.dE.dG ..é.dG ™HGôdG A.`édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ™HGôdG A.édG .E°ùàZ’Gh Aƒ°VƒdG UEàc الصفحة الأولى من الجزء الرابع ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الرابع ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الرابع ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الرابع 7 ¬«a AEL Eeh ¬.°†ah ,¬«fE©eh ,Aƒ°VƒdG »a [1] UEH الوُضُوء بضم الواو اسم الفاعل، والوَضُوء بفتحها اسم الماء الذي يُتَوَ . ضأ به، وكذلك ال . سحُور، بضمّ السين اسم الفعل، وال . سحُور بفتحها الطعام الذي يؤكل في السحر، وكذلك الوُقُود بضمّ الواو اسم( 1) اللّهب، والوَقُود بفتحها اسم .[ التحريم: 6 ] . . ´ ³ . : الحطب. قال الله تعالى وقال الشاعر: فَأَمْسَوْا وَقُودَ ال . نارِ في مُسْتَقَ . رهَا وَكُ . ل كَفُورٍ في جَهَ . نمَ صَائِرُ يريد؛ أمسوا حطبها. [ 1 . [البروج: 5 وقال الله تعالى في الوقود؛ يعني اللّهب: . / 0 وقال آخر: ( أَحَ . ب المُوفَدِينَ( 2) إِلَ . ي مُوسَى رْزُهُ( 3) لَوْ أَضَاءَ لَنَا الوَقُودُ( 4 ِ وَح يريد أضاء لنا اللهب. 1 ) ناقصة من م . ) .« الموقدين » 2) في أ ) .« وفي نسخة: وحدره » 3) في أ ) 4 ) الوقود فاعل أضاء، أي لو أضاء الوقود لنا لعرفنا حرزه، والحرز بمعنى الموضع الحصين. ) 8 المجلد الثالث وعن أبي ذكوان: الوَقُود؛ الحطب، والوُقُود بالضم؛ النار. وقال ابن الأنباري: وأجاز النحويون أن يكون الوَضُوء وال . سحُور والوَقُود بالفتح مصادر. والأول الذي عليه أهل اللغة. وكذلك الْهَبُوط بالفتح اسم الحَدور، وهو الموضع الذي يهبط فيه من أعلى إلى أسفل، والْهُبُوط بالضم مصدر، تقول: هَبَط يَهْبِط هُبُوطًا. | :.`dCE`°ùe } 2). ومنه قيل: فلان( 3) وضيء )( والوُضُوء مأخوذ من الوضاءة والحسن النظافة( 1 الوجه، أي نظيفه وحَسَنُه. .( ويروى أنّ النبيّ ژ كان ظاهر الوَضَاءة ( 4 قال الشاعر: الِ ذَوُو أَنَاةٍ عَيحُ الفِ ِ ( مَسَام مَرَاجِيحٌ وَأَوْجُهُهُم وِضَاءُ( 5 .( ويقال: وِضَاءٌ للوَضِيء( 6 وأنشد أبو صدقة: ( ءُ يُلْحِقُهُ بِفِتْيَانِ ال . ندَى( 7 وَالمَرْ (8)ِ خُلُقُ الكَرِيم وَلَيْسَ بِالْوَ . ضاء 1) في الأصل، النضافة. ) 2) في الأصل: النضافة. ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« طاهر الوضاة » 4) في أ ) 5) معنى البيت، أنّهم ذوو سماحة وأهل تَرَ . و، ولا يسرعون في أمورهم، عقولهم راجحة، ووجوههم ) صبوحة. ناقصة من م . « ويقال: وضاء للوضيء » ( 6) .« الندي » 7) في أ ) 8 ) فتيان الندى، أي أهل الكرم، ومعنى البيت، أنّ الإنسان بخلقه وبسلوكه لا بحسن وجهه وجماله. ) الجزء الرابع باب [ 1] : في الوضوء، ومعانيه، وفضله وما جاء فيه 9 ومن غسل عضوه فقد وضّأه. والوضوء الذي في كتاب الله هو غسل. (2)«( الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللّمم( 1 » : وفي الحديث يعنى به غسل اليدين قبل الطعام وبعده. وذهب قوم إلى أنّ الوضوء مما مسّت النار هو للصلاة. وهو جهل باللّغة، وإنّما هو غسل اليدين من الزهومة( 3) وتنظيفهما. | :.`dCE`°ùe } والمتوضئ يقول: تمسّحت، والمسح خفيف الغسل؛ لأنّ الغسل للشيء .( تطهير له بإفراغ الماء، والمسح( 4) له تطهير بإمرار الماء( 5 ويقال: تمسّحت للصلاة، ولا يقال: اغتسلت للصلاة، وإن كان بعض الوضوء مسحًا، وبعضه غسلًا. قال المصنّف: ولعله؛ لأنّ الغسل يأتي في الجملة على العموم. 1) اللّمَمُ: الجنون، وصغار الذنوب. ) 2) لفظ الحديث كاملاً: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، متصلا قال: قال رسول الله ژ : ) .« الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم، ويصح البصر » مسند الشهاب، القضاعي الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصح البصر، . حديث: 300 وهو خطأ. .« الدهمومة » 3) في م ) م. ِ ال . زهُومة: رائحِةُ لحم سَمين مُنتن وشحمٌ زَه . ابن سيدة، كتاب الطعام، ج 1، ص 421 .« في المسح » 4) في أ ) .« وفي نسخة: تطهيره بإفراد الماء » 5) في أ ) 10 المجلد الثالث | :(1).`dCE`°ùe } ويقال: تكرّع الرجل إذا توضأ للصلاة؛ لأنّه يغسل أكراعه، والكراع من الإنسان ما دون الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب. يقول: هذه( 2) كراع، وهو الوظيف( 3) نفسه. | :.`dCE`°ùe } قال الله تعالى: . $ % & ' ) (( 4) . [المائدة: 6] الآية. قال ابن عباس: يعني؛ أردتم أن تقوموا إليها وأنتم على غير وضوء، فعلّمهم كيف يصنعون. قال المفضل: . $ %. أي من نومكم. وقولٌ: إذا نهضتم إليها وأردتم إصلاح أمرها، من قولهم، هو يقوم بأمر .[ النحل: 98 ] .p o n m. : القوم وبشأنه، أي يتعاهده ويصلحه، كقوله أي إذا أردت القراءة. قال الأصمعي( 5): إذا وجبت عليكم فقوموا وقد غسلتم. 1 ) ناقصة من أ . ) .« هذا » 2) في م ) 3) الوظيف: مستَدِ . ق الذراع والساق من الخيل، ومن الإبل. ) وقيل: الوَظِيفُ لكُِ . ل ذِي أَرْبَع:ٍ ما فَوْقَ ال . رسْغ إلى مَفْصِلِ السّاق، ووَظِيفَا يَدَي الفَرَسِ: ما تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ إلى جَنْبَيْه، ووَظِيفَا رِجْلَيْهِ: ما بَيْنَ كَعْبَيْهِ إلى جَنْبَيْهِ. . الزبيدي، تاج العروس، مادة: وظف، ج 24 ، ص 464 4 ) زيادة من م . ) 5) زيادة من م: في الأصل، الأصم إي. ) الجزء الرابع باب [ 1] : في الوضوء، ومعانيه، وفضله وما جاء فيه 11 | :.`dCE`°ùe } أجمع أهل العلم على أنّ الصّلاة لا تجزئ إلّا بطهارة؛ إذا وجد المرء السبيل إليها. لا صلاة لمن » : 1). وقال ژ )« لا يقبل الله صلاة بغير طهور » : قال النبيّ ژ .(2)« لا وضوء له ولا يحافظ على الوضوء منافق. وقيل: المحافظ على وضوئه مثل المجاهد؛ لأنّه يحفظ نفسه لئلا يُنقَض عليه، وهو( 3) أفضل. 5) ژ ، فأخذ عصا( 6) من شجرة يابسة فحتّه( 7). ثم ) قال: كنت مع النّبيّ ( سلمان( 4 .(10)« 9) عنه الخطايا كما يتحاتّ هذا الورق )( من توضأ فأحسن وضوءه تحاتّت( 8 » : قال 1 ) بوب له البخاري. صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور. ) ولفظ الحديث في: صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر . خبر مجمل غير مفسر حديث: 8 2) أخرجه الربيع عن ابن عباس. ) . وَفَرْضِهِ؛ حديث 91 ، ج 1، ص 30 ِ مسند الربيع، [ 15 ] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوء وأخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، وأما حديث أبي سفيان المعمري... . حديث: 468 3 ) يبدو أنّ هذه الكلمة محذوفة من أ . ) 4 ) هو الصحابي الجليل سلمان الفارسي. ) .« وفي نسخة: رسول الله » 5) في أ ) .« غصنًا » 6) في أ ) .« تحة » 7) في م ) .« تتحاتت » 8) في أ ) 9) أي سقطت. ) 10 ) لفظ الحديث عند ابن أبي شيبة: عن علي بن زيد، عن أبي عثمان، قال: كنت مع سلمان، فأخذ ) من توضأ فأحسن الوضوء » : غصنًا من شجرة يابسة فحتّه، ثم قال: سمعت رسول الله ژ يقول .« تحاتّت خطاياه كما يتحاتّ الورق . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، باب: في المحافظة على الوضوء وفضله حديث: 51 12 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن كان على وضوء أحَبّته الحفَظَة، وإن مات مات شهيدًا. ومن بات طاهرًا؛ وكّل الله به ملكين( 1) يحفظانه ويستغفران له، ويؤذن لروحه بالسجود، فإن مات كان شهيدًا. وقيل: الطّهارة قرّة عين المسلم. ومن أحْسَن الهيئة ألّا يرقد إلّا على وضوء. إنّ الذي يضعّف الله تعالى به الأعمال: إسباغ » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(2)« الوضوء عند المكاره وذكر النبيّ ژ فضل الوضوء في ال . سبرَات. ( والسبرة؛ شدّة البرد، وبها سمّي الرجل سَبْرَةٌ( 3 قال الحطيئة يذكر إبلًا( 4) وكثرة شحومها: .« ملكيه. وفي نسخة: ملائكة » 1) في أ ) ألا أدلكم على ما يمحو الله به » : 2 ) لفظ الحديث المشهور: عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ قال ) إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة » : قالوا: بلى يا رسول الله قال «؟ الخطايا، ويرفع به الدرجات .« الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره حديث: 395 ورواه أصحاب الصحاح والسنن بطرق عديدة أغلبها عن أبي هريرة. وال . سبراتُ جمع سَبْرَة وهي الغَداةُ البارِدَة، بسكون الباء. وقيل: هي ما بين » : 3 ) وفي لسان العرب ) .« السحَرِ إِلى الصباح، وقيل: ما بين غُدْوَة إِلى طلوع الشمس . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة سبر، ج 4، ص 340 وقال الزبيدي: ال . سبْرُوت: ال . شيْءُ القلِيلُ ال . تافِه، يقال: مالٌ سُبْرُوتٌ، أَي: قليل. وال . سبْرُوت: الفقِيرُ، المُحْتاجُ، والمفْلِس. وأَرضٌ سِبْراتٌ، وسِبْرِيتٌ، وسُبْرُوتٌ: لا نَباتَ بها، وقيل: لا شيءَ فيها. . ينظر: الزبيدي، تاج العروس، مادة: سبرت، ج 4، ص 545 .« إبله » 4) في أ ) الجزء الرابع باب [ 1] : في الوضوء، ومعانيه، وفضله وما جاء فيه 13 ( عظامٌ مُقْبِل الهام عُلْبٌ رقابُها يُبَاكِرْنَ حَ . د المَاء في ال . سبراتِ( 1 3) يَرْوِي رُسْلَها ضَيفُ أهلِها إذا ال . نارُ أَبْدَتْ أَوْجُهَ الخُُفُرَاتِ )( مهاريسٌ( 2 يعني شدّة الشتاء مع الجدوبة. يقول: فهذه( 4) الإبل لا تجزع من برد الشتاء لسمنها، واكتناز لحومها، وفيها ينال من قومه. فقال له عمر: بئس الرّجل أنت، تهجو قومك وتمدح إبلك. | :.`dCE`°ùe } .(7)«( أَسبِغُوا الوضوء فإنّه تحجيل( 6 » :( وعن النبيّ ژ أنّه قال( 5 .(8)« أنّ المؤمنين يوم القيامة يكونون غ . را محجّلين » : وفي الخبر وذلك علامة لمواضع وضوئهم. وإسباغ الوضوء في اللغة؛ المبالغة فيه، وهو( 9) يعم الجارحة بالوضوء. 1) الهام رأس كلّ شيء. ) .« مهاريش » 2) في أ ) 3 ) مهاريس جمع مهراس، وهو الشديد الأكل من الإبل، والجسيم الثقيل الأكل منها. ) .« مع الحرّ، وبه يقول لي، وهذه » 4) في م ) ناقصة من أ . « أنّه قال » (5) 6 ) التحجيل هو البياض. ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد في معناه أحاديث عديدة. منها ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: قال: قال ) أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل » : رسول الله ژ .« غرّته وتحجيله . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء حديث: 388 إن أمتي يدعون يوم » : 8 ) لفظ الحديث في البخاري عن أبي هريرة قال: إني سمعت النبي ژ يقول ) .« القيامة غ . را محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء حديث: 135 .« وأن » 9) في أ ) 14 المجلد الثالث ألا تعرف أمّتك يوم القيامة؟ » : وقيل له قال ژ : أرأيت لو كان لرجل خيلٌ غُ . ر مح . جلةٌ في خيل دُهْم(ٍ 1)؛ ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. .(2)« قال: فإنّهم يأتون يوم القيامة غ . را محجلين من الوضوء .(3)« من استطاع منكم أن يطيل غرّته بالماء فليفعل » : وقال يريد إسباغ الوضوء. ومعنى قوله: الغرّ؛ البيض. والأغرّ على الحقيق؛ الأبيض. | :.`dCE`°ùe } أوجب الله تعالى الطّهارة على المحدثين. فإذا أراد المحدث القيام إلى الصّلاة؛ أتى الطّهارة التي خاطب الله بها المحدثين. قال أبو محمد: معنى قوله: . $ % & '. [المائدة: 6]. يريد: من مضاجعكم من النوم، والذين خوطبوا بالماء عند وجدانه. فالمتطهر لا يدخل في هذا الخطاب. فإن قيل: ما تنكر أن يكون ك . ل قائم إلى الصّلاة؛ فواجب عليه التطهر، سواء كان محدِثًا أو متطهرًا؟ 1 ) الدهم أي السود. ) .« فَإِ . نهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُ . را مُحَ . جلِينَ منِْ أَثَر الْوُضُوءِ » : 2 ) لفظه في الربيع ) . مسند الربيع، [ 6] بَابٌ فِي الأُ . مةِ أُ . مةِ مُحَ . مدٍ ژ ، حديث 43 ، ج 1، ص 18 حديث: 8227 . وليس فيه ƒ 3) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ) .« بالماء » زيادة الجزء الرابع باب [ 1] : في الوضوء، ومعانيه، وفضله وما جاء فيه 15 قيل: هذا سؤال لا يصحّ لأحد؛ لأنّ هذه الآية لو حملت على ظاهرها؛ لاشتغل الإنسان بالطّهارة دهره عن الصّلاة؛ لأنّه إذا تطهّر ثمّ أراد القيام إلى الصّلاة؛ لزمه التطهر وإن كان متطهرًا. فلا يتوصل إلى الصّلاة. وإذا بطل هذا؛ صحّ أنّ الخطاب للمُحْدِثِين. ³ ² ± ° ¯ . : ولو كان هذا لكلّ قائم إليها؛ لم يكن في قوله فائدة. فدلّ ما عقب من الكلام أنّه تعالى لم يرد كلّ . ¸ ¶ . ´ قائم إليها، وإنّما أراد المحْدِثين دون المتطهّرين. فإذا ثبت للإنسان طهارة جاز له أن يصلي بها ما شاء من الصلوات إلى أن تزول طهارته. ودليل آخر: أنّ الإنسان له حالان: حال خوطب فيها بالطّهارة، وحال خوطب فيها بالصّلاة. ولا يخاطب بالصّلاة إلّا من سقط عنه فرض الطّهارة، والله أعلم. 16 المجلد الثالث [2] UEH ¬..°Sh ,Aƒ°VƒdG ¢†FGôa »a وفرائض الوضوء للصلاة ستّ خصال: الماء الطاهر، والنّيّة، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين. . c b a ` _ . : فالحجّة في الماء الطاهر؛ قول الله تعالى .[ [الفرقان: 48 | :.`dCE`°ùe } . o n m l k j i h . : والحجّة في النّيّة: قوله تعالى .[ [البينة: 5 وهي فرض في أعمال الطاعات كلّها. | :(1).`dCE`°ùe } % $ # والحجّة في غسل الأعضاء؛ قول الله تعالى: . ! " / . - , + * ) ( ' & .[ 1 . [المائدة: 6 0 1 ) ناقصة من أ . ) الجزء الرابع باب [ 2] : في فرائض الوضوء، وسننه 17 | :.`dCE`°ùe } والحجّة في أنّ غسل القدمين أولى من المسح؛ أنّ بعضهم قرأ وأرجلهم بالنصب عطفًا على الوجوه والأيدي. وهو أغلب( 1) القراءة. وهو أشبه بفعل النبيّ ژ وبأمره لأمته، لأنّ المنقول إلينا عنه؛ فعل الغسل. .(3)« ويل للعراقيب( 2) من النار » : وقوله ودليل ثالث: أنّهم أجمعوا أنّ من غسل قدميه؛ فقد أدّى الفرض الذي عليه. واختلفوا في من مسح عليهما. فنحن معهم فيما اتفقوا عليه. والإجماع حجة، والاختلاف ليس بحجة. ولو كان المسح ثابتًا لورد به الفعل متواترًا. | :(4).`dCE`°ùe } والسنن في الوضوء ستّ خصال: التّسمية، وغسل اليدين، والاستنجاء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين. ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عند( 5 » : الحجّة في التّسمية: قول النبيّ ژ .(6)« وضوئه .« عليه » 1) في م ) 2 ) العرقوب هو العصب الغليظ فوق عقب الإنسان. ) . 3 ) صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما حديث: 383 ) 4 ) ناقصة من م . ) .« على » في م ،« وفي نسخة: على » 5) في أ ) ، ƒ 6 ) لفظه في كتب السنن: عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده ) .« لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » : عن النبي ژ قال . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب التسمية في الوضوء حديث: 728 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب في التسمية عند الوضوء . حديث: 27 . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث: 394 18 المجلد الثالث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس » : والحجّة في غسل اليدين: قوله ژ .(1)« يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنّه لا يدري أين باتت يده قال المصنف( 2): عرفت إذا لم يمس نجاسة بيده فلا غسل عليه، والله أعلم. .( رجع( 3 والحجّة في الاستنجاء: ظاهر التنزيل في قوله تعالى في مدح أهل قباء: .[ التوبة: 108 ] .U T S RQ P O N M . ( والحجّة في المضمضة والاستنشاق؛ ما نقل عنه ژ [أنّه كان]( 4) مواظبًا( 5 عليه، وأنّه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء. .(6)« إذا استنشقت فأبلغ، إلّا أن تكون صائمًا » : وقال ژ للقيط بن صبرة 1 ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة: صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره ) . يده المشكوك في نجاستها في الإناء حديث: 442 إِذَا اسْتَيْقَظَ » : ولفظه في الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن ال . نبِي ژ أَن.هُ قَالَ .« أَحَدُكُمْ منِْ نَوْمهِِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فيِ الإِنَاءِ حَ . تى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، لأَ . نهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ . وَفَرْضِهِ، حديث 87 ، ج 1، ص 29 ِ مسند الربيع، [ 15 ] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوء .« المتصفّح » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) زيادة من م . ) 5) في الأصل، مواضبًا، وهو التزام شائع في كتابة حرف الضاد بدل الظاء. ) إِذَا » : 6) لفظه في الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ للُِقَيطِ بْن صُبْرَةَ ) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَن ابْن عَ . باسٍ بِهَذَا ال . سنَدِ أَن.هُ قَالَ للُِقَيْطِ .« اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ إِ . لا أَنْ تَكُونَ صَائمًِا .« إِذَا تَوَ . ضأْتَ فَضَعْ فيِ أَنْفِكَ مَاءً ثُ . م اسْتَنْثِرْ » : بْن صُبْرَةَ أَوْ لغَِيْرِهِ . وَفَرْضِهِ، حديث 93 ، ج 1، ص 30 ِ مسند الربيع، [ 15 ] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوء وأخرجه أحمد وعبد الرزاق: . مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين، حديث لقيط بن صبرة حديث: 16088 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب غسل الرجلين، حديث: 76 الجزء الرابع باب [ 2] : في فرائض الوضوء، وسننه 19 والحجّة في مسح الأذنين مستنبط من الإجماع، أنّه لا يجزئ عنهما مسح الرأس، ولا يجزئ الأخذ من شعرهما من( 1) الرأس لتقصير المحرم. فدل ذلك على( 2) أنّ حكمهما خارج من حكم الرأس وحكم الوجه، وصارتا( 3) في حيالهما( 4) بهذا الدليل سُ . نة على حالهما( 5). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن علم أنّ الوضوء واجب عليه، ولو( 6) لم يعلم فرضه من سننه، وكذلك الصّلاة إذا قال: إنّه يعلم أنّ الصّلاة فريضة عليه، إلّا أنّه لا يعلم فرائضها من سننها، وقال( 7): إنّ الله تعالى أوجب عليه هذه الصّلاة، والعلم( 8) بذلك أفضل. وكذلك الزكاة إذا قال: إنّها واجبة عليه. .« عن » 1) في أ ) ناقصة من أ . « ذلك على » ( 2) .« صارا » 3) في م ) .« وفي نسخة: حالهما » 4) في أ ) ناقصة من أ . « بهذا الدليل سُ . نة على حالهما » ( 5) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) إجابة عن حال من سبق السؤال عنه في شأنه المذكور. ) .« والعالم » 8) في أ ) 20 المجلد الثالث ¬«a »¨..j (1)Eeh ,Aƒ°VƒdG ..°U »a [3] UEH .(3)« ‰ ( أوّل ما علّمني الوضوء جبريل( 2 » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال ( ألا أخبركم كيف كان( 4) وضوء رسول الله ژ ؟ فغسل( 5 » : وعن أنس قال .(7)« وجهه ثلاث مرات، ثمّ غسل يده( 6) ثلاثًا، ثمّ يمسح برأسه مقبلًا ومدبرًا .« وكم » 1) في أ ) .« جبرائل » 2) في أ ) أتاه في أول ما أوحي إليه فأراه الوضوء » 3) لفظ الخبر: عن زيد بن حارثة @ ، عن نبي الله ژ ، أنه ) .« والصلاة وعلمه الإسلام المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر مناقب زيد الحب بن . حارثة بن شراحيل بن عبد العزى حديث: 4911 أن جبرائيل ‰ ، أتاه » : ولفظ الدارقطني: عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، عن النبي ژ في أول ما أوحي إليه فأراه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ حفنة من الماء فنضح بها .« فرجه . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء حديث: 337 4 ) زيادة من م . ) 5) في السياق حذف واضح، وهو جائز حيث يعلم، وأصله، أنّهم قالوا: بلى. فقال لهم...، وعلى منواله ) ما بعده. .« وغسل يديه » 6) في أ ) أن رجلًا، قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن » : 7 ) لفظ الحديث في البخاري ) تريني، كيف كان رسول الله ژ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى = الجزء الرابع باب [ 3] : في صفة الوضوء، وما ينبغي فيه 21 ألا أريكم وضوء رسول الله ژ ؟ فجعل لكل عضو » : وعن ابن عباس قال .(2)« غرفة، وقيل: كان( 1) إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد الوضوء بدأ، فاعتقد النّيّة في نفسه قبل أن يتمضمض؛ أنّه يتطهر لصلاة كذا وكذا( 3). فإن قال بلسانه: أتطهّر السّاعة أصلي به؛ فحسن. ثم يجعل الماء عن( 4) يمينه، ويأخذ في الوضوء، فيذكر اسم الله عليه، ثم يبدأ بكفيه، فيغسلهما، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم أذنيه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين؛ كل عضو ثلاثًا. وإن زاد أو نقص؛ فلا بأس إذا أسبغ الوضوء. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في عدد الوضوء: فمالك لم يؤقت مرة ولا ثلاثًا، قال: وإنّما قال: . ) (. [المائدة: 6] الآية. المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم .« ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله حديث: 182 1 ) ناقصة من م . ) 2) لفظ الحديث عند البيهقي: عن عطاء بن يسار، قال: قال ابن عباس: ألا أريكم وضوء رسول الله ژ ؟ ) قال: فغسل يديه مرة مرة، ومضمض مرة، واستنشق مرة، وغسل وجهه مرة وذراعيه مرة مرة، ومسح هذا إسناد صحيح. .« هذا وضوء رسول الله ژ » : رأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة، ثم قال السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب سُ . نة الوضوء وفرضه باب غسل الرجلين، . حديث: 297 3 ) زيادة من م . ) .« على » 4) في أ ) = 22 المجلد الثالث قال أبو محمد: الفرض في الوضوء واحدة، والثلاث هو ال . س . نة( 1). فإذا غسل المأمور واحدة فقد خرج مما أمر به، ولا يلزمه تضعيف العدد. وتكريره سُ . نة رغّب النبيّ ژ فيها؛ لقوله ژ حين علّم أصحابه الوضوء، هذا وضوء لا تقبل الصّلاة إلّا به. ثمّ ثنّى، فقال( 2): من » : فمسح واحدة ثم قال ضاعف ضاعف الله له. ثمّ غسل ثلاثًا، فقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من .(3)« قبلي قال محمّد بن محبوب: من تمسّح بماء كثير مسحة واحدة؛ اكتفى بها( 4) عن الثلاث إذا أسبغ الوضوء. وقيل عن الربيع: إذا توضأ الرجل مرّة واحدة؛ أجزأه إذا توضأ في الجميع. وكان أبو منصور يقول: إذا توضأ الرجل مرتين مرتين أجزأه. .( وفي الأثر: أنّ مسحتين متتابعتين تجزئان( 5) الرجل( 6 .« نسخة: والثّلاث سُ . نة » 1) في م ) .« ثم ثنّى. قال: من ضعّف » 2) في م ) 3 ) رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. ) . وَفَرْضِهِ حديث 89 ، ج 1، ص 29 ِ مسند الربيع، [ 15 ] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوء وورد في كتب السنن بألفاظ مختلفة. ولفظه عند أحمد: عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ژ قال: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين فله كفلان، ومن توضأ » .« ثلاثًا فذلك وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 5579 4 ) ناقصة من أ . ) .« يجزئان » 5) في أ ) 6) لم أجده حديثًا. وورد في مصنف عبد الرزاق قولًا لابن عباس: عن ابن جريج قال: أخبرني ) .« الوضوء مسحتان وغسلتان » : عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب غسل الرجلين، حديث: 52 الجزء الرابع باب [ 3] : في صفة الوضوء، وما ينبغي فيه 23 | :.`dCE`°ùe } واحدة لمن قلّ ماؤه، » : وروى محمّد بن جعفر في جامعه عنه ژ أنّه قال .(1)« واثنتان لمن لا يستعجل، وثلاث عليهن الوضوء قال أبو محمّد: هذا خبر لم نعرفه في الرواية، والنظر لا يوجبه، والسنن تشهد بفساده؛ لأنّ في إثباته إيجابَ فرضِ التحديد لذلك، وأنّ مَن قلّ ماؤه لا يجب أن يتجاوز الواحدة؛ وإن كان في مائه فضل؛ لأنّ قليل الماء يقع على ما يغسل به ثلاثًا وأكثر. وقد يكون مما يقع عليه اسم قليل عند بعض؛ كثير عند بعض. ولو كان الخبر صحيحًا لبيّن الرّسول ژ مقدار( 2) القليل والكثير ولم يُجهل الأمر، كما بيّن عدد المفروض في المسح من المسنون. وكان من استعجل لا تجزئه الواحدة، وإن زاد على الاثنتين فهو مخالف. لا أدري ما أراد به، أنّه واجب أو غير ،« ثلاث عليهن الوضوء » : وقوله واجب، وفي حال الاستعجال أو غير الاستعجال( 3)، وعند الأمن أو الخوف، وكثرة الماء أو قلّته. وغير ذلك. | :.`dCE`°ùe } واختلف أيضًا في الزيادة: قال الشافعي: لا تضرّه، ولا أحبّ أن يزيد على .( ثلاث، فإنّ توضأ أربع مرّات فقد أساء؛ لأنّه خالف ال . س . نة، ويجزئه( 4 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقد عقب عليه ابن بركة بأنه خبر غير معروف، وعلل ضعفه بكلام جميل. ) 2 ) زيادة من أ . ) .« وفي حال الاستعجال وغيره » 3) في أ ) .« وتجزئه » 4) في أ ) 24 المجلد الثالث من زاد على هذا فقد أساء » : وقيل عن النبيّ ژ أنّه ذكر الوضوء ثلاثًا فقال 1). وقال أصحابنا: إن زاد أو نقص فلا بأس. )« وظلم | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: في المتوضئ أيأخذ الماء بكفيه جميعًا؟ فما( 2) علمت أنّه يغرف الماء إلّا بكفّه الأيمن. وكذلك أدركنا أشياخنا يفعلون. ولكن إذا أفرغ الماء بكفه الأيمن على وجهه عركه( 3) بكفيه جميعًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الربيع وقف على رجل وهو يتوضأ، فوقف ينظره، فلمّا أراد مسح رأسه حمل الماء بكفيه، ثم نفضهما. فقال له الربيع: يا هذا؛ حملت الماء لتتوضأ، ثمّ رددت الطهور، ورجعت عن وضوئك. قال غيره: أمّا نفض الوضوء من يديه( 4) بعد أن أخذه لمسح رأسه أو لشيء من غسل جوارحه لوضوء، فأمّا الوضوء فلا يقع بمثل ذلك؛ لأنّه يقع موقع المسح، والمسح لا يقوم مقام الوضوء في الغسل. وأمّا في المسح فإن كان باقيًا في يديه( 5) شيء من الماء ما يمسح به رأسه ويثبت به في ذلك مسح رأسه بماء موجود في يديه فقد قصّر، وأرجو أنّه( 6) يجزئه. 1) أوردت الحديث كتب السنن. ولفظه عند ابن خزيمة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن ) من زاد فقد أساء » : أعراب . يا أتى النبي ژ ، فسأله عن الوضوء، فتوضأ رسول الله ژ ثلاثًا ثلاثًا، فقال .« وظلم أو: اعتدى وظلم صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب الوضوء وسننه باب التغليظ في .« فلا » 2) في أ ) . غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، حديث: 174 .« حرّكه » 3) في م ) .« نفض الماء من بدنه » 4) في أ ) .« يده » 5) في أ ) .« قصر أرجو أن » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 3] : في صفة الوضوء، وما ينبغي فيه 25 وإن لم يكن ثَمّ ماء إلّا رطوبة؛ فإن كانت الرطوبة تبلّ ما مسّها أو مسته من الرأس؛ حتى يكون ثَمّ ماء أو ما يقوم مقام الماء؛ فأرجو قولًا: يجزئه. وإن كان ليس ثَمّ ماء( 1) ولا رطوبة تبل، وإنّما هي رطوبة لا يوجد( 2) منها شيء، فلا يبين لي أنّه يجزئه لمسح ولا وضوء. ويخرج ذلك عندي( 3) باطلًا في المسح والوضوء ولا يجزئ. | :.`dCE`°ùe } فيمن يمسح( 4) رأسه بيد واحدة من غير ضرورة؟ فإذا أسبغ المسح؛ فلا نرى به بأسًا. | :(5).`dCE`°ùe } ومن كان يعوم( 6) في الماء، وحضر وقت الصّلاة، فلينغمس في الماء؛ وينوي بذلك الطّهارة. .« لعلّه: ولا ينحلّ » 1) في أ زيادة ) .« يؤخذ » 2) في م ) .« عندي ذلك » 3) في أ ) .« مسح » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« يقوم » 6) في م ) 26 المجلد الثالث .ô.j Eeh .ëà°ùj Eeh Aƒ°VƒdG »a ¬H ôeDƒj E.«a [4] UEH ويستحبّ الاقتصاد في الماء( 1) للوضوء، ويكره السرف فيه؛ لما روي عن أنّه مرّ على رجل وهو يغرف من النّهر ويسرف، فقال ژ : لا تسرف. » النبيّ ژ .(2)« فقال: يا رسول الله ومن النّهر أيضًا؟ فقال ژ : ومن النّهر .(6)« لا تثجّوا الماء ث . جا( 3)، وبثّوه ب . ثا( 4)، وسنّوه( 5) س . نا » : وفي موضع: أنّه قال ژ أنّه( 7) كان » : ولا بأس بقلة الماء إذا عمّ الجوارح، فقد روي عن النبيّ ژ .(8)« لا يتوضأ إلّا بما يبلّ الثرى 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) بوب له البيهقي، بعنوان: باب النهي عن الإسراف في الوضوء، السنن الكبرى للبيهقي كتاب ) الطهارة، جماع أبواب الغسل من الجنابة. وجاء الحديث عند ابن ماجه: عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ژ مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: .« نعم، وإن كنت على نهر جار » : فقال: أفي الوضوء إسراف، قال « ما هذا السرف » سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه . حديث: 422 3) ث . جا كد . عا، فرق وبدد. ) 4) بثّ الشيء، تفريقه. ) 5) أي صبّوا الماء ص . با. ) 6) لم أجده بهذا اللفظ. ) 7 ) ناقصة من أ . ) 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ أنه كان يتوضأ بالمدّ. كما سيأتي. ) الجزء الرابع باب [ 4] : فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 27 إنّ أحبّ الوضوء إليّ ما خفّف، وأكرهه إليّ ما ثقل. وإتمام » : وعنه ژ الوضوء؛ إسباغه في مواضعه، وخيار أمّتي الذين يتوضؤون بالماء اليسير، فإنّ الوضوء يوزن وزنًا، فما كان منه بتقدير وسُ . نة رفع وختم تحت العرش؛ فلا يكسر إلى يوم القيامة. وما كان منه بإسراف وبدعة لم يرفع. فتوضؤوا بالمدّ( 1)، واغتسلوا 2). وقد ب . ينّا الصاع( 3) في الفطرة. )« بالصاع | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: روي عن النبيّ ژ أنّه( 4) توضأ بمدّ واغتسل بصاع من الماء .( في الجنابة( 5 1) المدّ مكيال، مقداره ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومدّ يده بهما، وبه سمي م . دا. ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. والصحيح المروي في الصحاح والسنن، أن النبي ژ كان يغتسل بالصاع ) ويتوضأ بالمُدّ. وسيأتي ذكره قريبًا. وورد في بعض الروايات النهي عن التنشّف بعد الوضوء لأنه يوزن مع الأعمال يوم القيامة. ،« رأيت النبي ژ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه » : فقد أخرج الترمذي عن معاذ بن جبل، قال هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورُشدِين بن سعد، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ژ ، ومن بعدهم في .« إن الوضوء يوزن » : التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والزهري حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا جرير، قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني، وهو عندي ثقة، عن ثعلبة، عن الزهري، قال: إنما كره المنديل بعد .« الوضوء لأن الوضوء يوزن سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب المنديل بعد الوضوء . حديث: 51 3 ) الصاع أربعة أمداد، والمراد بالفطرة زكاة الفطر. ) 4 ) ناقصة من أ . ) . 5 ) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد حديث: 197 ) . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة حديث: 518 .« كان رسول الله ژ يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد » : ولفظه عند أبي داود: عن جابر، قال . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء حديث: 85 28 المجلد الثالث واغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف صاع( 1)، وكلّ واحد منهما يقول .(2)« لصاحبه: أَبْق ليِ قال: فهذا يدلّ على أنّ( 3) الماء الذي يتطهّر به غير مؤقت مقداره. يجزئ » : وعارض في الخبر الذي رواه ابن جعفر عن النبيّ ژ أنّه قال 4). وقال: هذا خبر لم أحفظه. ولو كان الماء )« للغسل من الجنابة صاع من ماء مؤقتًا؛ لكان المتجاوز لذلك مخالفًا لسنّته ژ . وقال: لا يجوز أن نظنّ به( 5) أنّه ژ يأمر بالصاع لكلّ من لزمه الاغتسال؛ مع علمه باختلاف أحوال النّاس، فمنهم من يحسن الاقتصاد في صبّ الماء، ومنهم من درايته بذلك أقلّ، وفيهم القليل البدن، وفيهم الغليظ البدن، وفيهم مَن عليه الشعر الكثير، وفيهم الأجرد ومَن لا شعر على رأسه، وفيهم النساء. قال أبو الحسن: ليس للماء في الوضوء حد محدود، إلّا أنّه يستحبّ ألّا يتوضأ بدون مدّ، ولا يغتسل( 6) بدون صاع، قال: وخبر عائشة أنّها اغتسلت 1 ) ناقصة من أ . ) كنت أغتسل أنا والنبي ژ من إناء واحد، فأقول: » : 2) ورد الحديث في كتب السنن: عن عائشة قالت ) .