.hô°û©dGh »fE.dG ..é.dG .ƒ©HQC’G A.édG `` .ƒK..dGh ™°SEàdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .ƒK..dGh ™°SEàdG A.édG ¢SE..dGh ¢†«ëdG UEàc الصفحة الأولى من الجزء التاسع والثلاثين ( أ ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع والثلاثين ( أ ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء التاسع والثلاثين ( ب ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع والثلاثين ( ب ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء التاسع والثلاثين ( ج ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع والثلاثين ( ج ) وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان الجزء التاسع والثلاثون 7 (1)¬àaô©eh ¬eE.MCG .h.dh ¬à.°Uh ¢†«ëdG »a [1] UEH w v u t sr q p . : قال الله تبارك( 2) وتعالى . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . ے ~ } | {z y x .[ [البقرة: 222 فالمحيض هو أذى كما قال الله 8 . وهو خروج الدّم من فرج المرأة حيضًا أذًى( 3). قيل: قذر. وقيل: رجع. هذا شيء كتبه الله( 5) على » : ورُوي عن النّبيّ ژ أنّه قال لعائشة( 4) في الحيض .(6)« بنات آدم .« ومدته » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« أذًا » 3) في ب ) .« رضي الله عنها » 4) في أ زيادة ) .« تعالى » 5) في ج زيادة ) 6 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة. ) صحيح البخاري كتاب الحيض، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . حديث: 301 . صحيح مسلم كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام حديث: 2189 8 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } دم » : ورُوي عنه ‰ في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أنّه قال الحيض دم أسود ثخين، له رائحة. ودم الاستحاضة دم عرق أحمر أصفر، أو .(2)«( يرجع إلى صفرة( 1 فإذا وجدت هذه العين القائمة على( 3) الصّفة الموصوفة؛ حُكم بأنّه دم حيض أو دم استحاضة؛ لأنّ العبادات إذا كانت معلّقة بشرطٍ ووصف يُستدلّ به على صحّتها؛ لزم الفرض. وإذا عدم الدّليل؛ زال الفرض على المتع . بد بأدائها. | :.`dCE`°ùe } ودم الحيض دم أسود منتن، ثخين أسود( 4)، لا يكاد يخرج من الثّوب؛ على ما قالوا به. ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق، لا رائحة له. | :.`dCE`°ùe } الحيض؛ الانفجار. يُقال: حاضت الشّجرة؛ إذا انفجر منها شيء يسيل كحيض الدّم. .« الصفرة » وفي م .« صفرته » 1) في ج ) 2 ) أخرجه ابن حبان عن عائشة والنسائي عن فاطمة بنت حبيش. ) ولفظ ابن حبان: عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر » : رسول الله ژ .« فتوضئي وصلي صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب الحيض والاستحاضة ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن . وجد فيها بحكم الحائض، حديث: 1364 .« في » 3) في ج ) .« أسس » 4) في أ و ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 1] : في الحيض وصفته ولزوم أحكامه ومعرفته 9 ن اجتماع الماء في الحوض، فقُلبت( 1) الواو ياء. ِ ويُقال: مأخوذ م ن فرج المرأة، لا( 2) كلّ ِ والْمَحِيض اسم يُراد به الحيض، وهو خروج الدّم م خروج دم. وهو أصل في نفسه. يُقال: لا اشتقاق له. ومفعل يكون ثلاثة أوجه على الفعل، كقولك: حاض محيضًا، مثل: سار مسيرًا. وعلى الوقت كقولك( 3): جاء وقت المحيض، كالمسير. ويكون الموضع الذي يكون فيه. فالفرْج محيض، كالبيت مبيت؛ لأنّه يُبات والأذى لا يجوز على ،.v . : ن ذلك المحيض نفسَه؛ لقوله ِ فيه. والذي أراد م الزّمان والمكان. | :.`dCE`°ùe } يقال للمرأة: حاضت وأفرعت( 4) وعركت، فهي عارك، وطامث( 5)، والطّمث؛ النّكاح؛ بالرّوميّة. وواحد الحيض؛ حيضة. وجمعه؛ حيضات، ونساء حُ . يض. . I . : ويقال: ضحكت، أي حاضت، وهو من( 6) قوله 8 .[ هود: 71 ] . . قال عكرمة وابن عبّاس( 7): حاضت. من قولهم: ضحكت الأرنب؛ إذا حاضت. وغيره يجعله: الضّحك بعينه. .« فنقلت » 1) في ج ) 2 ) أي: ولا يسمّى كلّ دم خرج محيضًا وحيضًا. ) .« وعلى قولك » 3) في أ ) .« فأعرفت » 4) في أ ) .« وطمثت » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« رحمه الله » 7) في أ زيادة ) 10 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } النّساء أربع: طاهر وحائض ومستحاضة ونُفَساء بضمّ النّون وفتح الفاء ممدوده( 1): المرأة الّتي نَفَست، أي ولدت. وجمعها نَفْساوات ونُ . فاس مضموم النون، الفاء( 2) مشدّد. والنّفاس؛ الفعل. والمرأة لها أربعة دماء: دم نفسها( 3)، ودم نفاسها، ودم حيضها، ودم استحاضتها. والحائض تترك الصّلاة، ولا بدل عليها اتّفاقًا، وتترك الصّوم .( وعليها القضاء اتّفاقًا( 4 | :.`dCE`°ùe } ن مجرى البول، وهو أعلى وأضيق، فليس بحيض. وإنّما ِ وكلّ دم جاء م ن موضع الولد والجماع، وهو أسفل وأوسع. ِ الحيض ما جاء م ن مخرج البول؛ فليس بحيض؛ ولو كان ِ وقال أبو معاوية: إذا جاء الدّم م في أيّام حيضها؛ وإن كان دمًا كثيرًا؛ فليس بحيض، وتتوضّأ، ولا غسل عليها، ولزوجها أن يطأها إن شاء. | :.`dCE`°ùe } ن فرجها في كلّ شهر ماء؟ ِ وإذا لم تر المرأة الدمّ، إلّا أنّه يخرج م ن أصحابنا قال: إنّ الماء حيض. والحيض معروف ِ فلا أعلم أنّ أحدًا م عندهم. .« ممدود » 1) في ب ) ناقصة من ب. « النون، الفاء » ( 2) .« نفسا » 3) في ب ) ناقصة من أ. « وتترك الصّوم وعليها القضاء اتّفاقًا » ( 4) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 1] : في الحيض وصفته ولزوم أحكامه ومعرفته 11 | :.`dCE`°ùe } ن دم الاستحاضة وغيره؟ ِ إن قيل: هل على النّساء معرفة دم الحيض م قيل له( 1): نعم. 3) بينه؟ ) ( فإن قال: لمِ؛ ونجد أكثرهنّ لا يفرّق( 2 قيل له: ( 4) إنّ الشّيء قد يكون معلومًا في نفسه؛ وإن جهله مَن جهله، وليس .( جهلهنّ( 5) به مُسقطًا فرضَ ما كُل.فوه( 6 ولو استدللن؛ لم يعزب عليهنّ. ولو عزب في حال؛ لم يعزب في أخرى. وقد يتغيّر، إمّا لتغيير المنظور، أو لتغيير حاسّة النّظر. وقد تُعبّد( 7) في دم الحيض بأشياء تُعبّد في دم الاستحاضة بضدّه، ولا بدّ من نصب علم يفرّق به بينهما؛ ليَتوصّل الْمُتَع . بد إلى امتثال( 8) ما أُمر به، وإلّا كان التّكليف عنه زائلًا. | :.`dCE`°ùe } ن دم الاستحاضة، وجهلت التّمييز بين ِ وإذا أشكل على المرأة دم الحيض م الدّمين؛ لم يَجز لها ترك الصّلاة والصّيام، ولا يحلّ لزوجها أن يغشاها. .« قال » 1) في أ ) .« يفرقن » 2) في م ) وعلى الوقت كقولك: جاء وقت المحيض، كالمسير. ويكون الموضع الذي يكون فيه. فالفرج محيض » (3) كالبيت مبيت... مسألة: يقال للمرأة: حاضت وأفرعت... مسألة: النّساء أربع:... مسألة: وكلّ دم جاء من ناقصة من ج. « مجرى البول... مسألة: وإذا لم تر المرأة... مسألة: إن قيل: هل على النّساء... لا يفرّق .« نعم » 4) في ج زيادة ) .« جهله » 5) في ج ) .« كلفن » 6) في م ) .« قيل » 7) في ب ) وما أثبتّه من م. .« إلى أدا امتثال » وفي ب .« إلى إمساك » وفي ج .« في امتثال » 8) في أ ) 12 المجلد الثاني والعشرون فإن قيل: لمَِ حكمت عليها بحُكمين؛ حكم الطّاهر وحكم الحيض؟ قيل: لئلّا تدع الفرض إلّا بيقين؛ لأنّ الإشكال لا يقدح في الفرائض. وليس للزّوج أن يغشاها إلّا بيقين، ولا يطؤها في الشّبهة، كما لو رأى أمةً وزوجتَه؛ لم يحل له وطء إحداهما إلّا بيقين. | :.`dCE`°ùe } ،( استحاضت امرأة من آل أنس بن مالك، وأمروني( 1 » : قال ابن سيرين .(2)« فسألت ابن عبّاس عن ذلك، فقال: إذا رأت الدّم البحرانيّ؛ فلتدع الصّلاة دم البحرانيّ؛ دم الحيض بعينه، لا دم الاستحاضة. وإنّما سَمّاه بحران . يا؛ لغلظه( 3) وشدّة حمرته؛ حتّى يكاد يسود ويشبه إلى البحر( 4). والبحر( 5) عمق .( الرّحم. ومنه قيل: تبحّر فلان في العلم، أي: تعمّق فيه وتوسّع( 6 | :(7).`dCE`°ùe } ن الصّلاة والصّيام، ووجوب ِ تتعلّق بالحيض اثنتا عشرة خصلة: تمتنع م ن دخول المسجد، وحمل المصحف، وقراءة القرآن، ِ قضاء الصّوم، والامتناع م وترك الطّواف، وترك الاعتكاف، وتحريم الجماع، ووجوب الغسل، ولا تنقضي به العدّة حتّى تطهر، والثّاني عشر: يجب به البلوغ. .« لأسأل » 1) في م زيادة ) 2 ) أخرجه الدارمي وأبو داود عن ابن عباس. ) . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة حديث: 830 . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة حديث: 250 ويبدو أنّ أ نقل من ب. إذ وهم أنّ نقطتا الياء هي للقاف. .« لقلظه » 3) في أ ) .« بالبحر » 4) في أ ) .« والبحري » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ج. ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع والثلاثون 13 [2] UEH .ôp .cCGh ôp .£q dGh ¢p†«ëdG .u bGC »a اختلف أصحابنا في أقلّ الحيض: فقال قوم: أقلّ الحيض دفعة، فإذا انقطع؛ كان الوقت الذي كانت الدّفعة فيه، وصارت به طاهرًا، وجعلتْ لها حيضة بتلك الدّفعة. وقول: أقلّه يوم وليلة، وما دون يوم وليلة لا يكون حيضًا. وقال بعضهم، وهو شاذّ: أقلّ الحيض ساعة. وبه قال بعض( 1) مخالفينا، وهو الأوزاعيّ. وقال الجمهور منهم: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام. ن ثلاثة أيّام. ِ ولم يختلفوا في أقلّ الحيض أكثر م | :(2).`dCE`°ùe } ن أهل ِ أمّا مَن ذهب أنّ أقلّ الحيض دفعة؛ من أصحابنا، فوافق ذلك م 4) بن المسيّب ومالك وداود. ) ( الخلاف سعيدَ( 3 1 ) ناقصة من ج. ) .« الحجة » 2) في أ ) 3 ) تكون مفتوحة نظرًا للفقرة الموالية. ) .« شعيب » 4) في ج ) 14 المجلد الثاني والعشرون إذا أقبلت الحيضة فدعي لها الصّلاة. وإذا( 2) أدبرت؛ » : الحجّة( 1) قوله للسّائلة ن انقطاعه. ِ 4). ولم يجعل لها وقتًا أكثر م )« فاغسلي( 3) وصلّي ومَن ذهب إلى أنّ أقلّه ثلاثة أيّام، فوافقَ أبا حنيفة وأهل العراق. فدعي الصّلاة أيّام » : 6)، أو )« فاعتدّي أيّام أقرائك » : ‰ الحجّة( 5): قوله 7)، عُرف أنّ الأيّام ثلاثة فصاعدا، وأنّ العرب لا تعقل الأيّام دون ثلاثة. )« أقرائك | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في أكثر وقت( 8) الحيض: ن ِ فقال قوم: أكثره خمسة عشر يومًا. وهو قول أبي معاوية عزّان( 9) وجماعة م ن أصحابنا. ِ ن البصريّين م ِ أهل خراسان، وقوم م .« مسألة » 1) في ج ) .« فإذا » 2) في ب ) .« فاغتسلي » 3) في م ) 4 ) أخرجه البخاري والدارمي والنسائي وغيرهم عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر حديث: 328 . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب في غسل المستحاضة حديث: 818 . السنن الصغرى كتاب الحيض والاستحاضة، ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره حديث: 350 .« مسألة » وفي ج .« مسألة: فالحجّة » 5) في أ ) دعي » : وأكثر الطرق بلفظ .« عدّي أيام أقرائك » : 6) أخرجه ابن حجر عن فاطمة بنت حبيش بلفظ ) كما سيأتي. «... الصلاة . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الحيض، باب المستحاضة حديث: 220 7 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عائشة. ) . سنن الدارقطني كتاب الحيض حديث: 711 . السنن الصغير للبيهقي كتاب الإيلاء، باب العدد حديث: 2162 .« في وقت أكثر » 8) في أ ) .« بن الصقر 5 » 9) في أ زيادة ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 2] : في أق . ل الحيضِ والطّهرِ وأكثرِه 15 وقال جلّ الفقهاء، والمعتمد( 1) عليه منهم، والمعمول به: إنّ أكثر الحيض عشرة أيّام. .( ن أهل الخلاف والوفاق أنّه فوق خمسة عشر يومًا( 2 ِ ولم يختلف أحد م ( 3) ومحمّد بن محبوب( 4 ) وبالعشرة الأيّام يقول الرّبيع وموسى بن عليّ وجماعة في عصرهم، وجماعة تق . دمُهُم، وهم الذين يقولون: أقلّ الحيض 5). وأكثر الأيّام )« دعي الصّلاة أيّام أقرائك » : ‰ ثلاثة أيّام. والحجّة لهم؛ قوله عشرة أيّام؛ لأنّ ما فوق العشرة لا يسمّى أيّامًا؛ لأنّ ما فوق العشرة يسمّى لا يدلّ على أنّه لا ،« أيّام أقرائك » : يومًا، كقولهم: أحد عشر يومًا؛ لأنّ قوله يسمّى إلّا( 6) عشرة أيّام. . C B . : وقد تقول العرب: أيّام بني أميّة، وأيّام كذا. قال الله تعالى [البقرة: 184 ]، وهو شهر رمضان. فهذا يدلّ على أنّ أيّامًا عشرة وفوق عشرة. وقد أجمعوا أنّ ما فوق الخمسة عشر لا يكون حيضًا. ولولا الإجماع؛ لقلنا: يمنع به( 7) لوِجودنا صحّة الاسم له. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب( 8): أقصى ما قيل في الحيض خمسة عشر يومًا. وأقصى ما قيل في الطّهر شهر. قال: وهو قول والدي محبوب في المطلّقة. .« والمتعمد، خ: والمعتمد » 1) في أ ) 2 ) أي: لا يوجد أحد قال بأنّه يكون أكثر من خمسة عشر يومًا. ) .« رحمهما الله » 3) في أ زيادة ) .« رحمه الله » 4) في أ زيادة ) 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) ناقصة من ج. ) 7 ) أي: لقلنا: يمنع الصوم والصلاة بذلك الدم الذي يكون بعد الخمسة عشر يومًا. ) ولا أنبه بعد هذا إلى مثل هذا مما يضيفه أ، إن شاء الله. .« رحمه الله » 8) في أ زيادة ) 16 المجلد الثاني والعشرون قال المصنّف( 1): لعلّه يعني( 2) بقوله: أقصى ما قيل في الطّهر أنّه شهر، أي: أكثر ما قيل: إنّه أقلّ الطّهر شهر. والله أعلم. ن بعد طهر عشرة أيّام؛ ِ قال غيره: وقد( 3) قال المسلمون: إنّ كلّ دم جاء م فهو حيض. وهو قول الرّبيع. .(5)« أقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا » : وعن بعض أصحاب النّبيّ ژ ( 4) أنّه قال وبه يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن ومحبوب بن الرّحيل. ( وأمّا الذين قالوا: أقلّ الطّهر عشرة أيّام، وأكثر الحيض عشرة أيّام؛ فإنّهم( 6 يجعلون الطّهر عشرة أيّام( 7). فقد ساووا بين الطّهر والحيض. قال: والذي آخذ به؛ ما قد جاء: أنّ أقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا. وأكثر الحيض عشرة أيّام؛ لئلّا أساوي( 8) بين الطّهر والحيض. وكلّ دم جاء( 9) بعد طهر خمسة عشر يومًا، فهو حيض، إلّا النّفساء في الأربعين. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: الذي جاءت به الآثار عن الأئمّة والموجود عنهم؛ أنّ الطّهر له أق . ل ( 10 )، وليس له أكثرٌ. .« مسألة » 1) في ج ) .« يفتي » 2) في أ و ب ) .« مسألة: و » 3) في ج ) .« صلى الله عليهم أجمعين » 4) في أ ) ذكر حد أقل الطهر واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، »» 5) أخرج ابن المنذر في الأوسط ) فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يومًا، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون .« فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا الأوسط لابن المنذر كتاب الحيض. .« لأنهم » 6) في أ ) ناقصة من ج. « وأكثر الحيض عشرة أيّام؛ فإنّهم يجعلون الطّهر عشرة أيّام » ( 7) 8 ) ناقصة من أ. ) .« فكل دم جاء من » 9) في أ ) ناقصة من أ. « له أقل » ( 10) الجزء التاسع والثلاثون 17 [3] UEH (1)..q dG AG.àHGh ICGô.dG .ƒ.H »a ن النّساء، وهي صحيحة البدن؛ ِ وإذا كانت المرأة في حال مَن يبلغ مثلها م ن الصّلاة والصّيام والنّكاح ِ فظُهور دمها أحد دلائل بلوغها، وعليها أن تمتنع م ن النّاس؛ لأنّا نعلم أنّ ذلك دم حيض. ِ اتّفاقًا م ن امرأة يجوز أن تحيض مثلها؛ فهو حيض حتّى تعلم أنّه ِ وكلّ دم ظهر م إنّما ظهر لعِلّة حدثت بها، وإلّا فهي أبدًا محكوم لها بحكم السّلامة. | :.`dCE`°ùe } فإن انقطع ذلك( 2) الدّم قبل تمام ذلك اليوم( 3)؛ لم يكن حيضًا بإجماع الجميع. إنّما المبتدأة إذا لم تكن مميّزة؛ رُدّت إلى أقلّ الحيض وأكثره. وإن اختلفوا في أقلّه وأكثره؛ فإنّ الاختلاف وقع فيما زاد على اليوم. وفي اليوم اتّفاق. .( قال المصنّف( 4): لا أعرف معنى هذا الاتّفاق، وقد تقدّم قول: إنّ أقلّه دفعة( 5 والله أعلم. .« قال المصنف » 1) في ج مكان العنوان فراغ، ثم زيادة ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة » 4) في ج ) .« واحدة » 5) في ج زيادة ) 18 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإذا بلغت أقصى وقت الحيض، ثم لم ينقطع الدّم؛ أمرناها بالاغتسال منه، وحكمنا لها بحكم الطّهارة. ثم النّظر يوجب عندي أنّها تُعيد ما تركت، إلّا ما يكون أقلّ الحيض، وهو يوم وليلة. وقال أصحابنا: لا إعادة عليها. قال: والذي عندي أنّها تعيد؛ لأنّها مبتدأة، ولم يُستيقن لها وقت قرئها ومقدار مدّته. | :.`dCE`°ùe } عزّان: والجارية( 1) الّتي لم تحض إذا أتتها الصّفرة تتوضّأ وتصلّي، وليس ذلك بحيض. فإن رأت الدّم؛ فلا تصلّي. فإن انقطع قبل ثلاثة أيّام؛ اغتسلت ن الصّلاة( 2) اختلاف: ِ وصلّت. وفي بدل ما تركت م قال بعض: تُبْدِل. قال: وأقول: لا بدل عليها؛ ولو مكث الدّم يومًا ثم انقطع الدّم؛ فلا بدل عليها. وإن أتاها في الشّهر الثّاني مثل ما أتاها في الأوّل؛ فإنّها تترك الصّلاة. فإن انقطع عنها؛ اغتسلت وصلّت، ولا بدل عليها فيما تركت فيه الصلاة. فإن حاضت على ذلك مرارًا كثيرة( 3)، يومين يومين أو يومًا يومًا؛ فهو وقت لها، وتنقضي العدّة. فإن حاضت ثلاثة كذلك في ثلاثة أشهر؛ فإن مدّ بها( 4) إلى ثلاثة( 5) أو أكثر بعد أن حاضت يومين ثلاث مرّات أو أربع؛ فهو حيض. .« عزّان بن الصقر: في الجارية » 1) في أ ) .« حاضت على ذلك » 2) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « وصلّت، ولا بدل عليها فيما تركت فيه الصلاة. فإن حاضت على ذلك مرارًا كثيرة » (3) وهو توضيح. « الدم » وهو خطأ. وفي زيادة « فإن مدتها » 4) في أ ) وهو توضيح. .« أيام » 5) في م زيادة ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 3] : في بلوغ المرأة وابتداء الدّم 19 | :.`dCE`°ùe } وإذا حاضت أوّل حيضة ثلاثة أو أكثر، ثم زادت في الحيضة الثّالثة قعدت قعودها أوّل حيضة، ثم تنتظر يومًا أو يومين؛ فإن مدّ بها؛ كانت مستحاضة، وإن انقطع انقطع( 1). فإن مدّ بها ففي اليوم واليومين اختلاف. وإن حاضت أوّل حيضة يومين أو أكثر، ثم مدّ بها الدّم أو الصّفرة؟ فإن تقدّم الدّم الصّفرة؛ فهي من الحيض، وتقعد فيها إلى عشرة أيّام مذ بدأها الدّم. فإن انقطع؛ اغتسلت وصلّت. وإن لم ينقطع؛ توضّأت وصلّت، ولا تنتظر بعد العشرة إذا مدّ بها الدّم أو الصّفرة يومًا ولا يومين. فإن حاضت يومين أو ثلاثة أو أقلّ أو أكثر، ثم انقطع عنها، فصلّت يومين، ثم راجعها الدّم وهي بعدُ في العَشْرة؛ تركت الصّلاة، وهو من حيضها. وكذلك إن طهرت على ثلاثة أو أربعة، ثم راجعها( 2) صفرة بعد أن غسلت ن حيضها ما أتاها في عشرة أيّام، إلّا أن ِ وصلّت يومين أو( 3) ثلاثة أيّام؛ فهو م ( ينقطع الدّم أكثر مما أتاها. فإن حاضت ثانية؛ فإنّها تقعد أقصى ما انقضى( 4 عنها الدّم ثم الصّفرة. وإن كانت إلى عشرة أيّام؛ قعدت عشرة، ثم هي مستحاضة إلى أن تحيض ثلاث حيض بعد الأولى على شيء واحد، فإنّ وقتها الأوّل ينسخ( 5) عنها، ويكون هذا وقتها. وإن اختَلف؛ فوقتها هو الأوّل. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: والبكر إذا أتتها دفعت دم؛ فأكثر الفقهاء يقولون: إنّه غير حيض، ولا شيء عليها. .« فقد تم » 1 ) ناقصة من ج. وفي م ) .« راجعتها » 2) في م ) غسلت » وفي ب .« غسلت وصلت يومين أو ثلاثًا أو » وفي ج .« غسلت يومين وصلت أو » 3) في أ ) .« وصلت يومين أو يومًا أو .« يقضي » 4) في أ ) .« يفسخ » وفي ج .« نسخ » 5) في أ ) 20 المجلد الثاني والعشرون [4] UEH (2) (1)¬JEbhCG ..q .Jh ¢†«ëdG IOEY »a الضّياء( 3): اختلف النّاس في العادة والتّمييز: فقال قوم: التّمييز مقدّم على حُكم العادة. وقول: العادة مقدّمة على التّمييز. قال المصنّف: أرجو أنّ معنى العادة: الّتي اعتادت المرأة الحيض فيه. والتّمييز ن غيره، واعتبار أمره. والله أعلم. ِ تفقّد( 4) دم الحيض م | :.`dCE`°ùe } قال بعض أصحابنا في المبتدأة للحيض والنّفاس: إنّها تقعد للحيض والنّفاس كعادة أمّهاتها وأخواتها. وقول: تنتظر بعد وقت أمّها يومًا أو يومين. وفي جواب أبي عبد الله في البكر يدوم بها الدّم أوّل ما تحيض: فإن عرفت وقتَ أمّها؛ فهو لها وقت. وإن كان وقت أمّها مختلفًا؛ أخذت بأكثره. وإن لم .« باب في حيض المرأة وعادتها وتقلّب أوقاتها » 1) في أ ) 2) في ج ذكر هنا عنوان الباب السابق. ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« تقعد » 4) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 4] : في عادة الحيض وتقلّب أوقاته 21 تعرف ودام بها، فتجعل حيضها عشرة، وطهرها خمسة عشر. فإذا أرادت بدل العشرة؛ ألحقت معها بدل( 1) خمسة أيّام؛ حتّى تتمّ خمسة عشر يومًا، فيكون ذلك استحاضةٌ عنها. وقد قال بعض مخالفينا كالقول الذي قاله بعض أصحابنا في أوّل المسألة. والنّظر يوجب عندي غير ذلك. ن( 2) قائله، إذ فرض الله عليها أن تدع الصّلاة ِ وفي إجازة هذا القول إغفالٌ م لأنّها حائض أو نفساء، لا لأنّ( 3) أمّها كانت حائضًا أو نفساء، والفرض عليها غير الفرض على أمّها، فلا معنى لقولهم: تفعل كفعل أمّها. وإن كانت هي لها وقت تعرفه؛ فوقتها أولى بها؛ ولو كان مرّة واحدة. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: كلّ امرأة كان( 4) لها وقت معروف لحيضها، ثم اختلف من بعدُ عليها؟ فقيل: حيضها على الوقت الأوّل، أوّل مرّة جاءها الدّم. ن بعد الأوّل؛ فقد صار هذا ِ وقول: إذا كانت على وقت ثلاث حيض متوالية م الوقت وقتًا لها، وتحوّلت إليه. وما لم تتّفق( 5) ثلاث حيض على وقت معروف؛ فهو مختلف، ووقتها هو الأوّل. وهذا أحبّ إليّ، إلّا أنّه إن كان الأوّل عشرة أيّام، وانقطع في الثّاني والثّالث، أو بعد ذلك في ثلاثة أيّام. فإذا رأت الطّهر؛ غسلت( 6) وصلّت. وإذا راجعها الدّم؛ تركت الصّلاة ما كانت في هذا الوقت. .« بدلًا » 1) في ج و ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« لأن » وفي ج .« إلا أن » 3) في أ ) .« أبو جعفر: كل امرأة » 4) في ج ) .« يتفق » 5) في أ و ب ) .« اغتسلت » 6) في ج ) 22 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت عادة المرأة ستّة أيّام، ثم صارت عشرة أيّام لا ينقطع عنها إلّا بعد عشرة أيّام؟ فإنّها تزيد على السّتّة( 1) الأيّام يومًا أو يومين، ثم تغتسل وتصلّي. والمرأة ترجع في الصّداق إلى عمّاتها، وفي الحيض إلى خالاتها. وقد قيل: إذا رأت الدّم يومين، وكان ذلك لها عادة؛ فهو حيض. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا تحوّل وقت المرأة في حيضها ونفاسها؛ فأوّل وقتها الذي بدأها ن بعدُ أو نقص. ِ في ذلك( 2)؛ هو وقتها، ولا تحوّل عنه؛ ولو زاد م وقول: إذا تحوّل إلى وقت أو عدد، ثم زاد على ذلك حيضتين؛ فقد صار لها وقتاً، وتدع الأوّل. يض، ثم تحوّل في الرّابع. وكذلك كلّما تحوّل ِ وقول: حتّى تدوم ثلاث ح إلى عدد أقلّ أو أكثر، ولا يكون أقلّ من ثلاثة، ولا أكثر من عشرة، ودام على ذلك ثلاث مرّات، تحوّلت إليه في الرّابع. وقول: إذا دام( 3) بها، قولًا مرسلًا. وإذا تحوّل في الثّاني إلى شيء، وفي( 4) الثّالث إلى شيء آخر؛ فذلك حيض فاسد، لم يستقم إلى شيء معروف. وهي( 5) على الأوّل. .« ستة » 1) في ب ) .« وقتها في ذلك الذي بدأها » 2) في أ و ب ) ناقصة من ب. « على ذلك ثلاث مرّات، تحوّلت إليه في الرّابع. وقول: إذا دام » ( 3) .« أو في » 4) في ب ) .« وهذا » وفي م .« فهو » 5) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 4] : في عادة الحيض وتقلّب أوقاته 23 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله قال: إذا كانت( 1) المرأة في وقت حيضها إنّما يَجيئها صفرة وليس ترى الدّم، فتجلس له كما تجلس للحيض. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: امرأة يأتيها الحيض في شهر رمضان في أوّل اللّيل، وتطهر في آخر اللّيل، فتغسل قبل الصّبح، وتصبح صائمة ولم تزل على ذلك حتّى انقضت أيّامها؟ قال: يتمّ لها صيامها. وسواء ذلك كانت عادتها إنّما( 2) تحيض باللّيل وتطهر بالنّهار، أو لم تكن عادتها كذلك؟ قال: لا. إذا كانت عادتها( 3) إنّما تحيض باللّيل وتطهر بالنّهار، ولم يختلف عليها ذلك؛ فأرى أنّ الأيّام الّتي تصومها في عدة أيّام حيضها لا تعتدّ لصيامهنّ، وعليها بدلهنّ، ولا تفطر فيهنّ؛ لأنّه( 4) عسى أن يتمّ لها الطّهر وقد أفطرت، فتؤمر بالصّيام. فإن تمّ لها الطّهر؛ تم لها ما صامت مذ طهرت، ولم يرجع إليها الدّم في اللّيل. فإن راجعها الدّم في اللّيل؛ فعليها بدل صيام تلك الأيّام. .« عادة » 1) في أ زيادة ) .« أنها » 2) في م ) ناقصة من ج. « قال: لا. إذا كانت عادتها » ( 3) 4 ) ناقصة من ج. و م أقرب ل ج. ) 24 المجلد الثاني والعشرون [5] UEH E.àbh .©H ICGô.dEH ..q dG QGô.à°SG »a وإذا مدّ( 1) بالمرأة الدّم أوّلَ حيضها شهرًا أو شهرين؛ فإنّها تترك الصّلاة عشرة، ثم تكون مستحاضة خمسة عشر يومًا. فإن مدّ بها؛ تركت الصّلاة عشرة، وصلّت خمسة عشر يومًا. .( وقول: تترك عشرة، وتغتسل، وتصلّي عشرة( 2 وقول: تترك عشرة، وتصلّي عشرين. والأوّل أحبّ إليّ. فإذا انقضى شهر رمضان؛ أبدلت العشرة الّتي أفطرت فيهنّ( 3). وأمّا الخمسة عشر؛ فهو تامّ لها، ولا بدل عليها فيهنّ. وقول: تترك الصّلاة خمسة عشر يومًا، وتصلّي خمسة عشر يومًا. ن الطّهر. ِ وقول: لا أعرف أحدًا جعل الحيض أكثر م أبو المؤثر: عن محمّد بن محبوب؛ أمر أمّ( 4) الخيار تترك الصّلاة خمسة عشر .( يومًا، وتصلّي خمسة عشر يومًا( 5 وقول: تصلّي خمسة عشر، وتترك الصّلاة عشرة. والله أعلم. .« وجد » 1) في أ ) 2 ) يبدو أنّ هذا القول لم يفرّق بين العشرة الأولى والثانية. ) .« التي مسألة فيهن » وفي ج .« التي تركت فيهن الصلاة والصيام » 3) في أ ) .« محبوب مسألة » وفي ج .« محبوب أمرًا تم » وفي ب .« محبوب 5 امرأته » 4) في أ ) ناقصة من أ. « تصلي خمسة عشر يومًا » 5 ) ناقصة من ب. و ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 5] : في استمرار الدّم بالمرأة بعد وقتها 25 | :.`dCE`°ùe } البكر تترك الصّلاة أوّل ما ترى الدّم إلى أقصى وقت اتّفاق النّاس أنّه آخر وقتِ الحيض ومنتهاه، وهو خمسة عشر يومًا. وبذلك يقول أبو معاوية وجماعة من أهل خراسان. وأكثر أصحابنا بالعَشرة. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة. ويدلّ على ما قلنا: أنّ البكر إذا رأت الدّم أوّل عهدها به أن تدع الصّلاة؛ لأنّه محكوم لها وعليها بحكم ؛( الحائض من النّساء المعتادات الحيض؛ لأنّ( 1) الله تعالى فطر النّساء أن يَحِضن( 2 ن ذلك، ولم يطبعهنّ على أن( 3) يستحضن، إلّا أن ِ إذا لم يكن لهنّ آفة تمنعهنّ م يحدث بهنّ علّة. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: قال أصحابنا: إذا أتَمّت( 4) الحائض أيّام حيضها، ثم لم ينقطع الدّم عنها؛ استظهرت بيوم أو بيومين، تترك الصّلاة فيهما، خوف انتقال الحيضة إلى حكم غير الحكم الذي كانت لتغيّر الدّم عليها استظهرت بيوم أو يومين. وهو قول ابن عبّاس. ن الصّحابة جماعة. ِ وقد خالفه م وقوله: صَعب عند النّظر؛ لأنّ الله تعالى فرض على الحائض ترك الصّلاة، ن أن تكون ِ وعلى المستحاضة فعلها( 5)، ولا تخلو المنتظرة بعد انقضاء أيّامها م .« إن » 1) في ب ) وصوبناها. « يحيضن » 2 ) في المخطوط ) .« ولم يطيقهن أن » 3) في أ و ب ) .« تمت » 4) في ج ) .« فعليها » 5 ) ناقصة من ج. وفي ب ) 26 المجلد الثاني والعشرون حائضًا أو مستحاضة. فإن تكن حائضًا لَما قد حُكم لها بالأيّام الّتي عوّدتهنّ؛ فلا نحبّ أن( 1) تترك الصّلاة. وإن كانت مستحاضة؛ فأحرى أن تكون الصّلاة عليها أوجب. | :.`dCE`°ùe } ن أربعين ِ ن عشرة أيّام، والنّفساء أقلّ م ِ وقيل: إذا كان وقت الحائض أقلّ م يومًا، ثم مدّ بها الدّم بعد وقتها؛ فإنّها تنتظر في الحيض يومًا أو يومين، وفي النّفاس يومين أو ثلاثة، ثم تغتسل وتصلّي. ووجدت أنّ ذلك يُشبه الاتّفاق. وإن كان وقتها في الحيض عشرة أيّام، وفي النّفاس أربعين يومًا، ثم مدّ بها الدم بعد ذلك؛ فإنّها لا تزيد شيئًا. وكذلك عن محمّد بن محبوب. وفي موضع آخر عنه: إنّها تنتظر بعد الأربعين يومين أو ثلاثة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان انقضاء( 2) حيض المرأة عشرة أيّام؛ لم تنتظر بعد العشرة شيئًا، ( وصلّت( 3) حتّى تبلغ خمسة عشر يومًا. فإن استمرّ بها الدّم؛ قعدت عن( 4 الصّلاة والصّيام أيّام حيضها، ولا تنتظر يومًا ولا يومين بعد انقضاء وقت حيضها. وإنّما تنتظر يومًا أو يومين أوّل( 5) ما يستمرّ بها الدّم. فإذا دام؛ لم تنتظر بعد تمام حيضها. .« فلا يجب أن » 1 ) ناقصة من ب. وفي م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وصامت » 3) في ب زيادة ) .« من » 4) في أ و ب ) .« أقل » 5) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 5] : في استمرار الدّم بالمرأة بعد وقتها 27 | :.`dCE`°ùe } والتي( 1) تَمّت أيّامُ حيضها، ولم ينقطع عنها الدّم، فزادت يومًا أو يومين في( 2) شهر رمضان( 3)؛ فهي مستحاضة، وليس عليها أن تُعيد صيام اليوم أو اليومين إن كانت صامتهما( 4). وإن انقطع الدّم في اليوم أو اليومين؛ فعليها البدل، أفطرتهما أو صامتهما؛ لأنهما( 5) من حيضها. قال المصنّف: وفي بدل صلاتها فيها( 6) اختلاف إذا مدّ بها أكثر من يومين. فإن انقطع فيهما عنها( 7)؛ فلا بدل عليها في الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } والحائض والنّفساء إذا مدّ بها الدّم بعد وقتهما؛ فإنّها تكون مستحاضة، وتصنع كما تصنع المستحاضة. فإذا جاء وقت حيضها الذي عوّدت تحيض فيه؛ أمسكت عن الصّلاة والصّيام، وأمسك زوجها عن مجامعتها في الدّم الذي تعدّه ( في( 8) قرئها وبعده( 9) أيضًا بيوم أو يومين. وإذا قضت( 10 ) أيّام حيضها؛ اغتسلت( 11 ورجعت إلى حال المستحاضة. .« والذي » 1) في ج ) .« من » 2) في ب ) .« يومًا أو يومين ولم ينقطع الدم أيضًا » 3) في ج ) .« في شهر رمضان » 4) في ج زيادة ) .« لأنها » 5) في ج ) .« فيهما » 6 ) ناقصة من أ. وفي ج ) .« عنها فيهما » 7) في م ) .« الذي يعد » وفي ج .« الذي بعده في » 8) في أ ) .« وتعده » 9) في ب ) .« انقضت » 10 ) في ج ) .« غسلت » 11 ) في ب ) 28 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ( وإن قالت هذه المستحاضة: إنّ الدّم مدّ بها، ولا تدري متى أوّل الوقت( 1 الذي جاءها فيه الدّم، وقد كانت تعلم أنّ لها أيّامًا معدودة تحيض فيها، غير أنّها ؟( نسيتْ ذلك، ولا تدري كم عدد أيّامها، ولا أيّ وقت كان يجيئها( 2 فهذه امرأة لا أرى أن يطأها زوجها؛ لأنّي أخاف أن يطأها في وقت حيضها، ولا نرى أن تدع الصّلاة ولا( 3) الصّيام مخافةَ أن تدعهما في وقت( 4) ذلك عليها. ن شهر رمضان؛ فإذا قضت ذلك وهي مستحاضة بعد؛ ِ وأمّا في أيّام حيضها م فإنّ بعض الفقهاء يُلْزِمُها أكثر الحيض. فمن قال: أكثره خمسة عشر يومًا؛ لزمها أن تصوم شهرًا لأيّام( 5) حيضها. ومن رأى أنّ أكثره عشرة( 6)؛ ألزمها( 7) أن تصوم عشرين ن الشّهر؛ هي أيّام ِ يومًا؛ لأنّها( 8) لا تدري هذه العشرة الّتي تريد أن تصومها م طهرها أو حيضها. فرأى أن تصوم مرّتين، ولا بدّ أن تكون في واحدة منهما طاهرًا. أبو الحواري: تغسل( 9)، وتصلّي وتصوم عشرة أيّام، وتترك ذلك عشرة، وهذا إذا لم تعرف أيّامَ حيضها، ثم تبْدل ما أفطرت في شهر رمضان. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: امرأة ولدتْ، فدام بها الدّم وهي بكر، ولم تدرِ كم وقتُ .« القوت » 1) في ب ) التأنيث يرجع إلى الحيضة، والتذكير يرجع إلى الحيض. .« كانت تجيئها » 2) في ب ) .« و» 3) في ب ) والمعنى: أن تدعهما في وقت، في حين أنّ ذلك الوقت يكون عليها. .« يكون » 4) في م زيادة ) .« عشرة أيام » وفي م .« شهرًا... (فراغ لكلمة) أيام حيضها » 5) في ج ) .« عشرًا » 6) في ج ) .« لزمها » 7) في أ و ب ) .« لأنه » 8) في ج ) .« تغتسل » 9) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 5] : في استمرار الدّم بالمرأة بعد وقتها 29 ،( حيضها (لعلّه نفاسها). وكذلك إن كانت حائضًا. فإذا جاوزت أربعين يومًا( 1 وجاوزت في الحيض وقتها؛ فإنّها تصلّي شهرًا، تغتسل( 2) لكلّ صلاتين، وتصلّي وتترك الصّلاة ثلاثة، وهو أقلّ الحيض. وأمّا العدّة؛ فتجعل الطّهر عشرة، والحيض خمسة عشر يومًا، فتكون( 3) حسابها على ذلك؛ حتّى تُكمل العدّة، ثم تزوّج، فتكون( 4) لكلّ حيضة شهر ونصف. | :.`dCE`°ùe } ن شهر رمضان، ِ محمّد بن محبوب: امرأة أوّلُ ما جاءها الدّم؛ كان أوّلَ يوم م فلم ينقطع عنها حتّى انقضى الشّهر، ولم يكن لها وقت قبل ذلك؟ ن أوّل شهر رمضان، وهو أكثر الحيض، وتبدل عشرة ِ إنّها تُبْدِل عشرة أيّام م ن الدّم بعد عشرة( 5)؛ فهو ِ أيّام من آخر الشّهر أيضًا؛ لقول مَن قال: ما جاء م حيض. فرأى أنّ العشرة الأواخر قد جاءها فيه الدّم بعد العشرة( 6) الّتي كانت فيها مستحاضة في وسط الشّهر. | :.`dCE`°ùe } والتيّ مدّ بها الدّم؛ حتّى وصلت بعد وقت حيضها عشرة أيّام؟ فإذا كان يوم أحد عشر يومًا، وصلّت الفجر؛ تركت الصّلاة بقدر أيّامها. وإن دام بها بعد ذلك؛ غسلت وصلّت، تفعل هكذا ما دام الدّم متّصلًا بها. .« في النفاس » 1) في م زيادة ) .« وتغسل » 2) في ج ) .« فيكون » 3) في أ و ب ) .« فيكون » 4) في أ ) .« من الدم بعد عشرة » وفي ب .« من الدم من بعد طهر عشرة » 5) في أ ) .« الشهر » 6) في ب ) 30 المجلد الثاني والعشرون [6] UEH (1)¬J.q eh ¬àbh ICGô.dG ..Y ».N GPEG ¢†«ëdG »a اختُلف( 2) في الّتي لا تَعرف أيّامَ حيضها ولا أيّام طهرها: فقول: تنتظر مثل أيّام أمهاتها. وقول: تنتظر عشرة، وتغسل وتصلّي عشرة. وقول: خمسة عشر. وقول: عشرين. وقول: تترك الصّلاة أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وتغتسل وتصلّي سبعة أيّام، فتكون مع الثّلاثة( 3) عشر، ثم تغتسل وتصلّي كأنّها كانت حائضًا، وتصلّي عشرة، ثم تترك ثلاثة أيّام. فتكون على ذلك. وقول: إذا مدّ بها الدّم؛ كانت مستحاضة، وليس( 4) لها أن تترك الصّلاة المفروضة لشبهة عَرضتْ لها. .« في استمرار الدم في المرأة بعد وقتها » 1) في ج غير العنوان إلى ) .« أصحابنا » 2) في أ زيادة ) .« الثلاثة » وفي م .« الثلث » 3) في ب ) .« ليس » 4) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 6] : في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومدّته 31 | :(1).`dCE`°ùe } وإذا اختلف على المرأة أيّامُ طهرها؛ لم تعرفْها، وتعرفُ أيّام حيضها، فيأتيها الدم( 2) في( 3) رمضان، وتنسى أيّام حيضها؟ فإنّها تترك الصّلاة ثلاثة أيّام والصّيام، ثم تنتظر يومًا أو يومين، فإن مدّ بها الدّم؛ اغتسلت وصلّت عشرين يومًا، ثم تقعد ثلاثة أيّام. تفعل ذلك ما دام بها، تترك الصّلاة والصّيام ثلاثة أيّام، وتغسل وتصلّي عشرين يومًا. وإذا أبدلت صيام شهر رمضان، تبدل من كلّ شهر حيضة عشرة أيّام الّتي تركت الصّلاة فيها، وتسعًا للاحتياط. أخذنا لها بالاحتياط في الصّلاة والصّيام، وأمرناها أن تقعد أقلّ الحيض احتياطًا منّا ( 4) لها. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: في التي لا تدري أيّامَ حيضها كم هو( 5)، ولا في أيّ وقت من الشّهر، ولا تعرف كم وقت أمّهاتها، وتعرف بعض ذلك ولا تعرف بعضه، ثم مدّ بها الدّم؟ ( فإذا لم تعرف كلّ ذلك؛ فقد يقال: إنّ دم الحيض له زيادة ولون يعرَف( 6 ن دم الاستحاضة. فإن لم تعرف ذلك؛ فقد روي عن موسى بن علي أنّها ِ به م تقعد من كلّ شهر عشرة أيّام حائضًا، ثم تصلّي عشرين، فتكون على ذلك إلى أن ينقطع. 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« منها » 4) في أ و ج ) 5 ) أي: كم هو عددها. ) 6) أي: يم . يز. ) 32 المجلد الثاني والعشرون وقول: تقعد حائضًا من( 1) كلّ شهر ثلاثة، ثم تغسل وتصلّي كأنّها طاهر سبعة( 2) أيّام؛ فذلك عشرة أيّام بالثّلاثة الأوائل. ثم ترجع فتغتسل كأنّها كانت حائضًا، ثم قد طهرت من الحيض ورجعت مستحاضة إلى أن يرجع إليها وقتها هذا. فتفعل ذلك إلى أن ينقطع، وهذا أحوط. | :(3).`dCE`°ùe } وإذا أرادت أن تبدل، فتدعَ الأيّام للحيض، فلم تعرف من أيّ موضع تدعهنّ من الشّهر؟ فإنّها تنظر( 4)؛ فإن كان جاءها الدّم بعد طهر عشرة أيّام؛ فإنّها تجعل الحيض أوّل ما جاءها الدّم أيّامها. وإن لم تعرف أيّامها؛ فثلاثة أيّام، ثم تجعل عشرة أيّام طهرًا، وتكون فيها مستحاضة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الدّم جاءها قبل طهر عشرة أيّام؛ فهي في ذلك الدّم أوّل ما جاءها ن قبل، ثم ترجع إلى حال ِ مستحاضة؛ حتّى تُتمّ منه عشرة أيّام إلى ما طهرت م الحائض. أبو الحواري: إذا لم تعرف أيّام حيضها؛ اغتسلت وصلّت عشرة، وتركت الصّلاة عشرة ما دامت. فإذا كانت تعتدّ من زوج؛ فحتى تخلو لها ثلاثة أشهر؛ إذا استمرّ بها الدّم؛ فعدّتها ثلاثة أشهر. هكذا قال( 5) أبو المؤثر. .« تقعد حائضًا في » وفي ج .« يقعد من » 1) في أ ) وهو خطأ. « تسعة » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ج. ) .« فإنها تنتظر » وفي ب .« فانتظرت » 4) في أ ) .« قول » 5) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 6] : في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومدّته 33 | :.`dCE`°ùe } وأمّا وطء زوجها؛ فعن سليمان بن الحكم أنّ المستحاضة إذا لم تعرف وقت حيضها؛ فلا يطأْها زوجها، وذلك أنّه لعلّه أن يطأَها في وقت حيضها. وما أحسن ما قال: غير أنّه إن وطئها في الوقت الذي قد رأى( 1) المسلمون .( أنّها فيه مستحاضة؛ فأرجو أن لا فساد، وسَلْ( 2 أبو الحواري: إذا وطئها في الوقت الذي تغتسل وتصلّي فيه؛ لم تفسد. ويُكره في الدّم السّائل. | :.`dCE`°ùe } وأمّا العدّة لتزوّج( 3)؛ فإنّها تعتدّ مذ جاءها الدّم خمسة عشر لحيضها( 4)، وشهرًا لطهرها، ثم انقضت عدّتها للزّوج في قول محبوب في الحيض. 5) أبو الحواري: عدّتها ثلاثة أشهر. ) كذا قال أبو المؤثر. .[ الطلاق: 4 ] . ¶ . ´ ³ ² . :( الحجّة قوله( 6 | :.`dCE`°ùe } وأمّا صلاتها؛ فإنّها تقعد لحيضها ثلاثة أيّام مذ جاءها الدّم، وهو أقلّ الحيض، ثم تغتسل وتصلّي؛ إلى أن يخلو لها شهر بأيّام حيضها. ثم تقعد لحيضها ثلاثة أيّام؛ ما دام بها الدّم. ولعلّ فيها رأيًا آخر. .« الذي قدر » 1) في ج ) .« لا فساد. وسئل » وفي م .« لا فساد قيل » وفي ج .« لا فساد فسئل » 2) في أ ) .« للتزويج » وفي م .« للتزوج » 3) في ج ) .« لحيضها » 4) في ب ) .« مسألة » 5) في ج زيادة ) .« عزّ وجلّ » 6) في ج زيادة ) 34 المجلد الثاني والعشرون وإنّما قلنا: في كلّ شهر ثلاثة أيّام؛ لأنّ الله تعالى جعل عدّتها ثلاث حيض. مّن لا تحيض؛ فثلاثة أشهر. فقيل: قد علم أنّ مكان كلّ شهر حيضة، ِ فإن كانت م ومكان كلّ حيضة شهر. | :.`dCE`°ùe } وإذا بلغت المرأة، فأوّل ما رأت الدّم مدّتها( 1) ثلاثة أشهر؟ فإنّ عشرة من أوّل ما رأت الدّم حيض، وهو أكثر الحيض، وعشرين طهرًا، حتّى ينقطع الدّم. وقول: إن هي نسيت أيّامها الّتي كانت تحيض فيها فيما مضى، فلم تعرف عددها، ولا في أيّ وقت هي، وقد مدّ بها الدّم؟ فإنّها تدع الصّلاة ثلاثة أيّام ن أوّل ما رأت الدّم، ثم تغتسل كأنّها قد طهرت، وهو أقلّ الحيض. ثم ترجع ِ م لها عشرة أيّام. ثم تغتسل ن بعد الصّلوات، وتصلّي سبعة أيّام، فيَتمّ ِ فتغسل م غسلًا وقد طهرت من أكثر الحيض، ثم هي مستحاضة إذا مدّ بها الدّم بعد ذلك إلى أن يرجع وقتها هذا. فتفعل مثل ذلك؛ إلى أن ينقطع الدّم عنها، ن الصّوم إذا أرادت البدل، وهي في تلك الحال ضعفين ِ وتبدل ما عليها م على أكثر الحيض. وكذلك إن عرفت عدد أيّامها، ولم تعرف وقتها؛ أبدلت أيّامها مرّتين. وإن كان عليها صيام شهرين متتابعين؛ فإنّها تصوم شهرين، ثم تزيد بعد ن الشّهرين. وتبقى عشرة، ِ ذلك شهرًا. وتجعل كلّ عشرة منه بدل حيضها م ن ذلك الشّهر. ِ وهي أيّام حيضها م وإن كان عليها بدل صلوات وهي مستحاضة؛ فإنّها تُبدل في كلّ عشرة أيّام ن الشّهر الذي تبدل فيه مرّة. ِ م 1) أي: جاءت طوال مدّة. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 6] : في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومدّته 35 | :.`dCE`°ùe } ن الشّهر، ثم استُحيضت، ولا ِ امرأة كانت ترى الدّم يوم واحدٍ وعشرين م تدري كم كانت أيّامها؟ فإذا بلغت إلى أيّامها؛ أمسكت( 1) يوم أحد( 2) وعشرين، يومًا واحدًا، ثم ن الحيض. ِ تغتسل وتصلّي تسعة أيّام بعد ذلك أيضًا م فإن قالت: إنّها لا تدري أكان الحيض يجيئها في أوّل ذلك اليوم أو في آخره؛ أمرناها بالثّقة؛ لأنّا لا ندري لعلّه كان يجيئها في ذلك اليوم بعد العصر، فلم نأمرها بترك الصّلاة فيه. | :.`dCE`°ùe } ن العشر الأواخر من الشّهر( 3)، ولا تدري( 4) في أيّ ِ امرأة حيضها سبعة أيّام م ن هذا الشّهر أيّامها؟ ِ وقت م ن الشّهر؛ فإنّها تغتسل وتصلّي ثلاثة أيّام. ثم ِ فإذا جاوزت العشرين يومًا م تدع الصّلاة أربعة أيّام، ثم تغتسل وتصلّي ثلاثة أيّام، وهي آخر العشرة؛ لأنّ ن الحيض مع ِ ن أن تكون م ِ الأيّام الأربعة الّتي في وسط العشرة( 5) لا تخلو م الثّلاثة الّتي صلّتها في أوّل( 6) العشرة أو مع الثّلاثة( 7) الّتي في آخر العشرة. وذلك إذا كانت( 8) الشّهرَ كل.ه مستحاضةً. 1) أي: عن الصوم والصلاة. ) .« واحد » 2) في م ) ناقصة من ج. « من الشهر » ( 3) .« كم » 4) في ب زيادة ) .« الأربعة التي في وسط العشرة » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ج. ) .« العشرة أو مع الثلاثة » 7) في م ) .« في » 8) في م زيادة ) 36 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن العشرة الأواخر؛ صلّت بعد عشرينَ يومًا ِ وإذا كان قُرؤها ثمانية أيّام م ن الشّهر يومين، وتغسل، ثم تمسك عن الصّلاة ستّة أيّام. ثم تغسل بعد ِ م ذلك وتصلّي. ن الشّهر، ِ وكذلك ما يكون على هذا؛ إذا عرفت أنّ( 1) أيّام حيضها في موضع م ولم تدر في أوّل ذلك أو آخره. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع والثلاثون 37 [7] UEH (1)EgOhE©jh E.eO ™£..j ¢†FEëdG »a عن أبي عبد الله: امرأة كان يأتيها الدّم وقتَ حيضها بالنّهار، وينقطع عنها باللّيل، فتغتسل وتصلّي، ويطؤها زوجها، ثم تصبح فيأتيها الدّم بالنّهار، فكانت على ذلك أيّام حيضها؟ فلم نر عليها فسادًا في ذلك. والذي كان ينبغي ويؤمر( 2) به أن لا يطأها؛ حتّى ينقضي آخر وقتها وتطهر. | :.`dCE`°ùe } وإذا رأت المستحاضة يومًا دمًا، وثلاثة أيّام طهرًا، أو يومين دمًا؟ فهذا حيض كلّه، في الأقاويل كلّها، إلّا قولًا واحدًا قال: إذا كان بين الدّمين طهر ثلاثة أيّام؛ لم يكن الدّمان دمًا. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: المرأة إذا رأت الدّم في أوّل حيضة يومين أو ثلاثة( 3)، ثم انقطع عنها الدّم، وطهرت مثل ما رأت الدّم، ثم راجعها في اليوم الرّابع؟ 1) في ج يوجد اضطراب في العناوين وتغيير لمواضعها. ) .« ينبغي لها وتؤمر » 2) في ب ) .« ثلاثة أيام » 3) في ج ) 38 المجلد الثاني والعشرون ن ِ قال: إذا لم يكن الطّهر أكثر من الدّم الأوّل؛ فهذا حيض، وهو محسوب م الحيض، وذلك تعتدّ به في الحيضة الأولى، ويكون ذلك عدّتها. وأمّا إذا كان الطّهر أكثر من الحيض بيوم تامّ؛ فإنّ ذلك الدّم الأوّل لا ن هذا الدّم الثّاني. ِ يُحسب م فإن كان الدّم الأوّل ثلاثة أيّام؛ فذلك حيض في أوّل حيضة حاضت. ن ِ وإن كان أقلّ من ثلاثة أيّام؛ فذلك ليس بحيض، ولا تَحسب عليه ما جاء م ن الحيض بيوم تامّ. ِ بعدِ الطّهر الذي يكون أكثر م وإن جاء الدّم في ذلك اليوم الذي زاد على أيّام الدّم؛ فإنّ ذلك محسوب ن الحيض، وتعتدّ به. ِ م وقلتُ: كذلك( 1) إن كان لها أيّام قد عرفتها، فرأت الدّم في أيّام حيضها ( بيومين، ثم انقطع عنها الدّم يومين، وجاءها يوم ثالث. أيكون هذا والأوّل( 2 دم حيض؟ قال: نعم. وإن كان الدّم ثلاثة، والدّم يومين في أيّام حيضها؛ فليس ذلك بحيض. | :.`dCE`°ùe } ن الحيض، ثم راجعها الدّم؛ فقد انفسخ ِ وفي موضع: إذا رأت طهر أكثر م ذلك، وليس هذا بحيض. وإذا رأت الطّهر مثل الحيض، ثم راجعها الدّم في العشرة؛ فذلك حيض. وقول: إذا راجعها في العشرة؛ فهو حيض. .« أكذلك » وفي م .« وكذلك » 1) في أ ) .« الأول » 2) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 7] : في الحائض ينقطع دمها ويعاودها 39 | :.`dCE`°ùe } امرأة رأت الدّم في أوّل ما بدأها يومًا، ثم انقطع عنها ثمانية أيّام، ثم جاءها ؟( يومًا تمام العاشر( 1 إنّ يومي الدّم وثمانية أيّام الطّهر الّتي بين الدّمين كلّ هذا حيض. وكذلك إذا رأت الدّم أوّل ما رأته يومًا، ثم انقطع عنها تسعة، ثم رأته يوم عاشر أو يوم أحد عشر أو يوم اثني( 2) عشر أو ثلاثة عشر. فإنّ عشرة من أوّلها حيض، وما زاد على العشر؛ فهي فيه مُستحاضة. وقول: لا يكون هذا حيضًا؛ حتّى يكون الدّمان جميعًا أكثر مما بينهما من الطّهر أو مثله. وإنّما يكون الطّهر حيضًا؛ إذا كان قبله حيض وبعده حيض. | :.`dCE`°ùe } وأجمع رأي من قدّر الله من الفقهاء: في امرأة أوّل ما رأت الدّم رأته أربعة أيّام، ثم انقطع عنها خمسة أيّام، ثم رأته يومًا، وهو يوم العاشر؟ إنّ ذلك حيض كلّه؛ لأنّ اليوم العاشر حيض، فيصير الطّهر الذي قبله حيضًا. | :(3).`dCE`°ùe } امرأة رأت الدّم يومًا، ثم رأت يومين طهرًا( 4)، ثم رأت الدّم يومًا( 5)، ثم طهرت، فتمّ لها الطّهر؟ إنّ هذا كلّه حيض؛ وإن كان الطّهر أكثر من الدّم؛ لأنّ كلّ دم من هذا؛ لم يكن بينه وبين صاحبه طهرُ ثلاثة أيّام، فهذا كلّه دمُ حيض.ٍ .« العشرة » 1) في م ) ناقصة من أ. « اثني عشر أو » و .« أو ثني » 2) في ب ) 3) في أ أخّر ذكر هذه المسألة إلى ما بعد المسألة الموالية. ) .« ثم رأت الطهر يومين » وفي م .« ثم رأت بعد يومين طهرًا » 4) في أ ) .« ثم رأت يومًا دمًا » 5) في أ و ب ) 40 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } إذا( 1) بلغت المرأة؛ فأوّل ما رأت الدّم وحاضت رأته ثلاثة أيّام، ثم انقطع عنها سبعًا، ثم رأته ثلاثة أيّام، أو رأته يومًا، ثم انقطع عنها؛ حتّى رأته ثلاثة أيّام من آخر تمام العشرة أو من بعد العشرة؟ فاليوم الذي رأت فيه الدّم إلى تمام العشرة حيضٌ، وما سوى ذلك استحاضة. وقول: الثّلاثة الأيّام الّتي حاضت فيها أوّل العشرة أو آخرها أو بعدها؛ فهي الحيض( 2). وما سوى ذلك؛ فهي فيه مُستحاضة. | :.`dCE`°ùe } ( أبو معاوية: إن طهرت المرأة على ثلاثة( 3) أو أربعة( 4)، ثم راجعتها صفرة( 5 بعد أن غسلت وصلّت يومين أو ثلاثة؟ ن حيضها ما أتاها في العشرة مذ بدأها الدّم، كان دمًا أو صفرة. ِ قال: هو( 6) م مّا أتاها. ِ قال غيره: أقول: إنّه من حيضها؛ إلّا أن ينقطع منها الدّم أكثر م قلت: فإذا حاضتْ حيضةً ثانية. ما تقعد؟ إلى أقصى ما انقضى عنها الدّم والصّفرة؛ وإن كان إلى عشرة أيّام، ثم هي مستحاضة بعد العشر. .« وإذا » 1) في أ ) .« حيض » 2) في أ ) .« ذلك » 3) في ج ) .« على ثلاثة أو أربعة » 4) في م ) .« ثم راجعتها بعد ذلك صفرة أو كدرة » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ج. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 7] : في الحائض ينقطع دمها ويعاودها 41 أبو سعيد: وقيل: إذا طهرت، ثم راجعتها( 1) صفرة؛ إنّ ذلك لا يكون محسوبًا ن حيضها؛ حتّى تتّصل الصّفرة بالدّم. ِ م وقول: إنّ الصّفرة في هذا مثل الدّم؛ إذا تقدّم الدّم( 2) الذي يكون حكمه حكمُ الحيض. وإنّما يكون( 3) مراجعة الدّم والصّفرة والكدرة حيضًا؛ إذا رأت ن الحيض الأوّل أو مثله على بعض القول. فأمّا إذا رأت طهرًا أكثر ِ الطّهر أقلّ م من الحيض؛ فقد نسخ ذلك عنها، وتستقبل أحكام هذا الدّم. فإن كان ذلك الدّم الأوّل حكمه حكم الحيض؛ فهذه الرّجعة تكون فيه مستحاضة؛ إن كان دمًا. وإن كان صفرة؛ توضّأت لكلّ صلاة. وإن كان الدّم الأوّل لا يكون حكمه حيضًا في تمام أيّام الحيض؛ فهذه المراجعة هي الحيض، ن الصّلاة ِ وذلك ليس بشيء، ولا يكون ذلك حيضًا، وعليها إعادة ما تركتْ م في تلك الأيّام. .( وقول: لا إعادة عليها إذا تركتها على ال . س . نة( 4 وإن كانت المراجعة صفرة، ولم يكن الأوّل حيضًا؛ فلا تكون هذه الصّفرة ن الحيض. فعلى ِ حيضًا؛ لأنّه لم يتقدّمها في هذا القول دم؛ إذا كان الطّهر أكثر م هذا النّحو يكون القياس على هذا القول. | :.`dCE`°ùe } ن ثلاثة أيّام، ِ 5) أبو محمّد: قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون الحيض أقلّ م ) ن عشرة أيّام؛ على ما قال بعض أصحابنا. ِ ولا أكثر م .« جعتها » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) ويظهر أنّه أصح. .« تكون » 3) في م ) .« الشبهة » 4) في ب ) .« قال » 5) في م زيادة ) 42 المجلد الثاني والعشرون غير أنّه قال: إذا رأت المرأة الدّم في يومين؛ فليس بحيض. وإذا رأت الدّم يومًا واحدًا، والطّهر ثمانية أيّام، ورأت يوم العاشر دمًا؛ فالعشرة الأيّام كلّها حيض. وهذا ترك قوله: إنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام. فإن احتجّ له محتجّ فقال: إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ الطّهر لا يكون ثمانية أيّام. قيل له: فلم لا جعلت ذلك كلّه طهرًا؛ لأنّ الحيض لا يكون يومين!. فإن قال: إنّي وجدت الدّم في بعض هذه الأيّام، فجعلتهنّ أيّام حيض. ن أصلك ِ يقال له: فهلّا حكمت لها بالحيض؛ وقد رأت الطّهر في أكثرهنّ. وم أنّ الحكم بالتّغليب. وبالله التّوفيق. الجزء التاسع والثلاثون 43 [8] UEH ôNq CEJ hCG ¬àbh (1).Y ..q .J GPEG ¢†«ëdG »a امرأة كان حيضها خمسة أيّام في أوّل الشّهر. فرأت دمًا خمسة أيّام قبل الخمسة الّتي كانت تحيض فيها، ورأت الطّهرَ( 2) أيّامَها المعروفة( 3)، ثم رأت ن أيّام حيضها ِ الدّم بعد ذلك يومًا أو يومين أو ثلاثة أيّام، ورأت ثلاثة أيّام( 4) م ،( ن أيّام طهرها دمًا، ثم رأت بعد الثّلاثة أيّام( 6) دمًا( 7 ِ طهرًا( 5)، ثم رأت يومين م ثم انقطع الدّم؟ فقال: إنّ الخمسة الأيّام الّتي رأت فيها الدّم قبل أيّامها الأولى( 8)؛ هي الحيض، وهو دم منتقل. وما سوى ذلك استحاضة؛ لأنّها لَم تَر دمًا ثلاثة ن حيضها الأوّل. ِ أيّام م .« قبل » 1) في أ ) .« في » 2) في م زيادة ) 3 ) أي رأت الطهر بدل أيّامها المعروفة في الحيض. ) .« فرأت ثلاثة أيام » 4) في أ زيادة ) وكذا الجملة الموالية .« ورأت الطهر أيّامها المعروفة » : 5) هذه الجملة بيّن بها واستدرك على قوله ) تكرار وتقييد لما سبق. فهنا لدينا جملتنا فيها تكرار وتوضيح لجملتان سبقتا. .« الأيام » 6) في أ ) 7 ) تبقى هذه الجملة فقط لم أجد فهمهما. ) .« الأولة » 8) في أ و ب و ج ) 44 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } لو أنّ امرأة كان حيضها في أوّل الشّهر خمسة أيّام. فتقدّم حيضها خمسة أيّام. ن أوّل أيّامها القديمة أو آخرها. ثم رأت ِ ثم رأت في أيّام حيضها ثلاثة أيّام دمًا م الطّهر يومين. ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيّام دمًا. فصار ذلك كلّه ثلاثة عشر يومًا؟ فهي مستحاضة في ذلك كلّه، في الأوّل والآخر، إلّا الثّلاثة الأيّام الّتي رأت فيهنّ الدّم في أيّام حيضها خاصّة، كانت الثّلاثة في أوّل أيّامها أو آخرها. وقول: أيّامها الأولى هي أيّام حيضها، رأت فيها دمًا أو لم تر فيها دمًا. .( ولا نقول ذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } ن أوّل ِ ن أوّل كلّ شهر، فحاضتها( 2) م ِ ولو أنّ امرأة كان حيضها أربعة أيّام م الشّهر، ثم طهرت خمسة عشر يومًا، ثم رأت الدّم أحد عشر يومًا إلى تمام الشّهر. ثم طهرت أيّامها الأربعة؟ 4) من أوّل الأحَدَ( 5) عشرَ يومًا الّتي رأت فيها الدمّ؛ حيض. )( فإنّ الأربعة أيّام( 3 وما سوى ذلك استحاضة. ،( فإن رأت الدّم في أيّام حيضها الأربعة أو في ثلاثة منهنّ؛ فهو حيض( 6 والأحد عشر الّتي قبلها استحاضة. .« بذلك » 1) في ب ) 2) أي: حاضت الأربعة أيّام. ) وما أثبتّه من م. .« أربعة الأيام » وفي ج .« أربعة أيام » 3) في ب ) .« ثم طهرت الأيام الأربعة بأربعة الأيام » 4) في أ ) .« الإحدى » 5) في ب ) فإن رأت الدّم في أيّام حيضها الأربعة أو في ثلاثة منهنّ؛ » و .« في ثلاثة فيهن؛ فهو حيضها » 6) في ب ) ناقصة من أ. « فهو حيض الجزء التاسع والثلاثون باب [ 8] : في الحيض إذا تقدّم عن وقته أو تأخّر 45 وإن رأت الدّم في يومين من أوّل الأربعة أيّام أو آخرها، ثم طهرت؛ فلا يكون ذلك حيضًا. وحيضها أربعة أيّام من أوّل الأحد عشر يومًا الأولى، وباقي ما رأت من الدّم استحاضة. ن آخر( 1) الأربعة أيّام الّتي كانت وقتها؛ ِ وقال غيره: إذا رأت الدّم في يومين م فالأربعة كلّها حيض، وما سوى ذلك استحاضة. | :.`dCE`°ùe } ن أوّل الشّهر ثلاثة أيّام، فرأت الدّم يومين، وانقطع ِ ولو أنّ امرأة كان حيضها م يومًا، ورأته يومين، وانقطع يومًا، فلم تزل كذلك؟ ن أوّل كلّ شهر حيض، وما سوى ذلك استحاضة. ِ فإنّ خمسة أيّام م ( وقال: لأنّي لو لم أجعل المؤخّرين( 2) من الخمسة حيضًا؛ لم تبق ثلاثة( 3 ( أيّام أجعلها حيضًا، ولم ينتقل إلى غيره، ولو لم يكن أحد اليومين حيضًا إلّا( 4 لصاحبه. ن أوّل الشّهر حيضًا، ويومًا طهرًا، ثم مدّ بها الدّم بقية ِ ولو أنّها رأت يومين م الشّهر كلّه؟ ن الدّمّ الذي مدّ بها مكان الثّلاثةِ( 5) أيّام(ٍ 6) الأولى، ِ فإنّ حيضها ثلاثة أيّام م وسقطت تلك الأيّام الأولى حيث لم تتمّ ثلاثة. .« أحد » 1) في ب ) 2) أي اليومين الأخيرين. ) .« لم يبق ثلاثة » 3) في أ ) .« لا» 4) في ج ) .« ماكان ثلاثة » 5) في ج ) .« الأيام » 6) في أ ) 46 المجلد الثاني والعشرون ن أوّل يوم( 1) من الشّهر، ثم رأت الطّهر يومًا، ثم ِ ولو أنّها رأت الدّم يومًا م رأت الدّم ثلاثة أيّام، ثم انقطع؟ ( فإنّ هذا كلّه حيض إذا انقطع الدّم. ولو مدّ بها؛ لكان على ما وصفت لك( 2 في المسألة الأولى. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ امرأة كان حيضها خمسة أيّام. فرأت الدّم ثلاثة أيّام. ثم انقطع خمسة أيّام. ثم رأت الدّم ثلاثة أيّام أخرى؟ فإنّ حيضَها الثّلاثةُ الأيّام الأولى؛ لأنّها لم تر بعدها دمًا يكون حيضًا، ولا يكون شيء مما( 3) سوى ذلك حيضًا. كأنّه يعني: ( 4)إذا زاد عدد الأيّام .( على العشرة( 5 | :.`dCE`°ùe } ن أوّل الشّهر خمسة أيّام، فرأت الدّم في أوّل ِ ولو أنّ امرأة كان حيضها م الشّهر يومًا أو يومين. ثم انقطع حتّى رأت يومَ عاشرٍ الدّمَ، أو يوم أحد( 6) عشر. ثم انقطع؟ ن هذا حيضًا؛ لأنّ الدّم الثّاني استحاضة، وكأنّها( 7) فيه ِ فإنّه لا يكون شيء م 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« شيئًا ما » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« أنه » 4) في أ زيادة ) .« العشر » 5) في أ ) .« إحدى » 6) في ج ) .« فكأنها » 7) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 8] : في الحيض إذا تقدّم عن وقته أو تأخّر 47 طاهر. والدّم الآخر في أيّام حيضها لم يتمّ( 1) ثلاثة أيّام، فلم نجعله حيضًا؛ لأنّ ن ثلاثة أيّام. ِ الحيض لا يكون أقلّ م وقال بعض غير ذلك. وقال: لو أنّ الدّم الثّاني تَم ثلاثة أيّام؛ لجعلناه حيضًا منتقلًا( 2)، وكان اليومان الأوّلان استحاضة. وفي رأي آخر: إنّ هذه الثّلاثة الأيّام الّتي رأت فيهنّ الدّم في أوّل الوقت المؤخّر؛ استحاضةٌ. واليومان الأوّلان؛ هما( 3) حيضها؛ ولو لم تر الدّم في وقتها إلّا ساعة. | :.`dCE`°ùe } .( ن أوّل الشّهر، فرأت أوّلَ يوم منه دمًا، والثّاني طهرًا( 4 ِ امرأة حيضها عَشرة م ثم( 5) مرّت على ذلك حتّى بلغت تسعة أيّام، فأصبحت يوم عاشر طاهرًا؟ فقالوا: هذه التّسعة كلّها حيض. ن الشّهر طهرًا، ورأت يومًا الثاني( 6) دمًا، ثم ِ وقالوا: إن كانت رأت أوّلَ يوم م مرّت على ذلك، يومًا ترى طهرًا، ويومًا ترى دمًا؛ حتّى رأت الدّم يوم عاشر؟ فاليوم الأوّل طهر، والتّسعة كلّها حيض. .« تتم » 1) في ج ) .« متنقلا » 2) في م لعلها ) .« هو » 3) في ج ) .« والثالث دمًا » 4) في م زيادة ) 5 ) ناقصة من ج. ) .« ثانيًا » وفي م .« ثاني » 6) في ج ) 48 المجلد الثاني والعشرون [9] UEH ¢†«ëdG .©H .HEKE’G »a والإثابة( 1) لا تكون صفرة ولا كدرة؛ حتّى تكون دمًا خالصًا. | :.`dCE`°ùe } في المرأة يأتيها( 2) الدّم بعد الطّهر بثلاثة أيّام أو أربعة أيّام؟ ن الدّم الأوّل طهرًا بيّنًا؛ اغتسلت ِ فإذا كانت تلك عادتها؛ فإنّها إذا طهرت م وصلّت وصامت. فإذا جاءها في العودة الدّم؛ تركت الصّلاة والصّوم حتّى تطهر، ثم تغتسل وتصلّي وتصوم. ولا يقربها زوجها فيما بين الطّهر الأوّل وبين العودة؛ .( ن العودة. وعليها بدل ما صامت بين الدّمين( 3 ِ حتّى تطهر م ولو وطئها وهي طاهر بعد الغسل بين الدّمين؛ ما رأينا أنّها تفسد بذلك. ولكنّه يُؤْمَر أن لا يطأها حتّى ينقضي آخر وقتها وتطهر. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت المرأة يُثيبها الدّم بعد وقتها، وكانت إثابتها قد استقامت لها ثلاث مرار؟ .« الإثابة » 1) في أ ) .« يثيبها » وفي م .« يثبها » 2) في أ ) .« اليومين » 3) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 9] : في الإثابة بعد الحيض 49 فإنّها تقعد عن الصّلاة والصّيام أيّام حيضها وإثابتها، ثم تنتظر يومًا أو يومين؛ ما لم تجاوز( 1) العشرة الأيّام. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت إثابة المرأة مختلفة، لا تستقيم لها على وقت معروف؛ فليس هي بإثابة. | :.`dCE`°ùe } ن حيضها على وقتها، ولبثتْ نصف نهار أو يومًا، ثم راجعها ِ امرأة طهرت م الدّم؟ إنّها إذا انقطع عنها، ثم راجعها؛ لم يكن لها أن تنتظر. | :.`dCE`°ùe } ن الدّم بعد انقضاء ِ ن عشرة أيّام، ثم طهرت م ِ وإذا كان حيض المرأة أقلّ م أيّام حيضها، ثم غسلت وصلّت، ثم راجعها الدّم يومًا( 2) أو يومين، وكان يأتيها ن بعد غسلها وطهرها؟ ِ في كلّ حيضة م فهذه إثابة، وهي من الحيض، وتدع الصّلاة. وإن كانت تأتيها مرّة، ومرّة لا تأتيها( 3)، فتغتسل وتصلّي، ولا تدع الصّلاة. ن عشرة أيّام. ِ وهذا إذا كانت أيّامها أقلّ م قال المصنّف( 4): وعندي أنّ هذا إذا كانت الإثابة تأتيها في العشرة. وأمّا إذا .« يجاوز » 1) في ب ) .« يوم » 2) في ب ) .« يأتيها » 3) في ب ) .« مسألة » 4) في ج ) 50 المجلد الثاني والعشرون كانت تأتيها بعد العشرة؛ لم تترك الصّلاة. هكذا وجدت. إلّا على قول من يقول: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن حيضها، فوطئها زوجها في ِ وإذا كان الدّم يعاود المرأة( 1) بعدما تطهر م الدّم، وقد علم أنّه كان يعاودها؟ في الحيض. ِ فهو عندي بمنزلة الوطء فإن( 2) كان الدّم صفرة؟ فهو أهون، ولا فساد عليه. فإن وطئها بعد الطّهر؛ وقد علم أنّه كان يعاودها؟ فما أُقْدِم على الفساد. وقول: إنْ وطئ بين الدّم والإثابة؛ فهو كمن وطئ في الحيض. فإن كانت( 3) قد عودت يراجعها الدّم بعد الطّهر، فراجعتها صفرة؛ فليس هي ن الحيض والمراجعة، فرجعت( 4) صفرة؛ فليس ِ ن الحيض؛ إذا انقطع الطّهر م ِ م بحيض( 5)، وتتوضّأ فيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للمرأة وقت تعرفه وتغتسل على آخره، فإذا( 6) اغتسلت أعقبها بعد طهرها بيوم أو يومين صفرة أو كدرة؟ ن ذلك وتصلّي. ِ فعليها أن تتوضّأ م .« المرة » 1) في ب ) .« وإن » 2) في ج ) .« كان » 3) في ب و ج ) .« إذا كانت » 4) في م ) .« من الحيض » 5) في م ) .« إذا » 6) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 9] : في الإثابة بعد الحيض 51 فإن كانت تلك الصّفرة إثابة قد عوّدتها( 1) مرارًا؛ فلا شيء على زوجها إن .( وطئها؛ إذا لم يتقدّم الصّفرة دم( 2 وإن تقدّم الإثابة دم، ثم انقطع واتّصلت به الصّفرة والكدرة ما دون عشرة أيّام؛ فذلك من حيضها، وليس له أن يطأها. فإن دامت الصّفرة بعد دفعة من دم فيما دون العشرة أيّام( 3)؛ فإنّها في حال الصّفرة لا تصلّي؛ حتّى ينقطعَ، أو تمضي عشرة أيّام، ثم تكون مستحاضة بعد العشرة؛ إن كان دم( 4). وإن كان صفرة؛ توضّأت لكلّ صلاة وصلّت. وإنّما تكون إثابة؛ إذا دامت عليها ثلاث مرار. .« عاودتها » 1 ) أي: قد اعتادت عليها، وألفت أنّها تأتيها. وفي م ) .« الدم » 2) في أ ) .« الأيام » 3) في أ ) والمعنى: إن وُجد دمٌ. .« دمًا » 4) في م ) 52 المجلد الثاني والعشرون [10] UEH .dP ¬.°TCG Eeh (1)IQ..dGh Iô.°üq dG »a أبو الحسن: ليس الصّفرة والكدرة ( 2) بحيض ولا استحاضة. كذلك رُوي عن .(6)« لم نكن( 3) نعدّ( 4) الصّفرة والكدرة ( 5) حيضًا » : أمّ سلمة زوج النّبيّ ژ قالت وعليه أبو حنيفة والشّافعيّ. والنّاس مختلفون في ذلك: فقال قوم: ليس هما بحيض. وقال آخرون: هما حيض. وقال قوم: استحاضة. .« وكدرة » 1) في ب ) .« الكدرة والصفرة » 2) في ب ) .« تكن » 3) في أ و ب و ج ) .« بعد » 4 ) ناقصة من ج. وفي أ و ب ) .« الكدرة والصفرة » 5) في ب ) 6 ) أخرجه البخاري وأبو داود والبيهقي عن أم عطية. ) . صحيح البخاري كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حديث: 324 . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر حديث: 267 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر، . حديث: 1484 الجزء التاسع والثلاثون باب [ 10 ] : في الصّفرة والكدرة وما أشبه ذلك 53 وقال قوم: إن جاءتا( 1) في أيّام الحيض؛ فهما حيض. وقال قوم: إن تقدّمتا الدّم، واتّصل بهما الحيض؛ فهو حيض. وقال آخرون: ليس بحيض؛ حتّى يتقدّمهما( 2) الدّم. الحجّة لهذا القول أقوى؛ لأنّها طاهرة( 3) قبله باتّفاق الأمّة. فإذا رأت ذلك؛ اختلفوا: فسمّاها بعضهم ( حائض، وبعضهم مستحاضة، وبعضهم محدثة. والاختلاف غير مزيلٍ الإجماعَ( 4 إلّا بحجّة. وقال آخرون: إذا انقطع الدّم، وبقيت الصّفرة والكدرة في أيّام الحيض؛ ن الحيض؛ حتّى تنقى( 5) النّقاء البيّن، وتطهر طهرًا بيّنًا مثل الفضّة؛ ِ فهي م فضّة الفجر. وقال أصحابنا: الفضّة البيضاء( 6) من الورق. فأمّا إذا انقطعت أيّامُ الحيض، وبقيت الصّفرة والكدرة؛ فليس بحيض، .( ولا تنتظر كما تنتظر في أيّام الحيض( 7 | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: الصّفرة والكدرة إذا تقدّمتا الحيضَ؛ فلا أراهما حيضًا. وإن انقطع الدّم عن النّفساء قبل انقضاء وقتها، ثم راجعتها صفرة أو كدرة؛ ن نفاسها؛ ما دامت في وقتها. ِ فهو م .« جاها » وفي ج .« جائا » 1) في أ ) .« يتقدمها » 2) في ب ) .« طهارة » 3) في أ ) .« للإجماع » 4) في أ ) .« يبقى » وفي ب .« تنقاء » 5) في أ ) 6 ) في جميع النسخ: البيضا. وهو تخفيف للهمزة. ) ناقصة من ج. « وبقيت الصّفرة والكدرة؛ فليس بحيض، ولا تنتظر كما تنتظر في أيّام الحيض » ( 7) 54 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقالوا: كلّ امرأة كانت تحيض أيّامًا( 1) معروفة، فتقدّمت فيها صفرة قبل وقت ن حيضها؛ حتّى ِ حيضها، فبدأتها الصّفرة قبل الدّم؟ إنّ تلك الصّفرة لا تكون م .( يَتَقدّمها الدّم العبيط( 2 وفيه( 3) أيضًا اختلاف. وأنا أحبّ ذلك الرّأي. أبو الحواري: كلّ صفرة لم يتقدّمها الدّم؛ فليس بحيض. وبهذا نأخذ. وإذا تَمّت أيّام حيضها وانقطع الدّم، وبقيت الصّفرة؟ فإنّها تغسل إذا انقطع ن تلك الصّفرة، ولا غسل عليها منها إذا انقطعت. ِ الدّم، وتتوضّأ( 4) لكلّ صلاة م وقول: إذا انقطع الدّم وبقيت الصّفرة؟ فقول: لها أن( 5) تنتظر. وقول: ليس لها أن تنتظر في ذلك يومًا ولا يومين؛ كما تنتظر في الدّم، وتغتسل إذا انقضى الوقت، وتوضّأ( 6) وتصلّي. قال أبو منصور: ليس الزّيادة إلّا في الدّم السّائل؛ وإن كان وقتها لم ينقض، وانقطع الدّم إلّا الصّفرة. فإذا انقطعت الصّفرة؛ اغتسلت أيضًا، على قول من قال: ولها أن تنتظر آخر وقت حيضها. .« أيامها » وفي ج .« أيام » 1) في ب ) والعبيط: الدم الجديد الطري. .« الغليظ » وفي ج .« الغبيط » 2) في ب ) .« وفيها » 3) في ب ) .« وتوضي » 4) في أ و ب ) 5 ) زيادة من ج. ) .« وتتوضأ » 6) في م ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 10 ] : في الصّفرة والكدرة وما أشبه ذلك 55 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: امرأة كان حيضها في كلّ شهر سبعة أيّام، فلبثت على ذلك ما قدّر الله. ثم رجعت ترى سبعة أيّام صفرة، ثم ترى سبعة أيّام دمًا؟ فنقول( 1): إنّها توضّأ( 2) في الصّفرة وتصلّي، وتدع الصّلاة في السّبعة الأيّام الّتي ترى فيهنّ الدّم كما عودت تحيضها. وقد وافَقْنا هذا الرّأي. وكذلك قال غيره، ولم يروا على مَن وطئ في مثل هذه الصّفرة الّتي تكون قبل الدّم في زوجته فسادًا. قال أبو عبد الله أيضًا: إلّا أن يعتادها ذلك ثلاث مرّات، في كلّ شهر تتّصل الصّفرة والدّم، فإذا دام ذلك بها ثلاثة( 3) أقراء؛ كانت الصّفرة والدّم حيضًا؛ لقول بعضهم بالخمسة عشر. | :.`dCE`°ùe } في( 4) الصّبية ترى صفرة أو كدرة أيّامًا ( 5)، فيطؤها زوجها في ذلك. ثم ترى دمًا بعده بشهر؟ فليس( 6) الكدرة والصفرة من( 7) الصبيّة( 8) الّتي لم تبلغ بشيء، ولا من البالغ أيضًا، وهي بمنزلة الطّاهر. .« فتقول » 1) في ب و ج ) .« تتوضأ » 2) في م ) .« ثلاث » 3) في أ ) .« و» 4) في ب ) .« أيام صباها » فكانت ،« صباها » 5) في ب زيادة في الهامش ) .« فليست » 6) في ب ) .« في » 7) في ب ) ناقصة من ج. « من الصبية » ( 8) 56 المجلد الثاني والعشرون ن الحيض وهما سواء. ولا بأس على الزّوج أن يطأ ِ وأقول: إنّ الّتي يئست م في الصّفرة والكدرة الصّبيةَ، والتي قد يئست من الحيض؛ لأنّهما طاهرتان. وأمّا الصّفرة والكدرة بمنزلة البول، كانت سائلة أو غير سائلة. | :.`dCE`°ùe } ن الإثابة. ِ ن الصّفرة والكدرة؛ ولو كانت م ِ ولا غُسْل على المرأة م الجزء التاسع والثلاثون 57 [11] UEH .Môq dG »a ....dG ..q dGh .°Sƒ.«dG »a ن الحيض، ثم رأت بعد ذلك دمًا تلقطه( 1) بقطنة؟ ِ وإذا اغتسلت المرأة م فقد قيل: عليها الغسل؛ إذا ظهر الدّم بلا طلب. وإن كانت إنّما استخرجته طالبة له بقطن أو غيره؛ فلا غسل عليها فيما نرى. والقاطر والسّائل بعد طهرها بيوم أو يومين مُفْسِدٌ عليها ما صامته. وأمّا ما طلبته منه؛ فلا يُفسد عليها صومها. | :.`dCE`°ùe } امرأة رأت الطّهر في أيّام حيضها، فغسلت وصلّت، ثم راجعها دمٌ غير فائض، فظنّت أنّه حيض، فأخرجته بشيء، وتركت الصّلاة؟ فأكثر القول: إنّ ذلك لا يكون حيضًا؛ حتّى يفيض. وقد تعلّق من تعلّق أنّه إذا فَ . يضَتْه بشيء؛ فهو فائض. وليس ذلك بشيء، ولا يكون بذلك ترك( 2) الصّلاة؛ لأنّ( 3) لو جاء في أيّام الحيض، ولم يتقدّمه الدّم السّائل؛ لم يكن ذلك بحيض. وإذا جاء بعد أن تَقدّمه الدّم الفائض في أيّام الحيض؛ ففيه اختلاف. وأُحبّ أن تصلّي، ولا غسل عليها؛ ما لم يَفض. وأُحبّ أن تُبدل ما تركت. .« يلفظ » 1) في م ) .« ولا تكون بذلك تترك » 2) في ج ) .« لأنه » 3) في م ) 58 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن ثلاثة أيّام، ثم ترى دمًا مكمنًا ِ وإذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها أقلّ م في الرّحم، أو صفرة مكمنة أو يبوسًا( 1)، أو شيئًا مما يكون في أيّام الحيضِ ( حيضًا( 2)؛ حتّى ترى الدّم السّائل والقاطر أو الصّفرة الّتي تظهر في مثل الدّم( 3 ن بعد ما رأت دمًا سائلًا أو قاطرًا ِ والحمرة( 4)، أو الكدرة الظّاهرة، ثلاثة أيّام م ن أوّل أيّامها؟ ِ م ن اليبوس ِ فإذا رأت ذلك؛ فك . ل ما( 5) رأت بعد الثّلاثة أيام( 6)؛ فهو حيض م والدّم( 7) المكمن في الرّحم أو الصّفرة؛ ما لم تر الطّهر البيّن. وهذا على قول مَن يقول: إنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام. ن حيضها؛ ولو ِ ن ذلك هو م ِ وقول: ولو رأت الدّم يومًا واحدًا؛ كان ما بقي م ن أيّام حيضها. ونحن نأخذ بالأوّل. ِ كانت طاهرًا، وهو محسوب م وفي الضّياء: وإذا انقطع الدّم قبل تمام وقت حيض المرأة، فلم تر طُهْرًا، وقد بقي بها شيء في الفرج؛ لا يطهر( 8) إلّا أن تطهّره؟ فإنّها تغتسل وتصلّي، وليس ذلك بحيض، إلّا أن يكون سائلًا أو قاطرًا. ن أيّام ِ فإن وطئها زوجها في ذلك؛ فبئس ما صنع إذا وطئ وقد بقي عليها م .« يبوسة » 1) في م ) .« أيام حيضها » 2) في م ) .« السّائل والقاطر أو الصّفرة أو » 3) في م زيادة ) .« أو الحمرة » 4) في ج ) .« فكلما » 5) في أ و ب ) .« الأيام » 6) في أ ) .« أو الدم » 7) في ب ) والأولى: لا يظهر إلّا أن تُظهره. .« يظهر » 8) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 11 ] : في اليبوسة والدّم المكمن في الرّحم 59 حيضها، ولا تفسد عليه. فإن ظهر ذلك عند المجامعة( 1)؛ فلا تفسد عليه، إلّا أن يكون ظهر من غير أن يُظهره الجماع؛ فزاد في الجماع بعد علمه به؛ فهو وطء في الحيض. وأمّا إذا أظهره الجماع( 2)، أو أظهرتْه هي؛ فليس ذلك بحيض. | :.`dCE`°ùe } في الدّم إذا كان غير فائض، فأخرجتْه بشيء. أيكون حكمه حكم الفائض أم لا؟ قال: كذا( 3) معي في بعض القول. وقول: لا يكون حكمه حكم الفائض. قلت: فقول من قال: إنّه يكون حكمه حكم الفائض؛ في الحيض والاستحاضة أم في شيء دون شيء؟ قال عندي: ( 4)في معناه كلّه. .« الجماع » 1) في ب ) .« أو أظهر به » 2) في ج زيادة ) .« هكذا » 3) في ب ) .« أنه » 4) في م زيادة ) 60 المجلد الثاني والعشرون [12] UEH (1)¢†«ëdG .ep ô.£q dG »a آل عمران: 42 ]. قيل: ] . y x w v . : قال الله تعالى في قصّة مريم ن الحيض. فلم تكن تحيض. والله أعلم. ِ طهّرها الله تعالى( 2) م | :.`dCE`°ùe } في الطّهر البيّن إذا لم يَفِض، ورأته المرأة، هل يكون حكمه حكم الطّهر البيّن؛ ولو لم يَفض؟ قال: لم أسمع عنهم أنّهم يقولون: إنّه حتّى يفيض. وإنّما يقولون: إذا رأته. | :.`dCE`°ùe } والذي نُحبّ إذا انقطع الدّم عن المرأة وهي في وقتها، ولم تبق( 3) هنالك صفرة ولا كدرة أن تغتسل( 4) وتصلّي. وكذلك في النّفاس؛ إذا كان وقتها أربعين يومًا، ثم انقطع الدم( 5) عنها، وطهرت؛ فلا يطأها زوجها حتّى تُتمّ أربعين يومًا، وعليها أن تصلّي مذ طَهُرَت. .« كله. مسألة » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« يبق » 3) في أ و ب ) .« تغسل » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من ج. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 12 ] : في الطّهر مِن الحيض 61 | :(1).`dCE`°ùe } وقيل: ليس على المرأة أن تنتظر إلى الطّهر باللّيل، ولا تطلب ذلك حتّى تصبح، إلّا أن( 2) يكون نق . يا( 3) لا شبهة فيه. وكانت عائشة تنهى النّساء أن ينظرن إلى أنفسهنّ ليلًا في الحيض. وتقول: .( قد تكون الصّفرة والكدرة( 4 | :.`dCE`°ùe } إذا رأت المرأة الدّم؛ فتمسكْ عن الصّلاة حتّى ترى بعده البياض » : عائشة .(5)« كالفضّة، ثم تغتسل وتصلّي والفضّة هي فضّة الصّبح، بياض النّهار الذي يرتفع بظهوره حكم اللّيل .( وسواده وكدرته( 6 .