.hô°û©dGh …OEëdG ..é.dG .ƒK..dGh .eE.dG A.édG `` .ƒK..dGh ™HE°ùdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .ƒK..dGh ™HE°ùdG A.édG E°†k jCG ¥.£dG UEàc الصفحة الأولى من الجزء السابع والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السابع والثلاثين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء السابع والثلاثين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السابع والثلاثين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء السابع والثلاثين ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السابع والثلاثين ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء السابع والثلاثون 7 .dP ¬.°TCG Eeh .gG.MEG hCG ™HQC’G ¥.W [1] UEH ومن كان له أربع نسوة، فقال: أنتنّ طوالق أربعًا( 1). ثم قال: نويت لكلّ واحدة واحدة؟ فإنّهنّ يطلقن كلّهنّ ثلاثًا، ولا نيّة له، وليس لهنّ تصديقه في ذلك، ولا .( يقبل منه إن قال: إنّه نوى واحدة( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتنّ( 3) طوالق خمسًا أو س . تا أو سبعًا أو ثمانيًا( 4) أو تسعًا أو عشرًا أو إحدى عشر؟ فالقول في ذلك كلّه واحد، وقد طلقن كلّهنّ، كلّ واحدة ثلاثًا، ولا نيّة له في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال لهنّ وهنّ أربع: بينكنّ تطليقة؛ فلكلّ واحدة تطليقة. .( فإن( 5) قال: بينكنّ تطليقتان؛ فلكلّ واحدة تطليقتان( 6 .« اثنتين طوالق أربعة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« اثنتين » 3) في أ ) .« ثمانية » وفي م .« ثمانًا » 4) في ب و ج ) .« وإن » 5) في أ ) .« تطليقات؛ فلكل واحدة تطليقات » 6) في ب ) 8 المجلد الحادي والعشرون فإن قال بينكنّ ثلاث، ولم يسمّ كم لكلّ واحدة؛ ففيه اختلاف: فقيل: لكلّ واحدة ثلاث. وقيل: واحدة. فإن قال: بينكنّ ثلاث، لكلّ واحدة منكنّ( 1) تطليقة؟ فإنّ كلّ واحدة تبين بتطليقة كما سمى. .( وقول: لكلّ واحدة تطليقة( 2 وإن قال لهنّ وهنّ أربع: أيتكنّ لم أنم معها هذه اللّيلة؛ فالأخرى طالق، فبات مع الأربع؟ إنّه لا يقع على إحداهنّ طلاق؛ لأنّه قال: أيتكنّ لم أنَم عندها، فقد بات معهنّ جميعًا. وإن بات مع ثلاث منهنّ، ولم يبت مع واحدة؛ أصاب كلّ واحدة من الثّلاث اللّاتي بات عندهنّ تطليقة من هذه التي لم يبت عندها، ولم يصبها هي شيء. وإن بات مع اثنتين؛ وقع على كلّ واحدة لم يبت معها من صاحبتها التي بات معها تطليقة، وعلى اللّتين بات معهما كلّ واحدة تطليقتان؛ لأنّه يقع عليهما من كلّ واحدة من هاتين تطليقة. وإن بات مع واحدة؛ طلقت ثلاثًا، وطلقن الباقيات كلّ واحدة تطليقتين. فإن لم يبت مع واحدة منهنّ؛ وقع على كلّ واحدة من صاحباتها ثلاث تطليقات. ولا يكون المبيت معهنّ يصحّ في ليلة واحدة، إلّا أن يجمعهنّ جميعًا، ويبيت معهنّ. فإن نام مع كلّ واحدة رُبُعًا من اللّيل؛ فلا يصحّ له في هذا مبيت إذا قال: أيّتكنّ لم أبت معها اللّيلة فالأخرى طالق، فلا يكون المبيت هاهنا في هذه اللّيلة 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وقول: لكلّ واحدة تطليقة » (2) الجزء السابع والثلاثون باب [ 1] : طلاق الأربع أو إحداهن وما أشبه ذلك 9 يصحّ، إلّا أن يبيت اللّيلة كلّها مع إحداهنّ، فيكون بائتًا معهنّ، أو يجمع اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، فعلى هذا يكون المبيت. ولو بات مع إحداهنّ تلك اللّيلة كلّها إلّا ساعة باتها مع غيرها؛ لم يصحّ له مبيت عند إحداهما( 1). والله أعلم. | :(2).`dCE`°ùe } فإن قال لزوجاته وهنّ أربع: أيّتكنّ لم أطأ في هذه اللّيلة فهي طالق، فلم يطأ إحداهنّ حتّى مضى اليوم كلّه؟ طُل.قْنَ جميعًا. ولو وطئهنّ جميعًا؛ لم يطلقن. فإن وطئ بعضهنّ؛ لم تطلق الموطأة، وطلق غيرها ممن لم يطأها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال وهنّ أربع: أيّتكنّ لم أطأ اليوم؛ فصواحبتها طالق؟ فإن وطئهنّ كلّهنّ في ذلك اليوم؛ فلا طلاق. وإن لم يطأ إحداهنّ حتّى يمضي اليوم؛ طَلقت كلّ واحدة منهنّ ثلاثًا؛ لأنّ لكلّ واحدةٍ ثلاثُ صواحب لم يطأهنّ. ولو( 3) وطئ منهنّ واحدة لا غير طلقت الموطوءَةُ ثلاثًا؛ لأنّ لها ثلاث صواحب لم يطأهن( 4). وطَلقت كلّ واحدة من الثّلاث ثنتين؛ لأنّ لكلّ واحدة من الثّلاث صاحبتين لم يطأهما. ناقصة من ج. « إلّا ساعة باتها مع غيرها؛ لم يصحّ له مبيت عند إحداهما » (1) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فلو » 3) في ج ) « ولو وطئ منهنّ واحدة لا غير طلقت الموطأةُ ثلاثًا؛ لأنّ لها ثلاث صواحب لم يطأهن » (4) ناقصة من أ. 10 المجلد الحادي والعشرون ولو وطِئَ اثنتين من الأربع؛ طلقت كلّ واحدة من الموطوءتَيْن ثنتين، وطَلُق من غيرهما واحدة. ولو وطِئَ ثلاثًا؛ طَلقت كلّ واحدة من الموطوءات واحدة، ولم تطلق غير الموطوءة شيئًا؛ إذا لا صاحبة( 1) إلّا وقد طلقت. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: فيمن له ثلاث زوجات، فقال لهنّ: اِقسمن( 2) بينكن ثلاث تطليقات. كم( 3) يقع عليهن؟ فقد اختُلف في ذلك: فقيل: يقع على كلّ واحدة ثلاث؛ لأنّ الطّلاق لا يتجزّأ. وقول: يقع على كلّ واحدة تطليقة. فإن كانت له نية؛ فله نيّته، إن أراد ثلاثًا فثلاث، وإن أراد واحدة فواحدة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن له أربع نسوة، فقال لهنّ: إن وطئت واحدة منكنّ؛ فواحدة منكن طالق، ولم يسمّ بواحدة، ثم وطئ واحدة منهنّ؟ فقيل: إن كان نوى واحدة منهنّ، وهي غير التي وطِئَ؛ فلا يقع طلاق إلّا على التي نواها عند قوله. وإن كانت هي التي وطئ، فطعن طعنة قدر ما يوجب الغسل، ثم نزع؛ طَلقت. وإن مضي فوق ذلك؛ فسدت وحدها. 1 ) لعلّ الأصح: موطوءة. ) .« قسمت » وفي م .« اقتسمن » 2) في أ ) .« لم » 3) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 1] : طلاق الأربع أو إحداهن وما أشبه ذلك 11 وإن كان مرسلًا، لم يوقع نيّته على واحدة منهنّ؛ طلقن والتي وطئ منهنّ. وإن كان أمضى وزاد فوق الحشفة؛ فسدت وحدها عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن وطئت فلانة؛ فواحدة منكنّ طالق، فوطئها؟ فمثلها أيضًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن كان له أربع نسوة، فطلّق واحدة منهنّ تطليقة، وطلّق الثّانية ثنتين، وظاهَر من الثّالثة، وآلى( 1) من الرّابعة. ثم قال: أشركتكنّ كلّكنّ فيما جعلت على كلّ واحدة؟ فإنّ التي طلّقها اثنتين تبين بالثّلاث؛ لأنّه أشركها في تطليقة الأخرى. وكذلك التي ظاهَر منها وآلَى منها، تَبِينُ كلّ واحدة منهما بثلاث. وهذا على قول من يقول: إنّ الطّلاق لا يتجزّأ. وعلى قول من يقول: إنّه يتجّزّأ؛ تبين التي( 2) طلّقها واحدة كالتي ظاهر منها والتي آلى منها، كلّ واحدة تطليقتين، ويلحقها الظّهار والإيلاء. فإذا مضى أربعة أشهر؛ فقد بِ . ن( 3) جميعًا بالإيلاء؛ إذا لم يف( 4) إلى الثّلاث. وعلى هذا القول يَبِنّ جميعًا، ولا يقربْهنّ حتّى يكفّر للظّهار. وقول: إذا مضى أجل الظّهار والإيلاء في يوم؛ بانت بهما جميعًا. .( وعن ابن محبوب: تَبِين بالأوّل( 5 1 ) من الإيلاء. وهو الحلف على عدم قربان الزوجة. ) وصوبناها. « الذي » 2) في الأصل ) .« بَرّ » 3) في أ ) 4 ) أي: إذا لم يف بحنثه في الإيلاء. ) .« بالإيلاء » 5) في ج ) 12 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال لثلاث نسوة: اِقتسمن( 1) بينكنّ ثلاثًا؛ وقع على كلّ واحدة ثلاث. وكذلك إن قال: اِقتسمت بينكنّ تطليقتين؛ وقع على كلّ واحدة تطليقتان. وكذلك إن قال: اِقتسمن( 2) بينكنّ تطليقة؛ وقع على كلّ واحدة واحدة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: اِقتسمن( 3) بينكنّ ثلاث تطليقات؛ لكلّ واحدة منكنّ واحدة. وكذلك إن( 4) نوى لكلّ واحدة تطليقة؛ فعلى كلّ واحدة منهنّ تطليقة. | :.`dCE`°ùe } ن ِ ن إحداهنّ، وآلى م ِ وقول: صاحب الأربع بعد إن طلّق إحداهنّ، وظاهر م الأخرى؛ فقد أشركتكنّ كلّكنّ فيما جعلت على كلّ واحدة يلزمهنّ، وذلك أنّه قال من قال من الفقهاء: فيمن قال لزوجته في كلام تكلّمتْ به قبل ذلك بسَنة: قد جعلتُ كلامك ذلك طلاقًا، فقال: قد وقع الطّلاق اليوم. وكذلك هذا لما قال: قد أشركتهنّ( 5) فيما قد جعل( 6) على كلّ واحدة منهنّ. والله أعلم. .« اقتسمت » وفي م .« اقسمن » 1) في ج ) .« اقتسمت » 2) في م ) .« اقتسمت » 3) في م ) 4 ) زيادة من م. ) .« أشركتكن » 5) في أ ) .« فيما جعلت » 6) في م ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 1] : طلاق الأربع أو إحداهن وما أشبه ذلك 13 | :.`dCE`°ùe } فيمن له أربع نسوة حوامل، فقال لهنّ: كلّما ولدتْ واحدة منكنّ؛ فالأخرى طالق. فولدن كلّهنّ؟ فأمّا أولاهنّ ولادةً، فتبين من صواحبها( 1) بالثّلاث، وعدّتها بالحيض، ولا ن الطّلاق. ِ تنقضي بالولادة، ولا يقع عليها من نفسها شيء م وأمّا الثّانية في الولادة؛ فيقع عليها من الأولى تطليقة. فإذا ولدتْ؛ بانت بالعدّة( 2)، ولا يقع عليها منها شيء، ولا من الأُخريين. ن الأولى والثّانية تطليقتان، وتنقضي عدّتها بالحمل، ِ وأمّا الثّالثة؛ فيقع عليها م .( ولا يقع عليها منها ولا من الأخرى شيء( 3 وأمّا الأخيرة وهي الرّابعة؛ فيقع عليها ثلاث تطليقات، من الأولى والثّانية والثّالثة، وتنقضي عدّتها بولدها. فيقع( 4) على الأولى ثلاث، وعلى الأخيرة ثلاث( 5)، وعلى الثّانية واحدة، وعلى .( الثّالثة ثنتان( 6 وكذلك إن قال: كلّما ولدت واحدة منكنّ؛ فصاحبتها طالق؟ فهو كذلك. وإن قال: فصاحبتها في الحمل، فولدن كلّهنّ، بعضهنّ بعد بعض؟ فإنّه لا يقع على الأولى التي ولدت أوّلًا طلاقٌ؛ لأنّه لا( 7) يقع عليها من نفسها .« صواحبتها » 1) في أ ) .« بالولد » 2) في ج زيادة ) .« الأخرتين » وفي ج .« الأخيرة شيء » 3) في أ ) .« ويقع » 4) في ج ) ناقصة من أ و م. « وعلى الأخيرة ثلاث » ( 5) .« اثنتان » وفي م .« ثنتين » 6) في ج ) 7 ) ناقصة من أ. ) 14 المجلد الحادي والعشرون شيء، وولدت( 1) الآخرات، وليس هي حامل وسائرهنّ كلّهنّ كما وصفت لك في الأولى والأخرة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: كلّما ولدتْ واحدة منكنّ؛ فواحدة منكنّ طالق، فولدن كلّهنّ، بعضهنّ بعد بعض؟ وهو( 2) كما قيل في المسألة الأولى، إلّا أنّه يقع على التي ولدت أوّلًا؛ من نفسها تطليقة، والثّانيةِ والثّالثةِ( 3). ولا يقع عليها من الرّابعة؛ لأنّه يقع عليها ثلاث. وعدّتها بالحيض. ولا يقع على الثّانية ولا الثّالثة ولا الرّابعة من أنفسهنّ( 4) من الطّلاق؛ لأنّهنّ تنقضي عدّتهنّ بالولد، يعني الثّانية والثّالثة. وأمّا الرّابعة؛ فلا يدركها من نفسها شيء؛ لأنّها تطلّق ثلاثًا من صواحبها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: كلّما ولدتْ واحدة منكنّ؛ فهي طالق. فولدن كلّهنّ؟ فإنّه تَطلق كلّ واحدة تطليقة، وتعتدّ بالحيض، ولا يطلقن( 5) من صواحبهنّ شيء، ولا تنقضي عدّة واحدة منهنّ بالولادة. .« وولدن » وفي ج لعله .« فولدت » 1) في أ ) 2) ناقصة من أ و م. ) 3 ) أي: ويقع عليها من ولادة الثانية تطليقة، ومن ولادة الثالثة تطليقة. ) ولا الرابعة من أنفسها، لعله أراد: من » وفي ج .« ولا الرابعة من نفسها، لعله أراد: من أنفسهنّ » 4) في أ ) .« أنفسهن شيء .« يطلق » 5) في ج ) الجزء السابع والثلاثون 15 [2] UEH ¬«.Y â«.îa ,¬FE°ùf i.MEG .q.W ..«a ومن كان( 1) له أربع نسوة، فطلّق إحداهنّ، ولم يعلم الّتي طلّقها حتّى مات، وقد علم النّاس أنّه طلّق إحداهنّ؟ قال: يُعْطَيْن النّسوة ثلاثة أرباع من الثّمن، ويردّ الرّبع من الثّمن على الورثة. قال أبو عبد الله: ليس للورثة عندهنّ شيء، وتُستحلف كلّ واحدة يمينًا بالله ما تعلم أنّه طلّقها. فإذا حلفن؛ كان الثّمن بينهنّ على أربعة. ومن لم تحلف منهنّ؛ فلا ميراث لها، ويكون الثمن للباقيات. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأتيْه: أطولكما حياة؛ طالق؟ فإن شاء ردّهما. يقول: أشهدكم أنّ التي وقعت التّطليقة عليها من امرأتَ . ي هاتين؛ قد راجعتها، ثم يطأهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له أربع نسوة، فاطّلعت واحدة منهنّ عليه، فقال لها: أنت طالق، ثم غابت ودخلت في نسائه، ولم يعلم أيّهنّ طلّق؟ 1 ) زيادة من م. ) 16 المجلد الحادي والعشرون وجب عليه( 1) الامتناع منهنّ؛ حتّى يعلم من المطلّقة. ولا تنازعَ بين أهل العلم في ذلك. وكذلك إذ اختلطت زوجته بالأجنبيّات؛ لم يكن له أن يقرب واحدة منهنّ؛ حتّى يعلم زوجته، فيطأها بعد العلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له زوجتان، فطلّق إحداهما، ولم يعرف أيّهما طلّق، وقد دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى. فمات في العدّة، ولم تُعرف المطلّقة؟ فَلِل.تي دخل بها صداقها تام؛ حيث لم يصحّ أنّه طلّقها. وأمّا الميراث؛ فبينهما، مع يمين كلّ واحدة ما تعلم أنّها هي التي طلّقها. وإن كان إنّما طلّقها تطليقة واحدة؛ فليس على التي لم يدخل بها يمين؛ لأنّها ترثه على حال إذا مات وهي في العدّة. وإن كان طلّقها ثلاثًا؛ حلفت كلّ واحدة، والميراث بينهما. فأيّتهما لم تحلف؛ كان الميراث كلّه للأخرى. .« عليها » 1) في أ ) الجزء السابع والثلاثون 17 [3] UEH .«Lh.q dG .«H ¥.£q dG »a ..ëdG فإن قال لزوجته: ليسك لي بامرأة، يريد به الطّلاق؟ ففيه اختلاف. فإن قالت هي: إنّه ليس بطلاق، وطلبت منه المعاشرة وما يجب لها من أحكام الزّوجيّة. وقال هو: إنّه ليس بطلاق، وامتنع؟ فإذا كان في بعض القول: تطلق. وفي بعضه: لا تطلق. والزّوج يذهب إلى أنّها تطلق، وذهبت هي إلى أنّها لا تطلق؛ وسع ك . لا منهما عندي ما أخذ به من قول أهل الحقّ( 1)؛ ما لم يَحكم على أحدهما لصاحبه حاكمٌ من حكّام أهل العدل، ويثبتَ حكمه، وتنقطع حجّة المحكوم عليه بالحكم. وليس على الزّوج فيما يسعه كسوة ولا نفقة؛ إذا أخذ بقول من يقول بالطّلاق، وانقضت العدّة. وللمرأة أن تنتصر من ماله بقدر حقّها الذي يثبت لها بحكم الزّوجيّة؛ على قول من يُثبت لها بعد أن تحتجّ عليه إن أمنت على نفسها في الحجّة. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها ما دخل بيت فلان، ثم قال: إنّه لم يدخله، وخافت هي أن يكون قد دخله؟ .« العلم » 1) في م ) 18 المجلد الحادي والعشرون فلا بأس عليها في ذلك؛ حتّى تعلم أنّه دخله، أو يشهد معها شاهدا عدل أنّه دخله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: متى طلّق أخوكِ أختِي؛ فأخته طالق. وأخوها زوج أخته. فجاءت أخته فقالت: طلّقني. وغاب الزّوج؟ فأمّا في الحكم؛ فلا يبين لي طلاقٌ. وأمّا الحزم( 1) بترك( 2) الوطء؛ فذلك إليه، إلّا أن يردّها على الاحتياط؛ إن كان باقي بينهما طلاق؛ لأنّه إن وطئها؛ .( وصحّ طلاقها بعد ذلك؛ كان قد وطئ مطلّقته( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن كان مطل.قك أحبّ إليك منّي؛ فأنت طالق. فقالت: لا أخبرك. أيقيم معها؟ قال: نعم؛ حتّى يعلم أنّه أحبّ إليها. فإن كان أحبّ إليها؛ لم يسعها أن تقيم معه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أَجبر الحاكمُ الزّوجَ على طلاق زوجته، فطلّقها واحدة؟ فإنّه يقوم مقام الثّلاث، ولا سبيل له عليها. والله أعلم. .« الحرام » وفي ج .« الجزم » 1) في أ ) .« يترك » 2) في م ) ومعنى هذا: أنّها تحرم عليه بذلك. .« مطلقه » 3) في ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 3] : الحكم في الطّلاق بين الزّوجين 19 | :.`dCE`°ùe } قال بشير من قال لزوجته وهي تسمعه: طالق طالق مائة. ثم قال: إنّي لم أقلّ شيئًا، وأنكر؟ فلتمنع نفسها؛ حتّى يقرّ ويخبرها بما نوى؛ لأنّه أنكرها ما سمعت. فإذا أقرّ وقال: إنّه لم ينو لها طلاقًا؛ فالقول قوله في ذلك. أو قال لها: إنّي قلت ذلك .( مّا يحتمل النّيات( 2 ِ مرسلًا بلا نيّة؛ قبلت( 1) منه، وأقامت معه؛ لأنّ قوله م | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: عن أبي الحسن: فيمن شهد عليه شاهدا عدل أنّه طلّق امرأته، ولم يعلم طلّقها أو لم يطلّقها؟ إنّ عِلمه أولى به من الشّاهدين فيما بينه وبين الله؛ ما لم يَصر أمرهم إلى الحاكم، ويحكم( 3) عليه بشهادتهما. وقول: إنّهما إذا شهدا عليه؛ كانا حجّة عليه فيما يمكن أن يكون فعل ونسي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فإن قال لزوجته: أنتِ طالق( 4) إنّك كاذبة فيما قلتِي من كذا، وتحاكما. فقالت هي: إنّها صادقة. وقال هو: إنّها كاذبة؟ فقول: إنّه خبر لا استثناء( 5)، وتطلق من حينها. .« فقبلت » 1) في أ ) .« وقعت مسألة في هذا في باب الطلاق بمطلب المرأة » 2) في أ زيادة ) .« فيحكم » 3) في أ ) ناقصة من ج. « أنت طالق » ( 4) .« خير الاستثناء » 5) في أ ) 20 المجلد الحادي والعشرون وقول: إنّه استثناء. قال: وعندي؛ أنّه مدّعٍ؛ على قول من يجعله استثناء، فهو يدّعي عليها الكذب. والقول قولها: إنّها صادقة؛ حتّى يُعلم كذبها، ويخرج معنى قوله: أنت طالق أنّك فعلت كذا؛ مثل قوله: أنت طالق إن لم تكوني فعلتِ كذا؛ على قول مَن يقول( 1): إنّه استثناء. | :.`dCE`°ùe } ومن طُلِب بحقّ، فقال: امرأته طالق ما له عليه حقّ، أو ما يُطلب منه إلّا باطلًا. فأقام الطّالب بيّنة بحقّه؟ فلا حنث عليه؛ لإمكان براءته بلا علم الشّاهدين. وإن طلبتْ زوجته يمينه، فعليه يمين بالله لقد صدق فيما حلف بطلاقها عليه، إلّا أن يحلف بطلاقها لقد شهدا عليه زورًا؛ فإنّ امرأته تطلق على قول من يرى الشّهادة أولى. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد عليه شاهدا عدل أنّه طلّق زوجته ثلاثًا، وهو يعلم أنّهما كاذبان عليه، ففرّق الحاكم بينهما، ودفع إليها صداقها، ثم رجع الشّاهدان عن شهادتهما قبل أن تزوّج المرأة، فأراد الزّوج الرّجعة إليها؟ كان ذلك لهما. وإن كره ذلك؛ فإنّه يجبر على طلاقها، ويدفع إليها صداقها. وإن رجعا بعد أن تزوّجت بغيره؛ فلا رجعة له عليها، ولكن يلزم الشّاهدين صداقها الذي كان لها عليه. فإن حكم الحاكم بفراقهما( 2)، ولا بيّنة عليه بصداقها، فأقرّ به، وأمره الحاكم ناقصة من أ. « من يقول » ( 1) .« بفراقها » 2) في ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 3] : الحكم في الطّلاق بين الزّوجين 21 بدفعه إليها، فدفعه؟ فإنّه يلزم الشّاهدين ما أقرّ به من صداقها، وليس عليه بيّنة .( أنّ هذا الصّداق كان عليه لها( 1 ن بعد أن ِ فإن طلّقها الزّوج الذي كان تزوّجها، ثم مات عنها، أو طلّقها م رجع الشاهدان عن شهادتهما، فأراد أن يرجع بعضهما إلى بعض بالنّكاح الأوّل؟ فليس ذلك لهما؛ إذ قد تزوّجت، إلّا بنكاح جديد. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن لبِست حل . ي والدتك هذا، إلّا أن تشهد لك به. فقالت ؟( امرأتان بعد موتها: أشهدَتنا لها بحليّها( 2 فإن كان الزّوج وزوجته حضرا ذلك؛ فلا بأس. وإن لم يعلما؛ فلا يقبلُ إلّا عدلان. | :(3).`dCE`°ùe } وإن حلف أنّه ما فعل كذا، فقامت البيّنة أنّه فعل ذلك؟ طلقتْ؛ لأنّهما شهدا بفعل أنكره من( 4) قامت عليه بيّنة عدل أنّه فعل ما كان حلف عليه بالطّلاق أنّه ما فعله طلقت امرأته. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف ما عليه لفلان شيء، فأقام عليه البيّنة أنّ عليه ألف درهم؟ فالقول قوله؛ لأنّه يجوز أن يكون كما قال. .« لها عليه » 1) في م ) 2 ) أي: أشهدتْ والدة الزوجة تلكَ المرأتين أنّها ملّكت ابنتها حليّها ذلك. ) 3 ) زيادة من ج. ) .« وإن » 4) في ج ) 22 المجلد الحادي والعشرون فإن حلف ما اشترى من فلان هذا العبدَ أو المال؟ فإنّها تطلق؛ لأنّ الشّاهدين .( شهدا عليه أنّه فعل، وأنكره( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا علمت المرأة أنّ زوجها لم يطلّقها؛ فلا يحلّ لها أن تزوّج، ولو حكم لها الحاكم بالفراق؛ إذا علمت أنّ الشّاهدين بذلك شهدا بالزّور. وإذا أراد زوجها أن يطأها إذا لم يكن طلّقها، وحُكم عليه بشهادة شاهدي زور؛ فله وطؤها. | :.`dCE`°ùe } ثلاثة يجبرهم الحاكم على طلاق أزواجهم، وهو جائز: رجل قال لزوجته: أنتِ طالق إن دخلتِ دار فلان، فقالت: إنّها قد دخلت، وحلّفها الحاكم على ذلك، ثم رجعت فأنكرت ذلك، وطلبت الرّجعة إلى زوجها، ولم تكن تزوّجت. فإن شاء رجع إليها، وإن تنزّه عنها؛ أعطاها صداقها، وأجبره الحاكم على طلاقها؛ لتحلّ للأزواج. ورجل فُقِد، فتزوّجت امرأته، ثم قدم( 2). وما أشبهه. ورجل عجز عن نفقة زوجته؛ فإنّ الحاكم يجبره على أن ينفق أو يطلّق. | :.`dCE`°ùe } الأزهر بن محمّد: فيمن تزوّج امرأة على مائة درهم وعشرين نخلة، وادّعى أنّه كان شارَطَها قبل التّزويج على خمسين درهمًا( 3)، فأنكرت المرأة ذلك الشّرط، .« وأنكر » 1) في أ و ج لعلها ) 2) أي: إذا أراد الزوج الأول الذي كان فُقد أن يرجع إلى زوجته، فإنّ الحاكم يجبر الزوج الثاني على ) طلاق تلك الزوجة؛ لترجع إلى زوجها الأوّل؛ الذي لم يكن طلّقها. 3 ) أي: يُذاع في الناس أنّه أصدقها مائة درهم، ثم لَمّا يخلوان لبعضهما؛ تُرجع إليه خمسين درهمًا. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 3] : الحكم في الطّلاق بين الزّوجين 23 فقال: هي طالق إن لم يَجْرِ( 1) بيني وبينها شرط على تزويج خمسين؟ فالقول قول الزّوج فيما( 2) حلف به، مع يمينه. وإن كانت تعلم أنّه كاذب فيما حلف لها؛ قيل لها: إن كنتِ تعلمي أنّك صادقة عليه، وأنّه كاذب؛ فافتدي منه بكلّ ما تملكينه، فإن لم يقبل؛ فجاهديه على نفسك. ن فِعله بها، وأنّه شارَطها هي( 4) على ذلك؛ ِ قال غيره: إن كان يدّعي فِعلًا( 3) م فذلك يدّعي فعله بها وفعلها له، وعليه في ذلك البيّنة، وإلّا طَلقت المرأة، والقول .( قولها مع يمينها ما شرطت له ذلك( 5 وكذلك إن كان( 6) حلف على فعلها له، فقالت: إنّها فعلت ذلك له. فلا يكون القول قولها. وكذلك إذا كان على فعله لها؛ فلا يصدّق( 7) أنّه فعل لها( 8). وإنّما يصدق إذا قال: إنّه فعل ذلك لغيرها، أو فعل غيرها له، فالقول قوله مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } في امرأة وزوجها، وقع بينهما شيء كان القول قوله فيه، مثل برآن أو طلاق، مع من( 9) يعلم ذلك، وجهلا الحكم، فتزوّجت، ولم يطلب هو منها رجعة؟ .« يجز » 1) في أ و ج و م ) .« ما » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ج. ) 4 ) ناقصة من م. ) .« ن ذلك ِ الشرط، ولا شرطه عليها على ما يتداعيان م » 5) في ج زيادة ) 6 ) ناقصة من ج. ) .« تصدق » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من ج. ) .« لم » 9) في م زيادة ) 24 المجلد الحادي والعشرون إنّه ليس لها ذلك في الحكم؛ إذا لم يكن البرآن والطّلاق وقع إلّا بإرادته؛ حتّى يقول: إنّه أراده، ويعبّر ذلك عن نفسه، أو يصحّ( 1) عليه ذلك في ظاهر الحكم بمعنى يوجبه عليه. فإن تركها زمانًا، ثم طلب رجعتها، فطلبت الكسوة والنّفقة؟ فليس عليه في الحكم فيما قيل. ولا يعجبني في الخلاص أن يلزمه؛ لأنّها في حدّ الامتناع له عن الوطء، وإنّما يلزمه بالمعاشرة. فإن طلبت إليه المعاشرة أو السؤال عمّا وقع بينهما، فأبى؟ فأمّا في الحكم؛ فقيل: لا يلزمه ذلك، ويعاشرها حتّى تطلب إليه مع الحاكم، أو تقوم عليه الحجّة يطلبها( 2) عند الحاكم أو أعجزها( 3) عن البلوغ إليه. وقيل: ليس عليه شيء فيما مضى من( 4) اللّازم، وعليه التوبة فيما مضى. قال: واجب له الخلاص في اللّازم. فإن كان معه( 5) أنّها بانت، فتزوّجت بحضرته، ثم ادّعى جهالةً في ذلك، وأراد الرّجعة إليها؟ فإن ترك النّكير بغير معنى تظهر فيه الحجّة إلّا بدعواه بجهالةِ ما يلزمه له وعليه؛ لم يثبت له ذلك، إلّا بمعنى التّصديق له( 6)، أو يظهر له في ذلك سبب ؛( يستدلّ على معنى ما ادّعاه أنّه كذلك، فإن صدّقته هي، وتمسّك الآخر بها( 7 .« ولو صح » 1) في ج زيادة ) .« بطلبها » 2) في م ) .« وعجزها » 3) في ج ) .« في » 4) في ج ) .« وإن كان منه » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« بها الآخر » 7) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 3] : الحكم في الطّلاق بين الزّوجين 25 فإذا رضيت بالتّزويج؛ يثبت عليها التّزويج، وكان تصديقها للأوّل دعوى في الحكم. وإن علمت هي صدق ما قال( 1)، وكان قوله عليها حجّة في عملها؛ كان هو زوجها في معاني الحكم عند نفسها، وكان هذا التّزويج( 2) باطلًا فيما يسعها، ويلزمها أن تخرج منه إن قدرت على ذلك، في الحكم أو في السّريرة، على ما يوجبه الحقّ، ولا يجوز لها أن تختار نكاح الآخر. .« قالت » 1) في أ ) 2 ) أي: التزويج الثاني. ) 26 المجلد الحادي والعشرون [4] UEH ¥.£q dG »a .«Lh.q .d .j.°üàq dG وإن قال: امرأته طالق، ونيّته إن فعل كذا؟ طَلقت، ولا تنفعه نيّته، إلّا أن يظهره بلسانه متّصلًا. وقول: له نيّته، ولا تَطلق؛ ما لم يصر أمرهم إلى الحاكم، فيحكمَ بالطّلاق إن صدّقته، وإن حاكمته حُكم عليه. ومن طلّق ثلاثًا، ثم قال: أردت واحدة؟ فقيل: إن قال: غلطت، وصدّقته؛ وسعها المقام معه. وإن لم تصدّقه؛ فهي ثلاث. ولعلّ بعضًا لا يرى لها تصديقه. وقول: ذلك إلى نيّته. وقول: يُحكم عليه بما لَفَظه. وفي موضع: إذا صحّ القول بلفظ الطّلاق ثلاثًا؛ حُكم عليه بالثّلاث، ولا يص . دق. قال: وأرجو أنّ فيها قولًا آخر: إنّه ليس لها أن تصدّقه، ولا أن تُقيم معه بعد ( الطّلاق الذي سمعته، وأنّها متع . بدة أن لا تُقيم( 1) على الحرام بعد سماع الطّلاق( 2 .« معه » 1) في م زيادة ) .« طلاق » 2) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 4] : التّصديق للزّوجين في الطّلاق 27 الثّلاث، كان ثقة أو غير ثقة. ولأنّ دعوى المدّعي في الحكم لنفسه، فيما يَجُ . ر إليها أو يدفع عنها، لا يقبل، كان ثقة أو غير ثقة. وإذا كان هذا بال . س . نة؛ فلا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه، ولا من يدّعي لنفسه، في طلاقٍ أو غيره. | :(1).`dCE`°ùe } وإن ادّعت امرأة إلى زوجها الطّلاق. فقال: إنّي قلت: أنتِ طالق إن حدثتِ بقولي فلانًا. فقالت هي: لم أسمع هذا القول، لكن قال: أنتِ طالق؟ فالقول قولها، وعليه البيّنة بالذي ادّعى؛ لأنّه قد أقرّ بالطّلاق. | :.`dCE`°ùe } اختَلف أصحابنا في المطل.ق زوجته إذا ادّعى في يمينه ما ينقل الحكم عن ظاهر لفظه؟ فقال بعضهم: يدين في ذلك، ويُقبل منه؛ لأنّه متع . بد في زوجته بالظّاهر. والطّلاق عند صاحب هذا القول كسائر ما تُعُ . بدَ( 2) به، فوجب عنده( 3) أن يقبل قول المطل.ق فيما تجوز دعواه. وقال بعض: إذا كان ثقة عدلًا؛ قُبل منه، وصُ . دق في قوله؛ لأنّ الثّقة من شأنه وعادته التّحرّي للسّلامة، وطلبه( 4) رضى الله تعالى على هواه( 5)، والصّبر على ما يوجبه الحقّ. وإذا كان هذا من عادته؛ فيجب أن يص . دق ويُقبَلَ منه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« يُتعبّد » 2) في أ ) .« عند » 3) في ب ) .« وطلب » 4) في أ ) .« تقواه » 5) في ب ) 28 المجلد الحادي والعشرون وقال بعضٌ: يُحكم عليه بظاهر اللّفظ، ولا يعتبر حاله، ثقة كان أو غير ثقة، وأنّ الحكم يتوجّه لما يوجبه اللّفظ، وسبيل الطّلاق سبيل الحقوق التي تتعلّق للغير، والطّلاق حقّ للمرأة، يتعلّق به( 1) عليه صداق يتعجّله، ولا يوجبه العدّة، وأيّهما( 2) لا يُعلم صحّة قوله فيما ادّعاه. وهي متع . بدة بأن لا تقيم مع الطّلاق، فقد حصل منه( 3) لفظ يُح . رم عليها الإقامة معه. وادّعاؤه في الضّمير؛ غير ما يوجبه الظّاهر دعوى له عليها في دينها. وهذا الأخير( 4) أرجح في النّفس، ودليله أهدى. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا إذا قال: أنتِ طالق، وأراد ثلاثًا؟ فقول: يكون واحدة؛ لأنّ الإرادة عنده ليس بطلاق، ولا النّيّة توجب الطّلاق، وإنّما يوجبه اللّفظ به، وإلّا لزم( 5) على هذا ما لفظ به عن الطّلاق. 6)وقولٌ: الطّلاق متعلّق( 7) به معنيان: أحدهما: اللّفظ. والآخر: المعنى مع ) اللّفظ. فإذا أظهر المطل.ق لفظ الطّلاق؛ حُكم به. وإن أتى بغير لفظ؛ حُكم بإقراره. .(8)« الأعمال بالنّيّات » : ‰ الحجّة: قوله 1 ) ناقصة من ب. ) .« وأنه » 2) في ج ) .« معه » 3) في ب ) 4) أي: هذا القول الأخير. ) .« واللازم » 5) في ج ) .« مسألة » 6) في ج زيادة ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) روي الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحاح والسنن. وعن ابن عباس في مسند الربيع. ) . مسند الربيع [ 1] باب النية، حديث: 1، ج 1، ص 6 صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الهجرة ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى . الله عليه ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى ما هاجر، حديث: 4945 .« إنما الأعمال بالنيات » : ولفظ البخاري . صحيح البخاري باب بدء الوحي، حديث: 1 الجزء السابع والثلاثون باب [ 4] : التّصديق للزّوجين في الطّلاق 29 | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: إن كنتِ صعدت السّماء أمس؛ فأنت طالق. فقالت: قد صعدت؟ لم يقع الطّلاق عليها؛ لأنّه معلوم أنّها كاذبة في قولها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق بعدد شعر رأسك. فقالت: ( 1) في( 2) رأسي شعر. وأنكر هو. فلينظر رأسها من أهلها( 3). فإن لم يصب منهم أحد شيئًا؛ فهي امرأته، حتّى يجيء بمن يشهد أن في رأسها شعرًا. | :.`dCE`°ùe } ولو قال: أنتِ طالق بعدد شعر فرجك. وقالت( 4): لا شعر على فرجها؟ فالقول في هذا قولها، وتطلق كما سمى. وقيل: القول في الرّأس قول الزّوج، وفي الفرج قول الزّوجة. فإن قال: إذا حضتِ؛ فأنتِ طالق. فقالتْ: قد حضتُ؟ لزمه الطّلاق، كذّبها أو صدّقها. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: إن قال: أنت طالق تطليقةً تعدل ثلاثًا؟ فإن نوى ثلاثًا؛ لزمه ثلاثٌ. .« له: ليس » 1) في ج زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3) أي: أحد من أهلها. ) .« وقال » 4) في أ و ب ) 30 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: إذا حملتِ؛ فأنتِ طالق. قالتْ: قد حملتُ. فقال الزّوج: كذبتِ؟ فهذا أمر غائب، غير معروف باليقين. فالذي أرى أن يؤمر أن لا يطأ، ولا نوجب طلاقها حتّى يبين ذلك بالولادة. فإذا ولدتْ؛ انقضت عدّتها بالولادة من طلاقه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن لم تكوني تح . بيني؛ فأنت طالق. فقالت: أنا أحبّك؟ فلا يقع طلاق؛ ولو كان يعلم أنّها تبغضه، فالقول قولها؛ ما لم تكن أجابته بشيء؛ ولو بعد أيّام. فإن قالت: أنا أحبّك، ثم قالت بعد ذلك: أنا لا أحبّك؟ فلا يُقبل قولها. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: فيمن قال لامرأته: إن لم تدخلي على أخيك اليوم أو غدًا؛ فأنت طالق؟ قال: إذا قالت في الوقت: إنّها دخلت؛ فالقول قولها. ولا تص . دق بعد انقضاء الوقت. وإن قال: إن لم تدخلي، ولم يوقّت وقتًا، فقالت( 1): قد فعلت؟ فالقول قولها. قال أبو سعيد: إذا قالت في الوقت: إنّها دخلت في أوّل الوقت أو آخره ما دام الوقت عليها؛ فالقول قولها، ولا تَطلق. .« وقالت » وفي ج .« ولا قالت » 1) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 4] : التّصديق للزّوجين في الطّلاق 31 وإن قالت بعد انقضاء الوقت: إنّها كانت دخلت في الوقت؛ لم تُصدّق، إلّا أن يصحّ قولها. وإن لم يكن وقّت لها وقتًا؛ فالقول قولها( 1) فيما بينها وبين الله إلّا( 2) أن يقع حكم الإيلاء. فإن قالت: إنّها قد دخلت ما لم تنقض أربعة أشهر خرج في معنى التّصديق لها أنّ القول قولها؛ لأنّ هذا هو الوقت في الإيلاء؛ إذا لم يسمّ ن بعد انقضائه لا يُقبل قولها في ِ بوقت. وإذا سمّى؛ كان الوقت مس . مى، وم معنى الحكم. ويعجبني إن كانت صادقة، لا يُتوهّم عليها، فقالت بعد انقضاء الوقت: إنّها كانت قد دخلت في الذي يزول عنها الطّلاق بالدّخول( 3)؛ لا يضيق عليه تصديقها في معنى الجائز، كما( 4) يضيق عليها تصديقه إذا كان مص . دقًا في معنى ما يكون له فيه التّصديق، ولو كان المحكوم به الطلاق وما يوجبه، ولا يصحّ إلّا بالتصديق. وقد يخرج في معنى القول على من يقول: إنْ قال لها: إن فعلتِ كذا؛ فأنتِ طالق. فقالت: إنّها فعلت. أنّها لا تصدّق إلّا أن يصحّ أنّها فعلت، وتكون مدّعية لمِا يوجب حكم الطّلاق. ويخرج في قوله: إن لم تفعلي كذا؛ ألّا تص . دق في الوقت ولا بعد الوقت؛ لمعنى( 5) الحكم؛ لأنّها مدّعية لنفسها ثبوت النّكاح، وزوال الطلاق. فالطّلاق محكوم به، والإيلاء لازم؛ حتّى يصحّ أنّها فعلت. وقول: فيما لا يمكن أن يطلّع عليه غيرها، وما يوجب البرّ مثل ما يوجب ناقصة من أ. « وإن لم يكن وقّت لها وقتًا؛ فالقول قولها » ( 1) .« فيما بينها وبين الله إلّا » وفي ج .« فيما بينهما وبين » 2) في أ ) ليكون المعنى أوضح. « فيه » 3 ) تنقص ) .« لعله: كما لا » 4) في ج زيادة ) 5 ) لعلها: بمعنى. ) 32 المجلد الحادي والعشرون الحنث؛ لأنّها فيهما مدّعية لا شاهدة. ولو كانت شاهدة؛ كان يلحق معناها شهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه الرّجال من الواحدة والثّنتين. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فإن أشهد على نفسه أنّ زوجته المص . دقة عليه، إن ادّعت أنّه طلّقها؛ فقد ص . دقها زوجها في ذلك؟ ن بعد أن ِ فاعلم أنّ هذا لا يجوز عليه حتّى يصدّقها على دعواها أنّه طلّقها م ادّعت عليه الطّلاق. قيل( 1): فإن اشترطوا عليه ذلك عند عقدة النّكاح، هل يثبت عليه؟ فلا يثبت عليه، ولكن إذا كان في شرطها عليه عند عقدة النّكاح أنّ لها أن تطل.ق نفسها؛ فذلك شرط يثبت عليه لها. وكذلك إن شرط لهم على نفسه أنّ( 2) متى ادّعت عليه الطّلاق فذلك ثابت؛ فإذا ادّعت عليه الطّلاق؛ طَلقت. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن يقول لامرأته: أنتِ طالق، ثم سكت هُنَيةً( 3)، ثم يقول: إن لم تفعلي كذا. ثم فعلتْ؟ قال: إن كان ثقة في دينه، وقال: إنّه حين قال: أنتِ طالق؛ كان في نيّته أن يقول: إن لم تفعلي كذا، وصدّقته؛ جاز لها المقام معه. وإن لم يكن ثقةً؛ فلا يُقبل .( منه حتّى يوصل( 4) ذلك( 5 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3) هنيّة: أي هنيهة، وهو فترة قصيرة من الزمن. ) .« فلا يقبل منه ينفصل » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 4] : التّصديق للزّوجين في الطّلاق 33 قيل: فإن لم يكن ثقة، بل صادقًا( 1) عندها؟ قال: كيف يكون هذا، لا يكون( 2) صادقًا عندها؛ حتّى يكون ثقة في دينه. قيل: فإن كان ثقة في دينه، وقال: أنتِ طالق، ثم قال: نويت في نفسي إن فعلتِ كذا؟ .( قال: لا يُقبل من الثّقة ذلك، ولا من غيره؛ حتّى يُظهر بما أراد بلسانه( 3 وإنّما أجازوا الثّقة في دينه؛ إذا قال: أنتِ طالق، ثم سكت هُنية، ثم قال: إن فعلتِ كذا. أو قال: كان نيّته أن يلفظ بذلك. وإن قال: أنتِ طالق. ولم يكن في نيّته أن يفعل كذا. ثم حدث في هذا الفعل من بعد لفظ الطّلاق؟ لم ينفعه ذلك، كان ثقة أو غير ثقة. قال غيره: وقيل: إذا قال: أنتِ طالق، وكان نيّته أن يستثني، فلم يستثن، متّصلًا بقوله، سكت قليلًا أو كثيرًا، ثم استثنى، إنّ ذلك لا ينفعه. وكذلك إن قال: إن فعلتِ، ثم سكت فلم يتمّ الكلام؛ لم ينفعه ذلك، كان ثقة أو غير ثقة. وأمّا إن قال: أنتِ طالق إن فعلتِ كذا، كلامًا متّصلًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم تُخبريني بما كان أمسِ أو بما كان اللّيلة؛ فأنت طالق. فأخبرته؟ فله أن يصدّقها. .« صادقٌ » 1) في ب ) .« هذا إلا » 2) في ب ) .« من لسانه » 3) في ب ) 34 المجلد الحادي والعشرون وإن ارتاب، واطّلع أنّ الأمر بخلاف ما قالت؛ فليعتزلها. وإن كانت نسيتْ ما كان أمس، فزادت أو نقصت، فإن( 1) زادت( 2) فجائز، وإن نقصت وقع الطّلاق، وهي مص . دقة. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن سلّف في هذه القرية أو باع بيعًا. أو قال: إن دخلتُ دار بني فلان. ففعل. ثم قال: نويتُ إلى شهر؟ فعن أبي عليّ في الوجهين جميعًا؛ أنّ له نيّته، ويسعها المقام معه إن صدّقته. وإن حاكمته؛ حُكم عليه. قال أبو زياد: لا أثق به، وأرى الطّلاق واقعًا. وقال: كلّ شيء لم يُدَي.نْه الحاكم فيه؛ فليس لها أن تُدَي.نه. فقيل له بقول أبي عليّ. فقال: كان أبو عليّ يقول ذلك. فأمّا نحن فلا نقول ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعت إليه الطّلاق، فقال: إنّي قلت: أنتِ طالق إن حدّثتِ بقولي فلانًا. فقالت هي: لم أسمع هذا القول، ولكن قال: أنتِ طالق؟ فالقول قولها، وعليه البيّنة بالذي ادّعى؛ لأنّه قد أقرّ بالطّلاق. وصوبناها. « أو » : 1) في الأصل ) ناقصة من ب و ج. « فإن زادت » ( 2) الجزء السابع والثلاثون باب [ 4] : التّصديق للزّوجين في الطّلاق 35 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: كان أبو عليّ يقول( 1): إذا ص . دقت المرأة زوجها على لفظ الطّلاق والنّيّة؛ يُجْبَن أن يفرّق بينهما. قال: فأمّا أنا؛ فما( 2) أحبّ لها أن تصدّقه، إلّا أن يكون مع النّاس صادقًا ومعها. وقال: الذي آخذ به أنا في هذا أنّه إذا كان الزّوج ثقة في دينه مع المسلمين، فقال: إنّه لم يقصد إلى طلاقها، وصدّقته؛ لم أتق . دم على الفراق بينهما. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بالطّلاق إلى بيت الله الحرام، يعني مسجدًا من مساجد القرية؟ فله نيّته. وإن كان ثقة فصدّقته؛ فله نيّته. وإن حاكمته؛ حُكم عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: أنتِ طالق ثلاثًا. ثم قال: نويتُ واحدة؟ فإنّه لا يُقبل منه ذلك؛ ولو كان ثقة؛ ولو كان محمّد بن محبوب لم يُقبل منه. | :.`dCE`°ùe } أنّه رُفع إليه رجل قالت له امرأته: ش . بهني، فقال: كأنّك » رُوي عن عمر 5 ظبية، كأنّك حمامة. فقالت: لا أرضى؛ حتّى تقول: خليّة طالق. فقال ذلك. .(3)« فقال عمر: خذ بيدها، فهي امرأتك قوله: خليّةٌ طالق، أراد النّاقة تكون معقولة، ثم تُطلق من عقالها ويُخل.ى عنها، 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الخلع والطلاق، جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع ) . إلا بنية باب من قال: طالق، يريد به غير الفراق، حديث: 14011 36 المجلد الحادي والعشرون فهي خلية من العِقال، وهي( 1) طالق لأنّها قد طُلّقت منه( 2). فأراد الرّجل ذلك، فأسقط عنه عمرُ الطّلاق لنيّته. وهذا( 3) أصل لكلّ مَن تكلّم بشيء يشبه لفظ الطّلاق والعتاق، وهو ينوي غيره؛ أنّ القول فيه قوله، فيما بينه وبين الله، وفي الحكم على تأويل عمر. | :.`dCE`°ùe } فيمن ضرب امرأته، فأنكرها، فحلفتْ بصدقة مالها، وعتق عبيدها؛ أنّه ضربها حتّى اختلطت. فحلف بطلاقها ثلاثًا أنّها كاذبة. فقيل للرّجل: لمِ حلفت على ما لا علم لك به؟ قال: لَم يكن منّي شيء؟ قال: أرى أنّها لا تُص . دق على الرّجل إلّا ببيّنة. وأرى أنّها إن كانت حلفت على أمر تعلمه؛ فلا حنث عليها في عتق ولا صدقة، وهي أعلم بنيّتها. فإن كان علمه وصل إلى تكذيب ما قالت؛ فالمرأة امرأته، ولا ضيق عليه في المقام معها. وإن كان حلف على أمر غاب عنه عِلمُه؛ فعليه الحنث. وأمّا هي؛ فإن كانت تعلم أنّه كان منه ما قالت، وقد حلف بطلاق، وهي عارفة أنّه كاذب؛ فلا تُقرّبْه إلى نفسها، ولتفتدي إن قَبِِل، ولا تقيم على الحرام. وإن أكذبت نفسها فيما ادّعت؛ لزمها الحنث في العتق والصّدقة. قال غيره: وقول: إنّها تَطلق، كانت صادقة أو كاذبة. وقول: لا تَطلق إن كانت كاذبة. فإن كان على علم بكذبها( 4)؛ فالطّلاق واقع بالشّبهة. .« فهي » 1) في ب و ج ) ن العقال. ِ 2) أي: طلّقت الناقة م ) .« فهذا » وفي ج .« فهما » 3) في ب ) .« بها » 4) في ب ) الجزء السابع والثلاثون 37 [5] UEH ¬.©.H hCG E..©.H ¥.£q dG فإن قال لزوجته: إن لم أفعل كذا؛ فأنتِ طالق. فقالت: لم تفعل. وقال هو: قد فعلتُ؟ فهي المدّعية في هذا ومثلِه، وعليها البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم تفعلي في هذه اللّيلة كذا. فقالت: قد فعلتُ؟ فالقول قولها؛ إذا قالت ذلك في اللّيل. فإن قالت ذلك بعد ذهاب الوقت الذي قاله؛ فعليها البيّنة أنّها قد فعلت. وفي موضع: إن قال: إن كلمتِ أباك هذه اللّيلة؛ فأنت طالق. فلمّا أصبحتْ قالت: قد كلّمتُ أبي اللّيلة؟ فلا يُقبل قولها إلّا بشاهدين، إلّا أن يصدّقها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن دخلتِ موضع كذا؛ فأنت طالق. فلمّا كان بعد ذلك؛ قالت له: قد دخلتُ، فقد طَلقتْ. ثم قالت له بعد ذلك: لم أفعل، فهي امرأته. ثم قالت له بعد ذلك: قد فعلتُ؟ قال أبو عبيدة: هذه كذّابة. قال أبو عبد الله: بهذا القول نأخذ( 1)، ولا يُقبل قولها بعد ذلك. 1 ) زيادة من ج. ) 38 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا حدّ لها أن تدخل ذلك الموضع في وقت معروف؟ فقيل: إن قالت في ذلك الوقت: إنّها قد دخلت؛ صُدّقت. فإن اتّهمها؛ فعليها يمين. ولا تصدّق بعد الوقت إلّا ببيّنة؛ لأنّه جعلها أمينة في وقت دون وقت. | :.`dCE`°ùe } وقيل أيضًا: إذا حلف بطلاقها فيما لا يملك( 1) فيه البيّنة مما يلجئه إلى فعلها فيه؛ فالقول فيه قولها؛ ولو ادّعته بعد فوت الوقت. مثل قوله: إن باتت اللّيلة عريانة لا ثياب عليها. فقالت من الغد: إنّي بتّ اللّيلة عريانة لا ثياب عليّ. فالقول قولها. .( وإذا حلف بطلاقها ليَبِيتَنّ اللّيلة عريانًا. فقالت: قد بات عريانًا. وأنكر هو( 2 فالقول قوله، وهي مدّعية، وعليها البيّنة، والأيمان بينهما. وسبيل اليهوديّة والنصرانيّة في ذلك سبيل المصلّية، مع يمينها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم تكوني تحبّيني؛ فأنت طالق. فقالت: أنا أحبّك؟ فلا طلاق، والقول( 3) قولها. فإن قالت بعد ذلك: إنّي لا أحبّك؛ فلا يُقبل قولها. .(5)( فإن كان يعلم أنّها تبغضه، فقالت: أنا أحبّك؟ فالقول قولها، ولا طلاق( 4 .« يمكن » وفي ج .« تملك » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) .« فالقول » 3) في ب ) .« طلاق » 4) في ج ) ناقصة من « مسألة: فإن قال: إن لم تكوني تحبّيني؛ فأنت طالق. فقالت:... فالقول قولها، ولا طلاق » ( 5) ن قبل. ِ أ. وقد مرّت م الجزء السابع والثلاثون باب [ 5] : الطّلاق بفعلها أو بفعله 39 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لرجل: إن فعلتَ كذا؛ فامرأتي طالق. فقال الرّجل: قد فعلتُ؟ فلا تَطلق امرأته؛ حتّى يقيم الرّجل البيّنة أنّه فعل؛ إذا لم يصدّقه الزّوج أنّه قد فعل. الفرق بينهما وبين الأجنبيّ أنّ لكلّ واحد منهما حقّ فيما يقرّ به. فقولهما مقبول في فعلهما، ودعوى الأجنبيّ لا تُقبل عليهما إلّا ببيّنة. والله أعلم. وأمّا إن حلف بطلاقها ثلاثًا أنّه فعل لها كذا، أو فعلته له، وأنكرت ذلك امرأته؟ فالبيّنة عليه لقد فعل لها ما حلف عليه، أو فعلته له على ما حلف، وإلّا فالطّلاق واقع، وليس ذلك إلى قوله. وفي موضع: كلّ شيء حلف عليه أنّها هي فعلته به أو فعله هو بها؛ فعليه البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف على شيء فعله لرجل، أو فعله له الرّجل. وأنكر ذلك الرّجل؟ فهذا خلاف المرأة، والزوج مص . دق في هذا إذا قال: قد فعلتُ ما حلف عليه، أو قد فعل ما حلف عليه، ولا يُقبل قول الرّجل عليه ولا إنكاره. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لقد أخبره فلان وفلان كذا. وأنكر الرّجلان أنّهما لم يخبراه ذلك، وهما عدلان؟ فالقول في هذا قول الزّوج، ولا تَطلق. 40 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وكلّ شيء حلف عليه فيما بينه وبين غيرها؛ فالقول قوله فيه. وكلّ شيء حلف عليه أنّها فعلته هي به، أو فعله هو بها، وأنكرته( 1)؛ فعليه هو البيّنة، وإلّا طَلقت. | :.`dCE`°ùe } وإن( 2) حلف بالطّلاق إن لم يكن فلان يرهبه. فقيل لفلان: أترهبه؟ قال: لا؟ فأقول: إنّما( 3) يقع عليها الطّلاق إذا قال فلان: إنّه لا يرهبه. وإن قال: إن رأتْ فلانةُ في وجهي( 4) الغضبَ؛ فأنتِ طالق. فقالت فلانة: قد رأيتُ في وجه الحالف الغضبَ؟ فلا يكون قولها مقبولًا( 5) إلّا بشاهدي عدل أنّها قد رأت الغضبَ في وجهه، أو يصدّقها في قولها. فإذا صدّقها في قولها؛ حَقّ( 6) وقوع الطّلاق على زوجته. | :.`dCE`°ùe } وإذا ضربت امرأةٌ ولدًا لزوجها، فقال لها زوجها: أنتِ طالق إن لم أُحرقْ قلبك كما أحرقتِ قلبَه؟ ن الأمور مما ِ قال أبو عبد الله: إن قال ذلك كلامًا مرسلًا، فإذا قصدها بأمرٍ م .« ونكرته » وفي ج .« فأنكرته » 1) في ب ) .« ومن » 2) في ب ) .« إنه » 3) في أ ) .« وجهك » 4) في أ و ب و ج ) .« فلا يكون القول قولها » 5 ) ناقصة من ب. وفي ج ) .« خفت » وفي ج .« خفت عليه » 6) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 5] : الطّلاق بفعلها أو بفعله 41 يحرق قلبها، مما يغمّها؛ فقد برّ. وإن عنى حتّى تستوي الحرقتان؛ طَلقت امرأته. معنا؛ إن أراد حتّى تستوي الحرقتان؛ لأنّ ذلك لا يوقف على استوائه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها إن كانت فعلتْ به كذا. فقالت: إنّها فعلت به ذلك؟ لم يُقبل قولها إلّا بالبيّنة؛ لأنّ في( 1) ذلك الحكم. وكذلك إن حلف بطلاقها إن فعلتْ به كذا. فقالت: قد فعلتُ به. فهي مدعية. وكذلك إن جعل طلاقها؛ إن فعل بها شيئًا. فادّعت أنّه فعل ذلك؟ لم يُقبل قولها. وكذلك إن طلّقها إن لم يفعل لها كذا. فقال: إنّه قد فعله لها وأنكرته هي؟ فلا تُص . دق. وكذلك إن قال: إن لم يكن فعل بها كذا؟ فلا يُصدّق، وعليه البيّنة. وإن حلف بطلاقها إن فعلتْ لغيره أو بغيره، وإن لم تكن فعلت لغيره أو بغيره( 2). فقالت: إنّها فعلتْ أو لم تفعل؟ فالقول قولها مع يمينها. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ و ب. « وإن لم تكن فعلت لغيره أو بغيره » ( 2) 42 المجلد الحادي والعشرون [6] UEH Egô«Z .©.H ¥.£q dG أبو عبد الله: ك . ل ما حلف عليه الرّجل أنّه فعله بغير زوجته، أو فعله غيرها به؛ فالقول قوله. وك . ل ما حلف أنّها هي فعلته به، وأنكرته؛ فعليه البيّنة، وإلّا طَلقت. | :.`dCE`°ùe } .( وكلّ ما ادّعى أنّه هو فعله بها، وأنكرته؛ فعليه البيّنة، وإلّا طَلقت( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف أنّها ضربته، أو أنّه ضربها. فأنكرته؟ فعليه البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف أنّه ضرب فلانًا، أو ضربه فلانٌ؟ فالقول قوله. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف أنّ( 2) عليه له ألف درهم، أو حلف ما لفلان عليه شيء. فأقام عليه البيّنة أنّ عليه له ألف درهم؟ فالقول قوله. ناقصة من ب و ج. « مسألة: وكلّ ما ادّعى أنّه هو فعله بها، وأنكرته؛ فعليه البيّنة، وإلّا طَلقت » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 6] : الطّلاق بفعل غيرها 43 | :.`dCE`°ùe } ن فلان كذا، ولا فعلت كذا. فقامتْ( 1) عليه بيّنةُ عدلٍ ِ وإن حلف ما اشتريت م بذلك؟ طَلقت، وحُكم عليه بالطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إن حلف ما لفلان عل . ي شيء، أو أنّ لي عليه؟ قد( 2) يجوز أن يكون كما قال. | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف على فعل امرأته أنّها فعلتْ؟ فلا يُقبل قوله إلّا ببيّنة عدل. فإذا حلف على فعلها، فقالت: قد فعلتُ؟ فهي مصدّقة. وقال أبو معاوية: وفيها قول آخر: إنّ امرأته لا تص . دق على فعلها إلّا ببيّنة، إلّا فيما لا يَطّلع عليه غيرها. | :.`dCE`°ùe } فلانًا؛ فأنتِ طالق وأنتَ حرّ. ومن قال لامرأته أو لغلامه: إذا لقيتَ فقالوا( 3): هما أمينان؟ تطلق المرأة، ويعتق العبد؛ إذا قالا: لقد لقينا. قال مسبّح: عليهما في ذلك يمين. .« فأقامت » 1) في ب ) .« فلا » 2) في م ) 3) أي المع . دلون للنّاس. ) 44 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: إن دخلتِ دار فلان؛ فأنتِ طالق وغلامي حرّ. فقالت بعد ذلك: قد دخلتُ الدّار؟ فإنّها تَطلق، ولا يَعْتَقُ العبد؛ لأنّ إقرارها يثبت عليها، ولا يثبت على الغير، إلّا أن يصحّ معه أنّها دخلت الدّار؛ فإنّه يَعتق. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها ثلاثًا ليتزوّجن عليها. فقال: إنّه قد تزوّج؟ فهو عندنا مصدّق في ذلك، وعليه يمين إن أرادت ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ،( فإن قال: إن أطعمتِ( 1) من بيتي أخاك( 2)؛ فأنتِ طالق. فجاء أخوها بسنبل( 3 فسكت( 4) منه، وخبزت وأطعمته بقولها( 5). وأنكر الزّوج؟ فالقول قولها، وعليها .( يمين أنّها قد أطعمته من شيء أخيها( 6 قال أبو معاوية: فيها قول آخر: إنّها لا تصدّق على فعلها إلّا ببيّنة، إلّا فيما لا يَطّلع عليه غيرها. وصوبناها. « أطعمتي » 1 ) وردت ) .« لعله: أخاك » وفي ب زيادة .« أخيك » 2) في أ و ب و ج ) أو نحوها. « بسبيل » 3) في ب ) واللفظة غامضة، ولعل مراده: فطحنت منه. ،« فكسبت » أو نحو. وفي ج « فكسكت » 4) في أ ) 5 ) أي: قالت وادّعت أنّه حصل هذا الأمر. ) 6 ) أي أنها أطعمته مما جاء به أخوها، ولم تطعمه من بيت زوجها. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 6] : الطّلاق بفعل غيرها 45 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها إن ساكنَتْها فلانةٌ، فدخلتْ فلانة إليها، فقعدت عندها. ثم خرجت، فقالت: إنّها قد نعست عندها؟ فلا يُقبل قولها إلّا بشاهدي عدل بذلك؛ لأنّ النّعاس من السّكن؛ ولو ادّعت هي ذلك. وكذلك إن قال لها: إن نظر إليكِ فلان أو كلّمك( 1). فقال الرّجل: إنّه قد نظر إليها أو كلّمها. أو قالت هي ذلك؟ فلا يُقبل منها( 2) ولا منه، إلّا بشاهدي عدل، إلّا أن يصدّقها الزّوج. وإنّما يكون القول قولها إذا قال: إن كلّمتِ فلانًا أو نظرتِ إليه. ولكن لو قال: إن ساكنتِها؛ فأنت طالق. فقالت: إنّ تلك المرأة قد دخلت ونعست؟ كان القول قولها في ذلك مع يمينها. وإذا نعست وهي جالسة؛ لم تطلق. وليس هذا بسكن؛ حتّى تنعس وهي نائمة، كما إذا( 3) نعس المتوضّئ ونام على جنبه انتقض وضوؤه. وكذلك يكون نعاس السكن. وأمّا نعاس القاعد؛ فليس بسكن، ولا ينقض وضوءَه. .« لعله: فأنت طالق » 1) في ج زيادة ) .« قولها » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) 46 المجلد الحادي والعشرون [7] UEH ¬a.N .dGE ¥.£q dG »a .ƒ.dG .Y ´ƒLôq dG ومن قال لامرأته: إن لم تأكلي من هذا اللّحم؛ فأنت طالق ثلاثًا. ثم جامعها، وقد كان غاب عنها ساعة، وسألها فقالت: إنّها لم تأكل، ثم زعمت أنّها قد أكلت؟ فإذا رجعت إلى قولها: إنّها قد أكلت منه لم؛ يضرّه قولها الأوّل: إنّها لم تأكل، ولا بأس عليها بقبوله لقولها الآخر؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها إن عادت( 1) خائنة. فقالت: إنّها قد خانته؟ قال: يُختلف فيه: فقيل: القول قولها في ذلك. ( وقول: إنّ عليها البيّنة، ولا يكون القول قولها، ولا تُص . دق حتّى يصحّ( 2 ما تقول. 1) أي: إن ) 2 ) وتحتمل: تُصِ . ح. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 7] : الرّجوع عن القول في الطّلاق إلى خلافه 47 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن دخلتِ هذه الدّار؛ فأنت طالق. فقالت: قد دخلتُها. واستحلفها الحاكم على ذلك، فحلفت. وفرّق بينهما. ثم رجعت فأكذبت نفسها، وقالت: لم تكن دخلتْ، وطلبت الرّجوع إليه؟ فلها الرّجعة، فإن شاء أن يرجع إليها( 1) ما لم تكن تزوّجت، فذلك لهما حلال. وإن كره أن يرجع إليها؛ أوفاها( 2) صداقها؛ فذلك له، ويجبره الحاكم على أن يطلّقها للشّبهة؛ لتحلّ للأزواج. وإن أكذبت نفسها وهي مع زوج؛ فليس لها أن ترجع إلى الأوّل. | :(3).`dCE`°ùe } فإن طلّقها إن لم تأكل من هذا اللّحم، فغابت عنه ساعة، ثم جامعها قبل أن يراها أكلت، ثم سألها فقالت: إنّها لم تأكل. ثم زعمت أنّها قد أكلت؟ فإذا رجعت إلى قولها: إنّها قد( 4) أكلت، قبل أن يلابسها، ثم ثبتت على ( قولها أنّها أكلت؛ لم يضرّه قولها الأوّل أنّها لم تأكل، ولا بأس عليه بقبوله( 5 لقولها الآخر؛ إن شاء الله. .« فأمّا الرجعة؛ فإن شاء رجع » 1) في أ ) .« وفاها » 2) في ب ) ن... بقبوله لقولها الآخر؛ ِ مسألة: فإن طلّقها إن لم تأكل م » 3) قد مرّت هذه المسألة قبل حين ) .« إن شاء الله 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 48 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن ذكرتيني ومطلّقتي( 1) مع أحد؛ فأنت طالق. فأقرّت أنّها قد ذكرتهما، ولم تُشهد أحدًا، وخرجت من زوجها على ذلك، وفُرض عليه لها صداقها، في كلّ شهر يعطيها شيئًا معلومًا، ثم رجعت فأكذبت نفسها وقالت: إنّي كذبت، ولم أكن ذكرتهما؟ فله أن يصدّقها ويرجع إليها؛ ما لم تتزوّج( 2)، انقضت عدّتها أو لم تنقض. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن كلّمتِ فلانًا اليوم؛ فأنت طالق. ثم إنّها قالت لزوجها: قد كلّمته، وذلك في ذلك اليوم الذي جعل فيه طلاقها. ثم قالت له: لَم أكلمه، وإنّما قلت ذلك لأَِغيظك؟ فعن أبي محمّد الفضل بن الحواري: أنّها لا تطلق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها وقد حلفت أن أخاها أحبّ إليها ( 3): إن كنتِ صادقة؛ فأنت طالق. فرجعت وقالت: بل أنتَ أحبّ إل .ِ ي من أخي، وحلفت على ذلك، وقالت: إنّما أرادتْ تَغمّه بذلك، وهو أحبّ إليها من أخيها؟ فالقول قولها؛ إذا رجعت وقالت: إنّه أحبّ إليها من أخيها قَبْل قولها. .« ذكرتي مطلّقتي » 1) في ب ) .« تزوج » 2) في ب و ج ) .« فقال » 3) في أ زيادة ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 7] : الرّجوع عن القول في الطّلاق إلى خلافه 49 | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها وقد سمعها تقول: إنّها لا تحبّه ( 1): إن لم تكن تحبّه؛ فهي طالق. فقالت المرأة: هي لم تبغضه من قلبها، وإنّما قالت بلسانها؟ فإنّها لم تَطلق. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت لزوجها: أنت أهونُ عليّ من التّراب، وأش . ر من الكلب. فقال: إن كنتُ عندها كذلك؛ فهي طالق. فقالت: ليس هو عندي كذلك، إنّما أرسلت القول؟ فالقول قولها في ذلك، ولا يكون طلاقًا. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاقها في يدها، فقالت كلامًا لا يقع به طلاقٌ، وظنّ أنّه قد وقع، فردّها، ثم طلّقها ثانية، وسألها وهي بعدُ في العدّة، فقالت: إنّها إنّما قالت شيئًا لا يقع به الطّلاق؟ فالقول قولها في ذلك. فإن ردّها، فقالت بعد الردّ: إنّها قد طلّقت نفسها بكلام يقع به الطّلاق؟ فلا يكون لها قول بعد ذلك. .( ر برآنًا؛ لم يكن له عليها( 2) رجعة إلّا برأيها( 3 وإن كان الخروج الآخِ وإن كان يعلم أنّها كانت قد( 4) قالت له شيئًا قبل هذا، ولم( 5) يعرف ما هو، ثم قالت له: إنّها إنّما قالت له شيئًا لا يجب به الطّلاق؟ .« فقال » 1) في م زيادة ) وهو خطأ بيّن. « لها عليه » 2) في ج ) ناقصة من أ. « إلا برأيها » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) .« أو لم » 5) في ب و ج ) 50 المجلد الحادي والعشرون فإذا كانت زوجته في الحكم؛ فحتّى يصحّ عنده أنّ ذلك قولٌ تَفسد عليه؛ على معنى قوله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا سألتها امرأة أطلّقك زوجك؟ فقال هو: نعم عشرين؟ قال أبو جعفر: هو( 1) عشرين. قال سليمان بن عثمان: لا تكون النّيّة بالطّلاق طلاقًا. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: هو فراقك ثلاث مرّات، وقال: نويت واحدة؟ فعن موسى بن عليّ وأبي عبد الله: إنّها واحدة. وعن هاشم: إنّها( 2) ثلاث، ولا تُقبل نيّته. | :.`dCE`°ùe } رجل طلّق زوجته إن فعلتْ كذا. فخلا بعد ذلك ما شاء الله، ثم قالت: إنّها قد فعلتْ؟ قال: إن كانت على حدّ الْمُكنة من فعله، ولم يحدّ لها ح . دا، أنّه يختلف في ذلك: فقول: إنّه يُقبل قولها في ذلك. وقول: لا يُقبل قولها فيه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 7] : الرّجوع عن القول في الطّلاق إلى خلافه 51 فرجعت بعد أن اعترفت( 1) وقالت: ،« يُقبل قولها » : قلتُ: فعلى قول من يقول إنّها لم تفعل ذلك. قلتُ: فإن رجعت بعد هذا، فقالت: إنّها قد فعلت فعلًا ثانيًا غير ذلك؟ قال: إذا لم يكن حدّ شيئًا؛ فهذا أقرب أن لا تُصدّق في ذلك. ولا يبعد عندي ن الاختلاف. ِ م قال: وقد قيل: لا تصدّق حتّى يصحّ، إلّا فيما لا يَطّلع عليه غيرها، فقد قيل: تُصدّق. فإن حدّ لها ح . دا، فقالت في الحدّ: إنّها قد فعلتْ. ثم قالت بعد انقضاء الحدّ: إنّها لم تفعل؟ فإنّها تكون مُقرّة على نفسها بذلك. مّا لا يَطّلع عليه غيرها، فقالت: إنّها قد فعلتْ. ثم رجعتْ؟ ِ فإن كان م فهو سواء. فإن قالت: إنّها فعلت. وفُرّق بينهما. ثم مات الزّوج. ثم رجعت بعد ذلك وقالت: إنّها لم تفعل؟ فإذا حُكم عليها بذلك، وفُرّق بينهما؛ لم يُقبل قولها بعد ذلك. قال: وكذلك لو تزوّجها، فأظهرت الكراهيّة. ثم قالت: إنّها كانت راضية به قبل الكراهيّة؟ فإنّها تكون مقرّة على نفسها. ولو كان قد وطئها بعد ظهور الكراهيّة؛ جبرًا، ثم قالت: قد كنت راضية؟ فهي( 2) مقرّة على نفسها. أو نحوه. « اعتر » وفي ب .« اعتزلته » 1) في أ ) .« وهي » 2) في ب ) 52 المجلد الحادي والعشرون [8] UEH Oh.©.dGh Oh.ë.dEH ¥.£q dG ن حَ . بها. فباع ِ ابن محبوب: من حلف لامرأته بالطّلاق إن أدخل( 1) بيتَه م ن حبّها هذا، فهذا منه. ِ واستبدل به غيره، وأدخل؟ فلا تَطلق، إلّا أن يقول: م | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: فإن حلف بطلاقها إن صبغت بهذا الشّوران( 2) في هذا العيد؟ فإن صبغت به؛ طَلقت. وإن تركت منه شيئًا قليلًا أو كثيرًا، ثم صبغت بما بقي؛ لم تَطلق. | :.`dCE`°ùe } ومن حدّث امرأته بحديث، فقال: إن أخبرتِ به؛ فأنت طالق. فحدّثت بشيء منه أو ببعضه؟ فالطّلاق بها واقع. إلّا أن يقول: إن أخبرتِ بهذا الخبر( 3) كلّه. وفي موضع: ومَن حدّث رجلًا حديثًا، ثم قال له: لا تحدّث بهذا الحديث أحدًا. فقال المح . دث: إن ح . دثْثُ به أحدًا؛ فامرأته طالق. فحدث رجلًا ببعضه، .« دخل » 1) في أ و ج ) 2) الشّوران ما يصبغ به الثياب. وهو معروف عند أهل عُمان. ) .« الكلام » وفي ب .« الحديث » 3) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 8] : الطّلاق بالمحدود والمعدود 53 ولم يكمله. ثم لقي آخر، فحدثه ببقيّة الحديث؟ فلا تطلق امرأته، ولم يحدث به. وكذلك( 1) لو حدّث به الرّجل الذي أخبره به، وتق . دم عليه فيه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها إن أذهبتْ من تمره شيئًا، فأذهبت النّوى خالصًا من التّمر؟ فلا تَطلق، إلّا أن يقول: من هذا التّمر، فإذا أذهبتْ منه النّوى طَلقت. وإن قال: إن لم تغزلي هذا القطن كلّه. فلم يكن لها يد أن تجردّه؟ فقالوا: لا بأس عليها من ذلك الذي تطاير منه ولم تقدر على جمعه. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بالطّلاق إن حلب هذه الشّاة، فحلب منها ضرعًا واحدًا، وبقي واحدٌ؟ طَلقت، حتّى يقول: إن حلبتُ لبن هذه الشّاة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: امرأته طالق إن استخدم لفلان عبدًا أو مملوكًا. فاستخدم غلامًا له فيه حصّة؟ فلا تَطلق؛ حتّى يستخدم غلامًا له خالصًا. | :.`dCE`°ùe } ولو حلف لا يشتري العبيد، ولا يأكل الطّعام، ولا يتزوّج النّساء؟ فإنّه يحنث في أقلّ القليل من ذلك. 1 ) أي: وكذلك لا تطلق امرأته. ) 54 المجلد الحادي والعشرون وإن حلف لا تزوّجتُ نساءً، ولا كلّمتُ رجالًا، ولا لبست ثيابًا؟ فهذا الاسم نكرة، ويقع الحنث إذا فعل من ذلك ما يقع عليه أقلّ عدد جمع، وهو ثلاثة. وإن حلف لا يكلّم بني آدم، فكلّم رجلًا واحدًا؟ حنث؛ لأنّه لا يقدر أن يكلّم بني آدم كلّهم. وعن أبي عليّ: فيمن حلف بطلاق امرأته إن دخلت القرى. فدخلت قرية واحدة؟ فإنّها تَطلق. وكذلك عنه( 1): إن طلّقها إن أكلت الرّطب. فأكلتْ رطبة واحدة؟ فإنّها تَطلق. قال الوضّاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان: إنّ مَن حلف بالطّلاق ما معه ن الدّراهم إلّا قليل، ومعه ألف درهم أو أكثر. فإذا كان عنده ما تجب فيه الزّكاة؛ ِ م فليس بقليل، ويحنث. | :(2).`dCE`°ùe } فإن حلف ما في بيته( 3) متاع، وفيه دراهم؛ حنث؛ لأنّ الدّنيا كلّها متاع، وهي قليلة عند الله، وليس بقليلة عند العباد. | :(4).`dCE`°ùe } وإن حلف إن لم تخبزي هذا الدّقيق، أو لم تأكلي( 5) هذا الدّقيق أو إن لم تخبزي دقيق هذا( 6) البرّ وتأكليه. فعجنته، ولصق في الجفنة التي عُجن فيها 1 ) ناقصة من أ. أي: عن أبي عليّ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أو إن لم تكيلي » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 8] : الطّلاق بالمحدود والمعدود 55 ن الدّقيق؟ فإنّه ِ ما لا يمكنها إخراجه، أو طحنته، فلصق في عيون الرّحى م لا يجب عليها في ذلك طلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم تطحني هذا الحبّ، فنسفته، ووقع عليه طير، فأكل منه حبّة ن الحبّ شيء حين نسفته؛ حنث. وإن كان إنّما وقع ِ أو أكثر؟ فإن كان ذهب م قشر الحبّ؛ فلا بأس. ن الحبّ شيء لم تقدر على جمعه؟ فلا بأس عليها أيضًا. ِ وإن كان وقع م وأمّا إن كان وقع على الحبّ طيرٌ، فأكل منه حبّة أو أكثر؟ فأخاف عليه الحنث. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن كلمتْ أحدًا من أهلها، أو قال: من قرابتها؟ فإن كلّمتْ أحدًا ممن يلقاها إلى أكثر من أربعة آباء لم تطلق. | :.`dCE`°ùe } وكلّ ما لم يكن محدودًا؛ فإنّه يحنث في أقلّ القليل منه. وما كان محدودًا؛ فلا تطلق حتّى تأكله كلّه. وذلك كقوله: إن شربتِ اللّبن؛ فأنت طالق. فما شربت منه طلقت. وإن قال: إن شربت هذا اللّبن( 1)؛ فهو( 2) محدود؛ فلا يحنث حتّى تشربه كلّه. ناقصة من أ. « فأنت طالق. فما شربت منه طلقت. وإن قال: إن شربت هذا اللّبن » ( 1) .« وهو » 2) في ب و ج ) 56 المجلد الحادي والعشرون وكذلك الطّعام وما دخل فيه الحنث من الأيمان، إذا حلف به في الطّلاق؛ لزم( 1) الطّلاق في جميع تلك الأيمان. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف على شيء محدود لا يأكله من مالها، فوهبته له، فأكل( 2)؟ طلقت. وإن حلف لا يأكل من مالها، فوهبت له مالها( 3)؟ فقيل: يحنث، وقيل: لا يحنث. قال: وهذا أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل من مالها. فبادلت به. فأكل بديله، أو أكل ثمنه؟ لم يحنث. وإن حلف على شيء محدود من مالها لا يأكل منه. فبادلت به غيره، أو باعته( 4)، وأخذت( 5) ثمنه، فأكل؟ قال قوم: يحنث. وقال آخرون: لا يحنث، وذلك منه، وبديله منه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن شربتِ الماء الذي في هذا الكوز. فشربت بعضه؟ لم تطلق؛ حتّى تشربه كلّه. فإن( 6) لم يكن فيه ماء؛ فإنّها تطلق؛ لأنّه حلف على معدوم. ولعله أحسن. « لزمه » 1) في م ) 2) أي: فأكله. ) 3 ) هنا كلام محذوف يقدر ب: فأكل مما وهبت له. ) .« وباعته » 4) في أ و ج ) .« وأخذ » 5) في م ) .« وإن » 6) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 8] : الطّلاق بالمحدود والمعدود 57 فإن( 1) كان فيه ماء، فلم تجده؛ طَلقت. وفي موضع: لم تَطلق. وإن كان لا يدري إن فيه ماء أو لا؟ فإنّها تطلق؛ لأنّه حلف على غيب. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن شربتِ ذلك الماء الذي في الكوز، فإذا هي قد كانت شربته؟ طَلقت. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن أكلتِ هذا الرّغيف؛ فأنت طالق. فأكلت بعضه في غير ملكه، ثم أكلت بقيّته في ملكه( 2)؟ طَلقت. | :(3).`dCE`°ùe } ولو قال: أنت طالق ثلاثًا؛ إن أكلت هذا الرّغيف. فأكلتْ نصفه، ثم خالعها، وأكلت بقيّته وهي في غير ملكه؟ لم يلحقها الطّلاق؛ لأنّها لم تأكله وهي زوجته، ولا تطلق حتّى تأكله كلّه( 4) في ملكه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بالطّلاق إن حلب هذه الشّاة، فحلب منها ضرعًا واحد، وبقي .( واحد؟ فقد طَلقت؛ حتّى يقول: إن حلب لبن هذه الشّاة( 5 .« وإن » 1) في ب ) 2 ) أي: أكلت بعضه وهي في غير عصمته، بعد فصال كان بينهما. ثم رجعا إلى بعضهما بعد ذلك، ثم ) أكلت بقيّة الرغيف وهي في عصمته. 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ج. « كلّه » ناقصة من ب. و « زوجته، ولا تطلق حتّى تأكله كلّه » (4) 5) قد مرّت هذه المسألة. ) 58 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق؛ إن أكلت نصف رغيف. ثم قال: وإن أكلت رغيفًا فأنت ،( طالق. فأكلت رغيفًا؟ فإنّها تطلق ثلاثًا؛ لأنّها قد أكلت نصفًا، ونصفًا ثانيًا( 1 وأكلت رغيفًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: كلّما أكلتِ نصف رغيف، أو أكلتِ رغيفًا؛ فأنتِ طالق؟ فإذا أكلت ( ن قِبل أنّ للرّغيف نصفين، يقع عليها( 2 ِ رغيفًا؛ وقع عليها ثلاث تطليقات، م بأكلهما( 3) اثنتان، وبه كلّه ثالثة؛ لأنّها أكلت رغيفًا. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاق امرأته، مرسًلا لا ينوي إلى وقت؛ إن لم تغزل له( 4) هذا الكتّان؟ فإن لم تغزل له حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن وطئها قبل أن تغزله، وقبل أن تخلو أربعة أشهر؛ حرمت عليه أبدًا. وإن غزلت بعضه، وتركت بعضه حتّى تخلو أربعة أشهر؛ لم ينفعه ذلك شيئًا، وهي خارجة بالإيلاء. وإن غزلته قبل أن يطأها، وقبل أن تخلو أربعة أشهر؛ فقد برّ، ولا يقع عليها الطّلاق. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) .« بأكلها » 3) في أ ) .« إن تغزل » وفي ج .« إن لم تغزلي » 4) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 8] : الطّلاق بالمحدود والمعدود 59 وإن سُرق الكتّان وذهب؛ فإن رُدّ أو أُصيب( 1)، وغزلته قبل أن تخلو أربعة أشهر، وقبل الوطء؛ فهي امرأته. وإن تَمّ ذهابه في ذلك حتّى تخلو أربعة أشهر( 2)؛ فقد بانت بالإيلاء. ن الطّلاق ما نوى. ِ وإن احترق قبل الأربعة أشهر؛ فقد( 3) وقع م 1 ) أي: وُجِد. من أصابه يصيبه. ) ناقصة من ب. « في ذلك حتّى تخلو أربعة أشهر » ( 2) 3 ) زيادة من أ. ) 60 المجلد الحادي والعشرون [9] UEH ¥.£q dG »a ±QE©àq dGh .«.°ùàq dGh ..©.dGh .«q .q dG قال أبو عبد الله: مَن حلف بطلاق زوجته إن أكلتِ الرّطب، فأكلت رُطبةً واحدة؟ فعن أبي عليّ: أنّها تطلق. ن ِ فإن قال: إن أطعمتِ أحدًا لُقمةً؛ فأنتِ طالق؟ فإن أطعمت أحدًا أكثر م لقمة أو لقمةً؛ فإنّ القليل داخل في الكثير، وتَطلق. | :.`dCE`°ùe } ن لبن هذه الشّاة؛ فأنت طالق ثلاثًا؟ فأكلتْ خبزًا ِ فإن قال: فإن شربتِ م مثرودًا بلبن تلك الشّاة، وقال الزّوج: إنّما نويت الشّراب؟ فلا أراها تطلق، وعليه يمين بالله لها أنّه قصد بنيّته إلى الشّراب. فإن لم تكن له نيّة؛ فقد( 1) طَلقت. | :.`dCE`°ùe } والاختلاف يدخل على أيمان الطّلاق بالتّسمية والمعاني، مثلما يدخل في سائر الأيمان، غير الطّلاق. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 61 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها وقد أخذتْ ثوبًا : أنتِ طالق إن لم تردّيه، فبقيت قائمة ساعة مغايظِة له، ثم ردّت من يومها؟ فظاهر اللّفظ أنّ هذا إيلاء، إن لم ترده إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، وإن ردّته قبل ذلك؛ برّ ولا طلاق، إلّا أن تكون له في ذلك نيّة( 1) في وقت إن لم تردّه إليه، فلم تردّه حتّى انقضى الوقت؛ فإنّه يقع الطّلاق؛ على قول من يوجب النّيّات في الأيْمان. قال: وقد حفظنا أنّه لا يجب الطّلاق بالنّيّة في بعض القول؛ حتّى يتّفق اللّفظ والنّيّة. وله تفسير. إذ « لا أردّه » : قال: ولو قالت مجيبةً له: لا أردّه، ثم ردّته؛ فلا يضرّه قولها ردّته قبل أجر الإيلاء. وإن قال: أنتِ طالق إن لم تفطمي ولدك. فقالت: لا أفطمه. ففطمته( 2) من الغد؟ فهذه مثل الأولى. فإذا فطمته قبل أربعة أشهر؛ فقد برّ، إلّا أن تكون له نيّة إن أرضعته أو إن لم تفطمه ذلك اليوم، ففعلت ذلك، فإنّه يقع الحنث؛ على قول من يُلزمه اليمين بالنّيّة. | :.`dCE`°ùe } ،( فإن قال لها: أنتِ طالق إن عدت تضربين( 3) ابني، فأخذت أذنه فقاستها( 4 هل يكون ضربًا؟ ففيه اختلاف: .« نية في ذلك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) وصوبناها. « تضربي » وفي ب .« ضربتي » 3) في أ ) .« فعصرتها » وفي م .« ففاستها » 4) في ب ) 62 المجلد الحادي والعشرون فقيل: يقع الطّلاق. وذلك على قول من يقول بالمعاني. وقول: لا يقع طلاق( 1). وذلك على قول من يقول بالتّسمية. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يوجد عن هاشم: إن قال لها: إن لم تفطميه؛ فأنت طالق. فقالت: لا أفطمه. فأرضعته ذلك اليوم، وأفطمته من الغد؟ فقال: أخاف أن تكون قد طَلقت. قال له السّائل: أرأيت إن قال لها: إن لم تصومي؛ فأنت طالق. فقالت: لا أصوم. فأكلت يومها، ثم صامت بعدُ؟ فقال هاشم: إنّها مثل الأولى. قال له السّائل: أرأيت إن قال لها: إن لم تدخلي هذا البيت؛ فأنت طالق. فقالت: لا أدخله. ثم دخلته بعد عشرة أيّام؟ فقال: قد دخلت. وأرى أنّ هذا والآخَر مختلف. قال له السّائل: هذا شيء، والآخر شيء؟ قال: نعم. قلت: فأحببتَ توقيفي( 2) على ذلك، فأبين( 3) لك فيه ما فتح الله لي من النّظر بالحقّ. فاعلم أنّي قد فكّرت فيها، فلم يبن لي في ذلك فرقٌ، وخرج معي كلّه معنًى واحدًا( 4). فإن بان لك فرق؛ فأحبّ تعريفك( 5) لي. وقلتُ: إن قال لها: إن لم تصومي. فسكتتْ، وأكلتْ أيّامًا، ثم صامتْ. هل يكون قد برّ، أم إنّما يلحقها ما قال إذا ردّت عليه أنّها لا تصوم. وكذلك( 6) في فطام الولد؟ .« الطلاق » 1) في ب ) .« أن توقفني » وفي م .« توقفني » 2) في أ ) .« وأبين » 3) في ب و ج ) وصوبناها. « واحد » 4) في الأصل ) .« تفريقك » 5) في م ) .« وذلك » 6) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 63 قال: فمعي؛ أنّ هذا كلّه سواء، قالت له: إنّها لا تفعل، أو لم تقل( 1). فإذا فعلت قبل انقضاء الأجل؛ برّ، إلّا أن تكون له نيّة على ما وصفتُ. وقلت: وكذلك قوله لها وهي في النّهار : إن لم تصومي. فصامت بقيّة وسكتت عند قوله. ،« لا» : يومها، أو أكلت وصامت للغد( 2)، ولم تجبه بقولها هل يبرّ؟ فمعي؛ أنّه سواء؛ إذا صامت قبل الأجل يومًا. وأمّا بقيّة اليوم؛ فليس بصوم يُبريه( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن لم تعطيني كذا. فأمرت إنسانًا، فدفعه إليه؟ فإنّها لا رُ فاعلٌ. ِ تطلق، والآم | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها( 4): أنت طالق إن طحنتِ أو خبزت لفلان. وطحنت( 5) وخبزت ن ذلك الخبز؟ فلا تطلق؛ إذا ِ في بيتها، لها ولعيالها، ثم مرّ بهمُ الرّجل، فأكل م لم تكن أرادته للذي حلف زوجها إن فعلت له. وإن قال: إن خبزتِ لضيف؛ فأنت طالق. فخبزت، ولم تُردْه لضيف. فجاء ضيف، فأكل منه؟ فلا أرى عليها بأسًا. .« تفعل » 1) في ج ) .« من الغد » 2) في ج ) 3) لعلّها: يبرّ به. أو: يبرئه. ) 4 ) ناقصة من ب. ) ولعله أحسن. .« فطحنت » 5) في م ) 64 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم أخرج من هذه القرية؛ فأنت طالق. وهو ينوي أن يخرج إلى قرية. فخرج منها إلى قرية غير التي نوى أن يخرج إليها؟ إنّه لا يحنث. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بالطّلاق إن لم يقطع البحر، كلامًا مرسًلا؟ فإن كان له نيّة إلى موضع قد حدّه؛ قطعه إليه. وإن لم تكن له نيّة؛ قطعه حيث سهل عرضًا، ولا يباشرها حتّى يفعل. فإن لم يفعل حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا تدخل امرأته دار فلان، فمات، فذهبت إلى المأتم وهو فيها .( ميّت؟ لم تخرج( 1 فإن كان إنّما نوى الدّار؛ فقد دخلتها، وعليه كفّارة يمينه. وإن كان إنّما نوى: ما دامت الدّار له؛ فقد دخلتها وليست( 2) له؛ فلا حنث عليه. وانظر فيها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق؛ إن قعدتي معي إلى شهر؟ فإن كان أراد الإقامة في ملكه إلى تلك المدّة، فلبثت عنده زوجة إلى تلك المدّة( 3)؛ فإنها تطلّق. ن عصمته. بمعنى: لم تطلق ِ 1 ) أي: لم تخرج م ) وهذا محذوف مقدر. « الدار » 2) في م زيادة ) ناقصة من ب. « فلبثت عنده زوجة إلى تلك المدّة » ( 3) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 65 وإن أراد القعود بين يديه إلى تلك المدّة، فخرجت قبل فراغه من اليمين؛ فلا حنث عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن دعاها فلم تجئ، فقال: إن لم تجئ؛ فأنت طالق. فنعسا، ثم انتبها من آخر اللّيل، فأتته مجيبة لدعائه أوّلَ اللّيل؟ فإن كان( 1) نوى أن تأتيه تلك السّاعة التي دعاها فيها، فلم تفعل؛ فقد وقع الطّلاق. وإن لم تكن له نيّة، ولم تبرح فراشه من أوّل اللّيل إلى آخره، إلى إن جاءته؛ فالله( 2) أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ امرأته من فوق الثّوب، فحلف بطلاقها ما مسّها؟ فإن كان مرسلًا؛ فقد حنث. وإن كان على أنّه( 3) لم يَمسّ الجسد؛ فله نيّته. | :.`dCE`°ùe } فإن كان عليه لرجل درهم. فأعطاه درهمًا زيفًا، ثم حلف بالطّلاق أنّه قد أوفاه الدّرهم( 4) الذي كان عليه له؟ فإذا كان دفعه إليه؛ وهو عنده أنّه جيّد؛ فلا طلاق عليه، وعليه بدله له. 1 ) ناقصة من ب. ) .« والله » 2) في أ و ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« الدراهم » 4) في أ ) 66 المجلد الحادي والعشرون ولو( 1) صلّى الظّهر وهو جنب، أو في ثوب جنب. ثم حلف بالطّلاق لقد صلّى الظّهر. ثم ذكر أنّه كان جنبًا، أو ثوبه جنب، ولم يكن علم، وقد فات وقت تلك الصّلاة؟ فإنّها لا تَطلق، وعليه بدل تلك الصّلاة. ألا ترى أنّه لا تلزمه كفّارةُ تلك الصّلاة؛ لأنّه لم تعمد أن يصلّي وهو جنب أو في ثوب جنب. وإن قال: لا تغسل له ثوبًا. فأخذت ثوبه، فعركته حتّى خرج من دنسه ما خرج، ثم طرحه غيرها في الماء وغسله؟ فإنّها تطلق، إلّا أن يقول: حتّى تُنقّيه له. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بالطّلاق إن دخل بيته هذا التّمرُ. فعُملَ خ . لا، وأُدخلَ بيتَه؟ .( فلا يحنث؛ إذا كان قد ذهب منه ما ذهب( 2)، ولم يدخله( 3 | :.`dCE`°ùe } وإن طلّق( 4) إن دخل بيته صوف أو شعر. فدخل شاة أو كبش؟ فلا بأس؛ إذا كان مرسلًا ليمينه. وإن حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش. فدخل الكبش وعليه الصّوف؟ فإنّه يحنث. .« مسألة: وإن » 1) في م ) .« منه » 2) في ج زيادة ) .« ولم يدخل » 3) في ج ) .« حلف » 4) في م ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 67 | :(1).`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها لا يقود لها جملًا. فجاء رجل، فقرن له جَمَلًا في آخر القطار، وقاد هو الأوّل، ولم يعلم؟ فإنّها تَطلق؛ لأنّ من قاد الأوّل؛ فقد قاد الآخِر. وإن كان حلف لا يقود لها هي من يدها، فلم يقد، وإنّما قاد للرّجل الذي قرنه. وهذا كقوله: إن خبزتِ لفلان؛ فأنت طالق. فخبرت لغيره دقيقًا له. إلّا أن تعلم أنّ الدّقيق للمحلوف عنه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يشتري لها صبغًا. فاشترى لها من دين عليه لها؟ فإن كان نوى لا يشتري من عنده؛ فلا شيء عليه. وإن أرسل القول؛ فقد اشترى، ويحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له ثمانية دراهم على رجل، فحلف بالطّلاق أن لا يأخذ منه إلّا ثمانية. ثم جعل يأخذ الدّرهم والدّرهمين؛ حتّى استوفى؟ فقد برّ؛ إن لم يكن نوى أخْذها جملة. وليس له أن يأخذ غير الدّراهم، لا دنانير ولا عروضًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن أفقرتِني، أو أصليتِني( 2) النار؛ فأنت طالق؟ فإن افتقر، ورأى أنّ ذلك من فعلها؛ وقع الطّلاق. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) في جميع النسخ: إن أفقرتيني أو أصليتيني. ) 68 المجلد الحادي والعشرون وكذلك إن دعته إلى معصية الله، فأجابها؛ فقد أصلته النّار، ويقع الطّلاق. وإن لم يكن منها ذلك؛ لم يقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق إن جعلتِ عقلك كعقل فلان، أو وضعت( 1) لسانك بلسانه. فوصلها كلامه بشتم( 2) أو غير شتم. فردّت عليه جواب ذلك؟ فإنّ الطّلاق يقع بها. ( وإن لم يرد ذلك؛ فلا طلاق؛ إذا نوى زوجها ذلك، وقال: هو شيء( 3 في جوابها. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لزوجته: إذا رأيتِ هلال كذا؛ فأنت طالق؟ فإن عنى( 4) به رؤية النّظر، فرأته( 5)؛ طلقت. وإن لم تراه؛ فلا طلاق؛ ولو مضى الشّهر كلّه. وإن عنى به رؤية العلم؛ فإذا علمت به من المخبرين به والشّهرة له؛ طَلقت؛ _ ^ لأنّ الرؤية على وجهين: رؤية نظر، ورؤية علم. قال الله تعالى: . [ .[ الفيل: 1 ] . c b a ` .« وصفت » وفي ج .« ضبعت » 1) في أ لعله ) .« كلسانه، فوصلها كلام شتم » 2) في أ ) .« نيتي » 3) في ب ) .« نوى » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 69 | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لزوجته: أنتِ طالق إن حملتِ من أداتي( 1) شيئًا إلى بيتك. فحملت ح . با، أو شيئًا من الطّعام أو الثّياب. هل تطلق؟ قال: يخرج في الشّبهة أنّها لا تطلق بذلك في التّعارف. وأمّا في المعنى؛ ن الأداة؛ لأنّ كلّ شيء فهو أداة، فيخرج من طريق المادّة. ِ فيخرج أنّه م ن الأداة؛ على معنى من يذهب بالشّبهة؟ ِ قيل: والكتب هي م ن الأداة في التّسمية، إلّا في المعنى. ِ قال: لا تقع عندي م قيل: فالفُرُش والبُسُط( 2) الذي يُنام عليها، والوسائِد، هي عندك من الأداة يخرج( 3) معناها في التّسمية؟ قال: هو شبيه( 4) بالأداة. والله أعلم. ن الأداة؟ ِ قيل: فالآنية التي يُشرب بها ويُعمل بها ويُؤكل فيها، هل تخرج م قال: هكذا فيما يشبه معنى ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن بيته هذا اليومَ شيءٌ. فبرزت هي منه ِ فإن قال لها: هي طالق؛ إن برز م عريانة؟ قال: هي في التّسمية شيء. وأمّا في المعنى وما تقع المخاطبة( 5)؛ فذلك إليه. .« أوانِ . ي » 1) في ب ) 2) جمع فراش وبِساط. ) 3) لعلّها: تخرج. ) .« يشبه » 4) في أ و ج ) 5) لعله تنقص: به. ) 70 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن البيت قبل أذان ِ فإن قال بعد العصر: إن لم ترُدّي عليّ شيئًا أخذتِه م العشاء؛ فأنت طالق. فجاءت به قبل العشاء، فردّته في المنزل، وقالت: لا تدفع إليه إلى( 1) ثلاثة أيّام. فقال: إن لم تعطينه في يدي؛ فأنت طالق. فجاءت به وقد أذن بالعشاء؟ فإنّي أرى الطّلاق قد وقع؛ إذا لم تدفعه إليه قبل الأذان. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إذا رأيتُ شهر كذا؛ فأنتِ طالق. فأهلّ، ولم يره، ورآه غيره؟ لم يحنث؛ لأنّ الصّفة معدومة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنتِ طالق؛ إن صعدتِ العرش. فصعدت السّرير؟ إنّها تطلق في التّسمية؛ لأنّ السّرير في اللّغة هو العرش. وأمّا معنى التّعارف الجاري( 2) عند النّاس؛ فلا يقع الطّلاق؛ لأنّه عندهم غيرُ العرش. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا تأكل من طعام فلان أو من ماله، فأعطاها( 3) شيئًا مما حلف لا ن ملكه، وصار لها، ولا حنث ِ تأكله من صداقها الذي عليه لها؟ فقد خرج م ن نوع معروف؛ ِ ن طعام معروف، أو م ِ عليه إن أكلت منه، إلّا أن يكون حلف م فليس لها أن تأكل منه ولو قضاها إيّاه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« والجاري » 2) في ب ) .« فإن أعطاها » وفي ج .« فأعطاه » 3) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 71 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنت طالق إن شربتِ من ماء فلان. فشربتْ من ماء يزجره عبيده أو بقره؟ طَلقت. وإن كانت الطّوى له في يد غيره بقعادة أو هبة؛ فالماء للذي هي( 1) في يده. وإن كان له في الماء شريك؛ ففي ذلك اختلاف: منهم من أوقع الطّلاق. ومنهم من لم يوقعه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أنتِ طالق إن أكلتِ من بيتي( 2) شهرًا. فالتقطت نوًى، فاشترت به جَرْجَرًا( 3)، فأكلته؟ فإنّها تطلق. فإن فُرض عليه نفقتها، فأكلتها؟ فإنّها تطلق؛ لأنّها من ماله، وهي لها، وتَطلق. | :.`dCE`°ùe } ن مالك؛ فأنتِ طالق. وقد كان ِ فإن قال لها: إن كان عملي وزراعتي قام م اقترض( 4) منها شيئًا؟ فلا تطلق بذلك. ن عندك شيء؛ فأنت طالق، وقد كان ِ وإن قال: إن كان في مالي وضيْعتي م اقترض( 5) منها شيئًا دخل في ماله؟ طَلقت؛ لأنّ في ماله شيء( 6) من عندها. تعود إلى الطوى. « هي » و .« هو » 1) في ب و ج ) .« شيئًا » 2) في م زيادة ) .« حرجرًا » وفي ج .« حرحرًا » 3) في ب ) .« أقرض » 4) في ب ) .« أقرض » 5) في ب ) .« شيئًا » 6) في ب و ج ) 72 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن عند زوجها دُهنًا. فأتاها بِشوعٍ ِ أبو سعيد: وأمّا التي حلفتْ لا تدهن م وسمسم، فعصرت منه دهانًا، فدهنت به؟ فإن كانت عصرت الدهن لزوجها، ثم دهنت به؛ فهو من عنده. وإن كان أعطاها الشّوع والسّمسم، وصار لها، ثم عصرته؛ فيُختلف في حنثها إن دهنت( 1) به( 2) على ذلك. | :(3).`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنتِ طالق إن نفعتِ زيدًا. فكان عندها له بضاعة، فسلّمتها إليه، تُريد أداءَ أمانتها، لا تريد منفعتَه؟ إنّها إذا قصدت إلى غير نفعه؛ فلا تكون نافعة له، ولا يقع طلاق. قال: والذي عندي أنّها قد نفعته، ويقع الطلاق. وإن سلّمته بغير نيّة؛ أشبهَ أن يكون آكدَ في الحنث. كذلك إن حلف لا تضرّه. فأمسكت عليه ماله؟ فقد ضرّته. فإن قال: إن أكرمتِه. فسلّمت إليه( 4) ماله أو دينًا عليها له؟ إنّه ليس بكرامة، إلّا تقصد إلى ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن الأزهر: رجلٌ كانت زوجته تُداوي النّاس، وتصف لهم( 5). فقال: هي طالق إن داوت أحدًا، أو وصفت لأحد؛ إلّا برأيه، فدخلت عليها امرأة تطلبُ .« ذهبت » 1) في أ ) .« من » وفي ج .« منه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) أي: تصف لهم الدواء. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 73 ن الرّيحان للزّكمة. فقالت هي لها: الحردشى وبخور الأستخت خير من ِ م الرّيحان. ولم تكن المرأة استوصفتها؟ فإذا وصفت( 1) برأيها؛ وقع الحنث. ولكن ليس أُقدم أنّ هذه صفةٌ، وإنّما أرى هذا كأنّه خبرًا خبّرتها أن هذا خير من هذا، إلّا أن تكون هي أرادت بذلك .( الصّفة( 2 وقالت هي: إنّها سمعته؟ «... إن وصفتِ لأحدٍ » : وإن أنكر الزّوج أنّه لم يقل لها فالقول قوله؛ حتّى يصحّ ما ادّعت. ن منزلها؛ حتّى يسأل المسلمين. ثم ِ وإن أرسل إليها أنّها طالق إن خرجتْ م علمتْ، فلم يبلغها حتّى خرجت قبل أن يسأل، ثم علمتْ؟ فهذه تطليقة. | :(3).`dCE`°ùe } فإن قال لها وقد جعل لها تحت فراشه دراهم، وأمرها أن تبعث بها إلى مكان. فقالت: قد فعلتُ : قال إن كنت فعلتِ؛ فأنت طالق. وإنّما بعثَتْ نصفها، وأمسكتْ نصفها. فلا يجب طلاق. | :.`dCE`°ùe } فيمن حلف بطلاق زوجته إن منعته. فلما أرادها؛ اعتزلته في منامها إلى غيره؟ قال: معي؛ أن اعتزالها إذا أراد منها نفسها لا يوجب عندي معنى الامتناع، .( إلّا أن تريد هي بذلك الامتناعَ، فقد يكون ذلك لمعنى( 4 .« لها ولو » وفي ج زيادة .« ولو » 1) في ب زيادة ) 2 ) أي: أرادت بذلك أنّها تصف لها الدواء. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أي: قد تكون لم تقصد الامتناع عنه حين رآها أنّها اعتزلته. ) 74 المجلد الحادي والعشرون قلتُ: فيكون القول قولها؟ قال: إذا كان الفعل لا يوجب( 1) الطلاق إلّا أن يريد به؛ لم تكن لها عندي إرادة في الحكم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن منعته نفسها. فلم تمنعه ذلك الوقت. فلمّا كان بعد ذلك الوقت بأيّام؛ منعته. وقال: إنّما نويت بيميني ذلك الوقت الذي حلفتُ فيه؟ فقول: إنّه يقع الطّلاق؛ حتّى يُظهر القول بما نوى. وقولٌ: إن صدّقته، وكان ثقة؛ وسعها المقام. | :.`dCE`°ùe } ( ن المنزل؛ فأنت طالق. فخرجتْ( 2 ِ عن أبي عبد الله: إن قال لها: إن خرجتِ م منه. فقال: نويتُ إن خرجتْ إلى موضع كذا؟ قال: إن صدّقتْه؛ فهي امرأته؛ إذا كان ثقة. وأقول( 3): لا يسعها المقام معه، إلّا أن يكون ثقة. وقول: لا يكون لها أن تُدينه إلى ما لا تَدينه( 4) فيه الحاكم. | :.`dCE`°ùe } ن عنده دراهم، واشترتْ بها ثوبًا. ِ وإن حلف بطلاقها لا يكسوها. فاقترضت م ثم ردّت عليه البدل؟ .« قلت: فيكون القول قولها في إرادتها في ذلك إلّا أن يكون لا يوجب » 1) في م ) .« ن المنزل؛ فأنت طالق. فخرجت ِ م» 2) في ب تكرار ) .« وقول » 3) في ج ) .« تدنيه إلى ما لا يدنيه » 4) في أ و ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 75 ن عنده دراهم؛ فليس ذلك بكسوة، ِ فإذا لم يكسها؛ لم تطلق. وإذا اقترضت م ولا تطلق بالقرض في الدّراهم التي اقترضتها منه، وإنّما تطلق إذا كساها الكسوة المعروفة. | :.`dCE`°ùe } ومَن وقع بينه وبين زوجته كلامٌ؛ إلى أن قال: أنتِ طالق إن لم تسكتي عنّي. ولم تكن له نيّة إلى وقت معلوم. فسكتت عنه قليلًا. ثم رجعت تكلّمه؟ فلا تَطلق. | :.`dCE`°ùe } أبو العبّاس زياد بن الوضّاح: فيمن قال: إنْ لَحِقْتِنِي( 1) اللّيلة في هذا الطّريق؛ فأنتِ طالق. فمشت على أثره قليلًا لتفهم الذي قال لها، وهو ماض عنها. فلمّا فهمت الطلاق؛ رجعت؟ فقد وقع الطّلاق. قال أبو زياد مثلَه. وإن عادت عليه، فقال: هي طالق إن مسّ فرجًا سوى فرجها، فمسّ فرج زنجيّة أو دابّة أو ذمّيّة؟ فإن كان مرسِلًا ليمينه؛ طَلقت. وإن كان له نيّة، وصدّقته على نيّته، وكان ثقة في دينه؛ فله نيّته. وإن لم يكن ثقة في دينه؛ فليس لها أن تصدّقه. وإن كان ثقة في دينه، ولم تصدّقه على نيّته، وحاكمته؛ وقع الطّلاق. البقرة: 237 ]. هو أن يمسّ فرجها بيده، ] . ´ ³ ² ± . : وقوله تعالى أو بفرجه من تحت الثّوب، أو يطأها، أو ينظر فرجها بعينه. فهذا يُوجب لها كلّ الصّداق. وصوبناها. « لحقتيني » 1 ) في الأصل ) 76 المجلد الحادي والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } وإن ادّعت عليه أنّه يتفقّد عليها معيشتها، فقال: إن كنتُ أتفقّد عليكِ، أو أكيل عليك؛ فأنت طالق ثلاثًا. فزعمتْ أنّه قال لها: إنّك تبيعي الحبّ والتّمر، وأرى جِرابنا هذا وقد( 2) أسرعنا فيه؟ فهذا تَفقّدٌ منه لها. قال أبو عبد الله: وأرى الطّلاق واقعًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له امرأة: إنّك كنتَ تطأ زوجتك هذه حرامًا قبلَ تزويجها. فحلف بطلاقها ما وطئها حرامًا( 3) قطّ. وقد كان وطئها في رمضان نهارًا ناسيًا، بعد أن تزوّجها؟ فلا تطلق. وإن كان ذاكرًا لصومه؛ طَلقت. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها إن رقعت( 4) لفلانة أو خبّأت( 5) لها شيئًا. فأنفذت لها قطنًا تغزله لها، فوضعته في البيت ناسية ليمين زوجها؟ فإن كان بلا أجرة؛ فالطّلاق قد وقع؛ إذا أدخلته بيت زوجها. وإن كانت تغزله بالأجرة، وعلى ذلك قبضته؛ فالطّلاق غير واقع؛ لأنّها رقعت( 6) لنفسها. وإن رقعته قبل أن تعلم سببه؛ فالطّلاق واقع، إلّا أن تكون للحالف نيّةُ أن تُخبّئ لها شيئًا كما يُخبّئ النّاس للنّاس؛ فله نيّته. 1 ) ناقصة من ب و ج. ) ناقصة النقط. « وأرى حولينا هذا قد » وفي ب .« فأرا خرابنا هذا » 2) في أ ) ناقصة من ب. « قبلَ تزويجها. فحلف بطلاقها ما وطئها حرامًا » (3) وما أثبتّه من م. .« رفعت » 4) في أ و ج ) وفي ب بلا نقط. .« خبت » 5) في أ و ج ) .« رفعت » 6) في أ و ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 77 | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن غسلت هذا الثّوب. فوضعته في الحوض والماء، وعركته؟ ففي الأثر: إنّها لا تطلق؛ حتّى تمجّ الثّوب بالماء. | :(1).`dCE`°ùe } فإن قال لها وقد أمسكت شاة : إن لم تتركيها تروح مع الغنم؛ فأنت ؟( طالق ثلاثًا. فانتزعها منها رجل، فسرّحها في الغنم، وقالت: إنّها كانت كارهة( 2 فقد طَلقت. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف إن فعلتِ كذا لم تعودي لي امرأة، يريد الطّلاق. فحنث؟ U T . : فما لم يرض بها أو يجامعها؛ فلا يحنث. واحتجّ بقوله تعالى .[ المجادلة: 3 ] . W V | :.`dCE`°ùe } ن عينك دموعٌ يعني البكاء ، فضحكتْ، ِ وإن قال: أنتِ طالق إن خرج م فدمعتا؟ فالحكم يوجب الحنث، ولا يُقبل قوله: أردتُ البكاء. وقول: له نيّته. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) أي: غير راضية بتسريح الشاة مع الغنم. ) 78 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن خِطْتِ لأحد خياطة. فخاطت لنفسها؟ فلا يجب حنثٌ. | :.`dCE`°ùe } كذلك إن قال: إن بتّ تحت سقف مسقّف. والله تعالى قد جعل السّماء سقفًا. وكذلك إن قال: إن نمت على فراش. فنامت على الأرض، ولم تنم على .( فراش( 1 قال أبو محمّد: ليس مقاصد النّاس على ذلك، وإنّما يُرجع فيه إلى القصد. وإن قال: أنت طالق إن كان فلانٌ مَ . سكِ. وكان مسّ من فوق الثّوب أو لزمها؟ فعن محمّد بن محبوب قال: هو مسّ. قال: وكذلك من نذر أن يمسّ الكعبة، فمسّ الأستار، إنّه قد برّ. وإن حلف لا يمسّ الكعبة، فمسّ الأستار؟ فقد حنث. | :.`dCE`°ùe } ( فإن قال لها: إن مسَسْتُك؛ فأنت طالق. فمسّته هي من غير رأيه؟ فلم يَرَهُ( 2 طلاقًا. والله أعلم. 1 ) تتمة الكلام بالنظر إلى الفقرة السابقة؛ هي: والله تعالى قد جعل الأرض فراشًا. ) .« نره » 2) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 79 | :(1).`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن عُدْتِ تقبّحيني؛ فأنتِ طالق. ثم قال لها: أخذتِ( 2) كذا. ؟( قالت: قبّح الله وجه الكاذب، مرسلة لقولها، لم تنو له بها( 3 قال: يعجبني أن لا يحنث؛ ما لم تقبّحه وتقصد بذلك إليه؛ لأنّها لو قالت: قبّح الله وجهَ من يفعل كذا، ولا تنوي به نفسها، ثم فعلتْ؛ فقد قيل: إنّها لا تكون بذلك حانثة. قال: وهذا يشبه هذا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن لعنها، ثم قال لها: إن رددتِ عليّ هذه اللّعنة؛ فأنت طالق. فلم تردّ عليه، ولعنته بعد أيّام؟ فلا تطلق( 4)؛ حتّى تردّ عليه وتقول: قد( 5) رددت عليك لعنتَك، أو لعنتُك عليك، أو اللّعنة التي لعنتني عليك. فإن قال لزوجته: إن كنت فجَرْت؛ فأنت طالق. فقالت: فجرت بامرأة؟ قال: إن كان عنى أنّها( 6) زانية؛ فلا تطلق؛ لأنّ الزّنا إنّما هو ما يجب فيه الحدّ. وإن كان قال مرسِلًا؛ فإنّها تطلق؛ لأنّها قد فَجَرَت. قيل: وإن لم ينو الزّنا، وقد كذبت أو سرقت أو ما تخرج به من الولاية؟ . . . ï î . : قال أبو الحواري: نعم تطلق؛ لأنّ الله تعالى يقول .[ [عبس: 42 1) في أ ذكر هذه المسألة بعد التي تليها. ) .« خذي » وفي ب و ج .« أخذتي » 2) في أ ) 3 ) أي: بكلمتها تلك. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) بلا نقط. « ابى » وفي ب .« أي » 6) في أ ) 80 المجلد الحادي والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } فإن قال: إن سألتِني( 2) بالرّحم.ن؛ فأنت طالق. فسألته بالله؟ فعن أبي المؤثر: إنّه قد حنث، وتَطلق؛ لأنّ الله هو الرّحم.ن، إلّا أن يُحضر نيّةً إن سألته بالرّحم.ن، ينوي بالاسم، فعسى أن لا يكون حنث( 3). والله أعلم. | :(4).`dCE`°ùe } فإن قال: إن رجعتِ تسأليني بوجه الله؛ فأنت عليّ كأمي. فسألته بالله؟ فيَرى( 5) أنّه قد حنث، إلّا إن يُحضر نيّته باللّفظ. قال أزهر بن عليّ وغيره: لا يقع الحنث؛ لأنّها لم تسأله بوجه الله. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي طالق؛ إن طلب إليها نفسها. فركضها برجله متعمّدًا؛ حتّى جاءته. فجامعها؟ فقد طلب إليها نفسها، إلّا أن تكون له نيّة أنّ المطلب بلسانه، أو تكون هي تأتيه فتنامُ على فراشه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها إن وطئها في هذا القميص. فخلع القميص، وارتدى به. ثم وطئها مرتديًا به؟ فإنّه يحنث. 1 ) ناقصة من أ. ) ونظائر هذه الصيغة كثيرة، صوبناها غالبًا. « سألتيني » 2 ) في الأصل ) .« يحنث » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فنرى » 5) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 81 وكذلك لو حلف لا يطأها في هذا الدّرع. فخلعته( 1) حتّى صار في رقبتها، ثم وطئها؟ فأخاف عليه الحنث. فإن خلعته ونامت( 2) عليه، ثم وطئها وهي نائمة عليه؟ لم يحنث. فإن حلف لا يطأها في خاتمه هذا. فأخرجه من يده، ووضعه في فيه، ووطئ؟ فلا يحنث. ن أذنها، ووضعته في ِ وكذلك لو حلف لا يطؤها في هذا القرط. فأخرجتْه م فيها، ووطئها؟ لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق؛ إن خنتِني في مالي. فأطعمت منه ضيفًا؟ فكلّ ما لم يكن ح . قا من فعلها؛ فهي خائنة. قال: ومعي؛ أنّها قد خانته. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق؛ إن شربت من هذا الماء، وهو فلج يجري. فشربت بعد وقت؟ قال: إن كان نوى هذا الماء بعينه؛ فله نيّته. وإن لم ينْو وقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاقها في جَرّة أعارتها. فذهبت لتردّ الجرّة، فوجدتها قد انكسرت؟ .« فخلعه » 1) في ب و ج ) .« فإن خلعه ونام » 2) في ب ) 82 المجلد الحادي والعشرون فإن جاءت بالكسور؛ فلا عليها. وإن لم تجئ بشيء؛ وجب عليها. غير أنّ القول قوله: إنّما أردتُ أن أُهيبها بالفراق، فذلك( 1) إليه، كان ممن يوثق به أو لا. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف: إن لم تردّ الكُبّة. فردّت؛ وقد سُديت؟ فنخاف أن تفوته. وبعضٌ أوجب الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم تتركيني أو تدعيني أو تعطيني أبيع أرض كذا؛ فأنت طالق. فقالت: قد تركتك أو قد( 2) ودعتك أو قد( 3) أعطيتك تبيعها، جواب ما قال لها. ثم وطئها، ولم يبع ذلك؟ فلا بأس عليه في امرأته، إلّا أن يكون نوى أو قال بلسانه: إن لم تتركيني أبيعها. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف إن لم تردّ الدّراهم التي أخذتها. فردّتها مخلوطة بغيرها؟ فلا حنث في ذلك. فإن ذهبت؛ وقع الحنث، إلّا أن تجدها قبل الأربعة أشهر، وتردّها؛ فقد برّ. .« وذلك » 1) في أ ) 2) ناقصة من ب و ج. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 9] : النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق 83 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف على أبيه لا يَحضر له فرحًا ولا حزنًا. فمات أخوه، وهو ابنُ الأب. فحضره( 1)؟ فلا حنث عليه؛ إذا كان إنّما حضر لنِفسه ولمِا يلزمه هو في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن طحنتِ لأبيك؛ فأنت طالق. فوهبت لجاريةٍ ح . با طحنته( 2) بالأجرة لوالدها؟ فقد طَلقت، إلّا أن يكون نوى إن طحنت بيدها؛ فلا طلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها ثلاثًا إن لم تُخرج كذا من بيته. فأمرتْ مَن أخرجه؟ فلا طلاق، إلّا أن ينوي إخراجه بنفسها. وإن لم تقدر، واستعانت بغيرها، فأخرجته هي ومن أعانها؟ فلا يقع طلاق، ن ذلك الشّيء ِ إلّا أن يعنِيَ أن تخرجه وحدها. فإن نوى ذلك، وأصبح في البيت م شيء وإن قلّ؛ وقع الطّلاق. فإن طلّقها إن خبزت لفلان دقيقًا. فسلّمت الدّقيق إلى جارة لها، وقالت: اِخبزيه له؟ فإنّه لا يقع عليها الطّلاق؛ حتّى تأمر مَن يملكه( 3) من( 4) يخبزه له. .« فيحضره » 1) في ب و ج ) .« تطحنه » 2) في ب ) .« تملكه » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) 84 المجلد الحادي والعشرون [10] UEH .ôà°û.dEH ¥.£q dG فإن قال: إن أكل من حَبّها؛ فهي طالق. فخلَطتْ هي وامرأة ح . با، وطحنتاه، وقسّمتاه دقيقًا أو خبزًا، أو أكل من عند المرأة، ولم يعلم؟ فذلك ليس ؛« ن حبّها ِ م» لكان قد أكل. وأمّا ؛« ن هذا الحبّ ِ م» : قال: لو قال هذا من حبّها( 1)، ولا أرى طلاقًا. وقول: تطلق؛ ولو كان محدودًا. وقول: لا تطلق؛ ولو كان محدودًا. وذلك إذا كان من خبز الخليطين، كان مقسومًا أو غير مقسوم، إلّا أن يأكل من الخليطين ما يكون لو قسّم لكان أكثر حصّة المرأة الأخرى. وقول: إذا أكل منه؛ فقد حنث، ( 2)قليلًا أو كثيرًا، قُسّم( 3) أو لم يقسّم. وقول: يحنث إذا لم يقسّم، ولا يحنث إذا قُسّم. .« فذلك ليس هذا من حبّها » 1) في أ تكرار ) .« كان » 2) في م زيادة ) .« أقسم » 3) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 10 ] : الطّلاق بالمشترك 85 | :.`dCE`°ùe } ومن قصّ شعر غنم له وغنم غيره بإذنهم، وعمله جواليق( 1). فنوزع فيها. ن شعر غنمه؟ ِ فحلف بالطّلاق أنّها له، وم يحنث؛ لأنّها منها. « ن شعر غنمي ِ م» : لا يحنث. وفي قوله « إنّها له » : فأمّا قوله ومن غيرها( 2): وإذا وطئ بعد الحنث؛ حرمت عليه، ولا يُعذر بالجهل، ولا حدّ عليه على الخطأ. وإن علم بالحنث، ثم وطئ؛ كان عليه الحدّ. .« جواليف » 1) في م ) .« ومن غيره » 2) في ب ) 86 المجلد الحادي والعشرون [11] UEH .«bƒ.î.dG »a .q .q dGh ...dEH ¥.£q dG فإن قال: أنت طالق؛ إن لم أكن مثلك، أو تكوني مثلي، أو إن كنتِ خيرًا نّي، أو إن لم أكن خيرًا منك. ثم قال: نويتُ كفؤًا لها. وقال بعد أن فَرَغ من ِ م هذا الكلام وسكت: إن لم أكن كفؤًا لك؟ فإن كان أفضل ؛« إن لم أكن خيرًا منكِ » أو ،« إن كنتِ خيرًا منّي » : فأما قوله منها في الدّين؛ فلا تَطلق. وإن كانت أفضل منه في الدّين؛ طَلقت. ونوى في الأكفاء؛ فذلك ،« إن لم تكوني مثلي » أو « إن لم أكن مثلكِ » : وقوله إلى نيّته؛ حتّى يصحّ أنّها دونه أو أفضل منه في الأكفاء، ثم تَطلق. قال أبو عبد الله: والعرب عندنا أكفاء لبعضهم بعضًا، إلّا النّسّاج والمولى . ٍ والحجّام. وقال بعضٌ: أيضًا البقّال؛ وإن كان أصله من العرب؛ فليس بكفء وإن قال ذلك مرسِلًا من غير نيّة، ثم قال بعد تمام كلامه وسكوته: كفؤًا لها؟ فلا ينتفع بالاستثناء بعد قطعه كلامه الطلاق، وتَطلق ثلاثًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت له: يا ملعون. فقال: إن كنتُ ملعونًا؛ فأنت طالق؟ فأرى( 1) الطّلاق واقعًا؛ لأنّه حلف على غيب. .