« فربما قلت: أبق لي، أبق لي » : وفي لفظ .« أبق لي أبق لي صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة باب ذكر الدليل على أن لا وقت . فيما يغتسل به المرء، حديث: 237 مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الطهارة، بيان الاقتصاد في صب الماء في الوضوء والغسل . حديث: 486 3 ) ناقصة من أ . ) 4) هذا قول لجابر بن عبد الله، كما جاء عند البيهقي: عن أبي جعفر، قال: تمارينا في الغسل عند ) .« يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء » : جابر بن عبد الله، فقال جابر السنن الكبرى للنسائي ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، القدر الذي يكتفي به الرجل من . الماء للغسل حديث: 225 5 ) زيادة من أ . ) .« يغسل » 6) في أ ) الجزء الرابع باب [ 4] : فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 29 هي ورسول الله ژ بصاعين ونصف صاع؛ يدلّ على أنّ حدّ الماء مختلف، فلا معنى لتحديده. | :.`dCE`°ùe } .(1)« إنّ كثرة الوضوء من الإسراف » : أبو سعيد: عن النبيّ ژ وفي التأويل: ليس من احتاط على نفسه كان ذلك إسرافًا. ولكن من الإسراف مخالفة ال . س . نة على العمد وعلى الاستنقاص لها. ومن ذلك؛ الاشتغال بمعنى الوسيلة، وترك أداء الفرائض( 2) في وقتها حتى تفوت، أو يذهب الفضل على معاني العادة من أمره( 3). ولا نعلم شيئًا من قول النبيّ ژ ؛ إلّا وله معنى يدلّ على فائدة. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ أن يكون على عاتق المتوضئ في حال تطهيره( 4) ثوب أو خرقة يرتدي به، ولا يجوز أن يتطهّر عريانًا. وقيل: لا يتطهّر عريانًا( 5) في ليل أو نهار. 7) في الليل. )( وبعض رخّص به( 6 ولا يتوضّأ في ثوب نجس. ويستحبّ ألّا يتكلّم المتوضئ حتى يفرغ من وضوئه. .« كانوا يقولون: كثرة الوضوء من الشيطان » : 1 ) جاء في مصنف ابن أبي شيبة: عن إبراهيم، قال ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، من كان يكره الإسراف في الوضوء حديث: 720 .473 ، المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 27023 ، ج 9 .« الفريضة » 2) في أ ) .« ولا روحات العادة من أمره » 3) في أ زيادة ) .« تطهّره » 4) في أ ) ناقصة من م . « وقيل: لا يتطهّر عريانًا » ( 5) 6 ) ناقصة من أ . ) .« لعلّه » 7) في م زيادة ) 30 المجلد الثالث وعن موسى بن عليّ: فيمن كان يتوضأ ورجل يحدّثه؛ أنّه إن كان أقبل عليه يحدّثه؛ فإنّه يجدد الوضوء. ويوجد أنّ من توضأ بعض وضوئه، ثمّ كلّمه إنسان فوقف يكلّمه حتى جفّ وضوؤه( 1)، أنّه يعيد الوضوء من أوّله. ويستحبّ( 2) ألّا يفرق بين وضوئه، بل يكون في مقام واحد. وعن محمّد بن محبوب: فيمن غسل وجهه ويديه ورأسه ثلاثًا، ثمّ أتى المسجد، فغسل قدميه بعد أن جفّ وضوؤه، أنّ ذلك يفسد عليه وضوءه. | :(3).`dCE`°ùe } وليخلل المتوضئ أصابعه، ويشرب عينيه الماء؛ لما روي عن النبيّ ژ : أشربوا » : 5). وقال )« خلّلوا أصابعكم بالماء( 4)، قبل أن تخلّل بمسامير من نار » .(7)« أعينكم الماء( 6) لعلّها لا ترى نارًا حامية وقيل: إنّ من لم يُشرِب عينيه الماءَ فصلاته تامة. .« طهوره » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) خلّلوا بين أصابعكم » : 5) لفظ الحديث عند الدارقطني: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ ) .« لا يخلّلها الله 8 يوم القيامة في النار . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب وجوب غسل القدمين والعقبين حديث: 275 6 ) ناقصة من م . ) أَشْربِوا أعينكم الماء عند الوضوء » : 7) لم أجده بهذا اللفظ كاملًا. وورد جزؤه عند السيوطي ) .« ولا تنفضوا أيديكم من الماء فإنها مراوح الشيطان (أبو يعلى، وابن عدي، وابن عساكر عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة. والبختري ضعفه .« أبو حاتم، وتركه غيره وقال ابن عدي: روى عن أبيه قدر عشرين حديثًا عامتها مناكير، هذا منها . السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 3490 ، ج 4، ص 431 وقال عنه الألباني: موضوع. . الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 904 ، ج 2، ص 304 الجزء الرابع باب [ 4] : فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 31 | :.`dCE`°ùe } وأن يتعاهد الشاكل والمنشلة( 1) والمغفلة؛ لما روي عن النبيّ ژ الأمر بذلك. أمّا الشاكل( 2)؛ فالبياض الذي بين اللحية والأذن. ويقال له: المنشا. وأمّا المنشلة( 3) فموضع الخاتم من الأصبع. وأمّا المغْفَلَة فالعَنْفَقَةُ( 4). وكلّ ذلك من الوضوء. .( وعن أبي بكر أنّه( 5) إذا رأى( 6) رجلًا يتوضأ، فقال: عليك بالمغفلة والمنشلة( 7 فالمغفلة؛ العنفقة، سميت بذلك لأنّ كثيرًا من النّاس يغفل عنها وعما تحتها. قال ابن قتيبة: ولا أحسبه سمي موضع الخاتم منشلة، إلّا أنّه إذا أراد غسله نسل( 8) الخاتم من ذلك؛ أي اقتلعه، ثمّ غسل موضعه( 9) وردّ الخاتم. | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ وفي فيه دراهم أو لبان أو ما يشبه ذلك؛ فوضوؤه تام. وكذلك إن كان في جنب منه. .« التشاكل والمنسلة » 1) في أ ) .« التشاكل » 2) في أ ) .« المنسلة » 3) في أ ) 4 ) الشعيرات بين الشفة السفلى والذقن. ) 5 ) في الكلام حذف لما يعلم بالضرورة، وهو جائز. ) 6 ) ناقصة من م . ) ولا داعي لإعادة هذه الملاحظة. .« المنسلة » 7) في أ ) .« يشيل » 8) في م ) .« غسله » 9) في أ ) 32 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن غسل في وضوئه جارحة أكثر من جارحة؛ فلا بأس إذا أسبغ الوضوء. اختلف في مسح مواضع الوضوء بالثوب: فقولٌ: مكروه. وقولٌ: لا بأس به. رأيت رسول الله ژ يمسح وجهه وآثار وضوئه » : وعن معاذ بن جبل قال .(1)« بطرف ثوبه | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ ومسح وجهه بثوبه فلا بأس. وكان مسلم وبعض الفقهاء يكره ذلك. ومن فعله فلا بأس. قال أبو عبد الله: أمّا بمنديله؛ فلا يجوز له. وأمّا بثوبه الذي يصلّي به؛ .( فلا بأس( 2 قال أبو محمّد: إن مسح وجهه أو غيره من حدود الوضوء بثوب نظيف حتى يبس؛ فلا ينقض ذلك وضوءه؛ لأنّه قد صحّ فلا يرفعه إلّا الحدث. وهذا ليس بحدث يرفع الوضوء. 1 ) أخرج الترمذي: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن ) رأيت » : عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن ،« النبي ژ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه سعد، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ژ ، ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل .« إن الوضوء يوزن » : أنه قيل سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب المنديل بعد الوضوء . حديث: 51 ناقصة من م . « قال أبو عبد الله: أمّا بمنديله؛ فلا يجوز له. وأمّا بثوبه الذي يصلّي به؛ فلا بأس » ( 2) الجزء الرابع باب [ 4] : فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 33 | ±Gô°TE’G UEàc .e :.dCE°ùe } واختلفوا في التمسح( 1) بالمنديل بعد الوضوء، فروي عن عثمان( 2) وأنس بن مالك. ورخّص فيه الحسن وابن سيرين. وكان مالك وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون به( 3) بأسًا. وروي عن ابن عباس أنّه كره في الوضوء، ولم يكره إذا غسل من الجنابة. .(4)« أنّ الماء يسبح على الأعضاء » : وكرهه بعض في الوضوء والجنابة معًا للخبر ورخّص الثوري فيهما جميعًا. قال أبو بكر: مباح كلّه. أبو سعيد: في( 5) قول أصحابنا يخرج بكراهية ذلك على التعمّد له، وأكثر ذلك بالمنديل. وفي قولهم: إنّ الوضوء نور، وأثره يبقى على الجسد نور، فلا يستحبّ إزالة ذلك. فإن فعل بثوبه الذي يصلي فيه بغير المنديل؛ فهو أيسر معهم في .( الكراهية، وكلّه على معنى الفضيلة( 6)، لا على معنى الحجر، والله أعلم( 7 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ جابرًا كان لا يتوضأ إلّا مسح وجهه بثوبه لا يتهمه. .« المسح » 1) في أ ) .« وفي نسخة: عمّار » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 5 ) ناقصة من م . ) .« الفضل » 6) في ب ) . 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 150 ) 34 المجلد الثالث قال غيره: فيه اختلاف: وأفضل ما قيل فيه؛ بالكراهية، ولا أعلم فيه نقضًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } إذا توضأت وخرجت عامدًا إلى الصّلاة » :( وبلغنا عن رسول الله أنّه قال( 1 .(2)« فلا تشبكنّ بين أصابعك فإنّك في صلاة | :.`dCE`°ùe } ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان ولا قائم. فإن فعل؛ فلا نقض، إلّا أن لا يمكنه القعود. وإن كان في ماء فتوضأ منه( 3) فلا بأس. وقيل: لا بأس أن يتوضأ في النّهر الجاري( 4) وهو متجرد. وقيل: إذا وارى سرّته. قال أبو عبد الله: إن توضأ قاعدًا؛ فهو أحسن. وإن توضأ قائمًا؛ فهو جائز. | :.`dCE`°ùe } وإن توضأ عاريًا في موضع غير مستتر؟ قال: إن توضأ؛ تمّ وضوؤه. ولا ينبغي لمثل هذا أن يتعرى على الطريق. وقولٌ: لا يجوز وضوؤه، أبصره أحد أو لم يبصره. .« أنّ رسول الله ژ قال » 1) في م ) إذا توضأت فعمدت إلى المسجد، فلا تشبكن بين » : 2 ) عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله ژ ) .« أصابعك، فإنك في صلاة . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب النهي عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد حديث: 1425 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب التشبيك بين الأصابع حديث: 3224 .« فيه » 3) في أ ) .« المجاري » 4) في أ ) الجزء الرابع باب [ 4] : فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 35 قيل: فهل قيل( 1): يتمّ وضوؤه على حال، أبصره أحد أو لم يبصره، بمنزلة ؟( من عصى وهو يتوضأ( 2 قال: إذا كان بعد الوضوء؛ خرج ذلك. وأمّا إذا عقد الوضوء على ذلك؛ لم يبن لي ذلك فيما ذهبوا إليه. قال: ولا يبعد عندي ذلك، ولا يعجبني ذلك. ( قال ولا يبين لي بقول( 3) من يقول بالنقض أبصره أحد أو لم يبصره؛ علّةٌ( 4 إلّا لمعصية. والله أعلم. | :(5).`dCE`°ùe } ومختلف أيضًا في نقض وضوء من توضأ عريانًا في الليل بحيث( 6) لا يراه أحد: بعض نقض، وبعض أجاز، ولا يعود يفعل( 7) ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن أكل وفي أسنانه شيء( 8)، هل عليه أن يتخلّل قبل الوضوء؟ قال: أرجو أن ليس عليه ذلك. وفي موضع: فيمن يأكل الطعام ويدخل في ضروسه. هل يلزمه معالجته؟ 1 ) زيادة من أ . ) .« متوضأ » 2) في أ ) .« لقول » 3) في م ) .« عليه » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« وحيث » 6) في أ ) .« لفعل » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ . ) 36 المجلد الثالث قال: إن كان مما يحول بين الماء وبين الدّخول في الموضع؛ لزمه معالجته، ولا يجزئه تركه على التعمّد؛ ولو قلّ ذلك. وإن كان مما لا يحول؛ فيجزئه تركه، وإن عالجه احتياطًا؛ فهو أحسن. | :.`dCE`°ùe } ومن تطهّر قائمًا؛ فالطّهارة تصحّ منه على أيّ حال؛ فعلها قاعدًا أو قائمًا، ويحصل بفعلها متطهّرًا. وأمّا من طريق الأدب؛ فإنّه يؤمر ألّا يتطهّر إلّا وهو جالس مستتر بثوبه، ساتر لعورته؛ في ليل كان( 1) أو نهار. | :.`dCE`°ùe } ويجب على المتوضئ إسباغ الوضوء وإتمامه، وأن يعمّ بالماء جوارحه؛ ويل لغامض( 2) أعقاب امرئ من النار يوم » : فقد روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(3)« القيامة 4). وذلك حين مرّ بقوم أعقابهم بيض )« ويل للأعقاب من النار » : وفي خبر .(5)« ويل للعراقيب من النار، أسبغوا وضوءكم » : تلوح، لم يصبها الماء فقال 1 ) زيادة من أ . ) .« لعامص » 2) في أ ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) أخرج الحديث أصحاب الصحاح والسنن عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة، وغيرهم. ) . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين حديث: 160 . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما حديث: 381 . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب: ويل للأعقاب من النار حديث: 740 5) الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله، ) .« أسبغوا وضوءكم » : وليس فيه زيادة « ويل للعراقيب من النار » : بلفظ = . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما حديث: 383 الجزء الرابع باب [ 4] : فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 37 | :.`dCE`°ùe } من لم يسبغ الوضوء؛ بعث الله يوم القيامة حيات » : وعنه ژ أنّه قال وعقارب ينهشن ويلدغن مواضع( 1) ما ترك من الوضوء، في يوم كان مقداره .(2)« خمسين ألف سنة، حتّى يُقضى بين العباد | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّّ رجلًا توضّأ على عهد رسول الله ژ ، فترك موضع درهم من إنّ الوضوء نصف الإسلام، فإذا توضّأت فأسبغ » : رجله، ثمّ صلّى؛ فقال ژ 3). فتوضّأ الرجل، وأعاد صلاته. )« الوضوء ويل للعراقيب من النّار، وويل لبطون الأقدام من » : وعنه ژ أنّه قال .(4)« النّار وقيل: إذا بقي شيء من حدود الوضوء لم يغسله اشتعلت به النّار. نعوذ بالله الرحيم من النّار. . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب غسل العراقيب حديث: 449 . حديث: 14702 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله 1 ) ناقصة من أ . ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« إن الوضوء نصف الإسلام » : دون زيادة « إذا توضأت فأسبغ الوضوء » : 3 ) ورد الحديث ) صحيح ابن حبان كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون . همته في جمع، حديث: 4580 . السنن الصغرى سؤر الهرة، صفة الوضوء الأمر بتخليل الأصابع، حديث: 113 .« وويل لبطون الأقدام من النار » : وليس فيه « ويل للعراقيب من النار » : 4 ) سبق تخريج الحديث ) = 38 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } الإشراف: كرهت طائفة الوضوء في آنية الذهب والفضّة، ولو توضّأ فيه ( متوضّئ أجزأه. وما علمت أنّي( 1) رأيت أحدًا كره الوضوء في آنية الصفر( 2 .( والرصاص والنحاس( 3 وحكي عن النعمان كراهيّة الأكل والشرب في الفضّة. أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: لا بأس بالتأنّي( 4) بجميع الأواني الطّواهر .( للوضوء وغيره، إلّا الذّهب والفضّة، فكرهوا التأنّي بهما. ولعله يخرج للإسراف( 5 ولا ينبغي ذلك أن يتّخذ للتأنّي، ويجزئ دونه إلّا أن يكون على وجه التحلّي. فمن( 6) توضّأ من آنية الذهب والفضة؛ لم يبن لي فيه( 7) فساد وضوء، .( وإن كان من ضرورة فلا بأس على حال( 8 | :.`dCE`°ùe } في المتوضّئ من الفلج( 9)، يفسح الحصى، هل عليه إخراجه؟ قال: قد قيل ذلك. وقولٌ: ما لم تكن فيه مضرّة فليس عليه إخراجه. زيادة من أ . « علمت أنّي » (1) 2) النحاس. ) . 3 ) ورد ما يشبه هذه العبارة في: الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 111 ) .« التّأتّي » 4) في م ) .« للأشراف » 5) في م ) .« فإن » 6) في م ) 7 ) زيادة من أ . ) . 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 112 ) 9 ) مجرى الماء، وهو نظام للري شائع في عُمان. ) الجزء الرابع باب [ 4] : فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 39 | :.`dCE`°ùe } في الوضوء قائمًا أو عاريًا: [قال]( 1) أبو سعيد: فأمّا وضوؤه قائمًا إذا كان لابسًا ما يستر( 2) عورته، فيخرج( 3) نهي أدب، ولا أعلم فيه( 4) حجرًا ولا نقضًا، إلّا أنّ القعود أحسن. وأما الوضوء عاريًا؛ فأشدّ كراهيّة، إلّا أن يكون في موضع مستتر يأمن فيه على نفسه أن( 5) لا يراه أحد ممن لا يجوز له النّظر إليه في وضوئه، ولا إذا قام ليلبس ثيابه، فوضوؤه تامّ حيث كان في ليل أو نهار. وأمّا في موضع منكشف، إلّا أنّه يأمن ألّا يمضي عليه فيه أحد؛ لاعتزاله في القرى أو البراري، فقول: لا يجوز وضوؤه، ولا ينعقد في النّهار. وقولٌ: ما لم يبصره فيه أحد ممن لا يجوز له النظر إليه في وضوئه( 6) حتى توضأ واستتر، تمّ وضوؤه. وإن أبصره أحد في حال وضوئه؛ كان عليه الإعادة حتى يتوضأ ويلبس ثيابه. وإذا كان في موضع مخاطرة( 7)، ليس في موضع يأمن فيه في النّهار؛ فأكثر ما قيل: لا يجوز وضوؤه؛ ولو لم يره أحد. ويخرج قول: أنّه ما لم يبصره أحد ممن لا يجوز له حتى أتمّ وضوءه، أنّ وضوءه تامّ، وهو مقصّر في ذلك، إلّا أن يكون من( 8) ضرورة. 1 ) زيادة من م . ) .« لابسًا ساترًا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « النظر إليه في وضوئه » ( 6) .« مخاطر » 7) في أ ) .« عن » 8) في م ) 40 المجلد الثالث قال: ويخرج في الاتفاق؛ أنّه( 1) إذا كان في الليل، أو في موضع مستتر في النّهار، أنّ وضوءه تامّ، حيثما توضأ على هذا كان في ماء جارٍ، أو إناء، أو جانب( 2) الماء الجاري وهو عار في سكن أو غيره، ولم يبصره أحد، أنّ وضوءه تامّ. وإذا ثبت هذا أنّ الوضوء ينعقد( 3) بمعنى الاتفاق عاريًا؛ إذا كان في ستر أو في الليل، إذ هو لباس، فإنّما هو ذلك من قبل طريق الإثم( 4)، لا من طريق أنّه لا يثبت الوضوء عاريًا. ولو كان كذلك ما جاز في ليل ولا نهار، في ستر ولا غيره، كاللباس في الصّلاة، حكمه في الليل كالنّهار. فعلى هذا يخرج أن وضوءه تام، ما لم ينظر إليه من يأثم بنظره؛ ولو كان في غير مأمن؛ ما( 5) لم تكن له( 6) نيّة في قعوده يأثم( 7) بها. وإذا ثبت أنّه من قبل الإثم؛ خرج في وضوئه الاختلاف. ولا أعلم معنى ينقض الوضوء بمعنى الإثم؛ بغير نظر الفروج، إلّا في نقض وضوئه بذلك الاختلاف( 8)، ولا يلحقه الاتفاق بما يأثم فيه؛ إلّا بالشرك. وإذا ثبت الوضوء عاريًا باتفاق أو اختلاف( 9)؛ فسواء كان قاعدًا في الماء أو قائمًا، إلّا أنّ القعود أحسن في الأدب. 1 ) زيادة من أ . ) .« وجانب » 2) في م ) .« وضوءه بالعراء » 3) في م ) .« فإنّ ذلك حدّ الإثم » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من م . ) .« فيأثم » 7) في م ) إلّا وفي نقض وضوئه بذلك اختلاف. » 8) في أ ) .« واختلاف » 9) في م ) الجزء الرابع باب [ 4] : فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره 41 وإذا( 1) كان في الماء مستترًا به( 2) إلى سرّته؛ فوضوؤه تامّ؛ ولو كان في غير ستر. وقد يكون الماء ستره؛ ما لم يقرب الناظر إلى القاعد؛ لأنّ الماء الصافي يصف العورة. وإن كان كدرًا كان سترة. فإذا أبصره أحد عند قيامه إلى ثوبه؛ كان ذلك 4)، وفي نقض وضوئه به اختلاف. )( حدثًا لغيره( 3 ويخرج أنّه لا ينعقد وضوؤه حتى يكون في موضع مستتر إلى أن يلبس ثيابه، كما قيل في المُجامع في رمضان ليلًا: إنّه لا يجوز له أن يجامع آخر الليل، إلّا في وقت يجامع فيه، ويغتسل قبل أن يصبح؛ لأنّ الواطئ لا يكون خارجًا من أحكام الوطء حتى يخرج بالطّهارة منه كالحيض. .« وإن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م . ) .« وفي نسخة: بكره » 3) في أ زيادة ) 4 ) زيادة من أ . ) 42 المجلد الثالث (1)¬.jô.Jh Aƒ°VƒdG .«JôJ »a [5] UEH اختلف في الوضوء للفريضة على غير الترتيب: فقولٌ: يجوز، وهو( 2) مخير؛ لأنّه عطف بالواو ولم يعطف بثمّ. وقولٌ: لا يجوزه إلّا على الترتيب. وقولٌ: وضوؤه يتمّ، وهو آثم إذا أراد خلاف ال . س . نة. اختلف النّاس في غسل الأعضاء: فقولٌ: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في تلاوة الآية. وقولٌ: لا يجوز إلّا على الترتيب. وفي موضع: قال أبو حنيفة: الترتيب في الوضوء غير واجب؛ لأنّ الأمر ورد بغسل الأعضاء الأربعة من غير ترتيب، ولا يلزم الترتيب؛ لأنّ الواو لا يوجب الترتيب، وإنّما يوجب الجمع. وأوجب الشافعي الترتيب. واحتجّ بأنّ الدليل على أنّ( 3) الواو للترتيب؛ أنّ الصحابة قالوا لابن عبّاس: كيف تأمرنا بتقديم العمرة على الحجّ وقد قال الله .« وتعريفه » 1) في م ) .« وقول » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء الرابع باب [ 5] : في ترتيب الوضوء وتفريقه 43 تعالى: . ¢ £ ¤ ¥ . [البقرة: 196 ]، فقال: وكيف تقرؤون آية الدّيْن؟ النساء: 11 ]. قال فبأيهما تبدؤون؟ ] .. A . A . ¾ ½ . : فقالوا قالوا: بالدّيْن. قال: هو ذلك. ففهم الصحابة من الآية ترتيب العمرة على الحجّ. ولم ينكره عليهم ابن عبّاس. النّبيّ ژ لما بلغ الصفا؛ قالت له الصحابة: » واستدلّ الشافعي على قوله؛ بأنّ بأيهما نبدأ؟ .(1)« قال: ابدؤوا بما بدأ الله به | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: وذهب أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير؛ ما لم يقصد المتطهر بذلك مخالفة لل . س . نة. قال( 2): والنظر يوجب عندي أن يكون على الترتيب المذكور في الآية؛ لأنّ ( قول الله تعالى: . ) ( *. [المائدة: 6]، فقالوا( 3): الواو هاهنا( 4 واو النسَق. .¦ ¥ ¤ £ ¢ . فإن احتجّ معارض بقوله: .ے [آل عمران: 43 ]، فأمر بالسجود قبل الركوع؛ قيل له: إنّ التعبّد كان على .« أبدأ بما بدأ الله به » : 1 ) لفظه عند مسلم ) . صحيح مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي ژ حديث: 2212 .« بأيهما نبدأ » : وليس في رواياته سؤال الصحابة « نبدأ بما بدأ الله به » : وفي الترمذي وغيره سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الحج عن رسول الله ژ باب ما جاء أنه . يبدأ بالصفا قبل المروة، حديث: 824 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) ناقصة من م . « لأنّ قول الله تعالى: . ) ( *. [المائدة: 6]، فقالوا » (4) 44 المجلد الثالث مريم 7 في خاصّة نفسها. وكان ذلك التعبّد لأهل ذلك العصر. والتعبّد علينا خلافه. ووجه آخر: أنّ العرب تسمّي الركوع سجودًا، والسجود ركوعًا. قال الله ص: 24 ]. والركوع هاهنا السجود، أي خرّ ساجدًا. ] . » . ¹ . : تعالى وقوله: . . . [آل عمران: 43 ]، أي؛ تطيع وتسجد، أي؛ تصلي، والسجود؛ .¤ . .( الصّلاة بعينها. . [ ^ . [ق: 40 ]، أي أدبار الصّلاة( 1 ص: 24 ]، أي؛ ] . . ¹ . : [آل عمران: 43 ]، أي؛ اشكري مع الشاكرين. ومنه قوله سجد شاكرًا. .(2)« إنّها سجدة شكر » : وفي الحديث | :.`dCE`°ùe } توضأ، فغسل » ( ن حجّة مَن قال بالتّرتيب؛ ما روي عن النبيّ ژ : أنّه( 3 ِ وم وجهه ويديه وباقي أعضاء الوضوء على الترتيب. ثم قال: هذا وضوء من لا يقبل 4). فأشار إلى وضوء مرتّب. )« الله له صلاة إلّا به وفي موضع: إنّ هذا غلط؛ لأنّ الحديث الذي ذكر فيه هذا اللّفظ؛ لم يذكر فيه التّرتيب، فليس يمتنع أن يكون قد بدأ( 5) ببعض دون بعض. .« الصلوات » 1) في أ ) 2 ) جاء في مصنف عبد الرزاق: عن عمر بن ذر، عن أبيه قال: قال رسول الله ژ في سجدة ص: ) .« سجدها داود توبة، وسجدتها شكرًا » . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب صلاة العيدين، باب كم في القرآن من سجدة حديث: 5684 3 ) زيادة من م . ) 4) أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر. ) . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة حديث: 416 .« أبدأ » 5) في أ ) الجزء الرابع باب [ 5] : في ترتيب الوضوء وتفريقه 45 ومن ادّعى أنّه فعله مرتّبًا؛ لم يمكنه إثبات ذلك، إلّا برواية، ولا سبيل له إلى ذلك. ولو ثبت؛ لكان إشارة إلى الوضوء الذي هو الغسل( 1) دون الترتيب. | :(2).`dCE`°ùe } وعن الرّبيع: من تعمّد لتقديم بعض وضوءه على بعض؛ فَلْيُعِدْهُ. وإن نسي؛ فلا بأس. ما( 3) أبالي بأيّ أعضائي بدأت به إذا أتممت » : وروي عن عليّ أنّه قال .(4)« الوضوء قال أبو الحسن: لا بأس على من قدّم وضوء شيء على شيء. | :.`dCE`°ùe } أجمع النّاس على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء. فقد دلّ الإجماع على جواز ترك الترتيب في الوضوء. والله أعلم. .( وفي موضع: ومن تعمّد لتقديم ال . شمال على اليمين؛ فعليه البدل( 5 وفي موضع: فإن غسل الشمال قبل اليمين، أو الرجل قبل الرأس، أو قدّم جارحة قبل الأخرى؛ لم يفسد وضوؤه، ولا يؤمر بذلك. .« للغسل » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« لا» 3) في م ) 4 ) سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في جواز تقديم غسل اليد اليسرى على اليمنى ) . حديث: 251 معرفة السنن والآثار للبيهقي باب تقديم الوضوء، حديث: 207 .« ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت » : وفيه: عن علي بن أبي طالب أنه قال ناقصة من م . « وفي موضع: ومن تعمّد لتقديم الشّمال على اليمين؛ فعليه البدل » (5) 46 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ويكره أن يكون الوضوء متفرّقًا؛ لأنّ من نقل كيفيّة الوضوء عنه ژ ؛ لم يذكر أنّه فرّق وضوءه. ولا أعلم أنّ أحدًا نقل خبر الوضوء؛ إلّا من( 1) موضع واحد( 2). والنبيّ صلّى الله عليه مقتدى به في قوله وفعله. ومن زعم أنّ تفرقة الوضوء جائزة؛ صعب عليه إقامة الدّليل. | :.`dCE`°ùe } وفي كتاب الإشراف: واختلفوا في تفريق الوضوء والغسل: فقولٌ: لا يجوز حتى يتبعه. وقولٌ: يكره تفريقه. واختلفوا عن مالك فيه. فقولٌ: لا يرى بتفريقه بأسًا. .( وهو مذهب الشافعيّ وأصحاب الرّأي( 3 قال أبو سعيد: إن اشتغل المتوضّئ بأسباب وضوئه من الماء أو نحوه؛ حتّى جفّ وضوؤه أو لم يجفّ؛ أنّ ذلك سواء، وهو تام، ويبني عليه. وإن كان لغير وضوئه، وبقي على أعضائه منه شيء( 4) حتّى جفّ ما مضى؛ أنّ عليه إعادة ما مضى مع ما بقي على هذا. .« في » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .152 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 151 ) .« وبقي عليه من أعضائه شيء » 4) في أ ) الجزء الرابع باب [ 5] : في ترتيب الوضوء وتفريقه 47 وقولٌ: إنّما عليه وضوء ما بقي من أعضائه، ويبني على ما مضى على كلّ .( حال. قال: وكان يعجبني هذا؛ لثبوته عملًا. ولعلّ الأوّل أكثر. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } فيمن توضأ بعض وضوئه، ثم اشتغل بغير أمر وضوئه حتّى جفّ؛ .( فقول: يبتدئ إذا كان بغير عذر( 2 وأحسب قولًا: يبنِي، ولعلّه أقلّ ما( 3) يوجد إلّا على معاني إجازة ذلك. وقيل: في الذي يتوضأ ثم يترك( 4) رجليه حتى يأتي المسجد يغسلهما فيه؛ فقولٌ: إنّ ذلك جائز، جفّ وضوؤه أو لم يجفّ. وقولٌ: لا يجوز إذا جفّ، ويعيد. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 152 ) .« عدد » 2) في م ) .« قلّما » 3) في م ) .« ويترك » 4) في م ) 48 المجلد الثالث E.eE.MCGh Aƒ°Vƒ.d .«q .q dG [6] UEH النّيّة فرض في الوضوء، وفي أعمال الطاعات كلّها. وإنّما تصير الأفعال طاعة بالنّيّة. وعدم النّيّة في الوضوء يخرج الفعل من أن يكون طاعة، وما ليس بطاعة فهو من أن يكون فرضًا؛ أبعد. والوضوء فرض، وشروط أدائه وجود النّيّة فيه. الدليل عليه قول النبيّ ژ : 1). فإذا لم تكن النّيّة( 2)؛ فلا عمل. )« الأعمال بالنيات » | :.`dCE`°ùe } فإن( 3) عارض من قال بثبوت الأعمال بلا نيّة، فقال: أخبرونا عن نيّة الفرض، أهي فرض فتحتاج إلى نيّة، أو ليست بفرض فيجوز تركها؟ 1 ) روي الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحاح والسنن. وعن ابن عباس في مسند الربيع. ) . مسند الربيع [ 1] باب النية، حديث: 1، ج 1، ص 6 صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الهجرة ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى . الله عليه، حديث: 4945 .« إنما الأعمال بالنيات » : ولفظ البخاري . صحيح البخاري باب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ...، حديث: 1 .« نيّة » 2) في أ ) .« فمن » 3) في أ ) الجزء الرابع باب [ 6] : النّيّة للوضوء وأحكامها 49 فالجواب أنّ الأمر بها( 1) عند إيقاع الطاعات وأداء المفترضات ابتداءً؛ فإذا حضرت النّيّة لذلك صحّ الفعل بها. ولا يلزم للنّيّة نيّة، فيلزم للنّيّة الثانية نيّة، فإنّ ذلك يبطل الطاعة اشتغالًا بتجديد( 2) النّيّة، وخروج الوقت. | :.`dCE`°ùe } ومن الحجّة بوجوب النّيّة، أنّها قد( 3) تقع تارة تطوعًا، وتارةً فرضًا، فلا بدّ من نيّة يميّز بها بين طهارة الفرض والتطوع. فإن قيل: هذه نيّة التمييز لا الطّهارة؟ قيل له: بل هي نيّة الطّهارة. وإنّما قلنا: إنّها نيّة مميّزة للفرض من النّفل؛ إذ كلّ واحد منهما فعل وحكم يعرف بها، ولا يثبت ذلك إلّا بوجوبها. فلذلك كانت مميزة بينهما. وكلّ شيء فَصَل بين شيئين أو فعلين أو حكمين سمي مميّزًا لهما. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الضياء: قال أبو محمد( 4): أجاز بعض أصحابنا الطّهارة بغير نيّة؛ إذا أتى بصيغة الفعل المأمور بها، وأثبتها له. قال أبو محمد: وأظنّ أصحاب هذا القول يذهبون إلى أنّ الأمر بالنّيّة من لا صلاة لجار المسجد » : النبيّ ژ لأمّته ترغيب لهم في نيل الثواب. كقوله ژ .« فيها » 1) في م ) وواضح أنّه خطأ في تنقيط كلمات كتاب المصنّف الأصلي. .« استعمالًا بتحديد » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) زيادة من م . « قال أبو محمد » ( 4) 50 المجلد الثالث 1). فلمّا كان جار المسجد إذا صلّى في غير المسجد مؤدّيًا )« إلّا في المسجد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على » : لفرضه( 2) بإجماع الأمة؛ كان كذلك قوله 3)؛ إنّما أراد تضعيفًا لثوابه. )« وضوئه فعندهم أنّ هذا منه ژ حثّ وترغيب لأمّته فيما يشرّف به( 4) أعمالهم. | :.`dCE`°ùe } قال: والذي نختاره نحن؛ أنّه لا يكون متطهّرًا لوضوء صلاة، ولا لغسل جنابة إلّا بنيّة وقصد؛ لأنّ الوضوء فريضة. والفرائض لا تؤدى إلّا بالإرادات. قال: وفي الأثر: من توضأ وضوءًا( 5) لصلاة ولم يحضر نيّة؟ قال عمر بن المفضل: إذا أحكم وضوءه وحافظ عليه، وحضرت الصّلاة فليصلّ. قال أبو محمّد: هذا قول العراقيين. والمسلمون يذهبون إلى خلاف قولهم في هذا؛ فإن شذّ أحد من أصحابنا ووافق مخالفينا؛ فقوله مردود( 6) متروك، والله أعلم. 1 ) أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة وعلي وجابر. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم ومن كتاب الإمامة، أما حديث عبد الرحمن بن مهدي... . حديث: 845 . سنن الدارقطني كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه حديث: 1349 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب موقف الإمام والمأموم باب المأموم يصلي . خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل، حديث: 4876 .« الفريضة » 2) في م ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) زيادة من م . ) 6 ) زيادة من م . ) الجزء الرابع باب [ 6] : النّيّة للوضوء وأحكامها 51 وعن محمّد بن المسبّح: أنّ من توضأ بالماء أجزأه للصلاة؛ وإن لم ينو. وكذلك عن عزّان بن الصقر. فإذا أتى بجميع الوضوء وفعله معتقدًا أداءه؛ أجزأه للصلاة؛ ولو لم يحضر له نيّة. قال المصنف: هذا يصحّ على قول: إذا قصد الوضوء الذي يستحبّ للمؤمن أن يكون عليه؛ لأنّه نوى به طاعة. وقول الشيخ أبي محمّد يخرج عندي فيمن توضأ ساهيًا لم ينو شيئًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع من الضياء؛ أنّ من أحكم وضوءه، ولم ينو به صلاة ولا قراءة ولا ذكرًا؛ فإنّه يصلي به الفريضة. ولكن إن لم ينو به بابًا من أبواب البر، ولا الطّهارة بعينها، وأهمل النّيّة، وتطهّر بغير نيّة، ثمّ صلّى به الفريضة، فعليه الإعادة. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: كان مالك والشافعي وأحمد يقولون: لا يجزئ وضوء من لم ينوه .