين. يقال: نسل؛ إذا سقط. ينسل نسولًا ونسالًا. ونسلت السّنّ؛ إذا سقطت. ونسل الرّيش من الطّائر؛ إذا سقط( 2) ونسل. وبرّ البعير؛ إذا سقط. وانسلّ البعير وبره. ويروى: ينسل من الانسلاء والسّلو. ويقال أيضًا: أراد: لا تدخلي في ثوبي. .« قدَ اساءتك » 1) في أ ) ناقصة من أ. « إذا سقط » ( 2) الجزء السادس والثلاثون باب [ 6] : الطّلاق بالحكاية والرّؤيا والهدّه 553 كما قال الحطيئة: فما ملكت بأن كانت نفوسكم كفَارِكٍ كَرهَت ثَوبي وإِلبَاسِي الفارك؛ الّتي فركت زوجها. الفرك: البغض. تقول: فركت المرأة زوجها وفركته، وهي فارك. ورجل مفرك: تبغضه النّساء. أي: اِنزعي. وهذه كناية عن الوصول « فسُل.ي ثيابي من ثِيابك » : وقيل: قوله والمودّة. يقول: إن كنتِ كرهت شيئًا من أمري، وإن كان فِيّ خُلُق لا ترضيه؛ ففاصليني، وارفضي مودّتي، واقطعي حبلي. والثّياب كناية عن القلب. :( قال عنترة( 1 فشككت بالرّمح الأصمّ ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم أراد: فشككت قلبه. .« غيره » 1) في م ) 554 المجلد العشرون [7] UEH E.H .N.j .d »àqdG ¥.W ومن طلّق امرأته قبل الدّخول؛ فالواحدة تُبينها، ولا يلحقها طلاقه من بعدُ، وليس له ردّها إلّا بنكاح جديد. فإن أشهد على رجعتها، ووطئها من غير تجديد نكاح؛ فسدت عليه، ويفرّق بينهما. وإن طلّقها ثلاثًا قبل الجواز، ثم وطئ، فظنّ أنّ له عليها رجعة؛ فعليه لها .( صداق ونصف( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن طلّقها ثلاثًا قبل الجواز بكلمة واحدة؟ فقول سليمان: هي واحدة، فرّق ذلك أو جمعه. وقول عبد المقتدر: إذا جمعه بكلمة؛ فهو ثلاث، ولا يرجع إليها حتّى تنكح زوجًا غيره. وهو قول الحسن. وفي موضع: أنّه قولٌ لموسى. والرّأي الأوّل أكثر، وعلى ذلك كان النّاس. وإنّما قال: إنّها ثلاث؛ الحسَنُ البصريّ، فاستحلاه بعض المسلمين. 1 ) وهي من باب أولى تفسد عليه، ويفرق بينهما. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 7] : طلاق الّتي لم يدخل بها 555 أنّ من طلّق زوجته ثلاثًا قبل أن يجوز بها أنّ الواحدة » ورُوي عن النّبيّ ژ .(1)« بينهما ومن الدّليل على هذا أنّه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا؛ بانت بقوله: أنت طالق في قول أبي عبيدة ، وقولُه: ثلاثًا؛ لا معنى له؛ لأنّها( 2) في حال قوله: ثلاثًا أجنبيّة، فطلاق الثلاث غير واقع بها؛ لاستحالة( 3) وقوعه عليها. فإذا طلّقها ثلاثًا؛ جاز له أن يتزوّجها؛ وإن لم تنكح زوجًا غيره. وقول: إن تركها كان( 4) أقرب للتّقوى وأحوط. والأوّل أحبّ إلينا، وأعدل عندنا. قال داود: حتّى تنكح زوجًا غيره. وخالفه بعض أصحابه في ذلك. وهكذا يوجد عن ابن عبّاس: أنّ الثّلاث تُبينها، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره، سواء كان دخل بها أو لم يدخل. وقيل: إنّ أبا هريرة سُئل عن هذه بحضرة ابن عبّاس. فقال أبو هريرة: لا تحلّ حتّى تنكح زوجًا غيره. فقال ابن عبّاس: طبّقت قوله. طبّقت: أصله إصابة المفصل. ولهذا قيل لأعضاء الشّاة: طوابق، وأحدها. طابق فإذا أصابها الرّجل، فلم يخطئ( 5) المفاصل؛ قيل: قد طبّق. قال الشّاعر يصف السّيف: يصمّم أحيانًا وحينًا يطبق 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة قولًا لبعض الصحابة والتابعين. ) إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها » : عن قتادة، عن طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، أنهم قالوا .« فهي واحدة . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطلاق، ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثًا حديث: 14347 2) أي: زوجته. ) .« لاستحلاله، لعله: لاستحالة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) بتخفيف الهمزة. .« يخط » 5) في أ ) 556 المجلد العشرون يعني يضمم في العظم. ويطبق يصيب المفصل. وإنّما أراد ابن عبّاس أنّك أصبت وجه الفتيا، كما أصاب الرّجل الذي لم يخطئ( 1) المفصل وطبّق. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها ثلاثًا وبانت منه، ثم تزوّجها تزويجًا جديدًا بعد أن فارقها ثلاثًا قبل أن يمسّها، ثم تزوّجها تزويجًا جديدًا( 2)، ثم رجع فطلّقها قبل الجواز؟ فقد بانت منه، ولا سبيل له إليها حتّى تزوّج غيره. فإن فارقها( 3) وانقضت عدّتها منه؛ كان لهذا الأوّل أن يتزوّجها بنكاح جديد. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج امرأة، ثم قال قبل الدّخول: إن كلّمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق؟ فالقول الأوّل عقد يمين، وليس بكلام يقع به الحنث، ويقع الطّلاق بها عند اليمين الثّانية، وبانت في الوقت منه وكلمها في الثّالثة، وليست له بامرأة؛ لأنّ طلاق الّتي لم يدخل بها واحدة، وتبين في الوقت، ولا عدّة عليها. ولو تزوّجها، ثم كلّمها؛ لم يقع الطّلاق بها؛ لأنّ عقد ذلك الملك قد انقضى، ولا يلحقها من الطّلاق شيء، وهذا عقد بان( 4) ساقط عنه ما تقدّمه، ويلزمه ما يستأنفه. وبالله التّوفيق. ولو كان قد دخل بها، ثم حلف هذا اليمين؛ وقع بها تطليقتان، ويملك رجعتها بواحدة. بتخفيف الهمزة. .« يخط » 1) في أ ) 2 ) هذه الجملة تأكيد لسابقتها. ) 3) أي: الزوج الآخر. ) .« وهذا عقدنا » 4) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 7] : طلاق الّتي لم يدخل بها 557 | :.`dCE`°ùe } ولو قال لنسائه الأربع: كل.ما حلفت بطلاق واحدة منكنّ؛ فواحدة منكنّ طالق، ثم قال: إحداكنّ طالق، ولم يكن دخل بواحدة منهنّ؟ فالقول الأوّل عقد يمين، ويحنث باليمين الثّانية، ويقع الطّلاق بهنّ جميعًا في قول أصحابنا؛ لأنّه لم يعيّن على واحدة منهنّ. قال أبو حنيفة: يخصّ الآن بالتّطليقة من شاء منهنّ، ويوقعها بمن أراد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أجمع أهل العلم على أنّ من طلّق زوجته قبل الدّخول تطليقة، أنّها قد بانت منه، ولا تحلّ له إلّا بنكاح جديد، ولا عدّة عليها. واختلفوا فيه إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق: فقول: تبين بالأولى، والاثنتان ليستا بشيء. وبه قال الشّافعيّ وغيره. وقول: إذا تابع بين طلاقه؛ طلقت ثلاثًا، ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره. وبه قال مالك. وقال: إذا لم تكن له نيّة. 558 المجلد العشرون [8] UEH .eq C’Gh .«q eq .dGh .dEH ô«Z »g »àdq G .«q .°üq dG ¥.W ومن طلّق زوجته وهي صبيّة غير بالغ طلاقَ ال . س . نة؟ فلأصحابنا فيها ثلاثة أقاويل: قول: يقع بها الطّلاق حين طلّقها، ثم تستعدّ( 1) بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقول: لا يقع بها الطّلاق إلّا إلى الهلال، فإذا أهل الشّهر؛ وقعت تطليقة، ثم تستعدّ( 2) بعد ذلك ثلاثة أشهر. وقول: لا يقع بها الطّلاق إلّا بعد أن طلّقها بثلاثين يومًا، ثم يقع بها الطّلاق، وتستعدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر. فإن كانت قد أيست من المحيض؟ فالاختلافُ في وقوع الطّلاق بهما واحدٌ. قال المصنّف: هذه المسألة لعلّها ناقصة. والله أعلم. ويحسن هذا عندي إذا طلّقها لل . سنّة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا طلّق اليهوديّ زوجته ثلاثًا، ثم رجع إليها، وقال: إنّه ليس في دينهم الطّلاق؟ فقد قال من قال من الفقهاء في ذلك قولًا. 1 ) أي: تعتدّ. من العدّة التي تكون على المطلّقة. ) أو نحوه. « تستعتد » 2) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 8] : طلاق الصّبيّة الّتي هي غير بالغ والذمّيّة والأمّة 559 وقولٌ: قد بانت منه بثلاث تطليقات، ويفرّق بينهما. وقد كان أبو عبد الله حكم بذلك بين اليهود . ي وزوجته بتْوَام، وكتب إلى الوالي بالفراق بينهما. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: قد قيل هذا. وقيل: لا يقع الطّلاق ولا الحرمة، إلّا أن يكون ذلك معهم في دينهم. | :.`dCE`°ùe } وطلاقُ الحرّة المسلمة أو اليهوديّة أو النّصرانيّة ثلاثُ تطليقات، وهو قول الأكثر، وإن كانت كافرة فهي حرّة. وبه يقول أبو محمّد. وقول أبي عبيدة: إنّ طلاق الذّمّيّة من اليهود والنّصارى تطليقةٌ واحدة، وعدّتها حيضةٌ واحدة، وبالشّهور شهرٌ، ثُلُثُ طلاقِ المسلمة، كما أنّ ديتها ثلث دية المسلمة، ولا عمل على ذلك. قال أبو الحواري: بهذا نأخذه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي حنيفة: إنّ طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، ح . را كان زوجها أو عبدًا. وطلاق الحرّة ثلاثٌ، ح . را كان زوجها أو عبدًا، وعدّتها ثلاث حيض. 560 المجلد العشرون (1)AE°ù.q dEH I.q ©dGh AE°ù.q dEH ¥.£q dG قال الشّافعيّ: يعتبر بالرّجال، دليلهم في ذلك ما رُوي عن عائشة عن النّبيّ ژ .(2)« طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان » : أنّه قال .(3)« تطليق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان » : وعن ابن عمر عنه ‰ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } وطلاق الأمة من الحرّ والعبد تطليقتان. الدّليل على ذلك أنّ عدّتها حيضتان، لكلّ تطليقة حيضة، كما أنّ طلاق الحرّة ثلاث، وعدّتها بالحيض ثلاث. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لزوجته وهي أَمة: أنت طالق مع عِتقك( 4)، فقال سيّدها: هي حرّة إلى سَنة؟ فإنّها تطلق مع العتق إذا خرجت من الرّقّ. فإن طلّق واحدة؛ فله ردّها، ولها الخيار منه، فإن أحبّتْ ردّها؛ وكانت معه بتطليقتين؛ لأنّها حرّة. وإن كان طلّقها اثنتين؛ خرجت باثنتين، وبقيت بواحدة. وهما يتوارثان إن مات أحدهما في العدّة، إلّا أن تختار نفسها قبل موته. فإن لم تختر نفسها، ومات قبل أن يَردّها؛ فعليها يمين أن لو كان ح . يا لاختارته. وأما 1 ) أي: الطلاق والعدّة إنما يقع على النساء. والجملة متصلة في المخطوط دون خطّ مميّز. ) 2 ) أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطلاق، حديث: 2754 . سنن أبي داود كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق باب في سنة طلاق العبد، حديث: 1885 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها حديث: 2077 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4) أي: عند عتقك. ) الجزء السادس والثلاثون الطّلاق بالنّساء والعدّة بالنّساء 561 قبل التّحرير؛ فلا يقع عليها طلاقٌ، والزّوج( 1) يطأ في ذلك. وإن مات لم يتوارثا؛ لأنّها مملوكة. 2)قال المصنّف: إنّما بقيت معه بواحدة، وقد طلقت اثنتين؛ لأنّها إنّما طلقت ) بعد تحريرها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق يوم يعتقك سيّدك، فأعتقها، فاختارت نفسها؟ فإنّ الطّلاق يقع عليها( 3) مع العتق. فإن لم تعلم أنّها عتقت؛ فلها الخيار متى علمت بالعتق. فإذا علمت( 4)، ولم تعلم أنّ لها الخيار؛ فلها الخيار ما لم يلامسها، فإذا لامسها فلا خيار لها. | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج مملوكة، ثم طلّقها اثنتين، ثم اشتراها؟ فليس له أن يطأها بالملك حتّى تنكح زوجًا غيره. قال أبو عبد الله: فإن طلّقها واحدة؛ فله أن يطأها بالملك. | :.`dCE`°ùe } والحرّ إذا طلّق زوجته الأَمةَ تطليقتين، ثم إنّ سيّدها وطئها؟ فعن جابر بن زيد ومسلم أنّهما كانا( 5) يكرهان أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجًا غيره. 1 ) الواو هنا تصحّ لأن تكون حالية وأن تكون ابتدائيّة. ) .« مسألة » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أي: بالطلاق، بأنّ زوجها طلّقها. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 562 المجلد العشرون ¢†jô©àq dEH ¥.£q dG [9] UEH وإن قال لامرأته: إن سألك أحد أنّ لك زوجًا؛ فقولي: إنّي مطلّقة، طلّقني زوجي. أو قال لرجل: أخبر النّاس أنّي قد طلقت امرأتي؟ فهذا طلاق. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فإن قال لها: قولي لأهلك: إنّكِ قد طلقت؟ فإن كان قد طلّقها من قبلُ، أو طلّقها زوجٌ غيره، وكان أراد ذلك؛ فلا طلاق عليه. وإن كان لم يطلّقها هو ولا زوج غيره؛ فالطّلاق يلزمه. وإن قال لها: قولي لهم: إنّي قد طلقتك؛ فالطّلاق يلزمه. وإن قال: قولي لهم: إنّ زوجي قد طلّقني؛ فلا يقع طلاقٌ. قال أبو الحواري: عن بعض الفقهاء( 1): أنّ الطّلاق له لازم. وأحسب أنّ فيها قولًا آخر: أنّها كِذْبَة، ولا يلزمه الطّلاق؛ إذا قال: إنّه لم يُرِد طلاقًا. وبالأوّل نأخذ، نوى بذلك طلاقًا أو لم ينو، إذا كان مُرسِلًا أو غير مرسل، فالطّلاق واقع على امرأته. وكذلك إن قال لعبده: قل: إنّ سيّدي قد أعتقني؟ فلا عتق. وإن قال: قل: إنّي قد أعتقْتُك؟ وقع العتق. .« الحواري » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 9] : الطّلاق بالتّعريض 563 | :.`dCE`°ùe } والذي قال لصبيّ: يا ابن المطلّقة، فجاء إلى أبيه، فأخبره. فقال له: كنت تقول له: نعم إنّها مطلّقة؟ فلا يقع بهذا طلاق، إلّا أن يريد به الطّلاق. وإن قال الزّوج: نعم، إنّها مطلّقة؟ فلعلّه في بعض القول يقع الطّلاق، إلّا أن تكون مطلّقة من غيره، أو كان قد طلّقها قبل ذلك، فقال: إنّه أراد ذلك. وفي قوله: كنت تقول: نعم إنّها مطلّقة، يخرج فيه الاختلاف، ما لم يُرِد به الطّلاق. وقول الزّوج: نعم قد كان ذلك، لَمّا أخبره بقول القائل: يا ابن المطلّقة؟ فله نيّته، إن أراد به طلاقًا؛ فهو طلاق؛ على قول من يقول بذلك في النّيّات. وإن لم يُرِد طلاقًا؛ لم يبن لي فيه طلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق، وأشار بأصبعه إليها ثلاثًا، ولم تكن( 1) له نيّة، وقال: أردت واحدة؟ فله نيّته، وهي واحدة حتّى يريد الثّلاث. | :.`dCE`°ùe } فإن امتحط( 2)، فسُمع له صوت، وهو يريد بذلك الصّوت طلاقًا؟ لم يكن طلاقًا. .« يكن » 1) في أ و م ) 2) أي: الزوج. ) 564 المجلد العشرون [10] UEH ¥.£q dG »a (1)¢ù.r .t dG فإن قال لها وهي تعجن: طلاقك فيه؟ فلا تطلق، إلّا أن يكون أراد: طلاقك في هذا( 2)، إن عجنتيه؛ فأنت طالق، فإنّها تطلق بالنّيّة في ذلك. وله نيّته فيما قصد إليه. ألا ترى أنّه لو قال: طلاقك في يدك، وسكتَ، ولم تطلّق نفسها؛ أنّها لا تطلق. فكذلك هذا، حتّى يقول: أنت طالق في هذا العجين، فحينئذ تطلق. كما أنّه لو قال: أنت طالق في البيت؛ طلقت من حينها. وأمّا إذا قال: طلاقك في هذا العجين وسكتَ؛ فهذا من ال . لبس الذي لم يصحّ المراد به. وإذا لم يبيّن( 3) معنى المراد؛ ضعف الحكم فيه؛ حتّى يبيّن ذلك بلفظ يُعرَفُ به من طريق الحكم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: طلاقك مثل هذه النّار. فطفئت النّار؟ فالله أعلم بهذا. ولا أقول: D C B A @. : إنّها تطلق، إلّا أن يريد بذلك طلاقها؛ لقوله تعالى .[ البقرة: 227 ] . F E 1 ) من الالتباس، وهو الاختلاط والاشتباه والإشكال. ) .« طلاقك في هذا » : 2 ) المعنى: أراد بقوله ) 3) لعلّها: يتبيّن. واللفظة في أ تحتمل الاثنين. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 10 ] : الل.بْس في الطّلاق 565 | :.`dCE`°ùe } فإن قال رجلان: أحسدُنا لصاحبه؛ امرأتُه طالق؟ فإن قال كلّ واحد منهما لصاحبه: إنّه لا يحسد صاحبه؛ فلا طلاق عليهما. وإن قال كلّ واحد منهما لصاحبه: إنّي أحسدك، ولا ندري( 1) أيّنا أكثر؛ فقد دخل بينهما شبهة، ونخاف عليهما الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق ثلاثًا؛ إن لم أكن من أهل الجنّة؟ قال: يجب الطّلاق ساعة حلف. وقول: هذا لبس، لا يُحكم فيه بطلاقٍ. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: أينا أكذب؛ فهو طالق، وكان هو الكاذب؟ فلا طلاق .( في ذلك( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق؛ إن لم تستري( 3)؛ فهو لبس. كلاهما. « ندرى » « يدرى » 1) في أ ) 2) لأنّ الرجل لا يكون مطل.قًا، بل يكون مطل.قًا، فلا يقع عليه الطلاق، وإنّما يقع على المرأة. ) .« تشتري » 3) في م ) 566 المجلد العشرون | :(1).`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق؛ إن لم تحبيني، أو تعظّمي حقّي، أو تستحين منّي؛ فهو لبس. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن سببتي( 2) فلانة زوجة له ؛ فأنت طالق. فقالت: اذهب لها؟ فأخاف أن تكون قد سبّتها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: إن كان مطل.قك أحبّ إليك منّي؛ فأنت طالق. فقالت: أنتَ أحبّ إليّ؟ فهذا لبس. وأخاف إن كانت تعلم أنّه أح . ب إليها منه؛ فلا يسعها أن تقيم معه. وإن قال لها ذلك، فقالت: لا أخبرك؟ فله أن يقيم معها؛ حتّى يعلم أنّه أحبّ إليها منه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لزوجته: أنت طالق إن شئت؟ فعن أبي الشّعثاء أنّه لُبس. 1 ) ناقصة من أ. ) .« سبّيتي » 2) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 10 ] : الل.بْس في الطّلاق 567 | :.`dCE`°ùe } وإن قال لامرأته: أنت طالق؛ إن لم تجهدي جهدك. فقالت له: قد بلغت جهدي؟ فهذا لبس. قال أبو محمّد: وكان أبو عبيدة لا يجيب في مثل هذا. وكان إذا أتاه من يسأله عن مثل هذا اللّبس؛ قال له: أنت أولى بلُبْسك. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن دخلت موضع كذا، إلّا في مصالحي؛ فأنت طالق؟ فهذا لبس. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: إن عدتِ تكبري على فصولك( 1)؛ فأنت طالق؟ فقد قيل: إنّ هذا لبس، وهو أولى بلبسه. والفصول لا توقف عليه، إلّا أن تكون له نيّة؛ فهو ما نوى إن صدّقته المرأة. فإذا سأل السائل عن هذا؛ قيل له: إذا كبرت عليكَ فصولها؛ فقد طلقت. فإذا قال: ما هذا الفصول؟ قيل له: ذلك إليك، فأنت أولى بلبسك. فضولك. » 1) في أ ) 568 المجلد العشرون [11] UEH .E«°ù.q dGh §.¨dGh .q °qûdGh .°Sƒ°SƒdGh ôWEîdEH ¥.£q dG قال بشير في الخاطر: إنّه إن كان في زوجته أو خادم، خطر بباله أنّ امرأته طالق، أو جاريته حرّة؟ فليس بشيء، ولا طلاق ولا عتاق. وكذلك إن نوى فقط؟ أو خطر بباله؟ أو تحرّكت يده أو أصبعه أو رجله أو لسانه أو عينه بلا كلام؟ أو قرأ القرآن، أو سبّح، أو قرأ شعرًا، أو هلّل، أو تكلّم بغير ذلك من كلام النّاس؟ أو حكاية عن غيره: أنّه طلّق أو أعتق، فنوى هو عند ( ذلك طلاقًا أو عتاقًا؟ أو أتاه الخاطر أنّ شيئًا مما تحرّك بطلاق( 1) أو عتاق؟ أو( 2 أراد أن يتكلّم بكلام، فغلط بطلاق أو عتاق؟ أو سمع رجلًا يطلّق امرأته، أو يعتق جاريته، فنوى هو عند ذلك طلاقًا أو عتاقًا؟ أو قال لامرأته: السّاعة أطلّقك، أو غدًا أطلّقك، أو إذا جاء وقت كذا طلقتك، أو إن تحرّك المركب أو الدّقل أو البحر فنوى طلاقًا أو عتاقًا؟ أو حدّثته نفسه أو خطر بباله أنّك طلقتَ زوجتك، أو أعتقتَ غلامك، ولم يكن فعل؟ أو رأى في النّوم أنّه طلّق أو أعتق، وقصّ رؤياه على إنسان أو لم يقصّ؟ أو حدّثَتْه أنّك إن نمت أو صلّيت أو أكلت أو ذكرت الله أنّ الطّلاق يقع؟ وأنّك متى سألت عن شيء من هذه المسائل وقع الطّلاق أو العتاق؟ أو أنّك أي: مما تحرّك به لسانه طلاقٌ. .« أطلاق » أو « لطلاق » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 11 ] : الطّلاق بالخاطر والوسوسة والشّكّ والغلط والنّسيان 569 متى غسلت رجلك، أو توضّأت، أو سكتّ فلم تتكلّم أنّ الطّلاق يقع؟ أو قال لزوجته: ناوليني كذا، أو افعلي كذا، ونوى الطّلاق أو العتاق؟ أو قال: الحمد لله، أو لا إله إلّا الله، أو سبحان الله، ونوى به طلاقًا أو عتاقًا، أو غرم على ذلك؟ ولو قرأ آية من كتاب الله فيها ذكر الطّلاق والعتاق، أو تلا شيئًا من الشّعر فيه ذكر ذلك، فنواه؟ فكلّ هذا ليس بشيء؛ حتّى تكون النّيّة مع الكلام جميعًا؛ لأنّه روي عن جابر بن زيد 5 أنّه قال: لا غَلَتَ( 1) على مسلم في طلاق ولا عتاق. وبه نأخذ. وقالوا: تحريك اللّسان ليس بشيء؛ حتّى ينطق بكلام يتبيّن تمام الحروف بالنّيّة بما يكتبه الملكان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن نوى طلاق امرأته في نفسه، ولم يطلّقها بنيّته( 2)؛ فإنّه لا يقع طلاق؛ ما لم يلفظ بشيء يوجب الطّلاق. والنّيّة بمجرّدها لا يحكم بها في الأفعال، ولو كان محكومًا بها؛ كان المعتقد للقذف قاذفًا، والمعتقد للزّنا زانيًا، والمعتقد للصّلاة مصلّيًا، وكان للإنسان أن يأتي بالسّعي ويريد به الصّلاة، ويأتي بالصّلاة ويريد بها القذف، ويأتي بلفظ كفر يريد به الإيمان، ويأتي بالشّعر يريد به القرآن، فيكون له من كلّ ذلك ما نوى، فلمّا بطل هذا؛ صحّ أنّ النّيّة بمجرّدها لا قدح لها في الأشياء؛ حتّى ينضمّ إليها فعل أو قول يتقدّمه. إن الله تجاوز عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما حدّثت به » : وقال النّبيّ ژ والنّيّات من حديث النّفس. .« أنفسَها .« أصل اللغة » 1 ) سيأتي شرح م لهذه الكلمة، ابحث في الهوامش على ) 2 ) أي: نوى دون أن يعقد العزم والنيّة على الطلاق. ) 570 المجلد العشرون 1)؛ قيل )« الأعمال بالنّيّات، وإنّما لامرئ ما نوى » : وإن احتجّ محتجّ بقوله ژ له: ليس في قوله دليل على أن تُوجدَ النّيّةُ ويُعدمَ العملُ، بل فيه إيجاب الأعمال بالنّيّات، وأن لا يُحتسب لعاملٍ عملٌ إلّا بنيّته وقصده( 2) أن يجتمعا له معًا؛ لئلّا تخلو نيّةٌ من عملٍ، ولا عملٌ من نيّةٍ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن وسوس له الشّيطان أنّه قد طلّق امرأته، ثم سئل عن ذلك فقال: الشّيطان يوسوس لي أنّي طلقت امرأتي؟ فإنّها تطلق بقوله ذلك؛ وإن لم ينو بقوله ذلك طلاقًا؛ فهي واحدةٌ، ويجوز عليه من الطّلاق ما لفظ به في ذلك؛ واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا. وأحسب هذه المسألة عن مسعدة بن تميم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لامرأته: أنت طالق بلا نيّة؟ قال أبو سعيد: تطلق في أكثر ما عرفنا. وقول: لا تطلق؛ حتّى يريد طلاقها؛ لأنّه لا يكون الطّلاق إلّا بالكلام مع اعتقاده. 1 ) أخرجه عن عمر بن الخطاب كل أصحاب الصحاح والسنن. وفي مسند الربيع عن ابن عباس. ) وبهذا اللفظ أخرجه الربيع وابن حبان. . مسند الربيع، [ 1] بَابٌ فِي ال . ن . يةِ، حديث: 1 مكرر، ج 1، ص 6 . صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب الإخلاص وأعمال السر حديث: 389 .« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » : وفي البخاري صحيح البخاري باب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ البخاري: كيف كان بدء . الوحي إلى رسول الله ژ، حديث: 1 .« وقصْد » 2) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 11 ] : الطّلاق بالخاطر والوسوسة والشّكّ والغلط والنّسيان 571 وقول: إذا قصد إلى نفس الكلمة الّتي هي موجبة للطّلاق، وهي من ألفاظه، وقصد به إليها؛ فقد وقع الطّلاق؛ ولو لم يعتقده؛ لأنّ الكلام حاكم على النّيّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق ناسيًا؛ طلقت امرأته. وإن غلط؛ لم يلزمه في الحكم، ولا فيما بينه وبين الله. | :.`dCE`°ùe } قال بعض أصحاب الظّاهر: إذا قال: إن كلّمتُ فلانًا؛ فأنت طالق، فكلّمه ناسيًا؛ لم يحنث. وكذلك إن كلمة مكرهًا؛ لم يحنث. قال: لأنّ اليمين يَعْقِدها الإنسان على ما تجب( 1) قدرته، وليس في قدرته الامتناع من النّسيان. وعن أبي الحسن 5 : أنّ الحنث يقع في النّسيان، ولا إثم عليه. قيل: إنّ رجلًا لقي جابر بن زيد 5 ، فسأله جابر؛ وقد كان الرّجل تزوّج امرأة، فقال له جابر: أتزوّجت بها على سُ . نة الله؟ قال: نعم يا أبا الشّعثاء، طلقتها على سُ . نة الله وسُ . نة رسوله. فقال له أبو الشّعثاء: ما قلتَ؟ قال: قلت لك كما قلت لي. وإنّما أراد أن يقول له كما قال، ولم يُرِد الطّلاق. فلم ير عليه جابر طلاقًا، وقال: لا غلت على مسلم. قال أبو عبد الله: نعم، هذا على وجه الفتيا. فإذا حاكمَتْه امرأته؛ حكم عليه بالطّلاق. .« يحب » 1) في م ) 572 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } قال غيره: قيل: كان جابر في لسانه لثغ، فقال: غلت، يريد( 1): لا غلط. .( فمضت( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ هل طلّق امرأته؟ فلا طلاق إجماعًا؛ لأنّ الشّكّ لا يعارض اليقين، كما أنّ علم الاستدلال لا يعارض علم الحواسّ. ولو استمرّ ذلك لأدّى إلى فساد( 3). وما( 4) تيقّنّاه علمًا؛ ؛( فقد ثبت لنا صحّته. وما شككنا فيه؛ فهو اعتراض غير متيقّن. وما لم نتيقّنه( 5 فليس بمزيل( 6) ما تيقّنّاه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الوسوسة الّتي يجد معها تحرّك اللّسان بغير سمع؟ قال: تلك وسواس الشّيطان، ولا بأس بذلك؛ حتّى يتحرّك اللّسان بالطّلاق، وتسمعه الأذنان قاصدًا به إليها، وتسمع هي ذلك منه. 1) في م: قال في مختار الصّحاح، في مادّة غلت: غلت مثل غلط وزنًا ومعنى، بابه طرب. وقال ) أبو عمر: الغلت في الحساب، والغلط في القول. وما قاله بأنّ لسان الإمام جابر فيه لثغ غير مطّلع (أي: يدلّ على أنّه غير مُط.لِع) على أصل اللّغة. 2 ) أي: فصار الناس يردّدونها كذلك. ) 3 ) أي: إلى فساد بين الناس. ) .« إلى فساد ما » 4) في أ ) .« يتيقنه » 5) في أ و م ) .« بمزيد » 6) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 11 ] : الطّلاق بالخاطر والوسوسة والشّكّ والغلط والنّسيان 573 | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو زكريّاء: فيمن طلّق زوجته، ثم خرج ليسأل عن الطّلاق، فنسي حتّى سأل عن كلام لا يجب به طلاق، وعنده أنّه الذي طلّق به. فأفتاه الفقيه بأنّه لا يقع طلاق. وكان يجامع على ذلك حتّى مات؟ إنّه لا يكون على هذه الصّفة آثمًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: قال رجلٌ لفِقيه: إنّه وسوس له الشّيطان أنّه قال: امرأته طالق. فقال له الفقيه: السّاعة طلقت. قال أبو عبد الله مثل ذلك. قال أبو سعيد في مثل هذا: إنّه لا يقع الطّلاق، إلّا أن ينوي به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ومن لفظ لفظة، فلمّا جاوزها شكّ فيها أنّها طلاق أو غيره؟ فلا تطلق؛ حتّى يستيقن أنّ ذلك الذي لفَظَه الطّلاق. ومن كان منه لفظ أو فعل يجب عليه فسادٌ في زوجته بشيء عند المسلمين، فسأل عن جميع ما علم، فلم ير المسلمون عليه فسادًا في زوجته. ورجع إليها إلى أن مات؟ قالوا: لا بأس عليه، ولا يؤاخذه الله بالنّسيان. 574 المجلد العشرون ¥.£q dG ®E.dCG [12] UEH وقيل فيما أجمعوا عليه: أنّ الطّلاق لا يقع بالنّيّة؛ إذا نوى الرّجل لامرأته أنّه قد طلّقها في اعتقاد نيّته أنّها لا تطلق بذلك. ولا نعلم فيه اختلافًا أنّ الطّلاق لا يقع بالنّيّة دون الكلام. وأجمعوا أنّه لا يقع الطّلاق بالكلام به بغير الإرادة والنّيّة له. وأجمعوا أنّه إذا حصل القول باللّفظ الذي هو طلاق، مع القصد إليه والنيّة له؛ أنّ ذلك طلاق. ولا نعلم فيه اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الألفاظ الّتي يقع بها الطّلاق؛ ولو لم يُرِد به الطّلاق؛ إذا قصد إلى اللّفظ الذي هو اسم من أسماء الطّلاق: فقول: إنّ الطّلاق والفراق والتّسريح والإخراج، كلّ هؤلاء من أسماء الطّلاق؛ إذا قال لزوجته: قد طلّقتك، أو قد سرّحتك، أو قد فارقتك، أو قد أخرجتك؛ طلقت بذلك، أراد الطّلاق أو لم يُرِد. فذلك من أسماء الطّلاق. وإذا قصد بذلك الكلام إلى زوجته طلقت. والطّلاق والفراق والتّسريح والإخراج من أسماء الطّلاق. الجزء السادس والثلاثون باب [ 12 ] : ألفاظ الطّلاق 575 من أسماء الطّلاق؛ حتّى يريد به الطّلاق. ولكنّ « الخروج » وقول: لا يكون التّسريح والفراق والطّلاق هو من أسماء الطّلاق. وقول: لا يكون التّسريح من أسماء الطّلاق؛ حتّى يراد به الطّلاق. ولكنّ الطّلاق والفراق هما اسمان للطّلاق، أُريد بهما الطّلاق أو لم يُرَد بهما. وقول: إنّ الفراق لا يكون اسمًا من أسماء الطّلاق؛ حتّى يراد به الطّلاق. فإذا أريد به؛ فهو طلاق. وقول: لا يكون اسم الطّلاق إلّا الطّلاق نفسه. فإذا قصد إليها بالطّلاق بلفظ الطّلاق، كان جاهلًا بما يوجب الطّلاق أو عالمًا بما يوجبه، إلّا أنّه قصد( 1) اسمه الذي هو طلاق؛ فذلك طلاق. وما سوى ذلك من الأسماء؛ فلا طلاق به؛ ولو قصد إلى الكلام به والإرادة به لزوجته؛ حتّى يوافقَ اسمَ الطّلاقِ ويريدَ به الطّلاقَ؛ على قول من( 2) لا يوجب الطّلاق بالإرادة بالكلام الذي هو غير طلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقوله: أنت طالق إن فعلتِ كذا، أو إن فعلتِ كذا فأنت طالق؟ إنّها إن فعلت؛ طلقت، قدّم الطّلاق أو أخّره. .( وفيه قول غير هذا: إذا قدّم الطّلاق( 3 .« قصده » 1) في أ ) .« لعله » 2) في أ زيادة ) 3) أي: يقع الطلاق إن فعلت إذا قدّم ذكر الطلاق على الشرط، أمّا إذا أخّره فلا يقع الطلاق. ) 576 المجلد العشرون | :(1).`dCE`°ùe } لا تنازع بين أهل العلم أنّ الطّلاق إذا علق بالفعل؛ لم يقع قبل حصول الفعل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألت زياد بن الوضّاح عمّن قال لامرأته: إن دخلت منزل فلان؛ فهو فراقك. فدخلت. فقال الزّوج: لم أرد طلاقا؟ قال سليمان بن عثمان: هو اسم من أسماء الطّلاق، إلّا أن يصرفه إلى غيره. وعن مسعدة: إنّه ليس بطلاق إذا لم ينوه. فعلى قول مسعدة؛ عليه يمين إن طلبت منه يمينا أنّه ما نوى طلاقا. وفي موضع: إن قال: قد سرّحتك مرسلا؛ فليس بطلاق، إلّا أن يعني به طلاقا؛ فهو طلاق. وعليه يمين إن أرادت يمينه: ما أراد به طلاقا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هو فراقك، هو فراقك، هو فراقك. وقال: نويت واحدة؟ فعن موسى وأبي عبد الله: أنّها واحدة. .( قال هاشم: ثلاثٌ، ولا يقبل منه( 2 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أي: ولا يقبل منه قوله: نويت واحدة. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 12 ] : ألفاظ الطّلاق 577 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: خلّيت سبيلك، أو فارقتك، أو سرّحتك، ولا سبيل لي عليك؟ فإن نوى طلاقًا؛ فواحدة أو ما نوى( 1). وإن لم ينو طلاقًا؛ فلا شيء. | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: صريحُ الطّلاق ثلاثةُ ألفاظ: الطّلاق والفراق والسّراح. قال أبو حنيفة: صريحه لفظةٌ واحدة، وهي الطّلاق. الأحزاب: 49 ]. وقولهِ ] . g f e . : واحتجّ الشّافعيّ بقولهِ تعالى .(2) [ الطلاق: 2 ] .W V U T S . : تعالى | :.`dCE`°ùe } فإذا قال: أنتِ طالق، أو طلقتك، أو مطل.قة؟ فذلك كلّه صريح. قال أبو حنيفة: قوله: أنت مطلّقة؛ كناية. فيقول: قد ثبت أنّ قوله: أنت طالق؛ صريح؛ وإن لم يكن ابتداء إيقاع، وإنّما هو إخبار عن صفة وقوع الطّلاق. كذلك في معناها، فكانت صريحًا، إذا نوى بالكناية الظّاهرة طلقةً؛ « أنت مطلّقة » : قوله وقعت رجعيّة. قال أبو حنيفة: تقع بائنة. فيقول: لأنّه طلاق مجرّد صادق اعتدادًا قبل استيفاء العدد، فيجب أن يقع رجع . يا، كما لو قال: أنت طالق. 1 ) أي: أو ما نوى من العدد: واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا. ) .«( فارقوهنّ بمعروف وسرّحوهن بمعروف )» وفي م .«( فارقوهنّ بمعروف أو سرّحوهن بمعروف )» 2) في أ ) 578 المجلد العشرون [13] UEH ¥.£q dG ...H ¥.£q dG أجمع أهل العلم أنّ الحالف بالطّلاق إذا حنث؛ لزمه الطّلاق، وأن لا مخرج له منه. قال: وهذا قول علماء أهل الحجاز والعراق والشّام ومصر. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عليّ يمين مغلّظة بالطّلاق لا يفعل كذا، ثم حنث؟ وقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عليّ الطّلاق إن قلت كذا، فحنث؟ وقع الطّلاق. وقول: لا يقع. قال: ورأي من لم يُلزمه الطّلاق أحبّ إليّ؛ حتّى يريد به هو طلاقًا. قال أبو الحسن: إذا حنث؛ فعليه الطّلاق( 1). وقيل: لا طلاق. .« مسألة » 1) في أ زيادة ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 13 ] : الطّلاق بلفظ الطّلاق 579 ومن الحاشية: | :.`dCE`°ùe } ومن جواب الشّيخ شايق بن عمر الأزكوي: وعن رجل قال: إن فعلت كذا وكذا؛ فعليّ عتاقُ عبيدي، وطلاقُ نسائي. هل تعتَق العبيد، وتطلق( 1) نساؤه بعد الحنث أم لا؟ الجواب: تعتق عبيده، وتطلق( 2) نساؤه. والله أعلم. رجع. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: إنّه حلف بالطّلاق لا تفعلي كذا. ففعلَت. ولم يكن حلف ولا نوى بذلك طلاقًا؟ فلم ير موسى بن عليّ بذلك بأسًا؛ إذا لم يقل: حلفْت بطلاقك، وإنّما قال: بالطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: الطّلاق( 3) له لازم؛ إن فعل كذا. ثم فعل؟ فقيل: لا يلزمه. قال: وأرجو أنّها كالأولى من الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من كان له أربع نسوة؛ فقال: الطّلاق له لازم، أو الطّلاق به لازم، أو الطّلاق عليه لازم لا يفعل كذا. ثم حنث؟ طلقن زوجاته كلّهنّ. .« يعتق العبيد، ويطلق » 1) في أ ) .« ويطلق » 2) في أ ) ناقصة من أ. « مسألة: فإن قال: الطلاق » ( 3) 580 المجلد العشرون قال الشّيخ أبو محمّد: من قال لامرأته: الطّلاق لك لازم، أو قال: لي لازم، على فعلٍ فعلَه؛ لزمه ما ألزم نفسه من الطّلاق. وفي موضع: فإن قال لها: الطّلاق لك لازم إن فعلتِ كذا، ثم فعلَت؛ طلقت واحدةً. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بطلاق زوجته، فقال: فلانة طالق إنّ فلانًا فعل كذا، وقد صدق ؟( في قوله( 1 ففيه قولان: منهم من ألزمه الحنث. ومنهم من لم يره حانثًا. . وبهذا القول الأخير يقول الشّيخ أبو محمّد 5 وكذلك قوله: أنت طالق إن فعلت كذا، وهو صادق. فيه اختلاف. وكذلك قوله: أنت طالق ما فعلت كذا: قال قوم: تطلق. وقول: إن كان صادقًا؛ لم تطلق. | :.`dCE`°ùe } ومن جرى بينه وبين زوجته كلام. فقالت له: إنّكَ أخبرت بهذا الكلام. فقال: أنت طالق( 2) ما أخبرت بهذا الكلام إلّا فلانًا؟ قال أبو الحسن: هذا فعل ماض، والطّلاق واقع على قول( 3)؛ لأنّه ليس باستثناء. 1) أي: أنّه صادق في تطليقها إن كان ما قال. ) .« إني » 2) في م زيادة ) .« قوله » 3) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 13 ] : الطّلاق بلفظ الطّلاق 581 وقول آخر: إن كان صادقًا؛ لم تطلق. كذلك إن قال: أنت طالق ما كلّمت إلّا فلانًا؟ فالجواب واحد. قال: وأنا لا أراه استثناء. | :.`dCE`°ùe } فيمن يقول لامرأته: أنت الطّلاق؟ إنّه لا طلاق في ذلك؛ إذا لم يُرِد به الطّلاق. وقول: هو طلاق. قال: والأوّل أحبّ إليّ. وفي موضع: إن قال: أنت الطّلاق، أو أنت طلاق؟ فبعض يقول: إنّها تطلق. وقول: لا تطلق، وهو كاذب في قوله؛ لأنّها ليسها بطلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي طالق ليفعلنّ كذا؟ ففيه اختلاف: فقول: تطلق من حينها؛ لأنّ هذا خبر. وقول: هذا بمنزلة الإيلاء. فإن فعل إلى أربعة أشهر، وإلّا وقع عليها الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن جرى بينهما كلام، فقال: اِكفيني نفسك، فقد نويت بذلك الطّلاق، وأراد أن يكسرها ويستكفي شرّها، ولم يعتقد في قلبه لها طلاقًا؟ 582 المجلد العشرون فالنّيّة بالطّلاق ليس بطلاق. وإن قال: قومي بالطّلاق؛ طلقت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أراد أن يقول لزوجته: أنت طالق، فلمّا أخذ في الطّلاق لام نفسه، فتمّ الكلمة بقوله: طلق؟ إنّها لا تطلق، إلّا أن يريد به الطّلاق. بضمّ اللّام. وكذلك إن فتح اللّام، فكلّه سواء عندي، ولا « طالُق » وكذلك يقع الطّلاق، إلّا أن يريد به الطّلاق. قال: وقد اختلفوا في النّيّة: فقيل: إذا نوى بشيء من الطّلاق؛ وقع الطّلاق. وقول: لا يقع بذلك الطّلاق إلّا بلفظ تامّ تتمّ به حروف اسم الطّلاق، ثم حينئذ يقع إذا نوى به. وإذا لم يُرِد ذلك، وكان حكاية أو غلطًا أو ما يشبهه، من غير أن يقصد به إلى زوجته؟ فلا تطلق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: طلّقك الله؟ فلا طلاق. وإن قال: قد طلّقك الله؟ ففيه اختلاف: قال أبو محمّد: عندنا أنّها تطلق. وإن قال: الله قد طلّقك؟ ففيه اختلاف: قال أبو الحسن: تطلق. الجزء السادس والثلاثون باب [ 13 ] : الطّلاق بلفظ الطّلاق 583 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنا منك طالق؟ ففيه اختلاف. وإن قال: أنا طالق؟ فلا شيء. وإن قال: طلاقك بيدك. فقالت: أنتَ طالق؟ ففيه اختلاف. وإن قالت المرأة لزوجها: قد طلقتُك. فقال الزّوج: قد قبلت؟ فإنّها تطلق واحدة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: يا مطلّقة؟ فما أراها إلّا تطليقة، إلّا أن يكون قد طلّقها قَبْله رجل، وإنّما عنى: إنّك قد طلقْتِ. فإن كان لها مطل.ق ولم ينوه؟ فإنّها تطلق. قال سليمان بن عثمان: إلّا أن يكون لها مطلّق غيره، وينوي به. أبو عبد الله: فيمن قال: فلانة مطل.قتي، باسم امرأته، وقال: إنّه لم ينو به طلاقًا؟ فهو طلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: طلاقك مثل خامس( 1) إن لم تطفأ هذه النّار. فطفئت النّار؟ فالله أعلم بهذا. ولا أقول: إنّها تطلق، إلّا أن يريد بذلك طلاقها؛ لقوله تعالى: .[ البقرة: 227 ] . F E D C B A @. فيحتمل أنه طلاق خامس. والله أعلم. « خامس » والمعنى غير واضح، أما على « حامس » 1) في أ ) 584 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنا عليك طلاقٌ؟ فليس بشيء، ولا يكون ذلك طلاقًا، إلّا أن ينوي به طلاقًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت: يا مطل.ق. قال: نعم. أو قال: صدَقتِ، ولم يكن طلّق قبل ذلك؟ فالله أعلم، لا أرى هذا طلاقًا، إلّا أن يريد به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن ات.هم بشيء، فطلبت يمينه. فقال: امرأته طالق أنّه ما تم( 1) قطعوا عليه تمام الكلام، وعذروه حين صار إلى هذا اللّفظ من الطّلاق، وهو يرى أنّه حلف على بِرّه؟ قال أبو محمّد: إنّ الحالف بهذا عقد يمينه على شرط أراد إظهاره، وبإظهاره لو فعل كأن تكون( 2) براءته من الحنث، فلمّا ترك إظهار الشّرط، وجعل الطّلاق بلا شرط؛ وقع الحنث. وهذه مسألة موجودة في الأثر: إذا سُدّ على فيه عن تمام الكلام؛ لم يجعلوا له مع ذلك عذرًا. وجعلوا العذر لمن أبكمه الله عن تمام الكلام، وهذا مُختارٌ .( لترك الكلام( 3 ولعل المعنى: ما تَمّ (أي: ما أتَمّ) قوله حتى قطعوا عليه .« ما أثم » أو « أثم » وفي أ .« ما ثم » 1) في م ) تمام الكلام. والأفصح ما أثبتنا. « يكون » 2 ) في الأصل ) 3 ) أي: هو بنفسه اختار ترك الكلام. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 13 ] : الطّلاق بلفظ الطّلاق 585 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال: امرأته( 1) طالق، وأراد أن يقول: ما كان منّي كذا. فقال أمسك ولا تحلف، فقد صدّقتك. فأمسَك، :« ما كان منّي » : له الرّجل قبل ما يقول ؟( ولم يُتمّ الكلام( 2 قال أبو عبد الله: عن أبي عليّ: إنّها تطلق بهذا القول، كان صادقًا أو كاذبًا. وإن أتم الكلام وكان صادقًا؛ لم تطلق. وإذا وقف عن تمام الكلام، وقد كان حلف بالطّلاق؛ فإنّها تطلق، إلّا أن يُعتقل لسانُه عن تمام الكلام بآفة من قِبل الله .( تعالى قَبل تمام الكلام، فهنالك لا يقع طلاق( 3 قال أبو زياد بمثل ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: الطّلاق ملازمي، أو الطّلاق معي، أو على لساني، أو في عزمي، أو بين شفتي؟ فلا طلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته بعد خصام: أنا منك بريّ، وأنت منّي برّيّة؟ .( قال الموصلي: البرّيّة والخليّة والبائنة تطليقة؛ إذا لم يصرفه إلى نيّة( 4 وفي موضع: إن قال: أنت منّي برّيّة وأنا منك بريّ؛ فهو ما نواه من واحدة .« لامرأته » 1) في م ) 2) أي: أراد أن يقول: امرأتي طالق ما كان منّي كذا. فقاطعه صاحبه ولم يتركه يتمّ كلامه. فتلفّظ ) الرجل بشطر الكلام الأوّل، ولم يتمّ بقيّته. .« الطلاق » 3) في م ) 4) قد مرّت هذه المسألة. ) 586 المجلد العشرون أو اثنتين أو ثلاث. وإن لم ينو طلاقًا؛ فليس بشيء؛ إن كان عنى: إنّي أنا بريّ إليك من دَين كان لكِ عليّ، أو شبه ذلك؛ فلا شيء عليه. وفي موضع: إن قال: أنتِ خليّة، أنت برّيّة، أنت بائنة، ثم لم يصرف نيّته إلى شيء؟ فعن سليمان بن عثمان أنّ هذه الأسماء من أسماء الطّلاق، ويقع عليها الطّلاق. مّا ذكره ِ وقال أزهر: الله أعلم، هو أولى بلبسه. إنّما سمعنا أنّه إذا ذكر شيئًا م الطلاق: 2]، فذلك إذا لم يصرف ] . V U . [ الله، كقوله: . (. [البقرة: 231 نيّته إلى شيء يعذر به؛ تم الطّلاق. وكان قول أزهر في هذا قبل قول سليمان .( في هذا الأمر( 1 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال لها: إن فعلت كذا فأنت برّيّة منّي وأنا بريّ منك، ولم يعن بيمينه شيئًا؛ فلا يقع بها شيء( 2). فإن أراد به الطّلاق؛ طلقت. هذه كناية. والطّلاق يقع بأشياء( 3)، كقوله: اختاريني أو اختاري نفسك، والنّبيّ ژ قد خيّر نساءه( 4). والكنايات يقع بها الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن( 5) قال: أبَنْتُ زوجتي، أو بانت منّي، ثم قال: لم أرد طلاقًا؟ فالقول قوله. 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« شيئًا؛ فلا يقعه الطلاق » 2) في م ) .« ناشئًا » 3) في م ) .« خيّرهنّ، خ: خير نساءه » 4) في أ ) .« إن » 5) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 13 ] : الطّلاق بلفظ الطّلاق 587 وإن قال: قد فارقتها أو سرّحتها( 1)؟ ففيه اختلاف. وإن قال: إنّها ليست امرأتي، وقد بنت منها وبانت منّي؟ فما لم يُرِد طلاقًا بذلك؛ فلا بأس. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هو فراقك، مرسلًا( 2)؛ فليس بطلاق، إلّا أن يعني به طلاقًا؛ فهو طلاق. وعليه يمين إن أرادت يمينه: أنّه لم يُرِد بقوله ذلك طلاقًا. | :.`dCE`°ùe } ومن قيل له: مالَك مُغتمّ؟ فقال: إنّي فارقت امرأتي. فلمّا وصل إليها الخبر؛ قال: إنّي لم أكن نويت طلاقًا؟ فالفراق يحتمل معاني: إذا قال: لم ينو طلاقًا؛ فالقول قوله. وإن شاءت يمينه؛ حلّفته. وأمّا إن قال: طلقت؛ فقد وقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن قلت كذا؛ فهو الفراق بيني وبينك؟ فإن عنى بذلك طلاقًا؛ إذا قلت كذا فأنت طالق؛ فهو كما قال. وإن كان عنى أنّي( 3) إذًا سوف أطلّقك؛ فليس بطلاق. 1 ) يبدو أن هنا كلامًا محذوفًا يدلّ عليه السياق، وهو: ثم قال: لم أرد طلاقًا. ) 2) من الغم. ) 3) أي: أنّي إذَا قلت كذا. فيكون إن فعل ما قال هو إشارة لقرب أن يطلّقها. ) 588 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد في الفراق: إنّه طلاق، إلّا أن ينوي به غيره. وهو قول سليمان بن عثمان، قال: وأنا أقول به. وقال من شاء الله من الفقهاء: ليس الفراق بطلاق؛ حتّى ينوي به الطّلاق. قال: وذلك رأينا. قال أبو عبد الله: روي عن جابر بن زيد أنّه قال: ليس بشيء، إلّا أن ينوي به طلاقًا. وبه نأخذ. الجزء السادس والثلاثون 589 [14] UEH .°ùédG ¢†©H ¥.W فمن طلّق شعر امرأته؛ طلقت؛ وإن قُلع. فإن طلّق شعرها مجرورًا؛ فلا تطلق. وإن طلّق عضوًا من أعضائها مقطوعًا؛ لم تطلق. فإن ردّ العضو في موضعه؛ فاعترى؛ فلا تطلق؛ إذ طلّقها وهو بائن منها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إصبعكِ أو ظفرك أو سنّك أو رأسك أو شعرة منك أو فرجك أو جبينك( 1) أو بعضك أو نصفك أو ثلثك أو عُشرك أو جزء من ألف جزء منك طالق؟ فكلّ هذا تطلق به. كذلك إن أخذ شعرة من زوجته، ثم قال: هذه الشّعرة طالق؛ طلقت زوجته. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فإن قال: وجهي من وجهك طالق، لم يقصد بذلك إلى طلاقها؟ فإنّها تطلق. فإن قال: وجهك من وجهي طالق؟ طلقت. وفيه اختلاف بين قومنا. .« جنبك » 1) في أ ) 590 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: وجهي من وجهك حرام، ولم يُرِد به الطّلاق؟ فإنّه تلزمه كفّارة يمين. وإن ترك وطأها أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وكذلك إن قال: أنا منك طالق؛ فإنّها تطلق. وهو قول الشّافعيّ: لأنّ الطّلاق من الانطلاق. والزّوج منطلق عن زوجته، وقد كان محبوسًا بالزّوجيّة عن( 1) أهلها. ولا معنى لقولهم: إنّ الزّوج ليس بمحلّ للطّلاق، كإضافة( 2) إلى الأجنبيّة. فإن قيل: اجتمعنا أنّه لو قال لعبده: أنا منك حرّ، ينوي عتقه؛ لم يعتق؟ قيل له: القصد أنّ الزوّجين مشتركان في النّكاح. والحرّيّة إبطال للرّقّ، والرّقّ يختصّ بالمملوك. وإذا قال: يدكِ أو شعرك أو غير ذلك من أبعاضها طالق؛ طلقت في قول الشّافعيّ. قال أبو حنيفة: لا تطلق إلّا إذا طلّق رأسها أو فرجها أو جزءًا مشاعًا منها. فيقول: لأنّه أشار بالطّلاق إلى ما هو متّصل بها اتّصال خِلقة( 3). فوجب أن يكون كالإشارة إلى( 4) الكلّ في الوقوع. كما لو قال: رأسك أو فرجك طالق. وقولنا: متّصل بها؛ اِحترازٌ( 5) من الدّم والدّمع والحمل، واتّصال حلقه في الأذن. فإن قيل: الرّأس والفرج يعبّر بهما عن الجملة؛ لأنّه يقول: عندي كذا رأسًا من العبيد، وكذا فرجًا من الإماء. ويقال: فلان مقيم على فرج حرام. وكان تعليق الطّلاق به بمنزلة تعليقه بالجملة. وغير ذلك من الأعضاء لا .« خ: هذا » 1) في أ زيادة لعله ) وهذا أصح. .« كإضافته » 2) في أ لعله ) .« حلقه » 3) في أ ) .« على » 4) في أ ) .« إحرازًا » وفي م .« اجترارًا » 5) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 14 ] : طلاق بعض الجسد 591 يعتبر بهما( 1) عن الجملة، ولم يكن تعليق الطّلاق بها كتعليقه( 2) بالجملة. قيل: اسم الرّأس حقيقةً هو العضو نفسه، وكذلك الفرج. وإنّما يعبّر بذلك عن الجملة واتّساعًا( 3). ومثله في اليد؛ لأنّه يعبّر بها عن الجملة اتّساعًا. قال الله المسد: 1]، وإنّما أراده هو. وقال تعالى: ] .\ [ Z Y X . : تعالى الشورى: 30 ] يعني: بما كسبتم. ] . . O . . ويقال: لفلان عند السّلطان قدم صدق، وما أشبه ذلك. ثم يقول: الرّأس والفرج إنّما يعبّر بهما عند الإطلاق عن الذّات. وأمّا عند الإضافة إلى الجملة؛ فإنّهما اسم للعضو بحسبه( 4). ألا ترى أنّه إذا قيل: رأس هذا العبد، ورأس هذه الأَمة، وفرج هذه المرأة، فإنّما يراد بذلك العضو نفسه. فإن قيل: كلّ ما أمكن البدن من( 5) انفصاله؛ فتعليق الطّلاق به لا يلحق به الطّلاق، كالدّمع والرّيق والعرق؟ قيل: الدّمع والرّيق والعرق غير متّصل بها، فلم يتعلّق به طلاق. والشّعر وال . ظفر وغيره من الأجزاء متّصلة بالذّات، كالرّأس والفرج والأجزاء المشاعة. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّق ظلّة( 6) امرأته؟ فلا يقع عليها طلاق. وكذلك إن طلّق كلامها، فقال: كلّ كلّمة تكلّمتها؛ فهي طالق، يعني كلامها؟ لم يقع عليها الطّلاق. والله أعلم. .« خ: بها » 1) في أ زيادة ) .« كتعليقة » 2) في أ ) 3) أي: توسعًا في اللغة. وهو ما يسمى بالمجاز. ويسميه البعض تجوّزًا. ) ومعنى بحبسه: أي: يقصد بهما ذلك العضو فقط، وليس كامل الجسد. .« اسم للعرض بحسب » 4) في أ ) .« مع » 5) في أ ) .« ظل » 6) في أ ) 592 المجلد العشرون [15] UEH IOGQE’Gh IQE°TE’Gh .«.°ùàq dEH ¥.£q dG ومن تعلّقت به امرأته، فقالت: طلّقني. فأخذ قرن شاة، وقال: أنتِ طالق؟ طلقت زوجته؛ حتّى يقول: أنتِ طالق يا شاة. ولا يُقبل منه قوله: إنّه أراد الشّاة؛ حتّى يقول: أنتِ يا شاة طالق. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: لزوجته، وكانت تخاطبه بالطّلاق، فقال: أنت طالق؟ طلقت؛ ولو لم يسمّ باسمها. وإذا لم يكن( 1) يخاطبها، فقال: أنت طالق. فقالت: طلقتني؟ قال: لا؟ كان القول قوله في الحكم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لزوجته وهي تسمعه أو لا تسمعه : أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق؟ .« يك » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 15 ] : الطّلاق بالتّسمية والإشارة والإرادة 593 فقيل: القول قوله، سمعته أو لم تسمعه؛ ما لم يسمّ باسمها. وقول: القول قوله؛ إذا قال: نوى غيرها؛ ما لم تسمعه؛ إذا لم يُرِد طلاقًا. فإن سمعته؛ لم تَكُن له نيّة. وقول: القول قوله؛ ما لم يسمّ باسمها، سمعته أو لم تسمعه. وقول: القول قوله. إن صدقته في ذلك؛ جاز لها، وإن لم تصدقه؛ طلقت. وقول: إن كان ثقة وصدّقته وسعها المقام معه، وإن لم تصدّقه؛ طلقت. وقول: إن كان غير ثقة وصدّقته؛ وسعها المقام معه، وإن لم تصدّقه؛ وقع الطّلاق. وقول: ليس عليها أن تصدّقه؛ إذا صحّ ببيّنة أو إقرار، سمعته أو لم تسمعه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله إلى موسى بن موسى: فيمن قال لأخي زوجته: أختكَ طالق. ثم قال: لم أنوها، نويت أختها؟ إنّها إن كانت تسمعه؛ فالطّلاق يقع عليها. وإن قال ولم تسمعه زوجته؛ فأرى له نيّته، مع يمينه بالله: ما عنى بهذا الطّلاق زوجتَه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان نائمًا، فأيقظته أمّه، فظنّ أنّها امرأته، فقال: أنت طالق؟ فإنّ امرأته قد طلقت. ومن غيره: إنّها لا تطلق. وهو أكثر القول. والله أعلم. 594 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن كان يخاطب امرأة( 1)، فقال: أنت طالق، وامرأته تسمعه؛ طلقت. وليس القذف كذلك؛ لأنّه لا يطلّق غيرها. وقد يقذف غيرها. ومن غيره: إنّها لا تطلق حتّى ينوي زوجته، وهو أكثر القول. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن جرى بينه وبين زوجته خطاب، ثم قال: أنت طالق. ثم قال: نويت الحجر أو الشّاة؟ فقيل: له نيّته، كان ثقة أو غير ثقة. وقول: لا تُقبل نيّته، كان ثقة أو غير ثقة. وقول: إن سمى بالحجر أو الدّابّة؛ قُبِل منه. وإن لم يسمّ؛ لم يقبل منه. .( وقولٌ: لو( 2) سمى لا يقبل منه؛ لأنّه طلّق ما يطلّق( 3 ويعجبني في الحكم؛ لا يقبل قوله في النّيّة؛ إذا لم يسمّ بالحجر والدّابّة؛ إذا كان بينهما مخاطبة، وثبت أنّه متكلّم لها. وفي موضع: إن قال لها: أنت طالق. ثم قال: نويت لهذه الشّاة أو السّرير؟ إنّها إن صدّقته؛ وسعه المقام معها. قال أبو سعيد: هو يسعه المقام معها، أظْهرت تصديقه أو لم تُظهره، ما لم يحكم عليه بمفارقتها. والمعنى( 4): إذا كان في موضع التّصديق. .« امرأته » 1) في م ) 2 ) ويحتل: ولو. ) 3) لأنّ الطلاق لا يقع على الحجر والشاة، وإنّما يقع على زوجته. ) 4 ) أي: وهذا الكلام يقال في حالِ. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 15 ] : الطّلاق بالتّسمية والإشارة والإرادة 595 .( وقول: لا يسعها تصديقه؛ لأنّ الشّاة والسّرير لا يطلّقان( 1 | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن طلّق في اللّيل وفي يده مدية، أو في البيت سرير أو دابّة، فقال: أنت طالق، يعني لتلك الأشياء ولا يعني امرأته( 2)؟ ففيه اختلاف: قول: لا يقبل قوله؛ حتّى يقول: يا مدية أو يا دابّة، يسمّي به، وإلّا وقع. وقول: يقبل إن كان ثقة ولم تحاكمه. وقول: ذلك إلى نيّته؛ إذا لم يسمّ زوجته. وقول: إلى نيّته مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } ومن خوطب بعد خصام في زوجته، فقال: هي طالق، ثم قال: لم أنوها، ولا سميت باسمها، والمرأة تسمعه. أو قال: لا نويت واحدة ولا اثنتين ولا كانت لي نيّة إليها، ولا في شيء من الطّلاق؟ فإذا لم يسمّ باسمها، ولا قال: امرأتي، وصدّقته؛ وسعها المقام معه. وكذلك أيضًا إن لم تصدّقه. وقال: إنّه لم ينو لها طلاقًا؟ فقيل: القول قوله في ذلك مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له نساء اسمهنّ فواطم. فقال: فاطمة طالق، فحاكمته؟ إنّهنّ يطلن كلّهنّ. .« يطلق، خ: يطلقان » 1) في أ ) .« مرته » 2) في أ ) 596 المجلد العشرون وفي موضع: يطلّقن( 1) جميعًا، ولا يقبل أنّه أراد أحدهما. وقول: يقبل قوله، ولا تطلق الأخرى. ومن قعد هو وزوجته، وليس معه من النّساء غيرها. فحدّث نفسه بحديث رجل طلّق امرأته، فأجرى ذكره في نفسه إلى أن قال: أنت طالق، فأظهر لفظ الطّلاق، وزوجته تسمع. وشهدت عليه بذلك البيّنة، وحاكمته المرأة. فقال: إنّي إنّما ذكرت قول فلان لزوجته، ولم أرد طلاق امرأتي، ولا سمّيت باسمها؟ فإنّه يحكم عليه بالطّلاق. وإن( 2) كان ثقة، فصدّقته على قوله، وكان ثقة مع( 3) المسلمين؛ لم أر عليها فراقًا. فإن لم تحاكمه، وصدّقته؛ رجوت أن لا يقع عليها الطّلاق؛ إن( 4) كان ثقة مع المسلمين، وإلّا( 5)؛ فأرى الطّلاق يقع عليها، ويفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: فلانة بنت فلان طالق. وهو اسم زوجته واسم أبيها، وهي لم تسمع هذا القول، ولم تحضر. فقال: إنّه لم ينو طلاق امرأته؟ فلا تطلق. والله أعلم. وفي موضع: إن قال: نويت غير امرأتي؟ فإن كان قال قدّامها؛ وقع الطّلاق، ولا تُقبل نيّته. وإن قال وهي غير حاضرة؛ فله نيّته. .« يطلبان » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) هنا: عند. « مع » 3 ) معنى ) .« وإن » 4) في أ ) 5 ) أي: إن لم يكن ثقة. أو إن لم تصدّقه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 15 ] : الطّلاق بالتّسمية والإشارة والإرادة 597 | :.`dCE`°ùe } ومن شكته زوجته إلى قوم، فمكروا به، وأحضروه إليها وهو لا يدري أنّها هي، وطلبوا منه طلاق هذه المرأة، فطلّقها وهو يظنّها أنّها أجنبيّة؟ فهذه قد وقعت؛ فقائلٌ رآها( 1): تطلق؛ لأنّها زوجته، وقد قصدها. وقولٌ: لا تطلق؛ لأنّه لم يعرفها، وهو أكثر القول. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إحدى نسائه طالق، وله نسوة أو امرأتان؟ فإن كان له نيّة في إحداهنّ بعينها؛ كان له ما نوى، والآخر( 2) نساؤه. وإن حاكمته؛ فله نيّته، والقول قوله مع يمينه. وقول: إذا صحّ ذلك منه؛ حُكم عليه بالطّلاق فيهنّ كلّهنّ؛ حتّى يبيّن بالقول. وإن لم تكن( 3) له نيّة في أحداهنّ عند إيقاع الطّلاق؛ وقع الطّلاق عليهنّ كلّهنّ، ولم تكن له نيّة بعد ذلك ولا اختيار في قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } وقالوا في رجل له امرأتان، اسمهما واحد، فيطلّق فلانة؟ إنّ امرأتيه تطلقان جميعًا، ولا يقبل قوله: إنّه أراد فلانة لأحدهما. وقول: إنّه إن قال: إنّه أراد إحداهما؛ قُبل قوله، وطلقت الّتي أرادها، ولم تطلق الأخرى. .« يراها » 1) في م ) .« والآحر » 2) في أ ) .« تكن » بدل « يكن » 3) في م يكتب ) 598 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن له زوجتان، اسم إحداهما( 1) هند، والأخرى زينب، فدعا هندًا، فاستجابته زينب. فقال: أنت طالق، وهو يريد بالطّلاق لهند، ولم يعلم أنّ الّتي استجابته زينب؟ قال: يُختلف فيه: فقيل: تطلق الّتي أراد بها الطّلاق وقصد إليه( 2)، وهي هند. وقول: يطلقان جميعًا؛ لأنّه نوى به لواحدة، وخاطب به الأخرى. وقول: لا تطلق إحداهما؛ لأنّ الّتي أرادها وقصد أزال عنها الخطاب. والتي خاطبها بالطّلاق؛ لم يُرِد طلاقها، وإنّما هو لم يعلم أنّها هي. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: فيمن له نساء وعبيد، فقال: امرأته طالق، وعبده حرّ؛ إن فعل كذا. ثم فعل. فقال: نويت منهم فلانة؟ فإن كان لم يحلفه أحد، وهو الذي كان حلف؛ فإنّه يصدّق، إلّا أن تحاكمه نساؤه وعبيده. فإن حاكموه؛ طلقن النّساء، وعتق العبيد، ويُسْتَسْعى العبيد في أثمانهم، إلّا واحد منهم. وإن لم يكن له نيّة، وأرسل القول؛ ذهب النّساء والعبيد بأثمانهم، إلّا ثمن واحد. وفي موضع: إنّ له نيّته؛ إن كان أوقع النّيّة على واحد بعينه، وهذا فيما بينه وبين الله. وأمّا في الحكم؛ فقد اختُلف في ذلك: .« إحداهما » 1) في م ) 2 ) أي: وقصد به إليها. أو: وقصده إليها. أو: وقصد إليها. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 15 ] : الطّلاق بالتّسمية والإشارة والإرادة 599 فقيل: القول قوله مع يمينه على نيّته. وقول: يقع الطّلاق والعتق عليهم جميعًا، ولا يقبل قوله. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: من قال: من شتمني أو قبّحني أو ظلمني أو نحو ذلك؛ فهي طالق. فإذا شتمته امرأته أو قبّحته؛ طلقت. وكذلك إن لطمته، كان مرسلًا ليمينه أو كانت له نيّة، إلّا أن تصدّقه المرأة على نيّته؛ فله ما نوى في القولين جميعًا. 1)فإن قال: هي طالق، أو قال: هو طالق. ) وقد يجوز في اللّغة تذكير الأنثى، وقد يؤنّث الذّكر في بعض اللّغات، فقال . . . A . A . : المزمل: 18 ]، وقال ] . . A . . : الله تعالى .[ [القيامة: 14 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: من عاش من النّاس إلى الأضحى؛ فأمّه طالق؟ فإن كان له ولد، فعاش إلى الأضحى؛ فأمّ الولد طالق، بائنة على قول الرّبيع. قال أبو عبد الله: ويملك رجعتها. وإن لم يكن له ولد؛ فلا طلاق عليه ولا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له أربع نسوة، اسم كلّ واحدة منهنّ فاطمة، فقال: فاطمة زوجته طالق. وزعم أنّه لم ينو منهنّ واحدةً بعينها؟ .« لعله » 1) في أ زيادة ) 600 المجلد العشرون فإنّهنّ يطلقن. وهو قول أصحابنا. وأمّا أبو حنيفة: فبلغني أنّه كان يقول: يوقع الطّلاق على من شاء منهنّ السّاعة، ولا يطلقن الباقيات، وليس كما قال. وكذلك قال المسلمون: لو أنّه قال لهنّ: إحداكن طالق، ولم ينو واحدة بعينها؛ طلقن جميعًا. وعن ابن عبّاس: ينالهنّ من الطّلاق ما ينالهنّ من الميراث. يقول: لو مات الرّجل وقد طلّق واحدة لا يُدرى أيّتهنّ هي؟ فإنّ الميراث يكون بينهنّ جميعًا، لا تسقط منهنّ واحدة؛ حتّى تُعرف بعينها. وكذلك إذا طلّقها ولم يمت، ولم يعلم أيّتهنّ هي؟ فإنّه يعتزلهنّ جميعًا، ويطلقن جميعًا. يقول: فلمّا ورثن جميعًا؛ كذلك أمره باعتزالهنّ، وأوجب الطّلاق عليهنّ جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر إلى امرأته وامرأةٍ أخرى، فقال: إحداكن طالق؟ فإن أرسل القول فيهما؛ طلقت زوجته. وإن كان عنى المرأة الأخرى؛ فلا طلاق على زوجته، والقول قوله، وعليه يمين. وفي موضع: إن قال: نويت للأخرى، ولم أنو لامرأتي؛ فإنّها تطلق إذا سمعته. فإن صدّقته؛ فلا بأس عليها إن كان ثقة، ولا يقبل إلّا من ثقة. وإن حاكمته؛ خرجت منه. | :.`dCE`°ùe } فإن كان له امرأتان، مريم وزينب، فقال: يا مريم أنت طالق يا زينب؟ طلقت مريم. الجزء السادس والثلاثون باب [ 15 ] : الطّلاق بالتّسمية والإشارة والإرادة 601 | :.`dCE`°ùe } وإذا شهدت البيّنة على أنّه طلّق امرأته، ولم يسمّ فلانة، إلّا أنّهم لا يعلمون له إلّا امرأة واحدة؟ فالطّلاق يلزمها. | :.`dCE`°ùe } فإن كان نائمًا، فأيقظته أمّه، فظنّ أنّها زوجته. فقال: أنت طالق؟ فإنّ امرأته .( طلقت( 1 | :.`dCE`°ùe } الأزهر بن محمّد: فيمن جرى بينه وبين زوجته مناظرة، ثم قال: أنت طالق إن لم تصحبيني إلى موضع كذا. فلم تصحبه على ما حلف. فلمّا أصبح؛ حلف بالله ما نوى لها. وكان معها امرأة سواها؟ فإذا أقرّ بهذه الصّفة على ما كتبت؛ فأكثر القول عن محبوب وغيره: إنّ الطّلاق لازم له حيث كانت المخاطبة. .( وأمّا موسى بن عليّ؛ لا يحكم عليه بالطّلاق؛ إذا لم يسمّ بها وأنكر( 2 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« وأنكره » 2) في م ) 602 المجلد العشرون [16] UEH .dP .e .éj Eeh .«q .q dEH ¥.£q dG الفضل بن الحواري، فيمن طلّق امرأته في نفسه، وأومأ إليها بيده؟ فقال: ما لم يتكلّم بلسانه؛ فليس بطلاق. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: لو أنّ رجلًا قال لامرأته: عليك السّلام، يريد به طلاقها؛ كان طلاقًا. | :.`dCE`°ùe } وقول: لا يكون الطّلاق إلّا بذكر الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: أنت طالق، وأشار بإصبعه إليها ثلاثًا، ولم يكن له نيّة، أو قال: إنّما أردت واحدة؟ فله نيّته. وإن لم تكن له نيّة؛ فهي واحدة؛ حتّى يريد الثّلاث. الجزء السادس والثلاثون باب [ 16 ] : الطّلاق بالنّيّة وما يجب من ذلك 603 | :.`dCE`°ùe } وقال من قال: كلّ شيء من الكلام أراد به الزّوج الطّلاق؛ فهو طلاق؛ ولو قال: سبحان الله والحمد الله. وقول: لا يكون الطّلاق، إلّا حتّى يتكلّم بكلام الطّلاق. قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر: لا تطلق إذا ذكر الله؛ حتّى يقول: اذهبي أو مرّي، وينوي به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } والذي يطلّق امرأته واحدة، وهو ينوي ثلاثًا؟ إنّهنّ ثلاث. وقول: هي واحدة؛ حتّى يقول: ثلاثًا. وهو قول أبي الحواري. وإن أراد واحدة، فغلط فقال: ثلاثًا؟ .( فذلك إلى نيّته. وإن حاكمته؛ حكم عليه( 1 | :.`dCE`°ùe } وفيمن طلّق زوجته ثلاثًا، ونوى بذلك واحدة؟ فقيل: يقع عليها ثلاث( 2) بالتّسمية. وقيل: يقع واحدة بالنّيّة. 1 ) أي: بالثلاث. ) 2 ) إما أن يقال: تقع عليه ثلاثٌ. أو: يقع عليها ثلاثًا. ) 604 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق، ثم سكت، ثم قال: واحدة ونصف؟ فإن كان قصد في ذلك إلى أنّها طالق واحدة ونصفًا؛ فإنّها تطلق اثنتين. وإن كان مهملًا لقوله: واحدة ونصف، ولم يُرِد بقوله ذلك طلاقًا؛ فإنّما تطلق واحدة؛ لأنّ كلام الطّلاق قد انقطع( 1) بالسّكوت. | :.`dCE`°ùe } وعن بشير بن محمّد: من نوى الطّلاق في نفسه، ولم يتكلّم به؛ فليس بشيء. ومن تكلّم من غير نيّة؛ فليس بشيء. وإن( 2) تكلّم بالطّلاق على غير نيّة، وسمى بالطّلاق لزوجته، وهي تسمعه؛ وقع الطّلاق في الحكم، وهو معذور فيما بينه وبين الله؛ إذا لم تسمعه، ولم يُرِد هو طلاقًا. وإن قصد إلى نفس التّسمية( 3) يريد أن يقول لها، ثم قال لها بعد أن علم ذلك؟ فالطّلاق واقع، سمعته أو لم تسمعه؛ حتّى تكون النّيّة مع الكلام جميعًا بالاعتقاد منه نيّة( 4)؛ لأنّه روي عن جابر أنّه قال: لا غلت على مسلم. وقالوا: بتحريك اللّسان إنّه ليس بشيء؛ حتّى ينطق بكلام، ويبيّن بتمام كلام الحروف بالنيّة ما يكتبه الملكان. .« يقع » 1) في أ زيادة ) .« إن » 2) في أ ) .« الكلمة، خ: التسمية » 3) في أ ) .« بنيته » أو « بنية » 4) في أ كلمة غير معجمة، لعلها ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 16 ] : الطّلاق بالنّيّة وما يجب من ذلك 605 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق، ونوى به ظهارًا، أو قال: أنت عليّ كظهر أمّي، ونوى به الطّلاق؟ فبعض يقول: يقع الطّلاق والظّهار. وقول: يقع الطّلاق، ولا يقع الظّهار. وقول: يقع الظّهار، ولا يقع الطّلاق. وقول: لا ظهار ولا طلاق؛ لأنّ النّيّة أبطلت اللّفظ، ولم تقع النّيّة. فتنافى بعضه ببعض. ولعلّ هذا شاذّ من القول. ولعلّ مدار قول أصحابنا، الذي عليه العمل منهم: إنّه يقع ما لفظ به، وتبطل عنه النّيّة. ولعلّه يلحقه في قولهم المعنيان جميعًا؛ النّيّة واللّفظ، على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فإن قال: إن فعلت كذا؛ فعليّ أيمان الطّلاق؟ قال: إن( 1) فعل؛ وقع الطّلاق. وكذلك إن قال: الطّلاق لازم له، أو عليه الطّلاق، فكلّه معنا( 2) واحد. فإن قال: إنّه لم ينو الطّلاق؟ فيعجبني إن قال: إنّه لم يُرِد الطّلاق، وأراد معنى مفهومًا؛ أن يكون القول قوله مع يمينه في ذلك. .« الطلاق. فإن » 1) في م ) 2 ) تحتمل: معنًى. ) 606 المجلد العشرون وإن قال: إنّه لم يُرِد الطّلاق، ولم يُرِد شيئًا يُفهم يَصرفه إليه مع قوله ذلك؟ خِفت عليه أن يقع الطّلاق للشّبهة، وكان( 1) أولى بلبسه، ولا أحكم عليه فيه بشيء. | :.`dCE`°ùe } عن أبي موسى بن عليّ: عمّن طلّق امرأته واحدة، ونوى اثنتين أو ثلاثًا؟ قال: لا تطلق إلّا واحدة؛ حتّى يتكلّم بذلك. وإذا أراد يسأل عن ذلك؛ فإنّه يحيل ذلك إلى غيره، يقول: رجل قال( 2) لامرأته: هي طالق واحدة، ونوى بذلك ثلاثًا. قال أبو سعيد: قد قيل هذا. وقول: تطلق ثلاثًا بالنّيّة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنت طالق مائة، وهي تسمع، ثم قال: إنّما نويت واحدة؟ فقد بانت بثلاث، ولا يُرَدّ ذلك إلى نيّته، ولا يصدّق على ذلك، وإنّما تنفع النّيّة مما بطن، ولا تنفع( 3) فيما ظهر، مثل رجل قوله: أنت طالق واحدة، ونوى ثلاثًا؟ فقيل: تطلق ثلاثًا بالنّيّة. وقيل: واحدة. وإذا قال: أنت طالق ثلاثًا، وينوي واحدة؛ لم تنفعه النّيّة هاهنا، وبانت بثلاث، ولم نعلم في هذا اختلافًا. 1 ) أي: وهو. ) .« يقول الرجل » 2) في أ ) .« ينتفع » 3) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 16 ] : الطّلاق بالنّيّة وما يجب من ذلك 607 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن قال لزوجته: قد طلقتك، ولم يُرِد به الطّلاق، وإنّما أراد أن يغمّها بذلك؟ قال: أمّا في الاعتبار؛ فإنّه يخرج معنى إقرارٍ بشيء قد مضى، ويثبت عليه الحكم إقراره. وكذلك إن قصد إلى الكلمة على معنى الطّلاق بها، لغير صرفها إلى معنى غيرها وغير( 1) المراد بها بوجوب الطّلاق؛ خرج معنى الطّلاق في مطلق الألفاظ. وإن صرفها إلى معنى الكذب أنّه لم يكن طلّقها، وإنّما أراد بذلك لمعنى من المعاني، ليغمّها أو يغمّ غيرها، أو لسبب يصرف الكلمة فيه؟ ففي معنى الحكم: لا يلتفت إلى قوله. وفي الواسع: فيختلف في ذلك. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا فيمن يقول( 2) لزوجته: أنت طالق، وينوي ثلاثًا: فقال أكثرهم: يكون ثلاثًا. وقول: يكون واحدة. وهذا الأخير عندي أنظر؛ لأنّ النّيّة بانفرادها لا تعمل في إيقاع الطّلاق بإجماعهم؛ حتّى يضمّها الفعل. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال كلامًا غير لفظ الطّلاق، نحو التّكبير والتّسبيح أو ما جرى نحو هذا المجرى، وأراد به الطّلاق؟ .« وعين » 1) في أ ) .« قال، خ: يقول » 2) في أ ) 608 المجلد العشرون فقد اختلفوا في ذلك أيضًا: فقول الأكثر: يقع. وقول بعضهم، وفيهم بشير بن محمّد بن محبوب: إنّ الطّلاق لا يقع؛ لأنّ الفراق لَمَكروه عند الله بين الزّوجين، لا يقع بما يكون قربة إليه، وما يحبّه منهم ( من ذكره والثّناء عليه. وعلّته تسوغ؛ أنّ الفراق بين الزّوجين لا يقع إلّا بألفاظ( 1 يوقف عليها، وهو الطّلاق. فمن قال: إنّ الفراق يقع به وبغيره؛ فعليه إقامة الدّليل. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس فيمن عزم على الطّلاق، ويطلّق في نفسه: فقال كثير منهم: ليس بشيء. وبه قال جابر بن زيد والشّافعيّ وغيرهم. وعلى قولهم العمل. وقال ابن سيرين فيمن طلّق امرأته في نفسه: أليس قد علمه الله. قال الزّهريّ: إذا عزم على ذلك؛ فقد طلقت، لفظ به أو لم يلفظ به. وإن كان إنّما وسوسة الشّيطان؛ فليس بشيء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن فعلتِ كذا؛ فأنت طالق. قالت: فإنّي أفعل. قال: إن فعلتِ؛ فأنت طالق. قال لها ثلاث مرّات. ثم قال: إنّما نوى واحدة؟ فذلك إليه؛ لأنّه إنّما قال ذلك في باب واحد. وصوبناها. « بالألفاظ » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون 609 [17] UEH ¥.£q dG ôjô.J إيقاع طلاق الثّلاث في وقت واحد في العدّة محظور؛ لأنّه خلاف ال . س . نة. ومن قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق؛ فهي واحدة، إلّا أن يريد بكلّ لفظة تطليقة. وفي موضع: فهي واحدة، إلّا أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاثًا. أبو الحسن: يكنّ ثلاثًا. وقيل: واحدة. وفي موضع آخر عنه: إنّها تطلق ثلاثًا( 1). وقيل: واحدة؛ إذا نواها. فالله أعلم. .( وفي موضع: إنّ هذا يسمّى طلاقَ البتّة، وطلاقًا بدع . يا( 2 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ موسى بن عليّ قال: إذا قال: أنت طالق طالق طالق؛ إنّهنّ( 3) ثلاث، ولا نيّة له. وقال غيره: واحدة. .« قال » 1) في م زيادة ) .« وطلاق بدعي » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 610 المجلد العشرون وفي موضع: واحدة، وله نيّته. وقيل: إن نوى واحدة؛ فما نوى. وإن لم ينو شيئًا، ونوى بقوله هذا ثلاثًا؛ فهو ثلاث. قال أبو الحسن: قوله: أنت طالق طالق طالق؛ فقد طلّق ثلاثًا. وقيل: واحدة. وإن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق إن فعلتُ( 1) كذا. ثم فعل؟ فإنّها واحدة، إلّا أن ينوي ثلاثًا. فإن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ونوى واحدة، وأراد بترداد الكلام أن تَسمع( 2)؟ فهي واحدة. وإن لم ينو شيئًا؛ فهو ثلاث. وفي موضع: إن قال: نويت واحدة؛ فقيل: القول قوله. وقيل: لا يقبل قوله. وأمّا إذا قال: إنّه( 3) لم ينو شيئًا؛ فهي ثلاث. وقيل: واحدة. وقول: إنّهنّ ثلاث، نوى أو لم ينو، وليس لها أن تصدّقه. وفي موضع: إذا لم تصدّقه امرأته على نيّته؛ فذلك إلى نيّته مع يمينه أنّه ما أراد بقوله هذا إلّا تطليقة واحدة، فالقول قوله، صدّقته أو لم تصدّقه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق طالق، ثم ردّد ذلك مرارًا، ثم قال: نويت واحدة؟ فقال( 4): فقد كان أبو عليّ يَرُدّ ذلك إلى نيّته، وعليه يمين بالله إن طلبت إليه ذلك امرأته: ما أراد بقوله ذلك وترديده الطّلاق إلّا واحدة. وغيرُ أبي عليّ لا يَرُدّ ذلك إلى نيّته، ولا يَقبل قوله، وهو ثلاث تطليقات. .« فعل » 1) في م ) 2 ) أي: تسمع زوجته أنّه طلّقها. ) .« إذا » 3) في أ زيادة ) 4 ) زيادة من أ. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 17 ] : تكرير الطّلاق 611 | :.`dCE`°ùe } ( وإن قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، وقال: لم ينو لها طلاقًا واحدة( 1 ولا أكثر؟ فقد طلقت ثلاثًا، ولا نعلم أنّ أحدًا من العلماء قال بغير ذلك، إلّا ما قيل عن موسى: إذا نوى بذلك كلّه واحدة؛ فهي واحدة. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق، وأنت طالق، وأنت طالق؟ طلقت ثلاثًا اتّفاقًا. وعن أبي عبد الله: إن قال: نويت واحدة؛ فلا تقبل نيّته، وهنّ ثلاث. | :(2).`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق( 3)؟ طلقت ثلاثًا، ولا نيّة له في هذا. فإن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟ طلقت ثلاثًا، ولا نيّة له. | :(4).`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟ فإن كانت غير مدخول بها؛ وقعت عليها واحدة. وإن كان مدخولًا بها؛ فثلاث. 1 ) الأولى: واحدًا. أو: تطليقة واحدة. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« وإن قال: أنت طالق، ثم قال: أنت ثم طالق » 3) في أ ) ناقصة من م. « فإن قال: أنت طالق وطالق وطالق؟ طلقت ثلاثًا، ولا نيّة له. مسألة » ( 4) 612 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: إن دخلتِ الدّار؛ فأنت طالق وطالق وطالق. فدخلَت؟ فعند أبي حنيفة؛ تطليقة. وعند أبي يوسف ومحمّد؛ ثلاث. وكذلك إن قال لها: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلتِ الدّار. وإن دخلتِ؛ فأنت طالق فطالق فطالق؛ لأنّ الفاء يوجب تعليق الكلام الأوّل، وهو كالواو. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: إن قال: قد طلقتك، قد طلقتك، قد طلقتك. ثم قال: نويت واحدة؟ قال: ذلك إلى نيّته. وقول: لا نيّة له، وتطلق ثلاثًا. وقول: إن صدّقته على نيّته، وإلّا طلقت. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إن قال: قد طلقتك وطلقتك وطلقتك؛ لم تكن له نيّة وبانت بالثّلاث. كذلك إن قال: قد طلقتك، ثم طلقتك، ثم طلقتك؛ فهذا تبين بالثّلاث، ولا نيّة له. فإن قال: قد طلقتك، وقد طلقتك، وقد طلقتك؛ لم( 1) تقبل نيّته، وهنّ ثلاث. فإن قال: اذهبي فأنت طالق، اذهبي فأنت طالق، اذهبي فأنت طالق. ثم قال: نويت واحدة؟ فذلك إلى نيّته. وإن لم ينو واحدة؛ فهي ثلاث. .« ثم » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 17 ] : تكرير الطّلاق 613 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق، اذهبي فقد طلقتك، اذهبي فقد طلقتك، كلامًا مرسلًا؟ فقد طلقت ثلاثًا. وإن كان له نيّة؛ فله نيّته. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن فعلتِ كذا؛ فأنت طالق. فقالت: أنا أفعل. فقال: إن فعلت؛ فأنت طالق. قال لها ثلاث مرّات. ثم قال: نويت واحدة؟ فذلك إليه؛ لأنّه إنّما قال ذلك في باب واحد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: فإن قال لها: إنّك طالق يا طالق؟ فهي واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. فإن قال: إنّما نويت واحدة؛ فذلك إلى نيّته. فإن لم تكن له نيّة؟ فهي واحدة. فإن قال: أنت طالق يا مطلّقة؟ فهي اثنتان. فإن قال: ( 1)يا مطلّقة يا مطلّقة يا مطلّقة؟ فإن نوى واحدة؛ فله نيّته؛ على قول من يقول: له نيّته. فإن قال: اشهدوا أنّها طالق( 2) واحدة، اشهدوا أنّها طالق اثنتين. ثم قال: نويت بقولي اثنتين بالأوّل؟ قال: هما تطليقتان. قيل: فإن لم تكن له نيّة؛ أتطلق ثلاثًا؟ .« أنت » 1) في م زيادة ) .« مطلقة » 2) في أ ) 614 المجلد العشرون قال: نعم. وقول: لا نيّة له في هذا، ولا يقبل قوله، وتبين بالثّلاث؛ على قول من يقول: إنّه ليس له نيّة في قوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال: وليس هذا مثل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعنه: فإن قال لها: قد طلقتك واحدة، قد طلقتك اثنتين، قد طلقتك ثلاثًا، ثم قال: نويت واحدة أو اثنتين؟ فلا تقبل نيّته، وتطلق ثلاثًا. قال غيره: نعم، لا نعلم في هذا اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: أنت طالق ثلاثًا، ثم أنت طالق ثلاثًا؛ إن أكلتِ من هذا التّمر؟ فقد طلقت بالثّلاث الأولى، ولا ينفع استثناؤه. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إن أكلتيه، أنت طالق ثلاثًا إن أكلتيه؟ لم تطلق؛ لأنّه استثناه( 1) في المقالين جميعًا. وعن ابن محبوب: إن قال لها: فلانة طالق إن دخل حَ . بها بيتي، فلانة طالق إن دخل تَمْرها بيتي، إلّا بقفيز( 2) أو حبّة أو قصعة( 3)، ثم قال: إنّما استثنيت: إن دخل حَ . بها أو تَمرُها بيتي إلّا بقفيز أو حبّة أو قصعة؟ 1 ) أي: أدخل عليه الاستثناء، فلا يكون الطلاق نافذًا إلّا إذا تحقّق الشرط. ) وصوبناها. « بقفير » 2) في أ ) القفيز مكيالٌ، وهو ثمانية مكاكيك، والجمع » : القفيز مكيال معروف. جاء في المصباح المنير (أَقْفِزَةٌ) و(قُفْزَانٌ). « و(القَفِيزُ) أيضًا من الأرض عُشُر الجَرِيب. و(قَفِيزُ) الطحان معروف . الفيومي، المصباح المنير، كتاب القاف، ج 2، ص 511 3 ) هنا كلام محذوف مقدر ب: ثم دخل من حَ . بها قفيز أو حبّة أو قصعة. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 17 ] : تكرير الطّلاق 615 إنّ الطّلاق قد وقع عليها بقوله: فلانة طالق ثلاث إن دخل حبّها بيتي، ولم شيئًا. والله أعلم. « إنّه يستثني لهما » :( يستثن. ولم يَرَ قولَه( 1 أظنّ عن أبي سعيد: إن قال لزوجته: أنت طالق وطالق إن دخلت دار زيد طالقًا؟ قال: قيل: إن كانت مطلّقة قبلُ، ودخلَت وهي طالق يملك رجعتها؛ طلقت بهذا الحنث. وإن لم تدخلها( 2) مطلّقة؛ لم يقع بهذا الطّلاق حنث. طالقٌ إن » : وقول: إنّ قوله أنت طالق؛ يقع به الطّلاق وحده على حال. وقوله فمتى دخلت ،« وطالق » : إنّما يقع به الاستثناء في قوله « دخلت دار زيد طالقًا مطلّقة؛ وقع؛ إذا كان يملك الرّجعة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن دخلتِ بيت فلان؛ فأنت طالق، ثم سكت ساعة. فقالت: ما لها هي( 3) دُوَيْرَةٌ. فقال لها: نعم؛ وإن مررت وراء حائطها؟ قال: إن دخلَت؛ فقد طلقت. وأمّا قوله: نعم؛ وإن مررت وراء حائطها؛ فإن نوى تمامًا ليمينه( 4)، ثم مرّت؛ طلقت. | :.`dCE`°ùe } أبو قحطان: فإن قال لها: فإن حلفتُ بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؟ .« ولم يرو قوله » 1) في أ ) .« يدخلها » 2) في أ و م ) 3 ) ناقصة من م. ) 4 ) أي: فإن نوى: نعم؛ وإن مررت وراء حائطها فأنت طالق. ) 616 المجلد العشرون ( فقوله الأوّل عقد يمين، وقوله الثّاني قد( 1) حنث به في الأوّل، وتقع بها( 2 تطليقة، وتقع تطليقة ثانية بقوله الثّالث( 3)، فذلك تطليقتان. قال ابن محبوب: أمّا الأوّل فيمين عقدها، والثّاني يمين حَنث به في الأولى، ولا يقع بها إلّا تطليقة. وكذلك قوله الثّالثة تقع به أخرى؛ فيقع بها تطليقتان. | :(4).`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب، فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار زيد فأنت طالق؟ فإن أرسل القول إرسالًا؛ بانت بتطليقتين. وإن كانت له نيّة أنّها إن دخلت الدّار فهي طالق واحدة؛ فهو ما نوى. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّق زوجته تطليقة، ثم جرى بينهما كلام، فقال لها: قد أدّبتك بالطّلاق، ثم طلقتك، ثم قد طلقتك. وقال: إنّما أردت التّطليقة الأولى؟ .« إنّما أراد التّطليقة الأولى » : فأرى أنّها تبين بالثلاث، ولا يقبل قوله | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد أدّبتكِ بالطّلاق، وقد طلقتك، ثم قد طلقتك؟ ففيه اختلاف: فقول: إن عنى بقوله: وقد طلقتك التّطليقة الأولى؛ قبِل قوله مع يمينه، وتقع بها تطليقة ثانية بقوله: ثم قد طلقتك. اثنتين. « قد طلقتك ثم طلقتك » : وقال آخرون: لا يقبل قوله، وتطلق بقوله 1 ) ناقصة من م. ) أي: بقوله الأوّل. ولا يستقيم هذا. .« ويقع بها » 2 ) أي: بزوجته. وفي م ) .« الثانية » 3) في أ لعلها ) 4 ) ناقصة من م. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 17 ] : تكرير الطّلاق 617 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد أدّبتك بالطّلاق فطلقتك فطلقتك. وفي آخر كلامه قال: لا أدري أنتِ معي على حلال أم على حرام. وقال: إنّما أراد الأولى؟ على ما أرى، « وطلقتك وطلقتك » : مثل قوله «( قد طلقتك فطلّقتك( 1 » : فقوله وهي واحدة( 2). وأمّا الأوّل( 3) يقع بما سمى، ولا يقبل قوله: إنّه أراد واحدة. وقوله: لا يكون طلاقًا. « لا أدري أنت معي على حرام أم حلال » | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: قد طلقتك لا مرّة ولا مرّتين ولا ثلاثًا، ولم تكن له نيّة؟ فإن طلّقها كما قال، ولم يكن( 4)؛ فعن أبي عبد الله أنّها تطليقة؛ حتّى يقول: قد كنت طلقتك، ولم يكن طلّقها، فتكون كِذبة. وفيها قول آخر. | :.`dCE`°ùe } حفظ ابن محبوب عن موسى بن عليّ رحمهما الله : فيمن طلّق امرأته، ثم ردّها، ثم تطلب إليه الطّلاق فيقول: قد طلقتك. ثم يقول: إنّه عنى الطّلاق الأوّل الذي كان ردّها منه؟ قال: أمّا الحكّام إذا رُفع إليهم ذلك؛ لم يروا له عذرًا. وإن لم يُرفع، فصدّقته امرأته على قوله؛ فهي امرأته. وفي موضع: قال: يلزمه الطّلاق. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) أي: معنى القولين واحد، وهاتين الجملتين من التطليقات متشابهة في المعنى والحكم. ) .« قد أدبتك بالطلاق فطلقتك فطلقتك » : 3 ) أي: قوله ) 4 ) أي: ولم يكن نوى، أو: ولم تكن له نية. ) 618 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: فيمن قال: لزوجته: إن دخلتِ دار فلان فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق. ثم دخلَت. فقال: إنّما عنيت تطليقة واحدة؟ قال: لا تُقبل نيّته في هذا، وتطلق ثلاثًا. هو قول أبي عبيدة وغيره من الفقهاء. .( وقول: إلى نيّته( 1 وكان أبو عليّ وغيره يقول: إنّ ذلك إلى نيّته، وعليه لها يمين بالله: أنّه نوى . واحدة كما قال. ونحن نأخذ بقول أبي عليّ 5 | :.`dCE`°ùe } كقوله: «( قد طلقتك، قد طلقتك( 2 » : الشّيخ أبو محمّد: قول الرّجل لزوجته أوكد « قد طلقتك » : ويلزمه في ذلك ثلاث. وإنّ قوله ،« أنت طالق، أنت طالق » وك . ل يلزمه فيه الطّلاق. .« أنت طالق » : عندهم من قوله طلاق لا يختلف فيه، كان قد طلّقها أو « أنت طالق » : قال أبو سعيد: قوله لم يكن. يخرج معنى الطّلاق ومعنى الإقرار منه بالطّلاق. « قد طلقتك » : وقوله فإن قالت له من بعد أن طلّقها: طلّقني. قال: قد طلقتك؟ فقيل: إن كان نوى الطّلاق الأوّل؛ فالقول قوله، ولا يقع طلاق في بعض القول. ولو قال لها: أنت طالق؛ كان هذا ابتداء طلاق. 1 ) أي: هو إلى نيته. أو: ينظر إلى نيته. أو: إنّ ذلك إلى نيته. ) ناقصة من أ. « قد طلّقتك » ( 2) الجزء السادس والثلاثون باب [ 17 ] : تكرير الطّلاق 619 كذلك لو سأله غيرها: قد طلقت امرأتك؟ قال: نعم قد طلقتها؛ كان هذا خبرًا( 1). فلو قال: هي طالق؛ كان مبتدئًا بالطّلاق. بأوكد. « قد طلقتك » وقد قيل: يستويان في بعض القول، وليس كذلك لو سئل حاجَةً، فقال: إنّي حلفت بطلاق امرأتي لا أفعل. ولم يُرِد طلاقًا، وإنّما أراد الدّفاع؟ فبعض يوجب الطّلاق، وبعض لم يوجبه. ولو قال: امرأتي طالق إن فعلتُ، وفعل؟ وقع باتّفاق. | :.`dCE`°ùe } فيمن له نسوة، فطلّق واحدة منهنّ تطليقة، ثم طلّق كلّ امرأة له؟ ( فلا يقع على المطلّقة طلاق ثان، إلّا أن يعني لها به؛ فإنّه يلحقها؛ ما كانت( 2 في العدّة. | :.`dCE`°ùe } ؟