( ن الجص( 7 ِ وقال بعض أهل اللّغة: إنّما أرادت الفضّة. والفضّة؛ القطعة م 1 ) ناقصة من ج. ) .« تصبح، لأن » 2) في ج ) .« يقينًا » 3) في م ) 4 ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض . حيض، حديث: 1478 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر حديث: 983 . الأوسط لابن المنذر كتاب الحيض، ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة حديث: 785 5 ) أخرجه الدارمي عن عمرة بلفظ: عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد، وكانت ) في حجر عمرة، قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكُرسُفَة قُطن فيها كالصفرة؛ تسألها: هل .« لا، حتى ترى البياض خالصًا » : ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب: الطهر كيف هو؟ حديث: 890 .« وكدره » 6) في ج ) .« الحيض » 7) في ب ) 62 المجلد الثاني والعشرون ن الورِق. ِ وذهب أصحابنا إلى أنّها الفضّة م ووجدتُ أهلَ اللّغة على القولين اللّذين قدّمنا ذكرهما. وعن أبي يزيد: قالوا( 1): الطّهر البيّن؛ الذي يجب عليها الإغسال به، مثل القَصّة( 2) أو مثل القطنة. والقصّ لغة في الجص( 3) لأهل الحجاز. لا تغتسلن من الحيض؛ حتّى تَرَيَ . ن » : وفي حديث عائشة حين قالت للنّساء .(4)« القَ . صة البيضاء قال أبو عبيدة: ومعناها: حتّى تخرج القُطْنَةُ الّتي تَحْتَشي بها المرأة كأنّها الفضّة، لا تخالطها صفرة ولا ترية. ن الصّفرة والكدرة، ِ وقد قيل( 5): التّرِي.ةُ؛ الشّيء الخفيّ اليسير، وهو أقلّ م ولا تكون التّريّة إلّا بعد الاغتسال. فأمّا في أيّام الحيض؛ فحيض. 1) أي: في معنى الفضّة. ) .« الفضة » 2) في ب و ج ) « الجص » وفي ج .« الحيض » 3) في ب ) 4 ) أخرجه البخاري ومالك والبيهقي وابن المنذر عن عائشة. ) وترجم له البخاري: باب إقبال المحيض وإدباره وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها تريد بذلك الطهر من الحيضة « لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء » : الكرسف فيه الصفرة، فتقول ما » : وبلغ بنت زيد بن ثابت: أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت .« كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن صحيح البخاري كتاب الحيض. . موطأ مالك كتاب الطهارة، باب طهر الحائض حديث: 127 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض . حيض، حديث: 1476 . الأوسط لابن المنذر كتاب الحيض، ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة حديث: 784 .« وقيل » 5) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 12 ] : في الطّهر مِن الحيض 63 | :(1).`dCE`°ùe } موسى بن عليّ: رأى للحائض إذا انقطع عنها الدّم وهي( 2) في وقتها؛ أن تنتظر يومًا أو ليلة، ثم تغتسل وتصلّي. أو يراجعها الدّم، فتعتد له( 3) إلى آخر وقتها. ولم( 4) نحفظ نحن ذلك. وأكثر القول: إنّها متى رأت الطّهر البيّن؛ فعليها الغسل والصّلاة إذا حضرتْ. قال غيره: فإن تركَتْها، ثم راجعها الدّم؛ فأرجو أن لا يلزمها بدلها. وإن تَمّ ( لها الطّهر؛ فأُحبّ أن تُبدل كلّ صلاة تركتْها. وإن كان وقتها قد انقضى فلم( 5 تصلّ؛ فعليها الكفّارة. أبو عليّ: إلّا أن تكون عوّدت( 6) يراجعها( 7)؛ فأرجو أن لا كفّارة عليها. | :.`dCE`°ùe } امرأة اشتبه عليها الطّهر في أيّام حيضها، ربّما رأت مثل البزاق أو مثل الصّفرة، ولم تدر أطُهرًا أم غير طهر؟ ؛( فليس عليها صلاة ولا صيام في أيّام حيضها؛ إذا اشتبه عليها أمر الطّهر( 8 حتّى ترى طهرًا بيّنًا لا شَبَه( 9) فيه. 1 ) ناقصة من ج. ) وما أثبتّه من م. .« فهي » 2 ) ناقصة من ب. وفي أ و ج ) .« فتعيد له » وفي م .« فتعتبر » 3) في أ ) .« ولو لم » 4) في أ ) .« ولم » 5) في ج ) ومعناه: اعتادتْ وألفت. .« يعود » وفي ب .« عود » 6 ) ناقصة من ج. وفي أ ) 7 ) أي: تركت الصلاة لأنّها عوّدت أن يراجعها، فلم يراجعها هذه المرّة. ) وهو خطأ في النقل. « أمر الهلهر » وفي ب .« الأمر الطهر » 8) في أ ) .« شبهة » 9) في أ ) 64 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن الحيض. ِ وكلّ صفرة أو كدرة أو يُبُوسَةٍ بعد الدّم في أيّام الحيض؛ فهي م وقيل: ال . طهر؛ هو( 1) البين الذي لا شُبهة، فيه مثل الفضّة ومثل( 2) القطن الأبيض. قال أبو عبيدة: في حديث النّبيّ ژ حين قال للأنصاريّة؛ وهو يصف لها .(3)« خذي فرصة ممسكة؛ فتطهّري بها » : ن الحيض ِ الاغتسال م .(4)« يعني: تَتَ . بعي بها أثر الدّم » : قالت عائشة وقيل: قال: لا سيما( 5) تأخذ سدرتها( 6) وماءها، فتطهّر، وتُحسن الطّهور، وتصبّ على رأسها، وتدلكه دلكًا شديدًا؛ حتّى يبلغ الماء شؤون( 7) رأسها، ثم .( تصبّ الماء، ثم تأخذ فرصة( 8 ن الصّوف أو القطن أو غيره. وإنّما أخذ من فِرصةِ ِ قال الأصمعيّ: الفِرصة م الشّيء؛ أي قِطْعَتِه. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ج. « الفضة ومثل » ( 2) 3 ) أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما. ) عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة، أن امرأة سألت النبي ژ عن غسلها من ...» : ولفظ البخاري قالت: كيف أتطهر؟ قال: « خذي فرصة من مسك، فتطهري بها » : المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال .« فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم « سبحان الله، تطهري » : قالت: كيف؟، قال ،« تطهري بها » . صحيح البخاري كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض حديث: 310 4 ) سبق تخريجه. ) .« لأنها » 5) في م ) .« سدرها » 6) في ب ) .« الماسون » 7) في ج ) .« فرضه » وفي ب .« قرصة » 8) في أ و ج ) الفَرْصُ القطعُ، وفَرَصَ الجِلْدَ فَرْصًا قطَعَه، والمِفْرَصُ والمِفْراصُ: الحديدةُ العريضةُ التي يقطع بها. الفِرْصةُ: القطعة من الصوف أَو القطن أَو غيره، أُخِذَ من فَرَصْت الشيءَ: أَي قطعته. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فرص، ج 7، ص 64 الجزء التاسع والثلاثون باب [ 12 ] : في الطّهر مِن الحيض 65 فراص؛ لأنّها تقطع. ِ ويُقال للحديدة الّتي تُقطع بها الفضّة: م قال الشّاعر: ( لسانا كمفراص الحفافي ملحبا( 1 الحفافي( 2): الحدّاد. ن المرأة علقة بعد طهرها، أو صفرة، ولم تر بعد ذلك شيئًا؟ ِ وإذا خرج م ن ثمار الأرحام. فلتتوضّأ، ثم تصلّي. ِ فلا طهر عليها؛ لأنّ ذلك م | :.`dCE`°ùe } وإذا عالجت المرأة نفسها عن الحيض حتّى لا تحيض قبل أن يأتيها الدّم؛ فلا بأس عليها، وصلاتها وصيامها وحجّها تامّ لها. وإن عالجت نفسها وقد أتاها الدّم، فانقطع عنها في أيّام حيضها؛ فلا يجوز صيامها ولا حجّها. وإن وطئها زوجها وقد طافت بالبيت( 3) لزيارتها؛ فسد عليها حجّها. ولا ( أُحبّ لزوجها وطأها؛ إذا عالجت نفسها وقد أتاها( 4). فإن وطئ؛ فلا يبلغ( 5 به إلى فساد. .« محلناه » وفي ج .« ملجبا » 1) في ب ) البيت للأَعْشَى، وتمامه: يرُكُمْ راضِكُم وأُعِ وأَدْفَعُ عن أَعْ لْحَبَا ِ لسَِانًا كمِفْرَاص الخَفَاجِ . ي م . الزبيدي، تاج العروس، مادة: لحب، ج 4، ص 203 .« الجفافي » وفي ج .« الحقافي » 2) في أ ) .« البيت » 3) في ب ) 4 ) أي: دم الحيض. ) والمعنى يرجع إلى الوطء. .« أبلغ » 5) في ب ) 66 المجلد الثاني والعشرون [13] UEH ¢†«ëdG .e ô.q £àq dGh .E°ùàZ’G (1)»a .[ قال الله تعالى: . ~ ے. ¢ £. [البقرة: 222 وفي قراءة ابن مسعود: . يتطهّرن .، يريد: بالماء. والقرّاء بعدُ يَقرؤون: . ے . خفيف( 2)، وهو انقطاع الدّم. و. يتطهّرن .؛ يغتسلن بالماء. والتّشديد في (يطهرن) أحبّ إليهم، والتّخفيف أكثر، وهو انقطاع الدّم. | :.`dCE`°ùe } ن الجنابة والحيض سواء. ِ وغسل المرأة م ( وتُؤمر الحائض بحمل الغسل إن حضرها. وإن لم يحضرها استنشفت( 3 بالماء. وإن بلغ الماء أصول الشّعر؛ أجزأها عن نقض الذّوائب. وإن لم يحضرها الماء؛ تيمّمت بالصّعيد الطّيّب لغسلها، والصّعيد؛ التّراب. والطّيّب؛ الطّاهر وصلّت. 1 ) ناقصة من ب. ) وهذا أخف. .« بالتّخفيف » 2) في م ) .« استنقت » وفي م .« استقت » 3) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 13 ] : في الاغتسال والتّطهّر من الحيض 67 وإن وجدت الماء( 1) وقتَ تلك الصّلاة؟ فقيل: عليها البدل. وقيل: لا بدل عليها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا استنجت( 2) المرأة؛ أدخلت أصبعها في فرجها، وغسلت داخله إلى موضع الولد، ولا تجاوز ذلك. وقيل( 3): تبالغ في الغسل، ولا تؤذي موضعَ الولد. ن الدّم في الفرج غُسل. ولكن تستنقي ِ وليس على المرأة فيما غَمُض م عند الوضوء. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن تغسل المرأة رأسها بالخِطْمِي والطّين والسّدر قبل طهرها بيوم أو يومين. فإذا أرادت( 4) الطّهر؛ اغتسلت بالماء، وأجزأها ذلك. وإذا رأت( 5) الطّهر في وقت صلاةٍ، إن غسلت رأسها بالخطمِيّ فاتتها الصّلاة؟ فلتغسل بالماء وحده، وتصلّي. فإذا كان من الغد؛ غسلت رأسها في الخطْمِيّ إن شاءت. .« في » 1) في م زيادة ) .« استحيضت » 2) في ب ) .« ولا » 3) في م ) .« رأت » 4) في أ ) .« أرادت » 5) في ب ) 68 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن ِ وإذا انقطع عن المرأة الدّم؛ فاغتسلت( 1) إلّا إصبعًا واحدة أو جزءًا م أجزائها، أغفلت ذلك أو تعمّدت؟ فالغسل غير تامّ، وعليها أن تُتمّ غسل ما تركت، ن ِ وتعيد الصّلاة الّتي صلّت بذلك الغسل، على قول أبي العزيز. وكان صَدْرًا م متقدّمي علمائنا. الدّليل على صحّة( 2) هذه المقالة أنّه لا تجوز لها الصّلاة إذا كانت حائضًا؛ حتّى تغتسل( 3) بعد انقطاع الدّم. وهذه لم تغتسل؛ إذا لم تُتِمّ الغسل الذي أُمرت به. وقال أبو حنيفة ويعقوبُ( 4) صاحبُه: إذا غفلت( 5) غسل أنملة أو أصبع أو قرن ن شعرها؛ فإنّها في القياس كمن لم يغتسل. ولكنّي أستحسن أن تنقضي العدّة ِ م به، ويحلّ به( 6) الغشيان. قال: وليستْ هذه كالتي تركت يدًا أو وجهًا أو رأسًا لم يصبه الماء؛ لأنّه مختلف في الاستحسان. ن( 7) أن تكون ِ وقد أغفلا وجه الصّواب. وذلك أنّ التّاركة للأصبع لا تخلو م قد اغتسلت الغسل الذي أُمرت به أوّلًا. فإن كانت قد أتت ما أُمرت به؛ فغير جائز أن يقال: إنّها قد( 8) تركت بعض ما أُمرت بغسله. ما يدلّ أنّها لم تأت بما « إنّها قد( 9) تركت بعض ما أُمرت بغسله » : وفي قوله .« اغتسلت » وفي ج .« واغتسلت » 1) في أ ) .« صفة » 2) في أ ) .« وتصلي » 3) في ج زيادة ) .« أو يعقوب » 4) في ب ) وهو أحسن. « عن » 5) في م زيادة ) .« لها » 6) في أ و ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) ناقصة من ج. ) 9 ) ناقصة من ج. هنا م أقرب إلى ج. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 13 ] : في الاغتسال والتّطهّر من الحيض 69 أُمرت. فإذا لم تفعل الغسل الذي أُمرت به؛ فغير جائز أن تنقضي به عدّة، أو يحلّ به غشيان زوج. ن أعضائها؛ غير فاعلة لمِا ِ وفي اتّفاق الجميع: أنّ التّاركة غسل يدٍ أو عضو م أُمرت به. وأنّ العدّة غير منقضية بذلك. وأنّ( 1) غشيانها عندهم لا يحلّ؛ حتّى تغسل الغسل الّتي أُمرت به. ولا فرق بين الأصبع والأصبعين والثّلاثة. ووجه آخر يدلّ على( 2) خطئه: قوله: إنّها( 3) في القياس بمنزلة مَن لم يغتسل، ن قوله: إنّ القياس حقّ ودِين تُعُ . بد ِ ن طريق الاستحسان. وم ِ إلّا أنّي أجيز ذلك م الله به. فإن كان ح . قا؛ فقد ترك الحقّ إلى غيره. وإن كان الاستحسان ح . قا ودينًا يجب أن يُستعمل؛ فهو كالقياس. فما معنى قوله: أَدَع الحقّ، وارجع إلى ضدّه؛ والثّاني حقّ أيضًا. ومن( 4) أصله: أنّ الحقّ في واحد، وانقضاء الحيض والنّفاس موجب للاغتسال باتّفاق. | :.`dCE`°ùe } ن حيضها، ولم تجد الماء المطلق عليه اسم الماء بغير ِ فإذا طهرت المرأة م إضافة، ولا فيه نجاسة؛ تيمّمت، وكانت به متطهّرة. ن ِ ن موافقته لنا في هذه المسألة م ِ وكذلك قال أبو حنيفة. غير أنّه لم يخل م أعجوبة؛ حتّى قال: إن لم تجد الماء إلّا سؤر( 5) حمار؛ اغتسلت( 6)، وتيمّمت أيضًا، ولا تخلو من أن تكون مأمورة بإحدى طهارتين. .« فإن » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« من » 4) في ب ) .« سرار » 5) في ج ) .« به » 6) في م زيادة ) 70 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن حدّ الحيض؛ ِ وقيل: إذا غسلت الحائض رأسها وفرجها؛ فقد خرجت م ولو لم تغسل البدن. ولا تجوز لها( 1) الصّلاة حتّى تغسل البدن كلّه. ولو أنّها غسلت البدن كلّه، ولم تغسل الفرج والرّأس؛ فهي في حدّ الحيض بعدُ. ولو غسلت فرجها وبدنها كلّه، ولم تغسل رأسها؛ فهي على حيضها. ومَن وطئ على هذا؛ فقد وطئ( 2) حائضًا. ومن غيره( 3): أبو عبد الله: عن أبي المؤثر: إذا غسلت الحائض رأسها وفرجها؛ فلا بأس بوطئها. ولم ير( 4) وطأها إذا غسلت بدنها ورأسها؛ ما لم تغسل فرجها. وكذلك لا يطؤها ولو غسلت فرجها وبدنها؛ ما لم تغسل رأسها. ن الحيض، وغسلت( 5) فرجها ورأسها. ِ وإنّما رخّصوا في وطئها؛ إذا طَهُرتْ م 6) غيره: لا يجوز وطئها؛ ما لم تجز لها الصّلاة. ) .( محمّد بن محبوب: لو وطئها وقد غسلتْ رأسها؛ إنّه جائز( 7 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ج. « فقد وطئ » ( 2) .« مسألة » 3) في ج ) والأصح: ولم يَرَيَا. .« ولم يردا » وفي ب .« ولو لم ير » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ومن » وفي م زيادة .« قال » 6) في ب زيادة ) ناقصة من أ. « إنّه جائز » (7) الجزء التاسع والثلاثون 71 [14] UEH .ôp «Zh Egô.Wo »a E.eE«°Uh ¢†FEëdG I.°U »a اختلف علماء المسلمين في الحائض ترى الدّم وقد دخل وقت الصّلاة: فقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل وقت الصّلاة؛ فعليها إعادتها إذا طهرت. وقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل من الوقت بقدر ما لو تطهّرت وصلّت قضت صلاتها، فأخّرتها حتّى حاضت؛ إنّ عليها قضاءها؛ إذا طهرت. وإن كان دون ذلك؛ فلا قضاء عليها. وأمّا بعض مخالفينا؛ فإنّه يرى أنّه لا قضاء عليها إذا حاضت في وقت الصّلاة؛ لأنّها كان لها أن تؤخّر الصّلاة بالتّوسعة لها في ذلك، إلّا أن تكون أخّرتها إلى وقت لو( 1) صلّتها لم تدرك قضاءها. .( وقول أصحابنا أقوى حجّة؛ لأنّها خُوطبت بفعلها( 2 | :.`dCE`°ùe } ن الوقت اليسير الذي لا يمكنها فيه التّطهّر ِ واختلفوا إذا طهرت وقد بقي م والصّلاة: .« إذا » وفي ج .« أو » 1) في أ ) 2) أي: أُمرت بالصلاة. ) 72 المجلد الثاني والعشرون فرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصّلاة؛ لأنّها طهرت في الوقت. وأسقطها آخرون. | :.`dCE`°ùe } الحجّة في سقوط بدل الصّلاة عن الحائض، ووجوب بدل الصّيام؛ إجماع الأئمّة على ذلك. واحتجّ قوم أنّها إنّما سقط عنها بدل الصّلاة؛ لأنّ عليها في وقت طهرها صلاة( 1)، فلا يجتمع عليها فرضان مشتبهان في وقت واحد، فيكون عليها في اليوم عشر صلوات. وإنّما وجب بدل الصّيام عليها؛ لأن ليس عليها في وقت طهرها بعد انقضاء شهر رمضان فرض صيام. فهنالك وجب عليها بدل الصّيام، وسقط( 2) بدل الصّلاة. قال المصنّف: وقيل: الحكمة أو( 3) السّبب في ذلك أنّ حوّاء( 4) لَمّا حاضت سَألت عن الصّلاة، فأُمرت بتركتها. فلمّا حاضت في شهر رمضان؛ أكلتْ؛ على ظ . ن منها أنّه مثل الصّلاة، ولم تَستأمر في ذلك، فأُلزمت بدل الصّيام، وأُسقط عنها بدل الصّلاة. 5) أبو الرّبيع( 6) سليمان بن ميمون النّفوسيّ: أنّه سقط( 7) بدلُ ) ورفع إليّ الصّلاة للزومها على الدّوام. ولَزِمها( 8) بدل الصّيام؛ لأنّه في العام مرّة واحدة، .« وبدل الصيام » 1) في م زيادة ) .« به » 2) في ب زيادة ) .« و» 3) في ب ) .« حوى » وفي ب و ج .« حوا » 4) في أ ) .« لي » 5) في أ ) .« الربيع أبو » 6) في ج ) .« أنها يسقط » 7) في أ ) .« ولزومها » 8) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 14 ] : في صلاة الحائض وصيامها في طُهرها وغيرِه 73 ن ِ ن البول والغائط؛ لأنّهما( 1) على التّواتر، ووجوب الغسل م ِ كوجوب الوضوء م الجنابة؛ لأنّه على التّراخي النّادر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 2): إذا رأت المرأة الطّهر في وقت صلاة؛ فليس عليها قضاءٌ، إلّا تلك الصّلاة الّتي رأت الطّهر فيها. وإذا طهرت( 3) بعد نصف اللّيل الأوّل؛ فليس عليها صلاة العتمة. وإن طهرت في النّصف الأوّل؛ فعليها صلاة العتمة، وتُوتِر( 4)؛ ولو طهرت في النّصف الأخير. وإذا طهرت في العصر؛ فإنّها تُصلّي العصر. ن بعد أن تصفرّ الشّمس للمغيب؛ فليس عليها صلاة، ِ أبو عبد الله: إذا طهرت م وإنّما تصلّي العصر إذا طهرتْ؛ والشّمسُ بيضاءُ نقيّةٌ. وأمّا الّتي جاءها الدّم في وقت صلاة؟ 5)فإن كانت لم تَوانَ( 6) في ترك( 7) الصّلاة، وجاءها الدّم في أوّل الوقت؛ فلا ) ن أوّل الوقت بقدر ما تصلّي، فتبدلها. وإن لم يذهبها ِ بدل عليها. وإن كان مضى م .( ن الفريضة ركعتين( 8 ِ بقدر صلاة؛ فلا بدل عليها؛ ولو جاءها الدّم وقد مضت م وإن( 9) طهرت في أوّل النّهار، وتوانت عن الغسل؛ حتّى قامت تغسل وفاتتها الصّلاة؛ فعليها الكفّارة. .« لأنها » 1) في أ ) .« لعله » 2) في أ زيادة ) .« فإذا رأت الطهر » 3) في ج ) .« والوتر » وفي م .« وتومر » 4) في أ ) .« قال » 5) في ج زيادة ) .« تتوان » وفي م .« تتوانا » 6) في أ ) .« تلك » 7) في ب ) .« ركعتان » 8) في م ) .« فإن » 9) في م ) 74 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن حينها للغسل، ولم ِ وإذا رأت الحائض الطّهرَ في وقت صلاة، فقامت م ن غسلها حتّى فات وقت تلك الصّلاة، ولم تتوان؟ فليس عليها قضاء ِ تفرغ م .( تلك الصّلاة( 1 | :.`dCE`°ùe } ن عشر، وفي النّفاس ِ محمّد بن الحسن: في الّتي تطهر أوّل حيضة على أقلّ م ن أربعين. فتركت الصّلاة؛ وهي طاهر إلى تمام العشرة، أو تمام ِ على أقلّ م الأربعين؛ ظ . نا منّها أنّه جائز؟ إنّ عليها البدل، ولا كفّارة عليها. | :(2).`dCE`°ùe } أبو عليّ: امرأة كان وقتُها في الحيض ستّة أيّام، فطهرت في ثلاثة. فظنّت أنّ عليها أن تجلس عن الصّلاة حتّى تبلغ السّتّة. فلم تصلّ إلى تمام السّتّة، ولم تصم؟ فلتبْدِل الصّوم والصّلاة، ونرجو أن لا يكون عليها غير البدل. | :.`dCE`°ùe } امرأة حاضت لقُرْئِها، وكان( 3) أربعةَ أيّام، ثم تمادى بها الدّم، وهي تأكل حتّى بلغت عشرة، لا ترى ذلك إلّا حيضًا. ثم سألت؟ فقد أساءت فيما صنعت. ونرجو أن لا يكون عليها غير البدل. فلتبدل ناقصة من أ. « مسألة: وإذا رأت الحائض الطّهرَ في وقت صلاة... فليس عليها قضاء تلك الصّلاة » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة: وامرأة قرؤها » 3) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 14 ] : في صلاة الحائض وصيامها في طُهرها وغيرِه 75 ن الصّلاة بعد أيّام قرئها ويومًا( 2) أو يومين، ِ ما أفطرت، وتقضي( 1) ما تركتْ م ن العشر في مقام(ٍ 3)، إلّا أن تضعف، فتؤخّر ما بقي حتّى ِ وتبدل صلاة ما بقي م تُبدله إذا قويت. | :.`dCE`°ùe } امرأة جاءها الدّم يومًا أو يومين، ثم انقطع عنها؟ فليس هذا بحيض، وتقضي ن الصّلاة. وهو قول من يقول: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام. ونحن نأخذ ِ ما تركت م بقول من لم ير عليها بدلًا؛ إذا كان ذلك في وقت حيضها. | :.`dCE`°ùe } وكذلك المرأة إذا تركت الصّلاة تحسب أنّها حائض، ثم استبان( 4) لها أنّها ن الصّلاة. ِ حامل، فعليها بدل ما تركت م | :.`dCE`°ùe } ن حيضها، وكان حيضها خمسة أيّام، ثم ِ محمّد بن الحسن: امرأة طهرتْ م راجعها الدّم، فجعلت تغسل وتصلّي حتّى خلا لها تسعة أيّام. ثم أكلت( 5) يوم عاشر؟ ن العشرة الّتي هي فيهنّ مستحاضة؛ فتُبدلْ ِ فإذا جهلت، فأكلت يومًا م ن صومها. وإن كان غلطًا؛ فتبدلْ ذلك اليوم. ِ ما مضى م وتصحّ كما هي على الاستئناف، ويكون معناها: وعليها أن .« ولتبدل » عطفًا على « وتقضِ » 1) يحتمل ) تقضي. 2 ) أي: وتزيد قضاء يوم. ) 3 ) أي: تبدلها معًا مرّة واحدة. ) .« أنها حائض، ثم استبان » 4) في ب تكرار ) 5 ) ناقصة من ب. ) 76 المجلد الثاني والعشرون وإن( 1) نسيت العدد؟ فإن أمسكت عن الأكل حين تذكّرت؛ فليس عليها إلّا ( بدل يوم. وإن لم تذكر حتّى فات ذلك اليوم؛ فليس عليها إلّا بدله، تلحقه( 2 بالأيّام الّتي كانت عليها؛ حتّى تطهر من الحيض. فإن كان في شهر رمضان؛ فعليها بدله. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت تَعرف أيّامَ حيضها، فانقضت، وكانت مستحاضة، فقعدت عشرة أيّام تغسل وتصلّي وتصوم. ثم( 3) طهرت بعد العشر. فتركت الصّلاة والصّيام متعمّدة في شهر رمضان، وقد طهرت من الدّم؟ فهذه عليها الكفّارة للصّيام، وبدل الصّلاة والكفّارة للصّلاة. | :.`dCE`°ùe } والتي عالجت نفسها في شهر رمضان؛ حتّى ذهب عنها الحيض لئلّا يلزمها البدل؟ إنّها إن حاضت بعد شهر رمضان؛ فعليها بدل أيّام حيضها. وقول ثان: إن عالجته بعد أن جاءها؛ فعليها البدل. وإن تعالجت قبل ذلك؛ فلا بدل عليها. أبو الحواري عن نبهان: لا بدل عليها في الحالين. .« فإن » وفي ج .« وإن كانت » 1) في أ ) .« وتلحقه » وفي م .« تلحقه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 14 ] : في صلاة الحائض وصيامها في طُهرها وغيرِه 77 | :.`dCE`°ùe } كلّ امرأة طهرت قبل تمام قرئها، وصامت، ثم راجعها الدّم في أيّامها تلك؛ انتقض الصّيام الذي بين الدّمين. وإن لم يراجعها الدّم في الوقت؛ تَمّ لها ما صامت. | :.`dCE`°ùe } ن نفاسها بعدَ خمسة أيّام، ووقتُها أربعون يومًا. ِ وقيل: في امرأة طهرتْ م فصامت شهر رمضان. فلمّا أكملته؛ راجعها الدّم في الأربعين؟ فمن الفقهاء مَن قال: إذا تَمّ صيامها للشّهر كلّه وهي طاهر؛ فهو تامّ لها. ومنهم مَن قال: ذلك صيامٌ منتقض؛ إذا راجعها دم النّفاس. وكذلك الّتي تطهر في أيّام حيضها وتصوم. فإذا تَمّ لها الطّهر حتّى تنقضي أيّام حيضها وهي صائمة؛ تَمّ صيامها. وإن راجعها الدّم في ذلك الوقت الذي هو وقت حيضها؛ انتقض. | :.`dCE`°ùe } ن امرأة، ثم صلّت ولم تغسل؟ فلم نَرَ بدلًا. ِ علقةٌ سقطتْ م 78 المجلد الثاني والعشرون [15] UEH (1).°VEëà°S’G »a المستحاضة الّتي يغلبها الدّم فلا يرقى. | :(2).`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في المستحاضة تحضرها الصّلاة: فقال قوم: توضئ( 3) لكلّ صلاة. وقول: تغتسل لكلّ صلاة. وقول: تجمع الصّلاتين، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، وللفجر غسلًا. وهو قول ابن عبّاس وعليّ. وقيل لابن عبّاس: إنّ أرض الكوفة باردة. فقال: لو شاء الله لابتلاهم بأشدّ ن ذلك. ِ م 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« تتوضأ » وفي م .« نقض » 3) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 15 ] : في الاستحاضة 79 | :.`dCE`°ùe } ( ن حيضها، وصار محكومًا لها( 1 ِ اتّفق النّاس على أنّ المرأة إذا خرجتْ م ن حكم الحيض. ِ بحكم المستحاضة؛ أنّ عليها الغسل؛ لتَِخرج به م ن الأقاويل: ِ واختلفوا فيما بعد ذلك على ما قدّمنا م فقيل: تغتسل لكلّ صلاة. وقال قوم؛ فيهم أصحابنا: تغتسل لكلّ صلاتين غسلًا واحدًا، وتغتسل لصّلاة الغداة غسلًا. ن أصحاب الحديث، وفيهم داود: تتوضّأ لكلّ صلاة. ِ وقال جماعة م ن الحيض ِ واحتجّ هؤلاء بأنّهم أجمعوا مع مخالفيهم أنّ عليها بعد الاغتسال م التّطهّر بالماء. ثم اختلفوا في التّطهّر ما هو. فوجدناها بالوضوء يقع عليها اسم متطهّرة. وهذا غلط منهم. الدّليل: الإجماع أنّ عليها الطّهارة( 2)، ثم اختلفوا فيما تكون ن الفرض ِ به متطهّرة. ففرض التّطهّر عليها قائم؛ حتّى يُجمعوا على براءتها م الذي عليها، وهو الاغتسال والوضوء. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } استُحيضت زينب بنت جحش (وقد قيل: إنّها » : وفي الرّواية؛ أنّ عائشة قالت ( أخت زينب، بنت تسع سنين). قال( 3): فكانت تملأ مركنًا (والمركن( 4)؛ الحلول( 5 1 ) ناقصة من أ. ) وهو غلط. وسأترك اعتماد المقابلة عليه. « الكفارة » 2) في ب ) 3 ) أي: راوي الحديث، ليواصل كلام عائشة # . ) .« والمركب » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من أ. ) 80 المجلد الثاني والعشرون بلغة أهل( 1) عُمان) معها ماءً، فتُدخله حتّى يعلوَ الماءُ حُمرة( 2) الدّم. وإنّها استفتت .(3)« إنّها ليست بحيضة، فاغتسلي وصلّي، فإنّه دم عرق » : النّبيّ ژ . فقال ففرّق( 4) ‰ بهذا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وقول: إنّ السّائلة فاطمة بنت جحش. وقول: أمّ حبيب بنت جحش. وقول: أمّ حبيبة بنت جحش. وقول: سهيلة بنت سهل. فيحتمل أن يكنّ كلّهنّ سألنه، فأجابهنّ بذلك. واختلاف الرّوايات في اسمها غير ضائر؛ إذا ات.فق على الجواب. ورَووا أنّه أمرها أن تغتسل لكلّ صلاتين غسلًا، وتجمع. وقال قوم: أمرها أن تغسل لكلّ صلاة. فلمّا طال ذلك؛ أمرها أن تجمع كلّ صلاتين بغسل واحد. | :.`dCE`°ùe } ن ذلك، ويُجامعها زوجها ِ والمستحاضة تصلّي وتصوم، ولا تقضي شيئًا م ن الوطء هو الحيض( 5) دون غيره. ِ في حال استحاضتها؛ لأنّ المانع م ن أصحابنا وطأه إيّاها، وهي مستحاضة في ِ والذي أظنّ أنّ كراهيّة من كره م ن طريق الاحتياط والتّنزّه. ِ كثرة الدّمّ، م ن غسلها، ويتركها ِ وفي موضع: يطؤها في الصّفرة والكدرة وعند قيامها م .( عند كثرة الدّم وزيادته، ولا يطؤها في الدّم السّائل العبيط( 6 1 ) زيادة من أ. ) .« الحمرة » 2) في أ و ج ) اغتسلي » : 3) أخرجه أبو داود: عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي ژ ) .« لكل صلاة .2 سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة حديث: 53 .« النبي » 4) في ج زيادة ) وهو خطأ. « الوطء » 5) في أ ) والدم العبيط: الطريّ الجديد. .« الغبيظ » 6) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 15 ] : في الاستحاضة 81 | :.`dCE`°ùe } ن دم،ٍ فتوضّأت منها، ولم تغتسل؟ ِ امرأة جاءها دُفعة م فقد قالوا: إذا فاض الدّم وقطر؛ وجب الغسل. وإن جهلت؛ أعادت ما صلّت، ولا كفّارة عليها. | :.`dCE`°ùe } والمستحاضة إذا غسلت وأرادت الصّلاة؛ لَفّت على الفرج بثوب أو خرقة ن الدّم. ِ لحال الدّم، وصلّت بالثّوب الطّاهر م وإن كان الدّم سائلًا، وتخاف أن يقع في الثّياب؟ فقيل: تحفر تحتها حفرة للدّم يسيل فيها، وتصلّي قاعدة، وتومئ إيماء، وتتشاجى( 1) بثيابها عن الدّم. | :.`dCE`°ùe } وإذا غسلت وهي ترى الطّهر( 2)، وصلّت، ثم لم تر دمًا بعد ذلك؟ فليس عليها إعادة غير ذلك الغسل. وإن غسلت وفيها دم، ثم رأته بعد الصّلاة منقطعًا؟ فأُحبّ أن تغتسل إذا تَمّ لها( 3) انقطاعه. فإن لَجّ( 4) بها؛ فعلت فعل المستحاضة. فمعناه: نهض من حزن وكراهة، ولا يناسب المقام. والله أعلم. « جشأ » 1 ) الأصح: وتتحاشى. أما ) .« الدم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج. ) 4 ) أي: تمادى واتّصل. ) 82 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } والمستحاضة إذا( 1) جمعت الصّلاتين، فإن( 2) أرادت أن تبدل صلوات عليها؛ اغتسلت لذلك. فإذا جاءت الفريضة؛ جاءت( 3) فاغتسلت لها. وإن بقي عليها .( ن البدل اغتسلت له( 4 ِ شيء م | :.`dCE`°ùe } فإذا أرادت أن تصلّي تطوّعًا في رمضان أو غيره؛ اغتسلت للتطوّع غسلًا. وقيل: ما كانت في مُصلّاها؛ صلّت نافلة بذلك الغسل. فإن تحوّلت إلى غيره( 5)؛ اغتسلت للنّافلة. | :.`dCE`°ùe } 7)، ثم أحدثتْ؛ فليس عليها )( وقيل: إذا غسلت المستحاضة بين الصّلاتين( 6 غسل، ولكنّها تتوضّأ. وكذلك إذا وقع منها دم بعد الغسل؛ فليس عليها إعادة الغسل لتلك الصّلاتين. | :(8).`dCE`°ùe } ن الفقهاء للمستحاضة أن يأتيها زوجها في الدّم السّائل، ِ وكره مَن كره م ولكن( 9) إذا انقطع عنها الدّم. ونحن نحبّ في هذا التّنزّهَ عن إتيان المستحاضة. .« غسلت » 1) في م زيادة ) .« إن » 2) في ب و ج ) .« رجعت » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) ناقصة من أ. « ن البدل اغتسلت له ِ وإن بقي عليها شيء م » ( 4) ن مُصلّاها. ِ 5 ) أي: خرجت م ) 6) أي: غسلًا نوته لصلاتين، وليس لصلاة واحدة. ) 7 ) أي إذا جمعتها الجمع الصوري، الأولى في آخر وقتها، والثانية في أوّل وقتها. ) 8 ) ناقصة من ج. ) 9 ) أي: ولكن يباح له أن يأتيها. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 15 ] : في الاستحاضة 83 وقول: تتنظّف( 1) المرأة لزوجها مثلما( 2) تصنع للصّلاة، ويطؤها. وهذا الرّأي الذي تُؤمر به، وكيفما( 3) وطئها وهي مستحاضة؛ فلا فساد عليه. | :.`dCE`°ùe } ابن سيرين والنّخعي وعامر الشّعبيّ: لم يُجيزوا وطأها( 4). وقد أخطأوا في ذلك؛ إذ اتّفاق النّاس على جواز وطئها في دم الفرج؛ ما يدلّ على أنّ العلّة ليست ظهورُ الدّم. | :.`dCE`°ùe } وينبغي للمستحاضة أن تَجمع الصّلاتين بالتّمام في آخر وقت الأولى، وأوّل وقت الآخرة( 5). فإن أفردت؛ فصلاتها تامّة. | :(6).`dCE`°ùe } وإن شاءت في أوّل صلاة الظّهر، وتجرّ إليها صلاة العصر، وتجمعهما بالتّمام( 7). وكذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة، وتجمعهما أيضًا بالتّمام. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: والمستحاضة إذا جمعتْ الصّلاتين؛ جرّت الآخرة إلى الأولى، ولا يجوز لها أن تؤخّر الأولى إلى وقت دخول الآخرة. .« تتنضف » 1) في أ و ب و ج ) .« مثل ما » وفي ب و ج .« كما » 2) في أ ) .« وكيف » وفي ج .« وكيف ما » 3) في أ و ب ) وهذا المعنى واضح من السياق. .« وهي مستحاضة » 4) في م زيادة ) .« الأخيرة » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) وهذا جمع صوري. ) 84 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: في المستحاضة إذا أمرها المسلمون أن تقعد أيّامًا معروفة، وتترك فيهنّ الصّلاة، ثم وطئها زوجها فيها؟ كان كمن وطئ في الحيض. | :.`dCE`°ùe } والمستحاضة تغسل وتصلّي ما دام بها الدّم، حتّى يفرّج الله عنها، أو ترى حيضًا بيّنًا قد راجعها بعد انقضاء أيّام الطّهر. | :.`dCE`°ùe } فإن مسّ ثياب المستحاضةِ والذي به الرّعاف دمٌ؟ فلا تصلّي بها، إلّا أن تخاف الفوت، ولا تجد غيرها. وإن احتشت بخرقة فيها دم حيض؟ فعن أبي عبد الله: إنّ صلاتها فاسدة، وليس الذي بها وما في الخرقة سواءٌ. | :.`dCE`°ùe } ن ِ ن الدّم الفائض، ولا تكون م ِ والاستحاضة لا تكون( 1) فيما قيل إلّا م ن دم مكمن في الرّحم. ِ صفرة ولا كدرة( 2) ولا م .« إلا » 1) في ج زيادة ) .« من صفرته ولا من كدرته » 2) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون 85 [16] UEH .dP ô«Zh E.«ah E..e Rƒéj Eeh ¢†FEëdG ..M »a وحُكم الحائض الطّهارة إلّا موضع النّجاسة منها. وإذا حاضت في ثيابها؛ فلا غُسل على الثّياب، إلّا أن يصيبها دمٌ. | :(1).`dCE`°ùe } وحُكْمُ ثيابها وريقها وعَرقها؛ الطّهارة؛ حتّى تعلمَ بنجاسةٍ في ثيابها. ولا بأس بسؤرها في( 2) الوضوء والشّراب. 3) محمّد بن محبوب: لا يُتؤضّأُ بسؤر غُسلها( 4). فمن فعل؛ أعاد. ) | :.`dCE`°ùe } ناوليني( 6) الخمرة. فقالت: إنّي » :( وقد رُوي عن النّبيّ ژ أنّه قال لعائشة( 5 .(7)« حائض. فقال: ليست الحيضة في كفّك 1 ) ناقصة من ج. ) .« من » 2) في أ ) .« مسألة » 3) في أ زيادة ) ن النجاسة. ِ 4 ) أي: الذي لم تصبه شيء م ) والغالب في المصنف عدم وجودها. .« رضي الله عنها » 5) في أ و ج زيادة ) .« تناولي » وفي م .« نناولي » 6) في ج ) = .« إن حيضتك ليست في يدك » : 7 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم، عن عائشة بلفظ ) 86 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن التّراب. ِ وسُمّيت خمرةً( 1)؛ لأنّها تَستر الأرض وتقي الوجه م | :(2).`dCE`°ùe } .(3)« ن غير جماع ِ كان النّبيّ ژ يُناوِم الحائض م » و إنّي لأُدني الحائض وما بي إليها صَوَرَةٌ، إلّا ليعلم أنّي » : وفي حديث ابن عمر .( 5). الصّورة؛ الميل إليها لشهوة. وأصل الصّورة؛ الميل( 6 )«( لا أَجْتنبها لحِيضها( 4 صحيح مسلم كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها . والاتكاء في هجرها وقراءة القرآن فيه حديث: 476 . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول من المسجد حديث: 231 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في الحائض . تتناول الشيء من المسجد حديث: 127 .« الخمرة خمرة » وفي م .« الخمرة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) كان النبي ژ يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من » : 3) أخرج البخاري وعن عائشة قالت ) .« المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض . صحيح البخاري كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف حديث: 1941 كان النبي ژ يباشرني وأنا حائض، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض، » : ولفظ أحمد عن عائشة .« ولكنه كان أملككم لإربه مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 24300 .« في حيضها » 4) في ج ) إنّي لأُدْنِي » : صَوَرٌ. وقال أبو عبيد في حديث عبد الله بن عمر » : 5 ) ذكره ابن سلام في غريب الحديث ) قوله: صَوَرَةٌ يقول: ليسَ .« . ني وما بي إليها صَوَرَةٌ إلا ليعلم الله أني لا أجْتَنِبُها لحَِيْضها ِ الحائضَ م .« بي مَيل إليها لشَهوة وأصل ال . صوَرة الميل ومنه قيل لمائل العنق: أصْور . ابن سلام، غريب الحديث، ج 4، ص 246 6) في م: في لسان العرب، وذكر حديث ابن عمر، وقال: أي ميل وشهوة تصورني إليها. ) = الجزء التاسع والثلاثون باب [ 16 ] : في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك 87 | :.`dCE`°ùe } ( كان رسول الله ژ يضع رأسه في( 1) حجر إحدانا، فيتلو( 2 » : عائشة قالت .(3)« القرآن وهي حائض .(6)« ن ثوبي وأنا حائض ِ صلّى وعليه( 5) طائفة م » : وعنها( 4): وقالت فعلى هذا؛ جائز الصّلاة بثوب المرأة. وفيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يُصنع بسؤرها الطّعام. ولا بأس أن تغسل الحائض الميّت، وتذكر اسم الله، وتمسّ الدّراهم، وتلبس( 7) الذي يُصَلّى فيه، وتختضب، وتمشي إلى الذّكر، إلّا أن يكون مسجدًا؛ فلا تدخله. وإن جلست خارج المسجد لتسمع الذّكر؛ فلا بأس. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ويتلو » 2) في ج ) 3 ) أخرجه ابن حبان والنسائي وأحمد عن عائشة. ) صحيح ابن حبان كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ القرآن، . حديث: 798 السنن الكبرى للنسائي ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، بسط الحائض الخمرة في المسجد . حديث: 259 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 25034 4 ) ناقصة من أ. ) وهو خطأ. « وعنها: وقال ژ » 5) في ج ) كان رسول الله ژ يصلي، وإن عليه طائفة من ثوبي، وأنا » : 6) أخرجه الطبراني عن عائشة قالت ) .« حائض . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 1585 .« الثوب » 7) في م زيادة ) 88 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن ترشّ المسجد بالماء؛ إذا لم تصله( 1) بيدها. 2) أبو عبد الله: لا تكسحُ الحائضُ المصلّى، ولا تم . س المصحفَ. ) وفي موضع: إن حملت المصحف بِسَيْره الذي يُعل.ق به؛ فلا بأس. وقيل( 3): يُكره للحائض أن يَنال المصلّى ظ . لها أو( 4) بدنها. فإن اضطّرت لحاجة؛ فلا بأس. | :(5).`dCE`°ùe } ن الأدب. ِ ويُكره للحائض والجنب أن تضعا( 6) النّورة على العانة، وليس هو م | :(7).`dCE`°ùe } ويكره للحائض أن تخرج إلى حديث( 8) والدّم يسيل منها، إلّا أن يكون قريبًا ن بيتها. ِ م | :.`dCE`°ùe } .( وللحائض أن تقلّم أظفارها، وتسرّح شعرها. ولا تغسل ما خرج منه( 9 ن غير أن تتوضّأ وضوءَ الصّلاة. ِ وتأكل وتشرب م والمقصود: إذا لم تمسّ ذلك الماء بيدها. .« تطليه » وفي ب .« تطله » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في م زيادة ) .« وقد قيل » 3) في أ ) .« ولا » وفي ج .« و» 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يوضع » وفي ج .« يضع » وفي ب .« تضع » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« لحديث » 8) في ج ) 9 ) هل يقصد: لَمّا تغتسل لا تغسل ما كان سقط من شعرها أثناء حيضها؟ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 16 ] : في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك 89 1)ولا بأس بِمُناومة الحائض؛ ما لم تُجامَع( 2) في الفرج. فإن أخطأ في الدّم؛ ) فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ( لكم منها ما( 4 » : ‰ وقد رخّص النّبيّ ژ فيما دون الفرج. وروي أنّه( 3) قال .(5)« دون الإزار وهذا يوجب تحريم .« يُسْتَمتع مِن الحائض بما فوق الإزار » : وقيل: قال الاستمتاع بما دونه. ( شعار( 6 » : ن زوجته في الحيض؟ فقالت ِ وسُئِلت عائشة: ما يَحرُم على الرّجل م 7). وهو الموضع الذي يفور( 8) منه الدّم. تعني( 9): الفرج بعينه. )« الدّم .« مسألة » 1) في ب زيادة ) .« يجامع » 2) في ب ) .« قال ‰ : لكم منها دون الفرج. وروي عنه أنّه » 3) في ج زيادة ) 4 ) ناقصة من ج. ) 5 ) أخرج الدارمي والبيهقي ومالك عن زيد بن أسلم. ) حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، قال: سأل رجل رسول الله ژ فقال: ما يحل لي » : ولفظه .« لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها » : من امرأتي وهي حائض؟ قال . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب: مباشرة الحائض حديث: 1066 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب إتيان المرأة باب إتيان الحائض، . حديث: 13171 . موطأ مالك كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض حديث: 123 .« شعار » 6) في م ) اجتنب شعار » : 7) أخرج الدارمي... عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة # ، قالت لإنسان ) .« الدم . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب: مباشرة الحائض حديث: 1074 .« يفيض » 8) في م ) .« ويعني » 9) في أ ) 90 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن أجرى ذَكَره على قُبُل امرأته؛ وهي حائض( 1)؛ فبئس ما صنع، ولا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ومَن أولج بعض( 2) الحشفة( 3)؛ لم تفسد عليه بذلك. | :.`dCE`°ùe } ( ن زوجتِه حاجةً دون الفرج؟ فقيل: تستثفر( 4 ِ وإذا أراد الزّوج أن يقضي م على الفرج بثوب، وتشدّه عليه( 5)، ويقضي حاجته في سائر بدنها، ولا يقرب الدبر ولا الفرج. | :.`dCE`°ùe } ن الرّطوبات؛ إذا غسلتْ بدنها. ِ ولا بأس بما م . ستْه الحائض وعالجته( 6) م وإن( 7) لم تعلم بهما( 8) نجاسة ولم تغسلهما؛ فلا بأس. ناقصة من أ. « وهي حائض » ( 1) .« نصف » 2) في أ ) .« حشفته » 3) في ج ) .« تستقر » 4) في أ ) .« وتسده » وفي ب .« وتشده على الفرج » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 7) في أ ) .« ببدنها » 8) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 16 ] : في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك 91 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: حائض غمست يدها في دهن؟ فإن كانت يدها طاهرة؛ فلا بأس. قلت: لا أدري؟ قال: سَلْها، وأرجو إن لم تَسَلْها( 1)؛ فلا بأس، إلّا أن تعلم أنّ في يدها نجاسة. بتخفيف الهمزة كالمعتاد. .« تسلها » 1) في أ و ب و ج ) 92 المجلد الثاني والعشرون [17] UEH êh.q dG ..Y .éq M .ƒ.j Eeh ,¢†FEM E.fq EG :ICGô.dG .ƒb »a .dP ¬.°TCG Eeh ,.éq M .ƒ.j ’ Eeh .dP .ep والمرأة مصدّقةٌ في أنّها حائض، فلا يطؤها زوجها. وفي أنّها طاهر فيطؤها. .[ البقرة: 228 ] . W V U T S R Q P O N . : قال الله تعالى ففيه دليل أنّ قولها حجّة من حيث إنّه يفيد معنى. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الّتي أعلمت زوجها أنّها حائض، فكذّبها، ووطئها وهي حائض؟ فإن كان عنده أنّها كَذَبَتْه( 1)، وقد عوّدت ذلك( 2)، فوطئها على أنّها طاهر؛ فقد بلغنا عن موسى بن عليّ أنّه رخّص في ذلك، ولم ير عليهما فسادًا؛ إذا كانت عوّدت تَكْذِبُه. وبه يقول أبو حنيفة. وأمّا غيره من الفقهاء قال: إن كانت كَذَبَتْه؛ فقد صَدَقَتْه( 3)، وهو كمن وطئ في الحيض. أبو الحواري: أنا آخذ بقول موسى بن عليّ. .« كذابة » 1) في أ ) .« عودت من قيل تلك به » 2) في ج ) 3 ) أي: في هذه المرّة. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 17 ] : في قول المرأة: إنّها حائض، وما يكون حجّة على الزّوج 93 | :.`dCE`°ùe } ن ساعته. فلم ير شيئًا؟ ِ وإن قالت: إنّي حائض. فلم يصدّقها، ووطئها. ثم نظر م فلا بأس عليه. فإن لم يكن نظر إليها حين وطئ؟ فالقول قولها: إنّها حائض. | :.`dCE`°ùe } ومَن قالت له زوجته: إنّها قد طهرتْ، فوطئها، ولم تكن غسلتْ. فظنّ هو أنّها قد غسلتْ؟ فلا بأس عليه. وإن كان وطئها وهو يعلم أنّها لم تغتسل؛ فسدت عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت لزوجها: إنّ بِيَ الدّم. فقال في نفسه: إنّها لم تقل: إنّها حائض. فوطئها على ذلك. ثم قالت: وطئني في الحيض؟ فلا يُقبل قولها، ولا تَحرم عليه؛ حتّى تقول: إنّها حائض. لها. ِ قال: وإذا قالت: بي الدّم؛ فلا تقع الحرمة بالوطء | :.`dCE`°ùe } ومَن أراد جِماع زوجته، فقالت: لا أصلّي. ثم رآها تصلّي. فجامعها. فوجدها حائضًا؟ فلا تَحرُم عليه؛ إذا نزع حين علم. ،(2) ( وإن قالت: إنّي أخاف أن أكون حائضًا. فقال: انظري. فقالت: هذا ليل( 1 ؟( ولا أعرف. فوطئها. فلمّا أصبح؛ تبيّن أنّه وطئها في الحيض( 3 .« ليك » 1) في أ ) .« حائضًا. فقالت هذا الظن » 2) في ج ) .« حائضًا » 3) في ج زيادة ) 94 المجلد الثاني والعشرون فلا أرى في( 1) هذا حرامًا ولا فسادًا؛ إذا لم يستيقن أنّها حائض. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت له: إنّي قذرة. تعني: ليست تصلّي. فنامت. فوطئها. فأرته الدّم. فقال: ظننت أنّها قذرة؛ كان ولدها تغوّط( 2) عليها؟ فإذا لم يعلم بالدّم، وإنّما قالت: إنّها قذرة؛ فهذه له حجّة. فإذا لم تعلم بوطئه؛ حتّى فرغ منها؛ فلا أرى عليها بأسًا؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } عن القاضي أبي زكريّاء: في الذي يطأ زوجته؛ وهي حائض ناعسة. فلمّا انتبهت؛ قال لها: إنّه وطئها وهو عالم أنّها حائض؟ إنّ عليها تصديقه، ويحرم عليها. وأمّا إذا وطئها ولا( 3) يعلم أنّها حائض، فقالت: إنّها( 4) أوطأته نفسها متعمّدة، على العلم منها أنّها حائض؟ إنّه ليس عليه تصديقها، وذلك عليها هي خاصّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا علم الرّجل بحيض امرأته؛ فليس له وطؤها؛ حتّى يسألها، أو تنقضي أيّامها إن كان يعرف ذلك، أو تمضي عشرة أيّام، أو يراها تصلّي. 1 ) ناقصة من ج. ) وإلى هنا أرجع أعتمد على أ. وسأحاول الإنقاص من كتابة الاختلافات .« تغيط » وفي ج .« يغوط » 2) في أ ) التي واضح خطأها. .« هو » 3) في أ زيادة ) .« فقالت له: إنه » 4) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون 95 [18] UEH .dP »a .o éq ëdGh ¢p†FEëdG Ap •h »a [ ے . [البقرة: 222 ~ } | {z y x w . : قال الله تعالى ن ِ لَمّا نزلت( 1)؛ عمد المسلمون إلى الْحُ . يضِ، فأخرجوهنّ م » : الآية. ابن عبّاس ن الأعراب شقّ عليهم ِ البيوت كما كانت تفعل الأعاجم بنسائهم. فشكا ناس م عزلهنّ والبردُ شَديدٌ. فقالوا: إن آثرناهنّ بالثّياب؛ هلك سائر أهل البيت بردًا. إنّما أُمرُِتمِ أن تعتزلوا الفرج » : وإن آثرنا أهل البيت؛ هلك النّساء بردًا. فقال ژ .(2)« إذا حِضْن، وهو الّتي يؤتى إذا طَهُرن، وقرأ عليهم الآية | :.`dCE`°ùe } البقرة: 222 ]، أي؛ مستقذَر، يعني الدّم، وليس يعني أنّه ] .v u . : وقوله مؤلم لها ولا له، ولكن النّهي عن الغشيان. | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض. ثم اختلفوا بعد ذلك فيمن وطئ في الحيض: .« لما نزلت هذه الآية : ƒ ابن عباس » 1) في أ ) . ج 1، ص 118 ..z y x w . 2) ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره. تفسير قوله تعالى ) 96 المجلد الثاني والعشرون كان( 1) الرّبيع ومحبوب يقولان: مَن وطئ متعمّدًا؛ فلا تحلّ ولا تحرم. وكان أبو عبد الله يرى الفراق بينهما. ن فقهاء المسلمين يأخذون بقول الرّبيع ومحبوب، ِ وكان أبو عليّ وغيره م ويقولون: لا تحلّ ولا تحرم. وبعضٌ حرّم. وبعض لم يحرّم. وقال: يُكَ . فر عن معصيته وفعله. وهم أهل الخلاف. وبعض وقف، لا أحلّ ولا حرّم. وهو الأكثر. وقال بعضهم: يُرضيها بشيء. فإن وطئها؛ فعليه لها صداق ثان. وإن رجع وكابرها مرّة أخرى أو مرارًا؛ وهي معه في البيت؛ لم يكن عليه صداق غير الأوّل. ن فقهاء المسلمين بعُمان ولا غيرها قال: إنّهما يتصدّقان ِ ولا أعلم أحدًا م بصدقة لمِا كان منهما. وإنّما هو قول قومنا. أبو حنيفة: إن كان وطئها في أوّل الدّم؛ تَصدّق بدينار. وإن وطئها في آخر الدّم؛ فنصف( 2) ديناره. ووجدت عن أبي زياد أنّه مَن وطئ في الحيض خطأ، ولم تُعْلمه إلى أن قضى حاجته منها؛ أن يكفّر بدينار أو نصف دينار. محمّد بن المسبّح: نصف دينار. .( 3) أن لا كفّارة عليه( 4 ) ويذهب الشّافعيّ .« فكان » وفي م .« قال » 1) في ج ) .« يتصدق بنصف » وفي ج .« بنصف » 2) في ب ) .« الشيخ » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 18 ] : في وطءِ الحائضِ والحجّةُ في ذلك 97 | :(1).`dCE`°ùe } .(2)« إذا حاضت المرأة؛ حرم الحجران » : قالت عائشة قال بعض أصحاب اللّغة: إنّما هو الْحُجْران بضمّ النّون؛ على لفظ الواحد. والْحُجران؛ الفرج. | :.`dCE`°ùe } ن أصحابنا على تحريم المرأة بالوطء في الحيض. ِ في الحجّة( 3): والأكثر م 4) الشّيخ أبو الحسن: ورأَينا الأخذ بقول مَن أوجب الفُرقة بينهما، وأنّ ) الحرمة واقعة عليه؛ لتعدّيه لنهي الله( 5) قَبْل إباحته له( 6) مما حُظر( 7) عليه بوقتٍ. كالمال المحلّل في وقت إلى مدّة، مباح لصاحبه، محرّم عليه قَبْل ذلك أخْذه. فعجّل، فأخذ في حال المدّة المحظورة، فأخذ حرامًا عليه، يوجِب عليه تركَه، ويَحرم أخذُه. مثل مَن له حقّ إلى أجل، فأخذَه قبل محلّه، وقاتِلُ ول .ِ يه الذي يرثه، وآخِذ الفيء قبل قسمه، وغا . ل الغنيمة قبل أن تُقسم. والمتزوّجُ بامرأة في عدّتها، ويجامعها في حال ذلك، وقد نهى الله عن ذلك، فحرمت عليه. ولو انتظر إلى أن تنقضي العدّة؛ لحلّت له بالتّزويج. .( وكذلك الذي وطئَ الجارية قبل أن تُستَبرأ؛ أن لو صبر؛ لحلّ له فرجها( 8 فلمّا أن عجّل ووطئ؛ حرم عليه فرجها، وحرم عليه تزويج المرأة وفرجُها. .« فصل » 1) في ب ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) والمقصود: مسألة في القول المعتمد في المذهب والمحتجّ به. .« الفرج. الحجة في ذلك » 3) في أ ) .« مسألة » 4) في أ زيادة ) .« عز وجل » 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« حضر » 7) في أ و ج ) .« وطيها » 8) في أ ) 98 المجلد الثاني والعشرون وكذلك الذي وطئ في الحيض( 1) المحرّم عليه؛ وقد عجّل في النّهي، فوطئ قبل أن يباح إلى المدّة، فوطئ حرامًا؟ يفرّق بينهما. وقياس الفروج بالفروج أشبه، والملك بالملك أشبه. ولو أردنا الإكثار لطال به الكتاب. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: إن قال قائل: ما تقولون في الواطئ في الحيض؟ قيل له: نرى تصويب من قال بالتفرقة بين الزّوجين؛ إذا اتّفقا على الوطء في ن جهة النّظرة لهم( 3). وكذلك في الدّبر. ِ ن طريق العمد( 2)، م ِ المحيض م فإن قال: فما وجه جواز ذلك عند من قال به؟ قيل له: إنّ أهل اللّغة يُسمّون الدّخول في المَضِيق زنا. ومنه قول الشّاعر: ( ولسْتُ بِزانٍ في المضيق؛ِ لأن.نِي أُح . ب وِساعَ العيشِ والخُلُق ال . رحْبا( 4 فلمّا رأينا الواطئَ في الدّبر والحيض داخليْن في المضيق عليهما؛ علمنا أنّهما استحقّا اسم الزّنا. والزّاني يفرّق بينه وبين زوجته. فإن قال: وما الدّليل على جواز قولكم؟ وأيّ موضع في اللّغة؟ .« المحيض » 1) في ب ) والصحيح ما أثبته. .« العمل » 2) في ج ) 3 ) أي من جهة النظر والقياس، لأن الوطء في الدبر دخول في المضيق، كما شرحه لاحقًا. ) 4 ) لم أهتد إلى مصدر البيت ولا قائله. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 18 ] : في وطءِ الحائضِ والحجّةُ في ذلك 99 قيل له: قول الشّاعر: قَعْرُها ٍ ( وإِذا قُذِفْتُ إِلى زَناء نَ الأَحْفارِ( 1 ِ غَبْراءَ مُظْلِمةٍ م ( 2). ممدود غير مشدّد( 3 )« لا يصلّي أحدكم وهو زَنَاء » : والرواية عن النّبيّ ژ النّون. يريد به والله أعلم : الحاقن. يعني بذلك( 4): الذي يجمع البول في مثانته؛ حتّى تضيق( 5) به. ولما كانت العرب تسمّي الدّخول في المضيق زنا؛ وجب أن يجري حكم الزّنا على الواطئ في الحيض والدّبر. فأصل الزّنا الضّيق، لأنّ الزّنا الموجب العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرّجلان » : للحدّ؛ ما كان بالفرج؛ لقول النّبيّ ژ .(6)« تزنيان. ويصدّق ذلك ويكذبه الفرج فكلّ( 7) مَن دخل بفرجه في ضيق مُضيّق عليه؛ فهو زان. وكلّ من استحقّ اسم الزّاني؛ فالحدّ واجب عليه، إلّا ما قام دليله. وهو خطأ. والبيت للأخطل، الشاعر الأموي المعروف. .« الأحقار » 1) في ج ) 2) أخرجه الربيع عن ابن عباس: ) .« لَا يُصَ . لي أَحَدُكُمْ وَهُوَ زَ . ناءُ » : أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ » ال . زن.اءُ: بِتَشْدِيدِ ال . نونِ يَعْنِي: الْحَاقِنَ الذِي يَجْمَعُ الْبَوْلَ فِي مَثَانَته. . مسند الربيع، [ 47 ] بَابٌ فِي فَضْلِ ال . صلَاةِ وَخُشُوعِهَا، حديث: 297 ، ج 1، ص 78 مخففة في كتب اللغة، بينما أوردها الربيع مشددة، وأكدها في الشرح!. « زناء » وردت كلمة .« مشدود » 3) في أ ) ناقصة من أ. « يعني بذلك » ( 4) .« يضيق » 5) في ب ) 6 ) أخرجه ابن حبان وأحمد والطحاوي عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب الحدود، باب الزنى وحده ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا . جرى منها بعض شعب، حديث: 4483 . حديث: 8352 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2284 .« وكل » وفي ب .« وقول » 7) في أ ) 100 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن طريق القياس يدل على( 1) صحّة ما قلنا: لَمّا رأينا الأمّة قد ِ ودليلٌ م ( مّن يصير ماله إليه في الحال الثّانية( 2)، لَمّا( 3 ِ أجمعت على حرمان قاتل العمد م تسرّع إلى ارتكاب ما نُهي عن فعله. فكذلك الواطئ في الحيض، المتعمّد ن الفعل. فلمّا كانت سُنّةً أجمعَ النّاس على قبولها والعمل ِ لركوب ما نُهي عنه م بها؛ وجب القياس عليها. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: اختلف النّاس فيمن أتى امرأة حائضًا، على سبعة أقاويل، كلّها لا تحريم فيها عليه. وإنّما هو في الكفّارة ومقدارها، وأن لا كفّارة في ذلك. | :.`dCE`°ùe } إن قال قائل: ما الفرق بين مَن أتى امرأته وهي حائض، ومَن باشر في شهر رمضان( 4)، ومَن أتاها وهو معتكف، وقد نَهى الله عن هذا كلّه؟ قيل له: قد جاء الأثر فيه عن الفقهاء. وعلينا أن نتّبع، ولا لنا أن نبتدع. وهم لمًا( 5). على أنّ بعض الفقهاء قد قال بتحريم المرأة ِ كانوا أكثر علمًا، وأرجح ح على الواطئ في الاعتكاف وفي شهر رمضان نهارًا، ولكنّ العمل على غير ذلك. ناقصة من أ. « يدل على » ( 1) 2 ) أي: في حال ما إذا مات ذلك الشخص دون أن يكون هذا القاتل هو المتسبب في موته. ) .« فلما » 3) في ب و ج ) وهذا معلوم، لأن الليل متفق على جوازه. .« نهارًا » 4) في م زيادة ) 5 ) أي: عقولهم أرجح وأنضج من عقولنا. ) الجزء التاسع والثلاثون 101 [19] UEH ¬..b (1)hCG ¢†«ëdG .ep ô.£q dG .©H Ap •ƒdG »a ن ِ الشّيخ أبو محمّد: اتّفق جُلّ علمائنا على أنّ الحائض إذا طهرت م ، أو الصّعيدِ ِ الحيض؛ لم يجز لزوجها غشيانها، إلّا بعد التّطهّر بالاغتسال بالماء عند عدم الماء. ووجدتُ قولًا في الأثر لبعض أصحابنا؛ إجازة ذلك قبل الاغتسال. والأوّل ن وجوه مخالفينا. ِ هو الذي يوجبه النّظر، وعليه العمل عندنا وجماعةٍ( 2) م ن أن تكون حائضًا ِ والذي يذهب إليه مَن جوّز ذلك؛ حجّته: أنّها لا تخلو م أو طاهرًا. فإن تكن حائضًا؛ لم تُؤمر بالصّلاة، ولم يكن لزوجها وطؤها. وإن كانت طاهرةً مأمورةٌ بالصّلاة إذ الصّلاة لا يُؤمر بها إلّا مَن كان طاهرًا فلزوجها غشيانها. وحجّة القول الأوّل: أنّهم أجمعوا مَع مخالفيهم على تحريم وطئها لأجل حيضها. ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقطاع دمها. واتّفقوا بعد إباحتها بعد التطهّر بالماء، فهم على الحظر حتّى يجتمعوا على ارتفاعه. .« و» 1) في أ ) .« وعند جماعة » 2) في أ ) 102 المجلد الثاني والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } ن حيضها ولم تغتسل؛ لم ِ وعنه: قال أكثر أصحابنا: إذا طهرت المرأة م يجز لزوجها أن يطأها حتّى تغتسل( 2). فإن وطئها قبل أن تغتسل؛ فهو كمن وطئ حائضًا، كان ذلك في وقت دخول صلاة عليها أو لم يدخل، أو فرّطت حتّى يمضي لها وقت صلاة بعد انقطاع الحيض. ن غسلها شيء يسير، وهذا الذي عليه أكثر قولهم، ِ وكذلك لو بقي عليها م وظاهر فتيا متفقّهيهم. والحجّة لهم عليه قولُه تعالى: . ¢ £ ¤ . [البقرة: 222 ]. فذكر الشّرطين: الطّهر من الحيض، والتّطهّر بالماء. فأباح ما كان حظره بالحيض بعدهما. غير أنّهم قالوا: إنّها إذا أخّرت الغسل حتّى فاتت الصّلاة؛ إنّها تفوت مطل.قها، مع قولهم: إنّه يدركها وهي حائض، وما لم تغتسل فحكمها حكم الحائض. وفيه نظر نطلب وجهه. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: عن محمّد بن محبوب: امرأة حاضت، ثم انقطع عنها الدّم، وتركت الغسل والصّلاة، واحتاج زوجها إلى وطئها. فوطئها؟ ( قال: لا أراه كمن وطئ في الحيض، ولا تفسد عليه( 3)، وقد انقطع( 4 الحيض؛ إذا عَدَت وقتَ صلاةٍ وهي طاهر. 5) أبو معاوية: بئس ما صنع، ولا تحرم عليه؛ ولو راجعها الدّم في أيّام حيضها. ) 1 ) ناقصة من ج. ) .« بالماء » 2) في أ زيادة ) .« امرأته » 3) في أ زيادة ) .« وانقطع » وفي ج .« وقد ارتفع » 4) في أ ) .« قال » 5) في أ زيادة ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 19 ] : في الوطءِ بعد الطّهر مِن الحيض أو قبله 103 قال غيره: وقيل: ولو كان محجورًا عليه وطؤها؛ كان ذلك معونة لها على ن الحيض الزّمان الطّويل، أكان عليه أن ِ ظلمه. أرأيت لو قعدت لا تغتسل م يمتنع عن وطئها! وقول: تفسد عليه؛ إذا وطئها قبل الاغتسال. أبو المؤثر: يُف . رق بينهما. وكذلك النّفساء. | :.`dCE`°ùe } امرأة غسلت على( 1) بئر، ثم وطئها زوجها، وإذَا البئر كانت نجسة، ولم ؟( تعلم( 2 فعن محمّد بن محبوب: إنّها تفسد عليه. أو قال: أخاف أن تفسد عليه. ن الغلط، ولا تفسد عليه ِ ولم يصحّ معنا ذلك. والذي نأخذ به أنّ هذا م امرأته( 3)، إلّا أن تغسل بالماء النّجس وهي عالمة بنجاسة( 4) الماء، ثم يطؤها. فهذه بمنزلة الحائض. قال غيره: حتّى تعلم هي بنجاسة الماء، ويعلمَ هو أيضًا. فحينئذ تفسد عليه؛ لأنّ الفساد إنّما يقع عليه بتعمّده هو، لا بتعمّدها هي. ويُعجبني الأخذ بهذا. | :.`dCE`°ùe } سأل أبو صفرة أبا أيّوب عن الحائض إذا طهرت في السّفر، أيغشاها زوجها ولم تغسل، وقد تيمّمت( 5)؟ قال: لا. .« اغتسلت من » 1) في م ) .« به » ناقصة من أ. وفي ب زيادة « ولم تعلم » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) .« بنجاسته نجاسة » 4) في أ ) وهذا أمر معلوم. .« ولم تغسل بالماء، وقد تيممت بالتراب » 5) في أ ) 104 المجلد الثاني والعشرون .( فسأل عنها محبوبًا؟ فقال: بلا( 1 .( قال: أفأمْحُو ما( 2) قال أبو أيّوب؟ قال: لا( 3 | :.`dCE`°ùe } ن حيضها، ولا تجد ماء، فجهلت التّيمّم. فوطئها زوجها ِ في الّتي تطهر م على ذلك؟ قال: أراه قد وطئ حائضًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا طهرت الحائضُ في السّفر، ولم تجد ماء؟ تيمّمت، وجاز لزوجها وطؤها. ولا بأس إن وطئها في السّفر مرّة بعد مرّة بالتّيمّم؛ إذا لم تجد ماء. وبعضٌ شدّد في ذلك. وقولٌ: يطؤها مرّة. | :.`dCE`°ùe } وإن غسلت بماء مستعمل أو نجس، ثم وطئها زوجها؟ لم تَحرم عليه. | :.`dCE`°ùe } ن حيضها؟ ِ وإن وطئها وهي في النّهر تغتسل م فإن كانت قد أتَمّت الغسل؛ لم تفسد عليه. وإن غسلت رأسها وفرجها؛ فمنهم مَن لم ير بذلك بأسًا. والصحيح ما أثبته. .« فاسل عنها فقال: لا » 1) في ج ) .« فأمحاها » وفي ج .« افمحا ما » وفي ب .« أفمحوا ما » 2) في أ ) ن غيره قال النّاسخ: وجدت: وسألته عنها محبوبًا؟ فقال: يغشاها. فقلت لمحبوب: ِ وم » 3) في م زيادة ) .« أيجوز قول أبي أيّوب؟ قال: لا الجزء التاسع والثلاثون باب [ 19 ] : في الوطءِ بعد الطّهر مِن الحيض أو قبله 105 وقيل: إن اغتسلت؛ أفاضت( 1) الماء على رأسها ولم تعرك، ثم جامعها؟ فعليها إعادة الغسل، ولا تحرم عليه. | :.`dCE`°ùe } امرأةٌ عرضتْ لها علّةٌ قبل أن تغتسل، فلم تقدر على الغسل، أو خافت أن تزداد علّتها( 2) من الغسل. فتيمّمت؟ .( فقول: يجوز أن يطأها( 3 وقول: لا يجوز له؛ حتّى تطهُر، إلّا أن يخاف على نفسه العنت. وإن خاف عليها هي العنت؛ أشبه معناه معناها. قيل: فما العنت؟ ن الشّهوة الّتي يتولّد منها النّظر( 4) والتطلّع والنّيّة إلى ِ قال: جميع الإثم م المآثم ونحو ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: امرأة غسلتْ فرجها ورأسها من طهرها( 5) من حيضها، ثم وطئها زوجها؟ أن لا بأس عليه. ولم ير( 6) وطئها؛ ولو غسلت بدنها ورأسها؛ ما لم تغسل فرجها. وكذلك لا يطؤها؛ ولو غسلت فرجها وبدنها ولم تغسل رأسها. وإنّما ن الحيض؛ إذا غسلت فرجها ورأسها. ِ رُخّص في وطئها م .« وأفاضت » 1) في أ ) .« يزداد عليها » 2) في أ و ج ) .« زوجها » 3) في أ زيادة ) والمقصود: النظر المحرم، النظر إلى المآثم. .« بالتطهر » وفي ج .« الضرر » 4) في أ ) ناقصة من أ. « من طهرها » ( 5) .« يرو » 6) في أ ) 106 المجلد الثاني والعشرون وقول: لا بأس؛ ولو غسلت رأسها وحده. وقول: لا يجوز وطؤها؛ ما لم تَجز لها الصّلاة. ويوجد عن محمّد بن محبوب: إنّه يجوز وطؤها؛ ولو غسلت رأسها. | :.`dCE`°ùe } ن بعد طهرها فرجَها ِ ن حيضها م ِ وفي المعتبر: إذا غسلت المرأة م ن مطلّقها، ولم يُدركها؛ إذا غسلت رأسها ِ ورأسها؛ جاز وطؤها لزوجها، وبانت م وفرجَها. ن إباحة ِ ن حال ما هي فيه م ِ وقول: إنّها ما لم تجز لها الصّلاة؛ لم تخرج م .[ البقرة: 222 ] . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : الوطء؛ لقوله تعالى .[ 6 . [المائدة: 6 5 4 فالتطهّر؛ أن تُطهّر بدنها كلّه؛ لقوله تعالى: . 3 وكذلك حُكمها لقطع( 1) الصّلاة؛ أنّها لو غسلت بدنها إلّا جارحة، ثم مرّت قُدّام المصلّي؛ قطعت عليه. فإذا ثبت هذا؛ فإنّما( 2) تفسد عليه الحائض. .« يقطع » وفي ب .« تقطع » 1) في أ ) .« فإنها » 2) في م ) الجزء التاسع والثلاثون 107 [20] UEH ..©dG ô«Zh ¢†«ëdEH ..©dG ..Y ¢†FEëdG A•h »a (1)ôH.q dG »a A•ƒdG »ah ومَن وطئ امرأتَه حائضًا، وهما يعلمان بالحيض، ولا يظنّانه حرامًا؟ فإنّها تحرم عليه. وإن كتمته، فوطئها ؟ فلا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن: فيمن لم يعلم أنّ امرأته حائض، فوطئها على أنّه لا يبالي كانت حائضًا أم طاهرًا( 2)، أو لا يبالي جامعها في القُبل أو الدّبر، فوافقَ الدّبرَ أو وافقها حائضًا؟ قال: لا تفسد عليه؛ حتّى يتعمّد لوطئها في الحيض أو في الدّبر بعد علمه، أو تخبره به. فإن لم يعلم أنّها حائض، فوطئها( 3)، فإذا بها الدّم. فقال: ما( 4) هذا؟ فقالت: إنّي تعمّدتُ لذلك؟ .« وما أشبه ذ » 1) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « أم طاهرًا » (2) ناقصة من أ. « بعد علمه، أو تخبره به. فإن لم يعلم أنّها حائض، فوطئها » ( 3) .« لك » 4) في أ زيادة ) 108 المجلد الثاني والعشرون قال: ليس عليه هو في ذلك شيء؛ ولو قالت: تعمّدتُ. قيل له: فما يلزمها هي؟ قال: تفتدي منه إن قبل فديتها بصداقها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا مَن جامع امرأته دون الفرج؛ وهي حائض. ثم أدخل النّطفة في الفرج؟ فهو كمن جامع. وإن لم يُرد ذلك، فسالت النّطفة حتّى دخلت الفرج؟ فأرجو أن لا يكون .( عليه بأس( 1 ( ن زوجته وهي حائض؛ أن تستثفر( 2 ِ والذي ينبغي للرّجل إذا أراد ذلك م بثوب على الفرج. فمن أرادا حتما( 3) ذلك، فأخطأ، أو لم يعلم أنّ زوجته حائض، فوطئها وهي حائض، ولم يعلم؟ فلا بأس في الخطأ، ولا فسادَ. وكذلك مَن أخطأ في الدّبر. | :.`dCE`°ùe } ن زوجته؛ وهي حائض، فشكّ أنّه أولج. ِ في الذي أراد أن يقضي شهوتَه م وقالت هي: إنّه أولج؟ فإن تكن هي قد استيقنت على أنّه قد أولج، فصدّقها، فيصنع( 4) معروفًا، وإلّا؛ فما أرى بأسًا. وقال الشّيخ أحمد بن النّظر: وإن هي سالت نطفة، فتولّجت...؟ فلست بمعدول ولا » 1) في م زيادة ) وقال في الهامش: هذه زيادة من غير الأصل، وليست موجودة في جميع نسخ .« بملوم منك. رجع المصنّف. ذلك لأنّ ابن النّظر متأخّر زمانه عن زمان المصنّف. فالأصل إذا حذفها. .« تستنفر » وقد مرّ من قبل مثل هذا .« تستر » وفي ج .« تستقر » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ج. ) وكلاهما يصح. والأقرب معهود في المصنف. .« فليصنع » 4) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 20 ] : في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم 109 | :.`dCE`°ùe } الجامع: امرأة ظنّت أنّها حُبلى، وتُري نفسها النّساء، فقلن: إنّك( 1) حبلى. فمكثت ستّة أشهر، ثم ذهب عنها، وكان زوجها يُجامعها؟ .( قال: لا تَحرم عليه امرأته لذلك، ولا يعود لمثل هذا( 2 وفي موضع: امرأة ظنّت أنّها حامل لشيء في بطنها، وجاءها الدّم، فوطئها زوجها فيه، وكانت تصوم وتصلّي؟ ن الصّيام، وتفسد على زوجها إذا وطئها متعمّدًا. ِ قال: عليها بدل ما لزمها م ولعلّ بعضًا لا يُفسدها عليه؛ إذا وطئها على أنّها حامل. | :.`dCE`°ùe } ن نفسها وهي حائض، فوطئها ولا يعلم؟ ِ الجامع: وأمّا الّتي أمكنت زوجها م فإثم ذلك عليها، وينبغي لها أن تطلب الخروج منه بِما قدرتْ. فإن كره ولم يصدّقها؛ فذلك له. وعسى أن لا يكون عليها هي أيضًا( 3) شيء؛ إذا تابت واجتهدت في طلب الخروج. | :.`dCE`°ùe } عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر: في امرأة لم يعلم زوجها أنّها حائض؛ حتّى وطئها، ثم أخبرته؟ فلا بأس عليه في إمساكها؛ إذا لم يصدّقها؛ ولو كانت معه ثقة؛ لأنّها .« إنها » 1) في أ ) 2 ) لَما يعلم أنّ هذه حالة مرضيّة تعتري زوجتَه أحيانًا. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 110 المجلد الثاني والعشرون قد نزلت بمنزلة التّهمة، إلّا أن تقول: إنّها نسيت؛ فلا بأس عليه ولا عليها .( بالمقام معه( 1 وإن قالت: إنّها أوطأته نفسها وهي تعلم أنّها حائض، فلم يصدّقها؟ فلا بأس عليه في المقام( 2) عندها. وأمّا هي؛ فعليها أن تفتدي منه بصداقها. فإن قبل ن غير ِ ذلك؛ بانت منه، ولا ترجع إليه أبدًا. وإن لم يقبل فِديتها؛ امتنعته( 3) م جهاد، وتجاهده ولا تقاتله قتالًا يؤلمه فيه. ولكن تأمره بتقوى الله، وأن يعتزلها. فإن لم يفعل؛ فهو سالم وهي سالمة. | :.`dCE`°ùe } ن غير ِ محمّد بن محبوب: إن لم يقبل فديتها؛ لم تجاهده، وتمانعه نفسها م مجاهدة. أبو إبراهيم: إن لم يقبل فديتها؛ تكرّهت له، ولم تتعطّر وتزيّن( 4) كما كانت عوّدت، ولا يرى منها المسارعة في ذلك، ولا تمنعه ما يلزمها. أبو الحسن: إذا لم يقبل فديتها؛ وسعها المقام معه، ووسعها منه ما يسعه .( ن الخروج( 6 ِ منها( 5)، وتتعطّر وتزيّن وتغمز له؛ لأنّها لا تقدر على ذلك م ن الصّداق، ِ أبو الحواري: لا يسعها تمنعه نفسها، وتفتدي بما عليه لها م ن غير صداقها. فإن لم يقبل؛ كان له ِ وليس عليها أن( 7) تفتدي بمالها الذي لها م ذلك، وهي آثمة، لا يجوز لها ذلك؛ لأنّها أدخلته على نفسها. 1 ) زيادة من أ. ) .« فلا بأس بالمقام » 2) في ج ) وهي محتملة. .« منعته » وفي م .« أمنعته » 3) في ب ) .« ولم تتزين » 4) في أ ) .« ما يسعها منه، ولتعطر » 5) في أ ) .« على الخروج من ذلك » 6) في ج ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 20 ] : في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم 111 وفي الجامع عنه: وإلّا وسعها المقام معه. قال غيره: وقيل: تكون( 1) صلاتها صلاة زوجها. فإن صلّت بصلاتها؛ فعليها البدل. وإن مات زوجها؛ ورثَتْه. | :.`dCE`°ùe } وإذا علم الرّجل بحيض امرأته، ثم كابرها على الوطء؛ حتّى وطئها؟ فإنّها تفسد عليه هو، ولا يفسد هو عليها؛ إذا جاهدته، وإنّما وطئها عليه غَلَبَةً. وكذلك كان الشّيخ أبو الحسن يقول في هذا. | :.`dCE`°ùe } وإذا وطئها زوجها وهي حائض، وهو لا يعلم بذلك؟ إنّه لا حجّة عليه لها بادّعائها ذلك. وأمّا هي؛ فأحبّ أن تُعلمَه بذلك، وتسألَه الفدية، وتفتدي منه بما عليه لها. فإن قبل فديتها؛ كان ذلك أحبّ إليّ ولها. وإن لم يقبل( 2)؛ فقد قيل في مثل( 3) هذا: إنّها يسعها المقام معه، ويسعها منه ما يسعه منها. وقول: إنّها آثمة، ولا إثم عليه هو. وقول: إنّها( 4) معذورة بالتّوبة، ويُستحبّ لها أن تفتدي منه. وقول: ليس عليها فدية. .« مسألة: ويكون » 1 ) ناقصة من أ. وفي ج ) ناقصة من أ. « كان ذلك أحبّ إليّ ولها. وإن لم يقبل » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) 4) ناقصة من أ و ج. ) 112 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن الحيض. فكفّ عنها. ثم ِ فيمن أراد أن يطأ زوجته، فقالت: اليوم غُسلي م ن الحيض؟ ِ وطئها في اللّيل، ولم يسألها عن شيء. فقالت: لم أكن غسلت م فأرجو أن لا يكون عليه فيها( 1) شيء. | :.`dCE`°ùe } فيمن جامع امرأته في اللّيل على أنّها طاهرة، فمَ . ثتْ( 2) بخرقة، فاستبان لها أنّه وطئها وهي حائض؟ ( فلا بأس عليه في زوجته. وإنّما تكون الحرمة؛ إذا وطئها في الحيض( 3 ن المرأة. ِ متعمّدًا، على علم منه بالدّم، أو على علم م | :.`dCE`°ùe } في السّكران يطأ زوجتّه وهي حائض؟ ن الاختلاف غير ِ فذلك لا يكون مثل الطّلاق؛ لأنّ الحيض قد جاء فيه م ما جاء في الطّلاق. والأصل في الحيض أنّها لا فساد( 4) حتّى يطأ فيه( 5) متعمّدًا. أبو سعيد: قد قيل هذا: إنّها لا تفسد عليه. وقول: إنّها تفسد عليه؛ لأنّه مأخوذ بجناياته، وهي فروج، والأخذ بالوثيقة( 6) فيها أولى. .« في ذلك » 1) في أ ) .« فمشت » 2) في ب ) م . ث الشيء: مسحه. يقال: كُ . ل ما مَسَحْتَه فقَد مَثَثْتَه مَ . ثا. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: مثث، ج 3، ص 187 ناقصة من أ. « في الحيض » ( 3) .« عليه » 4) في ب زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) أي: بالاحتياط، وبما هو أوثق وأسلم وأضمن. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 20 ] : في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم 113 | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ زوجته( 1) بعد علمه بالحيض، ناسيًا عند وطئه؟ فلا بأس عليهما، وهو كالصّيام. | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ زوجتَه في الحيض مرّة أو مرّتين أو ثلاثًا خطأ؟ فلا بأس عليه؛ حتّى يتعمّد لذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن لفّ على فرجه خرقة حرير، فوطئ زوجته حائضًا؟ فقيل: إنّه إذا أولج الذّكر في الفرج، فأمنى؛ فهو بمنزلة مَن جامع؛ لأنّ الشّهوة ن تحته. ِ ن فوق الثّوب، كما تُذاق م ِ تُذاق م وقيل: تفسد عليه. وهو قول سليمان بن عثمان؛ أنّ الحجّة قد لزمته. موسى بن عليّ: لم ير فسادًا، وأمره( 2) بالفدية. | :.`dCE`°ùe } ؟( ومَن وطئ زوجته في الدّبر خطأ ( 3 ( فأكثرُ قولِ أصحابنا: لا يُفسد( 4) وطءُ( 5) الخطأ في الدّبر، وإنّما يُفسد الوطء( 6 في الدّبر على العمد والقصد إليه. ناقصة من ج. « وطئ زوجته » ( 1) 2 ) وتحتمل: لم نر فسادًا، وآمره. وما أثبتّه أنسب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« في » 4) في أ زيادة ) .« لا تفسد الوطء » 5) في ب ) 6 ) أي: يفسد الوطء، الزوجةَ على زوجها. ) 114 المجلد الثاني والعشرون وقول: يفسد وطء الخطإ في الدّبر؛ لأنّ الدّبر محرّم على الأبد، لا ينتقل حُكم تحريمه؛ فيكون في وقتٍ مباحًا. وأمّا في الحيض؛ فلا أعلم في قولهم فسادًا بوطء الخطء، وإنّما تفسد( 1) عندهم بوطء العمد في الحيض. والله أعلم. 1 ) أي: الزوجةُ على زوجها. ) الجزء التاسع والثلاثون 115 [21] UEH ¢†«ëdG »a An •ƒdG (1)E.LhR ..Y .Lh.q dG iƒYO »a .dP ¬.°TCG Eeh .dP »a .o .ëdGh وإذا ادّعت المرأة( 2) على زوجها أنّه وطئها في حيضها متعمّدًا، بعد أن علم أنّها حائض، أو بعد أن أعلمته أنّها حائض. والوطء أن يطأ حتّى تغيب الحشفة في الفرج، ويلتقي الختانان؟ فإذا علمتْ منه ذلك، وأنكرها مع الحاكم؛ سأله الحاكم عن قولها. فإن أقرّ بذلك؛ فرّقَ بينهما. وإن أنكر؛ حلّفه لها ما وطئها في حيضها. .( قال أبو عليّ: يحلف ما وطئها بفرجه في الحيض متعمّدًا. رجع( 3 فإن حلف؛ قال له الحاكم: إن كنتِ صادقة؛ فافتدي منه بصداقكِ الذي عليه لكِ؛ إن قبل فديتكِ( 4). وإن لم يقبل فديتك( 5)؛ فجاهديه على نفسك. ويأمرُها بتقوى الله. قال أبو عليّ: وإنّما لها أن تمنعه نفسها، وتجاهده بالغلبة، وليس لها قتله. .« في » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. فيبدو أنّ القول من إضافات النساخ، فليجعل في الهامش بتعليق: زيادة من ب و ج. ) .« وخلّي سبيلك، واخرجي » 4) في ب زيادة ) ناقصة من ج. « وإن لم يقبل فديتك » ( 5) 116 المجلد الثاني والعشرون وأمّا إذا أراد وطأها في الحيض متعمّدًا؛ فلها أن تجاهدَه على( 1) نفسها، وتقتلَه .( على ذلك؛ إذا لم تقدر عليه إلّا بذلك في حال الوطء. رجع( 2 وإنِ المرأة كتمَتْه حيضَها؛ حتّى وطئها، ولم يشعر أنّها حائض، ولا علم بالدّم؟ فالفساد عليها وحدها. وإن أرادت التّوبة؛ فلتفتدي منه بصداقها، وتُعلمه بكتمانها. فإن صدّقها ( وسرّحها وقبل فديتها؛ فسبيل ذلك. وإن لم يصدّقها ولم يقبل فديتها؛ فتستغفر( 3 ن ذنبها، ولا تمنع زوجَها( 5) نفسَها؛ إذا لم يعلم هو ِ هي( 4) ربّها، وتتوب إلى الله م كعلمها. وكذلك إذا وطئها في دبرها متعمّدًا، ثم أنكرها ذلك؛ فسبيلها في الحكم كما وصفنا في الحيض. .« عن » 1) في أ ) 2) الظاهر أنّ هذا القول لأبي علي من زيادات النساخ. فليوضع في الهامش. ) ومن عادة أ التعديل. والأصل المحافظة على الأصل. .« فلتستغفر » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ج. ) .« من » 5) في أ زيادة ) الجزء التاسع والثلاثون 117 [22] UEH êp ô.dG èn dp Gh ..Jo .d GPEG ;E..Whh ¢†FEëdG I.