.hô°û©dGh .dE.dG ..é.dG .ƒ©HQC’Gh …OEëdG A.édG ..°ü.dG UEàc »a .jQE°†M .Eë.£°üe `` .«...dG §HGƒ°†dGh .«dƒ°UC’G .YGƒ.dG .ë.e `` .s«°VEHE’G ..YCG .LGôJ .ë.e `` .«.ëàdG QOE°üe ..FEb `` لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) .ƒ©HQC’Gh …OEëdG A.édG .hôédGh .à.dG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الحادي والأربعين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي والأربعين ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الحادي والأربعين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي والأربعين ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الحادي والأربعون 7 ¬«a AEL Eeh ¬.jôëJh .à.dG »a [1] UEH , + * ) ( ' & % $ # " قال الله تعالى: . ! .[ - . / . [الفرقان: 68 | :.`dCE`°ùe } ابن عباس: الحقّ ثلاثة: إن قَتَل أحدًا قُتِل به، وإن زنا بعد إحصان رُجِم، وإن ارتدّ عن الإسلام بعد أن يستتاب ثلاثة أيّام؛ قُتِل. وقولٌ عنه: الح . ق القصاص. .( وقولٌ غيره: الحقّ القَوَد والقصاص( 1 | :.`dCE`°ùe } لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« إيمان. أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) أخرجه بهذا اللفظ، البيهقي عن عثمان بن عفان، والطحاوي عن ابن عباس. ) . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب المرتد، باب المرتد حديث: 5266 . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3227 8 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } .[ وقوله: . ) ( * + , - . / . [الفرقان: 68 قيل: نزلت في كفّار مكّة. فلمّا هاجر ژ إلى المدينة، كتب وحشي غلام المطعم بن عديّ: أنّي قد أشركت وزنيت وقتلت، وقد كان قَتَل حمزة بن عبد المطّلب يوم أُحد. قال: فهل لي من توبة؟ .[ الفرقان: 70 ] . E D C B . : فنزلت I H G F . يعني من تاب من الشّرك وصدّق بتوحيد الله .[ الفرقان: 70 ] . M L K J يبدلهم بعد الشّرك إلى الإيمانَ، ومكانَ القتل الكفّاراتِ، ومكان الزّنا العفافَ .[ الفرقان: 70 ] . R Q P O . ، والتّوبة فأسلم على ما قيل وحش . ي، وهاجر إلى المدينة. فقال على ما بلغنا كفّارُ مكّة: كلّنا قد عملنا عمل وحش . ي، ولم ينزل فينا . ~ } | { z y x w v u t . : شيء، فنزلت فيهم .[ [الزمر: 53 بالإسراف الذّنوب العظام؛ الشّرك والزّنا والقتل، . . ¢ £ ¤ ( يعني( 1 .[ الزمر: 53 ] . . © ¨ § ¦¥ يعني هذه الخصال الثّلاث لمن تاب منها. .« معنى » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 1] : في القتل وتحريمه وما جاء فيه 9 | :.`dCE`°ùe } وقد حرّم الله تعالى دماء المسلمين، ولم يرخّص في شيء من الدّماء والأموال؛ إلّا ما وقع العبد فيه بخطأ. , + * )( ' & % $ # " قال الله تعالى: . ! e d c. : 0 . [النساء: 92 ] الآية. ثم قال / . - q p o n m l k j i h g f .[ النساء: 93 ] . r نزلت في مقيس الكناني وقتله لرسول رسول الله ژ ، حين بعثه إلى الأنصار، .( في أمر قتل أخيه هاشم؛ بعد أن أخذ الدّيّة مائة من الإبل( 1 عن ابن عباس قال: إن مقيس بن صبابة وجد أخاه هشام بن صبابة مقتولًا في » : 1) أخرج البيهقي ) بني النجار، وكان مسلمًا، فأتى رسول الله ژ ، فذكر ذلك له، فأرسل إليهم رسول الله ژ إيت بني النجار فأقرئهم مني السلام، وقل لهم: إن » : رسولا من بني فهر، وقال له رسول الله ژ يأمركم إن علمتم قاتل هشام أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه، وإن لم تعلموا له فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي ژ فقالوا: سمعًا وطاعة لله ،« قاتلاً أن تدفعوا إليه ديته ولرسول الله، والله ما نعلم له قاتلًا، ولكنا نؤدي إليه ديته قال: فأعطوه مائة من الإبل، ثم انصرفا راجعين نحو المدينة، وبينهما وبين المدينة قريب، فأتى الشيطان مقيس بن صبابة فوسوس إليه فقال: أي شيء صنعت؟ تقبل دية أخيك فيكون عليك سبة، اقتل الذي معك فيكون نفس مكان نفس، وفضل بال . ديَة قال: فرمى إلى الفهري بصخرة فشدخ رأسه، ثم ركب بعيرًا منها وساق بقيتها راجعًا إلى مكة كافرًا فجعل يقول في شعره: قتلت به فهرًا وحمّلت عقله سراة بني النجار أرباب قارع وأدركت ثأري واضطجعت موسّدًا وكنت إلى الأوثان أول راجع النساء: 93 ] إلى ] . h g f e d c. : قال: فنزلت فيه هذه الآية .« آخر الآية . شعب الإيمان للبيهقي فصل في أصحاب الكبائر من أهل القبلة إذا وافوا القيامة، حديث: 299 10 المجلد الثالث والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } وعن النّبيّ ژ : أنّه خطب النّاس عند المشعر الحرام، فقال في خطبته: إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا ( 2) من » .(3)« بلدكم هذا | :.`dCE`°ùe } يا موسى قتلت نفسًا بغير » : ‰ وقيل: فيما أوحى الله تعالى إلى موسى نفس، فوعزّتي وجلالي لو أنّ النّفس آمنت بي طرفة عين بأنّي لها خالق ورازق .« لأذقتك بها حرّ العذاب من أخاف لي ول . يا فقد بارزني بالمحاربة؛ فكيف إذا سفك » : وأنّه أوحي إليه .« دمه، واستخفّ بما عظّمه الله وحرّمه | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أنّه قتل على عهد النّبيّ ژ رجل بالمدينة، فغضب من ذلك ژ قتل رجل من المسلمين بين أظهركم ولا تدرون من قتله. والذي نفس » : وقال محمّد بيده لو أنّ أهل السّماء والأرض اجتمعوا على قتل رجل مؤمن ورضوا .(4)« به، لأدخلهم الله النّار كلّهم أجمعين .« فصل » 1) في أ ) ناقصة من أ. « من شهركم هذا » (2) .«... إن دماءكم » 3 ) هذا جزء من خطبة الوداع الشهيرة، أخرجتها كتب السنة والسيرة باستفاضة. وفيها ) . حديث: 67 « رب مبلغ أوعى من سامع » : صحيح البخاري كتاب العلم، باب قول النبي ژ . صحيح مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي ژ حديث: 2212 4) أخرجه في حلية الأولياء عن ابن عباس قال: قتل قتيل على عهد رسول الله ژ فلم يعلم من ) يا أيها الناس، يقتل قتيل = » : قتله، فرفع ذلك إلى رسول الله ژ ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الجزء الحادي والأربعون باب [ 1] : في القتل وتحريمه وما جاء فيه 11 والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند » : ابن عمر قال: سمعته ژ يقول .(1)« الله من زوال الدّنيا بأسرها لو أنّ أهل الأرض والسّم.وات اشتركوا في دم مؤمن؛ » : وفي خبر عنه ژ .(2)« لأكبّهم الله في النّار | :.```°ü`a } ومن قتل معاهدًا حرّم الله عليه ريح الجنّة. وإنّ( 3) ريحها ليوجد من( 4) مسيرة خمسمائة عام. ولو أنّ رجلًا قتل في المشرق فرضي آخر في المغرب؛ كان قد أشرك في دمه. بين أظهركم لا يعلم من قتله؟ لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم .« لعذبهم الله جميعًا . حلية الأولياء حبيب بن أبي ثابت، حديث: 6552 لو أن أهل السماء » : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ƒ وأخرج الطبراني عن نفيع بن الحارث، عن أبي بكرة .« وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعًا على وجوههم في النار . المعجم الصغير للطبراني من اسمه علي، حديث: 566 .« بأسرها » : 1 ) أخرجه النسائي والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس فيه لفظ ) . السنن الصغرى كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم حديث: 3942 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه عبد الله حديث: 4446 شعب الإيمان للبيهقي السادس والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تحريم النفوس . والجنايات، حديث: 5092 2 ) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الديات عن رسول الله ژ . باب الحكم في الدماء، حديث: 1355 .« فإن » 3 ) في ح ) 4 ) ناقصة من أ. ) = 12 المجلد الثالث والعشرون | :.```°ü`a } من أعان في دم مؤمن بشطر كلمة لقي الله وبين عينيه مكتوب » : ‰ وعنه .(1)« آيس من رحمتي | :.`dCE`°ùe } وقضيّة مقيس الكناني أنّه أسلم هو وأخوه هاشم وكانا بالمدينة، فوجد هل تعلم » : مقيس أخاه قتيلًا في الأنصار في بني عديّ، فأخبر النّبيّ ژ فقال له قال: لا. «؟ له قاتلًا فبعث معه رجلًا من قريش إلى بني عديّ بقباء أن ادفعوا إلى مقيس قاتلَ أخيه إن علمتم به، وإلّا فادفعوا إليه ديته، فلمّا جاءهم قالوا: السّمع والطّاعة لله ولرسوله، والله ما نعلم له قاتلًا، ولكن نؤدّي إليه ديته، فدفعوا إليه مائة من الإبل، فلمّا انصرف هو والرّسول عمد إليه فقتله، وارتدّ عن الإسلام، وركب جملًا منها، وساق البقيّة، ولحق بمكّة، فأمر النّبيّ بقتله يوم .( فتح مكّة( 2 وهو القائل في أبيات له: ( فأدركت ثأري واضطجعت مُوَ . سدًا وكنت إلى الأوثان أسرع راجع( 3 1 ) أخرجه ابن ماجه والطبراني عن أبي هريرة. ) . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا حديث: 2616 المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ مجاهد، . حديث: 10897 2 ) ورد الخبر في أحاديث عدة. منها ما أخرجه النسائي وابن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص. ) . السنن الصغرى كتاب تحريم الدم، الحكم في المرتد حديث: 4020 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب المغازي، حديث فتح مكة حديث: 36231 3 ) البيت لمقيس بن صبابة، وقد سبق ذكر قصته قريبًا. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 1] : في القتل وتحريمه وما جاء فيه 13 | :.`dCE`°ùe } قيل: إنّ مُحَل.م بن جثامة( 1) اللّيثيّ قتل رجلًا من أشجع في أوّل الإسلام، فلم ينته( 2) عنه حتّى قتله، فدعا عليه النّبيّ ژ ، فلمّا مات ،« لا إله إلّا الله » قال دفنوه فلفظته الأرض، ثم دفنوه ثانية( 3) فلفظته الأرض أيضًا، فألقوه بين ضرحين .( فأكلته السّباع( 4 والضّرح وجه الجبل القائم، تراه كأنّه حائط. ويريد أنّهم ألقوه بين جبلين. | :.`dCE`°ùe } .(5)« أنّ أوّل ما ينظر الله يوم القيامة من العباد الدّماء » : عن النّبيّ ژ .« حيامة » 1 ) في ح ) .« يتناه » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) عن نافع، أن ابن عمر، قال: بعث النبي ژ مُحَل.م بنَ جَثَامة » : 4 ) أخرجه الطبري في تفسيره. ولفظه ) مَبعَثًا، فلقيهم عامر بن الأضبط، فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله ژ ، فتكلم فيه عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله، سُ . ن اليومَ وغَ . يرْ غَدًا. فقال عيينة: لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي. « لا غفر الله لك » : فجاء محلم في بردين، فجلس بين يدي رسول الله ليستغفر له، فقال له النبي ژ فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت به سابعة حتى مات ودفنوه، فلفظته الأرض. فجاؤوا إلى إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله جل وعز » : النبي ژ ، فذكروا ذلك له، فقال u t. : ثم طرحوه بين صدفي جبل، وألقوا عليه من الحجارة، ونزلت « أراد أن يعظكم .« النساء: 94 ] الآية ] . | { z y x w v [ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة النساء، وأما قوله: . | { ~ ے . [النساء: 23 . النساء: 94 ]، حديث: 9321 ] . | { z y x w v u t. : القول في تأويل قوله تعالى وأخرج الخبر أبو داود وابن ماجه والبيهقي بألفاظ متقاربة. أول ما يقضى بين العباد يوم » : 5 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة. ولفظ مسلم ) = .« يوم القيامة » : ولفظ البخاري ليس فيه « القيامة الدماء 14 المجلد الثالث والعشرون .(1)« أخوف ما أخاف على أمّتي الدّماء ومظالم العباد » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } فلم يذكر له أحد. فغضب، «؟ من فعل به » : وعن النّبيّ ژ أنّه مرّ بقتيل فقال والذي نفس محمّد بيده لو اشترك فيه أهل السّماء والأرض لأكبّهم » : فقال .(2)« الله 8 في النّار | :.`dCE`°ùe } .(3)« من قتل نفسه بشيء عذّب به يوم القيامة » : ‰ وعنه | :.`dCE`°ùe } لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم كفِلٌ من دمها، » : ثبت أنّه ‰ قال .(5) (4)« وذلك أنّه سنّ القتل . صحيح البخاري كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة حديث: 6178 صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة . حديث: 3264 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الطبراني قريبًا منه، ولفظه: عن شداد أبي عمار، عن عوف بن مالك، ) أخاف عليكم س . تا: إمارة السفهاء، وسفك الدماء، وبيع الحكم، وقطيعة الرحم، » : عن النبي ژ قال .« ونشو يتخذون القرآن مزامير، وكثرة الشرط . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، من اسمه عابس شداد أبو عمار، حديث: 14944 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن مسعود. ) . صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته حديث: 3172 صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب بيان إثم من سن القتل . حديث: 3263 لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم كفل من دمها، وذلك أنّه سنّ » : مسألة: ثبت أنّه ‰ قال » (5) ناقصة من أ. «« القتل = الجزء الحادي والأربعون باب [ 1] : في القتل وتحريمه وما جاء فيه 15 | :.`dCE`°ùe } أوّل( 1) دم سفك على الأرض دم هابيل، وهو أوّل قتيل استشهد في الدّنيا قتله . . . I I . . E . : أخوه قابيل، وهو الذي يقول أهل النّار .[ [فصلت: 29 الذي من الجنّ هو إبليس، كان مفتاح الخطيئة، وابن آدم الذي قتل أخاه. وقيل: لما قتله غمض الله عليه( 2) الخلق ونقص الأشياء عليه. معناه: نقص الخلق من الطّول والعظم والبطش. يقال: غمضته وأغمضته( 3) إذا استصغرته واحتقرته. ويقال: غمضت عليه قوله إذا أعبته. ويقال: فلان مغموض عليه في حسنه ومغمور عليه، أصل الضّاد فيه الرّاء ومخرجهما متقاربان. .(4)« أوّل دم سفك على وجه الأرض حيضة حوّاء » : وقوله عن النبيّ ژ وروي أنّ أوّل دم سفك في الإسلام، أنّ سعد بن أبي وقّاص لاحاه رجل من المشركين؛ فضرب سعد رأسه بِلَحْي جَمَلٍ فشجّه مُوَ . ضحَة أو مأمومة. | :(5).`dCE`°ùe } 2 1 0 / . - , + * ) قول الله تعالى: . ) .[ 5 . [المائدة: 32 4 3 .« وقيل أوّل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« واغتمضته » 3) في ح ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« فصل » 5) في أ ) 16 المجلد الثالث والعشرون قال بعض العلماء: المراد بذلك( 1) مَن قَتَل النّاس جميعًا فَغير نَاج من عذاب الله، وهكذا مَن قَتل نفسًا فغيرُ ناج من عذاب الله، ألا إنّ من قتل اثنين كمن قتل واحدًا. وهو قول أبي الهذيل. وبه نأخذ. .[ 9 : ; . [المائدة: 32 8 7 وكذلك قوله تعالى: . 6 المراد فيه أنّ من أحيا النّاس جميعًا فله ثواب على قدره، وكذا من أحيا نفسًا فله ثوابٌ على قدره، والإحياء في هذا الموضع ليس هو إحياء من الموت، ولا محيي إلّا الله، ولكن؛( 2) الإحياء في هذا الموضع أن يستنقذ الرّجل أخاه من الكفر أو الضّلال. | :.```°ü`a } قيل( 3): مرّ عيسى ‰ بقتيل فقال: قَتلت فَقُتِلت، وسيُقتَل قاتلُك. 4). يعني من قتل نفسًا بغير حقّ. )« من هدم بنيان الله فهو ملعون » : وعن النّبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } وقوله تعالى: . 9 : ; > = < ? @ . [النساء: 92 ]. يعني المقتول. نزلت فيما بلغنا في المرداس بن عمرو، كان أسلم وقومه كفّار من أهل J I H G F E . : الحرب، ثم قال: يعني المقتول .[ النساء: 92 ] . K .« في ذلك » 1) في أ ) ناقصة من أ. « والإحياء في هذا الموضع ليس هو أحياء من الموت، ولا محيي إلّا الله، ولكن » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. وأوردته كتب التفسير. منها تفسير الزمخشري، وقال عنه الزيلعي: الحديث ) قلت: غريب ج . دا. .« إن هذا الإنسان بنيان الله فملعون من هدم بنيانه » الرابع والخمسون: في الحديث . الزيلعي، تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير الزمخشري، ص 346 الجزء الحادي والأربعون باب [ 1] : في القتل وتحريمه وما جاء فيه 17 وذلك أنّ النّبيّ ژ كان يعاهد أحياء العرب، فما قتل المسلمون في ذلك الأجل يؤدّون ديته إلى أهل العهد، والمراد إلى( 1) أهل المقتول من مشركي العرب، وتحرير رقبة مؤمنة، ثم صارت منسوخة؛ نسختها الآية الّتي في براءة: .[ التوبة: 36 ] .´ ³ ² . | :.`dCE`°ùe } يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل. فإن قلت: رأيت قتيلة ولم تذكر امرأة، أدخلت فيها الهاء؛ فقلت هذه قتيلة بني فلان. ويقال: قتلته إذا عرّضته للقتل، وقد قتلته إذا تولّيت ذلك منه أو أمرت به. | :.```°ü`a } عن ابن عبّاس أنّه قال: ما كان الله لينفر( 2) عن قاتل المؤمن. أي ليقلع عنه. قال الشّاعر: ( وما أنا عن أعداء قومي بمنفر( 3 أي بمقلع. ويقال: ما أنفر( 4) عنه أي ما أقلع عنه. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « ما كان الله لينفر » ( 2) .« بمقلع » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 18 المجلد الثالث والعشرون | :.```°ü`a } .[ النمل: 10 ] . ² ± ° ¯ ® ¬ « . . : في قوله تعالى ن قتله النّفسَ، ثم بدّل حسنًا ِ ابن عبّاس يقول: عندي إلّا من ظلم؛ يعني م بتوبته من ذنبه. يقول: قد فعلت أنت ذلك يا موسى؛ قتلتَ بنفسك نفسًا ثم تبت إليّ؛ فإنّي غفور رحيم. | :.`dCE`°ùe } القصص: 15 ]، الحسن: فوكزه بعصا كانت ] . J I H G . : وقوله معه، ولم يرد قتله. وفي قراءة عبد الله: . فوكزه موسى .. قال عبد الباقي محمّد بن عليّ بن عبد الباقي: قراءة عبد الله هذه خارجة عن القراءات السّبع المجتمع عليها، فلا اعتبار بها. (رجع إلى الكتاب). قال الكلبيّ: لكزه بيده فقضى عليه. يقول: قتله ثم غيّبه في رملة، ولم يكن أتاه وحي، وكان ذلك ذنبًا منه شديدًا. القصص: 16 ]. ولم يطلع على قتله ] . _ ^ ] \ [ Z Y X W . إياه أحد غير الذي استغاث بموسى، وندم( 1) موسى على قتله ولم يكن بقتّال، وكان موسى شديد الورع، قال الله: . ^ _ .. ثم قال صاحبه: أتريد يا موسى أن تقتلني كما قتلت نفسًا بالأمس، فسمعها القبطيّ الذي كان صاحب موسى، الذي كان يستغيث منه أيضًا بموسى، فأخبر .« فندم » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 1] : في القتل وتحريمه وما جاء فيه 19 آل فرعون، فأرسل فرعون إلى أولياء المقتول أن اقتلوا موسى، فسمع مؤمن من آل فرعون فأتى يسعى إلى موسى وهو ابن عمّ فرعون اسمه حزقيل، وهو المؤمن الذي ذكره الله. | :.`dCE`°ùe } .[ البقرة: 54 ] . o n m l k j i h . : قال الله تعالى .[ النساء: 29 ] . K J I . : وقال تعالى في موضع فأمّا في الأمر الأول؛ فإنّه كان في بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، إذ قالوا لموسى ‰ : كيف التّوبة؟ قال: اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم، قالوا: قد فعلنا يا موسى، فأخذ عليهم الميثاق ليصبرنّ( 1) على القتل. فمشى السّبعون رجلًا الذين كانوا مع موسى بأمره في العسكر يقتلون من لقوا ممن عبد العجل، وأن الرّجل منهم كان يأتي قومه وهم جلوس بأفنية بيوتهم، فيقول إنّ هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهري السّيوف فاتّقوا الله واصبروا، فلعنة الله على رجل حلّ حبوته، أو قام من مجلسه، أو أحدّ عليهم طرفًا، واتّقاهم بيد أو رجل، فيقولون آمين. فجعلوا يقتلون. ثم نزلت آية الرّحمة ورفع القتل عنهم، وتاب الله عليهم، وأمر الله موسى فنادى: أن ارفعوا السّلاح عن إخوانكم فقد تاب الله عليهم. وعن الكلبيّ قال: كان للقتلى شهادة، وللحيّ توبة. عن الحسن قال: قتل بعضهم بعضًا بالشّفار، فعنّت ضبابة فلم يبصر بعضهم .( بعضًا( 2 .« وليصبرنّ » 1) في أ ) ناقصة من أ. .« بالشّفار، فعنت ضبابة فلم يبصر بعضهم بعضًا » (2) 20 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } والأمر الثّاني: بالنّهي عن القتل، أمر لهذه( 1) الأمّة على لسان نبيّهم محمّد ژ : .« لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا إخوانكم من المؤمنين » الحجرات: 11 ]، أي إخوانكم، ] . . . . . : فجعلهم كأنفسهم، كما قال فكانت( 2) الآية الأولى مبيحة لقتل بني إسرائيل. وهذه محرّمة لدماء هذه الأمّة، إلّا من حيث أحلّها الله. ويقال: من أغاظ( 3) مؤمنًا أغاظه( 4) الله. ( ومن الزّبور لداود( 5): قل لقاتل النّفس الّتي حرم الله( 6)، لو ينظرون أيّ قتلة( 7 أقتلهم في النّار، لعظم عند ذلك بكاؤهم، وأقلّ خطرهم. أرسل سحابا يقال لها: المشرفيّة، فيها سيوف النّقمة تقع على رؤوسهم من أدبارهم، فصاروا جذاذًا، تلحقهم حيّات ترميهم بأنيابها. كذلك دأبهم. | :.```°ü`a } كان سبب قتل زكريّاء ‰ ؛ أنّ اليهود أشاعت أنّه( 8) ركب من مريم عليها السلام( 9) الفاحشة، وقتلوه في جوف شجرة فقطعوها وقطعوه معها. .« هذه » 1) في أ ) .« دلت » 2) في أ ) .« أغاض » 3) في ح ) .« أغاضه » 4) في ح ) .« زبور داود » 5) في ح ) .« حرمت » 6) في ح ) .« قتله » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ. ) زيادة من ح. « عليها السلام » ( 9) الجزء الحادي والأربعون باب [ 1] : في القتل وتحريمه وما جاء فيه 21 | :.```°ü`a } وأمّا قتل يحيى بن زكريّا؛ فإنّ ملكًا كان على عهده أراد تزويج ابنته، فحرّمها يحيى ‰ ( 1) عليه، فغضبت فأرسلت ابنة لها تلعب عند الملك فح . كمَها، فاحتكمت رأس يحيى بن زكريّا، وكانوا يعزلون( 2) من حكّم ولم يعط، فخاف فبعث إلى يحيى رجلًا وهو يصلّي فذبحه في طست( 3)، فجاء برأسه إلى الملك، والرّأس يتكلّم ويقول: إنها لا تحلّ لك، فاستوهب رجل دمه فجعله في قلّة( 4) ثم في بيت وأغلق عليه الباب، فسال الدّم حتّى خرج، فما زال يعدو حتّى سار( 5) إليهم روميّ يقال له: ططلوس، فذبح( 6) على دم يحيى ثمانين ومائة ألف، وسبى ثمانين ومائة ألف من رجالهم سوى الذّراري، وأحرق التّوراة وخرب بيت المقدس، وقذف فيه الجيف، فلم يزل V U T S R . :( خرابًا حتّى عمره أهل الإسلام، فذلك قوله تعالى( 7 البقرة: 114 ]، فلم يدخله روميّ بعد إلّا وهو خائف. ] . X W | :.`dCE`°ùe } القتل محظور عقلًا وشرعًا. أمّا من طريق العقل؛ فلأنّه ظلم، والظّلم محظور في العقول. زيادة من ح. « عليها السلام » ( 1) .« يعيّرون » 2) في أ ) طست: وعاء مسطح. مثل الصينية. .« طشت » 3) في م ) .« قلسة » 4) في أ ) .« أتى » 5) في أ ) .« قتل » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ح. ) 22 المجلد الثالث والعشرون وأمّا من طريق الشّرع؛ فما روي أنّ محلم( 1) بن جثامة قتل رجلًا برجل في فلفظته الأرض ثمّ دفن .«( اللّهم لا ترحم محلمًا( 2 » : الجاهليّة، فقتله ‰ به، فقال إنّ الأرض لتطابق على من هو أعظم جرمًا، ولكن أراد » : فلفظته الأرض، فقال .(3)« الله أن يبيّن لكم حرمة الدّم وهو خطأ. « محكم » وفي أ « مجلم » 1) في ح ) ولم أجده بهذا اللفظ. .« محكمًا » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والأربعون 23 [2] UEH ¬eE.MCGh .à.dG .E°ùbCG »a القتل على ثلاثة أوصاف: قتلُ عمدٍ، وفيه القصاص والدّية إن اختار الوليّ ذلك. وقتل خطإٍ، لا قَوَد فيه وفيه الدّية، وهي على العاقلة. وقتلُ شبهِ( 1) العمد، لا قصاص فيه، وفيه الدّية( 2) مغلّظة على القاتل نفسه. | :.`dCE`°ùe } فقتل العمد: من قصد إنسانًا بضرب يريد بذلك قتله. كان جابر بن زيد يقول: من تعمّد لقتل أحد بشيء من الأشياء فقتل( 3) به فهو شبه العمد. قال( 4) بعض أهل العلم( 5): من رمى رجلًا( 6) ببعرة أو بحصاة أو بنواة فمات منها كان فيه القَوَد. .« يشبه » 1 ) في ح ) ناقصة من أ. « وهي على العاقلة. وقتل شبه العمد لا قصاص فيه، وفيه الدّية » ( 2) .« قُتل » 3) في ح ) .« وقال » 4) في أ ) .« الرأي » 5) في ح ) .« أحدًا » 6) في أ ) 24 المجلد الثالث والعشرون .( وقال بعض: لو ضربه بعود ليّن لا يكسر ولا يؤثّر فمات فلا قَوَد فيه( 1 وفي المختصر: وأمّا( 2) العمد فلو تعمّد( 3) ببعرة يريد بها قتله، كان عليه القَوَد إذا أراد ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفيه أنّ الخطأ إذا أراد إنسان( 4) شيئًا أصاب غيره. وفي الضّياء: أنّ الخطأ من قصد مباحًا له فتعدّى الفعل إلى إنسان فقتله، وهو كالرّامي للصّيد فتحمل الرّيح السّهم فيقتل( 5) مسلمًا، أو يرمي حيث مباح له ذلك فيتولّد من فعله المباح قتل إنسان. .(6)« كلّ شيء خطأ إلّا السّيف » : وعن النّبيّ ژ وفي الجامع في الخطإ: وهو الذي يرمي الطّير فيقع ذلك بإنسان، أو يصرع عليه بلا أن يقصده، أو حداد طار شرار النّار من حديده وهو في عمله، أو نساج وقع كريبه( 7) بإنسان، فما كان من هذا أو مثله فهو الخطأ، دِيَة ذلك على عاقلة الجاني، ولا يصدّق الجاني أنّه خطأ. .« عليه » 1) في أ ) .« فأمّا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) وهو خطأ. « إنسانًا » 4 ) في ح ) .« فتقتل » 5) في أ ) 6 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن النعمان بن بشير. ) . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2783 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب عمد . القتل بالسيف أو السكين أو ما يشق بحده، حديث: 14886 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب عمد السلاح حديث: 16590 7 ) ابن دريد: الكَرِيب الكَعْب من القَنَاة والقَصَبة. ) الكريب: خشبة الخبّاز يُرَ . غف بها في التنّور ويد . ور بها. = الجزء الحادي والأربعون باب [ 2] : في أقسام القتل وأحكامه 25 | :.`dCE`°ùe } وأمّا شبه العمد: فهو الذي يضرب إنسانًا بيده، أو يرميه ولا يريد قتله فيقتله، .( فذلك شبه العمد، ديته كدِيَة العمد( 1 | :.`dCE`°ùe } .(2)« قتيل السّوط والعصا شبه العمد » : وعن الحسن قال: قال رسول الله ژ وفي المختصر: أن يضربه أو يرميَه ولا يتعمّد لقتله( 3)، فيأتي على نفسه، فالخيار لأولياء المقتول إن شاؤوا أخذوا قصاصًا، وإن شاؤوا أخذوا الدّيةَ، وأسنانُها كأسنانِ العمد. وفي الضّياء: إن شبه العمد؛ أن يقصد إنسانًا بالضّرب ولا يريد قتله، أو يدفعه ولا يريد قتله فيموت، فهذا هو شبه العمد. وفي موضع: أن يتعمّد إنسانًا بشيء لا يقتل مثله فيموت، كالسّوط والعصا ابن سيدة، المخصص، كتاب السلاح، ج 2، ص 21 . إبراهيم مصطفى وآخرون؛ المعجم الوسيط، . باب الكاف، ج 2، ص 781 ناقصة من ح. « ديته كدية العمد » ( 1) 2 ) أخرجه ابن حبان وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن ابن عمر. ) لا إله إلا الله، صدق » : ولفظ ابن حبان: عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ژ لما افتتح مكة قال وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة تحت قدمي هاتين، إلا السدانة، والسقاية، ألا إن قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة، منها أربعون في بطونها .« أولادها صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، كتاب الديات ذكر وصف ال . ديَة في قتيل الخطإ الذي . يشبه العمد، حديث: 6102 . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة حديث: 2623 .« ولا يريد قتله » 3) في أ ) = 26 المجلد الثالث والعشرون والحجر الصّغير، فإن تعمّده بذلك ولم يتعمّد لقتله فمات المصاب فعليه القَوَد، ويصلّى عليه ولا يقال له: كافر. فإن تعمّد قتله بذلك قتل به، ويسمّى بذلك كافرًا. وعن عليّ: شبه العمد الضّربة بالخشبة، والقذف( 1) بالحجر العظيم، وفيه الدّية أثلاثًا. وروي عن مالك أنّه قال: لا أعرف شبه العمد، وأنّه ليس القتل إلّا خطأً أو عمدًا. | :.`dCE`°ùe } وإنّما سمّوه شبه العمد؛ لأنّه لم يتعمّده بما يقتل مثله، وقالوا: عمد( 2) لأنّه .( تعمّد مثله، وإن لم يرد قتله فاجتمع فيه المعنيان فسمّي شبه العمد بهذا( 3 واختلفوا في قتل شبه العمد، فقال به قوم وأنكره آخرون، وفيهم مالك؛ وقال: ليس في كتاب الله إلّا العمد والخطأ. ألا وإنّ قتيل الخطإ شبه العمد ما قتل » : وقد روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(4)« بالسّوط والعصا؛ مائة من الإبل منها أربعون خلفة | :.`dCE`°ùe } والقتل على وجوه، فمنها الغِيلَة، والفتْكُ والغدْر، وال . صبر. .« والقذفة » 1 ) في ح ) .« عمدًا » 2) في أ و ح ) 3 ) زيادة من ح. ) 4 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 2] : في أقسام القتل وأحكامه 27 | :.`dCE`°ùe } فأمّا الغِيلَة: فهو أن يغتال الرّجل فيخدع في الشّيء حتّى يصير إلى موضع فيقتل فيه. ( ومنه الحديث عن عمر أنّ صب . يا قُتِلَ بِصنعاءَ غِيلَةً؛ فقَتَلَ به عمرُ سبعة( 1 .( وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به( 2 وهو الذي يقول فيه أهل الحجاز؛ أنّه ليس للوليّ أن يعفو على القاتل، ويرون عليه القتل على كلّ حال. وأمّا أهل العراق: فالغيلة وغيرها عندهم سواء، وإن شاء عفا الوليّ وإن شاء قتل. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الفتك: فهو أن يأتي الرّجل الرّجل وهو غارّ( 3) مطمئنّ، لا يعلم مكان الذي يريد فتكه حتّى يفتكّ به فيقتله. وكذلك لو كَمَنَ له في موضع ليلًا أو نهارًا، فإذا وجد غِ . رة( 4) قتله. ومنه حديث الزّبير حين أتاه رجل فقال: ألا أقتل لك عل . يا؟ قال: وكيف تقتله. .(5)« قيّد الإيمان الفتك، لا يقتل مؤمن » : قال: أفتك به. فقال: قال رسول الله ژ ناقصة من أ. « ومنه الحديث عن عمر أنّ صب . يا قتل بصنعاء غيلة؛ فقتل به عمر سبعة » ( 1) 2 ) أخرجه البخاري ومالك والبيهقي وغيرهم عن عمر بن الخطاب. ) صحيح البخاري كتاب الديات. .1 موطأ مالك كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر حديث: 583 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن . لا قصاص عليه 18 باب النفر يقتلون الرجل، حديث: 14880 ناقصة من أ. « الرّجل وهو غار » (3) .« غيره » 4) في أ ) 5) أخرجه أحمد. ولفظه: حدثنا الحسن، قال: جاء رجل إلى الزبير بن العوام، فقال: ألا أقتل لك = ) 28 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وأمّا الصّبر: فهو أن يؤخذ الرّجل أسيرًا فيقدم فيقتل، والصّبر نصب الإنسان للقتل. يقال: صَبَرَ يَصْبِرُ صَبْرًا وهو مَصْبُورٌ. .(1)« لا يشهدنّ أحدكم قتل الصّبر فتناله السّخطة » : وقال فهذا لم يقتل غيلة ولا فتكًا ولا غدرًا، إلّا أنّه أخذ من غير أمان؛ فهذه أربعة أصول. | :.`dCE`°ùe } أصل الجنايات على ضربين: مباشرة وسبب. فأمّا المباشرة ضربان: توجيه وسراية. .( فالتّوجيه: ضرب العنق أو قطعه بتبيّن( 2 والسّراية أن يقطع يد رجل أو أصبعه، فيسري ذلك إلى نفسه. والسّبب هو أن يحفر بئرًا في غير ملكه، فيقع فيها إنسان أو حيوان فيموت، فهو ضامن لديته إن كان آدم . يا أو قيمته إن كان حيوانًا. عل . يا؟ قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا. إن رسول الله ژ قال: .« إن الإيمان ق . يدَ الفتك، لا يفتك مؤمن » مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة مسند . حديث: 1392 ، ƒ الزبير بن العوام لا يشهد » : عن خرشة بن الحارثة صاحب النبي ژ ، أن النبي ژ قال » 1) أخرجه الطبراني وأبو نعيم ) .« أحد منكم قتيلًا قتل صبرًا فعسى أن يقتل مظلومًا، فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم . المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة خرشة بن الحارث، حديث: 4067 معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب الخاء، باب من اسمه خارجة خرشة بن الحارث: . يكنى: أبا الحارث المرادي، حديث: 2281 .« شين » 2) في أ ) = الجزء الحادي والأربعون باب [ 2] : في أقسام القتل وأحكامه 29 وكذلك لو رشّ ماء في طريق لا يملكه، أو ألقى فيها ما يزلق به النّاس، فالضّمان في ذلك واجب، وهي جناية السّبب. فإذا كان مضمونًا للتّعدّي فيه، كان ما تولّد منه كذلك. | :.`dCE`°ùe } والسّبب والمباشرة إذا اجتمعا؛ فالحكم للمباشرة، كما أن رجلًا حفر بئرًا في أرض لا يملكها، فدفع رجل إنسانًا فيها أو حيوانًا، فالضّمان على الدّافع دون الحافر، لأنّه مباشرة. وكذلك لو اختار رجل إلقاء نفسه في تلك البئر، كانت نفسه هدرًا. وأمّا إذا حفر بئرًا في أرض يملكها أو في أرض غيره بأمر المالك، فلا ضمان على أحد( 1) لمن وقع فيها. | :.`dCE`°ùe } عمروس( 2) المغربيّ: وأمّا شبه العمد من الخطإ؛ فهو بأن يضرب( 3) بما لا يقتل مثله ثم يموت مكانه، ففيه وقع الاختلاف. فقول: دِيَة ولا قَوَد. وقول: يقاد منه؛ لأنّه تعمّد ضربه؛ وإن لم يتعمّد قتله، ولا تعقله العاقلة. وأمّا خطأ المخطئ الذي تعقله العاقلة، فهو أن يهوي الرّجل برميه أو ضربه إلى صيد أو دابّة أو إنسان فيصيب غيره، أو يسقط منه شيء فيصيب به إنسانًا، أو يسقط هو بنفسه، أو يصيح صائح فيقع إنسان من عالية من أجل صيحته، وما أشبه هذه الوجوه، وهو الخطأ المحض الذي تعقله العاقلة بالبيّنة. .« لأحد » 1) في أ ) وبياض بعده. « ابن عمر » 2) في أ ) .« يقتل » 3) في أ ) 30 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعنه: وأمّا خطأ العمد؛ فالذي يتعمّد لضربه بغير حديدة بما لا( 1) يقتل مثله، يقال له: خطأ العمد. .( يقال له: عمد؛ لأنّه تعمّد الضّربة( 2 ويقال له: خطأ؛ لأنّه لم يتعمّد القتل، فالدّيّة فيه في مال الجاني لا تعقله العاقلة. وقولٌ: يقاد منه. وأمّا الموت الذي توهيه الجراحات؛ فيموت بذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« لضربه » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 31 [3] UEH .dP »a .j.q dGh Oƒn .n dGh ..«¨dGh .à.dG .àb »a يقال: الفَتك والفِتك والفُتك، ثلاث لغات. .(1)« قَ . يدَ الإيمانُ الفتكَ » : وعن النّبيّ ژ واعلم أنّ المقتول من رجل وامرأة( 2) فتكًا يقتل به كلّ من قتله، ولو كثروا، ولا يردّ عليهم شيء من دياتهم. | :.`dCE`°ùe } ( نَة( 3 ِ والفتك هو الذي يتسوّر عليه في منزله، أو يلقى في طريق فيقتل بلا ح ولا ثائرة متقدّمة بينهم. وقد قيل: إن كان تقدّم بينهم منازعة فهي من الحِنَة. وإن كان شهد عليهم بحقّ أو أمرهم به فقتلوه فليس تلك بمنازعة ويقتلون به( 4) رغمًا لهم. وقيل أيضًا: من قتل على ماله فهو فتك. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) ناقصة من أ. ) نَة. ِ 3) جاء في العين: الِإحْنَةُ: الحِقْدُ في ال . صدْر، وربّما قالوا: ح ) . الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج 1، ص 236 4) ناقصة من ح. ) 32 المجلد الثالث والعشرون وقال أبو مروان وأبو زياد وأبو عبد الله في لصوص يقطعون الطّريق؛ أخذوا رجلًا وأرادوا سلبه؛ فقاتلهم دون ماله فقتلوه: إنّه فتك، ويقتلون به جميعًا. وكذلك لو قتلوه في البطحاء، أو في المسجد. وأمّا إذا قتلوه عمدًا بحنة( 1) أو مطالبة بينهم أو ثائرة؛ فإنّ لوليّه أن يختار منهم رجلًا يقتله، ويردّ ما بقي منهم على ورثة المقتول الآخر الدّية؛ بحصصهم على قدر عددهم، إلّا حصّة المقتول من ذلك. وإن شاء وليّ المقتول قتلهم جميعًا، وردّ على ورثتهم دياتهم، إلّا دِيَة واحدة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الفتك فهو أن يقتلوه على ماله، أو قصدوا لقتله على غير سبب يكون بينهم. فكلّهم قَوَد به، إلّا أن يعفو الورثة، ويأخذوا من كلّ واحد من الجماعة دِيَة تامّة. | :.`dCE`°ùe } في ثلاثة نفر قتلوا رجلًا فتكًا، فإنّ له أن يقتلهم جميعًا، وله أن يعفو عنهم، وله أن يأخذ الدّية منهم من كلّ واحد. وله أن يقتل من أراد منهم، ويأخذ ممن بقي ما يخصّه من الدّية. وإن قتل اثنين فطلب الثّالث منه ألّا يقتله ويأخذ منه دِيَة كاملة أو ديتين أو أكثر لم يكن له ذلك. وإن قال له وقد أراد قتله: خذ منّي خمسة عشر ألفًا أو عشرين ألفًا؛ جاز ذلك. وإن قال: خذ منّي ديتين؛ لم يكن له ذلك. فافهم الفرق. .« نسخة » 1) في أ زيادة ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 3] : في قتل الفتك والغيلة والقَوَد والدّية في ذلك 33 وفي موضع: وله أن يقتل منهم من أراد، ويأخذ الدّية ممن أراد منهم؛ إذا قادوا أنفسهم بالدّيات، وأراد هو ذلك؛ ولو ديات كثيرة. | :.`dCE`°ùe } تفسير الغيلة في حديث عمر: الغيلة أن يقتل الإنسان اختداعًا. وهو الذي يقول فيه أهل الحجاز: إنّه ليس للوليّ أن يعفو عنه، يرون القتل عليه في كلّ حال في الغيلة خاصّة. وأمّا أهل العراق فالغيلة عندهم سواء، إن شاء الوليّ عفا، وإن شاء قتل. عمروس( 1) المغربيّ: اختلف العلماء في قتل الغيلة: فقول: هو إلى السّلطان، وليس إلى الأولياء ولا يعفى، ولا عفو له. وقولٌ: هو إلى الوليّ. وتفسير الغيلة: هو أن يُدعَى إلى طعام أو إلى جماعة أو إلى خبر حتّى يأتوا به .( إلى مكان مطمئنّ ليستمكنوه؛ وهو مغترّ لا يعلم ما يراد به، فهذا وجه من الغيلة( 2 | :.`dCE`°ùe } الفتك: هو أن يأتيه( 3) في مكانه غافلًا، لا يرى أنه يراد به بأس فيقتله مفاجأة، 4). ولا )« قيّد الإسلام الفتك لا يفتكّ مؤمن » : فذلك الفتك، وهو الذي يقال له فتك في الإسلام. وأمّا الغدر؛ فهو أن يعطيه الأمان ثم يقتله، وهو أشرّها. وهو خطأ، لأن اسمه: عمروس بن فتح المساكني. ينظر ترجمته في ملحق « ابن عمروس » 1) في ح ) التراجم. مسألة: والفتك هو الذي يتسوّر عليه في منزله....... وهو » 2) هذه المسائل الأربع ناقصة من أ. وتبدأ من ) .« مغتر لا يعلم ما يراد به، فهذا وجه من الغيلة .« يقتل » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) 34 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قتل رجلان رجلًا وقامت عليهما البيّنة، فإنّهما يقتلان جميعًا إن كانا ضربا جميعًا يريدان قتله. وإن كانا لم يريدا قتله فقتلاه، قتل أحدهما، وردّ الآخر الذي لم يقتل على ورثة المقتول الآخر نصف الدّيّة. | :.`dCE`°ùe } روي عن عمر بن الخطّاب أنّه قتل بامرأة صنعانيّة ثلاثة نفر. وقال: لو اجتمع أهل صنعاء على قتل امرأة لأقدتهم( 1) بها جميعًا( 2). وذلك في الفتك. | :.`dCE`°ùe } .(3)« ليس في الهيشات قَوَد » : وقد جاء الحديث يعني في الفتنة والاختلاط. .« إيّاكم وهوشات الليل » : وروي عن عبد الله بن عمر أنّه قال | :.`dCE`°ùe } في قول أصحاب داود؛ أنّه لا يقتل الجماعة بواحد حتّى يستكمل الواحد منهم قتل نفس. 1 ) أقدته: أخذت قَوَده، وهو القصاص. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث. ) يريد القتيل يقتل في الفتنة لا يدرى من قتله. « ليس في الهيشات قَوَد » : وهيشات: في الحديث . ابن قتيبة، غريب الحديث، ج 2، ص 443 الجزء الحادي والأربعون باب [ 3] : في قتل الفتك والغيلة والقَوَد والدّية في ذلك 35 ،(1)« لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث » : واحتجّ بقول الرّسول ژ الخبر. والواحد من هؤلاء لم يقتل نفسًا كاملة، إنّما هو شريك. 1 0 / . - , + * ) الحجّة عليه قول الله تعالى: . ) .[ 5 . [المائدة: 32 4 3 2 فإذا كان قاتل النّفس كالقاتل للنّفوس، والشّريك في قتلها كقاتلها. ويؤيّده حديث عمر. والله أعلم، وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } لو اجتمع » : وإن اجتمع نفر على صبيّ، فقتلوه وأخذوا حلّته. فعن عمر قال .(2)« أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به كلّهم وكذلك إذا كان القوم إنّما يقتلون الرّجل على ماله ليأخذوه؛ قتلوا به جميعًا. .(3)« أنّ عمر قتل سبعة نفر على قتل صبيّ بصنعاء غيلة » : وفي حديث قال بعض مخالفينا: يقتل منهم واحد. يقال لهم: فمن ذلك الواحد منهم؟ ولمَ صار هذا ( 4) الواحد أولى بالقتل من غيره منهم؛ فإمّا أن يقتلوا جميعًا، وإمّا أن لا يقتلوا جميعًا. وقال قوم: عليهم دِيَة المقتول. والله أعلم. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) صحيح البخاري، كتاب الديات. مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب النفر يقتلون الرجل، ) . حديث 17425 3) سبق تخريجه. ) 4 ) زيادة من ح. ) 36 المجلد الثالث والعشرون [4] UEH .à.dG »a .Gôà°T’G وعن قوم خرجوا إلى حيّ يريدون قتلهم. فلمّا وصلوا إليهم تقدّم بعضهم فقتلوهم، وبقي الآخرون قائمين لم يقتلوا. هل يلزمهم جميعًا؟ فقد قيل ذلك؛ أنّه إذا كانوا يريدون القتل، وكانوا في الجماعة على ذلك غير نازعين ولا راجعين، فمن أبصر المقتول سواد رأسه؛ فقد أشرك في دمه. وقلت: إن أراد الذين لم يقتلوا التّوبة أو أحد منهم، ما يلزمه قَوَد أو دِيَة؟ فإن كان القتل مما يجب به القَوَد فعليهم القَوَد. وكذلك في الدّية، وهم مثل القاتلين. | :.`dCE`°ùe } أخبرنا خالد بن سعوة؛ أنّ بشيرًا سأله رجل عن قوم ساروا إلى رجل يريدون قتله، فسبق إليه بعضهم فقتله؟ قال: كلّ رجل نظر المقتولُ سوادَ رأسِه فقد أشرك في دمه. قال أبو سعيد: قد قيل: إذا نظر المقتول إلى سواد رأسه؛ دخل في جملة المُعِينِين؛ إذا كان على نيّة المعونة. وإنّما قصد إلى ذلك حتّى وقع الحدث، فهو شريك الفاعل في القتل. الجزء الحادي والأربعون باب [ 4] : الاشتراك في القتل 37 ومعي؛ أنّه قيل في القَوَد والدّية جميعًا. وإن كان في موضع لا يبصره المقتول، زالًا عن الجملة، أو بعيدًا بمقدار ما لا يبصره المقتول( 1) فيدخل في جملة المعينين في هيبة( 2) المقتول، فمعي؛ أنّ عليه الإثم إذا كان على النّيّة( 3) حتّى وقع الحدث، ولا يبين لي أنّ( 4) عليه ضمانًا، حتّى يدخل في جملة الفاعلين، حين الفعل الذي يكون به مُعينًا على الفعل، في وقته بفعل أو هيبة( 5) من المفعول به. ناقصة من أ. « زالًا عن الجملة، أو بعيدًا بمقدار ما لا يبصره المقتول » (1) .« هيئة » 2) في أ و ب ) .« نية » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« هيئة » 5) في أ و ب ) 38 المجلد الثالث والعشرون [5] UEH ¬MQGƒL ™£bh .ƒà..dG .ƒe »a وإذا ثوى المضروب من ضربته ثلاث سنين أو أكثر أو أقلّ، ثم مات، ففيه القَوَد، ولا( 1) وقت في ذلك على قول موسى بن عليّ. قال غيره: ذلك إذا لم تفارقه الأوجاع والأسقام مع جرحه ذلك، حتّى مات ففيه الدّية .( والقَوَد( 2 وغيره من أهل الرّأي كان يوقت في ذلك ثلاثة أيّام بلياليها، فإن مات فيها المضروب فعليه القَوَد، وإن مات بعد ثلاثة أيّام بلياليها فلا قَوَد فيه، وله الدّية. والقول عندنا في الأيّام قول المطلوب، حتّى يُصِ . ح أولياءُ الدّم أنّ صاحبهم مات من ضربه ذلك، قبل أن يجاوز مدّة ضرب ثلاث أيّام بلياليها وساعاتها. ولعلّ من وقت الأيّام، وذهب في ذلك إلى ما روي عن عليّ بن أبي طالب؛ أنّه عهد إلى بنِيه لما ضربه عبد الرّحم.ن بن ملجم فقال لهم: إن متّ في ثلاثة أيّام إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فدعوه، وإن متّ بعد الثّلاث، فلا تقتلوه، وليس إلّا قصاص الضّربة. .« لا» 1 ) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 5] : في موت المقتول وقطع جوارحه 39 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله وزياد بن الوضّاح: فيمن جرح رجلًا؛ وكان المجروح يجيء ويذهب، ثم ثوى من قبل أن يبرأ، ثم مات؟ قالوا: فإذا حمل جرحه وجاء وذهب، ثم ثوى من غير انتقاص( 1) من الجرح ولا زيادة منه، فإنّما فيه أَرْش الجرح. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم: أنّ الرّجل إذا أصاب رجلًا بجراحة أو أشباه ذلك، فخرج في حوائجه ثم مات فلا قَوَد فيه، وفي ذلك الدّية كاملة. .( وزعم بعضهم أن ليس له إلّا دِيَة جراحه( 2 | :(3).`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: فيمن جرح ثم لم يزل ثاويًا من ذلك حتّى مات. فقول: فيه الدّية ما دام ثاويًا من ذلك الجرح حتّى مات. وقول: إن جاوز سبعة أيّام فلا قَوَد فيه، وفيه الدّية. وقول: إذا جاوز ثلاثة أيّام؛ فلا قَوَد فيه، وفيه الدّيّة. وقول: ما لم يمت من صرعته. وقول: إذا داوى وتحوّل من صرعته فلا قَوَد فيه، وما لم يداو( 4) ففيه القَوَد. .« انتقاض » 1 ) في ح ) .« جراحته » 2) في ح ) 3 ) زيادة من ح. ) .« يداوي » 4) في أ ) 40 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا ضربة واحدة، فقطع بها يديه ورجليه، ثم مات من ذلك؛ فلأوليائه القَوَد أو الدّية، وليس لهم شيء من الجوارح. وإن كان قطع منه بكلّ ضربة جارحة بعد جارحة، ثم قتله، فعليه في الجوارح والنّفس القصاص في كلّ ذلك، أو الأَرْش، إمّا أن يقتصّ منه الوليّ بالجوارح ثم يقتله، أو يكون له دِيَة الجوارح ودِيَة النّفس. وإن أراد أن يقتله ويأخذ من ماله أَرْش الجوارح فذلك له. الجزء الحادي والأربعون 41 [6] UEH ¬.jô©Jh EE£îdG .àb »a قال الله تعالى: . ! " # $ % & ' ) . [النساء: 92 ]، فيه ثلاثة تأويلات: هاهنا بمعنى لكن. « إلّا » أحدها: إن وقع القتل خطأ، وكان هاهنا بمعنى الواو، كأنّه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا « إلّا » والثّاني: أن * ) ( ' & % $ # عمدًا ولا خطأ، نظيرها قوله: . " .[ + , - . [العنكبوت: 46 معناه: ولا الذين ظلموا. الثالث: استثناء من مضمر، تقديره: وما كان له أن يقتله، فإن قتله فقد عصى وأثم إلّا خطأً فلا حرج عليه، ولا إثم. النساء: 92 ]، بالرّفع معناه فعليه تحرير رقبة، أو ] . B A . : ثم قال كفّارته تحرير رقبة. وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفّارة لأنّه لا ذنب له. | :.`dCE`°ùe } وأيّما رجل قتل رجلًا متعمّدًا لقتله، وهو يظنّ أنّه غيره، ولو عرفه لم يقتله، فقد قيل: إنّه خطأ ويسقط القَوَد. قال: وبه نأخذ. 42 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن أراد قتل رجل ظلمًا فأخطأ بغيره؛ فعليه الدّية والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أتى رجلان رجلًا وهو نائم فقتلاه، فقالا: إنّما أردنا صاحب الدّار فأخطأنا بهذا. قال أبو عليّ: إنّه رأى في كتاب؛ أنّ القول قولهما. | :.`dCE`°ùe } فيمن رمى في زرع له يشوفه( 1)، فوقعت في إنسان في أرض له أخرى، ولم يكن خلف الزّرع طريق، هل يضمن؟ قال: إن كانت أرضه الّتي وقعت فيها الرّميّة مباحة لغيره، لحشيش أو دخول لغير ذلك؛ فعليه الضّمان، ويكون خطأ إذا لم يتعمّد لذلك. فإن رمى في زرعه، فوقعت في منزله فأصابت إنسانًا قد دخل بغير إذن؛ فيشبه في قولٍ: أنّه لا يضمن. وفي قولٍ: عليه الضّمان، إلّا أن يكون الدّاخل بحدّ من قد حلّ دمه؛ بدخوله، .( أو نزل بمنزلة المغتصب في دخوله، فلا أرى عليه شيئًا( 2 قال( 3): وأمّا الصّبيّ والمعتوه؛ فلا يلحق معناهما معنى البالغ، وعليه الضّمان. 1 ) أي يرقبه ويحرسه من الطيور وغيرها. ) .« فلا ضمان عليه » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 6] : في قتل الخطإ وتعريفه 43 | :.`dCE`°ùe } ومن استعان برجل على حمل يرفعه معه، فأعانه الرّجل، فضعفت يد الرّجل المستعين، فوقع الحمل فكسر يد المستعان، فعليه الدّية. | :.`dCE`°ùe } ومن استعان برجل يُجرِي له فرسًا، فصرع فكسرت يده، فعلى صاحب الفرس الدّية ما بلغت دِيَة الغلام. قال المصنّف: لعلّه يريد الصّبيّ، والعبد عندي مثله، إلّا أن يكون برأي مولاه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن حمل غلامًا( 1) على فرس، فأصاب الفرس إنسانًا؛ فالضّمان على صاحب الفرس. وإن كان الرّاكب رجلًا؛ فهو الضّامن. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا بحِمْلِ( 2) سيفه، فاندلق( 3) السّيف فأصابه بالحديدة، ولم يتعمّد بها فمات؛ نرى ذلك إلّا خطأ. .( الدّلق( 4): خروج شيء من مخرجه سريعًا. يقول: دلق السّيف( 5 وهو خطأ. « غلام » 1 ) في أ ) .« بحمائل » 2) في أ و ح ) وصوبناها. « فانذلق » وفي ح « فانزلق » 3 ) في أ ) وصوبناها. .« الذلق » وفي ح « الزلق » 4 ) في أ ) 5) جاء في اللسان: الانْدِلاقُ التق . دم، وكل ما ندر خارجًا فقد انْدلَق الليث، ال . دلْقُ مجزوم خروج الشيء ) من مَخْرجه سريعًا، يقال: دَلَق السيفُ من غِمْده؛ إذا سقط وخرج من غير أَن يُسَ . ل. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دلق، ج 10 ، ص 102 44 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وجاء الأثر أن الرّجل إذا ضرب رجلًا بغمد سيف وفيه السّيف، فقطع السّيف الغمد فجرحه فقتله؛ فإنّما فيه الدّية في ماله، ولا يلزمه القَوَد؛ لأنّه إنّما أصابه بما لم يتعمّد لضربه به. | :.`dCE`°ùe } فإن لوى ثوبًا على عصا، ثم ضربه بالعصا، فمات؛ فهذا غير الأوّل. ويلزمه القَوَد. | :.`dCE`°ùe } ومن اقتصّ من رجل، فمات المقتصّ منه، فإنّهم يرونها دِيَة خطأ على العشيرة. | :.`dCE`°ùe } وإن فقأ رجل عين رجل خطأ، فقدر الذي فقئت عينه أن يأخذ بها من مال صاحبه؛ فإنّ الدّية عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن جرح رجلًا ثم هرب، فقاس الإمام تلك الجراحة، وللجارح مال؛ فليس للإمام أن يأخذ من مال الجارح للمجروح بقدر جراحته حتّى يعلم خطأ أو عمدًا؛ فإن كان خطأ؛ فعلى العاقلة وليس لهم على ماله سبيل. وإن كان عمدًا؛ فعليه القصاص، ولا دِيَة له. وكذلك لو قطع يدًا أو رجلًا أو أنفًا أو فقأ عينًا. الجزء الحادي والأربعون 45 [7] UEH ¬eO Q.gCG .e .àb »a ومن تطلّع على قوم( 1) في منزلهم من ثقب في الجدار أو من دعن( 2) فرآه صاحب المنزل فرماه، ففقأ عينه، فأقرّ بذلك، أو أقام عليه شاهدي( 3) عدل؛ فإنّه تلزمه دِيَة عين الرّجل؛ إذا أقرّ أنّه رماه حتّى فقأ عينه، أو أقام عليه شاهدي عدل، فعليه القصاص أو الدّية إن رضي بها المصاب، إلّا أن يصحّ بإقرار المطلع أو ببيّنة عدل أنّه تطلّع على منزله فيهدرونه عنه. | :.`dCE`°ùe } معروض على أبي معاوية: في رجل جرح رجلًا، ثم إنّ المجروح نادى يا آل( 4) فلان، فرجع إليه الجارح فقتله، فقال: ليس له إلّا أَرْش جرحه. | :.`dCE`°ùe } وعن سارق دخل على قوم فقطعوا أنفه وجرحوه؟ .« قومًا » 1 ) في أ ) 2 ) جاء في اللسان: ال . دعْن سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُرَ . ملُ بال . شريط ويبسط عليه التمر. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دعن، ج 13 ، ص 155 وهو خطأ. « شاهدا » 3 ) في ح ) .« يا بني » 4) في ح ) 46 المجلد الثالث والعشرون قال: إن كان قد( 1) قاتلهم؛ فلا شيء عليهم فيما أصابوا منه. وإن كان لم يقاتلهم، وإنّما جرحوه متعمّدين لذلك؛ فإنّ( 2) عليهم القصاص. | :.`dCE`°ùe } بلغنا أنّ رجلًا أضاف إنسانًا من هذيل، فخرجت امرأة من الحيّ، فراودها .( الضّيف عن نفسها، فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر: ذلك قتيل الله، والله لا يغفل( 3 لو رأيت ذلك لعلوته بسيفي » : وذكروا عن النّبيّ ژ ؛ أنّه أخبر عن رجل فقال .« هذا حتّى أقتله، أتروني أدعه وأطلب الشّهود. إذا يفرغ الخائن من خيانته وينطلق .(4)« كفى بالسّيف شاهدًا » : فقال النّبيّ ژ كذلك ذكر عن هاشم بن غيلان 5 قال: كفى بالسّيف شاهدًا. .(5)« حدّه ضربة بالسّيف » : وعن عمر قال 1 ) ناقصة من ح. ) .« فإنما » 2) في ح ) 3 ) كذا في الأصل، وتحتمل معنى: والله لا يعقل. أي لا عقل ولا دية على من قتل على هذا الوجه. ) والله أعلم. (باجو) 4) أخرجه ابن ماجه عن سلمة بن المحبق. ) . سنن ابن ماجه كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا حديث: 2602 ناقصة من أ. «« حدّه ضربة بالسّيف » : وعن عمر قال » ( 5) الجزء الحادي والأربعون 47 [8] UEH ¬àMGôLh ….q ©àq dEH C.à..dG .àb »a ومن اعتدى على رجل، فضربه ضربة فجرحه جرحًا؛ فقام إليه فضربه ضربة فجرحه مثل جرحه. فعن هاشم ومسبّح أنّه لا شيء على المعتدى عليه، وينظر جرح المعتدي. وكذلك عندنا. ولو كان جرح المعتدي الذي فيه أكثر؛ فلا شيء له؛ لأنّه باغ، وليس له أن يفعل ذلك إلّا في الموقف الذي بدأه بالقتال فيه وبغى عليه. وأمّا بعد ذلك فلا أرى له إلّا أخذ حقّه على وجهه. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع يد رجل وعوّر عينه، ثم إنّ المفعول به قتل الفاعل، وطلب وليّ المقتول القَوَد، وطلب الفاعل المقاصصة؟ فعن محمّد بن محبوب: أنّ له أن يقتله ويأخذ ديته وعينه من مال المقتول، فإن لم يكن له مال؛ فلا شيء له على الوليّ، وللوليّ أن يقتله، فإن أراد الوليّ يأخذ الدّية، قاصّه الذي قُطِعَت يده بِدِيَةِ يدِه وعينِه. 48 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا عضّ الرّجل الرّجل؛ فانتزع المعضوض العضو الذي عضّ منه، أي عضو كان من العاضّ؛ فأذهبت ثنايا العاضّ ومات منها أو لم يمت، فلا عقل ولا قَوَد ولا كفّارة( 1) على المنتزع، لأنّه لم يكن( 2) له العضّ بحال، ولأنّ المعضوض له قلع العضو. وإذا كان له منعه فلا قَوَد فيما أحدث المنع، إذا لم يكن في المنع عدوان في إخراج العضو من في( 3) العاضّ. | :.`dCE`°ùe } عطاء عن يعلا بن صفوان قال: كان لي أجير فقاتل إنسانًا، فعضّ أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاضّ، فذهبت إحدى ثنيتيه( 4)، فأتى النّبيّ ژ فأهدر ثنيّته. أيَدَعُ يده في فيك تقضمها كأنّها في فم » : ‰ قال عطاء: وأحسب أنّه قال .(5)« فحل يقضمها .« ولا كفّارة » أي بإثباتها، بعد أن أقرت في السطر « والكفارة » 1 ) فوق السطر مكتوب ) .« لأنه يمكن » 2) في أ ) .« فم » 3) في أ ) .« ثناياه » 4) في ح ) 5 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن يعلي بن أمية بألفاظ متقاربة. ) . صحيح البخاري كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة حديث: 4164 صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان . أو عضوه حديث: 3256 الجزء الحادي والأربعون باب [ 8] : في قتل المبتدئ بالتّعدّي وجراحته 49 | :.`dCE`°ùe } فيمن اعترضه لصوص في الطّريق يريدون سلبه، فقال لهم: اصبروني حتّى أتّزر بخلق وأطرح لكم، فأطلقوه وجذب المديّة، فطعن أحدهم فقتله على غفلة وغِ . رة، فهرب الباقون؟ فلا يعجبني هذا له؛ إذا كان إنّما كان على غِ . رة بعد أن وقع الأمن منه. وأخاف .( عليه الضّمان( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: وعمّن تعدّى على رجل، فضربه وجرحه جرحًا، ثم إنّ المتعدّى عليه رجع فضرب المتعدي وجرحه جرحًا. هل يبطل( 2) جرح المتعدي؟ فأقول: إنّ الباغي منهما يبطل جرحه؛ إذا كانا في موضع لا يقوم فيه أحكام المسلمين، وإن كانا في موضع تجري فيه أحكام المسلمين؛ جاز لكلّ واحد منهما مطالبته على الآخر. .« الضمان » 1 ) في أ ) .« ينظر » 2) في أ ) 50 المجلد الثالث والعشرون [9] UEH ¬àjq ô°S hCG ¬àLhR CE£j .e .Lôq dG .àb »a سئل أبو عليّ عمّن طرق داره، فوجد رجلًا مع امرأته، فقتله؟ فقال: قد قتله ولم يقل غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: وأمّا من وجد رجلًا يطأ زوجته أو سريّته وعاين ذلك؛ فله قتله في ذلك الحدّ. وأمّا من بعد؛ فلا نراه له. وقيل: إن قتلها هي أيضًا؛ فهي أهل لذلك. | :.`dCE`°ùe } قال بعض الفقهاء: إذا أدرك الرّجل رجلًا على بطن امرأته في بيته، ولم ن ِ ير منه الجماع؛ فله أن يقتله ما دام على بطنها ولا يقتلها هي. فإن قام م عليها فلا يقتله. وإن أدركه على بطنها في غير بيته؛ فلا يقتله إذا لم يتبيّن الجماع، وإن أبصر منه الجماع وهو في بيته، ثم قام من عليها، فله قتله. وقول: ما كان في البيت. الجزء الحادي والأربعون باب [ 9] : في قتل الرّجل من يطأ زوجته أو سريّته 51 | :.`dCE`°ùe } وذكر أنّ رجلًا أتى عُمَرَ متقلّدًا سيفه، فلحقه قوم، فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ بَنَا. فقال الرّجل: ضربت بين فخذي امرأتي. فمن كان بينهما فقد قتلته. ِ قتل صاح .( فأخذ عمر سيفه فسله ثمّ ناوله إياه، ثم قال: فإن عاد فعد( 1 قال عليّ بن أبي طالب: إن أقام أربعة أشهاد يصدقونه، وإلّا فهو به قَوَد. والمعمول به على ما جاءت به الآثار إذا صحّ ذلك. فأمّا ما لم تكن صحة( 2)، إلّا دعوى القاتل فهو غير مصدّق، وهو محكوم عليه بجنايته، وأمّا فيما بينه وبين الله فإذا اتبع الأثر؛ فهو مصيب سالم. 1 ) ذكره في إرواء الغليل، وأنه رواه سعيد. ولم يعلق على صحته. ) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلًا. « سننه » وقد رواه سعيد في .(332/8) :« المغني » ذكر إسناده سعيد الموفق في . إرواء الغليل، ج 7، ص 275 2 ) ناقصة من أ. ) 52 المجلد الثالث والعشرون [10] UEH .GôédEH .à.dG .jE.L »a ومن نكح امرأة فنزفت الدّم حتّى ماتت؟ فإن كانت بالغًا؛ فالدّية على العاقلة. .( وإن كانت صغيرة؛ فعلى نفسه الدّية( 1 وفي موضع: ومن تزوّج امرأة أو صبيّة، وجاز بها، فنزفت الدّم حتّى ماتت؛ فإن أقرّ أنّها ماتت بما فعل بها؛ فإنّه يلزمه ديتها، وإن لم يُقِرّّ بذلك .( لم يلزمه شيء( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن وطئ زوجته وهي صبيّة غير بالغ، فماتت؛ ففي أكثر القول أنّ عليه ديتها في ماله دون العاقلة. وقول: إنّه على العاقلة؛ لأنّ له أن يطأها، وإن كانت بالغًا بكرًا كانت أو ثيّبًا فماتت من وطئه؛ ففي أكثر القول إنّه خطأ، وهو على العاقلة. وقول: لا شيء عليه؛ لأنّه محكوم عليها بوطئه( 3). والله أعلم. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« بوطئها » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 10 ] : في جناية القتل بالجراح 53 | :.`dCE`°ùe } وقيل في معتوه وقع بجارية أو امرأة فوطئها جبرًا فماتت؛ إنّ ديتها على .( عاقلته، وعقرها في ماله ولها الدّية والعقر جميعًا، وكذلك الفتق( 1 وكذلك الصّحيح إذا استكره امرأة فماتت من وطئه؛ فديتها على عاقلته وعقرها في ماله. وإن طاوعت المرأة؛ فقول: لا دِيَة لها ولا عقر. وقول: لها الدّية على عاقلته، ولا عقر لها بالوطء إذا طاوعته. قال: وهذا أحبّ إليّ؛ لأنّها لو أذنت له في قتلها لم يجز له ذلك، فكيف ولم .( تأذن له في القتل( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج صبيّة وجاز بها، ثم ماتت قبل أن تبلغ، ولم تخلّف عصبة ولا رحمًا؛ هل له أخذ إرثها ويبرأ من صداقها؟ قال: لا يرثها ولا يبرأ من الصّداق؛ لأنّ الزّوجيّة لم تصحّ له، وعليه ضمان الصّداق بالوطء. وإذا( 3) كان لا وارث لها؛ كان صداقها صدقة للفقراء، ويستغفر ربّه من وطئه اليتيمة من غير( 4) استحقاق. .« العتق » 1 ) في أ ) .« الوطء » 2) في أ ) .« إذا » 3) في ح ) .« بغير » 4) في ح ) 54 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن موسى بن عليّ 5 : فيمن نكح امرأة فيخلطها؛ فإن صَ . ح ذلك والْتَأَم، ففيه ثلث ال . ديَة وصداقها كامل، وإن اختلط وفسدت؛ فديتها كاملة وتفسد عليه وعلى غيره. | :.`dCE`°ùe } وإذا خلط رجل امرأة؛ وجب عليه ثلث ديتها بإجماع، وتنازعوا( 1) في الدّية كاملة. قال ابن محبوب: إذا لم تمسك البول؛ فالدّية كاملة، ولا تحلّ له أبدًا، ويفرق بينهما، ولا تحلّ من( 2) بعد للأزواج، من بعد أن تنظر إليها امرأتان عدلتان؛ لأنّ هذا بمنزلة الجرح. وفي بعض الآثار: أنّها امرأته. قيل: وكره بعض المسلمين له وطأها لاختلاط الدّبر بالقبل. | :.`dCE`°ùe } وفي الذي يستكره امرأة فيطأها فيفتقها؛ أنّه إن فتقها فلم تمسك البول فديتها كاملة، وإن فتقها إلى مجرى البول فأمسكت البول فثلث الدّية، لأنّها جائفة، وإذا فتقها فخلط بها الدّبر؛ فالدّية كاملة لأنّه قد منعها الجماع، وحرمت على الرجال، ولها صداق مثلها. وإن كانت امرأته فعليه الصّداق، والفتق جناية خطإ على عاقلته إن كانت بالغًا. .« وسارعوا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 10 ] : في جناية القتل بالجراح 55 وإن كانت صبيّة؛ فقولٌ: عليه في ماله. وقولٌ: على عاقلته، ودِيَة الفتق قد تقدّم شرحها في أوّل المسألة. | :.`dCE`°ùe } وإذا نام رجل( 1) في طريق المسلمين أو في موضع ليس له أن ينام فيه، فعثر به إنسان، فماتا جميعًا، أو مات النّائم دون صاحبه، أو مات الواقع على النّائم؟ فأمّا إن مات النّائم فدمه هدر، وكأنّه هو جنى على نفسه، وإن مات العاثر به ضمن النّائم ديته في نفسه. وقولٌ: على عاقلته ما ضمنه من ذلك على هذا الوجه. وإن ماتا جميعًا ضمنت عاقلة النّائم، وكان دم النّائم هدرًا، كأنّه في التّقدير قتل نفسه وصاحبه خطأ. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) 56 المجلد الثالث والعشرون [11] UEH .à..d G.k MCG ¢Vôq Y ..«a وفي الذي ألقى رجلًا في البحر فغرق، أو أحرقه بالنّار عمدًا، فإنّه يقتل ويقتصّ من مثل هذا بالحديد؛ لأنّ النّار لا تملك. وإذا طرحه في البحر؛ فلم يُعلم حيّ هو أو ميّت. فقال أبو عبد الله: يؤخذ على الطّارح كفيلًا( 1)، فإن لم تعلم حياة الرّجل إلى أربع سنين فإنّ عليه الدّية. قلت: فإن لم يكن معه كفيل( 2)؛ هل يحبس؟ قال: لا، ولكن يشهد عليه بالحقّ إلى أربع سنين؛ إن لم يكن الرّجل ح . يا إلى ذلك. فإن كان له مال؛ وقف من ماله بقدر دِيَة الرّجل وتكون الثّمرة لصاحب المال. فإن شهد شاهدًا عدل أنّهما رأوه ميّتًا في ساحل البحر؛ فهو قَوَد به. قلت: فإن لم يعلم أنّه مات من جراحه؟ قال: عرّضه للتّلف فرأى أنّه يلزمه القَوَد. وأقول: إن حبسه الحاكم وعاقبه أيضًا فهو مستحقّ لذلك. .« كفلًا » 1) في أ ) .« كفلًا » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 11 ] : فيمن عرّض أحدًا للقتل 57 | :.`dCE`°ùe } ؛( وفي الضّياء: وإن طرحه فأكله ال . لخْمُ( 1)، أو أصابته خشبة في البحر من حينه( 2 فعليه الدّية. | :.`dCE`°ùe } فإن طرحه لسَِبُع يأكله؛ فعليه القَوَد. وإن طرحه فجاءه السّبع فأكله؛ فعليه الدّية. وكذلك ال . لخْمُ. ولو ضربه بالسّيف ضربة ثم تركه، فجاءه السبع فأكله؛ فله أَرْش دِيَة( 3) جرحه إن علم الجرح، وإلا دِيَة الجرح. | :.`dCE`°ùe } ومن طرح رجلًا في البحر أو وضعه في جزيرة ولا ناس فيها، ثم لم يعلم ما حاله؛ فإنّه يؤخذ عليه كفيلٌ( 4) إلى أربع سنين، فإن صحّ للمطروح خبر أو نجاة من موضعه إلى حيث يمكنه التّصرّف في الأرض حيث يشاء ويختار، وإلا أخذت منه ال . ديَة في نفسه. | :.`dCE`°ùe } ومن اتّهم امرأة بالسّحر، وطرحها( 5) في البحر لينظر أساحرة أم لا، فالتقمها 1 ) ال . لخْم: ضرب من سمك البحر. ) . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: لخم، ج 12 ، ص 538 .« خشبه » 2 ) في أ ) .« دية أَرْش » 3) في أ ) .« كفيلًا » 4) في أ ) .« فطرحها » 5) في ح ) 58 المجلد الثالث والعشرون حوت( 1) فأكلها؛ فأولياؤها بالخيار، فإن شاؤوا قتلوه بصاحبتهم، ولا يردون عليه شيئًا من ال . ديَة؛ لأنّه فاتك بها، وإن شاؤوا ديتها أو يعفون( 2) عنه. | :.`dCE`°ùe } ومن دَلّى( 3) ابنته بحبل في مهدها من فوق عريش فانقطع الحبل بها، فسقطت فانقصفت رقبتها وماتت؛ فعليه في قتلها دِيَة الخطإ، يؤدّيها( 4) إن طالبه وارثها، وإن أبرأه فهو بريء عند الله، ويصوم شهرين كفّارة( 5)، ويتوب إلى الله، وإن لم يطالبه وارثها فلا دِيَة عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن عدا على رجل أو صبي بلا حقّ؛ فصرع( 6) فمات أو كسر؛ فعليه ديته، وكذلك إن اتّهمه بتهمة. وأمّا إن علم أنّه سرق منه شيئًا، فعدا عليه لينتزعه منه؛ فأصابه بما أصاب؛ .(7) يّفلا شيء له. وكذلك إن سقط في ركِ | :.`dCE`°ùe } وإذا رمى رجلًا فزلّ عن رميّته؛ فوقع في بئر فمات؛ فالدّية تلزم الرّامي. وهو نوع من سمك البحر. « اللخم » 1) في ح ) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: لخم. .« أو يعفوا » في ح « ويعفوا » 2) في أ ) .« أدلى » 3) في أ ) .« يؤديه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) وهو معنى محتمل. « ففزع » 6) في ح ) 7) ال . ركِ . ي جِنْسٌ لل . ركِ . ية، وهي البئر. وال . ذ . مة القليلة الماء. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ركي، ج 14 ، ص 333 الجزء الحادي والأربعون باب [ 11 ] : فيمن عرّض أحدًا للقتل 59 | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ برجل طالع على نخلة( 1) فقال له: أتاك( 2) القوم، محذّرًا له منهم، وكان مح . قا في خبره؛ فصرع الرّجل من الفزع؛ فلم نر عليه بأسًا، وكذلك إن كان يسرق نخلته فصاح به أن ينزل فصرع؛ فلا نرى عليه بأسًا. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لقوم: دلّوني على الطّريق. فلم يدلّوه، وهم يعرفون، فأخذ غير الطّريق فتلف؛ فعليهم ديته، وعليهم أن يدلّوه بالصّفة. وقيل: إذا قال لهم: دلّوني على الطّريق، فقالوا: هذه الطّريق خذها، وهم لا يعلمون أنّها هي الطّريق، فأخذها فتلف وهلك؛ فعليه الدّية. وهذا أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل في طعام رجل سُ . ما عمدًا، فأكله، فمات؛ فما نبرئه من القَوَد. والله أعلم. إذا صحّ ذلك من فعله أولى. وفي موضع: فإذا فعل يريد قتله؛ فعليه القَوَد. | :.`dCE`°ùe } قال بعض قومنا: إن أطعمه طعامًا، وأعلمه به أنّه مسموم، فأكله، فلا ضمان على المطعم( 3)، سواء قال: أنّه سمّ يقتل أو لا يقتل، بعد أن يبين له على أنّه مسموم. .« طالع نخلةٍ » 1) في أ ) .« إياك » 2) في ح ) .« فلا ضمان عليه، أعني المطعم » 3) في أ ) 60 المجلد الثالث والعشرون فإن ناوله طعامًا؛ وقال له: كله، فأكله وكان مسمومًا فمات، والآكل لا يعلم؛ فلهم فيه ثلاثة أقاويل. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: فيمن قال: دلّوني على الطّريق. فقالوا: هذا الطّريق فخذه، وهم لا يعلمون أنّ ذلك هو( 1) الطّريق، فأخذه؛ فوقع في متلف فهلك؟ قال: فعليهم الدّية. وروي ذلك عن أبي عبيدة. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: والإرْشاد إلى( 2) الطّريق فريضة. ولو أنّ رجلًا استرشد رجلًا طريقًا فلم يرشده، فأصابه في الطّريق أمر، فأهلكه؛ فالمسترشد هالك وعليه الضّمان لما أصابه. وإن مات؛ فديته عليه في نفسه، وعليه أن يرشده ولو كان رجل سوء، ما لم يعلم أنّه يرشده إلى فعل باطل يكون منه. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فمن مرّ بقوم، فقال: زوّدوني وأطعموني، فقالوا: لا نزوّدك ؟( ولا نطعمك، فخرج، فهلك بالجوع. هل عليهم ديته( 3 قال: كان يقعد معهم فيطلب إليهم، فعليهم أن يطعموه بعد ذلك الوقت، ويشرب من الماء، فإذا شرب من الماء؛ فلا أرى عليهم ديته. 1 ) ناقصة من أ. ) .« على » 2) في أ ) .« قال عليهم دية » 3) في ح ) الجزء الحادي والأربعون 61 [12] UEH .à.dG (1)¬.e .dq ƒJ Ee ومن حفر بئرًا أو ألقى حجرًا في غير حَقّه، فمات به مسلم؛ لزمته الدّية، ولا قَوَد عليه بإجماع الأمّة. وإذا وضع حجرًا، أو حفر بئرًا في ماله أن يحفر فيه ويضع فيه، لم يكن ضامنًا لما تلف به. قال: ووجدت عن قومنا أنّه إجماع. قال أصحابنا: إلّا أن يكون صاحب البئر أَذِنَ للدّاخل فسقط في البئر ولم يحذره. | :.`dCE`°ùe } عن أبي زياد: في امرأة قالت لعبد غيرها: ردّ عليّ هذه البقرة، فخرج العبد يجري وفي يده رمح، فصرع عليه فأنقذه( 2)، فمات؟ أنّ على المرأة الضّمان. قيل له: فإنّه حرّ بالغ؟ قال: لا شيء عليها. قيل له: فإنّه غلام غير بالغ؟ قال: عليها الدّية. قيل: الدّية عليها أم على العاقلة؟ قال: الله أعلم. قال أبو العبّاس: حفظنا( 3) أنّ الدّية على العاقلة. .« من » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 62 المجلد الثالث والعشرون [13] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ¬«a .E.°†q dGh .à.dEH ôeC’G ومن أمر غلامه أن يقتل أو يضرب؛ فالقصاص في ذلك على المولى. ( وكذلك قيل: من أمر صب . يا لا تجري عليه الأحكام، أو معتوهًا بقتل إنسان( 1 أو ضربه. فعلى من أمره القصاص، ولا سبيل على الصّبيّ. قال غيره: عن الشّعبيّ: فيها ثلاثة أقاويل: قيل: يقتل العبد. وقول: يقتل العبد والمولى. وقيل: يقتل المولى. قول الحسن. وأمّا من أمر عبد غيره؛ فذلك على العبد في رقبته. وقيل: هو بمنزلة الحرّ. وقول: عبد غيره كعبده كما صبيّ غيره كصبيّه، وأمره لعبده بقتل غيره كأمره لولده الصّبيّ. ومن أمر رجلًا لا يملكه بقتل أو ضرب؛ فذلك على الفاعل. وليس على الآمر إلّا الوزر. .« يقتل إنسانًا » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 13 ] : الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك 63 وإن كان سلطانًا جائرًا أمر رجلًا أن يقتل رجلًا( 1)، فقتله، فقيل: إنّ القَوَد على السّلطان الجائر، إلّا أن يصحّ أنّه قتله بحقّ. وقال من قال: إن أراد أولياء الدّم. قتل المأمور، فذلك إليهم إذا لم يقدروا على الآمر. قال غيره: ويوجد في جواب عن( 2) أبي عبد الله 5 : وعن رجل أمر رجلًا بقتل رجل، وليس له سلطان على الذي أمره، ثم أراد التّوبة، أيلزمه قَوَد أو دِيَة؟ فإذا قتله المأمور بقتله، ثم أقرّ بقتله؛ كان القَوَد عليه، وعلى الآمر التّوبة إلى الله والاستغفار. فإن أنكر القاتل ولم يُقِرّّ؛ فإنّما تلزم الآمر الدّية، ولا يلزمه القَوَد على ما .( ذكرت؛ إذا لم يكن الآمر سلطانًا جائرًا، ولا المأمور عبدًا له( 3 فإن كانوا عدّة، فقتلوه بأمر الآمر لهم؛ فالجماعة في هذا والواحد سبيلهم .( سواء( 4 وكذلك إن شاوروه؛ فأشار عليهم بقتله، فهو مثل الآمر له. وقول: إذا شاوروه( 5) فسكت ولم يقل لهم شيئًا؛ فذلك عندي بمنزلة الآمر. وإن كره ذلك ونهاهم، ثم قتلوه لم يلزمه شيء. والرّاضي بعد قتله آثم، ولا يلزمه قَوَد ولا دِيَة. .« بقتل رجل » 1) في أ ) .« من » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« والواحد سواء واحد » 4) في أ ) .« شاوره » 5) في ح ) 64 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كانت له ذات محرم تُتّهم في نفسها، وكان يحبّ لو قتلت، فقتلها رجل، ثم دعاه فأراه إيّاها وهي مقتولة، فحملها معه ودفناها وأحرقا بدنها، ثم أرادا التّوبة، ما يلزم الذي لم يقتل؟ فأقول: إن كان قد أظهر محبّة لقتلها ورضاه بذلك، ثم قتلها هذا القاتل وأقرّ بقتلها( 1) يلزمه القَوَد بها؛ إن كان فتك بها، ويلزمهما جميعًا ديتها لإحراقهما بدنها. وإن لم يُقِرّّ القاتل بقتلها( 2)، فعلى ذي رحمها المظهر المحبّة( 3) لقتلها الدّيةُ لورثتها، ويلزمه أيضًا( 4) نصف ديتها لورثتها لإحراقه بدنها مع الآخر. وإن كان لم يظهر لها بلسانه محبّة لقتلها؛ فلا أرى عليه غير نصف ديتها لورثتها بإحراقه بدنها مع القاتل، وعليه عتق رقبة موحدة، ويتوب إلى الله مجتهدًا لعلّ الله أن يتوب عليه. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه عن الشّيخ أبي محمّد عبد الله بن محمد بن بركة: أنه( 5) إذا سمع قومًا يتواعدون في قتل رجل، فلم يعلمه حتّى قتلوه؛ أنّ عليه ديته في خاصّة نفسه، ولا شيء على العاقلة، وعليه أن يعلمه وينذره. وكذلك إذا استرشده الطّريق، فلم يعلمه حتّى هلك، أو استسقاه فلم يسقه ناقصة من أ. « لقتلها ورضاه بذلك، ثم قتلها هذا القاتل وأقرّ بقتلها » ( 1) .« لقتلها » 2) في أ ) .« محبة » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) زيادة من ح. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 13 ] : الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك 65 ( حتّى هلك؛ كان ضامنًا لديته؛ لأنّ في الأصل كان عليه فرض أن يرشده وأن( 1 يسقيه. قال أبو سعيد محمّد بن سعيد: إنّه إذا أشرفت النّفس على القتل من الظّالم لها؛ والمشاهدُ لها يقدر على دفع ذلك بنفس أو احتيال أو مال، فترك ذلك حتّى تلف( 2)، أنّه قد قال من قال: عليه الضّمان، ولا يسعه ذلك. ،( ومعي؛ أنّه قيل: عليه الإثم؛ لأنّ الدّم متعلق على الغير، ليس باطلًا( 3 وهو جناية على من جناها، مأخوذ به، ليس كغريق البحر وحريق النّار وأشباه ذلك، الذي تتلف فيه النّفس بلا عوض ولا حقّ يلزم، ويعجبني هذا المعنى في هذا الوجه. وأمّا التّواعد ممن يسمع يتواعد لقتل رجل، وغاب عنه مشاهدة ذلك، فلا يخرج عندي على هذا الوجه في معنى الاختلاف أن يلزمه الضّمان؛ لأنّ ذلك قد يكون، ولا يكون إلّا أن يقصد بترك إعلامه إلى الإرادة لقتله بذلك السّبب، فأخاف أن تلزمه على هذا الوجه الدّية كما ذكروا. وأمّا الإثم فأخاف عليه على حال إذا كانت المواعدة مما يتحقّق معه أنّها كذلك، فقصّر في إعلامه على هذا الوجه؛ وإلا هو عندي بمنزلة الضّمان، وبمنزلة الحريق والغريق؛ لأنّه ليس من حدث محدث، وهو تلف، فهذا في الأنفس؛ إذا خصّ الممتحن الحكم بذلك، فلم يدل الغاوي ويسقي الظّمآن ويطعم الجائع حتّى مات من سبب ذلك، وهو يقدر على صرف ذلك عنه خرج عليه معنى الضّمان؛ بما يشبه معنى الاتّفاق، إذا كان ذلك في حال الضّرورة إليه، وإن كانوا كثيرًا فهم شركاء، كائنًا ما كان، إلّا أن يغيب عنه ذلك أو يحتمل له المخرج بقيام غيره؛ فأرجو أن يسعه ذلك، كان واحدًا أو جماعة. 1 ) زيادة من ح. ) .« فنوى ذلك » 2) في أ زيادة ) .« باطل » 3) في أ ) 66 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أمر رجلًا أن يقتله فقتله. فقيل: هو قَوَد به، ولا يجوز ذلك لهما، فإن أبرأه من ديته فقد برئ إذا قتله عمدًا. وقيل: إن كان خطأ ثم أبرأه أو تركه له لم يبرأ، وإن أوصى له بديته ودخلت وصاياه في ثلث ماله فذلك جائز، ويدخل عليه الأقربون بثلثي الثّلث. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا قبل أولياء المقتول الدّية وعليه دين، قضى دينه من ديته، فإن عفا أولياؤه عن الدّية جاز عفوهم، وليس لأصحاب ال . ديْن أن يمنعوهم، ولا شيء لهم على أوليائه إن عفوا. وقال من قال: إذا كان ال . ديْن مستغرقًا للدّية لم يجز عفو الورثة، ولا عفو المقتول لو كان عفا، إذا لم يكن له وفاء لدينه، وينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أرسل كلبه على رجل فعقره فمات، أو حفر حفيرة على ممرّ رجل أراد أن يسقط فيها، فمرّ فسقط فيها فمات، فإذا فعل ذلك متعمّدًا يريد قتله؛ فما نبرئه من القصاص والقَوَد. | :.`dCE`°ùe } وروي عن موسى بن عليّ 5 : في امرأة تقتل ولدها أنّه لا قَوَد عليها. وقيل: إنّه( 1) يوجد ذلك في كتب المسلمين. 1 ) ناقصة من ح. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 13 ] : الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك 67 | :.`dCE`°ùe } ومن أمر رجلًا أن يأمر فلانًا بأمر يلزم المأمور فيه ضمان، فأمّا الدّم فيلزمهما جميعًا؛ إن أقاد الفاعل نفسه زال عن المأمور الضّمان، وعليه الكفّارة. وإن كان المأمور فعل ذلك في مال يلزمه فيه الضّمان؛ ففيه اختلاف، وأما إن أرسل رجلًا إلى رجل أنّك قل لفلان أن يفعل كذا، فالمرسول آثم والضّمان على الآمر والمأمور. | :.`dCE`°ùe } ومن أكره على قتل أحد؛ فليس له أن يقتله ولو أنّه قتل. وأمّا الدّوابّ والأموال؛ فإذا خاف فَعَلَ وهو ضامن، ولا إثم عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أمر رجلًا أن يقتل رجلًا بالهجاء وعرف هجاه، وأمره بذلك فقتله؛ كان على الآمر الدّية. | :.`dCE`°ùe } .(1)« لا يقتل بالإشارة » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال فدلّ أنّ الإشارة بالقتل تقوم مقام النّطق به؛ لأنّ أمره بالإشارة كأمره بالنّطق، وامتثال أمره كامتثاله بالكلام، ومخالفته به كمخالفته بالكلام بظاهر قوله، أنّ النّبيّ لا يقتل بالإشارة، أي أنّ الإشارة موجبة للآمر بالقتل، وليس ذلك من فعل النّبيّ ژ . 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 68 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن الإمام إذا كتب إليه أحد خلفائه يستأذنه في إخراج أسارى من بغاة الجند إلى بعض المواضع، فردّ إليه الجواب أنّك تخرجهم؛ فإنّه لو وقعت بهم صاعقة فأهلكتهم، لكان ذلك من رغبتي، ثم قتل هؤلاء الأسارى، ولم يُعلم أنّ الخليفة هو الذي قتلهم، ولا عُلم أنّهم قُتِلوا بكلامه. قال: لا ضمان على الإمام فيهم، ولو كان يخاف أو يتوهّم أنّهم يقتلون بكتابه ذلك، فيستغفر ربّه من ذلك، ولا ضمان عليه في قتلهم، إلّا أن يكون معه أنّهم يقتلون بكلامه ذلك، فحينئذ يلزمه الضّمان إذا علم أنّهم قتلوا بكلامه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجدت أنّ الآمر ممن له الطّاعة ضامن، والدّالّ ضامن، والمغري ضامن. | :.`dCE`°ùe } فيمن أمر عبده بقتل، فأراد أولياء المقتول قتل المولي؟ فقولٌ: لهم ذلك. وقولٌ: ليس لهم ذلك. فإن أرادوا قتل العبد؛ فقيل: ليس لهم ذلك. وقولٌ: لهم ذلك. وأمّا الدّية؛ فهي على المولى، فإن اختاروا أن تكون في رقبة العبد؛ فلم يف، لحقوا السّيّد بالفضل؛ لأنّه قيل: إذا كان الآمر ممن له الطّاعة والسّلطان؛ كان عليه القَوَد؛ ولو كان ذمّ . يا، وإن كان ممن له الطّاعة ولا سلطان له؛ كان في القَوَد اختلاف. وفي موضع: فإن كان مطاعًا بمثل طاعة العشيرة للرّئيس، وليس له عليهم جبر ولا سلطان؛ فعليه الدّية، ولا قَوَد عليه. وإن كان ممن لا طاعة له ولا سلطان؛ فقول: عليه الدّية. وقول: لا دِيَة عليه، وعليه التّوبة. الجزء الحادي والأربعون باب [ 13 ] : الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك 69 وإن كان الآمر وقع على الخطإ؛ كانت دِيَة الخطإ، وإن كان على العمد؛ كانت دِيَة العمد. قال: وإذا أمر بقتل إنسان بعينه؛ كان عمدًا، وكذلك إذا أمر صب . يا أو معتوهًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن أمر غيره أن يقتل رجلًا( 1)، فأخطأ القاتل بغيره؟ قال: يعجبني أن يكون خطأ من الفاعل، ويعجبني إن يكن( 2) أمره بنفس الرّمية، فرماها يريد بها المرمى فأصابت غيره؛ كانت خطأ عليهما جميعًا. وإن كان أمره يرمي زيدًا، أو يضربه ليس بضربة معروفة، ولا برميّة معروفة، فرمى( 3) هو أو ضرب فأخطأ؛ فيعجبني أن يكون على الفاعل خطأ في أحكام الخطإ. واختلف كيف يلزمهما؟ فقولٌ: إنّه على الفاعل، إلّا أن لا يُقِرّّ ولا يبلغ منه إلى ذلك، ويخرج أنّهم على الخيار( 4). وكذلك القَوَد على قول. قيل: فإن قتلوا أحدهما، هل يلزم الآخر أن يرد نصف الدّية على ورثة المقتول بالقَوَد؟ ( قال: إذا ثبت الخيار؛ خرج معنى ذلك للاشتراك. وإذا ثبت أنّه إنّما على( 5 الآمر بعد أن لا يقدر عليه من الفاعل، فإن قتلوا الفاعل؛ لم يَبِنْ لي على الآمر .« بقتل رجل » 1) في أ ) .« كان » 2) في ح ) .« فرماها » 3) في أ ) .« بالخيار » 4) في أ و ح ) 5 ) ناقصة من أ. ) 70 المجلد الثالث والعشرون تَبَعٌ، وليس لهم ذلك في الآمر، إلّا بعد أن لا يقدر من الفاعل، فإن قتلوا الآمر بعد عدم الفاعل، ثم قدر على الفاعل لزمه على ما قيل في تنجيم( 1) الدّية في الخطإ والعمد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قَتَل العبد بأمر سيّده، ثم عُتِقَ قبل أن يُحكَم بجنايته عليه؛ هل يقاد؟ قال: إذا ثبت معنى الشّبهة في القَوَد في حال العبوديّة؛ فأجدر أن يزول إذا انتقل إلى الحرّيّة. وعلى قول من يرى على العبد القَوَد؛ فهو ثابت عليه؛ عتق أو لم يعتق. وأمّا الدّية؛ فإذا أعتقه السّيّد؛ فقيل: يضمن جنايته كلّها. وقول: يضمن جنايته في قدر رقبته في قيمته. .( وقول: إنّه حرّ أملاه من هو عبد، ولا يضمن السّيّد ما جناه( 2 فإن دبّره بعد الجناية وخاف الموت؛ فعليه الوصيّة على قول مَن يُلزمه ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن اتّفق هو وزوجته على عمل دواء تشربه وتطرح ما في بطنها؟ قال: إذا كان الدّواء مما يتعارف( 3) أنّه يطرح الولد ممن يشربه، واتّفقا عليه، وأمرها فشربته فطرحت، فأحبّ أن يكون عليهما جميعًا الضّمان. 1 ) ناقصة من أ. ) .« جنى » 2) في ح ) .« يعرف » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 13 ] : الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك 71 وقد يخرج أن لا ضمان عليه، إلّا أن تكون عملته تَقيّةً لأمره( 1) أو لطاعته. وقولٌ: عليهما الضّمان على حال. ولو كانت غير زوجته؛ فهو مثله على الاختلاف. وأحبّ أن لا يكون عليه ضمان، إلّا أن يكون في حدّ من يطاع أو يُتّقَى، فعمل بأمره على ذلك؛ فإنّ عليه الضّمان. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ 5 : في رجل جرحه رجل جرحًا، فلم يبرأ حتّى جرحه آخر، ثم مكث قليلًا ثم مات؟ قال: إن كان ثوى( 2) من الجرح الأوّل إلى أن أصابه الثّاني، ثم مات؛ فهما ( شريكان. وإن كان يحمل جرحه ذلك، ويخرج به حتّى أصابه الثّاني؛ فثوى( 3 إلى أن مات؛ كانت الدّية على الآخر إن لم يكن قَوَد. وعلى الأوّل أَرْش جرحه، وقد كان في الدّية والقَوَد اختلاف في مثل هذا. قلت: وإن كان جرح الأوّل مُنَ . قلَةً، وجرح الآخر مُوَ . ضحَة، وقد مات، فما عندنا في ذلك تفاضل( 4)، وإنّ أمرهما عندنا لواحد؛ إذا اشتبه أمرهما فيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أمر صبيّ صب . يا بجناية؛ فهو على عاقلة الفاعل، ولا شيء على عاقلة الآمر. .« للتقية بأمره » 1 ) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« فهوى » 3) في ح ) .« تفاصيل » 4) في أ ) 72 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قال لرجل: أوثقني، فإنّي يعتريني جنون، فأوثقه، فمات؟ قال: عليه الدّية. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ: في نفر اجتمعوا على أن يضربوا رجلًا، فلقوه، فضربوه أو ضربه بعضهم، ثم تخلّف عليه رجل منهم فقتله قبل انصرافهم عنه؟ قال: ما أقوى على قَوَد الذين لم يقتلوه بالحكم، وما أبرئهم من الدّية. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أمر الجبّار بقتل رجل، فقتله المأمور؟ فقد قيل: إنّ الأولياء بالخيار. وقيل: يقتل القاتل، فإن لم يوجد؛ قتل الآمر. وقيل: يقتل الآمر، فإن لم يوجد؛ قتل القاتل. وأمّا إذا أجبر( 1) الجبّار القاتل( 2) على القتل؛ فإنّ الجبّار يقتل، فإن لم يوجد؛ كانت الدّية على القاتل، ويدرأ عنه القتل بالشّبهة. قال أبو عبد الله: ليس القاتل بمعذور على الإكراه، وعليه القَوَد. قال غيره: فإن كان مطاعًا في عشيرته غير سلطان؛ فقولٌ: عليه الضّمان. .« جبر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 13 ] : الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك 73 وقولٌ: لا ضمان عليه، وهو آثم، وإن لم يكن مطاعًا؛ فلا ضمان، ولا إثم. وأمّا إن أمر صب . يا، فقتل رجلًا؛ فقد يقتل الآمر كائنًا من كان الصّبيّ، صبيّه أو غيره، واختلف في عبد غيره إذا أمره. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) أقرّ القاتل المأمور؛ فالقَوَد عليه، وليس على الآمر إلّا الإثم. وإذا أنكر القاتل؛ فعلى الآمر الدّية لأولياء المقتول. وكذلك لو أمره بضربه فضربه؛ فالقول واحد. | :.`dCE`°ùe } وإذا فجرت امرأة فجاءت بولد، فقالت لها أختها: إن شئت قَتْله فاقتليه، وإن شئت تركه فاتركيه. فقتَلَتْه. فإن أقرّت القاتلة وتابت؛ أدّت الدّية إلى ورثتها هي، وعلى كلّ واحدة منهما الكفّارة. وإن لم تقرّ القاتلة؛ فعلى الأخت نصف الدّية، تؤدّيها إلى ورثة القاتلة أمّ هذا( 2) الولد، وعليها أيضًا الكفّارة. قال أبو عبد الله: وهذا بمنزلة الآمر بالقتل عندي. فإن تابت القاتلة؛ أعطت ورثتها الدّية، وإن لم تؤدّها؛ أعطتهم أختها نصف الدّية. فإن أعطتهم المشيرة بقتله النّصف، ثم تابت القاتلة؛ فعليها أن تدفع نصف الدّية إلى ورثتها، والنّصف الباقي تؤدّيه إلى الّتي أمرتها مكان الذي أعطته. .« فإذا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 74 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا قال رجل لرجل: والله ما دواؤك إلّا أن يضربك أو يقتلك، فسمعه آخر؛ فقتل الرّجل أو ضربه، فعلى الفاعل ما يلزم من ذلك، ولا يلزم القائل إلّا الإثم بقوله ما لا ينبغي له، ويستغفر ربّه، إلّا أن يكون قد صحّ معه أنّه يستحقّ ذلك فلا بأس. وأمّا قوله: ما دواؤك إلّا أن يضربك؛ فإن لم يعلم أنّه يستحقّ( 1) ذلك؛ فليكفّر يمينه. .« استحقّ » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 75 [14] UEH .hôé.dG ôeCEH .MGôédGh .à.dG »a رجل أمر رجلًا أن يقتله، فقتله؟ فقيل: هو قَوَد به، ولا يجوز ذلك لهما، فإن أبرأه من ديته؛ فقد برئ؛ إذا قتله عمدًا. | :.`dCE`°ùe } ولو قال رجل لرجل: اضربني مائة سوط أو أقلّ أو أكثر؛ فضربه، أو قال: اقطع يدي؛ فقطعها. أو قال: اقتلني؛ فقتله، كان عليه القصاص؛ إذا فعل ذلك. وقول: عليه الدّية، ولا قَوَد عليه لأجل الشّبهة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولو قال له: إنّي قد أصابني مرض شديد فاقتلني، فقتله، فعليه الدّية. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن أمره أن يقطع يده فقطعها، أو أن يجرحه فجرحه؛ فعليه الدّية، ولا قَوَد عليه في كلّ هذا. قال بعض: إنّ عليه القَوَد. 76 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن أمر رجلًا أن ينتف لحيته، فنتفها؛ لزمه أَرْشها. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: أوثقني فإنّي يعتريني جنون، فأوثقه، فمات؛ لزمته الدّية. ومن أمر رجلًا أن يقتصّ منه عن أحد فاقتص منه فمات؛ فعليه الدّية ولا قَوَد لأجل الشّبهة، والحدود تدرأ بالشّبهات. | :.`dCE`°ùe } ومن أمر مجنونًا أو صب . يا بقتله فقتله؛ فهو قاتل نفسه، ولا قَوَد ولا دِيَة، وكأنّه آلة( 1) له في قتله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: من قتلني فقد أبرأته، أو قال لرجل بعينه: إذا قتلتني فقد عفوت عنك، أو قطعت يدي أو جرحتني، فكلّ هذا ليس بشيء. | :.`dCE`°ùe } فيمن أمر رجلًا أن يضرب له أسنانه، هل يلزم المأمورَ أَرْشٌ؟ قال: نعم؛ إذا فعل ذلك للوشي( 2) لزمه ذلك، لأنّه معصية، وأمّا لعلّة( 3)، أو لإخراج الدّم؛ فلا يلزمه شيء. ناقصة من أ. « وكأنه آلة » ( 1) والمعنى غامض. « الموشي » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 14 ] : في القتل والجراحة بأمر المجروح 77 فإن فعل ذلك( 1) له والده في صغره لزمه الأَرْش، إلّا أن يكون فعله لدواء. فإن فعل هو ذلك لنفسه؛ لزمه التّوبة، وعلى من فعل له والدًا أو غيره التّوبة والنّدم والأَرْش. | :.`dCE`°ùe } فيمن قال لرجل: ارمني حتّى أتّقيك، وكان في يده ترس، فرماه، فقتله، هل يلزمه قَوَد؟ قال: إن كان أراد التّرس، فأخطأ به؛ كان خطأ. وإن أراده هو ورماه فقتله؛ كان .( ذلك عمدًا( 2 وإذا رماه بما يقتل به مثله؛ أعجبني أن يكون عليه القَوَد. وحَدّ الذي يقتل به مثله، ما جرى( 3) في الاعتبار أنه يقتل في التّعارف في النّظر من أهل العدل. | :.`dCE`°ùe } وإن أمر عاقل مجنونًا بقتل نفس المجنون أو الصّبيّ، فقتل المجنون نفسه أو الصّبيّ بأمر هذا؛ فهو قاتله، وعليه القَوَد. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لغيره: اقتل نفسك، فقتلها؛ فلا شيء على الآمر. وإن قال له: اقتل نفسك وإلّا قتلتك، فقتل نفسه خوفًا من أن يقتله المخوف له( 4)؛ فهذا قاتل نفسه بالظّنّ، فلا قَوَد ولا دِيَة. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وإن أراده هو ورماه فقتله؛ كان ذلك عمدًا » ( 2) .« خرج » 3) في ح ) .« لسبب التخوف له » وفي ح « المتخوف » 4) في أ ) 78 المجلد الثالث والعشرون .( وإن( 1) أمر مجنونًا أو صب . يا بذلك؛ فقد تقدّمت هذه المسألة( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن أمر رجلًا أن ينجي متاعًا من الحريق، فدخل البيت لينجي المتاع، فأكلته النّار، فلا يلزم الآمر من جهته شيء، والرّجل سالم إذا لم يتعمّد لإلقاء نفسه في الحريق، وإنّما أراد نفعًا وإزالة مال( 3) أن يتلف، فأتى عليه ما أتى، فهو مثاب ولا( 4) إثم عليه. وإن ألقى نفسه في الحريق متعمّدًا لتأكله النّار، كان آثمًا كافرًا، ولا يصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أجبر رجلًا حتّى حلق جُ . مته، فإن نبتت( 5)؛ فسَوْمٌ، وإن لم تنبت؛ فعليه الدّية كاملة. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: من قال لرجل: احلق لحيتك، أو اقطع عضوًا من أعضائك، وعليّ لك كذا وكذا؛ فإن كان المأمور هو الذي فعل ذلك بنفسه؛ فلا شيء له. وإن كان فعل به ذلك غيره برأيه؛ فقد رأيت بعض الفقهاء وقف عن ذلك. .« فإن » 1) في أ و ح ) ناقصة من ح. « هذه المسألة » ( 2) .« ماله » 3) في أ ) .« فلا » 4) في أ ) .« فأنبتت » 5) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 14 ] : في القتل والجراحة بأمر المجروح 79 وسمعت رجلًا من الثّقات يروي عن بعض الفقهاء؛ فيمن أمر رجلًا أن يحلق له لحيته، ففعل ذلك، فقال: قد فعلا ما لا يحلّ لهما، وعلى المأمور للآمر دِيَة لحيته، ولا شيء للذي فعل ذلك بيده( 1)، ولا( 2) شيء له على من أمره. | :.`dCE`°ùe } وعن بعض الفقهاء: فيمن قال لرجل قصّ جُ . متك وعليّ لك كذا وكذا، فقصّ الرّجل جُ . متَهُ، فأوجب على القائل له به. فهذا في الجُ . مة خاصّة؛ لأنّ الجُ . مة يسعه أن يقصّها، ولا يقصّ لحيته. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: اعط عنّي أصحاب القصاص حتّى أعطيك أَرْش ذلك. فأعطى المأمور القصاص من نفسه، فالأَرْش على من أخذ القصاص من غير الذي عليه القصاص الأوّل، ولا قصاص على الأوّل، وعليه الأَرْش للذي عليه القصاص، ويلحق المأمور بأَرْش جراحته من اقتصّ منه. .« بيد نفسه » 1 ) في ح ) .« فلا » 2) في أ ) 80 المجلد الثالث والعشرون [15] UEH .EMGôédGh .à.dG ..Y .GOE.°qûdG »a (1).dP .Y ´ƒLôq dGh ƒ.©dGh ،( ولا تجوز الشّهادة عن الشّهادة في القتل ولا الجراحة بالقصاص والأَرْش( 2 ولا تجوز في شيء من الحدود. وإذا اختلف الشّاهدان على القتل والجروح. فقال واحد: قتله في موضع كذا وكذا أو في يوم كذا وكذا( 3)، أو بِمُدْيَةٍ أو حجر، وقال الآخر بغير ذلك؛ فشهادتهما تبطل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا شهد شاهد واحد؛ أنّه قتله بحديد، وقال الآخر: بحجر، أو نحو هذا؛ فليس هذا مما يبطل به شهادتهما، وإنّما تبطل إذا اختلفوا في الأوقات. | :.`dCE`°ùe } وقيل أيضًا: إذا قال أحدهما: قتله يوم الاثنين، وقال الآخر: يوم الثّلاثاء؛ فإذا كان متقاربًا، مما يمكن اختلاف النّاس فيه؛ فلا تبطل شهادتهما. .« في الشهادات والجراحات على القتل والجراحات في المفقَوَد والرجوع عن ذلك » 1) في أ ) .« بقصاص ولا أرش » 2) في ح ) .« يوم كذا وكذا أو في موضع كذا وكذا » 3) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 15 ] : في الشّهادات على القتل والجراحات والعفو والرّجوع عن ذلك 81 واحتجّ في ذلك بدخول الشّهر( 1)؛ وكيف يحسب كلّ يوم، ولم أعزم على هذا الرّأي. وقول: من رأى الشّهادة مختلفة في كلّ هذا أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } قيل: حَكَم عَلِ . ي في ستّة غلمان تغاطسوا( 2) في الفرات، فغرق غلام منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه، وشهد الاثنان على الثّلاثة أنّهم غرّقوه، فقضى بالدّم بينهم أخماسًا، ثلاثة أخماس على الاثنين، وخُمُسَان على الثّلاثة. وعن ابن محبوب كذلك. وقولٌ: الدّية على خمسة( 3)، كلّ واحد منهم خمس ال . ديَة، إلّا أن يكون أولياء الدّم يدّعُون الدّم إلى واحد من الخمسة أو اثنين منهم؛ فإنّه يكون دمه إلى من ادّعوه إليه إذا شهد عليه شاهدا عدل، ولا يلزم الباقين. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل المقاد بشهادة شاهدين، ثم رجعا عن شهادتهما؛ ضمنا الدّية. وإن رجع أحدهما؛ ضمن نصف الدّية. | :.`dCE`°ùe } وإن قال الشّاهدان بالقتل لا ندري بما قتله؛ ففي القياس أنّ شهادتهما غير جائزة، إلّا أنّي أستحسن في هذا أن أجيزها، وهي دِيَة في ماله لهما. .« الشهرة » 1) في أ ) .« تغاطوا » 2) في أ ) .« خمسة منهم » 3) في أ ) 82 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن أقيد بشهادة رجلين، ثم صحّ أنّهما عبدان أو ذمّيّان؛ فإن كان الإمام لم يستبن في البحث عن البيّنة؛ فقد أخطأ، ودِيَة المقتول في بيت المال، فإذا قال العبدان: إنّهما حرّان. وقال الذّمّيّان: إنّهما مسلمان؛ فأمّا الذّمّيّان إذا قالا ذلك ودخلا في الإسلام، وصحّت عدالتهما؛ فقد صحّت( 1) شهادتهما. .