( للطهارة( 1 قال أصحاب الرأي: يجزئ الوضوء بغير نيّة، ولا يجزئ التّيمّم إلّا بنيّة. وفي قول الشافعي: إذا توضأ ينوي طهارة( 2) من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو قراءة قرآن أو صلاة على جنازة؛ فله أن يصلّي به المكتوبة. .« ينو الطّهارة » 1) في م ) .« الطّهارة » 2) في م ) 52 المجلد الثالث قال( 1) أبو سعيد: يواطئ( 2) قول أصحابنا على أنّه لا تجوز الأعمال إلّا بالنيات، وأنّ الوضوء عمل مما تلزم فيه النّيّة مع العمل. وقد أتى فيمن توضأ الوضوء الكامل، إلّا أنّه لم ينو به الوضوء اختلاف: فقول: إنّه وضوء؛ لثبوت العمل؛ مع تقدّم النّيّة، لأنّ المؤمن متقدّم بنيّة أداء المفروضات عليه وعمل الطاعات، وقد كان منه العمل الذي هو إيمان، ولن يضيع إيمانه لنسيانه إحضار النّيّة عند الوضوء. فإن ذكر ذلك، فصرف ذلك العمل إلى غيره، ولم يعتقده، أو اعتقد غيره؛ لم يثبت العمل في ذلك وينعقد الوضوء. وقولٌ: إنّه لا ينعقد إلّا أن يحضر النّيّة في وقت العمل. فهذا في ثبوت الوضوء بالنّيّة وبغير النّيّة. وأمّا من توضأ لغير الفرائض، مما لا يقوم إلّا بالوضوء: فقولٌ: إنّه لا يصلي به الفرائض؛ لأنّه ليس بفرض، والفرض لا يقوم إلّا بالفرض. وقولٌ: إنّه يصلي به إذا حفظه. وأمّا التّيمّم؛ فيخرج مخرج الوضوء إذا وقع موقعه، حيث ينعقد التّيمّم. وإنّما ينعقد التّيمّم عند عدم الماء وحضور المخاطبة، وبلوغ الإجازة في الحدّ الذي يكون مظهرًا( 3). فإذا وقع ذلك التّيمّم في هذا( 4) الحال؛ خرج عندي مخرج الوضوء؛ لثبوت نيّة المؤمن المتقدّمة، وأنّه لا يضيع عليه إذا وقع موقعه .( في موضعه( 5 1 ) زيادة من م . ) .« نوافق » 2) في م ) .« مطهرًا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) 131 . (مع فوارق في النص) - 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 129 ) الجزء الرابع باب [ 6] : النّيّة للوضوء وأحكامها 53 | :.`dCE`°ùe } ومن أراد الطّهارة؛ اعتقد النّيّة في نفسه قبل أن يتمضمض؛ أنّه يتطهّر لصلاة كذا. وإن قال بلسانه: أتطهر السّاعة أصلّي به كذا؛ فهو( 1) أحسن. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن نوى، فتوضأ، ثمّ غربت نيته؛ أجزأته واحدة؛ ما لم ينقلها بحدث مع .( الفعل أنّه يتبرّد بالماء أو يتنظّف( 2 فإن قيل: فإن كان الوضوء عندكم لا يجزئ إلّا بنية، فلم لا يحتاج الإنسان إلى دوام النّيّة، إلى أن يفرغ من الفرض؟ قيل له: هذا ما لا يمكن، وتلحق فيه مشقّة. ألا ترى أنّ الصّوم لا يجزئ إلّا بنيّة، ثمّ ينسى صاحبه وينام ويأكل ناسيًا، ولا يضرّه ذلك. وكذلك لا يجوز له الدّخول في الصّلاة إلّا بنيّة، ثمّ قد ينسى ويسهو، ولا يضره ذلك إذا عرض له ما ذكرنا باتّفاق، ولأنّ استدامة ذلك إلى أن يفرغ من الفرض يشقّ ويؤدّي إلى بطلان الفرائض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن غسل بعض جوارحه ثمّ نواه للطهارة، وبنى على مسحه؛ لم يجزئه؛ لأنّه قدّم عمله على نيّته، ولا تجوز الطّهارة إلّا بتقديم النّيّة لها( 3) بأسرها. وفي موضع: ومن توضأ لفريضة، فلمّا صار في بعض وضوئه؛ اعتقده لفريضة ثانية؟ فعن أبي الحسن: من لم يتم وضوءه لما اعتقده؛ جاز ذلك. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من م . « ما لم ينقلها بحدث مع الفعل أنّه يتبرّد بالماء أو يتنظّف » ( 2) 3 ) زيادة من أ . ) 54 المجلد الثالث وعن أبي سعيد: إذا حفظ وضوءه بعدما فرغ لصلاة ثانية؛ أنّه يصلّي به حتى يعلم أنّه انتقض، على قول. | :.`dCE`°ùe } وإن علّم رجلًا كيف يتوضأ، ولم ينو به إلّا التعليم، وأجرى هو الماء على مواضع الوضوء؟ ن البِ . ر. ِ فقولٌ: يَحفَظُه، ويجزئه يصلي به؛ لأنّه م وقولٌ: يعيد، ولا يصلّي به. قال ابن المسبح: من توضأ بالماء؛ أجزأه للصلاة( 1)؛ ولو لم ينوه. | :.`dCE`°ùe } وقد جاء الاختلاف في الوضوء والنّيّة: فقولٌ: لا يجزئ اعتقاد الوضوء لصلاة؛ إلّا مع ابتداء الوضوء لصلاة أو صلوات، ثمّ يصلّّي به ما نوى؛ حتى يعلم أنّه انتقض. وقولٌ: ولو لم ينو صلاة معروفة. فإذا علم أنّه لم ينتقض؛ صلّى به. وقولٌ: لا يصلّي به؛ إلّا ما نوى أن يصلي به. وقولٌ: يجزئ الاعتقاد ما لم يتمّ وضوءه كاملًا، ولو بقيت جارحة فإذا فرغ لم يجزئه الاعتقاد. وقولٌ: يصلّي به؛ ما لم يصلّ الصّلاة التي نواه لها أو في دبرها؛ ما لم يهمل وضوءه، وأجزأه أن يعتقد لصلاة بعد صلاة في وقت واحد أو في أوقات مختلفة. وقولٌ: إذا اعتقد وضوء الفريضة؛ فإنّه يصلّي به؛ ما لم يعلم أنّه انتقض. وإن نوى صلاة بعينها؛ فكما مضى من الاختلاف. .« وفي نسخة: للوضوء » 1) في أ ) الجزء الرابع باب [ 6] : النّيّة للوضوء وأحكامها 55 وقولٌ: ولو توضأ لنسك أو لشيء من الطاعات؛ فإنّه يصلي به الفرائض وغير ذلك؛ حتى يعلم أنّ وضوءه انتقض. قال: وكلّ هذا من قول المسلمين، ويخرج على الحق. وعن الصلت بن مالك عن منذر( 1) عن سليمان بن عثمان؛ أنّ من توضأ وضوءًا لم يرد به صلاة، فحضرت الصّلاة، فصلى، فجائز. وفي موضع: ولو توضأ ليكون طهورًا؛ كان ضربًا من الطاعات( 2) وكان .( وضوؤه منعقدًا( 3 | :.`dCE`°ùe } وأمّا إن غسل جوارحه فأسبغها غسلًا، ولم يرد به وضوءًا ولا غسلًا لشيء من الطاعات؛ فلا يقع ذلك موقع الوضوء، إلّا أنّه قال: إن صلّى بهذا الوضوء؛ فصلاته تامّة. ويوجد( 4) ذلك عن محمد بن محبوب. وقولٌ: لا صلاة إلّا بوضوء، وليس ذلك بوضوء، إلّا أنّه طهور. وقولٌ: لا صلاة إلّا بطهور. وقد وقع ذلك في المعنى. | :.`dCE`°ùe } وغسل النجاسة لا يحتاج إلى نيّة، وإنّما هي إزالة النجس. فإذا زالت؛ فقد طهرت. وإنّما أمر الإنسان أن يعتقد الطّهارة لرفع الأحداث. وإذا اعتقد رفع الأحداث؛ صار طاهرًا لما توقع من الصلوات. .« منير » 1) في أ ) .« الطّاعة » 2) في أ ) .« وفي نسخة: معتقدًا » وفي أ ،« وضوءًا معتقدًا » 3) في م ) .« ويؤخذ » 4) في م ) 56 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ( وعن بشير: أنّ الرجل إذا اغتمس في الماء حتى ترطب بدنه كلّه، أنّه إن( 1 نوى به وضوء الصّلاة؛ أجزأ. | :.`dCE`°ùe } ومن تطهّر للنافلة؛ جاز له أن يصلي به الفريضة. الدليل عليه؛ أنّه( 2) لم يوجب عليه أن يعتمد( 3) بالطّهارة صلاة بعينها، وإنّما أمر أن يعتقد الطّهارة لرفع الأحداث. وإذا اعتقد رفع الأحداث صار طاهرًا بما يوقع من الصلوات. فإذا أتى ( بكمال الطّهارة؛ فقد حصل طاهرًا عند اعتقاده رفع الأحداث. وإذا كان هذا( 4 هكذا؛ جاز له أن يصلي بها( 5) ما يشاء إلى أن يحدث. ودليل آخر: أنّ الإنسان لا يخلو من( 6) أن يكون طاهرًا عند تطهّره( 7)، أو باقٍ( 8) على حدثه. ولا يجوز أن يكون طاهرًا من جهة، ومحدثًا من جهة. فحصول الطّهارة؛ ترفع الأحداث. وإذا كانت الأحداث مرتفعة؛ فالصّلاة مقبولة. | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ لنافلة أو لنسك أو لقراءة في مصحف( 9) أو لجنازة أو لسجود قرآن؛ أجزأه أن يصلي به فريضة. وهذا باتفاق فيما علمت. والله أعلم. .« لو » 1) في م ) .« وفي نسخة: أن » 2) في أ ) ويرجح أنّ الصواب: يعتقد. « يصمد، لعلّه أن يقصد » 3) في م ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) زيادة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« تطهيره » 7) في م ) .« باقيًا » 8) في م ) زيادة من أ . « في مصحف » ( 9) الجزء الرابع 57 ...dG .e Aƒ°VƒdG »a .ëà°ùj Ee [7] UEH والكلام المستحبّ قوله على الوضوء شيء( 1) مختلف، غير أنّ الذي عليه أصحابنا، أن يذكر اسم الله تعالى عند وضوئه( 2)، وينوي به الصّلاة المفروضة، ولا يقُل( 3) غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا تمضمض قال: اللهم طهّر فمي من الكذب والخيانة( 4). وإذا استنشق قال: اللهم أوجدني( 5) رائحة الجنة؛ وأنت راض عنّي. | :(6).`dCE`°ùe } وإذا غسل وجهه قال: اللهم بيّض وجهي يوم تبيضّ وجوه أوليائك، ولا تسوّد وجهي يوم تسوّد وجوه أعدائك. 1 ) زيادة من م . ) .« الوضوء » 2) في م ) .« يقول » 3) في م ) وهو غريب. « والجنابة » 4) في أ ) .« أوجد بي » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) 58 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإذا غسل يمينه قال: اللهم أعطني كتابي بيميني، ويسّر عليّ حسابي. | :(1).`dCE`°ùe } وإذا غسل شماله قال: اللهم إنّي أعوذ بك أن( 2) تعطيني كتابي بشمالي، أو( 3) من وراء ظهري. | :.`dCE`°ùe } وإذا مسح رأسه قال: اللهم أغشني( 4) رحمتك، وأنزل عليّ بركاتك( 5). اللهم جلّلني برحمتك. قال محمّد بن المسبح: اللهم توّجني بتيجان رحمتك في جنّتك. .(6)« من مسح برأسه خرجت خطاياه من بين أذنيه » : وقيل عن النبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } وإذا مسح أذنيه قال: اللهم أسمعني( 7) زبور داود في جنّتك. 1 ) زيادة من أ . ) .« ألا » 2) في أ ) .« ولا » 3) في م ) .« عمّني برحمتك » 4) في م ) .« بركتك » 5) في م ) 6) لفظ الحديث عند الطبراني: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصنابحي، عن النبي ژ ، ) إذا توضأ العبد، فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت » : أنه قال أشفاره، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من بين أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه .« حتى تخرج من تحت أظفاره . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، باب من اسمه إبراهيم حديث: 2851 .« سمّعني » 7) في أ ) الجزء الرابع باب [ 7] : ما يستحب في الوضوء من الكلام 59 وقيل: اللهم أسمعني( 1) فتح أبواب الجنّة. قال أبو الحواري: اللهم أحش سمعي وبصري إيمانًا بك. ويستحبّ أن يمسح رقبته ويقول: اللهمّ اجعله ذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا .( وعملًا مقبولًا. ويقول: اللهمّ فكّ رقبتي من النار والغلّ يوم القيامة( 2 | :.`dCE`°ùe } فإذا مسح قدميه قال: اللهمّ ثبّت قدمي على صراطك المستقيم، وثبّتني بالقول الثابت في الحياة( 3) الدنيا والآخرة. اللهمّ إنّي أعوذ بك من غضبك يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام. فإذا فرغ من الوضوء يقول: سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلّا أنت وحدك، لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهمّ اجعلني من التّوابين، واجعلني من المتطهّرين، واجعلني صبورًا شكورًا، واجعلني أذكرك كثيرًا وأسبحك بكرة وأصيلًا. من قال حين يفرغ من وضوئه؛ رافعًا رأسه إلى » : وعن النبيّ ژ السماء: سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلّا الله، أستغفرك كتبت في ورق( 4) ثمّ رفعت » : وفي موضع .« وأتوب إليك؛ ختمت بخاتم .« سمّعني » 1) في أ ) 2 ) لم يثبت في مسح الرقبة دليل صحيح. ولعله استحباب من بعض الفقهاء في أفعال الوضوء استنادًا ) وهو حديث غير صحيح. ،« مسح الرقبة أمان من الغلّ يوم القيامة » : إلى حديث وجاء في المعارج: قُلتُ: ومَسح الرقبة استح . به بَعْض العلماء، ولَم يكن موجودًا في الأحاديث الْمَروِي.ة عن رَسُول الله ژ . . انظر: السالمي، معارج الآمال، ج 2، ص 78 . اطفيش، الجامع الصغير، ج 1، ص 86 .« أو » 3) في أ ) .« رقّ » 4) في أ ) 60 المجلد الثالث .(3)« تحت العرش، وجعلت تحت العرش،( 1) ثمّ لم( 2) تكسر إلى يوم القيامة يا أبا هريرة؛ إذا توضأت فقل: باسم الله، والحمد لله. فإنّ » : ‰ وعنه حافظيك لا يستريحان، يكتبان لك الحسنات؛ حتى ينقضي وضوؤك، ويحدث .(4)« من ذلك الوضوء إذا فرغ من وضوئه قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك » : وفي موضع له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله. اللهمّ اجعلني من التّوابين، واجعلني من .(5)« المتطهّرين، واجعلني من عبادك الصالحين وقيل: إنّه إذا قال ذلك؛ تفتح له أبواب الجنّة، فيدخل من أيّها شاء يوم القيامة. وإن زاد فأفضل. وهذا شيء يستحبّ، وليس بواجب. زيادة من أ . «، وجعلت تحت العرش » ( 1) .« لا» 2) في أ ) من قال إذا فرغ من وضوئه: » : 3 ) لفظ الحديث عند ابن أبي شيبة: عن أبي سعيد الخدري، قال ) سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ختمت بخاتم، ثم .« رفعت تحت العرش، فلم تكسر إلى يوم القيامة . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، في الرجل ما يقول إذا فرغ من وضوئه حديث: 18 يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل: » : قال: قال رسول الله ژ ƒ 4) لفظ الحديث عن الطبراني: عن أبي هريرة ) .« بسم الله، والحمد لله؛ فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء . المعجم الصغير للطبراني من اسمه أحمد، حديث: 195 .« واجعلني من عبادك الصالحين » : 5 ) روي هذا الدعاء عن عليّ بن أبي طالب وغيره. وليس فيه ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب وضوء المقطوع، حديث: 704 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، في الرجل ما يقول إذا فرغ من وضوئه حديث: 19 من » : وفيه خبر عن النبي ژ . ولفظه عند الترمذي: عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ژ توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل .« من أيها شاء سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما يقال بعد الوضوء . حديث: 52 الجزء الرابع 61 [8] UEH Aƒ°VƒdG ..Y ˆG .°SG ôcP »a اعلم أنّ لكلّ شيء مفتاحًا( 1)، ومفتاح الوضوء( 2) باسم الله؛ لقول النبيّ ژ : 3)، وأنّه كان يأمر بذلك ويفعله. )« لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه » فإذا أراد الوضوء بدأ فقال( 4): باسم الله، قبل أن يشرع يده في الإناء؛ لقول .« لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه » : النبيّ ژ فإذا قال المتوضئ: باسم الله تطهّر جسده كلّه. وإذا لم يسمّ؛ لم يطهر إلّا ما مسّه. وقال بعض: من لم يسمّ وأسبغ وضوءه؛ لم يطهر جسده. وقد كان بعض الفقهاء يعيد الوضوء؛ إذا نسي أن يسمّي. | :.`dCE`°ùe } وال . ذكر على ضربين: ذِكر باللسان؛ وذِكر بالقلب. فذِكر اللسان يتبع ذكر القلب. فمن ذكر الله تعالى بقلبه؛ فقد ثبت ذكر الله؛ لأنّ الوضوء فريضة، ولا تؤدى إلّا بالإرادات. وهو خطأ. « مفتاح » 1) في أ ) .« الطّهور » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« فإذا قال المتوضئ » 4) في م ) 62 المجلد الثالث فأراد ژ أن يكون المتوضئ قاصدًا لإنفاذ العبادة؛ لأنّه لا يكون خارجًا مما تُعبّد به؛ ولم يقصد إلى( 1) فعله. ؛ ٍ يريد لا كمال وضوء، ولا فضيلة وضوء ،« لا وضوء » : وقولٌ: إنّ قوله ژ لمن لم يذكر اسم الله عليه. 2)، يريد: لا كمال إيمان. )« لا إيمان لمن لم يحجّ » : وكذلك قول عمر والنّاس يقولون: (فلان لا عقل له)، يريدون؛ ليس بمستكمل العقل، (ولا دين له)، أي ليس بمستكمل الدين. | :.`dCE`°ùe } وفي كتاب الإشراف: اختلف أهل العلم في وجوب التّسمية عند الوضوء، فاستحبّ كثير منهم أن يسمّي الله المرءُ في ابتداء وضوئه. وقول الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: إن تركها( 3) عامدًا فلا شيء عليه. .( قال إسحاق: إذا تركه ساهيًا؛ فلا شيء عليه. وإذا تعمّد؛ أعاده( 4 قال أبو بكر: لا شيء عليه. قال أبو سعيد: أمّا ثبوت الطّهارة للصلاة؛ فذلك مما لا يدافع. وثبوت ذلك من كتاب الله وسنة نبيّه وإجماع الأمة، إلّا من شذّ في غير ترك، إلّا المخالفة في شيء لا حجّة له فيه. وأمّا ترك التّسميّة على الوضوء؛ فاختلف في انعقاد الوضوء؛ مع صحّة الخبر عن النبيّ ژ أنّه أمر بذلك وفعله، ومع صحّة ذلك عنه. 1 ) ناقصة من م . ) . 2 ) ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص 172 ) .« تركه » 3) في أ ) .« عاد » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 8] : في ذكر اسم الله عند الوضوء 63 ولا يبعد ألّا ينعقد إن كان واجبًا. وإن كان أدبًا؛ فقد ينعقد على تركه، ولم .( يأت فيه خبر أنّه أمْرُ وجوب. فلعلّه من أجل ذلك اختلف فيه( 1 | :.`dCE`°ùe } فمن ذكر الله تعلية على وضوئه وأراد به الله؛ فقد ذكر اسمه. وهذا القول عنه ژ تأكيد على النّيّة. | :.`dCE`°ùe } وإن ترك اسم الله عند وضوئه؛ فقد ترك ما ينبغي له، ولا نبصر ذلك مما ينقض وضوءه. وقولٌ: قد أساء، ولا نقض عليه. وقولٌ: تركه على التعمد ينقض الوضوء؛ إذا كان ذلك على القصد إلى مخالفة ال . س . نة. ولعله يخرج على التعمد؛ إذا تعمد لترك ذلك؛ لأنّ ذكر اسم الله قد جاء فيه التأكيد أن يكون فاتحة لكل شيء من الطاعة. وأحسب أنّه يخرج معنا( 2) فساد وضوئه بترك اسم الله؛ إذا لم يقصد بوضوئه لله على ما خوطب به من التّعبّد، فهو ذلك الترك، وهو حسن. وقد يخرج العذر في النسيان للقصد إلى ذلك مع تقدم النّيّة في جملة التعبد. والله أعلم. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 128 ) .« معنى » 2) في م ) 64 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال: ولا نعلم شيئًا من الطاعة وأمر الحلال؛ إلّا مؤكدًا من( 1) ال . س . نة عن النبيّ ژ ذكر الله تعالى، وهو أهل لذلك. فكل( 2) شيء لم يذكر فيه اسم الله ولا عليه؛ فلا يرجى له معنى صلاح، ولا يدرك به معنى( 3) نجاح ولا فلاح. والله أعلم. .« فيه » 1) في م ) .« وكلّ » 2) في م ) .« معنا » 3) في أ ) الجزء الرابع 65 Aƒ°VƒdG ..Y .«.q .dG .°ùZ »a [9] UEH ويجب للمتطهر من حدث النوم ألّا يدخل يده في الماء حتى يغسلها ثلاثًا؛ إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى » : لقول النبيّ ژ .(2)« أين جالت يده » : 1). وفي خبر )« يغسلها ثلاثًا، فإنّه لا يدري أين باتت يده .(3)« أين طافت يده » : وفي خبر وهذا عندنا على الندب لا على الفرض. منه ؛« لا يدري أين باتت يده » : ويدلّ عليه ما روي عن النبيّ ژ ( 4) أنّه قال إشفاقًا أن تكون قد وقعت على موضع نجس من بدنه. وهذا كان قبل وجوب الاستنجاء بالماء. 1 ) سبق تخريجه. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) إذا استيقظ » : 3) لفظ الحديث عند ابن خزيمة: عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال النبي ژ ) أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده .« أو أين طافت يده صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب الوضوء وسننه باب كراهة معارضة خبر . النبي ژ بالقياس والرأي، حديث: 147 .« ما روي في خبر آخر » 4) في أ ) 66 المجلد الثالث وقد خالفنا في تأويل الخبر داود ومتّبعوه( 1)، وذهبوا إلى أنّ غسل اليد فرض( 2) على من قام من النوم. واحتجّوا بظاهر الخبر. وليس ذلك بواجب على من لم يقم من النوم بإجماع. وعن أهل الظاهر: أنّ غسل اليدين ثلاثًا واجب؛ إن لم يقم من النوم. واحتج .(5)« أنّ النبيّ ژ توضأ، فاستوكف ثلاثًا » (4)( من قال بهذا بما روي عن العشري( 3 فقيل له: ما معنى استوكف ثلاثًا؟ قال: غسل كفّيه ثلاثًا. وقال أحمد بن حنبل: غسل اليدين ثلاثًا واجب؛ إذا قام من نوم الليل، ولا يجب من نوم النهار. وقال هاشم: أول الوضوء يُفَاضُ على الكَ . فيْن. | :.`dCE`°ùe } احتج من لم يوجب غسل اليدين من قومنا بأنّ الله تعالى أمر بالوضوء والاغتسال، ولم يذكر غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. .« ومبتغوه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) كذا في الأصل. ) .« السّريّ » 4) في أ ) 5 ) أخرجه أصحاب السنن عن أوس بن أبي أوس الثقفي. ) . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب فيمن يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما حديث: 729 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب سُ . نة الوضوء وفرضه باب التكرار في غسل . اليدين، حديث: 197 مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين، حديث أوس بن أبي أوس الثقفي وهو أوس بن حذيفة . حديث: 15871 الجزء الرابع باب [ 9] : في غسل الكفّين عند الوضوء 67 أنّه كان في بعض أسفاره فعازهم الماء. » ومما روى أنس( 1) عن النبيّ ژ .(2)« فأُتِيَ بوَضوء فتوضأ النّاس من عند آخرهم وفي هذا الخبر فوائد: إحداها: أنّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء غير واجب؛ لأنّه لم يفعله ولا أمر به( 3). ولو كان فعله؛ لنقل إلينا. والثانية: أنّ الماء المستعمل لا يجوز به الوضوء. ولو جاز؛ لكان يدفع إلى كلّ رجل منهم ما يوضئه، ثمّ ما توضأ منه يدفعه إلى صاحبه. والثالثة: أنّه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة؛ لأنّه ‰ قد كان يحمل معه النساء، ولم ينقل أنّه ميّز بين الرجال والنساء في الماء. والرابعة: أنّ ما يتوضأ به من الماء ويغتسل به( 4) ليس له حدّ واجب؛ لأنّه ‰ لم يدفع إلى كلّ رجل منهم مقدارًا معينًا من الماء. فدلّ على أنّ التقدير فيه غير واجب. .« أيسر » 1) في م ) أنه قال: رأيت رسول الله ژ وحانت صلاة ، ƒ عن أنس بن مالك » : 2) لفظ الحديث عند البخاري ) العصر، فالتمس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله ژ بوضوء، فوضع رسول الله ژ يده في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى .« توضؤوا من عند آخرهم . صحيح البخاري كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام حديث: 3400 عن أنس بن مالك، أنه قال: رأيت رسول الله ژ ، وحانت صلاة العصر، فالتمس » : ولفظ مسلم الناس الوضوء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله ژ بوضوء، فوضع رسول الله ژ في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا .« من عند آخرهم . صحيح مسلم كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ژ حديث: 4323 .« ولا أمرهم » 3) في أ ) .« ويغسل » 4) في م ) 68 المجلد الثالث والخامسة: أنّ هذا الخبر يدلّ على معجزة النبيّ ژ ؛ لأنّه وضّأ النّاس الكثير من الماء( 1) القليل، كما أطعم الخلق الكثير من الزاد القليل. | ±Gô°TE’G UEàc .e :.dCE°ùe } واختلفوا في الماء تدخل فيه اليد قبل الغسل، إذا انتبه من النوم: فقال الحسن البصري: يهريق ذلك الماء. وقال أحمد: أعجب إلى تهريقه؛ إذا كان من قيام الليل. والماء طاهر لا يهراق في قول عطاء ومالك والشافعي. واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار: ففي قول الحسن البصري: هما واحد في غمس اليد. وسهّل أحمد في نوم النهار. قال أبو سعيد: معي؛ أن غسل اليد من سنن الوضوء في الأدب، إلّا أن تكون نجسة. ولو ثبت أنّ النبيّ ژ أمر بغسل اليد قبل أن تدخل في الإناء عند الوضوء، ولو كان( 2) ذلك واجبًا؛ ما لحق الماء عندنا فساد، إلّا بصحّة فساد اليد بصحّة طهارة الماء؛ حتّى نعلم أنّه نجس، ولكان التارك لذلك( 3) مخالفًا للسنة، .( أن( 4) لو ثبتت واجبة، أو كانت أدبًا، فلا علّة( 5) في فساد الماء. والله أعلم( 6 .« بالماء » 1) في م ) .« وكان » 2) في أ ) .« ذلك التّارك » 3) في أ ) .« أنّه » 4) في م ) .« عليه » 5) في م ) . 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 133 ) الجزء الرابع 69 ¥E°û.à°S’Gh .°†.°†.dG »a [10] UEH المضمضة تحريك الماء في الفم وضغطه( 1)، وأصله من المضّ وهو الضّغط. يقال: مضّه هذا الأمر ومضمضه إذا ضغطه. وهما ضادان، أدغمت إحداهما في .( الأخرى فشدّدت، فإذا أظهروها خفّفوها. وهما كما تقول: خلّ خلّل، وردّ وردّد( 2 فكان المتمضمض يضغط الماء بتحريكه له في فيه مبالغة في التنقية. والمصمصة بالصاد: غسل الفم بطرف اللسان. | :.`dCE`°ùe } والاستنشاق هو الاستنثار، وهو أن يجعل الماء في أنفه؛ لأنّ الأنف عند العرب؛ النثرة. واستنشق الريح: أدخلها في أنفه. ويقال: تنشّق؛ إذا أدخل في أنفه. وقال الشاعر: كِي لشَِجْوهِِ بالمَرْخ يَبْ غْتَرِبٍ ( ومُ دونَ عَلَى الحُب( 3 سْعِ وَقَدْ غَابَ عَنْه المُ نْ نَحْو أَرْضِهَا ِ إذَا مَا أَتَاهُ ال . ركْبُ م تَنَ . شقَ يَسْتَشْفِي بِرَائِحَةِ ال . ركْبِ وأصل الاستنشاق؛ الشّمّ، كأنّه إذا أدخله في أنفه؛ فقد شمّه. وظاهر أنّه خطأ. « وسعطه » 1) في أ ) .« وهو كما تقول: جلّ وجلجل، وردّ وردرد » 2) في أ ) .« بالمرح » 3) المرخ موضع. وفي أ ) 70 المجلد الثالث قال جرير: عٌ واسْتَنْشَقَتْ اشِ ( قَالَتْ فَدَتْكَ مُجَ عُصَارَةَ الكَامُورِ( 1 خَرَيْهِ نْ ِ نْ م ِ م استنشقت؛ معناه؛ شممت( 2)، وهو من النشوق، وهو دون السعوط، وهو أن يجذب الدهن بالريح والنفس. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } إذا » :( والمضمضة والاستنشاق سنّتان؛ لقول النبيّ ژ للقيط بن صبرة( 3 5). وقوله )(4)« توضأت فأسبغ، وإذا استنشقت فأبلغ، إلّا أن تكون صائمًا فأرفق 7). فيجب امتثال أمره. )« 6)ضع في أنفك ماء ثمّ استنثر )» : لغير لقيط | :.`dCE`°ùe } أجمع أصحابنا على أنّهما فرض في غسل الجنابة. وفي الطّهارة للصلاة؛ سُ . نة. .« الكافور » 1) في أ ) .« شمت » 2) في أ ) ناقصة من أ . « بن صبرة » ( 3) .« فأبلغ، إلّا أن تكون صائمًا. وفي خبر: إلّا أن تكون صائمًا فأرفق » 4) في أ ) ولفظه عند ابن حبان: .« فأرفق » : 5 ) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، وليس فيها ) إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين » : قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال » .« الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا صحيح ابن حبان كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون . همته في جمع، حديث: 4580 .« إذا » 6) في أ زيادة ) 7) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الرابع باب [ 10 ] : في المضمضة والاستنشاق 71 أنّه جعلهما » : الدليل على صحة ذلك؛ ما روى أبو هريرة عن النبيّ ژ .(1)« للجنب ثلاثًا فريضة وبه يقول أبو حنيفة. وفي موضع: وتنازعوا في الاستنشاق: قال قوم: واجب، ولا تصح الطّهارة إلّا به. واحتجّوا بالخبر. توضّأ كما » : وقال قوم: غير واجب. واحتجّوا بقوله ژ للسائل عن الوضوء 2). فردّ ذلك إلى القرآن. )« أمرك الله قال المصنف: والنظر عندي يوجب وجوبهما؛ لأنّ ما جاء عن النبيّ ژ من( 3) الأمر؛ فهو أمر عن الله. وإذا صحّ الأمر عن النبيّ ژ ؛ وجب فعلهما؛ حتى لا تقوم دلالة على غير ذلك. وعن بعض مخالفينا بوجوب فرضهما. حدثنا عبد الباقي بن قانع، نا الحسن بن علي المعمري، وأحمد بن » : 1 ) لفظ الحديث عند الدارقطني ) النضر بن بحر العسكري، وغيرهما، قالوا: نا بركة بن محمد، نا يوسف بن أسباط، عن سفيان جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا » الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي هريرة، أن النبي ژ هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، والصواب حديث وكيع، .« فريضة الذي كتبناه قبل هذا مرسلًا، عن ابن سيرين أن النبي ژ سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا، وتابع .« وكيعًا عبيد الله بن موسى وغيره سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة . حديث: 355 2) لم أجده بهذا اللفظ. وورد حديث في فضل الوضوء على التمام. كما في ابن حبان: عن عاصم بن ) سفيان الثقفي، أنهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم العدو، فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب، وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا العدو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، قال: يا ابن أخي، أدلك على ما هو أيسر من ذلك؟ إني سمعت .« من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر، غفر له ما تقدم من ذنبه » : رسول الله ژ ، يقول صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر . ذنوب المتوضئ، حديث: 1047 3 ) ناقصة من أ . ) 72 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه؛ فلا بأس عليه، إلّا أن يكون جنبًا. ( قال غيره: أحب أن يدخل إصبعه في فيه إذا توضأ، يدلّك أسنانه. وقال: إنّ( 1 أهل عُمان يدخلون الإصبع اليمنى. قال أبو بكر الموصلي: لا إلّا( 2) اليد( 3) اليسرى، وكره اليمنى. قال محبوب: أظنّ الرّبيع كان يدخل اليمنى واليسرى. وقيل: التمضمض لا يحبس الماء في فمه ولا يدخل يده( 4) فيه، ولا في منخريه عند الاستنشاق إلّا أن يكون جنبًا. وقول هاشم( 5): تجزي المضمضة بغير إيلاج الأصبع. قال: وأمّا أنا فلا تطيب نفسي حتى أولج الأصبع. قال: وعن أبي إبراهيم فيما أظن؛ أنّه لا يدخل إصبعه في فيه ولا أنفه، إلّا أن يشاء ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن نسيهما وهو جنب حتى صلّى؛ أعادهما وأعاد الصّلاة. وفي غير الجنابة اختلاف: 1 ) زيادة من م . ) ناقصة من أ . « لا إلّا » (2) 3 ) زيادة من م . ) ناقصة من م . « فمه ولا يدخل يده » ( 4) 5 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 10 ] : في المضمضة والاستنشاق 73 قولٌ: صلاته جائزة. وقولٌ: لا تجوز ما لم يتممهما. وقولٌ: لا تتم الصّلاة إلّا بهما، نسي ذلك أو تعمد، كان قد صلّى أو لم يصلّ. وقولٌ: إن دخل في الصّلاة ثمّ ذكرهما؛ فلا إعادة عليه. وإن ذكر قبل أن يدخل في الصّلاة؛ أعادهما. وقولٌ: ما لم يتمّ الصّلاة؛ فعليه أن يعيد. وقولٌ: ولو أتمّ الصّلاة فعليه إعادتهما والصّلاة. وقولٌ: لا إعادة عليه، إلّا أن يكون متعمّدًا. وقولٌ: ولو تعمّد إلّا أن يكون جنبًا. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا فيمن نسيهما حتى صلّى: فقول: صلاته ثابتة. واحتجّوا بأنّ ناسي السّنن( 1) في الصّلاة؛ صلاته تامة. قالوا: وكذلك ناسي سنن الوضوء؛ وضوءه تام. وقولٌ: صلاته فاسدة. دليلهم؛ أنّها سُ . نة مؤكّدة؛ للرّواية. وإن نسيهما في .(3)« بلّوا الشعر، وأنقوا( 2) البشر » : الجنابة؛ أعاد الصّلاة؛ لقوله ژ .« الستر » 1) في م ) .« وأبقوا » 2) في م ) 3 ) روي الحديث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس. ) تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا » : ولفظه عند الربيع والترمذي: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال .« الشعر، وأنقوا البشر . نَ الْجَنَابَةِ حديث 139 ، ج 1، ص 39 ِ مسند الربيع، [ 22 ] بَابٌ فِي كَيْفِ . يةِ الْغُسْلِ م = 74 المجلد الثالث وعن عثمان أنّ من نسيهما، ثمّ ذكر قبل أن يصلّي أعادهما، وإن ذكر بعد أن يصلّي؛ أعاد الوضوء، وأعاد الصّلاة. وقولٌ: لا إعادة عليه، إلّا أن ينساهما وهو جنب؛ فعليه الإعادة. وقولٌ أبي معاوية: لا نقض عليه في صلاته؛ ولو كان جنبًا إذ نسيهما؛ حتى صلّى. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: أجاز جماعة منهم أن يتمضمض ويستنشق من ماء واحد، ومن كف واحدة. وهو مذهب ابن سيرين. وعن سفيان قال: إفرادهما أحبّ إليّ. وعن عبد الله بن زيد: أنّ النبيّ ژ كان يتمضمض ويستنشق من غرفة .( واحدة( 1 قال غيره: نعم إذا بقي من الماء شيء يجزئ في الاستنشاق. سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء أن تحت كل . شعرة جنابة حديث: 102 أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ژ أَن.هُ تَمَضْمَضَ » : 1 ) لفظ الحديث عند الربيع ) .« دَةٍ ِ نْ غَرْفَةٍ وَاح ِ وَاسْتَنْشَقَ م . وَفَرْضِهِ، حديث 94 ، ج 1، ص 30 ِ مسند الربيع، [ 15 ] بَابٌ فِي آدَابِ الْوُضُوء عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ژ توضأ فغسل يديه، ثم تمضمض واستنشق » : ولفظ النسائي .« من غرفة واحدة . السنن الصغرى سؤر الهرة، صفة الوضوء مسح الأذنين، حديث: 100 وأخرجه البخاري وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة. = الجزء الرابع 75 [11] UEH Aƒ°Vƒ.d ¬LƒdG .