°U »a أبو سعيد( 1): امرأة كانت لا تغسل عند الوضوء موضعَ الجماع والحيض؛ جهلًا منها، وصلّت وصامت؟ .( ن الجماع( 2 ِ ن الحيض وم ِ فقد قيل: إنّ عليها أن تغسل موضع الجماع م ن الجماع، وليس عليها( 3) غسله من الحيض؛ لأنّ الجماع ِ وقول: عليها غسله م يخرج، والحيض شيء حادث. وقول: لا يلزمها غسله( 4) على كلّ حال. ن خارج فيما يقع لي على مذهبهم أنّه يجزيها. ِ ونرى أنّ الغسل م قال: وأنا يعجبني أن يكون عليها ذلك في الحيض والجماع؛ إذا كانت ثيّبًا يمكنها إدخال يدها لغسله، ويعجبني إذا لم تغسله؛ فأقلّ ما يكون عليها البدل في الصّلاة. 1 ) ناقصة من أ. ) والصحيح ما أثبته. .« موضع الجماع والحيض » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ج. « من الحيض؛ لأنّ الجماع يخرج، والحيض شيء حادث. وقول: لا يلزمها غسله » (4) 118 المجلد الثاني والعشرون ( وقد يخرج أنّ عليها البدل في الصّوم. ويعجبني ما رفق. فإن احتاطت في( 1 صومها؛ كان أحبّ إليّ. وأرجو أن( 2) يسعها البدل عن الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } في( 3) الجامع: في ذلك اختلافٌ. والذي أدركنا عليه أصحابَنا أن تُدخل يدها. وإذا جاء الاختلاف؛ فواسع لها، إلّا أنّه يعجبني أن يكون عليها أن تُدخل يدها. ن الحيض. ِ والجنابة عندي أشدّ م | :.`dCE`°ùe } ن فوقَ الفرج للحيض، وكان الزّوج يجامعها، ولم تعلم ِ فإن كانت تغسل م ن والج، ثم عرفت؟ ِ بذلك، وهي تظنّ أنّه ليس عليها غسله م فإن افتدت؛ فحَسنٌ؛ لتأخذ بالوثيقة. وإن تابت ولم تُعلم الزّوج بفعلها؛ فأرجو( 4) أن لا يضيق عليها. | :.`dCE`°ùe } أحمد بن محمّد بن الحسن: بِكرٌ تُجامَع، ولا تولج الأصبع في الفرج للغسل؟ قال: أمّا( 5) أبو القاسم؛ فكان يراه كالحيض؛ إذا لم يولج( 6)، وتتنظّف منه. وكان يرى فيه الكفّارة والبدل. .« تبدل » 1 ) ناقصة من أ. وفي ج ) .« لا» 2) في أ زيادة ) .« من » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« تولج » 6) في أ و ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 22 ] : في صلاة الحائض ووطئها؛ إذا لم تُنق والِجَ الفرجِ 119 وأرجو أنّه قال عنه: إنّها تفسد على زوجها. وأرجو أنّي أنا كنتُ( 1) عرفت ذلك أيضًا عنه. وأمّا غيره؛ فلم يكن يرى ذلك. ولعلّه يوجب( 2) عليها البدل بلا كفّارة. ( ن الحيض. وأمّا( 3 ِ قال المصنّف: أمّا فسادها على الزّوج؛ فلعلّه يريد: م الوطء؛ فلا أعلمه؛ لأنّ له وطأَها وهي جنب، ولا أعلم اختلافًا. والله أعلم. .« فأرجو أني قد » 1) في أ ) .« يرى » 2) في أ ) .« من » 3) في م زيادة ) 120 المجلد الثاني والعشرون [23] UEH E..e ..q dG ..Mh ,.eEëdG ¢†«M »a .(2)« ما جعل الله حيضًا مع حمل » : روي( 1) عن النّبيّ ژ أنّه قال الشّيخ أبو محمّد: اختلف أصحابنا في الحامل ترى الدّم في وقتِ عادةِ حيضها: ن ِ قال بعضهم: تدع الصّلاة، وتكون به حائضًا، وحكمها حكم الحائض م النّساء اللّاتي( 3) لَسْنَ( 4) بحوامل. وبه يقول الشّافعيّ. وقال بعضهم: إنّها لا تكون حائضًا في حال حملها. وهذا الذي نذهب إليه ونختاره. والنّظر يوجبه، وال . س . نة تؤيّده باتّفاق الأمّة، إلّا وقتَ طهرٍ. والحامل لا تكون حائضًا طاهرًا مأمورٌ زوجُها أن يطلّقها للسّنّة ن ذلك لأنّها حائض غيرُ طاهر. ِ في حال حملها، ممنوع م .(5)« ولِمَ تدع الصّلاة » : ورُوي عن عائشة في الحامل ترى الدّم؛ قالت .« وروي » 1) في أ و ج ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« اللواتي » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) وصوبناها. « ليس » 4) في الأصل ) .« تدع الصلاة » : وأخرج مالك عنها أنها قالت .« لا تدع الصلاة » : 5) أخرج الطحاوي عن عائشة أنها قالت ) وأغلب الروايات عنها أنها ترى الدم مع الحمل مثل الاستحاضة لا تترك له المرأة صلاة. وتغتسل وتصلي. = الجزء التاسع والثلاثون باب [ 23 ] : في حيض الحامل، وحكم الدّم منها 121 وبه يقول الحسن وأبو حنيفة وأصحابه. ( واعتمادنا على جواز الطّلاق لل . س . نة وهي حامل، مع إجماعهم أنّ طلاق( 1 ال . س . نة لا يكون إلّا في حال( 2) طهرٍ( 3). وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } الرّبيع: امرأة حامل، جاءها الدّم، فتركت الصّلاة؟ قال: عليها بدلها. | :.`dCE`°ùe } وعلى الحامل إذا رأت الدّم؛ أن تصنعَ كما تصنع المستحاضة. قال( 4) محبوب: تصلّي وتصوم وتجامع. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الحامل( 5)؛ إذا كان الحيض عادةٌ لها يأتيها وهي حامل؛ فهي على منزلة الحائض. وقيل: بمنزلة المستحاضة، وما جَعل الله حيضًا مع حمل. ولا يطؤها زوجها لحال الاستحاضة. . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3567 . موطأ مالك كتاب الطهارة، باب جامع الحيضة حديث: 129 . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب: في الحبلى إذا رأت الدم حديث: 967 مصنف ابن أبي شيبة كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، في الحامل ترى الدم . حديث: 5959 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الطهر » 3) في ج ) كذا في ج، ثم شطبها. .« محمد بن » 4) في م زيادة ) .« الحائض » 5) في أ ) = 122 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } الأطبّاء يقولون: إنّ دم الحيض هو غذاء الجنين في الرّحم، ومنه يكون ظهور .( الجدري. فإذا وُضع الجنين؛ تصاعد ذلك الدّم في الثّدي، فصار لَبَنًا( 1 | :.`dCE`°ùe } وقيل: الحيض يرفعه الكِبَر والمرض والرّيح والحمل والرّضاع. وإذا ارتفع عن .( المرأة الدّم لهذه الأحوال، ثم عاودها الدّم؛ فلا تُبالي، فإنّ وقتها يوم يعاودها( 2 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: حفظ لنا أبو صفرة أنّ العجوز المدبرة عن الحيض الّتي قد ( يئست منه؛ إذا راجعها الدّم؟ تركت الصّلاة والصّيام بقدر أيّام حيضها. وليس( 3 برأي متّفق عليه. وقيل: إنّه ليس بحيض، إنّما هو داء، تصنع كما تصنع المستحاضة. | :.`dCE`°ùe } ن المرأة المسنّة لوقتها صفرة؟ ِ وإن خرج( 4) م فقيل عن محبوب: إنّ الصّفرة للكبيرة( 5)، مثل الحيض للشّابّة. وقول: لا أرى ذلك شيئًا، وتستنقي عند كلّ صلاة، وتتوضّأ وتصلّي. قول أبي عبد الله. 1 ) ويفهم من هنا أنّ قول الأطباء يُرجع إليه في هذا. ) والمعنى: وقت حيضها هو يوم اعتادت يأتيها فيه. .« عاودها » 2) في أ ) .« ذلك » 3) في أ زيادة ) 4) أي: الحيض. ) .« من الكبيرة » 5) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 23 ] : في حيض الحامل، وحكم الدّم منها 123 | :.`dCE`°ùe } .(1)« ما حاضت امرأة بعد خمسين سنة » : يُروى عن عائشة أنّها قالت | :(2).`dCE`°ùe } ن كِبر؛ فإنّها تُسمّى: صهيًا. والجمع صهي. وقد ِ وإذا لم تحض المرأة م .( صهيت( 3)، تصهى، مثل: عَمِيَتْ تَعْمَى عَمًى( 4 الحجّة لمن قال في الحامل إذا رأت الدّم: إنّه استحاضةٌ؛ أدلّةٌ منها: .(5)« أَلَا لا تُوطأ حائل حتى تحيض، ولا حامل حتّى تضع » : ‰ قوله فخصّ الحائل بالحيض. ومنها: أنّه لا يوجد معه( 6) ابتداء الحمل. فأشبه الصّغر والإياس. ومنها: أنّه دم لا تعتدّ به، فأشبه دمُ الاستحاضة. ومنها: أنّه لو كان حيضًا؛ لوجد به براءة الرّحم. فكيف يؤخذ( 7) ولا موجب معه. قَالَ حَرْبُ بْنُ قَط.انٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا: مَا حَاضَتِ امْرَأَةٌ بَعْدَ » : 1) أخرجه الدينوري ولفظه ) .« خَمْسِينَ سَنَةً . الدينوري، المجالسة وفضل العلم، ج 3، ص 519 2 ) ناقصة من أ. ) .« صهبت » وفي ب .« صهنت » 3) في أ ) .« عميا » وفي م .« علي » 4) في أ ) 5 ) أخرجه الحاكم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب النكاح، وأما حديث عيسى حديث: 2722 . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في وطء السبايا حديث: 1856 6) أي: مع الحمل. ) .« يوجد » 7) في ب ) 124 المجلد الثاني والعشرون ومنها: أنّه لو كان حيضًا صحيحًا؛ لكان الطّلاق فيه محرّمًا. ففي اتّفاقهم أنّ الحامل لا تطأ( 1) دليل على أنّها لا تحيض. وكذلك جواز طلاقها. | :.`dCE`°ùe } وإذا ظهر حمل المرأة وبان، ثم ضَرب في بطنها( 2)، فرأت الحيض كما عوّدت وهي غير حامل؟ فإنّها لا تترك الصّلاة ولا الصّيام، وتغتسل لكلّ صلاتين غسلًا، وتصلّي بالجمع، ولا يطأها زوجها. فإن وطئها؛ فلا( 3) تفسد عليه. .« لا تطى » وفي ج .« لا تطلق » ناقصة من م. وفي ب « لا تطأ » ( 1) 2 ) أي: بقي فيه، ولم ينزل، وطال أكثر من المألوف. ) .« لم » 3) في ب ) الجزء التاسع والثلاثون 125 [24] UEH AE°ù..q dGh ¢SE..dG »a النّفاس دمٌ، والعرب تسمّي الدّم نَفْسًا، وخروجه نَفْسٌ. ن الدّم. ِ قال اللّغويّون: سُمّيَت( 1) نَفْسًا؛ لمِا يسيل منها م ويقال: نفست؛ إذا حاضَتْ وعَرَكَتْ ودَرَسَتْ. ويُقال: امرأة نُفَساء ونَفَساء ونَفْساء( 2)، والجمع نَفْسَاوات ونُ . فاس ونُ . فس .( ونفاس( 3 وفي موضع: ال . نفَساء بضمّ النّون وفتح الفاء ممدود، المرأة( 4) الّتي نفَسَت، أي( 5) ولدت. وجمعها نَفْساوات ونُفّاس مضموم مشدّد. والنّفاس؛ الفعل. | :.`dCE`°ùe } ن غفار خرجتْ في غزوة لتُِعين المسلمين، فركبت ِ أنّ امرأةً م » ( وقد روي( 6 على رِحال النّبيّ ژ ، فجاءها الحيض، فانحدرت، فرأت الدّم على حقيبة الرّحل. ن رسول الله ژ . ِ فانقبضت، واستحيت م .« النفس » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« ونفايس » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« والمرأة » 4) في ج ) .« إذ » 5) في أ ) .« وقيل » 6) في أ ) 126 المجلد الثاني والعشرون ؟( فقال: ما لك،ِ لعلّك نفستِ( 1 قالت: نعم يا رسول الله. .(2)« قال: أصلحي شأنك، وارجعي إلى مركبك فسمّاه رسول الله ژ ( 3) نفسًا. وإنّما هو حيض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والنّفاس؛ ظُهور الدّم( 4) بعد الولادة. فإذا زال؛ اغتسلت، ولزمها حكم الطّهارة. فإذا مدّ بها؛ كانت مستحاضة. | :.`dCE`°ùe } ن سُنن النّبيّ ژ المشهورة عنه( 5) في دم النّفاس؛ أنّه كَدَم الحيض، وأنّ ِ وم ن ِ المرأة تدع الصّلاة والصّيام ما دامت نُفَساء. فإذا طهرت؛ أبدلت ما تركتْ م شهر رمضان في نفاسها، ولا تُبدل الصّلاة. .« تنفّست » 1) في أ ) عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت: » : 2) أخرجه أبو داود. ولفظه ) أردفني رسول الله ژ على حقيبة رحله قالت: فوالله، لم يزل رسول الله ژ إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم مني فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة قلت: نعم. قال: « ما لك لعلك نفست » : واستحييت، فلما رأى رسول الله ژ ما بي ورأى الدم قال فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من » .« الدم، ثم عودي لمركبك . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الاغتسال من الحيض حديث: 272 3 ) ناقصة من ج. ) .« من فرج المرأة » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من ج. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 24 ] : في النفاس والنّفساء 127 | :.`dCE`°ùe } وحُكمُ النّفساء؛ حُكمُ( 1) الحائض في جميع الأحوال، تترك الصّلاة والطّهارة، ويمتنع عنها زوجها في الدّم أيّامَ( 2) النّفاس؛ حتّى تنقضي. | :.`dCE`°ùe } ن العرب ولدتْ، وليس معها أحد يُعينها على شيء. ِ ذكر أبو زيد أنّ امرأة م .( فقالت: يا نفس تَخَ . رشي؛ إذ لا مُخَ . رش لك( 3 الخرش( 4) شيء يُستعمل للنّفساء، تأكله ليثقل رأس فؤادها. وهذا مثلٌ يُضرب للذي ليس له مَن يُعينه، يقول( 5): اعمل لنفسك. | :.`dCE`°ùe } ويُقال: عطلت المرأة بولدها؛ إذا أُغشي عليها. وكذلك أَعْسَرت وأَعْطَلَت، فهي .( مُعْطل، والجمع؛ مَعاطيل. وأيْتَنَت( 6)؛ إذا خرج رِجْلُ وَلدها قَبْل رأسه، وهو عيب( 7 .« كحكم » وفي ب .« وحكم » 1) في أ ) .« وأيام » 2) في أ و ب ) 3) الخَرْشُ بالأظْفَارِ في الجَسَدِ كُل.ه. وخَرَشَ لعِِيَالهِِ خَرْشًا: كَسَبَ لَهُم، وجَمَعَ واحْتَالَ، وطَلَبَ لهم ) ال . رزْقَ، كاخْتَرَشَ فيهِمَا، أَي في مَعْنَى الخَدْشِ والكَسْبِ. . الزبيدي، تاج العروس، مادة خرش، ج 17 ، ص 175 .« الحرس » وفي م .« الجرش » 4) في أ ) 5) ناقصة من أ. أي: ومعنى هذا المثل. ) .« انتست » بلا نقط. وفي م « وأبيت » وفي ج .« وأمنت » 6) في أ ) إن خرجت رجلا الولد قبل رأسه قيل: أيْتنت فهي مُوتِن. الوتن: الولد إذا ولد منكوسًا. وهو مصدر أيضًا. وفيه لغات: الأتْن، والوتن، واليتن. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أتن، ووتن، ج 13 ، ص 6، و 441 .« عتب » 7) في أ ) 128 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ويقول( 1): طَرَقَت المرأة، وكلّ حامل تطرق تطريقًا، وهي مطرق؛ إذا خرج ن الولد نصفه، ثم احتبس بعد الاختناس( 2)، يقول( 3): طرقت، ثم تخلّصت. ِ م | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن: المرأة إذا ولدتْ ولم تر دمًا إلّا صُفرة أو كَدرة، أو ما دون الطّهر؛ هل يكون ذلك كلّه نِفاسًا؛ ما لم تر الطّهر البيّن؟ قال: هكذا عندي؛ أنّ ذلك نفاس ما لم تر الطّهر، وهي( 4) نفساء. .« يقال » 1) في ب زيادة من فوق ) .« وبعد الاحتباس » وفي م .« بعد الاحتباس » 2) في أ ) .« تقول » 3) في م ) .« ما لم تطهر؛ فهي » 4) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون 129 [25] UEH .ôp .cCGh ¢SE..q dG .u bGC I.q e »a اختلف أصحابنا في وقت النّفاس: فقال بعضهم: أكثره تسعون( 1) يومًا. ومنهم أبو مالك وأبو الحواري. وهذا ن قول مخالفيهم. ِ ن قولهم. ولم أعلمه م ِ شاذّ م وقول: أكثرُه ستّون يومًا. ومنهم محبوب. ن مخالفينا مالكٌ والشّافعيّ. ِ ووافقَ هذا القول م وقال الجمهور منهم: أكثره أربعون يومًا. وهذا القول أشيق إلى نفسي. وهو قول عليّ بن أبي طالب وأبي معاوية. ووافقَ عليه أبو حنيفة، إلّا أنّه خالفهم في وجه آخر، فقال: ولو لم يظهر الدّم بعد الولادة؛ إنّها لا تصلّي حتّى تمضي( 2) الأربعون. وقد غلط؛ لأنّ الأصل ن وجه آخر، فجعل أق . ل النّفاس خمسةً ِ طاهرٌ( 3)؛ حتّى يظهر( 4) الدّم( 5). وخالف م .« فقال بعضهم: تسعًا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3) أي: الأصل في المرأة أنّها طاهر. ) .« تطهر » 4) في ب و ج ) ناقصة من أ. « إنّها لا تصلّي حتّى تمضي الأربعون. وقد غلط؛ لأنّ الأصل طاهرٌ؛ حتّى يظهر الدّم » (5) 130 المجلد الثاني والعشرون وعشرين يومًا. وغلط أبو يوسف معه( 1) فجعل أقلّ النفاس إحدى( 2) وعشرين يومًا( 3)؛ لأنّ أكثر الحيض معه عشرة أيّام، فلذلك فَرّق بينهما. | :(4).`dCE`°ùe } 5) جامع ابن جعفر: قول: ليس للنّفاس أقلّ، وهو( 6) على ما طهرت عليه ) أوّل مرّة. وقول: أقلّه أسبوعان. وقول: أقلّه ساعة واحدة. .( ن ثلاثة( 8 ِ ومن غيره( 7): أبو عبد الله: ثلاثة أيّام فما فوقها، ولا يكون أقلّ م | :.`dCE`°ùe } والنّفساء عِدّتها في أوّل مواليدها ما طهرت عليه أوّل ولد؛ حتّى تتحوّل عن ذلك الوقت إلى ثلاثة مواليد، أقلّ أو أكثر عن وقتها الأوّل. فإذا جاءها الولد الرابع بعد ثلاثة مواليد؛ كان ذلك وقتًا لها، وتركت الأوّل. 1 ) زيادة من ج. ) .« أحد » 2) في ج ) ناقصة من ب. « وغلط أبو يوسف معه فجعل أقلّ النفاس إحدى وعشرين يومًا » ( 3) .« ومن غيره » 4) في ج ) .« من » 5) في أ زيادة ) 6) أي: مدّة نفاسها تكون. أو: طهرها يكون. ) .« مسألة » 7) في ج ) وهذا واضح. .« ثلاثة أيام » 8) في م ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 25 ] : في مدّة أق . ل النّفاس وأكثرِه 131 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا ولدت ولم تر الدّم؛ غسلت وصلّت، ولم( 1) يقربها زوجها إلّا بعد ثلاثة أيّام. | :.`dCE`°ùe } فإذا ولدت أوّلَ ولد، ثم استمرّ بها الدّم؟ فقول: وقتها أربعون يومًا، ثم تكون بعده مستحاضة؛ تغسل وتصلّي، ولا تنتظر شيئًا. وقيل: لها أن تنتظر يومين أو ثلاثة، فإن انقطع؛ فلا بدل عليها. وإن لَم ينقطع؛ ففي بدل( 2) اليومين في الصّلاة اختلاف. وقول: وقتها ستّون يومًا، ثم هي مستحاضة؛ لا تنتظر بعدها. وقول: وقتها تسعون( 3) يومًا. قال: ونأخذ( 4) بالسّتّين. فإن صلّت على أحد هذه الأقاويل عشرة أيّام، ثم لم قدار أيّام حيضها، ثم غسلت وصلّت. تفعل ذلك ما دام ِ ينقطع( 5)؛ تركت الصّلاة م الدّم، تصلّي عشرة، وتدع بقدر حيضها. .« ولا » 1) في م ) .« ترك » 2) في أ ) .« تسعون » : وقد مرّ أيضًا في مسألة سابقة .« سبعون » 3) في م ) .« وقال: أنا آخذ » وفي م .« قال: ونأاخذ » 4) في ب ) والمعنى يرجع لدم النفاس. .« عنها الدم » 5) في أ زيادة ) 132 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } في الوالدة أوّل ولدٍ( 1)؛ يكون لها وقتًا( 2) لا تتعدّاه، وتتّبعه في الثّاني والثّالث، أم حتّى يتمّ لها ثلاثةٌ على ذلك في وقتٍ واحد؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إذا كان وقتها في أوّل ولدٍ أربعين( 3)؛ كان لها ذلك وقتًا فيما يستقبل. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. مّا( 4) يقع عليه ِ ن أربعين يومًا؛ ففي بعض القول: إذا كان م ِ وإذا كان أقلّ م اسم النّفاس؛ كان لها وقتًا. وقول: إن زاد في الولد الثّاني؛ قعدت له إلى الأربعين. وكذلك في الثّالث. فإذا استقرّت على الزّيادة في الثّالث؛ كان ذلك وقتًا لها، ولا تتعدّى في هذه ن أربعين، في الثّاني ولا الثّالث، بمعنى النّفاس، إلّا على قول من ِ الزّيادة أكثرَ م يقول بالانتظار يومين أو ثلاثة أيّام( 5) بعد الأربعين إن مدّ بها الدّم. ولا أعلم .( ن ثلاثةٍ( 6)؛ إذا مدّ بها الدّم( 7 ِ زيادة في أكثر م قلت: فإن( 8) كان( 9) في أوّل نفاسها عشرين يومًا، ثم رأت في الثّاني خمسة وعشرين يومًا، ثم كان في الثّالث ثلاثين يومًا؟ .« وقت » 1) في أ ) 2) أي: مدّة نفاسها هنا؛ هي المعتبرة في الآن واللاحق. ) .« يومًا » 3) في أ زيادة ) .« إنما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« أيام » 6) في م زيادة ) زيادة من م. وترك لها أ و ج فراغًا. وفي ب أشار لوجود زيادة لم يكتبها. « إذا مد بها الدم » ( 7) .« فإذا » 8 ) ناقصة من أ. وفي ب ) 9 ) أي: فإن كان وقت ومدّة نفاسها. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 25 ] : في مدّة أق . ل النّفاس وأكثرِه 133 قال: يكون لها هذا وقتًا. فإن زاد على ذلك، وأتَمّ( 1) لها على ذلك ثلاثة أولاد؛ كانت مستحاضة فيما زاد على الثّلاثين. فإذا تَمّ لها ثلاثة أولاد؛ كانت في الرّابعة منتقلة إلى وقتها الذي تَمّ لها عليه، على قول من يقول بذلك. | :.`dCE`°ùe } :( أقلّ النّفاس؛ فيه سبعة أقوال( 2 قولٌ: ساعة. وقولٌ: سبع ساعات. .( وقولٌ: أسبوعان( 3 وقولٌ: ثلاثة أيّام. وقولٌ: عشرة أيّام. وقولٌ: عشرون يومًا. وقولٌ: أربعون يومًا. :( وأكثر وقته؛ فيه أربعة أقوال( 4 قولٌ: أربعون. وقولٌ: ستّون. وقولٌ: تسعون. وقولٌ: أربعة أشهر. .« تم » 1) في أ ) .« أقاويل » 2) في ج ) ناقصة من ب. « قول: ساعة. وقول: سبع ساعات. وقول: أسبوعان » ( 3) .« أقاويل » 4) في ج ) 134 المجلد الثاني والعشرون [26] UEH IO’ƒdG Up E.°SCG .ep ¢SE..q dG .Lƒj Ee اختلف أصحابنا في المرأة تُلقي المضغة والعلقة: ن النّفاس. وبه تنقضي ِ فقال بعضهم: تكون بذلك نفساء، وتقعد أيّامَ عادتها م عدّتها بذلك. ن الطّلاق، ويأمرونها بالصّلاة، ولا يطأ الزّوج ِ وقول: تنقضي به العدّة م زوجتَه في تلك الحال. وعند صاحب هذا القول أنّه احتاط لها ولزوجها. فإن كانت مطلّقة؛ فقد احتاط لها ولمطل.قها. وفي هذا( 1) القول نظر؛ لأنّه احتاط لها في ترك الإقامة مع ال . ريبة؛ خوفًا أن ن( 4) وجه إباحتها للأزواج على ِ تكون عدّتها قد انقضت به( 2)، ولم يحتط( 3) لها م ن مطلّقها. وأباح تزويج أختها أو خامسة غيرها. ِ ن انقضاء عدّتها م ِ غير يقين م ن علامات الإنسان، ِ ن المضغة علامة م ِ وقولٌ: لا تكون نفساء؛ حتّى تظهر م نحو( 5) الجارحة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نحفط » وفي ج .« تحيط » 3) في أ ) .« في من » وفي ج .« على » 4) في أ ) .« مثل » 5) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 26 ] : ما يوجب النّفاس مِن أسبابِ الولادة 135 وقولٌ: يُح . كم( 1) النّساء في معرفة ذلك. فإن قلن: إنّه( 2) ولد؛ حُكم بقولهنّ. وقولٌ: حتّى يُعرف بأوصاف الإنسان؛ أنّه ذكر أو أنثى. والنّظر يوجب عندي أنّ العلقة والمضغة لا تكون المرأة بها نفساء، ولا يصحّ لها اسم النّفاس إلّا بما يصحّ بما يلحقه اسم ولد، إذِ النّفاس لا يكون إلّا بعد( 3) ولادة. ن( 4) كلام العرب. وليست المضغة ولدًا، فتكون المرأة ِ وكذلك العرف م مستحقّةً اسمَ ملقيةٍ ولدًا( 5). فإن رأت بعد إلقاء المضغة دمًا، فعلمت أنّه ليس بدم حيض؛ لتمييزها بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لم تدع له الصّومَ والصّلاة. وإن عرفت أنّه دم حيض؛ فعلت ما تفعل الحائض في حال( 6) حيضها. | :.`dCE`°ùe } وال . سقط( 7)؛ الولد بغير( 8) تَمام.ٍ والسّقط؛ الثلج. .( والمضغة قطعة لحم؛ سُمّيت بذلك لأنّها بقدر ما يُمضغ( 9 .« تحكم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« اسم » 3) في أ زيادة ) .« يعرف في » 4) في أ ) .« ولد » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« وال . سقط » 7) في أ ) أَسْقَطتِ المرأَةُ ولدها إِسْقاطًا وهي مُسْقِطٌ أَلقَتْه لغير تَمام من ال . سقوطِ وهو ال . سقْطُ وال . سقْطُ. » « وال . سقْط الذكر والأُنثى فيه سواء ثلاث لغات . ابن منظور، لسان العرب، مادة: سقط، ج 7، ص 216 .« لغير » 8) في أ و ج ) وهذه فائدة للدكتور أرفيس. إذ في تفسيرات أسلافنا ما كان أقرب للصواب. .« تمضغ » 9) في ب و ج ) 136 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في بطن المرأة ولدان، فوضعت أحدهما، وبقي الآخر، ورأت دمًا أو لم تر الدّم؟ فالنّظر يوجب أن لا تدع الصّلاة لأجله؛ لأنّها ليست بحائض ولا نفساء. ولأنّ الحيض لا يكون مَع الحمل. والنّفاس يجب بوضع( 1) الحمل. ومَن وضع بعضَ حمله؛ لا يُقال: وضعَ حملَه( 2)، إذ لو جاز أن تسمّى: واضعةً حملَها؛ جاز أن تُسمّى: غيرَ( 3) واضعة لحملها إذا بقي بعضه. فإن وضعت الثّاني، فلم يظهر بها دم على أثر خروجه؛ كانت الصّلاة عليها واجبة بعد الاغتسال. | :.`dCE`°ùe } وإذا ألقت المرأة عظامًا متّصلة، تَعرف( 4) أنّ ذلك ولد؛ فحكمه حكم النّفاس. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: اختُلف في السّقط وما يلزم المرأة فيه للنّفاس: ن أسباب الولد؛ قعدت للنّفاس؛ ولو كان دمًا سائلًا؛ إذا ِ فقول: إذا صحّ أنّه م كان كثيرًا. وقولٌ: حتّى يكون علقةً، وليس الدّم السّائل بشيء، وهو بمنزلة الحيض. .« لوضع » 1) في ج ) ناقصة من أ. « لا يُقال: وضعَ حملَه » (2) .« لغير » 3 ) ناقصة من أ. وفي ج ) .« يعرف » 4) في م ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 26 ] : ما يوجب النّفاس مِن أسبابِ الولادة 137 وقولٌ: حتّى يكون مضغةً مخل.قة وغير مخلّقة، وإلّا قعدت أيّام حيضها. وقولٌ: حتّى تكون مخلّقة. وأمّا غير مخلّقة؛ فتقعد( 1) للحيض. وقولٌ: تقعد كأنّها حائض، إلّا أن يكون لحمًا، يتبيّن خَلقًا( 2) أو لم يتبيّن، وإلّا قعدت كأنّها حائض. ن جوارحه، ثم تكون نفساء، ِ وقولٌ: تقعد للحيض، إلّا أن يتبيّن خَلقُ شيء م ن الطّلاق. ِ وتنقضي( 3) به العدّة م وقولٌ: حتّى يتبيّن خلقه ذكرًا أو أنثى، ثم تقعد للنّفاس، وتنقضي العدّة. ولا أعلم في( 4) ذلك اختلافًا. وقولٌ: في سائر ذلك كلّه تقعد بمنزلة الحائض، ولا تنقضي به العدّة، ولا تزوّج حتّى تحيض ثلاثًا، ولا يردّها زوجها. وقولٌ: ما لم( 5) تحل للأزواج؛ فله أن يردّها. | :.`dCE`°ùe } أظنّ أنّه أبو المؤثر: ما لم يتبيّن في( 6) السّقط خلقُ( 7) الذّكر والأنثى( 8)؛ فليس بخلق بيّن، ولا تنقضي به العدّة. .« مثلما تقعد » 1) في م زيادة ) .« خلق » 2) في أ و ب و ج ) .« ثم فتكون نفسًا، فتنقضي » 3) في أ ) .« بعد » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« من » 6) في أ ) ملاحظة: رغم اختلافات أ الكثيرة، وتغييراته؛ إلّا أنّ كتابته أريح. .« من » 7) في أ زيادة ) .« ذكر ولا أنثى » 8) في ج ) 138 المجلد الثاني والعشرون قلت: فإن تبيّن له خلق خنثى، أتنقضي به العدّة؟ قال: نعم؛ لأنّه لا يكون خنثى معروفًا؛ حتّى يتبيّن له خلقُ الذّكر والأنثى. قلت( 1): فإن تبيّن له الرّأس والرّجلان واليدان وسائر الأعضاء، ولم يَبِن له خلق الذّكر والأنثى؟ قال: لا يبين لي، حتّى يتبيّن( 2) خلقُ الذّكر والأنثى أو خلق خنثى، أو يعرف ن الوجوه، فيكون جسدًا سقطًا بَ . ين ِ ن ذلك الموضع بوجه م ِ أنّه منقوص الخلق م الخلق، فتنقضي به العدّة، ويكون جنينًا تجب له دية الجنين. وما لم يكن جنينًا؛ فليْسَهُ بِسَقْطٍ بيّن الخلق، ولا تنقضي به العدّة، ولكن المرأة تترك الصّلاة والصّيام وتقعد للنّفاس. .« له » 1) في أ زيادة ) .« له » 2) في أ زيادة ) الجزء التاسع والثلاثون 139 [27] UEH I.°üq dG .ôJ AE°ù..q .d Rƒéj (2).àe »a (1) الشّيخ أبو محمّد: اختلف أصحابنا فيها إذا رأت المرأةُ الدّمَ؛ إذا ضربها المخاض واشتدّ حال( 3) الميلاد: فقال بعضهم: تدع الصّلاة والصّيام في تلك الحال. وقول: لا تترك الصّلاة لأجل الماء إذا دفق، ولكن تدع عند دفق( 4) الدّم. وقول: تصلّي وتفعل ما تفعله المستحاضة؛ حتّى تركز( 5) للميلاد، ثم تدع الصّلاة. ن الولد شيء. ِ وقول: لا تترك الصّلاة حتّى يظهر م والذي قلنا أقوى في باب الحجّة، وأشبه بما يلزم من طريق العبادة. والله أعلم. ومن غيره: وقيل: إذا جاءها الدّم على رأس الولد؛ تركت الصّلاة. قال أبو الحواري: قال نبهان( 6): حتّى تركز للولد، ثم تترك الصّلاة. 1 ) هنا بدأت عناوين ج تتّسق مع الأصل. ) .« ما » 2) في أ و ب ) .« وجاء » 3) في أ ) .« إذا وقف، ولكن تدع عند وقف » وفي ج .« إذا دفق، ولكن تدع الصلاة عند دفقة » 4) في أ ) ثم عدلها. « تبرك » وفي ج « تترك » 5) في أ و ب ) .« بن عثمان » 6) في أ زيادة ) 140 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ،( أبو المؤثر: في الحامل يضربها الطّلق، ويخرج منها ماء كثير؟ إنّها تستثفر( 1 وتتوضّأ، وتصلّي؛ ولو كان يسيل. فإذا انفقأ الهادي؛ تركت الصّلاة؛ رأت ماء أو دمًا، أو لم تر شيئًا ولم( 2) يضربها الطّلق. فإن ضربها الطّلق، فرأت صفرة أو كدرة، والهادي لم ينفق( 3) بعدُ؛ فإنّها تترك الصّلاة. وإن رأت الدّم، ثم انقطع، وبقي يخرج ماءٌ صافي؛ فلها ترك الصّلاة. وقول: إنّها( 4) تصلّي. فإن ضربها الطّلق، ورأت دمًا أو صفرة أو كدرة، ثم انقطع الدّم والصّفرة والكدرة، ورأت ماء صافيًا والطّلق يضربها؛ فلها ترك الصّلاة. وإن انقطع الماء أيضًا، والطلق يضربها؛ فالله أعلم. فإن ضربها الطّلق ولم تر دمًا سائلًا، ولكنّه يقطر قطرة بعد قطرة، شيءٌ يسير؛ فلها ترك الصّلاة إذا رأت الدّم، قليلًا أو كثيرًا. فإن ضربها الطّلق، ولم تر دمًا( 5) سائلًا ولا قاطرًا، إلّا أنّها إذا أدخلت أصبعها؛ خرج الدّم على إصبعها والهادي لم ينفق( 6) بعدُ؛ فليس ترك ( الصّلاة؛ حتّى يظهر الدّم أو ينفقئ( 7) الهادي؛ ولو ضربها الطّلق؛ لأنّ الدّم( 8 .« تستيقن » وفي ج .« تستقر » وفي ب .« تستفر » 1) في أ ) .« ولو لم » وفي م .« وله ولم » 2) في ج ) ولعل الأصح: ينفقئ. .« يتفق » 3) في أ ) .« أيضًا » 4) في أ ) .« فلم تره » 5) في أ ) .« يتفق » 6) في أ ) .« ينفق » 7) في ج ) ناقصة من أ. « أو ينفقئ الهادي؛ ولو ضربها الطّلق؛ لأنّ الدّم » ( 8) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 27 ] : في متى يجوز للنّفساء ترك الصّلاة 141 ن النّفاس، وليس ِ ن الحيض ولا م ِ الذي لا يُرى؛ ليس بشيء، ولا يكون م نْه غسل. ِ عليها م | :.`dCE`°ùe } ( وإذا خرج من الحامل الماء؛ فلزوجها وطؤها؛ ما لم يضربها الطّلق. وإذا( 1 ضربها الطّلق؛ فلا يجامعها. وإن( 2) جامعها؛ حرمت عليه، وكان كمن جامع في النّفاس. وإذا انفقأ الهادي( 3)؛ فلا يجامعها. وما لم تجز فيه الصّلاة؛ لم يجز فيه الجماع. فإن جامعها وقد انفقأ الهادي؛ لم نر له المقام معها. | :.`dCE`°ùe } وإذا ولدت الحامل ولدًا، وبقي في بطنها آخَر؟ فليْسَت بنفساء، ولا تدع الصّلاة حتّى تضع الآخر، إذ الحمل حملًا واحدًا. والحامل ما لم تضع ما في بطنها؛ فهي حامل، فغير جائز أن تكون نفساء، وهي حامل في ذلك الوقت. والنّفاس اسم لوضع( 4) الحمل. وفي قول: إنّها تدع الصّلاة إذا ركزت( 5) للميلاد. وبعضهم لم ير لها تركها حتّى تضع( 6) ولدها أو شيئًا منه. .« فإذا » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) .« الهادي » بدل « الهاري » 3) في م يكتب ) .« لموضع » 4) في ب و ج ) .« بركت » 5) في أ و ب ) .« ترا » 6) في ج ) 142 المجلد الثاني والعشرون وفي اتّفاق الجميع أنّ الحمل معنى، والنّفاس ضدّه( 1)؛ ما( 2) يدلّ على أنّ الحمل والنّفاس لا يجتمعان في حال واحد. فإن قيل: إذا وضعت بعض حملها؛ فقد تغيّر الاسم؟ قيل له: لا تخلو( 3) أن تكون حاملًا أو غير حامل. فإن كانت غير حامل؛ فهو ( عين( 4) المحال. وإن( 5) كانت حاملًا؛ فغير جائز أن تكون حاملًا( 6)؛ وقد وضعت( 7 .[ الطلاق: 4 ] . . A . ¾ ½ ¼ . : حملها، وقال الله تعالى وباتّفاق الجميع؛ أنّها إذا وضعت بعض حملها؛ فهي حامل، يدركها مطلّقها؛ ن ولد. ِ ما لم تضع جميع ما في بطنها م قال( 8): والنّظر يوجب أن لا تدع الصّلاة بوضع أحد الولدين( 9)؛ لأنّها ليست بحائض ولا نفساء. .« ضده من » وفي ب .« ضد منه » 1) في أ ) 2 ) أي: وهذا. ) .« يخلوا » وفي ب و ج .« من » 3) في أ زيادة ) .« على » وفي ج .« من » 4) في أ ) .« فإن » 5) في أ و ج ) .« نفساء » ناقصة من أ. وفي م « حاملًا » ناقصة من ج. وترك لها مكانًا. و « أن تكون حاملًا » ( 6) .« بعض » 7) في م زيادة ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« الولد » 9) في ب و ج ) الجزء التاسع والثلاثون 143 [28] UEH ..q dG IOhE©eo h ¢SE..q dG .e ô.£q dG »a وأمّا النّفاس؛ فإذا انقطع الدّم وطهرت؛ غسلت وصلّت. وقول: ولو انقطع الدّم؛ فلا يطأها زوجها حتّى تخلو( 1) لها ثلاثة أيّام في الحيض. وكذلك في النّفاس، إذا كان وقتها أربعين يومًا، ثم انقطع الدّم عنها، وطهرت؛ فلا يطأها زوجها حتّى تُتِمّ أربعين يومًا، وعليها أن تصلّي مذ طهرت. | :.`dCE`°ùe } امرأة قعدتْ في أوّل نِفاسها عشرين يومًا، وطهرت. فلمّا غسلت؛ رأت الدّم ن يومها؟ ِ م فإنّها تقعد في النّفاس إلى تمام الأربعين يومًا؛ إذا راجعها الدّم؛ إذا كان ن نفاسها. وإن تَمّ الطّهر على عشرين يومًا؛ فقد صار ذلك ِ ذلك في أوّل مرّة م وقتًا لها. فإذا كان في الثّاني؛ قعدت كذلك. فإن تم( 2) بها الدّم؛ زادت يومين أو ثلاثًا. فإن لم ينقطع عنها( 3)؛ فهي مستحاضة. .« يخلوا » 1) في أ ) .« مد » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 144 المجلد الثاني والعشرون وأُحبّ أن لا يطأها زوجها ما( 1) كانت في هذا الدّم؛ إلى تمام الأربعين، وتفعل ما تفعل المستحاضة في الصّلاة والصّوم لحال الاستحاضة. فإن تم لها النّفاس على وقت معروف ثلاث مرّات؛ فقول: إنّه يصير وقتًا لها. فإن بقي مختلفًا؛ فوقتها هو الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ؟( امرأة انقطع عنها الدّم في نفاسها( 2 ( فإذا طهرت طهرًا بيّنًا، ولم تر شيئًا من الدّم؛ فإنّها تغتسل من حين ما( 3 ولدت، وتصلّي؛ إذا كانت على هذه الصّفة. وقيل: لا يطأها( 4) زوجها ثلاثة أيّام، ثم لا بأس بمجامعتها. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو الحسن: ويُؤمر زوج النّفساء أن لا يقربها حتّى تُتمّ الأربعين؛ لمِا طلحة تعرّضت له زوجته قبل الأربعين. فقال: نُهينا أن( 5) نقرب النّفساء » رُوي أنّ .« إلّا بعد تمام( 6) الأربعين وكان محمّد بن محبوب يشدّد في الوطء في الأربعين( 7)، ولا يفرّق. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أي: عند ولادتها. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) الهمزة على الألف إن كانت لا ناهية، وإن كانت نافية فالهمزة على الواو. ) وكذا استدركها ج. .« لا» 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) أي: في اليوم الأربعين من النفاس. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 28 ] : في الطّهر من النّفاس ومُعاودة الدّم 145 | :.`dCE`°ùe } موسى بن عليّ: امرأة لها وقت تسعة أيّام في نفاسها، قد ولدت على ذلك ن ِ ثلاثة أولاد، ثم ولدت الرّابع وطهرت على تسع، وصلّت، ثم راجعها الدّم م بعد أن صلّت عشرة أيّام، وقد أصاب منها زوجها؟ فما نرى فسادًا وقع، ونرى أنّ ما كان( 1) بعد العشرة؛ فهو حيض. | :.`dCE`°ùe } في النّفساء( 2) يعاودها الدّم بعد الطّهر؟ ن طهرها الذي طهرته، فلم ِ فإذا كان دم المرأة في أوّل ميلادها تلده أكثر م ن الدّم؛ حتّى راجعها الدّم؛ فإنّ( 3) هذا ِ يكن الطّهر الذي رأته بعد الأيّام أكثر م ن النّفاس؛ ما لم تتعدّ( 4) في ذلك أربعين يومًا. ِ الدّم م ن عشرة أيّام في الأربعين مذ ولدت؛ فذلك ِ وقول: إن جاءها على طهر أقلّ م دم نفاس. ن بعد ِ وقول: إنّ كلّ ذلك على كلّ حال دم استحاضة، إلّا أن تكون قعدت م ن الدّم عشرة أيّام، فيكون ذلك دم حيض. ِ الطّهر م وقول( 5): أقلّ ما يكون عشرون( 6) يومًا. فإذا طهرت المرأة على عشرين يومًا في أوّل ما ولدت؛ فذلك وقتها. فإن رأت الدّم بعد عشرة أيّام؛ فذلك دم حيض. وإذا رأته قبل العشرة؛ فذلك دم استحاضة إلى عشرة أيّام. .« ونرى أن » وفي ب .« ونرى إنما كان » 1) في أ و ج ) .« النفسا » 2 ) المصنف يكتب النفساء بتخفيف الهمزة ) كذا يبدو في ج. .« قال » 3) في أ و ب ) .« يبعد » وفي ب .« يتعد » 4) في أ ) .« وأقول » 5) في أ ) .« عشرين » 6) في م ) 146 المجلد الثاني والعشرون فإن دام بها على ذلك الوقت الذي أتاها عليه( 1) ثلاثة مواليد؛ صار نفاسها، واعتدّت به، وتركت العشرين، وكان ذلك الطّهر الذي يأتيها في حال ذلك طهرًا في أيّام نفاسها. 2) وقول: لا ترجع إليه حتّى يستمرّ بها الدّم لا ترى فيه( 3) طهرًا ثلاثة مواليد، ) ثم حين ذلك تتّخذها( 4) نفاسها. | :.`dCE`°ùe } وإذا راجعها الدّم بعد أن صلّت يومًا أو يومين أو أكثر؛ تركت الصّلاة، وهي نفساء، إلّا أن يراجعها بعد خمسة عشر يومًا؛ فهي حائض. | :.`dCE`°ùe } فإن ولدت أوّلَ ولد، فمكثت عشرين يومًا، ثم انقطع عنها الدّم، فاغتسلت، وصلّت صلواتٍ، ثم راجعتها صُفرة أو كَدرة؟ فلتترك( 5) الصّلاة، وهي نفساء في الكدرة والصّفرة، إلّا أن تكون مكثت طاهرًا( 6) خمسة عشر يومًا، ثم راجعتها صُفرة أو كدرة( 7)؛ فإنّها تتوضّأ. .« فيه » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في أ زيادة ) .« فيها » 3) في أ ) .« تتخذه » وفي م .« تتخذ » 4) في ب ) .« هل تترك » 5) في ج ) .« طاهرة » 6) في م ) فلتترك الصّلاة، وهي نفساء في الكدرة والصّفرة، إلّا أن تكون مكثت طاهرًا خمسة عشر يومًا، ثم » (7) ناقصة من أ. « راجعتها صُفرة أو كدرة الجزء التاسع والثلاثون باب [ 28 ] : في الطّهر من النّفاس ومُعاودة الدّم 147 | :.`dCE`°ùe } في نفساء عادتُها أربعون يومًا، فتطهر بعد عشرة أيّام، وتصوم أيّام، ثم يراجعها( 1) الدّم. وكذلك الحائض عادتها ثمانية أيّام، فتحيض ثلاثة أيّام، وتصوم أربعة أيّام، ثم يراجعها الدّم في قرئها؟ 2): إذا رأت ال . طهر الب . ين؛ جاز ) قال عبد الرّحم.ن بن أبي سلمة المدنيّ ما صامت؛ ولو عاودها في قرئها. .( وقال هارون بن اليمان( 3): لا يجوز صيامها على حال( 4 وقال الأزهر( 5): صومها يبطل. كذلك قيل عن سليمان. كذا في اللاحقة. .« راجعها » 1) في ج ) .« المدين » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« اليماني » 3) في أ ) ناقصة من أ. « وقال هارون بن اليمانيّ: لا يجوز صيامها على حال » ( 4) .« أزهر » 5) في ب ) 148 المجلد الثاني والعشرون [29] UEH ..ëdG I.q eo h .dƒdG (1)..N »a هاشم: النّطفة تبقى في الرّحم أربعين يومًا، ثم تصير مضغة. أبو محمّد: نطفةٌ أربعين يومًا، وعلقةٌ أربعين يومًا، ومضغةٌ أربعين يومًا، ثم تُكسى العظام على أربعة أشهر، ثم بعد دخوله في خمسة( 2) أشهر تُنفخ فيه الرّوح. | :.`dCE`°ùe } يقال: إنّ ولد كلّ حامل يركض في نصف حملها. | :.`dCE`°ùe } ويقال: ماء الرّجل أبيض ثخين، منه يُخلق عَظْم الولد وعصبه. وماء المرأة أصفر رقيق، يكون( 3) منه اللّحم والدّم. فإذا غلب ماء الرّجل ماءَ المرأة؛ أشبه أباه بإذن الله. للمرأة منِ الولد اللّحم والدّم والظّفر والشّعر. » : ورُوي عن النّبيّ ژ أنّه قال .« حكم » 1) في م ) .« أربعة » 2) في أ ) .« يخلق » 3) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 29 ] : في خلق الولد ومُدّة الحمل 149 وللرّجل منه العظم والعصب والعروق. وإن( 1) غلب ماء المرأة ماء الرّجل .(4)«( أنثى( 2) بإذن الله تعالى( 3 | :.`dCE`°ùe } .( ويُقال: وَلَدٌ وَوُلْدٌ ووِلْدٌ. ويكون واحدًا وجمعًا( 5 | :.`dCE`°ùe } 6) إذا دخن تحت المرأة جرو( 7) سنّور أسود عند عسر الولد؛ فإنّها تطرحه. ) أو يدخن تحتها بجرو تيس؛ فإنّها تلده. أو تسقى مرارة غزال بماء. أو يطبق لها( 8) مرو أبيض بنبيذ. أو يَغسل زوجها مذاكيره، وتُسقى. | :.`dCE`°ùe } وإذا أرادت أن تعرف أنّ( 9) المرأة تحمل أم لا؛ فأْمرها أن تجعل في طشت ماء، ويتقرّب إليها، فإذا أراد أن يهرق نُطفته؛ فليُهرق( 10 ) في ذلك الماء. فإذا طفا على الماء؛ فإنّه لا يولد له، وإن سَفُل؛ فإنّه يولد له. .« فإن » 1) في ج ) ويبدو أنّه توضيح. .« نزع الشّبه إليها » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت » : 4) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج مسلم والنسائي ) فقالت لها عائشة: « نعم » : لرسول الله ژ : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا » : تربت يداك وأُلّت، قالت: فقال رسول الله ژ .« ماؤها ماء الرجل، أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث: 498 5 ) قدّم م ذكر هذه المسألة إلى مسائل أوّل الباب. ) .« يقال » 6) في أ زيادة ) .« بجرو » وفي ج .« خرو » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من ج. ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« أن يهريق نطفته؛ فليهريق » 10 ) في أ و ب ) 150 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا أردت أن تعرف أنّ المرأة تضع بذكرٍ( 1) أو أنثى؛ فمُرها( 2) أن تقوم تمشي، فإن رفعت رجلها اليسرى؛ فجارية. وإن رفعت رجلها اليمنى؛ فغلام. وانظر إلى عروق رجليْها وكَفّيها، فإن كانت حمراء؛ فغلام، وإن كانت خضراء؛ فجارية. وأْمرها أن تحلب لبنها في الماء( 3)، فإن ارتفع؛ فجارية، وإن سَفُل؛ فغلام. | :.`dCE`°ùe } (6)( قال ابن الأعرابيّ: يقال للأنثى: سيلان، ولرحمها( 4) فريبان. وهما روايتا( 5 الرّحم( 7). فإذا امتلأت الرّابيان( 8)؛ أتأمت( 9)، وإذا لم تمتلئ؛ أفردت. ويقال: لمهبل الرّحم ثلاث شعب، إذا أصابها الرّجل؛ كان الولد ثلاثًا، وإذا أصاب شعبتين؛ كان بإذن الله توأمًا، وإذا أصاب واحدًا( 10 )؛ كان واحدًا. ن صفة أرحام ِ قال غيره: وهذا لا يكون لذوات البيض والفرج( 11 ). وإنّما هذا م اللواتي( 12 ) يحملن بالأولاد، ويضعن خلقًا كخلقهنّ، ويُرضعن. .« ذكرًا » 1) في أ ) .« فامرها » 2 ) بتحقيق الهمزة: فأْمرها. وفي أ ) .« وعاء ماء » 3) في أ ) .« يقال للنثا: سيلان، وللحمها » 4) في ج ) .« روايتان » 5) في م ) .« فرينا. وهما راوبنا » وفي ب .« فرايتان. وهما رايتا » 6) في أ ) .« الرحمه » 7) في ج ) ولم أهتد إلى الكلمات في المعاجم. .« الراويتان » وفي ب .« الراويتان » 8) في أ ) 9 ) من التوأم. أي: ولدت توائم، أكثر من ولد واحد. ) 10 ) أي: شِعْبًا واحدًا. ) .« والفروج » 11 ) في ج ) 12 ) ناقصة من ج. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 29 ] : في خلق الولد ومُدّة الحمل 151 .( 1)والمهبل فم الفرج( 2 ) قال الكميت: ( إِذا طَ . رق الأَمْرُ بالمُعْضِلا ت يَتْنًا وضاق به المَهْبِلُ( 3 المغلقات؛ الدّواهي. وبيتًا؛( 4)مقلوبًا. .( 5) والظّلمات الثّلاث: المشيمة فالرّحم والبطن( 6 ) | :(7).`dCE`°ùe } الولد إذا تَمّت له أيّامه في الرّحم؛ قلى مكانَه وكرهه( 8)، وضاق به، وطلب ( بأنفه موضع الخروج مما هو فيه من الكرب؛ حتّى يصير فمه ورأسه على ملقى( 9 فم الفرج. والإناء( 10 ) والمكان( 11 ) يدفعانه في تلك( 12 ) الجهة، والولد يلتمس تلك ن ذاته، ِ الجهة( 13 ) بأنفه على ما دُب.رت عليه بَلِيّتُه( 14 ). ولولا أنّه يطلب الهواء م .« مسألة » 1) في ج زيادة ) وستأتي. .« ويرضعن. والظلمات الثلاث: المشيمة والرخم والبطن والمهبل في الرحم » 2) في ب ) 3) اليَتْنُ: الذي تخرج رجلاه، قبل رأسه. ) .« خرج » 4) في ب زيادة ) .« مسألة » 5) في ب زيادة ) .« فالبطن » وفي م .« البطن » 6) في ج ) 7) في م ذكر هذه المسألة قبل السابقة. ) .« بعد أن ملأ مكانه » 8) في م زيادة ) .« ملقى على » 9) في أ ) .« فالإتاء » 10 ) في أ ) .« الفرج. قال: والملكان » 11 ) في ج ) .« مسلك » 12 ) في أ ) .« فالولد يلتمس تلك الجهة » 13 ) في أ زيادة تكرار ) « نفسه » كذا في ج. وفي م .« ببيته » 14 ) في أ ) 152 المجلد الثاني والعشرون ويَكره مكانه، ثم خرج إلى عالم آخر غير عالمه الذي رُبّي فيه؛ لَمات كما تموت السّمكة إذا فارقت الماء، لَمّا كان قابلًا لطباع السمكة، عاديًا لها ممسكًا( 1). وكان طباع السمكة مشاكلا له، مريدًا له في مفارقته له. عطية: وكان في مفارقته الولد ن طباعه وطباع المكان الذي كان له ِ لحوق( 2) واغتذائه فضالات الدم شيء( 3) م مرة ممسكًا. ولذلك قال الشاعر: إذا المرء لم يغضب لمطلب أنفه وإذا دُعي( 4) لكريهة لم يغضب يقول: مَن لم يَحْم فرج أمّه وامرأته؛ فليس ممن يغضب في شيء يُؤتى إليه. | :.`dCE`°ùe } وكلّ مولود في الأرض يولد أعمى لا يُبصر إلّا بعد أيّام، فمنه ما يفتح ن البيض ِ إلّا بعد أيّام، كالجرو، إلّا أولاد( 5) الدجاج، فإنّ فراريخها( 6) تخرج م كاسية. .( 7)والولد يسمّى صديعًا لسبعة أيّام؛ لأنّه لا يشدّ عضده( 8) إلى سبعة أيّام( 9 ) 1 ) ناقصة من ج. ) .« لخوف » ناقصة النقط. وفي ج « لحقوق » 2) في أ ) .« بشيء » 3) في ب ) وفي ج بياض. .« ولي » 4) في أ ) .« كالجرد الأولاد » 5) في أ ) وما أثبتّه من ج. .« فرارياخها » وفي ب .« أولادها » 6) في أ ) .« مسألة » 7) في ج زيادة ) .« صدعه » وفي ج .« عضده » ومن فوق « صدعه » 8) في ب ) وكان طباع السمكة مشاكلًا له... في شيء يؤتى إليه. مسألة: وكلّ مولود في الأرض يولد أعمى... » ( 9) ناقصة من م. « إلى سبعة أيّام الجزء التاسع والثلاثون باب [ 29 ] : في خلق الولد ومُدّة الحمل 153 | :.`dCE`°ùe } والمرأة تنقطع عن( 1) الحبل قبل أن ينقطع الرّجل عن الإحبال بدهر( 2)، وتفرط في السّمن، فتصير عاقرًا، ويكون الرّجل أسمن منها، ولا يصير عاقرًا. .( وكذلك النّاقة؛ إذا سمنت، والرّمكة( 3)، والأتان( 4 وكذلك النّخلة المطعنة( 5)، وتسمن تحت الفِحال( 6)، فيكون أجود لإلقاحه. .( وهما يختلفان كما ترى( 7 | :.`dCE`°ùe } مَن وُلد له ولد؛ فأذّن في إحدى أذنيه اليمنى، » : روي( 8) عن النّبيّ ژ أنّه قال .(10)« وأقام( 9) في اليسرى؛ رُفعت أمّ الصّبيان وفعل ذلك النّبيّ ژ بالحسن والحسين، وهي رُقية لأمّ الصّبيان. .« من » 1) في أ ) .« بزمان طويل » 2) في ب ) 3) ال . رمكَةُ: الفرس والبرذونة تتخذ للنسل، والجميع: ال . رمَكُ والأرماك. ) . الفراهيدي، كتاب العين، فصل الكاف واللام والفاء، ج 1، ص 443 ناقصة من ج. « وكذلك النّاقة؛ إذا سمنت، والرّمكة، والأتان » و .« الأتان » 4) في أ ) .« المطغية » وفي ج .« المطيعة » وفي ب .« الطغية » 5) في أ ) 6) الجِلفُ من ال . نخل: الذكر الذي يُلَقّح بطَلْعِهِ ويقال له: الفُحالُ. ) .« تراه » 7) في ج ) .« وروي » وفي ج .« يروى » 8) في ب ) .« وقام » وفي ج .« ويقيم » 9) في أ ) .« لم تضره أم الصبيان » : 10 ) أخرجه ابن حجر وأبو يعلى عن الحسين بن علي، بلفظ ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأضحية، باب العقيقة وما يصنع بالمولود . حديث: 2362 . مسند أبي يعلى الموصلي مسند الحسين بن علي بن أبي طالب، حديث: 6631 154 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } اختُلف في وقت تسمية المولود: فقول: يوم سابعه. وكان الحسن ومالك يستحبّان ذلك. ومتى ما شاء سَمّاه؛ .(1)« وُلد لي اللّيلة غلام، فسمّيته باسم أبي إبراهيم » : لأنّ النّبيّ ژ قال | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في تسميته؛ إذا لم يستهلّ: فقول: إذا تَمّ خلقه؛ سُمّي. قال مالك: لا يُسمّى إذا لَم يستهلّ صارخًا. إنّكم تُدعَوْن يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، » : 2) عن النّبيّ ژ ) .(3)« فأحسنوا أسماءكم 1 ) أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم عن أنس بن مالك. ) صحيح مسلم كتاب الفضائل، باب رحمته ژ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك . حديث: 4380 . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب في البكاء على الميت حديث: 2735 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت باب الرخصة في البكاء . بلا ندب ولا نياحة، حديث: 6742 .« مسألة » 2) في أ و ب زيادة ) 3 ) الدارمي وأبو داود والبيهقي وأحمد عن عويمر بن مالك الأنصاري. ) . سنن الدارمي ومن كتاب الاستئذان، باب: في حسن الأسماء حديث: 2648 .4 سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء حديث: 318 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا، جماع أبواب العقيقة باب ما يستحب أن يسمى به، . حديث: 17960 . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي الدرداء حديث: 21164 الجزء التاسع والثلاثون 155 [30] UEH .dƒdG ..Mo h ..ëdG I.q e »a أجمع النّاس على أنّ أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر. دلّ عليه قوله تعالى: . , - . / . [الأحقاف: 15 ]. ثم بيّن قدر مدّة الرّضاع بقوله تعالى: . { ~ے . ¢ £ ¤ ¥ . [البقرة: 233 ]. فعلم أنّ ما وراء ذلك يختصّ بالحمل لا شكّ. وقلّ ما وُلد لستّة أشهر فعاش، إلّا النّادر. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في أكثر مدّة الحمل: فقول: أقصاه سنتان. ورُوي ذلك عن عائشة. وبه يقول أبو حنيفة. وقيل: لا يمين عليها. وقول: ثلاث. وقول: أربع. وهو قول الشّافعيّ. وقيل: إنّه رجع عنه. وقول: خمس. وقول: ستّ، وسبع. وهو قول الزّهريّ. ن تسعة أشهر ِ وقال بعض أصحاب الظّاهر: القائل بأنّ الحمل يكون أكثر م يحتاج إلى الدّليل الظّاهر. 156 المجلد الثاني والعشرون ¼ . :( وقال أبو عبيدة: ليس لأقصاه وقت يوقَف عليه. واحتجّوا بقوله( 1 3 2 1 الطلاق: 4]. وقوله تعالى: . 0 ] . . A . ¾ ½ .[ 4 . [الطلاق: 6 .(2)« لا تُوطَأ حائل حتّى تحيض » : وقول النّبيّ ژ ن وطئها إلى أن تحيض؛ ِ ن الزّمان كذا. ومنع م ِ ولم يقل: أو يمضي عليها م ولو بقيت عشر( 3) سنين، بظاهر الخبر. وأجمعوا أنّ المرأة إذا جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر مذ يوم عقد نكاحها؛ أنّ الولد لا يُلحق به. وإن جاءت به لستّة أشهر مذ يوم عقد نكاحها( 4)؛ فالولد له. قال المصنّف: وهذا عند أصحابنا؛ إذا صحّت الخلوة بها. | :.`dCE`°ùe } وهي حبلى لم ، ƒ أنّ امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطّاب » : وفي الحديث يقربها الزّوج قبل ذلك بسنتين. فأراد عمر أن يرجمها. فقال له معاذ: يا أمير المؤمنين: إن كان لك عليها سبيل؛ فليس لك على ما في بطنها سبيل. فتُركت ن زوج ِ حتّى ولدت. فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها، وهو ابن سنتين، م .(6)« لها( 5). فقال عمر: عجزت النّساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر .« تعالى » وفي ج زيادة .« عز وجل » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) ويبدو أنّ الأصح ما أثبتّه من م. .« ولم يفسر » وفي ج .« ولم يقنت » وفي ب .« ولم يوقت » 3) في أ ) ناقصة من ج. « مذ يوم عقد نكاحها » ( 4) .« تزوج بها » 5) في أ زيادة ) 6 ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب التي تضع لسنتين حديث: 13018 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحدود، من قال: إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع . حديث: 28228 الجزء التاسع والثلاثون باب [ 30 ] : في مدّة الحمل وحُكم الولد 157 | :.`dCE`°ùe } ن سنتين. ِ الضّياء: مالك بن أنس: حمل به لأكثر م ن ولد زيد بن الخطاب، يقلن: ِ قال الواقد( 1) بن شعيب( 2): نساء الحجرات م ن ثلاثين شهرًا. ِ ما حملت امرأة منّا أقلّ م هرم بن حيّان: حُمل به أربع( 3) سنين. ولذلك سمّي هرمًا. ووُلد المسيح ‰ لثمانية أشهر. ولذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر فيعيش. جرير الشّاعر؛ وُلد لسبعة أشهر. عبد الملك بن مروان؛ وُلد لستّة أشهر. وعن الحسن: كانت له جارية بواسط، فولدت ولدًا لخمس سنين، شعره إلى منكبيه. | :(4).`dCE`°ùe } فإذا جاءت المرأة الّتي كان( 5) لها زوج بولد منذ دخل بها الثّاني لأقلّ من ستّة أشهر. فهو للأوّل. وإن لم يكن لها زوج، وجاءت به( 6) قبل انقضاء سنتين؛ ولو ساعة( 7) أو ساعتين( 8)، فنسبه لاحق بالأوّل؛ ولو أقرّت أنّه ليس هو( 9) منه، .« الوقد » وفي ج .« الوالفد » وفي ب .« الوافد » 1) في أ ) .« الواقد بن كعب » ولا « الواقد بن شعيب » ولم أجد في التراجم .« كعب » 2) في ج ) .« لأربع » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من أ. « الثّاني لأقلّ من ستّة أشهر. فهو للأوّل. وإن لم يكن لها زوج، وجاءت به » (6) .« بساعة » 7) في م ) 8 ) ناقصة من ج. ) 9 ) ناقصة من ج. ) 158 المجلد الثاني والعشرون 1) ژ قد ) ونسب، والنّبيّ لتفت إلى إقرارها؛ لأنّ إقرارها إبطالُ ميراثٍ ولا يُ حكم له بالميراث والنّسب. فلذلك قلنا: إنّ إقرارها ليس بشيء. وإنّما حكموا أنّها إذا جاءت به في السنتين( 2) لحق به؛ لأنّه قيل عن عمر بن الخطّاب أنّه( 3) أُتِيَ بامرأة حامل، وأراد أن يقيم عليها الحدّ. فقال له معاذ: ليس لك عليها حدّ؛ لأنّها أعلم بنفسها، ولا تعلم( 4). فخلّاها. فجاءت بولد، وقد نبتت أسنانه. فعلم أنّ( 5) ذلك مقدار السّنتين. وقد قال بعض أصحابنا: إنّه إذا جاءت به لثلاث سنين أو أربع سنين؛ أنّه لاحق به، والشّكّ في أحدهما. والعادة الجارية بيننا اليوم أنّ النّساء يضعن على تسعة أشهر. وقد يجوز أن يتقدّم أو يتأخّر. | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوّج بامرأة، فجاءت بولد بعد دخوله بها، في آخر يوم من ستّة أشهر قبل مغيب الشّمس؛ فهو للأوّل. وإن جاءت به بعد مغيب الشّمسِ ودخولِ اللّيل معًا؛ فهو للآخر منهما. | :.`dCE`°ùe } امرأة ولدت لستّة أشهر إلّا ستّة أيام، ولها زوج؟ .( فألزمها أبو علي ولدَها( 6 .« فالنبي » 1) في أ و ج ) .« جاءت به لسنتين » وفي ج .« جاءت بولد في السنتين » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« نعلم » 4) أي: ولا تعلم أنتَ حقيقة حالها. وفي ج ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ذكر م هذه المسألة في أوّل الباب الموالي. ) الجزء التاسع والثلاثون 159 [31] UEH ¢TGô.dG ..Mh .Lh.q dG .ep .dƒdG ¥ƒëd »a الفراش( 1) الزّوج، والفراش المرأة، والفراش البيت، والفراش عشّ الطّائر. .(2)« الولد للفراش » : قال النّبيّ ژ فلو تُركنا وظاهر الخبر؛ لم يلحق الولد بالوطء، إلّا حيث يثبت الفراش. والفراش لا يثبت إلّا( 3) في النّكاح الصّحيح، أو ملك يمين يبيح( 4) الوطءَ. ن غير ذلك. ِ ن طريق الإجماع؛ أنّ الولد قد يلحق م ِ ولكن قام الدّليل م | :.`dCE`°ùe } أجمعوا ( 5) أنّ الرّجل إذا عقد على مَن لا يجوز له العقد عليه، أو عقد عقدًا فاسدًا على من يجوز أن يعقد عليه، وهو بفساده عالم، أو اشترى( 6) أمة، وكان 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات حديث: 1963 . صحيح مسلم كتاب الرضاع، باب الولد للفراش حديث: 2723 .« بالفراش » 3) في ب زيادة ) .« يصح » 4) في ج ) .« ذلك. وأجمعوا » 5) في أ ) .« استبرى » 6) في أ ) 160 المجلد الثاني والعشرون قٌ ِ الشّراء فاسدًا، وهو جاهل بفساده، فوطئها وأولدها؛ أنّ الولد في كلّ هذا لاح به. ولا تنازع في كلّ هذا. | :.`dCE`°ùe } ثم اختلفوا في معنى الفراش: أبو حنيفة: هو عقد النّكاح، وإن لم تكن خلوة. حتّى أنّه قال: لو أنّ رجلًا تزوّج بحضرة الحاكم امرأة، ثم طلّقها مع تمام رضاه بها، فجاءت بولد لستّة ق به. وهذا قول لا تخفى ركاكته على ذي دين. ِ أشهر؛ أنّ الولد لاح ن الوطء ِ وقد قال أصحابنا: الفراش عقد النّكاح مع الخلوة والإمكان م والتّسليم للنّفس. فإذا جاءت به بعد هذه الشّرائط لسّتّة أشهر؛ لحق به؛ وإن أنكر ذلك، ( 1)إلّا على( 2) ما ذهب إليه أبو حنيفة. | :.`dCE`°ùe } والإقرار منه( 3). ولولا الجماع ِ فأمّا صحّة الفراش للأمة؛ فهو صحّة الوطء على التّفرقة بين الحكم في عقد النّكاح، وبين( 4) ملك اليمين؛ لجمعتُ بين حكمهما، وقبلتُ دعوى الأمة في الولد؛ إذا كان قد وجد التّسليم منها له، والإمكان( 5) والخلوة معها؛ وإن أنكر السّيّد. لكن لا حظّ للنّظر منّي في ذلك مع الإجماع. .« مسألة » 1) في ج زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« به » 3) في ج ) .« و» 4) في أ و ب ) 5) أي: إمكانيّة الوطء. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 31 ] : في لحوق الولد مِن الزّوجة وحكم الفراش 161 | :.`dCE`°ùe } وإذا سبا المرأةَ العد . و، ورأى زوجها ما يصنع بها العدوّ، وقبلتْ نفسُه بذلك؛ فلا بأس. فإن ولدت شبه الهندي( 1)؛ فذلك للفراش. | :.`dCE`°ùe } ن مدخلها ِ ومَن تزوّج امرأةً، فولدتْ لتِمام ستّة أشهر أو دون ذلك بيومين م عليه؛ فقد يكون ذلك الولد ولده. .( ن مدخلها عليه ح . يا كبيرًا( 2 ِ وإن وضعت لخمسة أشهر م قال الرّبيع: ما بلغني في ذلك شيء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن سافر بامرأته، فأصابها العدوّ وهو معها؟ فإنّه لا يبرأ منه، فليستبرئ .( رحمها( 3 ( ن العدوّ؟ فالولد( 6 ِ ن زوجها أم( 5) م ِ فإن هي( 4) حملت، ولا يُعرف حملها م ن العدوّ، لا شبهة فيه؛ فإنّ الولد ِ لزوجها، ( 7)لفراشها. وإن استبان أنّ الحمل م للمرأة، وليس لزوجها أن يضارّها فيه، ولا يعزله عنها. 1 ) إشارة إلى معارك تقع بين العُمانيين والهنديّين. ) .« ح . دا كثيرًا » وفي ج .« ح . يا كبين » وفي ب .« ح . با كبيرًا » 2) في أ ) 3 ) أي: قبل أن ينكحها بعد أن ترجع إليه. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ولا » وفي ج .« أو » 5) في أ ) .« فهو » 6) في أ ) .« أم » 7) في أ و ج زيادة ) 162 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوّج امرأة، فوجدها حبلى قبل الدّخول بها؟ فإن خلا بها، وأرخى عليها سترًا؛ فالولد ولده، ويتلاعنان إن انتفى منه. وإن لم تقم البيّنة أنّه خلا بها؛ لاعَنَها، والولد لأمّه ولعصبتها. أبو عبد الله: إذا جاءت به لستّة أشهر أو أكثر مذ يوم دخل بها؛ فالولد ولده. ن ستّة أشهر؛ فالولد للزّوج الأوّل. وإن لم يكن لها زوج؛ ِ وإن جاءت به لأقلّ م فهو لها. ن ستّة أشهر؛ فلا يلحقه ولدها. وفي ِ قال غيره: إذا ولدت المرأة لأقلّ م الصّداق اختلاف؛ لأنّها قد استحقّت التّهمة. | :(1).`dCE`°ùe } ن ستّة أشهر؛ فالولد ولدها ِ ومَن تزوّج بِكرًا أو غير بكر، فولدت لأقلّ م دونه، ويُفرّق بينهما، ولها الصّداق؛ لأنّ العقد وقع على حامل، ونكاح الحوامل لا يجوز. وإن جاءت به لستّة أشهر فما فوقها؛ لزمه( 2) ولو أنكره. | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوّج امرأة ودخل بها، فوجدها حاملًا؟ فإن كان الحمل حدث بعد العقد؛ فلا تحرم عليه، ولا يطؤها حتّى تضع. وإن تزوّجها وهي حامل؛ فالتّزويج فاسد. 1 ) ناقصة من أ. ) وهو توضيح. .« الولد » 2) في أ زيادة ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 31 ] : في لحوق الولد مِن الزّوجة وحكم الفراش 163 | :.`dCE`°ùe } أُتِي عثمان بن عفان بامرأة قد ولدت في ستّة أشهر، فقالت: لو » : ابن عبّاس كان النّبيّ ژ ح . يا لنزل عذري( 1). فقال ابن عبّاس: لو خاصمتكم بكتاب الله .(2)« لَخَصَمْتُكُم. وذكر مجموع الآيتين. فأعجبهم قوله | :.`dCE`°ùe } ن زوجي؟ فلا يُلتفت إلى قولها، ِ ومَن وَلدت امرأته ولدًا، وقالت: هذا ليس م .( ن الزّوج للفراش( 3 ِ وقد ثبت نسب الولد م | :.`dCE`°ùe } ومَن غاب وخلّف زوجته حاملًا، فخلا له( 4) عشر سنين في غيبته، ثم جاء فوجد عندها أربعة أولاد، كبار وصغار( 5). فأنكرهم؟ .(6)« الولد للفراش » : فهم أولاد فراشه للرّواية ق به. ولا أعلم فيه اختلافًا. وأمّا الباقون؛ ِ قال المصنّف: أمّا الأوّل؛ فإنّه لاح 1) أي: لَب . رأها الله بوحي من عنده، كما برّأ عائشة في حادثة الإفك. ) أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها » : 2 ) أخرجه مالك في الموطإ ) إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: » أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها ے . ¢ £ ~ } | { z . : . , - . / . [الأحقاف: 15 ] وقال فبعث عثمان بن عفان في .« ¤ ¥ . [البقرة: 233 ] فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها .« أثرها فوجدها قد رجمت . موطأ مالك كتاب المدب.ر، باب ما جاء في الرجم حديث: 1506 . 3 ) والأجهزة الحديثة حريّة ببيان ذلك، بفضل الله 8 ) .« لها لعله: له » وفي ج .« لها » 4) في ب ) .« كبارًا أو صغارًا » وفي م .« كبار أو صغار » وفي ب .« كبارًا وصغارًا » 5) في أ ) 6 ) سبق تخريجه. ) 164 المجلد الثاني والعشرون فإذا كانت غيبته حيث لا يُمكن وصوله إليها في برّ أو بحر؛ فقد اختُلف فيهم: فقيل: نسبهم لاحق به، للفراش. وقول: لا يلحقونه؛ لأنّ هذا مما لا يمكن. وإنّما يرجع إلى الفراش إذا وقعت الشّبهة. | :.`dCE`°ùe } ن المسافة ما لا يصل إليها في المدّة الّتي ِ ومَن تزوّج امرأة، وكان بينهما م أتت بالولد فيه؟ لم يلزمه الولد في حكم قول أكثر أهل العلم. قال المصنّف: لعلّ هذا بعد الدّخول. وأمّا قبل صحّة الدّخول؛ فلا يلزمه؛ ولو كان قريبًا؛ ما لم يُقرّ بذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع آخر: ومَن تزوّج امرأة ودخل بها، ثم غاب عنها سنين كثيرة، وجاءت بأولاد؟ فأمّا بين الله وبينه لا يلحقونه. وأمّا في الحكم؛ فيلحقونه، وذلك إذا لم يكن في حال يُمكن أن يكون الأولاد منه، والمرأة زوجته على ما كانا عليه. الجزء التاسع والثلاثون 165 [32] UEH .à«..dGh ..q.£.dG .e .dƒdG ¥ƒëd »a ن زوجها ذلك؟ ِ وإذا جاءت المطلّقة والمميتة بولد، فادّعت أنّه م فإنّه يلحقه؛ ما جاءت به إلى سنتين؛ ما لم تكن تزوّجت؛ ولو أَنكره المطلّقُ والورثةُ. وقد قيل: إنّ المطلّقة في هذا غير المميتة. وهما عندي سواء؛ إذا كان الزّوج قد دخل بالمرأة، وصحّ أنّه قد أغلق بابًا، أو أرخى عليها سترًا، أو خلا بها. وكذلك إن كانت قالت: قد انقضتْ عدّتي، ثم رجعت عن ذلك لَمّا جاء .( الولد، واعتذرت( 1) في ذلك ببعض المعاذير. فأحبّ أن يُقبل عذرها( 2 وقول: إنّه يلحقه؛ ولو جاءت به إلى ثلاث سنين وأربعة أشهر. وأكثر القول عندنا: أنّه يلحقه إلى سنتين. ن ِ وقول: إذا ولدت المرأة في طلاق مَن( 3) لا يملك فيه الرّجعة لأكثر م سنتين( 4)، مذ يوم طلّقها زوجها؛ لم يكن الولد للزّوج؛ إذا أنكره. .« فاعتذرت » 1) في ج ) .« ذلك منها » وفي م .« ولدها » وفي ج .« منها ولدها » 2) في أ ) .« بائن » 3) في ب ) ناقصة من أ. « ن سنتين ِ وقول: إذا ولدت المرأة في طلاق مَن لا يملك فيه الرّجعة لأكثر م » ( 4) 166 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } أبو عثمان: رجل طلّق زوجته مذ ثلاث سنين. ثم ولدت، وزعمت أنّه منه؟ فإن كانت لم تزل تدّعيه؛ فهو منه. | :.`dCE`°ùe } الشّافعيّ: إذا أقرّت المطلّقة بانقضاء العدّة، ثم أتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر ودون أربع سنين من وقت انقضاء العدّة( 1)؛ لحق الزّوجَ. أبو حنيفة: لا يلحق. ناقصة من أ. « ثم أتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر ودون أربع سنين من وقت انقضاء العدّة » ( 1) الجزء التاسع والثلاثون 167 [33] UEH (2).«Lh.q dG (1).«H .dƒdG »a ihEY.q dG ..M »a ومَن تزوّج امرأة، فجاءت بولد. فقال: إنّما تزوّجتها مذ أربعة أشهر. وقالت هي: تزوّجني مذ سنة. فإنّ القول قولها. | :.`dCE`°ùe } ن ستّة أشهر؛ ولو نقصت ِ أبو عبد الله: فيمن تزوّج امرأة، ثم ولدت لأقلّ م يومًا، فإنّ الولد لا يلزمه، ولها صداقها، ويُخرجها( 3) ولا ملاعنة بينهما. ن ستّة أشهر، وادّعت أنّه دخل بها؟ ِ فإن لم يكن دخل بها، وولدت لأقلّ م فإن أحضرت شاهدين أنّه أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا؛ فلها صداقها، ولا يلزمه الولد، ولا ملاعنة بينهما. وإن أنكر هو الدّخول، أو لم يكن معها شهود؛ فلا صداق لها، ولا ملاعنة ن الولد شيء. ِ بينهما، ويُفارقها، ولا يلزمه م .« من » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في ج لم يذكر العنوان، وذكر ) 3) أي: يُخرج الزوج هذه الزوجة من عصمته. ) 168 المجلد الثاني والعشرون ن ذلك مذ خطبها، فأنكر أنّه لم يدخل بها، ِ فإن ولدت لستّة أشهر أو أكثر م فادّعت أنّه قد دخل بها؟ فإن أحضرت بيّنة أنّه أرخى دونها سترًا، أو أغلق عليها بابًا؛ فالولد ولده، وعليه الصّداق تامّ، وبينهما اللّعان، ويُفارقها. وإن لم تُحضر بيّنة، وأنكر هو الدّخول؛ فلا يلزمه الولد، وبينهما الملاعنة، وعليه نصف الصّداق، ويفارقها. وقول: إنّه إذا نفى الولدَ، ولم يقذفها بالزّنا؛ فلا ملاعنة بينهما، والولد ولدها. وإذا لم يتلاعنا؛ لم يُف . رق بينهما، إلّا أن يقذفها بالزّنا. وقول: إذا نفى الولد؛ لاعنها، وفُرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } ومَن( 1) طلّق امرأته، فتزوّجها رجل، ودخل بها، فجاءت بولد لستّة أشهر أو ن يوم دخل بها الآخر، فادّعاه الأوّل، وصدّقته المرأة والزّوج الأخير؟ ِ أكثر، م فإن كانت المرأة قد وجدت في بطنها حركة الولد، ( 2) لم يخف عليها أنّه حركة ولد، فوجدت ذلك قبل أربعة أشهر. فادّعاه الأوّل، وصدّقته الأمّ والزّوج الأخير؛ فقول: إنّه للأوّل؛ إذا صدّقته الأمّ على هذه الصّفة. ن يوم دخل بها. ولا ِ وقول: إنّ الولد للأخير؛ إذا ولد لستّة أشهر أو أكثر، م يجوز له الانتفاء منه ولا التّبرّي، وقد وُلد على فراشه في الوقت الذي يلزمه. .« فإن » وفي ج .« إن » 1) في ب ) .« ما » 2) في أ و ب زيادة ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 33 ] : في حكم الدّعاوى في الولد بين الزّوجين 169 وأمّا إن كانت المرأة لم تجد حركة قبل أربعة أشهر؛ فهو للأخير، ولا يجوز له( 1) تصديق الأوّل. قال غيره: وهذا القول أصحّ في الحكم، والولد للأخير، وليس تصديق المرأة والزّوج الآخِر بشيء؛ لأنّ تصديقها نفي للولد عن موضعه الثّابت له. .« وليس له » 1 ) ناقصة من ج. وفي أ ) 170 المجلد الثاني والعشرون [34] UEH (1).ô«Z hCG ...H .eC’G .dh ¥ƒëd »a ن سيّدها إذا أقرّ بوطئها؛ لثبوت الفراش. ِ أجمعوا على ثبوت نسب ولد الأمة م فإن كان اشتراها ومعها ولد، فادّعى أنّه ولده؟ نُظر في ذلك، فإن كان لها .(4)« الولد للفراش » :( بعل معروف في( 2) فراشه؛ لم يُقبل منه؛ بالخبر( 3 وإن لم يكن لها بعل، ولم يثبت للولد نسب يُلحق به؛ قُبل قوله في ذلك، وحُكم له به. وإن كان للمولود أخ وُلد معه في بطن واحد؛ أُلحق به، وحُكم عليه به؛ إذا كان في بطن واحد؛ وإن أنكر ذلك؛ لأنّه يستحيل أن تَحمل المرأة ن رجلين؛ إذِ الرّحم لا يقبل نطفتين مختلفتين في حال واحد؛ ِ في وقت واحد م إذا وضعتهما في وقت واحد أو ليلة واحدة، أحدهما في أوّلها والثّاني في ن وضع( 5) الحملين. ِ آخرها، على ما تجري به عادات النّساء م | :.`dCE`°ùe } وإن أقرّت أمة بولد لغير سيّدها، وكان سيّدها يغشاها؟ لم يُقبل منها؛ لأنّ ن حقّ. ِ النّسب حقّ للولد. فإقرارها لا يزيل ما ثبت للولد م 1 ) هنا وافق ج العنوان الأصلي. ) .« وفي » 2) في ب و ج ) وهذا أحسن. .« للخبر » 3) في م ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« موضع » 5) في أ و ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 34 ] : في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره 171 | :(1).`dCE`°ùe } فإن ادّعى سيّدها أنّه كان يعزل عنها؛ لم يُقبل منه ذلك؛ لثبوت الفراش منه؛ للخبر الذي ذكرناه. | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون جميعًا أنّ الرّجل إذا كانت له أمة، فأتت بولد، فنفاه عن نفسه، ولم يُعلم أنّه وطئها، ولا أقرّ بوطئها؟ أنّ الولد غير( 2) لاحق به، ولا يمين في ذلك. ولولا الإجماع؛ لكان إلحاقه واجبًا؛ لثبوت الفراش له؛ لأنّ الخبر الذي حَكم فيه( 3) رسول الله ژ واردٌ في الْأَمة، غير أن( 4) لا حظ للنّظر مع الاتّفاق. الأمة، أو عُلم أنّه وطئها، فأتت بولد بعد ملكه إيّاها، ِ وإذا أقرّ بوطء لستّة أشهر؟ أُلحق الولد به؛ بظاهر( 5) الخبر؛ لأنّ النّبيّ ژ جعل الْأَمة فراشًا. 6). فألحقه بالْمُفْتَرَش. )« الولد للفراش » : ‰ وقال فإذا نفاه؛ لم ينتف؛ لأنّ الولد لا ينتفي عن المفترش( 7) إلّا( 8) باللّعان. والأَمة لا يقع بينها وبين سيّدها لعان. وإذا لم يقع لعان( 9)؛ لَحِق( 10 ) الولد به. وبه يقول الشّافعيّ؛ لأنّها تصير فراشًا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ج. ) .« به » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« لظاهر » 5) في ج ) 6 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من ب. « فإذا نفاه؛ لم ينتف؛ لأنّ الولد لا ينتفي عن المفترش » ( 7) 8 ) ناقصة من ج. ) ناقصة من أ. « وإذا لم يقع لعان » ( 9) .« ألحق » 10 ) في أ ) 172 المجلد الثاني والعشرون أبو حنيفة: لا تصير فراشًا، وهم مماليكه؛ حتّى يقرّ بنسب أحدهم فيَلحَقه، وتصيرَ أ . م ولدٍ له، فيَلحقه بعد ذلك نسبُ أولادها. | :.`dCE`°ùe } ن ستّة أشهر بيوم ولدًا، ِ ومَن باع جارية لرجل، فولدت مع المشتري لأقلّ م ن ستّة أشهر بيوم ولدًا آخر؟ ِ وولدت لأكثر م أبو زياد: الولدان للأوّل. أبو عبد الله: الولدان للآخر. وفي موضع: فهما أبناء البائع، وسقطَ البيع. وإن ادّعاه( 1) المشتري، ونفاه البائع؛ فإنّهما أبناؤه( 2) أيضًا. .( فإن نفاهما جميعًا المشتري، وادّعاهما البائع؛ فهما أبناؤه( 3 وإن نفياهما جميعًا أو شكّا فيهما؛ فهما عبدان للمشتري، وأُمّهما أَمَة له. | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ جاريته، فأولدها ولدًا، ثم تركها، وقد أقرّ بولدها الذي ولدت منه، مع الحاكم أو شاهدي عدل. ثم إنّ الجارية ولدت بعد ذلك أولادًا. فقال ( سيّدها: ليس هؤلاء أولادٌ منّي، وإنّما ولدي هو الأوّل. ثم تركتُ وطأها، ولم( 4 أطئها. وقالت الجارية: بل كلّهم أولاده، ولم يطأني غيره؟ 1 ) أي: الولد الثاني. ) 2) أي: أبناء البائع. ) 3) أي: أبناء البائع. ) .« فلم » 4) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 34 ] : في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره 173 ن قَبلُ؛ فالأولاد أولاده، ولا ِ فعن أبي زياد: إنّه إذا كان قد أقرّ بوطئها م يُقبل قوله أنّه ترك وطئها، ويلزمه الأولاد بإقراره الأوّل بوطئها؛ إذا كان قاسرًا .( لها في منزله( 1 وإذا أراد ترك وطئها؛ فليُشهد شاهدي عدل أنّه قد ترك وطئها. فإن ولدت بعد ذلك قَبل ستّة أشهر مذ يوم أشهد؛ فالولد ولده. وإن ولدت لستّة أشهر أو أكثر؛ فالولد ولدُها، إلّا أن يُقرّ به. | :.`dCE`°ùe } .( وقيل: إذا أقرّ بوطئها؛ لَحقه كلّ ولد جاءت به؛ ما لم يُز . وجْها أو يبعْها( 2 فإن أشهد أنّه قد اجتنبها؛ لحقه الولد بعد الإشهاد إلى سنتين. ن ذلك. ِ ن الولد بعد سنتين. وقيل: أكثر م ِ فإن لم يُشهد؛ فإنّه يبرأ م فإن كانت صبيّة، فترك وطئها؛ فإنّه يلحقه( 3) إلى سنتين. فإن جامعها ولم يُنزل؛ فإنّما يلحقه إلى سنتين مذ وطئها. وإن مسّ فرجها بفرجه، ولم يَدر .( التقى الختانان أم لا؛ فحكمه حُكم الإشكال( 4 | :.`dCE`°ùe } ومَن أحلّ لرجل جاريته، فأصابها، وولدت منه؟ فلا يحلّ ذلك، ويستسعى في ولدها، فيؤخذ منه ثمنه، ويدرأ عنه الحدّ، ويلحق به الولد. 1 ) أي: لا يتركها تخرج من منزله. ) .« يبيعها » 2) في ب و ج ) .« يلحق » 3) في أ و ب و ج ) .« إشكال » 4) في أ و ب ) 174 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الرّجل بولد جاريته؛ فولدُها يلزمه؛ ما لم تَخرج من ملكه. ألا ترى أنّه لا يحلّ له وطءُ أختها حتّى تخرج هي من ملكه. فأوّل ولدٍ ولدته؛ له. وكلّ من وطئ جاريته، ثم أمسك عن وطئها، وجاءت بولد؟ فإنّه يلحقه؛ ولو ن ملكه. ِ جاءت به لسنين كثيرة؛ ما لم تخرج م | :.`dCE`°ùe } بلغني أنّ رجالًا منكم يعزلون عن إمائهم عند » : ورُوي عن عمر أنّه قال الوطء. فإذا حملت الجارية أو الأمة؛ قال: ليس الولد منّي. والله لو أوتى برجل .(1)« فعل ذلك؛ إلّا ألحقت به ولدها. فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل وفي هذا الحكم منه ما يدلّ على جواز العزل عن الإماء، وكان الرّجل في ن أَمة استعبَده. ِ الجاهليّة إذا كان له ولد م .(2)« مَن وطئ وليدة له فضيّعها؛ فالولد منه، والضّياع عليه » : وقال عمر حصّنوهنّ أو لا تحصّنوهنّ، أيّما رجل وطئ جارية له، » : وعن عمر أنّه قال .(3)« فولدت؛ ألزمناه إيّاه 1 ) أخرجه عبد الرزاق عن عمر. ) قد بلغني أن رجالًا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، » : ولفظه: عن عمر، أنه قال .« والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء لا يعزل . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب الرجل يطأ سريته حديث: 12116 2 ) أخرجه البيهقي عن نافع عن ابن عمر. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب عتق أمهات الأولاد، باب: الرجل ينكح الأمة فتلد له ثم يملكها . حديث: 20273 3 ) أخرجه ابن أبي شيبة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر. ) مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها . حديث: 13486 الجزء التاسع والثلاثون باب [ 34 ] : في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره 175 | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ جاريته وهي غير مصلّيّة، فحملت؟ فأمّا هو فيُفرّق بينه وبينها، ويبيعها ولا تقيم معه. وأمّا الولد؛ فليس عندي فيه حفظ، غير أنّي وجدت في كتاب: أنّ الولد له. .( ولو كانت زوجتَه؛ كان الولد لها( 1 | :.`dCE`°ùe } جاريته فلانة؟ فإذا جاءت بولد في سنتين ِ ومَن أشهد عدلين على ترك وطء ن ستّة أشهر مذ يوم ِ لحقه، إلّا أن يكون زوّجها أو باعها. فإن جاءت بولد لأقلّ م باعها أو زوّجها؛ فالولد لاحق بسيّدها الأوّل. وقول: إنّه إذا أشهد على ترك وطئها، ثم جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر؛ لم ن لزوم الولد. ِ يلحقه؛ ولو لم يزوّجها أو يبعها( 2)، وإشهاده على ترك وطئها نافع له م | :.`dCE`°ùe } ن رجل، فولدت ولدًا وهي في ملك الأخير، بعد أن خلا ِ ومَن باع جاريته م ن كونها مع للآخر. فأقرّ مولاها الأوّل أنّه كان يطؤها. ِ لها خمسة أشهر ونصف م وقال: بعتها بعد أن استبريتها. وقال الآخر: وطئتُها أيضًا إلى( 3) أن ظهر حملها. وقالا جميعًا: ليس الولد منّا. واصطلحا بينهما على دراهم. فقالت الجارية: قد ن أحدكما، فولدي حرّ لا يُملك؟ ِ أقررتما بالوقوع عليّ، فولدي م فالذي سمعنا أنّ الذي قُضِي به في زمن عمر بن الخطّاب؛ أنّه ألزم صاحب الفراش الولد، ولم يُبرئه منه؛ إذا خلا مذ نكاحه ستّة أشهر. 1 ) فلا يلحقه الولد عندما تكون زوجة له، ويلحقه حين تكون أمة له!. ) .« يبيعها » وفي ب و ج .« يمنعها » 2) في أ ) 3 ) أي: بعد. ) 176 المجلد الثاني والعشرون وإذا أقرّا جميعًا بالوطء؛ فولدها حرّ، ولا يَبرأ الآخِر منه؛ لأنّ الله تعالى ن العدّة أو كثر. وأمّ الولد للذي اشتراها الأخير. ِ يفعل ما يشاء فيما قلّ م | :(1).`dCE`°ùe } وإن اشترى أمةً، فأولدها، ثم استُحِقّت منه( 2)؟ كان الولد له( 3) باتّفاق الأمة، ثابتًا نسبه منه. قال أصحابنا: ويُعطي قيمة الولد يومَ وُلد. ن مخالفيهم. ِ ووافقهم على ذلك كثير م ولعلّ حجّتهم في ذلك أن يُسَل.م القيمة لسيّد الأمة على أنّه غير حرّ؛ إذ الأحرار لا قيمة لهم. وخالفهم في تسليم القيمة بعض مخالفيهم أيضًا، ولم يَجعلوا للولد قيمة، فقالوا( 4): لأنّه في الظّاهر مَن وطِئ أَمته، فجاءت بولد صحيح النّسب؛ فإنّما يُلْزَم ن بعد الفعل على علم. ِ العقرَ والقيمة والاستدراك( 5) م | :(6).`dCE`°ùe } أَمة له؛ حُكم عليه بالولد منها، وهي في ملكه. ِ وإذا أقرّ رجل بوطء فإن باعها، وظهر الحمل بها، ثم جاءت بولد في الوقت الذي يلحق فيه النّسب؟ كان البيع باطلًا؛ لأنّ الأمة وولدها صفقة واحدة غير جائزة. 1 ) ناقصة من ج. ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وقالوا » وفي م .« فقال » 4) في ج ) .« في الاستدراك » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ج. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 34 ] : في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره 177 وإن لم يقرّ بوطئه إيّاها، ثم ادّعى ولدَها وهي في ملك غيره؛ لم يُقبل ذلك منه، وكان الولد رِق.ا. قال أصحابنا: البيع جائز، أقرّ بالولد أو لم يُقرّ به. ويُقال له: خلّص ولدك ن الرّقّ كيف شئت. والنّظر يوجب صحّة ما قلنا. والله أعلم. ِ م | :.`dCE`°ùe } ( ومَن اشترى جارية، فولدت عنده. وقد كان أصل الحبل عند البائع، وادّعى( 1 أنّه ولدُه؟ قال: لا تجوز دعواه، ولا يُجبَر السّيّد على بيع عبده. ويُقال للبائع: إن ن الْمِلكة. فإن خُل.ص يومًا ما، ومات المدّعي له ِ كنتَ صادقًا، فخلّص ولدك م أنّه ولده؛ ورثه. | :.`dCE`°ùe } ن سنتين، أو على ِ ومَن باع جارية، فأعتقها المشتري، ثم أتت بولد لأقلّ م رأس السّنتين، ولم تزد يومًا؟ فأخاف أن يلحق الأوّلَ؛ إذا ادّعاه وأقرّ بالوطء. | :.`dCE`°ùe } وإذا حبلت الأمة عند الرّجل، ثم باعها وقبضها المشتري، فولدت معه ابنًا. ن غير زوج. فادّعى البائع الولدين ِ ثم مكثت ستّة أشهر. ثم ولدت ولدًا آخر م .( جميعًا؟ فإنّهما أبناؤه، وتُردّ الأمة إليه، وتكون أ . م ولده، ويَر . د الثّمن( 2 ن ِ وكذلك لو ادّعاهما المشتري؛ فإنّهما اِبْنَا البائع، ولا يثبت نسبهما م المشتري. والله أعلم. 1) أي: البائع. ) 2 ) أي: يردّ المشتري الأمةَ وولدَها للبائع، ويرد له البائع ثمن الأمة. ) 178 المجلد الثاني والعشرون [35] UEH êh.q dG .ep .en Cn’G O’hCG »a ومَن تزوّج أَمةَ قوم على أنّ أوّل ولد تلده حرّ. فولدت ولدين في بطن واحد، لم يُعرف أيّهما وُلد قَبلُ؟ ن ِ فرأيِ( 1) أنّهما حرّان، ولا أرى لأرباب الأمة عليهما ولا على أمّهما شيئًا م سبب التّحرير، ولا يُكرَه أرباب الأَمة على بيع بني أَمتهم لأبيهم إذا كان ح . را. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: أجمع أهل العلم على أنّ العَجَمِ . ي والْمَوْلَى إذا تزوّج أمة فأولدها؛ أنّ الأولاد رقيق. واختلفوا في عربيّ تزوّج أمة: فقال قوم: لا رِقّ عليهم، ويقوم الأولاد على الأب. روي ذلك عن عمر. وبه قال الشّافعيّ إذ هو بالعراق. ثم وقف عنه بمصر. وقال قوم: أولاده رقيق. وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وهو أصح. .« فرأيي » 1) في م ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 35 ] : في أولاد الَأمَة مِن الزّوج 179 وقد أجمع أهل العلم أنّ العرب والعجم يستوون في الدّماء. فإذا استووا في الدّماء عند الجميع، واختلفوا فيما دون الدّماء؛ كان حُكم ما اختلفوا فيه، كحكم ن دلالة ال . س . نة. ِ ما اجتمعوا عليه م | :.`dCE`°ùe } ن الأثر: فيمن تزوّج أَمة، ثم اشترى نصفها. فجاءت بولد لستّة أشهر مذ ِ م يوم اشترى نصفها( 1)، أو لأقلّ أو لأكثر؟ ن سنتين مذ اشتراها؛ إذا كان قد ِ فالولد لازم له، إلّا أن تجيء به لأكثر م ن قبلِ أنْ يَشتري نصفها، وليس له أن يطأها حتّى يستخلصها. ِ دخل بها م .« فجاءت بولد لستّة أشهر » 1) في أ تكرار ) 180 المجلد الثاني والعشرون [36] UEH ™eEéjo ’ .en h (1)»°üîdGh .E«.°üq dG .ep .dƒdG »a ومَن تزوّج صبيّة مراهقة، ودخل بها، ثم طلّقها، فجاءت بولد لسبعة أشهر؟ فالولد ولده؛ إذا فارقها في حدّ البلوغ؛ لأنّ المرأة قد تحمل قبل أن تحيض؛ لأنّها تبلغ قبل الحيض، وربّما لم تحض المرأة. إلّا أن لا( 2) يشكّ في مفارقته للمرأة وهي صبيّة لا تحمل؛ فعند ذلك لا يلزمه الولد. وإن كان فيه شبهه؛ فالولد ولده؛ إذا جاءت به لسَِنتين. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج صب . ي امرأةً، فجاءت بولد؟ فهو ولدها دونه، ولا صداق لها، ولا لعان بينهما، ولا يتوارثان. ولو أقرّ الصّبيّ بوطئها أو بالولد؟ فلا يُقبل إقراره بهذا الولد، ولا يلحقه ن البالغين؛ لأنهم قالوا: لا ِ نسبه، إلّا أن يُقرّ به وهو في حدّ مَن يُقبل إقراره م ن الماء، ولا يُنزل الماءَ إلّا من يكون بالغًا. ِ يكون الولد إلّا م .« في العدة من الصبيان والخصيان » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 36 ] : في الولد مِن الصّبيان والخصي ومَن لا يُجامع 181 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أتت المرأة بولد وزوجها صبيّ أو مجبوب؛ لم يُلحق به. ن صغره ولا يُنزل الماء؛ فلا يلحقه ِ وقيل: إذا كان الصّبيّ لا يُولدُِ مثلُه م الولد؛ ولو دخل بالمرأة. وإن كان يُنزل مثلُه الماءَ، ويولَدُ لمثله؛ لحقه الولد. وعدّتها على كلّ حال ما لم يبلغ أو يموت عن بلوغ؛ أن تضع حملها، ولا يلحقها أجل( 1) الوفاة. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّج الخصيّ أو المجبوب أو العنّين بامرأة، فجاءت بولد؛ فالولد .(2)« الولد للفراش » : يلحقه بال . س . نة وإن تزوّج أحد هؤلاء مطلّقةَ رجلٍ، ثم طلّقها؟ لم يكن للمطلّق الأوّل أن .(4)«( حتّى يذوق عسيلتها( 3 » : يراجعها؛ لأنّ ال . س . نة جاءت وهؤلاء معدوم منهم الجماع. .« لأجل » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة. ) عن عائشة # : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ژ ، فقالت: كنت عند رفاعة، » : ولفظ البخاري فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحم.ن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: .« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » . صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي حديث: 2517 صحيح مسلم كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره .« حديث: 2665 182 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: في صبيّ تزوّج له أبوه، وضمن أبوه بالصّداق، فجاءت بولد قبل أن يبلغ؟ فإن كان لم يصر في حدّ البالغين، ولا في حدّ مَن يولَدُ له( 1)؛ فلا صداق للمرأة عليه ولا على أبيه، ولا يُلحق الولد به، جاز أو لم يجز، ولا يتوارثان، ولا لعان بينهما. .« يولج له » وفي ب .« يولج » 1) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون 183 [37] UEH I.q ©dG »ah .°SE.dG .E..q dG .ep (1).dƒdG ¥ƒëd »a ن النّكاح الفاسد بملك أو تزويج،ٍ كما يلحق ِ أجمعوا أنّ الولد يَلحق نسبه م ن النّكاح الصّحيح. ِ م | :.`dCE`°ùe } ن عدّتها، فجاءت بولد لسنتين مذ طلّقها ِ ومَن طلّق امرأته فتزوّجت في بقيّةٍ م الأوّل، ولستّة أشهر أو أكثر مذ تزوّجها الآخر؛ فالولد للآخر؛ لأنّ الوطءَ منه. والله أعلم. ن نسب أو رضاع، وهما لا ِ من لا يحلّ له نكاحها م ِ ولو أنّه تزوّجها وهو م يعلمان، أو كان وطئَ أو مسّ أو رأى فرج مَن لا يحلّ له نكاحها بذلك المسّ ، فجاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر؟ ِ والنّظر والوطء قال محمّد بن محبوب: كان عندي للآخِر. والله أعلم. .« من المطلّقة » 1) في م زيادة ) 184 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن رجل، فجعل الرّجل يطؤها، والزّوج ِ ومَن زوّج( 1) جارية له، ثم باعها م يطؤها حيث لا يعلم المولى، وقد حماه إيّاها، ولم يطلّقها الزّوج؟ فالولد للزّوج، ويُعتَقون؛ لأنّه أقرّ أنّهم أولاده. فإن كان السّيّد الأوّل وطئها، ووطئها الآخر، فجاءت بولد لستّة أشهر مذ اشتراها؛ فالولد للمشتري. فإن جاءت به لأقلّ؛ فهو( 2) للأوّل. وإن( 3) جاءت به لستّة أشهر مذ وطئاها جميعًا؛ فالولد للمشتري، ولا يُص . دق .( البائع ولو ص . دقه( 4 | :.`dCE`°ùe } ومَن اشترى جارية، فوطئها قبلَ الاستبراء، فجاءت بولد؛ فإنّه يلحقه ويرثه. | :.`dCE`°ùe } ومَن( 5) وطئ جاريةً، له فيها حصّة؛ فالولد ولده؛ على قول بعض أصحابنا وقومنا. | :.`dCE`°ùe } وإذا تزوّجت المرأة في عدّتها، ولم تعلم أنّها حامل، ثم استبان حملها، ولم ن أيّ الزّوجين؟ ِ يُعلم م .« تزوّج » 1) في ب ) وهو توضيح. .« لأقل من ستة أشهر؛ فالولد » 2) في ج ) .« فإن » 3) في أ و ج ) 4 ) أي: ولو صدّق المشتري البائعَ في أنّ الولد له. ) .« وإن » 5) في ب و ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 37 ] : في لحوق الولد مِن النّكاح الفاسد وفي العدّة 185 ن ِ قال بعض فيه: إن تحرّك الولد لأربعة أشهر أو لخمسة أشهر؛ فهو م ن الأوّل. ِ الثّاني. وإن تحرّك لثلاثة أشهر أو أقلّ؛ فهو م | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعت أَمة أنّها حرّة، فتزوّجها رجل، وولدت منه أولادًا. ثم قامت البيّنة أنّها مملوكة؟ فالأولاد أحرار لأبيهم، ويؤدّي قيمتهم قيمةَ عبيدٍ يوم وُلدوا. | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوّج مجوسيّة، فولدت منه؟ فأصلُ النّكاح حرام( 1). فإذا أقرّ بالولد؛ فهو يرثه، ويُجبَر على الإسلام إذا بلغ. | :.`dCE`°ùe } ن مفقود، ولم تعتدّ الأربعةَ أشهر عِدّة المتوفّى ِ ومَن تزوّج امرأة في عدّتها م عنها زوجها، فولدت مع الدّاخل بها ولدًا؟ فإنّ حكمه للزوّج الأخير، ويُف . رق بينهما. أبو مالك: يسمّى هذا: تزويج الغلط. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زنى بامرأة س . را. ثم تزوّجها، وأشهد على تزويجها. فولدت له ولدًا. هل يلحقه نسبه على هذه الصّفة؟ فسّر لي هذا. .« فاسد » 1) في أ ) 186 المجلد الثاني والعشرون ن النّكاح ِ قال: نعم، هو ولده، ويلحقه نسبه، ويرثه؛ لأنّ الولد قد يلحق م ن ِ ن النّكاح الجائز. إنّما لا يلحق ولد الزّنا؛ إذا قال: ولدي م ِ الفاسد كما يلحق م ،(1)« الولد للفراش، وللعاهر الحجر » زنا، ولم يُعلم أنّه تزوّج؛ لم يُقبل قوله؛ لأنّ تُرجَم( 2) به، ولا ولد له. ن زنا؛ للحق به في الميراث. ِ ولو قال: ولدي، ولم يقل: م وعلى قولٍ: لا يلحق شيئًا، ولا يرث الأبَ منه شيئًا. وأمّا الذي ذكرتَ أنّه زنى ثم تزوّج، ثم جاءت بولد بعد( 3) التّزويج الصّحيح؟ فإنّه يلحق في الحكم الظّاهر النّسب والميراث، ولا يَعلم الباطن إلّا الله. وقوله: زنى، ثم تزوّج؛ لا يُقبل منه؛ لأنّه قاذف وكاذب. ولو كان إذا( 4) زنى بامرأة، ثم تزوّج؛ لم يلحق نسبًا؛ لم يَلحق( 5) أهل الخلاف لنا في ديننا؛ نسبٌ. وكيف وقد أجازوا كلّهم للزّاني أن يتزوّج بِمن زنى به، وهي عندهم زوجة حلال( 6)، والنّسب لاحق، والميراث محكوم به مع الجميع؛ ما لم .( ن غير تزويج أنّه ولد زنا( 7 ِ يُقرّ المقرّ بولد م فافهم ذلك وتدبّره. فإنّي رجوت أنّي قد بيّنت لك ما تكتفي( 8) به؛ إن شاء الله. 1 ) سبق تخريجه. ) .« يرجم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يجتمع في » 5) في أ و ب ) ناقصة من أ. « زوجة حلال » ( 6) ناقصة من ج. « أنه ولد زنا » ( 7) وتحتمل: يُكتفى. .« يكفي » 8) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 37 ] : في لحوق الولد مِن النّكاح الفاسد وفي العدّة 187 | :.`dCE`°ùe } رجل زنى بامرأة، ثم تزوّجها، وولدت منه أولادًا. أيلزمه لها صداق؟ والأولاد أولاده أم لا؟ قال: إن علمتَ أنّ تزويجه( 1) حرام عليها؛ فلا صداق لها. وإن جهلتَ؛ فالصّداق لها لازم. وإن علم هو أنّ تزويجه حرام عليه؛ فلا حقّ له في أولاده فيما بينه وبين الله. ( وإن جهل ذلك؛ فحقّه فيهم ثابت، ونسبهم به لاحق في ظاهر الحكم. وإن تعمّد( 2 على ركوب المحظور؛ فلهم منه، ولا له منهم( 3). وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ عند زوجته أنّه زنى؛ هل يسعها المقام معه؟ قال: تَمنعه نفسها إلى أن يُكذِب نفسَه، ويستغفرَ ربّه. قلت: فإن لم يُكذِب نفسه أبدًا؛ كيف تصنع؟ قال: قد مضى الجواب؛ أنّها لا تقاربه حتّى يُكذِب نفسه. فإن غلبها؛ فلتُكذِبْه في نفسها. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } ومَن غاب لسفرٍ، فأطال الغيبة، ولم يُعلم له بحياة ولا موت. فتزوّجت امرأته في غيبته؟ فإنّه يُف . رق بينها وبين الزوج الدّاخل بها. وفي الصّداق لها على الأوّل أو ورثته .« بها » 1) في أ زيادة ) .« تعمدت » 2) في ج ) ن حقّهم، لهم هم أن يطالبوا به، وليس من حقّه ولو طالب به. ِ 3 ) أي: أن يصير الانتساب والميراث م ) 188 المجلد الثاني والعشرون اختلاف. وإن تعمّدت؛ فلا صداق لها على الأوّل. وإن كان شبهة( 1)؛ فلها الصّداق، وأولادها للزّوج الأخير، ويلحقهم الميراث والنّسب، ويُسمّى هذا النّكاح حرامًا. ؟( وفي موضع آخر: إذا نُعي إليها( 2 قال كلّ أهل العلم: إنّ الولد للثّاني، إلّا أبا حنيفة، فإنّه زعم أنّ الولد للأوّل، ولا ولد للثّاني. | :.`dCE`°ùe } ن طلاق بائن، ودخل بها زوجها، فجاءت بولد ِ وإذا تزوّجت امرأةٌ في عدّتها م ن سنتين مذ يوم طلّقها الأوّل، ولستّة أشهر أو أكثر مذ يوم دخل بها الآخر؟ ِ لأقلّ م ( فالولد للأوّل؛ لأنّ النّكاح الآخر كان فاسدًا، أو لأنّها جاءت بالولد بمثل( 3 ما يأتي به النّساء، مذ طلّقها الأوّل. وقيل: إذا جاءت به لستّة أشهر مذ دخل بها الآخر؛ فالولد ولده. فإن كانت تزوّجت بعد ثلاث حيض؛ فالولد ولده، وهي امرأته، ولا يطؤها حتّى تطهر. فإن كانت تزوّجت( 4) قبل انقضاء العدّة بالحيض؛ فالولد للآخر. وللأوّل أن يراجعها في العدّة. ن ستّة أشهر مذ ِ ن سنتين مذ طلّقها( 5) الأوّل، ولأقلّ م ِ وإن جاءت به لأكثر م تزوّجها الآخر؟ لم يكن للأوّل ولا للآخر؛ لأنّ النّساء لا يلدن في أكثر من سنتين. ن ستّة أشهر. وقد علمنا أنّه ِ ن الأوّل. ولا يلدن لأقلّ( 6) م ِ وقد علمنا أنّه ليس م ليس من الآخر. .« شبهه » 1) في أ و ب ) .« زوجها » وفي م زيادة .« بغي عليها » وفي ج .« بقي إليها » 2) في ب ) .« كمثل » وفي ب .« مثل » 3) في أ ) .« برجل » 4) في ج زيادة ) .« طلق » وفي ب .« يوم طلق » 5) في أ ) .« ولأنّ النساء لا يلدن في أقل » 6) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 37 ] : في لحوق الولد مِن النّكاح الفاسد وفي العدّة 189 ن سنتين ِ وإن جاءت به لستّة أشهر مذ تزوّجها الآخر ودخل بها، ولأكثر م مذ طلّقها الأوّل؛ فهو للآخر، ولا يكون للأوّل. | :.`dCE`°ùe } والابن إذا وطئ جارية الأب، فولدت، ثم قالت الجارية، فصدّقها( 1) الأب؛ فالولد حرّ. وإن كذّبها؛ فالولد مملوك. والأب إذا وطء جارية الابن، فولدت ولدًا؛ فالولد حرّ، ولو أنكر والده للجارية( 2)؛ لأنّ الوالد يجوز إقراره على ولده. | :.`dCE`°ùe } وقيل في زوجة المفقود: إذا تزوّجت في الأربع سنين، فجاءت بولد؟ إنّ الولد ولد الزّوج المفقود؛ لأنّه للفراش، وللعاهر الحجر. | :.`dCE`°ùe } ومَن غاب عن زوجته، ولم يصحّ موته. ثم إنّها انتظرت أربع سنين أو أكثر، ثم تزوّجت غيره، وكان حجّتها أنّها لم تجد نفقة، ولا قدرت على عول نفسها؟ فليس لها في ذلك حجّة. وإذا لم تكن له في ذلك حجّة يُحتمل صوابها؛ لم يجز لها الإقامة على ما لا حجّة لها فيه، ومُنعت عن ذلك. وإن ولدت على هذه الصّفة؛ فإن كان لا حجّة لهذا الآخر في حكم بحقّ ولا شبهة؛ استحال إلى معنى الزّنا، والولد( 3) للفراش، وللعاهر الحجر. .« وصدقها » 1) في ج ) .« ولو أنكر الابن وطء والده جاريته » 2) في م ) وما أثبتّه من م. .« لولد » وفي ج .« فوالولد » وفي ب .« الولد » 3) في أ ) 190 المجلد الثاني والعشرون [38] UEH .dP .E.MCGh ,ô.cCG hCG .j.dGh .ep .dƒdG »a اختلف النّاس في الأَمة تكون بين الرّجلين، فيطآنها جميعًا، فتأتي بولد: فقال بعض مخالفينا: إنّه عبد لهما، ويلزمهما حدّ الزّاني؛ لقول النّبيّ ژ : 1). قالوا: فلمّا كانا عاهرين؛ لم يلحقهما النّسب، )« الولد للفراش، وللعاهر الحجر » ولزمهما حدّ العاهرين. وقال آخرون: يلحقهما نسب الولد، ويكون النسب لهما؛ لأنّ النّسب يلحق ن النّكاح الصّحيح. والحدّ يسقط عنهما بشبهة ِ ن النّكاح الفاسد كما يلحق م ِ م الملك الّتي حصلت لهما في الأمة. وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة. وأمّا الشّافعيّ، فيردّ الحكم إلى ما يراه العامّة( 2)؛ فما حكموا به له منهما؛ ن الآخر. ِ حَكم بذلك الحاكم( 3)، وقطع نسبَه م ويلزمه على هذا أنّها لو كانت ابنةً؛ لوجب( 4) للآخر أن يتزوّجها. وهو لا يقول بذلك. فناقض أصله. ويلزمه على أصله أن يُبيح لصاحبه تزويجها؛ لأنّ الحاكم قد قطع نسبها منه؛ إذا كان في هذا سنة( 5) على من زعم وأَحبّ العمل به. 1 ) سبق تخريجه. ) .« الفقهاء » وفي م .« الفاقة » 2) في أ ) ناقصة من ج. « العامّة؛ فما حكموا به له منهما؛ حَكم بذلك الحاكم » (3) 4) أي لجاز. ) .« نسبه » وفي م .« شبه » 5) في ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 38 ] : في الولد مِن والدين أو أكثر، وأحكام ذلك 191 | :.`dCE`°ùe } وقوم تداولوا جارية، فظهر بها حبل؟ قال بعض: الولد للآخِر. وقال غيره: قد بلغنا هذا، وكان الرّبيع يقول: الولد للأوّل الذي وطئ حلالًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان شركاء في أَمة، فوطئوها جميعًا؟ فالولد بينهم جميعًا في الحكم، ويرثهم. فإذا مات واحد منهم؛ عتقت بميراث ابنها، ويردّ ابنها( 1) على الورثة ن أبيه؛ أن لو كان أبوه ِ ن أمة( 4)، يردّ ذلك من ميراثه م ِ قدر( 2) ما يجب لهم( 3) م خلّف مالًا غيرها، وإلّا استسعاها بقيّة الورثة بقدر حصّتهم منها. فالحجّة في .(7)« مَن ملك ذا( 5) رحم( 6) محرّم؛ عليه عتق » : ‰ عتقها قوله .« وترد ابنها » وفي ب .« ويرد أبيها » 1) في أ ) .« بقدر » 2) في م ) كلمات بلا إعجام. « يحييهم » وفي ج .« يحيلهم » وفي ب .« يجي لهم » 3) في أ ) .« الأمة » 4) في م ) .« ذي » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7) لم أجده بهذا اللفظ. وهي عبارة ترددت في كتب الفقهاء، ولعلها استنتاج من الحديث الوارد ) في السنن. وقد أخرجه النسائي والبيهقي عن سمرة بن جندب عن عاصم الأحول، وقتادة، ثم ذكر كلمة معناها .« من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر » : عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ژ قال السنن الكبرى للنسائي باب ما قذفه البحر، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سمرة في ذلك . والاختلاف على قتادة حديث: 4763 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب العتق، باب: من يعتق بالملك حديث: 19906 192 المجلد الثاني والعشرون مَن أعتق شقصًا له في عبد؛ قُ . وم » : ‰ والحجّة في ضمان الشّركة؛ قوله .(3)« عليه( 1). قيل: فَلَم يعتقها أحد! قال: بلى، عتقت بميراث( 2) ابنها ن كلّ واحد منهم ثلثًا؛ إذا كانوا ثلاثة. ِ وقيل: إذا ما توارث( 4) هذا الولد، م ن كلّ واحد منهم( 5) ميراثًا تا . ما؛ إذا لم يكن ِ محمّد بن محبوب: يرث م .( لأحدهم ولد إلّا هو حماه( 6 | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ أَمة، ثم باعها، فوطئها الثّاني قبل الاستبراء، ثم باعها، فوطئها في طُهر واحد؟ ِ الثّالث قبل الاستبراء. وكلّ الوطء فإنّ الولد للأوّل؛ لأنّ وطأه كان( 7) حلالًا، ووطءُ الآخرين حرامًا. وقيل غير هذا. وهو توضيح. .« عليه خلاصه » وفي م زيادة .« قيمته » 1) في أ زيادة ) .« من ميراث » وفي ج .« بميراثها » 2) في أ ) 3 ) أخرجه الطبراني عن ابن عمر. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: مقدام حديث: 9140 وورد بألفاظ مختلفة في الصحيحين وغيرهما. من أعتق عبدًا بين » : عن النبي ژ قال ، ƒ منها رواية البخاري: عن عمرو، عن سالم، عن أبيه .« اثنين، فإن كان موسرًا قُ . ومَ عليه ثم يعتق . صحيح البخاري كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين حديث: 2405 .« تواورث » 4) في أ و ب و ج ) ناقصة من ب. « ثلثًا؛ إذا كانوا ثلاثة. محمّد بن محبوب: يرث من كلّ واحد منهم » (5) .« هو » 6) في م زيادة ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 38 ] : في الولد مِن والدين أو أكثر، وأحكام ذلك 193 | :.`dCE`°ùe } ن ِ الضّياء: أظنّ قومنا( 1) قال بعضهم: لا خلاف في ثبوت نسب الولد م اثنين. واختلفوا فيما زاد عليه: فعند أبي حنيفة يجوز في العدد القليل والكثير. ن ثلاثة. ِ وقال محمّد: يثبت النّسب من ثلاثة، ولا يثبت من( 2) أكثر م ن اثنين، ولا يثبت أكثر منهما. ِ وقال أبو يوسف: يثبت م وأمّا أبو حنيفة؛ فإنّه يعتبر المساواة في تثبيت الاستحقاق. وهذا المعنى إذا وُجد في الجماعة؛ وجب( 3) أن يشتركوا في ثبوت النّسب منهم. ن ذلك، وذلك ِ ن ثلاثة؛ لصدّقنا مائة وأكثر م ِ ومحمّد يقول: لو صدّقنا أكثر م لا يجوز؛ لأنّه يفحش. فجعل الثلاثة في حدّ القليل، وجعل ما زاد في حدّ الكثير. ن اثنين ِ ن واحد، غير أنّي أثبت م ِ وأبو يوسف يقول: القياس لا يثبت إلّا م ن الصّحابة. وبقيت الزّيادة على أصل القياس. ِ لأجل الأثر الوارد م 1) أي: أظنّ أنّ هذا القول عن قومنا. أو: أظنّ أنّ قومنا هم مَن قال هذا القول. ) 2 ) ناقصة من ج. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 194 المجلد الثاني والعشرون [39] UEH .dP .E.MCGh ¬eq CG â«.N GPEG .G.dGƒdG (1).dh »a ومَن كانت له امرأة وسرّيّة، فولدتا في ليلة، أحدهما أنثى، والأخرى( 2) ذكر، وكلّ واحدة منهما تدّعي الذّكر أنّه ولدها؟ موسى( 3): إن كان في يد كلّ واحدة منهما واحد؛ أُلزِمت إيّاه، وكان ولدًا لها. وإن لم يكن في يدّ كلّ واحدة منهما؛ رُفع إليهما الوَلَدان، وأُلزمتا القيام بهما، والتربية لهما، وكانا ولدين لهما، يلحقهما نسبهما. أبو مالك: وكذلك الحكم. قال: ووجدت أنا عن أبي طالب في مثلها قال: .(5)« يوزن لبن المرأتين( 4)، فأيّهما كان أثقل؛ فالولد لها؛ لأنّ لبن الذكر أثقل » | :.`dCE`°ùe } وإذا خرج ثلاث نساء حوامل، مسلمة ويهوديّة ونصرانيّة، فوضعن ثلاثة غلمان، ثم هلكن، ولم يَحضرهنّ أحد، ووُجد الغلمان، ولم يُعرف ولد المسلمة منهما؟ فإنّه إن سبق كلّ واحد منهم( 6) إلى ولد، فأخذه وادّعاه؛ فهو أولى به. 1 ) ناقصة من أ. ) .« والآخر » 2) في ب ) .« بن علي » 3) في أ زيادة ) .« المرأة والجارية » 4) في ب و ج ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« منهما » 6) في ب و ج ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 39 ] : في ولد الوالدات إذا خفيت أمّه وأحكام ذلك 195 وإن لم يسبق أحد إليهم؛ فالإسلام أولى بهم، ويُجبرون عليه، ولا يُقتلون، ن النصراني ِ وعليه الحبس، وعلى آبائهم مؤنتهم إلى بلوغهم، ولا ميراث لهم م ن المسلم سهمًا واحدًا يقسمونه بينهم، ولا يرث الأب ِ واليهودي، ويرثون م المسلم منهم شيئًا( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا ولدت حرّة وأَمة، ولم يُعرف ابن الحرّة منهما، ولا كان( 2) واحد منهما في يد واحدة، ومات والد الحرّ؟ فإنّهما يُقوّمان قيمةً، ثم يُعطى مولى الأَمة .( نصف تلك الدية، ويقسّم الباقي بينهما نصفين( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا ولدت امرأتان ذكرًا وأنثى، فادّعت كلّ واحدةٍ الذّكرَ؟ فإنّه يلزمهما إيّاهما( 4)، ويلحقهما نسبهما جميعًا. فإن كان الذّكر في يد أحدِهما؛ فهي( 5) أولى به؛ حتّى تقيم الأخرى البيّنة( 6)، ويلزم الأخرى( 7) الجاريةَ؛ إذا ولدتا في موضع واحد؛ وإن قالت: ليست هذه ابنتي، وتبرّأت( 8) منها فإنّها؛ يلزمها رباها( 9) إذا كانت في يدها، وتحلف كلّ واحدة للأخرى يمينًا. ناقصة من ب. « ولا يرث الأب المسلم منهم شيئًا » ( 1) .« منهما، كان كل » 2) في ج ) ناقصة « مسألة: وإذا ولدت حرّة وأَمة، ولم يُعرف ابن الحرّة منهما... ويقسّم الباقي بينهما نصفين » ( 3) من أ. والمسائل الثلاث السابقة ناقصة من م. .« آباءهما » 4) في ج ) .« فهو » 5) في ب و ج ) وهذا توضيح. .« أن الذكر ولدها » 6) في أ زيادة ) 7 ) أي: المولود الأنثى. ) بتخفيف الهمزة. .« وتبرّت » 8) في أ و ب و ج ) ن ربى يربي ربًا وتربية. أي: يلزمها تربية هذه البنت، والقيام بشأنها. ِ 9 ) م ) 196 المجلد الثاني والعشرون وإن لم( 1) يكن في يدها، وأنكرتها، وادّعت الغلام؛ فرِبى الجارية يلزمهما. ويلحقهما نسبهما، ترث الجارية منهما جميعًا. وأمّا الغلام؛ فيلحق نسبه( 2) الّتي هو في يدها. فإن أقرّ بالأخرى بعد البلوغ؛ ن الّتي هو في يدها. والله أعلم. ِ ورثها وورثته. وإن أنكرها؛ لم يلحقها، ويرث م | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: يهوديّة ونصرانيّة ومجوسيّة ومسلمة، ولدت كلّ واحدة منهنّ ن سواه؟ ِ غلامًا، في أرض مفازة( 3)، ولم يُعرف وَلَدُ م قال: الإسلام أولى بهم، ويُجبرون عليه إذا بلغوا. فمن لم يسلم؛ قُتل. والمسلم يرثهم ويرثونه، وهم بنوه. | :.`dCE`°ùe } امرأتان وَلدتا في موضع واحد، وعندهما قابلة. فولدت واحدة غلامًا، والأخرى جارية، ولم تدر القابلة لأيّهما الغلام؟ فإن كان الغلام في يد إحداهما، والجارية في يد الأخرى، أو أخذت إحداهما( 4) أحدَهما؟ فعن موسى بن أبي جابر: إنّه مَن كان في يده شيء؛ فهو أولى به. وإن كانتا لم تَعْرفا الولدين( 5)، ولم تعرف إحداهما أيّهما ولدها؛ لزمهما جميعًا، ويُرضعانِهما 1 ) ناقصة من أ. ) .« أمه » 2) في م زيادة ) 3) المفازة: صحراء جرداء، يهلك فيها الإنسان. سميت مفازة بعكس وصفها تفاؤلًا بفوز الإنسان ونجاته ) من الهلاك فيها. كما سمّي اللديغ سليمًا. .« أحدهما » 4) في ب و ج ) .« تعرضا الولدين » وفي ب .« تعرضا للولدين » 5) في أ ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 39 ] : في ولد الوالدات إذا خفيت أمّه وأحكام ذلك 197 ن الرّضاعة، ويكون لهما ِ جميعًا؛ حتّى يكونا محرمًا منهما، ويكونا أخوين م محرمًا، ويرثانهما جميعًا. ن كلّ امرأة نصيب أنثى ونصيب ذكر. ِ ويرث الوالدان م ن كلّ واحدٍ ميراث أمّ واحدة، فيقسمانه ِ وكذلك المرأتان ترثان جميعًا م بينهما. فهذا على قياس ما وجدنا عن محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } فيمن هلك وله عبد وولد، فلم يُعرف أيّهما ولده؟ فهما ولداه، يرثانه جميعًا، ويكونان حرّين، والحكم فيهما كحكم الأخوين. 198 المجلد الثاني والعشرون [40] UEH »q e.q dGh ..°ù.dG .ep .dƒdG »a وإن كان مسلمٌ ونصرانيّ في أيديهما( 1) صبيّ، المسلم يقول: هذا عبدي، والنّصرانيّ يقول: هذا ابني؟ فهو حرّ، ويُسعى للمسلم في بقيّة ثمنه. وإن مات النّصرانيّ؛ ورثه الصّبيّ. أبو الحسن: قال بعض أصحابنا: هو حرّ مسلم، ويُسعى للمسلم في نصف ثمنه. فإن مات النّصرانيّ مسلمًا؛ ورثه. وإن( 2) صحّ ذلك؛ فإنّه يكون عبدًا للمسلم، وهو ولد النّصرانيّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت أَمة بين مصل.ي وذمّي، ثم جاءت بولد، فادّعياه جميعًا؟ فهو بينهما، يرثهما ويرثانه. وإن مات أحدهما؛ ورثه الابن. فإن( 3) مات الابن وترك أحد اللّذين ادّعياه وبني( 4) الآخَر الهالك قبله؛ فجميع ميراثه للحيّ منهما. .« يدهما » 1) في ج ) .« إن » 2) في أ و ب و ج ) وما أثبتّه من م. .« ثم » 3 ) ناقصة من ج. وفي أ و ب ) 4) أي: وأبناء. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 40 ] : في الولد مِن المسلم والذّميّ 199 وكذلك إن تناسلوا، وكان بعضهم أقرب بدرجة؛ فالميراث للأقرب منهم. ن المصلّي؟ فلا حدّ عليها؛ لأنّها لم تقذفه بالزّنا، ِ وإن قالت الجارية: هو م ويُدرأ الحدّ بالشّبهة. فإن أقرّانه( 1)؛ كان ح . را؛ فهو ولدهما جميعًا، وهو مسلم. أبو محمّد: الأَمة تكون بين يهوديّ ومسلم، فتجيء بولد، وتقول: وطآني ؟( كلاهما( 2 فإنّ الولد لهما جميعًا، وهو مسلم في الحكم. | :.`dCE`°ùe } الطّحاوي: الولد ابن( 3) المسلم منهما( 4)؛ لأنّا لو صدّقناهما جميعًا، وسلّمناه إليهما؛ لصار( 5) مسلمًا بإسلام أبيه المسلم، ويُجعل( 6) في يده، وكان أولى ن الآخر، ويضمن نصف قيمة الأَمة لشريكه؛ ِ بالدّعوى لسبب نسبه منه، ويَبطل م لأنّ بالاستيلاد نقل الملك منها إليه، ويكون نصف العقر بنصف العقر( 7) قصاصًا؛ لأنّ كلّ واحد منهما ثبت عليه مثلُ ما عليه. قال: وإن كانت بين مسلمين، وادّعياه جميعًا؛ جُعل ابنَهما، وجُعلت أ . م الولد لهما. .( وعند الشّافعيّ: يرى القافة( 8 .« أقرا به » وفي م .« أقران » 1) في ج ) .« جميعًا، ويصدّقانها » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) بلا نقط. وما أثبتّه من م. « ويحصل » وفي ج .« ولحصل » بلا نقط. وفي ب « يحصل » 6) في أ ) ناقصة من أ. « بنصف العقر » ( 7) .« العاقة » وفي ب « الفاقه » 8) في أ ) 200 المجلد الثاني والعشرون أنّه كتب في جارية بين رجلين اجتمعا » والدّليل على ما ذكرنا ما رُوي عن عمر عليها، فولدت ولدًا، فادّعياه جميعًا، فكتب: إنّهما لو بيّنًا لبُ . ين لهما، ولكنّهما لبّسا .(1)« فلُ . بس عليهما، هو ابنهما، يرثانه ويرثهما، وهو للباقي منهما ورُوي عن عليّ مثل ذلك. ولا نعرف لهما مخالفًا( 2)، فصار ذلك إجماعًا؛ لأنّهما لو تساويا في سبب الاستحقاق لوجب أن يتساويا فيه. ن أحكام ِ والحكم بقول( 3) القافة( 4) لا يجوز. والدّليل على ما ذكرنا أنّ ذلك م . . . : الجاهليّة، وقد نهى الله تعالى عن اتّباع أحكامهم. قال الله تعالى المائدة: 50 ]، مُنُكِرًا لهذا القول( 5) على من ابتغى حكمهم. ] . . ولأنّ القافة إنّما يرجعون إلى ظاهر الأمارات( 6) والشّبه( 7)، وهذه المعاني ( نعلمها نحن كما تعلّمها القافة، فكما لا يجوز الحكم بقول غيره فكذلك( 8 تقول القافة( 9). ولأنّ قول القافة لو كان له تأثير في إلحاق النّسب؛ لَما ثبت 1) أخرج عبد الرزاق هذا القول لإبراهيم النخعي لا لعمر. وروايته: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن ) إن ادعاه الأول ألحق به، وإن » : إبراهيم في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد، ثم تلد قال .« ادعاه الآخر ألحق به، وإن شكا فيه فهو ابنهما يرثهما ويرثانه مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد . حديث: 13038 .« ولا يعرف لهما مخالف » 2) في ب ) .« يقول » 3) في ب و ج ) .« العامة » 4) في ج ) .« يبغون، وهذا مثل » 5) في أ ) .« الآيات » 6) في ج ) .« والسنة » 7) في أ و ب ) .« وكذلك » 8) في ب و ج ) 9 ) المراد: بقول غير القافة لأن العامّة لا يكونون أكثر علمًا بالخاصّة. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 40 ] : في الولد مِن المسلم والذّميّ 201 ؛( اللّعان، وكان( 1) عند الاختلاف يُرجع إلى القافة، فماذا حكموا به لغيره( 2 عُرف( 3) صدقه وكذبهما. وإن( 4) حُكم به لو( 5) عرف كذبه. | :.`dCE`°ùe } وإذا اتّخذ يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ جارية على دينه، فوطئها، ثم ن مسلم، فجاءت بولد، فادّعياه؟ ِ أسلمت، فباعها م ن يوم وطأها المسلم؛ فهو للذّمّيّ، ِ ن ستّة أشهر م ِ فإن جاءت به لأقلّ م وحكمه الإسلام، إذا أسلمت أمّه يتبعها. وإن جاءت به( 6) لستّة أشهر أو أكثر؛ فهو للمسلم. وإن كان وطؤهما إيّاها لوقت يُشكل، وكانت شركة بينهما؛ فالمسلم أولى بالولد. جارية بين مصلّي ونصرانيّ، أقرّا جميعًا بوطئها، ثم أتت بولد، فادّعياه جميعًا، ن المصلّي؟ ِ وقالت الجارية: هو م فليس عليها حدّ، ولكن هو زان، والولد للمصلّي، وعليه نصف قيمته، ونصف .( قيمة الجارية( 7 وقول: نصف قيمة الولد، ونصف صداق المثل. .« ولكان » 1) في م ) .« بغيره » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« فإن » 4) في ج ) .« له » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) أي: عليه هذه القيمة لشريكه النصراني؛ حتّى تصبح الجارية وولدها خالصان له. ) 202 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } 1) وطئ أمته المسلمة؟ فلا يُقتل، وتُنزع منه. ) ذمّيّ فإن ولدت أولادًا؛ أُجبروا على الإسلام إذا بلغوا. فإن لم يُسلموا؛ قتلوا. وقول: لا يُجبرون على الإسلام ما كانت الأمة مملوكة. فإن عَتَقت؛ أُجبروا على الإسلام. ووقف مَن وقف عن جبرهم على الإسلام. وقول: يُحبسون، ولا يُسأم لهم الحبس؛ حتّى يموتوا في الحبس أو يُسلموا، ولا يُجبرون بالقتل، ويهدّدون( 2) ولا يُقتلون. | :(3).`dCE`°ùe } والعبد إذا تزوّج أمة اليهوديّ بغير إذن سيّده، فولدت أولادًا؟ .( أُجبر الذّمّيّ على بيع أولاد أمته، وتنازعوا فيمن يزيد( 4 .« ومن » 1) في ج ) .« ويهدوا » وفي ج .« ويهدون به » وفي ب .« ويهدون » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ويباعوا فيمن يزيد » 4) في م ) الجزء التاسع والثلاثون 203 [41] UEH ¬H QGôbE’Gh Ef.q dG .ep (1).dƒdG ¥ƒëd »a 2). وفي موضع: )« الولد للفراش، وللعاهر الحجر » : ن قول الرّسول ژ ِ الشّاهر م .(4)« وللعاهر( 3) الأثلبُ » والأثلب فتات الحجارة. وفي لغة: التّراب. والعاهر؛ الزّاني. ومعنى الحجر؛ .( ن الولد( 5) الحجر، يرجم به( 6 ِ أنّ حظّه م ن مطلبك حجر. والله أعلم. ِ وقول: معناه النّفي، كقولهم: لك م .« ولد » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) ناقصة من ج. ) 4 ) أخرجه عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب، وأحمد عن ابن عمر، والطبراني عن معاذ بن جبل. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب صلاة العيدين، باب وجوب زكاة الفطر حديث: 5618 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، من قال: الولد للفراش حديث: 13671 مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند ثور بن يزيد، ما روى ثور بن يزيد عن خالد بن . معدان، عن معاذ بن جبل، حديث: 407 ناقصة من ج. « من الولد » ( 5) الِإثْلِبُ والأثْلَبُ ال . ترابُ والحجارة وفي لغةٍ فُتاتُ الحِجارةِ والترابُ. قال شمر: » : 6) جاء في اللسان ) .« الأَثْلَبُ بلغة أَهل الحجاز الحَجَر وبلغة بني تميم التراب . ابن منظور، لسان العرب، مادة ثلب، ج 1، ص 234 204 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } أيّما رجل عهر بمملوكةِ قوم أو امرأة، فحَملتْ، فادّعى ولدَها؟ فإنّه لا يرث ولا يورث، والمدّعي( 1) أولى باليمين، إلّا أن تقوم بيّنة. | :.`dCE`°ùe } ومَن زنى بامرأة، ثم ولدتْ؟ فليس له أن يقرّ به ولدًا له؛ كان لها زوج أو لم يكن؛ للرّواية. فإن حفظها عنده مذ حَملت حتّى ولدتْ؛ فلا يُقرّ به أيضًا أنّه ولده، ويسعه أن لا يُقرّ به، ولا يرثه. وأمّا إذا أقرّ بولد أنّه منه، وليس لأمّه زوج، ولم يقرّ أنّه زنى بها؟ جاز إقراره، ولحقه؛ لأنّه لا يدري ما كان بينهما. ن زنا؛ لحق به وورثه. ِ قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إنّ مَن أقرّ بولدٍ م أبو عبد الله: وقال بعض الخراسانيّين: لا ميراث لولد الزّنا. وقال ذلك أبو صفرة عن محبوب. والذي يقول( 2): إنّه( 3) لا ميراث لولد الزّنا ممن أقرّ به، كان( 4) على فراش أحد أو لم يكن، كان للمرأة زوج أو لم يكن. وإنّما قال بالأول موسى بن أبي جابر، وكان أبو عليّ يأخذ به، إن كان للمرأة زوج؛ فلا ميراث للولد. وإن لم يكن لها زوج؛ ورثه. .« والمدعا عليه » وفي ب .« والمدعى » 1) في أ ) .« نقول » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أي: كان يقول ذلك سواء أكان. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 41 ] : في لحوق الولد مِن الزّنا والإقرار به 205 | :.`dCE`°ùe } ن زنا، وتُصدّقه الأمّ على ذلك؟ ِ اختلف أصحابنا في رجل يُقرّ بولدٍ م فقال هاشم وموسى عن أبي عثمان: إنّه يلزمه ويرثه. أبو المؤثر: قيل: إنّه لا يلزمه ولا يرثه؛ للحديث. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعت عليه امرأة بعد موته أنّها كانت زوجتَه، وأنّ ولدها منه، وأقامت بيّنة أنّه كان يقرّ في حياته أنّها زوجتُه، وأنّ ذلك الولدَ ولدُه، ولا بيّنة عندها بنكاح؟ٍ فللولد الميراث. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال رجل: زَنيت بهذه المرأة، وأتيت بهذا الغلام منها، وهو ولدي؟ فإنّه غير لاحق به، بإجماع. وكذلك لو أَكره امرأةً على نفسها، فوطئها، فأتت بولد، فادّعاه؛ لم يُنسب إليه. وكان الحدّ عليه في المسألتين جميعًا، ولا حدّ على المكرَهة. وكذلك لو حملت امرأة مجنونًا على نفسها، فوطئها؟ فلا حدّ عليه، والولد غير لاحق به بإجماع. وإذا أُكرهت على الزّنا، فولدت؛ فهو وارثها( 1) وترثه. .« يرثها » 1) في أ ) 206 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن زنى بأمة، ولا زوج لها، ثم اعترفت أنّ الولد ولده، وصدّقته الأمّة؟ فإنّه يرثه. | :.`dCE`°ùe } ومَن زنى بامرأة، فحملت منه، وجاءت بولد؟ فلا يلحقه في النّسب، ولو ن زنا. ِ أقرّ أنّه ولده م فإن أقرّ أنّه ولده، ولم يقل: إنّه من زنا، وهو يعلمه أنّه من زنا( 1)؟ ثبت عليه في الحكم، ولا يسعه ذلك في دينه. أبو الحواري: قال بعض قومنا: لا يلحق به بإجماع. | :.`dCE`°ùe } هاشم: رجل أقرّ على نفسه بولد؟ فإن المرأة صدّقته؛ ورثه. وإن أنكرت ما .( تقول؛ لم يرثه ولم يلحقه( 2 فإن كانت المرأة قد ماتت، وأقرّ به بعد موتها؛ لحقه وورثه. | :.`dCE`°ùe } ن زوجةٍ تزوّجتها؟ فإنّه يرثه. ِ أبو عبد الله: رجل أقرّ أنّ هذا الغلام ابني م فإن قال: هذا الغلام فجرت بأمّه أو زنيت بأمّه، ثم مات( 3)؛ لم يرثه. ناقصة من أ. « وهو يعلمه أنّه من زنا » ( 1) .« نسبه » 2) في أ زيادة ) .« الغلام » 3) في م زيادة ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 41 ] : في لحوق الولد مِن الزّنا والإقرار به 207 | :.`dCE`°ùe } ن الزّنا؛ لأنّه ولده. ِ يجوز الإقرار بالولد م الولد للفراش، وللعاهر » : وقول: لا يجوز إقرارٌ بولدِ( 1) الزّنا؛ لقول النّبيّ ژ 2). فالعاهر( 3) لاحق له( 4) في الرّحم، كان يملكه أو لا يملكه زوج. )« الحجر | :.`dCE`°ùe } ن الزّنا؛ إذا لم يكن للمرأة زوج( 5)؛ لأنّه إذا لم ِ وقول: يجوز إقراره بالولد م ن أسباب الولد، غير مقطوع أحكام( 6) الولد عنه. ِ يكن هنالك زوج؛ فالفراش م 8). وليس هاهنا فراش، والولد لصاحب )« الولد للفراش » : ‰ ( وإنّما قال الرّسول( 7 النّطفة؛ إذا لم يكن ثَمّ أحد( 9) يستحقّ الولدَ. وقول: إذا كانت المرأة تُعرف بالسّفاح، مسرعة( 10 ) بالزّنا؛ لم يلحق ولدها أحدًا، لأنه منبت( 11 ) مباح( 12 ) في الحكم. وأمّا إذا كانت م . تخذَة له خدنًا، ومتّخذًا لها خدنًا، وهي منقطعة إلى الرّجل، وهو منقطع إليها. فهذا يلحقه ولد .« إقراره بالولد من » 1) في ب ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« لأنه إذا لم يكن هنالك زوج » 3) في ب زيادة ) .« به » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« به بأحكام » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ج. ) 8 ) سبق تخريجه. ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« متبرّزة » 10 ) في أ ) .« مثلث » 11 ) في ب ) .« مناح » 12 ) في أ ) 208 المجلد الثاني والعشرون هذه المرأة؛ لأنّ الخدن غير المسافحة، وإن كان كلّه حرام؛ لقول الله تعالى: .[ النساء: 25 ] .v u t s r . | :.`dCE`°ùe } من الزّيادة المضافة، عن أبي سعيد بن عليّ بن عمر( 1): في رجل أقرّ بولد، ن زنا؟ لم يكن له بولد. وهذا إقرار غير ثابت في قول الجميع ِ وقال: هذا ولدي م ن المسلمين. ِ م ن امرأة لها زوج؛ كان إقرارًا مردودًا غير ثابت. ِ وكذلك إن قال: هذا ولدي م وكذلك لو أقرّ بولد، وقال: إنّه ولده من زنا، وأشهد على هذا شهودًا. ثم إنّه مضى من الزّمان ما شاء الله؛ عاد( 2) استحضر جماعة، وأشهدهم على نفسه بأنّ ن صلبه، وهو الأوّل الذي أقرّ به( 3) أوّلًا؟ ِ هذا الولد ولدُه م ن الشّهود الذين أشهدهم ِ إنّ الإقرار الأوّل يُبطل الثّاني، وعلى مَن حضر م ن زنا؛ أن لا يشهدوا مشهد الثّاني، ولا عليهم ِ أوّلًا على نفسه بأنّه( 4) ولده( 5) م تأدية شهادة إن شهدوا بالشّهادة الثّانية. ن نكاح ولا سفاح؟ فإنّ ِ وكذلك أجمعوا على مَن أقرّ بولد ولم يذكر أنّه م الولد ولده. ن زنا: ِ واختلفوا بعد هذا الإقرار؛ إذا صحّ أنّه ولد م .( فقال الجمهور منهم: إنّ الإقرار هو الأوّل( 6 ناقصة من أ. « علي بن عمر » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« بأن هذا الولد » 4) في ب ) .« ولد » 5) في ج ) 6) المعنى: أنّ المعتبر هو الإقرار الأول. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 41 ] : في لحوق الولد مِن الزّنا والإقرار به 209 وقال من قال وهو القليل منهم : إنّ الإقرار غير ثابت؛ إذا صحّ أنّ هذا الولد للفراش، » : ‰ ن زنا( 1). وكانت الحجّة له في هذا؛ قول الرّسول ِ الولد م ن ذلك الرّجم وهو ِ 2). ومَن كان حقّه حجرًا، وكان حقّه م )« وللعاهر الحجر القتل ؛ فأين له ح . ق في هذا الموضع، وماذا( 3) بعد الحقّ إلّا الضّلال، وما بعد ن حجّةٍ. ِ ن قولٍ، وما بعد حجّة الحقّ م ِ قولِ الرّسول م فالواجب لمن طلب السّلامة؛ أن يدقّق نظرَه في هذا، والحقّ لا يخفى، وهو ن الشّمس. وقولي في هذا قولُ المسلمين. ِ أشهر م .« زناء » 1) في ب ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« وما » 3) في أ ) 210 المجلد الثاني والعشرون [42] UEH (1).dƒdEH QGôbE’G »a ؟( ومَن ادّعى غلامًا أنّه ولده، وأنكر ذلك الولدُ( 2 فإن كان الولد بالغًا؛ لم تجز دعواه عليه. | :.`dCE`°ùe } ن أمة له. ِ ومَن أقرّ بولد، ثم أنكر؟ لم يجز إنكاره بعد ذلك؛ ولو كان م وإقراره لازم له، والولد لاحقٌ به، كان إقراره هذا في صحّته أو في مرضه. ويرثه هذا الولد المقِ . ر به مع ورثته، إلّا أن يكون لأَمته زوجٌ يوم ولدتْه؛ فإقراره يبطل. | :.`dCE`°ùe } الضّياء( 3): قومنا: ومَن كانت في يده جارية، لها ثلاثة أولاد قد ولدتهم في ؟( بطون مختلفة، فقال: أحد هؤلاء ابني( 4)، ومات ولم يب . ين( 5 بدل العنوان. « مسألة » 1) في أ ) 2 ) أي: أنكر الولد أنّ ذلك المدّعي هو أباه. ) .« أيضًا عن » 3) في أ ) .« ولدي » 4) ناقصة من ج. وفي ) 5) أي: لم يح . دد هذا الولد بالضبط من هو. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 42 ] : في الإقرار بالولد 211 ن أولادها ثلثه، ويسعى في ثلثي ِ ن كلّ واحد م ِ فإنّ الجارية تَعتق، ويَعتق م قيمته. ن الباقين ثلثه، ويسعى ِ ن كلّ واحد م ِ وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كلّه، وم في ثلثي قيمته. ن الأكبر ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته، ويعتق ِ محمّد: يعتق الأصغر كلّه، وم ن الأوسط نصف، ويسعى في نصف قيمته. ِ م | :.`dCE`°ùe } ومَن أقرّ بولد غائب بغير عُمان، وله أولاد عنده؟ فإقراره بالولد ثابت، ويلزم أولادُه إقرارَه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن أقرّ بولد يعلم أنّه أكبر منه في السنّ أو مثله، لا يمكن أن يكون في حدّ من يولد له؟ فإقراره باطل. | :.`dCE`°ùe } وسُئل أبو سعيد عن اللّقيط إذا وافقه أحد، هل عليه أخذه؟ قال: إذا خاف عليه التّلف؛ كان عليه أن ينقذه. وإذا صحّ ذلك؛ كان في بيت المال. فإن لم يكن بيت مال؛ كان على المسلمين أن يناصروه؛ إذا صحّ ذلك وقدروا عليه. وإذا كان في يده؛ فهو مدّعي يترك( 1) عما في يده( 2)؛ لأنّه مدّعي عليهم دعوى يزيلها عن نفسه. .« لترك » 1) في ج ) .« فهو مدّعي لترك اليد عمّا في يده » 2) في م ) 212 المجلد الثاني والعشرون قال: وإن أقرّت به امرأة ممن يجوز إقراره بذلك، ولم يكن إقرارها( 1) على غيرها من فراش أو من زوجته( 2) أو ملك؛ فإقرارها جائز عليها في بعض القول. وإذا جاز إقرارها؛ كانت أولى بولدها، إلّا أن يكون إقرارها يوجب عليه معنى الضّرر، وكان قد لزمهم جميعًا؛ كانوا سواء. | :.`dCE`°ùe } قال: ولو كانت امرأة تُرضع ولدًا، ثم ماتت، ولم تُقرّ أنّه ولدها؟ لم يكن ( في الحكم أنّه يرثها؛ حتّى تُقرّ بذلك على وجهٍ تكون به الصّحّة على ما تثبت( 3 به الصّحة، أو على صحّة شهرة ذلك. وإذا قالت: هذا ولدي أو ابني على وجه الإقرار؟ ثبت ذلك؛ إذا كان كذلك. وأمّا إذا كان على وجه التّرحّم، فكأنّه لا يخرج معه إقرارٌ؛ على( 4) معنى قوله. قلت: فالدّلالة على أنّه إقرارٌ، كيف يكون؟ .( قال: ذلك إلى أهل العلم بالقبائل( 5 | :.`dCE`°ùe } ومَن أشهد بغلامين له( 6) أنّ أحدهما ابنه والآخر غلامه، فاختلط على الشّهود ابنه؟ .« أقر » 1) في أ ) .« زوجية » 2) في م ) .« يثبت » 3) في أ و ب ) وهو خطأ. ،« غير » 4) في أ زيادة ) 5 ) أي: بأشكالهم وألوانهم وأنسابهم. ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء التاسع والثلاثون باب [ 42 ] : في الإقرار بالولد 213 ن ماله حتّى يبلغا، فإذا بلغا؛ حُبس عليهما( 1) المال، ِ قال: يُنفَق عليهما م وأُخبرا الخبر، فيكونان يصطلحان على المال فيما بينهما، ولا يُحكم لأحدهما بشيء، إلّا عن اتّفاق منهما، أو بيّنة لأحدهما أنّه ولده. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ بولد معَ ورثته، ولم يبيّن ذكرًا ولا أنثى؟ فإنّ الحاكم يأخذهم بإحضار بيّنة أنّه أنثى، وإلّا تَرك له ميراث ذكر. فإن أعجزوا؛ وقف له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فإن صحّ أنّه أنثى؛ رجع على الورثة بمقدار الزّيادة. وإن صحّ أنّه ذكر؛ رجع عليهم بتمام ميراثه. وقيل: فإن كان على رجل له حقّ؟ قال: عندي أنّ الحاكم يقول للذي عليه الحقّ: الحجّة عليك؛ أن تأتي بالبيّنة أنّه ذكرٌ. والحجّة على الورثة؛ أن يأتوا ببيّنة أنّه أنثى. فأيّهم أتى ببيّنة؛ قضي له على الآخر. وإن عجزوا جميعًا؛ كان الحكم عليهم جميعًا بتوقيف نِصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. فإن صحّ أنّه ذكر؛ رجع بتمام ميراثه على الورثة. وإن صحّ أنّه أنثى؛ رجعوا على الغريم بما في يده. | :.`dCE`°ùe } فيمن قدِم وله غلامان( 2) في السّفينة. فقال: إنّ أحدهما ولدي، والآخر .« عنهما » 1) في أ ) .« علامات » 2) في ج ) 214 المجلد الثاني والعشرون غلامي. ثم مات ولم يُدْرَ( 1) أيّهما غلامه، وأيّهما ابنه( 2). فشهدا بشهادة( 3)، أو قذفا أحدًا، أو قذفهما أحد؟ قال: هما حرّان، وتجوز شهادتهما، ويُحدّ مَن قذفهما، ويُحدّان لمِن قذفاه، .( ويسعى كلّ واحد منهما للمقرّ بنصف قيمته( 4 .« يدرى » 1) في أ لعلها ) .« ولده » 2) في أ ) .« أو قذف » وفي ج زيادة .« شهادة » 3) في أ ) وهي زيادة بخط مختلف عن المخطوط، ولعلها أضيفت لاحقًا. « بنصف قيمته » 4) في ج ) (`g 557 .) .ƒ©HQC’G A.édG Oh.`ëdG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الأربعين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الأربعين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الأربعون 219 [1] UEH E.àeEbEGh Oh.ëdG »a الحدود؛ الموقوف الذي يقف( 1) عليه أحد أو يصفه له. ن طاعته ومعصيته. ِ ويقال: حدّ الله م والبوّاب( 2)، الحداد؛ في( 3) اللغة هو الحاجب، وكلّ مَن منع شيئًا؛ فهو حدّاد. وحدّ الدار؛ هو ما يُمنع به غيرها( 4) أن يدخل فيها. ن الأعداء. ِ ويُسمّى الحديد حديدًا؛ لأنّه يُمْتَنَع( 5) به م وفصل كل شيء( 6) ما بين شيئين؛ فهو( 7) حدّ ما بينهما. ومنتهى كلّ .( شيء؛ حدّه( 8 .« الحدّ هو الموقف الذي يوقف الله » م .« الحدّ؛ الموقف الذي يقف » 1) في أ ) .« والثواب » 2) في أ ) .« وفي » 3) في م ) 4) أي: غير أهلها. ) .« يمنع » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« جده » 8) في أ و ب ) 220 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وحدود الله تعالى هي الأشياء التي بَ . ينَهَا، وأمرَ أن لا تُتَعدّى( 1) وتُجاوَزَ( 2) إلى غيرها. وتقول: أحددت فلانًا عن الشراء؛ منعته وصرفته عنه. قال النابغة: ( إلا سليمانَ إذ قال المليكُ له: قُم في البريّة فاحْدُدْهَا عن الفَنَدِ( 3 الفند؛ الزّور. والحدّاد أيضًا: السّجّان. قال شعرًا: بين عِصَابةٍ ( لقد أل.فَ الح . دادُ مَاذا ذنوبُها( 4 في الأسْجانِ لُتُسائِ | :.`dCE`°ùe } قال بعض: لا ينبغي لأئمة المسلمين أن يَغْشوا( 5) الناس في منازلهم، وإنّما أُمروا أن يحكموا بالظاهر، وبما انتهى علمه إليهم، وقامت به الشهود. | :.`dCE`°ùe } أجمع( 6) علماؤنا على أنّ إقامة الحدود لا تكون إلّا لأئمة العدل، ولا يجوز .« يتعدى » 1) في أ و ب ) .« فتجاوز » 2) في أ ) والبيت للنابغة الذبياني. .« العقر » 3) في أ ) . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة جثم، ج 2، ص 3 .« تسائل في الأقياد ما ذنوبها » 4 ) البيت للسمهري. وفيه ) . الأصفهاني، الأغاني، متفرقات من شعر السمهري، ج 10 ، ص 240 .« عيشوا » وفي ب .« ينبشوا » 5) في أ ) ، ƒ 6) في م: في حكاية الإجماع نظر والخلاف معهم مشهور. وممن قال به من الأئمة جابر بن زيد ) حيث قال لَمّا بلغه أنّ عبد الملك أقام ح . دا: أحسن عبد الملك وأجاد. وسيأتي. الجزء الأربعون باب [ 1] : في الحدود وإقامتها 221 ن الأئمة، ولا يجوز عندهم الرفعان( 1) إليهم فيها ولا في ِ أن يقيمها غير العدل م شيء منها. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: فيجب أن يكون الجَبّار إذا أقام الحد، ثم قدر عليه الإمام أن يُقيمه ثانية؟ قيل له: الجبّار( 2) قد تعجّل وتعدّى، وفَعَلَ فعلًا غيرُه أولى به منه، ولا تجوز إعادته. ن حدّ أُقيم ِ 3). ولا شبهة أولى م )« اِدرؤوا الحدود بالشبهات » : الدليل قوله على تأويل. | :.`dCE`°ùe } والإمام مخير في إقامته للحدّ، إن شاء تولّاه بنفسه، وإن شاء ولّاه غيرَه مّن يقوم به. ِ م .« الدفعان » 1) في ب ) .« الخيار » 2) في ب ) .« ادرؤوا الحدود بالشبهات » : 3 ) هذا قول للصحابة، كانوا يقولون ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب: ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله . حديث: 19708 ادرؤوا » : عن عروة، عن عائشة ^ قالت: قال رسول الله ژ ...» : وجاء في السنن الكبرى للبيهقي الحدود ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلمين مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ^ .« خير من أن يخطئ في العقوبة .« وغيرهما، وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، جماع أبواب السير باب الرجل من المسلمين قد شهد . الحرب يقع على الجارية، حديث: 17017 222 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وللإمام أن يُقيم الحدود في كلّ موضع. ويُكره في المساجد؛ لأجل ما يحدث ن المحدودين عند إقامة الحدّ عليهم. ولمِا رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال للأعرابي ِ م .(1)« إنّما جُعلت لذكر الله » : الذي بال في المسجد | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للوالي إقامة حدّ في قتل أو جراحة، أو سرقة أو قذف، دون رأي الإمام. فإن فعل ذلك؛ فقد أساء، ولا يلزمه في ذلك قصاص، ولا أَرش إذا كان قد عدل. | :.`dCE`°ùe } وليس للحاكم أن يضرب أحدًا بالخشب. وإنّما التعزير والحدود بالسوط، ن المسلمين، ِ ن الثقة م ِ والضرب بالسوط في الحدود، بأوثق مَن يجد الوالي م ويأمر بالسوط أن يُدقّ ويُليّن، ولا يُترك كما هو؛ لدفع ما يقدر عليه الضارب. | :.`dCE`°ùe } ولْيَأمر الإمامُ المقامَ عليه الح . د بالتوبة، ولا يتركه حتّى يستتيبه. فإذا جلد الأَمَة قال: استغفري الله وتوبي. 1 ) ورد الحديث بغير هذا اللفظ. ) إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر » : ولفظه عند مسلم .« الله 8 ، والصلاة وقراءة القرآن صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في . المسجد حديث: 455 الجزء الأربعون باب [ 1] : في الحدود وإقامتها 223 | :.`dCE`°ùe } ن ِ ن إقامته بدخوله الحرم؛ فإنّه يُخرج م ِ ن الحدود، فامتنع م ِ ومَن لزمه حدّ م الحرم، ثُمّ يُقام عليه الحد. ن الحرم. وكلّما تزايد في ِ ن الخروج؛ ضُرب( 1) حتّى يخرج م ِ فإن امتنع م الامتناع؛ أُوجع( 2) ضربًا، وضوعف له في العقوبة؛ حتى ينقاد ويُلقي بيده إلى حكم المسلمين. | :.`dCE`°ùe } ومَن أُقيم عليه الحد( 3)؛ حَرمت عليه امرأته؛ لأنّ الله حرّم ذلك في المستقبل؛ فهو حرام في المستدبر. | :.`dCE`°ùe } والحدود التي أمر الله بها: على الزاني والقاذف والسارق والقاتل. وفي ال . س . نة: على شارب الخمر والسكران. | :.`dCE`°ùe } والحدود خمسة، أربعة لله 8 ، لا يجوز للإمام هدرها بعد صحّتها معه، وهو على الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة. والخامس للآدميين، إن عفوا عنه سقط، .( وإن وهبوه بطل، وإن طلبوه ثبت. ويُقِمْ( 4) كلّ ذلك بعد الصحة بالشهود( 5 1 ) ناقصة من ب. ) .« وجع » 2) في ب ) وهو توضيح. .« في الزنا » 3) في م زيادة ) .« ويقيم » وفي م .« وأقيم » 4) في أ ) .« الشهود » 5) في ب ) 224 المجلد الثاني والعشرون والخامس الذي هو للآدميين ومُراعًى به( 1) مطالبتهم، إن وهبوه لم يجز للإمام مطالبته، وإن طلبوه لم يجز له إهماله، هو( 2) القصاص؛ وإن تفرعت أحكامه. ن قاتله القَوَد؛ لم يجز ِ وذلك مثل رجل يُقتل، وله أولياء يرثونه. فإن طلبوا م للإمام إغفاله، وكان عليه أن يأخذ لهم القود بقتيلهم. وإن رضوا بالدية دون القَوَد لم يكن للإمام أن يطالبهم بالقَوَد، ولا يفعله. وإن وهبوها لم يكن للإمام أن يأتي ذلك. وكذلك الجروح على أي حالة كانت، إذا وهبها المجروح ولم يقتص؛ جازت هبته، وبطل القصاص. أو الأَرش أو الدية، على أي حال، واجب ذلك للمعمول به، على اختلاف الحكم فيه؛ لأنه يجب على قدر الجراحة، لكلّ عضو حكمٌ، كان على الإمام طلب ذلك له، وليس سبيل الحدود الأخرى كذلك. وذلك مثل رجل تكون له جارية، فيزني بها رجل آخر، فرفع ذلك إلى الإمام، وتقوم الصحّة، فيهب الرجل الذي زُنيت جاريته؟ فنقول( 3): إنّ الهبة يسقط بها العقر، ولا يسقط بها الحدّ، إذ العقر حقّ لسيد الجارية. والجلد حقّ لله تعالى، لا يسقط إلّا بالشبهة وعدم الصحة. فإذا زالت الشبهة، ووُجدت الصحّة؛ وجب حقّ الله، ولم يجز للإمام إهمال حقّ الله. ن حرزِ رجل( 4) ما يستوجب به القطع، وتقوم الشهادة ِ وكذلك رجل سرق م بذلك، فيهب المسروق؟ .« ومن أعابه » وفي ب .« وهو إعانة » 1) في أ ) .« وهو » 2) في م ) .« فيقول » وفي ب .« فتقول » 3) في أ ) ومن هنا سأحوّل المقابلة إلى أ. .« دخل » 4) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 1] : في الحدود وإقامتها 225 فنقول: إن الهبة يسقط بها الضمان؛ إذ هو للمسروق؛ إذا وهبه يسقط( 1)، ولا يسقط القطع إذ هو حدّ( 2) لله تعالى، ولم يأمر بتركه بعد الصحة على فاعله. وكذلك رجل قذف رجلًا، فأقام عليه البينة مع الإمام، ثم وهب له شتمه؟ فنقول: إن الإثم في شتمه وقذفه للرجل؛ قد سقط بهبة المشتوم والمقذوف . له، ولم يسقط عنه الحد؛ لأنّه حق لله 8 وكذلك رجل سرق عنبًا لرجل، فعصره خمرًا، وشربه حتّى بلغ الحدّ الذي يجب به الحدّ. فوهب صاحب العنب له ما قد عصره؟ فنقول: إنّ بالهبة قد يسقط عن العاصر قيمة الضمان، ولم يسقط عنه الحدّ إذا وُجدت الصحة، وعُدمت الشبهة. | :.`dCE`°ùe } .(3)« اِدرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » : وعن النبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } ن وجهٍ. ودرأت الحد ِ يقول: ( 4)أدرأت الحد؛ أي( 5) أسقطته عن صاحبه م بلا أَلفٍِ، أجود. اِدرؤوا الحدود ما استطعتم، فَلأَن يُخطئ الإمام في العفو خيرٌ » : وعن عمر .(6)« ن أن يُخطئ في العقوبة ِ م ناقصة من أ. « بها الضمان؛ إذ هو للمسروق؛ إذا وهبه يسقط » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« إذا » 4) في أ زيادة ) .« إذا » 5) في أ زيادة ) ادرؤوا = » : عن عروة، عن عائشة ^ قالت: قال رسول الله ژ ...» : 6) جاء في السنن الكبرى للبيهقي ) 226 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } أن سعيد بن عبادة( 1) أتى النبيّ ژ برجل مخدج( 2) سقيم كان » : في الحديث خذوا عثكالا فيه » : ‰ ن إمائهم يخبث بها. فقال ِ في الحيّ، فوُجد على أَمة م .(3)« مائة شمراخ، فاضربوه مائة ضربة قال( 4) أبو عبيدة: العثكال؛ الذي تسمّيه العامة؛ الكباسة( 5). وأهل المدينة ،( يُسمّونه العِذق؛ بكسر العين. يُقال: عثكال وعثكول. كذلك أثكال وأثكول( 6 وشمراخ وشمروخ. والمعثكل المتداخل شماريخُه في بعضها بعض لكثرتها. الحدود ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلمين مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ^ .« خير من أن يخطئ في العقوبة .« وغيرهما، وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، جماع أبواب السير باب الرجل من المسلمين قد شهد . الحرب يقع على الجارية، حديث: 17017 لئن أعطل الحدود بالشبهات » : وفي مصنف ابن أبي شيبة: عن إبراهيم، قال: قال عمر بن الخطاب .« أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحدود، في درء الحدود بالشبهات حديث: 27917 .« قتادة » 1) في أ ) .« مخرج » وفي ب .« بخرج » 2) في أ ) 3 ) أخرجه أصحاب السنن عن سعد بن عبادة وغيره. ) عن أبي أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد، قال: كان بين أبياتنا رجل ضرير » : ولفظ النسائي الجسد، فلم يرع أهل الدار إلا وهو على يعني جارية من جواري الدار يفجر بها فرفع سعد شأنه قالوا: يا رسول الله، إن ضربناه قتلناه هو « اضربوه حده » : إلى رسول الله ژ ، فقال رسول الله ژ .« ففعلوا ،« فخذوا عثكالًا فيه مائة شمراخ، فاضربوه بها ضربة واحدة » : أضعف من ذلك قال السنن الكبرى للنسائي كتاب الرجم، ذكر الاختلاف على يعقوب بن عبد الله بن الأشج فيه . حديث: 7071 . سنن أبي داود كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض حديث: 3899 . سنن ابن ماجه كتاب الحدود، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد حديث: 2570 .« فقال » 4) في ب ) .« الكناسة » 5) في أ ) .« أثكال وثكول » وفي ب .« أنكال وأنكول » 6) في أ ) = الجزء الأربعون باب [ 1] : في الحدود وإقامتها 227 ومنه فسر قول امرؤ القيس: ( وفرعٍ يَزين المتْنَ أسودَ فَاحم أٍثيثٍ كقِنْو النخلةِ المتَعْثِكِلِ( 1 والقنو( 2)؛ العذق. وقيل: القنو والقنا( 3) واحد. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في الحدود( 4) إذا اجتمعت على رجل، وكانت مختلفة: فقول: يُبدأ بالأخف، ثم الأخف( 5) حتى يأتي الإمام عليها كلّها. .( قال محمد بن محبوب: يبدأ بالقتل؛ فإنّه يأتي على الجميع( 6 ن إقامة الحدّ عليه، يبدأ ِ قال: والنظر يوجب أن يُقام عليه ما استحق م بالأول ثم الثاني. وبهذا يقول أصحابنا. والله أعلم. وعليه أجمع أصحاب الظاهر. | :.`dCE`°ùe } والفرض على الحاكم إقامة الحدود. فإن عطّل ح . دا؛ فقد كفر. وإن جهل ح . دا( 7)، فأمسك عنه ليشاور أهل العلم ويسألهم؛ وسعه ذلك، ولم يهلك. وإن عطّله ولم يسأل عنه أهل العلم؛ لم يسعه ذلك، ويُستتاب. 1 ) البيت من معلقة امرئ القيس الشهيرة. ) .« والعنف » وفي ب .« والعنو » 2) في أ ) .« الفنو والفنا » 3) في أ ) ناقصة من أ. « في الحدود » ( 4) ناقصة من أ. « ثم الأخف » ( 5) 6 ) والجامع بين الأقوال أن يبدأ بالأخف ثم الأشدّ، إلّا أن يكون فيها قتل، فإنّ القتل يفي بالغرض. ) .« وإن حما أحدًا » 7) في ب ) 228 المجلد الثاني والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } وإذا جلدَ الإمام مَن يَجب عليه الح . د أسواطًا، وأراحه جهلًا منه، ثم عَلم ( بذلك وتاب؛ فلا يُبطل ذلك عنه الحد تا . ما، ويُقام عليه الحدّ، وعلى الإمام له( 2 أَرش ما جلده غير الحدّ في بيت مال المسلمين، إلّا أن( 3) يكون فعل ذلك متعمّدًا؛ فعليه أَرش جلده في ماله، وعليه أن يُقيم عليه الحد. فإن لم يفعل بعد الاحتجاج عليه؛ هلك. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2) ناقصة من أ. أي: على الإمام لهذا الجاني. ) .« المسلمين لأن » 3) في أ ) الجزء الأربعون 229 [2] UEH E.«a .YE.°ûdGh Oh.ëdG .Y ƒ.©dG رُوي عن النبيّ ژ أنّه وصّى المسلمين بعضهم ببعض، وأمرهم بالرعاية في ذلك، وليستر بعضهم على بعض، وأن لا يهتكوا إخوانهم عند هفواتهم وزلّاتهم. وندبهم على الستر عليهم. مَن نفّس عن مؤمن » : ن طريق أبي هريرة أنّه ژ قال ِ وفي الرواية أنّه ژ م كربة منِ كُرب الدنيا؛ نفّس الله عنه كُربة منِ كرب الآخرة. ومَن ستر على مؤمن .(1)« في الدنيا؛ ستر الله عليه في الآخرة ن ِ فالواجب على المسلمين مراعاة هذه ال . س . نة، واتّباعها في إخوانهم م المسلمين عند هفواتهم وزلّاتهم. وإذا سقط أحدهم( 2) أخذوا بيده، وستروا عليه. وقد كانوا يتعافُون فيما بينهم في الحدود؛ ما لم يترافعوا إلى الحاكم. فإذا رُفع إلى الحاكم لم تُعطّل الحدود. 1 ) أخرجه الطبراني عن كعب بن عجرة، والبيهقي عن أبي هريرة. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 5753 شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الثالث والخمسون من شعب الإيمان . حديث: 7333 2 ) ناقصة من أ. ) 230 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } .(1)« يُعفى عن الحدود ما لم تُرفع إلى السلطان » : وعن ابن عباس أنّه قال ولا عفو عن السارق بعد رفعه إلى السلطان. ولو عفا عنه، ولم يُرفع؛ لجاز؛ لأن الحدود لا تُعطّل إذا صحّت( 2) على الجاني لها. | :.`dCE`°ùe } ولا عفو للمقذوف إذا صار الأمر إلى الحاكم؛ ولو تاب وعفا عنه. | :.`dCE`°ùe } مّن ِ وليس لأحد أن يشفع في حدّ أوجب الله إقامته، ولا للإمام قبول ذلك م 3)، وذلك )« الشافع والمشفّع في النار » : يشفع عنده؛ لمِا رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال في الحدود بإجماع الناس. 1 ) أخرجه الطحاوي عن الزبير بن العوام. ) إن الحدود يعفى عنها ما لم ترفع إلى السلطان، فإذا رفعت إلى السلطان فلا أعفاه الله إن » : ولفظه .« عفا عنه . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 1459 2 ) أي: عند الحاكم والسلطان. ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن ورد لعن الشافع والمشفع. ) كما أخرج الدارقطني عن الزبير بن العوام: عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: شفع الزبير في إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع، كما قال » : سارق، فقيل: حتى يبلغه الإمام، فقال .« رسول الله ژ . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 3025 الجزء الأربعون باب [ 2] : العفو عن الحدود والشفاعة فيها 231 | :.`dCE`°ùe } ن حدود الله؛ فقد ِ مَن حالت شفاعته دون حدّ م » : وعن ابن عمر قال .(1)« ضادّ الله | :.`dCE`°ùe } والتوبة لا ترفع الحدّ. وقد أقام رسول الله ژ الحدّ على( 2) التائبة. 1 ) أخرجه الحاكم وأبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عمر. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير . حديث: 2164 سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها حديث: . 3140 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الوكالة، باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة بباطل حديث: . 10698 .« الزانية » 2) في م زيادة ) 232 المجلد الثاني والعشرون [3] UEH ¬«a AEL Eeh (1)¬àeôMh ¬«fE©eh Ef.dG »a .[ الإسراء: 32 ] .b a (2)` _ ^ ]\ [ Z. : قال الله تعالى .[ الأعراف: 33 ] . Y X W V U T S R Q . : وقال الله( 3) تعالى وهي الزنا، فجعل الزنا حرامًا كلّه، ما ظهر منه على العباد، وما استتر عنهم. وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يستحلّونه في السريرة، ويكرهون العلانية، فحرّم الله ذلك. الزنا. . Y X . ، نكاح الأمهات . V U . : وقولٌ الزنا. . Y X . ، إتيان الذكور . V U . : وقول | :.`dCE`°ùe } إيّاكم والزنا، فإنّ فيه ستّ خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث » : عن النبيّ ژ في الآخرة. فأما في الدنيا: فيُذْهب بهاءَ الوجه، ويعجّل الفناء، ويقلّ الرزق. والتي .(5)« في الآخرة: فشقّ( 4) الحساب، وسخط الرحم.ن، والخلود في النار .« وتجريمه » 1) في أ ) 2 ) زادوا: ومقتًا. وهو خطأ. وإنما ذلك في آية أخرى. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فشدة » وفي م .« فيشق » 4) في أ ) 5 ) أخرجه البيهقي عن حذيفة بن اليمان. = ) الجزء الأربعون باب [ 3] : في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه 233 | :.`dCE`°ùe } مَن نكح امرأة في دبرها أو رجلًا؛ حُشر يوم القيامة أنتن منِ » : وعنه ژ الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنّم، ولا يُقبل منه صرف ولا عدل .(1)« إلّا أن يتوب .(2)« اللوطي يُصلب على جذع منِ النار على شفير جهنّم » : ‰ وعنه .(3)« حُرّمت نمارق الجنة على المنكوح أسته » : ورُوي عنه ‰ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } دو . ي وفي نسخة( 5): خفيّ ، لا دواء له ٍ أعوذ بالله من داء » :( عن النبيّ ژ ( 4 .(6)« إلا معصية الله لا يزني الزاني وهو مؤمن. فمن تاب توبة نصوحًا؛ تاب » : ‰ وقال .(7)« الله عليه شعب الإيمان للبيهقي السابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم الفروج، حديث: . 5220 1 ) أخرجه ابن حجر عن أبي هريرة وابن عباس. ) . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب عشرة النساء حديث: 1653 2 ) لم أجده بهذا اللفظ، وإن وردت أحاديث عديدة في لعن من أتى فعل قوم لوط. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) ن ِ ولا م » غُيّر مكانها في أ خطأ ووضعت بعد « وقول: اللوطي يرجم » 4) من هنا إلى نهاية الباب 9 إلى ) .« أجل نظرهنّ إلى فرجها أيضًا. وفي موضع: فلا حدّ عليها .« موضع » 5) في ب ) 6) لم أجده بهذا اللفظ. ) 7 ) أخرجه النسائي عن أبي هريرة. ) . السنن الكبرى للنسائي كتاب قطع السارق، باب القطع في السرقة حديث: 7118 = 234 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن( 1) زنى بامرأة، ثم أراد تزويجها؟ فعن جابر بن زيد قال: لا يتزوّجها أبدًا، وليجعل( 2) بينهما البحر الأخضر. أيّما رجل زنى بامرأة، ثُم تزوّجها؛ فهما زانيان إلى » : وعن النبيّ ژ أنّه قال .(3)« يوم القيامة .(4)« لا نكاح بعد سفاح » : وعنه ژ | :.`dCE`°ùe } والزنا في اللغة هو الدخول في المضيق( 5) المحرّم الحرج. فكل مَن دخل في المحظور( 6)؛ سُمّي زانيًا، ولزمه الحدّ الذي وجب بالكتاب والسنة. فإن قيل: لمِ لَم يسقط الحد عمّن أقر بالزنا، ويجعلوه شبهة؛ لأن العرب تُسمّي مَن صَعد عل . وا: زنا؟ قيل له: هذا غلط على أهل اللغة؛ لأنّهم يُسمّون الدخول في المضيق الزنا بالكسر، والصعود زُنا( 7) بالضم. فالواطئ للبهيمة، وللذكر في دبره، وللمرأة في فرجها أو دبرها يُسمّى زانيًا، وعليه ما على الزاني بظاهر الأدلّة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ويجعل » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) وورد عن ابن مسعود قريبًا منه عند الطبراني: عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود، عن الرجل .« هما زانيان ما اجتمعا » : يزني بالمرأة، ثم ينكحها قال . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب: الرجل يزني بامرأة حديث: 12383 4 ) ورد ذكره في مصادر الفقه الإباضي، ولم أقف على تخريجه في كتب الحديث. ) .« في » 5) في ب زيادة ) .« المحصون » 6) في ب ) .« زناء » 7 ) ناقصة من أ. في ب ) الجزء الأربعون باب [ 3] : في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه 235 | :(1).`dCE`°ùe } (2). 8 7 . : يُقال: سافح الرجلُ، مسافحةً؛ إذا زنى. قال الله 8 [النساء: 24 ]. والزنا والعهر يكون بالأمة والحرة. والمساعاة( 3) لا تكون إلّا بالأمة. يقال: قد ساعاها( 4). يقال: قد عهر إليها، يعهر عهرًا وعهورًا؛ إذا أتاها ليلًا أو .( 5). أي: للزاني( 6 )« للعاهر الحجر » : نهارًا للفجور. وفي الحديث وقال: ( لا تَلْجَيَنّ سِ . را إلى خائن رِ( 8 ِ يَومًا، ولا تَدْنُ( 7) إلى عَاه ن سعاية الأمة التي كانت تزني في الجاهلية. ِ والمساعاة؛ م | :.`dCE`°ùe } والسرّ حرف تغلط( 9) فيه العرب؛ لأنّ قومًا يجعلون السر الزنا، وقومًا يجعلونه ن غير وجهه. قال سبحانه: ِ الغشيان. وكلا القولين خطأ. وإنّما هو الغشيان م البقرة: 235 ]. فليس هذا موضع الزنا. ] . R Q P . .« فصل » 1) في ب و م ) .«. عز وجل: . 8 » 2) في ب ) .« والمسافحة » 3) في م ) .« سافحها » وفي م .« ساعها » 4) في ب ) .« الولد للفراش وللعاهر الحجر » : 5 ) أخرجه البخاري وغيره عن عائشة، بلفظ ) . صحيح البخاري كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات حديث: 1963 .« المزاني » 6) في ب ) .