( وأمّا العبدان؛ فليس إقرارهما ذلك بشيء( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن قتل بشهادة رجلين، ثم أكذب أحدهما نفسه؟ قال أبو عبد الله: إن زعم أنّه شهد عليه متعمّدًا لقتله؛ قِيد به، ويردّ عليه أولياء المشهود عليه نصف الدّية. أمّا إن قال: غلطت في شهادتي؛ فإنّما عليه نصف الدّية. وهذا رأي. قال الشّافعيّ: إذا شهد شاهدان على رجل بالقتل، فقتل، ثم رجعا وقالا: تعمّدنا الشّهادة عليه بغير حقّ ليقتل؛ لزمهما القَوَد. واحتجّ بما روي عن أبي بكر أنّه قال لرجل حين رجع عن الشّهادة: لو .( علمت أنّك تعمّدت لأقدتك( 3 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ؛ أنّه قال لشاهدي القطع( 4) بالسّرقة حين رجعا: لو علمت أنّكما تعمّدتما؛ لقطعتكما. .« ثبتت » 1) في أ ) .« فليس بشهادتهما شيء » 2) في أ ) 3) أي لحمّلتك قَوَد الرجل وهو ديته. ) .« قطع » 4) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 15 ] : في الشّهادات على القتل والجراحات والعفو والرّجوع عن ذلك 83 ولا مخالف لهما. وقال أبو حنيفة: لا قَوَد، وعليهما الدّية. والدّليل أنّه سبب القتل( 1) ليس بإكراه؛ فلا يلزم القتل بسببه. والدّليل عليه حفر البئر ووضع الحجر. ويوجد أنّه لا ينبغي للشّهود أن يسألوا( 2): أمات المضروب من ذلك الضّرب أم لا. ألا ترى أنّ الشّهود بذلك يعلم القاضي أنّهم فيه كَذَبَةٌ، وكيف يحملهم على الكذب وهو يعلم، فإن شهدوا أنّه مات بذلك؛ فشهادتهم جائزة؛ إذا كانوا عدولًا. | :.`dCE`°ùe } وإن( 3) قالوا: لم يزل صاحب فراش حتّى مات؛ فقد شهدوا بالعلم الظّاهر المعروف الذي لا ينبغي أن يكلفوا غيره. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد رجلان على رجل أنّه ضرب رجلًا بالسّيف حتّى مات؛ لم يزد على ذلك فهو العمد، فإن سألهما القاضي أتعمد لذلك؛ فهو أوثق. وإن لم يسألهما؛ فهو عمد. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد أنّه ذبحه، أو شقّ بطنه بالسّكّين حتّى مات، أو قطع رأسه، أكان القاضي يسألهما أتعمدَ( 4) لذلك أو لا يسألهما. .« قتل » 1 ) في ح ) .« يوجد أنه ينبغي للشهود أن لا يسألوا أمات » 2) في أ ) .« وإذا » 3) في أ ) .« العمد » 4) في أ ) 84 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن شهد عليه ستّة أنّهم رأوه يضرب فلانًا بالسّيف حتّى قتله؛ قال: أردت فلانًا فأخطأت به. فإذا شهد عليه بيّنة عدل أنّهم رأوه قتله؛ فليس بشيء، ويقتل، كان قتله ليلًا أو نهارًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا رجع الشّاهدان والمقتصّ؛ فلوليّ الدّم أن يأخذ الدّية إن شاء من الشّاهدين، وإن شاء من القاتل. وقول: من أيّهما أخذ لم يرجع على الآخر بشيء. وقول: إن أخذها( 1) من الشّاهدين؛ رجع على القاتل، وإن أخذها من القاتل؛ لم يرجع على الشّاهدين. ولو قال القاتل: أنا أجيء بشاهدين غير هذين يشهدان على هذا، وقد قتل القتيل؛ لم يلتفت إلى ذلك، ولا سبيل على القاتل، ولا بيّنة عليه أنّه كان يدّعي شهادة من شهد لهما بعد أن يرجعا. | :.`dCE`°ùe } وإن قامت عليهما بيّنة بالرّجوع فأنكرا، لم يلتفت إلى البيّنة عليهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهدا على دم، واقتصّ منه برأيهما، ثم قالا: أخطأنا، إنّما القاتل غيره، فإنّهما لا يصدّقان على هذا الثّاني، وعليهما الدّية للأوّل. .« يأخذها » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 15 ] : في الشّهادات على القتل والجراحات والعفو والرّجوع عن ذلك 85 | :.`dCE`°ùe } ومن قُتل وخلّف ولدين، فادّعى كلّ واحد منهما على أحد أنّه قتل والده، وأقام على ذلك شاهدي عدل، وأبطل دعوى الآخر. فإن اختلفت البيّنة في التّاريخ، فشهادة الذين شهدوا بالتّاريخ الأوّل أنّ القتل كان فيه أوّلًا( 1)، والقَوَد ثابت على الذي أرّخت البيّنة أنّ قتله كان الآخر، ونحبّ إن لم يمكن التّاريخ، واستوت البيّنة أن يحكم على ولديه بأخذ الدّية من الرّجلين من كلّ واحد نصف الدّية. وإن أرّخت البيّنةُ ولم تؤرّخ الأخرى، فشهادة التّاريخ أولى. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد شاهدان بقتل رجل، فشهد واحد أنّه قتله عمدًا، وشهد الآخر أنّه قتله خطأ؛ فهو خطأ، وتجب فيه( 2) الدّية، وهي في مال القاتل. | :.`dCE`°ùe } ومن شهد عليه شاهد أنّه قتل رجلًا، وشهد عليه آخر أنّه أقرّ بقتله، فإنّه يقتل. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان على رجل أنّه قتل فلانًا( 3)، وشهد آخران أنّ فلانًا قتل أباه أو أخاه أو ولده أو أحدًا ممن يأخذ بدمه. وقال الرّجل: إنّما قتلته بأبي أو بأخي؛ فإنّه يدرأ عنه القَوَد إذا شهد هذا المؤخّران أنّه قتل واحدًا من هؤلاء ظالمًا له .« أولى » 1) في أ ) .« به » 2) في أ ) « وشهد عليه آخر أنّه أقرّ بقتله، فإنّه يقتل. مسألة: وإذا شهد شاهدان على رجل أنّه قتل فلانًا » (3) ناقصة من أ. 86 المجلد الثالث والعشرون متعدّيًا، ولا شيء عليه، وقد أخذ حَقّه، وذلك إذا لم يكن شريك له في الدّم، وإن كان له شريك في الدّم، فقتله بغير إذن شريكه، فعليه الدّية، ولو أتم له شريكه من بعد. | :.`dCE`°ùe } ومن شهد عليه شاهدان أنّه قتل فلانًا، وشهد آخران أنّه لم يقتله؛ فإنّه يقاد به، ولا تقبل شهادة( 1) هذين الآخرين، ولا يبرأ منهما؛ إذا لم تقبل شهادتهما. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد الأوّلان أنّه قتله يوم الأضحى بعُمَان، وشهد الآخران أنّه كان معهما يوم الأضحى بِمِنَى، فهذا لا يقتل( 2) ولو جاء بمثل( 3) أهل منى وعرفات لم يدرأ عنه القَوَد. وكذلك الزّاني والقاذف وشارب الخمر والسّارق إذا صحّ عليهم بالبيّنة العادلة؛ فلا تُقبل بعدُ شهادةُ مَن جاء يشهد لهم بالبراءة. ولكن قالوا: تقبل شهادة( 4) البراءة في التهم إذا لم يصحّ بالبيّنة على قاتل بعينه إلّا بتهمة( 5) الأولياء، وذلك مثل رجل قُتل، فاتّهم أولياؤه رجلًا، وقالوا: هذا الذي قتل صاحبنا، ثم إنّ الرّجل أتى بشاهدي عدل، فشهدا أنّ هذا الرّجل كان في موضع كذا أو في بلد كذا يوم قتل، وأنّ هؤلاء المدّعين بتهمة على هذا الرّجل؛ فإنّ هذا الرّجل عندنا لم يغب عنّا في ذلك اليوم إلى اللّيل أو حتّى جاءنا خبر قتله، فقالوا: إنّ هذا لا تلحقه التّهمة، وتقبل شهادة الشّاهدين. .« يقبل بشهادة » 1 ) في أ ) .« يقبل » 2) في أ ) .« هذا » 3) في ح زيادة ) .« يقبل شاهد » 4) في أ ) .« تهمة » 5) في أ و ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 15 ] : في الشّهادات على القتل والجراحات والعفو والرّجوع عن ذلك 87 | :.`dCE`°ùe } ومن شهد عليه شاهدان أنّه قتل رجلًا، وشهد أحدهما أنّي رأيته يسوق شاة في الطّريق فرمى بحجر، وبرز المقتول من الباب، فأصابه الحجر فمات، وشهد الآخر أنّه أخذ الحجر فرمى الرّجل، ولم أره يرمي شاة ولا غيرها، فأراهما قد اجتمعا على الخطإ، فإن كانا يشهدان بعمد وإلّا فالدّية. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال أحد الشّاهدين قتله في موضع كذا، وقال الآخر: قتله في موضع كذا؛ فلا حدّ إجماعًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد وليّان على وليّ لهما أنّه قتل رجلًا، وهو لا يعلم ذلك، فإن كانت شهادتهما مما يحتمل القبول؛ فهي مقبولة، وليس له ترك ولايتهما، وعلى الحاكم أن يقيده بشهادتهما، وإن كانت شهادتهما متنافية بعيدة عن القبول، لم يجز للحاكم الحكم بها، وول.ى الحاكم الحكم غيره، مثل ذلك: لو أنّ أبا معاوية عزّان بن الصّقر 5 كان ثابتًا عند الحاكم ليله كلّه، لم يغب عنه ولم يفارقه( 1). فلمّا كان الغد وصل إليه مثل محمّد بن محبوب وموسى بن عليّ رحمة الله عليهما ( 2)؛ فشهدا على مثل أبي معاوية بأنّه في ليلته تلك قتل رجلًا حاشاهم الله( 3) ، لم يكن للحاكم قبول ذلك منهما، وكان عليه أن يبرأ منهما، ولم يكن يجوز له أن يبطل الحقّ، ولكن عليه أن يُولي الحكم ناقصة من أ. « ولم يفارقه » ( 1) .« رحمهما » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ح. ) 88 المجلد الثالث والعشرون ( غيره، فيشهد عنده الشّاهدان( 1)، وينفذ ذلك الحكم ولا يكن هو متولّي الحكم( 2 على هذه الصّفة. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو زياد ومحمّد بن هاشم: في إمام كان عنده رجل قاعدًا إلى اللّيل، وأن رجلين شهدا على الرّجل أنّه قتل رجلًا وع . دلَا؟ قال( 3): لا يتولّى الإمام قتله، وهو يعلم أنّه بريء، ولكن يردّ الحكم إلى غيره. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله: وإذا شهد شاهدا عدلٍ مع الإمام على رجل أنّه قتل رجلًا، فأقاده الإمام لوليّ المقتول، فلمّا قتله، قال الشّاهدان للإمام: إنّ وليّ المقتول الذي شهدنا له قد عفا عندنا عن هذا القاتل لصاحبه، ولكنّا نسينا ذلك حتّى شهدنا عندك، ثم ذكرنا؛ فإنّ شهادتهما تقبل على العفو، ويلزم الذي عفا القَوَد لوَليِّ الذي قتله، إلّا أن يقبل منه الدّية. وإن كان الشّاهدان قالا: إنّه قد كان عفا عن دم صاحبه عندنا، غير أنّ المعفى عنه لم يسألنا هذه الشّهادة، فنؤدّيها له، أو كنّا نظنّ أنّه إذا رجع عن ذلك العفو كان له، فإنّه( 4) لا تقبل شهادتهما على هذا العفو، ولا يلزم المستفيد شيء بشهادتهما( 5). ولا يلزمهما دِيَةٌ لأولياء المقتول الذي قتل بشهادتهما من بعد عفو القاتل عنه عندهما، كان المعفوّ عنه حاضرًا عندهما للعفو أو غائبًا، لكن يلزمهما التّوبة والاستغفار. .« عند الشاهدين » 1) في أ ) .« المتول.ي للحكم » 2 ) في ح ) .« قالا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« من شهادتهما » 5) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 15 ] : في الشّهادات على القتل والجراحات والعفو والرّجوع عن ذلك 89 ويلزم العافي يمينٌ: بالله ما عفا عن دم وليّه لقاتله. فإن أقرّ أنّه عفا عن دم صاحبه، وقال: كنت نسيت ذلك حتّى قتلته، أو كان عندي أنّ لي الرّجعة في العفو، فإنّ القَوَد يلزمه، ولا ينفعه جهله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والشّهادة على الشّهادة، وشهادة النّساء مع الرّجل، كلّ هذا يجوز في العفو، وليس العفو مثل القصاص. وكذلك إن اختلفت شهادتهما؛ فقال كلّ واحد منهما: أشهدني بالعفو في يوم كذا وكذا، في غير اليوم الذي شهد فيه الآخر، فليس ذلك مما يبطل شهادتهما. | :(1).`dCE`°ùe } وإذا تقاتل ستّة نفر على ماء، فمات أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين، وشهد اثنان على ثلاثة؛ فعن ابن محبوب قال: قيل: يكون على الثّلاثة خُمُسَا الدّية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدّية. وقولٌ: الدّية على خمسة أخماس، على كلّ واحد منهم الخمس، إلّا أن يكون أولياء الدّم يدّعون دم( 2) صاحبهم إلى( 3) واحد من الخمسة، أو إلى اثنين منهم، فإنّ دمه يكون على من ادّعوه إليه إذا شهد عليهم شاهدا عدلٍ، ولا يلزم الباقين شيءٌ. .« مكررة » 1 ) في ح زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« على » 3) في أ ) 90 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد رجلان على رجل أنّه قتل رجلًا، وأراد وليّ الدّم أن يقتله، فضربه بالسّيف ضربة، فاتّقاها بيده، فقطعت يده، ثم رجع أحد الشّاهدين عن شهادته، وقال: أخطأت؛ فإنّ عليه نصف دِيَة اليد. وقولٌ: دِيَة اليد كلّها. وإذا تعمّد الوليّ لقطع اليد، وقد كان له القَوَد، ثم رجع أحدهما عن شهادته أو كلاهما؛ فلا شيء عليهما، ولا على وليّ الدّم دِيَة اليد. | :.`dCE`°ùe } وإن شهد عليه شاهدا عدل أنّه جرح إنسانًا بالسّيف، وقال المجروح: لم يجرحني. فقيل: إن صحّ ذلك؛ جاز إقراره على نفسه، ولم يلحقه شيء. وإن مات لم يصدّق، ولم يقبل قوله، وإنّما ذلك إلى الأولياء. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو شهدا أنّ المقتول قد عفا عن قاتله، وقال القاتل: كذبوا؛ لم يجز قوله، ولم يحلّ له قتل نفسه، كما لو شهدوا بعتق عبده من سيّده فأنكر العبد. لم يجز إنكاره. | :.`dCE`°ùe } في شاهدين شهدا على رجل أنّه قتل رجلًا، ولم يقولا: خطأ ولا عمدًا، حتّى ماتا، ولا سألهما الحاكم، وادّعى الوليّ الخطأ أو العمد أو لم يدّع؟ الجزء الحادي والأربعون باب [ 15 ] : في الشّهادات على القتل والجراحات والعفو والرّجوع عن ذلك 91 فإنّا نقول: إنّ في ذلك الدّية، وهي على القاتل في ماله، ولا قَوَد عليه؛ لأنّهما لم يشهدا بالعمد، ولا دِيَة على العاقلة؛ لأنّهما لم يشهدا بالخطإ. | :.`dCE`°ùe } وإذا أمر سلطان جائر رجلًا يقتل رجلًا( 1)، فشهد شاهدان بأنّه أمره، ولم يقولا بظلم ولا بحقّ؟ فإذا صحّ أنّه أمره؛ أقيد به. وإن كان غير سلطان؛ فالقَوَد على المأمور؛ لأنّ دماء النّاس حرام لا يحلّها إلّا أن يكون بيّنة تشهد أنّه قتله بحقّ. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد رجلان عند الحاكم أنّ فلانًا قتل فلانًا بفعل؟ قال: إذا لم يطلب أحد من أولياء المقتول الإنصاف مع هذه الشّهادة؛ فلا يلزمه الدّخول فيها بحبس ولا غيره. وقال: فإن وصل المشهود بقتله؛ فلا شيء على الشّاهدين؛ لأنّه يخرج لهما في المعنى عندنا لعلّهما شهدا أنّه قَتَل، وقد كان لَعَن؛ لأنّ اللّعنَ قتْلٌ. قال الله .[ تعالى: . + , - . [البروج: 4 | :.`dCE`°ùe } قال القاضي أبو زكريّاء: في الذي يُقِرّّ أنّه قتل رجلًا ويأتي إلى أولياء دمه فيقتلوه، ثم يأتي صاحبهم بعد ذلك ح . يا. .« بقتل رجل » 1) في ب ) 92 المجلد الثالث والعشرون قال: فإن كان أتى إلى أولياء الدّم، وأقاد( 1) نفسه لهم فقتلوه؛ فلا شيء عليهم؛ إذا ظهر صاحبهم بعد ذلك( 2) ح . يا. وإن كان لما أقرّ بقتله وقعوا عليه فقتلوه من غير أن يقيد نفسه لهم، أن عليهم ديته إذا جاء صاحبهم، وكذلك إن قتلوه برأي الحاكم؛ فلا شي عليهم إذا ظهر صاحبهم ح . يا. والله أعلم. .« فأقاد » 1) في أ ) ناقصة من ح. « بعد ذلك » ( 2) الجزء الحادي والأربعون 93 [16] UEH .EMGôédGh .à.dG »a iƒY.q dG »a وعن رجل يلزم رجلًا يدّعي عليه جرحًا. فقال: إذا كانا متماسكين فتفرّقا وفيهم جراحة؛ ضمن كلّ واحد ما في صاحبه من الجراحة دِيَة، ولا قصاص فيها. وإن كان أحدهما متعلّقًا بصاحبه، والآخر مستسلم غير متعلّق بالآخر؛ فإنّ ،( المتعلّق بالآخر يضمن لصاحبه ما فيه، ولا يثبت للمسترسل ما يثبت للازم( 1 وبينهما الأيمان. وكذلك رأينا على مثل ما قال. وكذلك في الزّحوف الّتي تتلاقى، وتكون( 2) الطوائل( 3) بينهم. قيل: يلزم كلّ زحف أَرْش ما كان في الزّحف الآخر من الطّوائل إذا ادّعوها إليهم. .« اللازم » 1 ) في ح ) .« ويكون » 2) في أ ) 3 ) الطائلة: الطائل والعداوة وال . ترَة والثأر، جمعها: طوائل. ) . المعجم الوسيط، حرف الطاء، ج 2، ص 572 94 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن شهد من أحد الزّحفين شاهدا عدل على رجل من أصحابهم أو من الزّحف الآخر؛ أنّه قتل رجلًا؛ جازت شهادتهم في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ في قرية فأصابته رميّة من دار أو غيرها، فلا يدري ممن هي؛ فلا شيء له في ذلك؛ حتّى يدّعي إلى إنسان بعينه، وينتصف منه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل رجل رجلًا، فادّعى أولياؤه أنّه قتله عمدًا. وقال القاتل: قتلته خطأ؛ فالقول قول القاتل، إلّا أن يأتي الأولياء ببيّنة؛ لأنّهم هم المدّعون. وكذلك لو قطع يده، والنّفس أشدّ من اليد. وكذلك إذا أتى رجلًا وهو نائم فقتله، وقال: إنّما أردت صاحب الدّار فأخطأت بهذا؛ فقد قيل: إنّ القول قوله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل قتل رجلًا بالسّيف، وقال: إنّه أراد قتلي؛ فامتنعت عنه؛ قال: لا يصدّق في ذلك، وعليه البيّنة إن أراد قتله فامتنع منه. | :.`dCE`°ùe } وإذا استقصى( 1) حبس المتّهم بالقتل؛ كان القول قوله؛ أنّه أراد غيره فأخطأ به، وعلى أولياء الدّم البيّنة بأنّه أراد يضربه متعمّدًا. .« استقضى » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 16 ] : في الدّعوى في القتل والجراحات 95 وكذلك على أولياء الدّم البيّنة( 1) بأنّ صاحبهم مات قبل أن يجاوز ثلاثة أيّام بلياليها وساعاتها؛ من يوم ضربه هذا المقرّ بضربه. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إذا قالوا: إنّه قتل صاحبهم وحده عمدًا؛ فعليهم البيّنة بأنّه قتله وحده متعمّدًا، فإن عجزوا؛ كان عليه من الدّية بقدر حصّته، على قدر ما أقرّ به من عدد الذين شاركوه في قتله، فإن لم يُقِرّّ الذي ادّعى أنهم شاركوه في قتله، ولم يقم ( عليه أولياء الدّم البيّنة بأنّه قتله وحده، فإن أراد أولياء الدّم أن يعطوه بقدر( 2 ما يلزم الذي ادّعى عليهم أنّهم دخلوا معه في قتله من الدّية، بقدر حصصهم على عددهم، فيدفعوا ذلك إلى المقرّ، ثم يقتلوه؛ كان ذلك لهم إذا أقرّ أنّه قتله عمدًا، أو شاركه في ذلك غيره في ثائرة بينهم، وإن( 3)لم يفعلوا؛ فإنّما عليه بقدر حصّته من الدّية، وإنّما ذلك في قتل الثّائرة لا الفتك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المقرّ بأنّه قتل رجلًا ح . را مصلّيًا متعمّدًا، وادّعى أنّه بدأه بالبغي عليه، فضربه هذا المقرّ من بعد بغيه؛ فإن أقرّ أولياء المقتول بأنّ المقتول بغى عليه متعمّدًا فضربه فجرحه، ثم ضربه هذا من حينه فقتله، أو أقام على ذلك شاهدي عدل، فإنّه تسقط عنه الدّية والقَوَد. وإن لم يُقِم على ذلك بيّنة، ولم يُقِرّ أولياء الدّم؛ لم تقبل دعواه، ولزمه القَوَد، إلّا أن يختاروا الدّية أو العفو. وقول: من يثبت عليه القَوَد؛ فعليه التّعزير. ناقصة من أ. « بأنّه أراد يضربه متعمّدًا. وكذلك على أولياء الدّم البيّنة » (1) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 3) في أ ) 96 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجل على رجل جرحًا. فقال المدّعى عليه: نعم جرحتك خطأ. وقال المجروح: إنّما جرحتني عمدًا؛ فالبيّنة على المجروح أنّه إنّما جرحه عمدًا، وإلّا فهو جرح خطأ، عليه الأَرْش في ماله خاصّة. | :.`dCE`°ùe } وإذا شُجّ الرّجل مُوَ . ضحَة فصارت مُنَ . قلة، فقال المشجوج: صارت مُنَ . قلة؛ فالقول قول الضّارب، وإنّما عليه في هذا مُوَ . ضحَة. | :.`dCE`°ùe } وإذا اسودّت السّنّ، فقال الضّارب: إنّها اسودّت من ضربة حدثت من بعد ضربته، أو سقطت بعد ضربته. وكذّبه المضروب. فالقول قول المضروب، وأَرْشها تامّ، إلّا أن يقيم الضّارب البيّنة على ما ادّعى. | :.`dCE`°ùe } في قتيل في بلد ادّعى أولياؤه على قوم بأعيانهم، فأنكروا، ثم أهدروا دعواهم وطلبوا القسامة؟ قال: ليس لهم ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. قيل: فإن طلبوا أوّلًا القسامة، ثم رجعوا فادّعوا على قوم بأعيانهم؛ فلهم ذلك. وإن( 1) تركوا الدّعوى، ثم طلبوا القسامة ثانية، وأبطلوا دعواهم إلى القوم، فلا تكون( 2) لهم قسامة بعد هذا، إلّا أن يصحّ ذلك بالبيّنة. .« فإن » 1 ) في ح ) .« يكون » 2) في ح ) الجزء الحادي والأربعون 97 [17] UEH ¬.Y ´ƒLôq dGh .à.dEH QGôbE’G »a ولا يقبل الحاكم إقرار الرّجل في الحدود، ويقيمها عليه، حتّى يعرفه ويعرف 1) له غيره. ) صحّة عقله، ويصحّ عنده وليّ الدّم، وأنه لا وليّ | :.`dCE`°ùe } .( وقيل: إنّ إقرار الجاني بوليّ الدّم جائز عليه( 2 وقول: حتّى يصحّ ذلك مع الحاكم بالبيّنة. | :.`dCE`°ùe } وإذا سأل الإمام المقرّ بالقتل عن إقراره، فأقرّ إقرارًا صحيحًا برأيه، وهو مطلق( 3)، فلا ينبغي أن يسأله سائل بعد ذلك، إلّا أن يرجع هو( 4) من نفسه؛ فله الرّجعة قبل أن يقع عليه ضربة السّيف. .« وأنه الأولى » 1) في أ ) .« عليهم » 2) في ح ) .« مطلوق » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 98 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن تبرّع من نفسه بلا حبس ولا ه . د، فأقرّ مع الإمام أو القاضي بقتل رجل؛ فإقراره يلزمه ولا رجعه له. قال ذلك محمّد بن محبوب. وقال أكثر الفقهاء: له الرّجعة؛ ما لم يقع عليه أوّل القصاص، وإقراره أيضًا بعد ذلك مع الشّهود، مع غير إمام ولا قاض فهو( 1) أضعف، وله الرّجعة إذا رجع. | :.`dCE`°ùe } إذا رجع المقرّ عن إقراره بعد أن وقع عليه الضّرب أو قبل ذلك، ولم يكن صحّ عليه قتله ببيّنة؛ فله الرّجعة ما لم يقع أوّل الحدّ عليه. وقال ابن محبوب: إذا رجع عن إقراره وقد ضربه وليّ الدّم قبل أن تفوت نفسه؛ أمر وليّ الدّم أن يمسك عن الإجازة عليه، ولا يقرب بضربه، ويردّ إلى الحبس، ولا يلزم الوليّ شيء من ذلك الضّرب؛ لأنّ الإمام كان قد( 2) أباح له قتله. وفي الضّياء: إذا وقع به الضّرب، فجرحه قليلًا أو كثيرًا؛ فليس له الرّجعة، وإن ضربه ولم يجرحه، ثم رجع عن إقراره فله الرّجعة. | :.`dCE`°ùe } وإذا رجع المقرّ بالقتل، وقال: كان ذلك لَعِبًا منّي وقد كذبت؛ فإن كان أصيب الرّجل مقتولًا، ولم يدر من قتله، ثم اعترف هذا بقتله؛ أقيد به ولم ينفعه رجوعه بعد اعترافه. .« هو » 1 ) في ح ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 17 ] : في الإقرار بالقتل والرّجوع عنه 99 | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ بقتل ثلاثة؛ فإن شاء أولياؤهم قتله واحد، وأتبع ماله اثنان بدِيَة صاحبهم، وإن شاؤوا اشتركوا في قتله وتحاصصوا دِيَة اثنين بينهم. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فإن أقرّ بقتل رجل وقال: قتلته عمدًا، وقال وليّ الدّم: قتلته خطأ؟ قال: الدّية عليه في ماله؛ لأنّ القتل عندنا عمد( 1) بإقراره، فلمّا قال وليّ الدّم: خطأ؛ أبطل عنه الدّم ورجع الدّم مالًا. قال أبو معاوية: وقد قيل: لا قَوَد عليه ولا دِيَة. قال: وأنا أقول: لهم الدّية عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن موسى بن عليّ قال: إذا أقرّ قوم بقتل رجل، وقالوا: قتلناه جميعًا، وذلك أنّه بدأَنا بالرّمي، فضربناه حتّى قتلناه؛ فقال عليّ: ما وصف( 2) القوم من قتلهم إيّاه بلا ضغطة عندهم إلى إقرارهم فهو عندنا قصاص. والله أعلم. وفي الضّياء: إن ادّعى المقرّ بقتله أنّه بدأه بالبغي فضربه بعد بغيه عليه؛ فإن أقرّ أولياء الدّم أنّه بغى عليه( 3) متعمّدًا فضربه فجرحه، ثم ضربه من حينه فقتله، أو صحّ ببيّنة أنّه سقط القَوَد والدّية، وإلّا( 4) لزمه القَوَد. .« عمدًا » 1 ) في ح ) .« وصفت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ولا » 4) في أ ) 100 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الجاني أنّه قتل الذي أقرّ بقتله خطأ؛ فهو خطأ في ماله خاصّة، ولا قصاص عليه في ذلك. والحكم في هذا غير الحكم في المال. وفي موضع: إذا قال الجاني: إنّه خطأ؛ فليس فيه قصاص في الذي نأخذ به. | :.`dCE`°ùe } فإن أقرّ بقتل رجل متعمّدًا، ولم يصحّ للمقتول عصبة غير ولد له صبيّ؛ أنّ الإمام يحبس هذا المقرّ بقتل هذا الرّجل حتّى يبلغ ولده رجلًا، ولا يخلّي سبيله، ولكن يفرض عليه الدّية على ثلاث سنين، كما جاء في الأثر في نجوم ال . س . نة. ويقيم لليتيم وكيلًا إن لم يكن له وصيّ يقبض له هذه الدّية في وقت محلّها، ويأخذ على القاتل كفيلًا ثقة، أن يحضره الإمام في وقت هذه النّجوم، وإلّا فهذه الدّية عليه، فإذا( 1) بلغ اليتيم، واختار القَوَد، فذلك له، ويردّ على قاتل أبيه ما قبض له وكيله قبل أن يقتله، فإن لم يرد عليه ذلك؛ فلا قَوَد له. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ مقرّ بقتل رجل، وقامت بيّنة عدل على آخر بقتله؛ فإنّه يقتل الذي قامت عليه البيّنة بقتله. وقيل: لورثته الدّية على المقرّ. وإن ادّعى الورثة أنّ المقرّ بصاحبهم هو الذي قتله؛ فلهم قتله، ولا شيء على الذي قامت عليه البيّنة. .« وإذا » 1 ) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 17 ] : في الإقرار بالقتل والرّجوع عنه 101 وكذلك إن أقرّ عبده بقتل رجل؛ فهو الذي يقول أولياء الدّم: إنّه قتل صاحبهم، وإن لم يعلموا إلّا ما أقرّوا به؛ لزم الإقرار من أقرّ، وكان للأولياء أن يختاروا واحدًا( 1) أو يقتلوهم ويردّوا دياتهم على ورثتهم إلّا دِيَة واحدة. | :.`dCE`°ùe } وإن أقرّ رجل بقتله في رمضان، وأقرّ آخر بقتله في شوّال؛ فالذي أقرّ بقتله في رمضان أولى بالقتل، إلّا أن يقول الأولياء: إنّ صاحبهم كان في رمضان ح . يا، وإنّما قتل في شوّال، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي أقرّ أنّه قتله في شوّال فلهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن أقرّ مقرّ أنّه هو وفلان جرحا رجلًا؛ فقيل: إن طلب المجروح الدّية، فإنّما على المقرّ نصف الدّية، وعلى الآخر إن أقرّ نصف الدّية، وإن طلب القصاص؛ فله أن يقتصّ من هذا المقرّ، ويردّ عليه نصف ديّة الجرح. وعن محمّد بن محبوب: إن أقرّ: إنّي أنا وفلان وفلان قتلنا فلانًا؟ قال: عليه حصّته من الدّية؛ إن أقرّ أنّهم قتلوه خطأ. وإن كان عمدًا؛ فلوليّ المقتول أن يقتله؛ لأنّه له الخيار من شاء قتله، وليس عليه أن يردّ لورثته من .( ديته فيها( 2 1 ) ناقصة من أ. ) .«... فيها زيادة » تضاف إلى أول العنوان « فيها » 2 ) ربما ) 102 المجلد الثالث والعشرون ihEY.q dG UEH »a IOEjR A.édG G.g .e | :.`dCE`°ùe } رجل أقرّ لرجل حاضر؛ أنّه قتل أخاه أو ولده عمدًا( 1)، ولم تقم بذلك بيّنة؛ فإذا أقرّ أنّه قتل أخا( 2) هذا( 3) الحاضر أو ولده عمدًا، فإن إقراره( 4) ثابت عليه. وإن قال( 5): قتلت فلان بن فلان، وهذا أخوه أو هذا ولده؛ فلا يثبت ذلك إلا بالبيّنة. | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب: فيمن يُقِرّّ بقتل إنسان خطأ؛ أنه يرى أنّه( 6) يحبس سنتين ثم تفرض عليه الدّية، وقال هو: إنّما عليه الكفلاء بنفسه، فإن أحضره عند حلول المدّة، وإلّا فإنّ ذلك عليهم. وإن كان معدمًا؛ فسبيله سبيل أهل الإعدام عندما يحلّ عليه. ومن لم يجد كفيلًا، وأعذر في حبسه، فلا حبس عليه في أمر الوكيل( 7)، وإن أقرّ أولياء الدّم بأنّ القاتل قتل صاحبهم خطأ؛ فلا حبس عليه ولا تعزير. 1 ) ناقصة من أ و ح. ) .« أخاه » 2) في أ ) .« لهذا » 3) في ح ) .« فإقراره » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« أن » 6) في ح ) .« الكفيل » 7) في أ ) الجزء الحادي والأربعون زيادة في باب الدّعاوى 103 | :.`dCE`°ùe } وقيل: من أقرّ بقتل إنسان إقرارَ قَوَد، ودعا إلى إعطاء الحقّ من نفسه، إنّ هذا بخلاف( 1) الذي أقرّ بقتل الخطإ، هذا إذا نزل وليّ الدّم إلى العفو والدّية، كان على الإمام أن يفعل ذلك؛ لأنّ الدّم له إذا صحّ أنّه وليّه. | :.`dCE`°ùe } :( ومن أقرّ بقتل رجل؛ فأقاده الإمام للوليّ؛ فإنّه يقال له؛ إذا أركز للقتل( 2 أنت على إقرارك أم لا؟ فإن ثبت على إقراره ضربه الوليّ. وإن رجع ردّوه إلى الإمام. | :.`dCE`°ùe } ومن قُتل له قتيل؛ فاتّهم به جماعة، فأقرّ بعضهم وأنكر بعض، وأجاب إلى أخذ الدّية، فلمّا علم المنكرون أنّه قد أجاب إلى أخذ الدّية أقرّوا بالقتل، فامتنع عن الدّية وطلب القَوَد، فليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ بقتل رجل؛ فقال: قتلته وهو مشرك أو عبد، وقال ورثته: بل هو مسلم أو حر، فإن كان الوليّ مسلمًا؛ فعلى القاتل البيّنة أنّه عبد أو مشرك، وإن كان الوليّ مشركًا؛ فالبيّنة عليه أنّ وليّه المقتول حرّ أو مسلم. .« خلاف » 1 ) في ح ) .« ركن إلى القتل » 2) في أ ) 104 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: ومن أخرج من السّجن وحلّت منه القيود، وجاء إلى الإمام بعد إطلاقه من السّجن والقيد، فأقرّ مع الإمام بالقتل، ثم أنكر بعد ذلك؛ فلا يقتل. | :.`dCE`°ùe } فإن أطلق وخرج إلى أهله، ثم أقرّ مع شاهدي عدل أنّه قتل فلانًا، ثم أنكر بعد ذلك؛ فلا يقتل بإقراره، لأنّ ذلك لعلّه افتخار منه، إلّا أن يقول: اشهدوا أنّي قد قتلت فلانًا، أو يجيء إلى الإمام بعد أن أطلق وخلّي سبيله وخرج إلى أهله، فيُقِرّّ معه أنّه قتل فلانًا؛ فهنالك يقتل ولا يلتفت إلى إنكاره إن أنكر. | :.`dCE`°ùe } الشّافعيّ: إذا أقرّ السّاحر أنّه قتل بالسّحر رجلًا بعينه؛ لزمه القَوَد. قال أبو حنيفة: لا يقتل السّاحر بالسّحر بحال. وإذا أقرّ السّاحر أنّه سحر جماعة وماتوا، ولم يُعَ . ينهم؛ لم يُقتَل، ولكن يُع . زر. قال أبو حنيفة: يقتل( 1) ساع في الأرض بالفساد. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: أمّا ما قيل: إذا أقرّ متبرّعًا بلا حبس ولا ضغطة؛ فليس له رجعة فيما أقرّ به، فقد بلغنا أنّ غسان الإمام عمل بذلك، وذلك أنّ رجلًا أقرّ بقتل، والله أعلم أقتل رجلًا أم قتل من يلي أمره السّلطان من ولَاتِه( 2)، أو من سراياه، .« لأنه » 1) في أ ) .« ولاية » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون زيادة في باب الدّعاوى 105 فأرسل عليه غسّان س . را رجلين ثقتين فاستنطقاه عمّا فعل، فحدّثهما بما فعل، وهو لا يشعر بما يريدان منه، فلمّا أن أقرّ معهما بما فعل رفعاه إلى غسّان، فشهدا عليه بما قال، ثم إنّ الرّجل أكذب نفسه، وقال: إنّ ذلك لم يكن منه، فلم يقبل منه غسّان ذلك، وقدّمه فضرب رقبته. وجاء الكتاب من إزكي أنّه لا قتل عليه؛ إذا رجع. فقال غسّان: محا السّيف ما قال ابن دارة اجتمعا. 106 المجلد الثالث والعشرون [18] UEH .j.q dGh (1)..q dEH AE«dhC’G »a .[ الإسراء: 33 ] .s r q p o n m . : قال الله تعالى وهي مدنية؛ لأنّ القَوَد كان بالمدينة، فنهى عن قتل جميع الأنفس، فلم يرد النّهي عن قتل الأولاد( 2) خشية الإملاق تخصيصًا لما ورد من العموم، بل كان ما ورد مؤكّدًا لبعض النّهي الذي قد ورد في عموم الآية، فالأولى بالدّم من الأولياء؛ .( الأب ثم الأبناء الذّكور( 3 وقيل: الأب ثم الجدّ ثم الإخوة ثم العمّ، ثم بنو العم أولى من الأولاد. | :.`dCE`°ùe } والأخ يقتل بأخيه ولا ينتظر( 4) أحد من الأولاد الصّغار، غير أنّه يؤمر بالنّظر للأيتام في أخذ الدّية، فإن لم يفعل قتل بأخيه، ولو كان أولاد أخيه كبارًا أو صغارًا، فالأخ أولى بدم أخيه، وله أن يقتل به دون بَنِيهِ الكبار والصّغار. وقول: إنّ الولد البالغ أولى من الأخ، فإن كان صغيرًا فالدّم للأخ، إلّا أنّه يؤمر أن ينظر للولد ويأخذ له الدّية. .« في الدم » 1) في أ ) .« جميع الأولاد » 2) في أ ) .« الابن الذكر من البنين » 3) في أ ) .« ينظر » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 18 ] : في الأولياء بالدّم والدّية 107 | :.`dCE`°ùe } وقيل: أخ( 1) المرأة أولى بدمها من بنيها. وأمّا( 2) الرّجل فبنوه أولى. وهذا أحبّ إليّ. أبو محمّد: فإن اختار ولدُها الدّيةَ والأخُ القَوَدَ، فخيار الأخ أولى، فإن قتل الولد قاتل أمّه لم يلزمه قَوَد؛ لأنّها شبهة. ويؤدّي دِيَة المقتول، ثم يرجع فيأخذ منهم دِيَة أمّه أو يقاصصهم. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل وله أخوات أو بنات؛ فالدّم للعصبة، ولا شيء لهنّ إلّا الدّية، فإن اخترن الدّية واختار الوليّ القَوَد فالخيار للوليّ، ولا عفو لهنّ في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن موسى بن عليّ 5 : فيمن قتل وله أخوة وأولاد؛ منهم بالغ ومنهم من لم يبلغ؛ أيقاد القاتل لمن بلغ؟ قال: ينتظر من لم يبلغ. والأخ يقتل بأخيه، وليس عليه انتظار أحد من أولاده الصّغار، غير أنّه يؤمر بالنّظر. وأمّا إذا كان له أولاد منهم بالغ ومنهم غير بالغ، أو إخوة، ومنهم صبيّ غير بالغ؟ .« إنّ أخ » 1) في أ ) .« فأمّا » 2) في أ ) 108 المجلد الثالث والعشرون فقيل: إنّه ينتظر( 1) الغائب حتّى يَقدِم ويبلغ الصّبيّ. .( واختلف في انتظار الغائب؛ فقولٌ: يُنتظر، وقولٌ: لا يُنتظَر( 2 وفي موضع: إلّا أن يوئس( 3) منه. وفي موضع آخر: قال أبو زياد في الأولاد: إن أراد البُلّغ أن يقتلوا ولا ينتظروا ( 4) بلوغ الصّبيان فلهم ذلك. قال: وهذا الاختلاف فيه. وفي موضع: فلا يجوز للبلّغ منهم أن يقتصوا بأبيهم حتّى يبلغوا بأجمعهم. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل وليس له وليّ إلّا ابنة ابنة وابنة أخ؛ فابنة البنت أولى بدمه. قال أبو معاوية: وقد يقال: على الميراث. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل وله ولد( 5) يتيم ذكر، وله ابن بالغ؛ فإنّ القَوَد لابن ابنه البالغ، ولا ينتظر بلوغ اليتيم. قال ابن محبوب: ولكن لابن ابنه أن ينظر لعمّه في أخذ الدّية، وإلّا فله القَوَد. فإن كان له عصبة يلتقون( 6) إلى ثلاثة آباء أو خمسة؛ فله القَوَد ولا ينتظر بلوغ اليتيم، ولكن يؤمر العصبة أن ينتظروا لليتيم. وكذلك المعتوه. .« ينظر » 1) في أ ) ناقصة من أ. « وقول: لا ينتظر » ( 2) .« حتى يوئس » 3) في أ ) .« ولا ينتظرون » 4) في أ و ح ) .« وليّ » 5) في أ ) .« يلتقون » 6) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 18 ] : في الأولياء بالدّم والدّية 109 وإذا لم تكن له عصبة( 1) إلّا أرحام رجال ونساء؛ فالقَوَد للرّجال دون النّساء، ولا يُبطلُ القَوَدَ عفوُ النّساء. فإن لم يكن إلّا نساء؛ كان القَوَد، فإن أبطلت القَوَد واحدة منهنّ( 2) بطل. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عصبة صغار وأرحام كبار؛ لم يكن لكبار الأرحام قصاص. ولو كان لهم ميراث كالأخ( 3) من الأمّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن للمقتول وليّ ولا عصبة إلّا النّساء؛ فهنّ أولى بدمه؛ إذا لم يكن إلّا هنّ، فأولاهنّ بالميراث أولاهنّ بالدّم إلّا الزّوج والزّوجة؛ فلا شيء لهما في الدّم على حال. وفي موضع: والزّوج لا يلي من الدّم شيئًا، فإن لم يكن لها عصبة؛ فالولد أولى، فإن لم يكن لها ولد؛ فالدّم لزوجها. وكذلك من يرثه حسبه؛ فلا قصاص لهم به، والأولياء بالأرحام من الرّجال والنّساء أولى منهما. فإذا رجع إلى الأَرْش؛ فلكلّ واحد منهما ميراثه من صاحبه من ذلك، إلّا أن يكون لهما ولاية من الأرحام؛ فذلك لهما. .« يكن العصبة » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« كأخ » 3) في أ ) 110 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } اتّفق النّاس في دِيَة الخطإ أنّها موروثة مع مال الميّت كسائر تركاته. واختلفوا فيها إذا كانت دِيَة عمد؛ فقال بعض أهل العراق: إنّها لسائر( 1) الورثة إلّا الزّوجين؛ فليس لهما شيء. وقال بعض المتفقّهة من مخالفينا: إنّها للعصبة دون ورثته ممن لا يرث بالتّعصيب، وإنّها لمن له القَوَد؛ لأنّها بدل من الدّم الذي لهم خاصّة، واحتجّوا من قتل له قتيل؛ فوليّه بين خيرتين( 2)، إن شاء أقاد، وإن شاء » : بقول النّبيّ ژ .(3)« أخذ الدّية قالوا: فلمّا كان القَوَد حَقّهم( 4) دون الورثة؛ اختاروا الدّية بدلًا من حَقّهم، وكان البدل مثل المبدل منه ح . قا، بأمر النّبيّ ژ ، كانت الدّية للعصبة الذين لهم القَوَد دون الورثة. قال أصحابنا: القَوَد للعصبة، وإن رجع القَوَد به كانت الدّية للورثة، الزّوجين أو غيرهما ممن يستحقّ الإرث عن الميّت بكتاب أو سُ . نة أو إجماع. وهذا هو القول؛ للرّواية الصّحيحة عن عمر بن الخطّاب أنّه استشار في الدّية، من سمع من رسول الله ژ » : ثم قال .« ما أراها إلّا للعصبة؛ لأنّهم يعقلون عنه » : قال فقال الضّحّاك بن سفيان الكلابي، وكان يستعمله رسول الله ژ «؟ في ذلك شيئًا كتب إليّ رسول الله ژ أنّ إرث امرأة أشيم الضّبابي من دِيَة » :( على الأعراب( 5 .( فأخذ عمر بذلك( 6 .« زوجها .« كسائر » 1) في أ ) .« خيرين » 2) في ح ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« خاصة لهم » 4) في ح ) .« الأحزاب » 5) في أ ) 6 ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم عن الضحاك بن سفيان الكلابي. = ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 18 ] : في الأولياء بالدّم والدّية 111 | :.`dCE`°ùe } ومن قتل، وله ولد ذكور وإناث؛ فلأولاد الذّكر الدّم والعفو، فإن صالح أهل الدّم؛ فالدّية لأهل الميراث جميعًا على قدر منازلهم، يدخل فيها المرأة والإخوة للأمّ. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل على دينه؛ كان دمه للمسلمين إذا كان وليّهم، وليس للمسلمين أن يعفوا عن قاتل وليّهم، ولا عفو لأهله. وأمّا من قتل على غير دينه؛ فدمه للعصبة، والرّحم في الدّية أولى به. | :.`dCE`°ùe } والإخوة إذا قتل أحدهم أخاه؛ كان قَوَدًا به لبقيّة إخوته، فإن مات منهم أحد ممن له القَوَد؛ لم يكن للآخر أن يقتل( 1)، وإنّما له الدّية؛ لأنّ الدّم لا يورث. وكذلك إن كان القاتل أجنب . يا، ومات أحد الإخوة؛ سقط القَوَد، وبقي لهم .( الدّية به( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن قتل؛ وله ولد أو أخ( 3)، فلم يقتل به حتّى مات؛ فلأولاده الدّية، وليس . سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها حديث: 2553 . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب الميراث من ال . ديَة حديث: 2638 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الديات عن رسول الله ژ . باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ حديث: 1373 .« يقتله » 1) في أ و ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« وأخ » 3) في أ ) = 112 المجلد الثالث والعشرون لهم قَوَد إلّا أن يكون الأب لم يزل على مطالبة القَوَد حتّى مات؛ لأنّه كان له الخيار، إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدّية، فلمّا لم يعلم منه خيار حتّى سقط القَوَد ورجعوا إلى الدّية. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل وله أولاد أحرار وعبيد، فأخذ الأحرار بعض الدّية، ولم يأخذوا كلّها حتّى عتق بعض ولده العبيد؛ فلا أرى لهم إذا اقتسموا بعضها وأخذوها إلا قد اقتسموا، ولا أرى لمن عتق شيئًا بعد القسمة، وإن كان بعض المال لم .( يقسم؛ فلا أرى كلّ مال قُسِم بعضه إلا قد اقتسم( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن قتل وليس له وارث إلّا الجنس( 2)؛ فلا قَوَد لهم، ولهم الدّية. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: وإذا قتل رجل رجلًا لا وليّ له من عصبة ولا رحم؛ فالإمام أولى بدمه، إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية، فإن كان له جنس دفع الدّية إلى جنسه، وإن لم يكن له جنس فيضع الدّية في بيت المال، فإن جاء له وليّ دفع إليه ديته من بيت المال. فإن قال الوليّ قد عفوت عن القاتل ولا آخذ منه قصاصًا ولا دِيَة؛ فعلى الإمام أن يردّ الدّية على القاتل الذي أخذها منه. .« قُسم » 1 ) في ح ) 2) أي لا وارث له من الأقارب والأرحام، إلا من ينتسب إلى قبيلته أو جنسه كالعجم والزنج، ) وما أشبه. الجزء الحادي والأربعون باب [ 18 ] : في الأولياء بالدّم والدّية 113 | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع: فيمن قتل غريبًا لا يُعلَم له وليّ من عصبة ولا رحم؛ أنّ الإمام يحبس هذا المقرّ كغيره، فإذا استقصى حبسه أخرجه الإمام( 1) وفرض عليه الدّية، ونَ . جمها( 2)، وأشهد عليه ذلك باسم المقتول وأين كان ينزل، فإن صحّ له وليّ؛ كان له الخيار، إن شاء قصاصًا، وإن شاء قَبِل منه الدّية. | :.`dCE`°ùe } .( ومن قتل على دينه؛ كان دمه للمسلمين إذا كان وليّهم( 3 | :.`dCE`°ùe } في ثلاثة أرادوا أن يقتصّوا بأبيهم، فقال كلّ واحد منهم: أنا أقتل، فإن اتّفقوا على واحد منهم، فذلك إليهم، وإلّا فالأكبر. فإن اختلفوا؛ فليقترعوا. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: من كان له عشرة إخوة أو أقلّ، فأراد أحدهم( 4) قتل رجل قَتَل أباهم؛ فليس له قتله حتّى يستأذن إخوته، فإن أذنوا له( 5)؛ فليقتله، وإن أبَوْا؛ فلا. 1 ) زيادة من ح. ) وما أثبتناه من ب أصح، ومعناه: جعلها نجومًا، أي أقساطًا، كما هي السنة .« ويحملها » 2) في أ ) في ال . ديَة. ناقصة من أ. « مسألة: ومن قتل على دينه؛ كان دمه للمسلمين إذا كان وليّهم » ( 3) .« واحد منهم » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ح. ) 114 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: ومن قتل وله بنون وإخوة؛ فالدّم لبنيه إن كانوا ذكورًا، وإن كانوا صغارًا وأقرّ القاتل؛ فلا يحبس، ولكن تنجّم عليه الدّية، ثم ينتظر بلوغ أولاده، فإن بلغوا خيّروا، فإن اختاروا قتله قتلوه، وإن اختاروا الدّية حسب ما مضى من النّجوم؛ وأدّى( 1) إليهم، فإن كان له عصبة وأراد قتله قبل بلوغ أولاده؛ فلهم ذلك. فإن بلغ أولاده من بعد أن( 2) قتله العصبة، وطلبوا دِيَة أبيهم؛ فليس لهم ذلك، فإن كان أولاده ذكورًا وإناثًا وهم بالغون، فعفَوْنَ( 3) الإناث وأخذن الدّية، واختار الذّكور القَوَد؛ فالدّم للذّكور، ولا يلتفت إلى عفو الإناث، ولا إلى أخذهنّ الدّية. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان أحد الأولياء غائبًا، وهو بالغ؛ فلا قَوَد للباقين حتّى يقدم الغائب أو يصحّ موته، فيرجع الأمر إلى الحاضرين، ويخرج المقرّ من الحبس، ويفرض عليه الدّية مع كفيل ثقة بنفسه. ويستثني الإمام لهؤلاء الحاضرين خيارهم من القَوَد والدّية؛ إلى قدوم الغائب، أو يصحّ موته، فمن أخذ منهم شيئًا من حصّته( 4) من الدّية بطل عنه القَوَد، وثبت عليه الدّية. وأمّا إذا كان أحد من أولياء المقتول صغيرًا لم يبلغ؛ فإنّ الخيار لمن بلغ من أولياء الدّم، ولا ينتظر الصّغير حتّى يبلغ. .« أدّى » 1 ) هكذا في الأصل يمكن ) .« بعدما » 2) في أ ) 3 ) على لغة: أكلوني البراغيث. ) .« حصصهم » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 18 ] : في الأولياء بالدّم والدّية 115 | :.`dCE`°ùe } الضياء: إذا قتل أحد الأخوين قاتل أخيهما( 1) بغير رأي أخيه؛ فالمأمور ألّا يقتل أحد الشّريكين إلّا برأي شريكه، فإذا فعل؛ فقد خالف ما أمر به المسلمون، ولا تلزمه دِيَة لورثة المقتول ولا لأخيه أيضًا؛ لأنّه هو دم لا دِيَة فيه والأخ يقتل بأخيه، ولا ينظر في ذلك إذا قدر بالحقّ والحكم تَ . ممَ له أخوه ما فعل أو لم يتمّم؛ لأنّه قتل قتيلًا لا دِيَة فيه عليه لأحد. .« إحداهما » 1) في أ ) 116 المجلد الثالث والعشرون [19] UEH ¬.jô©Jh .EMGôédG »a ¢UE°ü.dG ..°U »a v u t s r q p o n m . : قال الله تعالى .[ الإسراء: 33 ] .{ z y xw قيل: الإسراف أن يقتل غير صاحبه. .(1)« القتل أنفى للقتل » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } يستحبّ للإمام عند الحكم( 2) بالقصاص أن يسأل الصّفح بينهما، تأسّيًا برسول الله ژ . .( أنس بن مالك قال: ما رأيته ژ رفع إليه شيء فيه قصاص إلّا سأل العفو( 3 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . وقال تعالى: . ~ ے .[ المائدة: 45 ] . ¯ ® ¬ « . © ¨ 1 ) هذا مثل عربي قديم. وليس حديثًا. ) .« الحاكم » 2) في أ ) 3) لفظ الحديث عند ابن ماجه: عن عطاء بن أبي ميمونة قال: لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: ) .« ما رفع إلى رسول الله ژ شيء فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو » . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب العفو في القصاص حديث: 2688 الجزء الحادي والأربعون باب [ 19 ] : في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه 117 ومَن رَفَع فابتدأ بكلام حكم، ومن نَصَب أراد: وكتبنا ذلك. ( فالقصاص بين أهل الإسلام في النّفوس والجروح فيما أدرك ذلك منه( 1 القصاص، إلّا الزّوجين؛ فقيل: لا قصاص بينهما إلّا في النّفوس. والمقاصصة؛ أن يفعل بالفاعل كما فعل، وأصله من قصّ الأثر إذا اتّبعه، فكأن المفعول به يتبع ما عمل به فيعمل مثله؛ يقال: اقتصّ يقتصّ اقتصاصًا، .( وأق . صه من نفسه ومن غيره أقصاصًا ( 2) مكّنه منه( 3) ليأخذ ح . قه( 4 | :.`dCE`°ùe } البقرة: 179 ]، يعني يحجر بعضكم ] . § ¦ ¥ ¤ . : وقوله تعالى عن قتل بعض، وخوفًا على القتل، لا أنّهم يحيون أبدًا، وإنّما هو إذا علم قوّتكم بالقتل، وأنهم( 5) متى قَتَل قُتِل( 6) كفّ عن ذلك، فقلّ( 7) القتل لذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي التّوراة: (يا بني إسرائيل لا تَقْتُلُوا فَتُقْتَلُوا). .[ النحل: 126 ] . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² . : وقوله .« منه ذلك » 1) في أ ) .« اقضاء » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4) اسم الفاعل يقال: (قَا . صهُ) و (مُقَا . صة) مثل سارّه ومسارة وحاجّه محاجّة وما أشبه ذلك و (أَقَ . ص) ) السلطان فلانًا (إقْصَاصًا) قتله قودًا و (أَق . صهُ) من فلان جرحه مثل جرحه و (اسْتَقَ . صهُ) سأله أن (يُقِ . صه). والقِصاص اسمٌ من أَقَ . صه إقْصاصًا. . الفيومي، المصباح المنير، كتاب القاف، ج 2، ص 506 . الزبيدي، تاج العروس، مادة: قصص، ج 30 ، ص 382 .« أنهم » وفي ح « أنّه » 5) في أ ) .« قتل قتيل » 6) في ح ) وهو خطأ. « فعل » 7) في ح ) 118 المجلد الثالث والعشرون لئن ظفرت بهم » : قيل: في النّبيّ خاصّة حين مثّلت قريش بحمزة، فقال 1) فلم يمثّل بهم. )« بل نصبر » : فلمّا نزلت قال .« لأمثّلنّ بهم | :.`dCE`°ùe } والقصاص في كلّ شيء يدرك فيه القصاص. وإنّما القصاص في العمد. أجمعوا أن لا قصاص في الخطإ. ولا قصاص إلّا بحضرة الحاكم أو الإمام، أو بأمر الذين قاموا( 2) بالأمر؛ فإليهم ذلك لأنّه حقّ في حدّ، ولا يقيم الحدود غير أولي الأمر من القُ . وام( 3) بذلك. لا قصاص في » : ولا يقتصّ المقتصّ إلّا بعد أن يبرأ جرحه؛ لقول النّبيّ ژ .(4)« جرح حتّى يبرأ ويعلم ما هو وعلى( 5) ذلك الإجماع. ولولا الإجماع؛ لما وجب الانتظار بظاهر الأمر. عن ابن عباس، قال: لما قتل حمزة ومثل به قال رسول الله ژ : لئن » : 1 ) أخرجه الطحاوي. ولفظه ) ¸ ¶ . ´ ³ ² . : ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلًا منهم. فأنزل الله 8 .« فقال رسول الله ژ : بل نصبر .. ¾ ½ ¼ » .¹ . شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل رجلًا كيف يقتل؟ حديث: 3230 .« أقاموا » 2) في أ و ح ) .« القوم » 3) في أ ) 4) أخرجه البيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولفظه: وروي عن عمرو بن شعيب، ) نهى رسول الله ژ ، أن يقتص من جرح حتى » : عن أبيه، عن جده يعني حديث، عمرو بن دينار .« يبرأ صاحبه . السنن الصغير للبيهقي كتاب الجراح، باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع حديث: 2377 . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2733 .« فعلى » 5 ) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 19 ] : في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه 119 قال: وجدت عن الشّافعيّ بأنّه يقتصّ منهما في الحال. وزعموا أنّه أتاه رجل قد طعنه رجل بقَرن في رجله، فقال: يا رسول الله؛ فأبى الرّجل إلّا أن يستقيد فأقاده، فصحّ .« حتّى يبرأ جرحك » : أقدني، قال المستقاد منه وعرج هو؛ فأتى النّبيّ ژ فقال: عرجت وبرئ صاحبي. فقال: .(1)« ألم آمرك فعصيتني » وأمر من كان به جرح بعد الذي عرج؛ أن لا يستقيد رجل حتّى يبرأ جرحه. | :.`dCE`°ùe } ؛( فإن فقأ رجل( 2) عين رجل، وقطع أذن آخر، لعلّه: وقتل رجلًا آخر( 3 ن بعد، فإن ذهبت نفسه ِ فقولٌ: يبدأ يُقتَصّ منه ما كان دون النّفس ثم يُقتَل م في شيء من القصاص قبل إتمام ما عليه؛ كانت دِيَة ما بقي في ماله. ،( وقولٌ: يبدأ يقتصّ منه ما كان جناه من قبل، فإذا كان بدأ بالقتل قتل( 4 ولكلّ واحد من أصحاب الجنايات أَرْش جنايته في ماله. وقيل: كان أبو عبد الله أفتى بغير هذا الرّأي ثم رجع إلى هذا. عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب » : 1) أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما. ولفظ عبد الرزاق ) حتى » : قال: قضى رسول الله ژ في رجل طعن آخر بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله، أقدني، فقال فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده النبي ژ فصح المستقاد منه، وعرج المستقيد، فقال: « تبرأ جراحك ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني، فأبعدك » : عرجت وبرأ صاحبي، فقال النبي ژ ثم أمر رسول الله ژ من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقيد حتى ،« الله وبطل عرجك يبرأ جرح صاحبه؟ فالجراح على ما بلغ حين يبرأ، فما كان من شلل، أو عرج، فلا قَوَد فيه وهو .« عقل، ومن استقاد جرحًا فأصيب المستقاد منه، فعقل ما فضل على ديته على جرح صاحبه له . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب الانتظار بالقَوَد أن يبرأ حديث: 17352 2 ) ناقصة من أ و ح. ) في هامش أ و ح. « لعله: وقتل رجلًا آخر » 3 ) جاءت ) 4 ) ناقصة من أ. ) 120 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن كان جرحه هاشمة؛ فأراد أن يقتصّ منه ملحمة ويأخذ بالفضل دِيَة؛ فذلك لا يجوز أن يأخذ قصاصًا ودِيَة، وله أن يأخذ أحدهما. | :.`dCE`°ùe } ولا قصاص في الكسر في العظام كلّها، وإنّما القصاص فيما يقدر عليه ويقاس، فأمّا ما لا يقاس فلا قصاص فيه، ولا قصاص في القطع في العظام من غير مفاصل. | :.`dCE`°ùe } والجائفة لا قصاص فيها بإجماع الأمّة. .( ولا قصاص في الهاشمة والمُنَ . قلَة( 1 | :.`dCE`°ùe } وكان الرّبيع يقول: كلّ جرح يخاف على صاحبه منه إذا اقتصّ منه فلا قصاص فيه، وفيه الأَرْش. | :.`dCE`°ùe } وإذا تعذّر( 2) القصاص والجراحة وجبت الدّية للمجروح، وهذا إجماع من النّاس فيما علمت. المُنَ . قلَة التي تُوضِح العظم من أَحد الجانبين ولا توضِحه من الجانب الآخر وسميت من . قلة لَأنها » (1) تَنْقُل جانِبَها الذي أَوْضَحَتْ عظمَه بالمِرْوَد. وال . تنْقِيل أَن ينقل بالمِرْوَد ليسمع صوت العظم،... .« قال ابن بري المشهور الأَكثر عند أَهل اللغة المنقلة بفتح القاف . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نقل. ج 11 ، ص 674 ناقصة من أ. « وإذا تعذر » ( 2) الجزء الحادي والأربعون باب [ 19 ] : في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه 121 | :.`dCE`°ùe } وأجمعت الأمّة أنّه لا قصاص في العظام، وأنّ الدّية فيها. وكذلك كلّ جرح لا يتوصّل إلى معرفته. | :.`dCE`°ùe } وكلّ ما اختلف على الحاكم في الأَرْش أو القصاص، أو لم يصحّ معه وجه القصاص؛ فينبغي له أن يرجع في ذلك إلى الأَرْش فيما يلزم الأَرْش فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن جرح رجلًا سمين البطن جرحًا ملحمًا، فذهب في اللّحم، والجارح مهزول يخاف أن ينفذه إن اقتصّ منه مثل الجرح الأوّل؛ فإنّه يقتصّ منه( 1) حتّى يلحم، ولا ينفذ ثم( 2) ينظر في فضل المجروح فيعطى به أَرْشًا، وكذلك في الأعضاء إذا كان اللّحم منها مختلفًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جرح مُوَ . ضحَة؛ فإن أراد أن يقتصّ ملحمة ويأخذ بما بقي من جرحه .( أَرْشًا؛ فله ذلك( 3 وفي موضع: وإذا جرحه جرحًا، فأراد أن يأخذ بعضه أَرْشًا وبعضه قصاصًا؛ فليس له ذلك، إلّا أن يكون هاشمًا أو منقلًا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ولا » 2) في أ ) .« فذلك له » 3) في أ ) 122 المجلد الثالث والعشرون وإن( 1) أراد أن يأخذ قصاصًا إلى الوضح، ويأخذ بالهشم( 2) والمُنَ . قل أَرْشًا؛ فله ذلك؛ لأنّهما( 3) ليس فيهما قصاصٌ بل أَرْشٌ. وإن جرحه جرحين؛ فله أن يقتصّ بأحدهما ويأخذ للآخر أَرْشًا. وإذا جرح رجل رجلًا في جبينه، وكان الجارح أصغر جبينًا من المجروح؛ فإنّه يقتصّ منه على قدر سعة جبينه ويأخذ بالفضل دِيَة. | :.`dCE`°ùe } وإن جرحه من مرفق يده إلى كفّه، فطلب المجروح القصاص، ويد المقتصّ منه أقصر من يد المقتصّ؛ فإنّه يقتصّ منه من مرفقه إلى كفّه، ويأخذ منه أَرْش ما بقي من جرحه. وكذلك الجبين وجميع الأعضاء. وقال بعض خلاف ذلك؛ أنّه ليس له إلّا جراحة ما بلغت، ولا يأخذ منه فضلًا. قال: والرّأي الأوّل أحبّ إليّ، وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } ولكن لو قطع إصبعه وهي أقصر من إصبع القاطع؛ فليس له بالفضل أن يقتصّ منه؛ لأنّ الجارحة بالجارحة، وكذلك في اليدين والرّجلين والأذنين. | :.`dCE`°ùe } والذي تقطع منه جارحة، ثم يقتل هو الذي قطع جارحته؛ فإنه يقاد بالذي قتله، ويكون له دِيَة جارحة تدفع إلى ورثته. .« فإن » 1) في أ ) .« بالهاشم » 2) في أ ) .« لأنّه » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 19 ] : في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه 123 قالوا: وليس هذا مثل الذي يقتل المرأة؛ فلا يقتل بها حتى يرد عليه الذي يقتله نصف ال . ديَة قبل قتله. | :.`dCE`°ùe } القصاص في النفس يجب بشيئين: أحدهما( 1): العمد، والآخر: التساوي، والتكافؤ هو التساوي( 2) في الأنفس. .[ الدليل؛ قوله: . ] \ . [البقرة: 194 .(4)« المؤمنون( 3) تتكافأ دماؤهم » : وقول النّبيّ ژ لا يقتل حرّ بعبد، ولا مسلم بكافر، ولا طفل ببالغ، ولا مجنون » : ‰ وقال .(5)« بصحيح 1 ) ناقصة من أ. ) .« التكافؤ » 2) في أ ) .« المسلمون » 3) في أ ) 4) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن ماجه عن ابن عباس وابن حجر عن عائشة، ) وغيرهم. .2 سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر حديث: 386 . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث: 2679 . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الحدود، حديث: 1846 ولفظ الحديث عند أبي داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ژ : المسلمون تتكافأ دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم » « يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده .« ولم يذكر ابن إسحاق: القود والتكافؤ » من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن » : 5 ) أخرج الدارقطني: عن جابر، عن عامر، قال: قال علي ) .« السنة أن لا يقتل حر بعبد .2 سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 851 124 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } قال بعض أصحابنا: إذا قتلت المرأة رجلًا قتلت به، وإن قتل رجل امرأة قتل بها، دم كلّ واحد منهما وفاء من دم الآخر. وقيل: ليس دم المرأة وفاء من دم الرّجل. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل مسلم ذمّ . يا؛ لم يُقَدْ به في قول أصحابنا. ؛[ البقرة: 178 ] . ` _ ^ ] \ [ Z Y. : الحجّة قوله تعالى لم يدخل فيها أهل الذّمّة. .(1)« لا يقتل مسلم بكافر » : وقول النّبيّ ژ .[ واحتجّ من أقاد المسلم بالكافر بقوله تعالى: . £ ¤. [المائدة: 45 فما دخلت تحت الاسم وجب. ؛[ البقرة: 178 ] . g f e d c b . : قال( 2) أصحابنا: لما قال علمنا أنه أراد التساوي. وقوله تعالى: . ] \ . [البقرة: 194 ]. وليس حرمة المشرك كحرمة المسلم. الإسراء: 33 ]. وهو عموم. ] . s r q p . : فإن قيل: فقوله 1) أخرجه البخاري عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ ) لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه » : قال .« الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر . صحيح البخاري كتاب العلم، باب كتابة العلم حديث: 110 .« فأما » 2 ) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 19 ] : في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه 125 ( قيل له: إن قتل عبده ظلمًا يجب القصاص وهو عموم، ولكن ليسا سواء( 1 في الحرمة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: جاء الأثر أنه لا قصاص في الجوائف، ولا في الخلع، ولا في كسر العظام، ولا في كسر الأسنان، ولا في الشلل، ولا في نقصان في البصر، ،( ولا في جرح في العين يخاف منه على العين، ولا في جرح يخاف منه العيب( 2 ولا في الهاشمة، ولا في المُنَ . قلَة، ولا في الآ . مة؛ وإنما في جميع ذلك الأَرْش. | :.`dCE`°ùe } ولكنه إن شاء أخذ مُوَ . ضحَةً قصاصًا، ويأخذ بما بقي له من هاشمة أو مُنَ . قلة أو آمّة أو أَرْش فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإذا كان ذلك في القفا؛ فاقتضى مُوَ . ضحَة، وكان جرحه هاشمة( 3)؛ أخذ بما بقي له بعيرين ونصف، وإذا كان مُنَ . قلًا؛ أخذ بما بقي له خمسة أبعرة، وإن كان آمّة، أخذ بما بقي له. وإن كان جرحه في مقدّم الرّأس؛ أخذ( 4) قصاصًا مُوَ . ضحَة، وأخذ بما بقي له من الهاشمة خمسة أبعرة. وإن كان مُنَ . قلة أخذ عشرة أبعرة. .« بسواء » 1 ) في ح ) .« العنت » 2) في أ ) .« هاشمًا » 3) في ح ) 4 ) هنا وقع سقط كبير في نسخة أ. بحجم أربع صفحات أو تزيد. ) 126 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن كان الجرح في الوجه؛ اقتص بمُوَ . ضحَة، وأخذ بالهاشمة عشرة أبعرة، وبالمُنَ . قلَة عشرين بعيرًا، بعد أن يقتص بالمُوَ . ضحَة. | :.`dCE`°ùe } ومن جرح رجلًا فأخذ منه القصاص فمات؛ ففيه اختلاف بين أصحابنا: قولٌ: على المقتص دِيَة المقتص منه كاملة، وبه يقول أبو عبد الله. وقولٌ: عليه ال . ديَة إلا قيمة الجرح الذي اقتص له. وقولٌ: لا شيء عليه؛ لأن الحق قتله، والنظر يوجب هذا القول الأخير؛ لأنه لم يتعد عليه ولم يأخذ إلا حقه. ½ ¼ » . . ،[ التوبة: 91 ] . w v u t s . : قال الله تعالى .[ الشورى: 42 ] . . ¾ | :.`dCE`°ùe } وإذا جرح رجل رجلًا في عورته من الفرج والدبر؛ ففيه القصاص، فإن أراد أَرْشًا؛ فديته دِيَة القفا. | :.`dCE`°ùe } والقصاص في الجروح؛ الدامية بالدامية، والباضعة بالباضعة، والملحم بالملحم، وال . سمْحَاق بال . سمْحَاق، والمُوَ . ضح بالمُوَ . ضح غلظ لحم المجروح، وعلى لحم الجارح أو رق. وكذلك القصاص في قطع الأعضاء؛ العضو بالعضو ما بلغ. الجزء الحادي والأربعون 127 [20] UEH E.eƒb .Y ¬.e UEH قال أصحاب أبي حنيفة: ولا يكون القصاص إلا بالسيف. .(1)« كل شيء خطأ إلا السيف » : وقال: لما روي عن النبي ژ أنه قال وقال الشافعي: يقتل بالآلة التي قتل بها. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: يقتل المسلم بال . ذمّيّ، ولا يقتل الحر بالعبد ابتداء. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: شبه العمد لا يجب فيه القصاص. وقال الشافعي بأنه يجب. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: لا تقطع يدان بيد واحدة. وقال الشافعي بأنه يقطع. 1 ) سبق تخريجه. ) 128 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقالوا: إذا كان الورثة صغارًا وكبارًا كان للكبار أن يستوفوا للصغار. وقال الشافعي بأنه لا يجوز. والدليل عليه: ما روي أن الحسن بن علي قَتَل قاتِلَ أبيه، وكان في الورثة صغار؛ زينب وأمثالها. فإن قيل: إنّ هذا قولُ واحدٍ من الصّحابة، فلا يؤخذ به؛ قلنا: فإنه لَمّا لم ينكر أحد علينا صار إجماعًا. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: لا يجوز التوكيل في القصاص. وقال الشافعي: بأنه يجوز. | :.`dCE`°ùe } وإذا شجّه من قرنه إلى قرنه، وما بين قرني الشّاجّ أضيق مما بين قرني المشجوج؛ فإنه إذا شجّه قضاءً لا يأخذ شيئًا آخر. وقال الشافعي: يأخذ أَرْش النقصان. | :.`dCE`°ùe } قال أصحاب أبي حنيفة: أجرة الجذاذ على المقتص له. وقال الشافعي: على المقتص منه. والدليل عليه: أنه حق مع . ين يتصل بحق غيره؛ فوجب أن يكون أخذ الأجر، الدليل عليه أجر الثمرة من شجرة البائع. الجزء الحادي والأربعون باب [ 20 ] : باب منه عن قومنا 129 | :.`dCE`°ùe } قومنا: قال الكوفيون: إذا أخذت الشّ . جة ما بين قرني المشجوج وهي لا تأخذ ما بين قرني الشّاجّ؛ فإن المشجوج يخ . ير؛ فإن شاء أخذ الأَرْش وإن شاء اقتص له من أي الجانبين شاء، مقدار طول شجته، ثم يكفّ، ولا يقتص ما بين قرني الشّاجّ؛ فيكون قد أخذ أطول من شجته. وإن كانت الشّ . جة ما بين قرني المشجوج؛ وهي تأخذ ما بين قرني الشّاجّ وتفضل؛ فإنه يخ . ير المشجوج؛ فإن شاء أخذ الأَرْش، وإن شاء اقتص له ما بين قرني الشّاجّ، ولا يأخذ طول شجته فيكون قد أخذ أكثر ما بين قرني الشّاجّ. قال( 1). غيره: هكذا يخرج في قول أصحابنا. وقول: أن يقتص ما بين قرنيه، ويأخذ بالباقي مما زاد من جرحه إن شاء، إن كان للمقتصّ الفضل. وإن كان عليه الفضل مثل ذلك؛ فذلك إن شاء أخذ الأَرْش، وإن شاء اقتص ورد الفضل مما يزيد على العضو، ولا يقتص من أحد الجانبين، لأنه جعل الشفرة في غير موضعها. | :.`dCE`°ùe } قال بعض أصحاب الظاهر: إن القَوَد يكون بمثل الفعل، واحتجّ برواية عن .(2)« أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين » : أنس 1 ) إلى هنا ينتهي السقط الكبير في نسخة أ. ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك. ) = . صحيح البخاري كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر حديث: 6499 130 المجلد الثالث والعشرون وفي موضع: إن جاريةً وُجِدَت قد رُ . ض رأسُها بين حَجَرَيْن، فقيل لها: من فعل بك هذا؟؛ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمّوا اليهودي فأومت برأسها، فأُخِذَ .( اليهودِ . ي فاعترفَ؛ فأَمَرَ به النبي ژ فَرُ . ض رأسُه بحجارة( 1 وقال: وإذا خنق رجل رجلًا فقتله بالخنق؛ وجب القَوَد، وقُتل بالخنق كما قتل، إن اختار أولياء المقتول ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: روى أنس أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة .( على حُلِ . ي لها، فأمر النبي ژ فرجم بالحجارة حتى مات( 2 | :.`dCE`°ùe } قد جعل الله تعالى القصاص ح . قا لوَليِّ المقتول، وأجمعوا أن ذلك الحق لا يبطل بترك المطالبة، وأجمعوا أن للوَليِّ المطالبة أيّ وقت شاء، وأنّ ذلك حق له ثابت على التأبيد. | :.`dCE`°ùe } ومن أحرق رجلًا عمدًا؛ فعليه القَوَد. قال قوم: بالنار. وقال أبو معاوية: بالسيف. والله أعلم. صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل . بالحجر وغيره من المحددات حديث: 3251 1 ) هو الخبر السابق نفسه. ) 2 ) سبق تخريجه. ) = الجزء الحادي والأربعون 131 [21] UEH .dƒdGh .dGƒdG .«H .EMGôédGh ¢UE°ü.dG »a ومن قتل ابنه ومثّل به؟ قال: لا يقاد الأب بابنه ولو مثّل به. وفي موضع آخر قال: إذا مثّل به وقتله يقاد به. قال: وكذلك الأم لا تقاد بولدها. | :.`dCE`°ùe } وفي الضياء: إن الأب لا يقاد بابنه إذا قتله، ولكن تكون ديته عليه لورثته من بعد الأب. قال بعض أصحاب الظاهر: الأب يقتل بالابن بظاهر الكتاب والخبر، وأبطل 1)، وكذلك قال في الحر والعبد. )« لا يقتل الوالد بالولد » : الخبر فإن قتل ابن( 2) ابنه؛ فلابنه أن يقتله بولده. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدًا، فرفع إلى » 1) أخرجه أحمد ) عمر بن الخطاب، فجعل عليه مائة من الإبل، ثلاثين حقة وثلاثين جَذَعَة، وأربعين ثنية، وقال: .« لقتلتك « لا يقتل والد بولده » : لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله ژ يقول مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين أول مسند . حديث: 348 ، ƒ عمر بن الخطاب .« أب » 2 ) هكذا في الأصل ولعله ) 132 المجلد الثالث والعشرون وقيل: إنه يستحب أن يُولّي غيره ذلك، ولا يتولى قتل أبيه بنفسه. وكذلك إذا كان باغيًا ولقيه في الصف، فقيل: يستحب له أن يرد قتله إلى غيره. قال أبو زياد: إن الأبوين لا يقادان إذا قتلا أولادهما. | :.`dCE`°ùe } روي عن موسى بن علي 5 : في امرأة تقتل ولدها؛ أنه لا قَوَد عليها. وقيل: إنه يوجد ذلك في كتب المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وأما المشرك الذي ابنه مسلم، فقتل المشرك ابنه المسلم؛ فإنه يقاد به لأنه على غير دينه، وأما إذا كانا مسلمين؛ فلا يقاد الوالد بولده. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الوالد إذا قتل ولده أنه لا قَوَد عليه. ولا اختلاف في قول أصحابنا أنه لا يقتل به إلا أن يمثل به، فقول: إذا مثل به قتل به. وأما الوالدة ففيها اختلاف. وأما ال . ديَة؛ فعليهما ال . ديَة، ولا يرثان منه شيئًا. ولا فرق في ال . ديَة بين الوالد وغيره في قول أصحابنا. والوالد العبد المسلم بمنزلة الحر، والوالدة على قول من يقول بذلك، ولا قَوَد عليهم، ولهم ما للمسلمين ولو كان المقتول ح . را أو عبدًا. وكذلك عندي أهل الذمة في بعضهم بعضًا. الجزء الحادي والأربعون باب [ 21 ] : في القصاص والجراحات بين الوالد والولد 133 وأما إن قتل ذ . م . ي ولدَه مسلمًا في حكم المسلمين؛ كان ذلك نقضًا منه عندي للعهد، وأحب أن لا يكون له ما للوالد في القَوَد. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل رجل أباه وله أخوان، ثم مات أحدهما قبل أن يقتلا أخاهما قاتل أبيه؛ فقد سقط عنه القَوَد؛ لأنه قد ورث حصة منه، إلا أن يكون لأخيه الميت ورثة غيره لا يرث معهم شيئًا. قال المصنف: فيها نظر. | :.`dCE`°ùe } وإن قتل رجل أخاه، فلم يقتله أخوه به حتى مات أحدهما؛ فليس للباقي منهما قتله، وله ال . ديَة، لأن الدم لا يورث وإنما تورث ال . ديَة. وكذلك إن كان أجنب . يا ومات أحد الأولياء؛ سقط عنه القَوَد. 134 المجلد الثالث والعشرون [22] UEH .«Lh.dG .«H ¢UE°ü.dG »a # " قيل: إن رجلًا أراد أن تقتص منه زوجته؛ فأنزل الله: . ! .[ $ % & ' ) ( * + , - .. [النساء: 34 لا قصاص بينهما في الجروح، وبينهما القصاص » : ‰ فروي أنه قال .(1)« في النفوس وليس بين الزوجين قصاص في الجروح، وبينهما القصاص في النفوس. وإنما جاء الأثر؛ أنه لا قصاص بينهما إذا جرحها أو جرحته وهما زوجان، ثم طلب المجروح القصاص من قبل أن يجري الطلاق بينهما؛ فلا قصاص بينهما، وإنما بينهما الأَرْش. وفي الضياء: وسواء كان الجارح قبل الدخول أو بعده. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) ووردت أحاديث بمعناه. منه ما أخرجه البخاري: صحيح البخاري كتاب الديات، باب القصاص تقاد » : بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر وبه قال عمر بن عبد العزيز، « المرأة من الرجل، في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح .« القصاص » : وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانًا، فقال النبي ژ صحيح البخاري كتاب الديات. وروينا عن زيد بن ثابت، وابن عباس في حرمان القصاص بين الرجل، » : وروى البيهقي قال .« والمرأة في النفس، وفيما دون النفس وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين، رضوان الله عنهم السنن الصغير للبيهقي كتاب الجراح، باب القَوَد بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين . المماليك حديث: 2341 الجزء الحادي والأربعون باب [ 22 ] : في القصاص بين الزوجين 135 | :.`dCE`°ùe } فإن جرحها أو جرحته من قبل التزويج ثم صارا زوجين؛ فالقصاص بينهما. | :.`dCE`°ùe } وعن محمد بن محبوب: إن جرحها أو جرحته وهما زوجان ثم طلقها؛ قال: الله أعلم. وفي الضياء: ثم طلقها قبل أن يطلب المجروح منهما القصاص إلى صاحبه، ثم طلب القصاص من قبل أن تخلو العدة أو من بعد ما خلت، والله أعلم. وسواء ذلك طلقها طلاقًا يملك فيه رجعتها، أو لا يملك رجعتها، ولو من خلع جرى بينهما. ،( وأمّا إذا جرح أحدهما صاحبه من بعد أن طلقها طلاقًا يملك فيه رجعتها( 1 أو خالعها، فلما ردها طلب المجروح القصاص؛ فقد قيل: إن ذلك له. | :.`dCE`°ùe } ( وإن( 2) تجارحا وهما زوجان، وأعلم الحاكم المجروح أنه لا قصاص بينكما( 3 فقد انهدم القصاص ونفذ الحكم. ولو صحّ أنها أخته من رضاع وفرق بينهما، ورجع المجروح يطلب القصاص وترك الأَرْش؛ إن كان أخذه فقد بطل القصاص. وإن كان الحاكم لم يحكم بينهما بشيء حتى صح أن النكاح حرام، ثم طلب المجروح القصاص؛ فإن القصاص بينهما. ولو من خلع جرى بينهما. وأما إذا جرح أحدهما صاحبه من بعد أن طلقها طلاقًا يملك فيه » (1) ناقصة من أ. « رجعتها .« فإذا » 2) في أ ) .« بينهما » 3) في أ ) 136 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا لم يصح مع الحاكم الجرح وهما زوجان، ثم طلقها، ثم لم يطلب المجروح القصاص حتى تراجعا، ثم طلب بعد ذلك؛ فإنه لا قصاص بينهما. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا كانت حُرّة تحت مملوك ففقأ عينها؛ فلا قصاص بينهما، وتأخذه( 1 ( بثمنه إن لم يكن ثمنه أكثر من دِيَة عينها، فإن كان أكثر من دِيَة عينها أفتكه( 2 مواليه إن شاؤوا، وإن أخذته وقضي لها به حرم عليها، فإن أعتقته رجعا على نكاحهما. قال ابن محبوب: لا يرجع إليها إلا بنكاح جديد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا جرحت امرأةٌ ورجلٌ معها زوجَها جُرْحًا؛ فليس بين الزوجين قصاص في الجروح، ولا قصاص عليها ولا الذي جرح معها زوجها، وإنما يلزمها الأَرْش، إلا أن يكون جَرَحَهُ ك . ل واحد منهما جرحًا، فعرف جرح كل واحد منهما؛ كان على الرجل القصاص بما جرح، وعليها هي أَرْش ما جرحته. | :.`dCE`°ùe } ومن منعته زوجته نفسها فضربها فقتلها؛ فإن كان ضربها على مقتل؛ فعليه القَوَد، وإن ضربها في البدن والظهر ضربًا غير مب . رح؛ فليس عليه، فإن ماتت من حينها؛ فعليه ديتها. .« وتأخذ » 1) في أ ) .« اقيده » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 22 ] : في القصاص بين الزوجين 137 وإن كان ضربها أكثر من ذلك فماتت من ذلك الضرب من قبل أن تجاوز ثلاثة أيام؛ فعليه القَوَد. وإن ماتت بعد ثلاثة أيام؛ فعليه ال . ديَة وكفارة عتق رقبة. | :.`dCE`°ùe } ومن جزّ شعر امرأته؛ فعليه العقوبة ودِيَة ما يشينها. وفي ذلك سوم( 1) عدلين إذا نبت. | :.`dCE`°ùe } وإن نشزت عليه فوعظها وسبّها؛ فلم تقبل؛ فضربها ضربة خفيفة فماتت؛ فإن عليه ال . ديَة، ولا قتل عليه، وإن طلب ذلك الولي؛ فليس له، لأن الله قد أمره بضربها. وفي موضع: ومن ضرب امرأته على النشوز فماتت؛ فقد قالوا: عليه ال . ديَة ولا قَوَد في ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: إذا قتل الرجل زوجته وله منها ولد؛ لم يجب القَوَد؛ لأن الحق صار للابن، فلا يتوجه القتل عليه. قال بعض أصحاب الظاهر: وهذه علة يدرأ عنه القتل في ابنه وأمه وفي أخته وفي جميع أهل بنيه؛ إذا مات المحقّ لدم ابنه. وإذا أمرت المرأة زوجها بحلق رأسها، وهو رجل بالغ فحلقه؛ فعليه دِيَة ذلك، يسلّمه إليها. وأما إن أمَرَت صَبِ . يا فحلَق رأسها فلا شيء عليه. والله أعلم. .« في سوم » 1) في أ ) 138 المجلد الثالث والعشرون [23] UEH (1)¬fE«Hh ¬à.°Uh Oƒn .n dG »a واعلموا أن مما أراد الله( 2) من عز ال . ديْن، وحياة المسلمين، أن كتب القصاص، وقدر فيه البراءة والخلاص، وكان فيه الوفاء، وثواب الله لمن تصدق به وعفا، وذلك حكم الله واختيارُه الجاريةُ منه أخباره. فَمَن فَهِم عن الله ما علمه، وحكم به وقدّمه في أنفس( 3) الأحرار والعبيد، والجروح على ما ينقص أو يزيد، وكل ذلك بمثال، وقد روينا الأنثى بالأنثى والذكر بالذكر. | :.`dCE`°ùe } لا قَوَد » : 4). وروي )« لا قَوَد إلا بالحديد » : عن الحسن قال: قال رسول الله ژ .(5)« إلا بالسلاح .« وشأنه » 1) في أ ) .« من إرادة الله » 2) في أ ) .« قتل » 3) في أ ) .« لا قَوَد إلا بحديدة » : 4 ) أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الحسن ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب عمد السلاح حديث: 16587 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات، من قال: لا قَوَد إلا بالسيف حديث: 27164 .« لا قَوَد إلا بالسيف » : وأخرج ابن ماجه والترمذي والدارقطني وغيرهم عن النعمان بن بشير . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب لا قَوَد إلا بالسيف حديث: 2663 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الديات عن رسول الله ژ . باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، حديث: 1351 . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2781 5 ) أخرجه في جزء أبي عروبة عن أبي هريرة. ) . جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي، حديث: 24 الجزء الحادي والأربعون باب [ 23 ] : في القَوَد وصفته وبيانه 139 ولا يكون القَوَد إلا بالحديد، والحاكم لا يأمر بغير السيف، فإن عمل بغيره فقد خالف، ولا أقول: يلزمه في هذا قَوَد ولا دِيَة، ولا يلزمه في تعديه على غير الحكم الذي يؤمر به. | :.`dCE`°ùe } وإذا وجب القَوَد على أحد مع الإمام؛ وكّل به من يثق به، يحضره عند القَوَد، إن لم يمكنه أن يحضره بنفسه. وقال بعض الفقهاء: تكتف يداه بوثاق إلى خلفه( 1) كيلا يبطش بيديه عند القَوَد، ويؤمر أن يَجْثُوَ وليّ الدم على ركبتيه، حتى يأخذ حقه منه، ثم يضربه وليّ الدم بسيف قاطع على رقبته، ولا يضربه بغير السيف بخنجر ولا مدِي.ة، ولا على موضع غير الرقبة، ولكن يضربه بالسيف على رقبته في مقام واحد حتى تفيض نفسه. وقولٌ: لا يضربه إلا ثلاثًا على الرقبة، فإن لم يقتله لم يزده شيئًا، ولو لم يمت. قال: وروي أن يضربه حتى يموت، وأن لا يقتله غِيلَةً، ولا يؤمر بذلك. ثم يغسل كما يغسل الميت، ويحنّط، ويكفّن، ويصلّى عليه، ويُلْحَد له؛ إذا كان تائبًا من ذنوبه. وإذا أُقِيد المنكِر بالبيّنة؛ غُسل وحُ . نط ودُفن، ولا يصلّى عليه، وإن لم يكن له( 2) أحد يتولاه؛ فأحب أن يدفن ولا يُصلّى عليه( 3) ولا يدع( 4) جيفة، ويحتسب عليه، ويستأجر له، ولا يعطى من بيت المال، ولا يقرب الضارب إلى المثلة. .« يوثقان إلى حلقه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « ولا يصلّى عليه » (3) 4 ) كذا في الأصل. والأولى: ولا يودع. أي لا يُترك. أو: ولا يدعه. ) 140 المجلد الثالث والعشرون وإن ضربه في غير الرقبة؛ فعلى الضارب على قول محمد بن محبوب ومن شاء الله من الفقهاء: أَرْش ذلك لورثة المضروب. وقال من قال: فإن طعنه بخنجر أو بمدِيَة، أو رماه بحجر فقتله، فقد أساء ولا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن ضربه ضربًا شديدًا ثم عفا عنه وتركه؛ كان ذلك له، ولم يكن عليه شيء من ذلك الضرب. وقال من قال: ولو قطع يده ثم عفا عنه؛ كان ذلك له. وإن ضربه ثم ول.ى عنه من موضع القَوَد؛ فقيل: إن له أن( 1) يحيز عليه ويقتله، وعليه أَرْش ما ضربه أوّلًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن مع المستقيد سيف، وأعطاه الإمام سيفًا أو بعض الناس؛ فلا بأس بذلك؛ لأنه حق أوجبه، وإن كان سيفًا للسبيل؛ فلا بأس أن يستأذن الإمام، فإن لم يأذن له فانكسر أو انثلم؛ فهو ضامن. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع( 2): من أقيد فضربه الوَليِّ ضربة لم يمت منها وعاش فطلب قتله؟ قال بشير: يقدم إلى الذي ضربه حتى يضربه هذا المضروب ضربة مثلها ثم يقتله بعد ذلك. وقيل: إنهم لما عرفوا رأي بشير هذا تركوه حتى سرقوه وقتلوه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 23 ] : في القَوَد وصفته وبيانه 141 | :.`dCE`°ùe } وقيل عن موسى بن أبي جابر 5 : في رجل أقيد برجل فضربه، وظن أنه قتله، ثم ذهب عنه فقام حتى صح؛ أنه ليس له إلا ما كان. وقال بشير: له أَرْش ضربه، ويقتله. قال أبو عبد الله: أنا آخذ بقول بشير، ويعطى أَرْش الجراحة ورثته، ولا يؤخر هو. | :.`dCE`°ùe } .( وقيل: إن النبي ژ أقاد من نفسه( 1 وكذلك أبو بكر وعمر رحمهم الله أقادا من أنفسهما. قال المصنف: في هذا نظر، وإن صح هذا خرج على أنه بذل من نفسه الإنصاف لمن أصَ . ح عليه دمًا؛ لئلا يكون أحد يتحاماه لسلطانه، وأما أن يَعْرِضَ القَوَد من نفسه من غير أن يكون عالمًا من نفسه بما يوجب عليه ذلك؛ فلا يصح ذلك؛ لأنه محجور عليه أن يبيح من نفسه ذلك بغير حق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يقبل الحاكم من صاحب الدم وكالة في القصاص وهو غائب، إلا أن يوكل من يقتص له وهو حاضر. والله أعلم. 1 ) أخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب قَوَد النبي ژ من نفسه حديث: 17400 142 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } كان في زمان عمر 5 لا يقاد إلا بعلمه. وإذا وقع في زماننا هذا بين رجلين جراحة بقصاص أو أَرْش؛ فإن حكم عليهما وألزم ذلك من يلزمه، أو ادّعى الجارح الذي جرحه إلى القصاص اقتص منه فتلف المقتص منه أو لم يتلف؛ فجائز( 1) إذا حكم بالأرْش وهو سالم. وأما القصاص؛ فإن أوجبه على الجارح سواء لم يضمن شيئًا. وأما إن أمره أن يقتص منه؛ فاقتص بأمره، فقد خالف قول المسلمين، والله أعلم بالضمان، لأن القصاص حد لا يقام إلا بحضرة الإمام بعد أن يحمي المصر. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل رجل فعلم بذلك مسلم؛ فلا يجوز له قتل القاتل س . را، ولكن لو كان وليّ المقتول الذي اطلع على قتله، ثم لم تكن له بينة، ولم يقده الوالي جاز له قتله س . را، إذا علم أنه قتل مظلومًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن حاكم فقتل الوَليِّ بغير قَوَد؛ فقد خالف الأثر، ولا يلزمه قصاص ولا دِيَة بعد التوبة. .[ الشورى: 41 ] . ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯. : قال الله 8 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 23 ] : في القَوَد وصفته وبيانه 143 | :.`dCE`°ùe } ( أجمعت( 1) الأمة على القَوَد بقتل الصغير، وأجمعوا أن أحكام الأطفال أحكام( 2 المسلمين. وكذلك اجمعوا أن القصاص واجب بين العدل والفاسق؛ إذا جمعتهما ملة. | :.`dCE`°ùe } الكافر يقتل بالمسلم إجماعًا. ومتنازع في قتل المسلم بالكافر. .(3)« لا يقتل مسلم بكافر » : وقد قال النبي ژ | :.`dCE`°ùe } .[ روى الشعبي في قول الله تعالى: . \ [ ^ _ `. [البقرة: 178 أي حكم عليكم( 4) به. قال: كان حيان من العرب بينهم قتال؛ فقتل بينهم رجال أحرار ونساء وعبيد، وكان لأحد الح . يين طول على الآخر، فقالوا: لا نرضى إلا أن يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة الرجل، وفي موضع: وبالحر الحرين. وكذلك كان أهل الجاهلية يفعلون، فنزلت فيهم المجتمع عليه؛ الحر الذكر بالحر الذكر، والحُرّة الأنثى بالحُرّة الأنثى. واختلف في الباقي: .« اجتمعت » 1) في أ ) .« حكم » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 144 المجلد الثالث والعشرون .[ فقول: الحر بالحر سواء. والحر بالعبد لقوله: . £ ¤. [المائدة: 45 وقول: إن ذلك في الجاهلية؛ أن يعلمهم أن لا فضل لطائفة على الأخرى؛ لأن حكم الله في النفس في التوراة قبل نزول الفرقان. ^ ] وقول: . ¢ £ ¤. [المائدة: 45 ] ناسخة ل . \ .(1)« المسلمون تتكافأ دماؤهم » : _ `. [البقرة: 178 ]، بقوله فدم الحُرّة كالحر ال . ذكَر لدخولهما في الآية. وأما قتل الأحرار بالعبيد فلا يجوز؛ لاجتماع العلماء على أنه لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس أشرف( 2)، فلا تساوى بنفسه بإجماع. والحرّ يقاد بالحر؛ إذا جمعهما دِينٌ، شريفًا كان القاتل أو مثلَه. وكذلك القصاص بينهما بإجماع، وإن كان أحدهما أعمى أو مقعدًا أو سقيمًا. وفي موضع: وكانوا يتزوجون نساءهم بلا مهور، وأرادوا أن يضاعفوا .( الجراحات؛ قال: فأمرهم النبي ژ أن يتباووا( 3 .( قال أبو عبيد: والصواب عندنا أن يتباوؤا على مثال يتنازعوا( 4 5). يعني؛ متساوية )« الجراحات بواء » : وقال في حديث آخر: إن النبي ژ قال في القصاص، وأنه لا يقتص المجروح إلا من جارحه الجاني عليه بعينه بمثلها سواء، فذلك هو البواء. 1 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ. « فالنفس أشرف » ( 2) .« يتناوؤا » 3) في ب و ح ) .« يتناوعوا » 4) في أ ) لم أجده بهذا اللفظ. .« نواء » 5) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 23 ] : في القَوَد وصفته وبيانه 145 | :.`dCE`°ùe } أيضربن أحدكم أخاه بمثل أكلة اللحم، ثم يرى أني » : وفي حديث عمر قال .(1)« لا أقيده به. والله إني لأقيده به قال الحجاج: آكلة اللحم؛ يعني عصا محدودة. قال الأموي: الأصل فيه أنما هي السكين، وإنما شبهت العصا المحدودة بها، وإنما سميت آكلة اللحم؛ لأن اللحم يقطع بها. وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القَوَد في القتل بغير حديدة إذا كان مثله يقتل، وهو قول أهل الحجاز. وكان أبو حنيفة لا يرى القَوَد إلا أن يكون قتله بحديدة، أو أحرقه بنار. قال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بما يقتل مثله؛ بالخشبة العظيمة والحجر الضخم فقتله؛ فعليه القَوَد. | :.`dCE`°ùe } فيمن قُتل وله ثلاثة أولياء؛ فقولٌ: يقترعون إن اختلفوا. وقولٌ: يلي ذلك الأكبر منهم. قال: ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم، ثم ، ƒ ، عن عمر » 1) جاء في السنن الكبرى للبيهقي ) عن عمر قال أبو عبيد: قال يزيد قال الحجاج: آكلة اللحم ...« يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه يعني عصا محددة قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة، وذلك إذا كان مثله يقتل. السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب عمد . القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش، حديث: 14897 146 المجلد الثالث والعشرون وقولٌ: حتى يتفقوا ويوكلوا من يقتله. أبو سعيد: هذا أصح. | :.`dCE`°ùe } فيمن قتل ثلاثة عمدًا، وول . ي كل واحد يقول: اقتله؟ قال بعض الفقهاء: يوكلون كلهم رجلًا يقتله برأيهم. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: في رجلين قتل كل واحد منهما ابن الآخر، فقال كل واحد منهما: أنا أقتل أوّلًا؟ قال: أيّهم بدأ قُتل، فإن لم يعلم فإنهما يقترعان. وإن وكّل( 1) كل واحد منهما وكيلًا يقتل له؛ قَتَلا جميعًا في وقت واحد. | :.`dCE`°ùe } إن قيل: ما أنكرتم من جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بال . ذمّيّ بظاهر الآية: ؟[ . £ ¤. [المائدة: 45 قيل له: الآية مخصوصة وإن كان لفظها عمومًا، ألا ترى أن الأمّة اجتمعت إلا من شذ منهم؛ أنه لا يقتل والد بولد، فدل أنها مخصوصة؛ فإن قتل الأبُ وليّ ابنه فمن هناك( 2) لم يقتل به. قيل: فإن قتل الأب ابنه وله بنون؛ فإن قال: هم أولياؤه؛ قيل: فهل لهم قتل أبيهم؟ فإن قال: لا؛ لزمته الحجة. .« وكّلا » 1 ) في ح ) .« هنالك » 2) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 23 ] : في القَوَد وصفته وبيانه 147 فإن قال: لا ولاية لهم مع الأب. قيل: فهل للأم أن تقتل أبا المقتول؟ فإن قال: لا؛ لزمته الحجة. 1). ما يدل على أن الحر لا يقاد )« المسلمون تتكافأ دماؤهم » : ‰ وقوله والعبد خارج من هذه الصفة. ،« إنهم يد على من سواهم » : بالعبد؛ لأنه قال v u t s r q p o n m . : فإن قال: وقوله الإسراء: 33 ]. فزعم أنها عموم، قيل له: تساوي الآية يدل( 2) على الخصوص، ] . w وإن كان مخرج العموم؛ لأن السلطان للمؤمن، وليس للكافر على المؤمن سلطان، .[ النحل: 99 ] . | { z y x w . : لقوله تعالى فنفى أن يكون للشيطان سلطان. .[ النساء: 141 ] .F E D C B A @ . : ويؤيد ذلك قوله فإن قيل: ذلك في الآخرة؛ قيل له: فهل للمؤمن على المؤمن في الآخرة سبيل! | :.`dCE`°ùe } قيل: الإسراف في القتل؛ أن يقتل غير قاتل حميمه. يعني الذي قتل بغير حق كان منصورًا في الآخرة. :« إنه كان منصورًا » قال: كان المشركون من أهل مكة يقتلون أصحاب النبي ژ ، فقال الله تعالى: من قتلكم من المشركين فلا يحملنّكم قتله إيّاكم أن تقتلوا له أبًا أو ابنًا أو أخًا أو واحدًا من عشيرته، وإن كانوا مشركين، ولكن اقتلوا قاتلكم إن عرفتموه، وكان هذا أول ما أنزل من القرآن. 1 ) سبق تخريجه. ) .« تدلّ » 2) في أ ) 148 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } .( ومن قتل رجلًا ثم قتل آخر( 1 فقول: لأولياء الأول الخيار بين القَوَد وال . ديَة، ثم لأولياء الثاني إن لم يقتص منه. قال أصحابنا: إذا لم يحكم لأولياء الأول بالدم اشتركوا بالدم، إلا أن يرجعوا إلى الديات. قال: والأول أندر( 2)؛ لأن الحق تعلق لأولياء الأول، ثم جنى على الثاني؛ ونفسه مستحقة للأول. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل عشرة رجال عمدًا قتل بواحد( 3)، وتؤخذ منه دِيَة تسعة( 4) رجال، وكذلك المرأة. وإن قتل جماعةٌ رجلًا فتكًا؛ فمن أراد التوبة فعليه أن يقُود نفسه. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل رجلين؛ وطلب أحد وليهما ال . ديَة، وطلب الآخر القَوَد؛ فإنه يقتله ن ماله ال . ديَةَ. ِ الذي طلب القَوَد، ويأخذ مَن طلب ال . ديَةَ م فإن طلبوا ال . ديَة جميعًا؛ فلا دِيَة لهم بعد قتله في ماله. قال المصنف: لعله يريد الذين طلبوا قَوَده بصاحبهم. .« الآخر » 1) في أ ) .« لا يدر » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ال . ديَة لتسعة » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 23 ] : في القَوَد وصفته وبيانه 149 قال: وإن اتفقوا على أن يأخذوا دمه بواحد، ودِيَة واحد يقسمونها؛ فعن عزان قال: أحسب أنه قد أجيز لهم. وفي الجامع: فيمن قتل رجلين فدفعه الحاكم إليهما؛ فقال أحدهما: أقتله. وقال الآخر: آخذ ال . ديَة، وهو لا مال له. ( قال: أرى إن قتله الطالب أن يرد على القوم نصف ال . ديَة؛ لأنه حكم لهم به( 1 بدم صاحبهم فيه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: في رجل أقيد لرجل فاعترضه آخر فقتله؛ فقال المستقيد: قد أجزت له ما صنع. قال أبو عبد الله: ليس قوله يدرأ عن الآخر القَوَد. فإن أخذوا ال . ديَة؛ فال . ديَة لأولياء القتيل الأول، وأرادوا قتله؛ فذلك لهم، وال . ديَة في مال الأول، فإن لم يكن له مال؛ فلا شيء لهم. وفي موضع: قال بشير: ليس ذلك إليه يقتل به. قال: ويذهب دم صاحب هؤلاء، لا دِيَة ولا قَوَد. وفي موضع: فإن قيل( 2): أليس قتل من لزمه القتل؟ قال( 3): بلى، ولكن حكم عليه( 4) لغير هذا، كما أن من قتل بعض المعتدين والمعروفين بسفك الدماء؛ أن القَوَد يلزمه إذا كان قتله بغير حق، ويرجع وليّ الأول يأخذ ال . ديَة من مال المعتدي. 1 ) زيادة من أ. ) .« قتل » 2) في أ ) .« قيل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) 150 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } في مسلم ويهودي قتلا مسلمًا، فاختار وَليِّ المقتول أن يقتلهما جميعًا؛ فذلك له. ويضمن لورثة المسلم نصف ديته، ويتبع اليهودي بسدس دِيَة صاحبه. | :.`dCE`°ùe } ومن استقاد بأخيه فضعف عن القتل؛ فله أن يولي ذلك رجلًا مسلمًا قويًا يستقيد من الرجل الذي قتل أخاه. وكذلك الجروح؛ إذا ضعف المصاب أن يقتص؛ اقتص له من ولاه. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل رجلًا متعمدًا، فطلب إليه الحق فأبى وقال: لا أعطي من نفسي؛ فجاء رجل من أولياء المقتول فقتله على دفعه الحق؛ فلا أرى عليه أكثر من القتل. | :.`dCE`°ùe } البقرة: 179 ]. يقول: بقاء ومعاش ] . § ¦ ¥ ¤. : قوله تعالى .( البقرة: 179 ] القتل( 1 ] .« .© ¨ . وكان أهل الجاهلية لا يقتلون الشريف بالوضيع، وكان الشريف يقتل البقرة: 178 ]. وأنزل ] . c b . : الوضيع ولا يخاف أن يقاد به، فلما أنزل الله في التوراة النفس بالنفس؛ امتنع الشريف أن يَقتُل الوضيع مخافة أن يُقتَل به، وكان لهم في ذلك حياة وصلاح وبقاء ومعاش؛ لا يقتل بعضهم بعضًا؛ يريد أن سافك الدم إذا قيد منه، نزع من كان يهم بالقتل. 1) أي: تتقون القتل. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 23 ] : في القَوَد وصفته وبيانه 151 قال الشاعر: أبلغ أبا مالك مني مغلغلة وفي العِقَاب حياة ( 1) بين أقوام يريد أنهم إذا تعاقبوا أصلح بينهم العقاب، فكفوا على القتل. وأخذ المتمثلون فقالوا: بعض القتل إِحياءٌ للجميع. وقالوا: القتل أنفى للقتل. .(3)« القتل أنفى( 2) للقتل » : وقال رسول الله ژ | :.`dCE`°ùe } قال الربيع ووائل وهاشم: إن من أحرق رجلًا بالنار أنه يُحرَق بالنار. روي أن النبي ژ رضخ رأس اليهودي القاتل للمرأة بالحجر حتى قتله، .( وفعل به مثل ما فعل بالمرأة( 4 وروي أن هذا قبل أمره( 5) بالقتلة الحسنة، ونهيه عن المثلة. إن الله ورسوله محسنان فأحسنوا؛ إذا قتل » : فقد روي عن النبي ژ أنه قال .(6)« أحدكم فليحسن قتلته، وإذا ذبح فليُحِ . د شَفرتَه، ولْيُرحِ ذبيحته .« حنوّ » 1) في أ ) .« أبقى » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وهو مثل عربي سائر. ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم عن شداد بن أوس. ) صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، كتاب الذبائح ذكر الأمر بإحداد الشفرة لمن أراد . الذبح، حديث: 5968 . سنن أبي داود كتاب الضحايا، باب في النهي أن تصبر البهائم حديث: 2447 = . سنن ابن ماجه كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم حديث: 3168 152 المجلد الثالث والعشرون قال عبد الباقي محمد بن علي: قالت امرأة للنبي ژ : هل قال ربك مثل ما قال قالت: قال: بسفك الدماء يا جارتا تحقن الدماء، «؟ وما قال أبوك » : ‰ أبي؟ قال وبالقتل ينجو من يخاف من القتل. .« قال ربي خيرًا من قول أبيك » : قال ژ قالت: وما قال ربك؟ .[ البقرة: 179 ] .« . © ¨ § ¦ ¥ ¤ . : قال » : قال .(1)« قالت: أشهد أنك رسول الله ژ سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الديات عن رسول الله ژ . باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث: 1366 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) = الجزء الحادي والأربعون 153 [24] UEH .hôédG »a ¢UE°ü.dG »a لا تقطع يمين بشمال، ولا شمال بيمين إذا عدمت. وكذلك العينان( 1) والأصابع والرجلان، وفيه ال . ديَة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع يد رجل، ويد القاطع أو المقطوع مقطوعة منها أصابع أو أصبع؛ فإن كانت الأصبع المقطوعة من يد القاطع؛ فإن للمقطوع يده أن يقتص من القاطع، ويتبعه ويأخذ منه ال . ديَة؛ دِيَة الأصابع والأصبع الناقصة منه؛ لأنه قطع يده وأصابعه سالمة. وإن كانت المقطوعة يده كانت يده قبل ذلك فيها أصابع أو أصبع مقطوعة؛ فإن له أن يقتص يد القاطع، ويرد عليه دِيَة مثل الأصابع أو الأصبع التي كانت ناقصة منه إذا اقتص يد الأخرى وهي سالمة. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع يد( 2) رجلين؛ من هذا اليمين، ومن هذا الشمال، في وقت واحد، .« العينين » 1) في أ ) .« يدي » 2) في أ ) 154 المجلد الثالث والعشرون أو واحدًا بعد واحد؛ فطلبا منه القصاص جميعًا؛ فلهما ذلك؛ ويقطع المقطوع يمينه بيمينه، ويقطع الآخر شماله بشماله. وإنما قيل: إنهما يقطعان يدًا ويأخذان منه أَرْش يد في غير هذا، ذلك في رجل قطع يمين رجل ويمين رجل آخر، هذا يوكل أحدهما صاحبه إذا طلبا القصاص؛ فيقطع يمينه ثم يأخذ أيضًا منه دِيَة فتكون بينهما. أما المسألة الأولى: فالجواب ما ذكرنا، وكل ذلك عندنا، سواء قطع أيديهما في وقت واحد أو واحد بعد آخر. | :.`dCE`°ùe } وإن قطع يدي رجل واحد أو رجليه أو عينيه؛ فله أن يقتص من يديه جميعًا، ورجليه( 1) برجليه، وعينيه بعينيه، إلا أن يشاء أن يقتص منه يد واحدة، ويأخذ منه دِيَة الأخرى؛ فذلك إليه. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن قطع رجله اليمين، ومن آخر رجله اليسار، أو قلع عين رجل اليمين( 2)، ومن آخر عينه اليسرى، فإن لهما أن يقتصا منه جميعًا مثل ما فعل بهما؛ صاحب اليمين بيمينه وصاحب الشمال بشماله. | :.`dCE`°ùe } ولو أنه قطع من رجل يده أو رجله اليمين، أو قلع عينه اليمين؛ كان له أن يقتص منه مثل ما فعل به، ولا ينهدم عنه القصاص لحال أنه لم يبق له إلا تلك اليد أو الرجل أو العين. ناقصة من أ. « أو عينيه؛ فله أن يقتص منه يديه جميعًا، ورجليه » ( 1) 2) هكذا في الأصل. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 24 ] : في القصاص في الجروح 155 وإنما قيل: لا يترك بغير يدين في حدود الله. وإذا قطع رجل يد رجل من الرصغ( 1)، ثم قطعها من المرفق، ثم قطعها من المنكب، فأراد أن يقتص منه؛ فإنه يفعل به مثل ما فعل به، يقطع يده من الرصغ ثم من المرفق ثم من المنكب، إذا كان إنما قطعها من المفاصل. وإن كان قطعها من الرصغ وكسرها من المرفق ثم قطعها من المنكب؛ فإنه يقطع يده من الرصغ، ثم يقطعها من المنكب ويأخذ بالكسر أَرْشًا، ويدخل الأَرْش بالكسر في ثلث دِيَة اليد، فيكون له من الأَرْش بالكسر بعير وثلث بعير. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطع رجل مقطوع الرجل اليمين يد رجل اليمين، أو سرق فقطعت يمينه على السرقة، أو الذي قطع يده ورجله، واليمين مقطوعة؛ فليس له أن يقتص منه اليسرى باليمين، ولكن يدفع إليه أَرْش يده. | :.`dCE`°ùe } أجمع الجميع أن الرجل إذا قطع من رجل عضوًا عامدًا، وذلك العضو غير موجود في القاطع؛ أن عليه ال . ديَة. وفي الضياء: وأجمعوا أن لا فرق بين الذكور في الجنايات عليهم، كان المجنى عليه صغيرًا أو كبيرًا؛ إذا كان الجنس واحدًا. 1) ال . رصْغُ لغة في ال . رسْغ معروفة. ) قال ابن السكيت: هو الرسغ بالسين. وال . رساغُ وال . رصاغُ حبل يش . د في رُسْغ الدابّة شديدًا إلى وَتِد أَو غيره، ويمنع البعير من الانْبعاث في المشي، وهو بالصاد لغة العامة. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رصغ، ج 4، ص 124 156 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قطع رجلان يد رجل عمدًا؛ فإن شاء قطع أيديهما جميعًا وردّ عليهما دِيَة أحدهما، فاقتسماها بينهما، وإن شاء قطع يد أحدهما، وردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده دِيَة يده. | :.`dCE`°ùe } ومن جرح رجلًا من مرفقه إلى كفه؛ فطلب المجروح القصاص، وكانت يد المقتص منه أقصر من يد المقتص، فإنه يقتصّ منه من مرفقه إلى كفه. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع يد رجل وذراعه؛ فطلب أن يقتص منه بالكف من مفصلها ويأخذ ما بقي لها من ذراعه أَرْشًا؛ فليس له ذلك؛ لأنه ليس له أن يأخذ أكثر من دِيَة يده؛ لأنه إذا قطع كفه من المفصل فقد استوفى ستة آلاف درهم دِيَة يده؛ لأن دِيَة الكف إذا قطعت من مفصلها نصف ال . ديَة. وإن شاء أن يأخذ منه دِيَة كاملة، ولا يقتص منه فذلك إليه. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو قطعت يده من منكبه، ثم طلب أن يقتص منه الكف ويأخذ بما بقي من يده أَرْشًا؛ لم يكن له ذلك إلا أن يشاء أن يقتص من المنكب، أو يأخذ أَرْش يده كاملًا، فإن قطع يده من نصف عضدها؛ فأما أن يقتص من المرفق ولا شيء له فيما بقي، وإما أن يأخذ أَرْش يده. وفي موضع: لو أن رجلًا قطع يد رجل من فوق مفصل؛ كان له أن يقتص منه من المفصل، ويأخذ بالفضل( 1) دِيَة. .« بالفصل » 1 ) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 24 ] : في القصاص في الجروح 157 | :.`dCE`°ùe } والأصبع الزائدة والسن فيهما الأَرْش ولا قصاص، إذا كانا مستويين، إلا أن يكون الفاعل مثل( 1) ذلك ففيه القصاص، فإن كانا غير مستويين مثل الأصابع والأسنان؛ ففي ذلك سوم عدل. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطع رجل أصبع رجل السبابة اليمين؛ فطلب إليه القصاص، فكانت أصبع الجاني الواجب فيها القصاص مقطوعًا منها راجبة( 2)؛ فإنه يقتص منه تلك الأصبع المقطوعة، ويأخذ منه أَرْش راجبته؛ وهو ثلث دِيَة الأصبع؛ فإن طلب المقطوعة أصبعه أن يقتص منه السبابة اليسرى؛ فليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطعت أصبع رجل، وأراد أن يأخذ قصاص راجبة، ويأخذ بما بقي من أصبعه أَرْشًا؛ فله ذلك. .« يتمثل » 1) في أ ) 2) الراجبة: مَفاصِلُ أُصولِ الأَصابع التي تلي الأَنامل، وقيل: مفاصل الأصابع. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رجب، ج 1، ص 411 158 المجلد الثالث والعشرون [25] UEH .jn .u dGh ¢UE°ü.dG .Y ƒ.©dG »a .[ الشورى: 40 ] . § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . : قال الله تعالى : فإن عفا الوَليِّ عن القتل فأجره على الله، وإن قتل فله ذلك، بقوله 8 .[ البقرة: 179 ] . § ¦ ¥ ¤. الإسراء: 33 ]. وإن شاء أخذ ال . ديَة؛ فهذا التخفيف ] . { z y . : وقال من الله الذي ذكره في كتابه؛ أن خفف عنهم فجعل لهم الخيار في ذلك. .[ الشورى: 41 ] . ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯. : وقال تعالى يقول: ما على المجروح من عدوان إذا أخذ حقه. الشورى: 41 ]. يعني ] . ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯. : ثم قال الصبر والتجاوز في العفو من حق الأمور. | :.`dCE`°ùe } قيل والله أعلم: إنه كان يوم القيامة ينادي مناد؛ ألا من كان له على الله جزاء فليقم. فيقال: من هذا الذي له على الله جزاء؟ فيقول: من عفا وأصلح؛ أي أصلح العمل الذي أوجب الله عليه، فأجره على الجزء الحادي والأربعون باب [ 25 ] : في العفو عن القصاص وال . ديَة 159 الله، فيقومون فيأخذون أجورهم بالكرامة، والنور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال: . } | { ~ ے . ¢. [البقرة: 178 ]، يقتل ولا يعفى عنه؛ إذا قتل بعدما أخذ ال . ديَة. .(1)« لا عفو لمن قتل بعدما أخذ ال . ديَة » : وقال النبي ژ وكان أهل الجاهلية إذا قتل لأحدهم حميم أظهر العفو أو قبول ال . ديَة؛ حتى يأمن القاتل ويظهر ثم يشد عليه فيقتله. | :.`dCE`°ùe } من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو أو » : عن النبي ژ أنه قال .(2)« يأخذ ال . ديَة أو يقتل .(3)« فهو بين خيرين » : وفي خبر آخر | :.`dCE`°ùe } قيل: إن رجلين كان بينهما تلاح،ٍ فدقّ أحدهما فم الآخر، فخاصمه إلى معاوية، فقضى له بالقصاص. قال: وعرض عليه أشياء. 1 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن جابر بن عبد الله. ) .« لا أعفي من قتل بعد أخذه ال . ديَة » : ولفظه: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ژ . سنن أبي داود كتاب الديات، باب من يقتل بعد أخذ ال . ديَة حديث: 3929 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب من قتل . بعد أخذه ال . ديَة، حديث: 14943 2 ) سبق تخريجه. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 160 المجلد الثالث والعشرون والزيادة في العطاء أن يعفو فأبى؛ ثم قال: والله لا ينظر إلى وضح فمه ووضح فمي ملقى( 1) بالتراب، قال: فقال عبادة بن الصامت: رويدك أُحَ . دثْك ما من مسلم يجرح في جسده فيتصدق به( 2) إلا غفر الله له » : عن رسول الله ژ 3)، فقال الرجل: اللهم إني لا أترك ما أترك( 4) لمعاوية ولا )« مثل ما تصدق به لأحد سواك؛ قال وعفا عنه، فقال معاوية: أما أن.ا لا نحرمك؛ فأعطاه بعضًا. | :.`dCE`°ùe } والعفو عفوان: عفو عن قَوَدٍ ورجوعٌ إلى دِيَة. وعفوُ قَوَد ودِيَة. | :.`dCE`°ùe } ومن طلب العفو إلى مَن جَرَحَهُ؛ فقال: قد عفوت عنك؛ فجائز، وإن قال: قد عفا الله عنك، فقولٌ: جائزٌ، وقولٌ: له الرجعة. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه القصاص وطلب المجنى عليه أن يأخذ الأَرْش؛ فليس للمطلوب أن يدفع ذلك، ولا يردّ العفو عن نفسه. ولو قال: إنه لا يقدر على الأَرْش؛ فالأَرْش له لازم إذا رجع إليه الطالب، .« ملغى » 1) في أ ) .« فتصدق به » 2) في أ ) 3 ) أخرجه أحمد عن عبادة بن الصامت. ) . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث عبادة بن الصامت حديث: 22113 ناقصة من أ. « ما أترك » ( 4) الجزء الحادي والأربعون باب [ 25 ] : في العفو عن القصاص وال . ديَة 161 ولا يحل له أن يجرح( 1) نفسه، لأنه إذا عفا عنه عن القصاص فكره ذلك؛ فكأنه يجرح نفسه، وذلك عليه حرام، كما هو حرام على غيره. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا اقتصّ وَليِّ المقتول أو عفا عنه، ثم رجع فقتل قاتل وليه؛ أنه يؤمر وَليِّ المقتول الآخر أن لا يعفو عن هذا، وقول: يقتله الحاكم ولو عفا عنه وَليِّ المقتول؛ فينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يأت القاتل المكفول عليه، فأخذ الوَلِيّ من الكفيل ال . ديَة، ثم قدم القاتل فطلب الوَلِيّ قتله؛ فليس له ذلك؛ لأنه رضي بال . ديَة؛ ولو قال: إنما رضيت بال . ديَة لأنه كان غائبًا عنّي. | :.`dCE`°ùe } وأما قوله: قد عفوت عنك؛ فهو عفو عن القصاص وله ال . ديَة، إلا أن يكون قد( 2) عرف قدر جرحه ومبلغه من ال . ديَة، ثم عفا عن ال . ديَة؛ فإنه يجوز عفوه، وأما عفوه ولا يعلم مبلغ ال . ديَة؛ دِيَة جرحه؛ فلا يجوز عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن عفا ولا يعلم قدر الجرح ولا ما بلغ، ثم علم بعد ذلك؛ فليس له أن .( يرجع في شيء، ولا أرى له بعد العفو شيئًا( 3 قال أبو عبد الله: له الرجعة في ال . ديَة، ولا رجعة له في القصاص. .« يخرج » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 162 المجلد الثالث والعشرون [26] UEH AE«dhC’G ƒ.Y »a وإذا رجع صاحب الدم أو وَليِّه إن كان المصاب قد مات إلى الأَرْش، أو عفا عن صاحبه؛ فليس له رجعة، وقد انهدم القصاص. | :.`dCE`°ùe } وإن كان الأولياء أكثر من واحد؛ فعفا أحدهم أو رجع إلى ال . ديَة؛ فقد بطل القصاص إذا دخل فيه ذلك، ولمن بقي من الورثة ما يقع لهم من ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وإن كان الذي عفا ليس هو ممن له الدم؛ فلا قَوَد له في ذلك، وليس ذلك مما يبطل الدم. مثل رجل قتل له ابن عم وله بنت وأخت، فعفت إحداهما؛ فلا عفو لها والدم لابن العم، إلا أن يكون المقتول ليس له وَليِّ ولا عصبة إلا النساء؛ فهن أولى بدمه إذا لم يكن إلا هنّ، وأولاهن بالميراث أولاهن بالدم، وإذا أبطلته بطل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا صح أن أحدًا من أولياء الدم قد عفا عن القصاص بطل القصاص؛ ولو لم يعرف الذي عفا من هو. الجزء الحادي والأربعون باب [ 26 ] : في عفو الأولياء 163 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان مقتول له دِيَة تقضى في دينه؛ فعفا أولياؤه عن ذلك أبرؤوا منه المطلوب؛ فقولٌ: إن ذلك لهم، وليس لأهل ال . ديْن أن يمنعوهم، ولا شيء لهم عليهم إذا كانت دِيَة عمد. وقولٌ: إذا كان ال . ديْن مستغرق ال . ديَة لم يجز عفو الورثة، ولا عفو المقتول لو عفا؛ إذا لم يكن له وفاء لدينه. قال: وهذا أحب إلي. | :.`dCE`°ùe } وإذا عفا أحد الورثة عن أحد من قتل صاحبهم، وأخذوا من بقي؛ كان ذلك لهم. وكذلك في الصلح والوكالة، والشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع كل هذا يجوز في العفو. | :(1).`dCE`°ùe } وإن عفا رجل عن قاتل أبيه( 2) في مرضه فذلك جائز. وقيل: إن ذلك لا يكون من الثلث. وفي نسخة: إن ذلك يكون من الثلث. وكذلك غير هذا من الأولياء، وينظر فيه إن كان خطأ أو عمدًا، إلا أن العمد في هذا غير الخطإ. 1 ) زيادة من ح. ) .« ابنه » 2) في أ ) 164 المجلد الثالث والعشرون [27] UEH Oƒn .n dGh ¢UE°ü.dG .Y .ƒà..dG ƒ.Y »a وإذا قال المقتول قبل موته: دمي لفلان؛ فدمه له إذا كان عليه القَوَد؛ إن شاء أن يقتله قتله، وهو أولى بدمه من الأب وجميع الأولياء، وإن كان خطأ فليس لهذا شيء بهذه الكلمة. | :.`dCE`°ùe } وإن أوصى له بدمه؛ فله ال . ديَة، وتخرج من ثلث ماله إذا كان له مال غير هذا بالحصّة. | :.`dCE`°ùe } والمقتول عمدًا له أن يعفو، وعفوه جائز في العمد، وأما في الخطإ؛ فلا يجوز له إلا الثلث من ماله في كل وصاياه. وفي الجامع: إن قتله عمدًا فأبرأه من دمه وعفا عنه؛ فذلك جائز، وإن كان خطأ؛ فلا يجوز عفوه. وإن أوصى له بديته؛ كان ذلك في ثلث ماله. وإن كان جرحًا دون القتل وهو عمد؛ فعفا المصاب عن ذلك الجرح ثم مات من بعد؛ فال . ديَة لورثته على الجاني لأنه لم يبرئه من نفسه. الجزء الحادي والأربعون باب [ 27 ] : في عفو المقتول عن القصاص والقَوَد 165 ( وإن أبرأه من ذلك الجرح وما حدث منه من الزيادة إلى نفسه؛ فهذا براءة( 1 من دمه فقد برئ إذا كان عمدًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو قطع رجل يد رجل عمدًا؛ فعفا عنه، ثم مات؛ فليس ذلك بعفو؛ وعليه ال . ديَة في ماله، ولو عفا عن تلك الجناية وما يحدث فيها؛ كان عفوًا ولا شيء على القاتل، ولا يدخل العفو على العمد في الثلث؛ لأنه ليس بمال، ولو كان مالًا ما جاز من ذلك إلا ثلثه. | :.`dCE`°ùe } والعفو عن العمد في المرض والصحة جائز، ولا يدخل ذلك في الثلث؛ لأنه دم. ولو عفا أحد مَن قتله جاز ذلك، وكان مطالبة الورثة إلى من بقى. | :.`dCE`°ùe } ن ِ قال أبو عبد الله: جاء الأثر أن الرجل إذا جرح رجلًا ثم عفا عنه، ثم مات م ه ذلك؛ أنّه يتم له العفو ولا يتبع ورثةْ المجروح الجارحَ بشيء؛ إذا كانت ِ جُرح دِيَة المجروح ثلث ماله، أو أقل من وصاياه مع ديته. وإن زادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله مع ديته؛ فإن ورثة المجروح يتبعون الجارح بقدر ما فضل على الثلث بالحصة. قال: وإذا جرح رجل رجلًا جرحًا عمدًا؛ فعفا عن ديته ثم مات المجروح من جرحه ذلك؛ فإن العفو يتم ولا يتبع ورثة المجروح الجارح بقَوَد ولا دِيَة. .« أبرأه » 1) في أ ) 166 المجلد الثالث والعشرون قال أبو محمد: والنظر يوجب عندي أن العفو باطل؛ لأن الحق قد انتقل عنه إلى أوليائه، وقد كان الأشبه بما أصله أصحابنا؛ أن لا يجيزوا هذا العفو قياسًا على هبة المريض، ولا فرق؛ لأن الهبة زوال حق لهم، وهذا العفو أيضًا زوال حق لهم( 1)، فمن أين وجب التفرقة؟ والذي أراه أنه لا فرق بين الوجهين. | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم: في الرجل يجرح رجلًا جرحًا؛ فيعفو عنه ثم يموت المجروح؛ فقال: عليه ال . ديَة كاملة. قال له قائل: فهل يسقط عنه أَرْش الجرح؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب بالسيف؛ فقال المضروب: إن مت من ضربته فقد عفوت عنه فلا تقتلوه؛ فمات؟ فإذا عفا قبل أن يموت؛ فهو أولى بدمه من ورثته. وإنما جعل للورثة القتل؛ إذا لم يعف المقتول، وإنما يكون إلى ورثته ما كان من خطأ ليس للمقتول في الخطإ أمر، وإنما أمر الخطإ إلى الورثة. | :.`dCE`°ùe } ومن تصدق بدِيَة جرحه على الذي جرحه لما حضره الموت؛ فإن كان عمدًا جاز له، وإن كان خطأ؛ فليس له ذلك، إلا أن يكون أعطاه دِيَة جرحه؛ وهو صحيح يجيء ويذهب. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 27 ] : في عفو المقتول عن القصاص والقَوَد 167 | :.`dCE`°ùe } وإذا تطاعن رجلان؛ فطعن كل واحد منهما صاحبه، ثم تباريا، فمات أحدهما؛ فإنه لا يبرأ؛ لأنه جاءت السنة أنه لا قصاص ولا دِيَة في جرح حتى يبرأ ويعلم ما هو. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع آخر: إذا جرح رجل رجلًا، فعفا المجروح عن الجارح فمات المجروح؛ جاز العفو عند أصحابنا. قال: والنظر يوجب أن العفو باطل؛ لأن الحق لأولياء المقتول، وهذا أشبه بأصولهم؛ لأنهم أبطلوا هبة المريض وإبراءَه لغريمه وحلّه له، ولم يجيزوا له في مرضه إزالة شيء من ماله إلا فيما لا بد له منه؛ لتعلق حق الورثة في ماله في حال مرضه، وهو عندهم كالمحجور عليه؛ وهذا حق وجب له، فإبراءه له في مرضه لا يصح. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعطى المجروح جرحه لرجل؛ فتلك عطية لا تجوز؛ لأنها مجهولة ولا تثبت للموهوب له، إلا أن يقاس الجرح ويعرف أَرْشه ثم يعطيه إياه. | :.`dCE`°ùe } وإذا ( 1) كان الدم بين اثنين؛ فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو وهو عمد، والقاتل ينكر ذلك فلا شيء لواحد منهما جميعًا، فقيل: لا دِيَة عليه من قبل أن يُقِرّ لهما بمال. .« وإن » 1) في أ ) 168 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد أحدهما بالعفو على صاحبه فصدقه( 1)؛ فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء، ولكن يدع القياس ويُجعل له نصف ال . ديَة، فإن شهد أحدهما على صاحبه بعفو، ثم شهد على آخر بعفو، بطل حق الشاهد الأول وكان للثاني نصف ال . ديَة؛ هكذا في بعض الآثار. والله أعلم. .« وصدقه » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 169 [28] UEH ƒ.©dG ..Y IOE.°ûdG »a وإذا قامت البينة أن المقتول قد عفا عن قاتله، وقال القاتل: كذبوا؛ لم يجز قوله ولم يحل له قتل نفسه، كما لو شهدوا بعتق عبد من سيده فأنكر العبد؛ لم يجز إنكاره. | :.`dCE`°ùe } والشهادة عن الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال، كل هذا يجوز في العفو، وليس العفو مثل القصاص. وكذلك إن اختلفت شهادتهما؛ فقال كل واحد: أشهدني بالعفو في يوم كذا، في غير اليوم الذي شهد فيه الآخر؛ فليس ذلك مما يبطل شهادتهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا رجع الشاهدان على العفو فلا ضمان عليهما من قبل أنهما لم يتلفا مالًا، وإنما أتلفوا القصاص؛ فعليهما التعزير، ولا قصاص على القاتل. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وإن شهدا على عفو لورثة وهم كبار كلهم، وأجاز القاضي ذلك فأبرآ القاتل، فذهب ثم رجعا عنها؛ فإن للورثة ال . ديَة التي بطلت بشهادتهما عليهما. 170 المجلد الثالث والعشرون وإن رجع أحدهما ضمن النصف، وإن رجعا قبل الحكم؛ فالقصاص بحاله .(1) ولا يضمنان، والأول أحب إليّ | :.`dCE`°ùe } وإن( 2) شهد رجل وعشر نسوة بالعفو؛ فذلك جائز، وإن رجعوا بعد ما مضى الحكم؛ ضمن الرجل النصف والنسوة بينهن النصف بالحصص، وإن رجعت واحدة؛ فلا شيء عليها، وكذلك لو رجع ثمان وبقي اثنتان مع الرجل. | :.`dCE`°ùe } وإن ادعى القاتل بينة على العفو حاضرة؛ فإنه يؤجل ثلاثة أيام، وإن كانت غائبة فلا ينبغي أن يقضى عليه، ولكن يستعظم أمر( 3) الدم ولا يعجل عليه في القصاص حتى يثبت، وأؤجله ولا أعجله، ولينظر القاضي في ذلك بقدر ما يرى. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا عن حصته من الدم، والقتل خطأ ( 4)، فشهادتهما جائزة من قبل أنهما لا يجرّان إلى أنفسهما من ذلك شيئًا، وليس هذا كالعمد الذي يتحول إذا دخل فيه العفو عن حال القصاص إلى ال . ديَة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وإذا » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) .« والفعل خطأ » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 28 ] : في الشهادة على العفو 171 | :.`dCE`°ùe } وقيل أيضًا في العمد: إذا كان الدم بين اثنين، فشهد أحدهما على الآخر أنه قد عفا، وأنكر المشهود عليه والقاتل؛ فقد بطلت حصة الشاهد من الدم؛ لأنه يجر المال إلى نفسه بشهادته ولا شيء له على القاتل؛ وللمشهود عليه نصف ال . ديَة في مال القاتل. ولو كان ادعى( 1) القاتل شهادة على صاحبه بالعفو؛ فإن لهما ال . ديَة جميعًا عليه؛ ألزمناه نصف ال . ديَة للشاهدين من قِبَلِ أن.ه ادعى شهادته وزعم أنه قد وجب له نصف ال . ديَة، ولم تلزمه في الباب الأول. وأما المشهود عليه فله نصف ال . ديَة على كل حال؛ لأن شهادة صحابه لا تجوز عليه. وقولٌ: للشاهدين في كل ذلك ال . ديَة؛ لأنهما شهدا على شيء أوجب ال . ديَة، وقد كان ذلك في الخيار لهما، فلو أراد القاتل؛ لا يأخذ ال . ديَة ولا يقتل؛ فلم تجز شهادتهما بشيء إلا ما كان لهما في الحق، وينظر في ذلك. وهذا أحب إلي. | :.`dCE`°ùe } وإن كان الورثة ثلاثة؛ فشهد اثنان على واحد أنه قد عفا فشهادتهما باطلة لا تجوز؛ لأنهما يجرّان إلى أنفسهما. فإن ادعى ذلك القاتل؛ غرم له ثلثي ال . ديَة، وغرم هو للمشهود عليه ثلث ال . ديَة. .« أدّى » 1) في أ ) 172 المجلد الثالث والعشرون وإن لم يَ . دعِ شهادتهما؛ فلا حق للشاهدين في ال . ديَة ولا من( 1) القصاص، وللمشهود عليه ثلث ال . ديَة. وكذلك لو شهد أنه صالح على مال؛ فشهادتهما باطلة، والمال فيه كما وصفت لك. وأما قولنا: فشهادة الواحد والاثنين في ذلك جائزة، من قبل أنا نقول: إن الوَليِّ الطالب بالدم الذي أصيب عمدًا الخيار؛ إن شاء قبل ال . ديَة، وإن شاء قتل. | :.`dCE`°ùe } ولو شهدا على واحد من الورثة بعينه أنه أخر القاتل يومًا إلى الليل؛ على ألف درهم؛ فإن ذلك لا يكون عفوًا، ولا مال له. وإن شهدا أنه أخذ الألف درهم( 2) على أنه قد عفا عنه يومًا إلى الليل فهذا عفو( 3) وصلح جائز، ولبقيّة الورثة حصتهم( 4) من ال . ديَة. .« ولأ . خر » 1) في أ ) .« الدرهم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« حقّهم » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 173 [29] UEH ..°†©H ¢UE°üàbGh AE«dhC’G ¢†©H ƒ.Y »a وإذا كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتل الآخر، ولم يعلم بالعفو، أو علم ولم يعلم أن الدم قد حرم؛ فقولٌ: إن عليه ال . ديَة كاملة، ويحسب له من ذلك حصته من دم المقتول الأول، وتكون ال . ديَة على عاقلته إذا قتله ولم يعلم بعفو الوَليِّ الآخر. وأما إذا قتله بعد العقل؛ فقول: عليه القصاص وله نصف ال . ديَة من الأول. | :.`dCE`°ùe } قال أصحاب أبي حنيفة: إذا عفا أحد الشريكين وقتل الآخر مع علمه بعفو الثاني فإنه يجب عليه القصاص. قال الشافعي: بأنه لا يجب إلا أن يكون حكم الحاكم الدليل للأول على هذا الأول أن هذا إسقاط لا يلحقه الفسخ، فوجب أن لا يقف على حكم الحاكم، .( الدليل عليه الطلاق( 1 ولأن سقوطه بعد عفو( 2) كسقوطه بعد عفوه، وهو معلوم أنه إذا قتله بعد ما عفا عنه وجب القصاص، وكذلك هاهنا. 1) هكذا في الأصل. ) .« عفوكم » 2) في أ ) 174 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أن عمر بن الخطاب استشار ابن مسعود في دم عمد عفا عنه بعض الورثة؛ فقال عبد الله: قد أحيا هذا بعض النفس، فلا يستطيع بقية الورثة أن يقتلوا ما عفا هذا عنه، فإنّ لمن( 1) لم يعف عنه حصته من ال . ديَة. قال عمر: وأنا أرى ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 2) أقام رجلان البينة على رجل أنّه قتل أباهما عمدًا، ثم قتل أحدهما القاتل قبل القضاء عليه أو قبل أن تقوم البينة، فقال الآخر: قد عفوت أو كنت صالحت؟ فعن بعض الفقهاء أنه لا يصدق على أخيه في ذلك، فإن أقام بيّنة على العفو أو الصلح كان لوَليِّ الدم الآخر الذي اقتص منه أن يأخذ المقتص بنصف ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } ،(4)« لأهل القتيل أن ينحجزوا( 3) الأدنى فالأدنى » : وفي الحديث عن النبي ژ ذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء، يقول: فأيّهم عفا عن دمه من الأقرب 1 ) ناقصة من أ. ) .« فإذا » 2) في أ ) .« يتحجزوا » 3) في أ ) 4 ) أخرجه البيهقي والطحاوي عن أبي عبيد. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب عفو . بعض الأولياء عن القصاص دون بعض، حديث: 14968 . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان ما أشكل علينا مما رويناه عن النبي ‰ ، حديث: 85 الجزء الحادي والأربعون باب [ 29 ] : في عفو بعض الأولياء واقتصاص بعضهم 175 فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز، لقوله: ينحجزوا، يعني يكفوا عن القَوَد، وفي هذا الحديث تقوية لأهل العراق؛ لأنهم يقولون لكل وارث أن يعفو عن الدم من رجل أو امرأة، إذا عفا بعضهم سقط القَوَد عن القاتل، وأخذ الورثة حصصهم من ال . ديَة. وأما أهل الحجاز فيقولون: إنما العفو والقَوَد إلى الأولياء خاصة، وليس r q p . : للورثة الذين ليسوا بأولياء من ذلك شيء، لقوله تعالى .[ الإسراء: 33 ] .s 176 المجلد الثالث والعشرون [30] UEH (1)¬«.Y Oƒn bn ’ .e .cQE°û.H Oƒn .n dG •ƒ.°S »a محمد بن محبوب: في عبد وحرّ قتلا ح . را عمدًا في ثائرة بينهما، فاختار أولياء المقتول أن يقتلوا الحر؛ فإذا اختاروا قتل الحرّ؛ اتبع الورثة المقاد العبد برقبته أو بقيمته، ولسيد العبد الخيار في ذلك. فإن اختار أولياء المقتول العبد فقتلوه؛ فإنّ على الحر أن يؤدي إلى أولياء المقتول نصف ال . ديَة. فإن كان قيمة العبد تزيد على نصف دِيَة الحر؛ رد ورثة المقتول على سيّد العبد ما زاد على قيمته على( 2) نصف ال . ديَة من الحر. | :.`dCE`°ùe } وإن قتلاه فتكًا؛ فاختار أولياء المقتول ال . ديَة؛ فإن على الحر نصف دِيَة أخيهم، ويأخذوا رقبة العبد أو قيمته، فإن جاوزت قيمته نصف دِيَة الحرّ؛ لم يكن لورثة المقتول منه إلا نصف دِيَة صاحبهم، ويمسك عبده، فذلك له إذا جاوزت قيمته نصف دِيَة الحر ولو اختار القوم ال . ديَة على القَوَد. .« باب [ 30 ] فيمن لا قَوَد عليه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 30 ] : في سقوط القَوَد بمشاركة من لا قَوَد عليه 177 | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل رجلان رجلًا؛ أحدهما: عمدًا، والآخر: خطأ، ولا يدري بأيّ الضربتين مات؛ فهذه شبهة ويلزم المتعمد نصف دِيَة العمد، وعلى المخطئ نصف دِيَة الخطإ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. | :.`dCE`°ùe } وإن قتله رجل وصبي، فاختار أولياؤه الرجل؛ فذلك لهم، ويأخذ أولياء المقتول الأخير نصف ال . ديَة من عاقلة الصبي. وكذلك المعتوه. وقول: يسقط القَوَد عن البالغ، حيث دخل الصبي فيه؛ لأنه دخل خطأ. والأول أكثر. وكذلك إن قتلاه خطأ فال . ديَة على عاقلتهما. وكذلك إن قتله بالغان؛ أحدهما: عمدًا، والآخر: خطأ؛ فعلى المتعمد القَوَد، ولأوليائه نصف ال . ديَة على عاقلة المخطئ. وقول: يسقط القَوَد. وفي موضع: إن قتله رجل وصبي؛ فالجواب فيها كالجواب في الأولى( 1)، إلا أن الشافعي يخالف في هذا، ويوجب على الرجل القَوَد وعلى عاقلة الصبي ال . ديَة. قال الكوفيون من أصحاب أبي حنيفة: إنه لا قَوَد على واحد منهم، وعلى البالغ لمشاركته ال . ديَةُ في ماله دون العاقلة. وفي المختصر: إن الخيار لأولياء المقتول؛ إن شاؤوا أخذوا نصف ال . ديَة من البالغ والنصف من عاقلة الصبي، وإن شاؤوا قتلوا الرجل من بعد أن يأخذوا نصف ال . ديَة من( 2) عاقلة الصبي. فإن قتله رجل وسبع؛ فالجواب في هذه واللتين قبلها واحد. .« فالجواب فيها كالأولى » 1) في أ ) .« على » 2) في أ ) 178 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا قَتلَ رجلٌ وصَب . ي ومعتوهٌ رجلًا؛ فإنما يلزم فيه ال . ديَة أثلاثًا؛ على الرجل ثلث ال . ديَة، وعلى عاقلة الصبي ثلث ال . ديَة، وثلث على عاقلة المعتوه( 1)، ولا قَوَد فيه، وإنما الخيار لأولياء المقتول إذا كان الذين قتلوه بالغين. | :.`dCE`°ùe } فإن قتله والدُه ورجلٌ معه؛ بطل القَوَد عن الآخر، وعلى القاتل مع والده نصف ال . ديَة. وفي موضع: وإذا اشترك الأب والأجنبي في القتل؛ أنه لا قصاص عليه لغير الأجنبي. قال الشافعي: بأنه يجب عليه القصاص. الدليل للأول أنه شاركه في القتل من لا يجب عليه القَوَد بنفس الفعل، فوجب أن لا يجب قصاص على الآخر، كالخاطئ والعامد. .« وعلى عاقلة المعتوه نصف ال . ديَة » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 179 [31] UEH (1).jn Op ’h Oƒn bn ¬H .NDƒj .d GPEG .«à.dG »a .«b Ee يقال للقتيل إذا لم يقتل به ولم يؤخذ منه دِيَة؛ فذلك المُطَلّ، والطلل والمطل .( للديات والقصاص إبطالها( 2 قال الشاعر: ( تلكم هريرة ما تج . ف دموعُها أهريرُ ليس أبوك بالمطلول( 3 أي: لا ينسى دمه ولا تبطل ديته. | :(4).```°ü`a } يقال: طُلّ دم فلان؛ إذا بَطَلَ فلم يثأر( 5) به، والطاء مضمومة. .« باب [ 31 ] ما جاء في القتيل إذا لم يوجد له قَوَد ولا دية » 1) في أ ) الط. . ل هَدْرُ ال . دم. وقيل: هو أَن لا يُثْأَر به أَو تُقْبَل ديَتُه. وقد طُ . ل طَلا. وطُلولًا؛ » : 2) جاء في اللسان ) فهو مطلولٌ وطَليلٌ، وأُطِ . ل وأَطَل.ه اللهُ. وقال الجوهري: طَل.ه اللهُ وأَطَل.ه أَي أَهدره أَبو زيد طُ . ل .« دَمُه فهو مطلولٌ . ابن منظور، لسان العرب، مادة طلل، ج 11 ، ص 405 3 ) البيت للشاعر الطرمّاح. ) .« مسألة » 4) في أ ) .« يثر » 5) في ح ) 180 المجلد الثالث والعشرون قال: فما لبثنا( 1) في معرك الحرب ساعة وطُلّ لَعُمْري في الوغى دَمَوَاهُمَا | :.`dCE`°ùe } وكذلك شائط دمه؛ إذا هُدِر ولم يعدل على أحد( 2)، ولم يقدر على ثأره. قال الأعشى: قد نطَعنُ العَيْرَ في مَكْنُون فائِله نا البَطَلُ ِ وقد يَشِيطُ على أَرْماح العَير: حمار الوحش والأهلي، والجمع الأعيار. والعيوراء، ممدود: جماعة منه. ومكنون الفايل: الدم الذي في العرق، والفايل عرق في الفخذ عليه أكثر اللحم، لحم الفخذ وهو ال . نسا الساق. والمعنى: أنّا بِضربِنا بالطعن نضع رماحنا حيث نشاء. وقوله: يشيط على أرماحنا البطل: أي يذهب دمه هدرا( 3) فلا يقدر علينا في طلب ثأره لعزنا ومنعتنا. | :.`dCE`°ùe } قال الكسائي: يقال: ذهب حضرًا مضرًا( 4)، وذهب قطرًا؛ إذا بطل، وذهب دمه فرغًا؛ أي هدرًا باطلًا. .« لبثا » 1 ) في ح ) ناقصة من ح. « ولم يعدل على أحد » ( 2) .« هدر » 3) في أ ) 4 ) الدم الهدر، ويقال: ذهب دمه خضرًا مضرًا، بطرًا بضرًا. أي باطلًا. ) فالخضر: الأخضر، ويقال: مكان خضر، ويمكن أن يكون مضر لغة في نضر، ويكون معنى الكلام: = الجزء الحادي والأربعون باب [ 31 ] : ما قيل في القتيل إذا لم يؤخذ به قَوَد ولا دِيَة 181 :( قال الشاعر( 1 ذْنَ ونسوةٌ ( فإن تك أذوادٌ أُخِ ( 2 فلن تذهبوا فرغًا بقتل حبال حبال( 3) اسم رجل. قالت كبيشة أخت عمر بن معدي كرب: فإن( 4) أنتم لم تثأروا وائتديتم فُمُ . شوا بآذان ال . نعَام المصَل.مِ ائتديتم افتعلتم من ال . ديَة، أي أخذتموها. وقولها( 5): فمُشّوا بآذان النعام المصَل.م؛ِ الذي لا أذان له، أي إن قبلتم ال . ديَة، فكونوا ص . ما، فإن الناس لا بد لهم من الحديث بما قبلتم، والنعام لا تسمع. قال علقمة: .( أَصَ . ك؛ ما يسمعُ الأصوات مصلومُ( 6 أن دمه بطل كما يبطل الكلأ الذي يحصده كل من قدر عليه، أو يمكن أن يكون خضر من قولهم: عشب أخضر، إذا كان رطبًا، ومضر: أبيض، لأن المضر إنما سمى مضرًا لبياضه، ومنه مضيرة الطبيخ، فيكون معناه أن دمه بطل طري.ا، فكأنه لما لم يثأر به فيراق لأجله الدم بقى أبيض. . أبو علي القالي، الإتباع، ص 78 1 ) ذكرت المصادر الشاعر أنه طليحة بن خويلد الأسدي في قتل ابن أخيه حبال بن سلمة بن خويلد ) ..« خيال » 2) في أ ) . ينظر: ابن السكّيت، ترتيب إصلاح المنطق، ص 289 .« خيال » 3) في أ ) وتمام البيت بيت سابق: فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يُسلموا برجالِ فإن تكُ أذواد أُصِبْنَ ونسوة فلن تذهبوا فِرْغًا بقتل حبال . الصاغاني، العباب الزاخر، ص 356 .« إذا » 4) في أ ) .« وقوله » 5) في أ ) وصوبناه من المصادر. .« لا تسمع الأصوات مصموم » 6) في أ ) . ابن دريد، جمهرة اللغة، ج 2، ص 2 = 182 المجلد الثالث والعشرون وقيل: امشوا أذلاء كما تمشي من صُلِمَتْ أذناه. وقال آخر: يني فأدركَتْ قَد حل.تْ يَمِ ( فأصبحْتُ عري( 1 نِي شِ ي، وراجَعَ و ثعْلٍ نبلِ بنُ يقول: أدركت ثأري فحلت يميني، وكان أقسم لا يشرب خمرًا ولا يمس طيبًا. وكذلك كانت العرب تفعل إذا قتل لها قتيل، تحلف لا تشرب خمرا ولا تمس طيبًا ولا نساء ولا لذة. | :.`dCE`°ùe } ويقال: إذا ذهب دم الرجل هدرًا قيل: ما كيل( 2) دمه. ويقال: كيل( 3) فلان بن فلان إذا قتل به. | :.`dCE`°ùe } يقال: عصبت لفلان إذا كان ح . يا، وعصبت بفلان إذا كان ميّتًا. | :.`dCE`°ùe } يقال: عارني الرجل يعيرني ويعورني؛ إذا أعطاني الديّة. والاسم: العيرة، وجمعها: عير. ويقال: عرت فلانًا فأنا أعيره. وبعض يقول: أعور به إذا تبعته. . 1 ) البيت لبرج بن مسهر الطائي، ديوان الحماسة، ج 1، ص 187 ) .« كمثل » 2) في أ ) .« كمثل » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 31 ] : ما قيل في القتيل إذا لم يؤخذ به قَوَد ولا دِيَة 183 قال الهذلي: ماذا يَغِيرُ ابنَتيْ رِيع عويلُهما لا يرقُدان، ولا بُؤسَى لمن رقدا .( أي: ماذا ينفعهما( 1 | :.`dCE`°ùe } .( يقال: ذهب فلان يعير أهله؛ أي ينفعهم( 2 | :.`dCE`°ùe } ويقال: عند بني فلان نيل في طائلة، ودخل، ووثر، ووغم، ورعب، وثأر، .( وضيغة، وحقد، وحسكة، وصب، ودمر، وغل؛ كله واحد( 3 وقال في النيل: والحي أقطان لنا ونيول. .( جمع نيل. وأصل النيل ال . ترَة( 4 يقال: نيلي عند بني فلان. وقال في الدخل: قوم إذا ما ركبوا الخيولا حسبت ح . يا يطلب الدخولا الدخول؛ جمع دخل. 1) يقال: غار الرجلَ غَيْرًا: نفعه. ) وقد غارهم وغار لهم غيارًا. وغاره يغيره غيرًا: أعطاه ال . ديَة. . أبو الحسن المرسي، المحيط والمحكم، باب العين والراء والياء، ج 6، ص 13 ناقصة من أ. « مسألة: يقال: ذهب فلان يعير أهله؛ أي ينفعهم » ( 2) .« كتبت هذه الألفاظ على ما وجدتها والله أعلم بصحتها » 3) جاء في هامش أ ) 4) ال . ترَة: بمعنى الثأر في اللغة. ) 184 المجلد الثالث والعشرون :( وقال في الوثر( 1 ( والله لم يك لم يدع أحدًا إلا فنيت( 2) لنا بنى الوثر( 3 وقال في الوغم: وسائل وداك في بني أسد وغم لخالك( 4) أكبر الوغم | :.`dCE`°ùe } كانت العرب تقول: إذا قتل القتيل فلم يثأر به؛ يخرج( 5) من هامته طائر يقال له: هامة، فيصيح ليلته على قبره ويقول: اسقوني اسقوني، فإذا ثأر به انقطع ذلك الصوت. قال بعضهم: ( يا عمرو إلّا تَدَعْ شتْمِي ومنقصتي أضربْكَ حتّى تقول الهامة: اسقوني( 6 وقال آخر: وتركت عمروًا ليتني من قبل ذاك كنت هامة ( هتّافة تدعو الصدى بين المشَ . قر واليمامة( 7 .« الوثرة » 1) في أ ) .« قتلت » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بعد طول بحث. ) .« الحالك » 4) في ب ) .« خرج » 5) في أ ) 6 ) البيت لذي الإصبع العدواني. ) . المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج 1، ص 100 7 ) البيت لابن مفرغ. ونصه في الكامل: ) وشريت بردًا ليتني من بعد بردٍ كنت هامة هتافة تدعو صدى بين المشقر واليمامة . المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج 1، ص 100 الجزء الحادي والأربعون باب [ 31 ] : ما قيل في القتيل إذا لم يؤخذ به قَوَد ولا دِيَة 185 ويسمّون هامته أيضًا ما يخرج من هامة الميّت صدى. وكل ذلك كان يخيل للعرب( 1). وقد جاء عنهم في أشعارهم. قال توبة بن الحمير: ولو أن ليلى الأخيلية سلّمت عل . ي وفوقي( 2) جندلٌ وصفائحُ لسلّمْتُ تسليم البشاشة أو رَقَا إليها صدى من جانب القبر صائحُ الرقا: صوت يسمع من قبر القتيل عندهم. ولعمرو بن قعاس المرادي: ومات وفي برديه سبعون فارسًا وجلد محد بالكنائن باقيًا فقال يصف رجلًا مات وقد قتل سبعين فارسًا، وكان لعلم وطلب بآثارهم فلم يدرك بها. والكنائن: كانت العرب إذا أسروا الرجل شريفًا فافتدى( 3) جزّ ناصيته فجعلها علامة في كنانته. يريد( 4) نواصي من أُسِر. | :.`dCE`°ùe } والعرب تقول: دم فلان في ثوب فلان؛ إذا قتله فلم يدرك بثأره. وقول الهذلي: رّأ ( 5) من د . م القتيل وثأْرِهِ ( تَبَ قَتْ دَ . م القتيلِ إزارُها( 6 وقد علِ .« كانت تخيّل العرب » 1) في أ ) .« ودوني » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« تزيد » 4) في أ ) .« ثيرأ » 5) في أ ) 6 ) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ) 186 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ويقولون لمن ترك الطلب بثأره: تركوا بصائرهم( 1)، وهو دم القتيل؛ قال: ( راحُوا بَصائرَهُم( 2) على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتَدٌ وأى( 3 يعني: دم أبيهم جعلوه( 4) خلفهم. وسمي الرجل بطلًا؛ لأنه يبطل عنده الدم، فلا يقدر على الانتقام منه. .« نظائرهم » 1) في أ ) .« راحو نظائرهم » 2) في أ ) 3) قال الأسمر بن حمران وقتل أبوه وهو غلام، فوثب إخوته لأبيه فأخذوا ال . ديَة فأكلوها، وباعوا ) فرس أبيهم فأكلوا ثمنها، فلما شب الأسمر أدرك بثأر أبيه وأخذ الخيل. وقال يذكر فضلها. راحوا بصائرُهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عَتدُ وأى أما إذا استقبلتَه فكأنه بازٍ يكفكِف أن يطيروا قد رأى وفي آخر المقطوعة قال: ولقد علمت على تجَ . نبيَ ال . ردى أن الحصون الخيلُ لا مَدَرُ القُرى وقالوا: البصيرة: الدّم ومعنى البيت على هذا أنهم أخذوا الديّات ولم آخذ فركبت تعدو بي فرسي لطَلب الثأر. كما قالوا: إنما أركض بحاجتك. .« تركوه » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 187 [32] UEH E.Whô°Th E..°UCGh .jn .u dG »a قضى رسول الله ژ في ال . ديَة على أهل القرى بالورِق والذهب عينًا مس . مى لا زيادة فيه. فاتبعنا قضاء رسول الله( 1) ژ فيه، ولكن كان يقوّمه على أسنان الإبل، فإذا غلت رفع من قيمتها بقدر ما بلغ، وإذا هانت؛ خفض من قيمتها بقدر( 2) ما بلغ ثمنها، يقضي على أهل القرى بالورق والذهب، وعلى أهل الشاء نحو ذلك. وكان ذلك الزمان فيما يروون؛ كل بعير عشرون شاة، ومن البقر لكل بعير بقرتان. | :.`dCE`°ùe } وروي عن عمر بن الخطاب 5 أنه جعل دِيَة الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى .( أهل الدنانير ألف دينار، وعلى أهل الدراهم عشرة آلاف درهم( 3 .« الرسول » 1) في أ ) .« على قدر » 2) في ب ) 3 ) أخرجه البيهقي عن عمر بن الخطاب. ) . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الديات، إعواز الإبل حديث: 5126 188 المجلد الثالث والعشرون وفي رواية: كان الدينار( 1) على عهده ‰ صرف اثني عشر. وعند أبي حنيفة: عشرة دراهم. .( وروى عكرمة عن ابن عباس: أنه ‰ جعل ال . ديَة اثني عشر ألف درهم( 2 وفي الجامع: والديّة في النفس مائة من الإبل، وقد فرضها المسلمون اثني عشر ألف درهم، كل بعير مائة وعشرون درهمًا. وقد رد قوم خبر ابن عباس. الأصل في ال . ديَة مائة من الإبل، وقيمتها في الغلاء والرخص؛ إذا رخصت خفضت وإذا غلت رفعت، وإذا اصطلحوا على غيرها جاز ولا تنازع في ذلك. وقول: كانت على عهد النبي ژ ( 3) مائة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما غلت الإبل ورخصت الورق؛ جعلها عمر أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفًا، أو ألف دينار. وقول: توفي رسول الله ژ وال . ديَة ثمانمائة دينار، فخشي عمر الاختلاف من .( بعده؛ فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار( 4 .« الدنانير » 1) في أ ) 2 ) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن ابن عباس. ) . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة حديث: 2625 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الديات عن رسول الله ژ . باب ما جاء في ال . ديَة كم هي من الدراهم، حديث: 1346 .« عليه السلام » 3) في م ) 4 ) أخرجه الطبري وابن أبي شيبة عن مكحول الشامي. ) كانت ال . ديَة ترتفع وتنخفض، فتوفي رسول الله ژ وهي ثمانمائة دينار، » : عن مكحول، قال » : ولفظه .« فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات، ال . ديَة كم تكون؟ حديث: 26184 جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة النساء، وأما قوله: .| { ~ ے . . حديث: 9264 ،. J I H G F E. : القول في تأويل قوله تعالى الجزء الحادي والأربعون باب [ 32 ] : في ال . ديَة وأصلها وشروطها 189 وقول: حكم النبي ژ بال . ديَة مائة من الإبل، ولم يصح عنه أنه حكم بذهب ولا ورق. | :.`dCE`°ùe } اختلف قومنا في ال . ديَة؛ قال أصحاب أبي حنيفة: عشرة آلاف درهم وزن سبعة. قال الشافعي: اثني عشر ألفًا. واختلفت الرواية عن عمر: فروي أنه قضى بعشرة آلاف، وروي أنه جعلها اثني عشر ألفًا. قال بعضهم: يجوز أن يكون جعل وزن( 1) اثني عشر ألفًا؛ وزن ستة أو دونها أو فوقها بزيادة يسيرة، كقضاء زياد على أهل الكوفة بعشرة آلاف، وكان وزنهم سبعة، وقضى على أهل الورق اثني عشر( 2) ألفًا، وكان وزنهم ستة. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: روي عنه أنه قضى من قتل خطأ؛ فديته مائة من الإبل، ثلاثون ابن . قة( 5)، وعشرون ابن لبون ذكر. ِ مخاض، وثلاثون بنت( 3) لَبُون، وعشرون( 4) ح 1 ) ناقصة من أ. ) .« اثنا عشر » 2) في أ ) .« ابنة » 3) في أ ) .« ثلاثون » 4) في أ ) والحِ . ق من أولاد الإبل الذي بلغ أن يُرْكب ويُحمَل عليه ويَضْرِب يعني أن » : 5) جاء في اللسان ) يضرب الناقةَ ب . ينُ الإحقاقِ والاسْتحقاق. . ق ب . ينُ الحِ . قةِ... ِ وقيل: إذا بلغت أ . مه أوَانَ الحَمْل من العام المُقْبِل فهو ح . قا لاستحقاقه أن يُحْمل عليه. ِ الجوهري: سمي ح وقيل: الحِ . ق الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة... .« . ق أيضًا ِ . قة وح ِ قاقٌ والأُنثى ح ِ الجمع أحُ . ق وح . ابن منظور، لسان العرب، مادة: حقق، ج 10 ، ص 49 190 المجلد الثالث والعشرون .( قيل: له خبر رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو صحيح( 1 في ديَِة الخطإ عشرون حِ . قة، » : وقد روى ابن مسعود قال: قال النبي ژ وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لَبُون، وعشرون ابن .(2)« مخاض وأجمع من قال بهذا أن لا فرق بين ابن لَبُون وبين ابن مخاض. | :.`dCE`°ùe } وال . ديَة في الإبل مائة من الإبل، فإذا كانت ال . ديَة مغلظة؛ أخذت أثلاثًا؛ ثلاثون . قة وثلاثون جَذَعَة وأربعون خلفة في بطونها أولادها على خمسة أجزاء؛ ثمان ِ ح من الجذع، وثمان من الثنيان، وثمان من الربعان، وثمان من السداس، وثمان بازل عامها. | :.`dCE`°ùe } والمخففة على أربعة أجزاء؛ خمس وعشرون بنات مخاض، وخمسة وعشرون . قة، وخمس وعشرون جَذَعَة. ِ بنات لَبُون، وخمس وعشرون ح | :.`dCE`°ùe } ودِيَة الخطإ على خمسة أجزاء؛ عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لَبُون، . قة، وعشرون جَذَعَة. ِ وعشرون بنو لَبُون، وعشرون ح .« صحيفة » 1 ) في ح ) 2 ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن ابن مسعود. ) . سنن أبي داود كتاب الديات، باب ال . ديَة كم هي؟ حديث: 3960 . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب دية الخطأ حديث: 2627 . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2935 الجزء الحادي والأربعون باب [ 32 ] : في ال . ديَة وأصلها وشروطها 191 وفي موضع: بقيمتها( 1) في الغلاء والرخص؛ فإذا رخصت خفضت وإذا غلت رفعت. | :.`dCE`°ùe } في صفة البعير الواحد في دِيَة شبه العمد؟ . قة، وربع بنت لَبُون وربع بنت مخاض، وهو ِ قال: ربع جَذَعَة وربع ح أجمع القول. وقول: نصف بنت مخاض ونصف جَذَعَة؛ وهو أن يأخذ نصف الأعلى ونصف الأسفل ويترك الأوسطين، وإن شئت أخذت نصف الأوسطين وتركت الأعلى والأسفل. وكذلك إن كان بعيران؛ إن شئت أخذت الأوسطين، وإن شئت أخذت الأعلى والأسفل. وكذلك إن كن ثلاثة أسنان؛ كان الوجه أن يكون من كل سن ثلاثة أرباعه، ن هذه الأسنان. ِ وإن شئت أخذت بنت مخاض وجَذَعَة، ومن كل سِ . ن رُبُعٌ م والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية: ال . ديَة ثمن نفس الحر دون المملوك؛ يقال منه وَدَاهُ يَدِيهِ دِيَةً( 2)، وجعلت الهاء في المصدر عوضًا من الواو الناقصة من وديت، وكذلك المصدر فيما أوله واو إذا انتقصت زيدت في آخرها عوضًا منها؛ مثل وعدت عِدة، ووزنت زِنة. .« ويوضع ثمنها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 192 المجلد الثالث والعشرون :( وقال جميل( 1 ( وكيف ولا يودي دماؤهم دمي( 2 أي: كيف يقتلوني. | :(3).`dCE`°ùe } ويقال لل . ديَة؛ العير؛ لأنها تعير من القَوَد إلى الرضى. ألا تقبل » : وروي أن النبي ژ ( 4) قال لرجل قُتل له حميم فطلب القَوَد .(5)« العير منه قال الشاعر: ينَا أنوفُكُمُ جدَعَن بأيدِ ( لَتُ تبرا منه ألا تقبلوا العيرا( 6 أراد ال . ديَة. الكسائي: العير اسم واحد، وجمعه أعيار. أبو عمرو: والعير جمع عيره. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) تمام البيت: ) ي ِ فكيْفَ ولا تُوفي دماؤُهمُ دَم ولا مالُهُمْ ذو نَدْهَةٍ فيَدُونِي؟ . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نده، ج 13 ، ص 547 3 ) ناقصة من أ. ) .« عليه السلام » 4) في م ) 5 ) أخرجه البيهقي عن زياد بن ضميرة. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، جماع أبواب السير باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما . على الإمام وغيره من التثبت، حديث: 16997 6 ) البيت لهدبة بن الخشرم. ونصه: ) ينا أنوفَكُمُ جدَعَنْ بأيدِ لنَ يَرَا بنى أميمة إن لم تقبلوا الغِ . الزبيدي، تاج العروس، باب خ ي ر، ج 13 ، ص 287 الجزء الحادي والأربعون 193 [33] UEH .dP .E«Hh E.fE.°SCGh .HE’G »a يقال: لا تسبّوا الإبل فإن فيها رقوء الدم؛ أي تعطى في الديات فيحقن بها الدم. ويقال: أرقى الله تعالى الدم؛ أي أباح الله له قومًا يطلبون قومه بدم فيقتلونه بصاحبهم. ويقال في الدعاء على الإنسان: لا يرقى الله دمعه؛ إذا دعا عليه( 1) بطول البكاء. ويقال: رقى( 2) الدم يرقى رقوًا إذا انقطع. والترقوة: ما ارتقأت به الدم، أي قطعته. ويقال: رقى( 3) الدرجة: ترقّى رقيًا، ورقت الصبي أرقته رقية، ورقأت دموعه ترقأ رقوًا؛ إذا انقطعت دموعه. قال زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بِسُل.مِ والسلم يؤنث ويذكر. .[ الطور: 38 ] . X W V . : قال تعالى 1 ) ناقصة من ب. ) .« في » 2) في أ ) .« في » 3) في أ ) 194 المجلد الثالث والعشرون وقال آخر: لنا سلم في المجد لا يبلغونها وليس لكم في سَوْرةِ المجد سُلّمُ | :.`dCE`°ùe } :( قال الشاعر يصف إبلًا أخذت في دِيَة( 1 فجاءت كَسِنّ( 2) الظبي لم أر مثلها سنَا قتيلٍ، أو حلوبة جائِعِ أي: هي ثنيان. وقوله: كسن( 3) الظبي؛ أن الظبي آخر سنه أن يكون ثَنِ . يا في السنة الثانية، ثم لا يزال ثن . يا حتى يموت. | :(4).`dCE`°ùe } . ق لثلاث سنين، ِ ووجدت أن ابن مخاض لسنة، وابن لَبُون لسنتين، وح وجَذَعٌ لأربع سنين، وال . ثنِيّ لخمس سنين، ورَبَاعٌ لستّ سنين، وال . سدَسُ لسَبع سِنين، والبازِلُ لثمانِ سنين، والمخلف لتسع سنين، وليس له بعد الأخلاف سن. ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين، وكذلك ما زاد. .« دمه » 1) في أ ) .« كتيس » 2) في أ ) .« كتيس » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 33 ] : في الإبل وأسنانها وبيان ذلك 195 | :.`dCE`°ùe } عن أبي علي: في القاتل إذا ورث( 1) ال . ديَة بعد أن سلمها، أو قبل أن يسلمها؛ فله أخذها. قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي( 2) في أسنان الإبل: علمٌ كأنّهُ ودونَك في الأسنانِ سراجٌ إذا ما عسعسَ الليلُ شاعلُ . ق، وجَذْعَةٌ ِ مخاضٌ، لبونٌ، ثم ح ثَنِ . ي، رَبَاعٌ، ثم سَدْسٌ وبازلُ ومُخلِفَةٌ جاءت لتسع كواملٍ سنينَ، فسلني قد أتتك المسائلُ .« ردت » 1) في أ ) ناقصة من أ. « محمد علي بن عبد الباقي » ( 2) 196 المجلد الثالث والعشرون [34] UEH .dP ô«Zh E.FGOCGh .Ej.dG I.e »a والمدة في دِيَة الخطإ ثلاث سنين، رأس كلّ سنة تحل ثلث ال . ديَة الكبرى على العاقلة. وكذلك قيل: كل شيء من الخطإ يبلغ نصف عشر ال . ديَة فهو على العاقلة في سنة. وكذلك على الجاني في الخطإ إذا لزمته ال . ديَة في ماله. | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أن عمر بن الخطاب 5 أول من فرض العطاء، وجعل ال . ديَة في ثلاث سنين؛ كل ثلث في سنة. وما زاد على ثلث ال . ديَة؛ فإنه يؤخذ في سنة أخرى، إلى ما بينه وبين السنتين، ثم القضاء في سنة أخرى إلى تمام ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر: أن كل من لزمته دِيَة خطأ أو ضمان أو غير ذلك؛ فهي في ثلاث سنين، إلا أن يكون في ذلك صلح. الجزء الحادي والأربعون باب [ 34 ] : في مدة الديات وأدائها وغير ذلك 197 | :.`dCE`°ùe } وقيل: دِيَة العمد حالّة لا مدة فيها، وقد مدد المسلمون أيضًا في دِيَة العمد ثلاث سنين. والله أعلم. البقرة: 178 ]. أن يقبل فيه ميسوره، وينظر ] .p o . : قال الله تعالى فيما عسر عليه، وأَمَر الطالبَ أن يتبع ال . ديَة. قوله: بالمعروف؛ برفق لصاحبه. وأمر المطلوب أن يؤدي إليه بإحسان. البقرة: 178 ]، يقول: تخفيف ] . y x w v u . : قال الله تعالى من القتل إذا قبل منه الأَرْش. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن مدة ال . ديَة الكاملة التامة في الخطإ، وعلى قول في العمد والخطإ ثلاث سنين؛ فالثلث الأول من أول السنة إلى آخرها، والثلث الثاني من أولها إلى آخرها، والثالث كذلك، وإنما تؤدى في كل سنة ثلث. قيل: وفي كل شهر أم الذي لزمه بالخيار؟ قال: إذا أدّاها في السنة كان ذلك له، وعلى قول: إن دِيَة العمد معجلة، يراها بمنزلة المحكوم عليه بأدائها على من لزمه. 198 المجلد الثالث والعشرون [35] UEH .E°ùfE’G .°ùL .EjO .E«H وقيل: كل جارحة من البدن واحد( 1) ليس فيه غيرها؛ فلها ال . ديَة كاملة. وكل جارحتين في البدن؛ فلكل واحدة منهما نصف ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وللنفس ال . ديَة كاملة. وفي اللسان ال . ديَة كاملة. وإذا ذهب الكلام فله ال . ديَة كاملة. وفي الأنف ال . ديَة كاملة، وإن قطع مَارِنُ( 2) الأنف؛ فال . ديَة كاملة. وفي الذكر ال . ديَة كاملة. وإذا ذهب جماعة بجناية( 3) فال . ديَة كاملة. وإذا لم يستمسك بوله فله ال . ديَة كاملة. وفي اللحية ال . ديَة كاملة، وإن نبتت؛ فسوم، والمدة سنة. وفي الصلب ال . ديَة كاملة؛ إذا انكسر وانحدب، وإن امتنع الحمل؛ فال . ديَة كاملة. .« واحدًا » 1) في أ ) 2) طرف الأنف. ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 35 ] : بيان ديات جسد الإنسان 199 وإن ذهب العقل فال . ديَة كاملة. وكذلك إذا ذهب السمع والبصر. وفي العينين ال . ديَة كاملة لكل واحدة نصف ال . ديَة، وفي الأجفان ال . ديَة؛ لكل شفر ربع ال . ديَة، وكذلك في الحاجبين والأذنين واليدين والرجلين لكل جارحة من هذا نصف ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وفي شعر الرأس إذا لم ينبت ال . ديَة كاملة، وإن نبت فسوم عدلين، وفي الأسنان كلها ال . ديَة كاملة. | :.`dCE`°ùe } ولكل جارحة مما له نصف ال . ديَة؛ مثل العين والحاجب والأذن واليد والرجل، إذا لم يكن فيه غيرها وكانت الأخرى إنما ذهبت في سبيل الله، أو بعلة( 1) ذهبت منها بلا أن يأخذ لها أَرْشًا؛ فلها أيضًا إذا ذهبت بجناية ال . ديَة كاملة، وسنفسر ذلك جارحة جارحة إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وكل نافذة في عضو فلها ثلث دِيَة ذلك العضو، كائنًا ما كان من الأعضاء، وجزم الأذنين وشترهما سواء ثلث ديتها، ونافذتها ثلث ديتها. والنافذة في الجبين ثلث( 2) ال . ديَة، والنافذة في البطن ثلث ال . ديَة، والنافذة في الحلقوم ثلث ال . ديَة. .« لعلّة » 1) في أ ) .« لها ثلث » 2) في أ ) 200 المجلد الثالث والعشرون | :(1).`dCE`°ùe } وكل جارحة أصيبت؛ فذهبت كلها وخلعت أو قطعت وهي ميتة ذاهبة؛ فلها ثلث ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } والمُوَ . ضحَة في مقدم الرأس؛ خمسة أبعرة؛ وهي نصف عشر ال . ديَة. والهاشمة؛ ضعفها عشرة أبعرة؛ وهي عشر ال . ديَة. والمُنَ . قلَة؛ خمسة عشر بعيرًا، على ما بلغني عن النبي ژ ، وهي عشر ونصف في ال . ديَة. والمأمومة؛ ثلاثون بعيرًا ضعف الهاشمة. والجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف ثلث ال . ديَة بإجماع. وقيل: لا تكون إلا في البطن والظهر والجبين. وروي أن النبي ژ أوجب .( فيها ثلث ال . ديَة( 2 1 ) ناقصة من أ. ) .« في كل نافذة في عضو فيها ثلث دية ذلك العضو » : عن ابن المسيب قال » 2 ) أخرج عبد الرزاق ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب الجائفة حديث: 17004 الجزء الحادي والأربعون 201 [36] UEH AGOB’G ..b .hôé.dGh .QEédG .ƒe »a وإذا قتل رجل رجلًا عمدًا، ثم مات القاتل من قبل أن يقتص منه؛ فإن لورثة المقتول ال . ديَة في مال القاتل، وهو قول أبي علي، وبه يقول( 1) الشافعي. .(2)« من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » : ‰ الحجة: قوله وقول: إذا كان عليه القَوَد ثم مات من بعد أن صح إقراره قبل أن يقتص منه؛ فقد بطلت ال . ديَة، وليس عليه إلا القَوَد. قال أبو حنيفة: لا تجب في ماله. والرأي الأول أحبّ إلي. وهذا الأخير نظر الشيخ أبي محمد؛ لأن لهم في الأصل القَوَد بالشخص، فإذا عدم؛ سقط. .« وهو قول » 1) في أ ) 2 ) أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي. ) ولفظ أبي داود: عن سعيد بن أبي سعيد، قال: سمعت أبا شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله ژ : ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه » .« قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا . سنن أبي داود كتاب الديات، باب وَليِّ العمد يرضى بال . ديَة حديث: 3926 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الديات عن رسول الله ژ . باب ما جاء في حكم وَليِّ القتيل في القصاص والعفو، حديث: 1363 . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2759 202 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } رجل جرح رجلًا جرحًا عمدًا أو خطأ، ثم بقي الجارح مع المجروح زمانًا لا يطلب إليه شيئًا؛ حتى توفي الجارح، ثم طلب المجروح حقه إلى ورثة الجارح؛ أنه لا شيء له عليهم، إلا أن يكون الجارح في حدّ لم يكن المجروح يقدر على طلب الإنصاف. وقول عن هاشم ومسبّح: أنه ليس للمجروح في مال الجارح شيء. وإن كان المجروح هو الهالك كان لورثته الأَرْش على الجارح. وقال( 1) الآخر منهما: إذا لم يطلب المجروح إلى الجارح شيئًا حتى مات المجروح؛ فلا يلزم الجارحَ شيء( 2) لورثته. وإن مات الجارح؛ فلا سبيل في ماله للمجروح ولا لورثته. قال أبو عبد الله: لا أبطل جرح المجروح، وإن مات الجارح ففي ماله أَرْش هذا الجرح للمجروح، وإن مات المجروح؛ فإن لورثته الخيار بين القصاص والأَرْش. وكذلك إن مات المجروح ولم يطلب؛ لم يكن لورثته في ذلك مطلب، إلا أن يصح أنه كان يطلب حتى مات الجارح أو المجروح. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي علي: إذا مات المجروح بعد موت الجارح من جراحته تلك؛ فإنّ ال . ديَة كاملة في مال الجارح، وذلك أن الجرح كان فيه القصاص، فلم يطلب إليه حتى مات، والنفس عندنا غير الجرح. .« قال » 1) في أ ) وتصح على تقدير: فلا يُلزَم الجارحُ شيئًا. « شيئًا » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 36 ] : في موت الجارح والمجروح قبل الآداء 203 وقلت: إن مات بعد أن برئ( 1)، فطلب الورثة ديته؛ فما نرى لهم شيئًا. وفي الضياء قول: إن لم يأخذ دِيَةً حتى مات؛ فليس لورثته إلا دِيَة نفسه. وإن رفع في جراحته إلى الحاكم وهو حي؛ حكم له بدِيَة كل جرح جرحه، وإذا لم ترفع حتى مات؛ فليس له إذًا دِيَة. | :.`dCE`°ùe } والمجروح إذا مات بغير تلك الجناية، أو قتل قبل أن يقتص بجرحه؛ لم يقم الأولياء مقامه؛ لأن الله لم يجعل لهم في الجروح( 2) ح . قا. الدليل: لو أنهم عفوا لم يصح عفوهم مع وجود المجروح باتفاق الأمة، ففي الإجماع أن الحق له، والجروح والدماء لا تورث، والقائل أن الدماء تورث محتاج( 3) إلى دليل. .« يبرئ » 1) في أ ) .« الجراح » 2) في أ ) .« فيحتاج » 3) في أ ) 204 المجلد الثالث والعشرون ¬e..j Eeh .JE.dG .HƒJ »a [37] UEH ومن تعمد لقتل مؤمن، ثم تاب وندم وأعطى الحق من نفسه، وأقر لوَليِّ الدم؛ فإنْ قَتَلَه؛ فقد أخذ حقه منه وبرئ المأخوذ منه. فإن ترك القصاص ونزل إلى ال . ديَة؛ فذلك له ويبرأ المطلوب إذا أدى ما عليه من ذلك، وإن عفا عنه وأبرأه ولم يأخذ منه شيئًا؛ ففي ذلك الفضل ´ ³ ² العظيم والدرجة الرفيعة، وهو قول الله تعالى: . ± المائدة: 45 ]. وفي ذلك خلاص للمعفى عنه؛ إذا شهد الله له ] . ¶ . بصدق التوبة، وعليه الكفارة. | :.`dCE`°ùe } فإن قَتَل جماعة رجلًا عمدًا، فأراد أحدهم التوبة؟ فإن قَتَلوه( 1) على الفتك؛ قُتِلوا جميعًا، وعليه إذا أراد الخلاص أن يُقِيدَ نفسه؛ إذا كان عمدًا على سبيل الفتك. .« قتلوا » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 37 ] : في توبة القاتل وما يلزمه 205 وإن كان على سبيل النائرة( 1)؛ فللأولياء الخيار، فإن شاؤوا قتلوه، وكان على الباقي من القاتلين ردّ ال . ديَة على ورثة المقتول الآخر. وإن شاء أولياء المقتول الأول أخذوا من هذا التائب حصته؛ ما يقع عليه من ال . ديَة، وليس عليه( 2) غير ذلك. 1 ) يقال: كانت بينَهم نائرة: أي فتْنةٌ حادِثة وعَداوة. ونارُ الحرب ونائِرتُها: ش . رها وهَيْجُها. ) .« لهم » 2) في أ ) 206 المجلد الثالث والعشرون [38] UEH .à.dG IQE.q c »a V U T ....0 / . - , + قال الله تعالى: . * .[ النساء: 92 ] . Y X W فعلى القاتل في العفو إذا( 1) أعطى ال . ديَة أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم نسمع في ذلك بإطعام لمن لم يقدر على الصيام، وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفّارة؛ لأنه لا ذنب له. | :.`dCE`°ùe } والرقبة المؤمنة المصدقة بتوحيد الله، قد صلّت الخمس ذكرًا أو أنثى، كل ذلك جائز في الأنثى والذكر. وفي موضع قولٌ: مسلم وصالح، رقبة مؤمنة من أهل القبلة. وقيل: إن ضُمَامًا قال: حتى يعتق رقبة مؤمنة، كما قال الله، وذلك يَعزّ. والله أعلم. وقول: يستحب لمن لزمه عتق رقبة مؤمنة عن دم أن ينسُب عليه الإسلامَ، ويأمره بقبوله، فإذا قبله اشتراه وأعتقه. .« وإذا » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 38 ] : في كفّارة القتل 207 فإن تَمّ على ما قيل من الإسلام؛ كان له، وإن نكث كان عليه، وذلك حسن لمن أمكنه؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } أبو محمد: فإن أعتق غلامًا له( 1) غائبًا في حدود عُمان؛ لم يجزه حتى يَحضُر ويُعلِمَه أنه قد أعتقه. | :.`dCE`°ùe } ومن أقر على نفسه بالقتل؛ فأقاد نفسه؛ فإذا قتل فلا كفّارة عليه، وكفارته إِقَادَته لنفسه، وإنما عليه الكفارة إذا عُفي عنه أو قُبل منه ال . ديَة. قال أبو محمد مثله. | :.`dCE`°ùe } A . : ولا يجوز عتق اليهودي والنّصراني عن كفّارة القتل؛ لقوله تعالى .[ النساء: 92 ] .C B | :.`dCE`°ùe } وإذا أمرت امرأة رجلًا أن يضرب لها خادمتها؛ فضربها فماتت؛ فعليهما الكفارة جميعًا، يعتق كل واحد رقبة، فإن لم يقدرا على العتق( 2)؛ صام كل واحد منهما شهرين. فإن لم يقدرا؛ فإطعام ستين مسكينًا. قال أبو المؤثر: الله أعلم، غير أن الذي أقول به إن أعتقا جميعًا رقبة 1 ) ناقصة من أ. ) .« لم يقدروا » 2) في أ ) 208 المجلد الثالث والعشرون واحدة رجوت أن يجزي عنهما، وأما( 1) الصيام فنعم، وأما إطعام ستين مسكينًا؛ فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل عبد نفسِه أو امرَأتِهِ؛ فعليه التوبة وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام .( شهرين متتابعين( 2 وقيل: لا يجزي إلا أن يعتق رقبة مثل قيمة العبد الذي قتل. وقول: لا يجزي عنه ولو أعتق غلامين أو أكثر، حتى يكون مثل قيمة المقتول، حتى يعتق رقبة مؤمنة واحدة كمثله. وقول: إذا أعتق رقبة تامة أجزأ عنه. | :.`dCE`°ùe } ، وأما إذا قتل عبد غيرِه؛ فليس عليه إلا ثمنه لسيده، والتوبة إلى الله 8 ولا عتق عليه. وقول: عليه العتق. وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 3) أمر السيد بضرب عبده فمات من ذلك؛ فعلى السيد كفّارة، وعلى كل واحد( 4) ممن قتله كفّارة، وكذلك من أمر به. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) زيادة من أ. ) .« وأما إذا » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 38 ] : في كفّارة القتل 209 | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) ضرب أمته فأسقطت؛ فلا شيء عليه إلا التوبة، وإن خرج ح . يا ثم مات؛ فعتق رقبة. وإن ضرب أمة غيره، فأسقطت؛ فعليه لسيّدها نصف عشر ثمنها. وإن خرج ح . يا ثم مات؛ فعليه ثمنه. | :.`dCE`°ùe } محمد بن محبوب: من قتل ذم . يا؛ فعليه ال . ديَة، ولا عتق عليه، ومن قتل يهودِيَة؛ .( أعتق مثلها، ويستغفر ربه( 2 ( ومن أمر رجلًا يضرب خادمه، فضربه الرجل فمات الخادم؛ فليعتقان( 3 جميعًا. قال ذلك ابن محبوب. قال أبو جابر محمد بن علي: على كل واحد منهما عتق رقبة. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في وجوب الكفارة على قاتل العمد؛ فأوجبها بعضهم، ولعل حجتهم أنها إذا أوجبت في الخطإ ففي العمد أحرى أن تجب، وبه قال الشافعي. M L K J I H G F E . : واحتج بظاهر الآية النساء: 92 ]. ولم يفرق بين عمد ولا خطأ. ] . R Q P O N وقال بعضهم: لا كفّارة في ذلك، وبه قال أبو حنيفة. والله أعلم. .« وكذلك من » 1 ) في ح ) .« الله » 2) في أ ) 3) كذا في أ و ب. والجزم يقتضي حذف النون. ) 210 المجلد الثالث والعشرون [39] UEH .Ej.dG .e ¢U.îdGh IAGô.dG »a أبو الحواري: فيمن جرح رجلًا جرحًا ثم استحله منه فأحله، ولم يقس الجرح، ولم يعرف كم يقع له، ولم يعلم من صاحب الجرح رجوعًا( 1) حتى مات أحدهما؛ فالدماء والفروج لا يجوز الحل فيها إلا من بعد الإقرار لأهلها بها، فإذا كان قد استحله، ولم يُقِرّ له أن ذلك الجرح منه، ثم رجع يطلب إليه جرحه؛ فعليه أَرْش ذلك الجرح. وإن( 2) كان أقر له بالجرح، ولم يعرف قياسه، فأحلّه وهو لم يعرف كم أَرْش ذلك الجرح، ثم رجع يطلب؛ فقولٌ: له الرجعة في ذلك. فإن كان استحله إلى أَرْش مائتي درهم، وأَرْشه مثل ذلك أو أقلّ فأحلّه؛ لم يكن له رجعة بعد ذلك. .« رجوع » 1) في أ ) .« فإن » 2) في ح ) الجزء الحادي والأربعون 211 [40] UEH ¢UE°ü.dGh ¢TQr C’Gh .jn .u dG »a ..°üdG عن أبي علي: فيمن جرح رجلًا جرحًا، ثم صالح عليه( 1) ثم رجع يقول: لم أعلم كم يبلغ أَرْشه؛ فإنا نرى له الرجعة ما لم يعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن صالح الجارح على أكثر من دِيَة الجرح، ثم احتج أني لم أعلم؛ قال بعض الفقهاء: إن كان الجرح عمدًا؛ فالصلح جائز، وإن كان خطأ؛ فالصلح منتقض، ويرجع عليه بما فضل عن دِيَة الجرح؛ إن كان صالحه على دراهم، وإن كان صالحه على مال أو متاع؛ فهو جائز. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن صالحه على أقل من حقه على متاع أو مال؛ فذلك جائز، وإن صالحه على دراهم؛ فله الرجعة، كان الجرح خطأ أو عمدًا. .« فيه » 1) في أ ) 212 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن قتل رجلين، أحدهما: خطأ، والآخر: عمدًا، ثم صالحهما على مائة ألف، فطلب صاحب العمد الفضل على دِيَة الخطإ؛ فقيل: إن صالحه على دراهم أو دنانير تزيد على ديتها؛ فإنما لصاحب الخطإ دِيَة صاحبه، والباقي لصاحب العمد. وإن صالحه على مال أو عروض فهو بينهما نصفان. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز الصلح في جراحة لم تبرأ، ولا يجوز لأحد الدخول على قوم في .(1)« لا قصاص يخرج حتى يبرأ » : هذا، لقول النبي ژ وإذا دخل القوم في جراحة بينهم حتى اقتص بعضهم من بعض بعد قياس جراحتهم؛ فهو على ولايته؛ لأن هذا حقوق للعباد. وقد قيل: عن منير أنه كان يعطي القصاص. والله أعلم. ولا نرى هذا مثل الحدود في القتل وغيره؛ من الحدود التي لا تقوم إلا بالأئمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا نزلا إلى الصلح فاصطلحا صلحًا، وأبرأه إلى قيمة معلومة، ما يعلم الجارح أنه قد دخل ما عرفه وشرط عليه ما استحله منه في جملة ذلك اللفظ؛ فإنه يبرأ على هذه الصفة. 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 40 ] : الصلح في ال . ديَة والأرْش والقصاص 213 | :.`dCE`°ùe } ومن قتل رجلًا عمدًا، وطلب إلى أوليائه أخذ ال . ديَة منه، فقالوا: لا نأخذ منه إلا أربعين ألفًا أو مائة ألف؛ فلهم أن يطلبوا ما شاؤوا وإلا قتلوا. وإن سمّوا بالديات؛ فليس لهم إلا دِيَة واحدة. وإن كان القاتل مستح . لا لقتله؛ فإن السنة أن يقتل ولا يقبل منه شيء، وكان مالك وقتادة يقولان: لهم أن يُصالحوا على ثلاث ديات. | :.`dCE`°ùe } ر بقتل رجل، ودعا أولياءَه إلى أن يعطي ديتين أو ثلاثًا، وقبلوا ِ ومن أُم ذلك منه؛ .( فقولٌ: إنه يثبت له عليهم ذلك( 1 وقولٌ: لا يثبت عليه، وليس لهم إلا دِيَة واحدة، ولكن يؤمر إن أراد أن يفعل ذلك؛ أن يقول: أعطيكم كذا، ولا يقول أعطيكم( 2) ديتين ولا ثلاثًا. .« فقول: يثبت لهم عليه ذلك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 214 المجلد الثالث والعشرون [41] UEH AEe.dG »a ..eE.MCGh .KE.îdG فإن قتل الخنثى رجلًا، فأراد أولياء المقتول قتله( 1)؛ قتلوه وأخذوا من ماله ربع ال . ديَة. وقول: لا يؤخذ من ماله شيء إذا قتل. | :.`dCE`°ùe } وإن قتله أحدٌ، وأراد وليه القصاص؛ قَتل قَاتِلَه، وأدى ربع ال . ديَة إلى ورثة المقتول. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن قتلَ امرأةً وأراد أولياؤها قتله؛ قتلوه وردوا إلى ورثته ربع ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وإن قتلته امرأة، وأراد وليّه قتلها؛ قتلها وأخذ من مالها ربع ال . ديَة. وقول: لا تبعة في مالها. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 41 ] : الخناثى وأحكامهم في الدماء 215 | :.`dCE`°ùe } ودِيَة الخنثى ثلاثة أرباع دِيَة الرجل. وإن قذف رجلًا جُلِد، وكذلك إن قذفه أحدٌ أُخِذَ له الحد. | :.`dCE`°ùe } وإن كان الخنثى وليّ دم ومعه في ال . ديَة؛ فهما في الدم سواء. فإن نزلا إلى ال . ديَة؛ فال . ديَة بينهما؛ للخنثى الربع وللآخر ثلاثة أرباع، وهما شريكان في الدم. وإن عفا الخنثى عن القَوَد؛ بطل القَوَد؛ لأن له حصة في الدم، ولعله تقسم ال . ديَة على سبعة أسهم؛ للخنثى ثلاثة، وللذكر أربعة إن( 1) كان ذكرًا أو خنثى. | :.`dCE`°ùe } وإن كان الخنثى أولى بالدم من غيره، وغيره أبعد منه من الأولياء؛ فإن الخنثى شريك في نصف ال . ديَة( 2) ونصف الميراث. | :.`dCE`°ùe } والخنثى تعقل عنه عاقلته، ويلزمه من العقل نصف ما يلزم رجلًا من العاقلة؛ لأنه نصف عصبة. وكذلك إن ورث ميراثًا بعصبة؛ فإنما له ميراث العصبة. .« إذا » 1) في أ ) .« الدم » 2) في أ ) 216 المجلد الثالث والعشرون [42] UEH AEe.dG »a .q ...Mh AE°ù.dG »a والمرأة ديتها كنصف دِيَة الرجل في كل شيء، وبين الرجل وبينها القصاص، إلا زوجها فليس بين الزوجين قصاص في الجراحة، وبينهما القصاص في القتل. قال غيره: قول: لها في كل شيء من الديات نصف ما للرجل في كل شيء من الجوارح وغيرها. وقول: يستويان في الجروح ما لم تبلغ دِيَة المُوَ . ضحَة فصاعدًا. وقول: ما لم تبلغ ثلث ال . ديَة؛ فإذا بلغت ثلث ال . ديَة كان لها نصف ما للرجل، ولا نعلم خلافًا في( 1) قول مالك، وخالفه أهل الكوفة. وقول: لها النصف( 2) في كل شيء، إلا في حلمة ثديها فلها ضعفه. | :.`dCE`°ùe } وإذا جرحت المرأة غير زوجها من الرجال؛ فإنه يقتص منها. وقول: يقتص منها إلى منتهى جرحه، وترد عليه المرأة نصف دِيَة جرحه؛ لأنها نصف الرجل في كل شيء. 1 ) ناقصة من ب. ) .« نصف » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 42 ] : في النساء وحكمهنّ في الدماء 217 وقول: إن شاء الرجل أن يقتصّ منها جرحه، ولا تبعة عليها، وإن شاء أخذ دِيَة جرحه تا . ما، وكذلك في القتل أيضًا على نحو هذا، ولعل رأى موسى بن علي هذا الآخر. | :.`dCE`°ùe } وقيل: للرجل أن يقتص من المرأة ما دون الفرج، والفرج لا قصاص فيه؛ لأنه عورة، ولا يقتص منها من موضع ليس فيه مثله. وكذلك هي لا تقتص من فرجه، قال أبو إبراهيم: ولكن يقاس ولا تبطل حقوق الناس. وأمّا المرأة فتقتص من المرأة، والرجل من الرجل إذا كان الجناية هنالك؛ لعله يعني في الفرج. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل الرجل المرأة، فإن أراد أولياؤها أخذوا منه ديتها، وإن أرادوا قتله بها؛ فذلك لهم، من بعد أن يعطوه نصف ال . ديَة، إلا أن يكون قتلها فتكًا، قُتل بها قاتلها ولو كان أكثر من واحد، ولا يردوا عليهم شيئًا. وقيل: إذا قَتَل بالمرأة ول . يها من قَتلها من الرجال، على أن يرد عليه، فوجد مالها قد اجتاحه دين عليها؛ فإن ال . ديَة تحاصص الديان، وهي على المرأة إذا كان هو الوارث. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن كان الذي له دمها( 1) غير وارثها، وطلب قتله؛ فإنما يرد نصف ال . ديَة من ماله، وليس من مال المرأة، إلا أن يكون ذلك برأي وارثها. .« قتلها » 1) في أ ) 218 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن قَتلت المرأة الرجل متعمدة؛ فلأوليائه الخيار، إن شاؤوا قتلوها وأخذوا من مالها نصف ديته. وقول: إذا قتلوها لم يأخذوا من مالها شيئًا. | :.`dCE`°ùe } وجناية المرأة الخطأ على عاقلتها، وميراثها لورثتها. ولا تعقل المرأة جناية غيرها، فأما إذا أصابتها هي من الخطإ؛ فعليها من ال . ديَة مثل ما على واحد من عاقلتها، وكذلك إذا وجد القتيل في دارها. | :.`dCE`°ùe } وإذا رُكضت المرأة أو ضربت في فرجها؛ فامتنعت الجماع؛ فديتها كاملة. وإن اختلطت( 1) فَدِيَتُها كاملة. وكذلك إن وطئها زوجها وخلطها القبل مع الدبر؛ فعليه لها ال . ديَة كاملة. وقيل: إنها تفسد عليه أيضًا. وإن ضربت هنالك فخرج لها ريح أو نحو هذا؛ فلها سوم عدلين. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطعت المرأة الرجل عمدًا أو جرحته، ثم تزوجها على تلك الجراحة؛ فقول: إن برئ أو صحّ، فمهرها أَرْش ذلك الجرح، فإن طلقها قبل أن يدخل بها .( كان لها نصف ذلك، وتردّ عليه النصف؛ نصف ذلك( 2 .« خلطت » 1) في أ ) ناقصة من ح. « نصف ذلك » ( 2) الجزء الحادي والأربعون باب [ 42 ] : في النساء وحكمهنّ في الدماء 219 وقولٌ: إذا( 1) مات فلها مهر مثلها، وعليها أَرْش ما أتت، ولا ترثه لأنها قاتلة. وقول: إذا تزوجها على الجناية أو على الجرح، أو ما يحدث فيه؛ فالنكاح جائز، وقد عفا عنها ولا يكون هذا مهرًا، ولها مهر نسائها، ولا ميراث لها لأنها قاتلة. ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: المرأة لها في كل شيء نصف ما للرجل، إلا أَرْش حلمة ثدي المرأة؛ فإن لها عشرًا من الإبل، وللرجل في ذلك خمس من الإبل. وإن لم يستمسك اللبن في الثدي؛ نصف ديتها إذا قطع، وكذلك إذا قطعت الحلمة فلم تمسك اللبن، وإن كانتا( 2) جميعًا؛ فال . ديَة دِيَة المرأة تامة. | :.`dCE`°ùe } وإذا لطم رجل امرأة، فإن لم تؤثر في وجهها؛ فأَرْشها ربع بعير. وإن أثرت أثرًا لا يمكن القصاص به؛ فأَرْشها نصف بعير. قيل لسعيد بن المسيّب من قومنا: أرأيت إن قطع من المرأة أصبعًا؟ قال: عشر ال . ديَة. قلت: فأصبعين؟ قال: عُشُران. قيل: فثلاث؟ قال: ثلاثة أعشار. قيل: فأربع؟ قال: عشرًا. .« إن » 1 ) في ح ) .« كانت » 2) في أ ) 220 المجلد الثالث والعشرون فقال السائل: لما اشتد جرحها وعظمت بليتها نقص عقلها؟ 1) أنت؟ بذلك جاءت السنة وبقول مالك. ) قال أعراقيّ وإذا جَرحت امرأةٌ وهي حامل امرأةً أو رجلًا؛ فإن( 2) كان جرحًا يخاف عليها منه؛ انتظرت حتى تضع حملها( 3)، فإن ماتت في نفاسها؛ فعن أبي بكر الموصلي لا يؤخذ من مالها أَرْش. قال غيره: يؤخذ من مالها ال . ديَة. .« عراقيّ » 1) في أ ) .« قال إن » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون 221 [43] UEH AEe.dG »a (1).«cô°û.dG واعلم أن دِيَة المعاهد والمجوسي واليهودي والنصراني والصابئ ثلث دِيَة المسلم. والمرأة منهم، ديتها كثلث دِيَة المرأة المسلمة. وقول: إن دِيَة المجوسي ثمانمائة درهم. فعلى قول من يقول: دِيَة المجوسي ثمانمائة درهم؛ لا يقاد( 2) المجوسي بالنصراني واليهودي، وليس لأوليائه إلا ال . ديَة. ونرى أن يقاد المجوسي باليهودي والنصراني، ويأخذون من ماله الفضل. وعلى قول من يقول: كلهم سواء؛ فلكل واحد منهم ثلث ال . ديَة التي للمسلم، والقصاص بينهم جميعًا. قال: وهذا الرأي أحب إلي. | :.`dCE`°ùe } وإذا لطم ال . ذمّ . ي المصلّيَ؛ قطعت يده، وعليه أَرْش اللطمة. .« المشتركين » 1) في أ ) .« لا يقيد » 2) في أ ) 222 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا جرح ال . ذمّيّ المصلي أو قتله؛ فللمصلي القصاص في ذلك، ويلحقه بثلثي دِيَة تلك الجناية. وإن أمر ال . ذمّيّ بالمسلم فقُتلَ؛ فإذا ثبت عليه القَوَد بالمسلم قُتِل به؛ قَتَل فيقتل، ويؤخذ من ماله ال . ديَة التامة. قال: إذا كان ذلك يخرج به نقض العهد كان حقيقًا بذلك. وأحسب أنه قيل: إذا قَتل ال . ذمّيّ المسلم؛ قُتل به بنقض العهد، وأُخذ منه ال . ديَة كاملة. وقول: يؤخذ منه ثلثا ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قذف ال . ذمّيّ المصلي؛ فإنه يجلد جلدًا وجيعًا، بلا أن يبلغ به الحد؛ لأنه ليس بينهم وبين المسلمين حدود في القذف. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: القصاص فيما بين اليهود والنصارى والمجوسي إذا قتل بعضهم بعضًا، أو جرح بعضهم بعضًا، وكذلك إن كانوا أحدثوا حدثًا في المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة، فإن قَتَلوا قُتِلوا. | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) استكره رجل منهم مسلمة حُرّة أو أمة؛ قتل. وإن كان له مال؛ أخذ من ماله مهرها، وإن كانوا محصنين رُجِموا. .« فإن » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 43 ] : المشركين في الدماء 223 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي علي: في اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهم مسلمًا ثم أسلم؛ فإنه يقتل به. وأمّا ال . ذمّيّ إذا قتل ال . ذمّيّ ثم أسلم القاتل لم يقتل به؛ لأنه لا يقتل مسلم بمشرك ولا حرّ بعبد، ولكن عليه ديته. | :.`dCE`°ùe } وال . ذمّيّ إذا جُرح ثم أسلم قبل أن يأخذ حَقّه؛ فجُرحه جرح ذمّيّ، وإن مات وهو مسلم بذلك؛ فديته دِيَة مسلم، وقيل في ال . ذمّيّ يأمر بقتل مسلم ثم يسلم قبل أن يقاد بأمره؛ فلا يلحقه الأولياء بأكثر من نفسه، وحكمه حكم الإسلام. | :.`dCE`°ùe } وال . ذمّيّ إذا جرح ذم . يا ثم أسلم؛ فإنما عليه ال . ديَة، ولا يقتص مشرك من مسلم. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: وأهل العهد من المشركين يقتلون بأهل الكتاب وبالمجوس، ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد، وعلى من قتل العبيد من هؤلاء الأدب. | :.`dCE`°ùe } ولا يقتل الحر بالعبد من أهل الكتاب، ولا من أهل العهد، ولا من المجوس. 224 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن جرح مسلمًا ثم ارتد المجروح؛ فله دِيَة مشرك، ويقتل بارتداده. | :.`dCE`°ùe } اختلف قومنا في ديات أهل الكتاب: قولٌ: مثل دِيَة المسلم؛ وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وقولٌ: نصف دِيَة المسلم؛ وروي عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وغيره. وقولٌ: ثلث دِيَة المسلم؛ روي هذا عن عمر وعثمان، وبه قال عطاء والحسن والشافعي. والنساء شطر ذلك. وعن عمر: أن دِيَة المجوسي ثمانمائة، وبه قال مالك والشافعي. وقول الثوري: نصف دِيَة المسلم، والنساء شطر ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام؛ فلا قصاص له في ذلك ولا دِيَة. ولا حدّ على من قذفه. وإن( 1) جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم؛ فقولٌ: له ال . ديَة ولا قصاص له. وقولٌ: له القصاص إذا أسلم، وإن لم يسلم فلا قصاص. وقولٌ: له دِيَة مشرك إذا لم يسلم ويقتل. .« ومن » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 43 ] : المشركين في الدماء 225 | :.`dCE`°ùe } والمرتد إذا قتل إنسانًا فقتل به؛ فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله، وليس هو في هذا الموضع مثل ال . ذمّيّ. وإن أراد ورثة المسلم أن يأخذوا ال . ديَة من ماله؛ فلهم إذ هو يقتل على الارتداد. 226 المجلد الثالث والعشرون [44] UEH .dP .E.°TCGh AEe.dG »a AEeE’Gh .«.©dG واعلم أن جراحات العبيد والإماء على قدر أثمانهم، فكل جارحة فيها للحر ال . ديَة الكاملة؛ ففيها للعبد ثمنه كله. وكل جارحة فيها للحر النصف؛ ففيها للعبد نصف ثمنه، وكذلك فيما دون ذلك من الجراحات كلها. ولا قصاص بين العبيد، وذلك إلى أربابهم إن شاؤوا اقتصوا، ويؤدوا فضل الثمن. | :.`dCE`°ùe } وأنف العبد وذكره ولسانه في كل عضو من هذا ثمنه كله. ولعينه وأذنه وحاجبه ويده ورجله في كل عضو من هذه الأعضاء نصف ثمنه. وكذلك في الأصابع والأضراس( 1)؛ يحسب ذلك من ثمنه، على ما يحسب من دِيَة الحر. وفي موضع: أنفه ثمنه كامل. .« إلّا الضرس » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 44 ] : العبيد والإماء في الدماء وأشباه ذلك 227 وإن قطع منه طرفه؛ فيقاس من الأرنبة إلى قصبة الأنف، فما طلع منها فبحساب ذلك من ثمنه. | :.`dCE`°ùe } وقول: إن من قطع أذني( 1) عبد؛ فعليه ثمنه ويصير العبد له. وقول: إنه لسيده. فإن قطع أذنيه وقد عورت( 2) عيناه؛ فعليه ثمنه أعورًا، إن كان له ثمن، وإلا نظر( 3) في ذلك بقدر ما يرى له. | :.`dCE`°ùe } وكف العبد نصف ثمنه، وإصبعه عشر ثمنه، وظفره عشر عشر ثمنه، وإبهامه ثلث دِيَة يده، وموضحته في مقدم رأسه نصف عشر ثمنه، وهاشمته عشر ثمنه. | :.`dCE`°ùe } ووجهه مضاعف( 4) على مقدم رأسه، ولجراحته في البدن والقفا نصف ما لَها في مقدم الرأس. | :.`dCE`°ùe } والعبد والأمة في ذلك سواء، إنما لهما من الأَرْش على قدر أثمانهما. .« أذن » 1) في أ ) .« عورتا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« مضعف » 4) في أ ) 228 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا ضرب العبد فأغمي؛ فأَرْش ذلك عشر عشر ثمنه. | :.`dCE`°ùe } ( واللطمة في الوجه إذا أثرت عشر ثمنه، وإن لم تؤثر نصف ذلك، ولضربته( 1 المؤثرة في بدنه نصف سدس عشر عشر ثمنه، وفي الوجه ضعف ذلك، وللأمة ثلث ثمنه، والجائفة ثلث ثمنه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن ثمن العبد لا يجاوز أبدًا دِيَة الحر، وكذلك ثمن الأمة لا تجاوز في ال . ديَة دِيَة( 2) الحُرّة. .( وقول: ينقص من ذلك دينار، وفي موضع: دينار أو ديناران( 3 وقول: ينقص ولو درهم، وقول: ولو دانق. رفع جميع ذلك أبو المؤثر عن الوضاح بن عقبة. وقول: ينقص في العبد عشرة دراهم، وفي الأمة خمسة دراهم. وقول: إن ثمن العبد ولو بلغ مائة ألف لا يجاوز عند الأَرْش دِيَة المسلم ولا المسلمة. قال: ولعلّ الرأي الأول هو المأخوذ به؛ هو أن ثمن العبد لا يبلغ دِيَة الحر في ال . ديَة، والأمة لا يبلغ ثمنها في ال . ديَة دِيَة المسلمة؛ فهذا في ال . ديَة. وأما إذا أراد السيد بيع عبده باعه بما اتفق له. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« دينارًا أو دينارين » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 44 ] : العبيد والإماء في الدماء وأشباه ذلك 229 | :.`dCE`°ùe } ومن قطع أذني عبد ثم أنفه ثم يديه في موقف واحد أو مواقف؛ فذلك سواء؛ فدِيَة الأذنين جميع ثمنه، كذلك دِيَة أنفه جميع ثمنه، ويديه جميع ثمنه، وإذا قطع جميع ذلك منه في موقف واحد فمات منه؛ فليس فيه إلا ثمن العبد، وإن لم يمت من ذلك؛ فلكل جارحة أَرْشها على ما وصفت، ولو لم ينقص من قوته شيئًا ولا من عمله. وكذلك إن كان قطع هذه الجوارح في مواقف شتى؛ فمات منها أو لم يمت؛ فلكل جارحة أَرْشها( 1) على ما وصفت لك من الحر والعبد. | :.`dCE`°ùe } ومن أمر رجلًا بإخصاء عبده فخصاه؛ فإن العبد يعتق، وعلى الخاصي ثمن العبد لسيده الآمر بإخصائه، وكذلك لو أمر بقتله. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد عبدًا في منزله فقطع ذكره من أصله، فادعى أنه وافقه مع جاريته يطأها، وبرئ الغلام؛ فإني أرى قيمته صحيح الذكر، وقيمته مقطوع الذكر، فيعطى سيده فضل ما بقي بينهما، وكذلك جوارحه. فإن قال القاطع: سلم إلى الغلام وخذ ثمنه؛ فليس له ذلك إلا أن يشاء سيده. | :.`dCE`°ùe } وإذا جُرح العبد ثم عُتق ومات بذلك؛ فديته دِيَة حرّ، وأمّا جرحه إن صح؛ فجرح عبد. 1 ) ناقصة من أ. ) 230 المجلد الثالث والعشرون وكذلك إذا جرح وهو عبد ثم عتق، واتسع ذلك الجرح؛ فتلك الزيادة لها دِيَة حر، وجرحه الأول جرح عبد. أبو عبد الله: وإذا قطعت أذن العبد ثم عتق من قبل أن يبرأ جرحه؛ فدِيَة أذنه له، إلا أن يشترط السيد أنها له، وما زاد من الجرح بعد العتق؛ فهو للعبد أَرْش حرّ. | :.`dCE`°ùe } وأما المدبّر، فإذا قتله حرّ؛ فعليه للسيد أجر مثل المقتول في كل شهر إلى أن يموت. وإن قتله عبد؛ فإن ذلك في رقبته، على سيده أن يدفع إليه مثل غلامه فيستخدمه. فإذا مات المدبّر؛ رجع هذا العبد إلى سيده، أو يدفع إليه بقدر غلة مثله إلى أن يموت، وعليه قيمة مدبّر لسيده. قال: وذلك أحب إلي. | :.`dCE`°ùe } ومن جرح عبدًا أو استعمله ولم يعط الأَرْش والأجرة( 1) حتى عتق العبد؛ فإنه يدفع ذلك إلى سيّده. | :.`dCE`°ùe } ومن سرق عبدًا صغيرًا فقتله آخر؛ فمولاه بالخيار إن شاء أخذ السارق أو القاتل. .« ولا أجرة » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 44 ] : العبيد والإماء في الدماء وأشباه ذلك 231 | :.`dCE`°ùe } وقيل في عبد قتل ابنًا لرجل، فلما جيء بالعبد ليقتل، قال: وَليِّ الدم قد تصدق به لوجه الله أنه للمساكين. | :.`dCE`°ùe } وعن عبد قتل ثلاثة نفر؛ أنّه يدفع إليهم ويكون بينهم، وإن كان قتل واحدًا؛ حكم به لوَليِّ المقتول، ثم قتل آخر وآخر؛ فإنه يكون بين هذين الآخرين. وإن جرح قومًا؛ كان بينهم على قدر الجراحة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من رمى عبدًا فوقعت الرمية وقد عتق؛ ففيه القصاص إذا مات؛ لأنه إنما جرحه وقد صار ح . را. | :.`dCE`°ùe } وبين العبد والأمة القصاص في القتل والجراحات، وذلك إلى مواليهم على قدر أثمانهم. والعبد إذا جرح عبدًا ثم عتق؛ لم يقتص عبد من حر. وصغار العبيد ليس بينهم قصاص، وجناياتهم في رقابهم، ويقتص للصغير من الكبير برأي سيده، فإن مات المقتص منه من ذلك؛ كانت قيمته في رقبة العبد المقتص له منه. | :.`dCE`°ùe } وما كان بين الصبيان من الأحرار والعبيد من الجراحة؛ لم يكن فيها قصاص إذا بلغوا، وهي دِيَة على عواقلهم. 232 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ( ومن قتل عبدًا طُلب بثلاثين ألفًا؛ فإنه يقوّم عبد مثله في السوق؛ فيعطى( 1 مولاه مثل ثمن ما طلب به ذلك العبد في السوق، وليس مما أعطى به الخواص في شيء. وربّ رجل يعطى في الجارية( 2) ثلاثين ألفًا، لو قوّمت في السوق لم تصل ثلاثة آلاف؛ فله مثل ما يباع مثله في السوق. وربّ رجل يعطى بالعبد خمسة آلاف، وثمنه في السوق خمسمائة، وذلك لشيء عرفه من العبد فرغب فيه؛ فليس للناس ثمن ما يطلبه الخواص، ولهم ثمن ما يطلبه به العامة. وكذلك من عقر دابة قد طلبت بثمن غال؛ فإنما عليه ما تريد به العامة. | :.`dCE`°ùe } الضياء: والحر لا يقتل بالعبد، والعبد يقتل بالحر بإجماع. .« أيما رجل جدع أنف غلامه جدعنا أنفه » : قال بعض: إن نبي الله ژ قال ولا نعرف هذا، وما قال النبي ‰ فهو حق، لكنه يعتق ولا يجدع ولا جدع .( على المالك إلا للآية( 3 .« ويعطى » 1) في أ ) .« بالجارية » 2) في أ ) .« ولا جدع على المال للآية » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 233 [45] UEH .gô«Zh QGôMC’G »a .«.©dG .EjE.L وأما العبد إذا جرح الحر أو قطع يده، وأراد الحر أن يقتص منه؛ فذلك له، ويقطع يده بيده، ويكون أيضًا للحر في رقبة العبد ما بقي من دِيَة يده بعد نصف قيمته؛ لأن يده التي قطعت لها نصف ثمنه. | :.`dCE`°ùe } وإن قتل مملوكُ مسلم ذم . يا، وكان ثمنه أكثر من دِيَة ال . ذمّيّ؛ فلا يكون لأولياء ال . ذمّيّ إلا دِيَة صاحبهم، فإن كره مولاه أن يفديه، وسلمه إلى أولياء ال . ذمّيّ؛ لم يكن لهم أن يقتلوه؛ لأنه لا يقتل مسلم بمشرك، ويؤمرون ببيعه من أهل الصلاة. | :.`dCE`°ùe } وإن قتل العبد من غصبه خطأ؛ أنه لا شيء على العبد ولا على مولاه؛ لأنه غاصب. فإن قتله عمدًا؛ فإن العبد يقتل به، ويرجع مولى العبد على ورثة الغاصب في ماله بقيمة العبد يوم غصبه، فإن لم يكن ترك مالًا فلا شيء له. وقول: إن قتله غيلة؛ ففي الأثر أنه لا شيء عليه، قال: ولا أعرف تفسيره. 234 المجلد الثالث والعشرون قال غيره: عن بشير أن مخيفي الطريق إذا أخذوا مالًا؛ كان لمن فعلوا ذلك به أن يقتلهم عند تشاغلهم عنه بأكلهم وشربهم ونومهم، إذا لم يجد السبيل إلى تخليص ماله والدفع لظلمهم( 1) عن نفسه إلا بذلك من الفعل بهم، فلعلّ سبيل العبد سبيل هؤلاء. | :.`dCE`°ùe } وإن قطع يدًا لغاصب فقيل: لا أَرْش للغاصب ولا قصاص؛ لأنه غاصب. | :.`dCE`°ùe } وإن جنى العبد على الغاصب؛ فقيل: الأَرْش للغاصب ولا قصاص لأنه غاصب. | :.`dCE`°ùe } وإن جنى العبد على غير الغاصب؛ فإن ذلك المجنى عليه يأخذ العبد بتلك الجناية، ويرجع المولى على الغاصب بقيمة العبد أو ما ذهب منه. وقول: الضمان على الغاصب، ولا يكون في رقبته، والعبد المسلم إلى سيده. | :.`dCE`°ùe } والعبد إذا جنى جناية ولا يدري لمن هو؛ فإن الحاكم يبيعه ويؤدي حَقّه إلى .( المجنى عليه( 2 .« والدفع لهم » 1) في أ ) ناقصة من أ. « إلى المجنى عليه » ( 2) الجزء الحادي والأربعون باب [ 45 ] : جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم 235 | :.`dCE`°ùe } وقيل: في عبيد قتلوا ح . را في نائرة بينهم؛ أنه يقتل به منهم حتى يستفرغ ديته. قال أبو محمد: يختار الأولياء من العبيد مقدار ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وما جنى العبد من عمد أو خطأ؛ فكل ذلك سواء في رقبته، ولا يقضى عليه في ذلك حتى يبرأ المجنى عليه، أو يذهب بجنايته. وعلى مولاه أن يسلمه أو يفديه بأَرْش ما جناه. وقول: بقيمته إذا كانت الجناية تبلغ ذلك، فإن حدث له أمر من قبل الله؛ ذهب فيه بصره أو جارحة؛ فليس على مولاه إلا أن يسلمه على حاله أو يفديه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقر المجنى عليه أنه ح . ر، ولا حق له في رقبة العبد؛ لأنه يزعم أنه حر؛ ولا حق له على المولى؛ لأنه لم ي . دعِ عليه ح . قا بعد الجناية. | :.`dCE`°ùe } في عبد قتل رجلًا خطأ، ثم إن عبد المولى هذا العبد قتله خطأ؛ فإن القول فيه؛ أن يقال للمولى: ادفع هذا العبد، أو افده بقيمة الأول. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتلت الأَمَة قتيلًا خطأ؛ فلا يدخل كسبها ولا ولدها في جنايتها، وإنما ذلك في رقبتها. 236 المجلد الثالث والعشرون فإن جنى عليها جناية بعد أن قَتلت، فطلب أهل الجناية الأولى أخذها وأخذ الأَرْش الذي وقع لها؛ فقيل: إن ذلك لهم إلا أن يشاء مولاها أن يؤدي أَرْش ما جنت ويمسكها( 1) وأَرْشَها؛ فذلك له. والقول في الأَرْش الذي وقع لها أنه قبل الجناية التي كانت منها أو بعدها؛ قول المولى مع يمينه؛ إذا اختلف هو وأهل الجناية في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعتق العبد قبل أن يحكم عليه بجناية وهو عبد، ثم مات؛ فالجناية لازمة له وهو حر( 2)، إذا صح ذلك بإقراره بعد عتقه أو ببينة عدل، ولا يؤخذ بما ( 3) أقر به على نفسه وهو عبد. | :.`dCE`°ùe } وإن فقأ ( 4) العبد عين الشاهد له بالعتق؛ فإن صدّق السيد الشاهد اقتص من العبد، وإن لم يصدّقه؛ فليعطه ال . ديَة، وهي في ثمن العبد. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال عبد لعبد آخر( 5): اجرحني فجرحه؛ فإن جرحه في رقبته. .« ويملكها » 1) في أ ) .« حيّ » 2) في أ ) .« ما » 3) في أ ) .« بقي » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 45 ] : جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم 237 | :.`dCE`°ùe } وقيل في عبد قتل ابنًا لرجل، فلما جيء به ليقتل؛ قال الأب: قد تصدقت به لوجه الله فهو للمساكين، وإن قال: قد تصدقت بدم ابني لوجه الله فهو للمساكين. وقيل: إن أعتقه؛ فهو حر، وثمنه عليه للمساكين. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل عبد ح . را، فعفا بعض الأولياء وأبى بعض، فإنه يرجع الذي عفا على مولى العبد، وليس عليه قتل. | :.`dCE`°ùe } ومختلف في العبد بالعبد؛ قول: إن شاء مولى العبد المقتول أخذه به، فاستعبده مكانه، وليس على مولى العبد أكثر من دفعه بجريرته. وقول: يقتل به، إلا أن يقبل مولى المقتول قيمته فيدفع إليه، ولا يعطى العبد مكان عبده؛ لأن القصاص أن يقتل القاتل أو يفتدي( 1) إن قبل صاحب المقتول الفدِيَة، وليس في الحكم البدل. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل عبد ح . را فعفا عنه؛ فإنّه قد أحسن. وناس يزعمون أنه إذا عفا عنه فقد عتق؛ وليس هذا القول بشيء، إذا عفا فهو لمن كان له قبل ذلك، وإنما عفوه لمولاه، إلا أن يكون المقتول أخذه قبل موته وقبضه، ثم عفا عنه( 2) هو أو أولياؤه من بعد إن قضى لهم به؛ فهو حينئذ حر؛ لأنه وهب له نفسه. .« يفدي » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 238 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } الوضاح بن عقبة؛ في العبد يقتل العبد، وقيمة القاتل أكثر من قيمة المقتول، فإن شاء مولى المقتول أن يقتله قتله بغلامه، ورد فضل قيمته على مولاه، وإن أراد قيمة غلامه، فقيمة غلام القاتل يؤخذ بها مولاه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان العبد يهودي.ا أو مجوس . يا؛ فإنه يقتل بالعبد الموحّد، ويكون ذلك إلى مولى العبد المصلي المقتول. فإن أرادوا قتل العبد ال . ذمّيّ بعبدهم قتلوه، إذا كان قتلوه عمدًا( 1)، فإن كان ال . ذمّيّ أكثر ثمنًا؛ فعلى من قتله رد الفضل، وإن كان مثله في القيمة أو دونه، وأرادوا أن يقتلوه؛ فذلك لهم. وإن لم يريدوا قتله، وأرادوا استخدامه؛ فإن شاء مولاه أن يفديه بثمنه؛ فذلك له، إلا أن يكون ثمنه أكثر من قيمة المقتول فلا يكون عليه أكثر من قيمة المقتول. ،( وحفظ( 2) قول: إن شاء فداه بقيمة المقتول، فوقفنا عن( 3) الأول لحال الحفظ( 4 ورأينا أن الحفظ( 5) أولى. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في عبد قتل ح . را خطأ، وثمنه أكثر من دِيَة الحر؛ فلسيده أن يفديه بدِيَة الحر، وإن كان سيّده يتيمًا؛ فيأمر الحاكم ببيعه، ولليتيم ما فضل عن ال . ديَة. .« وإن كان قتله عمدًا » 1) في أ ) .« وخفض » 2) في أ ) .« على » 3) في أ ) .« الخفض » 4) في أ ) .« الخفض » 5) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 45 ] : جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم 239 وإن كان ثمنه أقل؛ فإن شاء مولاه يفديه بدِيَة المقتول تامة؛ فله ذلك إذا كان خطأ، وليس لليتيم أن يأخذه، ولا لوصيه أن يفديه، وإن كان عبدًا؛ فلهم قتله ولو كان ثمنه أكثر من دِيَة الحر، وليس لهم أن يمثلوا به، فإن فعلوا عوقبوا. قال الشيخ أبو الحسن: فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا باعوه، وإن شاؤوا استخدموه. | :.`dCE`°ùe } وقول: ليس ذلك لهم، وإنما( 1) لهم الدم، فإن أحبوا قتله قتلوه، وإن عفوا رجع العبد إلى سيده، ولم يشركه وَليِّ المقتول. | :.`dCE`°ùe } والعبد أصل للحر في كل جناية ليس فيها أَرْش مقدر، وإنما فيها حكومة، والحر أصل للعبد في كل جناية فيها أَرْش مقدر. وإن كان العبد يهودي.ا أو مجوس . يا فإنه يقتل. | :.`dCE`°ùe } وإذا جرح عبد ح . را فأعتقه سيده بعد علمه بجرح الحر أو لم يعلم، وكان جرح الحر أكثر من ثمن العبد، فأما إن أعتقه بعد علمه بالجرح؛ فإن عليه أَرْش جرحه، وإن كان أَرْشه أكثر من رقبة العبد( 2)؛ فليس عليه أكثر من قيمته يوم أعتقه، ويتبع المجروح العتيق بما بقي من أَرْشه، ولا يتبع المُعتق بشيء. وقيل: إن أعتقه وقد علم جنايته؛ فعليه دِيَة الحر، وإن أعتقه ولا يعلم بجنايته؛ فعليه رقبة العبد، وهذا إذا قتل رجلًا خطأ. .