« فرأى » 1) في ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 11 ] : الطّلاق بالمدح والذّمّ في المخلوقين 87 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن كنتِ حَسّانَة؛ فأنت طالق؟ فإن صحّ أنّها حسّانة؛ طَلقت. فإن قال: أنا أحسن منك. وقالت هي: أنا أحسن منك. فقال: إن كنتِ أحسن منّي؛ فأنت طالق؟ فإذا قال النّاس: إنّها أحسن منه؛ طَلقت. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: إن قالت: يا قليل العقل. فقال لها: إن كنتُ أنا قليل العقل؛ فأنت طالق؟ E E . : فهذه يقع عليها الطّلاق من حين ما قال؛ لأنّ الله تعالى( 1) يقول .[ الإسراء: 85 ] .I . . E . { z y x . : والعلم هو العقل، والعقل هو العلم. وقال .[ [العنكبوت: 43 ودليلُ قِلّة عقله؛ جوابه لها بجهله. والذي لا يُدركه بعقله؛ أكثر مما يدركه .( بعقله( 2 فالذي يذهب .« من عرف الله والإسلام؛ فليس بقليل العقل » : وليس كمن قال ن حقّ الإسلام؛ أكثر مما يَعرفه. والذي يذهب عليه مما يُعرف ِ عليه مما يُعرف( 3) م من حقوق الله؛ أكثر مما يَعرف. 1 ) زيادة من ج. ) .« بفعله » 2) في ج ) .« ممن يعرف » وفي ب .« مما عرف » 3) في أ ) 88 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إن قال: إن لم يكن عاقلًا؛ فامرأتُه طالق؟ فإن كان بالغًا؛ فهو عاقل. قال سائل لأبي الحسن: قد كنتُ أسمع من الشّيخ أبي محمّد في هذه المسألة أنّه قال: إن كانت عليه ذنوب؛ فليس هو بعاقل. فما يقول الشّيخ في ذلك؟ قال: كِلا القولين صواب، وقد قالوا به، قالوا: كلّ مكلّف عاقل. وقالوا: العقل .[ العنكبوت: 43 ] . { z y x . : هو العلم؛ لقوله وقد قيل: إنّما يثابون على قدر عقولهم. فعلى هذا؛ المطيع عاقل دون .[ الملك: 10 ] . C . . . . A . A . ¾ . : العاصي؛ لقوله تعالى .[ الحج: 46 ] .¾ ½ ¼ » . . : وقوله تعالى | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إنّه( 1) أحسن من فلان؟ فإن كان معروفًا مع النّاس أنّه أحسن منه فيما يتصرّف( 2) وُجوه( 3) الحسن، وإلّا طَلقت. ن الوجوه ِ فإن قال: أظرفُ؟ فإن كان أظرفَ منه فيما يُتعارف بين النّاس م ن( 4) النّاس إلّا دعواه؛ ِ المعروفة بالظّرافة؛ لم يحنث. وإن كان لا يُعلم ذلك م حنث. 1 ) أي: فإن حلف بالطلاق أنّه. ) .« يتعارف » وفي ج .« تتصرف » 2) في ب ) .« وجه » 3) في أ ) .« مع » 4) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 11 ] : الطّلاق بالمدح والذّمّ في المخلوقين 89 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كنتُ أنا شيطانًا؛ فأنت طالق؟ فليس معي فيها حفظ. وقد قال ن ِ ن المنافقين أو م ِ الله تعالى: . < ? @. [الأنعام: 112 ]. فمن كان م ن الشّياطين. ِ المشركين؛ فمعنا أنّه م | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كنتُ خسيسًا؛ فأنت طالق؟ فإنّه يُعتبر إن كان في وقته مُواقعًا كبيرةً، أو مص . را على صغيرة؛ فقد ثبت عندي( 1) أنّه خسيس. وإن لم يكن كذلك؛ فليس عندي بخسيس؛ لأنّ الخسيس العاصي. | :.`dCE`°ùe } سفلةً؛ فأنت طالق؟ أبو سعيد: فيمن قال لزوجته: إن كنتِ فقيل: إنه شبهة، ويردّ ذلك إليهما، ولا يُحكم عليهما( 2) بشيء، والخروج من الشّبهة أولى. وقول: ال . سفْلَة من كان من سَفلة النّاس؛ لأنّهم طبقات، فيهم عِلْيَةٌ وأوساطٌ ن أهل العلم. ِ وسَفلةٌ. ولا يخفى على أهل الخبرة م , وقول: السّفلة من عصى الله. ولعلّ هذا أشبه( 3) لقول الله تعالى: . + 0 . [التين: 4]، يُقال: هو الإيمانُ، والفطرةُ التي فطر الله عليها / . - .[ 5 . [التين: 5 4 3 الخليقة. . 2 هو( 4) الكفر. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) عليها. » 2) في ب ) .« يشبه » 3) في أ ) .« فهو » 4) في ب و ج ) 90 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن ِ فإن قال( 1): إن كان نغلًا( 2) فهي طالق. والنّغل( 3) ولدُ الزّنا، والقاذفُ به أحدًا م أهل القبلة يلزمه الحدّ؟ فعلى هذا يلزمه الحنث؛ حتّى يصحّ ذلك بأربعة شهود. ن فساد الأخلاق وتغييرها، كما يقال في الأديم إذا ِ وقول: إنّ النّغل يلحق م تغيّر وفسد: أديمٌ نغل. فإذا تغيّرت أخلاق الإنسان؛ لحقه اسم النّغل، فجاز( 4) أن ن فساد الدّين. ومَن فسد دينه ِ يُسمّى بما( 5) لحقه. ولا أشدّ فسادًا في الأخلاق م بركوب كبيرة أو إصرار على صغيرة؛ فلا فساد أشدّ منه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كنتُ كلبًا؛ وإلّا فأنت طالق؟ فإن كان مسلمًا؛ طَلقت. وإن كان كافرًا؛ فالله أعلم قد جعل الله مَثَل الكافر كمثل الكلب. فعلى هذا؛ إن كان يتّبع ن طاعة الله؛ لم يحنث؛ لأنّ عندهم آثِمُ الأفعال ِ هواه في معاصي الله، وقد انسلخ م يُسمّى كلبًا. | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف بطلاق زوجته متى صحّ عنده أنّها. زانية ثم شهر الخبر في البلد أنّها زانية؟ فإنّ هذه الشّهرة لا تكون صِحّة. فإن شهد معه عدلان؛ فلا تكون له صحّةٌ؛ حتّى يشهد له أربعة عدول بما يُحكم به عليها بالحدّ، ثم تكون صحّة. 1 ) ناقصة من ج. ) كذا فيما سيأتي. .« نفلًا » 2) في م ) .« فالنغل » 3) في ب و ج ) .« وجاز » 4) في أ ) .« ما » 5) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 11 ] : الطّلاق بالمدح والذّمّ في المخلوقين 91 فإن أقرّت هي بالزّنا؛ فلا يقع طلاق، ولا يُقبل منها ذلك، ولا يكون هذا له صحّة بالزّنا منها، إلّا أن يعاين هو نفس الزّنا، أو يشهد معه أربعة شهود بأنّها زانية. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن كانت أمّي زانية؛ فأنت طالق، وأمّه ميتة، ولا يَدري ما حالها؟ ن ذلك؛ فلا طلاق. ِ فإن كان بلغه من والدته صلاح، ولا يَعلم فيها شيئًا م وإن كان لا يَعرف منها صلاحًا، ولا يعرفها( 1)؛ فعسى أن يقع طلاق. وقول: إن كان عنى بشيء؛ فهو ما عنى. وإن لم يَعن بشيء مما يكون فيه علم الغيب، ولا تعاطى غَيْبًا؛ فلا طلاق؛ حتّى يصحّ أنّها زانية. وذلك في قوله: إن كانت أمّه زانية. فأمّا قوله: إن لم تكن أمّه زانية؛ وإن لم تكن كذا، وهو لا يعلم ذلك؟ فهذا غيب، ويقع الطّلاق. وقول: إنّها إن صحّ أنّها ليس بزانية؛ لا( 2) يقع طلاق. وقول: يقع، كانت زانية أو لم تكن زانية؛ إذا حلف وهو لا يعرفها. | :.`dCE`°ùe } ن فلان؟ ِ فإن قال: أنا( 3) خير م فإن كان الحالف مؤمنًا، والمحلوف عليه كافرًا، أو كان( 4) فيما يُتعارف مع ن أحد الوجوه التي يجب بها ذلك؛ لم يحنث، وإلّا لزمه ِ النّاس أنّه خير منه، م الحنث والطّلاق. 1 ) أي: ولا يعرف ما حالها. ) .« فلا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « أو كان » ( 4) 92 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنت طالق إن كانت الشّمس والقمر أحسن منك؟ .[ فالله تعالى أعلم، قد قال: . + , - . / 0 . [التين: 4 فيجب أن تكون هي أحسن على هذا الوجه، ولا تطلق. وإن قال: إن كنت حسّانة فأنت طالق؟ .( فإن صحّ أنّها حسّانة؛ طلقت( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم يكن أبي خيرًا من أبيك؛ فأنت طالق؟ فرأى أبو عبد الله عليها الطّلاق. وقال: هذا غيب؛ لأنّه لا يُعلم أيّهما خير عند الله. وفي موضع: إن قال: إن كنتِ خيرًا منّي؛ فأنت طالق؟ فهو لَبْسٌ. فإن كان معها أنّها خير منه؛ وقع الطّلاق. وهذا إنّما هو خير مع .( النّاس في الظّاهر، وأمّا مع الله؛ فلا نعلم ذلك( 2 | :(3).`dCE`°ùe } ( فإن( 4) قال: إن كنتِ تُحْسِنِي أمر دينك؛ وإلّا فأنت طالق. أو قال: إن( 5 لم تحسني؟ 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« فلا يعلم » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وإن » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 11 ] : الطّلاق بالمدح والذّمّ في المخلوقين 93 فإذا كانت تُحسن الفرائض التي لله عليها، والسّنن الملحقة بالفرائض، وإلّا فالطّلاق يقع إن لم تُحسن هذا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لامرأته: أنتِ طالق؛ إن لم أكن مؤمنًا؟ ن أهل الإقرار. ِ فأرجو أنّ له في ذلك نيّته؛ إذا كان نوى أنّه مؤمن م وإن كان نوى أنّه مستحقّ الولاية عند الله تعالى؛ خِفتُ أن يقع الطّلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت: يا سفلة. فقال: إن كان سفلة؛ فهي طالق؟ 3 ن تسافل الفعل القبيح. والكافر( 1) سفلة. قال الله تعالى: . 2 ِ فذلك م 5 . [التين: 5]، يعني: الكافر. فالكفر من تسافل الفعل. واختلف 4 النّاس فيه: فقال اللولويّ( 2): السّفلة؛ الكافر الذي لا دين له. وعن الأصمعيّ قال: هو الذي لا يبالي ما قال، ولا ما قيل له. وقال محمّد الأنصاريّ: هو الذي لا يُعرف له أصل ثابت. قال ابن المبارك: هو الذي يتسفل( 3) ويأتي أبواب القضاة يطلب الشّهادة. وقال ابن الأعرابيّ: هو الذي يأكل الدّنيا بدينه. .« فذلك من تسافل الفعل القبيح الكافر » 1) في أ ) وما أثبتناه من ج، ولعلّها: ال . لؤلئي. .« للولي » وفي م .« الولوي » وفي ب .« اللوالي » 2) في أ ) أو: اللوْلَوي. .« يتفلش » 3) في أ ) 94 المجلد الحادي والعشرون قيل له: فمن( 1) سفلة السّفلة؟ .( قال: الذي يُصلح دنيا غيره بفساد دينه( 2 وعن عليّ قال: السّفلة؛ الذين( 3) إذا اجتمعوا عُلموا( 4)، وإذا تفرّقوا لم يُعرفوا. ن غير العرب. ِ وعن يحيى بن أكثم قال: السّفلة الدّبّاغ والكنّاس إذا كانا م وجاء رجل إلى التّرمذيّ فقال: إنّ امرأتي قالت لي: يا سفلة( 5). فقلتُ: إن كنتُ سفلة( 6)؛ فأنت طالق. قال( 7) التّرمذيّ: ما صناعتك؟ قال: سَمّاك. قال: سفلة .( والله، سفلة والله( 8 قال ابن عبّاس: الأرذلون: الحاكة والحجّامون. وقيل: السّفلة الذي يأكل الطّيّبات عن أهله، مستترًا بذلك. وقيل: الذي يأكل الحرام. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال لها: إن كنتُ نذلًا أو قلاشًا( 9)؛ فأنت طالق؟ فعن بعض:ٍ إنّ هذا لبس، وهو أولى بلُبسه، إلّا أن يكون أوجب الطّلاق عليها. والقلاش مع النّاس؛ الذي يسأل في الأسواق. فإن كان كذلك؛ وقع الطّلاق. 1 ) ناقصة من أ. ) وما أثبتّه من م. .« دنياه » 2) في أ و ب و ج ) .« الذي » 3) في أ و ب و ج ) .« غلبوا » 4) في أ ) .« سافل » 5) في م ) .« سافل » 6) في م ) .« فسأل » 7) في م ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« فلّاشًا » 9) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 11 ] : الطّلاق بالمدح والذّمّ في المخلوقين 95 وأمّا السّفلة والنّذل؛ فإن صاروا إلى الحاكم؛ لم يحكم عليه بالطّلاق، إلّا أن يكون أراده. وأمّا في الفتيا؛ فهو أولى بلبسه. هكذا عن أبي الحواري. وقول: ليس إلّا ما نوى هو، مع يمينه إن طلبتْ يمينه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كنتُ خسيسًا؛ فهي طالق؟ فذلك إلى نيّته، وهو أعلم بنفسه. غير أنّ الخسّة انحطاطُ القدر مع الدّناءة. ن الخساسة. فإن كان ذلك فيه؛ فالحنث يقع، كقول( 1) النّبيّ ژ : ِ وفعلُ المعصية م ( ن( 2 ِ ن كسب الحلال؛ لأنّ م ِ يعني: أنّه أراد به الدّناءة م ،« كسب الحجّام خسيس » ن سائر الإجارات أفضل منه وأطيب. ِ الحلال م | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: إنّك رجس أو نجس أو جيفة أو خبثة( 3) أو سؤر الرّجال أو سؤر الجنّ أو النّاس أو دون. فقال الزّوج: إن كنتُ كذلك؛ فأنت طالق؟ فإن كان معها أنّه كذلك؛ طَلقت، وإلّا؛ فهو لبس. .« لقول » 1) في أ ) 2 ) لعلها زائدة، أو لعلّها: كسب. ) .« أو خسية أو جيفة » وفي ج .« أو جيفة أو خيبة » 3) في ب ) 96 المجلد الحادي والعشرون [12] UEH .«°†.àq dEH ¥.£q dG فإن قال: امرأته طالق إن لم يكن أولياءُ الله من بني آدم أفضل من الملائكة؟ وقال آخرُ: امرأته طالق إن لم يكونوا( 1) الملائكة أفضل؟ قال بشير بن مخلّد( 2): الملائكة أفضل. وقال: من كان أعلم؛ فهو أفضل. قال: والملائكة أعلم بالله وأطوع. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: امرأته طالق إن لم يكن محمّد ژ أفضل من عيسى؟ وحلف آخرُ بالطّلاق؛ إن لم يكن عيسى أفضل من محمّد؟ قال أبو محمّد: النّاس( 3) مختلفون في ذلك، فمنهم من يقول: محمّد أفضل الجميع. والاختلاف أيضًا في جبريل ومحمّد صلّى الله عليهما . قال: والأنبياء ن بعض. ِ بعضهم أفضل م فيكون المتن الأصلي: إن لم يكونوا أفضل؟ .« لعلّه أراد » 1) في ب و ج زيادة ) .« محمد » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 12 ] : الطّلاق بالتّفضيل 97 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: امرأته طالق إن لم يكن موسى أفضل من إبراهيم؟ .[ فإنّ إبراهيم أفضل؛ لقوله تعالى: . [ ^ _ ` . [آل عمران: 95 والناس تبع لإبراهيم؛ صلّى الله عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن كنتِ مثلي؛ فأنت طالق. أو: إن لم أكن مثلَك. أو إن( 1) كنتِ أفضل منّي( 2). أو: إن كنت أفضل منكِ؟ فعن أبي الحواري: إنّ هذا كلّه لبس، وهو أولى بلبسه. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لرجل: امرأته طالق ثلاثًا؛ إن لم تكن أبخل منّي. وقال الآخر مثل ذلك؟ فقد ذهبت امرأتاهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت له: إنّ أمّها خير من أمّه. فقال( 3): إن كانت أمّها خير من أمّه؛ فهي طالق؟ فقد قيل: إنّه مقل.د لمِا قال؛ حتّى يعلم كذبه. 1 ) زيادة من ج. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« لعله: فقال » 3 ) ناقصة من ج. وفي ب ) 98 المجلد الحادي والعشرون قال أبو الحسن: فأمّا أنا؛ فلا أقول كذلك؛ لأنّ هذا حلف على غيب لا يُعلم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف إنّ أمّه خير من أمّ امرأته، ولم يُعرف أيّهما؟ فهذا لبس. وقيل: إن عُرف إنّ فلانًا خير من فلان مع النّاس؛ فهو معرفة، ولا يحنث من حلف. ومنهم من يقول: هذا لبس. الجزء السابع والثلاثون 99 [13] UEH E..q ch .à.H ¥.£q dG وإن( 1) قال: أنتِ طالق متى لم أطلّقك؟ ن هذا المنطق. ِ فإنّه يقع الطّلاق عليها حين سكت م فإن قال: إذا لم أطلّقك أو حين لم أطلّقك؟ فإنّه على الوجه الذي يوجب عليه ؛« إن لم أطلّقك » فله وجهان: فإن عنى متى لم » الإيلاء. فإن لم يطلّقها إلى أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن عنى به فهي طالق حين سكت. ؛« أطلّقك .« إن لم » : هو كقوله « متى لا » و « إذا ما » و « إذا » : وقوله | :.`dCE`°ùe } فإن قال: كلّما لم أطلّقك؛ فأنت طالق. ثم سكت، وقد دخل بها؟ فهي طالق ثلاثًا، يتبع بعضها بعضًا، ولا يقعن جميعًا، ولكن يقعن متتابعات في ساعة واحدة. .« فإن » 1) في ب و ج ) 100 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: متى لم أطلّقك واحدة؛ فأنت طالق ثلاثًا. ثم قال على إثر ذلك: أنت طالق واحدة؟ فقد برّ في يمينه، ولا تقع الثّلاث. وكذلك استحسنّا. وينبغي في القياس أن أنت » : تقع عليها( 1) الثّلاث حين سكت، فيما بين فراغه من اليمين إلى قوله ن مقعدي هذا؛ فأنت طالق. ثم قام حين ِ ألا ترى أنّه لو قال: متى لم أقم م .« طالق سكت؟ أنّها لا تطلق. وكان ينبغي في القياس أن يقع عليها فيما بين سكوته إلى قيامه. .« عليه » 1) في ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون 101 [14] UEH zE..q c{h z.àe{h z.d GPEG{h z.d .EG{ `H ¥.£q dG وإن قال: إن لم أطلّقك؛ فأنت طالق؟ فمعنى هذا: متى أمكنني( 1) طلاقك، فلم أفعل؛ فأنت طالق. فإذا مرّ زمان « إن لم أطلّقك؛ فأنت طالق » : إمكان طلاقها، فلم يطلّق؛ طَلقت. بخلاف قوله في كلامهم موضوعةٌ « إذا » لأنّ معنى هذا: إن فاتني طلاقك؛ فأنت طالق( 2). لأنّ .« إن » للتّحقيق، بخلاف ألا ترى أنّه لا يحسن أن يقال: إن طلعت الشّمس فعلت كذا، حتّى يقول: إذا " النصر: 1]، و. ! ] . D C B A . : طلعت الشّمس. قال الله تعالى .[ #. [التكوير: 1 فهذا لا محالة كائن مخالف قوله: إن. وأنتَ تقول لمن تتحقّق مجيئه: إذا جئتني أكرمتك. فإن شككتَ فيه؛ قلتَ: إن جئتني أكرمتك. فإن قال: إذا تركتُ طلاقَك، أو أمسكت عن طلاقك، أو متى لا أطلّقك؛ فأنت طالق؟ فإنّها تطلق إذا مرّ عليه زمان يمكنه طلاقها فلم يطلّق. .« فمعي هذا متى أمكن » 1) في ب ) ناقصة من ب. « لأنّ معنى هذا: إن فاتني طلاقك؛ فأنت طالق » (2) 102 المجلد الحادي والعشرون قال المصنّف: إذا للزّمان المستقبل، فيجب أن يقع حكمه لأوّل( 1) الإمكان. فليس من الزّمان في شيء، فهو كالمطلّق على سائر الأزمنة؛ لولا « إن » وأمّا والله أعلم. .« إن لم » حكم الإيلاء في | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم أشترِ لكِ ثوبًا إلى الفطر؛ فأنت طالق. ثم باشرها قبل أن يشتري الثّوب؟ إذا » ثم باشرها؛ حَرمت عليه. وإن نوى ،« من اليوم إلى الفطر » فإن كان نوى فلا بأس عليه في مسّه إيّاها فيما بينه وبين الوقت الذي وقّته. وإن ؛« جاء الفطر لم يشتر لها، ولم يمسّها حتّى خلت أربعة أشهر قبل الوقت الذي وقّته( 2)؛ بانت بالإيلاء؛ إذا كان نيّته أن يشتري لها فيما بين يومه ذلك إلى الفطر. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن لم أنفق عليك البُرّ واللّحم من اليوم إلى حول السّنة؛ فأنت ؟( طالق ثلاثًا( 3 فعن أبي الحواري: إنّ هذا إيلاء، أنفق عليها أو لم ينفق. فإذا انقضى أربعة أشهر؛ بانت بتطليقة، لا يُراجعها حتّى تنقضي السّنة. فإذا انقضت؛ رجع بنكاح جديد، وكانت معه على تطليقتين، أنفق عليها أو لم ينفق. وهذا على قول. .« الأول » 1) في أ ) .« وقت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 103 « كلّما » و « متى » و « إذا لم » و « إن لم » الجزء السابع والثلاثون باب [ 14 ] : الطّلاق ب | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن أكلتِ؛ فأنت طالق؟ فإنّ الطّلاق لا يقع عليها حتّى تأكل؛ لأنّه أوقع عليها باليمين على فعل مستقبل. ن اليمين؛ لأنّه قدّم ِ ولو قال: أنتِ طالق إن أكلتِ؟ فإنّها تطلق مع فراغه م اليمين بالطّلاق( 1) على الفعل. والفعل إذا ما( 2) تأخّر وتقدمته اليمين؛ لم ينتفع أي: إذا « إن أكلت » : به، ولزم الحنث بتقديم اليمين على الفعل؛ لأنّ معنى قوله أكلت. والذي نجده لأصحابنا التسوية بينهما في الحكم، وأنّها لا تطلق حتّى تفعل ما حلف به عليها؛ لأنّ العوامّ لا يفرّقون بين إن وأن. وقد كان ينبغي للخواصّ أحكام طبقتهم؛ إذا لم يفرّقوا، واعتلّوا( 3) بأنّ العوامّ لا يُفرّقون، ولا نحبّ( 4) أن يَحكم الحاكم إلّا باللّغة الصّحيحة التي يعرفها الخواصّ من النّاس، ويتكلّمون بها، ويكون هذا الحكم جاريًا على العوامّ وإن جهلوا ذلك. وقد يصل إلى الحاكم الجاهل وغيرُ الجاهل، ومَن يعرف بألفاظه ويَعرف اللّغة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } لفظةٌ تقع شرطًا واستثناء وإيجابًا. « إنْ » وقال الفراء عن الكسائي: سمعتُ العرب تقول: إنْ قام زيد. فظننته شرطًا. فسألتهم، فقالوا: يريد: قد قام زيد. .« فالطلاق » وفي ج .« والطلاق » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« واختلفوا » وفي ج .« واعتقلوا » 3) في ب ) .« يجب » 4) في أ ) 104 المجلد الحادي والعشرون .[ الأعلى: 9 ] . ¼ » . ¹ . : وقيل في قوله أي: قد نفعت. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: إن م . ت فأنت طالق؟ فقول: تبين بالإيلاء. وقول: يقع الطّلاق من حينه. وكذلك إن قال: إن م . ت. ؟« إن لم تمت هي » و .« إن لم يمت هو؛ فامرأته طالق » : وإن قال فهي كذلك: قول: تبين بالإيلاء. وقول: تطلق من حينها. | :.`dCE`°ùe(1) } وإن أخذت عيبةً( 2) فيها ثياب. فقال: إن لم تر . دي العيبة بثيابها؛ فأنت طالق. فردّتها وثيابها، إلّا ثوبًا واحدًا لم تردّه؟ ن الثياب، ِ فإن كان نوى أن تردّ العيبة وثيابها، أو سَمّى بها أو بما فيها م في حين واحد، فلم تردّه في حين واحد؛ وقع الطلاق. وإن أرسل، فتر . د الثوب في العيبة، ثم تردّها. فإن لم تردّها حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. 1 ) من هنا ناقصة من م إلى وسط الباب الموالي. ) .« حية، عيبة » وفي ج .« عينية » 2) في أ ) 105 « كلّما » و « متى » و « إذا لم » و « إن لم » الجزء السابع والثلاثون باب [ 14 ] : الطّلاق ب | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن حلفتُ بطلاقك؛ فأنت طالق. وإن لم أطلّقك؛ فأنت طالق؟ قال( 1): تبين بتطليقتين. قال غيره: الذي معنا أنّه إذا قال: إن حلفتُ بطلاقك؛ أنّه لا طلاق بهذا. وقع حينئذ تطليقة، ووقعت اليمين ؛« إن لم أطلّقك؛ فأنت طالق » : فإذا قال بالإيلاء. فإن لم يطلّقها إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء( 2). وإن طلّقها؛ بانت بتطليقة ثانية. والله أعلم. .« فلا » 1) في ب ) .« وإن طلّقها؛ بانت بالإيلاء » 2) في ب زيادة ) 106 المجلد الحادي والعشرون [15] UEH I.`°üdEH ¥.`£q dG فإن قال لزوجته: إذا صلّيتِ؛ فأنت طالق؟ فإن كانت فريضة؛ فحتّى تُتمّ صلاتها. وإن كانت نافلة؛ فحتّى تقضي الركعتين. | :.`dCE`°ùe } فإن أخبرته امرأته بخبر، وهي تريد أن تصلّي العصر. فقال لها: أنتِ طالق ن قبل أن تصلّي، إلّا أن لا تعرفي مَن أخبرك. ِ إن لم تخبريني مَن أخبرك به م فقالت: إنّي لا أعرف مَن أخبرني. فلمّا قضت الصلاة، ذكّرها مَن أخبرها، وعرفته، فقالت: أخبرني فلان؟ قال أبو عبد الله: إنّها لا تطلق؛ إذا لم تكن عرفت الذي أخبرها حتّى صلّت. فإن ذكرت وهي في الصلاة، فمضت في صلاتها، ثم أخبرته؛ فإنّها تطلق. فإن عرفت مَن أخبرها وهي في الصلاة، فلم تقطعها، ولم تخبره، ومضت ن التحيات المؤخّرة شيء لم تكمله، ِ في الصلاة، ثم قطعتها وقد بقي عليها م محمّدًا عبده » : فأخبرته؟ فإنّها لا تطلق؛ حتّى تكمل الصلاة كلّها إلى قوله .« ورسوله ن الصلاة سجدة واحدة؛ فقد صلّت. ِ فإن كانت قد نسيت م الجزء السابع والثلاثون باب [ 15 ] : الطّلاق بالصلاة 107 وإن كانت تركتها متعمّدة لتركها؛ فلتُبْدِل. وأقول: إنّها لم تصلّها بعد. وكذلك إن تركت تكبيرة واحدة، ناسية أو متعمّدة، فالجواب واحد. فإن ذكرت مَن أخبرها، ولم تُخبره، ولم تصلّ تلك الصلاة حتّى فات وقتها. ثم صلّتها في غير وقتها؟ فقد صلّتها، وتطلق، كان تركُها لها عامدة أو ناسية، وعليها الكفّارة لتركها الصلاة متعمّدة. ن قبل أن تصلّيها؛ فالله أعلم. ِ وإن كانت تركتها متعمّدة، ثم أخبرته م | :.`dCE`°ùe(1) } فإن قال: إن لم تص . ل اللّيلة معي صلاة العتمة؛ فأنت طالق. فحاضت؟ فقالوا: تطلق؛ ولو منعها عن الصّلاة الحيض. ولو صلّت وهي حائض؛ .( لم تبرّ( 2 | :.`dCE`°ùe } رجل توضّأ ومسح على الخفّ، ثم صلّى. فقال رجل: امرأته طالق ما صلّيتَ يا فلان؟ فإن كان يقول: ما صلّيت؛ ينوي ما هذه الصّلاة؛ إذ ليسها بطهور؛ فما نرى ( عليه بأسًا؛ إذا كان ذلك مقصده. وإن أرسل كلامَه بلا نيّة؛ فهو طلاق؛ لأنّ( 3 الرّجل قد صلّى. وقول: إن كان الحالف لا يرى المسح على الخفّ؛ فلا يحنث. وإن كان يرى المسح على الخفّ؛ فالحنث عليه. 1 ) إلى هنا انتهى ما نقص من م. ) .« يَبَرّ » 2) في م ) .« ولأنّ » 3) في ب و ج ) 108 المجلد الحادي والعشرون وقول: إن كان المصلّي يرى المسح( 1)؛ حنث الحالف. وإن كان لا يرى المسح؛ لم يحنث الحالف. وقول: تطلق على كلّ حال؛ لأنّه حلف على( 2) غيب. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من حلف لقد صلّى الهاجرة، وكان قد صلّى الهاجرة صلاة منتقضة؟ فإنّه يحنث؛ لأنّها ليست جائزة عنه، إلّا أن يكون علم بنقضها عند يمينه، فحلف عليها بعينها لقد صلّى الصّلاة التي صلّاها؛ فلا حنث عليه. وقد قال بعضٌ غيرَ ذلك. وكان هذا الرّأي أحلى في نفسي. ناقصة من ب. « على الخفّ؛ فالحنث عليه. وقول: إن كان المصلّي يرى المسح » (1) .« لأنه حلف على لعله » وفي ج .« لأنه لعله » 2) في ب ) الجزء السابع والثلاثون 109 [16] UEH (1)èq ëdGh QE£aE’Gh .E«°üq dEH ¥.£q dG فإذا قال: إذا صمتِ؛ فأنت طالق؟ فإذا أتَمّت( 2) صيام ذلك اليوم؛ طلقت. فإن قال: إذا صمتِ رمضان؛ فأنتِ طالق؟ فإذا كمل الشّهر؛ طلقت. فإن تركت صوم رمضان متعمّدة؛ لم يقع عليها طلاق. وإن صامت يومًا، ثم ولدت، فلم تطهر حتّى انقضى؟ لم تَطلق. وإذا انقضى الشّهر، ثم أبدلت ما بقي تقضي البدل؟ لم تطلق؛ لأنّ البدل غير المبدَل منه. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال لها: إذا صمتِ رمضان؛ فأنت طالق. فأفطرت رمضان ن رمضان شيئًا. ِ وعليها منه أيّام حيضها؟ طَلقت؛ إن كان قد صامت م 1 ) ناقصة من ب و ج. ) .« تمت » وفي ج .« أتممت » 2) في ب ) 110 المجلد الحادي والعشرون فإن كانت في سفر أو مرض أو نفاس، فأفطرته كلّه؟ فإذا( 1) صامت بدله، فأكملت صومه؛ وقع بها( 2) الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم يصم يوم العيد؛ فهي طالق. فصامه؟ قال: طَلقت؛ لأنّ صوم يوم العيد ليس بصوم. ولو قال: امرأته( 3) طالق إن لم يصم هذه اللّيلة. فصامها؟ فإنّها( 4) تطلق؛ ولا صيام في اللّيل. كما لو قالت هي: إن لم أصلّ غدًا؛ فعبدي حرّ. فأصبحت حائضًا، وصلّت؛ وقع العتق. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها لا يصوم شهر رمضان. فلمّا جاء الشّهر سافر وأفطر. هل يحنث إذا صام البدل؟ قال: البدل غير الشّهر، ولا يقع على امرأته طلاق. فإن أفطر الشّهر وهو مقيم غير مسافر؟ ففيه اختلاف: منهم من أوجب الطّلاق. ومنهم من لم يوجبه. .« إذا » 1) في ب و ج ) .« فأكملت صومها؛ وقع » 2) في أ ) .« أنتِ » 3) في أ ) .« إنها » 4) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 16 ] : الطّلاق بالصّيام والإفطار والحجّ 111 | :(1).`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم أحجّ إلى مكّة؛ فأنت طالق. فخرج حتّى إذا كان بالبصرة؛ عرض له بعض المعاريض، فخرج إلى عُمان؟ فقد حنث. وإن مضت له أربعة أشهر قبل أن يأتي مكّة، وقبل أن يطأها؛ ذهبت منه بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إذا حججتُ فأنتِ طالق؟ ففي بعض القول على معنى التّسمية : إذا أحرم بالحجّ؛ فقد وقع الطّلاق؛ لأنّه يُس . مى حا . جا. وقول: حتّى يُتمّ الحجّ الذي لا يتمّ إلّا به. وعلى هذا؛ حتّى يطوف للزّيارة؛ لأنّ الحجّ لا يتمّ إلّا بطواف الزيارة( 2). وهو قول أبي الوليد. ويَخرج قولٌ: أنّه لا يتمّ الحجّ حتّى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصّفا والمروة للزّيارة؛ لأنّ السّعي على قولٍ فريضةٌ في الزّيارة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إذا طُفْتِ؛ فأنت طالق. فطافت واحدًا؟ فقول: تطلق؛ على قول من يقول بالتّسمية. وقول من يقول بالمعنى: حتّى تكمل الطّواف( 3). والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « لأنّ الحجّ لا يتمّ إلّا بطواف الزيارة » (2) .« بالطواف » 3) في ب ) 112 المجلد الحادي والعشرون [17] UEH .«°ü©.dGh .YE£q dEH ¥.£q dG ومَن قال لامرأته: إن خرجتِ من منزلي بغير أمري إلى غير طاعة الله؛ فأنتِ طالق. فخرجت إلى عيادة مريض؟ وقع بها الطّلاق. فإن خرجت في طلب الماء للصّلاة؛ لم تطلق. ( الفرق بينهما: أنّ عيادة المريض نافلة، وطلب الماء للصّلاة فريضة. فما( 1 كان من فرضِ الله عليها، تعبّدها به، فخرجت فيه؛ فإنّها لا تَطلق. وإن خرجت في طلب النّوافل؛ ولو كانت حَ . جة نافلة؛ فإنّها تطلق؛ لأنّها ن منزله بغير أمره. ِ عاصية لله في خروجها م | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن خرجتِ إلى غير طاعة الله وطاعتي. فخرجت إلى معصية الله؟ طَلقت؛ لأنّ هذا إشراك؛ لقوله: طاعة الله وطاعتي. .« ومما » وفي ج .« وما » 1) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 17 ] : الطّلاق بالطّاعة والمعصية 113 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن لم تتّق الله؟ فإنّها إن عصت مرّة واحدة؛ لم تطلق؛ متى اتّقته( 1) في الأربعة أشهر. فإن مضت أربعة أشهر ولم تتّق الله، ولم تتب مما عصت الله به؛ بانت بالإيلاء إذا قامت على المعصية. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن كنتِ تُحسني أمر دينك، وإلّا فأنت طالق. أو قال: إن لم تُحسني؟ ن السّنن الملحقة ِ فإذا كانت تُحسن الفرائض التي لله عليها وما كان م .( بالفرائض، وإلّا فالطّلاق واقع إن لم تحسن هذا( 2 .« اتقت » 1) في أ ) 2) قد مرّت هذه المسألة. ) 114 المجلد الحادي والعشرون [18] UEH ..©p dGh .PE’EH ¥.£q dG وإن حلف إن ذهبتْ إلى مأتم إلّا بإذنه. فأَذِن لها أن تذهب إلى مأتم، فذهبت، ثم رجعتْ، فذهبت إلى مأتم آخر بغير إذنه. ثم وطئها قبل أن يُشهد على رجعتها؟ .( فقد فَسدت؛ على قول أبي عبد الله وزياد( 1 وقال محمّد بن عليّ وأبو مروان: إنّها لا تطلق. ثم رجعا إلى قول أبي عبد الله، وأوجبا الطّلاق. وكان عندهما أنّها إذا خرجت بإذنه مرّة إلى مأتم؛ فقد انهدم الطّلاق. وليس هو كذلك؛ لأنّها ما دامت تذهب إلى مأتم بإذنه؛ فاليمين بحالها، ولم يقع الحنث. وإن ذهبت مرّة بغير إذنه؛ فقد وقع الحنث، وطَلقت، ثم لا يقع عليها الطّلاق بعد ذلك إذا ذهبت إلى مأتم بغير إذنه. وكذلك قوله: إلّا بأمري؟ فإذا أذن لها مرّة؛ كفى. وقولٌ: حتّى يأذن لها إذنًا مباحًا. وقولٌ: ولو أذن لها إذنًا مباحًا؛ حتّى يأذن لها كلّ مرّة. وأمّا بعلمه؟ فلا تكتفي بعلمه مرّة. وإن فعلتْ بغير علمه؛ طَلقت. ولا أعلم فيه( 2) اختلافًا. 1 ) ناقصة من ب. ) 2) ناقصة من ب و ج. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 18 ] : الطّلاق بالإذن والعِلم 115 نظرٌ؛ إذا أذن لها؛ حتّى يأمرها؛ على قول. «( إلّا بأمري( 2 » : 1)وفي قوله ) والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها لا تذهب إلى بيت فلان إلّا بإذنه. ثم أراد سفرًا. فطلبت إليه الإذن. فأبى، ثم قال: اللّهم إنّي قد أذنتُ لها، ولم تسمع هي قوله. ثم خرج، وذهبت هي؟ فقيل( 3): قد وقع الطّلاق، ولا ينتفع بذلك الكلام؛ حتّى يقوله( 4) لها، أو يرسل به إليها. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها إن دخلتْ إلى أمّها إلّا برأيه. ثم أذن لها مرّة أن تدخل إليها أنّه معه في الإذن؟ فقيل: إذا أذن لها أوّل مرّة؛ جاز أن تدخل كلّما أرادت. وقول: لا يُجزيها ذلك، وتستأذنه في كلّما أرادت أن تدخل، وإلّا وقع الطّلاق إذا دخلت قبل إذنه. وقول: إذا أذن لها مرّة إذنًا مباحًا متى أرادت، أو كلّما أرادت؛ فقد أباحها وأذن لها؛ أجزأها ذلك. فإن قال: ادخلي إلى أمّك متى شئتِ. ولم يقل: برأيي؟ .« مسألة » 1) في ب زيادة ) .« بإذني » 2) في ب و ج ) .« فقد قيل » 3) في ب ) .« يقول هو » 4) في ب و ج ) 116 المجلد الحادي والعشرون فالرّأي على وجهين: فإن كان أراد إلّا برأيه (أي: رأي عينه)؛ فلا تدخل إلى أمّها حتّى تراها عينه. وإن أراد إلّا برأي الإطلاق لها والإذن، فإذا قال: ادخلي، ولم يقل: برأي؛ فقد أطلق لها( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن منزله إلّا بعلمه. ثم قال: قد أذنتُ لكِ أن تخرجي ِ وإن حلف إن خرجتْ م من منزلي متى شئتِ. فخرجت منه وهو غائب، لم يحضر خروجها، ولم يرها حين خرجتْ منه؛ طَلقت، ولا ينفعه إذنه لها بالخروج؛ حتّى يعلم بخروجها، فتخرج من منزله وهو ينظر إليها. فإن خرجت من منزله وهو ينظر إليها( 2) ويقول: لا تخرجي. فخرجت؟ فلا تطلق؛ إذا كان مرسًلا ليمينه، إلّا أن يكون نوى لَمّا حلف أنّها لا تخرج من منزله إلّا بعلمه، يعني: برأيه أو بإذنه. فإذا خرجت وهو يراها، ولم يأذن لها؛ طَلقت، وله نيّته؛ إن صدّقته وكان ثقة في دينه. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن خرجت من منزله بغير علمه؟ فكلّما( 3) خرجت وهو ينظر إليها؛ لم تطلق. فإن خرجت مرّة من غير أن ينظر إليها، فوقع الطلاق عليها، ثم راجعها، ثم خرجت من منزله بغير علمه ولا نظره إليها؛ فلا تطلق بعد الحنث الأوّل الذي أوقع الطّلاق عليها. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « فإن خرجت من منزله وهو ينظر إليها » ( 2) .« فلما » 3) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 18 ] : الطّلاق بالإذن والعِلم 117 | :.`dCE`°ùe } فإن جعل طلاقها ثلاثًا إن خرجت بغير علمه، ثم أبرأته وأبرأ لها نفسها، ثم خرجت بغير علمه ولا نظره، ثم راجعها، ثم رجعت تخرج بغير علمه؟ لم تطلق، وقد هدم خروجها بغير علمه تلك المرّة، وهي ليست له بامرأة اليمين، والحنث عنه. | :.`dCE`°ùe } فإن خرجت بعلمه بعد البرآن بينهما، قبل أن يتراجعا. فلمّا راجعها؛ خرجت ن ذلك البرآن، وتزوّجت غيره، ِ بغير أمره؛ وقع عليها الطّلاق. وإن لم يتراجعا م ثم طلّق أو مات، ثم رجع هذا بنكاح جديد، ثم رجعت فخرجت بغير علمه ولم تكن خرجت بغير علمه بعد البرآن إلى أن تزوّجها هو الثّانية؟ فإنّها تطلق؛ لأنّ تلك اليمين بحالها لم تنهدم عنه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: فإن حلف إن خرجتْ إلّا بإذنه، فأذن لها، فلم تخرج حتّى عاد نهاها عن الخروج، فخرجت؟ إنّها لا تطلق؛ لأنّه قد أذن لها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأذن لها تذهب إلى أهلها، فذهبتْ بغير أمره. فَسَ . ره ذلك؟ فلا شيء عليها في ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن خرجتْ إلّا بإذنه. فأذن لها، فخرجت، ثم رجعت ن ِ فخرجت بغير إذنه؟ طَلقت، إلّا أن يقول لها: قد أذنتُ لكِ أن تخرجي م 118 المجلد الحادي والعشرون منزلي إذا شئتِ، أو كلّما شئت، أو متى شئت. فإذا قال لها هكذا؛ فكلّما خرجتْ بعد ذلك؛ فهو بإذنه؛ وإن لم يحدّ بالإذن لها. وإن قال: إلّا برأيي أو بأمري. فقال: قد أذنتُ لكِ، أو أمرتك، أو اخرجي برأيي؟ فكلّ ذلك سواء. وكذلك لو قال: إلّا بإذني. فقال: قد أمرتك أن تخرجي، فاخرجي؟ فهو رأيٌ، وهو إذنٌ منه لها. | :.`dCE`°ùe } ن منزلي، بغير ِ فإنْ قال: أنتِ طالق إن خرجتِ من منزلي، أو إذا خرجتِ م ن ِ إذني. فخرجت بغير إذنه. ووقع( 1) عليها الطّلاق، ثم راجعها، فرجعتْ تَخرج م منزله بغير إذنه؟ فلا تَطلق. ولكن إذا قال: كلّما، أو متى ما خرجتِ؟ فكلّما خرجتْ بغير إذنه؛ طَلقت، ولا ينهدم ذلك عنها بدخولها بغير إذنه، وهي زوجته مرّة ولا أكثر. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إذا باع فلان عبده برأيه، ثم أمره ببيعه ونهاه؟ فإذا أراد بيعه؛ حنث. .« وقع » 1) في أ ) الجزء السابع والثلاثون 119 [19] UEH .cEëdG ..ëH ¥.£q dG فإن قال: امرأته طالق إن فعل كذا، إلّا أن يحكم عليه به الحاكم. فحكم ؟( ن ولّاة المسلمين، أو خليفة والٍ( 2 ِ عليه به والٍ( 1) م فإنّه يحنث؛ ؛« إلّا أن يحكم عليه به حاكم » : قال: قد برّ في يمينه، إلّا أن يقول حتّى يحكم به عليه( 3) القاضي. (4) قال أبو سعيد: الذي عرفنا في هذه المسألة أنّه إذا قال: حتّى يحكم به عليّ مّن ِ ن حكّام المسلمين، والٍ أو خليفة إمام، م ِ به حاكم. فإذا حكم به عليه حاكم م يقع عليه اسم الحكم أنّه حاكم؛ فقد برّ. 5) به الحاكم؟ فلا يبرّ، إلّا أن يحكم عليه به ) أن يحكم عليّ وإذا قال: إلّا الإمام أو القاضي وهذا معي في أيّام الإمام أو القاضي. وهذا معي في أيّام الإمام .( والقاضي( 6 وصوبناها. « والي » 1 ) في الأصل ) .« والي » 2) في أ و ج ) .« عليه به » 3) في ب ) .« عليه » 4) في ب ) .« عليه » 5) في ب ) .« في أيّام أو القاضي » 6) في ج ) 120 المجلد الحادي والعشرون [20] UEH AGô°qûdGh ™«.dEH ¥.£q dG ن عبد؟ ِ ومَن حلف لا يشتري عبدًا. فاشترى جُزْءًا م قال أبو الحواري: قيل: إنّه لا يحنث حتّى يشتري عبدًا كاملًا. وأمّا الثّوب؛ فإن كان ذلك الجزءُ يكون( 1) لباسًا؛ فإنّه يحنث، إلّا أن يحلف عن ثوب بعينه .( أنّه لا يشتريه. فإذا اشترى منه جزءًا؛ لم يحنث؛ حتّى يشتريَه جميعه( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي طالق إن باع غلامه. فقال لرجل: قد بعتك غلامي بكذا. ولم يقل الآخر: قد قبلتُ. أو قال: قد قبلتُ؟ فإنّها تطلق؛ لأنّه إذا قال: قد بعتك إيّاه؛ فقد باعه؛ ولو لم تكن بينهما ن الآخر. ِ مساومة، فهو بيع، وليس هو شراء( 3) م ن الثّمن؟ فليس كذلك؛ حتّى يقول: ِ فإن قال: قد بعتكَ. ولم يقل: بكذا م قد بعتُ لكَ إيّاه بثمن معروف. .« ويكون » 1 ) ناقصة من ب. وفي ج ) .« كلّه، جميعًا » 2) في ب ) .« بشراء » 3) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 20 ] : الطّلاق بالبيع والشّراء 121 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها لا يبيع بيعًا. فأقال في بيع؟ فقيل: إنّ امرأته تَطلق؛ لأنّ الإقالة بيعٌ. وكذلك القياض. | :.`dCE`°ùe } ن أرضه هذه بحقّ عليه. ثم ِ ومَن كان عليه دينٌ، فحلف بالطّلاق لا يَعرض م أراد بيعها؟ فإنّما العَرْضُ أن يعرض منها بحقّ عليه. ن غير شرط بينهما أنّه يقاصصه ِ فإن كان عليه لرجل حقّ، فباعه إيّاها بثمن م ن هذا الثّمن بحقّه هذا. ثم قاصصه من ثمنها بالحقّ الذي عليه؟ فإنّه يحنث. ِ م | :.`dCE`°ùe } ومَن حَلف أن يبيع والدته. وكانت مملوكة لأبيه. فهلك والده، وخلّف منها ولدين، هو أحدهما. ولم تكن له نيّة في يمينه إلّا أن يبيعها؟ فإنّما يكون البيع فيما يجوز فيه البيع. وأمّا( 1) الأحرار؛ فلا بيع فيهم، ويحنث على كلّ حال؛ لأنّ البيع لا يثبت فيها، والطّلاق واقع. .« فأما » 1) في ب و ج ) 122 المجلد الحادي والعشرون [21] UEH .ƒ.é.dG âbƒdEH ¥.£q dG فإن قال: أنتِ طالق قبل موتي بسنة؟ فلا يطأ. وإن مضت الأربعة الأشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن مات؛ لم يتوارثا، والله أعلم؛ لأنّها قد علمت أنّها طَلقت حين تكلّم. وسل عن الميراث في طلاق الواحدة إذا مات قبل الأربعة أشهر. وإن قال: قبل موتي بشهر؟ فهذا فيه الإيلاء. ولا يطأ. وإن مات في عدّة الإيلاء؛ ورثت؛ لأنّها طَلقت قبل موته بشهر، إلّا أن يكون ثلاثًا؛ فإنّها لا ترث؛ لأنّها طَلقت حين تكلّم قبل موته بشهر. وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق قبل موتي بيوم؟ ن حينها. ِ فقيل: تطلق م وقيل: هو إيلاء. ن عمره( 1) سنة؟ ِ فإن قال: إذا بقيَ م ن الوطء، وهي( 2) زوجته، ولا تبين منه. فإن وطئ، ومات بعد ِ فإنّه يُمنع م الوطء بسنة أو أقلّ؛ فلها في ماله صداقٌ ثانٍ. .« إن بقي من عمري » 1) في م ) .« من » 2) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 21 ] : الطّلاق بالوقت المجهول 123 فإن قال كذلك لعبده؛ فليس له أن يستعمله بعمل، وهو غلامه. فإن استعمله إلى أن مات؛ كان للعبد في مال سيّده أُجرة سنة، وقد عتق. فإن قال ذلك لجاريته التي يطأها؛ فليس له أن يطأها، وهي جاريته، ن عمره، وعلم ذلك؛ كان عليه ِ وعليه الإمساك. فإن وطئها في آخر سنة م صداقها في ماله. وقيل: إذا قال لها: إذا بقي من عمره سنة؛ فهي طالق. فمات؛ فلا ميراث لها منه. وإن( 1) ماتت هي؛ فالله أعلم بميراثه منها. ن سنة وهي زوجته؛ فله الميراث منها. ِ وقال: إذا عاش بعدها أكثر م | :.`dCE`°ùe } فإن كان له أربع نسوة، فقال: أيّتكنّ أقرب أجلًا؛ فهي طالق؟ فإنّه يُمسك عن وطئهنّ كلّهنّ. فإن ماتت واحدةٌ منهنّ قبل أربعة أشهر؛ وقع عليها الطّلاق، ولا شيء على الأواخر. وإن مضت أربعة أشهر قبل موت واحدة منهنّ؛ فإنّهنّ يَبِنّ بالإيلاء. وإن وطئ واحدة منهنّ في أربعة أشهر؛ فقد بانت تلك، وحرمت عليه أيضًا. ولا شيء على التي لم يطأ في أربعة أشهر. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أقدمكنّ أو أَعْتَقُكُ . ن( 2) عندي؛ فهي طالق؟ .« فإن » 1) في ب و ج ) .« أعتقكم » 2) في ب و ج ) 124 المجلد الحادي والعشرون ن سنة لا تطلق، وتطلق الآخرتان( 1) اللاتي ِ فإنّ التي تزوّجها لأق . ل م ،[ يس: 39 ] .. . A . . : تزوّجهما لسنة أو أكثر؛ لقول الله( 2) تعالى .( يعني: عسق النخل( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن كان له امرأتان، فقال لهما: أيّتكما أطول عمرًا، أو أقصر عمرًا؛ فهي طالق؟ ،( فالذي عندي والله أعلم أنّه لا بدّ أن يكون الطّلاق يقع بأحدهما( 4 ولا يدري أيّهما( 5) أطول عمرًا، ولا أقصر عمرًا. فالاحتياط له أن لا يطأ إحداهما( 6) لعلّه أن يطأها( 7) وهي طالق. وقيل( 8): بل يقع عليهما الطّلاق حين حلف؛ لأنّه غيب. ( وإن قال: لا أدري لعلّه تكونا متسويَِتَيْن في العمر، فلا تكون إحداهما( 9 أطول عمرًا؟ فالله أعلم، وانظر فيها. .« الآخراتان » وفي ج .« الآخرتان » 1) في ب ) .« لقوله » 2) في ب و ج ) 3) العَسَقُ: الْعُرْجُونُ ال . ردِيءُ، أَسَدِي.ةٌ. وَفِي ال . تهْذِيبِ: العُسُقُ عَرَاجِينُ ال . نخْلِ. ابن منظور، لسان العرب، ) . فصل العين المهملة، ج 10 ، ص 251 وصوبناها. « أحدهما » 4 ) في النسخ ) .« أيتهما » 5) في ب ) وصوبناها. « أحدهما » 6 ) في النسخ ) .« لعله يطأ » 7) في أ ) .« وإن » 8) في ب ) وصوبناها اجتهادًا. ،« لعله يكونا مستويتين في العمر، فلا يكون أحدهما » 9 ) العبارة في النسخ هكذا ) الجزء السابع والثلاثون 125 [22] UEH â`bƒdEH ¥.`£q dG ومَن وقّت في فعل؛ فله أن يطأ؛ حتّى يجيء الوقت. وإن لم يوقّت؛ لم يطأ؛ حتّى يفعل. | :.`dCE`°ùe } واختُلف فيمن قال لزوجته: أنتِ طالق إلى شهر أو إلى سنة، أو إلى ما أشبه ذلك: فقول: هي زوجته إلى ذلك الوقت. وبه قال ابن عبّاس وعطاء وجابر بن زيد والشّافعيّ. ن يوم تكلّم به. ِ وقول: إنّها تطلق م وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق رأسَ السّنة؛ جاز أن يطأ إلى رأس السّنة. فإذا جاء رأس السّنة؛ طَلقت. وإن قال: إلى رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ. فإذا جاء رأس السنة؛ طَلقت. ن حينها. ِ وإن قال: ( 1)طالقٌ إلى سنة؛ طَلقت م وعن ابن عبّاس: إنّها زوجته إلى سنة. ن السّاعة إلى شهر؛ فإنّها تَطلق من ساعتها. ِ وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق م .« أنت » 1) في م زيادة ) 126 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق إلى الهلال؛ فإنّها تَطلق ما قال؛ على قول هاشم. قال: إلّا أن يقول: إنّه أحضر نيّته إذا جاء الهلال. قال أبو المؤثر: وأنا أقول: إنّها إن أرادت يمينه؛ فلها استحلافُه لقد أحضر هذه النّيّة عند قوله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق إلى سنة أو إلى سنتين؛ فطلاقها إلى الأجل الذي أجّل، وتحلّ له فيما دون ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إلى الحول تطليقةً. ثم إنّه قال بعد ذلك: اِشهدوا أنّ التّطليقة التي كنت أخّرتها إلى الحول قد عجّلتها( 1) اليوم، وهدمت الأخرى؟ فعن هاشم وموسى بن عليّ: هذه تطليقةٌ، والأخرى تطليقة لوقتها. وقال مسلم: إنّها واحدة. فَلَم( 2) يلتفتا إلى ما قال. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن جامَعَتْكِ أ . مك في بيتي أبدًا؛ فأنتِ طالق؟ فمتى جامعتها في بيته؛ طَلقت. .« جعلتها » 1) في أ ) أي: لم يلتفت هاشم وموسى إلى هذا القول لمسلم. .« لم » 2) في ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 22 ] : الطّلاق بالوقت 127 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم أفعل إلى سنة كذا؛ فأنتِ طالق؟ فإن خلت السّنة، ولم يفعل؛ وقع الطّلاق، وله جماعها في السّنة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كلّمتُ( 1) أنا فلانًا، أو دخلتُ دار فلان، إلى سنة؛ فامرأته طالق؟ فلا بأس عليه( 2) أن يقربها؛ ما لَم يكلّمْ فلانًا أو يدخلْ داره. فإن كلّمه أو دخل داره قبل السّنة؛ فهي طالق. | :.`dCE`°ùe } ن اليوم شيء؟ ِ فإن قال: يوم لا أطلّقك فأنتِ طالق، وقد مضى م ن حين ما قال لها، ِ فإذا مضت اليومُ كلّها ولم يطلّقها؛ وقع عليها الطّلاق م لا حين انقضى اليوم. ن( 3) حينها؛ لأنّ ِ فإن قال: اليوم لا أطلّقك فأنتِ طالق؟ وقع عليها الطّلاق م هذا نفي، وقد طلّقها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن متّ هذه السّنة؟ قال: له وطؤها إذا كانت زوجتَه. .« كلفت » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« في » 3) في أ ) 128 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن أهل فَرق قال لامرأته: أنتِ طالق ِ قال: حدّثني هاشم بن يوسف أنّ رجلًا م إن خرجتِ السّاعة، وهي نائمة، فقعدت يسيرًا. ثم قامت، فخرجت. وإنّ قومًا حرّموها عليه. فوصل إلى موسى، فأخبره. قال: فكتب إليّ موسى أن آمرها بالرّجعة إلى زوجها. فأَمرتها. فرجعت إليه. 1). قال: أليس( 2) يقال: إن النّهار كذا ساعة. فكأنّه ) قال: فقلت له: يا أبا عليّ لم ير ذلك شيئًا، حيث قال: إن خرجتِ السّاعة وهي قائمة، فكأنّها قد تحوّلت عن تلك السّاعة. | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن قال: أنتِ طالق اليوم إذا جاء غد( 3 قال: إذا جاء غدٌ( 4) طَلقت، وهي اليوم زوجته، وله أن يطأها في هذا اليوم. فإذا جاء غدٌ( 5) طَلقت. وفي موضع: طَلقت حين يطلع الفجر. ألا ترى أنّه إذا قال: أنتِ طالق اليوم إذا كلّمتِ فلانًا، فلا تطلق حتّى تكلّمه. وفي موضع: إنّها تَطلق اليوم. 1) في أ و ج فراغ بقدر كلمتين. ) .« ليس » 2) في أ و ج ) .« غد » 3) في أ ) .« غد » 4) في أ ) .« غد » 5) في أ ) الجزء السابع والثلاثون 129 [23] UEH (1)G.k Zh .ƒ«dEH ¥.£q dG فإن قال: أنتِ طالق اليوم وغدًا، أو السّاعة وغدًا؟ فهي طالق اليوم، أو هذه( 2) السّاعة، وهو أقرب الوقتين. إلّا أن يريد: وغدًا أنتِ طالق، يريد به تطليقة ثانية؛ فهو ما نوى. وإن قال: أنتِ طالق اليوم وغدًا، أو أنتِ طالق غدًا أو اليوم. أو قال: أنتِ طالق اليوم أو غدًا؟ فقال: إنّها تَطلق اليوم، وغدًا حشوٌ في الوجهين جميعًا. وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق غدًا أو اليوم؟ فهي تطليقتان. .( وإن( 3) قال لها: أنتِ طالق اليوم ثم غدًا؟ فهي طالق اليومَ واحدةً( 4 وإن كان( 5) له نيّة( 6): ثم غدًا طالق( 7)؛ فهما اثنتان( 8)، وإلّا فهي واحدة. .« وغد » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 3) في أ ) .« ولهده » 4) في ب ) .« كانت » 5) في ج ) .« وإن كان لعله قال » 6) في ب ) أي: ثم أنت طالق غدًا طلاقًا آخر. .« طلاقًا » 7) في أ و ج ) وفي ب كلاهما. .« تطليقتان » 8) في ج ) 130 المجلد الحادي والعشرون ( وإن قال: أنتِ طالق اليوم( 1)، بل غدًا. أو اليوم، لا( 2) بل غدًا. أو غدًا، لا( 3 بل اليوم؟ « بل » : فهما تطليقتان؛ إن لم يرد بذلك واحدة تثبيتًا وتكريرًا؛ لأنّ معنى قوله .« بل أنتِ طالق » تقوم مقام وقول: إذا قال: أنت طالق أنت طالق، إنّهما اثنتان، ولا نيّة له في ذلك. وقول: إذا أراد واحدة، وأراد تفهيمها؛ فهي واحدة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق اليوم إذا جاء غدٌ( 4)؟ فإذا جاء غدٌ( 5)؛ طَلقتْ، وهي اليوم زوجته، وله أن يطأها في هذا اليوم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق غدًا واليوم؟ فهي اثنتان. وفي موضع: فإنّها تَطلق اليوم، وغدًا حشوٌ، إلّا أن ينوي( 6) أخرى فهي اثنتان. فإن قال: أنتِ طالق غدًا، لا بل اليوم فهي تطليقتان. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« غدًا » 4) في أ و ج ) .« غدًا » 5) في أ و ج ) .« تكون » 6) في ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 23 ] : الطّلاق باليوم وغدًا 131 | :(1).`dCE`°ùe } ؟( فإن قال: أنتِ طالق غدًا أو بعد غدٍ. أو غدًا أو بعد غد( 2 فإنّها تَطلق في الأقرب من ذلك. | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن قال: أنتِ طالق اليوم غدًا( 3 ( فإنّها تَطلق اليوم، وغدًا حشوٌ، إلّا أن تكون له نيّة أنّه إذا جاء( 4) غدًا( 5 .( طَلقتْ ثانية( 6 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق غدًا ولا نيّة له؟ فهي طالق حين طلع الفجر من الغد. .( وإن قال: السّاعة غدًا؟ فهي طالق السّاعة، وغدًا حشو( 7 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق اليوم إن كلّمتِ فلانًا. فمضى اليوم ولم تكلّمه؟ لَم تَطلق. ناقصة من أ. « فإن قال: أنتِ طالق غدًا، لا بل اليوم فهي تطليقتان. مسألة » (1) .« غدًا » 2) في أ و ج ) ولعله كذلك في أ. « وغدًا » وفي م .« أو غدًا » 3) في ب ) ناقصة من ب. « اليوم، وغدًا حشوٌ، إلّا أن تكون له نيّة أنّه إذا جاء » ( 4) .« غدًا » لعل .« غد » 5) في ج ) .« بنيته » 6) في ب و ج ) .« في الكلام » 7) في ب زيادة ) 132 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق اليوم إن كلّمتِ زيدًا أو فلانًا؟ فإذا كلّمته طَلقتْ. ولا تَطلق اليوم عندهم. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق اليوم إن فعلتِ كذا إذا خلت سنة؟ ن حينها قبل أن تخلو سنة. ِ طَلقتْ م | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إذا طَلّقتْك ثلاثًا وتزوّجتِ زوجًا غيري؛ فأنتِ اليوم طالق؟ ن حينها. ِ فإنّها تَطلق م | :.`dCE`°ùe } وإن قال: يوم أدخل دار فلان فأنتِ طالق. فدخلها ليلًا أو نهارًا؟ طَلقتْ. قال الأنفال: 16 ]. وإذا ولّاهم دبره ليلًا أو نهارًا؛ ] .. ¹ ¸ ¶. : الله تعالى فهو سواء. وإذا نوى النّهار دون اللّيل؛ كان القول قوله، وهو مصدّق. ألا ترى أنّه لو قال: ليلة أدخلُها فأنتِ طالق، ثم دخلها نهارًا؛ لم تَطلق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: إذا جاء الأضحى ولم أُضَ . ح لك ولم أصبغ( 1) لك؛ فأنتِ طالق اليوم ثلاثًا؟ 1) ولعلها: أصنع. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 23 ] : الطّلاق باليوم وغدًا 133 فإذا جاء الأضحى ولم يفعل ما قال؛ طَلقتْ إذا انقضى الأضحى. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن محبوب: فيمن قال لزوجته: إذا حالت السّنة؛ فأنتِ طالق اليوم؟ حشو. « فأنتِ طالق اليوم » : إنّها إذا حالت السّنة؛ طَلقتْ. وقوله قال أبو الحواري: وكذلك هذه. 134 المجلد الحادي والعشرون [24] UEH ôg.q dGh .Ee.dGh .«ëdEH ¥.£q dG اختلف أصحابنا في الحِين على خمسة أقاويل: ² ± ° ¯ ® ¬ . :( فقولٌ: إنّه ستّة أشهر. الحجّة قوله سبحانه( 1 الإنسان: 1]. وقوله في النّخلة: . ! " # $. ] . ¸ ¶ . ´ ³ .[ [إبراهيم: 25 ² ± ° ¯ ® ¬ . : 8 ( وقولٌ: الحين تسعة أشهر. الحجّة قوله( 2 الإنسان: 1] ، في هذه المدّة بأنّه إنسان، وإنّ( 3) هذه ] . ¸ ¶ . ´ ³ المدّة أوقات للإنسان( 4)، وعادات النّساء أن( 5) يضعن. ،[ وقولٌ: الحين سَنة. الحجّة قوله تعالى: . ! " # $ . [إبراهيم: 25 وإنّ النّخلة لا تؤتي أُكلها إلّا في كلّ سنة مرّة. ¢ وقولٌ: الحين ثلاثة أيّام. الحجّة قوله تعالى( 6) في قوم صالح . . .« لقوله تعالى » وفي ج .« لقوله سبحانه » 1) في ب ) .« لقوله » 2) في ب و ج ) .« فإن » 3) في ب ) .« الإنسان » 4) في ب و ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 24 ] : الطّلاق بالحين والزمان والدّهر 135 1) [الذاريات: 43 ]، وإنّه أجّلهم( 2) ثلاثة أيّام. ولم يكن الحين في هذا ). £ الموضع إلّا ثلاثة أيّام. وقولٌ: إنّ الحين وقت مجهول، لا يعلمه إلّا الله، وإنّه قد ذكر الحين في ص: 88 ]. يعني في الآخرة، ] . B A @ ? . : مواضع مختلفة، فقال ووقت الآخرة لا نعلمه( 3). فوجب أن يكون مَن حلف بهذه اليمين على شيء أنّ الحنث واقع به حين حلف. وهو( 4) أقرب إلى الحجّة، وأشيق إلى النّفس؛ لقيام الأدلّة عليه. والله أعلم. .[ وقول: الحين سبع سنين. الحجّة: . . ¢ £. [يوسف: 35 | :.`dCE`°ùe } # " وعن ابن عبّاس: الحين حينان: حينٌ( 5) ممدود؛ لقوله: . ! .[ $. [إبراهيم: 25 . B A @ ? . .[ 9 : . [النحل: 80 والذي ليس بممدود . 8 .[ [ص: 88 ن ساعة إلى ما لا ِ ويدلّ على صحّة هذا القول أنّ الحين عند العرب م يُحصى عدده. ص: 88 ]، يعني حين القرآن. ] . B A . : وقول النّقّاش قال الحسن: يوم القيامة. وقول: يوم بدر. 1 ) ناقصة من ب. ) وهو خطأ. « أجلاهم » 2) في ب ) وفي أ كلاهما. .« يعلمه » 3) في ج ) .« وهذا » 4) في ب ) .« فحين » 5) في أ ) 136 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإذا قال لزوجته: أنتِ طالق حين لا أطلّقك، أو كلّما لم أطلّقك؟ ن حين فرع من كلامه. ِ فإنّه يقع الطّلاق م فإن قال: يوم لا أطلّقك؟ فإذا مضى ذلك اليوم الذي هو فيه( 1)؛ وقع بها الطّلاق، ولا يحلّ له وطؤها في ذلك اليوم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لها: أنتِ طالق ثلاثًا متى لم أطلّقك واحدة؟ ن غير سكوت ولا تشاغل بكلام غيره : أنتِ ِ فإن قال: على إثر كلامه م طالق واحدة، أو أنتِ طالق؛ فقول: إنّه قد برّ، ولا يقع عليه من الطّلاق أكثر من ذلك، ولا يقع بهذا إلّا طلاق واحد. ن الأوقات؛ طَلقتْ ثلاثًا. وهو كقوله: كلّما ِ وقول: متى لم يطلّقها في وقت م لم أطلّقك؛ فأنتِ طالق ثلاثًا. فكلّما لم يطلّقها في وقت من الأوقات؛ طَلقتْ ن الطّلاق ثلاثًا، إلّا أن( 2) تبين بالثّلاث، وتزوّج غيره، ِ ثلاثًا. ولا مخرج له م ويدخل بها، ثم يطلّقها أو يموت عنها، ثم يتزوّجها هذا. فقيل( 3): بعد ذلك إنّه لا يقع عليها طلاق للقول( 4) الأوّل. وقول: يقع عليها أيضًا الطلاق؛ لأنّه كان طلّق( 5) ما يملك. ومتى، ومتى ما، كلّه واحد. ومتى لم، ومتى ما لم، كلّ ذلك واحد. .« الذي وقته » 1) في ب ) .« لعله: إلى أن » 2) في ب زيادة ) .« وقيل » 3) في أ ) .« بالقول » 4) في أ ) .« يطلق » 5) في ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 24 ] : الطّلاق بالحين والزمان والدّهر 137 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لها: حين لا أطلّقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فإن طلّقها حين ذلك قبل أن يسكت أو يتكلّم بغيره؛ فهو مثل ذلك، ولا تَطلق بهذا إلّا مرّة واحدة، ولا يحنث إلّا مرّة واحدة، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لها: حينًا لا أطلّقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فقد اختُلف في هذا الحين: فإن لم يطلّقها قبل أن يسكت أو يتكلّم؛ « حين لا أطلّقك » فقول: هو مثل طَلقتْ ثلاثًا. .( وقول: الحين ثلاثة أيّام( 1 وقول: الحين أربعة أشهر. وقول: ستّة أشهر إلى تسعة( 2) أشهر. فعلى هذا الاختلافُ. فإذا مضى أحد ما قيل، ولم يطلّقها واحدة؛ طَلقتْ ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } وقوله: زمانًا لا أطلّقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فقد قيل في الزّمان: إنّه أربعة أشهر. وقول: يوم وليلة. وهو أكثر القول. ناقصة من ب. « وقول: الحين ثلاثة أيّام » ( 1) .« سبعة » 2) في أ ) 138 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقوله: دهرًا( 1) لا أطلّقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فإذا مضت ال . سنة ولم يطلّقها واحدة؛ طَلقتْ ثلاثًا. وإن قال: سنةً لا أطلّقك، أو شهرًا، أو ساعة؛ فعلى ما ذكرنا في الباب الثّاني. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال هذا كل.ه، وكان في ذلك مدّة له؛ فإنّه لا يطأ فيما بينه وبين وقوع الطّلاق. وإذا جاء الوقت؛ طَلقتْ. وقول: إنّه يطأ إذا كان في فسحة من ذلك إلى الوقت المؤقّت. وهذا الآخِر أبين( 2) وأعمّ. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق قريبًا، أو حينًا. متى تَطلق؟ .[ هود: 64 ] . I H G . : قال: أمّا القريب؛ فقيل: ثلاثة أيّام؛ لقوله ( وقول: القريب أربعة أشهر. ولعلّه الفصْلُ من السّنة؛ لأنّ السّنة على ثلاثة( 3 فصول. وقول: إنّه شبهة، ولا يُحكم فيه، ويُحكم لصاحبه الاحتياط( 4) لنفسه. .« دهر » 1) في ب و ج ) .« وأعلم » 2) في أ زيادة ) .« أربعة » 3) في م ) .« بالاحتياط » 4) في ب ) الجزء السابع والثلاثون 139 [25] UEH .EYE°qùdGh .Ejq C’Gh Qƒ.°qûdGh ..°qùdEH ¥.£q dG وإذا قال لزوجته: إذا خلت السّنة فأنتِ طالق، أو أنتِ طالق إذا خلت السّنة؟ ؛( فإنّها تَطلق إذا خلت تلك السّنة التي هو فيها، كان باقيًا منها قليل أو كثير( 1 ولو كانت ساعة واحدة، وهو أوّل ساعة من شهر المحرّم من ليله، وآخر ساعة من نهار ذي الحجّة. وله أن يطأ زوجته؛ حتّى تخلوَ السّنة ويجبَ الطّلاق. وله أن يطأها؛ حتّى يجبَ ،« السّنة » : مثل قوله « هذه السّنة » : وكذلك قوله الطّلاق. 2) التّاريخ. ) يّ ضِفالظّاهر من ذلك مُ ؛« إذا مضت السّنة » : وفي موضع: إن قال | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن قال: أنتِ طالق إذا خلت سنة( 3 فحتى تخلو سنة منذ قال لها ذلك، بعدد( 4) أيّامها وشهورها وساعاتها، ثم هنالك يقع الطّلاق. .« قليلًا أو كثيرًا » 1) في أ ) .« مَضي » 2) في ب ) .« السنة » 3) في أ ) .« بعدة » 4) في ب و ج ) 140 المجلد الحادي والعشرون وفي موضع: إن قال: إذا مضتْ سنة؛ فلا تَطلق إلّا بمضيّ السّنة تامّة هلاليّة لا شمسيّة( 1)؛ لأنّ أحكام الشّريعة المعلّقة بالآجال فإنّما يراعى به الأهلّة. فأمّا .( الشمسيّة فتلك زيادة على ال . سنة المعدودة في الشرع( 2 فهو مثل ذلك، وتَطلق إذا مضى الشّهر ؛« إذا خلا الشّهر » : وإن( 3) قال لها الذي هو فيه؛ ولو كان باقيًا منه ساعة واحدة. وله أن يطأها؛ حتّى يجبَ الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: إذا خلا شهر؟ فحتّى يخلوَ شهر منذ قال ذلك، بأيّامه ولياليه وساعاته، ثلاثون يومًا بلياليها وساعاتها. وأمّا قوله: إذا خلا اليوم، وهذا اليوم، ويوم؟ فكلّ ذلك سواء، وهو ذلك اليوم الذي هو فيه؛ إن كان في النّهار. وإن كان في اللّيل؛ فإذا مضى أوّل يوم من الأيّام التي تمضي عليه. وذلك فإذا كان ذلك في اللّيل؛ ؛« هذا اليوم » و « اليوم » : وأمّا في قوله .« يوم » : في قوله ن المحال. وإن كان( 4) له في ذلك نيّة، وكان ثقة، فصدقته في نيّته؛ ِ فذلك م فأرجو أن يسعها المقام معه إذا أمكن ذلك. وإن لم تكن له نيّة، وقال ذلك في اللّيل؛ فإنّها تَطلق من حينها. | :.`dCE`°ùe } وقوله: إذا خلت أيّام؟ فإذا خلت ثلاثة أيّام؛ طَلقتْ. وتبدأ( 5) في ذلك باليوم الذي هو فيه؛ ولو ناقصة من أ. « لا شمسية » ( 1) ناقصة من أ. « فأمّا الشمسيّة فتلك زيادة على ال . سنة المعدودة في الشرع » (2) .« وإذا » 3) في ب و ج ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« ونبدأ » 5) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 25 ] : الطّلاق بالسّنة والشّهور والأيّام والسّاعات 141 بقي منه ساعة واحدة أو طرفة عين. فإذا مضت ثلاثة أيّام بذلك اليوم الذي هو فيه؛ طَلقتْ. وإن كان في اللّيل؛ فإذا مضى ثلاثة أيّام تامّات، تُحسب بالنّهار دون اللّيل. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: إذا مضت الأيّام فأنتِ طالق؟ فإذا مضت عِ . دةُ الأيّام، وهي السّبعة الأيّام التي تُعَ . د كلّها؛ طَلقتْ. وسواء ذلك في أيّ الأيّام كان ذلك؛ فهنّ الأيّام التي تليه من العدد. فإذا مضت هذه الأيّام السّبع كلّها؛ طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } ن عدد هذه ِ وقوله: أكثر الأيّام، أو أكثر هذه الأيّام؟ فهو أن تمضي أربعة أيّام م الأيّام السّبعة بعدّتها. | :.`dCE`°ùe } وقوله: أقلّ الأيّام؟ فهي( 1) ثلاثة أيّام. ن ثلاثة أيّام إلى عشرة، وأكثر ذلك ِ وأكثر أيّام؟ ستّة أيّام؛ لأنّك تقول: م ،( ستّة؛ لأنّ ما زاد على النّصف؛ فهو( 2) أكثر الشّيء. فأكثر أيّام ستّة أيّام( 3 وأقلّها ثلاثة. .« فهو » 1) في أ ) .« وهو » 2) في ب و ج ) ناقصة من ب. « ستة أيأم » ( 3) 142 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ونصف أكثر أيّام؟ خمسة أيّام. وأكثر نصف أيّام؟ ثلاثة أيّام. وعُشُر أكثر أيّام؟ يوم واحد. وأكثر عَشرة( 1) أيّام؟ ما زاد على نصف يوم. فإذا زاد على نصف يوم( 2)؛ فهو أكثر عشرة( 3) أيّام، ويُحسبُ هذا بالأيّام واللّيالي، وباليوم الذي حلف فيه. | :.`dCE`°ùe } وعِدّةُ أكثر الأيّام؛ أربعة أيّام. وأكثر عدّة الأيّام؛ سبعة أيّام، وهي الأسبوع. وعدّة أكثر أيّام؛ ستّة أيّام. وأكثره عدّة أيّام؛ عشرة أيّام. وعدّة أقلّ الأيّام؛ ثلاثة أيّام. وأقلّ عدّة الأيّام؛ يوم واحد. وعدّة أقلّ أيّام( 4)؛ ثلاثة أيّام. .( وأقلّ عدّة أيّام؛ يوم واحد( 5 .« عشر » 1) في أ و ب ) ناقصة من ب. « فإذا زاد على نصف يوم » ( 2) ولعله كذلك في ج. ،« عشر » 3) في ب ) .« الأيام » 4) في ج ) .« وعدّة أقلّ الأيّام؛ ثلاثة أيّام. وأقلّ عدّة أيّام؛ يوم واحد » 5) في ج تكرار ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 25 ] : الطّلاق بالسّنة والشّهور والأيّام والسّاعات 143 | :(1).`dCE`°ùe } وأكثر الأيّام؛ يحتمل قولين؛ أحدهما: ستّة أيّام. والآخر: عشرة أيّام. وعدّة الشّهور؛ اثنا عشر شهرًا. وأقلّ الشّهور؛ ثلاثة أشهر. وكذلك أقلّ الأشهر. وعدّة أقلّ الشّهور والأشهر؛ ثلاثة أشهر. وأقلّ عدّة الشهور والأشهر؛ شهر. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: سَنَةَ لا أطلّقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فإذا مضت ال . سنة التي هو فيها؛ ولم يطلّقها؛ طَلقتْ ثلاثًا. وكذلك قوله: شهرَ( 2) لا أطلّقك، ويومَ( 3) لا أطلّقك؟ فإذا مضى ذلك اليوم وذلك الشّهر؛ ولم يطلّقها واحدة؛ طَلقتْ ثلاثًا. وقوله: وقتًا لا أطلّقك، ووقت( 4) ما( 5) أطلّقك؟ فهو سواء. فإن لم يطلّقها قبل السّكوت أو الكلام؛ طَلقتْ. وقوله: ساعةَ لا أطلّقك واحدة؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فهو مثل ذلك. .( وإن قال: ساعةَ لا( 6) أطلّقك؟ فإذا مضت السّاعة التي هو فيها؛ طَلقتْ( 7 1 ) ناقصة من أ. ) .« شهرًا » 2) في أ ) .« يومًا » 3) في أ و ج ) .« ووقتًا » 4) في ب و ج ) 5) ناقصة من أ و ب. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7) طلقت إمّا بوقوع حنثه، أو بتطليقه هو؛ مع برّه بحنثه. ففي الحالين تطلق. ) 144 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن آخر رمضان؟ طَلقتْ يوم ستّة عشر منه. ِ وإن قال لها: أنتِ طالق أوّلَ يوم م ن ِ فإن قال: آخرَ يوم من أوّل رمضان؟ طَلقتْ يوم خمسة عشر يومًا م شهر( 1) رمضان. فإن قال: أوّلَ الشّهر؛ وهو في أوّل يوم من الشّهر؟ طَلقتْ من حينها. ن الشّهر؛ وقد خلا من النّهار نصفه؛ وقع عليها الطّلاق ِ فإن قال: أوّلَ يوم م ما قال لها ذلك في( 2) اليوم إلى الغروب. فإن قال لها: أوّلَ الشّهر؟ فأوّله إلى نصفه. فإن قال لها( 3): إذا مضى نصف هذا الشّهر؟ فإذا مضى أربعةَ عشر يومًا؛ أُمر أن لا يطأها. فإن وطئ؛ فإن( 4) نقص الشّهر؛ وقع الطّلاق حين مضى نصف الشّهر. ن النّهار، فوطئها آخرَ اللّيل؛ كان هذا عندي لَبْسًا؛ ِ قال: وإذا كان اللّيل أطول م إذا لم يعلم أنّه وطئ في آخره أو أوّله، وهو أولى بلبسه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق ثلاثًا، في كلّ سنة واحدة؟ طَلقتْ الآن واحدةً بإجماع. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق في رمضان؛ ولا نيّة له؟ فهي طالق أوّل يوم منه عند طلوع الفجر. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« قال » وفي ج .« فإن قال » 3) في ب ) .« وإن » 4) في ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 25 ] : الطّلاق بالسّنة والشّهور والأيّام والسّاعات 145 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق للشّهر( 1) الماضي؟ وقع الطّلاق في الحال. كأنّه قال: بِمض . ي الشّهر الماضي. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق في أوّل آخر شهر رمضان؟ ن شهر رمضان. ِ ن آخر يوم م ِ فقيل: تَطلق بعد طلوع الفجر م وقول: تَطلق( 2) في أوّل النّصف الثّاني منه، وهو أوّل السّادس عشر؛ لأنّه أوّل آخر الشّهر. ؟( فإن قال: آخر أوّل الشهر( 3 ن أوّل يوم. ِ فقيل: تَطلق عند غروب الشّمس م وقيل: تَطلق في آخر نصف الشّهر، وهو يوم الخامس عشر؛ لأنّه آخر أوله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق في شهرٍ قَبْله شهر رمضان؟ طَلقتْ في شوّال. فإن قال: في شهر قَبْلُ ما قَبْلِه رمضانُ؟ طَلقتْ في ذي القعدة. ولو قال: في شهر بَعده رمضان؟ طَلقتْ في شعبان. ولو قال: في شهر بَعْدَُ ما بعده رمضان؟ طَلقتْ في رجب. ولو قال: بعدَ ما قبله، أو قبل ما بعده رمضان؟ طَلقتْ في رمضان. .« الشهرَ » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 146 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن لم تهاتي( 1) كذا في هذه السّاعة أو السّاعة؟ فإن كان يعلم وقت تلك السّاعة؛ فلا حنث عليه. وإن كان لا علم له بالسّاعات؛ فلا آمن عليه الطّلاق. وإذا خلت ساعة قبل أن تأتي( 2) ذلك الشّيءَ؛ فإنّها تَطلق. والله أعلم. قال أبو محمّد: من قال: إن لم تقومي السّاعة فأنتِ طالق؟ إنّ السّاعة ليس لها حدّ، وتَطلق امرأته. وعن المغلّس( 3) بن زياد أنّ السّاعة أثر( 4) من النّهار؛ لأنّ اللّيل أربعةٌ وعشرون أثرًا، والنّهار أربعةٌ وعشرون أثرًا. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في رؤية الهلال كم يُسمّى: فقول: يسمّى هلالًا لثلثين، ثم لا يسمّى هلالًا إلّا أن يعود في الشّهر الثّاني. وقول: يُسمّى هلالًا؛ حتّى يحجر. وتحجّره أن يستدير بخطّة( 5) دقيقة. وهو قول الشّافعيّ. وقول: يسمّى هلالًا إلى أن يَقهر ضوءُه سوادَ اللّيل. فإذا غلب ضوؤُه سوادَ اللّيل؛ قيل له: قمر. وهذا لا يكون إلّا في اللّيلة السّابعة. والأوّل أجود. .« نهاتي » 1) في أ ) .« يأتي » 2) في أ ) .« وعلى المغلس » وفي ج .« وعن النعلس » 3) في ب ) .« أثرين » 4) في ج ) .« بحطه » وفي ب .« بخطه » 5) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 25 ] : الطّلاق بالسّنة والشّهور والأيّام والسّاعات 147 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم تأتيني بكرةً أو باكرًا ولم ينو وقتًا فأنتِ طالق؟ فلا حدّ في ذلك، إلّا أنّه إذا مضى صدْرُ النّهار، أو انقضى وقت البكرة عند النّاس؛ جاز وقتُهُ. وهذا أمرٌ فيه لبس. فإن كان قد عنى؛ فما أحبّ أن .( يراجع( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: هي طالق إن أصبحتْ في بيته، فخرجت قبل طلوع الفجر، ثم رجعت إلى بيته ضحى فدخَلَتْه؟ فلا تَطلق. إنّما قال: إن أصبحتِ، والصّبح هو الفجر. | :.`dCE`°ùe } ومَن حلفَ على فعل شيء باكرًا، ولم ينو وقتًا؟ فلا حدّ في ذلك، إلّا أنّه إذا مضى صدرُ النّهار، وانقضى وقتُ البكرة عند النّاس؛ جاز وقته. وهذا ن ِ أمر فيه لبس. فإن كان أمر عناه( 2)؛ فما أحبّ المراجعة، إلّا أن يكون بقي م الطّلاق شيء. | :.`dCE`°ùe } .( فإن قال لها في النّهار: هي طالق في اللّيل؟ قال: إذا جاء اللّيل طَلقتْ( 3 فإن كان قد عنى مثل هذا؛ فما أحبّ المراجعة، إلّا أن يكون بقي بينهما شيء من » 1) في م ) .« الطّلاق .« عنا » 2) في ب و ج ) 3 ) زيادة من م. ) 148 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يمشي في هذا البيت؟ فالمساء الليل، فإن خرج قبل الليل؛ لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: لا أفعل( 1) العشيّة؛ فهو الزّوال، إلّا أن يكون للحالف نيّة في وقت؛ فله نيّته. .« الا أقل » وفي ج .« لا أقل » 1) في أ ) الجزء السابع والثلاثون 149 [26] UEH IQ.q dGh .«.dGh .«°üq dEH ¥.£q dG ن عيش فلان إلى القيظ( 1) أو إلى الذّرة أو إلى الصّيف؟ ِ فإن حلف لا يأكل م فإن لم تكن له نيّة؛ فإنّ حدّ القيظ عندنا إذا أدرك قيظ العامّة. وحتى إذا انكسر العذق؛ كانت مضرّته قليلة، ولم يصر حشفًا. وأمّا الذّرة؛ فإذا وضع أهل البلد أيديهم في دوس الذّرة. ن العامّة. ِ وكذلك الصّيف؛ إذا وضعوا أيديهم في دوس البرّ م .« القيض » 1) في أ و ب ) 150 المجلد الحادي والعشرون [27] UEH .h.©.dEH ¥.£q dG ن منزله شيئًا، فقال: إن لم تَردّيه؛ فأنتِ طالق. ِ ومن ظنّ أنّ امرأته أخذت م ولم تكن أخذته، وهو في المنزل؟ فإنّي أراها تَطلق، ولا يدخل عليها إيلاء في الغيب. 1)وفي المختصر: إن قال: إن لم تردّي الدّراهم التي أخذتِها( 2)، ولم تكن ) أخذت شيئًا؛ فلا يقع عليها الطّلاق والله أعلم ، قد حلف على ما لا تقدر على ردّه. وفي جامع الشّيخ أبي الحسن: إن قال: لامرأته: أنتِ طالق إن لم تر . دي الدّرهم الذي أخذتِه، ولم تكن أخذته؟ فعلى قول: لا طلاق. ورأيتُ أنّ هذا حلف على معدوم وغيب، وأخاف أن تَطلق. وإن كانت أخذته، فردّته؛ فقد برّ. وإن أخذته، وردّته مع دراهم غيره مخلوطًا؛ فلا حنث في ذلك؛ على قول. وفي المختصر: إن قال: إن لم تردّي الدّراهم... مع دراهم غيره » 1) في أ أخر ذكر هذه الفقرات ) وأحسب أنّه قيل في هذه المسألة: » : إلى ما بعد قوله « مخلوطًا فلا حنث في ذلك على قول .« الإيلاء .« أخذتيها » 2 ) في جميع النسخ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 27 ] : الطّلاق بالمعدوم 151 1)ومن قال: أنتِ طالق إن لم تر . دي عليّ دراهمي، أو إن لم تردّي دراهمي، ) ( ولم تكن عندها له دراهم، ولم تكن أخذت الدّراهم؟ وقع بها الطّلاق؛ إذا( 2 حلف على معدوم. | :.`dCE`°ùe } ؟(4)( فيمن حلف بطلاقها إن لم تر . د كذا، لشيء أخذته أو افتقده( 3 فإنّما يكون ردّه إلى موضعه حيث أخذته( 5)، أو من حيث كان. وقول: يكون ردّه إليه هو. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال: وجدت( 6) بحضرة الشّيخ أبي محمّد هذه المسألة: رجل قال لزوجته: إن لم تشربي( 7) الماء الذي في هذا الكوز؛ فأنتِ طالق. فجاءت إلى الكوز لتشرب، فلم تجد فيه شيئًا؟ ( وكان الجواب عن بعض الفقهاء: إنّه إن حلف؛ وهو يعلم أنّ الكوز فيه( 8 ماء، فجاءت لتشرب، فلم تجد شيئًا؛ طَلقتْ. وإن كان حلف؛ وهو يعلم أنّ الكوز ليس فيه ماء؛ إنّها تَطلق. وإن كان حلف؛ وهو لا يدري في الكوز ماء أو ليس فيه ماء؛ إنّها لا تَطلق. 1) الأنسب إضافة: مسألة. أو لعلها تابعة لما نقله من جامع الشيخ أبي الحسن. ) .« لأنه » 2) في م ) .« اقتعده » وفي م .« افتقدته » 3) في ب ) 4) في م: لعلّه افتقده. ) .« فحيث أُخذ » 5) في ب و ج ) .« وجرت » 6) في ب و ج ) وهو خطأ. « هذا » 7) في ب زيادة ) .« أن في الكوز » 8) في أ ) 152 المجلد الحادي والعشرون فقال الشيخ( 1): لو عارض معارض؛ ما كانت الحجّة عليه. وكنتُ أرى أنّه يذهب إلى أنّها بهذا القول الأخير تَطلق أيضًا. .( وفي المختصر: إنّها تَطلق في هذه الوجوه الثّلاثة( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم تردّي الدّراهم التي أخذتها. ولم تكن أخذت شيئًا؟ فكلّه عندي سواء، ويقع بها الطّلاق؛ لأنّه حلف على ما لا يعلم. مّا يوجب الإيلاء إن لم تَرُ . د حتّى ِ فإن كان عنده أنّها أخذت الدّراهم؛ فهذا م تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، كانت أخذت أو لم تأخذ. | :(3).`dCE`°ùe } ومن كال ح . ب( 4) معه، فنقص. فقال لامرأته: إن لم تردّي الحبّ؛ فأنتِ طالق. فقالت: لم آخذ شيئًا. فكاله ثانية؛ فإذا هو لم ينقص؟ فعن موسى بن( 5) عليّ: إنّها تَطلق. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: فيمن قال: إن لم يضرب غلامه؛ فامرأته طالق. ثم صحّ أنّ العبد قد مات قبل اليمين، ولم يعلم السّيّد بموته؟ إنّه لا طلاق؛ لأنّه حلف ومعه أنّ العبد حيّ. 1 ) ناقصة من أ. ) .« في هذه الثلاثة الوجوه » 2) في ب و ج ) 3) ناقصة من ب و ج. ) .« ح . يا » وفي ج .« ح . با » 4) في أ ) .« عن » 5) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 27 ] : الطّلاق بالمعدوم 153 وإن حلف بطلاقها إن لم يضرب غلامه، ثم صحّ أنّ( 1) العبد مات بعد اليمين؛ إنّ الطّلاق يقع، ولا إيلاء. وأحسب أنّه قيل: في هذه المسألة الإيلاء. وفي الأثر: سألت أبا عبد الله؛ عن رجل قال: إن لم تردي الذي أخذتِ؛ فأنتِ طالق. ولم تكن أخذت شيئًا؟ قال: لا تَطلق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنتِ طالق أمسِ؟ فإنّها تَطلق؛ على قول؛ لأنّه طلّق ما( 2) يملك بصفة معدومة. وقول: لا تَطلق؛ لأنّه طلّقها بصفة معدومة. وبه يقول أصحاب أبي حنيفة. وفي موضع: إن قال: أنتِ طالق الشّهر الماضي؟ قال بعض( 3) أصحاب الظّاهر: لا يقع الطلاق. واختَلف أصحاب الشّافعيّ: فقيل: يقع في الحال. وقيل: لا يقع؛ لأنّه محال. كذلك لو قال: إن لم تخبريني مَن نَضَحَكِ بهذا الماورد. وذلك أنّه وجد فيها رائحته( 4). ولم يكن نضحها أحد؟ قال من قال: تَطلق من حينها. وقال: من قال: لا تَطلق. 1 ) ناقصة من ب. ) .« لا» 2) في ب و م زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« رائحة » وفي ج .« رائحة ماورد » 4) في أ ) 154 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن حيث لا يعلم. فقال: إن لم تردّي الدّراهم ِ فإن أخذت له امرأته دراهمَ م فأنتِ طالق. ثم وجدها، فأخذها، وردّها. ثم قال لها: رُ . ديها. فأخذتها وردّها عليه؟ فقد خرج من يمينه؛ إن لم تكن له نيّة. ن الجدار، ِ فإن قالت له( 1): هذه الدّراهم التي أخذتُ منك؛ قد أخرجتُها م فخذها. فأخذها؟ فلا حنث. وفيها نظر. ن فقدها هذا؛ فقد حنث. ِ وقيل: إن كان اعتقاده: إن لم تر . ده عليه م | :.`dCE`°ùe } فإن اتّهمها بأخذها، فقال: إن لم تردّيها؛ فأنتِ طالق. فجاء بها غيرها حتّى وضعه بين يديه، ثم أخذته هي بعينه، فردّته( 2)؟ فلا أراها ردّته. والله أعلم. وهذه مسائل من باب اللّفظ والنّيّة والمعنى، وقعت( 3) هاهنا اتباعًا. | :.`dCE`°ùe } فإن أذهبتْ امرأته دراهم، فقال: إن لم تردّيها؛ فأنتِ طالق. فردّته، ولا يدري أهي أم لا؟ فقد رَدّت، إلّا أن يقول: إن لم تردّيها بعينها. 1 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « بعينه، فردّتها » (2) .« وفقت » 3) في ب ) الجزء السابع والثلاثون 155 [28] UEH .«¨dEH ¥.£q dG أيمان الغيب؛ قيل: كلّها حنث، والمخاطرة حرام. فمن( 1) حلف بطلاق زوجته على غير علم ولا معرفة منه بما حلف عليه؛ فإنّها تَطلق. فمن( 2) حلف بطلاق امرأته أنّ هذه الفسلة ذَكَر، ولم يكن يعرف حملت أو لم تحمل. أو قال: إن لم تكن هذه الفسلة أنثى؟ فهي طالق. قال المصنّف: في قوله: إن لم تكن أنثى؛ نظرٌ. | :.`dCE`°ùe } وإن سمع رجلان كلام رجل، فحلف أحدهما بالطّلاق أن هذا كلام فلان. ثم دخلا عليه، فإذا هو فلان؟ فإنّ امرأة الحالف تَطلق؛ حتّى يكون رآه حين حلف. ن الطّلاق. ِ ولو قال فلان( 3): نعم أنا المتكلّم بذلك الكلام؟ فلا يُبرئ الحالفَ م .« فيمن » 1) في أ ) .« مسألة: فيمن » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 156 المجلد الحادي والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } ومن قالت له امرأته: إنّكم طلبتم فلانة لتتزوّج بها( 2). فحلف بطلاقها ما طلبتُ أنا ولا والد . ي فلانة؟ فأخاف أن تَطلق امرأته؛ لأنّه حلف على غيب، ولع . ل والديه قد طلباها. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بالطّلاق أنّ الجبل أو المسجد مكانَهُ، أو أنّ البحر ما يبس؟ فإن كان حلف وهو يرى الجبل والمسجد( 3) والبحر؛ فقد برّ. وإن كان غائبًا؛ فإنّها يمين على غيب، وهي( 4) حنث، وتَطلق امرأته؛ لأنّه ليس بمحال( 5) أن يُحوّل ن مكانه، وهو على كلّ شيء قدير. ِ الله تعالى الجبلَ م وقال قوم: لا تَطلق. ن أهل النار؛ فأنتِ طالق؟ ِ وإن قال: إن كنتِ م طَلقتْ؛ لأنّه حلف على ما لا يعلم، وعلى غيبٍ يوجب الحنث. والله أعلم. | :(6).`dCE`°ùe } ومَن حلف بالطّلاق أنّ الْحَ . جاجَ في النّار؟ فإنّه يحنث، إلّا أن يقول: عندي. ن أهل النّار، فإنّه لا يحنث. ِ أو يقولَ: إنّه م 1 ) ناقصة من ب و ج. ) ناقصة من ب. « لتتزوج بها » ( 2) 3) ناقصة من ب و ج. ) .« وهو » 4) في أ ) .« محال » 5) في ب ) 6) ناقصة من ب و ج. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 28 ] : الطّلاق بالغيب 157 | :.`dCE`°ùe } ن أهل الجنّة؛ طَلقتْ امرأته. ِ قال مالك: مَن حلف بالطّلاق أنّه م قال الأوزاعيّ: لا تَطلق بالشّكّ. | :.`dCE`°ùe } ن الشّراب؟ ِ ن الأيمان أنّ فلانًا سكرانٌ م ِ ومَن حلف بالطّلاق أو بغيره م فإنّه يحنث، وتَطلق امرأته. | :.`dCE`°ùe } ومن وجّه لزوجته إلى صحار في شراء( 1) مقنعة. فاشترى الرّسول المقنعة، وسُرقت. فعاتبته زوجتُه. فحلف بطلاقها أنّه قد اشترى لها، ونيّته الثّوب الذي زعم الرّسول أنّه اشترى له؟ ( فأخاف أن يكون قد حنث على كلّ حال؛ إذا حلف على القطع أنّه قد( 2 اشترى له، صدّقه أو لم يصدّقه( 3)؛ لأنّه ليس له أن يحلف على ذلك قطعًا على فعلِ غيره. والذي معي؛ أنّه لو حلف أنّ الرّسول اشترى له مقنعة على القطع؛ كان حانثًا، ولا نيّة له في ذلك؛ ولو كان يص . دق الرّسول؛ لأنّه ليس له أن يحلف على القطع( 4) على فعل غيره. .« شري » 1) في أ و ج ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« صدّقته أو لم تصدّقه » 3) في ب و ج ) .« يحلف بالقطع » 4) في ب ) 158 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف بالطّلاق أنّ فلانًا يصلّي الهاجرة. وحلف آخر أنّه يصلّي العصر. وسألاه، فلم يخبرهما؟ فإنّهما يحنثان؛ لأنّهما حلفا على ظنّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال: امرأته طالق ثلاثًا أنّ فلانًا دخل عليه بلا إذن؟ فإن كان رآه دخل عليه بلا إذن؛ فلا تَطلق امرأته. وإن كان لم يره؛ فإنّها تَطلق، إلّا أن يقوم شاهدان: أنّه دخل بلا إذن. وقال سعيد بن محرز: تَطلق، وقول الشّاهدين لا يقبل( 1)؛ لأنّه حلف على غيب لم يره. وقال الوضّاح: لا يص . دق، لعلّه قد كذب وقد حلف على أمر قد غاب عنه. | :(2).`dCE`°ùe } فإن حلف رجلان بالطّلاق، فقال: أحدهما: امرأته طالق إن لم تكن الملائكة أفضل من بني آدم. وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن أولياء الله من بني آدم أفضل من الملائكة؟ قال بشير بن مخلّد: الملائكة أفضل. وقال: من كان أعلم؛ فهو أفضل. قال: والملائكة أعلم بالله وأطوع. زيادة من م. « لا يقبل » ( 1) 2) قد مرّت هذه المسألة. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 28 ] : الطّلاق بالغيب 159 | :.`dCE`°ùe } ن عيسى. وحلف الآخر: إن ِ فإن قال أحدهما: إن لم يكن محمّد ژ أفضل م ن محمّد؟ ِ لم يكن عيسى أفضل م قال أبو محمّد: الناس مختلفون في ذلك: فقيل: محمّد أفضل الجميع. والاختلاف أيضًا في جبريل ومحمّد صلّى الله عليهما . ن بعض. ِ قال: والأنبياء بعضهم أفضل م | :.`dCE`°ùe } ن إبراهيم؟ ِ فإن قال: امرأته طالق إن لم يكن موسى أفضل م .[ فإنّ إبراهيم أفضل؛ لقول الله تعالى: . [ ^ _ ` . [آل عمران: 95 .(2) ( والناس تَبَعٌ لإبراهيم ژ ( 1 ن بعض. مسألة: فإن ِ مسألة: فإن قال أحدهما: إن لم يكن محمّد... قال: والأنبياء بعضهم أفضل م » ( 1) ناقصة من أ. « ن إبراهيم... والناس تَبَعٌ لإبراهيم ژ ِ قال: امرأته طالق إن لم يكن موسى أفضل م 2 ) أورد في أ ذكر تعليقًا بكلمتين غير واضحتين. ولعل معناه: قد مر ذكر المسألة. وذلك أن في هذا ) الموضوع مسائل قد سبقت وتكرّرت هنا، وقد كررها ب و ج، دون أ. وهذه المسائل هي التي في مطلع الباب 12 ، الطلاق بالتفضيل، وهي: مسألة: وإذا قال: امرأته طالق إن لم يكن محمّد ژ أفضل من عيسى؟ وحلف آخرُ بالطّلاق؛ إن » لم يكن عيسى أفضل من محمّد؟ قال أبو محمّد: النّاس مختلفون في ذلك، فمنهم من يقول: محمّد أفضل الجميع. والاختلاف أيضًا في جبريل ومحمّد صلّى الله عليهما . قال: والأنبياء ن بعض. مسألة: فإن قال: امرأته طالق إن لم يكن موسى أفضل من إبراهيم؟ فإنّ ِ بعضهم أفضل م إبراهيم أفضل؛ لقوله تعالى: . [ ^ ` . [آل عمران: 95 ]. والناس تبع لإبراهيم .« صلّى الله عليه 160 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنتِ طالق إن كنتِ خنتِني. فقالت: إنّها لم تخنه. هل له أن يصدّقها وقد اتّهمها؟ فقول: لا تَطلق؛ حتّى يصحّ أنّها خانته. ويخرج قول: أنّه مُغَيّب إن كان أوقع الطّلاق؛ إن كانت خانته. وذلك غائب عليه وعنه. ولعلّ الأوّل ذهب إلى الحكم أنّها زوجته حتّى يعلم أنّها طَلقتْ. ولعلّ الآخر على الاحتياط. وعلى الحكم؛ إذا قالت: إنّها خانته؟ ففيه اختلاف: فقيل: القول قولها؛ لأنّه جعله إليها. ن غير قولها ِ وقولٌ: لا يُقبل قولها؛ لأنّها مدّعية عليه؛ حتّى يصحّ ذلك م .( بالبيّنة( 1 | :(2).`dCE`°ùe } 3)أبو سعيد: فإن قال: أنتِ طالق إن كنتِ زنيتِ. فلم تجبه؟ ) قال: إذا لم يعلم زناها، ولم تقل: إنّها زنت؛ فأُحبّ له أن لا يقرَبَها؛ حتّى تقرّ أنّها زنت، أو تقول: إنّها لم تزن. وذلك على الاحتياط. فإن وطئها؛ فهي امرأته؛ إذا كانت قد علمت بقوله ذلك. فإن وُطئت وهي .« بالنية » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« قال » 3) في أ زيادة ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 28 ] : الطّلاق بالغيب 161 صبيّة؛ فليس بزنا( 1)، أو بإقرارها( 2). وهذا أشبه بالحكم؛ لأنّها في الأصل .( مدّعية للطلاق( 3 وقول ثالث: إن كان ذلك يمكن إطلاع غيرها عليه؛ لم يجز قولها إلّا بالبيّنة. وإن كان لا يمكن إطلاع غيرها عليه؛ كان قولها مقبولًا. وإذا ثبت معنى الحكم، وأنّها لا تَطلق حتّى يصحّ خرج قولها كلّه دعوى؛ لأنّها تدّعي فعلها فيما يكون مخرجة( 4) نفسها به منه، وهما خصمان. قيل: فعلى قول مَن يوجب الطّلاق بمعنًى؛ جعله طلاقًا على الغيب( 5) في قوله؛ إن قالت: إنّها لم تخنه، هل له تصديقها؟ قال: يخرج على الاطمئنانة أنّه يجوز له ذلك. وأمّا في الحكم؛ فلا يثبت تصديقه لها؛ لأنّها مدّعية على حال. قيل: فإن طلّقها إن عادت خانته؟ قال: هذا لا يشبه الأولى في معنى وقوع الطّلاق من حينه؛ لأنّه جعله إن عادت خانته بعد الوقت في الحكم أنّها لم تخنه، ولم تَطلق. ن بعد ذلك: إنّها قد خانته؟ ِ قيل: فإن قالت م قال: يُختلف فيه: فقيل: القول قولها في ذلك. ذكرها أ و ب « قال: إذا لم يعلم زناها، ولم تقل: إنّها زنت... فإن وُطئت وهي صبيّة، فليس بزنا » ( 1) قبل المسألة التي في آخر الباب. .« بإقراره » 2) في ب ) .« الطلاق » 3) في ب ) .« مُخْرِجَةً » وفي ب .« مخرجه » 4) في أ و ج ) .« طلاقها على المغيب » 5) في ب و ج ) 162 المجلد الحادي والعشرون وقول: عليها البيّنة. ولا تكون مصدّقة حتّى يصحّ ما تقول. قال: وهذا مثل الأوّل في الاختلاف إذا قالت: إنّها قد خانته. قيل: فإن قال لها: إن كنتِ تخونيني فأنتِ طالق. ما القول في ذلك؛ إذا لم ن قبلُ أو في الوقت؟ ِ تكن له( 1) نيّةٌ، وقد خانته م ن قبلُ؛ فلا يخرج عندي( 2) في ذلك معنى الطّلاق ولا ِ قال: أمّا خيانتها م الحنث. وأمّا إن كانت تخونه في الوقت حين المخاطبة؛ فإنّه يحنث، وتَطلق بذلك. قيل: فإن خانته بعد قوله هذا؟ قال: إذا لم تكن تخونه، فيقع الحنث بالخيانة في الوقت. فإن خانته بعد ذلك؛ وقع الحنث. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كنتُ أبخل من فلان؛ فأنتِ طالق؟ فهذا غيب حلف به. فإن كان يمنع الزّكاة، والآخر يُخرجها؛ طَلقتْ؛ لأنّ البخيل مَن بخل بما يجب عليه. 1 ) زيادة من ج. ) 2 ) ناقصة من ج. ) الجزء السابع والثلاثون 163 [29] UEH .ƒ.dEH ¥.£q dG وإن قال: إن لم أضرب عَمْرُوًا. فمات قبل أن يضربه. ثم ضربه وهو ميّت؟ فإنّها تَطلق؛ لأنّ قصد النّاس إذا حلف الواحد منهم أنّي أضرب فلانًا؛ كان معلومًا أنّه إنّما يضربه( 1) في الحياة، لا في الموت. وفي موضع: إنّ في الأثر عن أصحابنا: أنّه لا يحنث. والنّظر يوجب أنّ ضرب الأموات( 2) ليس بضرب؛ لأنّ الضّرب لإدخال المكروه على المضروب، والألَمُ مع( 3) الضّرب. وإن حلف بالطّلاق إن لم يطأ هذه الجارية. فكفّ عنها حتّى ماتت. ثم وطئها؟ فالطّلاق واقع. كذلك إن حلف إن لم يقيّد هذا الغلام. فقيّده بعد موته؟ طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم أقيّد ابني سنة؛ فهي طالق. فمات ابنه في القيد إلى خمسة أشهر؟ فقد بانت منه امرأته. .« يقصده » 1) في ب و ج ) .« الموت » 2) في أ ) .« يقع » 3) في ب و ج ) 164 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن لحم هذه الشّاة. فأكلها بعد موتها؟ فلا تَطلق. ِ وإن حلف إن لم يأكل م قال المصنّف: في هذه نظر. وفي موضع: ففيه( 1) اختلاف بين أصحابنا: فقيل: يقع. وقيل: لا يقع. وكذلك إن حلف( 2) عليها أن يأكل من شاة ميّتة؟ ففيه اختلاف بين أصحابنا. وكذلك لو( 3) حلف ليقتلنّ فلانًا؟ ففيه اختلاف: فقيل: تَطلق. وقيل( 4): إذا فعل المعصية؛ فقد برّ، ولا طلاق. ن لبن هذه الشّاة. فماتت. ثم حلب منها، وشرب؟ ِ وإن حلف لا يشرب م فإنّها تَطلق. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن( 5) قال: أنتِ طالق إن لم تسقي( 6) هذه الدّابّة كلّ يوم، فسقتها أيّامًا. ثم ماتت الدّابّة، ولم تسقها؟ فقيل: يقع الحنث. وقيل: لا يقع. .« فيه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« إن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 5 ) ناقصة من ب. وفي ج ) .« تسقين » 6) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 29 ] : الطّلاق بالموت 165 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن دخلتِ على أمّك. فدخلتْ عليها وهي ميّتة؟ قال يُختلف في الطّلاق. ويعجبني أن( 1) لا تَطلق. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن لم يضرب غلامه. ثم صحّ أنّ العبد قد مات قبل اليمين، ولم يعلم السّيّد بموته؟ إنّه لا طلاق؛ لأنّه حلف ومعه أنّ العبد حيّ. وإن حلف بطلاقها إن لم يضرب غلامه. ثم صحّ أنّ العبد مات بعد اليمين؟ إنّ الطّلاق يقع، ولا إيلاء. ولو قال: إن لم يذبح هذه الشّاة؛ فامرأته طالق. والشّاة مذبوحة قبل اليمين؟ فإنّها تَطلق. وهذا غير ذلك. هذا عالم بالذّبح( 2)، والآخر لم يعلم بموت العبد. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إذا رأيتِ فلانًا. فرأته ميّتًا؟ طَلقتْ؛ لأنّ الرّؤية تقع على الحياة والموت، إلّا أن ينوي الحياة دون الوفاة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« هذه » : 2 ) عالم بالذبح؛ لأنّه كان يراها مذبوحة، ويدلّ ذلك قوله ) 166 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: إن قتلتُ فلانًا يوم الخميس؛ فأنتِ طالق. فضربه( 1) يوم الخميس، ومات يوم الجمعة؟ لم تَطلق. قال أبو قحطان: مَن قال لامرأته: إن قتلتُ فلانًا يوم الجمعة، فضربه يوم الجمعة( 2)، ومات يوم الجمعة؟ فإنّها تَطلق. ن ِ ن لبنها يوم الجمعة، فحلبتْ م ِ قال: وكذلك لو قال: إن رضعتْ صب . يا م لبنها يوم الخميس، وسقته يوم الجمعة؟ فإنّها تَطلق. | :(3).`dCE`°ùe } ( قال أبو الحسن: مَن قال: إن قُتِل( 4) فلانًا يوم الجمعة؛ فامرأته طالق. فضُرِب( 5 يوم الخميس، ومات يوم الجمعة؟ فإنّها تَطلق. ( ن لبنها. فحلبت( 6 ِ قال غيره: إن حلف لها إن أرضعت ابنَه يوم الخميس م يوم الخميس، وشربه يوم الجمعة؟ إنّها لا تَطلق. وقال بعض: إنّها تَطلق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن قتلتُ هذه الشّاة يوم الجمعة؛ فامرأته طالق. فضربها يوم الخميس بعد اليمين، وماتت يوم الجمعة؟ طلقت امرأته. .« فضربته » 1) في ب ) ناقصة من ب. « فضربه يوم الجمعة » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« قتلت » 4) في أ ) .« وضرب » 5) في أ ) .« فحلبته » 6) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 29 ] : الطّلاق بالموت 167 ولو ضربها يوم الجمعة، وماتت يوم السّبت؛ لم يحنث؛ لأنّه قتلها يوم السّبت. لٌِ ولو ضربها قبل اليمين، فماتت بعد اليمين؛ لم يحنث؛ لأنّ اليمين مُسْتَقْبَ به الفعل. والله أعلم. | :(1).`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إذا مات زيد. فقُتِل؟ فقد قيل: تَطلق بحصول الموت؛ وإن اختلفت أسبابه. فإن قال: إن قُتل زيد؛ فأنتِ طالق. فمات حتف أنفه؟ فلا طلاق. 1 ) ناقصة من ب و ج. ) 168 المجلد الحادي والعشرون [30] UEH GQk Gôe .©.jo E.H ¥.£q dG (1)»a قال محمّد بن محبوب: مَن قال لامرأته: إن دخلتِ اليوم هذا المنزل، أو إن فعلتِ اليوم كذا؛ فأنتِ طالق؟ فإن دخلتْ؛ طَلقتْ. ثم إن فعلت أيضًا في اليوم؛ طَلقتْ. وكذلك إن قال: في هذا الشّهر. فكلّما( 2) فعلتْ في ذلك اليوم أو في ذلك الشّهر؛ وقع عليها الطّلاق. وقاسه بالذي حلف بالطّلاق إن وطئها في هذه السّنة. قال: ألا ترى أنّهم قالوا فيه: إنّه إن تزوّجها بنكاح جديد، ثم خلا له أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وذلك أنّه قال: هذه السّنة. وفي الجامع: قال: والذي عندنا وحفظناه من غيره: أنّه إذا فعل ذلك مرّة؛ ن بعدُ كلّما دخل؛ ولو حَ . د في يوم أو أشهر. ِ فقد حنث، ولا يحنث م قال أبو الحواري: إنّها لا تَطلق إلّا مرّة واحدة. كذا حفظنا. ويوجد عن موسى بن عليّ 5 مثل ذلك. 1 ) زيادة من م. ) .« كلما » 2) في ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 30 ] : في الطّلاق بما يُفعل مرارًا 169 | :.`dCE`°ùe } وك . ل ما يمكن أن يُفعل مرّة بعد مرّة؛ فلا تَطلق حتّى يفعل. وما لا يمكن أن يُفعل إلّا مرّة؛ فإنّ الطّلاق يقع. مثل إن قال: إن ذبح فلان الشّاة. فوجده قد ذبحها؛ طَلقتْ. أو قال: إن نسج لي فلان ثوبًا. فوجده قد نسجه؛ طَلقتْ. أو قال لامرأته: إن شربتِ ذلك الماء الذي في الكوز. فإذا هي قد كانت شربته؛ طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } .( فأمّا ما يمكن أن( 1) يُفْعَلَ مرّة بعد مرّة؛ فلا تَطلق حتّى يفعل( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم تطبخْ هذا اللّحم؛ فأنتِ طالق. فجاء كلب، فأكل ذلك اللّحم. فأمرتْ بالكلب، فطُبخ كما هو؛ وذلك اللّحم في جوفه؟ ن الطّلاق. ِ طَلقتْ، ولا يُبريه ذلك م | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لبستِ ذلك الثّوب؛ وهو عليها. أو دخلتِ هذا البيت؛ وهي فيه؟ ن البيت عند فراغه من الكلام معًا؛ ِ فإن طرحت الثّوب، وخرجت م فلا طلاق. وإن بقي من ذلك شيء؛ طَلقتْ. ناقصة من أ. « أن » ( 1) 2 ) وتحتمل: تفعل. ) 170 المجلد الحادي والعشرون وأمّا قومنا؛ فليس يجعلون البيت مثل الثّوب. قال: والذي نجده عن المسلمين: البيت والثّوب سواء. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن دخلَ هذا المسجد؛ فامرأته طالق، وهو في المسجد، وكان دخوله قبل اليمين؟ فلا يحنث. وكذلك إن قال: إن أَلبستْ أ . مه أخَاه ثوبًا قد سَمّى به، وكانت قد ألبسته قبل اليمين. وكذلك لو قال: إن تزوّج فلان بفلانة قبل ذلك، فلم يطلّقها بعد اليمين؟ فهذا عندنا لا يحنث؛ لأنّه مما يُفعل مرّة بعد مرّة، فلا يحنث الحالف؛ حتّى يكون الفعل بعد اليمين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: زوجته طالق إن وكّلتْ أ . مه أخاه في منازعةٍ قد ذكرها، وقد كانت أمّه وكّلت أخاه في تلك المنازعة قبل أن يحلف، ثم لم يزل وكيلًا لها إلى أن حلف الرّجل وهو على وكالته، فلم يخلُ إلى( 1) أن يكون في كلّ ساعة أتت عليه وكيلًا لها فيما وكّلته؛ إلى أن عزلته. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: في رجل قال لزوجته: إن فعلتِ كذا في هذا الشهر؛ فأنتِ طالق. فحنث. ثم ردّها، ثم فعلتْ أيضًا؟ إنّها تطلق ثانية. .« فلم تحل » 1) في ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 30 ] : في الطّلاق بما يُفعل مرارًا 171 فإن( 1) ردّها، ثم فعلت؟ فإنّها تَطلق ثالثة؛ إذا فعلت ذلك الفعل في ذلك الشّهر. فكلّما( 2) فعلت في ذلك الشّهر؛ طلقت بعد الرّدّ. قال: لأنّ هذا شيء محدود. قال: وأمّا إذا قال: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق. فإذا فعلتْ؛ طَلقتْ. ثم يردّها، فإذا فعلت أيضًا؛ لم تَطلق؛ لأنّ اليمين قد انهدمتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن احتجت إلى فلان في حاجة، فكلّ امرأة تزوّجتها؛ فهي طالق، وليس له زوجة. فتزوّج، واحتاج إليه؟ فإنّها تَطلق. ثم احتاج إليه مرّة أخرى؟ لم تَطلق. وإن كان احتاج إليه بعد يمينه قبل أن يتزوّج، ثم تزوّج، واحتاج إليه مرّة أخرى؛ لم تَطلق( 3) امرأته. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن قال: زوجته طالق إن ضرب غلامَه. فضربه. فطَلقتْ. ثم ردّها، وعاد فضربه؟ فإذا ضربه مرّة واحدة؛ وقع الطّلاق مرّة واحدة. ثم لا يقع عليها بعد ذلك طلاقٌ إن رجع ضرب غلامه؛ حتّى يقول: كلّما ضرب غلامه؛ فامرأته طالق. فكلّما ضربه مرّة بعد أخرى؛ طَلقتْ؛ ما كانت في مُلكه وفي عدّةٍ منه. فإذا ضربه ثلاث مرّات؛ بانت منه بثلاث. .« إنها نطق، فحنث، ثم » 1) في ب ) .« كلما » 2) في ب و ج ) ناقصة « وإن كان احتاج إليه بعد يمينه قبل أن يتزوّج، ثم تزوّج، واحتاج إليه مرّة أخرى؛ لم تَطلق » (3) من ب. 172 المجلد الحادي والعشرون فإذا تزوّجت غيره، ثم مات أو طلّقها الأخير، ثم رجعت إلى الأوّل، ثم ضرب غلامه بعد ذلك وهي امرأته أو في عدّة منه؟ فقول: يقع عليها الطّلاق ما دام يضرب غلامه. وقول: لا يقع عليها الطّلاق؛ إذا كانت قد بانت بثلاث تطليقات، وتزوّجها غيره. والأوّل أكثر. قال: وأمّا أنا؛ فآخذ بالآخر. فإن طلّقها قبل أن يضربه، ثم تركها حتّى انقضت عدّتها، ثم ضربه وليس هي في ملكه أو في عدّة منه؟ فقد برّ، ولا يقع عليها طلاق بعد ذلك إذا ضربه وهي في ملكه أو عدّة منه، إلّا أن يقول: كلّما ضرب غلامَه؛ فامرأته طالق؛ فهو كما وصفت لكَ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن( 1) قال: كلّما دخلتِ بيت فلان؛ فأنتِ طالق؟ فإنّها إن دخلتْ؛ طَلقتْ. فإن ردّها، ثم دخلتْ؛ وقع أيضًا؛ حتّى تبين بالثّلاث. فإن تزوّجت غيره، ثم فارقها، فرجع إليها الأوّل، ثم دخلت؟ فلا يقع بها الطلاق الآن. وقول: تَطلق على حال. وإن قال: إن دخلتِ. فدخلتْ. ثم ردّها، فدخلت ثانية؟ فلا يقع عليها طلاق ثان. والله أعلم. .« وإن » 1) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 30 ] : في الطّلاق بما يُفعل مرارًا 173 | :(1).`dCE`°ùe } وإن قال: إن ذهبتِ إلى مأتم، إلّا بإذني. ثم أذن لها، فذهبت، ثم عادت فذهبت إلى مأتم آخر بغير إذنه؟ وقع الحنث؛ لأنّها ما دامت بإذنه؛ فاليمين بحالها، ولا حنث. فإذا ذهبت مرّة بغير إذنه؛ وقع الحنث، وطَلقتْ. ثم لا يقع عليها الطّلاق بعد ذلك إذا ذهبت إلى مأتم بغير إذنه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن دخلتِ بيتَ فلان بغير إذني؛ فأنتِ طالق. فدخلتْ مرّة بإذنه، ثم دخلتْ مرّة أخرى بغير إذنه؟ فعن عبد المقتدر أنّه قال: لا تدخل إلّا بإذنه. .( وأمّا أبو عليّ فقيل إنّه قال: إذا دخلتْ مرّة بإذنه؛ فليس عليه بأس بعد ذلك( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنا قد حلفتُ لو دخلتِ بيت أهلك لدخلتُ على إثرك. فدخلت بيت أختها، فدخل على إثرها؟ قال أبو محمّد: لا أراه إلّا قد برّ. فإن رجعت فدخلت منزلًا آخر؛ فليس له( 3) أن يدخل على إثرها، وله أن يطأ بعد أن دخلتْ البيت الأوّل أو قَبْله. 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) زيادة من م. « بعد ذلك » ( 2) .« عليه » 3) في م ) 174 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } عن الحسن بن أحمد: فيمن حلف بطلاق زوجته على فعل شيء أن لا يفعله، أو لا تفعله هي. ثم اختلعت إليه. ثم فعله أحدهما. ثم راجعها. ثم فعلته أو فعله هو، بعد المراجعة؟ فلا يقع طلاق؛ إذا فعلته وهي بائن منه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها إن فعلت كذا. ثم طلّقها، واعتدّت. وتزوّجها غيره، ثم مات عنها أو طلّقها. فرجعت إلى الأوّل؛ ولم تكن فعلتْ ما حلف عليه. ثم فعلت ذلك؟ فعن هاشم: إنّها تَطلق، كان له عليها رجعة أو لم يكن. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: أنتِ طالق إن لم تص . ل صلاة الغداء هذا اليوم، وكانت قد صلّتها؟ طَلقتْ. وكذلك إن قال: إن صلّيتِها هذه الغداة( 1)، وكانت قد صلّتها؟ طَلقتْ. وكذلك إن قال: إن ذبحتِ هذه الشّاة؛ فأنتِ طالق. وكانت قد ذبحتها؛ طَلقتْ. وقوله: إن لم تذبحي هذه الشّاة؛ فأنتِ طالق. وهي قد ذبحتها، أو قد ذُبحت؟ فإنّها تَطلق. وذلك إذا( 2) قال لها ذلك وهي حيّة؛ على أنّها حيّة لَمْ تُذبح. ن أسفل( 3) المذبح إن ِ وإن قال لها ذلك وهي ميّتة، أو قد ذُبحت؛ فإنّها تذبحها م كانت ميّتة؛ وقد حلف عليها وهو يعلم أنّها كذلك ميّتة، فإنّها تبرّ بذلك. ناقصة من م. « هذه الغداة » ( 1) .« وكذلك إن » 2) في أ ) .« من » 3) في أ و ب زيادة ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 30 ] : في الطّلاق بما يُفعل مرارًا 175 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن أنفقتْ على ولده هذا، أو كسته أبدًا؛ فهي طالق ثلاثًا؟ فإذا أنفقت عليه؛ طَلقتْ ثلاثًا؛ ولو مرّة واحدة. وقال بعض الفقهاء: كلّما فعلت ذلك الشّيء طَلقتْ. وقول: لا يقع عليها الطّلاق إلّا مرّة واحدة. وهذه له وطؤها ما لم تنفق على ولده. | :.`dCE`°ùe } مّا يُفعل ِ وقد قيل: مَن( 1) حلف بطلاق امرأته إن فعلتْ كذا، ففعلت، كان م مرارًا أو لا يمكن إلّا مرّة؛ فإنّها تَطلق. وذلك مثل قوله: إن ذبحتِ هذه الشّاة أو إن صلّيت اللّيلة العتمة أو غير هذا. فإذا فعلتْ ذلك؛ طَلقتْ. وإن كانت قد فعلت ذلك قبل اليمين؛ طَلقتْ أيضًا؛ لأنّه لا يمكن فِعل ذلك إلّا مرّة. وكذلك إن قال: إن لم تفعلي كذا، وكانت قد فعلتْ؟ فإنّها تَطلق، إلّا أن يقول: إن لم تكن فعلتِ، وكانت قد فعلت؛ فإنّها لا تَطلق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: إن قتلتِ زيدًا؛ فأنتِ طالق. وكانت قد قتلته؟ فإنّها تَطلق. وهذا مما لا يمكن أن يُفعل إلّا مرّة. وإن قال: إن خَرقتِ الثّوب ثوبًا معروفًا ، وكانت قد خرقته؟ .« فيمن » 1) في ب و ج ) 176 المجلد الحادي والعشرون فقد قيل: أنّها تَطلق. ويقال: إنّها لا تَطلق؛ لأنّه يمكن أن تخرقه ثانية. وكذلك إن قال: أن تزوّج فلان فلانة، وقد كان تزوّجها؟ ففيه اختلاف. قال: ونحبّ في هذا أن لا يحنث؛ لأنّه يمكن أن يتزوّجها تزويجًا جديدًا .( بعد أن تبين منه، إلّا أن تكون له نيّة أنّه أوّل مرّة( 1 وإن قال: إن نسجت هذا الغزل، وكانت قد نسجته ثوبًا؟ فهذا يمكن أن يُنسج ثانية. وليس هذا بمعدوم. غير أنّا نحبّ في هذا أن ن فعل النّاس أنّه لا يُنسج الغزل إلّا مرّة ِ تَطلق بالفعل الأوّل؛ لأنّ المتعارف م ن المتعارف. ِ واحدة. وإن كان يمكن أن يُنشل ويُنسج ثانية؛ فإنّ ذلك ليس م | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن دخلتِ موضع كذا إلّا من أمر شديد؛ فأنتِ طالق. فكان ذلك الأمر الشّديد. فدخلتْ؟ ن غير أمر ِ ن أمر شديد في كلّ مرّة. فإن دخلتْ م ِ فليس لها دخوله إلّا م شديد؛ حنث. وليس يحنث إلّا مرّة واحدة، فتدخل فيما يستأنف. | :.`dCE`°ùe } .( وإن حلف بطلاقها ثلاثًا إن دخلتِ الدّار. ثم طلّقها ثلاثًا، وبانت منه( 2 وتزوّجت بزوج آخر، ثم طلّقها. وراجعها الأوّل. ثم دخلتها في ملك الذي حلف بطلاقها؟ 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 30 ] : في الطّلاق بما يُفعل مرارًا 177 فقال قوم: تَطلق. وعن أبي عليّ: إنّها لا تَطلق؛ لأنّ ملك الأوّل كلّه قد انقضى. وأمّا إن دخلت وهي مطلّقة بعد أن بانت منه، أو دخلت وهي في ملك غيره؛ فقد برّ، ولا حنث عليه، ولا يقع الطّلاق بها لذلك؛ لأنّ ذلك قد وقع وهي مطلّقة. وكذلك لو خالعها، ثم دخلت الدّار؛ حنث. ثم راجعها. فدخلتها مرّة أخرى؛ ن الطّلاق. ِ لم يلحقها شيء م ن حجّة صاحب الرّأي الأوّل: أنّه لو قال لها: أنتِ طالق تسعًا، في كلّ ِ وم سنة ثلاثًا. فطَلقتْ ثلاثًا في السّنة الأولى. ثم تزوّجت زوجًا غيره، وتزوّجها ن بعده؛ لم يقع عليها طلاق في السّنة الثّانية والثّالثة. ِ الأوّل م ولو كان على ذلك إنّما طلّقها واحدة أو اثنتين، ثم تزّوجها زوج، ثم تزوّجها ن ملك الطّلاق الأوّل. وهذه تمام مسألة وقعت ِ ن بعده؛ لوقع عليها ما بقي م ِ م في باب اتباع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: إن لم تضع في رجله دهنًا كلّ ليلة؛ فهي طالق. فكانت تضع له؛ إلى أن طلّقها، وبقيت لياليَِ لا تضع له؟ فأخاف أن يقعَ الحنث، وتَطلقَ تطليقة أخرى، إلّا أن تكون له نيّة. 178 المجلد الحادي والعشرون [31] UEH ±ƒ£©dEH ¥.£q dG فإن قال: إن كلّمتِ فلانًا وفلانًا وفلانًا؛ فأنتِ طالق. فكلّمتْ واحدًا أو اثنين؟ فلا تَطلق؛ حتّى تكلّمهم جميعًا. وإن كلّمت اليوم واحدًا، أو كلّمت الثّاني بعد شهر، وكلّمت الثّالث بعد ذلك؟ فإذا كلّمت الثّالث؛ طَلقتْ. وإن وطئها قبل أن تكلّم الثّالث؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا تكلّم فلانًا ولا فلانًا؟ فكلّما كلّمت واحدًا؛ حنث( 1)، ووقعت تطليقة، فذلك تطليقتان، سواء كلّم الأوّل أو الآخِر قَبْله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن كلّمت فلانًا أو فلانًا؛ فأنتِ طالق؟ فعن أبي عبد الله: إنّها إن كلّمت واحدًا طَلقتْ. ثم إن كلّمت آخر؛ طَلقتْ أيضًا. 1 ) ناقصة من ب و ج. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 31 ] : الطّلاق بالعطوف 179 قال: فإن قال: إن كلّمتِ واحدًا منهم، أو أحدهم؛ فأنتِ طالق. فكلّمتْ أحدهم؛ طَلقتْ. ثم لا يقع عليها طلاق إن كلّمت أحد الباقين. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن كلّم فلانًا ثم فلانًا ثم فلانًا؟ فلا يحنث؛ حتّى يكلّمهم جميعًا، الأوّل ثم الثّاني ثم الثّالث. فإن لم يكلّمهم جميعًا، أو بدأ بالآخر أو بالأوسط فكلّمه أوّلًا؛ لم يحنث؛ حتّى يكلّمهم على اللّفظ. وهذا خلاف الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ( وإن حلف لا يكلّم فلانًا وفلانًا ولا فلانًا ولا فلانًا؟ فإذا كلّم أحد الاثنين( 1 الأوّلين؛ لم يحنث. فلانًا » ثم « فلانًا ولا فلانًا » حتّى يكلّم ؛« أو فلانًا » : ولو( 2) كلّم الذي قال .« وفلانًا الذي قال: ولا فلانًا قال المصنّف: فيها نظر. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف ما كتم فلانًا درهمًا ودينارًا، وقد كتمه أحدهما؟ لم يحنث؛ حتّى يكتمه جميع ذلك. وإن قال: ما كتمتُ فلانًا درهمًا ولا دينارًا. فكتمه أحدهما؟ حنث. وكلّ شيء على هذا المجرى مثلُه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وإن » 2) في ب ) 180 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن كلّمتُ فلانًا ثم فلانًا، ثم كلّمتُك فلم تُكل.ميني؟ فلا تَطلق حتّى يكلّمهما جميعًا، ثم يكلّمها فلا تكلّمه؛ على ما شرط، يبدأ بالأوّل. ن هذا؛ فمثله. ِ فإن خالفت التّلاوة( 1) في القول؛ لم يحنث. وكلّ ما كان م | :.`dCE`°ùe } وإن حلف إن كلّمتِ إنسانًا فأنتِ طالق، وإن كلّمتِ فلانًا فأنتِ طالق. ن قِبَل أنّه فلان وأنّه إنسان. ِ فكلّمتْ فلانًا؟ فإنّها تَطلق( 2) اثنتين م | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن دخلتِ بيت فلان وفلان. فدخلتْ بيت أحدهما. ثم ن بعدُ، ودخلت ِ طلّقها قبل أن تدخل الثّاني. ثم ردّها في العدّة، أو تزوّجها م الثاني( 3)؟ فإنّ الطّلاق يقع بها؛ لأنّ الحنث لم يكن وقع. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يكلّم بني آدم. فكلّم واحدًا؟ حنث؛ لأنّه لا يقدر أن يكلّم بني آدم كلّهم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ: فيمن حلف بالطّلاق إن كلّمتِ النّساء. فكلّمتْ امرأة واحدة؟ إنّها تَطلق. 1 ) أي: الترتيب. ) .« فلانًا طلقت » 2) في ب ) ناقصة من أ. « ن بعدُ، ودخلت الثاني ِ ثم ردّها في العدّة، أو تزوّجها م » (3) الجزء السابع والثلاثون باب [ 31 ] : الطّلاق بالعطوف 181 | :.`dCE`°ùe } ن أحد هذين البابين، أو كلّمت أحد ِ فإن قال لها: هي طالق إن دخلتْ م هذين الرّجلين، وهما بابان في منزل، والرّجلان أخوان أو غير أخوين. فدخلت ن أحدهما، أو كلّمت أحدهما. ثم لم يعلم( 1) أيّهما كان عليه اليمين؟ ِ م ( قال زياد: هي امرأته؛ حتّى يعلم أنّ الباب الذي دخلتْ منه هو الذي كانت( 2 ن البابين جميعًا. ِ عليه اليمين، أو تدخل م قيل له: أليس يؤخذ في هذا بالتّشديد؟ قال: لا. يؤخذ بالهيّن؛ حتّى يصحّ. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن دخلَ فلان الدّار، لا بل فلان. فدخل أحدهما؟ وقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: فإن قال: فلانة طالق وفلانة، لا بل فلانة؟ تَطلق. ويُجْبَر( 3) في الآخرتين أن يطلّق « لا بل فلانة » : فبعض قال: التي قال إحداهما. وقول: يطلقن كلّهنّ. وذلك رأي أبي عبد الله. قال المصنّف: هذا عندي إذا قال: فلانة طالق أو فلانة، بل فلانة؟ طَلقتْ الآخرة. وفي الأُولتين اختلاف. وأمّا هذه؛ فلا يبين لي فيها اختلاف، ويطلقن كلّهنّ. .« تعلم » 1) في ب ) .« كان » 2) في ب ) .« يجيز » 3) في م ) 182 المجلد الحادي والعشرون قال: وكذلك إن قال: امرأته طالق، أو مملوكهُ حرّ إن فعل كذا، ثم حنث؟ فقيل: تَطلق المرأة، ويعتق العبد. وقول: يجبر. .( فإن قال: أنتِ طالق واحدة، بل ثنتين؟ طَلقتْ ثنتين( 1 ولو قال: أنتِ طالق، بل عبدي حرّ؟ طَلقتْ، وعتق العبد. فإن قال: أنتِ طالق إن رأيتِ القمر أو النّور( 2) أو الهلال. فرأت القمر؟ إنّه يقع عليها تطليقتان( 3). فإن رأت الهلال؛ وقع ثلاث. .« اثنتين؟ طلقت اثنتين » 1) في ب ) .« والنور » 2) في أ ) وهو خطأ. « ثلاث تطليقات » 3) في ب ) الجزء السابع والثلاثون 183 [32] UEH ,¬«.Y Q..jo ’ E.H ¥.£q dG ˆG .ep Q.©dG ¬«a AEL E.Hh فإذا( 1) قال الرّجل لامرأته شيئًا لا يكون، كقوله: هي طالق إن لم تنسف هذا الجبل، أو إن لم تصعد إلى السّماء، أو إن لم تقم( 2) القيامة في هذا الشّهر؟ ن حين ما قال، ولا يكون إيلاءً. ِ فذلك يقع عليها الطّلاق م قال أبو الحواري: أمّا الجبل والسّماء؛ فقد قيل: إنّه إيلاء. فإذا خلا أربعة أشهر؛ بانت منه. وبهذا نأخذ. وأمّا القيامة؛ فإنّها تَطلق من حينها؛ لأنّه غيب. | :.`dCE`°ùe } .( فإن قال: امرأته طالق إن لم تحمل هذه المنارة أو هذه النّخلة؟ إنّها تَطلق( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي طالق إن لم يضرب عبده؛ حتّى يدخله من حيث خرج؟ فقد طَلقتْ منه، ولا يضرب عبده. .« وإذا » وفي ب .« فإن » 1) في أ ) .« الساعة، نسخة » 2) في ب زيادة ) ناقصة من ج. « مسألة: فإن قال: امرأته طالق إن لم تحمل هذه المنارة أو هذه النّخلة؟ إنّها تَطلق » ( 3) 184 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: إن كنت صعدتِ السّماء أمسِ؛ فأنتِ طالق. فقالت: قد صعدت؛ لم يقع الطّلاق عليها؛ لأنّه معلوم أنّها كاذبة في قولها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها وهي مع أهلها : إن لم تصل.ي اللّيلة العتمة في منزله؛ فهي .( طالق. وكانت حين قال قد صلّت؟ وقع طلاقه( 1 وإن كان حين قال لم تصلّي، ولكن جاءها الحيض؟ وقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ن ِ ومَن كان عليه دين لرجل، فحلف بالطّلاق أنّه يدفعه إليه غدًا. فلمّا جاء م الغد ليدفعه إليه، فوجده قد مات؟ فلا تَطلق امرأته، ويدفع الحقّ إلى ورثته؛ لأنّ المعنى في تسليم الحقّ. وقولٌ: يحنث إذا عدم معنى التّسمية. وإن كان ليس له وارث؟ فيلحقه الاختلاف أيضًا؛ إذا سلّم إلى الفقراء؛ إذا .( ثبت أنّه للفقراء عند عدم الورثة( 2 ن الغد ِ وكذلك لو حلف بالطّلاق أنّه يركب غدًا في هذه السّفينة، فجاء م ن قبل ِ ليركب فيها، فوجدها قد غرقت؟ فلا تَطلق امرأته؛ إذا جاء الأمر م الله 8 ؛ لم يحنث. 1 ) وإن أعادت صلاة العتمة في منزل زوجها. ) ذكرها ب و ج « فيلحقه الاختلاف أيضًا؛ إذا سلّم إلى الفقراء؛ إذا ثبت أنّه للفقراء عند عدم الورثة » ( 2) بعد سطرين، والأصحّ أنّ مكانها هنا. الجزء السابع والثلاثون باب [ 32 ] : الطّلاق بما لا يُقدر عليه، وبما جاء فيه العذر مِن الله 185 وقول: يحنث إذا عدم معنى التّسمية. فإن حلف أن يبيع والدته، وكانت مملوكة لأبيه. فهلك والده، وخلّف منها ولدين، وهو أحدهما؟ فإنّما البيع فيما يجوز فيه البيع. فأمّا الأحرار؛ فلا بيع .( فيهم، ويحنث على كلّ حال( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: امرأته طالق إن لم يصم يوم الفطر. فصامه؟ طَلقتْ امرأته، وصيام الفطر ليس بصيام. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: امرأته طالق إن أكل أو شرب( 2) يوم الفطر. فترك الطّعام والشّراب؟ فلا تَطلق امرأته، وقد برّ. وكذلك لو قال: امرأته طالق إن لم يصم هذه اللّيلة. فصامها؟ إنّ امرأته تَطلق، ولا صيام في اللّيل. | :.`dCE`°ùe } ولو قالت امرأةٌ: إن لم تصل.ي غدًا، صلاةً بعينها؛ فغلامها حرّ. فحاضت في الغداة التي قالت. فصلّت وهي حائض؟ إنّ غلامها يعتق، ولا تبريها تلك الصّلاة. فإن حلف أن يبيع والدته، وكانت مملوكة لأبيه. فهلك والده، وخلّف منها ولدين، وهو أحدهما؟ » (1) ناقصة من أ . « فإنّما البيع فيما يجوز فيه البيع. فأمّا الأحرار؛ فلا بيع فيهم، ويحنث على كلّ حال وقد سبقت. .« فإن قال: امرأته طالق إن لم يأكل أو يشرب بعد أن أكله » 2) في ب ) 186 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن قال لامرأته: إن لم تصلّ اللّيلة معي صلاة العتمة؛ فأنتِ طالق. فحاضت المرأة، وحرمت عليها الصّلاة؟ ن الصّلاة الحيض. ولو صلّت وهي حائض؛ ِ فقالوا: تَطلق. وإنّما منعها م لم تبرّ. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن لم يباشرها غدًا، فأصبحت حائضًا، أو أهلّ تلك اللّيلةَ شهرُ رمضان؟ فإنّ امرأته تَطلق. وقيل: أمّا الحائض؛ فنعم، وليس في ذلك حيلة. وأمّا إذا أهلّ الشّهر؛ فإن سافرا في تلك اللّيلة، وخرجا سفرًا يجوز فيه قصر الصّلاة، ونوى هو وهي الإفطار، ووطئها، فقد برّ ولا حنث عليه. والله أعلم. الجزء السابع والثلاثون 187 [33] UEH .°ù¨dGh ï«.£q dGh ..îdEH ¥.£q dG ن خبزها، فطحنت هي، وعجنت وصفّحت، ِ فإن حلف بطلاق امرأته لا يأكل م وطرح لها الخبز في التّنور غيرها، وأخرجه؟ طَلقتْ؛ لأنّها قد خبزته. والخبز ما خُبز باليدين. وإن عجنت، وصفّح غيرها، فأكل؟ لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن حلف لا تخبز له، فكانت تعجن وهو يطرح على المضباة( 1 فلم يره هاشم حانثًا. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف إن أكل معها خبزًا، ولم يسمّ أيّ خبز. فأكل معها خبزَ أرز؟ طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها إن خبزت لفلان دقيقًا. فسلّمته إلى جارَةٍ( 2) لها، فقالت: اِخبزيه له؟ فلا يقع طلاق؛ حتّى تأمر مَن تملكه يخبز له. 1 ) كذا في أ و ب. ) .« جارية » 2) في ب ) 188 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن طبيخها. فأوقدت النّار، ودقّت الأبزار، وركّبت القدر ِ وإن حلف لا يأكل م على الأحجار، ثم تركت الأمر بحاله. ثم جاءت امرأة أخرى، فأتَمّت الطّبيخ حتّى فرغت؟ فإنّها لا تَطلق؛ إلّا أن تطرح( 1) اللّحم أو الطّعام الذي تريد طبخه في القدر. فإن فعلت ذلك؛ طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي طالق إن غسلتْ لي ثوبًا. فدفع إلى امرأة تغسله. فانتزعته هي منها، فعركته عركات. ثم ذكرت، فأمسكت ولم تنقه؟ قال: ما أرى الطّلاق واقعًا؛ حتّى تستكمل غسله. وقول: إنّها تَطلق بوقوع اسم الغسل عليه؛ ولو لم تنقه. وفي موضع: إذا حلف بطلاقها لا تغسل هذا الثّوب، فعركته بالماء والْحرض؟ إنّها لا تَطلق؛ حتّى تمج الثّوب بالماء بعد الحرض. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن أكلتِ هذا الرّغيف فأنتِ طالق. فأكلتْ بعضه في غير ملكه، ثم أكلت بقيّته في ملكه؟ طَلقتْ. فلو أكلت نصفه، ثم خالعها، وأكلت بقيته وهي( 2) في غير ملكه؟ لم يلحقها الطّلاق؛ لأنّها لم تأكله وهي زوجته، ولا تَطلق حتّى تأكله كلّه في ملكه. .« حتى تضع » وفي م .« إلا أن توضع » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء السابع والثلاثون 189 [34] UEH .ƒ..o dGh ôé°qûdGh ¬cGƒ.dEH ¥.£q dG فإن قال: أنتِ طالق إن أكلتِ فاكهة. فأكلت رمّانًا؟ ن الفاكهة؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ . ِ طَلقتْ؛ لأنّ الرّمّان م .[ [الرحم.ن: 68 .[ البقرة: 98 ] .t s r q p o n m . : وقد قال . ! " # $ % & ' ) . [الأحزاب: 7]. وقال: . ! ن الصّلوات. ِ " # $ % . [البقرة: 238 ]، وهي م ن الفاكهة. ِ ن الملائكة. كذلك الرّمّان م ِ وأجمعوا أنّهما م ن الفاكهة( 1)؛ وإن ثنى بذكرهما. ِ وقال الحسن: الرمّان والرطب م وقال الضّحّاك: فضّل النّخل والرّمّان على سائر الثّمار. والدّليل قوله تعالى: s r q p o n m l k j i h g f. . ے ~ } | { z y x w v u t ² ± ° ¯® ¬ « . © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ .[ الأنعام: 99 ] . . ´ ³ ناقصة من أ. « ن الفاكهة ِ وقال الحسن: الرمّان والرطب م » (1) 190 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن طبخت في لحمه شجرًا، فطبخت بصلًا؟ قال: إن كان أغثامًا( 1)؛ حنث. وإن كان روسًا( 2) بلا أغثام؛ لم يحنث في التّسمية. وأمّا في المعنى؛ فيحنث. فإن كان في الرّوس أغثام( 3)، فقطعت الأغثام، وطبخت الرّوس؟ فإنّه يحنث في المعنى والتّسمية. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ؟( ن بقول الأرض شيئًا. فأكل من الخلالقَة( 4 ِ فإن قال: أنتِ طالق إن أكلتُ م فإن كان له في ذلك نيّة؛ فله نيّته. وإن لم تكن له نيّة؛ فإنّها تَطلق؛ إذا أكل مما أبقلته الأرض، مما زرع ومما لم يزرع، مما يأكله النّاس. وإن صدّقته على نيّته إذا قال: نويتُ إلّا إن آكل البصل والقثّاء؛ فذلك إليها، ولا تَطلق. ن بقول ِ وإن لم تصدّقه؛ طَلقتْ، إلّا أن يقيم بيّنة بإظهار نيّته، وإلّا فقد قال: م الأرض مجملًا، ولم يحدّ ح . دا في لفظه. والعُتم، من أسماء الزيتون، أو هو نوع من شجر الزيتون. أما الأعثام فلم أجده .« أعتام » 1) في أ و ب ) ورجحناه لقرب مأخذه. « أغثام » في كتب اللغة. وفي ج ال . ثغام: نبت على شكل الحَلِيّ، وهو أغلظ منه وأج . ل عُودًا، ينبت » : وجاء في المحكم والمحيط .« أخضر ثم يبيض إذا يبس، وله سَنمة غليظة، ولا ينبت إلا في قُنة سوداء، وهو ينبت بنجد وتهامة . ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، ج 5، ص 490 2) ال . روْسُ الأَكل الكثير. ) .« أغثام » 3) في ج ) 4) كذا في أ و ب. ولم أجدها في كتب اللغة. ) الجزء السابع والثلاثون 191 [35] UEH Uô°qûdGh .cC’EH ¥.£q dG ن عند فلان شيئًا، ِ أبو محمّد: مَن قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام إن أكلتِ م يعني به طعامًا. وقد كانت لَقَِمَتْ لقمة وجدت بعض الطّعم منها، ولم تجد ن فيها؟ ِ مضغها، وألقتها م فالأكل لا يكون إلّا بعد ازدراد الطّعام بالحلق. وأمّا الطّعم بالفم قد يوجد ولا يكون به أكلًا. فإن حنث؛ فعليه كفّارة يمين مرسلة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي حلف بطلاق زوجته إن لم يأكل( 1) هذا الجراب؟ ( ن ذلك ما يأكلُه مثله( 2 ِ فليس عليه أن يأكل الخصف ولا العجم، وإنّما يأكل م ن النّاس في العرف بينهم. ِ م وأمّا إن كان خرج منه عسل بعد اليمين، ولم يأكله؛ فذلك مما يلزم في اليمين أكلُه. وإن لم يأكل ذلك؛ لم يبرّ. وأمّا إن كان خرج قبل اليمين( 3)؛ فلا شيء عليه. والله أعلم. .« تأكل » 1) في ب و ج ) .« مثلها » 2) في ب و ج ) .« خرج بعد اليمين، لعله أراد: قبل اليمين » 3) في ب و ج ) 192 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن لَبَن هذه الشّاة، فأكلتْ خبزًا مثرودًا بلبن تلك الشّاة. ِ وإن قال: إن شربتِ م وقال الزّوج: إنّما نويت الشّراب؟ فلا أراها تَطلق، وعليه يمين بالله لها أنّه ما قصد بنيّته إلّا( 1) إلى الشّراب. فإن لم تكن له نيّة؛ فقد طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يشرب خمرًا، فخُلط له الخمر في نبيذ، فشرب منه وهو لا يدري؟ جاز عليه الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن سقيتِ دابّةَ فلانةَ أو أطعمتِها، فأتت بماء، فوضعته، فشربت منه تلك الدّابّة، أو وضعت طعامًا، فأكلته، وهي تريد( 2) ذلك؟ خفتُ أن يقع الطّلاق. وإن أمرت مَن سقاها أو أطعمها؛ وقع الطّلاق بها. | :(3).`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن أكلتِ من بيتي شيئًا. فالتقطت نوًى، فاشترت به جرجرًا، فأكلته؟ فإنّها تَطلق. ن ماله، وهي لها، وتَطلق. ِ فإن فرض عليه نفقتها، فأكلتها؟ فإنّها تَطلق؛ لأنّها م .« لعله » 1 ) ناقصة من أ. وفي ب زيادة ) .« ترى » 2) في أ ) 3) قد مرّت هذه المسألة. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 35 ] : الطّلاق بالأكل والشّرب 193 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: إن أكلتِ فأنتِ طالق؟ فك . ل ما وقع عليه اسم أكلٍ؛ طَلقتْ. وإن قال: إن شربتِ؟ فكذلك؛( 1) كلّ ما يقع عليه اسم شرابٍ. وكذلك إن قال: إن ذُقت أو طعمت أو عشيت( 2)؟ فك . ل ما يقع عليه اسم ذلك؛ يقع به الطّلاق؛ ما لم يكن ذلك محدودًا. وكذلك إن قال: إن أكلت الخبز أو أكلت الطّعام، وما كان مثله مما ليس بمحدود؛ وقع الطّلاق في أقلّ القليل. ( وإن حلف إن شربتِ الخلّ. فشربتْ الْمرق من الخلّ الذي يكون حلف( 3 ن الخلّ. ِ منه؟ طَلقتْ؛ لأنّ المرق م | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن أكلتِ الأدم( 4). فأكلت الخلّ واللّبن والسّمن وما( 5) كان يُتَأَ . دم به؟ ن ذلك؛ إذا لم يكن محدودًا. واللّبنُ أدمٌ، وطعامٌ ِ فإنّها تَطلق في أقلّ القليل م .(6)« نعِم الإدام الخلّ » : أيضًا. والخ . ل أدم؛ لقول النّبيّ ژ .« إن قال إن ذقت » 1) في أ زيادة ) والمقصود: تَعَ . شيْتِ. .« عشت » 2) في أ و ب ) .« حلو » 3 ) ناقصة من ب. وفي ج لعله ) .« الإدْمَ » 4) في ب ) .« أو ما » 5) في أ ) 6 ) أخرجه مسلم وابن ماجه عن عائشة، وأخرجه غيرهما عن صحابة آخرين. ) . صحيح مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به حديث: 3916 .3 سنن ابن ماجه كتاب الأطعمة، باب الائتدام بالخل حديث: 314 194 المجلد الحادي والعشرون ن اللّحم؛ إذا لم ِ وكذلك قوله: إِنْ أَكَلْتِ اللّحم؟ فإنّها تَطلق في أقلّ القليل م يكن محدودًا. وإن( 1) اصطبغت بمرقه؟ فإنّ الحنث يقع بالقليل، وتَطلق. ن مرقه؛ لم تَطلق. ِ وإن لم يكن محدودًا؛ فلا تَطلق؛ حتّى تأكل. ولو شربت م ن ذلك. وما كان ِ وكلّ ما لم يكن محدودًا؛ فإنّه يحنث في أقلّ القليل م محدودًا؛ فلا تَطلق إلّا( 2) بأكله كلّه( 3). والله أعلم. .« ولو » 1) في أ ) .« حتى » 2) في ج ) .« فلا تطلق بأكله » 3) في ب ) الجزء السابع والثلاثون 195 [36] UEH ¢û«©dGh .E©£q dEH ¥.£q dG ن الرّطب ِ ومَن حلف بالطّلاق لا يأكل هذا اليوم طعامًا، فأكل فاكهة م والعنب وأشباه ذلك؟ :( فقد اختلفوا في طلاقها( 1 فقيل: ك . ل ما طَعِم الإنسان؛ فهو طعام، وعليه الحنث. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: لا أكلتُ طعامًا. فأكل قزحًا وملحًا؟ فقيل: ليس( 2) هذا بطعام، ولا حنث عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا يأكل في منزل فلان طعامًا، ونوى لا يأكل خبزًا؟ فله نيّته، ويأكل غيره من الطّعام، إلّا أن يكون حلف بطلاقٍ أو عتق. فإذا حاكمته امرأتُه أو عبدُه؛ حُكم عليه؛ إن شاء الله. .« اختلفوا فيه » 1) في أ ) .« وملحًا؟ فليس » 2) في أ ) 196 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها إن أكلتِ اليوم طعامًا. فأكلتْ نبقًا أو قرعًا أو باذنجانًا أو لبنًا غليظًا أو غير غليظ؟ قال أبو عبد الله: فأمّا اللّبن إذا أكلته غليظًا أو غير غليظ؛ فإنّها تَطلق. ن البقول. وإن أكلت ِ وأمّا القرع والباذنجان؛ فلا تَطلق بأكلهما؛ لأنّهما م النّبق؛ طَلقتْ. قال غيره: إن أكلَتِ الخلّ؛ فلا أعلم أنّها تَطلق. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بالطّلاق لا يأكل في هذا اليوم طعامًا. فأكل فاكهة مثل الرّطب والعنب وأشباهه؟ فقد اختلفوا في طلاقها، فقيل: ك . ل ما طعم الإنسان؛ فهو طعام، وعليه الحنث. | :(1).`dCE`°ùe } فإن قال: لا أكلتُ طعامًا. فأكل قزحًا وملحًا؟ فمنهم من قال: ليس هذا بطعام، ولا حنثَ عليه. | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن طلّقها لا أكلتِ عيشًا. فأكلتْ مفرة( 2 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« معارة » وفي ج .« مغادة » وفي ب .« مغبرة » 2) في أ ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 36 ] : الطّلاق بالطّعام والعيش 197 قال: معي؛ أنّها لا تَطلق؛ لأنّه ليس من العيش. ن العيش. ِ فإن شربت ماء؛ فالماء م ن بقول الأرض؛ طَلقتْ. وكذلك الخلّ والسّمن واللّبن. ِ فإن أكلت م | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا يُطعِم فلانًا شيئًا. فأعطاه خ . لا، أو سقاه ماء؟ إنّه لا يحنث. 198 المجلد الحادي والعشرون [37] UEH ¬..°TCG Eeh ...dEH ¥.£q dG ومن حلف بطلاق امرأته لا يكلّمها. فدخلت منزلًا، أو أغلقت بابًا. فقال لها: قد عرفتك؟ فقد كلّمها، ووقع الطّلاق. فإن قال: عنيتُ فلانة؟ فالطّلاق واقع؛ إذا كانت هي التي حرّكت الباب. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن كلّمتِ زيدًا؛ فأنتِ طالق. فكلّمته حيث يجوز أن يسمع؟ حنث؛ وإن لم يسمع. فإن كلّمته ميّتًا؛ فلا حنث. وإن كلّمته بحيث لا( 1) يجوز أن يسمع؛ لبُعد المسافة؛ فلا طلاق. فإن كان أصمّ، فكلّمته في مسافة لو كان سميعًا لسمع؟ ففيه وجهان. وعن .( أبي عبد الله: إنّها تحنث( 2 قال أبو الحواري: إذا لم يسمعها؛ لم يحنث. .« فحيث لا » وفي ج .« بحيث ولا » 1) في ب ) .« إنه يحنث » 2) في م ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 37 ] : الطّلاق بالكلام وما أشبهه 199 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها لا تكلّم( 1) فلانًا. فقالت لغيره: إنّ زوجي حلف بطلاقي إن كلّمت فلانًا، وفلان حاضر يسمع قولها هذا، فأرادت به أن يسمع؟ قال أبو عبد الله: لا تَطلق. قال: وكان مروان بن عبد الواحد حلف بأيمان شديدة أن لا يكلّم والدته. ثم سأل موسى بن عليّ عن ذلك. فأمره أن يدخل إليها، ويكلّم أخته قدّامها وهي تسمع ما يريد. ولم ير موسى عليه حنثًا بذلك؛ إذا كلّم أخته يريد أن .( تسمع والدتُه( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لأخته: قولي لوالدتي كذا، ووالدته تسمع كلامه. ولم تقل أخته ذلك لها؟ فإنّه يحنث؛ إذا كانت والدته( 3) تسمع ذلك الكلام. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت المحلوف بطلاقها لا تكلّم فلانًا؛ لرجلٍ: قل لفلان: إنّ زوجي ( حلف بطلاقي إن كلّمت فلانًا، وفلانٌ يسمع هذا الكلام منها. فلم يقل له( 4 ذلك الرّجل شيئًا مما قالت له؟ فإنّها تَطلق؛ إذا كان فلانٌ قد سمِع كلامها هذا( 5) الرّجل. ناقصة من ب. « لا تكلم » ( 1) 2) في م: الظّاهر أمّه. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لها » 4) في ب ) .« لهذا » 5) في م ) 200 المجلد الحادي والعشرون ولكن لو قالت له: قل لفلان: إنّ زوجي حلف بطلاقي إن كلّمتُه، ولم يحضر فلان قولها هذا، ولا سمعه؟ ن هذا؛ لم تَطلق. وإن قال شيئًا منه؛ طَلقتْ. ِ فإن لم يقل الرّسول شيئًا م والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن( 1) حلف بطلاقها إن كلّمتْ فلانةً. فسألتْ فلانةٌ عن شاة لها. فقالت هي لصبيّ: قل لها: إنّ شاتها في الزّرب. فقال لها ذلك، ولم يقل: قالت لي فلانة؟ عن عزّان: فالطّلاق واقع؛ لأنّه إنّما أراد كلام المرأة. وأمّا( 2) إذا قال: إنّه تكلّم عن نفسه؛ فلا طلاق، ولا بأس. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قال: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ طالق. فأرسلت إليه رسولًا أن قل له: لا يكلّمني؛ فإنّ زوجي قد جعل طلاقي إن كلّمته. فمضى الرّسول، فقال له ذلك عنها؟ فقد طَلقتْ، إلّا أن يكون إن كلّمته مُفاوَهَة( 3). فإن نوى ذلك، وصدّقته، وكان عند المسلمين صادقًا؛ فله نيّته، ولا بأس عليه. وإن لم تصدّقه، وأخذته بلفظه؛ طَلقتْ، وأَخذت صداقها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: امرأته طالق إن كلّم فلانًا. فكتب إليه؟ فالكتاب كلامٌ. .« وإن » 1) في أ ) .« فأما » 2) في ب و ج ) 3) أي مشافهةً. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 37 ] : الطّلاق بالكلام وما أشبهه 201 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن قال لزوجته: أنتِ طالق إن كلّمتِ زيدًا. فجاء زيدٌ يطلب أخاه. فقالت المرأة لصبيّ صغير: قل لزيد: إنّ أخاه في الدّار. فقال الصّبيّ: زيدٌ في الدّار؟ فقيل: إنّها إذا أمرت مَن يكلّم زيدًا؛ وقع الحنث. وقول: حتّى يقول الصّبيّ: قالت فلانةٌ يا زيدُ: إنّ أخاك في الدّار، ثُمّ يحنث. وقول: حتّى تقول له هي: قل لزيد: إنّ حفصة تقول لك، أو قالت لي أن أقول لك: إنّ أخاك في الدّار. فإذا قالت وقال ذلك؛ خفت أن يقع الحنث. وأمّا الإجماع على هذا؛ أنّه كلامٌ منها لزيدٍ؛ فلا يبين لي ذلك. | :.`dCE`°ùe } ن الضّياء: إن أرسلتْ إليه رسولًا؛ أن قل له: لا يكلّمني؛ ِ وفي موضع م فإنّ زوجي قد جعل طلاقي إن كلّمْتُه. فمضى الرّسول، فقال له ذلك عنها، وأبلغها( 1) الرّسالة؟ فقد طَلقتْ، إلّا أن يكون نوى؛ إن كلّمَتْه مفاوهة. فإن نوى ذلك، وصدّقته، وكان عند المسلمين صادقًا؛ فله نيّته. وإن لم تصدّقه، وأخذته بلفظه؛ طَلقتْ. .« وبلغها » وفي ب .« أو أبلغها » 1) في أ ) 202 المجلد الحادي والعشرون [38] UEH .dE°Sôq dGh UEà.dEH ¥.£q dG اختُلف فيمن كتب طلاق امرأته على الأرض أو غيرها: فقيل: ذلك طلاق؛ ولو محاه؛ إذا عرف ما كتب. وقال بعض: إذا قرأه طَلقتْ. وعن أبي المؤثر: أنّه لم يوجب في هذا طلاقًا. وفي الجامع: قال( 1) أبو الحواري: عن أبي المؤثر: لا تَطلق إذا كتبه. واحتجّوا .[ مريم: 11 ] . ¹ ¸ . : مريم: 10 ]. ثم قال ] . ¬ « . © . : بقوله تعالى فقالوا: كتب إليهم. فبهذا لم يروه( 2) طلاقًا؛ حتّى يتكلّم بلسانه. قال محمّد بن محبوب: مَن كتب طلاق امرأته، ولم يتحرّك به لسانه، ولا نوى طلاقًا؛ طَلقتْ حين كتب. وذلك إذا كتب: امرأتُه طالق. .( قال أبو صالح: إذا قرأ طَلقتْ. ورواه عن أبي عثمان( 3 قال أبو عبد الله: القول الأكثر: أنّها تَطلق إذا كتب. وقيل: إذا كتب: أمّا بعدُ؛ فأنتِ طالق؛ طلقت. وفيه اختلاف كثير. .« وقال » 1) في أ ) .« يرو » 2) في ب ) .« عماره » 3) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 38 ] : الطّلاق بالكتاب والرّسالة 203 | :.`dCE`°ùe } واختلف قومنا في ذلك: فقال أصحاب أبي حنيفة: الطّلاق يقع بالكتاب. قال الشّافعيّ: لا يقع. الدّليل عليه( 1): أنّ الكتابة حروف مفهومة، تدلّ على المراد، فجاز وقوع الطّلاق به. الدّليل عليه: الكلام أو تقول( 2) ما دلّ على المراد، فإنّه يقع الطّلاق به. الدّليل ن طريق المشافهة. ِ عليه: إشارة الأخرس. ولأنّ الكتابة تقوم مقام الخطاب م والدّليل عليه: كُتب النّبيّ ژ إلى الآفاق. فإذا كان كذلك الكتاب؛ جاز أن يقع به الطّلاق. وفي موضع: ودليلٌ آخر: وهو أنّ هذا إزالة ملك، فجاز أن يقع بالكتابة. الدليل عليه: العتاق. وإذا وقع الطّلاق على حرف؟ فإنّه( 3) لا يقع. قال الشّافعيّ: فإنّه( 4) يقع. | :.`dCE`°ùe } وإن كتب إليها بطلاقها؛ طَلقتْ؛ إذا كتب، إلّا أن( 5) يكتب: إذا وصل كتابي؛ فأنتِ طالق، فلا تَطلق حتّى يصلها الكتاب. وإن لم يصلها ذلك الكتاب، أو بدا له أن يحرّفَه، ولا يبعثَ به؛ فليس بطلاق. 1 ) أي: على قول أبي حنيفة. ) وفي جميع النسخ بلا نقط. .« القول » 2) في م ) .« إنه » 3) في أ ) .« بأنه » 4) في أ ) .« إذا كتب أن لا » 5) في أ ) 204 المجلد الحادي والعشرون . ¹ ¸ . : وقال بعض قومنا كذلك. واحتجّ أنّ الكتاب كلام بقوله مريم: 11 ]. يقال: كتب إليهم. ] . ½ ¼ » | :.`dCE`°ùe } ومَن كتب بطلاقها مريدًا به الطّلاق في حال كتابته؛ لزم، كما يلفظ به. فلو كتب إليها: أنتِ طالق، أو قد طَلقتْك، مريدًا؟ وقع الطّلاق. ن حين كتب. ِ وإن تلف الكتاب قبل وصوله، وكانت عليها العدّة م | :.`dCE`°ùe } ولو قال: إذا جاءكِ كتابي مختومًا، أو مسجًى( 1)، أو على يدي فلان، أو في يوم كذا. فلم يأت كذلك؟ فلا طلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إذا جاءكِ كتابي وقرأتِه( 2)؛ فأنتِ طالق. فجاء الكتاب، وقُرئ عليها؟ فلِقومنا فيها ثلاثة أقاويل: أحدها: تَطلق. والثّاني: لا تَطلق؛ حتّى تقرؤه بنفسها. مّن يقرأ( 3)؛ فلا طلاق؛ حتّى تقرأه. وإن كانت أُمّيّة، فإذا ِ والثّالث: إن كانت م قُرئ عليها؛ طَلقتْ. .« مسحًا » 1) في أ و ب ) 2 ) في جميع النسخ: قرأتيه. ) .« تقرأه » وفي ج .« تقرأ » 3) في أ و ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 38 ] : الطّلاق بالكتاب والرّسالة 205 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إذا جاءكِ كتابي وأجَبْتِني عنه؛ فأنتِ طالق. فأجابت عنه، لكن تلف الجواب قبل وصوله، أو مات الزّوج قبل ذلك؟ وقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لقوم: قولوا لفلانة: إنّها طالق، يريد به زوجته؟ إنّه يُختلف فيه: ن حينه. ِ فقيل: إنّه إقرار، يقع به الطّلاق م وقول: إنّه مثل الرّسالة، ولا يقع( 1) طلاق؛ حتّى يقولوا لها. ن غير القوم الذين قال لهم؟ فإذا كانت الرّسالة إنّما هي ِ فإن بلغها الخبر م ليطلّقها الذي أرسله؛ فلا تَطلق إلّا بطلاقهم. وإن كان إنّما هو خبر، أخبرهم أنّه( 2) قد طلّقها؛ ليُخبروها، فقد وقع الطّلاق. ومَن أخبرها منهم أو غيرهم؛ فهو سواء. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن كلّم فلانًا. فكتب إليه، فبلغه وقرأه، أو قُرئ عليه وسمعه؟ طَلقتْ. وإن لم يقرؤه أو يسمعه؛ فلا بأس. .« فلا يقطع » 1) في ب ) .« به » 2) في ب ) 206 المجلد الحادي والعشرون [39] UEH ...dGh .«q £©dEH ¥.£q dG فإن قال لها: أعطني هذا الدّينار. فأبَتْ. فقال: أنتِ طالق إن لم تعطِنيه أو تهبيه لي. ثم قاتلها حتّى انتزعه منها؟ فعن محبوب قال: لا أراه يجيزه لها عليه( 1)؛ حتّى( 2) أخذه( 3) منها با . را. وله أن يردّه عليها، ثم تعطيه إيّاها، ويكون بذلك( 4) با . را في يمينه؛ إن لم يكن نوى أن تعطيه إيّاه في حينها ذلك( 5)، ولا يشترط عليها أن تردّه إليه إذا دفعه إليها. فإن اشترط( 6) ذلك؛ كان فاسدًا، ولا ينفعه ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن لم تعطيني غلامكِ حتّى أبيعه، أو هذا الطّعام حتّى آكله. فأعطته الغلامَ، فلم يبعه، أو الطّعامَ، فلم يأكله؟ حنث؛ حتّى يبيع أو يأكل. .« عنه » 1) في أ ) .« حين » 2) في ب ) .« يأخذه » 3) في م ) .« ذلك » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« شرط » 6) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 39 ] : الطّلاق بالعطيّة والهبة 207 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن رجعتِ تعطِينَ هذه الحابول؛ فأنتِ طالق. فدلّت عليها سائلًا، ولم تقل: خذها، ولم تنو بدلالتها إيّاه عطيّة منها؟ فأرجو أن لا يقع طلاق. | :.`dCE`°ùe } ن بيته شيئًا. فجاءتها امرأة( 1) عن رسالته ِ فإن حلف بطلاقها إن أعطتْ فلانًا م تطلب الميزان، فأعطتها. وقال هو: لم أرسلها. وقال: الرّسول: بلَى؟ ن المحلوف عنه؛ فقد طَلقتْ؛ لأنّها قد ِ فإن كانت إنّما أعطت للرّسالة م ن بيته. والقول قول( 2) الرّسول مع فعل المرأة بالتّعمّد لذلك. ولعلّ فيها ِ أعطته م قولًا آخر. إلّا أنّا بهذا نأخذ. | :.`dCE`°ùe } فيمن معه ثياب، فأعطى رجلًا ثوبًا، ولم يدفعه له. ثم حلف بطلاق امرأته ن ثيابه هذه أحدًا. ما ترى فيما أعطاه من قبلُ ولم يُقْبِضْه، أيدفعه ِ أنّه لا يعطي م إليه ويبرئ؟ فرأينا أن يحاججه إلى القاضي؛ حتّى يكون القاضي هو الذي يدفعه أو يعزله عنه؛ لأنّ القاضي إذا دفعه إلى الآخر؛ لم يحنث الحالف. فإن دفعه الحالف من غير قضاء( 3) القاضي؛ حنث. .« امرأته » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« قضى » 3) في أ و ج ) 208 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم تعطيني اليوم كذا. فلم تفعل. ثم أشهدت قوما أنّها قد أعطته في ذلك اليوم الذي جعل طلاقها فيه إن لم تعطه. ثم لَم يُعلِمه الشّهود؛ حتّى خلا الوقت، ثم أعلموه هم أو هي؟ فإن كانوا عدولًا؛ فهذه عطيّة؛ ولو لم يقبلها. قال أبو الحسن: وتُقبَل العطيّة، وقد أعطته؛ إذا كان قبل الأربعة الأشهر، إلّا أن يعني في اليوم، فإذا انقضى اليوم ولم تكن أعطت؛ حنث. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن أعطيْتِني هذين الثّوبين؛ فأنتِ طالق واحدة. فسلّمت إليه الثّوبين، وقالت: قد أعطيتك إيّاهما، أو سل.مَتْهما إليه وسكتت؟ فإذا أعطته إيّاهما( 1) أو سلّمتهما إليه على العطيّة؛ وقع الطّلاق كما بيّنا، وبينهما الرّجعة. قال غيره: إن كان الثّوبان لها( 2)، سلّمتهما إليه، وأعطته إيّاهما لنفسه؛ وقع ن ِ الطّلاق، ولا يملك الرّجعة؛ إذا كان ذلك في المجلس. وإن أعطته إيّاهما م غير هبة ولا فِدية؛ حنث، ويملك الرّجعة. وكذلك إن كان الثّوبان له هو؛ فإنّه يقع الطّلاق، ويملك( 3) الرّجعة في أيّ ن بعد افتراقهما؛ وقع ِ وقت أعطته الثّوبين، وهما لها، على وجه العطيّة والهبة، م الطّلاق، ويملك الرّجعة. ناقصة من ب. « أو سل.مَتْهما إليه وسكتت؟ فإذا أعطته إيّاهما » (1) .« لهما » 2) في ب ) .« وكذلك » 3) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 39 ] : الطّلاق بالعطيّة والهبة 209 | :.`dCE`°ùe } ( فإن قال لها: يومَ تدّعين( 1) الصّداق الذي عليّ لك( 2)؛ فأنتِ طالق. فقال( 3 ؟( ن بعد ذلك: قد تركت ما على ظهرك( 5 ِ بعد ذلك( 4): قد تركته؟ فقالت م قال: يقع الطّلاق؛ إذا تركت ما على ظهره. | :.`dCE`°ùe } فإن وقع بينهما كلام، فقال لها: أنتِ طالق إن لم تسكتي عنّي، ولم تكن له نيّة إلى وقت معلوم. فسكتت عنه قليلًا، ثم رجعت تكلّمه وتخاصمه؟ فإنّها لا تَطلق. | :.`dCE`°ùe } كما ؛« طالق » : ومَن قال لامرأته: هي طالق ما( 6) لم تكلّم؟ فهي حين قال قال( 7)، إلّا أن تكلّم مع صمته. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد فيما أظنّ : فيمن قال: أنتِ طالق إن عدتِ تذكُري فلانة، أو إن ذكرتِ فلانة. هل يكون الذّكر بالقلب ذكرًا لها، ويقع الطّلاق؟ وصوبناها. « تدّعي » 1) في الأصل ) .« لك علي » 2) في ب ) .« فقالت » 3) في أ ) وفي ج زيادة غير واضحة. .« أمر » 4) في ب زيادة ) .« ظهري » 5) في ب ) .« إن » 6) في م ) 7 ) أي: هي طالق. ) 210 المجلد الحادي والعشرون فنعم، الذّكر بالقلب معي ذكرٌ، ويقع به( 1) الطّلاق؛ لقوله تعالى: . / .[ 1 . [يوسف: 45 0 وذكر القلب ذكر لازم ثابت. وأمّا قوله: إنّي نويت: بلسانها؟ فإن صدّقته، أو كان( 2) ثقة؛ وسعها المقام معه. وقد يخرج على بعض القول: قوله في ذلك؛ إذا أراد ذكر اللّسان دون القلب. وقيل: لا يبرأ ( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن عدتِ تسأليني بوجه الله؛ فأنتِ طالق. فقالت: أسألك بالله؟ قال: قد سألته، ووقع الطّلاق. | :(4).`dCE`°ùe } فإن لعنها، وقال: إن رددتِ عليّ هذه اللّعنة؛ فأنتِ طالق. فلم تردّ عليه في الوقت، ولعنته بعد أيّام؟ فلا تَطلق حتّى تردّ عليه وتقول: قد رددتّ عليك، أو لعنَتُك عليك، أو اللّعنةُ التي لعنتي عليك. والله أعلم. | :(5).`dCE`°ùe } وإن قال: إن ابْتَدَأْتُكِ بكلام؛ فأنتِ طالق ثلاثًا. وقالت هي: إن ابتدأتكَ بكلام؛ فكلّ مملوك لها حرّ؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« وكان » 2) في م ) ناقصة من ب. « لا يبرأ » ( 3) 4) قد مرّت هذه المسألة. ) 5) قد مرّت هذه المسألة. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 39 ] : الطّلاق بالعطيّة والهبة 211 فله أن يكلّمها، ولا يحنث أحدهما؛ لأنّه لَمّا حلف ابتدأته هي بالكلام حين حلفت ألّا( 1) تبتدِئه، فخرج هو من يمينه. فإذا كلّمها بعد يمينها؛ فقد ابتدَأها، .( ولا حنث عليها( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم تكلّميني بأوّل كلمة أنّي أحبّك؛ فأنتِ طالق. فقالت: يا سبحان الله أنا أحبّك؟ طَلقتْ؛ لأنّها( 3) أوّلُ كلامها لم تقل: أنا أحبّك. | :(4).`dCE`°ùe } وإن قال لها: أنتِ طالق إن كلمتِني إلى سنة. فقالت له: إن كلّمتُك؛ فمالي صدقة؟ قال ابن محبوب( 5): قد كلّمته، ووقع عليها الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإذا كتب بالطّلاق( 6)، ونواه؛ لم يقع الطّلاق؛ في أصحّ قولي( 7) الشّافعيّ؛ لأنّه فعل، فلم يقع به الطّلاق؛ مع القدرة على القول، كما لو ضربها ونوى .( طلاقها( 8 .« لا» 1) في ب و ج ) وكلاهما يصح. « عليهما » 2) في ب لعله ) .« لأن » 3) في م ) 4) ناقصة من ب و ج. ) .« قال أبو محمّد » 5) في ب ) .« الطلاق » 6) في أ ) .« قول » 7) في ب ) .« طلاقًا » 8) في أ ) 212 المجلد الحادي والعشرون ن الاحتجاج أنّ الكتابة تجري مجرى العبارة؛ لأنّ ِ قال أبو حنيفة: يقع. وم ،( كلّ واحدة منهما يُع . بر( 1) بها( 2) عمّا في النّفس. ولهذا قيل: القلم أحد اللّسانين( 3 فصحّ( 4) وقوع الطّلاق بالكتابة؛ كما يصحّ بالقول. قال المخالف: هذا باطل بالإشارة، فإنّها( 5) يُع . بر بها عمّا في النّفس، ولا يقع بها طلاق؛( 6)على أنّ المعنى في العبارة أنّه لَمّا صحّ استعمالها في الطّلاق؛ كان إذَا( 7) استعملها فيه بما( 8) لا يَحتمل غير الطّلاق؛ لم يفتقر إلى النّيّة. فلو كانت الكتابة مثلها؛ لوجب أن لا( 9) تفتقر( 10 ) إلى النّيّة( 11 )إذَا استعملها فيما( 12 ) لا يصحّ إلّا للطّلاق( 13 ) بأن( 14 ) يكتبَ: أنتِ طالق. فلمّا افتقرت إلى النّيّة؛ ثبت أنّها ليست .( كالعبارة( 15 .« يغير » وفي ب .« تُعيّر » 1) في أ ) .« لأن كل واحد منهما بغيرها » 2) في ج ) .« احدالك سائين » 3) في ب ) .« وصح » 4) في أ ) .« وإنها » 5) في أ ) .« على بها طلاق » 6) في ب زيادة ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« مما » 8) في ج ) .« أن » 9 ) ناقصة من أ. وفي ب زيادة ) ولعله كذلك في ج. .« يفتقر » 10 ) في أ ) .« إذا استعملها فيما لا يحتمل غير الطلاق؛ لم يفتقر إلى النية » 11 ) في ج زيادة ) 12 ) ناقصة من ج. ) .« إلا لك طلاق » 13 ) في ب ) .« فان » 14 ) في ج ) .« بالطلاق » 15 ) في م زيادة ) الجزء السابع والثلاثون 213 [40] UEH â«..dGh .ƒ.q dEH ¥.£q dG وإذا قال لزوجته: إن ب . ت هذه اللّيلة في هذا البيت؛ فأنتِ طالق. فباتت حتّى كان في بعض اللّيل وخرجت؟ فلا طلاق، إلّا أن تبيت اللّيلة كلّها في البيت. وإن قال: إن نِمتِ( 1) هذه اللّيلة؟ فإن نامت بعض اللّيل؛ فإنّا نخاف أن يقع الطّلاق. ويُنظر فيها. 2)وإن قال: إن ب . ت في هذا البيت. ولم يقل: هذه اللّيلة؟ ) ن نصف اللّيل؛ فهو مبيت، وتَطلق. ِ فقيل: إن باتت فيه أكثر م | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إن قال: إن ب . ت في هذا المنزل؛ فأنتِ طالق. فباتت إلى نصف اللّيل، أو( 3) أقلّ أو أكثر، ثم خرجت. أو دخلت المنزل بعد نصف اللّيل، أقلّ أو أكثر؛ حتّى أصبحت؟ طَلقتْ. .« نُمتِ » 1) في ب ) قال أبو المؤثر: إن كان نوى النعاس؛ فلا تطلق؛ حتى تنعس الليل كلّه. وإن نوى » 2) في ب زيادة ) .« النوم الانطراحَ؛ فإن انطرحت قليلًا أو كثيرًا؛ طلقت. والله أعلم 3 ) ناقصة من ب. ) 214 المجلد الحادي والعشرون فإن قال: إن ب . ت في هذا المنزل اللّيلة؟ فحتّى تكون في المنزل مذ تغرب الشّمس؛ حتّى يطلع الفجر، ثم يحنث. ن المنزل، ثم رجعت؛ فلا طلاق عليه. ِ فإن خرجت في ليلتها تلك م | :.`dCE`°ùe } ن حينها. ِ فإن قال لها: أنتِ طالق إن لم أبتْ في البلاد كلّها؟ فإنّها تَطلق م | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن لم تنامي معي. فنامت المرأة في البيت، ولم تضاجعه؟ فما( 1) لم تكن له نيّة؛ فلا طلاق؛ إذا نامت قبل أربعة أشهر؛ وإن لم تنم معه حيث ينام( 2)، إلّا أن يكون نوى أن تنام في البيت. .« ولم » 1) في ب ) .« معه، لعله حنث » 2) في ب ) الجزء السابع والثلاثون 215 [41] UEH ..``°qùdEH ¥.``£q dG ومَن حلف لا يساكن زوجته؟ فإن وطئها، أو نام أو أكل عندها، أو أكلت عنده؛ حنث. وكذلك في غير زوجته؛ إذا أكل، أو نام فنعس. فأمّا إن لم ينعس؛ فلا يحنث، كان في منزلها الذي تسكن فيه أو في منزل غيرها. فإن كان في سفر أو طريق أو موضع غير بيتٍ؛ فلا يحنث؛ ولو جامع، إلّا في بيت أو خباء أو قبّة أو خيمة. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن سكنتِ منزل فلان؟ فقيل: إن أكل أو جامع، أو نام فنعس في ذلك المنزل؛ فقد سكنه. وقول: السّكن هو النّقلةُ والنّيّةُ للسّكن فيه. وعن أبي الحواري: إنّ المساكنة الوطء والمأكل والنّوم. 216 المجلد الحادي والعشرون [42] UEH (1)Rhô.dGh êhôîdGh .ƒN.q dEH ¥.£q dG قال أبو زياد: مَن قال لامرأته: أنتِ طالق إن دخلتِ دار فلان. فأَدخلتْ رجلها أو رأسها؟ طَلقتْ. قال هاشم: إذا أدخلت( 2) يدها؛ لم نرها تَطلق. قال أزهر بن عليّ: لو كان إلى الرّصغ( 3) أدخلت أصبعها؛ طَلقتْ. وقيل( 4): حدّ اليد الرّسغ، إذا أدخلت يديها( 5) إلى الرّسغين؛ طَلقتْ. وحدّ .( ال . رجل حتّى تجاوز الكعب، بالأثر كلّها( 6 | :(7).`dCE`°ùe } فإن قال: إن دخلتْ فلانة الدّار لجاريةٍ( 8) بعينها، وكانت الجارية تقعد على الباب، فمرّت بها شاة، فدفعتها، فدخل وجهُها ويدها، أو إحدى رِجليها؟ .« والدور » 1) في ب و ج ) .« دخلت » 2) في أ و ب و ج ) .« ثم » 3) في ب ) .« و» 4) في ب و ج ) .« كفّيها » 5) في أ ) .« بالأ وتركلها » 6) في ب ) 7) قد مرّت هذه المسألة. ) .« لجارته » 8) في ب غير مفهومة. وفي ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 42 ] : الطّلاق بالدّخول والخروج والبروز 217 فإذا دخل رأسها أو إحدى( 1) رجليها أو رأسها؛ طَلقتْ. وقول: حتّى تُدخل رجلاها جميعًا. وفيه اختلاف. غير أنّ الرّأس لا يُختلف فيه إذا دخل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن برزتِ، وكانت في البيت، فبرزت إلى الحائط؟ 3) إلى الحائط؛ )( قال: إن كانت له نيّة؛ فهو ما نوى، وإلّا؛ فإذا برزت من الجنز( 2 طَلقتْ. .( وإن صعدت فوق البيت؛ فهو بروز، إلّا أن يكون عليه ستر ويُسكن كالبيت( 4 | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها ليَخرجَنّ إلى البصرة. فخرج، حتّى إذا كان في بعض الطّرق مرض. فرجع، أو كسرت السّفينة، فرجع؟ فقد خرج، ولا نرى طلاقًا، وفيه إيلاء. فإن قال: إن ذهبتِ إلى أختكِ؛ فأنتِ طالق. فذهبتْ، ورجعت قبل أن تصل؟ طَلقتْ؛ إذا ذهبت تريدها؛ ولو خَطَتْ خطوة. وفي موضع: قال الشّيخ أبو الوليد ومسبّح: قد طَلقتْ إذا ذهبت. قال أزهر: حتّى تصل. .« أحد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة التنقيط في المخطوطات الثلاث. ) 3) في م: المعروف بالدّهليز. ) .« كالمبيت » 4) في ج ) 218 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: إن قال لها: إن دخلتِ منزل فلان؛ فأنتِ طالق. فأدخلتْ .( يديها أو رجليها( 1) أو رأسها؛ وقع الطّلاق. وكذلك العتاق( 2 وإن أدخلت إحدى يديها، لم تدخل داخله؛ ولا( 3) يقع طلاق ولا عتاق. ن يديها، قلّ أو كثر؛ فهو دخول، ويقع الطّلاق والعتاق. ِ وقول: إذا دَخل شيء م وبالأوّل( 4) نأخذ، وما أحسن التّنزّه( 5) من الشّبهة. وقول: حتّى يَدخل( 6) بدنها كلّه، أو الأكثر، ثم تَطلق حينئذ. فإن دخلت تحت سقف باب الدّار؟ قال أبو عبد الله: ما لم تجاوز رزّ البيت؛ فلم تدخل. فإن جاوزته؛ فهي داخلة، ويقع. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بالطّلاق على زوجته إن دخلتْ بيت فلان؟ ن البيت. وإن لم تكن حجرة، وكان ِ فإن كان على البيت حجرة؛ فهي م عريش قدّام البيت محوطًا؛ فهو من البيت. وإن كان العريش غير محاط، وهو ن ذلك البيت شيئًا يَسترها؛ فعند ِ ن البيت؛ حتّى تَدخل م ِ فارج( 7)؛ فليس هو م ذلك يقع الطّلاق. .« يدها أو رجلها » 1) في ب ) .« وإن أدخلت الطلاق. وكذلك العتاق » 2) في ب زيادة ) .« لا» 3) في م ) .« بالأول » 4) في ب و ج ) .« النزهة » وفي ج .« السيرة » 5) في ب ) .« تدخل » 6) في م ) .« نازح » وفي م .« قارح » 7) في ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 42 ] : الطّلاق بالدّخول والخروج والبروز 219 ن البيت؟ ِ وكذلك إن حلف عليها لا تخرج م فعلى هذه الصّفة يكون حكم الخروج. وإن كان قُدّام البيت عريش محاط، فخرجت إليه؛ فهي في البيت. وإن لم يكن محاطًا؛ فقد خرجت من البيت. وكذلك إن كان على البيت، فخرجت في الحجرة؛ فهي في البيت، ولا حنث؛ ن ستر البيت. ِ حتّى تخرج م ن داخل ستر البيت؛ لم يكن ذلك خروجًا. ِ وكذلك لو اطّلعت فوق البيت م ن البيت، وأوجبَ( 1) فيه الحنث. ِ وقول: فوق البيت ليس م | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن دخلتْ دار فلان. فذهبتْ تلك الدّار بسيل أو غيره، ثم مرّت في أرضها؟ فإن كان إنّما قصد إلى موضع( 2) البيت، ودخلتْ ذلك الموضعَ؛ وقع الحنث. وإن لم يقصد إلى ذلك الموضع؛ لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن دخلتِ هذه الدّار. فانهدمتْ وصارت خرابًا. ثم دخلتها؟ فإذا كانت( 3) جُدُرُها( 4) قائمة بعدُ؛ فإنّها تَطلق؛ ولو لم تسكنها وهي خراب. وإن( 5) صارت أرضها براحًا، وذهبت جُدُرها، ثم دخلت أرضها؛ لم تَطلق، .« ووجب » وفي ج .« وواجب » 1) في أ ) .« ذلك » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) والْجُدُر جمع جِدار. .« حدودها » 4) في م ) .« فإن » 5) في ب و ج ) 220 المجلد الحادي والعشرون موضعَ هذه الدّار وهي خراب أو عمار « هذا الموضعَ » : إلّا أن يكون نوى بقوله أو أرض؛ طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا تدخل هذه الخيمة أو هذه القبّة أو هذا الخباء. فحُ . ولَت الخيمة أو القبّة أو الخباء موضع آخر، وضُرب( 1). ثم دخلت( 2)؟ طَلقتْ؛ لأنّ الخيمة والقبّة والخباء غير الدّار، ولا يُسمّى شيء من ذلك دارًا. مّا لو بقي( 4) صار خيمة؛ ِ ن خشبها م ِ وإن حُ . ولت الخيمة، فذهب( 3) منها شيء م فهي خيمة( 5)، ولو أدخل فيها خشب غيرها وأُصلحت به، ثم دخلتها؛ طَلقتْ. ولكن إذا حوّلت الخيمة، أو فُرقت الخيمة أو الخباء؛ حتّى بقي منه الأقلّ مما( 6) لا يَتمّ منه قبة ولا خباء ولا خيمة، ثم دخلت ذلك؛ لم تَطلق. وإنْ زِيد عليه من غيره، وعُمِل خباء، ثم دخلته؛ لم تَطلق. ن جُدرها ِ فإن حلف إن دخلتِ هذه الدّار. فهُدمتْ هذه الدّار( 7)، ولم يبق م شيء، ثم بُنِيَ مكانها مثلها أو دونها، ثم دخلتها؟ فإنّها تَطلق. ن أحدهما عودٌ أو أطناب، فأُبدل مكانه، ِ وكذلك الخباء والقبّة، ذهب م وضُربَت( 8)، ثم دخلت؛ طَلقتْ؛ لأنّ الخباء والقبّة قائم بحاله. 1) أي: نُصِب ورُ . كب. ) .« دخلته » 2) في م ) .« فذهبت » 3) في أ ) .« ما بقي » 4) في ب زيادة ) .« وهي خيمة » ناقصة من أ. وفي ج « فهي خيمة » ( 5) .« ما » 6) في أ و ب ) ناقصة من ب. « فهُدمتْ هذه الدّار » (7) .« وضرب » 8) في ج ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 42 ] : الطّلاق بالدّخول والخروج والبروز 221 | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف بطلاق زوجته إن دخلتْ عليه بيتًا، مرسلًا. فدخلت بيته، أو بيت غيره، أو بيتها، وهو نازل معها فيه؟ طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها أن لا يَدخل عليها بنوها بيتَه. أو قال: لا يدخلوا له بيتًا؟ فإذا دخلوا عليه في بيت سكن فيه؛ فقد وقع الطّلاق. وكذلك الخيمة والقبّة، فقد قالوا: هي مثل البيت، إلّا العريش؛ قالوا: ليس هو مثل البيت. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن ذهبتِ بيتَ( 1) أمّك؛ فأنتِ طالق. وليس لأمّها بيت تملكه، ولا بيتٌ بكراء. ولأمّها ابنتان غيرها، وإنّها تكون عند ابنتها أيّامًا، ثم تخرج فتكون ن ِ عند الأخرى، ثم تخرج فتكون عند المحلوف عليها. فذهبت( 2) تعود إحداهما م مرض، ورجعت إلى ابنتها التي هي الآن عندها، وقد دخلتْ عليها( 3) المحلوف عليها؟ فلا يقع عليها طلاقٌ( 4)؛ إذا كانت هذه الأمّ إنّما هي كالزّائرة، إلى هذه مرّة، وإلى هذه مرّة( 5)، وليس بمتّخذةٍ مسكنًا عند أحد بناتها، فقد صار ذلك البيت وهذا أحسن. « إلى بيت » 1) في م ) بلا نقط. « قد بقيت » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4) أي: جاءت الأمّ لتزور ابنتها التي مرضت، فوجدت عندها ابنتها الأخرى التي حلف زوجها ) بطلاقها إن ذهبتْ إلى أمّها؟ فلا يقع الطلاق؛ لأنّ الأم هي التي ذهبت إلى ابنتها، وليس العكس. 5 ) ناقصة من ب. ) 222 المجلد الحادي والعشرون بيتها؛ ولو كانت لا تملكه ولا تتّجره( 1). فإذا ذهبت إلى ذلك البيت الذي أمّها قد اتّخذته سكنًا؛ لحقها الطّلاق. وإذا كانت هذه إنّما ذهبت تريد أختها، فوجدت أمّها عندها؛ لم تَطلق؛ حتّى تتّخذ الأ . م ذلك البيت( 2) سكنًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن دخلتُ المسجد؛ فامرأتي طالق. فدخل مسجدًا في القرية. فقيل له: أليس قد طَلّقتَ امرأتكَ إن دخلتَ المسجد. فقال: إنّما نويتُ المسجد الجامع؟ فقال العلاء ومسبّح: إنّ له نيته. وقال مسبّح( 3): إن قال: إن دخلتُ مسجدًا؛ فلا نيّة له، ويلزمه الطّلاق؛ لأنّ ليس بسواء. « مسجد » و « المسجد » قوله | :.`dCE`°ùe } ن الكوّة؟ ِ ن هذا البيت. فأخرجتْ رأسها م ِ فإن قال: أنتِ طالق؛ إن برزتِ م .( فالكوّة مثل الباب( 4 ن أحكام السّترة ِ ن الكوّة ومن حُكم الكوة( 5) ما تكون خارجة م ِ فإذا بَرزت م ن أحكام السّتر بمنزلة خروجها ِ وأحكام البيت؛ كان ذلك بروزًا. وما لم تبرز م ن الباب، فهي( 6) في البيت، وغير بارزة منه. ِ م والصحيح ما أثبتّه. أي: ولا تستأجره عن مالكه ليكون مسكنًا لها. « ولا تتخذه » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. « إنّ له نيته. وقال مسبّح » (3) .« البيت » 4) في أ ) .« الكو ومن حكم الكو » 5) في أ ) .« وهي » 6) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 42 ] : الطّلاق بالدّخول والخروج والبروز 223 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن دخلتْ هذه الشاة منزلي هذا، فأُدخلت؟ فإنّ امرأته تطلق، والدوابّ في هذا مُخالفة( 1) للبشر؛ لأنّ مَن لا يمتنع ليس .(3)( كمن يمتنع( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها وقد أخذت دراهم له : إن خرجتِ ولم تردّيها؛ فأنتِ طالق. وهي في البيت، فخرجت، ثم رجعت( 4) داخلة، وردّت الدّراهم؟ فإذا خرجت من البيت قبل الردّ؛ فقد( 5) طَلقتْ. ن البيت، فخرجت، فجاءت بها إليه؟ ِ فإن كانت الدّراهم خارجة م فخرجت قبل ردّها؛ طَلقتْ، ،« إذا خرجتِ ولم ترديها؛ فأنتِ طالق » : فإذا قال إلّا أن ينويَ: إن خرجتِ ولم تردّيها إذا رجعتِ. فإذا نوى ذلك، ثم ردّتها إذا رجعتْ؛ فلا طلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن هذا البيت، أو إن لم أنتقل؟ ِ وإن قال: أنتِ طالق إن لم أنقلكِ م إنّه ينتقل، وينقل أهله ومتاعه؛ حتّى يتحوّل عن ذلك المنزل، ويبيت في غيره، ثم قد برّت يمينه. وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينتقل؛ بانت منه بالإيلاء. .« ليس بمخالفة » 1) في م لعله ) .« يتبع » 2) في ب و ج ) مسألة: فإن قال: إن دخلتْ هذه الشاة منزلي هذا،... ليس كمن » 3) في ب و ج ذكر هذه المسألة ) قبل المسألة السابقة. « يمتنع .« دخلت » 4) في ب ) 5) ناقصة من ب و ج. ) 224 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن طلّقها( 1) إن أتتْ أحدًا في مأتم. فخرجت إلى امرأة تعودها. فلمّا دخلت؛ وجدت ولدَ المرأة قد مات، فخرجتْ؟ فلم يروا بأسًا، إلّا أن تكون قعدتْ بعد العلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن لم تمرّي إلى بلدِ فلانة، ثم مرّت؛ إلى أن وصلتْ بعضَ الطّريق، ثم رجعت؟ فإنّها لا تَطلق؛ لأنّها قد مرّت. فإن حلف( 2) بطلاقها لا تصل فلانًا. فخرجت إليه، ثم رجعت قبل أن تصل؟ إنّها لا تَطلق. .( فإن وصلتْ، فلم تجده؟ فلم أرها وصلت إليه وتراه( 3 فإن وصلت ورأته؛ فقد وقع الطّلاق؛ ولو لم تمسّه. وإن أرسلت إليه بسلام أو هديّة؛ فقد وصلت، إلّا أن يُريد الصّلة بالقدم دون جميع الصّلات؛ فلا تَطلق حتّى تصل بالقدم. | :.`dCE`°ùe } وقالوا فيمن حلفَ بالطّلاق إن لم يَخرج إلى موضع كذا؟ إنّه إذا خرج؛ فقد برّ في يمينه؛ ولو رجع قبل أن يصل ذلك الموضع. 1 ) أي: إن حلف بطلاقها. ) .« بالله » 2) في أ زيادة ) 3) أي: وبعدُ لَمّا تراه. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 42 ] : الطّلاق بالدّخول والخروج والبروز 225 قال أبو محمّد: إن حلف بطلاقها لا يَخرج إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطّريق، ثم رجع؛ طَلقتْ؛ لأنّه قد خرج. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها ليَغِيبَنّ عنها؟ ن يوم، ولا فيما دون الفرسخين. ِ قال أبو الحواري: لا تكون الغيبة أق . ل م ولا يغيب إلّا يومًا تا . ما( 1)، إلّا أن تكون له نيّة؛ فهو ما نوى. ولو غاب شهرًا؛ ن الشّكّ والرّيبة إذا لم تكن له نيّة. ِ كان أبعدَ م | :.`dCE`°ùe } ن البلد؟ فإذا ِ ن سفره. فقدم الرّجل، فمات قريبًا م ِ وإن قال: إن قدم فلان م قدم؛ طَلقتْ. وإن كان قال: إن قَدِم، إن جاء ووصل؟ فحتّى يَقدم إلى بلده؛ لأنّ القُدوم هو الوصول والتّقرّب. ألا تراهم يقولون: تق . دمْ، أي: تقرّبْ وتعالْ. | :(2).`dCE`°ùe } وإن حلف بطلاقها لا يدخل عليه بنوها. أو قال: لا يدخلوا له بيتًا؟ فإذا دخلوا عليه في بيتٍ يسكنه؛ فقد حنث، ووقع الطّلاق، كان البيت له أو لغيره؛ إذا كان يسكن فيه؛ فقد( 3) وقع الطّلاق. وكذلك الخيمة والقبّة؛ فقد قالوا: هي مثل البيت، إلّا العريش؛ قالوا: ليس هو مثل البيت. 1 ) أي: ولا يسمّى غائبًا إلّا بعد أن يغيب يومًا تا . ما. ) 2) قد مرّت هذه المسألة. ) .« وقد » 3) في ب ) 226 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن عند فلان، ِ أبو محمّد: فيمن قال لزوجته: هو فُرْقَتُك إن دخل إلَيّ لحم م ن جيرانه. فدخل به إلى حائط المنزل، وردّه، ولم يقبضوه ولا رأوه؟ ِ يعني: م ن المنزل، ويحنث إن دخل اللّحم ِ فإذا كان هو حائط البيت وسترهم؛ فهو م فيه اختلاف. « فُرْقَتُك » : حجرة البيت. وقوله | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن دخلتِ دار فلان؛ فأنتِ طالق. فحُملت على دابّة، وهو يريد بها سفرًا، فمرّت على دار فلان، فدخلت الدّابّة الدّار؟ فقد طَلقتْ امرأته. والله أعلم .( بالصواب( 1 ناقصة من أ. « والله أعلم بالصواب » ( 1) الجزء السابع والثلاثون 227 [43] UEH ¢SE..q dEH ¥.£q dG وأمّا الذي قال: امرأتُه طالق لا يلبس هذا الغزْل؟ فقول: يحنث، لبسه أو لم يلبسه، وليس هذا موضع استثناء، وهذا خبر يُخبِرها أنّه لا يلبسه، فطلّقها مع ذلك. وقول: إنّه استثناء، ولا تَطلق؛ حتّى يلبسه كلباس النّاس الذي هو لباس. وإذا لبسه ثوبًا، أو جُعل في ثوب فلبسه؛ حنث؛ ولو كان قليلًا في الثّوب، أو كان كلّه في الثّوب أو فيما( 1) لبس. | :.`dCE`°ùe } ن غزلها؟ ِ ن غزلها، فلبس ثوبًا فيه م ِ وإن حلف بطلاقها لا يلبس ثوبًا م ن غزلها. ِ فلا تَطلق؛ حتّى يلبس ثوبًا م ن غزلها؟ طَلقتْ. ِ وإن حلف لا يلبس غزلها، فلبس ثوبًا فيه م ن غزلها؛ فإنّها تَطلق، قد لبس من غزلها ولو قلّ. ِ ولو انخرق، وخيط بشيء م ن غَزْلها أيضًا. ِ وإن أعطت مَن غَزَل لها؛ فهو م .« ما » وفي ب .« أو ما » 1) في ج ) 228 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن غزل امرأته ثوبًا. فلبس ثوبًا فيه ِ وعن أبي عبد الله: فيمن حلف لا يلبس م ن غزلها؟ ِ م ن الغزل بقدر ثوب؛ حنث. ِ فقال: إذا كان فيه م ن غزلها كما حلف. وهذا ِ وفي موضع آخر عنه: لا يحنث حتّى يلبس ثوبًا م أحبّ إلَ . ي. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: هي طالق إن لبس غزلها هذا مَلْحَفَةً. فعملته رداءً أو سراويلًا أو قميصًا؟ فأمّا الرّداء والإزار؛ فإنّي أراهما مثل الملحفة. وإن لبسهما أو أحدَهما؛ طَلقتْ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي طالق إن لبس هذا الثّوبَ. فقَطع منه قطعة، ثم لبسه؟ فإنّها تَطلق؛ ما كان يقع( 1) عليه اسم ثوبٍ. وفي الأثر: إن أُخرج منه شيء؛ وإن قلّ، ثم لَبس الباقي، لم أر( 2) طلاقًا. فإن أُخرج منه هدبٌ أو شدّة أو نحوه؛ فأخاف أن يقع الطّلاق. ن الطّلاق. ِ فإن قُطع قميصًا، فذهب في التّقطيع منه شيء؛ فلا يبريه ذلك م فإن أَذهب منه بعضًا عمدًا لليمين( 3)؛ لم يقع بها الطّلاق. 1) أي: ما دام يقع. ) .« الباقي، لا » 2) في ب ) 3 ) أي: لكي لا يحنث. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 43 ] : الطّلاق باللّباس 229 وسواء قال: إن لبس هذا الثّوب، أو قال: الثّوب، ولم يقل هذا. فإن قال: هي طالق إن كساها. فاشترى لها صبغًا أو سود( 1) لها؟ فلا أرى طلاقًا؛ لأنّ الصّبغ غير الكسوة. فإن بايعها ثوبًا؛ فلا يقع أيضًا؛ لأنّه لم يكسها، إنّما( 2) اشترت، وكست نفسها. | :.`dCE`°ùe } ن غزلها، يعني في( 3) نفسه: فيما يستأنف، ِ وإن حلف بطلاقها لا يلبس م ن قبل يمينه؟ فله أن يلبسها، ولا حنث عليه. ِ وكانت قد غزلت له( 4) ثيابًا م .« أسود » 1) في م ) 2) ناقصة من ب و ج. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 230 المجلد الحادي والعشرون [44] UEH ¢†FEëdG ¥.Wh ¢†«ëdEH ¥.£q dG ولا يطل.ق الرّجل امرأته وهي حائض. فإن فعل؛ جاز طلاقُه، وعصى رب.ه. هل وقعت التّطليقة التي كنتَ أوقعتها على امرأتك » : وقد سُئل ابن عمر .(1)« وهي حائض؟ فقال: نعم، وإن كنتُ أسأتُ واسْتَحْمَقْتُ | :.`dCE`°ùe } ن قرئِها. والله أعلم. ِ ومَن طلّق امرأته وهي حائض؟ فليست تلك الحيضة م | :.`dCE`°ùe } قال بعض أصحاب الظّاهر: إذا قال: إذا حضتِ فأنتِ طالق؛ وقع بها الطّلاق في ابتداء الحيض؛ لوِجود الصّفة. وإن قال: إذا حضتِ حيضةً؛ فأنتِ طالق؛ لم تَطلق حتّى ينقضي حيضها. 1 ) أخرجه مسلم عن أنس بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي ) ،« مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها » : حائض، فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي ژ ، فقال قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ،« فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها » : قال .« ما لي لا أعتد بها، وإن كنت عجزت واستحمقت » . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث: 2763 الجزء السابع والثلاثون باب [ 44 ] : الطّلاق بالحيض وطلاق الحائض 231 أظنّ عن أصحاب أبي حنيفة: إن قال: إن حضتِ حيضةً؛ فأنتِ طالق؛ كان ذلك على حيضة كاملةٍ؛ لأنّ الحيضة اسمٌ لها بكمالها. يدلّ عليه قوله ‰ : 1). وعقل( 2) من )« لا تُوطأ حامل حتّى تضع، ولا حائل حتّى تستبرئ بحيضة » ذلك حيضة كاملة. إن حضت » : ولأنّه لو أراد تعليق الطّلاق بوجود الحيض؛ لم يكن لقوله معنًى. فلمّا علّقه بحيضةٍ؛ دلّ على ما ذكرنا. « حيضةً وقالوا: إذا قال لامرأته: إذا حضتِ؛ فأنتِ طالق. فقالت: قد حضتُ؟ صُ . دقت، وطَلقتْ بعد أن يستتمّ( 3) لها مقدارُ أقلّ الحيض؛ لأنّ الحيض معنًى لا يُعرف إلّا Q P O N . : فيه كالشّبهة( 5)، بدليل قوله تعالى ( ن جِهتها، فحصل قولها( 4 ِ م .[ 6) [البقرة: 228 ). W V U T S R ولأنّها لو قالت لزوجها: هي حائض؛ وجب عليه قبولُ قولها فيه. ولو قال: إذا حضتِ؛ فأنتِ طالق، وامرأةٌ أخرى لي، وعبدي فلان حرّ؟ لم يُقبل قولها وحدها( 7)؛ لأنّها مخبِرة في حقّ نفسها، شاهدة في حقّ غيرها. ولا تُقبل شهادتها وحدها في إيقاع العتق، وخبرها مقبول فيما يخصّها، وهو طلاقها ن أحكامها. ِ وما يتعلّق( 8) بها م 1 ) أخرجه الحاكم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، وأما حديث عيسى حديث: 2722 . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في وطء السبايا حديث: 1856 .« وغفل » 2) في ج ) .« يستقر » وفي ب .« تستتم » 3) في أ ) .« قوله » 4) في ب ) .« كالنسب » وفي ب .« كالسنة » 5) في أ ) 6 ) في المخطوطات الثلاث: (ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن). ) .« وحدها » 7) في ب زيادة ) .« تعلق » 8) في ج ) 232 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن( 1) جامع ابن جعفر: إذا قال لها: إذا حضتِ؛ فأنتِ طالق، وفلانةُ معك. ِ وم فقالت: قد حضتُ؟ فإنّه ينبغي في القياس أن يقع عليهما جميعًا. وقد قال بعضهم: يُص . دقها على نفسها، ولا يُص . دقها على صاحبتها. ( قال أبو الحواري: يقع عليها وعلى صاحبتها الطّلاق؛ لأنّ هذا لا يمكن( 2 فيه البيّنة. وقال: هكذا حفظنا. | :.`dCE`°ùe } ضْتُما؛ فأنتما طالقتان، ِ وفي الأثر: ومَن له أربع نسوة، فقال لاثنتين: إذا ح وهاتان شريكتان لكما. فحِضْن جميعًا؟ ،( فإنّه تَطلُق اللّتان حلف بطلاقهما إذا حاضتا( 3)، كلّ واحدة منهما تطليقتين( 4 لكلّ واحدة اثنتان. ،« وهاتان شريكتان لكما » : وتَبِينُ اللّتان قال وفي موضع: فحضن( 5) جميعًا. .( قال ابن محبوب: بانت كلّ واحدة منهنّ بثنتين. ولعلّ فيها نقصانًا( 6 .« وفي » 1) في ج ) 2 ) وتحتمل: تمكن. ) .« حاضت » 3) في ج ) .« بتطليقة » 4) في ب و ج ) 5) لعلّ الأصح: يبنّ. ) تعليق من المصنف على قول ابن محبوب في هذه المسألة. « ولعل فيها نقصانًا » ( 6) الجزء السابع والثلاثون باب [ 44 ] : الطّلاق بالحيض وطلاق الحائض 233 | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع: إذا قال: أنتِ طالق إذا حضتِ حيضتين؟ فهو كما قال، إذا حاضت ن العدّة. وإذا( 2) حاضت أخراوين( 3)؛ بانت ِ أخرى؛ فهي طالق، ولا تحتسب بها( 1) م ن ِ ن العدّة. وإذا حاضت أخراوين( 5)؛ بانت، وليس عليها م ِ بأخرى، وتحتسب بها( 4) م ن آخر حيضها الذي ِ الطّلاق إلّا اثنتان( 6)؛ لأنّها بانت منه حين حاضت الأولى م .( احتسب منه( 7 قال أبو الحواري: وهذا إذا قال: كلّما( 8) حضت حيضتين؛ فأنتِ طالق. وأمّا إذا قال: إذا حضت حيضتين؛ فأنتِ طالق. فإذا حاضت حيضتين؛ طَلقتْ واحدة. وليس يعود يقع عليها طلاق بعد المرّة الأولى. | :.`dCE`°ùe } ضت حيضتين؛ فأنتِ ِ ضتِ حيضةً؛ فأنتِ طالق. ثم قال: إذا ح ِ وإذا قال: إذا ح ن عدّتها. وإذا ِ طالق. فحاضت واحدة؟ فهي طالق واحدة. ولا يحتسب( 9) بها م حاضت أخرى؛ فهي طالق أخرى؛ لأنّ الأولى مع الثّانية حيضتان، وتحسب ن بعد ذلك. ِ ن( 11 ) عدّتها، وعليها حيضتان م ِ بالثّالثة( 10 ) م .« تحسب بهما » 1) في أ ) .« إذا » 2) في أ ) .« أخراتين » 3) في ج ) أو نحوه. « ويحتسبن بهما » وفي ج .« وتحسب بهما » 4) في أ ) .« أخراتين » وفي ج .« أخراتين، لعله: أخرواتين » 5) في ب ) .« اثنتا » وفي ب .« اثنان » 6) في أ ) .« به » 7) في ب و ج ) .« كما » 8) في أ ) .« ولا يحسب » 9) في أ ) .« ويحسبا بالثالثة » وفي ج .« وتحتسب بالثانية » 10 ) في ب ) .« مع » 11 ) في أ ) 234 المجلد الحادي والعشرون ونقول: إذا كان نوى بالحيضتين غير الأولى؛ فلا يقع الطّلاق حتّى تطهر ن بعدهما( 2)، والحيضتان ِ ن الحيضتين الآخرتين جميعًا، ثم تقع( 1) بها تطليقة م ِ م ن عدّتها. ِ جميعًا م | :.`dCE`°ùe } ضت؛ فأنتِ طالق. فولدت؟ فلا يقع طلاق، ولا يكون دمُ ِ وإن قال: كلّما ح الولد حيضًا. وانظر فيها. .« يقع » 1) في أ و ج ) .« بعدها » 2) في ب و ج ) الجزء السابع والثلاثون 235 [45] UEH ..r ën dr EH ¥.£q dG اختَلف النّاس في طلاق الحامل: فقول: تَطلق عند الأهلّة. وقول: يُكره أن يطل.ق وهي حامل. ورُويَ ذلك عن الحسن. قال الأوزاعيّ: تَطلق إذا استبان حملها، كراهيّةَ أن تطول عليها العدّة. وأكثر القول: يُطل.قها( 1) متى شاء. 2)ومَن طلّق امرأته واحدة في الحمل، ووضعتْ؟ انقضت عدّتها. وإن شاء ) راجَعَ قبل أن تضع. وإن مات وهي في ميلادها، وقد خرج ولدها كلّه إلّا قدمه؟ فإنّها ترثه، وعليها عدّة المتوفّى عنها زوجها. وترثه ما لم يستتم خروجُه، وعليها العدّة. وقول: لا ترثه. 3)وإن قال لها: إن حملتِ؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فإنّه يطؤها مرّة، ثم يدعها حتّى ) تحيض ثلاثَ حيض، ثم يطأها مرّة. وهو على هذا ما دامت عنده. .« تطلق » 1) في أ ) 2) لعل الأحسن إضافة: مسألة. ) 3) لعل الأحسن إضافة: مسألة. ) 236 المجلد الحادي والعشرون ن ستّة أشهر منذ قال لها هذا القول؛ لم يقع به؛ لأنّ ِ فإن ولدت لأق . ل م الحمل قد كان قبل الحلف. وإن جاءت به لستّة أشهر أو أكثر؛ وقع الطّلاق؛ لأنّ الولد إنّما حملت به بعد اليمين، ثم انقضت به العدّة. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم تكوني حاملًا؛ فأنتِ طالق؟ فإنّه يُراعَى( 1) به إلى ستّة أشهر. فإن جاءت بولد( 2)؛ فقد برّ، ولا حنث عليه. وإن لم تأت بولد لستّة أشهر؛ وقع الطّلاق. وعلى هذا أنْ يُمسك عن وطئها حتّى تمضي السّتّة الأشهر. فإن لم يتبيّن( 3) بها حمل؛ جاز أن يطأها. ويوجد في موضع آخر في هذه المسألة: أنّه إذا جاءت بولد لستّة أشهر أو ن ستّة أشهر؛ لم تَطلق. ِ أقلّ؛ فقد طَلقتْ. وإن جاءت بولد لأكثر م والجواب الأوّل هو الصّحيح. 4)فإن قال: إذا وضعت حملكِ؛ فأنتِ طالق، وكان في بطنها ولدان، فوضعت ) أحدهما؟ لم تَطلق؛ حتّى تضع الآخر. وإذا كان في بطنها ثلاثة أولاد، فوضعت الأوّل؛ طَلقتْ. فإذا وضعت الآخر؛ طَلقتْ ثانية. وإذا وضعت الثّالث؛ خرجت من العدّة. والمعنى: يُنْتَظَر. .« يرعا » 1) في ج ) 2 ) أي: إن تبيّن بعد ستّة أشهر أو أقلّ أنّها حامل ولدًا. ) .« وإن لم يبن » 3) في أ ) 4) لعل الأحسن إضافة: مسألة. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 45 ] : الطّلاق بالْحَمْل 237 ن ِ وإن كان في بطنها أربعة؛ طَلقتْ ثلاثًا، عند كلّ ولد تطليقة، وخرجتْ م العدّة عند وضع الحمل( 1) الرّابع. قال المصنّف: وذلك لأنّها ما دام( 2) فيها حمل وهي في العدّة؛ فالطّلاق يلحقها في العدّة، وفي آخر ولد تنقضي العدّة؛ فلا يلحقها طلاق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كان في بطنِك غلام؛ فأنتِ طالق واحدة. وإن كان في بطنك جارية؛ فأنتِ طالق اثنتين. وكان( 3) غلامًا وجارية؟ فإنّها تَطلق تطليقتين بالجارية، وتطليقةً بالغلام، فذلك ثلاث تطليقات. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرًا؛ فأنتِ طالق ثلاثًا، وإن كان أنثى؛ فطالق ن قِبَل أنّه لم يكن كما قال، كان( 4) غلامًا ِ واحدة. فولدت ذكرًا وأنثى؟ لم تَطلق م وجارية. كقوله: إن كان ما في هذه الجواليق( 5) ب . را؛ فغلامي حرّ. وإن كان ذرة؛ فأنتِ طالق. فوجد ب . را( 6) وذرة؟ فلا طلاق ولا عتاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: ما في بطنِكِ طالقٌ. أو لجاريته: ما في بطنكِ ح . ر. وهما حاملتان. وقال: إنّما عنيت الولد؟ 1 ) ناقصة من ب و ج. ) .« ما » 2) في ب ) ن بطنها. ِ وما أثبتّه صحيح، أي: وكان في بطنها. أو: وكان ما وضعت م ،« فولدت » 3) في م ) 4) لعلّ الأحسن: وكان. ) جمع جَوْلَق. وهي نوع من أوعية ومكاتل لحمل الزروع والتمر وما أشبه. :« الجواليق » ( 5) .« فوُجد ب . ر » 6) في ب و ج ) 238 المجلد الحادي والعشرون فإن كان الحمل بيّنًا؛ فلا أُقْدِم على العتق ولا الطّلاق إذا حاكمتاه. وأمّا إذا لم يستبن حملها؛ فإنّي أرى أن تَطلق المرأة، وتعتَق الجارية، إلّا أن يقول: ما في ن ولدٍ ح . ر. ِ بطنِك م | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم أُحْبِلْكِ؛ فأنتِ طالق؟ فإن لم يحبلها في أوّل وطأةٍ يطأها، ومضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وقيل: يطأها مرّة، ثم يمسك عنها. فإن حبلت قبل أربعة أشهر، وإلّا( 1) بانت بالإيلاء. قال بشير والفضل: إن لم يستبن حملها حتّى انقضت أربعة أشهر، ثم استبان أنّها حامل؛ فجائز. وإن قال: إن لم أحبلك؛ فأنتِ طالق ثلاثًا؟ فإذا وقع بها مرّةً؛ فليعتزلها. فإن حاضت ثلاث حيض؛ فقد بانت بثلاث. وإن حملت؛ فهي امرأته. .« لعله: وإلا » 1 ) ناقصة من أ و ب. وفي ج ) الجزء السابع والثلاثون 239 [46] UEH .`dƒ`dEH ¥.``£q dG وإذا قال: إذا ولدتِ؛ فأنتِ طالق. فأسقطت سقطًا قد استبان بعض خلقه؟ لم يقع الطّلاق، ولم تنقضِ به العدّة، ولا تكون أم ولد. وقيل: إن ولدته ولدًا قد أكمل خلقه غير ذي روح؛ فإنّها تَطلق. ؛« إذا ولدتِ » : قال المصنّف: ولعلّ هذا إذا قال: إذا ولدتِ ولدًا. وأمّا إذا قال فلا يبين لي إلّا أنّها تَطلق. وفي هذا نظر: هل تقع الولادة على ما دون الولد. فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن ولدتِ جارية؛ فأنتِ طالق. فولدت خنثى؟ ن الأنثى شبه. ِ فقد وقع الإشكال، والطّلاق أولى؛ لأنّ الخنثى فيه م فإن أسقطت، ولم يُعلم غلامًا ولا جارية؟ فإن كان ولدًا تا . ما، ثم اشتبه؛ فقد أشكل أمره، والطّلاق تبعُ الشّبهةِ( 1). وإن كان السّقط لم يتبيّن خلقه؛ فالله( 2) أعلم. .« يقع بالشبهة » 1) في م ) .« والله » 2) في أ و ب و ج ) 240 المجلد الحادي والعشرون وفي موضع: إن قال: إن لم تلدِ؛ فطالق. فأسقطت سقطًا تا . ما خلقه قبل أن تخلو أربعة أشهر منذ قال لها؟ فقد ولدت، ولا بأسَ. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها إن ولدتْ جاريةً. فأسقطت سقطًا، وشهدت امرأة( 1) بأنّه .( جارية؟ فلا تُقبل شهادتها( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إذا ولدتِ ولدًا؛ فأنتِ طالق. فولدتْ ولدين؟ طَلقتْ بالأوّل، وانقضت عدّتها بوضع الآخر. فإن قال: كلّما ولدت ولدًا؛ فأنتِ طالق. فولدت( 3) ثلاثة( 4) معًا؟ طَلقتْ ثلاثًا، .( وعدّتها بالأقراء( 5 فإن ولدت واحدًا بعد واحد؛ طَلقتْ اثنتين، وتنقضي عدّتها بالثّالث؛ لأنّ ما تنقضي به العدّة لا يقع به الطّلاق. فلو( 6) كانت بحالها، فولدت أربعةً متفرّقين؛ طَلقتْ ثلاثًا، وانقضت عدّتها بالرّابع. وقيل: إن قال: كلّما ولدتِ ولدًا؛ فأنتِ طالق. فولدت في حمل واحد ثلاثة؛ فإنّها كلّما ولدت واحدًا؛ طَلقتْ واحدة؛ حتّى تبين بالثّلاث. .« المرأة » 1) في ب ) بعد المسألة « مسألة: فإن حلف بطلاقها... فلا تُقبل شهادتها » 2) في ب و ج ذكرت هذه المسألة ) .« مسألة: وفي الجامع: إن قال: كلّما ولدتِ » الموالية، قبل مسألة .« فولد » 3) في ب ) .« ثلاثًا » 4) في م ) .« الأقرا » 5) في ب و ج ) .« وإن » 6) في ب ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 46 ] : الطّلاق بالولد 241 قال أبو المؤثر والأزهر بن محمّد بن سليمان: تبين باثنتين. فلمّا وضعت الثّالث انقضت عدّتها، ولا يقع عليها الطّلاق عند انقضاء العدّة، وتبقى عنده بواحدة، ولا رجعة له إليها إلّا بنكاح جديد، ومهرٍ جديد، وبإذنِ وليّها، ورضاها. قال بعض أصحاب الظّاهر: إذا قال: كلّما ولدتِ ولدًا فأنتِ طالق؛ لم يقع بها طلاق حتّى تلد. فإذا ولدت ولدًا؛ طَلقتْ واحدةً، وتنقضي عدّتها إذا خرجت ن النّفاس. ِ م | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع: إن قال: كلّما ولدتِ؛ فأنتِ طالق، فولدت ثلاثةً؟ وقع عليها تطليقتان، وتنقضي العدّة بالولد الثّالث. وذلك إذا ولدتهم في بطن واحد، ولا يقع بالثّالث طلاق. ولو ولدتهم في بطون متفرّقة، ولم تنقضِ العدّة فيما بين الأولاد؛ وقع عليها ثلاثٌ، وعدّتها ثلاث حيض بعد الولد الثّالث. قال أبو عليّ الحسن بن أحمد: وهذا إذا كان يردّها في كلّ تطليقة؛ كان كما قال. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إذا ولدتِ غلامًا؛ فأنتِ طالق، وإذا ولدتِ جارية؛ فأنتِ طالق ؟( اثنتين. فولدتْ غلامًا وجارية، لا يُعلم أيّهما أوّل( 1 الأق . ل( 2)؛ إذا تصادقا، ولم يُعلم أيّهما وُلد أوّل مرّة. ِ فإنّه يقع في القضاء وينبغي لهما فيما بينهما وبين الله أن يأخذا بأكثر ذلك؛ تطليقتين. وقد انقضت العدّة بالولد الآخر، ولا يقع به طلاق. أي: لا يُعلم أيّهما وُلد أوّلًا. « أولًا » 1) في ب ) .« الأول » 2) في أ ) 242 المجلد الحادي والعشرون وفي موضع: إن عَمِيَ ذلك( 1)؛ أُخِذ في الطّلاق بالاحتياط. ولو أنّها ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد؛ غلامًا وجاريتين، غير أنّه لم يُعلم الأوّل؟ وقع عليها ثلاث تطليقات، بالغلام واحدة، وبالجارية الأولى اثنتان، وانقضت العدّة بالجارية الثّالثة. وكذلك إن كانت إحدى الجاريتين أوّلًا، ثم الغلام. وإن كان الغلام هو الآخر؛ وقع عليها تطليقتان بالجارية الأولى، ولا يقع بالثّانية( 2) شيء، وانقضت العدّة بالغلام، ولا يقع به طلاق. وإذا كان لا يُعلم الأوّل؛ وقع بالثقة ثلاث( 3). وانقضت العدّة بالولد الآخر، ولا يقع به طلاق. وأمّا في القياس؛ فيقع عليها( 4) تطليقتان. والثّقة أفضل. وإن كان الغلام أوسط؛ وقع عليها ثلاث. وإن كان آخِر؛ وقع عليها تطليقتان. والثّقة( 5) في هذا أحبّ إلينا. وفي موضع: إن قال: إن ولدتِ أنثى؛ فأنتِ طالق. فولدتْ أنثى وذكرًا، لا يُعلم أيّهما قبلُ؟ طَلقتْ على حالٍ، وليس له ردّها إلّا بتزويج جديد؛ لأنّه يُمكن أن تكون الأنثى أوّلًا، فتنقضي العدّة بالغلام. ولا تتزوّج حتّى تنقضي عدّتها؛ لأنّه يمكن أن يكون الآخر أنثى؛ فعليها العدّة. 1) أي: خفي أ . ي وُلد أوّلًا؛ الغلام أم الجارية. ) .« بالثالثة » 2) في ب و ج ) 3 ) أي: عند الأخذ بالأحوط والاحتياط. ) .« فلا يقع عليها » وفي ب و ج .« فيقع عليهما » 4) في أ ) 5) أي: والاحتياط. ) الجزء السابع والثلاثون باب [ 46 ] : الطّلاق بالولد 243 | :(1).`dCE`°ùe } وإن قال: إذا ولدتِ ولدًا؛ فأنتِ طالق، وإذا ولدتِ غلامًا؛ فأنتِ طالق؟ فإن ولدت غلامًا؛ فقد طَلقتْ اثنتين؛ لأنّه غلام وهو ولد. ألا تراه لو قال: إن كلّمتِ إنسانًا؛ فأنتِ طالق. ثم قال: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ طالق. فكلّمت ن قِبَل أنّه فلان وأنّه إنسان. ِ فلانًا؛ كانتْ طالقًا اثنتين؛ م وعن أبي جعفر: إنّها تَطلق واحدة في اليمِينَيْن جميعًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: كلّما ولدتِ غلامًا؛ فأنتِ طالق. فولدت غلامًا وجارية في بطن واحد، لا يُعلم أيّهما أوّل؟ فإنّه يقع عليها تطليقة، وعليها ثلاث حيض بالولد الآخر. ولا يملك الزّوج ن قِبَل أنّا لا ندري لعلّ الغلام الأوّل؛ ِ الرّجعة في هذا الباب. ولا يتوارثان م فتكون قد انقضت العدّة حين ولدت الجارية. فأخذنا في هذا بالثّقة، وجعلنا عليها ثلاث حيض. قال أبو الحواري: هذا لَبس، ولا يُحكم عليهما بمنع الرّجعة، إن الزوج الرجعة؛ لم يُحَل بينه وبينها، وإن طلبت هي النّفقة؛ لم تُحْرَم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كان أوّل ولدٍ تلديه غلامًا؛ فأنتِ طالق. فولدت غلامًا وجارية لبطن( 2) واحد، لا يُعلم أيّهما الأوّل؟ ففي الثّقة أنّها تبين بواحدة، ولا يملك الرّجعة، وانقضت العدّة، ولا تحلّ لزوج 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« في بطن » 2) في ب ) 244 المجلد الحادي والعشرون ن الطّلاق شيء؛ لأنّا لا ندري لعلّها ولدت ِ إلّا أن يتزوّجها هو؛ إن كان بقي م الجارية أوّلًا، فتكون( 1) هي امرأته، فلا تبين منه إلّا بطلاق مستأنف. ففي القياس لا يقع عليها شيء؛ حتّى يُعلم أنّ الغلام أوّل. والتّنزّه أحبّ إلينا، وبه نأخذ. .( قال أبو الحواري: القول في هذا؛ مثلُ الأولى؛ في الرّجعة والنّفقة له( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن ولدتِ غلامًا أو جارية( 3). فولدت غلامًا وجارية في بطن واحد؟ قال: تَطلق واحدة بالأوّل، وتنقضي العدّة بالثّاني. فإن قال: أنتِ طالق إن ولدتِ غلامًا أو جارية. فولدت غلامًا وجارية؟ قال: تَطلق اثنتين، باسم الولد واحدة، وبالولد( 4) ثانية، وتنقضي عدّتها بالثّاني. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن ولدتِ، أو ولدتِ غلامًا وجارية. فولدتْ غلامًا وجارية؟ قال: هذه يقع عليها تطليقة واحدة، وتنقضي عدّتها بوضع الحمل. فإن قال: إن ولدتِ وولدتِ غلامًا وجارية. فولدتْ غلامًا وجارية؟ .( قال: تَطلق واحدة، ولا تنقضي عدّتها بالولد؛ لأنّه إنّما وقع الطّلاق بالجميع( 5 .( والله أعلم بالصواب( 6 .« الجارية ولا تكون » 1) في ج ) .« الرجعة والثقة، لعله: الثقة » 2) في أ ) .« أو جارية » 3) في ب و ج ) .« بالولد » 4) في أ و ب ) .« بالجمع » 5) في ب ) ن النساخ؛ وقد مرّ مثل هذا من قبل. ِ ناقصة من أ. ولعلها زيادة م « والله أعلم بالصواب » ( 6) الجزء السابع والثلاثون 245 [47] UEH èjh.àq dEH ¥.£q dG ومَن حلف بطلاق زوجته؛ ليتز . وجنّ عليها. فتزوّج امرأة، ثم وطئ زوجتَه ن الرّضاعة؟ ِ التي حلف عليها. ثم علم أنّ التي تزوّجَ أختُه م قال: فأخاف أن تفسد عليه. وإن تزوّج أَمة؛ فلا تجزي عنه. وقول: قد برّ. فإن كان حين حلف؛ نوى أن يتزوّج عليها أمة. فتزوّج أمة؛ أجزئ عنه. وقول: تزويج الأمة ليس بشيء؛ لأنّ الأمة لا تُتَزوّج( 1) على الحرّة، ولا تجزئ عنه إلّا أن يتزوّج عليها حرّة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: مَن حلف لَيتزوّجن صبيّة. فتزوّج صبيّة يتيمة أو أبوها حيّ. فحُكمها في الحنث سواء؛ على قول جابر بن زيد أنّه لم ير تزويج اليتيمة؛ لأنّه لا يرى تزويج الصّبيان. وقول: إنّه تزويج، ويثبت التّزويج عليه. .« تزوج » 1) في ب و ج ) 246 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا يحضر ملك أخيه( 1) بامرأة. فملك أخوه( 2) بامرأة، ولم يحضر، ثم جدّدوا الشّهادة بمحضره؟ فلا تَطلق امرأته؛ لأنّ هذا التّجديد لا يضرّه، والملك هو الأوّل. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاق امرأته لامرأة أخرى لَيتزوّجن بها. فتزوّج بها بوليّ وشاهدين وصداق( 3)؟ فقد برّت يمينه، ووقعت التّسمية على التّزويج؛ ولو كان فاسدًا، ولا يسعه أن يفعل ذلك. فإن فعل؛ فقد برّت يمينه، وطئ أو لم يطأ. 1 ) أي: تزويج أخيه. ) .« أخيه » 2) في ب ) 3 ) أي: ودون رضاها. ) الجزء السابع والثلاثون 247 [48] UEH ´E`.édEH ¥.`£q dG ومن قال لامرأته: إن لم أشفيك في الجماع؛ فأنتِ طالق. وإن لم أُحبِلك؛ فأنتِ طالق؟ فإن حنث؛ لزمه الطّلاق. وأمّا إن قالت: قد شفاها( 1)؛ فذلك إليها. فإن قالت: قد فعلتَ؛ فعسى أن لا يكون عليه في ذلك شيء. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بطلاقها ثلاثًا إن لم يطأ هذه اللّيلة عشر مرّات ثم قال: نويت أن أضرب عليها عشر مرّات حتّى يقذف في كلّ مرّة ولا حنث وإن لم يكن نوى حتّى يقذف فإذا وطئها بقدر ما تغيب الحشفة ثم ينزعه كلّه ثم يرجع يفعل كذلك حتّى تكمل عشر مرّات فقد بر ولا تطلق قذف أو لم يقذف. وإن لم يفعل كما وصفت في تلك اللّيلة فإنها تطلّق. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم أجامعك اللّيلة مائة مرّة فقالت: أنت لا تقدر مرّتين فكيف مائة مرّة فقال: إن لم أفعل فأنتِ طالق فأولج حتّى التقى الختانان ثم نزع ثم .« وأمّا شفاؤها » 1) في ب ) 248 المجلد الحادي والعشرون أولج حتّى فعل مائة مرّة ولم تكن له نيّة في يمينه فعن أبي الحواري أرجو أنّه قد برّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال: أبو المؤثر: من قال: لزوجته والله الذي لا إله إلّا هو الطّالب للغالب لا أجامعك أبدًا وإلّا فأنتِ طالق ثلاثًا. فقد نظرنا فيها فلم نجد إلّا وقوع ثلاث تطليقات عند عزيمة الحنث؛ إنّما كان القسم بهنّ. فإن طعن طعنة وقع الثّلاث، ووجب عليه كفّارة اليمين، وبائنًا، ولا تحلّ حتّى تنكح زوجًا غيره. وإن زاد على الطّعنة فوق التقاء الختانين ووجوب الغسل؛ حرمت عليه. وإن تركها حتّى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. فإن خطبها في الخطاب؛ ثم وطئها حرمت عليه أبدًا. وإن طعن بقدر التقاء الختانين ووجوب الغسل؛ بانت بثلاث تطليقات، ولم تحلّ حتّى تنكح زوجًا غيره. وإن تركها فلم يخطبها في الخطاب فتزوّجت سواه، ثم طلّقها الزّوج أو مات عنها، ثم خطبها في الخطّاب، فإن وطئها فوق التقاء الختانين ووجوب الغسل؛ حرمت عليه. وإن طعن طعنة بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل؛ بانت بثلاث تطليقات؛ وإن لم تكن له إليها رجعة حتّى تنكح زوجًا غيره. فإن طلّقها الزّوج أو مات عنها، فإذا انقضت عدّتها ح . ل له أن يخطبها في الخطّاب؛ بنكاح جديد ومهر جديد، وحلّ له المقام معها ووطئها أوّل ما يطعن الطّعنة؛ إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. الجزء السابع والثلاثون باب [ 48 ] : الطّلاق بالجماع 249 | :.`dCE`°ùe } ومن غارب عليه امرأته فقال: هي طالق إن مسّ فرجًا سوى فرجها فمسّ فرج زنجيّة أو دابّة أو ذمّيّة فإن كان مرسلًا ليمينه طلقتْ. وإن كان له نيّة، وصدّقته على نيّته، وكان ثقة في دينه فله نيّته. وإن لم يكن ثقة في دينه، ولم تصدّقه على نيّته؛ وقع الطّلاق. البقرة: 237 ]، وهو أن يمسّ فرجها ] . ´ ³ ² ± . : قال الله تعالى بيده أو بفرجه من تحت الثّوب، أو يطأها أو ينظر فرجها بعينه، فهذا يوجب لها الصّداق كلّه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: لزوجته إن وطئتك أو باضعتك يعني الجماع؛ فوطئ دون الفرج حتّى أنزل الماء؛ لم يحنث. لأنّ ذلك كلّه يعرف للفرج بعينه. ولو قال: أردت بقولي وطئتك برجلي؛ لم يقبل منه في الحكم. فإن صدّقته زوجته رجوت أن يسعها المقام معه. | :.`dCE`°ùe } ولو قال لجارية له بكر: إن افتضضتك فأنت حرّة، فافتضها بأصبعه؛ لم تعتق. لأنّ ذلك عقر وليس بافتضاض؛ على ما يعرفه النّاس. 250 المجلد الحادي والعشرون [49] UEH ¥.£q dEH ¥.£q dG فإن قال: يوم لا أطلّقك فأنتِ طالق. ثم جامعها في ذلك اليوم الذي حلف بطلاقها، ثم طلّقها بعد الخلع في ذلك اليوم؟ قال: إذا خالعها فقد برّ في يمينه، والخلع اسم من أسماء الطّلاق؛ الذي يقع به اسم الحنث والبرّ. فإن وطئها في ذلك اليوم الذي حلف بطلاقها فيه؛ فقد وطئها. وهي امرأته. وقد بانت منه بالخلع حين خالعها وبرّ في يمينه، لأنّ الخلع من أسماء الطّلاق. ولو أنّه وطئها، وقد حلف بطلاقها على هذا، ثم لم يخالعها ولم يطلّقها؛ حتّى جاء اللّيل؟ كانت قد طَلقتْ من حين حلف بطلاقها؛ لأنّه قال: يوم لا أطلّقك فأنتِ طالق. فلمّا لم يطلّقها ذلك اليوم؛ كأنتِ طالقًا من حين ما قال: لها: أنتِ طالق يوم لا أطلّقك؛ لأنّ ذلك الوقت من ذلك اليوم، وهو( 1) أوّله، وهي طالق في أوّل ما لفظ بالطّلاق من ذلك اليوم؛ لأنّه لم يطلّقها فيه( 2)، وقد .( حرمت عليه أبدًا بوطئه لها. والله أعلم( 3 .« هو » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« بالصواب » 3) في ج زيادة ) (`g 557 .) .ƒK..dGh .eE.dG A.édG .«Lh.dG ¥nô .o dG UEàc I.©dGh ,QE.¶dGh ,A.jE’Gh ,™.îdGh ,QE«îdG الصفحة الأولى من الجزء الثامن والثلاثين ( أ ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن والثلاثين ( أ ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الثامن والثلاثين ( ب ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن والثلاثين ( ب ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الثامن والثلاثين ( ج ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن والثلاثين ( ج ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الجزء الثامن والثلاثون 255 [1] UEH ¬¶.dh ¥.£q dG »a QE«îdG (1)»a قال الله 8 : . } | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥ . أمره الله بتخييِر( 2) نسائه. فلمّا خيّرهنّ؛ قالت عائشة: بل نختار » . [الأحزاب: 28 ] الآية .(4)«( اللهَ ورسولَه والدّارَ الآخرة. فتابعها نساء النّبيّ ژ ( 3 | :.`dCE`°ùe } ( وإذا قال: اختاري نفسك؛ لم يصحّ الاختيار منها، إلّا أن تأتِيَ به بحيث( 5 يصحّ أن يكون جوابًا عن كلامه. وكذلك القبول( 6) في سائر العقود. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أمر الله رسوله بتخيير » وفي م .« أمره الله يخيّر » 2) في أ ) .« صلّى الله عليه » 3) في ب ) 4 ) قصة التخيير مشهورة أوردتها كتب التفسير وكتب السنة بطرق مستفيضة. منها: ) صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح . وغيرها حديث: 2356 . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية حديث: 2774 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ژ باب: ومن . سورة الأحزاب، حديث: 3210 والمعنى: إلّا أن تأتي باختيار والذي يكون كلامًا مقروءًا أو مكتوبًا بحيث. .« تأتي بحديث » 5) في ج ) .« القول » 6) في أ ) 256 المجلد الحادي والعشرون وقال أبو حنيفة: يصحّ القبول ما داما في المجلس. قال: لأنّه تمليك يقتضي جوابًا في الحال. فإن تأخّر( 1) جوابه مع القدرة؛ بطل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال قبل أن تختار نفسها: إنّي قد جعلت أمرك بيدك، وإنّي رجعت فيه، ن الأمر شيء، والأمر إليّ؟ ِ فليس بيدك م فلا خيار لها في قول أصحابنا. وقد رجع الأمر إليه وهو قول الشّافعيّ ؛ لأنّه تمليك يفتقر( 2) إلى القبول، فصحّ الرّجوع فيه قبل القبول( 3)، كالبيع. وقال أبو حنيفة: لا يصحّ. وإن ردّت الخيار إليه؛ رجع الأمر( 4) إليه. وإن تفرّقا ن ذلك المجلس قبل أن تختار؛ فقد رجع الأمر إليه. ِ م | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن خيّرها؛ فقالت: متى آتي أهلي( 5 فليس لها ذلك. وإن رجع قبل أن تختار؛ بطل الخيار. | :.`dCE`°ùe } ( أبو الحواري: إن قال لها( 6): اختاريني( 7) أو اختاري نفسك. فقالت: قد( 8 اخترت نفسي؟ .« فإذا أخّر » 1) في أ ) .« يقتضي » 2) في ج ) ناقصة من ج. « قبل القبول » ( 3) 4 ) ناقصة من ج. ) أو نحوه. « حتى آتي » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من ج. ) .« اختاري شيء » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 1] : في الخيار في الطّلاق ولفظه 257 فقول( 1) عمر بن الخطّاب: إنّها تطليقة رجعيّة. .( وهو المجمع عليه( 2 إن اختارت زوجها؛ فواحدة رجعيّة. وإن اختارت نفسها؛ » : وقول عليّ .« فواحدة بائنة إن اختارته؛ فواحدة بائنة. وإن اختارت نفسها؛ بانت » : وقول زيد بن ثابت .« بثلاث | :.`dCE`°ùe } ؟( رارًا( 3). قالت: اخترتك، ولست بخيار( 4 ِ ومن قال لزوجته: اختاري، م فليس بشيء، وهي امرأته. فإن قالت: قد قبلتُ؟ فليس بطلاقٍ ذلك، إلّا أن تكون قد سمت واحدة أو أكثر. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: اختاري. فقالت: أنا عليك مثل أمّك أو عمّتك أو خالتك؟ فقد حرمت عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا جعلت امرأة لزوجها مائة درهم؛ على أن يُخيّرها. ففعل. واختارت نفسها؟ .« ففي قول » 1) في ج ) .« رجعية، وهو أملك برجعتها » 2) في م ) 3) أي: كرّر لها مرارًا قوله: اختاري. ) .« فقالت: اخترتك، وليست تختار » 4) في أ ) 258 المجلد الحادي والعشرون فهو خلع، ويأخذ المائة، إلّا أن يكون الرّجل باشر ولم تختر؛ فليس عليه .( لها( 1) ردّ؛ لأنّه قد فعل لها ما جعلت له على الْجُعلة( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: اختاريني أو اختاري أخاك. فقالت: قد اخترت أخي؟ فإن كان نوى طلاقًا؛ فهو طلاق. | :.`dCE`°ùe } قال أبو مالك 5 : لفظ الخيار؛ أن تقول: قد اخترتُ نفسي، لا حاجة لي فيه. | :.`dCE`°ùe } وإن خيّرها، فاختارت الطلاق( 3). فقال: لا كرامة، لا أطلّقك؟ فقد وقع الطّلاق. وإن قالت: قد طلّقت نفسي ثلاث تطليقات؛ فذلك إلى الزّوج. فإن كان إنّما جعل لها الخيار في واحدة؛ فليس لها إلّا واحدة. وإن لم يرد .( واحدة؛ جائز ما قالت( 4 1 ) ناقصة من ج. ) .« الخلعة » وفي ج .« الجلعة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« خ: فعلت » 4) في أ زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 1] : في الخيار في الطّلاق ولفظه 259 | :.`dCE`°ùe } وإن قالت المرأة لزوجها: اخترني أو غلامك أو ابنك أو من كان. فاختار ابنه أو غلامه. هل يدخل عليه في ذلك شيء؟ قال: لا يضرّ ذلك؛ إذ ليس في يدها شيء. | :.`dCE`°ùe } والحرّة إذا تزوّج عليها أمة. فاختارت نفسها، والتي يكون لها زوج فتملك منه طائفة، والأَمَة الّتي تحت( 1) الحرّ فتعتق، فتختار نفسها؟ فبعض المسلمين قال: إنّ خُروجهن تطليقة. وقال بعض( 2): لا يكون طلاقًا، إلّا خروجًا. وهكذا. وإن تراجعوا؛ فعلى الطّلاق كلّه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: مَن خيّر امرأته، فاختارت نفسها؟ فهي ثلاث. | :.`dCE`°ùe } والخيار أن يخيّر الرّجل زوجته بينه وبينها، أو بينه وبين الطّلاق. فإن اختارته؛ فلا طلاق. وإن اختارت نفسها أو الطّلاق؛ فهو طلاق. وإن لم تُرِدْه؛ فهي أملك بنفسها، ولا صداق لها، إنّما هو خلع. وقيل: حتّى تريد به الطّلاق. .« تجب » 1) في أ ) .« بعضهم » 2) في أ ) 260 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن خيّرها بين نفسه وبين أبيها( 1) أو أمّها أو سائر قرابتها أو رجل أجنبيّ أو( 2) امرأة، وأراد بذلك الزّوج طلاقًا. فاختارت غيره؟ فهو طلاق. وفيه اختلاف. وإن اختارت الزّوج؛ لم يكن طلاقًا. وإن لم يرد الزّوج بذلك طلاقًا؟ فلا شيء عليه فيه. | :.`dCE`°ùe } ومَن خيّر امرأته، فاختارت نفسها؟ فهي تطليقةٌ. قال قوم: رجعيّةٌ. وقال آخرون( 3): بائنةٌ. وقيل غير ذلك. وإن اختارت زوجها؛ فلا شيء. كما روي عن عائشة. وقيل: إنّ حيّان احتجّ في الخيار؛ فقال: أليس بلغكم أنّ رسول الله ژ نهى عن الطّلاق ثلاثًا؟ قالوا: بلى. قال: أليس بلغكم أنّه خيّر نساءه؟ قالوا: بلى. قال: فهي واحدة؛ لأنّه لا ينهى عن الطّلاق ثلاثًا ويفعله. .« ابنها » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) .« قوم » 3) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 1] : في الخيار في الطّلاق ولفظه 261 | :(1).`dCE`°ùe } قال سليمان بن عثمان: فيمن قال لامرأته( 2): اختاريني أو نفسك؟ إنّه لو نوى الطّلاق؛ فهي تطليقة. وقال موسى: حتّى يقول: اختاريني أو الطّلاقَ أو نفسَك. | :.`dCE`°ùe } اختُلف في تخيير الرّجل زوجته بينه وبين نفسها. فقالت: قد اخترت نفسي: قيل: يقع بها تطليقة واحدة. وقيل: حتّى يريد بتخييره إيّاها طلاقها. وقيل: ولو لم يرد به طلاقًا؛ فالطّلاق واقع. | :(3).`dCE`°ùe } وأمّا إن خيّرها بين نفسه وبين أبيها( 4) أو أمّها، فاختارت أباها أو أمّها؟ فحتى يريد بهذا الطّلاقَ، ثم يكون طلاقًا. .( الأوّل على قولين. وهذا على قول واحد( 5 وفي التّطليقة اختلاف: قول: بائنة. وقول: رجعيّة. 1) أضفنا عنوان المسألة اجتهادًا. ) .« لزوجته » 2) في أ ) هنا؛ لأنّ الكلام متتابع. « مسألة » 3 ) الأحسن حذف ) .« نفسه أو ابنها » 4) في أ ) .« فواحد » 5) في أ ) 262 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن خيّر زوجته، فقالتْ: اخترتُ نفسي، لا بل زوجي؟ ن الطّلاق بقولها: ِ لا يُرجع ما وقع م ؛« لا بل زوجي » : طَلقتْ واحدة. وقولها اخترتُ نفسي. | :.`dCE`°ùe } قيل: فإذا خيّرها( 1)، فاختارت نفسها. هل تعلم أنّه يكون بينونةً بغير طلاق؟ قال: لا أعلم أنّ أحدًا قال ذلك. قلت له: وهل عندك( 2) من الإجماع أنّه يقع به الطّلاق لا محال، وإنّما اختلفوا في كم يقع؟ قال: هكذا عندي. فقد قيل عن زيد بن ثابت: إنّه إذا خيّرها، فاختارت أو لم تختر؛ إنّه تطليقة. قيل: فعلى هذا؛ يملك رجعتها؟ قال: لا أعلم أنّ أحدًا قال ذلك. وفي موضع: إن خيّرها بينه وبين نفسها، فقال( 3): لم أرد بهذا طلاقًا؟ قال: اختَلف أصحابنا في ذلك: فقيل: طلاق. وقيل: حتّى يريد به الطّلاق. كذا في ب، ثم عدّلها. .« خايرها » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لها » 3) في ج زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 1] : في الخيار في الطّلاق ولفظه 263 | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لامرأته ثلاثًا، يريد به الطّلاق: اختاري اختاري اختاري. وقال في الثّالثة: بألف؟( 1) فهي تطليقة، يملك الرّجعة، وليس عليها الألف. فإن قالت: قد اخترت المؤخّرة؛ فهي تطليقة، وعليها الألف. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: اختاري منّي الطّلاق أو الإمساك، أو اختاري منّي أن أُطلّق أو أمسك. فتختار على هذا الطّلاق؟ إنّه لا طلاق؛ حتّى يطلّقها. فإن قال لها: اختاري منّي إن شئتِ طلّقي نفسك، وإن شئتِ أمسكتكِ؟ فهذه إن طلّقت نفسها في المجلس؛ فهو طلاق. | :.`dCE`°ùe } قال الرّبيع: إذا قالت المرأة لزوجها: خيّرني في الطّلاق، أو تُذاكره. فقال لها: اختاري. فاختارت نفسها. فقال الزّوج: لم أنو طلاقًا؟ فإنّه لا يُصدّق في القضاء، وليس لها أن تدعه يجامعها؛ حتّى يراجعَها، ويُشهد على مراجعتها؛ إن كان له عليها رجعة. ؛( قال غيره: أرجو( 2) أنّه قد( 3) قيل: إذا لم يُرد الطّلاق بذلك على حال( 4 فله نيّته. 1 ) أي تقول: اخترت نفسي بألف. ) .« رجعة. مسألة: وأرجو » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« مال » 4) في ج ) 264 المجلد الحادي والعشرون قال غيره( 1): قيل: إنّه( 2) إذا قال لها( 3): اختاري أو اختاريني أو أهلك أو أحدًا من النّاس. فاختارت. ثم قال: إنّه لم يرد الطّلاق؟ كان له ذلك. وإن قال: اختاريني أو الطّلاق، أو اختاريني أو نفسك. فاختارت؟ لم تكن له نيّة في ذلك، ويقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وقال الرّبيع: إنّ الخيار تطليقةٌ، ويملك الرّجل الرّجعة. وهو قول عمر بن 4) وابن عبّاس. ) الخطّاب 5 | :.`dCE`°ùe } ن( 5) ثلاث تطليقات ما شئت. فقالت: ِ وقال الرّبيع: إذا قال لامرأته: اختاري م قد طلّقت نفسي؟ كان ذلك جائزًا، ووقع الطّلاق، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره. قال غيره( 6): فإن خيّرها، فطلّقت نفسها ثلاثًا؟ قال: بانت منه. .« أرجو أنه » وفي ج زيادة .« مسألة:، خ: قال غيره » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ج. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة » 6) في ب و ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 1] : في الخيار في الطّلاق ولفظه 265 | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) قال لها: اختاريني أو الطّلاق، أو اختاريني أو نفسك. فطلّقت نفسها؟ لم يكن ذلك طلاقًا ولا خيارًا. ن( 2) قبول لفظه لها؟ ِ وإن اختارت نفسها أو الطّلاق على ما خيّرها م فقيل: تطليقة بائنة. وقيل: رجعيّة. وقيل: ثلاث. والله أعلم. .« قال غيره: إذا » 1) في ب و ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) 266 المجلد الحادي والعشرون (1).à©r Jo hCnG E.«.Y êhq .J GPEG IQEàî.dG »a [2] UEH وإذا كانت الحرّة تحت حرّ أو عبد، وتزوّج عليها أمة؛ فإنّ لها الخيار. ولا خيار للأمة إذا تزوّج عليها حرّة أو أمة، كانت تحت حرّ أو عبد. | :.`dCE`°ùe } وإذا عَتَقَت( 2) الأمََة؛ كان لها الخيار، كانت تحت عبد أو حرّ. ولا خيار للأمة إذا عَتَقَ( 3) زوجها. واختُلف في الحرّة؛ إذا عَتَقَ( 4) زوجها: فقيل: لها الخيار. وقيل: لا خيار لها. | :.`dCE`°ùe } فإن تزوّج على زوجته أمة، فعُتقَت الأَمَة قبل خيار الحرّة، ثم اختارت بعد ذلك؟ وتحتمل: أوْ تَعتق. .« أو انعتق » 1) في ج ) وفي ج فيه عدّة أخطاء. « أُعتقت » 2) في ج ) .« أعتق » 3) في ج ) .« أعتق » 4) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 2] : في المختارة إذا تزوّج عليها أَو تُعْتق 267 قال: لا يحضرني فيها معنى أعتمده، إلّا أنّي يشبه( 1) عندي الاختلاف. فيعجبني إذا صارت حرّة أنّه يزول خيارها بمعنى ثبوت الحرّيّة، على شبه ما قيل في المتزوّج على زوجته إذا طلّقها، هل للأولى صداقها؟ إنّه ليس لها ذلك؛ لأنّه راجعها. وقول: لها ذلك؛ لأنّه قد ثبت في الحكم. قال: وأكثر القول: إنّه ليس لها ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: فيمن وقع بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: فراقُ ما( 2) بيني وبينك هذه الجارية أن تختاريها أو تختاريني، يعني: ربيبته، يريد الطّلاق، ونوى الطلاق( 3) في نفسه أنّه نوى إلى ربيبته، وكان ذلك في اللّيل، ن عندها ولم يقل شيئًا، ولم يوقّت لها وقتًا؟ ِ وخرج( 4) م ن ذلك الموضع؛ فلا خيار ِ فإذا لم تُخبر( 5) ابنتها حتّى افترقت هي وزوجها م لها بعد ذلك. فإن قالت بعد ذلك المجلس: إنّي كنت اخترت ابنتي في نفسي؟ فإن لم يَقبل قولها؛ فذلك له عليها؛ حتّى تُظهر الاختيار بلسانها. قيل: فإن قالت لابنتها: اسكني معي وعيشي من مالي كما عَ . ودتِ. أيكون هذا اختيارًا منها لها؟ .« أشبه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« خ: فخرج » وفي ب زيادة .