« تدني » 7) في ب ) 8 ) أورده صاحب العين ولم ينسبه. ) . الخليل بن أحمد، العين، ج 1، ص 105 .« خوف يغلط » 9) في أ ) 236 المجلد الثاني والعشرون قال الحطيئة: مْمُ سِ . ر جَارَتِهم عليهِ ويَحرُ ( ويأكلُ جارُهم أنفَ القِصَاعِ( 1 يريد: المستأنف، ( 2) الذي لم يُؤكل قبلُ منه شيء. يُقال: روضة( 3) أنف؛ إذا لم يزرع( 4). وكانت( 5) أنف( 6)؛ إذا لم يشرب منها شيء. | :(7).`dCE`°ùe } .(9)«( نهى النبيّ ژ عن كسب الرمازة ( 8 » قال الحجاج( 10 ): الرمازة؛ الزانية. .« إنّه نهى عن مهر البغيّ » : قال أبو عبيدة: معناه مثل قوله أبو عبيدة: قال بعضهم: الزمارة( 11 )، وهذا خطأ ( 12 ) في هذا الموضع. إنّما الرمازة في حديث آخر، معناها مأخوذ من الرمز( 13 )، وهي التي تومئ بشفتيها البيت للحطيئة في الهجاء. .« الطعام » 1) في أ ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: سرر، ج 12 ، ص 6 .« يريد » 2) في أ زيادة ) .« روضه » 3) في ب ) .« يزع » 4) في م ) وهي غير واضحة في أ. .« وكان سر » 5) في ب ) .« أنفًا » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ب. ) كذا فيما يأتي. .« الرمارة » 8) في أ ) 9 ) أخرجه ابن راهويه، والخلال عن أبي هريرة. ) . مسند إسحاق بن راهويه ما يروى عن خلاس بن عمرو، حديث: 111 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال باب في ذكر المزمار، حديث: 179 .« العجاج » 10 ) في م ) .« الرمازة » 11 ) في م ) .« حط » 12 ) في ب ) .« الزمر » 13 ) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 3] : في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه 237 أو بعينيها. فأيّ كسب لها؛ هاهنا يَنهى عنه، ولا وجه للحرف( 1) إلا ما قال .(4)( الحجاج( 2): الرمازة( 3 قال أبو عبيدة: وهو أثبت؛ لأنّه ‰ نهى عن كسب الزانية، وبه نزل( 5) القرآن، ،[ النور: 33 ] . ] \ [ Z Y X W V U T (6)S . : قال تعالى وهو مهر البغيّ الذي جاء فيه النهي، كانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء، ويأكلون كسبهن، حتّى نزل النهي. 7)، وكان يُكرهها على الزنا، فنزلت الآية. ) بَيّ عن جابر قال: كانت أمَة لعبد الله بن أُ وفي موضع: إنّهما جاريتان، يقال لإحداهما: معاذة، والأخرى زينب، كانتا مؤمنتين، فأكرههما على الزنا وهما لا يريدان إلّا الحلال. قال أبو عبيدة: المغفرة لها( 8) وللمولى. .( وعن الحسن: لهنّ، والله لهنّ( 9 | :.`dCE`°ùe } المعنى: أنّ كل زانٍ فالزانية زانية به، كما .« مَن زنى؛ زُنِي به » : قولهم ن العار والمأثم ما لحقها، فكلاهما زان مزنِيّ به؛ ِ أنّه زان بها فقد لحقه م .« للخوف » 1) في أ ) .« العجاج » 2) في م ) .« الزمارة » 3) في أ و ب ) 4) في م: ذكر ابن الأثير في غريب الحديث الوجهين جميعًا، وهما الزمارة والرمازة، ولكل منهما وجه ) وجيه. وأنشد الهروي: رمزت إليّ مخافة من بعد بعلها من غير أن يبدو إليّ كلامها .« يدل » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) ويبدو أنّه خطأ. « قحافة » 7) في ب زيادة ) .« لهما » 8) في ب ) .« والله » 9) في ب زيادة ) 238 المجلد الثاني والعشرون لأنّه( 1) مَن زَنى زُنِي به بحرمته( 2)، كما يذهب إلى ذلك مَن لا يفهم، والله تبارك .(3)[ الأنعام: 164 ] . I . . E E . : وتعالى قال | :.`dCE`°ùe } 4). فالمعنى: عُفّوا وعَ . ودُوهُنّ العفّة، فإنّ )« عُفّوا تعف نساؤكم » : وأمّا قولهم النساء إذا رأين رجالهن قد عَفّوا؛ عَفَفْن، وإذا رأينهم يُرخّصون لأنفسهم؛ تَبَعْنَهُم. | :(5).`dCE`°ùe } التحريم: 6]. يَقُونَ أنفسهم بطاعة الله، ] . ² ± ° ¯ . : قال الله تعالى .( ويقون أهليهم في التعليم لهم والتأديب( 6 .(7)« عُفّوا عَن النساء؛ تَعفّ نساؤكم » : ويُروى والعرب تفخر( 8) بالعفاف عن الزنا، وتعيّر به بقبحه( 9) عندها. وهو الراجح. .« لعلّه: لا أنّه » 1) في أ زيادة ) .« يرحم منه » 2) في ب ) 3) لماذا خطّ تخريج الآيات تغير هكذا. ) 4 ) أخرجه الطبراني عن عائشة، والأصبهاني عن أبي هريرة. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6408 أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه محمد محمد بن معمر بن ناصح . أبو مسلم الذهلي الأديب، حديث: 2318 5 ) ناقصة من ب. ) .« والتأدب » 6) في أ ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« مسألة: والعرب تفتخر » 8) في ب ) .« وتقبّحه » وفي م .« تَقتبحه » 9) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 3] : في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه 239 ولَمّا بايع النبيّ ژ ( 1)، وذكر الزنا، قالت هند بنت عتبة؛ وامتعضت: .(3)«( يا رسول الله؛ أوَتَزْنِي الحرة( 2 » | :(4).`dCE`°ùe } ( يُقال: ما ساد عاهر( 5) في العرب غير عامر بن الطفيل، فإنّه كان على عهارة( 6 فيه كرم( 7)، فاحتمله قومه لكرمه. | :(8).`dCE`°ùe } وقيل: لا يموت الزاني حتى يفتقر، ولا يموت القَ . واد( 9) حتى يعمى، إلّا أن يُظهر توبةً. وقيل: أهلك الله تعالى قوم( 10 ) ثمود بقتلهم الناقة، وكان أوّل آفتهم( 11 ) الزنا. وإنّ امرأةً منهم( 12 ) كانت موصوفة بالجمال، جلست على قارعة الطريق للمارّة، .« النساء » 1) في م زيادة ) ناقصة من ب. « أوَتزني الحرّة » (2) 3 ) أخرجه ابن حجر عن عائشة. ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الخلافة والإمارة، باب كيفية البيعة في . الإسلام حديث: 2162 .« فصل » 4) في ب و م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« عمزارة » 6) في ب ) ناقصة من أ. « فيه كرم » ( 7) وهي ناقصة من أ. .« فصل » 8) في ب و م ) .« والقوّاد لا يموت » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« فكان أول فيهم » 11 ) في أ ) 12 ) ناقصة من ب. ) 240 المجلد الثاني والعشرون ن الرجال وأرادها؛ قالت: علَى أن تقتل الناقة، ولم تزل على ذلك ِ فمن مرّ بها م حتى مرّ بها قداد( 1) أحمر( 2) ثمود، وغلبت عليه شهوته، فأجابها إلى ما سألَتْه. | :(3).`dCE`°ùe } ( ن بقايا( 6 ِ قيل: زنت ابنة( 4) الحسن، وكانت أجدادها( 5) العرب. ويقال: م ن إياد( 9) . فقيل لها: ِ العماليق. وقيل( 7): من طَسْم وجَدِيس( 8). ويقال: هي م .( السراد: السرار( 10 .« قرب الوساد، وطول السراد » : ما أزناك؟ فقالت 12 ). أي: )« يَجني منِّي مَن يُجيب لسمع( 11 ) سُرادي » : قال النبيّ ژ لابن مسعود سراري. .« قدار » 1) في م ) بلا نقط ولا فصل. « اقرارا حمر » 2) في أ ) .« فصل » 3) في ب و م ) .« بنت » 4) في أ ) .« أجدد هاء » 5) في أ ) .« هابا » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) وجَدِيسٌ حَ . ي من عادٍ وهم إِخوة طَسْم،ٍ وفي التهذيب جَديسٌ حَ . ي من العرب كانوا يناسبون عادًا ) الأُولى وكانت منازلهم اليمامَة وفيهم يقول رؤبة: م بِيَدَيْ جَدِيسِ بَوارُ طَسْ وفي حديث مكة وسُ . كانها طَسْمٌ وجَدِيسٌ وهما قوم من أَهل الزمان الأَوّل. وقد انقرضوا. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جدس، ج 6، ص 35 ؛ مادة: طسم، ج 12 ، ص 368 9 ) إياد اسم رجل هو ابن معدّ وهم قوم يسكنون باليمن في القديم. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أيد، ج 3، ص 76 .« وطول السراذ. السراد؛ السوار » وفي م .« وطول السواد. السواد؛ السهر » 10 ) في أ ) وكذلك في أ. « مني بحيث يسمع » 11 ) في م ) إذنك علي أن يرفع الحجاب، » : 12 ) أخرجه الطحاوي بلفظ: عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ژ ) .« سراري » : إلا أن حسين بن نصر قال: قال إبراهيم بن سويد وقال « وأن تستمع سوادي حتى أنهاك . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 1367 الجزء الأربعون باب [ 3] : في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه 241 | :(1).`dCE`°ùe } ورُوي عن إساف ونائلة وهما صنمان، كانت قريش تعبدهما في الجاهلية أنّهما كانا رجلًا وامرأة، ارتكبا( 2) هذه المعصية في الكعبة، فمُسخا حجرين. .(5)«( مَن وُجئ( 3) عجانه؛ قلّ حياؤه، وذهب إيمانه( 4 » : وعن النبيّ ژ قال ن الخصية ِ والوجء: الدق، والموجَأ ( 6): المدقوق، والعجان؛ القضيب الممتد م .( إلى الدبر( 7 :( قال( 8 مِدًا عَلَيْهِ ( يَمُ . د الحَبْلَ مُعْتَ يدٌ( 9 جَدِ جَانَهُ وَتَرٌ أَ . ن عِ كَ | :(10).`dCE`°ùe } والزاني توبته ترك الفعل، والندم، والاعتقاد أن لا يعود، والاستغفار إذا لم 11 ). والله أعلم. )ِ ن قِبَلِ الوطء ِ يكن عليه ضمان مالٍ في ذلك م .« فصل » 1) في ب و م ) .« ركبا » 2) في ب ) .« رخا » 3) في ب ) .« إبانه » 4) في ب ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« والوجا الدق، والموجا » 6) في أ ) .« الحصيه إلى الدين » 7) في ب ) .« جرير » 8) في م زيادة ) 9 ) البيت لجرير في الهجاء. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عجن، ج 12 ، ص 277 وهي ناقصة من أ. .« فصل » 10 ) في ب و م ) 11 ) بمعنى: وإن كان عليه ضمان مالٍ يؤدّيه إلى المزني بها؛ فتوبته مشروطة بأداء الحقّ لها. ) 242 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن رأى رجلًا يزني، ثم تاب؛ فله أن يتولّاه، ويُصلّي خلفَه، ويُزوّجه بحرمته؛ لأنّ توبته تأتي على ذلك. | :.`dCE`°ùe } ن بعضهم إلى بعض الصلاح؟ ِ وإذا زنى الرجل بامرأة، ثم ظهر م .( فعن أبي زياد: لا يتولّى أحدُهما صاحبَه، ويتولّاهما غيرُهما( 1 وعن عليّ بن عزرة قال: يَتولّى أحدهما صاحبه. وكذلك قال الخراساني. وقال ابن محبوب: إذا ظهر منهما الصلاح؛ تولّى أحدُهما صاحبه. | :.`dCE`°ùe } ن الكَرْيِ( 2) على فرجها، ِ وعن ابن محبوب: إنّ على الزانية ردّ ما أخذت م إلى مَن أخذت( 3). فإن أبرأها منه؛ فإنّها تبرأ. وهذا لا يشبه( 4) الزنا، والحلّ فيه جائز إذا اعترفت به وأبرأها. | :.`dCE`°ùe } ن ذلك؛ ِ الحجّةُ في أنّه ليس للزاني توبة إلّا أن يُعرّف مَن زنى به أنّه قد تاب م .(6)« أحدث لكِلّ ذنب توبة( 5)، السرّ بالسرّ، والعلانيّة بالعلانيّة » : قولُ النبيّ ژ لمُِعاذ 1 ) وإن كان رجلان يتآمران على المسلمين، ويكيدون لهم، ثم تابا، ألا يتولّى أحدهما صاحبه! ) .« الكراء » 2) في أ ) 3 ) أي: إلى من أخذت منه ذلك الكري. ) .« شبه » 4) في ب ) .« أحدث لك دية بن بولسه » 5) في ب ) 6 ) أخرجه البيهقي عن معاذ بن جبل. ) . الزهد الكبير للبيهقي باب الورع والتقوى، حديث: 966 الجزء الأربعون باب [ 3] : في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه 243 فلمّا كان مُعلِنًا بذنبه إلى مَن زنى به؛ كان عليه أن يُعلن إليه توبتَه( 1)؛ لأنّ ن الزاني به( 2). وأمّا إن كان قد مات؛ فلا شيء على ِ المزني به عليه البراءة م ن أجل الإعلام؛ لأنّه ليس ِ الحيّ إلّا التوبة، وليس عليه في الميّت شيء م بحيّ فيبرأ منه. وإن كان غائبًا؛ فليَدِن( 3) بلقائه وأنّه( 4) يُع . رفه. | :.`dCE`°ùe } ومَن أقرّ بالزنا؛ بُرئ منه حتّى يتوب. ومَن نكح مسلمة ميّتة أو يهوديّة أو نصرانيّة( 5)؛ فعليه مهرها، ويُجلد الحدّ تا . ما، إلّا أن تكون امرأتَه( 6)؛ فلا حدّ عليه، ولا مهر( 7) إلّا الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ومَن زنى بامرأة ميّتة؛ فعليه الحدّ والصداق. وإن كان محصنًا؛ رُجم. وفيه اختلاف بين قومنا: منهم من أوجب عليه الحدّ( 8)، ومنهم من أسقطه. .« عليه بتوبته » 1) في أ ) 2 ) بمعنى: يخبره بتوبته حتّى يترك براءته. ) 3 ) أي: فلينو وليعزم. ) .« وأن » 4) في م ) 5 ) بمعنى: ومن باب أولى المسلمة الحيّة. ) 6) يحتمل ذلك، كأن يجامع امرأته في حال لا تحلّ له. كأن تكون في عدّة الظهار قبل أن يكفّر، أو ) في يمين قبل أن يبرّ بها. ناقصة من أ. « ولا مهر » ( 7) .« ومنهم من أوجب عليه الحدّ » 8) في ب تكرار ) 244 المجلد الثاني والعشرون [4] UEH ¬Lô.H .HE©dG »a ومَن عبث بذكره( 1) حتى قذف( 2) وهو إمام مسجد؛ فإنّه يُنهى عن ذلك. فإن انتهى؛ وإلّا فلا يُصل.ى وراءَه. ولا تَحرم عليه زوجتُه إن عاينته. .(5)«( لعن الله الناكح( 3) بيده( 4 » : عن النبيّ ژ .(6)« ن الزنا ِ نكاح الأمة خيرٌ منه، وهو خيرٌ م » : وعن ابن عباس أنّه قال ويُقال( 7): إذا جعل امرأةً بين عينيه وهو يفعل ذلك؛ فهو أشدّ. .« بفرجه » 1) في أ ) 2 ) وهو ما يعرف بالاستمناء أو العادة السرّيّة. ) .« التالج » 3) في ب ) .« يده » 4) في أ ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث في لعن الناكح بيده، ولكنها ضعيفة. ) .« يجيء الناكح يده يوم القيامة ويده حبلى » : منها ما أخرجه البيهقي: عن أنس بن مالك قال شعب الإيمان للبيهقي السابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم الفروج، . حديث: 5216 وانظر في تضعيف هذه الأحاديث: . الألباني، إرواء الغليل، ج 8، ص 83 6 ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عباس. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب الاستمناء حديث: 13149 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، ما قالوا في الرجل يعبث بذكره حديث: 13487 7 ) من هنا إلى آخر الباب ناقص من ب. ) الجزء الأربعون باب [ 4] : في العابث بفرجه 245 وقال عبد المقتدر: يُقال: ذلك كالفاعل بنفسه. قال أبو زياد: وعليهم أن يستتيبوه. وحفظ( 1) أبو المنذر عن أبي زياد: أنّ هذا رجلٌ كان بالسرّ. قال: نجد( 2) في الكتب عن المسلمين المعروضة على محمّد بن محبوب: أنّه لا بأس بذلك إذا خاف الفتنة. قال أبو زياد: إنّه بلغه عن الربيع: أنّه لم ير بذلك بأسًا. | :.`dCE`°ùe } ومَن خاف الفتنة، فعبث بذكره حتى قذف؛ فلا بأس. وكذلك إن عالجت امرأةٌ نفسها بشبه الذكر، تستعف به، فتُهريق الماء؛ فلا بأس عليها. قال بعضٌ: مَن فعل ذلك؛ فعن بعض الفقهاء: إنّه الْموؤودَة( 3) الصغرى، وعليه التوبة والاستغفار. | :.`dCE`°ùe } وإذا احتاجت امرأة( 4) إلى الرجال، فلم تزوّج( 5)، فاستعملت شيئًا تستعفّ به؛ فإنّها لا تُسمى زانية، ولكن حرام عليها فعل ذلك. والعابثة بفرجها عاصية، ولا أعلمها تُسمّى زانية، ولم أرهم يُحرّمونها على الأزواج. .« حفظ » 1) في أ ) .« ونجد ذلك » 2) في م ) ن الوأدِ. وهو دفن الصغير ح . يا. ِ 3 ) م ) .« المرأة » 4) في م ) ناقصة من أ. « فلم تزوج » ( 5) 246 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: لا يحلّ الاستمناء باليد. قال أبو حنيفة: أكره( 1) مباشرته بيده. فإن جعل بين يديه وذكرِه حريرًا؛ فلا بأس. ن العادين. ِ قال مالك: مَن استمنى بيده؛ فهو م وسُئل ابن عباس عن الخضخضة؟ فقال: ذلك نائك( 2) نفسه. قال سالم: بلغني أنّ أقوامًا يَخرجون يوم( 3) القيامة وأيديهم حبالى، فإذا هم هؤلاء. قال مكحول صاحب الحسن: ملعون صاحب( 4) الخضخضة. ن الأمم كانوا يعبثون بفروجهم، يُدلكون ِ سعيد بن جُبير قال: عذّب الله أُمّة م ذكورهم بأيديهم. قال عمر: أولئك لا خلاق لهم. .(5)« ن الخضخضة، والخضخضة خير من الزنا ِ نكاح الإماء خير م » : وفي الحديث | :.`dCE`°ùe } وفي القبلة والضمّة والمفاخذة التعزير؛ على ما يرى الإمام، ردعًا للناس عن ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فاتك » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م. ) .« يعني » 4) في م ) نكاح » : عن ابن عباس، ^ ، أنه سئل عن الخضخضة قال » : 5 ) أخرجه البيهقي عن ابن عباس بلفظ ) .« هذا مرسل موقوف ،« الأمة خير منه وهو خير من الزنا . السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب إتيان المرأة باب الاستمناء، حديث: 13220 الجزء الأربعون باب [ 4] : في العابث بفرجه 247 وفي القصاص والتعزير ردع للناس وزجر عمّا حُذّروا منه، ولا يكون التعزير 2). وصفة التعزير وحدّه في كتاب( 3) الأحكام. ) ( ن الحدود( 1 ِ إلّا أقلّ م | :.`dCE`°ùe } وإذا أتت المرأةُ المرأةَ، بكرين كانا أو محصنين؛ فإنّهما يؤدبن كما يرى .( ن الردع( 4 ِ الحاكم م | :.`dCE`°ùe } ومَن مسّ فرج امرأة، طوعًا أو كرهًا أو غصبًا؛ فلا حدّ عليه، وعليه العقوبة والأدب. وإن طاوعت؛ فعليها العقوبة أيضًا. | :.`dCE`°ùe } والمرأةُ إذا أَكرهت المرأةَ؛ حتّى( 5) مسّت فرجها بفرجها، فيلزمها الأدب ولا حدّ. ن ِ على ما يرى الإمام، ردعًا للناس وزجرًا عمّا حُذّروا منه. وفي القصاص والتعزير أقلّ م » 1) في م ) .« ن الحدود ِ أقلّ م 2 ) وفيها خلاف، فمنهم من لا يرى للتعزير ح . دا إلّا القتل. ) .« كتاب الله » 3) في أ ) وإذا اختلت المرأة برجل، وهما بِكران كانا أو محصنان؛ فإنّهما يؤدّبان كما يرى الحاكم؛ » 4) في م ) .« ردعًا لهما 5 ) إلى هنا حدّ ما سقط من ب. ) 248 المجلد الثاني والعشرون [5] UEH Oh.ëdG »a ...°ûdG (1)»a ومَن وطئ امرأة، واحتجّ أنّها زوجته؟ فقد قيل: إنّه يُدرأ عنه الحدّ بذلك. وإذا ادّعت هي ذلك؛ أيضًا( 2)؛ ولو كان وليّها ينكر ما ادّعياه. وكذلك إن زنى بجاريةِ رجل، وادّعاها أنّها جاريتُه، وأنّ سيّدها باعها له، وأنكر ذلك السيّد؛ فإنّ الحدّ يُدرأ عنه بذلك. وأمّا إن كان للمرأة زوجٌ؛ لَم تُصدّق على زوجها، وكان الحدّ عليه. | :.`dCE`°ùe } والأعمى إذا زنى، ولم تكن له امرأة ولا جارية؟ فقيل: إنّه يُقام عليه الحدّ. وأمّا إن كان له جارية أو زوجة، واحتجّ أنّه ظنّ أنّها جاريته أو زوجته؛ فلا حدّ عليه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2) أي: أيضًا يدرأ عنها الحدّ بذلك. ) الجزء الأربعون باب [ 5] : في الشبهة في الحدود 249 | :.`dCE`°ùe } .( مّا يوجب عليه( 1) الحدّ؛ فلا حدّ عليه( 2 ِ والأعجم إذا زنى، أو أتى شيئًا م | :.`dCE`°ùe } وإشارة الأخرس بالسرق وبما يوجب الحدّ أن لو أفصح به؛ لا يوجب الحدّ عليه. | :.`dCE`°ùe } والمكرَه لا حدّ عليه، والموجِبُ عليه الح . د يحتاج إلى دليل. وبه قال داود .( وأبو حنيفة( 3 .« مما يجب » 1) في ب ) 2) لأنّه قد تكون له حجّة، ولا يمكنه الإفصاح عن عذره. فيدرأ عنه الحدّ بهذه الشبهة. لكن قد يكون ) فيه تعزير، وذلك حسب ما يراه الحاكم. داود وأبو حنيفة يوجبان الحدّ على المكرَه. .« وأوجبه أبو حنيفة » 3) في ب ) 250 المجلد الثاني والعشرون [6] UEH (1)Oh.ëdG .ep »fG.dG ..Y .éj Ee 2 .، يعني: إذا لم يحصنا. 1 قال الله تعالى: . + , - . / 0 9 : . [النور: 2]، قال: أن تضيّعوا حدود الله فلا( 2) تقيموها. 8 7 6 5 4 . | :.`dCE`°ùe } كان الحكم( 3) في الزاني والزانية قبل أن تنزل الحدود إذا زنيا أن يُحبسا في & % $ # " ! . :( البيوت، وذلك قوله تعالى( 4 3 2 1 0 / . - , + *) ( ' .[ 7 . [النساء: 15 6 5 4 وقد دخل في الحبس الرجال والنساء لقوله: . >= < ? @ .[ النساء: 16 ] . H G F E D CB A ن بيت زوجها، فحُبست في بيت ِ قيل: وكانت المرأة إذا زنت؛ أُخرجت م ن الرجال. ِ آخر. وكذلك مَن أتى الفاحشة م .« وما لا يجب » 1) في م زيادة ) .« ولا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من ب. ) الجزء الأربعون باب [ 6] : ما يجب على الزاني مِن الحدود 251 ثم قال: . 9 : ; > . [النساء: 16 ]. يعني: البكرين، . B A @ ? > . ، فاحبسوهما بعد التأديب( 1) لهما والتعزير [النساء: 16 ]، يقول: لا تؤذوهما وهما تائبان. 7 . [النساء: 15 ]، يعني بذلك 6 5 4 والسبيل في قول الله تعالى: . 3 / . - , + . :( الحدّ. فأنزل الله تعالى ما نسخ ذلك، فقال تعالى( 2 C B A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 النور: 2]. قال: يعني في موضع الحكم. ] . F E D ن ِ ن رسول الله( 3) ژ بالرجم م ِ وقيل: كان الحسن يقول: مضت ال . س . نة م ن الرجال والنساء ِ الرجال والنساء الأحرار. ومضت ال . س . نة في الزاني البكر م مائة جلدة. | :.`dCE`°ùe } ن اليهود ِ فأوّل ما عَمل رسول الله ژ الرجمَ( 4)؛ رجم امرأة ورجلًا م » ن أشرافهم، فكتمت اليهود الرجم، وهو في كتاب ِ محصنين، كانا زنيا، وكانا م الله في التوراة، فأتوا رسول الله ژ ، فرفعوا في( 5) ذلك إليه، ورجوا أن يجدوا ن علمائهم بالتوراة، وهو شاب يقال ِ في ذلك رُخصة، فأرسل إلى رجل منهم م ( له: ابن صوريا، فسأله عن الرجم: هل هو في التوراة؟ وعظم عليه، وناشده( 6 بالله. فأخبره أنّ الرجم في التوراة. فرجمهما رسول الله ژ بما في التوراة. فأنزل .« بالتأديب » 1) في ب ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) أي: منذ عهد رسول الله، وطريقةُ التعامل مع الزاني هكذا. ) .« بالرجم أنه » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) بلا نقطة النون. « وناشك » 6) في أ ) 252 المجلد الثاني والعشرون D C B A @ ? > = الله تعالى: . > .(1)«[ المائدة: 15 ] .K J I H G F E المائدة: 43 ]. يعني ] .F E D C B A @. : وقال 8 الرجم. هذا( 2) أوّل ما( 3) رجم رسول الله ژ . ثُمّ إنّ ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ‰ ، فاعترف على نفسه بالزنا، أو كما قال رسول الله ژ . «( لعلّك قبّلت أو غمزت( 5 » : فعرض( 4) له رسول الله ژ فقال فأبى ماعز إلّا اعترافًا على نفسه بالزنا. فقال له رسول الله ژ زعم ابن عباس : .( قال: نعم( 6)، نِكتها. فأمر به رسول الله ژ ، فرُجم( 7 «؟ أنِكْتَها » وزعم ابن عباس أنّه رُجم وهو ينظر إليه. | :.`dCE`°ùe } ن أهل البصرة. ِ ن بني شيبان، م ِ ن بني( 8) عنيت، وامرأةً م ِ ورَجم أبو بكر رجلًا م ورَجم بعُمان( 9) مَولًى لبني جلندى. ورجم بالبحرين مولًى ليسار( 10 ) الطائي. 1 ) أورد عبد الرزاق الخبر مفصلًا عن أبي هريرة. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب الرجم حديث: 12899 .« هكذا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وتعرض » وفي م .« تعرض » 4) في ب ) .« أقبلت أو عمرت » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7) أخرجه البخاري عن ابن عباس. ) صحيح البخاري كتاب الحدود، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلّك لمست أو غمزت . حديث: 6452 8 ) ناقصة من أ. ) .« نعمان » 9) في ب ) .« لسيار » 10 ) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 6] : ما يجب على الزاني مِن الحدود 253 | :.`dCE`°ùe } ن حيث لا يدري. ِ ومَن شكّ في الرجم؛ فقد كفر بالقرآن م | :.`dCE`°ùe } إيّاكم أن تهلكوا وهذه الآية آية الرجم . يقول قائلٌ: » : وبلغنا أنّ عمر قال لا يجد حدّين في كتاب الله. فقد رجم رسول الله ژ ، ورجمنا. والذي نفسي بيده؛ الشيخ والشيخة إذا زنيا » : لولا أن يقول الناس: زاد عمر آية في كتاب الله، لكتبتها .(1)« ن الله، والله عزيز حكيم ِ فارجموهما البتّة، نكالًا م فإنّا قد قرأناها عن ابن عمر أنّ يهوديين أصابا فاحشة، فأتيا إلى قال: يخزيان( 2) ويعاقبان. فقال .«؟ ما في كتابكم » : رسول الله ژ . فقال F . : عبد الله بن سلام: كذبوا يا رسول الله، في كتابهم الرجم. قيل: نزلت .[ آل عمران: 93 ] . K J I H G فجاؤوا( 3) بها، وجاؤوا بقارئهم، فجعل يده على آية الرجم، وجعل يقرأ. فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك( 4). فباعَدَها، فإذا هو بآية الرجم تلوح. فأمر .(6)«( رسول الله ژ برجمهما( 5 ن الرجم بنفسه. ِ قال ابن( 7) عمر: لقد رأيتهما يُرجمان، وهو يقيها م .« والشيخة فارجموهم البتة » 1) في أ ) أخرجه الخطيب البغدادي عن عمر. . الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب القول في الناسخ والمنسوخ، حديث: 240 .« يجزيان » 2) في ب ) .« فخلوا » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« برجمها » 5) في ب ) 6 ) سبق تخريجه. ) .« وقال عبد الله بن » 7) في أ ) 254 المجلد الثاني والعشرون قال ابن عمر: إنّ اليهوديّ لَمّا وجد مَسّ الحجارة؛ قام إلى صاحبته يقيها ن الحجارة حتى قُتِلا جميعًا. ِ م وأجمع أهل العلم أنّ المرجوم يُدام عليه الرجم حتى يموت. | :.`dCE`°ùe } الله أكبر، » : قال ابن عبّاس: لَمّا نزلت آية الحدود في الزنا؛ قال النبيّ ژ الله أكبر، الله أكبر( 1) جاء الله بالسبيل، الله أكبر جاء الله بالسبيل، الله أكبر جاء الله بالسبيل. البكر بالبكر جلد مائة جلدة، ونفي سنة، وعلى الثيب مائة جلدة، .(2)« ورجمٌ بالحجارة ( ن همدان، اسمها سُراحة، جُلدت في الزنا في( 3 ِ ثم قال: إنّ عل . يا جلد امرأةً م يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة، وكانت محصنة. فقال: الجلد بكتاب الله، والرجم بسنّة رسول الله ژ . قال أبو الحسن: الله أعلم بالنفي في الزنا( 4) مع الجلد، وبالجلد مع الرجم، لم نجد أصحابنا يقولون( 5) بالنفي( 6) في الزنا، ولا جمعوا جلدًا ورجمًا على زانٍ، في قولهم ولا في فعلهم. إنّما أوجبوا الجلد على الزاني البكر، كما قال الله تعالى. الثالثة ناقصة من ب. « الله أكبر » ( 1) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) خذوا عني، خذوا عني، قد جعل » : وأخرج مسلم: عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ژ .« الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم . صحيح مسلم كتاب الحدود، باب حد الزنى حديث: 3285 3 ) ناقصة من ب. ) .« الله أعلم والنفي » 4) في أ ) .« ن أصحابنا يقول ِ لم أجد أحدًا م » 5) في ب ) 6) في م: ورد التغريب في حديث الربيع في المسند. ) الجزء الأربعون باب [ 6] : ما يجب على الزاني مِن الحدود 255 قال بعض مخالفينا: لا يجتمع على أحد جلدٌ ورجمٌ( 1)، ولا جلد ونفي. .( قيل: إنّ عمرَ نفى رجلًا، فارتدّ. فقال عمر: لا أنفي بعده أحدًا( 2 فلو كان النفي حتمًا؛ لعمله عمر. والذين يقولون بالنفي؛ يقولون في الأَمة( 3) إذا زنت: بنصف( 4) حول. وقال مالك بن أنس: لا تُنفى( 5)؛ لأنّ ذلك إضرارٌ بمولاها. ونُحبّ أن يكون النفي إذا كان حتمًا أن يكون عا . ما على الحرّ والعبد؛ لأنّ النبيّ ژ لم يُفرّق في ذلك بين( 6) حرّ ولا عبد. وقال أبو حنيفة: يُرجم ولا يُجلد. فيجتمع عليه حدّان. | :.`dCE`°ùe } ن ِ ن الأنصار كان أجيرًا لرجلٍ م ِ قال أبو المؤثر: ذُكر لنا أنّ شابًا م الأعراب، فأدركه الأعرابي على زوجته يفجر بها. فلمّا أراد رفع ذلك؛ جاء والد الشابّ، فقال للأعرابي: استرْ ابني، وأسترُ زوجتك، وأنا أعطيك خَمسًا ،( ن( 7) الذود ووليدة. ففعل، فلامه أهله. فحملها، وجاء إلى النبيّ ژ ، فأخبره( 8 ِ م لأحكمنّ بينكم بكتاب الله، أمّا الذود » : 9) ژ ) فأقرّت، وأقرّ الشاب. فقال النبيّ .« ولا رجم » 1) في ب ) 2 ) معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الحدود، جلد البكر ونفيه حديث: 5306 ) .« والذي يقولون بالأمة » 3) في ب ) .« نصف » 4) في ب ) .« ينبغي » 5) في ب ) .« لم يفرق بين ذلك في » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) ناقصة من أ. ) 9 ) ناقصة من أ. ) 256 المجلد الثاني والعشرون والوليدة؛ فمردودة على الأنصاريّ. ثم رجم امرأة الأعرابي، وجلد الشابّ مائة 1). والله أعلم بجناية الأعرابي حيث عاقبه )« غرّبوه إلى خيبر » : ثم قال .« جلدة النبيّ ژ ، بذلك أو بغير( 2) ذلك( 3). ولو كانت سُنّة؛ ما جاوزها( 4) المسلمون، .( ولا قصروا عنها( 5 | :.`dCE`°ùe } .( عنه: قال: ورَجم( 6) النبيّ ژ ستّة أنفس: ابنة الخثعميّة (وقول: عباديه( 7 وقول: أسلمية( 8))، وماعز بن مالك الأسلمي، وأنيس، واليهوديين، وهما أوّل مَن رُجم في الإسلام. وامرأة الأعرابيّ. عن أبي هريرة، وزيد بن خالد: أن رجلًا » : 1) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ كما في البخاري وغيره ) من الأعراب جاء إلى النبي ژ وهو جالس، فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فزعموا أن والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما » : ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، فقال الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، فاغد على امرأة .« فغدا أنيس فرجمها ،« هذا فارجمها . صحيح البخاري كتاب الحدود، باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه حديث: 6460 .« لغير » 2) في ب ) 3 ) التغريب يقع على الزاني بعد جلده. ) .« تجاوزها » 4) في ب ) يرى بعض الفقهاء أن التغريب عقوبة تعزيرية، وللحاكم تقديرها ولذلك عدل عنها .« عليها » 5) في ب ) حين ارتدّ ذلك الذي نفاه بعد أن ذهب إلى قيصر. فمسألة النفي رهن الموازنة بين ƒ عمر مصالحه ومفاسده. .« وقال: رجل » 6) في م ) .« عادبه » 7) في ب ) .« أسليمة » 8) في أ كذا ثم غيرها ) الجزء الأربعون باب [ 6] : ما يجب على الزاني مِن الحدود 257 | :.`dCE`°ùe } ن الطاعنين في تأويل الكتاب والأحاديث: إنّ الرجم يرفعه الكتاب. ِ قال قوم م . (( واحتجّوا بقوله في الإماء: . { ~ ے . ¢ ( £ ¤( 1 .[ [النساء: 25 قالوا: والرجم إتلاف النفس لا يتبّعض، فكيف يجوز على الأمة نصفه. وذهبوا إلى أنّ المحصنات ذوات الأزواج قالوا: وكيف هذا الدليل على أنّ المحصنة حدّها الجلد. قيل لهم: إنّ المحصنات في هذا الموضع ليس إلّا( 2) الحرائر، ويُس . مين محصنات وإن كنّ أبكارًا؛ لأنّ الإحصان لهنّ وبهنّ، ولا يكون بالإماء. فكأنّه ن العذاب. يعني الأبكار. ِ قال: فعليهن نصف ما على( 3) الحرائر م ن الأرض شيئًا؛ لأنّ إثارة ِ وقد تُسمّي العرب البقر: المثيرة، وهي لم تُثر م ن الأنعام. ِ الأرض( 4) تكون بها دون غيرها م وتسمّي الإبل في مراعيها: هديًا؛ لأنّ الهدي إلى الكعبة يكون منها، فسُمّي T S R . : بهذا الاسم وإن لم يُهْدَ. الدليل على ما تأوّلناه قوله تعالى ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U النساء: 25 ]. والمحصنات هاهنا؛ الحرائر. ولا يجوز أن يكن ذوات ] . a الأزواج؛ لأنّ ذوات الأزواج لا يتزوّجن. ناقصة من أ. « من العذاب » ( 1) 2 ) ناقصة من ب. ) .« المحصنات » 3) في م زاد ) .« الإثارة للأرض » 4) في أ ) 258 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } اختلف الناس في تغريب البكر( 1) مع الجلد: أبو حنيفة: لا أُغرّب فيه، رجلًا كان أو امرأة؛ لأنّ التغريب زيادة على ما في كتاب الله، ولأنّ عمر غرّب ثم ندم. لا تُسافر » : ن أجل قوله ژ ِ وحُكي عن مالك أنّه غرّب( 2) الرجل دون المرأة؛ م .(4)« المرأة مسيرة ثلاثة أيام، إلّا مع ذي( 3) محرم .( وأيضًا: فإنّها مأمورة بلزوم الخدر( 5 ولم( 6) يَخْتَلف( 7) قول الشافعي في وجوب التغريب( 8) مع الجلد في البكر، رجلًا كان أو امرأة، محت . جا بخبر النبيّ ژ في حديث عبادة، وأنّ أبا بكر جلد الزاني وغرّبه إلى فدك( 9). وقيل: إلى خيبر. وأنّ عثمان غرّب زانيًا إلى مصر. قالوا: فأمّا( 10 ) في حديث عمر؛ فإنّه نفى في الخمر، فلحق الرجل بدار الروم. .( فأبى عمر أن( 11 ) ينفي في الخمر( 12 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) أي: قال وأفتى بتغريب. ) .« ذوي » 3) في أ ) 4 ) أخرجه البخاري عن ابن عمر. ) . صحيح البخاري كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة باب: في كم يقصر الصلاة، حديث: 1050 .« الحذر » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) أي: مالك بن أنس. ) .« التعزير » 8) في ب ) .« قرى » 9) في أ ) .« وإنما » 10 ) في أ ) .« الروم. فإلا أن لا » 11 ) في أ ) .« إنّ المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد » : 12 ) هذا النفي أساسه الحديث المروي عن الرسول ) الجزء الأربعون باب [ 6] : ما يجب على الزاني مِن الحدود 259 | :.`dCE`°ùe } وقد ذَكر الشافعيّ أنّ البكر( 1) يكون( 2) في ثلاثة مواضع: تغريب الزاني، .( ونفي المحارب، ونفي المخنّث( 3 | :.`dCE`°ùe } في أربعة أنفس وطئوا فرجًا حرامًا، فجُلِد واحد الحدّ تا . ما، ورُجم واحد، وجُلد واحد نصف الحدّ، وأُعفي( 4) واحد؟ فالمرجوم؛ المحصن. والمحدود ح . دا تا . ما؛ غير المحصن. والمحدود نصفَ الحدّ؛ فالعبدُ المحصن. والْمُعفى عنه؛ الذميّ إذا أسلم حين عاين العقوبات، .( فسَقط عنه الحدّ، والصبيّ أيضًا مثله لا حدّ عليه( 5 قال المصنف: ويَحسن عندي خامس يستحقّ التعزير بلا حدّ؛ هو العبد غير المحصن. والله أعلم. 1) الأصح: النفي. ) .« يغرب » 2) في م ) .« المحب » 3) في أ ) .« وعفى » 4) في ب ) .« عيه » ناقصة من أ. في ب « والصبيّ أيضًا مثله لا حدّ عليه » ( 5) 260 المجلد الثاني والعشرون [7] UEH ¬à.°Uh »fG.dG ..L (1)»a ومَن صحّ عليه الزنا، ولم يصحّ عليه أنّه محصن؛ جُلد مائة جلدة، جَلدًا مبرّحًا، ويُقام قيامًا، ويخلع ثيابه كلّها، ثم يُضرب ضربًا شديدًا، أشدّ( 2) ما يكون ن الضرب، لا يأخذه به رأفةٌ( 3) في دين الله على ظهره. ِ م ولا يُف . رق الضرب على جسده، ولا يُدَعُ يَتّقي الضرب. ويضربه عشرة رجال أشدّاء، كلّ واحد منهم عشر جلدات بالسوط. وقولٌ: يضربه عشرون رجلًا، كلّ رجل( 4) خمسة أسواط. ويَرفع الذي يضربه يديه حتى يُرى بياض إبطيه( 5). ويُمسَك بين رَجُلَين، .( ويضربه واحد بعد واحد في مقام واحد( 6 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3) أي: لا يأخذُ الجالدَِ الضاربَ رأفةً بالزاني عند ضربه الزاني. ) .« واحد منهم » 4) في ب ) .« إبطه » 5) في أ ) 6) سيأتي في باب حد شارب الخمر: جلد شارب الخمر أهون من جلد القاذف ويفرق عليه الضرب، ) ولا يرى بياض إبط الذي يجلده. وفي الضياء: وجلد السكران دون جلد القاذف وجلد القاذف دون جلد الزاني. والسكران يُجلد على ثيابه، ولا ينزع منها شيء، ويفرّق الجلد على جسده وعلى رأسه ويديه ورجليه وظهره وبطنه وصدره، ويُتّقى مواضع المقاتل، ويُضرب ضربًا لا يرى بياض إبط الذي يضربه. الجزء الأربعون باب [ 7] : في جلد الزاني وصفته 261 وقيل: أُتِيَ عُمر بن الخطاب 5 برجل في حدّ، فدعا بسوط، فأُتِي به. ن هذا. فأَخذ سوطًا بين السوطين. ِ ن هذا( 1). فأتي بآخر. فقال: أشدّ م ِ فقال: ألين م ن إبطك، وأعط كلّ عضو حقّه. ِ فقال: اِضرب ولا تُدنه( 2) م وقيل: إنْ رأى الإمام أن( 3) يضربهما قائمين أو جالسين، فكلّ ذلك واسع له. | :.`dCE`°ùe } والمرأة البكر إذا لزمها الحدّ؛ فإنّها( 4) تُقعد، وترفع( 5) ثوبها الذي فوق الدرع عن ظهرها، وتشدّ( 6) خمارها على رأسها، وتشدّ كمّ( 7) درعها على كفّيها، وتشد .( كفّي( 8) درعها، فتُجلد( 9 وقيل: يُشدّ عليها ثيابها في قفيز، ثم تُجلد. ن الثياب ما يسترها. ِ وأجمعوا أنّ المرأة يُترك عليها م | :.`dCE`°ùe } ن الحدّ، بغلط منه، ثم علم بذلك بعد سنين؛ ِ وقيل مَن جلده الإمام أقلّ م .( فإنّه يُجلد تَمام الحدّ( 10 ناقصة من أ. « من هذا » ( 1) .« تريه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يرفع » 5) في م ) .« وتنشر » 6) في أ ) .« كمن » وفي ب .« ويشدكم » 7) في أ ) .« وتسد كفن » وفي ب .« ويشد كفي » 8) في أ ) .« وتجلد » 9) في أ ) 10 ) وعلى الإمام غرم الجلد السابق. ) 262 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ جلد الزاني والقاذف؛ بالسوط. واختلفوا في حدّ شارب الخمر وغيره: فقول: بالسوط الحدودُ كلّها، إلّا حدّ الرجم والقود والقصاص بين الناس. وقول: بالسوط وبغيره. وأجمعوا أنّ جلد القاذف وشاربَ الخمر بسوطٍ بين السوطين. الجزء الأربعون 263 [8] UEH ¬à.°Uh »fG.dG .LQ »a نكبيه، ِ والمرجوم يُحفر له حفرة، ويُدخَل فيها إلّا وجهَه ورأسه وعنقه وم ويُدخل يداه مع جسده. ( وفي المختصر: وتكتّف له يداه، لا يبطش بهما. ثم يَبدأ الشهود، فيرميه( 1 كلّ واحد منهم بحجر، ثم يرمي الإمام، ثم يرمي المسلمون بعده حتى يُقتل. .( ثم يُقبَر( 2 وإذا رَمى الشهودَ الزاني؛ يرمي ويقول: أشهد بالله أنّك زان. ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع كذلك. وإن كان اعترف بالزنا، ولم تقم عليه بيّنة؛ فإنّ الإمام يَرمي، ثم المسلمون بعدَه. وذلك( 3) إذا كان محصنًا. وقيل: يُستقبَل بالحجارة، ويُرمَى( 4) بها حتى يموت، وإنّما يرميه الرجال. وأمّا النساء والصبيان وأهل الذمّة والعبيد؛ فلا يقربون إلى رميه. ولا يُرمى بخشب ولا غيره إلّا بالحجارة. ولا يكون الرجم بغير الحفر في السوق. ويصطفّ الناس إذا .« ويرمي » 1) في أ زيادة ) 2 ) بعد أن يُغسّل. ) 3 ) أي: ويرجم الزاني. ) .« يرمى » 4) في أ ) 264 المجلد الثاني والعشرون ن بعده، ِ حضروا مثل صفّ الصلاة، ويرمي الإمام والشهود، ثم يرمي الناس م ويكبّر الرامي إذا رمى. وإذا أقرّ المرجوم؛ فإنّه يصلب( 1) حتى يردّ إلى الرجم. قال أصحاب أبي حنيفة: إذا شهد الشهود على محصن بالزنا، وحَكم الحاكم برجمه؛ فإنّه يبدأ الشهود برجمه. 2) أنّه لَمّا رَجم سراحة الهمدانية( 3)؛ قال: ) الدليل عليه: ما رُوي عن عليّ الرجم رجمان؛ رجم سرّ، ورجم علانية. فأمّا رجم السرّ؛ فهو أن يقرّ، فيبدأ الإمام ثم النّاس. وإذا شهد الشهود؛ تقدّموا، فرموا، ثم رمى الناس بعده. وأمّا رجم( 4) العلانية؛ أن يشهد الشهود، فيبدؤون بالرجم. والذي يعترف على نفسه، فيرمي الإمام ثم الناس. | :.`dCE`°ùe } والمرجومة إذا تركت زوجها؟ قال: يأخذ جميع ماله( 5) أحبّ إليّ؛ إن كانت قد فعلت؛ إذا تركت مالًا. قول أبي الوليد. وقال: ليس لها صداق، ولا يرثها. وإن رُجم هو؛ أخذت صداقها، ولا ترثه. وفي بعض( 6) الكتب: إنّها ترثه. فلم نأخذ بذلك. .« يطلب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« لهمداتيه » 3) في ب ) .« رمي » 4) في ب ) 5 ) أي: ماله الذي أعطاه لها من صداق وغيره من المال الذي أعطاه على أنّها زوجته. ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الأربعون باب [ 8] : في رجم الزاني وصفته 265 | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في ميراث المرجومين: فقيل: يتوارثان. وقيل: لا يتوارثان. ن طريق الإقرار إذا ِ ويَخرج في النظر تفسير ذلك؛ أنّ ذلك إنّما هو م رُجم بإقراره بالزنا. وعلى( 1) قول مَن يحرّمها بالإقرار؛ لا يُورثها( 2). وعلى .( قول من لا يحرّمها؛ يورثها( 3 وقد يخرج في النظر أنّها هي أيضًا مثله؛ إذا أقرّت بالزنا في التحريم والرجم ( والموارثة، لا يمنعه حقّ الزوجيّة، ويوجب عليه الصداق الآجل. فيلحقها( 4 ن هاهنا. ويشبه عندي. ِ الاختلاف( 5) إذا أشبه ذلك م وأمّا إذا صحّ زنا أحدهما( 6) بالبينة؛ فقد انقطعت العصمة بثبوت ذلك في قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } فإذا صحّ على أحد الزوجين أربعة شهود عدول بالزنا، ثم ماتوا؛ وقف عن إقامة الحدّ عليه؛ لأنّه قد يوجد أنّ الشهود يبدؤون بالحدّ، ثم الإمام، ثم الناس. ولا يُقام عليه الحدّ إلّا بحضرتهم، لعلّهم أن يرجعوا. والحدّ يُدرأ بالشبهة. .« فعلى » 1) في م ) .« يورثهما » 2) في أ ) ناقصة من أ. « وعلى قول من لا يحرّمها؛ يورثها » ( 3) .« فتلحقها » 4) في ب ) .« لاختلاف » 5) في م ) .« بالسنة، لعلّه » 6) في أ زيادة ) 266 المجلد الثاني والعشرون ؟( قيل: فما حال الزوجين إذا صحّت البيّنة على أحدهما بالزنا، ثم غابوا( 1 فلا أعلم أنّ الحقوق مثل الحدود؛ لأنّ الحدود تُدرأ بالشبهات، والحقوق لا تزول بالشبهة. وقد قيل: إنّها إذا صحّت البيّنة؛ حَكم بها الحاكم بعد موت الشهود على المشهود عليه. ن الحقوق. ويُشبه عندي أنّه إذا كان حرم( 2) النكاح ِ والنكاح عندي ضربٌ م بالزنا إذا صحّ معه؛ انحلّت عُقدة التزويج بين هذين الزوجين لأجل هذا المعنى. وكأنّه ذهب إلى معنى ذلك. وإن كان الشهود أغيابًا، ثم قدموا، فرجعوا عن شهادتهم، فما لم( 3) يثبت الفراق بالحكم، وتزوّج؛ أشبه أن يرجعا. وإن تزوّجت بعد ثبوت الشهادة بالزنا على زوجها بعد العدّة منذ( 4) ذلك، ثم( 5) رجع الشهود فأكذبوا أنفسهم؛ أشبه أن تثبت( 6) عند زوجها الآخر، ولا ترجع إلى الأوّل بعد تكذيب الشهود أنفسهم؛ لأنّ حُكم التزويج قد ثبت للآخر بحلول عقد الأول، ولا يكون للمرأة زوجان أبدًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا صحّت الشهادة بالزنا عند الحاكم، وغاب الشهود، هل على الحاكم أن يفرّق بينهما قبل الرجم؟ 1 ) أي: غاب الشهود، فلم يُقم الحدّ على المشهود عليه. ) .« يحرم » 2) في ب ) .« شهادتهم، فلم » 3) في ب ) .« مثل » 4) في ب ) .« مم » 5) في أ ) .« يثبت » 6) في أ و ب ) الجزء الأربعون باب [ 8] : في رجم الزاني وصفته 267 ن ِ قال: إذا صحّت؛ حكم بها؛ ولو غاب الشهود. ويُشبه أن يكون هذا م الحقوق. وأمّا الحدّ؛ فيُدرأ بالشبهة( 1). وإن فرّق الحاكم بينهما، ثم أكذب الشهود أنفسهم، ولم تزوّج؛ لم يُمنعا أن يتراجعا بحكم الزوجية؛ لأنّهما .( منكِران لذلك( 2 1 ) وهي هنا عدم حضور الشهود ليبدؤوا الرجم. ) .« ذلك » 2) في أ ) 268 المجلد الثاني والعشرون [9] UEH .QEë.dG .GhPh (1).«q Wƒ.dGh .FE..dEH »fG.dG .q M »a وقيل: قَتلَ عبد الملك بن مروان رجلًا تزوّج بتريكة أبيه. وقال له: تزوّجتَ أمّك، فلا جهل ولا تجاهل في الإسلام. فبلغ ذلك جابرًا؛ فقال: أحسنَ عبد الملك وأجاد. | :.`dCE`°ùe } وعمّن زنى بذات محرم منه؟ قال: يُرجم، كان محصنًا أو غير محصن. قال الربيع: يُقتل بالسيف. وبه يأخذ محمد بن محبوب. .(4)« مَن أتى ذات محرم منه( 3)؛ فاقتلوه » : وعن ابن عباس: أنّ( 2) النبيّ ژ قال ن رحم.ٍ ِ قال أبو معاوية: ذات محرم م .« واللواتي » 1) في أ ) ناقصة من أ. « ابن عباس: أنّ » (2) 3 ) ناقصة من ب. ) 4) أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب من عمل عمل قوم لوط حديث: 13055 الجزء الأربعون باب [ 9] : في حدّ الزاني بالبهائم واللوطيّة وذوات المحارم 269 | :.`dCE`°ùe } ن ذلك، ويُرجم إن كان ِ ومَن وقع على بهيمة؛ فهو زان، ولا فاحشة أكبر م محصنًا. وإن كان بكرًا؛ فالحدّ. وتُعقر( 1) البهيمة. وبهذا يقول الربيع. ن فوق الجبل. ِ قال محمد بن محبوب: يُقذف م قال أبو المؤثر: اختُلف في ناكح( 2) البهيمة، وفيمن( 3) يعمل عمل قوم لوط: فقول: يُقتل بالسيف. ن رأس جبل، ثم يرمى بالحجارة حتى يموت. ِ وقول: يُهدف م وقول: عليه ما على الزاني، إن كان بكرًا؛ جُلد، وإن كان محصنًا؛ رجم. وبهذا القول نأخذ. وفي موضع: قال جابر بن زيد: عليه الحد إلّا أن تكون البهيمة له. واختُلف في الدابّة: فقول: تُذبح وتدفن. وقول: لا بأس. | :(4).`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: مَن أتى بهيمة، ذكرًا كان أو أنثى؛ فالحكم فيه سواء. ومَن ن غير البهائم؛ فعليه التعزير. وأمّا مثل حدّ مَن أتى البهائم؛ فلا. ِ أتى دابّة م .« ويعقد » 1) في أ ) .« نكاح » 2) في ب ) .« ومن » 3) في أ ) تفرّد به ب، لم أجدها في م، و أ ما سقط « لا يعبأ بهم يعني المخنثين » 4 ) من هذه المسألة إلى ) منه حده في نهاية هذا الباب. 270 المجلد الثاني والعشرون قال المصنّف: لعلّه أراد( 1): مثل الغيلم( 2) وما أشبهها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال الشافعيّ: الحدّ يجب باللواط، وبه يجب الغسل. قال أبو حنيفة: لا يجب الحدّ والغسل. إذا أتى الرجلُ » : ورُوي عن أبي موسى، عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه قال .(3)« الرجلَ؛ فهما زانيان | :.`dCE`°ùe } وفي ناكح( 4) البهيمة اختلاف بين قومنا: قول: حدّ الزاني. وقول: جلد( 5) مائة، أحصن أو لم يحصن. وقول: لا حدّ عليه. ورووا ذلك عن ابن عبّاس. وقول: عليه التعزير. .« يعني » 1) في ب ) 2 ) الغيلم: له معان عدة في اللغة: الجارية اليافعة الحسناء، الشاب العظيم مفرق الرأس، السلحفاة، ) الضفدعة، المِدْرَى. . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: غلم، ج 12 ، ص 439 3 ) أخرجه البيهقي عن أبي موسى الأشعري. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة، كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي، حديث: . 15842 .« نكاح » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الأربعون باب [ 9] : في حدّ الزاني بالبهائم واللوطيّة وذوات المحارم 271 | :(1).`dCE`°ùe } ومَن وُجد ينكح بهيمة؟ فقول: يُقتل، ويَقتله الحاكم. فإن قتله الذي وجده يجامعها؛ فلا قود عليه، وعليه الأدب؛ لمعنى الاختلاف في حدّه. | :.`dCE`°ùe } مَن نكح امرأة في دبرها أو رَجلًا؛ حُشر يوم القيامة أنتن » : عن النبيّ ژ منِ الجيفة، يتأذّى به الناس حتّى يَدخل جهنّم، لا يُقبل منه صرف ولا عدل، .(2)« إلّا أن يتوب اللوطيّ يُصلب على جذع منِ النار على » : وبلغنا أنّ النبيّ ژ قال .(3)« شرفات جهنّم | :.`dCE`°ùe } إنّ الله تعالى خلق خلقا لا يَعبأ بهم يعني » : عن عليّ قال: سمعته ‰ يقول المخنثين( 4) ، وإنّ لهم أرحامًا كأرحام النساء. قال علي: ولا يَحْبِلون يا رسول الله؟ .(5)« قال: لا لأن أرحامهم منكوسة 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« مسألة: قال أبو محمّد: من أتى بهيمة » 4 ) هنا انتهى ما تفرّد به ب، من ) 5 ) لم أجده. وعليه ملامح الوضع. ) 272 المجلد الثاني والعشرون ن الله واجبة( 2)، واللعنة والأدب ِ والمرأة بالمرأة( 1) حرام، وعليهما العقوبة م ن المسلمين. ولا تحرم بذلك على زوجها، ويُدرأ عنهما الحدّ. ِ م والرجل بالرجل عليهما الحدّ والعقوبة عند المسلمين، وهما زانيان. | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ غلامَ قوم؛ٍ فعليه الحدّ، ولهم عقر ديته( 3) إن أدماه، وضمان عنائه في ذلك باستعماله( 4) وشغله. | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ رجلًا كُرهًا؟ فإن أصابه مَن وطئه شيء؛ فله الدية؛ إن كان ن ذلك أذى؛ فلا أعلم عليه دية. ِ داميًا أو باضعًا أو موضحًا( 5). فإن لم يُصبه م والله أعلم. ن ذلك ِ ولا أقول: إنّ( 6) مَن دخل في( 7) بالوعة( 8) يلزمه( 9) إلّا التوبة( 10 ) م والاستغفار. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وعليه عقر دية » 3) في ب ) .« وضمان عنايته في ذلك كاستعماله » 4) في أ ) .« مواضحًا » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« تالوعة » 8) في ب ) 9 ) يبدو أنه تنقص كلمة: شيء. ) .« توبة » 10 ) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 9] : في حدّ الزاني بالبهائم واللوطيّة وذوات المحارم 273 وحَ . ده( 1) قيل: الرجم؛ إن كان محصنًا، وإن كان بكرًا؛ فالْجَلد. وقيل: اللوطيّ يُرجم. | :(2).`dCE`°ùe } عن اليهودي إذا زنى بذات محرم منه، أيُقتل؟ .( قال: نعم. والله أعلم( 3 .« وجد » 1) في ب ) 2 ) إلى هنا كان حدّ الأوراق التي غُيّر مكانها في أ، وقد أعدت المقابلة مع أ. ) ناقصة من أ. « والله أعلم » ( 3) 274 المجلد الثاني والعشرون [10] UEH »fG.dG .q M ¬H .éj ….dG A•ƒdG (1) والحدّ على الرجل إذا وطئ امرأة أو صبيّة حرّة أو مملوكة أو ذمّيّة، في القُبُل أو في الدبر. وكذلك إن وطئ صب . يا، ح . را أو مملوكًا. والحدّ في ذلك على الرجّل، وعلى البالغ منهم( 2) ومن( 3) الأحرار. ولا حدّ على الصبيان. وإنّما يجب الحدّ إذا أولج الذكرَ حتى تغيب الحشفة، ويلتقي الختانان. وما دون ذلك لا يجب فيه. | :.`dCE`°ùe } ن غير أن يُفضي إليها؟ ِ وعن أبي علي: فيمن مسّ فرج امرأة بيده أو بفرجه م فلا يلزمه حدّ بمثل ذلك. وإن اغتصبها حتّى مسّ أو نظر؛ فالعقوبة عليه وحدَه. وإن طاوعته؛ فعليهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومَن زنى بامرأة في دبرها؛ فهو زان، وعليهما حدّ الزاني. .« في » 1) في م زيادة ) 2 ) يقصد: من المماليك. ) .« وعلى » 3) في م ) الجزء الأربعون باب [ 10 ] : الوطء الذي يجب به حدّ الزاني 275 وفي موضع: وإن أتى امرأته في دبرها عمدًا؛ حرمت عليه، ولا حدّ عليهما في ذلك. وقيل: الزنا في الدبر أشدّ منه في الفرج. وإذا غُلبت المرأة على نفسها، فنُكحت في دبرها؛ فلها الصداق عليه. وزعم ابن عباس أنّه يُرجم، أُحْصِن أو لم يحصن. | :.`dCE`°ùe } ن فوق الثوب؟ ِ ومَن زنى بامرأة م فقيل: عليه الصداق، ولا حدّ عليه؛ لحال الشبهة، والحدود تُدرأ بالشبهات. ن فوق الثوب، فأولج الحشفة؛ وجب ِ قال أبو المؤثر: مَن فجر بامرأة م عليه الحد. ومَن أتى رجلًا في دبره؛ فعلى كلّ واحد منهما حدّ الزاني، إن كانا مُحْصَنين؛ رُجما، وإن كانا بِكرين؛ جُلدا. | :.`dCE`°ùe } وإذا زنى صبي بامرأة؛ فلا حدّ على أحدهما. | :.`dCE`°ùe } ن الدواب؟ فإن كانت ِ والمرأة إذا أوطأت نفسها حمارًا أو تيسًا أو غير ذلك م محصنة؛ رُجمت. وإن كانت بكرًا؛ جُلدت. | :.`dCE`°ùe } ومَن نكح غلامه في دبره؛ فعليه الحدّ، ولا يسع امرأتَه المقام معه إذا رأته. 276 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن أهل البغي، وقدر عليه الإمام؛ أقام عليه الحدّ؛ لأنّ أحكام ِ وإذا زنى رجل م .( الإسلام لازمة عليه( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن زنى رجل بامرأة ميّتة أجنبيّة؛ لزمه الحدّ بظاهر الآية. | :.`dCE`°ùe } ومَن استأجر امرأة تعمل له عملًا، فوطئها؛ لزمه الح . د. والمسقط عنه الح . د ن مخالفينا محتاج إلى دليل. ِ م | :.`dCE`°ùe } والتي وطئها عبدُها بمطاوعتها؛ فعليها الحدّ، إن كانت هي محصنة؛ رُجمت، وإن كانت بكرًا؛ جُلدت. وإن استكرهها عبدها؛ فليس لها قتلُه إلّا ما( 2) يلزمه ن الحدّ. ِ م قال المصنّف: أمّا في حال الوطء؛ فلها قتله، قصدًا إلى الامتناع منه( 3). وأمّا بعد ذلك؛ فكما قال. | :.`dCE`°ùe } ن غير أهل دينه، مستح . لا لها في دينه ِ ن الأزارقة بامرأة م ِ وإذا زنى رجلٌ م على جهة السبا؛ فلا حدّ عليه، ولكن يأخذه المسلمون لها بعقرها. و م يوافق ب كثيرًا. .« له » 1) في أ ) .« بما » 2) في ب ) 3 ) وهذا إذا لم تجد سبيلًا لدفعه عنها إلّا القتل. ) الجزء الأربعون باب [ 10 ] : الوطء الذي يجب به حدّ الزاني 277 وكذلك إن كانت أمة؛ ردّوها على سيّدها، وأخذوا له( 1) منه عقرها. | :.`dCE`°ùe } ن ديننا إقامة الحدّ على المدين بها، وإهدار ما وُضع ِ قال أبو المؤثر: وم ن أهل الذمة، لا يُقام عليهم ِ ن المنكرين لها، مثل شرب الخمر م ِ عنها م الحدود لإنكارهم بتحريمها. ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه؛ لأنّ الأمة لا تملك، فالمقصود هنا أن الذي زنا بها .« لها » 1) في ب ) غير سيدها. 278 المجلد الثاني والعشرون [11] UEH .éj ’ Eeh A•ƒdG .ep .q ëdG ¬H .éj Ee ومَن أَذِن لرجل أن يطأ جاريته، فوطئها؟ فعلى الواطئ الحدّ، ولا يسعه جهل هذا ولا يُعذر فيه. قول الحسن. وعن الشيخ أبي محمد: لا حدّ عليه لحال الشبهة. | :.`dCE`°ùe } ومَن كان له أربع نسوة، ثم تزوج بخامسة وهو يعلم أنّه لا تحلّ له؟ فقيل: عليه الرجم إذا صحّ بأربعة شهود أنّه وطئ الخامسة، أو أقرّ بذلك. وليس يُقام عليه الحدّ بالملك منه لها؛ لأنّ تزويجه بها زنا ليس بنكاح. | :.`dCE`°ùe } وإن تزوّج بامرأة في عدّتها، عالمًا بالحرمة؟ فقول: عليه الحدّ. وقول: لا حدّ عليه، وعليه الأدب بالضرب. قال وبه نأخذ. وفي موضع: فإن قالا: جهلنا الحرمة؛ فُرّق بينهما، ولا حدّ عليهما. ولها الصداق، وعليها العدّة. قال موسى بن أبي جابر: تحرم على الغلط والعمد، ويسقط الحدّ للشبهة. الجزء الأربعون باب [ 11 ] : ما يجب به الحدّ مِن الوطء وما لا يجب 279 | :.`dCE`°ùe } وعلى المرأة الحدّ إذا أقرّت أنّ غلامها وطئها، وظنّت أنّه حلال لها، فلا تُعذر بالجهالة في ذلك. أنّ امرأة نكحت عبدها، فأراد عمر بن الخطاب أن يرجمها، » : وفي الحديث 1). فقال عليّ: )[ فقالت: أليس الله يقول: . ] \ [ ^. [النساء: 25 خاصَمَتْكم بكتاب الله. فجلدها عمر مائة جلدة، وكتب إلى الأمصار: أيّما امرأة .(3)« نكحت غلامها( 2)؛ فهي بمنزلة الزانية قال أبو معاوية: تعزّر دون الحدّ، ويُفرّق بينهما. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا زنى الرجل بجاريةِ امرأتِه؛ فعليه الحد. وأمّا الذي وطئ جاريةَ ابنه( 4 قبل أن ينتزعها؛ فهو مكروه، ولا حدّ عليه. ولا توجد هذه الصيغة بالضبط في القرآن في سياق .«( وما ملكت أيمانكم )» : 1) في جميع النسخ ) الحديث عن الزواج، وإنما في الآية 36 من سورة النساء في الأمر بالإحسان إلى ما ملكت .[ أيمانكم. والصواب . % & ' ) . [النساء: 24 .« عبدها » 2) في أ ) 3) أخرجه ابن أبي شيبة. ولفظه: عن بكر، قال: تزوجت امرأة عبدها، فقيل لها، فقالت: أليس الله ) النساء: 3] فهذا يملك يميني، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ] . l k j i . : يقول ولي، فقيل لها فقالت: أنا ثيب وقد ملكت أمري، فرفعت إلى عمر، فجمع الناس فسألهم، فقالوا: قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله، وقال علي: قد خاصمتك بكتاب الله، فجلد كل أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير » : واحد منهما مائة جلدة، ثم كتب إلى الأمصار .« ولي فهي بمنزلة الزانية . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحدود، في المرأة تزوج عبدها حديث: 28176 .« أبيه » 4) في أ ) 280 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ جاريةَ أبيه يظنّها حلالًا، وكان أبوه يطؤها؟ فما نرى أن يحدّ، ولا يقتل على ما اعتذر به. وأحسبه عن محمد بن محبوب. وقول: إن زنى بجارة أبيه أو( 1) أمه؟ قال: يرجم؛ إن كان محصنًا. وأقول( 2): إن كان أبوه وطئ الجارية، فزنى بها ابنه؛ فإنّ الابن يُرجم أو يقتل .( بالسيف، كان محصنًا أو غير محصن( 3 | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ جاريةً له فيها حصةٌ؟ فقول: عليه الحد. وقول: لا حدّ عليه. قال: وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } ومَن وطئ جاريةً لغائب؛ فلا حدّ عليه؛ ولو طلب ذلك وكيله. وإن كانت جارية ن المسلمين. ِ ليتيم؛ فإنّه يُرجم المحصن برأي وليّه. وكذلك إن كان وكيلًا( 4) م | :.`dCE`°ùe } ومَن طلّق امرأته ثلاثًا، ثُمّ جحد؟ فعن( 5) جابر بن زيد قال: يُفرّق بينهما بشهادة اثنين. .« و» 1) في ب ) .« وقول » 2) في ب ) 3 ) لأنه وطئ حيث يطأ أبوه. ) .« وكيل » 4) في أ و ب ) .« فقيل عن » 5) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 11 ] : ما يجب به الحدّ مِن الوطء وما لا يجب 281 وفي موضع عن غيره: تبطل شهادتهما بقذفهما، ولا حدّ عليهما في هذا الموضع. فإن شهد عليه أربعة؛ أقيم الحدّ عليه؛ إذا كان غَشِيَها. وقول: لا حدّ على الذي يُطلّق ثلاثًا إذا وطئ في العدّة، رَدّها أو لم يردّها؛ لشبهة العدّة. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن أشهد على طلاق زوجته واحدة، ثم أصابها ولم يُعلمها طلاقها( 1)، وأنكر أن تكون بانت منه؟ فإنّه يع . زر، ويُف . رق بينهما؛ إذا كان إنّما شهد عليه شاهدان. وإن شهد عليه أربعة، وأقرّ أنّه أصابها بعدما شهدوا عليه بالطلاق؛ كان عليه الرجم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: أجمع المسلمون أنّ الرجل إذا طلّق زوجته وهي مدخول بها تطليقة أو تطليقتين، فوطئها وهي في العدّة؛ أن لا حدّ عليه. وفي موضع: فيمن طلّق زوجته وهو( 2) غائب، ثم قفل( 3)، فكان يطؤها. فقدم الشاهدان، فأخبراها أنّه طلّقها؟ قال: يُفرّق بينهما، ولا حدّ عليه. وقول: إن شهد عليه أربعة؛ أقيم الحد عليه. قال أبو المؤثر: إن كان وطئها قبل انقضاء العدة، وقد طلّقها ثلاثًا؛ فلها عليه صداق ثان. فإن أقرّ بالوطء؛ رُجم. وإن كان طلقها واحدة أو اثنين؛ دُرئ عنه 1 ) ناقصة من أ. ) .« وهي » 2) في أ ) .« ثم تم فقيل » وفي ب .« ثم قفل (بلا نقط) وفي نسخة: وصل » 3) في أ ) 282 المجلد الثاني والعشرون ( الحدّ، ولها صداق ثان، وقد حرمت عليه أبدًا. وإن كان طلّقها ثلاثًا أو واحدة( 1 بعدما انقضت العدة؛ فإنّ لها عليه صداقًا ثانيًا. فإن أقر بالوطء رُجم بالوطء، ويمضي على إقراره أو يشهد عليه أربعة شهود بالوطء( 2). فإن شهد عليه أربعة شهود بإقراره؛ لم يُقَم عليه الحد إذا أنكر. قال محمد بن محبوب: إن بانت وافتدت، فلم يقبل فديتها؛ فلا أُقدم على إباحة دمه لها؛ لأنّها طاوعته، ولكن تهرب منه. | :.`dCE`°ùe } وإذا زنى رجل بامرأة ثم تزوجها، أو زنى بأمة ثم اشتراها؟ فإنّ الحد عليهما، وليس التزويج ولا الشراء بعد وجوب الحدّ بِمسقط الحدّ .( عنهما، ولا صداق لها ولا كرامة؛ لفسقها( 3 | :.`dCE`°ùe } ؟( ومَن وطئ جاريته التي زوّجها( 4 ن زوجها. ِ ففي الحدّ اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحلّ له أخذ( 5) الصداق م وكذلك وجدت عن أبي محمد. .« ثم وطئها » 1) في م زيادة ) ناقصة من أ. « ويمضي على إقراره أو يشهد عليه أربعة شهود بالوطء » ( 2) .« لنفسها » 3) في ب ) 4) أي: زوّجها لغيره. ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الأربعون 283 [12] UEH .E``°üME’G »a الإحصان في كتاب الله تعالى على وجوه: منه التحفظ والحرّية قال سبحانه: 1) [التحريم: 12 ]، فهذا إحصان تحفّظ. ). ½ ¼ » . المائدة: 5]؛ لأنّ الحرة ] . A . A . ¾ . : وقال في الحرية لا تُوطأ إلّا بعقد نكاح، وهنّ( 2) الكتابيّات. | { z y x . : ومنه الإسلام، ومنه الزوجية. قال الله تعالى { ~ ے . ¢ £ ¤. [النساء: 25 ]. يريد بذلك الإماء إذا تزوّجن. | :.`dCE`°ùe } قال الله تعالى: . " # $. [النساء: 24 ]. فالمعنى أنّهن أُحصِنّ 4) [التحريم: 12 ]. والحاصن؛ العفيفة. ). ½ ¼ » . : بزوجهنّ( 3)، كقوله تعالى والحواصن؛ جمع حاصن. .«( والتي أحصنت فرجها )» : 1 ) في جميع النسخ ) .« وهي » 2) في أ ) .« فزوّجهنّ » 3) في أ ) .«( والتي أحصنت فرجها )» : 4 ) في جميع النسخ ) 284 المجلد الثاني والعشرون وأنشد العجاج: ن حاصِناتٍ مُلسِ ِ ( وحاصِن م ن قِرافِ الوَقْسِ( 1 ِ ن الأذى وم ِ م الوقس يريد به العيب. وأصل الوقس: الجرب. | :.`dCE`°ùe } ن الرجال المتزوج. وبهذا المعنى؛ المحصنة المتزوّجة. ِ قال: والمحصن م | :(2).`dCE`°ùe } ن ِ ن العيب. ويقال: امرأة حَصَانٌ م ِ الحصان؛ العفيفة. وقول: التي تحصّنت م نسوة حواصن، أي عفائف. قال حسّان: . ن بِرِيبَةٍ ( حَصَانٌ رَزَانٌ لا تُزَ لِ( 3 ن لُحوم الغَوَافِ ِ وتُصْبِحُ غَرثَى م | :.`dCE`°ùe } اختَلف أصحابنا في حدّ المحصن: فقال بعضهم( 4): إذا عقد النكاح؛ فقد أُحصن. وأظنّه قول جابر بن زيد؛ لأني وجدت ذلك في الأثر عنه أنّه قال: مَن نَكح أو أُنْكح فقد أُحصن. وفي أثر: مَن مَلك أو مُلِك فقد أُحصن. 1 ) البيت أنشده الأصمعي للعجاج. ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: وقس، ج 17 ، ص 17 ناقصة من ب. « ن الرجال المتزوج. وبهذا المعنى؛ المحصنة المتزوجة. مسألة ِ والمحصن م » (2) .« العواقل » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الأربعون باب [ 12 ] : في الإحصان 285 قال أبو زياد: قال الربيع: عليه الحدّ( 1). قال: وأنا أقول: عليه الجلد. وقول: حتّى يطأ بعد العقد، كانت معه زوجة أو غير زوجة. وفي موضع: قيل: الإحصان الملك؛ ولو لم يقع جواز. وقول: حتى يدخل بها، ويلتقي الختانان. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ الأَمة لا تُحْصِن الحر، ولا يحصِن العبد الحرّة. والأمة يُحْصنها العبد والحرّ. | :.`dCE`°ùe } والإحصان عندنا أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة الحرّة المسلمة لا اليهودية أو الذمية( 2) أو النصرانية، وجاز بها، فإنّها تحصنه، ويحصنها ولو مات أحدهما أو تفارقا. فإذا كان قد جاز بها؛ فإن أنكر الجواز؛ فهو غير محصن؛ ولو أَغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا، ولا يُقام عليه الحد بذلك حدّ الرجم؛ ولو كانت عنده كثيرًا، إلّا أن يكون قد وُلد له منها وَلد يُقرّ به هو؛ فليس له أن ينكر الجواز. | :.`dCE`°ùe } والأمة يحصنها الحرّ إذا تزوّج بها وجاز، ويلزمها نصف الحدّ فيما يلزم فيه الحدّ. .« الجلد » 1) في أ ) .« لا ويهودية أو الذمية » وفي ب .« المسلمة أو الذمية يهودية » 2) في أ ) 286 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } والحرّ لا تحصنه الأمة، ولا المغلوبة على عقلها إذا تزوّجها كذلك ولا الصبية؛ ولو جاز بهن. وكذلك الحرّة المسلمة لا يحصنها المملوك، ولا الصبيّ الحرّ، ولا المغلوب على عقله. وفي الضياء: وكلّ هذا فيه الاختلاف الكثير. | :.`dCE`°ùe } وإذا أسلمت امرأةُ الذميّ وقد دخل بها قبل أن يسلما؟ فقيل: إنّ ذلك يحصنها. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعتقت الأمة، ثم دخل بها زوجها وهو عبد؛ فإنّه لا يحصنها، وهي تحصنه. وكذلك إذا أعتق الزوج وهي أمة، ثم دخل بها؛ فإنّ ذلك لا يحصنه، وهو يحصنها. ن الكتابيات ِ وقول: إنّه يحصن الرجلَ الح . ر المسلمَ جميعُ من يجوز له م والإماء؛ لأنّ ذلك تزويج جائز. وقول: تُحصنه الكتابيّة، ولا تحصنه الأمة. وأمّا الصبية فتحصنه في أكثر القول. وأمّا إذا تزوج امرأة، ورضيت به، ثم غُلبت على عقلها؛ فهي زوجته، وتحصنه ولو دخل بها بعد أن غُلبت على عقلها. الجزء الأربعون باب [ 12 ] : في الإحصان 287 | :.`dCE`°ùe } ولا يُحصنُ( 1) الخصيّ إذا كان لا يجامع امرأته. وكذلك المجبوب والعِ . نين، لا يحصن أحدٌ من هؤلاء امرأتَه. | :.`dCE`°ùe } 2)؛ أحصن امرأتَه وأحصنته. ) وإذا جامع الخصيّ ولا يحصن المسلم بالمسلمة ولو دخل بها إذا كان النكاح فاسدًا. وفي الضياء: وبه يقول أكثر قومنا إلّا أبا ثور. | :.`dCE`°ùe } ولا يحصن الرجل بالرّتقاء إذا لم يجامعها. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: اختُلف في الإحصان: فقيل: لا يحصن الح . ر المسلم إلّا الح . رة المسلمة، ولا تحصنُه الكتابيّة ولا الأمة. وقول: تحصنه الحرّة الكتابيّة، ولا تحصنه الأمة. وقول: تحصنه الحرّة والكتابيّة والأَمة. .« يحصنها » 1) في أ ) .« امرأته » 2) في ب زيادة ) 288 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن أهل دينها. ِ وأمّا الذميّة فيُحصنها المسلم الحرّ، والحرّ م وقيل: يحصنها العبد. وقيل: لا يحصنها إلّا الحر المسلم. | :(1).`dCE`°ùe } وأمّا العبيد فلا يحصنهم إلا الحرّة المسلمة دون الأمة والكتابيّة. وقول: تحصنهم الكتابيّة دون الأمة. وقول: تُحصنه( 2) الحرّة والكتابيّة والأمة. | :.`dCE`°ùe } والأمة( 3)؟ فقيل: لا يحصنها إلّا الحرّ المسلم دون العبد. ولا يجوز لها تزويج الكتابي، فيحصنها أو لا يحصنها. وقيل: يحصنها العبد والحرّ المسلم. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ الحرّ المسلم يحصن الحرّة المسلمة، والحرّة الكتابيّة، والأَمة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« تحصنهم » 2) في م ) 3) الأمة بإطلاقها هنا، يعنون بها المسلمة، ولو قصد غير المسلمة لبيّن ذلك كما في بعض المسائل ) السابقة. وكذلك العبد. الجزء الأربعون باب [ 12 ] : في الإحصان 289 | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ الحرّة المسلمة تحصن الحرّ المسلم والعبد المسلم. واختلف فيما سوى ذلك. | :.`dCE`°ùe } ؛( وإذا تزوّج خنثى بخنثى؛ فإذا دخل بها؛ فهما محصنان. وإن لم يدخل بها( 1 فليسا بمحصنين. قال: وهذا ليس أحبّه أنا( 2)، وإنّما سمعنا أنّ الرجل لا يتزوّج بخنثى، والخنثى يتزوج بامرأة. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ مسلمًا تزوّج بمسلمة، ودخل بها، ثم ارتدّ عن الإسلام، ثم رجعا إليه؟ كان دخوله الأوّل إحصانًا لهما؛ ولو لم يدخل بعد الإسلام. وقول: حتى يدخل بعد أن( 3) أسلما. قال: والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } ولو ادّعت امرأة الدخول؛ لم يحصن ذلك الزوج. وكذلك لو ادّعى الزوج وأنكرت المرأة؛ لم يحصنها ذلك، وكان لها المهر، وعليها العدّة. .« بهما » 1) في أ ) .« لها » 2) في ب ) .« بعد، بعدما » 3) في أ ) 290 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } والإحصان لا يؤخذ فيه بقول أحدهما على صاحبه. فإن أقرّا جميعًا بالدخول؛ أحصنا، ولزمهما ما يلزم المحصن بالزنا. | :(1).`dCE`°ùe } وإذا دخل رجل بامرأته، فأقرّا جميعًا بالدخول؟ فأيّهما مات؛ فالباقي منهما محصن. وكذلك إن طلّقها. وإذا رجع أحدهما عن إقراره بالجواز؛ قُبِلت رجعتُه. | :.`dCE`°ùe } ن الحرّ المسلم أولادًا، ثم أنكر الدخول ِ وإذا وَلدت المرأة الحرّة المسلمة م بها والإحصان؟ فهما محصنان، ولا يُنظر في ذلك إلى إنكار أحدهما، ولا إلى إنكارهما ن قولهما، وهو شاهد عليهما. ِ جميعًا. والولادة أصدق م | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو شهد عليهما شاهدا عدل بإقرارهما بالجماع؛ كانا محصنين. ولو دخلت عليه امرأته، فأقام معها زمانًا، ثم مات عنها أو طلقها، ولم يكن أقرّ بالجماع، ولم يكن بينهما ولد؛ لم يكونا محصنين، إلّا أن تقرّ المرأة بالجماع( 2) على نفسها. 1 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « ولم يكن بينهما ولد؛ لم يكونا محصنين، إلّا أن تقرّ المرأة بالجماع » ( 2) الجزء الأربعون باب [ 12 ] : في الإحصان 291 وفي الضياء: ولو قالت هي: قد جاز بي، وشهد عليه شاهدان أنّه أغلق عليها بابًا، أو أرخى سترًا؛ لم أقبل قولها عليه. ولو أنّه قال وقد ولدت : لم أجز، وإنّما ولدتْ هكذا؛ فإنّه تُدرأ الحدود بالشبهات. ولم نر( 1) عليه الرجم. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: إنّ الكتابيّين لا يلزمهما ح . د إحصانٍ بالزنا( 2) حتّى يكون العقد، ثُمّ يكون وطءٌ بعد الإسلام. ولو كان قد وطئ زوجتَه قبل إسلامه؛ لَم يكن محصنًا. وهذا الاختلاف بينهم يوجب الاعتبار. وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } ن بعدُ وأحصن، ثم أقيم عليه الحدّ بعدَ ِ ومَن زنى وهو بكر، ثُمّ تزوّج م إحصانه؟ فإنّما عليه حدّ البكر مائة جلدة. | :.`dCE`°ùe } وكذلك العبدُ إذا زنى وهو عبدٌ، ثم أعتق؟ فإنّ الحكم عليه في الحدّ حكم العبيد؛ خمسون جلدة إذا كان محصنًا؛ لأنّ الحد لزمه في حال عبوديّته. .« يروا » 1) في ب ) .« بالزناء » 2) في أ ) 292 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } قال أبو معاوية: فيما رُفع عن عليّ: أنّ رجلًا ملك امرأة، ثُمّ زنى قبلَ أن يدخل بها. فقضى فيها عليّ بأربع قضيات: أوّلها أنّه فرّق بينهما، وأقام عليه الحدّ حدّ الزاني. ثم قال الرجل: رُدّوا عليّ مالي. فقال علي: رُدّوا عليه ماله. فكره أن يأخذ متاعًا. فقال عليّ: ليس لك إلّا ذلك؛ لأنّك أذنت لهم بذلك. والوجه عندنا أنّه إنّما قضى لها بنصف الصداق، ثم أمره أن لا يتزوّج إلّا بمحدودة. قال غيره: نعم، فهذا خمس قضيات، والفرقة عندنا قبل الحد؛ لأنّه إذا صحّ الزنا؛ فقد وجبت الفرقة؛ لأنّ الحدّ أوجب أن لا يف . رط فيه. الجزء الأربعون 293 [13] UEH .E°üME’Gh Ef.dG ..Y IOE.°ûdG »a ن تعظيم الزنا أنّ الله تعالى أمر فيه بشهادة أربعة شهود( 1) عدول، وفي ِ وم سائر الذنوب بشاهدين( 2). ولا يُقبل في الزنا إلّا أربعة شهود عدول، رجال ،( أحرار، يشهدون أنّهم رأوا فلانًا ينكح فلانة، وأنّهم رأوا العورتين يختلفان( 3 كالمرود في المكحلة. فإن شهدوا أنّ فلانًا زنى بفلانة؛ لم يكن بذلك وحدَه حدّ؛ حتى يوقفهم الإمام على صفة الزنا، ويبيّنوا ذلك باسمه، وأنّهم رأوه كالمرود في المكحلة، ويوقفهم أنّ الرجل صحيح ليس بمجنون، وأنّه حرّ ليس بمملوك. فإن لم يصحّ .( ن ذلك؛ لَم يُعجّل الإمام في إقامة الحدّ عليه( 4 ِ شيء م | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد أربعة على رجلٍ بالزنا؛ فعلى الحاكم أن يسألهم إن كانوا مجتمعين في وقت واحد، ويوم واحد، وموضع واحد، وامرأة واحدة، ويسمّون باسمها. فإن اختلفوا في الوقت أو في اليوم أو في الموضع أو في اسم المرأة أو معرفتها 1 ) ناقصة من أ. ) .« شاهدين » 2) في ب ) .« وأنهم نظروا العورتان يتحالفان » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) 294 المجلد الثاني والعشرون أنّها عربيّة أو زنجيّة، أو ذميّة أو مصليّة، أو بالغ أو صبيّة، بطلت الشهادة لاختلافها. وفي موضع: إن شهد اثنان أنّه زنى بها قبل الفجر، وشهد اثنان بعده؛ فلا حدّ بإجماع. قال أبو حنيفة: لا يُحكم بذلك إلّا أن يشهدوا مع مجلسٍ واحد. قال الشافعي: إذا شهد أربعةٌ على رجل بالزنا، في أربعة مجالس؛ حُكم بشهادتهم. | :.`dCE`°ùe } وإن شهدوا أنّه زنى بامرأة لا يعرفونها؛ فلا حدّ عليه؛ حتّى يعرفوا المرأة؛ لأنّه عسى أن تكون امرأته أو جاريته. وإن عرفوها، فاحتجّ أنّها زوجته؛ فقد قيل: إنّه يُدرأ عنه الحدّ بذلك. وإن ادّعت هي أيضًا ذلك؛ ولو كان وليّها ينكر ما ادّعياه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الشهود بالزنا ينبغي( 1) لهم أن يأتوا الإمام فيقولون له: إنّ عندنا شهادةً على فلان في حدّ، ثم لا يتكلّمون حتّى يستنطقهم الإمام ويسألهم. فإن شهدوا قبل أن يأمرهم الإمام؛ فهم قذفة. قال أبو عبد الله: ليسوا بقذفة إذا شهدوا كلّهم أو شهد عنده واحد بعد واحد، فتمّوا أربعةً قبل أن يُقيم حدّ القاذف الأول. .« للإمام » 1) في أ زيادة ) الجزء الأربعون باب [ 13 ] : في الشهادة على الزنا والإحصان 295 | :.`dCE`°ùe } وإن شهد واحد؛ فإن( 1) كان قاذفًا؛ فعليه أربعة أشهاد. وإن شهد على ما يوجب معنى( 2) الشهادة؛ فيعجبني أن يحضر عليه ثلاثة غيره. | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون أنّ الشهود إذا لم يُتمّوا أربعة؛ لم يُحكم بشهادتهم في الزنا. فإذا شهدوا أربعة على زَنْيَة واحدة؛ وجب الحدّ. فإن شهد كلّ اثنين على زنية؛ لم يُقم الحدّ على المشهود عليه بزنيتين. ولا أعلم أنّ أحدًا أوجب ذلك. وفي موضع: إذا قذف، ثم أتى بثلاثة أشهاد؛ فهم أيضًا قذفة؛ حتى يأتي بأربعة يشهدون بتصديق ما قال، أو يجيء هو والثلاثة من قبلِ قذفه فيشهدون. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان على رجل أنّهما رَأَيَاه ينكح فلانة، استكرهها، وشهد شاهدان آخران أنّا رأيناه ينكحها. ولا ندري استكرهها أو طاوعته؟ فقول: يُقام عليه الحدّ بإجماع الأربعة، ولا حدّ على المرأة. فإن قال الآخران: إنّها طاوعته؛ فإنّهم يُجلدون كلّهم؛ لأنّ الذين شهدوا .(4) ( بمطاوعتها قد قذفاها( 3 .« فإن شهد واحد قال » 1) في أ ) .« على معنى ما معنى يوجب » 2) في أ ) 3) حدّ القذف يكون على الذين لم يستكملوا الأربعة في شهادتهم على شخص بالفاحشة. ) 4 ) في هذه المسألة: اتّفق الشهود على وقوع النكاح بين الرجل والمرأة، فوجب الحدّ على الرجل. ) واختلفوا في المرأة، فقال بعضهم: مكرهة، وهذا يرفع عنها الحدّ. وقال اثنان: راضية. فوجب = 296 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وقالوا: لا ندري أهو محصن أم لا؟ فإنّه يُقام عليه حدّ البكر، ولا يُف . تش المشهود عليه أَأُحْصِن( 1) أو لا، والستر في ذلك أفضل. فإن صحّ أنّه مُحصن رُجم. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان بالزنا على رجل، وقالا: زنى بالكوفة. وقال الشاهدان الآخران: زنى( 2) بالبصرة؟ فإنّه لا( 3) يُقام عليه الحدّ؛ ولو اجتمعوا أنّه زنى بامرأة يعرفونها؛ لأنّ الشهادة قد اختلفت. وقول: إذا اجتمعوا أنّه زنى بامرأة عرفوها؛ جُلد الحدّ؛ ولو اختلفوا في الموضع. قال: والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } ؛( ومَن شُهد عليه بالزنا؛ فإنّه يُحبس حتّى يُسأل( 4) عن البيّنة. فإن صحّت( 5 ن الحبس، ولا حدّ عليه( 7) إذا كانوا أربعة. ِ أقيم عليه الحدّ، وإلّا أُخرج( 6) م عليهما حدّ قذف المرأة؛ لأنّهم لم يستكملوا أربعة شهود في شهادتهم على المرأة برضاها بالفاحشة. بتخفيف الهمزة. « أحصن » وفي ب .