« إنما » 1) في أ ) .« من رقبته » 2) في أ ) 240 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أن العبد غير مطالب بالقيمة من قتل الخطإ في حال رق.ه؛ وإن كان له مال، والسيد غير مطالب في الخطإ بتسليمه أو فداه حكمًا. الدليل: أن العبد لو تلف لم يجب على السيد شيء من الغرم، غير أن المطالبة متعلقة بالعبد دون غيره، لإجماعهم على ارتفاعها عند موته. | :.`dCE`°ùe } وإذا فقأ عبد عين حر، فقال سيده: هو حر؛ لئلا يقع القصاص؛ فهو عبد، وليس عتقه شيئًا، إن شاء الذي فقئت عينه أخذ العبد بعينه، إلا أن يكون العبد أكثر ثمنًا؛ فأدى مولاه دِيَة العين وهو حرّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل عبد وحر رجلًا ح . را في نائرة؛ فإن الحر يقتل به، ويأخذ أولياؤه العبد، فإن أراد سيده أن يفديه؛ فيرد نصف ال . ديَة؛ لأن عليه النصف. | :.`dCE`°ùe } وعن عبد جرح رجلًا، فلم يطلب المجروح أَرْشه، هل على المولى أن يتخلص؟ وكذلك إذا رأى رجلًا جنى على رجل جناية ممن يعقله، هل عليه أن يتخلص إليه إذا كان خطأ؟ قال: ليس على هذا الرجل، ولا على هذا السيد شيء يلزمهما، إلا أن يطلب المجنى عليه إلى الجاني، ويطلب الجاني إلى من يعقل عنه ما يلزمه. الجزء الحادي والأربعون باب [ 45 ] : جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم 241 وكذلك العبد( 1) ليس على سيده شيء، إلا أن يطلب المجنىّ عليه حَقّه إلى سيد العبد، فيمتنع عن ذلك. | :.`dCE`°ùe } في العبد يَقتل بأمر سيده، ثم يعتق قبل أن يحكم بجنايته، هل يقاد العبد؟ قال: إذا ثبت معنى الشبهة في القَوَد في حال العبودِيَة؛ فأجدَر أن لا يزول إذا انتقل إلى حال الحرية. وعلى قول من لا يرى القَوَد على العبد؛ فهو ثابت عليه عتق أو لم يعتق. فإن عتق العبد؛ فقول: إنه يضمن الجناية كلها. وقول: يضمن جنايته في قدر رقبته في قيمته. وقول: إنّه حر( 2) هو( 3) أملأ منه وهو عبد، ولا يضمن السيّد، ويلزمه ما جنى هو، فإن دبّره بعد الجناية وخاف الموت؛ فعليه الوصية بذلك، على قول من يلزمه ذلك؛ لأنه من الحقوق عليه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« هو حرّ » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 242 المجلد الثالث والعشرون [46] UEH AEe.dG »a .ƒà©.dGh .E«.°üdG .jE.L »a وكل شيء أصاب الصبي والمعتوه( 1) في جراحات الخطإ؛ فهو على العاقلة. ومن جنى جناية، فادعى أنه جناها ضائع العقل، فأنكرت عاقلته؛ فإن عليه البينة أنه جناها وهو ضائع العقل، إلا السكران فلا تعقل العاقلة جنايته. وأما الذي يُجَنّ حينًا ويفيق حينًا؛ فما جنى في حال جنونه فهو على عاقلته، كان صغيرًا أو كبيرًا. وما أصاب في حال إفاقته وصحة عقله، فهو في ماله إذا كان عمدًا، وأما الخطأ فهو على( 2) العاقلة. | :.`dCE`°ùe } أبو زياد: في صبي جرح رجلًا، فأدّى والده دِيَة الجرح من ماله، ثم رجع يطلب من العشيرة؟ قال: إن كان أدى دِيَة الجرح طَ . يبَةً بها نفسُه، وهو يعلم أنها على العشيرة ثم رجع( 3) يطلب؛ فليس له ذلك. .« المعتوه والصبيّ » 1) في أ ) .« فعلى » 2) في ح ) يطلب من العشيرة؟ قال: إن كان أدى دية الجرح طيبة بها نفسه وهو يعلم أنها على العشيرة ثم » (3) ناقصة من أ. « رجع الجزء الحادي والأربعون باب [ 46 ] : في جناية الصبيان والمعتوه في الدماء 243 وإن كان أ . داها وهو جاهل لم يعلم أنها على العشيرة، ثم علم بعد ذلك؛ فإن ذلك له( 1) على العشيرة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان صبيان يلعبون، فأصاب بعضهم من بعض جراحة، ولا بينة إلا قول الصبيان( 2)؛ فإنه تكتب شهادتهم ويذكرون( 3) بها كل شهر، ويسألون عنها إذا بلغوا، فإن رأى منهم صلاحًا؛ قبلت شهادتهم على ما حفظوا، وإن كانوا فساقًا؛ لم تقبل لهم شهادة، وهي خطأ إذا شهد بها( 4) الغلمان، على العشيرة أَرْشها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيما جنى الصبي مما تعقله العاقلة؛ هل يعقل عنه والده؟ قال: أما والده العبد( 5) فلا يعقل عنه، بذلك جاء الأثر، أن العبد لا يعقل عن أحد؛ لأنه لا يملك شيئًا. وأما سيد العبد ففيه اختلاف؛ إذا لم تكن أمه من الموالي بسبب العتاقة من أحد؛ فقول أنه يلحق ولد( 6) العبد الولاء لسيد العبد؛ فعلى هذا القول؛ فسيد والده يعقل عنه وعشيرته، ويعقل عنهم إذا لحقه الولاء؛ لأنه جاء الأثر أن مولى القوم منهم. .( وقول: لا يلحقه الولاء ما لم يعتق والده؛ فإذا أعتق والده لَحِقَهُ( 7 .« له ذلك » 1 ) في ح ) .« الغلمان » 2) في أ و ح ) .« ويذكروا » 3) في أ و ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« والد » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ح. ) 244 المجلد الثالث والعشرون [47] UEH ¬o dn Oo ƒn .n dGh ¢TQr C’Gh ».°üdG ..Y .jE.édG »a .dP ¬.°TCG Eeh ومن جرح صب . يا؛ فطلب والد الصبي أن يقتص من الجارح بجرح ابنه؛ فذلك له، وإن شاء أخذ له أَرْش جرحه، فإذا بلغ ابنه وطلب القصاص؛ فليس له ذلك، وقد جاز عليه ما( 1) فَعَلَ والدُه من قصاص أو أَرْش. فإن عفا الوالد عن القصاص والأَرْش، فإذا بلغ الابن رجلًا ولم يرض بما فعل والده؛ فإن القصاص يبطل، ويكون للابن أن يأخذ الجارح بأَرْش جرحه ذلك، فإذا بلغ الابن فلم يطلب شيئًا حتى مات وخل.فَ ولدًا؛ فليس لولده في ذلك شيء. | :.`dCE`°ùe } وقيل لوصي اليتيم أن يقتص له إذا جنى عليه أو يصالح له على الأَرْش، وليس له أن يعفوَ، وكذلك إن قُتل عبدُ اليتيم عمدًا( 2)؛ فليس له أن يقتص له ولا أن يصالح له( 3) على أقل من قيمته، وله أن يأخذ له الثمن. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أو يصالح » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 47 ] : في الجناية على الصبي والأرْش والقَوَدُ لَهُ وما أشبه ذلك 245 | :.`dCE`°ùe } ويؤمر وصيّ اليتيم إذا جُني عليه أن ينظر لليتيم، فإذا أراد أخذ الأَرْش حكم له به، فإذا بلغ الغلام فهو بالخيار، إن شاء ردّ ما أخذ له وصيّه واقتصّ، وإن شاء أمضى ذلك. وإن قال: إنه لم يدفع له وصيّه شيئًا؛ فعلى الوصي تصحيح ذلك. وليس للغلام أن يقتص حتى يرد ما قبضه وصيّه، وعلى الوصي تصحيح دفعه إليه إذا أنكره، والمعتوه بمنزلة اليتيم في هذا. وأمّا الصبي الذي يتولى ذلك والده؛ فجائز عليه. .( وإن أراد وصي اليتيم أن لا يقتص له شيئًا وينظر بلوغ اليتيم فذلك له( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن قُتل وخلّف يتامى، فأراد وليّهم أن يأخذ لهم ال . ديَة، ونزل إلى ذلك؛ فجائز، ويسقط القَوَد، أتم اليتامى بعد بلوغهم ذلك أو لم يتموا. والوَليِّ ناظر لليتامى في الأصلح لهم من القَوَد وال . ديَة، وكذلك إن أخذ الوليّ القَوَد كان له ذلك، وإن نزل إلى ال . ديَة أو عفا عن القَوَد؛ كانت ال . ديَة لليتامى في الوجهين. | :.`dCE`°ùe } وإذا أصيب الصبي؛ فليس له أن يقتص حتى يدرك؛ لأنه ليس له أمر ولا نهي. .« وإن أراد الوصيّ اليتيم يقتصّ له شيئًا أو ينظر بلوغ اليتيم فحسن » 1) في أ ) 246 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا قتل صبي صب . يا ولا عاقلة له ولا مال؛ فلهم أن يستسعوه إذا بلغ؛ فإن كان له مال وهو صبي؛ فلا سبيل على ماله حتى يدرك، فإذا أدرك كان الحق قبله، واستسعى به، يطلب ويعطي عن نفسه، فإن لم يكن له إلا رجلين فقيرين أو غنيين؛ فليس عليهما هذه ال . ديَة، إلا أن يطلبا ما قدرا عليه إلى أن يدرك .( القاتل فيستسعى ويقومان معه، ويطلب حَقّه حتى يوفي في نفسه( 1 | :.`dCE`°ùe } وجدت فيمن قتل صب . يا حين وضعته أمه لستة أشهر أو أكثر( 2)؛ أن عليه القَوَد. وإن وضعته لأقل من ستة أشهر( 3)؛ فقيل: يعتبر، فإن كان ممن يموت في حين ولدته أمه؛ كانت عليه ال . ديَة تامة. وإن كان ممن يحيا كان( 4) عليه القَوَد. .« نقصه » 1) في أ ) وهو خطأ. « أمر » 2) في ح ) .« وإن وضعته لأقل من ستة أشهر في حين ولدته لستة أشهر فيبقى ح . يا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون 247 [48] UEH ¬..°TCG Eeh .«.édG .jn Op »a الجنين: الولد في البطن، وقولٌ: هو المقبور، وقولٌ: الولد الصغير. قال عمرو بن كلثوم: ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا أي: قد أجَ . نتْهُ الأرض تحتها، يقال: قد جَ . ن عليه الليل؛ أي ستره، ومن العرب من يقول: قد جنّه الليل. قال الشاعر: يوصل حبليه إذا الليل ج . نهُ ليرقى إلى جاراته بالسلالم ويقال: أجننت( 1) الشيء في نفسي إذا سترته. والأصل في قوله: إلا جنينًا أي مجنًا، فصرف مفعول إلى فعيل؛ كقوله: الكتاب( 2) الحكيم أي المحكم. قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي: ن ريحانةِ الداعي السميع ِ أم تُؤرّقني وأصحابي هجوعُ أراد المسمع. .« اجتننت » 1) في أ ) .« القرآن » 2) في أ ) 248 المجلد الثالث والعشرون قال الخليل: الجنين الولد في الرحم، والجمع الأجنة. ويقال: أجنت الحامل ولدًا. :( قال الشاعر( 1 ( وقد أجَ . نت علقًا مَلقُوحَا ض . منته الأرحامَ والكسوحا( 2 وقد جن الولد وهو يجن جنونًا. | :.`dCE`°ùe } .( روي عن النبي ژ أنه أوجب في السقط إذا سقط غُ . رةٌ، عبدًا أو أمة( 3 والغُ . رة قيمتها( 4) ستمائة درهم. | :.`dCE`°ùe } قيل( 5): كاد عمر أن يقضي في الجنين بما يقضي، إلى أن روى حمل بن مالك رجل من التابعين؛ أن رسول الله ژ قضى فيه بغُ . رةٍ؛ عبد أو أمة( 6)، فقال .« كدنا والله أن نقضي فيه بما رأينا » : عمر 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) الشعر لأبي النجم. ) 3) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت أخرى فأسقطت ) ما في بطنها، فقضى فيها ژ بغُ . رة عبد أو أمة. . صحيح البخاري كتاب الطب، باب الكهانة حديث: 5434 . صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنين حديث: 3271 . سنن أبي داود كتاب الديات، باب دية الجنين حديث: 3984 .« مكانها » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 48 ] : في دِيَة الجنين وما أشبهه 249 | :.`dCE`°ùe } وكل من ضرب امرأة فأفزعها؛ فألقت جنينها فيه الروح ثم مات؛ فديته كاملة، فإن خرج ميتًا؛ ففيه غُ . رةٌ، فإن كان ذكرًا؛ فالغُ . رة ذكر، قيمته ستمائة درهم. | :(1).`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ عن الشيخ أبي محمد: سألت أبا محمد عن رجل ضرب امرأة فألقت جنينًا ميتًا؛ قال: ديته عشر دِيَة أمّه. قلت: فإن كانت الأمّ أَمَةً؟ قال: إن كانت الأم أمة؛ فدِيَة جنين الأمة عشر ثمن الأم، ولو كان الأب ح . را. قلت: فإن كان الأب عبدًا والأم حُرّة؟ قال: دِيَة جنين الحُرّة عشر ديتها، كان الأب ح . را أو عب . دا. قلت: فإن كانت الأم ذمية؟ قال: إن كان مسلمًا؛ فدِيَة الجنين الذي هو ولد المسلم من ال . ذمّيّة، مثل دِيَة الجنين الذي من المسلمة الحُرّة نصف عشر دِيَة المسلم إن كان ذكرًا. قلت: فإن كانت أمة ذمية وأبوه ذم . يا؟ قال: ديته عشر دِيَة أمه ال . ذمّيّة، أو نصف عشر دِيَة أبيه ال . ذمّيّ إن كان ذكرًا، وإن كان أنثى فنصف ذلك. وإن كان لم يستبن خلقه؛ فثلاثة أرباع دِيَة الذكر، وإن كان الأب عبدًا والأم أمة؛ فدِيَة جنينها عشر قيمة أمه الأمة والسلام. 1 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ. ) 250 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن طرحت نطفة؛ فتسعون درهمًا. وإن طرحت علقة؛ فمائة وثمانون درهمًا. وإن طرحت مضغة؛ فمائتا درهم وسبعون درهمًا. وإن طرحت عظامًا؛ فثلاثمائة وستون درهمًا. وإن ألقت مشكلًا؛ فأربعمائة وخمسون درهمًا، وذلك أنه إذا كان تام الخلق، ولم يستبن ذكرًا أو أنثى؛ ففيه نصف قيمة الذكر، وهو ثلاثمائة ونصف، قيمة الأنثى مائة وخمسون درهمًا؛ فذلك أربعمائة وخمسون درهمًا، وهي على خمسة أحوال: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم لحم، واستوى الخلق كل جزء تسعون درهمًا، فإذا استبان خلقه ذكرًا أو أنثى؛ فللذكر غُ . رة ستمائة درهم، .( وللأنثى غُ . رة ثلاثمائة درهم( 1 وقيل: إن قُتلت الأم، ثم خرج الجنين من بعد ذلك ميتًا؛ فلا شيء فيه. وإن كان في بطنها جنينان؛ خرج أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها ميتين؛ ففي الذي خرج قبل موتها غُ . رةٌ، ولها ميراثها( 2) من الغُ . رة منه، ولا شيء لها من الذي خرج بعد موتها. وإن خرج بعد موتها ح . يا( 3) ثم مات؛ ففيه ال . ديَة، وله ميراثه من دِيَة أمه ومما ورثت أمه من أخيه الذي خرج ميتًا. فإن لم يكن لأخيه أب حيّ؛ فله ميراثه من أخيه أيضًا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ميراث » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 48 ] : في دِيَة الجنين وما أشبهه 251 | :.`dCE`°ùe } ومن قطع الجنين الذي خرج ميّتًا بالسيف؛ قال محمد بن محبوب: فيه غُ . رة. ويوجد عن أبي ساقط( 1) أنه وقف عن ذلك فقال: لا نعرف فيه شيئًا سوى الوزر. | :.`dCE`°ùe } والغُ . رة التي تؤدى في الجنين هي غُ . رةٌ عبد أو أمة، وإنما قيل: إنها غُ . رةٌ؛ لأنها غير ما يملك. قال ابن أحمر: أهلُ سائمةٍ إنْ نحنُ إلا أناسٌ وما لنا دونَها حرثٌ ولا غررُ الأصمعي قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: لولا أن رسول الله ژ أراد بالغُ . رة معنى؛ لقال في الجنين غُ . رةٌ عبد أو أمة، ولكنه أراد بالغُ . رة البياض، لا يقبل في ال . ديَة إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، ولا يقبل فيها أسود. | :.`dCE`°ùe } والجنين إذا لم يستبن خلقه فلا دِيَة فيه، فإذا استبان خلقه، فإن كان فيه الروح؛ فديته كاملة، وإن خرج ميتًا؛ فديته( 2) غُ . رةٌ. قال أبو عبد الله: إذا خرج حيًا ثم مات من حينه؛ ففيه ال . ديَة، وإن مات من بعد؛ فلا شيء فيه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ففيه » 2) في أ ) 252 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } أوجب النبي ژ الغُ . رة في جنين الحُرّة دون الأمة. وأجمعوا أن جنين الأمة مخالف حكمه لحكم جنين الحُرّة( 1). وقالوا: لا غُ . رة فيه. والحكم في جنين الحُرّة متوجّه على العاقلة. وفي جنين الأمة متوجه على الجاني. وجنين الكتابية والمجوسية والسامرية والصابئة، لا غُ . رة في شيء من ذلك، لأن النبي ژ حكم بالغُ . رة في جنين الحُرّة المسلمة، ولا أعلم أن أحدًا حكم في جنين غير الحُرّة المسلمة( 2) بغُ . رة. وفي الجامع: إن ضرب ذميّة حُرّة فأسقطت؛ فعليه عشر ديتها. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب أَمَةَ قوم فطرحت جنينًا؛ فإن كان ذكرًا؛ ففيه نصف عشر قيمة الأم، وإن كانت أنثى؛ ففيه ربع عشر قيمة أمه، يتصدق به على الفقراء، فإن سقط( 3) ح . يا ثم مات؛ فعليه عتق رقبة. | :.`dCE`°ùe } أبو علي: فيمن ركض أمةً فزعمت أنها أسقطت لحمة؛ فإن جعلوه في سعة؛ فما نرى بأسًا، وإن صنع معروفًا فهو خير له. ناقصة من أ. « وأجمعوا أن جنين الأمة مخالف حكمه لحكم جنين الحُرّة » ( 1) .« المسلمة الحُرّة » 2) في أ ) .« سقطت » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 48 ] : في دِيَة الجنين وما أشبهه 253 | :(1).`dCE`°ùe } وإن ضرب أمته فأسقطت فلا شيء عليه إلا التوبة، وإن خرج ح . يا ثم مات؛ فعتق رقبة. قال غيره: اختلف في جنين الأمة إذا أسقطته عن ضرب؛ فقول له نصف .( عشر قيمة أمه ذكرًا أو أنثى أو خنثًا( 2 وقول: في الذكر عشر قيمة أمّه، وفي الأنثى نصف عشر قيمة أمّها. وفي النطفة من جنين الأمة نصف خمس عشر قيمتها، وفي العلقة خمسان، وفي المضغة ثلاثة أخماس، وفي العظام أربعة أخماس، وفي الخلق نصف العشر. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الأشياخ؛ قلت: رجل ضرب امرأة فولدت ولدًا أعور؟ قال: لا شيء عليه في عور الولد، حتى يعلم أنه عوره كان من ذلك الضرب، .( وعلى الضارب أَرْش الضرب( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا تعالج الرجل وامرأته في شهر رمضان، فامتنعت حتى أسقطت؛ فعليه دِيَة السقط دونها، ولا يرثه، وإن عالجها في غير شهر رمضان فامتنعته؛ فعليها ال . ديَة دونه ولا ترثه، وإن تعالجا هما برأيهما حتى أسقطت؛ فال . ديَة عليهما ولا يرثانه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) مسألة: من كتاب الأشياخ؛ قلت: رجل ضرب امرأة فولدت ولدًا أعور؟ قال: لا شيء عليه في » ( 3) ناقصة من أ. « عور الولد، حتى يعلم أنه عوره كان من ذلك الضرب، وعلى الضارب أَرْش الضرب 254 المجلد الثالث والعشرون ومن أراد زوجته في شهر رمضان؛ وهي حامل؛ فمنعته نفسها حتى طرحت ولدها وقد خلق؛ فإن كان ذكرًا؛ فعليه ستمائة درهم، وإن كانت أنثى؛ فثلاثمائة درهم. وإن كان نطفة أو علقة أو مضغة أو مشكلًا؛ فعلى ما قدمنا. وكذلك لو راودها عن( 1) نفسها في الصلاة؛ فإنه يجب عليه غُ . رةٌ عبد أو أمة. وإن منعته نفسها في غير رمضان فطرحت ولدها مخلقًا؛ ففي الأثر أن عليها ال . ديَة. قال أبو محمد: ففي النظر ليس عليها شيء. | :.`dCE`°ùe } الضياء: اختلفوا في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. قال مالك: لا يجب فيه غُ . رةٌ. وقال الشافعي: يجب فيه غُ . رةٌ. واحتجوا أن النبي ژ أوجب الغُ . رة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تُلْق شيئًا. | :.`dCE`°ùe } في الحديث أن عمر أرسل إلى امرأة، بلغه عنها بعض الريبة. وفي موضع: وجدت أنها كانت مغنية، فجاءت تمشي وهي فزعة من فَرَقِهِ وحولها نسوة، وكانت حاملًا، فألقت حملها من خوفه، فجمع المسلمين جميعًا واستشارهم فيما عنى به من أمرها، فاجتمعوا أن لا شيء عليه؛ وقالوا: إنما أنت مؤدب، وكان فيهم معاذ، وفي موضع أنه عليّ، ولم يكن ذلك رأيه. .« في » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 48 ] : في دِيَة الجنين وما أشبهه 255 فقال له: إن كان القوم كتموك فقد غشوك، وإن كان هذا مبلغ علمهم؛ فقد جهلوا ال . ديَة عليك، وأحسب أنهم قالوا: جعلها دِيَة خطأ على العشيرة، وقسمت على بني عدي. فقال عمر: لولا معاذ لهلك عمر، عجزت النساء أن يضعن مثل معاذ رحمهما الله . | :.`dCE`°ùe } وإن شربت امرأة دواء وهي حبلى حامل؛ فطرحت ما في بطنها؛ فإن كانت شربت الدواء لتقتل ولدها، فخرج ح . يا ثم مات؛ فديته لورثته، وليس للأم شيء منه. وإن كانت شربته ولا تعلم أنها حبلى، فخرج ح . يا ثم مات؛ فهو خطأ وهو دِيَة على عشيرتها، وإن خرج ميتًا فغُ . رةٌ، عبدٌ أو أمة. قال: وعندنا أنها إذا شربت دواء مما يشرب الناس تريد به الشفاء، ولا تعلم أنه مما يقتل، فطرحت ولدها؛ أنه لا دِيَة عليها، ولو علمت أنها حبلى. وكذلك يوجد عن أبي علي؛ وقال: ما أرى بأسًا أن تصوم شهرين. | :.`dCE`°ùe } في غير بابها، رفع لي محمد بن عبد الله؛ أن من خنق إنسانًا حتى بال أو أحدث؛ فعليه في البول بعير، وفي الحدث بعيران. 256 المجلد الثالث والعشرون [49] UEH â«.dG ..Y .jE.édG قال أبو معاوية: عن أبي عبد الله أنه من قطع رأس ميت خطأ؛ أنه لا شيء عليه ولا على عاقلته. قال أبو معاوية: وقد قيل: إن قطعه عمدًا أنّ عليه ال . ديَة مائة من الإبل. وإن قطع شيئًا من أعضائه؛ فعليه دِيَة كل عضو في ماله دِيَة العمد. وكذلك اليهودي الميّت والنصراني؛ دِيَة ما قطع منها. وكذلك إن كانت امرأة؛ فعليه دِيَة ما قطع منها( 1) حيّة مسلمة أو يهودِيَة أو نصرانية، ولا قصاص في ذلك( 2) الميت. ومن قطع رأس ميت وعضوًا من أعضائه؛ قال أبو محمد: كان عليه دِيَة ذلك العضو ودِيَة الميّت؛ لأنه أَرْش الجرح ودِيَة الإنسان. فإن قيل( 3): وهذا يسمى قاتلًا؟ قيل له: القتل من ضرب رجلًا قاصدًا، فآلَمه حتى خرجت روحه؛ فهذا يسمى قاتلًا له، وهذا عليه أَرْش الجرح ودِيَة العضو، ولا قصاص عليه؛ لأنه ناقصة من أ. « وكذلك إن كانت امرأة؛ فعليه دية ما قطع منها » ( 1) 2 ) زيادة من أ. ) .« قتل » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 49 ] : الجناية على الميت 257 غير قاتل، وإنما أوجب ال . ديَة في قطع رأس الميت، وأَرْش الجرح المذكور .(1)« حرمة موتانا كحرمة أحيائنا » : بدلالة قول النبي ژ .(2)« كسر عظام الميت ككسر عظام الحي » : ‰ وقوله .(3)« كل شيء من الميت مثل الحي من الجروح وقطع الأعضاء » : وقال | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: لم تُقِيده إذا قطع رأسه متعمدًا؟ ن حرمة الحي أن لا يقاد بميت لا روح فيه. ِ قيل له: م فإن قال: لم ألزمته ال . ديَة؟ فقد جعل حرمة .« حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا » : قيل له: إن النبي ژ قال الميت في كل شيء من الأشياء كحرمة الحيّ. .« لا تسبّوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا » : 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد بقريب منه ) ففي المستدرك: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ^ ، أن رجلًا ذكر أبا العباس فنال منه فلطمه العباس فاجتمعوا فقالوا: والله لنلطمن العباس كما لطمه، فبلغ ذلك رسول الله ژ فخطب، فقال: فإن العباس مني، وأنا منه لا تسبوا » : قالوا: أنت يا رسول الله، قال «؟ من أكرم الناس على الله » .« هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه » .« أمواتنا فتؤذوا به الأحياء ƒ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر إسلام العباس . حديث: 5394 .« سارق أمواتنا كسارق أحيائنا » : عن عائشة، قالت » ورد . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب السرقة، النباش حديث: 5409 كسر عظم الميت » : 2 ) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار بلفظه: عن عائشة قالت: قال رسول الله ژ ) .« ميتًا ككسره ح . يا . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 1083 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 258 المجلد الثالث والعشرون فإذا قطع رأس ميت؛ وجبت عليه ال . ديَة. فإن قيل: فيلزمك أن توجب عليه القَوَد؛ لأن هذا حكم الحيّ وحرمته؟ قيل له: إن قسنا ذلك على ما اتفقنا عليه جميعًا؛ لو أن رجلًا قطع يد رجل شلاء؛ لم يلزمه القصاص، بل قلنا جميعًا: إن ال . ديَة في ذلك، وهكذا أيضًا إذا قطع رأس ميت؛ فعليه ال . ديَة ولا قصاص؛ لأن اليد فيها آفة، ولا آفة أكبر( 1) من الموت. فإن قطع رأسه خطأ؛ قيل له: لا شيء عليه. فإن قيل: لمً قلت وأنت تلزم الحيّ ال . ديَة، فساوِ بينهما للخبر؟ قيل له: إن في الخبر انتهاك الحرمة، وليس فيمن قطع رأس الميت خطأ انتهاك الحرمة؛ لأنه لم يقصد إليها، وإنما يكون المنتهك من قصد إلى انتهاك ذلك وأراده. وأما من لم يقصد إليه؛ فغير منتهك له، ألا ترى أن ال . ديَة في الخطإ على العاقلة، وعلى القاتل كواحد من العاقلة. وقد قال بعض العلماء: إنه لا شيء عليه أيضًا؛ لأنه لم يقصد إلى قتله، غير أن الله تعالى أراد أن يعوض أهل المقتول لما نالهم من الألم عليه، فجعل ذلك ( الشيء على العاقلة، ثم ألزم ذلك أهله وأقرب الناس إليه وأمسهم رحمًا، وليس( 2 في قتل الميت أَلَمٌ يَجِدُه الميت، فحيث وجد الألم وانتهاك الحرمة؛ وجد الحكم بهما أو بأحدهما. فإن قيل: فإن قطع رأس عبد ميت عمدًا؟ .« أكثر » 1) في أ ) .« فليس » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 49 ] : الجناية على الميت 259 قيل له: لا شيء عليه. فإن قال: ومن أين افترق حكمهما، وهو مسلم وحرمته واحدة؟ قيل له: الفرق( 1) أن العبد إنما يلزم من قتله قيمته، فلما قطع رأسه وهو ميّت نظرنا، وإذ لا قيمة له في حال موته، وليس قيمته مختلفة، تزيد وتنقص في حال الحياة من بين عشرة إلى مائة. والحر معلوم ديته، لا تزيد ولا تنقص، فلما كان العبد لا قيمة له في حال موته؛ لم يلزم القاطع شيء، لأن المالك إنما يملك منه المنافع، فإذا تلفت لم يبق له حق يتعلق به، ألا ترى لو أن رجلًا قطع يد شاة حية لزمه قيمتها، ولو قطعها وهي ميتة لم يلزمه شيء؛ لأن الانتفاع بها قد عدم وهي الحياة، وإذا ماتت فقد بطل الانتفاع بها. | :.`dCE`°ùe } ومن أحدر( 2)ميتًا فضاق اللحد فدفعه رجاء أن يجوز فانكسر( 3) منه شيء من أعضائه؛ فلا دِيَة عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن سحب ميّتًا يريد أن يقبره فقطع منه شيئًا؟ قال: إذا لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه؛ لأنه يقوم مقام الخطإ إذا لم يقدر على قبره إلا بذلك، وإن كان يقدر أن يحفر له تحته ويقبره بغير سحب فسحبه فانجرح؛ ضمن. .« إنّ الفرق » 1) في أ ) .« لحد » 2 ) ممكن أن يكون ) .« ثم انكسر » 3) في أ ) 260 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ضرب رجلًا حتى مات وبه جراحة؛ فلما مات جز رأسه وقطع رجليه ويديه؛ فعليه في القتل القَوَد، وعليه الأَرْش وال . ديَة فيما أصابه بعد موته. ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل رجلًا ثم قطع رأسه بعد القتل أو قطع يديه ورجليه؛ فليس عليه القَوَد أو ال . ديَة إذا فعل ذلك في مقام واحد. قال: وأقول: إن قتله وذهب عنه، ثم رجع فمثل به؛ فعليه القَوَد في القتل وعليه ال . ديَة في المثلة. وقلت: وإن أصابه بذلك غير القاتل من بعد الموت فعل به مثل ذلك؛ فعليه .( دِيَة ذلك وأَرْشه( 1 مسألة: وعن رجل ضرب رجلًا حتى مات وبه جراحة؛ فلما مات جز رأسه وقطع رجليه ويديه؛ » ( 1) فعليه في القتل القَوَد، وعليه الأَرْش وال . ديَة فيما أصابه بعد موته. ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا قتل رجل رجلًا ثم قطع رأسه بعد القتل أو قطع يديه ورجليه؛ فليس عليه القَوَد أو ال . ديَة إذا فعل ذلك في مقام واحد. قال: وأقول: إن قتله وذهب عنه، ثم رجع فمثل به؛ فعليه القَوَد في القتل وعليه ال . ديَة في المثلة. وقلت: وإن أصابه بذلك غير القاتل من بعد الموت فعل به مثل ذلك؛ ناقصة من أ. « فعليه دية ذلك وأَرْشه الجزء الحادي والأربعون 261 [50] UEH çQGh ¬d ±ô©j ’ ….dG .«à.dG وإذا قتل من لا يعرف له وارث ولا أحد من هندي أو زنجي؛ دفع ديته إلى جنسه إذا كان من أهل الأجناس. | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره: قال غيره: إذا كان لا وارث له من أهل القبلة، فقتله مسلم خطأ؛ فال . ديَة على عاقلته، وعليه الكفارة. وقد اختلف في ديته؛ فقال من قال: يوقف ذلك أبدًا حتى يصح له وارث من أهل القبلة، إن أسلم من أرحامه أحد فيرثه. وقال من قال: ديته للفقراء من أهل القبلة. وقال من قال: في بيت مال الله ولا تبطل ديته على حال. 1 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ. ) 262 المجلد الثالث والعشرون [51] UEH ¬..©J ’ Eeh ..bE©dG ¬..©J Ee العقل الذي تعقله العاقلة وتؤديه هي دِيَة المقتول، الأصل في ذلك أن الإبل كانت تجمع بفناء وَليِّ المقتول، ثم سمّيت ال . ديَة. وإن كان دراهم ودنانير عقلا بعد ذلك، إذا كانت بدلًا من ال . ديَة، فأجرى على .( ال . ديَة اسم البدل بها منه( 1 | :.`dCE`°ùe } تقول: عقلت المقتول، إذا أعطيت ديته، وعقلت عن فلان، إذا لزمته دِيَة فأعطيتها عنه. قال الأصمعي: كلمت أبا يوسف القاضي في هذا عند الرشيد؛ فلم يف . رق بين عَقَلْتُه وعَقَلْتُ عَنه حتى فهّمته. وعن الخليل يقال: عقل القتيل عقلًا؛ إذا أديت( 2) ديته لا من القاتل ولكن من القرابة. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أدى » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 51 ] : ما تعقله العاقلة وما لا تعقله 263 قال أنس بن مدرك الخثعمي شعرًا: إنّي وقتلي سليكًا ثم أَعقِلُه كالثّور يُضرب لما عافَتِ البَقَرُ معناه: أن البقر إذا وردت لا تتقدم حتى يضرب الثور، فيتقدم قبلها. | :.`dCE`°ùe } قال بعض: كانت ال . ديَة تحملها العاقلة في الجاهلة فأقرّت في شريعتنا، ولم تحمل العاقلة العمد لئلا يكون في ذلك فساد؛ لأن الخاطئ معذور، وكل ذلك بأمر الله. | :.`dCE`°ùe } وعن محمد بن محبوب: ولا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا، ولا ما أكل الصبي ولا المعتوه بفمه، ولا ما افتض( 1) من النساء من وطئهن قسرًا، وذلك في مالهما. وفي موضع من الضياء: أجمعوا أنها لا تحمل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال، إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيهم. روي عن عطاء فيمن قتل دابة رجل؛ قال: هو على العاقلة؛ وأبى ذلك سائر أهل العلم. | :.`dCE`°ùe } .( والسكران لا تعقل العاقلة جنايته( 2 وأما الذي يجن حينًا؛ فما جنى في حال جنونه فهو على عاقلته، كان صغيرًا أو كبيرًا، وما أصاب في حال إفاقته وصحة عقله؛ ففي ماله؛ إذا كان عمدًا. .« اقتصّ » 1) في أ ) .« بجنايته » 2) في أ ) 264 المجلد الثالث والعشرون وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلًا خطأ؛ كانت ال . ديَة على عاقلته. وإن أقر القاتل بذلك( 1) لم يلزم العاقلة إجماعًا؛ لأن المقر بقتل الخطإ الناس فيه على قولين: قول يلزمه في ماله، وقول: لا شيء عليه. وك . ل اتفق أن العاقلة لا تحمل إذا أقر بالخطإ، وأجمعوا أن لو قامت البينة بما أقر به؛ ألزمت العاقلة ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وعلى الجاني أن يتبع عشيرته، فيأخذ ذلك منهم، ويؤدي إلى المجنى عليه، وليس على المجنى عليه ذلك. ومن كره أن يعطي؛ حَكَم المسلمون عليه بذلك؛ لأنها واجبة عليه أن يعطيها. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم: مختلف فيما يلزم العاقلة؛ فقولٌ: خمسة دراهم، وقولٌ: ثلاثة، ونأخذ بأربعة. قال هاشم: كل شيء كان من الخطإ، من قتل أو جرح، إذا كرهت العاقلة أن تؤدي؛ فعلى الذي قتل أو جرح البينة أنه أخطأ. | :.`dCE`°ùe } أجمع الناس على أن الجناية إذا كانت ثلثي ال . ديَة، وفي موضع: ثلث ال . ديَة فما فوقها خطأً؛ كانت على العاقلة. وتنازعوا فيما دون ذلك إلى نصف العشر. قال أصحابنا: إذا بلغت جناية الخطإ نصف عشر ال . ديَة فما فوقها؛ كانت على العاقلة، وما كان دون ذلك؛ ففي نفس الجاني. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 51 ] : ما تعقله العاقلة وما لا تعقله 265 وفي جامع ابن جعفر: والعاقلة تعقل ما بلغ نصف عشر ال . ديَة الكبرى، وهو خمس من الإبل إلى ما زاد على ذلك. وقول: إنما تعقل ما زاد على نصف عشر ال . ديَة، فما كان نصف عشر ال . ديَة إلى ما دون ذلك؛ فهو على الجاني، وهي المُوَ . ضحَة في مقدم الرأس لها خمس من الإبل. وعن الربيع قال: المُوَ . ضحَة فما دونها في مال الجاني في الخطإ، فما فوق ذلك على العاقلة. وفي الضياء عن ابن محبوب: ولا تعقل ما دون نصف عشر ال . ديَة، وفي نصف العشر اختلاف، وما فوق ذلك لا اختلاف فيه إذا العاقلة تعقله. وفي الجامع؛ قال الربيع: إذا جرح رجل رجلًا خطأ؛ فالدامية على أدنى الناس إليه. والباضعة ترفع على الذين فوقهم، يكونون فيها جميعًا، فكلما زاد شيء صعد إلى من فوقهم، فإذا بلغ دِيَة الجرح ثلث ال . ديَة؛ فهي على العشيرة جميعًا. قال: والذي نأخذ به قد فسرناه في غير هذه المسألة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنما يلزم العاقلة دِيَة قتل الخطإ باليد، فأما بالأمر منه أو بدابته أو بخشبة يطرحها في الطريق؛ فلا يلزم عاقلته. | :.`dCE`°ùe } ومن قتل في داره لا يدري من قتله؟ قال بعضٌ: ال . ديَة على عاقلته. قال ابن محبوب: ما على عاقلته هم يعقلون عنه. الله أعلم. 266 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } بينما هو في الطواف إذا بأربعة » : والعقل ال . ديَة، وفي حديث ابن عباس قيل يحملون رجلًا، فوضعوه بين يديه، فقالوا: يا ابن عباس؛ استشف لهذا فإن به شيئًا لا ندري ما هو، قال: فنظر إليه فقال له: ما بك؟ فقال: بنا من جوى الإخوان والحب لوعة يكاد لها نفس المحب تذوب ولكنما أبقى حشاشَتَها تَرَى على ما به عودٌ هناك صليبُ .« فقال ابن عباس: ارفعوه، فهذا قتيل الحب لا عقل له ولا قَوَد | :.`dCE`°ùe } ومن أقر بقتل رجل خطأ؛ فعليه ال . ديَة، فإن لم يكن له استسعوه، فإن جحد فلوليّه إن كان يعلم أنه قتل صاحبه خطأ أن يأخذ من ماله. فإن فقأ رجل عين رجل خطأ فقدر الذي فقئت عينه أن يأخذ بها من مال صاحبه؛ فإن ال . ديَة عليه. | :.`dCE`°ùe } وتعلقوا بحديث ابن دمية( 1) قال: جئت إلى رسول الله ژ فقلت له: يجني الرجل فقال: ابني أشهد به. فقال: «؟ من هذا معك » : ‰ من القبيلة، أفأؤخذ به؟ فقال ،[ الأنعام: 164 ] . I . . E E . : لقوله ؛« لا يجني عليك ولا تجني عليه » 9 : ; > . [طه: 15 ]. وبما المدثر: 38 ]. وقال: . 8 ] . . U . × . .(2)« انه لا يؤخذ أحد بجريرة أبيه ولا بجريرة ابنه » : ‰ روي عنه .« أبي رمثة » 1) في أ ) 2 ) أخرجه النسائي وابن أبي شيبة عن ابن عمر، وابن أبي شيبة عن حذيفة بن اليمان. ) = . السنن الصغرى كتاب تحريم الدم، تحريم القتل حديث: 4079 الجزء الحادي والأربعون باب [ 51 ] : ما تعقله العاقلة وما لا تعقله 267 | :.`dCE`°ùe } ويقال: عقل الميت إذا أدى ديته. :( قال زهير شعرًا ( 1 فك . لا أراهم أصبحوا يعقلُونهُ مص . تمِ علالةَ ألفٍ بعد ألفٍ يعقلونه؛ يدونه من العقل؛ وهي ال . ديَة، والعلالة الشيء بعد الشيء؛ وهو العلل، والصتم؛ التام الكامل. والمسألة إجماع الصحابة. وقيل: قضى رسول الله ژ بال . ديَة على العاقلة، وقضى بالغُ . رة على العاقلة؛ حتى قالت العاقلة: يا رسول الله كيف يؤدي من شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يُطَلّ. أقول » لعله .« اسجع كسجع الجاهلية » : ‰ ثل ذَلك يُطَلّ، فقال ِ وروي م .(2)« كقول الكهان .(3)« وأنا والله عاقله » : وقال ‰ في المقتول من خزاعة . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها حديث: 36502 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه علي حديث: 4263 1) في م: في رواية: ) فك . لا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم .« دية الجنين غُ . رة، عبد أو أمة » : 2 ) سبق تخريجه. في حديث ) 3 ) أخرجه البيهقي والطبراني عن أبي شريح الخزاعي. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب النفقات، جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب الخيار . في القصاص، حديث: 14935 المعجم الكبير للطبراني باب الهاء، أبو سعيد هو سعيد بن أبي سعيد المقبري حديث: . 18338 = 268 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } واختلف الناس في معنى قول عمر لعلي: عزمت عليك أن لا تبرح حتى تضربها على قومك؛ فقيل: معناه على قومي، ولكنه جعل قومه؛ قوم عليّ تبجيلًا، وقيل: معناه على قومك؛ قريش الذين هم عصبتي. | :.`dCE`°ùe } وقال أنس بن مدرك في قتله سليك بن سليكة: لُهُ إن.ي وقتلي سليكًا ثم أعقِ قر البَ ضرَب لما عَافَتِ كالثور يُ وذلك أنهم كانوا إذا وردوا البقر فلم تشرب؛ إمّا لكدر الماء أو لقلة العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء، فضُرب هذا مثلًا يؤخذ بذنب المجني؛ لأن البقر تتبعه كما يتبع الشول( 1) الفحل، وكما يتبع ابن الوحش الحمار. قال سهل بن الحارث: أيترك عارض وبنو عدي ويغرم دارهم وهم براء كذاك الثور يُضرَبُ بالهرَاوَى إذا ما عافَتِ البقرُ ال . ظماءُ :( وقال عوف بن الجزع( 2 تمنّت طيءٌ جهلًا وجبنًا وقدحًا أُ . مهم فأبَوْا جلائي هَجوني أن هجوتُ رجالَ سَلمَى ِ كضربِ الثورِ للبقر ال . ظماء | :.`dCE`°ùe } أجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقل عنها، وكذلك الإخوة للأم لا يعقلون عن أخيهم من أمهم، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « بن الجزع » ( 2) الجزء الحادي والأربعون باب [ 51 ] : ما تعقله العاقلة وما لا تعقله 269 | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أن الفقير غير داخل في الأداء، ولا يكون ذلك في ذمته؛ فيكون الفقير مخصوصًا من العاقلة كما الصغير بإجماع الجميع على ذلك. وأجمعوا أنه إذا عسر فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا( 1) أن ال . ذمّيّ إذا قتل خطأ أن على عاقلته ال . ديَة، وتقص كما تقص من المسلم. | :.`dCE`°ùe } ومن لم تكن له عاقلة تعقل عنه؛ كانت ال . ديَة عليه في ماله. وبه يقول أبو حنيفة. فإن لم يكن له مال استسعى بذلك، كذا عن الشيخ أبي الحسن. قال بعض أصحاب الظاهر: إذا لم يكن له مال ولا عاقلة؛ لم يجب عليه شيء، ولا على غير العاقلة، ولا على بيت المال. قال: والموجب لل . ديَة على أحد هذه الوجوه محتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع قال: تعقل العاقلة عن المولى، ويعقل مولى القوم عنهم كأحدهم، فإن أعتقه اثنان فإنه يعقل عنهما جميعًا، وتعقل عنه عاقلتهما جميعًا، كل واحد من إحدى القبيلتين يعقل عنه درهمين، حتى يكون على اثنين من القبيلتين مثل ما على واحد. 1 ) زيادة من ح. ) 270 المجلد الثالث والعشرون وكذلك إن أعتقه عدة؛ كل قبيلة عقلت عنه، كل قبيلة بقدر حصة صاحبهم منه. والمدة في ال . ديَة ثلاث سنين. | :.`dCE`°ùe } ومولى العتاقة يدخل مع العشيرة في دفع دِيَة الخطإ، كذا قال أصحابنا، أنه يعقل عنهم ويعقلون عنه، قال: وعندي في هذا نظر من قولهم؛ لأن ال . ديَة تتعلق بولد الزنا. فإن قيل لقوله: لحمة الولاء كلحمة النسب. قيل له: لو وجب ذلك بهذا القول لوجب أن يستحق الميراث معهم بهذا، ولا أعلمهم يقولون بذلك، ولا يقول به أحد من أصحابنا، لم يورثوا المولى، ولم يورثوا منه بهذا. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن المولى إذا كان عرب . يا( 1)؛ فإنما تعقل عنه عاقلته من العرب دون مواليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إذا قسمت ال . ديَة( 2) على العاقلة؛ ثبتت عليهم كال . ديْن، فإن ماتوا؛ فهي من أموالهم كال . ديْن من رأس المال. فإن ماتوا قبل أن تقسم الجناية، ولم يعرف كل رجل ما يلزمه منها؛ فلا أرى .« غريبًا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 51 ] : ما تعقله العاقلة وما لا تعقله 271 على من مات منهم شيئًا، وهي على الأحياء دون الأموات، قال: لأني لا أرى على الأموات حكمًا يحكم عليهم من بعد موتهم. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: في ال . ذمّيّ إذا لم تكن له عاقلة؛ فال . ديَة عليه في ماله إذا قتل رجلًا خطأ، ولا خلاف فيه؛ لأنه لا ولاية بينه وبين المسلمين، ولا توارث، فلا يعقل عنهم بيت المال؛ لأنه مال المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع: إذا كان في عاقلته عبد فأعتق، أو مشرك فأسلم؟ قال: إن كان بعد أن أدى ال . ديَة صاحبهما؛ فلا شيء عليهما، وإن لم يؤدها وكان قد أدى بعضهما وبقي بعضها؛ فأقول: إنه يدركهما بحصته. والله أعلم. وكذلك الصبي والمعتوه والأعجم، في ذلك نظر؛ لأن الجناية يوم كانت لم يلزمهم منها شيء. قال أصحاب أبي حنيفة: دِيَة العمد تتحملها العاقلة. قال الشافعي: أنه لا تتحملها. | :.`dCE`°ùe } .( عن قومنا( 1) الشافعي يدخل الأب والابن في تحمل العقل( 2 لا ترجعوا بعدي » : واحتج بما روي عن( 3) ابن مسعود عن النبي ژ قال زيادة من ح. « عن قومنا » ( 1) .« العاقلة » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) 272 المجلد الثالث والعشرون لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه، ولا » .(1)« كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض .(2)« الابن بجريرة أبيه قال أبو حنيفة: لهما مدخل فيه. وقال: دِيَة الخطإ تجب بكمالها على العاقلة، لا يلزم الجاني منها شيء؟ قال أبو حنيفة: يكون الجاني كأحد العواقل، دليله أنه على وجه النصرة والمواساة، فأقل الأحوال أن يكون كأحدهم، وقد يتحمل الموسر ضعف ما يتحمل المعسر؟ قال أبو حنيفة: يتساويان. وقال: يعتبر لهذا الحول من حين ما يموت المقتول؟ قال أبو حنيفة: من حين يحكم الحاكم. وقال: إذا مات بعض العاقلة بعد حلول( 3) الأجل لم يسقط عنه ما لزمه من العقل؟ قال أبو حنيفة: يسقط، وشبهه بال . ديْن المستقر وجوبه في الحياة. 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر وعن صحابة آخرين. ) والحديث جزء من خطبة الوداع الشهيرة. . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب ما جاء في قول الرجل: ويلك حديث: 5821 « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب . حديث: 124 2 ) سبق تخريجه. ) .« حول » 3) في ح ) الجزء الحادي والأربعون 273 [52] UEH E.«.Y .jn .u dG .°ùbh E.à.°Uh ..bE©dG »a قضى النبي ژ في قتل الخطإ على العاقلة. ال . ديَة على العاقلة، ال . ديَة على » : وروي عن ابن الحصين أن النبي ژ قال .(1)« العاقلة، ال . ديَة على العاقلة، ثلاثًا واختُلِف: لمَِ سُ . ميَت عاقلةً؟ فقولٌ: كانوا يعقلون إبل ال . ديَة على باب المقتول. وقول: لمنعهم الجاني ممن أراده بشرّ. ودِيَة الخطإ على عاقلة الجاني، ولا يصدق الجاني أنه أخطأ فيما يلزم العشيرة إلا ما صح بشاهدي عدل أو إقرار العشيرة، وكذلك إذا ادعى أنه جناها ضائع العقل؛ فعليه البينة، فعند ذلك تقسم ال . ديَة عليهم من أول فصيلة، الأقرب فالأقرب من العشيرة إلى أن تستفرغ ال . ديَة. ولا يؤخذ من كل رجل أكثر من أربعة دراهم، ويرفع ذلك في قبائله حتى تؤدى ال . ديَة. إلى عمر بن الخطاب وغيره. ولم أجده مرفوعًا. « ال . ديَة على العاقلة » : 1 ) نسب قول ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات، المرأة ترث من دم زوجها حديث: 26995 274 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن كانت قبيلته الأولى كثيرة بقدر ما يكون على رجل منهم أقل من أربعة دراهم؛ قسمت ال . ديَة عليهم على عددهم، وعلى الجاني مثل ما على رجل من العشيرة. | :.`dCE`°ùe } ولا يؤخذ من العشيرة أكثر من أربعة دراهم( 1) إذا كان فيهم متسع إذا ارتفع فيهم. وليس على النساء والصبيان من ذلك شيء. وأجمعوا أن النساء غير داخلات في العاقلة، وهذا يدل على أن العاقلة هم العصبة. وأجمعوا أن الصغار من الذكور لا يعقلون، ولولا الإجماع لكانوا بظاهر الخبر داخلين، غير أن لا حظ للنظر مع الاتفاق. فإن فرغت القبائل وبقي من الديات شيء؛ فقول: إن ما بقي كان على الجاني في ماله ولا يؤخذ من عشائره أكثر من أربعة دراهم لكل رجل منهم. وقول: ما بقي يضعف عليهم حتى يفوا بها كلها. وقول: ما بقي في بيت مال المسلمين. | :.`dCE`°ùe } فإن لم يكن له من العاقلة إلا رجلين؛ فقول: هما عاقلة وعلى كل واحد منهما ثلث ال . ديَة. قسمت ال . ديَة عليهم على عددهم، وعلى الجاني مثل ما على رجل من العشيرة. مسألة: ولا يؤخذ » ( 1) ناقصة من أ. « من العشيرة أكثر من أربعة الجزء الحادي والأربعون باب [ 52 ] : في العاقلة وصفتها وقسم ال . ديَة عليها 275 وقول: ليس عليهما عاقلة. قال: ويعجبني أن تكون العاقلة من الثلاثة فصاعدًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنما تحسب على بني أبي الجاني أربعة دراهم، ثم ترجع إلى بني الأب الثاني، إلا أن يكون في حد يكثر القوم في عددهم وهم بنو أب سواء، فيجزأ الباقي من ال . ديَة عليهم. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يطلب من العاقلة ذلك فلا يلزمهم. | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) أنكرت عشيرة الجاني نسبه؛ فعليه البينة، فإن كانت فصيلته التي هو منها، حيث يقوم أحكام أهل العدل، ولا ينال منهم الإنصاف؛ فإن ال . ديَة تلزمه في ماله. | :.`dCE`°ùe } وليس له أن يأخذ من الفصيلة التي هي أبعد من الفصيلة الدنيا( 2) ال . ديَة، إلا من بعد أن يعلم أن فصيلة الدنيا( 3) لم يكن فيها وفاء لتمام ال . ديَة، على قدر ما يلزم كل واحد منهم؛ وهو أربعة دراهم، فإذا علم ما بقي عليهم كان على الفصيلة التي .( من بعده( 4 .« فإن » 1) في أ ) ناقصة من أ. « التي هي أبعد من الفصيلة الدنيا » ( 2) .« الأدنى » 3) في أ ) .« بعد » 4) في ح ) 276 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } والجاني هو الذي يتبع عشيرته حتى تؤدي ما عليه، إلا أن يكون الجاني صب . يا أو معتوهًا. فقولٌ: إن وَليِّ الدم يتبع عاقلة الصبي أو المعتوه ويأخذ ما وجب له عليه. وقولٌ: إن وَليِّ الصبي أو المجنون والأعجم والمعتوه هم يتولّون قبض ذلك ويسلمانه إلى أولياء الدم. قال: والأول أحب إلي. | :.`dCE`°ùe } والأعجم والمجنون لا يعقلان عن أحد من عشيرتهما؛ ولو كان لهما أموال؛ لأن الأحكام قد زالت عنهما، وإنما يؤخذ الرجل بما ينوبه من ال . ديَة، وليس على ماله سبيل، ألا ترى أن الصبي إذا زال ذلك عنه؛ لأن الأحكام لا تجرى عليه، لم يكن لهم شيء في ماله. | :.`dCE`°ùe } والصبي والمجنون خطؤهما وعمدهما على العاقلة، والأعجم جنايته في ماله، إلا أن يعلم أنه خطأ؛ فال . ديَة على عاقلته. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يعرف له عصبة ولا موالي؛ فلا أعلم أحدًا يعقل عنه. والجنايات لا تكون على الأجناس، ولا يكون فيها القياس لسبب الميراث بالجنس؛ لأن الميراث قد يكون للنساء، والنساء لا عقل عليهنّ. الجزء الحادي والأربعون باب [ 52 ] : في العاقلة وصفتها وقسم ال . ديَة عليها 277 | :.`dCE`°ùe } ومن لم يصح له عشيرة بعُمان؛ فلا تلزم أهل( 1) عُمان، ومن لم يكن بعُمان منهم، وكذلك البصرة. | :.`dCE`°ùe } والمرأة لا تعقل جناية غيرها، وإن أصابت في جناية خطأ؛ فعليها من ال . ديَة .( مثل ما على واحد منهم( 2 وكذلك إذا وجد القتيل في دارها؛ فعليها مثل ما على واحد من العاقلة. .« لأهل » 1) في أ ) .« أحدهم » 2) في أ ) 278 المجلد الثالث والعشرون [53] UEH .éJ ..«ah E..°UCGh .eE°ù.dG روي أن نبي الله ‰ حكم بالقسامة في خيبر، والأصل فيما عمل به في القسامة؛ أن عبد الله بن سهل خرج يمتار من خيبر، فوجد قتيلًا في عين( 1) من خيبر، فذكروا شأنه لرسول الله ژ ، فكتب إليهم أن أودوه أو آذنوا بحرب، .( فكتبوا يحلفون ما قتلنا، ولا علمنا له قاتلًا، فوداه رسول الله ژ من عنده( 2 إن وليّ دمه جاء إلى رسول الله ژ فذكر شأنه، فقال: تحلفون على » : وقيل قاتل صاحبكم؟ فقالوا: ما كنا لنحلف على ما لا نعلم، فقال: تحلفون يهودًا؟ قالوا: ما كنا لنحلف يهودا، ما هم فيه من الشرك أعظم من أن يحلفوا، فوداه .(3)« رسول الله ژ مائة من الإبل وفي موضع: فبعث إليهم بمائة ناقة حتى( 4) أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. وقال قائلون: جعلها عليها السلام دِيَة على اليهود؛ لأنه وُجِد بين أظهرهم. .« غبر » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن أبي خثمة الأنصاري. ) . صحيح البخاري كتاب الديات، باب القسامة حديث: 6517 . صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة حديث: 3244 3 ) سبق تخريجه. ) .« ح . قا » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 53 ] : القسامة وأصلها وفيمن تجب 279 وقد عمل المسلمون بالقسامة. وكذلك قيل في قتل هاشم بن ضبابة لما وجد قتيلًا في الأنصار بقباء، كتب إليهم رسول الله ژ أن ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه، وإلا فادفعوا إليه ال . ديَة مائة من الإبل، فقالوا: السمع والطاعة لرسول الله، والله ما نعلم له قاتلًا؛ فدفعوا ديته مائة( 1) من الإبل بعد أن حلفوا. وقد عمل بها الأئمة من بعده. | :.`dCE`°ùe } تنازع أصحاب الظاهر في القسامة. داود( 2): القسامة ثابتة لثبوتها( 3) عن رسول الله ژ ، ولا تكون إلا للمسلمين على الكافرين، ولا تكون للكافرين على المسلمين؛ لأن النبي ژ حكم بها .( للمسلمين على الكافرين( 4 وقال بعضهم: لا تجب للمسلمين على الكافرين إلا على الصورة التي حكم فيها رسول الله. وأجمعوا أن لا فرق بين المشركين مع اختلاف أديانهم؛ في القسامة عليهم، وتنازعوا في غير الكافرين؛ فأثبتها قوم منهم، ونفاها آخرون. وقال بعضهم: إن الأخبار في القسامة مضطربة، ونفاها بعضهم. وفي موضع: روى سهل بن أبي خيثمة، ورافع بن جريح أن مُحَ . يصة بن 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لسنونها » 3) في أ ) ناقصة من أ. « لأن النبي ژ حكم بها للمسلمين على الكافرين » ( 4) 280 المجلد الثالث والعشرون مسعود، وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فانهزموا( 1) فاتهموا اليهود. | :.`dCE`°ùe } .( والقتيل الذي لا يعرف قاتله يسمى في اللغة: المفرح( 2 | :.`dCE`°ùe } وإنما القسامة في الأحرار من المسلمين إذا وجد قتيلًا في القرية ولا يدري من قتله، وفيه أثر. وإن وجد ميتًا لا أثر فيه؛ فلا قسامة. ولو وجد فيما يموت الناس فيه من طوى أو نهر أو بحر ميتًا؛ لم تكن فيه قسامة. | :.`dCE`°ùe } ومما لا تلزم( 3) القسامة فيه؛ أن يوجد في حريق أو هدم جدار، فادعى ورثته أنه هدم عليه أو طرح في شيء من هذه الأشياء( 4)؛ لم تلزمه التهمة. 1 ) زيادة من أ. ) .« المعرج » 2) في أ ) وما أثبتنا أرجح. : المُحْتاجُ المَغْلوبُ الفقيرُ والذي لا يُعْرَفُ له ِ وجاء في اللغة: أفْرَحَهُ: أثْقَلَهُ. والمُفْرَحُ بفتح الراء نَسَبٌ ولا وَلَاءٌ، والقَتيلُ يوجَدُ بَيْنَ القَرْيَتَيْن.ِ . القاموس المحيط، فصل الفاء، 1، ص 298 .« يلزم » 3 ) في ح ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 53 ] : القسامة وأصلها وفيمن تجب 281 | :.`dCE`°ùe } والقسامة في بني آدم، ولا قسامة في المملوك؛ لأنه مال، إلا أن يعرف قاتله فيؤخذ به، وفيه اختلاف بين قومنا. قال أبو حنيفة: فيه القسامة. قال أبو يوسف: لا قسامة فيه. قال عبد الباقي محمد بن علي: نظرت فيما قاله 5 ، والقسامة في بني آدم ولا قسامة في المملوك، والمملوك هو من بني آدم، كان ينبغي أن يقول: والقسامة في الأحرار من بني آدم( 1)، إلا المماليك؛ لأنهم مال، من غير ردّ عليه مني بل تنبيهًا، والغلط مرفوع وغير متوقع. والله أعلم. رجع إلى الكتاب. | :.`dCE`°ùe } وكل قتيل لم يكن فيه أثر؛ فهو ميت ولا قسامة فيه، وإذا وجد لا أثر فيه إلا دم يخرج من أنفه؛ فلا قسامة فيه. وإن كان الدم يخرج من أذنه؛ ففيه القسامة، وهو أثر، وينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد ح . يا وبه جراحة ثم مات من بعد؛ فلا قسامة فيه. ولا قسامة في الجروح، ولا قسامة في شيء من الأموال ولا العبيد ولا الدواب، وإنما هي من الأحرار من المسلمين. وإذا وجد قتيلًا في القرية ولا يدرى من قتله، وفيه أثر، وإن وجد لا أثر فيه فلا قسامة فيه. ناقصة من أ. « كان ينبغي أن يقول: والقسامة في الأحرار من بني آدم » ( 1) 282 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا وجد في المحلة جنين أو سقط؛ فلا شيء عليهم فيه، إلا أن يكون كان ح . يا تام الخلق وفيه أثر القتل؛ ففيه ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد القتيل عنده، أو مع دابة هو عليها؛ فذلك عليه. وفي الضياء: وإذا دخل رجل قرية يحمل قتيلًا، ويزعم أن قوما قتلوه؛ فعن العلا ومسبّح أنه لا شيء عليه، إلا أن تقوم عليه بينة. وإن كانت الدابة تسير بالقتيل وحدها في محلة؛ فهو على أهل المحلة. | :.`dCE`°ùe } وإن كان في سفينة؛ فهو على الركاب، وإن كان في السجن فالقسامة على أهل السجن والأيمان. وقول: قتيل الحبس على أهل القرية. قال أبو المؤثر: إذا وجد رجل على جمل مقتولًا حتى وقف في القرية؛ فإنه لا تكون قسامة على أهل البلد. وإن أصبح في القرية على دابة؛ فإن كانت تسير فلا أرى فيه قسامة، وإن كانت واقفة؛ فالله أعلم. وقول: إذا وجد على دابة واقفة؛ ففيه القسامة. | :.`dCE`°ùe } وإذا وجد يَدُ القتيل أو عضو منه في قرية أو دار؛ فقيل: لا شيء عليهم حتى يوجد فيه أكثر من نصفه، ولو وجد رأسه، حتى يكون الرأس مع الأكثر منه. الجزء الحادي والأربعون باب [ 53 ] : القسامة وأصلها وفيمن تجب 283 وفي موضع: في الأثر إذا وجد القتيل رأسه في دار قوم وبدنه خارجًا؛ فديته على أصحاب الدار. وإن كان رأسه خارجًا، وإنما داخل منه من بدنه غير رأسه؛ فالقسامة على أهل القرية. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادعى الأولياء على غير أهل القرية أو المحلة التي وجد فيها القتيل؛ فقد برئ أهل( 1) المحلة، ولا شيء لهم على من ادعوا إلا بالصحة. وإذا اتهم أولياء المقتول أحدًا؛ فذلك لا قسامة فيه، ويحبس لهم من اتهموه. وعن أبي علي 5 : في قتيل وجد في قرية، فاتهم أولياؤه رجلًا؛ فحبس به لهم( 2)، ثم قال: لا أدري من قتل صاحبي وطلب القسامة. قال: قد بلغنا أنهم كانوا يردونه عليهم، وعن موسى بن علي 5 إذا رجعوا كان لهم. وعن غيره: لم تكن لهم قسامة، وقد نحب أن ينظر في ذلك. وإن قال الولي: رأيته قتل أخي أو ما يشبه ذلك؛ لم تكن له رجعة على غيره، وإن كان ذلك تهمة وظنونًا، ثم رجع إلى طلب القسامة؛ لم نحب أن يبطل دم أخيه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ في قرية فأصابته رمية من دار أو غيرها، لا تدري ممن هي؛ فلا شيء في ذلك، حتى يَ . دعِي إلى إنسان بعينه وينصف منه، وأما إذا مات بذلك فله القسامة. .« أصحاب » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) 284 المجلد الثالث والعشرون [54] UEH (1).E.n ép jn .e ..Yh .eE°ù.dG »a .«.«dG وإذا وجد القتيل بين بلدين أو حيين؛ حلف من كل قرية أو حيّ خمسون رجلًا ما قتلنا ولا علمنا قاتلًا، ثم أَ . دوا ال . ديَة، ومن نكل عن اليمين؛ كانت ال . ديَة عليه وحده دون الآخرين. روى أبو سعيد الخدري قال: وجد قتيل بين قريتين؛ فأمر النبي ژ من .( يذرع بينهما، فوجد أحدهما أقرب؛ فألقاه عليه( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا وجد القتيل إلى أحد القريتين أقرب؛ حلف من تلك القرية خمسون ( رجلًا، ثم أدّوا ال . ديَة، ولو لم يكن في تلك القرية إلا رجل واحد، ضعّفت( 3 عليه الأيمان حتى يحلف خمسين يمينًا، ثم يؤدّي ال . ديَة. .« تختار » و ،« تجبان » : وهو خطأ لتشابه رسم الكلمتين « تختار » 1) في أ ) عن الشعبي، قال: وجد قتيل بين حيين من همدان؛ بين وادعة وخيوان، » : 2 ) أخرج ابن أبي شيبة ) انطلق معهم، فقس ما بين القريتين، فأيهما كانت أقرب » : فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة، فقال .« فألحق بهم القتيل . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات، القتيل يوجد بين الحيين حديث: 27288 .« ضوعفت » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 54 ] : اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان 285 فإن كان في القرية أقل من خمسين رجلًا؛ حلف لهم من أرادوا من القرية خمسون رجلًا، كل واحد منهم يحلف يمينًا( 1)، فإذا أتموا ولم يكملوا خمسين يمينًا؛ خُ . ير أولياء المقتول فيهم، فمن اختاروه ضعّفت لهم عليهم الأيمان على قدر عددهم؛ حتى يكمل خمسين يمينًا. وليس على النساء ولا الصبيان أيمانٌ، ولا يكل.فون ذلك، ولو أراد أولياء المقتول أن يحل.فوا( 2) رجلًا أو رجلين من أهل القرية خمسين يمينًا؛ فليس ذلك لهم، ولكن يختارون خمسين رجلًا. وإذا حلَفوا إلا رجلًا واحدًا منهم؛ فإنه يحلف ما قتله، وإن أبى أن يقول: ولا أعلم من قتله، وقال: أنا رأيت فلانًا قتله، ولا يمكنني( 3) أن أحلف أني لا أعلم من قتله وأنا أعلم من قتله؛ فقوله هذا لا يبرئه من اليمين أنه لا يعلم من قتله، وليجبره الحاكم أن يحلف ما قتله ولا يعلم من قتله، ولا يضع عنه الحاكم اليمين. هذا عن أبي المؤثر. وقال عمر( 4): وعليه كفّارة يمين مرسل، من أجل أنه حلّفه الحاكم أنه لا يعلم من قتله؛ وهو يعلم أن فلانًا قتله. قال أبو الحواري: قد كنا نقول بهذا الرأي الذي روي عن أبي المؤثر. وأما إذا حلف جبرًا من السلطان أنه لا يعلم من قتله؛ أنه لا كفّارة عليه، وكذلك إذا هدده السلطان بضرب أو حبس. .« كل واحد منهم عليه يمين » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ولا يمكنّي » 3) في أ ) .« عمرو » 4 ) ممكن أن يكون ) 286 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فإن شهد عدلان من الخمسين عند اليمين أنهما رأيا من قتل هذا الرجل، ولا يعرفانه؛ فإنه تلزمهما القسامة حتى يشهدا على قاتله بعينه، إذا ( 1) كانا عدلين؛ فهنالك لا يلزمهما ولا غيرهما شيء من دمه. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد اثنان من الذين اختارهم وليّ الدم لليمين على رجل أنه قتله؛ جازت شهادتهما، ولزمه إذا كانا عدلين. وكذلك إذا قالوا: نحلف( 2) ما قتلنا، ولكن نعلم أن هذا قتله؛ جازت شهادتهم في ذلك. وقول: إذا شهد عدلان من القرية على من قتل؛ فشهادتهما جائزة. وقول: لا تجوز لأنهما يدفعان الغرم. وقول: يعجبني أن يكون ثلاثًا فصاعدًا ثم تجوز شهادتهم، وإن عنوا رجلًا قد مات؛ فال . ديَة عليهم. | :.`dCE`°ùe } عند أصحاب أبي حنيفة: لا يجب في القسامة القصاص. قال الشافعي: يحلف أولياء الدم يمينًا أن القاتل هو الذي ادعوا عليه .( ثم يقتل( 3 .« وإذا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يقبل » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 54 ] : اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان 287 .( تمام الرواية( 1 «... لو أعطي الناس بدعاويهم » : الدليل: قوله ژ | :.`dCE`°ùe } البينة على المدعي، واليمين على المدعى » : أبو هريرة: عن النبي ژ أنه قال .(2)« عليه، إلّا في القسامة قيل: معناه؛ اليمين على من أنكر يمين واحدة إلا في القسامة؛ فإنها خمسون يمينًا على من أنكر. | :.`dCE`°ùe } وعلى الإمام والقاضي مثل ما غيرهما من القسامة، ولا أيمان عليهما؛ لأنهما هما اللذان يحلّفان، ولكن عليهما الحصة من ال . ديَة. وقولٌ: عليهما الأيمان. وقول: لا أيمان عليهما ولا قسامة. وأما الوالي على ذلك البلد؛ قال بعض: عسى أن يكون عليه اليمين، وقال: ذلك أحب إلي. لو يعطى » : 1) هكذا ورد الحديث في النسخ مجزوءًا، وتمام الرواية: عن ابن عباس، أن النبي ژ قال ) .« الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه . صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه حديث: 3314 وأخرجه النسائي عن ابن عباس، السنن الكبرى للنسائي كتاب القضاء، على من اليمين حديث: . 5809 2 ) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر » : ولفظ الدارقطني: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال .« إلا في القسامة . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2793 . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الدعوى، القسامة حديث: 6187 288 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: أن القسامة على أهل السجن من كان من أهل البلد، وإن كان حصينًا؛ لأنه يمكن أن يخرجوا منه، ولو لم يكن فيه نقب، ولا أثر انقحام، ولا كسر باب. ن المقعَدِ والمريضِ الثقيلِ؛ عليهم الأيمان: ما قَتَل، ِ وعلى الأعمى وال . زم ولا علِم قاتِلًا. | :.`dCE`°ùe } قال: وكذلك القسامة، تلزم المجنون والأعجم، وليس عليهما أيمان. | :.`dCE`°ùe } قال: وكذلك تلزم القسامة الغائب، إلا أن يصح أنه كان في موضع في ذلك الوقت( 1) لا يمكن أن يصل إلى هذا الموضع الذي وجد فيه القتيل ويرجع، وأنه كان في ذلك الموضع في ذلك الوقت الذي وجد القتيل فيه في هذه القرية، وقد كنا رأينا أيضًا أنه لا قسامة على هؤلاء، فينظر في ذلك. وفي موضع: والغائب عن قتل المقتول الذي غَيْبَتُهُ في حين القتل؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } محمد بن محبوب: في الذي يوجد قتيلًا في سوق صُحار، ولزمت فيه القسامة؛ قال: فإنها تلزم من كان من الرجال الأحرار من المصلين الذين لهم ناقصة من أ. « في ذلك الوقت » ( 1) الجزء الحادي والأربعون باب [ 54 ] : اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان 289 بيوت من حدّ وادي صلّان، على الدستجرد( 1) الكبرى والصغرى، وصحار والجدالة والعسكر، والسوق وعوتب، ولا يلزم أهل سر عوتب. وإنما تلزم من لزمه بناء المسجد الجامع، وهؤلاء يلزمهم بناء المسجد الجامع، ولا يلزم غيرهم ممن لزمه الجمعة وكان دون الفرسخين. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إذا وجد القتيل بسمد نزوى؛ لم تلزم القسامة أهل القريات من نزوى، وإنما تلزم أهل سمد( 2) خاصة. وكذلك إذا وجد القتيل بنزوى؛ لم تلزم القسامة غير أهل نزوى خاصة، وكذلك سْعَال، ولا يلزم أحدًا من أهل هذه القريات بناء مسجد الآخرين الجامع. | :.`dCE`°ùe } في قتيل المحلة( 3) أنه على أهل المحلة دون غيرهم. وقولٌ: على أهل البلد كلهم. | :.`dCE`°ùe } قال بعض أهل الفقه: إن القسامة إنما هي على أصول أهل البلد، وهم أهل الخطط، وليس على مشتري( 4) منزل ولا ساكن بجاره، ولا طارئ. 1 ) جاء في تحفة الأعيان أنها مدينة بَنَتْهَا العَجَم في صُحَار في مهادنتهم لبني الجُلَنْدَى. ) .« نزوى » 2) في أ زيادة ) .« وفي القتيل في المحلة » 3) في أ ) .« مشتر » 4) في أ ) 290 المجلد الثالث والعشرون وعلى الشيخ الكبير القسامة. وهي على كل ذي عقل من الرجال من أهل الصلاة والأحرار، وكذلك على المريض الشديد المرض؛ لأنه يمكن أن يكون أَمَر بقتله. وإذا كان أهل القرية كثيرًا، إذًا أعطي كل رجل( 1) أربعة دراهم بقي منهم من لم يعط؛ قسمت عليهم كلهم، ويكونون فيها سواء، ولو وقع على كل رجل درهم. وإن كانوا قليلًا؛ قسمت عليهم ما كانوا، ولحق كل رجل عشيرته بما زاد على أربعة دراهم. | :.`dCE`°ùe } وكل من كان له في القرية منزل أصل هو له، من العميان والمرضى والمقعدين أو أعراب حضار( 2) يحضرون القيظ( 3)؛ فعليهم القسامة وال . ديَة، كما هي على غيرهم، إلا المجنون فلا. ومن لم يكن له أصل منزل ثم هو يغيب عنها ويسكن غيرها، فقتل القتيل في البلد وهو فيه؛ فهو من أهل البلد، وكذلك المسجون. | :.`dCE`°ùe } وال . سفْرُ؛ المجتازون والنازلون؛ أبعد أن يكون عليهم من القسامة شيء. .« واحد » 1) في أ ) .« حظار » 2) في أ ) 3 ) أي يكونون داخل الحضر في موسم نضج التمر، المعروف بالقيظ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 54 ] : اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان 291 | :.`dCE`°ùe } وأهل ال . ذ . مة لا قَسَامَة عليهم ولا دِيَة. والله أعلم. قال أبو معاوية: على أهل الذمة القسامة وال . ديَة، ولا قسامة لهم هم. قال غيره: وقول: لهم القسامة وعليهم. | :.`dCE`°ùe } ولا يؤخذ في القسامة امرأة ولا صبي لم يبلغ الحلم، ولا من لم يكن له في القرية دار يملكها من السكان الذين ليس هم( 1) من أهلها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: لا قسامة على النساء والصبيان ولا المجنون ولا العبد، ولا على أهل الذمة ولا من أهل العهد وغيرهم من الهند. | :.`dCE`°ùe } والفقير لا يحمل الديات في الخطإ إجماعًا. وقيل: إن الفقير لا يعقل إجماعًا، وكذلك الصغير وإن كان غن . يا. | :.`dCE`°ùe } والقسامة تكون في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث، وعلى كل إنسان ثلث ما يلزمه في كل سنة. 1 ) ناقصة من أ. ) 292 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن لم يكن له وارث إلا جنسه؛ فهم يستحلفون أيضًا من وجبت عليه القسامة؛ فلهم ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } عن قومنا: اختلفوا في كيفية اليمين في القسامة. ن ضَرْبِه مات. ِ قال مالك: والله الذي لا إله إلا هو لَهُوَ( 1) ضَرَبَه، وم قال الشافعي: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، لقد قتل فلان فلانًا، منفرداً بقتله، ما شركه في قتله غيره. قال النعمان: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأجمعوا على أن من حلف بالله أنه( 2) حالف. وقال أصحابنا: يحلف بالله. | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: الأيمان في الحقوق يمين واحدة، وفي الدماء خمسون يمينًا بال . سنّة في القسامة. البينة » : قال غيره: من ادعى عليه جناية عمدًا؛ كانت عليه يمين واحدة بقوله .(3)« على المدعي واليمين على المدعى عليه .« له » 1) في ب ) .« فهو » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 54 ] : اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان 293 وقول: يبدأ بالمدعين في الأيمان. فإن حلفوا استحلفوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين( 1) يمينًا، فإن حلفوا برئوا. وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. تحلفون( 2) وتستحقون » : وإن النبي ‰ قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحم.ن .«؟ دم صاحبكم فقالوا: من لم يشاهده كيف يحلف؟ .« يبرئكم يهود بخمسين يمينًا » : فقال .( فقالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله ژ ( 3 قال أبو حنيفة: يبدأ بأيمان المدعى عليهم. .« خمسون » 1) في أ ) .« يستحلفون » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) 294 المجلد الثالث والعشرون [55] UEH .eE°ù.dG »a .«cô°û.dGh .«..°ù.dG .«H ¥ô.dG واليهودي والنصراني والمجوسي يُقتَل في القرية ولا يُدرَى( 1) مَن قتله؛ ففيه القسامة على قول أبي زياد. وقال ابن محبوب: لا قسامة لهم ولا عليهم، إلا أن يكون أهل تلك القرية التي وجد فيها القتيل كلهم( 2) أهل عهد، فإن كانوا كذلك كان عليهم القسامة والأيمان. قال أبو المؤثر: اختلف فيه، وقولنا: لا قسامة فيه. | :.`dCE`°ùe } وفي الضياء: قال أبو المؤثر: إذا قتل من أهل الذمة أحد في القرية، ولا يُدْرَى مَن قتله؛ فأهل الذمة تبع لأهل البلد إذا كانوا من سكان البلد، وأما إذا كان القتيل فيهم؛ فالله أعلم. وقال بعض الفقهاء: ليس لأهل الذمة على المسلمين قسامة. .« يدري » 1 ) في ح ) .« منهم » 2) في ح زيادة ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 55 ] : الفرق بين المسلمين والمشركين في القسامة 295 وقال أبو عبد الله: ليس على أهل الذمة قسامة، إلا أن يكونوا أهل تلك القرية أو الحي الذي يوجد فيه القتيل كلهم من أهل الذمة؛ فإنهم تلزمهم القسامة، ولو كان القتيل من أهل الصلاة. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت تلك القرية كلهم من أهل الذمة إلا بيت واحد من أهل الصلاة، وكان القتيل من أهل الصلاة؛ لزم أهل ذلك البيت القسامة وحده، ويتبع هو عاقلته، ويحلف خمسين يمينًا. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو وجد قتيل في قرية كلهم من أهل الصلاة إلا بيت واحد من أهل الذمة؛ فإنه يلزم أهل ذلك البيت، ويتبعون( 1) عاقلتهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان القتيل مجوس . يا؛ فإنما يؤخذ به المجوس وحدهم، ولا يؤخذ أهل الذمة بواحد من غيرهم في القسامة. | :.`dCE`°ùe } ولا يؤخذ اليهوديّ بالنصراني ولا المجوسي، ولا يؤخذ النصراني ولا المجوسي باليهودي. .« ويتبعوا » 1) في أ و ح ) 296 المجلد الثالث والعشرون [56] UEH Qh.dG »a .Lƒj .«à.dG »a وإذا وجد القتيل في دار إنسان؛ فال . ديَة على صاحب الدار خاصة، وهي على عاقلته إن كان صاحب الدار يسكنها، وإن كان معه غيره؛ فال . ديَة على الساكن هو وغيره( 1) بينهم على عددهم، الأنثى والذكر من الأحرار والبالغين. وقولٌ غير هذا، وهذا أكثر عندنا. وقولٌ: القسامة على أهل المنزل تلزم عاقلتهم، فإن كان هذا القتيل ممن يرثه أهل هذا المنزل؛ فإنهم يرثونه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي علي فيمن وجد قتيلًا في دار رجل؟ قال: ديته على العشيرة. وقولٌ: ال . ديَة على صاحب الدار. .« وغيرهم » 1 ) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 56 ] : في القتيل يوجد في الدور 297 | :.`dCE`°ùe } ومن وجد في دار أبيه أو ابنه، أو امرأةٌ في دار( 1) زوجها؛ فكذلك ال . ديَة على عواقلهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد في دار عبدٍ؛ فهو على عاقلة مولاه. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد في دار نفسه؛ فلا دِيَة فيه على أحد حتى يُعرَف. وقولٌ: ديته على عاقلته، ولعل الأول أكثر. وإن وجد في دار ذِ . م . ي؛ فال . ديَة على عاقلته. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد في دار يتامى صغار، فدارهم وعبيدهم ليس غيرهم؛ فلا شيء على أولئك. وفي موضع: إن وجد في بيت يتيم يسكنه؛ فال . ديَة على عاقلة اليتيم، واليتيم والبالغ في ذلك سواء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد في داره قتيلًا، ولا سكان معه في الدار؛ لم يؤخذ به أحد، وإن كان معه في الدار سكان؛ أخذوا به. .« بيت » 1) في أ ) 298 المجلد الثالث والعشرون وإن كان في القرية أحد؛ أخذ به أهل القرية، ثم قسمت ال . ديَة على عواقلهم، الرجال دون النساء. وإن وجد القتيل في دار قوم، فقالوا: لم نقتله وشهدوا( 1) أن فلانًا قتله؛ لم يصدقوا؛ لأن هذا لازم لهم ولم تجز شهادتهم، وهذا غير القسامة. | :.`dCE`°ùe } ومن وَجَد في داره عبدًا مقتولًا، أو في داره دابّةً معقورة؛ فلا غرم عليه في ذلك. .« ونشهد » 1) في أ و ح ) الجزء الحادي والأربعون 299 [57] UEH (1).ô«Z hCG ¥ƒ°S hCG ô.f »a .Lƒj .«à.dG »a وإن كان القتيل في نهر صغير لقوم معروفين؛ فعلى أولئك. وإن( 2) كان في نهر عظيم أو دجلة أو في البحر؛ فلا شيء فيه. وكذلك إذا وجد في فلاة من الأرض، وإن وجد على ساحل قرية وفيه جراحة؛ ففيه القسامة. وإن وجد في البحر في الماء؛ فلا شيء فيه. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد في سوق المسلمين أو في مسجد جامع لهم( 3)، أو قتيل الزحام في عرفة؛ فذلك في بيت مال المسلمين. قال أبو عبد الله: في قتيل عرفَة أنه على أهل عرفَة. وقول: إذا وجد في المسجد( 4) الجامع أو في( 5) السوق؛ فهو في بيت المال. وقولٌ: فيه القسامة على أهل البلد. .« أو في السوق وغيره » 1 ) في ح ) .« فإن » 2) في ح ) .« جامعهم » 3) في ح ) .« مسجد » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ح. ) 300 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: وإذا وجد القتيل في السجن؛ لزمت القسامة من كان في السجن، لا يدخل معهم أهل القرية، وعليهم اليمين. وكذلك إذا وجد في السفينة؛ لزم جميع من كان في السفينة من الرجال الأحرار، كما يلزم سكانَ الدار، ولا يلزم صاحبَ الدار إلا أن يكون هو يسكن معهم. قلت: فإن( 1) انكسرت السفينة بأهلها وتساقط أهلها، فوجد رجل من أهلها قتيل، أيلزم( 2) به( 3) القسامة أهل تلك السفينة بعد خروجهم منها؟ قال: لا؛ إلا أن يصح على أحد قتله؛ فيؤخذ( 4) به. .« فإذا » 1 ) في ح ) .« أتلزم » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« ويؤخذ » 4) في ح ) الجزء الحادي والأربعون 301 [58] UEH E.JE.°Uh (1)E.JE¨dh E.FE.°SCGh êEé°ûdG »a أولُ الشّجاج الداميةِ في اللغة، الحارصةُ( 2)، وهي التي تحرص الجلد، أي تشقّه قليلًا، ومنه قيل حرَصَ القَ . صارُ الثوبَ إذا ش . قه. قال الشافعي: الخارصة بالخاء، فصُ . حفَت. ويعبّر عنها الدامية ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، وفي الجامع: أن الباضعة هي التي تستفرغ الجلد كله. ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ ال . سمْحَاق، وهي جلدة أو قشرة بين اللحم والعظم، وكل قشرة رقيقة فهي سِمْحَاق. ومنه قيل: في السماء سماحيق من غيم. .« ونعوتها » 1) في أ ) وهو خطأ. « الخارصة » 2) في ح ) دَةُ شِجاج ال . راْس، وهي عُشُر الحارِصَةُ وهي التي تَقْشِرُ الجلد ِ ال . ش . جة واح » : جاء في اللسان يه. ِ ولا تُدْم يهِ. ِ وال . داميَِة وهي التي تُدْم والباضِعَةُ وهي التي تشق اللحم ش . قا كبيرًا. وال . سمْحاقُ وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. .«ٍ فهذه خمس شِجاج ابن منظور، لسان العرب، مادة: شجج، ج 2، ص 302 302 المجلد الثالث والعشرون وعلى تَرِيبِ الشاة( 1) سماحيق من شحم. وإذا بلغت ال . شجّة تلك القشرة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها؛ فهي سِمْحَاق. ثم المُوَ . ضحَة: وهي التي تكشط عنها تلك القشرة ويبدو وَضَحُ العظم، وفي الجامع: حتى يبصر بالعين. ثم الهاشمة: وهي التي تهشم العظام. وفي الجامع: إذا وقع في العظام صدع أو كسر؛ فهي هاشمة. وفي موضع: والصدع في الرأس بمنزلة الهاشمة. وكذلك أبو عبد الله في جواب أبي علي. ثم المُنَ . قلَة: وهي التي تنقل منها العظام، ويخرج منها فراش العظم، وهي .( قشرة تكون على العظم دون اللحم( 2 ومنه قول النابغة: ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ويتبعها منه فراش الحواجب( 3 ثم الآ . مة: وهي تسمى المأمومة أيضًا، وهي التي تبلغ أمّ الرأس، يعني بذلك الدماغ. ويقال: هي التي تهشم العظم حتى يبرز الدماغ وهو مخ الرأس. يَ أَعْلَى صَدْرِ الِإنْسَانِ تحْتَ ال . ذقَن،ِ جَمْعُهَا: تَرَائبُ، وتَرِيبَةُ البَعِيرِ: مَنْحَرُهُ، وقال ابنُ ِ 1) ال . ترِيبَةِ، وه ) فارس في المُجْمَلِ: ال . ترِيبُ: ال . صدْرُ. . الزبيدي، تاج العروس، مادة ترب، ج 2، ص 67 .« دون العظم ودون اللحم » 2) في أ ) 3 ) تمام البيت للنابغة: ) يطير فضاضًا بينها كل قونس ويتبعها منهم فراش الحواجب الجزء الحادي والأربعون باب [ 58 ] : في الشجاج وأسمائها ولغاتها وصفاتها 303 والآ . مة: كل عضو( 1) فيه م . خ؛ فيخرج أو يكسر( 2) حتى يبدو المخّ. وينتظر بهذه الجراحات حتى ينظر ما ينتهي إليه أمرها ليحكم به. .( والمأموم: الذي قد شج مأمومته( 3 وهو الأميم أيضًا، والأميم: الحجارة التى يشدخ بها الرأس. .( وقال: بالمنجنيقات وبالأميم( 4 وقال الفرزدق في المأموم: أصارخا أم ظباة السيف يضربها كضارب بقداح السهم مأموم | :.`dCE`°ùe } وأما المأموم والبرسام، ورجل مموم. قال ذو الرمة: .( أو كان صاحب أرض أو به الموم( 5 :( قال الشاعر في الآ . مة وأنشده( 6 فأمّه آ . مةً بالفهر مُوضِحَةً فُوهًا يفرق منها أصبع الآسي .« عظم » 1) في أ ) .« وكسر » 2) في ح ) .« مأمومه » 3) في ح ) وهو شطر بيت أورده الجوهري: ،« وبالأمائم » 4) كذا في أ و ب. وصوابه ) ويَوْمَ جل.يْنا عن الأَهاتِم بالمَنْجَنِيقاتِ وبالأَمائِم . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أمم، ج 12 ، ص 22 5 ) قاله ذُو ال . ر . مة في وصف صائد. وتمام البيت: ) إذا تَوَ . جسَ رِكْزًا من سَنَابِكِهَا بَ أَرْضٍ أَو بِهِ المُومُ ِ أَوْ كَانَ صاح . الزبيدي، تاج العروس، باب و ج س، ج 17 ، ص 6 ناقصة من أ. « قال الشاعر في الآمّة وأنشده » ( 6) 304 المجلد الثالث والعشرون الفهر: الحجر، ويفرق: من التفريق، والآسي: الطبيب. وقال: عَبر( 1) الجرح يعبر عبرًا؛ إذا اندمل على لحم ميت أو على عظم أو .( على نصل( 2)، ثم ينتقض بعد( 3 قال أبو عبيد: وأخبرني الواقدي أن ال . سمْحَاق عندهم هي الملطاة بالهاء، وإذا كانت على هذا وهي في التقدير مقصورة. قال: وتفسير الحديث الذي جاء أن الملطأة تقضي بدمها، يقول معناه حين شج صاحبه يؤخذ مقدارها تلك الساعة ثم يقضي بها بالقصاص أو الأَرْش، ولا ينتظر ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان، وهذا قولهم، وليس هو قول .( أهل العراق( 4 .« غير » 1) في أ ) وصوبناها من مصدر النص وهو ابن السكيت، كما في الهامش الآتي. « نعل » 2) في أ و ب ) ويقال: قد غبَر الشيءُ يغْبُر، إذا بقى. » : 3 ) ذكر ابن السكيت ) ويقال: قد غبَرَ الجرحُ يَغبُر غَبْرًا، إذا اندمل على لحم ميت، أو على عظم أو على نصل، ثم .« ينتقض بعد . ابن السكيت، ترتيب إصلاح المنطق، ص 276 4) جاء في المخصص: ) قال أبو عبيد، أخبَرَني الواقد . ي أن ال . سمْحاق عِنْدهم المِلْطا وهي المِلْطاة بالهاء فإذا كانتْ على » هذا فهي في التقْدير مَقْصورة. بُها يؤخَذ ِ قال: وتفسير الحديث الذي جاء (يُقْضَى في المِلْطَا بدِمها) معناه أنه حينَ يُشَ . ج صاح قْدارُها تلكَ الساعةَ ثم يُقْضَي فيها بالقِصاص أو الأَرْش؛ لا يُنْظَر إلى ما يحدُث فيها بعد ذلك ِ م من زيادةٍ أو نُقْصان. .« فهذا قولهم، وليس قولَ أهلِ العِراق ابن سيدة، المخصص، ج 1، ص 490 . والنص نفسه ورد في مصادر أخرى: . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة لطخ، ج 5، ص 251 الجزء الحادي والأربعون باب [ 58 ] : في الشجاج وأسمائها ولغاتها وصفاتها 305 | :.`dCE`°ùe } .( والجائفة التي قد وصلت إلى جوفه( 1 وقال: ( مُنْتَكِتُ الرأْسِ فيه جائفةٌ جَ . ياشةٌ لا تَرُ . دها الفُتُلُ( 2 .( والفُتُل جمع فتيِِلة( 3 | :.`dCE`°ùe } والمُنَ . قلَة أخذت من النقل، وهي الحجارة الصغار. والمأمومة اشتقاقها إفضاؤها إلى أمّ الدماغ، وهي جلدة( 4) أُلبِسَت الدماغ وهي الآ . مة، ولا غاية بعدها. والملطاء أن يخرق أحد حجابي البطن؛ وله نصف دِيَة الجائفة، وإذا خرق الحجابين جميعًا؛ كانت جائفة ولها ثلث ال . ديَة. والملطاء وهو بوزن الحرباء، وتقديره فعلاء ممدود مذكر، وهو الشّ . جة التي يقال لها: ال . سمْحَاق. ويقال: شجّ فلان( 5) فلانًا شجة ملطاء، والفعل مَلَط ملطًا وملطة. وكان الأحنف بن قيس أملط. وهو خطأ. « حوقه » 1) في ب ) 2 ) البيت أنشده الأصمعي، وقد ورد مصحفًا تصحيفًا شديدًا في أ و ب. ولفظه: ) « مسلّب الرأس فيه جائفة لا يؤدها القبُل » وأخذنا صوابه من اللسان. . ابن منظور، لسان العرب، مادة نكت، ج 2، ص 100 وصوبناها. « والقبل جمع قبيلة » 3) في أ و ب ) .« جليدة » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 306 المجلد الثالث والعشرون والملط: الذي لا يرفع له شيء إلا ألمى( 1) عليه، فذهب به( 2) سرقة واستحلالًا، والجمع المُلْط( 3) والمُلُوط والأملاط. .( والفعل مَلَطَ مُلُوطًا ( 4)، وقيل: مَلْطِ . ي بالياء( 5 | :.`dCE`°ùe } وأما المفرشة( 6) من الشجاج التي تقرح( 7) العظم، ولا تهشم العظم( 8)، ويقال أيضًا: فرشت( 9) بي وأنْطَبَتْ( 10 ) بي؛ أي صيرتني بينهما طنيبًا( 11 )، ويجوز أن يكون من فرش( 12 ) من هذا. .« التي » 1) في أ ) 2) ناقصة من أ و ب، وزدناها من مصادر الكلمة في كتب اللغة. ) 3 ) زيادة من أ. ) ناقصة من أ. « والفعل ملط ملوطًا » (4) 5 ) وقال الليثُ: الملط: الذي لا يرفعُ له شيء إلا ألمأ عليه فذهب به سرقةً واستحلالًا، والجمع؟: ) لْطٌ، والفعلُ: مَلَطَ مُلُوطًا. ِ المُلُوْطُ والأمْلَاطُ، يقالُ: هذا م المِلْطُ الخَبِيثُ من الرّجال الذي لا يُدْفَع إِليه شيء إِلا أَلْمَأَ عليه وذهَب به » : وجاء في اللسان لْطٌ من المُلوط، والمَ . لاطُ ِ سَرَقًا واسْتِحلالًا وجمعه أَمْلاطٌ ومُلُوط وقد مَلَطَ مُلوطًا، يقال: هذا م .« الذي يملُط بالطين . ابن منظور، لسان العرب، مادة ملط، ج 7، ص 406 .« و المقرشة » وفي ح ،« المفرسة » 6) في أ ) .« تعرف » 7) في أ ) القَرْحُ والقُرْحُ لغتان: عَ . ض السلاح ونحوه مما يَجْرَحُ الجسدَ، ومما يخرج بالبدن. » جاء في اللسان وقيل: القَرْحُ الآثارُ، والقُرْحُ الأَلَمُ. وقال يعقوب: كأَ . ن القَرْحَ الجِراحاتُ بأَعيانها، وكأَ . ن القُرْحَ أَلَمُها. .« وفي حديث أُحُدٍ: بعدما أَصابهم القَرْحُ هو بالفتح وبالضم الجُرْحُ . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرح، ج 2، ص 557 8) زيادة من أ. ) .« فرست » 9) في أ ) .« وأطنبت » وفي ح « وأظننت » 10 ) في أ ) .« طنيبًا » وفي ح « ظنينًا » 11 ) في أ ) .« فريس » 12 ) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 58 ] : في الشجاج وأسمائها ولغاتها وصفاتها 307 | :.`dCE`°ùe } والكِلام الجراحات، واحدُها كَلْمٌ. قال أبو بكر الصدّيق يرثي النبي ژ : ك لا تنامُ ا لعَِينِ أجَ . دكَ مَ لامُ فُونها فِيها كِ كأ . ن جُ .( والكلام بالفتح اللفظ بعينه( 1 قال المؤمل: ( فمُ . ني علينا بالكلام فإن.ما كلامُكِ ياقوتٌ ودُ . ر مُن . ظمُ( 2 والكلام بالضمّ الأرض الصلبة، وهو بضم الكاف الأرض الصلبة التي فيها حجارة وحصي( 3) صغار، وهو ما غلظ من الأرض وخشن. قال بشر بن أبي حازم: بأرضٍ يعرف الجبان فيها كان كلامها زبر الحديد | :.`dCE`°ùe } والخماشة من الجراحات؛ ما ليس له أَرْش معلوم مثل الخدش ونحوه. قال الخليل: الخمش في الوجه، وربما استعمل في سائر الجسد، والخماشة الجناية والجراحة والكُلَامة. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) البيت نسبته المصادر إلى ابن الأنباري. ) . ينظر: الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج 1، ص 1011 ؛ تفسير الخازن، ج 1، ص 284 3) ناقصة من أ. ) 308 المجلد الثالث والعشرون | :.```°ü`a } يقال: قرح فلان فلانًا يقرحه قرحًا؛ إذا جرحه، القريح الجريح. قال الهذلي: لا يسلمون قريحًا حل وسطهم يوم اللقاء ولا يسوؤون من قرحوا .( لا يسوؤون: لا يبقون( 1 وقد قرحه بالحق إذا استقبله به، وقد قرح يقرح إذا خرجت به قروح. | :.`dCE`°ùe } وقد أَسَوْتُ الجرحَ فأنا آسوه أسواء إذا داويته، وقد آسيت على الشيء فأنا آسي عليه أسًى إذا حزنت عليه. | :.`dCE`°ùe } والآ . مة بفتح الألف الشّ . جة المُوَ . ضحَة. قال الشاعر: فآ . مهُ آ . مةً بالفهر مُوضِحَةً فُوهًا تَفرّق فيها أصبع الآسي .( والفهر الحجر( 2 | :.```°ü`a } والطعن الذي لا ينفذ يقال له: وخض( 3)، والذي ينفذ يقال له: صرد، يقال: صرد يصرد صردًا إذا أنفذ، وأصردته إصرادًا إذا أنفذته. .« لا يتبعون » 1) في أ ) ناقصة من أ. « والفهر الحجر » ( 2) .« وخظ » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 58 ] : في الشجاج وأسمائها ولغاتها وصفاتها 309 | :.```°ü`a } والوخض الطعن أيضًا، ومن الطعن السلكى، وهو ما كان على الجهة، ومنه المخلوجة وهو يمنة ويسره. وقال امرؤ القيس: ( نَطْعَنُهُم سُلكَى ومَخْلُوجَةً كَرَ . ك الأَمَيْن على نَابِلِ( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت جرح غير دام؛ٍ كان له نصف الدامية. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: الجرح إذا خرق الجلد ولم يخرق الصفاق؛ فهو ملحم، يكون له ثلث ال . ديَة، فإذا أجاف فقطع الجلد والصفاق؛ فهي جائفة. وإذا كان الجرح موضحًا فوجد منصدعًا؛ فإنه بمنزلة الهاشم. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الضياء: عن الحسن بن إسماعيل من قومنا قال: لا اختلاف أن المُوَ . ضحَة كل جرح أوضح عن العظم. ثم أجمعوا أن المُوَ . ضحَة في الرأس أو في الوجه، ولا تكون في عضو غيرهما، في صدر ولا ذراع ولا عضد ولا غير ذلك. 1 ) ورد البيت في مصادر شتى بألفاظ مختلفة. اخترنا منها هذه الصيغة، وكانت مصحفة في الأصل. ) الطعنة ال . سلْكَى: أن يطعن قصدًا في اتجاه مستقيم، والمخلوجة: أن يَطعن على أحد شِ . قيه يمينًا أو شمالًا ثم ينتزع الرمح. وتقول العرب: أمرُهم سُلْكَى وليس بمخلوجة، أي على قصد. . ابن دريد، جمهرة اللغة، خ ل ج، ج 1، ص 215 310 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } .( قال أصحاب أبي حنيفة: الشجاج عشرة( 1)، فأولها: الحارصة( 2 قال الشافعي( 3) الخارصة بالخاء( 4) فصحف. وثانيها: الدامعة؛ وهي التي يخرج منها مثل الدمع. وثالثها: الدامية. ورابعها: المتلاحمة، واختلفوا فيها: فقال محمد: هي التي يلحم فيها الدم ويسود، والتحامه سميت متلاحمة. قال أبو يوسف: هي التي تشق الجلد ولا تأخذ في اللحم شيئًا. وذكر عنه أنه قال: إنها دون ال . سمْحَاق وفوق الباضعة. وخامسها: الباضعة، وهي التي تأخذ شيئًا من اللحم. وسادسها: ال . سمْحَاق، وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. وسابعها: المُوَ . ضحَة وهي التي توضح العظم. وثامنها: الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره. وتاسعها: المُنَ . قلَة، وهي التي تنقل منها العظام. وعاشرها: الآ . مة، وهي التي تبلغ أم الدماغ، وقال بعض: لم يذكر الفقهاء الخارصة والدامية والدامعة؛ لأنها ليس لها أثر فلا يتعلق بها حكم، ولم يذكروا الدامعة( 5)؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش منها. .« عشر » 1) في أ ) .« الخارصة » 2) في أ ) ناقصة من أ. « قال الشافعي » ( 3) .« الحارصة بالحاء » 4) في أ ) ناقصة من أ. « لأنها ليس لها أثر فلا يتعلق بها حكم، ولم يذكروا الدامعة » ( 5) الجزء الحادي والأربعون 311 [59] UEH (1)¢UE°ü.dGh E.°TQr CnGh ¬LƒdG »a .hôédG وإذا( 2) كانت الدامية في الوجه؛ فهي مضاعفة على دامية مقدم الرأس؛ لها بعيران إذا تمت راجبة الإبهام عرضها في طولها، وذلك في دِيَة الخطإ؛ كان لها قلوصان؛ وهما ابنتا لَبُون، والباضعة لها أربعة أبعرة ابنا لَبُون وحقتان. | :.`dCE`°ùe } والمتلاحمة لها( 3) ستة أبعرة؛ ابنتا لَبُون وابنا لَبُون( 4) وحقتان. | :.`dCE`°ùe } ال . سمْحَاق مضاعفة كما ضعفت المتلاحمة؛ لها ثمانية أبعرة؛ ابنتا مخاض وابنا لَبُون وحقتان وجذعتان. 1 ) زيادة من أ. ) .« فإذا » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« ابنا لبون ذكران » 4) في أ ) 312 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } والمُوَ . ضحَة لها( 1) عشر من الإبل؛ ابنتا لَبُون وابنتا مخاض وابنا لَبُون وحقتان وجذعتان. والمُوَ . ضحَة إذا أترقت العظم، إذا تمّ( 2) طول راجبة في عرضها، فإن نقص شيء فبحساب ما نقص( 3)، وإن زاد فبحساب ما زادت. | :.`dCE`°ùe } والهاشمة في الوجه لها عشرون بعيرًا؛ فإن كانت من الخطإ؛ فهي على خمسة أجزاء، أربع بنات مخاض، وأربع بنات لَبُون، وأربعة بنو لَبُون ذكورًا، وأربع حقاق( 4) وأربع جذاع( 5)، إلا أن تكون هاشمة لا تبرى؛ فهي مُنَ . قلَة. | :.`dCE`°ùe } والمُنَ . قلَة لها ثلاثون بعيرا، وهي على خمسة أجزاء، في الخطإ؛ ست قَاقٍ( 7) وست ِ بنات لَبُون، وست بنات مخاض، وستة( 6) بنو لَبُون، وست ح جِذَاع. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يرقّ » وفي ح .« ينقص » 3) في أ ) .« حقائق » 4) في أ ) فإن كانت من الخطإ؛ فهي على خمسة أجزاء، أربع بنات مخاض، وأربع بنات لَبُون، وأربعة بنو » (5) ناقصة من ح. « لَبُون ذكورًا، وأربع حقاق وأربع جذاع .« ستّ » 6) في أ ) .« حقايق » 7) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 59 ] : الجروح في الوجه وأَرْشها والقصاص 313 | :.`dCE`°ùe } والنافذة في الوجه لها ثلث ال . ديَة الكبرى إذا نفذت في العظم، إلا أن تكون نافذة في أحد الخدين من أسفل مما يلي الحلق؛ فإن لها نافذةَ لحِْي،ٍ وهي ثلث نصف ال . ديَة. وكذلك كل نافذة في عضو؛ فلها ثلث دِيَة ذلك العضو. قال أبو علي: ما نعرف في الوجه آمّة، وأما في الرأس ففيها ثلث ال . ديَة إذا أفضى إلى الدماغ، وللقفا مثل ذلك، وانظر فيها. وكذلك جرح اللحى مما يلي الوجه؛ فجرحه جرح وجه. وإن كان مما يلي الحلق؛ فجرحه جرح لحي واحد. | :.`dCE`°ùe } ومُؤَث.رَة الوجه بالعصا لها عشرون درهمًا، وهي كل ضربة بالعصا( 1) في الفم واللسان وغيرها إذا أثرت، وإذا لم تؤثر؛ فنصف ذلك. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في مُوَ . ضحَة الوجه( 2)؛ فمنهم من قال: خمس، ومنهم من قال: سبع، ومنهم من قال: عشر، وكذلك عن أبي قحطان. للنقطة من دامية الوجه درهم وأربعة دوانيق. وللنقطة من باضعته ثلاثة دراهم ودانقان، وللنقطة المتلاحمة منه خمسة دراهم. .« بعصًا » 1 ) في ح ) .« الفم » 2) في ح ) 314 المجلد الثالث والعشرون وللنقطة من ال . سمْحَاق منه ستة دراهم وأربعة دوانيق. وللنقطة المُوَ . ضحَة ثمانية دراهم ودانقان( 1)، وسواء كان الرجل أغم أو أنزع، والأغم: كثرة شعر الوجه والقفا، والنزعة: انحياص( 2) الشعر عن جانبي الناصية. قال هدبة بن حشرم: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا وقيل: إنه لامرئ القيس بن حجر. الغمم( 3) مكروه في الإنسان، يدل على سوء الخلق. والنزع يدل على حسن الخلق. والأنزع الذي انحسر الشعر عن جانبي جبينه، فإذا زاد قليلًا فهو أخلج، وإذا بلغ النصف؛ فهو أجلى، ثم هو أجلد. | :.`dCE`°ùe } الجامع: والوجه من مقصّ شعر رأسه، العظم الذي في الوجه، إلى جنب الأذن، أسفل من حيال العين، فهذا مقدم الرأس، وما خرج من ذلك من الرأس، فهو من القفا( 4)، فإن كان أصلع؛ فحده إلى منتهى التقبض من أعلى جبينه إذا رفعه، وهو من الأذن إلى الأذن. .« ودانقين » 1) في أ ) .« الحياض » 2) في أ ) .« لغمّ » 3) في أ ) العظم الذي في الوجه، إلى جنب الأذن، أسفل من حيال العين، فهذا مقدم الرأس، وما خرج من » ( 4) ناقصة من أ. « ذلك من الرأس، فهو من القفا الجزء الحادي والأربعون باب [ 59 ] : الجروح في الوجه وأَرْشها والقصاص 315 | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أن رجلًا( 1) أخذ سكينًا فوجأ بها رأس رجل فأوضحت العظم الذي هو في الوجه إلى جنب الأذن أسفل من حيال العين؛ فهذا مقدم الرأس، وما حوى ذلك من الرأس ثم جرى السكين قبل أن( 2) يرفعها حتى شجه أخرى؛ فإن هذه مُوَ . ضحَة واحدة، عليه فيها القصاص، ولو أن هذا كان خطأ؛ كان عليه أَرْش مُوَ . ضحَة واحدة، ولو رفع السكين ثم وجأه على أخرى إلى جنبها، فاتصلت أو لم تتصل؛ فإن هذه مُوَ . ضحَة أخرى، يقتص منه في العمد، وعليه في الخطإ أَرْش موضحتين؛ لأنه رفع يده. وفي الجامع: من جرح رجلًا جرحًا بضع في اللحم، ثم اختلف( 3) إلى جانب، فقيل له: أَرْش جرحه( 4) ذلك الباضع إلى( 5) ما بلغ قياسه، ثم ينظر فيما اختلف إلى جانب في اللحم؛ فيعرف قياسه أنه باضع، ثم يكون له من الأَرْش نصف ذلك، وكذلك ما هو نحوه. .« أحدًا » 1) في أ ) العظم الذي هو في الوجه إلى جنب الأذن أسفل من حيال العين؛ فهذا مقدم الرأس، وما حوى » (2) ناقصة من ح. « ذلك من الرأس ثم جرى السكين قبل أن .« اخلف » 3 ) في ح ) 4 ) زيادة من ح. ) .« على » 5) في ح ) 316 المجلد الثالث والعشرون [60] UEH (1).°UC’G »a E.à..Lh .GôédG كل مُوَ . ضحَة في جارحة لها نصف عشر ديتها، والدامية خمس المُوَ . ضحَة، والباضعة خمساها، والمتلاحمة ثلاثة أخماسها، وال . سمْحَاق أربعة أخماس، والهاشمة ضعفاها، والمُنَ . قلَة ثلاثة أضعافها، والآ . مة ثلث ال . ديَة. والجائفة ثلث ال . ديَة، وإن كانتا جائفتين؛ فلهما ثلثا ال . ديَة. وكان ابن عباس فيما روينا عنه يجعلها نصف ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } والجائفة لا قصاص فيها. | :(2).`dCE`°ùe } وإذا وضح من الجرح ولو مثل ثقب( 3) الإبرة؛ فهو مُوَ . ضح كله. وكذلك إذا هشم من العظم ولو مثل ثقب في الإبرة؛ فهو هاشم. وإذا نقل منه شيء قل أو كثر؛ فهو مُنَ . قل. .« باب في الجراحات وأحكامها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نقب » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 60 ] : الجراح وجملتها في الأصل 317 | :.`dCE`°ùe } ويقال: ليس في عضو من الأعضاء نافذتان إلا في البطن والذكر والحلقوم. | :.`dCE`°ùe } والجرح في الرقبة وفي صفحتها وفي الحلق مثل الجرح في القفا. والجرح في ملتقى الضلوع، وفي الصدر، وفي فقار الظهر، وفي الذكر، مثل الجرح في مقدم الرأس. | :.`dCE`°ùe } والجرح في ثقب الذكر مثل الجرح في القفا. والجرح في فرج المرأة مثل الجرح في قفاها، والجرح في الدّبُر مثل الجرح في القفا. | :.`dCE`°ùe } في المُنَ . قلَة خمسة عشر من الإبل، وفي » : جاء الحديث أنّ النبي ژ قال .(1)« المأمومة ثلث ال . ديَة ( وأجمعوا عليه إلا مكحولًا فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا؛ ففيها ثلثا ( 2 ال . ديَة، وإذا كانت خطأ؛ فثلث ال . ديَة، وهو قول شاذ. 1 ) أخرجه مالك عن سليمان بن يسار. ) . موطأ مالك كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الشجاج حديث: 1564 .