« فخرج » 4) في أ ) .« يخبر » 5) في م ) 268 المجلد الحادي والعشرون فليس هذا اختيارٌ؛ حتّى تقول: قد اخترتُ ابنتي، قبل أن يفترقا. ؟( ن مالي كما عَوّدت( 1 ِ ولو قال هو لها: اسكني في منزلي وعيشي م ن ماله وساكنته؛ لأنّك إنّما ذكرتَ أنّه( 2) نوى ِ فلا أرى عليه بأسًا؛ ولو أكلت م أن لا يساكنها عند قوله لزوجته: اختاريني أو ابنتك. فلا أرى عليه في النّيّة في ذلك بأسًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لها( 3): اختاري منّي الطّلاق أو الإمساك. فاختارت الطّلاق؟ إنّه طلاقٌ، ولا نيّة له في ذلك. وإن قال لها: اختاري منّي بين أن أُطلّقكِ أو أُمسكْ؟ فلا يكون طلاقًا؛ إذا لم يرد به. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: اختاري. فقالت: قد اخترتُ، أو: قد قبلتُ؟ قال( 4): الخيار أن تقول: قد اخترتُكَ أو اخترتُ نفسي. وأمّا هذا ليس بشيء، وهم أولى بأنفسهم. .« لي » 1) في أ زيادة ) .« لا» 2) في أ زيادة ) .« أما » 3) في ج ) .« فإن » 4) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون 269 [3] UEH QE«`îdG .`.d »a وإن قال لها: ما أحبّ إليك؛ القعود على كذا وكذا، أو الخروج، ولا يريد به الخيار، بل ليِعرف ما عندها. فقالت: أحبّ الخروج؟ فلا يكون خيارًا. فإن قال: فإن شئتِ فاختاري القعود على كذا وكذا( 1)، أو اختاري الخروج. فقالت: أختار الخروج؟ .( فلا يبين لي خيار( 2)، إلّا أن يريد به الخيار( 3 وإنّما يكون الخيار؛ إذا قال لها: اختاريني أو أهلك، أو اختاريني أو نفسك. فإذا اختارت نفسها أو أهلها؛ كان اختيارًا. | :.`dCE`°ùe } فإن خيّر أَمته الّتي يتسرّاها، فاختارت نفسها؟ فإنّه يجري مجرى الاختلاف في الطّلاق: فقيل: إذا طلّق أمته؛ عَتَقت. .( وقيل: تخدمه، ولا يطؤها حتّى يموت، ثم هي حرّة. وبالأخير نأخذ( 4 1 ) ناقصة من أ. ) .« خيارًا » 2) في أ ) .« خيارًا » 3) في أ ) .« وقيل: لا شيء يجب عليه، لا حرمة ولا عتق » 4) في أ زيادة ) 270 المجلد الحادي والعشرون [4] UEH ¬H .£.nj Eeh QE«îdG »a ومَن خيّر( 1) زوجته، فاختارت نفسها في المجلس، ولم تشتغل بغير الجواب مع القدرة؟ طُلّقت واحدة باتّفاق الأمّة. ( ن صريح الطّلاق، ولا( 3 ِ ولولا الاتّفاق ما أوجب ذلك طلاقًا؛ إذ ليس هو( 2) م من كنايته، غير أن لا حظّ للنّظر فيه( 4) مع الاتّفاق. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن لم تختر في مجلسهما حتّى يفترقَا أو يجامعَها أو يرجعَ عليها؟ ن يدها؛ لأنّ الخيار تمليك، والتمليك( 5) يقتضي جواب المجلس. ِ خرج الخيار م وقول أصحابنا: إن لم تختر نفسها ما كانا في مجلسهما؛ حتّى يفترقا؛ خرج من يدها. .« خيرت » 1) في أ ) .« إذ هو ليس » 2) في أ ) .« إلا » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من ج. ) 5 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 4] : في الخيار وما يَبطل به 271 | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن خيّرها وهي قائمةً، فقعدت، أو متّكئةً أو مستلقية، فقعدت( 1 ن عمل الخيار. ِ فذلك لا يُبطل خيارها؛ لأنّ ذلك م وقال( 2) بعض مخالفينا: لو أكلتْ، أو( 3) كانت قاعدة فقامت؛ إنّه يَبطل خيارها. وإن كانت قائمة فقعدت؛ فلها الخيار. قال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار؛ فليس لها الخيار. ن المجلس، أو يجامعها، ِ وهذا عند أصحابنا لا يُبطل خيارها؛ حتّى يفترقا م أو يرتجعه. ن أهل الخلاف: إنّ أمرها بيدها في ذلك المجلس وغيره؛ ِ قالت طائفة، أظنّ م ولا عليك ألّا » : حتّى يقضى فيه. واحتجّ بعضهم بقوله صلّى الله عليه( 4) لعائشة .(5)« تعجّلي حتّى تستأمري أباك | :.`dCE`°ùe } ن الفريضة؛ صلّت ركعتين ِ وإن خيّرها وهي تصلّي العتمة. فلمّا فرغت م تطوّعًا. ثم اختارت نفسها؟ فذلك لها؛ إن لم يكن خرج( 6) من عندها، أو رجع فيه. 1 ) ناقصة من ج. ) .« قال » 2) في ج ) .« أو » 3) في أ ) .« وسلم » 4) في ج زيادة ) 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) أي: زوجها. ) 272 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن خيّر امرأته وهما في سفينة. فنزلا منها؟ خرج الخيار من يدها. ن موضع ِ ن على الدّابّة، أو نامتْ، أو صلّتْ، أو انتقلتْ م ِ وكذلك إذا نزلا م ن ِ ن أجناس الخيار، أو افترقا م ِ إلى موضع آخر، أو اشتغلتْ بعمل ليس م ن يدها. ِ المجلس، أو جامعها، أو ارتجعه، فقد خرج الخيار م ن يدها؛ ما كانا في مجلسهما. ِ وأمّا الأكل؛ فلا يُخرجه م ن عليها؟ ِ وقال أبو الحسن: إذا خيّرها وهما في سفينة، أو على دابّة، فنزلا م فهو في يدها؛ ما لم يفترقا، أو يَطَأْهَا، أو يرجع عليها. وقال بعض أصحابنا: هو في يدها ما كانا في مجلسهما؛ ولو صلّت أو أكلت، .( فهو في يدها، وليس هذا مما يُخرجه( 1 .( ن يدها بنزولهما عن السّفينة أو الدّابّة( 2 ِ وقول الشّيخ أبي محمّد: إنّه يَخرج م | :.`dCE`°ùe } واختُلف في الحرّة إذا تزوّج عليها الأَمَة: فقول: لها الخيار؛ ما لم يَطَأْهَا هي يعني: الحرّة بعد علمها. وقول: ما لم يَطَأْهَا، عَلِمت أو لم تعلم. وقول: لها الخيار؛ ما لم يطأ ( 3) الّتي تزوّج يعني: الْأمَة . فإذا وَطِئَ الْأمََة بعد علم الحرّة؛ فلا خيار. ن يدها. ِ 1 ) أي: مما يخرج الطلاق الذي جعله له زوجها م ) .« الدابة والسفينة » 2) في أ ) .« يطأها » 3) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 4] : في الخيار وما يَبطل به 273 | :.`dCE`°ùe } قال عزّان بن الصّقر: إذا عَتَقَت الأَمَة، ولها زوج حرّ، ثم مات أحدهما قبل أن يُعلم خيارها؛ فالميراث بينهما ما لم تختر نفسها. فإذا مات وهي أمة؛ فلا ميراث لها. فإن اختارت نفسها؛ فلها ذلك. وإن سكتت؛ فليس لها بعدَ ذلك خيار، وليس لها إلّا صداقها الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ن زوجها باختيارها، ثم أُعتق ِ وجدتُ( 1): وإذا عتقت( 2) الْأمََة، فخرجت م ن بعد ما أُعتقت هي؟ ِ العبد م فله أن يقيم معها بالنّكاح الأوّل، والصّداقِ الأوّل؛ إذا رضيت وكانت في العدّة تعتدّ. فإذا انقضت العدّة؛ فلا سبيل له. وعدّتها ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر. قال المصنّف في هذه المسألة: ولعلّ المسألة غير صحيحة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« إذا أعتقت » 2) في ج ) 274 المجلد الحادي والعشرون [5] UEH .éj Eeh ,.enC G hCG Iôq M .ep IQEàî.dG »a قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب 5 : مَن خيّر امرأته وهي أَمة، أو جعل طلاقها بيدها، فاختارت نفسها أو طلّقت، وكره السّيّد أن يُمضي؛ فقد وقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } والمختارة نفسها إذا تزوّج عليها أمة؛ فهي تطليقة، ولا يراجعها إلّا بنكاح جديد؛ ولو كانا بعدُ في العدّة. وقال آخرون: ليس ذلك بطلاق، ولا ميراثَ بينهما. قيل: فمن أين لم يُشبه الخلع؟ قال: إذا كان من الزّوج( 1) في الثّاني سببُ اتّفاق منه لمِا يوجب الطّلاق، ولا أعلمُ أحدًا قال: له عليها رجعة بغير تجديد. | :.`dCE`°ùe } والأَمة إذا أُعتقت قبل الدخول، فاختارت نفسها؛ فلا صداق لها. .« كان للزوج » 1) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 5] : في المختارة مِن حرّة أو أَمة، وما يجب 275 | :(1).`dCE`°ùe } قال أبو مالك 5 : لفظ الخيار؛ أن تقول: قد اخترتُ نفسي، لا حاجة لي فيه. | :.`dCE`°ùe } ولا خيار بين الرّجل وأمته، إلّا أن يريد به عتقًا؛ فهو ما نوى. | :.`dCE`°ùe } في الحرّة تكون تحت عبد، فَتُعْتَق؟ قول: لا خيار لها. وقول: لها الخيار. الحجّة: أنّ عليها في كونها مع الحرّ ضررًا( 2) وهو أنّه كان عبدًا لسيّده، وكانت نفقتها في رقبته، فلمّا صار ح . را؛ افتقر، ولم تصل منه إلى ن حقوقها. ِ شيء م ن العبد، إذا كان عنده الوفاء بِما ِ والحجّة للقول الأوّل: إنّ الحرّ أشرف لها م ن ِ يقوم بحقّها؛ فلا حجّة لها. فإذا صار في حال الإعدام، فقَصُر عمّا( 3) يجب م حقّها؛ كان لها الخيار، إن شاءت تمسّكت، وإن شاءت حَكم لها الحاكم بالفراق. | :.`dCE`°ùe } والأَمَة إذا عُتِقت، فاختارت نفسها، ثم أراد المراجعة؛ فيكون ذلك بتزويج جديد، وتكون عنده؛ قولٌ( 4): على ثلاث، وقولٌ: على تطليقتين. 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« ضرر » 2) في ج ) 3 ) أي: لم يستطع أن يؤدّي ما. ) 4) أي: في قول. ) 276 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوّج على زوجته أَمة، فاختارت نفسها، ولم يكن دخل بها( 1)؛ فإنّها تخرج، ولا صداق لها. ن العبد إذا أُعتق، ولم يكن دخل بها. ِ وكذلك الأَمَة؛ إذا اختارت نفسها م فإنّها تخرج أيضًا بغير صداق. وبذلك يقول ابن عبّاس. كذا عن أبي مالك. وقال أبو محمّد: وفيه اختلاف؛ بأن يكون لها نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } وإذا أُعتقت الأَمَة؛ ولها زوج حرّ أو مملوك؛ فلها الخيار في الإقامة معه أو الخروج منه؛ ما لم يطأ. فإذا وَطِئَها زوجها؛ لم يكن لها الخيار بعد ذلك، كانت جاهلة للحكم أو عالمة. وبذلك يقول( 2) أبو حنيفة. وخالفه الشّافعيّ، فقال: لا خيار لها، ولا حجّة أقوى من الإجماع. والأمّة .(5)« ن زوجها( 4) لَمّا أعتقتها عائشة ِ أنّ النّبيّ ژ جعل لبريرة( 3) الخيار م » أجمعت ناقصة من ج. « ولم يكن دخل بها » ( 1) .« خ: قال » وفي ب زيادة .« قال » 2) في أ ) .« لبربرة » وفي ب .« ليريرة » 3) في أ ) .« الخيار لزوجها » 4) في ج ) 5 ) أخرجه ابن ماجه وابن حبان وأحمد عن عائشة، والطبراني عن ابن عباس. ) . سنن ابن ماجه كتاب العتق، باب المكاتب حديث: 2518 . صحيح ابن حبان كتاب الطلاق، ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدًا لا ح . را حديث: 4334 . الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة عائشة # ، حديث: 25244 المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ طاوس، حديث: . 1 0668 الجزء الثامن والثلاثون باب [ 5] : في المختارة مِن حرّة أو أَمة، وما يجب 277 | :(1).`dCE`°ùe } واختيار الأَمَة يكون فسخًا لا طلاقًا؛ لأنّ الطّلاق لا يوقعه إلّا الزّوج أو مَن .( يَجعل الزّوج ذلك إليه، ولا يكون الخيار إلّا بالكلام( 2 | :.`dCE`°ùe } فيمن تزوّج أمة على زوجته الحرّة، فتختار نفسها، فيريد المراجعة؟ إنّه ليس لهما، إلّا بتزويج جديد. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. فإن جهل وردّها، ودخل بها؛ فإنّها تحرم عليه. | :.`dCE`°ùe } والمختارة نفسها؛ إذا مسّ الزّوج في فرجها قبل أن يتزوّجها؟ ففي قول أصحابنا: إن كان عمدًا؛ فأخاف أن تحرم عليه. ولا يبين لي غيره؛ لأنّها كالأجنبيّة. قلتُ: فلو اختارت نفسها خمسين مرّة، وهي ترجع إليه. فهي تكون عنده على ثلاث؟ قال: فمعي ذلك؛ على قول من يقول: إنّه ليس بطلاق. قلت: فالمختارة نفسها؛ إذا خيّرها زوجها، هل يلحقها مثل الأوّل؟ قال: لا أعلم اختلافًا في قول أصحابنا إلّا أنّ هذا طلاقٌ. فقيل: تبين بالثّلاث. .« فصل » 1) في ج ) .« بكلام » 2) في ج ) 278 المجلد الحادي والعشرون .( وقيل: باثنتين( 1 .( وقيل: ( 2)بواحدة لا يملك رجعتها( 3 وقيل: بتطليقة( 4)، ويكون أملكَ برجعتها. ن قَبل إتمام السّيّد؟ ِ فإن خيّر أَمته، فاختارت نفسها م فقد قيل: يقع الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } فيمن تَزوّج على زوجتِه الذّمّيّةِ أمةً، هل تختار نفسها؟ 6) أن يكون لها ما للحرّة. ) أحبّ إليّ ( قال: ما( 5 .« بثنتين » 1) في أ ) .« بالواحدة. نسخة » 2) في ب زيادة ) .« فقيل: تبين بالثّلاث. وقيل: تبين بواحدة. وواحدة لا يملك رجعتها » 3) في ج ) .« تطليقة » 4) في أ و ج ) 5 ) ما هنا نافية ) 6) ناقصة من م. وهذا أفضل. ) الجزء الثامن والثلاثون 279 [6] UEH .«Lh.q dG .«H .BGô.dGh ™.îdG »a تقول: خَلَع الرّجل امرأته خُلْعًا. واختلعت المرأة خَلْعَة واخْتِلاعًا وخُلْعًا. وتقول: خَلَع الرّجل رداءه ونعله خَلْعًا. الأوّل بالضّمّ، وهذا بالفتح. وكان الرّجل في الجاهليّة؛ إذا غلبه ابنه خبثًا؛ جاء به إلى الموسم، ثم نادى: يا أيّها النّاس؛ إنّ( 1) هذا ابني فلان، وقد خلعته. فإن جار؛ لم أضمن، وإن جير » .« عليه؛ لم أطلب .( فلا يؤاخذ بعد ذلك بجريرته( 2 فذلك الولد اسمه؛ الْخَلِيعُ، وهو الْمَخْلُوع. والجمع؛ الْخُلَعَاء. ولهذا سُ . مي كلّ شاطر وشاطرة خَليعًا وخليعة. ن اثنين، وهو مخالف ِ ن المفاعلة، ولا يصحّ( 4) إلّا م ِ والمخالعة؛ هو( 3) م للطّلاق؛ لأنّ الطّلاق يقع من الزّوج وحده. والخلع لا يكون إلّا منهما جميعًا. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) أي: لا يؤاخذ الأب بعد قوله: هذا بجريرة ابنه هذا. ) ن وزن المفاعلة. ِ والمعنى: والمخالعة هو اسم م .« هي » وفي م .« وهو » 3) في أ ) .« تصح » 4) في م ) 280 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وتقول: بارأ الرّجل امرأته( 1)، وتبرّأت منه تبرّؤًا، وبارأت( 2) على المفارقة. ن ِ مّا( 4) عليه م ِ ن الدّين( 3)، وبَ . رأْته. وبَارَأَ الرّجل شريكه، وأَبْرَأَه م ِ وأبرأت الرّجل م .( الدّين. أي: بَرِئ إليّ. وبرِئْتُ إليه، مثل بارَأْتُ المرأة، أي صالحتها( 5 أيّما امرأة سألت زوجَها الطّلاقَ منِ غير بأس( 6)؛ فحرام » : روي عن النّبيّ ژ .(7)« عليها رائحة الجنّة 8). وذلك إذا اختلعت )« المختلعات هنّ المنافقات » : وروي عنه ژ أنّه قال مع الإحسان. | :.`dCE`°ùe } . ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± . : قال الله تعالى [البقرة: 229 ]. فاستثنى( 9) بعد التّحريم أخذ الفدية. وقد رُوي أنّ هذه نزلتْ في ثابت بن قيس بن شَمّاس الأنصاريّ، وامرأته أمّ حبيبة بنت عبد الله بن أُبَ . ي. روي أنّها كانت مُبغضة له، وكلّما اشتكته إلى .« زوجته » 1) في ج ) .« وبراءت » 2) في ب ) .« خ: الذنب » 3) في أ زيادة ) .« عمّا » 4) في ب ) .« خ: خالعتها » 5) في أ و ب زيادة ) .« اس، خ: إساءة » 6) في ب ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 8) أخرجه الترمذي عن ثوبان. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الطلاق واللعان باب . ما جاء في المختلعات، حديث: 1143 .« واستثنى » 9) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 6] : في الخلع والبرآن بين الزّوجين 281 أبيها؛ لم يشكها، بل يقول لها: اتّق(ِ 1) الله، وارجعي إلى زوجك. فشكته إلى فقال: يا رسول الله؛ ما أحبّ .« ما لَك ولأهلك يا ثابت » : رسول الله ژ ، فقال له إليّ منها غيركَ، وإنّي لَمُحسن إليها جهدي. فقال: ما تقولين؟ فقال: صدق، ولكنّي أخاف أن( 2) أعصي الله. وكان قد أنقدها حديقةَ نخل. فقالت: نعم، وأزيده. فقال: أمّا الزّيادة فلا. فاختلعت إليه، .«؟ تردّين عليه » : فقال .(3)« وكان أوّلَ خلع وقع في الإسلام. وأنزل الله الآية | :.`dCE`°ùe } وفي الخبر فوائدٌ: ن منزل زوجها بلا أمره؛ للضّرورة؛ لأنّه صلّى الله عليه ِ جوازُ خروجها م لم ينكر عليها، وإنّه قال لها أن تَسْتَفْدِي( 4) على( 5) زوجها. وأنّ على الحاكم أن يُفديها. وجواز استماع الدّعوى على غائب. وأن يذمّ الرّجل خصمَه( 6) بما تتعلّق( 7) به دعواه. وأنّ الخلع يجوز في الحيض والطّهر؛ لأنّه ‰ لم يسأل. .« اتقي » 1) في أ و ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) أخرجه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري، والبيهقي عن ابن عباس. ) . سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر حديث: 3168 المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ عكرمة عن . ابن عباس، حديث: 11626 .« تستعدي » 4) في أ و ب و ج ) .« من » 5) في م ) .« خ: الخصم » وفي ب زيادة .« الخصم » 6) في أ ) .« يتعلق » 7) في أ و ب ) 282 المجلد الحادي والعشرون وأنّ الخلع إذا تَمّ؛ فلا رجعة. وأنّه لا بأس باستماع كلام المرأة الشّهيرة( 1)؛ لأنّه ‰ خاطبها عند باب المسجد. وقد زعم قوم: أنّ هذا يدلّ على أنّ الخلع لا يكون إلّا عند الحاكم. وقال آخرون: هذا يدلّ على أنّه لا يجوز إلّا على الصّداق أو بعضه؛ لأنّها قالت: ك . ل ما أعطاني عندي تعني: المهر . | :.`dCE`°ùe } والخلع فسخ نكاح، ليس بطلاق. وأجمعت الأمّة على أنّ الإيلاء والظّهار لا يلحقهما. وأنّ حكم اللّعان زائل عنها؛ إذا قذفها في العدّة، وأن لا ميراث بينهما؛ إذا مات أحدهما في العدّة. فمن قال: الطّلاق يلحقهما؛ يحتاج إلى دليل. وقيل: الخلع تطليقة؛ في قول كثير من النّاس، وفي قول أصحابنا، إلّا جابر بن زيد؛ فإنّه يراه فسخًا، وليس بطلاق. وهو قول ابن عبّاس وغيرِه. فعلى هذا؛ لو بارأها عشر مرّات، ويرجع إليها بتزويج جديد؛ جاز ذلك. وقال قوم: إن نوى بالخلع طلاقًا أو سَ . ماه؛ فهو طلاق. وإن لم ينو ولا سَمّاه؛ لم تقع فرقة. وهذا( 2) قول الشّافعيّ. وقول رابع: إنّه إن كان الزّوج يلي ذلك؛ فهو طلاق. وإن كان السّلطان بَعَثَ حكمين؛ فهو انقطاع العصمة بغير طلاق. بلا نقط. « الشبيره » وفي ج .« السيرة » وفي ب .« الستيرة » 1) في أ ) .« لم يقع فرقة. وهو » وفي ج .« لم يقع. هذا » 2) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 6] : في الخلع والبرآن بين الزّوجين 283 | :.`dCE`°ùe } والطّلاق بعد الخلع لا يلحقهما. وهو قول ابن عبّاس والحسن وجابر بن زيد والشّافعيّ وغيرهم. قال المصنّف: وقد قيل: إن كان متّصلًا بلفظ البرآن؛ لحقها؛ كقوله: قد أبرأتُ لكِ نفسك وأنتِ طالق؛ فإنّ الطّلاق يلحقها. والله أعلم. وقال أصحاب أبي حنيفة: يلحقها الطّلاق في العدّة. | :.`dCE`°ùe } الخلع على المحرّمات لا يصحّ وقول: شروى ذلك( 1) وعلى المجهولات ( باطل. وذلك أنّه يوجب المطالبة للزّوج بحقّ، وإذا( 2) كان مجهولًا؛ لم تصحّ( 3 المطالبة به. | :.`dCE`°ùe } وعن الحجّة في الخلع، كيف تكون المرأة أملكَ بنفسها، ولا يكون الرّجل ن قولهم في هذا: إنّهما كلّما تخالعا؛ ِ أملكَ بها، وهم يقيمونه( 4) مقام الطّلاق. وم فقد بانت بتطليقة؟ { z y xw v . :( : الحجّة في الطّلاق قوله تعالى( 6 ( فقال( 5 1 ) أي: مقابله مما يجوز امتلاكه. ) .« فإذا » 2) في أ ) .« يصحّ » 3) في ب و ج ) والمعنى: يقيمون الخلع. .« يقيمون » 4) في ج ) .« قال » 5) في ج ) 6 ) زيادة من ب. ) 284 المجلد الحادي والعشرون | { . [البقرة: 229 ]. وله ردّها؛ وإن كرهت، باتّفاق المسلمين؛ لأنّ له بعدُ فيها( 1) حجّة، وهي وارثة له إذا مات في العدّة، بلا اختلاف. والخلع إنّما وقع باختيارها. فإذا اختارت أن تفتدي؛ كانت أملك بنفسها؛ البقرة: 229 ]. وقد جعلوه يقوم مقام ] . ½ ¼ » . ¹ ¸ . : لقول الله تعالى الطّلاق، ولم يكن له ردّها على كرهها؛ وهي قد اختارت الخلع برضائها. ولو . ¹ ¸ . : لم يكن كذلك؛ لم يكن معنًى للفدية، ولا كان فائدة في قوله البقرة: 229 ]. والله تعالى لا يُنزل شيئًا لا معنى له ولا فائدة فيه، مع ] . ½ ¼ » أنّ المسلمين لم يختلفوا في ردّ المختلعة. وكلّهم قالوا: لا تُردّ إلّا برأيها. ومنهم من قال: لا يجوز ردّها إلّا بنكاح جديد. قلتُ: فمن قال( 2): إنّه فسخ نكاح. هل قال: إنّهما كلّما تخالعا مرّة؛ فقد بانت بتطليقة؟ أم قولُه غيرُ ذلك؟ فقال: قولُه: إنّه لا يكون تطليقةٌ ولا طلاقٌ، وإنّما هو( 3) فسخُ نكاح.ٍ وكلّما أراد أن يراجعها بالحقّ الذي افتدت به؛ فله ذلك. ولم أعلم أنّ أصحابنا يعملون اليوم بهذا القول. ولم أحفظ لصاحب هذا القول حجّةً، غير أنّي أقول: لعلّ( 4) قوله: إنّ الطّلاق معروف بلفظه، وهذا غير الطّلاق، وإنّما( 5) هذا فدية، إذا شاءت وشاء تراجعا( 6) على ما افتدت به. والله أعلم. .« فيها بعد » 1) في ج ) ناقصة من ج. « لا يجوز ردّها إلّا بنكاح جديد. قلت: فمن قال » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لعله » 4) في ب و ج ) .« هو » 5) في ب زيادة ) .« يراجعها » 6) في أ و ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 6] : في الخلع والبرآن بين الزّوجين 285 والخلع لا يكون إلّا بفدية. وإذا( 1) كان صداق المرأة ألف درهم، فأبرأت .( ن درهم واحد، وأبرأ لها نفسها؛ كان هذا خُلعًا( 2 ِ الزّوجَ م | :.`dCE`°ùe } والخلع ليس بطلاق؛ لأنّ الله تعالى( 3) ذكر الفدية بين ذكره الطّلاق، ولم .( يجعله في جملة الطّلاق، ولا في جنبيه( 4 | :.`dCE`°ùe } والخلع يقع على ثلاثة وجوه: فخلع يقع على شيء بعينه. وخلع يقع على( 5) شيء( 6) في الذّمّة، ويكون حا . لا. وخلع يقع على مال معلوم، فلا تنازع( 7) في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولا مقدار للفدية؛ إذِ الله تبارك وتعالى ذكرها ولم يضربْ فيها ح . دا، ولا ن . ص على مقدارٍ. فالفدية جائزة واقعة بما قلّ أو كثر. والضّارب للحدّ في ذلك محتاج إلى دليل. .« وإن » وفي ج .« إذا » 1) في ب ) ن ذلك الدرهم على أن يُبْرِئ لها نفسها، فأبرأها، كان خلعًا. ِ 2 ) وهذا إذا كانت أبرأته م ) 3 ) زيادة من ب. ) أو نحوه. « جنببره » وفي ج ،« حييزه » وفي ب ،« خبره » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ج. « بعينه. وخلع يقع على شيء » ( 6) .« ينازع » 7) في أ ) 286 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل: مَن تزوّج امرأة، فكرهته( 1)؛ فعليها أن تردّ ما أخذت منه. فإن كرهته بعد أن( 2) جاز بها؟ ن عنده. ِ قال محمّد بن هارون: ولو جاز بها؛ فعليها أن تردّ ما صار إليها م قال: ونحن نقول: ليس عليها ردّه؛ إذا جاز بها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن تباريا( 3) على أن يعطيها حقّها كلّه، وأعطاها؟ فقيل: يكون برآنًا، ولا يملك فيه الرّجعة. .( وقول: يكون طلاقًا يملك فيه الرّجعة. وكلّ ذلك صواب( 4 | :.`dCE`°ùe } ويُستحبّ للرّجل أن يخالع زوجته بعدَ طُهرها( 5) قبل أن يمسّها، كما يُستحبّ أن يصنع بالمطلّقة. | :.`dCE`°ùe } ( ن أين جعلوا البرآن طلاقًا، أهو من أسماء الطّلاق، أم قصدهم( 6 ِ قيل: م المفارقة؟ .« وكرهته » 1) في ب ) .« بعدما » وفي ج .« خ: بعدما » 2) في ب زيادة ) 3 ) من المبارأة، أي أبرأ كل منهما صاحبه. ) .« إن شاء الله » 4) في ب زيادة ) .« طهورها » وفي ج .« طهورها، خ: طهرها » 5) في ب ) .« بقصدهم » 6) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 6] : في الخلع والبرآن بين الزّوجين 287 قال: يلحقه هذا كلّه؛ لأنّ الطّلاق بينونة، والبرآن بينونة. والمعنى واحد. قيل: فمِن أين لم يصحّ طلاقًا على القول الآخر؟ قال: لموضع اختلاف الموارثة، وثبوت العدّة بعد الموت، وأشياء كثيرة باين فيها( 1) البرآن عن أحكام الطّلاق. قيل: فلِمَ حرم ردّها إلّا برأيها، ولم يكن مثل الطّلاق؟ قال: الطّلاق وقع( 2) بعلامته( 3) هو، ليس فيه مشاركة، فالرّدّ له هو. والبرآن كان منهما جميعًا؛ فلا يكون الرّدّ إلّا برضاهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } فإن خالعها على خمر أو خنازير؛ فلها شروى ذلك. وقول: إنّ الخلع إنّما يقع للرّجل على المرأة. فإن كان كذلك؛ فلها( 4) قيمة ذلك فيما قيل، ويكون خلعًا. ويخرج أنّه يكون طلاقًا يملك الرّجعة، ويبطل الخلع. ن ذلك لها؛ فهو عندي كذلك. ِ وكذلك إن كان الخلع على شيء م وأحسب أنّ بعضًا يرى مكان الخمر خ . لا، ومكان الخنازير كبشًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا تخالعا، وشرط أحدهما الخيار إلى ثلاثة أيّام؛ وقع الخلع، ولم يكن لأحدهما خيار، لا للمرأة ولا للزّوج. والله أعلم. .« عنها، خ: فيها » 1) في ب ) .« واقع » وفي ج .« واقع، خ: وقع » 2) في ب ) .« فعلا منه » 3) في أ ) .« فله » 4) في أ و ب ) 288 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } قال بشير: لقيت أبا الهذيل بالعراق( 1)؛ وأنا على خروج. فقال: إنّي سألت الرّبيع عن المرأة تختلع إلى زوجها، فيَقْبَل خُلعها؟ فقال: هي تطليقة. فقلت: لقد( 2) كذبتَ على أبي عمرو؟ قال: هذا أبو عمرو يقول ذلك، فَسَلْه. فرجعت إلى أبي عمرو( 3). فقال: هي تطليقة. فقلت: إنّي سألت أبا عبيدة عن امرأة كانت لجاري، طلّقها تطليقتين. ثم اختلعت. فقبِل خلعها؟ فقال: هي امرأته. فرجع( 4) إليها. فقال: صدقتَ، كان يقول ذلك حتّى رأى( 5) هذا قبل موته، وعنه مات. .« خ) بالبصرة )» وفي م زيادة .« بالبصرة » 1) في أ و ب و ج زيادة ) 2) ناقصة من أ و ج. ) ناقصة من أ و ج. « قال: هذا أبو عمرو يقول ذلك، فَسَلْه. فرجعت إلى أبي عمرو » ( 3) .« يرجع » 4) في ج ) .« يرى » 5) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون 289 [7] UEH (1) CGô.j ’ hCG ™.îdG ..Y ¥G.°üq dG .ep êh.q dG ¬H CGô.jn Ee يوجد عن الرّبيع 5 : أنّه لا يحلّ مهر المختلعة؛ حتّى يعلم زوجها أنّها له كارهة، ولجِِماعه مُبغضة. وقول: يجوز له؛ إذا لم يكن منه إساءة. ن جنابة، ولا أقيم لله ح . دا؛ ما كنت ِ وقول: حتّى تقول: لا أغتسل لك( 2) م عندك. قيل( 3): لا تقول هذا مُسْلِمةٌ، ولا تُكل.ف أن تقوله ولا( 4) ح . قا بالنّشوز، وهو كراهيّةٌ للنّفسِ والمجامعةِ والدّارِ. قال هاشم عن( 5) بشير: لو أنّ رجلًا كان مؤدّيًا لامرأته( 6) حقوقَها كلّها، فدخل وبيده عود ريحان. فقالت: أعطنيه؟ فقال: لا. فجرى بينهما الكلام عليه؛ حتّى أبرأته؟ .« أو لا » وفي ج .« ولا يبرأ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« وقيل » 3) في أ ) .« ما كنت عندي » 4) في ب زيادة ) .« بن » 5) في ج ) .« إلى امرأته » وفي ب .« لامرأة » 6) في أ ) 290 المجلد الحادي والعشرون .( ن مالها( 1 ِ فقيل: ما يَبرأ م ن سوء خُلُقه؛ فلا يعجبني أن يأخذ منها شيئًا استحلّ به ِ وقيل: إن اختلعت م « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . فرجها. قال تعالى: . ے .[ البقرة: 229 ] . ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ فاستثنى بعد التّحريم أخذ الفدية. | :.`dCE`°ùe } ن بُغضها لزوجها، فاختلعت إليه؛ حلّت ِ وإذا خافت المرأة على نفسها الفتنة م له الفدية. الدّليل على ذلك؛ الآيةُ وال . س . نة في ثابتٍ وزوجته. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت المرأة لزوجها: لا أنزل لك بيتًا، ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل ن جنابة؟ ِ لك م قال قومنا: يحلّ له أن يذهب بمالها. وأمّا نحن؛ فلا نرى ذلك حتّى تفعل. وإن لم تطع أمره فيما يلزمها، ولم تغتسل له من جنابة، ثم افتدت إليه؛ حلّت فديتها. | :(2).`dCE`°ùe } وأقول: إنّ النّشوز لاحقٌ ( 3) به. وقد قالوا: إذا فحشت بلسانها؛ حلّت فِديتها. .( وقول: لا تحلّ، إلّا بِبُغض جماعه وبُغض نفسه أو داره( 4 ن عصمته بسبب امتناعه ِ ن مالها حتّى يؤدّيه إليها؛ ولو أبرأته منه لأجل أن تخرجه م ِ 1 ) أي: لا يبرأ م ) ن كلام بسببه. ِ عن إعطائها ذلك العود من الريحان ولمِا جرى بينهما م هنا زائدة؛ لأنّ الكلام متّصل. « مسألة » ( 2) .« لاحقًا » 3) في أ و ب ) .« وداره » 4) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 7] : ما يَبرأ به الزّوج مِن الصّداق عند الخلع أو لا يبرأ 291 | :.`dCE`°ùe } ن ذلك. يقال: نَشَزَت ِ والنّشوز؛ الارتفاع( 1). ونشوز المرأة على زوجها؛ م .( المرأة على زوجها( 2 :( قال الشاعر( 3 ( نْ سُلَيمَى( 5 ِ (8)( عَفَى بَطْنُ قَ . و( 4) م فَعَالِزُ فذَاتُ( 6) القَضَا( 7 ( فالمشْرِفَاتُ ال . نواشِزُ( 9 ( يقال: عتكت( 10 ) المرأة على زوجها، أي؛ نشزت. ومثله يقال: نشصت( 11 سِ . نهُ، أي؛ ارتفعت. | :.`dCE`°ùe } ن إساءة الرّجل إلى امرأته الّتي( 12 ) يلزمه صداقها؛ إذا ِ قال أبو عبد الله: وم .« الاِرْتقاء » 1) في أ ) .« ومنه نشوز المرأة على زوجها » ناقصة من ج. وفي م « من ذلك. يقال: نَشَزَت المرأة على زوجها » ( 2) 3 ) ناقصة من ج. ) .« قوء » وفي ج .« قوم » 4) في أ ) .« سليمان » 5) في ج ) .« قدأت » 6) في ب ) .« من سليمى فقالز فذات القضي » 7) في أ ) .« الفضاء » 8) في ج ) 9 ) البيت للشماخ. ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة علهز: ج 15 ، ص 243 .« عكفت، نسخة: عتكت » 10 ) في ب ) .« شصت » 11 ) في أ ) .« الرجل لامرأته التي، نسخة: الذي » 12 ) في ب ) 292 المجلد الحادي والعشرون افتدت منه؛ أن يضربها( 1) أو يشتمها أو يصرّ( 2) على ترك وطئها، فيضارّها متعمّدًا، وهو يقدر على ذلك، أو يمنعها كِسوتها ونفقتها( 3) أو أحدهما. قال أبو معاوية: الإساءة؛ الجوع والعري والضّرب، وأن يهجر جِماعها. قيل: وترك الوطء ضرارًا لا يُعلم إلّا بإقراره. | :.`dCE`°ùe } ن الإساءة( 5)، وأبرأ لها نفسها، ثم مضى إليها ِ رجل تبرّأت( 4) له زوجته م مّا أسأْتُ إليكِ. إن أردتِ أن أردّك وترجعي إلى منزلكِ؛ ِ فقال: أنا( 6) استغفر الله م فعلتُ( 7) ذلك، وعليّ لكِ الحسنة. فقالت: لا. هل ينهدم عنه حقّها، ويبرأ منه؟ ففيه اختلاف إذا ظهر ذلك في العدّة. ويعجبني إن أتَمّت له البرآن بعد ذلك في العدّة، بعد أن ملكت( 8) نفسها منه؛ جاز ذلك له. فإن لم تُتمّ( 9)، إلّا أنّها لم ترجع إليه؛ فأرجو الاختلاف. وكذلك إن كان بعدها، ثم يُخْلِف( 10 ) بها مرارًا، فتبرّأت؛ فإذا كان معروفًا بالسّيّئة؛ لم يبرأ منه( 11 )، إلّا أن يتحوّل بإظهار صلاح يوم الإساءة. والله أعلم. .« يضرّ بها » 1) في ب ) .« يصبر » وفي ج .« يضرّ » 2) في ب ) والصحيح ما أثبتّه. .« أو نفقتها » 3) في أ ) 4 ) في جميع النسخ: تبرت. بتخفيف الهمزة. ) ناقصة من ج. « من الإساءة » ( 5) .« ان » 6) في ج ) .« ففعلت » 7) في ج ) .« أملكت » 8) في ج ) .« يتمّ » 9) في أ ) .« ليحلف » 10 ) في أ ) 11 ) أي: لم يبرأ من صداقها الذي عليه. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 7] : ما يَبرأ به الزّوج مِن الصّداق عند الخلع أو لا يبرأ 293 | :(1).`dCE`°ùe } فإن عجز عن نفقتها أو كسوتها، فلم يُخرجها حتّى تبرئه من حقّها؛ فلا يبين لي براءة له؛ لأنّه( 2) لم يكن له إمساكها إلّا بإنصاف، وكان عليه أن يُطلّقها إذا عجز عن مؤنتها. | :.`dCE`°ùe } ن ذلك، ولا يريد ِ رجل أتعب امرأته في الجماع، وأكثر عليها، فتبرأت له م بها ضرارًا( 3). هل يبرأ من حقّها؟ فما لم يُرِد بذلك ضرارًا، ولا بَانَ عليها هنالك ضررٌ يُعرف أنّه يدخل عليها منه؛ .( فأرجو ذلك ليس بإساءة؛ ما لم يرد به الضّرار أو( 4) يتبيّن الضّرر؛ ولو لم يرده( 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها. فلمّا مات؛ أقامت البيّنة العادلة أنّها ن الإساءة إليها؟ ِ أبرأته م ن( 6) إساءته إليها، ويكون لها صداقها. ِ فعليها يمين بالله أنّها أبرأته م وأمّا إن تركتْ لها صداقَها( 7)، فلمّا مات؛ أقامت البيّنة أنّه طلبه إليها، وعَدّلَت ؛( بيّنتها( 8 لم يكن لها شيء، وبين الإساءة والتّرك فرق. 1 ) ناقصة من ج. ) .« فلا يبن لي أنه » 2) في ج ) .« ولا يريد لها ضرارًا لها، نسخة: بها » 3) في ب ) .« الضرر و » 4) في ج ) .« يرد به » 5) في أ ) .« الإساءة » 6) في ج زيادة ) ناقصة من ج. « وأمّا إن تركتْ لها صداقَها » (7) 8) أي: وجاءت ببيّنة عادلة. ) 294 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ويقال: إنّ المرأة إذا كانت مُبغضة لزوجها؛ فإنّما ذلك أن تكون( 1) عند قربه منها؛ مرتدّةَ( 2) النّظر عنه، كأنّما( 3) تنظر إلى إنسان وراءه. وإذا كانت ن ورائه إلى شخصه ِ محبّة له؛ أن لا تُقلع عن النّظر. فإذا نهض( 4)؛ نظرت( 5) م حتّى يزول عنها. فقال رجل: أردتُ أن أعلم كيف حالي عند امرأتي. فالتفتُ وقد نهضتُ ن بين يديها فإذا هي تكلح في قفاي. ِ م قال الشّاعر: إذا جلستْ عند الأنام( 6) كأنّها ن خلفها تستحيلها ِ ترى رفقة( 7) م .( أي: تتبيّن حالاتها. ويقال: رفقة ورفعة( 8 | :.`dCE`°ùe } وأيّما امرأة كرهت أن تُقيم عند زوجها على امرأة أو سرية، أو كرهت جوار بّك حُ . با ِ أمّه أو أمته لا يطؤُها، فكرهت أمرًا قد أحلّه الله له. فقالت: والله إنّي لَأُح شديدًا لو خلَوْت بك. وأمّا مع أمّك أو امرأتك أو سريّتك، فلا، فافتدت بمالها؟ فلا بأس أن يقبل منها فِديتها، ويُخلّي سبيلها. .« يكون » 1 ) في جميع النسخ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« كأنّها » 3) في ج ) .« غض » 4) في ب ) .« نظر » 5 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« الإمام » 6) في أ و ب ) .« رفعة » 7) في أ ) .« رققة ورفقة » وفي ب .« رفعه ورفقه » 8) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 7] : ما يَبرأ به الزّوج مِن الصّداق عند الخلع أو لا يبرأ 295 | :.`dCE`°ùe } ولو قالت المرأة لزوجها: لعنك الله؛ حلّ له أن يأخذ الفدية منها. | :.`dCE`°ùe } فإن أراد أن يحملها إلى أرض، فأبت وافتدت؟ فلا أرى بفديتها بأسًا، إلّا أن يكون لها عليه أن لا يحوّلها، أو( 1) إنّما يحوّلها لتفتدي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن تزوّج امرأةً؛ فإذا هي منه حرمة؛ فلا يجوز له تزويجها، برضاع أو غيره؛ مّا تطلبه به( 3)، ثم علموا ِ ما لم يعلما( 2). وقد كانا اصطلحا على صلح،ٍ وبرئ م بالحرمة، فطلبت حقّها؟ ن الحرمة. ِ فأرى لها حقّها كلّه؛ لأنّها أبرأته ولم تعلم بما كان قبلَ ذلك م | :.`dCE`°ùe } ن ِ ن حقّها الذي عليه لها، وصحّ أنّها اختلعت م ِ فإن اختلعت لزوجها م الإساءة، ورجعت؟ فإن رجعت في عدّتها؛ فعن عزّان بن الصّقر أنّه يملك رجعتها إن بقي شيء ن الطّلاق. وإن انقضت العدّة؛ فلها حقّها، ولا رجعة له عليها. ِ م .« و» 1) في ب و ج ) .« يعلماه » 2) في أ و ب ) .« يطلبه به » 3 ) ناقصة من أ. وفي ب ) 296 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن حرام؛ إن كان طلّقها ِ م ٍ ن إساءة، أو افتداء ِ وفي موضع: إن اختلعت م وأكرهها، فاختلعت في العدّة، ثم رجعت بالصّداق( 1)، فإذا لحقته بالصّداق؛ لحقها بالرّجعة؛ لأنّه ألزم نفسه حقّها بإساءته إليها. | :.`dCE`°ùe } سُئل بما تُسْتَحَلّ الْخُلعة؟ فقال( 2): بُغْض النّفس والجماع، وكراهيّة الدّار فيما يطيب فيه الجماع؛ والتّركِ ِ ن الاختلافِ( 3) والجفاء ِ إذا اجتمعوا. وأمّا ما تَعاتَبَ النّاس فيما بينهم م ن الذي ينجز( 4) الحقّ فيه؛ فإنّ ذلك ِ ن غير القسمة، وأشباهِ ذلك م ِ للمناصفة م .( يحلّ في الخلعة( 5 | :.`dCE`°ùe } فإن خالعها على أنّه بالخيار إلى ثلاثة أيّام؟ فالخلع جائز، والخيار باطل. فإن كان الخيار لها هي في الثّلاثة الأيّام؟ قال أبو حنيفة: لها الخيار. وأمّا عندنا؛ فالخلع أيضًا جائز، والخيار باطل. .« في الصداق » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نسخة: خلاف » وفي ب زيادة .« الأخلاق » 3) في أ ) وتحتمل عدّة تنقيطات. .« يتحرى » 4) في ب ) .« فيه الخلعة، ح: الخلع » وفي ب زيادة .« فيه الخلع » 5) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 7] : ما يَبرأ به الزّوج مِن الصّداق عند الخلع أو لا يبرأ 297 | :.`dCE`°ùe } . ƒ بلغنا أنّ امرأة نشزت، فارتفعت هي وزوجها( 1) إلى عمر بن الخطّاب فاشتدّ عليها( 2)، فأمر بها، فحبست في بيت فيه رجل( 3) ثلاث ليال( 4). فقال لها: ما تقولين؟ قالت( 5): ما وجدت رائحة مذ( 6) كنت عنده إلّا هؤلاء اللّيالي. فأمرَ زوجَها أن يخلعها، ولم يعرضها. | :.`dCE`°ùe } ن حقّك، وأُبرئُ لكِ نفسك؟ ِ ومَن قال لامرأته: أبرئيني م فإن كان هو الطّالب إليها، فأبرأته، ثم رجعت في حقّها؛ فلها الرّجعة. فإذا ن بعد براءتها؛ وهي عارفة أنّ لها الرّجعة؛ فقد حلّ له ِ جعلته في الحلّ منه م .( ما جعلته منه في الحلّ( 7 | :.`dCE`°ùe } ( ن( 8) الأثر: في الّتي تبغض جماع زوجها وداره، فإذا( 9) قبل خلعها؛ لم( 10 ِ م .« فارتفعت بزوجها » وفي م .« فارتفعت إلى زوجها » 1) في ج ) .« عليهما » 2) في ج ) .« زبل » 3) في م ) ناقصة من ج. « ثلاث ليال » ( 4) .« فقالت » 5) في ج ) .« ما وجدت منذ » 6) في ج ) ناقصة من أ. « ن بعد براءتها؛ وهي عارفة أنّ لها الرّجعة؛ فقد حلّ له ما جعلته منه في الحلّ ِ منه م » (7) .« في » 8) في ج ) .« إذا » 9) في أ و ج ) .« خ: فلا » فلا. وفي ب زيادة » 10 ) في أ ) 298 المجلد الحادي والعشرون ن مهرها، إنّما يأخذ ما بقي بعينه( 3). وما ذهب؛ ِ يأخذ منها( 1) شيئًا قد( 2) ذهب م فقد ذهب. قال غيره: وقد قيل: إنّه يجوز له أن يأخذ منها ما ذهب وما بقي، ولكن .( لا يزداد على ما أصدقها شيئًا( 4 مّا قد صار إليها شيئًا، فإنّما يجوز له قبول ما عليه لها. ِ وقول: لا يأخذ منها م والله أعلم. .« منه » 1) في ج ) .« فقد » 2) في ب و ج ) .« نفسه » 3) في ج ) 4 ) وهذا يسنده حديث ثابت بن قيس بن شماس حيث سأل الرسول زوجة ثابت أن تردّ له الحديقة ) التي أصدقها؛ رغم أنّها قد صارت إليها، ولم يقبل لها أن تزيد عليها. الجزء الثامن والثلاثون 299 [8] UEH E...«H ¥o ô.dGh ,.p BGô.dGh ™p .îdG .p .d (1)»a (2)â..j ’ Eeh ™.îdG ¬H â..j Eeh قال الشّيخ أبو محمّد: الخلع الذي لا اختلاف فيه؛ هو أن يقول الرّجل: قد ن صداقها( 3). وتقول ِ خَلَعْت زوجتي فلانة بنت فلان بالطّلاق؛ على أن تبرِئَني م ن الصّداق. ِ مّا عليه لي م ِ هي: قد أبرأته م | :(4).`dCE`°ùe } وقال أيضًا في( 5) الخلع الذي لا اختلاف فيه : أن يقول: قد خلعتكِ ن ح . قكِ أو( 7) صداقِكِ ِ ن الطّلاق على( 6) أن تبرئيني م ِ بتطليقة أو بما شاء م ن صداقي. ِ أو مالكِِ، كيفما قال( 8). فتقول هي: قد أبرأتُكَ م 1 ) ناقصة من أ و ب. ) ناقصة من ج. « وما يثبت به الخلع وما لا يثبت » ( 2) .« الصداق، خ: صداقها » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « أيضًا في » (5) 6 ) ناقصة من ج. ) .« من » 7) في أ زيادة ) لعلها: كيفما إن قال. أو: كيفما كان قال. .« كيف ما إن قال » ناقصة من ج. وفي ب « كيفما » ( 8) 300 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا في( 1) الخلع الذي لا اختلاف فيه: بالطّلاق( 2). وما سوى ذلك مُختَلف فيه، ويقع فيه الشّبهة عند الْحُكم. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لزوجته: قد أبرأْتُكِ بالطّلاق؟ فهو الخلع الذي لا اختلاف فيه بينهم. ( قال أبو سعيد: إن كان مبتدئًا؛ كان طلاقًا، لا على سبيل الخلع. وإن كان( 3 اختلعت إليه بلفظ؛ يَخرج هذا جوابه، فأجابها بذلك، فكما قال. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يعجبني أن يكون لفظهما في ذلك إذا قعدا للخلع أن تقول ن حقّي الذي عليه لي؛ على أن يُبرئ لي ِ المرأة: قد( 4) أبرأت زوجي فلانًا م نفسي برآنَ الطّلاق. ويقول الزّوج: إنّه قد أبرى لفلانة هذه نفسَها برآنَ الطّلاق، ن سنة كذا. ِ وقد قبل بُرْأَتَها، وذلك في يوم كذا م | :.`dCE`°ùe } ن ِ وقد( 5) قال بعض المسلمين: إنّهما إذا قعدا للخُلع، وأراداه، ولفظَا لفظًا م براءتها له، وبراءته هو لنفسها، وكان قولهما ذلك مما فيه نقصان؟ 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) أي: إذا وقع الخلع بصيغة الطلاق؛ فهذا لا اختلاف في وقوعه. ) .« وإذا » وفي ج .« وإن » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« و» 5) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 8] : في لفظِ الخلعِ والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع 301 فلا يجب الخلع على مَن لَمْ يُرده، إلّا أنّهما إذا قعدا للخلع، وأوجباه على أنفسهما بقولهما ذلك؛ فقد وجب عليهما بذلك القولِ الخلعُ. وقد ينبغي التثبّت( 1) في مثل هذا، وأن يشاوَر( 2) فيه. | :.`dCE`°ùe } ن النّاس. والمحكومُ بجوازه؛ هو أن تقول المرأة: قد ِ والْخُلع متّفق عليه م أبرأْتُ فلانَ بن فلان أو تقول: زوجي فلان، أو تقول: زوجي، أو تقول: هذا؛ ن صداقي أو حقّي، أو ِ وتشير إليه وهو حاضر، أو ما يكون في هذا المعنى م ما تزوّجني عليه، أو ما أصدقني إيّاه ؛ على( 3) أن يَُخْلَِعَنِي بالطّلاق أو يُبرئَ ن زوجيّته، أو يفارقَ لي نفسي( 4)، أو ما يكون هذا معناه ؛ ِ لي نفسي، أو أبرأَ م إذا ظهرت الإرادة لذلك. ويقول الزّوج: اشهدوا أنّي قد قبلتُ ذلك أو خلعتُها بتطليقة، أو خلعتُها بالطّلاق . | :.`dCE`°ùe } ن صداقها. ِ وإذا قال وهما يريدان الخلع : قد أبرأتُ لها نفسها ما أبرأتني م ن صداقي الذي عليه؟ ِ فقالت: قد أبرأْتُه م فقد وقع الخلع عند جميع أصحابنا. وإن قَبل خُلعها، ثم طلب ما ساق إليها؟ فليس له ذلك، إلّا أن تكونَ قالت: قد رددتُ عليكَ مالك. .« التثبيت » 1) في أ ) .« شاورا » وفي م .« شاور » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من ج. « ن زوجيّته، أو يفارقَ لي نفسي ِ أو أبرأَ م » (4) 302 المجلد الحادي والعشرون ن حقّي أو ما تزوّجتني عليه . ِ وقيل: حتّى تقول: قد رددتُ ما دفعتَ إليّ م وأمّا مالُه؛ فليس ذلك مالُه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قعد الزّوجان للخلع باتّفاق منهما، ولم يُحسنا اللّفظ. فعلّمهما أحد أن يتباريا؟ فجائر. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الخلع والبرآن قال: معنًى( 1) واحدٌ، إلّا أنّهما يختلفان في الاسم. فأمّا الْخُلع فمشتقّ مما تختلع( 2) به( 3) منه، مما تردّه عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت: قد خالعتكَ على ما( 4) تزوّجتني عليه. وقَبِل الزّوج. أو قال هو: قد خالعتكِ على ما( 5) تزوّجتكِ عليه. فقَبِلَت ذلك؟ مّا نقدها من حقّها، أو كان منه شيء ِ وقع البرآن، وعليها ردّ ما استهلكته، م في يدها بعدُ، وعليها ردّ الكسوة وما بقي منها. وإذا قالت: بارأتك على ما تزوّجتني عليه؛ وقع البرآن، ولا تَقع براءتها له إلّا على ما بقي على ظهره لها من نقدها فقط. ولا ر . د عليها فيما قبضت؛ ولو كان باقيًا في يدها لم( 6) تتلفه. .« معناه » 1) في ب ) .« يختلع » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« قد » 4) في ج زيادة ) .« قد » 5) في ج زيادة ) .« ما لم » 6) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 8] : في لفظِ الخلعِ والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع 303 | :.`dCE`°ùe } ن صداقٍ أو نقد، إلّا مائة درهم. ِ وإذا قالت: قد أبرأته مما تزوّجني عليه م وقد كان أدّى إليها خمسين؟ مّا عليه، ولا تُرْفَع منها الخمسون الّتي ِ فإنّ المائة الّتي استثنتها إنّما تكون م مّا عليه، لا على ما( 1) قبضتْ. ِ أدّى إليها؛ لأنّ البراءة إنّما تكون م ن كلّ شيء تزوّجني عليه؟ ِ ولكن إن قالت: قد اختلعتُ إليه م فعليها أن تردّ ما قد أعطاها. فإن كان قد أعطاها عبدًا؛ وقد مات، فتردّ شرواه. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي. فقال الزّوج: قد ِ وإذا اتّفقا على المخالعة، فقالت: قد أبرأتُكَ م طلّقتك؟ ن الحقّ. وهو على قول. ِ طَلقتْ، وبرئ( 2) م | :.`dCE`°ùe } ن مالي الذي ِ وإذا كان بين الزّوجين أساسُ الخلع، فقالت: قد أبرأتكَ م عليكَ. فقال: قد قبلتُه، ولا أطلّقكِ؟ .( قال عبد المقتدر: هو خلع، ولا ينتفع بقوله: ولا أطلّقكِ( 3 .« لا على مما » وفي ب .« إلا على ما » 1) في أ ) .« ويبرئ » 2) في ج ) ن مالي الذي عليكَ. فقال: ِ مسألة: وإذا كان بين الزّوجين أساسُ الخلع، فقالت: قد أبرأتكَ م » (3) ناقصة من أ. « قد قبلتُه، ولا أطلّقك؟ قال عبد المقتدر: هو خلع، ولا ينتفع بقوله: ولا أطلّقكِ 304 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ولو قال رجل لامرأته: قد أبرأتكِ أو خلعتكِ، ولا يريد بذلك طلاقًا؟ فلا شيء في ذلك. قال أبو الحواري: إذا لم يكونا قعدا للخلع. | :.`dCE`°ùe } مّا( 1) تزوّجتني عليه؛ ما أبرأتَ ِ ن كلّ ما صار إلَيّ م ِ فإن قالت: قد أبرأتكَ م لي نفسي. وأبرأَ لها نفسها؟ مّا تزوّجها، إلّا أن ِ مّا صار إليها م ِ كان عندي في هذا لا يلحقها بشيء( 2) م يشترط شيئًا بعينه. | :.`dCE`°ùe } ن كلّ ما تزوّجتني عليه؛ ما أبرأتَ لي نفسي. ِ فإن قالت له: قد برئتُ إليكَ م مّا تزوّجها عليه، أو سلّم إليها ِ وأبرأَ لها نفسها. وقد كان سلّم إليها شيئًا م ما تزوّجها عليه؟ كان( 3) عندي في هذا؛ أنّ عليها أن تردّ( 4) عليه؛ إذا كان ذلك بعينه، ولم يكن الذي سلّمه( 5) بقيمة عمّا تزوّجها، مثل أنّه سلّم عبيدًا عن دراهم. فهذا عندي لا .« خ: ما » 1) في ب زيادة ) .« خ: بشيء » وفي ب زيادة .« شيء » 2) في ب و ج ) .« قال » 3) في ج ) 4) أي: تردّه. ) .« تسلمه » 5) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 8] : في لفظِ الخلعِ والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع 305 مّا بقي على ظهره؛ لأنّ برآنها( 2) وقع على ِ يرجع عليها( 1) بشيء، وإنّما يبرأ م .( غير( 3) ما تزوّجها عليه فيما قبل( 4 | :.`dCE`°ùe } مّا تزوّجتني عليه، وكان قد ِ ن كلّ ما صار إليّ م ِ فإن قالت: قد برئت إليك م سلّم إليها شيئًا غير ما تزوّجها بقيمته؟ مّا تزوّجها ِ كان عندي في هذا أنّ له أن يرجع عليها( 5) بذلك؛ لأنّ ذلك م عليه( 6)؛ إذا أدركه قائمًا في يدها. وإن أتلفته؛ لم يرجع عليها بشيء؛ لأنّه معدوم. | :.`dCE`°ùe } ن ِ قال هاشم: إن قالت له: اِقبلْ مالكَ. فقال: قد قبلت. وطلب ردّ ما أخذت م نقد( 7). فقالت: إنّما كان ذلك الذي على ظهرك؟ قال: هو الذي على ظهره. فإذا كانت قد استوفت العاجل والآجل، ثم كان هذا القول، فلتردّ عليه مالَه كلّه. ن ما( 9) سلّم إليها، إلّا ما شرط ردّه، جميعًا أو ِ 8)قال غيره: قد قيل: ليس له م ) شيئًا منه. وإلّا؛ فإذا وقع الخلع على مثل هذا، فكأنّه وقع على غير عوض. .« إليها » 1) في ب ) .« برأتها » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فيما قيل » وفي م .« مما قبل » 4) في أ ) .« إليها » 5) في ب ) وكان قد سلّم إليها شيئًا غير ما تزوّجها بقيمته؟ كان عندي في هذا له أن يرجع عليها بذلك؛ لأنّ » ( 6) ناقصة من أ. « ذلك مما تزوّجها عليه .« نقدها » 7) في ج ) .« فصل » 8) في ج زيادة ) .« ليس لها ما » وفي ج .« ليس له مما » 9) في ب ) 306 المجلد الحادي والعشرون وفي بعض القول: إنّه بمنزلة الطّلاق في الرّدّ. وقيل: بمنزلة الخلع. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: قد أعطيتكِ بُرْأَتَكِ( 1). فقالت: قد أبرأت نفسي. هل يكون كقوله: قد أعطيتكِ طلاقك. فطلّقتْ نفسها؟ قال: لا يعجبني ذلك، ولم أره( 2) يوجب في ذلك برآنًا. | :.`dCE`°ùe } فإن دعاها إلى فراشه، فاعتلّت. فقال: تذهبين بمالي وتمنعيني نفسك! قالت( 3): ما أخذتُ منك إلّا القليل، إن شئت رددتُه عليك. قال: قد شئتُ. قالت( 4): قد وهبتُه لك، أو رددته عليك. قال: قد قبلتُه؟ قال: ما أراه إلّا خلعًا. فإن قالت: قد أبرأته ما أبرأ لي نفسي. فقال: قد تركتها وما عندها. وقال: لم أنو برآنًا ولا طلاقًا؟ فالمرأة امراته، ولا بأس عليهما؛ إن شاء الله. قال أبو عبد الله: ليس هذا بخلع؛ لأنّه لم يذكر الخلع. والله أعلم. .« طلاقك برأيك » 1) في ج ) .« نره » وفي ج .« خ: يره » 2) في ب زيادة ) .« فقالت » 3) في ج ) .« وقالت » 4) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 8] : في لفظِ الخلعِ والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع 307 | :.`dCE`°ùe } ن حقّي ما أبرأ لي نفسي. قال: اشهدوا ِ فإن قالت: اشهدوا أنّي قد أبرأته م أنّي قد قبلتُ كلامها؟ قال: يخرج في هذا اختلاف: فبعض يوجب بقوله: البرآنَ، أراده أو لم يرده؛ لقوله( 1): قد قبلتُ. وكلامُها لا معنى له. .( وقيل: لا يقع البرآن؛ حتّى يريده( 2 فإن قال لها بعد تبرّئها إليه: أبرأتِني وأبرأتُك، وأراد الخلع؟ .( فقد وقع الخلع. والله أعلم( 3 | :.`dCE`°ùe } ن حقّي ما أبرأتَ لي نفسي. قال: نعم. ثم احتجّ أنّه ِ فإن قالت: قد أبرأتُك م ن الشّرك؟ ِ أبرأها م قال: هذا عندي مثل قوله: قد قبلتُ. وقد اختلفوا فيه: فقيل: يقع البرآن. وقيل: لا يقع، إلّا أن يريده. وقيل: لا يقع؛ ولو أراده؛ على قول من يقول: إنّ النّيّة لا يقع بها الطّلاق. .« نسخة: بقوله » وفي ب زيادة .« بقوله » 1) في أ ) برآنًا. « قد قبلت كلامها » : 2) حتّى ينويَ بقوله ) ن حقّي ما أبرأ لي نفسي. قال: اِشهدوا أنّي ِ مسألة: فإن قالت: اِشهدوا أنّي قد أبرأته م » 3) في ب تكرار ) .« قد قبلت كلامها؟ قال: يخرج 308 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن الشّرك؟ ِ وفي موضع: إن قال( 1): نعم؛ أنتِ بريّة. وقال: نويتُ م ،( فقد وقع البرآن، ولا تُقبل نيّته في ذلك؛ لأنّه لَمّا قال: نعم؛ فقد وقع البرآن( 2 وقد بانت منه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا قالت: أبرأتكَ، ولم تقل: على أن تطلّقني. فقال: قد قبلت، ولا أطلّقك؟ قال: لا ينفعه، بل هي تطليقة. وقول: لا يكون برآنًا ولا طلاقًا؛ ما لم يرد بذلك برآنًا ولا طلاقًا. وقيل: إذا كان بينهما أساس الخلع. وقال: قد قبلتُ؟ وقع الخلع. هكذا عن عبد المقتدر. فإن قعد للبرآن، فقيل له: تُبرِئها؛ على أنّك تبرئها على ثلاثٍ باتّاتٍ. فقال: نعم، ولم يكن أبرأها. ثم أبرأ لها نفسها بعد قولها، ولم يرد بِبُرْآنِه ثلاث تطليقات؟ قال: إذا لم يُرِد ببرآنه ثلاثًا؛ فعندي أنّه إنّما يقع عليها تطليقة( 3) واحدة، بمعنى البرآن الذي أبرأها. وإن كان أبرأها على نيّة الثّلاث؛ فعندي أنّه يقع عليها ثلاثُ تطليقات. .« مسألة: إن قالت » 1) في ج ) .« ولا تقبل منه نيته » 2) في ب زيادة ) .« بتطليقة » 3) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 8] : في لفظِ الخلعِ والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع 309 | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأت لي ِ ومن جواب أبي سعيد: وإذا قالتْ له: أَبرأك الله م نفسي. فقال هو: قد أبرأتُك، أو قد أبرأتُ لك نفسك. وأراد هو؛ البرآن، ولم ترد هي البرآن؟ .( ن حقّها؛ على هذا المعنى( 1 ِ قال: يشبه عندي أنّ البرآن يقع، ولا يَبرأ م ن حقّي؛ ما أبرأت لي نفسي... قال: يشبه ِ مسألة: ومن جواب أبي سعيد: وإذا قالتْ له: أَبرأك الله م » ( 1) زيادة من ج. « ن حقّها؛ على هذا المعنى ِ عندي أنّ البرآن يقع، ولا يَبرأ م 310 المجلد الحادي والعشرون [9] UEH .«q £©dGh ¥G.°üq dG .e ô.cCEH ™.îdG ..Y .j..dG »a .ô«Z hCG ´E.édG .ôJ ..Y وعن الشّيخ أبي محمّد 5 : قال أصحابنا: وليس للرّجل أن يأخذ ما تفتدي ن مال يتعدّى ما أصدقها إيّاه. وإن خلعها على شيء منه، فجائز. ِ إليه زوجته م فإن اختلعت بفوق ما أصدقها؛ ردّ عليها، والخلع واقع. كذا يوجد عن عليّ بن أبي طالب: الرّبا( 1) أخذُ الصّدقات عند الخلع والزّيادة. والنّظر يوجب جواز ذلك، وظاهر الكتاب شاهد بجوازه؛ لقوله تعالى: البقرة: 229 ]. والرّجوع إلى الكتاب دون قول عليّ. ] . ½ ¼ » . ¹ ¸ . وأيضًا قال أصحابنا؛ في الرّجل يطلّق زوجته واحدة( 2) بأكثر من صداقها أو .( بأضعافه: إنّ ذلك جائز، وسَمّوه شراء( 3 + ن غيره: وقول: لا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا؛ لقوله تعالى: . * ِ وم .[ , - . [النساء: 20 | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت المرأة لزوجها: أعفني هذه اللّيلة، وأنا أترك لك حقّي. فتركتْ له، فأعفاها؟ .« من الربا » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« شري » وفي ب .« شِ . را » 3) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 9] : في الفدية عند الخلع بأكثر من الصّداق والعطيّة 311 فقد وقع الخلع. وعن أبي الحواري قال: لا أرى خلعًا، وله ما جعلت( 1) له. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت: لكَ( 2) نصف حقّي الذي عليك، ولا تطلب إلَيّ نفسي. فقال: قد ؟( فعلتُ أو ذلك لكِ( 3 فلا يقع بهذا خلع. وقال بعض: إن تركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، ويكون خلعًا. قال أبو الحواري: وبالأوّل نأخذ، ولا يكون إيلاء. | :.`dCE`°ùe } الفضل بن الحواري: وإن قالت: أريد مزاولة دواء، فخذ منّي كذا، ولا تقربني. ففعل؟ فقد قال مَن قال: إنّه خلع. وقول: ليس بخلع. وفي موضع: قيل: يقع في هذا إيلاء. وقول: لا إيلاء في هذا. فإن أعطاه رجل مالًا؛ على أن لا يطأ سنةً. هل يجب فيه إيلاء؟ قال: لا( 4)، إلّا أن يحلف له. والله أعلم. .« خلعت » 1) في ب ) .« حقي الذي لك؛ فلا يقع بهذا خلع. وإن قالت » 2) في ب زيادة ) .« لك ذلك » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ج. ) 312 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا طلبت المرأة أن تمرّ إلى موضع مثلَ مأتم أو عيادة مريض( 1)، فيأبى زوجها يخلّيها. فقال: اتركي لي حقّك؛ حتّى أتركك تمرّي. فقالت: قد تركتُ لك حقّي، أو قد أبرأتك من كلّ حقّ عليك لي؟ ن ِ فالبرآن يثبت؛ لأنّه كان على عوض بروزها، فجائز؛ ما لم يكن منعها م حقّ يجب عليه تركها تمرّ إليه، أو غرضٍ يجب عليها، فتركها له لا يحلّ له. | :(2).`dCE`°ùe } ومَن دعى امرأته إلى فراشه، فاعتلّت. فقال: تذهبين بمالي، وتمنعينني نفسك! فقالت: إن شئتَ رددت عليك. قال: قد شئتُ. قالت( 3): قد وهبته لك أو( 4) رددته عليك. قال( 5): قد قبلته؟ فعن ابن محبوب: إنّ هذا ليس بخلع؛ لأنّهما لم يذكرا( 6) الخلع. | :.`dCE`°ùe } ن مالي مائة درهم، وتجعل ِ قال أبو معاوية: في امرأة قالت لزوجها: لكَ م أمري بيد والدي. فقال لها: قد جعلتُ أمرك بيد والدك. فكره والدها أن يقبل، أو قبل، فطلّق أو لم يطلّق؟ .« أو عبادة » 1 ) زيادة من ج في الهامش. في ب ) 2) قد مرّت هذه المسألة. ) ناقصة من ج. « رددت عليك. قال: قد شئتُ. قالت » ( 3) ناقصة من أ. « رددت عليك. قال: قد شئتُ. قالت: قد وهبته لك أو » ( 4) .« فقال » 5) في أ ) .« لأنها لم تذكر » وفي ج .« لأنه لم يذكر » 6) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 9] : في الفدية عند الخلع بأكثر من الصّداق والعطيّة 313 فإذا طلّق الأب؛ فالمائة للزّوج، ولا رجعة له عليها إلّا بإذنها. وأمّا إذا لم يطلّق، فما أحبّ له أن يأخذ منها شيئًا على غير شيء فاته. والله أعلم. وإن تمسّك عليها بذلك؛ كان عليها فيما أرى. وسَلْ عنها. قال غيره: إذا جعل أمرها الذي كان عليه أساسَ شرطها في يد والدها؟ فإنّه يجب عليها ذلك له، قَبِل الأب أو لم يقبل في الحكم. ن مالي كذا وكذا، أو تجعلُ أمري بيد والدي. ِ وفي موضع: إن قالت: لكَ م ففعل ذلك، وكره والدها أن يقبل، ولا يطلّق؟ قال: لا أراه إلّا خلعًا. قال أبو عبد الله: ليس لهذا بخلع. قال غيره: قول أبي عبد الله أَبْيَنُ. | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن اختلعتْ بمائة درهم؛ على أن يخيّرها نفسها. فخيّرها نفسها( 1 .( قال: هو خلع، ويأخذ( 2) المائة، إلّا أن يكون نشزًا( 3 قال غيره: إذا تركتْ له مائة درهم، أو( 4) أعطته ذلك؛ على أن يطلّقها أو .( يخيّرها؛ فهو بمنزلة الخلع. والله أعلم( 5 ناقصة من ج. « فخيّرها نفسها » (1) .« وتأخذ » 2) في ب ) بلا نقط. « نشرى » وفي ج .« نسخة: ناشرة » وفي ب زيادة .« ناشزًا » 3) في أ ) .« إذا » 4) في ج ) 5) في م: في نسخة: إلّا أن تكون ناشزًا. ) 314 المجلد الحادي والعشرون [10] UEH ,E.d .s M ’ »àdq G ...q £.dGh ¢†jô.dG ™.N »a .ô«Z ..Y E..t M hCG وإذا تخالع الزّوجان وهما مريضان؛ وقع الخلع بينهما. ن الصّداق اختلاف: ِ فإن كانت هي المريضة، وماتت؛ كان في بُرْأَةِ الزّوج م فقول: عليه الصّداق، وله الميراث. الحجّة: أنّ المريض لا يجوز شراؤه ولا عطيّته. وهذه اشترت( 2) أو أعطت. وهذا قول محمّد بن محبوب. وقول: لا صداق عليه، ولا ميراث له. الحجّة: أنّهما اتّفقا على فسخ عقدٍ ( يملكانه في الصّحّة والمرض، وأنّهما أتلفا ح . قا يلزمهما به الحكم. وإتلاف( 3 ن ماله يجوز في الحكم. وإتلاف الزّوج الصّحيح ح . قه ِ المريض لشيء م يثبت عليه. ن حقّ قد ِ وقول: عليه الصّداق، ولا ميراث له. الحجّة: أنّه قبل منها بُرْأَةً م تعلّق لورثتها فيه حقّ، وأبطل ميراثه منها بفعله واختياره. فإن كان هو المريض، فمات أو صحّ؛ فقد برئ من الصّداق. وإن كانت هي ن الصّداق. ِ المريضة وتباريا( 4)، ثم صحّت؛ فإنّه يَبرأ م .« وحق » 1) في أ ) .« شرت » 2) في أ و ب ) .« فإتلاف » 3) في أ و ج ) 4) أي: وتبارآ. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 10 ] : في خلع المريض والمطلّقة الّتي لا ح . ق لها، أو حق.ها على غيره 315 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: وإذا كان البرآن عند موت أحدهما، ففيه اختلاف: قال قوم: هو خلع، ولا يتوارثان. وقال قوم: لا يقع خُلع، وهما يتوارثان. وقال قوم: إن كانت هي المريضة؛ فذلك مختلف فيه. وإن كان هو المريض؛ ن ِ فإذا تبرّأت من إساءة؛ فإنّه ضِرار، وترث. وإن اختارت من غير إساءة؛ برئ م الحقّ، ولا ترث. | :.`dCE`°ùe } قال( 1) أبو عبد الله: في رجل طلّق زوجته تطليقة، وستر ذلك عنها، ولم ن صداقها في عدّتها. ثم ظهر إليها أنّه كان طلّقها. ِ يُعلمها. ثم اختلعت إليه م فرجعت في صداقها؟ .( إنّ ذلك ليس لها، والخلعُ تامّ( 2 3)قال غيره: وقد قيل: مَن طلّق زوجته، ثم خالعها؛ فإنّه لا يبرأ. ) وهذه المسألة التي( 4) سأل عنها أبو بكر الموصلي أبا عثمان. أخبرنا أبو زياد أنّ أبا بكر الموصليّ قال لمن معه وقد رأى أبا عثمان مقبلًا إليه : أسأل أبا عثمان عن مسألة، إن قال فيها برأيه؛ أخطأ. فلمّا وصل سأله عن الرّجل يطلّق امرأته تطليقة، وهي لم( 5) تعلم. ثم اختلعت إليه. فقبل خلعها؟ .« وقال » 1 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« له » 2) في ب زيادة ) .« فصل » 3) في ج زيادة ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« لا، خ: لم » وفي ب .« لا» 5) في أ ) 316 المجلد الحادي والعشرون فقال: لا يجوز الخلع. فقال أبو بكر: ألم أقل لكم: إنّه إن قال برأيه أخطأ. ثم قال: حفظت عن الفقهاء أنّ ذلك جائز، وليس إليها( 1) ذلك. ن الطّلاق، ِ وكان القول قول أبي بكر: إنّ الخلع لازم؛ لأنّه قد بقي شيء م والزّوج كان يملك الرّجعة، فقبل خلعها. ن حقّها. ِ قال أبو محمّد: يبرئ م | :.`dCE`°ùe } ن صداقها ِ لأبي عبد الله: فإن كان طلّقها بعلمها، ثم جحدها، فاختلعت إليه م في عدّتها، ثم أقرّ أنّه كان طلّقها، أو قامت( 2) عليه بذلك البيّنة. ثم رجعتْ في صداقها. ألها رجعة؟ .( قال: نعم؛ لأنّها لو قالت: خفت أن يطأني حرامًا؛ كانت( 3) لها حجّة( 4 | :.`dCE`°ùe } ( فإن طلّقها ثلاثًا، ولم تعلم، ثم اختلعت إليه، وقبل( 5) خلعها. أترجع عليه( 6 بصداقها؟ قال: نعم. قيل: وكذلك إذا كتمها طلاقها حتّى( 7) انقضت عدّتها، ثم خالعها. فلها صداقها. .« لها، خ: إليها » 1) في أ ) .« أقامت » 2) في ج ) .« كان » 3 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« حجّتها » 4) في ج ) .« ثم قبل » 5) في أ ) .« إليه » 6) في ج ) ناقصة من أ. « أترجع عليه بصداقها؟ قال: نعم. قيل: وكذلك إذا كتمها طلاقها حتّى » ( 7) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 10 ] : في خلع المريض والمطلّقة الّتي لا ح . ق لها، أو حق.ها على غيره 317 | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوّج أمة على حرّة، ثم خاف إن علمت الحرّة خرجتْ منه. فبارأها. ثم علمت بتزويجه الأَمة عليها، وطلبت صداقها. وقالت: لو علمت أنّه تزوّج ن صداقي؟ ِ عليّ أمة؛ لم أبرِئْه م فإنّها لا تدركه بشيء. | :.`dCE`°ùe } في امرأة تزوّجها رجل، فساق إليها عاجَلها وآجلها، ثم تباريا؟ قال موسى بن عليّ: إنّ ذلك خلع، ولا ميراث بينهما. وقال محمّد بن محبوب: ليس ذلك بخلع، وهي تطليقة واحدة، يملك رجعتها إن كان شيء من الطّلاق باقيًا، وبينهما ميراث. قال المصنّف: هذا إذا جاز بها، وإن لم يجز بها( 1)؛ فعليها أن تردّ ما زاد على النّصف. | :.`dCE`°ùe } ن دين عليه ِ أبو عبد الله: رجل خالع زوجته، ولا صداق لها عليه. فأبرأته م ن مالها؟ ِ لها م ن ِ فلها عليه الرّجعة في هذا الدّين، والبرآن تطليقة، إلّا أن يكون دينها أكثر م صداقها الذي دفعه إليها؛ فلها أن ترجع عليه بالفضل( 2)، ويملك رجعتها. ناقصة من ج. « وإن لم يجز بها » ( 1) ن قيمة الدين على قيمة الصداق. ِ 2 ) أي: بما زاد م ) 318 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن صداقها، وأبرأ لها ِ وإن أشهدت بصداقها لغيرها( 1)، ثم أبرأت زوجها م نفسها؟ ( ن الصّداق، ولا يلحقه الذي أشهدت( 2 ِ فالبرآن واقع، والزّوج برئ م له بشيء. | :.`dCE`°ùe } وإذا ضمن والد الزّوج أو غيره بالصّداق. ثم تخالع هو وزوجته؟ فقد برئ صاحب الضّمان. وإن ردّها في العدّة؛ فالصّداق على الوالد، ولا يبرأ منه. وإن تزوّجها بعد العدّة؛ فقد برئ منه الوالد. ( ن ماله، ثم اختلعت، بعد موت الوالد أو( 3 ِ فإن كان الوالد ساق الصّداق م هو حيّ؟ فهو للزّوج. | :.`dCE`°ùe } ن قبل، وكان لها ِ فإن تخالعا، ولا صداق لها عليه، قد كانت تركته له م ن صداقها، فأبرأته منه على الخلع، ثم رجعت تقول: ِ عليها دين داينته به ليس م ن صداقي؟ ِ ن ديني، وليس هذا م ِ لا أبرئه م .« فإن أشهدت بصداقها لغيره » 1) في أ و ب ) .« شهدت » 2) في أ ) .« و» 3) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 10 ] : في خلع المريض والمطلّقة الّتي لا ح . ق لها، أو حق.ها على غيره 319 قال: لها عليه الرّجعة في هذا الدّين، ويكون البرآن تطليقة يملك رجعتها. وإن لم تكن بقيت معه إلّا بهذه التّطليقة؛ فقد بانت منه، وترجع عليه بدينها هذا، إلّا أن يكون قد أوفاها صداقها الذي كان لها عليه وإن لم تكن تركته له ن دينها هذا. ِ فإنّه يبرأ م ن صداقها الذي دفعه إليها؛ فإنّ لها أن ترجع عليه ِ وإن كان دينها أكثر م بالفضل، وتكون هذه تطليقة يملك رجعتها؛ إن كان بقي بينهما شيء من الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: إذا ساق إليها عاجلها وآجلها، ثم تباريا؟ .( فلا يلحقها بشيء منه( 1 وعن ابن محبوب: إنّه( 2) ليس بِخُلع، وهي تطليقة يملك رجعتها. وعن موسى بن عليّ: إنّه خُلع. ورأيناهم يذهبون إلى ما قال ابن محبوب. وبينهما الميراث. وكذلك لو كان الصّداق الذي قبضته في يدها، ولم تُذهب منه شيئًا. وهذا إذا كان قد جاز بها. وإن كان لم يجز بها؛ لحقها بالنّصف. وإن كان الذي صار إليها نصفُ جملةِ الصّداق؛ فلا ردّ عليها، إلّا فيما زاد على النّصف؛ إذا تباريا قبل الجواز. 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) 2 ) ناقصة من ج. ) 320 المجلد الحادي والعشرون [11] UEH (2)...dG (1).Y Gô°übh ™.î.d G.©b GPEG .«Lh.q dG »a ن براءتها له، وبراءته ِ 3)وقيل: إذا قعد الزّوجان للخلع، وأراداه، ولفظا لفظًا م ) هو لنفسها، فكان قولهما ذلك مما فيه نقصان؟ فلا يجب الخلع على من لم يُرده، إلّا أنّهما إذا قعدا للخلع، وأوجباه على أنفسهما بقولهما ذلك( 4)؛ فقد وجب عليهما. | :.`dCE`°ùe } ومَن قالت له والدة زوجته: أبرئْ لنا ابنتنا. فقال لها: أبرأتها لكم مائة مرّة. ثم قال: لم تكن لي فيه نيّة؟ فلا أرى طلاقًا، إلّا( 5) أن يريد هو( 6) بقوله براءة يعنيها؛ فإنّه عندي طلاق. والمعنى: وعجزا عن التعبير عن المخالعة، وعن التلفظِ بالخلع. .« في » 1) في ب ) .« وما أشبه ذلك » 2) في م زيادة ) 3) قد مرّت هذه المسألة. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 11 ] : في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام 321 | :(1).`dCE`°ùe } ن حقّي. قال: أبرأت لك نفسك؟ ِ فإن قعدا للخلع، فقالت: قد أبرأتك م وقع البرآن بينهما. 2)وإن قالت: قد أبرأتك، وكان بينهما أساس( 3) الخلع. فقال: قد قبلتُ، ) ولا أطلّقكِ؟ لا » : فقد بانت بالخلع، ولا ينفع قوله: ولا أطلّقك. وإنّما لا تَطلق؛ إذا قال التي تشترط( 4) الطّلاق. فأمّا الّتي لا تشترط الطّلاق؛ فإنّها تبين بالخلع. « أطلّقك | :.`dCE`°ùe } فإن تنازعا، فقالت: اِشهدوا أنّي قد أبرأته من حقّي مرّة وأكثر. فقال الزّوج: قد قبلتُ. يعني: قبوله مالها. ولم( 5) يبيّن غير ذلك؟ فليس في هذه عقدة البرآن. وإن قالت: أحبّ أن تبرئني. فقال: قد أبرأتك. ثم قال: لم أرد الطّلاق؟ فلا يحكم عليه بالطلاق. وإن أراد الطّلاق؛ فهو طلاق. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: أبرئني. فقال لها: قد شفعتك( 6) إلى ذلك؟ 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) 2) قد مرّت هذه المسألة. ) قد تكررت عدّة مرات في هذا الجزء. « أساس الخلع » وكلمة .« أشياء بعد » 3) في م ) .« بشرط » 4) في ب ) .« ولا » 5) في ب ) .« أسعفتك، نسخة: أشفعتك » 6) في ب ) 322 المجلد الحادي والعشرون فإنّه طلاق، ويملك الرّجعة. ن حقّي ِ ن حقّي، أو قد أبرأتك م ِ وإن قالت: أبرأني، فإنّي قد أبرأتك م ما أبرأتني. فأجابها: قد أشفعتك إلى ذلك؟ فذلك خلع؛ إذا ذكر فيه الحقّ؛ لأنّه لا خلع إلّا بفدية. وإن قال: قد أشفعتك إلى ذلك؟ فحتّى يبرئها. وقوله الأوّل: قد أشفعتكِ؛ فهو جواب، ولا تُقبل لها نيّة في هذا. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: ومَن قال لامرأته: قد أبرأتكِ. فقالت المرأة: قد أبرأتكَ. ولم يسمّ الرّجل باسمها، ولا سَمّت المرأة بصداقها. ثم أنكر الزّوج أنّه لم يبرئها، ن صداقها؟ ِ وأنكرتْ هي أنّها لم تبرئه م فإن كانا قد قعدا للخلع، وأراداه بذلك؛ فقد وقع الخلع. وإن لم يريدا بذلك الخلعَ؛ فليس ذلك بشيء. فإن أراد الزّوج بقوله ذلك؛ الخلعَ، وقالت المرأة: إنّما أردتُ بقولي: قد ن نفقة أو كسوة أو غير ِ مّا يجب عليه م ِ ن( 1) شيء م ِ ن غير الصّداق، م ِ أبرأتكَ م ذلك؟ فقد قال بعض الفقهاء: هذه تطليقة، وهو أملك برجعتها؛ إن كانت بقيت معه بشيء. فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك. فطلبتْ صداقها؟ فهذا طلاق، وليس بخلع. .« ومن » 1) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 11 ] : في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام 323 | :.`dCE`°ùe } فإن قعدا للخلع، فقالت له: قد أبرأتك. فقال: قد أبرأت لك نفسكِ ما برئتُ ن حقّك. فقَبِلت المرأة؟ ِ م ن مالها؛ على أن يبرئ لها نفسها؛ فقد ِ فإن قالتْ قولها؛ تريد أنّها قد أبرأته م وقع الخلع؛ إن صدّقها زوجها على ذلك؛ لأنّ المرأة ليس لها نيّة، إلّا أن يصدّقها زوجها، ويتّفقا على أنّهما إنّما أرادا الخلعَ؛ فهو خلعٌ. وإن قالت: لم أرد شيئًا، ولا أردتُ الخلعَ؛ فلا يقع الخلع. وكذلك رأينا. « قد أبرأتك » : بقولي ذلك | :.`dCE`°ùe } سُئل أبو زياد الوضّاح بن عقبة: عن امرأة قالت لزوجها: أبرئ لي نفسي. ن مالك؟ ِ قال لها: لقد أبرأتُ لك نفسك ما برئتُ م قال أبو زياد: قد برئتْ، ولها مالها. ن حقّها؛ على قول من يجعل ذلك ِ وقول: لا يقع برآن، إلّا أن يبرأ م استثناءً. | :.`dCE`°ùe } ن حقّها. فقال: ِ ن زوجها البرآن( 2)، وأبرأته م ِ وأمّا المرأة الّتي تثبت( 1) م ؟« قد قبلتُ » : ثم قال من بعدُ .« كذلك » فلا يقع به برآن، إلّا أن يريد به، ويقصد إليه. ؛« كذلك » : وأمّا قوله فقيل: يقع. وقيل: لا يقع بهذا برآن. ؛« قبلت » : وأمّا قوله .« سمعت » 1 ) تحتمل عدّة تنقيطات. وفي م ) كذا في ب، ثم عدّلها. .« الطلاق » 2) في ج ) 324 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } محمّد بن عثمان: رجل جرى بينه وبين زوجته خصومة، وطلب( 1) البرآن. ن نفسها. ِ فقالت: اشهدوا أنّي قد أبرأته. وقال الرّجل: قد قبلتُ حقّها ما أبرأتني م وأثبتا أنّهما قد افترقا. أيكون برآنًا؛ إذا أراداه؟ فعندي؛ أنّه( 2) قيل: إذا أراداه؛ ولو قصرا عن اللّفظ الذي يجب به؛ فقد وقع. وأمّا على صفتك؛ فما أقول: إنّ ذلك برآنًا، إلّا أن يريداه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد الزّوجان البرآن، وقصدا إليه بكمال حروفه؛ فقد وقع البرآن. وإذا قصدا إلى البرآن، فلفظا( 3) بلفظ لم يبلغا كمالَ( 4) لفظ ما يوجِب البرآن؟ فقد وقع البرآن؛ لأنّ البرآن باب من أبواب الطّلاق. وقد جاء فيه الأثر: إنّه ثابت بين الزّوجين إذا أراداه؛ لأنّه طلاق. كما لو قال: أُخرجي أو اذهبي، يريد الطّلاقَ؛ فقد وقع؛ حتّى لو( 5) قال: لا إله إلّا الله، يريد به الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّهما لم يقصدا إلى البرآن، ثم كان منهما لفظٌ يوجِب البرآن في الحكم؛ وقع عليهما البرآن، أراداه أو لم يريداه. ن صداقك. فقالت: ِ وذلك مثل قوله لها( 6): قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ ما أبرأتني م ن صداقي أو من حقّي الذي عليك لي. ِ قد أبرأتك م .« وطلبا » وفي ج .« فطلبا » 1) في ب ) .« قد » 2) في ب زيادة ) .« فغلطا » 3) في ج ) .« بكمال » 4) في ب ) 5 ) أي: ويقع الطلاق حتّى ولو. ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 11 ] : في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام 325 ن حقّي الذي عليك لي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: ِ أو قالت له: قد أبرأتك م مّا يقع به البرآن؛ ولو لم يريداه، كما لو قصد( 2) إلى ِ قد قبلتُ. فهذا ونحوه( 1) م موجب الطّلاق؛ وقع؛ ولو لم يرده. | :.`dCE`°ùe } ن مالي؛ ما أبرأ لي نفسي. ِ فإن قعدا للخلع، فقالت: اِشهدوا أنّي قد أبرأته م فقال الزّوج: قد قبلتُ حقّها، أو برآنَ حقّها. وافترقا على ذلك. ثم قال الزّوج: إنّه نوى قَبول الحقّ؛ ولم يرد البرآن؟ فقيل: ليس له نيّة في هذا( 3)، ويقع البرآن. وأمّا إن نوى ذلك فعلى قول من يقول: إنّ له نيّته فإن كان صادقًا، وصدّقته أنّه لم يرد البرآن؛ رجوت أن ينفعها ذلك. ن جميع مالي؛ ِ وإن كان لها عليه صداقٌ ومالٌ غير الصّداق؛ فقالت: قد أبرأته م ما أبرأ لي نفسي. فقال الزّوج: قد قبلتُ. ثم طالبته بمالها الذي غير الصّداق؟ ن قِبَل التّزويج، ِ فإنّما يقع البرآن على ما كان لها عليه في ذمّته دَيْنًا عليه م لا غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } ( أبو الحواري: فإن كان الصّداق قد زال إلى الزّوج بوجه يثبت له؛ أبرأته( 4 منه أو باعته له أو وهبته له، من غير مسألة إليها. ثم أبرأته بعد ذلك، وأبرأ لها نفسها؟ .« أو نحوه » 1) في ب ) .« قصدا » 2) في أ و ب ) .« ذلك » 3) في ب ) .« برأته » 4) في ب ) 326 المجلد الحادي والعشرون فعن ابن محبوب: إنّ ذلك تطليقة، وهو أملك بردّها؛ لأنّها لم تفتد( 1) بشيء. وعن موسى بن عليّ: إنّه خلع، ولا رجعة له عليها، ولا ميراث. وإن كان الصّداق قد زال إلى غيره بهبة أو بيع أو إقرار لأحد غيرِ الزّوج. ثم ن ذلك الصّداق، وأبرأ لها نفسها؟ ِ أبرأت الزّوج م ن ذلك الصّداق، ولا سبيل لأحد عليه بذلك ِ فقد وقع البرآن، وبرئ الزّوج م الوجه الذي وصفنا، وتلك( 2) إزالة باطلة. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي، ولم تقل: ما أبرأت لي نفسي. ِ فإن قعدا للبرآن، فقالت: قد أبرأتك م وقد كان( 3) على أنّها تقول ذلك، فنسيت. فقال هو: قد قبلتُ الحقّ؟ ن الحقّ؛ ما لم ترجع ِ فما لم يريدا بذلك جميعًا برآنَ الخلع؛ِ فلا يقع، ويبرأ م عليه بالجهالة. .( ن الحقّ( 4)؛ إذا لحق؛ إذا كان معناهما وقصدُهما بذلك البرآنَ( 5 ِ وقيل: لا يبرأ م ن حقّها. ِ فإن لم يقع لسبب؛ فلا يبرأ م فلا يبين لي في هذا برآن له. ؛« قد أبرأتك » : وأمّا قولها | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأت ِ فإن وقع بينهما كلام، فقالت: يشهد الله أنّي قد أبرأتك م لي نفسي. فقال: قد قبلتُ حقّك، ولم يقعدا للخلع، ولا أراداه، وأرادت المرأة؟ .« تنفد » 1) في ج ) .« وصفت أو تلك » 2) في ج ) 3) أي: أنّها قد قعدت للبرآن على أنّها. ) .« نسخة: حقّها » وفي ب زيادة .« حقّها » 4) في أ ) 5) منصوبة لأنّها خبر كان. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 11 ] : في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام 327 فيشبه معنى الاختلاف؛ ما لم يريداه: فقيل: يكون خُلعًا بمعنى اللّفظ؛ ولو لم يريدا( 1) الخلعَ. وقول: حتّى يريداه. قال( 2): وما لم يرد بذلك الزّوجُ؛ فلا يضرّه إرادة المرأة؛ إذا لم يقع الخلع إلّا بالإرادة. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأ لي نفسي في الدّنيا ِ فإن قعدا للبرآن، فقالت: قد أبرأته م وحقّي عليه في الآخرة. فقال: قد قبلتُ؟ فإذا أراد( 3) البرآن؛ وقع. ن حقّها؛ فلا يعجبني ذلك على هذا؛ إن كان يريد الخلاص. ِ وأمّا برآنه م فإن لم يكونا قعدا للبرآن؛ فيخرج في مثله الاختلاف: فقيل: يجب. وقيل: لا يجب، إلّا أن يريداه. | :.`dCE`°ùe } ن مالي. فقال: قد قبلتُ؛ ِ أبو عبد الله: إن اتّفقا على البرآن، فقالت: قد أبرأتك م يريد به البرآن؟ فقد وقع البرآن بينهما. .« يريد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ايرادا » 3) في أ ) 328 المجلد الحادي والعشرون فذلك إلى نيّته، مع ؛« قد قبلت صداقها، ولا يُبرئ لها نفسها » : وإن كان نوى يمينه أنّه لم يرد بذلك برآنًا ولا طلاقًا، وتكون امرأتَه، وصداقُها عليه، ولا ن صداقها؛ أحدث هو النّيّة ِ ن البرآن، فلمّا أبرأته م ِ يضرّها ما كانا( 1) اتّفقا عليه م أنّه لا يُبرئ لها نفسها. قال غيره: وقول: إذا قعدا للبرآن، وإليه تداعيا، وعليه اجتمعا؛ فقد وقع البرآن، ولا يُقبل قوله: إنّه يرد( 2) نيّته عن ذلك؛ لأنّه إنّما أراد بذلك برآنًا؛ فقد ن الأحكام عليه فيما ظهر؛ إذا أراد ِ وقع البرآن بقعودهما( 3) للبرآن فيما ظهر م إلّا( 4) أن يرجع عن ذلك، ويُظهر أنّه إنّما قَبِل صداقها في ذلك المجلس حتّى قالت له ذلك القول. وقيل: القول قولها في ذلك في إرادتها للبرآن( 5)؛ ما لم يكن منهما لفظ يجب به البرآن؛ ولو لم يريدا البرآن. | :.`dCE`°ùe } ن مالي على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ. ثم ِ وإن قالت: قد أبرأتك م قال: إنّما نويتُ به قبول مالها، ولم أُبرئ لها نفسها؟ فالبرآن قد وقع، ولا تُقبل نيّته؛ حتّى يقول عند ذلك: قد قبلتُ مالكِ، ولا أبرئُ لكِ نفسكِ. فإذا قال هكذا؛ فهي امرأته، وصداقها عليه، ولا يقع بينهما برآن. وإن لم يقل ذلك؛ فقد وقع البرآن؛ إذا قعدا له وأراداه. .« كان » 1) في م ) .« يريد » 2) في ج ) .« وبقعودهما » 3) في أ ) .« إذا أراد » وفي ج .« إذا أرادا إلا » 4) في أ ) ثم عدّلها. .« في البرآن » 5) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 11 ] : في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام 329 وأمّا إن لم يريدا بذلك البرآن( 1)، ولم يقعدا له؛ فقد قال من قال: إنّه يكون برآنًا، أراداه أو لم يريداه. وقول: لا يكون بذلك برآنٌ( 2)؛ حتّى يريداه. « قد قبلت » : والأوّل أكثر، وذلك إذا احتجّ الزّوج أنّه إنّما أراد بقوله ينوي: الح . ق، ولا يريد البرآن. ن حقّي الذي عليك لي؛ على أن تُبرئ لي ِ وأمّا إن قالت له: قد أبرأتُك م نفسي. فقال: قد أبرأتُ لك نفسك؟ فقد وقع البرآن، أراداه أو لم يريداه؛ لأنّ هذا هو( 3) البرآن. وإن لم يقعدا للبرآن، ولم يريداه، فقالت له: قد أبريتك؛ على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ؟ يعني بُرْأَتَها( 5)، فقالت هي: لم أرد ،«( قد قبلت( 4 » : فإن كان أراد بقوله بذلك برآنًا؛ فلا يقع برآن. وإن نوى بذلك لها البرآنَ برآنَ الطّلاق ؛ فقد وقع، وعليه لها صداقها، وهو أملك برجعتها. وقول: إذا أراد بذلك البرآن؛ فعليه حقّها، ولا يملك رجعتها. والأوّل أحبّ إليّ. .« البراءة » 1) في ب ) .« برآنًا » 2) في أ و ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« قبلت » وفي ج .« قبلت، خ: قد قبلت » 4) في ب ) .« برآنًا » وفي م .« برآنها » 5) في أ ) 330 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن اتّفقا على الخلع، وخرجا ليشهدا به. ثم رجع عن نيّته قبل أن يصلا ن مالها على أن يبرئ لها نفسها. فقال هو ِ إلى الشّهود. فلمّا وصلا؛ أبرأته م للشّاهد: اِشهد( 1). ووصلا إلى آخر، فقالت له مثل ذلك، وقال الزّوج: قد قبلتُ؟ فأرى الخلع قد وقع؛ وإن لم يُرِد خلعًا ولا طلاقًا. وقول: لا يكون خلعًا ولا طلاقًا. والصحيح ما أثبتّه. .« للشاهدين: اشهدوا » 1) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون 331 [12] UEH E.°ù.f E.d CGôHCG hCG E..q M .ep (1)CôH Ee .BGô.dG »a .dP ¬.°TCG Eeh .BGô.dG QE.fEGh (2).«q .dG »ah ن حقّي ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد قبلتُ؟ ِ ومَن قالت له امرأته: قد أبرأتك م ففي الخلعُ اختلاف. فإن قال: عنيتُ بالقبول( 3)؛ الصّداق، ولم أبرئ لها نفسها: فمنهم من رأى لها تصديقه مع يمينه. ومنهم من لم يجز ذلك لها. | :.`dCE`°ùe } ن مالي على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ، ِ فإن قالت: قد أبرأتكَ م ولا أبرئ لك نفسك؟ فلا شيء في ذلك، والحقّ عليه. ،( قال الرّبيع: إذا قال: قد قبلتُ المال، ولا أبرئ لك نفسك؛ فهذا أوسخ( 4 ولم يف . رق. .« يبرئ » 1) في أ ) .« في البينة » وفي م .« في النية » 2) في ج ) .« فالقبول، نسخة: بالقبول » 3) في ب ) .« أوضح » 4) في م ) 332 المجلد الحادي والعشرون ؛« ولا أبرئ لك نفسك » : قال أبو المؤرج( 1): بانت منه، ولا يُغْني عنه قوله إذا قدّم القبول. قال أبو سعيد: وقيل: لا يقع برآن؛ إذا قال: قد قبلتُ مالك ولا أبرئ لك نفسك؛ واصلًا كلامه. وقيل: يقع البرآن، ولا ينفعه الاستثناء. | :(2).`dCE`°ùe } ن حقّي؛ إن أبرأت لي نفسي. فقال: قد قبلتُ الحقّ، ِ فإن قالت: قد أبرأتك م ولا أبرئ لك نفسك. أو قال: قد قبلتُ، ولم ينوي لها برآنًا؟ فإن كان متّصلًا لم( 3) يقطعه بسكوت؛ فلا يقع البرآن، وهي امرأته. وسكت؛ فقد وقع البرآن. فإن وَطِئَها؛ فقد حرمت « قد قبلتُ » : وإن كان قال عليه أبدًا. ؟( فإن كان شكّ في نفسه بعد ذلك، ولم يعرف( 4) أيّ القولين( 5 فقد وقع البرآن؛ حتّى يعلم ويستيقن أنّه قال: قد قبلتُ الحقّ، ولا أبرئ لك نفسك. فلا( 6) ينبغي أن يقيم معها على الشّكّ والشّبهة. والأخذ بالوثيقة هو أحسن وأقرب إلى السّلامة. « أبو المؤرخ » وفي ب .« المفرج » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وإن كان متصلًا ولم » 3) في أ ) .« بعد » 4) في ج زيادة ) قد » و .« قد قبلتُ الحقّ، ولا أبرئ لك نفسك » : 5 ) لعلّ الأصح زيادة: قال. أي: أي قوليه قال، وهما ) ولم ينو لها برآنًا. ،« قبلتُ .« ولا » 6) في أ و ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 12 ] : في البرآن ما برئ مِن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة 333 واعلم أنّ البرآن واقع؛ حتّى يعلم أنّه استثنى، في قوله( 1): قد قبلتُ الحقّ، ولا أبرئ لك نفسك. فإن لم يكن استيقن عليه؛ فقد وقع البرآن؛ ولو نوى قبول الحقّ، ولم ينو البرآن في نفسِه، ولا تبلغه( 2) النّيّة هاهنا. قول أبي الحواري. وإن( 3) قال: قد قبلت ما( 4) على هذا؛ فقيل: إنّه خلع. وإن قال: قد قبلت، ولا أطلّقك( 5)؛ فلا شيء. | :.`dCE`°ùe } ن مالها؛ على أن يبرئ لها نفسها. فقال: ِ وإن قعدا للخلع، وأبرأته( 6) م أنت طالق ثلاثًا؟ .( ن الصّداق، وتأخذه به؛ لأنّه فعل خلاف ما أمرته( 7 ِ فالطّلاق يقع، ولا يبرأ م ن حقّها. ويخرج هذا على التّعارف أنّه إنّما قصد إلى ذلك. ِ وقول: يقع، ويبرأ م وكذلك إن قالت: قد أبرأتك في الدّنيا، ولا أبرئك في الآخرة؟ ن الحقّ ِ فإنّه يقع الخلع، ولا يبرأ م | :.`dCE`°ùe } ن حقّي ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: نعم؛ لم يقع ِ وإن قالت: قد أبرأتك م .( البرآن( 8 .« استثنى، فقوله » 1) في ج ) .« تنفعه » 2) في م ) .« كان » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أطلق » 5) في أ ) .« فأبرأته » 6) في ب ) .« أمر به » 7) في ج ) .« برآن » 8) في ب ) 334 المجلد الحادي والعشرون فقيل: يقع. وقيل: ،« قد قبلت » بمنزلة « نعم » ( قال المصنّف: وقد قيل: إنّ( 1 لا يقع، إلّا أن يريده. وقيل: لا يقع؛ ولو أراده؛ على قول من يقول: إنّ النّيّة لا يقع بها طلاق. ن حقّي على براءةِ نفسي. فقال: قد أبرأت لك نفسك؛ ِ وإن قالت: قد أبرأتك م وقع البرآن. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد أبرأت لك ِ وإن قالت: قد أبرأتك م ن حقّك؟ ِ نفسك ما برئتُ م فقد وقع البرآن؛ لأنّه قد برئ. ن حقّك؟ ِ فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ إذا برئتُ م .( فقد وقع البرآن( 2 ن حقّك؟ ِ فإن قال: إذا أبرأتني، أو: ما أبرأتني م لم يقع البرآن؛ حتّى تبرئه ثانية؛ لأنّ قوله يقتضي منها جوابًا. ن حقّها، ِ وفي موضع: إن أبرَأَتْه ما أَبرأَ لها نفسها، فأبرأها( 3) ما أبرأتْه م وقصد البرآن؟ ففيه اختلاف: فقيل: يقع، لا غاية. وقيل: لا يقع؛ لأنّه استثناء. ولا يقع البرآن ما دام الاستثناء. قال: ويعجبني .« إن » مقام « ما » هذا. قال: وإنّما أقاموا 1 ) ناقصة من أ. ) .« ن حقّك؟ فقد وقع البرآن ِ لأنّه قد برئ. فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ إذا برئتُ م » 2) في ج تكرار ) .« فأبرأ » 3) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 12 ] : في البرآن ما برئ مِن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة 335 فإن قال بعد ذلك( 1): قبلتُ؟ فلا يبين فيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: قد ِ ومَن قالت له امرأته: قد أبرأك الله م أبرأ الله( 2) لك نفسك؟ فبعضٌ قال: قد وقع البرآن. وقال بعض: لا يقع، والله لا يُبرئ نساء النّاس. فإن قال: أبرأ الله لك نفسكِ؟ فليس هذا برآنًا. وفيه اختلاف. وكذلك الطّلاق. ن حقّي؛ ما أبرأت لي نفسي. فقال: ِ وإن قعدا للخلع، فقالت: قد أبرأكَ الله م ن حقّك؟ ِ قد أبرأكِ الله ما أبرأتِني م فلا يقع؛ ولو ؛« قد » : فإذا أراداه؛ وقع البرآن؛ على قول. وإن لم يقولا أراداه. وفي نفسي منه، وأُحبّ إن قصدا إليه أن يقع. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ؟ ِ فإن قالت: قد أبرأكَ الله م فقد وقع. وقول: إن أراداه؛ وقع. 1 ) أي: بعد قولها هي. ) 2 ) ناقصة من ج. ) 336 المجلد الحادي والعشرون ؟« قد قبلتُ » : وقال هو ،« قد » : وإن لم تقل فلا يقع؛ ولو أراداه. وقول: يقع؛ إن( 1) أراداه. | :.`dCE`°ùe } ن صداقي؛ ما أبرأ لي نفسي. أو قالت: على أن يُبرئ ِ وإذا قالت: قد أبرأتُه م لي نفسي. أو: على براءة نفسي منه. فقال الزّوج مجيبًا لها: قد أبرأت لها نفسها؟ فهذا يقع به الخلع عند أصحابنا. وإن قال أحدهما مبتدئًا قبل صاحبه؛ فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } ن صداقي( 2) الذي عليه؛ ما برئت منه. فقال: قد قبلتُ ِ وإن قالت: قد أبرأته م ذلك منها؟ ففي وقوع الخلع بين أصحابنا بهذا القول اختلافٌ: بعضهم رأى قبولَه جوابًا لمِا شرطت، وأنّ الخلع واقع بينهما. وقال آخرون: لا يقع الخلع؛ حتّى يُظهر لفظ الخلع جواب الشّرط. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: ِ وإن قعدا للبرآن، فقالت له: قد أبرأتكَ م قد قبلتُ الحقّ، وسكتَ؟ .« وإن » 1) في أ ) .« لعله » 2) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 12 ] : في البرآن ما برئ مِن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة 337 فقول: يقع البرآن؛ إذا أراداه. وقول: يقع؛ ولو لم يريداه. وقد يخرج أن لا يقع؛ ولو أراداه. والله أعلم. وإن قال: اشهدوا أنّي قد قبلت كلامها؟ فبعض يوجب بقوله البرآنَ، أراده( 1) أو لم يريده بقوله: قد قبلت كلامها. وقول: لا يقع البرآن؛ حتّى يريده. | :.`dCE`°ùe } ن صداقي الذي( 3) عليه؛ على براءة نفسي. أو: ما أبرأ ِ وإن قالت: قد( 2) أبرأتُه م ن الزّوجيّة الّتي بيننا. فقال الزّوج: قد ِ لي نفسي. أو: ما برئت منه. أو: ما برئت م ن صداقها؟ ِ ن حقّها، أو: م ِ أبرأتُ لها نفسها؛ على أن تبرئَني م ن صداقي. ِ فإنّ الخلع لا يقع؛ حتّى تعود تقول: قد أبرأته م ن صداقي؛ على أن يبرئ لي نفسي؛ فالكلام ِ فإن قالت ثانية: قد أبرأته م قائم، ويحتاج إلى سؤال وجواب. فإذا لم يُبرئ ك . ل واحد منهما صاحبه إلّا بشرط علّقه به يقتضي جواب شرطه ذلك؛ لم يقع الخلع. ن صداقي؛ على أن تبرئ لي نفسي. ِ ألا ترى أنّها لو قالت: قد أبرأتك م فقال: أنتِ طالق واحدة؟ .« أراداه » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« 3 ) زيادة من ب. وفي ب: الذي ) 338 المجلد الحادي والعشرون لم يكن ذلك خلعًا، وإن كان( 1) الخلع تطليقةٌ واحدة في قولهم جميعًا، إلّا ما روي عن جابر. فإن كان مرادها الخلع الذي هو تطليقة. فإن قال قائل: إنّ التّطليقة يملك الرّدّ بها، والخلع لا يملك به الرّجعة؛ وإن كان كلّه طلاقًا؟ قيل له: إنّما أراد بذلك الدّلالة على أنّ الجواب إذا لم يَرِد على شرط السّؤال؛ .( لم يقع موقع المراد بالإبراء( 2 | :.`dCE`°ùe } ن حقّي ما أبرأ لي نفسي. فقال ِ من قالت( 3) زوجته: اِشهدوا أنّي قد أبرأته م الزّوج: اشهدوا أنّي قد أبرأت لها نفسها؛ إذا أبرأتني، أو: إن أبرأتني من حقّها؟ فلا يقع بهذا برآن؛ لأنّ هذا القول يقتضي جوابًا. فما لم تُجبه ثانية؛ فلم يقع بعدُ خلعٌ. ن حقّها؟ ِ وإن قال: قد أبرأت لها نفسها؛ ما برئْتُ م فقد برئ. ؛« ما برئت من حقّها » : فقد وقع البرآن؛ لأنّ( 4) قوله ن حقّها؟ ِ وإن قال: قد أبرأت لها نفسها؛ إذا برئتُ م فالبرآن قد وقع. ن حقّها؛ فقد وقع البرآن. ِ وكذلك إن قال: إن برئت م .« وكان » 1) في أ ) .« بالبرآن » 2) في ج ) .« له » 3) في أ و ب زيادة ) .« نسخة: لأنّ من » 4) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 12 ] : في البرآن ما برئ مِن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة 339 ن حقّها؟ ِ محمّد بن عثمان: قوله: ما أبرأَتْني م فقيل: إنّه يقع البرآن. بعد قوله. « قد أبرأته » : وقيل: إنّه كلام يقتضي منها جوابًا؛ حتّى تقول | :.`dCE`°ùe } ن مالي؛ على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلتُ، ِ وإن قالت: قد أبرأتكَ م وقد أبرأتكِ ثلاثًا؟ فهو خلع، تبين بواحدة. لا تبينها بثلاث تطليقات. وسل عنها. ؛« قد أبرأتك ثلاثًا » : وقوله | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأ لي نفسي. ِ وإن قالت بعد خصام: اِشهدوا أنّي قد أبرأته م ن حقّكِ؛ فقد أبرأتُ لك نفسك. فقالت: لم ِ فقال الزّوج: إن كنتِ قد أبرأتِني م أرد به برآنًا، وهو ضجر؟ ن حقّها، ِ قال: قد وقع البرآن، ولا حجّة لها في قولها هذا؛ لأنّها قد أبرأتْه م وأبرأ لها نفسها؛ إذا كانا في مجلسهما ولم يفترقا. قال: والافتراق؛ إذا خطا أحدهما برِجليه جميعًا. وإن خطا برِجل والأخرى مكانها؛ فلا. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي الذي عليه؛ على أن يبرئ لي ِ فإن قالت: قد أبرأتُ زوجي هذا م نفسي. فقال الزّوج: اِشهدوا أنّي قد قبلتُ، وهي طالق؟ 340 المجلد الحادي والعشرون فقد وقع البرآن. وقال قوم: يلحقها الطّلاق؛ إذا كان كلامه متّصلًا. وقول: يكون برآنًا، ولا يلحقها الطّلاق. وبه يأخذ أبو الحواري. وإن قال: اِشهدوا أنّها طالق، ولم يقل: قد قبلتُ؟ فإنّها تَطْلُقُ، وعليه حقّها. ولا نعلم في هذا اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال هو لها: قد أبرأتكِ ِ فإن قالت: قد أبرأتكَ م برآن الطّلاق ثلاثًا؟ قال: أقول: إنّه قد أجابها بغير جوابها؛ لقوله: قد أبرأتكِ. وقولها هي: ما أبرأتَ لي نفسي. فلا يبين لي أن يكون قابلًا براءتها( 1) بهذا القول. إذا أبرأها برآن الطّلاق؛ وقع الطّلاق. وإذا لم يثبت قبول البرآن؛ كان عليه حقّها، ووقع بها الطّلاق. وإن أراد ثلاثًا؛ خفت أن يقع عليها الثّلاث. وإن كان مرسلًا؛ لم يبن لي إلّا وقوع الواحدة. | :.`dCE`°ùe } ن حقّكِ. فقالت: ِ وإن قال هو مبتدئًا: قد أبرأتُ لكِ نفسك ثلاثًا؛ ما أبرأتِني م ن حقّي. هل يقع البرآن؟ ِ قد أبرأتكَ م طلاقَ « ثلاثًا » : قال: هو عندي لفظ يشبه البرآن. فإن لم يكن أراد بقوله الثّلاث؛ لم يبن لي أن يكون في البرآن ثلاثٌ في معنى البرآن، ولكن يقع البرآن. ن حقّها؟ ِ قلتُ: فإن أراد طلاقَ ثلاثٍ( 2)؛ هل يبرئ م ن حقّها. ِ قال: إذا كان مبتدئًا، وأبرأته على ما سمعتْ منه؛ أشبه وقوع البرآن م .« برآنها » 1) في م ) .« طلاق الثلاث » وفي م .« طاق الثلاث » وفي ج .« طلاق ثلاثًا » 2) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 12 ] : في البرآن ما برئ مِن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة 341 | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال لها: أنت طالق ِ فإن قالت: قد أبرأتكَ م ثلاثًا؟ ن حقّها، ويلحقها طلاق الثّلاث. وهذا يخرج ِ ففي بعض القول: إنّه يبرأ م على التّعارف أنّه إنّما قصد بذلك إلى إخراجها. .( ن حقّها، ويقع الطّلاق كما طلّقها؛ إذا لم يقبل بُرْأَتَها( 1 ِ ويخرج أنّه لا يبرأ م | :.`dCE`°ùe } ن صداقي؛ على أن تبرئ لي نفسي. ِ أبو معاوية: فإن قالت له: قد أبرأتكَ م فقال: قد رضيتُ، وسكت؟ يريد بذلك أنّي قد قبلتُ؛ فهو خلع. وإن كان ،« قد رضيت » : قال: إن كان قال قوله ذلك بلا معنى؛ فلا أرى ذلك خلعًا واقعًا. وفي موضع عن غيره: إن قال: قد رضيتُ أو قد أجزت، أو قد أتممتُ؟ قال: كلّ هذا سواء، وقد وقع الخلع. | :.`dCE`°ùe } ن مالي وأبرئ ِ قال محمّد بن محبوب( 2): إذا قالت لزوجها: قد( 3) أبرأتك م ن مالي عليك؛ على أن تبرئ لي نفسي، أو: فأبرئ لي ِ لي نفسي. أو: أبرأتك م ن مالي عليك. أو: اتركني وأبرئك. أو: اتركني وأترك ِ نفسي. أو: أبرئني وأبرئك م .« برآنها » 1) في ج ) .« رحمه الله » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من ج. ) 342 المجلد الحادي والعشرون لك ما عليك. أو( 1): أعتقني وأعتقك من مالي. فيقول في كلّ هذا: نعم. أو قد فعلتُ، أو قد قبلتُ؟ ن ِ ن هذا: قد أبرأتكَ م ِ فليس هذا طلاقًا ولا خلعًا؛ لأنّها لم تقل في شيء م مالي، إلّا أن يكونا أرادا بقولهما هذا الخلع، واتّفقا عليه؛ فهو خلع. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن حقّها ما أبرأ لها نفسها. فسكت ساعة، حتّى قيل له: ما لك ِ فإن أبرأتْه م لا تُبرئ لها نفسها. فقال: قد أبرأتُ لها نفسها؟ فقال أبو سعيد: قد وقع البرآن. | :.`dCE`°ùe } ن كلّ حقّ عليّ لكِ؛ ما أبرأتُ لكِ نفسك ِ وإن قال لزوجته: قد أبرأتِني م برآن طلاق الخلع. قالت المرأة( 2): نعم؟ برآنٌ( 3)؛ فهو برآن. وإن لم تكن « نعم » : قال: إن كانت نيّة المرأة في قولها نيّتها( 4) البرآن؛ فليس ببرآن؛ حتّى تقول( 5): قد قبلتُ. .( فإن لم يكن عليه صداق؛ فقيل: يكون تطليقة. وقيل: يكون برآنًا( 6 قال: وأقول: هو تطليقة، يملك ردّها. .« و» 1) في أ و ج ) .« برآن الطلاق الخلع. فإن قالت » 2) في ب ) .« برآنًا » 3) في م ) .« فهو البرآن. وإن لم يكن نيتهما » 4) في ج ) .« يقول » 5) في ج ) .« برآن » 6) في أ و ب و ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 12 ] : في البرآن ما برئ مِن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة 343 | :.`dCE`°ùe } ن جميع ِ ن حقّي أو: م ِ فإن قالت: كما تشهدون( 1) عليّ أنّي قد أبرأته م ن كلّ حقّ يلزمه ؛ على أن يبرئ لي نفسي( 2). فقال: قد قبلتُ ِ ما يلزمه، أو: م حقّها، ولا أخرجها أو: قد قبلتُ، ولا أبرئها ؟ فالحقّ عليه، وهي زوجته، وعليه يمين ما أبرأ لها نفسها بعد برآنها. والقول ن القولِ( 4) البيّنةُ، ويسعها المقام معه في ِ قولها( 3)، وعليها فيما ادّعت عليه م الحكم، ويُحكم عليها بذلك، إلّا أن يكون عندها خلاف ما قال وما حلف، فتختلع، ولا تجلس على الحرام. ن خلعها؛ فالحاكم يحكم عليها بالسّكنى بعد يمينه؟ ِ فإن امتنع م فقد قالوا: تجاهده؛ لأنّه باغ. وإن كان طلاقًا بائنًا؛ جاز لها قتله؛ إذا علمت أنّه يتعمّد ظلمَها. وإن كان طلاقًا غير بائن، وانقضت العدّة؛ فالحكم واحد. فأمّا في العدّة؛ فليس لها قتله، ولها منعه بما قدرت عليه؛ حتّى يُشهد على رجعتها. وقد قال بعض أصحابنا: إنّه ليس لها قتله للخلاف الذي بيننا وبين مخالفينا في ترك الإشهاد عند الرّجعة وفي الحيض. | :.`dCE`°ùe } والمتباريان بشهادة مَن لا تجوز شهادته؟ فإذا أنكر الزّوج؛ فلا يُقبل قولها في الحكم، ولا يُحكم بشهادة مَن لا تجوز .« تشهدوا » 1) في أ و ب و ج ) .« خ: إبراء » 2) في ب زيادة ) .« قوله » 3) في أ ) .« فيما ادعت من القول عليه » 4) في ج ) 344 المجلد الحادي والعشرون شهادته. وإن كانت هي صادقة؛ فلتفتدي منه، ولا تُقيم معه( 1) على الحرام. وإن امتنع من قبول الفدية؛ فلتجاهده. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقالت له: قد قبلتُ. ِ فإن قالت: قد أبرأتك م قال( 2): نعم، وأنت طالق اثنين. هل يقع الطّلاق؟ قال: قد قيل باختلاف: فقول: يقع الخلع. وقول: لا يقع به الخلع، إلّا أن يريداه. وقيل: إذا كان الخلع متّصلًا بالطّلاق، ولم يقع هنالك سكوت؛ وقع الطّلاق والخلع. وقال بعض: إذا كان ثَمّ كلامٌ؛ لم يقع الطّلاق، وكان الكلام يَقطع ذلك. عندي هو كلام يَقطع؛ على قول من يقول بذلك؛ فلا يقع « نعم » : وقوله الطّلاق على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وإذا طال الخصام في المجلس بين الزّوجين. فقالت: اِشهدوا أنّي قد أبرأتُ ن حقّي؛ ما أبرأ لي نفسي. ولم يجبها. وافترقا. فقال بعد مدّة( 3) ذلك ِ فلانًا م ؟( اليوم: قبلت بُرْأَتك( 4 ن مجلسهما؛ فقد انقطع حكم البرآن بينهما. ِ فإذا افترقا م 1 ) ناقصة من ج. ) .« فقال » 2) في ج ) .« في » 3) في م زيادة ) .« براءتك » 4) في م ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 12 ] : في البرآن ما برئ مِن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة 345 | :.`dCE`°ùe } ومَن أرسل إلى زوجته وهي مُغْضبَة لترجع أو تبرئه، فردّت أنّها قد أبرأته ن حقّها ما أبرأ لها نفسها. فلمّا بلغه ذلك؛ سكت. ثم بعد السّكوت جرى ِ م كلام، أو بعد أيّام( 1) قال: قد أبرأتها؟ ؛( فقد وقع البرآن؛ إن كانت المرأة أبرأته. وإن لم تكن أبرأته وقد أبرأها هو( 2 كانت تطليقة؛ إذا أبرأها مرسلًا لقوله. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي ما أبرأت لي نفسي. فسكت. ِ وإذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتكَ م ثم جاء وذهب. ثم قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك؟ فعن الشّيخ أبي الحسن 5 : أنّ الشّيخ أبا محمّد( 3) قال: إنّ البرآن قد وقع. ن مجلسهما قبل أن يُبرئ لها نفسها؛ ِ قال: وفيها قول آخر: إنّهما إذا افترقا م فقد انتقض البرآن. | :(4).`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأت ِ عن أبي سعيد: وأمّا قول المرأة لزوجها: قد أبرأتكَ م ن حقّك، أو إذا( 5) برئتُ ِ لي نفسي. فقال: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ ما برئتُ م ؟( ن حقّك( 6 ِ م .« اتمام » 1) في ج ) 2 ) زيادة من ج. ) .« رحمه الله » 3) في ب زيادة ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« من حقي، أو ما » 5) في ج ) ناقصة من أ. « ن حقّك ِ أو إذا برئتُ م » ( 6) 346 المجلد الحادي والعشرون فقيل باختلاف: .( بعض يجعله أنّه برآنُ شريطةٍ( 1 وبعض لا يجعله برآن شريطة. وبعض يجعله برآن شريطة( 2) في الصّبية، ولا يجعله برآن شريطة( 3) في البالغ. والله أعلم. محمّد بن أحمد السّعالي: يقع البرآن إذا أراداه. | :.`dCE`°ùe } ن صداقها؛ ما أبرأ لها نفسها. فقال الزّوج: اِشهدوا أنّي قد ِ فإن أبرأه أبوها م ن صداقها؟ ِ أبرأت لفلانة نفسها؛ ما أبرأني أبوها م فالخلع واقع من الزّوج دون المرأة، ويلزمه الصّداق. وإن كان الأب ضَمِن له؛ ن نفسها. ِ رجع( 4) بما ضمن عنه( 5)، وهو أملك بها م | :.`dCE`°ùe } ن مالك. فأقامت سنة، ثم أبرأته ِ فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك يوم تبرئيني م ن مالها عليه. فرجع عن ذلك؟ ِ م .( فقال: هو برآن( 6 .« بشريطة » 1) في ج ) ناقصة من ج. « وبعض يجعله برآن شريطة » ( 2) ناقصة من أ. « برآن شريطة » ( 3) 4 ) أي: رجع الزوج على والد الزوجة. ) .« منه » 5) في ب ) 6 ) أي: قد وقع البرآن؛ إن كان رجوعه في هذه الحالة بعد قولها هي. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 12 ] : في البرآن ما برئ مِن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة 347 فإن أبرأته مع شاهدي عدل، ولم( 1) يعلم، ووَطِئَها؟ وقع البرآن، وليس لها بالوطء شيء حيث لم تُعلمه. ن مالك؟ ِ وإن رجع عن قوله: قد أبرأت لك نفسك يوم تبرئيني م لم تنفعه رجعته. ومتى ما أبرأته؛ وقع البرآن. وكذلك إن قال: متى ما دفعتِ إليّ ألف درهم؛ فأنت طالق. فدفعت إليه. وأبى( 2) ورجع؟ لم تنفعه الرّجعة، ووقع الطّلاق. ن حقّكِ؛ فقد ِ وفي موضع: عن أبي الحواري: أمّا قوله: متى ما أبرأتِني م أبرأتُ لكِ نفسك؟ فإن كان معناه في ذلك اليوم أو بعده، فمتى ما أبرأته؛ فقد وقع البرآن. وإن ن مجلسهما ذلك، ثم أبرأته؛ لم يقع. ِ لم تكن له في ذلك( 3) نيّة؛ فإذا افترقا م ن حقّها؛ فقد أبرئ لها نفسها؟ ِ وأمّا قوله: يوم تبرئُه م فمتى أبرأته؛ وقع البرآن، إلّا أن يرجع عليها فيقول: إنّه لا( 4) يبرئ لها نفسها. فإذا قال( 5) هذا قبل البرآن، ثم كان منهما البرآن بعد( 6)؛ لم يقع. .« يكن » 1) في ب زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « في ذلك » ( 3) .« يرجع » 4) في ج زيادة ) .« قالت » 5) في ب ) .« ثم كان منهما شرط البرآن بعده » 6) في ب و ج ) 348 المجلد الحادي والعشرون E..q.£j .CG ..Y .BGô.dG »a [13] UEH ن مالي؛ على أن تُطلّقني. فقال: قد ِ وإذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتكَ م قبلتُ المال، ولم يذكر طلاقًا؟ قال: قد طَلقتْ؛ وإن لَم يذكره. وإن قال: قد قبلتُ المال، ولا أطلّقك؟ فلا بأس، ولا طلاق. وإن قال: أنت طالق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؟ فهو ما قال. | :.`dCE`°ùe } والتي قالت لزوجها: قد أبرأتكَ؛ على أن تطلّقني. فقال: قد قبلتُ، ولا أطلّقكِ؟ فلا طلاق عليه. فإن كان بعدما قالت له قال: قد قبلتُ، ولم تطلق بمدّة. ثم أتبعها الطّلاق؟ فإنّه لا يتبعها، ولا إذا أتبعها إيّاه في حين ذلك. الجزء الثامن والثلاثون باب [ 13 ] : في البرآن على أن يطلّقها 349 | :.