« أحصين » 1) في أ ) 2 ) من هنا خرم في أ بقدر كلمة أو أقل. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أي: الشاهد بالزنا. ) .« صح » 5) في ب ) 6 ) أي: المشهود عليه. ) 7 ) يبدو أنّه سقطت: إلّا. ) = الجزء الأربعون باب [ 13 ] : في الشهادة على الزنا والإحصان 297 | :.`dCE`°ùe } وشهادة الزوج جائزة إذا شهد معه ثلاثة بزنا امرأته. وهو قول أبي حنيفة. ،( قال الشافعي: لا تُقبل شهادته؛ لأنّها شهادةٌ في الزنا، لم تَتِمّ إلّا بالزوج( 1 .( فلم تقبل( 2 وإن شهد اثنان والزوج الثالث؛ وقعت الملاعنة بينهما. وإذا حلفت المرأة؛ جُلد الشاهدان، وصارا بمنزلة مَن رماها. وإن لم تَحلف؛ أُقيم عليها الحد، ولا حدّ على الشاهدين. | :.`dCE`°ùe } وإن شهد عليها اثنان أو ثلاثة وليس فيهم الزوج؛ فليس عليها أن تلتعن، وعليهم الحدّ بالقذف. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن محبوب: فيمن أقر على رجل بالزنا، فلمّا قدّمه إلى الحاكم؛ أحضره ثلاثة، ولم يحضر الرابع. وإنّ الحاكم أقام عليه الحدّ، وأقام الحدّ على أحد الشهود، وهم في ذلك إلى أن أتاهم( 3) الرابع فأتَمّ شهادتهم؟ قال: أمّا القياس؛ فكلّما جُلد واحد؛ سقطت شهادته. فكان الرابع إنّما شهد مع اثنين، وسقطت شهادة الثالث؛ لأنّه صار محدودًا في القياس. وعسى أن ن الثلاثة الحدّ أيضًا. ولكن نترك ِ يلزم الرابع الجاني( 4) والاثنين الباقيين م 1 ) أي: في هذه الحالة. ) .« يقبل » 2) في أ و ب ) .« يأتيهم » 3) في ب ) .« الحاي » 4) في أ و ب ) 298 المجلد الثاني والعشرون القياس في هذا، ونأخذ فيه بالبيّنة؛ لأنّ هذه شبهة، ويرفع فيه الحدّ عن الشهود الباقِين، وعن المشهود عليه. .( وفي موضع: فإن جُلد الثلاثة، ثم جاء الرابع فشهد بعدُ؛ جُلد أيضًا مع الثلاثة( 1 فإن جُلد الثلاثة ثمانين جلدة( 2) غير سوط أو سوطين، ثم جاء الرابع فشهد؛ فعلى قول أصحابنا: إنّ شهادتهم جائزة. فإن شهد اثنان، ثم جاء مَن يشهد( 3) مع الذين لم يجلدوا( 4)، فصاروا أربعة؛ فشهادتهم مقبولة. فإن شهد واحد بعد واحد، فتمّوا أربعة قبل أن يُقام الحدّ على الأوّل؛ فليسوا بقذفة. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهدت البيّنة في حدّ بعد زمان طويل؛ لم تُقبل شهادتهم؛ لقول عمر: .« أيّما قوم شهدوا في حدّ بعد حين؛ فإنّها شهادة ضغن » وفي الأثر: جوازها عند أصحابنا ولو بعد حين. | :(5).`dCE`°ùe } وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، فجُلد، ثم عُلم أنّ فيهم عبدًا أو ذمّ . يا أو محدودًا؟ ناقصة من أ. « فإن جُلد الثلاثة، ثم جاء الرابع فشهد بعدُ؛ جُلد أيضًا مع الثلاثة » (1) .« الثلاثة مائة » 2) في أ ) .« شهد » 3) في ب ) والصحيح أنّه لم يبق اثنان، إنّما بقي واحد. لأنّه لو بقي اثنان، .« مع اللذين لم يجلدا » 4) في أ ) والمجلودان اثنان، فهم أربعة، فلا يجب عليهم الحدّ، إنّما وجب حدّ القذف لأنّه كانوا ثلاثة. 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الأربعون باب [ 13 ] : في الشهادة على الزنا والإحصان 299 فقيل: على بقيّة الشهود الحدّ؛ لأنّهم صاروا قَذَفَةً، ولا قصاص عليهم، وعليهم .( دية الحدّ( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا، فسألهم الحاكم عن الزنا ما هو؟ فقالوا: لا نفسّر؟ فإنّه لا حدّ عليه، ويُدرأ عن الشهود الحدّ إذا كانوا أربعة. فإن كان المشهود عليه له ولاية؛ لم تسقط ولايته، وهي ثابتة. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للشهود أن يشهدوا على الزنا إلّا حتى يروا الذكر في الفرج إيلاجًا. أنكِْتَهَا حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب » : وقد قال النبي ژ لمِاعز .(2)« المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم .( فإذا غ . يبَ الحشفة في الفرج سُ . مي زانيا، لا تنازع بين أهل العلم في ذلك( 3 | :.`dCE`°ùe } ن النصارى على نصرانِيّ أنّه زنى بمسلمة، وقالوا: ِ وإذا شهد أربعة م استكرهها؟ جازت شهادتهم إذا كانوا عدولًا في دينهم، ويلزمه الحدّ بشهادتهم، ويلزمه عقر مثلها. 1) وعليه، فالأولى أن يسألوا الإمام قبل أن يشهدوا: هل لو شهدنا بالزنا تُقبل شهادتنا؟ فيُبحث في ) ن الشهادة قبل أن يقعوا في حدّ القذف. ِ أمرهم قبل أن يشهدوا، فإن كان ثمة ما يردّ شهادتهم منعوا م 2 ) أخرجه النسائي عن أبي هريرة. ) السنن الكبرى للنسائي كتاب الرجم، ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا حديث: . 6936 .« فإن لم يولج الذكر كلّه في الفرج. والله أعلم » 3) في ب زيادة ) 300 المجلد الثاني والعشرون وإن شهدوا أنّها طاوعته؛ لم تُقبل شهادتهم، وعلى كلّ واحد منهم التعزير بقذفه إيّاها، ولا يلزمها هي حدّ، ولا يُعزّر( 1) بشهادتهم. قال أبو عبد الله: شهادة النصارى في هذا الموضع لا تجوز؛ لأنّهم قَذفوا، فيُعزّرون، وتسقط شهادتهم عن النصرانِيّ وعن المسلمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد رجل على آخر أنّه أقرّ بالزنا؛ لَم يكن على الشاهد حدّ. ولو شهد عليه بالزنا؛ لزمه الحدّ؛ لأنّه يكون قاذفًا. | :.`dCE`°ùe } وإن شهدَ أربعةٌ على امرأة بالزنا، ثم جاء أربع نسوة، فشهدن أنّها عذراء؟ ن هؤلاء النسوة ِ فقد وجب عليها الحدّ، ولا يُدرأ عنها بشهادة النسوة، ولا يُبرأ م ن أجل نظرهنّ إلى فرجها أيضًا. ِ إذا لم يُدرأ الحدّ بشهادتهنّ، ولا م وفي موضع: فلا حدّ عليها. | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: إذا شهد أربعةٌ على امرأة بالزنا، فإذا هي عذراء؛ فلا حدّ عليها ولا عليهم. | :.`dCE`°ùe } وشهادة الإحصان: يشهدون أنّ له امرأة، وله منها ولد. .« تعزير » 1) في م ) الجزء الأربعون باب [ 13 ] : في الشهادة على الزنا والإحصان 301 | :.`dCE`°ùe } ن قوم عاد وثمود، وأقرّ بذلك؛ لم ِ ومَن شهد عليه شهود أنّه زنى بامرأة م يكن عليه حدّ، ورأى أنّ الشهود في هذا كَذَبَة قَذفة. | :.`dCE`°ùe } أظنّ عن قومنا: إذا جاء الشهود فأخذوا في الشهادة، فمات أحدهم قبل أن .( ن كلامه أنّ على الثلاثة ح . دا( 1 ِ يتكلّم أو يفرغ م قال أصحاب أبي حنيفة: شهود الزنا إذا جاؤوا متفرّقين فلا تُقبل( 2) شهادتهم ويُحدّون. قال الشافعي بأنّهم لا يُحدّون. .( قالوا: إذا نقص عدد شهود الزنا عن العدد؛ فإنّهم يُحدّون( 3 ( قال الشافعي: بأنّهم لا يحدّون. الدليل عليه ما رُوي أنّ أبا بكر في( 4 فِعل عمرَ في الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة( 5) حين لم يَثبت زِياد على الشهادة. | :.`dCE`°ùe } ن أربعة؛ جلدوا؛ لأنّهم قَذَفَة. ِ وإذا شهد ثلاثة على رجل بالزنا أو أقلّ م وصوبناها. « حدّ » 1) في أ و ب ) .« يقبل » 2) في أ و ب ) « قال الشافعي بأنّهم لا يُحدّون. قالوا: إذا نقص عدد شهود الزنا عن العدد؛ فإنّهم يُحدّون » (3) ناقصة من ب. 4 ) ناقصة من ب. ) .« سعيد » 5) في أ ) 302 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } شبل( 1) بن معبد ونافع بن الحارث( 2)، وكانوا يسكنون مع المغيرة في بيت واحد، هو في الفوق وهم في السفل( 3)، فهبّت الريح، وكشفت الستر، ورأوا بين رجليه امرأة، فجاؤوا به إلى عمر، فشهد الثلاثة. فقال عمر: قم بأسلخ( 4) العقاب. اعلم أنّك لا تشهد إلّا بما تعلم. فقال: لا أشهد بالزنا، ولكنّي رأيت أمرًا منكرًا، ( أقدامًا بادية، وأنفاسًا عالية. فقال عمر: الله أكبر حيث لم يفضح واحد من أهل( 5 .( بيته. وح . د الثلاثة. وكان هذا بحضرة الصحابة( 6 وهو خطأ. « سئل » 1) في أ ) وهو خطأ صوبناه من مصادر الخبر. ،« الأزرق » 2) في أ و ب ) .« الأسفل » 3) في م ) .« بأشد » 4) في م ) .« أصحاب » 5) في أ ) 6 ) القصة أوردتها المصادر المختلفة. منها: ) عَنْ أَبِي عَ . تابٍ سَهْلِ بْن حَ . مادٍ ثَنَا « الْمُسْتَدْرَكِ فِي فَضَائِلِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ » ما أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي » بُ الْحَرِيرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كُ . نا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ ال . صغِيرِ ال.ذِي ِ أَبُو كَعْبٍ صَاح فِي الْمَسْجِدِ، أَبُو بَكْرَةَ، وَأَخُوهُ نَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَجَاءَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ يَمْشِي فِي ظِلَالِ يرُ الْبَصْرَةِ، أَ . مرَهُ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَط.ابِ، ِ نْ قَصَبٍ، وَالْمُغِيرَةُ يَوْمَئِذٍ أَم ِ ئِذٍ م ِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ يَوْم يرُ؛ لَيْسَ لَك ذَلكَِ، اجْلِسْ فِي بَيْتِك، ِ فَانْتَهَى إلَى أَبِي بَكْرَةَ، فَسَل.مَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرَةَ: أَي.هَا الْأَم نْ بَابِ الْأَصْغَرِ، ِ وَابْعَثْ إلَ . ي مَنْ شِئْت، فَتَحَ . دثَ مَعَهُ، قَالَ: يَا أَبَا بَكْرَةَ وَلَا بَأْسَ، ثُ . م دَخَلَ الْمُغِيرَةُ م لَا صَبْرَ ليِ عَلَى نْ قَيْسٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وََالله. ِ حَ . تى تَقَ . دمَ إلَى بَابِ أُ . م جَمِيلٍ، امْرَأَةٍ م نْ الْكُ . وةِ، فَذَهَبَ، فَنَظَرَ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ رَجَعَ، ِ هَذَا، ثُ . م بَعَثَ غُلَامًا لَهُ، وَقَالَ لَهُ: ارْقَ الْغرْفَةَ، وَانْظُرْ م فَقَالَ: وَجَدْتهمَا فِي لحَِافٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ للِْقَوْم:ِ قُومُوا مَعِي، فَقَامُوا، فَبَدَأَ أَبُو بَكْرَةَ، فَنَظَرَ، ثُ . م اسْتَرْجَعَ، ثُ . م قَالَ لأَِخِيهِ: انْظُرْ، فَنَظَرَ، قَالَ لَهُ: مَا رَأَيْت؟ قَالَ: ال . زنَا مُحْصَنًا، ثُ . م قَالَ لشِِبْلٍ: انْظُرْ، فَنَظَرَ، ثْلَ ذَلكَِ، فَقَالَ: أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُ . م ِ ثْلَ ذَلكَِ، ثُ . م قَالَ: يَا زِيَادُ، انْظُرْ، فَنَظَرَ، فَقَالَ م ِ فَقَالَ م يرًا ِ نِينَ عُمَرَ بْن الْخَط.ابِ بِمَا رَأَى، فَبَعَثَ عُمَرُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِ . ي أَم ِ يرِ الْمُؤْم ِ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إلَى أَم عَلَى الْبَصْرَةِ أَنْ يُرْسِلَ إلَيْهِ الْمُغِيرَةَ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرَةَ، وَشُهُودُهُ، فَلَ . ما قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَرْسَلَ بِالْمُغِيرَةِ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَشُهُودِهِ، وَقَالَ للِْمُغِيرَةِ: وَيْلٌ لَك إنْ كَانَ مَصْدُوقًا عَلَيْك، وَطُوبَى لَك إنْ كَانَ مَكْذُوبًا = الجزء الأربعون باب [ 13 ] : في الشهادة على الزنا والإحصان 303 | :.`dCE`°ùe } عزّان: في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: إنّ معهم رابعًا لم يحضر؟ إنّه ليس للإمام أن يؤخّرهم إلى حضور صاحبهم، إلّا أن يكون صاحبهم في مثل السوق( 1)؛ فإنّ الإمام ينتظر بهم( 2) إلى وقت ما يبلغون السوق ويرجعون. فإن لم يجيئوا بصاحبهم؛ جَلدهم. وسل عنها. ن بعد ما جُلدوا، فشهد؛ جُلد أيضًا. ِ فإن جاء م وقد حفظنا عن المسلمين في القاذف إذا ادّعى بيّنة أن للحاكم أن ينتظره ن مجلسه؛ فعسى أن يكون هذا مثل ذلك. والله أعلم. ِ إلى وقت قيامه م | :.`dCE`°ùe } وإذا جاء القاذف بشهود أربعة( 3) جلد؛ فإنّه يقام الحدّ( 4) عليه، إن كان محصنًا؛ رجم، وإن كان بكرًا؛ جُلد. وليس للقاذف لجلده شيء. عَلَيْك، فَلَ . ما قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ، قَالَ لأَِبِي بَكْرَةَ: هَاتِ مَا عِنْدَك، قَالَ: أَشْهَدُ أَن.ي رَأَيْت ال . زنَا مُحْصَنًا، ثُ . م تَقَ . دمَ أَخُوهُ نَافِعٌ، فَقَالَ نَحْوَ ذَلكَِ، ثُ . م تَقَ . دمَ شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ النجلي، فَقَالَ نَحْوَ ذَلكَِ، ثُ . م تَقَ . دمَ زِيَادٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا رَأَيْت؟ قَالَ: رَأَيْتهمَا فِي لحَِافٍ، وَسَمِعْت نَفَسًا عَاليًِا، وَلَا أَدْرِي مَا وَرَاءَ ذَلكَِ، فَكَ . برَ عُمَرُ، وَفَرِحَ إذْ نَجَا الْمُغِيرَةُ، وَضَرَبَ الْقَوْمَ الْحَ . د، إ . لا زِيَادًا، انْتَهَى. وَسَكَتَ عَنْهُ. يمَ بْن مَيْسَرَةَ عَنْ ابْن ِ أَخْبَرَنَا مُحَ . مدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ إبْرَاه « تَفْسِيرِهِ » طَرِيقٌ آخَرُ: رَوَاهُ عَبْدُ ال . ر . زاقِ فِي الْمُسَ . يبِ، قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِال . زنَا، وَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَ . د عُمَرُ ال . ثلَاثَةَ، ثُ . م سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ، فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ شَهَادَتُهُ لَا تُقْبَلُ نْ الْعِبَادَةِ، انْتَهَى. ِ ثْلَ ال . نصْلِ م ِ حَ . تى مَاتَ، وَعَادَ م ص 280 ج 6: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. « مجمع الزوائد » قال الهيثمي في . الزيلعي، نصب الراية، ج 3، ص 345 1 ) بمعنى: ليس في مكان بعيد. ) .« فإن للإمام أن ينتظرهم » 2) في ب ) وفي هذه المسألة خلل. .« ما » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) = 304 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن شهد على ابنه بالزنا: فقول: إنّه إن كان محصنًا؛ لم تُقبل شهادته عليه. وإن كان بكرًا؛ قُبلت شهادته عليه. وقيل: إنّها مقبولة على كلّ حال. | :.`dCE`°ùe } فإن شهدوا بالزّنا بامرأة بعينها؛ وأنّها لا تحلّ له من جهة أنّها أخته، أو امرأةٌ غير زوجته، فقال هو: إنّه لم يعلم أنّها أخته، ولا أنّها لا تحلّ له، وأنّها( 1) كانت زوجته؛ دُرئ عنه الحد؛ ولو ادعت هي أيضًا أنّها غير زوجته. 1 ) أي: وقال: إنّه ظنّ أنّها. ) الجزء الأربعون 305 [14] UEH ¬.Y ´ƒLôdGh Oh.ëdGh (1)Ef.dEH QGôbE’G ومن أقرّ بحدّ مجهول؛ لم يُحكم عليه به( 2) بإجماع. | :.`dCE`°ùe } والذي يقرّ على نفسه بالزنا؟ فقول الربيع: يُكتفى بإقراره مرّة واحدة. وبه قال الشافعي. وقال من قال: حتى يقرّ على نفسه أربع مرات. وبه قال أصحاب أبي حنيفة. ولا نأخذ بذلك، ولكن يُفْصِحُه الإمام حتى يبيّن كيف الزنا الذي زناه. فإن جاء بصفة دون النكاح، واحتجّ أنّه ظنّ أنّ ذلك من الزنا؛ فلا حدّ عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: زنيت بفلانة؛ فقد قذفها، ويكون عليه حدّ القذف أيضًا، إلّا أن يكون ممن لا يكون في قذفه حدّ، مثل مملوكة أو ذميّة؛ فإنّه يحدّ بالزنا، ولا يحدّ بالقذف. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 306 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ بالزنا أنّه زنى أمس الأدنى بمكّة( 1)؛ فقد يُعرف أنّ هذا كاذب. ن قوم عاد؛ لم يكن عليه حدّ؛ لأنّه أقرّ بشيء ِ وكذلك إن قال: زنيت بامرأة م يُعلم أنّه كاذب فيه( 2)؛ فلا يحلّ أن يُحدّ. وكذلك إن أقرّ المجبوب على نفسه؛ فلا حدّ عليه. ولو قال له ذلك إنسان؛ كان عليه الحدّ. | :(3).`dCE`°ùe } ومَن أقرّ بحدّ الله تعالى، ثم رجع عنه؛ فإنّه يُقبل منه( 4)، ولا يُقام عليه الحدّ؛ لقول النبيّ ژ في قصّة ماعز لما طلب الرجوع إلى النبيّ، يحتمل أن يكون لشيء من نفسه أو ليوصي. والله أعلم. وعن جابر( 5) قال: كنت فيمن رجم ماعزًا، وأنا أعلم الناس بالحديث. إنّا لَمّا رجمناه، وأحسّ مسّ الحجارة قال: أي قوم؛ رُدّوني إلى رسول الله ژ ، فإنّ ن نفسي. فقالوا: إنّ رسول الله( 6) عينُ قاتِلك( 7). فلم ننزع ِ قومي قتلوني وغرّوني م حتى فرغنا منه. فلمّا رجعنا( 8) إلى رسول الله صلّى الله عليه ذكرنا له قوله: فقال: .(9)« ألا تركتم الرجل وجئتموني به » 1) هذا مثال لاستحالة عادية بمقاييس ذلك العصر، بأن ينتقل الشخص من مكة إلى عُمان في يوم ) واحد. وقد تغيرت الأمور اليوم فأصبح قطع هذه المسافة لا يتجاوز بضع ساعات بالطائرة. 2) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ويترتب على ذلك أحكام، منها التفريق بينه وبين زوجه. ) .« عن جابر أنه » 5) في ب ) .« ژ » 6) في أ زيادة ) .« غير قابلك » وفي ب .« غير قاتلك » 7) في أ ) .« رفعنا » 8) في ب ) 9 ) أخرجه أبو داود وأحمد عن جابر بن عبد الله. = ) الجزء الأربعون باب [ 14 ] : الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه 307 هلّا » : قال ابن المغلّس: إنما أراد أن يتثبّت، فأما لترك حدّ فلا. وفي خبر .(1)« تركتموه حتى أنظر في أمره أصحاب أبي حنيفة: إذا أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها، وجحدت المرأة؛ فلا يُحدّ. قال الشافعي: بأنّه يحدّ. | :.`dCE`°ùe } أنّ مَن أتى منكم » : قيل عن النبي ژ : إنّه كاتَبَ معاذَ بن جبل باليمن بشيء منِ هذه القاذورات؛ فليستتر بستر الله عليه( 2)، ولا يُبدي صفحته فنقيم .(3)« عليه حدّ الله .(5)« فإن أظهر لنا صفحته( 4)؛ أقمنا عليه حدّ الله » : وفي موضع وقال: الستر على النفس سُنّة من السنن المعمول بها. . سنن أبي داود كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك حديث: 3858 . حديث: 14823 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) أخرجه البيهقي عن عبادة بن الصامت. ) . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الأشربة والحد فيها، باب الحدود كفارات حديث: 5500 ناقصة من أ. « فإن أظهر لنا صفحته » : وفي موضع .« فنقيم عليه حد الله » ( 4) .« نُقِم عليه حد الله » و « يبدي لنا » : 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. وفي كل رواياته بلفظ ) من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئًا فليستتر » : ومنها رواية البيهقي أيضًا: أن رسول الله ژ قال .« بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، جماع أبواب صفة السوط باب ما جاء في الاستتار بستر . الله 8 ، حديث: 16363 = 308 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن أقرّ بالزنا، ثم رجع عن إقراره؛ فله الرجعة ما لم يُقم عليه أوّل الحد. فإن رماه الإمام ولم يصبه، ثم رجع عن إقراره( 1)؛ فله الرجعة. فإن رماه أحدٌ قبل أن يرميه( 2) الإمام؛ فالله أعلم له الرجعة أم لا. ن الرجم؛ فله الرجعة. ِ ن قبلِ أن يقع به شيء م ِ فإن حُفر له، ودُفن، ثم رجع م | :(3).`dCE`°ùe } فإن قالت امرأة لرجل، أو رجل لامرأة، غير زوجين: يا زان أو زانية، فقال: زنيت بك. قالوا: له( 4) الرجعة ما لم يقع عليه أوّل الحد. فإذا وقع عليه أوّل الحد؛ لم يكن له الرجعة. وقول: يُحدّ كلّ واحد منهما لصاحبه بالقذف. | :.`dCE`°ùe } ولا يحدّ إلّا أن يقرّ بالزنا أربع مرّات، في مجالس مختلفة. وينبغي للحاكم أن يُفرِد المقرّ بالزنا على نفسه. ويقول له: اذهب. كأنّهم أنزلوه بمنزلة الشاهد على نفسه، فلم تجز شهادته في المرّة الأولى حتّى يشهد على نفسه أربع مرّات. فإذا أقرّ في الرابعة؛ حدّه الحاكم. وهذا عندي أحسن من( 5) القول. .« من قبل أن يرميه » 1) في م زيادة ) .« مسألة: ومن أقرّ بالزنا، ثم رجع عن إقراره من قبل أن يرميه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) يبدو أنها زائدة. ) الجزء الأربعون باب [ 14 ] : الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه 309 قال أبو عبد الله: ليس هذا عندنا حدّ، ولكنّه إذا أقرّ مع الحاكم بالزنا، وثبت على إقراره؛ أقام عليه الحدّ. قال أبو الحواري: وقالوا: له( 1) الرجعة ما لم يقع( 2) عليه أوّل الحدّ. | :.`dCE`°ùe } والإقرار بالزنا مرّة واحدة يوجب الحدّ. بذلك قال أكثر أصحابنا. وبعضهم قال: حتّى يُقرّ أربع مرات. لعلّهم ذهبوا إلى أنّ النبيّ ژ لم يقم الحدّ على ماعز إلّا بعد إقراره أربع مرات. وهو قول أهل الكوفة. ن ِ قال: ولا فرق عندي بين واحدة وأربع؛ لأنّ ما يوجبه( 3) الحكمُ بالإقرار م العدد يوجبه الواحد منه. وأمّا أمر ماعز فإنّ النبيّ ژ لم يقم الحدّ عليه حتّى أبصاحبكم منِ » : اعترف أربع مرات؛ فذلك كان لشكّ النبيّ ژ . ألا ترى أنّه قال 4). فلما قالوا: لا، وعلم أنّه مُميّز عاقل؛ أقام عليه الحدّ. )« جنّة | :.`dCE`°ùe } لا تنازع بين أهل العلم واللسان( 5) أنّ الرجل إذا أقرّ مرّة واحدة يسمّى معترفًا. فمن أقرّ بالزنا مرّة، وكان عاقلًا بالغًا؛ وجب عليه الحدّ بإقراره. فإن قيل: لمِ والأمّة متنازعة؟ ن طريق الاتّفاق، بل من الأدلّة؛ لأنّ المقرّ مرّة، ِ قيل له: لَم يَجب عليه بِمَرّة م 1 ) ناقصة من ب. ) .« تقم » 2) في أ ) .« يوجب به » 3) في ب ) .«؟ أبصاحبكم مسّ » : 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ بلفظ ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الحدود، حديث: 8148 .« والنسيان » 5) في أ ) 310 المجلد الثاني والعشرون مقرّ عند( 1) صفحته، ولم يقل أحد: إنّه لا يكون مق . را ومبديًا صفحته حتى يقرّ أربعّ مرات. والقائل بذلك محتاج إلى دليل. فإن احتجّ بخبر ماعز؛ قيل له: إنّ النبيّ ژ كان في أمره شا . كا عند اعترافه. وقد خاطبه بما لم يخاطبْ به غيره في باب الحدود، .« أبه جِنّة » : الدليل في سؤاله ن الشكّ في أمره. فمن شُكّ في أمره؛ لَم يُقم الحدّ عليه إلّا ِ وكلّ ذلك لمِا لحقه م مّن يجب ِ بعد التثبّت في أمره. فرسول الله صلّى الله عليه لَمّا تبيّن أنّ ماعزًا م عليه الحدّ بإقراره؛ أنفذَ الحكمَ فيه. | :.`dCE`°ùe } ( ن الدليل على أنّ الاعتراف مرّة واحدة يوجب ح . دا؛ ما رُوي عن الغامدية( 2 ِ وم 3). ولم ينكر عليها ‰ ذلك. إذ لو كان )« لا تَرْدُدْنِي كما رددت ماعزًا » : أنّها قالت ن صفته أن ِ الردّ واجبًا بالمرّة؛ لبيّن لها ذلك ژ ، إذ هو مأمور( 4) بالبيان. وليس م ن الخطأ. ِ ن الحكم؛ فلا يوقفه على الصواب م ِ يخاطبه جاهل بما يجهله م .(5)« اذهبي حتى تضعي ما في بطنك » : ن الدليل أيضًا: قوله للمعترفة ِ وم .« طهّرني بالحدّ » : وهذا جواب منه ژ لقولها .« مند » 1) في أ ) وهو خطأ. ،« الغامنية » 2) في م ) 3 ) أخرجه مسلم عن بريدة الأسلمي. ) . صحيح مسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث: 3294 .« المأمور » 4) في أ ) عن عبد الله بن بريدة، » : 5) أخرجه النسائي عن بريدة الأسلمي. بلفظ مختلف. ولفظ الحديث بتمامه ) عن أبيه، قال: كنت جالسًا عند رسول الله ژ ، فجاءته الغامدية من الأزد، فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فردها فقالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعزًا، فوالله إني الآن لحبلى قال: « انطلقي حتى تفطميه » : انطلقي حتى تضعيه: ثم جاءت فقالت: قد وضعته يا رسول الله، قال » ففطمته ثم جاءت به وفي يده كسرة يأكلها فقالت: قد فطمته وهو ذا يأكل فدفعه رسول الله ژ ، إلى رجل من المسلمين، ثم أمرهم فحفروا لها حفرة إلى صدرها ثم أمر أصحابه فرجموها فرماها = الجزء الأربعون باب [ 14 ] : الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه 311 يوجب في الجواب « حتى » فأجابها أنّ الحدّ واجب إلى وقت بعينه؛ لأن امتثال ما سألت عن حصول ما علق الحكم به( 1)، وهو وُضوع الحمل. ولو لم يكن واجبًا بالأربع( 2) مرّات؛ لم يَعِدْهَا بما ليس بواجب عليها. | :.`dCE`°ùe } وإذا ظهر بالمرأة حمل، ولم تكن ذات زوج؛ لم يجب عليها الحدّ إلّا أن تقرّ أنّها زنت، إذ ظهور الحمل في المرأة لا يدلّ على الزنا. والموجب عليها الحدّ( 3) يحتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا: من أقرّ بالزنا، ثم أنكر، قُبِل منه. واحتجّوا بقول النبيّ ژ في .(5)« هلّا تركتموه » : 4). فقال النبيّ ژ )« رُدّوني إلى رسول الله ژ » : قصّة ماعز حين قال وليس في هذا ما يوجب ارتفاع الحدّ عمّن أقر ثم أنكر، ولا في قصة ماعز أيضًا حجّة على ذلك؛ لأنّه لو كان قوله رجوعًا عن الإقرار لَما رجمه أصحاب النبيّ ژ . خالد بن الوليد بحجر فانتضح شيء من دمها على جبة خالد، فسبها فقال له رسول الله ژ : لا تسبها يا خالد؛ فإنها قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، ثم أمر بها » قال بشير: فحدثني ابن بريدة، عن أبيه، قال: كنا أصحاب محمد ژ ، « فكفنت ثم صلى عليها .« نتحدث لو أن ماعزًا وهذه المرأة لم يجيبا في الرابعة لم يطلبهما رسول الله ژ السنن الكبرى للنسائي كتاب الرجم، تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم . ولدها حديث: 7037 1 ) في العبارة خلل، ولكن معناها مفهوم. ) .« واجبًا إلا لأربع » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. «« رُدّوني إلى رسول الله ژ » : حين قال » (4) 5 ) سبق تخريجه. ) = 312 المجلد الثاني والعشرون ثم إنّهم لو اعتمدوا رجمه بعد قوله هذا وعِلمهم( 1) بأنّ طلبه للرجوع قد رجع الحدّ منه وحاشاهم من ذلك لَما أبطل النبيّ ژ دمه إذ هو مقتول بلا وجوب، فلمّا لم يوجب عليهم ولا على عاقلتهم شيئًا مما يوجب على ن ِ القتلة، على أي وجه يصرف قتلهم، ولا وردت الأخبار بإلزامهم شيئًا م ذلك، قولًا وفعلًا؛ دلّ على أنّ القول لم يكن يسقط( 2) عنه، وإنّهم فعلوا فيه ما كان واجبًا عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ أنّه زنى؛ فلا يُحدّ قبل أن يُسأل عن صفة الزنا، حتى يبيّن؛ لأنّ الزنا يختِلف( 3)، وليس بكلّ ذلك يقع الحدّ؛ لأنّه قيل: إنّه يزني بعينه، ويزني بيده، ويزني بما دون إيلاج الفرج. كما أنّ الشهود لو شهدوا على رجل بالزنا وهم أربعة؛ لم تجز شهادتهم( 4)؛ حتى يبيّنوا صفة الزنا، ويبيّنوا المرأة بعينها؛ لأنّه يمكن أن تكون جاريته. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن أقرّ أنّه زنى؛ خرج المعنى أنّه( 5) يلزمه الحدّ، إلّا أن يرجع عن معنى الفصح بالزنا؛ فقد قيل: إنّه إذا رجع عن الإقرار بالزنا دُرئ عنه الحدّ. 1) أي: مع علمهم. ) تعديلًا ممن جاء بعد. ،« قد سقط » 2) في أ ) .« مختلف » 3) في ب ) .« يجب بشهادتهم » 4) في أ ) .« لعلّه يلزمه » ثم زيادة من بعد .« لا» 5) في أ زيادة ) الجزء الأربعون باب [ 14 ] : الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه 313 كذلك( 1) إذا قال: إنّه( 2) لم يزن بفرجه، ولم( 3) يزن الزنا الذي يجب به الحدّ؛ أشبه أنّه قد رجع عن الإقرار بالزنا( 4) الذي يجب( 5) به الحدّ إلى غيره مما لا يلزمه، وتلزمه( 6) عقوبة ما( 7) أتى به مما أقرّ به. .« أنه » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« أو لم » ناقصة من ب. وفي أ « يزن بفرجه، ولم » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) .« يثبت » 5) في أ ) .« ويلزمه » 6) في أ و ب ) .« مما » وفي م .« ممن » 7) في ب ) 314 المجلد الثاني والعشرون [15] UEH ¢†jô.dGh .eEëdG ..Y .q ëdG »a قال: والحامل لا يُقام عليها الحدّ حتى تضع ما في بطنها، إجماعًا. أبو معاوية: وإذا وجب على البكر الحدّ، فقالت: إنّي حامل؛ فلا أرى عليها ح . دا حتى تضع حملها. فإن لم يتبيّن الحمل، وكان الحمل الذي تدّعيه خفيفًا؛ فإنّها تُجلد. فإن كان قد خلا للحمل شهر أو شهران أو ثلاثة فإنّها تُجلد ولا تُجلد في أربعة أشهر حتى تضع حملها. ثم رجع فقال: إنّها شبهة وفي نفسي( 1). وأقول: إذا ادّعت حملًا؛ فإنّها تُستودع الحبسَ حتى تضع، كان الحمل خفيفًا أو ثقيلًا. والله أعلم. وتُنظر( 2) إلى سنتين، ثم يُقام عليها الحدّ. فإن أقيم عليها الحدّ، فألقت جنينًا بعد السنتين؛ ففيه غرّة عبد أو أمة. وقول: يكون( 3) لأمّه. وهو قول أبي معاوية. ن بيت المال. ِ وتكون الغرّة على الحاكم م فإن كانت( 4) محصنًا، فجلدها الحاكم مائة جلدة، ثم علم أنّها محصن؛ فإنّه ن بيت المال. ِ يَرجمها، ولها( 5) أَرش الحدّ على الحاكم م 1 ) يمكن تقدير: شيء، أو حرج، أو نحوه. ) 2) أي: وتُمهل وتؤخّر. ) 3) أي: تدفع لأمّه. ) .« كان » 4) في أ و ب ) .« وليس » 5) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 15 ] : في الحدّ على الحامل والمريض 315 وإن علم أنّها محصن، فجلدها وظنّ أنّه إنّما يلزمها الجلد، ولا يلزمها الرجم، ن ماله؛ لأنّه ِ ثم علم بعد ذلك أنّ عليها الرجم؛ فإنّه يرجمها، وعليه أَرش الجلد م بدل الحكم. فإن كانت( 1) بكرًا ولم تكن محصنة؛ فأرى عليه القصاص، إن أراد أولياؤها قتلوه وردّوا على ورثته نصف الدية. وإن أرادوا أخذوا( 2) منه الدية؛ فهي في ماله خاصّة. | :.`dCE`°ùe } وإن وضعت الحامل ولم يسْتَغْن عنها بمرضعة، أو( 3) لم يوجد( 4) له مرضعة يستغني عنها؛ فإلى أنْ تفطمه. ن بني غامد وصلتْ إلى النبيّ ژ ، فقالت: طهّرني، ِ أنّ امرأة م » : وفي الرواية فقد زنيت. فقال: ارجعي. ثم بعدُ( 5) عادت إليه فقالت: أريد أن تطهّرني. فقال: ( حتى تضعي حملك. ثم أتته بعد ذلك. فقال: حتّى تفطميه. ثم أتته بعد ذلك( 6 وبيده قطعة خبز. فأمر بها( 7)، فحُفر لها حفرة إلى صدرها، وأمر برجمها. فرجمها ن رأسها حتّى ِ الناس حتّى جاء خالد بن الوليد، فرمى( 8) بحجر، فطار الدم م نضح به. فسبّها. فقال النبيّ صلّى الله عليه ( 9): مه يا خالد، لقد تابت توبة لو .(10)« تابها صاحب مكس لغُفر له 1 ) أي: فإن رجمها حدّ المحصن فإذا هي كانت. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« و» 3) في ب ) ضبط الفقرة. .« تؤخذ » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « بعد ذلك » ( 6) .« ژ » 7) في م زيادة ) .« فرماها » 8) في م ) .« عليه السلام » 9) في ب ) 10 ) أخرجه مسلم عن بريدة الأسلمي. ) . صحيح مسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث: 3294 316 المجلد الثاني والعشرون يعني العشّار الذي كان باليمن يعشّر الناس. .( وأمر النبيّ ‰ أن يُصلّى عليها وتدفن( 1 قال بعض مخالفينا: لا يُقام عليها الحدّ حتّى ينقضي وقت الرضاع لهذا الخبر، ولم يعتبروا وُجود مُرضعةٍ له. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: إنّما تُرجم الحبلى إذا وضعت ولدها، ثم أرضعته حولين، رُجمت بعد ذلك. أنّ » وإن كان لها زوج غائب أو مفقود؛ فلا تُرجم؛ لمِا جاء في الحديث امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطّاب حُبلى، لم يَقربها الزوج قبل ذلك بسنتين. فأراد رجمها. فقال معاذ أو( 2) عليّ: إن كان لك عليها سبيل؛ فليس لك على ما في بطنها سبيل. فتركها( 3) عمر حتّى ولدت. فإذا ولدها قد نبتت أسنانه ن زوج لها( 4). فقال عمر: عجزت( 5) النساء أن ِ في بطنها، وهو ابن سنتين، م .« يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر ولا يُقام الحدّ على حُبلى، باتّفاق أهل العلم على ذلك. | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون على أنّ الحامل لا تُحدّ في حال حملها. ن ِ أنّ امرأة م » ن طريق عِمران بن الحصين ِ فإن قيل: فقد روي عن النبيّ ژ م 1 ) سبق تخريجه. ) .« و» 2) في أ ) .« فركرها » 3) في ب ) .« قال » 4) في أ زيادة ) .« عجزن » 5) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 15 ] : في الحدّ على الحامل والمريض 317 جهينة أتته وهي حبلى، فقالت: إنّي زنيت، فأقم عليّ الحدّ. فأمر بها أن تُحبس حتى .(1)« تضع. فلمّا وضعت جيء بها إليه. فشُ . كتْ في ثيابها، ثم رجمها. وصلى عليها قيل له: ليس ذلك قادحًا فيما قلناه؛ لأن خبر الغامديّة مفسّر، وهذا مجمل؛ لا يوجب عَقيبَ الوضع( 2)، ويمكن أن يكون « فلمّا وضعت جيء بها » : لأنّ قوله ن وضعها، ويمكن أن يكون الولد قد تلف. ِ قد جيء بها بعد زمان م والولد إذا تلف بعد الوضع أو وضعته ميّتًا؛ فالحدّ واجب. وليس في خبر جهينة أنّ الولد كان باقيًا، ولا أنّه أُتِيَ بها عقيب وضع الحمل؛ فلا يجب( 3) أن يُعترض به. | :.`dCE`°ùe } والحامل إذا أقرّت بالزنا؛ كان الإمام مخيّرًا في تَخْلِيَتِها وحبسها إلى أن يجب إقامة الحدّ عليها؛ لأنّ النبيّ ژ فعل الأمرين جميعًا على ما رُوي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الزاني سقيمًا؛ وجب جلده إن كان بكرًا، وإن كان محصنًا؛ وجب رجمه، ولا وجه للإبقاء عليه( 4)؛ إذ هو مباح الدم. والبكر غير واجب قتله، وجلده 1 ) أخرجه مسلم عن عمران بن حصين. ) عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ژ وهي حبلى من الزنى، فقالت: » : ولفظه أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني » : يا نبي الله، أصبت ح . دا، فأقمه عل . ي، فدعا نبي الله ژ وليها، فقال ففعل، فأمر بها نبي الله ژ ، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال ،« بها لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل » : له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال .«؟ المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى . صحيح مسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث: 3295 .« الرضاع » 2) في أ ) .« نحب » 3) في أ ) .« في الإبقاء عليه » وفي م .« للإنقاء عنه » 4) في أ ) 318 المجلد الثاني والعشرون بأثكال النخل، وهو مائة شمراخ، ويُضرب ضربة واحدة بها، ويسمّى بتلك أُتِيَ رسول الله ژ » : الضربة مجلودًا مائة جلدة؛ لمِا رَوى سهل بن حنيف قال برجل قد زنى، فجرّده، فإذا هو أخمش( 1) الساقين مُقعدٌ. فقال: ما يُبقي الحدّ ن نخل، فيها مائة شمراخ، فضربه بها ضربة ِ في هذا شيئًا. فدعا بعثكول( 2) م .(3)« واحدة فإن قيل: لمِ خُ . صصت البكر من المحصن؟ ما يُبقي الجلد منِ » : قيل له: إنّ الذي جلده النبيّ ژ لم يكن محصنًا. قوله .« هذا شيئًا فبيّن أنّ إبقاءه واجبٌ. ولو كان عليه الرجم واجبًا؛ لم يكن لقوله ‰ معنى. فدلّ أنّ الذي يُجلد بأثكال هو الذي يجب نفيه( 4) نفسه، ولا يُباح دمه. .« خمس » 1) في أ ) .« بأثكول » 2) في م ) 3 ) سبق تخريجه. ) كذا في أ بلا نقط. ،« بنفيه » 4) في ب ) الجزء الأربعون 319 [16] UEH .«.©dG ..Y Oh.ëdG (1)»a أجمعوا أن لا رجم( 2) على العبد ولا على الأمة، وإنّما عليهما الحدّ، وهو نصف جلد الحرّ؛ خمسون جلدة. وأجمعوا أن لا حدّ على العبد ولا على الأمة ولو زنيا؛ حتى يحصنا ثُمّ يلزمهما الحدّ؛ ما كانا عبدين. | :(3).`dCE`°ùe } والعبد إذا فجر ولم يحصن؟ قيل: يعزّر. وإذا تزوّج بحرّة وجاز بها؛ فقد أُحصن. فإن صحّ عليه الزنا بأربعة شهود يشهدون عليه بإقراره؛ أُقيم عليه الحدّ؛ وهو خمسون جلدة؛ نصف ما على البكر الحرّ، ويكون ذلك بحضرة سيّده. فإن كان سيّده غائبًا بعيدًا؛ فإنّ الحاكم يجلده. 1 ) ناقصة من أ. ) .« حد » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 320 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن محبوب( 1): في عبد أتى فاحشة، فجلده الحاكم خمسين ن قبلِ أن يَجلده الحاكم، ِ جلدة، ثم صحّ أنّه كان مدبرًا، وأنّ سيّده هلك، وعتق م ن قبل أن يأتي الفاحشة أو( 2) بعدما أتاها؟ ِ وم ن قبل أن يأتي الفاحشة وجلده( 3) الحاكم ِ قال: إن كان سيّده هلك وعتق م مائة( 4) إذا كان محصنًا؛ لأنّه إنّما أتى الفاحشة وهو حرّ، ويرد عليه أَرش ضربه ن بيت المال قبل أن يرجمه. ِ الذي كان ضربه( 5) الإمام م فإن كان قد( 6) أتى الفاحشة قبل أن يموت سيّده ويعتق؛ فليس عليه إلّا الحدّ الذي قد مضى. فإن كان الإمام قد رجمه؛ ردّ على ورثته ديته؛ دية الحرّ. وأما أبو حنيفة ومن يقول بقوله؛ فبلغنا( 7) أنّ رأيهم: ما أقرّ به العبد على نفسه مما يكون في مثل الزنا والقتل والجراحات؛ فهو جائز عليه، ويُؤخذ به. وأمّا رأي أصحابنا والذي نأخذ به : أنّ كلّ ذلك لا يجوز عليه إلّا ببيّنة. | :.`dCE`°ùe } أصحاب أبي حنيفة: المولى لا يملك إقامة الحدّ على أَمَته. قال الشافعي بأنّه يملك. الدليل عليه أنّ هذه عقوبة على وجه الحدّ. فوجب أن لا يملك إقامتها إلّا الإمام. الدليل عليه: الرجم. .« رحمه الله » 1) في ب زيادة ) أو نحوه، غير واضحة. « وهو من » 2) في أ ) .« يجلده » وفي م .« ويجلده » 3) في أ ) .« فإنه يرجم » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« فقد بلغنا » 7) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 16 ] : في الحدود على العبيد 321 | :(1).`dCE`°ùe } ن الحدّ؟ ِ في العبد إذا زنى، ثم لم يُحَدّ حتى عتق، ما عليه م قال: حدّ العبد. واختُلف في العبد والأمة إذا أحصنا، ثم عتقا، ثم زنيا بعد عتقهما: فقيل: حدّهما الجلد؛ مائة جلدة؛ حتى يُحصنا بعد عتقهما. وقول: عليهما الرجم إذا زنيا في الحريّة. وأمّا إذا زنيا في العبوديّة ثم عتقا قبل( 2) إقامة الحد؛ فالله أعلم، يلزمهما حدّ الحرية أو العبوديّة، فأمّا( 3) معنى إلّا أنّهما( 4) يلزمهما حدّ الحريّة؛ لأنّ الحريّة لا تزيد إلّا إثباتًا في الأحكام. ولعلّ الذي يقول: إنّ إحصانه في العبوديّة لا يوجب عليه رجمًا في الحريّة يلحقه أنّه لا يلزمه حدّ الحرية إلّا الزنا في الحريّة. وأمّا زنا العبودية؛ فإنّما عليه حدّ العبودية. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ العبد إذا شرب الخمر؛ جُلد نصف جلد الحرّ أربعين جلدة. وقول: إنّ حدّ المملوك في الخمر الخمسة، والثلاثة أقلّه. وفي موضع: والذي معنا أنّ حدّ الخمر على العبد من الكتاب ساقط. وقول: لا حدّ على العبد في شرب الخمر إلّا التعزير. قال غيره: وكذلك قد اختُلف في الحدّ عليه إذا قذف ح . را مسلمًا: 1 ) ناقصة من أ. ) .« بعد » 2) في أ ) .« وأمّا » 3) في أ ) .« الانهما » 4) في ب ) 322 المجلد الثاني والعشرون فقول: عليه حدّ القذف. .( وقول: عليه التعزير( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ العبد بالزنا لَم يُقبل قوله؛ لأنّه حُكمٌ على الغير. وقال محمّد بن محبوب: إذا أقرّ بالزنا أو شرب الخبر؛ لم يُجلد إلّا بالبيّنة العادلة. قال أهل العراق: يُقبل قوله، ويُقام عليه الحدّ. فإن شهدت عليه البينة؛ حُ . د. | :.`dCE`°ùe } والعبد لا يُستهلك بالرجم عند الإحصان؛ لأنّه مالٌ يُتلف. | :.`dCE`°ùe } وإذا زنت الأمة المشركة لم يُقم الحدّ عليها، وإنّما يَجب على المؤمنات. | :.`dCE`°ùe } إن قيل: لمِ أسقطتم عن الأمة الحدّ إذا زنت ولم تحصن؟ قيل له: لأنّ الله إنّما أوجب على الأمة أن تُحدّ خمسين جلدة إذا زنت هي التي أحصنت. ن أن تكون أمة، فهلّا ِ فإن قال: ما تنكرُ أن تكون زيادة الوصف لا يخرجها م جلدتموها؟ .« والله أعلم » 1) في ب زيادة ) الجزء الأربعون باب [ 16 ] : في الحدود على العبيد 323 ن جملة ِ قيل له: لَم يرد القرآن بجلد الإماء على الإطلاق، وإنّما خصّ م الإماء المحصنة دون غيرها، والحدود( 1) فيها لا في غيرها. 1 فإن قال: لمِ لا تجلدوها مائة لقوله: . + , - . / 0 2 . [النور: 2]. وهو عموم. قيل له: الإماء لم يدخلن في الآية بإجماع الأُمة؛ لأنّ ن حدّ إلى حدّ إذا أُحصنت وإذا زنت؛ فهذا يُبطل اعتلالك بالآية. ِ الأَمة لم تُنقل م فإن قيل: والعبد ما حدّه إذا زنى؟ قيل له: حُكمه واحد في القياس، وهو في حكم السكوت عنه إلى المنطوق به. قال أصحاب الظاهر: على العبد مائة جلدة إذا زنى، محصنًا كان أو بكرًا؛ لأنّ الأمة المحصنة( 2) خرجت بدليلٍ من جملة الزناة. قال بعض أصحاب الظاهر: ليس على العبد حدّ إذا زنى؛ لأنّه لم يدخل في الآية، والأمة خُصّت بالحدّ. .« فالحدود » 1) في أ ) .« إنما » 2) في م زيادة ) 324 المجلد الثاني والعشرون [17] UEH .«cô°û.dGh .e.dG .gCG ..Y Oh.ëdG (1)»a ن اليهود والنصارى والصابئين بعد إحصانه في دينه؛ أُقيم عليه ِ ومَن زنى م الحدّ وإن لم يتزوج بعدَ إسلامه. ن المجوس وعبدة الأوثان؛ فلا يُقام عليهم الحدّ ِ وقال من قال: مَن زنى( 2) م حتى يحصنوا بعد إسلامهم. . وقول: عليهم الحدّ إذا أُحصنوا قبل إسلامهم. وكذلك عن أبي عبد الله 5 | :.`dCE`°ùe } واليهوديّ والنصرانيّ إذا استَكرها مسلمةً على نفسها حتى وطئاها قُتلا ن مالهما عقرها. وإن طاوعته؛ فلا عقر لها، وعليه الحدّ. ِ بالنقص( 3)، وأُخذ م .( وإن استكرهاها، ثم أسلما؛ فلها عقرها، وعليهما الحدّ( 4 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « من زنى » ( 2) 3 ) كذا في المخطوط. ) .[ الأنفال: 38 ] . | { z y x w v u t s. : 4) في م: في هذا نظر مع قوله تعالى ) ترغيبًا لهم في الإسلام. الجزء الأربعون باب [ 17 ] : في الحدود على أهل الذمة والمشركين 325 | :.`dCE`°ùe } وإذا زنى المجوسيّ، ورُفع ذلك إلى حُكّام المسلمين؛ حَكموا عليه بما أنزل الله. وإنّما يُهدر عنهم حُكم ما ركبوه على الدينونة منهم بركوبه، مثل تزويجهم الأمّهات والبنات والأخوات على الدينونة منهم به. | :.`dCE`°ùe } والمشرك إذا زنى، ثم أسلم؛ لم يُقم عليه الحدّ. ولا أعلم في هذا اختلافًا. 326 المجلد الثاني والعشرون [18] UEH ¬«fE©eh ±..dG »a ن كلّ جانب. والقذّاف؛ ِ القذف؛ الرمي، وناقة مقذوفة كأنّها رُميت باللحم م ،( المنجنيق. والقذف والقذع( 1) والشتم واحد. يقال: قذع وقدع( 2)، وسعم( 3) وسقم( 4 .( ونخل وبخل( 5 :( قال طرفة( 6 ( وإن يقذفوا بالقذع عرضك فاسقهم بشرب حياض الموت قبل التهدد( 7 ن الرجل، والعرض رائحة الجسد. يُقال: ِ والعرض؛ موضع المدح والذمّ م إنّه لَطَيّب العرض، ومُنتن العرض. وقال ابن جعفر: العرض رائحة الجسد؛ لأنّه يقال: امرأة حسنة العرض. قال غيره: العرض النفس. وأنشد لحِسّان: فإن أبِي ووالدَه وعرضي لعرض محمّدٍ منكم وِقاءُ .« والقدع » 1) في م ) وسيأتي أنّها بالدال والذال. .« قذع » 2) في أ و ب ) .« وسقم » 3) في أ و ب ) .« وسم » 4) في ب ) 5) غير منقّطة في أ و ب. ولعلّها: ونحل. ) .« وأنشد شعرًا » 6 ) ناقصة من أ. وفي م زيادة ) 7 ) البيت من معلقة طرفة بن العبد الشهيرة. ) الجزء الأربعون باب [ 18 ] : في القذف ومعانيه 327 أراد بالعرض؛ النفس. 1) قال الطوسي: فإن يقذفوا بالقذع والقدع( 2) بالدال والذال، والقذع الشتم، ) والقدع الزجر والكفّ. | :.`dCE`°ùe } ( نحن بنو( 3) النضر بن كنانة، لا نقذف( 4) أبانا، ولا نقفو( 5 » : عن النبيّ ژ 7). فمعنى( 8) نقفو: نقذف. )«( أُمّنا( 6 قال القاسم بن محمد: لا حدّ إلا في القفو البيّن. أي القذف الظاهر. :( قال الجعدي( 9 ثل ال . دمَى شُ . م العَرَانين ساكنٌ ِ وم بِه . ن الحيَاءُ لَا يُشِعْن( 10 ) ال . تقَافِيَا . C . . . . A . . : معناه لا يشعن( 11 ) التقاذف( 12 ). قال الله تعالى .( [الإسراء: 36 ]. قال مجاهد: معناه؛ لا تذم( 13 ) أحدًا بما( 14 ) ليس لك به علم( 15 .« فصل » 1) في ب زيادة ) .« والقذع » 2) في أ و ب ) .« بني » 3) في أ ) .« تقذف » وفي ب .« يقذف » 4) في أ ) .« يقفوا » وفي ب .« يفقوا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) أخرجه ابن ماجه عن الأشعث بن قيس. ) . سنن ابن ماجه كتاب الحدود، باب من نفى رجلًا من قبيلته حديث: 2608 .« مناحبًا » وفي ب زيادة .« يقو » 8) في أ زيادة ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« يتنغن » وفي ب .« يسعن » 10 ) في أ ) .« يسعن » 11 ) في أ و ب ) .« التغاذيف » 12 ) في ب ) .« ولا يل زم » 13 ) في ب ) .« ما » 14 ) في م ) ناقصة من أ. « قال مجاهد: معناه؛ لا تذم أحدًا بما ليس لك به علم » ( 15) 328 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ( ن القيافة، وهو تتبّع الأثر. يُقال: قد قاف( 3 ِ قال( 1) الفراء( 2): القفو مأخوذ م القائف، يقوف وهو قائف قيافة( 4)، فقُدمت الفاء، وأُخّرت الواو، كما قالوا: .( جدث( 5) وحند وظب وبط( 6 ن بعده، وقفوت الرجل؛ ِ وتقول: قفوت الرجل قفوًا، وهو أن تتبع شيئًا م .( قذفتُه( 7) بالريبة( 8 | :.`dCE`°ùe } 9)، أي قذفه بالريبة. وسُمّيت قافية الشعر؛ )« مَن قفا مؤمنًا » : وفي الحديث لأنّها تقفو البيت، وهي( 10 ) خلفه( 11 ) كله. | :.`dCE`°ùe } يقال: ( 12 ) لَصِيتُ الرجلَ؛ إذا قذفته وافتريت عليه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الفداء » 2) في م ) .« فاق » 3) في ب ) .« يفوف وهو فائف فيافة » 4) في أ ) .« حدت » 5) في ب ) .« وحنب وصب ونص » 6) في أ ) .« فقذفته » وفي م .« أي قفدته » 7) في أ ) .« قذفيه بالزنية » 8) في ب ) 9 ) أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمر. ) .« ومن قفا مؤمنًا أو مؤمنة، حبسه الله في ردغة الخبال عصارة أهل النار ...» : ولفظه . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 5387 .« وجعل » 10 ) في أ ) .« خلقه » 11 ) في م ) 12 ) في م: في اللسان أول البيت: ) إني امرؤ عن جارتي كفي عف فلا لاص ولا ملصي الجزء الأربعون باب [ 18 ] : في القذف ومعانيه 329 قال العجاج: . ي لْصِ عَ . ف فَلَا لَاص ولا مَ اللاصي: القاذف، والملْصِيّ: المقذوف. .( والابتهار( 1): القذف بالبهتان( 2 قال الكميت: قبيحٌ بمثلي نعتُ الفتاةِ( 3) إمّا ابتِهَارًا وإما ابتيارا .( الابتهار أن يقذفها بنفسه كاذبًا، ولم يفعل. فإن كان فعل؛ فهو الابتيار( 4 أنّه رُفع إليه غُلام ابتهر جارية( 5) في شعره. فقال: انظروا » : وفي حديث عمر .« إليه، فلم يوجد أنبت( 6)، فدرأ عنه الحدّ | :.`dCE`°ùe } أيّما رجل أشاد على امرگ مسلم » : وفي حديث أبي الدرداء عويمر بن مالك كلمة هو منها بريء أن يسبّه( 7) بها؛ كان ح . قا على الله أن يعذّبه في نار جهنّم؛ .(9)« حتّى يأتي بنقض( 8) ما قال 1) الابتهان. من البهتان. ) ناقصة من ب. « والابتهار: القذف بالبهتان » ( 2) .« تعب القناة » 3) في ب ) 4) الابتهار: أن يقول: فجْرتُ ولم يفجر من الشيء الباهر وهو الظاهر. والابتيار: أن يقول وقد فعل: ) من البؤرة وهي الحفرة. . الزمخشري، الفائق، باب الباء مع الهاء، ج 1، ص 139 5 ) ناقصة من أ. ) والمقصود: فلم يوجد أنبت الشعر، أي: .« فلم يوجد الثبت » بلا نقط. وفي م « فوجدا نبت » 6) في ب ) لم يبلغ بعدُ. .« ينسبه » 7) في م ) والمعنى: نقض. أي: إبطال وتفنيد ما قال، وتكذيب نفسه. .« بنقل » 8) في ب ) = .« أشاد » : وعن أبي ذر الغفاري بلفظ ،« أشاع » : 9 ) ورد الحديث عن أبي الدرداء بلفظ ) 330 المجلد الثاني والعشرون أشاد: أي: رفع ذلك وأظهره. يقول( 1): أشاد فلان بذكري( 2). ومنه: بناءٌ مشيدٌ. أي: مطول مرفوع. فأمّا المشيد؛ فالْمَبني بالشيد، وهو الجض. ن ذلك. ِ أي يأتي بالمخرج م « بنقد ما قال » : وقوله قال قيس بن الحطيم: طعنتُ ابنَ عبد القيس طعنةَ ثائرٍ لها نفذٌ لولا الشعاع أضاءَهَا | :.`dCE`°ùe } .(4)« قذفُ المحصنة يحبط عمل تسعين( 3) سنة » : وعنه ژ أنّه قال أيما رجل أشاع على امرئ مسلم » : عن جبير بن نفير الحضرمي، أنه سمع أبا الدرداء، يقول كلمة، وهو منها بريء ليشينه بها، كان حقًا على الله أن يعذبه بها يوم القيامة في النار، حتى يأتي .« بنفاذ ما قال التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني باب الأمر بإخفاء الفاحشة على أخيه إذا بلغه، وترك . إشاعته حديث: 123 من أشاد على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها » : عن النبي ژ قال ، ƒ ، عن أبي ذر » .« في النار يوم القيامة . ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا باب ما جاء في ذم النميمة، حديث: 117 .« يقال » 1) في أ ) .« بذكره » 2) في أ ) .« سبعين » 3) في أ ) .« قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة » : 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدته بلفظ ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأهوال، حديث: 8799 .2 حديث: 953 ƒ المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه حمزة، ومن مسند حذيفة = الجزء الأربعون 331 [19] UEH # .°ûFEY .°üq bh ¬.°UCGh ±PE.dG .q M »a . f e d c b a ` _ ^ ] \ . : قال الله تعالى ? > = < ; : 98 7 6 5 4 3 [النور: 4]. وقال: . 2 @ . [النور: 11 ]. قيل: هو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين في أمر عائشة. وكلّ مَن خاض في أمرها؛ ن الإثم، مَن أعان بفعلٍ أو كلام أو عرّض بها، أو أعجبه ِ فله ما اكتسب م ذلك أو رضي به؛ فهم شركاء في الخطيئة على قدر ما كان منهم. والذي تولّى كبره هو الذي تولّى الخطيئة بنفسه. | :.`dCE`°ùe } وكلّ مَن قَذف مُحصنًا( 1) بالزنا، والإحصان هاهنا هو( 2) العفّة، فعليه الحدّ، يُجلد ثمانين جلدة، عقوبة لقذفه المسلمين، إلّا أن يأتي على تصديق قوله ذلك بأربعة شهداء على قذفه. .« محصنة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) 332 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } مّن قذف عائشة: عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ِ وقيل: م وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش الأسدية، وخاض الناس في ذلك، بعضهم يقول: سمعت، وبعضهم عرض، وبعضهم أعجبه. فنزل فيها ثماني عشرة آية متوالية، تُكذب( 1) مَن قذفها، وتُبرئها، وتؤدّب المؤمنين فيها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لَمّا بلغ سعدًا قول مَن خاض في عائشة؛ قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الله( 2): هلّا قلتم كما قال. | :.`dCE`°ùe } وجَلد النبيّ ژ على قذف عائشة عبد الله بن أبي بن سلول، » : قال وحسّان بن ثابت، ومسطح، وحمنة، كلّ واحد ثمانين جلدة. ثم تابوا بعد ذلك ¢ . عبد الله لم يتب توبة نصوحًا، ومات على نفاقه، وفيه نزلت: .ے إلّا .[ التوبة: 84 ] . . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ | :.`dCE`°ùe } ن العذاب. ِ ابن عبّاس: ذكروا أنّ من قذف نب . يا أو امرأة نبيّ؛ فإنّ عليه ضعفين م :( النور: 12 ]. قال( 4 ] . I H G F E D C B . : في( 3) قوله .« بكذب » وفي ب .« يكذب » 1) في أ ) 2 ) أي: وكأنّ الله لَمّا ذكر هذا الكلام؛ فهو يقول. ) .« وفي » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الأربعون باب [ 19 ] : في حدّ القاذف وأصله وقصّة عائشة # 333 بلغنا أنّها نزلت في أبي أيّوب الأنصاري إذ قالت له امرأته: ألا تسمع يا أبا أيوب » ما يقول الناس في عائشة. فقال لها أبو أيوب: أكنتِ فاعلة ذلك يا أمّ أيوب؟ قالت: .(2)« لا والله. قال( 1) لها: فعائشة والله خير منك. فأنزل الله هذه الآية | :(3).`dCE`°ùe } :(4) # .°ûFEY .j.M عن عائشة( 5) قالت: كان رسول الله ژ إذا أراد سفرًا؛ أقرع بين نسائه. فأيّتهنّ خرج سهمها؛ خرج بها معه. فلمّا كان غزوة بني المصطلق؛ أقرع ن هوى نبيّه ژ في أنّها تخرج( 6) قرعتي. فخرج ِ مّا يعلم الله م ِ بينهنّ؛ فكان م سهمي، فخرج وأنا معه. وكنت إذا رحل( 7) بعيري؛ جلست في هودجي، :( فيأخذون بأسفل الهودج، فيضعونه( 8) على ظهر البعير، يشدّونه بحباله. قالت( 9 ن المدينة؛ ِ ن سفره؛ وجّه قافلًا حتّى إذا جاء قريبا م ِ فلمّا فرغ رسول الله ژ م .« فقالت: لا والله. فقال » 1) في أ ) 2) أخرجه الطبري في التفسير. ) D C B . : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة النور، القول في تأويل قوله تعالى . النور: 12 ] حديث: 23585 ] . F E 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) حادثة الإفك وردت في مصادر ال . س . نة والتفسير مستفاضة. وما ذكره المؤلف صورة مفصلة لها. ) ينظر في ذلك أيضًا: . صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا حديث: 2539 . صحيح البخاري كتاب المغازي، باب حديث الإفك حديث: 3925 . صحيح مسلم كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف حديث: 5081 ناقصة من أ. « عن عائشة : # » ( 5) .« وسلم أنها تخرج من » 6) في م ) .« رجل » 7) في أ و ب ) .« فيصعدونه » 8) في م ) 9 ) ناقصة من أ. ) 334 المجلد الثاني والعشرون على منقلة أو منقلتين( 1)، نزلنا بالدلجة، فبات بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل، فارتحل، وخرجتُ لبعض حاجتي وفي عنقي عقد فيه جزع أظفار، ( ن عنقي ولا أدري، فرجعت ألتمسه حتّى وجدته، وقد أخذوا الهودج( 2 ِ فانسلّ م في خلافي( 3) يظنّونني فيه، فشدّوه على البعير، وانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما( 4) فيه داع ولا مجيب، فتلحّفت( 5) بجلبابي، واضطجعت في موضعي، وعرفت أن لو افْتُقِدت رَجع إليّ. فوالله إنّي مضجعة إذ مرّ بي صفوان بن المعطل السلمي، وكان تخلّف عن العسكر( 6) لبعض حاجته. أنّه كان دليلًا، ينام الليل، ثم يرحل وحده حتى يدنو » : وفي رواية ابن عباس ( ن نفسه ألّا يسأله نومًا( 9 ِ في الناس، وكان عارفًا( 7) بالأرض، وكان( 8) قد أعطاه الله م .« إلّا أعطاه إيّاه كان يمكث حتى يُصبح. فإذا سقط متاع وأداة؛ حمله. » : وفي رواية ابن عباس .« فإذا جاء صاحبه؛ دفعه إليه فرأى سوادي، وقد كان يراني قبل أن يُضرب( 11 ) علينا الحجاب. فلمّا رآني » (10) .« والمَنْقَلةُ المَرْحلة من مَراحل السفر » : 1 ) جاء في اللسان ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نقل، ج 11 ، ص 674 .« الهوادج » 2) في ب ) 3 ) أي: وأنا لست فيه، متخلّفة عنه. ) .« ولا » 4) في أ ) .« والتحفت » وفي م .« فتاخلفت » 5) في ب ) .« في العسكر » ناقصة من أ. وفي ب « عن العسكر » ( 6) .« عرافًا » 7) في أ ) .« فكان » وفي م .« و» 8) في ب ) .« أن لا تسله عيناه يومًا » 9) في ب ) 10 ) هنا يواصل رواية كلام عائشة # السابقة قبل حديثي ابن عبّاس. ) 11 ) أي: قبل أن تنزل آية الحجاب. ) الجزء الأربعون باب [ 19 ] : في حدّ القاذف وأصله وقصّة عائشة # 335 قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ظعينة رسول الله ژ ، ما خلّفك رحمك الله ، .« فحدّثته بأمر الحليّ » : فاستيقظت باسترجاعه، فما كلّمته. وفي موضع اركبي، فاستأخَرَ( 1) عنّي، ووالله ما كان بيننا كلام. » : ثم قرّب البعير. فقال .« فركبت. قالت: فوالله ما أدركنا الناس، وما( 2) افْتُقدت حتّى أصبحت وأفْقَدَها الناس( 3)، فرجعوا في طلبها، فلم يقدروا عليها، » : قال ابن عباس .« وأناخ صفوان البعير عند خباء رسول الله ژ ، ورأوا فتاة وضيئة( 4) مع رجل شاب فلمّا اطمأنّوا؛ طلع الرجل يقودني، فقال أهل الإفك » : وفي موضع: قالت ما قالوا، فارتجّ أهل العسكر، والله ما أعلم بشيء من ذلك. ثم قدمنا المدينة. فلم أمكث أن اشتكيت شكوًى شديدًا، لا يبلغني من ذلك( 5) شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله ژ وإلى أبي، ولا يذكران لي( 6) منه قليلًا ولا كثيرًا، إلّا ن رسول الله ژ بعض لطفه بي، كنت إذا شكيت رحمني ِ إنّي قد أنكرت م ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي. كان إذا دخل عليّ وعندي أمّي تُمرّضي قال: .« كيف بنتكم( 7)، لا يزيد على ذلك ( ن رسول الله ژ جفوة شديدة، ولا أدري يومئذ لماذا( 8 ِ ورأيت م » : وفي موضع .« جفاني أبواي، وراب( 9) الوحي عنه لمِا أراد الله، ومرضت شهرًا .« واستأخري » 1) في م ) .« ولا » 2) في أ ) .« وافتقدها النساء » وفي م .« وفقدها الناس » 3) في أ ) .« وصبه » وفي ب .« وصبيّة » 4) في أ ) 5) أي: من حديث الإفك. ) 6 ) زيادة من ب. ) .« تيكم » وفي م .« تيكلم » 7) في أ ) .« بماذا » وفي م .« بما » 8) في ب ) لغة شرح .« ورات » 9) في أ ) 336 المجلد الثاني والعشرون فكنت كذلك خمس عشرة ليلة. قالت: وقد اعتزلني شهرًا. » : وفي موضع ثم سأل عل . يا. فقال: النساء سواها كثير، ولم يضيّق الله عليك. وسأل زيد بن حارثة. فقال: أهلك أهل صدق يا رسول الله، وما نعلم إلّا خيرًا. وسأل بريرة، فقالت: ما علمت إلا خيرًا. وسأل حفصة، فقالت: ما رأيت عليها سوءًا قطّ. وسأل زينب بنت جحش؛ وكان بينهما( 1) شيء؛ فقالت: حاشا( 2) سمعي وبصري أن أكون رأيت على عائشة سوءًا قطّ، ولا يحملني الذي بيننا أن أقول ن جفائه ما رأيت: يا رسول الله؛ لو أذنت لي ِ ما لا أعلمه( 3). فقلت: حين رأيت م فانتقلت إلى أمّي، فتمرّضني( 4). قال: لا عليك. فانتقلتُ إليها، ولا أعلم بشيء ن وجعي بعد بضع وعشرين ليلة، وكنّا قومًا عربًا لا ِ مما كان؛ حتى نقهتُ( 5) م نتّخذ الكُنُف( 6) في بيوتنا كالأعاجم، نعافها ونكرهها( 7)، وإنّما كنّا نخرج في فُسَح المدينة في كلّ ليلة. فخرجت ليلة لبعض( 8) حاجتي، ومعي أمّ مسطح ن صُوفٍ، فيه ألوان ِ بنت أبِي. فلمّا رجعنا؛ عَثرت أمّ مسطح في مرطها، وكان م ن الحمرة والصفرة. فقالت: تعس مسطح. فقالت لها عائشة: ألا تتّقين الله، ِ م ن أهل بيت المهاجرين. قالت: إنّكِ لغافلة. قالت: أجل، وما ِ أتُتْعِسين رجلًا م ذلك( 9). فأخبَرتْها الخبر. قالت عائشة: فوقع عليّ البكاء، فوالله ما رقأت عيناي ن دمع، ولا ذُقت غمضًا، ولا طعمت يومئذٍ إلّا الماء حتى أمسيت. ثم فعلت ِ م .« ذلك ليلي حتّى أصبحتُ 1 ) أي: بين عائشة وزينب ^ . ) .« أحاشي » 2) في ب ) .« أعلم » 3) في أ ) .« فمرضتني » 4) في ب ) 5) من النقاهة. أي: بَرئتُ وشُفيت. ) .« الكنيف » 6) في أ ) .« ونكبرها » 7) في أ ) .« في بعض » 8) في أ ) .« ذاك » 9) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 19 ] : في حدّ القاذف وأصله وقصّة عائشة # 337 فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي، ورجعت، فما زلت أبكي » : وفي موضع حتّى ظننت أنّ البكاء سَيَصْدع قلبي. وقلت لأمي: يغفر الله لك، تَحدّث الناس ن ذلك شيئًا. قالت: أي بُنَيّة؛ هوني على نفسك ِ بما تَحدّثوا، ولا تذكرين لي م الشأن، فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبّها، لها ضرائر، إلّا( 1) وكثّر .«( الناس عنها( 2 وكانت عائشة تقول: لقد سُئل عن ابن المعطل، فوجدوه حصورًا لا » : قيل يأتي النساء، ثم قتل بعد ذلك شهيدًا. فبينما النبيّ ژ قاعد عندهم إذ غشيه الوحي. قالت: فوضعنا تحت رأسه وسادة من أدم، وكشفناه بثوبة( 3)، وإنّه لينصب عرقًا. ويُقال( 4): حتّى كنت أرى مثل الجمان ينحدر على جبينه عرقًا. ثم سُرّيَ عنه، فضحك، ثم رفع رأسه. وقال لي: يا عائشة؛ أبشري، فقد أنزل الله عذرك. .( قالت: قلتُ: نحمد الله، ولا نحمدكم( 5 فرفع أبي يده عليّ. فقال: تقولين هذا الكلام لرسول الله ژ . فقال النبيّ ژ : يا أبا بكر؛ إنّ المرأة تدخل( 6) على زوجها. قالت: فصعدا المنبر، واجتمع الناس، فحمد الله وأثنى عليه. وقال: ( يا معاشر المسلمين؛ مَن يعذرني منِ رجل قد بلغني أذاه في أهلي، فوالله( 7 ما علمت إلّا خيرًا. قالوا: يا رسول الله؛ أخبرنا به حتى نقتله. ناقصة النقط. « كثرت » 1) في أ زيادة ) .« كثر الناس عندها » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م. ) ناقصة من ب. « وسادة من أدم، وكشفناه بثوبة، وإنه لينصب عرقًا. ويقال » ( 4) .« ولا نحمدك » 5) في أ ) .« تعجل » 6) في أ ) .« والله » 7) في ب ) 338 المجلد الثاني والعشرون ن ِ ودعا بقَذَفَتِي، وكانوا أربعة، كلّهم مغموض في النفاق. فأبرزهم م المسجد، فجلدهم ثمانين جلدة. وقالت: لا والله، ما كان حسّان فيمن قذفني، ولكن فيمن أشاع. وكان صفوان قد جعل لله عليه إن أنزل الله عذره؛ أن يضرب حسّانًا بسيفه. فلمّا أنزل الله؛ عدل عليه بسيفه، فناداه النبيّ ژ وقد غشيه، فضربه ضربة، فسبقته يده، فأصابه بسيفه 1) لصفوان: اقتص. فأمر حسان أن يَقتص منه. ) في متنه. فقال النبيّ فقال حسّان: والله ما أفعل، ما كنت لأشتم عرضه وأبضع لحمه، وأنا أَظْلم .« منه، هو لله إنّ النبيّ ژ قال لحسّان: أحسن يا حسّان فيما أصابك. قال: » : وفي حديث .« هي لك يا رسول الله إنّ رسول الله ژ أعطاه عوضًا منها بيرحاء، وهي قصر بني حديلة » : ويقال .(2)« اليوم بالمدينة. وأعطاه سيرين؛ أَمَة قبطيّة، فولدت له عبد الرحم.ن بن حسان وكان حسّان يَشبّب بأمّ صفوان. فلمّا أدرك( 3) صفوان؛ عاداه لمسبّته( 4) بأمّه. وجعل عليه إن أنزل الله عُذره؛ ليضربن حسّان بالسيف. | :(5).`dCE`°ùe } ن ِ وحلف أبو بكر لا يُنفق على مسطح، ولا على أصحابه م » : قالت عائشة ذوي قرابته. وكان أبو بكر يُنفق عليه، وكان فقيرًا لا شيء له. فقال مسطح .« صلى الله عليه » 1) في ب زيادة ) 2 ) أورد الخبر بلفظه ابن شبة عن محمد بن إبراهيم القرشي. ) . تاريخ المدينة لابن شبة خبر أصحاب الإفك، حديث: 646 .« أدرى » 3) في ب ) .« لنسبته » وفي م .« بمسبته » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الأربعون باب [ 19 ] : في حدّ القاذف وأصله وقصّة عائشة # 339 لأبي بكر: أنشدك الله والرحم أن تحوجني إلى أحد، فإنّي بريء مما خاضوا فيه، ولقد ساءني. قال: إلّا تكن تكلّمت، فقد ضحكت. فقال: كان ذلك، ولم أضحك إلّا تعجّبًا. النور: 22 ]. فأرسل أبو بكر إلى مسطح ] . L K J I H . : فأنزل الله قال: إنّ الله أعطفني إليك وعلى غيرك، فعلى الرأس والعين، عفا الله عنك اليوم، .( اليوم أنت عندي أفضل مما كنت، لا أحرمك خيرًا مما أصنعه بك( 1 وقال عمر أيضًا: لا نمنعك خيرًا سألتنا يا مسطح أبدًا. ثم( 2) قال حسان بن :( ثابت يعتذر من الذي قال لعائشة # ( 3 حَصَان رزان لا تُزنّ بريبة ن لحوم الغوافل ِ وتُصبح غرثي م فإن كنتُ قد قلتُ الذي قد زعمتم فلا رفعت سوطي إليّ أناملي وكيف وودّي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل فإنّ الذي قد قلت ليس بلائط ولكنّه قول امرئ بِيَ ماحلُ :( وقال أبو بكر لمسطح، وكان اسمه عوف، ومسطح لقب له( 4 ( يا عوف ويحك هلّا قلت عارفة من الكلام ولَم تتبع( 5) به طمعا( 6 ( لو أدركَتْك حم . يا معشر أنف ولم تكن قاطعًا يا عوف منقطعا( 7 .« لأجزينك مما كنت أصنعه بك » م .« لا حرمك خيرًا مما كنت أضع بك » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« تبلغ » 5) في ب ) .« من الكلام ولما تتبع طمعًا » 6) في م ) .« ما انقطعا » 7) في م ) 340 المجلد الثاني والعشرون ن الأقوام إذ حسدوا ِ ( أما حزنت م ولا تقول ولو( 1) عاينته قذفا( 2 لَمّا( 3) رأيت حصانًا غير مقرفة أمينة الجيب لم تعلم( 4) لها خضعا ( فيمن رآها وكنتم معشرًا أفكا ن لفظ الخنا سرعا( 5 ِ في سيئ القول م فأنزل الله عذرًا في براءتها وبين عوف وبين الله ما صنعا فإن أعش أجز عوفًا عن مقالته شرّ الجزاء بما ألفيته صنعا | :(6).`dCE`°ùe } وكلّ مَن قذف محصنًا بالزنا والإحصان هاهنا هي العفة ؛ فعليه الحدّ، يُجلد ثمانين جلدة عقوبة لقذفه المسلمين، إلّا أن يأتي على تصديق قوله ذلك بأربعة شهداء على قذفه. | :.`dCE`°ùe } ن مجلسه. ِ وإذا ادّعى القاذف بيّنة؛ سُمعت منه، وأُجّل إلى قيام الحاكم م ن القذف؛ أُقيم عليه الحدّ. ِ فإن لم يجئ بما يُبرئه م قيل: فما العلّة، وقد ثبت الأجل في إحضار البيّنة في الحقوق؟ قال: لأنّه جاء الأثر أنّ الحدود لا تؤخّر إذا لزمت. .« لما » 1) في م ) .« فدعا » وفي ب « فزعا » 2) في أ ) .« فما » وفي م .« لو » 3) في أ ) .« نعلم » وفي م .« يعلم » 4) في أ ) .« شرعا » 5) في أ و ب ) 6) قد مرّت هذه المسألة. ) الجزء الأربعون باب [ 19 ] : في حدّ القاذف وأصله وقصّة عائشة # 341 | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف رجلًا، فحُدّ، ثم عاد قذفه؛ لم يجد عليه إعادة الحدّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف امرأة بالزنا، وقال: إنّها يهودية. وقالت: إنّها مسلمة؟ فإن صحّ أنّها مسلمة؛ جُلد حدّ القاذف لها. 342 المجلد الثاني والعشرون Ef.dG ...H ±..dG »a [20] UEH فيمَن قال لرجل: يا زان؛ فعليه الحدّ. فإن قال: يا زان ابن الزانية؛ فعليه الحدّ بقذفه للرجل، وحدّ لقذف أ . مه. | :.`dCE`°ùe } ( وقيل: في رجل قال لرجل: يا زانية، أو لامرأة يا زان. فقلب( 1) الكلام؟ إنّه( 2 لا حدّ عليه في هذا إلّا التعزير؛ لأنّ الحدود تُدرأ بالشبهات. قال غيره: يُحدّ. والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: يا زان، ثم قال: أردت بذلك شيئًا غير الزنا. واحتجّ أنّ ذلك يجوز في بعض اللغات؟ لم يُقبل منه. وإن قال له: زنأتَ( 3) في الجبل، مهموز؟ لم يُحدّ؛ لأنّ الزنا إذا كان مهموزًا؛ لم يَكن قذفًا؛ لأن المهموز منه هو الصعود في الجبل. تقول العرب: زنَأْتُ في الجبل، أي صَعِدته. .« فقلّب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يا زان بات » 3) في م ) الجزء الأربعون باب [ 20 ] : في القذف بلفظ الزنا 343 | :.`dCE`°ùe } فإن قال لرجل: بلغني عنك يا فلان أنّك زان؟ لم يلزمه الحدّ بهذا القول، وعليه التعزير؛ لأنّه مؤذٍ له بذلك. فإن قال: أنتَ زان، أو يا زان، أو رأيتك تزني؛ فعليه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن أرضعته وليدة قد زنت، فقال له قائل: يا ابن الزانية. وقال: إنّما عنيت .( التي أرضعته؛ فلا حدّ عليه( 1 | :.`dCE`°ùe } أظنّ عن قومنا: واختلفوا فيمن قال: فرجكَ زان، أو بدنك أو يداك أو عيناك أو شعرك: فقول: يُجلد. وقول: لا يُجلد. وقال الشافعيّ: كلّه واحد إلّا الفرج؛ فإنّه قذف يلاعن( 2) أو يُحدّ. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لامرأته: يا زانية. فقالت: بكَ زنيتُ. أو قالت له: يا زان، وقال: بكِ زنيت؟ 1 ) لا ننسى أنّ عدم الحدّ لا يستلزم عدم التعزير. ) 2 ) إن كان زوجًا. ) 344 المجلد الثاني والعشرون فعن بعض الفقهاء: يُجلدان حدّين، حدّ القذف، وحدّ الإقرار بالزنا. وقول: ليس عليهما حدّ، إلّا أن يفسّر( 1) كلّ واحد منهما: زنيت بك قبل أن تتزوّجني. قال أبو عبد الله: أنا آخذ بالقول الأوّل، إلّا أن يرجعا عن إقرارهما، فيكون عليهما حدّ القذفة( 2) وحدها. | :.`dCE`°ùe } ن فلان؟ ِ فيمن قال لامرأته: أنتِ أزنى م قال: لا يكون قاذفًا. فإن قالت هي له: يا زان. قال: أنتِ أزنى منّي؟ قال: هي القاذفة. وأمّا هو؛ فلا يبين لي أن يكون قاذفًا. | :.`dCE`°ùe } قال عقيل بن أبي طالب للمسيّب بن حزن: يا ابن الزانية. فرفعه إلى عمر بن » الخطّاب. وقد كانت أمّ المسيّب أسلمت، وماتت على الإسلام. فقال عمر لعقيل: ما تقول. قال: عندي بيّنة أنّها زانية. قال: فهات بيّنتك. فأتى بمخرمة بن نوفل بن عبد مناف وبأبي جهم بن حذيفة بن عاتك. فقال لهما عمر: بم تشهدان. قالا: نشهد أنّها زانية. قال: وبأيّ شيء عرفتما. قالا: ركبناها في الجاهلية. قال: عليكما لعنة الله، وجلدهم بثلاثتهم. .« يفسرا » 1) في أ و ب ) .« الفرية » وفي م .« القذف » 2) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 20 ] : في القذف بلفظ الزنا 345 | :.`dCE`°ùe } ن اللغات؟ ِ ومَن قذف رجلًا بالفارسية أو غيرها م مّن يَعرف هذه اللّغة؛ وأنّ( 1) القاذف بهذه ِ فإذا شهد على ذلك شاهدا عدل م اللغة عارف؛ فعليه الحدّ. وإن لم يشهد عدلان أنّ القاذف عارف بهذه اللغة؛ لم يلزمه الحدّ. والمعنى: وشهد العدلان أنّ القاذف عارف معنى ما قاله. .« فإن » 1) في أ ) 346 المجلد الثاني والعشرون [21] UEH .jô°üàdG .hO ¢†jô©àdEH ±..dG (1)»a اتّفق المسلمون على أنّ القاذف إذا صرّح القذفَ؛ وجب عليه الحدّ. واختُلف في التعريض: فأوجب فريق منهم الحد. وأبى عن( 2) ذلك آخرون. فالحدّ غير واجب حتّى يوجبه ما يوجبه التسليم ن كلام ولا نيّة. ِ له، ولا حجّة توجب ذلك م والتعريض في لسان( 3) العرب مخالف للتصريح. ولو كان التعريض تصريحًا؛ لكان الله تعالى( 4) قد أباح شيئًا وحظره في حال إباحته. C B A @ ? > عند( 5) مَن خالفنا: قال الله( 6) تعالى: . = البقرة: 235 ]. فأباح التعريض، وحظر( 7) التصريح. فلو كان التعريض ] . E D .( تصريحًا؛ لكان الذي أباحه هو الذي حظره( 8 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« عن » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) وصوبناها. « حضر » 7 ) وردت ) وصوبناها. « حضره » 8) في الأصل ) الجزء الأربعون باب [ 21 ] : في القذف بالتعريض دون التصريح 347 | :.`dCE`°ùe } والرشن( 1)؛ التعريض بالشتم. وقيل: له رشن؛ لأنّ الشاتم يرشن القول. أي؛ يأتي منه بالأطراف والبعض، ولا( 2) يفصح به كلّه. ن خير، ودر( 4) من خير، أي: طرف منه. ِ يُقال( 3): بلغني رشن م والرهشمة نحو من ذلك. يقال: منهمش، ومنهشم، وما رهمشوا حديثهم .( بخير، ومرهشوا ( 5 | :.`dCE`°ùe } ومَن دعا رجلًا بلقبه، وهو يكرهه، أو قال لمولى: يا سيّدي. أو قال: ما أمّي بزانية، ولا أبي ولا أخي، وعُلم أنّه عرّض بذلك، أو عرّض( 6) بمشاتمة نفسه أو أبيه( 7)؛ ففي كلّ هذا يُضرب على قدر التعريض. قال بعض أصحاب الظاهر: التعريض لا يوجب ح . دا، وعلى الإمام منعه ن ذلك. قال: والدليل على أنّ( 8) التعريض لا حدّ فيه؛ ما رُوي عن النبيّ ژ ِ م كذلك فيما سيأتي. .« والرش » وفي ب .« والرس » 1) في أ ) .« لا» 2) في ب ) .« فقال » 3) في أ و ب ) .« ورد » وفي ب .« وزو » 4) في أ ) 5) لم أجد هذه الألفاظ على وجوهها في القواميس، إلا كلمة رشن. ومعناها كما جاء في اللسان: ) .« رَشَنَ الرجل إذا تَطَ . فل ودخل بغير إذن ويقال للكلب إذا ولغ في الإناء: قد رَشَنَ » . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رشن، ج 12 ، ص 180 .« وعرض » 6 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« بينه » بلا نقط. وفي م « بيه » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) 348 المجلد الثاني والعشرون أنّ سائلًا سأله فقال: يا رسول الله؛ إنّ امرأتي ولدت غلامًا أسود. ولم يقل ذلك «؟ فما ألوانها » : فقال: نعم. قال «؟( هل( 1) لك من إبل( 2 » : ‰ إلّا مُنْكِرًا له. فقال قال: «؟ أين( 5) تراه » : قال: نعم. قال «؟( وهل( 3) فيها من أورق( 4 » : قال: حمر. فقال 7). فلم يوجب ژ ح . دا ولا لعانًا. )« لعلّ هذا نزعه عرق » : ‰ نزعه عرق( 6). قال | :.`dCE`°ùe } المختصر: فإن قال: يا لوطي؟ فعند أصحابنا أنّ عليه الحدّ. ن ذلك. ِ قال: وفي نفسي م وإن قال: أنتَ تعمل عمل قوم لوط؟ فقد قيل: عليه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لرجل: يا لوطي؟ لم يكن قاذفًا له؛ لأنّ الإضافة إلى لوط ‰ ، وهو بالمدح أشبه، ولا يجب بذلك الحدّ؛ لأنّ نسبته إلى ذلك يحتمل أن يكون نَسْبًا إلى الفعل أو إلى لوط. فإذا اعترضت الشبهة؛ سَقط الحدّ عندها. وإلى هذا ذهب أصحابنا. ولكن قالوا: إن قال: إنّك تعمل عمل قول لوط؛ فإنّ( 8) عليه الحدّ. .« فهل » 1) في أ ) .« ايان خ: إبل » 2) في ب ) .« قال: فهل » 3) في أ ) .« أزرق » 4) في ب ) .« فأين » 5) في أ ) .« عرف » 6) في أ ) 7 ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد حديث: 5003 .« كان » 8) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 21 ] : في القذف بالتعريض دون التصريح 349 قال: وعندي أنّ الحدّ لا يجب هاهنا؛ لأنّ قوم لوط كانت أعمالهم مختلفة. فإن قال: إنّك تأتي الذكور في أدبارهم؛ لزمه الحدّ. ( فإن قيل: لمِ يَسقط الحدّ هاهنا أيضًا، وقد يأتي الذكور في أدبارهم بغير( 1 الفرج. وقد( 2) لا يغمض بالفعل؛ فلا يلزمه الحدّ عندي. D . : قيل له: أوجبْنا ذلك بظاهر الكتاب فيما أخبر في قصّة لوط وقومه الشعراء: 165 ]. وإتيان الذكور لا يُعرف إلّا على هذا الوصف ] . G F E .( الذي يجب الحدّ به( 3 | :.