°ùZ »a الوجه في لغة العرب ما واجه به الإنسان؛ لأنّ العرب لا تعقل الوجه إلّا ما ظهر لها وواجهها. وإنّما خوطبت بما تعرفه من لغتها. فإن قيل: مقدم الأذنين مواجه بهما. قيل له: الأذن؛ وإن واجه بها الإنسان؛ فلا تعرفها النّاس وجهًا. ولو كانت وجهًا؛ لأنّها مما يواجه به؛ لكان الصّدر إذن يجب غسله مع الوجه؛ لأنّه مما يواجه به. وفي موضع: هذا غلط؛ لأنّ الوجه ليس مأخوذًا من المواجهة؛ إذ لو كان ( مأخوذًا من المواجهة؛ لسمّي الصّدر وجهًا، فلا يجعل من الوجه ولا من( 1 الرّأس إلّا بدليل. ويقال: وجه ووجوه وأوجه بالهمزة، على أنّ الهمزة بدل الواو المضمومة؛ المرسلات: 11 ]. معناه: وُقتت، الهمزة بدل الواو. ] . § ¦ ¥ . : لقوله تعالى ويقال: وجوه وأوجه( 2)، ووسادة وإسادة. ناقصة من م . « يجعل من الوجه ولا من » ( 1) .« وأجوه » 2) في أ ) 76 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } والوجه المأمور بغسله؛ هو المأمور بمسحه عند التّيمّم. لا أعلم اختلافًا. وحدّ الوجه من أعلاه منتهى تقبّض وجهه عند الاستكمال( 1) من رأس الأقرع، أو من ارتفع( 2) شعر وجهه. وأمّا من شعره في أماكنه؛ فحدّ( 3) وجهه إلى شعر رأسه. وحدّه من أسفله إلى ذقنه، ثمّ يعمم بالماء ما خرج من شعر لحيته إلى أذنيه. وإنّما انتهينا بذكر الغسل إلى الأذنين للاختلاف بين الفقهاء في منتهى الوجه إليهما، أو إلى( 4) دونهما. وقولٌ: إليهما. وقولٌ: مقدمهما من الوجه. وقولٌ: إنّ المنشأ( 5) ليس من الوجه، وهو ما بين الأذن وصفحة الوجه. وقول: إلى العظم النّاتئ( 6) دون الأذن. عن( 7) محمد بن محبوب في الاقتضاض( 8): الدليل على أنّ حدّ الوجه المفترض غسله من أول منابت شعر الرّأس إلى أصل الأذن؛ قوله تعالى: .[ البقرة: 144 ] . q p o n m l . .« الإشكال » 1) في أ ) .« أرفع » 2) في م ) ويبدو أنّه خطأ؛ حسب السياق. « فغسل » 3) في أ ) .« وإلي » 4) في أ ) .« المنسأ » 5) في م ) .« الثّاني » 6) في م ) 7 ) زيادة من أ . ) 8) الاقتضاض من قولهم: أَقَ . ض الرجلُ تَتَ . بع مَدا . ق الأُمور. ابن منظور، لسان العرب، مادة: قضض. ) ولعله يقصد شمول الوجه بالغسل. الجزء الرابع باب [ 11 ] : في غسل الوجه للوضوء 77 وليس انكشاف الشعر عن مواضعه بزائد في فرض طهارته. قال: ولا أعلم خلافًا أن المتيمّم لا يجب عليه تخليل لحيته، ولا يؤمر بذلك استحبابًا. واتفاقهم على أنّ تارك ذلك مؤدّ لفرضه، ماسح لجميع وجهه، دليل على أنّ اسم الوجه غير لاحق بالموضع الذي يواريه شعره. | :(1).`dCE`°ùe } وغسل موضع اللحية واجب؛ لأنّه مواجه به؛ إذا لم يكن هنالك شعر، فإذا ظهر فيه شعر فستره ولم يمكن وصول الماء إليه إلّا بماء جديد، وذلك شديد؛ لم يجب غسله؛ لأنّ اسم وجه قد زال عنه. | :(2).`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الرجل إذا أخذت لحيته شيئًا من وجهه، هل عليه أن يدلك الشعر المتصل من اللّحية بوجهه حتى يصل الماء إلى الجلد؟ قال: معي؛ أنّ عليه ذلك في جميع ما كان من وجهه، كان فيه شعر أو لم يكن. قيل: فعليه أن يبلّ الجلد من تحت لحيته من غير الوجه؟ قال: بعض يقول ذلك. وقولٌ: يمسّح اللّحية من فوق الشعر. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) زيادة من م . ) 78 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: يستحب تخليل اللّحية، وترطيب ظاهر اللّحى الأسفل. روي أنّه .( 2) وهو طرف اللّحى [الأسفل]( 3 )(1)« أمرني جبريل ‰ أن أغسل العتيك » : قال ژ وقولٌ: ليست اللحية من مواضع الوضوء، إلّا أنّه يستحبّ تخليلها، فإن لم يفعل؛ فلا نقض. وكان بعضهم يخلل ما يلي الوجه منها. وكان الربيع يخلل لحيته في الوضوء للصلاة. وكان وائل يمسحها بيديه، ولا يخللها. | :(4).`dCE`°ùe } قال أبو محمد: وليس عندي ما قاله أصحابنا في إيجاب تخليل اللحية، ولا قول من أمر به استحبابًا ومن فعله فهو عندي غير ملوم، ومن تركه فليس بآثم. وفي موضع: أجمعوا على( 5) أنّ اللحية لا تخلل بالتراب عند التطهّر( 6) به، فيجب أن تكون عند الطّهارة بالماء لا تخلل أيضًا، وهما طهارتان. فكيف افترقتا!. | :.`dCE`°ùe } ويؤمر أن يمسح وقد يرطب موضع العتيك وهو ظاهر اللّحى الأسفل من اللحية. وليس على النّاس أن يخللوا الحاجبين، ولا العنفقة، ولكن يجري عليهما الماء. وكان بعض يخلل الذقن وهو الموضع الذي فيه الشعر أسفل من العنفقة. وكان سليمان بن عثمان يخلله. 1 ) في اللغة العيكة هي الأيكة: وقد أخرج الحديث الربيع في غسل الجنابة من حديث طويل. ) .« الفنيك » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م . ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) زيادة من م . ) .« الطّهارة » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 11 ] : في غسل الوجه للوضوء 79 | :.`dCE`°ùe } وليس على من توضأ أو اغتسل أن يتعمد لفتح عينيه ولا لتغميضهما، ولكن يرخيهما إرخاء ليبلّهما الماء. وقولٌ: من توضأ ولم يفتح عينيه؛ فإنّه غير محكم للوضوء. فإن عركهما حتى يدخلهما الماء؛ فقد أجزأه. قال محمد بن المسبح: إلّا أن يكون جنبًا فليبلّهما( 1) بالماء. وعن النبيّ ژ : .(2)« أشربِوا عيونكم الماء لعلّها لا ترى نارًا حامية » قال أبو محمد: إن صحّ الخبر؛ فهو على الندب؛ للإجماع على إجازة مسح من لم يشربهما ولم يخلل الأصابع. ولولا الإجماع لوجب فرض العمل بذلك عند من يثبت الخبر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أنّه كان يسنّ » : ويكره لطم الوجه بالماء عند الطّهارة. وفي حديث عمر 4)، أي يصبّه. )«( الماء في الوجه س . نا( 3 يقال: سننت الماء على وجهي، أي؛ صببته عليه. ويقال: سننت أيضًا بالسين والشين. .« فيبلّهما » 1) في أ ) 2 ) أخرج صدره ابن حبان وابن أبي حاتم والدارقطني عن أبي هريرة. ) .« الماء س . نا في الوجه » 3) في م ) 4) هذا من فعل ابن عمر. ) .« رأيت ابن عمر، يتوضأ وكان يسن الماء على وجهه س . نا » : ولفظ الحديث: عن خالد بن زيد، قال . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، من كان يكره الإسراف في الوضوء حديث: 723 80 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قيل لهاشم في طهور الوجه؟ قال: كان موسى يقول: أعرك الذقن، أي؛ خلّل شعر الذقن حتى تبتل أصوله. وكان يقول: الذقن واللحية. قيل له: فالعارضان يخلل شعورهما؟ قال: ما رأيت أحدًا يصنع ذلك إلّا منير. . ني: أنّ أبا بكر الموصلي لم يجز تخليل الذقن ِ وروي لهاشم الثقة بمحضر م ولا العارضان، غير أنّه إذا كان يغسل وجهه؛ أجرى يده بالماء على لحيته. ورأيت هاشمًا يمدح أبا بكر في مجلسه ذلك بحسن الرأي. الجزء الرابع 81 Aƒ°VƒdG »a .j.«dG .°ùZ »a [12] UEH وغسل اليدين في الوضوء بعد الوجه واجب إلى المرفقين؛ لقوله تعالى: .[ . * + ,. [المائدة: 6 فإن قيل: لمَِ أوجبتم غسلهما إلى المرفقين( 1) وهما حدان؛ والحد لا يدخل في حكم المذكور؟ قيل له: اعتبرنا قوله: . + ,.، فوجدنا الحدّ يدلّ على معنيين؛ أحدهما: لا يكون داخلًا في حكم المذكور، والآخر: يدخل فيه، وهو غسل اليدين. ورأينا المحدودات على ضربين؛ فحدّ من جنس المحدود، وحدّه داخل فيه. ومحدود إلى غير جنسه، فحدّه لا يدخل فيه. فالذي لا يدخل في جنسه؛ النساء: 2]، أي؛ مع أموالكم. ] . M L K J I . : هو ما قال الله الصّف: 14 ]، أي؛ مع الله. ] . . U U . . : وقوله قال الشاعر: ابِ بِضُ . مرِ يَشُ . دونَ أَبْوَابَ القبَ ثِقَاتِ الأَوَاصِرِ لَى عُنَن مُسْتَوْ إِ أي؛ يشدّون خيلهم بأفنيتهم( 2). وكذلك يفعل الفرسان. .« المرافق » 1) في أ ) .« بأقبيتهم » 2) في م ) 82 المجلد الثالث وال . ض . مر: الخيل. والعنن؛ جمع عنة، وهو كنيف من شجر يعمل للفرس، يتوقى به من الريح والبرد والحر. والأواصر؛ الأواحي( 1) وكل ما تشدّ به الفرس؛ فهو إصر، وأحية( 2) وأرى. | :.`dCE`°ùe } Q P . : وأمّا المحدود إلى غير جنسه، فحدّه لا يدخل فيه. وهو قوله البقرة: 187 ]. فذلك حدّ وانتهاء. ] .T S R مريم: 85 ]، فذلك انتهاء. ] . l k j i h . : وقوله | :.`dCE`°ùe } فلمّا كان المرفقان حدّين من جنس واحد، وجب أن يدخلا معه في الغسل. وأيضًا فإن غسل المرفقين مع اليدين واجب بإجماع الأمة. وهو أقوى حجة عند النّظر. | :.`dCE`°ùe } وإذا مسحت اليمنى على الشمال عل . وا؛ فهو القبيل، وإذا مسحت اليمين على الشمال سفلًا؛ فهو الدبير. والله أعلم. كان » : وغسل اليدين في الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وقيل 3). والله أعلم. )« النبيّ ژ إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما .« الأواخي » 1) في أ ) .« وأخيه » 2) في أ ) كان رسول الله ژ إذا توضأ أدار الماء على » : 3) لفظ الحديث عند البيهقي: عن جابر بن عبد الله، قال ) .« مرفقيه السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب سُ . نة الوضوء وفرضه باب إدخال المرفقين . في الوضوء، حديث: 240 الجزء الرابع باب [ 12 ] : في غسل اليدين في الوضوء 83 | ±Gô°TE’G UEàc .e :.dCE°ùe } اختلفوا في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين: فقولٌ: يجب ذلك، وعن زفر لا يجب. أبو سعيد: لعلّ فيه اختلافًا: فأحسب قولًا: لا غسل على المرافق. معناه؛ أنّهما .[ البقرة: 187 ] .T S . : غاية من الذراعين؛ لقوله: . + ,. [المائدة: 6]، كقوله .[ النساء: 2 ] . M L K J I . : ومعنى من قال بغسلهما كقوله يعني مع أموالكم. .( ولعلّه قد قيل: يستحبّ غسل ما بعد المرافق بغير وجوب( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في يد الرجل خاتم لا يدور، ثم توضأ وصلّى؛ فإنّ عليه البدل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو محمد: وتخليل الأصابع في المسح غير واجب بإجماع، وإن كان اتصال الماء إلى مواضع التخليل واجبًا. ففي هذا دليل على أنّ ما أصابه الماء من مواضع الوضوء والتطهير( 2) من الجنابة؛ إذا لم يمرّ الإنسان يده عليه بالماء( 3) أنّه( 4) يجزئه إذا جرت اليد على الأكثر منه، في قول من يرى إمرار اليد مع الماء واجبًا في الطّهارة. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 138 ) .« والتطهّر » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) 84 المجلد الثالث [13] UEH Aƒ°VƒdG »a ¢SCGôq dG .°ùe »a .[ قال الله تعالى: . - . . [المائدة: 6 .(1)« أن النبيّ ژ مسح رأسه ثلاثًا » وقد روي 2). ولا يجوز )« أنّه ‰ مسح رأسه مسحة واحدة » ومن طريق ابن مسعود لماسح رأسه في الوضوء إذا حمل الماء بكفه أن ينفضه منها. فمن فعل ذلك؛ لم يجزه عن المسح. والله أعلم. .« عن عبد الله بن جعفر أن النبي ژ مسح برأسه ثلاثًا » : 1 ) لفظ الطبراني ) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ^ خالد بن سارة . المخزومي، حديث: 13633 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) وبقريب منه جاء في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم: عن البراء بن عازب، أنه جمع أصحابه، فدعا ،« إني مفارقكم عن قريب، وإني أريد أن أعلمكم وضوء نبيكم ژ ، كيف كان يتوضأ » : فقال بإناء فوضعه، فغسل يده ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ويده ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة، ثم دور، فقلت: يا أبا مسعود: ما معنى دور؟ قال: من وراء الأذنين ثم .« هكذا كان وضوء نبيكم ژ وترًا » : قال كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام الخزاعي باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا وال . س . نة فيه، . حديث: 70 الجزء الرابع باب [ 13 ] : في مسح الرّأس في الوضوء 85 | :.`dCE`°ùe } وتنازع النّاس في مسح الرّأس؛ فقيل: يمسح جميعه. وقولٌ: أقل القليل منه ما لم ينقص( 1) عن مقدار ثلاث شعرات. وبه يقول الشافعي. وقولٌ: بالثلث. وبه يقول مالك. وقولٌ: بالربع. وقولٌ: بالناصية، والنّاصية مقدّم الرّأس. العلق: 15 ]، أي لنسودنّ وجهه. ] . ¶ . . : وعن الفراء في قوله وقوله تعالى: . $ % & . [الرحمن: 41 ]. أي؛( 2) يجمع بين رأسه ورجليه يعني؛ الكافر ، ثم يقذف في النار. وشعر الناصية من الإنسان؛ يقال له: العقربة، مثل فعللة. | :.`dCE`°ùe } قال أكثر أصحابنا: إنّ مسح بعض الرّأس من مقدمه يجزئ للماسح. والحجّة 4). وهذا خبر إن )« أنّه مسح بعض رأسه » لهم على( 3) ذلك ما روي عن النبيّ ژ سلم طريقه؛ فهو محتمل للتّأويل. .« ينتقص » 1) في أ ) .« قال » 2) في م ) .« في » 3) في أ ) يتوضأ وعليه عمامة قطرية، » 4 ) لفظ الحديث عند الحاكم: عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ژ ) = .« فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة 86 المجلد الثالث قال أبو محمد: ونختار أن يمسح جميعه. وأما اللغة؛ فتوجب مسح الجميع، ومسح البعض. قال الله تعالى: . ¢ £ ¤ . [الحج: 29 ]. وهو النساء: 43 ]، أنّه جميع الوجه ] . A . . . جميعه. وكذلك في التّيمّم باتفاق الأمة. فهذان دليلان للجميع. ودليل البعض؛ الخبران المتقدمان في مسح النّاصية، وفي بعض الرّأس. وفيهما ضعف. ولهم دليل آخر، وهو أن المذكور يقع على الكلّ وعلى البعض في اللغة، ،[ الأحقاف: 25 ] . n m l . : وأنّ العرب تسمي البعض باسم الكل، كقوله ولم تدمر الكلّ وتسمّي بعض الماء باسم الماء. وبعض النار باسم النار. قال لبيد: تَ . راكُ أَمْكِنَةٍ إِذَا لَم أَرْضَهَا أَوْ يَحْتَرِمْ( 1) بَعْضَ ال . نفُوسِ حمَامُها .( أراد كل النفوس. حمامها؛ كلّها( 2 قال أبو سعيد: في صفة مسح الرّأس قولان: قولٌ: يمسح كله، ولا يجزئ دونه. وقولٌ: يجزئ مقدّم رأسه دون مؤخره. ويخرج أنّ ما مسح من رأسه أجزأه، وذلك من مقدم رأسه. ولا أعلم بأن يجزئ مسح مؤخر رأسه كلّه مع ما يليه؛ ولو كان أكثر رأسه؛ إذا ترك مقدمه. هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبةً، وهي أنه » : وقال الحاكم .« مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة... حديث: 554 . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة حديث: 128 .« يخترم » 1) في أ ) ناقصة من م . « حمامها؛ كلّها » (2) = الجزء الرابع باب [ 13 ] : في مسح الرّأس في الوضوء 87 ودليل آخر: قول القائل: مسحت يدي بالمنديل، لا يريد الكلّ. ومسحت يدي بالأرض، لا يريد جميع الأرض. ومسحت برأس اليتيم، لا يريد كل الرّأس. ونحو هذا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال الثقة: إنّ هاشمًا قال: كان موسى يمسح مقدّم رأسه، ولا يمسح القفا. وكان البشير يمسح مقدم رأسه وقفاه. | :.`dCE`°ùe } ومن مسح رأسه بإصبع أو إصبعي؛ لم يجزئه. وقول محمد بن المسبح: يجزئه. وبجميع الكف أحبّ إلينا. وإن مسح بثلاثة أصابع أجزاه؛ لأنه مسح بالأكثر من أصابعه. وإن مسح مقدم رأسه أجزأه. وإن مسح قفاه لم يجزئه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبيدة: أن جابر توضأ وعليه عمامة أو كمّة، وأخرها عن رأسه بإحدي يديه، ثم مسح مقدمه. قال أبو عبد الله: يجزئ مسح الرّأس مرّة يردد فيه ثلاثًا. | ±Gô°TE’G UEàc .e :.dCE°ùe } كان الحسن وعروة يقولان: يجزئ المرء أن يمسح رأسه بما فضل من البلل في اليد من فضل الذراع. ولا يجزئ في قول الشافعي. 88 المجلد الثالث أبو سعيد: الاتفاق من قول أصحابنا؛ يخرج أنّه يأخذ ماء جديدًا لمسح رأسه، إلّا أن يكون ما أخذ من ذراعيه يكون( 1) في الاعتبار فيه فضل عن غسل الذّراع؛ حتى لا يكون مستهلكًا، ويبقى من ذلك بقدر ما يمسح به الرّأس( 2) غير مستهلك في غسل الذراع. فلعلّه يخرج هذا. وأما على الإطلاق بالاختلاف فيه على التعمّد؛ فلا أعلمه يخرج معي، إلا أن يكون نسيانه مسح رأسه حتى يفارق الماء. فقولٌ: إن وجد في لحيته بللًا أو حسبه بقدر ما يمسح به أجزأه. .( وقولٌ: لا يجزئه ذلك( 3) على حال إلّا ماء جديد على النسيان وغيره( 4 1 ) زيادة من أ . ) .« من » 2) في م زيادة ) 3 ) زيادة من أ . ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 139 ) الجزء الرابع 89 .«fPC’G .°ùe »a [14] UEH وعلى المتوضئ مسح أذنيه، ظاهرهما وباطنهما بعد مسح رأسه. .( وهو سُ . نة، ويؤخذ لهما ماء خالص؛ لأنّهما سُ . نة على حالهما( 1 وفيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } اِختلف النّاس في مسح الأذنين: فقولٌ: هما من الرّأس. وقولٌ: من الوجه. وقولٌ: ظاهرهما من الرّأس، وباطنهما من الوجه. وقولٌ: لا هما من الرّأس، ولا هما من الوجه. فمن ذهب إلى أنّهما من الوجه؛ غسلهما من الوجه. ومن ذهب إلى أنّهما من الرّأس؛ مسحهما مع الرّأس. ومن ذهب إلى أن ظاهرهما من الرّأس وباطنهما من الوجه؛ مسح ظاهرهما مع الرّأس، وغسل باطنهما مع الوجه. .« جيالهما » 1) في أ ) 90 المجلد الثالث قال أبو محمد: والنّظر يوجب أنّ مسحهما غير واجب، ولست أنكر أن يكونا مع الرّأس. والوجه أيضًا من الرّأس؛ لدخوله فيه إذا أمر( 1) بإثباته. ويدلّ على أنّ الأذنين ليستا من الرّأس المأمور بمسحه؛ أن القائل بمسح جميعه؛ قال: يجزئ مسح من تركهما ومسح باقيه. والقائل بالثلث والربع؛ قال: لو أتمهما( 2) لم يجزئه. والقائل بأقل القليل منه؛ قال: لو مسح أذنيه؛ لم يجزئه ذلك. فعلى جميع ذلك ليستا من الرّأس. .( فدلّ على( 3) أنّهما سُ . نة على حالهما( 4 كذلك المحرم لا يجزئه الأخذ من شعرهما. وإن حلق رأسه إلا هما؛ فلا يقال: ترك بعض رأسه. فاٍن قيل: ما تنكر أن يكون باطنهما من الوجه؛ لأنه مما يواجه به الإنسان. والوجه من المواجهة؟ قيل: هذا غلط؛ لأنّ الوجه ليس مأخوذًا من المواجهة؛ إذ لو أخذ من المواجهة؛ لسمّي الصّدر وجهًا. ولا يجوز أن تجعل الأذن من الوجه ولا من الرّأس إلا بدليل. ولا دليل يوجب ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رايش( 5) بن يزيد، فقيه كان بسلّوت( 6)، قال: لا أمسح أذنيّ؛ لأنهما إن كانتا من الوجه؛ فقد غسلته، وإن كانتا من الرّأس؛ فقد مسحته. .« أمرّ » 1) في أ ) .« أتمه بهما » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) .« حيالهما » 4) في أ ) ويتضح أنه خطأ. « ابن أنس » 5) في م ) 6 ) سَلوت: مدينة عُمانية قديمة تقع على يسار مدينة نزوى، بداخلية عُمان. ) الجزء الرابع باب [ 14 ] : في مسح الأذنين 91 قال أبو محمد: وفي هذا القول نظر. وعن سليمان بن عثمان أنّه يدخل إصبعه في صماخيه. والصماخ خرق الأذن. والسماخ لغة فيه. وقال: أرخص ما سمعنا فيهما؛ أنّه يمسحهما مع الرّأس بماء واحد. وقالوا: إنّه يمسحهما بماء صعب. قال المجبّر بن محبوب: إذا غسلت وجهك قبل أذنيك مع الوجه، وإذا مسحت رأسك قبل أذنيك مع الرّأس. وقد( 1) فعله بعضهم للخروج من الاختلاف. وقيل: كان موسى لا يمسح القفا. فالأذنان أقرب ألّا يكونا من الرّأس. وكان بشير يمسح على القفا ويمر على الأذنين. قيل: عليه مسحهما إلى أقصى( 2) ينال ثقب المسمع. قال: هكذا عندي. قيل: فهل قيل فيهما باختلاف في الديات والقصاص؟ قال: إنهما خارجتان من الوجه والرأس في الأرش( 3) والقصاص والدّية. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } ابن عباس: عن النبيّ ژ أنّه مسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبّابتين، وخالف .( بإبهامه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما( 4 .« وقيل » 1) في أ ) .« أقصى من » 2) في م ) 3 ) الدية للأعضاء. ) أن رسول الله ژ توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة » : 4 ) لفظ ابن حبان: عن ابن عباس ) فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما = .« بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما 92 المجلد الثالث .( وعنه ژ أنّه أخذ للأذنين ماء جديدًا( 1 وأجاز أبو حنيفة مسح الرّأس والأذنين بماء واحد. 2). وهذا الخبر )« الأذنان من الرّأس » : واحتج أنّ النبيّ ژ فعل ذلك، وأنّه قال عندنا ضعيف. ولم يجز الشافعي ذلك. واحتج بخبر عن ربيع بنت مسعود( 3) أن النبيّ ژ .( مسح برأسه، ثم أذنيه بماء جديد( 4 ضعيف؛ لأنّه رواية شهر بن « الأذنان من الرّأس » : والخبر عن النبيّ ژ حوشب وقد طعن فيه أصحاب الحديث. يقال: إنّه سرق خريطة من بيت المال. فقال فيه الشاعر: بِخَرِيطَةٍ ينَهُ رٌ دِ لَقَدْ بَاعَ شَهْ فَهَلْ يُؤْمَنُ القُ . راءُ بَعْدَكَ يَا شَهْرُ وإلى هذا يذهب أصحابنا رحمهم الله. صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه . في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين، حديث: 1092 1 ) ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في ) الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدًا لأذنيه، وكذلك قال أحمد قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله ژ أخذه لأذنيه ماء جديدًا. الأوسط لابن المنذر كتاب صفة الوضوء. 2 ) أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة وأبي أمامة وغيرهما. ) . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ژ حديث: 117 . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس حديث: 442 3 ) لم أجد رواية بهذا السند. ) 4 ) روى الترمذي وصححه عن ابن عباس، أن النبيّ ژ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وفي ) .« خذ للرأس ماء جديدًا » : الطبراني من حديث جارية عن أبي بلفظ = الجزء الرابع باب [ 14 ] : في مسح الأذنين 93 | :.`dCE`°ùe } وقال محمد بن محبوب: من نسي مسح أذنيه حتى دخل في الصّلاة، ثم ذكره؛ فلا يقطع صلاته، ويمضي. ثم قال: هما من الرّأس. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن ترك مسح أذنيه متعمدًا؛ أنّه يختلف في نقض صلاته إذا صلى بذلك؛ فقولٌ: يعيد. وقولٌ: لا إعادة عليه. قيل: فإن لم يأخذ لهما ماء جديدًا، إلّا ما بقي من مسح رأسه؟ قال: لا أحب له ذلك. فإن فعل؛ فلا يعجبني أن يلزمه بدل. قال: ويروى عن أبي معاوية: أنّه كان إذا أراد أن يمسح أذنيه مع رأسه، شلّل أصبعيه، ولم يمسح بهما( 1) رأسه. وإذا فرغ من مسح رأسه مسح بالأصبعين المشلّلتين عن الرّأس أذنيه بهما. ورأى أن ذلك يجزي ولا كراهية فيه. وفي موضع: من ترك مسح أذنيه متعمدًا؟ قال: إذا غسل وجهه ومسح رأسه؛ فلا أرى عليه بأسًا. .« ولم يمسّهما » 1) في أ ) 94 المجلد الثالث [15] UEH .«.LôdG .°ùZ »a وغسل الرجلين فريضة. وقد اختلف النّاس في غسلهما ومسحهما. فأخذ أصحابنا بالغسل؛ لأنّه يأتي عليهما جميعًا، إذا غسل فقد مسح. وقد اتفقوا على صحة القراءتين، وأنّ الآية قرأها الصحابة بالنصب والخفض. فالخفض يوجب المسح؛ لأنّه معطوف على الرّأس، والنصب يوجب الغسل؛ لأنّه معطوف به على الوجه واليدين. وأجمع الكلّ على أن القراءتين صحيحتان، فصارتا بمثابة الآيتين. والآيتان إذا وردتا؛ ولم يكن في الأخذ بواحدة دفع للأخرى، وأمكن استعمالها؛ وجب إتيان ما تضمّنتا. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: ما ينكر أن يكون الخفض لا يوجب مسحًا؛ لأن العرب تتكلم بمثل هذا القول، يقول قائلهم: تقلّدت سيفًا ورمحًا، وأكلت خبزًا ولبنًا، وعلفت الدابة تبنًا وماء، ومعلوم أن الرمح لا يتقلّد، والماء لا يعلف، واللبن لا يؤكل. قال الشاعر: وَرَأَيْتُ زَوْجَكِ فِي الوَغَى مُتَقَل.دًا سَيْفًا ورُمْحًا وال . رمْحُ لَا يُتَقَل.دُ. الجزء الرابع باب [ 15 ] : في غسل الرجلين 95 وقال آخر: وَعَلَفْتُهَا تِبْنًا ومَاءً بَارِدًا حَ . تى شَنَتْ( 1) هَ . مالَةً عَيْنَاهَا والماء لا يعلف، فلا يوجب الخفض مسحًا؛ بل غسلًا. ( قيل له: لسنا ننكر ذلك، وليس بمستنكر أن يؤخر مسح الرجلين، إذ إن( 2 ذلك جائز فيما يحكم المعطوف أن يكون على ما تقدم من المذكور، وأن يكون حكمه حكمه. وإذا كان ذلك كذلك؛ وجب على المتوضئ أن يأتي بغسل يشتمل على مسح لا يجزئ أحدهما عن الآخر بموجب القراءتين. والله اعلم. قال المصنف: والغسل( 3) عندي في الرجلين هو الواجب؛ لأنه إذا وجب في الوجه واليدين ففي الرجلين أحرى أن يوجب؛ لأنّهما إلى النظافة أقرب من الرجلين. وإن كان طريق هذا طريق التّعبّد لا التّنظيف، فإنّ الغسل بالرجلين أليق. والله اعلم. | :(4).`dCE`°ùe } قال الجبائي( 5) المقرئ: الجرّ في . ¥ . لقرب( 6) الجوار، والمعنى الغسل، كما قالوا: حجر ضب خرب. والخراب من صفة الحجر، لا من صفة الضب، فجرّه لقرب الجوار. إبراهيم: 18 ]. والعصوف من صفة الريح، ] . A . A . : قال الله تعالى لا من صفة يوم.ٍ وإنما جرّه لقرب الجوار. .« يثبت » 1) في أ لعلّه ) 2 ) زيادة من م . ) .« فالغسل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) .« الحبائي » وفي م « الحياني » 5) في أ ) .« بقرب » 6) في م ) 96 المجلد الثالث قال امرؤ القيس: رْقَةٍ ينَ وَ أَ . ن أَبَانَا( 1) فِي أَفَانِ ( كَ ي نجَادٍ مُزَ . ملِ( 2 بِيرُ أُنَاسٍ فِ كَ أبان؛ اسم جبل، شبّهه برجل كبير متزمّل في كسائه؛ لما كان عليه من المطر. شبّه المطر على ذلك الجبل برجل في كساء مخطّط. هكذا .( وجدت( 3 فخفض مزمّلًا على الجوار، ووجهه الرفع؛ لأنّه من صفة الكبير لا من صفة .( النجادة( 4 وقال آخر: فَلِتٍ يرٌ غَيْرَ مُنْ إِ . لا أَسِ لَمْ يَبْقَ الأَسْرِ( 5) مَكْبُولُ ثّق فِي عِقَالِ ومُوَ فخفض المنفلِت بغير، وخفض موثقًا بالمجاورة. 1 . [المائدة: 6]، فحدّ قال الشافعي: قال الله تعالى: . / 0 الرّجلين بالكعبين، كما حدّ اليدين إلى المرفقين. وفائدة التحديد وجوب الغسل؛ لأن( 6) من قال بالمسح لا يحدد ذلك. وقرأها ابن العباس والأعرج (وأرجلكم) بالنصب. وكذا قرأها يعقوب على معنى: (فاغسلو أيديكم وأرجلكم). .« أتانا » 1) في م ) 2) في م: الأتان هي الحمارة، والأفانين جمع أفنون وهو الغصن الملتف والورقة الشجرة، والنجاد ) حمائل السيف، والتزميل اللف. أبان؛ اسم جبل، شبّهه برجل كبير متزمّل في كسائه؛ لما كان عليه من المطر. شبّه المطر على » (3) ناقصة من م. ولعلّها إضافة من ال . نسّاخ. « ذلك الجبل برجل في كساء مخطّط. هكذا وجدت .« البجاد » 4) في أ ) .« الأثر » 5) في م ) .« لا» 6) في أ ) الجزء الرابع باب [ 15 ] : في غسل الرجلين 97 قال ابن الأنباري( 1): العرب تُتبع اللفظة اللّفظة؛ وإن كانت غير موافقة لها في المعنى. ومنه الآية خفض على النسق من المسح وهو خلافها لأنّها تغسل. قال الحطيئة: ( إِذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ( 2) يَوْمًا وَزَ . ججْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا( 3 فنسق العيونَ على الحواجب. والعيون لا تزجج، وإنما تكحل. | :.`dCE`°ùe } ( 4). فهذا تقوية( 5 )« نزل الكتاب بالمسح، وال . س . نة الغسل » : وعن عليّ قال للحفظ( 6) لفتح يبعد( 7) عطف النصب على الخفض. ألا ترى أنّه بعد( 8) أن يقول: ضربت عمرًا ومررت بزيد ومحمد، وأنت تردّه إلى معنى الضرب، وإن كان معناه مستقيمًا. والله اعلم. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ غسل القدم( 9) إلى أعلى الرسغ( 10 ) بأربع أصابع. وقيل: بأرخص من هذا؛ عن ابن المنذر بشير. 1 ) هو محمّد بن علي الأنباريّ وهو محدّث. ) والآخر أنسب. « يزرن » 2) في أ ) 3) ال . زجج هو دقّة حاجبي العين في طول. ) . 4) الفرّاء، معاني القرآن، سورة المائدة، ج 1، ص 303 ) .« وفي نسخة: يقوله » 5) في أ ) .« للخفض » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« يعيد » 8) في أ ) .« أعلى القدم » 9) في م ) .« أعلى من الرّصغة » 10 ) في أ ) 98 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في الكعب من القدم: فقولٌ: هو مفصل القدم دون العظم الناتئ في جنبه، وقولٌ( 1): الكعب، وهو ذلك. قال أبو محمّد: ونحن نقول بهذا، ونأمر بإدخاله في الغسل وإن كان ح . دا؛ لأنه من جنس المحدود إليه. وأمّا الخليل فقال: كعب الإنسان ما أشرف دون رسغه عند قدمه. وعن الأصمعي: الكعبان من الإنسان؛ العظمان النابتان( 2) من جانبي القدمين. .( قال الشاعر: (درماء( 3) الكعوب). يعني أن ذلك غائب منها( 4 وأنكر قول النّاس: إنّه( 5) في ظهر( 6) القدم. قال: والكعب أدرم ما يبين له حجم، وليس لرأسه حد. والدرم استواء الكعبين؛ إذا لم يتبين، فهو أدرم. والفعل درم يدرم درمًا، وهو درم( 7). والأدرم؛ الملآن لحمًا، والحجم الثاني. .« وهو » 1) في م ) .« الناشزان » 2) في أ ) .« ردما، وفي نسخة: درما » 3) في أ ) .« عنها » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م . ) .« طهر » 6) في م ) ناقصة من أ . « والفعل درم يدرم درمًا، وهو درم » ( 7) الجزء الرابع باب [ 15 ] : في غسل الرجلين 99 قال المجنون: صِدٍ ( تَعَلقْتُ لَيْلَى( 1) وهْيَ ذَاتُ مَوْ هَا حَجْمُ( 2 نْ ثَدْيِ ِ وَلَمْ يَبْدُ للِأَتْرَابِ م والموصد: لبسة للأعراب، يظهر منها ما علا السّرّة كلّه. | :.`dCE`°ùe } والمتوضئ يغسل رجليه بالشمال، ويصبّ الماء باليمين، ولا يغسلهما بيديه جميعًا. وحدّ نقاء القدمين إذا صببت عليهما الماء، فانصب منهما ماء صافٍ بعد( 3) العرك. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو إبراهيم: من غمس رجليه في الماء غمسًا بلا عرك ولا درك، أو لم يخلّل أصابع رجليه، أو لم يمسح على عرقوبيه؛ فإنّ صلاته وطهارته تفسدان، حتّى يتوضّأ جيّدًا. | :.`dCE`°ùe } ومن صبّ الماء على رجليه ص . با، ولم يغسلهما؛ لم يجزئه( 4)، إلّا أن يكون ممن يجري المسح معه؛ لأن المسح لا يكون إلا باليد. .« وفي نسخة: وعفلتِ ليلا » 1) في أ ) 2) الأتراب ما بين الثّديين والترقوتين. ) .« بغير » 3) في أ ) تخفيفًا. وكلاهما صواب في اللّسان العربيّ. « يجزئه » مكان « يجزه » 4) في أ غالبًا ولعلّه دائمًا يكتب ) 100 المجلد الثالث [16] UEH Aƒ°VƒdG »a .«.îdG ..Y .°ù.dG من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ژ أنّه مسح على الخفين. وممن مسح عليهما أو أمر؛ عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود وعمّار بن ياسر. وبه قال عطاء ومن تبعه من أهل مكة، ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وعن ابن المبارك أنّه قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنّه جائز. قال أبو سعيد: المتواتر( 1) من قول أصحابنا يخرج أنّ المسح على الخفين مما نسخه ثبوت الوضوء بالماء وغسل الرّجلين بالماء على النصّ من كتاب الله، وأنّها سُ . نة منسوخة. والعجب كيف ينساغ( 2) لهم مع إقرارهم بفرض الوضوء وغسل الرجلين وكل ما رووه عن النبيّ ژ ؛ من الأمر والفعل، فممكن ذلك قبل نسخه، وغير ممكن بعد نسخه، إلّا أن يفعل فاعل على معنى الضرورة من البرد أو ما يشبهه من العلل، فلعلّ ذلك ينساغ( 3) في بعض قول أصحابنا أن يغسل سائر أعضائه، ويمسح على خفيه بالماء ولا يخرجهما بمعنى الضرورة. وقولٌ: يتيمّم مع ذلك. .« التّواطئ » 1) في أ ) .« يساغ » 2) في م ) .« يساغ » 3) في م ) الجزء الرابع باب [ 16 ] : المسح على الخفين في الوضوء 101 وقولٌ: لا تيمّم عليه. فالاستنجاء بالأحجار( 1) والمسح على الخفّين سنتان منسوختان عند وجود .( الماء مع إمكان استعماله( 2)، على غير معاني ثبوت الضرورات( 3 | :.`dCE`°ùe } ومنه( 4): في المدّة التي للمقيم وللمسافر أن يمسح فيها( 5) على الخفّين. جعل المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا » ثبت أن رسول الله ژ .(6)« للمقيم واختلفوا في ذلك: فقول بظاهر هذا الحديث، وهو آخر قول الشافعي. وكان مالك لا يؤقت فيه وقتًا. واختلفوا في المسح في الحضر والسّفر: فقولٌ: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له. وأكثر أصحاب مالك يرى أنّه يمسح المقيم والمسافر كما يشاء. .« بالماء » 1) في م ) .« مع المكنة لذلك » 2) في أ ) .159 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 158 ) 4 ) زيادة من م . ) .« فيهما » 5) في م ) جعل رسول الله ژ ، ثلاثة أيام للمسافر، » : 6 ) لفظ الحديث عند عبد الرزاق: عن خزيمة بن ثابت قال ) .« ويومًا للمقيم .7 مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب كم يمسح على الخفين، حديث: 61 رخص لنا رسول الله ژ المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، » : ولفظ ابن حبان: عن علي، قال .