( ومن قال: هي فُرْقَتُك، هي فرقتك، هي فرقتك( 3 قال هاشم: ثلاث. وقال موسى بن عليّ: هي واحدة. وقال أبو عثمان: من قال: هي فرقتك؛ فتطليقة، إلّا أن يحوّل نيّته إلى غيره. وإذا قال: نويت؛ قُبل منه. .« خيرًا » 1) في أ و م ) 2 ) أي: ما دامت هي. ) ناقصة من أ. « هي فرقتك » ( 3) 620 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: فيمن قال: أنت طالق واحدة، أنت طالق واحدة، أنت طالق واحدة. ثم قال: نويت واحدة، وقد كان قد طلّقها واحدة قبل ذلك، وهي لا تصدّقه، وهو معروف بالبِرّ؟ ففيه اختلاف: فقيل: لا تقبل نيّته، وهو ثلاث. وقول: ذلك إلى نيّته. وكان أبو عليّ يجعل ذلك إلى نيّته. قال: وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق ثلاثًا، أنت طالق ثلاثًا، أنت طالق ثلاثًا إن كلّمت فلانًا. وزعم أنّه قد كان قدّم نيّته بكلام الرّجل، وإليه قصد. وقال بكلمة واحدة، لم يقطع الكلام؟ فعن موسى بن عليّ: إنّ الطّلاق قد وقع( 1) ثلاثًا، ولا يتزوّجها حتّى تنكح زوجًا غيره، فيموت أو يطلّق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق عشرًا أو مائة أو ألفًا، أو عددَ الرّمال أو الأشجار، أو زبدَ البحار، وما جرى هذا المجرى مما يجاوز عددُه الثّلاث؟ فإنّها في كلّ ذلك تبين منه بالثّلاث، وهو مأزور( 2) فيما زاد على ذلك. أنّ رجلًا جاء إلى النّبيّ ژ فقال: يا رسول الله؛ إنّي طلّقت امرأتي » وقد رُوي ألفًا. فقال ژ : بانت منك امرأتك بثلاث، وتسعمائة وسبعة وتسعون عليك معصية، .(3)« وأنت ظالم لها، وظلمت نفسك .« يقع » 1) في أ ) 2 ) من الوزر. أي: عليه وزر. ) 3 ) سبق تخريجه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 17 ] : تكرير الطّلاق 621 أنّ رجلًا جاء إلى ابن عبّاس فقال: إنّي طلقت امرأتي عدد النّجوم. » ورُوي .(1)« قال: فقد كان يغنيك منها رأس الجوزاء، ويلك؛ اتّخذت آيات الله هزؤًا .(2)« يغنيك هقعة الجوزاء » : وفي خبر | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق إن فعلتِ كذا إلى سنة. ثم قال: أنت طالق إن فعلتِ ذلك الشّيء الذي حلف عليه؟ فإن نوى إذا دخلت( 3) السّنة من يوم حلف؛ فهو كما نوى. فإذا فعلَت ذلك من بعد السّنة؛ طلقت. وإن كان نوى: إن فعلْتِ مذ( 4) حلف إلى السنة؛ فإن فعلَت من قبل أن تخلو السّنة؛ طلقت باثنتين، إلّا أن يكون نوى ذلك كلّه. وإن كان نوى واحدة إن فعلَت؛ ففعلَت من قبلُ؛ طلقت باليمين الثّاني؛ لأنّه لم يحدّ فيه ح . دا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق إن دخلتِ منزل فلان، ثم أنت طالق إن دخلت منزل فلان، ثم أنت طالق إن دخلتيه. أو قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان، وأنت طالق إن دخلتيه، فأنت طالق إن دخلتيه؟ قال: تبين بالثّلاث. 1 ) سبق تخريجه. ) طَل.قْ ألْفًا يَكْفيك منْها هَقْعَةُ الجَوْزَاء] الهَقْعَة: مَنْزِلَة من مَنازل القَمر في ]» : 2) في حديث ابن عباس ) .« بُرْج الجَوْزاء وهي ثَلاثَةُ أنْجُم كالأثَافِيّ: أي يَكْفِيك من التّطْلِيق ثَلاثُ تَطْليقَات . ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 5، ص 621 .« لعله: خلت » 3) في أ زيادة ) .« ما » 4) في أ ) 622 المجلد العشرون [18] UEH .aE°VE’Gh .F.éàq dGh Uô°†q dEH ¥.£q dG فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى واحدة، أو تطليقة في تطليقة؟ فهي واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. فإن قال: من واحدة إلى اثنتين؟ فهما اثنتان. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: اثنتان في واحدة؟ فأرجو أنّها اثنتان. فإن قال: من واحدة إلى ثلاث، أو ثلاث في واحدة؟ فهي ثلاث في قول أصحابنا. فإن قال: واحدة في اثنتين؟ فهي اثنتان. فإن قال: إنّها واحدة في ثلاث، أو ثلاث في واحدة؟ فهي ثلاث. فإن قيل: أليس واحدة في اثنتين اثنتان؟ قلنا: نعم في الحساب. وأمّا في الطّلاق؛ فهو ما قلنا. وإن قال: واحدة في اثنتين؟ فواحدة. وإن قال: اثنتان في ثلاث؟ فهي اثنتان، إلّا أن يقول: نويت واحدة في اثنتين، أو اثنتين في ثلاث؛ فهي كذلك ثلاث؛ لأنّه يبلغ في الحساب س . تا. الجزء السادس والثلاثون باب [ 18 ] : الطّلاق بالضّرب والتّجزئة والإضافة 623 فإن قال: هي طالق ما بين تطليقة إلى ثلاث؟ فهي واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. فإن قال: من تطليقة إلى ثلاث؟ على مذهب أصحابنا في التّصديق. واختلف أصحاب الظّاهر: فقول: لا يقع إلّا واحدة؛ لأنّ الطّلاق ورد على ما تعقل العرب في خطابها. والعرب لا معرفة لها بحساب الضّرب، وكانت توقع الطّلاق عليه. وقال بعضهم: إذا كان الضّرب لغةً لقوم؛ وقع به الطّلاق؛ لأنّ الطّلاق يقع بكلّ لسان. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين؟ فإنّه يقع عليها تطليقتان. وقال الشّافعيّ: ثلاث. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق تطليقة بعد تطليقة؟ فهي واحدة. وإن قال: تطليقة بعدها تطليقة؟ فهي اثنتان. وإن قال: تطليقة مع تطليقة؟ فهما تطليقتان. وإن قال: تطليقة معها تطليقة؟ فهو تطليقتان. فإن قال: تطليقة تحتها تطليقة، أو فوقها تطليقة، أو عليها تطليقة؟ فهي تطليقتان. .( وإن قال: فوق تطليقة أو عليها تطليقة؟ فهي تطليقتان( 1 ناقصة من م. « وإن قال: فوق تطليقة أو عليها تطليقة؟ فهي تطليقتان » ( 1) 624 المجلد العشرون وإن قال: فوق تطليقة؟ فواحدة. وقال: كلّ ما كان مجراه مثل هذا؛ فوق وتحت وقبل وبعد وخلف ووراء وأمام وقدّام؛ فإنّما يقع به تطليقة. فإن قال: فوقها أو تحتها أو قبلها أو بعدها أو خلفها أو وراها أو أمامها أو قدّامها أو نحو هذا؛ فعندي أنّها اثنتان. قيل: فإن قال: تطليقة تتبعها تطليقة؟ عندي تكون من فعله وتكون من غير فعله( 1)، أشبه عندي « تتبعها » : قال أن تكون واحدة، إلّا أن ينوي اثنتين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إن قال: أنت طالق تطليقة قبل تطليقة؟ فهي واحدة. وإن قال: تطليقة بعد تطليقة؟ فهي تطليقتان. أوجبَ تطليقة واحدة. « تطليقة قبل تطليقة » : الفرق بينهما أنّ قولَه إقرار بأنّ تطليقة قد مضت، وهذه تطليقة سَمّاها بعد « بعد تطليقة » : وقوله تطليقة ماضية. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: أنت طالق نصف الطّلاق، مرسِلًا؟ طلقت واحدة. وإن كان نيّته نصف الطّلاق من كلّ تطليقة؟ طلقت ثلاثًا. وإن كان يريد النّصف نفسه؟ طلقت اثنتين؛ لأنّ الطّلاق لا يتجزّأ. .« يكون من فعله ويكون من غير فعله » وفي م .« من غير فعله » 1) في أ تكرار ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 18 ] : الطّلاق بالضّرب والتّجزئة والإضافة 625 وإن قال: ثلث الطّلاق، أو ربع الطّلاق، أو سدس الطّلاق، إلى قوله: أو عشر الطّلاق؟ فإنّه إذا كان مرسِلًا بهذا القول؛ فإنّها واحدة. وإن كان له نيّة؛ فله ما نوى. وقيل: إذا قال: أنت طالق ثلث الطّلاق؟ إنّها تطلق ثلاثًا. وقال قوم: واحدة. وإن قال: نصف أربع تطليقات؟ فهي ثلاث تامّات. وإن قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة؟ فإنّها تطلق اثنتين. وقيل: تطلق واحدة. فإن قال: ثلاثة أنصاف تطليقتين؟ فهي ثلاث. وقيل: اثنتان. وهو أعدل. وقيل: تطلق واحدة. فإن قال: نصف تطليقة، أو جزءًا من تطليقة؟ فهي تطليقة تامّة. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: عن أبي سعيد: وعمّن طلّق زوجته ثُلث الطّلاق؟ إنّه يختلف فيه: فقول: واحدة؛ على قول من قال: إنّه إذا قال: أنت طالق الطّلاق؛ فهي واحدة، إلّا أن يريد أكثر. وعلى قول من يقول: إنّ الطّلاق يتجزّأ فيما يشبه عندي. ،( وقول: تطلق اثنتين. وهذا على قول من يقول: إنّ الطّلاق اثنتين( 1 ولا يتجزّأ. فوقع الطّلاق كلّه، وهو اثنتان. وقول: يقع عليها الثّلاث. وهذا على قول من يقول: الطّلاق ثلاث ولا يتجزّأ. .« ثنتين » 1) في أ ) 626 المجلد العشرون قيل له: فعلى هذا؛ لو قال: أنت طالق الطّلاق؛ لحقه معنى هذه الأقوال الثّلاثة بالواحدة والاثنتين والثّلاث؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق نصف أربَع تطليقات؟ فهي ثلاث. وكذلك إن قال: رُبع تطليقتين، أو ثلث تطليقتين، أو خمس تطليقتين؟ فهي تطليقتان. وفي قول أبي حنيفة: من قال لزوجته: أنت طالق تطليقتين وعُشر تطليقة؟ إنّها له ثلاث؛ وإن لم يكن من التّطليقة الثّالثة في الطّلاق إلّا عُشر تطليقة؛ لأنّها لا تتجزّأ. وكذلك ثلث الثّلاث، أو ربع الثّلاث؛ فهي ثلاث؛ لأنّ الطّلاق لا يتجزّأ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: نصفَيْ تطليقة؟ فواحدة. وإن قال: نصف تطليقة، وثلث وربع تطليقة؟ طلقت اثنتين. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: نصف تطليقة، وخُمس تطليقة، وعشر تطليقة؟ طلقت ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق، اذهبي أنت طالق واحدة؟ فهي واحدة. الجزء السادس والثلاثون باب [ 18 ] : الطّلاق بالضّرب والتّجزئة والإضافة 627 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق طالق طالق؟ وقع( 1) ثلاثًا. 2) متكرّر، )« طلاق » قال الشّافعيّ: فإنّه لا يقع إلّا واحدة. والدّليل عليه أنّه لفظ فوجب أن يقع به( 3). الدّليل عليه: إدخال الواو( 4). وأمّا هو؛ فقال: إنّه يجري .( مجرى لفظ( 5) واحد. الدّليل عليه: الإقرار( 6 قلنا: إنّ بينهما فرقًا. الدّليل عليه: أنّ الشّافعيّ فرّق بينهما في المجلس. | :.`dCE`°ùe } أبو قحطان: فيمن قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق؟ « إن حلفت » : قال: يمينه الأولى فهي يمين عقدها على نفسه. وقوله الثّاني .( فهو يمين، وقد حنث في يمينه الأولى، ويقع تطليقتان باليمين الأُخْرَتَيْن( 7 .« عليه » 1) في م زيادة ) وكلاهما يصحّ. .« بطلاق » 2) في م ) .« عليه » 3) في م ) 4 ) أي: والدليل على صحّة خلاف قول الشافعي (أي القول: إنّ الطلاق يقع ثلاثًا في هذه الحال) أنّه ) متكرر، فوجب أن يقع بكلّ طلاقٍ طلاقٌ. والدليل على هذا (أنّه يقع ثلاثًا) هو « طلاق » لفظ وفي هذا تكرار للطلاق. .« طالق وطالق وطالق » : إدخال الواو، أي: هو مثل قوله 5 ) ناقصة من م. ) 6 ) أي: والدليل على أنّه يقع واحدة لأنّه يجري مجرى لفظ واحد؛ هو أنّه إقرار. فكلّ ألفاظه الثلاثة ) هي تأكيد على إقراره بوقوع الطلاق، وليست طلاقًا جديدًا. 7) أي: الأخيرتين. ) 628 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعن ابن محبوب: ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، ثم أنت طالق ثلاثًا؛ إن أكلت من هذا التّمر؟ فقد طلقت بالثّلاث الأولى، ولا ينفع استثناؤه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وإن لم أطلّقك فأنت طالق وأنت طالق؟ فإنّها تبين بتطليقتين. الجزء السادس والثلاثون 629 [19] UEH ¥.£q dG .«¶©J »a فإن قال لزوجته: أنت طالق كلّ الطّلاق، أو جميع الطّلاق؟ فهي ثلاث. وإن قال: كلّهنّ؟ فواحدة. وقيل: إلّا أن ينوي الطّلاق كلّه. فإن قال: الطّلاق كلّه؟ فهو ثلاث. وفي الضّياء: من قال: كلّه أو كلّهنّ، ولم يسمّ إلّا هكذا؟ فواحدة؛ حتّى ينوي أكثر. فإن قال: أشدّ الطّلاق أو أكبره؟ قال بعض: واحدة. وقيل: ثلاث. وإن قال: أكثر الطّلاق؟ فقيل: تطليقتان. وقيل: ثلاث. وإن قال: أقلّ الطّلاق؟ فواحدة، إلّا أن ينوي أكثر. وإن قال: أعظم الطّلاق أو أطوله أو أعرضه أو أهونه أو أيسره أو أعسره أو أقبحه أو أحسنه أو ملء قفيز، ولم ينو ثلاثًا؟ فهي واحدة. يكون ثلاثًا. « ملءَ قفيز » : وعن مسعدة: إنّ قوله | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال: أنت طالق ملء قفيز، أو ملء حبّة، أو ملء قربة؟ فقول: ثلاث. وقول: واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. وقول: ذلك إلى نيّته. وقول: إنّ ذلك لُبس. وقول: السّلامة في تركها. 630 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق إلى السّماء؟ فذلك إلى نيّته. فإن لم ينو شيئًا؛ فهي واحدة. ولعلّ يلحقها الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق أبدًا؟ فواحدة، إلّا أن ينوي أكثر. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: فإن قال: أنت طالق إلى أن لا يبقى من طلاقك شيء؟ قال: تخرج بالثّلاث، واحدة بعد واحدة، حتّى ينقضي الطّلاق. وإن قال: حتّى لا يبقى من الطّلاق شيء؟ فهي تطليقة واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. | :.`dCE`°ùe } ثقلها؛ فواحدة، ولا تبين :« بِزِنَةِ الجِبَال » فإن قال: بِزِنة الجبال؟ فإن أراد بعدد وزنها؛ بانت بالثلاث، وهو عاص :« بزنتها » إلّا أن يعني أكثر. فإن عنى فيما ظلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال( 1): أنتِ طالق. فقالت: ثلاثًا؟ فقال لها: واحدة منّي كعشر من غيري؟ فهي تطليقة، إلّا أن ينوي ثلاثًا؛ فما نوى. .« لها » 1) في م زيادة ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 19 ] : في تعظيم الطّلاق 631 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: فيمن قال لامرأته: أنت طالق الطّلاق؟ فيعجبني تطلق واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. وكذلك إن قال: أنت طالق نصف الطّلاق؟ فتطلق واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. وإن قال: الأكثر من الطّلاق؟ فيعجبني أن تطلق ثلاثًا. وإن قال: أنت طالق أكثرُ من الطّلاق؟ فيخرج ثلاثًا، ويخرج اثنتين. وإن قال: أنت طالق كلّهنّ؟ فقيل: ثلاث. وقيل: واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. فإن قال: أنت طالق كلّه؟ فيقع لي أنّه واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. وإن قال: أنت طالق الطّلاق كلّه؟ فثلاث. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أوسط الطّلاق أو أكمله أو أفضله أو أكرمه، وما أشبه ذلك مما يعود إلى الفضل؟ فهو يرجع إلى طلاق ال . س . نة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق البتّة؟ فإن نوى ثلاثًا؛ فهو ثلاث. وإن لم ينو ثلاثًا؛ فله نيّته. فإن صدّقته المرأة على نيّته، وكان صادقًا؛ وسعها المقام معه. وإن لم ثلاث تطليقات. وفيها اختلاف. « البتّة » : تصدّقه؛ لزمه يمين بالله ما نوى بقوله لها ومنهم( 1) من قال: واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. قال أبو عبد الله: هي واحدة، ولا نيّة له عليها، إلّا أن تشاء هي ذلك. وقول: يُرَدّ إلى ما نوى من ذلك. .« منهم » 1) في م ) 632 المجلد العشرون .( وعن عمر: أنّه جعل البتّة واحدة، وزوجها أحقّ بها( 1 .(3)«( أنّه طلّق امرأته البتّة. فقال عمر: راجعها، فإنّ واحدة تَبُتّ( 2 » وعن المطلوب أنّه طلّق امرأته البتّة. فأتى رسولَ الله ژ ، » وعن النّبيّ ژ في حديث ريحانة .(4)« فقال: ما أرد . ت؟ فقال: واحدة. فقال: الله؟ قال: الله، قال: هو ما أردْتَ أنّ الطّلاق على عهد رسول الله ژ وأبي بكر وعمر؛ » : وعن ابن عبّاس ( فأحبّوا( 6 .«( الثّلاث واحدة. وإنّما كان يطلّق واحدة ليس ثلاثًا، كما يطلّق بعد( 5 أنّ الطّلاق كان واحدة لا ثلاثًا. فأمّا قول القائل: امرأته طالق ثلاثًا؟ فالله يمنع أن يكون ثلاثًا؛ لأنّه لو قيل بهذا اللّفظ؛ لم يكن قد كبّر أربعًا. « الله أكبر أربع مرّات » : على الجنازة وكذلك كلّ ما كان له عدد؛ لم يَجُزْ فيه إلّا استيفاءُ العدد لفظًا وعددًا، لا .( دًا( 7 ِ ثبوت قولهِ: سبعًا أو خمسًا؛ وقد لفَظَ وَاح وقولُه: أنت طالق أكبر الطّلاق أو أكمله أو أصغره أو ألطفه أو أخبثه أو أشرّه أو طلقة عريضة أو طويلة أو أعرض من كفّك؟ فكلّه واحد. 1) أخرجه ابن منصور عن عمر. ) .« جعل البتة واحدة، وهو أحق بها » عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب . سنن سعيد بن منصور كتاب الطلاق، باب البتة والبرية والخلية والحرام حديث: 1590 .« ثبت » 2) في أ ) 3 ) أخرجه الترمذي عن ركانة بن يزيد. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الطلاق واللعان باب . ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، حديث: 1133 4 ) أخرجه أحمد عن ركانة بن يزيد. ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث يزيد بن . ركانة القرشي، حديث: 23483 5 ) أي: كما ظهر الأمر من بعدُ. ) .« فأوجبوا » 6) في أ ) .« واحد » 7) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 19 ] : في تعظيم الطّلاق 633 فإن قال: من البصرة إلى الكوفة، أو من الأرض إلى السّماء، أو ملء جرّة؟ فكلّ ذلك واحدة، إلّا أن يريد ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } اتّفقوا أنّه لو قال: أنت طالق طلاقًا، فأراد به الثّلاث؟ كان ثلاثًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق؛ وإن كان مائة؟ فهي واحدة. قال المصنّف: لعلّه أراد؛ وإن كرّر ذلك( 1) مائة مرّة. ففي ذلك قولٌ: إنّها واحدة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال قائل: أنت طالق ثلاثًا باتّات. وقال: أردْتُ واحدة، أو نويت واحدة؟ فلا يقبل منه، وقد بانت بالثّلاث، وما زاد على الثّلاث؛ عليه( 2) وزر. والثّلاث .( غير الواحدة( 3 والطّلاق هزله وجدّه سواء، يَلحق في الهزل كالجِدّ. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن محبوب فيما أتوهم : من قال لزوجته: أنت طالق تطليقة تعدل ثلاثًا، أو تشبه( 4) ثلاثًا؟ فإن نوى ثلاثًا؛ لزمه ثلاثٌ. .« أنت طالق » : 1 ) أي: كرّر قوله ) 2) أي: فهو عليه. ) .« الواحد » 3) في م ) .« تسبه » 4) في أ ) 634 المجلد العشرون [20] UEH ¥.£q dG ICGô.dG ..£e نهى النّبيّ ژ أن تسأل المرأة من الرّجل الطّلاق. فإن فعلت؛ حرّم الله عليها .( الجنّة أن تشمّ رائحتها( 1 ملعونة امرأة (أو قال: لعن الله امرأة) طلبت إلى زوجها الفراق » : ‰ وعنه 3). والمعنى: الإساءة والضّرار. وكُنْهُ كلّ شيء؛ غايته. )«( في غير كنهه( 2 وفي بعض المعاني: وقته ووجهه. وبلغت( 4) كُنْهَ الأمر، أي غايته. وفعلت كذا .( في غير كنهه( 5 أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس » : عن ثوبان عن النبي ژ قال » : 1 ) أخرج ابن حبان ) .« فحرام عليها رائحة الجنة صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على السائلة طلاقها . زوجها، حديث: 4245 ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من » : وأخرج سعيد بن منصور: عن ثوبان، مولى رسول الله ژ .« غير أمر يعتدي به فتريح ريح الجنة . سنن سعيد بن منصور كتاب الطلاق، باب المرأة تسأل الزوج الطلاق حديث: 1342 2) أي: من مبرّر وعذر مقبول. ) لا تسأل المرأة » : عن عطاء، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه » : 3) أخرجه في غريب الأثر ) .« زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد رائحة الجنة . غريب الحديث باب: كنه، حديث: 669 .« وفيه ووجه ما بلغت » 4) في أ ) 5 ) أي: في غير محلّه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 20 ] : مطلب المرأة الطّلاق 635 قال الشّاعر: وإنّ كلام المرء في غير كنهه لَكَال . نبل تهوي ليس فيها نصالها | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت المرأة لزوجها: طلّقني. فقال: قد طلقتك، نعم قد طلقتك، نعم قد طلقتك. ثم قال: إنّه نوى واحدة؟ فنيّته مقبولة. | :.`dCE`°ùe } وإن طلبَت إليه أن يعطيها طلاقها، فأعطاها، فطلّقت نفسها. فاحتجّ أنّه أعطاها ليُِرضيها، لا لتطلق نفسها؟ فلا يقبل قوله في هذا، وتَطلق. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: هواي أن تطلقني، فأعطني هواي. فقال: قد أعطيتك هواك. فقال: قد طلّقتك نفسي ثلاثًا؟ فلا أرى ذلك شيئًا؛ لأنّه لم يدر ما هواها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: اشتر لي ثوبًا أو طلّقني. قال: نعم؛ مجيبًا لها في الشّراء؟ فلا طلاق. فإن كان مجيبًا لها في الطّلاق؛ طلقت. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: طلّقني. قال: نعم؟ فلا تطلق. وإن قال: نعم؛ كرامةً، ونوى الطّلاق؟ فهو تطليقة أو ما نوى. 636 المجلد العشرون وإن قال له رجل: طل.ق امرأتك. فقال: نعم؛ يريد بذلك طلاقها؟ طلقت. وإن كان يريد بقوله: نعم؛ إنّي أفعل( 1)؟ فلا طلاق. وكذلك في العتاق. وإن قال له: حَ . رم امرأتك. فقال: نعم؛ يريد تحريمها؟ فعليه مثل المح . رم من الكفّارة والإيلاء. وإن كان لم يرد تحريمها( 2)؛ فليس بتحريم. | :.`dCE`°ùe } وإن طلبت إليه الطّلاق. فقال: قد طلّقتُك. وقد كان طلّقها وردّها. ثم قال: أعني الأوّل الذي ردّها منه؟ .( ففي الحكم؛ لا عذر له. وإن صدّقته؛ فهي امرأته( 3 وإن طلب قوم إلى رجل أن يفارق امرأته. فقال: قد أبرأتها، ولم يُرِد طلاقًا؟ .( قال أبو مروان وأبو جعفر وأبو زياد: له ما نوى، ولا نرى طلاقًا( 4 | :.`dCE`°ùe } وإن قالت: طلّقْني. فقال( 5): نعم، أنت طالق من عشرين مكانًا؟ فهي واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. 1 ) أي: سأفعل ذلك فيما يستقبل من الزمن. ) .« خ: تحريمًا » 2) في أ زيادة ) 3) قد مرّت هذه المسألة. ) 4) قد مرّت هذه المسألة. ) .« قال » 5) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 20 ] : مطلب المرأة الطّلاق 637 | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: اعطني طلاقَك. فقال لها: خذيه. فقالت: قد طلّقتُ( 1) نفسي؟ طلقت. وقول: له نيّته. وعن أبي عبد الله قال: إذا قال لها: خذيه. ثم قال: لم أرد طلاقًا؟ فإن طلّقت نفسها في مجلسها قبل أن يزول كلّ واحد منهما عن موضعه؛ فإنّي أرى قولَه: جوابًا لكلامها. والطّلاق واقع عليها، ولا يُقبل قوله: إنّه لم يُرِد به الطّلاق. « خذيه » | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: طلّقني. فقال: أمّا أنا فلا أطلّقك، ولكن طلّقي أنت نفسك. فقالت: اشهدوا أنّي قد طلقت نفسي من عمرو بن زيد ثلاثًا؟ فالطّلاق لها( 2) واقع؛ ولو قال: إنّه لم يجعل لها الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق اثنتين، فقالت: زد الثّالثة، ولك ما عليك. فطلّقها الثّالثة؟ فإنّها تطلق، ويبرأ الزّوج من المال. قال: وإذا قالت: زد الثّالثة. قال: قد زدت؟ قال بعض: قد فرغ. وقال ابن محبوب: له نيّته. .« طلّقتك » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م. ) 638 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قالت: طلّقني وأخرجني. فقال لها: مُ . ري قد أخرجتك. ثم قال لها بعد ذلك: ما تريدين بعد هذا؟ فلا يقع طلاق؛ حتّى يريد به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: أخرجني. فقال لها: قد أخرجتك، ولم يُرِد طلاقًا؟ فلا طلاق. وإن قال: اعتدّي، أو أنت عليّ حرام، أو أنت خليّة، أو برّيّة، أو بائنة، بعد قولها: طلّقني أو أخرجني؟ فلا تطلق، إلّا أن ينويه لها طلاقًا. وهذا طلاق الكناية؛ إذا أراد به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: طلّقني ثلاثًا. فقال: سأقول: أنت طالق ثلاثًا؟ فلا تطلق؛ لأنّ هذا ردّ لقولها. فإن قالت: طلّقني. فأشار بأصابعه الثّلاث أنّه قد طلّقها، ونوى ذلك، ولم يتكلّم بلسانه؟ فلا تطلق. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: طلّقني، فأشار إليها بأصابعه الثلاث، ونوى ذلك، فلم يتكلّم .( بلسانه؟ فلا تطلق( 1 مسألة: وإن قالت له: طلّقني... فأشار إليها بأصابعه الثلاث، ونوى ذلك، فلم يتكلّم بلسانه؟ » (1) ناقصة من م. « فلا تطلق الجزء السادس والثلاثون باب [ 20 ] : مطلب المرأة الطّلاق 639 ولكن إن سئل عن إشارته، فقال: أردت به طلاقها ثلاثًا؟ قال: تطلق بهذا الكلام وبهذه النّيّة المتقدّمة فيه بإشارته. فإن سأل عالمًا عن إشارته هذه ونيّته الطّلاق، فقال: إنّه أشار إلى زوجته هذه بأصابعه، ونوى لها الطّلاق ثلاثًا؟ فإنّها تطلق السّاعة بكلامه هذا مع نيّته عند إشارته ثلاثًا بأصابعه. وسواء قال هذا القول من بعد إشارته هذه إلى زوجته ونيّته طلاقها، وكان( 1) منه الكلام بعد نيّته هذه بساعة أو يوم أو أيّام؛ فكلّه سواء، وتطلق. | :.`dCE`°ùe } فإن جرى بينهما كلام، فقالت له: طلّقني ثلاثًا. فقال لها: بل عشرًا؟ فلا أعلم أنّ هذا يوجب حكم الطّلاق؛ لأنّه أجاب أنّي أفعل( 2)، ولم يقل: قد فعلت؛ لأنّ قولها: اِفعل لي ثلاثًا، قال: بل عشرًا أفعل، ولم يقل: قد فعلت. .( قال غيره: فلا أرى وقوع طلاق( 3)؛ حتّى يفعل؛ ولو أراد به الطّلاق( 4 | :.`dCE`°ùe } الفضل بن الحواري: إن قالت له امرأته: طلّقني. فقال لها: قد فعلت؟ فقال في مسائل الخراسانيّين: أرجو أنّه يلزمه، ولا يقبل قوله؛ إذا قال: لم أنو لها طلاقًا. 1 ) لعلّ الأولى: أو كان. ) 2 ) أي: قال: بل أطلّقك عشرًا. أي: في المستقبل (سأطلّقك). لكنّه يحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا. ) .« قد فعلت. فلا أرى وقوع الطلاق » 3) في م ) 4 ) هذا رأي غريب. ) 640 المجلد العشرون قال غيره: إن قال: قد فعلت ذلك؛ كان كما قال. وإن قال: قد فعلت؛ كان ذلك إلى نيّته. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي المؤثر: إن قالت له: طلّقني؛ فقال لها: أمرك إليك متى ما شئت، أو قال: متى ما أردت؟ فالأمر إليك؛ إن نوى طلاقًا؛ طلقت. وإن لم ينو طلاقًا، فأرادت يمينه؛ فلها .( ذلك( 1 2)فإن سئل عن ذلك، فقال: لم أعرف ما نويت. أو قال: إنّه لم يقل شيئًا. أو ) قال: ما أدري؟ فإذا قال: إنّه لم يعرف ما نوى؛ فإن كان أمرهما صار إلى الحاكم؛ أخذه الحاكم وجَبره حتّى يقرّ ما نوى بذلك( 3)، ولا بدّ له من ذلك، ولا يُعذر من ،( أن يقول( 4): نوى طلاقًا، ولا يبرح الحبس حتّى يقرّ ما نوى، وامرأته في نيّته( 5 وعليه كسوتها ونفقتها. وإن مات قبل أن يقرّ؛ فلها ميراثها. فإن ماتت المرأة قبله؛ لم يكن له منها ميراث؛ حتّى يبيّن ما أراد بذلك. فإن قال: إنّه لم ينو بذلك طلاقًا؛ قبل قوله مع يمينه، ويرثها. إن نوى به طلاقًا؛ طلقت. وإن لم ينو طلاقًا، فطلبت يمينه: أنّه لم ينو به ؛« الأمر إليك » : 1) أي: فقوله ) طلاقًا؛ فلها ذلك عليه. .« مسألة » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من م. ) 4 ) ليس معناها: ولا يعذر إلّا أن يقول. ) 5 ) لعلّ الأولى: ذمّته. أي: هي في ذمّته ما دام في الحبس ولم يقرّ ما نوى. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 20 ] : مطلب المرأة الطّلاق 641 وإن كان لم يصل أمرهم إلى الحاكم؛ وسع المرأة المقام معه، ولا تُقرّبه إلى نفسها؛ حتّى يبيّن لها ما أراد بذلك، وعليه سَكنها وكِسوتها ونَفقتها. فإن ماتت قبله؛ فعلى ما وصفت لك؛ يكون الميراث بينهما. فإن وطئها من بعد أن طلّقت نفسها؛ فقد حرمت عليه أبدًا؛ إذا قال: إنّه نوى بذلك طلاقًا. قال غيره: الذي عندنا أنّه إذا لم يكن يُريد( 1) بهذا القول طلاقًا؛ فلا طلاق. فإذا لم يَعرف ما أراد به؛ فلا يكون طلاقًا؛ حتّى يريد به الطّلاق. وما لم يعلم أنّه أراد به الطّلاق؛ فلا شيء عليه؛ إن شاء الله. وإذا قال لها: أمرك إليك متى شئت. فطلّقَت نفسها؟ فقول: تطلق، أراد به الطّلاق أو لم يُرِد. وقول: لا يكون طلاقًا، إلّا أن يريده. وإن كانت طلّقت نفسها؛ فهو كما أبو المؤثر. وإن لم تكن طلقت نفسها؛ فهو كما قال غيره. والله أعلم. .« يرد » 1) في أ ) 642 المجلد العشرون [21] UEH .E«°ù.q dGh .°†¨dG ..Y ¥.£q dG أجمع المسلمون أنّ الطّلاق والظّهار يقعان في الغضب والنّسيان والرّضى. وتنازعوا في الإيلاء في الغضب. والمف . رق بينهما مُحتاج إلى دليل. والطّلاق واقع في الغضب والرّضى، ولا فرق بينهما، ولم يخصّ الله تعالى في الطّلاق غَضبانًا من راض. ؟(1)« لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » : فإن قيل: قد روت عائشة أنّ النّبيّ ژ قال قيل له: ذلك إذا أزال الغضب تمييزه، وانغلق عليه أمره، فلم يدر ما يقول، مع أنّ الطّريقة( 2) ضعيفة؛ لأنّ راويه نور بن يزيد الحمصي( 3)، وهو مجهول. ولو ثبت؛ لكان التّخريج ما ذكرنا. 1 ) أخرجه الحاكم وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبيهقي عن عائشة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطلاق، حديث: 2735 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي حديث: 2042 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 25815 . سنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث: 3493 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الأيمان، باب جامع الأيمان من حنث ناسيًا ليمينه أو مكرهًا عليه . حديث: 18617 2 ) أي: الطريق والسند الذي رُويت منه هذه الرواية. ) .« الحبصي » 3) في أ لعلها ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 21 ] : الطّلاق على الغضب والنّسيان 643 | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها في الغيظ مائة( 1)؟ بانت بالثّلاث. ولا نأخذ بقول من قال: إنّ الثّلاث يكون واحدة. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد أن يقول لامرأته كلامًا، فزل لسانه بالطّلاق وهو لا يريده؟ فلا غلَتَ( 2) على مسلم( 3)، ولا يلزمه الطّلاق إذا لم يُرِده. قيل: فإن طلّق إحدى زوجتيه. فيُسأل أطلقتها؟ قال: نعم، طلقت امرأتي فلانة ثلاثًا، أراد الّتي طلّق، فوقع اللّفظ على الّتي لم تطلق؟ فليس على مسلم غلت( 4) في طلاق ولا عتاق. .( والغلط مثل أن يقول: عافاها الله، فيقول: هي طالق( 5 | :.`dCE`°ùe } روي عن جابر بن زيد أنّه لقي رجلًا، فقال له: تزوّجتَ فلانة على سُ . نة الله ورسوله؟ فقال: نعم يا أبا الشّعثاء، قد طلقتها على سُ . نة الله وسُ . نة( 6) رسوله. فقال جابر: لا غلت على( 7) مسلم. .« مرة » 1) في م زيادة ) .« غلط » 2) في م ) .« لا غلت في الإسلام، يعني لا غلط » : عن عامر، قال: قال عبد الله » : 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه حديث: 22344 .« غلط » 4) في م ) 5 ) أي: يقول هذا بدل ذاك. ) .« و» 6) في م ) 7 ) ناقصة من أ. ) 644 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ رجلًا سأل رجلًا عن امرأته. فقال: هي طالق، يريد: هي صالحة، فأخطأ؟ فإنّها لا تطلق؛ إذا لم تسمعه. وإذا سمعته، فحاكمته؛ حكم عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن عُقِرت له بقرة، وقيل له: احلف. فقال: امرأته طالق ثلاثًا؛ إن كان فلان عقرها. وإنّما أراد أن يقول: إن لم يكن عقرها؟ فليس ذلك بطلاق؛ إذا( 1) كان إنّما سبقه لسانه إلى أمر لم يُرِده. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد أن يقول: أنت طالق واحدة، فغلط فقال: ثلاثًا؟ فذلك إلى نيّته. وإن حاكمته( 2)؛ حكم عليه. وعن محمّد بن محبوب قال: لا يُقبل قوله، وتطلق ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق على السّهو منه؟ فإذا لفظ بطلاقها لفظًا تسمعه منه، أو طلّقها ما( 3) يبين( 4) حروف الكلام وهي تسمعه؛ طلقت بالسّهو والنّسيان كما تطلق في العمد. وإنّما قالوا: إنّها لا تطلق بالغلط. والله أعلم. .« وإذا » 1) في أ ) .« عليه » 2) في أ زيادة ) .« بما » 3) في أ لعلها ) 4) في أ غير منقطة. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 21 ] : الطّلاق على الغضب والنّسيان 645 | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق ناسيًا؛ طلقت امرأته. | :.`dCE`°ùe } وإن غلط؛ لم يلزمه في الحكم، ولا فيما بينه وبين الله. | :.`dCE`°ùe } قال بعض أصحاب الظّاهر: إذا قال: إن كلّمتُ فلانًا؛ فهي طالق، فكلّمه ناسيًا؛ لم يحنث. وإن كلّمه مُكرهًا؛ لم يحنث. قال: لأنّ اليمين يعقدها الإنسان على ما تجب قدرته، وليس في قدرته الامتناع عن النّسيان. | :(1).`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن 5 : أنّ الحنث يقع في النّسيان، ولا إثم عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق زوجته، ثم خرج ليسأل، فنسي( 2)، حتّى سأل عن كلام لا يجب به طلاق، وعنده أنّ ذلك الكلام هو الذي طلّق به. فأُفتِي أن لا طلاق. فكان يجامعها على ذلك حتّى مات؟ .( إنّه لا يكون آثمًا( 3 1 ) زيادة من أ. ) 2) أي: فنسي اللفظ الذي طلّق به زوجته. ) .« حتّى سأل عن كلام لا يجب به طلاق » 3) قد مرّت هذه المسألة عن القاضي أبي زكرياء. ابحث عن ) 646 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن لفظ لفظةً، فلمّا جاوزها؛ شكّ فيها أنّها طلاق أو غيره؟ فلا تطلق حتّى يستيقن أنّ ذلك الذي لفَظَه الطّلاقُ. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالطلاق( 1) على شيء لا يفعله، وكان يمينه على غضب، فلم يدر كيف حلف، أو نسي ذلك بعد ما حلف. فأخبره ثقة قد سمعه حين حلف أنّه استثنى في يمينه أنّه لا يفعل في وقت، وقد انقضى ذلك الوقت؟ فأرجو أن( 2) يسعه أن يأخذ بقول الثّقة فيما حلف عليه؛ بعد انقضاء الوقت الذي أخبره الثّقة به. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالغيظ بالطّلاق، ثم لم يعلم كم من تطليقة طلّق. فقالت له امرأته: إنّه طلّقها واحدة؟ فإن كانت صادقة ثقة؛ قَبِل قولَها مع سكون النّفس إلى ذلك، وله ر . دها، ولا يجوز ذلك في الحكم. فإن حضره من حضره في الغيظ بالطّلاق، فقالوا: طلّقتَ واحدة؟ فإن كانوا ثِقاتًا عنده؛ فله تصديقهم. فإن لم يكونوا ثقاتًا عنده؛ لم يجز له ذلك في الحكم. فإن طلّقها في الغيظ مائة تطليقة بكلمة واحدة؟ بانت بالثّلاث، ولسنا نأخذ بقول من يقول: إنّ الثّلاث تكون واحدة( 3)، والعدد معروف. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) زيادة من م. ) 3) قد مرّت هذه المسألة. ) الجزء السادس والثلاثون 647 [22] UEH .°Vôq dGh .E..à°S’EH ¥.£q dG والرّجل إذا قال مجيبًا لزوجته؛ كان واقعًا عليها فيه الطّلاق، ولم تكن له في ذلك حجّة لنيّته، وتلك إذا قالت: أنا طالق، أو قد طلقتني؟ فقال: نعم. فإنّها تطلق، ولا تقبل له نيّة في هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: إن حلفت أنا، أو فعلت كذا، فامرأتكَ طالق، وهي عليك حرام، أو كظهر أمّك. قال: نعم؟ فإذا حلف أو فعل؛ لزم( 1) مَن أجابه إلى ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن سأل رجلًا عن شيء، فقال له: إن كتمتني؛ فامرأتك طالق؟ قال: نعم. فيكرّر عليه ذلك ثلاث مرّات، وهو يقول: نعم. ثم يقول الزّوج: أنا كنت أعني واحدة؟ فإنّها تبين بثلاث؛ على قول أبي زياد. وقال غيره: له نيّته. 1 ) أي: لزم الطلاقُ. ) 648 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وحفظ عن رجل طلّق امرأة رجل ثلاثًا، فأمضى له الزّوج في نفسه ورضي، ولم يتكلّم بلسانه؟ فقيل: قد طلقت حين تكلّم بذلك الرّجل، وأمضاه هو في نفسه. وكذلك إن كتبه الرّجل، وأمضاه هو في نفسه. قال أبو الحواري: إذا تحرّك به لسان الكاتب، وإلّا لم يقع على الطّلاق؛ حتّى يتكلّم الزّوج بلسانه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: أطلّقت امرأتك؟ قال: نعم، طلّقت امرأته؟ فإن قال: إنّما أردت كِذبة، ولم أنو طلاقًا؛ فقد وقع الطّلاق مع الجواب. فإن( 1) قال: إنّه لم يُرِد زوجته الّتي عنده، وعنى زوجةً كانت له، طلّقها من قبل؛ فلا يُقبل قوله، وطلقت هذه؛ لأنّه لم يَسأله عن مطلقته، وإنّما سأله عن امرأته، وفيها كان الكلام. | :.`dCE`°ùe } فإن قال له: أطلّقت امرأتك ثلاثًا؟ فقال: نعم، ولم يكن طلّقها. ثم حُكم عليه بالطّلاق؟ فلا يجوز له أن يجامعها في السّريرة؛ لأنّه قد أقرّ أنّه قد طلّقها، وقد طلقت حينما أقرّ. 1 ) لعلّ الأحسن: وإن. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 22 ] : الطّلاق بالاستفهام والرّضى 649 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أليس كنتَ أرسلتَ إلى امرأتكَ بطلاقها؟ فقال: بلى، ولم يكن فعل، إنّما أراد أن يرضى( 1) بذلك؟ فأرجو أن لا يقع الطّلاق بهذا الطّلاق؛ لأنّه ليس من فعل نفسه، وإنّما يضيفه( 2) إلى فعل غيره. وذلك إذا صدّقته هذه. فإن حاكمته، وأقامت بيّنة، أو أقرّ( 3)، أو حُل.ف فلم يحلف؛ فأخاف أن يلزمه الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعت عليه امرأته أنّه طلّقها ثلاثًا، واعتزلت. فسئل: أطلّقت امرأتك ثلاثًا؟ قال: نعم؟ فإنّه يثبت عليه بإقراره. وإن قيل له: أطلقت امرأتك ثلاثًا؟ قال: نعم. ثم قال: لم أنو طلاقًا؟ فما نراه إلّا طلاقًا، إلّا أن يكون يُعْلَم منه غلط( 4). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ؟( ومن سئل عن طلاق امرأته. فقال: قلت: أنتِ طالق( 5 فإذا قال ذلك لزوجته( 6)؛ فأظنّ أنّه يقع عليها. والله أعلم. 1 ) أي: الذي كان يسأله. ) 2) أي: إنّما كان في هذا الطلاق يضيفه. ) ناقصة من م. « أو أقرّ » (3) بمعنى: يُعلم منه أنّه غلط. « غلَطَ » أو « غلطٌ » 4) إمّا أن تكون ) 5 ) أي: هو يستفسر عن سؤال السائل، وليس يجيبه ولا يخبره عن أمر كان من قبل. ) 6 ) أي: فإذا قال ذلك لزوجته وهو يستفسرها عن سؤالها. ) 650 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق زوجته، وتزوّج غيرها. فسئل عن هذه. فتوهّم أنّه سئل عن المطلّقة. فقال: قد طلقتها؟ فلا تطلق. | :.`dCE`°ùe } قال أبو زياد، في امرأة قالت لزوجها: أنتَ طالق. قال الزّوج: قد قبلتُ؟ فقال( 1) برأيه: إنّه( 2) طلاق. | :.`dCE`°ùe } ٍ ومن قالت له امرأته: بلغني أنّك طلّقتني. قال: نعم؛ ملء بيتٍ، أو شيء قد ذكره؟ .( فهو أولى بلبسه( 3 ؛« ملء كذا » فهي تطليقة. وأمّا ؛« نعم » : فأمّا قوله وقال موسى: ما لم يُفْصِح( 4) بالطّلاق؛ فهو أعلم بما نوى. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد أن يطلّق زوجته، فقال: اشهدوا أنّ فلانة طالق. فقال الشّهود: وامرأتك الأخرى؟ فقال: وامرأته الأخرى؟ 1 ) أي: أبو زياد. ) .« فقال: يراه إنه » 2) في أ ) 3) أي: فله نيّته. ) 4) من الإفصاح، وهو الإظهار. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 22 ] : الطّلاق بالاستفهام والرّضى 651 فإنّها لا تطلق؛ حتّى يقولوا: امرأتك الأخرى طالق، فيقول: نعم، أو يقول هو: امرأتي الأخرى طالق. | :.`dCE`°ùe } وإذا سُئلت امرأة: أطلّقكِ زوجك؟ فقال هو: نعم عشرين؟ قال أبو جعفر: هو عشرون. قال سليمان بن عثمان: لا تكون النّيّة بالطّلاق طلاقًا. | :.`dCE`°ùe } على وجه الاستفهام، ولم يُرِد به طلاقًا؟ فلا تطلق. «؟ أنت طالق » : وإن قال طلقت. «؟ إنّك لَطالق » : وإذا قال طلقت. «؟ ما أنت إلّا طالق » : وإن قال 652 المجلد العشرون [23] UEH .«.©.H ¥.£q dG فإن قال لزوجته: أنتِ طالق؛ إن كلّمتِ زيدًا؛ إن دخلتِ دار عمرو؟ قال: إن كلّمَت زيدًا ودخلت( 1) دار عمرو جميعًا؛ طلقت. وإن لم تفعل ذلك جميعًا؛ لم تطلق، وهي امرأته؛ ولو فعلَت إحدى المعنيين. وسواء ذلك قدّمَت أحدهما أو أخّرته. ؟( فإن قال لها: أنت طالق؛ إن كلّمتِ عمروًا؛ إن لم أطأْك( 2 قال: إن كلّمَت عمروًا قبل أن يطأها؛ طلقت. وإن وطئها؛ انهدم الطّلاق؛ ولو كلّمَت عمروًا. | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن قال: أنت طالق؛ إن وطئتك. فلم يعيّن( 3 فإن وطئها قبل أن يعيّن؛ فقد فسدت عليه. وإن تعيّنت قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فقد انهدم الإيلاء عنه. فإن وطئها بعد ذلك؛ لم تفسد عليه. وإن لم يعيّن حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وكانت كذلك في أ ثم شطب الألف. ،« أو دخلت » 1) في م ) .« أطك » 2) في أ ) .« تعني » 3) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 23 ] : الطّلاق بفعلين 653 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن أكلتُ خبزًا، ثم أرزًا ثم تمرًا؛ فامرأته طالق؟ فلا يحنث؛ حتّى يأكل خبزًا ثم أرزًا ثم تمرًا كما وصف. فإن أكل أحدَهم، أو بدأ بالآخِر أو بالأوسط؛ لم يحنث؛ حتّى يبدأ بالأوّل ثم الثّاني ثم الثّالث. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنتِ إن لم أجئ( 1) وأنت قد صنعت لي خبزًا؛ فأنت طالق، ولم يفَة( 2) أن لا يجد خبزًا. فأرسلت يح . د الوقت. فصنعت له خبزًا، ولم يجئ إليها خِ الخبز إليه. ثم جاء من بعد أن صنعت له الخبز؟ فقد برئ من اليمين؛ لأنّ الشّرطين قد وقعا منه ومنها؛( 3) أن تصنع الخبز، ويجيء بعد صنعه له، فقد خرج من اليمين، أكل الخبز أو لم يأكله، حملته إليه أو تركته؛ لأنّه لم يحلف على الأكل ولا على المنزل ولا على حمله. 4)وإن قال: أنت طالق؛ إن كلّمتِ فلانًا، إلّا أن يقدم فلان. فكلّمَت فلانًا قبل ) أن يقدم فلان؟ طلقت. وإن لم تكلّمه ولم يقدم فلان حتّى تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق، ولم يكن في هذا إيلاء. بتخفيف الهمزة. « أج » 1) في أ ) .« خفية » 2) في م ) 3 ) هذه الجملة توضيح لسابقتها. ) .« مسألة » 4) لعلّ الأحسن هنا إضافة ) 654 المجلد العشرون [24] UEH QGôbE’EH ¥.£q dG ومن قال بغير قصد: قد طلّقتك ألفًا، ولم يطلّقها؟ فقد بانت، ولا يقبل قوله: إنّه لم يُرِده. واختلفوا فيمن قال: كنت طلّقتها، ولم يكن طلّقها؟ فأوجب قوم الطّلاق. ولم يوجب آخرون. | :.`dCE`°ùe } ؟( عن أبي عبد الله: ومن قال: كنت قد طلّقت امرأتي تطليقتين، فهي كذبة( 1 فإن لم تحاكمه؛ فلا بأس عليه إن لم يكن طلّقها. وقال بعض: تطلق. قال أبو الحواري: آخذ بقول أبي عبد الله. فإن حاكمته؛ أُخِذ بإقراره( 2). وإن لزمه الطّلاق. ؛« كنت » : لم يقل 1 ) أكذب نفسه أنّه كان قد طلّق امرأته تطليقتين. أو أكذب من ادّعى ذلك بهذه الصيغة. ) 2) أي: فُرض عليه إقراره، وألزم عليه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 24 ] : الطّلاق بالإقرار 655 | :.`dCE`°ùe } فإن طلبه رجل قَرضًا. فقال: إنّي حلفت بطلاق امرأتي ثلاثًا أنّي لا أُقرض أحدًا، ولم يكن حلف؟ فقالوا: إن صدّقته المرأة؛ وسعها المقام عنده. وإن حاكمته، ثم أحضرت عليه شاهدي عدل، أو أقرّ مع الحاكم بذلك؛ فرّق بينهما، ولها صداقها. وقال أبو عبد الله: لا يُقبل قوله في هذا، وليس لها أن تصدّقه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها لَمّا حضرته الوفاة: إنّي كنت طلقتك مذ سنة، ولك عليّ ألف درهم. قالت: صدقْتَ؟ فقد ذهبت امرأته؛ لأنّها صدّقته، وعليه ألف درهم. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل له: كم طلّقت امرأتك؟ فقال: طلّقتها ثلاثًا، ولم يكن طلّق؟ فإنّها تطلق بجوابه إذا قال: قد طلّقتها ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فإن طلبت منه النّفقة، فسأله الحاكم. فقال: ليسها لي بامرأة. فقال له الحاكم: أطلّقتها؟ قال: نعم. أو قال هو: قد طلّقتها، أو كنت طلّقتها، ؟( أو قد كنت طلّقتها( 1 إنّه لا( 2) يلزمه في هذا كلّه الطّلاق؛ إذا لم يكن طلّقها من قبل. ناقصة من م. « أو قد كنت طلّقتها » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) 656 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ( الشّيخ أبو محمّد: فيمن قال لزوجته: إنّي كنت حلفت بطلاقكِ إن أعطيتِ( 1 من مالي شيئًا. ثم إنّها أعطت؟ فقد وقع بها الطّلاق. قال أبو سعيد: هذا إقرار منه أنّه كان( 2) حلف بطلاقها، والإقرار يقع موقعَ الإيلاء، هذا( 3) في الحكم على الزّوج، ويُلزم الحجّة إذا وقع معنى الطّلاق. فإن كان حلف كما قال؛ لزمه ذلك في معنى الحكم واللّازم. « إنّي كنت حلفت » : وإن لم يكن حلف، وكان كاذبًا، ولم يكن أراد بقوله يمينًا بالطّلاق؟ فأرجو فيه ما يسع( 4) الاختلاف في الطّلاق. فبعض يراه كاذبًا. وإذا ثبت معنى الاختلاف في اللّازم، وصدّقته أنّه لم يكن حلف، وكان في موضع مَن يجوز تصديقه؛ ثبت الاختلاف في التّصديق في هذا الموضع، على ما يجري( 5) في غيره مما يُحكم بالظّاهر من اللّفظ بالطّلاق، وفي الإرادة من الزّوج بغير الطّلاق بمعنى تصديقه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن موسى بن عليّ: فيمن طلّق امرأته، ثم يَرُدّها، ثم تطلب إليه الطّلاق فيقول: قد طلّقتكِ. ثم يقول: إنّه عنى الطّلاق الأوّل الذي كان ردّها منه؟ والمعنى: إن أعطيتِ أحدًا. .« أعطيتني » وفي م ،« أعطيتي » 1) في أ ) .« قد » 2) في م زيادة ) .« و» 3) في أ ) .« خ: يشبه » 4) في أ زيادة ) .« تجري » 5) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 24 ] : الطّلاق بالإقرار 657 قال: أمّا الْحُكّام إذا رُفع إليه ذلك؛ لم يروا له عذرًا. وإن لم يُرفع، وصدّقته .( على قوله؛ فهي امرأته( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن قال رجل لزوجته: إنّي قد طلّقتك تطليقتين، وقد كان قبل ذلك طلّقها واحدة، فقال: إنّما نويت الّتي كنت طلّقتها قبل ذلك، وأخرى تتبعها السّاعة؟ فما أرى أن يُرَدّ إلى نيّته، ولا أرى أن ترَدّ( 2) إلى نيّته، إلّا أن يقول: قد .(4)( كنت طلقتها( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: قد طلّقتك لا مرّة ولا مرّتين ولا ثلاثًا، ولم تكن له نيّة؟ فإن كان طلّقها؛ فهو كما قال. وإن( 5) لم يكن؛ فعن( 6) أبي عبد الله أنّها تطليقة؛ .( حتّى يقول: قد كنت طلّقتك؛ ولم يكن طلّقها، فتكون كذبة. وفيها قول آخر( 7 | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعت عليه امرأته أنّه طلّقها ثلاثًا. فاعتزلت. فسئل عنها. فقيل له: أطلّقت امرأتك ثلاثًا؟ قال: نعم؟ 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) ولعلّها: تُردّ. أي: المسألة، أو زوجته. أو لعلها: تَردّ. أي: ولا أرى أن تَر . د زوجته المسألة .« يرد » 2) في م ) إلى نيّة زوجها. .« طلقها » 3) في أ ) 4) قد مرّت هذه المسألة. ) .« فإن » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7) قد مرّت هذه المسألة. ) 658 المجلد العشرون .( فإنّه يثبت عليه إقراره( 1 وإن سأله رجل فقال: يا فلان؛ أطلّقت امرأتك ثلاثًا؟ قال: نعم. فلمّا سئل عن ذلك قال: لم أنو طلاقًا؟ .( فما نراه إلّا طلاقًا. والله أعلم. إلّا أن يكون( 2) يُعلَم منه غلط( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق امرأته تطليقتين، وردّها. فقالت له: طلّقتني؟ فقال: أوَليس قد طلّقتك، اذهبي فقد طلقتك. ثم قال: ( 4)إنّما عنى الطّلاق الأوّل، ومنه ردّها؟ فقد طلقت بالثّلاث، ولا يصدّق في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن قال: قد طلّقتك( 5 فعن أبي عبد الله: إنّها تطلق، إلّا أن تكون تزوّجت غيره، فيُدرأُ عنه الطّلاق، فيُرَدّ إلى نيّته. فإن قال: طلُقْتِ؟ فعن أبي( 6) محمّد بن المعلّا( 7): إنّها تطلق. 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« والله أعلم إن أن يكون طلاقًا » 2) في م ) 3) قد مرّت هذه المسألة. ) .« إنها » 4) في أ زيادة ) 5 ) لعلّ الأصح: طَلُقْتِ. حتى يتناسق مع الجواب. ) 6 ) ناقصة من م. ) .« العلا » 7) في أ لعلها ) الجزء السادس والثلاثون 659 [25] UEH ...dGh ..àq dGh (1).q .dGh ¢†jô©àq dEH ¥.£q dG فإن قال: السّاعة أمرّ أقول لزوجتي: أنت طالق؟ فقول: تطلق. وقول: لا تطلق. وقول: إن أراد بلفظه ذلك طلاقًا؛ وقع، وإن لم يُرِد؛ لم يقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن فعلتِ كذا؛ قلت لك: أنت طالق، ولم يُرِد الطّلاق؟ فإنّها لا تطلق؛ ولو فعلَت. ويخرج معنى( 2) الموعدة. قال: ويخرج أنّها تطلق من حينها؛ لأنّه قد قال لها، وذهب معنى المواعدة وليس هذا حكاية، وإنّما هذا قول. ،« قلت لك: أنت طالق » : بقوله ؛( قال: ومعي؛ أنّه قيل: إن فعلَت؛ طلقت، ووقع معنى قوله. وإن لم تفعل( 3 لم تطلق. .( فأصبح( 4) معنى الحكم عندي أنّها لا تطلق؛ لأنّها مستثنى ومواعدة( 5 والصورة غير واضحة في أ. .« الطلاق بالهدّ والتعريض » 1) في م ) 2 ) أي: ويخرج قوله على معنى. أو: بمعنى. ) .« يفعل » 3) في أ و م ) .« فأصح » 4) في م ) 5) أي: لأنّها تطليقة أو حالة أو قولةٌ فيها استثناء ومواعدة. ) 660 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: ليس أقول: أنت طالق، ولم يُرِد طلاقًا؟ فليس هذا بشيء، ولا يقع بهذا طلاق، ولا نعلم في هذا اختلافًا؛ لأنّ هذا نفي، والنّفي معروف في كلام العرب. وإنّما الاختلاف في مثل قوله: ماذا لو قلت: أنت طالق؟ أو ماذا إن قلت: أنت طالق؟ فقال الأشياخ: يقع. .( ولم يقل( 1 ،« ما تقولين إن قلت » : وقال موسى بن عليّ: لا يقع، إنّما قال فرجع الأشياخ إلى قوله: إنّها لا تطلق. قال محمّد بن محبوب: لا تطلق. أردت أن أقول: أنت » أو ،« لقد هممت أن أقول: أنت طالق » : وكذلك قوله 2)لا تنتهي )» : أو قال ،« لقد غضبت؛ حتّى أردت أن أقول: أنت طالق » أو ،« طالق .«؟ حتّى أقول: أنت طالق فهذا ومثله قد قيل فيه بالاختلاف. وكلّ ذلك صواب معمول به. وأمّا الحكاية والنّفي؛ فلا أعلم أنّ أحدًا قال في ذلك بالطّلاق، إلّا أن يريد به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: ما تحبّين أن أقول: أنت طالق؟ فهذا مختلَف فيه: فقول: لا يقع حتّى يعزم. كذلك إن قال: خليق أن أقول: أنت طالق. .« يقع » 1) في م ) .« لا تنهيني حتى أقول » 2) في أ زيادة ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 25 ] : الطّلاق بالتّعريض والهدّ والتّقى والهزل 661 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: ما أَحَ . قك أن أقول: قد طلقتك؟ فأقول: إنّها قد طلقت. وفي موضع من الضّياء: فيه اختلاف: فبعض لا يوجبه طلاقًا؛ حتّى يعزم عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: ما كان دواؤها( 1) إلّا من يذهب إليها فيقول: أنت طالق ثلاثًا، يعني امرأته ونفسه، ولم يكن منه غير هذا؟ قال أبو عبد الله: أخاف أن يكون قد وقع الطّلاق. ؟( فإن قال: ما أحقّك أن أقول لك: أنت طالق أو قد طلّقتك( 2 .( فقد طلقت لهذا؛ لأنّه قد قال( 3 وقول: لا تطلق وهو الأحسن حتّى ينويه طلاقًا. | :.`dCE`°ùe } فإن طلب أن يخرجها، فقال: كيف أقول؟ فقالت: قل: أنتِ( 4) طالق. فقال: ليس أقول( 5): أنت طالق. ثم قال: إنّه لم يُرِد به الطّلاق؟ فلا يقع طلاق؛ لأنّ هذا نفي. بتخفيف الهمزة. « دواها » 1 ) وردت ) 2 ) أي: أو إن قال: ما أحقّك أن أقول لك: قد طلّقتك. ) 3) قد مرّ في المسألة السابقة مثل هذه. ) والصورة غير واضحة. .« إنّني » 4) في أ لعلها ) 5) في أ الصورة غير واضحة. ) 662 المجلد العشرون فإن قال: سأقول: أنت( 1) طالق؟ .( ففي ظاهر الأمر؛ فقد طلقتها( 2 ؟« إن قلتُ: أنت طالق؛ فماذا يكون » : فإن قال فيشبه فيه الاختلاف. قيل: فما يعجبك؟ قال: لا يعجبني فيها شيء. | :.`dCE`°ùe } فإن سئل: ألك امرأة؟ فقال: ليس لي امرأة، ولا يريد طلاقًا؟ فلا يدخل عليه في زوجته شيء، وإنّما هو كذب، فيستغفر الله من ذلك. | :.`dCE`°ùe } إن سألكِ أحد أنّ لك زوجًا، فقولي: إنّي مطلّقة، طلّقني » : فإن قال لها أو قال لرجل آخر: أخبر النّاس أنّي قد طلقت امرأتي؟ .« زوجي .( فهذا طلاق( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن خرجتِ من غير رأيي؛ جعلت طلاقك في خروجك. فخرجَت بغير رأيه؟ 1) في أ غير هذا، لكن غير واضحة. ) 2) لعلّ المراد: طلّقها. ) 3) قد مرّت هذه المسألة. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 25 ] : الطّلاق بالتّعريض والهدّ والتّقى والهزل 663 فإن لم يُرِد بذلك طلاقًا؛ لم تطلق؛ لأنّه وعد ليس بفعل، إلّا أن يريد بنفس الكلمة طلاقا حين قال؛ فهو طلاق. أو يقول لها: إن خرجتِ؛ فطلاقك في خرجك. أو: قد جعلت طلاقك في خروجك؟ فهذا كلّه سواء. وإن كان مرسِلًا، وقد قال: إن خرجتِ من بيتي؛ جعلت طلاقك في خروجك؟ فالجواب واحد، ولا يقع بهذا طلاق. | :.`dCE`°ùe } ومَن قبّح وجه زوجته، فقالت: قبّحت وجهي؟ فقال: إن كنت قبّحتُ وجهكِ؛ فالسّاعة أقول: إنّك طالق. وكان سكرانًا؟ فقد بانت بالطّلاق إذا صحّ ذلك. وإن أنكر؛ لم يحكم عليه إلّا بالصّحّة. وعليها أن تجاهده عن وطئها؛ إن لزمها الكينونة معه. | :.`dCE`°ùe } صَدَقَت. فقالت: قد ؛« إنّي طلّقتها » : فإذا ادّعت امرأته الطّلاق، فقال: إن قالت طل.قني. فقال هو: كذبتِ؟ فلا أرى طلاقًا؛ لأنّه صدّقها وهو لا يدري ما تقول. ولكن إن قالت وهي بين يديه: طلّقني. فقال هو: صدقتِ؟ فقد أقرّ وثبت عليه. وإن قال: هي صادقة. ثم احتجّ أنّها صادقة في غير ذلك؟ فله حجّته. وإن قال: إن ادّعت عليّ أنّي قد طلقتها؛ فقد صدَقَت؟ فإن ادّعت الطّلاق؛ وقع الطّلاق. 664 المجلد العشرون فإن قال: فهي صادقة. أو: فهي مص . دقة. ثم ادّعت الطّلاق؟ فإنّ الطّلاق لا يقع في هذين الوجهين. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لزوجته: كنت طلّقتكِ قبل أن أتزوّج بك؟ فلا يقع عليها طلاق؛ لأنّه أخبر أنّه فعل فعلًا لا يملكه. | :.`dCE`°ùe } ندٌ مطلّقة، وبرجلها مُعل.قة. فقام يغنّي ِ فإن مرّ على صبيان يُغنّون ويقولون: ه ويقول ذلك، وامرأته اسمها هند؟ فيوجد في كتب القوم: إنّها لا تطلق؛ إذا أراد الغناء. وقال: إنّه يأخذ بهذا القول. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن شئتِ أن أقول: أنت طالق؛ قلتُ. ولكن لا أقول؟ فقيل: قد وقع الطّلاق، وهو ما نوى. وقيل: لا تطلق. وهو أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } ثلاث جِدّهنّ جِدّ، وهَزّلهنّ جِدّ: الطّلاق » : أبو هريرة قال: قال رسول الله ژ .(1)« والرّجعة والنّكاح ثلاث جدهن جد » : 1) أخرج الحاكم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة حديث ) = .« النكاح والطلاق والرجعة » : ولم أجده باللفظ المذكور. وأغلب رواياته بلفظ ،«... وهزلهن جد الجزء السادس والثلاثون باب [ 25 ] : الطّلاق بالتّعريض والهدّ والتّقى والهزل 665 أربع واجبات على من تكلّم بهنّ: الطّلاق والعتاق والنّكاح » : وعن عمر قال .« والنّذور وبه نأخذ. ذلك كلّه جائز عليه، إن ج . د أو هزلٌ، أو أُكره أو لم يُكره. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن لم تنتهِ عن كذا؛ طلّقتكِ في كلّ شهر تطليقة. قالت: لا أنتهي؟ فإنّها لا تطلق بهذا القول؛ لأنّه بالخيار، إن شاء طلّقها، وإن شاء لم يطلّقها. فإن قال: فلكِ عندي في كلّ شهر تطليقةٌ؟ فهذا أيضًا لا تطلق به؛ لأنّ لها عنده ذلك. ولكن لو قال لها: فلكِ في كلّ شهر تطليقةٌ؟ فإنّها تطلق في كلّ شهر تطليقةً. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: لو كنت امرأتي( 1)؛ لطلّقتكِ؟ فإن لم ينو بذلك طلاقًا لها؛ فلا يقع عليها طلاق. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطلاق، حديث: 2732 سنن أبي داود كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق باب في الطلاق على الهزل، . حديث: 1888 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا حديث: 2035 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الطلاق واللعان باب . ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، حديث: 1140 .« مرتي » 1) في أ ) = 666 المجلد العشرون [26] UEH ¬..b A•ƒdG Rƒéj .g ;.m ©a ..Y ¥.£q dG »a ومن وقّت وقتًا في فعل؛ فله أن يطأ حتّى يجيء الوقت. ومن لم يوقّت؛ لم يطأ حتّى يفعل. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لامرأته: إن لم أحجّ العام؛ فأنت عليّ كظهر أمّي. وذلك في أوّل ال . سنة أو وسطها. أو قال: إن لم يَقدم أخي؛ فأنت عليّ كظهر أمّي، وأنت طالق، وسَمّى وقتا إلى كذا أو لم يسمّ وقتًا؟ فالمؤلي بالطّلاق أو المظاهر؛( 1)إن لم يحجّ العام؛ فإنّه واسع له الوطء إلى أن يحضر وقت خروج أهل بلده الذين إذا خرجوا وافوا الحجّ. فإذا حضر ذلك الوقت؛ أمسك عن الوطء إلى أن يحضر الوقت الذي مَن خرج فيه لم يُدرك الحجّ، ثم عند ذلك تخرج منه بالطّلاق أو بالظّهار إذا لم يخرج. وفي موضع( 2): ومن قال: إن لم أحجّ العام؛ فأنت طالق؟ فله وطؤها فيما بينه وبين الحجّ؛ إذا سمى أجلًا. فإن مات قبل الوقت؛ لم يقع عليها الطّلاق. 1) أي: بقوله. ) .« مسألة » 2) في م زيادة ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 26 ] : في الطّلاق على فعلٍ؛ هل يجوز الوطء قبله 667 | :.`dCE`°ùe } وأمّا قوله: إن لم يخرج حا . جا؟ فإنّه يُمسك عن الوطء من حينه. فإن خلت أربعة أشهر ولم يخرج؛ خرجت منه بالظّهار أو بالإيلاء؛ إن كان حلف بالظّهار نث عليه. ِ أو بالطّلاق. وإن خرج قبل أربعة أشهر؛ فلا ح | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بالطّلاق؛ إن لم يفعل كذا إلى شهرين؟ فإنّه لا يطأ حتّى يفعل أو تخلو الشّهران فيقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وأمّا قوله: إن لم يَقدم أخي؟ فإنّه يُمسك عن الوطء. فإن مضت أربعة أشهر ولم يقدم أخوه؛ وقع عليه الحنث بالطّلاق أو بالظّهار، ما حلف به( 1)، إلّا أن يكون على( 2) إن لم يقدم أخوه في وقت كذا، فإذا قصد( 3)؛ وسعه وطؤها إلى ذلك الوقت. فإن لم يقدم أخوه في ذلك الوقت؛ وقع الحنث، إلّا أن تحاكمه. .( فإن حاكمته؛ أُخذ فيه بالقول الأوّل( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن حلف( 5) غريمه أنّ امرأته طالق إن لم تعطني دراهمي الّتي عليك إلى سنة. فحلف؟ 1 ) أي: بالطلاق أو بالظهار. ) 2) لعلّ الأصح: عنى إن لم. ) 3 ) أي: قصد ذلك. ) 4 ) وما هو القول الأوّل. ) ولعله أصح. « خ: حلّفه » 5) في أ زيادة ) 668 المجلد العشرون فليس له أن يجامع امرأته قبل أن يؤدّي المال إلى غريمه. فإن جامعها؛ حرمت عليه. وإن لم يجامعها ومضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كلّمتُ فلانًا، أو دخلتُ دار فلان إلى سنة، فامرأته طالق؟ فلا بأس أن يَقربَها؛ ما لم يُكلّم فلانًا أو يدخل داره. فإن كلّمه أو دخل داره قبل السّنة؛ فهي طالق. | :.`dCE`°ùe } ومن قالت له امرأته: إنّك تضحّي لي( 1) في كلّ سنة المهزول( 2). فقال: إن لم أضحّ لك هذه السّنة تيسًا أو كبشًا سمينًا؛ فأنت طالق؟ فقد وقّت وقتًا، فله أن يطأها حتّى يضحّي. ومن لم يوقّت؛ لم يطأ حتّى يفعل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم أشترِ لَك ثوبًا إلى الفطر؛ فأنت طالق. فباشرها قبل شراء الثّوب. ثم اشتراه قبل الفطر؟ فإن كان نوى أن يشتريه فيما بينه وبين الفطر من ساعة حلف إلى الوقت إذا ؛« الفطر » : الذي وقّته؛ فليس له أن يَمسّها حتّى يشتري. وإن كان نوى بقوله جاء الفطر. فاشترى لها إذا جاء الفطر؛ فلا بأس عليه في مسّه إيّاها فيما بينه وبين الوقت الذي وقّته. 1 ) ناقصة من م. ) 2) أي: تضحّي بالكبش أو الأضحية المهزول، الضعيف. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 26 ] : في الطّلاق على فعلٍ؛ هل يجوز الوطء قبله 669 | :.`dCE`°ùe } ومن قال لامرأته: إن لم أطلع هذه النّخلة اليوم؛ فأنت طالق. ثم وطئها في ذلك اليوم، ثم طلع النّخلة فيه بعد أن وطئ؟ فقد حرمت عليه؛ ولو نكحت زوجًا غيره. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: وإن حلف: إن لم يفعل في هذا اليوم كذا، ثم وطئ قبل أن ؟( يفعل، ثم فعل بعد الوطء( 1 قال سعيد بن المسيّب: لا تحرم عليه. وقال سليمان بن عثمان والأشياخ: قد حرمت عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: يوم تُكلّمي فلانًا؛ فأنت طالق. ثم وطئها في أوّل النّهار، وكلّمَتْه في آخره؟ فإنّها تحرم عليه أبدًا؛ لأنّ وطْأَه ذلك كان حرامًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: إن لم تذهبي إلى أختك إلى عشرة أيّام؛ فأنت طالق. ثم وقع عليها قبل أن تخلو العشرة أيّام، وقبل أن تأتِيَ أختَها؟ فلا بأس؛ إذا كان على أنّها طالق بعد العشرة. 1 ) أي: ثم فعل في ذلك اليوم بعد الوطء ما حلف به. ) 670 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق؛ إن لم أدخل إلى فلان وفلان. فدخل على أحدهما، ووطئ، ثم دخل على الآخر؟ قال: وجب عليه الطّلاق، وفسدت عليه؛ إذا كان قبل الأربعة أشهر. الجزء السادس والثلاثون 671 [27] UEH ™.N hCG ¥.£H ¥.£q dG ´E.Jr EG والطّلاق يتبع الطّلاق إذا كانت المرأة في العدّة. والخلع يتبع الطّلاق، متّصلًا كان أو منفصلًا، قريبًا كان أو بعيدًا. والإيلاء والظّهار يتبعان الطّلاق. والطّلاق يتبع الإيلاء والظّهار. والطّلاق لا يتبع الخلع؛ لأنّ المختلعة بائنة، ولا يتبعها الطّلاق متّصلًا كان أو منفصلًا، قريبًا كان أو بعيدًا، إلّا أن يكون( 1) صلة له في الكلام( 2)، كقوله: قد أبريتها بالطّلاق. والمطلّقة واحدة هي رجعيّة؛ ما لم تبن بالثّلاث. وعن الوضّاح: إنّه لا طلاق بعد الخلع، إلّا أن يشترط( 3) أن تبريه ويطلّقها، فما أتبعها من الطّلاق لَحِقها. 1 ) أي: طلاقه. أو: لفظه بالطلاق. ) 2 ) المقصود: إلا أن يكون موصولًا له في الكلام. ) .« تشترط » 3) في م ) 672 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: والطّلاق الذي يتبع الطّلاق مثل( 1) رجل طلّق زوجته الطلاق الرّجعيّ، ثم حلف بالطّلاق ثلاثًا، فحنث؟ فإنّ ذلك يقع بها، وعليه الطّلاق؛ لأنّ الطّلاق يتبع الطّلاق باتّفاق الأمة. وذلك فيما يملك فيه الرّجعة. وقال أبو الحسن: إنّ الطّلاق البائن يقع على الرّجعيّ ما دامت في العدّة. | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر: فيمن له نسوة، فطلّق واحدة منهنّ تطليقة، ثم طلّق كلّ امرأة( 2) له؟ ( فلا يقع على المطلّقة طلاق ثاني، إلّا أن يعني لها به؛ فإنّه يلحقها ما كانت( 3 في العدّة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن حلف أن يطلّق زوجته ثلاثًا في هذه السّنة؟ قال: إذا لم تكن له نيّة؛ فإنّه إن خالعها ثم طلّقها؛ برّ( 4)، ولم يلحقها إلّا البرآن. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق امرأته ثلاثًا في نسق( 5)، ولم يفصل بينهنّ؛ فهنّ( 6) ثلاث. 1 ) أي: هو مثل. أو: هو الذي يكون مثل. أو: هو مثل الذي. ) .« واحدة مرة » وترد في المصنف بمعنى: امرأة. وفي م « مرة » 2) في أ ) 3) أي: ما دامت. ) 4) أي: برّ في يمينه ولم يحنث. ) 5 ) أي: ثلاث تطليقات متتابعات، أو بلفظة واحدة. ) .« فهي » 6) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 27 ] : إتْباع الطّلاق بطلاق أو خلع 673 | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها: إن دخلَتْ هذه الدّار. ثم قال( 1): أنت طالق؟ طلقت واحدة. 2)فإن دخلت الدّار( 3)؛ طلقت أخرى؛ لأنّ الطّلاق يتبع الطّلاق. ) فإن لم تدخل الدّار حتّى يَرُدّها، ثم دخلت بعد أن راجعها؛ طلقت. فإن لم يراجعها حتّى تنقضي العدّة، ثم دخلت؛ انهدمت اليمين. فإن تزوّجها بعد ذلك، ثم دخلت؛ لم يلحقها. وإن لم تدخل الدّار، وقد طلّقها بعد ذلك واحدة ولم يردّها حتى تزوّجت، ولم تدخل حتّى طلّقها الثّاني، ثم تزوّجها الأوّل، فدخلت؟ فإنّها تطلق على قول .( بعضهم( 4 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: متى وقع عليها الطّلاق، أو كلّما وقع عليها الطّلاق؛ فأنت طالق. ثم طلّقها واحدة؟ قال: فهذا إذا طلّقها تطليقةً؛ وقعت ثانيةٌ بوقوع الأولةِ، ثم وقعت ثالثةٌ بوقوع الثّانيةِ، على حسب هذا. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن قال: أنت طالق؛ إذا وقع عليك طلاقي؟ فقيل: تطلق واحدة؛ لأنّها إنّما يقع عليها الطّلاق إذا طلّقها. 1 ) أي: قبل أن تدخل تلك الدار. ) وهي في غير محلها؛ لأنها فصل بين مسألة واحدة. « مسألة » 2) في أ زيادة ) 3 ) أي: وهي في العدّة. ) 4 ) زيادة من م. ) 674 المجلد العشرون وقول: تطلق( 1) اثنتين. فإن قال: أنت طالق كلّما وقع عليك طلاقي. فطلّقها واحدة؟ وقع عليها ثلاث تطليقات بوقوع الواحدة والثّانية. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: من قال لامرأته: إذا طلّقتُك؛ فأنت طالق. فطلّقها؟ فهي طالق أخرى في القضاء. وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فإذا كان عنى فأنت طالق تلك( 2) التّطليقة؛ فهي واحدة. وكذلك( 3) إن قال: متى ما طلّقتك، أو كلّما طلقتك. وأمّا إذا قال: كلّما وقع عليك الطّلاق؛ فأنت طالق. ثم طلّقها واحدة، وقد دخل بها؟ طلقت أخرى، ثم صارت طالقًا أخرى، فيقع عليها ثلاث تطليقات. وليس هذا مثل الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طلّقها؟ طلقت ثلاثًا. وكذلك إن قال: كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم طلّقها؟ طلقت ثلاثًا؛ وقعَت بها تطليقة ثانية، ثم وقعت الثّالثة؛ لأنّه كان عقد ؛« أنت طالق » : لأنّه حين قال والثّانية من طلاقه، تتبعها( 5) الثّالثة. « كلّما وقع عليك طلاقي فأنت طالق » ( يمينه( 4 وكذلك قوله: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق. والله أعلم. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) أي: وكذلك القول أو الحكم. ) 4 ) أي: على هذا النحو. أو: بقوله. ) 5) أي: فتتبعها. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 27 ] : إتْباع الطّلاق بطلاق أو خلع 675 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق ما طلّقتُك؟ فقد طلقت. وإن قال: إن طلقتك أو إذا طلقتك؟ فلا تطلق حتّى يطلّقها. | :.`dCE`°ùe } ،( فإن قال: أنت طالق إن دخلتِ المسجد، ثم عزم على تلك التّطليقة، فأكملها( 1 ثم عادت هي فدخلت المسجد؟ فإنّها تطلق أيضًا ثانية. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إذا طلّقتكِ، أو إن طلّقتك، أو متى طلّقتك، أو متى ما( 2) طلّقتك، أو كلّما طلقتك فأنت طالق؟ فإذا طلّقها واحدة على هذا كلّه( 3)؛ فقد قيل: تطلق واحدة. وقيل: تبين بذلك الطّلاق. وقد قيل: إن قال: إن طلّقتكِ، أو متى طلّقتك، أو إذا طلّقتك؛ فأنت طالق؟ فقال: تطلق واحدة. وقول: اثنتين، إلّا أن ينوي غير ذلك. .« فأكلمها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) 3) أي: على أ . ي من هذه الحالات كلّها. ) 676 المجلد العشرون [28] UEH ¥.£q dEH .«.«dG ومن حلف بالصّدقة والعتق والحجّ لا يطلّق امرأته، فرهن طلاقها، فطلّق المرتهن؟ فالله أعلم يحنث أم لا. فإن جعل طلاقها فيما لها أن تفعله، وما ليس لها أن تفعله، ففعلت؟ فإنّه يحنث. فإن تزوّج غيرها على أنّ طلاق الأولى بيدها، فطلّقتها( 1)؟ حنث. فإن( 2) ظاهر منها، وآلى( 3)، فتركها حتّى انقضت عدّتها، وهو يريد أن تفوت؟ حنث. فإن تزوّج عليها بأمة لتختار نفسها، فاختارت نفسها؟ لم يحنث. فإن تزوّج مَن إذا جَمعه معها ووطئ؛ فسدت( 4)، أُ . ما أو ابنة أو أختًا أو جدّة لأب أو لأمّ( 5)، أو كنّ أربعًا فتزوّج بخامسة، ودخل بها، ففسدن جميعًا، .« فطلقها » 1) في أ ) .« وإن » 2) في م ) وآلى: من الإيلاء. .« وإلا » 3) في م ) .« ففسدت » 4) في م ) 5) أي: أُ . ما أو ابنة أو... لزوجته. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 28 ] : اليمين بالطّلاق 677 أو طلّق غيرها بنيّة( 1)، وأسمعها الطّلاق لتحاكمه، فحاكمته، فحكم عليه بالطّلاق، أو وطئها في الحيض أو الدّبر لتفسد عليه، ثم أقرّ، ففرّق بينهما، أو أقرّ أنّه نظر إلى فرج أمّها أو ابنتها عمدًا، أو مسّه أو شهد عليه بذلك شهود، ففرّق بينهما؟ ففي كلّ هذا الذي مضى الذي مضى لا يحنث، ويسعه ذلك، ولا يسعه أن يُقرّ بما لم يفعل، فيوطِئ فرجَها رجلًا، فيتزوّجها وهو آثم؛ لأنّه فعل ما وسعها أن تزوّج؛ لأنّها لا تعلم الغيب، ولا يسعه ذلك. فإن مات فأقرّ بذلك، فقالت هي: لي( 2) ميراث منه؟ فإن أقرّ بذلك في صحّته فلم تصدّقه؛ فلا ميراث لها منه إذا مات. وإذا أقرّ بذلك عند موته؛ فلها الميراث منه. فإن ماتت هي، وكانت الفاعلة لشيء، مثل قوله لها: إن دخلتِ. فقالت: قد دخلْتُ، ولم تكن دخلَت. فتُصدّق( 3) ويُفرّق بينهما، ثم يتزوّج( 4)؟ فإنّه يلزمها إذا .( أقرّت بذلك( 5 مّن يحرم عليه نكاحها ِ وكذلك( 6) إن أقرّ أنّها أخته من الرّضاعة، أو م بالرّضاعة. وكذلك إن أقرّ أنّه كان مسّ فرجها، أو نظر إليه من تحت الثّوب متعمّدًا قبل أن يتزوّج بها. دون نقط. « بنيته » 1) في أ الرسم ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) هذا إخبار وليس بأمر. ) 4) أي: يتزوّج غيرها. ) 5) يلزمها ما عليها من الحقوق كزوجة، كالميراث لزوجها؛ لأنّها أقرّت أنّها لم توقع ما يوجب عليها ) الطلاق. أم يلزمها إقرارها السابق بأنّها فعلت ما يوجب عليها الطلاق. 6 ) ناقصة من أ. ) 678 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن أمر ابنه أو أباه، فكابرها على نفسها حتّى يطأها، أو مسّ الفرجَ أو نظر إليه من تحت الثّوب متعمّدًا؛ لتفسد عليه؟ فلا يحنث في يمينه، وعلى أبيه( 1) إن كابرها حتّى يطأها أو يمسّ الفرج أو ( ينظر إليه عمدًا من تحت الثّوب؛ صداقُها. وصداقها على الأب إن كان دخل( 2 بها. وإن كان لم يدخل بها، ووطئ ابنه مكابرة؛ فعلى الأب نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاق عَمْرَة لا يحلف بطلاق زينب، ثم حلف بطلاق زينب لا يحلف بطلاق عمرة أبدًا؟ كانت عمرة طالقًا أبدًا؛ لأنّه حلف بطلاق زينب. .( ولو قال: زينب طالق إن دخلَتِ الدّار؟ كانت عمرة طالقًا( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها ثلاثًا لا يباريها؛ حتّى يقضي غريمه أو إلى أجل. فباراها قبل ذلك؟ فإنّها لا تطلق بالثّلاث؛ لأنّه كما( 4) بارّها لم تكن له بامرأة، ولم يدركها الطّلاق. .« ابنه » 1) في أ ) 2) أي: الزوج. ) 3) لأنّه حلف بطلاق عمرة لا يحلف بطلاق زينب. فعمرة تطلق إن حلف بطلاق زينب. وهنا حلف ) بطلاق زينب. 4) الأولى: لَمّا. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 28 ] : اليمين بالطّلاق 679 | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن الحسن: من قال لامرأته: إن حلفتُ بطلاقك؛ فعبدي حرّ. وقال لعبده: إن حلفت بعتقك؛ فامرأتي طالق؟ فإنّ عبده يعتق؛ لأنّه قد حلف بطلاق امرأته. 680 المجلد العشرون [29] UEH E.bG.°U »q .Yh .àLhR ..q W :.Lôd .Eb ..«a (1)¥.£dG ومن قال لرجل: طلّق امرأتك وعليّ صداقها. فطلّق؟ فإن كان طلّق حين قال له؛ لزمه الصّداق. وإن كان أخّر ذلك، ثم بدا له بعد ذلك أن يطلّق، وقال: طلّقت لقولك؛ فليس له على الرّجل ذلك. وكذلك إن قال: تزوّج فلانة، وعليّ صداقها. قال محمّد بن محبوب: فيمن قال لرجل: طلّق امرأتَك وعليّ صداقها، ولم يُعرّفه كم عليه لها من الصّداق، ولا سأله الآخر عن ذلك. فطلّقها الزّوج. فلمّا أخذه بصداقها؛ احتجّ أنّي ظننت أنّ صداقها مائة درهم. فإذا هو مائة نخلة؟ فإنّه يلزمه صداقها، قلّ أو كثر؛ ولو لم يكن عرّفه إيّاه إذا طلّقها الزّوج من حينه ذلك؛ إذا( 2) صحّ صداقها بشاهدي عدل؛ لأنّه كان ينبغي له أن يسأل الزّوجَ: كم عليه لها منه، ثم إن شاء أن يضمن وإن شاء لم يضمن. فإن لم يسأله وضمن به؛ فأراه لازمًا( 3)؛ وإن لم يكن عرّفه إياه؛ لأنّه غرّه حتّى طلّق زوجته، ويَلزم الزّوجَ لها صداقها، تتبعه به( 4)، ويتبع هو أيضًا من ضمن له به. ناقصة من م. « باب الطلاق » ( 1) .« إن » 2) في م ) .« فإبراؤه لازم » 3) في م ) 4 ) أي: تتبع الزوجة زوجها بصداقها عليه حتى يؤدّيه لها. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 29 ] : الطلاق فيمن قال لرجل: طلّق زوجتك وعليّ صداقها 681 فإن لم تقم بيّنة بالصّداق؛ فلا يؤخذ الضّامن إلّا بشاهدي عدل يقومان بأصل الصّداق أو بإقراره له بها من قبل أن يأمره هذا بطلاقها؛ على أنّ عليه صداقَها، ولا يؤخذ بإقراره بالصّداق بعد الطّلاق، ويؤخذ الزّوج لها بما أقرّ به لها على نفسه. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم فيمن قال: امرأته طالق، أو عبده عتيق، على أن يعطيه ما يريد أو يرضى به. قال: هي طالق، وعبده عتيق، ولا يعطوه بما يرضيه. وأرى قوله هذا لا ينفعه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن له زوجتان. فقالت إحداهما: طلّق الأخرى، وعليّ صداقها؟ فذلك يلزمها له. وإن قالت: طلّقها، وعليّ لك ألف درهم أو أكثر؟ فإنّه يلزمها. وإن قالت: طلّقها وعليّ مؤنة ولدك منها، أو عليّ ربايته؟ لم يلزمها ذلك. الفرق بينهما: أنّ تربية الولد ليس من حقوق النّكاح، ولا شيء معلوم فيصحّ الضّمان. ألا ترى أنّ اتّفاقهم على أنّ الخلع إذا كان مشروطًا فيه ضمان المال ومؤنة الولد؛ أنّ المال يصحّ، والضّمان من جهة الولد لا يصحّ. فالذي قلنا مثله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنت طالق، وعليك لي ألفُ درهم أو تعطيني ألفَ درهم؟ فإنّها تطلق، وليس عليها له شيء. فإن قال: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم؟ 682 المجلد العشرون فإنّها تطلق ويَلزمها له ألفَ درهم. وإن قالت: لا أقبل لك بألف درهم؟ فإنّها لا يلزمها له ألف درهم، ولا تطلق. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن سعيد: فيمن قالت له زوجته: إذا طلقتني؛ فحقّي الذي عليك لي هو لك؟ قال: إذا طلّقها على هذا؛ فحقّها الذي عليه لها هو له، وهذا يخرج مخرج الإقرار، وليس هذا مخرج الاستثناء؛ لأنّه غاية، وليس باستثناء. ولو قالت له: إن طلقتني؛ فحقّي الذي عليك لي هو لك، فطلّقها من حينه في مجلسهما ذلك؟ فإنّ ذلك يخرج مخرج الخلع، ويكون له حقّها. ،( فإن لم يطلّقها حتّى افترقا من مجلسهما؛ طلقت؛ إذا طلّقها من بعد ذلك( 1 ولا شيء له من بعد ذلك. .( شرطيّة، إذا افترقا بطل( 3 « إن » 2)؛ لأنّ )« إذا » و « إن » : الفرق بينهما | :.`dCE`°ùe } فإن اتّفقا على أن يطلّقها وتعطيه شيئًا من مالها مثل صداقها، فإذا اتّفقا على عوض كائن ما كان؛ فهو خلع، ولا حقّ بأحكام الخلع( 4)، ولا يزداد عليها أكثر 1 ) التنسيق بين الجملتين. ) .« إذا » والثانية فيها ،« إن » 2 ) أي: العبارة الأولى فيها ) 3 ) أي: بطل الشرط. ) 4) أي: ولا حقّ من حقوق الأموال يجب على الزوج للزوجة، يقع عليه بسبب الخلع. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 29 ] : الطلاق فيمن قال لرجل: طلّق زوجتك وعليّ صداقها 683 مما سلّم إليها من صداقها، وإن لم( 1) تبريه من حقّها الذي عليه لها، وما سوى ذلك باطل في الخلع على قول. ولو أنّها اشترت منه تطليقة، فلم يكن على وجه الخلع، ولو بما على وجه الأرض ذهبًا؛ ثبت ذلك عليها، وكان هذا بيعًا وشراء لا خلع، في شأن الزّيادة والنّقصان، وهو خلع في المراجعة، إلّا برضاها إذا طلّقت نفسها على ذلك؛ لأنّه قد أخذ على ذلك عوضًا بشيء من مالها موضع( 2) الخلع في نفسها، ولم يكن لها ما للمختلعة في الرّجوع إليه. قال: ولا يحسن أن يكون طلاقًا يملك رجعتها، ولا يبين لي في شيء مما قيل؛ لأنّها لم تنفكّ منه إلّا بعوض. فإن راجعها بغير رأيها ووطئها؟ فإن رضيت قبل الوطء؛ فجائز. وإن جَبرها على الرّدّ كالمطلّقة، وهي غير راضية؛ فلا يبين لي جواز ذلك، ولا آمن عليه أن يكون عليه صداق ثاني؛ إذا أجبرها ووطئها. وإن جبرها على الرّدّ، وجهلت أنّه يلزمها حكم الزّوجيّة. فأوطأته نفسها تظنّ أنّها كالمطلّقة في الرّدّ الذي يملك رجعتها؟ فليس عليه إلّا صداق واحد. ( وإن كان هو عالمًا أنّ ذلك لا يلزمها، وجهلت هي بالحكم( 3)، وهي مستكنة( 4 له وهو يطأها مرّة بعد مرّة؟ .« وإن لا » 1) في أ ) .« موقع » 2) في أ ) .« الحكم » 3) في أ ) .« مستكتة » 4) في أ ) 684 المجلد العشرون فلا يبين لي أنّ عليه لها أكثر من صداق واحد؛ لأنّها لو لم تكن زوجته واغتصبها مرّة بعد مرّة بالغصب الأوّل؛ لم يبن لي أنّ عليه أكثر من صداق واحد. | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو معاوية، في امرأة قالت لزوجها: لكَ من مالي مائة درهم؛ وتجعل( 1 أمري بيد والدي. فقال: قد جعلت أمرك بيد والدك. فكره والدها أن يقبل. هل يكون للزّوج على امرأته مائة درهم؟ وقلت: ما ترى إن قبل الأب، فطلّق أو لم يطلّق؟ فإذا طلّق الأب؛ فالمائة للزّوج، ولا رجعة له عليها إلّا بإذنها. وأمّا إذا لم يطلّق؛ فما أحبّ له أن يأخذ منها شيئًا على غير شيء فاته. وسل عنها. قال غيره: إذا جعل أمرها الذي كان عليه أساسُ شرطها في يد والدها؛ فإنّه يجب عليها ذلك له، قَبل الأب أو لم يقبل في الحكم. وفي موضع: إذا جعل أمرها بيد والدها، فكره والدها أن يقبل؟ فما أراه إلّا خلعًا. قال أبو عبد الله: ليس هذا بخلع. وفي موضع قال: إن طلّق الأب؛ فهو خلع. وإن لم يطلّق؛ فلا طلاق ولا خلع. .( 2)قال غيره: هذا أبين( 3 ) 1 ) أي: مقابل أن تجعل. أو: على أن تجعل. ) .« وفي موضع » 2) في م زيادة ) 3) أي: أصحّ وأفضل. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 29 ] : الطلاق فيمن قال لرجل: طلّق زوجتك وعليّ صداقها 685 | :.`dCE`°ùe } سئل أبو عبد الله: عمّن طلّق امرأته ثِنتين، فقالت: زِدِ الثّالثة ولك ما عليك. فطلّقها الثّالثة؟ فقال: تطلق، ويبرأ الزّوج من المال. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت لزوجها: أتَصدّق عليك بمالي؛ على أن تطلّقني. قال: أمّا مالُك فقد قبلتُ. وأمّا أنا؛ فلا أطلّقك؟ فلا تفوته، والمال يُرَدّ( 1) إليها. | :.`dCE`°ùe } فإن طلبت منه الطّلاق فقالت: اقبل مالي( 2) على أن تطلّقني. فقبل وسكت؟ قال: ذلك خلع. فإن قالت: أقيل( 3) مالك، وكان ذلك على أساس الخلع، ولم تشترط المرأة الطّلاق. فقال: قد قبلت، ولا أطلّقك؟ فقد وقع الخلع، ولا ينتفع هو بقوله: ولا أطلّقك. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا، في الرّجل يطلّق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه؟ إنّ ذلك جائز. ويُسمّونه شراءً. .« رد » 1) في أ ) .« مالك » 2) في أ ) .« أقبل » 3) في م ) 686 المجلد العشرون [30] UEH ¬à.gp h ¬©«Hh ¥.£q dG .gQ ورهن الطّلاق لا يثبت؛ وإن كان أكثر الآثار على ثبوته. والرّهن لا يثبت إلّا فيما يكون مقبوضًا، والطّلاق غير مقبوض. ويدلّ على ذلك: أنّ مَن أوجب الرّهن في الطّلاق يقول: إنّ الزّوج إذا طلّق وقع الطّلاق. فإذا كان الطّلاق يقع من الزّوج بعد الرّهن؛ لم يكن مقبوضًا؛ لأنّ قبض الرّهن يمنع الرّاهن من التّصرّف في الرّهن؛ حتّى يؤدّي الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وبيع الطّلاق جائز. الفرق بينهما: أنّ الرّهنَ؛ العلّةُ فيه أن يقع إيجابُ البيع،ِ وثبوتُ الْمِلكِ للمشتري؛ وإن( 1) لم يقبض. والرّهن لا يصحّ إلّا بالقبض. قال الله تعالى: . ( * . [البقرة: 283 ]. فإذا باع الطّلاق للزّوجة؛ وقع الخلع من حين ما يصير الطّلاق في يدها بالثّمن؛ لأنّه فدية؛ وإن كان الثّمنُ أكثر من الصّداق. وقول: لا يقع الخلع في ذلك حتّى تطلّق هي نفسها. والله أعلم بالأعدل من القولين. .« إن » 1) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 30 ] : رهن الطّلاق وبيعه وهِبته 687 قال أبو معاوية: إن اشترته لتملكه؛ فهو في يدها، ولا خلع. وإن كانت اشترته تريد الخلع؛ فهو خلع. وإن قالت: إنّما اشتريته أريد الخلع؛ فالقول قولها مع يمينها. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقت نفسها إذا باع لها الطّلاق على قول من لا يراه خلعًا ؛ كانت بائنة في قول أكثر الفقهاء. وقول: إنّها لا تكون بائنة. ولا عمل عليه عندهم. والحجّة لصاحب هذا القول الأخير: أنّه لو جعل طلاقها واحدة في يد رجل ببيع أو وكالة؛ لكانت تلك التّطليقة رجعيّة. العمل عليه أكثر. والحجّة لهم على ذلك: أنّه إذا « إنّها بائنة » : والقول الأوّل خيّرها فاختارت نفسها؛ أنّها تكون بائنة. وفي هذا اختلاف: قول: بائنة. وقول: رجعيّة. فلا حجّة لصاحب القول الأوّل بما يكون فيه الاختلاف. وفي موضع: إنّها إذا طلّقت نفسها؛ فله ردّها؛ وإن كرهت. وإذا اشترت المرأة التّطليقة؛ فقد طلقت؛ وإن لم تطلّق نفسها. | :.`dCE`°ùe } ومن باع لامرأته تطليقةً أو الطّلاقَ كلّه بأكثرِ من صداقها، أو لم يكن عليه صداق؟ فله ثمن ذلك. وليس هذا مثل الذي قبل أنّه( 1) لا يزداد عليها في الخلع؛ لأنّ هذا بيع. .« مثل الذي قيل إنه » 1) في أ ) 688 المجلد العشرون وقال أصحابنا: إنّ بيع الطّلاق جائز للمرأة وغيرها. وإن طلّق الزّوج أو المشتري؛ جاز طلاقه. وإن طلّق الزّوج؛ رجع عليه المشتري بالثّمن. فانظر في هذا البيع أيضًا. وإن كانت المرأة هي المشترية للطّلاق؛ بانت بذلك حين صار في يدها. وقول: حتّى تطلّق نفسها. والبيع ثابت على حال، ويثبت عليها له الثّمن. وليس لها عليه رجعة، ولا له عليها رجعة في نفسها. | :.`dCE`°ùe } ورهن الطّلاق فيه اختلاف: .( بعض أثبته( 1 وبعض أبطله، إذا لم يكن الرّهن إلّا مقبوضًا؛ فليس ذلك بشيء يثبت. والذي أجازه؛ إذا جعله في يده بحقّ. وكذلك إن جعله في يد زوجته بحقّ؛ فقد أثبتوا( 2) ذلك في يدها بالحقّ إلى أجل. | :.`dCE`°ùe } فأمّا هبة الطّلاق؛ فلا تثبت؛ لأنّ الهبة لا تكون إلّا بقبض.ٍ | :.`dCE`°ùe } فيمن اشترت منه زوجته طلاقها كلّه، فطلّقت نفسها، ولم تسمّ كم تطلق؟ قال: معي؛ أنّه ما لم تسمّ؛ ففيه معنى الاختلاف على حسب ما قيل في من جعل طلاقها في يدها، فطلّقت نفسها ولم تسمّ، فقيل: بالثّلاث. وقيل: بالواحدة. .« ثبته » 1) في أ ) .« ثبتوا » 2) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 30 ] : رهن الطّلاق وبيعه وهِبته 689 فإن رجعت في حقّها، وصحّ أنّه كان مسيئًا إليها؟ فإذا لم تكن( 1) في حال ما تتّقيه بمعنى ما يُرَدّ بيعه في حال التّقية؛ فالبيع تامّ إذا ثبت معنى البيع؛ لأنّ البيع في بعض معاني القول لا يشبه الخلع في الزّيادة والنّقصان. وقد قيل: إذا اشترت طلاقها منه بأكثر من حقّها الذي عليه وما( 2) ساق إليها؛ لم يثبت عليها معنى الزّيادة. فإذا ثبت معنى هذا؛ فهو يشبه معنى الخلع. وإذا أشبه الخلع وكان عن إساءة أو على ما لا يجوز ويثبت؛ لم يبعد عندي أن يكون الشّراء مردوادًا كذلك؛ إذا كان بمعنى الخلع. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع آخر: فيمن كان مُسيئًا إلى زوجته، فاشترت منه تطليقة بما عليه لها من المهر، ثم رجعت في صداقها لحال الإساءة؟ قال: تُدرك صداقها إذا قامت بيّنة الإساءة. وقيل: لا تدرك. | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن باع لامرأته طلاقها بصداقها، فطلّقت نفسها، فلمّا انقضت عدّتها؛ أقامت عليه البيّنة بإساءته إليها؟ فهو بيع جائز، ولا صداق لها، إلّا أن تكون المبايعة على إكراه. قال أبو المؤثر: بيعُها طلاقَها بطلاقِها فهو خلع. فإن كانت اختلعت من الإساءة؛ فلها صداقها بإساءته، وليس له عليها رجعة، وقد بانت بالثّلاث. .« يكن » 1) في م ) مّا. ِ 2 ) أي: وبأكثر م ) 690 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: قد بايعتُك طلاقَك ببقيّة حقّك، فسكتَت، ولم تطلّق نفسها في ذلك الوقت، ثم طلّقت نفسها من بعد ذلك. هل قيل: إنّها تطلق؟ قال: معي؛ أنّه إن كان مثل البيع؛ فالبيع ما لم يرجع أحدهم حتّى قبلت أو حكمت؛ كان لها ذلك. وإن كان بمنزلة الخلع؛ فإذا افترقا بطل حكمه بينهما. قلت: فلو طلّقت نفسها من بعد ذلك مرسِلة، ولم تذكر البيع، ولا عَقدت الرّضى. هل يقع؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبت لها البيع؛ كان حُكمها يشبه معنى القبول. ؟( قلت: فإن طلقت نفسها واحدة وكانت معه بثلاث. هل تبقى بشيء( 1 قال: معي؛ أنّه إذا ثبت حُكم ذلك لها؛ طلقت ما سمت. فإن لم تسمّ شيئًا، ولم يكن حَدّ لها في البيع، إلّا أنّه بايعها طلاقها أو قضاها طلاقها، فطلّقت نفسها مرسلة؛ أشبهَ عندي معنى الاختلاف بوقوع الثّلاث أو الواحدة. | :.`dCE`°ùe } فإن اشترت طلاقها منه، ووزنت الثّمن، فلمّا قبضه غيّر. فطلّقت هي نفسها؟ وقع الطّلاق، ولا رجعة له في ذلك، إلّا أن تقيله( 2) هي، وتفسخ البيع. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الزّوج: قد بايعتك تطليقة من طلاقك بكذا، وقبلَت هي ذلك؟ فذلك ثابت. .« هل يبقى شيء » 1) في أ ) .« تقبله » 2) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 30 ] : رهن الطّلاق وبيعه وهِبته 691 | :.`dCE`°ùe } ومن باع طلاق زوجته لغيرها، فطلّقها المشتري؟ فإنّ( 1) هذا لا يكون بمنزلة الخلع. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أعطى زوجته طلاقها، أو جعله بيدها، أو باعها إيّاه بألف درهم، ثم طلّقها. هل تطلق؟ قال: نعم، تطلق. وفي بيعه لها؛ بعضٌ يقول: إنّه خلع، يقع من حينه. وقول: حتى تطلّق نفسها. قيل: فإن طلّقت نفسها، ثم طلّقها هو؟ قال: لا تطلق؛ على قول من يقول: إنّه خلع، ولا يملك رجعتها. وأمّا إن .( ملّكها الطلاق؛ فإنّه يملك رجعتها( 2 | :.`dCE`°ùe } فيمن اشترى طلاق ابنته وهي صغيرة؟ إنّ له أن يطلّقها متى أراد. فإن اشترى طلاقها بصداقها الذي عليه لها؟ فعلى قول من يقول: إنّ بيع الوالد لمال ولد جائز، ويثبت البيع في الطّلاق بالصّداق؛ فإنّه جائز، ويكون الطّلاق بالصّداق إزالة عن الزّوج، وإتلافًا منه للصّداق عن ابنته. .« إن » 1) في م ) .« قال موسى: خَدعته » بعد « مسألة: أبو سعيد: فيمن أعطى زوجته... فإنّه يملك رجعتها » 2) ذكر م هذه المسألة ) 692 المجلد العشرون قيل: فهل يلحق أباها بشيء؟ قال: إذا كان مصلحة لها؛ لم يبن لي عليه ضمان؛ إذا قصد إلى مصلحتها. وإذا كان إتلافًا منه لمالها لغير معنى له ولا لها؛ فيلحقه عندي معنى الاختلاف من ثبوت ذلك وردّه. فالذي يُثبت ذلك؛ يُوجبه على الوالد؛ إذ قد أتلفه عليها. والذي لا يوجب ذلك؛ يَرُدّه على الزّوج. | :.`dCE`°ùe } وإذا باع من رجل تطليقة بألفي درهم، وصداقُ المرأة ألف درهم، فطلّق الرّجل؟ فله أن يَرُدّها إن شاء، وله الألفان، والصّداق عليه. قال أبو الوليد: وهو أملك برجعتها. وقيل: إذا أخذ على طلاقها جُعلا؛ فهي أملك بنفسها منه. وإن شاء باعها من امرأته؛ طلقت حين يشتريها، وهو خلع، ولا ملك له عليها. 1)قال الوضّاح بن عقبة: قال هاشم: قال موسى: خَدعته. ) | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فإن اشترت طلاقها بأكثر من صداقها؟ قال: يوجد أنّه يثبت عليها، كان قليلًا أو كثيرًا. ويوجد أنّه إنّما يثبت عليها بقدر صداقها، ولا يثبت عليها الزّيادة. فإن اشترته بصداقها وزيادة مائة درهم؟ قال: يشبه عندي أن ينحطّ صداقها الذي باقٍ عليه، ويثبت له من الزّيادة الّتي زادته بقدر ما ساق إليها، ولا يثبت له غير ذلك. .« مسألة » 1) في أ زيادة ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 30 ] : رهن الطّلاق وبيعه وهِبته 693 وقول: إنّه يثبت عليها ولو زادته على الحقّ؛ لأنّ هذا غير الخلع، ولم يذكر الصّداق. | :.`dCE`°ùe } فإن اشترى من رجل تطليقةً بثمن معروف، وأقرّ أنّه إنّما اشتراها للمرأة، أو باعه لها فاشترتْها منه، أو ولّاها منه( 1) إيّاها فقبلت ذلك منه؟ فقوله مقبول، إلّا أنّه إن أشهد الزّوجُ شاهدي عدل على رجعتها قبل أن يُقرّ المشتري لها بما وصفتَ؛ فإقراره بعد ذلك لا ينفعها إلّا بشاهدي عدل أنّها أَمرته أن يشتري لها هذه التّطليقة، ويؤرّخا( 2) ذلك في وقتٍ يكون قبل تاريخ الشّراء. فإذا صحّ ذلك، فطلقت( 3) نفسها؛ فهذا خلع، وتكون أولى بنفسها، ولا ينفع إشهادها في رَجعتها من قبل أن تطلق نفسها، ولا من بعد ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد، فيمن عليه لزوجته ألف درهم صداقها، فأرهن طلاقها بيدها بحقّها( 4)، فطلّقت نفسها. هل يلحقه شيء من حقّها بعد وجوب الطلاق، أم يكون الرّهن بما فيه؟ قال: على قول من يقول: إنّه إذا تلف الرّهن؛ تلف بما فيه من الحقّ، فإنّها إذا طلّقت؛ فقد أتلفت عليه الرّهن، وقد ذهب الرّهن بما فيه. قيل: فإن أرهنه في يد غيرها بحقّ عليه له، فطلّق المرتهن. هل يكون سواء؟ قال: يشبه أن يكون الرّهن بما فيه على قول من يقول بذلك. 1 ) ناقصة من م. ) والراجح أنها أمر لا إخبار. .« ويؤرخان » 2) في م ) .« وطلقت » 3) في م ) 4 ) أي: بما لها عليه من صداق ألف درهم. ) 694 المجلد العشرون قيل: فعلى قول من يقول: إنّ الرّهن لا يكون بما فيه؛ كيف يكون القول فيها؟ قال: إنّه إذا كان المرتهن هو المتلف للرّهن؛ فهو ضامن لا محال( 1) عندي بما أتلف. وإنّما الاختلاف عندي إذا أُتلِف الرّهن من غير أن يُتلفه المرتهن؛ فهنالك يجري الاختلاف. وإذا طلّق المرتهن؛ كان عندي إتلافًا منه للرّهن. ويثبت إتلافه الرّهن عندي إبطاله( 2) الحقّ الذي يُتلفه على الزّوج، ويلزمه بمعناه وجوب الحقّ الذي للمرأة وما جعله في يده، ورضي به أن يكون رهنًا في قول من يقول بذلك. قال: والطّلاق عندي يجوز رهنه في قول أصحابنا، ولا نعلم فيه اختلافًا من قولهم؛ لأنّه إذا جاز بيعه؛ جاز رهنه. قال: وما أشبه عندي أن لا يجوز رهنه؛ لأنّه ضرر على المرتهن والرّاهن. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: فيمن جعل طلاق امرأته في يدها بحقّ لها عليه، فطلّقت نفسها؟ قال: يبطل قدر الرهن إن كان رهنه ثمانية دراهم، فطلّقت نفسها( 3)، ذهب من حقّها مائة درهم. قال: وكذلك لو رهنه إلى يد غيرها بحقّ، فطلّق الرّجل، ذهب من حقّه بقدر الرّهن. ولعلها كذلك في أ. ،« مجال » 1) في م ) .« إبطال » 2) في أ ) ناقصة من م. « قال: يبطل قدر الرهن إن كان رهنه ثمانية دراهم، فطلّقت نفسها » ( 3) الجزء السادس والثلاثون باب [ 30 ] : رهن الطّلاق وبيعه وهِبته 695 | :.`dCE`°ùe } فإن باع طلاق زوجته مرسلًا، لم يسمّ واحدة ولا ثنتين، لرجل، فطلّق واحدة، ثم زاد ثانية. هل يلحق ثنتين؟ قال: لا، ليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن طلّقها( 1) واحدة؛ فلزوجها أن يَرُدّها؟ قال: نعم، وعلى المشتري الثّمن للزّوج. فإن لم يطلّق المشتري، وطلّق الزّوج؟ وقع الطّلاق، ولا يكون على المشتري من الثّمن شيء. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا، في الرّجل يطلّق زوجته واحدة بأكثر من صداقها أو بأضعافه: إنّ ذلك جائز، ويسمّونه شراء. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: هب لي طلاق زوجتك. فقال: قد فعلت، ووهبته لك؟ فلا تفسد عليه زوجته بذلك، وله الرّجعة في ذلك؛ لأنّ الهبة لا تثبت إلّا بالإحراز، ولا أراه أحرز. والله أعلم. والاختلاف في الرّهن والهبة أشدّ، ولا يثبت. 1) أي: الذي اشترى الطلاق. ) 696 المجلد العشرون [31] UEH Egô«Zh .Lh.q dG .j »a ¥.£q dG .©L »a الشّيخ أبو الحسن: ومن جعل طلاق زوجته في يدها، فطلّقت نفسها في مقامها؟ طلقت. وإن لم تطلّق حتّى يفترقا من مجلسهما؛ لم تطلق عند الأكثر من أصحابنا، وقد خرج الطّلاق من يدها. وفي الضّياء: وقول: ما لم يرتجعه بشاهدين؛ إنّه في يدها، وتطلّق نفسها متى شاءت. وقيل: ليس له رجعة، ولا يخرج الأمر من يدها. ولعلّه عن قومنا. وإن كان بحقّ؛ لم يخرج من يدها؛ ولو لم يؤقّت، إلّا أن يعطيها الح . ق؛ فله الرّجعة. | :.`dCE`°ùe } وإن جعله بيد رجل لم يخرج من يده حتّى يرتجعه من يده، إلّا أن يطأها؛ ففي خروجه اختلاف، إلّا أن يكون جعل( 1) بحقّ؛ فليس له الرّجعة حتّى يؤدّي الحقّ، ولكنّه إن طلّقها؛ لحقها الطّلاق. 1 ) لعلّ الأصح: جعله. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 31 ] : في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها 697 وإذا جعل طلاقها بيدها، فطلّقت نفسها( 1)؛ بانت منه عندهم، ولم يكن لها إليه رجعة حتّى تنكح زوجًا غيره. فإن طلّقها الوكيل، وكان باق بينهما شيء من الطّلاق؟ فله الرّجعة، ولم تبن منه إلّا بالثّلاث. وليس للوكيل أن يطلّق إلّا كما يجعل له( 2). والواحدة من المرأة .( كالثّلاث من الزّوج، وتُبين( 3 | :.`dCE`°ùe } وإن جعل طلاقها بيدها إلى هلال شهر؛ كان في يدها إلى ذلك، فمتى رأت الهلال فلم تطلّق؛ خرج ذلك من يدها. | :.`dCE`°ùe } وإن جعله في يدها إلى شهر. ثم باشرها فيه؟ فلا يُخرجه من يدها وطؤه إيّاها؛ حتّى ينقضي الأجل الذي وقّته لها، إلّا أن يُشهد على انتزاعه من يدها. وقول: إنّ الوطء رجوع؛ ولو وقّت. وفي الضّياء: إن جعله في يدها إلى شهرين، ثم اختلعت إليه، فتفارقا، ثم راجعها( 4) قبل انقضاء الوقت، فطلّقت نفسها؛ طلقت. .« منه » 1) في م زيادة ) 2 ) أي: كما يجعل الزوج للوكيل. ) 3 ) أي: تجعل طلاقها بائنًا. ) .« تراجعا » 4) في أ ) 698 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم: فيمن جعل طلاق امرأته بيدها، فخلا لذلك عشرة أيّام، ثم وقع بينهما كلام، فقال: لولا أنّي قد جعلت أمرك بيدك؛ لفعلت رأيي، فطلّقت نفسها؟ فقال هاشم: قد طلقت. وبه قال عزّان بن الصّقر. | :.`dCE`°ùe } موسى بن عليّ: فإن أعطاها طلاقها وهما يسيران يمشيان أو راكبان، فسارا ما قدّر الله، ثم طلّقت نفسها؟ فنقول: الطّلاق قد وقع. وكذلك إن كانا قائمين، ثم مشيا، فطلّقت نفسها؛ فهي مثلها. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: فيمن جعل طلاق امرأته بيدها؟ قال: إن طلّقت نفسها في مجلسهما ذلك قبل أن يتنحّى أحدهما عن مجلسه هو أو هي؛ فإنّها تطلق ثلاثًا، إلّا أن تسمّي هي واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا. فإذا سمّته؛ فهو ما سمّت، أو يسمّي هو فيقول: قد جعلتُ في يدها واحدة أو اثنتين. فإن طلّقت هي أكثر من ذلك؛ فإنّما( 1) لها ما سَمّى لها. فإذا جعل ثلاثًا، فطلّقت واحدة؛ فإنّما تطلق واحدة. قيل: فإن أزال أحدهما أحد قدميه؟ قال: لا، حتّى يزيل رجلاه معًا من الموضع الذي كان فيه. ناقصة من م. « في يدها واحدة أو اثنتين. فإن طلّقت هي أكثر من ذلك؛ فإنّما » ( 1) الجزء السادس والثلاثون باب [ 31 ] : في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها 699 قيل: فإن كانا راكبين على دابّتين، فوقف أحدهما على دابّته، ومضى الآخر قليلًا، ثم تبعه؟ قال: أقول: إنّ ذلك تفرّق منهما؛ إذا وقف أحدهما حتّى يسبقه الآخر. قيل: وكذلك لو زال أحدهما عن الطّريق؟ قال: إن كان نزل وهو في المسير كنحو ما نزل( 1) النّاس في مسيرتهم؛ فإنّ ذلك لا يُخرج الطّلاق من يدها، إلّا أن يَمضي أحدهما طريقًا أخرى. وأمّا أن يتحوّل عن الطّريق يمينًا أو شمالًا كنحو الطّرق في الفلوات تكون كبيرة وهي مقتصدة، فإن تحوّل من هذه إلى هذه؛ فإنّ ذلك لا يُخرج الطّلاق من يدها. قيل له: فإن كان يسوق بها؟ قال: وكذلك إن كان يسوق بها؛ إذا فارقها فلا شيء في يدها، إلّا أن تنزل هي. فأمّا إن تحوّل من طريق إلى طريق، وكلّها طريق واحدة، إلّا أنّ هذه قصد هذه، وهو يسوق بها؛ فهذا لا يخرج الطّلاق من يدها. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لامرأته: طلّقي نفسك ثلاثًا بال . س . نة. فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثًا؟ فهذا طلاق باطل؛ لأنّها طلّقت نفسها خلاف ال . س . نة. وكذلك لو قال: طلّقي نفسك لل . س . نة؟ فإن طلّقت نفسها من ساعتها من غير جماع بعد طهرها من حيضها؛ طلقت، تحوّلت أم لم تحوّل. فإن لم تكن طاهرًا، وطلّقت نفسها؛ فليس لها ذلك. 1 ) لعلّ الأصح: ينزل. ) 700 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد جعلت في يدك تطليقة. فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثًا؟ لم تطلق؛ لأنّها فعلت غير ما أمرها به. وعن أبي معاوية قال: تطلق واحدة. وفي موضع: إن قال: طلّقي نفسك واحدة، فطلّقت ثلاثًا؛ وقعت واحدة في قول الشّافعيّ. ولا يلزم ذلك في قول أبي حنيفة. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاقها بيدها على أن تطلّق نفسها ثلاثًا، فطلّقت نفسها واحدة، أو قال لها: طلاقك بيدك. فقالت: أنا منك بريّة؟ فكلّ هذا لا يجوز؛ لأنّها قد تعدّت ما جعله في يدها. وفي موضع: واختلفوا: فإن قال: طلّقي نفسك ثلاثًا، فطلّقت واحدة: فقول: لا يجوز. وهذا قول أبي حنيفة. وقول: تلزمه طلقة واحدة( 1)، في قول الشّافعيّ ومالك. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل في يدها أو يد غيرها أن تطلّق ثلاثًا، فطلّقا( 2) واحدة، ثم بدا لهما بعد ذلك، أن يتمّا الطّلاق؟ لم يكن ذلك لهما إلّا أن يقولا( 3) بالثّلاث في أوّل مرّة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فطلق » 2) في م ) .« يقول » 3) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 31 ] : في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها 701 | :.`dCE`°ùe } وليس للذي يُجعل في يده الطّلاق أن يؤلي ولا يظاهر. وإن طلّق وقال: نويت اثنتين أو ثلاثًا؟ فلا نيّة له، ولا تكون النّيّة إلّا للزّوج، إلّا أن يقول: قد جعلت طلاقها في يدكَ، تفعل فيه ما شئت. فإنّ جميع هذا يجوز له مثل ما يجوز للزّوج، من النّيّة وغيرها. | :.`dCE`°ùe } فإن( 1) جعل طلاقها في يدها، فقالت: أنتَ عليّ حرام. ثم قالت: أردت به الطّلاق؟ فلا يقع بها طلاق؛ لأنّها قد خالفته، وليس للمرأة نيّة. | :.`dCE`°ùe } فإن جعله في يد رجل. فقال لها الرّجل: قد فارقتك، أو أبرأت لك نفسك، أو خلّيت لك سبيلك، أو أنت عليّ كظهر أمّي. وقال: أردت بذلك الطّلاق؟ فلا يلحقه الطّلاق، ولا نيّة له إلّا الطّلاق؛ كما جعل في يده. وإن طلّقها وقال: نويت ثلاثًا؛ فلا نيّة له. وإن طلّقها ثلاثًا، وقال الزّوج: أردت واحدة؟ فإذا جعل طلاقها في يده؛ فقد بانت منه. .« وإن » 1) في م ) 702 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن جعل أمرها في يدها، فقالت: قد فارقت نفسي، أو أخرجت نفسي، أو سرّحت نفسي. ثم قالت: نويت بذلك الطّلاق؟ فقيل: لا يُقبل منها هاهنا، ولا تَطلق إلّا أن تُطلّق نفسها. وقيل: إنّها تطلق. وأُحبّ هذا القول. أبو معاوية: وهذا على قول من يرى هذا من ألفاظ الطّلاق وإن لم تُرد به طلاقًا؛ لأنّها لا نيّة لها على زوجها. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل أمرها بيدها، فقالت: إن لم أفعل كذا؛ فأنا طالق؟ فليس هذا بشيء، وهي امرأته. | :.`dCE`°ùe } قيل: فإن انقطعت نعله( 1)، فجلس يعملها ومضت الدّابّة لها؟ قال: أرى ذلك طلاقًا والله أعلم إذا انفسخت منه. قيل: فإن قال لها: اختاريني أو نفسك، ففرقهما( 2) إذا جعل طلاقها في يدها؟ قال: نعم، إلّا أنّ الخيار؛ إذا قال لها: اختاريني أو نفسك. فاختارت نفسها في مجلسهما( 3)؛ فإنّها هي تطليقة واحدة، وهو أملك برجعتها. .« بغله » 1) في أ ) 2) لعلّ الأصح: ففُرْقَتُها. ) .« مجلسها » 3) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 31 ] : في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها 703 وإن قال: اختاريني أو فلانًا، فاختارت فلانًا؟ فله نيّته. إن( 1) قال: لم أنو طلاقًا، ولا أردت ذلك طلاقًا؛ فلا شيء. والأوّل إذا خيّرها بينه وبين نفسها؛ فلا نيّة له إذا اختارت نفسها، ولا تُقبل له في ذلك نيّة. قيل له: إذا جعل طلاقها في يدها في السّفينة؟ قال: إذا زال أحدهما من موضعه الذي( 2) جعل الطّلاق في يدها فيه حتّى لا يبقى منه في ذلك المكان شيء؛ فقد خرج الطّلاق من يدها. فقال( 3) هذا لم يجعله في يدها بحقّ، ولا إلى أجل. فأمّا إذا جعل طلاقها بيدها إلى أجل قد سَمّاه لها؛ فهو في يدها إلى ذلك الأجل؛ ولو افترقا من مجلسهما؛ ما لم يرجع فيما جعل في يدها. فإن أشهد أنّه قد رجع وانتزع ما في يدها من طلاقها، وطلاقها إن كان قد جعله في طلاقها؛ فلا شيء له في يدها، وعليه أن يُعلمها أنّه قد انتزعه من يدها. فإن لم يُعلم أنّه قد انتزعه من يدها، وطلّقت نفسها؛ طلُقت؛ ولو كان قد انتزعه من يدها قبل أن تُطَل.ق؛ إذا لم تَعلم هي ذلك. ؟( وكذلك إذا جعل طلاقها في يد رجل، فطلّق الرّجل بعد أن انتزع هذا( 4 فإنّ( 5) الطّلاق يقع عليها، إلّا أن يَعلم الرّجل أنّه قد انتزع( 6) ثم طلّق؛ فلا طلاق حينئذ إذا علم بانتزاعه الطّلاق من يده؛ لأنّ الرّجل إذا جعل طلاق امرأته بيدها، .« وإن » 1) في م ) 2 ) أي: من المكان الذي. ) 3) لعلّ الأصح: وقال. أو ثمة جملة ناقصة. ) 4 ) أي: بعد أن انتزع الزوج الطلاق من الرجل الذي جعله في يده. ) .« هذا » 5) في م زيادة ) 6 ) أي: قد انتزع الزوج الطلاق من يده. ) 704 المجلد العشرون فافترقا، خرج الطّلاق من يدها، ولا يخرج الطّلاق من يد الرّجل بافتراقهما، ولا .( توطئه امرأته( 1 وقد قيل أيضًا: إنّه إذا انتزع الطّلاق من يد الرّجل وهو لا يعلم، فطلّق؛ لم تطلق. وهو المعمول به. | :.`dCE`°ùe } فإن جعله في يدها أو في يد غيرها بحقّ؛ فليس له فيه رجعة، إلّا أن يتّفق هو والرّجل، أو هو وهي، فيَردّاه( 2) عليه. فإن لم يتّفقوا؛ فالطّلاق في يد من هو في يده بحقّ. وإن طلّق الزّوج؛ جاز، ورجع عليه. وإن طلّق المجعول في يده؛ جاز أيضًا، وضمن الحقّ. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاقها في يدها إلى وقت، وأعطت هي طلاقها رجلًا أو امرأة وصب . يا، فطلّقها؟ .( قال: لا تطلق إلّا أن يجعل ذلك لها( 3 قيل: فإن جعل ذلك لها، وقال هو لها: هو في يدك إلى شهر قد سَمّاه، ولك أن تجعليه في يد من أردت أنت، فجعلته( 4) في يد رجل، فطلّقها مرسلًا. بكم تطلق؟ قال: بواحدة، والله أعلم؛ لأنّها هي لم تطلّق. 1 ) أي: ولا يحلّ لامرأته أن توطئ زوجها نفسها ما دام الطلاق في يد أحد غير زوجها. ) .« فيراده » 2) في م ) 3) أي: إلّا أن يجعل لها أن تعطي طلاقها لأحد من الناس. ) وصوبناها. « فجعله له » 4 ) في الأصل ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 31 ] : في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها 705 ولو قال لها: قولي لفلان: إنّي قد جعلت طلاقك بيده. فأخبرَته. فطلّق؟ لم تطلق إلّا بواحدة، إلّا أن يسمّي الرّجل ثنتين أو ثلاثًا؛ فهو ما سمّى. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاق امرأة غلامه في يدها، فطلّقت نفسها؟ جاز ما صنعت وقالت من الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل أمر امرأته بيد رجل، وخرج مسافرًا، ثم بدا له في سفره، فأشهد ؟( رجلين: أنّه قد ردّ الأمر إلى نفسه( 1 فإن كانت المرأة هي الّتي خافت طول غيبته فقالت: اجعل أمري بيد رجل إلى وقت معلوم، إن جئتَ( 2) وإلّا طلّقني، فأعطاها؛ فليس له أن يَرجع، ولا يُخرج الرّجل مما جعل في يده من أمرها، وليس للذي جعل أمرها بيده أن يطلّقها قبل الوقت. وإن مضى الوقت ولم يطلّق؛ رجع الأمر إلى الزّوج. فإن جاء الوقت وطلّق فيه؛ جاز ذلك على الزّوج ولزمه. وإن كان هو الذي جعل أمرها بيد رجل، ولم تطلب هي، فرجع( 3)، فذلك له جائز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل طلاقها في يدها إلى هلال شهر قد سَمّاه، وخرج مسافرًا؟ فقال مسبّح: الأمر في يدها ليلة الهلال وصباحها. 1 ) قد مرّ مثل هذا السؤال. ) والمعنى: إن جئتَ إلى ذلك الوقت رجع الطلاق إلى يدك، وإن لم ترجع إلى ذلك .« خرجت » 2) في أ ) الوقت طلّقني من جعلتَ الطلاق في يده. 3) أي: فاستردّ الزوج أمر طلاق زوجته من ذلك الرجل؛ ولو قبل الوقت إن كان حدّ له وقتًا. ) 706 المجلد العشرون وقول الحواري بن محمّد والعلاء: له( 1) تلك اللّيلة، وأمّا صباحها فلا. ( وقال أبو المؤثر: قد قيل هذا. والذي نقول( 2): إن رأى الهلال فلم يطلّق( 3 حتّى يزول( 4) من مكانه؛ فليس في يده من الطّلاق شيء، إلّا أن يقول( 5): قد جعل طلاقها( 6) في يده بعد الهلال، يطلّق متى شاء؛ فهو كما جعل في يده. ورأيٌ آخر أيضًا( 7): إنّها إن لم تفعل( 8) في هذا الوقت خرج من يدها. والأمة والحرّة( 9) في هذا سواء؛ إذا جعل طلاقها في يده. | :.`dCE`°ùe } وإن جعل طلاقها في يدها إلى أجل مسمّى، ثُمّ أشهد شاهدين بانتزاعه من يدها، فطلّقت نفسها قبل أن يخلو ذلك الأجل الذي جعله لها؟ قال بعض الفقهاء: إن أعلمها زوجُها قبل أن تطلّق نفسها أنّه قد انتزع الطّلاق .( من يدها؛ فقد خرج من يدها، ولا طلاق لها( 10 وكذلك إن أعلمها الشّاهدان أو أحدهما بانتزاعه منها الطّلاق؟ فلا طلاق لها بعد ذلك. 1 ) يبدو أنّ ثمة فجوة بين السؤال وهذا الجواب، فالسؤال يتحدّث عن المرأة، وهذا الجواب عن ) الرجل الذي جُعل الطلاق في يده. لا يُقصد به يدها فقط، بل قد يقصد به غيرها من أرحامها « جعل طلاقها في يدها » ويبدو أنّ معنى ومن يحميها. .« يقول » 2) في م ) .« تطلق » 3) في م ) 4 ) أي: حتى ينتقل الذي جُعل في يده الطلاق من مكانه، بعد أن رأى الهلال. ) 5) أي: الزوج. ) .« الطلاق » 6) في م ) 7 ) أي: ويوجد أيضًا رأي آخر. ) .« يفعل » 8) في أ ) .« والمرأة » 9) في أ ) 10 ) قد مرّت هذه المسألة. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 31 ] : في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها 707 فإن أعلمها شاهدا عدل غيرهما أنّه قد انتزع الطّلاق من يدها؛ فلا طلاق لها .( بعد ذلك( 1 ( فإن كان الشّاهدان ليس بعدلين، وقد أعلماها بانتزاعه الطّلاق من يدها، أو( 2 كان أحدهما ليس بعدل، فأعلماها؛ فلا ينفع ذلك حتّى يكون اللّذان أشْهَدهما على انتزاعه عدلين، ويُعلماها ذلك أو أحدهما وهو عدل، من قبل أن تطلّق نفسها. فإن أعلمها ذلك( 3) الزوج أو الشاهدان أو أحدهما، فقالت: إنّها قد طلقت نفسها من ذلك الوقت الذي جعله لها؟ فالقول قولها في ذلك مع يمينها. | :.`dCE`°ùe } وانتزاع الطّلاق أن يقول: قد انتزعت الطّلاق الذي جعلته في يدك، أو من يدك( 4)، أو رجعت فيه؟ فإن قالت لَمّا انتزع الطّلاق منها: قد طلّقت نفسي من قبل انتزاعك؛ لم يُقبل منها ذلك بعد الوقت. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: فيمن أراد سفرًا، فقال لامرأته: إن أتيتُ إلى شهر، وإلّا فطلاقك في يدك؟ إنّ الطّلاق بيدها في ساعة انقضاء الشّهر، إنّه إذا انقضى الشّهر كان في يدها إلى أن يرجع فينتزعه منها. 1 ) الشاهدان الأوّلان هما اللذان تحمّلا شهادة انتزاع الزوج الطلاق من يد زوجته. أمّا الشاهدان ) الآخران؛ فهما شاهدا عدل علما بذلك الانتزاع. .« و» 2) في أ ) 3 ) أي: أعلمها بانتزاع الطلاق من يدها. ) 4 ) أي: أو يقول: قد انتزعت الطلاق من يدك. ) 708 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: قد أعطيتك براءتك. فقالت: قد أبرأت نفسي. هل يقع البرآن، ويكون مثل قوله: قد أعطيتك طلاقك، فقالت: قد طلقت نفسي؟ قال: لا يعجبني ذلك. ولم أره يوجب في ذلك برآنًا. | :.`dCE`°ùe } فإن أعطاها طلاقها وهما في مجلس، فوضعت مغزلها من يدها، أو ( أخذته وكان موضوعًا، أو تناولت ثوبًا تعمل فيه عملًا، أو ناولته أحدًا( 1 وهو مجلسها، أو تخمّرت خمارها، أو طرحته من رأسها، أو طَعمت طعامًا، أو شَربت شرابًا، أو كانت قائمة فجلست، أو قاعدة فنامت، أو نائمة فقعدت أو قامت أو أكلت أو شربت، ولم تفارق مجلسها، ثم طلّقت نفسها في مجلسها؟ فكلّ هذا الذي ذكرت لا يُزيل عندنا الطّلاق من يدها، وقد وقع الطّلاق حيث طلّقت نفسها، إلّا أن تنام فتنعس؛ لأنّه يزول بها الأحكام عن النّاعس، وهو مفارق لما كان فيه من أحكام اليقظة. | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: فيمن جعل أمر امرأته في يدها، أو فِراقها، فتطلّق نفسها. فيقول الرّجل: لم أنو طلاقها؟ فرأى أنّ له نيّته. 1 ) أي: أعطت الثوب لأحد. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 31 ] : في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها 709 قال محمّد بن محبوب: عن موسى بن عليّ: فيمن قال لامرأته: احتكمي في نفسك( 1)، قالت( 2) هي: قد( 3) طلّقت نفسي ثلاثًا؟ قال: هو ما حكمت في نفسها. | :.`dCE`°ùe } قال بشير، في رجل يقول لامرأته: أمرك بيدك. فتطلّق نفسها؟ فقال: إن سَمّت؛ فهو ما سَمّت. وإن أرسلت؛ فهو ثلاث. قال أبو سفيان: قد جعل الأمر كلّه إليها، وهو كما سَمّت. وإن لم تسمّ شيئًا، فطلّقت نفسها؛ فقد ذهبت بالثّلاث. | :.`dCE`°ùe } .( فإن قال: إذا رأيتَ الهلال فطلّقي نفسك؟ فرأته، فطلّقت نفسها( 4 فإذا رأت الهلال، ولم تطلّق نفسها حتّى فارقت مجلسها؛ إنّها لا تطلق. وقول: لها في ذلك ليلتها وصباحها، ثم لا تطلق. وقول: إنّه لها أبدًا أن تطلّق نفسها. فإن جعله في يد رجل إذا جاء هلال الشّهر؟ فإذا جاء( 5)، فلم يطلّقها من حينه؛ فلا طلاق. 1 ) أي: احكمي على نفسك. أو: أصدري حكمًا على نفسك. ) .« قال » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) 4) تنقص كلمة: طَلُقت. ) 5 ) أي: هلال الشهر الذي حدّده. ) 710 المجلد العشرون وإن لم يكن رأى الهلال لسحاب أو غيره، أو تعمّد لترك نظره، فلم يطلّقها .( حتّى غربت الشّمس؛ خرج من يده. أو( 1) أكلت أو شربت ولم يفارق مجلسها( 2 قال محمّد بن محبوب، فيمن قال لزوجته: طلاقك بيدك إلى اللّيل، ثم جامعها؟ فهو ارتجاع من يدها. | :.`dCE`°ùe } وإن جعل طلاقها في يد رجل، وقال: إن جئتُ إلى شهر، وإلّا فطلّقها؟ فله أن يطلّقها بعد الشّهر ما شاء. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إذا رأيت هلال الشّهر؛ فطلّقها؟ فإذا رأى الهلال فلم يطلّقها؛ فقد خرج الأمر من( 3) يده. فإن جعل طلاقها بيد رجل إذا رأى الهلال؛ فليس له أن يطلّق إلّا ساعة يرى الهلال. وإن جعله بيده إذا أهلّ الهلال؛ فله أن يطلّق ما لم يغب الهلال. وقول: له أن يطلّق تلك اللّيلة كلّها ما لم يطلع الفجر. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاقها بيدها، فلم تطلّق نفسها حتّى زالت من موضعها ذلك بخطوة؛ فلا طلاق لها. وإن كانت قائمة فقعدت، أو قاعدة فقامت؛ فهو في 1 ) أي: وكذلك يخرج من يده إن. ) 2) أي: وكذلك إن رأى الهلال وهو في مجلس معه تلك المرأة، فلم يفارق ذلك المجلس، ولم ) يطلّقها حتى أكلت أو شربت؛ فإنّه أيضًا يخرج الطلاق من يده. 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 31 ] : في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها 711 يدها؛ ما لم تبرح موضعها ولم يبرح هو. وإن كانت نائمة؛ فالطّلاق في يدها ما لم تزل من موضع منامها الذي توطأ( 1) عليه. قيل: وإن لم تبرح الفراش؟ قال: لا، ولكن لا تبرح( 2) الموضع. قال: وحفظنا أنّها إذا نامت، فنعست قاعدة أو نائمة في موضعها؛ فقد خرج الطّلاق من يدها، وهو مفارق لمِا كانا( 3) فيه من أحكام اليقظة؛ وإن لم يفترقا من موضعهما. | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا زلّ( 4) قدم أحدهما من موضعه ذلك، قليلًا أو كثيرًا؛ فقد خرج الطّلاق من يدها، ولا يجوز طلاقها. وما لم يَزلّ قدم أحدهما من موضعهما ذلك؛ فلها أن تطلّق نفسها؛ ما لم يرتجعه. .« يوطا » 1) في أ ) .« يبرح » 2) في م ) .« كان » 3) في أ ) ولعلّه يقصد: وإن لم يكن متعمّدًا. ،« زال » و « زلّ » 4) ثمة فرق بين ) 712 المجلد العشرون [32] UEH .j.«dG »a ¥.£q dG .©L ..d وعن امرأة طلبت إلى زوجها الطّلاق. فقال: نعم وكرامة. ونوى الطّلاق؟ فهي تطليقة وما نواه. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم: في امرأة طلبت إلى زوجها الطّلاق. فقال: [إن]( 1) خرج مني شيء لا يخرج من فمي لك طلاق، ولكن قد رددته إليك، فأبرئي نفسك، فطلّقت نفسها. ثم قال: إنّما أمرتك ببراءة نفسك، لم آمرك أن تطلّقي نفسك؟ قال: أخاف أن تكون قد بانت. والله أعلم. قال غيره: أمّا في الحكم؛ فلا يشبه الطّلاق؛ لأنّها لم تقل ما أمَرها. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن قال لزوجته: أمرك بيدك ما شئت من الزّمان، إلى كم يكون بيدها؟ قال: إذا أراد بقوله: أمْرك بيدك طلاقًا، أي قد جعل طلاقها بيدها ما شاءت 1 ) زيادة من عندنا اجتهادًا. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 32 ] : لفظ جعل الطّلاق في اليدين 713 من الزّمان؛ فلا يبين لي أنّ لها في ذلك مشيئة إلّا أن تشاء أن تطلّق نفسها من قبل أن يفترقا من مجلسهما؛ لأنّه لو قال لها: طلاقك بيدك إن شئت، فلم تشأ حتّى افترقا من مجلسهما؛ خرج الطّلاق من يدها، ولم تكن لها مشيئة. وقوله: ما شئت؛ معي في الأمد أضيق من قوله: إن شئت. وقوله: ما شئت( 1) من الزّمان؛ هو كقوله: ما شئت؛ فليس معي هنالك فيه فرق. أبو سعيد: فإن قال: إن لم أعطك حقّك؛ فأمرك بيدك، يعني الطّلاق؟ فقيل: لا يكون الطّلاق في يدها، وليس هذا بشيء؛ لأنّه استثناء غير معروف. وقول: ترفع عليه إلى الحاكم، ويُمدّده مدّة. فإن انقضت المدّة ولم يعطها؛ صار حينئذ الطّلاق بيدها. تطلّق نفسها متى شاءت. وقول: إن لم تجد حاكمًا؛ مدّدته هي مدّة، فإن انقضت ولم يعطها؛ صار الطّلاق بيدها. وقول: إنّ الطّلاق بيدها بمنزلة الرّهن. فإن أعطاها حقّها؛ انحلّ من يدها مثل الرّهن. فإن لم يعطها؛ فالطّلاق في يدها أبدًا، متى أرادت طلّقت نفسها. قال محمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: إن جعل أمرها بيدها أو فراقها، فتطلّق نفسها. فيقول هو: لم أنو طلاقًا؟ .( فرأى أنّ له نيّته( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن قال رجل لامرأته: إنّي أخاف أن يزل منّي شيء لا أهواه من طلاقك، وإنّي أريد أن أجعل طلاقك بيدك تحفظينه، فلمّا جعل ذلك في يدها طَلّقت؟ ناقصة من م. « ما شئت » ( 1) 2) قد مرّت هذه المسألة مع اختلاف في الصياغة. ) 714 المجلد العشرون قال: لا يجوز ذلك لها. قال غيره: حسن معي؛ لأنّه ليس من حفظها( 1) له أن تطلّق نفسها. وكذلك إن قال لها: على أن لا تطلّقي نفسك؛ لأنّه قد منعها. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم ومسبّح: فيمن طلبت إليه امرأتُه طلاقها، فقال لها: أمرك بيدك، فخرجت إلى جارها، فجاءت به إلى زوجها، فقالت: أليس قد وضعتَ طلاقي في يدي، فسكتَ زوجها، فقالت للرّجل( 2): اشهدوا أنّي قد طلّقت نفسي مائة وخمسين تطليقة؟ فقال هاشم: حيث خرجت إلى جارها؛ فقد رجع الطّلاق إليه. قال( 3) مسبّح: إن كان حين رجعت إليه وهو متمّ لها ما في يدها؛ فقد طَلُقت. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم بن غيلان: فيمن أراد سفرًا، فقالت له امرأته: إنّك تطيل الغيبة عنّي، فاجعل طلاقي بيدي إلى أجل، فقال: إن لم أجئ سنة فطلاقك بيدك، فطلّقي نفسك إن بدا لك، فانتظرته سنة فلم يجئ، فتربّصت سنة أخرى فلم يجئ، فطلّقت نفسها؟ فقال هاشم: الذي سمعها أنّها إذا تجاوزت الحدّ؛ لم يكن في يدها شيء. قال العلاء بن عثمان وخالد بن شعوة مثله. وقال عمر بن المفضّل وأزهر ومسبّح: تَطلق. وهو رأيهم. فتردّد هاشم لقولهم، ولم يرجع عن قوله. .« حقها » 1) في أ ) 2 ) أي: لجارها الذي جاءت به. ) .« فقال » 3) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 32 ] : لفظ جعل الطّلاق في اليدين 715 قال غيره: وقد قيل: إن فارقت نفسُها مجلسَها أو موضعَها الذي كانت فيه في وقت حول السّنة، ولم تطلّق نفسها؛ خرج الطّلاق من يدها. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن خالد: سمعنا في رجل جعل طلاق امرأته بيدها سنَة؛ فهو بيدها إلى تمام السنة. فإن انتزع منها الطّلاق؛ رجع إليه، إلّا أن يكون جعله بيدها بحقّ؛ فهو بيدها، ولا رجعة له فيه. | :.`dCE`°ùe } ( فإن قال لها: متى أردت فطلّقي نفسك، ثم لابسها، ثم سألها من بعدُ: أطلّقتِ( 1 نفسك. قالت: نعم؟ قال: أرى طلاقك جائزًا. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاقها بيدها، ولم يكن دخل بها، فطلّقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؟ فإنّها تصير واحدة، وتبين منه. فإن حظيها( 2) فهي عنده على اثنتين. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: اتركي لي بعض حقّك؛ فقد حكّمتك في نفسك. فتركَتْ، وطلّقت نفسها ثلاثًا؟ فقال: قد بانت منه. .« طلقتي » 1) في أ و م ) .« خطبها » 2) في أ ) 716 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد أعطيتك هواك أو ما تريدين. قالت له: قد طلّقْتُ نفسي. قال: لا أجيز( 1) لك؟ فإنّه يُسأل عن نيّته، فإن نوى طلاقًا، وإلّا فهي زوجته. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم أضرب هذا الغلام فأمركِ بيدك، يعني الطّلاق. فطلّقَت نفسها من بعدِ أن وطئها، من قبل أن يضرب الغلام؟ فالطّلاق واقع عليها ما لم يرتجعه بلسانه. فإن رجع فيه؛ رجع إليه، وليس إن لم أضرب هذا الغلام فأمرك » : هذا إيلاء. ومتى ما طلّقت من حين ما قال فأمرها بيدها متى ما طلقت نفسها، طلّقت قبل الوطء ؛« بيدك يعني الطّلاق وبعده، وله ارتجاعه إن شاء. | :.`dCE`°ùe } وإن قال له رجل: إن لم تعطني حقّي فأنا أطلّق امرأتك، فقال: وهل تقدر على ذلك. قال: فطلّق إذًا. قال: قد طلّقت امرأتك؟ فقد وقع الطّلاق. قال أبو عبد الله: إذا حاكمته امرأته؛ فإنّه يقع عليها الطّلاق. فقد قَدَر ،« إن قدرت » : قال أبو محمّد: تطلق؛ لأنّه قد ملّكه الطّلاق بقوله على أن يطلّق. قال: وإن قال: إن لم تدفع إليّ؛ طلقت عليك؟ فإنّه مُختَلف في هذا اللّفظ. وأمّا الأوّل؛ فإنّها تَطلق. .« أخبر » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 32 ] : لفظ جعل الطّلاق في اليدين 717 | :.`dCE`°ùe } فإن أخبر زوجته بخبر، وقال: إن خبّرتِ به أحدًا؛ فطلاقك بيدك. فأخبرَت؟ فإنّ الطّلاق بيدها. فإن طلّقت نفسها في مجلسها ذلك؛ طلقت. وإن لم تطلّق حتّى تقوم منه؛ لم يجز لها أن تطلّق نفسها بعد ذلك. وخروج( 1) الطّلاق من يدها؛ هذا أكثر قول فقهاء عُمان. وفيها قول آخر. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: فيمن تقول له امرأته: طلّقني، فيقول: أنا لا أطلّقك، ولكن طلّقي نفسك، فتُطل.ق نفسها. فيقول الزّوج: أنا لم أجعل لك الطّلاق في قولي: طلّقي نفسك، ولا نويت بذلك طلاقًا؟ قال: قد نوى، وقد طلقت. قال أبو مروان مثل ذلك. ومن قال لامرأته: احكمي في نفسك. فقالت: طلّقت نفسي ثلاثًا؟ فقد جاز ما حكمت في نفسها. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له امرأته: الطّلاق في يدي أو في يدكَ؟ قال: في يدكِ. قالت: قد طلّقتك؟ فإنّها لا تطلق؛ حتّى يقول أو ينوي أنّ طلاقها في يدها. ثم تَطلق بطلاقها نفسَها. .« خ: خرج » 1) في أ زيادة ) 718 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: قد وضعتُ طلاقك بيدك، متى شئت فطلّقي نفسك. فلم تقل: قد قبلت، ولو لم أقبل، ولا ردّته عليه، ولا انتزعه منها. فلبثا على ذلك سنة أو أكثر، ثم وقع بينهما كلام، فقالت عند ذلك: قد طلّقتك ثلاثًا. ففزعت عند ذلك وقالت: إنّي لم أكن قلتُ لك هذا القول، وأنا متمسّكة بما أعطتني من طلاقي، ولا ذاكرة لذلك. أو قالت بعد ما طلّقته: إنّها لم تكن قابلة( 1) بما أعطاها من الطّلاق؟ قال أبو عبد الله: قد طلقت ثلاثًا. وقيل: إن قال: طلّقي نفسك متى شئت: فقول: لها متى شاءت طلّقت نفسها. وقول: إذا لم تطلّق نفسها حتّى يخرج من الموضع؛ فقد خرج من يدها. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وإن أعطاها طلاقها فلم تطلّق نفسها، فلمّا كان من الغد؛ رجعت إليه فقالت: أليس قد أعطيتني طلاقي؟ فقال: نعم. قالت: قد طلّقت نفسي؟ إنّها لا تطلق، وإنّما سألته عمّا كان قد جعل إليها من طلاقها، فلم تفعل حتّى خرج من يدها. وفي موضع منه: إن أعطاها طلاقها فلم تطلّق نفسها، فلمّا كان من الغد رجعت إليه فقالت: قد أعطيتني طلاقي؟ قال: نعم. فقالت: قد طلّقت نفسي؟ فقد طلقت. .« قايلة » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 32 ] : لفظ جعل الطّلاق في اليدين 719 فإن قالت: أليس كنت أعطيتني طلاقي؟ فقال: نعم. فقالت: قد طلّقت نفسي؟ فلا تطلق. وإنّما سألته عمّا كان جعل إليها. | :.`dCE`°ùe } وإن جعل طلاقها في يدها، فقالت: قد رددته عليك، أو لا أقبله، ولم يقبله هو منها. ثم طلّقت نفسها؟ فلا يجوز طلاقها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن خرجتِ إلى أهلك فطلّقي نفسك؟ في النّيّة( 1)؛ فقد « خارجة » قال: إذا خرجت من الموضع الذي قال لها فيه وقع اسم الخروج. فإن كان أهلها في قرية أخرى، فذهبت إليهم، ولو كانت بعدُ في الدّار؛ فقد وقع اسم الخروج؛ وإن كانوا في القرية. فإذا خرجت من الدّار؛ فقد وقع اسم الخروج. وإذا حصل لها اسم الخروج، فلم تطلّق نفسها؛ زال من يدها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن قال: طلّقي نفسك متى شئت: فقول: لها متى شاءت طلّقت نفسها. .( وقول: إذا لم تطلّق نفسها حتّى تخرج من الموضع؛ فقد خرج من يدها( 2 1 ) أي: إذا خرجت من ذلك الموضع قاصدة إلى أهلها. ) 2) قد مرّت هذه المسألة. ) 720 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن طلبت إليه زوجته أن يطلّقها، فقال: قد أعطيتك إيّاها. فطلّقت نفسها. ثم قال: لم أنو لها طلاقًا بذلك القول؟ فبعض أبانها منه. وهو هاشم بن الجلندى. وقال: طلاق المرأة نفسها إذا جعل ذلك إليها زوجها ثلاثٌ؛ ما لم تسمّ شيئًا من الطّلاق. وقال هاشم بن غيلان: نعم، هو كما قال، ولكن المؤنّث مؤنّث، والمذكّر ( مذكّر( 1)، وكلام العرب معروف، غير أنّه إنّما قال: قد أعطيتك إيّاها، وهي( 2 تطليقة؛ لأنّها مؤنّثة. ولم يقل: قد أعطيتك إيّاه، فيكون الطّلاق كلّه؛ لأنّ الطّلاق مذكّر. ولم ير هاشم بن غيلان عليه إلّا تطليقة واحدة. وأمَره أن يُشهد على رجعتها. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت له: أعطني طلاقي فقال لها: خذيه. ثم قال: لم أُرِد بهذا طلاقًا؟ فإن طلّقت نفسها في مجلسها قبل أن يزول كلّ واحد منهما عن موضعه؛ جوابًا لكلامها، والطّلاق واقع عليها، ولا يُقبل قوله: إنّه « خذيه » : فإنّي أرى قوله لم يُرِد الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت له: طلّقني وأخرجني، فقال لها: مُرّي فقد أخرجتك، ثم قال لها بعد ذلك: ما تريدين بعد هذا؟ فلا يقع طلاق؛ حتّى يريد به الطّلاق. فإن قالت له: أخرجني. فقال لها: قد أخرجتك، ولم يُرِد به الطّلاق؟ فلا طلاق. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ونهى » 2) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 32 ] : لفظ جعل الطّلاق في اليدين 721 | :.`dCE`°ùe } فإن قالت له: طلّقني. فقال: اعتدّي، أو أنت عليّ حرام، أو أنت خليّة أو برّيّة أو بائنة؟ فلا تطلق، إلّا أن ينويه لها طلاقًا. وهذا طلاق الكناية؛ إذا أراد به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت: لو كان الطّلاق إلى النّساء لطلّقت نفسي. فقال: قد وهبته( 1) لك. فقالت: قد طلّقت نفسي مائة؟ .« وهبت » 1) في أ ) 722 المجلد العشرون [33] UEH E.«dEG E.b.W .©L ..«a مّا عليه، ومن ثلاثة أعلاق يسمّي بهنّ، ِ فإن جعل طلاقها إليها إن أبرأته م فذهبت إحداهنّ بسرق أو بكسر، وهي جرّة خضراء، فردّت عليه ما طلبت إليه غير الجرّة؛ لأنّها انكسرت، وبرئت من كلّ شيء غيرَ الذي ذكرتُ؟ مّا عليه من الثّلاثة أعلاق، والعلق معه، وطلّقت نفسها؛ ِ فإن كانت أبرأته( 1) م فقد طلقت، ولا رجعة له عليها. وإن كانت الأعلاق عندها، فأبرأته، وطلّقت نفسها، والعلق سالم؛ طلقت، وعليها أن تردّ عليه ثمن الجرّة أو مثلها برأي العدول. فإن كانت أبرأته من بعد ما انكسر وطلّقت نفسها؛ فالطّلاق باطل، ومالها .( عليه( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: أمر امرأتي بيدك. فسكت، ولم يقل: قد قبلت. ثم خرج. فقال: فلان ولّاني أمر امرأته، وقد طلّقتها؟ فجائز طلاقه؛ ولو بعد شهر أو سنة، إلّا أن يرتجعه. وحققنا همزتها. « أبرته » 1 ) كانت في الأصل ) 2 ) أي: وصداقها باق عليه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 33 ] : فيمن جعل طلاقها إليها 723 | :.`dCE`°ùe } إن قال: قد جعلت أمر امرأتي بيدك حين أخرج. فقال حين خرج: فلانٌ جعل أمر امرأته بيد، وقد طلّقتها؟ فليس بيده شيء؛ حيث لم يقل: قد قبلت. قال أبو عبد الله: تطلق؛ لأنّ طلاقه إيّاها قبول. وإن جعل طلاقها في يدها. فقالت: لا ولا كرامة، ولا أطلّق نفسي. ثم طلّقت نفسها في مجلسها؟ فقيل: ليس طلاقها بشيء حيث لم تقبل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن لم أُعطك كذا؛ فأمرك بيدك، يعني الطّلاق؟ فعلى هذا لا يكون في هذا طلاق. فإن قال: إن دخل شهر رمضان؛ فطلاقك بيدك؟ فإنّه يكون ساعة ترى هي الهلال. فإن لم تر الهلال حتّى خلا يومان أو أقلّ أو أكثر، ثم أخبرت؟ فلا شيء في يدها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: قد جعلت طلاقك في يدك. فقالت: لا أقبل هذا؟ فإنّه يزول عنها ما( 1) جعل لها. إنّما هو بمنزلة الوكالة في ذلك. .« مما » 1) في م ) 724 المجلد العشرون فإن لم يقبل المأمور ما أُمر به أو الْمُوكَل؟ لم يثبت في يدها شيء. وإن قبلا، ثم لم يفعلا ما أُمرا به؛ لم يلزمهما من طريق الحكم، ولهما أن يرجعا كما كانا قَبِلا بإنفاذه، طلاقًا أو غيره. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: قد أعطيتك في كلّ شهر تطليقة؟ فإذا انتزعه قبل أن تطلّق نفسها؛ خرج من يدها. الجزء السادس والثلاثون 725 [34] UEH ..j »a .ƒ©é.dG ¥.W ..d »a فإن قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد قبلت. ولم يسمّ شيئًا؟ فليس ذلك بطلاق، إلّا أن تكون قد سمت واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت: قد أبرأت نفسي منك، أو أبرأتك من نفسي، أو فارقتك، أو فارقت بيني وبينك. وقالت: إنّها نوت بذلك الطّلاق؟ فلا تطلق حتّى تقول: قد طلّقت نفسي، وليس لها من النّيّة في مثل هذا مثل ما للرّجل. | :.`dCE`°ùe } وإن أمرها أن تطلّقه، فطلّقته؟ ففيه أيضًا اختلاف: قال هاشم: فإن جعل طلاقها بيدها، فقالت: قد طلّقت؛ فهو طلاق. وبه قال زياد بن مثوبة وحواري عن عزّان( 1) عن أبي عثمان. وقول: إنّها لا تَطلق، والرّجال لا يُطل.قون. وأحسبه قول موسى بن عليّ. وقول: إنّه قول ابن عبّاس. وهو أشبه في الحكم. ناقصة من م. « عن عزان » ( 1) 726 المجلد العشرون وعلى قول من يوجبه؛ فالإرسال منها فيه كالإرسال في نفسها. فإن وقع؛ فهو سواء. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاقها بيدها، فقالت: أنت عليّ حرام، وأنا عليك حرام. ثم قالت من بعدُ: إنّما عنيت الطّلاق؟ قال: ليس هذا طلاقًا، وعليها كفّارة يمين. والله أعلم. فإن قالت: قد طلّقت، ولم تقل: قد طلّقت نفسي؟ فقول: إنّه لا يقع طلاق. قال: ولسنا نأخذ به. بل نقول: الطّلاق واقع بهذا القول. وعليه عامّة من الفقهاء. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: فيمن يقول لامرأته: أمركِ بيدك. فتُطلّق نفسها؟ فقال: إن سَمّت؛ فهو ما سَمّت. وإن أرسلت؛ فهو ثلاث. قال أبو سفيان: قد جعل الأمرَ كلّه إليها، وهو كما سَمّت. وإن لم تسمّ شيئًا، وطلّقت نفسها؛ فقد ذهبت بالثّلاث. قال بشير بن المنذر: كان يُقال: إذا طلّقتْ نفسها، وجعل ذلك زوجها؛ فهي كالثّلاث من الرّجل؛ ولو قال: نويت واحدة. ؛( ثم بلغني بعد ذلك أنّها إن طلّقت نفسها واحدة؛ فهي واحدة. وإن أرسلت( 1 فهي ثلاث. وإن أبهمت؛ فهي واحدة. وعن جابر قال: أخاف أن يكون ثلاثًا. .« ثلاث » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 34 ] : في لفظ طلاق المجعول في يده 727 قال غيره: فيها اختلاف، وذلك يشبه الخيار؛ إذا لم يسمّ لها ولم تسمّ هي. وأكثر القول في الخيار أنّه تطليقة. قال موسى بن عليّ: إذا جعل أمرها بيدها، فطلّقت مرسلًا؟ بانت بثلاث. وإن سَمّت؛ فما سَمّت. ومثله قال ضمّام. قال عمر بن المفضّل: إنّ عبد الرّحم.ن بن الحسن كان يقول: واحدة؛ ولو طلقت نفسها مرسلًا ولم تسمّ. وحفظ الثّقة عن عبد الرّحم.ن بن الحسن: أنّ رجلًا جعل طلاق امرأته بيدها، فطلّقت نفسها ولم تسمّ؛ أنّ عبد الرّحم.ن ردّ بينهما، وكانت مع الرّجل امرأته. قال غيره: الواحدة أشبه بمعاني الحكم في هذا. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن قال لزوجته: إذا دخل اللّيل؛ فطلاقك بيدك. فقالت: إذا دخل اللّيل؛ فقد طلقت نفسي؟ قال: فليس عندي أنّها تطلق بهذا. فإن لم يفترقا من مجلسهما ذلك حتّى دخل اللّيل؛ هل تطلق بلفظها الأوّل؟ قال: ليس معي ذلك. قيل: فإن لم يَزالَا( 1) في مجلسهما ذلك إلى أن دخل اللّيل، ثم افترقا، ثم طلّقت نفسها بعد افتراقهما في المجلس أو في غير المجلس؟ قال: ليس( 2) معي أنّها تطلق؛ إذا فارقت مجلسهما( 3) بعد أن دخل اللّيل ولم تطلّق نفسها. .« يزلا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« مجلسها » 3) في أ ) 728 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وعنه: فإن قال لها: إن خرجت إلى أهلك؛ فطلّقي نفسك، فقالت قبل أن يفترقا: قد طلّقت نفسي، ولم تخرج إليهم؟ قال: لا يقع طلاق، ويثبت الطّلاق في يدها حتّى تفعل؛ لأنّه قد جعل ذلك لها إلى غاية. قيل: فإن خرجت إليهم، ثم طلّقت نفسها؛ طلقت؟ قال: هكذا عندي. وإذا خرجت من الموضع الذي قال لها فيه؛ خارجةً إليهم في النّيّة( 1)؛ فقد وقع اسم الخروج. ؟( قيل: فإن كانوا في قرية( 2 قال: إن كانوا في قرية، فخرجت إليهم؛ ولو كانت بعد في الدّار؛ فقد وقع اسم الخروج. وإن كانوا في القرية؛ فإذا خرجت من الدّار؛ فقد وقع اسم الخروج. فإن لم تطلق نفسها حتّى خلا ذلك؛ زال من يدها الطّلاق في بعض القول. فإذا قال: إنّما أعطيتها واحدة؟ فالقول قوله. وقول: إذا قال: أمرك بيدك؛ فهو الأمر كلّه. فإذا طلّقت ثلاثًا؛ فهي ثلاث، ولا يجوز قوله. 1 ) أي: ونيّتها أنّها ذاهبة إلى أهلها. ) 2 ) أي: في قرية واحدة. أو: في نفس القرية. ) الجزء السادس والثلاثون 729 [35] UEH ¥.£q dG ..j »a .©éjo .e جعل الله تعالى( 1) الطّلاق إلى الأزواج. فإن( 2) جعلوا ما بأيديهم من ذلك إلى غيرهم، من رجل أو امرأة أجنبيّة كانت أو( 3) امرأته؛ فهو سواء. والأمر إلى من جُعل إليه، يطلّق متى شاء، في المجلس وبعد الافتراق من المجلس. وللزّوج أن يرجع فيما جعل من ذلك إلى غيره متى شاء. وللمجعول إليه أن يطلّق متى شاء، ولا( 4) فرق بين الزّوجة وغيرها في ذلك؛ لأنّ ذلك بمنزلة الوكالة. واختُلف إذا كان ذلك في يد امرأته إلى أجل: فقول: هو بيدها إلى ذلك الوقت. وقول: هو بيدها؛ ما لم يصبها. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فإن جعل طلاقها بيد رجل، فطلّقها واحدة. هل له أن يطلّقها ثانية؛ إذا لم يحدّ له؟ 1 ) زيادة من أ. ) .« فإذا » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لا» 4) في أ ) 730 المجلد العشرون قال: الذي يذهب إلى الوكالات أنّه لا يفعل إلّا مرّة( 1)؛ فليس له أن يطلّقها ثانية. والذي يذهب إلى أنّ فعله يقع مرّة بعد مرّة ما لم يحدّ له؛ أشبه أن يقع طلاقه عليها ثانية وثالثة؛ ما لم يكن( 2) حدّ له ح . دا. وأمّا الأمر؛ فيعجبني أن لا يثبت إلّا مرّة، ولا يعجبني أن يكون فيه اختلاف. ولعلّه لا يتعرّى من الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وإن أمر رجلًا أن يُعتق غلامًا له أو يطلّق امرأته، ثم رجع عن الأمر من حيث لا يعلم المأمور. ففعل المأمور؟ فإنّا نرى فعله جائزًا؛ حتّى يكون رجوعه بمعرفة من المأمور من قَبل فعله. وقول: لا يقع عتق ولا طلاق إذا صحّ انتزاعه لذلك( 3) قَبل الفعل. وبه يقول بعض أصحاب الظّاهر. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاق امرأته بيدها، فقالت لرجل وهي في مجلسها: طلّقني، فطلّقها الرّجل؟ فقال الأزهر( 4): لا يقع الطّلاق، وليس بيد الرّجل شيء. .« لا يفعل الأمر » 1) في م ) .« يكون » 2) في أ ) .« بذلك » 3) في أ ) 4 ) غير واضحة في أ. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 35 ] : من يُجعل في يده الطّلاق 731 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن جعل طلاق زوجته بيد رجلين، فطلّق أحدهما؟ فقيل: تطلق، وشَبّهه بالعبد، ولأنّ الطّلاق لا يتجزّأ. وقول: لا تطلق حتّى يجتمعا على الطّلاق. قيل: فما العلّة في وقوع طلاق أحدِ سَ . يدَي العبدِ؟ قال: ثبوت الحرّيّة يعتق أحدهما بالإجماع. قالوا: والطّلاق كذلك. قيل: فلعلّه( 1) من لا يرى الطّلاق حتّى يطلّقوا جميعًا؟ قال: ملكهم كلّهم جميعًا له، فلا يقع بفعل أحدهم؛ حتّى يجتمعوا عليه. وفي موضع: لا يجوز طلاق أحدهما. فإن مات أحدهما، فطلّق الآخر؟ قال موسى: لا يجوز تطليقه. وقال أحسب الأزهر : تطلق المرأة حينئذ. والذي أوجبه قاسه على سيّدَي الأمة، وفي الوصيّين أنّه يجوز لكلّ واحد إنفاذ نصف الوصيّة على الانفراد. | :.`dCE`°ùe } عنه: فإن جعل طلاقها في يد ثلاثة رجال، فطلّق واحد منهم، ولم يمضيا الباقيان؟ قال: لا تطلق. 1 ) لعلّ الأصح: فما علّة. ) 732 المجلد العشرون فإن طلّقها أحدهم، ثم جامعها( 1)، ثم علم الآخران بالطّلاق، فتمّما( 2)، هل تفسد عليه؟ قال: لا يقع الطّلاق؛ حتّى يطلّقوا كلّهم. فإذا طلّقوا كلّهم؛ وقع الطّلاق. قيل: فإن طلّق واحد منهم في الوقت وتَمّماه الآخران؟ قال: لا يبين لي أن يقع الطّلاق؛ حتّى يطلّقوا كلّهم. فإذا طلّقوا كلّهم بألسنتهم؛ وقع الطّلاق. قال أبو المؤثر: إن طلّق أحدهم وأمضى الآخر؛ طلقت. وإن طلّق أحدهم وكره الآخر؛ لم تطلق، اشترط أو لم يشترط، إلّا أن يكونا شرطا عليه أيّهما طلّق؛ فطلاقه جائز، فأيّهما طلّق؛ طلقت. | :.`dCE`°ùe } وعنه: فإن جعل طلاقها بيد رجلين، ولم يسمّ واحدة ولا ثلاثًا ولا اثنتين، فطلّقوا كلّهم، الزّوج مع الرّجلين. كم تطلق؟ قال: إن كان المطلّق الثّاني هما أو الزّوج، في العدّة؛ طلقتْ اثنتين؛ إذا كان جعل طلاقها بيد الرّجلين مجملًا. وأمّا إذا أعطى طلاقها الأوّل في موقف، والثّاني في موقف آخر، فطلّقوا كلّهم في العدّة؛ وقع عليها ثلاث تطليقات. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لرجل: قد جعلتُ أمر امرأتي هذه بيدك، غير أنّك لا تطلّقها؟ فليس للرّجل أن يطلّقها. .« جاء معها » 1) في م ) 2 ) والمعنى: وافقا على التطليق. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 35 ] : من يُجعل في يده الطّلاق 733 | :.`dCE`°ùe } وإن جعل طلاقها في يد صبيّ؟ فإذا تكلّم الصّبيّ؛ فهو ما قضى. وإن لم يتكلّم؛ فليس بشيء. وكذلك من جعل طلاق زوجته في يد عبد. فطلّق؟ جاز ذلك؛ وإن كره مولاه. | :.`dCE`°ùe } وإن جعل طلاقها في يد سكران، فطلّق؛ جاز طلاقه. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات من يُجعل في يده الطّلاق، ولم يُعرف أنّه طلّق؟ فلا بأس على الرّجل في زوجته، ولا نرى طلاقًا؛ حتّى يعلم أنّه طلّق. وقيل خلاف ذلك. وهذا رأينا. ومن جعل أمر امرأته بيد رجل، فجعل ذلك الرّجل( 1) إلى رجل آخر؟ فقد ردّ ما جعل إليه، وليس لواحد منهما أن يقضي فيه. وإن طلّق الزّوج أو الأوّل طلقت. وإن طلّق الآخر؛ لم تطلق. 1 ) أي: فجعل ذلك الرجل الطلاق. ) 734 المجلد العشرون [36] UEH .«dG »a ¬.©L .©H ¥.£q dG »a .«Lh.q dG ±.àNG جواب محمود بن نضر( 1)، إلى موسى بن عليّ: فيمن جعل طلاق امرأته بيدها ثلاثة أيّام. فلمّا انقضت( 2) الثّلاث؛ قالت: قد كنتُ طلّقتُ نفسي في الثّلاث. هل يقبل قولها؟ قال أبو عبد الله: قال( 3) هاشم: إذا لن تكن متّهمة؛ فإنّها تصدّق. وإن كانتْ متّهمة؛ فالله أعلم. قال غيره: وقد قيل فيه باختلاف: فقيل: تصدّق. وقيل: عليها الصّحّة في ذلك؛ إذا كان الوقتُ قد انقضى. وإن قالت: إنّها قد طلّقتْ نفسها، وهي بعد في الوقت؛ فالقول قولها. | :.`dCE`°ùe } من الأثر: فيمن جعل طلاق امرأته في يدها، فقالت: طلّقتْ نفسي في المجلس. وقال هو: طلّقتِ نفسكِ بعد أن افترقنا من المجلس؟ .« نصر » 1) في م ) .« مضت، خ: انقضت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 36 ] : اختلاف الزّوجين في الطّلاق بعد جعله في اليد 735 قال: القول قولها، إلّا أن تكون ادّعت الطّلاق بعد أن جامعها؛ فله القول، ولا تصدّق، وبينهما الأيمان. وفي موضع( 1): إن افترقا من مجلسهما؛ ولم يُعلم أنّها طلّقت نفسها. فلمّا أرادها من الغد قالت: إنّي طلقتُ نفسي في ذلك المجلس، ولم أُسْمعكَ؟ فعن أبي عليّ: أنّ القول قولها، وعليها يمين. قيل لأبي سعيد: ما تقول أنت؟ قال: إذا افترقا أو قاما من المجلس؛ كان القول قوله مع يمينه. وإن كان اختلافهما في المجلس أو قبل صحّة المفارقة؛ كان القول قولها، إلّا أن يكون وطئها. فإن كان وطئها؛ كان ذلك ارتجاعًا منه، وكان دعوى منها أنّها طلّقتْ نفسها قبل الارتجاع. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إن جعل طلاقها بيدها؛ تطلّق نفسها متى شاءت. فادّعتْ أنّها طلّقتْ نفسها، وانقضتْ عدّتها؛ قُبل قولها. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له امرأتان، فجعل طلاق إحداهما في يد رجل، ولم يسمّ أيّهما. فطلّق الرّجل أحدهما( 2). فقال الزّوج: إنّما جعل في يده طلاق غير الّتي طلّق الرّجل؟ فالقول قول الزّوج؛ على قول أبي عبد الله. قال( 3) أبو زياد: القول قول المطلّق. ورأي من قال: القول قول الزّوج؛ أحبّ إليّ. .« مسألة » 1) في م ) 2 ) كذا في النسخ، والصواب: إحداهن. ) .« وقال » 3) في أ ) 736 المجلد العشرون وفي موضع: من جعل( 1) طلاق زوجته في يد رجل، وله امرأتان، ولم يسمّ إحداهما. فطلّق الرّجل؟ فقال ابن محبوب: تَطلق الّتي جعل طلاقها في يده. وقال الوضّاح: تطلق الّتي طلّق الرّجل. .« لعله » 1) في أ زيادة ) الجزء السادس والثلاثون 737 [37] UEH ¥.£q dG »a .dEcƒdG وإذا وكّل رجل أو امرأة رجلًا في برآن أو طلاق؟ فالوكالة في ذلك وفي كلّ شيء جائزة. وللموكل الرّجعة ما لم يطلّق الوكيل. واختلف في الوكالة في طلاق الثّلاث: قال قوم: لا تصحّ الوكالة في ذلك؛ لأنّ طلاق الثّلاث بدعيّ، وهو معصية. والوكالات لا تصحّ في المعاصي. وقال قوم: إذا وكله في ذلك، وطلّقها ثلاثًا؛ طلقت، ولا فرق بين الموكل والوكيل، إذا طلّقها الموكل ثلاثًا؛ وقع الطّلاق، فالوكيل يماثله. | :.`dCE`°ùe } وإذا وكّله في طلاق زوجته، ولم يسمّ شيئًا، فطلّق الوكيل ثلاثًا؛ وقع بها ما أوقعه الوكيل، إلّا أن يقيم الزّوج شاهدي عدل أنّه إنّما جعل له أن يطلّقها واحدة. فإن قال الوكيل لَمّا طلّقها: نويت إن فعلت كذا، أو أظهر الاستثناء بلسانه، فقال: أنتِ طالق؛ إن دخلتِ هذه الدّار. فدخَلَتْها؛ فإنّها تطلق. وإن لم تدخلها؛ حتّى انتزع الزّوج من يده طلاقها، ثم دخلتها من بعد ذلك؛ فلا تطلق. 738 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن أبرأها الوكيل على أن أبرأت الزّوج من صداقها؛ فلا يتمّ هذا البرآن، إلّا أن يتّفق الزّوج وهي على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن طلّق الوكيل ثم طلّق الزّوج، أو طلّق الزّوج ثم طلّق الوكيل؛ وقع الطّلاق. والعدّة فمذ( 1) طلّقه الأوّل منهما. | :.`dCE`°ùe } فإن أشهد الزّوج على انتزاع الطّلاق من يده، فلم يَعلم الوكيل( 2) حتّى طلّقها؟ جاز طلاقه. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل الوكيل طلاقها إليها، فطلّقتْ نفسها؟ فلا تطلق، إلّا أن يكون قال( 3): قد جعلتُ طلاقها إليكَ، طلّقها كيف شئتَ. فإذا جعل طلاقها إليها، فطلّقت نفسها؟ طلقت. | :.`dCE`°ùe } فإن قال الوكيل للمرأة: أنتِ طالق؛ إن شئت. فقالت المرأة: قد شئت؟ إنّه لا يقع الطّلاق. 1) أي: وأمّا العدّة فتبدأ منذ. ) 2 ) أي: لم يعلم أنّ الطلاق قد انتُزع من يده. ) 3 ) أي: قال الزوج للوكيل. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 37 ] : الوكالة في الطّلاق 739 وكذلك في العتق؛ إن قال للعبد: أنت حرّ؛ إن شئتُ. ولو قال: قد شئتُ؛ إنّه لا يعتق؛ لأنّه خالف ما رسم له، وتعدّى إلى غيره، فمتى تعدّى؛ خرجتْ الوكالة من يده؛ لأنّه جعل له الطّلاق، ولم يجعل له الخيار، فلمّا خرج عمّا رسم له؛ لم نقل: إنّه يقع بقوله: أنتِ طالق إن شئتِ، ولا أنتَ حرّ إن شئتَ؛ طلاق ولا عتق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن أمره أن يطلّق واحدة، فطلّق ثلاثًا؟ فلا يقع بها طلاق إذا( 1) جمع الطّلاق في لفظ واحد. وإن فرّق بين الطّلاق؛ وقعتْ بها تطليقة. | :.`dCE`°ùe } فإن أمره أن يطلّق ثلاثًا، فطلّق واحدة؟ ففيه اختلاف بين أصحابنا: فقيل: يقع ما طلّقها؛ لأنّ له أن يفرّق الطّلاق في أوقات مختلفة، وله أن يطلّقها في وقت واحد. وقول: لا يقع بها طلاق؛ لأنّه خالفه فيما أمره به. والأوّل أعدل عند . أبي محمّد 5 | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها الوكيل حائضًا أو طاهرًا؛ وقع الطلاق، لا طلاق الوكالة، وليس كلّ وكيل فقيهًا. .« إذ » 1) في م ) 740 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال له: وكّلتُكَ في طلاقها بحضرة فلان، أو في بلد كذا، أو يوم كذا، أو طل.قها متى سألتْ، أو إذا شاءتْ( 1). فخالف ذلك؟ لم يقع الطّلاق. فإن قال: طلّقها صريحًا، فطلّقها بكناية، أو قال: بكناية. فطلّقها صريحًا؟ لم تطلق. فإن طلّقها نصف تطليقة؛ جاز أن يقال: تطلق واحدة. | :.`dCE`°ùe } والوكالة في الطّلاق أن يقول: قد جعلتكَ وكيلي في طلاق( 2) زوجتي فلانة .( بنت فلان، تطلّقها منّي( 3) بتطليقتين أو بثلاث، على ما يختار ويقبل الوكيل( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن وكّل رجلًا في خلع زوجته، أو عتق عبده، فامتنع الوكيل عن فعل ذلك. فإنّ الحاكم لا يحكم عليه بذلك. في الجامع: إذا وكّله في عتق، فأبى أن يعتق بعد قبول الوكالة؛ فإنّ الحاكم يجبره على العتق. قال: وكذلك قلنا في الوكالة في النّكاح والطّلاق والخلع، وفيما يتعلّق به ح . ق مَن وكّله له على فعل يفعله له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن وكّل وُكلاء في طلاقٍ، فطلّق أحدهم؛ فلا تطلق حتّى يطلّقوا كلّهم. .« شئت » 1) في أ ) .« الطلاق » 2) في أ ) .« متى » 3) في أ ) 4 ) أي: على ما يختار الزوج ويقبل به الوكيل. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 37 ] : الوكالة في الطّلاق 741 وفي موضع: في الوكيلين يطلّق أحدهما؟ لم تطلق حتّى يتّفقا جميعًا على الطّلاق، أو يُوقِعُه أحدهما بحضرة من الآخر، فيُمضي فعله، أو في غيبته فيمضي ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إذا أهلّ جمادى، فطل.ق زوجتي؟ فليطلّق إذا رأى الهلال. فإن لم يطلّق حتّى غاب الهلال؛ فلا يقع. وقيل: له تلك اللّيل. وإذا قال: إذا رأيتَ هلاله؟ فليطلّقها( 1) ساعة رؤيته فقط. قال أبو المؤثر: من جعل طلاق امرأته في يد رجل، إلى هلال شهر مسمّى؛ أنّه إذا رأى الهلال فلم يطلّق حتّى يزول( 2) من مكانه؛ فليس في يده شيء من الطّلاق، إلّا أن يقول: قد جعل طلاقها في يده بعد الهلال، يطلّق متى شاء؛ فهو كما جعل في يده، والوكالات لا يراعى فيها المجالس، وإنّما يراعى فيها إخراج الموكل الأمر من يد الوكيل. واعتلّ من قال بهذا أنّ النّبيّ ژ جعل لعائشة التّأخير إلى أن تستأذن أبويها. | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يُوكل في الطّلاق عنه امرأةً أو عبدًا أو محجورًا عليه نفسه. ولا يوكل صب . يا( 3) ولا مجنونًا. والله أعلم. 1 ) أي: فله أن يطلّقها. ) .« زلّ » 2) في أ ) .« حبيسًا » 3) في م ) 742 المجلد العشرون [38] UEH .E..q dG ..Y ¥.£q dG •ô°T »a فإن قال لامرأته: إن تزوّجتُ عليك أو تسريّت؛ فأمرك بيدك؟ 1)قال: لها( 2) ذلك إذا تزوّج عليها أو تسرّى. ) فإن أعطى امرأته عند النّكاح أنّه إن تزوّج عليها أو تسرّى؛ فطلاقها بيدها، فتزوّج أو تسرّى، ثم باشرها. هل يُخرج وطؤه إيّاها الطّلاق من يدها؟ فإذا شرطَتْ ذلك عليه، أو شرطه لها وليّها عند عقدة النّكاح؛ فذلك لها عليه. فإن طلّقتْ نفسها حين علمت أنّه تزوّج أو تسرّى عليها؛ طلقت. وإن جاوزت ذلك الوقت، ولم تطلّق نفسها؛ فقد خرج الطّلاق من يدها؛ ولو لم يطأها، إلّا أن يجعل طلاقها بيدها من بعد تزويجه أو تسرّيه عليها؛ فإنّه يكون لها. وإن وطئها؛ لم يُخرج وطؤه إيّاها الطّلاقَ من يدها؛ لأنّه يحقّ( 3) يجعله في يدها. والقول في ذلك قوله أنّه جعله في يدها إلى وقت كذا. قال أبو معاوية 5 : إذا شرطوا عليه عند عقدة النّكاح وبعدها؛ فهو ثابت عليه. وإن كان جعله في يدها بحقّ؛ فلا يُخرجه وطؤه إيّاها. وكذلك إن جعله في يدها إلى وقت. والله أعلم. .« فإن » 1) في أ زيادة ) وصوبناها اجتهادًا. « له » 2) في أ ) .« بحق » 3) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 38 ] : في شرط الطّلاق عند النّكاح 743 | :.`dCE`°ùe } ورجل جعل طلاق امرأته بيدها عند النّكاح إن تزوّج عليها، وإنّه تزوّج عليها، فطلّقت نفسها واحدة، ثُمّ راجعها، فأرادت أن تطلّق نفسها؟ فإنّي أرى الطّلاق يخرج من يدها. وكذلك الذي يجعل طلاقها في يد رجل، فطلّقها واحدة، ثم زادها تطليقتين؟ فلا أرى طلاقه جائزًا بعد انقضاء العدّة الأولى. ولو طلّقها ثلاثًا تطليقة واحدة( 1)؛ جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن اختلعتْ إليه امرأته، فقبل خلعها، ثم أراد الرّجعة إليها، فقالت: لا أرجع إليكَ إلّا أن تجعل طلاقي في يدي، فردّها على أنّ طلاقها في يدها؟ فعن أبي عليّ أنّه ليس له أن ينزعه منها من بعد ذلك. 1) أي: مرّة واحدة، بلفظ واحد. ) 744 المجلد العشرون [39] UEH ¥.£q dG »a AE..à°S’G . . : الاستثناء يُخرج الأكثر من الأقلّ، والأقلّ من الأكثر، قال الله تعالى ( العنكبوت: 14 ]. فهذا الأقلّ من الأكثر. وقال الله( 1 ] . . . . A . A .[ الحجر: 42 ] .t s r q p o n m l k j. : تعالى والتّابعون له أكثر من غيرهم، فهذا الأكثر من الأقلّ. | :.`dCE`°ùe } والاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظّاهرة عن أماكنها، ولا يصحّ الاستثناء بالنّيّة في المسموع من اللّفظ. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لزوجته: أنتِ طالق ثلاثًا إن خرجتِ من منزلي. قال ذلك ثلاث مرّات. ثم قال على إثر كلامه: إلّا بإذني؟ فهذا كلام متّصل، فرأينا له الاستثناء، إلّا أن يكون إنّما حضرته النّيّة في الاستثناء في آخر قوله، فإنّ ذلك لا ينفعه لمِا مضى من الطّلاق؛ حتّى تكون له نيّة قبل ذكره الطّلاق. وفيه قول آخر. وهذا أحبّ إليّ. 1 ) زيادة من م. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 39 ] : الاستثناء في الطّلاق 745 | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن قال: أنتِ طالق؛ إن كنت أخذت السّيف، وقطع( 1) بسكتة( 2 فإن كان سكوته عن نسم تنسّمه، أو ريق غلبه( 3)؛ فلا يقع عليه. وإن كان سكوته عن غير ذلك؛ فيما أظنّ أنّ الطّلاق يقع عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: كلّ امرأة لي فهي طالق؛ غيرك وغير فلانة؛ فهما امرأتاه، وينفعه ذلك. وإن نواه ولم يتكلّم به؛ ففي الحكم لا ينفعه، وفي الجائز فيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعت عليه امرأته الطّلاق، فقال: طلّقتها، واستثنيت إن لم أفعل كذا، وأنكرَته؟ فإن صدّقته؛ وسعها المقام معه، وإلّا؛ فعليه البيّنة بالاستثناء. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها إن لم يقدم زيد؟ فإن قدم زيد قبل أن تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق. وإن لم يُقدم زيد حتّى تخلو أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. غير منقطة. « وقع » 1) في أ ) بسكتة خفيفة. « إن كنت أخذت السيف » واستثنائه « أنت طالق » : 2 ) أي: فصل بين قوله ) .« رتق عليه » 3) في أ ) 746 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كلّمتِ فلانًا، إلّا أن يقدم فلان؟ فإن كلّمتْ فلانًا قبل أن يقدم فلان؛ طلقتْ. وإن لم تكلّمه ولم يقدم فلان حتّى تخلو أربعة أشهر؛ لم تطلق، ولم يكن في هذا إيلاء. | :.`dCE`°ùe } فإن كان له أزواج فقال: إن فعلتُ كذا؛ فامرأتي طالق، وامرأتي فلانة طالق، وامرأتي فلانة طالق. ثم لم يفعل؟ فإن كان الطّلاق متّصلًا بالاستثناء؛ فلا طلاق. وإن يكن فَصَل فيما بين الاستثناء بكلمة أو سكتة؛ فقد وقع الطّلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: إن قال: امرأته طالق ثلاثًا إن فعل كذا، وبرّ في يمينه؟ فقول: تطلق ثلاثًا، فعل أو لم يفعل. وقول: إن كان أحضر نيّته عند قوله الأوّل بالاستثناء إن فعل؛ فلا تطلق حتّى يفعل. | :.`dCE`°ùe } وقد يجتمع استثناء وثلاثة وأكثر، إلّا أنّ الاستثناء الثّاني يرجع إلى الأوّل، لا إلى المستثنى منه، والثّالث يرجع إلى الثّاني، والرّابع إلى ما يليه. قال الله 59 ]، ثم ، الحجر: 58 ] . \ [ Z . X W V U T . : تعالى حكايةً الحجر: 60 ]، فرجع الاستثناء الثّاني إلى( 1) ما قبله. ] . b a . : قال 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 39 ] : الاستثناء في الطّلاق 747 ولا يجتمع استثناءان ينفيان ولا يثبتان. إن كان الأوّل نفيًا؛ فالثّاني إثبات. وإن كان الأوّل إثباتًا؛ فالثّاني نفي. | :.`dCE`°ùe } فإذا قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلّا اثنتين إلّا واحدة؛ طلقت اثنتين. كما لو قال: عليّ له عشرة إلّا خمسة إلّا ثلاثة، كان ذلك ثمانية. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلّا واحدة؟ طلقت ثنتين. فإن قال: ثلاثًا إلّا واحدة وواحدة؟ طلقت واحدة؛ لأنّ الواحدة الثّانية معطوف بها على الّتي قبلها، فكأنّه قال: أنت طالق ثلاثًا إلّا اثنتين. فإن قال: ثلاثًا إلّا واحدة وواحدة وواحدة؟ كان كمن قال: ثلاثًا إلّا ثلاثًا. فإن قال: أنت طالق أربع إلّا اثنتين؟ نفعه الاستثناء، كقوله: ثلاثًا إلّا واحدة. فإن قال: أربع إلّا ثلاثًا؟ ففيه اختلاف: قيل: ينفعه الاستثناء، ويكون الطّلاق واحدة. وقول: يقع الثّلاث؛ لأنّه كمن قال: أنت طالق( 1) ثلاثًا إلّا ثلاثًا. فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلّا اثنتين؟ فإنّه تطلق واحدة، وينفعه الاستثناء؛ لأنّ .[ العنكبوت: 14 ] . . . . A . A . . : الله تعالى قال | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلّا ثلاثًا؟ طلقتْ ثلاثًا، وليس يكون الاستثناء بالكلّ. 1 ) ناقصة من أ. ) 748 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلّا اثنتين إلّا واحدة؟ وقع عليها اثنتان؛ لأنّه استثنى من الثّنتين الّتي استثناهما واحدة. فكأنّه استثنى واحدة، فثبت عليه اثنتان. فإن قال: ثلاثًا إلّا واحدة إلّا اثنتين؟ طلقتْ اثنتين؛ لأنّه استثنى من الاستثناء أكثر منه، فبطل وبقي الاستثناء الأوّل. فإن قال: طالق ثلاثًا، إلّا ثنتين أو واحدة؟ طلقتْ ثنيتن؛ لأنّه يجعل له الأقلّ مما استثنى. وكذلك إن قال: أنتِ طالق ثلاثًا إلّا واحدة أو اثنتين؟ طلقتْ اثنتين، وجعل له الأقلّ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق واحدة إلّا اثنتين؟ فهي واحدة؛ لأنّه استثنى الكلّ. وإن قال: ثلاثًا إلّا ثلاثًا؟ طلقتْ ثلاثًا، ولم ينفعه استثناء الكّلّ. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن قال: أنت طالق إن دخلتِ دار زيد؛ إن شاء الله؟ طلقتْ إذا دخلتْ. وإن قال: أنتِ طالق إن شاء الله إن دخلتِ دار زيد؟ وقع الطّلاق من حينها قبل دخولها دار زيد. وإن قال: أنتِ طالق؛ إن دخلتِ دار زيد، إلّا أن يشاء الله؟ فلا يقع طلاق. وإن قال: أنت طالق، إلّا أن يشاء الله؛ إن دخلتِ دار زيد؟ وقع من حينه؛ ولو لم تدخل. الجزء السادس والثلاثون باب [ 39 ] : الاستثناء في الطّلاق 749 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لغريمه: إن لم آتك إلى وقت كذا؛ فامرأته طالق، إلّا أن يحبسه القضاء والقدر. فلمّا كان ذلك الوقت؛ دعي إلى طعام، فأجاب، فلم يأت حتّى ذهب الوقت؟ فهي امرأته، ولا تطلق، وهو من القضاء والقدر. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن تزوّجتُ عليك؛ فأنتِ طالق، إلّا أن يُقضى عليّ. فتزوّج عليها؟ فلا طلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي طالق؛ إن كلّم فلانًا؛ حتّى يأذن الله. ثم كلّمه؟ لم تطلق. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: أنتِ طالق، ونيّته أن يستثني، فلم يستثن، متّصلًا بالطّلاق، سكتَ قليلًا أو كثيرًا، ثم استثنى؟ إنّ ذلك لا ينفعه. وكذلك إن فعلتِ( 1)، ثم سكتَ فلم يُتمّ الكلام؛ لم ينفعه ذلك، كان ثقة أو غير ثقة. وأمّا إن قال: أنت طالق إن فعلت كذا، مستثنيًا ذلك، متّصلًا بالطّلاق من غير أن يسكتَ ولا يتكلّم بكلام غيره؛ نفعه ذلك؛ ولو لم يكن نوى قبل الطّلاق. 1 ) أي: وكذلك إن قال (أو: قوله): إن فعلت. ) 750 المجلد العشرون وقول: لا ينفعه الاستثناء في الطّلاق إذا استتمّ لفظ الطّلاق قبل أينوي أن يستثني. وأمّا إذا لم يستثن متّصلًا بالطّلاق؟ فلا ينفعه ذلك، استثنى بعد ذلك أو لم يستثن، كان نوى قبل أن يستثني أو لم ينو. كذا؟ فهذا إن صدّقته؛ وأمّا إذا طلّقها، فقال: أنتِ طالق، ونوى: إن فعلتِ وسعها المقام معه. وقول: إن كان ثقة. وإن حاكمته؛ حُكم عليه بالطّلاق، كان ثقة أو غير ثقة. وقول: يقع الطّلاق، ولا تنفعه نيّته، كان ثقة أو غير ثقة. وقول: تنفعه هو نيّته، ولا يحلّ لها هي أن تصدّقه، كان ثقة أو غير ثقة. هذا مخالف الأوّل، إلّا أن ينوي الأوّل، إنّما كان نيّته أن يستثني، فلم يستثن في موضع حكم( 1) الاستثناء، وهذا قد استثنى نيّته، فقد نفعه الاستثناء على قول من قال بأنّ النّيّة تنفع في الاستثناء في الطّلاق. وقول: لا ينفع فيما ظهر، إلّا أن يكون الاستثناء في الظّاهر، كما كان الطّلاق بالظّاهر، وذلك فيما بينه وبين الله. والله أعلم. ن بعض الجوابات: فقد نظرت في هاتين المسألتين؛ فالذي طلّق ِ ن رقعة م ِ وم ثلاثًا، وردّد مرارًا، ثم استثنى في الآخر متّصلًا بالقول الأوّل؛ ففي هذا اختلاف. وكان القول المعروف يثني بالقول الأوّل. وحفظ عمر بن سعيد أنّ أبا عبد الله كان ذلك قوله، ثم رجع رأى أنّ الاستثناء ينفعه إذا كان القول كلّه متّصلًا بذلك. وعلى قول قوم من جلفار، فأفتاهم أنّها لا تطلق، ورجع الرّجل بامرأته. 1 ) لعل المراد: في موضع حكمه الاستثناء. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 39 ] : الاستثناء في الطّلاق 751 قال: وقاسه بقول من قال: إنّ كلّ من قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقال: نويت واحدة؛ أنّها واحدة. قال بشير بالقول الأوّل، ولا ينفعه الاستثناء في القول الآخر؛ لأنّ ذلك كلام قد انفصل وأخذ في كلام آخر. وقول: إن كان ينوي أن يستثني في القول الآخر منذ يلفظ( 1) بالطّلاق في الأوّل؛ جاز ذلك، وكان له استثناؤه. وقول: لا ينفعه ذلك أيضًا، إلّا أن يستثني في كلّ لفظة. والله أعلم. .« يطلق، لعله يلفظ » 1) في أ ) 752 المجلد العشرون [40] UEH E.à.«°ûeh ˆG ..«°ûe »a ¥.£q dG قال أبو عبد الله: كلّ الأيمان ينفع فيها الاستثناء، إلّا في الطّلاق والعتاق والظّهار والإيلاء بالطّلاق، فإنّ هؤلاء لا ينفع فيهنّ الاستثناء، وهو قوله: إن شاء الله. ن الصّدقة والحجّ ِ وعن أبي عليّ قال: ينفع( 1) الاستثناء في جميع الأيمان، م وجميع الأيمان، إلّا في ثلاث: الطّلاق والعتاق والظّهار. قيل له: فهل في الإيلاء شيء؟ قال: لم أعلم. وكان محبوبٌ يقول: لا ينفع الاستثناء في الصّدقة. ولم أسمع أنّ أحدًا من الفقهاء قال ذلك غيره. وقول أبي عبد الله: إنّه ينفع. وفي بعض كتب المسلمين: إنّه لا ينفع في النّذور والهدي والصّدقة. | :.`dCE`°ùe } اختلف قومنا في الاستثناء في الطّلاق والعتق: فقول: جائز فيهما كهو في سائر الأيمان. وبه قال الشّافعيّ وأصحاب الرّأي. .« إن شاء الله. هؤلاء لا ينفع فيهنّ » 1) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 40 ] : الطّلاق في مشيئة الله ومشيئتها 753 وقول: إذا استثنى في اليمين بالطّلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله، ثم حنث؛ إنّ ذلك عليه( 1)، ولا يجوز في شيء من هذه استثناء. هذا قول مالك. ورُوي عن الحسن أنّه قال: ليس استثناؤه في الطّلاق بشيء. قال الشّعبيّ وغيره: من قال لامرأته: إن شاء الله؛ فأنت طالق؟ إنّ له ثنياه. وإنّ الثّنيا يكون قبل الطّلاق، ولا يكون بعد الطّلاق. واحتجّ بقول الله: .[ 1 . [البقرة: 70 0 / . - . فقدّموا الاستثناء قبل الاهتداء، فاهتدوا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق؛ إن شاء الله؟ وقع الطّلاق. © ¨ . : واحتجّ من جعل الثّني( 2) قبل الطّلاق وبعده بقوله تعالى الفتح: 27 ]. فكان الدّخول مقدّمًا قبل( 3) الثّني. ] . ¯ ® ¬ « . | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: قال أصحابنا: من قال: امرأته طالق؛ إن كلّمتْ فلانًا، إلّا أن يشاء الله؛ فكلّمَته؟ فإنّها لا تطلق. . A . : فإن قال: أنت طالق؛ إن شاء الله( 4)؟ وقع الطّلاق؛ لقوله تعالى التكوير: 29 ]. وبه يقول مالك. ] .. . . A لولا أنّ الله شاء هذا الطّلاق؛ لم يُجره » : وروي عن ابن عبّاس أنّه قال 1 ) أي: لم ينفعه ذلك الاستثناء. ) 2) أي: الاستثناء. ) .« على » 3) في أ زيادة من فوق ) 4 ) ناقصة من أ. ) 754 المجلد العشرون لو لم يشإ » : وفي رواية .« على لساني. فإن قال: إلّا أن يشاء الله( 1)؟ لم تطلق .«( الله؛ لم يقل( 2 وعن أصحاب أبي حنيفة: إذا قال: إلّا أن يشاء الله( 3)؛ لم يقع. واحتجّوا .(4)« من استثنى؛ فله ثنياه » : ‰ بقوله وإن قال: ما شاء الله؟ طلقت واحدة. فإن قال: أنت طالق؛ ما شاء الله من الطّلاق؟ فهي واحدة، إلّا أن ينوي أكثر؛ فهو( 5) ما نوى. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لأزواجه: أيّتكنّ شاء الله طلاقها؛ فهي طالق ثلاثًا؟ قال أبو معاوية: لا يقع على إحداهنّ طلاق، إلّا أن يطلّق. فإن طلّق منهنّ واحدة؛ وقع عليها ثلاث. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بالطّلاق؛ إن دخلتِ بيت فلان، إلّا أن يشاء الله. فدخلتْ البيت؟ فلا شيء عليه. وإن قال: إلّا ما شاء الله؟ فلا تطلق. وإلّا أن يشاء الله بمنزلتها. .« فإن قال: إن يشأ الله » 1) في م ) 2 ) أي: لم يلفظ هذا المطلق بلفظ الطلاق. ) .« إذا قال: إن شاء الله » 3) في م ) 4 ) لم يثبت مرفوعًا. ) من استثنى » : فقد أخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال .« لم يحنث، وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب: الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين حديث: 15588 .« فله، خ: فهو » 5) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 40 ] : الطّلاق في مشيئة الله ومشيئتها 755 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق؛ إن شاء الله، أو بمشيئة الله، أو إذا شاء الله، أو متى شاء الله؟ فلا يقع. وهو مذهب العراقيّين. وكذلك إن قال: إن شاء الله في العتق. وكلّ عتق ونذر وعقد. وحُكي عن أحمد؛ أنّ الطّلاق لا يقع؛ لأنّه قد لا يشاؤه الله. فأمّا العتق؛ فيقع؛ لأنّه مما يشاؤه. في الأيمان الّتي تدخلها الكفّارة. وأمّا في « إن شاء الله » وقال مالك: إنّما تعمل الطّلاق والعتق فلا تعلقا بما رُويَ: مَن حلف بالله وقال: إن شاء الله لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق؛ ما لم يشأ الله؟ فقد قيل: يقع؛ لأنّا لا نعلم إن شاء الله طلاقه. فخالف قوله: إن شاء الله. وقيل: لا طلاق أيضًا. فإن قال: إن لم يشأ الله؟ فذلك كقوله: ما لم يشأ الله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن شاء الله؛ بالفتح، أو إن( 1) شاء الله؟ طلقت في الحال. وفيه اختلاف كثير. وقد قال قوم: إنّما يكون الاستثناء في الأيمان، والطّلاق والعتاق فليس بيمين. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق؛ إن شاء الله أو شئتُ أنا؟ فإنّها تطلق، ولا ينفع الاستثناء في الطّلاق. .« إذا » 1) في أ لعلها ) 756 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن شئتُ، يعني: لها هي. فقالت: لا أشاء؟ لم تطلق. وإن شاءت الطّلاق؛ طلقت. وقول: تطلق واحدة؛ لأنّه لا بدّ أن يكون قد شاءت؛ لأنّ المشيئة في القلب. وروي عن جابر بن زيد أنّه هو أحقّ بلبسه. وعن موسى بن أبي جابر؛ أنّها امرأته. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق شئت( 1). فقالت: لا أشاء؟ طلقت؛ لأنّه لم يبيّن الاستثناء. وإن شاءت الطّلاق؛ طلقت. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق واحدة، إلّا أن تشائي ثلاثًا. فشاءت ثلاثًا؟ فقد قيل: إنّها تطلق. وقال الشّيخ أبو محمّد: لا أراها تطلق؛ لأنّ ذلك استثناء في المشيئة. واحتجّ أنّه لو قال: أنت طالق واحدة، إلّا أن تدخلي الدّار، فدخلَت الدّار؛ لم تطلق. وكذلك قال في هذه المسألة. قال المصنّف: يخرج هذا على قول من يقول: إنّ الأيمان على الألفاظ. والأوّل يخرج على المقاصد. والله أعلم. 1) لعل الأصح: إن شئت. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 40 ] : الطّلاق في مشيئة الله ومشيئتها 757 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق ما شئتِ، أو كم شئتِ. فقالت: لا أشاء شيئًا؟ ففي الأثر: إنّها تطلق واحدة؛ وإن لم تشأ شيئًا؛ لأنّه قد عزم( 1) بالطّلاق. فإن شاءتْ المرأة أكثر من ذلك؛ فهو ما شاءتْ. وعن أبي المؤثر: إنّه لا يقع شيء من الطّلاق؛ إذا لم تشأ المرأة ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن شئتِ الطّلاق. فقالت: قد شئتُ؟ لم تطلق؛ لأنّه لم يعلّق الطّلاق بصفةٍ؛ لأنّ قوله: إن شئتِ الطّلاق صفةٌ، لم يُعلّق عليها شيءٌ من الطّلاق. وإنّما يكون مطل.قًا بالصّفة أن يقول: إن شئتِ الطّلاق فأنت طالق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق؛ إذا شئت، أو كلّما شئت؟ فمتى ما شاءت؛ طلُقتْ ما شاءت. فإن ردّت إلى زوجها؛ فلا شيء. وإذا قال: إن شئت، أو كم شئت، أو ما شئت؟ فإذا لم تشأ؛ فليس في يدها شيء. وقيل عن أبي الحواري: إنّها إذا قالت: لا أشاء؛ إنّها لا تطلق. وعنه: إنّها تطلق واحدة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق متى ما شئت؟ فقول: هو كقوله: كلّما شئت. وبعض جعله مثل قوله: متى شئت. .« زعم » 1) في أ ) 758 المجلد العشرون فيها قول: متى شاءت الطّلاق طلقت. ؛« متى شئت » و وقول: إذا لم تشأ حتّى تفارق زوجها؛ خرج الطّلاق من يدها. | :.