« ثلث » 2) في أ ) 318 المجلد الثالث والعشرون قال أبو عبد الله: الجائفة إلى البطن لها ثلث ال . ديَة، فإذا نفذت من الجانب الآخر؛ فلها ثلث ال . ديَة أيضًا، فيكون( 1) لها ثلثا ال . ديَة. وأما النافذة في الذكر أو الحلق من الجانبين كليهما؛ فإنما لها ثلث ال . ديَة. وإذا نفذ من أحدهما إلى مجرى البول أو مجرى الماء من الحلق؛ فإنما له نصف ثلث ال . ديَة. وإذا ضرب رجل رجلًا في ساقه أو في فخذه، فبلغت إلى المخ؛ فهي بمنزلة الآ . مة في الرأس. | :.`dCE`°ùe } وقيل في جرح العين من وَالجِِهَا، وجرح( 2) اللسان وما دخل من الشفتين؛ يعجبه أن يكون جراحة ذلك بمنزلة جرح( 3) مقدم الرأس، ليس بمضاعف في الوجه؛ لأن الوجه ما واجه به. | :.`dCE`°ùe } فيمن ضرب رجلًا فأثرت في رأسه ووجهه؛ أنه إن كان أثرًا؛ فله الأوفر؛ لأنه أثر واحد. وإن جرح؛ فله في جرح الوجه أَرْشه، وفي جرح الرأس أَرْشه، يأخذ بهما جميعًا. وقال: وبينهما فرق. والله أعلم. .« ويكون » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون 319 [61] UEH E.°TQr CnGh ¢SCGôdG ...e »a (1).GôédG أول الجروح الدامية؛ فلها في مقدم الرأس النصف مما لدامية الوجه؛ فلها بعير وهي بنت لَبُون. وفي الجامع: وهي إذا أدميت ولم تستفرغ الجلد، فإذا كانت راجبة طولًا وعرضًا؛ فلها في مقدم الرأس ما كان من مقص الشعر، من حد الوجه ومن حد رأس الأذنين مما يلي الوجه إلى أعلى الرأس، والحد فيما بين شعر مقدم الرأس واللحية. | :.`dCE`°ùe } . قة. ِ والباضعة بعيران ابن لَبُون وح .( . قة وابنة لَبُون وابن لَبُون ذكر( 2 ِ والمتلاحمة ثلاثة أبعرة، وهي ح . قة. ِ وال . سمْحَاق أربعة أبعرة، ابنة مخاض وابن لَبُون ذكر وح والمُوَ . ضحَة خمسة أبعرة على خمسة أجزاء، في الخطإ بنت مخاض وابنة . قة وجَذَعَة. ِ لَبُون وابن لَبُون ذكر وح .« في الجروح » 1) في أ ) .« وجذعة » 2) في أ ) 320 المجلد الثالث والعشرون والهاشمة عشر من الإبل، وهي على خمسة أجزاء في الخطإ، ابنتا مخاض وابنتا لَبُون، وحقتان وجذعتان، وابنا لَبُون ذكران. والمُنَ . قلَة خمسة عشر بعيرًا، وهي على خمسة أجزاء في الخطإ، ثلاث بنات مخاض، وثلاث بنات لَبُون( 1)، وثلاث بنو لَبُون، وثلاث حقائق، وثلاث جذع. والمأمومة لها ثلث ال . ديَة، ثلاثة وثلاثون بعيرًا وثلث بعير، فإن ذهب منها العقل؛ فال . ديَة كاملة، وهذا الذي ذكرنا في مقدم الرأس. قال المصنف: هذه الخمسة الأسنان وسطها ابنة لَبُون، ودونه ابن لَبُون، ودون الجميع ابنة مخاض. . قة، وفوق الحِ . قة الجَذَعَة، فلذلك جعلوا للدامية الوسط ِ وفوق ابنة لَبُون ح . قة، ودونه وهو ابن لَبُون، وأسقطوا ِ ابنة لَبُون، وللباضعة فوق الوسط وهي ح الأدون والأفضل والوسط. . قة( 2)، والتي ِ والمتلاحمة الأوساط الثلاثة، وهي ابنة لَبُون والتي فوقها ح دونها وهي ابن لَبُون، وأسقطوا الأفضل والأدون. ولل . سمْحَاق الأَدْوَنَان، وهما ابنة مخاض وابن لَبُون والحِ . قة والجَذَعَة، وأسقطوا الوسط، وهو ابنة لَبُون، وللمُوَ . ضحَة جميع ذلك. ناقصة من أ. « وثلاث بنات لبون » ( 1) .« حقها » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 321 [62] UEH E..dG .hôL »a هي أول الجروح في القفا الدامية، ولها في القفا نصف ما للدامية في مقدم الرأس، وذلك نصف ابنة لَبُون. . قة. ِ والباضعة بعير( 1)، وهي نصف ابن لَبُون ونصف ح . قة ونصف ابنة لَبُون ونصف ِ والمتلاحمة بعير ونصف، وهي نصف ح ابن لَبُون. وال . سمْحَاق بعيران، وهو نصف ابنة لَبُون. . قة ِ وفي الجامع: نصف ابن لَبُون ذكر، ونصف ابنة مخاض، ونصف ح ونصف جَذَعَة. والمُوَ . ضحَة بعيران ونصف، وهو نصف ابنة مخاض، ونصف ابنة لَبُون، . قة ونصف جَذَعَة. ِ ونصف ابن لَبُون ذكر، ونصف ح والهاشمة خمس من الإبل، وهو ابنة مخاض، وابنة لَبُون، وابن لَبُون . قة وجَذَعَة. ِ ذكر، وح 1 ) ناقصة من أ. ) 322 المجلد الثالث والعشرون والمُنَ . قلَة سبع قلائص ونصف، وهي على خمسة أجزاء في الخطإ، بعير ونصف من بنات مخاض، وبعير ونصف من بنات لَبُون، وبعير ونصف من بني لَبُون ذكور، وبعير ونصف من الحقائق، وبعير ونصف من الجذع. واعلم أن كل جرح عمد في القفا أو في مقدم الرأس أو في الوجه أو في اليدين؛ فإن له مثل ما له في الخطإ من عدد الإبل، وإنما يختلف في الأسنان، والخطأ على خمسة أجزاء. | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع: وفي( 1) الجروح في القفا كنصف ما له في مقدم الرأس لا زيادة فيه ولا نقصان. وكذلك في المأمومة. وقول: ليس في القفا آمة. 1 ) زيادة من ح. ) الجزء الحادي والأربعون 323 [63] UEH ...dG ôFE°S »a .hôédG اعلم أن الدامية في إحدى اليدين أو الرجلين؛ إنما لهما( 1) مثل الدامية في القفا سواء( 2)، نصف بعير، والباضعة بعير، والمتلاحمة بعير ونصف، وال . سمْحَاق بعيران، والمُوَ . ضحَة بعيران ونصف. وجروح البدن كلها سواء. .( وجروح الرجل كلها سواء. وجروح البدن كله سواء( 3 والهاشمة في اليدين أو الرجلين لها خمس من الإبل، والمُنَ . قلَة لها سبع قلائص ونصف، إلا أن تكون الهاشمة في أحد الزندين من اليد، فيكون لها نصف هاشمة. وكذلك المُنَ . قلَة في زند اليد؛ لها نصف مُنَ . قلَة اليد. وكذلك الكسر في أحد الزندين من اليد؛ لها نصف كسر اليد. وكسر اليد إذا جبر على شين؛ فأربعة أبعرة، إذا كسر الزندان جميعًا. والعضد وإذا جبر على شين( 4) فبعيران. .« لها » 1 ) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من أ. « وجروح الرجل كلها سواء. وجروح البدن كله سواء » ( 3) ناقصة من أ. « فأربعة أبعرة، إذا كسر الزندان جميعًا. والعضد وإذا جبر على شين » ( 4) 324 المجلد الثالث والعشرون والجرح في الترقوة والكتف مثل جرح اليدين والرجلين، والقفا داميتها وباضعتها وملحمتها وسِمْحَاقها وموضحتها مثل اليد والرجل والجنب والترقوة والكتف لا زيادة ولا نقصان، وهذا في الجروح، وفي الترقوة إذا قلعت والكتف إذا خلعت كل واحد منهما نصف ال . ديَة. الجزء الحادي والأربعون 325 [64] UEH (1)EE£îdGh ..©dG »a .hôédG »a .HE’G .E.°SCG ±.àNG واعلم أن هذا الذي ذكرناه من أسنان الإبل لكل جرح عمد في الوجه أو في مقدم الرأس أو القفا أو البدن؛ فإن له في الخطإ مثل ذلك في( 2) عدد الإبل، وإنما يختلف( 3) في أسنانها كما اختلف( 4) في ال . ديَة الكبرى. | :.`dCE`°ùe } والمُوَ . ضحَة في الخطإ في مقدم الرأس خمس من الإبل من هذه الأسنان، . قة وجَذَعَة. ِ وهو ابنة مخاض وابنة لَبُون وابن لَبُون وح وكذلك في دِيَة النفس الكبرى مائة من الإبل على خمسة أسنان. ودِيَة العمد على ثلاثة أجزاء، كما بيّنا في الديات. .« في اختلاف أسنان الجروح في الأسنان والعمد والخطإ » 1) في أ ) .« على » 2) في ح ) .« تختلف » 3) في ح ) .« اختلفت » 4) في ح ) 326 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } . قة ِ فعلى ذلك يكون للمُوَ . ضحَة في العمد في مقدم الرأس بنت لَبُون وح . قة، وخُمُسا جَذَعَة، وخُمُسَا ثنية، وخُمُسَا رباعية، وخُمُسًا سدس، ِ ونصف ح وخُمُسًا بازل عامها، فذلك خمسة أبعرة على أسنان العمد، فمن أدى الدراهم؛ قوّم كل بعير من هذه الأسنان بقيمته في وقته، ثم أدّى ما كان عليه من ذلك على مثل هذا. الجزء الحادي والأربعون 327 [65] UEH E.à.°Uh .hôédG ¢SE«b »a وإذا طلب المجروح إلى الحاكم قياس جرحه؛ فإنه يقاس بميل أو غيره، ثم يخط في كتابٍ قياسَ طولهِ وعرضه، ويكتب موضعه من البدن، ومعرفته إن كان موضّحًا أو غيره. | :.`dCE`°ùe } والمرأة تقيس لها جراحة فرجها امرأة من نسائها. وإذا أمر الحاكم المرأة أن تقيس للمرأة جراحتها، أو تنظر عيبًا في فرجها جاز قولها وحدها، وإذا نظرت أو قاست وحدها فهي شاهدة واحدة، وعليهم شاهدة أخرى عندها إن كان مما لا يراه الرجال. | :.`dCE`°ùe } وإذا برئ المجروح وأراد القصاص؛ فللحاكم أن يأمر من يثق به أن يقاصص بينهم، وهو أن ينظر جرح المجروح الذي صحّ قياسه بإقرار الجاني أو شاهدي عدل؛ أين هو من الجارحة التي أصيب فيها، ثم يقيسه بخيط حتى يعرف هو أنها من نصف أو ربع، أو ثلث أو أقل أو أكثر، ثم يقيس موضع ذلك من المقتص 328 المجلد الثالث والعشرون منه، فإذا عرف مكانه خط( 1) عليه في موضعه بنتح( 2) أو غيره، ثم أخذ المقتص المبضع( 3) بيده، ويضع الذي يأمره الإمام يده فوق يده، ثم يشقه( 4) على ذلك الخط، حتى يقتص جرحه مثلًا بمثل، فإن زاد لزمه ما زاد. وإن قال: إن الممسك على يدي هو الزائد له، وأنه جره بيده( 5)، وأنكر الأمين، فالأمين لا يلزمه، لأنه أمين، ويلزم ذلك المقتص. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يقاس الجرح قياسًا رفيقًا، لا يشد( 6) ولا يفتح، ولكن يقاس بحاله بعد أن يغسل، ولا يغسل بشيء يضمه ولا يفتحه. وقول: إن قيس بعد أن وقع عليه الدواء؛ فلا بأس. وكذلك أوضحه إذا لم يكن دواء يوسعه. والذي نعمل به أن يقاس قبل الدواء. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: في قياس الجارحة في الليل، إذا خيف على صاحبها بنار أو سراج، هل للمجروح أن يأخذ ال . ديَة من ماله؟ فالقياس بالليل إذا استيقنوا على أحكامه؛ فجائز. .« وخطّ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« لعله الموضع » 3) في أ زيادة ) .« يشقّ » 4) في أ ) .« جرّ يده » 5) في أ ) .« لا يسدّ » 6) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 65 ] : في قياس الجروح وصفتها 329 | :.`dCE`°ùe } ويبين( 1) الذي يقيس طول الجرح وعرضه وغرزه، وكيف يختلف غرزه؛ لأنه ربما كان في موضع باضعًا، وفي موضع ملحمًا، وفي موضع موضحًا. فيبيّن ذلك لحال القصاص؛ لأن القصاص إنما هو مثل بمثل( 2)، وأما ال . ديَة فهي على أكثر الجرح يحسب. | :.`dCE`°ùe } وإن زاد الأَرْش؛ فإنما الراجبة يقاس طولها من ظهر راجبة الإبهام، من .( المفصل إلى رأسها، والعرض من بطن الإبهام من أوسطها( 3 وقول: قياس طول الراجبة من بطن راجبة( 4) الإبهام، من حد المفصل إلى رأسها مما يلي الظفر. روى لنا ذلك من رواه؛ عن( 5) موسى بن علي؛ أنه( 6) قاس ذلك، وأراهم إياه على ما وصفنا في بطن الراجبة. وقولٌ: يكون القياس على راجبة الحاكم. وقولٌ: إن كانت راجبة الحاكم الذي يحكم بينهم ناقصة أو زائدة ح . دا؛ فقياس راجبة رجل وسطًا، ثم ينقط على قياسها طول الراجبة اثنتا عشرة نقطة؛ نَقْطًا معتدلًا مستويًا، واثنتا عشرة نقطة في قياس عرضها. .« ويتبين » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وسطها » 3) في ح ) .« راحة » 4) في أ ) .« أنّ » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 330 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الجرح في موضع منه دام(ٍ 1)، وموضع باضع، وموضع ملحم، وهو جرح واحد. فأما في القصاص؛ فمثل بمثل لا ينقص عن ذلك، ولا يزيد عليه. وأما في الأَرْش؛ فال . ديَة في ذلك بالأكثر، إذا كان فيه موضع دام(ٍ 2) وموضع باضع؛ حُسب للأَرْش كله على أنه باضع، وكذلك إذا كان فيه موضع مُوَ . ضح أو هاشم؛ حسب على الأكثر. .« دامي » 1 ) في أ ) .« دامي » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 331 [66] UEH (1) E.ë«ë°üJh .hôédG §.f Uô°V إذا أردت قياس الجروح بالنقط، فانقط على قياس طول الراجبة اثنتي( 2) عشرة نقطة، نقطًا مستويًا معتدلًا، واثنتي عشرة نقطة( 3) في قياس عرضها، فإذا أردت الحساب؛ فانظر الجرح كم هو من نقطة في العرض، والراجبة اثنتي عشرة في اثنتي عشرة؛ فذلك مائة وأربعة وأربعون نقطة، وهي الراجبة التامة، وذلك عرض .( الإبهام وطولها. والنقطتان سدس، والثلاث ربع، والست نصف فما فوق ذلك( 4 فإذا كان الجرح طوله ثلاث نقطات، وعرضه نقطتان؛ فاضرب ثلاث في اثنتين؛ فذلك ست نقطات، وهو ربع في سدس من شكل( 5)، فذلك ربع سدس الراجبة، وإن شئت قلت: سدس ربع الراجبة. وإن كن هؤلاء النقطات في القفا؛ فلكل نقطة دانقان ونصف من الدامية. ومن الباضعة خمسة دوانيق، ومن المتلاحمة درهم ودانق ونصف، ومن ال . سمْحَاق درهم وأربعة دوانيق. .« وصفتها » 1) في أ ) .« اثنتا » 2) في أ ) ناقصة من أ. « نقطًا مستويًا معتدلًا واثنتي عشرة نقطة » (3) ناقصة من أ. « وطولها. والنقطتان سدس، والثلاث ربع، والست نصف فما فوق ذلك » ( 4) زيادة من أ. « من شكل » ( 5) 332 المجلد الثالث والعشرون ومن المُوَ . ضحَة درهمان ونصف دانق، وللست نقطات من الدامية درهمان ونصف، ومن الباضعة ضعفها، فذلك خمسة دراهم. وإن كن في مقدم الرأس؛ فأضعف الخمسة خمس مرات، فذلك خمسة وعشرون درهمًا؛ من أجل أن مقدم الرأس خمسة أجزاء، والقفا جزء واحد. وإن كن النقطات في الوجه؛ فأضعفهن عشر مرات؛ من أجل أن الوجه مضاعف على القفا عشر مرات( 1)، فذلك خمسون درهمًا، من أجل أن النقطة في القفا خمسة دوانيق. وفي كل يد وفي كل رجل أو كتف أو عضد أو ساق أو جنب أو ترقوة أو أذن؛ فإن النقطة في هذه المواضع خمسة دوانيق، فإذا كان طول الجرح أربع نقطات في عرض ثلاث؛ فذلك اثنتا عشرة نقطة، لكل نقطة خمسة دوانيق، إذا كان في المواضع التي أخبرتك، وإذا كانت في المواضع المضاعفة؛ فأضعفها في مقدم الرأس خمس مرات وفي الوجه عشر مرات. | :.`dCE`°ùe } وإن كان طول الجرح ست نقطات، وعرضه خمس( 2)؛ فاضرب س . تا في خمس فذلك ثلاثون نقطة. | :.`dCE`°ùe } وإن كان طول الجرح ثماني نقطات، في عرض ست فذلك ثلثان في نصف، وهو ثمان وأربعون نقطة، لكل نقطة ديتها. ناقصة من أ. « من أجل أن الوجه مضاعف على القفا عشر مرات » ( 1) ناقصة من أ. « وعرضه خمس » ( 2) الجزء الحادي والأربعون باب [ 66 ] : ضرب نقط الجروح وتصحيحها 333 | :.`dCE`°ùe } وإن كان طول الجرح تسع نقط في عرض ثمان نقط، فذلك اثنان وسبعون .( نقطة لكل نقطة ديتها( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن كان طول الجرح اثنتي عشرة نقطة في عرض اثنتي عشرة نقطة( 2)؛ فذلك مائة وأربعة وأربعون نقطة. ويكون لذلك( 3) بعير وقيمته مائة وعشرون درهمًا، وإن كانت الراجبة في مقدم الرأس مُوَ . ضحَة؛ كان لها خمسة أبعرة، وهي ستمائة درهم. وإن كانت الراجبة في الوجه مُوَ . ضحَة؛ فلها عشرة من الإبل، ألف ومائتا درهم، وذلك إذا كانت راجبة( 4) في الوجه؛ فهي مائة وأربعة وأربعون نقطة، فأضعفها عشر مرات، ثم تجعل لكل نقطة خمسة دوانيق. واعلم أن لها أسماء في الحساب مختلفة، ولكن على النقط( 5) أجود لك بالتعليم. فإذا قيل لك: كم ربع الراجبة في ربعها؟ فقل: ربع الربع، وهو نصف ثمن. مسألة: وإن كان طول الجرح تسع نقط في عرض ثمان نقط، فذلك اثنان وسبعون نقطة لكل نقطة » (1) ناقصة من أ. « ديتها ناقصة من أ. « في عرض اثنتي عشرة نقطة » ( 2) .« ذلك » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« النقطة » 5) في أ ) 334 المجلد الثالث والعشرون [67] UEH A»°T .dEG A»°T .e E.j.©Jh .hôédG IOEjR وإذا جرح رجل رجلًا دامية، فزاد جرحه واستأكل حتى صار مُوَ . ضحَة أو دون ذلك؛ فإنما يقتص منه دامية، ويأخذ بالفضل دِيَة، ويطرح عنه ما اقتص، وكذلك في كل الجراحات. | :.`dCE`°ùe } وإن جرحه مُوَ . ضحَة فاستأكل العظم حتى صار هاشمًا؛ فإنه يقتص منه إلى المُوَ . ضحَة، ويأخذ بالفضل دِيَة، ويطرح عنه ما اقتص. | :.`dCE`°ùe } وإن شجّه مُوَ . ضحَة في رأسه فذهب بصره وسمعه؛ فله دِيَة السمع والبصر والشّ . جة. | :.`dCE`°ùe } وإن جرحه في الأذن فذهب سمعه؛ كان له دِيَة السمع، ولم يكن له ( بالجرح شيء، وليس( 1) له أن يقتص منه بالجرح شيئًا، ويأخذ أَرْشًا بشيء( 2 .« فليس » 1) في أ ) .« بالأَرْش لشيء » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 67 ] : زيادة الجروح وتعديها من شيء إلى شيء 335 من جناية واحدة، إذا كان في شيء واحد لا يجوز فيه القصاص سقط القصاص من جميعه. | :.`dCE`°ùe } وإذا لطم رجل رجلًا فعور عينيه؛ وذهب سمعه؛ فيقتص منه بالعين، ويأخذ بذهاب السمع دِيَة كاملة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطع أصبعه فشلت أخرى؛ فإنه يقتص بالأصبع المقطوعة، ويأخذ بالشلاء ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } .( ومن ضرب رجلًا أو خنقه؛ فغير صوته أو عناه بَحَحٌ؛ ففيه سوم عدل( 1 | :.`dCE`°ùe } الضياء: وزيادة الجراحات مختلف فيها؛ قال بعض الفقهاء: دِيَة الزيادة على العاقلة، وقال بعضهم: دِيَة الزيادة في ماله. وقد يجرّ( 2) الجرح العنت في النفس والعضو( 3)، مثل الفرج والعسم وأشباه ذلك؛ فيكون له دِيَة ما جرّ( 4) الجرح من العنت، والعنت في هذا الموضع هو ما يعنت الجرح فيعنته، أي يدخل عليه مشقة وزيادة، والعظم المجبور يصيبه .« عدلين » 1) في أ ) .« يخرج » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ما خرج » 4) في م ) 336 المجلد الثالث والعشرون شيء فيعنته إعناتًا، والعنت في هذا الموضع الزنا إدخال المشقة على الإنسان، والتعنت( 1) سؤالك إنسانًا على شيء أردت به اللبس عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن لطمه فعوّر عينه وذهب سمعه وبصره؛ فيقتص بالعين، ويأخذ بالسمع دِيَة، وهذا إذا كانتا جارحتين، فإذا( 2) كانت واحدة، مثل يد أو غيرها ضربه عليها، وخاف أن يعنت، وطلب أن يقتص بالجرح ويأخذ بالعنت الثاني ال . ديَة؛ فقيل: ليس له ذلك، ولا يقتص في هذا حتى تبرأ اليد، فإن سلمت؛ اقتص بالجرح، وإن عنتت؛ كان له ديتها، وكذلك إذا كان على نحو هذا. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع العنت والشلل في اليد من جرح أصابها؛ سقط القصاص، وكانت ال . ديَة، لا يأخذ بعضه أَرْشًا وبعضه قصاصًا في هذا. | :.`dCE`°ùe } وإن قطعت جارحة من مفصل ولم تبرأ؛ فلها الأَرْش أفضل الأَرْشين، أَرْش الجرح والعنت، ولا قصاص فيها ما لم تبرأ؛ لأنه يخاف عليها العنت. | :.`dCE`°ùe } وإذا جرح رجل رجلًا فخاط أولياؤه جرحه، أو غسلوه بِخَلّ أو صبّار، أو قصوا منه ثم مات؛ فأمّا إذا خاطوه أو قصوا منه جلدة ثم مات قبل ثلاثة أيام .« العنت » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 67 ] : زيادة الجروح وتعديها من شيء إلى شيء 337 منذ جرح؛ فلا أرى فيه القَوَد، وإنما فيه ال . ديَة؛ لأن هذا الذي فعلوه به زيادة حدث في هذا الجرح. فأمّا ما غسله به من خلّ؛ فليس ذلك مما يهدم القَوَد؛ إذا مات من جرحه ذلك قبل ثلاثة أيام منذ جرح. وإن مات بعد الثلاث؛ فلا قَوَد فيه، وفيه ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وكل جرح أحدث فيه صاحبه حدثًا، من كيّ أو ربط أو أشباه ذلك فمات؛ لم يكن له إلا أَرْش ذلك الجرح، فإن لم يحدث فيه حدثًا ولم يزل يؤذيه حتى مات؛ فديته كاملة، إلا أن يعلم أنه أحدث مرضًا غير ذلك، برسامًا أو بطنًا أو شيئًا غير ذلك. فإن علم ذلك؛ لم يكن له إلا أَرْش الجرح إن مات. وإن عالجه بالدواء ولم يحدث فيه حدثًا؛ فإن الدواء لا يبطل ال . ديَة. وكل شيء زاد واتسع في الدواء كان قياسه على الجارح في الأَرْش. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا فطَحِلَ( 1) وعظم بطنه، وهو يجيء ويذهب من بعد ما مرض؛ فعن أبي علي 5 أنه يعطى الضربة، ويسام الباقي سوم عدل بقدر ما يرى من محاله. 1 ) طَحِلَ طَحَلًا عَظُم طِحالُه فهو طَحِلٌ. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: طحل، ج 11 ، ص 399 338 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا صحّ المجروح من جراحته، ثم انتقض الجرح ومات منه؛ فليس له إلا أَرْش جرحه عليه؛ إذا كان قد صحّ. | :.`dCE`°ùe } والجرح إذا قيس ثم اتسع من بعد القياس، وهو جرح عمد؛ فإنما القصاص في الأول، والاتساع له دِيَة. قال أبو الوليد: كلما اتسع قيس وله دِيَة، وقال ذلك موسى، وقال: كان بشير يقول: لا يقاس الاتساع. | :.`dCE`°ùe } وإذا ضرب رجل رجلًا ضربة على يده فجرحه وكسر يده؛ فله أَرْش الجرح وأَرْش الكسر جميعًا، فإن زاد؛ اقتص بالجرح إذا ضربه عمدًا، وأخذ بالكسر أَرْشًا. | :.`dCE`°ùe } ومن ضُرب فذهب نكاحه أو عقله أو كلامه أو سمعه أو بصره؛ فلكل شيء من ذلك ال . ديَة، وإن اجتمع كله ذلك من ضربة واحدة؛ فلكل شيء منه ال . ديَة. الجزء الحادي والأربعون 339 [68] UEH (2)AEe.dGh (1).GôédG »a .Gôà°T’G وإذا جرح رجل رجلًا، ثم جاء آخر فجرحه على ذلك الجرح الأول من قبل أن يقاس أو بعد؛ فالمأخوذ به من الرأي عندنا أنهما شريكان في ذلك. فإن مات بذلك؛ فهما شريكان في القَوَد وال . ديَة، وإن لم يمت ويعرف منتهى جرح أحدهما دون الآخر؛ فعلى كل واحد منهما جنايته، وإن التبس؛ فهما شريكان، إن شاء اقتص من أحدهما وارتجع المقتص منه على صاحبه بنصف ال . ديَة، وإن . شاء أخذ منهما الأَرْش، من كل واحد النصف. وكذلك عن أبي علي 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا توقع قوم على رجل فضربوه بالسيف، ثم خلوا عنه، وجاء قوم آخرون فضربوه، ثم جاء بعد ذلك آخر فضربه؛ فمكث الرجل يومًا أو يومين ثم مات؛ فإن للمضروب على الذين( 3) ضربوه أولًا ما أوجبه الحكم في القصاص والأَرْش. وكذلك الذين ضربوه من بعد، وعلى الذي ضربه الضرب الأخير الذي مات به في اليوم واليومين القَوَد، أو ما يحكم به الحكم باختيار المولى. .« الجروح » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« للذين » 3) في أ ) 340 المجلد الثالث والعشرون وفي قول بعض الفقهاء: إن الضرب إذا كان متقاربًا في الأوقات، وكان مثل الأول، يثوى به المضروب حتى يموت في العادة. وكل ضرب منه يقتل به المضروب في العادة، وأشكل الأمر واحتمل الأول والثاني والثالث به؛ كان القتل وال . ديَة بين الجميع، وسقط القَوَد للإشكال والشبهة. ومن ضرب رجلًا( 1) ضربة؛ فأغمي عليه، ثم ضربه آخر فمات؛ فإنهما شريكان فيه إذا لم يعلم من أيهما مات، فإن ضربه الأول بعصا فهوى منها، ولم يكن به جرح، ثم ضربه( 2) الآخر بالسيف وجرحه فمات؛ فإن كانت الأولى مثلها تجر القتل؛ فإنما عليه ال . ديَة، والقتل على الآخر، وإن وقعت الأولى في المقاتل؛ فهما شريكان. وعن الفضل بن الحواري: إن لم يكن من ضرب أحدهما خوف؛ فال . ديَة على المخوف ضربه، إلا ما ينحطّ عنه من ضرب الآخر، كان أولًا وآخرًا. قال: وهكذا رأينا في مثل هذا، استبان قتل( 3) المقتول بضرب أحدهما؛ كان القَوَد، وعلى الآخر دِيَة ضربه، وان اشتبه فكل قتلته شركاء. | :.`dCE`°ùe } ثلاثة جرحوا رجلًا، فأقر كل واحد منهم أنه جرحه جرحًا، وفيه ثلاثة جروح بعضهن أكثر دِيَة من بعض، لا يدري كل واحد منهم ما جرح؛ فقيل: تؤخذ منهم دِيَة الجروح سواء، ولا قصاص في ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فضربه » 2) في أ ) .« فعل » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 68 ] : الاشتراك في الجراح والدماء 341 | :.`dCE`°ùe } ومن لسعته دابة، ثم ضربه رجل فمات؛ فإذا كان الرجل الضارب هو الآخر؛ فعليه ال . ديَة. وفي موضع: فعليه القصاص، فإن كان الأول ثم الدابة من بعد؛ فعلى الجاني أولًا أَرْش ضربته سواء. وكذلك فيما يكون مثل هذا، إلا أن يكون جناية الرجل إذا كانت آخرة مما يعلم أنها لا تقتل، والحدث الأول هو الذي يقتل؛ فلا أرى على الآخر ال . ديَة في هذا. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي علي: فيمن ضرب رجلًا فلم( 1) يقدر يمشي؛ فجاء سبع فأكله؛ فعليه حينئذ القتل. | :.`dCE`°ùe } وإذا ضرب رجلان رجلًا بالسيف، كل واحد منهما ضربه، فعرف أحدهما ولم يعرف الآخر؛ فعلى الذي عرف نصف ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت به قرحة أو جرح قديم، فضربه رجل عليه؛ فرأينا في ذلك أن هو أدمى أن يعطى ثلث أَرْشه من قبل أن يزداد بضربته اتساعًا، فينظر ما زاد على الجرح فيقاس ويعطى أَرْشه على حده. قال: ولا نعرف في القرحة في الجرح القديم قصاصًا. .« ولم » 1) في أ ) 342 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وعن أبي علي فيمن جرحه رجل، فلم يبرأ حتى جرحه آخر، ثم مكث قليلًا ثم مات؟ قال: إذا كان هوى من الجرح الأول إلى أن أصابه الثاني ثم مات؛ فهما شريكان، وإن كان يحمل جرحه ذلك ويخرج به حتى أصابه الثاني؛ فهوى إلى أن مات؛ كانت ال . ديَة على الآخر إن لم يكن قَوَد، وعلى الأول أَرْش جرحه، وقد كان في ال . ديَة والقَوَد اختلاف في مثل هذا. | :.`dCE`°ùe } قال( 1): وإن كان الجرح الأول مُنَ . قلَة، وجرح الآخر مُوَ . ضحَة، وقد مات؛ فما عندنا في ذلك تفاضل، وإن أمرهما عندنا لواحد إذا اشتبه أمرهما فيه. وفي الضياء: إذا كان أَرْش جرح أحدهما خمسة أبعرة، وأَرْش جرح الآخر بعير، ثم مات؛ فإنه يلزمهما دِيَة كل واحد منهما نصف ال . ديَة إذا مات بعد ثلاثة أيام. | :.`dCE`°ùe } ومن كسر يد رجل ثم جاء آخر فقطعها فمات؛ فإن كان الكسر مما يخاف منه ذهاب النفس؛ لزمهما جميعًا، يختار الأولياء أحدهما ويرد الآخر عليه نصف دِيَة، وإن كان مما لا يخاف منه؛ كان على الكاسر أَرْش الكسر، وعلى الآخر القَوَد. | :.`dCE`°ùe } قوم التقوا هم وأناس فاقتتلوا، فمنهم من ضرب ومنهم من لم يضرب، أو كان واقفًا وأبى ألا يضرب؛ فإذا جرحوا متكاتفين( 2)؛ فكلهم شركاء في 1 ) ناقصة من أ. ) .« مكانين » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 68 ] : الاشتراك في الجراح والدماء 343 الدم، مَن ضَرب ومَن لم يضرب، لقول بعض الفقهاء: من نظر إلى سواد رأسه المقتول فقد أشرك في دمه. إذا كانوا جميعًا مجتمعين على قتل قوم؛ فهم شركاء في ال . ديَة والقصاص، لقول عمر في الفتك، كذلك هؤلاء إذا اجتمعوا فتاكًا كان عليهم ذلك الدم جميعًا. وإن كان نائرة ( 1) بينهم؛ فالقصاص على من ضرب، وإن كان دِيَة؛ فعليهم جميعًا من ضرب ومن لم يضرب. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( ومن ضرب رجلًا فات.قاه بِصَبِيّ؛ قال: إن كان المتقي لم يتعمد إلى الاتقاء( 2 بالصبي؛ فإن ديته على الضارب خطأ، وهي( 3) على العشيرة، وذلك إذا كان أهوى للرجل( 4)، وإن كان المتقي اتقى( 5) به عمدًا؛ فإن أولياء الصبي إن شاؤوا قتلوا المتقي بصبيّهم؛ لأنه قتله عمدًا، وكان( 6) على الضارب لأولياء المقتول بالصبي .( نصف ديته خطأً ( 7 وإن شاؤوا قبلوا ال . ديَة وكان على الضارب نصف دِيَة الخطإ، وعلى المتقي نصف دِيَة العمد، وذلك إذا اتقاه به من بعد ما أهوى إليه بالسيف، فإن كان قبل ذلك فهو عليهما جميعًا، وهو العمد وفيه القَوَد. والنائرة: فتْنة حادِثة وعَداوة. ونارُ الحرب ونائِرتُها: ش . رها وهَيْجُها. .« ثائرة » 1) في ب ) .« للاتقاء » 2) في ح ) .« وهو » 3) في ح ) .« الرجل » 4) في أ و ح ) .« اتقاه » 5) في أ ) .« وكانت » 6) في أ ) 7 ) زيادة من ح. ) 344 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } عن علي أنه قضى في القارصة والغامصة والواقصة بال . ديَة » : وفي الحديث .« أثلاثًا قال أبو زيد( 1): تفسيره أن ثلاث جوارٍ كُ . ن يلعبن، فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة؛ فوقصت عنقها؛ فجعل عليّ على القارصة ثلث ال . ديَة، وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث؛ لأنه حصة الراكبة؛ لأنها أعانت على نفسها. والوقص كسر العنق، ومنه قولهم: وقصت الشيء أي كسرته. | :.`dCE`°ùe } قال بعض الفقهاء: إذا قتل مسلم ويهودي مسلمًا، فاختار وليّ المقتول أن يقتلهما جميعًا؛ فذلك له ويضمن لورثة المسلم نصف دِيَة، ويتبع اليهوديّ بسدس دِيَة صاحبه. وقيل: إذا اختار وليّ المقتول أن يقتل المسلم؛ فإن اليهودي يضمن لورثة المقتص منه ثلث ال . ديَة، أربعة آلاف درهم، وتبقى له ألفان، فإن شاء تبع وليّ المقتص منه اليهودي( 2) بالألفين الباقيين، وإن شاء تبع الذي اقتص منه وليه. والذي نحب من ذلك، أن يردّ اليهودي على ورثة المقتص منه نصف ال . ديَة. .« أبو زائدة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون 345 [69] UEH ¢UE°ü.dGh ¬°TQr CnGh ô©°ûdG »a وشعر الرأس إذا أنتف أو حلق ولم ينبت إلى سنة؛ له ال . ديَة كاملة، وإذا نبت؛ فله سَوْمُ عدلين، وإن كان بعضه أو جزء منه، وكذلك أيضًا لكل جزء منه أَرْش من ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وفي ذلك القصاص أيضًا شعرة بشعرة، وإن نَتَف نُتِف، وإن حَلَق حُلِق. وقول: إن لم ينبت شعر المجنىّ عليه؛ فلا قصاص في هذا، وإن نبت؛ فله القصاص، وإن لم ينبت شعر المقتص منه( 1)؛ فله دِيَة شعره تامة. | :.`dCE`°ùe } ومن ملأ كفيه من لحية رجل أو رأسه؛ فإنه ينتف له من لحيته ورأسه مثل ما نتف. ومن نتف شعر عانة رجل فنبتت أو لم تنبت؛ فما عندنا فيه إلا سوم عدل، وكذلك شعر الصدر وشعر الجسد غير الوجه والرأس. 1 ) زيادة من ح. ) 346 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ومن عدا على رجل فحلق رأسه؛ فإنه يحلق رأسه إن شاء، ويضرب ضربًا وجيعًا. | :.`dCE`°ùe } وإن لم يرد الحلق؛ أخذ له أَرْشًا بنظر العدول. | :.`dCE`°ùe } وللحاجبين جميعًا( 1) إذا قطع لحمهما مع الشعر ال . ديَة كاملة، لكل واحد منهما نصف ال . ديَة، فإن التأَم اللحم مع الشعر؛ فقيل: لهما دِيَة الجرح ما يبلغ، ولهما في الشعر سوم عدلين. وقيل: قضى رسول الله ژ في الحاجب إذا ذهب شعره نصف ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وفي الشعر في( 2) الحاجبين والأشفار القصاص، شعرة بشعرة، كبرت الشعرة أو صغرت فيهما، وإن لم يحط العلم بما نتف من شعر الحاجب؛ نظر كم ذهب منه ثلث أو ربع؛ فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل، إلا أن يكون الذي فعل قصيرًا ( 3) حاجبه، فيكون الثلث من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل؛ فإنه إنما يؤخذ منه ثلث حاجبه، وليس عليه غير ذلك. 1 ) زيادة من ح. ) .« من » 2) في ح ) والصواب ما أثبتناه من ح. « قصير » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 69 ] : في الشعر وأَرْشه والقصاص 347 والحاجبان( 1) لهما ال . ديَة كاملة إذا قطع لحمهما وشعرهما، وإن قطع أحدهما فنصف ال . ديَة، وإن نتف شعر الحاجب فلم ينبت إلى سنة؛ فال . ديَة كاملة، وإن نبت؛ فسوم عدلين. وقول: نصف دِيَة الحاجب، وال . سوْمُ أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } والجرح في الحاجب والشفة والأنف؛ كل هذا من دِيَة الوجه يكون مضاعفًا. | :.`dCE`°ùe } وتنازع الناس في الحاجبين؛ فقال قوم: لهما ال . ديَة كاملة. وقال قوم: في الحاجب ثلث ال . ديَة. وقال قوم: فيهما حكومة. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عمر: لا شيء فيهما في الخطإ. قال: وكذلك في الشعر في الخطإ. وهو خطأ. « والحاجبين » 1 ) في ح ) 348 المجلد الثالث والعشرون [70] UEH ¢UE°ü.dGh .dP ¢TQr CnGh E..àMGôLh .«fPC’G »a والأذنان لهما ال . ديَة كاملة، ولكل واحدة نصف ال . ديَة إذا قطعت، فإن ذهب سمعه بها أو لم يذهب لا يزاد شيئًا، وإن قطع منها شيء فبحساب ما قطع. | :.`dCE`°ùe } وفي الأذنين القصاص، الأذن بالأذن إن قطعت كلها أو ما قطع منها، وجراحة الأذن ليست من جراحة الوجه، وهي جراحة أذن؛ تحسب على نصف ال . ديَة، وهي دامية، ثم باضعة، ثم ملحمة، ثم نافذة، من( 1) أي جانب كانت جراحتها، وهي سواء، ولها كنصف ما لمُِقدّم الرأس. | :.`dCE`°ùe } وكل نافذة في عضو لها ثلث دِيَة ذلك العضو؛ فنافذة الأذن ثلث ديتها، وهو سدس ال . ديَة الكبرى. وقيل: إن شتر( 2) الأذن كنافذتها، والنافذة في قطعة الأذن الصغير الذي يلي الوجه حتى نفذت أيضًا؛ نافذة واحدة. .« ومن » 1) في أ ) .« ال . شتَرُ انقلاب جَفْن العين من أَعلى وأَسفل وتَشَ . نجُه » : 2 ) جاء في اللسان ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: شتر، ج 4، ص 393 الجزء الحادي والأربعون باب [ 70 ] : في الأذنين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص 349 | :.`dCE`°ùe } ومن كانت أذنه مخروقة من موضع القرط خرقًا واسعًا، فقطعها رجل أذنه سالمة؛ فإنه يقتصها، وليس على المقتص أن يرد على المقتص منه أَرْش قدر ما كان من أذنه مخروقًا فقطع من الآخر سالمًا. | :.`dCE`°ùe } والأذنان من الرأس، فإن كان الجرح بين الأذن( 1) وشعر الصدغ؛ فذلك من الوجه. | :.`dCE`°ùe } وحكم الأذنين سواء كانت صمعاء أو خطلاء أو جدواء. فالصمعاء: الصغيرة المنجردة ( 2) الضيقة الصماع. والخطلاء: الكبيرة الواسعة، وبها سمي الأخطل. والجدواء: المنكسرة والمقبلة على الوجه. .« الأذنين » 1) في أ ) .« المجردة » 2) في ح ) 350 المجلد الثالث والعشرون [71] UEH ¬«a iƒY.dGh (1)¬fE°ü.fh ™.°ùdG .jn Op وللسمع أيضًا ال . ديَة كاملة، إذا ضرب فذهب سمعه كله. وإن ذهب سمع إحدى أذنيه؛ فله نصف ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وإن نقص السمع ولم يذهب كله؛ فله بقدر ما نقص. وقيل: إذا ادعى المصاب نقصان سمعه وصدقه المدعى عليه؛ فإذا ادعى ذلك من إحدى أذنيه؛ فإنه يسد أذنه التي نقص سمعها، ثم يصاح به من بعيد بقدر ما يسمع، ثم يسد أذنه الصحيحة سمعها، ثم يصاح به، فلينظر ما نقص من سمعها أعطي ديتها، ويعتقد عليه باليمين أن هذا جهد سمعه بالأذن الناقص سمعها، فإذا حلف أعطى دِيَة( 2) ما نقص من سمعها من ديتها. .« والقصاص » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 71 ] : دِيَة السمع ونقصانه والدعوى فيه 351 | :.`dCE`°ùe } وإذا ادعى نقصان سمع( 1) كلتي أذنيه؛ صيح بوليّه من موضع بعيد بقدر ما يسمع، ثم يصاح به، فينظر بقدر ما نقص من سمعه عن سمع وليه، أعطى من الأَرْش بقدر ما نقص من سمعه من ال . ديَة كاملة، ويستقصى عليه في الأيمان أنه( 2) كما ذكر في سمعه. | :.`dCE`°ùe } وإذا جرح في أذنه فذهب سمعها؛ كان له نصف ال . ديَة وطرح أَرْش الجرح، وإن لم يذهب السمع كله، ولكنه نقص منه؛ كان له الأكثر من أَرْش جرح أذنه، وما نقص من سمعه ما لم يجاوز أَرْش جرحه ذلك؛ فأَرْش( 3) ما نقص من سمعه نصف ال . ديَة، وإن( 4) زاد على ذلك سقطت تلك الزيادة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وأرش » 3) في ح ) .« فإن » 4) في أ و ح ) 352 المجلد الثالث والعشرون [72] UEH (1)¢UE°ü.dGh .dP ¢TQr CnGh E..àMGôLh .«.«©dG »a 2)، وأجمع على ذلك )« في العينين ال . ديَة » : جاء الحديث عن النبي ژ أنه قال أهل العلم، وأجمعوا أن لا قصاص في بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه. | :.`dCE`°ùe } وفي العينين القصاص، فإن فقأ رجل صحيح العين عين رجل أعور بإحدى العينين؛ فليس له أن يقتص عيني الجاني جميعًا، ولكن للأعور أن يفقأ عين الصحيح التي مثل عينه، ويزداد منه نصف ال . ديَة، دِيَة عين كاملة، إذا كانت عينه إنما ذهبت من علة، فإن كان إنسان أصابه وأخذ ديتها؛ فإنما له دِيَة عين واحدة. وقال من قال: وكذلك إذا ذهب في محاربة. وكذلك عندنا في كل جارحتين من البدن، فذهبت إحداهما بعلة أو في سبيل الله بلا أن تكون له دِيَة، ثم أصابه إنسان فذهبت الباقية؛ فله بها وحدها ال . ديَة كاملة. في العينين وجراحتهما وأرشهما » وفي ح ،« في العين وجراحتها وأرش ذلك والقصاص » 1) في أ ) .« والقصاص في ذلك 2 ) أخرجه عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب العين حديث: 16802 الجزء الحادي والأربعون باب [ 72 ] : في العينين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص 353 وإن شاء اقتص بها وحدها وأخذ نصف ال . ديَة، فجارحته تلك تقوم هاهنا مقام الجارحتين. وإن ذهب بصر العينين وهما قائمتان؛ فللبصر ال . ديَة كاملة، ولبصر كل عين نصف ال . ديَة، وإن نقص ولم يذهب كله؛ فبحساب ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أصيبت عين فنقص بصرها؛ فإنه ينصب له علم وينظر إليه بالعين السالمة، ثم توثق( 1)، ثم تطلق العين الناقصة، فحيث بلغ بصرها( 2) قيس وأعطى ما بين السالمة والناقص بصرها، فإن اتهم حلّف. | :.`dCE`°ùe } وقيل أيضًا: إذا كان في العين أثر الجرح، وادعى المصاب أنه ذهب بصره؛ فإنه يؤخذ له بيضة ويجعل له فيها سواد وبياض، ويسد على عينه الصحيحة ثم يُرى البيضة سوادها وبياضها، ويُقلّب له ما دام يعرف السواد من البياض حفظ ذلك عليه حيث تنتهي معرفته في سواد البيضة من بياضها؛ فله إذا حفظ ذلك المكان حيث بلغ استحلف يمينًا أنه هو جهد بصر عينه التي يَ . دعِي نقص بصرها، ثم يفتح عينه الصحيحة فيرى البيضة أيضًا( 3) سوادها من بياضها( 4) حتى يشبه عليه البياض من السواد فلا يعرف، ويوقف به على ذلك الموضع، ويستحلف بالله أن هذا بصر عينيه جميعًا يمينًا واحدة، ويعطى بقدر ذلك من فضل ما بينهما من الذرع في الأرض من ال . ديَة. .« يوثق » 1) في أ ) .« نظرها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وبياضها » 4) في أ ) 354 المجلد الثالث والعشرون قال أبو عبد الله: ويكون ذلك بحضرة الإمام، ويأمر ثقة تكون في يده البيضة، وإنما يلزم له الأَرْش على هذه الصفة إذا استبان في عينه( 1) تغيير أو نقصان أو شيء مما يستدل به على دعواه، وهكذا وجدناه في آثار المسلمين. وأما القصاص في العين؛ فإنه قيل: يوضع على العين الصحيحة العجين والطين والخرق( 2)، ويلف عليها، ثم يحمى( 3) مرآة بالنار، فإذا أحميت أُدْنِيت من العين التي يقتص منها حتى تسيل. ويوجد عن ابن عباس أنه نهى عن قياس العين في يوم غيم، وفي الساعة الواحدة، فلا يصح القياس. ،( وروي أن الذي حكم في العين بهذا الحكم عليّ، ولم يقل به أحد غيره( 4 والعين لا قَوَد في ذهابها بإجماع، ولها ال . ديَة كاملة بإجماع. ومن ضرب رجلًا في الرأس فهوى من ذلك حتى ذهب بصره؛ فإن ذهب بصره بعد أيام؛ اقتص بالجرح فأخذ( 5) بالعين دِيَة، وإن ذهب بصره من حين ما ضربه؛ سقطت عيناه أو ذهب البصر من حينه؛ فالقول: إن القصاص عليه في الضربة والبصر( 6). والله أعلم. .« عينيه » 1 ) في ح ) .« الخزف » 2) في أ ) .« تُحمى » 3) في ح ) .« ولم يقل فيها غيره » 4) في أ ) .« وأخذ » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) الجزء الحادي والأربعون 355 [73] UEH (1).«©dG QE.°TCGh .E.LC’G »a وفي الأشفار الأربعة وهي الأجفان أيضًا لكل جفن ربع ال . ديَة، وعن موسى أنه قال: للجفن الأسفل الثلثان من ال . ديَة وللأعلى الثلث. وقول سليمان: إن للأعلى الثلث، وللأسفل الثلثان. وقال منير: الجفنان في ال . ديَة سواء. وقال مكحول: في الأعلى نصف ال . ديَة دِيَة العين، وفي الأسفل ثلث ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } ولشَعَرِ كلّ شَفْرٍ( 2) نصف دِيَة، وهي ثُمُن ال . ديَة إذا( 3) نتف ولم ينبت إلى سنة، وإن نبت؛ فله سوم عدلين. وفي الأشفار القصاص، وفي شعرها( 4) شعرة بشعرة. محمد بن محبوب: فيمن جرح رجلًا جراحة في أحد جفني العينين؛ فذهب بصر العين من ذلك الجرح؟ .« العينين » 1 ) في ح ) وهو خطأ. « وللشعر كل شعر » 2) في أ ) .« إن » 3) في أ ) .« شعرهما » 4) في ح ) 356 المجلد الثالث والعشرون قال: على الجارح دِيَة العين، وليس عليه دِيَة الجرح. وإن كان الجرح ليس في حدود العين، أعلى من الجفنين أو أسفل، ثم ذهبت العين؛ كان على الجارح دِيَة العين وأَرْش الجرح. | :.`dCE`°ùe } وإذا فقأ رجل عين رجل، وفي عين الفاقئ بياض، فإن المنفقئة عينه بالخيار، إن شاء أخذ من عينه الناقصة، وإن شاء أخذ دِيَة عينه، وإن كانت المنفقئة عينه هي الناقصة؛ فليس فيها قصاص، وفيها نظر العدول، وإن كان يبصر بها وفيها ضعف؛ فديتها كاملة. الأصمعي: الفقء السمل؛ يقال: سمل عينه إذا فقأها. قال: وسمعت رجلًا من بني سليم يقول: لطم رجل منا رجلًا ففقأ عينه؛ فسمي سمّالًا، ونسب أولاده بني سمّال. وفي ذلك يقول الشاعر: ابني سليم كيف نأمن شرّكم ودم المقطع في بني سمّال :( قال أبو ذؤيب( 1 دَاقَهَا ِ فالعين بعدهُمُ كأنّ ح سُمِلت بشَوْكٍ فهي عُورٌ تدمَعُ | :.`dCE`°ùe } وإذا ضرب رجل رجلًا؛ فمال أنفه وأحولت عينه، أو حدث له نحو هذا؛ ففي ذلك سوم العدول على ما يرون من ذلك. .« وقال الشاعر » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 357 [74] UEH (2).dP »a ¢UE°ü.dGh (1)¬°TQr CnGh .fC’G »a .¨ § . : وفي الأنف إذا قطع القصاص، قال الله تعالى .[ [المائدة: 45 وفيه إذا كسر فأدمى من المنخرين جميعًا بعير، وإن أدمى من أحد المنخرين فنصف بعير، وإن نخش الأنف فال . ديَة كاملة. وإن نخش أحد المنخرين فنصف ال . ديَة، والنخش أن يهيج ريحه. وإن قطع مارنة الأنف إلى القصبة فال . ديَة كاملة، وفي الذي بقي ثلث ال . ديَة، وإن قطعت الأرنبة وحدها فنصف دِيَة الأنف. والجراحة فيه مثل جراحة الوجه مضاعفة، وهي دوام وبواضع، ثم ملحمات ثم سِمْحَاق، ثم موضحات ثم هواشم، ثم مُنَ . قلات ثم نوافذ. والنافذة في الأنف إذا نفذت من المنخرين كليهما والحاجز الذي بينهما؛ فثلث ال . ديَة، وإن نفذت إحدى الورقات؛ فلكل ورقة من ذلك ثلث ال . ديَة. .« وأرنبته » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 358 المجلد الثالث والعشرون وقال من قال: النافذة في أعلى الأنف إذا نفذت فيه فنافذة، وإذا نفذت من الحاجز الآخر؛ نافذتان، ولها ثلث ال . ديَة. وعن ابن محبوب: أن الأنف إذا نفذت( 1) الطعنة فيه؛ فإنه يكون نافذة واحدة. وفي موضع قال أبو عبد الله: الأنف على ثلاث ورقات، لكل ورقة ثلث ال . ديَة إذا أنفذها، وإن أنفذت الأنف كله؛ فله ثلث ال . ديَة إذا أنفذت الورقات. ويقال: أنفت الرجل، إذا ضربت أنفه، على مثال فعلت، ولا يقال: آنفت على مثل أفْعلت. وقال من قال أيضًا: في الأنف إذا كسر سوم عدلين. وقولٌ: بعير. وقولٌ: ثلاثة أبعرة. وأما المُوَ . ضحَة في أعلى الأنف إذا نفذت فيه حيث العظام، وإذا قطع مارن الأنف إلى القصبة؛ فله دِيَة الأنف، وإن قطع من ذلك شيء؛ فبحساب ذلك، وما بقي من الأنف له ثلث ال . ديَة، وأما ما قطع منه فبحساب الثلث، وجرحه جرح وجه. ولخرم الأنف ثلث ال . ديَة من المنخر في قول بعض الفقهاء. والمنخر نصف ال . ديَة دِيَة الأنف، فلا يجد ريح شيء فثُمُن ال . ديَة. ولعل في بعض القول: إن في هذا سوم عدلين على قدر ما أصاب الأنف، وذلك أحبّ إلي. .« أنفذته » 1) في أ و ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 74 ] : في الأنف وأَرْشه والقصاص في ذلك 359 | :.`dCE`°ùe } من كتاب بني يزن: في الوثيرة ثلث ال . ديَة؛ لأنها ثلاثة، فلكل واحد ثلث. والوثيرة الحاجز بين المنخرين. ووثيرة اليد ما بين الأصابع. والمارن ما لَانَ مما انحدر من قصبة الأنف. والقصبة عظم الأنف. وإذا استوعب المارن؛ ففيه ال . ديَة، واستوعب: استقصى أجمع. 360 المجلد الثالث والعشرون [75] UEH UQE°ûdG »a والشارب إذا نتف فلم ينبت شعره إلى سنة؛ فأَرْشه نصف دِيَة الشفة، وقول: سوم عدل نبت أو لم ينبت، وبالأول نأخذ، وفيه القصاص شعرة بشعرة، ونتف الشعر شعر العانة والصدر أو شيء من الجسد غير الوجه والرأس؛ ليس فيه إلا سومٌ؛ نَبت أو لم يَنبُت. الجزء الحادي والأربعون 361 [76] UEH .«à.°ûdG »a وفي الشفتين القصاص إذا قطعتا، أو فيما قطع منهما على قدر ذلك؛ وفيهما ال . ديَة كاملة، ولا تنازع في ذلك، ولكل شفة نصف ال . ديَة. وقال بعض: إن العليا أكثر من السفلى في ال . ديَة؛ لأنها تملك الكلام وهي أشْيَن. وعن سليمان في الأشفار: أن للأعلى من ذلك كله الثلثان، وللأسفل الثلث. وحكي عن زيد بن ثابت: أن في العليا منهما ثلث ال . ديَة، وفي السفلى الثلثان، وجدت هذه الثلاثة الأقاويل عن أبي عبد الله في الضياء. | :.`dCE`°ùe } وجراحتها من أعلى على( 1) ما ذكرنا من جراحة الوجه، إلا أنها تنتهي إلى الملحمة ثم ينفرقان( 2)، إذا نفذت إلى الضروس؛ فلها ثلث ال . ديَة، وديتها وهو سدس ال . ديَة، وجرحها مثل نافذتها. وإن قطع من الشفة شيء؛ فبحساب ما ذهب، وما بقي فيه القصاص وال . ديَة، وكل جرح كان في الشفتين داخل؛ فإنما هو كجرح القفا والبدن؛ لأنه إنما يحسب 1 ) ناقصة من أ. ) وصوبناها. « ينفرقا » 2) في أ و ب ) 362 المجلد الثالث والعشرون نصف ال . ديَة إذا كانت نافذة في الشفة ثم نفذت في لحم الأضراس( 1)، فإن في نافذة الشفة ثلث ديتها، وفي نافذة لحم الأضراس سوم عدلين. | :.`dCE`°ùe } والجرح في والج الفم وفي اللسان مثل مقدم الرأس. | :.`dCE`°ùe } وكل مشقوق الشفة العليا؛ يقال له: أعلم، ومشقوق الشفة السفلى يقال له: أفلح، ويقال: رجل أعلم وأفلح وامرأة علماء وفلحاء. قال عنترة: وحَليلِ غانيةٍ تَرَكتُ مُجدّلًا تَمْكُو فريصَتُه كَشِدقِ الأعْلَمِ | :.`dCE`°ùe } ويقال لكل شق: فلح، وسمي الكَ . فار فَ . لاحًا؛ لأنه يفلح الأرض أي يشقها، ويقال في المثل: الحديد بالحديد يفلح، أي يقطع ويشقّ. قال: مَت خيلُك أين الصحصَحُ ( قد عَلِ ( 2 إن الحديد بالحديد يفلحُ وكل ثقب وثقبة( 3) خرْتٌ( 4) وسَ . م. . [ الأعراف: 40 ] .o n . : قال تعالى .« الضروس » 1) في أ ) وصوبناه من المصادر، ،« قد علمت جبال أبي الصحيح » : 2) البيت: ورد البيت وفي صدره خطأ بلفظ ) ولم يذكر قائله. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فلح، ج 2، ص 547 .« نقب ونقبة » 3) في أ ) .« وخزت » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 363 [77] UEH .dP »a ¢UE°ü.dGh E.JEjOh ¢Shô°†dG »a .(1)« في السّ . ن خمسة » : عن النبي ژ أنه قال واسم السنّ يقع على الأنياب والأضراس، ولم يفرّق بين الأسنان. والضروس كلها سواء، وفيهن القصاص، السنّ بالسنّ، وإنما يكون سنّ مثله في موضعه ذلك، فإن لم يكن في الجاني سنّ كمثل السنّ الذي قلع؛ فلا يجوز أن يقتص منه غير ذلك، وله بسنّه ال . ديَة، كل سِ . ن خمسة أبعرة. فإن قلع واحد أسنان واحد؛ فله بذلك القصاص أيضًا س . ن بِسِنّ، أو دِيَة كل س . ن خمسة أبعرة، كثرت الأسنان أو قلت، فانظر كيف جاء الأثر المتبوع بالفرق، في ذلك أنه إذا قلع الأسنان كلها؛ فإنما له ال . ديَة كاملة مائة من الإبل. | :.`dCE`°ùe } وإذا قلعها كلّها إلا واحدًا أو أكثر؛ كان له لكل سنّ خمسة أبعرة، فاستوجب ثلاثين س . نا مائة وخمسين من الإبل. قال أبو عبد الله: يكون في ابن آدم ثمانية وعشرون ضرسًا أو اثنان وثلاثون لا غير، وربما نبت خلفها ضرس فسمي ضرس الحُلُم. .« في السن خمس من الإبل » : 1 ) أخرجه عبد الرزاق عن علي بلفظ ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب الأسنان حديث: 16881 364 المجلد الثالث والعشرون قال: وأنا فِ . ي ثمانيةٌ وعشرون ضرسًا، وزائد فِ . ي واحدٌ في آخرها، قيل له: كأنه لا ينبت إلا في حليم. قال: الله أعلم. وفي بعض الآثار أن عدد الأسنان ثمانية وعشرون، فإن كان ثلاثين أو أقل من ثمانية وعشرين؛ قسمت ال . ديَة على العدد. قال بعض أصحاب الظاهر إذا قلع الرجل سن صبيّ لم يثغر( 1)؛ لم يقتص منه عقيب القلع باتفاق، وانتظر به سنة وإن لم ينبت( 2) وجب( 3) القصاص. ولا قصاص في كسر السنّ، وله بذلك الأَرْش بقدر ما كسر من السنّ، وإن كسر على وجه اللحم؛ فله بذلك ال . ديَة كاملة. وإن اسودّ بذلك السن من تلك الجناية؛ انتظر به سنة، فإن انكسر أو بقي على ذلك؛ فله دِيَة كاملة، وإن ذهب ذلك منه؛ كان له سوم عدلين فيما حدث .( فيه إن ثبت مسو . دا، وكذلك كان فديته تامة( 4 | :.`dCE`°ùe } وما زاد من الضروس الزائدة إذا كانت تامة مستوية؛ فديتها كمثل الضروس، ولا قصاص فيها، وإذا كانت متراكبة متقاربة فوق العليا، أو أسفل من السفلى؛ ففيها سوم عدل. وإذا قلع رجل سن رجل، فأخذ المقلوع من أسنانه ورد ذلك في مكانه فنبت؛ كان على القالع أَرْش ذلك تامًا. 1) الثغرُ ثَغرُ الإنسان. ويقال: ثُغِر الصب . ي إذا سقطَتْ أسنانُه. واث.غَر إذا نبتَ بعد ال . سقوط، ورب.ما قالوا ) عند السقوط: اث.غَر. . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ثغر، ج 1، ص 343 ناقصة من أ. « القلع باتفاق، وانتظر به سنة وإن لم ينبت »ٍ ( 2) .« يجب » 3) في أ ) 4 ) هذه العبارة هكذا في الأصل. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 77 ] : في الضروس ودياتها والقصاص في ذلك 365 وقيل لذلك: الأَرْش ولا قصاص فيه، والذي يقتص منه أسنانه إذا ردّ ما قلع منه إلى موضعه لم يكن الذي أخذ القصاص منه أن يمنعه. وأما سنّ الصبي الذي لم يثغر؛ فبلغنا في ذلك اختلاف؛ فقول في سن الصبي بعير. وقال أبو الحسن: والبعير أحب إليّ، وإن لم ينبت؛ فديتها كاملة. وقال بعض: ثلث دِيَة السن، وإن كان قد ثغر؛ فدِيَة السن تامة، والقصاص إذا بلغ الغلام. وإذا لم ينبت ضرس الصبي؛ فديته كاملة، ويقتص منه، ولكن لا من حينه حتى يبلغ به وقتًا لا يرجى نبته، ولنافذة السن سوم عدلين. وقال أبو عبد الله: وإنما يكون في ابن آدم ثمانية وعشرون س . نا، أو اثنان وثلاثون س . نا، وليس عند ذلك شيء. فإن قلع واحد ضروس واحد كلها؛ فإنما يقلع منه مثل ما قلع. فإن كان المقلوعة( 1) له اثنان وثلاثون س . نا، وقلعها له رجل له ثمانية وعشرون س . نا؛ فإنه لا يأخذ للأربعة الباقية( 2) أَرْشًا. وإذا اسودت السن؛ فديتها كاملة، وإن انقطع بعضها؛ فلها نصف ال . ديَة، وإن انكسر منها شيء؛ فبحساب ما كسر وحساب ما بقي، وإن اسود الباقي؛ فديتها خمس من الإبل، وإن انصدعت وهي ثابتة غير رائحة( 3) ولا خارجة ولا كسر .( فيها إلا الانصداع؛ ففيها سوم عدل( 4 .« المقلوع » 1) لعله ) .« الباقيات » 2) في أ ) .« رائجة » 3) في أ ) .« عدلين » 4) في أ ) 366 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وكل ضرس كسرت من أعلى اللحم؛ فديتها كاملة. وإن قلع ضرس رجل ثم نبت؛ فله نصف ال . ديَة. قال أصحاب أبي حنيفة: إذا نبتت سقط الضمان. قال الشافعي: لا يسقط. وإن قلع فرده من حينه فرجع؛ كان له فيه ثلث ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قلعت الأسنان كلها واحدة واحدة، حتى أتى الجاني على جميعها؛ فله ال . ديَة الكاملة، ولا يكون لكل واحد خمس من الإبل، كان ذلك ضربة أو بضرب مختلف. | :.`dCE`°ùe } والثنية إذا كسرت فيها سوم عدلين، وإذا قلعت خمسة أبعرة، والأسنان كلها سواء. .(1)« في السن خمسة من الإبل » : وعن النبي ژ قال | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا قلع رجل ثنية رجل ليس له ثنية فطلب أن يقتص الرباعية فليس له ذلك كما لا يقطع يمينًا بشمال. 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 77 ] : في الضروس ودياتها والقصاص في ذلك 367 | :.`dCE`°ùe } سئل أبو عبد الله: عن سنّ كسرت وكان ما يليها من بعد الأسنان منقلعًا أو مكسورًا، كيف يقاس؟ قال الله أعلم، يتحرى المعنى فيها العدل. وقال: فإنما يقال: السن السفلى بنظيرها إلى فوق، وكذلك التي فوق بنظيرها إلى أسفل. | :.`dCE`°ùe } الأسنان اثنان وثلاثون س . نا، منها أربع ثنايا وأربع رباعيات، والواحدة رباعية، وأربعة أنياب وأربع ضواحك، واثني عشر رحى، ثلاث في كل شق، وأربع نواجذ وهي أقصاها. والناجذ ضرس الحلم( 1)، وهو أولى منتخبات( 2) الأصمعي، والناجذ هي التي بين الناب والأضراس. تقول العرب: بدت نواجذه. .( ومن كسرت ثنتيه؛ فهو أهتَم وهتْماء( 3 .« الحكم » 1) في أ ) .« مستحلات » 2) في أ ) وكلاهما خطأ، وصوبناه كما في كتب اللغة. « أهيم وهيماء » وفي ح « أهثم وهثماء » 3 ) في أ ) الهَتَم: انْكِسار ال . ثنَايا من أصُولها، وقيل: من أطْرافها، وقيل: هو سُقُوطُ مق . دم الأسنان، هَتِم هَتَمًا » فهو أهْتَمُ والأنثى هَتْماءُ. . ابن سيدة، المخصص، باب التشعث، ج 1، ص 131 368 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وفي الحديث أن أبا عبيدة كان انتزع نصالًا من وجه النبي ژ يوم أُحد بِثَنِيّتِه( 1)؛ فسقطتا، فما روى أهثم كان أحسن من أبي عبيدة. | :.`dCE`°ùe } ومن قلع ضرس رجل فاقتص منه بها، فأخذ المقتص به ضرسه التي قلعت؛ فردها فرجعت كما كانت من قبل؛ قال أبو عبد الله: فأقول كذلك الله يفعل( 2) ما يشاء، وقد أخذ الآخر حَقّه وليس له غير ذلك، إذا كانت قد بانت من موضعها. | :.`dCE`°ùe } قال بعض: إذا قلع أذنه فاقتصّ منه، فرد المقتص منه أذنه ولزقت( 3) بالدم؛ أنه يرد على الذي اقتص ثلث دِيَة أذنه، أو ربع دِيَة أذنه. | :.`dCE`°ùe } ؛( اختلف في السن إذا نزع فنبت( 4 فقولٌ: ديته كاملة. وقولٌ: ثلث ال . ديَة. وقولٌ: سوم عدل، وذلك إذا نبت في سنة. وإذا لم ينبت السنّ حتى تمضي السنة؛ فديته كاملة، ولو نبت بعد ذلك، ولا يبين لي في ذلك اختلاف؛ لأن ذلك أمده وأجله. .« ثنيته » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ونزفت » 3) في ح ) .« فنبتت » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 369 [78] UEH ¢UE°ü.dGh ¢TQr C’Gh ...dGh (1).E°ù.dG »a 2). وأجمع أهل العلم على )« في اللسان ال . ديَة » : جاء عن النبي ژ أنه قال ذلك. وفي اللسان إذا قطع كله القصاص، وإذا قطع منه عرق( 3)؛ ففيه القصاص، وتوقف من توقف عن القصاص فيما قطع من اللسان. وفيه ال . ديَة كاملة إذا ذهب كلامه كله( 4)، وإن ذهب شيء من الكلام فبقدر ما ذهب. وقيل: معرفة ذلك في أ ب ت ث ج ح خ( 5)، وفي جماعة الحروف؛ فينظر .« في دية اللسان وأحكامها » 1) في أ ) 2) أخرجه ابن أبي شيبة، مرفوعًا، ورواه أيضًا موقوفًا على بعض الصحابة، منهم علي بن أبي طالب. ) وكذلك رواه موقوفًا عبد الرزاق في » : ولفظ ابن أبي شيبة: عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول الله ژ .« اللسان ال . ديَة كاملة . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات، اللسان ما فيه إذا أصيب؟ حديث: 26381 و 26383 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب اللسان حديث: 16944 .« شيء وعُرف » 3 ) في أ ) .« أو ذهب كله » 4) في ح زيادة ) ناقصة من ح. « ج ح خ » (5) 370 المجلد الثالث والعشرون ما فصح بكلامه من تلك الحروف وما لم يفصح به، حتى يستبين؛ فيكون له من الأَرْش وال . ديَة بقدر ما ذهب من هذه الحروف، من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر. | :.`dCE`°ùe } وإذا ذهب الكلام فللسان من بعد ثلث ال . ديَة، وكذلك لسان الأعجم ليس فيه قصاص، إلا أن يكون مثله، وجراحة اللسان من أعلى وأسفل سواء، وهي تنتهي من الدامية إلى الملحمة ثم النافذة، ولجراحته مثل ما لمقدم الرأس، ولنافذته ثلث ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطع اللسان فتكلم صاحبه؛ فنصف ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون أن في ذهاب الصوت دِيَة كاملة. | :.`dCE`°ùe } روي عن ابن عباس أنه قال: قلت: يا رسول الله فيم الجمال؟ قال: .(1)« في اللسان » عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه قال: أقبل العباس بن » : 1) أخرجه الحاكم. ولفظه ) عبد المطلب إلى رسول الله ژ وعليه حلة، وله ضفيرتان وهو أبيض، فلما رآه رسول الله ژ تبسم، فقال ،« أعجبني جمال عم النبي » : فقال العباس: يا رسول الله، ما أضحكك، أضحك الله سنك؟ فقال .« اللسان » : العباس: ما الجمال في الرجال؟ قال المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر إسلام العباس حديث: . 5397 الجزء الحادي والأربعون باب [ 78 ] : في اللسان والكلام والأرْش والقصاص 371 | :.`dCE`°ùe } قال الإصطخري أبو سعيد: إنما يعتبر بالحروف السهلية لا الحلقية واللهوية والسفوية؛ لأن ذلك ليس من حروف اللسان. قال غيره: بل جميعها معتبر؛ لأن صلاح تلك باستقامة اللسان. قال الشافعي: إذا ذهب منه حرف؛ إلا أنه عطل عليه الكلمة كالميم من محمد؛ فليس عليه إلا ضمان الحرف دون الكلمة؛ لا غيره. | :.`dCE`°ùe } علي بن ربيعة( 1) قال( 2): كنا جلوسًا في مسجد رسول الله ژ مع عليّ، إذ أقبل رجلان قد لَكَم أحدهما صاحبه؛ فقطع بعض لسانه، فلما نظر علي إلى عمر( 3) يريده قام فاعتنقه وجلس بين يديه، وقال: ألا أرسلت إليّ آتيك، فقال عمر: في مشيتي إليك فائدتان العلم والثواب، أنظر في هذه القصّة فقد جبنت عن الحكم بينهما، فأقبل عليّ على الملكوم فكلمه فتلجلج في كلامه فدرّسه حروف: أ ب ت ث، فنقص منها ثلاثة أحرف لم يفصح بها؛ فقسم دِيَة كاملة على الحروف وهي ثمانية وعشرون حرفًا، فأعطى الملكوم بثلاثة أحرف بموجب القسمة، فجزاه عمر خيرًا. .« عن ربيعة » 1) في ب ) .« لنا » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) 372 المجلد الثالث والعشرون [79] UEH .dP »a ¢UE°ü.dGh E.°TQr CnGh .«ë.dG »a وفي اللحية الديةُ كاملةً إذا نتفت أو حلقت ولم تنبت إلى سنة، وما نبت منها سوم عدلين. | :.`dCE`°ùe } وإن نبتت بالمرأة لحية فنتفها أحد؛ فالله أعلم بذلك، وفيها القصاص شعرة بشعرة، وبذلك قضى عليّ فيما روي عنه. | :.`dCE`°ùe } ومن نتف من لحية رجل مائة شعرة أو مائتين، فلم يستبن نقصان لحيته، ولم يكن في لحية الناتف شعر إلا مائتان أو أكثر قليلًا؛ فإنه ينتف منه بقدر ما نتف عددًا أو( 1) وزنًا. وقال بعضٌ: القصاص في اللحية بالأجزاء( 2)، ينظر الشعر الذي نتف من المنتوف، هو أن يعدّ ذلك ويعدّ ما بقي حتى يعرف كم هو، فإذا عرف ثلثًا أو ربعًا أو أقل أو أكثر؛ اقتصّ من لحية المقتص منه ذلك الجزء. .« لا» 1 ) في ح ) وهو تصحيف. « في الأحرار » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 79 ] : في اللحية وأَرْشها والقصاص في ذلك 373 | :.`dCE`°ùe } ومن اللحية العارضان والعنفقة( 1)، وحدّ شعر العارضين من شعر الرأس العظم الذي فصل( 2) الأذنين في الوجه، فإن ذهب شيء من اللحية؛ فله ثمن ال . ديَة بقدر ذلك. وقيل: ليس العنفقة من اللحية، فإن نتفها رجل فلم تنبت؛ فليس لها إلا سوم عدلين. | :.`dCE`°ùe } ولا يعجل في شعر اللحية، فإن نبتت؛ كان له القصاص بالأجزاء لا بعدده ولا بوزنه، ولكن ينظر فيما نتف من لحيته، فإن كان سدسها أو أقل أو أكثر؛ اقتصّ منه بقدر ذلك، وكذلك شعر الرأس فإن لم ينبت؛ ففيه الأَرْش سوم عدلين. | :.`dCE`°ùe } قال أبو حنيفة: إذا حلق لحيته؛ فإنما تجب عليه دِيَة كاملة. قال الشافعي: بأنه لا يجب. وهو خطأ. « العنققة » 1 ) في ح ) .« قصد » 2) في ح ) 374 المجلد الثالث والعشرون [80] UEH .Hô.dGh ..ëdG »a .hôédG »a ودامية الحنك وباضعته فكل واحدة تمت راجبة طولها وعرضها( 1) في عضو؛ فلها نصف عشر دِيَة ذلك العضو( 2)، وإن كان مما له النصف؛ فنصف ذلك. وللدامية خُمُس ال . ديَة دِيَة الراجبة، وللباضعة خمسان. | :(3).`dCE`°ùe } ولدامية اللثة( 4) نصف بعير. والجراحة في العنق مثل جراحة القفا والبدن، والنافذة إلى الحلقوم لها ثلث ال . ديَة، وإن نفذت من الجانب الثاني؛ فلها ال . ديَة، وهما نافذتان، وقد وقف عن النافذة من وقف، وقال بذلك من قال من الفقهاء. | :.`dCE`°ùe } ومن طعن رجلًا في حلقه فخرق وريده وكريته وصحّ؛ فما نرى في مثل ذلك قصاصًا، وديته عندنا دِيَة الجائفة الثلث. .« عرضها وطولها » 1) في أ و ح ) وهي جملة غير منسجمة مع الباب. « وكان جامعها فنصف عشر ديته » 2) في أ زيادة ) .« فصل » 3) في أ ) .« اللثاة » 4) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 80 ] : في الجروح في الحنك والكربة 375 وقيل: إن الطعنة في الوريد هي ملحمة حتى تنفذه كله، وأما الكرية إذا أنفذها فهي نافذة، وليس في الغلصمة نافذة، والغلصمة الحلقوم، والحلقوم مخرج النفس. ومن خنق رجلًا فانكسر صوته وعناه بَحَحٌ( 1)؛ ففيه سوم ذوي عدل. | :.`dCE`°ùe } والجرح في نفس فقارة العنق؛ مثل الجرح( 2) في فصة( 3) الظهر ومحار الصدر. | :.`dCE`°ùe } .( قضى رسول الله ژ في الصعر ال . ديَة( 4 والصعر احتباس العنق وانكبابها فلا تبسط، والصعر الميل في الخد عن . . E E E. : النظر إلى الناس تهاونًا عن كبر وعظمة، قال الله تعالى .[ [لقمان: 18 وقال شعرًا: قد باشر الخد منه الصعر الصعر يعني: التراب. 1 ) البحح: بَحّة الصوت، وهو انخفاض الصوت وعسر النطق. ) .« الجروح » 2) في أ ) .« قصبة » 3) في أ ) 4 ) هذا قول لزيد بن ثابت وسفيان وغيرهم. ) أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن ثابت وغيرهم. . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب الصعر حديث: 16950 376 المجلد الثالث والعشرون [81] UEH .dP »a ´.îf’Gh ..dGh .à.dG والكتف إذا قلعت أو خلعت فبانت( 1)؛ فلها نصف ال . ديَة. وأما جراحتها فمثل جراحة اليد، وكذلك جراحة الترقوة وكسر الترقوة، والكتف إذا جبر على شين؛ فله أربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين فله بعيران. | :.`dCE`°ùe } والجرح في الكتف مثل الجرح في البدن، فإن جرحت اليد من المنكب، وجرحت من الكتف؛ فلها جرح يد وجرح كتف، وهما سواء في ال . ديَة، وإن قطعت اليد وأخذ ديتها ثم جرحت؛ فدِيَة الكتف كاملة. | :.`dCE`°ùe } ؛( ومن طعن رجلًا على الكتف واللحم الذي تحتها حتى أوضح( 2) أضلعًا( 3 فإنه يقاس من أعلى، ثم ينظر فأيّهما كان أكثر أَرْشًا من نافذة الكتف أو أَرْش الجرح، أعطي الأكثر، والنافذة في الكتف، نافذة في نصف ال . ديَة. .« فماتت » 1) في أ ) .« أوضع » 2) في ح ) .« حتى أوضع صلعًا » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 81 ] : الكتف والفك والانخلاع في ذلك 377 | :.`dCE`°ùe } وأما الفك والانخلاع والصدع في الأعضاء كلها؛ فقيل للصدع: كل عظم أربعة أخماس دِيَة كسره، ولفكه خمس ونصف من دِيَة كسره، ولخلعه خمس دِيَة كسره في العظام كلها. وقولٌ: في الانخلاع والصدع سوم عدلين. 378 المجلد الثالث والعشرون [82] UEH (1)¢UE°ü.dGh .dP ¢TQr CnGh E..àMGôLh .j.«dG »a واليدان فيهما القصاص اليد التي كمثلها، فإن لم تكن لم يقتص بغيرها، وإنما القصاص من مفصل الكف، فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد؛ فله بالفضل دِيَة. وإن كان المصاب إنما قطعت يده من مفصل المرفق، وكذلك من المنكب، ولليدين ال . ديَة كاملة، لكل يد نصف ال . ديَة إذا قطعت من الكف من المفصل، ولمِا بقي من اليد بعد الكف ثلث ال . ديَة إلى المنكب، وما قطع منها؛ فبحساب ذلك من ثلث دِيَة اليد. وفي موضع: وإذا قطعت يد وبقيت منها بقيّة فانقطعت بسبب دواء أو غيره؛ فهل فيها قصاص؟ فليس فيها قصاص، وفيها ال . ديَة، إلا أن تكون إنما قطعت من موضع مفصله من الرسغ أو من المنكب أو المرفق، وعرف قياس ما قطع منها، وما بقي فله أن يقتص بذلك، ويأخذ لما بقي ما قطعه الدواء أَرْشًا. .« فيه » 1 ) في ح زيادة ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 82 ] : في اليدين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص 379 وإن كانت اليد عسماء( 1) أو شلاء؛ فإنما لها ثلث دِيَة اليد، وليس لها قصاص( 2) إلا أن تكون جارحة مثلها. وأما يد الأجذم فمختلف فيها؛ فإن كانت أصابعه فيها حياة وينتفع( 3) بها؛ 5) وانقطعت؛ فديتها ثلث ) ( فلها ال . ديَة كاملة، وإن كانت الأصابع قد تفسخت( 4 دِيَة السالمة. وكذلك رجله، إن كان بها( 6) شيء من الحياة وشيء ذاهب؛ نظر العدول في ذلك، وكان لها ما رأوه( 7) من الأَرْش، وإذا وقع في اليد نقص من الجناية. قال بعض: تقاس بخيط، وتقاس السالمة ثم تعطى الناقصة ما نقصت عن الصحيحة. وقيل في ذلك أيضًا: يرمي بحجر بيده المصابة، ويرمي وليّه بمثل تلك اليد، حيث بلغ رمي الناقصة رمي وليّه أعطى بقدر نقصانها، وإن( 8) اتهم حلّف. وإن كسرت اليد من المرفق فجبرت سالمة، إلا أنها مستقيمة لا تنعطف؛ فنصف ديتها. 1) قال الخليل وغيرُه: العَسَمُ: يُبْسٌ في المِرْفَق تعوجّ منه اليَدُ. يقال: عسِمَ ال . رجلُ فهو أعْسَم، والمرأة عَسْماء. ) قال الأصمع . ي: في الك . ف والقَدم العسَم، وهو أن يَيْبَس مَفصِل ال . رسغ ح . تى تعوجّ الك . ف أو القَدَم. . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة عسم، ج 4، ص 257 2 ) ناقصة من أ. ) .« ينتفع » 3) في ح ) .« تفسحت » 4) في أ ) 5 ) تفسخت: أي تقطعت. ) الفَسْخُ النقض، يقال: فَسَخَ البيع والعزم فانْفَسَخ، أي نقضه فانتقض. وتَفَ . سخَتِ الفأرة في الماء تقطعت. . مختار الصحاح، باب الفاء، ج 1، ص 517 .« لها » 6) في أ و ح ) .« ما زاد » 7) في أ و ح ) .« فإن » 8) في ح ) 380 المجلد الثالث والعشرون وأما الكسر في عضد اليد؛ فإنه له إذا جبر على شين أربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين فبعيران، وإن كان الكسر في الساعد، وكان في إحدى زندي اليد؛ فلكل زند نصف كسر اليد، وهو مثل ما للعضد؛ لأن كسر الساعد من اليدين. .( وإن كسر الساعد من( 1) الزندين جميعًا وكسر العضد سواء( 2 وللزند الواحد نصف ذلك. وإن كسرت اليد من مواضع؛ فلها بكل كسر على ما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } وأما جراحة اليد؛ فلجراحتها من الأَرْش ما لجراحة القفا. ( وكذلك البدن إلا ما لفقار الظهر ومحار( 3) الصدر؛ فللدامية إذا تمت راجبة( 4 . قة، ِ طولًا وعرضًا؛ نصف بنت لَبُون، وللباضعة؛ نصف ابن لَبُون ذكر ونصف ح والمتلاحمة لها بعير ونصف، وال . سمْحَاق بعيران. | :.`dCE`°ùe } وللمُوَ . ضحَة بعيران، من كل سنّ حصتها على ما ذكرت لك في القفا، وهو ما لمقدم الرأس. وإن كان الجرح في إحدى زندي اليد، فقال بعض الفقهاء: وهو جرح زند، وله كنصف ما لجرح اليد أيضًا. وقال بعض: جرح الزند كمثل جرح اليد كلها، وهو أحب إليّ، وبه نأخذ. ناقصة من ح. « اليدين. وإن كسر الساعد من » ( 1) وهي تشوش .« ذلك، وليس كسر الساعد من الزندين جميعًا؛ وكسر العضد سواء » 2) في أ زيادة جملة ) على المعنى، ولعلها من سهو النساخ. .« ومحارة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 82 ] : في اليدين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص 381 | :.`dCE`°ùe } والعضد جرحها جرح يد تام؛ لأنه عظم واحد، ثبت عن النبي ژ أوجب في كل يد صحيحة نصف دِيَة. ولا تنازع في ذلك. والكسر( 1) عندنا خلاف الجراحة في هذا؛ لأن الكسر في الزند هو( 2) عندنا كسر زند، وله نصف ما لليد. والهاشمة والمُنَ . قلَة في اليد لهما ما للهاشمة والمُنَ . قلَة في القفا خَمسٌ من الإبل، وللمُنَ . قلة سبعة أبعرة ونصف. ومن كسرت يده ثم قطعت؛ فعلى القاطع دِيَة القطع، وعلى الكاسر دِيَة الكسر، وليس على القاطع بعد الكسر قصاص؛ لأنه إنما قطع يدًا قد كسرت. | :.`dCE`°ùe } وإذا ضرب رجل( 3) رجلًا على يده فجرحها وكسر يده؛ فله أَرْش الجرح وأَرْش الكسر جميعًا. وإن أراد اقتص بالجرح إذا ضربه عمدًا، وأخذ بالكسر أَرْشًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطع يد رجل من الكف، ثم قطعها من المنكب، ثم خلع الكتف وأخرجها؛ فعليه بقطع الكف القصاص أو دِيَة اليد. .« فالكسر » 1 ) في أ ) 2 ) زيادة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ. ) 382 المجلد الثالث والعشرون وكذلك عليه القصاص فيما بقي من المفصل، فإن أخذ ال . ديَة ففي باقي اليد بعد الكف ثلث ديتها، فكلما قطع منها شيئًا؛ فله بحصته من الثلث. وأما الكف فنجد ما يليه من البدن، وفيها نظر لأهل الرأي، وما يبعد منها نصف ال . ديَة، وسل عنها. | :.`dCE`°ùe } فإن قطع واحد الكف، وقطع آخر بقية اليد إلى المرفق( 1)، وقطع آخر الباقي إلى المنكب؛ فهو على ما وصفت لك، على كل واحد القصاص أو الأَرْش، على قدر ما جناه. ( وإن( 2) قطع الكف وقطع آخر نصف الذراع؛ فإنما له أَرْش ذلك، تقاس( 3 يده الصحيحة وينظر ما نقص من الذراع فيعطى بحساب ذلك من ثلث دِيَة اليد، وكذلك ال . رجل. | :.`dCE`°ùe } وإذا أصيبت ولم( 4) تبلغ بعدما صحت القفا والمقعدة( 5)؛ فلها ديتها تامة، ولهما فيما أصابها بعد ذلك ثلث ديتها. وإذا قطع يد رجل أو رجله، ثم قطع الزند( 6) الباقية منهما فمات؛ فعلى الرجل دِيَة ما قطع. .« والمرفق » 1) في أ ) .« فإن » 2) في ح ) .« يقيس » 3) في أ ) .« فلم » 4) في ح ) .« والمقعد » 5) في أ ) وهو تصحيف. « الذيب » 6) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 82 ] : في اليدين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص 383 وإذا شلت اليد من حدث فلم تبلغ الفم والمقعدة( 1)، ثم أصيبت بدامية؛ فلها ثلث دامية، وذلك سدس بعير. وكذلك الباضعة والمتلاحمة وغير ذلك؛ لها ثلث دِيَة جراحة يد، وكذلك المُوَ . ضحَة خمسة أسداس بعير، وكذلك الرجل. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا في يده فشلّت؛ فانتظر سنة فتمّم الشلل، فأعطى ديتها ثم برئت؛ فقيل يرجع الضارب على المضروب بما أخذ منه، وله ما رأى العدول من أَرْش الضربة، وكذلك عندنا في كل ما كان من نحو هذا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا قطع رجل واحد يد رجلين اليمين من أحدهما واليسار من الآخر؛ قطعت يمينه بالذي قطع يمينه( 2)، وللذي قطع شماله ال . ديَة؛ لأنه لا تقطع يداه جميعًا، وينظر في هذا. وإنما في القطع للذي( 3) قطع أولًا، وللثاني ال . ديَة، إلا أن يتفقا على ال . ديَة كلاهما. وإن كان إنما قطع اليمين من كل واحد منهما؛ قطعت يمينه لهما جميعًا، وغرم لهما دِيَة يد في ماله؛ لأنه عمد، وإن عفا أحدهما اقتص الثاني. وقيل: إن غاب أحدهما فطلب الآخر القصاص؛ فذلك له وللغائب ال . ديَة؛ لأنه ليس له مع هذا شرك، ويقتص لهذا، فإن قدم الغائب كانت له ال . ديَة في مال القاطع الأول. .« والمقعد » 1 ) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« في الذي » 3) في أ ) 384 المجلد الثالث والعشرون وإذا اجتمعا جميعًا فقضى القاضي( 1) بالقصاص، ثم عفا أحدهما؛ كان عفوه جائزًا. وقال من قال: لا قصاص للباقي وله ال . ديَة؛ لأنه قد قضى لهما جميعًا بيد يقطعاها، وقد جاء في بعضها العفو. وقال بعض: بل للباقي أن يقتص، ولا يضر عفو الذي عفا، وذلك أحب إلي. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع أيمان رجلين، فقالا جميعًا: يأخذ كل واحد منا دِيَة كاملة ولا نقطع يده، فأبى ذلك القاطع؛ فإنه يجبر على أن يعطى كل واحد منهما دِيَة كاملة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أن عشرة اجتمعوا على رجل فقطعوا يده؛ فإنه يقطع أيديهم جميعًا .( بيده إذا طلب القصاص، ويرد عليهم ديات أيديهم إلا دِيَة يده( 2 | :(3).`dCE`°ùe } ومن قطع أيدي رجل من المناكب، ثم إن الرجل القاطع عرض له فقطع يده من الكف( 4)، فقال القوم: نرضى بقطع يده من المنكب كما قطع؛ فلهم ذلك، فإن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤوا أخذوا دِيَة( 5) ما بقي حكومة. 1 ) زيادة من أ. ) .« يد بيده » 2) في ح ) 3 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح. ) .« الكتف » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 82 ] : في اليدين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص 385 | :.`dCE`°ùe } وإن قطع أكفهم فقالوا: نرضى أن نقطع أصابعه ولا نقطع كفه؛ فقولٌ: ذلك لهم، فينظر في ذلك إذا طلبه المقتص منه. | :(1).`dCE`°ùe } وإذا قطع رجل يد رجل وفي يده ظفر أسود أو جرح أو شيء لا ينقصها؛ فالقصاص فيها ولها دِيَة تامة. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب على يده فنقصت قوتها؛ فإنه يأمر( 2) وليّه أدنى الناس إليه أن يرمي، ثم تعرف رميته، ثم يرمي المصاب بيده، فينظر نقصان( 3) رميته من رمية وليه، من بعد أن يَزِنوا بالاجتهاد في رميته، ويعتقد عليه باليمين، ثم يعطى بقدر ما نقص من رمية وليه من دِيَة اليد. وإن كان لا وليّ له غير صبي؛ فيؤمر الذي هو وليه بعد الصبيّ، فإن لم يكن له وَليِّ غير الجنس، فيرمي ثقة عنه منهم، وإن لم يكن إلا النساء؛ فلا يرمين، ولكن يرمي واحد من عشيرته أدنى القبائل إليه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان المصاب امرأة؛ فإنها ترمي لها امرأة من أوليائها، ولا ترمى النساء عن الرجال ولا الرجال عن النساء. 1 ) ناقصة من ح. ) .« يؤمر » 2) في أ ) .« في نقصان » 3) في أ ) 386 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن كانت المصابة هي اليسار؛ فبها ترمي ويرمي الوَليِّ أيضًا باليسار، وإن كان المصاب أعسر؛ رمى ورمى أعسر من أوليائه، فإن لم يكن يجد أعسرَ؛ رمى وليه باليمن وجعلت يساره مكان اليمين. | :.`dCE`°ùe } وإن كان المصاب صب . يا؛ فإنه يرمي وليّ من أوليائه من الصبيان. وكذلك وجدنا فيمن بُليَ بمثل هذا واجتهد النظر فيه إن شاء الله. ولليد العسماء والشلاء ثلث دِيَة السالمة، والعنت إذا وقع في اليد من جرح أصابها؛ فإذا أوقع العنت أو الشلل سقط القصاص، وكانت ال . ديَة، لا يؤخذ بعضها أَرْشًا وبعضها قصاصًا في هذا الموضع. الجزء الحادي والأربعون 387 [83] UEH ¬àMGôLh ¬àjOh ..dG »a وإذا قطعت كف اليد؛ فله دِيَة اليد كاملة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: ومن طعن رجلًا في اللحم المتصل بين الكف وبين راجبة الإبهام السفلى؛ فهي نافذة في الكف، والجرح في راجبة الإبهام السفلى جرح كف. | :.`dCE`°ùe } والنافذة في اللحم المتصل بين الأصابع في أسفل الرواجب السفلى؛ نافذة في الكف، فإن كانتا أصبعين متلقيتين في الخلق فنفذت بينهما؛ فهي نافذة في الكف. 388 المجلد الثالث والعشرون [84] UEH E.àMGôL ¢TQr CnGh E.JEjOh ™HE°UC’G »a يقال: إِصبَع وأَصبِع وإِصبُع وأَصبُع كلها سواء. | :.`dCE`°ùe } والأصابع أصابع اليدين والرجلين الديات( 1) فيها مع اختلاف في منافعها .( سواء، لما ثبت عن النبي ژ أنه ساوى بين الأصابع في ال . ديَة( 2 ،(3)« هذه وهذه » : ووضع الخنصر على الإبهام قال .« الأصابع سواء » : وعنه قال وروي ولو اختلف منافعها واستوت أُرُوشها. 4)، والأمة مجتمعة )« هي الأصابع عشر عشر من الإبل » : وروي عنه ‰ أنه قال .« ال . ديَة » 1) في أ ) .« الأصابع سواء » : 2 ) كما في الحديث الآتي ) 3) أخرجه ابن حبان عن ابن عباس. ) صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، كتاب الديات ذكر استواء الخنصر والبنصر في أخذ . الأَرْش بها، حديث: 6106 4 ) أخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) الأصابع سواء كلهن فيهن » : ولفظه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ژ قال .« عشر عشر من الإبل . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب دية الأصابع حديث: 2649 الجزء الحادي والأربعون باب [ 84 ] : في الأصابع ودياتها وأَرْش جراحتها 389 على ذلك، واجتمعت الأمة أن الرجل إذا قطع خمس أصابع من يد الرجل؛ أن فيها خمسين من الإبل. | :.`dCE`°ùe } وروي أن عمر كان يحكم في الخنصر بست، وفي ثانية الإبهام بعشر، فورد عليه كتاب من النبي ژ أن في كل أصبع عشر ال . ديَة، وفي كل سن خمس ال . ديَة، وفي الجميع ال . ديَة كاملة. وفي موضع: حكي عن عمر في الخنصر ست من الإبل، وفي البنصر سبع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، فذلك خمسون. .(1)« وفي اليدين ال . ديَة » : ‰ وذلك معنى قوله | :.`dCE`°ùe } ولكل أصبع عشر من الإبل إذا قطعت من ثلاثة مفاصل، إلا إبهام اليد؛ فإنها إذا قطعت من ثلاثة مفاصل؛ فلها ثلث دِيَة الكف. وإن قطعت من مفصلين؛ كان لها عشر من الإبل، وإن قطعت مع الأصابع التي تليها؛ زالت عنها تلك الزيادة، وكان لها ولتلك الأصبع عشرون من الإبل، لكل واحدة منهما ولو قطعت من ثلاثة مفاصل. | :.`dCE`°ùe } وليس لإبهام الرجل فضل على سائر الأصابع، إنما هي أصبع. وفي موضع: إنما هي على ركنين، لكل ركن خمس من الإبل. 1 ) أخرجه عبد الرزاق عن قتادة. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب العقول، باب اليد والرجل حديث: 17061 390 المجلد الثالث والعشرون وفي موضع: ومن قطع الإبهام من ثلاثة مفاصل، وقطع أصابعه الأربعة؛ فله بالإبهام ثلث ال . ديَة، وله بالأربع الأخرى أربعون، لكل واحدة عشر من الإبل، وما بقي له بالحساب. ومن كان له أصبعان( 1) متراكبتان( 2) يقبضهما ويبسطهما، فطعنه رجل بينهما حتى( 3) نفذت من بينهما؛ فله أَرْش نافذتي( 4) أصبعين، فإن كان لا يقبضهما؛ فله أَرْش نافذة أصبع، وإن قطع ما بينهما حتى أبان كل واحدة منهما من الأخرى؛ فلها سوم عدل. | :.`dCE`°ùe } وإن قطعت الأصابع غير الإبهام من مفصلين؛ فلها ستة أبعرة وثلثان؛ لأنها ثلاثة مفاصل، ولكل راجبة ثلاثة أبعرة وثلث، وكذلك الراجبة الأولى التي تلي الظفر ثلاثة أبعرة وثلث مع الظفر، وليس للظفر هاهنا غير دِيَة الراجبة، وهذا في القطع. | :.`dCE`°ùe } والأصبع الزائدة إذا كانت تامة مستوية؛ فديتها تامة مثل الأصابع، ولا قصاص فيها. وكذلك يجعل نصف ال . ديَة للأصابع كلهن، ستة أو سبعة( 5)، فإن كن س . تا؛ فلكل أصبع سدس، فإن كان سبعًا؛ فلكل أصبع سُبُع. في موضع: الأصبع الزائدة إذا كانت مستوية بالأصابع ولها مفاصل؛ فلها عشر من الإبل، وإن لم تكن كذلك؛ فلها سوم. .« أصبوعين » 1) في أ ) وصوبناها. « متراكبتين » 2) في أ و ب ) ناقصة من أ. « ويبسطهما، فطعنه رجل بينهما حتى » ( 3) .« نافذتين » 4) في أ ) .« ستّ أو سبع » 5) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 84 ] : في الأصابع ودياتها وأَرْش جراحتها 391 وكذلك إذا كانت في ال . رجل، وكذلك الأسنان الزائدة. وقول: في ذلك القصاص. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت غير مستوية؛ فسوم عدلين. وإن كان في الكف أربع أصابع سواء؛ فللكف أيضًا بهذه الأصابع نصف ال . ديَة، وإن قطعت منهن أصبع أو أكثر؛ فللأصابع عشر من الإبل. | :.`dCE`°ùe } ولو قطع رجل أصبع رجل من المفصل الأعلى، وقطع أصبعَ آخرَ كلها، وذلك كله في أصبع واحدة؛ اقتص صاحب المفصل الأول، ثم اقتص الثاني بقية الأصبع من أصلها، وكان لها بما ذهب منها للأول أَرْش. وقيل: في الذي قطع ك . فا فيه ثلاث أصابع: إن ال . ديَة كلها كاملة، وأحبّ في ذلك أن يكون في اليد ديتها ما كان فيها أكثر الأصابع، وإن لم يبق إلا أقل الأصابع؛ لم يكن له في ذلك قصاص، وكان له من الأَرْش ثلث دِيَة اليد، وما يرى العدول له ما بقي من الكف والأصابع، وينظر في ذلك، وذلك إذا قطع اليد كلّها. وإن كان إنما قطع الكف وفيها شيء من الأصابع؛ نظر العدول في ذلك وكان له أَرْشه. | :.`dCE`°ùe } وإن قطع أصبعًا فشلت التي تليها؛ فال . ديَة فيهما جميعًا، وسقط القصاص بمكان الشلل، وبه يقول أصحاب أبي حنيفة. وفي موضع: ومن قطع أصبعًا فشلّت أخرى؛ فإنه يقتص بالمقطوعة ويأخذ بالشلاء دِيَة. وبه قال الشافعي. 392 المجلد الثالث والعشرون [85] UEH Egô°ùch ™HE°UC’G .EMGôL »a وأما الجراحة في الأصابع فقال بعض: إن جرح كل مفصل من الأصابع؛ فديتها ثلث دِيَة جرح الأصبع؛ من أجل أنها ثلاثة مفاصل. وقال من قال: كل جرح في أصبع في أعلاها وأسفلها؛ فجرحه جرح أصبع تام. وهذا أحب إليّ. | :.`dCE`°ùe } وجرح الأصبع خُمس جرح اليد؛ لأنها خمس أصابع، فدامية الأصبع خمس دامية اليد، وكذلك للباضعة خمسان، وللمتلاحمة ثلاثة أخماس، ولل . سمْحَاق أربعة أخماس، وللمُوَ . ضحَة خمسة أخماس الدامية في اليد. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدامية في اليد راجبة تامة؛ فلها بعير بنت لَبُون، وللمُوَ . ضحَة بعيران ونصف، ولمُوَ . ضحَة الأصبع خمس ذلك نصف بعير، وعلى هذا القياس جراحة الأصابع( 1) أن يعطي كل جرح خمس ما يقع لمثله في ال . ديَة. .« الأصبع » 1) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 85 ] : في جراحات الأصابع وكسرها 393 | :.`dCE`°ùe } فإن وضحت الأصابع جميعًا، فكان في كل أصبع مُوَ . ضحَة؛ فلهم جميعًا مُوَ . ضحَة اليد، بعيران ونصف، وإنما تعتبر الأصابع باليد، فإن كان جرح في الأصبع؛ قسته بجرح اليد؛ فأعطه خمس دِيَة الجرح؛ من أجل أن الأصابع خمس اليد، فهذا في القطع والجروح في الأصابع. | :.`dCE`°ùe } والهاشمة في الأصبع خُمس هاشمة اليد؛ لها بعير؛ من أجل أن هاشمة اليد خمس من الإبل، فتلك في الأصبع لها خمس هاشمة اليد. والمُنَ . قلَة في الأصبع؛ لها خمس مُنَ . قلة اليد، والمُنَ . قلَة في اليد بعير ونصف. | :.`dCE`°ùe } وأما الكسر في الرواجب، إن كسرت الأصبع من المفصل الأول الذي يلي الكف؛ فلها كسر أصبع تام، وهو خمس كسر يد، وإن كسرت من المفصل الثاني؛ فلها ثلثا كسرها، وهو ثلثا خمس كسر اليد، وإن كسرت من المفصل الثالث الذي يلي الظفر؛ فلها ثلث كسرها وهو ثلث خمس كسر اليد. | :.`dCE`°ùe } وأما الإبهام من الأصابع في اليد، فإن كسرت من ثلاثة مفاصل، والثالث الذي يلي الرصغ( 1)؛ فلها ثلث كسر اليد، وإن كسرت من مفصلين؛ فخمس كسر اليد، وإن كان من مفصل واحد، وهو الذي يلي الظفر؛ فنصف خُمس كسر اليد. .« الوضع » 1) في أ ) 394 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } والنافذة في اليد لها ثلث ديتها، وكذلك نافذة( 1) الأصبع فيها اختلاف، وأحب أن يكون لها نافذة أصبع، خمس نافذة اليد. | :.`dCE`°ùe } فإن ضربه على أصابعه من يده أو رجله؛ فإن كان ضربه ضربة واحدة فنالت جميع أصابعه؛ فإنما في ذلك إذا أثّرت عشرة دراهم لجميع الأصابع، فإن كان ذلك الأثر في كل أصبع؛ فمن ضرب بشيء، فلكل أثر( 2) أصبع عشرة دراهم. والمؤثرة في أصبع واحدة ليس مثل الجراحات؛ فيكون لها خمس مؤثرة، ولكن لها عشرة دراهم تامة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون 395 [86] UEH E.àMGôLh E.JEjOh QE.XC’G »a وفي الأظفار القصاص، الظفر بالظفر كمثله. وقول: لا قصاص فيها، ودِيَة كل ظفر بعير إذا قطع فلم ينبت، وإن نبت فنصف بعير. وقول: ثلث بعير، وإن نبت أسود فقول: ديته تامة. وإذا ضرب الظفر فاعْرَنْجَمَ( 1) أو أسود؛ فديته تامة، بعير. وإنما تكون ديته إذا انتظر به سنة فلم يرجع، وإن صحّ؛ فله سوم عدلين بما وقع فيه. ولنافذة الظفر سوم عدلين. وقيل: إذا اقتص المصاب بظفره؛ فإن نبت ظفر المقتص منه ولم ينبت ظفر المقتص؛ رجع المقتص منه بدِيَة سوم العدول الفضل ما بين نبات الظفر وغير نباته. أَنه قضى في ال . ظفُرِ إِذا اعْرَنْجَمَ بِقَلُوص.ٍ جاء تفسيره في ƒ حديث عمر » : 1) جاء في اللسان ) الحديث: إِذا فَسَد. قال الزمخشري: ولا نعرف حقيقته ولم يثبت عند أَهل اللغة سماعًا والذي يُؤدي إِليه الاجتهادُ أن يكون معناه جَسا وغَلُظَ. وذكر له أَوجُهًا واشتقاقاتٍ بعيدةً. .« وقيل: إِنه احْرَنْجَمَ بالحاء، أَي تقَ . بضَ؛ فح . رفَه ال . رواة . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عرجم، ج 12 ، ص 398 396 المجلد الثالث والعشرون وإن نبت ظفر المقتص ولم ينبت ظفر المقتص منه؛ كان على المقتص دِيَة الظفر تامة للذي اقتص منه؛ لأنه قد أخذ حَقّه فحدث منه حدث غير حَقّه؛ فعليه فيه ال . ديَة، وأنا واقف عن هذه. وعن أبي عبد الله قال: لنافذة الظفر ثلث دِيَة، فإذا نفذت إلى اللحم؛ فلها نافذة في الظفر، ولها أَرْش ما قطعت من اللحم، يقاس الجرح من أعلى الظفر، فإن نفذت في الظفر والأصبع؛ فهي نافذة في راجبة سواء، فليس لها نافذة في الظفر. وعن أبي علي 5 : في رجل قطع ظفر رجل عمدًا، فأحدث في أصبعه الأكلة فأكلت يده إلى المرفق؛ فلا نرى فيما أكلت قصاصًا، وفيه ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وإذا قطع الظفر ولم ينبت أو أصابه إنسان أو اسودّ أو اعرنجم؛ فديته قلوص، فإن نبت؛ فنصف قلوص. وقول: ثلث قلوص. ونصف قلوص أحبّ إليّ. الجزء الحادي والأربعون 397 [87] UEH .«j..dGh Q.°üdG .MGôL »a والجرح في هادي الصدر، والجرح في الظهر بمنزلة جرح مقدم الرأس، لمو . ضحَته خمس من الإبل، وكذلك الدامية والباضعة فما فوق ذلك. وإن كان الجرح في إحدى الجنبين أو زا . لا عن محار الصدر؛ فمن حساب نصف الجرح الذي يكون محار الصدر( 1)، وإن زال في إحدى الجنبين؛ فإنما له دِيَة جرح جنب أو دِيَة كسر ضلع. وإذا رضّ المحار؛ فله دِيَة كسر الجنب تامّ، وإن زال فنصف الكسر. | :.`dCE`°ùe } والنافذة من الصدر إلى الإبط هي نافذة في نصف ال . ديَة، والترقوة في الوريد، قال( 2): هو جرح عندي. | :.`dCE`°ùe } ولحلمة ثدي الرجل إذا قطعت خمس من الإبل. ناقصة من أ. « فمن حساب نصف الجرح الذي يكون محار الصدر » ( 1) .« قول » 2) في أ ) 398 المجلد الثالث والعشرون ولحلمة ثدي المرأة عشر من الإبل، وهي في هذا المكان وحدة تضاعف .( على الرجل( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن ذهب الرضاع من ثديها؛ فلها نصف ديتها بكل واحدة، ولكل ثدي أيضًا قطع من المرأة من أصله نصف ديتها. | :.`dCE`°ùe } والمرأة إذا قطعت حلمتي عجوز أو صبيّة صغيرة أو شابة؛ فهو سواء، وعليها القصاص. فإن قطعت ثدي امرأة فلا يقتص منها إذا كانت مرضعًا، ولا يؤخذ لولدها مرضعة حتى يُفصَل. وكذلك في القتل والرجم، لا تقتل حتى تفصل، إلا أن يوجد( 2) لولدها مرضعة. وإذا قطعت حلمتي ثدي المرأة، فلم يمسك اللبن؛ ففيه دِيَة ثدي كامل، نصف دِيَة المرأة وإن أمسك المرأة ورضع الصبي منه فربع دِيَة الثدي. وقولٌ: عشر من الإبل. وقولٌ: الحكومة والنظر. وقولٌ: ثلث دِيَة ثديها. .« الرجال » 1) في أ ) .« يؤخذ » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 399 [88] UEH ´ƒ.°†dGh .«r .n .édG »a وللجنْبَيْن ال . ديَة كاملة، ولكل واحد منهما نصف الدّيَة. | :.`dCE`°ùe } والكسر في الضلوع جرح جنب، ولو كان على ضلع واحد، وهو مثل جرح القفا والبدن. | :.`dCE`°ùe } والكسر في الضلوع؛ فلكل ضلع كسر أَرْش ذلك الكسر وحده، وللجنبين لكل واحد إذا كسر وجبر على شين أربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين بعيران. كل جنب فيه اثنا عشر ضلعًا، وكل ضلع كسر؛ فله حصته من دِيَة الجنب، وهو نصف السدس، فإذا جبر على غير شين فسدس بعير لكل ضلع. وقيل: الضلوع التي تلي الفؤاد هي أرجح، وكلها عندنا سواء. وقيل: إذا كان في الضلع المكسور عنت أو عتم؛ أعطى دِيَة الكسر، وانتظر بذلك العنت سنة( 1)، فإن تمّ أعطي عنته، وإنما يكون الأجل يوم أصيب في هذا ومثله. .« مسألة » 1) في أ ) 400 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وجروح البطن مثل جروح البدن، وجرحه دام ثم باضع ثم متلاحم ثم نافذ، فإذا نفذ إلى البطن؛ فله ثلث ال . ديَة الكبرى، وإن نفذ من الجانب الآخر؛ فنافذتان، وفيه ثلثا ال . ديَة. وقيل: إن عدد الضلوع اثنا عشر ضلعًا( 1)، ويوجد أن الذي على الفؤاد أفضل ولا أعرف لذلك ح . دا. وروي أن عمر قضى في الضلع بجمل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا فطحل وعظم بطنه، وهو يجيء ويذهب من بعد ما مرض؛ فعن أبي علي فإنه يعطى للضربة، ويسام للباقي سوم عدل بقدر ما يرون من حاله. 1 ) زيادة من أ. ) الجزء الحادي والأربعون 401 [89] UEH .`.°üdGh ô.¶dG »a وإذا جبر الصلب منحدبًا؛ فال . ديَة كاملة. وإذا ذهب الجماع؛ فال . ديَة كاملة. وإن جبر وفيه انحداب وهو يجامع؛ فينظر بقدر ما نقص ويعطى دِيَة ذلك. قال ابن محبوب: وإذا لم يحدب ولم يَشِنْه؛ فله خمس( 1) عشر ال . ديَة، وإن شانه فأربعة أخماس عشر ال . ديَة. وقيل: إذا جبر ولم يحمل؛ فله ال . ديَة كاملة، وإن حمل له نصف ال . ديَة. زرارة بن أوفى( 2): إذا لم يمنعه من المشي؛ فلا شيء فيه وإن أضعفه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كسره وذهب ماؤه؛ فال . ديَة واجبة، ولا تنازع في ذلك. وإذا كسر صلب الرجل وصحّ، إلا أنه يمش محنيًا؛ فله ال . ديَة كاملة. أجمعوا أن في كسر الصلب إذا منع المشي دِيَة كاملة( 3)، فإذا كسر كسرًا لا يمنع من المشي؛ ففيه تنازع: .« خمسا » 1) في أ ) .« بن راوفي » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 402 المجلد الثالث والعشرون قال بعضٌ: حكومة. وقولٌ: اجتهاد الإمام. وقولُ زرارة بن أوفى: إذا لم يمنعه من المشي فلا شيء فيه وإن أضعفه. وإن كسره فذهب ماؤه؛ فال . ديَة واجبة ولا تنازع في ذلك. | :.`dCE`°ùe } .( وإذا كسر صلب الرجل فصحّ؛ إلا أنه إنما يمشي منحنيًا فله الدية كاملة( 1 1 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من ح. ) الجزء الحادي والأربعون 403 [90] UEH (1)¬àjOh ¬àMGôL ¢TQCnGh ôcn .s dG »a والذكر فيه القصاص، وله ال . ديَة كلها، فإن قطعت الحشفة؛ ففيها ال . ديَة، وما بقي من الذكر؛ فثلث ال . ديَة. فإن ذهب عنه( 2) الجماع ولم يقطع؛ فله ال . ديَة بذلك، وفيه من بعد ذلك ثلث ال . ديَة، وكذلك ذكر( 3) الخصي ثلث ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وفي جراحة الذكر القصاص، وجرحه كجرح مقدم الرأس، وهو دام ثم باضع ثم متلاحم ثم نافذ، وفيه نافذتان إذا نفذ من الجانب الآخر، وليس فيه سِمْحَاق ولا مُوَ . ضحَة؛ لأنه ليس فيه عظم. | :.`dCE`°ùe } وإذا نفذت الطعنة من ظاهر الذكر إلى باطنه من الجانبين كليهما؛ فهي .( نافذة واحدة( 4 .« في الذكر وأَرْشه وجراحته » 1) في أ ) .« منه » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) زيادة من أ. ) 404 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا قطع رجل ذكر صبي في المهد؛ فالقصاص واجب بينهما بإجماع الأمة، فإن( 1) كان ذكر الطفل لا يساوي ذكر الرجل في النفع. قال عروة: لا شيء في قطعه في خطإ، وهذا ( 2) لا يصح عندنا. | :.`dCE`°ùe } جاء في( 3) الحديث: في الأُدَاف( 4) ال . ديَة، والأُدَاف ال . ذكَر، سمي أُدَافًا بالقطر، يقال: وَدَفَت الشحم إذا قطر( 5) دسمها، وإنما همزوا أول الحرف للضمة، كما يقال في الوجوه: أوجه. | :.`dCE`°ùe } أجمعوا أن في قطع الذكر الصحيح ال . ديَة كاملة مائة من الإبل. فإن كان عِنّينًا؛ ففيه تنازع؛ قولٌ: ال . ديَة كاملة. .( وقولٌ: ثلث ال . ديَة، وأجمعوا أنّ الواجب( 6 .« وإن » 1 ) لعله ) 2 ) زيادة من ح. ) 3 ) زيادة من ح. ) 4) الأُداف: يطلق على الذكر، وعلى الأذن. ) . الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل الهمزة، ج 1، ص 1022 .« سال » 5) في أ ) 6) في كل النسخ: أ، ح، م: بياض بمقدار ثلاث كلمات أو ثلث سطر. ) الجزء الحادي والأربعون 405 [91] UEH .dP ¢TQr CnGh ôH.dGh .«à°†«.dG »a وفي البيضتين ال . ديَة كاملة، ولا تنازع في ذلك، وفي كل واحدة نصف ال . ديَة. وقول: إن لليسرى ال . ديَة كاملة. وقول: لليسرى الثلثان؛ لأن فيها الولد. ورأينا أنهما سواء فيهما القصاص أو إحداهما. قال الشعبي: في اليمنى ال . ديَة كاملة؛ لأن شعر اللحية بها، فإذا قطعت تناثر شعر اللحية، وفي اللحية ال . ديَة كاملة. وصفة الجرح في الأنثيين؛ دام ثم باضع ثم ملحم ثم نافذ. وقيل: إنما يكون نافذ إذا نفذت إحدى البيضتين، وأما إذا جاوزت الطعنة ذلك الجلد ودخلت البيضة؛ فهي ملحمة؛ لأن البيضة لحمة، وجرحها كجرح مقدم الرأس. وكذلك قيل: الدامية ما سفل منها بعير إذا تمت مُوَ . ضحَة بين البيضتين والكوة. والنافذة في إحدى البيضتين؛ هي نافذة في نصف ال . ديَة. 406 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإن نزعتا ( 1) البيضتان وأخذ ديتها ثم أصيبتا بعد ذلك؛ فلهما الثلث. وقيل: ما أصابهما بعد ذلك؛ فإنما هو جرح ينظر فيه ذوا عدل من المسلمين. وفي جراحة الدبر القصاص. .« نزعا » 1 ) في ح ) الجزء الحادي والأربعون 407 [92] UEH .«.LôdGh .j.î.dG »a والرجلان لكل واحدة نصف ال . ديَة، وفيهما القصاص. والقصاص في كل الأعضاء من المفصل، والجروح في الرجلين( 1) من أعلاهما وأسفلهما كلهما سواء، مثل جرح القفا والبدن، إلا جروح الأصابع من الرجلين؛ فإن كل جرح في أصبع؛ فهو جرح أصبع؛ فله خُمُس جرح الرجل. وأصابع اليدين والرجلين سواء، لكل واحدة إذا قطعت من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل، والمفصلين ثلثا ذلك، وللمفصل الواحد ثلث ذلك. وإبهام الرجل وغيرها من أصابع الرجل سواء، ليس لها زيادة مثل إبهام اليد. | :.`dCE`°ùe } وأظفار الرجل مثل أظفار اليدين؛ لكل ظفر إذا قلع( 2) فلم ينبت بعير، وإذا نبت فنصف بعير. والنافذة في اليد في أي مكان منها ثلث دِيَة الأصبع، ولكسر الرجل مثل ما لكسر اليد، إن جبر على شين؛ فأربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين؛ فبعيران، ولكسر أصابع الرجلين على ما وصفنا في أصابع اليدين. ناقصة من أ. .« في الرجلين » (1) .