« ويومًا وليلة للحاضر صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين وغيرهما ذكر البيان بأن الأمر . بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة، حديث: 1338 102 المجلد الثالث وقولٌ: إنّ المسح على الخفين من غدوة إلى الليل. قال أبو سعيد: قد مضى القول. وإذا ثبتت الضرورة التي يجوز بها( 1) المسح على الخفين( 2)؛ لم يخرج ذلك عندنا أنّه غاية لقِليل ولا كثير؛ ما لم تزل الضرورة الّتي يجوز معها المسح على الخفّ. .( وهذا كلّه من قولهم: إن احتمل من قول النبيّ ژ قبل النسخ، ولا يبعد ذلك( 3 | :.`dCE`°ùe } وفي الضياء: وقولنا: وما جاء به الأثر عن عائشة وابن عباس وعليّ وعن أنّ الرجل إذا أحدث نزع خفّيه وغسل قدميه، مقيمًا كان أو ظاعنًا » جابر بن زيد أو مسافرًا، إذا أتى الغائط أو البول أو حدث حدثًا ينقض وضوءه؛ فعليه إذا .« توضأ للصلاة أن يخلعهما ويغسل قدميه، ولا يمسح على الخفين إنّما كان ذلك قبل نزول المائدة، والمائدة نسخت » : وعن ابن عباس أنّه قال .« المسح على الخفين .(5)« 4) يوم أمسح على الخفّين ) قطع الله رجليّ » : وعن عائشة أنها قالت وقالت: وددت أن الله قطعهما قبل ذلك. .(6)« ما لبس رسول الله ژ الخفين قطّ » : وأنّها قالت .« معها » 1) في م ) .« الخفّ » 2) في أ ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 161 ) .« رحلي » 4) في م ) نْ أَنْ أَمْسَحَ ِ 5) أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَأنْ أَحْمِلَ ال . س . كينَ عَلَى قَدَمَ . ي أَحَ . ب إِلَ . ي م ) عَلَى الْخُ . فيْن.ِ . مسند الربيع، [ 19 ] بَابٌ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُ . فيْن،ِ حديث 125 ، ج 1، ص 36 6) أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ژ مَسَحَ عَلَى خُ . فهِ قَ . ط، = ) الجزء الرابع باب [ 16 ] : المسح على الخفين في الوضوء 103 . 1 3) قوله: . / 0 )( ما كان له الخفّان( 1) قطّ، بعد( 2 » : وقالت .«[ [المائدة: 6 وقال المهَ . نا بن جَيْفَر: لو جاز المسح على الخفين؛ لجاز المسح على العمامة والكُمّة فوق الرّأس، ولكن أبى الله تعالى ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفيه: وأما المسح فوق الخفين من غير غسل الرجلين؛ فلا يجوز عند أصحابنا؛ لأنه عندهم بدعة. ولا يرون للماسح عليهما صلاة ولا الصّلاة خلفه. ومن مسح على الخفين إلى أن مات فهو هالك. وقد روي عن عطاء أنّه قال: ما بال أهل العراق (أو قال: أهل البصرة) يصلّون من غير وضوء! قيل: وكيف ذلك يا أبا محمد؟ قال: يمسحون على الخفين. ومن زعم أنّ النبيّ ژ مسح على الخفّين. وصلّى بذلك المسح؛ فقد زعم أنّه خالف ما أنزل الله تعالى، وهلك، وكفر بكذبه على رسول الله ژ ؛ لأنّه ‰ كان أطوع لربه، وأعلم به، وأخوف له من أن يخالف ما أنزل الله تعالى عليه. 1 . [المائدة: 6]، فما 0 / . - . : وقد قال الله 8 ذكر الخف. نْ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. ِ نَ الْكَعْبَيْن أَوْ يَقْطَعَ الْخُ . فيْن م ِ وَإِن.ي وَدِدْتُ أَنْ يَقْطَعَ ال . رجُلُ رِجْلَيْهِ م نْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ژ فَسَأَلْتُهُمْ: هَلْ يَمْسَحُ ِ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ جَمَاعَةً م رَسُولُ اللهِ ژ عَلَى خُ . فيْهِ؟ قَالُوا: لَا. . 123 ، ج 1، ص 36 ، مسند الربيع، [ 19 ] بَابٌ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُ . فيْن،ِ حديث 121 .« خفّان » 1) في أ ) 2) في الأصل مع. ) 3 ) ناقصة من أ . ) = 104 المجلد الثالث ولا يختلف اثنان في أنّ الخفّ غير ال . رجل. فهل يكون الماسح على الخفّين؛ ماسحًا على رجليه، فاعلًا ما أمر الله به؟! فقبّح الله أهل الكذب على رسوله، العُماة الجفاة. كذا وجدت، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } حازم( 1) عن تميم قال: سألت جابر بن زيد فقلت: أأمسح( 2) على الخفين؟ قال: لا. قلت: الثلج؟ قال: اخلعهما. قلت: لا أستطيع. قال: جاء العذر. .« حارم » 1) في أ ) .« أمسح » 2) في أ ) الجزء الرابع 105 [17] UEH .°SEéf ¬f.H ..Y .ƒ.j .°Vƒà.dG »a ومن كان في بدنه من حدود الوضوء دم أو غيره من النجاسة، فإنّه يغسله، ثم يبتدئ الوضوء. وهذا القول هو الملائم لسُ . نة رسول الله ژ ؛ لاتّفاق الجميع على أنّ المتغوّط لا تصح له طهارة مع قيام الغائط به؛ حتّى يستنجي ويزيله عن نفسه، ثم يبتدئ بالتطهّر بعده، سواء كانت النجاسة منه أو على رأسه، أو على موضع من مواضع الصّلاة؛ حتى يكون تطهير ذلك النجس قبل ابتدائه بطهارة الأعضاء المأمور بتطهيرها للصلاة. | :.`dCE`°ùe } وأما من قال: إنّ من توضأ، ثم وصل إلى موضع النجاسة من بدنه، وغسله بحجر أو غيره، أو غسله له غيره، ثم أتمّ وضوءه؛ فهذا قول، ولكن لا يشبه قول أصحابنا، ولا يشبه أصولهم. والله أعلم بصحّة ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ حتى انتهى إلى قدميه، فإذا في بطن قدميه خبث؛ فليغسله غسلًا ناعمًا، ثم ليجدّد الوضوء، فإنّ وضوءه الأوّل كان باطلًا. 106 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن كان فيه دم لعلّة في( 1) جوارح الوضوء، ونسي غسله، فجرى الماء، وخرج الدم بذلك المسح؟ فإنّ صلاته لا تتم؛ إذا لم يزل الدّم بالماء قبل المسح للصّلاة. وإنّما خرج الدم مع مسح الصّلاة بلا إزالة منه. ويبدل تلك الصّلاة وحدها بعد الوضوء. والله أعلم. | :(2).`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن كان فمه نجسًا بدم أو غيره فتمضمض لوضوء الصّلاة قبل غسل النجاسة، أنّه ثبت وضوؤه؛ لأنّ غسل النجاسة فريضة، والمضمضة سُ . نة. وبثبوت طهارة الفم؛ كان مطهّرًا لفمه متمضمضًا. ولو كانت النجاسة في موضع الاستنشاق، فتمضمض، ثم استنشق؛ فهو بمنزلة من ترك المضمضة ناسيًا أو متعمّدًا، ثم غسل وجهه حتى نظف، فقد ثبت له غسل الوجه في الوضوء، وهو بمنزلة تارك المضمضة والاستنشاق؛ على( 3) العمد والنسيان؛ على ما مضى. فإن كان في ذراعه( 4) نجاسة، فمسح حتى وصل إليها، فإنّه ليس كالأول، ووضوئه فاسد؛ لأنّ غسل الوجه( 5) فريضة وقعت قبل أن يؤدي فرض إزالة النجاسة. وهذا على قول من يقول: إنّ الوضوء لا يجوز إلّا على التّرتيب. وأما على قول من يجيزه على غير ترتيب؛ فإنّه يتمّ وضوء تلك الجارحة؛ إذا كانت .« دم من » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« وعلى » 3) في م ) .« كراعة وفي نسخة: ذراعه » 4) في أ ) .« وفي نسخة: الذّراع » 5) في أ ) الجزء الرابع باب [ 17 ] : في المتوضئ يكون على بدنه نجاسة 107 اليد اليسرى ثبت له مسح الرّأس ومسح الرجلين، وعليه إعادة غسل الوجه واليد اليمني والمضمضة والاستنشاق. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: ولا تثبت الطّهارة بكامل الوضوء إلّا بكمال الطّهارة من جميع النجاسات الحادثة، سواء( 1) كانت منه أو من غيره. وكذلك ما عارض البدن فإنّه ناقض للوضوء، وإن كان قد جاء عن محبوب أو غيره؛ أنّه لو كان في أحدِ جوارح الوضوء نجاسة، فتوضأ وهي فيه حتّى إذا أتى إلى موضع النجاسة، وغسله له غيره أو غسله هو؛ بحجر أو غيره، إلّا أنّه .( لم يمسّه، فإنّ وضوءه تامّ، إن( 2) كان في أول جوارحه أو في آخرها( 3 وإذا ثبت؛ جاز؛ ولو كان في قدمه اليسرى. ولا يذكر نفسه( 4) عمد في ذلك ولا نسيان، ولا يبعد على التعمّد على تسليم الأثر به. ويشبه أن لو كانت النجاسة في غير مواضع الوضوء، ففعل فيه ذلك بعد الوضوء، وغسله له غيره أو غسله هو، ولم يمسّه، فإنّ ذلك سواء، ويتمّ وضوءه. وذلك غير بعيد عن ثبوت القول في هذا؛ لأنّه لا فرق في ذلك، في مواضع الوضوء كانت النجاسة، أو في غير مواضع الوضوء، بل في مواضع الوضوء أشدّ وأولى أن تفسد؛ كما قيل: لو مسّ فرجه من غير مواضع الوضوء لم ينتقض، وإذا مسّه بمواضع وضوئه انتقض. وكذلك لو مسّ فرج زوجته أو سريته بغير مواضع الوضوء؛ لم ينتقض، ولو مسّه بفرجه ما لم تغب الحشفة في الفرج. 1 ) زيادة من م . ) .« أنّه » 2) في أ ) .« ولا آخرها » 3) في أ ) .« تفسير » 4) في أ ) 108 المجلد الثالث وإذا ثبت أنّ الوضوء يثبت على شيء من النجاسة في موضع الوضوء وغيره؛ لم يبعد( 1) أن يكون المتوضئ إذا مسّه شيء من النجاسة في بدنه أن يكون مثله؛ لأنّه لا فرق فيه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد قال: ويروى عن هاشم بن غيلان أنّه لو مسّ المتوضئ دمٌ في غير مواضع الوضوء، فغسله له غيره، ففي ما يستدل به من معنى قوله؛ أنّه لا ينتقض وضوؤه، وليس هذا ببعيد إذا ثبت ذلك. وتمام الوضوء أقرب أن يجوز فيه هذا؛ لأنّه قيل في المتوضئ يخرج منه دم من جرح طريّ أو غيره ولم يفض: إنّ وضوءه لا ينتقض بذلك. فإذا انتقض وضوءه بغير( 2) ذلك فلا يتوضّأ حتّى يغسله، ولا يثبت له تجديد وضوئه حتّى( 3) يغسله. وبناء الأصل على الفساد يلحق الإجماع بفساده أكثر من معارضات الفاسد له بعد ثبوته، وذلك ما لا يحصى. وقولٌ: لا غسل عليه في هذا الدم في الحالين، ولا يفسد ما جرى عليه، كان في مواضع الوضوء أو غيرها، إلّا أن يخرج الماء متغيّرًا منه. والله أعلم .( بالصواب( 4 .« يتعرّ » 1) في أ ) ويبدو أنّه خطأ. « سواء » 2) في أ ) .« قبل أن » 3) في أ ) زيادة من م . « والله أعلم بالصواب » ( 4) الجزء الرابع 109 [18] UEH ¬Fƒ°Vh .e Ek.«°T .°ù.j .°Vƒà.dG »a ومن ترك المضمضة والاستنشاق( 1) أو شيئًا مفروضًا عمدًا؛ انتقض ولا يتمّ طهره. ومن نسي غسل جارحة من حدود وضوئه ثم ذكرها بعد أن فرغ؛ أعاد غسلها وحدها. قال: والنّاس مختلفون في ذلك. قال محبوب: من توضّأ وجفّ وضوؤه؛ استأنف. وقال غيره عن أبي جعفر: يبدل وضوءه؛ إذا كان قد صلى، جف أو لم يجفّ. وإن لم يكن قد صلّى؛ أعاد ما نسي وصلى. قال أبو محمد: من توضأ بعض وضوئه، ثم شغله أمر عن تمامه بنى عليه، كان وضوؤه الأول، جفّ أو لم يجفّ. والأمر له بغسل ما قد غسله محتاج إلى دليل. ( قال: والدليل على ما قلنا من إجازة المسح وإن جفّ بعضه؛ اتّفاقهم على( 2 أنّ المغتسل من الجنابة؛ إن غسل بعض بدنه وأخّر البعض إلى وقت حضور الصّلاة، ثم غسل الباقي؛ أجزأه ذلك، ولا( 3) خلاف نعلمه في ذلك. والله أعلم. 1) في م: كذا في الأصل، والمعروف أن المضمضة والاستنشاق سُ . نة. ) 2 ) زيادة من م . ) .« بلا » 3) في م ) 110 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: فيمن نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، أنّ عليه إعادة الوضوء والصّلاة إن كان قد صلى. وإن كان شيء من وضوئه لم يجف؛ فإنّما عليه أن يمسح رأسه. وإن كان في لحيته ماء، فأخذ منه ومسح رأسه؛ أجزأه. وكذلك إن كان في جارحة من حدود وضوئه موضع لم يصبه الماء، وكان في بدنه شيء من الماء، فرطب ذلك؛ أجزأه. وعن ابن محبوب: أنّ ذلك لا يجزئه إلّا في مسح رأسه. أما غير ذلك من غيرِه. ٍ جوارح الوضوء؛ فلا يجزئه، إلّا أن يعيد بماء | :.`dCE`°ùe } وإذا تمسّح( 1) للصلاة ونقص به( 2) الماء، فبعث من يجيئه بماء، فلم يجئ به حتى يبس المسح الأول، ولم يتشاغل بغير الانتظار؛ بنى عليه مسحه. وإن اشتغل بغيره؛ ابتدأ الطّهارة. | :(3).`dCE`°ùe } وبين أصحابنا اختلاف في استعمال الماء الذي قد استعمله المتوضئ لما نسيه أو لجارحة أخرى. قال أبو معاوية فيما يوجد( 4) عنه: إنّ ذلك الماء مستعمل، ولا يجوز استعماله. ومن جوّز منهم؛ جعل المستعمل على ضربين: .« مسح » 1) في م ) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) ناقصة من م . ) .« يؤخذ » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 18 ] : في المتوضئ ينسى شيئًا من وضوئه 111 فضربٌ بايَنَ الجسدَ لا يجوز استعماله ثانية للتطهر، والثاني يجوز استعماله ما لم يباين الجسد، كالماء الواحد الذي يستعمل به بعض جوارحه، ثم يجري على سائرها. فهذا هو الذي تعلّق به من أجاز الماء المستعمل من اللّحية والبدن لما نسيه. والله لأعلم. | :(1).`dCE`°ùe } ومن نسي( 2) مسح رأسه جاز أن يأخذ الماء من لحيته ويمسحه، واللحية من الجسد. قال أبو الحسن: والدليل على ذلك أن المتمسّح يأخذ الماء بكفّه، ثم يجريه على جسده، ويردّده غاسلًا به. فهذا الفرق بين المستعمل والذي يجوز، وكذلك الغسل من الجنابة. وعن الربيع وغيره: إن كان في لحيته بلل مسح برأسه. وأما أبو معاوية فلم يُجز( 3) ذلك. قال محمد بن هاشم: إن كان في لحيته بلل؛ أو قال: ماء؛ أخذ منه ومسح رأسه وصلى، ولا يصلّي بذلك الوضوء، غير تلك الصّلاة. وفي موضع: قيل: فإن كان في يديه رطوبة؟ قال: أما الرطوبة فلا أعلم. وأما إن كان بقي( 4) ماء بمقدار ما يمسح به؛ فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. قيل: فإن نسي مثل اليد أو الرجل أو الوجه، هل يمسح بذلك مثل الرّأس؟ 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) ناقصة من م . ) .« يُج . وز » 3) في أ ) .« باقي » 4) في أ ) 112 المجلد الثالث قال: أحسب أنّه قيل ذلك. وقيل: لا يجوز. وهذا أكثر القول؛ لأنّه غسل، والغسل لا يكون إلا بماء. قيل: فإن لم يجد ماء ووجد رطوبة ماء، ما( 1) أولى؛ هي أو يبلّ بريقه؟ قال: يبلّ بما أمكنه من الرطوبة، ويتيمّم لرأسه؛ إذا لم يدرك مسحه بالماء. قيل: فإن بل بالريق وتيمّم وصلّى؟ قال: إن كان ماء له حكم قائم؛ فأخاف ألّا تتمّ صلاته، وتعجبني الإعادة. وإن لم يكن ماء له حكم قائم؛ فلا يبين لي أن حكمًا يفرّق به غير الريق. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ وصلّى، ثم نظر في موضع الوضوء منه( 2) قا . را لازقًا به؟ فعن [ابن]( 3) محبوب: إن كان موضع القار كالظّفر أو أكبر؛ فعليه إعادة الوضوء والصّلاة، ويخرج القار، ويوضئ موضعه. وإن كان القار أقلّ من الظفر؛ .( فصلاته تامّة؛ وإن كان خبثًا( 4 قال أبو عبد الله: قد جاء الأثر في القار بهذا، والخبث( 5) وغيره في ذلك سواء. وعن موسى( 6) بن علي: في جنب وجد بعد أن صلّى قشرة سمكة قد علقت؛ لم يَصِلِ الماء إلى موضعها؛ أنّ عليه تطهير موضعها، وعليه الوضوء والصّلاة. 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) زيادة من م . ) .« جنبًا » 4) في أ ) .« والجنب » 5) في أ ) .« وفي نسخة: محمّد » 6) في أ ) الجزء الرابع باب [ 18 ] : في المتوضئ ينسى شيئًا من وضوئه 113 | :.`dCE`°ùe } ومن كانت به سقطة في مجارى الوضوء وتمسّح، ولم يعلم بها؟ قال أبو محمد: لا بأس عليه. ولو كان جنبًا، فاغتسل؛ وهي في جسده، ولم يعلم بها؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وكلّما مسح المتوضئ عضوًا ثلاثًا فقد أجزأه؛ ولو لم يستيقن أنّ الماء قد مرّ عليه كلّه، ولو كانت كلّ مسحة لا تعمّ العضو( 1)؛ لأنّ الحكم للكثير إذا غلب .( على الظنّ أنّه قد عمّه الماء( 2 ( وإن( 3) علم أنّه قد بقي من عضو الوضوء( 4) شيء قليل لم يمسه الماء بعدما( 5 صلى، فلا شيء( 6) عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ وعلى ظفره قار، فإن( 7) لم يخرج وقد غشى الظفر كله، وصلى؛ فعليه الإعادة. وإن لم يغشه كله؛ فلا إعادة عليه. .« فان ك . ن عمّتهُ » 1) في أ زيادة ) 2 ) زيادة من أ . ) .« وإذا » 3) في أ ) .« من العضو » 4) في أ ) .« بعد أن » 5) في أ ) .« وفي نسخة: بأس » 6) في أ ) 7 ) زيادة من م . ) 114 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إنّ( 1) في الذي نسي مسح رأسه اختلافًا؛ فقولٌ: عليه أن يستأنف الوضوء؛ ولو كان وضوؤه رطبًا لم يجف منه شيء. وقولٌ: يجزئه أن يعيد( 2) مسح رأسه وحده؛ إذا( 3) كان وضوؤه رطبًا ولم يجف بعد. وقولٌ: يجزئه أن يعيد مسح رأسه( 4) وحده؛ ولو جفّ وضوؤه كله؛ ما لم يدخل في الصّلاة. وقولٌ: ولو دخل في الصّلاة، ثم ذكر، فإنّما عليه أن يعيد مسح رأسه وحده. 1 ) زيادة من م . ) زيادة من أ . « أن يعيد » ( 2) .« وإن » 3) في أ ) .« يجزئه إن مسح برأسه » 4) في م ) الجزء الرابع 115 [19] UEH (1)¬.e A»°T hCG ¬Fƒ°Vh »a .°ûj .°Vƒà.dG »a إنّ للوضوء شيطانًا؛ يقال له: الولهان. فإذا أحسّ » : عن النبيّ ژ أنّه قال .(2)« أحدكم بشيء من ذلك فليستعذ بالله .( إذا قمتم للصلاة فإنّ الشيطان يحيطكم بين إلياتكم( 3 » : وعنه ژ أنّه قال .(4)« فلا تصدّقوه على أنفسكم؛ حتى تروا شيئًا قاطرًا، أو تشمّوا ريحًا رافعًا زيادة من أ . « أو شيء منه » ( 1) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) ولفظه عند الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أبَيّ بن كعب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ژ : .« إِ . ن لبَِدْءِ الْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ، فَاحْذَرُوهُ » . ، حديث 129 ، ج 1، ص 37 ِ ع الْوُضُوء ِ مسند الربيع: [ 20 ] بَابُ جَام إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان » : ولفظه عند الحاكم: عن أبَيّ بن كعب، عن النبي ژ ، قال .« وله شاهد بإسناد آخر أصح من هذا » .« فاحذروه، واتقوا وسواس الماء . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة: حديث: 528 .« يخبطكم بين لياتكم » 3) في أ ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد في الصحاح والسنن بلفظ مختلف. ) إِذَا شَ . ك أَحَدُكُمْ » : ولفظه في الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ .« فيِ صَلَاتهِِ فَلَا يَنْصَرفِْ حَ . تى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَشُ . م رِيحًا . نْهُ الْوُضُوءُ، حديث 106 ، ج 1، ص 33 ِ مسند الربيع، [ 17 ] بَابُ مَا يَجِبُ م ولفظه في البخاري: عن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله ژ الرجل الذي يخيل إليه . « لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا » : أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن حديث: 136 116 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ويقال( 1): للماء شيطان؛ يقال له: الولهان، يولع الإنسان به لكثرة استعمال الماء عند الوضوء. واستعمال ال . شكوك مكروه ومتروك؛ لأنّه من عوارض الشيطان. ويقال: إن كثرة الوضوء من الشيطان؛ لأنّ في ذلك الأذى للإنسان والانقطاع عن( 2) طاعة الرحمن. وربّما أدّى إلى تضييع الصلوات، وذهاب الأوقات، ومنع عن كثير( 3) الطاعات، وصدّ عن تأدية( 4) العبادات بالشكوك المعارضة، والوساوس المتعرضة. وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } ورأى أبو محمد 5 رجلًا يتوضأ ويطيل المضمضة والاستنشاق وهو يتشكك. فقال له: أراك تتشكك، ولو كان في الشكّ مكرمة يتقرّب بها إلى الله تعالى؛ لكان النبيّ ژ قد سبق النّاس إليه. وهو ژ ينهى عن الإسراف في الماء. ثم قال: حلال وحرام، وشبهات بين ذلك. فدع ما يشتبه( 5) لما لا يشتبه. | :(6).`dCE`°ùe } ومن شكّ في وضوئه كلّه بعد خروجه منه؛ فلا نقض، ولا يرجع إلى الشكّ. .« وقيل » 1) في م ) .« من » 2) في م ) .« من كثرة » 3) في م ) .« انقطاع، وفي نسخة: إيقاع » 4) في أ ) .« يشبه » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء الرابع باب [ 19 ] : في المتوضئ يشك في وضوئه أو شيء منه 117 فإن شكّ في عضو أنّه لم يحكمه بعد أن خرج منه؛ لم يرجع. ولو كان( 1) ذلك لكان الإنسان لا يبرح يتوضأ. وإن شكّ وهو بعد فيه؛ فلا يخرج منه حتى يحكمه. إنّما لا يرجع إذا خرج من الحدّ وأدى الفرض. وكذلك الغسل. وفي موضع: ومن شكّ في المضمضة وهو في الاستنشاق، أو في يده اليمنى وهو يغسل الأخرى( 2) فليس عليه أن يرجع؛ لأنّه( 3) قد جاوز ذلك العضو إلى غيره. | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ أنّه لم يغسل يده أو وجهه، ثم نظر؛ فإذا الوجه واليد رطبان؛ لم أر عليه إعادة. | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ في غسل البول، وهو في غسل الغائط؛ لم يجاوزه حتى يحكمه؛ لأنّ الاستنجاء واحد؛ لأنّه بما شاء بدأ منها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ أنّه لم يحكم الاستنجاء أو لم( 4) يغتسل؛ فلا يرجع إلى الشك( 5). فإن شكّ وهو بعد فيه؛ فلا يخرج منه حتى يحكمه. إنّما لا يرجع إذا خرج من الحدّ. .« لولا » 1) في أ ) .« اليسرى » 2) في أ ) .« فإنّه » 3) في م ) .« ولم » 4) في م ) 5 ) أي إذا انتهى منه. ) 118 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: فيمن خرج من الماء من( 1) غسل من جنابة أو نجاسة، ثم شكّ أنّه لم يغسل شيئًا من بدنه( 2) أو لم يحكم الاستنجاء؟ قال: إذا لبس ثوبه فلا إعادة عليه ولا يرجع حتى يستيقن. وكذلك إذا خرج من الماء على أنّه قد غسل أو توضأ، ثم شكّ، فلا يرجع إلى الشكّ حتى يستيقن؛ ولو لم يكن لبس ثوبه. | :.`dCE`°ùe } ومن بال وذهب إلى الماء، فلما ترطّب الموضع من الماء؛ شكّ أنّه استبرأ أم لا؟ قال: إذا اطمأن قلبه أنّه قد استبرأ على ما عود من النبع( 3)؛ فله أن يمضي على وضوئه، إلّا أن يغلب عليه غالب ينقله عن( 4) حالته المعروفة. | :.`dCE`°ùe } ومن تغوّط وبال، ثم دخل نهرًا، وهو ذاكر لهما أو ناس، ثم خرج من النهر فشكّ؛ أعرك موضع الغائط والبول أم لا، فلبس ثوبه وصلى؟ .( فأقول: لا يفسد عليه ثوبه ولا صلاته بالشك؛ إن شاء الله( 5 .« في، وفي نسخة: من » 1) في أ ) .« يديه » 2) في م ) .« التبع » 3) في أ ) .« على » 4) في م ) زيادة من أ . « إن شاء الله » ( 5) الجزء الرابع باب [ 19 ] : في المتوضئ يشك في وضوئه أو شيء منه 119 فإن استيقن تركه، غير أنّ الماء قد جرى عليه، فذلك ينجس ما أصاب. وليعيد الوضوء وليعرك موضع الغائط والبول حتى ينقّيهما( 1)؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وأما الجنب إذا نزل في الماء وهو ذاكر لجنابته أو ناس، ثم خرج من الماء فشكّ أنّه غسل للجنابة أم لا؟ فأرجو أنّ صلاته وصيامه يتمّان، إلّا إن تيقن أنّه ترك شيئًا من الغسل، أو كان في يده( 2) خباثة( 3) لم يعركها وينقّي موضعها( 4). وإنّما أرسل الماء على موضعها إرسالًا، فذلك عليه إعادة ما ترك ويعرك موضع الخباثة التي لم تعرك، وليعد الوضوء. وأما في( 5) الصيام فأرجو ألا يبلغ به إلى فساد. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: ومن خرج من الماء، ثم شكّ أنّه لم يغسل بدنه من الخباثة، ولم يحكم الاستنجاء؛ فإذا لبس ثوبه فلا يعيد، ولا يرجع إلى الشكّ. ولو شكّ أيضًا؛ وقد قام من الماء قبل أن يمس ثوبه؛ فلا يرجع. | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ في مسح رأسه وهو يمسح أذنيه؛ فإنّ له أن يمضي على وضوئه في حكم الاطمئنانة( 6)، وأما في الحكم؛ فلا. وكذلك إن شكّ في المضمضة والاستنشاق وهو يغسل الوجه؛ فإنّه كالأذنين. .« يتقنهما » 1) في م ) ناقصة من م . « أو كان في يده » ( 2) .« جنابة » 3) في أ ) .« ويبقى وضعها » 4) في م ) 5 ) زيادة من أ . ) .« الاطمئنان » 6) في م ) 120 المجلد الثالث قيل: فإذا صار في حدّ ثالث، ثم شكّ في الأوّل، هل له أن يمضي على ؟( وضوئه في الحكم( 1 قال: هكذا عندي. ثم خرج إلى الثّاني لا فرق في ذلك. قيل: فما دام في الوضوء؛ ولو أخّر جارحة، فشكّ في الأولى، فإنّه لا يرجع إليه على الاطمئنانة؟ قال: هكذا عندي؛ لأنّه بعدُ في حال الوضوء. قيل( 2): فإذا فرغ من الوضوء فشكّ في جارحة من وضوئه، من آخره أو أوّله، وقد خرج من حال الوضوء؛ لم يكن عليه أن يرجع في الحكم؟ قال: هكذا عندي. زيادة من م . « في الحكم » ( 1) 2 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع 121 [20] UEH ¬Fƒ°Vh .e A»°T »a .°ûj .°Vƒà.dG »a وكلّ من كان على يقين من طهارته، ثم شكّ في فسادها؛ لم يجب عليه إعادتها. وكذلك من يتيقّن أنّه قد أحدث، ثم شكّ أنّه تطهّر أم لا، فشكّه غير مزيل ليقينه، ولا يزيل ما ثبت من الطّهارة إلّا كتاب أو سُ . نة أو إجماع. .(1)« لا وضوء إلّا من صوت أو ريح » : وقد روي عن النبيّ ژ ولا يجوز أن يرتفع ما تيقن وجوبه بالتجويز. فإن المعلوم لا يرتفع بغير معلوم. ( قال بعض أصحابنا: من تطهّر لصلاة بعينها ثم شكّ في طهارته( 2)؛ أنّه( 3 لا يصلّي بتلك الطّهارة حتى يتيقّن أنّه لم يحدث. قال أبو محمد: وهذا قول فيه نظر؛ لأنّ الطّهارة مأمور بها من كان محدثًا. فإذا حصل له وتيقّنها؛ كان له أن يصلّي ما شاء بتلك الطّهارة؛ ما لم يحدث. ووافق هذا أهل المدينة، واحتجوا أنّه إذا شكّ في الحدث؛ لم تجز صلاته حتى يتيقّن الطّهارة، ولا تسقط الصّلاة إلّا بيقين. 1 ) أخرجه ابن خزيمة من طريق أبي هريرة. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء باب ذكر خبر روي . مختصرًا عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 27 .« صلاته » 2) في أ ) .« فإنّه » 3) في م ) 122 المجلد الثالث إذا » : والجواب؛ أن النبيّ ژ صحّ عنه الأمر بالثبات( 1) على اليقين؛ لقوله .(2)« شكّ فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يشم ريحًا فلمّا جعل الثبات( 3) على الصّلاة مع الشكّ؛ فكذلك استفتاحها مع الشكّ. وقد وافقنا الشافعي في هذا. قال: من ثبت( 4) له حكم يقين بشيء؛ لم يزل الحكم عنه إلّا بيقين ثان. ثم لم يمض على قوله هذا حتى قال فيمن قطع رجلًا ملفوفًا في ثوبه: إنّه لا شيء عليه حتى يعلم أنّه كان ح . يا. | :.`dCE`°ùe } وفي الضياء: قال بشير عن والده: إن من توضّأ أو هو( 5) على وضوء، فيصلي ما شاء، حتى يعلم أنّه قد أحدث. وقال الفضل: لا يصلّي حتّى يعلم أنّه طاهر. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية: فيمن شكّ في وضوئه بعد أن يدخل في الصّلاة ولم يكملها؛ فعليه أن يتوضّأ ولا تنفعه الصّلاة على الشكّ في الوضوء. فإذا فرغ من الصّلاة، ثم شكّ في الوضوء؛ فلا إعادة عليه. قيل: وذلك إذا شكّ فلم يدر توضّأ أم لم يتوضّأ. ولعلّه خطأ. « بالنيات » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« البناء » 3) في أ ) .« يثبت » 4) في أ ) ويبدو أنّه خطأ. « وهو » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 20 ] : في المتوضئ يشك في شيء من وضوئه 123 وأمّا إذا توضّأ ثم خرج من الوضوء، فشك أنّه لم يغسل شيئًا من جوارحه؛ فلا إعادة عليه، وهو على وضوئه. وكذلك إذا قام من موضع الوضوء( 1) على أنّه توضّأ، ثم شكّ في الوضوء كلّه؛ لم يكن عليه إعادة. وكذلك إذا مضى على أنّه يتوضّأ، فمضى على ذلك وهو ذاكر للوضوء حتى أخذ في الوضوء، وقام على أنّه قد توضّأ، ثم شكّ في الوضوء، فلا إعادة عليه حتى يستيقن على شيء من ذلك بعينه. | :.`dCE`°ùe } ومن توضّأ ثم أحدث، فتوضّأ، فذكر وضوءه الأوّل والحدث الذي نقضه، ونسي وضوءه الآخر فصلى متعمّدًا، وهو يرى أن وضوءه فاسد. فإن ذكر وهو في صلاته؟ قال سعيد بن محرز: أرجو أن تصلح. وقال: آخرها يُصلِح أولها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إذا ثبت الوضوء؛ فلا يزيله الشكّ بالأحداث المعارضة؛ حتى يستيقن الحدث. وأمّا إذا شكّ أنّه توضّأ أو لم يتوضّأ؛ فقولٌ: ما لم يدخل في الصّلاة فعليه الوضوء، فإذا دخل؛ فلا وضوء عليه لدخوله في حكم الصّلاة؛ إذ ليس له أن يدخلها إلّا بيقين. وقولٌ: ما لم يتم الصّلاة، وبقي عليه حدّ، فشك؛ فعليه الوضوء وإعادة الصّلاة. 1 ) ناقصة من م . ) 124 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } فيمن جاء من الغائط، فذهب فاغتسل من الجنابة، ثم شكّ أنّه غسل الغائط أم لا؟ فعن أبي المؤثر؛ أنّ من كانت به نجاسة، فدخل الماء الجاري ليغسلها، وهو ذاكر لما فيه من النجاسة. فلمّا قام؛ شكّ، وقد لبس ثيابه؟ قال: لا بأس عليه في ثيابه. قال غيره: إذا دخل الماء وهو ذاكر للنجاسة ويريد غسلها، أو قام إلى الماء يريد غسلها، وذكر أنّه قام إلى الماء يريد غسلها، أو ذهب ليغسلها ثم لم يعلم أنّه نسي ذلك، فلمّا خرج من الماء أو قام منه؛ نسي، فهو على أحكام الطّهارة والقيام إليها؛ حتى يعلم أنّه نسي ذلك أو أهمله أو تركه أو رجع عن نيته تلك. وإن كان دخل الماء ولم يعلم أنّه ذاكر للنجاسة؛ حتى قام من الماء ولبس ثيابه؛ فهذا عليه أن يغسل النجاسة، ويغسل ما مسّ ثوبه من تلك النجاسة، ويعيد الوضوء. قال: وهذا عندي مثل ذلك، ولكن أقول: يعيد الوضوء. وأما موضع النجاسة؛ فإذا كان قد عركها للغسل؛ ففي الأثر أنّ حركة واحدة في الماء الجاري من بعد ذهاب أثرها يجزئ. وأما أبو المؤثر فقال: لا يجزئ من بعد ذهاب أثر النجاسة في الماء الجاري إلّا ثلاث عركات. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وينبغي للمبتلى بالشكوك في الصّلاة والطّهارة، ويؤمر أن يأخذ بأرخص أقوال( 1) المسلمين التي لا تخرج من العدل؛ لأن يتقوّى بذلك .« أقاويل » 1) في أ ) الجزء الرابع باب [ 20 ] : في المتوضئ يشك في شيء من وضوئه 125 على أمر الشيطان، ولا يساعد الشكوك، فإنّ ذلك مما يفسد عليه دينه، يسّروا؛ » : ويشتغل بذلك عن أمور آخرته وخلوته بعبادة ربه؛ لقول النبيّ ژ .(1)« فإنّ الله يحبّ اليسر وقد بلغني عن بعض أهل العلم أنّه كان إذا أراد أن يستنجي من الأنهار الجارية والمياه الراكدة التي( 2) لا تنجس؛ نزح من ذلك نزحًا، ولا يقعد في الماء خوف أن يترك ذلك( 3) عادته مما قد استقام له من( 4) حسن التدبير والدلالة في الاستنجاء من الآنية والآبار( 5)؛ لأنّ من استعد بالشدائد( 6) عند الرخاء كاد أن يصبر على البلاء. والله أعلم. يجزئ في الوضوء مدّ، وهو ربع » : وقد جاء في الخبر عن النبيّ ژ أنّه قال .(7)« الصاع .« يسّروا ولا تعسّروا » : 1 ) لم يرد بهذا اللفظ. والمشهور ) . صحيح البخاري كتاب العلم، باب ما كان النبي ژ يتخولهم بالموعظة والعلم حديث: 69 . صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير حديث: 3351 ولعل الصّحيح ما أثبتّه. « وحتّى » 2) في م ) 3 ) زيادة من أ. ولعلّ الأصحّ حذفها. ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« بالن » 5) في ح زيادة ) .« للشدائد » 6) في أ ) يجزئ من الوضوء المد، ومن » : 7 ) جاء في المستدرك: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ژ ) قد كفى من هو خير منك وأكثر » : فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر، فقال « الجنابة الصاع .« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ » .« شعرًا . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة... حديث: 525 .« يوضئه المد، ويغسله الصاع » : ولفظ البيهقي: عن سفينة مولى أم سلمة، قال: كان رسول الله ژ .« رواه مسلم عن عمرو بن علي أبي حفص وغيره السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الغسل من الجنابة باب استحباب أن . لا ينقص في الوضوء من مد، حديث: 882 126 المجلد الثالث وسيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك. أولئك على » : قال: وأحسب أنّه قال .(1)« خلاف سنتي | :(2).`dCE`°ùe } وكان الربيع يتنزّه عن الاستنجاء في الماء الجاري، والغسل من الجنابة. فلم يتابعه ابن المعلّى على ذلك. والتنخّم والبزاق في الماء مكروه. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) زيادة من م . ) الجزء الرابع 127 [21] UEH »°ûàëjh E©k .f .éj .°Vƒà.dG »a ابن جعفر: من كان يحتشي بقطن في( 1) ذكره، فخرج شيء حتى ترطّبت القطنة؛ فلا بأس عليه حتى يظهر شيء مما خرج منه. وإن كان شيء من القطنة ظاهرًا ليس برطب وترطّب داخلها؛ فلا فساد عليه حتى يعلم أنّ تلك الرطوبة ظهر منها شيء. وبلغنا عن بعض الفقهاء؛ أنّه كان إذا احتشى غسل رأس ذكره. وفي ذلك رخصة بغير( 2) أن يكون ذلك عليه. أبو سعيد: قد قيل عن بعض الفقهاء: إنّه كان يفعل ذلك، ويأمر به؛ ليترك ما يجد في الرطوبة هنالك( 3) حتى يعلم أنها مما تفسد عليه ليقوى بذلك على الشيطان. قال: وبعض لا يأمر بالقصد إلى هذا؛ خوفًا أن تكون هنالك نجاسة صحيحة، فيدعها لذلك. وهذا على الاحتياط( 4)، والأول على الحكم .( والاحتياط( 5 .« مُحْتشيًا في » 1) في أ ) .« بلا » 2) في أ ) .« أنّها تلك الرطوبة » 3) في أ زيادة ) .« احتياط » 4) في م ) .« والاحتيال على ثبوته » 5) في أ ) 128 المجلد الثالث قال: ويعجبني ذلك لمن كان يعرف نفسه بالشك والوسواس، وترك ذلك لمن لا يعرف نفسه بالشكوك. وإن فعل ذلك على حال؛ فهو وجه على ما يقوى على أمر الشيطان. وما صح على الأصول فهو أقوى وأولى. والاحتياط يكون على معنى الاختيار. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: الذي ذكر ابن جعفر؛ أنّ بعض من كان عنده علم كان .« كان يفعل ذلك » ( يرطب عمدًا لحال الشكّ، ووجدنا عن النبيّ ژ ؛ أنّه( 1 قال: لا أعرف وجهه إن كان الخبر صحيحًا؛ لأنّ الصفة التي تليق بأهل العلم أن يكونوا محتاطين على دينهم، ولا يدفعون بالماء عادة يعرفونها من أنفسهم. وأما ما رواه عن النبيّ ژ أنّه كان يفعل ذلك؛ فما علمت أنّ أحدًا من أصحاب( 2) الحديث وأصحاب السير نقل وصفه ژ بالأبردة ولا( 3)بسلس البول. ولو كان فيه؛ لوردت السيرة عنه بحكمه عنه قولًا وفعلًا، كما روي( 4) عمّن .( لا يبلغ درجته( 5 ناقصة من أ . « كان يرطب عمدًا لحال الشك، ووجدنا عن النبيّ ژ ، أنّه » ( 1) .« أهل » 2) في م ) ناقصة من م . « بالأبردة ولا » ( 3) .« نرى » 4) في م ) 5 ) المروي في المصادر عن زيد بن ثابت لا عن النبي ژ . ) كان زيد بن ثابت قد سلس منه البول » : كما ورد عند البيهقي: عن الزهري عن خارجة بن زيد قال .« فكان يداري منه ما غلب فلما غلبه أرسله قال: وكان يصلي وهو يخرج منه السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، كتاب الحيض باب الرجل يبتلى بالمذي أو البول، . حديث: 1546 الجزء الرابع باب [ 21 ] : في المتوضئ يجد نبعًا ويحتشي 129 وكما يروى عن عليّ أنّه بعث إليه ژ يسأله عن المذيّ والوديّ( 1) ما حكمهما، 2) ژ ؛ لأنّ ابنته زوجتي. فرُوي ) وقال للرسول: اكتم عليّ؛ فإنّي أستحيي من النّبيّ أنّه ژ أمر أن ينضح الأنثيين بالماء البارد ليرتفع ذلك عنه( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن احتشى بقطنة على حشية( 4)، ثم حذف الحشية، فلما خرجت أصابت القطنة والحشية شيئًا من رأس الذكر؟ فلا أرى عليه بأسًا في هذا، ولا على وضوئه، ولا ثوبه إن مسّه؛ حتى يعلم يقينًا أن الحشية خرج منها( 5) رطوبة من البول، وأنّها مسّت ما ظهر( 6) من ذكره. | :.`dCE`°ùe } ومن توضّأ فلمّا قام من الماء؛ وجد في ذكره إصعابا وتح . درًا كأنّه بول يخرج منه، ولا يستيقن على ذلك؛ فلا بأس عليه، حتى يعلم يقينا أنّه قد خرج من ذكره .( ماء، أو ما ينقض عليه، وأنّه قد خرج من ثقب الذكر، وإلّا فلا بأس عليه( 7 .« المذيّ والوذيّ » 1) في أ ) .« رسول الله » 2) في م ) 3 ) لفظ الحديث عند ابن خزيمة: عن المقداد بن الأسود، أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل ) رسول الله ژ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة إذا وجد » : رسول الله ژ وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول الله ژ عن ذلك، فقال .« ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء باب الأمر بنضح . الفرج من المذي، حديث: 21 .« خشبة » 4) في أ ) .« فيها » 5) في أ ) .« طهر » 6) في م ) 7 ) زيادة من م . ) 130 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإذا ترطبت القطنة التي احتشى بها في جوف الذكر من البول؛ فلا فساد على الثوب ولا على الوضوء؛ حتى يعلم يقينًا أنّ القطنة في جوف الذكر قد ترطّبت من البول، وأنّ رطوبته قد ظهرت فرطّبت ما ظهر من هذه القطنة. | :.`dCE`°ùe } ومن غسل ذكره، أو قعد في نهر، ثم خرج من ذكره شيء، ولا يدري أهو بول أو ماء؟ فلا بأس؛ حتى يعلم أنّه بول؛ لأنّه قد كان في الماء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو صفرة: قلت [لابن]( 1) لمحبوب( 2) في الاحتشاء؟ قال: يلوي القطنة في الحشية( 3)، ثم يدخلها في الإحليل ويجذب الحشية. وإن بقي بعض القطنة خارجًا؛ فلا بأس. وإن كان في أصل القطنة من داخل الذكر بول، والخارج نظيف؛ فلا بأس على وضوئه. | :.`dCE`°ùe } وإذا انقلعت القطنة من موضع الاحتشاء من البول؛ فليعد الوضوء. وقولٌ: ما لم يصل إلى موضع( 4) الطّهارة؛ فلا ينتقض. 1 ) زيادة من م . ) 2) في الأصل، لمحبوب. ) .« خشبة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 21 ] : في المتوضئ يجد نبعًا ويحتشي 131 | :.`dCE`°ùe } فإن احتشى من المذيّ، ثم بال فلم يخرج الحشو مع البول؛ فليعالج الحشو حتى يخرجه. أبو المؤثر: فإن بال ثم احتشى، ثم استنجى ونسي أن يخرج الحشو، وصلى؛ فصلاته تامة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في رجل ممن ابتلي بالاحتشاء أنّه استعمل حشوًا ( 1) كثيرًا من أصناف .( الشجر، فلم يجد شيئًا من الحشو أصلح في ذلك من الأسل( 2) والغيل( 3 قال المصنف: وأخبرني رجل أنّه كان يعنيه( 4) عسر البول من الحصاة، فكان يدخل في الإحليل مكحلًا ليتسرّح عنه ذلك. .« خشبًا » 1) في أ ) 2) الأَسَل نبات له أَغصان كثيرة دِقَاق بلا ورق ولا شوك إِلا أَن أَطرافها مُح . ددة وليس لها شُعَب ) ولا خَشَب ومَنْبِته الماء الراكد. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أسل، ج 11 ، ص 14 .« والعيل » 3) في أ ) الغَيْل بالفتح: ما جرى من المياه في الأنهار وال . سوَاقي. والغِيلُ الشجر الكثير الملتف الذي ليس بشَوك يستتر فيه كالأَجَمة. وقيل: كل شجرة كثرت أَفْنانها وتَ . مت والت . فت فهي مُتَغَ . يلة، والمِغْيال الشجرة المُلْتَ . فة الأَفْنان الكثيرة الورق الوافِرَة ال . ظلّ، وأَغْيَل الشجر وتَغَ . يل واسْتَغْيَل عظُم. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غيل، ج 11 ، ص 510 4 ) زيادة من أ. لعلّه من العناء. ) 132 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله ابن إبراهيم: فيمن احتشى بقطنة نجسة( 1) وغسل الظاهر من الاحتشاء؛ هل يكون ظاهر القطنة طاهرًا وباطنها نجسًا؟ أرجو أن تكون طاهرة، ولا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } الفضل بن الحواري: فيمن يدخل قطنة( 2) على رأس ذكره ثلاث مرات بحشية( 3)، ثم أخرج الحشية التي أدخلها، فأصابت ما طهُر( 4) من ذكره؟ قال: لا أرى عليه بأسًا في وضوئه، ولا على ثوبه؛ حتى يعلم يقينًا أنّ الحشية( 5) قد خرجت منها رطوبة من البول، أو أصابته. وظاهر أنّه خطأ. « بخشبة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ولعلّها زيادة من أ . ) .« بخشبة » 3) في أ ) ويبدو أنّ الصّحيح ما أثبتّه. « ظهر » 4) في أ ) .« الخشبة » 5) في أ ) الجزء الرابع 133 [22] UEH .HƒWQ ¬«Lôa .MCG .e êôîj .°Vƒà.dG »a .dP »a .°ûj hCG أبو سعيد: في الذي يجد كالشيء يخرج من إحليله؛ وقد كان ربما وجد إذا نظر، وربّما لم يجد إذا وجد شيئًا مثل ذلك؟ فيخرج في الحكم أنّه إذا كان على وضوء؛ أنّ حكمه الطّهارة؛ حتى يعلم أنّه قد( 1) خرج منه شيء. ولو كان إذا وجد ذلك وأبصره؛ وجده قد( 2) خرج على ( أكثر ما يعنيه، إلّا أنّه لم يستيقن في حاله هذا( 3) على خروج شيء بوجود بلل( 4 لا شكّ فيه، وثوبه على حكم طهارته؛ حتى يعلم بنجاسة لا شكّ فيها. وأمّا في الاحتياط؛ فقيل: عليه أن ينظر إذا وجد مثل هذا. فإن لم يمكنه النّظر، وكان في الليل أو في صلاة أو غير ذلك، أو خشي من النّظر والمسّ 6) نقض طهارته، أو كان في صلاة؛ فإنّه يضرب بيده( 7) على الذكر من )( يولد به( 5 فوق الثوب، فيمسح به على فخده أو على ما يليه من بدنه مما أمكن؛ فإن وجد .« أنّ ذلك » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« على حاله هذه » 3) في م ) .« ذلك » 4) في م ) 5 ) زيادة من م . ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« به » 7) في م ) 134 المجلد الثالث ،( بللًا لا شك فيه ليس من طهارة متقدمة؛ كان قد خرج من الشبهة والريب( 1 وإن لم يجد شيئًا لم يكن عليه وكان قد احتاط. وقولٌ: ليس عليه هذا، إلّا أن يجد سيلان ذلك وخروجه بما( 2) لا يشك. وهذا يخرج على الحكم، والأول على الاحتياط. | :.`dCE`°ùe } ويخرج عندي من قال بهما جميعًا أنّه لو لم ينظر ولم يمس، ولم يصحّ معه بلل خارج إلى موضع الطّهارة بمماسّته شيئًا من يده أو ثوبه؛ أنّه عليه فساد في وضوئه، ولا ثوب ولا صلاة إن كان فيها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن نظر بعد أن أحس، فلم يجد، ثم نظر بعد ذلك فوجد شيئًا خارجًا لم يعرف متى خرج؛ ففي معنى الحكم؛ على قول من يقول: ليس عليه النّظر ولا المسّ؛ حتى يستيقن أنّه خرج منه شيء. فإذا أمكن خروجه بعد تمام صلاته إن كان في صلاة أو لمعنى مستحيل عن حكمه؛ فليس من حكم ما مضى شيء، وصلاته تامة؛ حتى يستيقن أنّ ذلك كان خارجًا حين وجد. وهذا صحيح في الحكم. ويخرج على قول من يقول: إنّ عليه النّظر والمسّ. فإذا لم ينظر أو يمسّ في وقت ما كان يجده؛ حتى أبصر بعد ذلك، فإذا هو خارج، فقيل: عليه فساد صلاته؛ حتى يعلم أنّه إنّما خرج بعد تمام صلاته. .« والريبة » 1) في م ) .« مما » 2) في م ) الجزء الرابع باب [ 22 ] : في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في ذلك 135 ولو أمكن ذلك؛ لما تقدّم من دخول ذلك عليه، ولو لم يكن وجد ذلك، فلما فرغ من صلاته نظر، فإذا خارج منه مثل ذلك كالمسألة الأولى لم يكن في القولين عليه إعادة في صلاته؛ حتى يعلم أنّ ذلك خرج في صلاته. وفرّق القائل بالاحتياط بين وجوده له في هذا، وبين الذي لم يجد. ويخرج ذلك الاحتياط. وأما الحكم؛ فسواء؛ لأنّه يخرج من المعارضة من( 1) أمر الشيطان مما يريد به اشتغال الإنسان مع ثبوت حكم طهارته حتى يعلم نجاستها، وتمام صلاته حتى يعلم فسادها بما لا شكّ فيه. وإذا ثبت الاحتياط في فساد الصّلاة ولو احتمل خروجه من بعد بمعنى وجوده، والفرق بين الواحد وغيره؛ لحق الاختلاف في الثوب؛ إذا كان لا مخرج له من مماسّته النجاسة حين وجد؛ ولو لم يجد حين الخروج مما . سا لموضوع مخرجها الذي تفسد به الصّلاة؛ لأنّه لا فرق في ذلك. وإذا ثبت هذا على الثوب فلم يوجد موضع النجاسة خرج في الاحتياط على غسل ما دخل عليه الإشكال إلى ما لا ارتياب فيه. وبعض من قال بفساد الصّلاة بمثل هذا؛ لا يوجب في الثوب في مثل هذا فسادًا؛ حتى يعلم أنّه مسّه شيء من النجاسة إذا احتمل ذلك. وإذا ثبت الفرق في هذا؛ لزم في الصّلاة كذلك كما في الثوب، إلّا أن يخرج نظر في الفرق عند المشاهدة. قال: ويعجبني الحكم في هذا؛ ما لم يقع ما يشبه اليقين، ويصير مدافعًا لليقين. .« في » 1) في أ ) 136 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وكذلك يخرج في مثل هذا؛ إذا وجد شبه طعم الدم في فمه، أو عرفه في أنفه، أو كالريح تخرج من دبره لمعنى سواك أو غيره، ولم يستيقن، في الليل أو النهار؛ فيخرج عندي في الحكم في جميع ذلك أنّه على طهارته، وعلى حكم الطّهارة من وضوء أو غيره؛ حتى يصحّ معه ما لا يشك فيه. وليس عليه إذا أحسّ( 1) معارضة الشيطان، ولم يستيقن على شيء أن يشغل نفسه بنظر ولا بمسّ. ( وقولٌ: من يرى الاحتياط يطلب لنفسه الخروج بحسب ما يرجو أنّه( 2 يدركه؛ حتى يخرج من تلك المعارضة بما يستيقن منها. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو بُلي بشبه ذلك من دبره، أو امرأةٌ من قُبُلها؛ فذلك سواء، ويخرج فيه قولان. والأخذ بالحكم أقوى في معارضة الشيطان. والأخذ بالاحتياط؛ ما لم يخف دخول الشكّ إلى ما يخرجه من الحكم والاحتياط لا بأس به، ولعلّه أحوط. ن تَرْكِ الحكم وطلب المبالغة تَوَ . لد الشكوك والوسواس؛ ِ ولكنّه( 3) ربما كان م ن ترك الفرائض في أوقاتها، ِ حتى يخرج إلى مفارقة الحكم والاحتياط م والجماعات مع أهلها، وفاته لله( 4) ما أدرك غيره ممن( 5) أخذ بالحكم واستقام. ولعلّ الأنسب ما أثبتّه. « أحسن » 1) في م ) .« أن » 2) في م ) 3 ) زيادة من أ . ) 4) كذا في أ و م، ولعل صوابها: به. ) .« مما » 5) في أ ) الجزء الرابع باب [ 22 ] : في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في ذلك 137 وإن استعمل الاحتياط في الفسحة؛ فليس ذلك بضارّ؛ ما لم يخف تولّد الأضرار. ومن نال الحكم؛ فقد أدرك حكم الأصول. ومن استقام على الأصول كاد أن يقدر على كثير من أموره؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وأما الذي يجد الرطوبة، ويستيقن من البلل في هذه المواطن، وقد كان تقدم بلل من وضوء أو غسل، واحتمل أن يكون حادثًا من نجاسة من قبل أو دبر، وأن يكون من البلل المتقدم؛ ففي الحكم أنّه على الطهارة حتى يستيقن أنّه حدث من غيرها، أو يصير إلى حال لا يمكن ثبوتها إلى ذلك الوقت، فحكمها نجس؛ ما لم يحتمل أن يخرج من هناك طهارة. فإذا احتمل ذلك؛ فالطّهارة أولى به في الحكم؛ ما لم يدخل إشكال يخرجه عن الاطمئنانة إلى أنّ ذلك من .( رطوبة من الطهارات( 1 | :.`dCE`°ùe } وقيل في المرأة الثيّب يخرج من فرجها الماء من بعد وضوئها أو غسلها من :( جنابة( 2) أو حيض. وقد يعرف أنّ الماء الطاهر يدخل في فرجها عند التطهّر( 3 فقولٌ: إنه نجس؛ إذ هو مخرج النجاسة؛ حتى تستيقن أنّه كان من الطاهر. وقولٌ: ما احتمل أن يكون باقيًا من الطاهر فهو طاهر؛ حتى يخرج متغيرًا( 4) عن الماء الطاهر، أو لا يمكن أن يكون منه من المحتقن في الفرج والصّحيح ما أثبتّه. « أو من طهارة » 1) في م ) .« خباثة » 2) في م ) .« التطهير » 3) في م ) .« معتبرًا، وفي نسخة: متغيّرًا » 4) في أ ) 138 المجلد الثالث من حيث تبلغ الطهارة، وهذا إذا كان على أثر طهارة قد غسلت فيها الفرج وطهّرت( 1) داخله. 2)قال النّاسخ: وجدت في بعض الجوابات؛ أنّ المرأة إذا تطهّرت، ثم خرج ) من فرجها ماء بعد التطهّر، فإن كان باردًا؛ فهو طاهر، وإن كان ساخنًا؛ فهو نجس. والله أعلم. .( انظر فيه( 3)، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق الحق والصواب( 4). رجع( 5 | :.`dCE`°ùe } وأمّا على غير ذلك من الاستنجاء من بول أو غائط لا تدخل يدها في الفرج. وهذا أقرب أن يثبت فيه معنى النجاسة على حال؛ حتى تعلم أنّه طاهر قد دخل من ماء طاهر. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أدخل يده في فرج زوجته وهي ثيّب، فمسته رطوبة منها، فإن كانت حيث تناله الطهارة من الجماع والحيض المحكوم عليه بأنّه قد طهر مما قد لزمه حكمه من النجاسة، فإنّ يده طاهرة؛ حتى يعلم أنّها نجاسة. فإذا ثبت هذا المعنى؛ فلا يخرج إلّا على الاختلاف. وإذا ثبت الاختلاف في هذه الرطوبة؛ لم يبعد تساوي ذلك فيما( 6) يخرج .« وغسلت » 1) في م ) .« ومن غير الكتاب » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) زيادة من م . ) 5 ) ناقصة من م . ) .« وما » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 22 ] : في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في ذلك 139 من الماء؛ إن احتمل أن يكون طاهرًا تستيقنه، حين استنتجت من الماء الطاهر، وبقي هنالك حتى خرج، فيشبه الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } ولو خرج هذا الماء من بكر( 1)؛ لكان في الحكم نجسًا، ولا يخرج له معنى طهارة( 2)؛ لأنّه خرج من مجرى النجاسة الذي( 3) لا تبلغ إليه الطهارة في الحكم، وهو في الحكم نجس؛ لأنّه لو احتمل أن ينشفه( 4)؛ كان دخوله إلى موضع النجاسة التي لا تبلغها الطهارة في الاعتبار ولا في الحكم، لا يبين فيه اختلاف. وإذا ثبت أنّه من فرج الثيّب؛ كان طاهرًا لطهارة الموضع. فلو ثبت على هذا خروج شيء من الطهارات من موضع الطهارة، مثل قيح أو بأس( 5) من قرحة في الرحم؛ لكان هذا طاهرًا؛ ما لم تعلم أنّه مسّه شيء من النجاسة، أو جاء من موضع النجاسة؛ من حيث لا تبلغه الطهارة. قال: ولا يشبه هذا إذا صح أنّه قيح أو بأس خروج الماء؛ لأنّ الماء يحتمل أن يكون من الماء الطاهر، ويحتمل أن يكون خارجًا من الماء النجس؛ لأنّه قد يخرج من المرأة الماء النجس الصافي والأكدر، ولا يكون خروجه في الاعتبار من حيث تنال الطهارة، وإنّما يأتي من موضع الولد أو من والج الرحم، حيث لا تناله الطهارة. والقرحة في موضع الطهارة كظاهر البدن؛ إذا صحّ طهارة الرحم. .« ذكر » 1) في م ) .« طهارته » 2) في م ) .« التي » 3) في م ) .« تستيقنه » 4) في أ ) وخفّف الهمزة كالعادة. « بأس » لعلّه يقصد « بيس » 5) في أ ) 140 المجلد الثالث ( ولا بدّ أن يكون موضع الجماع من والج الرحم؛ حكمه حكم ما سبقته( 1 الطهارة إذ ظهر( 2)، أو يكون من داخل( 3) البدن الذي لا تصحّ له طهارة، ولا تلزم فيه طهارة، ويكون ما خرج منه نجسًا بمنزلة ال . دبُر الذي ليس عليه طهارة، وحكم ما جاء منه مما عدا الحلقة نجس، ولو صح أنّه قيح أو يبس( 4) من قرح داخل. | :.`dCE`°ùe } ويخرج الاختلاف في غسل والج قبل المرأة من الحيض والجماع على ما بيّنا في باب وضوء النساء. وإذا ثبت أنّه من دواخل( 5) بدنها؛ كان كلّ ما كمن( 6) فيه من دم أو ماء أو صفرة؛ ليس بحدث ينقض؛ بمعنى الاتفاق أنّه لا يكون حيضًا ولا استحاضة. وإذا ثبت هذا؛ كان موضع نجاسة ولو طهر، وكان كلّ ما خرج منه وظهر خارج الفرج نجسًا ناقضًا للطهارة، من ماء أو صفرة أو كدرة، ولا يكون ناقضًا للطهارة ما لم يظهر. وكذلك يكون نجسًا ما خرج منه من قيح أو بأس( 7)، ولو صح أنما هو حيث تبلغ الطهارة. وإنّما يخرج ما ذكر من تلك المعاني على قول من يثبت عليها غسله؛ لأنّه لا يستقيم أن يثبت عليها غسله، وهو نجس لا يظهر، فيكون عبثًا( 8)، بل لا يثبت عليها غسله؛ إلّا لمعنى أنّه يظهر وأنه موضع طهارة. .« تستيقنه » 1) في أ ) .« طهر » 2) في أ ) .« دواخل » 3) في أ ) .« قبيح أو بأس » 4) في م ) .« داخل » 5) في م ) .« أكمن » 6) في أ ) .« وبيس » 7) في أ ) .« غيبًا » 8) في أ ) الجزء الرابع باب [ 22 ] : في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في ذلك 141 | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت غسله، وأنّه موضع طهارة؛ فلا يفسد بما كان فيه، إلّا ما صحّ أنّه من النجاسة. | :(1).`dCE`°ùe } ولا أعلم اختلافًا يوجب في البكر أنّه ما خرج منها من ماء أو غيره؛ ولو صحّ أنّه كان مما دخل من الماء الطاهر، إلّا أنّه نجس ما خرج من والج الفرج إلى خارجه. ( كذلك لو ثبت أنّه صح دخول ماء طاهر في ال . دبُر أو في الذكر متعدّيًا( 2 موضع الطهارة، ثم خرج؛ كان نجسًا، لا يبين لي فيه اختلاف؛ لأنّه موضع نجس لا تبلغ إليه الطهارة. وكذلك ما خرج من داخل ال . دبُر من قيح أو يبس أو ماء، ولو استيقن أنّه ليس من معنى الغائط ولا من الجوف، ولو أدرك ذلك وطهر( 3) موضعه؛ لكان عندي سواء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وأمّا الاحتشاء؛ فقيل مجملًا: إنّه لو احتشى بعد أن يبول، ثم استنجى ولم يخرج الاحتشاء. أنّ له ذلك. ويخرج أنّ له أن يفعل ذلك، وليس عليه إخراجه، ويدعه. 1 ) زيادة من أ . ) .« يتعدّا » 2) في أ ) .« وظهر » 3) في أ ) 142 المجلد الثالث وقولٌ: ليس له ذلك( 1) حتى يستنجي، ثم يحتشي؛ لأنّه إذا احتشى قبل أن يستنجي كان مانعًا للطهارة. وقولٌ: إن كان يبلغ إلى موضع ما تناله الطهارة، فيحول بينه وبين الطهارة؛ لم يجز ذلك له. وإن كان إنّما هو حيث لا تناله الطهارة؛ كان له ذلك قبل الاستنجاء وبعده. قال: وفي الحكم لا أجد مانعًا يمنع ذلك قبل الاستنجاء وبعده. فإن كان في موضع يمنع الطهارة من حيث يبلغ ويجب، خرج قول من يمنع( 2) قبل الاستنجاء، إلّا أن يخرجه إذا أراد الاستنجاء. وإن كان كلّه لا يحول؛ فليس عليه إخراجه في الحكم، ولو كان يعلم أنّه قد تنجس، وكان يقدر على إخراجه؛ لأنّه لا مانع يوجب منعه، وليس هو في موضع ما يجب فيه التعبد بالطهارة. وإن( 3) كان كذلك؛ كان بمنزلة مجرى البول في الحكم؛ إذ لا يمتنع( 4) النجاسة، وإذ لا تبلغه الطهارة، ولا هو( 5) متعبد بغسله، وإنّما يجعله ليمتنع به عن النجاسة. | :.`dCE`°ùe } ويخرج قول: إن كان الاحتشاء في موضع يقدر على إخراجه، وقد علم أنّه تنجس، وأنّه نجس؛ فعليه إخراجه؛ لأنّ عليه إزالة النجاسة كلّها مما يقدر عليه بلا معنى( 6) مضرة؛ كالاستبراء من البول، حتى يخرجه، ومما هو غير خارج من المنيّ بالبول. ولعلّه خطأ. « عليه » 1) في م ) .« منع » 2) في أ ) ويقع من حين لآخر مثل هذا الاختلاف. « وإذا » 3) في م ) 4) كذا في أ و م. ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) زيادة من أ . ) الجزء الرابع باب [ 22 ] : في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في ذلك 143 وأمّا إذا كان لا يقدر على إخراجه إلّا بالبول؛ فلا أعلم أنّه قيل: إنّ عليه أن يبول حتى يخرج الاحتشاء، وإنّما يخرج ذلك عندي؛ أنّ عليه إخراجه إذا تنجس وقدر عليه بالمعالجة من ظاهر. وإذا ثبت أنّ عليه إخراجه إذا قدر عليه إذا تنجس؛ لم يخرج ذلك عندي من ثبوته عليه أن يخرجه بالبول؛ كما أنّه قد ثبت عليه( 1) فيما عليه إخراجه من المنيّ بالبول، ولا فرق في ذلك. ولمّا لم يكن الاحتشاء في موضع الطهارة، ولم يحل بين شيء تجب طهارته؛ كان معناه كمجرى( 2) البول في موضعه، إذ ( هو نجس من داخل بدنه، وليس عليه إخراج الدواخل في بدنه في الأثر( 3 بمعالجة؛ إذا لم يكن في موضع تجب طهارته ويدرك( 4). وإذا كان هكذا؛ فإذا كان قد احتشى على طهارة، ثم تنجس الاحتشاء بعد ذلك؛ فعلى قول من يقول: ( عليه إخراجه؛ كان له إخراجه( 5) بغير معنى البول الذي ينقض طهارته، فإن لم( 6 يخرجه وصلّى؛ كان كأنّه قد صلى بنجاسة. ويخرج على هذا؛ أنّه سواء تنجّست القطنة من داخل أو من داخل وخارج. وقولٌ: ليس عليه إخراجها؛ ولو علم بنجاستها من داخل ولم تظهر الرطوبة، ولا تفسد عليه إذا كانت في غير موضع الطهارة؛ لأنّ نقض( 7) الطهارة إنّما يقع بما ظهر على سمة الذكر. والمعنى كله سواء؛ إن كان عليه إخراجها، فسواء تنجست كلّها أو بعضها، قدر على إخراجها من ظاهر أو باطن، ببول أو غيره؛ لأنّ هذا معنى حكم ما يجب( 8) إخراجه أن يحتال عليه بكلّ ما يقدر عليه. 1 ) إلى هنا تبدأ نسخة ب. ) ولعلّ الصّواب ما أثبتّه. « لمجرى » 2) في م ) ناقصة من م . « في الأثر » ( 3) ويظهر أنّ هذا خطأ. « طهارته، ويترك إذا كان هكذا. فإذا » 4) في م ) .« وكان لو أخرجه » 5) في أ و ب ) .« فلم » 6) في أ و ب ) ولعلّ الصّحيح ما أثبتّه. « بعض » 7) في أ و ب ) 8) في ب سقطت صفحة كاملة للنّاسخ. ) 144 المجلد الثالث وما لا يجب إخراجه؛ فلا يجب بوجه، قدر عليه أو لم يقدر، ولو كان فيه فضل إلّا للفضيلة( 1)، ما لم يشغله( 2) عن لازم، أو عمّا هو( 3) أفضل منها. | :.`dCE`°ùe } ؛( ولا معنى يوجب إخراج الاحتشاء، كان قبل الاستنجاء أو بعده، فينجس( 4 ما لم يكن يبلغ إلى موضع الطهارة، فتحول بينها أو شيء منها؛ ولو قدر على إخراجه؛ ما لم تصر النجاسة إلى موضع ينقض رطبة كانت( 5) أو يابسة. وليس ما يقدر عليه المحتشي بمعالجة إذا لم يبلغه( 6) بطهارة في معنى إخراج النجاسة منه، بمنزلة الثيّب وإدخال يدها لغسل والج فرجها؛ لأنّ الثيّب تقدر على طهارة ذلك بيدها وبالماء. وهذا لا يقدر على طهارة ذلك بالماء. فمعنى هذا غير معنى الثيّب. | :.`dCE`°ùe } ولو بلغ الاحتشاء موضع الطهارة مستحشيًا( 7) بنجاسة رطبة؛ نقض ذلك ( الطهارة؛ إذا كان ينجس ذلك مما يخرج، عليه الاستنجاء بغسل ما مسّ من( 8 موضع الطهارة، وغسل ما ظهر من الاحتشاء ونالته( 9) الطهارة، وليس عليه .« الفضيلة » 1) في أ ) والأنسب ما أثبتّه. « يشتغل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« فنجس » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« تبلغه، وفي نسخة: يبله » 6) في أ ) .« متنجّسًا » 7) في أ ) 8 ) زيادة من أ . ) .« نالته » 9) في م ) الجزء الرابع باب [ 22 ] : في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في ذلك 145 إخراجه بمعنى الاتفاق، ولو كان ما بقي منه نجسًا؛ لأنّه لا يمكنه غسله ولا يصل إليه، وليس عليه إخراج ما لم يمكنه غسله، ولا إخراج ما أمكنه غسله. وإنّما عليه غسله إذا أمكنه جعله هو أو يخرج( 1) منه، أو جعله فيه غيره، فعليه غسل ما أمكنه. ولو كان عليه إخراجه إذا قدر على إخراجه، ولم يبلغ إلى غسله أو شيئًا منه؛ لكان يجب عليه إخراج ما قدر عليه من داخل دبره وغسل ذلك. وليس ذلك عليه باتّفاق. وإنّما عليه غسل ما ظهر، ولو كان يناله بيده ويشهد .( العقل( 2) أنّه متّصل بما ظهر، وهذا ما لا يحسن وجوبه( 3 وليس وجوب غسل بعضه؛ يوجب غسله كله، أو إخراج ما لا( 4) يقدر على غسله. وليس عليه نقض الوضوء إذا خرج الاحتشاء النجس بعد ما يبس وجفّ؛ بقدر ما لا يرطب سمة الذكر من حيث تجب الطهارة، فإن شاء أخرج الاحتشاء اليابس النجس، ولا غسل عليه في الإحليل، ولا نقض وضوء. وإن شاء غسل ما ظهر من الاحتشاء النجس، دون ما لم يظهر إن أمكنه من غير مسّ ذكره. وكذلك الثيّب إذا احتشت احتشاء لا يظهر، فهو( 5) بمنزلة الاحتشاء في الذكر من الرجل، وليس عليها إخراجه( 6)، ولو تنجّس كلّه أو بعضه؛ ما لم يبلغ موضع الطهارة من خارج. وأمّا البكر فمثل احتشاء الذكر، لا يبين لي فيه اختلاف. .« خرج » 1) في أ ) ويبدو أنه خطأ. « الغفل » 2) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « ما لا نجس وهو به » 3) في م ) .« إذا خرج ما لم » 4) في م ) .« وهو » 5) في أ ) 6 ) إلى هنا تستمرّ نسخة ب بعد انقطاع صفحة. ويبدو أنّ النسخة التي أخذ منها ب؛ كان في أوّل ) فلم ينتبه النّاسخ لذلك. « إخراجه » صفحتين منها متتاليتين كلمة 146 المجلد الثالث [23] UEH ¬..Mh Aƒ°VƒdG ¢†.f »a النقض إفساد كلّ عمل من بناء وغيره، والنقض اسم البناء المنقوض، يعني( 1) اللبن إذا خرج منه. قال الشاعر: لا يأمننّ قويّ نقض مرّته إني أرى الدهر ذا نقض وإِمرارِ أي؛ ما أمن( 2) رجع عليه فنقضه. وكذلك المناقضة في الأشياء، نحو مناقضة الشاعر لغيره تجيء بغير ما قال. والاسم النقيضة، ويجمع على النقائض. ومنه قالوا: نقائض جرير والفرزدق. والإمرار نقيض( 3) النقض في كل شيء. والمرّة؛ شدة الفتل، والمرة شدة أسر الخلق. وقوله تعالى: . : ; > . [النجم: 6]، أي؛ فاستوى صحيح قويّ( 4) البدن. يعني به جبريل ‰ . .« بمعنى » 1) في م ) .« أمن » وفي ب لعلّه « أمر » 2) في أ و ب ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه. « والأمر يقتضي » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 23 ] : في نقض الوضوء وحكمه 147 والمرير الحبل المفتول. وتقول: أمررته إمرارًا، وكان( 1) قوله نقض وضوئه أفسده. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إنّ بعضًا يذهب إلى أنّ حفظ الوضوء أفضل. وبعض يذهب إلى الوضوء لكل صلاة؛ لتجديد نيّة الصّلاة. قال: والذي أدركنا عليه من أدركنا؛ أنّهم كانوا يذهبون إلى حفظه، فإذا كان متوضئًا؛ كان أحرز لدينه من الحوادث والكلام القبيح، ومُقيمًا على فريضة محافظًا عليها. وقولٌ: الطهور على الطهور نور على نور. كأنّه( 2) يذهب لو حفظ وضوءه ثم توضّأ؛ لكان فضلًا على فضل. | :.`dCE`°ùe } ومن توضّأ للصلاة وصلّى، ثم أهمل ذلك الوضوء، وحضرت صلاة أخرى؛ فليصل بذلك الوضوء؛ إذا لم يظن أنّه أحدث. ولو أنّ رجلًا توضّأ، ثم قال: قد هدمت وضوئي؛ لم يكن ذلك ليبطل وضوءه. | :.`dCE`°ùe } ومن توضّأ للصلاة، فمكث على وضوئه أيامًا لا ينام ولا يحدث؛ فهو على وضوئه، وله أن يصلي به؛ ما لم يحدث. .« كأنّ » 1) في م ) ويبدو أنّه خطأ. « كان » 2) في م ) 148 المجلد الثالث وهذا يدّعي مخالفونا الإجماع( 1) عليه من الصحابة. وكذلك عن أبي الحسن في جامعه. والوضوء الواحد تجوز به الصلوات الكثيرة فرضًا وتطوعًا. الدليل على صلّى الصلوات كلّها بوضوء » ، ذلك؛ ما روي عن النبيّ ژ يوم فتح مكة .(2)« واحد قال أصحاب أبي حنيفة: الأصل في صلاة المتوضئ بطهوره؛ ما لم يحدث .(3)« صلّى يوم حنين أربع صلوات » ما شاء من الفروض؛ لما روي عن النبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } ومن طعنه سلَاة في أيره( 4)، هل عليه أن ينظرها، كان في ليل أو نهار؟ قال: إذا كان الأغلب معه الخوف والتهمة؛ أحببت له النّظر وتفقّدَ أحوال ( وضوئه من حال التهم والريب إلى البراءة. فإن كان الأغلب معه أنّه قد خرج( 5 فلم ينظر، ففي الحكم؛ لا أحكم عليه بذلك، إلّا أن يستيقن بسيلان الدم أو نحوه مما لا( 6) يشكّ فيه. وأمّا الاحتياط فأحبّ له أن يعيد صلاته. وهو خطأ. « بهذا يدعي مخالفونا بالإجماع » 1) في م ) صلى الصلوات يوم الفتح » : 2 ) لفظ الحديث عند مسلم: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي ژ ) .« بوضوء واحد، ومسح على خفيه . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث: 441 3) لم أجده بهذا اللفظ. وورد: جمع النبي أربع صلوات في غزوة خيبر كما في النسائي: عن أبي عبيدة ) إن المشركين شغلوا النبي ژ عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالًا فأذن، ثم » : قال: قال عبد الله .« أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء السنن الصغرى كتاب الأذان، الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد، والإقامة لكل واحدة منهما حديث: 659 حديث منسوخ. .« أثره » 4) في أ ) .« جرح » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء الرابع 149 [24] UEH ,¬f.H .e E.k «°T ™£.j hCG ,Gôk ©n °nT .NCEj .°Vƒà.dG »a EMk E.e E.k «°T .©.j hCG ومن تطهّر ثم حَلَق رأسه؛ فقيل: يمسح موضعه. وقيل: يعيد الوضوء. وقيل: لا إعادة عليه؛ لأنّه مسح رأسه من قبل، ولا عليه أن يغسله إلّا أن يَدْمَى. والأصل أنّ الموسى طاهر، والحجّام طاهر؛ حتى يعلم نجاسته. وإن كان بالموسى دم، ثم سَ . نهُ بالمسنّ، فزالت عين النجاسة طهر، كان بالسنّ( 1) أو غيره، .( أو بماء أو بِرِيق(ٍ 2 | :.`dCE`°ùe } ومن تطهّر ثم قصّ أظافره، أو أخذ شعره، أو شاربه وعانته( 3)؛ فهو على طهارته. وهو قول الحسن ومالك والشافعي. ويستحبّ( 4) له أن يمرّ الماء على ما أخذ منه؛ بلا إيجاب. .« زالت عين النجاسة وطهر، سواء كان بالمسنّ » 1) في م ) ويبدو أنّه خطأ. « أو بماء إبريق » 2) في م ) .« أو عانته » 3) في م ) .« ونستحبّ » 4) في أ ) 150 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال أبو مروان: من قطع شيئًا من أظافره بضروسه؛ انتقض وضوؤه، وإن قلّمها بالمقص؛ غسل موضعه. وقولٌ: إن قطعه بأضراسه أو بغيرها؛ فلا نقض عليه( 1) ويبلّه. وقولٌ: يغسله. وقولٌ: يستحبّ أن يبلّه بماء، أو بريق؛ إن لم يجد ماء. وقولٌ: لا بدل عليه. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن قصّ شعر رأسه وهو متوضئ؛ فلينفض رأسه من الشعر ويمسحه بالماء، فإن لم يفعل ذلك وصلى؛ فلا بأس عليه. وإن بقي في رأسه شعر( 2) مقصوصًا( 3)، أو وقع في ثوبه وصلّى فيه؛ فقيل: عليه الإعادة؛ لأنّه ميت. .( وفي موضع: إن قصّه ثم نفضه، وبقي في ثوبه منه شيء؛ فلا بأس بذلك( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن نتف إبطيه، ثم توضّأ وصلّى، ولم يغسلهما ناسيًا أو عامدًا؛ فلا نقض عليه، ما لم يخرج الدم. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « منفوضًا » 3) في م ) ناقصة من م . « وفي موضع: إن قصّه ثم نفضه، وبقي في ثوبه منه شيء؛ فلا بأس بذلك » (4) الجزء الرابع باب [ 24 ] : في المتوضئ يأخذ شَعَرًا، أو يقطع شيئًا من بدنه 151 | :.`dCE`°ùe } ومن قطع ظفره بفمه نقض وضوءه على قول أبي عثمان. وكذلك عن بشير بن مخلد( 1). قال( 2): لأنّه قصه، فقد مات، فمسّ سِ . نه، فذلك رأى وضوءه فاسدًا. قال أبو معاوية: لا نقض عليه إلا( 3) إذا أخذه بأسنانه. وإن قصّه بالحديد؛ فلا نقض عليه. وإن أخذه بأسنانه؛ فعليه النقض. قال: ولم ينقل إلينا هذا عن عامّة الفقهاء. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع شعرة من بدنه أو لحيته؛ فلا نقض عليه. فإن قطعها بأسنانه نقض؛ على بعض القول. | :.`dCE`°ùe } ومن أخرج جلدة من يده أو رجله بضروسه، فإن كانت ميتة؛ فلا ينتقض وضوؤه، ويبلّ مكانها بالماء. وإن كانت حية، وهي رطبة، ومسها بيده؛ انتقض وضوؤه. وإن كانت يابسة؛ بلّ مكانها بالماء. وقولٌ: إنّها بمنزلة الميتة، تنقض رطبة أو يابسة. .« ابن محمّد » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) 152 المجلد الثالث | :(1).