`dCE`°ùe } عن قومنا: فرّق أصحابنا الرّأي بين قول الرّجل: أنتِ طالق إذا شئتِ، أو متى شئتِ، وبين قوله: إن شئتِ. فجعلوا قوله: إن شئتِ على ذلك المجلس. وإذا شئتِ، ومتى شئتِ، وإذا ما شئتِ، ومتى ما شئتِ؛ لها المشيئة في ذلك كل.ه مرّةً واحدة، في ذلك المجلس وغيره. وإن قال: كلّما شئت؛ كان لها أبدًا كلّما شاءت؛ حتّى يقع عليها الثّلاث. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّه( 1) إذا قال: أنتِ طالق: إن شئتِ. فقالتْ: قد شئتُ إن شاء فلان؟ أنّها قد ردّت الأمر، ولا يلزمها الطّلاق؛ وإن شاء فلان. | :.`dCE`°ùe } عن قومنا: فإن قال: أنتِ طالق إن أحْبَبْتِهِ . ن( 2). فقالت: أحبّ واحدة وواحدة وواحدة؟ لم يقع طلاق، وبطل ما جعل إليها؛ في قول أبي ثور. قال أصحاب الرّأي: يقع عليها كلّهنّ. .« إذا، لعله » 1) في أ زيادة ) 2) أي: إن أحببتِ التطليقات. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 40 ] : الطّلاق في مشيئة الله ومشيئتها 759 | :.`dCE`°ùe } عن قومنا: وإن قال لامرأتَيْه: إن شئتما فأنتما طالقان. فشاءت إحداهما دون الأخرى؟ لم يقع الطّلاق. وإن شاءتا أن تطلق إحداهما دون الأخرى؛ لم يقع الطّلاق. في قول أبي ثور وأصحاب الرّأي. | :.`dCE`°ùe } قال: واختلفوا يعني : قومنا فيمن قال: إن كنتِ تحبّين أن يعذّبك الله، أو يقطع يديك أو رجليك؛ فأنت طالق. قالت: أنا أحبّ ذلك؟ فقال قوم: لا يقع؛ لأنّ هذا لا يحبّه أحد. وقول: إنّها مصدّقة فيه، والطّلاق واقع. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأتَيه: أيّتكما شئتُ( 1)؛ فهي طالق؟ فإنّه يُسأل أيّهما شاء؛( 2)فهي طالق. فإن قال: لم أشأ؟ فليس ذلك إليه، إنّما ذلك لو قال: أيّتكما شئتُ طلّقتُ؛ كان لم يفعل هاهنا شيئًا( 3)؛ حتّى يفعل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق ما شئتِ الطّلاق؟ 1) أي: شئت أن أطلّقها. ) 2 ) هنا كلام مقدّر، وهو: فالتي شاء منهما. ) 3 ) أي: كان قوله هذا ليس بتطليق. ) 760 المجلد العشرون فقيل: إن شاءتْ؛ طلقت واحدة. ولو شاءت أكثر؛ لم تطلق إلّا واحدة. وإن سكتت أو قالت: لا أشاء؛ لم يقع الطّلاق. فإن قال والمسألة بحالها : ما شئتِ من الطّلاق( 1). فسكتت أو قالت: لا أشاء؟ فقول: يقع عليها واحدة لا بدّ منها. وإن شاءت أكثر من ذلك؛ طلقت ما شاءت إلى الثّلاث. ولا أعلم فيه اختلافًا على هذا القول. وقول: إن لم تشأ؛ لم يقع شيء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن قال لزوجته: أنتِ طالق متى شئتِ، أو كلّما شئتِ، أو إذا شئتِ؟ فإذا شاءت ذلك في المجلس، أو بعد أن يفترقا؛ وقعت تطليقة. ؛« إذا » : فقوله ثم إن شاءت بعد ذلك؛ لم يقع طلاقٌ. ولا يبين لي في ذلك اختلافٌ( 2). وما لم تشأ في مجلسها؛ فلا يقع طلاق. وأمّا قوله: متى شئتِ؛ فمثل قوله: إذا شئتِ، فيما وصفت، إلّا أنّه قيل: إن عادت فشاءت؛ طلقتْ، إلى أن تبين بالثّلاث. وقيل: إنّما تبين بواحدة. وأمّا قوله: كلّما شئت؛ فهو كما وصفتُ لكَ، إلّا أنّ الذي قال: إنّها إذا شاءت بعد افتراقهما وقع( 3)؛ فمعي أنّه كلّما شاءت وقع؛ حتّى تبين بالثّلاث، ولا يبين .( لي في هذا معنى اختلافٍ( 4 1 ) أي: فإن قال: أنتِ طالق ما شئت من الطلاق. ) .« اختلافًا » 2) في م ) 3) أي: الطلاق. ) .« الاختلاف » 4) في م ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 40 ] : الطّلاق في مشيئة الله ومشيئتها 761 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا؛ إن شئتِ واحدةً؟ قال: إن شاءتْ واحدةً؛ طلقتْ ثلاثًا. وإن لم( 1) تشأ شيئًا حتّى يفترقا من مجلسهما؛ لم تطلق. وإن قال: أنتِ طالق واحدة، إلّا أن تشائي ثلاثًا؟ قال: إن شاءت ثلاثًا؛ لم تطلق شيئًا. وإن لم تشأ ثلاثًا حتّى يفترقا من مجلسهما؛ طلقت واحدة. فإن قالت في مجلسهما: قد شئت اثنتين، ثم قالت وهما في مجلسهما بعدُ : قد شئت ثلاثًا؛ لم تطلق. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فإن قال: أنتِ طالق إن شئتِ. قالت: قد شئتُ إن شاء أبي. فقال أبوها: قد شئتُ؟ قال: لا تطلق؛ لأنّها أشركت في المشيئة، فأحالت المشيئة عن نفسها، ولم يجعل الزّوج المشيئة إلّا لها. فإن قال لها: أنتِ طالق إذا شئت. فقالت: قد شئتُ إذا شاء أبي( 2). فقال أبوها: قد شئتُ؟ فلا تطلق. قال: وهذه مثل( 3) الأولى في المشيئة. فإن قال: أنتِ طالق؛ إن شئتِ وشاءتْ أمّك. قالت: قد شئتُ. وقالت الأمّ: لا أشاء؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) المسألة السابقة فيها: إن شاء أبي. أمّا هذه: إذا شاء أبي. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 762 المجلد العشرون قال: قد وقع الطّلاق. وقول: لا يقع؛ حتّى تشاء الأمّ. فإن شاءت الأمّ، ولم تشأ الزّوجة؛ فلا طلاق أيضًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق؛ إن شئتِ، أو كلّما شئتِ؟ فهو ما شاءتْ. فإن ردّت إلى زوجها؛ فلا شيء. وإن طلّقت نفسها؛ جاز. وإن لم تشأ في مجلسها ذلك حتّى ينصرفا؛ فليس بشيء. قال أبو عبد الله: إذا قال: كلّما شئتِ، أو متى شئتِ، أو إذا شئتِ؟ فمتى شاءت من هذه المقالات، فطلّقت نفسها؛ طلقت، إلّا في قوله: كلّما شئتِ؛ فإنّ لها أن تطلّق نفسها كلّما شاءت، وتقول: قد شئت الطّلاق، ثم تَطلق واحدةً. فإن رجعت فقالت أيضًا: قد شئتُ الطّلاق؛ طلقت. وكذلك الثّالثة؛ ما دامت في العدّة. وإن قال: إن شئتِ فطلّقي نفسك؟ فإن لم تطلّقْ نفسها؛ حتّى يفترقا من مجلسهما ذلك؛ فلا طلاق لها. وإذا قال: قد طلّقتُكِ متى شئت؟ فمتى شاءت في ذلك المجلس ثلاثًا أو أقلّ؛ فإنّها تطلق ما شاءت. وإن لم تشأ حتّى افترقا من مجلسهما؛ فلا طلاق. الجزء السادس والثلاثون 763 [41] UEH Egô«Z ..«°û.H ¥.£q dG وقيل: إذا قال لزوجته: أنتِ طالق إن شاء الله؟ ففي أكثر القول: إنّها تطلق، ولا ينفعه الاستثناء بإن شاء الله؛ في الطّلاق. وكذلك العتاق والظّهار والنّكاح، ولا ينهدمن له. وذلك( 1) أن يقول: أنتِ طالق؛ إن شاء الله. أو يقول لعبده: أنت حرّ؛ إن شاء الله. أو لزوجته: أنتِ عليّ كظهر أمّي؛ إن شاء الله. أو قد زوّجت فلانًا( 2) بفلانة؛ إن شاء الله. أو قد قبلت التّزويج بفلانة؛ إن شاء الله. أو قد رددت زوجتي فلانة؛ إن شاء الله. فذلك من أسباب النّكاح. وقد قيل: لا يهدمه الاستثناء. | :(3).`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنتِ طالق؛ إن شاء الله أو شاء فلان، أو إن شاء الله أو شئتُ؟ فلا يكون هذا استثناء؛ لأنّه استثنى بقوله: إن شاء الله أو شاء فلان، فبدأ بقوله: إن شاء الله، فانقطع الاستثناء بقوله( 4): فلان. .« ذلك » 1) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. .« فلانة » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) بين التطليق « إن شاء الله » ولما جاءت ،« إن شاء الله » والمعنى: أنّه لا يقوم الاستثناء ب .« لقوله » 4) في أ ) صار الاستثناء مفصولًا عن التطليق، فلم يعد له اعتبار. « إن شاء الله » والاستثناء ب 764 المجلد العشرون وكذلك إن قال: إن شاء فلان أو شاء الله؛ كان قد أبهم المشيئة لفلان، أو أشرك في ذلك المشيئة من الله على الانفراد، وكانت مشيئة الله أنّها قد طلقت، وقد طلّقها. فإن قال: إن شاء الله وشاء فلان؟ فقد أبطل مشيئة فلان؛ لأنّه ابتدأ بمشيئة الله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن شاء فلان وشاء الله؟ فإن شاء فلان؛ طلقت، وإن لم يشأ فلان؛ لم تطلق. وكذلك قوله: إن شاء الله أو إن شئت، أو إن شئت أو شاء الله، أو إن شئت أو شاء الله؟ فهو في ذلك كما وصفنا في اختلاف ذلك في قوله: إن شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان، فقد مضى القول في ذلك من اختلاف اللّفظ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن شاء الله ثم شئت أو شاء فلان؟ طلقت، ولا ينفعه استثناؤه. | :.`dCE`°ùe } ولو قال: إن شئتِ ثم شاء فلان؟ لم تطلق، إلّا أن تشاء هي في مجلسها. فإذا شاءت في مجلسها، وشاء فلان بعد ذلك؛ طلقت. فإن قال: أنتِ طالق إن شئتِ ثم شاء الله. فإن شاءت هي في مجلسها؛ طلقت، ولا ينفع الاستثناء بمشيئة الله. وإن لم تشأ في مجلسها حتّى فارقته؛ لم تطلق. ولو قال: أنتِ طالق إذا شاء الله، أو متى شاء الله، أو متى ما شاء الله، أو كلّما شاء الله؟ فكلّ ذلك واحد، وتطلق واحدة من حينها، ولا ينفع ذلك الاستثناء ولا يضرّه. الجزء السادس والثلاثون باب [ 41 ] : الطّلاق بمشيئة غيرها 765 | :.`dCE`°ùe } ولو قال: أنتِ طالق إلّا أن يشاء الله؛ طلقت، ولم يكن ذلك استثناء. وكذلك قوله إلّا ما شاء الله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن دخلتِ دار زيد، إلّا أن يشاء الله؟ فقد قيل: إنّ ذلك استثناء، ثم بقوله استثناء، ثم بقوله: إن دخلت دار زيد، وقولُه: إلّا أن يشاء الله استثناء في قوله: إن دخلتِ دار زيد، أي: إلّا أن يشاء الله أن تدخلي دار زيد، فكان « إلّا أن يشاء الله » : استثناؤه بقوله: إن دخلت دار زيد استثناء من الطّلاق. وقولُه استثناءٌ من قولهِ“ دار زيد. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق إلّا أن يشاء الله؛ إن دخلتِ دار زيد؟ طلقت. | :.`dCE`°ùe } مّا يجري فيه ِ ولو قال: أنت طالق إن دخلتِ دار زيد إن شاء الله؛ كان ذلك م الاختلاف: فقول: تطلق من حينها، دخلت أم لم تدخل. وقول: لا تطلق حتّى تدخل دار زيد، ثم تطلق من حين ما تدخل داره. | :.`dCE`°ùe } وقولُه: أنتِ طالق إن دخلتِ دار زيد ثم شاء الله؟ كان ذلك استثناء، ولا تطلق حتّى تدخل دار زيد، ثم لا ينفع الاستثناء. 766 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن شئتِ إن دخلتِ دار زيد؟ فإن شاءت في مجلسها، ثم دخلت؛ طلقت. وإن لم تشأ في مجلسها حتّى فارقته؛ خرج الطّلاق من يدها؛ ولو دخلت دار زيد. | :.`dCE`°ùe } ولو قال: أنتِ طالق إن دخلتِ دار زيد إن شئتِ؟ وكذلك في بعض القول. وقول: إن دخلتْ؛ فإن شاءت قبل أن تفارق مقامها؛ طلقتْ. وإن فارقته قبل أن تشاء؛ لم تَطلق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق؛ إن شئتِ؛ إن شاء فلان؟ فإن شاءت في مجلسها، ثم شاء فلان بعد ذلك متى ما شاءت؛ طلقت. وإن لم تشأ في مجلسها حتّى خرجت منه؛ خرج الطّلاق من يدها، ولا طلاق بعد ذلك بمشيئة فلان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن شاءت هذه الدّابّة أو من لا يتكلّم، ولا يعرف ما عنده؟ طلقتْ. وكذلك إن( 1) شاء جبريل ‰ . ووقف من وقف عن هذه المسألة في جبريل ‰ . وقال أبو الحسن: إنّها تطلق. قال: لأنّه لا يأتينا منه خبر. 1 ) أي: وكذلك إن قال: أنت طالق إن. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 41 ] : الطّلاق بمشيئة غيرها 767 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن شاء إبليس؟ طلقتْ؛ لأنّه بمنزلة من قال: أنت طالق إن شاءت .( الشّاة، وإبليس لا تُعرف مشيئته، وهو عدوّ( 1 | :.`dCE`°ùe } بعد أن أوقعه، « لا» : فإن قال: أنتِ طالق لا؟ وقع الطّلاق، ولا ينتفع بقوله وليس هذا استثناء. قال بعض الشّافعيّة: هو استثناء لا ينتفع به صاحبه. وإن قال: أنتِ طالق أو لا؟ طلقت. | :(2).`dCE`°ùe } قال أحمد بن النّظر: وقولكَ: طالق أو لا طلاق ولو كرهتَ وأسبلتَ المآقي وبه يقول الشّافعي. قال أبو محمّد: لا يقع عليها الطّلاق عندي؛ لأنّ هذا مخرج الاستفهام. ولا أحفظ لأصحابنا فيها قولًا. والنّظر عندي أوجبَ هذا الجواب. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق أو غير طالق؟ فهي غير طالق. وإن قال: أنتِ طالق أو لا شيء؟ فهي طالق واحدة. 1 ) بمعنى: أن الاحتمال الأكبر أن يشاء الطلاق. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 768 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق واحدة لا يقع عليك؟ فالطّلاق يلزمه؛ لأمرين: صلة وقع الأصل. «( لا يقع عليك( 1 » : أحدهما: أنّ قوله والثّاني: أنّ ذلك يجري مجرى الكذب. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن شاء فلان وفلان، فشاء أحدهما؟ لم تطلق؛ حتّى يجتمعا على المشيئة لذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال مالك بن أنس: من قال: أنت طالق إن شاء فلان، وفلان ميّت؟ فلا شيء عليه. وإن كان ح . يا؛ فحتى يشاء، وإلّا؛ فلا طلاق. وقول أصحابنا: إنّ من علّق الطّلاق بمشيئة من لا يُعرف ما عنده( 2) أنّ الطّلاق واقع. والميّت؛ فلا يعرف ما عنده. .« أحدهما يقع عليك » 1) في م ) .« خ: معه » 2) في أ زيادة ) الجزء السادس والثلاثون 769 [42] UEH .m MCG .°VQ ..Y ¥.£q dG فإن قال: أنتِ طالق؛ إن رضي زيد، أو إذا رضي زيد؟ فهو استثناء، ويكون على الاستقبال. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن رضي بالفتح، أو إذا رضي؛ طلقت في الحال. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: امرأته طالق، وغلامه حرّ؛ إن رضي بذلك فلان. فلم يرض فلان بذلك؟ فلا طلاق ولا عتق؛ إذا لم يرض فلان. فإن استثنى رضى عبد أو صبيّ، فلم يرض؟ فلا يقع طلاق ولا عتق؛ إذا لم يرض فلان، [و]( 1) كان صب . يا لا يعقل، فتكلّم بأنّه لا يرضى( 2)؛ لم يقع الطّلاق ولا العتق. وإن رضي؛ وقع الطّلاق والعتق. بشيء. « قد رضيت » : من بعد « لا أرضى » : بعد قوله « قد رضيت » : وليس قوله ويؤخذ بقوله الأوّل، كان يعقل أو لا يعقل. 1) أضفناها اجتهادًا. ) .« فتكلم بأنه لا يرضى » 2) في أ تكرار ) 770 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وإن استثنى رضى رجلٍ باسمه، ولم يسمّ والدَه( 1)، أو سَمّاه ولم يعرف إلّا قوله هو؟ فالقول قوله، إنّما هو الذي استثنى رضاه، وله أن يطأ حتّى يعلم رضى الذي استثنى رضاه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق، إلّا أن يرى فلان غير ذلك، فبلغه، فلم يقل شيئًا؟ طلقت. فإن رأى واحدة؟ فقيل: تطلق ما رأى. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق؛ إن شاء فلان. فقال فلان: لا أشاء؟ فإنّها لا تطلق. وإن قال: أنتِ طالق على رضى فلان؟ فإن رضي؛ طلقت، وإن لم يرض؛ لم تطلق. وقولٌ: تطلق؛ ولو لم يرض، وليس ذلك استثناءٌ. وأمّا إن قال: إن رضي فلان؛ فذلك استثناء منه. فإن رضي؛ طلقت. وإن لم يرض؛ لم تطلق، وذلك إلى عبارته، وهو مقلّد ذلك. | :.`dCE`°ùe } جرت المذاكرة بحضرة القاضي أبي زكريّاء في الذي يطلّق زوجته إن رضي فلان، أنّه يجوز له وطؤها حتّى يرضى فلان. والله أعلم. 1 ) أي: والد الرجل الذي استثنى رضاه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 42 ] : الطّلاق على رضى أحدٍ 771 | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها على رضى جبريل ‰ ، هل يقع عليها الطّلاق؟ قال: يُختلف في ذلك: ( فبعض أوقعه؛ لأنّ جبريل ‰ لا يُعلم ما عنده، ولا يجوز أن يأتينا منه( 1 خبر برضى أو غير رضى. وهذا كنحو من قال: امرأته طالق إن رضيت الشّاة أو الدّابّة، فهذا لا يجوز( 2) أن يأتي عن أحد من هؤلاء خبر رضًى أو غيره. وقول: لا يقع الطّلاق؛ حتّى يعلم أنّه قد رضي بذلك. | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن طلّقها على رضى أبيها، فلم يُعلم منه رضى ولا كراهيّة حتّى مات( 3 قال: فلا يقع بها الطّلاق. قلت: فلو أعتق عبدَه على رضى إنسان. فلم يُعلم منه رضى ولا كراهيّة حتّى مات؟ قال: لا يقع العتق. قال: وقد قال بعض الفقهاء: إنّ العتق يقع بالعبد. وفرّق بين العتق والطّلاق. فانظر فيه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: قد طلّقتكِ على مشورة فلان، فجُنّ فلان أو غاب؟ فلا تطلق؛ حتّى يعلم مشورة فلان على ما عقدت عليه المشورة من المراد في ذلك. .« خ: عنه » 1) في أ زيادة ) 2 ) أي: لا يمكن. ) 3 ) أي: حتى مات أبو الزوجة. ) 772 المجلد العشرون [43] UEH .Gô.°qùdG ¥.W اتّفق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أنّ طلاق السّكران يقع منه، ومحكوم به عليه. ولم أعلم أنّ أحدًا أجاز بيع السّكران ولا شراءه، ولم أعلم وجه قول أصحابنا في تفريقهم بين الطّلاق وغيره من النّكاح والبيع والشّراء، مع استواء حكم الظّاهر في الجميع، مع قولهم: إنّ الطّلاق لا يقع إلّا بنيّة، ولا نيّة مع السّكران. والنّظر يوجب عندي أنّ السّكران الذي عنده تمييز تلزمه الأحكام في كلّ شيء؛ لأنّه يعقل ما يفعله، يقصد( 1) لمِا عقده من اليمين. وأمّا السّكران الذي لا تمييز معه كالمجنون الملقى في قارعة الطّريق، والواقع على المزبلة، فسبيله سبيل المجنون الذي تقع أفعاله مُعرّاة من المقاصد. والله تعالى لا يخاطِب إلّا من يَعقل عنه خطابَه. ومن كان مجنونًا، أو في حال جنون( 2) لا يعقل الخطاب؛ لا تلزمه أحكام العقلاء. والله أعلم. والسّكران الذي لا يعقل؛ لا يقع منه طلاق ولا غيره؛ لقول النّبيّ ژ : 4). فإذا عَدَمَت النّيّة لزوال عقله )« الأعمال بالنّيّات، وإنّما لكلّ امرئ( 3) ما نوى » بسكر أو بجنون؛ كانت أفعاله غير محكوم بها. .« بقصد » 1) في م ) .« مجنون » 2) في أ ) .« وإنّما لامرئ » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 43 ] : طلاق السّكران 773 1)وإذا طلّق السّكران؛ وقع به الطّلاق؛ لأنّ الطّلاق إنّما هو عقد كان له أن ) يحلّه أو يُبقيه. فإن حلّه صاحيًا أو سكرانًا؛ فقد انحلّ. ولهذه المسألة تمام في باب السّكران. وهي عن الشّيخ أبي محمّد 5 . وكذلك يقول الشّيخ أبو الحسن( 2)؛ إذا كان كالمجنون الملقى في المزبلة؛ لو قطع ما عقل ما يراد به. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: وطلاقُ السّكران جائز عليه( 3)، وعتقُه( 4). ولا يجوز بيعه ولا صدقته ولا هبته؛ في قول محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إنّ في طلاق السّكران بين قومنا اختلاف: منهم من لم يوقعه. ومنهم من لم يره جائزًا. وهو قول عثمان بن عفّان. ومنهم من أجازه. | :.`dCE`°ùe } ومَن شرب دواء، فسكر، فطلّق؟ فلا يلزمه طلاق، ولا يمين؛ في قول الفضل. قال: فهو بمنزلة المجنون. وأمّا السّكران من الشّراب؛ فإنّه يلزمه الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ومن تغيّر عقله من السّكر، فقالت امرأته: إنّك قد طلّقتَني، ولم يعلم هو بذلك من ذهاب عقله؟ .« مسألة » 1 ) تنقص هنا ) 2 ) هنا كلام محذوف يقدر ب: يقع طلاق السكران. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أي: وعتق السكران جائز عليه. ) 774 المجلد العشرون فإن صدّقها، وإلّا؛ وسعه المقام معها؛ إذا لم يعلم بذلك. فلا يسعها هي المقام عنده بعدما سمعت منه الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } والسّكران إذا طلّق؛ وهو لا يعقل؟ طلقت أيضًا؛ على قول سعيد بن محرز. قال: فإذا أخبره بذلك من يثق به، من رجل أو امرأة، وهو لا يعقل؟ فإذا صدّقه؛ فما نحبّ له أن يقيم عليها. فأمّا في الحكم؛ فلا تحرم عليه. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز إقرار السّكران بالطّلاق. وقد أجازوا طلاق السّكران عليه وعتاقه وإيلاؤه وظهاره. والسّكر عندنا تختلف معانيه. | :.`dCE`°ùe } في السّكران إذا قال: فلانة طالق، وهو اسم امرأته. أتطلق؟ قال: نعم. فإن قال: نويت لفلانة؛ امرأة أخرى. أيُقبل منه؟ قال: لا. قيل: فغير السّكران إذا طلّق فلانة، وهو اسم امرأته. ثم قال: أردت فلانة. أيُقبل منه؟ قال: لا؛ لأنّه ليس له على فلانة طلاق فيطلّقها. وقد طلقت؛ إذا سمعته، أو صحّ ذلك عليه. وإن لم تسمعه؛ فله نيّته، ولا يقع عليها؛ إذا عنى غيرها. وإذا أمر السّكران من يطلّق زوجته، فطلّق المأمور؟ كان في إيقاع الطّلاق اختلاف. الجزء السادس والثلاثون باب [ 43 ] : طلاق السّكران 775 وإن جعل السّكران طلاق امرأته بيدها أو بيد غيرها، فطلّقت نفسها، أو طلّق من جعل طلاقها بيده؟ جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن الشّافعيّ: أنّ طلاق السّكران واقع؛ إذا كان سكره من قِبَله. فإن كان أُكره على شُرب الخمر، فسكر، فطلّق؛ لم يقع عليه الطّلاق؛ معه؛ لأنّه عنده معذور في ذلك الإكراه. وقال أصحاب أبي حنيفة: إنّ طلاقه واقع. 776 المجلد العشرون [44] UEH ¢†jô.dG ¥.W ومن طلّق امرأته وهو مريض، ثم مات في العدّة؟ فإنّها ترثه. فإن تزوّجها في مرضه، ثم اعتلّ، فطلّقها في علّته، ومات قبل الدّخول بها؟ فإنّ لها الميراث؛ لأنّه طلاق ضرار، ولها نصف الصّداق؛ لأنّه طلّقها قبل الجواز. وإن كان زاد على صداقها؟ رجعت إلى صداق مثلها. والله أعلم. وإن كان سلّم إليها صداقها( 1)، ثم طلّقها ومات؟ فليس لها إلّا نصفه، ولا عدّة عليها؛ لأنّها بائنة منه، وهو غير سالم عند الله من الإثم في طلاقه لها ضرارًا. وفي الصّداق والعدّة اختلافٌ، قد استقصيناه في كتاب المواريث، في باب ميراث المطلّقات. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف عليها بالطّلاق في المرض إن صلّت ثلاثًا، ثم مات في مرضه الذي حلف عليها فيه؟ فإنّها مطلّقة تطليقةً، وترثه؛ لأنّه حلف عليها بفعل لَها فعله، ومأزورة في تركه، فليس لها تركه. وإنّما لا ترثه؛ إذا حلف عليها في المرض بما ليس لها فعله، ففعلته، فلا ترثه؛ لأنّها فعلت ما لم يكن لها فعله. 1) أي: كاملًا. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 44 ] : طلاق المريض 777 | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق امرأته ثلاثًا في المرض؟ فلزوجته الميراث. وقال آخرون: ليس للمطلّقة ثلاثًا ميراث على كلّ حال. | :.`dCE`°ùe } عن أصحاب أبي حنيفة: إنّ المطل.قَ امرأتَه ثلاثًا في المرض بغير سؤال منها، ثم مات وهي في العدّة؛ إنّ لها الميراث. وعن مالك: تستحقّ الإرث؛ وإن انقضت عدّتها؛ ما لم تزوّج. وقال ابن أبي ليلى: تستحقّ الإرث؛ وإن تزوّجت. قال الشّافعيّ في أحد أقواله: لا تستحقّ الإرث. | :.`dCE`°ùe } والمبرسم( 1) الذي ذهب عقله، ويهذي بلا عقل؛ لا يثبت طلاقه ولا عتاقه، ولا هبته ولا وصيّته، ولا ظهاره ولا إيلاؤه، ولا قياضه ولا شراؤه، ولا يلزمه شيء من ذلك، ولا يجوز منه شيء. فأمّا مبرسم يعقل؛ فيجوز عليه من ذلك ما يجوز من الطّلاق والعتق والظّهار والإيلاء. وأمّا الهبة والبيع فضعيف. قال الجميع: إنّ من هذا( 2) يطل.ق في حال مرض أو برسام، أو مَن خولط في عقله ببعض العلل؛ أنّ الطّلاق لا يلزمه. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلّق الرّجل امرأته؛ وهو مقعد أو مفلوج والفالج قديم؟ فهو بمنزلة الصّحيح. .« والميرسم » 1) في أ ) يبدو هنا حشوًا. « هذا » 2 ) الضمير ) 778 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن طلّق امرأته ثلاثًا في مرضه، ثم صحّ، ثم مرض أيضًا، ومات وهي في العدّة؟ ففيه اختلاف: قال بعض: ترثه. وعن أبي عبد الله: إنّها لا ترثه؛ حتّى يموت في المرض الذي طلّقها فيه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: فيمن طلّق زوجته في مرضه قبل أن يدخل بها، ثم مات؟ فقيل: لها نصف الصّداق، وعليها عدّة المطلّقة، ولها الميراث إن حبست نفسها بقدر العدّة؛ عدّة المطلّقة. وبه نأخذ. وقول: لها الميراث، حبست نفسها أو لم تحبس، ولها نصف الصّداق، وعليها عدّة المطلّقة. وقول: لها نصف الصّداق، ولا ميراث لها، ولا عدّة عليها. وهو قول موسى بن أبي جابر. وقول: لها الصّداق كلّه والميراث( 1)، وعليها عدّة المميتة. وقول: لها الصّداق كلّه، ولا عدّة عليها، ولا ميراث لها. وقول: لها الصّداق والميراث؛ إن مات في عدّة مثلها. وقول: مات في العدّة أو بعدها؛ ما لم تزوّج. سبعة أقاويل. .« لها الصداق والميراث كلّه » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون 779 [45] UEH .Dh.jEGh ..©dG ¥.W ولا طلاق للعبد ولا إيلاء ولا ظهار إلّا بإذن مولاه. وإذا( 1) كان عبد بين شركاء فطلّق أحدهم زوجته؟ فأقول: لا تطلق حتّى يطلّقوا جميعًا. وفيه اختلاف: بعض أوقع الطّلاق، وألزم الصّداق. وقال أبو الحسن: إنّها تطلق. | :.`dCE`°ùe } D C B A . : الحجّة أنّ طلاق العبد لا يقع؛ لقول الله تعالى .[ النحل: 75 ] . F E فلو كان العبد يقدر على ما يقدر عليه الحرّ من إيقاع الطّلاق على نفسه؛ لجاز أن يعقد على نفسه النّكاح، كما يعقد الحرّ على نفسه. فلمّا لم يكن له أن يعقد النّكاح على نفسه؛ لم يكن له أن يفسخ النّكاح عن نفسه. والأمر في الجميع للسّيّد؛ لأنّه يملك، ويملك الأمر عليه، بدلالة ظاهر كتاب الله تعالى: .[ النحل: 75 ] . F E D C B A . .« فإذا » 1) في أ ) 780 المجلد العشرون وأيضًا: فإنّ الأُمّة أجمعت بأسرها أنّ العبد ليس له أن يعقد على نفسه النّكاح، إلّا بأمر سيّده؛ لأنّ في ذلك إيجاب حكم. وأيضًا: فإنّ القائسين من شأنهم؛ رَدّ( 1) المختلف فيه إلى حكم المتّفق عليه. فلمّا خالَفنا من خالَفنا أنّ طلاقه إليه دون رأي سيّده؛ كان حكم ما اختلفنا فيه من طلاقه مردودًا إلى حكم ما اجتمعنا إليه؛ من أنّ عقد النّكاح ليس إليه، ولا يجوز إلّا بأمر سيّده. إذا كان العقد له؛ فالفسخ له أيضًا. وعلى من ادّعى التّفرقة بينهما؛ إقامة الدّليل. فإن قال( 2): إنّ الطّلاق إنّما يجب أن يعلم( 3) لمن بيده السّاق؟ قيل له: بل يجب الطّلاق لمن وجب بأمره العتاق. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا أبرأت زوجة العبد السّيّد من الحقّ، وأبرأ لها نفسها؟ وقع البرآن. تقول الزّوجة للمولى: قد أبرأتُك من كلّ ما يلزمك لي من ح . ق من قبلِ عبدك فلان. ويقول المولى: قد أبرأْت لكِ نفسك بتطليقة، أو بالطّلاق. | :.`dCE`°ùe } والمرأة إذا كان لها عبد، وله زوجة، وأرادت أن تطلّق زوجته؟ فالوجه في ذلك أن تأمر من يطلّق؛ لأنّ الطّلاق إنّما يملكه الرّجال. فإن طلّقت هي؛ ثبت الطّلاق. وإذا أراد المولى أن يطلّق زوجة عبده؛ فليطلّق عن عبده، ثم لتعتدّ المرأة عنه. .« من نسائهم؛ يرد » 1) في م ) 2) أي: من فرّق بين الحالين. ) .« يعلمه » 3) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 45 ] : طلاق العبد وإيلاؤه 781 | :.`dCE`°ùe } ومن نذر على ولد له أن يصحّ من مرضه بعد أن يعطيه غلامه. فصحّ الولد، وأعطاه والدُه الغلام، وكان للغلام زوجة. فطلّقها والده؟ فعن أبي عليّ: إنّ طلاقه لا يجوز، إلّا أن يكون أعطاه عطيّة من غير نذر. فإن كان كذلك؛ جاز طلاقه؛ لأنّ له أن يرجع في غلامه؛ إذا أعطاه عطيّة. وأمّا النّذر؛ فلا يجوز له. 782 المجلد العشرون [46] UEH ..©dG ¥.W وليس إلى العبد طلاق، باتّفاق أصحابنا فيما علمنا. فإن أذن له سيّده بالطّلاق أو الظّهار أو الكفّارة أو شيء مما كان ممنوعًا من فعله إلّا بإذن سيّده؛ جاز ذلك منه بالأمر والإذن له. | :.`dCE`°ùe } ولا طلاق للمدب.ر في حياة سيّده، إلّا بإذنه. فلو مات المدب.ر؛ مات عبدًا، وميراثه لمولاه؛ لأنّه إنّما يعتق بعد موت السّيّد. | :.`dCE`°ùe } زعم مخالفونا أنّ العبد يملك الطّلاق دون سيّده، وأنّه لا يملك النّكاح، ولا يثبت العقد إلّا بأمر سيّده. فسُئلوا عن الفرق؟ فقالوا: لأنّه لا له أن يعقد على نفسه، ن تضمّن الصّداق والكسوة والنّفقة وغير ذلك. ِ ولا يُلزم نفسه أحكام النّكاح م يقال لهم: لمِ قلتم: إنّه لا يجوز لتضمّن( 1) الأحكام بالعقد؟ فإن قالوا: العبد ليس له ذمّة فيحمل؛ قيل له: لمِ قلتم ذلك، وما أنكرتم أن .« ليضمن » 1) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 46 ] : طلاق العبد 783 يجوز له عقد النّكاح، وأن يعقد على نفسه النّكاح، ويُلزم نفسه أحكامه؛ وإن لم تكن له ذمّة؟ فإن قالوا: لأنّه موجب على سيّده أحكام النّكاح، وكلّ فعل يُضمّن حكمًا النحل: 75 ]. يقال ] . F E D C B A . : على الغير؛ فهو باطل؛ لقوله ( رها، ولأنّ( 1 ِ لهم: ما أنكرتم أن يكون الطّلاق أيضًا لا يقع منه لعموم الآية وظاه الطّلاق موجب حكمًا على العبد( 2)؛ إذ أحكام الطّلاق منه لا تلزم إلّا سيّده؟ فإن قالوا: قلنا: إنّ طلاقه يقع منه عن بعض الصّحابة وعن بعض التّابعين، أو لقول بعضهم: إنّ الطّلاق إلى من بيده السّاق. يقال لهم: ما أنكرتم أن لا يكون( 3) له لازمًا؟ ولو لزم( 4)؛ للزمكم قول مخالفيكم: إنّ الطّلاق بيد من يجب بأمره العتاق. وأيضًا: فإنّ الطّلاق من العبد يوجب أحكامه على سيّده. عموم لا يجوز دفعه بغير دليل؟ ؛ . F E D C . : وقوله فإن قلتم: يقدر على الطّلاق؛ قيل لكم: ويقدر على النّكاح. فإن قلتم: لا يقدر على النّكاح؛ قيل لكم: ولا يقدر على الطّلاق. فقد ساويتم، ولا فرق حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط. | :.`dCE`°ùe } انفرد أصحابنا أنّ طلاق العبد لا يقع منه، وأنّه إلى سيّده دونه. واحتجّوا وما وجدت لهم موافقًا ،. F E D C B A . : بظاهر قوله تعالى .« لأنّ » 1) في م ) .« الغير » 2) في أ زيادة من فوق ) ناقصة من م. « أن لا يكون » ( 3) .« لزمًا » 4) في م ) 784 المجلد العشرون G . على هذا التّفسير. والذي وجدته في التّفسير: أنّه يريد الكافر، دليله .( النحل: 75 ]، خيرًا ويتصدّق( 1 ] . O N M L K J I H s r q . قال العيني: هو مثل ضربه لمن جعل له شريكًا من خلقه النحل: 76 ]، يريد نبيّه. ] . v u t . H G . ، النحل: 75 ]، يريد أبا جهل بن هشام ] . B A . : وقول .[ النحل: 75 ] . P O N M L . ، أبا بكر الصّدّيق | :.`dCE`°ùe } من الأثر: عن العبد إذا طلّق بغير إذن سيّده؛ وإن تزوّج بإذن سيّده؟ لم يجز طلاقه إلّا بإذن سيّده. وإن تزوّج العبد برأيه، ثم طلّق؛ جاز طلاقه. قال غيره: إن أتَمّ السّيّد النّكاح؛ لم يقع طلاق العبد. وإن لم يتمّ النّكاح؛ فلا يقع نكاح ولا طلاق، ويَخرج بغير طلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن طلب العبد إلى سيّده أن يطلّق له زوجته، أعني: زوجة العبد. فقال له سيّده: الرّأي لك. هكذا. فمضى العبد وطلّق زوجته؟ قال: أضعُف عن تثبيت هذا القول. والله أعلم. N M L . : ولعلّه قصد إلى إتمام الآية، وتمام الآية .« هو ينفق منه خيرًا ويتصدق » 1) في أ ) ..... P O الجزء السادس والثلاثون 785 [47] UEH .«ë°üq dGh .éYC’Gh .ƒ.é.dG ¥.W وطلاق المجنون غير واقع، باتّفاق منهم ومن مخالفيهم. وإن طلّق أو ظاهر؛ لم يقع طلاق ولا ظهار. فإن ظاهر في حال الصّحّة، ثم أَعتق في حال الجنون؛ لم يجز عنه. | :.`dCE`°ùe } ولا طلاق للمعتوه؛ لأنّه لا تجري عليه الأحكام. واختلفوا في طلاق وليّه لزوجته( 1) وزوجة المغلوب على عقله: فقال قوم: له أن يطلّق. وقال آخرون: ليس له أن يطلّق. وبذلك قال الشّافعي وأبو حنيفة. الحجّة أنّ الطّلاق إلى الأزواج، لا يكون إلى غيرهم. 2) الممسوس عليه، ويُعزَل عنها إن تُخُ . وفَ أن يضرّ بها. ) ق وليّ وكذلك لا يطلّ واختلف قومنا في ذلك. 1 ) أي: تطليق وليّ المعتوه لزوجة المعتوه عن زوجها المعتوه. ) .« الموسوس » 2) في أ زيادة ) 786 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيمن ذهب عقله، وله زوجة خافت على نفسها منه، فطلبت إلى وليّه أن يطلّقها، فطلّقها، ببرآن منها أو بغير برآن، ثم فرّج الله عنه، وتزوّجت أو لم تزوّج، فطلبها؟ قال: له أن يَرُدّها؛ لأنّ النّكاح فاسد؛ إذا كان طلّقها بغير رأي الحاكم. قيل: فللحاكم أن يأمر بطلاقها إذا طلبت؟ قال: قد كان رجل من أهل بدبد ذهب عقله، وكانت له زوجة، وكان والده ح . يا. فرفعت إلى أبي عليّ، وطلبت أن يُنفق عليها أبوه، أو يطلّقها. ولم يكن له( 1) مال. قال: فكتب لها أبو عليّ إلى والي سمائل أن يأمر والده أن ينفق عليها، أو يكفيها إيّاه، وإمّا أن يطلّقها. قال: وأمّا أنا لو عُنيت بذلك؛ لم أقدم على أن آمر وليّه يُطلّقها. | :.`dCE`°ùe } قالوا: وطلاق من لم يبلغ الحلم والمجنون باطلٌ. وقال سعيد بن المسيّب: إذا كان الصّبيّ يعقل الصلاة؛ جاز طلاقه. وفي قول أصحابنا: إنّ الصّبيّ لا طلاق له؛ حتّى يبلغ؛ لأنّه لم تجر عليه الأحكام. وهو قول أكثر قومنا. وبه قال الشّافعيّ. وقال قوم: إذا أحصى الصّلاة الصّبيّ، وصام شهر رمضان؛ جاز طلاقه. وقال قوم: إذا عقل؛ جاز طلاقه. وقال قوم: إذا جاوز اثنتي عشرة سنة، وعقل الصّلاة؛ جاز طلاقه. 1 ) أي: لوليّ زوج المرأة الذي ذهب عقله. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 47 ] : طلاق المجنون والأعجم والصّحيح 787 | :.`dCE`°ùe } وأمّا المجنون؛ فإن كان إنّما يأخذه الجنون وقتًا دون وقت، فطلّق في حال صحّته، أو أعتق؛ جاز. وإن كان جنونًا لا يفيق منه؛ فلا طلاق له ولا عتاق. وبذلك يقول جابر بن زيد. | :.`dCE`°ùe } وقيل في المجنون: إذا كان يصحى حينًا، ويذهب عقله حينًا، فكان منه طلاق أو عتاق، ولم يعلم أكان ذلك في صحّة عقله أو في جنونه؟ فيلحقه الاختلاف: فقيل عن أبي عبيدة: لا طلاق ولا عتق. وإن قَتَلَ؛ كان ذلك خطأ. وقيل عن ضُمَام: يلزمه الطّلاق والعتق. وإن قَتَل عمدًا؛ لزمه القود. وأمّا إن صحّ أنّه كان في ذلك الوقت ذاهب العقل؛ فلا يلزمه ذلك. وكذلك إن صحّ أنّه كان منه ذلك وهو صحيح العقل؛ فإنّه يلزمه ذلك. ونحبّ أن يكون الحكم فيه على الأغلب من أموره؛ ما لم يصحّ فيه أمرٌ بيّن. ولا نحبّ أن يُقاد على الشّبهة. وأمّا الطّلاق والعتاق؛ فهما أولى بالاحتياط. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز طلاق المسحور ولا عتاقه، إلّا أن يعتق أو يطلّق في ساعة يعلم أنّه فيها صحيح. وقيل: إذا طلّق المسحور، فعرف ما قال؛ طلقت. وإن لم يعرف؛ فلا تطلق. وعن ابن عبّاس: أنّ من معرفة( 1) المسحور أنّه إذا عضّ يده؛ لم يجد مسّ العضّ. .« يعرفه » 1) في م ) 788 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ولا طلاق للأعجم. وإن أفصح بكلام الطّلاق؛ طلقت. وأمّا إذا لم يعرف ما يقول؛ لم يُحكم عليه بذلك، ولا يلزمه في اللّجلجة طلاق ولا بيع ولا هبة؛ حتّى يبين كلامه بتمام حروف الكلام. وقد قال بعض: تُع . رف المرأة إذا تزوّج بها الأعجم قبل الدّخول بها؛ أن ليس إلى الخروج من سبيل. وقال محمّد بن محبوب: لا طلاق للأعجم ولا عتاق. وقال محمّد بن محبوب: لا طلاق للأصمّ الأبكم. وقال أبو الحسن: إن نَشَأَ الأصمّ والأبكم مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة؛ جاز ما صنع من شيء. .( والأعجم؛ فلا طلاق منه إلّا موتها أو موته. ولا طلاق لوليّه( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج امرأة، ثم خرس، أو قطع لسانه؟ لم يكن لوليّه أن يطلّق عنه، ولا تنازع في ذلك. واختلف أصحاب الظّاهر فيه؛ إذا أشار بطلاقها: فقال بعض: طلاقه( 2) واقع إذا عُلم بإشارته. وقال بعض: الإشارة لا يحصل بها العلم، ولا قامت عليها دلالة أنّها تُسمّى طلاقًا، ولا يقع الطّلاق من طريق الإشارة. 1 ) أي: لا يمكن لوليّ الأعجم أن يطلّق زوجة الأعجم. ) .« طلاقها » 2) في أ ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 47 ] : طلاق المجنون والأعجم والصّحيح 789 ه وشرابِه ِ وقال بعض أهل الرّأي: إذا كانت الإشارة مفهومة في طلاقِه ونكاح وبيعِه؛ جاز ذلك كلّه. وإن شكّ فيه؛ فهو باطل. | :.`dCE`°ùe } وعن الأصمّ والأبكم بماذا يُعرف طلاقه؟ قال: إذا نَشَأَ مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة؛ جاز ما صنع من شيء. قال أبو المؤثر: الأصمّ الذي يُعرف طلاقه؛ جائز بلسانه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في لسانه ثِقَل يَحبسه عن اتّصال الكلام، فقال: امرأته طالق، ثم حَبَسه ثِقل لسانه إلى أن قال: إن فعلتِ كذا، وإنّما كان احتباس الكلام وانقطاعه عن ثقل اللّسان؟ فإن صدّقته على نيّته، ولم تحاكمه، وكان عندها ثقة؛ فذلك جائز. وإن حاكمته؛ حُكم لها عليه بالطّلاق. فإن وصل الكلام بشيء لا يُعقل، مثل تمتمة تحبس لسانه عن اتّصال الكلام؟ فإن حاكمته حُكم عليه؛ لأنّه لا يعلم بذلك زيادة في الطّلاق لها. | :.`dCE`°ùe } قال كثير من قومنا: إنّ الأخرس إذا كتب الطّلاق بيده أنّه يلزمه. وقال مالك: يلزمه إذا أشار به. 790 المجلد العشرون [48] UEH .ô°û.dG ¥.W »a واختلف النّاس في طلاق المشرك: فقال بعضهم: لا يقع؛ لأنّ الطّلاق لا يقع إلّا باللّفظ، وهو ممنوع أن يلفظ بشيء قبل إظهاره الإيمان والتّوحيد. فلو أبحنا له الطّلاق؛ كنّا قد أبحنا له ترك التّوحيد والإقرار بالنّبيّ ژ . وقال بعض أصحاب الظّاهر: إنّ طلاق المشرك واقع؛ وإن كان بالطّلاق من طلّق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاثًا للبدعة » : عاصيًا؛ لقول النّبيّ ژ 1). والبدعة والعصيان لا يمنعان إيقاع الطّلاق. )« ألزمناه بدعته | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا طلّق اليهوديّ زوجته ثلاثًا، ثم رجع إليها، وقال: إنّه ليس في دينهم الطّلاق؟ قيل: فقد طلقت ثلاثًا، ويفرّق بينهما، وأرى الفراق بينهما. 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 48 ] : في طلاق المشرك 791 وقد كان أبو عبد الله حكم بذلك بين اليهوديّ وزوجته بِتْوَامْ( 1)، وكتب إلى الوالي( 2) بالفراق بينهما. قال غيره: وقول: لا يقع الطّلاق ولا الحرمة، إلّا أن يكون ذلك معهم في دينهم. والوجه في ذلك أن يحكم عليهم بأحكام الكتاب وال . س . نة، وأحكام أهل الإسلام في الطّلاق وفي جميع الأحكام؛ إذا وقفوا إلى المسلمين، وأسلموا ® ¬ « .. : على ذلك، ولا نتّبع في ذلك أهواءهم، كما قال الله 8 .[ المائدة: 49 ] . ³ ² ± ° ¯ | :.`dCE`°ùe } وإذا طلّق الرّجل زوجته وهما في الشّرك طلاقًا يُبِينها منه في الشّرك، ثم أسلما على ذلك؟ إنّه لا سبيل له عليها في الإسلام بالنّكاح الأوّل، إلّا أن يتزوّجها برضاها ورضاه، تزويجًا جديدًا ثانيًا. فقولٌ: إنّ ذلك جائز. وقول: إن كان ذلك في دينهم يُخرجها منه؛ فلا يحلّ له في الإسلام؛ حتّى تنكح زوجًا غيره؛ لأنّه كما له أن يستحلّها بتزويجهم ولو كان ذلك النّكاح لا يجوز في الإسلام من اللّفظ والفعل؛ فكذلك ما يُفسدها عليه في دينهم يفسدها عليه في الإسلام من الطّلاق. 1 ) توام إحدى مدن عُمان. ) .« والي » 2) في أ ) 792 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ولو طلّقها طلاقًا يملك فيه رجعتها في الشّرك، ولا يُبينها منه، ثم أسلم وأسلمت؟ فلا يكونان على النّكاح الأوّل إلّا أن يَرُدّها؛ لأنّ الطّلاق لا يرجع إليه منه إلّا بعد الرّدّ الذي يكون له عليها به السّبيل. | :.`dCE`°ùe } وإن طلّقها طلاقًا لا يُبينها منه، فانقضت عدّتها في الشّرك أو في الإسلام قبل أن يَرُدّها، ثم أراد تزويجها؟ فإنّه يكون بنكاح جديد، وتكون معه على ما بقي من الطّلاق في الإسلام، إلّا أن يكون في دينهم يرون أنّه يبقى لها من الطّلاق في الإسلام أكثر من ثلاث تطليقات؛ فلا يكون في الإسلام إلّا ثلاث. وهذا على قول من يوجب طلاق الشّرك. وأمّا إن كان يطلّق طلاق الإسلام في الشّرك، ولا يرونه أنّه في الشّرك واقع، ولا ذلك في مذهبهم؛ فذلك لا يقع به حرمة في الإسلام؛ ولو طلّقوا أكثر من ثلاث تطليقات؛ لأنّه يمحو الإسلام عليهم كلّ ما يدينون به؛ من الشّرك فما .( دونه من الأحكام( 3 | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا كانا من أهل الكتاب، فطلّقها طلاقًا يدينون به، ويُبينها منه، ثم أسلم دونها؛ فلا تحلّ له على حال؛ لأنّه لا يجوز له أن يتزوّج امرأة يعلم أنّه عليها حرام. وأمّا إن أسلمت وأراد التّزويج؛ فالاختلاف فيه على ما مضى من القول. 3 ) بمعنى: الإسلام جبّ لما قبله، كما ورد في الحديث النبوي. ) الجزء السادس والثلاثون 793 [49] UEH .ô..dG ¥.W أجمع المسلمون على أنّ اليمين بالطّلاق واقعة، إلّا أن يكون الحالف مُكرَهًا؛ ففي ذلك بينهم اختلاف: فكان جماعة من الصّحابة لا يرون طلاق المكره شيئًا. ومنهم عل . ي وابن عبّاس وجابر بن زيد ومالك والشّافعي. | :.`dCE`°ùe } ومَن أكرهه سلطان أو غيره على طلاق زوجته، وخاف القتل، فطلّق؟ فإنّه لا طلاق، إلّا في قول جابر بن زيد فإنّه أوقعه. وكذلك إن أُكره على تلف مال، فخاف الهلاك على نفسه في تسليمه؟ فإنّها لا تطلق. فإن طلّق ما قالوا( 1)؛ لم يلزمه. فإن طلّق أكثر؛ لزمه. والقائل: إنّ طلاق المكره واقع يقول: إنّه إذا أُكره على التّزويج لم يقع. 1) أي: فإن طلّق على الصفة والعدد الذي أكره أن يطلّق به. ) 794 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ومن خُ . وف( 1) القتل وطلّق؛ فلا يجوز طلاقه على مثل هذا، ولا عتقه ولا صدقته. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يدخل بيتًا، فأُدخل فيه مكرهًا؛ لم يحنث. وكذلك إن حلّفه سلطان يخافه؛ فلا عليه. وبهذا يقول أهل الحجاز وكثيرٌ من الصّحابة، فمنهم عليّ وابن عبّاس والزّبير وعطاء. وروي أيضًا عن عمر ذلك. ورُوي عنه أنّه كان يرى طلاق المكره واقعًا. وبه يقول أهل العراق. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذه( 2) السّلطان بطلاق زوجته، فطلّقها؟ فالموجود لأصحابنا: أنّه لا يقع عليه الطّلاق؛ إذا طلّق طلاقًا مرسلًا. وإن قيل له: طلّق، فطلّق هو ثلاثًا؟ فإنّه يقع عليه اثنتان. فإن قالوا: طلّق ثلاثًا، وأكرهوه على ذلك؟ فلا يقع عليه عند الإكراه ما أُكره عليه من الطّلاق. وأمّا جابر بن زيد؛ فيوجب الطّلاق على من أُكره عليه. وفي موضع آخر: إنّه لا يوجبه. وأمّا موسى بن عليّ ومحمّد بن محبوب وغيرهما؛ ففي قولهم: إنّه لا يقع عليه طلاق؛ إذا خاف على نفسه، فأُكره عليه. ولعله أصح. .« خاف » 1) في م ) 2 ) أي: جبره وألزمه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 49 ] : طلاق المكره 795 | :.`dCE`°ùe } 1) قال: إن قدم زيد؛ فأنت طالق. فأُتي به مكرهًا أو ميّتًا؟ ) أو قال: إن أعطيْتُكِ كذا؛ فأنت طالق. أو قال: إن كلّمتُ فلانًا؛ فأنت طالق. .( فأُكره على العطاء والكلام؟ فلا يحنث فيهما( 2 وكذلك لو حلف بطلاقها إن دخلتْ موضعًا، فأُدْخِلته كارهة؟ لم تطلق؛ لأنّ اليمين في هذا كلّه على الاختيار لا الإكراه. | :.`dCE`°ùe } ومن دلّته امرأته في طَو .ِ ي، فقالت له: طلّقني، وإلّا سرّحتك من يدي، فطلّقها؟ قال: لا تطلق. وإن طلّقها ثلاثًا؛ طلقت اثنتين. | :.`dCE`°ùe } فإن عصر له رجل جرحًا فيه، فأوجعه، وقال: لا أتركك حتّى تطلق امرأتك، فطلّقها؛ وهو لا يقدر على الامتناع من الرّجل؟ قال: طلقت امرأته. قال أبو سعيد: إذا كان لا يقدر على الامتناع، وهو مجبور؛ فلا يقع .( طلاق( 3 1) لعله تنقص: فإن. ) 2 ) يلاحظ أن المصنف أجاب عن المسألتين الأخيرتين، ولم يجب عن المسألة الأولى. ) .« الطلاق » 3) في م ) 796 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } أنّ زوجته وضعت السّكين على عنقه، » والذي رُوي في حديث صفوان فقالت له: طلّقني ثلاثًا البتّة، وإلّا ذبحتك( 1)، فناشدها الله، فأبت عليه، فطلّق، 2). وهو محمول على أنّه )« لا إقالة في الطّلاق » : فأتى النّبيّ ژ ، فأخبره. فقال كان قد قصد اللّفظ به، وهو حكاية حالٍ لا عمومَ له. أنّ رجلًا كان نائمًا » : وفي موضع: روى صفوان بن عمار الطّائي عن النّبيّ ژ مع امرأته، فأخذت سكّينًا، فحملت على صدره، ووضعته على حلقه، وقالت: طلّقني ثلاثًا البتّة وإلّا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت عليه، فطلّقها. فقال النّبيّ ژ : .(3)« لا قيلولة في الطّلاق | :.`dCE`°ùe } عن بعض مخالفينا: إنّ طلاق المكره وعتاقه ونذره ويمينه واقع؛ لمِا روي .(4)« أنّ ثلاثًا جدّهنّ جدّ، وهزلهنّ جدّ: الطّلاق والعتاق والنّكاح » : عن النّبيّ ژ قال: فيدلّ على استواء الطوع( 5) والكره؛ لأنّ الهازل غير مريد له، ولا قاصدٍ إليه، والمكره مريدٌ له، فلمّا كان الهازل بالطّلاق يقع طلاقه بوجود لفظه؛ وإن لم يكن مريدًا له( 6). قال: والدّليل( 7) على أنّ( 8) طلاق المكره أنّه لا يخلو أن يكون أو نحوها. « أو لأذبحنّك » 1) في أ ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) أخرجه العقيلي وسعيد بن منصور عن صفوان بن الأصم. ) . الضعفاء الكبير للعقيلي باب الصاد، صفوان الأصم حديث: 826 . سنن سعيد بن منصور كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره حديث: 1084 4 ) سبق تخريجه. ) .« التطوع » 5) في م ) 6 ) لعلّ هنا كلامًا مقدّرًا ب: فطلاق المكره واقع أيضًا بوجود لفظه. ) .« فالدليل » 7) في أ لعله ) 8 ) ناقصة من م. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 49 ] : طلاق المكره 797 مجيبًا أو غير مجيب، فإن كان مجيبًا له؛ فإنّه أكرهه على إيقاع الطّلاق. وإن كان غير مجيب للمكره؛ فهو مبتدئ لإيقاعه، والمبتدئ طلاقه واقع. ليس على مقهور » : فأمّا حجّة أصحابنا؛ أنّ( 1) الطّلاق لا يلزمه؛ قول النّبيّ ژ .(3)« لا حنث على مغتصب » : 2). وقول آخر )« عقد ولا عهد وكما عذر عمّار في التّقيّة. وكذلك من أُكره اليوم على شيء إن لم يفعله عُ . ذب؛ لم يلزمه. .(4)« لا طلاق على مغلوب. أو قال: مغصوب » : قال أبو عبد الله: الرّواية عن النّبيّ ژ واحتجّوا أيضًا: بأنّه لفظٌ محمول عليه بغير حقّ، فلم يلزمه حكم الطّلاق، كما لو أُكره على الإقرار به. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: فيمن حلّفه السّلطان على فعل فعله، فحلف ما فعل، ثم أنكر؟ قال: إذا صحّ بشاهدي عدل أنّه فعل؛ فإنّي أراه لازمًا له، ويقع الطّلاق، إلّا أن يكون خاف على نفسه خوفًا من قتل أو ضرب أو قيد؛ فإنّه يُعذر عند ذلك، ولا يلزمه طلاق. وإن أقرّ أنّه حلف من بعد أن فعل؛ فقد حنث، وطلقت امرأته. وإن قال: إنّه فعل من بعد أن حلف؛ فالقول قوله، ولا طلاق عليه، إلّا أن يشهد عدلان: أنّه أقرّ عندهما أنّه( 5) فعل ذلك من قبل أن يحلف. 1 ) أي: في قولهم: إنّ. ) .« ليس على مقهور يمين » : 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الدارقطني عن أبي أمامة ) . سنن الدارقطني النذور، حديث: 3813 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« وأنّه » 5) في أ ) 798 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: من أجبره السّلطان على اليمين، وقال: إن حلفتَ وإلّا قتلتك أو ضربتك، أو رأى رجلًا قد أبى أن يحلف، فضُرب على ذلك، فحلف على هذه الحال؟ فلا يمين عليه. وإن كان إنّما يخاف ولا يدري لعلّه لا يصيبه منهم شيء، ثم حلف، فحنث، فعليه اليمين. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا( 1): فيمن حلف بالطّلاق في شيء قد فعله: أنّه ما فعله؟ إنّه إن كان هذا الرّجل قد رأى هذا القائد( 2) قد عرض هذه اليمين على غيره، فكره أن يحلف، فقتله أو ضربه، فخاف ضربه أو قتله؛ فلا تطلق امرأته. فإن لم يكن رأى هذا القائد قَتل ولا ضرب مَن نَكَل عن هذه اليمين؛ فإنّ الطلاق يقع على زوجته. وعن والده محبوب: في يمين السّلطان مثل قوله في هذا الاشتراط. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في حدّ الإكراه: فروي عن عمر أنّه قال: ليس الرّجل أمينًا على نفسه إذا أوجعته أو ضربته. وعن شريح: إنّ القيد كُرْه( 3)، والوعيد كره، والسّجن كره. قال أحمد: إذا خافَ القيدَ أو ضربًا شديدًا. 1 ) أي: أبو عبد الله. وهل هو محمّد بن محبوب؟ ) .« القائل » 2) في م ) 3) أي: إكراه. ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 49 ] : طلاق المكره 799 أبو الحواري: فربّما كان قد كانت في أيمان السّلطان حنث، وربما لم يكن حنث في الطّلاق وغيره، وذلك إذا أجبره أن يحلف بالطّلاق لا يأكل التّمر ولا الخبز، ولا يطأ امرأته، ولا يشرب الماء، فهذا لا يحنث فيه إذا فعله. وأمّا إذا حلّفه لا يشرب النّبيذ وأشباهه حنث؛ لأنّ مثل هذا يمكنه أن يدعه. قال غيره: قد يمكنه أيضًا أن يدع وطء امرأته، وأكلَ التّمرِ إذا أكل الخبز، وأكلَ الخبز إذا أكل التّمر، وغير ذلك. وإنّما قيل: إذا حلّفه على ما هو له مباح ألّا يفعله، وفعله له مباح، وكان ذلك جبرًا منه على اليمين بذلك. فإذا فعل ذلك؛ فلا حنث عليه. وأمّا إذا حلّفه على محجور لا يفعله، ففعله؛ فعليه الحنث؛ على قولٍ؛ لأنّه محجور عليه على حال، إلّا أن يأتيه على الاضطرار فيما يجوز فيه الاضطرار؛ فإنّه لا يحنث. والله أعلم. 800 المجلد العشرون ¥.£q dG »a ..«ëdG [50] UEH ومن حلف بطلاق امرأته إن خرجت من باب داره هذا، فعناها معنًى أرادت الخروج؟ فلتصعد بسلم على ظهر البيت، ثم تنزل حيث يمكنها، أو يثقب لها بابًا غيرَه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف: إن خرجتِ من هذا البيت. فصعدتْ منه على ظهره؟ فلا تطلق؛ لأنّها لم تخرج منه، إلّا أن يكون نوى إن خرجتِ من جوفه؛ فإذا خرجت من جوفه طلقتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف: إن دخلتِ هذا البيت، فصعدت من خارجه على ظهره، وكانت فوق ظهره، ثم نزلت من حيث صعدت، ولم تنزل في ذلك البيت؟ فإنّها تطلق؛ لأنّ ظهره منه، إذا كان عليه حائط فهو منه. الجزء السادس والثلاثون باب [ 50 ] : الحيلة في الطّلاق 801 | :.`dCE`°ùe } روي( 1) أنّ امرأة حلفت لا تزوّج فلانًا بصدقة مالها، وعتق عبيدها. فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها، وتُزيل مالها، ثم تزوّج( 2) إن شاءت. فإن أكلت رطبًا، وألقت النّوى في البحر. فقال( 3): إن لم تخبره كم أكلت من رطبه؛ فهي طالق؟ فقيل: إنّها تعدّ من الواحد إلى الاثنين إلى الثّلاثة، تقول: له واحد، اثنين، ثلاثًا، أربعًا، حتّى ينتهي في العدد( 4) أكثر مما أكلت، فيكون قد أخبرته في عددها ما أكلت، ولا تطلق. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها ثلاثًا إن كلمت أمّها؟ فإذا أبرته من صداقها، وأبرأ لها نفسها، ثم كلّمت أمّها بعد ذلك؛ لم يقع عليها الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمّد: إذا قال لزوجته: إن ابتدأتكِ بكلام؛ فأنت طالق. فقالت هي: عبيدي أحرار إن ابتدأتكَ بكلام؟ فلا يقع طلاق ولا عتاق إذا كان هو المكلّم لها بعد ذلك. فإن عادت، فابتدأته هي بالكلام؛ وقع العتق. .« وروي » 1) في أ ) 2) أي: تتزوّج. ) 3 ) أي: زوج المرأة التي أكلت الرطب. ) .« العدّ » 4) في م ) 802 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } فإن أعادت( 1) حليّها امرأةً، فحلف زوجها بطلاقها إن أخذتْه منها، وحلف زوج الأخرى( 2) إن لم ترده عليها؟ فعن أبي عبيدة أنّه قال: طلقنا جميعًا. ثم قال: طلقت إحداهما. ثم قال: لا تطلق واحدة منهما، تردّ هذه المستعيرة إلى الأخرى المعيرة، ولا تقبضه المعيرة. | :.`dCE`°ùe } فيمن يطلب رجلًا مائة درهم، فقال: امرأته طالق لآخذنّها( 3) منكَ. وقال الآخر: امرأته طالق؛( 4)إن لم أدفعها لكَ. قال: يجبر صاحب المائة على أخذها. قال غيره: الحيلة في ذلك أن يدفعها هذا، ولا يأخذها الآخر. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف إن لم يباشرها غدًا، فأصبحت حائضًا، أو أهلّ تلك اللّيلة شهر رمضان؟ قال: أمّا إذا أصبحت حائضًا؛ فإنّها تطلق، وليس في ذلك حيلة. وأمّا دخول شهر رمضان؛ فإن سافرا في تلك اللّيلة، وخرجا سفرًا يجوز فيه قصر الصلاة، ونوى هو وهي الإفطار، ووطئها؛ فقد برّ، ولا حنث عليه. ولعلّ الأصح: أعارت. من الإعارة. .« عادت » 1) في أ ) 2) أي: حلف هو أيضًا بطلاق زوجته هو. ) 3 ) أي: طالق إن لم آخذها. ) .« دفعتها، خ » 4) في أ زيادة ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 50 ] : الحيلة في الطّلاق 803 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف أنّها لا صعدتْ ولا انحدرت؟ فإنّه يحملها، ولا يصعد بها ولا يهبط. فإن صعدتْ؛ طَلقت. وإن انحدرتْ؛ طلقتْ. وكذلك لو كانت على درجة، فقال: أنتِ طالق إن صعدتِ أو انحدرت؟ فالحيلة أن يتناولها متناول يلي أمرها. فإن كانت في ماء واقف، فقال: أنت طالق إن وقفت فيه أو خرجت منه؟ فالحيلة أن يبادر( 1) رجل بإخراجها منه، فلا تكون واقفة ولا خارجة منه، إنّما هي مُخرَجة. فإن حلف بطلاقها لا تنزع قميصها؟ فليأت غيرُها، فينزعه عنها. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها لا يغسل من جنابة إلى أربعة أشهر؟ فإنّه يُمسك عن وطئها، حتّى إذا كان آخر يوم من الأربعة أشهر جامعها في آخر يوم منها، في آخر النّهار، ثم اغتسل بعد إيّاب الشّمس وقد دخل اللّيل، ولا بأس عليه في زوجته. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها لا طلب إليها نفسها؟ فإنّها إن أتته هي من غير مَطلب منه؛ فلا طلاق. ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. .« يأذن » 1) في م ) 804 المجلد العشرون | :.`dCE`°ùe } ( فإن أتته بماء، فحلف بطلاقها إن وضعته أو أهرقته أو شربته أو سقته( 1 أحدًا؟ قالوا: يشربه أحد من يدها. قال أبو جعفر: قال الفقهاء من خراسان: إنّها تضع مقنعتها في الماء حتّى يَشرب الماء، ثم تضعها على رأسها. | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن خلف أنّ رجلًا جاء إلى أبي يوسف، فقال: إنّي حلفت بطلاق امرأتي أن أشتري( 2) عليها جارية. قال: اذهب فاشتر سفينة، فإنّها جارية. والذي يوجد أنّ اليمين متوجّهة( 3) إلى ما عَقد عليها الحالف نيّته؛ لأنّ الأيمان على المقاصد والإرادات. وليس للحالف أن يحوّل نيّته عن نيّته الأولى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن أكلتِ هذا الرّغيف، أو تركتِهِ( 4)، فأكلت بعضه وتركت بعضه؟ فقد برّ، ولا حنث عليه؛ لأنّها لم تأكله كلّه، ولم تتركه كلّه. وإن أكلته كلّه؛ طلقت. وإن تركته كلّه؛ لم تطلق، إلّا أن تأتي حالة لا تقدر على أكله .« أسقته » 1) في م ) .« خ: يشتري » 2) في أ زيادة ) .« متوجه » 3) في أ ) وصوبناها. « تركتِيه » 4) في الأصل ) الجزء السادس والثلاثون باب [ 50 ] : الحيلة في الطّلاق 805 أو فات( 1)؛ فقد طلقت. وإن لم تأكله حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. والله أعلم. وإن لم تكن له نيّة، فتركته، طلقت من حين ما تركته؛ إذا تركته كلّه. والذي أحبّ؛ أن يقع عليها إذا تركته، إلّا أن يكون ثقة، ويقول: إنّه أراد: إن لم تأكله، وتُصدّقه على ذلك. والمعنى فات: أنّها لم تجده، أو أكله غيرها. .« قات » 1) في أ ) 806 المجلد العشرون [51] UEH .ô«Z »a .N.j E.H ¥.£q dG ومن حلف بطلاق امرأته إن لم تطبخ هذا اللّحم، فجاء كلب، فأكل ذلك اللّحم، فأمرتْ بذلك الكلب، فطبخ كما هو، وذلك اللّحم في جوفه؟ طلقت، ولا يبرئه ذلك من الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن لم تأكل طعامًا قد حدّه، فأكلتْ دابّة ذلك الطّعام كلّه، وأكلتِ المرأة الدّابّة كلّها؟ فالحنث واقع عليه؛ لأنّ ذلك قد ذهب، ولم تأكله. الجزء السادس والثلاثون 807 [52] UEH ¬H ôeC’Gh ..©dEH ¥.£q dG »a محمّد بن سعيد: فيمن قال لامرأته: إن عملتِ( 1) شيئًا بغير رأيي؛ فأنت طالق. فخبزت أو أكلت، أو برزت من البيت، أو ذهبت إلى أهلها، بغير رأيه؟ فإذا خبزت؛ فقد عملت، ووقع الطّلاق. وأمّا سائر ذلك؛ فليس بعمل، ولا يقع عليها طلاق، إلّا أن تكون نيّته لشيء. وإنّما عرفنا من قول الشّيخ: أنّه مَن حلف لا يعمل شيئًا؛ فإنّه يحنث إذا عمل شيئًا من أمر الدّنيا. وإنّما المعروف مع النّاس أنّ العمل ما كان من الأعمال المعروفة، وليس الأكل والشّرب من الأعمال، ولا البرّوز من البيت، ولا الوصول إلى الأهل، إلّا أن يقصد هو إلى شيء بعينه؛ فله وعليه في ذلك ما نوى. وكذلك إن تغيّطت أو بالت، أو توضّأت أو صلّت بغير رأيه؛ فلا يقع طلاق. وأمّا إن اشترت أو باعت؛ فقد عملت، ويقع عليها بذلك الطّلاق. قال: وإذا عملت شيئًا من أعمال الدّنيا؛ فقد طلقت، إلّا أن تكون( 2) نيّته في شيء بعينه. وأمّا أعمال الآخرة؛ فقد عرفنا أنّه لا يوجب عليه الحنث. وصوبناها. ،« عملتي » 1) في الأصل ) .« يكون » 2) في أ و م ) 808 المجلد العشرون وإن قال لامرأته: إن أكلتُ من يدك عِيشًا تعملينه؛ فأنت طالق. فحلبت لبنًا، ومخضته، وشربه أو أكله؟ فقد عملته، وقد طلقت؛ لأنّ كلّ ما يعاش به فهو عيش. وإذا وطئها قبل أن يُشهد على رجعتها؟ حرمت عليه. فإن أمَرَتْ مَن عَمِل؟ فإن كان نوى ما تعمل بيدها؛ لم يحنث. وإن لم ينو ذلك؛ فالحنث واقع؛ لأنّ أمْرَها فِعْلُها. الجزء السادس والثلاثون 809 [53] UEH .JCE.dGh ¢Sô©dGh .«©dEH ¥.£q dG فيمن حلف بطلاق امرأته إن دخلت مأتَمَ فلان، فمرّت على جنازته؟ قال: يحنث في الثّلاثة الأيّام. قيل: فإن دخلت يومًا آخر بعد الثّلاثة الأيّام، وهم يسمّونه مأتمًا؟ قال: لا يحنث، ليس كلّما بكوا مأتمًا، إنّما المأتم ثلاثة أيّام. .hô°û©dG .q.é.dG ¢Sô.a .ƒK..dGh ™HGôdG A.`édG ¥G.`°üdG UEàc باب [ 1] في حدّ الصّداق ومقداره .......................................................................................................................... 7 باب [ 2] في المتعة ...................................................................................................................................................... 24 باب [ 3] في الصّداق إذا وقع على حرام أو على مال غيره ................................................................. 28 باب [ 4] في الصّداق إذا اختلفت النّقود وفي الأجل من الصّداق .................................................... 31 باب [ 5] في التّزويج إذا وقع على غير صداق وعلى أقلّ من صدقات نسائها وفي أقلّ الصّدقات ......................................................................................................................................................... 35 باب [ 6] في الوليّ إذا ترك من الصّداق شيئًا ................................................................................................ 48 باب [ 7] في الصّداق إذا لم يُذكر عاجلًا ولا آجلًا واختلفوا فيه ....................................................... 51 باب [ 8] في التّزويج إذا وقع على جميع الملك أو على شيء معلوم .......................................... 58 باب [ 9] في التّزويج إذا وقع على شيء غير معلوم ................................................................................. 62 باب [ 10 ] في حكم ما سلّم الزّوج إلى زوجته ولم يشترط عليها فيه شرطًا مثل ثياب أو دراهم أو غيرها ................................................................................................................................. 67 باب [ 11 ] في قبض الوليّ للصّداق وتسليمه إليه ...................................................................................... 73 باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه ........................................................................................... 75 باب [ 12 ] في المرأة إذا أخذت صداقها ثم فارقها قبل الجواز .......................................................... 79 باب [ 13 ] ما يجوز للمرأة أن تأخذ من صداقها الآجل .......................................................................... 88 باب [ 14 ] في المرأة متى تستحقّ صداقها الآجل ...................................................................................... 91 باب [ 15 ] في صدقات النّساء إذا تقدّم بعضهنّ على بعض ................................................................. 97 باب [ 16 ] في إزالة المرأة صداقها قبل أن تطل.ق وفيما يُبطل عن الزّوج الصّداق ............... 100 812 المجلد العشرون باب [ 17 ] في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل وفي طلب الزّوج ذلك إليها ............ 102 باب [ 18 ] في بيع الصّداق والإقرار به من المرأة وورثتها ............................................................... 116 باب [ 19 ] فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز ......................................................... 120 باب [ 20 ] في قضاء الصّداق ............................................................................................................................... 123 باب [ 21 ] في شرط الخيار في الصّداق ....................................................................................................... 129 باب [ 22 ] في صفة قضاء الصّداق من النّخل ومن كم من موضع، ومن أين يكون ......... 131 باب [ 23 ] ما يجزي وما لا يجزي في قضاء الصّداق ومتى لا يجوز القضاء ........................ 138 باب [ 24 ] في صفة الشّرب للصّدقات ........................................................................................................... 141 باب [ 25 ] في الشّرب في الصّدقات ............................................................................................................... 145 باب [ 26 ] في الشّرب إذا كان القضاء أقلّ من الصّداق أو أكثر وفي النّخل العواضد ......... 148 باب [ 27 ] في الشّرب إذا كان الماء تبعًا للنّخل ...................................................................................... 152 باب [ 28 ] في الشّرب إذا ذهبت النّخل قبل أن يُقطع .......................................................................... 155 باب [ 29 ] في دعوى الشّرب ومن أين يكون القضاء من مال الهالك ....................................... 157 باب [ 30 ] ما يدخل في قضاء الصّداق إذا قُضي وما يجب له ....................................................... 159 باب [ 31 ] أين يجب للمرأة صداقها من البلدان ...................................................................................... 161 باب [ 32 ] في الورثة إذا أرادوا قضاء الصّداق من غير مال الهالك وكان فيه ما يقضي أو عجز عن الصّداق ......................................................................................................................... 171 باب [ 33 ] في القضاء إذا كان فيه شرط ........................................................................................................ 179 باب [ 34 ] في قضاء الصّداق إذا ادّعوا فيه الزّيادة .................................................................................. 181 باب [ 35 ] في قضاء الصّداق إذا ادّعوا فيه الجهالة ................................................................................ 183 باب [ 36 ] في الصّداق وقضائه من غير الزّوج مثل وليّ أو وصيّ أو الورثة ......................... 188 باب [ 37 ] في قضاء الصّداق؛ إذا كان لامرأتين ....................................................................................... 191 باب [ 38 ] في المماليك في الصّدقات .......................................................................................................... 193 باب [ 39 ] فيمن يلزمه الصّداق .......................................................................................................................... 208 باب [ 40 ] في صداق المرأة إذا طُلّقت ثم وُطئت بعد ذلك ............................................................. 226 باب [ 41 ] في صداق المرأة الموطأة خطأ ................................................................................................... 232 الجزء السادس والثلاثون الجزء الخامس والثلاثون : الطّلاق بالعيد والعرس والمأتم 813 باب [ 42 ] في صداق المرأة الّتي تغرّ زوجها ............................................................................................ 235 باب [ 43 ] الضّمان بالصّداق ................................................................................................................................ 244 باب [ 44 ] في وعد المرأة للرّجل بالصّداق عند التّزويج وما أشبه ذلك من الشّروط ......... 251 .ƒK..dGh ¢ùeEîdG A.`édG êGhRC’G ¥ƒ.M UEàc باب [ 1] في حقّ الزّوج على زوجته .............................................................................................................. 269 باب [ 2] في القسمة بين النّساء في السّكن والجماع وفي حسن المعاشرة للأزواج ............ 276 باب [ 3] الصّلح في الصّداق ............................................................................................................................... 299 باب [ 4] فيمن عليه صداق وله ميراث .......................................................................................................... 301 باب [ 5] في صداق الصّغيرة ............................................................................................................................... 302 باب [ 6] في المرأة إذا لم يوص لها بصداقها وأرادت أخذه ............................................................ 303 باب [ 7] فيما يلزم الزّوج لزوجته من المؤونة والنّفقة ......................................................................... 306 باب [ 8] في الزّوج متى تلزمه نفقة زوجته وكسوتها ............................................................................ 313 باب [ 9] في فرض الحاكم للزوّجة ما يجب لها ..................................................................................... 317 باب [ 10 ] فيمن تلزم له النّفقة والكسوة من الزّوجات ........................................................................ 325 باب [ 11 ] في الحكم للزّوجة بما يجب لها على زوجها .................................................................. 330 باب [ 12 ] في كسوة الزّوجة وأحكامها ......................................................................................................... 339 باب [ 13 ] في كسوة الزّوجة إذا طُلّقت أو مات زوجها ...................................................................... 358 باب [ 14 ] في نفقة الزّوجة الصّبيّة وكسوتها .............................................................................................. 361 باب [ 15 ] في نفقة الزّوجة إذا غابت أو حُبست أو حُبس الزّوج ................................................. 367 باب [ 16 ] في نفقة الزّوجة إذا غاب عنها زوجها أو غابت عنه ..................................................... 371 باب [ 17 ] فيما يجب للمطلّقات والبائنات من النّفقة والكسوة ..................................................... 376 باب [ 18 ] في امتناع الزّوجة عن مساكنة زوجها حتّى يحضرها كسوتها وما أشبه ذلك ......... 394 باب [ 19 ] في نفقة زوجة المجنون وكسوتها ............................................................................................ 398 باب [ 20 ] في سكن الزّوجة وأحكامه ........................................................................................................... 399 814 المجلد العشرون باب [ 21 ] في خروج الزوّجة من منزل زوجها ........................................................................................ 405 باب [ 22 ] في كراهيّة الزّوج لأولاد زوجته ومن يدخل عليها ........................................................ 412 باب [ 23 ] في سكنى المطلّقة والبائن وخروجهما ................................................................................. 415 باب [ 24 ] في المطلّقة إذا ادّعت أنّها حامل وأنّ عدّتها لم تنقض ............................................... 420 باب [ 25 ] فيما أكلته المطلّقة والمميتة بعد انقضاء العدّة .................................................................. 424 باب [ 26 ] في عمل المرأة لزوجها ولغيره وما أشبه ذلك ................................................................. 425 باب [ 27 ] فيما يجوز للزّوجين أن يفعلاه بلا إذن، وما لا يجوز .................................................. 432 باب [ 28 ] في سفر الرّجل برأي زوجته وبغير رأيها ............................................................................. 438 باب [ 29 ] في تحويل الزّوجة والأخت وسائر الأرحام ....................................................................... 444 باب [ 30 ] في ضرب الرّجل زوجته ................................................................................................................ 452 باب [ 31 ] في أحكام الوطء بين الزّوجين .................................................................................................. 455 باب [ 32 ] في الجماع وما يستحبّ فيه ويكره ......................................................................................... 460 باب [ 33 ] في العزل في الوطء عن الحرّة والأمة ................................................................................... 480 باب [ 34 ] في العابث بنفسه ................................................................................................................................ 482 باب [ 35 ] في وطء المستحاضة ........................................................................................................................ 484 باب [ 36 ] في وطء الحامل والنّفساء ............................................................................................................. 487 باب [ 37 ] في وطء الزّوجة في الدّبر ............................................................................................................. 496 باب [ 38 ] فيما يُحلّ للمرأة قتل من يطؤها، وما يلزمها أن تفتدي .............................................. 501 باب [ 39 ] فيمن يطأ ذات محرم منه ............................................................................................................... 506 باب [ 40 ] فيمن وجد امرأة على فراشه فوطئها ....................................................................................... 508 باب [ 41 ] فيمن أخبر امرأة أنّه قد تزوّجها وأراد وطأها ..................................................................... 511 .ƒK..dGh ¢SOE°ùdG A.``édG ¥.£dG UEàc باب [ 1] في ذكر الطّلاق ........................................................................................................................................ 517 باب [ 2] في لفظ طلاق ال . س . نة ............................................................................................................................. 522 الجزء السادس والثلاثون كتاب الطلاق : الطّلاق بالعيد والعرس والمأتم 815 باب [ 3] في طلاق البدعة والجاهليّة والضّرار ......................................................................................... 526 باب [ 4] الطّلاق بالكناية والتّصريح ............................................................................................................... 533 باب [ 5] طلاق ما لا يملك .................................................................................................................................. 537 باب [ 6] الطّلاق بالحكاية والرّؤيا والهدّه ................................................................................................... 546 باب [ 7] طلاق الّتي لم يدخل بها ................................................................................................................... 554 باب [ 8] طلاق الصّبيّة الّتي هي غير بالغ والذمّيّة والأمّة ................................................................. 558 الطّلاق بالنّساء والعدّة بالنّساء ............................................................................................................................. 560 باب [ 9] الطّلاق بالتّعريض .................................................................................................................................. 562 باب [ 10 ] ال . لبْس في الطّلاق ............................................................................................................................... 564 باب [ 11 ] الطّلاق بالخاطر والوسوسة والشّكّ والغلط والنّسيان .................................................. 568 باب [ 12 ] ألفاظ الطّلاق ........................................................................................................................................ 574 باب [ 13 ] الطّلاق بلفظ الطّلاق ........................................................................................................................ 578 باب [ 14 ] طلاق بعض الجسد ........................................................................................................................... 589 باب [ 15 ] الطّلاق بالتّسمية والإشارة والإرادة .......................................................................................... 592 باب [ 16 ] الطّلاق بالنّيّة وما يجب من ذلك ............................................................................................. 602 باب [ 17 ] تكرير الطّلاق ........................................................................................................................................ 609 باب [ 18 ] الطّلاق بالضّرب والتّجزئة والإضافة ....................................................................................... 622 باب [ 19 ] في تعظيم الطّلاق ............................................................................................................................... 629 باب [ 20 ] مطلب المرأة الطّلاق ........................................................................................................................ 634 باب [ 21 ] الطّلاق على الغضب والنّسيان ................................................................................................... 642 باب [ 22 ] الطّلاق بالاستفهام والرّضى ......................................................................................................... 647 باب [ 23 ] الطّلاق بفعلين ...................................................................................................................................... 652 باب [ 24 ] الطّلاق بالإقرار .................................................................................................................................... 654 باب [ 25 ] الطّلاق بالتّعريض والهدّ والتّقى والهزل .............................................................................. 659 باب [ 26 ] في الطّلاق على فعلٍ؛ هل يجوز الوطء قبله ..................................................................... 666 باب [ 27 ] إتْباع الطّلاق بطلاق أو خلع ........................................................................................................ 671 816 المجلد العشرون باب [ 28 ] اليمين بالطّلاق .................................................................................................................................... 676 باب [ 29 ] الطلاق فيمن قال لرجل: طلّق زوجتك وعليّ صداقها ................................................ 680 بته .............................................................................................................. 686 ِ باب [ 30 ] رهن الطّلاق وبيعه وه باب [ 31 ] في جعل الطّلاق في يد الزّوجة وغيرها ............................................................................... 696 باب [ 32 ] لفظ جعل الطّلاق في اليدين ....................................................................................................... 712 باب [ 33 ] فيمن جعل طلاقها إليها .................................................................................................................. 722 باب [ 34 ] في لفظ طلاق المجعول في يده ............................................................................................... 725 باب [ 35 ] من يُجعل في يده الطّلاق .............................................................................................................. 729 باب [ 36 ] اختلاف الزّوجين في الطّلاق بعد جعله في اليد ............................................................ 734 باب [ 37 ] الوكالة في الطّلاق ............................................................................................................................. 737 باب [ 38 ] في شرط الطّلاق عند النّكاح ...................................................................................................... 742 باب [ 39 ] الاستثناء في الطّلاق ......................................................................................................................... 744 باب [ 40 ] الطّلاق في مشيئة الله ومشيئتها .................................................................................................. 752 باب [ 41 ] الطّلاق بمشيئة غيرها ....................................................................................................................... 763 769 .................................................................................................................. باب [ 42 ] الطّلاق على رضى أحدٍ باب [ 43 ] طلاق السّكران ..................................................................................................................................... 772 باب [ 44 ] طلاق المريض ..................................................................................................................................... 776 باب [ 45 ] طلاق العبد وإيلاؤه ........................................................................................................................... 779 باب [ 46 ] طلاق العبد ............................................................................................................................................. 782 باب [ 47 ] طلاق المجنون والأعجم والصّحيح ....................................................................................... 785 باب [ 48 ] في طلاق المشرك .............................................................................................................................. 790 باب [ 49 ] طلاق المكره ......................................................................................................................................... 793 باب [ 50 ] الحيلة في الطّلاق .............................................................................................................................. 800 باب [ 51 ] الطّلاق بما يدخل في غيره .......................................................................................................... 806 باب [ 52 ] في الطّلاق بالعمل والأمر به ....................................................................................................... 807 باب [ 53 ] الطّلاق بالعيد والعرس والمأتم ................................................................................................. 809