« قطع » 2) في أ ) 408 المجلد الثالث والعشرون وأما الركبة؛ فإذا ( 1) جبرت سالمة غير أنها مستقيمة لا تنعطف؛ فلها نصف دِيَة ال . رجل، وكذلك المرفق. ( وأما الفخذ والساق؛ فإذا كسر أحدهما فنقلت العظام من ذلك؛ فذلك( 2 ستة أبعرة ونصف، مثل ما ( 3) لمنَ . قلة القفا. وعن أبي الحسن: سبع قلائص ونصف، مُنقّلة القفا. | :.`dCE`°ùe } وإذا خرج مخها ووَهَى عظمها( 4) فلا يجمع( 5)؛ فلها مأمومة الرأس ستة عشر قلوصًا وثلثان. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا بضعه( 6) الساق فقطع اللحم حتى أوضح. قال موسى: هو عندنا مو . ضح؛ ديته نصف دِيَة مُوَ . ضحَة مقدم الرأس. | :.`dCE`°ùe } ومن طعن رجلًا في رجله من نصف الساق فأنفذت من( 7) الجانب الآخر، ولم ينظر العظم؛ فرأينا أنها نافذة. .« إذا » 1 ) في ح ) .« فلذلك » 2) في ح ) « مثل » وفي ح « ما » 3) في أ ) ناقصة من أ. « ووهى عظمها » ( 4) .« تجتمع » 5) في أ ) .« بضعة » 6) في أ و ح ) 7 ) ناقصة من ح. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 92 ] : في الفخذين والرجلين 409 وإذا أصيبت ال . رجل؛ فارتفعت من الأرض اثنتي( 1) عشرة أصبعًا؛ فلها دِيَة تامة، وأما ما أصابها بعد ذلك؛ فإنما لها ثلث ديتها. وإذا أصيبت ال . رجل فارتفعت عن الأرض قليلًا أو كثيرًا؛ فلها دِيَة الرجل تامة. وإن مس شيء من القدم الأرض؛ قيس القدم، فنظر كم مس منه الأرض الثلث أو الربع( 2)، فطرح عن الجاني من دِيَة ال . رجل بقدر ما مس منها ( 3) الأرض، وأعطى أَرْش الباقي. | :.`dCE`°ùe } وال . رجل إذا قطعت قدمها؛ فلها ديتها كاملة، ولما بقي منها ثلث ديتها، فإن قطع منها شيء؛ فبحساب ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الربع أو الثلث » 2) في أ ) .« به » 3) في أ ) 410 المجلد الثالث والعشرون [93] UEH ..à©.dG .QGƒédG .EjO »a كل يد شلاء وعسماء، أو رِجلٍ عرجاء، أو سِ . ن سوداء، أو عين عوراء، أو لسان عجماء، أو ذَكَرٍ خصي أو( 1) أصيب؛ فإنما لكل واحد من ذلك ثلث دِيَة السالمة من مثلها، من يد سالمة، ورجل سالمة، وسن سالمة، وعين سالمة، ولسان سالمة، وذكر سالم، للعائب من ذلك كله ثلث دِيَة السالم من هذا، سواء أصيبت في سبيل الله، أو أصابتها( 2) عاهة، أو أصابها أحد فأخذ بها قصاصًا أو دِيَة. | :.`dCE`°ùe } قال أصحاب أبي حنيفة: لا يقطع ذَكَر الصحيح بذَكَر الخصيّ. وقال الشافعي: فإنه يقطع، والدليل عليه أن المنافع التي من الذكَر الصحيح معدومة في ذَكَر الخصيّ وهو لا يزال، وغيره فلا يقطع به من استجمعت فيه هذه المنافع. الدليل عليه اليد الصحيحة بالشلاء. .« إذا » 1) في أ ) .« أصابها » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 93 ] : في ديات الجوارح المعتلة 411 | :.`dCE`°ùe } وقالوا في العين العوراء، واليد الشلاء، والسن السوداء، إذا كان بهنّ من حدث فيستحقن بالحدث دياتهن، وإن أصبن من بعد ذلك فأقل واحد منهن ديتها. وأما السن، فإذا كان ذلك( 1) من غير حدث؛ فإن لها ديتها كاملة خمس من الإبل. | :.`dCE`°ùe } رجل عورت عينه فأخذ ديتها، ثم جاء آخر ففقأها؛ فقول: تلزمه ثلث ديتها. وقول: خمس ديتها. | :.`dCE`°ùe } والأجذم فمختلف فيه، فإن أصيبت يد الأجذم أو رجله؛ وكان لها حياة ينتفع بها؛ فدِيَة يده أو رجله كاملة، فإن كانت الأصابع قد تفسخت وتقطعت؛ فديتها ثلث ال . ديَة؛ دِيَة يد( 2) السالمة. وكذلك الرجل، وإن كان بها شيء من حياة؛ فينظر أهل العدل من ذلك، كذلك حفظنا عن موسى بن علي. ناقصة من أ. « فأقل واحد منهن ديتها. وأما السن، فإذا كان ذلك » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) 412 المجلد الثالث والعشرون [94] UEH AE°†YC’Gh .E¶©dG »a ô°ù.dG كل عظم كسر من يد أو رجل أو ترقوة أو جنب، فجبر على غير شين؛ فبعيران، وإن جبر على شين فأربعة أبعرة، إلا أن يكون كسر في إحدى زندي اليد؛ فإن له نصف دِيَة كسر اليد. ( وإن كسر في إحدى الجنبين؛ حسب له ما يقع له( 1) من أربعة أبعرة إن( 2 جبر على شين، وأعطيت كل ضلع حصتها من أربعة أبعرة. والضلوع اثنا عشر ضلعًا في كل جنب، للضلع الواحد إذا جبر على شين ثلث بعير، وإن جبر على غير شين فلها سدس بعير، وإن كسر الجنب كله؛ فله أربعة أبعرة إن جبر على شين، وعلى غير شين بعيران ما لم يكن فيه عنت ولا عتم( 3)، فإن كان في شيء من هذا عنت أو غتم؛ أعطى دِيَة الكسر، فانتظر بالعنت والغتم سنة، فإن تم عنته؛ أعطى عنته ودِيَة غتمه، وهذا في الكسر. 1 ) ناقصة من أ. ) .« إذا » 2) في أ ) .« غتم » 3) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 94 ] : الكسر في العظام والأعضاء 413 | :.`dCE`°ùe } ومن كسر ذراع رجل من موضع أو ثلاثة مواضع؛ فلكل موضع دِيَة الكسر المعروف من كسر العظام. | :.`dCE`°ùe } ومن كسر ذراع رجل، فجاء آخر فقطعه من موضع الكسر؛ فعلى الكاسر دِيَة الكسر، وعلى القاطع دِيَة القطع، ولا قصاص على القاطع في هذا؛ لأنه قطع مكسورًا، ويقتص منه صحيحًا. وإن قطع الذراع من أعلى الكسر؛ فلذلك أيضًا دِيَة ولا قصاص فيه. | :.`dCE`°ùe } وليس في العظم إذ كسر قَوَد؛ لأنه يخاف على المقتص منه الموت، ولكن فيه ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وكل أصبع ثلاثة مفاصل، وكسر كل مفصل ثلث خمس كسر اليد، فإن كان جبر على غير شين؛ فهو خمس وثلث خمس بعير، وإن كان على غير شين؛ فهو ثلث خمس بعيرين. | :.`dCE`°ùe } واعلم أن كسر كل عظم أربعة أخماس نصف عشر ال . ديَة. 414 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } قيل: إن رجلًا كسر منه عظم، فأتى عمر يطلب القَوَد، فأبى أن يقيده، فقال الرجل: هو إذًا كالأرقم. والأرقم الحية، وجمعه أراقم، والأرقم لون الحية، الأرقم وإنما هي رقشة من سواد ربعته( 1)، وهو اسم للذكر، ولا يقال للأنثى: رقماء، ولكنها رقشاء. وقوله: إن يقتل ينتقم( 2) إن قتلته كان له من ينتقم منه. وكانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن يطلب بثأر الجان، وربما مات قاتله، وربما أصابه خَبَل. .« وبعته » 1 ) ممكن أن يكون ) .« بينهم » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 415 [95] UEH UGh.dG ..d ¢TQr CnGh .ƒ°ùdG »a اختلف في ال . سوم: فقول: إنه خُمُس العضو. وقول: إن ال . سوم ثُلُث ال . ديَة دِيَة العضو. | :.`dCE`°ùe } وإذا ضُرب رجل فمال أنفه واحولّت عينه، أو حدث له نحو هذا؛ ففي ذلك سوم العدول على ما يرون من ذلك، وكذلك إذا دفعه فانقطع منه عرق. | :.`dCE`°ùe } فيمن طرح في بدن رجل عقربًا فلدغته؟ قال: سوم عدلين يسومانه من أهل العلم. قيل له: فالسوم كيف؟ قال: إنه ينتظر ولا يسام، فكلما تولد منه من ضرر مما يوجب له من دِيَة معروفة حكم له بها، وما لم يكن إلا ما يوجب السوم سيم، وكذلك كلما عارض ذلك من لدغ الدواب. قال: وكذلك الجروح إنها تسام بعد الصحة ومعرفة ما تولد من ذلك. 416 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } فإن طرح فيه حيّة: فقول: ما كان مما هو معروف بالقتل فمات في ثلاثة أيام مذ لدغه أو أصابه؛ ففيه القَوَد، وإن مات في أكثر من ثلاثة أيام؛ ففيه ال . ديَة. وقولٌ: فيه ال . ديَة على حال، وأما ما لم يعرف أن مثله يقتل؛ فإن فيه ال . ديَة إذا مات من سببه ذلك، ولو كان في أقل من ثلاثة أيام. الجزء الحادي والأربعون 417 [96] UEH E.°TQr CnGh E.à.°Uh .«.r ¨n dG »a والغَمْية أن يغمى على إنسان حتى يُظنّ أنه قد مات ثم رجع ح . يا. والغَمْية الأمر المهم، وقيل: المشكل، وقيل: الأمر الفظيع. .( ويقال: إنه لفي غَمْية من أمره؛ إذا لم يهتد له( 1 وكذلك الغمى؛ الخصلة الشديدة. :( وأنشد الشاعر( 2 أغ . ر مُفرّجُ الغَ . ماء عنهُ كأنّ جبينَه لألاءُ شَمسِ قال الفراء: يقال: رجل غمّ مثل أغمّ، وامرأة غمّاء؛ إذا أغمي عليها. أبو عبيدة: رجل غميّ، وهو المشرف على الموت. وكذلك يقال للمرأة والاثنين والجمع( 3) على لفظ واحد، والغمم كثرة الشعر في الرأس؛ يقال: رجل أغمّ؛ إذا كان شعر رأسه كثيرًا. وامرأة غمّاء، وجبهة غماء؛ كثيرة الشعر، غم يغم غ . ما. وكذلك في القفا. 1 ) ناقصة من أ. ) .«» 2) ناقصة من ح ) .« الجميع » 3) في أ ) 418 المجلد الثالث والعشرون قال هُدبة( 1) شعرًا: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا ( ولا تنكحي إلا امرؤ ذا نبالة وضيء القفا والوجه أنزع أقرعا( 2 والأغم كثير شعر الوجه. وقيل: هو دليل على سوء خلق الإنسان. والأنزع الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته، فإذا زاد قليلًا فهو أجلح، فإذا بلغ النصف أو نحوه فهو أجلى، ثم هو أجله. وقيل: هو دليل على حسن الخلق، يقال: رجل أنزع وامرأة نزعاء، وقوم نزّع، والأقرع التام الشعر، وامرأة قرعاء، والجميع القروع. وقيل: إن رجلًا أتى عمر 5 فقال: يا أمير المؤمنين؛ القرعان خير أم الصلعان؟ .(3)« بل القرعان خير من الصلعان » : فقال وكان أبو بكر أقرع كثير الشعر، وكان عمر أصلع. | :.`dCE`°ùe } والغَمْية أن يضرب الرجل حتى يذهب عقله، ويغمى عليه. واختلف المسلمون في ديته إذا قام صاحبها سليمًا: قال قوم: ديتها بعير ما لم تذهبه صلاة، فإذا ذهبته صلاة؛ فله ثلث دِيَة النفس إذا ذهبت صلاة. وقال قوم: إذا ذهبته صلاة فما فوقها؛ فديتها ثلث دِيَة النفس. وقال آخرون: إذا ذهبته صلاة يوم وليلة؛ فديتها ثلث ال . ديَة، وإن ذهبته صلاة 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) البيتان لهدبة بن خشرم. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 96 ] : في الغَمْية وصفتها وأَرْشها 419 أو صلاتان؛ فبحساب ذلك من الثلث، ويخرج على هذا القول لكل صلاة خمس ثلث( 1) ال . ديَة. وقال بعضهم: إذا ذهب عقله ولو ساعة واحدة ولو لم تذهبه صلاة؛ فهي غَمْية، وديتها ثلث دِيَة الغَمْية بعير. أبو زياد عن محمد بن محبوب عن موسى بن علي عن هاشم بن غيلان رحمهم الله : في الغَمْية أنها بعير، بالغة ما بلغت، وللمرأة نصف ما للرجل، والعبد مثل ذلك من ثمنه. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا في رأسه فذهب منه الكلام؛ فإنه ينظر سنة، فإن لم يتكلم أعطى أَرْش الضربة ودِيَة الكلام تامة، فإن لبث سنين ثم تكلم؛ فعليه أن يرد وينظر( 2) له بقدر ما لم يتكلم بسوم العدول، وليس عليه في أَرْش الضربة ردّ، وكذلك السمع والبصر والجماع مثله. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يتحرك ويتهمهم ويتأوّه ويزأر ولا يتكلم؛ فهي غَمْية؛ وفيه أَرْش الغَمْية. والغَمْية عندنا إذا غمي عليه حتى لا يعقل، فإذا شهد شاهدا عدل أنه أغمي عليه في الوقت الذي أصابه فيه الضرب حتى ذهب عقله؛ فالغَمْية عندنا ذهاب العقل في تلك الحالة، ولو كان تأوّه وتهمهم وتحرك، فأما إذا تكلم فليس هو بمغمى عليه. وإن صح أنه( 3) جثم عليه صاحبه فأخرج من تحته وهو لا يتكلم، ولا جرح .« ثلث خمس » 1) في أ ) .« ويردّ » 2) في أ ) ناقصة من أ. « صحّ أنه » (3) 420 المجلد الثالث والعشرون فيه ولا أثر؛ فأرى عليه اليمين أنّه تغاشى عمدًا بلا غشاء( 1)، وإن كان كحلب شاة أو أقل أو أكثر، ثم تكلم وتنفس أو زأر أو تأوّه أو تنهم( 2) بلا كلام، ثم أغمي عليه مرة أخرى مثل ذلك، فيكون منه في اليوم مثل ذلك مرارًا؛ وكل هذا إنما يكون فيه أَرْش غَمْية واحدة. ومن أفزع فذهب عقله؛ فال . ديَة كاملة. | :.`dCE`°ùe } وإن( 3) ادعى أنه أغمي عليه وأنكر الجاني، حلّف الجاني أنه ما يعلم أنه أغماه بجناية، ولا ذهب عقله من جنايته هذه، أو يرّد إليه اليمين؛ فيحلف لقد غاب عقله من هذه الجناية؛ ثم له ديتها. | :.`dCE`°ùe } ( 5)؛ لأنه إذا ذهب زال معه( 6 )« في العقل ال . ديَة » : روي أن( 4) النبي ژ قال التكليف، فأشبه النفس. فإن ذهب بعض عقله فبحساب ذلك بقسطه( 7) إن أمكن معرفة ذلك، وطريق معرفتها أن يجنّ يومًا ويفيق يومًا؛ فالذاهب ثلث العقل، فإن بان اختلال عقله وقلة ضبطه؛ فليس إلا حكومة. .« غشوة » 1) في أ و ح ) .« تهمهم » 2) في أ ) .« وإذا » 3) في أ ) .« عن » 4) في أ ) 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات، في العقل الدية حديث: 26797 .« عنه » 6) في أ ) .« وقسطه » 7) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 421 [97] UEH .dP ¢TQr CnGh E.à.°Uh ..£.dG »a يقال: لطم خده، ولثم نحره، ولكم صدره. | :.`dCE`°ùe } اللطمة لا قصاص فيها، قال بعض قومنا: فيها القصاص، وديتها إن أث.رت عشرون ومائة درهم، وإن لم تؤثّر فستون. ودِيَة اللطمة بعير، ومن لطم نفسه لم تلزمه دِيَة، ويستغفر ربه. وقال بعض: في اللطمة سوم عدلين. ومنهم من قال: بعير إذا أثرت في الوجه، وإذا لم تؤثر فنصف ذلك. والأثر هو أن يحمرّ أو يخضرّ ويعرف. وعن أبي عثمان: أن اللطمة باللطمة، والكسعة بالكسعة، ليس لها دِيَة. وكل ضربة بعصا( 1) أو وجبة أو دمية أو قفدة فأثرت في الوجه؛ فهي مضاعفة على سائر الجسد؛ لها عشرون درهمًا. وقول: سوم عدلين، والسوم قد رُفع إليّ أنه خُمس ال . ديَة، دِيَة العضو، وإن لم تؤثر؛ فعشرة. وفي جميع البدن غير الوجه له نصف ذلك. .« تفضي » 1) في أ ) 422 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ويوجد في اللطمة إذا أثرت كان لها بعير، وصفة أثرها أن تؤثر الخمس ( الأصابع والراحة آثارًا متفرقة غير مختلطة، فإن اختلطت الآثار؛ كان لها( 1 عشرون درهمًا؛ لأنه يحكم فيهن بأثر واحد في الحكم. والله أعلم. فإن أثرت الأصابع دون الراحة؛ فلكل أثر عشرون درهمًا. | :.`dCE`°ùe } واللطمة إذا كسرت الأنف وأثرت فيه؛ فللكسر مائة وعشرون درهمًا، وللأثر أيضًا مائة وعشرون درهمًا. | :.`dCE`°ùe } واللطمة في البدن إذا أثرت كنصف لطمة الوجه. | :.`dCE`°ùe } ومن لطم رجلًا فعوّر عينه وجرحه، فأثّر فيه بضربة واحدة، فإن كان ذلك في غير موضع واحد؛ فله دِيَة العور والجرح واللطمة إذا كان الجرح في غير العين، والأثر في غير موضع الجرح؛ فله بجميع ذلك. وإن أثرت اللطمة جرحًا يمكن القصاص( 2) به؛ كان القصاص بينهما، إلا أن يختار ال . ديَة. وفي موضع: ومن لُطم فذهبت عينه؛ فله دِيَة العين، وتبطل دِيَة اللطمة برأي هاشم. .« فيهن » 1 ) في ح ) .« الاقتصاص » 2) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 97 ] : في اللطمة وصفتها وأَرْش ذلك 423 | :.`dCE`°ùe } ومن لطم رجلًا لطمتين، إحداهما على الأخرى، فتؤثر فيه؛ فرأينا مؤثرتين إلا أن تقوم بينه أن إحديهما ( 1) غير مؤثرة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: أرى أن يعطى أَرْش لطمة مؤثرة، وأَرْش لطمة غير مؤثرة، إلا أن تقوم بيّنة أنهما مؤثرتان جميعًا. ولله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن ادعى على أحد أنه ضربه، فأقر أنه لطمه؛ فإنه تلزمه لطمة في الوجه، حتى يصح أنها في غير الوجه، وتكون اللطمة غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة. وقول: له أَرْش مؤثرة ونصف أَرْش غير مؤثرة. | :.`dCE`°ùe } وأما إن شهدت عليه البينة بلطمة؛ فلا يحكم بشهادتهم، إلا أن يحدّوا موضع اللطمة، وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة. | :.`dCE`°ùe } الرواية أن جبلة بن الأيهم الغساني سأل عثمان أن يقطع يد اللاطم؛ فأبى .( ذلك عمر، فعندها غضب وتنصر( 2 .« إحداهما » 1) في أ و ح ) قال محمد بن علي بن » : 2 ) في ح بياض بقدر ثلاثة أسطر. وفي أ و م فقرة مدرجة هذا نصها ) عبد الباقي أبقاه الله في طاعته، وأماته عليها عافيًا له غافرًا له راضيًا عليه، آمين آمين ولكافة المسلمين والمسلمات آمين آمين لعمر 5 وجبله قصته غير هذه، وسأوردها أو بعضها على .« الصحة في هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى. والسلام 424 المجلد الثالث والعشرون [98] UEH .dP ¢TQr CnGh Uô°†dG ´GƒfCG »a وضربة السوط والراطبية والركبة والركضة( 1) إذا أثرت؛ عشرة دراهم، وإن لم تؤثر؛ فخمسة. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وأَرْش الآثار في جميع البدن سواء، إلا في الوجه؛ فإنه مضاعف. | :.`dCE`°ùe } والركضة إذا أثرت؛ فأَرْشها أَرْش مؤثرة، إن كانت في البدن؛ فعشرة دراهم، وإن كانت في الوجه؛ فعشرون درهمًا. وإن لم تؤثر؛ فخمسة دراهم، وقول: إن لم تؤثر؛ فسوم عدلين، ولا قصاص فيها. وقولٌ: لها ثلاثة أبعرة. | :.`dCE`°ùe } والصفعة لها خمسة دراهم. قال المصنف: إذا لم تؤثر، وإن أثرت؛ فعشرة في البدن. .« والركضة والركنة » 1 ) في ح ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 98 ] : في أنواع الضرب وأَرْش ذلك 425 | :.`dCE`°ùe } والعضة إذا دمت أو جرحت؛ فأَرْشها ما بلغ قياسها، وإن كانت لم تجرح وأثرت خضرة أو حمرة؛ فأَرْشها كالركضة. وكذلك الركبة إذا أثرت؛ فأَرْشها كذلك، وإن لم تؤثر؛ فخمسة دراهم. | :.`dCE`°ùe } والوكزة في الوجه إذا أثرت؛ عشرون درهمًا، وليس أَرْشها مثل أَرْش اللطمة. | :.`dCE`°ùe } وإن كسعه فأثرت؛ فعشرة دراهم، وإن لم تؤثر؛ فخمسة وإن كانت هي أشنع. قال أبو عثمان: الكسعة بالكسعة ليس لها دِيَة. | :.`dCE`°ùe } وكل ضربة بعصا أو وجية أو رمية أو قعدة( 1) أثرت في الوجه؛ سوم عدلين. وفي جميع البدن غير الوجه نصف ذلك( 2)، إذا أثرت عشرة دراهم، وإن لم تؤثر خمسة. | :.`dCE`°ùe } وسواء كانت( 3) الآثار سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء. .« قفدة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « وسواء كانت » ( 3) 426 المجلد الثالث والعشرون قال: فإن انقشر( 1) الجلد أو مات؛ فأقل ما يكون دوامي، فينظر أَرْش المؤثرة والدامية هنالك، فأيهما كانت أفضل فأَرْشها. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا بحبل مضاعف على أضعاف( 2) فأثرت فيه آثارًا كثيرة، وهي ضربة واحدة؛ فلكل أثر من هذه الآثار أنزلوه أَرْش مؤثرة. 1 0 / . - وتفسير قوله تعالى لنبيه أيوب ‰ : ., .[ 2 . [ص: 44 ويقال: إنه أمر أن يأخذ مائة شمراخ من النخل فيضرب به ضربة واحدة، وقد بَرّ قسمه. وقول: إنه أمره أن يأخذ مائة عود من فَصْفَصٍ( 3)، وهو القَتّ فيضرب به ضربة واحدة، وإنما أقسم أن يضرب زوجته مائة، فجعل الضربة بمائة شمراخ أو بمائة عود قَ . ت هي مائة ضربة، هكذا عن أبي عبد الله في جواب منه. | :.`dCE`°ùe } ومن وجأ رجلًا عشر وجيات، ودفره عشرين دفرة، ولببه( 4) حتى اختنق، وأجثاه على ركبتيه وجثم عليه حتى أثر، فإذا أثر الوجي؛ فلكل وجية عشرة دراهم، وإن لم تؤثر؛ فخمسة دراهم. .« تقشر » 1) في أ ) .« مضاعفًا أضعافًا » 2) في أ ) وهو خطأ. « قضب » 3) في ح ) .« ولبنه » 4) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 98 ] : في أنواع الضرب وأَرْش ذلك 427 وإذا أثر الدفر؛ فله مثل ذلك، وإن لم يؤثر؛ فسوم عدلين، وكذلك الخنق، وأما إجثاؤه على ركبتيه؛ فسوم عدل. | :.`dCE`°ùe } وعن محمد بن محبوب : ولا قصاص في القفدة ( 1) والكسعة( 2)، وفيهن الأَرْش. 1 ) كذا في أ و ح، ولم أهتد إلى معناها. ويبدو أنها نوع من الضرب يؤذي الإنسان. ) 2 ) جاء في اللسان: الكَسْعُ أَنْ تَضْرِبَ بيدك أَو برجلك بصدر قدمك على دبر إِنسان أَو شيء. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كسع، ج 8، ص 309 428 المجلد الثالث والعشرون [99] UEH Uô©dG .¨d .e .ô«°ù.Jh Uô°†dG AE.°SCG .E«H اللطم ضربك الخد وصفحات الجسد، ببسط اليد، والفعل يلطم لطمًا، والْمَلطَم الخدّ. | :.`dCE`°ùe } والكدم؛ ضرب المرأة صدرها وعضدها في النياحة( 1) والاكتدام( 2)، فعلها بنفسها، تقول: كدمت صدرها واكتدمت. ويقال: ليط ولاط فلان بفلان الأرض، إذا صرعه صرعًا عنيفًا، وهو يليط ليطًا وليط بفلان، إذا صُرع من عيّ أو ح . مى، أو أمر يغشاه ويشنه مفاجأة. واللكم اللكز في الصدر، يقال: لكمه يلكمه لكمًا. | :.`dCE`°ùe } H G . : والوكزة الطعن، يقول: وكزه بجمع كفه. ومنه قوله تعالى .[ القصص: 15 ] . J I 1 ) ناقصة من أ. ) .« الانكدام » 2) في أ ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 99 ] : بيان أسماء الضرب وتفسيره من لغة العرب 429 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبيدة: فوكزه. ويقال: لكزه بمنزلة نهزه في صدره بجمع كفه، فقضى عليه أي فقتله، والنكز طعن بسنان الرمح. | :.`dCE`°ùe } والكَدْم العضّ بأدنى الفم كما يكدم الحمار، والكُدَم اسم أثر الكَدْم، يقال: به أثر( 1) كدم. | :.`dCE`°ùe } والركل؛ الضرب برجل واحدة. | :.`dCE`°ùe } اللهز؛ الضرب بجميع اليد في الصدر والحنك، والفصيل يلهز أمّه إذا ضرب ضرعها بفيه ليرضعها. | :.`dCE`°ùe } والنهز يقول( 2): التناول للشيء، والنهوز التناول جميعًا، والنهز الدفع( 3)، تقول: نهزته عنّي إذا دفعتَه دفعًا عنيفًا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « والنهز الدفع » ( 3) 430 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } ( والنحز كالنخش، والنخش( 1) الدق في السحق، والراكب ينحز بصدر( 2 واوسطه الرحل، قال ذو الرمة شعرًا: زّةٍ ( إذا نَحَزَ الإدلاج يومًا بعَ على أن مسترخي العمامة ناعس( 3 ولم أجد إلا الك . ز منكورًا. والوخز طعنة غير نافذة، وخزه يخزه وخزًا. | :.`dCE`°ùe } والنفر( 4) ضرب بالرجل أو بالعصا، والهمز العض( 5) باليد، والغمز بالجفن والحاجب إشارة. والغمز في( 6) الدابة من قبل الرجل، والفعل يغمزه. والزج دفعك إنسانًا في وهدة. تقول: زججت في قفاه. والحلق ضربك الشيء بالدرة، أو بشيء عريض. .« كالنجش والنجش » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) نَحَزَه يَنْحَزُه نَحْزًا وال . نحْزُ ضربه ودفعه، ونحزه بحديدة: أوجعه بها. ) ووجدت البيت في مصادر اللغة بلفظ مختلف، وهو: إِذا نَحَزَ الِإدْلاجُ ثُغْرَةَ نَحْزِه به أَ . ن مُسْتَرْخِي العِمامَةِ ناعِسُ . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: نحز، ج 5، ص 414 . الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج 3، ص 162 .« والنعز » 4) في أ ) .« العصر » 5) في أ ) ناقصة من أ. « والغمز في » ( 6) الجزء الحادي والأربعون باب [ 99 ] : بيان أسماء الضرب وتفسيره من لغة العرب 431 والفضخ( 1) كسر الرأس شدخًا، وكذلك الفضخ كسر الشيء الأجوف مثل .( الرأس( 2 والنطح والشدخ كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه. والقشم( 3) والنطم( 4) والصفع في لعب الصبيان. والخشم كسر الخيشوم، وهو الأنف. والقَفْدُ( 5) صفع الرأس ببسط الكف من قِبَل القَفَا، تقول: قَفَدْتُه قَفْدًا. والصفع أن تضرب إنسانًا بجميع كفك ضربًا ليس بالشديد، يقال: فلان أصفعه. ورجلٌ مَصْفَعَان . ي( 6)؛ يفعل له ذلك. | :.`dCE`°ùe } والجدع والكسر والتكبكب والكشم( 7) أسماء في قطع الأنف. .« الفقح » 1) في أ ) 2) جاء في اللسان: الفضْخ كسر كل شيء أَجوف نحو الرأْس، والبطيخَ فَضَخَه يفْضَخُه فضْخًا ) وافتضخه، وفضَخَ رأْسَه شَدَخَه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فضخ، ج 3، ص 45 3 ) لم أهتد إلى اللفظ الصحيح، ومعناه في اللغة. ) 4 ) جاء في اللسان: ال . نطْمةُ ال . نقْرةُ من ال . ديك وغيره. وهي ال . نطْبَةُ بالباء أَيضًا. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نطم، ج 12 ، ص 578 5 ) قفد: قَفَدَه، كضَرَبَه: صَفَع قَفَاه، وفي الأَفْعَال لابن القطّاع: ضَرَب رأْسَه بِبَاطِن كَ . فه. ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: قفد، ج 9، ص 62 وصوبناها من كتب اللغة. « مصفعان » 6 ) في أ و ح ) كما في ح. « الكشم » والصواب « كثم » 7) في أ ) جاء في اللسان كَشَم أَنفَه يَكْشِمه كَشْمًا جَدَعه والكَشْم قَطْع الأَنف باستئصال. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كشم، ج 12 ، ص 519 432 المجلد الثالث والعشرون يقال: ابتلاه الله بالكشْم( 1) والجدع، ويقال: كشمه كشمًا( 2)، وجدعه جدعًا، وسلبه سلبًا. .( والمضْحُ( 3) من العيب، مضحني فلان مضْحًا( 4 والمصخ عقر الأُذن( 5) بعود أو بنحوه. | :.`dCE`°ùe } والنزح أن يضرب بقاعس الظهر، تقول: نزحت ظهره بالعصا نزحًا. | :.`dCE`°ùe } والدمغ كسر الصاقورة ( 6) عن الدماغ، والصاقورة ( 7) في الرأس باطن القحف .( المشرف فوق الدماغ كأنه( 8) قعر قصعة ( 9 | :.`dCE`°ùe } والكسع والنكع؛ أن يضرب ظهر قدمه على دبره. .« بالكثم » 1 ) في أ ) .« كثمه كثمًا » 2) في أ ) 3 ) جاء في اللسان: مَضَحَ الرجلُ عِرْض فلان أَو عرض أَخيه يَمْضَحه مَضْحًا وأَمْضَحه إِذا شانَه وعابه. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: مضح، ج 2، ص 598 4 ) في أ كلها مصح، المصح، مصحني مصحًا. وهو خطأ. ) .« الآذان » 5) في أ ) .« الصافونة » 6) في أ ) .« والصافون » 7) في أ ) .« لأنه » 8) في أ ) يغٌ. ِ 9 ) جاء في اللسان: وال . دمْغُ كسر ال . صاقُورةِ عن ال . دماغ دَمَغَه يَدْمَغُه دَمْغًا فهو مَدْموغٌ ودَم ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دمغ، ج 8، ص 424 الجزء الحادي والأربعون باب [ 99 ] : بيان أسماء الضرب وتفسيره من لغة العرب 433 | :.`dCE`°ùe } والسطع؛ أن تسطع إنسانًا براحتك وأصابعك( 1) ضربًا. | :.`dCE`°ùe } والنحو أن تضم كفك، ثم تخرج الأصبع الوسطى ثم تضرب بها رأسه، وضربك المنخر. | :.`dCE`°ùe } والكبكبة؛ أن تكب إنسانًا لوجهه، تقول: كببته فانكب، والكبكبة الدهورة، .[ قال الله تعالى: ._ ` . [الشعراء: 94 أي دُهْورُِوا ثم رمي بهم في هوّة من النار، نعوذ بالله منها. | :.`dCE`°ùe } والبك؛ دق العنق. والمك؛ مص المخ. تقول( 2): مككت المخ( 3) إذا مصصت. | :.`dCE`°ùe } والوقص؛ غمز الرأس غمزًا شديدًا؛ وربما اندقت منه العنق. 1 ) إلى هنا انقطعت نسخة ح. وتبعتها بضع صفحات من أجزاء أخرى من المصنف، وختمت بصفحة ) من الجزء الخامس والثلاثين. ناقصة من أ. « مص المخ. تقول » (2) .« أملج » 3) في أ ) 434 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } والقرص بالأصابع؛ قبض على الجلد بأصبعين، وغمزه حتى يؤلمه ويوجعه. والقبض( 1) التناول بأطراف الأصابع، والبعج( 2) الأصابع، والبعج شق البطن، يقال: بعج فلان بطن آخر بالسكين إذا شقه وحصحصه فيه. والهثم كسر الثنية. والهرت شق نحو الأذن( 3)، وهو أن يشقه ويوسعه بذلك. والقلع( 4) الشق، يقال: قلع يقلع رأسه( 5) بالحجر إذا شقه. .« والقبص » 1) في أ ) 2 ) فيه بياض بعده بقدر كلمة. ) .« الآذان » 3) في أ ) .« الثلغ » 4) في أ ) .« ثلغ رأسه » 5) في أ ) الجزء الحادي والأربعون 435 [100] UEH §FE¨dGh .ƒ.dG ¢T r QnC G »a ومن ضرب رجلًا حتى أحدث من دبره أو قبله؛ فإنما عليه سوم عدلين من المسلمين، ولا قصاص فيه. وروي عن عثمان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث ال . ديَة. | :.`dCE`°ùe } وإن وَجأه فأثرت فيه وبال عند الوجية؛ فله أَرْش الوجية عشرة، وله بالبول سوم. أبو عبد الله: وسومه( 1) عندي عشرون درهمًا. وإن خرج الغائط؛ فله ضعف ما للبول، ولكن إذا وجأه على الذكر؛ فإنما له عشرون درهمًا( 2)، أكثر أَرْشها لأن الجناية والحدث في موضع واحد. | :.`dCE`°ùe } وإذا خنق رجل رجلًا فأحدث؛ ففيه سوم على قول ابن محبوب. وقال غيره: فيه دِيَة مجايفة. ناقصة من أ. « الله: وسومه » ( 1) ناقصة من أ. « عشرون درهمًا » ( 2) 436 المجلد الثالث والعشرون | :.`dCE`°ùe } وإذا نخس رجل رجلًا بخشبة فضرط؛ فعن بعض أَرْشها أربعون درهمًا. .(2)( قال أبو عبد الله: أَرْشها سوم عدل. والله أعلم، وبه التوفيق( 1 القتل إما فتك وإمّا غيلة وإما صبر وإما عذر وإمّا نيرة، والعذر أشد عندهم، أمّا الفتك أن يتسوّر عليه القاتل في بيته، أو يقتله في طريقه أو على ماله وما أشبه ذلك. وأمّا الصبر أن يقتل في حبس أو قُبال وما أشبه ذلك. وأما العذر أن يأمنه ويقتله في أمانه. وأمّا النيرة أن يقتله في صبيحة بين الناس( 3) فيها. ومنه وفي الباب المقدم عن أبي عبد الله في رجل أراد سلب رجل؛ أيقتله الرجل؟ 4). قيل له )« المقتول دون ماله شهيد » : قال نعم. وروي عن النبيّ ژ أنه قال 5)، وهذا هو الرأي )« نعم ولو بشسع نعلك » : إن أخذ مني قليلًا أو كثيرًا أقتله؟ قال المعمول به في مثل هذا. في موضع واحد. مسألة: وإذا خنق رجل رجلًا فأحدث؛... فعن بعض أَرْشها أربعون درهمًا. قال » (1) ناقصة من أ. « أبو عبد الله: أَرْشها سوم عدل. والله أعلم، وبه التوفيق 2 ) بياض حوالي سطرين بعد هذه الكلمة ثم مسألة خارجة من موضوع الباب الأخير. ) 3) بياض بقدر كلمة. ) 4) أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والطبراني عن ابن عباس، وأبو نعيم عن عبد الله بن ) الزبير. . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6853 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ الضحاك، حديث: 12431 . أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني وأما باني الحياض...، حديث: 159 5 ) لم أجد هذه الزيادة على الحديث السابق. ) الجزء الحادي والأربعون باب [ 100 ] : في أَرْش البول والغائط 437 قلت: له وللسارق إذا سرق؛ أقتله؟ .« اضربه ولا تعمد لقتله؛ فإن قتلته فلا شيء عليك في قتلك إيّاه » : قال .( انتهى والله أعلم( 1 1 ) وجدت في آخر نسخة أ مسألة مبتورة ربما أدرجت من كتاب آخر. وهي: ) ومنه في آخر باب السرقة عن أبي معاوية: فيمن أحرق بقوم فأكلت النار متاعهم؛ قول: تقطع يده » ورجله بمنزلة المحارب، ولو أكلت النار أقلّ من أربعة دراهم. وقول: تقطع يده. .« وقول: لا تقطع ولو أكلت أكثر من أربعة دراهم .jQE°†M .Eë.£°üe (1)..°ü.dG UEàc »a 1) هذه قائمة غير حاصرة لمصطلحات حضارية وردت في كتاب المصنف، استقينا تعريفاتها ) من المصنف ومن غيره، مثل بحث المساقاة للشيخ أفلح بن أحمد الخليلي، ومن معجم مصطلحات الإباضيّة. وبعضها كان اجتهادًا لا يدعى الصواب. وتركنا بعضها بلا تعريف. كما توجد في الجزء التاسع من المصنف مصطلحات كثيرة محلية، تتعلق بأحكام الأَيْمان. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 441 • الأتقة: جمعها إتاق، الأبنية التي تُستحدث فوق سواقي الأفلاج بعُمان. واللفظ غير مستعمل اليوم كما أنه غير معلوم الأصل. معجم مصطلحات الإباضيّة، مادة: أتقة. • أثارة. • الأثر: وحدة قياس زمنية، تستخدم في توزيع مياه الفلَج في عُمان، وتُق . در م . دتها بنصف ساعة فلكية، وتُح . دد من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر، ويسمى مقدارُ أربعة وعشرين أثرًا با . دةً. ويُق . سم الأثر إلى نصف أثر، كما يُق . سم إلى أربعة أقسام يُعرف كلّ قسم باسم رَبُعة. • الإجالة: مصطلح عُماني، تجمع على أجائل، وهي في اللغة بمعنى التحويل. والمراد بها خوخة أو فتحة تفتح في ساقية الفلج عند أهل عُمان بغرض أخذ الماء وتصريفه لسقي الغروس والمزروعات، وفي نظام الأفلاج في عُمان أحكام خاصة ودقيقة فيما يتعلق بفتح الإجالة وس . دها. ينظر: معجم المصطلحات الإباضيّة، مجموعة من الباحثين، مصطلح: إجالة. • أجائل: جمع أجيل وإجالة: جداول وأحواض النخيل. • أَجْزَرَ النخلُ: حان جِزارُه، كأَصْرَم حان صِرامُه. وجَزَرَ النخلَ يجزرها بالكسر جَزْرًا صَرَمها... الجِزار وهو وقت صرام النخل مثلُ الجَزازِ. يقال: جَ . زوا نخلهم إِذا صرموه. • الآجل: مكان حبس الماء، حيث يؤجل فيه. • أجيل. • الإحصان: عندنا أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة الحرّة المسلمة لا اليهودية أو الذمية أو النصرانية، وجاز بها، فإنّها تحصنه، ويحصنها ولو مات أحدهما أو تفارقا. • الأخْونَِة: جمع خِوان، وهو المائدة إذا وضع عليها الطعام. • الأذرا: تنقية الحب بعد الدوس برفعه وتنزيله حتى تزول منه الشوائب. 442 المجلد الثالث والعشرون • ارتزى من ترابها: ارتزى من ارتزأ: أي انتقص. جاء في المعجم الوسيط: ارتزأ الشيءَ انتقصَ، وفلانًا ماله رزأه. ترازؤوا الأموالَ: أخذها بعضهم من بعض. المعجم الوسيط، . باب الراء، ج 1، ص 341 • الاستطابة. • استعلاج. • استقرح. • الاستهلال: طلب الهلال. والإهلال؛ رؤيته. والعرب تسمّي الشّهر؛ الهلال. • الإصرار: ضدّ التّوبة، وهو الامتناع عن الرّجوع إلى الحقّ واعتقاد الإقامة على المعصية، وأنّه لا يتوب منها. ويقال: أصرّ على الأمر إذا أجمع عليه، ومن ذلك صرّة الدراهم، لاجتماع الدّراهم فيها. • إضجاء التمر: معالجة التمر لتخزينه. • الاطمئنانة. • الأقيال: ملوك اليمن دون الملك الأعظم. واحدهم؛ قَيْل، يكون ملكًا على قومه ومخالفة ومحجرة. والعباهلة؛ الذين أُقِ . روا على ملكهم، ولا يُزَالُون عنه. • الإكارة. • الأكُْرَة: بالضم الحُفْرَةُ في الأَرض يجتمع فيها الماء فيُغْرَفُ صافيًا، وأَكَرَ يَأْكُرُ أَكْرًا حَفَرَ أُكْرَةً. والأَ . كارُ الحَ . راثُ. وفي الحديث أَنه نهى عن المؤاكَرَةِ يعني المزارعَةَ على نصيب معلوم مما يُزْرَعُ في الأَرض وهي المخابرة. ويقال: أَكَرْتُ الأَرض أَي حفرتها. ابن منظور، لسان العرب، مادة: أكر. . • الأكلة: الأكلات ما يؤكل في بعض الأحيان أو يضيّف به، الذهب الخالص ص 223 .44/ • الأكمام: جمع كم وهو غلاف الطلع. جوهر النظام 3 • اندحقت: اندفعت لقوة دفع الماء. • أواد الفلج، آد الفلج: مدة معينة لسقي ماء الفلج. • الأوقاص: قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا. وأرجو أنّ معنى الأوقاص ما بين الفريضتين، كأنّه يقول: ليس فيما زاد من الفريضة إلى الفريضة شيء. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 443 • أيام الدولة: أي أيام قيام دولة الإسلام. • البا . دة: بفتح الباء الممدودة وال . دال المش . ددة، وتس . مى أيضاً الخبورة. وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتق . در بأربعة وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصفَ ساعة، فإن م . دة البا . دة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك با . دة النهار وبا . دة الليل؛ ويُعتمد في تحديد با . دة النهار على اللمَد، وأ . ما با . دة الليل فبواسطة النجوم، فق . دروا الوقت بين ك . ل نجمين بين طلوع النجم والذي يليه. • البادّة: وتسمى الخبورة: وهي وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتق . در بأربعة وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصفَ ساعة، فإن م . دة البا . دة تكون اثنتي عشرة ساعة. معجم مصطلحات الإباضيّة، مادة: بدد. • بدع: البدّاعة. • البرزة. • بطنٌ بعد بطن: أي ثمرة بعد ثمرة. • البَلْعَقُ: ضرب من التمر. وقال أَبو حنيفة: هو من أَجودِ تمرهم؛ وأنشد: يا مُقْرِضًا قَ . شا ويُقْضَى بَلْعَقا. قال الأَصمعي: أَجودُ تمر عُمان الفَرْض والبَلْعَقُ. ابن منظور، لسان العرب، مادة: بلعق. • البليج، البلاليج. • البواسيم: • البيدار: يراد به الفلاح الذي يقوم برعاية النخيل لغيره، وكل ما يتعلق بها، من سقي وتأبير وإزالة سعف يابس وجني تمر. والبيدار في أرض الوقف لا يأخذ مقابل عمله أجرًا نقد . يا في الغالب، وإنما يكون له عذق تمر واحد من كل نخلة، أما بقية الغروس الأخرى والمزروعات، فإن الأمر يعود فيها إلى الاتفاق بينه وبين وكيل بيت المال. وعملية الاعتناء بالنخيل تسمى بيدرة. بيدار: يجمع على بيادر وبيادير. • بيع الغرر: ثبت أنّ رسول الله ژ نهى عن بيع الغرر، يدخل في أبواب من البيوع، وكذلك كلّ بيع عقده المتبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحدهما. 444 المجلد الثالث والعشرون • البيع: هو إخراج الشّيء من الملك على بدل له قيمة يتعوّض عليه به. • البيّنة العادلة: الشهادة الصحيحة، التي تعتبر شرعًا، لأن الله وصف الشهود بأن يكونوا وسائر الحجج تكون سليمة يقوم بها الحق، وتثبت ،.[ Z Y X . ، عدولًا بها الدعوى في ميزان الشرع. • التأبير: قال في اللسان: وتأبير النخل تلقيحه، يقال: نخل مؤبرة مثل مأبورة، والاسم منه الإبار على وزن الإزار.... (ابن منظور، لسان العرب، مادة: أبر). • التارمة: نهاية الشيء ولعلهم يعنون بها نهاية العمل أو نهاية الثمرة أو نهاية الشجرة بموتها، ولعل المعنى الأول أقرب الاحتمالات. • التّأويل: حمل اللفظ على معناه السليم، سواء أكان ظاهرًا حقيق . يا، أم مجاز . يا تقتضيه قواعد اللسان، ويتفق وقواعد الشرع وكلياته. • التّخلية: التنقية والتصفية، أو إزالة العوائق وترك العلائق مباشرة بين الطرفين. • التّدبير: قول السيد لعبده أو أمته أنت حر دُبُر وفاتي. ويسمّى المدَبّر، وله أحكام مفصلة في الفقه الإسلامي. • تسجير النخل: سَجَرْتُ النهَرَ ملأْتُه، سجر الإناء ونحوه سجره، والماءَ فجّره. ويقال للماء: سُجْرَة والجمع سُجَر. والساجر الموضع الذي يمرّ به السيل فيملؤه. فيكون معنى سجر النخل سقيها وإرواؤها ماءً. والله أعلم. ابن منظور، لسان العرب، مادة: سجر. • التّسريح: في اللّغة: تفريج الشّيء من الشّيء إذا ضاق بشيء، ففرجت عنه، قلت: سرحت عنه تسريحًا، وقد انسرح. • التّعزير: عقوبة تقديرية، يوكل أمرها إلى الحاكم أو القاضي، وهي ما عدا الحدود المقدرة، والقصاص الذي ضبطه القرآن بالمماثلة بين الجناية والعقوبة. • التلثيم. • التنبيت: وهو التأبير. قال الشيخ العبري: (إي أبر، والنبات في اصطلاح أهل عُمان فحال .470/ النخل الذي يلقح به ثمرها). جوهر النظام 2 • التنضيض: تحويل العروض إلى نقود ببيعها. • التّهاتر: هي الشّهادات التي تكذّب بعضها بعضًا. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 445 • التّيعة: أربعون من الغنم. والتيّمة؛ يقال لها: الزّيادة على الأربعين؛ حتّى تبلغ الفريضة الأخرى. ويقال أيضاً: إنّها شاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها، وليست بسايمة. وسمّيتا أجمعين؛ الرّبايب. • الثول: جماعة النحل. قال الأصمعي: لا واحد له من لفظه. وقولهم: ثويلة من الناس، أي جماعة جاءت من بيوت متفرقة وصبيان ومال، حكاه يعقوب عن أبي صاعد. ويقال: تثول عليه القوم، أي علوه بالشتم والضرب. والثول بالتحريك: جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها. وشاة ثولاء وتيس أثول. • الجارّة: التيّ تجرّ بأزمّتها. وسميت جارّة في معنى مجرورة، كما يقال: س . ر كاتم، وأرض غامر؛ إذا غمرها الماء، وهي مفعولة في معنى فاعلة. • الجامود، الجواميد: ويبدو أنها حجارة مسطحة تتخذ حواجز وحدودًا بين الأموال في الأرض المزروعة، لتبيين حدود كل صاحب أرض. وظيفته: وإن كان في الوجين الكائن فيه هذه النخلة نخلة لغير ربّ الأولى أو شجرة ذات ساق عظيم؛ فأمّا النخلة فلا خلاف فيها ويكون الوجين بين ربي النخلتين نصفين، ويقايس ويوضع الجامود في منتهى النصف، فمن أراد أن يفسل فسح عن الجامود ثلاثة أذرع إن أراد نخلة أو موزًا أو رمّانًا أو نحوها. وإن أراد أن يفسل ماء قرط وسدر وأنباء ونحوها من عظيم الساق، فسح ستّة أذرع وفسل إن شاء، وإن كان الوجين أقلّ ممّا ذكرنا لم يجز لهما فيه فسل إلّا إن تراضيا بينهما على شيء. • جباة الفلج. • الجبهة: قد اختلف فيهم. فقيل: هم ثقات أهل البلد. وقيل: هم المالكون للأمور، الغالبون عليها، ولو كانوا غير ثقات. • الجد: صرم الثمرة. • الجداد: قطع التمر من رؤوس النخل. • جدّر. • الجذّاع وقعاش الصرم: هو المشتغل بإصلاح النخيل غرسًا وتأبيرًا وجذاذًا وتهذيبًا. والله أعلم. • جذور الذرة: قطعها. 446 المجلد الثالث والعشرون • الجريّ: مكيال عُماني. الجريّ: يجمع على أجرية. الجري: اعلم أنّ الزكاة بصاع النبي ژ . فإن كان يعلم أنّ هذا المكوك يزيد على صاع النبي ژ ما يكون هذا الحبّ ثلاثين جريًا بصاع النبي ژ ؛ فعليه الزكاة. وإن كان لا يعلم ذلك فلا زكاة عليه؛ حتى يعلم ذلك. • الجريد: جمع جريدة وهو الزورة الصغيرة، سميت جريدة لتجريدها من السعف أي الخوص. .290/ • الجز: قطع الثمرة. جوهر النظام 2 • الجِزار: وقت صرام النخل مثلُ الجَزازِ، يقال: جَ . زوا نخلهم إِذا صرموه. وجاء في اللسان: أَجْزَرَ النخلُ حان جِزارُه، كأَصْرَم حان صِرامُه. وجَزَرَ النخلَ يجزرها بالكسر جَزْراً صَرَمها... الجِزار وهو وقت صرام النخل مثلُ الجَزازِ يقال جَ . زوا نخلهم إِذا صرموه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جزر، ج 4، ص 132 • الجَزّاز: هو الذي يجز الزرع من الأرض. • الجِزْلة: بالكسر القِطْعَة العظيمة من الت.مْر. • جزم النخل: جَزَم النخلَ يَجْزِمُه جَزْمًا واجْتَزمَه خَرَصَه وحَزَرَه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: جزم. • الجلّالة: من الدواب: هي التي تعتلف النجاسات لا تخلط معها شيئًا غيرها. • الجَلَب: يطلق على ما يجلب إلى السوق من إبل ومواش ومتاع وزروع. وتطلق الجلبة على مقدار من الطعام. • جارة تَرَاكَمَ ِ الجلبة: الجُلْبةُ من الكَلِإ قِطْعةٌ متَفَ . رقةٌ ليست بِمُت.صِلةٍ. والجُلْبةُ في الجَبَل ح بَعْضُها على بَعْض فلم يكن فِيه طَرِيقٌ تأْخذ فيه ال . دوا . ب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: . جلب، ج 1، ص 268 • الجَنّور: على وزن تَ . نور. مدَاسُ الحِنْطَةِ وال . شعِيرِ، فهو مكان جمع الحصاد من الحنطة والشعير وإعداده للدرس واستخلاص الحب منه. ويعرف باسم البيدر في بلدان كثيرة. • الجواري. • الجواليق. • حبليّ: (تمر). مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 447 • الحجبة: الحجبة لها معان في اللغة، ولم أجد فيها ما يناسب المقام. ولكن يفهم من أبو سعيد: وأمّا الذي » . السياق أن الحجبة هي فسيل النخلة النابت في جنبها. والله أعلم أطنى نخلة، وفي النّخلة حجبتان. فمعي؛ أنّه قيل: إذا لم يشترط المُطنِي والمطنَى في الحجبتين شيئًا، وإنّما وقع الطّناء على حمال النّخل، فإنّ الحجبتين تسمّيان تسمية غير .« النّخلة • الحجّة العَرَفية: هي حجية يحرم بها الحاج من عرفات. • حدود الله تعالى: هي الأشياء التي بينها، وأمرَ أن لا تُتَعدّى وتُجاوَزَ إلى غيرها. • الحرّ: الخالص لنفسه، ليس لأحد عليه متعلّق. ومنه: أحررت الغلام: جعلته ح . را. • الحشري: المال الذي لا يعلم صاحبه إلى يوم الحشر، قال محمد بن محبوب: تكون الأموال الحشرية في بيت مال المسلمين موقوفة إلى الأبد إلى معرفة أربابها. • الحضار: أصل الحِضار: البيض من الإبل. مثل الهجان. ولكن مرادها هنا مختلف، ويفهم أن المراد منه تسييج الأرض بحاجز من سعف وأعواد أو أشواك ونباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من الدواب وأضرارها. ولعلها من الحظر بمعنى المنع، أي ما يمنع المزروعات من العدوان يتوقع من إنسان أو حيوان. وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. • الحظار: الحائط، قال في اللسان: (الحظار حائطها). (مادة حظر). قال الشيخ العبري: 81 . وهو مثل الحضار. / (وهو الشوك لمنع دخول الدواب) جوهر النظام 3 • الحلال: قال الشيخ العبري: الحلال بمهملة هو تنقية الزرع من الكلأ وهي لغة عُمانية، .75/ جوهر النظام 3 • حمل بعضها: أي أثمر، قال في اللسان: (وحملت المرأة والشجرة، تحمل حملاً؛ علِقت... والحَمْل ثمر الشجرة والكسر فيه لغة، وشجر حامل، وقال بعضهم: ما ظهر من مل، وما بطن فهو حمل). (مادة حمل). ِ ثمر الشجرة فهو ح • الحوض: هو السعف. • الخِبّ: هيجان البحر. • الخبائر: جمع خبورة. • الخبة. 448 المجلد الثالث والعشرون • الخبورة: وحدة قياس زمنية يستخدمها العُمانيون في توزيع مياه الفلج وتق . در بأربعة وعشرين أثرًا. وإذا كان الأثر نصفَ ساعة، فإن م . دة البا . دة تكون اثنتي عشرة ساعة. وهناك با . دة النهار وبا . دة الليل؛ ويُعتمد في تحديد با . دة النهار على اللمَد، وأ . ما با . دة الليل فبواسطة النجوم، فق . دروا الوقت بين ك . ل نجمين بين طلوع النجم والذي يليه. • الخرس: وعاء كبير يصنع من فخار أو من سعف النخل، لحمل الماء والتمر وغيرها من الأقوات. • الخشكان: وهو دقيق الحنطة إذا عجن بشيرك وبسط وملئ بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد ثم جمع وخبز، وأهل الشام يسميه المكفن. • الخمل: أسوأ التمر. . • الخنْزَرَةُ: فاسٌ عَظِيمةٌ. لعله مفردة خنازر. ابن منظور، لسان العرب، مادة: خنزر، ج 4، ص 260 .101/ • الخوص: هو سعف النخل، عند أهل عُمان: وهو العسيب. جوهر النظام 3 • دار الإسلام: البلد التي يحكمها الإسلام ولو كان إمامها جائرًا. • دار العدل: البلد الذي يحكمه حاكم مسلم عادل. • ال . دا . لة: وهو من الِإدْلالِ وال . دال.ةِ على من لك عنده منزلة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: دلل. • الدالية: هي هذه الدلاء الصغار التي تديرها الأرحاء وكذلك الناعورة، وهي مثلها. • الدحاح: قال الذي يخرج عندنا أنه أراد؛ وأما الرجاح الذي ذكرت منه يشتري الغنم بدراهم، فزاد على أداء زكاتها. • الدراهم المزبقة: هي النقود المغشوشة، والمطلية بالزئبق. • الدريز: بلدة في منطقة الظاهرة بعُمان. ويبدو في كتاب المصنف أنه مبنى يستعمل للسكن. • الدعون. ، • ال . دفّان: يجمع على دَفافين: خشب السفينة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: دفن، ج 13 . ص 155 • دقل السفينة: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع. • ال . دقل: رديء التمر. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 449 • الدلالة: أَدَ . ل عليه وتَدَل.ل انبسط. وقال ابن دريد: أَدل عليه وَثِق بمحبته فأَفْرَط عليه. وفي المثل: أَدَ . ل فأَمَ . ل. • الدواس: هو الذي يدوس الحب ليزول عنه القشر. • الدوس: درس الحصاد. • دية حرّ. • الدّيّة. • الدينوج: يجمع على الدوانيج. • الدينونة. • الدّيوان. • الذراع العمري. • الذّمّيّ. • ذو العناء: الذي له العناء في قبض الصّدقة. • ذو الغنى: الفقيه الذي به الغنى في أمور المسلمين. • رزم: جاء في الصّحاح: رَزَمتِ الناقةُ تَرزُم وَتَرْزِم رُزوماً ورُزاماً بالضم: قامت من الإعياء والهُزال فلم تَتَحَ . رك، فهي رَازِم. وجاء في اللسان: رزم رزامًا ثبت على الأرض وسقط من الإعياء والهزال، ولم يتحرك. أو قام في مكانه ولم يتحرك من الهزال، وعلى قرنه غلب وبرك، والشتاء رزمة برد، والحيوان رزمًا مات، وبالشيء أخذ به، والأم به ولدته وشيئًا جمعه أو جمعه في شيء واحد أو ثوب واحد. ابن منظور، لسان العرب، مادة: . رزم، ج 12 ، ص 238 . المعجم الوسيط، ج 1، ص 343 • الرّشن: قال السّالمي: أمّا الرّشن؛ فلا أعرفه، ولعلّه وسم بأطر في القصب، أو نحو ذلك، نظير ما تفعله العامّة في الكواشح على زعمهم الفاسد. • رَضَمَ: رضم الحجارةَ رَضْمًا جعل بعضها على بعض وك . ل بناء بُني بصَخْر رَضِيمٌ ورَضَدْت المَتاع فارْتَضَد ورَضَمْته فارْتَضَمَ إذا نَضَدتَه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: رضم. والرضم في الزراعة التنقية بعد الهيس وإخراج الحجارة من الأرض، ورضم الأرض: إثارتها للزرع، ورضامة: تنقية الأرض من الحشيش وتليين صلابتها. إزاحة . الأغيان عن لغة أهل عُمان ص 61 450 المجلد الثالث والعشرون • الرطب: التمر الجديد. • رفيعة المملوك. • ركية: الركايا. • الرّ . م: جمعه رموم: أرض غير مملوكة لأحد، تكون بين العمران، لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ثم هجرت. • الروايا: جمع راوية، وهي مزادة الماء. • الرول: أصل الرول: اللعاب الذي يسيل من فم النائم. ولكن المراد به هنا نوع من الشجر، ينبت غيلًا، ويكون ثمره بحسب الاتفاق بين أهل تلك القرى والمنازل. ذكر السعدي أن الرول: نوع من الشجر يعمر مئات السنين، وهو شجر بعلي ضخم يكون ثمره صغير ولا يكون غالبًا مملوكًا. جابر السعدي؛ القواعد الأصولية عند الإمام ابن بركة، ص 149 . نسخة مرقونة. • الرول: شجر ينبت في مداخل الفلج له ثمر طيب. الرول: نوع من الشجر يعمر مئات السنين، وهو شجر بعلي ضخم. • الريح الخارب: هي القوية التي تسقط من التمر الشيء الكثير. جاء في جوهر النظام: فيخرجن ذاك عن الإباحة لم يكن بخارب الريح سقط، وصفة الخارب ما قد يسقط منها . الثلاث دفعة لا يلقط. السالمي، جوهر النظام، ج 3، ص 2 • الزاجرة: آلة رفع الماء من الفلج. تشتغل بواسطة الدواب. جمعها: الزواجر. • الزكاة: في اللغة مأخوذة من الزكا، وهو النما والزيادة. وسميت بذلك؛ لأنّها تنمّي المال. ومنه يقال: زكا الزرع، وزكت البقعة؛ إذا بورك فيها. وزاكية أي نامية وزائدة. ومنه تزكية القاضي للشهود؛ لأنّه رفعهم بالتعديل. • الزّنج، الزّنجيّ. .141/ • الزور: هو العسيب. جوهر النظام 3 • الساعة: عن المغلّس بن زياد: أنّ السّاعة أثر من النّهار؛ لأنّ اللّيل أربعةٌ وعشرون أثرًا، والنّهار أربعةٌ وعشرون أثرًا. • ساعد من سواعد الفلج: سواعد: روافد الماء التي تصب في الفلج. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 451 • الساقية الجائز: قناة يسيل فيها ماء الفلج، بغض النظر عن كونها رئيسة أم فرعية. • الساقية الحملان: من منهج الطالبين: أمّا الساقية الحملان وهي أصغر من الجائز، وهي التي تسقي أقلّ من أربعة أموال أو لأقلّ من أربعة أنفس، فقيل: إنّها كالجائز في حكم قياس النخل والشجر الذي عليها وعليه الأكثر، وقيل: هي في غير حكم الجائز. • الساقية الفارقة. • الساقية القائد. • الساقية القائدة: وهي الساقية الرئيسة للفلج، تتفرع عنها سواقٍ ثانوية. • الساقية المدمومة: وهي الساقية التي يت . م ردمها، ولها أحكام عرفية متعلقة بها. • الساقية المسقوفة: وهي الساقية المغطاة التي لا تكون مكشوفة. • ساقية غير قائدة. • الساقية: قناة مائية مبنية، وهي على أنواع عديدة في نظام الأفلاج بعُمان، منها: الساقية القائدة، الساقية الجائز، الساقية المدمومة، الساقية المسقوفة. • السّباء. ارتفاعُ لونِ » : • السجار: سجر: تعني ثلاثة معان: الملء والمخالطة والإيقاد. والسجار وتقول: سَجِرَتْ عينه سَجَرًا، وسُجرةً، خالط .« الأبيضِ على اللونِ الأسودِ الزهو بياضَها حمرةٌ يسيرةٌ، ويقال: البحر المسجور أي الممتلئ، والشعر المنسجر أي فيملؤه، وتقول: سَجَرَ ال . سيل الآبار ٍ الوافر فيسترسل. والساجِرُ: ال . سيلُ يم . ر بشيء والأحساءَ. وربما يقصد هنا التمر الخليط، بين البسر والرطب، لأن لونه خليط من سواد وبياض، أو داكن وفاتح. والله أعلم. الخليل بن أحمد، العين، المعجم الوسيط: مادة سجر. • سجّر، تسجير النخل: يقال: سَجَرْتُ النهَرَ ملأْتُه. سجر الإناء ونحوه سجره، والماءَ فجّره. ويقال للماء: سُجْرَة والجمع سُجَر. والساجر الموضع الذي يمرّ به السيل فيملؤه. فيكون معنى تسجير النخل سقيها وإرواءها ماءً. والله أعلم. ابن منظور، لسان العرب، مادة: . سجر، ج 4، ص 345 • سحل النخل: قطع شوكها. 452 المجلد الثالث والعشرون • ال . سحور: بضمّ السّين؛ اسم الفعل. فكان النّبيّ ژ يسمّي السّحور؛ الغذاء المبارك. وال . سحور بِفَتح ال . سين؛ اسم الطّعام الذي يؤكل في السّحر. • سَدَعَ: دَفَعَه دفعًا شديدًا. • سريح. • السّعاية. • سفاتج: جمع سفتجة. • السّقاء. • السّقط. • السكر: زوال الإنسان عن الطبع الذي كان عليه قبل السكر. والله أعلم. وهي من بلاد ما وراء النهر. « سوج » • السوجية: نوع من اللباس يبدو أنها تنسب إلى بلدة وجاء في جوهر النظام: أن السوج: ما يوضع على الثوب المنسوج من الدقيق ليغلظ. . عبد الله السالمي؛ جوهر النظام ج 2، ص 430 • السّوط. • السيح. • السّيّد. • السّيوب: الرّكاز. قال أبو عبيدة: ولا أراه أُخذ من السّيب والعطيّة. يقول: هو سَيْبُ الله وعطاؤه. • الشائف: شائف الزرع: هو الذي يتولى حراسة الزرع، ويطرد الطير عن الأرض. • شحب السّاقية أو السواقي. • شحب الفلج. • شحب الفلج: تنظيفه وإزالة ما به من أعشاب وأعواد وأحجار. • الشذا، والشذاء. هي المركب والسفن للبحر، وهي سفن حربية للقتال، يوقف لها أوقف. ويوصى لها بوصايا تدعم أهلها في التفرغ للدفاع عن المسلمين. ويعد الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي (حكم عُمان: 192 207 ه) أول من اتّخذ الشذاة لصد هجمات مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 453 القراصنة الهنود على عُمان. خميس الرستاقي، منهج الطالبين، ج 19 ، السالمي، تحفة الأعيان: ج 1، ص 123 . معجم مصطلحات الإباضيّة، مادة: شذا. • الشراج: جمع شرجة، وهي مسيل الماء، أو مجرى الماء، لأنها شق في الأرض. جاء في شرح النيل: الشراج مسيل الماء من الحرة إلى السهل. أطفيش، شرح النيل، . ج 2، ص 125 • شروى. • الشغراف: هو ما يبس من أكمام الطلع. • الشّمّاسون: عليهم الجزية. وهم القوّامون على بيعهم وكنايسهم وبيت نارهم. • الشّناق: ما بين الصّدقتين. والتّيعة؛ أربعون شاة. والتّيمة؛ العليفة التي يعلفونها. • الشنق: ما بين الفريضتين. وكذلك الوقص. وجمعه أشناق وأوقاص، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصّة، والأشناق في الإبل خاصّة. وهما جميعًا ما بين الفريضتين. • الشّنقة: ما لم تكن الفريضة من الإبل والبقر. فما دامت الزّكاة فيها من الغنم؛ فإنّما هي شنقة عنها. • الشّهر: من مدّة طلوع هلالَيْن.ِ سُمّي بذلك لشهرته عند الخاصّ والعامّ، في مواقيت عقودهم وأحكامهم وشروطهم. • الشّواف والرقاب والدواس: الذين يحفظون هذا الزرع ويقومون بمصالحه، فالشواف: الحارس الذي يحمي المزارع من الطيور والحيوانات. وفي » : • الشوران: هو العصفر بلغة أهل عُمان. تصبغ به الثياب. جاء في معارج الآمال الْمحكم: والعُصفُر: هَذَا الذي يصبغ به، منه ريفي ومنه ب . ريّ، وكلاهما ينبت بأرض العرب. انتهى من القاموس وشرحه. والعصفر: في لساننا هو الشوران، ومثله في ذَلكَِ الزعفران والورد وغير ذَلكَِ من الأشياء الطاهرة إذا خالطت الْمَاء فغ . يرت لونه ووصفه السالمي، معارج الآمال، الكتاب الأول في .« وريحه فإ . ن ذَلكَِ الْمَاء الطاهر غير مُط . هر . الطهارات، ج 2، ص 448 • ال . شوعُ: شجرُ البانِ، الواحدة: شُوعةٌ. الخليل بن أحمد، كتاب العين، باب العين والضاد، . ج 1، ص 124 454 المجلد الثالث والعشرون .166/ • الصارم: هو الجذاذ وهو الذي يقطع الثمر من النخل. جوهر النظام 1 • الصّاروج: نوع من الطين المحليّ يتميز بالصلابة، تبنى به المواجل والأفلاج، والمواقع المهمة كالحصون. • الصاع الواجب في إخراج الفطرة خمسة أرطال وثلث برطل العراق. وقال أصحابنا: إن الصاع ثلاثة أمنان إلّا ثلثًا، يعرف ذلك بالماش. وهو المنج عند النّاس. وأما السدس فمختلِفٌ، ولا يوقف عليه لاختلافه في الآفاق. وقيل: إنّه خمسة أسداس ونصف سدس الجبال. وهو مكوك صاع الأول، وسدس صحار أكبر من سدس سعال. • صاع رسول الله ژ كان ثمانية أرطال، محمول على صاع الماء الذي يغتسل به. وروي أن النبي ژ ، » عنه أخبار تدل على أن صاع النبي ژ للماء غير صاع الزكاة. وقد روي كان يتوضأ بمدّ من ماء، وهو ربع صاع، ويغتسل بصاع. وعلى هذا الحديث أن المد رطلان، والصاع ثمانية أرطال. والله أعلم. وأما أهل الحجاز معهم أن الصاع خمسة أرطال وثلثٌ. والمد رطل وثلث، يعرفون ذلك بالزكاة. وصدقة النسك والكفارة. والصاع الواجب في فطرة صدقة الفطر أربعة أمداد. والم . د رطل وثلث. • الصاع: عياره ثلاثة أمنانٍ إلّا ثلثًا. والمنّ هو الرطل المكي. وهو رطلان بالعراقي فيما قيل من الماش. ولا أعلمه من غيره، إلّا أن يخرج شيء مثله في النظر. هو ثلاثة أمنان إلّا ثلث ماشٍ يكون خمسةَ أرطال وثلثًا بالمصري. وهو الصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار، وتؤدى به زكاة الأبدان وكفارة الأيمان. • الصافية. • الصّرف: هو بيع الفضّة بالفضّة وبالذهب، وبيع الذّهب بالذّهب وبالفضة، ولا يجوز ذلك إلّا يدًا بيد. • الصرم: جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة من النخل، سميت بذلك لأنها تصرم من أمها أي تقطع. • صرمة: فسيل النخل الصغير. • صلف. • الصوافي. • الصّودق. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 455 • ضربان الطّلق. • ضيعة. • الطريق التابع. • الطريق الجائز. • الطريق السامد. • الطّلاق. • طناء النخل: بيع ثمر النخل أو الشجر، والمطني: هو المشتري. ويكون بالمزايدة. جوهر .421/ النظام 2 • ال . طنَاء، ال . طنَى: يطني من الطناء، وهو بيع التمر على رؤوس النخل. أو هو بيع التمر على النخل بعد نضجه. • الطّوى. • العاقلة. • العاملون عليها: الذين يَجْبُون الصدقات. • عباط. • العبد. • العبريّ: فما سقته السماء لا اختلاف بينهم فيه. • العبوديّة. • العتاق. • العتق: التّخلية، وإزالة الملك عن العبد؛ الذي كان محبوسًا به. • العتيقة. • العجّ والثّجّ: فالعجّ؛ رفع الصّوت بالتّلبية، والدّعاء في مواطنه. والثّجّ؛ إسالة الدّم بمنى. • العجم. • العذق: قال في اللسان: (العَذُق بالفتح: النخلة، وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، ويجمع على عِذاق). (مادة عذق). 456 المجلد الثالث والعشرون • العرية: نخلة يعطى ثمرها لفقير. • العريف. • العسق: هو العرجون. • العسي: جمع عسوة وهو العِذق بعد إخراج التمر منه. عسي الذرة: سنبلها. جوهر النظام .71/2 • العظلم: نبات تستخرج منه عصارة تدبغ بها الجلود. وقيل في خواصه: إنه يستخرج من . النيلج، وتعالج به الأورام. القاموس المحيط، فصل النون، 1 ص 1277 • علجة. • العناء: قال أبو إسحاق: العنا والعناء بالقصر والمد: التعب، واستعمل اللفظ فيما يقدر .65/ من الأجر للعامل، إطلاقًا للسبب وإرادة المسبب. هامش جوهر النظام 3 • العيق. جاء في اللسان: الغَدَنُ سَعَةُ العيش وال . نعْمةُ وفي المحكم .« الأغدنة » • الغدّان: جمعه . الاسْتِرْخاء والفتور. ابن منظور، لسان العرب، مادة: غدن، ج 13 ، ص 311 • الغرب: هو دلو البعير النّاضح. • الغماء الغما، والغمى والغماء: كلمات مستعملة في نظام الأفلاج. والغَمَى في اللغة: سَقْفُ البيت أو ما فوقه من التراب وغيره، يجمع على أغْمية وأغْماء، وقد غَمَيْت البيت » وأصل الت.غْمِيَة السترُ والت.غطية. ويفهم منه تغطية الفلج وتسقيفه. ابن منظور، ...« وغ . ميته لسان العرب، مادة: غما. • الغيل: الغَيْل بالفتح، كلّ ما كان جاريًا؛ كماء العيون والأنهار والأطايم والعنى، وهما يتقاربان في المعنى. والغِيلُ أيضاً: الشجر الكثير الملتف الذي ليس بشَوك يستتر فيه كالأَجَمة. وقيل: كل شجرة كثرت أَفْنانها وتَ . مت والت . فت فهي مُتَغَ . يلة، والمِغْيال الشجرة المُلْتَ . فة الأَفْنان الوافِرَة ال . ظلال. • الفتح: هو مثل الغيل، وإنّما سمي فتحًا لتشقّق أنهاره في الأرض، وفتح أفواهها للشرب. ففي هذه كلها الأسقاء العشر. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 457 • الفتكة: الظاهر أنهم يعنون بها القطع وهو القطف، فالفتكة الأولى هي القطعة الأولى التي تجنى فيها ثمار ذلك البطن. • فراض: وهي مساقي الناس من الفلج. مأخوذ من فرضة النهر. • الفرض: قال في اللسان: (... ضرب من التمر، وقيل: ضرب من التمر صغار لأهل عُمان، قال أبو حنيفة: (وهو من أجود ثمر عُمان هو والبلعق، قال: وأخبرني بعض أعرابها قال: إذا أرطبت نخلته فتؤخر عن اخترافها تساقط عن نواه فبقية الكباسة ليس فيها إلا نوًا معلق بالتفاريق). (مادة فرض). • فريضة. • الفضخ: البسر. • الفضيخة: قال في اللسان: (فضخ كسر كل شي أجوف نحو الرأس والبطيخ فَضَخَهُ يفضخه وافتضخه... وأفضخ العنقود: حان وصلح أن يفتضخ ويعتصر ما فيه وفضخ ال . رطبة ونحوها من الرطب يفضخها فضخًا: شدخها. • الفضيخ: عصير العنب، وهو شراب يتخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار وهو المشدوخ... (مادة فضخ). • الفقراء: فقراء المسلمين الذين لا يسألون النّاس. • فكّ الرّقبة. • فلج جاهلي. • فلج قريح. • الفلَج: مجرى ماء يشق داخل الأرض في مسالك وعمق محدد، ويسقي الناس به الحقول وله نظام دقيق عرف به أهل عُمان. .« الأموال » • الفَنَار: مصباح قوي الضوء ينصب على سارية عالية، أو شبه برج مرتفع لإرشاد السفن في البحار والمحيطات إلى طرق السير وتجنب مواطن الخطر. • فنِْطاس ال . سفِينة: حَوْضُها الذي يجتمع فيه نُشافة الماء والجمع الفَناطِيس. ابن منظور، لسان العرب، مادة: فنطس. 458 المجلد الثالث والعشرون • القاشع: السمك المجفف. • القبالة. • القتوبة: التي توضع الأقتاب على ظهورها، كما يقال: رَكوبة القوم وحَمولتهم. • القراز: هو الذي يسوي الأرض ويقطعها بالشكل المخصوص لإلقاء البذر فيها. • القراض أو المضاربة: مفاعلة من الضرب وهو السير في الأرض، وفي الشرع عقد شركة . في الربح، بمال من رجل وعمل من آخر. التعريفات ص 272 • القرط: شجرة عظيمة ذات سيقان وأشواك تستخرج منها مادة لدبغ الجلود. • القُرْنة: بالضم الطرَف الشاخص من كل شيء. يقال: قُرْنة الجبَل وقُرْنة ال . نصْلِ. • القريح: أول ماء البئر. وقرح النهر شق مجراه. • القسط: نصف صاع. والقَصَرَةُ القطعة من الخشب. وقَصَرَ الثوبَ قِصارَةً » : • القصّار: هو النّسّاج. جاء في اللسان عن سيبويه وقَ . صرَه كلاهما حَ . ورَه ودَق.هُ، ومنه سُ . مي القَ . صارُ. وقَ . صرْتُ الثوب تَقْصِيرًا مثله. والقَ . صارُ والمُقَ . صرُ المُحَ . ورُ للثياب، لأَنه يَدُق.ها بالقَصَرَةِ التي هي القِطْعَة من الخشب. ابن منظور، لسان العرب، مادة: قصر. .« وحرفته القِصارَةُ. والمِقْصَرَة خشبة القَ . صار • القصاص: القطع أي قطع الزور الجريد أو الثمرة. • القعادة: إجارة الأرض، كراء الأرض أو الماء مقابل مبلغ من المال... ويقال له: القعد. .81/ وقال السالمي: كراء الأرض والماء. جوهر النظام 3 • قعش. • القفان: الأمين المعتمد. • القفعة. • القفير. • القفيز. • قلة. • القماط: ضرب من العقوبة، وليسه أشدّ من القيد والمقطرة. وقد وجدت جواز ذلك. • القنوت. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 459 • قود. • القورة. • القياس والعبرة. • قياض. • القيظ، القيض: فصل نضج التمر في عُمان. ويبتدئ في عُمان من شهر مايو إلى أكتوبر بحسب أنواع التمور. • كبس السواقي. • الكراز: الجوالق الصغير، أو الخرج، أو الزنبيل. • الكراز: والكراز؛ كبش يحمل عليه الرّاعي زاده. • الكسيف: السمك المقطع. • كفّارة الظّهار. • كفّارة. • كناز التمر. • الكيّ. • اللقاط: ما يلتقط من التمر. • المال: يقصد به في عُمان حوائط النخيل بصورة خاصة. لأنه أهمّ ما يكسب عندهم. • المبسل: نوع من التمور في عُمان. • المبسلي: نوع من النخيل يجنى بعد اصفراره وقبل إرطابه ويجفف في الشمس أو يطبخ ثم يجفف. • المثلة. • مثنويّة. • محاضرة. • المدالسة. • المدَ . بر. 460 المجلد الثالث والعشرون • المدّخران: كيل قريب من الجراب. قال فيه الشقصي: ووزن المدّخران، ثمانون مَ . نا بمَنّ . نزوى. خميس الرستاقي، منهاج الطالبين، ج 12 ، ص 81 • المدّعى عليه. • المدّعي. . • المزابنة: هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ، مثل كيله تقديراً. التعريفات ص 265 • مزبقة: دراهم غير نقية. • المزموم: المربوط، من زمّ إذا ربط الشيء، ومنه زمّ البعير إذا شدّ عليه الزمام. • المساحي: جمع مسحاة، وهي مجرفة من حديد. • المسافر: من جاوز الفرسخين من وطنه. • المساكين: الذين يسألون الناس. • المستقعد: طالب القعادة. • المسطاح: والمصطاح: مكان جمع وتجفيف التمر. • مسفاة. • مشرك. • مغراة. • المقاديم: جمع مقدام. المِقْدام: ضرب من النخل. قال أَبو حنيفة: هو أَبكر نخل عُمان، سُميت بذلك لتقدمها النخلَ بالبلوغ. ابن منظور، لسان العرب، مادة: قدم. • المقاصصة. • المقتعد: من يعطي القعادة. • مقلحة أو مقرفدة. • مَكْلأُ السفينة: ما يكلؤها من الريح وكلاء البصرة ممدود لأن السفن تكلأ فيه فكأنه فعال من كلأت. قال أبو الحسن: الكلاء؛ على أنه الذي يكلؤها، والمكلأ؛ على أنها تكلأ فيه الفارسي، الكلاء؛ مرفأ السفن سيبويه. • المكّوك: طاس يشرب به، أعلاه ضيّق ووسطه واسع. وهو أيضاً مكيال معروف لأهل العرب، ومقداره: صاع ونصف. مصطلحات حضارية في كتاب المصنف 461 • مماليك. • الممقور: منقوع في الخل. • المَنّ: مكيال عُماني، فيه نوعان: مَ . ن مسقط وكيله وزن أربعة كيلوغرامات، ومَ . ن نزوى ووزنه على النصف، كيلوان، وذكرت بعض المصادر أن وزنه ثمانمائة غرام. معجم مصطلحات الإباضيّة، مادة: منن. • المنجور: آلة السقي عند أهل عُمان، وتعرف عند غيرهم بالناعورة. • المنزف: مخرج الماء من الفلج لسقي المزارع، جمعه: المنازف. • الناخذا: رئيس السفينة. وربّانها. وهو الربّان، أو القبطان عند بعضهم. • الناسخ. • النجار: لعله خلب النخل أي قطع الكرب وهو ما يعرف عند العُمانيين بالشرط أو الشراطة. • النخش: الهزال. نُخِشَ الرجلُ فهو مَنْخُوشٌ إِذا هُزِل وامرأَة مَنْخُوشةٌ لا لحم عليه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: نخش. • النخلة الحوضية. • النخلة الصوادر. • النخلة العاضدية: النخلة التي مياهها من ساقية الفلج مباشرة، وتأتي على عاضد الساقية، والعاضد هو السطر المستقيم من النخيل الواقع على محاذاة الساقية. والعاضدية النخلة في نفس السطر، وقيل: هي النخلة التي يكون بينها والساقية أقل من ثلاثة أذرع. وإذا مالت نخلة عن سطر النخيل أمكن قطعها. ولا يزال المصطلح متداولًا حتى اليوم. • النخلة الوقيعة: النخلة الوقيعة هي النخلة التي وقفها صاحبها بعينها دون الأرض المزروعة فيها. وقيل: هي النخلة المنفردة التي تقع في وسط أرض قوم آخرين، لهم أموالهم محيطة بها. • النّسابة. • نسّاج. • نضد التمر: النضد: وضع التمر في مخازن كبيرة. • نضد التمر: تخزينه في أوعية أو أماكن خاصة. 462 المجلد الثالث والعشرون • نقصة. • النواضح: الإبل التي يسقى عليها لشُِرب الأَرَضين وهي السواني بأعيانها. وهو « البيدار » • الهنقري: صاحب الأرض المالك لها، بما فيها من نخيل وأشجار. ويقابله العامل في الأرض غراسة وزراعة وعناية بالإنتاج الفلاحي. • الهيس: قال في اللسان: (اسم أداة الفدان، عُمانية،... قال: تهيس الأرض تدقها). (مادة .76/ هيس). قال الشيخ السالمي: (والهيس: هو إثارة الأرض بآلة الحرث) جوهر النظام 3 • الاستقياء؛ تك . لفُ القيء. • وجين الساقية: وجين الفلج: الوجين: في اللغة الأرض الصلبة والحجارة، والوجين أيضاً ، وسميت الوجنة بذلك لنتوئها وغلظها. ٍ شط الوادي، ولا يكون الوجين إلا لوادٍ وطيء والوجين من نظام السقي بالأفلاج في عُمان ويعني جدول الساقية وحافتها. أو جوانب الساقية الخارجية. (معجم مصطلحات الإباضيّة، مادة: وجين). • الودي: قال في اللسان: (فسيل النخيل وصغاره واحدتها ودية، وقيل: تجمع على ودايا). (مادة ودى). • الوسم. • الوصال في الصّوم: وهو امتناع الأكل في اللّيل أن يصوم يوصل صوم يومين بليلة. • الوضح. الوَعْبُ: إيعابُكَ ال . شيْءَ في » : • الوعْب: وهو في اللغة، استيعاب الشيء. قال الخليل الخليل بن أحمد، العين، ج 1، ص 143 ). والوعِاب: ) .« الشيء. واستَوْعَبَ الجِرابُ الدقيقَ مواضع واسعة من الأرض، الواحد وَعْب. ويقال: طريق وَعْبٌ، إذا كان واسعاً. ووعب الساقية مصطلح عُماني في نظام الري والأفلاج، يقصد به جوانب الساقية، وما حول حوافها من الأرض، حيث يصلها أثر الماء، ويمكن استغلالها في الزراعة، ولها أحكام مفصلة أوردها المصنف في ثنايا هذا الجزء من المصنف. (باجو) • الوقص: ما بين الفريضتين. وكذلك الشّنق. وجمعه أوقاص وأشناق، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصّة، والأشناق في الإبل خاصّة. وهما جميعًا ما بين الفريضتين. • الولهى: التيّ يفرّق بينها وبين ولدها. • يسفّ: يصنع الخوص ونحوه. .«dƒ°UC’G .YGƒ.dG .ë.e .«...dG §HGƒ°†dGh ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية 465 :¬`«..J أوردنا هنا نماذج من القواعد الأصولية والضوابط الفقهية من أبواب مختلفة، لم نعمد إلى استقصائها بل هي عينات لما حواه الكتاب، وتصلح مادة ثرية للبحث والدراسة. ولذلك لم ندرجها ضمن الفهارس، واكتفينا بها ملحقًا يشير إلى أهميتها ضمن ما حواه الكتاب من فرائد وفوائد. كما راعينا في إيرادها الترتيب الألفبائي، مع الإحالة إلى الجزء الذي وردت فيه. ولكن دون تمييز بين نوع القاعدة ولا موضوعها. .( 1 الإجماع حجة، والاختلاف ليس بحجة. (ج 4، ص 17 .( 2 الإجماع لا يكون في عهد رسول الله ژ ، إنّما يكون بعده. (ج 13 ، ص 153 .( 3 الأحكام لا تزول بالظّنّ. (ج 18 ، ص 445 .( 4 الاختلاف غير مزيلٍ الإجماعَ إلّا بحجّة. (ج 39 ، ص 53 .( 5 إذا تعارض الخبران كان الرّجوع إلى الكتاب. (ج 24 ، ص 62 6 إذا رفع الصّحابي خبرًا عن النّبي ژ بإيجاب فِعلٍ وجب العمل به على من بلغه من المكلّفين، إلّا أن يلقى خبرًا غيره ينسخ ذلك الخبر، كان على من عمل بالخبر الأوّل .( الرجوع إلى الخبر الثّاني وترك العمل بالأوّل. (ج 1، ص 411 7 إذا صحّ الخبر إن كان مفسّرًا أولى باتّباعه، والعمل به أولى من العمل بالمجمل .( والمحتمل. (ج 30 ، ص 531 .( 8 إذا كان الإمام ثقة جاز تقليده، لأنّه ضامن للصّلاة. (ج 5، ص 332 9 إذا كان الحدث عمدًا؛ فالدّيّة في مال المحدث. وإن كان على الخطأ في الأصل؛ كان .( على العاقلة. (ج 30 ، ص 526 466 المجلد الثالث والعشرون 10 إذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة أصول؛ فهو أولى من التّعليق بأصل واحد. .( (ج 4، ص 202 11 إذا لم يرجح عنده أحد الدّليلين، واستوى القولان عنده من كلّ الوجوه واعتدلا؛ أخذ .( المتعبّد بأي الأقاويل شاء. (ج 1، ص 411 12 إذا ورد خبران، أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته كان الإثبات أولى إذا لم يُعلَم المتقدّم منهما من المتأخر، ولا الناسخ من المنسوخ، وهذا على أصول أصحابنا يصحّ .( على ما يذهبون إليه في الحظر والإباحة والأوامر. (ج 1، ص 292 13 إذا وقع المجنون على امرأة وقد أصابه جنونه؛ فإنّ صداقها عليه في ماله، وكلّ لذّة .( أصابها بفيه أو فرجه؛ ففي ماله، وما أحدثت يده فعلى العشيرة. (ج 34 ، ص 211 14 الاستثناء بالقلب غير مزيل للألفاظ الظّاهرة عن أماكنها، ولا يصحّ الاستثناء بالنّيّة في .( المسموع من اللّفظ. (ج 36 ، ص 744 .( 15 الأشياء على الإباحة لا يجوز حظر شيء منها إلّا بحجّة. (ج 2، ص 47 .( 16 أصل البيوع بالنّقد، فليس لأحد أن يداين عبدًا، إلّا بإذن سيّده. (ج 30 ، ص 442 .( 17 أصل بني آدم الحرية بإجماع والرق طار عليهم وحادث. (ج 23 ، ص 310 18 الأصل في الدية مائة من الإبل، وقيمتها في الغلاء والرخص؛ إذا رخصت خفضت وإذا .( غلت رفعت، وإذا اصطلحوا على غيرها جاز ولا تنازع في ذلك. (ج 41 ، ص 188 .( 19 الأصول ما جاء في الكتاب وال . س . نة والإجماع. (ج 1، ص 333 .( 20 أفعال الطّاعات اللّازمات لا تجوز الإجارة فيها. (ج 21 ، ص 574 .( 21 أفعاله ‰ تقتضي الإباحة، إلّا أن تقوم الدّلالة بخصوص الشّيء منها. (ج 7، ص 216 .( 22 إقرار البالغ ثابت عليه. (ج 30 ، ص 399 .( 23 الإقرار يقوم مقام البيّنات. (ج 16 ، ص 378 .( 24 الأمر إذا ورد بالفعل فهو على الوجوب إلى أن يقوم دليل بخلافه. (ج 3، ص 481 .( 25 الأمر بالشّيء؛ نهي عن جميع أضداده. والنّهي عن الشّيء؛ أمر بضدّه. (ج 12 ، ص 368 ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية 467 26 إنّ أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر، وأحد الخبرين حفظ الرّاوي فيه زيادة لفظة لم يحفظها الآخر. ولا يجب إسقاط الزّيادة؛ لأنّ بها معنى ليس في الخبر الآخر. وهكذا .( نعمل في سائر الأخبار نحو هذا. (ج 6، ص 410 27 إنّ الإمام لا يحكم إلّا بالبيّنة العادلة، إلّا ما اصطلح عليه المسلمون من حبس أهل التّهم. .( (ج 15 ، ص 237 .( 28 إنّ الزكاة شريك، وأنّها أمانة في يده. (ج 6، ص 314 .( 29 إنّ الشّكّ لا يعارض اليقين. (ج 36 ، ص 572 30 إن المؤنث إذا انفرد لم يدخل المذكر فيه، وإذا أخبر عن المذكر دخل المؤنث فيه. .( (ج 3، ص 814 .( 31 إن الهبة تجوز في جميع ما يجوز فيه البيع. (ج 27 ، ص 213 .( 32 إن من طريق الورع تركَ الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام. (ج 3، ص 429 33 إنّما يمضي الصّلح بين النّاس، فيما يختلف فيه من الأمر، أو أمر ملتبس لا يعرف وجهه. .( (ج 14 ، ص 442 .( 34 أيمان الغيب؛ قيل: كلّها حنث، والمخاطرة حرام. (ج 38 ، ص 155 35 الأيمان بين النّاس في كلّ شيء، إلّا في الحدود والقذف والشّتم، الذي يجب فيه الحدّ. .( فليس فيه أيمان. (ج 16 ، ص 387 .( 36 الأيمان تخرج على المعاني والتّسمية. (ج 38 ، ص 409 .( 37 البيع لا يصحّ إلّا بالشّرط الذي يتمّ به. (ج 30 ، ص 452 .( 38 ترك الفضائل عند اللّوازم من الواجبات. (ج 4، ص 371 .( 39 تقليد الصّحابة جائز في باب الأحكام، وما كان طريقه طريق السّمع. (ج 1، ص 422 .( 40 التّقليد في الدّين حرام محجور. (ج 1، ص 420 .( 41 التوبة لا ترفع الحدّ. (ج 40 ، ص 231 468 المجلد الثالث والعشرون 42 التي . مم بدل من الماء، فإذا وجد المبدَل منه عاد إليه وترك البدل؛ لأن الأبدال كل.ها على .( هذا سبيلها. (ج 3، ص 478 .( 43 الخبر إذا ورد؛ فالواجب إجراؤه على عمومه، ولا يخصّ إلّا بحجّة. (ج 6، ص 312 44 خطأ العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرّأي مرفوع عنه وصوابه مأجور عليه. .( (ج 1، ص 350 .( 45 الخطأ في الأموال يوجب الضّمان. (ج 22 ، ص 123 .( 46 السّبب والمباشرة إذا اجتمعا؛ فالحكم للمباشرة. (ج 41 ، ص 29 47 السّكران الذي لا تمييز معه كالمجنون الملقى في قارعة الطّريق، والواقع على المزبلة، .( فسبيله سبيل المجنون الذي تقع أفعاله مُعرّاة من المقاصد. (ج 36 ، ص 772 .( 48 الصّبيّ لا إقرار له. (ج 23 ، ص 355 .( 49 الصّلاة عندي أن تؤدّى في وقتها بما أمكن أصحّ. (ج 5، ص 468 50 الصّلح في الحبس لا يثبت ولا يلزم؛ لأنّ المحبوس مقهور مذلول، بمنزلة المهان. .( (ج 14 ، ص 443 .( 51 الصّلح لا يكون إلّا بطيب النفس، ورضى صاحبه. (ج 14 ، ص 443 .( 52 الطّلاق هزله وجدّه سواء، يَلحق في الهزل كالجِدّ. (ج 36 ، ص 52 53 العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرّأي فلا ضمان عليه إن أخطأ، ومأجور إن أصاب فيما يكون فيه الحقّ في اثنين، وأمّا ما يكون الحقّ في واحد فهالك بالخطإ ومن عمل به. .( (ج 1، ص 406 54 العبادات إذا كانت معلّقة بشرطٍ ووصفِ يُستدلّ به على صحّتها؛ لزم الفرض. وإذا عدم .( الدّليل؛ زال الفرض على المتعب.د بأدائها. (ج 39 ، ص 8 .( 55 العبد حكم ما في يديه لسيّده؛ لأنّه وماله له. (ج 30 ، ص 418 .( 56 العطيّة يفسدها الإلجاء، ويبطلها الاستثناء المجهول. (ج 27 ، ص 91 .( 57 العلل التّي يوجبها العقل لا يختلف فيها العقلاء. (ج 1، ص 318 ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية 469 .( 58 علم الاستدلال لا يعارض علم الحواسّ. ولو استمرّ ذلك لأدّى إلى فساد. (ج 36 ، ص 572 59 على الذي يفتي أن يجهد رأيه فيما يسع، فإذا ورد عليه شيء أثبت له عن النّبي ژ فلا .( ينبغي له أن يفتي بغيره ولا يسعه ذلك. (ج 1، ص 371 .( 60 على المدّعي البيّنة. (ج 30 ، ص 399 .( 61 عند مخالفة ال . سنّة إبطال شرائع الإسلام. (ج 5، ص 550 .( 62 الفتيا لا تقليد فيه والتّقليد التّصديق. (ج 23 ، ص 440 63 فلمّا ورد معمّمًا؛ وجب إجراؤه على عمومه. والمدّعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل. .( (ج 4، ص 182 64 قد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها عند أهل القبلة أن الزكاة إنما في الغنم، والغنم .( هي المعز والضأن. (ج 5، ص 550 .( 65 قد جاءت السنة أن ليس في الخيل والبغال والحمير زكاة. (ج 5، ص 550 66 القياس لا يجوز إلّا على علّة، ولا يجوز أن يقاس إلّا على معلول، وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق به، بعلّة تجمع بينهما. ولا يجب تسليم العلّة لكلّ من ادّعاها، ولا تسلّم إلّا بدليل، ولو جاز تسليمها بغير دليل لجاز لكلّ واحد أن يدّعي .( ما يشاء ويعتلّ به. (ج 1، ص 303 67 كلّ أجرة في صلاح الثمرة فهي من رأس الثمرة على جميع الشركاء، والزكاة شريك .( مثل الشركاء. (ج 6، ص 243 .( 68 كلّ أجرة كانت على معصية الله؛ فهي حرام. (ج 21 ، ص 573 69 كلّ امرأة كانت تحيض أيّامًا معروفة، فتقدّمت فيها صفرة قبل وقت حيضها، فبدأتها ن حيضها؛ حتّى يَتَقدّمها الدّم العبيط. ِ الصّفرة قبل الدّم؟ إنّ تلك الصّفرة لا تكون م .( (ج 39 ، ص 54 70 ن مجرى البول، وهو أعلى وأضيق، فليس بحيض. وإنّما الحيض ما جاء ِ كلّ دم جاء م .( ن موضع الولد والجماع، وهو أسفل وأوسع. (ج 39 ، ص 10 ِ م 71 ن امرأة يجوز أن تحيض مثلها؛ فهو حيض حتّى تعلم أنّه إنّما ظهر لعِلّة ِ كلّ دم ظهر م .( حدثت بها، وإلّا فهي أبدًا محكوم لها بحكم السّلامة. (ج 39 ، ص 17 470 المجلد الثالث والعشرون .( 72 كل شيء أصله طاهر فالطهارة أولى به حتى يعلم نجاسته. (ج 3، ص 556 .( 73 كلّ شيء من دين الله ثبت فهو على أصله؛ حتى يزيله أصل مثله. (ج 4، ص 402 .( 74 ن الحيض. (ج 39 ، ص 64 ِ كلّ صفرة أو كدرة أو يُبُوسَةٍ بعد الدّم في أيّام الحيض؛ فهي م .( 75 كلّ صفرة لم يتقدّمها الدّم؛ فليس بحيض. وبهذا نأخذ. (ج 39 ، ص 54 .( 76 كل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته بحكم،ٍ أو بما لا شك فيه. (ج 3، ص 447 .( 77 كلّ ما دخل فيه الجهالة من بيع أو سلف؛ فهو فاسد. (ج 20 ، ص 285 78 كل ما صحت طهارته ففي الحكم طاهر حتى تصح نجاسته بما لا شك فيه بحكم أو .( اطمئنانة. (ج 3، ص 447 79 كلّ ما كان له عدد؛ لم يَجز فيه إلّا استيفاءُ العدد لفظًا وعددًا، لا ثبوتَ قولهِ: سبعًا أو .( خمسًا. (ج 36 ، ص 632 80 كلّ ما وافق العالم فيه الحقّ فاتّبعه فيه الضّعيف من أمور نقل الشّريعة في الدّين أو في الرّأي، فهو سالم فيه ومثاب عليه، ومتّبِعٌ فيه بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمره به من اتّباعه لما أنزل الله عليه من طاعته لأولي الأمر، الذين أمر الله بطاعتهم، وهو حاكم في ذلك بما أنزل الله، ومتّبع ما أنزل الله عليه لقبوله من العالم ما جاء به من الحقّ لما قد أمره الله به، وغير خارج ذلك على سبيل التّقليد، وإنّما هو على سبيل الاتّباع .(421 ، والطاعة. (ج 1، ص 420 81 كلّ من كان على يقين من طهارته، ثم شكّ في فسادها؛ لم يجب عليه إعادتها. وكذلك من يتيقّن أنّه قد أحدث، ثم شكّ أنّه تطهّر أم لا، فشكّه غير مزيل ليقينه، ولا يزيل .( ما ثبت من الطّهارة إلّا كتاب أو سنة أو إجماع. (ج 4، ص 121 82 كلّ من وجب له حقّ، من قصاص أو قود؛ فإنّما أمره إلى الأولياء دون عامّة المسلمين. .( (ج 15 ، ص 223 .( 83 لا تبعة على المشتري فيما لا يَعلم. (ج 30 ، ص 518 84 لا تجوز شهادة من يدفع عن نفسه، ولا من يدّعي لنفسه، في طلاقٍ أو غيره. .( (ج 37 ، ص 27 ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية 471 .( 85 لا تقاس الأصول بعضها ببعض (ج 1، ص 299 86 لا تقاس الأصول بعضها ببعض، والأصول ما جاء من الكتاب وال . س . نة والإجماع، ويقاس ما لم يأت في الأصول على الأصول، والأصول مسلّمة على ما جاءت، وما .( أشبه الأصول فهو أصل، وما لم يشبه الأصل قيس على الأصل. (ج 1، ص 333 .( 87 لا تُقبل الفتيا إلّا من أهل العلم بالفتيا بالدّين. (ج 1، ص 378 .( 88 لا حظّ للنظر مع الإجماع. (ج 4، ص 313 ، ج 23 ، ص 245 .( 89 لا خلاف أنّ الحدّ يدرأ بالشّبهة. (ج 30 ، ص 674 .( 90 لا عِتق على ما لا يملك. (ج 30 ، ص 488 91 لا يجوز الصّلح على غير معنى البيان بالحكم في الأبدان، ولا في الفروج، ولا يشبه .( فيه معنى التّحري، وإنّما يشبه التحري في الأموال. (ج 23 ، ص 494 .( 92 لا يجوز رهن بلا قبض، كذلك لا تجوز عطية بغير قبض. (ج 23 ، ص 263 93 لا يجوز لهذا الخبر عنه ژ أن يسعّر أحد على الناس أموالهم، ولا يجبرهم على بيعها بغير طيب نفوسهم، من إمام ولا غيره. ولكن إذا بلغ النّاس حال الضّرورة من الحاجة إلى الطّعام، ومنع أصحابه ما في أيديهم؛ مع استغنائهم عنه وحاجة النّاس إليه؛ جاز للإمام أخذهم ببيع ما في أيديهم، بالثّمن الذي يكون عدلًا في قيمته، ويجبرهم على .( ذلك. (ج 12 ، ص 406 94 لا يسع أحدًا أن يفتي بالرأي إلّا من علم ما في كتاب الله وسُ . نة رسوله، وآثار أئمّة العدل فهو صحيح عندنا، وذلك أنّه لا يجوز القول بالرّأي في شيء إلّا أن يكون القائل عالمًا بأصول الدّين فيه، وأصول الدّين ما جاء في كتاب الله وسُ . نة رسوله .( وإجماع المهتدين من الأمّة في كلّ وقت وزمان. (ج 1، ص 352 95 لا يسع القول فيه بالرّأي في الذي يوجد في كتاب الله وسُ . نة نبيّه، فذلك الذي لا يسع .( القول فيه بالرّأي. (ج 1، ص 390 .( 96 لا يصحّ البيع إلّا بالرّضى، وكذلك لا يكون الهبة إلّا بالرّضى. (ج 27 ، ص 176 .( 97 لا يؤمّ النّاقص بالتّامّ. (ج 5، ص 354 472 المجلد الثالث والعشرون .( 98 لا حظ للنّظر مع الاتّفاق. (ج 39 ، ص 171 .( 99 للضّرورات أحكام تنافي أحكام الاختيارات. (ج 12 ، ص 406 100 لم يُبِح التي . مم إلا بعد العدم من الماء، والعدم لا يكون إلا بعد الطلب والاجتهاد. .( (ج 3، ص 451 .( 101 ليس إلّا اتّباع الأثر، كما جاء به من أهل البصر. (ج 26 ، ص 448 .( 102 ليس كل قذر نجسًا، وكل نجس قذر. (ج 3، ص 639 .( 103 ليس كلّ موضع تعمل فيه البيّنة، يعمل فيه الإقرار. (ج 15 ، ص 14 104 ليس لأحد أن يعمل بمخالفة الأثر على حسن ظنّه، ولا على ما يرجو أنّه أقرب إلى .( الحقّ، ولا على ما يجتهد فيه إلى التّقرّب إلى الله بمخالفة الأثر. (ج 26 ، ص 448 .( 105 ليس للعقول مجال عند ورود الشرع. (ج 3، ص 745 106 ما تيقّنّاه علمًا؛ فقد ثبت لنا صحّته. وما شككنا فيه؛ فهو اعتراض غير متيقّن. وما لم .( نتيقّنه؛ فليس بمزيل ما تيقّنّاه. (ج 36 ، ص 572 .( 107 ما جاء عن النبيّ ژ من الأمر؛ فهو أمر عن الله. (ج 4، ص 71 108 ما صح على الأصول فهو أقوى وأولى. والاحتياط يكون على معنى الاختيار. 109 مجاورة الطاهر للنجس تنجسه، ومجاورة النجس للطاهر لا ينجس ما جاوره الطاهر. .( (ج 3، ص 422 110 المجمل والمفسر: إذا صحّ الخبر إن كان مفسّرًا أولى باتّباعه، والعمل به أولى من .( العمل بالمجمل والمحتمل. (ج 30 ، ص 531 111 من استفتى من ليس هو بعالم فأفتاه بشيء خرج من قول المسلمين. فعلى المستفتي الغرم، ولا غرم على المفتي. وأمّا إن أفتاه بشيء خرج من الإجماع فللذي غَرم أن .( يرجع على المفتي إذا لم يتعمّد. (ج 1، ص 395 112 من ثبت له أمر يُحتمل له الحقّ والباطل؛ فهو بحاله حتّى يصحّ باطله من أمور .( الدّعاوى كلّها. (ج 32 ، ص 385 ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية 473 .( 113 من ثبت له حكم يقين بشيء؛ لم يزل الحكم عنه إلّا بيقين ثان. (ج 4، ص 122 x w v u t s r . : 114 من زعم أنّ الله أوعد أهل الكبائر النّار، ثم نسخ بقوله النّساء: 48 ]، فقد كذب؛ لأنّ جابرًا كان يقول: إنّما النّاسخ ] . ~ } | { z y والمنسوخ في الأمر والنّهي. يأمر الله عباده بأمر ثم يخفّف عنهم، أو ينهاهم عن أمر، .( ثم يرخّص فيه، لعلمه. (ج 11 ، ص 136 115 من يحكم على الأخبار، وادّعى تخصصًا فيها بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماع؛ .( كان قوله خارجًا عن ثبوت الحجّة. (ج 4، ص 183 .( 116 النجاسة قليلها وكثيرها نجس، ولا يحكم بها إلا أن تكون عينها مرئية. (ج 3، ص 496 .( 117 نحن قلنا بالخبرين جميعًا. ومن عمل بالخبرين كان أولى. (ج 16 ، ص 367 .( 118 النساء يدخلن مع الرجال، ولا يدخل الرجال مع النساء. (ج 3، ص 814 119 والله تعالى لا يخاطِب إلّا من يَعقل عنه خطابَه. ومن كان مجنونًا، أو في حال جنون .( لا يعقل الخطاب؛ لا تلزمه أحكام العقلاء. (ج 36 ، ص 772 .( 120 الوعيد لا يُستحقّ بترك ما ليس بواجب. (ج 4، ص 383 121 يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولًا ولم ينكر عليه غيره. وإن علم له مخالف في .( الصّحابة فلا. (ج 1، ص 422 .( 122 يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب. (ج 32 ، ص 614 .q«°VEHE’G ..YCG .LGôJ .ë.e ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 477 :¬`«..J كان المرتجى وضع تراجم للأعلام أسفل الصفحات حين ورودها في الكتاب، بيد أننا وجدناها متكررة في أجزاء الكتاب، ويصعب الرجوع إلى مواردها الأولى، فاخترنا إضافة ملحق لها، جعلناه خاصًا بأبرز أعلام الإباضيّة الذين ورد ذكرهم في المصنف. ولم نعرّف بغيرهم لتوافر تراجمهم في مظانها، سواء منهم الصحابة الكرام، أم أئمة الفقه الأعلام، أم طبقات العلماء ومن حفظ التاريخ ذكره في الخالدين. 1 إبراهيم بن قيس الحضرمي، أبو إسحاق، (ت: حوالى 475 ه): من علماء القرن السادس الهجري نشأ في رعاية والده الذي كان في حضرموت في بداية القرن السادس الهجري ولما رأى ما عليه بلده من هوان وفساد، طلب الزعامة من أئمة عُمان ليبني دولة قوية، كان عاملًا على حضرموت للخليل بن شاذان. وكان ضليعًا في الفقه « الحجج والدلائل » شاهد صدق على ذلك، وكتاب « مختصر الخصال » والأدب، وكتابه الذي حققه أحمد كروم. وطبعته وزارة التراث في عُمان. توفي في أواخر القرن السادس الهجري، انظر: ديوان الإمام الحضرمي (السيف النقاد)، الإمام إبراهيم بن قيس الحضرمي، تحقيق بدر بن هلال اليحمدي، هو الإمام راشد بن علي النزوي عقدت له الإمامة سنة 475 ه وتوفي في سنة 513 ه ، وهو خارج نزوى ولم يدرى أين كانت : وفاته، ينظر: نزوى عبر الأيام معالم وأعلام: ناصر بن منصور الفارسي، ط 1 .58 : 1415 ه/ 1994 م، إصدار نادي نزوى، ص 110 . الزركلي، الأعلام. 1 2 ابن أبي عفّان: انظر: محمد بن أبي عفان اليحمدي. 3 ابن أبي غسان، أبو عبد الله: انظر: محمد بن أبي غسان، أبو عبد الله. 4 ابن أبي نبهان: انظر: ناصر بن أبي نبهان. 5 ابن الأزهر: انظر: محمّد بن الأزهر. 478 المجلد الثالث والعشرون 6 ابن الحسن: انظر: محمّد بن الحسن. 7 ابن المبشر: انظر: سعيد بن المبشر. 8 ابن المسبّح: انظر: محمّد بن المسبّح. 9 ابن الْمُعلّا: انظر: محمد بن المعلّا الفشحي. 10 ابن بركة: انظر: عبد الله بن محمد بن بركة. 11 ابن روح، أبو عبد الله: انظر: محمّد بن روح. 12 ابن عزرة: يوجد خلف بن عزرة، وعلي بن عزرة، ويوجد الأزهر بن علي بن عزرة، وموسى بن علي بن عزرة، وك . ل ستأتي ترجمته. 13 ابن عيسى القاضي: انظر: محمد بن عيسى السّرّي، القاضي. 14 ابن قريش: ينظر: سعيد بن قريش أبو القاسم. 15 ابن مثوبة: انظر: زياد بن مثوبة. 16 أبو إبراهيم الإزكوي: انظر: محمد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي. 17 أبو الحسن البسياني: هو أبو الحسن البسياوي، ستأتي ترجمته. 18 أبو الحواري: انظر: محمّد بن الحواري. 19 أبو الخطاب: انظر: عبد الأعلى بن السمح المعافري. 20 أبو العبّاس: انظر: زياد بن الوضاح أبو العباس. وأحمد بن يحيى أبو العباس. 21 أبو المنذر: ينظر: بشير بن المنذر السامي، أبو المنذر. 22 أبو المهاجر: انظر: هاشم بن المهاجر الحضرميّ. 23 أبو المؤثر: انظر: الصلت بن خميس الخروصي. 24 أبو المؤرج: انظر: عمر بن محمد القدمي. 25 أبو حفص الخراساني، (ق: 2 و 3ه): من علماء أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجريين. ذكره صاحب فواكه العلوم ضمن علماء الإباضيّة، ولم يفصل 241 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، / ترجمته. ينظر: فواكه العلوم، 1 . ترجمة ر: 189 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 479 26 أبو سعيد بن علي بن عمر الرستاقي: الوبلي المعقدي، نسبة إلى وبل إحدى قرى الرستاق. من علماء النصف الأخير من القرن السادس الهجري. فقيه مؤلف. عاصر الشيخ أبا محمد عبد الله بن محمد السموألي (ت: 589 ه) والشيخ عدي بن يزيد البهلوي، يوجد في مجلد « الصلاة والصلة » صاحب شرح القصيدة الحلوانية. من مؤلفاته: كتاب واحد في مكتبة السيد محمد بن أحمد، لا يعرف إن كان جزءًا واحدًا أم عدة أجزاء. وله وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة متناثرة غير مرتبة ،« منثورة العقدي » و ،« زهرة الأدب » كتاب .244/ 381 382 . فواكه العلوم، 1 ،366/ ولا مبوبة. انظر: إتحاف الأعيان، 1 27 أبو صفرة: انظر: عبد الملك بن صفرة. 28 أبو عبد الله، الخراساني: انظر: هاشم بن عبد الله الخراساني. 29 أبو عبيدة المغربي: انظر: عبد الحميد الجناوي. 30 أبو عثمان: يوجد كثيرون. 31 أبو علي القاضي: انظر: الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان، أبو عليّ. 32 أبو عليّ الهجاري: هو الحسن بن أحمد الهجاري، أبو علي (ت: 503 ه): من علماء عُمان في القرن الخامس الهجري من عقر نزوى. تولى القضاء في عهد الإمام راشد بن علي. كان أحد الذين حضروا توبة الإمام راشد وتعهده بالتزام الاستقامة وهو الذي 419 . السير / تولى تحرير نص التعهد. له فتاوى وأجوبة عن أسئلة كثيرة. ينظر: السير 1 .362/ 331 . قاموس الشريعة: 8 ،329/ 527 . ابن مداد، 31 . تحفة الأعيان، 1 / (مخ) 2 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 177 أبو عيسى؛ » : 33 أبو عيسى الخراساني، (ق: 2ه): اشتهر بكنيته. يقول عنه ابن سلام هو أحد تلامذة أبي عبيدة، ومن العلماء البارزين. كان شيخه .« خراساني، فقيه مفت وكان محل ثقة شيخه أبي عبيدة بما ليس » : أبو عبيدة يثق به كثيرًا. يقول أبو المؤرج وليس فينا مثل أبي عيسى؛ » : لأحد من تلامذته وأصحابه. وقال فيه ابن عبد العزيز ذكر ابن سلام له رسالة إلى أهل .« حلاله حلال المسلمين، وحرامه حرام المسلمين جبل نفوسة ينصحهم فيها بنبذ الخلاف والاجتماع على إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحم.ن بن رستم، الذي تولى الإمامة سنة 171 ه . وربما امتد به العمر فأدرك زمن 262 . الأزهار الرياضية، / هذا الإمام. ينظر: ابن سلام، 135 . أبو غانم المدونة، 2 . 100 . الراشدي، 246 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1008 /2 480 المجلد الثالث والعشرون 34 أبو غيلان السّيجاني: لعله: هاشم بن غيلان السيجاني أبو الوليد (حي في: 207 ه). أو: محمد بن هاشم بن غيلان السيجاني (حي في: 226 ه). 35 أبو مالك: انظر: غسان بن محمد بن الخضر البهلوي. 36 أبو محمد الخضر: انظر: الخضر بن سليمان. 37 أبو محمّد الفضل: انظر: الفضل بن الحواري السامي. 38 أبو نوح: انظر: صالح بن نوح الدهان. 39 أحمد بن النضر، (القرن 5ه): هو العلامة أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن العالم الكبير الخضر بن سليمان بن النضر، نشأ في مدينة سمائل في الثلث الأخير من القرن السادس. قيل عنه: إنه أشعر العلماء وأعلم الشعراء وأنه يحفظ 40 ألف بيت من الشعر. أكثر شعره في التوحيد والفقه. جمعه ابن وصاف في ديوان كما شرحه خلف بن أحمد الرقيشي. .« الحل والإصابة » ثم شرحه في ،« الدعائم » قتله الطاغية النبهاني خردلة بسمائل، لصدعه بالحق، وكان عمره 35 عاماً. انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان ص 299 311 ، الجعبيري، البعد .352 : الحضاري. 1 40 أحمد بن النظر: انظر: أحمد بن النضر. وقد ورد بالرسمين في المصادر. بجبل نفوسة بليبيا. « يَفْرَن » 41 أحمد بن سعيد الشماخي، أبو العباس، (ت: 928 ه): من سليل أسرة الشماخيين التي أنجبت أعلامًا كثيرين. انتقل بين قرى الجبل متعلمًا، ثم قصد جبل دمّر بالجنوب التونسي. وبلغ في العلم غايته. كان شديدًا في الحق، ينكر سير » : على الحكام الحفصيين انحرافاتهم. اشتغل بالتدريس والتأليف. من كتبه واستفدنا في بحثنا من كتابيه « شرح مرج البحرين » .« شرح عقيدة التوحيد » .« المشايخ وشرحه. ينظر: مهني التواجيني، القسم الدراسي لكتابه « مختصر العدل والإنصاف » . شرح مختصر العدل، 115 150 . معجم أعلام الإباضيّة، ترجمة ر: 80 42 أحمد بن شاذان الخرزي: ستأتي ترجمة للخليل بن شاذان، وأخرى لشاذان بن الإمام الصلت. 43 أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي: هو صاحب المصنف، وقد فصلنا ترجمته ضمن مقدمات الكتاب. ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 481 44 أحمد بن محمد أبي بكر، أبو بكر، (ق: 5ه): شيخ وفقيه، عاصر الإمام راشد بن سعيد، وكان ممن أخذ برأيه في النزاع حول إمامة الصلت بن مالك وراشد بن النظر. . ينظر: دليل أعلام عُمان، 69 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 50 45 أحمد بن محمّد الهنقري المَنَحِي، أبو بكر: لعله أحمد بن محمد بن أبي جابر المنحي (ق: 6ه): فقيه مشهور من أهل منح، لعله عاش في القرن السادس الهجري. ينظر: . 416 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 51 / إتحاف الأعيان، 1 46 أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي، أبو العباس، (ت: 504 ه): نجل مؤسس حلقة العزابة. تتلمذ على أبيه، وعلى أبي الربيع المزاتي. أحيا الحركة العلمية بوارجلان. ،« كتاب الديات » ،« القسمة وأصول الأرضين » : وصنف خمسة وعشرين كتابًا. منها ديوان » وشارك مع ثمانية من العلماء في تأليف ،« تبيين أفعال العباد » ،« كتاب الألواح » في الفقه. وهو سبق علمي في التآليف الجماعية في التراث الإسلامي. معجم « العزابة .115 : أعلام الإباضيّة قسم المغرب ترجمة ر: 89 . الجعبيري، البعد الحضاري، 1 47 أحمد بن محمّد بن خالد بن قحطان، أبو بكر، (ق: 5ه): يظهر أنّه حفيد الشيخ أبي قحطان (بين ق، 3 4) من بني خروص، القاطنين ببهلا، وكان أبوه خالد من رجال دولة الإمام سعيد بن عبد الله. كان قاضيًا ومرجعًا للفتوى، دُونت عنه أقوال وآراء .105/4 ؛ 100 122 197 /2 ؛ 142 174 / كثيرة في المؤلفات اللاحقة. ينظر: الإيضاح، 1 .214/ 102 171 . إتحاف الأعيان، 1 / 192 . المصنف، 12 /47 ؛44/ بيان الشرع، 35 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 53 48 أحمد بن محمّد بن صالح القري الغلافقي، أبو بكر، (ت: 546 ه): عالم وفقيه، من نزوى. نشأ في أسرة علمية نزوانية، إلا أنه كان يميل إلى المدرسة الرستاقية، وكان يسأله بعض قضاة زمانه في شؤون العلم، وكان من مشايخه: الشيخ محمد بن سليمان الكندي صاحب بيان الشرع. كما تتلمذ على يديه: صاحب كتاب المصنف، الذي نقل الكثير من أقوال شيخه أحمد. وله سيرة يردّ فيها على أهل نزوى في الحرب التي شنها ضدهم الإمام محمد بن أبي غسان بسبب رفضهم بيعته. توفي ليلة الإثنين غرة صفر . 194 . الاهتداء، 173 208 . ابن مداد، 12 27 / سنة 546 ه . ينظر: بيان الشرع، 68 .260/ 274 276 . الزمرد، 1 / الفارسي، نزوى عبر الأيام، 128 . تحفة الأعيان، 1 . معجم أعلام الإباضيّة قس المشرق ترجمة ر: 54 482 المجلد الثالث والعشرون 49 أحمد بن محمّد بن عمر، أبو بكر: لعلّه أحمد بن محمد بن عمر الْمَنَحِي (ق: 4ه): 244 إتحاف / فقيه من عُمان، عاش في القرن الرابع الهجري. ينظر: فواكه العلوم، 1 . 416 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 59 / الأعيان، 1 50 أحمد بن مفرج بن أحمد، (ت ق 9ه): هو الشيخ أحمد بن مفرج بن أحمد بن مفرج بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ورد من علماء النصف الأول من القرن التاسع الهجري، من أكابر علماء عصره ممن تصدر للفتوى في زمانه. كان معاصرًا للسلطان سليمان بن المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان (ت: 871 ه) وأدرك عهد ابنه السلطان المظفر (ت: 874 ه). من تلاميذه: ولده ورد وزياد، وصالح بن وضاح المنحي، ومحمد بن مداد الناعبي. من مؤلفاته: جواهر المآثر (نسخة منه في وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان)، وله جوابات كثيرة في بيان الشرع. ينظر: إتحاف .357/ 12 . بيان الشرع، 42 ،5/ الأعيان، 2 51 أحمد بن مفرج البهلوي، (ق: 11 ه): عالم، فقيه. لعله حسب النسبة، من بهلا، عاش .246/ بها مدة ثم انتقل إلى نزوى. ينظر: فواكه العلوم، 1 52 الأزهر بن عليّ بن عزرة (البكري)، (حي في: 208 ه): عالم وشيخ جليل، من أهل إزكي، ومن أسرة علماء، فأبوه عالم وأخوه موسى كذلك. عاصر الإمام عبد الملك بن حميد، وله رسالة مع بعض العلماء في نصح الإمام عبد الملك. ينظر: تحفة الأعيان، 65 . معجم / 78 . نزهة المتأملين، 75 . بيان الشرع، 1 / 140 . عُمان عبر التاريخ، 2 /1 . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 74 53 الأزهر بن محمّد بن جعفر، أبو عليّ، (حي في 272 ه): عالم وفقيه، من أهل إزكي، عاصر الإمام الصلت بن مالك الخروصي، من أسرة علم، فهو نجل صاحب الجامع المشهور، محمد بن جعفر، وقد عاصر الكثير من العلماء منهم أبو قحطان، وكان يقف في ولاية راشد بن النظر وموسى بن موسى. كانت بينه وبين علماء عصره كأبي قحطان، وابني محمد بن محبوب بن الرحيل ووالدهم محمد مراسلات علمية مبثوثة 371 . بيان / 194 . نزهة المتأملين، 79 . السير، 1 / في الكتب. ينظر: تحفة الأعيان، 1 343 344 . كشف الغمة، 473 474 475 . معجم أعلام الإباضيّة / الشرع، 68 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 75 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 483 54 الأزهر بن محمّد بن سليمان البسياوي، (حي في: 277 ه): عالم وشيخ، من قرية بِسْيَا، عاصر الإمام الصلت بن مالك، وكان ممن كره عزله، وكره إمامة راشد بن النظر، ومن الذين بايعوا الإمام عزان بن تميم 277 ه ، وقد ولاه الإمام عزان على صحار. ينظر: 193 242 . كشف الغمة، 265 . عُمان عبر التاريخ، / تحفة الأعيان، 1 113 126 173 . الفتح المبين، 233 . الشعاع الشائع، 53 . معجم أعلام الإباضيّة /2 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 76 55 بشر بن غانم الخراساني، أبو غانم: درس بالبصرة، وأخذ العلم عن الربيع بن حبيب وغيره من تلاميذ أبي عبيدة مسلم. وعنهم دوّن كتابه المدونة الكبرى. وقد رحل في أواخر القرن الثاني الهجري إلى تاهرت ما . را بجبل نفوسة، ورويت عنه المدونة هناك، ونسخها عمروس بن فتح، ومن تلك النسخة حفظ الكتاب ولا يزال. حققه د. مصطفى 323 . ابن خلفون، أجوبة : باجو. وطبع في 3 مجلدات. ينظر: الدرجيني، طبقات. 2 ابن خلفون. 111 . الخراساني، المدونة الكبرى. تقديم الشيخ سالم الحارثي. 56 بشير بن المنذر السامي النزواني، أبو المنذر، (ت: 178 ه): أحد العلماء الأعلام من أهل نزوى بعُمان، وهو جد بني زياد ويعرف في المؤلفات العُمانية بالشيخ الأكبر، كان ضمن حَمَلة العلم من البصرة إلى عُمان بعد تتلمذه على أبي عبيدة مسلم. ويطلق عليه ؛ 254 ؛ البطاشي، إتحاف الأعيان، 225 / (الشيخ الأكبر). انظر: السالمي، تحفة الأعيان، 2 . معجم أعلام الإباضيّة، قسم المشرق، ترجمة رقم 93 57 بشير بن المنذر النزوي، (حي في: 237 ه): عالم وفقيه، عاصر الإمام المهنا بن جيفر (حكم: 226 237 ه): كان من العلماء المقدمين في بيعة الإمام الصلت بن مالك (حكم: 237 ه). عرف عنه الشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينظر: تحفة 102 . دليل أعلام عُمان، 34 . معجم أعلام / 135 156 160 . عُمان، 2 / الأعيان، 1 . الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 94 58 بشير بن روح الكندي النزوي، (ق: 5ه): هو العالم الفاضل بشير بن روح بن محمد بن روح الكندي النزوي، حفيد العلامة محمد بن الروح. من علماء القرن . الخامس الهجري. ينظر: الفارسي، نزوى عبر الأيام، 109 59 بشير بن محمد بن محبوب، أبو المنذر، (ت: 273 ه): من علماء عُمان في القرن الثالث؛ تتلمذ على يد والده محمد بن محبوب، وكان له نظر واسع في علم الأديان 484 المجلد الثالث والعشرون في الأصول، توفي بعد عزل « البستان » و « المحاربة » و « الخزانة » والتوحيد، من مؤلفاته 50 . اللمعة : الإمام الصلت بن مالك عام 273 ه تقريبًا. ينظر: ابن جعفر، الجامع. 4 المرضية من أشعة الإباضيّة: عبد الله بن حميد السالمي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة . عُمان، ( 1981 م)، ص 19 ، إتحاف الأعيان: البطاشي، ج 1، ص 254 255 60 جابر بن زيد، الأزدي، أبو الشعثاء، (ولد سنة 18 ه وتوفي سنة 93 ه): الجوفي من أعمال نزوى في عُمان. تابعي جليل. ،« فَرْق » البصري العُماني. وأصله من بلدة رحل في طلب العلم إلى الحجاز، وتتلمذ على الصحابة الكرام، واختص بابن عباس، حتى صار إمامًا في الفقه والحديث والتفسير، وهو إمام المذهب الإباضي، عنه أخذ تلامذته العلم، وأشهرهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ينظر: الدرجيني، طبقات. 50 . معجم : 205 212 . الشماخي، السير، 70 . الجعبيري، البعد الحضاري، 1 :2 أعلام الإباضيّة. ترجمة 230 . وفيه إحالة على جل المصادر والمراجع. جابر بن زيد الأزدي تنظر ترجمته بتفصيل في المراجع والمصادر التالية: أبو العباس الدرجيني: . 205 الى 214 . أبو العباس الشماخي، كتاب السير، 70 : طبقات المشايخ بالمغرب، 2 105 . صالح / عبد الله السالمي، حاشية الترتيب، أحمد الحارثي، العقود الفضية 93 الصوافي، جابر بن زيد وآثاره في الدعوة، (دراسة شاملة). جابر ولد الإمام سنة 18 ه وتوفي سنة 93 ه ، فهو أسبق أئمة المذاهب حياة. معجم أعلام الإباضيّة، قسم . المغرب، رقم 230 61 الجُلَنْدَى بن مسعود بن جيفر بن جلندى، (ت: 134 ه): من علماء عُمان، أخذ العلم عن الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة بالبصرة، فهو من حملة العلم إلى المشرق، من البصرة إلى عُمان. عقدت له أول إمامة للظهور بعُمان سنة 132 ه/ 749 م، وحكم بالعدل مدة سنتين وشهرًا. أرسل إليه العباسيون جيشًا بقيادة خازم بن خزيمة، ودافع الجلندَى حتى مات في المعركة سنة 134 ه/ 751 م. ازدهرت عُمان في عهده برجال العلم والصلاح؛ كالربيع بن حبيب، وعبد الله بن القاسم، وهلال بن عطية. ينظر: 44 . الطبري، تاريخ حوادث ، 27 ، الأزكوي، كشف الغمة، 42 ،20 ، ابن مداد، سيرة، 9 ، 79 . السيابي، عُمان عبر التاريخ، 133 ،72/ سنة 134 ه . السالمي، تحفة الأعيان، 1 . 25 . مبارك الراشدي، الإمام أبو عبيدة، 327 / 256 . الجيطالي، قواعد الإسلام، 1 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 134 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 485 62 حاجب بن مودود الطائي، أبو مودود، (ت: حوالى 150 ه): عالم وفقيه وداعية. هو أبو مودود حاجب بن مودود الطائي، من طي بالبصرة، ومولده بها، تلقى العلم عن أبي عبيدة مسلم، وكان ساعده الأيمن في نشاطاته. أوكل إليه مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية، ومتابعة سير الدعوة خارج البصرة، بينما اختص أبو عبيدة بالإفتاء والتعليم. وكان منزل حاجب مجلسًا للذكر، يحضره المشايخ والفتيان، ويقصدونه خفية وتسترًا من ولاة الأمويين. جاوز أثره البصرة إلى حضرموت واليمن والمغرب. كان فقيهًا وخطيبًا ومناظرًا، وله سيرة تدل على سعة علمه وغزارة فقهه. ولما .« ذهبت الإباضيّة » :( مات قال الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (ت: 158 ه/ 775 م 64 . الدرجيني، طبقات، / ينظر: ابن سلام، بدء الإسلام، 115 . أبو زكرياء، السيرة، 1 19 20 . الشماخي، السير، ،9 ،8 ، 481 . ابن مداد، سيرة، 6 ،276 ،262 ،252 ،242/2 176 . ليفيتسكي، جماعة المسلمين ،174/ 86 . دبوز، تاريخ المغرب، 3 ،84/1 75 . الجعبيري، البعد ، (مرقونة) 5 6. السيابي، الحقيقة والمجاز، 69 70 الحضاري، 418 . د/رجب محمد، الإباضيّة في مصر، 80 . البطاشي، إتحاف الأعيان، . 616 . د. عوض خليفات، نشأة الحركة، 80 / 159 . الشقصي، منهج الطالبين، 1 /1 جهلان، الفكر السياسي، 39 . الراشدي، أبو عبيدة وفقهه، 596 . معجم أعلام . الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 155 63 حتات بن كاتب الهميمي، أبو عبد الله، (ق: 1ه): عراقي من بني تميم أو بني هميم. سكن تْوَام (البريمي حال . يا)، قيل: إنه كان ينزل بسمد نزوى. وهو أحد الناقلين للعلم إلى عُمان. كان ضمن الوفد الذي قدم على عمر بن عبد العزيز حكم ( 99 101 ه)، للنظر في قضايا الأمة الإسلامية، وكان لهم الفضل في منع سب الأمويين للإمام علي على المنابر. كما كانت له علاقة طيبة مع عمر بن عبد العزيز. ينظر: الشماخي، السير، 41 . أبو إسحاق أطفيش، نبذة من تاريخ الخوارج. ،20 ، 123 . ابن مداد، سيرة، 8 ،98 . 382 . الجعبيري، علاقة عُمان بشمال إفريقيا، 14 ،175/ دبوز، تاريخ المغرب، 2 رجب محمد، الإباضيّة في مصر، 23 . دليل أعلام عُمان، 50 . معجم أعلام . الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 171 64 الحسن بن أحمد بن محمّد بن عثمان، أبو عليّ، (ت: 536 ه): هو العالم الفاضل الفقيه القاضي: أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان بن موسى بن محمد بن عثمان الجرمي العقري النزوي. ولد بمحلة العقر من نزوى. تولى القضاء في عهد 486 المجلد الثالث والعشرون الإمام الخليل بن شاذان الذي تولى حكم عُمان عام 447 ه. كان من أعلم أهل زمانه، أنشأ مدرسة لتدريس علوم الشريعة، ينفق عليها من ماله الخاص، حيث استقطبت عددًا كبيرًا من الطلبة، كان عالمًا زاهدًا في الدنيا، ويشهد لذلك أن بعض طلبته تقدم إليه بمعونة مالية فلم يقبلها تعففًا، ولم يعش طويلًا، تخرج في مدرسته كثير من الفقهاء والعلماء والقضاة، منهم صاحب بيان الشرع محمد بن إبراهيم الكندي. توفي 5 .260/ 626 . الزمرد الفائق، 1 / سنة 536 ه . ينظر: ابن مداد، 27 . منهج الطالبين، 1 . 245 الفارسي، نزوى عبر الأيام، 119 120 / 248 . فواكه العلوم، 1 / إتحاف الأعيان، 1 . دليل أعلام عُمان، 50 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 176 65 الحسن بن أحمد بن نصر بن محمد بن عثمان الهجاري، أبو علي: من علماء عُمان في القرن الخامس الهجري من عقر نزوى. تولى القضاء في عهد الإمام راشد بن علي. له فتاوى وأجوبة عن أسئلة كثيرة. وتكون وفاته سنة 502 أو 503 ه . ينظر: معجم أعلام . الإباضيّة، قسم المشارقة، ترجمة رقم 177 66 الحسن بن زياد النزوي، أبو علي، (ق 3ه): عالم فقيه ورع من علماء القرن الثالث الهجري من نزوى. كان له دور بارز في الرأي والفتوى ونشر العلم، ومن العلماء الذين عليهم المعول في عصره. أورده صاحب فواكه العلوم ضمن العلماء. ينظر: فواكه 423 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، / 246 . إتحاف الأعيان، 1 / العلوم، 1 . ترجمة ر: 179 67 الحسن بن سعيد بن قريش، أبو عليّ، (ت: 453 ه): شيخ فقيه، عالم بالأصول والفروع من عقر نزوى. تتلمذ على يديه جلة من العلماء كأمثال أبي سلمة العوتبي. حضر بيعة الإمام الخليل بن شاذان وعاصره. وله فتوى في الشراة الذين بايعوا الإمام راشد حيث خالف فيها الكثير. وقد كان أحد مستشاري الإمام راشد بن سعيد في الأمور المهمة. تولى القضاء في ،100/ عهده. شارك في الصلح بين الفرقة النزوانية والرستاقية سنة 443 ه . ينظر: الإيضاح، 2 320 . دليل أعلام عُمان، 50 . الفارسي، نزوى عبر / 179 . تحفة الأعيان، 1 /4 ؛176 ،138 . الأيام، 107 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 182 68 حفص بن راشد بن سعيد اليحمدي، (حي في: 445 ه): إمام، بويع بعد وفاة أبيه راشد في محرم سنة 445 ه ، بويع على الدفاع، وقام بالعدل، ولمّ الشمل، ورأب الصدع، وحكم بالكفّ عن التحدث في مسألة موسى بن موسى وراشد بن النظر الذي كان شغل الناس آنئذ، وقد تبرأ منه الشيخ أبو الحسن البسياني كما تبرأ من والده لعدم إظهارهما ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 487 موقفًا من تلك الأحداث. كابد الإمام من بني العباس أهوالًا صعابًا، لما بعثوا بالديلم طمعا في عُمان وإخضاعها إلى سلطانهم، فحاربهم ببسالة وسعى إلى تخليص البلاد من قبضتهم؛ وانهزم الجيش العباسي. ولم يعمر حفص طويلًا، توفي بنزوى ودفن بمقبرة 320 . نهضة، 66 . الوحي، ،315/ الأئمة. ينظر: الفتح المبين، 246 . تحفة الأعيان، 1 151 . اليحمد، 332 . كشف الغمة، 482 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 109 110 . دليل . أعلام عُمان، 51 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 190 69 الحكم بن بشير، (ت: أواخر ق 2ه): عالم وفقيه، عاش في القرن الثالث الهجري. ممن عاصر الأيمة الأوائل كالجُلندى والوارث، هو من طبقة سليمان بن عثمان ومنازل بن 216 . دليل أعلام عُمان، 51 . معجم أعلام الإباضيّة / جيفر. ينظر: عُمان عبر التاريخ، 1 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 193 70 الحواري بن عثمان، أبو محمّد، (ق: 3 و 4ه): عالم كبير، ومن أهل الحل والعقد، ومن كبار مفكري زمانه. شارك في بيعة الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل، سنة 320 ه ، وقد عاصر أبا إبراهيم محمد بن بكر؛ فهو يعد من . 222 . الفتح المبين، 211 / الطبقة الثالثة من علماء عُمان. ينظر: الكدمي، الاستقامة، 1 . 295 . دليل أعلام عُمان، 53 / 477 . تحفة الأعيان، 2 ، كشف الغمة، 474 475 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 250 71 حيان بن حاجب الأعرج الجوفي: نسبة إلى درب الجوف بالبصرة، روى عن جابر بن زيد، وله معه مكاتبات. وروى عنه قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج وغيرهم. عده ابن حبّان من أتباع التابعين، ووثقه ابن معين. ابن حجر، تهذيب التهذيب، 201 . الدرجيني، طبقات، : 68 . ابن خلفون، أجوبة، 114 . ابن جعفر، الجامع، 5 :3 .275 :2 72 خالد بن سعوة الخروصي: عالم فقيه، من علماء القرن الثالث الهجرة، وأحد وجوه اليحمد، قاد الحرب ضد راشد بن النضر في وقعة الروضة سنة 275 ه ، وانتهت بهزيمة خالد ومن معه، وأسرهم راشد وحبسهم سنة أو أكثر، ثم أطلق سراحهم. له آراء 231 . الأنساب، ،204/ وفتاوى تضمنتها كتب السير والفقه. انظر: تحفة الأعيان، 1 213 . ملامح من التاريخ العُماني، 128 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 88 . دليل /2 . أعلام عُمان، 57 488 المجلد الثالث والعشرون 73 خالد بن قحطان، أبو قحطان: من علماء وفقهاء عُمان في القرن الثالث/ 9، وكان معاصراً لأبي المؤثر الصلت بن خميس وللإمام المهنا بن جيفر. فقد ذكر صحبته في «... فقد صحبنا أبا المؤثر ما شاء الله من الدهر 5 وغفر له » : إحدى رسائله، وقال وكان أبو قحطان ممن يبرأ من موسى وراشد بسبب عزلهما للإمام الصلت عن الإمامة. 86 عند تحقيق سيرته بعنوان: سيرة / سيدة إسماعيل كاشف: تعليق 1 السير والجوابات 1 . تنسب إلى أبي قحطان خالد بن قحطان 5 ، ص 86 154 74 الخضر بن سليمان، أبو محمد، (ت: 533 ه): أحد العلماء الأكابر بعُمان في زمانه. ت 533 ه . من بني النظر أهل سمائل، جد أسرة علماء، منهم حفيده عبد الله بن أحمد كان « الإنابة في الصكوك والكتابة » قاضي القضاة بدَمَا، وله مؤلفات مهمة في الفقه منها وغيرها. وحفيد حفيده الإمام أبو بكر أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن الخضر بن سليمان، صاحب الدعائم. انظر: سيف بن حمود البطاشي، إتحاف الأعيان ، في تاريخ بعض علماء عُمان، ج 1، ص 381 إسعاف الأعيان في نسب أهل عُمان، ج 1 103 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ، 92 93 / ص 46 . بيان الشرع، 28 . ترجمة ر: 272 75 خلف بن عزرة، أبو زياد: خلف بن عزرة، أبو زياد (ق 3ه): عالم فقيه. من قرية إزكي. ومن علماء ومشايخ إزكي الأجلاء الفضلاء. له جوابات من الشيخ محمد بن محبوب. لعله نجل الشيخ علي بن عزرة من بني سامة بن لؤي، وعم للعلامة موسى بن علي بن 457 . معجم أعلام الإباضيّة قسم ،426/ عزرة (ت: 230 ه). ينظر: بيان الشرع: 68 . المشرق ، ترجمة ر: 277 76 الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، (ت: 170 أو 175 ه): العالم العبقري، الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي. من أهل وَ . دامْ ولد بها سنة مائة للهجرة وفيها نشأ وتعلم، ثم انتقل مع أهله إلى البصرة، حيث أمضى طول حياته وبها دفن. كان إمام زمانه في النحو، وضع أسس المدرسة البصرية، ومضمون لسيبويه من إملاء أستاذه الخليل. وهو واضع علم العروض الذي ضبط « الكتاب » ووضع علامات تشكيل .« العين » الشعر العربي. وواضع علم المعاجم بكتابه الحروف. وله نظريات تربوية في التعليم سبقه بها زمانه. والخليل مشهور بتقواه وورعه وتشدده في الدين وتمسكه بمذهب الاستقامة، كما تدل على ذلك مواقفه وسريته. عرف عن الخليل الأخلاق العالية وعزة العلماء وأنفتهم، على قلة ذات ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 489 النقط » وكتاب « الشواهد » وكتاب « العروض » وكتاب « العين » اليد. من تراثه كتاب ينظر: نزهة الألباء، 58 شذرات الذهب لابن العماد .« النغم » وكتاب « والشكل 275 وفيات الأعيان لابن خلكان، ج 1 (بولاق)، 243 المزهر ، الحنبلي، ج 1 247 معجم الأدباء، ج 11 ، (الخليل) البداية والنهاية ، 50 ، ج 2 ، للسيوطي، ج 1 161 طبقات النحويين للزبيدي، (الخليل) مراتب النحويين ، لابن كثير، ج 10 لأبي الطيب اللغوي، 47 مهدي المخزومي الخليل بن أحمد الفراهيدي (كله) محمد ناصر، الخليل بن أحمد، العالم العبقري (مخ) (كله) محمد بن يوسف أطفيش (القطب)، ولاية الخليل (مخ)، (كله) يوسف العش، قصة عبقري (كله). . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 300 77 الخليل بن شاذان الخروصي: الإمام، من نسل الإمام الصلت بن مالك الخروصي عقد له الإمامة عام 447 ه ، فسار بالعدل بين الرعية، توفي بنزوى وبها قبره ولا يعلم السيف » متى توفي، وقد أثنى عليه الشيخ إبراهيم بن قيس الحضرمي في ديوانه إتحاف الأعيان في تأريخ بعض علماء عُمان: الشيخ سيف بن حمود ،« النقاد 1419 ه/ 1998 م)، مكتب المستشار الخاص للشؤون الدينية والتأريخية، ) البطاشي، ط 2 . ج 1، ص 552 78 خميس بن سعيد الرّستاقي: خميس بن سعيد بن علي الشقصي. هو صاحب كتاب الشهير، وهو من أحسن كتب الفقه الموسوعية المحكمة في الفقه .« منهاج الطالبين » الإباضي. 79 خنبش بن محمد بن هشام، الإمام، عاش في القرن الخامس الهجري، وجرى للناس بموته مصيبة عظيمة. ولعل ذلك يعود إلى عدله وحسن سيرته. توفي بنزوى سنة 510 ه ، ودفن عند مقبرة القاضي أبي بكر وولده أبي جابر، دليل أعلام عُمان، مرجع . سبق ذكره، ص 60 80 راشد بن النّضر الجلنداني، (حي في: 206 ه): من أعيان بني الجلندى، خرج على الإمام غسان بن عبد الله حكم ( 192 207 ه). نصب نفسه إمامًا، إلا أنه لم يدم طويلًا حيث قضى عليه الإمام غسان وعلى فتنته في وقعة المجازة من الظاهرة. ينظر: تحفة . 40 . كشف الغمة، 257 . الفتح المبين، 227 / 121 . عُمان عبر التاريخ، 2 / الأعيان، 1 . الشعاع الشائع، 36 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 337 490 المجلد الثالث والعشرون 81 راشد بن سعيد (الإمام) اليحمدي، أبو غسان، (ت: 445 ه): إمام، بويع بالإمامة بعد الخليل بن شاذان سنة 425 ه . وقد بويع في أول الأمر على الشراء، ثم بويع على الدفاع. وقد سار فيهم سيرة أيمة العدل في نصرة الحق وإعلاء كلمة الله. بسط سلطته على أكثر بلاد عُمان، وأخضع الثائرين عليه، وقضى على أسباب الفتنة. إذ حاول الجمع بين الفرق بسبب الفتنة التي كانت في عهد الصلت بن مالك وراشد بن النضر. وقد ذكره الإمام الحضرمي في قصيدته مادحًا له في قصيدة طويلة منها: أيا راشد إنا لعمرك نزدهي... بذكراكم في حضرموت تعاظما. كما قضى على اضطراب بعض القبائل. وله شعر رقيق وسيرة في الولاية والبراءة، وله عهود ورسائل إلى ولاته في البلاد. وتوفي . الإمام شهر محرم سنة 445 ه ، ودفن في مقبرة الأيمة بنزوى. ينظر: كشف الغمة، 482 . 442 443 . الفتح المبين، 216 . السيف الوقاد. ابن مداد، 32 / الشماخي، السير، 2 112 313 . دليل أعلام عُمان، / الفارسي، نزوى عبر الأيام، 106 107 . تحفة الأعيان، 1 . 67 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 350 82 راشد بن عليّ الخروصي، (حي في: 513 ه): أحد أئمة الدفاع من الطائفة الرستاقية. تولى الإمامة بعد وفاة حفص بن راشد بنزوى، واستمر فيها حتى 513 ه ، وقد كان يتنازع السلطة على بعض النواحي مع الإمام عبد الرحم.ن بن محمد بن مالك بن شاذان. جرت في عهده أحداث يبدو أنه عالجها بشيء من الخشونة، مما جعل علماء زمانه يعترضون عليها ويشترطون عليه التوبة منها. وضمان ما لحق أموال الناس من تلف. ثار عليه بعض وجهاء وعلماء زمانه بقيادة نجاد بن موسى والقاضي أبو بكر المنحي، فتغلب عليهم، وذهبوا إلى الرستاق لجمع أتباعهم وعزل ذلك الإمام، فقتل رأسهم المدبر نجاد بن موسى في سنة 513 ه ، وتوفي الإمام في السنة نفسها. عرفت 409 . الفتح المبين، / عُمان خلال عهده، الاحتلال الخارجي. ينظر: السير والجوابات، 1 321 . دليل أعلام عُمان، 68 . الفارسي، / 216 . الشعاع الشائع، 71 . تحفة الأعيان، 1 . نزوى عبر الأيام، 110 83 رايش بن يزيد السلوتي: فقيه عالم، عاش في القرن الثاني الهجري، من بلدة سلوت، توجه بالسؤال إلى محبوب بن الرحيل عاصر من العلماء: علي بن عزرة، وسليمان بن .234/ عثمان وغيرهما. ينظر: معجم الفقهاء والمتكلمين: السعدي، 1 694 م توفي / 84 الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري، (ولد حوالى 75 حوالى 176 ه/ 786 م): وكانت ولادته بالباطنة في عُمان. رحل إلى البصرة وأدرك الإمام ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 491 جابرًا. وتتلمذ على أبي عبيدة خاصة، وتولى الإمامة العلمية للإباضيّة بعد أبي عبيدة. وروى عنه تلاميذ كثيرون. واشتهر بمسنده في الحديث. وله فتاوى مخطوطة، واجتهادات مدونة، وآراؤه معتمدة في الفقه الإباضي. ينظر: الدرجيني، طبقات، 273 فما بعد. ابن خلفون، أجوبة ابن خلفون، 108 . الجعبيري، البعد الحضاري، :2 140 :1 85 رمشقي بن راشد، أبو عثمان، (ق: 4ه): فقيه، من علماء القرن الرابع الهجري، ذكره السيابي في الطبقة الخامسة. كان واحدًا من أهل الحل والعقد في زمانه. شارك في تنصيب الإمام راشد بن الوليد على الدفاع. عاصر عددًا من العلماء، منهم: أبو عبد الله محمد بن روح، وأبو الحسن محمد بن الحسن وأبو محمد عبد الله بن بركة. ينظر: بيان 625 . أصدق المناهج، 55 . دليل أعلام / 212 . منهج الطالبين، 1 /4 ؛295/ الشرع، 2 . عُمان، 67 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 373 86 زياد بن الوضّاح بن عقبة، أبو الوضاح، (حي في: 237 ه): أحد العلماء الكبار في عُمان، ويعرف في الأثر العُماني بابن عقبة. عاصر الإمام المهنا بن جيفر (حكم 226 237 ه)، وكان معديًا (ضابط، أو موظف كبير) لوالي الإمام بصحار. كان من المبايعين للإمام الصلت بن مالك سنة 237 ه ، وكان من أهل المشورة والرأي في 160 . عُمان عبر التاريخ، ،156 ،127/ اختيار الإمام الصلت. ينظر: تحفة الأعيان، 1 . 102 . الحركة الإباضيّة، 243 . أصدق المناهج، 53 . دليل أعلام عُمان، 71 /2 الفارسي، نزوى عبر الأيام، 92 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة . ر: 388 87 زياد بن مثوبة، أبو صالح، (حي في: 237 ه): فقيه، من أهل العلم والفضل من عقر نزوى، فقد روي أن الإمام غسان أمر بالتشدد على أهل الزندقة والاعتزال، وكذلك على الشيعة بصحار لسبهم الخليفتين. كان ممن اجتمعوا على مبايعة الإمام الصلت بن مالك سنة 237 ه ، وكان من المقدمين في بيعته. وله آثار وروايات في كتب الفقه. ينظر: . 149 . دليل أعلام عُمان، 71 / 160 . عُمان عبر التاريخ، 2 ،128/ تحفة الأعيان، 1 الفارسي، نزوى عبر الأيام، 98 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة . ر: 389 88 سالم بن حمد الحارثي: هو عالم فقيه معاصر ولد 4 من ذي القعدة 1351 ه ، أخذ العلم عن الشيخ ناصر بن سعيد النعماني وسالم ابن سيف البوسعيدي وغيرهما، تقلد القضاء 492 المجلد الثالث والعشرون ،« العقود الفضية » في عدة ولايات ولا يزال في منصب القضاء إلى يومنا هذا، من مؤلفاته وغيرهما، ديوان الإمام الحارثي: عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي، مطابع « النخلة » و النهضة، (بدون رقم)، (ص 3 11 ) بتصرف. وكانت وفاته يوم 30 أبريل 2006 م. 89 سالم بن ذكوان الهلالي، (حي في: 101 ه): أحد علماء عُمان، من أهل تْوَامْ (البريمي حال . يا) ذكره صاحب كتاب السير ضمن طبقة الربيع بن حبيب، وحقه أن يذكر مع أبي عبيدة. عاصر الإمام جابر بن زيد، وكانت بينهما مكاتبات، ولعله جرى بينهما لقاء. له رسالة مطولة بين فيها معالم المذهب الإباضي الفكرية والسياسية والاجتماعية، وهي تنبئ عن علمه الوافر واطلاعه الكبير. تذكر بعض المصادر بأنه كان ضمن الوفد الذي زار الخليفة عمر بن عبد العزيز وتشاور معه في أمور الأمة الإسلامية، وكان لهم الفضل في قطع عادة سب علي على المنابر، لذلك يكون ح . يا بين 99 101 ه وهي فترة .109/ حكم عمر بن عبد العزيز. ينظر: دليل أعلام عُمان، 75 . الشماخي، السير، 1 . معجم أعلام الإباضيّة، قسم المشرق، ترجمة 412 90 سعيد بن أبي بكر، (ق: 3ه): عالم فقيه، من بلدة إزكي، عاش في القرن الثالث 623 . ابن مداد، 12 . معجم / 243 . منهج الطالبين، 1 / الهجري. ينظر: فواكه العلوم، 1 . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 473 91 سعيد بن أحمد بن محمّد بن صالح القري النزوي، (ت: 589 ه): عالم فقيه رضي، من علماء نزوى في القرن السادس الهجري. نهج نهج والده وجده في العلم والتقوى والفضل. توفي ضحى يوم 3 ربيع الأ . ول 579 ه ، وقيل: 589 ه . ينظر: الفارسي، نزوى . عبر الأيام، 132 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 483 92 سعيد بن المبشّر، (حي في: 192 ه): فقيه من علماء إزكي في دولة الإمام غسان بن عبد الله (ت: 207 ه)، له جواب مع بعض العلماء عن سؤال وجهه إليهم الإمام غسان في كيفية أخذ الزكاة ممن يقدم بتجارة من الهند. كان معاصرًا لهاشم بن غيلان وأبي 130 . إتحاف / مودود وغيرهم. له ولدان المبشر وسليمان. ينظر: تحفة الأعيان، 1 621 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق / 421 . منهج الطالبين، 1 / الأعيان، 1 . ترجمة ر: 486 93 سعيد بن عبد الله الإمام، أبو يحيى: سعيد بن عبد الله الرحيلي، أبو القاسم (ت: 328 ه) هو الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي، عالم من عائلة ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 493 العلم والفقه؛ فقد كان جده محبوب من حملة العلم من البصرة إلى عُمان، وكان أبوه وجده من أشهر العلماء في القرن الثالث الهجري، وكان منزلهم بصحار من باطنة عُمان. بويع سعيد بإمامة الدفاع سنة 320 ه ، وسار في الرعية سيرة الحق والعدل، فقال عنه أبو محمد بن أبي المؤثر: إنه لا يعلم أحد أفضل وأعدل في عُمان من سعيد بن عبد الله إلا أن يكون الجلندى بن مسعود. من آثاره: كتاب الإمام سعيد بن عبد الله، وبعض الرسائل القصيرة إلى بعض معاصريه يظهر لهم مذهبه ودعوته إلى الحق. مات شهيدًا في معركة مناقي من أعمال الرستاق سنة 328 ه ، وقبره هناك. وقد دامت إمامته ثماني سنوات. ينظر: كشف الغمة، 477 478 . الفتح المبين، 211 . تحفة الأعيان، 61 . الإسعاف، 116 . اللمعة المرضية، 19 . منهج ، 192 195 . الشعاع الشائع، 52 /1 . 631 . دليل أعلام عُمان، 80 . اليحمد، 326 / الطالبين، 1 94 سعيد بن قريش، أبو القاسم: ذكره معجم أعلام الإباضيّة، قسم المشرق، بهذا الاسم سعيد بن قريش أبو القاسم، حيث ورد ذكره في كتاب فواكه العلوم ضمن علماء عُمان 246 . معجم أعلام الإباضيّة، / دون تحديد لزمان ومكان معاشه. انظر: فواكه العلوم، 1 ترجمة 532 . كما ذكر المعجم أسماء علماء يبدو أنهم أبناؤه، منهم: الحسن بن سعيد بن قريش، أبو علي (ت: 453 ه)، شيخ فقيه، عالم بالأصول والفروع من عقر نزوى. تتلمذ على يديه جلة من العلماء كأمثال أبي سلمة العوتبي. ترجمة رقم 182 . ومن شيوخ سعيد بن قريش، الشيخ محمد بن المختار، تلميذ أبي الحسن البسيوي، من علماء . نخَل في القرنين الخامس والسادس. انظر ترجمته: معجم أعلام الإباضيّة، ترجمة 1149 ويتضح من ترجمة ولد سعيد وشيخه أنه عاش في حدود القرنين الخامس والسادس الهجري. ذكره معجم أعلام الإباضيّة، قسم المشرق، بهذا الاسم سعيد بن قريش أبو القاسم، حيث ورد ذكره في كتاب فواكه العلوم ضمن علماء عُمان دون تحديد 246 . معجم أعلام الإباضيّة قسم / لزمان ومكان معاشه. ينظر: فواكه العلوم، 1 . المشرق ، ترجمة ر: 532 95 سعيد بن محرز بن محمد، أبو جعفر، (حي في: 226 ه): عالم جليل، من عقر نزوى، عاصر الإمام عبد الملك بن حميد (ت: 226 ه)، كما أنه عاش عهد الإمام المهنا بن جيفر (حكم: 226 237 ه)، وكان من العلماء الذين اجتمعوا لفصل مسألة خلق القرآن، وأجمعوا على أن ما سوى الله مخلوق، وأشاروا على الإمام المهنا بالشد على من يقول بأن القرآن مخلوق، مخافة الفتنة. له آراء صلبة، ومواقف وفتاوى فقهية. له ولدان عمر 494 المجلد الثالث والعشرون . 426 . ابن مداد، 11 / 154 . إتحاف الأعيان، 1 ،134/ والفضل. ينظر: تحفة الأعيان، 1 نزوى عبر الأيام، 95 . نزهة المتأملين، 76 . دليل أعلام عُمان، 81 . معجم أعلام . الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 535 96 سعيد بن محمّد الحتات، أبو القاسم، (ق: 4ه): عالم، من عقر نزوى، عاش في القرن . 624 . ابن مداد، 13 / 426 . منهج الطالبين، 1 / الرابع الهجري. ينظر: تحفة الأعيان، 1 244 . معجم أعلام الإباضيّة قسم / 426 . فواكه العلوم، 1 / إتحاف الأعيان، 1 . المشرق ، ترجمة ر: 540 97 سعيد بن محمّد بن سعيد النزواني: والد محمّد بن سعيد الكدمي العالم المشهور، صاحب المعتبر والاستقامة. ووجدت: سعيد بن محمد بن سعيد، أبو بكر الإزكوي 243 . معجم أعلام الإباضيّة / (ق: 3ه) عالم من عقر نزوى. ينظر: فواكه العلوم، 1 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 542 98 سعيد بن محمّد، أبو القاسم: هو سعيد بن محمد بن الحتات، أبو القاسم، الذي مرّ آنفًا. 99 سلمة بن سعيد بن مسلم العَوْتَبِي الصحاري، أبو المنذر، (ق 5ه): من محلة عَوْتَب من أعمال صُحَار، وإليهما ينسب. عاش بين القرنين الخامس والسادس الهجريين، من شيوخه أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش (ت: 453 ه). كان من العلماء البارزين، فهو فقيه ولغوي ونسابة، يجمع في قراءاته بين الأصالة والتفتح على إنتاج الآخرين من غير علماء المذهب. ترك لنا أبو المنذر ثروة علمية طائلة، من آثاره: موسوعته الفقهية « الأنساب » وكتاب « الإبانة » في أربعة وعشرين جزءًا. وفي اللغة ألف معجم « الضياء » .« أنس الغرائب في النوادر والأخبار والفكاهات والأسمار » في موضوع الأنساب. و 624 . اللمعة / ينظر: منهج الطالبين، 1 .« معجم الخطابة » و .« الحكم والأمثال » و 11 12 . إتحاف الأعيان، / المرضية، 19 . أصدق المناهج، 54 . الضياء، المقدمة، 1 273 275 . قراءات في فكر العوتبي، المنتدى الأدبي، 1998 (كله). معجم أعلام /1 . الإباضيّة، قسم المشرق، في الحاسوب. ترجمة رقم 560 100 سليمان بن الحكم، أبو مروان: عالم فقيه، من عقر نزوى، من علماء القرن الثالث الهجري، عاصر الإمام المهنا بن جيفر اليحمدي (حكم 226 237 ه)، وكان واليًا له على صحار، ثم عزله الإمام الصلت عنها، فخرج إلى نزوى إلى أن توفي بها، كان من جملة العلماء العاقدين البيعة للإمام الصلت بن مالك الخروصي سنة 237 ه ، له أخوان ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 495 المنذر وعبد الله، من أهل الفضل والعلم، ويعرف أبو مروان بقوة الحفظ، وحضور . البديهة. انظر: معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 576 101 سليمان بن سعيد بن المبشر: عاش في القرن الثالث الهجري، عالم فقيه، ولد بقرية عدبي بإزكي، كان أبوه عالمًا جليلًا، وأخوه مبشر كذلك. انظر: معجم أعلام الإباضيّة . قسم المشرق ترجمة ر: 595 102 سليمان بن عبد العزيز: ورد ذكره ضمن تلاميذ هاشم بن غيلان: هاشم بن غيلان السيجاني أبو الوليد (حي في: 207 ه). من تلاميذه: ابنه الشيخ محمد بن هاشم، والشيخ موسى بن علي، وسليمان بن عبد العزيز وطالوت السموألي. 103 سليمان بن عثمان، أبو عثمان، (حي في: 192 ه): قاض عالم فقيه، من عقر نزوى. من علماء القرن الثاني الهجري. كان قاضيًا للإمام الوارث بن كعب الخروصي، ثم قاضيًا للإمام غسان بن عبد الله، وكان من جملة المبايعين للإمام غسان سنة 192 ه . له أحكام مأثورة وآراء فقهية مشهورة. من مشايخه الشيخ موسى بن أبي جابر الإزكوي. ينظر: 25 . إتحاف ، 629 . ابن مداد، 11 ،621/ 120 . منهج الطالبين، 1 / تحفة الأعيان، 1 .609 ،65/ 213 . بيان الشرع، 1 / 428 . عُمان عبر التاريخ، 1 / الأعيان، 1 104 سليمان بن محمود بن سليمان بن أبي سعيد، (ق: 5ه): عالم فقيه من علماء عُمان. لعله من سلالة الشيخ أبي سعيد الكدمي من القرن الخامس الهجري. له جوابات .48/ فقهية في الإضافات على كتاب الجامع لابن جعفر. ينظر: الجامع لابن جعفر: 5 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 622 105 شاذان بن الصلت الخروصي، (حي في: 278 ه): هو ابن الإمام الصلت بن مالك الخروصي (ت: 275 ه): عالم فقيه، خرج على الإمام راشد بن النضر مع من خرج من وجوه اليحمد يريدون عزله، فوقعت بينهم وبين راشد معركة سنة 275 ه ، وهي معركة الروضة، والتي كان النصر فيها للإمام راشد بن النضر. كان من المبايعين للإمام عزان بن تميم سنة 278 ه . استخلفه الإمام عزان بن تميم على نزوى عندما خرج إلى إزكي للصلاة على الشيخ عمر بن محمد. خرج مع من خرج لعزل راشد بن ،214 ،204/ النضر سنة 277 ه ، فعزلوه وبايعوا الإمام عزان. ينظر: تحفة الأعيان، 1 .276 ، 133 . الحركة الإباضيّة، 266 ،126 ،113/ 251 . عُمان عبر التاريخ، 2 ،241 ،228 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 677 496 المجلد الثالث والعشرون 106 شبيب بن عطية العُماني، (ق: 2ه): نشأ شبيب بن عطية العُماني في عُمان، أو كان بها أيام قيام إمامة الجلندى بن مسعود، فقد كان أحد المقربين إلى الإمام وممن يضمهم مجلس الشورى. بقي شبيب بعد الإمام الجلندى، وقام بدور كبير محاولة منه لسد الفراغ الناجم عن سقوط الإمامة، فكان يجبي القرى، ويوزع الصدقات احتسابًا. وهذا ما أثار أصحابه وجعلهم يفرون منه، أو ربما بلغ بعضهم لحد البراءة منه، وقد نقل الشيخ السالمي في التحفة بعضًا من وجهات النظر حوله. يتمتع شبيب بمكانة علمية مرموقة، وقد ذكر أنه كان من ذوي الشورى عند مجلس الإمام الجلندى، وله سيرة تنبئ عن معرفته القوية بكتاب الله وسنة نبيه ژ وتبحره فيهما، وأيضاً معرفته وشبيب بن عطية العُماني، وقبره » بآثار الصحابة وسيرتهم. جاء في سيرة ابن مداد وله مسجد يسمى باسمه في قرية الغبي بالظاهرة. ينظر: السالمي، تحفة « بالغربية 127 . سيرة ابن مداد،، (مخ) ورقة / 104 . البطاشي، إتحاف الأعيان، 1 / الأعيان، 1 . 88 . مقدمة في دراسة التاريخ العُماني، 56 ،40/2 ؛70 ،60/ 601 . منهج الطالبين، 1 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 680 107 صالح بن نوح الدهان، أبو نوح، (ت: 150 ه): أحد العلماء العُمانيين الذين سكنوا البصرة. أخذ العلم عن جابر بن زيد وغيره. من تلاميذه، الربيع بن حبيب وأبو عبيدة وغيرهما. وعلى رغم كونه شيخ أبي عبيدة إلا أنه لا يفتي عندما يكون أبو عبيدة ألم أنهكم يا معشر الفتيان أن تسألوني إذا » : حاضرًا، إذ يروى عنه أنه يقول لتلاميذه وهذا من تواضع العلماء. كان المرجع الرئيس للحركة .« كان أبو عبيدة حاضرا الإباضيّة في البصرة بعد أبي عبيدة وضمام. كان من جملة العلماء الصادقين الذين كانت لهم في تسيير الدعوة اليد البيضاء. ويروى أنه عاصر فتنة الصحابة مما يجعلنا نقول: إنه تابعي. ضاق أبو نوح ذرعًا من ظلم الأمويين، واشتد عليه الأمر مما حل بقومه الأزد، وأهل الدعوة، من التعذيب والتشريد أيام الحجاج، حتى يحكى أنه كان ينادي بالثورة على الحجاج. له آراء خالف فيها علماء الإباضيّة في عصره، انفرد الدارمي بحديث رواه أبو نوح عن جابر بن زيد. قال عنه كل من يحيى بن معين وابن هو شيخ التحقيق وأستاذ أهل الطريق، وناهج » : وقال عنه الدرجيني .« ثقة » : حبان طرق الصالحين، وناقض دعاوى الزائغين الجانحين، أُخذ عنه الحديث والفروع، وكان .20 ، ينظر: ابن سلام، بدء الإسلام، 114 . ابن مداد، سيرة، 9 .« ذا خشية لله وخضوع الدارمي، سنن. يحيى بن معين، التاريخ. ابن حبان، الثقات. أبو عمار، السير ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 497 254 255 . الشماخي، السير، ،239 ،211/ (مخ) 1 ظ. الدرجيني، طبقات، 2 . 82 83 . ابن خلفون، أجوبة، 109 . سالم السيابي، طلقات المعهد، 36 /1 . 175 . رجب محمد، الإباضيّة في مصر، 22 23 / الجيطالي، قواعد الإسلام، 1 البوسعيدي، رواية الحديث، 206 208 العالمية، برنامج الحديث الإصدار الخامس في قرص مدمج، مادة البحث: أبو نوح صالح الدهان. معجم أعلام . الإباضيّة قسم المغرب ترجمة ر: 710 108 صُحار بن العباس العبدي، (عاش في ق 1 ه): عُماني الأصل، من عبد القيس، وقيل: من قبيلة طاحنة. كان من الصحابة الذين شاركوا في الفتوحات الإسلامية، وهو الذي حمل الغنائم في فتح كرمان وسجستان إلى الخليفة عمر بن الخطاب. له أخبار مع معاوية تدل على بلاغته، وعلمه بالأنساب، روى عن الني ژ حديثين أو ثلاثة، وله من الكتب كتاب الأمثال، لذلك فهو يعد أول من صنف في الأدب من الصحابة في كلموهم في » : صدر الإسلام. ولصحار محاورات مع القدرية، إذ كان يقول لتلاميذه يعد من العلماء العاملين الذين .« العلم فإن أقروا به نقضوا أقوالهم، وإن أنكروه كفروا إنه عاش بعد » : عاصروا الإمام جابر بن زيد وعاصر الحجاج، يقول أبو سفيان محبوب « الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا » : الحجاج، ولما صليت الجمعة لوقتها قال صحار لو كانت الجمعة بخراسان لكانت أهلًا أن تؤدى. وبناء على الأحداث التي عايشها، ينظر: الفهرست، 102 . طبقات الدرجيني، 223 . سير .« يكون قد عمر طويلًا 45 . نهاية الأرب، / 182 . ابن الأثير، الكامل، 3 / 76 . تاريخ الطبري، 4 / الشماخي، 1 192 . فواكه العلوم، / 35 . السير والجوابات، 1 ، 280 . الراشدي، أبو عبيدة، 24 /16 . 241 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 712 /1 109 الصّقر بن عزّان، (حي في: 226 ه): قائد، أحد قادة الإمام المهنا بن جيفر حكم 226 237 ه). ولاه الإمام المهنا قيادة الجيش الذي أرسله إلى توام (البريمي) ) حال . يا، لتأديب الخارجين عليه، من بني الجلندى الذين دخلوها وقتلوا والي الإمام 156 . عُمان عبر ،152/ عليها. فسار إليهم وأخمد فتنتهم. ينظر: تحفة الأعيان، 1 . 91 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 714 / التاريخ، 2 110 الصّلت بن خميس الخروصي، أبو المؤثر، (ت: 278 ه): عالم جليل، وفقيه كبير، من قرية بهلا، كان كفيف البصر، يعد من العلماء البارزين في القرن الثالث الهجري. هو واحد من ثلاثة ضرب بهم المثل في عُمان فقيل: رجعت عُمان إلى أصم وأعرج 498 المجلد الثالث والعشرون وأعمى، فكان أبو المؤثر هو الأعمى. كان من أصحاب المشورة في اختيار الإمام الصلت بن مالك الخروصي سنة 237 ه . وممن استمسك بإمامته لما عزله موسى بن موسى وراشد بن النضر. كان من المبايعين للإمام عزان بن تميم سنة 278 ه حمل العلم عن محمد بن محبوب بن الرحيل، ونبهان بن عثمان وغيرهما. من مواقفه أنه نهى المتبرئين من المهنا بن جيفر عن إعلان براءتهم حتى لا يؤدي ذلك إلى الفتنة. الأحداث » : له أجوبة وفتاوى كثيرة تزخر بها كتب الفقه والتاريخ. من مؤلفاته كتاب وتفسير آيات الأحكام. وقد نسب الكتاب إلى تلميذه محمد بن الحواري، .« والصفات .265 ،253 ، 242 243 ،160 ،158/ ولعله نسخه فنسب إليه. ينظر: تحفة الأعيان، 1 . 201 . ابن مداد، 22 / 126 . إتحفاف الأعيان، 1 ،113 ،102/ عُمان عبر التاريخ، 2 كشف الغمة، 293 . الإسعاف، 114 . أصدق المناهج، 51 . معجم أعلام الإباضيّة . قسم المشرق ، ترجمة ر: 717 111 الصلت بن مالك الخروصي: بويع إمامًا للمسلمين بعُمان سنة 237 ه ، وسار في الناس سيرة عادلة. ووقعت حادثة قتل رجل آخر خطأ فحكم فيها الصلت بالحبس، واختلف عليه بعض الناس في ذلك. فسار إليه موسى بن موسى لعزله، فتركها لهم دون مقاومة. سنة 272 ه . بعد حكم دام 35 سنة. وولّى موسى راشدَ بن النظر. دون مبايعة. فكانت هذه الحادثة بركانًا تفجر في تاريخ عُمان بين موال لهذا أو ذاك وبين واقف فيهما. واشتهرت المدرسة الرستاقية بالبراءة من موسى ومن معه، بينما ذهبت 133 فما بعد. أئمة : المدرسة النزوانية إلى الوقوف. ينظر: السالمي، تحفة الأعيان، 1 44 ./// وقد عمر طويلًا، اشتهر بتحرير : 25 . 1 : وعلماء عُمان، السير والجوابات، 1 سقطرى من يد النصارى، اعتزل الإمامة عام 272 ه وتوفي سنة 275 ه دامت إمامته .( 35 سنة، تحفة الأعيان: السالمي، ج 1، ص( 108 133 112 ضمام بن السّائب، أبو عبد الله، (حي في: 100 ه): من أبرز أئمة الإباضيّة الأوائل، فهو ضمام بن السائب، من » : من طبقة التابعين، أصله من أزد عُمان. قال عنه الشماخي أخذ العلم عن .« أهل العمل والتحقيق، والكاشف للمعضلات عن ذوي الضيق جابر بن زيد وغيره حتى قيل: إن ما أخذه عن جابر أكثر مما أخذه عنه أبو عبيدة. ذاق ضمام مرارة سجن الحجاج وعذابه مع الشيخ أبي عبيدة، ومما بلغ من تعذيبهما استشارة الحجاج طبيبًا مجوسيًا أو يهود . يا في طعام يطعمهما إياه ولا يموتان. ولم يخرجا من السجن إلا بعد موت الحجاج. كانت لضمام مناظرات مع القدرية ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 499 والخوارج، وكان قوي الحجة لا يجادل أحدًا إلا أفحمه وأسكته. له كتاب في موضوع دونت رواياته عن جابر بن .« الحجة على الخلق في معرفة الحق » : خلق القرآن بعنوان جمعها أبو صفرة عبد الملك بن صفرة، « روايات ضمام بن السائب » : زيد في كتاب . عن الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر. ينظر: الراشدي، أبو عبيدة، 599 82 . السالمي، ،71/ 248 . الشماخي، سير، 1 ،246 ،211 ،108/ الدرجيني، طبقات، 2 .127/ 79 . الطبري، تاريخ، 7 / 171 . الجيطالي، القواعد، هامش، 1 / شرح الجامع، 1 الحارثي، العقود الفضية، 95 . ابن خلفون، أجوبة، 113 . عمر مسعود، الربيع 616 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، / محدثًا، 162 . الشقصي، منهج، 1 . ترجمة ر: 722 113 عامر بن خميس المالكي العُماني، أبو مالك: من قبيلة بني مالك، في عُمان، عاش أواخر القرن الماضي، وهو من تلاميذ الإمام السالمي. 114 عبد الأعلى بن السمح بن عبيد المعافري، أبو الخطاب، (ت: 144 ه): من علماء اليمن في القرن الثاني الهجري، أخذ علمه عن أستاذ المذهب أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة في البصرة، ولبث معه خمس سنين من 135 ه إلى 140 ه ثم انتقل مع إفت » : حملة العلم إلى المغرب. رشحه شيخه للإمامة، ورخص له في الفتوى، فقال إذا أنستم من أنفسكم قوة أعلنوا الإمامة، وأشار » : وقال لجميعهم ،« بما سمعت مني عليهم بعقدها لأبي الخطاب، فإن أبى قتل. فعقدوا إمامة الظهور لأبي الخطاب سنة 140 ه ، وكان راغبًا عنها، ففرضوها عليه، وقبلها على أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله، وعليهم بالطاعة وترك الاختلاف، ونبذ الشقاق. وسلك بالأمة مسلك المسلمين، ثم توجه أبو الخطاب إلى طرابلس بأصحابه الإباضيّة، فخيروا واليها بين البقاء تحت لوائهم أو الخروج حيث شاء، فخير الرحيل إلى المشرق. ولبى الإمام استغاثة أهل القيروان، وأنقذهم من جور قبيلة ورفجومة. وعين عبد الرحم.ن بن رستم واليًا وقاضيًا عليها. وانتصر في معركة مغمداس سنة 142 ه على جيش العباسيين بقيادة أبي الأحوص العباسي. امتد سلطان دولته شرقًا إلى برقة، وغربًا إلى القيروان عاصمة بلاد المغرب الإسلامي، وجنوبًا إلى فزان. ودامت إمامته أربع سنوات، ثم قضى عليها العباسيون في معركة تاورغا سنة 144 ه . وفيها استشهد أبو الخطاب. مما جعل عبد الرحم.ن بن رستم، والي أبي الخطاب على القيروان، ينجو بنفسه إلى منطقة ، تيهرت، ليؤسس فيها، بعد ذلك الدولة الرستمية. ينظر: ابن سلام، بدء الإسلام، 121 500 المجلد الثالث والعشرون ،44 ،19/ 6075 . الدرجيني، طبقات، 1 / 130 131 . أبو زكريا، السيرة، 1 ، 125 128 81 84 . ابن الأثير، الكامل، / 290 . ابن عذاري، البيان المغرب، 1 /2 ، 22 36 . 124 125 . القطب، الرسالة الشافية، 88 91 ،113/ 281 . الشماخي، السير، 1 /4 .42/ الباروني سليمان، مختصر تاريخ الإباضيّة، 33 35 . الزركلي، الأعلام، 4 92 وما / الزاوي، ولاة طرابلس، 46 47 . لويكي، دائرة المعارف الإسلامية، 10 .62 ، بعدها. الكعاك، موجز التاريخ، 167 . سالم بن يعقوب، تاريخ جربة، 49 127 . السيابي، طلقات، 53 54 . محمد / علي معمر، الإباضيّة في موكب، 4 ناصر، منهج الدعوة، 150 153 . الجعبيري، البعد الحضاري، 55 . معجم أعلام . الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 755 115 عبد الحميد الجناوني، ويدعى أبا عبيدة المغربي، (ت بعد: 211 ه/ 826 م): من علماء إج . ناون، قرب جادو بجبل نفوسة في ليبيا. أخذ العلم بها، ثُ . م لَقي الإمام عبد الو . هاب بن عبد الرحم.ن بن رستم. وعيّنه الإمام عاملًا على ح . يز طرابلس، بعد موت عامله عليه أ . يوب بن العب.اس، فحاول التملص من المسؤول . ية، ولكنه قبل بها تحت إصرار الإمام عبد الو . هاب والمشايخ. وفي عهده ش . ن خلف بن السمح غارات عديدة على نفوسة، فواجهه أبو عبيدة باللين واللطف، ث . م بالجند والق . وة، فقضى عليه والله لقد تركتكم على » : في معركة مشهودة يوم 13 رجب 211 ه . من أقواله لأهل الجبل ينظر: أبو .« الواضحة الن . يرة، تقود الضا . ل، وما بيني وبين رسول الله إ . لا ثلاثة رجال 221 . البغطوري: ،158/2 ؛140/ 124 135 . الوسياني: سير (مخ) 1 / زكرياء: السيرة، 1 ،291/2 ؛ 70 71 / 108 . الدرجيني: طبقات، 1 ،107 ،55 ، سيرة أهل نفوسة (مخ) 34 156 163 (مط) 179 . الباروني مح . مد: مشاهد / 305 . الش . ماخي: السير، (ط. ع) 1 3. الباروني أبو الربيع: مختصر، 40 . الباروني سليمان: الأزهار، ، الجبل (مخ) 2 . 174 معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 538 ،166 ،155 ،152 116 عبد الرحم.ن بن رستم، (ت: 170 ه): مؤسس الدولة الرستمية، كان إمامًا عالمًا « حملة العلم » وسلطانًا عادلًا، نشأ بالقيروان، ثم رحل إلى المشرق، وتتلمذ مع رفاقه على أبي عبيدة مسلم، ثم كان عاملًا على القيروان في عهد إمامة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح على طرابلس. وبعد سقوط دولة أبي الخطاب توجه إلى تاهرت غرب الجزائر وفيها أسس دولته سنة 160 ه . وتذكر كتب السير أخبارًا مسهبة 19 فما بعد. : في الثناء على سيرته وعدله. الدرجيني، طبقات. 1 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 501 117 عبد الله بن القاسم أبو عبيدة الأصغر، (ق: 2ه): هكذا اشتهر بكنيته ولقبه. هو عبد الله بن القاسم البسيوي، من قرية بسيا التابعة لمدينة بهلا من عُمان. أخذ العلم عن أبي عبيدة، ومن بعد أخذ عن الربيع، وهو أحد الذين روى عنهم أبو غانم الخراساني مدونته. كان رجلًا عالمًا وقورًا زاهدًا، إذ كان لا يأكل من منازل الأثرياء. كان يزور الفضل بن جندب الصحاري بالبصرة فيجد عنده أقراص الخبز والملح فيأكل منها. اشتهر بعلمه الواسع، وليس أدل على ذلك من تسميته بأبي عبيدة الصغير، فقد كان أصحابه يشبهونه بالإمام أبي عبيدة. عمل بالتجارة، فخرج إلى الصين مع بعض التجار، فطلب منهم أن يشركوه، فكانوا إذا اشتروا العود من تاجر سبحان الله، تعيبون عودًا » : عابوه حتى يزهد ثمنه، فلما خرجوا أقبلوا يمدحونه، فقال فردوا عليه ماله. عاش في البصرة فترة، ثم بمكة، « بلا عيب، ردوا علي رأس مالي وكانت له رحلات إلى شرق آسيا، وانتقل في مرحلة من مراحل حياته إلى عُمان اختلف في مكان وفاته، فقيل: بحضرموت، وقيل: بخراسان ولعله توفي في الخمسين الثانية من القرن الثاني الهجري. ينظر: الراشدي، أبو عبيدة، 256 الشماخي، سير، 622 . السيابي، / 235 . الشقصي، منهج الطالبين، 1 / 87 . الدرجيني، طبقات، 2 /1 .146/ طلقات، 35 . السيابي، أصدق المناهج، 49 . أبو غانم الخراساني، المدونة، 2 . 211 . محمد ناصر، منهج الدعوة عند الإباضيّة، 285 / الجيطالي، قواعد الإسلام، 1 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 782 118 عبد الله بن حميد السالمي، أبو محمد، ( 1286 1332 ه/ 1869 1914 م): ولد ببلدة الحوقين من أعمال الرستاق بعُمان. ونشأ ضريرًا، وكان آية في الحفظ والذكاء، شرع في التأليف وعمره سبع عشرة سنة. استقر به المقام بمدينة القابل. وتفرغ للتدريس والإفتاء والتأليف. وسعى لإعادة الإمامة إلى عُمان. وأغنى المكتبة الإباضيّة خصوصًا والإسلامية عمومًا بمؤلفات عديدة في جل العلوم الإسلامية. جلها مطبوع، وله تلاميذ عديدون نشروا علمه وخلدوا ذكره. كما ترك السالمي مكتبة غنية نظمها أحفاده وهي مفتوحة للباحثين، وتعد من أهم مكتبات المخطوطات في عُمان. ينظر: السالمي، معارج » ، مشارق أنوار العقول، مقدمة الشيخ البطاشي. وأيضاً: كتاب السالمي . الآمال، المقدمة. الجعبيري، البعد الحضاري، 200 119 عبد الله بن سعيد، أبو محمد، (حي في: 425 ه): وال، عاش في القرن الخامس الهجري. ولاه الإمام راشد بن سعيد (حكم 225 245 ه)، على منح. وكتب إليه 502 المجلد الثالث والعشرون الإمام سيرة يدعوه فيها إلى الحزم والضرب على أيدي العابثين، إذ كثر التعدي على . 309 . دليل أعلام عُمان، 113 / 125 . تحفة الأعيان، 1 / الأموال. ينظر: الضياء، 12 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 799 120 عبد الله بن عبد العزيز، أبو سعيد، (ق: 2ه): من علماء البصرة في القرن الثاني الهجري، وهو من طبقة الربيع الذين أخذوا العلم عن الإمام أبي عبيدة. عاش في البصرة، ولعله انتقل في آخر عمره إلى مصر. كان شغوفًا بالعلم وكتابته. هو أحد العلماء الذين روى عنهم أبو غانم مدونته. كان أبو سعيد كثير القياس في المسائل الفقهية، إذ لديه نزعة التحرر، لكنه يلتزم الدليل، مما جعل الإباضيّة يعرضون عن آرائه ويأخذون برأي الربيع. قال عنه حاتم بن منصور: ولا نزال بخير ما دام فينا . أبو سعيد، فلا ناءت داره، ولا أوحشنا الله بفقده. ينظر: الراشدي، أبو عبيدة، 32 الشماخي، سير، 97 ، أبو غانم، المدونة (كلها)، ابن خلفون، الأجوبة، 107 ، السيابي، 232 . مصطفى / طلقات، 36 ، الجعبيري، البعد الحضاري، 70 ، ابن سعد، الطبقات، 2 باجو، مقدمة تحقيق المدونة الكبرى. 121 عبد الله بن محمّد بن أبي المؤثر، أبو محمد، (حي في: 328 ه): هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر الخروصي البهلوي، نسبة إلى بني خروص من أهل بهلا. من رجال القرن الرابع الهجري. نشأ في أسرة علمية، ذات مكانة في بلدة بهلا. شارك أبو محمد في تنصيب الإمامين، سعيد بن عبد الله سنة 320 ه ، والإمام راشد بن الوليد سنة 328 ه . كتب سيرة في مسألة عزل الإمام الصلت، وقد نقلت عنه أقوال وآراء كثيرة في الفقه والأحكام. توفي أبو محمد في وقعة الغشب، زمن الإمام . 354 . الاهتداء، 91 92 . ابن مداد: 14 15 / راشد بن الوليد. ينظر: السير (ط)، 1 280 . معجم أعلام الإباضيّة قسم / الفتح المبين، 215 . تحفة الأعيان، 1 . المشرق ، ترجمة ر: 842 122 عبد الله بن محمّد بن بركة، البهلوي، السليمي، أبو محمّد، (ق: 4ه): هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي، الشهير بابن بركة، من كبار علماء القرن الرابع الهجري. لعله ولد بنواحي صحار، ثم انتقل إليها واستقر بها، وإليها ينسب. كان أصول . يا وفقيهًا ومتكلمًا، وكان ذا معرفة كبيرة بالعربية. كان من أشد المتحمسين إلى الفرقة الرستاقية، وإليها ينسب. يعتبر أول من كتب في أصول الفقه من الإباضيّة. حمل العلم عن الشيخ أبو مالك غسان بن محمد الصلاني، والإمام سعيد بن عبد الله ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 503 (ت: 328 ه). ترك أبو محمد آثارًا جليلة، ويقال: إنه ضاع منها الكثير، وصلنا منها إذا وجدت في شيء من كتب المشارقة قولهم: » : كتاب الجامع المشهور، ويقال فيه والكتاب المعروف بمنثورة أبي محمد، .« (من الكتاب) فالمراد به الجامع لابن بركة ورسالة التعارف والتقييد، وكتاب المبتدأ في خلق السماوات والأرض. تتلمذ عنده خلق كثير بمدرسته التي أنشأها ببهلا، وأوقف عليها أموالًا. ومن تلاميذه أبو الحسن علي بن محمد البسيوي، كان ممن أنكر على راشد بن النضر وموسى بن موسى 76 . الأنساب، / خروجهما على الإمام الصلت بن مالك. ينظر: بيان الشرع، 71 316 . ندوة ابن بركة، المنتدى / 7. تحفة الأعيان، 1 / 218 219 . السير (ط)، 2 /2 الأدبي، عُمان، 1998 . دليل أعلام عُمان، 114 . معجم أعلام الإباضيّة قسم . المشرق ، ترجمة ر: 833 123 عبد الله بن محمّد بن صالح أبو محمد، (حي في: 328 ه): عالم فقيه، من وجهاء القرن الرابع الهجري في عُمان. شارك في تنصيب الإمام راشد بن الوليد سنة 328 ه . كان ممن يقف في موسى بن موسى وراشد بن النضر. وصف بأنه كان صاحب كتاب. عاش في عهد الإمام سعيد بن عبد الله. ينظر: الفتح المبين، 212 . بيان الشرع، 280 . دليل أعلام عُمان، 115 . معجم أعلام الإباضيّة / 210 . تحفة الأعيان، 1 /70 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 845 124 عبد الله بن محمّد بن محبوب بن الرحيل، أبو محمّد، (حي في: 277 ه): هو عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي، من كبار العلماء في القرن الثالث الهجري، وكان الغاية في العلم والفضل هو وأخوه بشير في أهل زمانهما. عاصر الإمام الصلت بن مالك الخروصي (حكم: 237 272 ). كان ممن يبرأ من موسى بن موسى وراشد بن النضر، بعد عزلهما الإمام الصلت. كان خطيبًا للإمام عزان بن تميم (حكم: 277 280 ه). هو والد الإمام الرضي سعيد بن عبد الله. . 243 . كشف الغمة، 473 . سيرة في ذكر العلماء، 7 ،194/ ينظر: تحفة الاعيان، 1 622 . أصدق المناهج، 58 60 . عُمان / الإسعاف، 15 16 . منهج الطالبين، 1 173 . دليل أعلام عُمان، 116 . معجم أعلام الإباضيّة قسم / عبر التاريخ، 2 . المشرق ، ترجمة ر: 832 125 عبد الله بن مداد، أبو محمد: عبد الله بن مداد الناعبي، (ت: 917 ه): الشيخ الفقيه، عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد بن فضالة الناعبي العقري النزوي. من مشاهير 504 المجلد الثالث والعشرون علماء زمانه في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري. كان عالمًا واسع العلم والمعرفة، وشاعرًا. عمر مسجد الشجي بحلقات الذكر والتدريس. له آراء فقهية، من » وله سيرة تاريخية قامت بطبعها وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، سلسلة عدد: 56 . عاصر الإمام عمر بن الخطاب الخروصي، وكان من الذين « تراثنا صححوا حكم هذا الإمام في تغريق أموال النباهنة سنة 887 ه . وهو أيضاً طبيب . 67 69 / ماهر، وله يد في علم السر وعلم الكيمياء. ينظر: إتحاف الأعيان، 2 نزوى عبر الأيام، 144 . سيرة ابن مداد، (كله). معجم أعلام الإباضيّة قسم . المشرق ، ترجمة ر: 852 126 عبد الله بن وهب الرّاسي، (ت: 38 ه): ولد بعُمان، من قبيلة الأزد، وأدرك الرسول ژ ، إذ كان في وفد عُمان الذي توجه إلى المدينة عام 9ه ، لإعلان إسلام عُمان وقبائله، فهو صحابي جليل. عرف بالعلم والرأي والصلاح والعبادة، وأبلى البلاء الحسن. ولما ، ƒ شارك في فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص أقبلت الفتن على البلاد الإسلامية في آخر عهد الراشدين، رفض عبد الله بن وهب ورفاقه خدعة التحكيم وانعزلوا إلى حروراء، وبايعه أصحابه بالإمامة. فقبلها فبايعوه « فوالله ما أخذتها رغبة في الدنيا، ولا أدعها فرقًا من الموت » : وقال وما أنا والرأي الفطير، والكلام القضيب، » : بالإمامة، ثم أرادوه في الكلام فقال عرف عبد الله بن وهب .« دعوا الرأي يغب، فإن غبوبه يكشف لكم عن محضه بالزهد والعبادة حتى لقب بذي الثفنات. كان حسن الرأي حكيمًا وقورًا. قال بعض الشعر، ووصفه الجاحظ بأنه من فصحاء العرب. . ينظر: المبرد، الكامل، 56 . الطبري، تاريخ الأمم، أحداث سنة / 119 . المسعودي، مروج الذهب، 3 /2 . 103 . ابن حزم، جمهرة، 386 /2 ،140 ،42/ 38 ه . الجاحظ، البيان والتبيين، 1 ،201/ ابن دريد، الاشتقاق، 515 . أبو زكريا، السيرة، 211 . الدرجيني، طبقات، 2 ، 219 . ابن الأثير، الكامل، أحداث سنة 38 ه . البرادي، الجواهر، 118 ،202 129 . معجم أعلام الإباضيّة (قسم المغرب). معجم أعلام الإباضيّة قسم . المشرق ، ترجمة ر: 859 127 عبد الله بن يحيى، أبو يحيى طالب الحق، (ت: 130 ه): من حضرموت، إمام الشراة، وأحد أقطاب المذهب الإباضي في عهود تأسيسه. تتلمذ على أبي عبيدة مسلم مع طلبة العلم بالبصرة. وعاد إلى اليمن قاضيًا لإبراهيم بن جبلة، أحد ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 505 ما يحل » : العمال الأمويين باليمن، ولم يرقه الظلم المستشري فقال لأصحابه وكتب إلى شيخه أبي عبيدة ،« لنا المقام على ما نرى، ولا يسعنا الصبر عليه مسلم، وغيره من العلماء الإباضيّة بالبصرة يستفتيهم ويشاورهم في الأمر، فأقام أول إمامة ظهور .« إن استطعت ألا تقيم يومًا واحدًا فافعل » : فكتبوا إليه إباضيّة باليمن سنة 129 ه/ 746 م، وبايعه أصحابه على ذلك، وتوسع نفوذه حتى بلغ الحجاز وخطب قائده أبو حمزة الشاري بمكة والمدينة. ثم قضى عليه الأمويون بقيادة عبد الملك بن محمد عطية السعدي، فهزم أبا حمزة، سنة 130 ه/ 747 م. عرف عنه الزهد والورع والعدل في السيرة. ورويت عنه في ذلك 117 . الوسياني، سير ، قصص عجيبة. انظر: ابن سلام، بدء الإسلام، 112 113 86 . أبو عمار، كتاب السير (مخ) 1ظ. أبو زكريا، السيرة. الدرجيني، / (مخ)، 1 .160/ 279 . الجيطالي، قناطر، 1 ،265 ، 258 262 /2 ،187 ،74 ،7 ،5/ طبقات، 1 البرادي، الجواهر، 170 . الإزكوي، كشف الغمة. خليفات عوض، نشأة الحركة، .289/ 3368 . الزركلي، الأعلام، 4 ، 126 . بحاز، الدولة الرستمية، 270 ،116 معجم أعلام الإباضيّة (قسم المغرب). 128 عبد المقتدر بن جيفر النزوي، (ق: 3ه): عالم، يقول صاحب الإتحاف أنه من نزوى، وذكره صاحب فواكه العلوم في هذا الإطار دون تحديد المكان بالضبط. 429 . معجم أعلام الإباضيّة / 243 إتحاف الأعيان، 1 / ينظر: فواكه العلوم، 1 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 864 129 عبد الملك بن حميد (الإمام) العلوي، (ت: 226 ه): إمام، من بني سودة بن علي بن عمرو بن عامر بن ماء السماء الأزدي. بويع بالإمامة سنة 207 أو 208 ه بعد وفاة الإمام غسان بن عبد الله. كان حسن السيرة، واستقرت في عهده الأحوال في عُمان، وسار في الرعية سيرة الخلفاء الراشدين. كبر وضعف منه السمع والبصر، ودام في الحكم ولم يعزل حتى توفي سنة 226 ه ، والناس عنه 80 . تحفة ،70/ راضون. ينظر: الشعاع الشائع، 38 . عُمان عبر التاريخ، 2 132 147 . الفتح المبين، 228 . كشف الغمة، 259 . دليل أعلام / الأعيان، 1 .866 . عُمان، 116 130 عبد الملك بن صفرة، أبو صفرة: عالم فقيه، وحافظ ثقة من علماء العراق، عاش في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث، أخذ العلم عن الربيع بن حبيب وله 506 المجلد الثالث والعشرون روايات كثيرة عنه، كما كانت له روايات وأخبار عن محبوب بن الرحيل، عاصر الإمام محمد بن محبوب، وكانت بينهما أجوبة ومراسلات كثيرة، ولعله انتقل إلى عُمان في آخر حياته، من آثاره: روايات أبي صفرة عن الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر، وروايات وآراء منثورة في كتب الفقة والسير. انظر: (معجم أعلام الإباضيّة: قسم المشرق). 131 عبد الوهاب بن عبد الرحم.ن بن رستم، ( 171 211 ه/ 787 826 م): ثاني أئمة الدولة الرستمية التي حكمت المغرب الأوسط ( 160 296 ه)، أخذ العلم عن أبيه كان عالمًا ضليعًا في الفقه والكلام. شهدت الدولة في عهده نشاطا علميًا وازدهارًا اقتصاديًا كبيرًا. واستطاع بحكمته القضاء على الفتن التي نجمت في عهد إمامته. الدرجيني، 165 ابن خلفون، : 46 فما بعد. سليمان الباروني، الأزهار الرياضية. 2 : طبقات، 1 .56 : أجوبة ابن خلفون، 109 . الجعبيري، البعد الحضاري، 1 132 عثمان بن أبي عبد الله الأصم، أبو محمد، (ت: 631 ه): هو فقيه من علماء عُمان في في « النور » القرن السادس، واسع الاطلاع في علم الكلام، وعلم الفقه، من مؤلفاته في الأديان والأحكام، جزآن؛ وقد طبعتهما ،« البصيرة » التوحيد، جزء واحد؛ وكتاب كتاب التاج. وسمّي ،« العقود » وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، وله أيضاً كتاب بالأصم لأن امرأة جاءت تستفتيه فأحدثت في حضرته، فتصامم حتى لا يحرجها. 302 . وتوفي سنة 631 ه ، ودفن بمحلة العقر، قرب / انظر: السالمي، تحفة الأعيان. 1 .( مسجد الشواذنة، إتحاف الأعيان: البطاشي، ج 1، ص( 439 440 133 عزّان بن الصّقر النزواني، أبو معاوية: عالم فقيه وقاض، أزدي يحمدي خروصي، كان مسكنه بمحلة غلافقة من الغنتق بسفالة نزوى، ومن مشايخه الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل. وكان في مقدمة أهل الرأي بنزوى، عاصر الإمام عبد الملك بن حميد (حكم: 207 226 ه)، وكان أحد رجال الدولة، وعاصر الإمام الصلت بن مالك الخروصي، وتوفي بصحار في عهده قبل وقوع الفتنة، وقيل عنه وعن الفضل بن الحواري: إنهما في عُمان كالعينين في جبين، لعلمهما وفضلهما، وله آثار كثيرة يرويها عن شيخه ابن محبوب وجوابات معه. وله مذهب خاص خالف به العلماء فيما لا يسع جهله من العلم. توفي بصحار سنة 257 ه. انظر: معجم أعلام 256 257 ؛ معجم الفقهاء والمتكلمين: / الإباضيّة: قسم المشرق؛ الإتحاف للبطاشي 1 .346/ السعدي 2 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 507 134 عزّان بن تميم الخروصي، (ت: 280 ه): إمام وعالم، كان من العلماء الذين كرهوا عزل الإمام الصلت وتولية راشد بن النضر سنة 273 ه . صلى على الإمام الصلت بن مالك سنة 275 ه . بويع بالإمامة سنة 277 ه ، بعد عزل راشد بن النضر. قام الإمام عزان بعزل جميع ولاة الإمام راشد، وأثبت موسى بن موسى على القضاء فترة، إلى أن وقع الخلاف بينهما، فعزل الإمام عزان موسى عن القضاء، وقتل موسى بإزكي ومعه خلق كثير، فثارت النزارية على الإمام عزان، وخرج إليهم بجيش كبير، وهزمت النزارية شر هزيمة، وذلك في وقعة القاع سنة 278 ه . بعد هذه المعركة خرج محمد بن القاسم والمنذر بن بشير السامي إلى محمد بن نور الوالي العباسي على البحرين، وطلبا منه أن يقدم إلى عُمان ليأخذ لهما الثأر من الإمام عزان، فدخل عُمان سنة 280 ه ، وقتل الإمام عزان وأرسل برأسه إلى المعتضد ببغداد. بعد مقتل الإمام ،193/ عزان دخلت عُمان تحت الحكم العباسي لفترة قصيرة. ينظر: تحفة الأعيان، 1 183 . الفتح المبين، ،172 ،172 ،156 ،126 ،117 ،113/ 258 . عُمان عبر التاريخ، 2 ،241 233 . الشعاع الشائع، 55 57 . الإسعاف، 113 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 326 . دليل أعلام عُمان، 117 . معجم ،322/ 86 87 . الوحي، 1148 . اليحمد، 1 . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 893 .243/ 135 العلاء بن أبي حذيفة، (ق: 3ه): عالم، فقيه من نزوى. ينظر: فواكه العلوم، 1 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 899 136 علي بن الحصين العنبري، أبو الحر، (ت: 131 ه): من أشهر علماء الإباضيّة، عُماني الأصل، عاش بالبصرة في أوائل القرن الثاني الهجري، وصنفه الدرجيني ضمن الطبقة الثالثة ( 100 150 ه)، فهو من تابعي التابعين، ومن أئمة الإباضيّة الأوائل. ويقال: إنه من التابعين وقد أدرك عددًا من الصحابة، كان والده الحصين من عمال خالد بن الوليد على بعض نواحي الحيرة زمن الفتوح في خلافة أبي بكر ثم عاملًا لعمر بن الخطاب على ميسان من العراق، فلهذا كان من عرب البصرة. تتلمذ على إمام أهل الدعوة أبي الشعثاء جابر بن زيد، وعاصر الإمام أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة. لأبي الحر مجلس علم بمكة، يجتمع إليه علماء أهل الحق والاستقامة، وممن كان يحضره أبو سفيان محبوب بن الرحيل. ساهم بجهاده مع الشراة في مقاومة الحكم الأموي، وكان في جيش عبد الله بن يحيى الكندي طالب الحق. وهو إلى شجاعته عالم فقيه محدث زاهد، بسط الله عليه رزقه، فجاد به على الفقراء. وثقه البخاري حيث قال عنه 508 المجلد الثالث والعشرون في التاريخ الصغير (ج 2، ص 16 ): وكان علي بن الحصين ها هنا وأي رجل كان، هل كان ها هنا رجل يشبهه. له رسالة بعث بها إلى طالب الحق، تضمنت نصحًا وتذكيرًا بسيرة رسول الله ژ وأصحابه في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. اختير ضمن أعضاء الوفد الستة الذين أرسلهم الإباضيّة، لمقابلة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، لإبلاغ آرائهم ومواقفهم في قضايا الحكم وشؤون الأمة الإسلامية يومذاك، وطلبوا العودة إلى نهج الرسول ژ وخلفائه الراشدين، ومنع سنة لعن الإمام علي على المنابر. أسره جند مروان بن محمد، وقيدوه في الحديد، فقتل في مكة تحت راية ،210/2 ،7 ،5/ أبي حمزة المختار بن عوف حوالى 130 ه . ينظر: الدرجيني، طبقات، 1 .161 ،160/ 263 . الشماخي، السير، 92 93 . الجيطالي، القناطر، 1 ،262 ،251 ابن حجر، الإصابة، ج 1، ص 336 ابن مداد، السيرة، 8 19 . الأصفهاني، 143 144 . معجم أعلام الإباضيّة (قسم المغرب). الراشدي، ،25 ،24/ الأغاني، 23 أبو عبيدة وفقهه، 567 . الوهيبي، الفكر العقدي عند الإباضيّة، ص 142 . معجم . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 905 137 علي بن سليمان العزري، (ق: 13 ه): عالم فقيه من علماء نزوى، من نسل العلامة أبي جابر موسى بن علي الأزكوي. عاصر السلطان سعيد بن سلطان، وتقلد له القضاء بنزوى، وكان ضريرًا، وله صحبة كبيرة بالعلامة عامر بن علي العبادي. ينظر: 209 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 192 . معجم أعلام / السالمي، تحفة الأعيان، 2 . الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 925 138 علي بن عزرة السامي، (ق: 2ه): شيخ عالم، من بني لؤي بن غالب، من أهل إزكي. تنسب إليه قبيلة العزور، وكانوا من قبل يعرفون ببني سامة. عاصر الشيخ موسى بن أبي جابر الإزكوي. كان من العلماء في عهد الإمام الوارث بن كعب (ت: 192 ه)، وقد استشاره الإمام في قتل عيسى بن جعفر (القائد العباسي)، الذي أسر في إحدى إن قتلته، فواسع لك، وإن تركته فواسع » : المعارك، فقال الشيخ علي قولته المشهورة فأمسك الإمام الوارث عن قتله وتركه في السجن. له من الأبناء العلماء الأزهر ،« لك 621 . الإسعاف، 22 . كشف / وموسى. ينظر: نزهة المتأملين، 72 73 . منهج الطالبين، 1 . 65 . من معجم أعلام المشارقة. رقم 939 / الغمة، 527 . بيان الشرع، 1 139 عليّ بن عمر، أبو الحسن، (حي في: 443 ه): من أهل الحل والعقد في القرن الخامس الهجري. أدرك الإمام راشد بن سعيد اليحمدي، وكان أحد مستشاريه. أمضى ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 509 على اتفاق العلماء وأهل الرأي في شأن مسألة الصلت وراشد وموسى بن موسى، وذلك سنة 443 ه . عاصر الشيخ أبا بكر أحمد بن محمد، وأبا علي موسى بن 313 . دليل أعلام عُمان، / أحمد بن محمد بن علي، وغيرهما. ينظر: تحفة الأعيان، 1 . 118 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 940 140 علي بن محمد، أبو الحسن البسياوي أو البسياني: من قرية بسيا، وكان من أبرز علماء وفقهاء عُمان ما بين القرنين الرابع والخامس الهجريين، ومن كبار علماء عُمان، من وله مختصر معروف ،« جامع أبي الحسن في الأديان والأحكام » : آثاره العلمية ذكر « سيرة البسياني » وله أيضاً سيرة كبيرة مشهورة تعرف ب ،« مختصر البسيوي » ب فيها الفرق وأحكام المختلفين وحكم الإمامة، نفحات من السير: فرحات الجعبيري، . مطبعة النهضة، ( 1421 ه/ 2001 م)، ج 5، ص 57 141 علي بن موسى، (ت: 202 ه): عالم، عاصر الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي (حكم: 121 . ابن مداد، 30 . معجم / 192 207 ه)، وتوفي في عهده. ينظر: تحفة الأعيان، 1 . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 960 142 عمر بن الخطّاب الخروصي، (حي في: 888 ه): الإمام عمر بن الخطاب بن محمد بن شاذان بن الصلت الخروصي النزوي، عقدت عليه الإمامة سنة 885 ه . خرج عليه سليمان بن سليمان النبهاني في نفس السنة التي بويع فيها، فانهزم الإمام وعسكره، فجددوا له البيعة مرة ثانية، فمكنه الله من هزم سليمان النبهاني، وحكم على أموالهم بالتغريق سنة 887 ه . اختلفت المصادر في تاريخ بيعنه وتاريخ تغريق أموال بني نبهان، فمنهم من يقول سنة 835 ه ، 888 ه ، أو 887 ه . توفي في نزوى ودفن فيها، ولم تعلم تاريخ وفاته، إلا أنه ترجح أن تكون سنة 894 ه . ينظر: الشعاع الشائع، 77 80 . الفتح المبين، 226 227 . كشف الغمة، 485 . تحفة الأعيان، . 115 . نزوى عبر الأيام، 141 142 ،107/ 371 376 . عُمان عبر التاريخ، 3 /1 400 401 . دليل أعلام عُمان، 120 . معجم أعلام الإباضيّة / إتحاف الأعيان، 1 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 972 143 عمر بن القاسم أبو القاسم، الشّيخ، لعله عمر بن القاسم، (ق: 3ه): عالم فقيه من علماء القرن الثالث الهجري. له روايات عن موسى بن علي يرويها عنه محمد بن 15 . معجم أعلام الإباضيّة قسم / جعفر في كتابه الجامع. ينظر: جامع ابن جعفر، 5 . المشرق ، ترجمة ر: 983 510 المجلد الثالث والعشرون 144 عمر بن المفضل: ورد ذكره في ترجمة عبد المقتدر بن الحكم (ق: 2ه): عالم فقيه، عاش في القرن الثاني الهجري. يعد من العلماء الأوائل في عُمان. عاصر عمر بن .64/ المفضل. ينظر: دليل أعلام عُمان، 116 . بيان الشرع، 1 145 عمر بن محمد القدمي أبو المؤرج، (ق: 2ه): من أهل قُدَم (من اليمن). يعد من حملة العلم إلى مصر في القرن الثاني الهجري. أحد الفقهاء الكبار، وأحد الذين يأخذون بالرأي في المسائل الاجتهادية. من السبعة الذين روى عنهم أبو غانم مدونته. كان أحد الذين خالفوا الإمام أبا عبيدة في بعض المسائل، إلا أنهم تابوا بعد أن عاتبهم شيخهم، ثم ما لبثوا أن عادوا إلى طريقتهم بعد وفاته. أنكر عليه قوله برأي المعتزلة في خلق الأفعال. أفتى فيهم الإمام أفلح خصوصًا أبا المؤرج بالولاية وبالأخذ بأقوالهم ومروياتهم فيما عدا المسائل التي خالفوا فيها. قدم أبو المؤرج إلى عُمان؛ فناقشه فقهاؤها في المسائل التي خالف فيها، فحاجوه، فرجع، وطلبوا منه أن يبلغ من أفتاهم في تلك المسائل في بلاد اليمن، فخرج من عُمان قاصدًا إليها فمات في الطريق قبل أن يصل. كان أبو المؤرج حريصًا على اتباع شيخه في كثير من .6/ فتاويه، فهو أقل توغلًا في القياس من زملائه الذين خالفوا. ينظر: سير الشماخي، 1 60 . السيابي، طلقات، 37 . الراشدي، 240 . أجوبة ابن خلفون، / قواعد الإسلام، 1 70 . الإباضيّة / 7. البعد الحضاري، 1 / 115 . السالمي، مقدمة المدونة الصغرى، 1 158 . الربيع، الرسالة الحجة، الملحق. معجم أعلام الإباضيّة ،128 ، في مصر، 84 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 985 146 عمر بن معين، أبو حفص، (ق: 5ه): من علماء القرن الخامس الهجري. كان معاصرًا لأبي علي الحسن بن أحمد الهاجري ( 503 ه)، وكانت بينهما مكاتبات، وأسئلة. كان 19 . معجم /39 .232/38 .103/ يكاتب أبا الحسن علي بن عمر. ينظر: بيان الشرع، 28 . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 990 147 عمرو بن سعيد البهلوي، أبو حفص، (ق: 8 و 9ه): الشيخ الفقيه، أبو حفص عمر بن سعيد بن راشد بن سعيد البهلوي، من علماء النصف الثاني من القرن الثامن والنصف الأول من القرن التاسع الهجريين. شاعر فقيه، له قصائد وأراجيز في الفقه، أكثرها في الأديان. نظم رسالة الشيخ عثمان بن أبي عبد الله الأصم في أصول الدين في 500 بيت. له نظم مختصر الخصال للشيخ أبي إسحاق الحضرمي، وله أرجوزة نظم فيها مختصر البسيوي، توجد نسخة منها بمكتبة وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. وله ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 511 أرجوزة في الصلاة في 457 بيتًا. يقول عنه صاحب فواكه العلوم إن.ه الشيخ العالم 415 . قلائد الجمان، ،405 ،3359/ العامل، إمام المسلمين. ينظر: إتحاف الأعيان، 1 247 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة / 327 . فواكه العلوم، 1 . ر: 975 148 عمروس بن فتح المساكني النفوسي، (ت: 283 ه): من علماء نفوسة الراسخين في الدراية والرواية، عاصر الإمام أبا اليقظان بن أفلح من أئمة الرستميين بتاهرت، تصدى لآراء نفاث بن نصر ففندها وقطع عذره فيها. كان حازمًا في أمره، وتولى القضاء في نفوسة في عهد الإمام عبد الوهاب. نسخ مدونة أبي غانم فحفظها من رسالة في » و .« الدينونة الصافية » الضياع. وله كتب ضاع معظمها، ووصلنا منها كتاب مخ). ذكر الدرجيني أَن.هُ ه . م أن يؤل.ف كتابًا ) ،« الر . د على الناكثة وأحمد بن الحسين في الفقه لَم يُسبق في طريقته، عزم أن يف . رق العلم على ثلاثة أوجه: التنزيل، وَال . س . نة، » وعاجلته المن . ية قبل إنجاز هذا ،« والرأي. وما يتعل.ق بِكُ . ل واحد منها من المسائل الكتاب. قتله الأغالبة صبرًا بعد واقعة مانو التي حصدت مئات من علماء الإباضيّة. 320 325 . الجعبيري، البعد الحضاري، 109 . معجم : ينظر: الدرجيني، طبقات. 2 . أعلام الإباضيّة، قسم المغرب، ترجمة رقم 690 149 غدانة بن محمّد، (حي سنة: 275 ه): كان عالمًا جليلًا، وواليًا للإمام الصلت بن مالك على صحار سنة: 265 ه . كان ممن كره عزل الصلت ومبايعة راشد، وبقي متمسكًا بإمامة الصلت حتى توفي الصلت سنة: 275 ه . في ولايته توفي العلامة القاضي محمد بن محبوب بصحار سنة: 260 ه فصلى عليه. وفي عهد ولايته أيضاً وقع زلزال ،113/ 193 . عُمان عبر، 2 ،164/ عنيف بصحار سنة: 265 ه . ينظر: تحفة الأعيان، 1 431 . نزوى عبر الأيام، 83 . معجم أعلام الإباضيّة قسم / 126 . الإتحاف، 1 . المشرق ، ترجمة ر: 1023 150 غسان بن عبد الله الفجحي اليحمدي، (ت: 207 ه): إمام وفقيه من الفجوح، وهم من ولد اليحمد من قبائل زهران بن كعب ومن بطون الأزد. بعد وفاة الإمام الوارث بن كعب؛ اجتمع علماء الإباضيّة لتنصيب إمام جديد، ومن المجتمعين سليمان بن عثمان، ومسعدة بن تميم، ووقع اختيارهم على الإمام غسان يوم الإثنين 6 جمادى الأولى 192 ه . سار بالإمامة سيرة مرضية، فأعز الحق وأزال الفساد. انقطعت في عهده البوارج التي كانت تغير على عُمان. أقام في نزوى، وأخصبت البلاد في عهده. أنشأ 512 المجلد الثالث والعشرون أسطولًا بحريًا كبيرًا في عُمان، استطاع به تأمين البحر من القراصنة الهنود. استطاع إخماد المعارضة الداخلية التي كانت تتمثل في بني الجلندى وبني هناءة. في زمانه قتل الصقر بن محمد بن زائدة الجلنداني، وكان ممن بايع المسلمين على راشد بن النظر الجلنداني، وأعانهم بالمال والسلاح. لم تقطع يد سارق في عُمان إلا في عهده. شهدت عُمان في عهده تطورًا وازدهارًا في شتى المجالات وخاصة الزراعة. وسميت نزوى في زمانه بيضة الإسلام. توفي بعد مرض أصابه يوم الأحد بعد صلاة الفجر 26 ذو القعدة 207 ه/ 823 م. وكانت مدة إمامته خمس عشرة سنة، وستة أشهر وعشرين 58 . الفتح ، 123 . كشف الغمة، 330 . ابن مداد، 29 / يومًا. ينظر: تحفة الأعيان، 1 37 . نزوى عبر الأيام، 72 . الاشتقاق لابن ، المبين، 227 . الشعاع الشائع، 35 69 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ،37/ دريد، 507 . عُمان عبر، 2 . ر: 1029 151 غسان بن محمد بن الخضر البهلوي، الصّ . لاني، أبو مالك، (كان ح . يا في 320 ه ): من هاجر إلى صحار فنزل بمكان فيها .« بهلا » أئمة العلم والفقه في عُمان. ولد بمدينة فعرف بالصلاني. أنشأ مدرسة فقهية في بهلا، لها شهرتها ،« صَ . لان » يعرف باسم التاريخية، تخرج منها جملة من الفقهاء العاملين والأدباء المشهورين. من شيوخه العلامة محمد بن محبوب وولداه بشير وعبد الله. من أشهر تلامذته العلامة عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي، عاصر الإمام أبا القاسم سعيد بن عبد الله ( 320 328 ه) وأبا قحطان خالد بن قحطان، وأبا إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي. كان من جملة العلماء الذين برئوا من موسى بن موسى وراشد بن النظر، لكونهما السبب المباشر لاعتزال الصلت بن مالك عن الإمامة سنة: 273 ه . ينظر: معجم أعلام الإباضيّة، قسم المشرق، ترجمة رقم 1009 . وفيه الإحالة إلى المصادر، ومنها: كشف .224/ 623 . الاستقامة، 1 / 194 المنهج، 1 / الغمة، 476 . تحفة الأعيان، 1 152 الفضل بن الحواري السامي، أبو محمّد، (ت: 278 ه): عالم فقيه، من بني سامة بن لؤي بن غالب. من مشايخه محمد بن محبوب. أحد أشهر علماء عُمان، عاصر الإمام المهنا بن جيفر، حكم ( 226 237 ه)، ثم الإمام الصلت بن مالك حكم 237 272 ه)، وقد كان لا يختلف اثنان في فضله وعلمه إلى أن بايع الإمام ) راشد بن النضر، وأثبت إمامته رغم ما أحدث. بعد ما بويع الإمام عزان بن تميم على عُمان سنة 277 ه ، ولم يذكر أن الفضل قد بايع أم لا. وبعد مقتل موسى بن موسى، ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 513 خرج الفضل بن الحواري وبايع الحواري بن عبد الله إمامًا، ودعوا إلى قتال الإمام عزان بن تميم. خرج الفضل بن الحواري مع الحواري بن عبد الله لقتال عزان بن تميم، فأخرج لهم الإمام جيشًا بقيادة الأهيف بن حمحام، فالتقوا في موضع يقال له: القاع قرب صحار سنة 278 ه ، وقتل فيها خلق كثير ومنهم الفضل وكانت سببًا للفتنة لعلمهما « إنهما في عُمان كالعينين في جبين » : في عُمان. قيل عنه وعن عزان بن الصقر وفضلهما. من آثاره: كتاب الجامع، مطبوع وزارة التراث، سلطنة عُمان. ينظر: تحفة 251 . كشف الغمة، 266 . الشعاع الشائع، 54 . عُمان عبر ،224 ،154 ،134/ الأعيان، 1 197 . سيرة ابن مداد، 21 . أصدق / 175 . إتحاف الأعيان، 1 ،146/ التاريخ، 2 622 . معجم / 218 . منهج الطالبين، 1 / المناهج، 51 . الاهتداء، 46 . الاستقامة، 1 . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1037 153 الفضل بن جندب، (حي في: 140 ه): أحد العلماء الأعلام، من صحار بعُمان، وهو أزدي أخذ العلم عن أبي عبيدة بالبصرة. كان من خيار المسلمين ذا مال سخ . يا، حيث إنه لما توفي أبو مودود حاجب الطائي، كان عليه دين (مائتان وخمسون ألف درهم)، كان قد أنفقها أبو مودود لدعم الحركة الإباضيّة في حضرموت وعمان، فقال أحدهم وهم يغسلون أبو مودود: ما تقولون في دين هذا الرجل؟ فقال الفضل: هو في مالي حتى أعجز، فلما توفي بيعت داره بالبصرة والتي بعُمان لسداد الدين. وكان من الذين يذهبون مذهب عبد الله بن عبد العزيز وأصحابه ثم رجع عن ذلك. ينظر: الراشدي، 98 . رجب / 239 . الشماخي، سير، 1 / أبو عبيدة وفقهه، 251 . الدرجيني، طبقات، 2 محمد، الإباضيّة، 23 . الربيع، الرسالة الحجة، الملحق. معجم أعلام الإباضيّة . قسم المشرق ، ترجمة ر: 1038 154 فهم بن أحمد الرّستاقي، (ق: 4ه): عالم جليل، من أهل الرستاق، ذكره ابن مداد مع 624 . ابن مداد، 13 . فواكه / علماء القرن الرابع الهجري. ينظر: منهج الطالبين، 1 433 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة / 244 . إتحاف، 1 / العلوم، 1 . ر: 1045 155 القاسم بن سعيد بن شعيب، (ق: 4ه): عالم جليل، ذكره ابن مداد ضمن علماء القرن . الرابع الهجري ينظر: ابن مداد، 13 156 القاسم بن سلّام، أبو عبيدة: لم أجده بهذا الاسم. 514 المجلد الثالث والعشرون 157 قحطان بن محمد بن قاسم، أبو المعالي: وجدت: محمد بن قحطان بن محمد، أبو المعالي (ق: 5ه) ولاه الإمام راشد بن سعيد على صحار ونواحيها، من العقبة إلى صلان ولاية مقيدة، وكتب له في ذلك عهدًا بين له فيه حدود مسؤوليته، وأمره أن يتعاون مع القاضي أبي سليمان؛ والظاهر أنه أبو سليمان الهداد بن سعيد بن .310 ،309/ 465 . تحفة الأعيان، 1 ،463/ سليمان. ينظر: بيان الشرع، 68 158 قنبر (حاجب علي بن أبي طالب) أبو سفيان، (ق: 2ه): أحد الأتقياء، ممن سكن البصرة زمن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. يقال: إنه لا يوجد أحد ممن مضى يذكر أن.ه لم ير أحد يتكلم بالقرآن مثل » : الجنة والنار مثل ما يذكر قنبر. حتى قيل عاش فترة الاضطهاد التي لقيها الإباضيّة من قبل الأمويين، فقد أخذه .« أبي سفيان الحجاج وجلده أربعمائة سوط، وهو شيخ كبير، على أن يدل على إخوانه الإباضيّة أو على كبيرهم، فلم يفعل، وكان جابر بن زيد إلى جواره بالسجن شهد له بذلك الصبر والايمان. كان من ضمن الوفد الذين قدموا على الخليفة عمر بن عبد العزيز للتفاوض معه حول بعض قضايا الأمة الإسلامية، وللقضاء على بعض البدع التي .76/ أحدثها الأمويون، منها إبطال سب علي على المنابر. ينظر: الشماخي، السير، 1 148 . الجعبيري، علاقة عُمان بشمال /3 ؛382 ،175/ دبوز، تاريخ المغرب، 2 34 . محمد ناصر، ، إفريقيا، 14 . محمد رجب، الإباضيّة في مصر والمغرب، 23 . منهج الدعوة، 35 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1063 159 لواب بن عمرو بن سلام اللواتي المزاتي، (ت بعد: 273 ه/ 887 م): من علماء قبيلة بجبل نفوسة، نشأ بين أحضان عائلة علم وحكم، « أغرميمان » مزاتة العريقة. أصله من فع . مه وج . ده وأخو ج . ده اشتركوا في موقعة مغمداس مع الإمام أبي الخطاب عبد الأعلى سنة 142 ه/ 759 م.، وأخذ العلم عن أبي كبه من أهل تنكنيص، وتل . قى بعض الأخبار عن أبي صالح النفوسي. كان شيخًا وإمامًا عالمًا بالأصول والفروع، رحل إلى الح . ج والتقى مع جمع من الح . جاج وعلماء عُمان، وقد كانت له مسائل في علم الكلام، نقل كتاب فيه بدء الإسلام » : من مؤل.فاته .« الدليل والبرهان » بعضها الوارجلان . ي في كتابه الذي ح . ققه ك . ل من الشيخ سالم بن يعقوب والمستشرق الألماني: ،« وشرائع الدين الإسلام وتاريخه من وجهة نظر » : شفارتز. طبع طبعة غير مر . خصة بعنوان مح . رف وهو ويعتبر هذا الكتاب في نظر المستشرق البولوني تاديوش ليفتسكي أقدم كتب .« إباض . ية السير في شمال إفريقيا. ولابن س . لام رسائل مع خلف ابن السمح، إذ التقاه في ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 515 شهري جمادى 271 ه/ نوفمبر ديسمبر 884 م. ينظر: ابن سلام: بدء الإسلام، « جندوبة » 209 . البغطوري: سيرة أهل نفوسة ،208/ 54 56 . الوسياني: سير (مخ) 1 ، 36 41 160 (مط) 245 . مح . مد محفوظ: /2 ؛49/ (مخ) 42 . الش . ماخي: السير، (ط. ع) 1 . 157 . أمانة الإعلام: دليل المؤل.فين الليب . يين، 321 / تراجم المؤل.فين التونس . يين، 1 ب . حاز: الدولة الرستم . ية، 24 . الجعبيري: علاقة عُمان بشمال إفريقيا، 9. جهلان ع . دون: الفكر السياسي، 255 . المهدي البوعبدل.ي: لمحات من الدولة الرستم . ية، . مجل.ة الأصالة، ع. 41 ، ص 201 160 مبشّر بن سعيد بن مبشّر: وجدت: مبشر بن سعيد بن محرز (ق: 4ه) من أهل إزكي وهو نجل الشيخ سعيد بن محرز. يذكر أنه من حارة عَدْبي (حارة الصبخة حال . يا) ببلدة اليمن بولاية إزكي. أخذ العلم عن أبيه، وهو من أجل علماء عصره. ينظر: . النزهة، 80 161 المجبّر بن محبوب، مجبّر بن محبوب: هو أكبر من محمد بن محبوب. عاش في واسط ببلاد العراق. في نهاية القرن 2ه . محبوب بن الرحيل القرشي، أبو سفيان: من علماء عُمان. عاش في الخمسين الثانية من القرن الثاني الهجري. أخذ العلم عن أبي عبيدة والربيع بن حبيب. كان حجة في السيرة والأخبار. واهتم بتدوينها. له رسالة نصح بليغة إلى عبد الله بن يحيى طالب الحق. روى أبو غانم الخراساني فتاويه .119/ 278 . الشماخي، السير، 117 : في المدونة الكبرى. الدرجيني، طبقات. 2 . ابن خلفون، أجوبة، 116 162 محبوب بن الرحيل، أبو سفيان: عالم وفقيه، عاش في القرن الثالث الهجري، نشأ في كنف الإمام الربيع، وأخذ عنه العلم، وعن غيره من أئمة وعلماء ذلك الزمان، أخذ العلم عنه كثيرون منهم ابنه محمد بن محبوب، وأبو صفرة عبد الملك بن صفرة، مجموعة » ،« عهد إلى أهل اليمن » : وأبو غانم الخراساني وغيرهم، من آثاره العلمية ،« جملة من الروايات التي تتحدث عن أخبار أهل الدعوة » ،« من الرسائل والأجوبة ، إتحاف الأعيان: البطاشي، ج 1 ،« مسائل فقهية مبثوثة في كتب الفقه والسير » ، ص( 217 219 )، الإمام محمد بن محبوب (حياته وآثاره): الحاج سليمان بابزيز، ط 1 .( معهد العلوم الشرعية، ( 2002 م)، ص( 35 38 163 محمد بن إبراهيم بن محمد بن سليمان الكِندي، أبو عبد الله، (ت: 508 ه): هو العالم المحقق والفقيه البارع أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن 516 المجلد الثالث والعشرون عبد الله بن المقداد الكندي. من أهل سمد نزوى. من أجل علماء القرن الخامس، تلقى العلم على يدي القاضي أبي علي الحسن بن أحمد العقري النزوي. فأصبح عالمًا فقيهًا، نبغ في جملة من العلوم، ونظم الشعر. تتلمذ على يديه الشيخ أحمد بن محمد بن صالح صاحب المصنف. قضى حياته بين التأليف والفتوى والقضاء. حريصًا على استغلال أوقاته والتفاني في حفظ العلم وتدوينه. من آثاره: ما وجد بخط يده كتاب الصلت بن مالك إلى جنده عند تحرير سقطرى. ألف موسوعته المشهورة بيان الشرع، وهي في نيف وسبعين جزءًا، حوى فيها أصول الشرع ونظم « اللمعة المرضية في أصول الشرع وفروعه » والأحكام والأديان. وله كتاب في وصف الجنة، وقد شرحها جملة من العلماء منهم: الشيخ « العبيرية » القصيدة أطفيش القطب، بطلب من السيد فيصل بن حمود آل عزان وغيره. وله الأرجوزة في الأديان والأحكام. توفي الشيخ محمد بن إبراهيم عشية الثلاثاء « النعمة » المسماة لعشر ليال خلون من رمضان سنة: 508 ه ، وقيل: ليلة 23 شعبان 507 ه . ينظر: تحفة 181 . أصدق المناهج، 56 . دليل أعلام عُمان، 143 . بيان الشرع، / الأعيان، 1 92 . ابن مداد، 16 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 115 117 . إتحاف الأعيان، /39 2. معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة / 236 246 . شقائق النعمان، 3 /1 . ر: 1118 164 محمد بن أبي عفان اليحمدي، (حي في: 179 ه): قيل: إن اسمه محمد بن عفان، والأصح أنه محمد بن عبد الله بن أبي عفان اليحمدي. نشأ في العراق، ولعله قدم إلى عُمان مع حملة العلم. كان أول إمام على عُمان عندما أقيمت الإمامة الثانية سنة: 177 ه ، وقد بويع بالخلافة على يد الشيخ الفقيه موسى بن أبي جابر. وكانت مدة إمامته سنتين وشهرين، إذ عزل سنة: 179 ه . ولا تذكر المصادر شيئًا عن حياته بعد عزله. اختلف العلماء في صفة إمامته؛ هل هي إمامة ظهور، أم إمامة دفاع أي كان تنصيبه للإمامة إجراء مرحل . يا؟ ورغم هذا الخلاف؛ إلا أنه يبقى أول إمام بعُمان في فترة الإمامة الثانية. وقع خلاف بين معاصريه في سيرته؛ حيث اعتبره البعض مسيئًا للسيرة مبدلًا ومغيرًا، بينما اعتبره آخرون معتدلًا 115 . الشعاع الشائع، ،65/ 73 77 . السير، 2 / مستقيمًا. ينظر: تحفة الأعيان، 1 25 . الإزالة، 44 . كشف الغمة، 49 . الحلقات، 45 . معجم أعلام الإباضيّة . قسم المشرق ترجمة ر: 1123 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 517 165 محمّد بن أبي غسّان بن عبد الله الخروصي، أبو عبد الله، (ق: 6ه): إمام، عاش في القرن السادس الهجري، استمرت إمامته تسع سنين إلا خمسة أشهر. كان إمامًا عادلًا، لم يعبه أحد في زمانه، ولا طعن في شيء من أحكامه حتى توفي. ينظر: دليل أعلام . عُمان، 149 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1124 166 محمّد بن أحمد السّعالي، أبو عبد الله: وجدت: محمد بن أحمد السعالي النزوي، أبو علي (ق: 4ه): من الفقهاء، عاش في القرن الرابع الهجري، ويكنى (أبو علي). من شيوخه: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الوليد السمدي. ينظر: فواكه العلوم، 434 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة / 246 . إتحاف الأعيان، 1 /1 . ر: 1127 167 محمد بن الأزهر: محمد بن الأزهر العبدي، أبو مالك (حي في: 237 ه): ولاه الإمام الصلت بن مالك على صحار، فأقام في الولاية مدة إمامة الإمام، من 237 ه إلى 104 . معجم أعلام / 161 . عُمان عبر التاريخ، 2 / 272 ه . ينظر: تحفة الأعيان، 1 الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1136 . ويذكر اختصارًا: ابن الأزهر. كما يوجد عالم آخر يدعى ابن الأزهر، وهو: العباس بن الأزهر (حي في: 207 ه): عالم، من رجال دولة الإمام عبد الملك بن حميد، حكم في الفترة ( 207 226 ه). له رسالة مع بعض 140 . عُمان عبر التاريخ، / علماء عصره في نصيحة هذا الإمام. ينظر: تحفة الأعيان، 1 . 65 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 752 / 78 . بيان الشرع، 1 /2 168 محمّد بن المسبّح: المسبح بن عبد الله السيجاني (ق: 3ه). 169 محمّد بن المعلّا الفشَحِي: نسبة إلى فَشَح، بلدة بوادي ال . سحْتَن من ولاية الرستاق في عُمان، من علماء القرن الثاني الهجري، تتلمذ على الربيع بن حبيب بالبصرة، وجاء مع حمَلَة العلم إلى عُمان. له يد طولى في إقامة الإمامة الثانية بعُمان، وكان مرشحًا لمنصب الإمام، ولكن موسى بن أبي جابر شيخ المسلمين في زمانه رفض توليته زمام الأمور، حين أدرك أنه يريد إقامة حالة الشراء. وابن المعلّى أول من حكم بقتال راشد بن النظر الذي أثار فتنة في إمامة عُمان. وكانت وفاته قبل نهاية القرن الثاني الهجري. له آراء فقهية مبثوثة في مصادر الفقه العُماني. انظر: السالمي، تحفة الأعيان، 111 ، البطاشي، إتحاف الأعيان، 169 ، معجم أعلام الإباضيّة، قسم . المشرق، ترجمة رقم 1150 518 المجلد الثالث والعشرون 170 محمد بن المنذر، (حي في: 273 ه): من أهل العلم والفضل في زمن الإمام الصلت بن مالك، ثم في زمن راشد بن النظر. ذكره الشيخ السالمي في كتاب التحفة قال أبو المؤثر وأنا أحفظ هذا عنه إن الصلت بن مالك قد خرج من الإمامة » : فقال واعتزل ورد الخاتم، ولكن راشد لم يقم بعقده إلا موسى وحده. قال: فانظر كيف كان .«... موسى جليلًا عنده، فقال له والدي: فنرسل إليه محمد بن المنذر، فاستضعفه . ينظر: تحفة الأعيان، 197 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1152 171 محمّد بن تمام النّخلي، أبو عبد الله، (حي في: 443 ه): هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن تمام بن يحيى النخلي نسبه إلى بلدة نخل. وكان ذو حنكة. كان أبوه تمام بن يحيى معاصرا لمحمد بن المختار، وكلاهما من نخل. كان أحد مستشاري الإمام راشد بن سعيد في الفصل في قضية موسى بن موسى وراشد بن النظر والصلت بن مالك. وقد أمضى على الاتفاق حول مسألة الصلت وراشد سنة: 443 ه . . 313 . دليل أعلام عُمان، 144 / 16 . تحفة الأعيان، 1 /37 ،61/ ينظر: بيان الشرع، 4 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1153 172 محمد بن جعفر الإزكوي، أبو جابر: من بلدة إزكي، بعُمان. عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري. أدرك الفتنة التي وقعت في عُمان بسبب عزل الإمام الصلت بن مالك. وكان رأيه معارضًا للعزل وهو رأي مدرسة الرستاق. أصيب ابن جعفر، الجامع، مقدمة « الجامع » بالصمم في حياته، وترك لنا كتابه الجامع .587 : 10 14 . الجعبيري، البعد الحضاري، 2 : المحقق. 1 173 محمّد بن خالد بن يزيد، أبو عبد الله، (حي في: 443 ه): عاش في زمن الإمامين: الخليل بن شاذان وراشد بن سعيد. أحد زعماء هذه الفترة، وكان من أهل الحل والعقد. أخذ عن المشايخ الذين كان يستشيرهم الإمام راشد بن سعيد في أمور الحكم. تولى منصب القضاء للإمام الخليل. شارك في الإمضاء على عهد المصالحة بين الطائفتين الرستاقية والنزوانية الذي دعا إليه الإمام راشد بن سعيد سنة: 443 ه . عاصر القاضي أبا علي الحسن بن سعيد بن قريش، وكانا يتباحثان المسائل، ومما اختلفا فيه مسألة بقاء حكم الشراء زمن إمام الدفاع والظهور أو سقوطه. ومن معاصريه أيضاً أبو عبد الله محمد بن راشد. شارك في تنصيب الإمام محمد بن يزيد الكندي إمامًا على عُمان. تنسب إليه سيرة كتبها إلى أهل منح، عرض لهم فيها موقفه من .404 ،403/ الأحداث الواقعة في عُمان بين الصلت وراشد. ينظر: السير خ، 2 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 519 314 . الإباضيّة في / 313 . إتحاف الأعيان، 1 / 96 . تحفة الأعيان، 1 / الإيضاح، 3 . الخليج، 94 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1173 174 محمد بن خنبش بن هشام، الإمام: عقدت له الإمامة يوم مات أبوه سنة 510 ه ، عرف بعدله وحسن سيرته. استمر إلى أن توفي بنزوى سنة 557 ه/ 1162 م، وقبره موجود إلى . جانب قبر والده بنزوى، تحفة الأعيان: السالمي، ج 1، ص 355 175 محمّد بن راشد، أبو عبد الله، (ق: 5ه): عاش في زمن الإمام راشد بن سعيد. عاصر من العلماء أبا علي الحسن بن قريش (ت: 453 ه)، وأبا عبد الله محمد بن خالد. تولى الولاية على يد وذيوب [هكذا] ونواحيها، وكان القاضي عليها يومئذ أبو عبد الله محمد بن خالد، وربما كان ذلك على عهد الإمام راشد بن سعيد. ينظر: الإيضاح، . 97 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1189 ،96/3 176 محمّد بن روح بن عربيّ، أبو عبد الله، (ق: 3 و 4ه): هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي الكندي النزوي، هو من أهل سمد نزوى وعلمائها الكبار، وزعيم النزوانية. عاش في زمن الاحتلال العباسي الأول لعُمان، وشهد أحداث القرامطة بها. تتلمذ على يد علماء القرن الثالث؛ منهم أبو الحواري محمد بن الحواري، والشيخ مالك بن غسان بن خليد، وغيرهما من مشايخ نزوى ونواحيها. تلقى العلم على يديه الشيخ أبو سعيد الكدمي، ولهذا الأخير شهادة إيجابية في أبي عبد الله الذي كان من الواقفية في شأن فتنة الصلت وراشد، وله ردود على الطائفة الرستاقية. من معاصريه محمد بن سعيد بن أبي بكر، وأبو الحسن محمد بن الحسن، وعمر بن محمد بن عمر الذي كان يكاتبه في قضايا العصر وشؤونه. وقف عن موسى بن موسى وراشد بن النظر، في خروجهما على الإمام الصلت بن مالك. وقد انقسم أهل عُمان في ذلك العهد إلى فريقين: الفريق المؤيد للصلت بن مالك سموا بالرستاقية، والفريق الآخر سموا بالنزوانية. من آثاره رسالة في ذكر الأئمة المنصوبين في عُمان بعد خلع الإمام الصلت. له أقوال وأما أبو عبد الله » : فقهية كثيرة أثبتها من جاء بعده من العلماء. يقول صاحب الكشف محمد بن روح بن عربي، وأبو الحسن محمد بن الحسن؛ فشاهدناهما وصحبناهما الزمان .363/ 475 . ينظر: بيان الشرع، 4 .« الطويل، والكثير غير القليل وعنهما أخذنا عامة ديننا 114 . الإهداء، مقدمة، 10 . ابن مداد، 15 . الشعاع الشائع، 62 . إتحاف /37 .144/21 ، 402 . دليل أعلام عُمان، 145 / 210 213 . أصدق المناهج، 55 . الجامع، 1 / الأعيان، 1 . 246 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1194 / 146 . فواكه العلوم، 1 520 المجلد الثالث والعشرون 177 محمّد بن سعيد الشّحّي، أبو عبد الله: لم أجده بهذا الاسم، ولعله:... محمد بن سعيد الأزدي القلهاتي، أبو عبد الله. 178 محمد بن سعيد الكدميّ، أبو سعيد: اسمه الكامل: محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الكدمي الناعبي النزوي السلوتي، وكدم من أعمال ولاية الحمراء، ولد سنة 305 ه ، وهو من كبار علماء عُمان المحققين المبصرين، ومن أئمة المذهب المقتدى بهم، فهو العالم الفقيه في تخريجاته لمسائل الفقه واستنباط للأحكام ومن أبصر العلماء في أحكام الولاية والبراءة، له مؤلفات عدة منها: الاستقامة، كتاب المعتبر، مات يوم الأربعاء لثالث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 361 . له مؤلفات عدة منها الجامع المفيد من جوابات أبي سعيد، وزيادات على الإشراف تعقب فيها ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر. النيسابوري، انظر: إتحاف الأعيان 215 226 . ينظر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض /1 1419 ه/ 1998 م). محمد بن سعيد الكُدمي، أبو سعيد، من كُدم، ، علماء عُمان، (ط 2 بين الحمراء وبهلا في عُمان. أدرك فتنة عزل الصلت بن مالك. وكان من أنصار المدرسة النزوانية التي ردت على غلو المدرسة الرستاقية. له مؤلفات عديدة استفدنا 178 . ابن خلفون، أجوبة، : منها في بحثنا هذا. انظر: السالمي، تحفة الأعيان، 1 .106 : 116 . السير والجوابات. 2 179 محمّد بن سعيد بن أبي بكر الإزكوي، أبو إبراهيم، (ق: 3 و 4ه): من أهل إزكي وإليها ينسب. عاصر الكثير من العلماء، منهم الشيخ محمد بن جعفر وابنه الأزهر، وأبو خالد الكيس بن الملا، وعثمان بن محمد بن وائل... وكان في زمن أبي المؤثر الصلت بن خميس. اشترك في الاجتماع الذي عقد بسعال من نزوى في مسألة فتنة الصلت وراشد. كانت بينه وبين أبي الحواري مكاتبات. من تلامذته الشيخ أبو سعيد الكدمي. اختار التوقف في أمر موسى وراشد وعدم القول برأي معين. ينظر: . 193 . كشف الغمة، 292 . الشعاع الشائع، 62 / 222 . بيان الشرع، 19 / الاستقامة، 1 . 153 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1213 / تحفة الأعيان، 1 180 محمّد بن سعيد، أبو إبراهيم هو: محمّد بن سعيد بن أبي بكر، أبو إبراهيم السابق. 181 محمد بن شامس بن خنجر البطاشي: أحد أعلام علماء عُمان في العصر الحديث. ولد في المسفاة بلد بني بطاش سنة 1320 ه . كان آية في الحفظ والذكاء. تولى نشر العلم والتدريس والقضاء، وترك آثارًا علمية نفيسة، وله نفَسٌ طويل في نظم الشعر، من أهم ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 521 وهي نظم لكتاب شرح النيل للقطب أطفيش، تقع « سلاسل الذهب » آثاره: منظومة غاية المأمول في الفروع » : في 124 ألف بيت، وطبعت في عشرة مجلدات. وله وكتب أخرى غيرها. توفي أول شوال 1420 ه . ينظر: معجم أعلام الإباضيّة ،« والأصول (قسم المشرق) ترجمة رقم: 1235 . وفيه الإحالة على المصادر. 182 محمّد بن عبد الله بن جسّاس، أبو بكر، (ق: 2ه): أحد فقهاء عُمان البارزين في القرن الثاني الهجري، وأحد الذين عاشوا في الفترة ما بين إمامة الجلندى بن مسعود وقيام الإمامة الثانية بعُمان. يرد ذكره عند خروجه مع شيخ المسلمين موسى بن أبي جابر مع غسان بن عبد الملك لرد طغيان راشد بن النظر ومحمد بن زائدة. ينظر: تحفة الأعيان، 108 . كشف الغمة، 48 . إزالة الوعثاء، 48 . الشعاع الشائع، 36 . معجم . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1261 183 محمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان، أبو عبد الله، (ت: بعد 1104 ه): كان قاضيًا للإمام سلطان بن سيف بن مالك. عاش إلى أيام بلعرب بن سلطان. هو أحد العلماء الخمسين الذين تخرجوا في المدرسة التي أنشأها ورعاها الإمام بلعرب بن سلطان في حصن جبرين. ينظر: الدليل، 148 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق . ترجمة ر: 1262 184 محمد بن عبد الله بن مداد الناعبي، (ت: 917 ه): هو الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد الناعبي النزوي. اشتهر بالعلم في حياة أبيه، وهو أوسع منه علمًا. تصدى للفتوى مع أخيه مداد. حضر مع أبيه عبد الله وغيره من العلماء حكم تغريق أموال سلاطين بني نبهان، الذي حكم به الفقيه محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج بأمر من الإمام عمر بن الخطاب الخروصي، وذلك سنة: 887 ه . كان من جملة العلماء الحاضرين والمصححين لحكم الإمام محمد بن إسماعيل الذي حكم بتغريق أموال بني رواحة. من تلاميذه الفقيه محمد بن علي بن أحمد بن عبد الباقي النزوي، وراشد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن هاشم. له أجوبة كثيرة وفتاوى أظهر فيها الحجة وقوة البيان، واحترام علماء عصره. من مؤلفاته كتاب: اللآل في أبنية الأفعال. وكتاب: الصرف، توجد بعض الأوراق من أوله بمكتبة السيد محمد بن أحمد في مجلد رقم 736 . توفي بفرق سنة: 917 ه ، ودفن عند مساجد العباد بنزوى، وفي الصحيفة القحطانية توفي ليلة الجمعة 507 . إتحاف الأعيان، ، جمادى الآخرة سنة: 910 ه . ينظر: الصحيفة القحطانية، 506 . 72 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1268 ،71/2 522 المجلد الثالث والعشرون 185 محمد بن عثمان، أبو عبد الله: محمد بن عثمان العقري (أوائل ق: 4ه): عالم فقيه من عقر نزوى. وقال صاحب بيان الشرع: إنه كان يسأل أبا القاسم سعيد بن محمد (كذا). ولعله أبو القاسم سعيد بن عبد الله بن محمد الإمام ( 320 328 ه). فإذا صح هذا التقدير 297 . الفارسي، نزوى / فهو من رجال أوائل القرن الرابع الهجري. ينظر: بيان الشرع، 25 . عبر الأيام، 96 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1270 186 محمد بن علي، (حي في: 237 ه): أخ موسى بن علي. تولى القضاء. من العلماء الذين شاركوا في إسداء النصح للإمام عبد الملك بضرورة التقيد والالتزام بالقيم والمثل العليا. عاصر جمعًا من العلماء أمثال: هاشم بن غيلان ومحمد بن موسى وسعيد بن جعفر. خالف الشيخين محمد بن محبوب وبشير بن المنذر في براءتهما من الإمام المهنا بن جيفر. بعد وفاة المهنا بن جيفر حضر مبايعة الصلت بن مالك الخروصي في العاشر من ربيع الآخر سنة: 237 ه . كان من أهل المشورة فيمن يقدم 160 ،156 ،140 ،140 ،134/ 189 . تحفة الأعيان، 1 / للإمامة. ينظر: عُمان عبر التاريخ 2 . الحركة الإباضيّة، 243 187 محمد بن علي البسياني، أبو جابر، (ت: 239 ه): عالم من قرية بسيا. من أساتذته؛ موسى بن علي. له رسالة مع بعض العلماء في نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد 207 226 ه). عاصر إمامة المهنا بن جيفر، وحضر وفاته، وكان من أصحاب ) الشورى في اختيار الإمام الصلت بن مالك سنة: 237 ه ، وكان من المبايعين للصلت. ،140 ،134/ عين قاضيًا في عهد المهنا بن جيفر ( 226 237 ه). ينظر: تحفة الأعيان، 1 . 104 . الصحيفة القحطانية، 848 ،103 ،101/ 160 . عُمان عبر التاريخ 2 ،150 188 محمد بن علي بن عبد الباقي العقري النزوي، هو محمد بن على بن محمد الآتي ترجمته. 189 محمد بن علي بن عزرة، (ق: 2ه): هو نجل الشيخ علي بن عزرة من بني سامة بن لؤي. .1280 ، يعد من علماء ومشايخ إزكي الأجلاء الفضلاء. ينظر: نزهة المتأملين، 73 190 محمد بن علي بن محمد بن عبد الباقي، (حي في: 906 ه): هو الشيخ العلامة الفقيه الشاعر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الباقي. أحد علماء القرن الثامن وبداية التاسع الهجريين. من أهل العقر من أعمال نزوى. كان عالمًا متضلعًا في علوم الشريعة، في الفقه وأصول الدين وأصول الأحكام، وإلى جانب ذلك فقد سطع نجمه ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 523 في سماء الأدب، وكثير من فنون العلم. تتلمذ علي يد الشيخ صالح بن وضاح المنحي، والشيخ ورد بن أحمد البهلوي، ومحمد بن عبد الله، وعبد الله بن مداد... عاصر من الأئمة الإمام عمر بن الخطاب الخروصي الذي بويع سنة: 885 ه ، والإمام محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج البهلوي الذي بويع سنة: 896 ه ، والإمام محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحاضري المنصوب سنة: 906 ه . هو الذي حرر حكم الإمام عمر بن الخطاب لما غرق أموال النباهنة سنة: 887 ه ، وأثبت حكم الإمام محمد بن إسماعيل في إغراق أموال الداخلين في الفتنة من بني رواحة، لما قادوا السلطان مظفر بن سليمان، وسليمان بن سليمان. له من المؤلفات كتاب الأصول، وما يزال مخطوطًا. وكتاب المراقي وهو مخطوط أيضاً. وله أرجوزة في الفقه. له أشعار ومنظومات كثيرة، منها منظومة في الأديان وفي مبدأ الخلق عدد أبياتها 5000 بيت، وهي تشتمل على خمسة وستين بابًا؛ أول باب منها معرفة الخلق، وآخر باب فيها باب القضاء. تروى للشيخ أسرار وكرامات ذكر بعضها الشيخ نور الدين السالمي في تعليقه على رسالة قطب الأئمة الحاج محمد أطفيش في الرد على العقبي الجزائري. كانت وفاته بعد سنة: 906 ه تقريبًا. ينظر: إتحاف الأعيان، 139 154 . قلائد الجمان، 352 355 . المشيفري، 306 . نزوى عبر الأيام، /2 . 139 140 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1284 191 محمد بن علي، أبو جعفر: وجدت: محمد بن علي (حي في: 407 ه) تولى الإمامة إثر وقوع الإمام الخليل بن شاذان في أسر العباسيين، ما بين 407 425 ه . يبدو أنه لم يستمر فيها؛ إذ سرعان ما عزل أو اعتزل إثر تخلص الإمام الخليل من الأسر. أما تاريخ .1278 ،300/ توليه وعزله أو اعتزاله فمجهول بالتحديد. ينظر: تحفة الأعيان، 1 192 محمّد بن عمر بن أبي بكر، أبو عبد الله: وجدت: محمد بن عمر بن موسى بن علي (ق: 3ه) أحد مشايخ إزكي الذين قدموا في بيعة الإمام الصلت بن مالك. ينظر: نزهة . المتأملين، 77 193 محمّد بن عمر بن أحمد بن مداد المدادي الناعبي، (ق: 10 و 11 ه): كان يسكن نزوى، وهو شيخ فقيه تولى القضاء للإمام ناصر بن مرشد اليعربي على نزوى، وتوفي أيام 19 . الشعاع / 22 . تحفة الأعيان، 2 / الإمام، قبل سنة: 1059 ه . ينظر: إتحاف الأعيان، 2 246 . معجم أعلام الإباضيّة / الشائع، 92 . كشف الغمة، 365 . فواكه العلوم، 1 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 1289 524 المجلد الثالث والعشرون 194 محمد بن عيسى السري النزوي القاضي: فقيه قاض، عاش في القرن السادس الهجري وكان ممن شهدوا توبة الإمام راشد بن علي سنة 472 ه ، من آثاره العلمية جواب طويل إلى الإمام راشد بن علي فيما سأله عن توبته المذكورة، وله شروط ألزم بها وأن تردوا الخيل التي أخذت من الرعية ومع ردها عليهم » : الإمام راشد بن علي منها لا يجبرهم القاضي على الخروج معه لغزو ولا لغيره، إلا أن يتفق للإمام الخروج انظر: بيان .«... بنفسه في أمر يجب عليهم الخروج معه، ولا يكون لهم عذر في ذلك الشرع: محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، . 1404 ه/ 1984 م)، ج 5، ص 52 ) 195 محمد بن مالك الملك: عاش في القرن السادس الهجري، قام على ملك عُمان بعد الإمام محمد بن أبي غسان وكان ملكًا عادلًا، حسن الأخلاق عاقلًا، ذا أناة وتؤدة، . دليل أعلام عُمان، مرجع سبق ذكره، ص 149 196 محمد بن محبوب بن الرحيل بن هبيرة القرشي، أبو عبد الله: كان على رأس الإباضيّة بالمشرق بعد أبيه. أقام بمكة ثم انتقل إلى عُمان وتوفي بها في 3 محرم 260 ه . وينسب له من الكتب سيرته إلى أهل المغرب. وتقع في سبعين جزءًا. ينظر: 357 . ابن خلفون، أجوبة ابن خلفون، 112 . الجعبيري، البعد : الدرجيني، طبقات، 2 107 . محمد بن محبوب، أبو عبد الله، هو الشيخ محمد بن محبوب بن : الحضاري، 1 الرحيل القرشي، عالم فقيه زاهد، أخذ العلم عن شيخه موسى بن موسى، تقلد القضاء في صحار للإمام الصلت بن مالك عام 251 ه ، وكان من كبار أهل الحل والعقد حيث بايع الإمام الصلت ابن مالك، توفي بصحار عام 260 ه ودفن فيها، إتحاف الأعيان: .( البطاشي، ج 1، ص( 250 253 ويقع في ( 51 ) مجلدًا غير أنه « الكفاية » 197 محمد بن موسى الكندي: وقد ألف كتاب محمد بن موسى .« جلاء البصائر » مفقود، كما أن له كتابًا آخر في الزهد والوعظ اسمه . الكندي: لعله: 1314 198 محمد بن موسى بن علي، (ت: 210 ه): هو الشيخ الفقيه محمد بن موسى بن علي بن عزرة البسياني، وكان من أهل إزكي، وهو أخو الشيخ موسى بن موسى. كان ممن حضر بيعة الإمام عزان بن تميم. عاش في عهد الإمام غسان ( 192 207 ه)، وكان من أجلة العلماء، ومن رجال دولة الإمام عبد الملك بن حميد وقوام أمرها وزعماء أعمالها وساسة أمورها الذين يراقبون الله في سرهم وجهرهم. له رسالة لبعض العلماء ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 525 133 . عُمان عبر / في نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد. ينظر: تحفة الأعيان 1 . 165 . كشف الغمة، 265 . نزهة المتأملين، 77 / التاريخ 2 199 محمّد بن نصر، أبو نصر، (ق: 3ه): من علماء النصف الأول من القرن الثالث، وكان . 246 إتحاف الأعيان، 437 / أيام الشيخ موسى بن علي. ينظر: فواكه العلوم، 1 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1323 200 محمد بن هاشم بن غيلان: من جيل محمد بن محبوب. تنازل مع محمد في قضية خلق القرآن. محمد بن وصّاف النزوي البزار بسوق نَزْوَى، من علماء عُمان في النصف الثاني من القرن السادس. عُرف بشرحه لكتاب الدعائم لابن النظر. وله شرح آخر للقصيدة اللامية لابن النظر أيضاً في الولاية والبراءة. أبو ستة، حاشية الترتيب، .283 : تحقيق إبراهيم طلاي. 5 201 محمّد بن الحواري (الأعمى)، أبو الحواري، (حي في: 272 ه): هو العلامة الفقيه والشيخ الورع أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري، المعروف بالأعمى. من علماء النصف الثاني من القرن الثالث، ويرد اسمه أحيانًا: الحواري محمد بن الحواري، وهو من مشاهير علماء عُمان. نشأ وعاش بنزوى وبها أخذ العلم عن شيوخه منهم: محمد من محبوب، ومحمد بن جعفر، ونبهان بن عثمان، وأبو المؤثر الصلت بن خميس وهو أخص شيوخه وأكثرهم ملازمة له. كان ثالث ثلاثة من علماء إنه » : أهل عُمان في عصره، وقد كان أجمعهم علمًا وفقهًا. يقول عنه صاحب الكشف أكثر أهل زمانه من العلماء فقهًا وعلمًا على ما يظهر من أموره، وخاصة في أحكام اختار الوقوف في شأن موسى وراشد لالتباس أمرهما بعد عزل .«... الحلال والحرام الإمام الصلت بن مالك سنة: 272 ه . ترك مؤلفات قيمة أشهرها: جامع أبي الحواري (مطبوع في خمسة أجزاء). تفسير خمسمائة آية في الأحكام. (مطبوع). وله زيادات على جامع ابن جعفر، وكتب معروضة عليه. وقيل: إنه توفي في أوائل القرن الرابع .338/ 194 . أصدق المناهج، 52 . السير، 1 / الهجري. ينظر: تحفة الأعيان، 1 . 209 210 . ابن مداد، 21 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 91 / إتحاف الأعيان، 1 . كشف الغمة، 473 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1142 202 مخلد بن العمرّد، أبو غسان. من تلاميذ أبي عبيدة مسلم، ومن طبقة الربيع بن حبيب. كان فقيهًا متكلمًا، وله مناظرات مع رفيقه عبد الله بن عبد العزيز أفحمه فيها. . الدرجيني، طبقات. 290 . ابن خلفون، أجوبة، 115 526 المجلد الثالث والعشرون 203 مسبح بن عبد الله السيجاني، (ق: 3ه): من علماء الطبقة الخامسة المشاهير في عُمان، كان كفيف البصر، ولد بنزوى واستوطنها، .« سمائل » من أعمال « هيل » وهو من أهالي وكان يقضي في نزوى بين الناس أيام الإمام غسان، وأقره وولاه الإمام على ذلك بالرغم من أن أكثر العلماء لا يرون تولية الأعمى للقضاء، لأن أغلب أحوال القضاء تتعلق بالنظر. وهذا حكم من أحكام الإمام غسان الذي خالف فيه كثيرًا من الفقهاء. كان المسبح من بين العلماء الذين أسدوا النصح للإمام غسان. 204 مسعدة بن تميم النزوي، (حي في: 226 ه): عالم فقيه من علماء القرن الثاني الهجري. وهو من علماء عُمان المشاهير في عهد الإمام غسان. وعلى رأسه كانت بيعة الإمام غسان بن عبد الله الخروصي سنة 192 ه . وكان من أبرز العلماء الحاضرين في البيعة وأشدهم عزيمة، وأصوبهم رأيًا عند المفاجأة لموت الإمام الوارث بن كعب الخروصي غرقًا. عاصر الإمام المهنا بن جيفر ( 226 237 ه). أشار إليه العالم منير في كتاب نصح طويل للإمام غسان مع كوكبة من العلماء والصالحين، قصد الاستعانة بهم في القيام بمهام الإمامة وما تتطلبه من صبر وتضحية وغيرها. وللشيخ مسعدة رأي في إجازة شهادة أمين واحد في رد المطلقة، وهو خلاف ما عليه الأصحاب. 433 . عُمان / 131 . إتحاف الأعيان، 1 / 246 تحفة الأعيان، 1 / ينظر: فواكه العلوم، 1 65 . الفارسي، نزوى عبر / 154 . أصدق المناهج، 55 . بيان الشرع، 1 / عبر التاريخ 2 . الأيام، 93 94 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1351 205 مسلم بن أبي كريمة، أبو عبيدة، أبو عبيدة الكبير، (ت: حوالي: 145 ه): تميمي بالولاء. أخذ العلم عن جابر بن زيد وجعفر بن السماك وصحار العبدي. وإليه انتهت رئاسة الإباضيّة بعد موت جابر. وبإشارته أسس الإباضيّة دولًا مستقلة في المغرب وحضرموت، وتخرج على يديه رجال من مختلف البلاد الإسلامية، عرفوا في كتب ونشروا تعاليمه في تلك البلاد. ينظر: الدرجيني، ،« حَمَلَة العلم » السير الإباضيّة ب . 238 . الشماخي، السير، 83 . الجعبيري، البعد الحضاري، 104 : طبقات المشائخ. 2 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة ر: 1363 206 المنذر بن الحكم بن بشير النزوي، (ق: 3ه): عالم فقيه من أجلة علماء القرن الثالث الهجري، وهو أخ الشيخ أبي مروان سليمان بن الحكم. عاصر بيعة الإمام الصلت بن 424 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 94 . معجم أعلام / مالك. ينظر: إتحاف الأعيان، 1 . الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1386 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 527 207 منذر بن عبد العزيز: وجدت: المنذر بن عبد العزيز (حي في: 226 ه): أحد ولاة الإمام المهنا بن جيفر، ومن المتمسكين بإمامته مع جماعة من كبار المسلمين وعلمائهم، في حين أن هناك من يبرأ من الإمام حتى مماته، أمثال محمد بن محبوب، وبشير بن 156 . معجم أعلام الإباضيّة قسم / المنذر ومن قال بقوله. ينظر: تحفة الأعيان، 1 . المشرق ، ترجمة ر: 1388 208 مُنير بن النَ . ير الجعلاني، (حي في: 237 ه): تتلمذ على الربيع بن حبيب بالبصرة، ثم كان من حملة العلم إلى عُمان، حضر بيعة الإمام الجلندى سنة: 131 ه . يعتبر أحد كبار العلماء في الرعيل الأول، وهو الذي قام بالبيعة للصلت بن مالك سنة: 237 ه . وعاصر عدة أئمة حكموا عُمان، وساهم برأيه في صد عدوان جيش محمد بن بور العباسي، وقتل إثر ذلك العدوان، يوم 26 ربيع الآخر 281 ه . وقد عمّر طويلًا، وبلغ قرناً وعشرين سنة. له سيرة كتبها إلى الإمام غسان بن عبد الله تبين مدى علمه وسعة اطلاعه، وهي موجودة ضمن مجموعة السير والجوابات (مطبوع). انظر: السيابي، 230 ، البطاشي، تحفة / إزالة الوعثاء، 43 . أئمة وعلماء عُمان، السير والجوابات، 1 . 260 ؛ معجم أعلام الإباضيّة، قسم المشرق، ترجمة رقم 1392 ، الأعيان، 188 209 المُهَنّا بن جَيْفَر اليحمدي الفجحي، (ت: 237 ه): كان أعظم إمام في آل اليحمد، وقام بواجبه في عُمان بالعدل والحزم وإقامة الحق، حتى عظم قدرها وعلا شأنها. بويع بالإمامة يوم الجمعة 3 رجب 226 ه بعد وفاة الإمام عبد الملك وقد بايعه موسى بن علي بعد مشورة المسلمين. كان رجلًا حازمًا ومهيبًا. وكان يلقب بذي الناب، لناب كان له يفتر عنه إذا غضب. اجتمعت عنده القوتان البرية والبحرية، إذ كان له أسطول ضخم يتكون من 300 مركب حربي، وله قوة برية تعد بالآلاف، فعاصمة نزوى وحدها كان فيها عشرة آلاف جندي مدججين بالسلاح. وعرفت التجارة في عهده توسعًا وازدهارًا عظيمين. اتسمت عُمان في عهده بالاستقرار والأمن والرخاء. رفض طلب إقالته عن الإمامة لما كبر سنه، وقطع دابر الانشقاق. من أعماله أنه أرسل الجنوبية المتمردة، على أداء فريضة الصدقة، فلبت نداء « مهرة » السرايا إلى قبائل الإمامة صاغرة. استطاع إخماد فتنة القدرية والمرجئة في بعض الأمور العقدية. حارب وأخمد نارهم. في زمانه أثير موضوع خلق « توام » بني الجلندى الذين قتلوا واليه على القرآن من قبل يهودي متظاهر بالإسلام، وكاد أن يثير فتنة في البلاد. وأمر بالشد على من يتكلم فيها بشيء مخافة الفتنة. وقع خلاف في عهده حول إمامته ما بين مستمسك 528 المجلد الثالث والعشرون بها ومتبرئ منها. توفي يوم الجمعة قبل غروب الشمس 16 ربيع الآخر 237 ه . وبويع بعده الصلت بن مالك. ينظر: كشف الغمة، 260 . الفتح المبين، 229 . الشعاع 168 187 . غرس / 148 159 . عُمان عبر التاريخ 2 / الشائع، 39 . تحفة الأعيان، 1 .51 ، 238 242 . نفحات من السير، 50 ، الصواب، ج 10 . الحركة الإباضيّة، 226 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1396 210 موسى بن أبي المعالي، الإمام: عاش في القرن السادس الهجري، وهو أحد ثلاثة أئمة تمت مبايعتهم في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وقد قتل بالطّّوّ قرب عقبة بوه، دليل أعلام عُمان، ص 155 . تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان: نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، مكتبة الاستقامة ج 1، ص( 341 344 ) بتصرف. 211 موسى بن أبي جابر، الإزكوي، (ت: 181 ه): هو الشيخ العلامة موسى بن أبي جابر الإزكوي، من بني سامة بن لؤي بن غالب. أحد كبار العلماء العُمانيين في القرن الثاني الهجري. ولد حوالى سنة: 87 ه . أحد حملة العلم إلى عُمان، فقد تتلمذ على يد الإمام الربيع بن حبيب بالبصرة، ثم رجع إلى عُمان. تحمل هذا العلامة عبء إقامة الإمامة الثانية بعُمان في نهاية القرن الثاني الهجري، واستطاع بحسن تدبيره وقوة ذكائه أن يجمع صف العُمانيين بعد أن اختلفت كلمتهم. كان مرجع العُمانيين في وقته، فلا يغيرون عما يرى، ولا يعقبون على ما يقول. عاصر الإمام الجلندى بن مسعود، والإمام محمد بن أبي عفان. ولى محمد بن أبي عفان الإمامة، ولما رأى غيره أصلح منه؛ خلعه وولى الوارث بن كعب الخروصي، رغم أنه كان شيخًا كبيرًا قد جاوز التسعين. له سيرة تنبئ عن علم وافر واطلاع. توفي سنة: 181 ه وعمره: 168 . تحفة الأعيان، / 94 سنة. ينظر: سيرة ابن مداد، ورقة، 601 . إتحاف الأعيان، 1 ..74 ، 109 . كشف الغمة، 49 . الشعاع الشائع، 24 . نزهة المتأملين، 73 /1 212 موسى بن عليّ، أبو عليّ: موسى بن علي بن عزرة، أبو علي (ت: 230 ه): عالم من قرية إزكي، ولد ليلة العاشر من جمادى الآخرة سنة: 177 ه . عاصر الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي ( 192 207 ه). من أساتذته: هاشم بن غيلان، ووالده علي بن عزرة. كان شيخًا للمسلمين وقاضيًا في عهد الإمام عبد الملك بن حميد ( 207 226 ه). عارض عزل الإمام عبد الملك لكبر سنه، وقام بنفسه بأمر الدولة والإمامة. بايع الإمام المهنا بن جيفر سنة: 226 ه . وشغل منصب القضاء في عهده، وكان مرجع الفتوى والحل والعقد في الخلع والبيعة. شارك في مبايعة الصلت بن مالك الخروصي يوم ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 529 10 ربيع الآخر سنة: 237 ه . بعثه الإمام غسان بن عبد الله في سرية لحماية الصقر بن محمد الجلنداني حتى يمثل بين يدي الإمام لتستره على أخيه أبي راشد الخارج عن طاعة الإمام سنة: 207 ه . طلب إليه جماعة خلع الإمام المهنا بن جيفر لكبر سنه وضعفه عن القيام بواجبات الإمامة، فرفض هذا الطلب. أولاده: الشيخ موسى بن موسى، ومحمد بن موسى. من مؤلفاته: كتاب الجامع، ولعله من الكتب المفقودة. .38 ، 228 . الشعاع الشائع، 37 ، 259 . الفتح المبين، 227 ، ينظر: كشف الغمة، 258 .97 ،81/ 181 . عُمان، 2 / 149 . إتحاف الأعيان، 1 ،142 ،140 ،133/ تحفة الأعيان، 1 235 237 . نزهة المتأملين، 74 . معجم أعلام الإباضيّة ، الحركة الإباضيّة، 227 . قسم المشرق ، ترجمة ر: 1413 213 موسى بن موسى بن علي الإزكوي، (ت: 278 ه): من أكثر الأسماء ورودًا في المصادر العُمانية. عالم جليل من سامة بن لؤي بن غالب. نشأ في بيت ورع وعلم، وورث الزعامة من والده موسى بن علي. عالم جليل من سامة بن لؤي بن غالب. عاصر الإمام الصلت بن مالك الخروصي ( 237 272 ه). عرف بالوزير الأكبر في عهد الإمام الصلت. كان المحرك الأكبر للأحداث في عهد الصلت ثم راشد بن النظر؛ حيث قام بعزل الإمام الصلت وتولية راشد، ومن بعدها وقعت الفتنة. وقسمت علماء عُمان إلى نزوتنية ورستاقية. تولى القضاء للإمام راشد. ثم إن الشيخ موسى برئ من راشد وعزله سنة: 277 ه . وولى عزان بن تميم حتى وقعت بينهما الفتنة والعداوة والبغضاء، فعزل الإمام عزان الشيخ موسى عن القضاء. قتل سنة: 278 ه ، بإزكي عند مسجد الحجر من حارة الجبور، وكان مقتله سببًا لفتنة « النزار » في بلدة 241 . عُمان عبر ،193/ كبيرة في عُمان. ينظر: كشف الغمة، 264 . تحفة الأعيان، 1 ،260 ،258 ، 173 . نزهة المتأملين، 80 . الحركة الإباضيّة، 256 ،113 ،112/ التاريخ 2 . 273 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1417 214 موسى بن نجاد بن إبراهيم المنحي، (ق: 5ه): لعله أدرك الإمامين الخليل بن شاذان وراشد بن علي. هو والد نجاد بن موسى الذي ثار على الإمام راشد بن علي سنة: 311 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة / 496 ه . ينظر: تحفة الأعيان، 1 . ر: 1418 215 ناصر بن أبي نبهان جاعد الخروصي: ولد سنة 1192 ه ، قاض فقيه، وشاعر مبدع، تولى القضاء للسلطان سعيد بن سلطان، شارك في الحياة السياسية في عُمان. 530 المجلد الثالث والعشرون وتردد في عمله بين عُمان وزنجبار، توفي في 20 جمادى الأولى 1263 ه . له آثار علمية عديدة، في مختلف الفنون، منها: 1. لطائف المنن في أحكام السنن (مخ)، 2. تنوير العقول في علم الأصول (مخ). 3. التهذيب في النحو القريب (مخ). ينظر: معجم أعلام الإباضيّة (قسم المشرق) ترجمة رقم: وفيه الإحالة على المصادر. 216 نبهان بن عثمان السمدي، أبو عبد الله: (حي في: 280 ه): هو العلامة الفقيه، والخطيب المصقع، من سمد نزوى، وهو جد بني المعمر. كان خطيبًا في عهد الإمام عزان بن تميم، ومن الذين عقدوا له البيعة. يعد أحد الأقطاب الثلاثة الذين ضرب بهم المثل في عُمان، فقيل عنهم: رجعت عُمان في ذلك العصر إلى أصم (أبو جابر محمد بن جعفر)، وأعرج، وأعمى (أبو المؤثر الصلت)، فكان هو الأعرج. كان من الواقفين في مسألة الصلت وموسى بن موسى وراشد بن النضر. أخذ العلم عن محمد بن محبوب وله روايات كثيرة عنه. وحفظ عنه أبو الحواري مسائل كثيرة، وأقوال شيخه ابن محبوب. ذكر له الفضل بن الحواري وابن جعفر والكدمي، مسائل كثيرة في الفقه 219 . جامع / 622 . الاستقامة، 1 / والسير والكلام وغيرها. ينظر: منهج الطالبين، 1 242 . كشف / 19 . تحفة الأعيان، 1 ، 50 ... سيرة ابن مداد، 11 ،45/ ابن جعفر، 5 الغمة، 292 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 90 . أصدق المناهج، 51 . نزوى عبر 173 . معجم أعلام / 208 . عُمان عبر التاريخ، 2 / الأيام، 90 . إتحاف الأعيان، 1 . الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1462 217 نجاد بن موسى المنحي: هو القاضي نجاد بن موسى عاش في القرن الخامس الهجري، من أحكامه الفصل بين أصحاب فلجين، وكان ذلك سنة 488 ه ، بيان الشرع: الكندي، ج 3، ص 96 . هو القاضي أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي جابر المنحي... فقيه قاض، عاش في القرن الرابع الهجري، وله أخ يضارعه في العلم، اسمه محمد بن عمر بن أبي جابر، وله آثار علميه منها جواب طويل إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الكندي، توفي يوم الإثنين من ربيع الآخر سنة 472 ه ، بيان الشرع: الكندي، ج 3، ص 259 . نجاد بن موسى بن إبراهيم المنحي، أبو محمد. من أصحاب المدرسة الرستاقية، خرج على إمامة راشد بن علي، ولم يفلح، فقتله سنة 513 ه . وتذكر المصادر أنه عاش اثنتين وستين سنة. فيكون مولده سنة 451 ه . .275/274 : السالمي، تحفة الأعيان. 1 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 531 218 هاشم بن الجهم، (حي في: 237 ه): عالم فقيه، عاصر الإمام عبد الملك بن حميد. كان أحد العلماء الذين عقدوا البيعة للإمام الصلت بن مالك سنة 237 ه . ينظر: تحفة 102 . دليل أعلام عُمان، 165 . معجم / 160 . عُمان عبر التاريخ، 2 ، الأعيان، 134 . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1485 219 هاشم بن المهاجر الحضرميّ، أبو المهاجر، (ق: 2ه): فقيه عالم، من كبار الفقهاء، من أهل حضرموت. انتقل إلى الكوفة فأخذ العلم عن أيمة الإباضيّة، قال عنه من تلامذة أبي عبيدة، عده .« فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها » : ابن سلام الباروني من علماء الخمسين الثانية من القرن الثاني الهجري، وانتقل من البصرة إلى الكوفة، بعد وفاة شيخه أبي عبيدة. يعد من كبار علماء المذهب الإباضي، في تلك الفترة. وممن روى عنهم أبو غانم مدونته. له أقوال منثورة في كتب الإباضيّة. ينظر: الراشدي، أبو عبيدة، 239 . ابن سلام، الإسلام وتاريخه، 135 . الشقصي، منهج 117 . ابن خلفون، الأجوبة، 110 . البوسعيدي، رواية / 620 . الشماخي، 1 / الطالبين، 1 . الحديث، 95 96 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1486 220 هاشم بن عبد الله الخراساني، أبو عبد الله، (ق: 2ه): أحد تلاميذ أبي عبيدة، له قدم له آراء .« وهاشم بن عبد الله فقيه مفت » : راسخة في العلم والمعرفة، قال عنه ابن سلام فقهية حفظتها مصادر الفقه والسير. كان له دور بارز في نشر العلم في خراسان، وهو أحد حملة العلم عن أبي عبيدة. ينظر: الراشدي، أبو عبيدة، 246 . ابن سلام، الإسلام 620 . اللمعة المرضية، 13 . السيابي، / وتاريخه، 135 . الشقصي، منهج الطالبين، 1 241 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، / أصدق المناهج، 50 . فواكه العلوم، 1 ترجمة ر: 1487 221 هاشم بن غيلان السيجاني أبو الوليد، (حي في: 207 ه): عالم فقيه، أحد كبار العلماء في القرنين الثاني والثالث الهجريين. نشأ في بلدة سيجا من أعمال سمائل، وقبره معروف بها. عاصر إمامة الوارث بن كعب حكم ( 179 192 ه)، ثم إمامة عبد الملك بن حميد حكم ( 207 226 ه)، ولعله قد توفي في هذه الفترة إذ لم يوجد له ذكر بعد ذلك. من شيوخه: موسى بن أبي جابر. من تلاميذه: ابنه الشيخ محمد بن هاشم، والشيخ موسى بن علي، وسليمان بن عبد العزيز وطالوت السموألي. له رسالة .140 ،138 ،135/ في نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد. ينظر: تحفة الأعيان، 1 77 78 . منهج الطالبين، / 176 179 . عُمان عبر التاريخ، 2 / إتحاف الأعيان، 1 532 المجلد الثالث والعشرون .325 ، 25 . أصدق المناهج، 51 . الحركة الإباضيّة، 236 ، 621 . ابن مداد، 11 /1 . دليل أعلام عُمان، 165 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1489 222 هدّاد بن سعيد، أبو سليمان: هو الهداد بن سعيد بن سليمان أبو سليمان (ق 5ه): هداد بن سعيد أبو سليمان (ق: 3ه): عالم جليل، عاش في القرن الثالث الهجري. 245 . ابن مداد، 15 . منهج الطالبين، 625 . معجم أعلام / ينظر: فواكه العلوم، 1 . الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1491 223 هلال بن عطية الخراساني، (ت: 134 ه): قائد عالم، وفد على عُمان من البصرة. أخذ العلم عن أبي عبيدة. كان أحد رجال دولة الإمام طالب الحق باليمن ولما سقطت الإمامة هناك، رجع إلى عُمان فوقف مع الإمام الجلندى حتى قتلا معًا. عرف بالشجاعة والإقدام، فكان أحد قادة الإمام الجلندى بن مسعود حكم ( 132 134 ه)، وكان أحد رجال مشورته. أرسله الإمام الجلندى، ومعه يحيى بن نجيح، لقتال شيبان الصفري، في معارك كان النصر فيها لجند الإمام. قاتل مع الإمام الجلندى، جيش أبي جعفر المنصور (السفاح)، بقيادة خازم بن خزيمة الخراساني عامل السفاح، الذي أراد أن يخضع عُمان للدولة العباسية، فدارت بينهم حرب كبيرة، وكاد النصر أن يكون لجند الإمام، إلا أن جيش السفاح عمد إلى البيوت فأحرقوها، فقتل أصحاب أنت إمامي » : الإمام، ولم يبق إلا الإمام وهلال، فقال له: أحمل يا هلال، فقال هلال فتقدم الجلندى فقاتل حتى قتل، ثم تقدم ،« فكن أمامي، ولك علي أن لا أبقى بعدك هلال فقاتل حتى قتل. وذلك في معركة جلفار سنة 134 ه . ينظر: السالمي، تحفة . 95 . الإزكوي، تاريخ عُمان، 43 . ابن رزيق، الفتح المبين، 221 / الأعيان، 1 229 . الشقصي، / الحارثي، العقود الفضية، 252 . السيابي، عُمان عبر التاريخ، 1 284 . الراشدي، / 628 . السيدة كاشف، السير والجوابات، 1 / منهج الطالبين، 1 . أبو عبيدة، 295 . رجب محمد، الإباضيّة في مصر، 73 . دليل أعلام عُمان، 166 . معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1507 224 وائل بن أيوب الحضرمي، أبو أيوب: من حضرموت، درس بالبصرة مع أبي عبيدة والربيع، وكان رأس العلماء بالعراق بعد رحيل الربيع إلى عُمان. وهو أحد رجال الفتوى البارزين، حفظت كثير من آرائه في مدونة أبي غانم الخراساني. له مشاركات في شؤون الإمامة مع عبد الله بن يحيى الكندي في بلده حضرموت. الدرجيني، . طبقات، 273 278 . ابن خلفون، أجوبة، 110 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة 533 225 الوضاح بن العباس: لعله الوضاح بن عباس الوضاح بن عباس بن زياد، (ق: 4ه)، عالم جليل، من عقر نزوى. ينظر: معجم أعلام الإباضيّة قسم المشرق ترجمة . ر: 1520 226 الوضّاح بن عقبة النزوي، أبو زياد، (عاش أوائل القرن 3، من جيل الهاشم بن غيلان) (حي في: 237 ه): عالم فقيه، حمل العلم عن موسى بن علي وغيره من الفقهاء. كان من رجال دولة الإمام المهنا ابن جيفر حكم ( 226 237 ه)، وكان من المبايعين للإمام الصلت بن مالك سنة 237 ه . وكان إذا حضر في مجلس ارتضاه الناس كلهم وأطاعوه. وكان مصلحًا مفتيًا ناصحًا في الله لا يخاف في الله لومة لائم. كان من العلماء الذين اجتمعوا في عهد الإمام المهنا، للفصل في قضية خلق القرآن، والتي كادت أن تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين، فاتفقوا على أن ما سوى الله مخلوق. وقد كان مع العلماء الذين نهوا عن الخوض في سيرة الإمام المهنا، إذ .160 ،158 ،154/ وقع الخلاف في ولايته أو البراءة منه. ينظر: تحفة الأعيان، 1 242 . منهج / 424 . فواكه العلوم، 1 / 25 . إتحاف الأعيان، 1 ، ابن مداد، 11 91 . معجم أعلام الإباضيّة قسم ، 621 . نزوى عبر الأيام، 82 / الطالبين، 1 . المشرق ، ترجمة ر: 1521 227 يحيى بن سعيد القرشي، أبو زكريّا، (ت: 472 ه): هو أبو زكرياء يحيى بن سعيد بن قريش، من أهل العقر بنزوى، وهو شقيق العلامة أبي علي الحسن بن سعيد. عالم فقيه، عارف بالأصول والفروع، وكان من أجل الفقهاء في عصره. عاصر القاضي أبو سليمان هداد بن سعيد، وأبا عبد الله محمد بن عمر بن أبي الأشهب وغيرهما، وكانت بينهم مراسلات. كان يروي عن أبي بكر أحمد بن مطبوع « الإيضاح في الأحكام والقضاء » محمد بن خالد وغيره. من أهم آثار: كتاب في أربعة أجزاء. ورسالته إلى بعض أهل حضرموت، من أهل الدعوة الإباضيّة، يواسيهم فيها ويرفع معنوياتهم لما يلاقونه من جور وظلم. وله سيرة إلى الشيخ محمد بن طالوت النخلي جوابًا له. توفي أبو زكرياء مقتولًا ولم يعرف قاتله ولا .506/ 96 . الشماخي، السير، 2 /3 ؛100 ،72/ سبب قتله 5 . ينظر: الإيضاح، 2 31 . البطاشي، إتحاف الأعيان، ، 199 . ابن مداد، 15 ،188/ بيان الشرع، 50 259 . الفارسي، نزوى عبر الأيام، 108 109 . معجم / 267 . الزمرد الفائق، 1 /1 . أعلام الإباضيّة قسم المشرق ، ترجمة ر: 1533 .«.ëàdG QOE°üe ..FEb قائمة مصادر التحقيق 537 1 ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد، (ت: 281 ه)؛ الأولياء، تح: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة: الأولى، 1413 ه . 2 ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد؛ المصنف في الأحاديث والآثار، تح: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1409 ه . 3 ابن الجزري، أبو السعادات، المبارك بن محمد؛ النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية بيروت، 1399 ه/ 1979 م، تح: طاهر أحمد الزاوي محمود محمد الطناحي، مصدر الكتاب: برنامج المحدث المجاني. 4 ابن الجوزي، عبد الرحم.ن بن علي، ( 510 597 )؛ كتاب الموضوعات، الجزء الأول، الطبعة الأولى حقوق الطبع محفوظة 1386 ه/ 1966 م. 5 ابن الجوزي، عبد الرحم.ن بن علي؛ زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة، 1404 ه . 6 ابن الحواري، محمد (القرن 4ه)؛ جامع أبي الحواري، مطابع سجل العرب، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1405 ه/ 1985 م. 7 ابن الحواري؛ الفضل بن الحواري، جامع الفضل بن الحواري. وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1406 ه/ 1985 م. 8 ابن القوطية، محمد بن عمر بن عبد العزيز، أبو بكر؛ تهذيب كتاب الأفعال، دار النشر/ عالم الكتب بيروت 1403 ه 1983 م، الطبعة الأولى. 9 ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 804 ه)؛ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، تح: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع الرياض السعودية، الطبعة: الاولى، 1425 ه/ 2004 م 538 المجلد الثالث والعشرون 10 ابن النظر، أبو بكر أحمد (القرن 5ه)؛ الدعائم. بشرح ابن وصاف. (جزآن) نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1982 م. 11 ابن بركة البهلوي؛ كتاب التقييد. ( 116 صفحة) ضمن مجموع. نسخ: عبد الله بن عمر بن زياد. ت. ن.: 963 ه. مكتبة السالمي. بدية، عُمان. د. ر. صورة لدى الباحث. 12 ابن بركة. أبو عبد الله محمد بن بركة البهلوي (ت ق 4ه)؛ كتاب التعارف. مطابع سجل العرب. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، سلسلة تراثنا: 53 1984 م. 13 ابن بركة، أبو عبد الله محمد بن بركة البهلوي (ت ق 4ه)؛ كتاب الجامع. (مجلدان) حققه وعلق عليه: عيسى يحيى الباروني. ط 2. دار الفتح. بيروت، لبنان. 1394 ه/ 1974 م. 14 ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي؛ شرح صحيح البخاري. 15 ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، العسقلاني، أبو الفضل (ت: 852 ه)؛ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419 ه/ 1989 م، مصدر الكتاب: موقع المكتبة الرقمية. 16 ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، العسقلاني؛ الإصابة في تمييز الصحابة، تح: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1412 ه . 17 ابن حجر؛ أحمد بن علي العسقلاني، المطالب العالية، دار طيبة، العاصمة. 18 ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق النيسابوري، صحيح ابن خزيمة، تح: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1390 ه/ 1970 م. 19 ابن رزيق، حميد بن محمد ( 1274 ه)؛ الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة عُمان، تح: عبد المنعم عامر، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1405 ه/ 1984 م. 20 ابن رزيق، حميد بن محمد؛ الفتح المبين في سيرة السادة البوسعديين، تح: عبد المنعم عامر ومحمد مرسي عبد الله، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، الطبعة الثانية، 1403 ه/ 1983 م. قائمة مصادر التحقيق 539 21 ابن سيدة، علي بن إسماعيل المرسي، أبو الحسن (ت: 458 ه)؛ المحكم والمحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر 2000 م، مكان النشر بيروت. 22 ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( 463 ه)؛ جامع بيان العلم 1422 ه . ، وفضله، تح: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، ط 5 23 ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، القرطبي، أبو عمر (ت: 463 ه)؛ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 24 ابن عطية، عبد الحق بن غالب الأندلسي، أبو محمّد؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 25 ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري؛ تأويل مختلف الحديث، تح: محمد زهري النجار، دار الجيل بيروت، 1393 ه/ 1972 م. 26 ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني؛ سنن ابن ماجه، دار الفكر بيروت، تح: محمد فؤاد عبد الباقي. 27 ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ لسان العرب، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، مصدر الكتاب: برنامج المحدث المجاني، [مرفق بالكتاب حواشي اليازجي وجماعة من اللغويين]. 28 ابن وصّاف، محمد بن وصاف العُماني (ق 6ه)؛ شرح الدعائم لابن النظر. الجزء الأول. تح: عبد المنعم عامر. مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1982 م. 29 أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي؛ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، المكتبة العصرية بيروت، 1995 ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد 30 أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز؛ المغرب في ترتيب المعرب، مكتبة أسامة بن زيد حلب، الطبعة الأولى، 1979 ، تح: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار. 540 المجلد الثالث والعشرون 31 أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني، دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية، تح: سمير جابر. 32 أبو المؤثر، الصلت بن خميس الخروصي؛ الأحداث والصفات، تح: جاسم ياسين درويش، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، الطبعة الأولى 1417 ه/ 1996 م. 33 أبو بكر، محمد بن عبد الله الشافعي؛ الفوائد الشهير بالغيلانيات. تح: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، نشر دار ابن الجوزي، 1417 ه 1997 م، الرياض. 34 أبو تمام، ديوان الحماسة. 35 أبو حيان التوحيدي؛ البصائر والذخائر، مصدر الكتاب: موقع الوراق. 36 أبو داود؛ سنن أبي داود، جامع الحديث. 37 أبو زهرة، محمد؛ تاريخ المذاهب الإسلامية. ج 1 في السياسة والعقائد. ج 2 في تاريخ المذاهب الفقهية. دار الفكر العربي. د. م. د. ت. 38 أبو ستة؛ حاشية الترتيب على مسند الربيع، تح: إبراهيم طلاي، طبع دار البعث، . قسنطينة، 1988 39 أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، النيسابوري؛ مستخرج أبي عوانة، مصدر الكتاب: ملتقى أهل الحديث. 40 أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 336 430 ه)؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط 4، دار الكتاب العربي، بيروت، ) 1405 ه ، دون تح. 41 أبو هلال العسكري؛ كتاب جمهرة الأمثال، دار الفكر، الطبعة الثانية، 1988 ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش. 42 أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري؛ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. 43 أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة القاهرة. 44 أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، نشر دار صادر بيروت، 1968 ، تح: د. إحسان عباس. قائمة مصادر التحقيق 541 2. تح: ، 4ه)؛ الجامع. ج 1 ؛ 45 الأزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر. (القرن 3 عبد المنعم عامر. ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي. 1981 م. ج 3. تح: عبد المنعم عامر، ط. مطبعة الألوان الحديثة. مسقط. 1988 . ج 4، تح: الدكتور جبر محمود الفضيلات. 1414 ه/ 1994 م. ج 5، تح: الفضيلات. 1415 ه/ 1995 م. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. 46 الأزكوي، سرحان بن سعيد؛ تاريخ عُمان المقتبس من كتاب كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، حققه ونشره عبد المجيد حسيب القيسي، دار الدراسات الخليجية .( مصادر التأريخ العُماني ( 1 47 الأصم، أبو محمد عثمان، كتاب النور. د. ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي، نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1404 ه/ 1984 م. 48 الأصم، عثمان بن أبي عبد الله. (ت: 631 ه)؛ البصيرة. (جزآن). د. ط. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، الجزء الأول: 1404 ه/ 1984 م. وكتب عليه خطأ الجزء الثاني. والجزء الثاني لم يكتب عليه رقم الجزء. د. ت. 49 أطفيش، امحمد بن يوسف (ت: 1332 ه/ 1914 م)؛ شرح النيل وشفاء العليل. ط 2. دار الفتح. بيروت لبنان، 1393 ه/ 1973 م. 50 الألباني، محمد ناصر الدين (ت: 1420 ه)؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة: الثانية 1405 ه/ 1985 م. 51 الألباني، محمد ناصر الدين؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. 52 بابزيز، الحاج سليمان؛ الإمام محمد بن محبوب حياته وآثاره، الطبعة الأولى 2002 م، معهد العلوم الشرعية. 53 بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي ( 745 ه/ 794 ه)؛ اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، المعروف ب (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)، تح: مصطفى عبد القادر عطا. 542 المجلد الثالث والعشرون 54 البستي، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي؛ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية، 1414 ه/ 1993 م، تح: شعيب الأرناؤوط، الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها. 55 البسيوي، أبو الحسن علي بن محمد (ق: 5ه)؛ جامع أبي الحسن البسيوي، نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1404 ه/ 1984 م، وط 2 تحقيق: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز، وداود ابن عم بابزيز، ط وزارة التراث، 2008 م. 56 بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل، أبو المنذر (القرن 3ه)؛ كتاب المحاربة. 11 ورقة) ضمن مجموع. د. ن. ت. ن.: 1299 ه . مكتبة وزارة التراث والثقافة، سلطنة ) عُمان. رقم عام: 1263 . خاص: 134 . صورة لدى الباحث. 57 البطاشي، سيف بن حمود بن حامد؛ إتحاف الأعيان في تأريخ بعض علماء عُمان، الجزء الأول، الطبعة الثانية 1419 ه/ 1998 م، الناشر مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتأريخية. 58 البوسعيدي، مْهَ . نا بن خلفان بن محمد (ت: 1250 ه)؛ كتاب لباب الآثار. ( 14 مجلدًا). تح: عبد الحفيظ شلبي. د. ط. وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1404 ه/ 1984 م. 59 البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين؛ شعب الإيمان، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1410 ، تح: محمد السعيد بسيوني زغلول. 60 البيهقي، المدخل إلى السنن الكبرى، مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث. 61 البيهقي؛ معرفة السنن والآثار، ط قلعجي. . 62 الثميني؛ التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، ج 1، ص 169 63 جابر بن زيد (ت: 93 ه)؛ من جوابات الإمام جابر بن زيد. ترتيب الشيخ سعيد بن خلف الخروصي. د. ط. وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1404 ه/ 1984 م. 64 الجاحظ، عمرو بن بحر أبو عثمان؛ البيان والتبيين، دار صعب بيروت، الطبعة الأولى، 1968 ، تح: المحامي فوزي عطوي. 65 الجاحظ، عمرو بن بحر الجاحظ، أبو عثمان ( 159 255 ه)؛ الحيوان، تح: عبد السلام محمد هارون، الناشر دار الجيل، سنة النشر 1416 ه/ 1996 م، مكان النشر لبنان بيروت. قائمة مصادر التحقيق 543 66 جلال الدين السيوطي؛ جامع الأحاديث، المكتبة الشاملة. 67 الجهضمي، زايد بن سليمان بن عبد الله؛ حياة عُمان الفكرية حتى نهاية الإمامة الأولى، 1419 ه/ 1998 م. 68 الحارثي، سالم بن حمد بن سليمان (معاصر)؛ العقود الفضية في أصول الإباضيّة. وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1403 ه/ 1983 م. 69 الحاكم؛ المستدرك، المكتبة الشاملة. 70 الحميدي؛ مسند الحميدي، الجامع للحديث. 71 الخراساني، أبو غانم بشر بن غانم (القرن 2ه)؛ المدونة الكبرى. ترتيب وتح وشرح ، محمد بن يوسف أطفيش. تح: د. مصطفى باجو، نشر دار الجيل الواعد، سنة 2006 مسقط. 72 الخطيب البغدادي؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. 73 الخطيب البغدادي؛ شرف أصحاب الحديث، مصدر الكتاب: موقع جامع الحديث. 74 الدارقطني؛ سنن الدارقطني، جامع الحديث. 75 الدارمي، عبد الله بن عبد الرحم.ن أبو محمد؛ سنن الدارمي، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى، 1407 . تح: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي. 76 الذهبي، شمس الدين؛ سير أعلام النبلاء، موقع يعسوب. 77 الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، أبو عبد الله؛ مفاتيح الغيب، مصدر الكتاب: موقع التفاسير. 78 الربيع بن حبيب (أواخر القرن 2ه)؛ الجامع الصحيح. ترتيب أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني. ط 2. المطبعة السلفية. القاهرة. 1349 ه . 79 الزبيدي، مرتضى محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ال . زبيدي، تح: مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية. 80 الزركلي، خير الدين؛ الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السابعة 1986 م. 544 المجلد الثالث والعشرون 81 الزمخشري، محمود بن عمر؛ الفائق في غريب الحديث، دار المعرفة لبنان، الطبعة الثانية، تح: علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم. 82 الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف؛ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، دار النشر / دار ابن خزيمة الرياض 1414 ه ، الطبعة: الأولى، تح: عبد الله بن عبد الرحم.ن السعد. 83 السالمي، عبد الله بن حميد (ت: 1332 ه/ 1914 م)؛ تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان. طبع وتصحيح وتعليق: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش. ط 2. مطبعة الشباب. القاهرة. 1350 ه . 84 السالمي، عبد الله بن حميد؛ اللمعة المرضية من أشعة الإباضيّة، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1981 م. 85 السالمي، عبد الله بن حميد؛ جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، الطبعة 13 ، مكتبة الإمام نور الدين السالمي (دون تأريخ). . 86 السالمي، عبد الله بن حميد؛ حاشية الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبيب. ج 1 مطبعة الأزهار الرياضية. القاهرة، 1326 ه. ج 3. صححه وعلق عليه عز الدين التنوخي، المطبعة العمومية بدمشق. 1383 ه/ 1963 م. 87 السالمي، عبد الله بن حميد؛ طلعة الشمس، أرجوزة في أصول الفقه، في ألف بيت. ط 2. وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1405 ه/ 1985 م. 88 السالمي، عبد الله بن حميد؛ معارج الآمال، تحقيق بابزيز سليمان وآخرون، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، 2008 م 89 السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحم.ن؛ (ت: 902 ه)؛ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، صفحات هذه النسخة مرقمة حسب طبعة دار الكتاب العربي. 90 السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل؛ المبسوط، دراسة وتح: خليل محيى الدين الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1421 ه 2000 م. 91 سعيد الكندي؛ إيضاح التوحيد بنور التوحيد، تح: محمد بابا عمي ومصطفى شريفي. قائمة مصادر التحقيق 545 92 سعيد بن منصور؛ سنن سعيد بن منصور، الجامع للحديث. 93 السيابي، سالم بن حمود؛ إسعاف الأعيان في أنساب أهل عُمان، منشورات المكتب الإسلامي. 94 السيوطي جلال الدين؛ الحاوي للفتاوي. 95 السيوطي، عبد الرحم.ن بن أبي بكر أبو الفضل؛ إسعاف المبطأ برجال الموطأ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1389 ه/ 1969 م. 96 ال . سيوطي؛ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، دار الكتب العلمية، بيروت. 97 الشقصي، خميس بن سعيد بن علي (ق: 10 ه)؛ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. تح: سالم بن حمد الحارثي. أعده للطبع وراجعه، عبد المنعم عامر. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1979 م. 98 الشكعة، د. مصطفى (معاصر)؛ إسلام بلا مذاهب. دار القلم، د. م. 1961 . إسلام بلا مذاهب ط 10 . الدار المصرية اللبنانية. القاهرة 1414 ه/ 1994 م. 99 الشوكاني، محمد بن علي بن محمد؛ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، المكتب الإسلامي بيروت. 100 شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا، أبو شجاع؛ الفردوس بمأثور الخطاب. 101 الصفدي؛ الوافي بالوفيات، مصدر الكتاب: موقع الوراق. 102 الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم؛ (ت: 360 ه)؛ المعجم الكبير، مكتبة العلوم والحكم الموصل، الطبعة الثانية، 1404 ه/ 1983 م، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 103 الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم؛ المعجم الأوسط، دار الحرمين القاهرة، 1415 ، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 104 الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر، ( 224 310 ه)؛ جامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 ه/ 2000 م، مصدر الكتاب: موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 546 المجلد الثالث والعشرون 105 الطحاوي؛ مشكل الآثار للطحاوي، جامع الحديث. 106 العامري، أحمد بن عبد الكريم الغزي؛ الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث، تح: فواز أحمد زمرلي. 107 عبد الرحم.ن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر، أبو الفرج؛ غريب الحديث. 108 عبد الرزاق الصنعاني؛ المصنف، جامع الحديث. 109 عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر القرشي؛ الإشراف في منازل الأشراف، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1990 م، تح: د. نجم عبد الرحم.ن خلف. 110 عبيد الله بن عبد الرحم.ن العوفي، الزهري القرشي، أبو الفضل البغدادي (ت: 381 ه)؛ حديث الزهري، دراسة وتح: الدكتور حسن بن محمد بن علي شبالة البلوط، أضواء 1418 ه/ 1998 م. ، السلف، الرياض، ط 1 111 العجلوني، إسماعيل بن محمد (ت: 1162 ه)؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الثالثة مصحّحة الأخطاء 1988 م 1408 ه . 112 العراقي، أبو الفضل؛ (ت: 806 ه)؛ المغني عن حمل الأسفار، تح: أشرف عبد المقصود، الناشر مكتبة طبرية، سنة النشر 1415 ه/ 1995 م، مكان النشر الرياض. 113 علماء وأئمة عُمان؛ ال . سيَر والجوابات. تح: وشرح الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف. طبع دار جريدة عُمان. رُوِي. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1410 ه/ 1989 م. 114 علي بن محمد بن عرّاق الكناني، أبو الحسن؛ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. 115 علي حسن خميس؛ التاريخ الحضاري لعُمان منذ القرن الرابع وحتى القرن السادس الهجري دراسة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، إشراف: أ. د محمد عيسى صالحية، رسالة ماجستير في التأريخ والحضارة الاسلامية 1418 ه/ 1997 م، جامعة اليرموك، كلية الآداب، قسم التأريخ. قائمة مصادر التحقيق 547 116 علي يحيى معمر (ت: 1980 م)؛ الإباضيّة في موكب التاريخ. الحلقة 1. نشأة المذهب الإباضي. ط 1. مطابع دار الكتاب العربي، مصر. نشر: مكتبة وهبة. القاهرة. 1964 م. 117 العوتبي، سلمة بن مسلم الصحاري (القرن 4ه)؛ الضياء. ( 19 مجلدًا) ط 1. استفدنا 1411 ه/ 1991 م. : 1411 ه/ 1991 م. ج 3 : 1411 ه/ 1991 م. ج 2 : من الأجزاء الثلاثة الأولى. ج 1 نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. 118 العيني، بدر الدين الحنفي؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، مصدر الكتاب من ملتقى أهل الحديث. 119 الغزالي، محمد بن محمد، أبو حامد؛ إحياء علوم الدين، ومعه تخريج الحافظ . العراقي 5 120 فرحات بن علي الجعبيري؛ نفحات من السير، 1421 ه/ 2001 م، الجزء الخامس، مطبعة النهضة. 121 القالي، إسماعيل بن القاسم البغدادي، أبو علي؛ الأمالي في لغة العرب، الناشر دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1398 ه 1978 م، مكان النشر: بيروت. 122 القتبي؛ تذكرة الموضوعات، من برنامج المكتبة الشاملة، دون معلومات النشر. 123 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. تصحيح وتعليق: أحمد عبد العليم البردوني، أبو إسحاق إبراهيم أطفيش. ط 3. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. د. م. 1347 ه/ 1967 م. 124 القضاعي؛ مسند الشهاب القضاعي، الجامع للحديث النبوي. . 125 القنوبي، سعيد بن مبروك، (معاصر)؛ الإمام الربيع بن حبيب، مكانته ومسنده. ط 1 مكتبة الضامري للنشر والتوزيع. مسقط، سلطنة عُمان. 1416 ه/ 1995 م. 126 الكُدمي، أبو سعيد محمد بن سعيد (القرن 4ه)؛ الاستقامة، تح: محمد أبو الحسن. ط. دار جريدة عُمان للصحافة والنشر. رُوي. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1405 ه/ 1985 م. 127 الكُدمي، أبو سعيد محمد بن سعيد (القرن 4ه)؛ المعتبر، تح: محمد أبو الحسن. ط. دار جريدة عُمان للصحافة والنشر. رُوي. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة 1405 ه/ 1985 م. :3 ، 1405 ه/ 1984 م. ج 2 :2 ، عُمان، ج 1 548 المجلد الثالث والعشرون 128 الكدمي، أبو سعيد محمد بن سعيد؛ زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، تح: إبراهيم بن علي بولرواح، نشر وزارة الأوقاف والشؤون 1432 ه 2011 م. ، الدينية، سلطنة عُمان، ط 1 129 الكدمي، محمد بن سعيد الكدمي؛ كتاب الاستقامة في الولاية والبراءة والإمامة. (مخطوط)، ( 459 ورقة). نسخ: سيف بن مسلم السعدي العُماني. ت. ن.: 1273 ه. . مكتبة آل خالد. بني يزجن. غرداية. الجزائر. رقم: م 137 . ترقيم التراث: 473 130 الكناني، أبو الحسن علي بن محمد بن عرّاق؛ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، حققه وراجع أصوله وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله بن محمد الغماري. طبعة دار الكتب العلمية. 131 الكندي أحمد بن عبد الله بن موسى، أبو بكر؛ الجوهر المقتصر، وزارة التراث والثقافة، 1406 ه/ 1985 م. 132 الكِندي، أبو بكر أحمد بن موسى، النزوي العُماني (ت: 557 ه)؛ كتاب التخصيص. 73 صفحة). نسخ: محمد بن راشد النوفلي. ربيع الأول 1307 ه. مكتبة الاستقامة. ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، د. ر. ونسخة مطبوعة بتحقيق الدكتور حمود الراشدي، ونشر وزارة التراث، عُمان، 2010 م. 133 الكندي، أحمد بن عبد الله؛ الاهتداء، تح: دكتورة سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1406 ه/ 1985 م. 134 الكندي، محمد بن إبراهيم (ت: 508 ه)؛ بيان الشرع. طبع منه 62 جزءًا. بين سنتي: 1404 1414 ه/ 1984 1993 م. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. 135 الكندي، محمد بن إبراهيم بن سليمان، أبو عبد الله؛ بيان الشرع، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1404 ه/ 1984 م. 136 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد؛ أدب الدنيا والدين. 137 المباركفوري، محمد عبد الرحم.ن بن عبد الرحيم، أبو العلا (ت: 1353 ه)؛ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية بيروت. 138 المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين، (ت: 975 ه)؛ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبطه وشرحه الشيخ بكري حبّاني. صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ صفوت السقا. مؤسسة الرسالة. بيروت. 1413 ه/ 1993 م. قائمة مصادر التحقيق 549 139 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت: 606 ه)؛ جامع الأصول في أحاديث الرسول، تح: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلواني مطبعة الملاح مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى 140 مجموعة من الباحثين؛ معجم المصطلحات الإباضيّة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عُمان، 2008 م. 141 مجموعة من المؤلفين؛ السير والجوابات، تح: سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1406 ه/ 1986 م. 142 مجموعة من المؤلفين؛ عُمان في التأريخ، دار إميل للنشر المحدودة. 143 مجموعة من المؤلفين؛ معجم أعلام الإباضيّة، قسم المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2000 م. 144 محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي؛ شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عُمان، الطبعة الثانية 1989 م، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. 145 محمد بدوي السعيد وآخرون؛ دليل أعلام عُمان، المطابع العالمية مسقط الطبعة الأولى 1412 ه/ 1991 م. 146 محمد بن محبوب بن الرحيل، أبو محمد (ت: 260 ه)؛ أبواب مختصرة من السنة. (مخطوط)، ( 10 أوراق). د. ن. د. ت مكتبة الحاج صالح لَعْلي. بني يزجن. غرداية. الجزائر. د. ر. صورة لدى الباحث. 147 محمد ناصر، وسلطان الشيباني؛ معجم أعلام الإباضيّة، قسم المشرق. دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2002 م. 148 المِزّي، يوسف بن الزكي عبد الرحم.ن أبو الحجاج؛ تهذيب الكمال، تح: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى، 1400 ه/ 1980 م. 149 المسعودي، علي بن الحسين؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح: محيي الدين بن عبد الحميد، المكتبة العصرية بيروت، 1407 ه/ 1997 م. 150 مسلم؛ صحيح مسلم. 151 مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، أبو الحسن؛ تفسير مقاتل بن سليمان، دار النشر: دار الكتب العلمية لبنان/بيروت 1424 ه/ 2003 م، الطبعة: الأولى، تح: أحمد فريد. 550 المجلد الثالث والعشرون 152 المقدسي، محمد بن طاهر؛ ذخيرة الحفاظ، ( 448 507 ه)، تح: د. عبد الرحم.ن الفريوائي، دار السلف، سنة النشر 1416 ه/ 1996 م، مكان النشر الرياض. 153 الملا علي القاري، نور الدين علي بن محمد بن سلطان، (ت: 1014 ه)؛ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى، تح: محمد الصباغ، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، 1391 ه/ 1971 م، مكان النشر بيروت. 154 الملشوطي، عيسى؛ كتاب الأدلة والبيان، (مخطوط)، ( 7 ورقات). ضمن مجموع. نسخ: محمد بن جميّع. ت. ن.: 1267 ه. مكتبة وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان. الرقم العام: 2028 . الخاص: 323 ب. صورة لدى الباحث. 155 المناوي، فيض القدير، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1415 ه/ 1994 م. 156 المناوي، محمد عبد الرؤوف؛ التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفكر المعاصر، دار الفكر بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، 1410 ه ، تح: د. محمد رضوان الداية. 157 ناصر بن منصور الفارسي؛ نزوى عبر الأيام معالم وأعلام، أصدرته إدارة نادي نزوى بمناسبة عام التراث العُماني، 1994 م، الطبعة الأولى، 1415 ه/ 1994 م. 158 نبيل سعد الدين سَليم جَ . رار؛ الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد، أضواء السلف، الطبعة: الأولى، 1428 ه/ 2007 م. 250 صفحة). ) . 159 نجاد بن موسى المنحي؛ كتاب الأك .ِ لة وحقائق الأدلة، (مخطوط)، ج 1 نسخ: إبراهيم بن سيف بن أحمد الكندي. ت. ن.: 1344 ه. مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي. المضيرب، عُمان. صورة لدى الباحث. 160 النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحم.ن النسائي؛ السنن الصغرى للنسائي، جامع الحديث. 161 النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحم.ن؛ سنن النسائي الكبرى، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1411 ه/ 1991 م، تح: د. عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن. 162 النووي؛ المجموع، مصدر الكتاب: موقع يعسوب. قائمة مصادر التحقيق 551 163 النويري، أحمد بن عبد الوهاب شهاب الدين؛ نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1424 ه/ 2004 م، الطبعة: الأولى، تح: مفيد قمحية وجماعة. 164 النيسابوري، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق؛ الكشف والبيان، دار النشر: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 1422 ه/ 2002 م، الطبعة: الأولى. 165 الهجاري، أبو زكرياء يحيى بن سعيد (القرن 5ه)؛ الإيضاح في الأحكام، تح: محمد محمود إسماعيل. مطابع سجل العرب. نشر وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، 1404 ه/ 1984 م. 166 الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت 1412 ه . 167 ياقوت بن عبد الله الحموي؛ معجم البلدان، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التأريخ العربي بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1417 ه/ 1997 م. .hô°û©dGh .dE.dG .q.é.dG ¢Sô.a الفهرس 555 .ƒ©HQC’Gh …OEëdG A.`édG .hô`édGh .`à.dG UEàc باب [ 1] في القتل وتحريمه وما جاء فيه ............................................................................................................ 7 باب [ 2] في أقسام القتل وأحكامه ....................................................................................................................... 23 باب [ 3] في قتل الفتك والغيلة والقَوَد والدّية في ذلك ......................................................................... 31 باب [ 4] الاشتراك في القتل .................................................................................................................................... 36 باب [ 5] في موت المقتول وقطع جوارحه ..................................................................................................... 38 باب [ 6] في قتل الخطإ وتعريفه ............................................................................................................................ 41 باب [ 7] في قتل من أهدر دمه .............................................................................................................................. 45 باب [ 8] في قتل المبتدئ بالتّعدّي وجراحته ................................................................................................ 47 باب [ 9] في قتل الرّجل من يطأ زوجته أو سريّته ...................................................................................... 50 باب [ 10 ] في جناية القتل بالجراح ..................................................................................................................... 52 باب [ 11 ] فيمن عرّض أحدًا للقتل ..................................................................................................................... 56 باب [ 12 ] ما تولّد منه القتل .................................................................................................................................... 61 باب [ 13 ] الأمر بالقتل والضّمان فيه وما أشبه ذلك ................................................................................ 62 باب [ 14 ] في القتل والجراحة بأمر المجروح .............................................................................................. 75 باب [ 15 ] في الشّهادات على القتل والجراحات والعفو والرّجوع عن ذلك ............................. 80 باب [ 16 ] في الدّعوى في القتل والجراحات ............................................................................................... 93 باب [ 17 ] في الإقرار بالقتل والرّجوع عنه ..................................................................................................... 97 556 المجلد الثالث والعشرون زيادة في باب الدّعاوى من هذا الجزء ........................................................................................................... 102 باب [ 18 ] في الأولياء بالدّم والدّية ................................................................................................................. 106 باب [ 19 ] في صفة القصاص في الجراحات وتعريفه ......................................................................... 116 باب [ 20 ] باب منه عن قومنا ............................................................................................................................. 127 باب [ 21 ] في القصاص والجراحات بين الوالد والولد ..................................................................... 131 باب [ 22 ] في القصاص بين الزوجين ........................................................................................................... 134 باب [ 23 ] في القَوَد وصفته وبيانه ................................................................................................................... 138 باب [ 24 ] في القصاص في الجروح .............................................................................................................. 153 باب [ 25 ] في العفو عن القصاص وال . ديَة .................................................................................................... 158 باب [ 26 ] في عفو الأولياء ................................................................................................................................... 162 باب [ 27 ] في عفو المقتول عن القصاص والقَوَد ................................................................................... 164 باب [ 28 ] في الشهادة على العفو .................................................................................................................... 169 باب [ 29 ] في عفو بعض الأولياء واقتصاص بعضهم .......................................................................... 173 باب [ 30 ] في سقوط القَوَد بمشاركة من لا قَوَد عليه .......................................................................... 176 باب [ 31 ] ما قيل في القتيل إذا لم يؤخذ به قَوَد ولا دِيَة .................................................................. 179 باب [ 32 ] في ال . ديَة وأصلها وشروطها .......................................................................................................... 187 باب [ 33 ] في الإبل وأسنانها وبيان ذلك .................................................................................................... 193 باب [ 34 ] في مدة الديات وأدائها وغير ذلك ........................................................................................... 196 باب [ 35 ] بيان ديات جسد الإنسان ................................................................................................................ 198 باب [ 36 ] في موت الجارح والمجروح قبل الآداء ............................................................................... 201 باب [ 37 ] في توبة القاتل وما يلزمه ............................................................................................................... 204 باب [ 38 ] في كفّارة القتل ..................................................................................................................................... 206 باب [ 39 ] في البراءة والخلاص من الديات .............................................................................................. 210 باب [ 40 ] الصلح في ال . ديَة والأَرْش والقصاص ...................................................................................... 211 الفهرس 557 باب [ 41 ] الخناثى وأحكامهم في الدماء .................................................................................................... 214 باب [ 42 ] في النساء وحكمهنّ في الدماء .................................................................................................. 216 باب [ 43 ] المشركين في الدماء ......................................................................................................................... 221 باب [ 44 ] العبيد والإماء في الدماء وأشباه ذلك ..................................................................................... 226 باب [ 45 ] جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم ........................................................................................ 233 باب [ 46 ] في جناية الصبيان والمعتوه في الدماء .................................................................................. 242 باب [ 47 ] في الجناية على الصبي والأَرْش والقَوَدُ لَهُ وما أشبه ذلك ........................................ 244 باب [ 48 ] في دِيَة الجنين وما أشبهه .............................................................................................................. 247 باب [ 49 ] الجناية على الميت ........................................................................................................................... 256 باب [ 50 ] القتيل الذي لا يعرف له وارث .................................................................................................. 261 باب [ 51 ] ما تعقله العاقلة وما لا تعقله ....................................................................................................... 262 باب [ 52 ] في العاقلة وصفتها وقسم ال . ديَة عليها .................................................................................... 273 باب [ 53 ] القسامة وأصلها وفيمن تجب ...................................................................................................... 278 باب [ 54 ] اليمين في القسامة وعلى من يَجِبَان ....................................................................................... 284 باب [ 55 ] الفرق بين المسلمين والمشركين في القسامة ................................................................... 294 باب [ 56 ] في القتيل يوجد في الدور ............................................................................................................ 296 باب [ 57 ] في القتيل يوجد في نهر أو سوق أو غيره ........................................................................... 299 باب [ 58 ] في الشجاج وأسمائها ولغاتها وصفاتها ................................................................................. 301 باب [ 59 ] الجروح في الوجه وأَرْشها والقصاص ................................................................................... 311 باب [ 60 ] الجراح وجملتها في الأصل ........................................................................................................ 316 باب [ 61 ] الجراح في مقدم الرأس وأَرْشها ............................................................................................... 319 باب [ 62 ] في جروح القفا .................................................................................................................................... 321 باب [ 63 ] الجروح في سائر البدن ................................................................................................................... 323 باب [ 64 ] اختلاف أسنان الإبل في الجروح في العمد والخطإ .................................................... 325 558 المجلد الثالث والعشرون باب [ 65 ] في قياس الجروح وصفتها ........................................................................................................... 327 باب [ 66 ] ضرب نقط الجروح وتصحيحها .............................................................................................. 331 باب [ 67 ] زيادة الجروح وتعديها من شيء إلى شيء ......................................................................... 334 باب [ 68 ] الاشتراك في الجراح والدماء ...................................................................................................... 339 باب [ 69 ] في الشعر وأَرْشه والقصاص ........................................................................................................ 345 باب [ 70 ] في الأذنين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص ............................................................... 348 باب [ 71 ] دِيَة السمع ونقصانه والدعوى فيه ............................................................................................. 350 باب [ 72 ] في العينين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص ............................................................... 352 باب [ 73 ] في الأجفان وأشفار العين ............................................................................................................. 355 باب [ 74 ] في الأنف وأَرْشه والقصاص في ذلك ................................................................................... 357 باب [ 75 ] في الشارب ............................................................................................................................................ 360 باب [ 76 ] في الشفتين ............................................................................................................................................ 361 باب [ 77 ] في الضروس ودياتها والقصاص في ذلك ........................................................................... 363 باب [ 78 ] في اللسان والكلام والأَرْش والقصاص ............................................................................... 369 باب [ 79 ] في اللحية وأَرْشها والقصاص في ذلك ................................................................................. 372 باب [ 80 ] في الجروح في الحنك والكربة ................................................................................................ 374 باب [ 81 ] الكتف والفك والانخلاع في ذلك .......................................................................................... 376 باب [ 82 ] في اليدين وجراحتهما وأَرْش ذلك والقصاص ................................................................ 378 باب [ 83 ] في الكف وديته وجراحته ............................................................................................................. 387 باب [ 84 ] في الأصابع ودياتها وأَرْش جراحتها ...................................................................................... 388 باب [ 85 ] في جراحات الأصابع وكسرها ................................................................................................... 392 باب [ 86 ] في الأظفار ودياتها وجراحتها ..................................................................................................... 395 باب [ 87 ] في جراحة الصدر والثديين .......................................................................................................... 397 باب [ 88 ] في الجنبَيْن والضلوع ....................................................................................................................... 399 الفهرس 559 باب [ 89 ] في الظهر والصلب .......................................................................................................................... 401 باب [ 90 ] في ال . ذكَر وأَرش جراحته وديته .................................................................................................. 403 باب [ 91 ] في البيضتين والدبر وأَرْش ذلك ............................................................................................... 405 باب [ 92 ] في الفخذين والرجلين .................................................................................................................... 407 باب [ 93 ] في ديات الجوارح المعتلة ............................................................................................................ 410 باب [ 94 ] الكسر في العظام والأعضاء ......................................................................................................... 412 باب [ 95 ] في السوم وأَرْش لدغ الدواب ..................................................................................................... 415 باب [ 96 ] في الغَمْية وصفتها وأَرْشها ............................................................................................................ 417 باب [ 97 ] في اللطمة وصفتها وأَرْش ذلك ................................................................................................. 421 باب [ 98 ] في أنواع الضرب وأَرْش ذلك .................................................................................................... 424 باب [ 99 ] بيان أسماء الضرب وتفسيره من لغة العرب ...................................................................... 428 باب [ 100 ] في أَرْش البول والغائط ............................................................................................................... 435 مصطلحات حضارية في كتاب المصنف ...................................................................................................... 439 ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية .................................................................................................. 463 ملحق تراجم أعلام الإباضيّة ................................................................................................................................. 475 قائمة مصادر التحقيق ................................................................................................................................................ 535 فهرس المجلد الثالث والعشرون ........................................................................................................................ 553