`dCE`°ùe } قال أبو محمد: من نزع شعرة أو جلدةً أو ظفرا من حدود الوضوء؛ فيبلّ ذلك بالماء. فإن لم يبلّه؛ فلا أرى نقضًا، كالشعرة والشعرتين، أو الشيء اليسير، أو الجلدة الميتة والأظافر( 2)، ولي فيه نظر. | :(3).`dCE`°ùe } وفي موضع( 4): ومن قصّ أظافره، أو نتف من سائر بدنه جلدًا؛ لم ينتقض وضوؤه. وفي بلّ الموضع اختلاف. وبه قال الحسن ومالك والشافعي وال . نعمان. | :.`dCE`°ùe } ومن تطهّر ثم طرح خبزًا في تَ . نور فاحترق من شعر يده؛ فلا نقض عليه، ولكن يبلّ ما أصابت النار من موضع الشعر والجلد على قول. وفيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ؟( في المتوضئ يصيبه ما يؤلمه ولا يدميه، كجدار يصدمه، أو خشبة تصدعه( 5 قال: لا أعلم أنّ هذا ينقض بمعنى الألم. 1 ) ناقصة من م . ) .« والأظافير » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) ناقصة من م . ) .« أو نحوها » وفي م « تسدعه » 5) في أ ) الجزء الرابع باب [ 24 ] : في المتوضئ يأخذ شَعَرًا، أو يقطع شيئًا من بدنه 153 | :.`dCE`°ùe } ولا وضوء على من حمل الجنازة، ولا وضوء على من ذبح ذبيحة؛ إذا لم ،(2)( يمسّه شيء من دمها، فقد ثبت أن النبيّ ژ ، نحر بمنى ثلاثًا وستين بدنة( 1 ولم نَعلمه أحدثَ لذلك طهارة. وهو قول عوّام أهل العلم. | :(3).`dCE`°ùe } ومن استاك أو تخلّل أو تجرع( 4) من أسنانه شيئًا( 5)؛ فلا نقض عليه، إلّا أن يخرج دم. والله اعلم. . 1 ) صحيح مسلم كتاب الحج، باب حجة النبي ژ حديث: 2212 ) 2) البَدَنَة: هي الناقة الْمُسِ . نة، أضحية تُهدى إلى مكة، وتطلق على الذكر والأنثى. ) 3 ) ناقصة من م . ) أو ما أشبهه. « يخدع » 4) في أ و ب ) .« شيء » 5) في أ و ب ) 154 المجلد الثالث [25] UEH QE.dG â°ùe E.e Ek.«°T .cCEj .°Vƒà.dG »a والوضوء لا يجب مما مسّت النار. ؟(1)« توضّؤوا مما مسّت النار » : فإن قيل: فقد روي عن النبيّ ژ قيل له: الوضوء مأخوذ من النظافة على ما قدمنا ذكره. فقد يمكن أن يكون أراد بالوضوء النظافة( 2) لغسل اليد استحبابًا، لا إيجابًا. ولسنا نوجب فرضًا بغير دليل. ولو كان موجبًا للوضوء الذي للصلاة؛ لكان ما روي عنه ژ في غير هذا .(4)« أنّه أوتي بكتف مؤَرّبة( 3) فأكل منها ولم يتوضّأ » الموضع معارضًا له. وذلك والمؤَرّبة هي الموفرة غير الناقصة. 1 ) أخرجه النسائي عن طريق أبي هريرة. ) السنن الكبرى للنسائي ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، الأمر بالوضوء مما مست النار . حديث: 176 ناقصة من أ و ب. « على ما قدمنا ذكره. فقد يمكن أن يكون أراد بالوضوء النظافة » ( 2) .« أتى بكتف موربة » 3) في م ) أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ أَ . ن رَسُول اللهِ ژ أُوتِيَ » : 4) لفظ الحديث عند الربيع ) .« بِكَتِفٍ مُؤَ . ربَةٍ فَأَكَلَ ثُ . م صَل.ى وَلَمْ يَتَوَ . ضأْ .34 ، نْهُ الْوُضُوءُ، حديث 114 ، ج 1 ِ مسند الربيع، [ 17 ] بَابُ مَا يَجِبُ م . وذكره في ابن الجوزي، غريب الحديث، حرف الألف مع الراء، ج 1، ص 18 الجزء الرابع باب [ 25 ] : في المتوضئ يأكل شيئًا مما مست النار 155 يدل عليه قول الكميت: ولَانْتَشَلَتْ عُضْوين منها يُحَابِر وكانَ لعبْدِ القَيْسِ عُضوٌ مُؤَ . ربُ يعني؛ تا . ما غير ناقص. | :(1).`dCE`°ùe } يقال: قطعت اللحم إرَبًا إرَبًا( 2)، والواحد إرْبٌ. 3)، أي؛ قطعها الله. )« أَرِبْتَ منِ يَدٍ » : وفي الحديث والإرَب بالثقيل؛ الحاجة المهمّة. والمواربة: مداهاة الرجل ومخاتلته. ( 5)؛ لأنّ الأريب لا يُخدع( 6 )« مؤاربة الأريب( 4) جهد وعناء » : وفي الحديث من غفلة. .« فصل » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ . ) .«ِ أَرِبْتَ عن يَديك » : 3 ) لم يرد الحديث بهذا اللفظ، بل بلفظ ) . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة حديث: 1726 . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث: 15168 وفي حديث عمر ? أَنه نَقِمَ على رجل قَوْلًا قاله؛ فقال له: أَرِبْتَ عن ذي » : وجاء في لسان العرب يَدَيْكَ. معناه ذهب ما في يديك حتى تَحْتاجَ. وقال في التهذيب: أَرِبْتَ من ذِي يَدَيْكَ وعن ذي يَدَيْكَ. .« وقال شمر: سمعت ابن الأَعرابي يقول: أَرِبْتَ في ذي يَدَيْكَ. معناه: ذهب ما في يديك حتى تحتاج . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أرب، ج 1، ص 208 .« الأرنب » 4) في أ ) أي إن الأريب وهو العاقل لا يُخْتَ . ل عن عقله. ،« مُؤَاربَةُ الأريب جهل وعَناءٌ » : 5 ) جاء في النهاية ) . النهاية في غريب الأثر، باب الهمزة مع الراء، ج 1، ص 71 مؤاربة الأريب جهل » : والمؤاربة: مداهاة الرجل ومخاتلته، وفي الحديث » : وجاء في كتاب العين .« لان الأريب لا يخدع عن عقله، قال: على ذي الِإربة الل.بِق ال . رفِيق. والتأريب: ال . تحرِيشُ « وعناء . الخليل بن أحمد، العين، ج 8، ص 290 . ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 209 .« الأرنب لا تُخدع » 6) في أ ) 156 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } فالوضوء مما مسّت النار على ما جاءت به الرواية، وهو عندنا غسل اليد أو الفم( 1). وكانت الأعراب لا تغسل منه، وتقول: فَقْدُ( 2) الطعام أشدّ علينا من ريحه. .( فأفادنا ژ بغسل( 3) الأيدي مما مسّت النّار من الأطبخة والشواء من الزهومة( 4 ويقولون إذا غسلوا أيديهم وأفواههم من الزهومة: توضّأنا. | :.`dCE`°ùe } أنّه أكل عند فاطمة 7 عرقًا، ثم جاء بلال فأذّنه » روي عن النبيّ ژ بالصّلاة، فتعلقت بثوبه. وقالت: ألا تتوضّأ يا أبت( 5)؟ فقال ژ : لمَِ( 6) أتوضّأ يا بنيّة؟ .(7)« قالت: مما مست النار. فقال ‰ : أوَليس أطهر طعامكم ما مسته النار رأيت أبا بكر يأكل خبزًا ولحمًا، ثم أخذ العرق » : ومن طريق جابر قال فتعرّقه( 8). وقام إلى الصّلاة( 9)، فقال له مولى له: ألا تتوضّأ؟ فقال: أتوضّأ من .« والفم » 1) في ب ) وهو خطأ. « قعد » 2) في م ) .« لغسل » 3) في ب ) 4 ) ريح اللحم السمين المنتن. ) .« أبي » 5) في م ) .« ممّ » 6) في م ) أنه دخل على رسول الله ژ بيت فاطمة، ƒ 7) لفظ الحديث عند الطبراني: عن الحسن بن علي ) فناولته كتف شاة مطبوخة فأكلها، ثم قام يصلي، فأخذت ثيابه، فقالت: ألا تتوضأ يا رسول الله؟ .« إن أطهر طعامكم لَمَا مسّتْهُ النار » : قالت: قد أكلت مما مسته النار. قال «؟ م . م يا بنية » : قال وما أسند الحسن بن ، ƒ المعجم الكبير للطبراني باب الحاء، حسن بن علي بن أبي طالب . علي ^ إسحاق بن يسار أبو محمد بن إسحاق، حديث: 2677 .« متعرّقة » 8) في م ) .« وقال، لعله: وقام إلى الصّلاة » 9) في م ) الجزء الرابع باب [ 25 ] : في المتوضئ يأكل شيئًا مما مست النار 157 1). والحديثان حجة لتمام الوضوء مع أكل ذلك. )« الطيبات وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } والعرق؛ اللحم يكون على العظم. قال الخليل: إذا كان العظم باللحم فهو عرق. والعراق: العظم الذي قد أخذ عنه اللحم. :( قال الشاعر( 2 نْهَا عِرَاقًا ِ فَأَلْق لِكَلْبِكَ م وعن أبي ذكوان قال: عراق اللحم على العظم. وتقول: عرقت( 3) ما على ؛( العظم؛ إذا نقّيته( 4) من اللحم. ورجل معروق اللحيين، وفرس معروق اللّحيين( 5 أي مهزولهما. قال امرؤ القيس: (8)( قَدْ أَشْهَدُ الغَارَةَ ال . شعْوَاءَ( 6) تَحْمِلُنِي جَرْدَاءُ مَعْرُوقَةُ الل.حْيَيْن شَرْحُوبُ( 7 باب » 1) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن فعل أبي بكر وارد في مصادر مختلفة. فقد ترجم البخاري لهذا ) .« من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر، وعمر، وعثمان @ ، فلم يتوضؤوا صحيح البخاري كتاب الوضوء. وجاء في مصنف عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابر بن .« أكل أبو بكر خبزًا ولحمًا، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ » : عبد الله يقول . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب من قال لا يتوضأ مما مست النار، حديث: 620 2 ) زيادة من م . ) .« غرفت » 3) في ب ) والصّحيح ما أثبتّه. « نفيته » 4) في م ) .« ومعروق العظم » 5) في م ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه. « الشّعراء » 6) في م ) .« سرحوب » 7) في ب ) 8 ) الشرحوب هو الفرس الطويلة. ) 158 المجلد الثالث يصف الفرس بقلّة اللّحم على وجهه، وذلك أكرم له. .« وَأَبْخَلُ منِْ كَلْب عَقُور عَلَى عِرْقِ » : وقال آخر .« أَلْأَمُ منِْ كَلْب عَلَى عِرْقِ » : وفي المثل | :.`dCE`°ùe } .(1)« لا وضوء من طعام أحلّ الله أكله » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .( وعنه ژ أنّه أُتِيَ بسَويِق فشربه، فمضمض( 2) فاه، وصلّى ژ ( 3 فالوضوء المرويّ من الطعام، هو تنظيف اليد( 4) منه. وروي عن الحسن أنّه قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم. اللمم مسّ الجنون، ورجل ملموم؛ به لَمَمٌ. وفيه وجوه أخرى. لا أتوضأ من طعام » : 1 ) لفظ الحديث: عن بلال قال: حدثني مولاي أبو بكر، أنه سمع النبي ژ يقول ) .« أحل الله أكله .1 معجم ابن الأعرابي، حديث: 062 .« ومضمض » 2) في م ) أنه خرج مع النبي ژ عام خيبر، حتى إذا كانوا » ƒ 3 ) جاء في البخاري عن طريق سويد بن النعمان ) بالصهباء وهي من خيبر، وهي أدنى خيبر، فصلّوا العصر فدعا النبي ژ بالأطعمة، فلم يؤت .« النبي ژ إلا بسويق، فَلُكْنَا، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي ژ ، فمضمض، ومضمضنا وصلينا . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب حمل الزاد في الغزو حديث: 2840 أنه خرج مع رسول الله ژ عام خيبر، حتى إذا كانوا » : وعند البخاري من طريق سويد أيضًا بالصهباء، وهي أدنى خيبر، فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري، .« فأكل رسول الله ژ وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ حديث: 205 وورد الخبر في كتب السنن بألفاظ متقاربة. .« البدن » 4) في م ) الجزء الرابع 159 ,.ë°†dGh ¢SE©.dEH Aƒ°VƒdG ¢†.f »a .dP ¬.°TCG Eeh [26] UEH إنّما( 2) الوضوء » : النوم في الاضطجاع ينقض الوضوء؛ بقول( 1) النبيّ ژ .(3)« على من نام مضطجعًا أنّه ژ سجد، فنام حتى غطّ، فنفخ. ثم قام فصلى. » ومن طريق ابن عباس فقلت له: يا رسول الله؛ قد نمت. فقال ژ : إنّما الوضوء على من نام .( والغطيط؛ النخار( 5 .«( مضطجعًا( 4 قال غيره: وجد الناسخ في كتاب الجريري( 6)؛ أنّ الغطيط صوت النّائم، .( والأطيط صوت المنتبه. والله أعلم. رجع إلى الكتاب( 7 .« لقول » 1) في م ) .« إنّ » 2) في م ) . 3 ) سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم حديث: 176 ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث باب ما ورد في نوم الساجد، . حديث: 556 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) وهو الصّوت الذي ينبعث من النّائم. ) 6) لعله يقصد به أَبانِ بن تَغْلِبِ بن رَباح البَكْرِ . ي، الجُرَيْرِ . ي بالوَلاء( 141 ه/ 758 م): قارئٌ لُغَو .ِ ي من ) يُظَنّ أنّه « غريب القُرآن » : أهلِ الكُوفة، كان جَ . ده مَوْلًى لجُريَرْ بن عَبّاد البَكْريّ، فنسب إليه. من كُتُبِه .« صِ . فين » و ،« معاني القرآن » و ،« القراءات » أوّلُ من صَ . نفَ فى هذا الباب، و قال غيره: وجد الناسخ في كتاب الجريري؛ أنّ الغطيط صوت النّائم، والأطيط صوت المنتبه. » ( 7) زيادة من ب. « والله أعلم. رجع إلى الكتاب 160 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع: ومن نعس وهو قاعد؛ فقولٌ: ينقض وضوؤه. وقولٌ: إذا زالت مقعدته واسترخت عن موضع قعوده؛ وهو ناعس؛ انتقض وضوؤه. وقولٌ: لا نقض عليه حتى يقع جنبه على الأرض أو غيرها مما ينام عليه، ثم ينعس. فهذا ينقض وضوءه بدلالة الرواية. وفي الشرح: أنّ أصحابنا اختلفوا كذلك، فمن حكم بالنقض على من نعس قاعدًا؛ فقاسه على المغمى عليه( 1) ومن زال عقله وهو باتفاق. ولم يصح معه خبر الاضطجاع. العينان وكاء » : ومن قال بارتخاء المقعدة؛ ذهب إلى قول النبيّ ژ 3). فإذا انسدّت العينان؛ ارتخى الوكاء. )«( الأسُْت( 2 قال: والأسّ الأصل. فشبّه المقعدة بالأصل للإنسان في القعود. .(5)«( العينان وكاء أست( 4 » : قال المصنف: عرفت أنّ الرواية .« المعنى لعله المغمى عليه » 1) في م ) .« ءاسة » وفي ب « أسّه » 2) في أ ) .« وكاء ال . سهِ » : 3) في م: في الأصل السة. ولم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ) إنما العينان وكاء السه، فإذا نامت » : أن النبي ژ قال ، ƒ وقد جاء: عن معاوية بن أبي سفيان .« العين، استطلق الوكاء . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم حديث: 756 .« العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ وعن طريق علي بن أبي طالب . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في ما روي فيمن نام قاعدًا وقائمًا ومضطجعًا حديث: 522 . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم حديث: 474 .« ءاسة » وفي ب « أسّه » 4) في أ ) 5 ) سبقت الإشارة أن لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الرابع باب [ 26 ] : في نقض الوضوء بالنعاس والضحك 161 والأُسْت: ال . دبُر. والله أعلم. ومن ذهب إلى أن لا نقض( 1) حتى يضع جنبه على الأرض؛ احتج بالرواية. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في نقض طهارة من نعس قاعدًا، أو وضع جنبه على الأرض أو غيرها: قال أكثر أصحابنا: من نام متكئًا، وزالت مقعدته عن موضع جلوسه؛ انتقضت طهارته. وقول: إن كان إذا خرج( 2) الشيء المتكئ به سقط؛ انتقض وضوؤه. وإن لم يسقط لم ينتقض وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } وقال بعض من لا عمل على قوله منهم: إن طهارته لا تنقض حتى يضع جنبه على الأرض( 3) نائمًا. قال أبو محمد 5 : وهذا القول على قلّة استعمالهم له عندي أنظر؛ لأنّ أنّ النبيّ ژ اتكأ على يده نائمًا، حتى نفخ، ثم » ال . س . نة تشهد بصحته؛ لما روي .(5)« قام وصلى، فقيل له: إنّك نعست. فقال ژ : تنام عيني( 4) ولا ينام قلبي .« أنّه لا ينقض » 1) في م ) .« أخرج » 2) في م ) ناقصة من أ و ب. « على الأرض » (3) .« عيناي » 4) في م ) 5) لفظ الحديث في البخاري: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة # : كيف كانت صلاة ) رسول الله ژ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن .« تنام عيني ولا ينام قلبي » : وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال = . صحيح البخاري كتاب المناقب، باب كان النبي ژ تنام عينه ولا ينام حديث: 3396 162 المجلد الثالث والنّبيّ ژ مستو هو وغيره في حكم البشرية، إلّا فيما أخبرنا أنّه مخصوص به، وكيف وقد نام حتى طلعت الشمس عليه؛ ولو لم ينم قلبه؛ لم يؤخر الصلاة عن وقتها( 1)؛ حتى يذهب ويصليها في غير وقتها هو وأصحابه. والله اعلم بتأويل الخبر الذي يعتمدون عليه. وحكم النبيّ ژ في الشريعة بعد التنزيل( 2)، وحكمنا سواء، لا يختلف بإجماع إلّا ما دلّت عليه الدلالة. قال الحسن البصريّ: إذا خالط النوم قلب أحدكم؛ فليتوضّأ. | :(3).`dCE`°ùe } فأمّا من حكم بنقض طهارة من نعس قاعدًا؛ فقاسه على المغمى عليه؛ لأنّ المغمى عليه قد زال عقله( 4). ومن زال عقله بجنون أو برسام( 5) أو بأخذ العلل التي يزول عقله منها؛ فطهارته زائلة باتفاق النّاس. ولم يثبت عند هؤلاء خبر الاضطجاع المروي عن النبيّ ژ . ومن ذهب إلى أن نقض الطهارة لا يكون( 6) إلّا بارتخاء القاعد من قعوده، ونصه: عن أبي العالية، عن .« تنام عيني ولا ينام قلبي » : وورد الحديث بلفظ آخر ليس فيه ابن عباس، قال: رأيت رسول الله ژ صلى ركعتي الفجر ثم نام وهو ساجد أو جالس حتى غط أو إنما يجب الوضوء على من نام » : نفخ ثم قام إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت، فقال .« مضطجعًا فإنه إذا فعل ذلك استرخت مفاصله . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2912 .« هو وأصحابه » 1) في م زيادة ) زيادة من م . « بعد التّنزيل » ( 2) 3) ناقصة من أ و ب. ) ناقصة من أ و ب. « لأنّّ المغمى عليه قد زال عقله » (4) 5 ) البرسام بالكسر علة يهذى فيها. ) .« يجب » 6) في أ و ب ) = الجزء الرابع باب [ 26 ] : في نقض الوضوء بالنعاس والضحك 163 وزوال المقعدة عن مستقرها مع زوال العقل بالنعاس؛ فإنّهم( 1) ذهبوا إلى ما روي .(3)« العينان وكاء الأسُت( 2) فإذا انسدّت العينان ارتخى الوكاء » : عن النبيّ ژ والأسّ هو الأصل، فشبّه المقعدة بالأصل للإنسان في حال قعوده. ومن ذهب إلى أنّ الناعس في حال قعوده وارتخائه لا تنتقض طهارته حتّى يضع جنبه على الأرض ناعسًا، قوله ژ حين نعس وهو متّكئ على يده؛ حتى سمع غطيطه، يعني؛ نخاره، فقام إلى الصلاة فقيل له: إنّك نعست. فقال: .(5)« لا نقض على من نعس( 4) هكذا حتى ينام مضطجعًا » قال: وهذا مع صحة الرواية، فإنّ دليل الاتفاق يوجبه ويشهد بصحته؛ لاتّفاق الجميع على أنّ( 6) الناعس في الصلاة في حال قعوده وركوعه وسجوده لا نقض على طهارته؛ حتى ينقلب على جنبه مضطجعًا. فلمّا كان هذا أصلًا متّفقًا عليه؛ وجب الرجوع إليه. بينما أنا جالس؛ إذ رقدت، فوضع إنسان يده على مخنقي، » : حذيفة قال فرفعت رأسي، فإذا النبيّ ژ ، فقلت: أعلي من هذا وضوء؟ .(7)« قال: لا؛ حتى تضع جنبك .« كأنّهم » 1) في م ) .« إسة » 2) في أ و ب ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« فعل » 4) في أ و ب ) وقد سبق تخريجه. « إنما الوضوء على من نام مضطجعًا » : 5 ) ورد الحديث بلفظ ) 6 ) ناقصة من م . ) 7) لفظ الحديث في البيهقي: عن حذيفة بن اليمان، قال: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق ) فاحتض . ني رجل من خلفي، فالتفتّ فإذا أنا بالنبي ژ فقلت: يا رسول الله، هل وجب عليّ وضوء؟ وهذا الحديث ينفرد به بحر بن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، .« لا، حتى تضع جنبك » : قال وهو ضعيف، ولا يحتج بروايته. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث باب ترك الوضوء من النوم قاعدًا، . حديث: 555 164 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } .( وفي موضع: وفي نقض الوضوء من النوم ستة أقوال( 1): أصحّها النقض( 2 وهو قول الحسن. قال ابن محبوب: من نعس متكئًا على يده وإحدى ركبتيه( 3)؛ فلا نقض على وضوئه حتى يضع جنبه على الأرض. | :(4).`dCE`°ùe } وإن استند إلى جدار أو غيره أو مقعدته على الأرض، فنعس؛ فلا بأس عليه إن شاء الله. ولكن إذا وضع جنبه على الأرض، فغلبته عينه قليلًا؛ فهو أعلم بنفسه. وإن كان الوكاء( 5) مسدودًا، فيه رياح( 6) يضغطها( 7)؛ فليتوضّأ. وإن كان خالي البطن ليس فيه رياح، ولا شيء يخافه؛ فلا بأس عليه. فإن توضّأ؛ فهو خير وأفضل. ويقال: كلّ مضطجع نام؛ فعليه الوضوء. .« أقاويل » 1) في أ و ب ) وهو خطأ. « وهو النّقض » 2) في ب زيادة ) .« على يد واحدة » وفي ب « على يده واحدة » 3) في أ ) 4 ) زيادة من م . ) 5 ) الوكاء هو البطن لا يخرج منها الرّيح، والوكاء أيضًا هو رباط القربة. ) .« رتاج » وفي ب « رتاح » 6) في أ ) .« بضغطها » 7) في أ ) الجزء الرابع باب [ 26 ] : في نقض الوضوء بالنعاس والضحك 165 | :(1).`dCE`°ùe } قيل: دخل على ابن المعلّا( 2) وهو بنزوى متكئ على وسادة، فسئل عمّن اتكأ على وسادة( 3) فنعس؟ فقال: قال الربيع: من أخذته ال . سنة وهو متّكئ؛ لم ينقض طهره. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا: إنّ الناعس في الصلاة لا تنتقض طهارته، كان قائمًا أو ساجدًا. وبهذا يقول أبو حنيفة. ليس على من نام قائمًا أو » : وروي عن ابن عباس عن النبيّ ژ أنّه قال راكعًا أو ساجدًا الوضوء، وإنّما الوضوء على من نام مضطجعًا؛ فإنّه متى .(4)« اضطجع استرخت مفاصله | :.`dCE`°ùe } اتفق النّاس( 5) على أنّ المتطهّر إذا تغير عقله؛ انتقضت طهارته، سواء( 6) كان تغيّر عقله من غشية( 7) أو جنون، كان قاعدًا أو قائمًا. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) وهو خطأ، وابن المعلّا عالم شهير. .« أبي العلاء » 2) في م ) ناقصة من ب. « فسئل عمّن اتكأ على وسادة » (3) 4) سبق تخريجه في الطحاوي. ولفظه ونصه: عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله ژ ) صلى ركعتي الفجر ثم نام وهو ساجد أو جالس حتى غط أو نفخ ثم قام إلى الصلاة، فقلت: إنما يجب الوضوء على من نام مضطجعًا فإنه إذا فعل ذلك » : يا رسول الله، إنك قد نمت، فقال .« استرخت مفاصله . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 2912 .« أصحابنا » 5) في ب ) 6 ) زيادة من م . ) .« غشيّة » 7) في أ ) 166 المجلد الثالث ( وقال عبد الله ومحمد بن محبوب: إنّ طهارته تنتقض في كلّ شيء يغيّر( 1 عقله، من نعاس أو غيره، كان قاعدًا أو قائمًا، إلّا أن يكون في الصّلاة. | :(2).`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: من استند إلى شيء مما يمكن النوم عليه، ونعس؛ فأحبّ أن ينتقض وضوؤه، ومن ركب دابة فنام عليها؛ فلا نرى عليها نقضًا. قال محمد بن محبوب: من نعس وهو متكئ على يد واحدة وركبة؛ فلا نقض على وضوئه، حتى يقع( 3) جنبه على الأرض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اختلف قومنا في نقض الطهارة من النوم: قال مالك: إن طال النوم؛ نقض، وإن لم يطل؛ لم ينقض. قال المزني: النوم على جميع الأحوال ينقض. قال أصحاب أبي حنيفة: النوم قاعدًا أو قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا لا ينقض. قال الشافعي: إذا نام قاعدًا؛ لم ينتقض، وإذا نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا؛ نقض. وعن أبي يوسف: إن نام في حال سجوده متعمّدًا؛ نقض. وقد تقدم ما يدلّ .( على فساد بعض أقوالهم( 4 .« تغيّر » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من م . ) .« يضع » 3) في ب ) .« أقاويلهم » 4) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 26 ] : في نقض الوضوء بالنعاس والضحك 167 | :.`dCE`°ùe } .(1)« إذا نام العبد في السجود باهى الله تعالى به الملائكة » : وعن النبيّ ژ | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: قول من قال: لا نقض في النوم مضطجعًا؛ شاذّ( 2) في ثبوت ال . س . نة عن( 3) النبيّ ژ من فعله، وأمره( 4) ثبوت الوضوء من النوم. ولولا ما تقدّم من قول أصحابنا من الاختلاف؛ لثبت في معاني الاستدلال نقض الوضوء بزوال العقل بالنعاس؛ في أنّه حال للاتفاق في المغمى عليه والمجنون. | :.`dCE`°ùe } أجمع أهل العلم على أنّ الضحك في غير الصّلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا، وأجمعوا على أنّه في الصلاة ينقض الصّلاة. واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصّلاة. 1 ) ورد الحديث مرفوعًا، وورد منسوبًا إلى الحسن البصري. ) إذا نام العبد في سجوده باهى الله 8 به ملائكته » : عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ژ » .« قال: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي فوائد تمام ومن أحاديث جناح بن عباد مولى الوليد بن عبد الملك رواية، حديث: 1552 إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة، يقول: » : وفي سند آخر: قال: سمعت الحسن، يقول .« انظروا عبدي يعبدني وروحه عندي مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم 1 ما قالوا في البكاء . من خشية الله، حديث: 34928 .« ساد » 2) في م ) ويبدو أنّه خطأ. « عند » 3) في م ) .« ومن » 4) في م ) 168 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا: من قهقه ضحكًا انتقضت صلاته ووضوؤه؛( 1) تعظيمًا لشأن الصّلاة. والقهقهة هي التي يتحرك منها القلب؛ وإن لم يكن ذلك وضحك حتى كشّر عن أسنانه، فذلك ينقض صلاته ولا ينقض وضوءه. وإن ضحك ولم تبلغ إلى تكشير الأسنان ولا حركة البدن؛ فلا ينقض وضوؤه ولا صلاته. | :.`dCE`°ùe } ومن خاف الضحك في صلاته، فبادر فسلّم في غير موضع التسليم( 2) ليسلم له( 3) وضوؤه؟ قال أبو عبد الله: أخاف أن يفسد عليه وضوؤه وصلاته. قال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ لأنّه قد سلم قبل الضحك متعمّدًا. فرجع أبو عبد الله، ووقف عن بعض الوضوء. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع الصلاة متعمّدًا فتكلّم؛ فلم ير عليه محبوب نقض( 4) الوضوء إلّا من ضحك. .« وفي موضع » 1) في أ و ب زيادة ) .« تسليم » 2) في م ) 3 ) زيادة من م . ) 4 ) زيادة من م. ولعلّها ناقصة من أ و ب. ) الجزء الرابع باب [ 26 ] : في نقض الوضوء بالنعاس والضحك 169 | :.`dCE`°ùe } ومن قهقه وهو في التوجيه أو قد فرغ من التحيات الآخرة( 1)؛ فلا ينقض وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله محمد بن إبراهيم: في القاعد ينعس محتبيًا( 2)، ويجعل رأسه على يديه أو ركبتيه( 3)، أو جعل خدّه على إحدى يديه( 4)؛ أنّه أهون ممن اتكأ بجدار. فإن وضع جنبه على الأرض ورفع رأسه على كفّه؛ فهذا قد وضع جنبه. ولا أعلم فيه اختلافًا. ثم قال: قد قيل: إنّ المتوضئ إذا زال عقله في أيّ حال، قاعدًا كان( 5) أو قائمًا أو متكئًا أو راكعًا أو ساجدًا؛ فإنّه( 6) ينتقض وضوؤه، كالمغمى عليه إذا تغيّر عقله ولو طرفة عين. .« المؤخّرة » 1) في أ و ب ) .« محتبيًا » 2) في ب ) .« وركبتيه » 3) في أ و ب ) 4) ناقصة من أ و ب. ) 5 ) زيادة من م . ) .« أنّه » 6) في أ و ب ) 170 المجلد الثالث [27] UEH .GQƒ©dG hCG êhô.dG ¢q ù.H Aƒ°VƒdG ¢ü.f »a اختلف أصحابنا في المتوضئ يمسّ الفرج: فقولٌ: من مسّه ناسيًا؛ لم تنتقض طهارته. ومنهم أبو أيّوب. وقولٌ: عليه النقض ناسيًا كان أو عامدًا( 1). ومنهم ابن محبوب. أبو محمد: النّظر يوجب هذا؛ كخروج( 2) الريح والقهقهة ينقضان على العمد والخطأ. وفي موضع: ومسّ( 3) الذكر ينقض الوضوء عند أصحابنا. ووافقهم على ذلك الشافعي، واحتجّ بِما رُوي عن( 4) قيس بن طلق عن أبيه .(5)« أنّ النبيّ ژ توضّأ. فقلت: أتوضّأت من الحدث؟ فقال: لا، من مسّ الذكر » .(6)« لا، ولكن مسست ذكرى » : وفي خبر .« متعمّدًا » 1) في م ) .« لخروج » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« روى » 4) في م ) 5 ) لم يرد إعادة الوضوء من مسّ الذكر عن طريق قيس بن طلق، بل من غيره، والذي ورد عن طريقه ) فيه عدم إعادة الوضوء كما سيأتي قريبًا. 6) لفظه عند ابن حجر: قال ابن جريج: وقال يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار: أن رسول الله ژ ) .« إني كنت مسست ذكري فنسيت » : صلى ثم عاد في مجلسه فتوضأ، ثم أعاد الصلاة، فقال المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج . حديث: 145 الجزء الرابع باب [ 27 ] : في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات 171 وخالف في ذلك أبو حنيفة، واحتجّ بأنّ رجلًا سأل النبيّ ژ عن من مسّ جذوة » : 1). وفي خبر )« لا، إنّما هو بضعة منك » : ذكره، هل عليه وضوء؟ فقال ژ .(3)« جذبة » : 2) ويروى )« منك | :.`dCE`°ùe } يقال: جذبة وجذوة من لحم، وحَزّة وقلدة وبضعة وهبرة وقدرة وودرة، وجمعها هبر وقدر وودر. وقال أحمد: الهبرة كبيرة، ودونها الودرة، ثم القدرة دونها، ودون ذلك البضعة. قال أعشى باهلة: ( تَكْفِيهِ حُ . زةُ فِلْذٍ إنْ أَلَمّ بها من ال . شواء( 4) ويُروِي شُربَه الغُمَر( 5 والغمر؛ القدح الصغير. 1) لفظه عند ابن حبان: عن عبد الله بن بدر، قال: حدثني قيس بن طلق، قال: حدثني أبي، قال: كنا ) عند النبي ژ ، فأتاه أعرابي، فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فتصيب يده .« وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك » : ذكره، فقال رسول الله ژ صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء، حديث: 1126 حديث منسوخ. ولفظه عند أحمد: عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي ژ فسأله رجل فقال: .« لا. إنما هو منك » : مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين، حديث طلق بن علي حديث: 15999 حديث منسوخ. .« هل هو إلا جذوة منك » : 2) لفظه عند ابن أبي شيبة: عن أبي أمامة، أن النبي ژ سئل عن مس الذكر فقال ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، من كان لا يرى فيه وضوءًا حديث: 1732 3) لفظ الحديث عند عبد الرزاق: عن أبي أمامة، أن رجلًا سأل النبي ژ فقال: مسست ذكري وأنا ) .« لا بأس إنما هو جذية منك » : أصلي قال . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب الوضوء من مس الذكر، حديث: 406 .« الشويِّ » 4) في أ و ب ) 5 ) وجدت هذا البيت مصحفًا على هذا النحو: ) بِكَ . فيْهِ جَ . رةُ قُلْدَان أَلَ . م بِهَا ، وَيُروِي شُرْبَه الغَمْرُ ِ نَ ال . شوَاء ِ م وهذا نموذج لأبيات كثيرة صوبناها ولم نر داعيًا لحفظ ما حدث فيها من تشويه. 172 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } من مسّ ذكره قاصدًا بيده، ليس دونه ستر » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(1)« فليتوضّأ من مسّ الفرج الأسفل » : وحدّث يزيد بن حبيب( 2)، أنّ عائشة كانت تقول .(3)« والأعلى فليتوضّأ وقال جابر بن زيد: إذ مسّ رجل فرجه، أو المرأة فرجها بيديهما؛ فليتوضّآ. سئل جابر بن زيد، لعلّه؛ عن الرجل يجلس في الصّلاة( 4)، فيمس فرجه بعقبه( 5)، أو المرأة، قال: أحبّ أن يتوضأ، ولا أرى( 6) أنّ( 7) ذلك واجب. وفي موضع آخر عنه( 8): أنّه لا يعيد الوضوء. وقولٌ: يعيد الوضوء. قال بعض قومنا: ما أبالي مسسته أو مسست أنفي. | :.`dCE`°ùe } ومسّ الفروج كلّها ينقض الوضوء، إلّا من الدواب. من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه » : 1 ) لفظ الحديث عند أحمد: عن أبي هريرة، عن النبي ژ ، قال ) .« ستر، فقد وجب عليه الوضوء . حديث: 8219 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة .« أبي حبيب » 2) في أ و ب ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. وقد وردت أحاديث كثيرة في الوضوء من مسّ الفرج، عن عائشة وغيرها، ) وليس فيها حديث بهذا اللفظ. .« لعله؛ عن الرجل يجلس في الصّلاة » 4) في م زيادة ) .« عقبه بفرجه، وفي نسخة: فرجه بعقبه » 5) في أ و ب ) .« أدري » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 27 ] : في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات 173 وكذلك إن مسّ فرجه أو فرج زوجته؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فقولٌ: إذا مسّ الذكر والأنثيين أو لامس( 1) الدبر؛ انتقض وضوؤه. .( ومنهم من لا يرى النقض إلّا في مسّ الذكر ما مسّ منه أو الدبر( 2 وقولٌ: لا ينتقض إلّا ما مسّ الكوين على العمد والخطأ. .( وهو قول أبي علي موسى بن علي( 3 وبعض لم ير بالخطأ بأسًا. وذلك في الرجل والمرأة. | :(4).`dCE`°ùe } ومن وقعت يده على ذكره ولم يعلم مست الكوا( 5) أو لم تمسّه؛ فلا نرى أن وضوءه انتقض؛ حتى يعلم أنّه قد مسّ الكوا، وأنّ مسّ الثقبين خطأ اُختُلف فيه، وهو يحبّ ألا ينقض عليه وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يتّخذ جوربًا يصلّي فيه؛ لئلّا( 6) يصيب فيه الذكر مواضع الوضوء من رجليه. فبلغ ذلك حيّان الأعرج، وكان ممن حمل عن جابر علمًا، وكان أكبر س . نا من أبي عبيدة. فقال: لقد أشقانا الله إذن؛ إن( 7) كان كما يقول أبو عبيدة. .« ما مسّ » 1) في م ) .« والدبر » 2) في ب ) .« موسى بن عليّ » 3) في م زيادة ) 4) ناقصة من أ و ب. ) .« الكوّ » 5 ) الخرق. في أ و ب ) .« يعني أن لا » 6) في أ و ب ) .« الله؛ إذ كان » 7) في أ و ب ) 174 المجلد الثالث وكان حيان الأعرج يقول: لا ينقض الوضوء مسّ الذكر، إلّا من حيث يخرج البول. وأما القضيب؛ فلا. وكان أبو عبيدة يقول: القضيب كلّه ينقض الوضوء. وقولٌ: حتى يمس الحشفة. وأمّا ال . دبُر والأنثيان ومواضع الشعر؛ فليس ينقض عنده الوضوء. وزعم هاشم الخراساني أنا أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في مسّ العورة: فقال أبو نوح: لا ينقض شيء منها الوضوء، إلّا الإحليل والدبر. قال أبو عبيدة: ينقض مسّ الذكر والأنثيين والمراق( 1) والعانة والإليتين. فأخذ موسى بقول أبي نوح، وأخذ بشير بقول أبي عبيدة. 