`dCE`°ùe } ن مالي؛ ِ أخبرنا ابن الْمُعلّا( 1) عن الرّبيع عن جابر: أنّها إذا قالت: قد أبرأتكَ م على أن تطلّقني. فقال: قد قبلتُ؟ فقد طلّق؛ وإن لم يذكر طلاقًا. قال غيره: وإن قال: قد قبلتُ المال، ولا أطلّقك؟ فلا مال له ولا طلاق. | :.`dCE`°ùe } قال الوضّاح بن عقبة: في المرأة تقول: قد أبرأتكَ؛ على أن تطلّقني. فيقول الزّوج: قد قبلتُ. وانصرفا على ذلك؟ قال عبد المقتدر: هو خلع، وهي أملك بنفسها. وقيل: إن قبلَ، وَقَاما على ذلك، وسكتت؛ فهو خلع. وإن تعلّقت به، وقالت: طلّقني بما اشترطت، فأبى أن يطلّقها؟ فهي امرأته، والمال عليه. وإن طلّقها؛ لحقها الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت: قد أبرأتكَ؛ على أن تطلّقني. فقال: قد قبلتُ، وقد طلّقتكِ واحدة؛ فهي واحدة. أو قال: اثنتين؛ فهما اثنتان. أو ثلاثًا؛ فثلاث. وهي أملك بنفسها. ن الطّلاق، ِ فإن تراجعا على تراضٍ منهما في العدّة؛ كانت معه بما بقي م ولها مالُها عليه. أبو العاص، وما أثبتناه من خ. » وفي ب « أبو العلا » 1) في أ ) 350 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ولو قالت وهي مملوكة تبين بالواحدة: قد أبرأتك على أن تطلّقني ثلاثًا. فطلّقها واحدة؟ .( كانت تبين بالواحدة، ولها مالُها؛ إذا لم يلفظ بما شرطت. وإنّما يؤخذ باللّفظ( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وإن قالت: قد أبرأتك؛ على أن تطلّقني. فقال: أنتِ طالق، ولم يقل: قد قبلتُ؟ قال بعض: طلقت، والمال عليه. قال ابن محبوب: وأنا ممن يقول ذلك. وقول: إنّه يبرأ؛ إذا أرادت البرآن. | :.`dCE`°ùe } وإن أبرأته؛ على أن يطلّقها ثلاثًا. فقال: قد قبلتُ، وقد طلّقتها( 3) واحدة؟ فهو خلع. وإن قالت: زدني؛ فعليه أن يزيدها ثلاث تطليقات. ن حقّها، وهو يملك رجعتها. فإن رجعت؛ فلها حقّها. ِ وقيل: لا يبرأ م | :.`dCE`°ùe } ن صداقك؛ فأنت طالق؟ ِ ومَن قال لزوجته: إن أبرأتِني م .« إذا لم تلفظ بما شرطت. وإنّما تؤخذ باللفظ » 1) في م ) 2) قد مرّت هذه المسألة. ) .« طلقها » 3) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 13 ] : في البرآن على أن يطلّقها 351 ن صداقها ذلك الوقت؛ فإنّه يبرأ، وهو خلع. وإن افترقا من ِ فإن أبرأته م ن بعد؛ لم يكن لها ذلك. ِ مجلسِهما؛ ولم تُبرئه، ثم أبرأته م قال غيره: وهذا إذا كان خلعًا، ووقعتْ على ذلك أحكامه. وأمّا على غير ن صداقها؛ طَلقتْ. ِ الخلع؛ فهو يمين، ومتى أبرأته م ن صداقي؛ على أن تطلّقني ثلاثًا. قال: قد قبلتُ، ِ فإن قالت: قد أبرأتكَ م وسكتا ما شاء الله. ثم طلبت إليه أن يطلّقها كما اشترطت، وهما في مجلسِهما أو قد انصرفا؟ فإن طلّقها في مجلسِهما؛ فالخلع تامّ. وإن كره؛ فهي امرأته. وإن انصرفا من مجلسِهما؛ فالخلع تامّ، وطلبها إليه أن يطلّقها بعد أن انصرفا؛ فليس بشيء. | :.`dCE`°ùe } ن مالي؛ على أن تطلّقني. فقال: قد جعلتُ طلاقكِ ِ فإن قالت: قد أبرأتكَ م في يدك. فقالت: قد طلّقتُ نفسي؟ فأقول: إنّها تخرج بالثّلاث. ن صداقها. ِ قال أبو المؤثر: تخرج بالثّلاث، وهو خلع، وقد برئ م قال غيره: هو طلاق، ولا يكون خلعًا، ولها حقّها على قول بعض أهل العلم، وهو أبين. وإن قالت: أقبل مالك؛ على أن تطلّقني. فقبِل، وسكت؟ قال: ذلك خلع. فإن قالت: اِقْبَلْ مالك، وكان ذلك على أساس الخلع، ولم تشترط المرأة الطّلاق. فقال: قد قبلتُ، ولا أطلّقك؟ فقد وقع الخلع. 352 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قالت: إن( 1) طلّقتني؛ فحقّي الذي عليك لي هو( 2) لك؟ قال: فإن( 3) طلّقها على هذا؛ فحقّها الذي عليه لها؛ هو له. وهذا يخرج مخرج الإقرار لا( 4) الاستثناء؛ لأنّه غاية. ن حينه ِ ولو قالت له: إن طلّقتني؛ فحقّي الذي عليك لي؛ هو لك. فطلّقها م في مجلسهما ذلك؟ كان ذلك يخرج مخرج الخلع، ويكون له حقّها. ن مجلسهما؛ طلقت؛ إذا طلّقها بعد ذلك، ِ فإن لم يطلّقها حتّى افترقا م ولا شيء له بعد ذلك. | :.`dCE`°ùe } ن مالي؛ على أن ِ قال محمّد بن محبوب: إن قالت لزوجها: قد أبرأتك م تطلّقني واحدة. فقال: قد قبلتُ المال، وأنت طالق ثلاثًا؟ قال: يلزمه مالهُا إذا تعدّى ما شرطت. وكذلك إن قالت: على أن تطلّقني ثلاثًا، فطل.قها واحدة. وإن قالت: على أن تطلّقني ثلاثًا، وإنّما باقية بواحدة. فقال: أنت طالق واحدة؟ فلها مالهُا؛ لأنّها أعطته على أن يطلّقها ثلاثًا. فإذا لم يفعل؛ فلها مالها. والله أعلم. .« خ: إذا » وفي ب زيادة .« إذا » 1) في أ ) .« خ: فهو » وفي ب زيادة .« فهو » 2) في أ ) .« خ: فإذا » وفي ب زيادة .« إذا » 3) في أ ) .« إلا » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 13 ] : في البرآن على أن يطلّقها 353 | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: إن قالت: قد أبرأتك؛ على أن تفارقني أو تطلّقني؟ فإن قبلَ؛ فهو خلع؛ إن رضيتْ. وإن طلبت الطّلاق؛ فعليه أن يطلّق، ويتبعها ما طلّقها، طلبتْ إليه الطّلاق أو لم تطلب، فإنّه يتبعها ما طلّق؛ إذا شرطت عليه الطّلاق. فإن طلبت الطّلاق؛ فلم يطلّق؛ فهي امرأته. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: قال محمّد بن هاشم: حفظنا عن أشياخنا أنّ للمرأة ما شرطت؛ ن مالي؛ على أن تطلّقني. فقال: قد أبرأت لكِ نفسك، ِ إذا قالت: قد أبرأتك م ولا أطلّقك؟ قال: قد طَلقتْ، ولها صداقها. 354 المجلد الحادي والعشرون [14] UEH .qjƒ..e hCG •ô°T ..Y .BGô.dG »a وقيل: في رجلٍ وامرأتِه يقعدان للبرآن. فيتباريان على أن تردّ عليه جميع ما ساق إليها من عاجلها، ويقع البرآن على ذلك؟: إنّ هذا برآن جائز. وعليها أن مّا ساق إليها. فأمّا ما استحقّته بعطيّة أو بوجه ِ تردّ عليه جميع ما شرط عليها م ن الوجوه غير الحقّ الذي ساقه إليها؛ فالبرآن واقع، وليس عليها أن تردّ عليه ِ م ما اشترط عليها مما هو زيادة على صَداقها. وكذلك إن شرط( 1) عليها تربية ولده منها بغير زيادة( 2)؛ لم يجز ذلك عليها؛ إذا كان ذلك زيادة عليها. ن مالها على ِ وكره بعض المسلمين للرّجل والمرأة إذا أرادا الخلع أن تُبرئه م ن الشّروط غير براءة نفسها. وكره له ذلك( 3) أن يقول: أبرئ لها نفسها ِ شرطٍ م ن مالها الذي عليه لها؛ فهو راجع ِ ما برئ من مالها. وربّما قال: فإن لم تبرئه م في نفسها. وضروب كثيرة من( 4) هذه الشّروط الّتي يخلطونها في شروطهم. ن مالها الذي عليه، أو ِ ولكن الوجه في ذلك إذا اتّفقا على الخلع: أن تبرئه م .« اشترط » 1) في ب ) .« ربابة » 2) في ب و ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« ومن » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 14 ] : في البرآن على شرط أو مثنويّة 355 ن مالها؛ على أن يُبْرِئَ لها نفسها بالطّلاق. ويُشهد( 1) هو أنّه قد ِ تعطيه كذا م ن مالها، وأبرأ لها نفسها بالطّلاق؛ لأن لا يكون ارتياب. ِ قبل( 2) الذي أعطته م | :.`dCE`°ùe } ن الشّروط المنتقضة؛ لم يثبت عليها مثل ِ فإن أبرأ لها نفسها؛ على شرط م ما يُشترط في البرآن رباية ولدها، ورضاعة ولدها سنتين، وتقبل( 3) ما في بطنها وأمثال هذا، فإنّه لا يثبت؛ لأنّ هذا مجهول. | :.`dCE`°ùe } ن مالها؛ على تسليم ولده إليه وهو يَرضع. قالت: ِ وإذا أبرأت المرأة زوجها م ن حقّي؛ على تركه. فلم يوجد له مرضعة. فأُكرهت عليه؟ ِ أنا أبرئك م .( فلها صداقها؛ إذا لم يفِ لها بما شرطت( 4) عليه، وتركه عليها( 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا أبرأ لها نفسها؛ على أن لا تخرج ولا تزوّج؛ فلا يثبت. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ِ فإن اتّفقا على البرآن، وأراداه. فقالت: اِشهدوا أنّي قد أبرأته م ما أبرأ لي نفسي؛ إن لم يتعرّض بمالي. فقال الزّوج: اِشهدوا أنّي قد أبرأت لها ن مالها شيئًا؟ ِ ن حقّها. ثم عاد أَخَذ م ِ نفسها؛ إن أبرأتني م .« وليشهد » 1) في ب ) .« قيل » 2) في ب ) .« ويقبل » 3) في م ) زيادة من م. « بما شرطت » ( 4) .« وتركته عليه » 5) في ب و ج ) 356 المجلد الحادي والعشرون قال: لا يبين لي في هذا برآن؛ لأنّه استثنى إن أبرأته، وأبرأته على استثناء. ن حقّي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال الزّوج: قد أبرأتُ ِ فإن قالت: قد أبرأتكَ م لكِ نفسك؛ إن لم تفعلي كذا وكذا؟ قال: في بعض القول: إنّ البرآن يقع، ولا ينهدم بالاستثناء. وأحسبه في بعض القول: إن فعلتْ ذلك في المجلس أنّه لا يقع البرآن. وإن لم تفعل حتّى افترقا؛ وقع البرآن، ولا يهدمه( 1) فِعلها بعد ذلك. | :.`dCE`°ùe } فمن قال لزوجته: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ إن لم تفعلي كذا؟ فقد قيل: إنّها إن فعلتْ ذلك في مجلسها قبل أن يفترقا، وإلّا فقد وقع البرآن؛ إذا لم تفعل حتّى يفترقا. وقيل: إنّه إن لم تفعل حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وعلى حسب هذا: إنّه إذا فعلت قَبْل ذلك؛ انهدم البرآن. والقول الأوّل أحسن. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن لم تفعله في المجلس حتّى افترقا، ثم فعلته؟ وقع البرآن، وليس ذلك بمزيل البرآن. فإن قال: قد أبرأْتُها؛ إن فعلت؟ لم يقع برآن؛ حتّى تفعل في ذلك المجلس. .« ولا ينهدم » وفي ج .« ويهدمه » 1) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 14 ] : في البرآن على شرط أو مثنويّة 357 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن أبرأ لها نفسها؛ على أن تفعل كذا وكذا؟ فقد قيل أيضًا: إنّها إن فعلت له ذلك، وإلّا فهي امرأته. وقول: إذا افترقا على ذلك؛ وقع البرآن، وكان عليها أن تفعل ما يجب عليها ن ذلك، وينهدم عنها ما لا يلزمها، ويقع البرآن. وهذا القول أكثر. ِ له م وأمّا إذا أبرأ لها نفسها؛ إن فعلت كذا؟ فهذه إن لم تفعلْ في ذلك المجلس حتّى افترقا؛ فقد بطل البرآن. وإن فعلتْ في المجلس؛ وقع البرآن. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأت لي نفسي. ِ محمّد بن الحسن: إن قالت: قد أبرأتكَ م فيقول: قد أبرأتكِ على أن لا تنتقلي من هذا البيت. أو: إن لم تنتقلي منه. ؟( فانتقلت منه( 1 فأمّا قوله: إن لم تنتقلي؛ فإن لم تنتقل إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن انتقلت؛ وقع البرآن، وهي تطليقة. وإن مسّها قبل أن تنتقل؛ وقع الفساد. ومن غيره؛ قال: في هذه المسألة نظر. وذلك أنّ البرآن لا يقع به إيلاء، وإنّما أحكام شرائط البرآن واقع على قبول الفدية في( 2) المقام. فإن خالفت أحكامه في المجلس؛ انفسخ البرآن، أو وقع البرآن وانفسخ الشّرط في البرآن. فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ إن انتقلتِ من هذا البيت؟ 1 ) زيادة من ج. ) .« خ: البرآن » 2) في ب زيادة ) 358 المجلد الحادي والعشرون ن مقامها ذلك في الوقت قبل أن يفارقها؛ لم يقع برآن. ِ فإن لم تنتقل منه م فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ على أن تنتقلي منه؟ فهو خلع، وعليها أن تنتقل؛ إن كان ذلك له عليها. وإن قال: على أن لا تنتقلي منه؟ وقع البرآن، وليس عليها أن تقعد فيه، إلّا بحقّ عليها؛ لأنّه حشو في الكلام، إلّا أن يكون ذلك عليها؛ وقع البرآن، ولا تنتقل. وإن قال: إن لم تنتقلي منه. ولم تنتقل منه( 1) في مجلسهما قبل أن يفترقا؟ لم يقع البرآن. وإن لم تنتقل، وقاما على ذلك، وافترقا؛ وقع البرآن؛ لأنّ هذا شرط في البرآن؛ لا غاية فيه( 2). وكلّ شرط في البرآن( 3) لا غاية فيه؛ فوقوعه ن المجلس قيامهما( 4) على سبيل البرآن. ِ افتراقهما م ولو قال: أنت طالق إن انتقلتِ( 5) منه؟ فمتى انتقلت منه وقع الطلاق. ولو قال لها( 6): أنتِ طالق؛ على أن تنتقلي منه؟ وقع الطّلاق، ولم يكن عليها أن تنتقل منه، إلّا أن يكون ذلك البيت يجب عليها النّقلة منه بغير ذلك. ناقصة من أ. « ولم تنتقل منه » ( 1) .« خ: له » 2) في ب زيادة ) ناقصة من أ. « لأنّ هذا شرط في البرآن؛ لا غاية فيه. وكلّ شرط في البرآن » (3) « وقيامهما » وفي م .« قيامها » 4) في أ ) والصحيح ما أثبتّه. « طالق على أن تنتقلي » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والثلاثون 359 [15] UEH E.à..f .ep ¬JAGôH ..Y .BGô.dG »a .dP ¬.°TCG Eeh E..e .O’hCG ...f hCG ومَن خالع زوجته، وليس لها عليه( 1) صداق إلّا نفقةً لها عليه في عدّتها أو هي حامل؟ ن النّفقة؛ إن كان عرّفها( 2) كم هي، ( 3)رجعت عليه النّفقة، ِ فهو خلع، ويبرأ م ( والخلع قائم. وهذا كالتي تختلع، ثم ترجع عليه بالصّداق بإساءته إليها؛ يكون( 4 الخلع تا . ما، وتأخذ صداقها منه. | :.`dCE`°ùe } ؛( ن زوجها، وشرط عليها أنّكِ إذا ولدت أرضعتِ لي ولدي( 5 ِ وإذا اختلعت م حتّى تفطميه؟ وقيل: إنّما( 6) ذلك يثبت عليها؛ إذا لم تكن زيادة على نقدها. .« عليه لها » 1) في ب ) .« أعلمها » 2) في أ ) 3) في ب فراغ بقدر كلمة. ) 4 ) أي: وفي هذه الحالة يكون. ) وكأنّها: ولدي. والأحسن ما أثبتّه. « ولدك » وفي ج .« ولدك، خ: ولدي » 5) في أ ) والأحسن: فقيل إنّما. .« وقيل: وإنّما » وفي ج .« فقيل » 6) في م ) 360 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن ح . قها وربايةِ ولدها ونفقةِ عشر سنين، وأبرأ ِ وإذا أبرأت المرأة زوجها م لها نفسها؟ فلها الرّجعة في رباية ولدها والنّفقة التي( 1) للولد؛ ولو قبلت بذلك؛ لأنّ ذلك مجهول وح . ق لا يجب عليها؛ لأنّ نفقة ولدها على أبيه، ولا تدري حياته، والرّباية هو( 2) شيء غير معلوم، لا يثبت؛ للجهالة، ولا يثبت عليها ذلك عنده. وقول أصحابنا: ليس له( 3) زيادة على الحقّ. فمِن ذلك لا يجوز له. | :.`dCE`°ùe } ن مؤنة ولدها منه( 4) عشر سنين، أو ِ وإذا أبرأ لزوجته نفسها؛ على بُرأتِه م ن درهم إلى عشرة آلاف درهم، أو نحو هذه الشّروط؟ ِ أقلّ أو أكثر، م فإنّ لها في كلّ هذا الرّجعة؛ لأنّه مجهول، وليس له هو رجعة في نفسها. | :.`dCE`°ùe } ن كلّ حقّ يلزمه لها( 5) من ِ ن صداقها وم ِ وإذا تبارأ؛ وهي حامل. فأبرأته م نفقتها( 6) ورباية ابنها؟ فلا يبرأ من الرّباية ونفقةِ الحمل. 1 ) ناقصة من أ. ) .« هي » 2) في م ) .« لها » 3) في ب ) .« عنه » 4) في ج ) 5 ) زيادة من ب. ) .« نفقة » 6) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 15 ] : في البرآن على براءته مِن نفقتها أو نفقة أولاده منها 361 قال أبو معاوية: لا رجعة لها في النّفقة؛ لأنّ نفقة الحامل المختلعة مختَلف فيها، ولها الرّجعة في الرّباية، وليسا سواء؛ لأنّ الرّباية لا اختلاف فيها. ن هذه المؤونة ِ قال أبو الحواري: إن كان لها عليه صداق، فأبرأته منه، وم الّتي لولدها. ثم رجعت في مؤونة ولدها؛ كانت لها الرّجعة في المؤونة على .( الزّوج، ولا( 1) يكون لها الرّجعة في الصّداق، ولم يكن للزّوج عليها رجعة( 2 وإن لم يكن لها عليه صداق؛ كان له( 3) الرّجعة في نفسها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: في المرأة إذا اتّفقت هي وزوجها على البرآن؛ على( 4) أنّ لها عليه كذا وكذا درهمًا، أو على أنّ لها عليه رباية ولدها سنة أو أكثر؟ إنّ فيه اختلافًا: فقيل: يثبت عليها ذلك. وقول: لا يثبت عليها؛ لأنّه مجهول. والذي يقول: إنّه ثابت؛ يقول: إنّه ولو كان مجهولًا. ويجعل البرآن في هذا مثل التّزويج؛ لأنّ التّزويج تثبت( 5) فيه الجهالة. وكذلك البرآن. وقول: يثبت له ذلك؛ إن كان مثل ما ساق إليها، ولا يزيد عليها أكثر منه. وقول: ولو كان أكثر منه؛ ثبت ذلك؛ لأنّه يجوز له ما افتدت به ولو كان أكثر. وقول: لا يجوز له إلّا بقدر ما ساق إليها. .« و» 1) في ج ) .« الرجعة » 2) في أ ) .« عليها » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« ثبت » 5) في أ ) 362 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإذا اتّفقا على البرآن؛ على أن تعطيه ثيابًا معها. فقالت: اِشهدوا أنّي قد ن حقّي؛ ما أبرأ لي نفسي. فقال: اِشهدوا أنّي قد أبرأت لها نفسها. ثم لم ِ أبرأته م تعطه الثّياب؟ فقد وقع البرآن، وتؤمر بالوفاء له بما وعدته. فإن فعلت ذلك؛ كان أحسن، وإلّا؛ فليس عليها إلّا خُلْفُ الوعد، والثّياب لها؛ لأنّ البرآن وقع على غير شرط الثّياب. قال المصنّف: وهذا على قول من يقول: إنّ العقود على ما عُقدت. وأمّا على قول من يقول: على ما أُسّست؛ فذلك ثابت عليها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال: ِ فإن قعدا للبرآن؛ فقالت له: قد أبرأتكَ م ن هذه الدّار؟ ِ قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ إن خرجتِ م ن ذلك المجلس، قبل ِ ن حينها، ( 1)قبل أن يفترقا م ِ فإن قامتْ وخرجت منها م ن الدّار حتّى افترقا، وقام هو ِ أن يرجع في البرآن؛ وقع البرآن. وإن لم تخرج م ن ذلك المجلس؛ فقد انهدم البرآن. ِ م | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إن لم تفعلي كذا؟ فقيل: إنّها إن فعلتْه في مجلسهما قبل أن يفترقا، وإلّا؛ فقد وقع البرآن إذا لم تفعل حتّى يفترقا. وقيل: إن لم تفعل حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وعلى حسب هذا: إذا فعلتْ قبل ذلك؛ انهدم البرآن. والقول الأوّل أحسن. .« من » 1) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 15 ] : في البرآن على براءته مِن نفقتها أو نفقة أولاده منها 363 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن أبرأ لها نفسها؛ على أن تفعل كذا. فإن فعلتْ له ذلك؛ وإلّا فهي امرأته. فإن فعلت؛ وقع. وقول: إذا افترقا على ذلك؛ وقع البرآن، وكان عليها أن تفعل ما يجب عليها ن ذلك، وينهدم عنها ما لا يلزمها، ويقع البرآن. قال: وهذا القول أكثر. ِ له م وأمّا إن أبرأ لها نفسها إن فعلت؛ فهذه إن لم تفعلْ في المجلس حتّى يفترقا؛ بطل البرآن. وإن فعلتْ في المجلس؛ وقع البرآن. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت: إنّها حامل منه، فتباريا على أن تردّ عليه أحد السّوارين، وتبيع هي أحدهما تأكل( 1) به حتّى تضع. فتبيّن أنّها غير حامل، وأنّها مكرت به؟ قال: إن كان السّوار له، وإنّما تركه لها؛ كان على أصله له، ولا حجّة لها، والقول قوله فيه مع يمينه فيما تدّعي عليه. وإن كان السّوار في الأصل لها؛ ولو ن عنده؛ فالسّوار لها، والقول قولها ِ ن عنده؛ فقد نقدها إيّاه، وصار لها م ِ كان م .( فيما تدّعي عليه، مع يمينها إن ادّعى عليها غير هذا( 2 | :.`dCE`°ùe } ،( وعن الحسن بن أحمد: إذا قعدا للخلع، فتبرّأت إليه. فقال: قد أَبْرِيتَشْ( 3 أو: قد أَبْرَأْتُكِ؟ فإذا أراد الخلع؛ وقع الخلع. .« بالحل » 1) في م ) .« هذا » 2) على ماذا تدلّ ) بالعُمانية، حيث خفّفت الهمزة، وأُبدلت الكاف التي للمؤنث بالشين. وهي لغة « أَبرأتكِ » 3 ) هي ) مستعملة في شرق الخليج. 364 المجلد الحادي والعشرون [16] UEH .©Lôq dG »ah ™.îdG ¬H ¢†.à.j E.«a .p dE.édGh ¥p G.°üq dG »a ن ماله، وأبرأته مما بقي عليه ِ وإذا صالحت المرأة زوجها على شيء م ن صداقها، وأبرأ لها نفسها. ثم إنّها غيّرت ذلك الصّلح بعد انقضاء عدّتها، ِ م وادّعت الجهالة؟ فإذا كانت جاهلة بالمال؛ فهي تطليقة، وهو أملك برجعتها ما دامت في العدّة، ولها صداقها تا . ما. وإن كانت قد انقضت عدّتها؛ فلا سبيل له عليها، ولها صداقها تا . ما( 1) عليه. أبو سعيد: وقول: إنّه( 2) لا يملك رجعتها؛ ولو رجعت في عدّتها، ويكون خلعًا، ويكون لها مالُها. | :.`dCE`°ùe } ن صداق أو حقّ لها عليه معلوم. ِ وإنّما يكون خلعًا؛ إذا خالعها على فديةٍ م فأمّا إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد أو شيء لا يُعلم قدره؛ فلا خلع، ويكون ذلك طلاقًا يملك فيه الرّجعة؛ إن كان باقيًا بينهما رجعة. .« تام » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 16 ] : فيما ينتقض به الخلع وفي الرّجعة في الصّداقِ والجهالةِ 365 | :.`dCE`°ùe } ومَن خالع زوجته على شيء، فوجد فيه عيبًا؟ فالخلع واقع، وله الرّجوع عليها في ذلك. فإن اشترط سلامته في نفس الخلع، فخرج معيبًا؛ لم يصحّ الخلع؛ لتعلّقه بالشّيء المعيب. فإن صحّ؛ صحّ، وإن بطل؛ بطل. وقد أجمعوا( 1) على وقوع الخلع، وتنازعوا في الرّدّ وإيجاب الأرش. | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوّج امرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، ودخل بها، وصداق( 2) مثلها مائة نخلة وألف درهم، وقد( 3) كانت تزوّجت على ذلك زوجًا، ثم طلبت إليه البرآن، ن صداق، وأبرأ لها نفسها، ولم يسمّ كم الصّداق؟ ِ فأبرأته مما عليه لها م فأقول: إذا تركته له، وأبرأته منه؛ فهي براءة، وليس عليه أن يسمّي؛ لأنّه قد وجب لها. فإن قال: قد وجب عليّ لكِ صداقك أو صداقٌ. فقالت: قد تركته لك، أو قد أبرأتك منه؛ على أن تبرئ لي نفسي. وقبله؛ فإنّه قد برئ. فإن طلبته منه؛ فلا أرى عليه أن يعطيها؛ لأنّه قد برئ. ن الصّداق، وقد أخبرها هو أنّه( 4) قد ِ فإن احتجّت أنّها لم تعرف كم لها م وجب لها صداقها. وقالت: قد( 5) كانت تعرف صداقها الذي تزوّجت عليها مرّة قبل هذه؟ .« اجتمعوا » 1) في ب ) .« واصداق » 2) في ب ) .« وان » 3) في ب ) .« أنها » وفي ب .« أنها، خ: أنه » 4) في أ ) .« وقال: وقد » وفي ج .« وقال: قد » 5) في ب ) 366 المجلد الحادي والعشرون فأقول: ليس هذا لها، وقد برئ. فإن كانت هي لم تزوّج غير تلك المرّة، أو تزوّجت بدون صداق مثلها. فقالت( 1): لم أعرف كم صداقي. وقال هو: قد تزوّجتُ على صداقكِ، ولم يسمّه لها؟ ن مثل صداقها الآخِر، إن( 2) كان هو أقلّ أو أكثر( 3). وإن كان ِ فأقول: يبرأ م .( أقلّ؛ فالله أعلم في الزّيادة. وإن كان أكثر؛ فلا شيء عليه( 4 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: اِشهدوا أنّي قد أبرأتُ لامرأتي نفسها؛ ما برِئَتْ إليّ من كلّ حقّ ن كلّ حقّ له؟ ِ لي( 5) أو( 6) ردّت عليّ كلّ حقّ لي. فقالت: قد برئتُ إليه م ن كلّ حقّ له؛ فقد وقع البرآن. ِ فإذا برئت له م وكذلك إذا قالت: قد رددتُ عليه كلّ حقّ له؛ فقد وقع البرآن. | :.`dCE`°ùe } وإذا حجّر الحاكم على المرأة مالها، ثم خالعها زوجُها؟ لم يكن خلعًا، وكان تطليقة؛ لأنّ الخلع لا يكون إلّا بفدية. .« وقالت » 1) في ب ) .« فإن » 2) في أ ) .« أكثر أو أقل » 3) في ج ) .« والله أعلم » 4) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « من كلّ حقّ لي » (5) أو نحوه. « خ: أو إن » 6) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 16 ] : فيما ينتقض به الخلع وفي الرّجعة في الصّداقِ والجهالةِ 367 | :.`dCE`°ùe } ؟( وإذا وقع الخلع، ثم قالت المرأة: إنّي لم( 1) أعرف صداقي كم هو( 2 ن الطّلاق ِ فإنّ صداقها ترجع به عليه، وله الرّجعة عليها؛ إن ردّها بما بقي م في العدّة. ن قبلُ تطليقتين؛ فعليها يمين بالله ما كانت تعلم صداقها ِ وإن كان قد طلّقها م .( كم هو، ولا ترجع( 3 | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيمن خالع زوجته على خمر أو خنازير؟ فقيل: يكون لها صداق مثلها. وقيل: صداقها الذي عليه لها. وقيل: قيمة الخنازير مع أهل الذّمّة. .( وقيل: لا شيء له عليها( 4)، ويملك رجعتها. وقيل: لا يملك رجعتها( 5 .« لا» 1) في ب ) 2) أي: أنّها رفضت الخلع لَمّا وجدت صداقها أكثر مما كانت تتوقّع. أو بعبارة: أنّها لَمّا وجدت ) صداقها كبيرًا، ولم تكن تعلم ذلك؛ استنكرت الخلع مع ذلك الصداق، واحتجّت أنّها لم تكن تعلم أنّ صداقها كم هو. .« يرجع » 3) في أ ) .« لا شيء عليه لها » 4) في أ ) قال محمّد بن سالم: إنّ لها قيمة الخمر، وعوض الخمر خلاف عوض الخنزير خلاف، » 5) في أ زيادة ) .« عوض الخنزير كبشًا. والله الله (لعلها: والله أعلم). رجع 368 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن خالعها على شيء مجهول؟ .( كان الخلع واقعًا، ويكون له عليها( 1) صداق، مثل( 2) صداق مثلها( 3 وقيل: يكون له عليها( 4) ذلك المجهول في نظر العدول. قال الشّاعر: ( والخلع بالفدية المجهول مبلغها تطليقة والفدا للغادة العتق( 5 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: عن جماعةٍ من الأشياخ: إنّهم اختلفوا في رجل اختلعت إليه امرأته( 6). فقبل فديتها، وقد كان أصدَقها( 7) مالًا، فأخذه، فتزوّج( 8) به امرأة أخرى. ثم إنّ المختلعة طلبت الرّجعة. فرأى لها المسلمون ذلك، فراجعها زوجها؟ فقال بعضهم: يَردّ عليها مالها ذلك. وقال بعضهم( 9): لا ينزع من هذه، ولكن حقّها عليه. والصحيح ما أثبتّه. .« لها عليه » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« صداق. وقيل: صداق مثلها » 3) في م ) .« مثلها. وقد يكن لها عليه » 4) في ج ) .« الفنق » 5) في ب ) .« زوجته » 6) في ب ) .« نسخة: صداقها » 7) في ب زيادة ) .« وتزوّج » 8) في ج ) .« بعض » 9) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 16 ] : فيما ينتقض به الخلع وفي الرّجعة في الصّداقِ والجهالةِ 369 | :.`dCE`°ùe } في برآن المرأة على شرط لا يثبت عليها؟ قال: معي؛ أنّه يُختلف( 1) في البرآن؛ إذا كان على شيء مجهول: فيوجد عن محمّد بن محبوب 5 : إنّه( 2) يثبت؛ ولو كان على شيء مجهول؛ حتّى أنّه قال: لو بارأته على الخمر والخنازير؛ لثبت البرآن، وكان عليها له قيمة الخمر والخنازير. وذهبوا أنّه يثبت كالتّزويج في المجهول. وقال بعض: حتّى يكون شيءٌ معروفٌ. | :.`dCE`°ùe } ن كلّ حقّ كان عليه لها، ِ عن أبي الحواري: فيمن خالع( 3) زوجتَه، وأبرأَتْه م ن مالها. هل يثبت ِ ن صداقها دون ما عليه م ِ ثم رجعتْ فادّعت أنّها( 4) أبرأته م ن كلّ حقّ عليه لها. وإنّها إنّما أبرأته في ِ لها ذلك بعد إقرارها أنّها قد أبرأته م مجلس مخالعتهما؟ ن غير ِ مّا تطالبه إليه م ِ ن صداقها، ولا يبرأ م ِ فقد وقع البرآن، ويبرأ م صداقها، احتجّت( 5) بهذه الحجّة أو لم تحتجّ بها؛ حتّى يُعرّفها وتَعرف جميع ن كذا وكذا. فإذا لم يكن ذلك؛ فلا يبرأ إلّا ِ ما تبرئه منه، ويتّفقا عليه بالتّسمية م ن قبلِ التّزويج؛ لأنّ الفقهاء قالوا: ليس له أن يزداد ِ ن صداقها الذي عليه لها م ِ م عليها أكثر مما عليه لها. .« فيه » 1) في ج زيادة ) .« لا» 2) في ب زيادة ) .« نسخة: عمن خالع » 3) في ب زيادة ) .« إنما » وفي ج .« خ: إنما » 4) في ب زيادة ) .« عليه » 5) في ب زيادة ) 370 المجلد الحادي والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } قد أبرأتكَ » : أبو سعيد: في البرآن الذي لا أعلم فيه اختلافًا: إنّه يقع إذا قالت قد أبرأتُ لكِ » : فقال هو .« ن صداقي الذي عليكَ لي؛ ما أبرأتَ لي نفسي ِ م ن حقّها؛ إذا كان الحقّ الذي أبرأته ِ وسكتَ. كان هذا برآنًا، ويبرأ م .« نفسَكِ منه معروفًا. ن حقّها هكذا ؛ ما أبرأ لها نفسها، ثم احتجّت أنّها إنّما أبرأته ِ وإذا أبرأته م من درهم، وأنّها لم يسمّ لها( 2) الحقّ؟ كان لها الرّجعة في الجهالة، ويقع البرآن، ويلحقها في نفسها بالرّدّ. وقول: يقع البرآن، ولا رجعة له عليها. | :.`dCE`°ùe } ن كلّ حقّ عليك لي؛ ما ِ وقيل: في المرأة إذا قالت لزوجها: قد أبرأتكَ م أبرأتَ لي نفسي. فأبرأ لها نفسها. ثم احتجّت بالجهالة في حقّها؟ ن غير إساءة. ِ فليس لها عندي رجعة. ويبرأ من كلّ حقّ عليه لها؛ إذا كان م إذا رجعت بالجهالة، ويُشبه بعضه ؛« من حقّي » : كقولها ،« من صداقي » : وقولها .(4) ( بعضًا( 3 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« لم تسم » 2) في ب ) .« والله أعلم » 3) في أ زيادة ) ن حقّها، ولم تذكر عاجلًا ولا آجلًا. ثم رجعتْ ِ ومن جواب أبي سعيد: وإذا أَبرأتْ م » 4) في ج زيادة ) ن طريق الخلع يقع على ما كان ِ في العاجل؟ فإذا أتى اللّفظ على معنىَ ما يوجب البرآن؛ فالبرآن م ن الحقّ؛ إذا سَ . مى بذلك، ويدخل فيه معنى الجهالة في معنى الخلع، ولا تدخل الجهالة في ِ م .« معنى التّزويج. ويجوز عليها برآنها في المجهول مثل ذلك الجزء الثامن والثلاثون 371 [17] UEH ¬«.Y Oq ôJ hCG ¬«£©J .CG ..Y .BGô.dG »a .dP ¬.°TCG Eeh G.c E.«£©j .CG hCG وإن قال الزّوج لامرأته: قد أبرأتكِ؛ على أن تردّي عليّ ما أخذتِ منّي. فقالت: قد قبلتُ؟ فقد وقع الخلع( 1)، وعليها أن تردّ عليه ما أخذتْ منه؛ ولو بعد حين. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت لزوجها: قد أبرأتكَ مما أطلبك( 2) به. قال: هو قد أبرأت لكِ نفسكِ؛ إن كان معك دراهم تردّيها عليّ. وكان قد أوفاها بعضَ الصّداق، وقاما( 3) على ذلك. ثم طلب الدّراهم منها. فقالت: حتّى أجيء بها؟ قال( 4): إذا لم تكن معها دراهم في ذلك الوقت؛ حتّى يحتالها( 5)؛ فلا يقع البرآن بينهما، وذلك أنّه قال: إن كان معك دراهم؛ وإن( 6) لم يكن معها دراهم. ن حقّي ما أبرأ لي نفسي، فسكت ِ وقد عرفتُ أنّها إذا قالت: قد أبرأتُه م .« نسخة: البرآن » وفي ب زيادة .« البرآن » 1) في أ ) .« أطالبك » 2) في ب ) والمعنى: وقاما من مجلسهما. .« وأقاما » 3) في ج ) .« فقال » 4) في أ و ب ) .« تختالها » 5) في أ ) .« فإن » 6) في ج ) 372 المجلد الحادي والعشرون ما شاء الله، ثم قال: قد أبرأت لكِ نفسك مجيبًا لها كما تبرّأتِ؛ فقد وقع البرآن. وذلك مثل طلاق؛ إذا قال: أنتِ طالق؛ إن جئت بكذا( 1). فلم تجئ بذلك إلّا بعد مدّة، فالطّلاق يقع. | :.`dCE`°ùe } ومن سلّم إلى زوجته صداقها، وأراد المبارأة؟ فإنّه يقول: قد أبرأت لها نفسها؛ على أن تردّ عليّ صداقها أو شيئًا منه، على ما اتّفقا عليه . فإذا اتّفقا على ذلك؛ فهو خلع. وتقول هي: قد رددتُ عليه ما أخذتُ منه؛ على أن يبرئ لي نفسي. فإذا قال: قد قبلتُ، وأبرأ لها نفسها؛ فقد وقع الخلع، ويُحكم عليها أن تردّ عليه ما اتّفقا عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قد أبرأتُ لكِ نفسك؛ إن رددتِ عليّ مالي، أو إن أعطيتِني كذا. ففعلتْ له ذلك في المجلس؟ فمعي؛ أنّه قيل: يقع البرآن. وإن لم تفعل ذلك في المجلس؛ انهدم البرآن ن ذلك المجلس؛ على ما قيل. ِ إذا افترقا؛ ولو فعلتْ ذلك بعد مفارقتها م | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: قد أبرأتُ لك نفسك؛ على أن تعطيني مائة درهم. وكان صداقها عليه مائة درهم. فقبلتْ ذلك؟ فلا يثبت عليها زيادةٌ. وعلى هذا يقع البرآن، ويؤخذ له بأداء المائة، ويؤخذ لها بأداء حقّها. .« وكذا » 1) في ج زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 17 ] : في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا 373 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: قد أبرأت لكِ نفسك؛ على أن تعطيني كذا. فقبلتْ له؟ فقيل: يقع البرآن في الوقت، وتؤخذ له بأداء ما قبلتْ له به. وليس هذا مثل استثناء. فإن فعلت ذلك « إن أعطيتني كذا » : قوله: إن أعطيتني كذا؛ لأنّ( 1) قوله من المجلس، وإلّا لم يقع. شرط عليها؛ إذا قبلته، ويقع البرآن في المجلس ؛« على أن تعطيني » : وقولُه عندي؛ إذا افترقا على ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: قد أبرأتُ لك نفسك؛ إن أعطيتني( 2) مائتي درهم، وإنّما عليه لها مائة درهم؟ قال( 3): هذا غير الأوّل. فإن أعطته في المجلس ما استثنى؛ وقع البرآن؛ ولو ن حقّها. وإذا لم تعطه ذلك حتّى افترقا؛ انهدم البرآن. ِ كان أكثر م قلت: فيطيب له( 4) المائتان إذا أعطته؟ قال: معي؛ أنّه لا يزداد عليها، إلّا أن تُتِمّ له هي( 5) من غير تقيّة وتحلّة منه، بطيبة من نفسها، فإنّه يجوز له ذلك بعد البرآن. .« إلا أن » 1) في ج ) .« تعطيني » 2) في ج ) .« فإن » 3) في ج ) .« فتطيب له » 4) في م ) .« إلا أن يتم له ذلك » 5) في أ ) 374 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن أبرأ لها نفسها، وتردّ عليه ما أخذت منه، أو: على أن تردّ عليه ما أخذت ن ماله. وقبلتْ ذلك. وأبرأها عليه؟ ِ م فقد وقع البرآن، وتردّ عليه، وتُجبر على ذلك، وليس للرّجل إلّا ما أقرّت به المرأة مع يمينها( 1)، أو تكون مع الرّجل بيّنته على ما تدّعي، وقد وقع البرآن، أعطته شيئًا أو لم تعطه، وهو دين عليها. | :.`dCE`°ùe } ن مائة درهم، وكان عليه لها مائتا درهم؛ على أن ِ وإذا أبرأت المرأة زوجها م يعطيها كلّ شهر عشرة دراهم؛ على أن يبرئ لها نفسها. فأبرأ لها نفسها. ثم رجع فقال: لا أعطيك في كلّ شهر إلّا خمسة. فقالت: إنّما أبرأتك على أن تعطيني كلّ شهر عشرة؟ فإذا رجع( 2) عن ذلك، فأعطى مائة وخمسين، فليس لها ذلك إلّا مائة درهم الّتي اصطلحا عليها، ويُحكم لها عليه في كلّ شهر عشرة. | :.`dCE`°ùe } ن حقّي؛ ِ 3) أبو سعيد: وإذا اتّفقا على أن تعطيه ثيابًا معها. فقالت: قد أبرأته م ) ما أبرأ لي نفسي. فقال: قد أبرأتُ لها نفسها؟ فقد وقع البرآن، وتُؤمَر بالوفاء له بما وعدته أحسن، وإلّا؛ فليس عليها شيء، إلّا خلف الوعد. .« نيتها » أو نحوه. وفي م « بينتها » 1) في ج ) وصوبناها. « رجعت » 2) في الأصل ) .« الشيخ » 3) في أ زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 17 ] : في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا 375 | :.`dCE`°ùe } ن الطّعام والثّياب، ثم افترقا قبل الجواز. ِ أبو الحواري: فإن أرى إليها شيئًا م هل يسعها أن لا تردّ عليه؛ إذا لم يطلب إليها؟ ن نصف صداقها الآجل والعاجل( 1)؛ لم يسعها أن تأخذ ِ فإذا صار إليها أكثرُ م الفضل على النّصف، إلّا أن تستأذنه، أو يشترطه الزّوج عند البرآن. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: فإن اصطلحا على ثلاثين درهمًا، وعليه لها مائة درهم ن جميع حقّي؛ ما أبرأت لي نفسي، إلّا هذه ِ وعشر نخلات. فقالت: قد أبرأتك م الثّلاثين درهمًا. وإن لم تعطيني هذه الثّلاثين؛ رجعت في حقّي كلّه. واصطلحا على ذلك، ولم يعطها حتّى انقضت عدّتها، وطلبتْ الحقّ كلّه؟ ن حين ما طلبت إليه؛ ِ فقال: إن كان أعطاها الثّلاثين الّتي اصطلحا عليها م ن حين ما طلبت، ِ فقد تم الصّلح، وهي أملك بنفسها. وإن كان لم يعطها م ورجعت المرأة في حقّها؛ كان لها ذلك. فإن كانت قد فرطت( 2) عدّتها؛ أخذت حقّها( 3) كاملًا، وهي أملك بنفسها. وإن لم تكن فرطت عدّتها؛ كانت تطليقة وهو أملك( 4) برجعتها. | :.`dCE`°ùe } ن مالي؛ ما أبرأتَ لي نفسي. فقال الزّوج: قد ِ أبو سعيد: إن قالتْ: قد أبرأتكَ م أبرأتُ لكِ نفسك؛ إن رددتِ عليّ الذي عندك لي، أو: على أن تردّي ما عندك لي؟ .« العاجل والآجل » 1) في ج ) 2) أي: انتهت. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وهي أملك » وفي ب .« وهي أملك بنفسها » 4) في أ ) 376 المجلد الحادي والعشرون ن مالي عليك؛ ِ فعندي أو وجدت، أو حفظت ؛ إذا قالت له: قد أبرأتك م على أن تبرئ لي نفسي أو ما أبرأت لي نفسي. فقال: قد أبرأت لك نفسك؛ إن رددتِ عليّ كلّ شيء عندك لي، أو كذا وكذا؛ إنّها إن ردّت إليه ذلك الذي ( اشترطه في المجلس؛ برئت، وإن افترقا قبل الرّدّ؛ فالبرآن لا يقع. وهذا إذا( 1 اشترط عليها ذلك، وهو له عليها، أو هو مما أنقدها( 2) إيّاه، ولم يكن هو قصد بهذا البرآنِ إلى برآن الطّلاق. فإن كان هذا الشّيء مما يلزمها ردّه، أو مما يجوز له أن يشترطه عليها عند البرآن، فلم تردّه حتّى افترقا؛ فلا يقع البرآن على هذا. وإن لم يكن معها له شيء مما يلزمها أن تردّه؛ وقع البرآن. وأمّا إن أنكرت في المجلس أن ليس له عليها شيء، ولا قِبَلها له ذلك؛ فحُكم البرآن يقع في الظّاهر. فإن كان كما تقول هي؛ فهو في الظّاهر والباطن. وإن لم يكن كما تقول؛ فلا يحلّ لها ذلك، وهي زوجته فيما بينها وبين الله، محكوم عليه( 3) بالبرآن؛ لأنّه اشترط ما لا يجوز له أن يشترطه في الحكم في أمر الخلع. وإن هي أقرّت له بذلك، وقالت: إنّها تردّ عليه، وقبلتْ له في( 4) المجلس، ن حينه، وليس عليها أن تردّ ِ وكان ذلك مما لا يثبت له عليها( 5)؛ وقع الخلع م عليه شيئًا إلّا ما كان له( 6)، وذلك في السّريرة ليس عليها( 7)، ويقع الخلع في السّريرة، ولا يقع في الظّاهر إذا لم تَردّ عليه الذي أقرّت له به في المجلس. .« وهذا الشرط إذا » وفي ج .« وهذا الذي » 1) في ب ) .« نقدها » 2) في ج ) .« عليها » وفي ج .« نسخة: عليها » 3) في ب زيادة ) .« ذلك » 4) في أ زيادة ) .« عليها له » وفي ج .« لها عليها له » 5) في أ ) .« ذلك » 6) في ب زيادة ) ناقصة من ب. « ليس عليها » ( 7) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 17 ] : في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا 377 وإن كان مما( 1) عليها ردّه؛ فلا يقع برآن في الظّاهر ولا في السّريرة، إلّا أن تردّ عليه ذلك في مجلس البرآن. وإن افترقا ولم تردّ عليه شيئًا، ثم ادّعت وقوع( 2) البرآن؟ فإن كان الذي اشترطه ليس مما يثبت عليها، وأنكرت ذلك؛ لم يقع برآن في الحكم في الظّاهر، إلّا أن تُصِ . ح هي أنّ ذلك مما يقع دونه البرآن؛ لأنّها ن المجلس ولم تردّ شيئًا، ولا يقع البرآن إلّا في المجلس. فإن كان ِ خرجت م كما تقول هي؛ فقد وقع البرآن في السّريرة، ويُحكم عليها بأنّها زوجته. وكذلك هو إن علم أنّ ذلك الذي اشترطه عليها لا يلزمها ردّه، ولا يثبت عليها؛ فلا يحلّ له، وقد بانت منه في السّريرة. والله أعلم. .« ما، نسخة: مما » 1) في أ ) .« وقع » 2) في ج ) 378 المجلد الحادي والعشرون [18] UEH .BGô.dG »a .dEcƒdG (1)»a تقول في ذلك: قد جعلتكَ وكيلي في خلع زوجتي فلانة بنت فلان؛ على أن ن صداقها بريئًا. ويقول الوكيل: قد قبلتُ. ِ أكون م ن زوجها؛ فإنّها تقول: قد جعلتكَ وكيلي في ِ وإن وكّلت المرأة في خلعها م ن صداقي الذي( 2) عليه، وهو ِ ن زوجي فلان، وعلى أنّ لك أن تبرئه م ِ خلعي م كذا. ويقول هو: قد قبلتُ. | :.`dCE`°ùe } ن ثلث ِ وإذا وكّل رجل رجلًا في طلاق زوجته، وقال له: كلّما أبرأَتْني م صداقها؛ طل.قها( 3) واحدة. ن شيء من الصّداق، فطل.قها واحدة؛ فذلك خلع. وهي أملك ِ فإذا أبرأته م .( ن بعدُ( 4 ِ بنفسها، ولا يلحقها الطّلاق م 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فطلّقها » وفي ج .« نسخة: فطلّقها » 3) في ب زيادة ) .« بعده » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 18 ] : في الوكالة في البرآن 379 | :.`dCE`°ùe } ومَن وكّل رجلًا في مبارأة زوجته. فلمّا( 1) أعلمه الوكيل أنّه بارأها. هل يثبت عليه قول الوكيل؟ قال: القول قول الوكيل، وهو حجّة عليه في ذلك، ولا بيّنة عليه في ذلك. وقوله: يجزئ؛ ولو رجع الزّوج في( 2) حين ما قال الوكيل له ذلك؛ ولو كان مجيبًا له بالقول. | :.`dCE`°ùe } ن زوجها في برأتها( 3). وأنكر ِ وإذا بارأت المرأة زوجها مَن ادّعى الوكالة م الزّوج أنّه لم يوكّل في برأتها؟ فإذا لم يُصِحّ( 4) ذلك ببيّنة أو بإقرار( 5)؛ فلا يجوز قوله ودعواه عليه. .« فما » 1) في ج ) .« من » 2) في ج ) .« برآنها » 3) في ج ) 4) أي: الوكيل. ) ن الزوج أنّه وكّله. ِ أي: أو بإقرار م .« إقرار » 5) في أ ) 380 المجلد الحادي والعشرون [19] UEH (1)¬à.HG êh.d .dGƒdG .BGôHh .«q .°üq dG .BGôH »a ن ذلك ِ المختصر( 2): وبرآن الصّبيّة لا يثبت عليها، والح . ق لها، ويلزم الزّوجَ م ن أجل الطّلاق. وإن قال: قد أبرأتُ لها نفسها، أو أبرأتها بالطّلاق؛ ِ ما ألزم نفسه م لزمه الطّلاق، والح . ق عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان قال: قد أبرأتُ لها نفسها؛ إن بَرِئْتُ، أو إذا برئت، أو ما برئت؟ ( فإنّه لا يقع برآن؛ حتّى تبلغ، فتت . م البرآن أو تنقضه، أو تتمّ التّزويج أو تفسده( 3 وتغيّره. والحكم في ذلك إلى حدّ بلوغها موقوف، ولها التّغيير في التّزويج والبرآن بعد البلوغ. | :.`dCE`°ùe } فإن ضمن له ضامن بما يلزمه، وأبرأ لها نفسها برآنًا يقع في الحكم؛ وقع الطّلاق. والح . ق عليه للزوّجة، ويرجع هو على من ضمن له بذلك يأخذه منه كما ضمن. والله أعلم. .« لزوجة ابنه » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« تنقضه » 3) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 19 ] : في برآن الصّبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته 381 | :.`dCE`°ùe } سألتُ أبا عبد الله محمّد بن إبراهيم في برآن الوالد لزوج ابنته، كانت بالغًا أو غير بالغ؟ فقال: فيه اختلاف: فقيل: جائز، ويقع البرآن. وقيل: يكون تطليقة، وعلى الزّوج الصّداق. وهو رأيه. وأمّا الأمّ إذا أبرأ الزّوج ابنتها، كانت بالغًا أو غير بالغ؛ تكون بمنزلة تطليقة؛ ن نفسه، ولا تكون( 1) بمنزلة الأب. ِ لأنّ الزّوج متبرّع م | :.`dCE`°ùe } زعم ابن المعلّا أنّ الجارية إذا حملت( 2) الزّوج؛ يجوز نكاحها وصلحها في صداقها وخلعها. ورواه عن الرّبيع. | :.`dCE`°ùe } وإن( 3) كان برآن الرّجل لزوجته الصّبيّة برآنَ الشّريطة( 4)؛ فهو موقوف، ولا يجوز تزويجها؛ حتّى تبلغ. وإذا( 5) كان برآن الطّلاق؛ جاز. وإذا لم تُتمّ البرآن، وقد دخل بها؛ فقد( 6) حرمت عليه. 1) أي: الأمّ التي بارأت زوج ابنتها. ) ناقصة من أ. « إذا حملت » ( 2) .« وإذا » 3) في ب ) 4) أي: برآنًا مقابل شيء يأخذه منها. ) .« وإن » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من ج. ) 382 المجلد الحادي والعشرون وقيل: لا تحرم عليه، ولا تكون الرّجعة إلّا بنكاح جديد. قال: والأوّل أكثر. ويُروى ذلك عن محمّد بن محبوب. ومَن قال بالإجازة؛ موسى بن عليّ رحمه( 1) الله . ؟( وقيل: إذا وقع البرآن على غير شريطة، وإنّما هو برآن قطع(ٍ 2 فقول: يقع موقع الطّلاق، ويملك رجعتها في العدّة يوقف عليه( 3)؛ إن كان دخل بها، وأراد مراجعتها، ولها حقّها. ن حقّها؛ حتّى ِ وقول: إنّه( 4) موقوف، ولا سبيل له عليها بمراجعة، ولا يبرأ م تبلغ. فإن أتَمّت( 5) النّكاح والبرآن؛ كان برآنًا. وإن أَتَمّت النّكاح، ولم تُتمّ البرآن؛ كان حينئذ له عليها الرّجعة؛ إن كانت في العدّة. وإن كانت العدّة قد انقضت؛ فلا سبيل له عليها، إلّا بنكاح جديد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: في جارية تزوّجت قبل أن تبلغ. ثم تباريا؟ فإذا بلغت؛ فإن أتَمّت البرآن؛ تم. وإن لم تتمّه وأتمت التّزويج؛ فلها نصف صداقها؛ ما لم يكن دخل بها أو نظر أو مسّ بيده أو بفرجه. فإن فعل؛ فلها صداقها تامّ. وإن بلغت ولم تتمّ التّزويج؛ فالعقدة منفسخة. وإن كان قد دخل بها، وتباريا؟ فإذا بلغت؛ فهي امرأته إذا أتَمّت التّزويج ولم تتمّ البرآن. ن حقّها. رجع. ِ قال المصنّف: وهذا عندي إذا أبرأها برآنَ الشّريطة؛ إن برئ م .« رحمهم » 1) في ب ) ن غير شرط. ِ 2 ) أي: برآن انفصال وفقط. أي: برآن الطلاق م ) .« في العدة فوقف » 3) في أ ) .« نسخة: إنّها » 4) في ب زيادة ) 5) أي: حين تبلغ. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 19 ] : في برآن الصّبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته 383 ن حقّها. ثم بلغت، فأتمت التّزويج، ِ وإن كان أبرأ لها نفسها؛ ما أبرأته م ولم تتمّ البرآن؟ فإن كانت في العدّة؛ فهو يملك رجعتها. وإن انقضت العدّة قبل البلوغ، فلمّا بلغت لم تتمّ البرآن؟ فعليه صداقها، وقد بانت بتطليقة، ولا يملك رجعتها إلّا بتزويج جديد. ن حقّها، وقد دخل بها؟ ِ وإن كان أبرأ لها نفسها ما برئَ م فإن انقضت عدّتها، وتزوّجت، ثم بلغت، فأتَمّت التّزويج الأوّل، ولم تتمّ البرآن؟ فإن أتَمّت التّزويج الأخير؛ فهو تمام( 1) للبرآن الأوّل( 2)، وليس على الزّوج الأوّل لها شيء. وإن لم تتمّ التّزويج المؤخّر، وأتَمّت الأوّل، ولم تتمّ البرآن؛ .( فهي امرأة الأوّل، وعليه صداقها. فإن كان الآخر دخل بها؛ فعليه صداقها تا . ما( 3 وإن لم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها عليه. | :.`dCE`°ùe } ن الحقّ، وضمن له به إن غيّرت، ثم ِ في الصّبيّة إذا( 4) أبرأها وأبرأه أبوها م ردّها، ثم بارأها ثانية، وضمن الأب، ثم تباريا في الثّالثة، وهم مقرّون ببلوغها؟ فإن كان جاز بها، ثم أبرأها، ثم ردّها ثم أبرأها( 5)؛ فقد مضت تطليقتان، ثم ردّها ثالثة، ثم أبرأها قبل البلوغ أو بعده، وضمن الأب؛ فقد بانت بثلاث تطليقات، ولا رجعة بينهما حتّى تنكح زوجًا غيره. .« تام » 1) في ب ) ناقصة من أ. « ولم تتمّ البرآن؟ فإن أتَمّت التّزويج الأخير؛ فهو تمام للبرآن الأوّل » ( 2) 3 ) وهي في هذا زوجة للأول، وإنّما على الثاني صداقها أيضًا؛ لأنّه دخل بها. ) .« نسخة: فإذا » 4) في ب زيادة ) ناقصة من ج. « ثم أبرأها » ( 5) 384 المجلد الحادي والعشرون فإن رجعت في صداقها؛ كان لها صداقها في البُرْأَتَين الأُولَتَين، ويلحق الزّوج أباها. وقد قالوا: ليس لها أن تغرم أباها. وإن لم يكن جاز ولا نظر ولا مسّ؛ فلها بكلّ برآن نصف الصّداق. فإذا راجعها قبل البلوغ، ثم وَطِئَها؛ فقد حرمت عليه ؛( أبدًا، إلّا أن يكون بنكاح جديد؛ فلا تحرم. وأمّا البرآن الثّالث؛ فإذا كان برأيها( 1 فهو تامّ. | :.`dCE`°ùe } وإن وَطِئَ زوجتَه الصّبيّة بعد برآن الشّريطة، وبلغت فأتمت( 2) التّزويج، ولم تتمّ البرآن؟ ن وطئها هذا حرجٌ، ولا أقوى على تحريمه. ِ ففي نفسي م وإن تزوّجها تزويجًا ثانيًا بعد برآن الشّريطة؛ فكلّ ذلك موقوف حتّى تبلغَ، وتت . م ذلك أو تنقضَه. فإن كان قد جاز بها، ثم أبرأته وأبراها( 3) برآنَ شريطة( 4)، ثم عاودها بعد مع شاهدين؟ فعلى ما وصفنا؛ فهو( 5) موقوف حتّى تبلغ. وإن كان لم يجز بها، وأبرأته، وأبرأها؟ فذلك موقوف على التّزويج الأوّل، ولا يطؤُها، وليس له ردّها إلّا بتزويج جديد، ويكون ذلك موقوفًا كالتّزويج الأوّل. فإن أتَمّت التّزويج والبرآن؛ فقد .« بارأها » 1) في ب ) .« فبلغت وأتمت » 2) في ج ) .« فأبرأها » 3) في ب ) .« شرط » وفي ج .« الشريطة، نسخة: شرط » 4) في ب ) .« فعلى ما وصفت » 5) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 19 ] : في برآن الصّبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته 385 وقع البرآن. وإن لم تُتمّ التّزويج؛ انفسخ التّزويج. وإن أتَمّت التّزويج ولم تتمّ البرآن؛ فهي زوجته؛ إذا كان البرآن بشرط. وإن كان بغير شرط؛ فإن أتَمّت التّزويج؛ وقع الطّلاق. وإن كانت( 1) بعد في عدّة( 2)؛ فعلى قول مَن يجيز له الرّجوع إليها ردّها مع شاهدين. وإن كانت عدّتها قد فرطت، فلا( 3) يكون ذلك له( 4) إلّا عن رأيها بتزويج جديد. وإن كان لم يجز بها؛ فلا عدّة عليها. وإن كان أبرأها بغير شرط برآن طلاق( 5)، وقد جاز بها، ثم عاد وَطِئَها بعد برآن الطّلاق وهي بعدُ صبيّة؛ فقد فسدت عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن أبرأها برآن شريطة، فتزوّجت غيره، وظنّوه جائزًا؟ فذلك أيضًا موقوف. فإذا بلغت؛ فإن رضيت بالتّزويج الأوّل، وأتَمّت البرآن، وكان دخل بها، وقد انقضت عدّتها قبل تزويج الثّاني؛ فإن أتمت التّزويج الثّاني؛ كان الثّاني زوجها على ذلك النّكاح. وإن أتمت الأوّل، ولم تتمّ البرآن؛ كان الأوّل زوجها. فإن كان الثّاني دخل بها؛ انفسخ نكاحه، ولها عليه صداقها بالوطء، ( ولا تحلّ له من بعدُ؛ لأنّه وَطِئَها وهي زوجة غيره لَمّا رضيت بالأوّل الآن( 6 زوجَها. وإن لم ترض بالأوّل؛ انفسخ نكاحه وبرأته. فإن كان دخل بها؛ فلها صداقها. وإن لم يدخل بها؛ فلا شيء لها( 7) عليه. .« كان » 1) في أ ) .« فإن كانت بعد في العدة » 2) في ج ) .« ولا » 3) في ب و ج ) 4) ناقصة من ب و ج. ) .« بغير شرط ببرآن الطلاق » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من ب. ) 386 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن لم يكن الأوّل دخل بها، وأبرأها برآن شريطة، ثم تزوّجت غيره؟ فإن بلغت وأتَمّت التّزويج، ولم ترض بالبرآن؛ كانت زوجتَه، وعليه صداقها. وإن لم ترض بالتّزويج؛ انفسخ هو والبرآن، ولا شيء لها عليه. فإن رضيت بالتّزويج الثّاني؛ كان زوجها على ذلك النّكاح. وإن لم ترض به؛ انفسخ. وإن دخل بها؛ فلها صداقها، وإلّا؛ فلا شيء لها. | :.`dCE`°ùe } فإن مات أحد الزّوجين وهي صبيّة؟ ن التّوقيف. فإذا بلغت؛ فإن رضيت بالأوّل ِ فأحكامها على ما وصفنا م وكان هو الميّت فإن رضيت بالتّزويج وأتَمّت البرآن؛ فلا صداق لها ولا ميراث لها( 1)، وعليها عدّة المطلّقة منه. وإن أتَمّت التّزويج ولم تتمّ البرآن؛ كان لها صداقها، ولها الميراث منه، وعليها يمين بالله أن( 2) لو كان ح . يا لرضيت به زوجًا إن طلب الورثة يمينها في ذلك، ثم لها الميراث والصّداق، كان دخل بها أو لم يدخل بها، وعليها عدّة المتوفّى( 3) عنها زوجها. وإن كان الثّاني هو الميّت؛ فإن رضيت بالتزويج( 4) الأوّل؛ انفسخ عنها نكاح الثّاني، ولا ميراث لها منه، ولها الصّداق؛ إن كان دخل بها. وإن لم تُتمّ( 5)التّزويج الأوّل ورضيت بالثّاني زوجًا؛ كان لها الصّداق في ماله، دخل بها أو لم يدخل، ولها الميراث مع يمينها، وعليها عدّة الوفاة. وإن لم ترض 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) لكن هذا الفعل يُبنى للمجهول لا للمعلوم. .« المتوفّي » 3) في أ و ب ) .« النكاح » وفي ب و ج .« نسخة: النكاح » 4) في أ زيادة ) .« النكاح، نسخة » 5) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 19 ] : في برآن الصّبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته 387 بالتّزويج الثّاني ولا بالأوّل( 1)؛ فلها على الدّاخل بها منهما الصّداق، ولا عدّة عليها منهما. | :(2).`dCE`°ùe } وإن دخلا بها جميعًا، ولم ترض بهما جميعًا؛ كان لها الصّداق، عليهما ن الوفاة. ِ ن الحيّ؛ لأنّه لا عدّة عليها م ِ صداقان( 3)، وعليها عدّة المطلّقة م ن حين ما بلغت ولم ترض بهما زوجًا( 4)؛ كان عليها عدّة ِ وفي موضع: م المطلّقة منهما، استبراءً لرحمها منهما جميعًا. أبو سعيد: في اليتيمة تُزوّج بزوج، ثم يُبرئها وتُبرئه؟ فتزويج الصّبيّة على ما جاء من الاختلاف موقوف، كانت صغيرة أو كبيرة؛ ما لم تبلغ، زوّجها والدها أو غيره من الأولياء ممن هو لها وليّ في التّزويج. فإذا بلغت؛ فإن رضيت بالتّزويج؛ ثبت، وإن لم ترض به؛ انفسخ بغير طلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّقها؛ وقد كان دخل بها؟ وقع الطّلاق عليها في ظاهر الحكم في إباحة فرجها للأزواج على توقيف منه في الأصل إلى بلوغها. فإن بلغت وقد كان طلّقها؛ فإن رضيت بالتّزويج؛ وقع الطّلاق، ولها صداقها إن دخل بها. وإن لم ترض؛ فلها صداقها للوطء، وانفسخ النّكاح بلا طلاق، طلّقها واحدة أو ثلاثًا. .« الأول ولا بالثاني » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) زيادة من أ. « عليهما صداقان » ( 3) .« زوجين لها » 4) في ج ) 388 المجلد الحادي والعشرون وإن لم يكن دخل بها؛ فطلّقها؟ فالطّلاق موقوف لتوقيف النّكاح، ولها أن تزوّج. فإذا بلغت؛ وقد طلّقها قبل الدّخول؛ فإن رضيت بالتّزويج؛ كان لها نصف الصّداق، ولا عدّة عليها، ووقع الطّلاق. وإن لم ترض؛ بانت بغير طلاق، ولا شيء لها. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلّقها بعد الدّخول؛ فعدّتها ثلاثة أشهر، وله أن يراجعها في العدّة. ويكون التّزويج والطّلاق والمراجعة كلّه موقوفًا إلى بلوغها. فإن رضيت بالتّزويج؛ وقع الطّلاق. وإن لم ترض به؛ بانت بغير طلاق، وكان عليه صداقها بالوطء؛ صداقٌ واحد؛ لأنّه راجعها بال . س . نة. | :.`dCE`°ùe } وإن أبرئ لها نفسها برآنَ الطّلاق، وهي أن تبرئه ويبرئ لها نفسها ولا ؟« إن برئ » أو « ما برأ من حقّها » : يشترط فقيل: يكون طلاقًا، ويقع من حينه؛ لأنّها ليس لها ملك في حقّها، ولا رضى بالبرآن، وقد أوقع هو البرآن عليها، فوقع على غير عوض. فهو طلاق يملك فيه رجعتها؛ لأنّ الخلع على غير حقّ طلاقٌ على قول. فإن كان قد دخل بها وهي صبيّة، ثم أبرأها هذا البرآن؛ كان له مراجعتُها في العدّة؛ على قول. ثم أحكامها كالمطلّقة، إلّا في وجه واحد؛ فإنّه يكون موقوفًا الطّلاق والتّزويج والمراجعة. فإذا بلغت؛ فإن رضيت بالتّزويج، وأتَمّت البرآن؛ وقع عليها الطلاق، وكانت زوجته، ولا حقّ لها. وإن أتَمّت التّزويج، ولم ترض بالبرآن؛ وقع عليها الطّلاق على هذا القول ، وكان لها حقّها عليه، وكانت ن الطلاق، والصداق عليه. ِ زوجتَه فيما بقي م الجزء الثامن والثلاثون باب [ 19 ] : في برآن الصّبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته 389 وقول: التّزويج موقوف، والبرآن موقوف، ولا رجعة له عليها؛ لأنّه برآن موقوف لها عليه فيه الخيار. فإذا بلغت؛ فإن أتَمّتهما؛ وقع البرآن، ولا رجعة له عليها( 1). وإن لم ترض بالتّزويج؛ بانت بغير طلاق. وإن رضيت بالتّزويج، ولم ترض بالبرآن؛ كان له عليها الرّجعة؛ إن كانت في العدّة. وإن لم يدركها في العدّة؛ فقد مضى أحكام البرآن، ولا رجعة له عليها؛ على ذلك القول. | :.`dCE`°ùe } ن حقّها، أو ِ وإن أبرأها برآن الشّريطة؛ وهو( 2) أن يُبرئ لها نفسها ما برئ م ؟( إن برئ( 3) من حقّها( 4 فهذا برآن موقوف على كلّ حال، لا نعلم فيه اختلافًا، وليس لها أن تزوّج، ولا له أن يَطَأَهَا؛ حتّى تبلغ. فإذا أتَمّتهما؛ وقع عليها البرآن بتطليقة. وإن أتَمّت النّكاح، ولم تُتمّ البرآن؛ كانت زوجتَه، ولا يقع طلاق. وإن لم تُتمّ النّكاح؛ بانت بغير برآن ولا طلاق. فإن دخل بها؛ فلها حقّها. وإن لم يدخل بها؛ فلا شيء عليه. وإن أتَمّت النّكاح، ولم تُت . م البرآن؛ كانت زوجتَه. والله أعلم. .« لها عليه » 1) في ب ) .« فهو » 2) في م ) .« تبرأ » 3) في ج ) .« إن تبرئ منه » وفي ج .« إن برئ من حقّها، خ: منه » 4) في ب ) 390 المجلد الحادي والعشرون [20] UEH .`en Cn’G .BGô`H »a فإن بارأ زوجته وكانت أمة كما تبرئ الحرّة زوجها؟ ن حقّها، إلّا أن يبرئه ِ فإذا أراد بذلك برآن الطّلاق؛ وقع الطّلاق، ولا يبرأ م ن حقّها. ِ س . يدُها م وفي قول أصحابنا: إنّه يملك الرّجعة؛ إذا لم يتمّ السّيّد البرآن. ن الحقّ، إلّا بإتمام( 1) سيّدها. ِ ويخرج أنّه لا يملك الرّجعة، ولا يبرأ م ن حقّها؟ ِ ن غير أن تُبرئه( 3) م ِ ن حقّها م ِ قلت: فإن أتَمّ السّيّد البُرْآن؛ يبرأ ( 2) م مّا يثبت على المرأة ِ قال: إذا أتَمّ ذلك؛ ثبت عليه في الحكم؛ إذا كان ذلك م أن لو كانت حرّة. فإن أتَمّ السّيّد البرآن، فاتّفق الزّوج والأَمَة على الرّجعة بغير رأي السّيّد؛ فلا يبين لي ذلك؛ لأنّها لا تملك ذلك. .« بتمام » 1) في أ و ج ) .« برئ » وفي ج .« تبرئ » 2) في أ ) .« يبرئه » 3) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون 391 [21] UEH .Gô.°qùdGh .éYC’Gh .ƒ.é.dGh .ôn ..dG ™.No »a وخُلع المجنونة لا يجوز إلّا بِبُرْآن الأولياء. وقال أبو المنذر بشير: وإذا كَرهت المرأة زوجها، فاختلعت منه؟ فلا بأس. لعلّه يعني الصّحيحة. | :.`dCE`°ùe } والمكرَه على الخلع لا يصلح خلعه؛ لعدم النّيّة منه على ذلك. ن الضّياء: ومُختَلف في خلع السّكران والمكرَه. فأجازه قوم، ولم يجزه ِ م آخرون. مّا ِ ومن كتاب محمّد بن محبوب: وسألتَ عن سكرانٍ أبرأ امرأته، وأبرأته م على ظهره، أهو بمنزلة المتبرّع بالطّلاق؟ فنحن نراه بمنزلة المتبرّع بالطّلاق، يلزمه برآنه. وقد وجدنا ذلك في .( الأثر( 1 مّا على ظهره، أهو ِ ومن كتاب محمّد بن محبوب: وسألتَ عن سكرانٍ أبرأ امرأته، وأبرأته م » (1) بمنزلة المتبرّع بالطّلاق؟ فنحن نراه بمنزلة المتبرّع بالطّلاق، يلزمه برآنه. وقد وجدنا ذلك في زيادة من ج. « الأثر 392 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن حقّها بالإيماء، وعُقِل( 1) ذلك منها. هل ِ في العجماء إذا أبرأت زوجها م يقع البرآن، ويبرأُ من حقّها؟ ن حقّها على الإيماء، ِ قال: فالجائز إذا عقل ذلك منها؛ وقع بُرْآنُها، ويبرأ م ويُشترط عليه أنّكَ قد أبرأت لها نفسها على هذا الصّلح بُرآن الطّلاق. فإذا قال: نعم؛ وقع البُرْآن. وإن تكلّمت يومًا، واحتجّت في حقّها بحجّة؛ نُظِر فيها، وكان لها حجّتها في الحكم. .« وغفل » 1) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون 393 [22] UEH (1).dP »a .«q .q dGh ¬ahôMh ¬XE.dCGh A.jE’G I.q e »a [ 9 :. [البقرة: 226 87 6 5 4 3 2 قال الله تعالى: . 1 الآية. والإيلاء هو الألية باليمين. يقال: ائتلى يأتلي ائتلاء؛ إذا حلف. النور: 22 ]. معناه: ] . M L K J I H . :( قال الله تعالى( 2 لا تحلفوا. يُقال: نَزَلَت في أبي بكر لَمّا حلف لا ينفق على مسطح( 3)؛ لَمّا قذف عائشة. ويُقال: ما ألوت جهدًا، وما ائتليت، أي: ما قصّرت. .( ويقال: لا يأتليني صاحبي. أي: لا يوافقني( 4 فهذا الحرف ينصرف لثلاثة أوجه. والمؤتلي؛ الذي لا يدع جهده. ناقصة من أ. « والنية في ذلك » ( 1) 2 ) ناقصة من ب. ) .« مصطح » 3) في أ و ب و ج ) .« يرافقني » 4) في ب ) 394 المجلد الحادي والعشرون قال امرؤ القيس: ( ألا ربّ خصم فيك ألوى رددتُه نصيح على تَعذَالهِِ غيرِ مؤتَلِي( 1 أي: غير تارك لجهده. والألوى؛ الشّديد الخصومة. | :.`dCE`°ùe } والإيلاء: هو أن يحلف الرّجل يمينًا بحجّ أو بطلاق( 2) أو عتاق أو بالله أو ن الأيمان الّتي تردعه عن وطء زوجته. ِ بالصّدقة أو بغير ذلك م | :.`dCE`°ùe } .(3)« أنّ كلّ يمين منعت جماعًا؛ فهي إيلاء » : وعن ابن عبّاس ومَن كانت امرأتُه مرضعًا، فخاف على ولده، فحلف لا يقربها حتّى يشبّ ولده. فإن مضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. ولكن إن اعتزلها على غير يمين؛ حتّى تفصل ولدها؛ لم يدخل عليه إيلاء. قال غيره: وعن( 4) عليّ: إنّه إذا أراد بذلك صلاحًا( 5) لابنه؛ فلا إيلاء عليه؛ لأنّه لم يقصد إلى ترك الوطء، وإنّما قصد إلى صلاح( 6) الصّبيّ. 1 ) أي: ربّ شخص جاء يخاصمني ويلومني في مودتي لك، وينصحني ولا يألو في ذلك، لكني ) رددته، ولم أنتصح بكلامه. .« نسخة: طلاق » 2) في ب زيادة ) 3) أخرجه البيهقي منسوبًا إلى بعض الصحابة والتابعين: منهم ابن عباس والحسن وإبراهيم والشعبي. ) . السنن الصغير للبيهقي كتاب الإيلاء، حديث: 2131 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإيلاء، باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة . أشهر حديث: 14228 4 ) ناقصة من أ. ) .« إصلاحًا » 5) في ج ) .« إصلاح » 6) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 395 وكذلك لو هجرها، وترك جماعها، غضبًا عليها( 1)؛ لم يدخل عليه إيلاء. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال: إن وَطِئَ امرأته( 2)؛ فهو مجوسيّ أو نصرانيّ أو يهوديّ. فلم يَطَأْهَا حتّى خلت أربعة أشهر؟ فقد بانت بالإيلاء؛ لأنّ كلّ يمين منعت الجماع؛ فهي إيلاء. 3)وكذلك إن قال: إن وطئتكِ؛ فغلامي حرّ. ) | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لامرأته: وبيت الله لا يجامعها. فيتركها أربعة أشهر؟ فعن محمود بن نصر إلى موسى بن عليّ: إنّ الإيلاء داخل( 4) عليه لقوله: وبيت الله. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليه الهدي ونوى أنّه يُهديه إلى موضع الهدي ؛ أنّه لا يطلب إلى زوجته المباشرة. فلم يباشرها حتّى مضت أربعة أشهر، ثم وَطِئَها. قال أبو عبد الله: إنّها قد بانت بالإيلاء، ولزمه لها صداق ثاني بوطئه إيّاها بعد أن بانت بالإيلاء؛ ولو تابعته ولم يُعلمها أنّها قد بانت بالإيلاء( 5). ويلزمه الهدي( 6)؛ ثمن شاة تذبح( 7) بمكّة. 1 ) أي: دون أن يحلف. ) .« من وطئ امرأته » وفي ج .« إن وطئ زوجته » 2) في أ ) .« مسألة » 3) في ب زيادة ) .« دخل » 4) في ج ) ناقصة من أ. « ولو تابعته ولم يُعلمها أنّها قد بانت بالإيلاء » ( 5) .« يهدي » 6) في ب ) .« ويلزمه هدي بمن شاء يذبح » 7) في أ ) 396 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } « إن شاء الله » ومَن حلف بالله لا يطأ( 1)، أو يمينًا( 2) غير الطّلاق والظّهار، واستثنى متّصلًا بكلامه في اليمين؟ إنّ الاستثناء ينفع( 3) في هذا، ولا يلزمه إيلاء. | :.`dCE`°ùe } نِْث. والإيلاء حُكمان: حُكْمُ البِ . ر، وحُكْمُ الْحَ فحكم الحنث؛ إذا قال لامرأته: والله لا أقربنّك( 4). ثم قربها؛ لزمه الحنث، ولا شيء عليه غير الكفّارة. وحكم البرّ؛ إذا قال: والله لا أقربنّك( 5)، ولا أجامعك. فتركها أربعة أشهر؛ بانت. وهو حكم البرّ، وبانت بالتّطليقة. وإن قال: إن لم أخرج إلى صُحَار، فامرأتي طالق ثلاثًا. فمات قبل أن يخرج؟ قال: يتوارثان؛ ما لم تخلُ أربعة أشهر. | :.`dCE`°ùe } واختُلف فيمن يُوليِ قبل الدّخول: فقول: يكون إيلاء. .« يطأها » 1) في أ ) كذا في ب، ثم عدّلها. .« يمين » 2) في ج ) .« خ: يقع » 3) في ب زيادة ) .« أقربك » 4) في ب ) .« أقربك » 5) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 397 وقول: لا يكون إيلاء. وقول: إذا لم يوفها عاجلها، ولم يقدر عليه؛ فلا إيلاء عليه. وإن كان يقدر عليه، ولم يعطها إيّاه، ولم تُمكّنه( 1) من الدّخول إلّا بتسليمه( 2)؛ خيف عليه الإيلاء. ( وإن أمكنته من الدّخول ولو لم يسلّم ، فتركها أربعة أشهر؛ دخل عليه( 3 .( بالإيلاء( 4 فإن قال: قطع الله يده؛ إن جامع زوجته. فتركها أربعة أشهر؛ فلا إيلاء عليه. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الإيلاء قبل التّزويج: .( فقول: يكون مؤليًا( 5 وقول: لا يكون مؤليًا. | :.`dCE`°ùe } ن أربع نسوة يمينًا واحدة؛ فهي كفّارة واحدة، وعليه أن يفي ِ ومَن آلى م إليهنّ جميعًا. ن كلّ واحدة منهنّ؛ فعليه أربعة أيمان. ِ وإن فرّق( 6) أيمانه، وآلى م .« يمكنه » 1) في أ ) .« يمكنه نسخة: تمكن من الدخول إلّا بتسليم » 2) في ب ) .« أشهر؛ بانت » 3) في ج ) .« وإن أمكنته من الدّخول ولو لم يسلّم ، فتركها أربعة أشهر؛ دخل عليه بالإيلاء » 4) في ب تكرار ) 5 ) في جميع النسخ: مُولٍ. كذا في جميع ما يأتي، أبدلت الواو همزة. ) .« بين » 6) في ج زيادة ) 398 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن أمته الّتي يطؤُها؛ فله وطؤها، ويكفّر يمينه. وليس الأَمَة كالحرّة. ِ ومَن آلى م | :.`dCE`°ùe } ومن آلى بطلاق زوجته؟ فليس له أن يردّها، ولا يطؤُها حتّى يفعل الذي حلف عليه، أو تمضي أربعة أشهر؛ فتبين بالإيلاء. وليس مَن قال هذا؛ إيجابُ الطّلاق قبل وقته، ولا فيه ردّ لها أيضًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا بانت المرأة بالإيلاء وهي حامل؛ فليس لها أن تزوّج حتّى تضع ما في بطنها، ولها النّفقة مدّةَ حملها. | :.`dCE`°ùe } قومنا: اختلفوا في إيلاء الغضب والرّضى: .( عليّ: ليس في الإصلاح إيلاء( 1 ابن عبّاس: إنّما الإيلاء في الغضب. وقول( 2): الإيلاء في الغضب والرّضى سواء. الحجّة: أجمعوا أنّ الظّهار والطّلاق وسائر الأيمان سواء في الغضب والرّضى. 1) هذه تذكرنا بمسألة سابقة، في جوابها: وعن عليّ: إنّه إذا أراد بذلك صلاحًا لابنه؛ فلا إيلاء عليه؛ ) لأنّه لم يقصد إلى ترك الوطء، وإنّما قصد إلى صلاح الصّبيّ. .« قول » وفي ب .« فقول » 2) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 399 | :.`dCE`°ùe } ن زوجته وهي صبيّة؟ ِ ومَن آلى م فلا يقع بها إيلاء( 1) حتّى تبلغ وترضى به زوجًا. ن الصّبيّة، فيمضي وقت الإيلاء والظّهار قبل ِ وقال: في الذي ظاهر وآلى م بلوغها، ولم يكفّر؟ إنّه إنّما يكون وقت الإيلاء والظّهار؛ حتّى تبلغ وترضى. قال غيره: وقد قيل هذا؛ لأنّه لا سبيل له عليها( 2) إن امتنعته، أوفاها( 3) عاجلها أو لم يوفها. وقد قيل: إنّها زوجته. إن أمكنته وطأها، فلم يَطَأْهَا حتّى تمضي( 4) أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. فإن بلغت ورضيت به زوجًا، ولم يَطَأْهَا حتّى تنقضي أربعة أشهر، ولم يف؛ بانت بالإيلاء. فإن فسخت؛ انفسخ ذلك النّكاح، أو انقضت أحكامه، ولا يلزمه( 5) به أحكام في غيره؛ إن عاد تزوّجها تزويجًا جديدًا؛ لأنّه انفسخ بجملة أحكامه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم أشتر لك ثوبًا إلى الفطر؛ فأنت طالق؟ فإن أرسل القول، ولم يكن له معنى، وكان بينه وبين الفطر أربعة أشهر؛ .« الإيلاء » 1) في ج ) .« إليها، خ: عليها » وفي ب .« إليها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« تنقضي » 4) في ب ) .« يلزم » 5) في أ و ج ) 400 المجلد الحادي والعشرون بانت بالإيلاء. وإن كان معناه: إنّه يشتري لها إذا جاء الفطر؛ فلا بأس عليه بوطئه إيّاها. فإذا جاء الفطر؛ اشترى لها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: أنت طالق؛ إن ساكنتك هذا العاجل. فإن لم يساكنها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن ساكنها قبل الأربعة؛ وقع الطّلاق. وإن أمضى؛ حرمت عليه. وقال من قال: الدّنيا كلّها عاجل. فعلى هذا القول؛ متى ما وطئها وقع الطّلاق. وفيها قول غير هذا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم أطأْك؛ فأنت طالق؟ فلا يقع عليها بهذا القول إيلاء. العلّة في ذلك أنّ اليمين لا تمنع الوطء، فإنّما( 1) يجب الإيلاء بيمين يمنع( 2) الوطء؛ فلا إيلاء عليه، ولا يحنث، إلّا أن تجيء حالة يَعرف أنّه لا يقدر على وطئها بحال؛ طَلقت. وإن لم يطئها؛ حتّى ماتت فهي زوجته؛ لأنّه لم يقع الحنث. وإن لم يطأ حتّى مات؛ فكذلك هي( 3) زوجته، وترثه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: امرأته طالق إن فعل كذا؟ .« وإنما » 1) في ج ) .« تمنع » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 401 فلا يكون في ذلك( 1) مُؤليًِا، إلّا في( 2) قوله: إن وَطِئَها. وإن قال: هي طالق؛ إن لم يفعل كذا؟ فإنّه لا يكون ؛« إن( 3) لم يَطَأْهَا » : فهو مُؤليِ في جميع الأشياء، إلّا في قوله مُؤليًا بذلك. | :.`dCE`°ùe } فإذا قال: إن لم يَطَأْهَا قال المصنّف: لعلّه أراد: هي طالق؛ إن لم يَطَأْهَا ؟ فهي امرأته أبدًا، وَطِئَها أو لم يَطَأْهَا؛ حتّى تأتي حالة لا يقدر على وطئها. فإن أتى ذلك؛ طَلقتْ بالحنث. وإذا قال: هي طالق؛ إن وَطِئَها؟ .( فهذا الذي يؤمر( 4) أن يطعن، وهو مُؤلٍ( 5 فإن بانت بالإيلاء، ثم تزوّجها؛ فلا يطؤُها فوق ما يلتقي الختانان، ويجب الغسل، ويقع الطّلاق. فإن وَطِئَ فوق ذلك؛ طَلقتْ وفسدت. وإن لم يطأ حتّى تمضي أربعة أشهر؟ فقول: تبين مرّة بعد مرّة إلى الثّلاث. وقول: لا وقت عليه، ولا يطؤُها( 6) فوق الطّعنة. فإن لم يطعن ولم( 7) يطأ؛ فهي امرأته، ولا وقت عليه إلّا مرّة واحدة. .« هذا » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« إنه » 3) في ب ) .« به » 4) في ب زيادة ) .« مولي » 5) في أ و ب و ج ) .« يطأ » 6) في ب ) ناقصة من ب. « يطعن ولم » ( 7) 402 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: هي طالق؛ إن لم يفعل كذا غير الوطء . فلم يفعل حتّى مضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. فإن تزوّجها بعد ذلك؟ قول: ليس عليه شيء، ويطأ، وقد انهدم يمينه. وقول: لا يطأ حتّى يفعل، ولا وقت عليه. وإن وَطِئَ ( 1)؛ فسدت عليه. وقول: إن وَطِئَ فسدت عليه، وتبين بالإيلاء بعد إيلاء( 2) إلى الثّلاث. | :.`dCE`°ùe } ومن( 3) الأثر: رجل قال لامرأته: إن لم أحجّ إلى مكّة؛ فأنت طالق. فخرج حتّى إذا كان بالبصرة؛ عرض له بعض المعارض. فرجع إلى عُمان؟ قال: قد حنث. وإن مضت أربعة أشهر قبل أن يأتي، وقبل أن يطأ امرأتَه؛ ذهبت منه امرأتُه بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل فيما جاء في بعض الآثار : إنّه إذا قال: إن لم أحجّ العام؛ فامرأته طالق؟ إنّها امرأته، ويطؤها. فإذا جاء وقت الخروج إلى الحجّ؛ خرج. فإن حجّ في ذلك العام؛ فهي امرأته. وإن لم يحجّ؛ حنث، ولم( 4) تلزمه في ذلك أحكام الإيلاء. 1 ) أي: إن وطئ قبل أن يفعل. ) .« الإيلاء » 2) في ج ) .« من » 3) في ب ) .« ولا » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 403 ويخرج في ذلك معنًى على معنى أنّه( 1) اكتفى( 2) بذلك؛ لأنّه معروف موقّت؛ لأنّه لو قال: إن لم أحجّ العام إذا جاء الحجّ؛ كان ذلك وقتًا، ولم يكن هنالك 3). وإذا خرجت اليمين من حدّ الإيلاء؛ فإنّما يقع الحنث، ويزول حكم )ٍ حكمُ إيلاء الإيلاء، ولا يحجر الوطء( 4)، ولا يكون به( 5) حكم الإيلاء. وقول: إنّه محجور عليه الوطء في كلّ شيء. إن لم يفعله؛ وقع بزوجته ن ِ الطّلاق يومًا ما( 6)؛ لأنّه أوقع بزوجته الطّلاق إن لم يفعله؛ فلا مخرج له م الطّلاق إلّا بفعله. ن ذلك أنّهم قالوا فيه: إذا قال: إن لم يدخل دارَ زيد اليوم أو غدًا أو إلى ِ وم شهر أو إلى( 7) ثلاثة أشهر، ما دون تمام أجل الإيلاء؟ فأجْمَعوا أنّ ذلك لا يكون به حكم الإيلاء. واختلفوا( 8) في ذلك إذا فعل ذلك، ثم تركها جُنّة ليمينه حتّى مضت أربعة أشهر: فقول: إنّها تبين بالإيلاء. وأمّا إذا تركها لغير الْجُنّة في يمينه؛ فلا إيلاء عليه. ولا نعلم في ذلك اختلافًا. واختلفوا إذا وَطِئَها قبل أن يفعل، ثم فعل الذي حلف عليه في ذلك الوقت، أو إلى ذلك الأجل المعدود: .« إذا » 1) في ب زيادة ) .« اكتفي » 2) في أ و ج ) .« الإيلاء، نسخة: إيلاء » 3) في ب ) 4) تحتمل: ولا يُحجر الوطء. ) 5 ) أي: بالحنث، أو بقول الزوج، أو بالزوج. ) 6 ) زيادة من أ. ) 7 ) ناقصة من ج. ) .« وان اختلفوا » 8) في ج ) 404 المجلد الحادي والعشرون فقول: تفسد عليه، فعل أو لم يفعل؛ لأنّه وَطِئَ محجورًا عليه؛ إذ لا مخرج ن الإيلاء ِ ن الإيلاء إلّا بالفعل. والإيلاء ضرب من الطّلاق. والطّلاق أوجبُ م ِ له م في إجماع أهل القبلة؛ لأنّ أهل القبلة يختلفون في أحكام الإيلاء، لا في الطّلاق. قال: ولا فرق في التّوقيت وغيره. فلمّا أجمعوا على وجوب الإيلاء إذا لم يوقّف للفعل؛ كان ترك التّوقيت مثله. وقول: إنّها لا تفسد عليه؛ لأنّه ليس بِمُؤْلٍ في الإجماع إيلاءً يجب به حكم ( الإيلاء، وإنّما يفسد الوطء على الْمُؤليِ بالطّلاق والظّهار بغير( 1) أجل، أو لأجل( 2 ن أربعة أشهر، ولأنّه( 4) قد فعل( 5). وإنّما وَطِئَ قبل وجوب الطّلاق، وفي ِ لأكثر( 3) م غير عدّة الإيلاء. | :.`dCE`°ùe } وأجمع أصحابنا أنّه إذا قال: امرأته طالق إن لم يدخل دار زيد، أو إن( 6) لم يضرب عمروًا، لغير( 7) أجل، مرسلًا لكلامه؟ أنّه ممنوع الوطء، وأنّه إن وَطِئَ( 8) قبل أن يفعل؛ أنّ امرأته تفسد عليه. .« لغير » 1) في ب ) .« ولا أجل » 2) في م ) .« أكثر » 3) في ج ) .« لأنه » 4) في ج ) .« فعله » 5) في م ) .« وإن » 6) في ج ) .« بغير » 7) في م ) إن لم يدخل دار زيد، وإن لم يضرب عمروًا لغير أجل مرسلًا لكلامه أنّه ممنوع الوطء، وأنه إن » ( 8) ناقصة من أ. « وطئ الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 405 وإذا قال: إن لم أدخل دار زيد إلى ستة أشهر أو سنة( 1)؛ فأنت طالق؟ فأمّا قوله: ستة( 2)؛ فإذا مضت أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء، ومحجور عليه وطؤها في الإجماع، وهو مؤلي. وكذلك قوله: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ما زاد على أربعة أشهر. ن ذلك؛ ففي ذلك اختلاف: ِ وأمّا قوله: إلى أربعة أشهر أو أكثر م ن بعد الغاية. ِ قول: إنّ ذلك كلّه( 3) غاية، وإنّه( 4) إنّما يجب عليه الدّخول م كقوله: أنتِ طالق إن لم أدخل دار زيد؛ إذا مضت السنة، أو إذا( 5) مضت أربعة أشهر. وإنّما يلزمه( 6). فإن لم يفعل بعد ذلك حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء ثانية، وهي قبلَ ذلك امرأته، ولم يقع عليه( 7) حكم الإيلاء. كقوله( 8): أنت طالق إلى سنة؟ ن حينها، والسّنة غاية فيما بين الطّلاق والوقت. ِ فقول: تَطلق م وقول: إذا جاءت السّنة؛ طَلقت، ولا تَطلق قبل ذلك، إلّا أن ينوي: أنّه إذا جاءت السّنة فهي طالق؛ فإنّ القولَ قولُه في ذلك، مع يمينه، وإلّا طلّقت. وقول: تَطلق. فإن كان نوى وصدّقته؛ وسعه ذلك، ووسعها. وإن لم تصدّقه وحاكمته؛ وقع الطّلاق. وما أثبتّه من ب. .« ستة أو ستة » وفي ج .« سنة أو سنة » 1) في أ ) .« سنة » 2) في أ ) .« كانه » 3) في ج ) .« و» 4) في ب ) ناقصة من ج. « إذا مضت السنة، أو » ( 5) 6) في أ و ب فراغ لكلمتين. ) كذا في ب، ثم شطبها. .« بعد » 7) في ج زيادة ) .« لقوله » 8) في ج ) 406 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) قال: أنت طالق إن لم أدخل دار زيد؛ إذا حالت السّنة؟ فلا يقع عليه حكم الإيلاء بالإجماع( 2)، وهي امرأته حتّى تحول السّنة. فإذا ن بعد السّنة إلى ِ حالت السّنة؛ وقع عليه حكم الإيلاء. فإن لم يدخل دار زيد م أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن وَطِئَها قبل ذلك بعد أن تحول السّنة؛ فسدت عليه. ولا نعلم بين أصحابنا في ذلك اختلافًا. ما يجري فيه ِ وأمّا وطؤها مذ حلف بطلاقها إلى أن تحول السّنة؛ م ( الاختلاف؛ لأنّه قد أوقع عليها لا مَحال الطّلاقَ، بعد حول السّنة بحكم( 3 الإيلاء. وإن لم يدخل دار زيد؛ فاليمين معلّقة عليه بوجوب الطّلاق يومًا ما، لا مخرج له من ذلك. فوطؤه قبل دخول السّنة مما يجري فيه الاختلاف، ويجوز فيه الاختلاف بفساد امرأته وغير فسادها. ( وإذا وقع الاختلاف في الفساد للعلّة القائمة؛ فمَن حَجَر الوطء بغير( 4 وجوب إيلاء؛ فسواء فعل ما حلف عليه أو لم يفعل؛ فالذي يفسد بالوطء لعلّة الحجر؛ فسواء فعل ذلك أو لم يفعله. وهو مستو(ٍ 5)، ولا يجوز غير هذا. والذي لا يُفسد بذلك الوطء؛ فسواء فعل ذلك أو لم يفعل، غير أنّه يجب الطّلاق إن لم يفعل ذلك فيما دون الإيلاء. .« وإن، خ: وإذا » 1) في ب ) .« بإجماع » 2) في ج ) .« وبعد حول السنة يحكم » 3) في ج ) .« لغير » 4) في ب ) وصوبناها. « مستوي » 5) في الأصل ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 407 | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن قال: أنتِ طالق إن لم آكل الرّطب إذا جاء القيظ( 1 فهي امرأته. والاختلاف( 2) في الوطء لوجوب( 3) الطّلاق أو الإيلاء يومًا ما. فإن وَطِئَ قبل القيظ؟ فبعض يُفسدها عليه. وبعض لا يُفسدها. وإن لم يطأ حتّى جاء القيظ؟ فإن وَطِئَ بعد ذلك قبل أن يأكل الرّطب؛ فسدت عليه امرأته. ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وإن لم يأكل الرّطب حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. 4)قال غيره: قد نظرنا في هذا القول بعد الكتاب، فوجدناه يخرج على بعض ) القول؛ على حفظٍ عن بعض أهل العلم. ولا يجب( 5) معناه( 6) على ما قيل أنّه إذا قال: أنتِ طالق إن( 7) لم أدخل دار زيد؛ إذا حالت السّنة. أنّه( 8) إن لم يدخل دار ن حينها؛ إذا حالت السّنة. وإن دخلها قبل أن ِ زيد حتّى تحول السّنة؛ طَلقتْ م تحول السّنة ولو بساعة ؛ وله( 9) الوطء. ووجدنا( 10 ) قوله: إن لم( 11 )أدخل دار زيد؛ إذا حالت السّنة. وكذلك: إن لم آكل الرّطب؛ إذا جاء القيظ. 1 ) القيظ: موسم نضج التمر في عُمان. ) .« لا اختلاف » 2) في ج ) .« بوجوب » وفي ب .« الوجوب » 3) في أ ) قال غيره: الوطء قبل قدوم القيظ لا بأس عليه فيه. وإذا جاء القيظ ووطئ؛ حرمت » 4) في أ و م زيادة ) .« عليه. وهو الصحيح معنا. رجع .« نحب » 5) في ج ) .« معنا » 6) في ب ) .« إذا » 7) في ج ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« فله » 9) في م ) .« فوجدنا » 10 ) في ب ) .« يدخل، خ » 11 ) في ب زيادة ) 408 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ولو قال: إن لم آكل الرّطب؛ فأنت طالق؟ ن حينه. ِ كان( 1) موليًِا م فإن لم يأكل الرّطب إلى أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن وَطِئَ قبل ذلك، وقبل أن يأكل الرّطب؛ فسدت عليه. ولا نعلم في ذلك اختلافًا؛ ولو كان الرّطب( 2) معدومًا في ذلك الوقت. ن الإيلاء والطّلاق. ِ ولا يُخرجه ذلك م والإيلاء بهذا أشبه؛ لأنّه يُمكن أن يقدر على الرّطب في الشّتاء، وغيرُ معدوم ذلك كعدم غيره، مثل قوله: إن لم أصعد إلى السّماء، أو: لم أنسف هذا الجبل، أو نحو ذلك. وإذا قال: إن لم أحجّ العام؛ فأنت طالق؟ ن أربعة أشهر؛ فغير محكوم عليه( 3) بالإيلاء. ِ فإن كان بينه وبين الحجّ أقلّ م وإن وَطِئَ قبل أن يحجّ؛ ففي وطئه الاختلاف( 4) كما وصفنا: فبعضٌ يفسدها عليه بالوطء. وبعضٌ لا يفسدها عليه بالوطء. فإن حجّ في عامه ذلك، وإلّا وقع الطّلاق، ولم يقع الإيلاء. وإن كان بينه وبين الحجّ أربعة أشهر، أو أكثر؛ فإنّه مؤل في الحكم الظّاهر، إلّا أن ينوي: إذا جاء الحجّ في هذه السّنة، ولا يزيل عنه المعدومُ حكمَ ما يلزمه ن الإيلاء والطّلاق. ِ م 1 ) ناقصة من ب. ) .« معروفًا » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« اختلاف » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 409 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إذا جاء الحجّ؟ فلا إيلاء عليه، والوطء بحاله فيه الاختلاف. فإن لم يحجّ في( 1) ذلك العام؛ طَلقت. فإن قال قائل: إنّه لا يقدر على أن يحجّ في غير أيّام الحج؟ قلنا له: كذلك لا يقدر أن يأكل الرّطب في وقت الشّتاء. فلا طلاق عليه، ولا إيلاء، بل يجب عليه حكم الإيلاء فيما يمكن، وحكم الطّلاق فيما لا يمكن. وإن كان لا يقدر على الحجّ؛ فعليه الطّلاق. فإن قال: فالأثر قد( 2) جاء مجملًا إذا قال: إن لم أحجّ العام، فإنّه( 3) يطأ. فإذا جاء وقت خروج أهل بلده؛ خرج. فإن لم يحجّ؛ حنث. قلنا له: يحتمل أحد المعنيين: ن الحجّ، فاكتفى عن تفسير ذلك، وكان الوقت ِ معنًى أنّه كان موضعه قريبًا م ن أربعة أشهر. ِ أقلّ م ومعنًى أنّه اكتفى في ظاهر الأمر عن التّفسير بقوله( 4): إن لم يحجّ العام. فالمعنى أنّه لا يحجّ إلّا إذا جاء الحجّ، ووسع له ذلك في المعنى، لا في الحكم واللّفظ. والأيمان تخرج على المعاني والتّسمية. وهذا يخرج على المعنى إذا قال: العام، أو: هذه السّنة. وتجزئ بالتّسمية( 5). والحكم ما قلنا: إنّه إن كان أربعة 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« إنه » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« في التسمية » 5) في أ ) 410 المجلد الحادي والعشرون أشهر أو أكثر؛ فإنّه( 1) يكون مُوليًِا، أو مطلّقًا من حينه بالعدم. إلّا أن يقول: إذا جاء الحجّ؛ فقد مضى القول في ذلك إذا قال: إذا جاء الحجّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: إن لم أحجّ؛ فأنت طالق؟ ن أربعة أشهر أو أكثر. ويقول: ِ فهو كذلك أيضًا؛ إن كان بينه وبين الحجّ أقلّ م ن وجوب الإيلاء؛ إذا كان غير محدود، ويلزمه أحد الحكمين: إمّا ِ في هذا آكد م الإيلاء، وإما الطّلاق للعجز عن ذلك. ولا يخرج أيضًا عن حكم الأوّل؛ لأنّ الحجّ لا يكون إلّا في أيّام الحجّ. فقوله: العام مرسلًا؛ لا يتفاوتان في المعنى. وإذا قال: إن لم أخرج إلى الحجّ؛ فأنت طالق؟ فهذا واقعٌ به الإيلاء لا محال، كان قريبًا أو بعيدًا؛ لأنّه قد يجوز ويمكن أن يخرج إلى الحجّ في أيّ وقت كان. فإن لم يخرج إلى الحجّ مذ حلف على ذلك إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن وَطِئَها قبل الخروج؛ فسدت عليه. فإن( 2) خرج ورجع دون الحجّ؛ فأحسب أنّ فيها قولًا: إنّه يبرّ. وقول: حتّى يخرج من عمران بلده. وقول: حتّى يبلغ مواضع الحجّ. وقول: حتّى يبلغ( 3) ويحجّ، ثم يبرّ. وإذا خرج إلى الحجّ، وحجّ في فوره ذلك؛ فقد برّ، كان ذلك( 4) الحجّ في ن فوره ذلك. ِ الأربعة أو بعد الأربعة؛ إذا خرج قبل الأربعة، وحجّ م .« إنه » 1) في ج ) .« وإن » 2) في ج ) .« يخرج » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 22 ] : في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك 411 وإذا خرج ونيّته الرّجوع دون الحجّ؛ فلا يبرّ بذلك على كلّ حال؛ ولو حجّ؛ لأنّه لا يبرّ حتّى يخرج إلى الحجّ. والحجّ غير الخروج إلى الحجّ، وقد حلف: إن لم يخرج إلى الحجّ. فلا يبرّ حتّى يخرج إلى الحجّ. فافهم ذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ( عن محمّد بن محبوب رحمه( 1) الله : فيمن قال لامرأته: إن لم تجيئي( 2 4) إلى شهرين؟ ) ( تنامي معي؛ فأنت طالق ثلاثًا. ورأي معي( 3 ن حين حلف؛ وقع الطّلاق. ِ فإن( 5) لم تنم معه كما قال؛ حتّى يمضي شهران م وإن( 6) نامت معه قبل انقضائهما، ولم يَطَأْهَا جُنّة ليمينه حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وقيل: تبين بثلاثٍ كما طلّقها. وبالأوّل نأخذ. وإن وَطِئَها قبل أن تنام معه؛ فسدت عليه أبدًا. وإن كان يعني: وهي( 7) طالق ثلاثًا بعد شهرين؛ فله أن يَطَأَهَا؛ ولو لم تنم معه. فإذا انقضى شهران، ولم تكن نامت معه؛ فإنّها تَطلق، ولا يدخل الإيلاء. وإن كان نوى: إن لم تنامي معي، يعني: ويطؤها. فنامت معه، ولم يطئها حتّى مضى( 8) شهران؛ طَلقت ثلاثًا. ومن جواب أبي سعيد: إذا قال: ليفعلنّ كذا وكذا؟ .« رحمهما » 1) في ج ) وصوبناها. « تجئ » 2) في الأصل ) .« واراى مضى » 3) في م ) 4) في م: كذا في النّسخ وهو غير واضح. ) .« فإذا » 5) في أ ) .« وإذا » 6) في ج ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« تمضي » 8) في ج ) 412 المجلد الحادي والعشرون فإن لم يفعل ذلك في أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وسمعته يقول: إنّ قوله: معناه: « ليفعلّن » : يخرج أنّه إن فعل على مستقبل. وفي قوله ؛« لأفعل كذا وكذا » .( ن هذا الوجه( 1 ِ إن لم يفعل. ومعناهما مفترق م ومن جواب أبي سعيد: إذا قال: ليفعلنّ كذا وكذا؟ فإن لم يفعل ذلك في أربعة أشهر؛ بانت » (1) يخرج أنّه إن فعل على مستقبل. وفي قوله: ؛« لأفعل كذا وكذا » : بالإيلاء. وسمعته يقول: إنّ قوله زيادة من ج. « ن هذا الوجه ِ معناه: إن لم يفعل. ومعناهما مفترق م « ليفعلّن » الجزء الثامن والثلاثون 413 [23] UEH .dP »a .«q .q dGh ¬ahôMh A.jE’G I.q e »a ن امرأته، فمكثت أربعة أشهر؟ ِ ومَن آلى م فقد انقضت عدّتها؛ لأنّ الله جعل الإيلاء أربعة أشهر، فإذا انقضت؛ فقد بانت، ولم يبق عليها عدّة منه ولا لغيره، إلّا أن تكون حاملًا؛ فحتى تضع حملها بعد ن زوجها. ِ الأربعة أشهر، فتبين م ولا( 1) يحلّ وطؤها لزوج حتّى تضع حملها. وإن( 2) زادت على أربعة أشهر؛ فإن وَطِئَها؛ حرمت عليه. وإن تزوّجها( 3) قبل أن تضع، ووَطِئَها بعد الوضع؛ ففي الفرقة اختلاف. وإن تزوّجته هو؛ فلا بأس بوطئه إيّاها. | :.`dCE`°ùe } ن امرأته وهي أَمة؟ ِ وإن( 4) آلى م فقول: أجلها شهران. 1 ) ناقصة من ج. ) .« فإن » 2) في ج ) .« زوج » 3) في م زيادة ) .« ومن » 4) في ج ) 414 المجلد الحادي والعشرون وقول: أربعة أشهر كما قال الله تعالى، وهذا قولٌ مرسَل. وهو أكثر القول. وأمّا حروف الإيلاء؛ فهي: إن، وإن لم، وإذا( 1)، وإذا لم. كقولك( 2): إذا لم أطأكِ؛ فأنتِ طالق. فإذا لم يطئها( 3)؛ حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. ن سفره؛ فأنت طالق. فإنّه لا يطؤها. فإن لم يجئ ِ وقوله: إن لم يجئ عمرو م إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ن قول الفقهاء: أن لا يكون بها إيلاء، إلّا ِ قال أبو الحواري: الذي حفظنا م في موضع واحد؛ إذا قال: امرأته طالق إن لم يطئها. وإنّما يكون الإيلاء إذا قال: إن لم يفعل، أو: ليفعلنّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لامرأته: أنتِ طالق لأكْسُوَن.ك، أو: لأفعلنّ كذا؟ فإن لم يفعل حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. ن حينها. ِ وفيه قول آخر ليس عليه العمل : إنّها تَطلق م | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن فعلتُ كذا إلى سنة؛ فامرأته طالق؟ فله أن يطأ. 1 ) ناقصة من ج. ) .« كقوله » 2) في أ ) ناقصة من أ. « فإذا لم يطئها » ( 3) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 23 ] : في مدّة الإيلاء وحروفه والنّيّة في ذلك 415 فهذا له أن يطأ، ولا يدخل .« إن فعلتُ » : وبين قوله ،« إن لم » : وفرّقوا بين قوله .( عليه إيلاء( 1 ليس له مسّها؛ حتّى يفعل ما قال. فإذا لم يفعل إلى ؛« إن لم » : وأمّا الذي قال أربعة أشهر؛ دخل عليه الإيلاء. فإن مسّها قبل أن يفعل؛ فسدت عليه أبدًا. | :.`dCE`°ùe } أظنّ أبا سعيد: فإن قال: أنتِ طالق إن وطئتُك، إن( 2) لم أطأك. فلم يَطَأْهَا أربعة أشهر. هل تبين منه بالإيلاء؟ قال: لا. فإن وَطِئَها؛ وقع البرّ بالوطء، ولا يقع الطّلاق. اً؟ قلت: ولمَِ؛ وقد قال: إن وطئتكِ. وقد ثبت أنّه لو قال: إن وطئتكِ؛ لكان مُوليِ قال: لأنّه اتّفق الحنث والبرّ بلا استثناء؛ كما لو قال: إن لم أطأكِ؛ فلا يكون مؤليًا. وإذا اتّفق معنى( 3) الحنث والبرّ( 4) في لفظ واحد؛ بطل الحنث في اليمين والطّلاق، ولا يقع؛ لتكافؤ المعنيين. مثل « ولم » : قال: وكذلك لو( 5) قال: وطئتك ولم أطأك. مثل الأولى. وقوله .« إن لم » فإن قال: أنتِ طالق؛ إن وطئتك أو لم أطأك؟ فإن وَطِئَها؛ وقع الطّلاق. وإن لم يَطَأْهَا حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وكذلك إن قال: إن لم أطأك أو وطئتك؛ فمثلها؛ لأنّه تقديم وتأخير. .« الإيلاء » 1) في ب ) .« وإن » 2) في ج ) .« لفظ » 3) في ج ) ناقصة من أ. « كما لو قال: إن لم أطأك؛ فلا يكون مؤليًا. وإذا اتّفق معنى الحنث والبرّ » ( 4) .« خ: إن » وفي ب زيادة .« إن » 5) في أ ) 416 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: امرأته طالق؛ إن لم تأته بكذا( 1). ثم زعم أنّه نوى في نفسه أنّه قال: إلى سَنة؟ أبو المؤثر قال( 2): لا أرى أن تُقبل نيّته في هذا. وإن لم تأته بما قال حتّى .( تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء منه( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم تأته بكذا إلى سَنة، ثم قال: إنّه عنى في نفسه: إذا انقضت السّنة؛ فإن لم تأته بكذا؛ فامرأته طالق؟ فالقول قوله، مع يمينه؛ إن أرادت أن تستحلفه أنّ هذه نيّته. ثم هي امرأته، يطؤُها إلى السّنة. فإذا انقضت ال . سنة؛ لم يَطَأْهَا حتّى تأتيه بما قال. فإن وَطِئَها قبل أن تأتيه بما قال؛ حرمت عليه أبدًا. وإن تركها، ولو لم تأته بما قال حتّى خلت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } زعم أبو حنيفة: أنّ الاعتبار أن( 4) مدّة الإيلاء للرّجل لا للمرأة. فإن كان الرّجل عبدًا؛ فمدّة إيلائه شهران؛ وإن كانت( 5) تحته حرّة. وإن كان الرّجل ح . را؛ فإيلاؤه أربعة أشهر؛ وإن كانت تحته أمة. .« وكذا » 1) في ج زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« منه بالإيلاء » 3) في م ) .« الاعتبارات في » 4) في م ) 5) أي: امرأة هذا العبد. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 23 ] : في مدّة الإيلاء وحروفه والنّيّة في ذلك 417 وقال مالك: الاعتبار بالمرأة نفسها. فإن كانت حرّة؛ فأربعة أشهر. وإن كانت أمة؛ فشهران. ومذهب الشّافعيّ: أنّ مدّة الإيلاء في كلّ زوج وفي كلّ زوجة أربعة أشهر لا غير؛ لعموم( 1) الآية. | :.`dCE`°ùe } قومنا: واختلفوا( 2) في انقضاء وقت الإيلاء: قول: إذا مضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة. .( وقول قومنا: يملك الرّجعة( 3 وقول: يوقف عند مضيّ الأربعة أشهر. فإمّا فاء، وإمّا طلّق. وهو قول عليّ وابن عمر وعائشة. ن أصحاب النّبيّ ژ ( 4) يوقفون ِ وقال سليمان بن سيّار: كان تسعة عشر رجلًا م في الإيلاء. وبه يقول مالك والشّافعيّ. | :.`dCE`°ùe } قومنا: واختلفوا( 5) في إيلاء العبد: فقول: مثل إيلاء الحرّ. الحجّة في ذلك: ظاهر الآية. وقول: إيلاؤه شهران. .« بعموم » 1) في ج ) لكن حسب المسألة والآية؛ فالأصح ما أثبتّه. .« اختلفوا » 2) في ج ) 3 ) هذا تعقيب من المصنّف وإضافة للنقل الذي هو بصدده. ) .« صلى الله عليه » 4 ) زيادة من ج. أو في أ و ب ) .« اختلفوا » 5) في م ) 418 المجلد الحادي والعشرون ن الحرّة أربعة أشهر. ِ ن الأَمَة شهران( 1)، وم ِ وقول: م الشعبيّ: إيلاء الأَمَة نصف إيلاء الحرّة. الشّافعيّ: الأَمَة والحرّة سواء. أبو حنيفة: الحرّة أربعة أشهر. والأَمَة شهران. قال: لأنّها عدّة يرفعها الوطء بكلّ حال. فاستوى حكم الأَمَة والحرّة( 2) فيها، كمدّة العبد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: فمن قال لزوجته: إن لم أطأك في كلّ جمعة؛ فأنت طالق؟ فإنّه لا يكون إيلاء؛ لأنّه إن وَطِئَها في كلّ جمعة؛ فقد وفّى بقوله. وإن لم يَطَأْهَا في كلّ جمعة؛ وقع الطّلاق. قال: وإن وَطِئَها ليلًا أو نهارًا؛ فقد برّ، إلّا أن يقول: إن لم أطأك في كلّ يوم( 3) جمعة، أو في كلّ ليلة جمعة. فإذا قال هكذا؛ لم يبرّ، إلّا حين يطؤها في .( وقت واحد( 4 | :.`dCE`°ùe } فيمن له امرأتان، فقال لعَِمْرَة: إن وطئتُ حفصة؛ فأنت طالق. وقال لحفصة: إن لم( 5) أطلّقك؛ فعمرة طالق ثلاثًا؟ قال المصنّف: المسألة كأنّه قال: إن وطئتُ حفصة أو لم أطلّقها( 6)؛ فعمرة طالق. ناقصة من ج. « ن الَأْمَة شهران ِ وقول: م » (1) .« الحرّة الَأْمَة » 2) في ج ) .« في يوم كل » 3 ) ناقصة من ج. وفي أ ) 4 ) أي: في الوقت الذي حدّده، إمّا الليل أو النهار. ) .« أطك، لعله » 5) في ب زيادة ) .« نسخة: أطها » 6) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 23 ] : في مدّة الإيلاء وحروفه والنّيّة في ذلك 419 قال: إن وَطِئَ حفصة؛ طَلقت عمرة واحدة، إلّا أن ينوي أكثر. وقد انهدم لأنّه ممنوع ؛« إن وَطِئَها فعمرة طالق » : الإيلاء عن حفصة؛ لأنّه كان آلى عنها بقوله ن وَطِئَها بوقوع الطّالق بعمرة. وإن لم يطلّق حفصة إلى أربعة أشهر؛ بانت عمرة ِ م أيضًا بالإيلاء؛ إن كانت في عدّة الطّلاق. وإن انقضت عدّة الطّلاق مذ وَطِئَ حفصة، ولم يردّ عمرة؛ فلا إيلاء. وإن ردّها وكانت في العدّة، أو تزوّجها تزويجًا جديدًا، ثم لم يطلّق حفصة فإنّ ؛« إن لم أطلّقك( 1) فعمرة طالق » : حتّى تنقضي أربعة أشهر مذ قال لحفصة عَمرة تبين بالإيلاء. فقول واحد. وقول: ثلاثًا، بالتّطليقة الأولى، ولا يقع على حفصة هاهنا طلاق ولا إيلاء. وإن لم يطأ حفصة حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت حفصة بالإيلاء، وهي واحدة. وإن لم يطلّق حفصة حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت عَمرة بالإيلاء. فقول: ثلاث. وقول: واحدة، وهو المعمول به. وإن لم يطأ حفصة، ولكن طلّقها؟ فإنّه لا يقع على عَمرة طلاق ولا إيلاء؛ لأنّه إذا لم يطلّقها إلى أربعة أشهر؛ بانت هي بالإيلاء، ولا يقع على عَمرة طلاق بوطئها( 2). وكذلك قد انهدم الإيلاء عنها والطّلاق. فإن طلّقها، فانقضى أجل الطّلاق قبل مُضيّ أربعة أشهر، وقد انهدم الأوّل، وتبين بما طلّقها. فإن طلّقها طلاقًا يملك فيه الرّجعة، ثم لم ينقض أجل الطّلاق ن الطّلاق. والإيلاء ِ حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء أيضًا، مع ما طلّقها م .( تطليقة ثانية( 3 أي: أطأْك. .« أطك » 1) في ب ) .« ولو وطئها » 2) في م ) .« بائنة » 3) في ب ) 420 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فيمن له زوجتان: زينب وعائشة. فقال: إن لم يطلّق عائشة؛ فزينب طالق؟ فإنّه مؤليِ عن زينب بطلاق عائشة. فإن طلّق عائشة قبل الأربعة الأشهر؛ فقد ن الإيلاء، ويردّها في العدّة إن أراد ذلك. فإن لم يطلّق عائشة حتّى مضت ِ ب . ر م أربعة أشهر؛ بانت زينب بالإيلاء، وعائشةُ امرأتُه. وإن لم يطلّق عائشة، ولكن وَطِئَ زينبَ قبل الأربعة أشهر؛ فقد فسدت عليه زينب، ولا تفسد عليه عائشة بوطء زينب. وإن وَطِئَ عائشة في الأربعة أشهر؛ لم تفسد عليه واحدة منهما. فإن لم يطلّق عائشة إلى أربعة أشهر؛ بانت زينب بالإيلاء. وإن طلّق عائشة في الأربعة أشهر؛ ولو كان قد وَطِئَ عائشة؛ فلا تفسد عليه واحدة منهما بوطء عائشة. | :(1).`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم يطلّق عائشة؛ فواحدة منهما طالق؟ ( فإن لم يطلّقها إلى أربعة أشهر؛ بانتا منه جميعًا بالإيلاء؛ لأنّه مؤلٍ( 2 عنهما جميعًا. فأيّهما وَطِئَ قبل أن يطلّق عائشة في الأربعة أشهر؛ فسدت عليه الّتي وَطِئَ. ولعلّ بعضًا يقول: يفسدان عليه جميعًا بوطء واحد؛ لأنّه لا يُعرف أيّهما طلّق. والأوّل أحبّ إليّ. 1 ) ناقصة من ج. ) .« مؤلي » 2) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 23 ] : في مدّة الإيلاء وحروفه والنّيّة في ذلك 421 وإن وَطِئَهما جميعًا؛ فسدتا عليه جميعًا. ؟( وكذلك إن قال: إن لم أطلّق واحدةً منهما؛ فواحدةٌ منهما طالق( 1 فإن لم يطلّق واحدةً حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانتا منه بالإيلاء. وإن وَطِئَ واحدة؛ ففي ذلك اختلاف. وإن وَطِئَهما جميعًا؛ فسدتا عليه جميعًا. وإن طلّق واحدة منهما قبل أربعة أشهر؛ فالأخرى امرأته، ويردّ الأخرى في .( العدّة؛ إن شاء( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم أطلّق واحدة منهما؛ فزينب طالق؟ .( فقد آلى عن زينب بطلاق إحداهما( 3 فإن وَطِئَ زينب قبل أن يطلّق إحداهما؛ فسدت عليه زينب. وإن وَطِئَ عائشة؛ لم تفسد عليه. وأيّتهما طلّق؛ فقد انهدم عنه الإيلاء في زينب. ولو طلّق زينب؛ انهدم الإيلاء فيه عليهما. فإن لم يطلّقها إلى أربعة أشهر؛ بانتا منه جميعًا بالإيلاء؛ لأنّه مؤلٍ عنهما جميعًا. فأيّهما وطئ قبل » (1) أن يطلّق عائشة في الأربعة أشهر؛ فسدت عليه الّتي وطئ. ولعلّ بعضًا يقول: تفسدان عليه جميعًا بوطء واحد؛ لأنّه لا يعرف أيّهما طلّق. والأوّل أحبّ إليّ. وإن وطئهما جميعًا؛ فسدتا عليه جميعًا. ناقصة من ج. « وكذلك إن قال: إن لم أطلّق واحدة منهما؛ فواحدة منهما طالق .« إن شاء الله » 2) في أ و ب ) .« أحديهما » 3) في أ ) 422 المجلد الحادي والعشرون [24] UEH ôn .cCG hCG ôm .°TCG .p ©HQCG .r ep .u bCEH Ap .jE’G »ap ومَن حلف بالإيلاء، وشرط وقتًا دون أربعة أشهر؟ ففيه اختلاف: منهم من قال: إذا لم يبرّ في يمينه حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه زوجته بالإيلاء. وهو قول الرّبيع. ومنهم من قال: لا تبين. | :.`dCE`°ùe } ومَن جعل الوقت فوق أربعة أشهر؟ .( ففيه اتّفاقٌ؛ أنّ الإيلاء يدخل عليه إذا مضت الأربعة أشهر( 1 | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف بطلاق زوجته ثلاثًا؛ إن لم يطأ يومه ذلك. فحلفتْ لا تُقرّبُه إلى نفسها. فحلف بطلاقها ألّا يقربها يومه ذلك؟ ففي كِلا الوجهين تطلق، قَرَُبَها أو لم يقربها. .« الأشهر » 1) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 24 ] : فِي الإيلاءِ بأق . ل مِنْ أربعةِ أشهرٍ أو أكثرَ 423 قال أبو محمّد: إن خالعها؛ وقد قال لها تلك المقالة، ثم تركها حتّى يمضي أجل الإيلاء؛ تزوّجها بنكاح جديد. وقال بعض: تبين بالإيلاء بواحدةٍ. وقال بعض: بثلاثٍ. ن ِ فإن لم يتركها حتّى تبين بالإيلاء، ولكن تزوّجها قبل أن تبين بالإيلاء، وم بعد أن خالعها( 1)، ثم وَطِئَها؟ فسدت عليه. وذلك إذا لم يكن قال: إن وطئتك اليوم، فيخالعها ذلك اليوم، ثم يردّها، ولا يدخل عليه إيلاء. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال: إن لم أدخل دار فلان إلى سَنة؛ فامرأته طالق؟ فليس له أن يقربها حتّى يفعل ما قال. فإن لم يدخل الدّار إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وكذلك إن قال: إن لم أضرب غلامي هذا إلى سَنة؛ فامرأته طالق. هي مثلها. وكذلك إن قال: إن لم أعطك إلى سَنة؛ فامرأته طالق. مثلها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: والله لأقربنّك اللّيلة أو إلى عشر ليال. فتركها حتّى مضت أربعة أشهر؟ فإذا تركها؛ جُ . نة ليمينه؛ بانت بالإيلاء. قال أبو معاوية: وقيل: لا إيلاء عليه. .« يخالعها » 1) في ج ) 424 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن امرأته سَنة، ثم يتركها حتّى تبين بالإيلاء، ثم يتزوّجها في ِ والذي يؤلي م السّنة أيضًا، وهو قد حلف عن وطئها تلك السّنة؟ فقال من قال: إن مضى أربعة أشهر، ولم يَطَأْهَا( 1) لحال يمينه؛ بانت أيضًا بالإيلاء. ولكن إذا خلا أوّل مرّة أربعة أشهر( 2)، وبانت بالإيلاء، فيمسك عن ن أربعة أشهر( 4)، ثم يتزوّجها؛ فإن لم ِ ن السّنة أقلّ م ِ تزويجها حتّى تبقى( 3) م يَطَأْهَا حتّى تنقضي السّنة؛ فقد برّ في يمينه، وله وطؤها( 5)، ولا حنث عليه. وعن أبي عبد الله 5 في هذا قال: إن تزوّجها ثانية، ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر؛ لم تخرج منه بالإيلاء، ولا تخرج منه إلّا بالأوّل. ولكن عليه كفّارة يمينه إذا وَطِئَها في السّنة. وهذا لمن حلف بغير الطّلاق. وهذا الرّأي أكثر. | :.`dCE`°ùe } ن ِ وإن قال: إن لم يجئ أبوك في بقيّة السّنة؛ فأنت طالق. فجاء أبوها لأكثر م أربعة أشهر، وهو في بقيّة السّنة كما حلف؟ قالوا: إنّها تبين بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } فيمن حلف لا يجامع امرأته هذه اللّيلة، فخلت أربعة أشهر؟ .« يطأ » 1) في ب ) 2 ) أي: الأربعة أشهر الأولى منذ حلفه، حيث يقع عليه الحنث، وتبين منه زوجته. ) .« يبقى » 3) في ب ) ناقصة من أ. « ن أربعة أشهر ِ ن السّنة أقلّ م ِ وبانت بالإيلاء، فيمسك عن تزويجها حتّى تبقى م » ( 4) 5 ) أي: بعد انقضاء السنة وبرّه بيمينه. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 24 ] : فِي الإيلاءِ بأق . ل مِنْ أربعةِ أشهرٍ أو أكثرَ 425 فإن كان( 1) إنّما كره مجامعتها غضبًا منه عليها، وجُنّة في نفسه لها؛ فقد وقع عليه الإيلاء. .( وأكثر القول: لا إيلاء عليه؛ لأنّه ليس بممنوع عن الوطء( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا يطأ زوجته إلى سَنة مرسلًا؟ فهو مؤلٍ، إلّا على ما يشبه ما قيل: إنّه إذا طلّقها إلى سنة مرسلًا؛ فقيل: يقع الطّلاق. وقيل: لا تطلق إلّا إلى انقضاء السّنة، ثم يقع. ( أنّه لا يقع اليمين بالثّاني( 3 « لا يطؤها إلى سنة » : فإذا ثبت هذا؛ ثبت في قوله .( في معنى الإيلاء، إلّا بعد السّنة. فإذا انقضت السّنة؛ كان حينئذ أجلُ الإيلاء( 4 .( فإن تركها أربعة أشهر؛ بانت. وإن وَطِئَها؛ فسدت عليه( 5 | :.`dCE`°ùe } ن جامع أبي صفرة: رجل قال: إن لم أذهب إلى أرض كذا إلى سنة؛ فامرأته ِ م ن عدّتها رجلًا، ولبث معها ِ طالق ثلاثًا. ثم طلّقها واحدة. ثم تزوّجت في بقيةٍ م زمانًا. ثم علم ذلك؟ .( قال: يفرّق بينها وبين زوجِها الأخير، وزوجُها الأوّل أحقّ بها( 6 .« يكن » 1) في ب ) ناقصة من ج. « وأكثر القول: لا إيلاء عليه؛ لأنّه ليس بممنوع عن الوطء » ( 2) 3 ) أي: بالقول الثاني في المسألة السابقة. ) 4) أي: أجل بداية الإيلاء. ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« الأخير وفي نسخة: وزوجها الأوّل أحقّ بها والأوّل أحقّ بها » 6) في ب ) 426 المجلد الحادي والعشرون ن الأخير. فإن رجعت إليه؛ فإنّ ِ قال أبو عبد الله: ولا يطؤُها حتّى تعتدّ م ن السّنة؛ فإنّها امرأته ِ ن يوم خلت السّنة. فإن رُدّت إليه في بقيّة م ِ الطّلاق يجب م ن الطّلاق. فإن رُدّت إليه في بقية السّنة( 1) وهي في عدّة؛ فهي امرأته ِ إذا ردّها م إن راجعها، إلّا أن يكون ثلاثًا. وإن كانت رُدّت إليه بعدما مضت السّنة؛ فإنّه يراجعها. قال أبو سعيد: إذا طلّقها إن لم يخرج إلى أرض كذا إلى سنة؛ فإنّه مؤلي بالطّلاق. فإن طلّقها قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فإن مضى أجل الإيلاء وهو ،( أربعة أشهر مذ آلى، قبل أن تنقضي عدّة الطّلاق؛ وقعت تطليقة ثانية( 2 وانهدمت عدّة الطّلاق. وإن( 3) انقضت عدّة الطّلاق( 4) قبل أن تمضي الأربعة؛ انهدم الإيلاء بانقضاء عدّة الطّلاق. فإن تزوّجت في العدّة بعد هذا كلّه غلطًا، ولم تنقض عدّة الطّلاق، ولا بانت بالإيلاء؛ فالنّكاح فاسد معي، وزوجها الأوّل أحقّ بها في الحكم الذي وصفنا. ن الطّلاق الذي طلّقها؛ فلا يطؤُها حتّى يخرج. ِ فإن ردّها م ن الآخر، وحتى يخرج ِ وإن كان الآخَر قد وَطِئَها؛ فلا يطؤُها حتّى تعتدّ م إلى تلك الأرض. ن بعد أن رجعت إليه؛ حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه ِ فإن لم يخرج م بالإيلاء. وإن لم يردّها؛ لم يجز له وطؤها على حال، وكان مؤليًا عنها على .( الحالة الّتي كانت عليه( 5 وفراغ لكلمتين. « من » 1) في أ و ب و ج زيادة ) .« وبانت بالإيلاء » وفي ب زيادة ،« بائنة » 2) في م ) .« فإن » 3) في ب ) ناقصة من أ. « وإن انقضت عدّة الطّلاق » ( 4) 5 ) كذا في الأصل، والأولى: عليها. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 24 ] : فِي الإيلاءِ بأق . ل مِنْ أربعةِ أشهرٍ أو أكثرَ 427 ن الآخر، وانقضى سبيلها؛ رجعت إلى أحكام الأوّل في ِ فإذا اعتدّت م ن عدّة الطّلاق وعدّة الإيلاء، وكانت أحكام الإيلاء عليه ِ انقضاء عدّتها منه م بحالها، يبني عليها منذ آلى عنها، بتمام ذلك منذ( 1) رجعت إليه وإلى أحكامه ن عدّة الإيلاء وعدّة ِ ن الآخر؛ ما كان بقي عليها م ِ من( 2) انقضاء سبيلها م ن العدّة في الإيلاء، ِ الطّلاق، وعلى سبيل ما وصفت لك. ولا يُحسَب لها م ولا في الطّلاق ما كانت في أحكام غيره، في الزّوجيّة ولا في العدّة. فإن رجعت إلى العدّة منه؛ فإن انقضت عدّة الطّلاق قبل عدّة الإيلاء؛ انهدم الإيلاء. وإن انقضت عدّة الإيلاء قبل عدّة الطّلاق في إتمامها؛ وقع الإيلاء بتطليقة، وبانت منه، وحلّت للأزواج. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن وقّت في فعلٍ؛ فله أن يطأ حتّى يجيء الوقت. وإن لم يوقّت؛ لم يطأ .( حتى يفعل( 3 وكذلك إذا قال: أنت طالق إلى رأس السنة( 4)؛ جاز له أن يطأ إلى رأس السنة. فإذا جاء رأس السنة؛ طَلقتْ. ن حينها إن ِ وإن قال: أنت طالق في رأس السنة؛ لم يكن له أن يطأ، وتطلق م لم تكن له نيّة. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« مت » 2) في ج ) 3 ) قد سبق ذكر هذه المسألة. ) .« سنة » 4) في أ ) 428 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن فعلتُ اليوم كذا وكذا؛ فأنت طالق؟ فله أن يطأ قبل الفعل. وأمّا إذا قال: إن لم أفعل كذا في هذا اليوم كذا؛ فأنتِ طالق؟ .( فليس له( 1) أن يطأ قبل الفعل( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا حلف لا يقرب امرأته خمسة أشهر أو نحو ذلك، ولم يقرَبْها، وبانت منه، ثم تزوّجها؟ فقد برّ في يمينه، ولا كفّارة عليه. وإذا حلف لا يقربها، ولم يوقّت وقتًا. فتركها حتّى بانت بالإيلاء، ثم تزوّجها؟ فإذا قربها؛ حنث في يمينه، وعليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم تَفعل في هذا اليوم كذا؛ فهي طالق. ثم وَطِئَها في أوّله، ثم فعلتْ؟ فقيل: تفسد عليه؛ لتعلّق حُكم الإيلاء عليه؛ على قول. وتركُها جنّةٌ ليمينه. وقيل: لا تفسد عليه؛ لإجماعهم أنّ في( 3) اليوم لا يقع به حكم الإيلاء. وإنّما يقع حكم الطّلاق إن لم تفعل. وقد فعلتْ، فلم( 4) تطلق. 1 ) ناقصة من أ. ) مسألة: ومَن وقّت في فعل... إن لم تكن له نيّة. والله أعلم. مسألة: وإن قال: إن فعلت اليوم... » (2) ناقصة من ج. وزادها ب في الهامش. « فليس له أن يطأ قبل الفعل .« ذلك » 3) في ج زيادة ) 4) أي: فلذلك لم. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 24 ] : فِي الإيلاءِ بأق . ل مِنْ أربعةِ أشهرٍ أو أكثرَ 429 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم أفعل إلى سَنة كذا؛ فأنت طالق، ونيّته: إذا خلت السنة؟ فله مجامعتها في هذه السنة. وإن لم تفعل؛ وقع الطلاق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ طالق إن م . ت في هذه السنة؟ .( قال: له وطؤها؛ إذا كانت زوجتَه( 1 2)وسألتُه عن رجل حلف بالطّلاق أنّه يفعل اليوم كذا وكذا. ثم وَطِئَ زوجته ) قبل أن يفعل؟ فقال: اختُلف في ذلك: فقال بعضهم: حرمت عليه. .( وقال آخرون: لا تحرم عليه، ولا يقع الطّلاق قبل أن تمضي أربعة أشهر( 3 « مسألة: فإن قال: إن لم أفعل إلى سنة... وقع الطلاق. مسألة: فإن قال: أنت طالق إن م . ت... زوجته » ( 1) ناقصة من ج. وقد زادها ب في الهامش. ويبدو أنّها زيادة من النساخ. .« مسألة » 2) الأحسن إضافة ) زيادة من ج. « وسألته عن رجل حلف بالطّلاق... قبل أن تمضي أربعة أشهر » ( 3) 430 المجلد الحادي والعشرون [25] UEH QE.¶q dGh A.jE’G »a ..«.dG »a 1) أجمعوا على أنّ الفيء الذي ذكره الله تعالى( 2)؛ هو الجماع. وكذلك قال ) ابن عبّاس وعليّ وابن مسعود وغيرهم. واختلفوا في فيئة مَن لا يقدر على الجماع: فقال قوم: إذا فاء بلسانه وقلبه؛ فقد فاء. روي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن زيد والحسن. قال الثّوريّ: يفيء بلسانه، يقول: قد فئت( 3)، ويجزئه( 4) ذلك. وقول: إذا أشهد على فيئه في حال العذر؛ أجزأه. قال أبو حنيفة: إذا لم يقدر على الجماع؛ يقول: قد فئت إليها. وقال قوم: لا يكون الفيء إلّا بالجماع( 5) في حال العذر. وكذلك إن كان في سفر أو سجن. .« اجتمعوا، نسخة » 1) في ب زيادة ) .« في كتابه » 2) في ب زيادة ) .« جئت » 3) في ب ) .« ونحو » 4) في ج ) .« الجماع » 5) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 25 ] : في الفيئة في الإيلاء والظّهار 431 ن امرأته أن لا يَطَأَهَا، وكان مسجونًا؛ ِ 1): فيمن يؤلي م ) قال أبو عبد الله 5 ن السّجن. ِ إنّه يُشهد أنّه لم يمنعه أن يفيء إليها بالوطء، إلّا ما هو فيه م وكذلك إن كانت هي المسجونة. فإن لم يُشهد، وجهل ذلك؛ فأخاف أن تبين منه. ن وَطْئِها إلّا هَرَبُها. ِ وكذلك قيل: يُشهد إذا استترتْ منه أنّه لم يَمنعه م وكذلك إن قدر عليها، فكلّما أراد أن يَطَأَهَا؛ قاتلته. فإن خاف الفوت؛ فإنّه ن وطئها إلّا ذلك. ِ يُشهد أنّه لم يمنعه م وكذلك ك . ل أمرٍ عاقه عن وطئها؛ فالقول قوله مع يمينه في ذلك. وكذلك إذا قال: إنّه قد وَطِئَها، وأنكرت؛ فالقول قوله مع يمينه: لقد وَطِئَها بعد أن آلى منها قبل( 2) أن تمضي أربعةُ أشهر. فإن أشهد واحدًا؛ لم يُجزِه. وإن أشهد غير عدلين؛ فقيل: إن صدّقتهما؛ أدركها. وإن لم تصدّقهما؛ لم يدركها إلّا بشاهدي عدل. وليس لها أن تصدّقه على إشهاده( 3)؛ حتّى يُعلمها ( ن وطئها. فإن أمكنته، فأحضرها الشّاهدين، وأرّخا( 4 ِ الشّاهدان، ولا تمكّنه م وقتًا يدركها فيه، وإلّا( 5) فإنّها تحرم عليه، ويفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } في المؤلي المسافر والمحبوس؛ إذا أشهد على الإفاءة، ولا يقدر على المسّ( 6) لسفره وحبسه؛ هل يجزيه؟ 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) أي: ووطئها قبل. ) .« شهاده » 3) في ب ) .« وكان جاء » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من ج. « إذا أشهد على الإفاءة، ولا يقدر على المسّ » ( 6) 432 المجلد الحادي والعشرون قال: إذا كان له عذر؛ فقد قيل: يجزيه. فإن ترك الإشهاد لعمد أو جهل، وهو يمكنه؛ فقد قيل: يقع عليه الإيلاء. قلت: فيجزيه الإشهاد في سفره؛ ولو كان قد آلى في الحضر، ثم خرج، فمَنعه( 1) عن الإفاءة بالوطء واللّمس؟ قال: معي؛ أنّه قد( 2) قيل: إذا آلى؛ فليس له أن يسافر حتّى يفيء. وإنّما ذلك إذا آلى في سفره، ثم لم يمكنه الرّجوع إلى الإفاءة. ن خوف، فمنعه السّفر عن الرّجوع إلى الإفاءة، هل ِ قلت له: فإن خرج م يجزيه الإشهاد؟ قال: يُعجبني أن يكون له ذلك؛ إذا كان له عذر في الخروج، ولم يمكنه الرّجعة للعذر. وإذا ثبت العذر بالمنع عن الوطء، وبان ذلك؛ فهو أحد ما يعذر به إذا لم يبلغ إلى الإفاءة. ويشبه عندي أن يجزيه الإشهاد؛ إذا لم يمكنه الوطء واللّمس. قلت له: فإن عجز عن الوطء واللّمس؛ هل عليه أن ينظر؟ قال: لا أعلم أنّي وجدتُ ذلك في قولهم. وإنّما قيل: يلمس. ولم أره يوجب ذلك، ولا( 3) يصرّح به. | :.`dCE`°ùe } فإن كانت المرأة مسافرة، فإذا خرجتْ مراغمَةً له بذلك؛ فليس عليه أن يخرج( 4) إليها للإفاءة. ولعلّ ذلك يوجد عن محمّد بن محبوب. والمعنى: فمنعه. .« فمنع » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ولم » 3) في ب ) ناقصة من ب. « عليه أن يخرج » ( 4) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 25 ] : في الفيئة في الإيلاء والظّهار 433 ولعلّ بعضًا يذهب إلى أنّ عليه الخروج حتّى يفيء؛ فيما يشبه عندي. فإن كانت خرجت برأيه؛ كان عليه الخروج؛ إذا قدر ولم يمنعه مانع. وكذلك لو آلى عنها؛ وهي مسافرة؛ فهو سواء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن امرأته قبل الجواز؟ ِ وأمّا الذي يؤلي م فإن كان يقدر أن يَطَأَهَا، ولا تمنعُه نفسَها، وكان( 1) على مقدر من حقّها، فلم يدفعه( 2) إليها، ولم يعطها( 3) حتّى تمضي أربعة أشهر؟ فأخاف أن تبين بالإيلاء. وأمّا إن كانت لا تُقرّبه إلى نفسها؛ حتّى يُص . ير إليها حقّها، ولم يدفعه إليها؟ فذلك لها. وإذا لم يقدر على حقّها، ولم يدفعه إليها؟ فلا يدخل عليها الإيلاء. وقيل: إن أراد الزّوج أن يفيء إلى زوجته، ويبرّ بِيمينه( 4)، فوجدها حائضًا؟ فإنّه يُؤمَر أن يجرّدها ويمسّ، ويقول: لم يمنعني منها إلّا ما هي فيه من الحيض. وقيل عن موسى قال: قد فاتته. ثم قال( 5): هي امرأته. .« أو كان » 1) في ج ) .« يرفعه » 2) في ب ) .« يطأ » 3) في ب ) .« يمينه » وفي ج .« في يمينه » 4) في ب ) 5) أي: غيّر رأيه فيما بعد. ) 434 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا وَطِئَ الرّجل زوجته وهي نائمة أو سكرانة أو مغلوب على عقلها؛ سقط حكم الإيلاء باتّفاق. | :.`dCE`°ùe } ن امرأته، ثم غاب عنها. فخلت أربعة أشهر. ثم تزوّجت ِ أبو عليّ: فيمن آلى م برجل. ثم جاء زوْجها يقول: إنّه قد فاء إليها في الأربعة أشهر. وهي تقول: لم يفئ إليّ؟ فإنّ الأوّل أولى بها، وعليه اليمين، والقول قوله. | :.`dCE`°ùe } فيمن ظاهر، ثم كفّر، ثم لم يطأ حتّى خلت الأربعة الأشهر في غير جنّة ؟( لظِِهاره( 1 قال: تبين بالظّهار. فإن كان له عذر؛ أشهد. | :.`dCE`°ùe } عن سعيد بن محرز: في رجل تزوّج امرأة مفقودٌ زوجها. ثم ظاهر منها، وكفّر( 2). فلمّا أرادها؛ علم بحياة المفقود. فاعتزلها حتّى مضت الأربعة الأشهر؟ ن حين اختار الأوّل الصّداق. ِ قال أبو جعفر: أقول برأيي: إنّها تُتِمّ العدّة م وأمّا الوضّاح بن عبّاس ومحمّد بن محبوب رحمة الله عليهما فقالا: ذهبَتْه. قال أبو الحواري: ذَهَبَتْه؛ لأنّه لم يفئ إليها حتّى انقضى الأجل. .« الطهاره » 1) في ج ) .« فكفر » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 25 ] : في الفيئة في الإيلاء والظّهار 435 | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيمن آلى عن زوجتِه بغير الطّلاق، ثم وَطِئَها في حال ذهابِ عقله؟ إنّه يبرّ بذلك الوطء، ويسقط عنه الإيلاء. وقيل: عليه الكفّارة. وقيل: لا كفّارة عليه. فإن وَطِئَها في حال ذهاب عقلها، يريد بذلك الوطء. فإن جبرته( 1) هي على وطئها، فشدّت يديه ورجليه، وتولّت هي ذلك؟ فقيل: يبرّ بذلك الوطء، وعليه الكفّارة. وقيل: لا كفّارة عليه. وقيل: لا يبرّ بذلك الوطء، والإيلاء على حاله باقٍ. | :.`dCE`°ùe } ن زوجته، ثم ارتدّ عن الإسلام. فقبل أن تمضي أربعة أشهر؛ رجع ِ فإن آلى م إلى الإسلام، فوَطِئَها في ذلك اليوم؟ فإنّه يدركها. وإن مضت الأربعة أشهر( 2) في ارتداده؛ فاتته. وله أن يُج . دد تزويجها بعد ذلك( 3). واختُلف في دخول الإيلاء عليها بعد ذلك: فقيل: تبين بالإيلاء( 4) ثاني. .( وقيل: لا تبين إلّا بالإيلاء الأوّل. قال: وهذا أكثر القول( 5 ويبدو أنّ الأصحّ ما أثبتّه من م. .« خبرته » 1) في أ و ب و ج ) .« الأربعة الأشهر » وفي ب .« أربعة أشهر » 2) في أ ) ناقصة من ج. وقد زادها ب في الهامش. « بعد ذلك » ( 3) والمعنى: تبين بطلاق ثاني بسبب الإيلاء. .« بإيلاء » 4) في ب ) .« هذا أكثر » 5 ) زيادة من ب. وفي ج ) 436 المجلد الحادي والعشرون [26] UEH (2)A•ƒdG ..Y ¥.£q dEH »dDƒ.dG .©.j (1)Ee ومَن حلف بطلاق زوجته واحدةً أن لا يَطَأَهَا؟ فإذا مضت أربعة أشهر، ولم يطأ؛ فقد بانت بالإيلاء. وإن وَطِئَها وأتَمّ الجماع؛ فسدت عليه أبدًا. ولكن الذي يؤمر به؛ أن يطعن بذَكره في موضع الوطء طعنةً قدر ما يلتقي الختانان وتَغيب الحشفة وحدها، ويجب الغسل، ثم ينزع. فإذا فعل ذلك؛ فقد حنث في يمينه. فإن كان بطلاق واحدة( 3) أو اثنتين؛ فقد وقع عليها ذلك الطّلاق، وهو أملك ن الطّلاق. وإن هو تركها، ِ بردّها( 4) فيه إذن( 5). وإذا ردّها( 6)؛ كانت زوجته بما بقي م ولم يفعل كذلك حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، وهي تطليقة بائنة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا آلى منها بطلاق ثلاث؟ فهذا( 7) إن طعن تلك الطّعنة؛ وقع الحنث، وبانت بالثّلاث كما حلف. .« فيما » 1) في م ) .« عن الوطء » وفي ب .« عن الطلاق » 2) في أ ) .« واحد » 3) في م ) .« برجعتها » 4) في ج ) .« إذًا » 5) في أ و ب ) .« أرادها » 6) في ج ) وكلاهما يصحّ. وبدون الفاء يدلّ على أنّ المجيب شخص آخر. .« هذا » 7) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 26 ] : ما يفعل المؤلي بالطّلاق عند الوطء 437 وإن تركها حتّى تمضي أربعة؟ فقيل: تبين بالثّلاث. وقيل: تبين بالإيلاء. وهو أكثر القول عندنا. وهي تطليقة واحدة، بانت( 1) بها. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: إن لم أفعل كذا؛ فامرأته طالق ثلاثًا. فلم يفعل حتّى مضت أربعة أشهر؟ فقيل: تبين بالإيلاء بواحدة. وقول: تبين بثلاث. ورُوي عن موسى بن عليّ؛ أنّه قال: السّلامة في تركها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: والله إنّي أطأك؛ فلا إيلاء عليه. ولعلّ بعضًا يوجب عليه الإيلاء؛ إن تركها جُنّة ليمينه. والأوّل أحبّ إليّ. قال المصنّف: في القول الآخر( 2) نظر. فإن قال: إن لم أطأك؛ فأنت طالق؟ فعليه الإيلاء؛ إذا تركها إلى أن تمضي أربعة أشهر. وقيل: لا إيلاء عليه. وهو( 3) أحبّ إليّ. .« بائن » 1) في ب ) .« الأخير » 2) في م ) .« خ: قال: وهذا » وفي ب زيادة .« قال: وهذا » 3) في أ ) 438 المجلد الحادي والعشرون ن ِ فإذا أتت حالة لا يقدر على وطئها في التّعارف؛ وقع الطّلاق، كانت( 1) م قِبل المرأة أو الرّجل. قال: وما كانت العلّة يُرجى زوالها؛ فهي امرأته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: إن قال لزوجته: إن عُدت أطأك؛ فأنت طالق؟ فإن وَطِئَها؛ وقع الطّلاق. وإن تركها أربعةَ أشهر؛ بانت بالإيلاء. فإن تزوّجها بنكاح جديد؟ فقيل: إنّ اليمين تنهدم، ولا شيء عليه. وقال( 2) محمّد بن محبوب: إن تركها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. فإن خطبها بتزويج جديد؛ فله ذلك، وقد انهدمت اليمين. قال أبو سعيد: إذا بانت وخطبها؟ فقيل: اليمين بحالها. وقيل: إن لم يَطَأْهَا إلى أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وقول: لا إيلاء عليه؛ لأنّه قد وقع حكم الإيلاء مرّة، ولا يرجع حكمه ثانية في يمين واحدة، ولكنّه لا يطؤ، ولا وقت عليه. فمتى وَطِئَ؛ وقع الحنث، وطَلقتْ بمعنى الحنث، إلّا أن تبين منه بثلاث تطليقات، ويبقى حكم ذلك النّكاح. فإذا رجعت بتزويج جديد؟ فقيل: اليمين بحالها، ولا يهدمها إلّا الحنث. وقول: تنحلّ عنه؛ لانقضاء أحكام ذلك النّكاح بمعنى الاتّفاق. 1 ) أي: هذه الحالة. ) .« قال » 2) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون 439 [27] UEH .éj ’ hCG A.jE’G ¬H .éj (1)Ee ومَن حلف بالطّلاق إن لَم يكن سجن( 2) نزوى قبره؟ فإنّه يدخل عليه الإيلاء. فإن مات قبل أن تخلو أربعة أشهر، وكان قبره في سجن نزوى؛ وَرِثَتْه. وإن انقضت أربعة( 3) أشهر قبل أن يموتَ ويُقبرَ في سجن نزوى؛ بانت منه بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لزوجاته وهنّ أربع : أيّتكنّ أقرب أجلًا؛ فهي طالق؟ فإنّ الإيلاء يقع؛ لأنّه ممنوع من( 4) وطئهنّ. فإذا مرّ أربعة أشهر؛ ولم تمت واحدة منهنّ؛ بِ . ن منه( 5) بالإيلاء. فإن ماتت واحدة منهنّ قبل انقضاء الأجل؛ فلا يرثها؛ لأنّه إنّما وقع بها الطّلاق مع الموت. فبذلك لم يجب له منها ميراث. .« فيما » 1) في م ) وكلاهما يصحّ. « بسجن » 2) في ب ) .« الأربعة » 3) في ج ) .« عن، خ: من » 4) في ب ) .« جميعًا » 5) في ب زيادة ) 440 المجلد الحادي والعشرون فإن مُتْنَ جميعًا في وقت واحد؛ فعندي أنّه يرث ثلاثًا. وإن مات هو قبل انقضاء الأجل؛ ورِثته. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لزوجته: إن وطئتك سنة إلّا مرّة واحدة؛ فأنت طالق؟ فما لم يطئها؛ فلا يدخل عليها الإيلاء( 1). وإن بقيت لا يطؤُها أربعة أشهر وأكثر( 2)؛ حتّى تنقضي السّنة؛ لم يكن عليه( 3) إيلاء( 4)؛ لأنّه في كلّ وقت له وطؤها. فإن وَطِئَها تلك المرّة الّتي استثناها في أوّل تلك السّنة أو بعد ذلك، ثم تركها لحال يمينه حتّى تمضي أربعة أشهر؟ بانت بالإيلاء، ولا يحنث بالطّلاق؛ لأنّ الحنث لم يقع بعد. فإن وَطِئَها الثّانية بقدر ما يجب الغسل، ويلتقي الختانان؛ وقع الحنث ن الإيلاء. ِ بالطّلاق، وخرج م وإن أمضى الجماع، قبل أن يردّها بما بقي من الطّلاق، لَمّا طعن، ووقع الحنث؛ فسدت عليه أبدًا. وينبغي له إذا حلف بطلاقها، ألّا يَطَأَهَا سنة إلّا مرّة واحدة، أن يمسك عن ن أربعة أشهر؛ وَطِئَها تلك المرّة، ثم أمسك ِ وطئها( 5)، فإذا بقي من السّنة أقلّ م حتّى تُت . م السّنة، ولم يَطَأْهَا إلّا مرّة( 6) كما حلف. .« إيلاء » 1) في ج ) .« أو أكثر » 2) في ج ) .« يدخل عليها » 3) في م ) ناقصة من أ و ج. « لم يكن عليها إيلاء » ( 4) ومثل هذا التكرار معهود في المصنف. ،« ألّا يَطَأَهَا سنة » 5 ) هذه الجملة تكرار لمعنى الجملة السابقة ) .« واحدة » 6) في ج زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 27 ] : ما يجب به الإيلاء أو لا يجب 441 | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: ومَن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عليها إلى سنة؟ فإن دخلت عليه؛ لم يحنث. وإن لم تدخل عليه حتّى تنقضي السّنة؛ خرجت منه( 1) بالإيلاء. قال المصنّف: فيها نظر. فإن حلف لا يدخل على امرأته، فلم يدخل عليها، ولم يجامعها؛ دخل عليه الإيلاء، كان لها السّكن أو لم يكن، إلّا أن تكون مراغمة. والمراغمة؛ الهجران. | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف لا يأتي امرأته في أهلها؟ فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره؛ لم يلزمه الإيلاء، حتّى يحلف: لا يأتيها إلى منزل لها( 2) عليه الكينونة فيه. قال أبو الحواري: قول( 3): إذا خرجتْ إلى أهلها؛ لم يقع عليه الإيلاء. .( وقول: يقع عليه الإيلاء( 4 وقول: إن خرجت بإذنه؛ وقع الإيلاء. وقول: إن شرطت عليه السّكن معهم؛ وقع عليه الإيلاء. وإن لم تكن شرطت؛ لم يقع عليه إيلاء، خرجت برأيه أو بغير رأيه. كذا عن ابن محبوب. 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« وقول » 3) في ج ) ناقصة من أ. « وقول: يقع عليه الإيلاء » ( 4) 442 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe(1) } وإن قال لامرأته؛ وقد ذكرتْ رجلًا: أنت طالق إن لم تزوّجي( 2) به؟ قال: هذا إيلاء، وليس له أن يَطَأَهَا( 3). فإذا مضى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وقد قالوا: إن قال: أنت طالق إن لم تصلّ اللّيلة العتمة، فحاضت، وحرمت عليها الصّلاة؟ ن الصّلاة الحيض. ولو صلّت وهي حائض؛ ِ فقالوا: لا تطلق. وإنّما منعها م لم( 4) تَتِمّ( 5). وكذلك هذه. وذلك أنّ هذا( 6) الرّجل لا يحلّ لها( 7) نكاحُه. ن حينها، ولم ِ ولو حلف بطلاقها إن لم تزوّج بأبيها( 8) أو ابنها( 9)؛ طَلقت م يكن هذا إيلاء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن لم يَصِلْ بفلانٍ إلى موضع كذا؛ فامرأته طالق. فأبى فلان أن يَلحقه؟ فإن لم يفعل حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. فإن قال: إن لم أذهب بفلان. فمضى به( 10 ) إلى بعض الطّريق، فرجع؟ ومسائل أخرى مغايرة ل ب و ج. «... مسألة: فإن خرجت زوجته » 1) في أ ) .« تزوج » 2) في أ ) .« يطأ » 3) في ج ) .« فلم » 4) في أ ) 5 ) أي: لم تتمّ صلاتها. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« له » 7) في أ ) .« بابنتها » 8) في أ ) .« وابنها » 9) في ج ) ناقصة من أ. « فمضى به » ( 10) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 27 ] : ما يجب به الإيلاء أو لا يجب 443 فلا يحنث( 1)؛ إذا لم تكن نيّته أنّه يرجع حين خرج به. ولعلّ فيها( 2) خلافًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ طالق إن لم تكن بنتي( 3) بكرًا؟ فهذا إيلاء. إن علم أنّها بكر في أربعة أشهر، وإلّا بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ومَن شرط لامرأته دارها عند النّكاح، ثم أراد نقلها، فأبت، فقال: والله لا آتيكِ سنةً حتّى تنتقلي إليّ. فلم يأتِها حتّى مضت أربعة أشهر؟ .( فعن أبي نوح: إنّها قد بانت بالإيلاء؛ لأنّ لها دارها( 4 ولو لم يشترط لها دارها( 5)، ثم حلف على هذا، ولم يأتها؛ لم يدخل عليه .( الإيلاء؛ لأنّ( 6) له أن ينقلها؛ ولا يدخل عليه( 7 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: مَن حلف لا يدخل هذه القرية، وفي تلك القرية امرأته. فلم يدخلها حتّى مضت أربعة أشهر؛ إنّ امرأته تبين بالإيلاء. .« فلا حنث عليه » 1) في أ ) .« منها » 2) في أ ) .« ابنتي » 3) في ب ) .« بالإيلاء؛ لاركها ردها » 4) في أ ) .« وإن لم يشرط لها ردها » 5) في أ ) .« كان » 6) في ج ) 7 ) أي: ولا يدخل عليه الإيلاء في هذه الحال إن اعتزلها عندما تمتنع عن التنقل معه. ) 444 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ؟( ولو حلف بطلاقها إن لم تزوّج بأبيها أو بأخيها( 1 ن حينها، ولم يكن هذا إيلاء. ِ طَلقت م | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا لم يكن عليه شرط سكناها( 2) في تلك القرية؛ فلا يدخل عليه الإيلاء( 3)، في الموجود عن أبي معاوية. وقال قوم: يدخل عليه( 4) الإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ن الجوف( 5) سَنَةً، وَزَوْجته في الجوف، أو كان ِ وإن قال: والله لأخرجنّ م بصحار، فحلف لا يدخل الجوف سنةً؟ .( ففي( 6) كلّ هذا؛ في الإيلاء اختلافٌ. كذا عن( 7) ابن محبوب( 8 .« بابنها أو أخيها » 1) في أ ) .« مسكنها » 2) في أ ) .« إيلاء » 3) في ج ) .« عليها » 4) في ب ) .« الخوف » 5) في أ ) .« معي » 6) في ب و ج ) .« محمّد » 7) في ج زيادة ) 8) وقع في أ انتقال النظر لقرابة صفحة، لتشابه نهاية مسألتين بكلمة: كذا عن ابن محبوب، فتجاوز ) مسألة: وإن » هذه المسائل ثم استدركها لاحقًا بعد صفحتين تقريبًا، وقد أعدت مقابلتها مع أ ن حينها ولم يكن هذا إيلاء. مسألة: فإن قال: إن لم يصل ِ قال لامرأته وقد ذكرت... طلقت م بفلان... ولعلّ فيها خلافًا. مسألة: وإن قال: أنت طالق إن لم تكن... بانت بالإيلاء. مسألة: ومَن شرط لامرأته دارها عند النكاح... ولا يدخل عليه. مسألة: قال أبو عبد الله: مَن حلف لا يدخل هذه القرية... تبين بالإيلاء. مسألة: ولو حلف بطلاقها إن لم... هذا إيلاء. مسألة: وقيل: إذا لم يكن ناقصة من أ. « ن... كذا عن ابن محبوب ِ عليه... عليه الإيلاء. مسألة: وإن قال: والله لأخرجنّ م الجزء الثامن والثلاثون باب [ 27 ] : ما يجب به الإيلاء أو لا يجب 445 | :.`dCE`°ùe } فإن خرجتْ زوجتُه مراغمةً، فحلف لا يجامعها؛ حتّى ترجع إلى بيتها. فخلت أربعَةُ أشهر؟ فلا يقع عليها الإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ن عرفات. فمضت أربعة أشهر؟ ِ ومَن حلف لا يزور البيت، وهو بمنًى راجعٌ م فعن زياد بن الوضّاح عن محمود بن نصر الخراسانيّ عن غيره عن هاشم: أنّها تفوته بالإيلاء؛ إذا لم يزر البيت حتّى تمضي أربعة أشهر. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لامرأته: والله لا أدخل عليها، أخاف أن تشتمني، ولا تقضي حاجتي. فاجتنبَها ليمينه أربعةَ أشهر؟ فإنّ هذا إيلاء، ليس( 1) بمنزلة رجل ليس بينه وبينها الأخير لا( 2) يريد اجتنابها. فقيل له: ادخل عليها واطلب لنا منها كذا. فقال: والله لا أدخل عليها، أخاف أن تشتمني ولا تقضي حاجتي. ثم خرج ولا يريد اجتنابها ليمينه. بهذا لا أرى الإيلاء داخلًا عليه. | :.`dCE`°ùe } قومنا: وإذا قال لأربع نسوة: والله لا أقربكنّ؟ فهو مؤلي منهنّ. 1 ) أي: وليس هو. أو: وليسه. ) .« الا خبر الا » وفي ج .« الأخير إلّا أن » 2) في أ ) 446 المجلد الحادي والعشرون ن حكم الإيلاء فيهنّ( 1). وعليه للباقية أن يقف حتّى ِ فإذا أصاب ثلاثًا؛ خرج م يفيء أو يطلّق، ولا حنث عليه حتّى يصيب الأربع. وهو قولُ الشّافعيّ وغيرُه. أهل الرّأي وغيرهم: هو مؤليِ منهنّ كلّهنّ. فإن تركهنّ أربعة أشهر؛ بِنّ جميعًا بالإيلاء. وإن جامع واحدة قبل الأربعة، أو اثنتين أو ثلاثًا؛ سقط حكم الإيلاء عمّن جامع منهنّ. ولا يحنث إلّا بجماعهنّ كلّهنّ. ن الرّابعة؛ إذا جامع ثلاثًا. ِ وقال آخرون منهم: إنّما يكون مؤليًا م وفي موضع: إن حلف لا يطأهنّ؟ لم يدخل عليه إيلاء؛ ولو وَطِئَ واحدة أو اثنتين؛ حتّى يطأ الثّالثة، ثم يدخل عليه الإيلاء في الرّابعة. فإن لم يطأ حتّى تمضي الأربعة؛ بانت بالإيلاء وحدها. وإن حلف لا يطأ واحدة منهنّ؟ فإذا وَطِئَ واحدة حنث، ولا حنث عليه بعد ذلك إذا وَطِئَ مَن بقي. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لابنه: أمّك طالق؛ إن قربتَ امرأتك إلى خمسة أشهر. فلم يقرب الولدُ امرأتَه خمسة أشهر، مخافة أن تذهب أمّه من أبيه؟ فلا إيلاء عليه. | :.`dCE`°ùe } ن القيظ. فاعتزلها ليمينها ِ وإن حلفت هي بالصّدقة لا يطؤُها حتّى تأكل هي م حتّى مضت أربعة أشهر. ثم أكلت مقاديم القيظ؟ .« منهنّ » 1) في م ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 27 ] : ما يجب به الإيلاء أو لا يجب 447 فلا بأس عليهما جميعًا، ولا يدخل عليه الإيلاء، ولا إيلاء عليها هي منه أيضًا( 1)؛ لأنّ المرأة لا إيلاء عليها. فإن أعطى رجل رجلًا مالًا؛ على أن لا يطأ امرأته سنة؟ .( فلا إيلاء فيه، إلّا أن يحلف له( 2 | :.`dCE`°ùe } ؟( ومَن حلف لا يطأ زوجتَه أبدًا إلّا مرّة ويومًا واحدًا( 3). فتركها سنينًا( 4 فلا إيلاء عليه حتّى يَطَأَهَا مرّة. ثم إذا لم يَطَأْهَا بعد ذلك حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف لا يكلّم امرأته، فلم يكلّمها ولم يجامعها؛ حتّى مضت أربعة أشهر؟ فليس هذا إيلاء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي طالق؛ إن لم يقتل( 5) أباه؟ ن حينها. ِ ن المعاصي؛ طَلقت م ِ فقيل: إذا حلف على شيء م .( وأكثر القول: إنّه مؤلٍ( 6 1 ) ناقصة من ج. ) 2) أي: إلّا أن يحلف الذي استلم المال للذي أعطاه المال أنّه لا يطأ امرأته سنة. ) .« إلّا مرّة واحدة » 3) في ج ) .« سنين » 4) في أ و ب ) .« يقبل » 5) في م ) وصوبناها. « مؤلي » 6 ) كانت في الأصل ) 448 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } أنس( 1) أنّ النّبيّ ژ آلى من نسائه شهرًا. فلمّا مضى تسعة وعشرون يومًا؛ الشّهر تسعة » : نزل النّبيّ ژ إليهنّ( 2). فقالوا: يا رسول الله؛ إنّك آليت شهرًا. فقال .(3)« وعشرون يومًا وروي عنه أنّه آلى أن لا يدخل عليهنّ. فليس هذا إيلاء؛ لأنّها يمين لا تَمنع الجماع. | :.`dCE`°ùe } ومَن حلف لا يطلب إلى امرأته حاجة. فلم يَطَأْهَا( 4) حتّى مضت أربعة أشهر؟ فلا إيلاء عليه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } محبوب( 5): مَن حلف لا يرى امرأته أربعةَ أشهر، أو حلف لا يُرِي امرأتَه وجهَه شهرًا. ثم غاب حتّى مضت أربعة أشهر؟ .« بن مالك » 1) في ج زيادة ) .« نزل النهي » 2) في أ و ب ) 3 ) أخرجه البخاري والنسائي والترمذي عن أنس بن مالك. ) . صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب حديث: 374 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله ژ باب ما جاء أن . الشهر يكون تسعًا وعشرين، حديث: 658 صحيح ابن حبان كتاب الطلاق، باب الإيلاء ذكر الإباحة للمرء أن يولي من امرأته أيامًا معلومة، . حديث: 4339 .« يطلبها » 4) في م ) 5 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 27 ] : ما يجب به الإيلاء أو لا يجب 449 فلا تبين منه بالإيلاء على هذه اليمين؛ لأنّها لا تحجبه عن وطئها لو أراد ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا يطؤها أربعة أشهر ليلًا؟ إنّ( 1) له أن يَطَأَهَا نهارًا، ولا يكون إيلاء. فإن ترك ليلًا ونهارًا لحال يمينه أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن( 2) قال لها: يوم يموت زيد؛ فأنت طالق؟ ن حينها. ِ فقيل: تَطلق م وقيل: هو ممنوع الوطء، وتبين بالإيلاء. وقيل: ممنوع الوطء، ولا تبين بالإيلاء. فإن وَطِئَ في أوّل النّهار، ومات زيد في آخر النّهار؟ فقد وَطِئَ مطلّقةً، وحرمتْ عليه. فإن وَطِئَ في أوّل اللّيل، ومات زيد في آخر اللّيل؟ .½ ¼ » . ¹ ¸ ¶. : فهو مثل النّهار؛ لقوله تعالى [الأنفال: 16 ]. فهو سواء في اللّيل والنّهار. .« إنه » 1) في ج ) .« فإن » وفي ج .« وإن » 2) في ب ) 450 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وفي رجل عليه نذر إن وَطِئَ امرأته. فتركها أربعة أشهر؟ إنّه إيلاء. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت المرأة لزوجها: إن قربتَني إلى خمسة أشهر؛ فكلّ مالٍ لي صدقة على المساكين. فلم يقربها حتّى مضت أربعة أشهر؟ فلا يدخل عليه إيلاء. الجزء الثامن والثلاثون 451 [28] UEH .dP ¬.°TCG Eeh (1)..q Wh ôgEXh .dBG ..«a ؟( ومَن طلّق امرأته طلاقًا يملك فيه الرّجعة. ثم آلى منها أو ظاهر( 2 لحقها ذلك كما يلحقها الطّلاق؛ ما كانت في العدّة. وفي موضع: فيمن طلّق وآلى؟ فإن انقضى أجل الإيلاء قبل أجل الطّلاق؛ بانت منه بتطليقة واحدة. وقيل: بتطليقتين. وإن انقضى أجل الطّلاق قبل أجل الإيلاء؛ بانت( 3) بواحدة. ن امرأته، ثم طلّقها، فانقضى أجل الإيلاء قبل أجل الطّلاق؟ ِ وإذا آلى الرّجل م لم تتزوّج حتّى ينقضي أجل الإيلاء. وإذا انقضى أجل الإيلاء؛ لم يتوارثا. | :.`dCE`°ùe } ن ساعته؟ ِ ومن آلى بطلاقٍ ثلاثٍ إن فعل كذا. ثم ظاهر م فإن انقضت عدّة الظّهار قبل أن يجب الإيلاء بالطّلاق؛ فقيل: تذهب بتطليقتين. .« وحلف » 1) في ب زيادة ) .« وظاهر » 2) في ج ) .« ثابت » 3) في م ) 452 المجلد الحادي والعشرون وإن( 1) آلى بطلاقٍ ثلاث، فانقضت عدّة الإيلاء بالطّلاق، وقد كان ظاهر بعد ذلك بأيّام؛ فإنّها تبين بالإيلاء، وهي تطليقة واحدة. وقول: إنّها تبين بالثّلاث. قال: والأوّل أحبّ إليّ. ؟( وإن انقضت عدّة الظّهار قبل عدّة الإيلاء بالطّلاق( 2 خرجت بتطليقتين، وهو خاطبٌ من الخطّاب، ولا يطأ حتّى يكفّر، ولا عدّة عليه. فإن وَطِئَ؛ حرمت. وقول: إنّها لا تحرم. وبهذا نأخذ. | :(3).`dCE`°ùe } وإذا حلف بالله لا يقرب( 4) امرأته إن لم يدخل دار فلان، وهي عليه كظهر ؟( أمّه. فمضى أجل الإيلاء والظّهار في يوم واحد( 5 فقال: هي تطليقة واحدة. قلت له: فكيف( 6) بالكفّارة إن كان آلى أو ظاهر؛ إن لم يدخل( 7) دار فلان، فلم يقربها أربعة أشهر؟ قال: عليه كفّارتان؛ كفّارة الظّهار، وكفّارة الإيلاء. ولا يقربها حتّى يكفّر كفّارة الظّهار. وأمّا كفّارة الإيلاء؛ فقيل: إن شاء كفّر قبل الوطء، وإن شاء بعده. .« ومن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) زيادة من ب. ) أو نحوه. « يقارن » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من ج. ) وتحتمل هذا مع التغيير في السؤال السابق. .« تدخل » 7) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 28 ] : فيمن آلى وظاهر وطلّق وما أشبه ذلك 453 ( وقال أبو عبد الله 5 : إذا جمع الإيلاء والظّهار؛ فليس له قبلُ( 1) أن يَطَأَهَا( 2 حتّى يكفّر. وإنّما يجوز له أن يَطَأَهَا إذا آلى منها بالله أو بتحريمها عليه، ولم يظاهر ولم يؤل بطلاق. | :.`dCE`°ùe } وإذا آلى منها إن لم يدخل بيت فلان، وظاهر منها إن لم يدخل بيت فلان، يعني لرجل آخر، بيمينين مفترقتين؟ فقيل: تخرج باليمين الأولى، وتنهدم الثّانية. | :.`dCE`°ùe } ن امرأته، ثم طلّقها: ِ اختلف أصحابنا فيمن ظاهر م محبوب: أيّما( 3) الأجلين وقع قبل الآخر؛ بطل صاحبه، وخرجت بيمينه. أبو عبيدة: إن كانت إنّما خرجت بالطّلاق، ثم خطبها من ذي قبلُ؛ فليكفّر ن قبل أن تخلو أربعة أشهر، إلّا أن تكون إنّما خرجت بالظّهار. ِ كفّارة الظّهار م ن ذي قَبْلُ. ِ الرّبيع: أي حين كفّر؛ أدرك؛ إذا كان قد خطبها م قال: وإنّما أخرجه منه أجلُ الطّلاق. وذلك رأي ضمّام وأبي نوح أيضًا. ن قبلِ أن تمضي أربعة أشهر ِ ن الطّلاق م ِ قال أبو عبد الله: إذا انقضت عدّتها م .( مذ ظاهر منها؛ بانت بتطليقة، ولم يقع عليها إيلاء الظّهار( 4 1 ) أي: قبل أن يكفّر. ) .« يطأ » 2) في أ ) .« انما » 3) في ب ) .« إيلاء لظهاره من قبل أن تمضي، نسخة: تنقضي » 4) في ب ) 454 المجلد الحادي والعشرون وإن جاء تمام أربعة أشهر منذ( 1) يوم( 2) ظاهر، من قبلِ أن تقضي عدّتها من الطّلاق؛ بانت منه بتطليقتين. وليس له أن يراجعها إلّا بنكاح جديد ومهر جديد. وسواء ذلك ظاهر ثم طلّق، أو طلّق ثم ظاهر. | :(3).`dCE`°ùe } من الأثر( 4): ومَن آلى وظاهر؛ فانقضى أجل الإيلاء وأجل الظّهار في يوم واحد؟ فقد بانت بتطليقة، وهي أملك بنفسها. وقول: تبين بتطليقتين. والتي تنقضي عدّتها من الإيلاء والظّهار والطّلاق في يوم واحد؟ فعن أبي عليّ: إنّهما تطليقتان. وإن انقضى أحدهما( 5) قبل الأخرى( 6)؛ بانت بواحدة. | :.`dCE`°ùe } ومَن حنث في إيلاء أو ظهار، ثم تزوجّها تزويجًا جديدًا؟ ن الطّلاق؛ جاز. فلا( 7) يطؤها حتّى يكفّر كفّارة ِ فإذا كانت باقية معه بشيء م الظّهار، ولا أجل عليه. والخلع تطليقة، والظّهار تطليقة، والإيلاء تطليقة. وإن كان طلّقها تطليقتين قبل الإيلاء؛ فلا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره. .« مذ » 1) في ب ) ظاهر منها؛ بانت بتطليقة، ولم يقع عليها إيلاء الظّهار. وإن جاء تمام أربعة أشهر » 2) في ج تكرار ) .« منذ يوم 3) ناقصة من أ. ) .« في الأثر » زيادة من ج. وفي م « من الأثر » (4) .« إحداهما » 5) في أ ) .« الآخر » 6) في ب ) .« ولا » 7) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 28 ] : فيمن آلى وظاهر وطلّق وما أشبه ذلك 455 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: إن دخلتْ دار فلان؛ فهي طالق. وإن وقفتْ على بابه؛ فهي ن عنده حاجة؛ فوالله لا أقربها إلى سنة. ففعلتْ ِ عليه كظهر أمّه. وإن قضتْ م ذلك كلّه؟ فقد طَلقت بدخولها الدّار، وعليه( 1) كفّارة الظّهار، والكفّارة ليمينه. فإن لم يردّها بعد الطّلاق حتّى تمضي عدّتها؛ بانت بواحدة. وإذا انقضت عدّة الطّلاق؛ انهدم الظّهار. وإن لم تنقض عدّة الطّلاق حتّى تخلو أربعة أشهر؛ بانت بتطليقتين. وإن وَطِئَها وقد كفّر من الظّهار قبل انقضاء الأربعة؛ وقد ردّها من الطّلاق؛ فعليه كفّارة اليمين. | :.`dCE`°ùe } ن الإيلاء والظّهار والطّلاق في ِ أبو عليّ 5 : في الّتي تنقضي عدّتها م يوم واحد؟ فهما تطليقتان. فإن ظاهر منها في أشياء متفرّقة ثلاثَ مرّات، أو في شيء واحد. ثم انقضت ن ذلك كلّه في يوم واحد؟ ِ عدّتها م فلا يشكّ( 2) في واحدة. قال أبو الحواري: تبين بتطليقة واحدة، وعليه لكلّ ظهار كفّارة. .« عليه وعليه » وفي ج .« وعليها » 1) في أ ) .« شك » وفي ج .« تشك » 2) في ب ) 456 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ولو قال: هي طالق، وينوي الظّهار؟ فهو طلاق، ويلزمه الظّهار. .( فإن انقضى أجل الطّلاق قبل أجل الظّهار( 1)؛ لزمه( 2) تطليقة واحدة( 3 وإن انقضى أجل الظّهار قبل أجل الطّلاق؛ بانت بتطليقتين. قول أبي الحواري. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي عليه كظهر أمّه، وينوي الظّهار؟ فهو طلاق، ولا ظهار( 4) عليه. ناقصة من أ. « فهو طلاق، ويلزمه الظّهار. فإن انقضى أجل الطّلاق قبل أجل الظّهار » ( 1) .« لزمته » 2) في م ) ناقصة من ج. « فإن انقضى أجل الطّلاق قبل أجل الظّهار؛ لزمه تطليقة واحدة » (3) .« والظهار، خ: ولا ظهار » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون 457 [29] UEH .dP .E.MCGh .Lh.q dG .e QE.¶q dG »a 9 . [المجادلة: 2]. وهو الرّجل 8 7 6 قال الله تعالى: . 5 ن طريق ِ يقول لامرأته: أنت عليّ حرام كظهر أمّي. وذلك أنّ الظّهار والإيلاء م .( الجاهليّة( 1 ن امرأته؛ فقد أتى إثمًا عظيمًا، وقال مُنكرًا( 2) وزورًا، ووجب ِ ومَن ظاهر م عليه الاستغفار والتّوبة. | :.`dCE`°ùe } وإنّما سُمي الظّهار ظهار؛ لأنّ ال . ظهر مركوب، والمرأة كذلك. فإذا حرّمها على نفسه؛ لزمته الكفّارة. وإنّما خُ . ص ال . ظهر دون غيره؛ لأنّه موضع الرّكوب. والمرأة مركوبةٌ إذا( 3) غُشِيت. فكأنّما قال: ركوبُكِ عليّ كرُكوب أمّي؛ في التّحريم. وهو من لطيف الاستعارة. ن آثام وأفعال العهد الجاهلي. ِ 1) أي: م ) .« من القول » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من ج. ) 458 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وكان سبب الظّهار شكاية خولة بنت حكيم امرأة أوس بن الصّامت إلى ن زوجها حين ظاهر منها. ِ النّبيّ ژ م أنّها قالت( 1): إنّ زوجي ظاهر منّي مع تقدّم صحبتي، وقد » : وفي الخبر نثرت( 2) له كنانتي. وإنّ لي منه صِبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم .( إليّ جاعوا. إلى الله أشكوا عجزي وحزني( 3 قالت: فما برحت( 4) حتّى أنزل الله فِيّ ما أنزل. فدعا رسول الله ژ زوجها، وقرأ عليه القرآن. وقال: أعتق رقبة. فقال: ما عندي ما أملك إلّا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. فقال: لا أستطيع؛ لأنّي لو لم آكل في اليوم الواحد ثلاث مرّات؛ لم أبصر. قال: فأطعم ستّين مسكينًا. .(6)«( قال: لا أقدر إلّا أن يعينني رسولُ الله ژ ( 5 ن عنده خمسةَ ِ 7) ژ بخمسة عشر صاعًا، وأخرج أوسٌ م ) فأعانه النّبيّ » : قيل .« له » 1) في ب زيادة ) .« نذرت » وفي ج .« قبرت » 2) في أ ) أو نحوه (غير واضحة التنقيط). « ويجري » 3) في أ و ب و ج ) .« خرجت، خ: برحت » 4) في ب ) .« إلّا أن تعينني يا رسول الله صلّى الله عليك » 5) في ب ) 6 ) أخرجه البيهقي عن خولة بن ثعلبة. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الظهار، باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينًا كل مسكين . م . دا من طعام بلده حديث: 14267 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 29 ] : في الظّهار من الزّوجة وأحكام ذلك 459 .(2) (1)« عشر صاعًا، فتصدّق بها على ستّين مسكينًا. فجمع الله بينه وبين أهله | :(3).`dCE`°ùe } والظّهار( 4) أن يقول لزوجته: هي( 5) عليه كظهر أمّه. فإذا قال ذلك، ولو ظاهر منها يومًا( 6) أو ساعة؛ لزمه الظّهار، ولم يجز له وطؤها حتّى يكفّر كفّارة الظّهار. فإن وَطِئَها قبل( 7) الكفّارة؛ فسدت عليه أبدًا. وإن خلا أربعة أشهر قبل أن يكفّر؛ بانت منه بالظّهار. 1 ) أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي. ) ولفظ أبي داود: عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله ژ أشكو إليه، ورسول الله ژ يجادلني فيه، ويقول: فما برحت حتى نزل القرآن: . ! " # $ % & ' ) .، ،« اتقي الله فإنه ابن عمك » قالت: يا رسول الله، ،« فيصوم شهرين متتابعين » : قالت: لا يجد، قال « يعتق رقبة » : إلى الفرض، فقال قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، ،« فليطعم ستين مسكينًا » : إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال قد أحسنت، » : قالت: فأتى ساعتئذٍ بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر، قال .« اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك . سنن أبي داود كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق باب في الظهار، حديث: 1906 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب الظهار حديث: 2059 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الظهار، باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينًا كل مسكين . م . دا من طعام بلده حديث: 14266 ومن غير الكتاب وزيادته عن عائشة # : إنّ اسمها جميلة، وزوجها أوس بن » 2) في أ زيادة ) الصامت، أخو عبادة. وذلك أنّها كانت حسنة الجسم، فرآها زوجها ساجدة في صلاتها، فنظر إليها، فلمّا انصرفت راودها، فأبت عليه، فغضب عليها، وكان أمراء (لعل الأصح: أمرًا) فيه سرعة فيها « ولمم. فقال لها: أنت عليّ كظهر أمّي. ثم ندم على ما قال. وكان الظهار... رجع إلى الكتاب ثلاث صفحات من أ. 3 ) ناقصة من أ. ) .« هو » 4) في ب زيادة ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« واحدًا » 6) في ب زيادة ) .« أن يكفر » 7) في ب زيادة ) 460 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لامرأة( 1) ليست له بزوجة: هي عليه كظهر أمّه؟ فلا كفّارة عليه. ومَن قال لامرأة إن تزوّجها؛ فهي عليه كظهر أمّه. ثم بدا له أن يتزوّجها؟ قال أبو نوح وضُمَام: لا يَمسّها حتّى يكفّر. وقَول: عليه الكفّارة، ولم أر أن( 2) يطأ قبل أن يكفّر. وبه ويقول أبو عبيدة. .( وعن جابر: إنّه لا يلزمه شيء. وبه نأخذ( 3 قال هاشم الخراسانيّ: لا ظهارَ عليه فيما لا يملك، ولا طلاقَ( 4) ولا عتاقَ. 9 . [المجادلة: 2]. فليست هذه بامرأته، 8 7 6 وحجّته الآية: . 5 ن نسائه. ِ ولا م | :.`dCE`°ùe } قال أصحاب أبي حنيفة: ظهار الذّمّي لا يصحّ. الدّليل: لأنّه شخص لا يصحّ منه الصّوم، فوجب أن لا يصحّ منه الظّهار، كالمجنون. قال الشّافعيّ: يصحّ. ن امرأته، ولم يؤدّ إليها عاجلها؟ ِ فإن ظاهر أو آلى م ن يوم أعطاها؛ ِ فإذا أدّاه إليها؛ فليكفّر قبل أن يخلو أربعة أشهر. فإن لم يفعل م بانت منه بالظّهار. .« لامرأته » 1) في ج ) .« وله أن » وفي ج .« ولم أر » وهو خطأ نحوي. وفي ب « ولم أرا أن » 2) في أ ) ناقصة من ج. « وبه نأخذ » ( 3) ناقصة من ج. « ولا طلاق » ( 4) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 29 ] : في الظّهار من الزّوجة وأحكام ذلك 461 | :.`dCE`°ùe } ن امرأته، فمكث أربعة أشهر، ثم مات أحدهما؟ ِ ومَن ظاهر م ن يوم ِ فلا ميراث بينهما، قد بانت منه؛ إن لم يكفّر يمينه في الأربعة أشهر م ظاهر منها. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لزوجته: إن قربها سنة؛ فهي عليه كظهر أمّه؟ فإذا مضت أربعة أشهر؛ ولم يقربها؛ بانت منه بتطليقة. فإن أراد أن يخطبها؛ فله ذلك. فإن تزوّجته، ولم يكن تَمّ( 1) له فيها سنة، وقد اجتمعا قبل أن يمضي الأجل الذي وقّت؛ فعليه كفّارة الظّهار. فإن تزوّجها، فوَطِئَها قبل أن تكون لها سنة؛ فعليه كفّارة الظّهار، وقد فسدت عليه. ولكن ليتزوّجْها، ولْيكفّ( 2) عنها حتّى تنقضي( 3) السّنة، ثم يجامعها، ولا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } ؟( ن امرأته، ولم يكفّر حتّى مضت الأربعة أشهر( 4 ِ رجل ظاهر م قال: ليس عليه شيء في تأخير الكفّارة، ولا يطؤُها حتّى يكفّر. وفي أ زيادة فراغ لكلمة. .« ثم » 1) في أ و ج ) .« وليكفر » 2) في أ ) .« تمضي، خ: تنقضي » 3) في ب ) .« الأربعة الأشهر » وفي ج .« أربعة أشهر » 4) في ب ) 462 المجلد الحادي والعشرون ن وطئها. ِ وقول: إنّها تبين بالإيلاء؛ لأنّه ممنوع م وقول: ولو كفّر؛ ولم يطأ حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء؛ حتّى يكفّر ويفيء. وقول: إنّما ذلك في الإيلاء. وأمّا في الظّهار؛ فإذا كفّر؛ فقد زال عنه المنع، وليس للظّهار حدّ مثل الإيلاء. | :.`dCE`°ùe } فإن بانت بالظّهار، ثم تزوّجها؟ كانت معه على تطليقتين، والكفّارة عليه. ولا أعلم اختلافًا. وإنّما الاختلاف في الوطء قبل الكفّارة: فقول: عليه الكفّارة، ولا يطأْ حتّى يكفّر. فإن لم يطأ، ولم يكفّر حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بظهار آخر. ثم هي كذلك؛ حتّى تبين بثلاث تطليقات. فإذا تزوّجها بعدَ زوج(ٍ 1)؛ لم يكن في ذلك وقت، والكفّارة بحالها. وقول: لا وقت عليه؛ إذا بانت بالأجل الأوّل في المسألة الأولى( 2)، ولكن لا يطأ، ولا( 3) وقت عليه. فإن وَطِئَ قبل أن يكفّر؛ فسدت عليه. وقول: لا يطأ حتّى يكفّر. فإن وَطِئََ؛ لم تفسد عليه، وعليه الكفّارة بحالها. وقول: عليه الكفّارة. وقد انقضى أجل الظّهار، ولا يكون عليه أجلٌ ثانٍ. والكفّارة دين عليه، وله وطؤها. 1 ) أي: بعد أن يتزوّجها زوجها غيرها ويطلّقها. ) .« الأولة » 2 ) ناقصة من ب. وفي أ و ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 29 ] : في الظّهار من الزّوجة وأحكام ذلك 463 | :.`dCE`°ùe } وإن ظاهر، ثم طلّق ثلاثًا، فتزوّجت غيره، ثم تزوّجها؟ فإنّه يُك . فر، ثم يطؤ، ولا وقت عليه. .( فإن وَطِئَ قبل أن يك . فر؛ فقيل: تحرم عليه. وقيل: لا تحرم( 1 | :.`dCE`°ùe } ؟( كلّ زوج لم يقع طلاقه؛ لصغره أو جنونه أو إكراهه( 2 لم يقع ظهاره. فأمّا الزّوجات؛ فالظّهار واقع بهنّ؛ الصّغيرة والمجنونة وغيرهنّ. .« عليه » 1) في ب زيادة ) .« كراهة » 2) في أ و ج ) 464 المجلد الحادي والعشرون [30] UEH IQE.q .dG UƒLhh (1)I.q .dG .E.MCGh QE.¶q dG ..d »a فالظّهار( 2) الذي يُح . رم المرأة؛( 3) أن يقول لها: أنت عليّ كظهر أمّي. فهو ظهار ن النّاس، إلّا داود فإنّه قال: حتّى يثني هذا القول؛ لقوله ِ بغير اختلاف بين أحد م .[ المجادلة: 3 ] . W V U T . : تعالى وروي عن بعض أصحاب الظّاهر: أن لا ظهار إلّا بذكر الظّهر والأمّ. واحتجّوا .[ 9 : ; >. [المجادلة: 2 8 7 6 بقوله تعالى: . 5 ن( 4) جامع ابن جعفر: أن يقول: هي عليه كظهر أمّه أو ابنته أو أخته أو ِ وم عمّته أو جدّته، أو كرَجل أو دابّة أو نفسه أو نحو هذا؛ إذا أراد بذلك الظّهار. وفي موضع: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي، ثم قال: لم أرد الظّهار؟ لم يقبل منه، ولزمه الظّهار. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لها: أنت عليّ مثل أمّي، حالفًا بذلك عليها؟ .« العدّة » 1) في ج ) .« والظهار » 2) في أ ) .« هو » 3) في ب زيادة ) .« وفي » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 30 ] : في لفظ الظّهار وأحكام المدّة ووجوب الكفّارة 465 فبيْن أصحابنا في ذلك( 1) اختلافٌ: منهم مَن ألزمه حُكم الظّهارِ. ومنهم من لا يُلزمه الظّهارَ؛ حتّى يقصده وينويه. الشّيخ أبو الحسن: أقول: لا ظهار، وهو كمن حرّم زوجته. ؟( وقيل: إن قال: أردت بذلك في الخلق لعظم الخلق( 2 فهذا ( 3) هو القسم بعينه، لا أرى له نيّة، وهو ظهار. وعن أبي معاوية: لا ظهار عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن جامعها؛ فجماعها عليه كجماع أمّه؟ قال: عليه الظّهار، ولا نيّة له. وهو قول الشّافعيّ وأصحابه، كنحو اختلاف أصحابنا. قال: ولا أحفظ لأبي حنيفة في هذا قولًا. 4)؛ لأنّ هذا هو )« عليه » : فإن قال: أردت في الخلق؛ فلا يُقبل منه؛ لقوله القسم بعينه. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لامرأته: لا أكشفُ عن درعك حتّى أكشف عن درع أمّي؟ فإن عنى الجماع؛ وقع عليه الظّهار. .« أصحابنا بذلك » 1) في ب و ج ) .« في الحقّ العظيم الحلف » وفي م .« في الحقّ العظم الحلق » 2) في ج ) .« وهذا » 3) في ج ) .« قوله عليه » وفي ج .« لقوله وعليه » 4) في ب ) 466 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال لزوجته: أنت كأمّي أو كأختي( 1) أو كابنتي؟ فإنّ ذلك لا يكون ظهارًا ولا يمينًا ولا غيرَ ذلك؛ لأنّ ذلك يتصرّف أن تكون( 2) كأمّه عنده في قَدرها وحقّها، أو تكون( 3) كأمّه في البرّ، حتّى يريد به غيرَ ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن فعلتْ كذا؛ فهي عليه كظهر أمّه؟ فلا يلحقه ظهار؛ حتّى تفعل هي ذلك، ولا تلزمه( 4) حرمة ولا إيلاء، ولا تبين حتّى يحنث( 5)، ولا تلزمه الكفّارة إلّا بعد الحنث، ولا يجزِئُه أن يكفّر قبل الحنث؛ لأنّ الظّهار لا يلزمه حتّى يفعل أو تفعل هي ما حلف بالظّهار على فعله هذا في كلّ شيء، إلّا في قوله: هي عليه كظهر أمّه إن وَطِئَها. فإذا قال ذلك؛ كان مؤليًا بالظّهار. فإن لم يطأ حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. فإن بانت ثم تزوّجها؛ فلا يطؤُها فوق ما يوجب( 6) الغسل. فإن لم( 7) يطأ بعد هذا التّزويج حتّى تمضي أربعة أشهر؛ فقول: تبين بالإيلاء مرّة ثانية وثالثة. والقول فيه كالقول في المظاهر التّارك للكفّارة في البينونة بالإيلاء في ذلك. .« أختي » 1) في أ و ج ) .« يكون » 2) في أ ) .« يكون » 3) في أ و ج ) .« يلزمه » 4) في أ و ب ) .« ولا تلزمه حرمة ولا إيلاء، ولا تبين حتّى يحنث » 5) في ج تكرار ) .« يجب » 6) في أ و ج ) .« ولم » 7) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 30 ] : في لفظ الظّهار وأحكام المدّة ووجوب الكفّارة 467 ؛( وقول: لا تبين منه بالإيلاء، ولا أجل عليه في ذلك. والذي( 1) يؤمر به هذا( 2 ن ِ أن يطعن طعنةً بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل، ثم هو حينئذ مظاهر م ن حينه؛ كان ِ هذه المرأة. فإن أمضى هو الوطء بعد ذلك؛ فسدتْ عليه. وإن نزع م مظاهرًا، وعليه الكفّارة. والقول فيه كما قد مضى في المظاهر في الكفّارة والبينونة. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن لم أفعل كذا وكذا؛ فهي عليه كظهر أمّه؛ فليس له أن يقرَبَها حتّى يفعل. وإن لم يفعل حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالظّهار. وفي موضع: بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن قال لها: إن لم تفعلي كذا وكذا؛ فهي عليه كظهر أمّه. فلم تفعل حتّى تمضي أربعة أشهر؟ فإنّها تبين بالظّهار منه. وفي موضع: بالإيلاء. وإن قربها قبل أن تفعل؛ حرمت عليه أبدًا. وإنّما تلزمه الكفّارة في هذا؛ إذا لم يقع الفعل منه ولا منها؛ حتّى تمضي الأربعة أشهر( 3)، وتبين. فإن أراد مراجعتها؛ لزمه( 4) كفّارة الظّهار. وفي الوقت عليه اختلاف. وإذا فعلتْ له ما حلف عليه قبل التّزويج أو بعده؛ فقد برّ، وأرجو ألّا كفّارة عليه، ولعلّ فيها رأيًا آخر. قال أبو الحواري: بهذا نأخذ. .« يطعن طعنة » 1) في ب زيادة ) .« به لأن لهذا » 2) في ب ) .« الأربعة الأشهر » وفي ب و ج .« أربعة أشهر » 3) في أ ) .« لزمته » 4) في م ) 468 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: هي عليه كظهر أمّه؛ إن لم يفعل كذا وكذا؟ فهو مؤلٍ( 1) بالظّهار في كلّ شيء، سوى قوله: إن لم يَطَأْهَا؛ فإنّه لا يكون مؤليًا؛ لأنّه مباح له وطؤها. قال غيره: وقيل( 2): إن وَطِئَها قبل أن تخلو أربعة أشهر؛ فهي امرأته، ولا كفّارة عليه. وإن خلت الأربعة أشهر؛ ولم يجامعها؛ بانت بالإيلاء. ن الأفعال( 3) فهو مؤلٍ عليها بالظّهار فيه. فإن لم يفعل( 4) ذلك ِ وسائر ذلك م حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالظّهار، ولا تلزمه كفّارة الظّهار؛ حتّى تأتي حالة لا يقدر على فعل ذلك الذي آلى به بالظّهار. فإن أتى ذلك؛ كان( 5) مظاهرًا، وكان عليه أحكام الظّهار حينئذ. وقد مضى القول في ذلك. وما كان في حال يقدر فيه على فعل ما آلى به بالظّهار؛ فلا يكون عليه كفّارة الظّهار؛ لأنّه لم يحنث بعد. فإن بانت منه بالإيلاء على ذلك، ثم تزوّجها؛ فهو على جملة الإيلاء بالظهار: فقول: تبين بالإيلاء مرّة بعد مرّة؛ حتّى تمضي بالثّلاث؛ على ما وصفنا. وقول: لا تبين بالإيلاء، ولكن لا يطأ حتّى يبرّ. فإن وَطِئَ قبل أن يبرّ ويفعل؛ فسدت عليه. وقول: لا تفسد، ولا يؤمر أن يطأ حتّى يفعل. 1 ) في جميع النسخ: مولي. ) .« وقد قيل » 2) في ب ) .« الإيلاء فقال » وفي م .« الأفقال » 3) في ج ) .« تفعل » 4) في م ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 30 ] : في لفظ الظّهار وأحكام المدّة ووجوب الكفّارة 469 وقول: ينهدم ذلك، ويطأ، ولا إيلاء عليه( 1) في ذلك إلّا مرّة واحدة. والإيلاء بالطّلاق مثل الإيلاء بالظّهار، إلّا أنّ( 2) الطّلاق ليس فيه كفّارة. | :.`dCE`°ùe } ن امرأته، ثم خرج قبل انقضاء الأجل، ولم يُعلم أين خرج، ِ ومَن ظاهر م وانقضى الأجل؟ فإنّها لا تبين بالظّهار؛ لأنّ القول في الكفّارة قولُه، ولا تزوّج حتّى يصحّ موته أو إقراره( 3) أنّه لم يكفّر. وفي موضع آخر: ومَن ظاهر، ثم غاب، فبانت امرأته بالإيلاء؟ فلها أن تزوّج. ن غيبته وقال: إنّي كنت كفّرت؛ فالقول قوله. ِ فإن قدم م 1 ) زيادة من ج. ) .« بالظهار لأن » 2) في ب ) .« وإقراره » 3) في ج ) 470 المجلد الحادي والعشرون [31] UEH QE`.`¶q dG ®E`.`dCG »a والظّهار لا يكون إلّا نُطقًا، بإجماع. نّي كظهر أمّي؟ ِ وإذا( 1) قال: أنتِ( 2) معي أو أنتِ عندي أو( 3) م رًا بإجماع. ِ كان مُظَاه فإن قال: هي( 4) كظهر أمّه. ثم قال: لم أنو بذلك ظهارًا؟ فله نيّته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي منه كظهر أخته، أو كبطن أخته؟ فهو ظهار، ولا نيّة له. وكذلك إن قال: إن جامعها؛ فجماعها عليه كجماع أمّه أو أخته؟ فعليه الظّهار، ولا نيّة له. .« فإذا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« عليه » 4) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 31 ] : في ألفاظ الظّهار 471 1) فإن قال: هي عليه كأمّه، ثم قال: أردت في الْخَلق؟ ) .« عليه » : لم يُقبل منه؛ لقوله | :(2).`dCE`°ùe } فإن قال: أنت عليّ كظهر ابنة عمّي؛ لم يكن ظهارًا. ن النّساء. ِ وإن قال: كظهر ابن عمّي؛ فهذا ظهار، ويُعتبر كلّ هذا بالمحرم( 3) م وإن قال: كظهر( 4) هذه الحرمة المشركة؛ فليس بظهار. وإن قال: الحربيات المشركات؛ فهو ظهار. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي( 5) عليه كظهر أمّه يومًا أو شهرًا. فتركها كذلك، ثم وَطِئَها قبل أن يكفّر؟ حرمت عليه. | :(6).`dCE`°ùe } ومَن قال: هي عليه كظهر ابنه( 7). يعني في الحرمة. أو كظهر أخته( 8)، أو كبطن أمّه( 9)، أو كبطن أخته أو ابنته؟ 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) 2 ) ناقصة من ب. ) وما هو مثبت من ج. .« ويعتبر هذا كلّه بالمحرم وغير المحرم » 3) في ب ) ناقصة من أ. « ن النّساء. وإن قال: كظهر ِ فهذا ظهار، ويُعتبر كلّ هذا بالمحرم م » ( 4) 5 ) ناقصة من ج. ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« أمّه » وفي ج .« أبيه » 7) في ب ) .« أخته » 8) في أ ) .« أبيه » 9) في ب ) 472 المجلد الحادي والعشرون فهو ظهار. جابر بن زيد: هو ظهار. وقال: الظّهر والبطن في الأمّ سواء. ووافق في هذا قولَ الشّافعي. وخالفَ في ظهر الأب، فقال: لا يكون ظهارًا. وقال( 1) مالك: هو ظهار. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ عليّ كظهر امرأة( 2) أبي، أو كبعض جوارح ذات محرم منه، أو كبعض جوارح الرّجال مثل ابنه( 3) أو أخيه أو غير ذلك، أو دابّة أو نفسه، أو كظهر ن أعضائها، أو كظفر أو شعرة( 5) مما ِ امرأة ميّتةٍ، أو كَيَدِ أمّه أو رِجلِها( 4)، أو عضو م هو غير بائن منها، يريد بذلك الظّهار؟ .( فكلّ هذا يكون ظِهارًا( 6 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنتِ عليّ كظهر أمّي؛ إن لم، ثم سكت. وإنّما أراد إن ذهب( 7) إلى السوق، ثم أتى بعد ذلك السّوقَ؟ فإنّ الظّهار واقع عليه؛ إذا قطع الكلام، ولم يصل استثناءَه. 1 ) ناقصة من ج. ) .« كظهر أبي، نسخة: كامرأة » 2) في ج ) .« أبيه » 3) في ب ) .« كرجلها » 4) في ب ) .« شعر » وفي ج .« كشعرة » 5) في ب ) .« طهرًا » 6) في ج ) .« ذهبت » 7) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 31 ] : في ألفاظ الظّهار 473 وكذلك الطّلاق والعتاق يقع. كذلك( 1) عن موسى بن عليّ. إلّا أنّه لو عنى هذا في الحكم؛ لكفينا( 2) عنه. وقيل: يقع، وليس هو مثل الأيمان؛ لأنّه لو حلف بالله أو بصدقة ماله أو 3)؛ لم يقع( 4) حتّى يسمّي بالفعل. )« إن » : بالحجّ، وقال | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي عليه كظهر أمّه، وينوي الطّلاق؟ فهو طلاق، ولا ظهار عليه. وإن قال: هي عليه طالق، وينوي( 5) الظّهار؟ فهو طلاق. وقال بعض( 6): يلزمه الطّلاق والظّهار جميعًا. وفي موضع: إذا قال: هي عليه كظهر أمّه، وهو يريد الطّلاق؟ فقول: هو طلاق، وليس بظهار. وقول أبي عليّ: هو ظهار، وليس( 7) بطلاق. ومنه: في الطّلاق: ليس( 8) بشيء؛ حتّى ينويه. .« قال » 1) في ب زيادة ) .« لكعنا، لعله: لكنا » 2 ) ناقصة من أ، وترك لها فراغًا. وفي ب ) .« إن لم » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« خ: ونوى » 5) في ب زيادة ) .« بعضهم » 6) في أ ) .« ليس » 7) في ب ) .« وليس » 8) في ب ) 474 المجلد الحادي والعشرون وقول: طلّق( 1) وظاهر( 2) جميعًا. وكذلك إن قال: أنتِ طالق، وينوي الظّهار؛ فالاختلاف فيه مثل الأولى. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: امرأتُه عليه حرام كحرمة الظّهار؟ .( فعن سليمان بن عثمان: إنّه يلزمه كفّارة يمين( 3) وظهار( 4 | :.`dCE`°ùe } واختلفوا( 5) فيمن قال: أنتِ عليّ كفرج أمّي: قال قوم: هو( 6) ظهار. وقال قوم: إن قال: كفرجها أو كبطنها أو كبدنها( 7) أو كجسدها؛ فهو ظهار. وإن قال: كيدها أو كرجلها، أو قال: شَعرها عليّ كظهر أمّي؛ كان باطلًا. | :.`dCE`°ùe } ؟( فإن قال: أنا مظاهر، ولم يقل: هي عليه( 8 لم يلزمه الظّهار. فإن أراد؛ فعسى يلزمه. وفي موضع: إن أراد به الظّهار؛ فهو ظهار. .« طلاق » 1) في ج ) .« الطلاق والظهار » 2) في م ) .« اليمين » 3) في ج ) .« اليمين والظهار » 4) في م ) .« واختلف » 5) في ب ) .« قال: وهو » 6) في ج ) ففيه تكرار وخطأ. « أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو كيدها » 7) في أ ) .« خ: علي » 8) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 31 ] : في ألفاظ الظّهار 475 | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن قال: أنتِ في الشّهر الثّاني عليّ كوالدتي( 1 فجائز له وطؤها إلى الشّهر الثّاني. وإن قال: لا تحلّين لي حتّى تحلّ لي أمّي؛ فلا أراه ظِهارًا. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لامرأته: يا أمّي أو يا أختي أو يا ابنتي؟ فلا بأس بذلك؛ إذا أراد به لطفًا. كذا عن أبي جابر محمّد بن عليّ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لها: أنتِ في الظّهار؟ فهو ما نوى. وإن لم ينو شيئًا؛ فليس بشيء. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن عدتِ تُكلّمينَ أختي؛ فأنت عليّ أو عندي مثلها. وإن قال: نويتُ مثل أخلاقها؟ .( فنيّته مقبولة. وسواء أحضر نيّته( 2) في ذلك أو لم يحضر( 3)؛ فلا فساد( 4 .« كظهر والدتي، خ: كوالدتي » 1) في ب ) .« نية » 2) في أ ) .« يحضرها » 3) في ج ) ثم شطبها. « عليه » 4) في ج زاد ) 476 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال لامرأته: هي منه كظهر أمّه، أو كصدر( 1) أمّه، ونوى غير الظّهار؟ فله نيّته. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ: وإن قال لها: أنت عليّ كظهري؟ فلا أرى عليه شيئًا، إلّا أن ينوي به أنّها عليه حرام كحرمة نفسه؛ فهو ظهار. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن قال: هي عليه كظهر حمارته أو بقرته أو جمله، ونوى بذلك نفعهنّ( 2 فهذا يلزمه الظّهار، ولا يُلتفت إلى قوله؛ لأنّ هذا هو الظّهار، وليس قوله: والمنفعة تكون له، والمضرّة تكون عليه. ومَن أوجب على .« لي » : كقوله ،« عليّ » نفسه شيئًا، ثم أحاله عن نفسه؛ لم يُقبل منه في الحكم. وأمّا قوله: كظهر حمارته أو دابّته؟ فعليه كفّارة الظّهار. وقول: عليه كفّارة يمين تكون بمنزلة الإيلاء، كأنّه قال: هي عليه حرام؛ ن ِ لأنّه إنّما كان التّظهّر لعلّه: الضّمير كالظّهار في الأمّ. ومَن هو مثلها م ن ذوات المحارم، ولم تكن( 3) في الدّوابّ، ولا تنفعه إحالة قوله إلى ِ النّساء م .( ذلك؛ في الحكم( 4 .« كظفر » وفي م .« كضفر » 1) في ج ) .« ونوى ذلك بفرجهن » 2) في ج ) .« يكن » 3) في أ ) 4) أي: لا تنفعه نيّته في هذه الحال. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 31 ] : في ألفاظ الظّهار 477 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لزوجته: هي عليه كظهر مَن يحرم عليه نكاحه؟ فهو ظهار. ثل ذلك لو قال: هي عليه كظهر أمّه أو أخته، أو كظهر عمّته أو خالته أو ِ وم ابنته أو جدّته، أو كظهر رجل، أو هي عليه كظهر مجوسيّة، أو أزواج النّبيّ ژ ، أو ك . ل مَن يَحرم عليه نكاحه أبدًا. أو قال: هي عليه كظهر الدّواب أو البهائم؟ كان ظهارًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي عليه كظهر هذه المجوسيّة. وكذلك إن قال: كيهوديّة أو نصرانيّة؟ .( فلا ظهار؛ لأنّه يجوز له تزويجها( 1 وقول: عليه كفّارة يمين؛ لأنّه يمكن أن تسلّم ويتزوّج بها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي عليّ كزوجة أخيه؟ لم يكن ظهارًا؛ لأنّه يمكن أن يفارقها أخوه، ويتزوّج هو بها. وإن قال: هي عليه( 2) كظهر ابنة عمّه؟ فليس بظهار. وإن قال: كظهر ابن عمّي؟ فهو ظهار. 1 ) هل يجوز تزوّج المسلم من المجوسيّة، أم يقصد: أنّها تجوز إن أسلمت. ) .« عليه » وفي ب .« هو عليه » ناقصة من ج. وفي أ « هي عليه » ( 2) 478 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هي عليه كظهر امرأة ميّتةٍ، أو امرأة قد وَطِئَها حرامًا، أو مجلودةٍ في الزّنا؟ فكلّ هذا ظهار؛ لأنّ نكاح هؤلاء لا يحلّ له أبدًا. وقال من قال: في الملاعِنة والمجلودةِ والتي كان وَطِئَها حرامًا: إنّ ذلك ليس بظهار. قال أبو الحواري: أمّا الملاعنة والمجلودة؛ فليس فيهما ظهار. وأمّا الّتي وَطِئَ حرامًا؛ فإنّ فيها الظهار( 1)؛ لأنّها لا( 2) تحلّ له أبدًا. ن الزّنا؛ ِ وقيل: في المرأة البائنة منه بِحُرمة، والتيّ زنى بها، والمجلودةِ م اختلافٌ. .« فيهما ظهار » 1) في ج ) .« خ: لم » 2) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون 479 [32] UEH ICGô.dG QE.X »ah ,¬àLhR .ep ôgE¶..d Rƒéj Ee (1)QE.¶q .d .QE.fEG »ah ,E.«a ¬d Rƒéj Eeh ,E.LhR .ep المجادلة: 3]. يعني: الوطء. ] . ] \ [ Z . : وقيل: ( 2)المعنى في قوله قال أبو الحواري: وبهذا نأخذ. وإن مسّ المظاهر فرج امرأته أو نظر إليه قبل أن يكفّر؟ .( فلا فساد عليه إلّا في الوطء( 3 | :(4).`dCE`°ùe } وإن عبث بها في غير الفرج، فسالت النّطفة حتّى دخلت في الفرج بلا أن يُدخلها؟ فليس ذلك مثل الوطء. وإن تعمّد لإيلاج النّطفة في الفرج؟ فذلك كمن وَطِئَ. ولا بأس في نومه عندها في الأربعة أشهر قبل أن يكفّر؛ إذا لم يجامع. .« باب ما يجب بذكره الظهار وما لا يجب » وفي أ .« الظهار » 1) في ب ) .« في » 2) في ب زيادة ) زيادة من ج. « إلّا في الوطء » (3) 4 ) ناقصة من ج. ) 480 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن امرأته، ثم أنكرها، أو أقرّ أنّه عَنى بالظّهار لغيرها، ِ أبو الحواري: ومَن ظاهر م وقد سمعته، فلم تصدّقه، ولم يكفّر كفّارة الظّهار حتّى انقضى( 1) أربعة أشهر؟ بانت منه كما تبين المطلّقة. فإن أرادها؟ فلها أن تجاهده بما قدرت. وإن لم تقدر إلّا بقتله؛ فإنّ لها ذلك. وأمّا في ن بعد أن يَطَأَهَا أوّل وطأة. ِ الأربعة أشهر؛ فليس لها أن تقتله، إلّا م فإذا وَطِئَها أوّل وطأة؛ فقد حرمت عليه أبدًا، ولها أن تجاهده بما قدرت. وإن لم تقدر عليه إلّا بقتله؛ كان لها ذلك حلالًا. ن الزّوج: ِ اختُلف في ظهار المرأة م قال قوم: ليس بشيء. وبه قال الحسن ومالك والشّافعيّ وأبو حنيفة. وبه يقول أصحاب الرّأي. 2)قال أبو الحسن: إن ظاهرت المرأة من زوجها؛ لزمها الظّهار؛ على قول. ) ن الجماع في ذلك مثل الرّجل. ِ ولا وقت عليها، ولا يكون الزّوج ممنوعًا م ومثله عن أبي محمّد. وإن قالت لزوجها: أنتَ عليّ مثل أبي، أو كظهر أمّي؟ ففيه اختلاف: .( قول: يمين تكفّرها( 3 وقال بعض: هو ظهار. ومنهم محمّد بن محبوب. .« انقضت » 1) في ج ) .« مسألة » 2) في أ و ب زيادة ) 3 ) أي: هذه يمين يجب عليها أن تكفّرها. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 32 ] : ما يجوز للمظاهر مِن زوجته، وفي ظهار المرأة مِن زوجها 481 | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت لزوجها: إن لم ترد الثّوب اليوم إلى اللّيل؛ فأنت عليّ كأبي، لا ساكنتك( 1) هذه السّنة؟ فإذا لم يردّه( 2)؛ لزمها كفّارة الظّهار بلا وقت. .« لا أساكنك » 1) في م ) والمعنى: إذا لم يردّ الثوب في ذلك الوقت الذي حدّدته. .« ترده » 2) في ب ) 482 المجلد الحادي والعشرون [33] UEH .àq °T .E©e ..Y .ELh.q dG .e QE.¶q dG »a ومَن ظاهر وأراد ظهارًا واحدًا؛ لم تلزمه إلّا كفّارة( 1) واحدة، بإجماع. | :.`dCE`°ùe } 2) كظهر أمّي. ثم قال للأخرى: وأنتِ ) عليّ ن نسائه: أنتِ ِ ومَن قال لواحدة م أيضًا. ثم قال للأخرى: وأنتِ أيضًا؟ ( فأرى عليه أربع كفّارات. وكذلك الإيلاء أيضًا يجري مجرى الظّهار. وإن( 3 شتّت بينهنّ، فهنّ( 4) أربع أيمان. وإن جمعهنّ، كنحو ما جمع المظاهر، فأراها يمينًا واحدة. | :.`dCE`°ùe } عمر بن الخطّاب 5 : فيمن ظاهر في أربع نسوة بمرّة واحدة؛ فعليه كفّارة رارًا على شيء واحد ِ واحدة. وإن فرّق بينهنّ؛ فلكلّ واحدة كفّارة. وإن حلف م .( قبل أن يكفّر؛ فإنّما هي كفّارة( 5 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« ان » 3) في ج ) .« فهي » وفي م .« فهو » 4) في أ ) .« واحدة » 5) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 33 ] : في الظّهار من الزّوجات على معان شتّى 483 | :.`dCE`°ùe } ن أربع نسوة له بكلمة واحدة، أو كلمة بعد كلمة؛ هنّ عليه ِ ومَن ظاهر م كظهر أمّه؟ فعليه كفّارة واحدة. وإن كان أفرد كلّ واحدة منهنّ بالظهار؛ فعليه في كلّ واحدة منهنّ كفّارة. وبه( 1) قال الشّافعيّ في أصحّ قوليه. قال أبو حنيفة: كفّارة واحدة بكلّ( 2) حال. ن أربع نسوة؛ فإنّه يصحّ ظهاره. ِ قال أصحاب أبي حنيفة( 3): إذا ظاهر م قال الشّافعيّ: لا يصحّ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: فإن قال: فلانةُ عليه كظهر أمّه ألفَ مرّة؛ إن تزوّجها؟ مّن لا يملك؛ فإنّه يلزمه ِ فعلى قول من يقول: إنّ الكفّارة على من ظاهر م كفّارة ألف مرّة. « إنّ عليه الظّهار ألف مرّة » : وعلى القول الأخير: لا تلزمه( 4). وقال: إنّ قوله لا وقت عليه. وأكره له أن يلابسها. فإن فعل؛ لم أر بأسًا. ن هذه المرأة؛ وليس له بزوجة، ثم ِ قال أبو الحواري: إن كان هذا ظاهرَ م ن بعدُ؟ ِ تزوّجها م 1 ) ناقصة من ج. ) .« لكل » 2) في ب ) ناقصة من ج. « كفّارة واحدة بكلّ حال. قال أصحاب أبي حنيفة » (3) .« يلزمه » 4) في أ ) 484 المجلد الحادي والعشرون فليس عليه كفّارة. هكذا قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: فيمن قال: هي عليه كأمّه مرّتين، ولم ينو طلاقًا، ولم يوقّت؟ فهذا قد ظاهر، فليكفّر كفّارةً واحدة. | :.`dCE`°ùe } ن زوجته في مقاعدَ شتّى، في شيء واحد؟ ِ ومَن ظاهر م ن أوّل ما ظاهر. ِ فإنّما عليه كفّارة واحدة، ويكون( 1) وقتَ الأربعة أشهر م وإن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة، فقال: هي عليك كظهر أمّه؛ إن كلّم فلانًا، أو دخل إلى فلان، أو أعطى فلانًا كذا؟ ن ذلك؛ حنث. وإن فعل ذلك جميعًا؛ فلكلّ واحد ِ فكل.ما فعل واحدًا م كفّارة. وإن تركها؛ حتّى تبين بالأوّل؛ فإن مضى الأجل الثّاني وهي بائنة منه؛ لم يلزمه. وإن مضى وهي معه، وقد( 2) ردّها بتزويج جديد، لزمته أيضًا الكفّارة. فإن مضى الأجل ولم يكفّر؛ بانت بالظّهار. وقال من قال: لا وقت عليه. .« في » 1) في ج زيادة ) .« فقد » 2) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 33 ] : في الظّهار من الزّوجات على معان شتّى 485 | :.`dCE`°ùe } ن عدّة الإيلاء شهران. ثم ظاهر. فلم يجد ِ ن امرأته؛ فبقي م ِ ومَن آلى م ؟( تحريرًا( 1 فإن كان قد بقي شهران، فصامهما؛ أدركها. وإن انقضى أجل الإيلاء قبل أن يتمّ صيامه شهرين( 2)؛ بانت منه بالإيلاء. ولا أرى( 3) يُجزِئُ عنه الإطعام. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لزوجته: إن دخلتِ دار فلان؛ فأنتِ عليّ كأمّي، وإن( 4) كلّمتِ فلانًا فأنت عليّ كأمّي( 5). ففعلتْ ذلك؟ فعليه كفّارتان. 1 ) أي: لم يجد رقبّة يحرّرها. ) .« بشهرين » 2) في ج ) .« أراه » 3) في ب ) .« أو » 4) في ج ) ناقصة من ب. « وإن كلّمتِ فلانًا فأنت عليّ كأمّي » ( 5) 486 المجلد الحادي والعشرون [34] UEH (1)A.jE’G »ah ,..F.jEGh .«.©dG QE.X »a .dP »a IQE.q .dGh ,...e QE.¶q dGh ولا ظهار للعبد( 2) ولا إيلاء ولا طلاق( 3) إلّا بإذن مولاه، وعليه الكفّارة في مال سيّده. فإن لم يُكفّر عنه؛ طَلقت امرأتُه. وقيل: إذا أذن له مولاه( 4)؛ فلا يكفّر إلّا بإذن مولاه، ويلزمه في ذلك ما يلزم ن الوقت والكفّارة. ِ الحرّ م .( وقال بعض: ولا يطأ حتّى يكفّر كفّارة الظّهار بإذن مولاه( 5 | :.`dCE`°ùe } وإن ظاهر العبد، فكره مولاه أن يتمّ له؟ فلا أرى عليه ظهارًا، وله أن يطأ. فإن قال له سيّده: قد أجزت لك ذلك؟ فقال( 6) الفضل بن الحواري: ليس ذلك بشيء، إلّا أن يقول له: اذهب فظاهر. ناقصة من ب. « وفي الإيلاء » ( 1) .« للعبيد » 2) في أ ) ناقصة من ب. « ولا طلاق » ( 3) 4 ) أي: أذن له في الظهار ونحوه. ) .« مواليه » 5) في ج ) .« قال » 6) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 34 ] : في ظهار العبيد وإيلائهم، وفي الإيلاء والظّهار منهم 487 فإن ظاهر؛ لزمه. وأَجَلُه أجلُ الحرّ؛ أربعة أشهر. وإن وَطِئَ قبل أن يكفّر؛ حرمت عليه. وإن كانت امرأته حرّة؛ فأجلها أجل الحرّة؛ أربعة أشهر( 1). وإن كانت أمة؛ ففيها اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وإن قال السّيّد لامرأة عنده: هي عليه كظهر مَن يحرم عليه نكاحه؟ لحقها الظّهار. | :.`dCE`°ùe } وإذا ظاهر العبد أو آلى؟ فقول: أربعة أشهر. وقول: شهران. وقول: أرسلوا ما أرسل الله. | :.`dCE`°ùe } وإذا كفّر السّيّد عن ظهار عبده؛ كان ككفّارته عن نفسه العتق، ثم الصّوم، ثم الإطعام، ولا يجزيه الصّوم عن ظهار عبده دون عتقه. فإن أذن لعبده أن يكفّر يمينه؛ فإنّه يكفّر بالصّوم، ولا يجوز له غيره. الفرق بينهما أنّه إذا ألزم السّيّد ن التّرتيب في ِ نفسَه الكفّارة عن ظهار عبده؛ كان عليه أن يكفّر بما يقدر عليه م الكفّارة، وهو قادر على العتق، فلا يجوز غيره. وإذا( 2) ردّ إلى العبد؛ كفّر( 3) يمينه ن الكفّارة، ِ الّتي هي فِعل العبد، وبسببه( 4) كان عليه أن يكفّر بما قدر عليه م ولا قدرة له على شيء سوى الصّوم. ناقصة من ج. « وإن كانت امرأته حرّة؛ فأجلها أجل الحرّة؛ أربعة أشهر » ( 1) .« فإذا » 2) في ج ) .« كفّارة » 3) في ج ) .« ونيته » غير واضحة. وفي م « وتيسه » بلا نقط. وفي ج « وليسه » 4) في أ ) 488 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال له: اعتق نفسك عن ظهارك؟ فذلك جائز، ويعتق نفسه، ولا ينوي شيئًا؛ لأنّ العبد لا نيّة له. إنّما النّيّة للسّيّد. فإذا نوى سيّده عتقه عن ظهاره، فأمره، فأعتقها؛ أجزأه، ولا حاجة للعبد( 1) إلى نيّته. وإن قال: إن شئتَ فأعتق نفسك، وإن شئت فأطعم، وإن شئت فصم؟ ن ذلك أجزأه. ِ فما فعل م | :.`dCE`°ùe } ن الإماء: ِ قومنا: اختلفوا في الظّهار م فقول: كفّارة تامّة. وقول: لا ظهار إلّا من الزّوجة. بذلك قال الشّافعيّ وأبو حنيفة. وقول الحسن: إن كان يطؤُها؛ فهو ظهار، وإن لم يطأ؛ فلا ظهار. وقول: إن كان يطؤها؛ فظهار، وإن كان لم يطأ ( 2)؛ فكفّارة يمين. وقول عطاء بن أبي رباح: عليه نصف كفّارة الحرّة كالعدّة. | :(3).`dCE`°ùe } ن أمته الّتي يطؤُها؛ فليس الأَمَة الّتي يطؤُها بالملك في هذا ِ وأمّا إذا آلى م مثل( 4) الزّوجة، ولا يكون عليه فيها إيلاء، ولكن إذا وَطِئَها؛ كفّر يمينه؛ إن كان حلف عن وَطئها. .« بالعبد » 1) في ج ) .« فظهار، وإن لم يطأها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« كمثل » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 34 ] : في ظهار العبيد وإيلائهم، وفي الإيلاء والظّهار منهم 489 | :.`dCE`°ùe } قال( 1) أبو سعيد: في رجل قال لأمته( 2): هي( 3) كأمّه؟ قال المصنّف: لعلّه أراد: هي عليه كأمّه؟ قال: معي؛ أنّه قال: في ذلك اختلاف: قال بعض: إنّها تكون بذلك كأمّه، كان يطؤها أو كان لا يطؤها. وقال بعض: إنّه لا يقع عليه بذلك شيء، إلّا أن يريد به العتق أو يريد به الظّهار. | :.`dCE`°ùe } ن أمته الّتي يطؤها؛ لزمه الظّهار، وعليه أن يكفّر قبل ِ وفي الجامع: إن ظاهر م ن أمته ِ أن يَطَأَهَا، ولا وقت عليه. فإن وَطِئَها؛ فسد عليه وطؤها أبدًا. وإن ظاهر م الّتي لا يطؤها؛ فإذا أراد وطأها؛ فليكفّر قبل ذلك كفّارة الظّهار. | :.`dCE`°ùe } ن زوجته وهي أمة؟ ِ ومَن ظاهر م فأجلها في ذلك عندنا( 4) كأجل الحرّة، وكذلك الكفّارة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« لامرأته » 2) في ب ) .« عليه » 3) في أ و ب زيادة ) .« كالحرة، نسخة » 4) في ب زيادة ) 490 المجلد الحادي والعشرون [35] UEH QE.¶q dG IQE.q c »a ؟( والمظاهر إذا كفّر، ونوى أنّه عن ظهاره. فقالت: لم أعلم ذلك( 1 فهو إلى نيّته. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: إنّه قد كفّر عن ظهاره؟ فقد قالوا: إنّه مص . دق في ذلك، ويسعها المقام معه؛ إذا قال ذلك في الأربعة، أو بانت منه ثم راجعها بنكاح جديد، ثم قال: إنّه قد كفّر عن ظهاره؛ فهو المص . دق في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومَن لزمته كفّارة الظّهار، فمات قبل أن يكفّر؟ فلا شيء عليه، ولامرأته الميراث؛ ما لم تنقض( 2) الأربعة أشهر( 3)؛ أجلُ الظّهار. قال غيره: وأمّا قومنا؛ فاختلفوا في المظاهر يموت أو تموت هي قبل أن يك . فر: .« بذلك » 1) في ب ) .« ينقضي » 2) في أ ) .« أربعة أشهر » وفي ج .« الأربعة الأشهر » 3) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 35 ] : في كفّارة الظّهار 491 قول( 1) الحسن ومالك: يتوارثان، ولا يك . فر. .( وقول الشّافعيّ وغيره: يكفّر، ويرث( 2 قال غيره: يرث( 3) على كلّ حال. وإن كان عزم بقلبه على أن يقربها، ثم ماتت؛ فعليه الكفّارة. قال غيره: قيل: لا شيء عليه؛ لأنّ الكفّارة إنّما هي تحلّة للزّوجة، وقد ماتت، وله( 4) منها الميراث. | :(5).`dCE`°ùe } ومَن ظاهر، فأصابه جنون لا يفيق منه، فأعتق في جنونه أو صام أو أطعم؟ فذلك لا يجزيه، وتفوته، إلّا أن يكون قال حين أعتق: هذا عن ظهاري. فإذا قال ذلك؛ لم أُخْرِجها منه. وإن كان جنونًا يصحّ منه( 6)؛ ففعل( 7) ما( 8) يلزمه في حال صحوه؛ أجزأه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعطى المظاهرُ ثقةً إطعامَ المساكين، وأخبره ذلك الثّقةُ أنّه قد دفعه إليهم؟ إنّه يقبل قوله، ويُغني ذلك عنه. .« فقول » 1) في أ ) .« وترث » 2) في م ) .« ترث » 3) في م ) .« ولامرأته » 4) في ج ) .« قال غيره » 5) في ج ) .« العقل » 6) في ب زيادة ) 7 ) أي: في حال جنونه ذلك. ) .« فيما » 8) في ب و ج ) 492 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ؟( وإذا أخذ في الصّيام، ثم مرض، ولا يجد عِتقًا ولا طعامًا( 1 فإذا مضى أربعة أشهر، ولم يصنع منهنّ شيئًا؛ بانت( 2) بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ومَن ظاهر وهو شيخ كبير، لا( 3) يقدر على صوم، وليس عنده رقبة، ولا يقدر على الإطعام، ويخاف أن تفوته امرأته؟ ن عندهم؛ فلا بأس بذلك. ِ فإنّه إن( 4) أعانه المسلمون م | :.`dCE`°ùe } ن امرأته، ثم كفّر قبل أن يخلو أجل الظّهار، ثم لم يَطَأْهَا؟ ِ وقيل: فيمن ظاهر م بانت منه( 5) بالظّهار. | :.`dCE`°ùe } ن زوجته، ثم تركها حتّى بانت منه، ثم كفّر، ثم تزوّجها؟ ِ فيمن ظاهر م قال: عسى أنّ ذلك لا يجزئ؛ لأنّه لو ظاهر في ذلك الوقت عنها؛( 6) لم يقع ظهاره عليها؛ لأنّها في غير ملكه. .« إطعامًا » 1) في م ) .« منه » 2) في ب زيادة ) .« ولا » وفي ج .« ولم » 3) في ب ) .« فإن » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« ما » 6) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 35 ] : في كفّارة الظّهار 493 | :.`dCE`°ùe } ن زوجته وهي أمة، ثم عتقت، فاختارت نفسها. ثم تزوّجها ِ فيمن ظاهر( 1) م ؟( ن ذي قبل( 2 ِ م إنّه لا يجوز له وطؤها حتّى يكفّر. وكذلك إن اشتراها؛ لم يجز له وطؤها بملك حتّى يكفّر كفّارة الظّهار. .« آلى، لعله: ظاهر » 1) في ب ) .« من ذي (فراغ لكلمتين). قيل » 2) في أ ) 494 المجلد الحادي والعشرون [36] UEH .E«°üq dG ¬j.éjCG .à©dG ¬e..j .en ..°U »a .à©dG ..d »ah (1).E©WE’Gh d c ba ` _ ^] \ [ Z Y X . : قال الله تعالى u t s rq p o n m l k j i h . f e .[4 ، 2) [المجادلة: 3 ). x w v فالمظاهر ليس بمخيّر، ولا يجزيه الصّوم إذا وجد العتق، ولا الطّعم( 3) مع القدرة على الصّوم. فإن فعل؛ لم يسعه. | :.`dCE`°ùe } ومَن لزمه الظّهار؛ فعليه العتق. وإن لم يملك رقبة، وله مالٌ ما( 4) إذا باع منه فاشترى رقبة كفاه وعيالَه( 5) بقية ماله إلى دراك( 6) ثمرة أخرى؛ فليبع ما فضل عن ذلك، ليشتري( 7) رقبة ويعتقها( 8). وإن لم يكن له مال يكفيه وعيالَه .« أيجزيه الصيام أو الإطعام » وفي ب .« أويجزيه الطعام » 1) في أ ) ناقصة من أ و ب و ج. «. f e d c ba ` _ .» ( 2) .« الإطعام » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) بلا شدة في ب. « غالّة » 5) في أ و ب زيادة ) .« إدراك » 6) في ج ) .« يشتري » 7) في ب ) ناقصة من ج. « ليشتري رقبة ويعتقها » ( 8) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 36 ] : في صفة مَن يلزمه العتق أيجزيه الصّيام والإطعام 495 إلى دراك( 1) ثمرة أخرى ويفضل منها أيضًا؛ فليس عليه أن يبيع، ولا يضرّ بعياله، ويجزيه الصّوم. | :.`dCE`°ùe } ومَن لم يجد العتق؛ فصام، ثم وجد العتق وهو يصوم؟ فعليه العتق؛ ما لم يكن قضى الصّوم. فإذا قضى الصّوم؛ فلا عتق عليه ولو وجد. | :.`dCE`°ùe } في لفظ العتق: ومَن أراد أن يعتقَ رقبة عن ظهار، ويُشهدَ على ذلك، قال: اشهدوا أنّي أعتقتُ غلامي هذا لوجه الله، عن كفّارة لزمتني في الظّهار. | :.`dCE`°ùe } ومَن ظاهر؛ وله عبدٌ آبق لا يقدر عليه؟ جاز له الصّوم. ن الصّوم؛ أعتقه، ولم يُجْزِ عنه ما صام. فإن وجده ِ فإن وجده قبل أن يفرغ م بعدما صام شهرين؛ أجزأه الصّوم. | :.`dCE`°ùe } ن الدّين ما يحيط بجميع ِ ومَن ظاهر، وله عبيد ونخل وماء وأرض، وعليه م ن المال؟ ِ ماله م فلا عتق عليه، وعليه( 2) الصّيام. .« إدراك » 1) في أ و ج ) .« خ: وإنما يجزيه » وفي ب زيادة .« وإنما يجزيه » 2) في أ ) 496 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } في مظاهر لا يستطيع الصّيام إلّا صوم شهر، ولا يستطيع النّفقة إلّا نفقة شهر؟ إنّه إن صام شهرًا، وأطعم ثلاثين( 1) مسكينًا؛ فقد قضى كفّارته. فإن وجد بعد .( ذلك؛ أطعم ثلاثين مسكينًا( 2 | :.`dCE`°ùe } ن المساكين، ثم قدر على الصّوم؟ ِ وإن أطعم حتّى بقي عليه( 3) شيء م .( فإنّه يصوم. وإن كان قد أطعمهم كلّهم، ثم قدر؛ فقد اكتفى( 4 | :.`dCE`°ùe } ومَن شقّ عليه الصّيام؛ وهو ممن يستطيع الصّوم في( 5) رمضان؛ إذا حمل على نفسه؟ فعليه الصّوم في الظّهار، ولا يُجزئ عنه إلّا ذلك عندنا. | :.`dCE`°ùe } ن شهرين؟ ِ ومَن ظاهر، فمرض؛ حتّى أفاق وقد بقي أقلّ م فإنّه يُطعم. والمرض عذر. .« وأطعم ستين » وفي ج .« أو أطعم ثلاثين، خ: ستين » 1) في ب ) 2) أي: إن وسّع الله عليه رزقه بعد ذلك؛ أطعم ثانية ثلاثين مسكينًا، حتى يكون المجموع ستين ) مسكينًا، فيكون ذلك أسلم له. 3) ناقصة من أ. ) 4 ) وعلى هذا؛ فقد يكون من الأحسن له أن يطعمهم مرّة واحدة. ) .« يستطيع يصوم » 5) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون 497 [37] UEH QE.¶q dG IQE.q c »a .à©dG »a (2)….éj ’ .eh ….éj (1).eh قال الشّيخ أبو الحسن 5 : وإن أعتق المظاهر رقبةً مؤمنة مص . دقة بتوحيد الله؛ فذلك المأمور به، ويعتق رقبة بالغة، تقدر على المكسبة لنفسها. | :.`dCE`°ùe } فإن أعتق أعور بعين؟ أجاز بعض ذلك. وقال آخرون: حتّى تكون رقبةً مؤمنة، سالمةَ الجوارح، تقدر على المكسبة. | :.`dCE`°ùe } .(3) ولا يجوز عتق المجوسيّ وقد أجاز بعضهم عتق يهوديّة أو نصرانيّة. وفي نفسي من ذلك. ولا أُحبّ إلّا رقبة مسلمة، وقد( 4) صلّت الخمس. .« من » 1) في أ ) ن العبيد يجزئ عتقه في كفّارة الظهار، ومَن ِ والمعنى: ومَن م .« ومن يجوز ومن لا يجوز » 2) في ب ) ن العبيد لا يجزئ عن الواجب في كفّارة الظهار. ِ عتقه م .« المجوس » 3) في ج ) .« قد » 4) في ب ) 498 المجلد الحادي والعشرون قال أصحاب أبي حنيفة: الرّقبة الكافرة تجوز في الظّهار. وقال الشّافعيّ: لا تجوز. | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يعتق صب . يا؛ إذا عاله إلى أن يبلغ. فإن مات قبل بلوغه؛ كان عليه الذي يلزمه لنفقته إلى بلوغه، يجعله في ثمن رقبة تعتق. وقول: يعول به صب . يا إلى بلوغه. قال أبو الحواري: هذا الذي نأخذ به: صب . يا مثله في مثل حدّه يوم مات. وقول: يتصدّق به على الفقراء. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز عتق( 1) المدبّر( 2) عن الظّهار. | :.`dCE`°ùe } ن أمته؛ ولم يكن معه غيرها؟ ِ فإن ظاهر م فنقول: يعتقها عن نفسها، ولا يجزيه الصّيام؛ لأنّه يملك رقبة. وبه قال أبو حنيفة. وخالفه الشّافعيّ؛ فقال: لا يلزمه إعتاقها. قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر: يجزيه الصّيام. .« عبد » 1) في ب زيادة ) .« المدين » 2) في م ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 37 ] : في العتق في كفّارة الظّهار ومن يجزي ومن لا يجزي 499 | :.`dCE`°ùe } وإن أعتق عن ظهاره( 1) عبدًا له فيه شريك؟ فذلك جائز، وينوي عند عتقه أنّه يضمن لشريكه حصّته. قال أصحاب أبي حنيفة: إذا أعتق نصفَ عبد بينه وبين آخر، ونصفَ عبد بينه وبين آخر؛ فإنّه يجوز. قال الشّافعيّ: لا يجوز. وقيل: لا يجزيه( 2)؛ لأنّ لشريكه الخيار، إن شاء تبع العبد. ن كلّ واحد نصفه؟ ِ ولو( 3) أعتق عبدين له، م فعلى القول الأوّل؛ جائز. وعلى القول الآخر: لا يجوز. ن عبد. ِ ن الغنيمة قبل أن تُقسم، وله أكثر م ِ وكذلك لو أعتق عبدًا م ولو أنّه اشترى عبدًا بالمضاربة بينه وبين صاحب له؟ لم يجز واحدًا منهما. ؛( ن ثمنه الذي اشتُري به أو ذلك الثّمن بعينه( 5 ِ وقول: إن كان يسوى( 4) أقلّ م أجزئ ربّ المال؛ لأنّه لا حقّ للآخر فيه. | :.`dCE`°ùe } وإن أعتق عبد ولده عن ظهار؛ أجزئ عنه؛ لأنّه قد أتلفه. .« ظهار » 1) في ج ) .« يجوز » 2) في ب ) .« شاء بيع العبد. وله » 3) في أ ) .« يستوي » 4) في ج ) .« نفسه » 5) في ج ) 500 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن أعتق عبدًا له غائبًا، لا يعلم أنّه حيّ أو ميّت؟ لم يُجز عنه. 1)؛ ما زاد على ) ولا يجزئ أش . ل اليد أو الرّجل، ولا مَن أش . ل أصابعُه الأكثرُ ن أصابع اليد. فإن كان النّصف إلى ما دونه؛ أجزئ عنه. ِ النّصف م | :.`dCE`°ùe } ويجوز الأعرج، ولا يجوز الْمُقعد الذي لا يقوم. ولا يجوز مقطوعُ الرّجل ن مرضه. والمجروحُ في رأسه؛ ِ الذي لا يَمشي عليها( 2)، ولا المريضُ حتّى يبرأ م ن جرحه؛ فلا يجوز. ِ وهو يجيء ويذهب؛ يجوز. وإن كان ساقطًا م | :.`dCE`°ùe } وأمّا المجذوم والمجنون؛ فلا يجزئ عن الواجب. وإن كان البرص فاحشًا؛ لم يجز. والأصمّ يجوز في الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز مقطوع الشّفة الّتي لا يبلّ منها الرّيق. فإن كان يبلّ الرّيق؛ جاز. وإن كان فيه جرح نافذ؛ وقد برئ أو لم يبرأ؛ فإنّه يجوز؛ إذا كان بدنه صحيحًا. 1 ) وتحتمل: إلا كثر. ) 2) لأنّه قد يكون مقطوع الرجل ويمشي، لكن لا يعتمد على رجله المقطوعة. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 37 ] : في العتق في كفّارة الظّهار ومن يجزي ومن لا يجزي 501 | :.`dCE`°ùe } ن ِ ومقطوع الأنف؛ إذا قُطع مارنه؛ لا يجوز. وإن كان مقطوعًا منه أقلّ م المارن؛ فإنّه يجوز. ولا يجوز العبد المقطوع الذّكر، والمضروب في ظهره حتّى حدب وذهب جماعه. ولا المجنون الذي( 1) يفيق أحيانًا، ويعتريه أحيانًا، في ظهار ولا أيْمان. ولا يجوز الخصيّ. | :.`dCE`°ùe } وإن كان عبد قد قرب للقتل في قصاص حقّ، فأعتقه معتقٌ( 2) عن ظهارٍ أو أيمانٍ أو قتلِ خطأٍ؟ فإنّه يجزيه؛ إذا كان موحّدًا. | :.`dCE`°ùe } ومَن اشتُري للعتق؛ فلا يجوز. | :.`dCE`°ùe } ؟( ومن اشترى أباه أو أمّه أو من يَعتَق إذا ملكه( 3 ففيه اختلاف. وقولنا: لا يجزيه. .« لا» 1) في ج زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« من عتق إذا ملك » 3) في ج ) 502 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ عليّ كظهر أخي، واشهدوا أنّها إن كلّمتْ فلانًا؛ فغلامي حرّ عن كفّارة الظّهار؟ فقال محمّد بن محبوب: قد كَفّر. وقال الوضّاح: لم يكفّر. رجع أبو عبد الله( 1) عن قوله هذا. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: إنّه يجزي عتقُ( 2) ولدِ الزّنا إذا ضمن بنفقته؛ حتّى يبلغ ويكفي( 3) نفسه. | :.`dCE`°ùe } فإن أعتق ما في بطن أمته عن ظهار؟ فإنْ ولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ أجزأَ( 4) عنه. 1 ) أي: وقال: إنّ أبا عبد الله قد رجع. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« ويكفر » 3) في ج ) 4 ) في جميع النسخ: أجزى. ) الجزء الثامن والثلاثون 503 [38] UEH .dP »a A•ƒdGh ,QE.¶q dG IQE.q c »a .à©dG OE°ùa »a ومَن ظاهر وله عبيد؛ فلم يكفّر حتّى مات عبيده؟ فلا يُجزيه الصّوم. ومَن كان يقدر على الصّوم؛ فمضى شهران فلم يصم، ثم مرض في الشّهرين ن الأجل؛ لم يجزه أيضًا الإطعام. ِ الآخِرين م ( قال أبو الحواري: يُجزيه الإطعام؛ إذا بقي ما يجزيه؛ إن هو صام. هكذا( 1 حفظنا. | :.`dCE`°ùe } ومَن أعتق عبدًا عن ظهار، ووَطِئَ، ثم صحّ أنّه حرّ؟ عن أبي عثمان: فسدت عليه. وإن أعتقه ووَطِئَ، ثم استحقّ( 2) أنّه مملوك له مستحَ . ق؛ فلا تفسد عليه، وعليه أن يعتق مكانه عن ظهاره. وعن موسى بن عليّ قال: أحسب أنّه مثل الحرّ، وتفسد عليه امرأته. .« كذا » 1) في ب ) 2) أي: تحقّق، وصحّ عنده. ) 504 المجلد الحادي والعشرون قيل: فإن صحّ أنّه والده؟ .( فيشبه الاختلاف، وعليه البدل؛ على قول من لم يحرّم( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى عبدًا بعبدين إلى أجل، ثم أعتقه عن الظّهار، ووَطِئَ زوجته؟ فلا يجوز، وقد حرمت عليه زوجتُه. فإن اشتراه شراء فاسدًا، ثم أعتقه؟ فذلك جائز، ولا تحرم عليه. .« من يقول: لم تحرم » 1) في م ) الجزء الثامن والثلاثون 505 QE.¶q dG IQE.q c .E«°U »a [39] UEH وإذا لم يَجد المظاهر عتقًا؛ فليصم شهرين متتابعين. فإن انقضى أجل الظّهار والصّيام في يوم واحد؟ فقيل: يدرك. وقيل: لا يدرك. قال: وبالأوّل( 1) نقول. | :.`dCE`°ùe } وإذا وَطِئَ المظاهر في ليالي الصّوم للظّهار؛ ( 2)لم( 3) يقطع ذلك حكم التّتابع. وكذلك إن وَطِئَ نهارًا ناسيًا. قال أبو حنيفة: يقطع التّتابع. قال المصنّف: لعلّه يريد( 4) وَطِئَ غير الّتي ظاهر منها. .« بالأول » وفي ج .« وبالقول الأول » 1) في أ ) .« لم يقع، لعله » 2) في ب زيادة ) من فوق. « لا» 3) في أ زيادة ) 4 ) يقصد السائل ومحلّ هذه المسألة. ) 506 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } والصّائم عن الظّهار إذا استقبله بالهلال؛ صام شهرين متتابعين، يعتدّ فيهما بالأهلّة. وإن اعترض للأيّام( 1)؛ صام ستّين يومًا. | :.`dCE`°ùe } ومَن عرض له مرض؛ وقد صام شيئًا، ثم برئ؛ استأنف صومه، وليس له أن يسافر حتّى يتمّ. فأمّا المرض؛ فإنّه لا يملكه. ن مرضه؛ فلْيَصِلْ صيامه، ولا يتوانى، وليس أشدّ ِ قال أبو عبد الله: إذا صحّ م ن رمضان. ِ م | :.`dCE`°ùe } فإن قطع على المظاهر شهر رمضان أو يومُ الفطر، فصام شوّال قبل انقضاء الأجل؟ ن الله. ِ أجزى( 2) عنه؛ لأنّه جاء م | :.`dCE`°ùe } ن غير عذر؛ أنّ عليه أن ِ وأجمعوا أنّ مَن صام بعض الشّهرين، ثم أفطر م .( يستأنف الصّوم( 3 ن مرض: ِ واختلفوا فيه؛ إن أفطر م قول مالك وابن عبّاس والحسن: يبني. .« الأيام، خ: للأيام » وفي ب .« الأيام » 1) في أ ) 2) بتحقيق الهمزة: أجزأ. ) ن جديد. ِ 3 ) يستأنف؛ أي: يعيد يبدأ م ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 39 ] : في صيام كفّارة الظّهار 507 وقول: يستأنف. وللشّافعيّ قولان. | :.`dCE`°ùe } واختُلف في الإفطار؛ إذا كان مسافرًا: فأجاز ذلك بعضهم، وأوصل صومه. وممن أجازه؛ أبو الحسن. ولم يُجزه بعضهم إلّا متتابعًا. فإذا صام شهر رمضان؛ فجائز بلا اختلاف؛ إذا( 1) وصل صومه بعد يوم الفطر. | :.`dCE`°ùe } وإن صام تسعة وخمسين يومًا، ثم أفطر، وظنّ( 2) أنّه استكمل الشّهرين. ثم ذكر، فصام يومًا؟ فإن كان في الأربعة( 3)؛ أجزاه اليوم وحده. وإن كانت الأربعة قد انقضت؛ فقد بانت منه. وإن كان قد وَطِئَ قبل صوم ذلك اليوم؛ فسدت عليه امرأته. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن صام إحدى( 4) وستّين يومًا( 5 فأراه جائزًا؛ وإن زاد. .« وإذا » 1) في ج ) .« فظنّ » 2) في ج ) 3 ) أي: الأربعة أشهر التي بعد لفظه بالظهار. ) .« أحد » 4) في أ و ج ) 5 ) ناقصة من ب. ) 508 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن لزمه كفّارة الظّهار؛ ولم يكن معه ما يُعتق، وعجز عن الصّوم، لا لعِلّةٍ به، ولكن لشدّةِ الحرّ؟ فإنّ عليه الصّيام، ولا يجزيه الإطعام؛ حتّى يكون بمنزلة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان، ويُصبح صائمًا حتّى يخاف على نفسه الموت. وإذا خاف؛ أفطر، ثم رجع، فيصبح صائمًا للغد. فإذا خاف على نفسه؛ أفطر. فلا يزال على هذا الحال. فإذا مضى الأجل قبل قضاء( 1) الشّهرين؛ فليطعم ستّين مسكينًا. ن قبل أن يفعل ما وصفتُ، ووَطِئَ امرأته؛ حرمت عليه أبدًا. ِ وإن أطعم م | :.`dCE`°ùe } وإن بُلِيَ بأمر خاف( 2) على نفسه، فاحتاج( 3) أن يفطر؟ فله أن يفطر؛ كما يجوز في شهر رمضان، بقدر ما يُحْيِي به نفسه( 4)، ولكنّه يجعل البدل متألّفًا( 5) إلى صيامه للكفّارة، وإلّا فسد عليه صيامه. ن رمضان، ويجوز ِ وعن أبي عليّ 5 في مثل هذا: إنّ ذلك ليس بأشدّ م البدل في الأربعة أشهر؛ وإن لم يبدل على إثر صومه. قال أبو الحواري: وبالأوّل نأخذ. .« انقضاء » 1) في ج ) .« يخاف » 2) في ب ) .« احتاج » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) وربما يقصد: يجب عليه أن يقضي بدل تلك الأيّام التي « متألّفًا » وفي باقي النسخ .« مبالغًا » 5) في م ) أفطرها للضرورة مباشرة بعد انقضاء صيامه للشهرين، دون فاصل بينها. الجزء الثامن والثلاثون باب [ 39 ] : في صيام كفّارة الظّهار 509 | :.`dCE`°ùe } وإذا صام المظاهر شهرًا، ثم طلّق، ثم صام( 1) الكفّارة؛ وهي بائنة عنه، ثم ردّها أو تزوّجها؟ أجزته تلك الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وإذا صام المظاهر الشّهرين الآخرين؛ أجزأه. ن الشّهرين بسبب ِ فإن كان قد تسحّر فيهما وهو مصبح( 2)، أو كان عليه بدلٌ م عذر؛ فلا بأس أن يُبدله في الشّهر الخامس. وأمّا المتعمد( 3)؛ فلا عذر له. وإن انتقض صومه؛ لم أر له البدل في الخامس، وأخاف أن تفوته. | :.`dCE`°ùe } ومَن خاف أن لا يقدر على الصّوم لضعفٍ في بدنه بلا مرض؟ فقد قيل: إنّه لا يجزيه الإطعام حتّى يصومَ ويُجهدَه الصوم، ويخافَ على نفسه، ثم يكون له أن يُفْطر ويُطعِم. | :(4).`dCE`°ùe } وإذا صام المظاهر، ثم سافر؟ .« صيام » 1) في ب زيادة ) 2) أي: ظنّ أنّ الفجر لم يطلع بعدُ، فتسحّر. فوجب عليه قضاء ذلك اليوم. ) .« المعتمد » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 510 المجلد الحادي والعشرون فعليه الصّيام حتّى يُتمّ الكفّارة، ولا يجزيه الإطعام. فإن أفطر في سفره؛ انتقض عليه. وفي جواز الإفطار في ال . سفر( 1) في كفّارة القتل وغيرها اختلاف، ما عدا مّا يلحقه الاختلاف أم لا؛ ِ ن الكفّارات؛ فلا أدري( 2) كفّارة الظّهار م ِ رمضان م لأنّه قيل: لا يسافر في كفّارة الظّهار. ناقصة من ج. « في السفر » ( 1) .« أرى » 2) في م ) الجزء الثامن والثلاثون 511 [40] UEH E..eE«°U ¬JEa .àq M •ôq .j .d hCG •ôq a ..«a (2)¬d (1)Rƒéjh ¬j.éjh ¬e..j Ee ن أوّل الأجل؛ فقد ضيّع. فإن عاقه ِ وقيل: المظاهر إذا ضيّع يومًا واحدًا م أمرٌ( 3) عن إتمام الصّيام؛ لم يجتز( 4) بالإطعام. وفي موضع: مَن كان يقدر على الصّوم، فمضى( 5) شهران، ثم مرض؟ لم يُجْزِه( 6) الإطعام. قال أبو الحواري: يجزيه( 7) إذا بقي ما يجزيه إن هو صام. | :.`dCE`°ùe } ومَن ظاهر، ولبث شهران( 8) لم يصم، ثم صام الشّهر الثّالث، ثم مرض حتّى ن شهر، وخاف الفوت؟ ِ بقي أقلّ( 9) م .« ما يلزمه والحريه والحوز » 1) في ج ) 2) في أ فراغ لكلمتين. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يخير » 4) أصلها من الجواز. وفي م ) .« ومضى » 5) في ج ) .« يجر » 6) في ج ) 7 ) ناقصة من ج. ) .« شهرين » 8) في أ و ب ) .« أكثر » 9) في ج ) 512 المجلد الحادي والعشرون ن حين ظاهر. ِ فقالوا: فاتته، وليس له أن يُطعم؛ لأنّه فرّط ولم يصم م قال أبو الحواري: يُطعم ثلاثين مسكينًا، وقد أجزأه؛ لأنّه استأنف الصّوم ن الوقت ما يُجزيه. ِ وباقٍ( 1) م | :.`dCE`°ùe } ن أوّل الأربعة أشهر( 2)، ولم يفطر، ثم مرض؛ ولم يقدر على ِ وإذا صام شهرًا م الصّيام، ولم يجد عتق رقبة، وخاف الفوت؟ فإنّه يطعم ثلاثين مسكينًا. فإذا صحّ؛ فلْيصم شهرًا مكان ذلك الشّهر الذي لم يصمه. وقال آخرون: يُطعم ستّين مسكينًا. فإذا صحّ؛ فليصم شهرًا. قال أبو عبد الله: وهذا قول والدي 5 ، وأنا آخذ به. قال أبو الحواري: إن لم يصحّ حتّى يخاف( 3) الفوت، وهو فوتُ الأجل؛ أطعمَ بقدر ما بقي عليه من الأيّام؛ إن كان شهرًا أو أقلّ أو أكثر، ويجتزئ به، .( وليس عليه صومٌ بعد ذلك إذا انقضى الأجل( 4 .« وباقي » 1) في ب و ج ) .« الأشهر » 2 ) ناقصة من ج. وفي أ ) .« خاف » 3) في ج ) 4) وإن ظنّ أنّه لا يصحّ حتّى بعد انقضاء الأجل، فأطعم بعدد الأيام التي بقيت له لم يصمها، ثم ) صحّ قبل انقضاء الأجل؛ فهل يصوم تلك الأيام التي أطعم عنها حين كان ظنّ أنّه لا يصحّ حتّى ينتهي الأجل؟ يبدو أنّ عليه ذلك؛ لأنّ الصوم مقدّم على الإطعام، والإطعام إنّما هو لمن لم يقدر على الصوم، وهو الآن يستطيع الصوم، وأخطأ ظ . نه. الجزء الثامن والثلاثون باب [ 40 ] : فيمن فرّط أو لم يفرّط حتّى فاته صيامهما ما يلزمه ويجزيه 513 | :.`dCE`°ùe } ه يومَ الفطر أو يومَ النّحر؟ ِ والمظاهر إذا كان آخرُ صوم .( فلا عذر له، وتخرج منه امرأته( 1 | :.`dCE`°ùe } ن أجلِ ِ ومَن ظاهر، ثم ارتدّ عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام؛ وقد بقي م الظّهار يومٌ أو يومان، وهو ممن لا يجد العتق، وقد فرّط في الصّوم في ارتداده حتّى خلا الأجل؟ فلا نرى له الإطعام؛ إذا كان ممن يطيق الصّوم؛ لأنّه فرّط أشدّ التّفريط. ولو .( كان مريضًا في حال ارتداده؛ رأيت المرض له عذرًا، وأجزأه الإطعام( 2 | :.`dCE`°ùe } ن كفّارته، ثم طلّق امرأته، ثم( 3) أتم صيام الكفّارة ِ وإذا صام المظاهر شهرًا م وهي بائنة عنه، ثم ردّها( 4)؛ أجزأته تلك الكفّارة. ن بعدِ أن يطلّقها، ثم رجع فردّها أو تزوّجها؟ ِ وكذلك لو كفّر الكفّارة كلّها م أجزأته تلك الكفّارة. وإذا ترك المظاهر صوم شهرين( 5)، وصام الشّهرين الباقيين؟ أجزأه ذلك. 1 ) قد مر هذا الإشكال من قبل، وفيه قول آخر. ) 2 ) هذا إذا لم نأخذ بقول من يقول: إنّ المرتدّ ينفسخ عقد نكاحه مع المؤمنة، وإن أرادها فعليه أن ) ن جديد. ِ يتزوّجها م 3 ) ناقصة من أ و ج. ) 4 ) ناقصة من ب. ) ن أوّل ما ظاهر. ِ 5) أي: م ) 514 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل: المضيّع الذي لا يجزيه الإطعام؛ هو( 1) الذي يتوانى( 2) في الصّوم بلا ن شهرين، ثم يَحدث له أمر لا يقدر ِ ن أجَلِ الظّهار أقلّ م ِ عذر؛ حتّى يبقى م على الصّيام؟ فإنّه إن لم يعتق؛ فاتته امرأته، ولا يجزيه الإطعام. وما لم يكن كذلك؛ أجزأه الإطعام إذا لم يقدر على الصّيام. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في رجل ظاهر، فمرض شهرين، ثم صام شهرًا، ثم مرض، فلم يقدر أن يصوم؟ قال بعض الفقهاء: يُطعم ثلاثين مسكينًا قبل أن تمضي أربعة أشهر، ولا ن حين ما صحّ، ثم ِ يقرب امرأته حتّى يصوم شهرًا إلى الشّهر الذي كان صامه م يجامع. فإنّه عسى إن لم يدرك بالصّيام؛ أدرك بالإطعام. ن( 3) قَبل أن يصوم، وقد كان أطعم؛ لم ِ وقال أبو عبد الله 5 : إن وَطِئَها م تفسد عليه؛ لأنّه إنّما أطعم؛ وقد صار في حدّ عذر. والمعنى في قول الله تبارك المجادلة: 3]، يعني: الوطء. ] . ] \ [ Z . : وتعالى .