`dCE`°ùe } ن حيث ِ وإن قال: يا واطئ( 4) فرجًا محرّمًا عليه؛ لم يلزمه حدّ؛ لأنّه قد يطأ م لا يعلم على فراشه، أو يطأ زوجته وهي حائض ونحو ذلك. | :.`dCE`°ùe } وكلّ لفظ يحتمل معنيين، وأمكن أن يكون قذفًا وأن يكون غير قذف( 5)؛ لم يُحكم فيه بحكم القذف؛ لأنّ ظهر المؤمن حرام( 6)، كذا في الرواية عن النبيّ ژ . فلا يجوز جلده إلّا بدليل. ومعنى ذلك أنّه( 7) لا يُخرج ولا يُسفك دمه إلّا بشيء واضح يجب به الحكم. .« يعني خ: بغير » وفي ب .« بعين » 1) في أ زيادة ) .« وقال » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) منادى يحتمل الرفع على سبيل النكرة المقصودة. ) ناقصة من ب. « مسألة: وكلّ لفظ يحتمل معنيين، وأمكن أن يكون قذفًا وأن يكون غير قذف » ( 5) .« الظاهر المؤمن جاء » وفي ب .« طهر المؤمن حما » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) 350 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) قال لامرأته: يَفعل بها الشيطان أو الشياطين أو الكبش؟ فإن تَمّ على مقالته؛ فهو مفترٍ. وفي موضع: إن قال لها: أنت( 2) يلعب بك الكبش أو الضبع أو التيس أو الكلب أو إبليس؟ فأمّا إبليس فليس عليه فيه حد. وأمّا الدوابّ؛ فإن تَمّ على ذلك؛ لاعن امرأته، وإلّا أقيم عليه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: يا قحبة( 3)؟ فلا يلزمه في الحكم شيء. وأما بينه وبين الله؛ فعليه التوبة إن أراد القذف. وقد يَستعمل( 4) الناس في كلامهم يريدون به القذف. ويحتمل معناه غير ن تلقيح النخل. وهو لغة لقوم. وإنّما يكون قاذفًا لها؛ إذا قال: ِ ذلك. والتقحيب م يا زانية. والقحبة في اللغة( 5)؛ هي التي تستخف للناس. والقحبة( 6) بلغة أهل اليمن؛ المرأة المسنّة. وبلغة أهل العراق( 7)؛ الفاجرة. والقحد( 8) والقحم والقحب في كلّ شيء؛ المسنّ الهرم. .« وإن » وفي م .« فإن » 1) في ب ) .« فعلت » 2) في أ زيادة ) .« قحبة » 3) في ب ) 4 ) الأولى: يستعمله. أي: هذا اللفظ. ) .« أيضًا » 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« عُمان » 7) في أ ) .« الفجر » 8) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 21 ] : في القذف بالتعريض دون التصريح 351 وفي موضع: أمّا قوله: يا قحبه؛ فقيل: إنّه قذف في بعض اللغة، ويلزمه حدّ القاذف. وقيل: يلزمه حدّ التعزير، ولا يبلغ حدّ القذف، وعلى هذا لا يكون قاذفًا. | :.`dCE`°ùe } والتعريض للشتم بالخيانة وأكل الربا وأكل الحرام والخمر والخنزير، ويا سكران؛ فليس على قائله حدّ، بإجماع الناس، ولكن يؤدّب حتى يرتدع عن الناس. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لرجل: يا نغل؟ فلا حدّ عليه. وقد يكون ربّما نغل( 1) الفعل. وفي الضياء: إن قال: هل أنتَ إلّا بصريّ. فقال: والبصري نغل. قال: نعم، البصريّ نغل؟ فإن قصد إليه، فقال: يا نغل؛ لزمه الحدّ. والله أعلم يلزمه الحدّ في هذا أم لا؛ إذا( 2) قال: عنيت غيرك البصريّ النغل( 3)، هو النغل. قال أبو مالك: فيمن قال لرجل: يا نغل؟ فهذه لفظة تتصرّف على غير القذف، ن الفعال. يقال: تناغل في فعله. ِ وقد يكون النغل م | :.`dCE`°ùe } وإن قال: يا مُخنّث؟ لم يُحدّ؛ لأنّ التخنيث في اللغة هو تعطيف الشيء ولينه. والحدود تُدرأ بالشبهات. .« في » 1) في م زيادة ) .« فإذا » 2) في أ ) .« والنغل » 3) في أ ) 352 المجلد الثاني والعشرون وإن قال لرجل: يا فاسق الفرج؟ فليس هو بقذف، ولا أرى عليه ح . دا. وربّما فسق بفرجه فيما دون الفرج، وهو فاسق الفرج، وليس بزان. | :(1).`dCE`°ùe } قال بعض أصحاب الظاهر: أجمع المسلمون أنّ مَن قال لرجل: يا فاسق ويا خنيث ويا فاجر؛ أنّ الحدّ غير واجب عليه، إلّا أن يقول: أردت بذلك الزنا، فيكون قاذفًا. | :.`dCE`°ùe } ن العشرة. ِ ومَن قال: فلان قَذَفَكَ، ولم يأت ببيّنة؛ فإنّه يعزّر بأسواطٍ نحوٌ م 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الأربعون 353 [22] UEH .°ù.dG »..H ±..dG (1)»a ومَن قال لرجل: ليست فلانة أمّك؟ فلا حدّ عليه؛ لأنّه لم يقذفها. فإن قال: لست بابن فلان ولا فلانة، يعني أمّه التي ينتسب إليها، إنّما أنت لُقَطَة( 2)؟ إنّه لا حدّ عليه. وقول: إنّه قاذف لها. وإن قال: ليس أنتَ ابن فلان( 3)؟ فقول: إنّه قذفها هي. وفي الضياء: ومن قال لرجل: ما أنت لأبيك؛ جُلد الحدّ، إلّا أن يَخرج مما قال. وفي موضع منه: إن قال: ليس أنت ابن فلان؛ فلا نرى هاهنا قذفًا. وإن قال: لست ابن فلان؟ فقال بعض: إنّه قذفها هي. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لرجل: أنت ابن فلان، لعمّه أو لخاله أو لزوج أمّه؛ لم يُحدّ؛ لأنّ . . ¾ ½ ¼ » . : العمّ قد يسمّى أبًا. قال الله تعالى [البقرة: 133 ]، لم يكن أبًا، وإنّما كان ع . ما. وكذلك( 4) الخال يسمّى والدًا. 1 ) زيادة من م. ) .« نطفة » 2) في م ) .« ابنا لفلان » 3) في م ) .« ولذلك المال، لعلّه » 4) في أ ) 354 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } .( وإن قال له: لا نعرف أباك؟ فلا حدّ عليه، وعليه استغفار له وتوبة( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وقيل فيمن قال لرجل: ما يُعرف أبوك؟ إنّ الحدّ عليه. فإن قال: ما أعرف أباك؛ فلا حدّ عليه. قال أبو عبد الله: تُدرأ الحدود بالشبهات، وهذا( 3) شبهة، ولا أرى فيه ح . دا. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لرجل: فلان ولدُ جِ . ن . ية( 4)؟ قال بعض: إن درأ القائل عن نفسه بوجه ن الوجوه؛ فيَضعف أن يثبت فيه ح . دا( 5)، والتعزير هو له مستحقّ إن درأ عن ِ م نفسه الحدّ. والمعنى: وعليه استغفار لذنبه ذلك وتوبة منه. .« وعليه الاستغفار لذنوبه » 1) في م ) 2 ) زيادة من أ. ) 3 ) أي: هذا القول. ) .« حبيثه » 4) في أ بلا نقط. وفي م ) 5 ) يحتمل النصب على التمييز. ) الجزء الأربعون 355 [23] UEH ô.cCG hCG .MGh ...H .YE.édG ±.b ؟( ومَن قال لقوم:ٍ يا بني الزواني( 1 فبعض قال: عليه لكلّ واحد منهم حدّ. وقول: ليس عليه إلّا حدّ واحد. وبه يأخذ محمّد بن محبوب. وإن قال لهم: يا زناة؟ ففيه أيضًا اختلاف. فإن قال: يا بني الزانية؛ فعليه حدّ. وإن قال: يا بني الزانين؛ فعليه حدّ واحد. وقال مفضل( 2) ومنير: إذا( 3) جمع ذلك في كلمة واحدة. | :(4).`dCE`°ùe } قال الشافعيّ: إذا قذف الرجل أربع نسوة بكلمة واحدة؛ لزمه لكِلّ( 5) واحدة 1 ) جمع: زانية أم زان. ) .« المفضل » 2) في أ ) 3) أي: إنّما يكون عليه حدّ واحد إذا. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« بكلّ » 5) في أ ) 356 المجلد الثاني والعشرون حدّ كامل؛ في أصح قوليه. واحتجّ بأنّها حقوق مقصودة للآدميين، فلا تتداخل كما لو جرح( 1) ثم جرح، أو خرق ثوبًا ثم جرح. قال أبو حنيفة: يلزمه حدّ واحد لكلّ حال؛ ما لم يكن قد حُدّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف عشرة أنفس قذفًا واحدًا؛ فعليه حدّ واحد. فإن قذفهم في مواضع متفرّقة بلفظ واحد؛ فلا يجب عليه إلّا حدّ واحد. ن العشرة؛ حُكم له. ِ فإن رَفع عليه واحد م فإن جُلد للواحد الذي رَفع عليه؛ فليس بينه وبين الآخرين خصومة. وفي موضع: إن قذف أناسًا بكلمة واحدة؛ أقيم عليه لهم الحدّ، ولكن إذا ضُرب ما أمكن؛ أُمسك عنه حتى يبرأ، ثم يُضرب حتى تقام عليه الحدود التي لزمته. وإن كان قذف واحدًا بعد واحد؛ فإنّه يُحدّ للأوّل ثُمّ الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لعشرة أنفس: أحدكم زان؛ فلا حدّ عليه؛ لأنّه لم يُسمّ أحدًا بعينه واسمه؛ فلا شيء عليه. وإنّما قال: أحدكم، فكلّما جاء إليه واحد منهم فقال: قذفتني؛ قال: لم أعنك، إلى أن يتمّ العشرة، ولم يسمّ واحد، فهذا لا حدّ عليه. | :.`dCE`°ùe } ومَن قال لجماعة: لا يرميني منكم إلّا ابن زانية، فرماه واحد منهم؟ لم يلزمه .( الحدّ؛ لأنّ الحدّ لا يتعلّق بالصفات( 2 كذا فيما سيأتي. .« جزح » 1) في ب ) مسألة: ومَن قال لجماعة: لا يرميني منكم إلّا ابن زانية، فرماه واحد منهم؟ لم يلزمه الحدّ؛ لأنّ » ( 2) ناقصة من ب. « الحدّ لا يتعلّق بالصفات الجزء الأربعون باب [ 23 ] : قذف الجماعة بلفظ واحد أو أكثر 357 | :.`dCE`°ùe } ومَن وَجد مع امرأتِه امرأةً. فقال: واحدة منكما زانية؟ فلا أرى عليه بأسًا في امرأته، إلّا أن يسمّي بها. فإن قالت له امرأته: قذفتني، فقال: لا أعرف أنّك زانية. وقال للأخرى كذلك، إلّا أنّي رأيت إحداكما تزني، ولا أعرف أيّكما هي؛ فلا ملاعنة بينه وبين امرأته، ولا بأس عليه فيها. وفي موضع: فإن قال: رأيتُ إحداكما تزني؟ فعن أبي عبد الله: إن تَمّ على مقالته؛ جُلد الحدّ؛ لأنّه قذف إحداهما متعمّدًا. قال أبو الحواري: إن كان أبو عبد الله قال هذا؛ فهو كما قال، وإلّا فلا حدّ عليه ولا لعان، ويُف . رق بينه وبين امرأته. قال أبو معاوية: لا يُفرّق بينهما، إلّا أن يشاء هو أن يتنزّه( 1) ولا( 2) يأخذ هو صداقها. أبو سعيد: يُعجبني يدرأ الحدّ واللعان بالشبهة، ولا يحكم عليه بفراق. فإن طلبت هي الامتناع حتّى يبيّن ذلك؛ كان لها ذلك، ويُؤخذ بالكسوة والنفقة إلى أن يبيّن، ولا يقرب إلى معاشرتها. وإن ماتت؛ أعجبني أن لا يرثها. وإن مات هو؛ أعجبني أن ترثه. وفي موضع: إذا قال: لا أدري أيّ أحدهما؛ جُلد الحدّ، وفُرّق بينه وبين امرأته. فإن قال: عنيت المرأة الأخرى ولم أعن امرأتي؛ جُلد وهي امرأته. .« يبريه » 1) في أ ) .« فلا » 2) في م ) 358 المجلد الثاني والعشرون وإن قال: عنيت امرأتي؛ لاعنها وفُرق بينهما. وقال: لا شبهة هاهنا، هذا قذف أحدهما معلومًا( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان له أربع نسوة، فقال: واحدة منكنّ زانية، ولا أعرفها بعينها؟ فيشهد أربع شهادات أنّ واحدة منكنّ زانية، ولا أيْمان عليهنّ، ويَحرمن عليه، ويأخذن صداقهنّ. وإن قال: عنيت واحدة منهنّ؛ لاعنها بعينها، وفُرّق بينهما، والآخر( 2) نساؤه. | :.`dCE`°ùe } ومَن نظر إلى رجل ينكح امرأته، فدخل بيتًا فيه نفر لا يدري أيّهم هو. فقال الزوج: والله إنّ أحدكم زان؟ قال: يُجلد أو يأتي بثلاثة شهود معه. فإذا كانوا أربعة( 3)؛ حُدّت المرأة والرجل( 4)، ويُدرأ عن القوم الحدّ. .« معلوفًا » 1) في أ ) .« والأواخر » 2) في م ) 3 ) أي: الشهود على وقوع الزنا بالمرأة من واحد من أولئك القوم. ) .« وهو الرحم » 4) في أ ) الجزء الأربعون 359 [24] UEH â«.dGh .FE¨dG ±.b »a ومن قذف أمّ رجل، فرَفع عليه ابنُها وهي غائبة؟ فعن أبي معاوية: إنّه لا حدّ عليه، إلّا أن تطلب الأمّ ذلك. فإن كانت ميّتة؛ فعليه الحدّ إذا طلب ولدها ذلك. فإن قال ولدها: إنّها ميّتة. وقال القاذف: إنّها حيّة؛ فالقول قول القاذف حتّى ( يصح موتها. وإن أقام الولد شاهدين بموتها؛ أقيم على القاذف الحدّ. فإن عُلم( 1 أنّها حيّة؛ فليس للقاذف المجلود أَرش لجلده، لا على الشاهد ولا على الحاكم ولا على ابن المقذوفة. فإن صدّقت المرأة القاذفَ على ما قال؛ فالأَرش على الشاهدين على قياس بعض المقالات. وعلى قياس قول آخر: لا شيء عليهما. والله أعلم. ن( 2) بعد أن جُلد القاذف لها؛ فعليها الحدّ، ولا شيء ِ فإن أقرّت بالزنا م .( للقاذف بجلده( 3 1 ) أي: بعد إقامة حدّ القذف. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لجلده » 3) في ب ) 360 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف غائبًا؛ فلا حدّ عليه، ولو طلب ذلك ولده أو بعض أوليائه أو ن ورثته، ِ وكيله حتى يُقدم المقذوف. فإن كان ميّتًا؛ جاز ذلك لمِن طلب له م ن وليّ ولا رحم حتى يكون وارثًا. ِ ولا يجوز لغير الوارث م وقد جَلد الصلت بن مالك مَن قذف غائبًا لم يَعلم( 1) ولم يَطلب شيئًا بالبيّنة على القاذف. وكان( 2) محبوب لا يرى عليه ح . دا حتى يُطلب المقذوف؛ عسى أن يصدّقه. | :.`dCE`°ùe } ومَن أقام بيّنة مع الحاكم على رجل أنّه شتم والدته( 3) بالزنا، وعدلت البينة، وأمر الحاكم بالمسألة عن موت والدته( 4)، ثم أمر الرافع أن يَعفو؟ فإن( 5) عفا قبل أن يعدل الشاهدان؛ فلا بأس على الحاكم في تخلية سبيل الشاتم. وإن كان الحاكم قد أمر بالمسألة( 6) عن الشاهدين أو أحدهما، ولم يرجع إليه الرافع فيعلمه بعفوه؛ فليس للحاكم أن يكفّ عن ترك( 7) المسألة. فإن عدل الشاهدان؛ أقام الحدّ. وإن عفا الرافع بعد تعديل الشاهدان؛ أقيم الحدّ، ولم يلتفت إلى عفوه. 1 ) أي: لم يعلم الغائب أن ثَمّة من قذفه. ) ثم شطبت. « محمد » وفي ب زيادة .« ابن » 2) في أ زيادة ) .« والده » وفي ب .« والديه » 3) في أ ) .« والده » 4) في أ ) ناقصة من ب. « وأمر الحاكم بالمسألة عن موت والدته، ثم أمر الرافع أن يعفو؟ فإن » ( 5) أي: المساءلة، وهي محتملة. .« بالمسايلة » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الأربعون باب [ 24 ] : في قذف الغائب والميت 361 | :.`dCE`°ùe } وقيل: جَلد ابن أبي عفّان رجلًا رمى معاوية بن أبي سفيان بالزنا بين يديه. ن أهل الإسلام عنده؛ ِ وذلك على رأي مَن يقول: إنّ الحاكم يحدّ مَن قذف أحدًا م ولو لم يطلب ذلك المقذوف. والرأي الأوّل ثابت عندنا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ عشيرة ابن عبد الله الوالي كان على سمائل؛ جلد قاذفًا بالبيّنة لغِائبٍ لم يعلم ولم يطلب. | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف ميّتًا؟ فأكثر الفقهاء لا يوجبون عليه ح . دا. وفي موضع: ومَن قذف غائبًا أو ميّتًا بحضرة الإمام؛ وجب عليه الحدّ، حضر الغائب أو لم يحضر. قال أبو حنيفة: مَن قذف ميّتًا؛ لم يكن لأحد مطالبته من ورثته، إلّا الوالد والولد. وقال بعض أصحاب الظاهر: إن الحدّ على مَن قذف بظاهر الآية. ن أن يكون ح . قا ِ وقال: في قول أبي حنيفة إغفال، وذلك أنّ الحدّ لا يخلو م للمقذوف ولا يكون موروثًا، أو يكون ح . قا لله تعالى. فإن كان ح . قا لله تعالى؛ فهو الذي قلناه، وليس لأحد الاعتراض فيه. وإن كان ح . قا للمقذوف وليس بموروث؛ فليس لأحد من الورثة أن يطالب به. وإن كان موروثًا استوى فيه كلّ وارث. 362 المجلد الثاني والعشرون 1) واختلف أصحابنا في ذلك، وأكثرهم( 2) لا يوجبون على قاذف الميّت ح . دا. ) وأجمعوا أنّ الحدّ غير واجب على مَن قذف مَن لا يتأتّى منه الوطء أو فيه. | :.`dCE`°ùe } وإن قذف الرجل رجلًا، فمات المقذوف؟ وجب على الإمام إقامة الحدّ على القاذف، عاش المقذوف أو مات؛ لأنّ الحدّ حقّ لله تعالى( 3). فإذا مات المقذوف، وعفا الورثة عن القاذف؛ لم يسقط( 4) عنه الحدّ؛ لأنّ المقذوف لو عفا عنه وهو حيّ لم يُسقط عفوُه الحدّ عنه. قال بعض أصحابنا: لا يقيمه( 5) الحاكم إلّا أن يكون المقذوف ح . يا مقيمًا .( على مطالبته( 6 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: ومَن قذف ميّتًا؛ فعليه الحدّ. وإن قذف ح . يا، ثم مات المقذوف، فرفع أولياؤه؛ أعجبني أن يُدرأ عنه الحدّ إذا مات؛ لأنّ الحق له هو، ولم يَطلب حتّى مات. والأوّل الحقّ لأوليائه. .« مسألة » 1 ) لعلّ الأحسن إضافة ) ناقصة من ب. « وإن كان موروثًا استوى فيه كلّ وارث. واختلف أصحابنا في ذلك، وأكثرهم » ( 2) ناقصة من أ. « لأنّ الحدّ حقّ لله تعالى » (3) .« القاذف؛ سقط » وفي م .« عفوه و » 4) في أ زيادة ) 5) أي: لا يقيم الحدّ على هذا القاذف. ) .« مطلبته » 6) في ب ) الجزء الأربعون 363 [25] UEH ¬eE.MCGh ±PE.dG .q M ..°U »a ن أهل القبلة ِ ن أهل القبلة إذا قذف رجلًا أو امرأة م ِ واعلم أنّ الحرّ البالغ م بالزنا، فطلب المقذوف أو وليّه إن كان( 1) ميّتًا الإنصاف؟ فإنّ الحاكم يأخذه. فإن أتى بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال، فقد برئ، والحدّ على المقذوف. فإن لم يكن شهودٌ؛ فإنّ الحاكم يجلده ثمانين جلدة، ويترك عليه ثوبًا غير إزاره، ويضرب بين الضربين، ويضرب سائر جسده، ويف . رق عليه الضرب، ولا يضرب وجهه ولا فرجه ولا يُمدّ بين رجلين، وله أن يتقي الضرب بيده. ن قاذف البكر. والإحصان هاهنا؛ العفة. ِ وجلد قاذف المحصنة أشدّ م وذكر هاشم بن غيلان أنّ مبشّر( 2) بن الحواري كان يقول: يُجلد القاذف عشرين .( في( 3) الرأس، وعشرين في اليدين، وفي الرجلين عشرين، وفي الظهر عشرين( 4 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان المقذوف يعلم أنّ القاذف قد صدق فيما رماه به؛ فلا يحل له أن يُقيم عليه الحدّ. فإن فعل؛ فعليه التوبة، وعليه أَرش الضرب. 1 ) أي: المقذوف. ) .« المبشر » 2) في أ ) .« على » 3) في أ ) في هذه الفقرة زيادة من م. « في » ( 4) 364 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن جلده؛ صدّقه ِ ومَن قذف رجلًا، فرفع إلى الحاكم، فجلده له. فلمّا فرغ م المقذوف؟ ن ِ إنّه يُقام عليه الحدّ بإقراره على نفسه بالزنا، وللمضروب أَرش ضربه م ن المقر على نفسه. ِ ذلك م | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف رجلًا بالزنا، ثم عاد قذفه بعد أن حُدّ؟ فإنّه لا يُجلد إلّا مرة واحدة ولو كثر في( 1) قذفه؛ لأنّه يصدق نفسه، إلّا أن يعزره الإمام كما يرى الحاكم، ويزجره عنه، ويشدّ( 2) عليه حتى ينتهي. | :.`dCE`°ùe } ن جلد أبي بكرة وأصحابه، قال ِ لَمّا فرغ م ƒ إنّ عمر بن الخطاب » : وقيل أبو بكرة( 3): أشهد( 4) أنّه زان. فأراد عمر أن يجلده الحدّ مرّة أخرى. فقال عليّ: إن جلدته؛ رجمت صاحبك. فأمسكَ عنه. وقد بلغنا عن بعض أهل الرأي قولٌ في هذا الحديث. وفيه نظر. | :.`dCE`°ùe } ن حقوق الآدميين، يصحّ بالإبراء والعفو عنه، ِ قال الشافعي: حدّ القاذف م ويؤدّب. .« أكثر من » 1) في أ ) .« واشتدّ » 2) في أ ) .« بكر » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الأربعون باب [ 25 ] : في صفة حدّ القاذف وأحكامه 365 ن حقوق الله، لا يصحّ الإبراء عنه، ولا يؤدّب، ولكن ِ قال أبو حنيفة: هو م لا يُستوفى إلا بمطالبة آدميّ. | :.`dCE`°ùe } وقيل فيمن ا . دعي عليه القذف، وأنكر؟ فإنّه يُحبس حتى تقوم عليه البيّنة. وإن حلف؛ خُل.ي سبيله. والسارق مثله. قال أبو عبد الله: لا يمين عليه ولا حبس، ولكن على السارق اليمين. وإن لم يحلف؛ حُبس، ويردّ( 1) اليمين( 2) على صاحبه إذا ادّعى صاحبه أنّه رآه( 3) سرقه. | :.`dCE`°ùe } ولا يُؤخّر جلد القاذف إذا قامت عليه البيّنة، ولا يُكفل. | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف امرأة، ثم قال: هي أمة أو مشركة. وقال الولي( 4): بل هي حرّة مسلمة؟ فالبينة على الولي( 5) أنّها حرّة أو مسلمة. فإن عجز؛ دُعي القاذف بالبيّنة أنّها أمة أو مشركة. فإن أحضر بيّنة؛ هُدم عنه الحدّ. وإن عجز؛ جُلد. .« أو يرد » 1) في أ ) ناقصة من ب. « عليه ولا حبس، ولكن على السارق اليمين. وإن لم يحلف؛ حُبس، ويردّ اليمين » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) .« الوالي » 4) في أ ) .« الموالي » 5) وفي ب ) 366 المجلد الثاني والعشرون [26] UEH .éj ’ .eh ±..dG .q M ...«H .éj .en وإذا قذف الرجل أباه، والأب ابنه؟ فقول: عليهم الحدّ لبعضهم بعضًا؛ لأنّ الله أبهم الحكم في ذلك. وقول: لا حدّ على الوالدين للولد، في قذف ولا غيره. وأمّا الولد؛ فعليه الحدّ لهما. وهذا أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } ومَن زنى وأقيم عليه الحدّ، ثم تاب وأصلح، ثم قذفه رجل؟ فإنّ قاذفه .( لا يُحدّ أبدًا. وكذلك قيل عن أبي عبد الله، وقال: يُزجر عنه( 1 | :.`dCE`°ùe } وليس على قاذفِ المجنون والصبيّ حدّ. وإنّ ذلك كرجلٍ قال لجاريته أو امرأته: إنّه يزني بها. فقال( 2) قائل: إنّه يلزمه حدّ القاذف. 1 ) أي: يزجر القاذف عن مثل هذا القول. ) ولعلّ الأصحّ: وقال. أي: وقول: إنّه. .« قال » 2) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 26 ] : مَن يجب بينهم حدّ القذف ومن لا يجب 367 | :.`dCE`°ùe } والحدّ على مَن قذف الأصمّ والأعجم، إلّا أن يأتي بمخرج. وأمّا الصبيّ والصبيّة؛ فلا؛ لأنّ الله أوجب الحدّ على مَن رمى بالزنا، والصغيرة فغير مُمكن .( أن تُرمى بالزنا؛ لأنّها غير مأمورة ولا منهيّة( 1 ومَن قذف مجبوبًا( 2) مقطوعَ الذكر، فقال: إنّك زنيت؛ فلا حدّ عليه. وإن قال: زُني بك؛ فعليه الحدّ. .( وقيل: إنّ قاذف المجبوب؛ عليه الحدّ. وفي نسخة: المجنون( 3 | :.`dCE`°ùe } والأعمى إذا قذف إنسانًا، وقال: لم أُرده، وإنّما ظننته فلانًا المملوك؟ فإن سَمّى باسم رجل مسلم معروف؛ فعليه الحدّ إذا وصفه فلان بن فلان، وقذفه. وأمّا إن قال: فلان بن فلان، واحتجّ أنّه لم يُرد هذا، وإنّما قذف فلانَ بن فلان الذميّ أو العبد، يواطئ اسمه؛ فله بذلك حجّته. | :.`dCE`°ùe } وفي الضياء: قال بعض: على قاذف المجنون الحدّ. وقال بعض: ليس على قاذف المجنون والصبيّ حدّ. .« متهمه » 1) في ب ) .« مجنونًا » 2) في أ ) 3) لعلّ هذا التعليق من زيادات النساخ. ) 368 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف المتلاعِنَيْن؛ فلا حدّ عليه؛ لأنّ هذا موضع شبهة. قال بعض أصحاب الظاهر: عليه الحدّ. واحتجّ بأنّ ابن عباس رَوى أنّ النبيّ ژ قضى في الملاعنة أن لا تُدعي لأب، ولا تُرمي، ولا ولدها( 1)، ومَن رماها وولدَها؛ فعليه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } ومن لاعن امرأته، ثم قذفها بعد الملاعنة بالزنا؟ .( فقالوا: لا حدّ عليه؛ لأنّه يصدّق نفسه، إلّا أن يقذفها برجل آخر؛ فعليه الحدّ( 2 | :.`dCE`°ùe } فيمن قذف رجلًا وإذا المقذوف مجبوب( 3)؛ فليس على قاذفه حدّ. وإن قذفه فقال: زنوا بك؛ كان عليه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } وعن ذمّيّة وُجدت مُفتضّة في منزل رجل مسلم، ودمها يسيل( 4)؟ فلا عقر عليه لها، ولا حدّ عليها؛ لأنّه ليس بين المسلمين وأهل الذمّة حدود أبداً في هذا. وكذلك الأمة. ولو كانت حرّة لوجب عليه عقرها، ولزمها الحدّ بقذفها إيّاه. .« لولدها » 1) في أ ) 2) أي: عليه الحدّ بقذفه لذلك الرجل. أو أنّ المعنى: عليه الحدّ إذا اتّهمها بالزنا مع رجل غير الذي ) اتّهمها بالزنا معه عند الملاعنة. .« مجنون » 3) في م ) 4) هنا معنى مقدّر، يفهم من آخر المسألة، هو: وادّعت أنّه افتضّها ذلك الرجل المسلم، وأنكر هو ذلك. ) الجزء الأربعون باب [ 26 ] : مَن يجب بينهم حدّ القذف ومن لا يجب 369 | :.`dCE`°ùe } وكان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذميّ ح . دا، ولكن يُضربون ويُعزّرون( 1) دون الحدّ. | :.`dCE`°ùe } ن ذلك. ِ ومَن قذف عبدًا؛ فلا حدّ عليه، إلّا( 2) أن يُستتاب م | :.`dCE`°ùe } .( ولا حدّ على أهل القبلة إذا قذفوا أهلَ الذمة، ولا على أهل الذمة إذا قَذفوا( 3 ولا يُحدّ أهل الذمة لبعضهم بعضًا( 4) في القذف. والعبيد مثل ذلك( 5)، ولكن ينكّل بهم لا يعودون لمثل( 6) ذلك. .« يضرب ويعزر » وصوبناها. وفي م « يضربوا ويعزروا » 1) في أ و ب ) 2) أي: إلّا أنّه يجب. ) 3 ) أي: إذا قذفوا أهل القبلة، (وعدم الحدّ لا يستلزم عدم التعزير). ) .« بعض » 4) في أ و ب ) 5 ) هل يقصد: لا يُحدّون في قذفهم لبعضهم بعضًا، أم لا يحدّون حتّى في قذفهم للأحرار؟ ) والمعنى: حتّى لا يعودوا لمثل ذلك. .« ولا يعوذون مثل » وفي ب .« لا يعودوا مثل » 6) في أ ) 370 المجلد الثاني والعشرون [27] UEH ±..dG ..Y IOE.°ûdG »a وعلى مَن سَمع أحداً يقذف أحدًا؛ أن يأتيه فيخبره بأنّ قاذفًا قذفك، ونحن نشهد لك. فإن رفع ذلك إلى الحاكم؛ أخذ له بحقّه. وإن شاء العفو( 1)؛ عفا. وليس للوالي الذي قُذف بين يديه( 2) أن يَحدّ القاذف؛ حتى يُخبر المقذوف .( بشهادته ويعلمه. فإن أحبّ أخذ، وإن ترك؛ فذلك إليه( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المدعى عليه القذفُ: رضيتُ بشهادة فلان وفلان، فلمّا شهدوا على .( قذفه قال: لا أرضى بشهادة هؤلاء؟ فإنّ ذلك جائز له( 4 وعلى المدعي تعديل شهوده؛ لأنّ الحدود ليس حكمها حكم غيرها. وقال بعض الفقهاء: يُحدّ إذا سبق منه الرضا بشهادتهم. وقولُ من كره الحدّ أحبّ إليّ. .« يعفو » 1) في أ ) 2) أي: سمع قذفًا في مجلسه. ) .« له » 3) في أ ) .« عليه » 4) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 27 ] : في الشهادة على القذف 371 | :.`dCE`°ùe } وشاهدان جائزان في الخمر وعلى السكران. ولا يجوز في الزنا والقذف إلّا شهادة الرجال وحدهم. ولا تجوز في الحدود شهادة أهل الخلاف على المسلمين. ولا تجوز شهادة أهل ملّة على ملّة أخرى، في حدّ ولا في حقّ، إلّا شهادة المسلمين؛ فإنّها جائزة على جميع أهل الملل؛ لأنّ المسلمين يد على مَن سواهم، وهم عدول على غيرهم. | :.`dCE`°ùe } ومَن جُلد على القذف، ثم جاء بأربعة شهود؛ أُقيم الحدّ على المقذوف، .( وليس للقاذف لجلده شيء( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا أحضر( 2) القاذف شاهدين أنّ المقذوف أقرّ عندهم بالزنا على نفسه؛ فإنّ الحدّ يُدرأ عن القاذف والمقذوف؛ لأنّ القاذف قد أقام بيّنة بإقرار المقذوف على نفسه بالزنا؛ فبطل الحدّ عن القاذف. ولا يُقام على المقذوف الحدّ؛ لأنّه إنّما شهد عليه شاهدان بإقراره بالزنا. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: وإن جاء القاذف بشاهدين على المقذوف أنّه أقرّ عندهما( 3) أنّه 1) لأنّه لم يأت بالشهود معه حين شهد، فصار بذلك قاذفًا. ) .« حضر » 2) في أ و ب ) .« عندهم » 3) في أ ) 372 المجلد الثاني والعشرون زنى بفلانة، وهي حرّة مسلمة، فأنكر المقذوف؟ فإنّ القاذف يُدرأ عنه الحدّ، ويقام( 1) على المقذوف حدّ قذفه الحرّة، وإقراره( 2) أنّه زنى بها. وإن صدق الشاهدين؛ أقيم عليه حدّ الزنا. وإن لم يتمّ على إقراره؛ دُرئ عنه الحدّ( 3)، ولا شيء على الشاهدين؛ لأنّهما إنّما شهدا على إقراره. فإن ادّعى المشهود عليه على القاذف الأوّل أنّه قذفه قبل أن يقرّ مع الشاهدين؛ .( ن قبل أن يزني( 4 ِ فليس له عليه حدّ، إلّا أن يأتي بشاهدين أنّه قذفه م | :.`dCE`°ùe } قال بعض أصحاب الظاهر: إذا شهد شاهدٌ أنّ القاذف قذفه بالعربية، وشهد آخر أنّه قذفه بالفارسية؛ لم تجز شهادتهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما شهد بقذف غير الذي شهد به صاحبه. وكذلك لو شهد أحدهما أنّه قذفه يوم الخميس، وشهد آخر أنّه قذفه يوم الجمعة؛ لم يحكم بذلك؛ لاختلافهما. | :.`dCE`°ùe } ن النبيذ، أو أقرّ بذلك؛ ِ ومَن شهد عليه شاهدا عدل أنّهما رأياه سكرانًا م فإنّه يُحدّ. وإن شهدا أنّه كان سكرانًا؛ لم تجز شهادتهما؛ لأنّه لم يُسأل عن الأمر الذي يلزمه الحدّ بقلّة معرفته. فإن شهدا أنّا سألناه عن كذا، فلم يعرفه( 5)؛ فإنّه يلزمه الحدّ. وهو خطأ. « ولا يقام » 1) في أ ) .« بإقراره » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يرى » 4) في أ ) 5 ) أي: صار غير مميز، وذهب عقله بسبب السكر. ) الجزء الأربعون 373 [28] UEH ¬.°UCGh .«Lh.dG .«H .E©.dG © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . قال الله تعالى: . { ~ ے ½ . » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . ° ¯ ® ¬« . I . . E E . E C . .. . A . A . ¾ .[ النور: 6 9 ] . . . . I وقيل: إنّ هذه الآية نزلت في رجل يُقال له: هلال بن أمية، أحد الثلاثة الذين .( تاب الله عليهم( 1 ن بني( 2) عجلان يُقال له: هلال بن أمية، أتى ِ إنّ رجلًا م » : وفي الجامع رسول الله( 3) ژ فقال: يا رسول الله؛ بِتّ أجرّ الجرير( 4) البارحة حتى أصابني بَرْدُ ال . سحَر، فانطلقتُ إلى أهلي فإذا( 5) أنا برجل مع امرأتي يغشاها. قال: فأعرض عنه رسول الله ژ ، وأكبّ أصحابه على صاحبهم أن يُحدّ. قال: فقال الرجل: لقد رأتْ عيني، وسمعت أذناي، ووعى قلبي، وعرفت أنّ الله لا يظلمني، وأن 1 ) يقصد بالثلاثة الذين تاب الله عليهم ما ذكره الله في أواخر سورة التوبة، عن الذين تخلّفوا عن ) غزوة تبوك. 2) ناقصة من أ. ) .« أتى النبي » 3) في أ ) .« أحر الحرير » 4) في ب ) .« وإذا » 5) في ب ) 374 المجلد الثاني والعشرون رسول الله لن يجور عليّ. قال: فبينما هم كذلك؛ إذ نزلت آية التلاعن. فقال فأبيا أن لا( 1) يَمضيا في .« إنّ أحدكما لكاذب، وهل منكما تائب » : رسول الله ژ التلاعن. ففرّق بينهما. .« لا مال لك » : قال .« مالي » : قال .« لا سبيل لك عليها » : وقال له إن كنت قد صدقتَ؛ فبما أصبت من فرجها، وإن كنت كذبتَ؛ » : قال .(2)« فذلك أبعد لك منها. أما إنّ أحدكما كاذب، وحسابكما على الله فمضت ال . س . نة والكتاب في الملاعنة فيمن يقذف امرأته، ولا تكون معه بيّنة. | :.`dCE`°ùe } ن امرأته الزنا، ولم يرفع إلى الحاكم؛ كان أفضل. وإن ِ وإذا علم الرجل م قذفها من غير أن يراها، ولم يرفع ذلك، وسترا على أنفسهما؛ كان أفضل. فإن أكذب نفسه؛ فهي امرأته. وإن تَمّ على قذفه حتى يصير أمرهم إلى الحاكم؛ فإن كان معه أربعة شهود عدول؛ فقد برئ، وعليها( 3) الحدّ، وهو الرجم؛ إن كان دخل بها. وإن لم تكن( 4) معه بيّنة؛ فاللعان بينهما، ولا يكون إلّا بين يدي الإمام والقاضي. .« إلا » 1) في ب ) 2 ) ورد الحديث بألفاظ متقاربة. في البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس. ) . صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب المهر للمدخول عليها حديث: 5040 . صحيح مسلم كتاب اللعان، حديث: 2821 أخرجها النسائي وابن أبي شيبة وابن منصور وغيرهم: « وحسابكما على الله » : ولفظة . السنن الصغرى كتاب الطلاق، اجتماع المتلاعنين حديث: 3440 مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح، ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟ . حديث: 13375 . سنن سعيد بن منصور كتاب الطلاق، باب ما جاء في اللعان حديث: 1484 .« وعليه » 3) في ب ) 4 ) في جميع النسخ: يكن. ) الجزء الأربعون باب [ 28 ] : اللعان بين الزوجين وأصله 375 | :.`dCE`°ùe } وإذا قذف الرجل امرأتَه بالزنا، ثم أكذب نفسه، واستغفر ربه، ولم يرفع ذلك ؛( إلى السلطان؛ فلا بأس عليه. وإن تَمّ على ذلك حتى يصير أمرهم إلى السلطان( 1 فلا رجعة له. | :(2).`dCE`°ùe } فيمن رمى امرأته بالزنا، ثم أكذب نفسه؟ قال جابر بن موسى: يُجلد، ويفرّق بينهما. وقول: إذا لم يرفع إلى الحاكم؛ فلا بأس. وإن رفع إلى الحاكم، ثم أكذب نفسه؛ دُرئ عنه الحدّ بالرجعة، ويُفرّق بينهما، ولها صداقها. وقول: عليه الحدّ إذا رفع إلى الحاكم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن أقرّ أنّه قذف امرأته قبل أن يتزوّجها؛ فعليه الحدّ؛ لأنّه قذفها بشيء قبل أن يتزوّجها. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: زنيتُ بكِ قبل أن أتزوّجكِ؟ فقيل: يلاعنها. والاختلاف بينهم فيمن أقرّ أنّه قذف امرأته أنّه رآها تزني( 3) قبل أن يتزوّجها: فأوجب قوم بينهما الملاعنة. ناقصة من ب. « وإن تَمّ على ذلك حتى يصير أمرهم إلى السلطان » ( 1) .« قال غيره » 2) في ب ) ناقصة من م. « أنّه رآها تزني » (3) 376 المجلد الثاني والعشرون ولم ير ذلك آخرون، ورأوا عليه الحدّ. الفرق بين ذلك: إذا قال: زنيتُ بكِ قبل أن أتزوّجك؛ فإنّما وقع عليها القذف يوم قال لها ذلك، ولم يكن قاذفًا يوم رآها ولم يتكلّم. وإذا قال: قذفتك قبل أن أتزوّجك؛ فإنّما أَخبر عن قذف كان قبل أن يتزوّجها، وليس بقاذف الساعة؛ فعليه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لزوجته: أنتِ أزنى من فلان؟ قال: لا يكون قاذفًا. فإن قالت له: يا زان. فقال: أنتِ أزنى منّي؟ قال: هي القاذفة. وأما هو؛ فلا يبين لي أن يكون قاذفًا. | :.`dCE`°ùe } ولو قال لامرأته: يا زانية. فقالت: زنيتُ بك؟ قال: لا يُحدّ؛ لأنّها صدّقته، ولا يكون بينهما لعِان أيضًا، وقد صدّقته، وليس عليها حدّ بقولها: زنيت بكَ؛ لأنّها امرأته، ولا تكون امرأته زانية به. وقال بعض غير ذلك. وفي الجامع: إذا قال لامرأته: يا زانية. قالت( 1): زنيت بك؟ قال: عليها حدّان. قلت: وهو؟ .« فقالت » 1) في م ) الجزء الأربعون باب [ 28 ] : اللعان بين الزوجين وأصله 377 قال: عسى أن لا يكون عليه. قيل( 1): لا شيء عليه؛ لأنّها قد صدّقته. فإن رجعت عن إقرارها على نفسها؛ فلا حدّ عليها، إلا ح . دا واحدًا( 2) بقذفه. | :.`dCE`°ùe } مسبّح بن عبد الله؛ فيمن قال لامرأته: يفعل بها الشيطان أو الشياطين أو الكبش؟ قال: إن تَمّ على مقالته؛ فهو مفتر. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة رمت زوجها بالزنا؟ قال: إن أقامت عليه بيّنة؛ رُجم، ولها صداقها كامل، وتعتدّ عدّة المتوفّى ن ِ عنها زوجها. والله أعلم بالميراث، وخليق أن ترثه وأمّا الزوج؛ فإنّه لا يرث م المرأة شيئًا إذا رُجمت . وإن لم تُقِم عليه بيّنة؛ جُلدت، وليس بينهما تلاعن إذا قذفته( 3)، وهي امرأته، إن شاء أمسكها، وإن شاء فارقها وأعطاها صداقها. | :.`dCE`°ùe } ن أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء: لا حدّ عليه. ِ قال كثير م وهو قول مالك والشافعيّ والنعمان. قال سعيد بن المسيّب: يُجلد. .« قال » 1) في أ ) وصوبناها. « حدّ واحد » 2) في أ و ب ) .« هي » 3) في أ زيادة ) 378 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن أهل الشهادة. ِ عن قومنا: قال أصحاب أبي حنيفة: لا يصحّ لعان مَن ليس م قال الشافعيّ: بأنّه( 1) يصحّ. | :.`dCE`°ùe } والرجل إذا أكذب( 2) نفسه، وحُدّ( 3)؛ فإنّه يجوز له أن يتزوّج المرأة التي لاعنها. وقال الشافعيّ: لا يجوز؛ لأنّه تحريم مؤبّد. | :.`dCE`°ùe } وإذا صدّقته المرأة في حال اللعان أو حال القذف؛ فإنّه يلاعن. قال الشافعي: بأنّه( 4) إذا كان هنالك ولد؛ فإنّه يلاعن لنفي النسب. | :.`dCE`°ùe } فإذا نفى الرجل امرأته؛ لم يلاعن. قال الشافعي: يلاعن. .( وإذا شهد الزوج مع ثلاثة على المرأة؛ فإنّه يجوز( 5 قال الشافعي: فإنّه لا يجوز. .« فإنه » 1) في ب ) .« كذب » 2) في ب ) 3 ) بمعنى: إذا قذف الرجل امرأته، فتلاعنا، ثم أكذب نفسه، فحُدّ حدّ القذف. ) .« فإنّه » 4) في ب ) 5) أي: يثبت الحدّ على المرأة. ) الجزء الأربعون باب [ 28 ] : اللعان بين الزوجين وأصله 379 | :.`dCE`°ùe } إن قال قائل: ما الدليل على أنّ العذاب المذكور في آية اللعان هو الحدّ دون غيره؟ قيل له: الدليل هو أنّ العذاب لا يخلو أن يكون أراد به ك . ل عذاب أو العذابَ المعهود؛ لأنّ الألف واللام لا يدخلان مع الاسم إلّا بجنس أو معهود. وقد أجمعوا أنّ جميع العذاب غير واجب عليها، فوجب أن يكون العذابَ . F E D C B . : المعهود( 1)، وهو ما ورد به القرآن حيث قال [النور: 2]. فأشار بالألف واللام في آية اللعان إلى العذاب المذكور في الزنا. النور: 8]. ليس فيه إيجاب ] . . A . ¾ ½ . : فإن قيل: وقوله لإيقاع العذاب بها عند امتناعها؟ قيل له: هذا غلط، وذلك أنّ الدرء يحصل بأن تشهد( 2)، وهذا شرط، إذا عُدم لم يُدرأ عنها العذاب. ألا ترى أنّ العرب تقول: ( 3) صفحت عنك إن جاءني زيد، وعفوتُ( 4) عنك إن كلّمني فيك عمرو. فجعل سبب الصفح والعفو مكالمة عمرو ومجيء زيد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف زوجته، وطلقها ثلاثًا، هل بينهما ملاعنة؟ قال: نعم. وفي موضع: عن محمد بن محبوب: لم يكن يرى بينهما لعانًا، ويُدرأ عنه الحدّ. .« معلومًا » 1 ) كذا في ب، ثم غيرها إلى ) .« يشهد » 2) في ب ) .« إذا » 3) في أ زيادة ) .« عفوت » 4) في أ ) 380 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف زوجته، ثم طلّقها( 1) ثلاثًا وما دونهما؛ سقط اللعان، ولم يجب فيه ح . د. أمّا سقوط اللعان؛ فلأنّه وضع لقطع الفراش، وقد انقطع بالبينونة، ولأنّه ليس بينهما زوجيّة؛ فلا يجري بينهما لعان، كالأجنبيّة. وعند الشافعي: يلاعن. فإن طلّقها واحدة، ثم قذفها؛ فلا لعان بينهما، وعليه الحدّ. قال ابن عباس: بينهما الملاعنة؛ لأنّه يملك رجعتها. قال: وأنا آخذ بهذا. قال غيره خِلاف ذلك: إن قذفها، ثم طلّقها طلاقًا رجع . يا؛ فإنّه يلاعنها. وإن طلّقها طلاقًا بائنًا لا يملك فيه الرجعة؛ فعليه الحدّ. وفي موضع: إن قذفها، ثم طلّقها طلاقًا لا يملك( 2) رجعتها، أو( 3) قذفها بعد أن طلّقها؛ فلا لعان بينهما، ويُجلد الحدّ. وإن قذفها، ثم طلّقها طلاقًا يملك رجعتها، أو قذفها بعد أن طلّقها طلاقًا يملك رجعتها؛ فإنّه يلاعنها. | :.`dCE`°ùe } 4) وعن أبي عبد الله: فيمَن وجد امرأةً مع امرأته، فقال: والله لقد رأيت ) إحداكما تزني؟ فقال: إن تَمّ على مقالته، ولم يبيّن أيّهما؛ جُلد الحدّ، ويُفرّق بينه وبين امرأته. .« ثم طلقها » 1) في ب تكرار ) .« فيه » 2) في م زيادة ) .« و» 3) في ب ) 4) قد مرّ مثل هذه المسألة. ) الجزء الأربعون باب [ 28 ] : اللعان بين الزوجين وأصله 381 قلت: أليس إذا كان شُبهة؛ يُدرأ الحدّ؟ قال: ليس هذا على ذلك. هذا قذف إحداهما عامدًا. | :.`dCE`°ùe } رَجل له أربع نسوة، فقذف واحدة منهنّ، ثم قال: ما أدري أيتهنّ عنيت؟ قال: إن لم يوقعه على واحدة منهنّ، وتَمّ على قوله ذلك؛ شهد عند الحاكم أربعَ شهادات: بالله إنّه لَمن الصادقين أنّ إحداهنّ زانية، والخامسة يُفرّق( 1) بينه وبينهن، ولا حد عليه. وإن قال: عنيت فلانة؛ لاعنها، وفُرّق بينهما. وإن أكذب نفسه، ولم يكن أوقعه على واحدة منهنّ؛ جُلد الحدّ، وفُرّق بينه وبينهنّ كلّهنّ. | :.`dCE`°ùe } فيمن قذف امرأته، ثم ارتدّت( 2) عن الإسلام، ثم أسلمت؟ قال: إن صار أمرهما إلى الحاكم؛ لزمه في ذلك الحدّ إن أكذب نفسه. فإن تَمّ على قذفها؛ لاعنها، وحرمت عليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن رمى امرأته بالزنا، فماتت قبل أن يلاعنها؟ قال: إن أكذب نفسه؛ ورثها، وجُلد الحدّ. وإن أبى وتَمّ على ذلك؛ شهد أربع ن الحدّ، ولا ميراث له. ِ شهادات، ويلاعن في الخامسة، ويبرأ م وقول: لا يرثها على حال، تَمّ على ذلك أو لم يَتمّ وأكذب نفسه؛ لأنه قد أقرّ أنّها زنت. 1 ) لعلّ الأولى: وفي الخامسة يفرّق. أو: والخامسة تفرّق. ) وما أثبتناه أولى. .« ارتد » 2) في أ ) 382 المجلد الثاني والعشرون [29] UEH ¬¶.dh .«Lh.dG .«H .E©.dG ..°U »a وإذا رفعا إلى الحاكم، وأراد الملاعنة؛ قام الرجل بين يدي الحاكم بعد العصر في المسجد، فحلف الزوج أربع مرّات بالله، يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنّي لصادق فيما قذفتُ به فلانة بنت فلان هذه من الزنا. أربع ن الكاذبين ِ مرات. وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه( 1) يعني نفسه إن كان م في قوله. وفي موضع: إن كنتُ كاذبًا فيما قذفتها به من الزنا. النور: 8]. يعني: لا حدّ عليها بعد أن تشهد هي ] . . A . ¾ ½ . أربع شهادات أيضًا، ثم تقوم المرأة مقامَ زوجها، تقول أربعَ مرات: أشهد بالله الذي لا إله إلّا هو إنّي لست بزانية، وإنّ زوجي لَمن الكاذبين عليّ في قوله. وتقول في الخامسة: إنّ غضب الله عليها تعني نفسها إن كان زوجها لَمن الصادقين في قوله. ثم يُفرّق الحاكم بينهما. وإذا قال الذي يلعن نفسه: لعنة الله عليّ؛ قال الحاكم: عليك لعنة الله إن ن الكاذبين. وكذلك المرأة إذا قالت: غضب الله عليها؛ أتبعها مثل ذلك. ِ كنتَ م قال: وأرجو إن لم يتبعها أن لا يلزمه. .« علي » 1) في م ) الجزء الأربعون باب [ 29 ] : في صفة اللعان بين الزوجين ولفظه 383 قال المصنّف: ووجدت أنّه ليس عليها أن تحلف أنّي لست بزانية، وإنّما تحلف أنّه لَمن الكاذبين عليها فيما قذفها به. قال: وقد حرمت عليه أبدًا، والولد ولدها، ترثه ويرثها، ولها صداقها، ولا يُجلد أحدهما. | :.`dCE`°ùe } ويَبدأ الزوج باللعان؛ لأنّ الله تعالى بدأ بالزوج. ورُوي أنّه ‰ بدأ بالزوج. وقيل: إن بدأت المرأة؛ فالتَعَنَتْ قبل الرجل. فذلك مخالف السنة، وقد أخطأ الحاكم في ذلك، وهو يُجزي عنها. وفي الضياء: وإذا غلط القاضي، فبدأ بلعان المرأة؛ وقعت الفرقة. قال الشافعي: لا تقع. | :.`dCE`°ùe } وإن الْتَعَنا، كلّ واحد ثلاث مرات، بأمر الحاكم؛ فقد أخطأ إذا لم يَشهد كلّ واحد أربع( 1) شهادات بالله. فإن قدر عليهما؛ فليردّهما حتّى يستأنفا اللعان، ولا يَعتدّان بما مضى. وإن لم يقدر عليهما؛ فليس بينهما رجعة ولا موارثة، من بعد أن صار أمرهما إلى الحاكم. وفي الضياء: أصحاب( 2) أبي حنيفة: فإن أتت المرأة باللعان ثلاث دفعان، والزوج مثله، ثم فَرّق الحاكم بينهما؛ فإنّه يجوز. قال الشافعي: لا يجوز. .« مرات » 1) في أ زيادة ) .« عن أصحاب » وفي م .« أصحابنا » 2) في ب ) 384 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا أتت المرأة بالأيمان على وجه الشهادة؛ زال عنها الحدّ، ولا تنازع في ذلك. | :.`dCE`°ùe } .( وعن تزويج الملاعِنَة؟ فما نرى به بأسًا؛ إن لم يتّهمها الذي يريدها( 1 .« والله أعلم » 1) في م زيادة ) الجزء الأربعون 385 [30] UEH .éj ’ .eh .E©.dG (1)...«H .éj .en ن أهل التوحيد. ِ ولا لعِان إلّا بين الأحرار م واللعان بين المصلّي والمصلّيّة، والذمّيّ والذمّيّة، والمصلّي والذمّيّة؛ على قول محمد بن محبوب. وأمّا العبيد فلا لعان بينهم. وقول: لا لعان بين المصلّي والذمّيّة؛ لأنّهم ليس بينهم حدود في القذف. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: قيل: أربعة ليس بينهم وبين نسائهم لعِان: الحرّ المسلم تكون تحته اليهوديّة أو النصرانيّة أو أمة؛ فلا لعان بينهما. والمرأة المسلمة تكون تحت مملوك؛ فلا لعان بينهما. وفيه اختلاف بين قومنا: فمنهم من أوجبه. واحتج بظاهر الآية: . { ~ ے . [النور: 6] (الآية). .« بينهما » 1) في أ ) 386 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوج صبيّة، ثم قذفها؛ فلا لعان بينهما. فإن بلغت، فاختارته؛ فلا لعان بينهما أيضًا. وكذلك المعتوه؛ لأنّ الموضع الذي يجب فيه اللعان؛ هو الموضع الذي يجب على الزوجة العذاب عند اللعان للقاذف، ولا عذاب على الصغيرة. وأيضًا فإنّ الحدّ ينتفي عن القاذف بتصديق المقذوفة له، والصغيرة لا حكم لتصديقها. وإذا قذفها في حال بلوغها؛ فما كان منها في حال صغرها لم يكن قاذفًا لها أيضًا؛ لمِا بيّنّاه. وأمّا المعتوهة؛ فعليه الحدّ في قذفها؛ لأنّ الحدّ يقع حيث يقع اللعان، ولا لعان بينه وبين المعتوهة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قذفَ الأعمى زوجتَه؛ فلا لعان بينهما؛ لأنّه لا يبصر. والله أعلم. قال بعض أصحاب الظاهر: إنّه يُحدّ، أو يلاعِن عند عدم البينة؛ لعموم الآية؛ ن أعمى. ِ إذ لم تخصّ بصيرًا م وكذلك قال في العبد إذا قذف زوجتَه. وقال( 1): المخصص لزوج من( 2) زوج محتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } ومَن له امرأة نصرانية، فقذفها؟ فما أقول: بينهما لعان. 1 ) ناقصة من أ. ) .« من زوج إلى » 2) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 30 ] : مَن يجب بينهم اللعان ومن لا يجب 387 قال أبو المؤثر: إذا ارتفعا إلى السلطان؛ فُرّق بينهما بلا ملاعنة، وأعطاها صداقها. وإن أكذب نفسه ولم يرتفعا إلى السلطان؛ فهي امرأته. | :.`dCE`°ùe } ومَن قذف امرأته، ولم يدخل بها؛ كان بينهما اللعان؛ لعِموم الآية ولم يخصّ ن غيرها. ولا نعلم في هذا اختلافًا. والله أعلم. ِ مدخولًا بها م | :.`dCE`°ùe } قال سليمان بن الحكم: مَن قذف امرأته، ثم ماتت؟ قال: يلعن نفسه، ولا يرثها، وتأخذ منه حقّها( 1). فإن لم يلعن نفسه؛ جُلد الحدّ. وإن مات هو بعدما قذفها؛ لعنت هي نفسها، ثم ورثته، وأخذت حقّها. وإن لم تلعن نفسها؛ أقيم عليها الحدّ، ولا حقّ لها عليه. وفي موضع: إنّها ترثه، ولا تلعن نفسها، إلّا أن يلعن هو نفسه؛ فإنّها تلعن نفسها وترثه؛ لأنّ( 2) عليه هو أن يبدأ فيلعن نفسه. | :.`dCE`°ùe } فإن طلّق زوجته واحدة، ثم قذفها؟ ففيه اختلاف: فقيل: بينهما الملاعنة. وقيل: عليه الحدّ. قال: ويعجبني الملاعنة. وهو قول محمّد بن محبوب. والثاني قول أبي معاوية. 1 ) أي: تستوفي منه صداقها، ويذهب إلى ورثتها. ) .« أن » 2) في أ و ب ) 388 المجلد الثاني والعشرون وقيل: لا حدّ عليه ولا ملاعنة؛ لأنّه لَمّا قذفها وجب اللعان، فلما طلّقها بطل اللعان. وقول أبي معاوية: إنّ عليه الحدّ، ولا ملاعنة بينهما. وعلى قول من يقول: يُحدّ لها؛ ففي الحكم يُفرّق بينهما؛ لأنّه يُقرّ أنّها زانية، وعليه صداقها. وأمّا في الجائز: إذا علم أنّه كاذب؛ فلا يبين لي حرمة. ولا يُعجبني يُفرّق بينهما إلّا بِطلاق؛ لأنّها تعلم أنّه كاذب عليها، إلّا على قول من يقول: إنّها تحرم بقذفه إذا ارتفعا إلى الحاكم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: مَن طلّق امرأته ثلاثًا؛ فلا لعان بينهما. ومن قذف امرأته، وطلّقها ثلاثًا؛ فبينهما الملاعنة. وقال بعض خلاف ذلك؛ إذا قذفها ثم طلّقها طلاقًا رجع . يا( 1)؛ فإنّه يلاعنها. وإن طلّقها طلاقًا بائنًا؛ فعليه الحدّ، ولا تكون ملاعنة. وعن محمّد بن محبوب: إن قذفها بالزنا، ثم طلّقها ثلاثًا؛ لم يكن بينهما لعان، ويُدرأ عنه الحدّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن قذف جاريته بالزنا؟ إنّها تحرم عليه؛ في قول ابن أبي عباس. قال غيره: يستغفر ربه، ولا بأس عليه، إلّا أن يعلم أنّها كذلك. .« طلاقًا يَملك فيه رجعتها » 1) في م ) الجزء الأربعون 389 [31] UEH .dP »a .E©.dGh ¬Jƒ.Kh .dƒdG ».f »a وإذا كان الزوج قد دخل بزوجته، ثم تلاعنا؛ فالولد له. وإن كان لم يدخل بها؛ فالولد لها. .(1)« أنّ عويمر قذف امرأته، فلاعن النب . ي ژ بينهما، وألزمها الولدَ » ورُوي .(2)« أنّ النبيّ ژ فَرّق بين المتلاعنين، وألحق الولد بأمّه » ورَوى ابن عمر | :.`dCE`°ùe } والحامل إذا وضعت حملها، وأنكره؛ تلاعنا، وفُرّق بينهما. ومَن تزوّج امرأة، فوجدها حاملًا. فقال: ليس الحمل منّي، وقالت المرأة: هو ؟( منه، كان يدخل عليّ سرًّا وعلانيّة( 3 1) قصة ملاعنة عويمر لزوجته وتفريق النبي ژ بينهما رويت بطرق عدة. منها ما أخرج الدارقطني: ) عن سهل بن سعد، أن عويمر العجلاني قال لرجل من قومه: سل لي رسول الله ژ عن رجل » وجد مع امرأته رجلًا فذكر قصة المتلاعنين، وقال فيه: فتلاعنا ففرق رسول الله ژ بينهما، وقال: .« لا يجتمعان أبدًا » . سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر حديث: 3241 2) أخرجه الدارمي عن ابن عمر. ) . سنن الدارمي ومن كتاب النكاح، باب في اللعان حديث: 2201 .« أو علانية » 3) في م ) 390 المجلد الثاني والعشرون فإن أقامت بيّنة؛ أُلزِمَ الولدَ، ولاعنها. وإن لم تُقم بيّنة؛ أُلزمت( 1) الولدَ، ولاعنها. | :.`dCE`°ùe } ومَن تزوّج امرأة، فولدتْ لستّة أشهر؛ فإنّ الولد للزوج. فإن رماها، وانتفى منه؛ لاعنها، والولد ولده، طائعًا أو كارهًا، ولها مهر كامل. وإن ولدت لخِمسة أشهر مذ تزوّجها؛ فالولد لها، ولا حدّ عليه، ولا يلاعنها، ويفرّق بينهما. وقول: يلاعنها. | :.`dCE`°ùe } وإن جاءت امرأةُ رجل بولد، فأنكره؛ فلا لعان بينهما حتى يقول: ليس هذا ن زنا؛ فبينهما الملاعنة. ِ ولدي، هذا ولدكِ م وفي موضع: مَن قال لزوجته: يا زانية. أو قال: هذا الولد ليس منّي، وتَمّ على ذلك؛ فالملاعنة بينهما. فإن كره أن يلاعن؛ جُلد ثمانين جلدة، وأخذت صداقها، .( وخرجت منه( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الرجل لولدٍ وَلدتْه زوجتُه: استُكرهت على نفسها، وليس الولد منه؟ فالولد للفراش، ولا لعان بينهما، ولا حدّ، وهو زوجها. | :.`dCE`°ùe } ومَن ملك امرأة، فادّعت حملًا( 3) بعد الطلاق، فأنكر هو؟ فليس بين المطلّقين لعان. .« هي البينة » 1) في أ زيادة ) .« وحرمت عليه » وفي م .« وحرمت منه » 2) في ب ) .« وادعت حبلًا » 3) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 31 ] : في نفي الولد وثبوته واللعان في ذلك 391 فإن ادّعت أنّه باشرها، وإنّما أرادت الصداق كاملًا؟ فإن أقامت بيّنة أنّه أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترًا، س . را أو علانية؛ فالقول قولها في المباشرة، والولد ولده إذا جاءت به لستّة أشهر مذ دخل بها ن قبل أن يطلّقها. ِ م فإن قذفها بالزنا، ورفع إلى الحاكم؛ فالقول قوله، والولد ولدها. وإذا طلّقها وقد صحّ دخوله بها ثم جاءت بولد، فأنكره؛ فالولد ولده، ولا لعان بينهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا قذف الرجل امرأته، فلاعنها وهي حبلى؛ فالولد ولدها. وإن مات وله مال؛ كان لأمّه الثلث، والثلثان لعصبتها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } إن جاءت » : ‰ رَوى ابن عباس أنّ النبيّ ژ لاعن على الحمل، وأنّه( 1) قال به أصيهب أشيج، خمش الساقين؛ فهو لزوجها. وإن جاءت به أورق جعدًا .(2)« جمال . يا، خُدَ . لج ال . ساقَين، سَابغَِ الإلْيَتَين، فهُو للذِي رُميت به تصغير. ؛« أصيهب » : ‰ قال أبو عُبَيْد( 3): قوله ن ِ والأشيج؛ تصغير أشج، وهو التالي( 4) ما بين الكاهل ووسط الظهر، وهو م كلّ شيء وسطه وأعلاه. والخمش؛ الدقيق الساقين. .« فإنه » 1) في ب ) 2) أخرجه البيهقي عن ابن عباس. ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب اللعان، باب الزوج يقذف امرأته حديث: 14271 .« أبو عبيدة » 3) في م ) .« الثاني » 4) في أ و ب ) 392 المجلد الثاني والعشرون والأورق؛ لون بين السواد والغبرة( 1). ومنه قيل للسواد: أورق، وللحمامة ورقاء. وإنّما وصفه بالآدمة. وأمّا الخدلج؛ فالعظيم الساقين. وأمّا الْجُماليّ؛ فإنّهم يرونها بفتح الجيم، يذهبون بها إلى الْجَمال، وليس هذا من الجمال في شيء، ولو أراد ذلك لقال: جميل. ولكنّه جُمالي بضمّ الجيم، يعني: إنّه عظيم الخلق، شبّه خلقه بخلق الجمل. ولهذا قيل للناقة: جُماليّة؛ لأنّها ن الإبل في عظيم الخلق. ِ تشبه الفحل م قال الأعشى: ( جُماليّة تغتلي بال . ردَافِ( 2) إذا ك . ذبَ الآثماتُ الهجِيرا( 3 إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين؛ » : ورُوي عنه ژ أنّه قال .(4)« فلا أراه إلّا صادقًا. وإن جاءت به أحيمر، كأنّه وحره؛ فلا أراه إلّا كاذبًا وبهذا الحديث يحتجّ مَن أوجب اللعان بالحمل. وكان بعض الفقهاء لا يرى اللعان بالحمل حتّى تضع. فإن انتفى منه حينئذ لاعن. ومنهم أبو حنيفة. فهذا وجهٌ في اللعان. 5) ووجه آخر: هو أن لا يعلم بالحمل، أو يعلم به( 6) ولا يقطع عليه؛ ) لتجويزه أن لا يكون حملًا. .« والغيرة » 1) في أ و ب ) .« بالرديف » 2) في م ) 3 ) وجدت في عجز البيت تصحيفا كبيرًا، كالآتي: ) لِي بال . ردافِ . يةٌ تَغْتَ مَالِ جُ يرا إِذا أكَدت الأيمان الهَجِ تَغْتَلِى: تُسْرِع؛ ال . ردافُ: المُرْدَفُون؛ الآثِماتُ: ال . نوقُ البَطِيئَةُ المُعيبَة. 4 ) أخرجه البخاري وغيره عن سهل بن سعد الأنصاري. ) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة باب قوله 8 : . { ~ ے . ¢ . £ . [النور: 6]، حديث: 4475 .« مسألة » : 5) في أ و ب زيادة ) ناقصة من أ. « ووجه آخر: هو أن لا يعلم بالحمل، أو يعلم به » ( 6) الجزء الأربعون باب [ 31 ] : في نفي الولد وثبوته واللعان في ذلك 393 وإن ظهرت الأمارات عليه، فوضعت المرأة ولدًا، فنفاه بالقذف عند علمه بالوضع؛ فهذا الوجه لا تنازع بين أهل العلم فيه، وهو مأخوذ من الإجماع، ولولا الإجماع ما وجب ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومَن ولدت امرأته توأمين، فأقرّ بالأوّل، ونفى الثاني؟ لاعن، ولزماه جميعًا. أمّا ثبوت النسب؛ فلأنّ الحمل حملٌ واحد، فإذا ثبت بعضه عنه؛ ثبت كلّه؛ لأنّه لا يتبعّض. وإن كان قد نفى الأوّل، وأقرّ بالثاني؛ حدّ لأنّ نفيه الأوّل أوجب اللعان، وبإقراره الثاني؛ أكذب نفسه؛ فيجب الحدّ. فإن أقرّ بالأوّل، ونفى الثاني؛ لاعن؛ لأنّ إقراره بالأوّل إقرار لها بالعفّة، وبنفيه الثاني؛ قذفٌ لها، فصار كما لو قال لها: أنت عفيفة، ثم قال لها: زنيتِ. فالأول لا يمنع وجوب اللعان عليه بالثاني. وكذلك هذا. | :.`dCE`°ùe } ن الحمار. ِ وفي موضع: إن ولدت ولدين، فقال: أحدهما منّي والآخر م ما يجب؟ قال: إن دام على ذلك؛ لاعنها، ولحقه الولد. فإن رجع عن ذلك؛ لزمه الحدّ. وقيل: لا حدّ ولا ملاعنة حتى يقذفها بالزنا، وتبين( 1). وهذا كاذب فيما قال. وإن أُ . دب؛ كان أهلًا لذلك. .« ويبيّن » 1) في ب ) 394 المجلد الثاني والعشرون [32] UEH .«.Y.à.dG .«H .bô.dG (1)»a ومَن لاعن امرأته؛ ففي الفرقة اختلاف بين أصحابنا: فقول: إذا قذفها. وقول: إذا وصل إلى الحاكم، ووقع الحكم. وقول: حتى يتلاعنا. فإن رجع وقال: إنّي كذبت؛ فلها عليه الحدّ؛ حدّ القاذف. | :.`dCE`°ùe } واختلف قومنا أيضًا في ذلك: فقول: لا تقع الفرقة بينهما إلّا عند كمال اللعان بينهما( 2)، ويفرق( 3) الحاكم بينهما. قال داود: إذا تَمّ اللعان بينهما؛ وقعت الفرقة. وأجمع الكلّ أنّ الفرقة واقعة بعد الحكم. 1 ) زيادة من م. ) 2 ) زيادة من أ. ) .« وتفريق » 3) في م ) الجزء الأربعون باب [ 32 ] : في الفرقة بين المتلاعنين 395 | :(1).`dCE`°ùe } والملاعِنة لها النفقة على الزوج؛ إذا كانت حاملًا منه. وعن الربيع: إنّ للملاعنة السكنى والنفقة ما دامت في العدّة. قال أبو الحسن: ولا أقول: إنّ لها نفقة. وفي بعض قول قومنا: أنّ النبيّ ژ قضى في الملاعنة أن لا بيت لها .( ولا قوت( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا تلاعنا؛ وجب التحريم، وأشهد الإمام بالفرقة بينهما، وفرّق بينهما حكمًا حكم به بالتفريق لإقامتها( 3) على دعوى الزوج كذلك، ثم لا يجتمعان أبدًا. ولا يُجبَر الزوج على الطلاق بعد اللعان. ن الحكم بعد القذف عنده أو الملاعنة، ولم يجبِره الحاكم على ِ فإن هرب م الطلاق؛ فجائز لها أن تَتزوّج إذا انقضت عدّتها؛ لأنّه إذا قذفها عند الحاكم، لاعن أو لم يلاعن؛ فَرّق الحاكم بينهما. ويُشهد الحاكم بالفرقة بينهما، فإن لم يُشهد الحاكم بالفراق( 4)؛ فجائز لها أن تتزوّج؛ لأنّه إذا قذفها عند الحاكم حرمت عليه، وحلّ لها التزويج إذا انقضت عدّتها، فرّق الحاكم بينهما أو لم يفرّق. غير أنّه ينبغي للحاكم أن يُشهد بالفراق بينهما إذا قذفها عنده. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) أي: ليس هذا على الزوج الملاعن لها. ) .« لإقامتها » 3) في م ) .« بالفرقة بينهما » 4) في م ) 396 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن الضياء: والمتلاعنان يُفرّق بينهما بلا طلاق، ويُشهد على ِ وفي موضع م ذلك؛ ليجوز بذلك التزويج بعد العدة؛ لأنّ من( 1) قذفها عند الحاكم حرمت عليه. قال الشافعيّ: فُرقة اللعان فسخ على التأييد. قال أبو حنيفة: طلقة الحاكم ليس بفسخ. وإن أكذب نفسه؛ لم تحلّ له. قال أبو حنيفة: إن أكذب نفسه أو جُلد في قذف؛ حلّت له( 2). واحتجّ الشافعيّ 3). والله أعلم. )« المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا » : ‰ بقوله | :.`dCE`°ùe } وفي موضع بعد لفظ الملاعنة: وقد حرمت عليه أبدًا، والولد ولدها، ترثه ويرثها، ولها صداقها، وعليها العدّة منه، ولا يُجلد أحدهما. | :.`dCE`°ùe } ن الملاعنة؛ جُلد الحدّ، والولد ولده. وإن ِ وقيل: إن أكذب نفسه بعدما فرغ م .( صدّقته قبل الملاعنة أو بعدها؛ فإنّها ترجم( 4 وقول: لها الميراث. وقول: ليس للمرجومين ميراث. وما أثبتّه من م. .« لامر » وفي ب .« لامن » 1) في أ ) 2 ) يبدو أن القولين متناقضان. ) . 3 ) سنن الدارقطني كتاب النكاح، باب المهر حديث: 3241 ) 4 ) إن أكذب الزوج نفسه؛ جلد حدّ القذف. وإن صدّقته المرأة؛ رُجمت حدّ الزانية المحصنة. ) الجزء الأربعون 397 [33] UEH E.g.MCG .ƒ.j .K ,¬àLhR ±..j êh.dG »a فإن قذف امرأته بالزنا ومات؛ فلها الميراث. وإن ماتت هي؛ فليس له ميراث في الحكم. وأمّا فيما يسعه؛ فإذا لم يعلم بزناها( 1)؛ فلها الميراث. فإن أكذب نفسه قبل موتها، وصحّ ذلك مع الحاكم؛ قُبل منه، وتكون امرأتَه. وقيل: لا يُقبل منه، ويُفرّق بينهما؛ لأنّه مقرّ على نفسه بما يوجب عليه تحريمها. وإن أكذب نفسه بعد موتها، وصحّ ذلك مع الحاكم؛ فلا يقبل قوله بعد موتها؛ لأنها قد ماتت وماتت حجّتها، ولعلّ لها حجة تدحض حجّته. فثبت للورثة عندي عليه ما أقرّ به على نفسه. قال: والأوّل في حياتها إنّما هو ما لم يصر ذلك إلى الحاكم. فإن صار أمرهما إلى الحاكم؛ فإن رجع؛ جُلد الحدّ، وفُرق بينهما، ومُنع إيّاها في الحكم بإقراره على نفسه، وجُلد الحدّ بقذفها. وإن ثبت على ذلك؛ تلاعنا، وفُرّق بينهما. وإذا لاعن نفسه ومات؛ كان عليها أن تلاعن، ولها الميراث. وإن لم تلاعنه كان عليها الحدّ؛ لأنه قد لاعنها. وإن لم يكن لاعن نفسه؛ كان لها أن تأخذ ميراثها منه بغير ملاعنة. 1 ) زيادة من م. ) 398 المجلد الثاني والعشرون فإن ماتت قبل أن تلاعنه، ولاعن هو نفسه، وصحّ قذفه لها عند الحاكم؛ فيعجبني إذا كان قذفه لها قبل الموت ثم ماتت( 1)، فرفع أولياؤها عليه في ذلك، وقد كان القذف في الحياة؛ أن يُدرأ عنه الحدّ؛ لأنّه لعلّها تصدّقه، وقد ماتت حجّتها. وإن كان قذفها( 2) بعد الموت؛ أعجبني أن يكون عليه الحدّ ولا ملاعنة؛ .( لأنّها قد بانت منه( 3 والصحيح ما أثبته. .« مات » 1) في أ ) 2 ) زيادة من م. ) 3 ) وقد مرّ ذكر الاختلاف في قذف الميّت. ) الجزء الأربعون 399 [34] UEH .Gô.°ùdGh ô.îdG UQE°T .q M »a ن الخمر قليلًا أو كثيرًا؛ فعليه الحدّ ثمانون جلده؛ وإن ِ وأما مَن شرب م لم يسكر. ن جلد القاذف، ويُفرّق عليه الضرب، ولا يُرى ِ وجلدُ شارب الخمر أهون م بياض إبط الذي يجلده. | :.`dCE`°ùe } ومَن شرب منه، وقد رأى أنّه شراب مباح، ولم يعلم أنّه خمر؛ فلا حدّ عليه بإجماع. | :.`dCE`°ùe } ومَن شرب مما يكرهه المسلمون، مثل الجرّ والدبا والزجاج( 1) وأشباهها، ثم لم يسكر؛ فإنّه يعاقب بالحبس، ولا حدّ عليه حتى يسكر، وتعزيره إلى الإمام. فإن كان شربها مستح . لا( 2)؛ فإنّه يُطال حبسه، ويوجَع تعزيره. .« والزحاح » 1) في أ ) .« منتحلًا » 2) في أ ) 400 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن الفضيخ؛ فضيخ البسر، أو ِ وإنّما الحدّ على مَن سكر أو شرب الخمر م عصير العنب؛ فذلك يُجلد ثمانين جلدة. وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة. وقال الشافعي: أربعين. | :.`dCE`°ùe } ومَن وُجد منه رائحة الخمر؛ لم يلزمه الحدّ؛ لأنّه قد يُمكن أن يكون مُكرهًا، ن أصحابنا ِ ويُمكن أن يكون قد وضعه في فيه ثم تركه. والموجبُ عليه الح . د م مُحتاج إلى دليل مع احتمال الشبهة. | :.`dCE`°ùe } والحدّ على شارب الخمر مع أصحابنا ثمانون جلدة. ( ن ذلك، ولم يقل أحد منهم بدون الأربعين( 1 ِ والاختلاف بين الناس في أقلّ م فيما علمنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومَن ضُرب في الخمر ثلاث مرار( 2)، ثُمّ أُخذ في الرابعة؛ فإنّه يُضرب أيضًا، وليس على مَن شرب الخمر أو زنى أن يُنفى، إلّا الجلد( 3) والرجم. ناقصة من أ. « ولو قطع أو حرق » 1 ) من هنا إلى ) .« مرات » 2) في م ) .« الحد » 3) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 34 ] : في حدّ شارب الخمر والسكران 401 | :.`dCE`°ùe } ورُوي أنّ رجلًا أتى ابن مسعود بابن أخ له، فقال: ابن أخي هذا شرب الخمر. فسأله عبد الله، فأقرّ. فقال عبد الله: تعتعوه ومرمروه واستنكهوه. ففعلوا به ذلك، فوجدوا( 1) ريحها منه. فجلده عبد الله ثمانين سوطاً، بسوط قد دُقّت ،( به ثمرته. ثم قال عبد الله لعمّه: بئس والي اليتيم أنت، ما تشربه الحرير( 2 ولا أحسنت تأديب الغلام. | :.`dCE`°ùe } ( وجَلد السكران كجلد شارب الخمر إذا سكر. والسكران هو الذي يترف( 3 العقل. وفي الضياء: وجلد السكران دون جلد القاذف. وجلد القاذف دون جلد الزاني. | :.`dCE`°ùe } والسكران يُجلد على ثيابه، ولا ينزع منها شيء، ويُفرّق الجلد على جسده وعلى رأسه ويديه ورجليه وظهره وبطنه وصدره، ويتقي مواضع المقاتل. ويُضرب ضربًا لا يُرى بياضُ إبط الذي يضربه. | :.`dCE`°ùe } ن جميع الأشربة في جميع الأوعية عليه الحدّ ثمانون جلدة، ِ والسكران م يخبط خبطًا، ولا يُقطع لحمه بالسوط، وتُتقّى مقاتله. .« فوُجد » 1) في ب ) بلا نقط. « ما تشربه الحريه » 2) في ب ) 3) الكلمة غامضة!. ) 402 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } .(1)« أنّ النبيّ ژ جَلد السكران ثمانين جلدة » وذُكر إنّه ژ أُتِي بسكران، فأمر عشرين رجلًا، فجلده( 2) كلّ واحد » : وقال آخرون .« منهم جلدتين وقال أبو المؤثر: وقامت ال . سنّة أنّ جلد السكران ثمانون جلدة. فمن قصر وهو كان أعلمَ ، ƒ عنها أو زاد عليها؛ فقد كفر. وإنّما سنّها عمر بن الخطاب بسنّة رسول الله( 3) ژ وسيرته. أنّ النبيّ ژ حدّ على » ن( 4) سيرة أبي الحواري إلى أهل( 5) حضرموت ِ وم شارب( 6) الخمر أربعين جلدة. وجلد أبو بكر أربعين جلدة. وجلد عمر بن .(7)« الخطاب ثمانين جلدة بعدهما وعن( 8) الربيع أنّه مضت سنّةٌ، مَن تركها هلك. فلو أنّ إمامًا جلد في الخمر أربعين جلدة، وقال: كذا فعل رسول الله( 9) ژ وأبو بكر 5 ما قُبِل منه ذلك، ولزالت إمامته، وخُلع منها، ووجبت البراءة منه. أن النبي ژ أتي برجل شرب » ، 1) لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه أخرج البيهقي: عن أنس بن مالك ) ƒ مثل ذلك، فلما كان عمر ƒ الخمر فضربه بجريدتين نحوًا من أربعين، ثم صنع أبو بكر .« أخف الحدود ثمانون، ففعل : ƒ استشار الناس فيه، فقال له عبد الرحم.ن بن عوف السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، كتاب الأشربة والحد فيها باب ما جاء في عدد حد الخمر، . حديث: 16302 .« بجلده » 2) في م ) .« بسنة الله ورسوله » 3) في م ) .« وفي » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) سبق تخريجه. ) .« فرفع عن » 8) في ب ) .« فعل النبي » 9) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 34 ] : في حدّ شارب الخمر والسكران 403 ن عليّ ترك اسم الإمارة لَمّا احتجّ بفعل ِ كما لم يقبل المسلمون م رسول الله ژ ( 1) عند المشركين في الحديبية. | :.`dCE`°ùe } المختصر( 2): ولا يُجلد السكران عند أصحابنا حتى يصحو. ن البياض، ولا ِ وقالوا( 3): حتى يصير في حال ذهاب العقل لا يعرف السواد م ن ثياب غيره. ِ ثيابه م قال: والذي عندي أنّ السكر سُكران: فسكرٌ يكون منه ذهاب العقل، كالملقى .( في المزبلة، لا يعقل ولو قُطع أو حُرق( 4 وواحد يكون منه التخليط، وفيه بعض العقل، ويهذي ويتكلّم. | :.`dCE`°ùe } ن الشراب؛ لزمه الحدّ. ولا أعلم في ذلك خلافًا. والقائل ِ ومَن وُجد سكرانًا م بتأخيره إلى وقت آخر مُحتاج إلى دليل. قال أصحابنا: يؤخّره الإمام إلى أن يصحو ويذهب السكر عنه. وحجّتهم أنّه في حال سُكره لا يؤلمه الحدّ كما يؤلمِه في حال صحوهِ ورجوعِ عقله. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) هنا كلام مقدّر ب : وقالوا في تعريف السكران. ) فيما علمنا. والله أعلم. مسألة: ومن ضرب في الخمر ثلاث مرار... مسألة: وروي أن رجلًا أتى » (4) ابن مسعود... مسألة: وجلد السكران كجلد شارب الخمر... مسألة: والسكران يجلد على ثيابه... مسألة: والسكران من جميع الأشربة... مسألة: وذكر أن النبيّ... مسألة: المختصر: ولا يجلد ناقصة من أ. « السكران... ولو قطع أو حرق 404 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } والسكران هو الذي لا يَعرف السواد من البياض، ولا الدرهم من الدينار، ن الكثير، ولا يعرف الصلاة، وبه رائحة النبيذ. ِ ن المرأة، ولا القليل م ِ والرجلَ( 1) م ن السماء. فإذا لم يعرف هذا كلّه؛ أقيم عليه الحدّ. ِ وقول: والأرض( 2) م وإذا كان مغمورًا لا يتكلّم إذا سألوه؛ فإنه يُسأل إذا صحا. فإن قال: إنّ ذلك ن السكر؛ أقيم عليه الحدّ. ِ ن النبيذ، وأقرّ بما كان فيه م ِ م ولا يُحدّ على رائحة النبيذ التي تُشمّ منه في حدّ ذهاب عقله؛ حتى يعرفوا ن النبيذ؛ إذا صحا. والله أعلم. ِ أنّ ذلك الذي به؛ م | :.`dCE`°ùe } وأوّل السكر الاختلاط، ثم زوال العقل. ن ِ قال أصحابنا: لا يلزم السكرانَ الح . د حتّى يذهب عقله، ولا يَعرف ثوبه م ن السماء. ِ ثياب( 3) غيره، ولا الأرض م ن التمييز سُمّي سكرانًا؛ فعندي أنّ ِ فإذا كان المختلط عقله ومعه( 4) شيء م ن الشراب واقعٌ عليه. وزوال العقل معنًى ِ الحدّ يجب عليه؛ لأن اسم السكر م غيره( 5) يُحدثه الله تعالى فيه. والدليل على وجوب الحدّ عليه؟ قيل: الحال التي يصفونه بها، بظاهر كتاب وهذا أفضل اتباعًا للسياق. .« ولا » 1) في م ) .« ولا الأرض » 2) في م ) .« ثوب » 3) في أ ) 4) لعلّ الأولى: معه. ) 5) أي: معنًى غير معنى السكر. ) الجزء الأربعون باب [ 34 ] : في حدّ شارب الخمر والسكران 405 . ~ } | { z y x w v . :( الله تعالى، قال الله تعالى( 1 [النساء: 43 ]. ولا يخاطَب بالصلاة إلّا مَن كان عنده تمييز. ومن زال عقله؛ لَم يُخاطب بما لم يَعقله؛ فهم يوجبون عليه في تلك الحال الفرائض مع وجوب فرضه. والله أعلم ما وجه قولهم. | :.`dCE`°ùe } حقيقة السكر زوال الإنسان عن الطبع الذي كان عليه قبل السكر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أنّه جلد » وجدتُ أنّ جلد شارب الخمر بسنّة ثبتت عن رسول الله ژ ن حكم الإجماع، وهو إجماع ِ 2). وأمّا جلد السكران؛ فقيل: إنّه م )« على الخمر .( مشبه للسنّة( 3 وقول: إنّ عمر 5 كان أوّل مَن أثبت جَلْد شارب الخمر ثمانين جلدة. وكان قد جمع فيما قيل الصحابةَ؛ أهلَ العلم منهم( 4). ولم يكن فيما قيل .( الاتفاقُ ثبت عن النبيّ ژ فيه جلد معروف، إلّا ما قيل عنه أنّه جلد عليه( 5 فاتفقوا ثمانين جلدة تشبيهًا( 6) بجلد قاذف. وذلك أنّه فيما قيل: وَف.ق الله عمر بن الخطاب أن قال: إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله هذى، وإذا هذى قذف. ناقصة من أ. « قال الله تعالى » ( 1) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) هنا بدأ الخرم شبه الكثير في أ. ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) سبق تخريجه. ) .« شبيهًا » 6) في أ ) 406 المجلد الثاني والعشرون فشبّهوه بهذا المعنى؛ باتّفاقهم بالقذف( 1). فلمّا أن كان معناه ذلك؛ كان السكران .( مثله فيما قيل( 2 | :.`dCE`°ùe } والسكران في جميع معانيه شبيه بشارب الخمر. وإن كان لم يأت فيه ن . ص ن سنّة؛ فإنّه شبيه للسنّة والإجماع؛ لتحريم الخمر في( 3) الكتاب، وتحريم ِ خبرٍ م السكر بالسنة، وثبوت الحدّ بال . س . نة والإجماع على شارب الخمر. .« لاتفاقهم على حدّ القذف » 1) في م ) ناقصة من أ. « فيما قيل » ( 2) .« إجماع » 3) في أ زيادة ) الجزء الأربعون 407 [35] UEH ¥QE°ùdG (1)™£b »a أجمع المسلمون أن ليس للإمام قطع يسار السارق مع وجود اليمين. ولولا الإجماع لكان مخ . يرًا. | :.`dCE`°ùe } ن الساعد حتى تنفكّ ِ وإذا أراد الإمام قطع يد السارق جُذِبَت الكفّ اليمين م ن الرسغ، بشفرة حادّة، والمسروق له حاضر؛ لأنّ السارق ِ ن الساعد، ثم تُقطع م ِ م لا يُقطع لغائب؛ ولو حضر وكيله. فإن سرق بعد ذلك أيضًا، فيُكره أن تُقطع يداه ن بعد ِ ن الكعب. فإن سرق م ِ جميعًا فيُترك بلا يد، ولكن تُقطع رجله اليسرى م ن خلاف؛ استودع الحبس حتى يؤمن عليه. ِ أن تُقطع يده ورجله م .( قال الشافعي: تُقطع يده اليسرى( 2 قال أبو حنيفة: لا تقطع. والصواب ما هو مثبت؛ حتى تشمل ما في الباب، فقطع السارق ليس فيه .« يد » 1) في م زيادة ) اليد فقط. 2 ) أي: عندما يسرق لثالث مرّة. ) 408 المجلد الثاني والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } اختلف الناس في الموضع الذي تُقطع منه يد السارق: فقال قوم: الرسغ. وعليه العمل. وقال آخرون: المرفق. وقال آخرون: المنكب؛ لأنّ الله تعالى لم يحدّ في ذلك ح . دا. :( ن الرسغ؛ لأنّ اسم يدٍ يقع عليه( 2) التسمية. ويقال( 3 ِ والنظر يوجب أنّ القطع م أخذت بيدي، وأعطيت بيدي، والكفّ هي المناوِلَة( 4). والله أعلم. قال ابن جعفر: إن كانت يد السارق اليمين ذاهبة؛ فلا تُقطع يده اليسار ويترك بلا يد، ولكن تُقطع رجله. وفي موضع: وإذا سرق الرجل ويده شلّاء؛ قُطعت؛ لأنّ اسم يد واقع عليها. فمن أزال القطع عنها احتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } يا ابن آدم؛ مَن سرق فاقطعوا يده اليمين. فإن سرق؛ فاقطعوا » : قيل: في الزبور .« رجله اليسرى. فإن سرق؛ فضمّنوه المحابس حتى يتوفّاه الموت، أو أتوب عليه لعلّه عن قومنا. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الحدّاد يقول للسارق: أخرج يمينك، فيخرج شماله، فيقطعها؟ فقول: لا شيء على القاطع، وحَسْبه ما قطع منه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« على » وفي م .« عليه » 2) في أ ) .« ولا يقال » 3) في ب ) .« فالكف هي المتناولة » 4) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 35 ] : في قطع السارق 409 وقول تُقطع يمينه إذا برئ؛ لأنّه هو الذي( 1) أتلف يساره. قال أصحاب الرأي: ليس على الحدّاد شيء. قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه؛ كان قطعه عمدًا أو خطأ. قال أبو يوسف: إن كان خطأ؛ فمثل ذلك، وإن كان عمدًا؛ ضمن. | :.`dCE`°ùe } ومَن سرق؛ قُطعت يمينه. فإن سرق الثانية؛ قُطعت يساره. وغير جائز( 2) قطعُ الرجل في السرقة؛ لأنّ الله سبحانه أوجبَ قطع الأرجل في المحاربين، ولم .( يذكر الأرجل في السرق( 3 قال داود: تُقطع يمينه، ثم رجله اليسرى، ثم لا قطع. قال محمد: تُقطع اليد، ثم اليد، ولا تقطع الرجل. إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق » : فإن قيل: فقد رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال .(4)« فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله قيل له: الأخبار في قطع ال . رجل ضعيفة. وهذا حديث محمد بن إدريس. والذي رواه غيره عن جابر، وفي( 5) إسناده نظر. والإجماع بخلافه؛ لأنّه قال: أتسعى في الأرض الفساد. قال: » : 6). ورُوي أنّه قال له )« ثم أتى به، فأمر بقتله » 1 ) زيادة من أ. ) .« وعن جابر » 2) في أ ) .« السرقة » 3) في م ) 4 ) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة. ) . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب السرقة، باب قطع اليد والرجل في السرقة حديث: 5412 .« غيره عن جابر في » وفي م .« غيره في » 5) في ب ) 6 ) أخرجه البيهقي عن جابر بن عبد الله. ) . السنن الصغير للبيهقي كتاب الحدود، باب السارق يعود حديث: 2629 410 المجلد الثاني والعشرون 1). وإذا كان هكذا؛ جوّزنا( 2) هذا للسارق( 3)، قد سعى )« قد كان ذلك يا رسول الله فسادًا في الأرض( 4)، وهو محارب. قال الشافعي: إذا سرق ثالثة( 5)؛ قُطعت يده اليسرى. وإنّ أبا بكر وعمر قطعا في الثالثة، محت . جا بالخبر. قال أبو حنيفة: لا تُقطع. ولعله يحتجّ بِما رُوي عن عليّ أنّه أُتي بسارق في الثالثة، فلم يقطعه. وقال: إنّي لأستحي أن لا أترك له( 6) ما يأكل به ويستنجي. 8). والقطعة؛ )« إن سارقًا سرق، فقطع؛ فكان( 7) يسرق بقطعته » : وفي الحديث اسم ذلك الموضع. | :.`dCE`°ùe } ،( وللمقرّ بالسرقة الرجعة؛ حتّى يَقع عليه أوّل الحدّ، فتفك( 9) يده أو تجذب( 10 أو يقع عليه حدّ السفرة؛ فعند ذلك لا رجعة له. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المسروق بعد قطع السارق: لي فيه شريك؟ فعلى الحاكم أن يسأل صاحب الثوب: ألك في الثوب شريك، أو هو 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« رجونا » 2) في ب ) .« السارق » 3) في أ ) زيادة من أ. « في الأرض » ( 4) .« ثلاثًا » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« وكان » 7) في ب ) 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« عند فكّ » 9) في أ ) 10 ) الأولى: فيفكّ يده أو يجذب. ) الجزء الأربعون باب [ 35 ] : في قطع السارق 411 لك؟ فإن كان سأله وقال: ليس لي فيه شريك؛ فعليه القصاص. وإن كان الحاكم لم يسأله؛ فعلى الحاكم الدية في بيت المال، وعلى السارق ضمان الثوب. ن يد السارق أقرّ بالشريك؛ ِ فإن كان صاحب الثوب لَمّا وقعت الشفرة م فهي مثل الأولى، ويُدفع( 1) القطع، ولا يقطع السارق حتى يسأل الحاكم صاحب الثوب. وكذلك إن صحّ على رجل أنّه زنى بجاريةِ رجل ويحدّه الحاكم، ثم يقول: إنّ له شريكًا فيها؛ فعلى الحاكم أن يسأله: له شريك فيها أم لا؟ وهي كالأولى. وهذا عن أبي عبد الله. | :.`dCE`°ùe } ن كلّ منزل ما يجب فيه القطع؟ ِ ن منزلين في ليلة واحدة، م ِ ومَن سرق م فعليه حدّ واحد، إلّا أن يسرق بعدما يُقطع. | :.`dCE`°ùe } ومَن شهد عليه شاهدان أنّه سرق ما يجب عليه فيه القطع ثم علم أنّهما عبدان؛ فدِيته في بيت المال؛ لأنّ الحاكم لَم يصنع صُنع الحاكم. | :.`dCE`°ùe } ومَن قطع يد السارق بعد أن وجب القطع عليه، دون الحاكم؛ فإنّ الحاكم يحبسه ويؤدّبه لفعله ذلك( 2)، ولا يلزمه للسارق قِصاص ولا أَرش. .« ويرفع » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 412 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } قال ابن جعفر: إن كانت يد السارق اليمنى ذاهبة( 1)؛ فلا تقطع اليسار، ويُترك بلا يد، ولكن تُقطع رجله. وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة. وكذلك إن كانت رجله اليسرى ذاهبة، ووجب قطعها؛ لَم تُقطع اليمين مكانها. وقال بعض الفقهاء: إن كانت يده اليسرى شلاء، ووجب قطع اليمنى؛ فلا تقطع ويبقى بغير يدين. وكذلك رجلاه. ويُنظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا شيء على الحاكم إذا أخطأ فقطع يسار السارق ورجله اليمين. وإذا قطع الحاكم ال . شمال خطأً، وظنّ أنّ الشمال هي التي تُقطع، أو أنّه مخيّر أيتهما شاء قطع؛ فهو خطأ، ولا شيء على الحاكم، وليس عليه قطع يمينه. ( وإذا قطع الإمام السارق؛ حَسَمَه. والحسمُ أن يكون موضع القطع بشيء( 2 ن زيت أو ما جانس ذلك؛ لينقطع الدم، ويندمل سريعًا. ِ م ( 3). يعني: اِكْوُوه( 4 )« اقطعوه ثم احسموه » : ورُوي أنّه أُتِي ‰ بسارق فقال لينقطع الدم. والحسم؛ أصله القطع. ومنه قيل: حسمتُ هذا الأمر عن فلان، أي: قطعته. .« ووجب عليه القطع » 1) في م زيادة ) .« شيء » وفي ب .« لشيء » 2) في أ ) 3 ) أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الحدود، وأما حديث شرحبيل بن أوس حديث: 8218 . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2774 السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة باب ما جاء . في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه، حديث: 16068 .« اكوره، خ: كذوه » 4) في ب ) الجزء الأربعون باب [ 35 ] : في قطع السارق 413 | :.`dCE`°ùe } ومَن أقرّ بالسرقة؛ قُطع؛ ولو أقرّ بأمر قديم. ولو خلا لذلك عشر سنين. ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم. وكذلك لو قامت عليه البينة بذلك؛ وجب قطعه، سواء بَعُدَ الزمان أو قَرُب؛ لأنّ الله تعالى أمر بالقطع، ولم يرفع وجوبه بمضيّ الزمان. والقائل أنّ( 1) مُضيّ الزمان ينفي الحدود بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: إذا قال السارق: أذِنُوا لي، فدخلتُ. وقال القوم: لَم نأذن له؟ فلا قطع عليه إذا احتجّ أنّهم أذنوا له. وكذلك إذا قال: دخلتُ آخذُ مالًا لي، وهذا الذي أخذته هو لي( 2) ليس لهم؟ فلا حدّ عليه. وكذلك إن قال: اشتريتُه. | :.`dCE`°ùe } ن بيت فلان بن ِ ن بعد أن قامت عليه البيّنة: إنّه سرق م ِ فإن قال السارق م فلان، إن( 3) فلان بن فلان( 4) غلامي، وماله مالي( 5)؟ فعليه القطع، ولا يُدرأ عنه الحدّ بهذا القول. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) الأولى: وإنّ. ) ناقصة من ب. « أن فلان بن فلان » ( 4) .« لي » 5) في ب ) 414 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } أظنّ عن قومنا: ومَن سرق ثوبًا فقطع فيه، ثم سرقه مرّة أخرى؛ لم يُقطع. وقال الشافعي: يُقطع. | :.`dCE`°ùe } ومن سَرق غزلًا، فقُطع فيه، ثم نُسج ذلك الغزلُ ثوبًا، فسرقه مرّة أخرى؛ قُطع. | :.`dCE`°ùe } وما لم يُقطع السارق وقد سرق سَرِقَات كثيرة؛ فإنّما يُقطع مرّة واحدة لجَِماعتهم. | :.`dCE`°ùe } قال الشيخ أبو محمد 5 : والسارق في لغة العرب إذا( 1) أخذ ما هو ممنوع منه، مستخفيًا( 2) بذلك. الدليل على أنّ طريقه طريق الاستخفاء؛ قولهم: سارق النظر؛ لأنّه لو نظر لا من( 3) طريق الاستخفاء؛ لم يُسمّ سارقًا. والنظر يوجب عندي( 4) إذا نظر إليه وهو يريد أن لا يُرى أنّه ينظر إليه. ومنه ن شعر غيره، وأدخله في شعره، وأوهم أنّه ِ سُمّي سارق ال . شعر؛ إذا أخذ شيئًا م له( 5)؛ إذ لو أنشد بيتًا لغيره وهو يُعلِم أنّه ليس له لَم يسمّ سارق ال . شعر. .« ما » 1) في ب ) وإن المعنى سيان، فلتثبت. « مستخفًا » وفي ب .« مستخف » 2) في أ ) .« نظر الأمر » وفي ب .« نظر لابين » 3) في أ ) زيادة من أ. « يوجب عندي » ( 4) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الأربعون باب [ 35 ] : في قطع السارق 415 | :.`dCE`°ùe } ن طريق الاستخفاء. ِ والسرقة في اللغة: أخذُ مالِ الغير م ن طريق الاستخفاء، أو طَ . ر وجب( 1) عليه القطع. وكلّ ِ فمن تناول ما ليس له م مختلس ونَ . قاب وطرّار سارق. وليس كلّ سارق مختلسًا وطرّارًا ونقّابًا. | :.`dCE`°ùe } ( الأصمعيّ قال( 2): هو اللصّ، واللصّ( 3) واللصوص واللصب( 4)، فجمع( 5 اللصّ على لصَِهَةٍ( 6)، مثل قرد وقِردة. واللصب على لُصوب ولُصوص، مثل بيت وبيوت، كما قال الشاعر: ( فتركْن نهدًا عَ . يلًا أبناؤُهَا وبني كنانةَ كال . لصُوتِ الم . ردِ( 7 | :(8).`dCE`°ùe } وعن عمر 5 : إذا كان اللص ظريفًا؛ لَم يُقطع. معناه: إذا كان بليغًا، واحتجّ عن نفسه بما يُسقط عنه الحدّ. .« أو ظن وجب » 1) في م ) وغير واضحة في أ. .« يقال » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) كذا فيما يأتي. .« واللصت » 4) في م ) .« فجميع » 5) في أ ) .« لصصة » وفي م .« لصهه » 6) في ب ) 7 ) البيت لرجل من طيء، واللصوت بمعنى اللصوص، وقع فيه إبدال الصاد تاء. ) وطيئ يسمون اللصوص اللصوت ويسمون اللص لصتًا. .« فصل » 8 ) ناقصة من ب. وفي أ ) 416 المجلد الثاني والعشرون والظريف( 1) عندهم البليغ الجيّد الكلام. وقال الأصمعي وابن الأعرابي: الظريف( 2) في اللسان. واحتجّا بقول عمر هذا. وقال غيرهما: ( 3) الظريف( 4) الحسن الوجه والهيئة. قال الكسائي: الظريف يكون في الوجه واللسان، فلمّا حكم الإمام بقطعه قال له: أسألك بالله تكفّ عنّي حتى تسمع كلامي. قال: يُقطع، ولا يُسمع كلامه، هذا رجل يدفع عن نفسه ساعة بعد ساعة. فإن قال: إنّي أعلم ما تعلمون، وأقرأ (5) ن كتاب الله ما تقرؤون، ولو أنّي أعلم أنّ الأمر الذي أخذتموني به عليّ ِ م ن الله ما ركبته. فأسألكم بالله أن لا تقطعوني حتى أنظر أنا وأنتم في ِ لازم( 6) م كتاب الله. فإن كان فيه قطعي فاقطعوني. وإن كان عليّ براءة برّأتموني( 7). فإنّه يُقطع ولا ينظر في كلامه. | :(8).`dCE`°ùe } ؟( أسرقتِ( 9 » : فقال لها ،« سلامة » : ابن مسعود: إنّه أُتِي بسوداء يقال لها قالوا: أتلقّنها ! قال: جِئتموني بأعجميّة لا تدري ما يُراد بها؛ حتّى .« قولي: لا تُقرّ فأقطعها !. .« طريقًا » 1) في ب ) .« الطريق » وفي ب و م .« الطرف » 2) في أ ) .« عمر هو » وفي م .« عمرهما، لعلّه غيرهما » وفي أ ،« عمرهما » 3) في ب ) .« الظرف » وفي أ .« الطرف » 4) في ب ) وفي أ زيادة فراغ لكلمة. .« عن » 5) في ب ) .« رام » 6) في أ ) .« يدًا تدعونني » وفي م .« يداه بدأتموني » 7) في ب ) .« فصل » 8) في أ ) .« أشرفت » وفي ب .« أتسرقين » 9) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 35 ] : في قطع السارق 417 | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ التلقين بعد الإقرار لا ينفع. ولم يُر . خص ذلك( 1) أحدٌ بعد الإقرار. وقيل: إنّ التلقين قبل( 2) الإقرار قد أجازه أصحاب النبيّ ژ حين( 3) قيل ن أهل الشام جارًا( 5) له، ِ سُرق بيتُ أبي بكر، وكان فيهم( 4) رجل أقطعُ اليد م وكان كثيرًا يبتهل ويدعو على مَن سرق بيت الصديق أن يفضحه الله. فقالوا لأبي بكر: ما نظنّ صاحبك إلّا( 6) هذا. فقال: إنّه كثير التهجّد. فدخلوا منزله، فوجدوا السرقة فيه. ( وعن الزهريّ: أنّ فتى أسود كان مع أبي بكر، فبعث به مع رجل بعينه( 7 لرعي الصدقة، فرجع وقد قُطعت يُده. فقال له: ما لك؟ قال: زعموا أنّي سرقت ن الإبل. قال: والله لئن وجدت مَن قطعك بغير حق لأقِيدَنّك. فسُرق ِ فريضة م متاع لامرأة أبي بكر، وذلك الأسود قائم يُصلّي، فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم أظهر على السارق. فوُجد عنده. فقال له أبو بكر: ويحك ما كان أجهلك بالله، ثم أمر به فقُطعت رجله، وكان أوّل من قُطعت رجله. | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أنّ عمر أُتِيَ بشاب قد سرق، فأمر بقطعه. فقال: والله ما سرقت قبل هذه المرة. قال: كذبتَ، والذي نفسُ عمر بيده ما كان الله ليُسْلِمَكَ عند أوّل ذنب. .« في ذلك » 1) في أ زيادة ) .« بعد » 2) في أ ) .« خبر » وفي م .« خير » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) نصبت ربما على تقدير كان ثانية. ) .« إلا صاحبك » 6) في ب ) .« بعثته » 7) في أ ) 418 المجلد الثاني والعشرون ™£.dG .©H .bô°ùdG .ôZ »a [36] UEH وإذا قُطعت يد السارق؛ فلا غرم عليه إلّا أن يُوجَدَ الذي سرقه( 1) بعينه؛ فعليه ردّه. فإن كان قد( 2) اشترى بالدراهم مالًا؛ فلا يؤخذ المال منه بعد القطع إلّا أن يؤخذ بعينه قبل أن يشتري المال( 3)، بعد القطع أو قبله. وإن لم يُقطع؛ فعليه الغرم. فإن كان اشترى ذلك المال بهذه الدراهم بعينها؛ فأصحاب الدراهم بالخيار، إن أرادوا المال؛ فلهم، وعليه أن يُخبِرهم، وإن كان اشترى المال على نفسه وأعطى الدراهم التي سرقها في ثمنه؛ فإنّما عليه الدراهم. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في تضمين السارق بعد القطع: فقول: عليه الردّ، ولا يَرفع القطعُ عنه ضمانَ ما أخذ؛ إذ القطع حدّ لله، والضمان حقّ للمخلوقين. وكلّ حكم منفرد عن حكم الآخر، ولا يُحكم عليه بذلك إذا قطع. وقول: لا ضمان عليه مع القطع. وبه يقول أبو حنيفة. .« يوجد الشيء » 1) في أ ) .« وإن كان » 2) في أ ) ناقصة من أ. « بعد القطع إلّا أن يؤخذ بعينه قبل أن يشتري المال » (3) الجزء الأربعون باب [ 36 ] : في غرم السرقة بعد القطع 419 | :(1).`dCE`°ùe } ن الضياء: والقطع واجب على السارق، وواجب عليه ردّ ما ِ وفي موضع م . ± ° ¯ ® ¬ « . © . : سرق إن كان قائمًا. قال الله تعالى رُ . دوا الخيط والمخيط؛ فإنّ الغلول عار ونار وشنار إلى يوم » : [النساء: 58 ]. وقال ژ 3). وبه قال الشافعي. )« لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه » : 2). وقال )« القيامة قال أبو حنيفة: الغرم والقطع لا يجتمعان. ؟( فإن قيل: الأمانة غير المسروق( 4 قيل: هذا غلط؛ لأنّ كلّ ما أمر الله بإيصاله إلى ربّه؛ فهو أمانة لقوله: الأحزاب: 72 ]، وإنّما( 5) هو الأمر والنهي. فإذا أتلف العين، ] . ² ± °. أو تلفت في يده؛ وجب عليه مثلها أو قيمتها. 6) وقال فيه( 7): أجمع المسلمون على أنّ السارق إذا قُطعت يده، ووُجد المتاع ) بعينه؛ رُدّ على ربّه. والْمُف . رق بين بقاء( 8) العين وإتلافها في باب الردّ والضمان؛ يحتاج إلى دليل. ؟[ 6 . [المائدة: 38 5 4 فإن قيل: فقد قال: . 3 1 ) ناقصة من أ. ) .« إلى يوم القيامة » : 2 ) أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس فيه ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم . المصالح خمس الفيء حديث: 12311 3 ) أخرجه الدارقطني عن أنس بن مالك. ) . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2523 .« مسروقة » 4) في م ) .« إنّما » 5) في ب ) .« مسألة » 6) في م زيادة ) ناقصة من ب. « فإذا أتلف العين، أو تلفت في يده؛ وجب عليه مثلها أو قيمتها. وقال فيه » ( 7) .« إبقا » 8) في أ ) 420 المجلد الثاني والعشرون قيل له: الكسب هاهنا؛ السرقة، وهو الفعل، والفعل قد سُمّي كسبًا؛ البقرة: 286 ]، يريد: الأعمال. وقال: ] . ´ ³ ² ± ° ¯ . : لقوله المدثر: 38 ]، فهذا يريد الفعل لا المال. ولو كان المال؛ ] . U . U . × . لسقط ردّه وإن كان قائمًا. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن قائما في يده؛ فعليه ردّه في الحكم. ولا أعلم فيه اختلافًا. وأمّا في الجائز: فإن كان تلف؛ فمُختَلف في الغُرم، وأُقيم الحدّ مقام المستحلّ إذا تاب وقد تلف المال. | :.`dCE`°ùe } قال أبو حنيفة: إذا قُطع السارق وقد صُبغ الثوب أحمر؛ إنّ الثوب له دون صاحبه، ولا سبيل له عليه. وزعم ابن الحسن: أنّ للمسروق منه الثوب أن يأخذه ويعطي السارق ما زاد الصبغ فيه، ليس له غير ذلك؛ لأنّ هذا ليس بضمان عنه. وقالوا جميعًا: إن كان صبغه أسود، ثم قطعت يده؛ فالثوب للمسروق منه. فجعل أبو حنيفة الأحمرَ كالمستهلك، والأسود غير مستهلك، وكلاهما مصبوغان، وهما موجودان غير معدومين. وفَرّقَ بين ما لا فرق فيه. والثوب لربّه، ولا يُزيل ملكه عنه إحداث سارقِه فيه حُمرةً أو سَوادًا أو خضرة أو غير ذلك. وعلى السارق ردّه، قُطع أو لم يُقطع. الجزء الأربعون 421 [37] UEH (1)¥QE°ùdG .q M »a 7 6 5 4 3 2 1 قال الله تعالى: . / 0 .[ 98 : ; > . [المائدة: 38 وفي قراءة ابن مسعود: (والسّارقون والسّارقات تُقطع أيمانهم، والنساء في السرقة كالرجال). | :.`dCE`°ùe } 2) قال الشيخ أبو الحسن: وإنّما عنى بذلك بعض السرّاق دون بعض؛ للرواية ) لا قطع في ثمر ولا في كثر، ولا في طائر، وإنّما القطع على مَن » : التي جاءت .(3)« سرق منِ حرز ما يجب به القطع؛ ربع دينار .« المختصر » 1) في م ) .« المختصر » 2) في أ زيادة ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج البيهقي قريبًا منه بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن النبي ژ أنه، قال: ) .« لا قطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين ففيه القطع » السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، جماع أبواب القطع في السرقة 51 باب القطع في كل . ما له ثمن إذا سرق، حديث: 16006 422 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } قال الشيخ أبو محمد: وإنّما يجب فرض القطع بأربع خصال؛ إحداهما: ن الحرز الذي قد( 1) أُحرز فيه، والقدر الذي يُقطع به؛ ِ تناول المال وإخراجه م وهو ربع دينار، والرفع إلى الإمام، والبلوغ مع العقل. فإن عدم خَصْلةً من هذا؛ فلا يقطع. والحرّ والعبد في ذلك سواء. الحجة في القيمة؛ أنّ النبيّ ژ قطع في مجن قيمته رُبع دينار. وعن عائشة: .(3)« يُقطع السارق في رُبع دينار فصاعدًا » :( قال رسول الله ژ ( 2 والحجّة في الرفع إلى الإمام ما رُوي عن النبيّ ژ : أنّ رجلًا عفا عن سارق 4). فدلّ بذلك ‰ أنّ )« فهلّا عفوت عنه قبلَ أن تأتيني به » : بحضرته. فقال ژ للمسروق أن يعفو قبل( 5) الرفع إلى الإمام. | :.`dCE`°ùe } مّن يصحّ ِ واتّفقت الأُمة أنّه لا يلزم القطع إلّا بأحد شيئين: بيّنةٌ، أو إقرارٌ م إقراره على نفسه. وفي موضع: والسارق لا يُقطع إلّا بثلاثة أشياء: إقرارٌ منه، أو شهادة عليه، 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « قطع في مجن قيمته رُبع دينار. وعن عائشة: قال رسول الله ژ » ( 2) 3) أخرجه مسلم عن عائشة. ) . صحيح مسلم كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها حديث: 3275 4) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن صفوان بن أمية. ولفظ أبي داود: مالك بن أنس، عن الزهري، ) عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي ژ ، فأمر به النبي ژ أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي .« فهلا قبل أن تأتيني به » : عليه صدقة، فقال رسول الله ژ . ابن ماجه كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز حديث: 2591 .« عن » 5) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 37 ] : في حدّ السارق 423 أو رُؤية الإمام له. فإذا أقرّ مرّة واحدة؛ وجب قطعه، رجع عن إقراره أو لم .(1)« مَن أبدى لنا صَفحتَه أقمنا عليه كتاب الله » : يرجع؛ لقول النبيّ ژ .( والمقرّ مرّة واحدة مُبدٍ( 2) صفحتَه( 3 والقائل: إنّ المقرّ لا يُقطع حتّى يقرّ مرّتين يحتاج إلى دليل. وهو قول أبي حنيفة ومحمّد. وقول أبي يوسف: حتّى يقرّ مرّتين. وكذلك شارب الخمر حتّى يقرّ مرّتين كعدد الشهود. وفي الرواية في إقرار السارق ما يدلّ على ذلك. قالوا: وكلّ ما يثبت بشاهدين؛ جاز ثبوته بالإقرار مرّة، كالديون. وأكثر القول: إنّ له الرجعة ما لم يقع عليه أوّل الحدّ، وأوّل الحدّ أن تفصل( 4) يده للقطع. | :.`dCE`°ùe } ويُقطع السارق لليتيم، برأي وليّه. وإن طلب والد الصبيّ؛ قُطع له. ولا يُقطع السارق لغائب؛ ولو حضر وكيله. ومَن ثبت عليه الحدّ بالسرقة، ثم مات قبل أن يُقام عليه الحدّ؟ فقول: يُؤخذ ن ماله مثل ذلك. ِ م وكذلك مَن أقرّ أنّه سرق متاعًا لفلان، ثم أنكر؛ فلا قطع عليه؛ وعليه ردّ 1 ) سبق تخريجه. ) .« مثل مبدي » وفي م .« مبدا » 2) في أ و ب ) كذا في السابقة. .« فضيحته » 3) في م ) .« يفصل » 4) في أ و ب ) 424 المجلد الثاني والعشرون ن الأجل ضعيف، ِ المتاع إذا أقرّ في غير حبس؛ لأنّ الإقرار في الحبس أو غيره م ومتى رجع المقرّ بالسرقة عن إقراره؛ فلا قطع عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ السارق بعد أن يُضرب أو يُهدّد؛ لم يقطع. وقول: ولو ضُرب أو ه . دد، فأقرّ ووصف المتاع الذي سرق بعينه؛ قُطع. قال: ولا أحبّ ذلك، إلّا أن يقر بلا هدّ، ويُتِمّ على ذلك؛ فإنّه يقطع. | :.`dCE`°ùe } .« أسرقتَ، ما أخالك سرقت » :( قيل: إنّ رسول الله ژ أُتِي بسارق، فقال( 1 ن أن يُرفع ِ 2). ولم يكن شيء أشدّ على رسول الله م )« قال: بلى يا رسول الله .(4)« واروا عنّي ما وارى الله عنّي منِ سوآتكم » : ن الحدود. كان( 3) يقول ِ إليه م يا هذا؛ تُب » : فأمر به، فقطع. ثم أمر به، فحسمت يده. فدعاه النبيّ ژ . فقال .(5)« اللهمّ تب عليه » : فقال: اللهمّ إنّي أتوب إليك. فقال النبيّ .« إلى الله .« له » 1) في م زيادة ) 2 ) أخرجه البيهقي عن أبي أمية المخزومي. ) . السنن الصغير للبيهقي كتاب الحدود، باب الاعتراف بالسرقة حديث: 2634 .« وكان » 3) في م ) 4 ) أخرجه عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله. ) واروا عني من عوراتكم ما وارى الله منها، ومن » : لما رجم النبي ژ الأسلمي، قال ...«: ولفظه .«« أصاب منها شيئًا، فليستتر . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، باب الرجم حديث: 12906 5 ) أخرجه البيهقي وغيره عن أبي أمية المخزومي. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة باب ما جاء . في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه، حديث: 16069 الجزء الأربعون باب [ 37 ] : في حدّ السارق 425 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ العبد بالسرقة، فوُجدت معه؛ فإنّه يُقطع. وإذا لم توجد معه؛ فلا .( يُقطع بإقراره إلّا ببيّنة. وكذلك جاء في( 1) الأثر. وبه يقول زُفَر( 2 قال أصحاب أبي حنيفة: يُقطع. وقد ينصرف وجود السرقة على وجوه: إمّا أن يكون لقطها، أو وُهبت له، أو استُودعها، أو غرّبها، ولو حُمل ذلك على هذا؛ لبطل القطع. ولكن جاء الأثر بهذا عن المسلمين. وقول: لا قطع بهذا إلّا ببيّنة عدل. وبهذا يأخذ أبو عبد الله. | :.`dCE`°ùe } ومَن سرق سرقة، ثم ردّها أو انْتُزعت منه، وتاب، ثم رَفع عليه المسروق؟ فقول: إنّه يُقطع. وقول: لا قطع إذا أقرّ المسروق أنّ بضاعته رُدّت عليه، ورفع بعد ذلك. قال: وهذا أحبّ إليّ. وإن صحّت عليه السرقة بشاهدين، ولم يرفع عليه المسروق؛ لم يُقطع. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والمستَوْدِع قيل: له أن يقطع السارق الذي سرق وديعته؛ إذا وجب فيها القطع. وكذلك صاحب الوديعة، إن رَفع فيها على السارق، ولم يرفع المستودع؛ قُطع له؛ إذا وجب له في ذلك القطع. 1 ) ناقصة من أ. ) .« زيد » 2) في أ ) 426 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا احتجّ السارق أنّ المالَ الذي سرقه والمتاعَ؛ له؛ لَم يُقطع. وكذلك إذا ادعى أنّه اشتراه. ن مالِ هذا كذا، لشيء قائم، وكان مما ِ وإذا شهد عليه شاهدا عدل أنّه سرق م يجب فيه القطع؛ قُطع. | :.`dCE`°ùe } وإذا صحّ السرق على إنسان مع الحاكم؛ لم يقطعه حتّى يحتجّ على المسروق. فإن رفع، ثم غاب، وصحّت السرقة بالبيّنة مع الحاكم؛ لم يُعجّل عليه حتّى يحتجّ على المسروق. فإن لم يقدر عليه، وكان قد طُلب وصحّ السرق مع الحاكم؛ قُطع. وليس للطالب في هذا عفو إذا رَفع إلى الحاكم، إلّا أن يقرّ المسروق أنّ ذلك المال للسارق، أو له فيه حصّة، أو لابنه أو لغلامه، أو وجهٍ يُبطل عنه الحدّ إذا أقرّ بذلك. الجزء الأربعون 427 [38] UEH ¬YGƒfCGh ¬à.°Uh RôëdG »a لا قطع في » : ن حرز؛ قولُ النبيّ ژ ِ الدليل على أنّ القطع لا يجب إلّا م 2)، يدلّ على ما قلنا؛ لأنّ الحريز هو حرز التمر، )« الثمر( 1) حتى يأويه الجرين .( وقبل ذلك لم يكن في حرزٍ( 3 لا قطع في الثمر إذا كان في الشجر حتّى » : وفي موضع: قيل عن النبيّ ژ .(4)« تواريه البيوت، ولا في ماشية حتى يواريها المراح | :.`dCE`°ùe } ن بناء لا يتسوّره الانسان ِ وحدّ الحصن الذي يجب فيه القطع: كلّ ما كان م ن المنازل والبساتين المحصونة ِ بقدمه؛ فهو حصن وحرز. فما زاد على ذلك البناء م ن الجدر. ولا يكون حرزًا إذا كان ِ وحرز الأموال فيها، وأقلّ( 5) ما وصفت لك م الإنسان لا يتسوّره بيديه. .« الثمرة » 1) في م ) 2 ) سبق تخريجه. ) وكذلك في أ. « حرزه » 3) في م ) لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل، » : 4) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث عديدة أن ) وقد سبق تخريجه. .« حتى يأويها الجرين أو المراح 5 ) هنا كلام مقدّر: ما يجب. ) 428 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن الحصون المحصّنة بالجدار ِ وفي موضع: وإنّما القطع على الذي هو سرق م أو بغير الجدار. وما( 1) لوى عليه جدار، أو سُدّ عليه باب؛ فهو حصن. وقيل: حدّ الجدار الذي يكون حصنًا، إذا سرق منه وجب القطع؛ هو الذي لا يقدر السارق أن يخطوه برجله إلّا أن يتسوّره بيديه. | :(2).`dCE`°ùe } والفعل الذي يجب فيه( 3) القطع على السارق؛ هو أن يتسوّر حائطًا، أو يفتح قفلًا، أو يكسره، أو ينقب جدارًا. | :.`dCE`°ùe } ن خبء( 6) أو ِ ومَن فتح جوالقًا( 4) أو عبية أو تفليجة( 5) أو صندوقًا، أو سرق م خيمة أو فسطاط أو محمل( 7) وهو يسير( 8)، فكلّ هذا فيه القطع على فاعله إذا ن ذلك قيمة أربعة دراهم. ِ أخذ م .« فما » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« له » 3) في أ ) .« جوالقًا » وسيأتي في أ و ب .« جواليقًا » 4) في م ) وجُوالق، يجمع على جَوالقِ، وجَواليق، وهو وعاء معروف يوضع فيه الحب والطعام وغيره. كيالٌ ضخم معروف، وقيل: هو القَفِيز. ِ 5 ) لعلها من الفالج. الفالجُِ والفِلْجُ م ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فلج، ج 2، ص 346 .« جما » 6) في أ ) .« مجمل » 7) في أ ) .« يستر » 8) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 38 ] : في الحرز وصفته وأنواعه 429 | :.`dCE`°ùe } ن صبيّ حلية( 1)؟ ففي بعض الآثار: إنّه سارق. ِ وإذا افتكّ السارق م ن صبيّ دراهم أو دنانير أو خلخالًا؛ كان ِ وعن أبي القاسم أنّ مَن سرق م عليه القطع؛ لأنّ الصبيّ حرز لنفسه في بعض القول. وأمّا المرأة والرجل؛ فلا قطع على مَن أخذ منهما شيئًا، وهي خيانة. | :.`dCE`°ùe } ومَن سرق بابًا مُركّبًا( 2) على دار قوم؛ قُطع إذا دخل فقلعَه، وبلغ ثمنه أربعة دراهم. .( ن خارج؛ فلا يُقطع( 3 ِ وقيل: إذا لم يدخل، وأخذه م | :.`dCE`°ùe } ومَن سرق وأُخذت السرقة منه في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه. وفي موضع: وإذا نقب بيتًا، فأدخل رأسه وصدرَه؛ فقيل: لا يُقطع حتى يحمل المتاع. وإذا جمع المتاع وحمله؛ قُطع، خرج به أو لم يخرج. ن مكانه؛ قُطع. ِ وقول: إذا حوّله م قال أبو عبد الله: لا يُقطع حتى يخرج به. كذلك عن أبي( 4) عليّ. .« حلقة » 1) في أ ) لم يُقطع. والله أعلم. مسألة: والمستَوْدِع قيل: له أن... مسألة: وإذا احتج السارق أنّ المال... مسألة: وإذا » (2) صح السرق على إنسان... باب [ 38 ] في الحرز وصفته وأنواعه الدليل على أن القطع... مسألة: وحد الحصن الذي يجب... مسألة: وفي موضع: وإنما القطع على الذي... مسألة: والفعل الذي يجب... ناقصة من ب. « مسألة: ومن فتح جوالقًا... مسألة: وإذا افتك السارق... مسألة: ومن سرق بابًا مركبًا .« قطع عليه » وفي م .« قطع » 3) في ب ) 4 ) زيادة من أ. ويبدو أنّها ناقصة من ب. ) 430 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن أتى إلى منزلٍ أو حصن، فهدمه كلّه، ثم أخذ مما فيه؛ فلا قطع عليه؛ ن حصن. ِ لأنّه لم يسرق م وكذلك إذا احتمل جوالقا( 1) أو عبية من غير حصن. فإن فتح ذلك، وأخذ منه ما يجب فيه القطع؛ قُطع. | :.`dCE`°ùe } ن غير حرز: ِ اختُلف في قطع السارق م ن حرز. ِ فقول: لا يُقطع إلّا م ن حرز أو غير حرز؛ ِ وقول: يُقطع كلّ سارق إذا سرق النصاب، سواء كان م لأنّ الله تعالى أمر بالقطع، ولم يشرط حرزًا من غيره. وكذلك قال النبيّ ژ : .(2)« تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا » ولم يشترط الحرز في الخبر. ولو كان الحرز شرطًا في القطع؛ لبيّنه ژ كما بيّن الحدّ الذي يجب فيه القطع. | :(3).`dCE`°ùe } وكلّ ما روعي بالحفظ؛ فهو محروز؛ وإن لحق صاحبه غفلة في حفظه. وقد .(5)« قطع رسول الله ژ في رِداء( 4) صفوان، وكان تحت رأسه وهو في المسجد » فالقطع جائز على كل خائن إذا سرق نصابًا. .« جواليقًا » 1) في م ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ردّ » 4) في أ ) 5 ) أخرجه أصحاب السنن. وقد سبق تخريجه. ) الجزء الأربعون باب [ 38 ] : في الحرز وصفته وأنواعه 431 | :.`dCE`°ùe } ن يد رجل وهو ناعس في المسجد أو ِ وقيل: لا يُقطع مَن سرق خاتمًا م ماش؛ لأنّه مختلِس. | :.`dCE`°ùe } ن إبلٍ قيام عليها أحمالها، أو تسير، فشق جوالقًا( 1) فيها، وأخذ ِ ومَن سرق م ما فيها؛ فعليه القطع. وإن أخذ الجوالق نفسها؛ فلا قطع عليه( 2). وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة. | :.`dCE`°ùe } وإذا دَفن رجل مالًا، ثم جاء رجل، فحفره وأخرجه؟ فإن كان الذي دفنه في أرضه؛ فعليه القطع. وإن كان دفن في غير أرضه( 3)؛ فلا قطع على الذي سرق ن أرض غيره. ِ م | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: إذا كانت دار فيها بيوت، لكلّ بيت منها باب، يجمع البيوت ن باب واحد. فدخل رجل بعض ِ ن الحجرة م ِ حجرة واحدة، ويخرجون جميعًا م ن الباب؟ فإنّ ِ تلك البيوت، فسرق منها، ثم أُدرك في الحجرة قبل أن يخرج م عليه القطع؛ ولو كان ممن يسكن بعض تلك البيوت، فدخل بيتًا، فسرق، وأُدرك في الحجرة؛ فإنّه يقطع. كذا فيما سبق وفيما سيأتي. .« جواليق » 1) في م ) 2) لا قطع عليه حتّى يفتحها؛ كما مرّ في مسألة سابقة. ) .« وإن كان في أرض غيره » 3) في أ ) 432 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل عن أبي صفرة: إنّ رجلًا فعل ذلك في دار على هذه الصفة، وكان ن بيوتها على عهد الإمام غسّان بن عبد الله بصحار، فأمر ِ ممن يسكن بيتًا م الإمام به؛ فقطع. الجزء الأربعون 433 [39] UEH (1)™£.dG ¬H .éj Ee ..«b .(3)« جَ . نا( 2). وقالوا: قيمته ربع دينار ِ أنّ النبيّ ژ قطع يد سارق سرق م » رُوي | :.`dCE`°ùe } واختَلف الناس في هذه القيمة: ن عشرة الدراهم. وبه يقول أبو حنيفة. ِ فقول: لا يُقطع في أقلّ م 4): يقطع في خمسة. ) وقول الشافعيّ وبه يقول المتفقّهة من المعتزلة والشافعيّ، قياسًا على مانع الزكاة، ولا يجب الخمس إلا في خمسة. وقول البكريّة: لا يكون القطع إلّا في ثمانية دراهم. ن أصحابنا من قال بأربعة دراهم. ِ وم ن الناس مَن قال بثلاثة. ِ وم .« فقطع. مسألة » وفي ب .« باب فيمن يجب فيه القطع » 1) في أ ) 2) المجنّ هو الدرع. ) 3 ) سبق تخريجه. ) وهذا المصطلح لم أعرفه في المصنف. .« الشافعية » 4) في ب ) 434 المجلد الثاني والعشرون وقول: لو سرق درهمًا فما فوقه؛ قُطع. وأمّا الحسن وابن الزبير فقيل: كانا يريان القطع في نصف درهم. وأمّا الخوارج فأوجبت القطع على مَن استحقّ اسم سارق بظاهر الآية؛ لأنّهم ن طريق لغتهم؛ لأنّ مخالفيهم ِ نفوا الأخبار المروية عن النبيّ ژ إلّا ما كان م عندهم مشركون. قال: ورأي أصحابنا أنّه يُقطع في ربع دينار، أو قيمته، وذلك عندهم أربعة دراهم. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: لمِ لَم( 1) يوجب القطع في أقلّ من ربع دينار، وقد رُوي عن النبيّ ژ .(2)« لعن الله السارق، يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده » : أنّه قال والبيضة والحبل قد تكون قيمتهما( 3) حبّة؟ قيل له: قد تكلّموا في إسناد هذا الخبر. ولو ثبت؛ لم يكن فيه رفع للحدّ؛ لأنّ البيضة والحبل قد يساوي كلّ واحد ربع دينار وأكثر. إذ البيضة قد تكون ن الحبال ما يُساوي أكثر ِ بيضة الحديد( 4). وقد تبلغ بيضة النعامة ربع دينار. وم ن ربع دينار. ومَن استعمل الأخبار كلّها أولى مَن( 5) اطّرح( 6) بعضها. فنحن ِ م نستعمل الخبرين جميعًا؛ لأنّا لا نقطع إلّا في ربع دينار كما حدّ وبيّن ژ . 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم حديث: 6413 . صحيح مسلم كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها حديث: 3281 .« قيمته » وفي م .« قيمتها » 3) في أ ) 4 ) وهي كرة الحديد. ) 5) لعلّ الأصح: ممن. ) ولعلها: أطرح. .« طرح » 6) في م ) الجزء الأربعون باب [ 39 ] : قيمة ما يجب به القطع 435 | :.`dCE`°ùe } ومَن سرق كتابًا فيه علم؛ فإنّما يقوّم القرطاس وحده. | :.`dCE`°ùe } ن منزلِ رجل شرابًا حلالًا أو فاكهة، أو صيد برّ أو ِ قال أصحابنا: مَن سرق م بحر، ح . يا أو ميّتًا، قيمته أربعة دراهم يوم سرقه؛ قُطع. وكذلك الطعام المعمول. | :.`dCE`°ùe } ( قال الشافعيّ: مَن سرق مصحفًا يساوي ربع دينار، أو عليه حلية تبلغ قيمتها( 1 ربع دينار؛ لزمه القطع. قال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك. فإن قيل: المصحف لك . ل أن يقرأه، فصار شبهة كالشركة؟ ن كلّ واحد. ِ قيل: إنّما يشتركون في قراءته. وأمّا فيه؛ فلا؛ بل لصاحبه منعه م | :(2).`dCE`°ùe } ( وإذا سرق اثنان رُبع دينار؛ لم يُقطعا؛ لأنّهما لو قُطعا؛ قُطع كلّ واحد منهما( 3 في ثمن دينار. وهو خلاف الخبر. وإذا سرق اثنان نصف دينار، وكان لمالك أو مالكين؛ قُطعا. وفي موضع: ومَن سرق أربعة دراهم شركة بين اثنين؛ ففي قطعه اختلاف. كذلك إن سرق جماعةٌ أربعة دراهم لواحد؛ ففيه اختلاف. .« قيمته » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 436 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ن حصن درهمًا أو قيمته، ثم رجع فسرق كذلك، ثم رجع أيضًا ِ ومَن سرق م ن مال واحد، في مرّة واحدة؛ لا قطع عليه؛ لأنّه قد ِ فسرق ما يجب فيه القطع م ن صُرّةٍ لقوم دراهم؛ لم يجب عليه القطع؛ حتّى يكون ِ قيل: لو سرق سارق م مّا سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر. ِ لأحدهم م | :(1).`dCE`°ùe } ن ذلك( 2) لكلّ ِ وإذا سرق جماعةٌ ثوبًا أو دابّة؛ فلا قطع عليهم؛ حتّى يكون م واحد أربعة دراهم، ثم عليهم القطع. | :.`dCE`°ùe } ن دار، فحملوها جميعًا، وقيمتها( 3) يبلغ( 4) على كلّ ِ وإذا سرق جماعة خشبة م واحد منهم القطع؛ قُطعوا جميعًا. وإن كان ثمنها لا يبلغ ما يُقطع به كلّ واحد؛ لم يُقطعوا. | :.`dCE`°ùe } ن كلّ بيتٍ درهمًا؛ فلا قطع عليه في قول ِ وإن سرق أربعةَ دراهمَ، م .(5) موسى بن عليّ 1 ) ناقصة من ب. ) .« ثمن ذلك » ناقصة من ب. وفي أ « من ذلك » ( 2) .« وقيمته » 3) في ب ) 4) ناقصة من أ و ب. ) .« رحمه الله » 5) في ب زيادة ) الجزء الأربعون باب [ 39 ] : قيمة ما يجب به القطع 437 ن بيت أربعةً، كلّ مرّة درهمًا؛ فلا قطع عليه؛ على قول محمد بن ِ وإن سرق م محبوب عن( 1) الوضّاح بن عقبة. | :.`dCE`°ùe } وإن سرق رجلان شيئًا قيمته عشرة دراهم؛ فلا قطع عليهما. واعتلّ بأن قال: لا يُقطعان على مسروق واحد، وإنّما يقطع الواحد إن سرق وحدَه. وقد تقدّم خلاف هذا. | :.`dCE`°ùe } وإذا سرق السارق ما يجب فيه القطع، فأراد المسروق( 2) قيمته؟ فإنّه يكون على سعر البلد على ما يكون السوق، ولا يكون إلّا بقيمة العدول. فإن كان سعره مختلفًا؛ غاليًا ووسطًا ورخيصًا؛ فإنه يُؤخذ بأرخص سعرٍ مثلِ ذلك المتاع في هذا ليكون أبعدَ للشبهة. ن أهل المكان الذي سرق منه على ما يسوى ِ وقول: إنّه يكون بقيمة عدلين م ذلك المتاع، في ذلك الوقت الذي سرق فيه. وإن لم يكن في ذلك المكان ن أقرب موضع إلى ذلك المكان. ِ عدول؛ فالعدول م فإن سرق ذلك المتاع في موضع( 3)، ووُجد هو والسارق في موضع آخر، ن حيث سرق، ولا ِ ن الموضع الآخر؛ فإنّه يقوّم بسعره م ِ وسعره فيه أغلى م يكون قيمته في الموضع الذي فيه الحاكم، إنّما يكون حيث سرق، ويقوّم حيث تكون الأسواق. .« وعن » 1) في م ) 2) ناقصة من أ و ب. ) .« ذلك من موضع » 3) في ب ) 438 المجلد الثاني والعشرون [40] UEH RôëdG .ep ¬LGôNEGh ¥ô°ùdG .ho E.J مّا أشرف على ِ ن خلف الجدار، وأخذ منها م ِ ن بستان م ِ ومَن تعاطى ثمرة م ن داخل البستان، فأخذ منه ما يجب ِ الطريق؛ فلا قطع عليه. وإن استخرج شيئًا م فيه القطع؛ قُطع. وإن جرّ العود الذي قد برز إليه أوّله حتّى يُخرجه إلى الطريق كلّه، ثم يأخذ منه، ولم يدخل هو؛ فلا قطع عليه. | :.`dCE`°ùe } ومَن أدخل يده في حصن، فسرق منه، ولم يدخل؛ فعليه القطع؛ إذا أخذ منه ما يجب فيه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ن الحصن ِ وإنّما يُقطع إذا خرج بالسرقة من الحصن. وإن كان السارق يناول م سرقتَه( 1) إنسانًا( 2) غير داخل في الحصن؛ فالقطع على الداخل السارق. .« تناول من الحصن » 1) في ب ) .« سرقة إنسان » 2) في م ) الجزء الأربعون باب [ 40 ] : تناوُل السرق وإخراجه مِن الحرز 439 | :.`dCE`°ùe } ن ِ ومَن سرق شاة، فذبحها في تلك الدار التي أخذها منها، ثم أخرجها م الدار مذبوحة؟ فقال بعض: ضمنها لَمّا ذبحها، ولا يُقطع. وبه يقول أبو حنيفة. ن حرزه حتّى شقّه نصفين: ِ وكذلك قيل عنه: فيمن أخذ ثوبًا، ولم يُخرجه م إنّه لا قطع عليه. قال أبو يوسف: عليه القطع في الشاة والثوب معًا. وقول: عليه القطع( 1). والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } ؟( ن حصن، فأكله في الحصن، وهو في قيمته يجب القطع( 2 ِ ومَن سرق طعامًا م فلا نرى عليه القطع. وقيل: عليه القطع. .« وقول: لا قطع عليه » 1) في م ) .« عليه قطع » 2) في م ) 440 المجلد الثاني والعشرون [41] UEH (1)™£.jo ’ .r en h ¥ô°ùdG »a ™£.jo .r en وإذا سرق أحدُ الزوجين الآخرَ؛ فلا قطع عليه في المنزل الذي( 2) هما فيه. ن غير المنزل الذي هما فيه؛ فالقطع عليه. وهو قول ِ وإن سرق أحدهما صاحبَه م أبي حنيفة. قال الشافعيّ: يُقطع أحدهما للآخر. الحجّة عليه( 3): أنّ لكلّ واحد منهما شُبهة في مال الآخر؛ لأنّها تستحقّ عليه النفقة، وهو يستحقّ الحجر عليها؛ على قول بعض الناس. واحتجّ الشافعي أنّ الزوج لا يستحقّ الحجر عليها عنده وعند أبي حنيفة. ومالك لا يقول به، ولا يستدلّ( 4) به. والزوجة إنّما تستحقّ النفقة على وجه العوض على( 5) الاستمتاع، وذلك لا يكون شبهة، ولأنّ بينهما يوجَب( 6) التوارث ن غير حجب، فأشبه الوالد والولد. ِ م .« باب ما يقطع في السرق » 1) في أ ) 2) ناقصة من أ و ب. ) 3) أي: الحجّة على قول أبي حنيفة. ) .« لا يقولان به ولا يستدلان » 4) في م ) .« عن » 5) في م ) .« موجب » 6) في م ) الجزء الأربعون باب [ 41 ] : مَنْ يُقطع في السرق ومَنْ لا يُقطع 441 ن ذي رحم محرّم عليه. ِ قالوا: ولا قطع على مَن سرق م .( قال الشافعيّ: يُقطع، إلّا الوالد والولد. رجع( 1 ن بيت والده؛ إذا كان عند والده؛ فلا قطع عليه. وإذا كان ِ وكذلك الولد م معتزلًا( 2)؛ فعليه القطع. ن( 3) منزله أو غيره. ِ وأمّا الوالدان؛ فلا قطع عليهما لولدهما إذا سرقاه، كان م | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إنّ الولد( 4) يُقطع لأبيه لإجماع. وفي قطع الوالد للولد تنازع. قال بعض أصحاب الظاهر بذلك. | :.`dCE`°ùe } أنّ عبدًا( 5) رُفع إلى » ن مال سيّده؛ لمِا رُوي ِ ولا قطع على العبد فيما سرق م .(7)« ن مواليه( 6). فقال: مالُكم سرق مالَكم، ولا نقطعه ِ عمر وقد سرق امرأة م | :.`dCE`°ùe } ويُقطع السارق لمِال جدّه أو ولد ولدِه، ولا قطع على الصبيّ إذا سرق. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) أي: لا يسكن مع والده في بيته، بل يسكن في بيت آخر. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« إنّه » 4) في ب ) .« سرق » 5) في ب زيادة ) .« لمواليه » 6) في أ ) .« غلامكم سرق مالكم » : 7 ) أخرجه الطحاوي بلفظ ) . الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 1576 442 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإنّما القطع على البالغ. فإن أنكر البلوغ؛ لَم يُقطع حتّى يُنكر ذلك وقد خرجت لحيته، فيكون ذلك دليلًا على بلوغه، ولا يصدّق أنّه لم يبلغ. وقيل: إذا نبت شاربه أو إبطه أو عانته؛ فقد بلغ. | :.`dCE`°ùe } قال الشافعيّ: يُقطع، ما عدا الوالدين والولدين والأقارب. م مُحَ . رم النسب؛ فلا يقطع. واستدلّ بالآية: ِ وقال أبو حنيفة: كلّ ذي رَح .[ النور: 61 ] . c b a ` . ليس عليكم جناح فإن قيل: فالصديق لَم يُقطع؟ ن أن يكون صديقًا له، فلم يلزم. ِ قال: إذا دخل في السرق خَرج م ( ن الرضاع؛ فإنّه يُقطع إذا بلغ( 2 ِ ن محارمه م ِ وقالوا: لا خلاف أنّ مَن( 1) سرق م ن حرز. ِ م | :.`dCE`°ùe } وليس على المختلس قطعٌ، ولا الطرّار، ولا الداخل بإذنٍ، ولا المتساكنِين ن موضع ِ في منزل لبعضهم بعضًا، إلّا أن يسرق لصاحبه شيئًا يجب فيه القطع م غير ذلك الموضع؛ فإنّه يُقطع. .« لا خلاف فيمن » 1) في أ ) 2 ) أي: إذا بلغ النصاب، وسرقه. ) الجزء الأربعون باب [ 41 ] : مَنْ يُقطع في السرق ومَنْ لا يُقطع 443 | :.`dCE`°ùe } قطع. وإن أدخل يده في ك . م في الطرّار إن طرّ( 1) الصرّة وهي خارج؛ لم يُ فطرّها؛ قطع. وبذلك يقول أبو حنيفة. قال أبو يوسف: يُقطع في الوجهين جميعًا. وقول: أيضًا إن فكّ الصرّة وهي خارج، وأخذ ما فيها؛ قُطع. | :.`dCE`°ùe } ومَن نازع رجلًا متاعه حتّى غصبه؛ فلا قطع عليه. | :.`dCE`°ùe } ومَن أمر عبدَه أن يسرق، فسرق؛ فنرجو أن لا يكون عليهما قطعٌ. وإن أمر ن قرابته بالسرقة؛ فالقطع على السارق، وعلى الآمر الوزر. ِ ح . را م | :.`dCE`°ùe } .( قال أبو عبد الله: غير أصحابنا يقولون: لا يُقطع سارق ثَمرٍ ولا كثر( 2 .( فالثمر جميع ما يثمر، والكثر هو الحدب( 3 وهذا عندنا ليس بصحيح عن النبيّ ژ . ن حصن، وكان ثمنه يَبلغ في الوقت ِ ن ذلك م ِ قال أصحابنا: يُقطع إذا سرق م الذي سرقه أربعة دراهم. .« يطر » 1) في أ ) .« كنز » 2) في م ) .« الحرز » 3) في م ) 444 المجلد الثاني والعشرون قال غيره: وقول: الكثر الجمار. وقول: النخل الصغيرة، فلا( 1) قطع فيه، إلّا أن تكون في بستان عليه جدار. | :.`dCE`°ùe } وكلّ مَن كان له في( 2) شيء حصّة، فسرق منه؛ فإنّما هي خيانة، ولا قطع عليه( 3). قولُ أبي عبد الله وأبي الوليد. | :.`dCE`°ùe } والسكران إذا سرق وهو ذاهب العقل؛ فلا يُقطع وكذلك المجنون والصبيّ. | :.`dCE`°ùe } والقطع يجب على العبد، لا نعلم فيه اختلافًا؛ لأنّ التنزيل مجمل، فلا يبطل عنه، إلّا أنّهم قالوا: إنّه مال، فلم يُجيزوا إقراره بالسرقة؛ لأنّه مقرّ على سيده. وقول: إذا أقرّ بالسرقة وهي في يده؛ قُطع. | :.`dCE`°ùe } وإن عطّل الإمام القطعَ بعد شاهدين على العبد بما يجب عليه القطع؛ فقد ن حدود الله، وكفر بذلك. ِ عطّل ح . دا م .« ولا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« في » 3) في م زيادة ) الجزء الأربعون باب [ 41 ] : مَنْ يُقطع في السرق ومَنْ لا يُقطع 445 | :.`dCE`°ùe } ولا قطع على من غلّ؛ وإن كان سارقًا وأخذ ما ليس له. وكذلك الطرّار والمختلس هما سارقان، ولا قطع عليهما باتّفاق. وكلّ الثلاثة خونة، واسم السارق لاحق بهم. فهذه الأسماء لَحقتْ بهم ليسقط الحدّ عنهم، وبيان ذلك( 1). والله أعلم. الشيخ أبو محمد 5 : وال . س . راق تَختلف أحوالهم في حال تناولهم المسروق، ن مختلس أو طرّار أو ِ ولكلّ واحد اسم يخصّ( 2) به، واسم السارق يعمّهم( 3)، م نبّاش أو سلّال( 4) أو نقّاب، وإنّما جُعلت هذه الأسماء لاختلاف الأفعال. وفي الضياء: وَجدت عن أصحاب الظاهر أنّ الطرّار والمختلس سارقان، والقطع عليهما لوِقوع اسم السارق عليهما. ولعلّ الحجّة لمِن لَم يوجب على ليس على الخائن قطع، ولا على » : الطرّار والمختلس القطع؛ قول النبيّ ژ .(5)« المختلس قطعٌ | :.`dCE`°ùe } ومَن جَحد الوديعة؛ لم يَجب قطعه؛ لأنّ الجاحد للوديعة لا يُسمى سارقًا، ليس على الخائن، ولا على المختلس، ولا على » : بل يُسمّى خائنًا. وفي خبر .(6)« المنتهب قَطعٌ 1 ) يبدو أنّ الجملة الأخيرة غير تامّة. ) .« يختص » 2) في م ) .« يعمّهم » وفي أ زيادة .« بعضهم » 3) في أ و ب ) .« شلال » 4) في أ ) 5) أخرجه أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله بألفاظ متقاربة، وكلها تقدم المختلس على الخائن في ) .« ليس على المختلس، ولا على الخائن قطع » : الترتيب. ولفظ ابن حبان: عن جابر، عن النبي ژ قال صحيح ابن حبان كتاب الحدود، باب حد السرقة ذكر نفي القطع عن المنتهب ما ليس له، . حديث: 4522 ليس على المنتهب، ولا على » : قال جابر: قال رسول الله ژ » : 6) أخرجه الدارمي بلفظ ) .«« المختلس، ولا على الخائن قطع . سنن الدارمي ومن كتاب الحدود، باب ما لا يقطع من السراق حديث: 2274 446 المجلد الثاني والعشرون وذُكر عن إسحاق بن راهويه أنّه قال: إنّ المستعير إذا جحد؛ قُطع. فإن قيل: إنّ النبيّ ژ قَطع المخزوميّة، وكانت تستعير وتجحد؟ قيل له: ليس الأمر كذلك، فإنّ المخزوميّة كانت تستعير وتجحد، فسرقت، فأمر النبيّ ژ بقطع يدها. ويدلّ على ذلك أنّه لَمّا سُئل عن أمر المخزومية أن .(1)« لو أنّ ابنتي فاطمة سرقتْ لقطعتها » : لا يقطعها؛ خطب وقال | :.`dCE`°ùe } 3). أي: في الاختلاس. )«( لا قطع في الدعرة( 2 » : وعن النبيّ ژ أنّه قال .( وأهل اللغة يُسكنون العين. والمحدّثون يفتحونها، فيقولون: الدعرة( 4 .« لقطعت يدها » : 1 ) أخرجه الطحاوي عن مالك بن أنس بلفظ ) . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3005 .« الدعدعة » 2) في أ ) تلك » : 3 ) أخرجه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب بلفظ: عن علي، قال: سئل عن الخلسة، فقال ) .« الدعرة المعلنة لا قطع فيها . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب اللقطة، باب الاختلاس حديث: 18182 وهو خطأ. .« الدعدعة » 4) في أ ) الجزء الأربعون 447 [42] UEH ¬«a ™£b ’ Eeh ™£.dG ¬«a .éj Ee ولا قطع على سارقِ السارق. ويُقطع سارق الخائن. ولا قطع على مَن سرق ن الأحرار والعبيد. ولا قطع في أبواب المساجد. ولا قطع على مَن ِ البالغين م ن الغنيمة، إذا ِ ن بيت المال، ولا م ِ ن مال الكعبة، ولا على مَن سرق م ِ سرق م كان له فيها نصيب أو لم يكن. ن أستار ِ وقيل: إنّ جابر بن زيد وَجد رجلًا يُقطع. فسأل عنه. فقيل: سرق م الكعبة. فلم ير عليهم شيئًا. وقال: الله ألطف به منكم، والحقّ له لا لكم. ن الغنيمة أنّ عليه القطع، إلّا أن يكون أميرًا عليها. ِ وقول: في الذي سرق م قال: والأوّل أحبّ إليّ. ن أستار الكعبة ما يساوي رُبع ِ قال الشافعيّ: يجب القطع على مَن سرق م ن ثياب المسجد أو سواري المسجد. واحتجّ بما رُوي ِ دينار. وكذلك إذا سرق م 1) ولا مخالف له. )« ن منبر رسول الله ژ ، فقطعه عمر ِ أنّ رجلًا سرق قطيفة م » قال أبو حنيفة: لا يُقطع. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 448 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } .( ن أهل الذمة( 1 ِ ن المسلمين م ِ ولا قطع على مَن سرق خمرًا م ن أهل الذمة. ِ وقولٌ: يُقطع إذا سرق م قال بعض أصحاب الظاهر: لا قطع على مَن سرق خمرًا أو خنزيرًا، سواء بُعِثْتُ » : كان لذمّيّ أو مص . ل؛ لأنّهما لا ثمن لهما، ولا يجوز تَملّكهما؛ لقوله ژ .(2)« بإراقة الخمر، وقتل الخنزير، وكسر الصليب والقطع لا يحلّ إلّا في المملوكات التي لها أثمان، وهذان محرّمان. فكلّ ما علينا مُحرّم؛ فهو عليهم مُحرّم. ن مسلم بإجماع. ِ ولا قطع على مَن سرق خمرًا م | :.`dCE`°ùe } ن الأحرار والعبيد والمعاهدين وأهل ِ ن المسلمين، م ِ والقطع على من سرق م ن حصن ما يجب فيه( 4) القطع. ِ الذمة؛ إذا سرق( 3) م 1 ) أي: إذا سرق المسلم الخمر من أهل الذمّة. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث عديدة في نزول المسيح قبل قيام الساعة، وأنه يقوم بكسر ) الصليب وإزالة الأوثان. عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ژ : والذي » : منها: رواية ابن حبان نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، .« ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد صحيح ابن حبان كتاب التاريخ، ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث... حديث: . 6928 ناقصة من أ. « إذا سرق » ( 3) .« به » 4) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 42 ] : ما يجب فيه القطع وما لا قطع فيه 449 | :.`dCE`°ùe } ن بيت الحمّام؛ لأنّه مأذون للنّاس بدخوله. ِ وقيل: لا قطع على مَن سرق ثوبًا م وكذلك البيت المأذون في دخوله، في عرس أو غيره. ولا قطع على مَن دخل وسرق منه، وهو خائن، وعليه الضمان. وفي موضع: وأمّا المسجد؛ فرُوي أنّ النبيّ ژ قَطع سارقَ رِداء صفوان لَمّا كان محفوظًا به. ن جهة ِ الفرق بين الحمّام والمسجد؛ أنّ الإذن في دخول الحمام ليس هو م ( ن أن يكون جوّز( 2 ِ ن جهة المالك( 1). وإذنُه في دخوله فيه؛ يُخرجه م ِ الله، بل م في حقّه، فصار بإذنه مؤتمنًا. ن جهة الله، وهو كالصحاري ِ وليس كذلك المسجد، فإنّ الإذن في دخوله م ن أن يكون حرزًا( 5)؛ كذلك( 6) هذا. ِ والبراري. وكما( 3) أنّ ذلك( 4) لا يخرج م والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ن أربعة، ِ ن منزله مثلها، والدراهم أكثر م ِ فيمن له على رجل دراهم، فسرق م أو متاعًا بقيمة ذلك؟ فقول: عليه القطع. .« له » 1) في م زيادة ) .« حرزًا » وفي م .« جواز » 2) في ب ) .« فكما » وفي م .« كما » 3) في أ ) .« إذنه » 4) في م ) .« 5) في أ و ب ) .« في حقّه؛ فكذلك » 6) في م ) 450 المجلد الثاني والعشرون وقول: لا قطع لحِال الشبهة. وهذا أحبّ إلي. وفي موضع: يلزمه عند أصحابنا. والنظر يوجب سقوط الحدّ عنه؛ إذا كان نْدًا ِ المأخوذ منه جاحدًا للآخذ منه، أو ظالمًا له ح . قا عليه؛ لأنّ النبيّ ژ أمرَ ه أن تقتصّ. | :.`dCE`°ùe } 1) قال أصحاب أبي حنيفة: مَن سرق مُصحفًا؛ فإنّه لا يُقطع. ) قال الشافعي: بأنّه( 2) يُقطع. 1 ) قد مرّت هذه المسألة. ) والصيغة المثبتة معهودة في المصنف مع الشافعي. .« إنه » وفي م .« فإنه » 2) في أ ) الجزء الأربعون 451 [43] UEH (1).©àeC’G ¥QEMh ¢TE.q .dG ™£b »a اختُلف في النبّاش: ن الكفن قيمة أربعة دراهم؛ قُطع. قولُ أبي معاوية. ِ فقول: إذا أخذ م وقولٌ: يُقطع بأخذ القليل والكثير. وقولٌ: يُقطع على حال. ن خلاف؛ لأنّه بمنزلة المحارب، أخذ قليلًا ِ وقول: تُقطع يده ورجله م أو كثيرًا. وإذا نبش حتى وصل إلى الميت ولم يأخذ شيئًا؛ قُطعت يده وحدها. وقول: لا قَطع على النبّاش. وبه يقول أبو حنيفة ومحمّد. ليس على » : قال أبو يوسف: يُقطع. ولعلّه يَحتجّ بالخبر المرويّ عن النبيّ ژ .( 2). والمختفي هو النباش( 3 )« المختفي قطعٌ 4). يعني النبّاش. )« لعن الله المختفي والمختفية » : ‰ وأنّه قال .« وحرق الأمتعة » ناقصة من ب. وفي أ « وحارق الأمتعة » ( 1) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) وهو انتقال نظر. « قالوا: لا يسمى » 3) في أ زيادة ) .« لعن رسول الله ژ المختفي والمختفية » : 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد ) . موطأ مالك كتاب الجنائز، باب ما جاء في الاختفاء حديث: 562 452 المجلد الثاني والعشرون قالوا: لا يُسمى سارقًا، وإنّما يقال: مختفي ونبّاش. قال أصحاب الشافعي: إذا نبش النبّاش قبرًا، فأخذ منه دنانيرًا ( 1) أو دراهم أو حل . يا، وكان القبر في الصحراء؛ فلا قطع في ذلك إجماعًا( 2). وإن كان القبر في بيت مقفل، أو في حرز؛ فالقطع واجب. | :.`dCE`°ùe } وإذا نبش قبر الميّتَ حتى أظهره، ثم جاء آخر فأخذ الأكفان؟ فإن كان الأوّل أظهره خارجًا؛ فليس عليه ولا على الآخذ قطعٌ. وإن كان أظهره( 3) في القبر، ثم أخذ الأكفان غيره؛ فإنّه يُقطع. فإن أخذها( 4) ورمى بها ن ِ خارجًا مع( 5) القبر؛ فإنّه يُقطع. فإن أخرجَ الميّتَ بأكفانه، فأظهره خارجًا م القبر؛ فلا قطع عليه. | :.`dCE`°ùe } = . ; : 9 احتجّ مالك في قطع النبّاش بقوله تعالى: . 8 26 ]. قال: فهذه كفات الأحياء( 6)، وأومأ بيده إلى البيوت ، < . [المرسلات: 25 والمنازل. وقال: هذه كِفات الأموات، وأومأ بيده إلى القبور. فقال أبو يوسف بقوله. وقد أضفت الألف. .« دنانير » 1) في أ و ب ) .« بإجماع » وفي م .« إجماع » 2) في ب ) ناقصة من أ. « خارجًا؛ فليس عليه ولا على الآخذ قطعٌ. وإن كان أظهره » (3) .« في نهار » 4) في م زيادة ) 5) لعلّ الأصح: من. ) .« كفاتًا أحياء » 6) في أ ) الجزء الأربعون باب [ 43 ] : في قطع النبّاش وحارق الأمتعة 453 | :.`dCE`°ùe } وقيل: مَن نبش قبر امرأة ميّتة ووطئها؛ قُتل صاغرًا إن كان محصنًا، ويلزمه عقرها. وإن كان غير محصن؛ جُلد حدّ الزاني، وعليه عقرها، ويُقطع صاغرًا حيث نبش. | :.`dCE`°ùe } .( فإن قال قائل: إنّ القطع يجب في المملوكات، والكفن لا ملك لمعين عليه( 1 ن طريق ِ قيل له: الظاهر يوجب قطع كلّ مَن أخذ( 2) ما ليس له أخذه م الاستحقاق للمسروق( 3)، لا المسروق منه، والكفن مال ليس للسارق. | :(4).`dCE`°ùe } .(5)« كفّنوه في ثوبيه » : وعن النبيّ ژ فأثبت أنّ الثوبين له؛ وإن كان ميّتًا. 1) ضبط الصياغة. ) ناقصة من ب. « من أخذ » ( 2) وقبلها فراغ لكلمة. « في المسروق » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس. ) . سنن أبي داود كتاب الجنائز، باب المحرم يموت كيف يصنع به حديث: 2835 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت باب المحرم يموت، . حديث: 6260 454 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومَن أحرق متاع الناس؟ قال بعضٌ: تُقطع يده ورجله من خلاف. وقال بعض: تُقطع يده. قال: ورأيته كأنّه يُحبّ قطع اليد والرجل. قال: ولا ضمان عليه في المتاع. وقول: يُقطع بإحراق القليل والكثير؛ ولو درهم واحد أو قيمته. | :.`dCE`°ùe } ومَن أحرق لقوم، فأكلت النار متاعًا لهم؟ فقول: تُقطع يده إذا أحرق بقيمة أربعة دراهم. وقول: تُقطع يده إذا أحرق شيئًا، قلّ أو كثر. وقول: لا قطع عليه، ويعاقب عقوبة شديدة، ويغرم ما أحرق. الجزء الأربعون 455 [44] UEH .Gƒ«ëdG »a ™£.dG ولا قطع على مَن سرق طيرًا لإنسان. وقيل: أُتِي عثمان بسارق قد( 1) سرق دجاجة. فقال: لا أقطع في طائر. ورُوي في مثل ذلك عن عليّ. ن البيت؛ قُطع. فإن سرقه مرسلًا؛ فلا قطع عليه. ِ وقيل: مَن سرق الدجاج م وفي موضع: واختلفوا فيمن سرق طيرًا: قال مالك: يُقطع. وهو مذهب الشافعيّ. أصحاب الرأي: لا يُقطع. | :.`dCE`°ùe } ن الدوابّ، إلّا أن ِ ن الطريق، أو غيره م ِ وقيل: لا قطع على مَن سرق جَملًا م ن رباطه، أو يحلّ عنه قيده، فيأخذه؛ فعليه القطع. ِ يُحلّه م ن غير حصن. ِ ن رباطها م ِ وقيل: لا قطع على مَن أخذ الدابة م .« وقيل عن أبي عثمان سارق » 1) في أ ) 456 المجلد الثاني والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن عقر جملًا؛ لم يقطع. وكذلك إن قطع النخل. أجمع المسلمون أنّ السارق إذا سرق صب . يا مملوكًا أنّ القطع واجب عليه؛ إذا كانت قيمته الح . د الذي ح . ده النبيّ ژ . وإذا سرق صب . يا ح . را؛ فلا قطع فيه. وفي موضع: مَن سرق ح . را صغيرًا( 1)؛ ففيه اختلاف: قولٌ: يُقطع. وقولٌ: لا يُقطع. قال أبو الحسن: يُقطع( 2) إذا سرق. | :.`dCE`°ùe } وقيل: مَن سرق صغيرًا لا يعبّر( 3) ولا يَمنَع نفسه، كان ح . را أو عبدًا؛ فعليه القطع، سرقه من بيت أو غيره؛ لوجوبِ القطع على السارق. وأمّا مّن سرق ن حرّ أو عبد؛ فلا قطع عليه. ِ بالغًا، م وقول: إن سرق صب . يا ح . را؛ فلا قطع عليه( 4)؛ لأنّ النبيّ ژ أوجب القطع على مَن سرق رُبع دينار، والحرّ لا قيمة له. كذلك قال أصحاب الرأي. قال أبو حنيفة: إن كان( 5) مائة مثقال؛ لم يقطع. وقال غيره: منهم يقطع؛ إذا كان عليه قيمة رُبع دينار. .« من سرق صب . يا ح . را » 1) في أ ) .« لعلّه » 2) في أ زيادة ) .« يعير » 3) في أ ) ن حرّ أو عبد؛ فلا ِ سرقه من بيت أو غيره؛ لوجوبِ القطع على السارق. وأمّا مّن سرق بالغًا، م » ( 4) ناقصة من ب. « قطع عليه. وقول: إن سرق صب . يا ح . را فلا قطع عليه .« حلية » 5) في م زيادة ) الجزء الأربعون باب [ 44 ] : القطع في الحيوان 457 قال أصحاب أبي حنيفة: كان على الصبيّ حليّ أو لم يكن؛ لأنّ الصبيّ ليس بمال؛ فلا يجب فيه قطعٌ. قال أبو يوسف: لا يُقطع في المملوك الصغير. مّن لا يتكلّم؛ وهو مال( 1)، وليس له يد ِ وجه قولهم: لعلّه مَن قطع إذا كان م على نفسه؛ فأشبه البهائم والأمتعة. وليس كذلك إذا كان يعقل أو يتكلّم. 2)؛ فلا يتعلّق به القطع كالحرّ. ) ن جنس الآدميّ ِ وأبو يوسف يقول: هو م | :.`dCE`°ùe } ن حصن؛ قُطع. ِ ومَن سرق كلبًا لواحد( 3)، أو ه . را قيمته أربعة دراهم، م | :(4).`dCE`°ùe } ولا قطع على عبدِ رجلٍ في سرقة مال زوجتِه، ولا على عبدِ امرأة في سرقة أنّ رجلًا جاء إلى عمر بغلام، فقال: » ( مال زوجها. والأصل في ذلك( 5) ما رُوي( 6 ن ستّين درهمًا. ِ يا أمير المؤمنين، اقطع هذا؛ فإنّه سرق مرآةً لامرأتي( 7) خيرٌ م 9). ولم يُرو عن أحد( 10 ) خِلاف ذلك. )« فقال: خادمكم( 8) سرق مالَكم، لا قطع عليه .« فهو حال » 1) في م ) .« الآدميين » 2) في أ ) .« لأحد » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م. ) .« ما ذلك » 5) في ب زيادة ) ناقصة من أ. « ما روي » ( 6) .« لمرأتي » 7) في ب ) .« مالكم » 8) في م ) 9 ) سبق تخريجه. ) .« من نظرائه » ناقصة من ب، وفراغ مكانه. وفي م زيادة « ولم يُرو عن أحد » ( 10) .hô°û©dGh »fE.dG .q.é.dG ¢Sô.a الفهرس 461 .ƒK..dGh ™°SEàdG A.`édG ¢SE`..dGh ¢†«`ëdG UE`àc باب [ 1] في الحيض وصفته ولزوم أحكامه ومعرفته .................................................................................. 7 باب [ 2] في أق . ل الحيضِ والطّهرِ وأكثرِه .......................................................................................................... 13 باب [ 3] في بلوغ المرأة وابتداء الدّم ................................................................................................................ 17 باب [ 4] في عادة الحيض وتقلّب أوقاته ........................................................................................................ 20 باب [ 5] في استمرار الدّم بالمرأة بعد وقتها ................................................................................................. 24 باب [ 6] في الحيض إذا خفي على المرأة وقته ومدّته ........................................................................... 30 باب [ 7] في الحائض ينقطع دمها ويعاودها .................................................................................................. 37 باب [ 8] في الحيض إذا تقدّم عن وقته أو تأخّر ......................................................................................... 43 باب [ 9] في الإثابة بعد الحيض ........................................................................................................................... 48 باب [ 10 ] في الصّفرة والكدرة وما أشبه ذلك ............................................................................................. 52 باب [ 11 ] في اليبوسة والدّم المكمن في الرّحم ........................................................................................ 57 ن الحيض .......................................................................................................................... 60 ِ باب [ 12 ] في الطّهر م باب [ 13 ] في الاغتسال والتّطهّر من الحيض ............................................................................................... 66 باب [ 14 ] في صلاة الحائض وصيامها في طُهرها وغيرِه ...................................................................... 71 باب [ 15 ] في الاستحاضة ........................................................................................................................................ 78 باب [ 16 ] في حكم الحائض وما يجوز منها وفيها وغير ذلك .......................................................... 85 ن ذلك وما لا ِ باب [ 17 ] في قول المرأة: إنّها حائض، وما يكون حجّة على الزّوج م يكون حجّة، وما أشبه ذلك .............................................................................................................. 92 الحائضِ والحجّةُ في ذلك ............................................................................................ 95 ِ باب [ 18 ] في وطء 462 المجلد الثاني والعشرون ن الحيض أو قبله ............................................................................ 101 ِ بعد الطّهر م ِ باب [ 19 ] في الوطء باب [ 20 ] في وطء الحائض على العلم بالحيض وغير العلم وفي الوطء في الدّبر ........ 107 باب [ 21 ] في دعوى الزّوجة على زوجها الوطءَ في الحيض والحكمُ في ذلك وما أشبه ذلك ....................................................................................................................................... 115 باب [ 22 ] في صلاة الحائض ووطئها؛ إذا لم تُنق والجَِ الفرج ...................................................... 117 باب [ 23 ] في حيض الحامل، وحكم الدّم منها ...................................................................................... 120 باب [ 24 ] في النفاس والنّفساء .......................................................................................................................... 125 باب [ 25 ] في مدّة أق . ل النّفاس وأكثرِه ........................................................................................................... 129 ن أسبابِ الولادة ..................................................................................... 134 ِ باب [ 26 ] ما يوجب النّفاس م باب [ 27 ] في متى يجوز للنّفساء ترك الصّلاة ......................................................................................... 139 باب [ 28 ] في الطّهر من النّفاس ومُعاودة الدّم ......................................................................................... 143 باب [ 29 ] في خلق الولد ومُدّة الحمل ......................................................................................................... 148 باب [ 30 ] في مدّة الحمل وحُكم الولد ....................................................................................................... 155 ن الزّوجة وحكم الفراش ....................................................................... 159 ِ باب [ 31 ] في لحوق الولد م باب [ 32 ] في لحوق الولد من المطلّقة والمميتة ................................................................................... 165 باب [ 33 ] في حكم الدّعاوى في الولد بين الزّوجين ......................................................................... 167 باب [ 34 ] في لحوق ولد الأمة بملك أو غيره ......................................................................................... 170 ن الزّوج .............................................................................................................. 178 ِ باب [ 35 ] في أولاد الأَمَة م ن الصّبيان والخصي ومَن لا يُجامع ............................................................... 180 ِ باب [ 36 ] في الولد م ن النّكاح الفاسد وفي العدّة ................................................................. 183 ِ باب [ 37 ] في لحوق الولد م ن والدين أو أكثر، وأحكام ذلك ....................................................................... 190 ِ باب [ 38 ] في الولد م باب [ 39 ] في ولد الوالدات إذا خفيت أمّه وأحكام ذلك ................................................................. 194 ن المسلم والذّميّ ...................................................................................................... 198 ِ باب [ 40 ] في الولد م ن الزّنا والإقرار به ...................................................................................... 203 ِ باب [ 41 ] في لحوق الولد م باب [ 42 ] في الإقرار بالولد ................................................................................................................................ 210 الفهرس 463 .ƒ©HQC’G A.`édG Oh.``ë`dG UE`àc باب [ 1] في الحدود وإقامتها .............................................................................................................................. 219 باب [ 2] العفو عن الحدود والشفاعة فيها ................................................................................................... 229 باب [ 3] في الزنا ومعانيه وحرمته وما جاء فيه ....................................................................................... 232 باب [ 4] في العابث بفرجه .................................................................................................................................. 244 باب [ 5] في الشبهة في الحدود ........................................................................................................................ 248 ن الحدود .................................................................................................. 250 ِ باب [ 6] ما يجب على الزاني م باب [ 7] في جلد الزاني وصفته ........................................................................................................................ 260 باب [ 8] في رجم الزاني وصفته ....................................................................................................................... 263 باب [ 9] في حدّ الزاني بالبهائم واللوطيّة وذوات المحارم .............................................................. 268 باب [ 10 ] الوطء الذي يجب به حدّ الزاني ............................................................................................... 274 ن الوطء وما لا يجب ............................................................................ 278 ِ باب [ 11 ] ما يجب به الحدّ م باب [ 12 ] في الإحصان ..................................................................................................................................... 283 باب [ 13 ] في الشهادة على الزنا والإحصان .............................................................................................. 293 باب [ 14 ] الإقرار بالزنا والحدود والرجوع عنه ...................................................................................... 305 باب [ 15 ] في الحدّ على الحامل والمريض .............................................................................................. 314 باب [ 16 ] في الحدود على العبيد ................................................................................................................... 319 باب [ 17 ] في الحدود على أهل الذمة والمشركين ............................................................................... 324 باب [ 18 ] في القذف ومعانيه ............................................................................................................................. 326 باب [ 19 ] في حدّ القاذف وأصله وقصّة عائشة # .............................................................................. 331 باب [ 20 ] في القذف بلفظ الزنا ....................................................................................................................... 342 باب [ 21 ] في القذف بالتعريض دون التصريح ....................................................................................... 346 باب [ 22 ] في القذف بنفي النسب .................................................................................................................. 353 464 المجلد الثاني والعشرون باب [ 23 ] قذف الجماعة بلفظ واحد أو أكثر ........................................................................................... 355 باب [ 24 ] في قذف الغائب والميت ............................................................................................................... 359 باب [ 25 ] في صفة حدّ القاذف وأحكامه .................................................................................................... 363 باب [ 26 ] مَن يجب بينهم حدّ القذف ومن لا يجب ........................................................................... 366 باب [ 27 ] في الشهادة على القذف .................................................................................................................. 370 باب [ 28 ] اللعان بين الزوجين وأصله .......................................................................................................... 373 باب [ 29 ] في صفة اللعان بين الزوجين ولفظه ....................................................................................... 382 باب [ 30 ] مَن يجب بينهم اللعان ومن لا يجب ..................................................................................... 385 باب [ 31 ] في نفي الولد وثبوته واللعان في ذلك .................................................................................. 389 باب [ 32 ] في الفرقة بين المتلاعنين .............................................................................................................. 394 باب [ 33 ] في الزوج يقذف زوجته، ثم يموت أحدهما ...................................................................... 397 باب [ 34 ] في حدّ شارب الخمر والسكران ............................................................................................... 399 باب [ 35 ] في قطع السارق .................................................................................................................................. 407 باب [ 36 ] في غرم السرقة بعد القطع ............................................................................................................ 418 باب [ 37 ] في حدّ السارق .................................................................................................................................... 421 باب [ 38 ] في الحرز وصفته وأنواعه .............................................................................................................. 427 باب [ 39 ] قيمة ما يجب به القطع ................................................................................................................... 433 ن الحرز ............................................................................................. 438 ِ باب [ 40 ] تناوُل السرق وإخراجه م باب [ 41 ] مَنْ يُقطع في السرق ومَنْ لا يُقطع .......................................................................................... 440 باب [ 42 ] ما يجب فيه القطع وما لا قطع فيه .......................................................................................... 447 باب [ 43 ] في قطع النبّاش وحارق الأمتعة ................................................................................................ 451 باب [ 44 ] القطع في الحيوان ............................................................................................................................. 455