( قال أبو الحواري: وبهذا نأخذ( 4 .( قال أبو الحواري: إذا أطعم ثلاثين مسكينًا؛ أجزأه عن صيام الثّاني( 5 .« وهو » 1) في ب ) .« يتوانا » 2) في أ و ب و ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4) في ج أخّر ذكر هذا القول لأبي الحواري إلى ما بعد قوله الموالي. ) 5 ) أي: الشهر الثاني. ) الجزء الثامن والثلاثون 515 [41] UEH ….éjo ’ .en h QE.¶q dG »a ¬eE©WEG ….éjo .en »a ولا يُطعَم في كفّارة الظّهار أهلُ الذّمّة ولا اليهودَ ولا النّصارى( 1)، ولا في الصّيد، ولا مَن وجبت عليه في الحجّ، ولا ِ ن كفّارة جزاء ِ فطرة رمضان، ولا م ن كفّارة شهر رمضان، وفقراءُ المسلمين أحقّ بذلك. ِ م | :.`dCE`°ùe } ومَن أطعم المساكين، ووَطِئَ، ثم علم أنّ فيهم( 2) غن . يا أو مملوكًا؟ فسدت عليه امرأته. .( وإن علم بهما قبل الوطء؛ أطعم مكانهما قبل أن تمضي أربعة أشهر، ويدرك( 3 | :(4).`dCE`°ùe } وأمّا الذّمّيّ؛ ففيه اختلاف: قول: يُطعَمون في الظّهار. 1) أي: الفقراء منهم، فضلًا عن أغنيائهم. ) .« منهم » 2) في م ) 3) أي: ويدرك زوجتَه، ولا تفوته. ) 4 ) ناقصة من ج. ) 516 المجلد الحادي والعشرون وقول: لا يطعَمون. وقول: يطعَمون في الأيمان، ولا يطعَمون في الظّهار. وعن محمّد بن محبوب: أنّه( 1) أحبّ إليه أن لا تَحرم المرأة على زوجها بإطعام الذّمّيّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن لم يجد في قريته ستّين مسكينًا؟ ن أقرب القرى إليه. ِ ن فقراء قريته من وجد. والباقي م ِ أطعم م | :.`dCE`°ùe } ويجوز أن يُصرَف الإطعام في الْمُكاتب. وقال الشّافعيّ: بأنّه لا يجوز. ن أولاده الذين يلتزم( 2) عولهم. ِ ولا يجزي المظاهرَ أن يطعمَ أحدًا م 1 ) ناقصة من ج. ) .« ملتزمًا » 2) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون 517 [42] UEH ….éjo .en h QE.¶q dG IQE.q c »a .E©WE’G (1)»a وإذا لم يستطع المظاهرُ الصّومَ؛ أطعم ستّين مسكينًا أُكْلَتَيْن؛ غداء وعشاء، أو أكلة بعد أكلة. واختُلف في الأكلتين: فقيل: كلاهما فريضتان. وقيل: الفريضة أكلة، وال . س . نة أكلة. ولا يطعِم مشركًا، ولا عبدًا؛ لأنّه مال. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: وإنّما الإطعام لمن لا يستطيع الصّومَ، فإنّه إطعام ستّين مسكينًا أكلتين؛ غداءً وعشاءً، أو عشاءً وغداءً، أو يعشّيهم مرّتين، أو يغديهم مرّتين. وإن أطعمهم أكلة وتركهم( 2) أيّامًا( 3)، ثم أطعمهم الأكلة الثّانية؛ فلا بأس. وقيل: يُستحبّ أن يطعمهم( 4) غداء وعشاء، ولا يطعمهم أكلة في إثر الأخرى. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وإن أطعم ثم تركهم » 2) في ج ) ناقصة من أ. « أو يعشّيهم مرّتين، أو يغديهم مرّتين. وإن أطعمهم أكلة وتركهم أيّاما » ( 3) .« يطعم » 4) في ب ) 518 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن الإطعام من ِ ولا يجوز أن يُطعم في الظّهار إلّا مَن قد أخذ حوزته( 1) م الصّبيان. وكذلك في كفّارة الأيمان. وليس في ذلك حدّ في( 2) السّنين، ولكن ن الطّعام. ِ بالنّظر إذا رأى أنّه قد أخذ حوزته م قال المصنّف: أرجو أنّي وجدت صفة الذي قد( 3) أخذ حوزته: أنّه هو الذي ن العشاء ما يكتفي به إلى الغداء. ِ يأكل عند الغداء ما يكتفي به إلى العشاء، وم والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا البالغ؛ فهو مجزئٌ لمِن أطعمه؛ ولو كان قليل الأكل والمأونة( 4)؛ إذا كان صحيحًا. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المريض؛ فلا يجزي إطعامه، ولكن( 5) يعطى بالكيل. وكذلك الصّبيّ. | :.`dCE`°ùe } والإطعام يطعمهم ما يشبعهم، ولا يُنقص عليهم. وإذا قالوا: إنّهم قد شبعوا؛ فهم المص . دقُون. وأحبّ أن يسألهم حتّى يقولوا ذلك. .« جوزته » 1) في أ ) .« خ: من » وفي ب زيادة .« من » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ج. ) .« قليل المرزيه » وفي ج ،« قليل الأكل والرزية » 4) في ب ) .« وكذلك » 5) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 42 ] : في الإطعام في كفّارة الظّهار ومَن يُجزي 519 | :.`dCE`°ùe } وإذا طبخ لهم طعامًا، فأطعمهم منه شبعهم( 1) أجزاهم غداء وعشاء. | :.`dCE`°ùe } ومَن أطعم مسكينًا واحدًا في كفّارة الظّهار ستّين يومًا؛ لم يُجزِه؛ لأنّ الله أمرنا بإطعام ستّين مسكينًا. والقائل: بأنّ( 2) إطعام الواحد يجزي عن السّتّين؛ محتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } فإن أطعم المساكين في أيّام أو أشهر؛ فقد أجازوا ذلك؛ إذا أحصى المساكين. | :.`dCE`°ùe } وقيل في المظاهر: إنّه إذا كان لا يستطيع الصّيام، فأطعم عن بعض كفّارته، ثم استطاع الصّوم؟ فعليه الصّوم لمِا بقي. فإن صام( 3) لمِا بقي، فصام( 4) منه شيئًا، ثم لم يستطع الصّوم؛ جاز له ما قد ن الكفّارة إذا لم ِ صام مما لم يكن أطعم، وكان له أن يطعم عمّا بقي عليه م يستطع( 5). وما أطعم في حال ما لا يستطيع الصّوم؛ لا يلزمه أكثر من ذلك. 1 ) والأولى: حتى أشبعهم. ) .« الطعام، نسخة » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فإن صام » 4) في ج زيادة ) 5) أي: الصوم. ) 520 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا أطعم المظاهر خبزَ ذرة، أو خبزًا وإدام سمك؟ .( فإذا أطعمهم ما يقوم طعامَهُم وغدَاءَهم؛ جاز( 1 قيل: فإن أطعم أرزًا( 2) أو نقازًا( 3) أو تمرًا وحده؟ قال: أمّا الرّزّ والنقاز( 4)؛ فيجزئ إذا شبعوا منه في الموضع الذي( 5) طعام بلادهم. وأمّا التّمر وحده؛ فلا يجزئ إلّا في المواضع الّتي يعزى عليه فيها. وذلك مثل السّوال، حيث يعزى على التّمر. وأمّا خبز الشّعير؛ فيجزئ مع الإدام( 6)؛ إن شاء الله. .« جائز » 1) في أ و ب ) .« ر . زا » وفي ج .« خ: ر . زا » 2) في ب زيادة ) .« بقلًا » 3) في م ) .« والبقل » 4) في م ) 5) لعله تنقص: هو. ) .« الأدم » 6) في أ و ج ) الجزء الثامن والثلاثون 521 [43] UEH AE£YE’EH QE.¶q dG IQE.q c .jô.J »a والمظاهر إذا أراد أن يفرّق حَ . با( 1) على الفقراء؛ فليفرّق مثل ما يلزمه في ن البُرّ نصف صاع لكلّ مسكين، ِ كفّارة الأيمان والصّلوات، كلّ ذلك سواء. وهو م ن الذّرة ثلاثة أرباع المكوك. ِ وم وقيل: إن كانت ذرة طيّبة؛ أجزأه أربعة أسداس، وذلك إذا علم أنّها تجزئ .( المسكين لأدمه وغدائه وعشائه( 2 وقيل: ذرة الباطنة يُعطى منها مكوك لكلّ مسكين. | :.`dCE`°ùe } (3) ولا يُجزي إطعام المريض، ولكن يُعطى بالكيل. وكذلك يُعطى الصّبيّ ( الذي لم يأخذ حوزته؛ إذا كان يأكل طعامه بعد حولين يحولان له، يعطى له( 4 1 ) ناقصة من ج. ) وحقّق ج همزة ،« غدائه » وما أثبتّه جمعًا بين أ و ج، حيث حقّق أ همزة .« وغداه وعشاه » 2) في ب ) .« عشائه » .« للصبي » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من ب. ) 522 المجلد الحادي والعشرون مثل ما يعطى( 1) لغيره مَن( 2) يطعمه. ولا بأس أن يعطى له مَن يطعمه إذا كان يأكل الطّعام، ولو لم( 3) يحل له حولان؛ لأنّه إذا ردّد عليه استفرغه. قال أبو الحواري: الذي حفظنا أنّه لا يُعطى في ذلك( 4) إلّا الفطيم. وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } وإن أطعم ثلاثين مسكينًا، وأعطى ثلاثين مسكينًا( 5) ح . با؟ فإنّه يجزيه. | :.`dCE`°ùe } ويُعطي( 6) من الشّعير مثل البرّ؛ نصف مكوك. وقيل: بل هو مثل الذّرة. | :.`dCE`°ùe } وإن أعطى تمرًا؟ فبالقيمة يقوّم البرّ أو الشّعير كما يكون السعر( 7) في السّوق، ثم يعطي تمرًا .( بقيمته( 8 .« يعطي له مثل ما يعطي » 1) في أ ) .« أن » وفي ج .« ومن » 2) في أ ) .« الطعام ولم » 3) في ب ) ولعله توضيح. « الكفارة » 4) في ب ) ناقصة من أ. « وأعطى ثلاثين مسكينًا » (5) .« ويعطا » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ج. ) .« بالقيمة » 8) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 43 ] : في تفريق كفّارة الظّهار بالإعطاء 523 | :.`dCE`°ùe } ن ظهار( 2)، فأعطى ثقة واحدًا لإطعام ِ 1)وقيل: لو أنّ رجلًا كانت عليه كفّارة م ) المساكين، وأخبره ذلك الثّقة أنّه قد دفعه إليهم؟ إنّه يقبل قوله، ويغني ذلك عنه. 3)ومن لم يجد في قريته ستّين مسكينًا؛ أطعم من فقراء قريته مَن وجد، ) .( ن أقرب القرى إليه( 5 ِ وأطعم مَن بقي( 4) م 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) .« كفّارة الظهار » 2) في ج ) 3) قد مرّت هذه المسألة. ) ناقصة من ب. « من بقي » ( 4) .« إليهم » 5) في ب ) 524 المجلد الحادي والعشرون [44] UEH IQE.q .dG (1).E.Jn ..b ôgE¶.dG A•r hn »a (2)¬°VE.àfGh .dP OE°ùa »ah وإذا وَطِئَ المظاهر قبل أن يكفّر؛ فسدت عليه. قال: ولا أعلم أنّهم فرّقوا بين العمد والخطأ والنّسيان في الوطء( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن جهل المظاهر، فظنّ أنّه يجوز له وطءُ امرأته إذا أطعم ستّين مسكينًا أكلة واحدة، ووَطِئَها؟ فلا فساد عليه في الجهالة، ويرجع يُطعمهم بأعيانهم أكلة ثانية. فإن غابوا أو ماتوا، ولم( 4) يقدر على أحد منهم حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه امرأته. قال أبو الحواري: يُطعمهم أكلة ثانية بأعيانهم( 5). فإن غاب واحد منهم أو أكثر ولم يقدر عليه، أو مات؛ حرمت عليه امرأته أبدًا. هكذا حفظنا. وقول: إنّه يُطعم ستّين مسكينًا أكلتين. فإن عرفهم وهم أغياب؛ فليُمسك عن الوطء حتّى يَقْدِمُوا؛ فيُطعِمهم. فإن فعل فوَطِئَ بعد أن علم أنّ عليه إطعامهم .« إتمام » 1) في م ) .« وإتمامه، لعله: وانتقاضه » 2) في ب ) 3) أي: في حال قضاء كفّارة الظهار. ) .« أو لم » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 44 ] : في وَطْء المظاهر قبل تَمام الكفّارة وفي فساد ذلك وانتقاضه 525 ن يوم حرمت، أو ثلاثة أشهر إن ِ ثانية؛ فسدت عليه. وعليها العدّة بالحيض م كانت ممن لا تحيض. | :.`dCE`°ùe } مّن أُطعم أو استغنى؟ ِ وإذا ارتدّ أحدٌ م فلا نأمن أن تكون قد فسدت عليه؛ إذا كان قد وَطِئَ. وأمّا قبل الوطء؛ فيبدأ بإطعام غير أولئك. قال أبو الحواري: أمّا المرتدّ؛ فإن أطعمه أُكلة ثانية؛ أدرك امرأته. وأمّا إذا استغنى أحد منهم؛ فإنّه لا يدرك امرأته، وقد حرمت عليه. | :.`dCE`°ùe } رُوي أنّ رجلًا ظاهر، فأطعم ستّين مسكينًا غداءهم، ثم وَطِئَ، ثم جاء إلى فما كنت جديرًا( 2) أن تصنع، اذهب » : النّبيّ ژ فأخبره. فقال له( 1) النّبيّ ژ .(3)« فعشّهم، ولا بأس عليك في أهلك وإنّما ذلك لمن أطعم ستّين مسكينًا، كما قال الله تعالى. فأمّا إن( 4) أطعم أقلّ من ستّين مسكينًا؛ ولو أكلتين، ثم وَطِئَ؟ فسدت عليه. ؟( مّا أطعمهم، ولم يدر أنّه منه( 5 ِ فإن أكل المظاهر مع المساكين م فعليه أن يبدله. .« قال » 1) في ج ) .« جدير » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« فإن » 4) في ج ) .« منهم، لعله: منه » 5) في ج ) 526 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن غير الكتاب، من الضّياء: ومَن أطعم المساكين في الظّهار، ثم دخل ِ وم على مسكين فأكل معه، ولم يدر أنّه مما أطعمه؟ .( إنّ عليه أن يطعم المسكين مثل ما أكل عنده( 1 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: رجل ظاهر، ولا يجد عتقًا، ولا يطيق الصّوم. فأطعم ستّين ن حبّ برّ. ثم وَطِئَ؟ ِ مسكينًا، كلّ مسكين ربعًا م قال: هذا( 2) عندي والذي أطعم أكلة واحدة سواء، إلّا أن يكون معكم في ذلك أثر( 3)، فالأثر أولى. وأرجو على القياس إذا وَطِئَ بجهالة أن لا تفسد عليه؛ إذا أتَمّ لهم الباقي. | :.`dCE`°ùe } وإن أطعم مجوس . يا، ثم وَطِئَ؟ فسدت عليه امرأته. | :.`dCE`°ùe } فإن صام لظهاره، وكان آخر يوم من الشّهرين يومَ الشّكّ، فأتَمّهما( 4) ووَطِئَ ن شهر رمضان؟ ِ ن رمضان، ثم صحّ بعد ذلك أنّه م ِ زوجته، ولم يَصحّ عنده م .« من عنده » وفي ب .« عبده » 1) في أ ) .« هكذى » 2) في ب ) .« خ: الأثر » 3) في ب زيادة ) .« فأتمها » 4) في أ و ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 44 ] : في وَطْء المظاهر قبل تَمام الكفّارة وفي فساد ذلك وانتقاضه 527 فيشبه في تحريمها الاختلاف. قال: ويعجبني أن لا تفسد عليه، ويبدل يومًا مكانه. | :.`dCE`°ùe } ؟( في الواطئ بعد إطعام الأكلة( 1 إنّه إن كان على الجهالة والظّنّ أنّه يجوز له؛ إذ قد أطعم ستّين مسكينًا، فيُعذر، ولا تفسد عليه؛ إذا أدركهم، فأطعمهم بأعيانهم ثانية، ولا يجزيه؛ إن لم ن يوم وطء عدّةَ( 2) المطلّقة. ِ يدركهم بأعيانهم قبل تمام الأربعة أشهر. وتعتدّ م فإن أطعم ستّين مسكينًا، كلّ واحد لقمة، ثم وَطِئَ، ثم أطمعهم في الأربعة الأشهر كلّ واحد أكلتين؟ فلا يبين لي أن يدركها. ( ولا يجزيه أن يطعم مسكينًا واحدًا ستّين يومًا، كلّ يوم أكلتين. فإن وَطِئََ( 3 على الظّنّ أنّه يجزيه؛ فلا يدركها. | :.`dCE`°ùe } ن أولاده الذين يلتزم( 5) عولهم. فإن أطعمهم ِ 4)ولا يجزيه أن يطعم أحدًا م ) ووَطِئَ؛ فسدت عليه. وكذلك الوالدان( 6)؛ على مذهب من لا يجيز له يعطيهما( 7) زكاته. 1 ) أي: الأكلة الواحدة، دون الثانية. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« أكلتين. ووطئ » 3) في ج ) 4) قد مرّت هذه المسألة. ) .« يُلْزَم » 5) في ج ) .« الوالدين » 6) في ج ) .« يطعمهما » وفي ج .« يعطيهم » 7) في أ ) 528 المجلد الحادي والعشرون ن قرابته، إلّا ما وقع فيه الاختلاف؛ فإنّه ِ وكذلك من يلزمه عوله بالزمانة( 1) م يُختلف فيه. | :.`dCE`°ùe } ن اليهود والنّصارى؟ ِ فإن أطعم فقراءَ أهلِ الذّمّة م ففيه اختلاف. قال: ولا يعجبني ذلك؛ إذا وجد المسلمين. فإن فعل، ووَطِئَ؛ فالذي لا يجيز ذلك؛ يفرّق بينهما، والذي يجيز ذلك؛ لا يفرّق بينهما. ن أهل ِ قيل: فإن وجد المسلمين، وأطعم فقراء المجوس أو المشركين م الحرب أو أهل العهد، ووَطِئَ؟ فيعجبني إذا وجد المسلمين أن لا يجوز في أهل الذّمّة. وأمّا التّحريم؛ فلا يعجبني ذلك ما وافق قول أحد من المسلمين. وأمّا قبل الفعل؛ فآمره أن لا يفعل. فإن فعل وأطعم فقراء المجوس والمشركين؛ فالله أعلم. وأرجو أنّه يوجد أنّ بعضهم لم يتقدّم على فساد؛ إذا كان قد أطعمه الفقراء. قال: وإذا أطعم مَن يجوز له أن يعطيه زكاته، ولا يكون ضامنًا في الإجماع؟ أنّه يلحقه الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } ن الصّدقة على حال؛ ِ ن المشركين م ِ ولا يجوز له أن يعطي أهلَ الحرب م ن مال الله !. ِ لأنّهم تُقطع الموادّ عنهم، فكيف يُعطَون م .« بإلزامه » 1) في م ) الجزء الثامن والثلاثون 529 [45] UEH ¬°ù.f ..Y ¬àn LhR êh.q dG .jôëJ »a قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' )( * + , . ( وذلك أنّ حفصة زوج النّبيّ ژ رأت النّبيّ صلّى الله عليه( 1) ( 2 » ،[ [التحريم: 1 مع جاريته مارية وهي أمّ ولده إبراهيم ، فلم تدخل( 3) البيت حتّى خرجت مارية، ثم دخلت حفصة. فقالت: رأيت مَن كان معك. فقال لها: أُكتمي عليّ، ولا تخبري عائشة ذلك، ولك عليّ أن لا أقربها. فأخبرت حفصة عائشة. فلم تزل عائشة بالنّبيّ ژ حتّى حلف لا يقرب مارية. فحرّمها على نفسه. . 7 6 5 4 3 وأنزل( 4) الله الآية، وجعل الله فيها الكفّارة، قال: . 2 ³ ² وفي سورة المائدة: . ± .« [التحريم: 2]. يعني: كفّارة أيمانكم . A . A .¾ ½ ¼ » . (5)¹ ¸ ¶ . ´ المائدة: 89 ]. فأعتق النّبيّ ژ رقبة في تحريم مارية، فجامعها بعد ] . . . ذلك، فولدت( 6) له إبراهيم. .« وسلم » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) وهو خطأ. « يدخل » 3) في أ و ب ) .« فأنزل » 4) في أ ) ناقصة من أ و ب و ج. . ¹ ¸ ¶ . ´ . (5) .« وولدت » 6) في ب ) 530 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فيمن( 1) قال لامرأته أو لجاريته: أنتِ عليّ حرام؟ فليكفّر يمينه. وإن نوى طلاقًا؛ فله ما نوى. وعن ابن عبّاس أنّه( 2) قال: الحرام يمين. في بعض التّفسير: إنّ في هذا فضيلة للنّبيّ ژ ( 3) على يعقوب 6 ؛ لأنّ النّبيّ ‰ حرّم ما كان حلالًا له، فلم يُحرّم ذلك عليه؛ ويعقوب ‰ ( 4) حرّم 6 5 4 3 . : ما كان حلالًا له( 5)، فأجاز الله ذلك عليه، وهو قوله 8 .[ 9 : ; > = < . [آل عمران: 93 8 7 | :.`dCE`°ùe } ومَن قال: إن لم أفعل كذا؛ فامرأته عليه حرام. ثم وَطِئَ قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ ولم يفعل؟ فعليه كفّارة يمين، ولا تفسد عليه امرأته. وإن فعل قبل الوطء؛ فلا كفّارة عليه. وإن قال: إن مسّها؛ فهي عليه حرام؟ كان قد حرّمها عليه لزمه كفّارة. .« فمن » 1) في ج ) .« إن » 2) في ج زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من أ. ) ناقصة من ج. « فلم يُحرّم ذلك عليه. ويعقوب ‰ حرّم ما كان حلالًا له » (5) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 45 ] : في تحريم الزّوج زوجتَه على نفسه 531 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لها: أنا عليكِ حرام؟ فلا نرى عليه فيها بأسًا، إلّا أن يكون عنى بذلك طلاقًا( 1) أن يحرّمها على نفسه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي عليه حرام كحرمة الطّلاق؟ فعن أبي عثمان: إنّ عليه يمينًا وتطليقة. وفي موضع: سألتُ أبا زياد؟ قال: يلزمه يمين وتطليقة. قال غيره: كذلك معنا؛ لو قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة الظّهار؛ كان عليه كفّارة يمين وكفّارة الظّهار. وكذلك إن قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة أمّي أو أختي؛ فهو مظاهر ومؤلي، وعليه كفّارةُ يمين وكفّارةُ يمين الظّهار. وفي أثر عن موسى بن عليّ: إن قال لامرأته: هي عليه حرام كحرمة الطّلاق؟ ن ذلك. ِ فهي تطليقة، إلّا أن ينوي أكثر م وإن قال: هي عليه حرام كحرمة الظّهار؟ فهو عندنا ظهار. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي عليه حرام إلى خمسة أيّام إن مسّها، فلم يمسّها تلك الأيّام. فلمّا انقضت مسّها؟ .« لا» 1) في ب زيادة ) 532 المجلد الحادي والعشرون فلا شيء عليه. فإن قال: هي عليه حرام إلى اللّيل؟ فإنّه حرّم ما أحلّ الله له، وعليه كفّارة يمين. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام؟ فحلال له وطؤها قبل أن يكفّر، وليس هذا مثل الظّهار. | :.`dCE`°ùe } وإن كان صائمًا، فقال لها: أنتِ اليوم عليّ حرام. يعني: لأجل صومه؟ فهو ما نوى، ولا بأس عليه. وإن كان مرسِلًا؛ فعليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام إلى يوم الدّين؟ فليكفّر يمينًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ في الحرام؛ فهو ما نوى( 1). وإن لم ينو شيئًا؛ فليس بشيء. وإن قال: فرجك عليّ حرام؟ فعليه الكفّارة. ناقصة من ج. « يمينًا. مسألة: وإن قال: أنتِ في الحرام؛ فهو ما نوى » ( 1) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 45 ] : في تحريم الزّوج زوجتَه على نفسه 533 | :.`dCE`°ùe } ن جوارحها، ِ وإن قال: شعرُك عليّ حرامٌ، أو يدُك أو رجلُك، أو شيءٌ م لا يريد بذلك تحريم الوطء؟ فهو تحريم. وإن نوى به طلاقًا؛ فهو ما نوى. وإن لم ينو طلاقًا؛ فهو يمين. فإن وَطِئَها قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فهي امرأته، وله أن يكفّر بعد انقضاء الأربعة الأشهر إن شاء. وإن لم يطأ حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وإن كان غائبًا كفّر يمينه قبل انقضاء الأربعة أشهر، ثم لم يزل بعد ذلك غائبًا سنة، فلا إيلاء عليه. وإن لم يكفّر يمينه سنة( 1)؛ فهي عليه يمين. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: فرجي عليكِ حرام، ونوى به( 2) تحريمًا؟ فعليه الكفّارة. وإن تجنّب وطأها حتّى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ن وجهك حرام، ولم يُرد به الطّلاق؟ ِ ومَن قال لها: وجهي م فعليه كفّارة. وإن ترك وطأها أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن قال لزوجته: قد وقع بيننا حرمة عظيمة. ولم يقع شيء( 3 فلا بأس عليهما، وذلك كذب منه. .« خ: سنته » وفي ب زيادة .« سنته » 1) في أ ) .« انه » 2) في ج ) .« بشيء » 3) في أ ) 534 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنتِ عليّ حرام كحرمة ظهر امرأة ليست منه بشيء؟ فلا ظهار عليه، إلّا أن تكون المرأة يحرم عليه نكاحها، ثم تحلّ له في حال آخر( 1)؛ فإنّ ذلك يلزمه( 2) يمين. ؟( فإن قال: مثلُ هذا الرّجل( 3 فإن عنى ما يحرم من( 4) نكاحه؛ لزمه الظّهار. وكذلك: مثل هذه الدّابّة، يعني نكاحها. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: مَن قال لها: إن كنتِ حزنتِ اليوم؛ فأنتِ عليّ حرام. فقالت: نعم حزنت؟ فلا تحرم عليه، ولا يُقبل قولها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ؛ فيمن قال: حَرُم( 5) عليّ ما أحلّ الله، أو حرّمت على نفسي ما أحلّ الله لي، أو الحلال عليّ حرام؟ فهو عندنا سواء، وعليه( 6) كفّارة يمين. 1 ) كأن تكون في عصمة رجل آخر حينئذ، أو تكون أخت زوجته التي هي في عصمته. ) 2 ) من الأنسب تقدير: فيه. ) 3) أي: قال: أنتِ مني مثل هذا الرجل. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« حرم الله » 5) في ج ) .« وفيه » 6) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 45 ] : في تحريم الزّوج زوجتَه على نفسه 535 | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عليّ حرام؟ فعليها كفّارة يمين. فإن قالت: أنا عليك حرام؟ فلا شيء عليها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: اخرجي، فقد حَرُمتِ عليّ؟ فلا يلزمه شيء، إلّا أن تبين( 1) الحرمة ما هي. | :.`dCE`°ùe } ووجدت فيمن قال لزوجته: أنتِ عليّ حرام؛ إن لم تمرّي( 2) تتزوّجي بزوجيْن؟ إنّه إذا لم ينو ذلك طلاقًا؛ لم يلزمه شيء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لامرأته: هي عليه كلحم الخنزير؟ فلحم الخنزير قد يحلّ له عند الاضطرار؛ فهي يمين. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: أنا عليكِ حرام كما حَرُم عليك أبوك؟ فليس بظهار. وكلاهما يصحّ. .« يبين » 1) في ب ) 2 ) أي: إن لم تذهبي. ) 536 المجلد الحادي والعشرون وإن قال: أنتِ عليّ مثل هذا الجذع؟ فلا ظهار. | :.`dCE`°ùe } ابن روح: فإن قال لها: دعيني؛ فإنّي حرام عليك حرام، ولم ينو لها طلاقًا ولا تحريمًا؟ فقد كذب في قوله، بل هو حلال لها إلى أن تبين منه بطلاق أو حرمة، ولها .( عليه يمينٌ إن اتّهمته : ما نوى بلفظه( 1) هذا طلاقًا( 2 | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام؟ فعن أبي جابر محمّد بن عليّ: إنّ عليه كفّارة عتق رقبة. فإن لم يجد؛ كَسَى عشرة مساكين، لكلّ مسكين(ٍ 3) ثوب. فإن لم يجد؛ أطعم عشرة مساكين( 4). فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام. قال أبو الحواري: هو مخ . ير في العتق والكسوة والإطعام. فإن لم يجد؛ صام ثلاثًا. وهو أحبّهما إليّ. وفي بعض القول: إنّها يمين مثل الأيمان المرسَلة، والكفّارة واحدة. ويبدو أنّ الأصحّ ما أثبتّه من ب. .« فلا نرى بلفظه » وفي م .« قالوا فلفظه » 1) في ج ) ناقصة من أ. « أو حرمة، ولها عليه يمينٌ إن اتّهمته : ما نوى بلفظه هذا طلاقًا » ( 2) ناقصة من ب. « لكلّ مسكين » (3) ناقصة من أ. « لكلّ مسكين ثوب. فإن لم يجد؛ أطعم عشرة مساكين » (4) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 45 ] : في تحريم الزّوج زوجتَه على نفسه 537 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي عليه حرام، وينوي الطّلاق؟ فهو طلاق. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن حرّم زوجته على نفسه إن فعل كذا. ثم قال لها: إن فعلتُ؛ فقد طلقتِ. وقال: إنّه لم يرد به طلاقًا. وإنّما هو ظ . ن أنّه إذ( 1) حرّمها على نفسه فقال لها: إن فعلتِ؛ فقد طلقتِ؟ ن ذلك، ولم تحاكمه؛ لم يقع الطّلاق؛ إذا ِ فإن صدّقته المرأة على ما أراد م كانت نيّته( 2). وأمّا إن لم تصدّقه، وحاكمته، فأقر بذلك اللّفظ، وفعلت المرأة الذي حلف على فعلها؛ طلقت في الحكم؛ لأنّه قد قيل: إنّه( 3) إذا كان بين المرأة وزوجِها كلامٌ؛ حتّى ظنّ أنّها قد طَلقت به، فأخذ النّاس يسألونه أطلّقت امرأتك؟ قال: نعم. وإنّما نيّته( 4) ذلك الذي جرى. فقالوا: إذا كانت تلك نيّته؛ فلا يقع عليه طلاق، إلّا أن يصحّ ذلك عليه، وتحاكمه هي، ولا تصدّقه على نيّته؛ فإنّه يُحكم عليه بالطّلاق في قوله للنّاس( 5) أطلّقت زوجتك فلانة؟ قال: نعم. وكذلك( 6) قولُه: إن فعلتِ كذا؛ فقد طَلقت؟ .« إذا » 1) في ج ) 2 ) أي: نيته ذلك. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« في » 4) في ج زيادة ) 5) تنقص: لَمّا سألوه. ) .« في » 6) في ب زيادة ) 538 المجلد الحادي والعشرون فإذا فعلت ذلك؛ وقع الطّلاق في الحكم، إلّا أن تصدّقه في نيّته هذه، ويكون هو أهلًا( 1) للتّصديق( 2) مع المسلمين. وأمّا إن قال: إن فعلتِ كذا وكذا؛ فقد طَلقتِ؟ فإن كان هو قد طلّقها قبل ذلك أو طلّقها غيره. وقال: إنّه( 3) إنّما أراد ذلك؛ فالقول قوله في ذلك( 4) مع يمينه. وإن قال: إن فعلتِ كذا أو كذا؛ فقد طَلقتِ؟ فالقول فيه أنّه يقع الطّلاق، إلّا أن تصدّقه، ويكون على ما وصفت لك. وإن قال: إن فعلتِ كذا وكذا؛ فقد طَلقت؟ فهذا يخرج على المعهود، إلّا أن يكون عنى بذلك طلاقًا. وأمّا قوله: إن فعلتِ كذا؛ فقد طَلقت، ولم يكن هو طلّقها ولا غيره قبل ذلك؛ فقد وقع الطّلاق الآن، ولا نيّة له( 5) في ذلك. فافهم الفرق. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هي عليه حرام إن وَطِئَها؟ هي عليه حرام » : فهو مؤلي؛ لأنّه إن وَطِئَها وجبت( 6) عليه الكفّارة بقوله .« إن وَطِئَها .« أهل » 1) في أ و ب و ج ) .« التصديق » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. « في ذلك » ( 4) 5) ناقصة من أ و ب. ) .« وحنث » 6) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون 539 [46] UEH .q .«ah .q ..e Rƒéj Eeh AE°ù.q dG I.q Y »a .( العدّة هي حقّ لله تعالى، أراد أن يُذهب بها عن عباده الشّبهة( 1 ^ وفي موضع: إنّ العدّة هي حقّ للزّوج على المرأة، قال الله تعالى: . [ الأحزاب: 49 ]. وكذلك القول في الصّغيرة، وإن كان ] . b a ` _ ن حقوق الزّوج. ِ الفرض لا يلزمها؛ لأنّ العدّة م وقيل: ( 2) العدّة فرض على المرأة في الموت، ولا حقّ فيها للزّوج؛ لأنّها تجب وإن لم يدخل بها، وليس سبيل العدّة في الطّلاق سبيلها في الموت. | :.`dCE`°ùe } والعدّة خَصلتان: طلاق، ومدّة. والمدّة على ثلاثة أوجه: مدّة( 3) هي عدد أيّام، ومدّة أقراء وهي حيض، ومدّة وضع( 4) حمل. فالمدّة الّتي هي عدد أيّام؛ هي عدّة المتوفى عنها زوجها، وعدّة مَن لم تبلغ .« الشبه » 1) في ب ) .« إنّ » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وضوع » وفي م .« وصوع » 4) في ج ) 540 المجلد الحادي والعشرون (1). ¯ ® ¬ «. : الحلم، والْمُؤْيسة، والحجة في هذا قول الله تعالى .[ الطلاق: 4 ] . . A . ¾ ½ ¼ . : [الطلاق: 4] الآية( 2). وقال الله تعالى ومطلّقة لا عدّة عليها، وهي الّتي لم يدخل بها زوجها. والعدّة تجب على الحرّة بارتفاع ملك الزّوج عن البضع. | :.`dCE`°ùe } والعدّة في الطّلاق والوفاة على أربعة أضرب( 3)؛ أحدها( 4): ثلاثة قروء، والثّاني: ثلاثة أشهر، والثّالث: أربعة أشهر وعشر، والرّابع: وضع الحمل. | :.`dCE`°ùe } ويجب على المعتدّة أن تعتدّ بقصدٍ وإرادة؛ لأنّها عبادة تعبّدها الله تعالى .o n m l k j i h . : بها، ولا تأتي إلّا بنيّة. قال الله تعالى .(5)« الأعمال بالنّيّات، ولكلّ امرئ ما نوى » : [البينة: 5]. وقال النّبيّ ژ .« من نسائكم » 1) في م زيادة ) ... ¹ ¸ . : 2 ) إتمام الآية إلى ) .« أوجه » 3) في أ ) .« أحدهما » 4) في ب ) 5 ) روي الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحاح والسنن. وعن ابن عباس في مسند الربيع. ) . مسند الربيع [ 1] باب النية، حديث: 1، ج 1، ص 6 صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الهجرة ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى الله . عليه ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى ما هاجر إليه، حديث: 4945 .« إنما الأعمال بالنيات » : ولفظ البخاري . صحيح البخاري باب بدء الوحي، حديث: 1 الجزء الثامن والثلاثون باب [ 46 ] : في عدّة النّساء وما يجوز منهنّ وفيهنّ 541 قال أصحابنا: إذا أتى عليها وقت العدّة؛ فقول( 1): مذ فُورِقْتُ بالطّلاق أو الموت؛ فقد سقطت العدّة عنها. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته، ثم جعل يُقَ . بلها أو يأخذ بيدها، ثم ردّها؛ فهي امرأته، وقد ن تقبيله ومسّه. ِ أساء فيما صنع( 2) م ( مّا( 3 ِ ولا يجوز للمطلّق واحدة أو اثنتين أن ينظر من مطلّقته إلى شيء م يحرم على غيره. قال أبو معاوية: ليس الظّهار مثل الطّلاق. والمظاهر يدخل عليها بغير إذن، ولا تستتر منه، وينظر إلى فرجها إن شاء، وتنظر إلى فرجه، ولا يَمسّها حتّى ن ذلك. ِ يُكفّر. والمطلّق لا يحلّ له شيء م | :.`dCE`°ùe } ومَن نظر إلى فرج مطلّقته قبل ردّها، أو مَ . سه؛ فلا تحرم عليه بذلك. وهذا عن بشير. وقال بشير: يُسْتَر هذا عن الْجُهّال. وبه يقول أبو عليّ. وقال محمّد بن محبوب: إنّها تفسد عليه بذلك. وإن جامعها قبل الرّدّ؛ فهو حرام مفرّقٌ، ولا تحلّ له أبدًا. وقد قيل: إن كانت مختلعة، فمسّ فرجها بيده أو نظره؛ لم يجز ردّها، وقد حرمت عليه؛ لأنّها أملك بنفسها. وهو قول عبد المقتدر. .« تقول » 1) في ب و ج ) .« فعل » 2) في أ ) .« ما » 3) في أ و ب ) 542 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته واحدة أو اثنتين، ثم وَطِئَ قبل المراجعة بالإشهاد بالبيّنة؟ فإنّها تَحرم عليه أبدًا( 1) في قول أصحابنا، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا، وهو ما رواه ابن عبّاس. وعن ابن عبّاس أنّه قال: يُحدّ. ورُوي أنّ عمر بن عبد العزيز كان يرى التّفرقة( 2) بينهما. جابر: قيل: كان يرى عليه الرّجم. | :.`dCE`°ùe } رُوي أنّ رجلًا أتى ابنَ عبّاس فقال: إنّي طلّقت امرأتي واحدة، ثم راجعتها بغير بيّنة؟ فقال ابن عبّاس: فسدت عليك امرأتك، وعصيت ربّك، واتّخذت آيات الله هزُؤًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يُحرّمها النّظر إلى فرجها، أو مسّه باليد. ن غير إيلاج الحشفة: ِ واختلفوا في مسّ فرجِه فرجَها( 3) ظاهرًا م قال الشّافعيّ وداود: لا تَحلّ له إلّا أن يُشهد على رجعتها. فإن وَطِئَ لم تحرم ،( عليه، وقد عصى ربّه، ويَرجع يُشهد على رجعتها. فانظر في هذا القول متّهمًا( 4 1 ) زيادة من ب. ) .« الفرقة » 2) في ب ) .« فرجها فرجه » وفي ب .« فرجه بفرجها » 3) في أ ) .« منهما » 4) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 46 ] : في عدّة النّساء وما يجوز منهنّ وفيهنّ 543 ما أضعفه في الظّاهر، وما أقبحه في الباطن والظّاهر إذا أباحا ما حظرا( 1)، وحلّلا ما حرّما، فكيف يكون الحلال حرامًا في حال واحدة. ن الأفعال. ِ وقال الشّافعيّ: لا تصحّ الرّجعة بالوطء والقبلةِ وغيرِ ذلك م وقال أبو حنيفة: عليه أن يُشهد. فإن وَطِئَها أو نظر إلى فرجها؛ أجزأه. وهو ن قول المتق . دمَيْن( 2)، وبالله التّوفيق. ِ يقوم عنده مقام الإشهاد. وهذا أقبح وأشنع م | :.`dCE`°ùe } ن الحرّ والعبد سواء. ِ وعدّة الحرّة م | :.`dCE`°ùe } عن قتادة أنّه كان يقول في المطلّقةِ واحدةً: إنّ لزوجها أن يتنحنح ولا يستأذن، وتشرف له وتتصنّع( 3)، ولا يرى لها رأسًا ولا بطنًا( 4)، ولا ينام معها في البيت. قال: وهذا رأينا، ويستأذن. | :.`dCE`°ùe } وله أن يبيت معها في بيت واحد. | :(5).`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته، وله منها أولاد؛ فلا يدخل إلّا بتسليم. .« حضرا » 1) في أ و ب ) .« والله أعلم » 2) في ج زيادة ) .« وتصنع » 3) في ج ) .« رأسها ولا بطنها » 4) في ج ) 5 ) زيادة من ب. ) 544 المجلد الحادي والعشرون [47] UEH .Ejq C’EH E.LhR E..Y .aq ƒà.dG I.q Y »a ن النّساء، الّتي يموت عنها( 1) زوجها؛ يقال: مميتة ِ الأصمعي: الرّاجع م وفاقد. وعدّة المتوفّى عنها زوجها؛ هي عدّة أيّام؛ أربعة أشهر وعشرًا؛ لقول الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) ( *. [البقرة: 234 ]. وإنّما قال: . &.، وابتدأ الخبر عن الرّجال( 2)؛ لأنّ المعنى للنّساء في الفعل، وهذا( 3) جائز أن يذكرَ الاسم ويكون تمام خبره في الاسم. | :.`dCE`°ùe } وإن مات عنها قبل الجواز؛ فعدّتها عدّة المميتة؛ أربعة أشهر وعشرًا، ولها الميراث والصّداق تامّ. ن الحمل، وهذه معلوم أن لا ِ فإن قال قائل: إنّ العدّة( 4) إنّما تجب خوفًا م حمل بها، فلِم وجبت( 5) عليها العدّة؟ 1 ) ناقصة من ج. ) .« وابدًا الخبر عن الرجل » 2) في ج ) .« هذا » 3) في ب ) ناقصة من ج. « إن العدة » ( 4) .« وجب » 5) في ب و ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 47 ] : في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالأيّام 545 قيل له: إنّ العدّة وجبت للعبادة المحضة( 1)، ألا ترى أنّ الصّغيرة والمؤيّسة ن النّساء لا يحملن، وقد خوطبتا( 2) بالعدّة، فكذلك( 3) هذه؛ العدّة عليها عبادة، ِ م وإن لم يكن بسبب( 4) حمل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قيل لأبي العالية: لمِ هذه العشر مع الأربعة الأشهر؟ قال: تُنفخ( 5) فيه الرّوح. واختُلف في العشر الّتي مع الأربعة الأشهر: قال مالك والشّافعيّ: هو على اللّيل والنّهار. قال الأوزاعيّ: على اللّيل. فإن قال: لمِ قيل: عشرًا؟ فقد قيل: لأنّ( 6) عدّد( 7) كلّ مدّة فيها يوم وليلة، فكذلك( 8) أتت عشرًا. ( قال الأوزاعّي: إنّما حذف الهاء؛ لأنّه ذكر العدد( 9) المعدود( 10 ). نظيرُه( 11 .« المخصة » 1) في أ و ب ) .« خوطبن » وفي ب .« خوطبتا » 2) في أ ) .« وكذلك » 3) في أ ) .« سبب » 4) في أ و ب ) .« ينفخ » وفي م .« تنفسخ » 5) في أ ) .« أن » 6) في أ ) .« عدة » 7) في ج ) .« فلذلك » 8) في ج ) .« لا» 9) في ج زيادة ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« ونظيره » 11 ) في م ) 546 المجلد الحادي والعشرون ن شوّال، وإنّما أراد الأيّام ِ مَن صام شهر رمضان وأتبعه بستّ م لا ش . ك. وقيل: زِيدَ في عدّة المميتة لمِكان إرثها، وجعلِ مَن لا يرث تبعًا لمِن يرث. | :.`dCE`°ùe } والتي يَملك الزّوج رجعتها إذا مات زوجها وهي في العدّة؛ رجعت إلى عدّة المميتة، تستأنفها مذ مات. وإذا كان للرجل( 1) امرأتان، فطلّق إحداهما( 2) ثلاثًا، ثم مات، ولم يعلم الّتي طلّقها؟ فقال: عليهما جميعًا أن تعتدّ ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرًا؛ إذا لم يعلم المطلّقة منهما، فيأخذ بالثّقة في ذلك. وكذلك كلّ رجل مات عن زوجته، وكانت في وجهٍ يجب عليها العدّة بالحيض ووجهٍ بالشّهور؛ اعتدّت العدّتين جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته اثنتين، ثم راجعها، ثم طلّقها الثّالثة، ثم توفّي قبل أن تنقضي عدّتها؟ فعن ابن محبوب: لها الميراث، وعدّتها عدّة المطلّقة. وإنّما تكون( 3) عدّتها عدّةُ المميتة إذا طلّقها واحدة أو اثنتين، ومات وهي في العدّة؛ استأنفت عدّة المميتة. .« لرجل » 1) في ج ) .« أحدهما » 2) في ج ) .« يكون » 3) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 47 ] : في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالأيّام 547 | :.`dCE`°ùe } .D C B . : 1) كانت عدّة المتوفّى عنها زوجها سنة؛ لقوله تعالى ) .[ [البقرة: 240 ]. ثم جاء قوله: . & ' ) ( *. [البقرة: 234 .( فهذه الآية بعد الآية الأولى في التّنزيل، وإن كانت بالتّأليف قبلها( 2 | :.`dCE`°ùe } :( واختُلف في كيفيّة النسخ( 3 قال بعض( 4): إنّ هذه العدّة نَسختْ تلك. وقيل: إنّما نَسخت ما زاد على أربعة أشهر وعشرًا، لا غير. وبه يقول D C B . : ذلك قال: إنّ المميتة لا تنتقل( 5)؛ لقوله تعالى أبو حنيفة. فلِ .[ البقرة: 240 ] .F E | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وإذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملًا؟ فعدّتها أبعد الأجلين؛ ( 6)أن تضع حملها، أو تمرّ الأربعةُ أشهر والعشرة أيّام. وفيه بين قومنا اختلاف. ولعلّها: إنّما. .« ما » 1) في ب زيادة ) 2 ) أي: في ترتيب آي سور القرآن. ) .« العدّة » 3) في م ) .« فقال بعض » وفي ج .« قال بعضهم » 4) في أ ) 5 ) أي: لا تنتقل من بيت زوجها. ) .« إلى » 6) في م زيادة ) 548 المجلد الحادي والعشرون قال بعض الصّحابة: إذا وَضعت الحامل ما في بطنها؛ فقد حلّت؛ ولو كان زوجها على السّرير. والآية محتمِلة للقولين. | :.`dCE`°ùe } وإذا انقضت عدّة الإيلاء أربعة أشهر؛ فلا تزوّج إن كانت حاملًا؛ حتّى تضع حملها. فإن تزوّجت بعد الأربعة أشهر وهي حامل، قبل أن تضع حملها، ولم يدخل بها حتّى وضعت؟ فقول: يثبت النّكاح، ولا يُفرّق بينهما. وقول: لا يثبت ذلك، ويفرّق بينهما؛ لأنّ النّكاح وقع قبل أن تنقضي منها أسباب الحمل. فإن وَطِئَها قبل أن تضع؟ حرمت عليه بذلك. ولا أعلم فيه( 1) اختلافًا. .« في ذلك » 1) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون 549 [48] UEH I.q ©dG »a E.d .ô.jo h .p àn «.p .o .d Rƒéj E.«a A @ ? > = < قال الله تعالى: . ; البقرة: 240 ]. فكان( 1) هذا في أوّل ] . F E D C B ( (يعني: نسائهم الإسلام؛ إذا توفّي؛ كان لها السّكنى والنّفقة في بيته سنةً، ولا يُخرجها الورثة. ن قِبَلِ نفسها قبل الحول؛ فلا جناح عليهنّ فيما فَعَلن في أنفسهنّ ِ فإن خرجتْ م ن معروف، يعني: أن يتزيّنّ ويتشرّفن ويلتمسن الأزواج. ثم صارت منسوخة ِ م بقوله: . & ' ) ( *. [البقرة: 234 ] الآية. | :.`dCE`°ùe } الْمُمِيتة؛ الّتي مات عنها زوجها. ويقال لها أيضًا: الفاقد. كما قالوا: الّتي غاب .( زوجها مغيبٌ، والتي غزا زوجها مغزية( 2 قد كانت إحداكنّ تقعد( 3) سنة أ . يمًا؛ حتّى إذا مرّ كلب لَفَعَتْه » : وفي حديث 4). أي: رمته بها. يقال: لَفَعَت الشّيء؛ إذا رميت به. )« ببعرة .« وكان » 1) في ج ) .« مغربة » 2) في ج ) .« تفقد » 3) في ب ) 4 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ) ولفظ البخاري: عن أم سلمة # : أن امرأة توفي زوجها، فاشتكت عينها، فذكروها للنبي ژ ، = 550 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ابن( 1) جعفر: ويُكره للمتوفّى عنها زوجها أن تتطيّب. ولا تلبس حل . يا، ولا تلبس ثياب المصبغ( 2) بالعصفر والزّعفران ولا الحرير، إلّا أن لا( 3) يكون معها إلّا ثوب مصبوغ، فلا بأس أن تلبسه لغير الزّينة. ن علّة في عينها. ِ كذلك قيل: لا تكتحل بالإثمد إلّا م | :.`dCE`°ùe } ويُكره( 4) الدّهن المطّيّب. ورَخّص الزّهريّ في الدّهن فيه الرّيحان. وكره ذلك مالك. ورخّص الكلّ في لبْس( 5) البياض. | :.`dCE`°ùe } وفي روايةٍ عن أمّ سلمة: إنّ المميتة نُهِيتْ عن لبس الْمُعَصْفَرِ والْمُمَ . شق .( والحليّ والخضاب والزّينة( 6 لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها، في شر » : وذكروا له الكحل، وأنه يخاف على عينها، فقال .« أحلاسها أو: في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة، فهلا، أربعة أشهر وعشرًا . صحيح البخاري كتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد حديث: 5387 .« أبو » 1) في أ ) .« المصبوغة » وفي م .« المصنوع » وفي ج .« الصبغ » 2) في أ ) 3) ناقصة من ب و ج. ) .« وكره » 4) في أ ) .« ثياب » 5) في ج ) 6 ) أخرجه الطبراني عن أم سلمة. ) المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر » : ولفظه: عن أم سلمة، زوج النبي ژ ، عن النبي ژ ، أنه قال .« من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7876 = الجزء الثامن والثلاثون باب [ 48 ] : فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدّة 551 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الصّبيّة؛ فقيل: ليس عليها ذلك، ولا على الأَمَة والذّمّيّة. وإنّما ذلك على المرأة الحرّة المسلمة. | :.`dCE`°ùe } وللمتوفّى عنها زوجها أن تخرج حيث أرادت، وتبيت وتنتقل حيث شاءت. ن الطّيب والزّينة بإجماع. ِ قال أبو حنيفة: المميتة ممنوعة م .(1)« عنه ‰ أنّه نهى المتوفّى عنها زوجها أن تكتحل » : عن أمّ سلمة وقد قيل: إنّ صفيّة اشتكت عينها وهي حادّة( 2) على زوجها ابن عمر؛ حتّى كادت عيناها ترمضان. من الرّمض، وهو الذي يظهر على العين؛ إذا هاجت. ن الرّمض( 3)، وهو( 4) شدّة الحرّ على الحجارة، فيُشَ . به حرّ ِ وقد قيل: ترمضان م عينها بذلك. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: والمميتة؛ عليها الإحداد إجماعًا، والرّجعيّة لا تجبّ عليها. قال المصنّف: فيه نظر. ن الثّياب ما لا تكون به متزيّنة، أو ما لا( 5) تصل به إلى غيره؛ لعدم ِ وتلبس م ملكها عنه. 1 ) سبق تخريجه. ) داد، بسبب موت زوجها. ِ 2) أي: في ح ) ثم عدّها ب كذلك. .« الرمضى » 3) في أ ) .« وهي » 4) في أ ) .« ذا » 5) في أ و ب و ج ) 552 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } لا ينبغي لأحد أن يحدّ على ميّت أكثر منِ ثلاثة أيّام، إلّا » : وفي الحديث .(1)« المرأة؛ فإنّها تحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشرًا ويُقال: أَحَ . دت المرأة، فهي مُحِ . د وحَا . د، وهو التّسليب. والتّسليب هو معنى الإحداد في الأموات، إلّا أنّ الإحداد في الزّوج خاصّة. ويُقال: أحدّت المرأة، وحَ . دت. ولغة النّبيّ ژ : حَدّت، تحدّ؛ إذا تركت ن ِ ن المنع، أن تمنع نفسها م ِ الكحل والزّينة بعد وفاة زوجها. وأصل ذلك م ذلك. وإنّما سُ . ميت الحدود في الأرض، ومنه: رجل( 2) محدود؛ ممنوع( 3) عن الرّزق. ومنه سُ . مي السّجان؛ حدّادًا. قال الشّاعر: يقول لي الحداد؛ وهو يسوقني ن بأس ِ إلى السّجن : لا تجزع فما بكِ م ن الطّيب والزّينة. ومنه اشتُ . قت ِ قال المصنّف: الإحداد؛ الامتناع م ن ركوب موجباتها. ومنه سُمّي البّواب حدّادًا؛ لأنّه ِ الحدود؛ لأنّها تمنع م ن الدّخول. وفي الْمَثل: يباري الملوك( 4) بالحدّادين. يعني: البوّابين. ِ يَمنع م كذا وجدت. 1) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن رملة بنت أبي سفيان، كما روي عن نسيبة ) أم عطية بطرق متعددة. . صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها حديث: 1233 . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة حديث: 2811 .« منه رجل » وفي م .« ومنه ورجل » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« المكوك، لعله: الملوك » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 48 ] : فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدّة 553 | :.`dCE`°ùe } ن صفات العدّة: ِ اختلف قومنا في الإحداد، وهو صفة م قال قوم: لا يجب أصلًا. وذُكر ذلك عن الحسن، تعلّقًا بحديث أسماء بنت ن حرب مؤتة، فقال لها ِ فإنّه جاء نعي زوجها جعفر بن أبي طالب م » ، عميس 1). لعلّه: لم( 2) يأمرها( 3) بالإحداد. )« ولم يكفّرها ،« تلبّثي ثلاثًا » : النّبيّ ژ وذهب قوم إلى وجوبه، تعلّقًا بحديث زينب بنت جحش. قالت: سمعت لا يُحلّ لامرأة( 5) تحدّ على ميّت إلّا على زوج( 6) أربعة أشهر » :( رسول الله ژ ( 4 .(7)« وعشرًا | :.`dCE`°ùe } ن الأمر القويم؛ الذي أمر به( 8) الرّسول ‰ ( 9). وكانت ِ والإحداد هو م العرب تفعله. قال الشّاعر: ألا ليت شعري عن غزال تركته إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنعُ أيلبس أثواب السّواد مح . ددًا على مالك أم فيه للبعل مطمع 1 ) أخرجه الطحاوي والطبراني عن أسماء بنت عميس. ) ولفظ الطحاوي: عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر، أمرني .« تسكني ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت » : رسول الله ژ فقال 2 ) زيادة من ج. ) .« أمرها » 3) في ب ) .« يقول » 4) في م زيادة ) .« تؤمن بالله واليوم الآخر أن » 5) في م زيادة ) .« إلّا على الزوج » وفي م .« إلا على زوجها » وفي ب .« إلا إلا زوج » 6) في أ ) 7 ) سبق تخريجه. ) .« عليه » 8) في ج ) 9 ) ناقصة من ج. ) 554 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } واختلف قومنا في الإحداد للمطلّقة ثلاثًا: فعن قول الشّافعيّ القديم: يجب ذلك عليها. وبه يقول أبو حنيفة. ن طلاق، ِ وفي قوله الحديث: لا يجب عليها. وهو قول مالك؛ لأنّها معتدّة م قياسًا على الرّجعة. وأولى بها بعدّة تتنوع بعده ثلاثة( 1) أنواع: الزّمان والحمل ن الأمر القديم، ولم يكن ِ والإقراء. فأشبهت عدّة الرّجعيّة. وأيضًا فإنّ الإحداد م إلّا في الوفاة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو حنيفة: الإحداد على الصّغيرة. وأظنّه يقيس( 2) المحدودة عليها لارتفاع القلم عنها. | :.`dCE`°ùe } ( المتوفّى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا( 3 » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(4)« الممشقة ولا الحليّ، ولا تختضب، ولا تكتحل وممن قال به: مالك والشّافعيّ وأصحاب الرّأي. ورخّص في لبس السّواد؛ عروةُ بن الزّبير ومالك والشّافعيّ وأصحاب الرّأي. .« أولى بها بعده تتنوع بعدة تليه » 1) في ج ) .« وظنه نفيس » 2) في أ ) .« و» 3) في ب ) 4 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 48 ] : فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدّة 555 وعن ابن عمر وعائشة وأمّ سلمة أنّهم نهوا عن لبس الحليّ كلّه. وبه قال مالك وأصحاب الرّأي. وكان عطاء لا يكره الفضّة؛ إذا كان( 1) عليها حين مات. وإن لم يكن( 2) عليها؛ لَم تلبسه. وكره لها الخضاب سعيد بن المسيّب. ورُوي عن ابن عمر وأمّ سلمة. | :.`dCE`°ùe } وروي أنّ نساءً قُتِل أزواجُهنّ يومَ أُحد، فشكين إلى عمر الوحشة. فأذن لهنّ( 3) أن يتزاورن نهارًا، ولا يَبِتْن. وخروج المميتة نهارًا جائز؛ لأنّ نفقتها في مال نفسها، فتحتاج أن تدبّر أمرها، وتحوّج( 4) إلى الخروج. | :.`dCE`°ùe } قال جابر: طلقت خالتي، فخرجتْ لجِداد نخل لها( 5)، فزجرها عن ذلك اخرجي لجداد نخلك، لعلّك أن تَصَ . دقي » : رجل. فأعلمَت النّبيّ ژ . فقال .(6)« منه بشيء والأفضل: كانت. « كان » 1 ) يجوز ) .« تكن » : 2 ) الأولى ) .« في » 3) في ب زيادة ) وما أثبتّه من ب. .« وتحتاج » وفي م .« وتخرج » 4) في أ و ج ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) أخرجه مسلم والحاكم وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله. ) ولفظ مسلم: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي، = 556 المجلد الحادي والعشرون وهذا لأنّ نخل المدينة قريبة منها. فكانت تخرج نهارًا وتعود، حاجةً وضرورة. بلى فجدي نخلك، فإنك » : فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ژ ، فقال .« عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا . صحيح مسلم كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن حديث: 2805 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطلاق، حديث: 2762 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب هل تخرج المرأة في عدتها حديث: 2030 = الجزء الثامن والثلاثون 557 [49] UEH I.q ©dG »a ...q £.dGh (1).à«.p .o .d ¢†jô©àq dG »a G F E D C B A @ ? > قال الله تعالى: . = 2) [البقرة: 235 ]. فقد أذن الله في التّعريض للمُميتة، ونهى عن ). I H المواعدة. :( والتّعريض أن يقول لها: ما كان لك من حاجة فأنْزِليِها( 3) لنا. ويقول لها( 4 ن القول. ِ ما أحبّ إلينا ما( 5) جمع الله بيننا، وأشباه هذا م | :.`dCE`°ùe } ويُكره التّعريض للمطلّقة بالإيلاء ما دامت في العدّة، ولا بأس به للمُميتة. ومَن نوى خِطبتها في نفسه؛ فلا بأس عليه أن يرفع معها الشّيء، أو يَعرِض عليها الحاجة. والله أعلم. وهو خطأ. .« للميتة » 1) في ج ) ..R Q P O . : 2 ) إتمام الآية ) أو نحوها. والمعنى: فارفعيها إلينا حتّى نقضيها لك. « فاندليها » وزاد من فوق « فاتركيها » 3) في ج ) .« وتقول هي » 4) في ج ) 5 ) أي: ما لو جمع الله بيننا. ) 558 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } البقرة: 235 ]، أي: ] . W V U T S . : قال المصنّف في قوله تعالى غير حرام، ولا منكر. وهو: اِحبسي عليّ نفسك، ولي فيك رغبة، وأشباه ذلك. اِنتقلي إلى أمّ شريك، » : ورُوي عن النّبيّ ژ أنّه قال لفاطمة بنت قيس .(2)« ولا تفوّتينا( 1) بنفسك وقيل: التعّريض ما لم يكن معها تذكرة( 3)، ويقصد( 4) بوجه من الوجوه، طال أو قصر. هذا مذهب الكلام. | :.`dCE`°ùe } والتّعريض أن يقول لها: كم راغبٌ فيك، وكم منتظرٌ لانقضاء( 5) عدّتك، وإن ه( 6)، ولم يخرج عن ِ وفّق الله بيننا أمرًا كان، وما جرى هذا المجرى وأشباه حكم( 7). والله أعلم. .« تفوتنا » 1) في أ و ب و ج ) 2 ) أخرجه ابن حجر وابن حبان والدارمي والبيهقي عن أبي هريرة، وفاطمة بنت قيس. ) . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الوليمة، باب العدة حديث: 1738 صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الهدي ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في . عدتها، حديث: 4108 . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه حديث: 2148 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا . حديث: 14642 .« يذكره » 3) في م ) .« ويقصده » وفي ج .« وتقصد » 4) في أ ) .« انقضاء » 5) في ب ) .« وأشبهه » 6) في ج ) .« حكمه » 7) في م ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 49 ] : في التّعريض للمُمِيتة والمطلّقة في العدّة 559 | :.`dCE`°ùe } ن زوج، ِ وإن أرسلتِ المميتة إلى رجل وهي في العدّة: إنّي( 1) لا بدّ لي م وهو أحبّ النّاس إليّ. فإن أحبّ تزويجي؛ فليذهب إلى فلان وليّي( 2)، فقد أمرتُه أن يزوّجه. فقال الرّجل: إنّها في العدّة، لا يحلّ لي أن أطلبها في العدّة. فإذا انقضت العدّة نظرت في ذلك؟ فليس المرأة هاهنا كالرّجل( 3)، وإنّما حُجر ذلك على الرّجال أن يعارضوا .( النّساء في عدّتهنّ، إلّا أن يقولوا قولًا معروفًا كما قال الله( 4 ( قال الشّيخ مالك بن غسّان: القول المعروف( 5)؛ يقول الرّجل لها: نُحبّ لو( 6 قضى الله بيننا معروفًا، ليس غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } والْمُميتة إذا كانت في العدّة، فجعل رجل يستخفّ لها، طمعًا بتزويجها، وعارضها بالقول إلى أن قال لها فلانًا( 7): خذي غيري. فأجابته إلى ذلك، وإنّما استثنت: إلّا أن يقضي الله ذلك. وحلّفها، وحلف هو أيضًا( 8) يمينًا بالله: وإلّا فعليه الحجّ، إنّي لا نكثْتُ عليكِ، ولا رجعتُ عنكِ، ولا أخذت( 9) امرأة غيرك؟ .« لأني » 1) في ب ) .« ولي » 2) في ب ) .« خ: مثل الرجل » وفي ب زيادة .« مثل الرجل » 3) في أ ) .« تعالى » 4) في ب زيادة ) ناقصة من أ. « القول المعروف » ( 5) .« نحب ولو » بلا نقط. وفي ب « نحب ولو نحب ولو » 6) في أ ) .« فلانًا » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« أحدث » 9) في م ) 560 المجلد الحادي والعشرون فإنّه( 1) إذا عارضها هذه المعارضة، فأجابته إلى ذلك؛ وهي( 2) في عدّتها؛ فلا يجوز أخذها، وفَسُد الذي بينهما. وإنّما أجازوا المعارضة للمرأة في عدّتها؛ إذا( 3) كان زوجها قد مات؛ أن يُقال لها: نُحبّ لو قضى الله بيننا معروفًا. فأمّا على( 4) غير هذا؛ فلا يجوز ذلك. وأمّا المرأة فسالمة في طلبها( 5)؛ إذا كانت قد استثنت: إلّا أن يقضي الله ذلك. فإذا( 6) لم يُجز له تزويجها؛ فذلك ما لم يقضه الله. وأمّا الرّجل إن تزوّج غيرها؛ فعليه ما قد جعل على نفسه. | :.`dCE`°ùe } وعن التّعريض للمطلّقة هل يُفسدها؟ قال: ذلك في موضع ما هو محجور بمعنى العدّة، كالمواعدة في موضع ما هو محجور. وقيل: إنّ المطلّقةَ واحدةً؛ كالزّوجة في أحكامها( 7). واختلفوا في البائنةِ بحرمةٍ، والمطلّقةِ ثلاثًا؛ لأنّ( 8) هنالك أسباب البعولة والْمُميتة؛ فقد أجازوا التّعريض لها باتّفاق، ومنعوا مواعدتها باتّفاق. فإن قال قائل: الخِطاب يمنع( 9) المواعدة يحتمل الأدب؟ .« فإنّها » 1) في أ و ب ) .« فهي » 2) في ب ) .« وإن » 3) في ب ) .« فأما ما على، لعله » 4) في ج ) .« طلبتها » 5) في أ و ب و ج ) .« فأما إذا » 6) في أ ) 7 ) أي: لا يجوز التعريض لها، فضلًا عن مواعدتها. ) .« أن » 8) في ب ) .« الذي يمنع » 9 ) من المناسب تقدير ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 49 ] : في التّعريض للمُمِيتة والمطلّقة في العدّة 561 ن التّنزيل يوجب تحريم ذلك ن . صا بغير تفسير. ِ قيل له: أوجدنا( 1) موضعًا م فإن ادّعى؛ نُظِرَ في قوله. فإن( 2) خرج له معنى، وإلّا؛ فقد خرج عمّا مضى عليه المسلمون. ن خراسان: لو قال لها: إذا انقضتْ عدّتُك؛ حملتك ِ وقال بعض الفقهاء م إلى مكّة؟ إنّه لا يتزوّجها. | :.`dCE`°ùe } ن ِ والْمُميتة إذا دخل عليها أخو زوجها، فقال: إنّي لأحقّ بمال أخي وولده م غيري. فقالت: نعم؛ إنّه( 3) كذلك؟ فما أقول: إنّها تفسد عليه بهذا القول، ويُفْسدها عليه المواعدة والأنعام وما يُشبه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا خلا للمميتة أربعة أشهر وعشر( 4)، فأرسل إليها في الخطبة وهي حامل، ولا يدري. فلمّا استبان حملها( 5) ذلك من بعد؟ فإنّي أخاف أن تفسد عليه؛ لأنّه أرسل إليها في الخطبة، وعاقدها وهي حامل لم تنقض عدّتها. كذا في ب، ثم عدلها. .« وجدنا » 1) في م ) .« يخرج له معنًى، وإلّا؛ فقد » 2) في م زيادة ) .« إنك » 3) في ج ) .« أيام » 4) في م زيادة ) 5 ) ناقصة من ج. ) 562 المجلد الحادي والعشرون ..ëdEH E.LhR E..Y .aq ƒà.dG I.q Y »a [50] UEH وإذا كان المتوفّى عنها زوجها حاملًا، فعدّتها أبعدُ الأجلين؛ أن تضع حملها .( أو تمرّ الأربعة أشهر والعشرة الأيّام( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا توفّي زوج المرأة وله رقيق؟ فلها أن تضع جلبابها عندهم؛ لأنّ نصيبها منهم، ولا يحلّ لها منهم أحد .( أن تزوّجه( 2 | :.`dCE`°ùe } والمميتة الحامل إذا وضعت بعد شهرين، فتزوّجها رجل، ولم يدخل بها. هل له تزويجها إذا انقضت عدّتها، ولا يضرّ تزويجه لها في العدّة. ولا يشبه ؟( ذلك المواعدة( 3 قال: إذا لم يكن بينهما مواعدة في العدّة، وإنّما ظنّا ذلك تنقضي به العدّة، .« أيام » 1) في م ) .« أحد أن تتزوجه » وفي م .« أحدًا تزويجه » وفي ج .« أحد أن تزوجته » 2) في أ ) .« للمواعدة » 3) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 50 ] : في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالحمل 563 جهلًا منهما( 1) بانقضائها وأحكامها، فتركوا حين علموا فسادَه؛ فله أن يتزوّجها بعد انقضاء العدّة تزويجًا جديدًا إن أرادا ذلك، بمهرٍ جديد. والتّزويج الأوّل لا يثبتُ منه شيء؛ إذا كان قبل انقضاء العدّة، ولم يدخل بها. | :.`dCE`°ùe } :( واختلف النّاس في المميتة( 2 فقول: إذا وضعت حملها حلّت للأزواج. وقول: أبعد الأجلين. وهو قول أصحابنا، وهو المعمول به. ويُوجد( 3) عن أبي بكر الموصليّ: إذا تزوّجت المميتة قبل أن تخلو أربعة ،( أشهر وعشر وقد وضعت حملها؛ فالذي يشيق( 4) إلى نفسي أنّه لم يحرمها( 5 ن بعد انقضاء أبعد الأجلين. ِ وقد وقع في قلبي الشّكّ بتجديد النّكاح م .« منه » 1) في ب ) 2 ) يقصد: المميتة الحامل. ) .« ويؤخذ » 3) في م ) .« يسبق » وفي م .« يسيق » وفي ج .« يشتق » 4) في أ ) كلاهما. « يحرمها » و « نحرمها » 5) في ب ) 564 المجلد الحادي والعشرون [51] UEH E.J.q Y »a (1)..FE.dG ...q £..d Rƒéj Ee .dP ¬.°TCG Eeh E.e..j Eeh والمطلّقة لا تعتكف ما كانت في العدّة، ولا تبيت( 2) عن بيتها، ولا تحجّ، إلّا الّتي عليها حجّة الفريضة؛ فإنّها تحجّ إن أرادت. وهو قول عمر والشّافعيّ. | :.`dCE`°ùe } والمطلّقة واحدةً تخرج في حاجتها، وتصل رحمها، وترجع ولا تنام إلّا في بيتها. ن أرحامها؛ فلا بأس أن تخرج إليهم، وترجع تنام في بيتها. ِ وإن مات ميّت م وإن كان غيرَ رحم؛ فلا أحبّ لها ذلك. ن أرحامها، وتعود جيرانها وتعزّيهم إن مات لهم ميّت ِ وتعود المريض م ن النّساء في الخروج إلى ِ أيضًا. وتخرج إلى العيدين، وهي بمنزلة غيرها م العيدين. .« والبائنة » 1) في أ و ب ) .« خ: تبين » 2) في أ زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 51 ] : ما يجوز للمطلّقة البائنة في عدّتها وما يلزمها وما أشبه ذلك 565 | :(1).`dCE`°ùe } والمطلّقة ثلاثًا لا تختضب، ولا تكتحل، ولا تخرج حتّى تنقضي عدّتها؛ لأنّه ليس له أن ينكح أختها حتّى تنقضي عدّتها. والمطلّقة واحدة أو اثنتين( 2) لها أن تختضب إن شاءت تغايظ به زوجها. ولا تخرج إلّا بإذن زوجها، إلّا في شيء واجب. ولها أن تقعد متزيّنة إن شاءت ن غير أن يرى منها شيئًا. ِ ن الهيئة، م ِ بهيئاتٍ، بأحسن( 3) ما تكون م | :.`dCE`°ùe } .( والمختلعة تخرج. وإن لم تخرج فشاء( 4) زوجها إخراجَها؛ أخرجها( 5 والملاعنةُ والمتوفّى عنها زوجها؛ تخرج. | :.`dCE`°ùe } والتي( 6) يُفرّق بينها وبين زوجها أو يموت عنها، وقد كان نكاحها فاسدًا؟ ن الطّيب والثّياب ما تتّقي المطلّقة والمتوفّى عنها ِ فليس عليها أن تتّقي م زوجها. ولا يضرّ هذه، وأ . م الولد المعتَقة، والميّتُ( 7) عنها سيّدها؛ أن يَبِيتَنّ( 8) في منازلهنّ؛ لأنّ هذه ليست بعدّة نكاح صحيح. 1 ) ناقصة من ب. ) .« واثنتين » 2) في ج ) وكلاهما يصحّ. « أحسن » 3) في ب ) .« وشاء » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« والذي » 6) في ج ) .« الميت » 7) في أ و ب ) .« يبتن » 8) في أ ) 566 المجلد الحادي والعشرون ..`ëdEH I.q `©dG »a [52] UEH ( الطلاق: 4]. فكلّ( 1 ] . . A . ¾ ½ ¼ . : قال الله تعالى .( معتدّة وضعت حملها؛ فقد انقضت عدّتها بوضع حملها( 2 ولو وجبت عليها العدّة، وقد ولدت بعض ولدها؟ ن ساعتها، ولها أن تزوّج، ولا يحلّ ِ فإنّها عند( 3) تمام وضعه تنقضي عدّتها م ن نفاسها. ِ جماعها حتّى تطهر وتغتسل م ولو أوضعت( 4) ولدَها إلّا المميتة فلا تنقضي عدّتها بوضع حملها، إلّا أن تكون قد تَمّ لها أربعة أشهر وعشرًا( 5). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والمطلّقة إذا وضعت ولدًا واحدًا، وبقي آخر؟ فإنّ زوجها يدركها. .« وكل » 1) في ب ) ناقصة من أ. « فكلّ معتدّة وضعت حملها؛ فقد انقضت عدّتها بوضع حملها » (2) بلا نقط. « تعتد » 3) في ج ) .« وضعت » وفي م .« رضعت » وفي ج .« أرضعت » 4) في أ ) .« وعشرة أيّام » وفي م .« وعشر » 5) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 52 ] : في العدّة بالحمل 567 وكذلك إن كان واحدًا خرج بعضُه؛ فلزوجها ردّها ما لم تضعه كل.ه. وكذلك لو كان ثلاثةٌ( 1)؛ فله ردّها؛ ما لم تضع الثّالث، إلّا ما حُكي قولٌ .( شاذّ عن عكرمة: أنّها إذا ولدت الأوّل؛ فقد بانت. وهذا خلاف القرآن( 2 | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته، ثم حاضت ثلاث حيض، ثم تزوّجتْ زوجًا غيره. فلمّا دخل بها؛ استبان بها حمل. فاعتزلها. وأشهد الأوّلُ على ردّها. ثم ولدتْ لأق . ل ن يوم تزوّجها الآخَر. وأقلّ من( 3) سنتين من يوم طلّقها الأوّل؟ ِ ن ستّة أشهر م ِ م فإنّ الولد للأوّل، ويدرك ردّها. فإذا ردّها ووضعتْ حملها؛ فقد انقضتْ عدّتها، ولا يطؤها إذا طهرتْ من نفاسها حتّى تعتدّ من الآخر ثلاث حيض. قيل لأبي عبد الله: فهي طاهر( 4)، فكيف تعتدّ وقد وضعتْ حملها؟ ن الزّوج الآخر للسّنّة( 5)؛ إذا كان قد دخل بها. ِ قال: إنّما تعتدّ م | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق امرأته وهي حامل ولم( 6) يعلم؟ .( فلتُخبره، ولا تكتمه ذلك( 7 .« أولاد » 1) في ب زيادة ) .« لعله القرآن » وفي ب زيادة .« البرآن » 2) في أ و ب و ج ) .« سنة في نسخة » 3) في م زيادة ) ناقصة من ب. « فهي طاهر » ( 4) .« السنة » 5) في ب ) .« خ: ولا » وفي ب زيادة .« ولا » 6) في أ ) .. W V U T S R Q P O N . : 7) وهذا امتثالًا لقول الله 8 ) 568 المجلد الحادي والعشرون وإذا بقي الولد في بطنها عشر سنين أو أقلّ أو أكثر؛ فلا تزوّج حتّى تضع ما في بطنها. فإن حاضت؛ فهي مستحاضة. كذلك( 1) إذا مات الولد في بطنها، فمكثَ( 2) سنة أو سنتين؟ لم يحلّ لها أن تزوّج حتّى تضع ما في بطنها، ح . يا( 3) كان أو ميّتًا. | :.`dCE`°ùe } امرأة أسقطت سقطا ميّتًا، ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيّام؟ ففي هذا وفي الأوّل اختلاف. ونحن نحبّ أن يُؤخذ في هذا بالاستحاطة في العدّةِ والصّلاةِ والرّجعةِ؛ أن تكون إذا طهرتْ على ما كان صلت( 4)، وتنقضي ن مطلّقها، فلا تزوّج حتّى تحيض ثلاثًا، ِ عدّتها بذلك الحيض. وإن كان يُؤيَسُ م كلّ حيضة ثلاث أيّام تامّة لحال الاستحاطة( 5). وكذلك تكون عدّتها من السّقط الأوّل( 6) الذي طلّقها، ولا يمكن له ردّها. ن السّقط الأوّل لحال الصّلاة. وأمّا التّزويج ِ وكذلك في الأربعين للنّفاس م والوطء؛ فحتى تنقضي الأربعون مذ أسقطت الآخر. قال أبو الحواري: قولٌ: إذا أسقطت( 7) سقطًا بيّنًا؛ حلّت للأزواج. .« وكذلك » 1) في أ ) .« فمكثت » 2) في أ و ب ) .« كا، لعله: كان » 3) في ب ) .« وضعت » ناقصة النقط دائمًا. وفي م « ما وصفت » 4) في ج ) .« الاستحاضة » 5) في ج ) .« لعله: الزوج الأول » 6) في ج زيادة ) ناقصة من ب. « الآخر. قال أبو الحواري: قول: إذا أسقطت » ( 7) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 52 ] : في العدّة بالحمل 569 ن السّقط جارحةٌ( 1)؛ يدٌ أو أذن أو( 2) رجل( 3) تفرط( 4) عدّتها، ِ وقول: حتّى تبين م وتحلّ للأزواج. | :.`dCE`°ùe } فإن أسقطت سقطًا، ولم يتبيّن( 5) له جارحة؛ فلا تحلّ للأزواج، ولا يدركها يَض.ٍ ِ زوجها، وليس عليه لها نفقة، وتعتدّ ثلاث ح ن ِ وقولٌ: إذا دام بها الدّم ثلاثة أيّام في السّقط؛ جعلته حيضةً وحيضتان م بعده( 6)، وانقضتْ عدّتها. | :.`dCE`°ùe } في المطلّقة يَضرب ولدُها في بطنها؟ فقيل: ليس لها أن تزوّج ما دام بها ذلك الحمل في بطنها. وهو أكثر( 7) القول عندنا. قال: وقد حفظنا قولًا ثانيًا: إنّها إذا انقضى الوقت الذي يَلزم المطلّقَ فيه الولدُ، وهو سنتَان؛ جاز لها التّزويج. فإن ولدت بعد ذلك؛ فقد حرمت على زوجها الآخر؛ إن كان دخل بها. وإن لم تلد شيئًا؛ فهي زوجته، ويطؤُها. .« خارجة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أو رجل أو أذن » 3) في ج ) والمعنى: تنتهي. .« تفرض » 4) في م ) 5) أي لم تتبيّن. ) هل يقصد: أنّ تلك الثلاثة أيام تجعلها ثلاث حيض، أم أنّ تلك الثلاثة تحسبها .« بعد » 6) في أ ) واحدة، ثم تزيد حيضتان أخريان. .« وهذا » 7) في ج ) 570 المجلد الحادي والعشرون ولم نحفظ في العدّة شيئًا، غير أنّا نقول: إنّها تعتدّ بعد السّنتين عدّة المطلّقة، ثم تزوّج على القولين. يُسأل( 1) عن هذا القول؛ صحيح أم لا؟ | :(2).`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته، ثم حاضت حيضتين أو ثلاثًا، ثم استبان ولدها. فأنكر الزّوج؟ فليس هذا بشيء، قد حاضت، وليس ذلك له( 3). قال المصنّف: فيها نظر. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق امرأته وهي حامل، ثم أسقطت سقطًا بيّنًا؟ فقد انقضت عدّتها، وهي أملك بنفسها. والمرأة تنقضي عدّتها بالمضغة والعلقة؛ لأنّ ذلك يسمّى حملًا. وقال بعض أصحابنا: لا تنقضي عدّتها إلّا بِما كان له جارحة بيّنة. ومنهم أبو الحواري. وقال بعضهم: حتّى يُعلمَ( 4) ذكرٌ( 5) أو أنثى. وإذا خرج المولود ميّتًا؛ انقضت به( 6) العدّة؛ لأنّ( 7) اسم الولد يقع عليه وإن كان ميّتًا. وفيه اختلاف بين الفقهاء. .« القولين. فيسأل » وفي م .« القول. سل » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) والأصحّ ما أثبتّه، ومعناه: ولا يُنسب ذلك الولد له؛ لأنّها قد حاضت. .« وليس له ذلك » 3) في ب ) .« أنه » 4) في ب زيادة من فوق ) .« ذكرًا » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من ج. ) .« لأنه » 7) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 52 ] : في العدّة بالحمل 571 قال المصنّف: لعلّه( 1) يعني الاختلاف( 2) الذي تقدّم وما أشبهه في حدّ ما تنقضي به العدّة. قال أبو الحسن: تَعتدّ المرأة في العلقة بعدّة الحيض، ثم تغتسل وتصلّي أحوط لها. وأمّا المضغة؛ فقيل: تفوت زوجها ولا تزوّج حتّى تحيض ثلاثَ حيض. وقيل: حتّى يكون بَ . ين الخلق. وقد قيل: حتّى يُعلم ذكرٌ( 3) أو أنثى. | :.`dCE`°ùe } قيل: حُمل إلى أبي سعيد الإصطخري مُضغة، فأفتى أن لا تنقضي العدّة بها. فحضر القوابل، فألقوها في ماء حار( 4). فانتشرت، وبان الخلق فيها. فرجع عن فتواه. .( وقيل: المضغة( 5) مُبتدأ خلق الإنسان( 6 وما تضعه( 7) الحامل( 8) يكون أربعة أقسام: .« أراد » 1) في أ زيادة ) .« باختلاف » وفي ب .« بالاختلاف » 2) في أ ) .« ذكرًا » 3) في ب ) .« جار » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من ب. « وقيل: المضغة مُبتدأ خلق الإنسان » ( 6) وفي م .« وأمّا يضعه وقد بان الخلق الكامل » وفي ج .« وأما يضعه وقد بان الخلق الكامل » 7) في ب ) .« وأمّا مضغة » 8) ناقصة من أ و ب. ) 572 المجلد الحادي والعشرون قسمٌ يكون خلقًا مصوّرًا، يعرفه الخاصّة والعامّة. فهذا تنقضي به العدّة، وتكون أ . م ولده. ن النّساء. ِ والثّاني: يكون خلقًا مصوّرًا( 1)، يعرفه أهل الخبرة والبصيرة م فكذلك( 2) أيضًا. والثّالث: أن يُلقى( 3) دمًا أو علقة؛ فلا حكم له. والرّابع: أن يُلقى مضغة. وفيه اختلاف. ناقصة « يعرفه الخاصّة والعامّة. فهذا تنقضي به العدّة، وتكون أ . م ولده. والثّاني: يكون خلقًا مصوّرًا » (1) من ب. .« وكذلك » 2) في أ ) .« تلقى » 3) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون 573 [53] UEH Iƒ.îdG .ep .n ©Lôq dGh In .q ©dG .Lƒjo Ee I.q ©dG (2) Qn Gô.Jh (1)A•ƒdGh وإذا كان( 3) الطّلاق بعدَ الخلوة، والزّوجُ منكرٌ للدّخول؟ .( فلا رجعة له. وكذلك الرّتقى( 4 ولو كان زوجها مجبوبًا أو خص . يا، فخلا بها، ثم طلّقها؟ فلا رجعة له. وكذلك إن كانت حائضًا أو صائمة في رمضان أو مُحرِمَة، فخلا بها، ثم طلّقها؟ فلا رجعة له. وإن كان الزّوج ادّعى الدّخول، وقد خلا بها، وأنكرت المرأة؟ فالزّوج يملك الرّجعة. وإن كان لم يخلُ بها، وادّعى الدّخولَ بها، فكذّبته المرأة؟ فلا رجعة له عليها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وتكرير » وفي م .« وتكون » 2) في أ ) ناقصة من ب. « وإذا كان » ( 3) .« الرتعا » 4) في م ) 574 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن ملك امرأة، ثم أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا، أو خلا بها في ذلك، ثم طلّقها. فقالت هي وهو: إنّه لم يَطَأْهَا؟ ن العدّة، ِ ن الصّداق، ولا تصدّق فيما لله عليها م ِ فقيل: تُصدّق فيما لها م وتكون عليها العدّة. وقد قيل غير ذلك: إنّه لا عدّة عليها. وكذلك عرفتُ في بعض الآثار. | :.`dCE`°ùe } ومَن مَلك امرأة، ثم افتضّها بأصبعه، ثم طلّقها؟ فلا عدّة عليها. 1) وكذلك إن مسّ فرجَها بفرجه، ولم يولج؟ ) فلا عدّة عليها حتّى يولج أو يقذف الماء على الفرج؛ فعليها العدّة. | :.`dCE`°ùe } ن الطّلاق، ودخل بها الآخِر؟ ِ وإذا تزوّجت المرأة في عدّتها م ن الأوّل والآخِر، ثلاثَ ِ فُرّق بينها وبين الآخر، وعليها( 2) عدّةٌ واحدةٌ م .( ن ذلك عن معاذ بن جبل( 3 ِ حيض منهما جميعًا. بلغنا نحوٌ م وقالوا: إنّ العدّة تدخل في العدّة. وهو قول بعضِ( 4) فقهاء المسلمين، إلّا أنّها .« مسألة » 1) في أ زيادة ) .« العدّة » 2) في ب زيادة ) .« رحمه الله » 3) في م زيادة ) .« من » 4) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 53 ] : ما يُوجب العدّةَ والرّجعةَ مِن الخلوة والوطء وتكرارَ العدّة 575 ن العدّة ما دامت مع الزّوج الآخر من( 1) سبيل الزّوجيّة، حتّى ِ لا تَحسب بشيء م .( يُفرّق بينهما، ويُعلم بفساد( 2) ما دخلا فيه، ولا نعلم اختلافًا( 3 وقد( 4) قيل: لا تدخل عدّةٌ في عدّة. وهو أكثر القول. | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: إذا وجب على المرأة عدّتان لرجلين لم يتداخلا، بل يجب عليها( 5) أن تأتي بكلّ واحدةٍ على الانفراد. قال أبو حنيفة: تُداخِل العدّتان، فتأتي بثلاثة أقراء عنهما. وأمّا الشّافعي فيقول: إنّهما حقّان مقصودان لازمان كامل( 6) الحرمة، كما لو جرح رجلين أو( 7) أتلف مالهما. قال المخالف: لسنا نسلّم أنّ العدّة حقّ لآدميّ، بل العدّةُ حقّ لله تعالى، بدلالة أنّ الزّوج لا يملك إسقاطها، ولو كانت ح . قا له لَمَلك إسقاطها. ` _ ^ قال( 8) الآخر: الدّليل على أنّها حقّ للزوّج؛ قوله تعالى: . [ الأحزاب: 49 ]. دليله: أنّ لهم عليهنّ عدّة( 9) بعد المسّ. ] . b a .« في » 1) في م ) .« فساد » 2) في أ ) .« خلافًا » 3) في أ ) .« و» 4) في ج ) .« عليهما » 5) في ب ) .« كاملة » وفي م .« كأصل » 6) في ب ) .« و» 7) في ج ) .« وقال » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ج. ) 576 المجلد الحادي والعشرون ¢†«n ëp dr EH .©.àî.dGh ...q £.dG I.q Y »a E.LhR E.cQ.jo .àeh [54] UEH البقرة: 228 ]. فهذا ] . L K J I H. : قال الله 8 ؛( يع . م ك . ل مطلّقة، إلّا ما خصّه النّصّ( 1). فلو لم يستقبل إلينا بيان حكم المطلّقات( 2 فلو كرهن النساء( 3) حكمَ المطلّقات؛ لكان الواجب أن يَجري على كلّ مَن وقع عليه اسم مطلّقة ثلاثة قروء. وإذا لم يذكر فيها صغيرة من كبيرة، ولا مؤيسة من غير مؤيسة، ولا حائل ن غير مدخول بها. ِ من حامل، ولا مدخول بها م الطلاق: 4] الآية؛ علمنا أنّه قد خصّ ] . ¯ ® ¬ « . : فلمّا قال ن الجملة، فقد خصّ المطلّقة الّتي لم يُدخل بها. ِ المؤيسة والصّغيرة م فإن قال قائل: ما تُنكر أن تكون الآيةُ منسوخةً بهذه الآيات؟ قيل له: لا يجوز ولا يُقضى على آية قد أحكم تنزيلها( 4) بنسخ بغير دليل. .« لعله » 1) في ج زيادة ) ناقصة من أ و ب. « فلو لم يستقبل إلينا بيان حكم المطلّقات » ( 2) .« المطلقات إلينا » 3) في ب زيادة ) .« أحكم فتنزيلها » وفي ج .« حكم بتنزيلها » 4) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 54 ] : في عدّة المطلّقة والمختلعة بالْحِيَض ومتى يُدركها زوجها 577 | :.`dCE`°ùe } اختلفَ النّاس في القرء: وبه يقول .« دعي الصّلاة أيّام أقرائك » : ‰ فقول: هو الحيض. الدّليل: قوله شيخنا أبو الحسن وابن عبّاس والخليل بن أحمد. وهو قول أهل العراق. :( وقول: إنّه الطّهر؛ استدلالًا بقول الأعشى( 1 ( لمِا ضاع فيها من قروء نسائكا( 2 ن شيء إلى شيء. فخرجت ِ قال أبو عبيدة: وكلّ( 3) قد أصاب؛ لأنّه خروج م ن قولهم: أقرأت ِ ن الحيض إلى الطّهر. وأظنّه أنَا( 4) م ِ ن الطّهر إلى الحيض، وم ِ م النّجوم؛ إذا غابت. وقال( 5) غيره: القروء؛ الوقت لهما. يقال: رجع فلان لقرئه ولقرائه، أي لوقته الذي كان يرجع فيه، فالحيض( 6) يأتي لوقت، والطّهر يأتي لوقت. ن الأضداد. ِ وقال ابن السّكيت: القرء الطّهر والحيض، وهو م ن طلوعٍ إلى أفول. ِ وأمّا قولهم: قد أقرأت النّجوم؛ إذا غابت، أي خرجت م ويُسمّى القرآن قرآنًا؛ لأنّه يُخرج القارئ من آية إلى آية، ومن قصّة إلى قصّة. فقد خصّ المطلّقة الّتي لم يُدخل بها أن لا عدّة عليها؛ لقوله تعالى: ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T . .« شعر » 1) في م زيادة ) 2 ) البيت للشاعر الأعشى، وتمامه: ) مُو . رثةً مالًا وفي الحيْ رفعةً لمِا ضاع فيها من قُروء نسائِكًا .« وكان » 3) في ج ) .« انما » 4) في ب ) .« قال » 5) في ج ) .« بالحيض » 6) في ج ) 578 المجلد الحادي والعشرون . ¾ ½ ¼ . :( الأحزاب: 49 ]. وخصّ الحامل بقوله( 1 ] . b a .[ الطلاق: 4 ] . . A فهذا خصوص، والأوّل عموم، والخاصّ يعترض على العامّ، ولا يعترض العامّ على الخاصّ( 2). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن الحيضة الآخرة بعد الطّهر؛ ِ وما لم تغسل المعتدّة( 3) بالحيض رأسها وفرجها م فلزوجها أن يراجعها في الطّلاق الرّجعيّ. فإذا غسلت ذلك؛ فقد فاتته. وعن ابن محبوب: والمطلّقة إذا لم تردّ حتّى حاضت ثلاث حيض، ثم ردّها المطلّق في الثّالثة وقد طهرتْ، غير أنّها لم تغتسل بعد؟ إنّه لا( 4) يدركها. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في المعنى الذي تنقضي به العدّة: ن الحيضة الثّالثة؛ فقد بانت وحلّت للأزواج. ِ ن الدّم م ِ فقول: إذا طهرت م ن الثّالثة. ِ وقول: إذا انقطع الدّم م ن الثّالثة؛ فقد بانت وحلّت للأزواج. وبه يقول أبو حنيفة. ِ وقول: إذا اغتسلت م | :.`dCE`°ùe } تنازعوا في الغُسل، هل هو من العدّة أم لا؟ داود: ليس هو من العدّة. .« لقوله » 1) في ب ) 2 ) قواعد أصوليّة. ) .« المتعبدة » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 54 ] : في عدّة المطلّقة والمختلعة بالْحِيَض ومتى يُدركها زوجها 579 | :.`dCE`°ùe } وإن غسلت بماء نجس؟ فقيل: إنّها تفوت الأوّل، ولا تزوّج حتّى تغسل بماء طاهر. ( قال أبو المؤثر: إذا اغتسلت بماء نجس( 1)، وهي لا تعلم أنّه( 2) نجس؛ فلا( 3 يدركها. وأمّا إذا كانت اغتسلت بالماء النّجس عمدًا، وهي تعلم أنّه نجس؛ فهو يدركها؛ ما لم تُعد الغُسل. قال بعضهم: هذه لا تخلو أن تكون حائضًا أو طاهرًا. فإن كانت حائضًا؛ أدركها. وإن كانت طاهرًا؛ فتحلّ لغيره. | :.`dCE`°ùe } وإن أخّرت الغُسل بعد الطّهر حتّى يمضي وقت تلك الصّلاة الّتي حضرت لحال ردّ زوجها؛ فقد فاتته، ولا تنتفع( 4) بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن جعلت الغِسل( 5) في رأسها، ولم تغسله بالماء بعدُ؟ فإنّه يدركها. ورُوي أنّ أبا موسى الأشعريّ ردّ امرأة كذلك إلى زوجها إذا راجعها. » .(6)« فقال له عمر: لو فعلتَ غير ذلك؛ لأوجعت رأسك .« طاهر » إن لم يكن شطب على .« طاهر نجس » 1) في أ لعلّه ) .« عمدًا وهي تعلم أنه » 2) في ج زيادة ) .« فهو لا » وفي م .« فهو » ج .« لا» 3) في ب ) .« ينتفع » 4) في أ و ب ) 5 ) وهو الغاسول الذي يستعمل لإزالة دهون الراس، وتنقية الشعر. ) 6 ) أخرجه الطبري في تفسيره. = ) 580 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ الغِسل( 1) لا يقوم مقام الغُسل( 2) بالماء الخالص. فإذا غسلت المرأة فرجها ورأسها بالماء؛ فقد خرجت من الحيض؛ ولو لم تغتسل البدن، إلّا أنّها نجسة( 3)، ولا تحلّ لها الصّلاة حتّى تغسل بدنها كلّه. ولو أنّها غسلتْ بدنها كلّه، ولم( 4) غسلت الفرج والرّأس؛ لم تخرج من حدّ الحيض. ولو غسلت بدنها وفرجها كلّه، ولم تغسل رأسها؛ فهي على حيضها. وإن وَطِئَها؛ فقد وَطِئَ حائضًا. ولو غسلت رأسها وفرجها، ولم تغسل بدنها، ثم وَطِئَها؛ لم يُفرّق بينهما. وقيل في المعتدّة إذا ردّها زوجها وقد جعلت الغِسل في إحدى شِ . قيْ رأسها؟ فإنّه يدركها. فإن كانت قد أغشت رأسَها كل.ه الغِسلَ، ولم تُفِض عليه الماء؛ فقد بانت. وقول( 5): لا تبين حتّى تص . ب على رأسها الماء القَرَاح، وتغسلَه. ولفظه: عن عمرو بن شعيب، أن عمر، سأل أبا موسى، عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها، فقال لو قضيت غير هذا لأوجعت لك » : فقال عمر « قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل » : أبو موسى .« رأسك H. : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة البقرة، القول في تأويل قوله تعالى . حديث: 4282 . L K J I .« الغُسل » 1) في ب ) وما أثبتّه من أ. .« الغَسل » 2) في ب ) 3 ) لم تطهر بعدُ؛ لأنّها لم تغتسل كما أُمرت. ) .« ولو » 4) في ج ) .« وأقول » 5) في ب ) = الجزء الثامن والثلاثون باب [ 54 ] : في عدّة المطلّقة والمختلعة بالْحِيَض ومتى يُدركها زوجها 581 | :.`dCE`°ùe } والزّوج يَملك الرّجعة ما لم تتكلّم المرأة بانقضاء العدّة. وإن تكلّمت بذلك بعد الطّلاق فيما يُمكن في مثله انقضاء العدّة؛ صُ . دقتْ، ولا رجعة له عليها بعد الكلام، ولا يَسأل( 1) على هذا بينة. وإن اتّهمها في هذا، فأراد يمينها؛ فليس له ذلك عليها. | :.`dCE`°ùe } وإذا حاضت المطلّقة ثلاث حيض، ثم مَ . د بها الدّم يومًا أو يومين؟ فإنّ مطلّقها لا يدركها. | :.`dCE`°ùe } وإذا طُلّقت المرأة وهي حائض؟ يَض غيرُها. ِ ن عدّتها، وعليها ثلاثُ ح ِ فلا تُحسب تلك الحيضة م | :.`dCE`°ùe } ن عدّتها عشرة أيّام؛ ألحقَها ِ فإن طلّق امرأته واحدة، ثم تركها حتّى بقي م الطّلاقَ كل.ه؟ ن الطّلاق الآخِر. ِ فقيل: تستأنف العدّة م ن الطّلاق الأوّل. فإذا مضت العشرة الباقية؛ تزوّجت، وجاز ِ وقيل: العدّة م لها. وهذا معنا الأكثر والمعمول به. 1 ) لا تُسأَل الزوجة. ) 582 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإذا( 1) طلّقها، ثم رجع إليها، ثم طلّقها قبلَ أن يَطَأَهَا؟ فإنّها تبتدئ العدّة. وبهذا يقول بعض أصحاب الظّاهر. وأجمعوا أنّه إذا طلّقها، ن الطّلاق الثّاني. ِ ثم راجعها، ثم مسّها، ثم طلّقها؛ أنّها تعتدّ م | :.`dCE`°ùe } :( اختَلف النّاس في عدّة المختلعة( 2 فقال قوم: عدّتها كعدّة المطلّقة. وهذا قول أصحابنا. وقال قوم: عليها عدّةٌ( 3)، وهي حيضة واحدة. وقال قوم: لا عدّة عليها، والحيضة استبراء، ولا نُسميها( 4) عدّة. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: أنا آخذ بقول من قال: إنّ أكثر الحيض عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام، إلّا في المطلّقة. | :.`dCE`°ùe } والتي تكون في سفر، ولا تجد الماء؟ ( ن طهر الحيضة الثّالثة؛ فقد انقضت عدّتها، ولها أن تزوّج( 5 ِ فإذا تيمّمت م إن شاءت، وليس لزوجها الأوّل أن يراجعها. .« خ: فإن » وفي ب زيادة .« فإن » 1) في أ ) .« المخلوعة » 2) في أ ) .« العدة » 3) في م ) .« تسمى » وفي م .« يسمها » وفي ج .« تسميها » 4) في أ ) .« تتزوج » 5) في م ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 54 ] : في عدّة المطلّقة والمختلعة بالْحِيَض ومتى يُدركها زوجها 583 وإن راجعها بعد أن طهرت قبل أن تتيمّم؛ فذلك له( 1)، إلّا أن تكون أخّرت التيمّم والغُسل حتّى فات وقت الصّلاة؛ وقد رأت الطّهر؛ فلا( 2) يدركها. قال أبو الحواري: حتّى تتيمّم لصلاة فريضة أو نافلة، وإلّا؛ فإنّ زوجها يُدركها. وقال من قال: حتّى تتيمّم لصلاة فريضة، ثم لا يدركها. وفي موضع: إن كانت في سفر( 3)، فتيمّمت في وقت الصّلاة حين( 4) طهرت في الثّالثة، وهي تعلم أنّها تدرك الماء في وقت الصّلاة؟ إنّ زوجها يدركها. وقال بعض المسلمين: إن أدركت الماء( 5) في الوقت؛ فتبدل( 6). وقول: لا تبدل. والتّيمّم لا يقع إلّا في وقت الصّلاة. وقول: إنّ التّيمّم لها مباح. فإذا تيمّمت وصلّت، أو لصلاة وترها؛ فقد تيمّمت. وأمّا الماء؛ فمتى ما( 7) غسلت في وقت صلاة أو غير وقتِ صلاة؛ فقد فاتته. .« فله ذلك » 1) في أ ) .« وقت الصلاة؛ فإنّه لا » 2) في ب ) .« إن كان في سفره » 3) في ج ) .« حتى » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« فقول: تبدل » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ج. ) 584 المجلد الحادي والعشرون [55] UEH .q àj .d hCG E.°†«M ..àNG GPEG ...q £.dG I.q Y »a أبو عبد الله 5 : ومَن طلّق زوجته تطليقةً، فحاضتْ حيضتين( 1). ثم حاضت الثّالثة، فمدّ بها الدّم؟ فإنّه لا يدركها إن ردّها( 2)، وليس له عليها رجعة؛ إذا انقضت أيّامها الّتي عَوّدت تَطهر عليها، وليس لها أن تزوّج ما دامت في ذلك اليوم والثّاني؛ حتّى يستمرّ بها. فإذا استمرّ بها؛ فلها أن تزوّج؛ لأنّه قد بان أنّها مستحاضة. فإن ردّها زوجها الأوّل في اليوم واليومين؛ فُرّق بينهما. وإن تزوّجت فيهما؛ فُرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } وعِدّة المستحاضة الّتي لا ينقطع عنها الدّم ثلاثة قروء، وأقراؤها تلك الأيّام ن العدّة. ِ الّتي تَعرف أنّها( 3) حيضها، والاستحاضة لا تُحسب م .« حيضة أو حيضتان » 1) في م ) .« فيهما » 2) في أ و ب زيادة ) .« أنه » 3) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 55 ] : في عدّة المطلّقة إذا اختلف حيضها أو لم يتمّ 585 | :.`dCE`°ùe } وإذا رأت المطلّقةُ الدّمَ في الحيضة الثّالثة ثلاثة أيّام( 1)، ثم طهرت، وصلّت؟ فقيل: ليس لزوجها الأوّل أن يراجعها، وقد( 2) انقضت عدّتها منه. وليس لها أن تزوّج حتّى تحيض الثّالثة حيضةً تامّة. وقال قوم: تُتمّ عشرة أيّام بتلك الثّلاث، وليس عليها أن تنتظر حيضة أخرى؛ وقد حاضت ثلاثة أيّام. فإن تزوّجت قبل تمام العادة؛ فالنّكاح فاسد في القولين .( جميعًا؛ ولو لم يَجز بها إلّا بعد تمام العادة( 3 وإن لم تحض الثّالثة إلّا يومًا؛ فلا تعتدّ بذلك؛ إلّا على قول من يقول: إنّ أقلّ الحيض يومًا، فلا يبعد أن يكون بتمام ما هو موجب( 4) لحكم الحيض أن يكون( 5) به انقضاء العدّة. | :.`dCE`°ùe } والتي تحيض يومين، ثم تحيض حيضتين تامّتين؟ فقيل: لا يدركها زوجها، ولا تزوّج حتّى تحيض ثلاث حيض، أق . ل ك . ل حيضةٍ .( ثلاثةُ أيّام؛ على قول( 6 .« الثالثة يومين » وفي ج .« الثالثة ثلاثًا » 1) في أ ) .« وإن » 2) في ب ) .« العدة » 3) في ب ) .« يوجب » 4) في ج ) .« تكون » 5) في م ) 6 ) أي على قول من يقول: الحيضة المعتبرة أقلّها ثلاثة أيّام. ) 586 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ،( قال أبو محمّد: ومَن طلّق زوجته، وكان وقتها أن تحيض عشرًا عشرًا( 1 فحاضت ثلاثَ حيض خَمْسًا خمسًا؟ فقد بانت منه، ولا يجوز أن تزوّج بِغيره. | :.`dCE`°ùe } قال( 2) أبو محمّد: والمرأة إذا كانت تعتدّ بالحيض، فحاضت حيضتين مثلما عودت تحيض، ثم حاضت الثّالثة مُخالفة للأولتين، ناقصة أو زائدة؟ فقالوا: إنّها قد فاتت الأوّل، ولا يجوز لها أن تزوّج حتّى تتّفق لها ثلاث حيض متساويات. وفي الزّيادة اختلاف. فأمّا( 3) إن كانت الحيضة الثّالثة ناقصة؛ فقالوا: إنّها لا يحلّ لها أن تَزَ . وجَ حتّى تَحيض الرّابعة موافقة للأولتين( 4)؛ فقد انقضت عدّتها، ويجوز لها أن تزوّج. فإن كانت الرّابعة مخالفة للأولتين، ووافقت الثّالثة؛ فلا تنقضي عدّتها حتّى تأتي الخامسة. فإن وافقت الخامسة الرّابعة والثّالثة فقد صار ( ذلك عادة لها، وقد تحوّلت عادتها إلى هذه الثّلاث حيض الّتي اتّفقن( 5 لها، وقد انقضت عدّتها بهنّ. وإن كانت الخامسة مخالفة للجميع؛ فهي تعدّ في العدّة، ولا يجوز لها أن تزوّج حتّى تنقضي ثلاث حيض متواليات على حال واحد. 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« وأما » 3) في ج ) .« للأوليين » 4) في م ) .« اتفقت » 5) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 55 ] : في عدّة المطلّقة إذا اختلف حيضها أو لم يتمّ 587 ن الثّلاث الأولات( 1) زائدة؛ ففيها اختلاف: ِ وأمّا إن كانت حيضتها الثّالثة م قال قوم: قد حاضت مثل حيضتها الأولتين وزيادة، فقد تَمّت( 2) لها الحيضة، ولا تضرّها( 3) الزّيادة، وقد انقضت عدّتها، ويجوز لها التّزويج. وقال قوم في الزّيادة: إنّها قد انتقلتْ عادتها، ولا يحلّ لها أن تزوّج حتّى تبين بثلاثِ حيض(ٍ 4) متّفقاتٍ، لا زيادة فيهنّ ولا نقصان. | :.`dCE`°ùe } وقيل في المرأة الّتي تحيض فيكون حيضها يومًا وليلة عادة لها، تَعرفُ .( بذلكَ نفسَها( 5 فإن طُلّقت ولم تكن حاضت قطّ، ثم حاضت يومًا وليلة، أو يومًا واحدًا؟ فإنّ عدّتها تنقضي بثلاث حيضات في ثلاثة أشهر. وإن حاضت ثلاثًا في أقلّ من ثلاثة أشهر؛ لم تنقض العدّة، ولا يدركها زوجها بعد انقضاء ثلاث حيضاتها أولئك. وإن كانت تحيض حيضًا كاملًا، فطلّقها، فحاضت حيضة غير تامّة أو أقلّ ن مطلّقها، ولا تحلّ للأزواج حتّى تحيض ثلاث ِ ن ثلاثة أيّام؛ فإنّها تبين م ِ م حيض كوامل، إلّا أن تتابع( 6) لها ثلاث حيض ناقصة( 7) مثلما ذكرنا، فإنّ ذلك يكون حيضًا، وتعتدّ به؛ لأنّه قد صار وقتًا لها. ونحبّ أن تأخذ في الحيض .« الأوليات » 1) في م ) .« خ: صحت » 2) في ب زيادة ) .« يضرّها » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من ج. وقد زادها ب في الهامش، ولعلّها زيادة من النساخ. ) 5 ) هذا السطر عنوان أو موضوع هذه المسألة. ) .« يتتابع » 6) في ب ) .« ناقصات » 7) في ب عدلها إلى ) 588 المجلد الحادي والعشرون ن مطلّقها؛ إذا حاضت ثلاث حيض بين كلّ حيضتين ِ بالاحتياط فتنقضي العدّة م ن ثلاثة أيّام، ِ طهر عشرة أيّام، هي( 1) فيهنّ تصلّي؛ ولو كانت كلّ حيضة أقلّ م ولا تزوّج حتّى تحيض ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } ومطلّقة كان حيضها عشرة، فجاءها( 2) وقتها ثلاثة أيّام؟ فإذا كان ذلك في الحيضة الثّالثة؛ فليس لزوجها أن يراجعها، ولا نحبّ أن تزوّج حتّى تحيض حيضة تامّة عشرة أيّام كما عودت. وأحبّ أنا أن تتمّ عشرة أيّام بتلك الثّلاث الّتي كانت في الدّم. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم: في مطل.قة كان وقت حيضها تسعة أيّام، فحاضت يومين، ثم انقطع عنها الدّم؟ قال: إن لم يراجعها الدّم؛ فقد انقضت عدّتها. .« ثم هي » 1 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« في » 2) في أ و ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون 589 [56] UEH ¢†ëJ .d hCG E.°†«M ™£.fG GPEG ICGô.dG I.q Y »a مّن تحيض، فعدّتها إلى أن تحيض ثلاث حيضات، أو ِ وإذا كانت المطلّقة م ن الحيض. ِ تيأس م مّن تحيض؛ فعدّتها ِ وإذا حاضت حيضة، ثم انقطع عنها الدّم، وكانت هي م ثلاث حيض؛ وإن طال ذلك. وإن كانت هي( 1) ممن تحيض كلّ سنة حيضة، فطلّقها فحاضت واحدةً، ثم عرض لها ورجع، فانقطع عنها؛ فعدّتها ثلاث حيض؛ وإن طال ذلك. | :.`dCE`°ùe } مّن تحيض، فقعدت عن الحيض ثلاثَ سنين ِ امرأة طلّقها زوجها وهي م أو أكثر؟ ( ففي أكثر قول أصحابنا فيما عندي: إنّ عدّتها بالحيض حتّى تصير في حدّ( 2 ن المحيض. ِ من يائس م وقلتُ: لَمّا كانت قعدت عن الحيض سنة أو أكثر؛ اعتدّتْ بالشّهور، وتزوّجت. قلتُ: هل يجوز لها ذلك، أم يُفرّق بينهما؟ 1 ) بمعنى: حتّى ولو كانت. ) .« تصير بحد » 2) في ج ) 590 المجلد الحادي والعشرون ن ِ فمعي؛ على هذا القول يُفرّق( 1) بينها وبين زوجها. وإذا وافقا قول أحد م أهل العلم؛ فهما على ولايتهما. ن أهل العلم: إنّها تعتدّ بالشّهور إذا خلا لها ِ وقلتُ: هل تعلم أنّه قال أحد م سنة لم تر دمًا؟ ن آثار أصحابنا القديمة: إذا ارتابت ِ فأحسب أنّه قد قيل فيما قد جاء م المرأة، فلم تر حيضًا، ولم يبن لها حمل، ووقعت الرّيبة؛ فأحسب أنّه قد قيل: إنّها إذا مضت سنة وهي على سبيل الرّيبة، لم يتبيّن لها حيض ولا حمل؛ فهي . ¶ . ´ ³ ² . : مسترابة، وعدّتها بالشّهور، ولقوله تعالى .[ [الطلاق: 4 قال غيره( 2): قد قيل هذا. وقال من قال: تعتدّ تسعة أشهر لريبة الحمل، ثم بالشّهور. وهو قول جابر ومسلم وعمر بن الخطّاب @ ( 3) فيما يوجد عنهم. وبه قال مالك والشّافعيّ وأهل العراق. وعن قتادة وسعيد بن المسيّب ن قومنا. ِ م وقال من قال: تعتدّ سنتين؛ لأنّ الولد يلحق إلى سنتين، ثم تعتدّ بالشّهور بعد ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والتي لم تحض وهي امرأة، ثم طُلّقت؛ فإنّها تعتدّ في الاحتياط سنة؛ تسعة ن الشّبهة؛ لأنّها امرأة لم تحض قطّ. ِ أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدّة؛ لتخرج م والمرأة الّتي لا تحيض قطّ؛ قال أصحابنا: تعتدّ سنة. .« بينهما، نسخة » 1) في ب زيادة ) .« مسألة » 2) في ب ) .« رحمه الله » 3) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 56 ] : في عدّة المرأة إذا انقطع حيضها أو لم تحض 591 | :.`dCE`°ùe } الضياء( 1): وقد وجدت عن ابن عبّاس: إذا حاضت المرأة حيضةً واحدة حين بلغت، ثم طلّقها زوجها، ولم يرجع إليها الحيض، وانتظرت أشهرًا ولم يأتها الحيض؛ فإنّها ترجع تعتدّ سنةً؛ تسعةُ أشهر للحمل، وثلاثةُ أشهر للعدّة مكانَ يض. ِ ثلاثِ ح وفي الجامع: إنّ المطلّقة إذا لم تر الدّم إلّا دفعة( 2)، ثم طُلّقت؟ إنّ عدّتها سنة، ثم قد حلّت للأزواج. وكذلك لو رأت الدّم يومًا واحدًا أو يومين؛ فعدّتها سنة على هذا( 3)؛ إلّا أن تكون حاضت أقلّ الْحَيض ثلاثة أيّام. .« أيضًا » 1) في ج ) .« واحدة » 2) في ب زيادة ) .« القول » 3) في ب زيادة ) 592 المجلد الحادي والعشرون [57] UEH I.q ©dG »a ICGô.dG .j.°üJ »a [ Z Y X W V U T S R Q P O N . : قال الله 8 .[ \ [ . [البقرة: 228 ابن( 1) عمر: الحيض والحمل. قال علقمة: الحيض. ن الأمانة أن( 3) ائتمنت المرأة على فرجها. ِ وعن( 2) أبيّ بن كعب: كان م وقال ابن عبّاس: يعني؛ الحمل؛ لأنّ النّساء كنّ يطل.قن عند الطّهر، وكانت المرأة تُطلّق وهي حامل، فتُخفي حملها؛ حتّى يشهد الرّجل بالطّلاق كل.ه، وقد كتمت الحمل للتزّويج، فنهاهنّ الله أن يكتمن الحمل. | :.`dCE`°ùe } والمرأة مص . دقة في انقضاء عدّتها. فإذا قالت: إنّ عدّتها قد انقضت بِسَقْطٍ؛ قُبِل ذلك منها، وانقضت عدّتها. وقيل: لا يمين عليها في ذلك. .« أبو » 1) في ج ) .« عن ابن عباس عن » وفي م .« عن » 2) في ب ) .« التي » 3) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 57 ] : في تصديق المرأة في العدّة 593 وإن لم يُعلم أنّها حامل، فقالت يومَ( 1) الثّاني: أنا هذه اللّيلة وَلدتُ، ولم يُر ؟( عندها ولد( 2 فإنّها تُصدّق فيما ادّعت، وتزوّج. وإن قالت بعد ذلك: إنّي قد كذبت، والآن قد تبت؛ فلا يقبل منها. وإن صدّقها؛ فلا صداق عليه لها، وقد حَرمت عليه. | :.`dCE`°ùe } وأقلّ ما تُصدّق المرأة إذا قالت: إنّ عدّتها قد انقضت في شهر مذ طُلّقت؛ على أنّها قد حاضت ثلاثًا، ثم طهرت عشرًا، ثم حاضت ثلاثًا، ثم طهرت عشرًا، ثم حاضت ثلاثًا، ثم طهرت( 3)، فذلك تسعة وعشرون يومًا. وقال بعض: أقلّ ذلك تسعة وثلاثون يومًا؛ على أنّها طاهر عشرًا، ثم حائض ،( ثلاثًا، ثم طاهر عشرًا( 4)، ثم حائض ثلاثًا، ثم طاهر عشرًا( 5)، ثم حائض ثلاثًا( 6 فذلك تسعة وثلاثون يومًا. | :.`dCE`°ùe } والزّوج يَملك الرّجعة ما لم تتكلّم المرأة بانقضاء العدّة فيما يمكن صِدْقُها، ن ِ ثم لا رجعة له عليها، ولا تُسأل على هذا( 7) بيّنة. وإن اتّهمها الزّوج في شيء م هذا، وأراد يمينها؛ فليس له ذلك عليها. .« اليوم » 1) في ب ) .« ولدها » 2) في أ ) زيادة من أ. « ثم طهرت » ( 3) 4 ) ناقصة من م. ) 5 ) ناقصة من م. ) ناقصة من ب. « ثم طاهر عشرًا، ثم حائض ثلاثًا، ثم طاهر عشرًا، ثم حائض ثلاثًا » ( 6) .« عن خ: على هذه » 7) في ب ) 594 المجلد الحادي والعشرون وإن قال الزّوج: أخبرتِني أمسِ أنّك لم تحيضي شيئًا، فصدّقتْه؛ كان له الرّجعة عليها. وإن كذّبته؛ لم يكن له أن يستحلفها. | :.`dCE`°ùe } ضت في شهر ِ أتت امرأةٌ عل . ي بن أبي طالب فقالت( 1): إنّي طُل.قت، وح » ن ِ واحد ثلاث حيض. فقال عليّ لشريح: قُل فيها. قال( 2) شريح: يُنظر نساء م مّن يُرضى دينهنّ وأمانتهنّ. فإن قلن: إنّها حاضت في شهر واحد ِ أهلها م وقالونُ .« ثلاث حيض، وطهرت( 3) عند كلّ حيضة؛ صُدّقت. قال عليّ: قالون كلمةٌ بالرّوميّة، معناها: أصبتَ. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته، فلمّا خلا شهر أو شهران؛ أشهد بردّها. فقالت: قد حضت ثلاثًا. ثم عادت فقالت: حضت حيضة أو حيضتين؟ فهي مصدّقة إذا رجعت. وإن( 4) شاء رجع إليها؛ على ما وصفتُ، إلّا أن تُتمّ على قولها أنّها قد انقضت عدّتها. ولا يضرّها قولها: قد حضت؛ إذا رجعت عن ذلك. | :.`dCE`°ùe } ن عدّتها غَلَطًا، ثم علمتْ بعد ذلك. هل على ِ ومَن تزوّج امرأة في بقيّةٍ م الزّوج أن يُصدّقها؟ في الهامش. « له » 1) في ب زيادة ) .« فقال » 2) في ب ) .« طهرت » 3 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« إن » 4) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 57 ] : في تصديق المرأة في العدّة 595 فقال: فيه اختلاف: فقول: عليه تصديقها في ذلك؛ إذا قالت: غلطتُ. وقول: ليس عليه تصديقها في ذلك إذا قالتْ: إنّها غلطتْ، أو لم تقل؛ إذا لم تقل: إنّها انقضت عدّتها. وإذا قالت: إنّها قد انقضت عدّتها، وثبت عليها الإقرار بذلك؛ لم يكن لها تصديقٌ في الحكم؛ إذا وصفتْ ما تنقضي به العدّة. ن الآخر؛ فنفقتها على ِ فإن اعتزلها؛ فنفقتها على الأوّل. فإن كانت حاملًا م الآخر لسبب الحمل. 596 المجلد الحادي والعشرون [58] UEH .fƒ.«.dEH E...Y ..b ICGô.dG I.q Y AE°†.fG »a رجل أقرّ أنّه طلّق زوجته مذ أربعة أشهر أو أكثر؟ ن حجّة الطّلاق، ِ قال: معي؛ أنّه يثبت إقراره بطلاقها مذ أقرّ فيما يجب عليه م ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وفي انقضاء العدّة اختلاف: فقيل: تنقضي إن كان قد خلا. وقول أبي عبد الله: عليها العدّة، وعليه نفقتها إلى الوقت الذي علمت فيه بالطّلاق. فإن كان غائبًا وليس له بالطّلاق بيّنة؛ فعليه نفقتها إذا أقرّ أنّه طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد، أو واحد بعد واحد إلى أن علمت، ولا تزوّج حتّى تعت . د مذ علمت بالطّلاق ثلاثَ حيض. وإن صحّ بالبيّنة؛ كان ذلك جائزًا على كلّ حال. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في المرأة يأتيها خبرُ وفاة زوجها أو طلاقه لها بعدَ انقضاء المدّة الّتي تعتدّ فيها: فقال أكثرهم: إنّ عدّتها قد انقضتْ بمرور الوقت؛ ولو لم تنو ذلك ولم( 1) تعتقده. .« تعقده، خ » 1) في ب زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 58 ] : في انقضاء عدّة المرأة قبل علمها بالبينونة 597 ن الأيّام الّتي ِ وقال بعضهم وهو كالشاذّ من قولهم : لا يكون ما مضى م ن عدّتها، وعليها إذا علمتْ أن تقصد ِ لم تعلم بوفاةِ الزّوج فيها أو طلاقِه م إلى فعل ما تُعُ . بدَتْ به؛ لأنّ العدّة عبادة، ولا تُؤدّى إلّا بقصد ونيّة. وهذا أرجح القولين عندنا في باب النّظر. ن أنّ المرأة إذا خلا زوجها ِ ويدلّ على صحّة هذه المقالة؛ ما أجمعوا عليه م بها، ثم فارقها، فاتّفقا على أنّه لم يطأ؛ فإنّهما مصدّقان في ذلك، ولها نصف الصّداق. وهو قول ابن مسعود. ولا يصدّقان في العدّة الّتي أوجبها الدّخول. قال ' البقرة: 228 ]. وقال: . & ] .L K J I . : الله تعالى ) ( * . [البقرة: 234 ]. والتّربّص هو الانتظار. فكيف تكون متربّصة، ولم تعلم بالتّربّص، ولا تربّصَ وجب عليها. | :.`dCE`°ùe } ن يوم ِ ن يوم طلّقها زوجها، والذي مات؛ م ِ وقيل: إنّما تكون عدّة المرأة م ن يوم ظاهر منها لا من يوم ِ ن يوم فُقد، والذي ظاهر؛ م ِ مات، والذي فُقد؛ م بلغها ذلك؛ إذا كان غائبًا ولم تعلم. فإذا كان إنّما بلغها ذلك، وقد انقضت ن يوم مات أو طلّق أو فُقد، وقد( 1) انقضت أربعة أشهر مذ ظاهر منها ِ عدّتها م ولم يكفّر؛ فقد حلّت للأزواج، ولا عدّة عليها بعد ذلك؛ إذا لم تكن حاملًا، غير أنّ المفقود زوجها إذا خلت أربع سنين مذ فُقد؛ فلا يحلّ لها أن تزوّج حتّى يطلّقها وليّه، وتعتدّ بعد الطّلاق عِدّة المميتة. .« أو » 1) في ج ) 598 المجلد الحادي والعشرون [59] UEH §.Z hCG .eôëHp .FGƒ.dG I.q Y »a وعدّة المرجوم( 1) زوجها؛ عدّة المطلّقة. وفي بعض الكتب: عدّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا: إنّ المطلّقةَ ثلاثًا والمختلعةَ والملاعنة والمختارة نفسها، كلّ هؤلاء بائنات، لا ميراث لهنّ في العدّة، ولا للأزواج منهنّ، وعدّتهنّ على كلّ حال ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر. | :.`dCE`°ùe } ن زوجها( 2) إذا طلّقها أو خالعها أو حرمت عليه ِ كلّ امرأة لزمتها العدّة م ن قِبل حرمة وقعتْ بينهما، أو وَطِئَها في دبرها أو في حيضها متعمّدًا، أو ِ م عاينته في زنا، أو عاينها في زنا، أو أقرّت عنده بزنا، ولم ترجع عن إقرارها، ن بعدِ ِ وصدّقها( 3)، أو أقرّ عندها بزنا، ولم يرجع عن إقراره، وصدّقته، أو بان م .« عنها » 1) في ج زيادة ) .« زوج » 2) في ج ) .« أو صدقها » 3 ) ناقصة من ب. وفي ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 59 ] : في عدّة البوائن بِحرمة أو غلط 599 ن الرّضاعة أو النّسب، أو تزوّجها على أختها ووَطِئَها. كلّ ِ ما وَطِئَها أنّها أخته م هذا يقع به الحرمة. وكلّ هؤلاء تقع عليهنّ العدّة بالحيض ثلاث حيض. فإن .( ن المحيض؛ فثلاثة أشهر( 1 ِ كنّ قد أيسن م مسألة: وإذا طُلّقت الزوجة، ولم تعلم بطلاق زوجها لها حتّى تَمّ مقدار » 1) في ب زيادة في الهامش ) ما تنقضي عدّتها؟ فعليها العدّة مذ علمت، وليس لمن طلّقها ردّها. والاختلاف في الردّ لمطلّقها .« في الردّ خاصّة 600 المجلد الحادي والعشرون [60] UEH Uƒ.é.dGh »q °üîdGh »q .°üq dG .LhRh .«q .°üq dG I.q Y »a وإذا مات زوج الصّغيرة؛ فإنّ على أوليائها أن لا يُزوّجوها حتّى تنقضي عدّتها. ن النّساء. ولكن العبادة ِ والصّغيرة غير متع . بدة بالعدّة كما تُعُ . بد بها مَن بَلَغ م ن النّساء المتعبّدات ِ على الأولياء أن يأخذوها بمثل الفعل الذي يَلزم مَن تُعبّدّ م بالطّلاق والموت، كما يأخذونها بالطّهارة والصّلاة، ويُلزمونها الصّيام؛ وإن كانت غير مخاطبة بذلك، ولكن على الأولياء أن يأخذوها( 1) بالعدّة، ولا يُزوّجوها إلى انقضاء المدّة، وهذا باتّفاقٍ، وليس على الصّغيرة( 2) الكفّ عمّا .( ن اللّباس( 3 ِ ن النّساء في حال العدّة م ِ أُخذ على مَن بلغ م | :.`dCE`°ùe } في عدّة الصّبيّة المطلّقة؟ ضن أترابها( 4)؛ فعدّتها أبعد ِ قال أبو عبد الله: إذا كانت في حدّ البالغات، وقد ح الأجلين. قلت: فكيف؟ .« يأخذونها » 1) في ب ) .« الصغير » 2) في ج ) 3) في م: في نسخة: البوائن. ) .« أترابهن » 4) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 60 ] : في عدّة الصّبيّة وزوجة الصّبيّ والخصيّ والمجبوب 601 قال: تعتدّ تسعة أشهر للحمل؛ لعلّها حملت. فإذا انقضت التّسعة الأشهر؛ اعتدّت أيضًا ثلاثة أشهر، فذلك سنة، ثم تحلّ للأزواج. قلتُ: فإن حاضت قبل أن تُكمل السّنة بيوم؟ قال: تُهمل ما كانت فيه، وترجع تعتدّ ثلاث حيض. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات الصّبيّ عن امرأته قبل أن يدخل بها، فظهر بها حمل بعد موته؟ فعدّتها أربعة أشهر وعشرًا، ولا يُنظر إلى الحبل( 1)؛ لأنّه ليس( 2) منه. وإنّما حدث بعد موته. ولو كان الْحَبَلُ قبل موته؛ وهو صبيّ رضيع، ثم مات عن امرأته ن فجور؛ فعدّتها أن تضع حملها. وليس على زوجة الصّبيّ إذا ِ وهي حامل م مات عنها عدّةُ الوفاة، وعليها عدّة المطلّقة؛ استبراء لرحمها؛ إن كان دخل بها، وكان مثله يُنزل الماء؛ وإن كانت( 3) حاملًا فوُضع حملها على كلّ حال، كان ن الزّوج البالغ. ِ الحمل قبل موته أو بعد موته، ولا تلحقها عدّة الوفاة إلّا م | :.`dCE`°ùe } وإذا طلّق الخصيّ أو مات؟ فهو والصّحيح في الولد والعدّة( 4) سواء. وكذلك المجبوب؛ إذا كان يُنزل الماء. وقيل: لا عدّة على زوجة المجبوب. .« الحمل » وفي ج .« الحمل، نسخة: الحبل » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« كان » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من ج. ) 602 المجلد الحادي والعشرون وفي موضع آخر: إنّ العدّة على امرأة الخصيّ والعنين( 1) إذا خليا( 2) بها؛ لأنّهما( 3) يكون منهما المنيّ. وأمّا المجبوب؛ فلا. | :.`dCE`°ùe } ن الصّبيّ عدّةُ المتوفّى عنها زوجها. ِ والصّبيّة ليس عليها م ؛( وكذلك إن بلغ الصّبيّ؛ فغيّر التّزويج، ثم مات؛ وقد جاز بها في صباه( 4 فليس عليها منه عدّة؛ لأنّه لم يكن زوجًا تثبت عليها منه العدّة. فإن طلّقها بعد بلوغه وقد رضي بتزويجها، وكان جاز بها في صباه وهي بالغ؟ فعن أبي الحسن: إنّ عليه الصّداقَ كامل؛ إذا رضي بها بعد بلوغه. وإن لم يرض بها؛ فليس عليه صداق. وأمّا الصّبيّة إذا مات زوجها؟ فعن الشّيخ( 5): إنّ تزويجها وعدّتها وميراثها موقوف. فإذا بلغتْ؛ فإن رضيت به زوجًا؛ كان عليها هنالك العدّة، ولها الصّداق كامل، ولها الميراث منه بعد أن تُستحلف يمينًا بالله: لو كان ح . يا لرضيت به زوجًا. وإن لم ترض به زوجًا؛ فلا عدّة عليها، ولا ميراث لها، ولا صداق لها، إلّا أن يكون دخل .( بها؛ فعليه الصّداق في ماله( 6 .« والعنّين » 1) في ب ) ن الْخُلوة. ِ م .« خلا » 2) في ج ) .« لا» 3) في ج زيادة ) ومعنى الجملة: أنّه لم يجز بها بعد أن بلغ، وإنّما كان جاز في صباه. .« صبائه » 4) في ب ) 5) يبدو أنّه يقصد الشيخ أبا الحسن. ) ن سلبيات قد تنجم عن تعجيل ِ وفي غيره كم م « المصنف » 6) نلاحظ في هذا الكتاب الفقهي ) العقد قبل أوان الدخول. فيبدو أنّ تأخيره كما في أهل واد مزاب أفضل وأسلم. الجزء الثامن والثلاثون باب [ 60 ] : في عدّة الصّبيّة وزوجة الصّبيّ والخصيّ والمجبوب 603 | :.`dCE`°ùe } والصّبيّ إذا دخل بزوجته الصّبيّة في صباه، ثم طلّقها في صباه؟ إنّ تزويجه وطلاقَه كل.ه( 1) موقوف. فإن أتَمّ التّزويج والطّلاق( 2) بعد بلوغه؛ .( فعليها عدّة المطلّقة( 3). وإن فسخ التّزويج؛ لم تثبت عليها عدّة( 4 1 ) ناقصة من ب. ) .« كلّه » 2) في ب زيادة ) ناقصة من أ. « فإن أتَمّ التّزويج والطّلاق بعد بلوغه؛ فعليها عدّة المطلّقة » (3) 4 ) في المسألة مسألتان أخريان: هل عليها العدّة حتى وإن لم ترض به زوجًا بعد بلوغها، فتكون ) ن يوم وقع الطلاق؟ ِ العبرة فقط بدخوله عليها ورضاه بها؟ ثم أليس بدأ حساب العدّة يكون م 604 المجلد الحادي والعشرون [61] UEH Iô«..dG .°ùjDƒ.dGh Iô«¨°üq dG I.q Y »a ن كِبَرٍ أو صِغر؟ ِ مّن لا تحيض، م ِ وإذا كانت المرأة م ¯ ® ¬ «. : فعدّتها ثلاثة أشهر. الدّليل على ذلك: قول الله تعالى .[ الطلاق: 4 ] . . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° | :.`dCE`°ùe } وإذا اعتدّت الصّغيرة بالشّهور، ثم حاضت من قبل أن تُكمل العدّة؛ استأنفت العدّة بالحِيَض. فإن حاضت حيضة واحدة أو حيضتين، ثم انقطع عنها؛ فلا تعتدّ بالشّهور حتّى تصير في حدّ من تأيس( 1) من المحيض. وإياسها منه أن تبلغ السّنّ( 2) الذي مَن بلغه من النّساء لم يحضن. فإن أتاها بعد ذلك حيض اعتدّت ن قبل، وتعتدّ ثلاث حيض. ِ بما حاضت م ن المحيض، وتعتدّ بالشّهور. ِ وقال من قال: إذا بلغت ستّين سنة؛ فقد أيست م فإن جاءها بعد ذلك دم وهي تعتدّ بالشّهور؛ فعدّتها بالشّهور. وإن جاءها الحيض في وقت تَحيض فيه بعض النّساء، وبعضهنّ لا يحضن( 3) فيه؛ فعدّتها بالحيض. .« يايس » 1) في أ و ب ) .« السنين » 2) في أ و ب ) .« لا تحيض » وفي ب .« لم يحضن » 3) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 61 ] : في عدّة الصّغيرة والمؤيسة الكبيرة 605 فإن أيست قبل ال . س . تين؛ كان لها أن تعتدّ ثلاثة شهور بظاهر الآية. فإذا اعتدّت بالأشهر عند وقوع الإياس لها، ثم طرأ عليها الحيض؛ اعتدّت بالحيض. ولا أعلم في هذا اختلافًا. ولو تركنا الظّاهر؛ ما وجب عليها أن تعتدّ بالأقراء بعدما اعتدّت بالأشهر عند وقوع الإياس، غير أنّي لا أعلم أنّ أحدًا رخّص لها في ذلك. فإن قيل: لمَِ وجب عليها الرّجوع إلى الحِيض في العدّة؟ قيل له: النّاس في هذه المسألة على قولين: فقال الأكثرون: تستأنف. وقال آخرون: تُتمّ الحيض. وقد وردت الآيات والآثار بالعدد، ولا ذكر لعدّة بعضها شهور وبعضها أقراء، فوجب أن تأتي بثلاثة أقراء؛ إذ غير منكَر أن تدخل في عدّة فتنتقل إلى غيرها، كرجوع المطلّقة الرّجعيّة إلى عدّة المميتة بإجماعهم. | :.`dCE`°ùe } أو قُرْأَيْن، ثم أيست؟ ٍ وإذا اعتدّت بقرء وجب عليها أن تعتدّ ثلاثة أشهر، كالأولى. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: ومَن طلّق زوجته الصّغيرة، وقد مضى من الشّهر( 1) أيّام؟ ن ِ ن رأس الشّهر عند الهلال، ولا تُحسَبْنَ( 2) تلك الأيّام لها م ِ فالعدّة تكون م العدّة. وهذا أكثر القول عند أصحابنا. .« الشهور » 1) في ب ) .« يحسبن » 2) في أ ) 606 المجلد الحادي والعشرون ن يوم طلّقها. ِ إلّا أنّه قد قال بعضهم وليس العمل عليه : إنّها تعتدّ م وكذلك عدّة الكبيرة الّتي لا تحيض، مثل عدّة الصّغيرة في الأيّام. | :.`dCE`°ùe } ولا تيأس المرأة إلّا أن تبلغ ستّين سنة؛ على ما وجدنا في الأثر( 1). واختلفوا في الخمسين: فقول: بحدّ( 2) الإياس. وقول: لا تيأس إلّا بالسّتّين. وقول: خمسة( 3) وخمسون سنة. .« الآثار » 1) في ج ) .« يحد » وفي م .« تجد » 2) في أ ) .« خمس » 3) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون 607 [62] UEH (1).eôëdGh IEaƒdGh ¥.£q dG »a .«q eq .q dGh .eCn’G I.q Y »a وعِدّة الأَمَة بأحد شيئين: بارتفاع الملك، والتّحريم. وعدّتها على النّصف ن عدّة الحرّة، إلّا الحامل؛ فإنّها تستوي معها في المدّة. ِ م وطلاقها اثنتان. وعدّتها بالحيض حيضتان. وفي الشّهور: شهر ونصف، وهو ن ذلك. ِ خمسة وأربعون يومًا؛ لعدم معرفة النّصف م وقد روي عن بعض الفقهاء: لو استطعت لجعلت للأمة حيضة ونصفًا. وجدته . عن عمر 5 | :.`dCE`°ùe } .(2)« طلاق الأَمَة تطليقتان، وقُرؤها حيضتان » : ورُوي عن النّبيّ ژ أنّه قال ( وقال أصحاب الظّاهر: عدّة الأَمَة؛ عدّة الحرّة، ولا فرق بينهما؛ إذ الله تعالى( 3 ن حرّةٍ. ِ لَم يَخصّ أمةً م .« والحمل » 1) في م ) 2 ) أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطلاق، حديث: 2754 . سنن أبي داود كتاب الطلاق، أبواب تفريع أبواب الطلاق باب في سنة طلاق العبد، حديث: 1885 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها حديث: 2077 3 ) ناقصة من ج. ) 608 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن الحرّ والعبد. وكذلك الحرّة تعتدّ عدّة الحرّة ِ والعِدّة على الأَمَة؛ هي عدّتها م ن الحرّ والعبد. ِ م | :.`dCE`°ùe } ن زوجها الحرّ والعبد: ِ والعِدّة للأمة( 1) م مّن تحيض؛ فحيضتان، وتطليقها( 2) تطليقتان. ِ إن كانت م ن كِبَرٍ أو صغر؛ فعدّتها شهر ونصف. ِ مّن لا تحيض، م ِ وإن كانت م ن الحرّ والعبد. ِ والأَمَة المميتة؛ عدّتها شهران وخمسة أيّام( 3)، م وقال قوم: عدّتُها أربعةُ أشهر وعشرٌ( 4)، جعلوها مثل الحرّة، لعموم الآية. .( ن الأيّام والوضع( 5 ِ وإن كانت حاملًا؛ فأبعد الأجلين م | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الح . ر يُطلّق المملوكةَ، والمملوكِ يطلّق الحرّةَ: فقال قوم: الطّلاق بالرّجال، والعدّة بالنّساء( 6). الحجّة: أنّ الله خاطب الرّجال بالطّلاق، والنّساء بالعدّة. وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وابن عبّاس ومالك والشّافعيّ. .« من الأَمَة » 1) في ج ) .« وطلاقها » 2) في ج ) 3 ) وهذا نصف عدّة المميتة الحرّة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيّام. ) .« وعشرًا » 4) في ج ) .« والوضع » 5) في ج ) .« وهو » 6) في ب و ج زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 62 ] : في عدّة الَأمة والذّمّيّة في الطّلاق والوفاة والحرمة 609 وقال قوم: الطّلاق والعدّة بالنّساء. ورُوي ذلك عن عليّ وابن مسعود. وبه قال أبو حنيفة والحسن وابن سيرين. ورُوي عن ابن عمر أنّه قال: الطّلاق بأيّهما( 1) رَوَوْنَه( 2). وبه قال الأوزاعيّ. ن قِبَل الرّجال. إن كان ح . را ِ وقال الحسن: الطّلاق والعدّة بالنّساء، ليس م وهي أمة؛ فطلاقها طلاق الأَمَة. وإن كان عبدًا وهي حرّة؛ فطلاقها طلاق الحرّة. وكذلك عبد أو أمة( 3). وبه يقول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: في الأَمَة الّتي كان سيّدها يطؤها، ثم يموت فيتركها؟ فتلك أمة( 4)، وعدّتها( 5) حيضتان. وقال من قال: حيضة واحدة. وفي الضّياء: وبه يقول ابن عمر ومالك والشّافعيّ. وقال قوم: أربعةُ أشهر وعشرٌ. ورُفع ذلك عن عليّ وغيرِه. يض. وبه قال عطاء والثّوريّ وأصحاب الرّأي. ِ وقيل: ثلاثُ ح وقالت طائفة: نصفُ عدّة الحرّة المميتة. وهو قول عطاء وطاوس وقتادة. وعن الحسن قولٌ خامس: إنّها إن أُعتقت( 6)؛ فعدّتها حيضة. وإن مات عنها؛ ثلاثُ حيض. .« بأيتها » 1) في ب ) .« يرونه » وفي م .« روو انه » 2) في ج ) .« عبدًا أو أمة » 3) في أ ) 4 ) بمعنى: أنّ وطء سيّدها لها لا يرفع عنها كونها أمة. ) .« فعدتها » 5) في ج ) .« إذا عتقت » وفي ج .« إن عتقت » 6) في ب ) 610 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: وإن أعتقها قبل موته، فتعتدّ ثلاث حيض. ثم تتزوّج إن شاءت إذا مات وهي في العدّة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الّتي دبّرها سيّدها، فعتقت بسبب التّدبير، أو بسبب ولدها منه؛ فهذه .( عدّتُها عدّة المميتة؛ أربعةُ أشهر وعشر( 1 وإن طلّق الرّجل زوجتَه الأَمَةَ تطليقتين، ثم مات، وأُعتقت( 2) في عدّتها؟ فعِدّتها عدّة الحرّة المطلّقة؛ ثلاث حيض؛ لأنّها قد كانت بانت منه كما تبين الإماء بتطليقتين. وإن طلّقها واحدة؛ فهو يملك الرّجعة. وإن أُعتقت في عدّتها؛ فعدّتها ثلاث حيض؛ عدّة الحرّة. وإن مات وهي في العدّة وقد أعتقت؛ ورثَتْه؛ إذا أُعتقت( 3) قبل موته، وعدّتها عدّة الحرّة المميتة؛ أربعة أشهر وعشر. وقال من قال: إذا اختارته بعد العتق. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا قال زوجُ الأَمَة المطلّقة: إنّي كنت راجعتها في العدّة، وقال ذلك بعد انقضاء العدّة. وقال الْمَولى: صَدَق. وقالت الأَمَة: لَم يراجعني؟ .« وعشرًا » 1) في ج ) .« وعتقت » 2) في أ ) بلا نقط. « إذ عتقت » 3) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 62 ] : في عدّة الَأمة والذّمّيّة في الطّلاق والوفاة والحرمة 611 كان القول قول سيّدها؛ إذا كان على ذلك بيّنة( 1)؛ لأنّه لو زوّجها؛ لجاز ن نفسها. ِ عليها ولو كرهتْ، وهو أملك بها م وقال بعض الفقهاء في الّتي كان مولاها يطؤُها، ثم مات وهي حامل منه: إنّها تَعْتَق بولدها، وعدّتها أبعدُ الأجلين؛ الوضع أو مُضي أربعة أشهر وعشر. .( وقال من قال: لأنّها عتقت( 2) بعد موته بما في بطنها( 3 وعندي أنّها تَعتق إذا ولدتْ، وورثها ولدها؛ لأنّه قد قيل: إن خرج ميّتًا، ولم ن نفاسها؛ حلّت للأزواج. ِ يكن لها منه ولدٌ غيره؛ إنّها أَمَة، إذا طَهرت م وإن أعتقها في حياته؛ فعدّتها أن تضع حملها. | :.`dCE`°ùe } ومَن أعتق سريّته( 4)، ثم أراد أن يتزوّجها؟ فلا عدّة عليها. | :.`dCE`°ùe } ومَن كان له جارية لا يطؤُها، فأعتقها، وتزوّجها رَجلٌ؟ فلا عدّة عليها، وهي أعلم بنفسها. وإن كانت مدبّرة، فعُتَقت قبل موته؛ فلا عدّة عليها. | :.`dCE`°ùe } أجمعوا على أنّ الأَمة المطلّقة الحامل؛ عدّتها وضع حملها. .« نيته » 1) في م ) .« ن ِ م» 2) في ب زيادة ) 3 ) وهذا تعليل للقول السابق. ) .« سريه » 4) في ج ) 612 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } والمكاتِبةُ عدّتُها عدّة الحرّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا طُلّقت الأَمَة بتطليقة، ثم أدركها عِتاقه في العدّة؟ فعدّتها عدّة الحرّ. وإن كان طلاقًا لا يملك فيه رجعة، أو كانت مميتة، ثم أدركها عتاقه في العدّة؟ فقيل: عدّتها؛ عدّة الحرّة. وقيل: عدّة الأَمَة. الجزء الثامن والثلاثون 613 [63] UEH .cô°û.dGh .«q eq .q dG I.q Y »a ن غيره. ِ ن المسلم كعدّة الحرّة م ِ قال أبو محمّد: عدّة الذّمّيّة م وقال بعض: على الذّمّيّة ثلث عدّة الحرّة. والأوّل عندنا أكثر. وبه يقول مالك والشّافعيّ وأصحاب الرّأي. | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: على الذّمّيّة العدّة والإحداد. وقال أبو حنيفة: لا عدّة عليها ولا إحداد. | :.`dCE`°ùe } ن دار الحرب مسلمة، وخلّفت زوجها كافرًا؟ ِ كلّ امرأة خرجت م فلا عدّة عليها، ولها أن تزوّج إن لم يكن بها حمل. فإن كان بها حمل؛ فلا تزوّج حتّى تضع. وقيل: عليها العدّة استبراءً لرحمها، ثلاث حيض. 614 المجلد الحادي والعشرون ن أهل الحرب تُسبى ولها زوج في دار الحرب؛ فلا عدّة ِ وكذلك المرأة م عليها، ولمِولاها أن يستبرئها بحيضة، إن أسلمت أو( 1) كانت ذمّيّة. وإذا أسلمت زوجة المشرك؛ اعتدّت منه ثلاث حيض. ن يومه؛ اعتدّت أيضًا بالحيض؛ لأنّه قد قطع الإسلام ِ فإن أسلمت، ثم مات م الذي بينهما. فإن أسلم وهي في العدّة؛ أدركها على نكاحها، وهي زوجته. فإن مات وهو مشرك، ثم أسلمت؛ فإنّها تعتدّ عدّة المميتة، ولها منه الميراث؛ لأنّه مات وهي زوجته، ولم تدخل في الإسلام. | :.`dCE`°ùe } ن أهل الكتاب طلاقًا بائنًا، أو المميتة، ليس عليها ترك الطّيب ِ والمطل.قة م .( ن ذلك( 2 ِ ولا الحليّ؛ لأنّ الذي هي فيه من الشّرك وتركِ فرائض الله أعظمُ م .« و» 1) في أ ) مسألة: ومن غير الكتاب: وجدت في جواب أبي سعيد: في الذّمّيّة إذا كانت تحت » 2) في ج زيادة ) مسلم، فطلّقها، فاعتدّت بحيضةٍ وطهرت، ثم أسلمت قبل الغسل؛ كان عليها أن تستأنف حيضتين عدّة المسلمة. ولا يدركها زوجها؛ لأنّها قد انقضت عدّة التّزويج الثّابت عليها حكمه، وإنّما لحقها .« الاستبراء (في م: لاستبراء) رحمها الجزء الثامن والثلاثون 615 [64] UEH Oôq dGh I.q ©dG »a .«Lh.q dG .«H (1)..ëdGh iƒY.q dG »a .dP ¬.°TCG Eeh QE.¶q dG IQE.q ch »fE.q dG (2)èjh.Jh ومَن طلّق زوجته، ومضت مدّة في( 3) مثلها ما ينقضي عدّتها. ثم جاء إليها، فأشهد على ردّها، فقالت: قد انقضت عدّتي؟ فلا يقبل منها. وإذا قالت قبل أن يردّها: قد انقضت عدّتها؟ فالقول قولها. والفرق بين ذلك؛ أنّها لو قالت قبل أن يُشهد على ردّها؛ لكانت أمينة في نفسها، غير متّهمة؛ ما لم تكن علّة تقع( 4) بها شكّ أو أمر تدفعه( 5) بهذا القول. فإذا ن نفسها. وقولها هذا دعوى ِ أشهد على ردّها؛ فقد ملكها( 6)، وصار أملك بها م منها، والدّعوى لا تُقبل ولا تلزمه، وله ردّها. .« باب الدعوى في الحكم » وفي ج .« باب الدعوى والحكم » 1) في أ ) .« والتزويج » 2) في م ) .« مدة من » وفي م .« عدة في » 3) في أ ) .« لها، نسخة » وفي ب زيادة .« يقع » 4) في أ ) .« ترفعه » 5) في م ) .« أملكها » 6) في ب ) 616 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وك . ل مطلّقة ثلاثًا ادّعت انقضاءَ عدّتها، والتّزويجَ والوطءَ وفرقةَ الثّاني وانقضاءَ عدّتها( 1) منه في زمان يُمكن ذلك، ولم يُعلم خلافُ ما قالت؛ جاز ن الذي تزوّجها. ِ التّزويج بها، ولم يلزمها بيانٌ م وفي موضع: إذا ادّعت ذلك في مدّة ممكنة؛ قُبِل قولُها، وجاز أن يُتَزَ . وج بها بإجماع. وفي موضع آخر قال: لا يصحّ ذلك على أصولهم؛ لأنّ التّزويج حقّ، والحقّ إذا ثبت لم يُقبل إلّا بصحّة. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّه إذا قال: كنتُ راجعتك في العدّة، بعد انقضائها، وأنكرتْ؛ أنّ القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له إليها، إلّا في قول أبي حنيفة؛ فإنّه كان لا يرى يمينًا في النّكاح ولا( 2) الرّجعة. وقيل: إنّه إذا ادّعى ردّها في العدّة؛ فلا أيمان في ذلك. فإذا ادّعى أنّه أعلمها بالرّدّ في العدّة؛ فبينهما الأيمان، تحلف هي أنّه ما أعلمها بالرّدّ في العدّة، .( ويحلف هو لقد أعلمها بالرّدّ في العدّة( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعت على زوجها أنّه راجعها وهو ذاهب العقل، ثم لم تحدث لها رجعة حتّى انقضت عدّتها؟ .« عدته » 1) في ب ) .« في » 2) في ج زيادة ) 3 ) وما فائدة هذه الأيمان؛ إن كان ليس عليه لَمّا لا يُعلمها (ومعنى: ليس عليه يمين؛ أنّه مُصَدّق). ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 64 ] : في الدّعوى والحكم بين الزّوجين في العدّة والرّد 617 فالقول قوله( 1)؛ لأنّ الرّجعة إليه دونها، وهي في العدّة تدّعي إبطالها، ولا يكون لها إبطالها إلّا بالبيّنة. | :.`dCE`°ùe } ومن تَزوّج امرأة، ثم فارقها، ثم ردّها الزّوج الأوّل ودخل بها، ثم قالت: إنّ زوجها الثّاني الذي( 2) فارقها لم يكن وَطِئَها، وصدّقها الزّوج الذي فارقها أنّه لم يكن وَطِئَها؟ فعن أبي عبد الله فيما أحسب: فإنّي أقول: لا يُقبل قولها، ولا قول الزّوج الذي قالت: إنّه لم يدخل بها، إلّا أن يصدّقها الزّوج الآخر على قولها؛ فذلك إليه، ويفارقها. وإن لم يصدّقها؛ فذلك له، ولا بأس عليه بالمقام( 3) معها، كانت ثقة أو غير ثقة. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته ثم توفّي، فقال الورثة: قد انقضت عدّتك. وقالت المرأة: لم تنقض عدّتي؟ فالقول قولها، تُصدّق فيما قالت. وفي موضع: ولو راجعها الأوّل، ثم أنكرت الدّخول بعد الإقرار؛ لَم تصدّق. قال غيره: وذلك إذا أقرّت بعد أن يُعلم( 4) أنّ الآخر جاز بها، أو أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها حجابًا؛ ولو أقرّ الزّوج بذلك؛ حتّى تقرّ هي بذلك، ثم لا يُقبل إنكارها. .« قولها، لعله: قوله » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« في المقام » 3) في ب ) .« تعلم » 4) في أ ) 618 المجلد الحادي والعشرون وإن قال لامرأته في العدّة: قد راجعتك. فقالت مجيبة له: قد انقضت عدّتي؟ فقيل: إنّ قوله ذلك رجعة؛ إذا كانت بيّنة( 1)، ولا تُص . دق بعد الرّدّ. | :.`dCE`°ùe } فيمن أشهد على رجعة زوجته ثلاثَ مرّات، كلّ مرّة شاهدين. فقالت المرأة: لم تبق( 2) له عليّ رجعة. قال الزّوج( 3): إنّه أشهد على رجعتها من غير طلاق. القول قول المرأة أم الزّوج؟ قال: القول قول الزّوج؛ حتّى يعلم أنّه أشهد على( 4) طلاق. | :(5).`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب: امرأة تزوّجها رجل، ثم دخل بها، وطلّقها وهي مّن تحيض، فبقيت ما شاء الله، ثم ملكها آخر. فقالت بعد أن ملكها: إني لم ِ م أحض ثلاث حيض بعد أن طلّقني زوجي الأوّل. أو قالت: اعتدّتْ بالشّهور؟ قال: لا تُصدّق على ذلك، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها، وعليها أن تطلب البرآن. 1) في أ غير منقطة. ) .« يبق » 2) في أ ) وكان الأحسن أن يختصر .« رجعة. وفي نسخة: قال الزوج: إنّه أشهد على رجعتها. قال » 3) في ب ) « قال وفي نسخة: قال الزوج » : فيقول .« على رجعتها من » وفي ب .« عن » 4) في أ ) .« و» 5) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون 619 [65] UEH .E``Lh.q dG Oq Q »a البقرة: 228 ]. يعني( 1): في الذي ] . c b a ` _ . : قال الله تعالى يُطلّق واحدة أو اثنتين. أجمعوا( 2) أنّ الرّدّ يثبت بغير مهر ولا عوض. أنّ النّبيّ ژ طلّق حفصة، ثم راجعها في » ابن عبّاس: عن عمر بن الخطّاب .(3)« العدّة. وطلّق زوجته سودة أيضًا واحدة، وراجع .( والرّجعة بعد الطّلاق؛ أكثر ما يقال بالكسر( 4 1 ) هنا كلمة مقدّرة، وهي: يتحدّث. ) .« وأجمعوا » 2) في ب ) .« أن رسول الله ژ طلق حفصة، ثم راجعها » : 3 ) أخرجه ابن حبان عن عمر بلفظ ) صحيح ابن حبان كتاب الطلاق، باب الرجعة ذكر الإباحة للمرء طلاق امرأته ورجعتها متى . ما أحب، حديث: 4337 وأخرج البيهقي عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله ژ طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: ما لي في الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك قال: فرجعها وجعل يومها لعائشة # وكان يقسم لها بيومها ويوم سودة. السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما خص به رسول الله ژ باب ما يستدل به . على أن النبي ژ ، حديث: 12561 4) أي: ال . رجْعَة. ) 620 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } فأمّا المطلّقة فتُردّ؛ وإن كرهت. والمختلعة لا تردّ؛ إلّا برأيها. فإذا أراد؛ ردّها( 1) بشهادة شاهدين عدلين. والمختلعة لا يجوز إلّا برأيها وحضرتها مع ن الصّداق. وأمّا ِ الشّاهدين، أو يُعرّفانها الشّاهدان من بعدُ، وتَقبَل ما ردّ عليها م المطلّقة؛ فبحضرتها( 2) أو بعرفانها. | :.`dCE`°ùe } Y X . : باللّسان. الدّليل على ذلك قول الله تعالى والرّدّ لا يكون إلّا الطلاق: 2]. ولا تقع الشّهادة إلّا على القول باللّسان. ] . [ Z فمَن قال: إنّ الرجعة( 3) تكون بغير كلام؛ فعليه الدّليل. كما لا يكون نكاحٌ ولا طلاق بغير كلام؛ٍ لأنّ النّكاح تحليل بعد التّحريم. وكذلك الرّجعة تحليل بعد التّحريم. والتّحليل بالتّحليل يشبه( 4) ويقاس، وأولى أن يقاس بعضه ببعض، ولا يقاس بالتّحليل بعد التّحليل. | :.`dCE`°ùe } وأجْمَعوا أنّه إذا راجع زوجته باللّسان؛ كان ذلك رجعة. وتنازعوا في غير ذلك. وأجمعوا أنّ المطلّق ليس له أن يَطَأَهَا( 5) إذا لم يرد بذلك الرّجعة؛ لأنّ النّاس في تلك المسألة على قولين: والمعنى يعود للمطلّقة. .« ردهما » 1) في أ ) .« فيحضر بها » 2) في أ ) .« المراجعة » 3) في ج ) .« خ: شبه » 4) في ب زيادة ) .« يطأ » 5) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 65 ] : في ردّ الزّوجات 621 ن غير أن يُحْدث رجعة باللّسان. ِ أحدهما: إنّه غير جائز له الوطءُ والتّلذّذ م والقول الأخير: إنّه ليس له ذلك، إلّا أن يريد بذلك الرّجعة. ومجموع القولين يوجب أنّ الطّلاق قد اكتسب التّحريم. والجهة الأخرى؛ . c b a ` _ . : أنّ الطّلاق لو لم يؤثر شيئًا؛ لم يكن في قوله [البقرة: 228 ]؛ فائدة. | :.`dCE`°ùe } وأجمع المسلمون جميعًا أنّ المختلعة جائزٌ لمن خالعها أن يتزوّجها وهي في الاستبراء. ن الرّدّ( 1). والله أعلم. ِ قال المصنّف: وجدت أنّ التّزويج في العدّة أقوى م | :.`dCE`°ùe } والمختلعة، والمختارة نفسها، والبائنة بالإيلاء والظّهار( 2) في ردّ أزواجهنّ لهنّ ما كنّ في العدّة اختلاف: قول( 3): يجوز. وقول: لا يجوز إلّا بوليّ وشاهدين وصداق؛ لأنّه نكاح مستقبل بعد فسخ. .( لا يجوز ردّ البائنة بالظّهار والإيلاء، إلّا بتزويج جديد ووليّ وشاهدين( 4 1 ) الردّ هو المراجعة. ) البائنة بالإيلاء والظهار فيهما نظر، لا يجوز ردّهما إلّا بتزويج جديد، وولي » 2) في ب زيادة ) .« وشاهدين .« وقد » 3) في ب ) إلّا بتزويج جديد ووليّ وشاهدين، لا يجوز ردّ البائنة » : 4) في أ عكس ترتيب الجملتين، فقال ) .« بالظّهار والإيلاء 622 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد الزّوجان المراجعة بعد انقضاء العدّة أو( 1) في العدّة؟ كان لهما ذلك فيما دون الطّلاق الثّلاث، وليس لوليها مَنْعُها عن ذلك. يقول: فانقضت عدّتهنّ) ) X W V U T . : قال الله تعالى .[ البقرة: 232 ] .] \ [ Z Y الآية نزلت في مَعْقِلٍ مَنَع أختَه لَمّا طلّقها ابن القداح الأنصاريّ، وبانت » منه؛ أن ترجع إليه. وقال: والله لا أر . دكَها أبدًا. فلمّا قرأ عليه النّبيّ ژ الآية. قال: .(3)« رغم أنفي، رغم( 2) أنفي لأمر الله والمعاضلة؛ التّضييق والمنع. | :.`dCE`°ùe } قال المصنّف: والمطلّقة واحدة أو اثنتين فردّها( 4) كاف( 5)، ما كانت في العدّة. فإذا انقضت العدّة؛ لم تجز إلّا بتزويج جديد وول . ي على قول أكثرهم وشاهدين. وأمّا المختلعة والمتبرّية؛ فأكثر القول: إنّ ردّها في العدّة جائز. وهو قولُ من رآه طلاقًا. .« و» 1) في ب ) .« راغم » 2) في ب ) عن قتادة، حدثنا الحسن، أن معقل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، » : 3) أخرج البخاري الخبر بلفظ ) فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفًا، فقال: خلى عنها Y X W V U T . : وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله .« فترك الحمية واستقاد لأمر الله ،« فدعاه رسول الله ژ فقرأ عليه » إلى آخر الآية .Z . صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة حديث: 5025 .« قرؤها » وفي م .« قرها » 4) في ج ) 5) أي كافٍ لتحليلها للزوج، فلا يلزم في تحليلها في العدّة مهر ولا غيره إلّا المراجعة. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 65 ] : في ردّ الزّوجات 623 وأمّا من رآه فسخًا؛ فيحتاج إلى التّزويج( 1). والله أعلم. فانظر فيه. وأمّا بعد انقضاء العدّة؛ فلا يجزي إلّا بنكاح جديد. | :.`dCE`°ùe } ن الحرّة والأَمَة والمدّبرة( 2) ونساء ِ وكلّ شيء لا يملك فيه الرّجعة؛ فهو م أهل الكتاب، الصّغيرة والكبيرة سواء. | :.`dCE`°ùe } والرّدّ على ضربين: ردّ أعيان، وردّ من طريق( 3) الحكم. فردّ الأعيان( 4) يكون ن طريق الحكم؛ لا يكون إلّا بالقول. ِ بالفعل، كردّ الودائع والمغصوب( 5). والرّدّ( 6) م ن التّأثير في استبقاء النّكاح ِ فإن قيل: الرّجعة؛ تُراد لاستبقاء النّكاح والوطء م ما ليس لغيره. ألا ترى أنّ مَن طلّق زوجته قبل الدّخول؛ بانت بتعيين الطّلاق، ولو دخل بها، ثم طلّقها؛ لم تبن إلى انقضاء العدّة. فأثّر الوطءُ في بقاء النّكاح إلى انقضاء العدّة. وكان بأن تصحّ الرّجعة أولى به من غيره؟ قيل: الوطء لا يؤثر في إبقاء النّكاح وإنّما أثر هنالك وجود العدّة في بقائه. ألا تراه لو خلا بها؛ وجب عليها( 7) العدّة عندكم، والنّكاح باق إلى انقضاء العدّة، والوطء معدوم به. .« تزويج » 1) في ب ) .« المدبرة » 2) في ب ) .« طبق » 3) في ج ) .« العيان، خ: الأعيان » 4) في ب ) .« الغصوب » 5) في ج ) .« ورد » وفي ب .« فالرد » 6) في أ ) .« وجب عليه » وفي ب .« لوجب عليها » 7) في أ ) 624 المجلد الحادي والعشرون فإن قال: الإشهاد غير واجب، كما لا يجب في الطّلاق؟ قيل له: الطّلاق يقع باختيار وغير اختيار. والرّدّ لا يقع إلّا باختيار. وعنده إنّ المطلّق لو وطئَ لا يريد الرّجعة؛ لم تكن رجعة. فإن ركب راكب منهم فقال: إنّ الوطءَ لا يوجب الرّجعة؛ وإن كان بغير اختيار؟ قيل له: فما المعنى الذي يوجب الرّجعة. فإذا كانت زوجتَه( 1) قبل الطّلاق ن المراجعة بعد الطّلاق الذي حرّم الفرج. وهو ِ وبعده؛ فما الذي أمر الله به م قول، فلا يحلّه إلّا القول. ن إسقاطه الحدّ عمّن تزوّج ِ وليس قول أبي حنيفة في جواز الوطء بأعظم م أمّة ووَطِئَها وهو يعلم أنّ فرجها حرام عليه قبل التّزويج أو بعده. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق أربع نسوة؛ كفى في رجعتين كلمة( 2) واحدة وارتفع بذلك التّحريم؛ لأنّ القصد بالرّجعة أن يأتي بلفظ يُعلم أنّه أراد الرّدّ. | :.`dCE`°ùe } ن إحرامه. ِ ولا يجوز للمحْرِم أن يراجع زوجته الّتي طلّقها؛ حتّى يُحلّ م وكذلك إن خالعها؛ لم يجز له مراجعتها؛ لأنّه مَنهيّ أن يعقد على نفسه ولا ؛ كان الرّدّ مثله سببًا ِ على غيره التّزويج. ولَمّا كان تزويجه سببًا لإباحة الوطء ، مُنِع من ذلك. ِ لإباحة الوطء 1 ) ناقصة من ج. ) .« بكلمة » 2) في ب ) الجزء الثامن والثلاثون 625 [66] UEH .dP .ep â..jn Eeh .«Lh.q dG .«H Oq ôq dG ..d »a المختصر: أكثر القول أنّ ردّ المطلّقة والمتبرّئة والمختلعة سواءٌ في باب لفظ المراجعة. ،( ولفظ الرّدّ أن يقول: اِشهدوا أنّي قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بحقّها( 1 ن طلاقها. ِ بما بقي م ن طلاقها؛ ِ فإن قال: قد رددتها أو راجعتها بحقّها، على ما بقي م فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } ن الزّوجيّة؟ ِ وإن قال: قد رددتّها على ما كنّا عليه م فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } ن طلاقها، ولم يذكر ِ وإن قال: اشهدوا أنّي قد( 2) راجعتها على ما بقي م الحقّ؟ 1 ) أي: بالصداق الذي كنتُ تزوّجتها به. ) 2 ) ناقصة من ج. ) 626 المجلد الحادي والعشرون فذلك جائز. وقد قيل: إنّه إن ذكر الحقّ عند المراجعة؛ لزمه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا ردّ المختلعة؟ ن طلاقها؛ ِ فإذا قال: اِشهدوا أنّي قد راجعتها ورددتها على صداقها بما بقي م فذلك جائز برأيها ورضاها في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي( 1) قول آخر في ردّ المختلعة: يقول: اشهدوا أنّي قد رددتُ على فلانة بنت فلان مالَها الذي اختلعتْ إليّ منه، وقد رجعت عليها في نفسها بذلك. ن الصّداق، وقد رددت نفسي عليه ِ وتقول هي: اشهدوا أنّي قد قبلتُ ما ردّه عليّ م على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: قد رددت عليها حقّها، أو قال: صداقها الذي اختلعتْ إليّ منه، أو: ؟( الذي أبرأَتْني منه، وقد رجعتُ عليها في نفسها بذلك( 2 فذلك جائز في ردّ البرآن. والأوّل أرفق بالمرأة عند المراجعة. واللّفظ يَختلف والمعنى، والمراد فيه واحد. قال بشير: مَن قال: اشهدوا أنّي قد رددت فلانة بنت فلان. أو قال: زوجتي فلانة بنت فلان؟ ن الطّلاق ولا بصداق. وكذلك المختلعة. ِ فهو ردّ؛ ولو لم يذكر بما بقي م .« و» 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 66 ] : في لفظ الرّدّ بين الزّوجين وما يَثبت مِن ذلك 627 | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ الرّجعة تصحّ بثلاثة وجوه: راجعتك، أو ارتَجعتك، أو رَدَدتك. وتنازعوا في: أمسكتكِ. وقيل: إذا ردّ الرّجل زوجتَه في البرآن، وهي حاضرة؟ فلا تجزي حضرتها؛ حتّى تقول بعد المراجعة: قد رضيتُ. قلتُ: فإنّها لم تقل، ووَطِئَها؟ فوقف، ولم يتقدّم على تحريم. وأقول: إذا كان الرّدّ برأيها وعِلمها؛ فهو ردّ؛ وإن لم تقل هي شيئًا. وإن قالت: قد رضيتُ وأتْمَمت ذلك؛ فهو أوكد، وذلك أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق أربع نسوة؛ كفى في رجعتهنّ كلمة( 1) واحدة، ولا يقع في ذلك تحريم. وفي نسخة: وارتفع بذلك التّحريم؛ لأنّ القصد بالرّجعة أن يأتي بلفظ يعلم أنّه أراد الردّ إلى النّكاح، سواء فرّق اللّفظ أو جمعه، فهو مُجزئٌ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق امرأته واحدةً، ثم أقسم عليه بعض أصحابه أن يراجعها. فأقبلَ حتّى قعد بالباب، فخرجتْ عليه امرأته، فقالت له( 2): راجعتَني؟ .« برجعتين خ: في بكلمة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 628 المجلد الحادي والعشرون فقال: إنّما أراجعك على أن لا تُؤذيني. قالت: نعم. فقالوا: ادخل على أهلك. فدخل ولم يقل: اشهدوا أنّي قد راجعتها؟ قال حاجب: قد راجعها. لم أره إلّا كأنّه قال: أفعل، ولم يفعل بعدُ. ؛« أُراجعك » :( قال غيره: قوله( 1 | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته، فقال له رجل: قد رَدد . ت( 2) زوجتكَ فلانة بنت فلان على ن الطّلاق. فقال الزّوج: نعم؟ ِ ما بقي م فهو ر . د، وقد ردّها. قال المصنّف: وقد وجدت عن أبي سعيد فيها قولًا آخر: إنّه لا يجزئ؛ حتّى يتكلّم هو بلسانه بذلك. قال: وإن اتّبع الذي يُعَل.مُه بكلامه( 3)؛ أجزئ؛ إذا أراد( 4) به الرّدّ. قال: ويؤمر أن ينوي ذلك ويريد به الرّدّ، ثم يكون ر . دا منه. قال: وكذلك التّزويج مثل الرّدّ. | :.`dCE`°ùe } ن جواب أبي سعيد: وأمّا إذا قلتَ له في الرّدّ كما قلتَ له في التّزويج: ِ وم ن طلاقها. فقال له: نعم، يريد بذلك ِ قد رددتَ زوجتكَ هذه بحقّها فيما بقي م الرّدّ؟ 1 ) ناقصة من ج. ) .« أرددت » 2) في ب ) والمعنى: إن اتّبع شخصًا يلقّنه الكلامَ الذي يردّ به زوجته. .« بالكلمة، خ: بكلامه » 3) في ب ) 4) أي: الزوج. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 66 ] : في لفظ الرّدّ بين الزّوجين وما يَثبت مِن ذلك 629 فهو عندي مثل التّزويج، ويعجبني أن يردّها بلفظ إن لم يكن جاز بها؛ جاز .( الرّدّ؛ إن شاء الله( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إذا كان غدًا؛ فقد( 2) راجعتك؟ .( فليس ذلك برجعة( 3 | :(4).`dCE`°ùe } ن برآن، فجاء بشاهدين يُشهدهما( 5) على رجعتها. ِ ومَن أراد ردّ زوجته م فقال: المرأة امرأتي. وانصرفا( 6) على ذلك، ووَطِئَها؟ :( قال أبو عبد الله: هذا ضعيف، وأخاف الفساد عليهما، إلّا أن يكون قال( 7 ( اشهدوا أنّ المرأة امرأتي، يريد بذلك ردّها، فإنّه يجوز بذلك ر . دها. وهذا( 8 ن لفظ الرّدّ. والله أعلم. ِ أرخص ما يكون( 9) لقيته م ن جواب أبي سعيد: وأمّا إذا قلتَ له في الرّدّ كما قلتَ له في التّزويج: قد رددتَ ِ مسألة: وم » ( 1) ن طلاقها. فقال له: نعم، يريد بذلك الرّدّ؟ فهو عندي مثل التّزويج، ِ زوجتكَ هذه بحقّها فيما بقي م زيادة من ج. « ويعجبني أن يردّها بلفظ إن لم يكن جاز بها؛ جاز الرّدّ؛ إن شاء الله .« قد » 2) في ب ) ناقصة من أ. « مسألة: وإن قال: إذا كان غدًا؛ فقد راجعتك؟ فليس ذلك برجعة » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) .« ليشهدهما » 5) في ب ) .« فانصرفا » وفي م .« فانطرنا » 6) في ج ) .« قد » 7) في أ و ج ) .« احضر ما لعلة » 8) في ب زيادة ) .« ما » 9 ) ناقصة من أ. وفي ب زيادة ) 630 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } قال الوضّاح: عن سليمان بن عثمان: مَن قال: أنتِ طالق إن دخلتِ منزل فلان، فدخلتْ ولم( 1) يعلم، ثم طلّقها واحدة، ثم أشهد بردّها، ولم يكن وَطِئَها مذ دخلت المنزل الذي حلف على دخوله؟ إنّ ردّه لها يجزيه بدخولها المنزل وبطلاقه( 2) لها الثّانية؛ إذا لم تكن خلت .( العدّة من أحد الطلاقين( 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن( 4) طلّق يتيمة( 5)، وردّها، ووَطِئَها؟ فقيل: إنّ الرّدّ مثل التّزويج؛ موقوف إلى البلوغ، وله أن يَطَأَهَا( 6). فإن بلغت، ن قولِ مَن ِ ورضيت به زوجًا بالرّدّ الذي ردّها؛ كانت زوجته على ما يخرج م يُثبت تزويجها من صباها( 7) وغيرها. .« ولا » 1) في ج ) .« أو بطلاقه » 2) في ج ) ناقصة من ج. وهذا لأنّه إذا خلت عدّة الطلاق الأوّل، فقد خرجت من « من أحد الطلاقين » ( 3) عصمته، ولا عبرة بطلاقه الثاني إن طلّقها بعد انتهاء العدّة، فلا عدّة عليها بالطلاق الثاني حتّى يراجعَها فيها. وأمّا إذا انتهت عدّة الطلاق الثاني فمن باب أولى. .« الطلاقين. ومن » 4) في أ ) 5 ) يقصد اليتيمة غير البالغ. ) .« إن بلغت، خ » 6) في ب زيادة ) .« صبائها » 7) في أ و ب و ج ) الجزء الثامن والثلاثون 631 [67] UEH .Gô.°qùdG Oq Q »a والسّكران إذا راجع وكان مميّزًا؛ كانت الرّجعة صحيحةً. وإذا زال( 1) السّكران تمييزَه؛ كانت مردودةً؛ لأنّ الرّجعة لا تصحّ إلّا بنيّة. فمن راجع بلا حضور عقلٍ؛ ن النّيّة. ِ كانت رجعته مردودةً؛ لتِع . ريها م .« أزال » 1) في م ) 632 المجلد الحادي والعشرون [68] UEH •ô°T ..Y Oq ôq dG »a وإذا وقع الخلع بين الزّوجين، ثم اتّفقا على العودة؛ على أنّ طلاقها بيدها؟ فذلك جائز، وليس له أن ينزعه منها. وإن طلّق الزّوج؛ جاز. الجزء الثامن والثلاثون 633 [69] UEH (1)Eg.©Hh I.q ©dG »a Oq ôq dEH .Lh.q dG ..Y »a .dP »a IOE.°qûdGh عن شريح قال: مَن أعلن الطّلاق، وأسرّ الرّجعة؛ فلا رجعة له. وهو قول جابر بن زيد ومسلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق زوجته بعلمها؛ فليس له ردّها بغير علمها. وإن طلّقها بغير علمها؛ فله ردّها بغير علمها. الفرق بينهما: أنّه لَمّا طلّقها بعلمها؛ كانت عند نفسها وعنده أنّها مطلّقة، لا تحلّ له حتّى تعلم بالرّجعة كما علمت بالطّلاق. وإذا طلّقها بغير علمها؛ كانت عند نفسها زوجتَه. فإن ردّها ولم تعلم؛ فإنّما أصلح ما أفسد هو، ولم تعلم هي بذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق امرأته وعلمت، ثم قال: قد رددتكِ، ولم يسمع الشّاهدان، ثم ن نفسها. ثم قالت بعد ذلك: ائتني بالبيّنة. فقال: قد ماتت البيّنة، وقد ِ أمكنته م كنتُ أعلمتكِ، فصدّقْتِني؟ .« أو بعدها » 1) في ج ) 634 المجلد الحادي والعشرون فإن كان ذلك في قربٍ؛ فعليه أن يأتيها بالبيّنة على المراجعة. وإن كان قد خلا لذلك سنون؛ فلا أرى عليه بيّنة. | :.`dCE`°ùe } ن البيّنة، ولا ِ ن غير أن يُعْلمها بالمراجعة م ِ وليس لها أن تُجيزه على نفسها م تقبل قوله في ذلك، ولا تُصدّقه. فإن جهلتْ، فأوطأتْه نفسها على أنّه( 1) قد راجعها، تصديقًا له، فتعتزّ له، ن( 2) البيّنة؟ ِ وتتعرّف ذلك م فإن أُحضرت( 3) البيّنة، وأُرخت؛ كان في العدّة مثل الوطء؛ كانت زوجته. وإن لم يؤرّخا؛ رأيت الفراق واقعًا عليهما؛ لأنّ ذلك لا يجوز تصديقه. وإن مات الشّهود؛ لم يُقبل منه إلّا أن يأتي بشاهدي عدل يشهدان أنّه ردّها مع بيّنة( 4) يُسمّوا( 5) بأسمائهم قبل( 6) الوطء. محمّد بن محبوب: وإن أعجز( 7) عن البيّنة؛ فُرّق بينهما، وأعطاها صداقين. 8) وإن علمت بالطّلاق، ولم تعلم بالرّدّ حتّى انقضت عدّتها؟ ) فقيل: إنّه لا يدركها؛ ولو أتاها بالبيّنة بعد انقضاء العدّة، وشهدوا أنّه ردّها في العدّة. .« أن، خ: أنه » 1) في ب ) بلا نقط. « وتتعرف من » وفي ج .« ويتعرف ذلك » 2) في أ ) .« أحضرها » وفي ب .« أحضر » 3) في أ ) .« بينته » 4) في م ) .« يسمون » وفي م .« سموا » 5) في أ و ب ) .« مثل » 6) في م ) .« وإذا عجز » 7) في ج ) .« مسألة » 8) في أ زيادة ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 69 ] : في علم الزّوجة بالرّدّ في العدّة وبعدها والشّهادة في ذلك 635 وقيل( 1): إنّها( 2) يسعها المقام عنده على هذه الصّفة؛ ما لم تحاكمه. وقال هاشم: قد بانت. قال أبو عبد الله: إن كان وَطِئَها في العدّة، ثم جاء بعد انقضاء العدّة بالبيّنة؛ فهي امرأته. .( قال مسلم بن إبراهيم: يُدركها ما لم تتزوّج( 3 والذي عن الأشياخ: إنّه لا( 4) يدركها. | :.`dCE`°ùe } فإن أتاها الطّلاق والمراجعة معًا بعد انقضاء العدّة؟ فإنّه يدركها. وكذلك إن أتاها الرّدّ قبل الطّلاق. وإن أتاها الطّلاق قبل المراجعة؛ بانت منه. وفي موضع: إن أعلمها شاهدا الطّلاق وفارقاها( 5)، ثم علمت بالرّدّ؛ فقد بانت منه. وإن لم يفارقاها( 6) حتّى علمت بالرّدّ؛ جُبرت على الرّجعة إليه. وإن لم يفارقها( 7) شاهدا الطّلاق حتّى أعلمها أحد الشّاهدين على الرّجعة، فكرهت أن ترجع إليه، وتزوّجت، ثم جاء الشّاهد الثّاني، وأعلمها بالرّدّ؟ .« وفيها » 1) في أ ) .« إنه » 2) في أ و ب ) .« تزوج » 3) في ب ) .« لم » 4) في أ ) .« وفارقها » وفي ج .« وفارقها، خ: فارقاها » 5) في ب ) .« يفارقها » وفي ج .« يفارقا » 6) في أ ) .« يفارقاها » 7) في أ و ب ) 636 المجلد الحادي والعشرون ( فتزويجها حلال جائز؛ إذا لم يُعلِمها شاهدا الرّدّ جميعًا قبل أن يفارقها( 1 شاهدا الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق امرأته بعلمها، ثم أشهد بردّها، ولم يُعْلِمها هو ولا أحدُ الشّاهدين؛ حتّى انقضت عدّتها وتزوّجت، ثم أعلمها الشّاهدان بعد ذلك، ولم يكونا علما أنّها تزوّجت؟ 2) فلا سبيل للأوّل عليها، وهي حلال للآخر. ) فإن أعلمها هو وأحد( 3) الشّاهدين قبل أن تخلو عدّتها، فلم تصدّقه. فلمّا ن قَبل أن تزوّج؟ ِ انقضت عدّتها؛ أعلمها الشّاهدان على الرّدّ م فإنّه يدركها؛ ولو كرهت؛ إذا كان( 4) الشّاهدان عدلين. وإن كانا غير عدلين؛ لم يدركها. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلّقها بعلمها، وأشهد( 5) على رجعتها بغير علمها، ثم وَطِئَها، وذلك معها( 6) على حال الفجور، ولم يُعلمها بالرّدّ، ثم أعلمها الشّاهدان بعد ذلك على( 7) الرّجعة؟ .« يفارقاها » 1) في أ ) .« ثم » 2) في ب زيادة ) .« أو أحد » 3) في أ ) .« كانا » 4) في ب و ج ) .« نسخة: ثم أشهد » وفي ب زيادة .« ثم أشهد » 5) في أ ) .« معًا » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 69 ] : في علم الزّوجة بالرّدّ في العدّة وبعدها والشّهادة في ذلك 637 فإنّه أُحلّ له وَطْؤُها، ولا يُفسدها عليه ذلك الوطء بتلك النّيّة. وإنّما وَطِئَها وهي زوجته، وذلك( 1) إذا أعلمها الشّاهدان بالرّدّ قبل أن تنقضي عدّتها، فعلمت ن بعد الرّدّ قبل أن تنقضي عدّتها( 2)، ولا تضرّها تلك النّيّة. ِ أنّه إنّما وَطِئَها م | :.`dCE`°ùe } وإذا طلّقها بعلمها، ثم ردّها، ثم أعلمها( 3) هو وأحد الشّاهدين في العدّة؟ فلا يجوز لها أن تزوّج بغيره حتّى يُعلمها الشّاهد الثّاني بالرّدّ، ثم ترجع إليه. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: في المتبرّئة تُخْبَر بالرّدّ، فتَكره أو تَرضى؟ فالذي يُؤمر به( 4) أن تُستأذن في ردّها في عدّتها قبل الرّدّ، ويَستتم ذلك منها بعد الرّدّ. ،( فإن لم يفعلوا( 5) كذلك، وردّها مع شاهدين( 6)، ثم أتى إليها وهي في العدّة( 7 فأعلمها أنّه قد ردّها، وردّ الرّأي إليها، فرضيتْ بقوله، وصدّقته، وأثبتَت الرّدّ؟ فإن دعا الشّاهدين، فأعلماها بردّه لها، ثم وَطِئَها بعد ذلك؛ لم نر( 8) بأسًا بذلك، وقد تعدّوا هؤلاء ما أُمروا به. 1 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من ج. « ن بعد الرّدّ قبل أن تنقضي عدّتها ِ فعلمت أنّه إنّما وطئها م » (2) .« أعلم » 3) في ج ) 4 ) زيادة من ب. ) .« يفعل » 5) في ج ) .« الشاهدين » 6) في ج ) .« عدة » 7) في ب ) .« ير » 8) في ب ) 638 المجلد الحادي والعشرون وإن أعلمها الزّوج، فلم ترض، ثم أعلمها الشّاهدان، فرضيتْ، ثم وَطِئَها الزّوج؟ فقد فسدتْ عليه. وإن أعلمها الشّاهدان، فرضيتْ، ثم أعلمها الزّوج، فكرهتْ، ثُمّ وَطِئَها الزّوج ؟( بعد رضاها( 1 فقد جاز عليها، ولا نراها تفسد على زوجها؛ إن وقع الجواز. وإن( 2) لم يقع الجواز؛ قلنا له: لا( 3) يطؤها حتّى يرجع يردّها عن رأيها. .« رضائها » 1) في ب ) .« فإن » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثامن والثلاثون 639 [70] UEH ¥.£q dG »a .q °qûdG ..Y (1)hCG ..ëdG ..b êh.q dG Oq Q »a ن الطّلاق قبل الحنث مُخْتَلف فيه. ولا أراه يثبت قبل أن يَجب ِ والرّدّ م الطّلاق؛ لأنّ الرّدّ يجب بعد الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لزوجته: إن فعلتِ كذا وكذا؛ فأنتِ طالق. ثم قال: وإن فعلتِ؛ فاشهدوا أنّي قد رددتها؟ ففيه اختلاف: قال محمّد بن محبوب: إن فعلتْ؛ فقد ردّها. ثم رجع عن هذا القول. ن رأي إلى رأي: إنّه( 3) لا يكون نسخًا للأوّل، ِ وقد قيل في( 2) رجعة العلماء م بل يكون الأوّل قولًا منهم، والآخر قولًا ثانيًا. وقال الوضّاح بن عقبة: لا يردّها؛ حتّى يقعَ الطّلاق. 1 ) ناقصة من ب. ) .« هي » 2) في ب و ج ) .« لأنه » 3) في ب ) 640 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قال لامرأته: إن كلّمتِ فلانًا؛ فأنتِ عليّ كظهر أمّي. واشهدوا أنّها إن كلّمتْ فلانًا؛ فغلامي حرّ عن كفّارة الظّهار؟ فقال محمّد بن محبوب: قد كفّر. قال الوضّاح: لم يُكفّر. رجع أبو عبد الله( 1) عن قوله في هذه المسألة. 1 ) هو محمّد بن محبوب. ) الجزء الثامن والثلاثون 641 [71] UEH .E°ü..q dGh IOEj.q dG ..Y .©.àî.dGh ...q £.dG (1)Oq Q »a ومَن طلّق امرأته، وطلبتْ( 2) إليه أن يردّها. فقال: لا أردّها إلّا على نصف الصّداق. فإن رضيتِ( 3)؛ وإلّا؛ فهذا حقّك، فخذيه. وردّها على ذلك؟ قال: إنّما لها ما ردّها عليه. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن أرادَ مراجعةَ المطلّقة، فكرهتْ، فزادها، وهي تظنّ أن ليس له ردّها( 4 مّا زادها شيء. ِ فليس لها م | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن: فيمن تركتْ له زوجته حقّها، ثم طلّقها، ثم ردّها بحقّها، وهو يحسب أنّه لا حقّ عليه لها. أيثبت الحقّ عليه؟ ن نفسها؛ فقد جاز تركها. ِ قال: إن كانتْ تركتْ له حقّها عن طِيبٍ م .« عدة » 1) في ج ) .« و» فوق « خ: ثم » وفي ب زيادة .« ثم طلبت » 2) في أ ) .« رضيتي » 3) في أ و ب و ج ) .« يردها » 4) في أ و ب ) 642 المجلد الحادي والعشرون وإن كان ردّها بحقّها، ولم يُثبتْ على نفسه لها ح . قا، إنّما ظنّ أنّه لا يلزمه؟ فلا يثبت ذلك عليه؛ حتّى يعتقدَ ردّه عليها، ويثبتَه على نفسه، وليس ردّه على جهله مما يُثبت عليه ما قد زال عنه. | :.`dCE`°ùe } امرأة اختلعتْ، ثم ردّها زوجها بدون صداقها؟ قال: لها أن تزداد، ولا تنقص. قال: وكذلك بلغنا عن الرّبيع عن بشير رحمهما الله . وأمّا محمّد بن عبد الله بن جسّاس؛ فأجاز ذلك، ولم ير بأسًا. .( قال أبو المؤثر: برأي الرّبيع نأخذ( 1 قال غيره: إلّا أن يتزوّجها بنكاح جديد في العدّة أو بعد العدّة؛ فليس لها إلا ن الطّلاق. ِ المهر الذي تزوّجها به، وتكون عنده بما بقي م | :.`dCE`°ùe } في المختلعة يردّها على النّقصان؟ فقد قالوا: لها صداقها تا . ما، وذلك الشّرط باطلٌ؛ لأنّه إذا ردّها؛ اقتضى الرّ . د إثباتَ( 2) ما وقعَ عليه التّزويج، وإنّما تركتْ هي ما ليس في يدها ولا تملكه بعدُ. ن قبل أن يدخل بها بعد الرّجعة: ِ وإن ردّها على الزّيادة، ثم طلّقها م فقول: لها الزّيادةُ تامّة، وصداقُها تامّ، وتستأنف العدّة. 1 ) حتى لا يكون ضعف موقف المرأة فرصة لاستغلال الزوج لها، فيأخذ من صداقها. ) .« بإثبات » 2) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 71 ] : في ردّ المطلّقة والمختلعة على الزّيادة والنّقصان 643 وقول: لها صداقها تام، ولها نصف الزّيادة، وتستقبل العدّة. وكلاهما صوابٌ؛ إن شاء الله. ن ذي قبل. ِ وقولٌ: لها نصف الصّداق ونصف الزّيادة، وتستأنف العدّة م وقيل: عليها تمام العدّة. | :.`dCE`°ùe } ن قبلُ( 1): ليس لها إلّا نصف صداقها ِ وفي الضّياء: وقد كان قال أبو عبد الله م ن بعدِ أن راجعها. ثم رجع فقال بالقول ِ ونصفُ ما زادها عليه؛ لأنّه لم يدخل بها م الأوّل؛ أنّه يلزمه جميعًا. | :.`dCE`°ùe } في قولهم: إنّها تَزداد ولا تنقص؟ أنّ ذلك أنّها لو لم ترض به إلّا( 2) على الزّيادة؛ كان لها ذلك. ؟( فإن ردّها بلا زيادة، فلم ترض بذلك. فزادها، فرضيت( 3). هل يتمّ( 4 فإذا رضيت إن زادها، فزادها ورضيت( 5)، تَمّ ذلك. وإن لم ترض إلّا أن يزيدها؛ لم يتمّ حتّى ترضى. فإن أخبرها بالرّدّ، فقالت: قد رضيت إن زدتني، أو إن( 6) زدتني رضيت؟ فزادها؛ تَمّ ذلك، ووقع الرّضى. ،« قد رضيتُ إن زدتني » : فأمّا قولها .« قال » وفي ج .« قال » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« ورضيت » 3) في ج ) والمعنى: هل يتمّ الردّ؟ .« تتم » 4) في أ و ب ) .« فرضيت » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ج. ) 644 المجلد الحادي والعشرون فهذا موقوف. فإن زادها ورضيت؛ تَمّ ذلك، ؛« إن زدتني رضيتُ » : وأمّا قولها ووقع الرضى. قال: وقد قيل: لو أنّه( 1) ردّها بغير حقّ، فرضيت بذلك؛ تَمّ. وإن طالبته بذلك؛ تَمّ الرّدّ، وكان عليه حقّها الذي كان عليه. 2)وإن تركتْ له المطلّقة حقّها، وردّها، ثم طلبته؟ ) فإن تركته تقيّة؛ كان عليه. وإن كان عن طِيبةٍ( 3)؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } والمختلعة إذا( 4) اتّفقت هي وزوجها على أن يردّها بغير حقّ، فردّها؟ فعندي؛ أنّ الرّدّ ثابت، ولا أعلم فيه اختلافًا. وأمّا الحقّ؛ فإن رجعت فيه؛ كان لها ذلك. قيل: فإن ماتت قبل أن ترجع( 5)؛ هل عليه أن يتخلّص إلى ورثتها منه؟ ن بعد أن استحقّت الحقّ بالرّدّ؛ فأرجو أن يبرأ. وإن ِ قال: إن كانت أبرأته م كان ذلك س . را؛ فأخاف أن لا يبرأ بجهالتها بذلك. وفي موضع: إن تركتْ له حقّها بعد البرآن، وردّها بغير حقّ؛ ثبت الرّدّ. وإن رجعت بحقّها؛ كان عليه. فإن ماتت ولم ترجع؛ فلا يعجبني يلزمه لورثتها شيء، ولا سيما إن لم .( يكن طلب إليها( 6 .« له أنه » وفي ج .« إنه لو » 1) في ب ) .« مسألة » 2) في ب زيادة ) .« من نفسها » 3) في ج زيادة في الهامش ) .« إن » 4) في ج ) 5 ) أي: قبل أن ترجع تطلب صداقها. ) ن تلقاء نفسها. ِ 6 ) أي: إن لم يكن طلب إليها أن تتنازل عن صداقها، وإنّما تنازلت م ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 71 ] : في ردّ المطلّقة والمختلعة على الزّيادة والنّقصان 645 | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيمن طلّق امرأته تطليقةً، فطلبتْ أن يردّها. فقال: لا أردّك حتّى تضمني لي بألف درهم، وحتّى تتركي لي صداقك الذي عليّ؟ فأمّا ردّها على ضمان ألفِ( 1) درهم؛ٍ فذلك باطل لا يجوز عليها، وعليه صداقها. وأمّا إذا( 2) تركت له صداقها، ثم ردّها؛ فذلك جائز عليها، ولا صداق عليه لها. | :.`dCE`°ùe } في المطلّقة والمختلعة يجهل الزّوج أنّ له عليها الرّجعة، زوّجه( 3) وليّها بالبيّنة ومهر في العدّة؟ فالنّكاح جائز، وتكون عنده على ما بقي من طلاقها. قيل: فإن زادها أو أنقصها؟ قال: لها صداقها الأوّل. قال غيره: وقيل: يكون( 4) لها ما زادها( 5)، وعليها ما أنقصها؛ إذا كان بتزويج جديد. .« الألف » 1) في ج ) .« إن » 2) في ج ) والمعنى: فزوّجه. أي: بعد الطلاق ومع جهل الزوج .« زوجته » وفي ج .« وفي نسخة: زوجه » 3) في ب ) بحقّ المراجعة. 4) ناقصة من أ. ) .« أو أنقصها » 5) في ب زيادة في الهامش ) 646 المجلد الحادي والعشرون [72] UEH EKk .K (1)...q £.dG ¬H .q ëJ ….dG êh.q dGh èjh.àq dG »a .dP .E.MCGh ,E.LhR .dEG ™LôJ .CG ن زوجها بثلاث تطليقات؛ لَم تحلّ له إلّا بعد زوج يعقد ِ وإذا بانت المرأة م عليها عقدًا صحيحًا، ويطؤها، ثم يفارقها بموت أو طلاق. فإن وَطِئَها في حال حيضها، أو تزوّجها في عدّةٍ؛ فإنّها لا تحلّ لمطلّقها بهذا. .[ البقرة: 230 ] . × . . O . . . . I I . . : قال الله تعالى .(2)« حتّى يذوق منِ عسيلتها » : وقال النّبيّ ژ وذوق( 3) العسيلة لا يكون إلّا بالتقاء الختانين؛ وإن لم يُنزل الماء. فالتقاء الختانين مستحِ . ق اسم ذائق. .« يحل للمطلقة » وفي ج .« يحل به المطلقة » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة. ) ولفظ البخاري: عن عائشة # : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ژ ، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحم.ن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم .« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » : رسول الله ژ . صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي حديث: 2517 صحيح مسلم كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره .« حديث: 2665 3 ) سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها ) . حديث: 1928 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب النكاح عن رسول الله ژ . باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها، حديث: 1073 الجزء الثامن والثلاثون باب [ 72 ] : في التّزويج والزّوج الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثًا 647 وإنّما سماها العسيلة؛ لتصغيره لها. والعسل يذكّر ويؤنّث. وإنّما أجرى على ن التّوسعة ومجاز( 1) اللّغة؛ ِ الجماع اسم العسل؛ للحلاوة الّتي يجدها الْمُجامع، م وإن لم يكن عسلًا في الحقيقة. U . : ئَ مُحَ . رمًا؛ لم يكن ذائق عسيلةً شرعيّة. ألا ترى إلى قوله طِ فمن وَ الأعراف: 157 ]، يعني مباحًا؛ وإن لم تكن( 2) فيه لذّة. فإذا( 3) وَطِئَ ] .W V في الحيض أو في الدّبر أو في الصّوم أو في العدّة أو في النّفاس؛ لم يكن ذائقًا عسيلة. فإن قال قائل: فإن طلّقها هذا الثّاني في الحيض؛ فلِم أجزتموها للأوّل. وطلاقها في الحيض لا يجوز. وقد قلتم: الشّرط الإباحة؟ ن الثّاني بعد ِ قلنا: ليس الطّلاق شرطًا في الإباحة. وإنّما الشّرط؛ البينونة م الوطء( 4) بوجهٍ ما( 5). الدّليل على ذلك( 6): أنّه لو مات عنها الثّاني؛ لَحلّت للأوّل، فلم تحتج إلى الطّلاق( 7). والله أعلم. البقرة: 230 ] شرطًا في ] . . . . U U . U . : فلو كان قوله الإجازة؛ لَما ناب الموت منابه( 8). والله أعلم. ولا يحلّ للمطلّق ثلاثًا أن يرجع إليها؛ حتّى تُقرّ أنّ( 9) الثّاني( 10 ) قد وَطِئَها. .« وجواز » 1) في ب ) .« يكن » 2) في أ ) .« فإن » 3) في ج ) .« بالحلال بالتزويج » وفي م زيادة .« الحلال بالتّزويج » 4) في ب زيادة في الهامش ) .« كان » 5) في م زيادة ) ناقصة من ج. « ن الثّاني بعد الوطء بوجهٍ ما. الدّليل على ذلك ِ م» (6) ن هذا الثاني الذي تزوّجها بوجه غير شرعي. ِ أي: إلى طلاقٍ م .« طلاق » 7) في ب ) لَما كان الموت » وفي م .« لما كان خ: باب الموت مثابة نسخة: منابة . والله أعلم » 8) في ب ) .« أبانه 9) ناقصة من ب. ) .« أنه » 10 ) في ب و ج زيادة ) 648 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّجها عبدٌ بغير إذن مولاه، ثم طلّقها؟ ن بعد طلاقِ العبد. ِ فإنّها لا تحلّ للأوّل، إلّا أن يكونَ بإذن مولاه، ويتزوّجُها م وهو قول الشّافعيّ ومالك وأصحاب الرّأي. وعن أبي عليّ: أنّه لا يرجع إليها بتزويج العبد. وهو قول أبي مروان. قال غيره: له( 1) أن يرجع إليها. وهو قول أبي عبد الله. | :.`dCE`°ùe } فإن تزوّجت بغلام غير بالغ، ودخل بها وهو مراهق، ثم فارقها؟ فإنّها لا تحلّ للأوّل. وهو قول مالك والحسن. وقال عطاء والشّافعي وأبو حنيفة: إنّها تحلّ له. | :.`dCE`°ùe } والبالغ إذا أولج ولم يقذف؛ أجزى ذلك التّزويج( 2)؛ لأنّ الذّوق يكون . O . : بالجماع؛ وإن لم ينزل، وبه يجب الحدّ والحرمة. قال الله تعالى البقرة: 230 ]، وهو الجماع. ] . × . | :.`dCE`°ùe } أنّ رجلًا طلّق امرأته ثلاثًا على عهد رسول الله ژ ، » ن طريق عائشة ِ ورُوي( 3) م فنكحت زوجًا غيره. فدخل بها ولم يجامعها، ومات عنها أو طلّقها. فأرادتْ أن 1 ) ناقصة من ب. ) .« للتزويج » 2) في ب ) .« روي » 3) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 72 ] : في التّزويج والزّوج الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثًا 649 ترجع إلى زوجها الأوّل. فقال لها رسول الله: لا والله؛ حتّى يذوق عسيلتَك.ِ .(1)« وشهدتْ بذلك أمّ سلمة وابن عبّاس ن أهل اليمن؛ يقال لها: تميمة بنت وهب، كانت ِ أنّ امرأة م » : وعن ابن عبّاس ن قريظة؛ يقال له: رِفاعة. طلّقَها ثلاثًا. فتزوّجها رجل في قريظة؛ ِ تحت رجل م يقال له: عبد الرّحم.ن بن الزّبير، (وفي كتابٍ عنه: إنّها كانت تحت عبد الرّحم.ن بن الزّبير)( 2)، فطلّقَها ثلاثًا( 3). فتزوّجها رفاعة بن السموْأل. ثم طلّقها عبد الرّحم.ن قبل أن يدخل بها. وفي كتاب عنه أيضًا: إنّه قال لها: هل جامعك الآخر. فقالت: يا رسول الله؛ ما لا تحلّين له؛ حتّى يجامعك ويذوق » : الذي معه إلّا كهُدْبَةٍ في ثوبي. فقال نبيّ الله .(4)« فندمتْ. فقالت: إنّه قال: قد أصاب منّي. فقال: لا أصدّقك الآن .« عسيلتَك | :.`dCE`°ùe } والمطلّقة ثلاثًا إذا تزوّجت بآخر، ثم دخل بها؟ فإذا غَيّب بعض الحشفة لا غير؛ لم يُحِلّها. وإن غيّب الحشفة كلّها؛ أحلّها؛ ن ِ وإن لم ينزل. وإن مقطوعَ الحشفة؛ لم يُحلّها إلّا بتغييب( 5) جميع ما بقي م ذكره؛ لأنّ جميع( 6) الباقي تبعٌ للحشفة. 1 ) سبق تخريجه أنه أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي حديث: 2517 . صحيح مسلم كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره حديث: 2665 ناقصة من أ و ج. وبدا لي أنّها ناقصة من « وفي كتابٍ عنه: إنّها كانت تحت عبد الرّحم.ن بن الزّبير » ( 2) .« وفي كتاب عنه » حيث توحي قد قال من قبل « وفي كتاب عنه أيضًا » العبارة الآتية فتزوّجها رجل من قريظة؛ يقال له: عبد الرّحم.ن بن الزّبير (وفي كتابٍ عنه: إنّها كانت تحت » (3) ناقصة من ج. « عبد الرّحم.ن بن الزّبير)، فطلّقَها ثلاثًا .« فندمت فقالت: ... لا أصدقك الآن » 4 ) سبق تخريجه. ولكن ليس فيه زيادة ) .« بتغيب » 5) في ب و ج ) .« الجميع » 6) في ب ) 650 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ولو وَجد رجلٌ المطلّقةَ ثلاثًا على فراشه، فوَطِئَها يظنّها زوجته؟ لم تحلّ للأوّل؛ لأنّه ما وَطِئَها على عقد صحيح ولا فاسد. ولكن لو وَطِئَها .( زوجها الثّاني وهو يظنّها أجنبيّة؛ حلّت للأوّل( 1 | :.`dCE`°ùe } ومَن كان تحته يهوديّةٌ أو نصرانيّة، ثم فارقها. فتزوّجها ذمّيّ مثلها، ثم فارقها؟ فللمسلم( 2) أن يرجع إليها بتزويج جديد؛ لأنّه زوج حلال لها( 3). وبه يقول أبو حنيفة. | :.`dCE`°ùe } ن فوق الثّوب. هل تحلّ لمطلّقها الأوّل؟ ِ في الزّوج الثّاني يطأُ م قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق امرأته واحدةً، وانقضت عدّتها. وتزوّجت، وفارقها زوجها الأخير، ثم عاودها؟ ن الطّلاق؛ على قول محمّد بن محبوب. وهو ِ فإنّها تكون معه على ما بقي م ن أصحاب رسول الله ژ ( 5) ، منهم عمر وعليّ ومعاذ بن جبل ِ قول الأكابر( 4) م وغيرهم. ومالك والشّافعيّ. .« للأزواج » 1) في ب ) .« فالمسلم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« الأكاثر » 4) في ب ) .« صلى الله عليه » 5) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 72 ] : في التّزويج والزّوج الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثًا 651 وقال قوم: النّكاح جديد، والطّلاق جديد. وهو قول ابن عمر وابن عبّاس وشريح وأبي حنيفة وغيرهم. وقول ثالث: إن كان دخل بها( 1) الأخير، فطلاق جديد، ونكاح جديد، وإن لم يكن دخل بها؛ فعلى ما بقي. وهو قول النّخعيّ. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا على إن طلّقها ثلاثًا، ثم تزوّجها غيره، ثم راجعها؛ أنّها تكون معه على ثلاث تطليقات. قال المصنّف: وذلك إذا( 2) جاز بها الآخر. وإن لم يجز بها( 3)؛ لم تحلّ للأوّل حتّى يجوز بها الثّاني. وإن لم يكن الأوّل جاز بها؟ فقيل: تحلّ له؛ ولو لم يجز الثّاني بها. وقيل: لا تجوز( 4)؛ إلّا أن يجوز بها الثّاني. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في زوج الأَمَة إذا طلّقها اثنتين، ثم وَطِئَها سيّدها؟ لم يكن( 5) لزوجها أن يعود يتزوّجها( 6) حتّى تنكح زوجًا غيره؛ لأنّهم قالوا: الزّوج. ِ ليس وطءُ السّيّد مثل وطء 1 ) ناقصة من ج. ) .« إن » 2) في ج ) .« وكان الأوّل جاز لها » 3) في ج زيادة ) والمعنى: لا تجوز الزوجة لمطلّقها ثلاثًا. .« لا يجوز » 4) في أ و ب ) .« تكن » 5) في ب ) .« بتزويجها » 6) في ج ) 652 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } في المطلّقة ثلاثًا يتزوّجها ثاني، فيطؤُها في الْحيض عمدًا؟ إنّها لا تحلّ للأوّل؛ ولو لم يعلم( 1) بالحيض. ؟( فإن وَطِئَها خطأ ( 2 قال: معي؛ أنّها تحلّ له. وهو مع أصحابنا أنّه جائز له الوطء خطأ؛ ولو علمت هي به وكتمته. فإن وَطِئَها في الدّبر خطأ أو عمدًا؟ فإنّها لا تحلّ( 3) بذلك. فإن وَطِئَها في شهر رمضان أو( 4) هو معتكف في المسجد الحرام؟ فهو آثم، وتحلّ للأوّل؛ على قول من لا يفسدها. .( وعلى قول من يُفسدها عليه: لا تحلّ له بذلك( 5 وإن تزويجها تحلّة؛ لا يجوز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ن الزّوج الآخر بها، في حال ما يجوز له الوطء لها؟ ِ وإذا صحّت الخلوة م ن الحكم لها، وإحلالها ِ فقولها مقبول: إنّه وَطِئَها، في معنى ما يثبت له م للأوّل. .« تعلم هي » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« فلا تحل له » 3) في أ ) .« و» 4) في ب ) .« ذلك » 5) في أ و ب ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 72 ] : في التّزويج والزّوج الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثًا 653 | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج صبيّة ووَطِئَها، ثم طلّقها، ثم تزوّجها آخر فطلّقها؟ فليس هذا النّكاح الأخير بشيء؛ حتّى تبلغ فلا ترضى بالأوّل. ويكون هذا النّكاح جائزًا. وإن رضيت بالأوّل؛ أحلّها نكاح الآخر للأوّل. قال غيره: إذا لم ترض بالآخر، ورضيت بالأول؛ وقد طلّقها ثلاثًا، لم يُحِلّها الآخر. وإن رضيت بهما جميعًا، ووَطِئَها الآخر بعد الرّضى، وقد طلّقها الأوّل ثلاثًا؛ أحلّها الآخر( 1) للأوّل؛ إذا طلّقها أو مات عنها. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّت المرأة أنّ زوجها قد جامعها؟ فإنّها تحلّ للأوّل، وتكون مُحصنة. قال أبو عبد الله: إنّما تصدّق إذا كان قد أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا. قال غيره: أمّا الإحصان؛ فتُص . دق على نفسها؛ إذا أقرّت بالدّخول. وأمّا إحلالها للأوّل؛ فحتّى يَصحّ أنّه أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها حجابًا. 1 ) ناقصة من ج. ) 654 المجلد الحادي والعشرون [73] UEH I.q ©dG »a I.YGƒ.dG »a .[ البقرة: 235 ] . W V U T S R Q P . ( قال الله تعالى: ( 1 ونهى رسول الله ژ أن تُخطب المرأة في عدّتها. وما نهى عنه رسول الله ژ ؛ فهو حرام. 2) يصرّح لها بالخطبة. ) ؛[ البقرة: 235 ] . R Q P . : وقوله | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يَخطب( 3) إلى المميتة نفسها وهي في العدّة. فمن فعل ذلك؛ البقرة: 235 ]. فإن توافقا على ذلك، ] . R Q P . : كان عاصيًا؛ لقوله تعالى فتزوّجها في العدّة أو بعد انقضاء العدّة للمواعدة الّتي كانت بينهما؛ لم يجز لهما الإقامة على نكاحهما، وفُرّق بينهما، وحرمت عليه أبدًا؛ في قول أصحابنا. ولا أعلم بينهم( 4) اختلافًا. وهو قول مالك بن أنس. .« ولا » 1) في أ و ب و ج ) .« حتى » 2) في م زيادة ) .« تخطب » 3) في ب ) .« بينهما » 4) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 73 ] : في المواعدة في العدّة 655 .« إنّ عمر بن الخطّاب حَكم بذلك » : وقيل ولعلّه عقوبةٌ لهما؛ لئلّا ينتهك النّاس مثل هذا، ويركبوا مثل هذا. | :.`dCE`°ùe } ومَن أوعد امرأة في عدّتها للتّزويج بها؛ فقد حَرُم عليه تزويجها أبدًا. ولو احتجّ أنّه لم يعلم أنّه حرام؛ فلا يُعذر بجهله. وعن أبي عليّ: أنّه لا يرى المواعدة الّتي يحرم بها التّزويج، إلّا حتّى يطلب إليها نفسها تزويجًا وتُوعده( 1) بذلك. ابن محبوب: حتّى تعطيه القول بلسانها: نعم. فأمّا من طلب إلى بعض مَن يلي أمرها؛ فلا بأس. قال وائل بن أيّوب: المواعدة الّتي نهى الله عنها؛ المميتة( 2)؛ أن يكلّمها في نفسها، فتعده. فإذا انقضت عدّتها أن يتزوّجها، وتنعم( 3) له بذلك. ن أيّ العدد كانت؛ أنّه ِ معي؛ في قول أصحابنا: أنّ كلّ مواعدة في عدّة م يُفرّق بينهما. قيل: فجاء عنه ‰ ( 4) سُ . نة، أم ذلك بإجماع؟ قال: لا نعلم فيه سُ . نة. ومعي؛ أن يشبه الاتّفاق. ومَن خطب امرأة في عدّتها، فتواعدا. ثم ندم وترك ذلك. وقال: إنّا كنّا صنعنا أمرًا لا يحلّ لنا. فلا ميعاد بيني وبينك. ثم خطبها بعد ذلك؟ فإنّه يُكره له تزويجها؛ لمِا كانا فعلا. .« وتوعده » 1) في أ ) 2 ) المميتة: التي مات عنها زوجها. ) .« وينعم » 3) في أ ) .« فجاء عليه » 4) في ج ) 656 المجلد الحادي والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } وفي موضع: من طلب تزويج امرأة في العدّة، فلمّا علم؛ ندم ورجع عن ذلك، واستغفر ربّه؟ فإذا انقضت العدّة؛ فله أن يخطبها فيما نرى( 2)؛ إذا كان ذلك على وجه جهالة. وأمّا مَن تعمّد لذلك وهي في العدّة، ثم تزوّجت زوجًا بعد العدّة، ثم مات أو طلّق؛ فنرى أنّه طلبها في حال لم يكن له أن يطلبها، ولا نرى له أن يتزوّجها بعد موت زوجها. وقال بعضٌ: إذا تزوّجت زوجًا، ثم مات أو طلّق؛ فلهذا أن يتزوّجها. والله أعلم. 3) وعن أبي عثمان عن الرّبيع: إذا تواعدا، ثم لم يتزوّجها( 4) حتّى تزوّجت ) غيره. فمات عنها أو طلّقها؟ جاز له أن يتزوّجها بعد انقضاء عدّتها. ومن واعد امرأة في عدّتها، وأتَمّا( 5) على ذلك حتّى انقضت العدّة، وتزوّجها؟ فُرّق بينهما في قول أصحابنا، سواء كانت في عدّة مميتة أو حرمة أو مختلعة ( ن زوجيّة. وأمّا الزّانية والمغصوبة؛ فأظنّ يُختلف( 6 ِ أو مطلّقة؛ إذا كان أصل العدّة م فيهما( 7) على قدر الاختلاف في عدّتها. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يرى » 2) في ب ) .« مسألة » 3) في أ زيادة ) ناقصة من ج. « والله أعلم. وعن أبي عثمان عن الرّبيع: إذا تواعدا، ثم لم يتزوّجها » ( 4) .« أو تما » 5) في ج ) .« مختلف » 6) في ب و ج ) .« فيها » 7) في ج ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 73 ] : في المواعدة في العدّة 657 | :.`dCE`°ùe } ن ذلك ِ فإن رجع المتواعدان قبل انقضاء العدّة حين علما أنّه لا يجوز، وتابا م بلا رجعة عن( 1) المواعدة؟ فلا يجوز ذلك على حال. وأمّا إن رجعا عن ذلك قبل انقضاء العدّة، ثم انقضت العدّة؟ فعندي: أنّه يُختلف فيه: فقول: إنّ ذلك جائز. وقول: لا يجوز؛ حتّى تنكح زوجًا غيره. ثم يجوز له تزويجها؛ ولو كانت المواعدة في عدّةٍ يملك الزّوج الرّجعة. فإن لم يرجعا عن المواعدة حتّى انقضت العدّة، ثم رجعا عنها؟ فليسا سواء. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وإنّما الاختلاف إذا رجعا قبل انقضاء العدّة. ن ِ قيل: فإن تواعدا عمدًا على التّجاهل والارتكاب لمِا يدينون بتحريمه م المواعدة قبل انقضاء العدّة، ثم ندما وتابا ورجعا. هل يكون التّجاهل على العلم، كالجهل للعلم؟ قال: أمّا في الإثم؛ فهذا عندي أشدّ. وأمّا الحكم؛ فلا أعلم فيه فرقًا، والاختلاف واحد. | :.`dCE`°ùe } ومَن طلب أن يحدّث( 2) امرأة في عدّتها، وطلب إليها التّزويج في عدّتها، فأجابته، وهو لا يريد تزويجها؟ قال محمّد بن محبوب: لا يتزوّجها. .« على » 1) في ج ) .« طلب أن يخطب » وفي م .« طلب يجرب » 2) في ب ) 658 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } سعيد بن قريش: في امرأة طلبتْ رجلًا في عدّتها يتزوّجها، فأجابها؟ قال: إنّ ذلك جائز، وليس مطلبها في ذلك كمطلبه. قال المصنّف: يريد بالجائز؛ تزويجه لها بعد العدّة. وأمّا طلبها له في العدّة؛ فما عندي أنّه يجوز لها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن واعد أخت مطلّقته في العدّة؟ فما أحبّ له ذلك. وإن واعد، ولم يتزوّج حتّى انقضت عدّة أختها؛ فلا أُقدم على الفراق؛ لأنّه لم يواعد مطلّقةً ولا مميتة. والله أعلم. ن أختٍ لها كانت امرأتَه؟ ِ وفي موضع: ومَن كلّم امرأة في التّزويج في عدّةٍ م .( فلا نبلغ( 1) به إلى فساد( 2 | :.`dCE`°ùe } ومَن كتب إلى رجلٍ في تزويج ابنته وهي( 3) في العدة؟ فلا يجوز تزويجها. وقد كتب رجلٌ إلى عليّ بن عزرة في تزويج ابنته وهي في العدّة. فلمّا وصل الكتاب إليه؛ قال للرّسول: هو كتب الكتاب بيده؟ .« يبلغ » وفي ب .« تبلغ » 1) في أ ) .« الفساد » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 73 ] : في المواعدة في العدّة 659 ن أجل أنّه كتب بيده في تزويجها قبل ِ قال: نعم. قال: ليس إليها سبيل، م خُلُ . و عدّتها. ن بهلا طلب إلى عليّ بن عزرة ِ وفي موضع: عن الوضّاح بن عقبة: إنّ رجلًا م .( ابنته، وكانت في عدة. فقال له الأزهر: قد( 1) فسدت عليك وحرمت( 2 وقول غيره: حتّى يكون المطلب إليها. | :.`dCE`°ùe } ومَن أرسل إلى امرأة في عدّتها في التّزويج. فقالت: لَم تنقض عدّتي؟ ؛(6) إليّ ( ن بعدُ. وإن قالت: إذا( 3) انقضت عدّتي( 4) فليصل( 5 ِ جاز له تزويجها م لم يجز تزويجها. وفي موضع: إن قالت( 7): إذا انقضت عدّتي فليجئ( 8)؛ لم يجز له أخذها. ومُختَلف في الخاطب لها في عدّتها؛ إذا امتنعتْ: منهم مَن رخّص. ومنهم لم يُجز له تزويجها. .« فقال لها الأزهر: فقد » 1) في ج ) .« حرمت » 2) في أ و ج ) .« قد » 3) في أ ) ناقصة من ج. « ن بعدُ. وإن قالت: إذا انقضت عدّتي ِ جاز له تزويجها م » ( 4) .« فلتصل » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من ج. « إن قالت » ( 7) .« فتجي » وفي ب .« فينجى » 8) في أ ) 660 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ( ومَن طلب إلى رجل ابنتَه وهي في العدّة. فقال له: اِمض إلى فلان، فَسَلْه( 1 عن عدّتها، فإن( 2) كانت قد انقضت؛ فتزوّجْها منه، فإنّي قد وكّلته في تزويجها. ؟( فمضى وسأله عن ذلك. فقال له( 3): إنّها في العدّة بعدُ( 4 فلا بأس عليه بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لامرأة( 5) زوج لم يجز بها. ثم مات، ولم( 6) تعلم أنّ عليها عدّة. فطلب رجل تزويجها إلى أمّها أو أبيها( 7) أو أحدَيْهما( 8). واتّفقوا على تزويجها. ثم علموا الوجه فيه. وقد علمت البنت مواعدة أبيها، فلم تقل شيئًا؟ ن الفقهاء وكراهيّةٌ، ولا يقع فسادٌ إذا لم تواعد هي( 9) بنفسها ِ ففيه تشديدٌ م أو برسالةٍ منها. | :.`dCE`°ùe } ( ومَن قال لامرأةٍ: إذا انقضت عدّة فلانة فاطلبيها لي. فخالفته وطلبتها له( 10 في العدّة، فأجابتها إلى أخذه؟ قال: سألت محمّد بن المختار. فأجاز له تزويجَها. .« فسأله » 1) في ب ) .« فإذا » وفي ب .« إن » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ج. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« للمرأة » 5) في ج ) .« وهي » 6) في ب ) .« أبيها أو أمها » 7) في ج ) .« أحدهما » وفي ج .« أحداهما » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) 10 ) ناقصة من ج. ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 73 ] : في المواعدة في العدّة 661 | :.`dCE`°ùe } ن زوج مات عنها أو طلّقها، ِ فإن طلب أمةً إلى( 1) نفسها؛ وهي في عدّةٍ م ووعدتْه. أو كان الْمَطْلَب إلى سيّدها، ووعده؟ فلا بأس، وتزويجها( 2) به جائز. والأَمَةُ في هذا غيرُ الحرّة. | :.`dCE`°ùe } ن الصّداق؟ ِ قال بشير: لو قال رجلٌ لامرأةٍ في عدّتها: كم تجعلي عليّ م قالت: كذا؟ فهو مواعدة. فإن رجع وقال: رجعتُ عن ذلك القول، ولا آخذك؟ فلا ينتفع بهذا القول. | :.`dCE`°ùe } في الزّانية إذا لم تعتدّ، وتزوّجت؟ قال: إذا ثبتت( 3) عليها العدّة؛ كان تزويجها فاسدًا. وإذا ثبت فساده؛ لم يكن لها أن تقيم على فساد. ( ن هَرَبٍ أو غيره. وإن كانت( 4 ِ قال: ومعي؛ أنّ عليها أن تخرج كيفما أمكنها، م غرّته حتّى أخذت ماله؛ كان عليها عندي ردّ( 5) ما أخذتْ( 6) منه على الغرّة. .« في » 1) في ج ) .« وتزويجه » 2) في ب ) .« ثبت » 3) في ج ) .« كان » 4) في ج ) .« كان عليها عندي » وفي ب .« كان عليه ردّ » 5) في أ ) .« أخذته » 6) في ب ) 662 المجلد الحادي والعشرون وأمّا إن كانت جاهلة بذلك، وهي تظنّ أنّه جائز حتّى وَطِئَها: فقول: لها صداقها الذي تزوّجها عليه بالوطء. ويُشبه أنّ بعضهم يقول: لها صداق مثلها في التّزويج الفاسد. | :.`dCE`°ùe } في المعتدّة إذا قالت لرسولِ خاطبِها: إنّها في عدّةٍ، فإذا انقضت اِرجع إليّ. فلمّا انقضت؛ جاءها، فأنعمتْ له؟ قال: لا يبين لي أنّ هذا مواعدة، وهذا يخرج تعريضًا، إلّا أن يكون في النّيّة منها( 1) يرجعُ لتنعم له؛ فهو يشبه المواعدة؛ بالنّيّة. قيل: فالمواعدة بالنّيّة تُفسد كالقول؟ قال: يخرج ذلك؛ في قول مَن يُثبت النّيّات والإرادات، ويحكم بها في معنى ن الأفعال. ِ الأيمان والبيوع وأسباب ما يثبت م ن( 2) النّيّة الفاسدة. ِ وقولٌ: إنّما عليها التّوبة م | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: في امرأة قالت لرجل: تزوّجْني، فإنّ زوجي ماتَ أو طلّقَني، وهو لا يعلم إن( 3) كان لها زوج( 4). أو قالت له: إنّ فلان بن فلان كان زوجي، فماتَ عنّي أو طلّقَني. والرّجل هو يعرف الرّجل، إلّا أنّه لا يَعلم أنّه كان زوجها؟ قال: إذا أخبرتَه أنّ عدّتها قد انقضت؛ فلا بأس عليه في تزويجها؛ إن شاء الله؛ إذا لم يكن علم أنّ لها زوجًا. قال غيره: إذا أقرّت بأنّه كان لها زوجًا؛ فهي مدّعية لموته أو طلاقه. والله أعلم. .« أن » 1) في م زيادة ) .« في، خ: من » 2) في ب ) .« أنه » 3) في م ) .« زوجًا » 4) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون 663 [74] UEH ¥Gô.dEH .«Lh.q dG .«H (1)»©°qùdGh .Lh.q .d I.YGƒ.dG »a ومَن قال لامرأة ذات بعل: إنّي أحبّك، وأحبّ أن لو كان لي إليك سبيل فأتزوّج بك، وأنا هاوٍ( 2) لكِ. ثم طلّقها زوجها أو مات عنها؟ فقد قيل: لا يتزوّجها على الأبد. وإن قال لها: لو كنتِ خليّة؛ لتزوّجتك؟ فهذا منكر في القول لذوات البعول، ولا أراه يَجري مجرى المواعدة الّتي يحرم( 3) بها النّكاح على الأبد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل بلغه تزويج امرأةٍ، فقال: إنّي كنت أحبّها، أو قال: لي فيها هوى، أو: كنتُ أريد أن أتزوّجها، ففارقها زوجها أو مات عنها؟ إنّه لا بأس بذلك؛ ما لم تكن تعلم مقاله ذلك لها. .« للزوج والنفي » 1) في أ ) وصوبناها. ،« هاوي » : 2 ) وردت في الأصل ) .« تحرم » 3) في ب ) 664 المجلد الحادي والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لامرأة لها زوج: إنّي أحبّكِ، فإن مات زوجكِ أو طلّقك؛ تزوّجتُ ؟( بك. ثم طلّقها زوجها أو مات عنها زوجها( 1 فإنّه يُكره له تزويجها( 2). وأمّا الفراق؛ فلا نراه. فإن كان زوجها مفقودًا، وقال لها هذا القول. فلمّا خلت الأربع سنين، وطَلقت، واعتدّت، ثم تزوّجها؟ فجائز ذلك. ن ِ قالوا: وكلاهما مكروه لهما( 3)، إلّا أنّ الذي زوجها حاضرًا أشدّ تكريهًا م ن المفقود؛ فلا يجوز، ِ المفقود؛ لأنّه غائب. فإن واعدها في عدّة الطّلاق م ويُفرّق بينهما إن تزوّجها. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لآخر( 4): طلّق امرأتكَ، ولك منّي كذا وكذا. هل ينبغي للآخر أن يتزوّجها؟ قال: لا أرى ذلك جائزًا. قال أبو المؤثر: إن أمره بطلاقها، وهو يريد أن يتزوّجها؛ فلا يتزوّجْها. وإن .( ن عند امرأته ليتزوّجَها( 6 ِ تزوّجَها؛ فليفارقها( 5)؛ لأنّه لا يجوز أن يُخرج رجلًا م .« ثم تزوجها » 1) في ب ) .« تنزيهًا » 2) في أ ) .« يكرهه لهما » وفي ج .« مكروه لها » 3) في ب ) .« نسخة: لرجل » وفي ب زيادة .« لرجل » 4) في أ ) .« فارقها » 5) في ج ) .« يتزوجها » وفي ج .« فيتزوجها » 6) في أ ) الجزء الثامن والثلاثون باب [ 74 ] : في المواعدة للزّوجة والسّعي بين الزّوجين بالفراق 665 وإن كان قال له: طلّقها( 1) لأمرٍ كرهَه منها، أو كرهه( 2) بينهما، وهو لا يريد تزويجها، فطلّقها الرّجل، ثم حدثتْ له( 3) فيها الرّغبة؛ فلا بأس عليه أن يتزوّجها. وإن قال مرسلًا، ولم تكن له نيّة في تزويجها؛ فلا بأس عليه أن يتزوّجها .( ن بعدُ( 4 ِ م قال غيره: وكذلك إن قال له: طلّقها لأتزوّجَها. فطلّقها؟ فلا بأس؛ لأنّ هذا لم( 5) يَغرّه، وأخبرَه بما في نفسه. | :.`dCE`°ùe } في( 6) موضع: لا يجوز لرجل أن يقول لرجل: طلّق امرأته حتّى أتزوّج أنا ( ن زوجها؛ فهذا( 7 ِ بها. فإن قال، وفعل ذلك له، وتزوّج بعد انقضاء العدّة م لا يجوز، وهو أشدّ ممن( 8) واعدها في العدّة. قال أبو الحسن: جائز ذلك؛ لأنّه لم يواعدها في عدّة الطّلاق. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن قال: إذا مات فلان أَخَذْت امرأتَه. وسمعت المرأة بذلك؟ إنّه لا يجوز لهذا القائل أن يتزوّج بها إذا مات زوجها؛ في قول أصحابنا. .« ليطلقها » 1) في ج ) ناقصة من ج. « منها، أو كرهه » ( 2) .« من بعد » 3) في ب زيادة في الهامش لعلها ) .« ذلك » 4) في أ زيادة ) ورأيتها أحسن. « خ: لم » وفي ب زيادة .« لا» 5) في أ و ب و ج ) .« وفي » 6) في أ ) .« فهذه » 7) في ج ) .« مما » 8) في ج ) 666 المجلد الحادي والعشرون قال: فهل تحلّ له في حال؟ قال: يوجد عن أبي عبد الله: إن بانت منه باللّعان؛ جاز له ذلك. قلت: فإن أقرّ بالزّنا، وحُ . د عليه؛ فُرّق بينهما. هل تحلّ له؟ قال: لا يبين لي أنّه مثل قذفه لها بالزّنا؛ لأنّه يُمكن أن تُوطئه نفسها متنكّرة. والله أعلم بالصّواب. .hô°û©dGh …OEëdG .q.é.dG ¢Sô.a .ƒK..dGh ™HE°ùdG A.édG E°†k jCG ¥.£dG UEàc باب [ 1] طلاق الأربع أو إحداهن وما أشبه ذلك ......................................................................................... 7 باب [ 2] فيمن طلّق إحدى نسائه، فخفيت عليه .......................................................................................... 15 باب [ 3] الحكم في الطّلاق بين الزّوجين ...................................................................................................... 17 باب [ 4] التّصديق للزّوجين في الطّلاق ........................................................................................................... 26 باب [ 5] الطّلاق بفعلها أو بفعله .......................................................................................................................... 37 باب [ 6] الطّلاق بفعل غيرها .................................................................................................................................. 42 باب [ 7] الرّجوع عن القول في الطّلاق إلى خلافه ................................................................................... 46 باب [ 8] الطّلاق بالمحدود والمعدود ................................................................................................................ 52 باب [ 9] النّيّة والمعنى والتّسمية والتّعارف في الطّلاق .......................................................................... 60 باب [ 10 ] الطّلاق بالمشترك ................................................................................................................................... 84 باب [ 11 ] الطّلاق بالمدح والذّمّ في المخلوقين ......................................................................................... 86 باب [ 12 ] الطّلاق بالتّفضيل .................................................................................................................................... 96 باب [ 13 ] الطّلاق بمتى وكلّما .............................................................................................................................. 99 101 .................................................................... « كلّما » و « متى » و « إذا لم » و « إن لم » باب [ 14 ] الطّلاق ب باب [ 15 ] الطّلاق بالصلاة ............................................................................................................................... 106 668 المجلد الحادي والعشرون باب [ 16 ] الطّلاق بالصّيام والإفطار والحجّ .............................................................................................. 109 باب [ 17 ] الطّلاق بالطّاعة والمعصية ............................................................................................................. 112 باب [ 18 ] الطّلاق بالإذن والعِلم ...................................................................................................................... 114 باب [ 19 ] الطّلاق بحكم الحاكم ..................................................................................................................... 119 باب [ 20 ] الطّلاق بالبيع والشّراء ..................................................................................................................... 120 باب [ 21 ] الطّلاق بالوقت المجهول .............................................................................................................. 122 باب [ 22 ] الطّلاق بالوقت ................................................................................................................................ 125 باب [ 23 ] الطّلاق باليوم وغدًا ........................................................................................................................... 129 باب [ 24 ] الطّلاق بالحين والزمان والدّهر ................................................................................................. 134 باب [ 25 ] الطّلاق بالسّنة والشّهور والأيّام والسّاعات ......................................................................... 139 باب [ 26 ] الطّلاق بالصّيف والقيظ والذّرة ................................................................................................. 149 باب [ 27 ] الطّلاق بالمعدوم ................................................................................................................................ 150 باب [ 28 ] الطّلاق بالغيب ..................................................................................................................................... 155 باب [ 29 ] الطّلاق بالموت ................................................................................................................................... 163 باب [ 30 ] في الطّلاق بما يُفعل مرارًا ............................................................................................................ 168 باب [ 31 ] الطّلاق بالعطوف ................................................................................................................................ 178 ن الله .................................................. 183 ِ باب [ 32 ] الطّلاق بما لا يُقدر عليه، وبما جاء فيه العذر م باب [ 33 ] الطّلاق بالخبز والطّبيخ والغسل ................................................................................................ 187 باب [ 34 ] الطّلاق بالفواكه والشّجر والبُقول ............................................................................................. 189 باب [ 35 ] الطّلاق بالأكل والشّرب ................................................................................................................. 191 باب [ 36 ] الطّلاق بالطّعام والعيش ................................................................................................................. 195 باب [ 37 ] الطّلاق بالكلام وما أشبهه ............................................................................................................ 198 باب [ 38 ] الطّلاق بالكتاب والرّسالة ............................................................................................................. 202 باب [ 39 ] الطّلاق بالعطيّة والهبة ..................................................................................................................... 206 باب [ 40 ] الطّلاق بالنّوم والمبيت ................................................................................................................... 213 الفهرس 669 باب [ 41 ] الطّلاق بالسّكن ........................................................................................................................... 215 باب [ 42 ] الطّلاق بالدّخول والخروج والبروز ........................................................................................ 216 باب [ 43 ] الطّلاق باللّباس ................................................................................................................................... 227 باب [ 44 ] الطّلاق بالحيض وطلاق الحائض ............................................................................................ 230 باب [ 45 ] الطّلاق بالْحَمْل ................................................................................................................................... 235 باب [ 46 ] الطّلاق بالولد ............................................................................................................................... 239 باب [ 47 ] الطّلاق بالتّزويج ................................................................................................................................. 245 باب [ 48 ] الطّلاق بالجماع .............................................................................................................................. 247 باب [ 49 ] الطّلاق بالطّلاق ................................................................................................................................... 250 .ƒK..dGh .eE.dG A.édG .«Lh.dG ¥ôn .o dG UEàc I.©dGh ,QE.¶dGh ,A.jE’Gh ,™.îdGh ,QE«îdG باب [ 1] في الخيار في الطّلاق ولفظه .......................................................................................................... 255 باب [ 2] في المختارة إذا تزوّج عليها أَو تُعْتق ......................................................................................... 266 باب [ 3] في لفظ الخيار ..................................................................................................................................... 269 باب [ 4] في الخيار وما يَبطل به ....................................................................................................................... 270 ن حرّة أو أَمة، وما يجب .................................................................................. 274 ِ باب [ 5] في المختارة م باب [ 6] في الخلع والبرآن بين الزّوجين .................................................................................................... 279 ن الصّداق عند الخلع أو لا يبرأ .......................................................... 289 ِ باب [ 7] ما يَبرأ به الزّوج م باب [ 8] في لفظِ الخلع والبرآنِ، والفرقُ بينهما وما يثبت به الخلع وما لا يثبت ............ 299 باب [ 9] في الفدية عند الخلع بأكثر من الصّداق والعطيّة على ترك الجماع أو غيره ...... 310 باب [ 10 ] في خلع المريض والمطلّقة الّتي لا ح . ق لها، أو ح . قها على غيره ......................... 314 باب [ 11 ] في الزّوجين إذا قعدا للخلع وقصرا عن الكلام .............................................................. 320 670 المجلد الحادي والعشرون ن حقّها أو أبرأ لها نفسها وفي النيّة وإنكار البرآن ِ باب [ 12 ] في البرآن ما برئ م وما أشبه ذلك ....................................................................................................................................... 331 باب [ 13 ] في البرآن على أن يطلّقها .............................................................................................................. 348 باب [ 14 ] في البرآن على شرط أو مثنويّة .................................................................................................. 354 ن نفقتها أو نفقة أولاده منها وما أشبه ذلك ................... 359 ِ باب [ 15 ] في البرآن على براءته م 364 ......................................... جعة في الصّداقِ والجهالةِ باب [ 16 ] فيما ينتقض به الخلع وفي الرّ باب [ 17 ] في البرآن على أن تعطيه أو تردّ عليه أو أن يعطيها كذا وما أشبه ذلك ............. 371 باب [ 18 ] في الوكالة في البرآن ........................................................................................................................ 378 باب [ 19 ] في برآن الصّبيّة وبرآن الوالد لزوج ابنته .............................................................................. 380 باب [ 20 ] في برآن الأَمَة ................................................................................................................................... 390 باب [ 21 ] في خُلع المكرَه والمجنون والأعجم والسّكران .............................................................. 391 باب [ 22 ] في مدّة الإيلاء وألفاظه وحروفه والنّيّة في ذلك ............................................................. 393 باب [ 23 ] في مدّة الإيلاء وحروفه والنّيّة في ذلك ................................................................................ 413 نْ أربعةِ أشهرٍ أو أكثرَ ............................................................................... 422 ِ بأق . ل م ِ باب [ 24 ] فِي الإيلاء باب [ 25 ] في الفيئة في الإيلاء والظّهار ....................................................................................................... 430 باب [ 26 ] ما يفعل المؤلي بالطّلاق عند الوطء ...................................................................................... 436 باب [ 27 ] ما يجب به الإيلاء أو لا يجب ................................................................................................... 439 باب [ 28 ] فيمن آلى وظاهر وطلّق وما أشبه ذلك ................................................................................. 451 باب [ 29 ] في الظّهار من الزّوجة وأحكام ذلك ....................................................................................... 457 باب [ 30 ] في لفظ الظّهار وأحكام المدّة ووجوب الكفّارة .............................................................. 464 باب [ 31 ] في ألفاظ الظّهار .......................................................................................................................... 470 ن زوجها، وما يجوز له فيها، ِ ن زوجته، وفي ظهار المرأة م ِ باب [ 32 ] ما يجوز للمظاهر م وفي إنكاره للظّهار ............................................................................................................................ 479 باب [ 33 ] في الظّهار من الزّوجات على معان شتّى ............................................................................ 482 باب [ 34 ] في ظهار العبيد وإيلائهم، وفي الإيلاء والظّهار منهم، والكفّارة في ذلك ....... 486 الفهرس 671 باب [ 35 ] في كفّارة الظّهار .................................................................................................................................. 490 باب [ 36 ] في صفة مَن يلزمه العتق أيجزيه الصّيام والإطعام وفي لفظ العتق ...................... 494 باب [ 37 ] في العتق في كفّارة الظّهار ومن يجزي ومن لا يجزي ................................................ 497 باب [ 38 ] في فساد العتق في كفّارة الظّهار، والوطء في ذلك ....................................................... 503 باب [ 39 ] في صيام كفّارة الظّهار ..................................................................................................................... 505 باب [ 40 ] فيمن فرّط أو لم يفرّط حتّى فاته صيامهما ما يلزمه ويجزيه ويجوز له ............. 511 باب [ 41 ] في مَن يُجزي إطعامه في الظّهار ومَن لا يُجزي ............................................................. 515 باب [ 42 ] في الإطعام في كفّارة الظّهار ومَن يُجزي ............................................................................ 517 باب [ 43 ] في تفريق كفّارة الظّهار بالإعطاء ............................................................................................... 521 باب [ 44 ] في وَطْء المظاهر قبل تَمام الكفّارة وفي فساد ذلك وانتقاضه ................................ 524 باب [ 45 ] في تحريم الزّوج زوجتَه على نفسه ........................................................................................ 529 باب [ 46 ] في عدّة النّساء وما يجوز منهنّ وفيهنّ .................................................................................. 539 باب [ 47 ] في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالأيّام ...................................................................................... 544 باب [ 48 ] فيما يجوز للمُمِيتَةِ ويُكره لها في العدّة ................................................................................ 549 باب [ 49 ] في التّعريض للمُمِيتة والمطلّقة في العدّة ............................................................................. 557 باب [ 50 ] في عدّة المتوفّى عنها زوجها بالحمل ................................................................................... 562 باب [ 51 ] ما يجوز للمطلّقة البائنة في عدّتها وما يلزمها وما أشبه ذلك ................................. 564 باب [ 52 ] في العدّة بالحمل ........................................................................................................................... 566 ن الخلوة والوطء وتكرارَ العدّة ...................................... 573 ِ باب [ 53 ] ما يُوجب العدّةَ والرّجعةَ م باب [ 54 ] في عدّة المطلّقة والمختلعة بالْحِيَض ومتى يُدركها زوجها ...................................... 576 باب [ 55 ] في عدّة المطلّقة إذا اختلف حيضها أو لم يتمّ ................................................................. 584 باب [ 56 ] في عدّة المرأة إذا انقطع حيضها أو لم تحض ................................................................. 589 باب [ 57 ] في تصديق المرأة في العدّة .......................................................................................................... 592 باب [ 58 ] في انقضاء عدّة المرأة قبل علمها بالبينونة ......................................................................... 596 باب [ 59 ] في عدّة البوائن بِحرمة أو غلط .................................................................................................. 598 672 المجلد الحادي والعشرون باب [ 60 ] في عدّة الصّبيّة وزوجة الصّبيّ والخصيّ والمجبوب ................................................... 600 باب [ 61 ] في عدّة الصّغيرة والمؤيسة الكبيرة .......................................................................................... 604 باب [ 62 ] في عدّة الأَمة والذّمّيّة في الطّلاق والوفاة والحرمة ....................................................... 607 باب [ 63 ] في عدّة الذّمّيّة والمشركة ............................................................................................................... 613 باب [ 64 ] في الدّعوى والحكم بين الزّوجين في العدّة والرّد وتزويج الثّاني وكفّارة الظّهار وما أشبه ذلك ....................................................................................................................... 615 باب [ 65 ] في ردّ الزّوجات .............................................................................................................................. 619 ن ذلك ................................................................. 625 ِ باب [ 66 ] في لفظ الرّدّ بين الزّوجين وما يَثبت م باب [ 67 ] في ردّ السّكران .................................................................................................................................... 631 باب [ 68 ] في الرّدّ على شرط ............................................................................................................................ 632 باب [ 69 ] في علم الزّوجة بالرّدّ في العدّة وبعدها والشّهادة في ذلك ...................................... 633 باب [ 70 ] في ردّ الزّوج قبل الحنث أو على الشّكّ في الطّلاق .................................................... 639 باب [ 71 ] في ردّ المطلّقة والمختلعة على الزّيادة والنّقصان ........................................................... 641 باب [ 72 ] في التّزويج والزّوج الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثًا أن ترجع إلى زوجها، وأحكام ذلك ......................................................................................................................................... 646 باب [ 73 ] في المواعدة في العدّة ..................................................................................................................... 654 باب [ 74 ] في المواعدة للزّوجة والسّعي بين الزّوجين بالفراق ..................................................... 663