2) نقض الوضوء على من ) وكان جابر بن زيد يرخّص في العانة. ولم ير أبو عليّ مسّ دبره أو دبر غيره؛ لأنّ ال . دبُر لا يطلق عليه اسم فرج ولا اسم ذكر. وإنّما أوجب الطهارة على من مسّه، وردّه قياسًا على الفرج، ولا دليل على صحّة القياس. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: وما ذكر عن أبي عليّ أنّه لا ينقض الطهارة إلّا مسّ الكوين؛ فالخبر دالّ نقض الطهارة بمس الكوا( 3) وغيره من الفرجين. فإن ذهب إلى أنّ الفرج مأخوذ من الانفراج؛ فهو سهو في التأويل. ولو كان اسم فرج لا يقع على الذكر، وإنّما يقع على الثقب لانفراجه؛ لكان مسّ الأنف والفم ينقض الطهارة لانفراجها. لأنّ ظاهر الخبر ورد بمس الفرج. والمخصص لبعض ما اشتمل عليه الاسم يلزمه الدليل. وهو خطأ. .« المرافق » 1) في أ و ب ) المَرَاقّ: بتشديد القاف ما رَ . ق من أَسفل البطن ولَان. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: مرق، 10 ، ص 340 ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه؛ لما سيأتي. .« ابن المغلس » 2) في أ و ب ) .« الكوّ » 3) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 27 ] : في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات 175 قال الخليل: الفرج اسم لجميع عورات الرجال والنساء. والقبلان وما حواليهما كلّه فرج. :( قال حميد بن ثور( 1 رُوجِهِ ( كَأَ . ن هَزيزَ ال . ريح بَيْنَ فُ أَحَادِيثُ جِ . ن زُرْنَ جِ . نا بِجَيْهَمَا( 2 يعني؛ بالفرج ما بين قوائمه. وجَيْهَم: موضع كثير الجنّ؛ بالغور( 3). والفرج؛ الطريق، والفرج موضع المخافة، والفرج الواسع من الأرض. | :(4).`dCE`°ùe } فإن مسّ فرج امرأته من فوق الثوب؛ فلا أعلم في ذلك نقضًا. وأمّا من تحت الثوب عمدًا؛ فإنّه ينقض. فإن مسّ شيئًا من بدنها، أو قبّلها لشهوة؛ فهو أشدّ من النّظر. ويُختلف في نقض الوضوء. | :.`dCE`°ùe } وإذا مسّ الرجل فرج امرأته؛ انتقض وضوؤه دونها. وإذا مسّت هي فرجه؛ انتقض وضوؤها دونه. إنّما النقض على الفاعل فقط. ولا إجماع( 5) في هذا، ولكن هذا باتّفاق من أصحابنا. .(6)« من أفضى بيده إلى فرجه؛ انتقض وضوؤه » : الدليل عليه؛ قول النبيّ ژ 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) كان البيت هكذا: ) رُوجِهِ زَبْرَ ال . ريح بَيْنَ فُ ِ كَأَ . ن ه أَحَادِيثُ جِ . ن زُرْنَ حَ . يا يُحِ . بهُمَا ناقصة من م. (جيهم: كانت حيهم). « وجيهم: موضع كثير الجنّ؛ بالغور » ( 3) 4 ) ناقصة من م . ) ويظهر أنّ الصّواب ما أثبتّه. « والإجماع » 5) في ب ) من أفضى = » : 6) ورد الحديث بألفاظ مختلفة، ولفظه عند أحمد: عن أبي هريرة، عن النبي ژ ، قال ) 176 المجلد الثالث ومسّ فرج الغير إنّما وجب نقض( 1) طهارة من مسّه بالمعنى والقياس، من أعتق شقصًا له في عبد؛ » : لا بخبر ورد فيه( 2)؛ فيما علمنا كما روي عنه ژ 3)، فكانت( 4) الأَمَة في معنى العبد. )« قوّم عليه .( وكذلك في حدّ قاذف( 5) المحصن بالمعنى على المحصنة( 6 وهذا دليل على أنّ مسّ الأنثيين وما نال( 7) الفرج لا ينقض. .(8)« إذا مسّت المرأة فرجها انتقضت طهارتها » : وقد روت عائشة عنه ژ أنّه قال ففرج الرجل قياسًا( 9) على فرج المرأة. ويل للذين يمسّون فروجهم ثم » : عائشة قالت: سمعت رسول الله ژ يقول قالت: يا رسول الله هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: .« يصلّون ولا يتوضّؤون .(10)« إذا مسّت المرأة فرجها فلتتوضّأ » .« بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء . حديث: 8219 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة .« بنقض » 1) في م ) وهو خطأ. « بالمعنى، والقياس لا يجيز، ورد منه » 2) في م ) .9 3 ) المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: مقدام حديث: 140 ) .« وكانت » 4) في م ) .« في حدّ ما قال في » 5) في م ) .« المحصن على المحصنة بالمعنى » 6) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « بال » 7) في م ) وبلفظ: « إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء » : 8 ) هذا قول لعائشة، وروي بلفظين: قالت ) .« إذا مست المرأة فرجها بيدها توضأت » : قالت المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، ومنهم أبو الأسود حميد بن الأسود البصري . الثقة المأمون حديث: 435 ، وحديث 436 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث باب الوضوء من مس المرأة . فرجها، حديث: 596 .« قياس » 9) في م ) ويل للذين يمسون فروجهم ثم » : 10 ) لفظ الحديث عند الدارقطني: عن عائشة، أن رسول الله ژ ، قال ) = = الجزء الرابع باب [ 27 ] : في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات 177 | :.`dCE`°ùe } ومسّ فروج( 1) النساء ينقض الوضوء بالعمد( 2) منه، وفي الخطأ اختلاف. وغير الفرج لا ينقض مسّه إلّا على( 3) العمد. | :.`dCE`°ùe } ومسّ الفرج بالفرج ينقض الوضوء بإجماع. .( والاختلاف بينهم في اللّمس بغير الفروج( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ فرج زوجته بفرجه؛ انتقض وضوؤه. وإن مسّ بدنها بفرجه؛ لم ينتقض وضوؤه. ومسّ الفروج بظاهر الكفّ لا نقض فيه على أكثر قول الفقهاء. وإنّما المسّ عندهم بباطن الكفّ. وكذلك القدم هو بمنزلة ظاهر الكفّ. وفيه قول آخر. ومسّ الذكر بباطن الكف فيه اختلاف. ويختلف الشافعي وأبو حنيفة فيه. إذا مست » : قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال أفرأيت النساء؟، قال .« يصلون ولا يتوضؤون .« إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة عبد الرحمن العمري ضعيف. سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك . حديث: 467 .« فرج » 1) في م ) .« العمد » 2) في ب و م ) 3) زيادة من أ و ب. ) .« الفرج » 4) في أ و ب ) = 178 المجلد الثالث أبو سعيد: إن مسّ أحد الثّقبين من فوق الثوب، وعرف ما مسّ؛ فإنّ وضوءه ينتقض بذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ بدن امرأة أو فرجها من فوق الثوب؛ لم ينتقض وضوؤه؛ ولو كان يصف. | :.`dCE`°ùe } وما جاز النّظر إليه من المرأة غير الْمَحْرم؛ ففي جواز مسّه اختلاف: فقولٌ: ما جاز النّظر إليه؛ جاز مسّه. وقولٌ: لا يجوز المسّ ويجوز النّظر. قيل: فيما يجوز النّظر إليه من المرأة؟ قال: الوجه والكفّان. قيل: فظاهر الكفّين مثل باطنهما في هذا؟ قال: قد قيل ذلك. وقيل: مخالف له، ولا يجوز النّظر إليه. | :.`dCE`°ùe } عن مجاهد أنّ سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير اختلفوا في الملامسة. فقال سعيد وعطاء: هو اللمس والغمز. وقال عبيد بن عمير: هو الجماع. فخرج عليهم ابن عباس؛ وهم كذلك. فسألوه. فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربيّ. الملامسة؛ الجماع، ولكنّ الله يكنّي( 1) ويعفّ. .« يعني للمرء » 1) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 27 ] : في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات 179 | :.`dCE`°ùe } وإذا لمس المرأة أو غيرها( 1) بيده متطهّرًا( 2)؛ كان على طهارته. النساء: 43 ]. قيل له: اللمس ] .¸ ¶ . . : فإن قيل: إنه ينقض؛ لقوله في هذا الموضع هو الجماع. فكنّى عنه باسم غيره على مجاز اللغة؛ لقوله: وهذا طريق( 3) التفاعل، ولا يكون إلّا من فاعلين. .. ¶ . وأجمعوا أنّ القراءتين صحيحتان. وهذا .. ¶ . : فإن قيل: فقد قرئ يوجب وقوع الفعل بعلّة اللّمس( 4) وحده، لا التفاعل. . ´ ³ ² ± . : قيل له: قد دلّت الآية الأخرى على المراد، وهو قوله [البقرة: 237 ]. وأجمعوا هاهنا؛ على أنّه الجماع. اللّمس المذكور في القرآن » : 5) وابن عباس أنّهما قالا ) وروي عن عليّ .« هو الجماع .« اللّمس دون الجماع » : وقال ابن مسعود قال الشافعي: المباشرة باليد لمس، وبالرجل دوس، وبالفرج وطء، وبالفم بوس( 6). واللّمس باليد لا ينقض الوضوء؛ لخبر عائشة أنّ النبيّ ژ كان يقبّل .(7)« بعض نسائه، ثم يصلي، ولا يتوضّأ .« وغيرها » 1) في م ) .« متطهّر » 2) في أ و م ) .« طريقه » 3) في أ و ب ) .« للامس » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) ولعلّّ الصّواب ما أثبتّه. « نوش » 6) في أ و ب ) 7 ) سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة ) . حديث: 423 180 المجلد الثالث قال بعض قومنا: ولا يصح حمل الخبر على أنّ القبلة فوق الخمار؛ لأنّها إنّما روت هذا الخبر حين بلغها قول ابن عمر في القبلة؛ أنّها تنقض الوضوء. يبيّن ذلك أنّ القبلة إذا أضيفت إلى المرأة؛ اقتضت كونها مرادًا على البشرة( 1)؛ لأنّ الفعل المطلق محمول على المعتاد منه؛ كالكلام المطلق. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ إبطه أو نتفه؛ فلا نقض عليه؛ ما لم يخرج دم. وبه قال ابن عباس والحسن والشافعي ومالك. ومن مسّ سرّته أو ركبته( 2)؛ فلا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } ومسّ الفروج كلّها ينقض الطهارة، إلّا ما لا حرمة له من فروج الدواب، إلّا أن يمسّ منها رطوبة. قال أبو محمد: والنظر يوجب أن يكون مسّ فروج الصبيان أيضًا ينقض؛ لأنّ لهم حرمة الإنسان. وعنه في موضع آخر: أنّه نقض على من مسّ فرج صبيّ أو صبيّة، إلّا بمس الفرج المنفرج. وعن جابر بن زيد أنّه لا نقض؛ لأنّه ليس كالرجل. وهو خطأ. « السرّة » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 27 ] : في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات 181 والعلّة في اختلافهم في الصبيّ أنّه كالدابة لا عبادة عليه، فلا( 1) نقض على من مسّه. وعن أبي زياد أنّ مسّ عورة من يأكل( 2) الطعام عمدًا؛ ينقض الوضوء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: مسّ فرج الغلام الرطب أو اليد( 3) رطبة؛ ينقض إلّا أن تكون تلك الرطوبة من ماء طهر( 4) به. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ حيا( 5) الدوابّ؛ أعاد الوضوء. وقولٌ: إذا كان الذكر من الخيل والحمير رطبًا؛ انتقض وضوء من مسّه. وفي موضع: قال: لو أنّ رجلًا كان متوضئًا، ثم أمسك ذكر حمار أو بغل أو فرس، فأهداه إلى موضع الجماع من الدواب لم ينتقض وضوؤه، إلّا أن يمسّ رطوبة. .« ولا » 1) في أ و ب ) .« ممن أكل » 2) في أ و ب ) .« واليد » 3) في ب ) ويبدو أنّه خطأ. « ظهر » 4) في أ ) ولعلّه الصّواب. « حياء » 5) في م ) 182 المجلد الثالث [28] UEH â«q .dG ¢q ù.H Aƒ°VƒdG ¢†.f مسّ الميّت » : ومسّ الميّت ينقض الطهارة بال . س . نة الواردة عن النبيّ ژ بقوله .(1)« ينقض الطهارة فكلّ ما وقع عليه اسم ميتة نقض الطهارة. وليس في الخبر، وليّ أو غير وليّ. ولو جاز أن يكون الولي خارجًا من هذا الخبر؛ لجاز أن تكون البهائم خارجة منه، فلمّا ورد معمّمًا( 2)؛ وجب إجراؤه على عمومه. والمدّعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في( 3) الميّت المؤمن: فقولٌ: لا ينجس من مسّه. وفي موضع: وأمّا أهل الإسلام؛ فلا نرى على من مسّ ميّتًا مسلمًا من أهل الولاية نقضًا، رطبًا كان( 4) أو يابسًا، قبل أن يطهر وبعد أن يطهر. 1) ورد الحديث في كتب الفقه الإباضي، منها: بيان الشرع والتاج المنظوم، شرح النيل ومعارج ) الآمال. ولم أجده في مصادر الحديث. .« معمومًا » 2) في أ و ب ) .«[ مسّ ]» 3) في م زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الرابع باب [ 28 ] : نقض الوضوء بمسّ الميّت 183 ومن ليس له ولاية من أهل القبلة؛ فمن مسّه قبل أن يطهر وهو رطب أو يابس؛ انتقض وضوؤه. ولا نقض على من مسّه بعد أن يطهر، وهو رطب أو يابس. :( قال أبو مالك: قد قيل في مسّ الوليّ إنّه لا ينقض، وليس عليه عمل. قال( 1 قال ابن محبوب: هو ميّت؛ وإن كان ول . يا. قال ابن جعفر: لعلّ قولًا: إنّ على من مسّ الميّت النقض على كل حال. قال أبو محمد: وهذا هو القول، كلّ من مسّ ميتة يابسة كانت أو رطبة، وكان الماسّ لها رطبًا أو يابسًا؛ انتقض وضوؤه بال . س . نة. قال: وليس في الخبر: بعد أن يغسل؛ أو قبل أن يغسل. ومن يحكم على الأخبار، وادّعى تخصصًا فيها بغير دليل من كتاب أو سُ . نة أو إجماع؛ كان قوله خارجًا عن( 2) ثبوت الحجّة. عن قومنا قولٌ: لا غسل على من غسل ميتًا. وقولٌ: من غسل ميّتًا؛ فليغتسل. وقولٌ: يتوضّأ. قال( 3) أبو سعيد: لا غسل على من غسل ميّتًا، ولا معنى يدلّ عليه. وقال عمر بن المفضل: يتوضّأ من مسّ كلّ ميّت. فقيل ذلك لهاشم بن ؛( غيلان. فقال: رأيت عبد الله بن نافع وهو يحشو فم ابن( 4) أبي قيس بالنّفك( 5 وقد فغر فاه، ثم صلّى ولم يتوضّأ. 1 ) ناقصة من ب. ) .« من » 2) في أ و ب ) 3 ) زيادة من م . ) 4 ) ناقصة من م . ) وكلاهما غامض، وهي في مصادر أخرى مثل بيان الشرع ومنهج الطالبين بلفظ: « التفك » 5) في أ ) والنفك لغة في النكف، وهي غدد تحصل في الحلق على جانب الحلقوم، أو اللوزتان. ،« النفك » ولم أجد لها شرحًا مناسبًا للقصة في كتب اللغة والغريب. 184 المجلد الثالث وحفظ عن عمر بن المفضّل: أن من مسّ كل ميّت ينقض، إلّا المسلم لا ينقض. وقولٌ: لا غسل على من غسل ميتًا، ولا وضوء على من غمّضه. وأمّا من .( غسله؛ فعليه الطهارة( 1 قال أبو الحسن: حجّة من لم ير النقض على من مسّ الميّت المؤمن؛ قول (2)« المؤمن لا يكون نجسًا » : ژ النبيّ 3). قال: فإذا لم يكن نجسًا؛ لم ينقض. )« لا ينجس ح . يا ولا ميّتًا » : وفي خبر 4)، فهو )« من مسّ الميّت ينقض الطهارة » : وحجة من يرى النقض؛ قوله ژ وإن لم يكن نجسًا؛ ينقض( 5) بال . س . نة. وقول: من غسل ميّتًا فليغتسل. وقول: يتوضّأ. قال أبو سعيد: لا غسل على من غسل » 1) في ب زيادة ) . وقد مرّت قريبًا ص 183 .« ميتًا، ولا معنى يدلّ عليه 2 ) لفظه عند أبي عوانة: عن حذيفة، أن النبي ژ لقيه وهو جنب فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: ) .« إن المسلم ليس بنجس » مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الطهارة، باب في إباحة ترك الوضوء للمتغوط إذا أراد أن . يطعم حديث: 602 .« ح . يا ولا ميتًا » : دون زيادة « المؤمن لا ينجس » : 3 ) ورد الحديث في الصحاح والسنن بلفظ ) لو كان » : وقال سعيد « المسلم لا ينجس ح . يا ولا ميتًا » : ^ ولفظه في البخاري: قال ابن عباس .« المؤمن لا ينجس » : وقال النبي ژ « نجسًا ما مسسته صحيح البخاري كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وفي صحيح مسلم: عن أبي هريرة، أنه لقيه النبي ژ في طريق من طرق المدينة، وهو جنب قال: يا رسول الله، « أين كنت يا أبا هريرة » : فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي ژ فلما جاءه قال سبحان الله إن المؤمن » : لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله ژ .« لا ينجس . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس حديث: 582 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 28 ] : نقض الوضوء بمسّ الميّت 185 | :(1).`dCE`°ùe } قيل لا بأس في مسّ عظام المشرك اليابسة، وأمّا الرطبة؛ فتنقض وضوء من مسّها. وقولٌ: إذا كانت نخرة لا لحم فيها ولا ودك( 2) من الميتة؛ فلا بأس بذلك، ولا ينقض. وقولٌ: إذا كانت الميتة يابسة، والرجل الماسّ يابسًا؛ فلا بأس على وضوئه. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) الودك؛ الدسم والدهن. ) 186 المجلد الثالث [29] UEH .E°SEé.q dG ¢q ù.H Aƒ°VƒdG ¢†.f »a ومن مسّ نجاسة، أو وقعت عليه نجاسة وهي رطبة؛ فقد مسّ، وينتقض الوضوء بما كان( 1) من النّجاسات. ومسّ الخمر ونبيذ الجرّ( 2) ولحم الخنزير قليله وكثيره، والميّتة من كلّ شيء يابسة كانت أو رطبة، والميّت المشرك، ينقض الوضوء. وعظام المشرك إذا كانت يابسة أو رطبة، وعليها لحم أو رطوبة؛ مما( 3) خرجت منه وفارقته من النّجاسة؛ ينقض وضوء من مسّها ويده رطبة أو يابسة. ومن مسّها وبها ما ذكرنا، وقد جفّ، ويد الماسّ لها يابسة؛ فلا نقض على وضوئه؛ لأنّ اليابسَيْن إذا التقيا؛ لم يأخذ أحدهما من صاحبه. فأمّا( 4) إذا كانت جافّة؛ ولا( 5) شيء عليها، وحكم لها بحكم الطّاهر، ثم مسّها وهي رطبة أو يابسة؛ لم تنتقض طهارته؛ إذا كانت الرّطوبة من غير أسباب الميّت الذي خرجت منه؛ لأنّ الشّيء إذا حكم له بحكم؛ لم( 6) يتغيّر حكمه بحدوث أوصاف، إلّا عند قيام الأدلّة. والله أعلم. .« مسّ، وينقض الوضوء؛ ما كانت » 1) في أ و ب ) .« الخمر » 2) في م ) .« فما » 3) في م ) .« وأمّا » 4) في م ) .« فلا » 5) في أ و ب ) .« ما » 6) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 29 ] : في نقض الوضوء بمسّ النّجاسات 187 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في المتوضّئ تسيح عليه عذرة في وسط الماء، ولم يلحقه شيء؛ ففيه اختلاف. وإن لزق شيء؛ نقض وضوؤه( 1). ومن مسّ نجاسة، أو( 2) وقعت به نجاسة وهي رطبة؛ انتقض وضوؤه؛ ما كانت من النّجاسات. وفي موضع: ولو لم يعلق ببدنه شيء؛ فلا( 3) اختلاف فيه. وإن كانت يابسة، فمسّت منه شيئًا يابسًا؛ فلا نقض. وفي موضع: إن وقع عليه دم أو بول في شيء من حدود الوضوء؛ فعليه ( النّقض. وإن وقع على غير حدود الوضوء؛ غسله( 4) له غيره إن شاء، وتم له( 5 وضوؤه. وقولٌ: يفسد وضوؤه في الوجهين. | :.`dCE`°ùe } ومسّ الدّم كلّه ينقض، إلّا دمًا جاءت ال . س . نة بتحليله، من دم السّمك والكبد، وما كان مثله. ومختلف في الدّم المجتلب، كدم الضّمج( 6) والحلم( 7) والقُراد( 8). فأفسده قوم، ولم ير به قوم بأسًا. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) ولعل الصّحيح ما أثبتّه. « ثم » 2) في أ و ب ) والأرجح ما أثبتّه. « بدنه شيء، ولا » 3) في أ و ب ) .« فغسله » 4) في م ) 5 ) زيادة من م . ) 6 ) دويبة ذات رائحة منتنة. ) 7 ) هو الجراد. ) 8 ) القراد دويبة صغيرة. ) 188 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومسّ( 1) الجنابة والمذي والوديّ والدّابّة الّتي تخرج من ال . دبُر والقُبُل والقيء، ومسّ الخبائث( 2) والبول كلّه، من كلّ أحد؛ ينقض. قال المصنّف: وذلك( 3) إذا كان رطبًا، أو مسّه رطب. وأمّا إن كان الماسّ .( والممسوس يابسين؛ فلا نقض، إلّا في مسّ الفروج والميتة( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ ثوبًا نجسًا يعرف النّجاسة، ويده رطبة، ولاقت يده بالرّطوبة الثّوب بقدر ما تمازج( 5) الرّطوبة النّجاسة بعضها بعضًا؛ نقض وضوؤه. وإن كان في الثّوب نجاسة لا( 6) يعلم موضعها من الثّوب، ومسّ الثّوب بيده؛ فلا نقض عليه؛ حتّى يعلم أنّ يده لاقت النّجاسة؛ لأنّ الحكم على الأغلب. وإذا كان حكم الثّوب نجسًا؛ فما رطب الثّوب ولزق به نَجّسه في الحكم. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ السّخل( 7) ويده رطبة من بعد ما جفّ شعره؛ فأرجو أن لا بأس به. .( ومن لدغته الحيّة؛ انتقض وضوؤه. وأمّا العقرب؛ فلا ينقض لدغها( 8 ويظهر أنّه خطأ. « ومن » 1) في ب ) 2 ) الخبيث هو ضدّ الطّيب، والمراد؛ الغائط. والأخبثان؛ هما البول والغائط. ) .« فذلك » 3) في م ) ناقصة من م. « وأمّا إن كان الماسّ والممسوس يابسين؛ فلا نقض، إلّا في مسّ الفروج والميتة » (4) .« تجاوز » 5) في أ و ب ) .« ولا » 6) في أ و ب ) 7) ولد الشّاة. تعريف. ) ناقصة من م . « ينقض لدغها » ( 8) الجزء الرابع باب [ 29 ] : في نقض الوضوء بمسّ النّجاسات 189 | :.`dCE`°ùe } قال الرّبيع: من مسّ كلبًا أو خنزيرًا رطبًا به بلل؛ أعاد الوضوء. ومن وطئ موطئ الكلب( 1) رطبًا؛ فسد وضوؤه، إلّا أن يكون( 2) موطئ الكلب في ماء كثير .( لا ينجس( 3 وإن كان موطئه يابسًا، ورجل( 4) [المتوضّئ]( 5) رطبة، فلم يعلق بها شيء؛ فلا بأس على قول؛ لأنّ عين النّجاسة قد ذهبت، والأثر عرض في الأرض، ولا ينجس. وبعضٌ أفسده. كذا عن أبي الحسن. وقيل: بول الخفاش ينقض الوضوء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من مسّ عرف الدّيك وذفري( 6) الجمل؛ انتقض وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } ومن مسّ قملة حيّة، فلم يخرج منها بلل؛ فلا شيء عليه في وضوؤه، وله إخراجها من ثوبه كاللّغطة؛ ما لم يمسّ منها نجاسة. .« كلب » 1) في م ) .« أثر » 2) في م زيادة ) .« لا ينجس كثير ٍ ماء » 3) في أ و ب ) .« ورجله » 4) في أ و ب ) 5 ) زيادة من م . ) 6 ) هو العظم الشّاخص خلف الأذن. تعريف. ) 190 المجلد الثالث وقول الأكثر: تنجس؛ لأنّ من( 1) عادتها إذا خرجت ذرقت في اليد؛ لأنّ .( ذلك الماء يكون في طرف ذنبها، تذرق من خبثها( 2 وقولٌ: حتّى يعلم أنّها ذرقت. وفي موضع: من أصابته نجاسة في شعر رأسه، وهو طويل، ولم يمسّ بدنه؛ فإنّ( 3) وضوءه ينتقض؛ ولو قطعه( 4). فإن صلّى به جاهلًا؛ أعاد صلاته. | :.`dCE`°ùe } ومن وقع في طرف لحيته نجاسة، فقصّ الشّعر؛ فإنّه يعيد الوضوء. قيل لأبي محمّد: أليس قد قصّ النّجاسة؟ قال: اللّحية من الوجه. أرأيت لو وقع بوجهه( 5) نجاسة؛ كان يقصّ وجهه. | :.`dCE`°ùe } ومن صافح سفيهًا؛ يستحبّ له أن يجدّد الوضوء. وحكم أهل القبلة؛ الطهارة، سفيهًا كان أو غير سفيه. ومن صافح ذمّيًا وغيره من أهل الشّرك؛ وأيديهما جافّة؛ فلا بأس. وفي النّقض( 6) من مصافحته ويده رطبة؛ اختلاف. 1 ) زيادة من أ و ب. ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه. « حينها » وفي ب « حبنها » 2) في أ ) .« أنّ » 3) في أ و ب ) ويظهر أنّه خطأ. « قطعة » 4) في ب ) .« لوجهه » 5) في م ) والأنسب ما أثبتّه. ،« والنّقض » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 29 ] : في نقض الوضوء بمسّ النّجاسات 191 فإن( 1) صافح ذمّ . يا؛ فإن كانت يداهما جميعًا رطبتين، أو يد أحدهما؛ فعليه النّقض. وإن كانتا يابستين؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن أصابته قطرة من نبيذ الجرّ( 2) في غير موضع الوضوء؛ قيل: ليس ؛( شيء( 3). وإن أصاب موضع الوضوء غسل. وليس القطرة والقطرتان بشيء( 4 لأنّه ليس بأشدّ من أبوال الإبل. | :.`dCE`°ùe } وأبوال الدّوابّ كلّها تنقض الوضوء. قال محبوب: أصابني مرّة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول بعير انتضح( 5) على قدمي. [فرجعت]( 6). فقال( 7) الرّبيع: ما حبسك؟ قلت: أصاب قدمي بول بعير فرجعت وتوضّأت. قال: ليس ذلك بشيء، إلّا أن يصيبك ما يصبغ قدمك( 8). ولو كان الأمر على ما ترى؛ ما سلم أحد في طريق مكّة. .« وإن » 1) في م ) 2 ) هو النّبيذ الذي يتّخذ من الخبز. ) .« بشيء » ويظهر أنّ الصّواب .« يسيء » 3) في م ) وهو خطأ. « والقطر بأن يسيء » 4) في م ) .« ينضح » 5) في م ) 6 ) زيادة من م . ) والأنسب ما أثبتّه. « قال » 7) في ب ) ولعلّ أنّ الصّواب ما أثبتّه. « قدميك » 8) في م ) 192 المجلد الثالث | :(1).`dCE`°ùe } وعن موسى بن عليّ؛ أنّ من مسّ ما( 2) في الكرش انتقض وضوؤه. وإن مسّ ما في الأمعاء؛ فذلك لا ينقض. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: القول بنقض الوضوء في مسّ لحوم الإبل شاذّ عن قول لّها بكتاب الله وسُ . نة نبيّه وإجماع الأمّة. ِ أصحابنا. لا معنى للقول به؛ لثبوت ح ولا نعلم شيئًا من الحلال ينقض مسّه( 3)؛ ما سوى الفرجين على الإنسان من نفسه وسريّته وزوجته. وإن كان قد قال ذلك( 4) النبيّ ژ ؛ فذلك لخاصّ، ولا تردّ الرّواية. | :.`dCE`°ùe } فيمن يغسل دمًا في ثوبه في ماء جاري( 5)، أو لا ينجس( 6)؛ أنّه يختلف في نقض وضوءه: فقولٌ: يفسد. وقولٌ: لا يفسد. وكذلك البول. 1 ) زيادة من م . ) ويبدو أنّ الصّواب ما أثبتّه. « ماء » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من م . ) .« جار » 5) في م ) والصّحيح ما أثبتّه. « نجس » 6) في م ) الجزء الرابع 193 [30] UEH .«Lô.dG .e êôîj E.H Aƒ°VƒdG ¢†.f »a ،( الإجماع أنّ نقض( 1) الوضوء من عشرة: البول، والغائط، والمنيّ، والوذيّ( 2 والمذيّ، وخروج الرّيح من الدّبر، والنّوم مضطّجعًا للنّعاس، وزوال العقل ببرسام( 3) أو غيره، والقيء، والرّعاف. | :.`dCE`°ùe } المنيّ يكون غليظًا، له رائحة كرائحة الطّلع، وهو الجنابة. وبه توجد الشّهوة ويضطّرب الإحليل ويقذف. | :.`dCE`°ùe } والمذيّ هو الذي يخرج قبل الانتشار وبعده، ويخرج رقيقًا. قال محمّد بن الحسن: المذيّ رقيق، أصفر إلى البياض. .« ينتقض » 1 ) ناقصة من ب. وفي أ ) وقد جاء بعد مسألتين أنّه بالذّال والدّال جميعًا. .« والوديّ » 2) في م ) 3 ) البرسام بالكسر علّة يهذي فيها. ) 194 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } والوذيّ( 1) رقيق، يجيء بعد البول، وهذا بالذّال والدّال جميعًا، ويكون كالخيوط. قال أبو حنيفة: الذي( 2) يسيل على طرف الذّكر، هو المذيّ. وسئل عمر عن الوديّ. فقال: هو القطر، ومن الوضوء. وقيل: مأخوذ من قطر الحلب( 3)، وهو يخرج قليلًا. وقيل: من قطر ناب البعير. يقال: قطر نابه؛ إذا طلع. فشبه طلوعه من الإحليل بذلك. | :.`dCE`°ùe } كنت رجلًا مذّاء. » : 4). وعن عليّ )« كنت رجلًا مذّاء » : وعن عمر أنّه قال .(5)« فسألت النبيّ ژ . فقال: في المنيّ الغسل، وفي الوديّ الوضوء .« والوديّ » 1) في م ) .« هو » 2) في م ) .« الجلب » 3) في أ و ب ) 4 ) لفظه عند الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِ . ي بْن أَبِي طَالبٍِ أَن.هُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ ) نْهُ الْمَذِ . ي مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِ . ي: فَأَنَا ِ نْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ م ِ ابْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ ال . نبِي ژ عَنْ رَجُلٍ دَنَا م نْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي، فَجَاءَ الْمِقْدَادُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ژ فَسَأَلَهُ ِ نْ رَسُولِ اللهِ ژ أَنْ أَسْأَلَهُ م ِ أَسْتَحْيِي م .« إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلكَِ فَلْيَنْضَحْ ذَكَرَهُ باِلْمَاءِ ثُ . م يَتَوَ . ضأُ وُضُوءَ ال . صلَاةِ » : عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ . نْهُ الْوُضُوءُ، حديث 103 ، ج 1، ص 32 ِ مسند الربيع، [ 17 ] بَابُ مَا يَجِبُ م توضأ » : عن علي، قال: كنت رجلًا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي ژ ، لمكان ابنته، فسأل، فقال .« واغسل ذكرك . صحيح البخاري كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه حديث: 265 5 ) لفظ الحديث عند أحمد: عن علي، قال: كنت رجلًا مذاء، فسألت النبي ژ ، أو سئل عن ذلك، ) .« في المذي الوضوء، وفي المنيّ الغسل » : فقال مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن . حديث: 855 ، ƒ أبي طالب الجزء الرابع باب [ 30 ] : في نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين 195 .« لما كنت شاب.ا؛ كنت أنا الفحل المذّاء » : وقال عليّ كلّ فحل يمذي، وكلّ أنثى تقذي. فمن أحسّ من ذلك شيئًا؛ » : وقال عليّ .« فليغسل مذاكيره بالماء، وليتوضّأ يقال: أمنى يمني، ومنى يمني، والألِف أجود. ويقال: مذى يمذي، وأمذى يمذي، فالأوّل( 1) أجود. .( ويقال: أشهر( 2) الرّجل إذا أمذى( 3 وقال الزّياديّ( 4): ال . نشُر؛ بضمّ النّون والشّين؛ خروج المذيّ من الانتشار. ويقال: وَدَى يَدِي، وأودى يودي. والأوّل( 5) أجود. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع الشّيخ أبي محمّد: الذي ينقض( 6) الطهارة بإجماع الأمّة؛ خروج الغائط والبول أو أحدهما؛ إذا كان ينقطع وقتًا ويعود وقتًا، وخروج الرّيح من الدّبر، وغيبوبة الحشفة في الفرج، ودم الحيض، ودم( 7) النّفاس، وسائر ما تقدّم ذكره. وهو يستعمل الألف المقصورة مكان الياء. .« والألف » 1) في م ) .« نشر » وفي م ،« أسهر » 2) في أ ) .« أمدى » 3) في م ) .« الريادي » 4) في أ و ب ) .« والألف » 5) في م ) .« تنتقض به » 6) في م ) 7) ناقصة من أ و ب. ) 196 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } الوضوء من المذيّ، والغسل » : والوضوء من المذيّ واجب؛ لقول النبيّ ژ 1). فالطّهارة منه باتّفاق الأمّة. )« من المنيّ وروي عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: لو جرى، فسال على فخذي؛ لم أقطع منه الصّلاة، وسُ . نة النبيّ ژ قاضية( 2) عليه، وما خرج من السّبيلين؛ فالطّهارة به( 3) زائلة( 4). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن خرج من قضيبه من مجرى البول قيح نجسه، وإن كان من غير ذلك؛ لم ينجّسه. | :.`dCE`°ùe } إنّ الله » : وخروج الرّيح ينقض الوضوء؛ لما روي عن النبيّ ژ أنّه قال أنّ عمر أحسّ على » 5). وروي )« لا يستحيي من الحقّ، إذا فسا أحدكم؛ فليتوضّأ المنبر بريح خرجت منه. فقال: أيّها النّاس؛ إنّي قد مثلت بين أن أخافكم في الْوُضُوءُ منَِ الْمَذِ . ي، » : 1) أخرجه الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ ) .« وَالغُسْلُ منَِ الْمَنِ . ي . نْهُ الْوُضُوءُ، حديث 102 ، ج 1، ص 32 ِ مسند الربيع، [ 17 ] بَابُ مَا يَجِبُ م والأنسب ما أثبتّه. « ماضية » 2) في م ) .« منه » 3) في أ و ب ) ولعلّ الأصحّ ما أثبتّه. « زائلة، لعلّه لازمة » 4) في ب ) 5) السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء، ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في ) . أدبارهن حديث: 8745 . تهذيب الآثار للطبري ذكر من روى هذا الخبر عن علي بن طلق، حديث: 1691 الجزء الرابع باب [ 30 ] : في نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين 197 الله، وبين( 1) أخاف الله فيكم، فكان أن أخاف الله فيكم أحبّ إليّ، ألا وإنّي قد .« فسوت، وها أنذا( 2) أنزل لأعيد الوضوء أنّ قومًا كانوا في مجلس عمر، فهاجت( 3) ريح، فقال عمر: من كان » وروي قد أحدث فليقم يتوضّأ. وكان فيهم جابر بن عبد الله، فقال: كلّنا نقوم يا أمير .« المؤمنين؟ فقال عمر: ما عرفتك مذ( 4) أسلمت إلّا بمكارم الأخلاق وإنّما أراد سترًا على المحدث. ولَعمري؛ لقد قال جميلًا. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد حركة في دبره لخروج( 5) الريح( 6)؛ لم ينتقض طهارته؛ حتّى يشمّ ريحًا، أو يسمع صوتًا؛ لما روي عن النبيّ ژ أنّه قيل له( 7): إنّ أحدنا يكون في لا نقض عليه حتّى يسمع » : صلاته، فيجد حركة في دبره لخروج الرّيح. فقال .(8)« صوتًا أو يشمّ ريحًا إنّ الشيطان ليأتي إلى أحدكم وهو في صلاته، » : وفي خبر آخر: أنّه قال ژ .(10)« فيضرب بين إليتيه( 9)، فلا نقض عليه؛ حتّى يسمع صوتًا، أو يشمّ ريحًا فإذا تيقّن خروج الرّيح من عرف أو صوت أو ريح نافحة؛ نقض. .« أو » 1) في م ) .« أنا ذا » 2) في أ و ب ) .« وهاجت » 3) في أ و ب ) .« منذ » 4) في م ) .« أو لخروج » 5) في م ) .« الرياح » 6) في أ و ب ) .« قال » 7) في أ و ب ) 8 ) سبق تخريجه. ) .« لبتيه » 9) في م ) 10 ) سبق تخريجه. ) 198 المجلد الثالث وعن أبي إبراهيم أنّ أخاه يونس بن سعيد قال؛ وكان معه: إنّ من خرجت منه ريح، وعلم أنّها من أسفل وليست من الجوف؛ أنّه لا ينتقض بذلك وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } فيمن يحسّ بصوت، أو يشمّ ريحًا وهو متوضئ، وإذا كان غير متوضّئ لم يجد( 1) ذلك، وأحسّ وهو متوضّئ، فتركه ولم يعد الوضوء، فإنّ له ذلك؛ حتّى يعلم أنّه خرج منه شيء. قيل: فإن شمّ ريحًا، أو سمع صوتًا واشتبه عليه، فلم يعرف صوتها أو ريحها، فلم( 2) يعرف منه أو من غيره؛ فله ذلك حتّى يستيقن. والله أعلم. | :(3).`dCE`°ùe } ومن شبّه له أنّ البول يخرج منه، فمرّة يراه؛ فيجده( 4)، ومرّة لا يجده. هل له أن يدع حتّى يعلم أنّه قد خرج؛ قال: أحبّ أن ينظر؛ إن كان في وقت المكنة. وإن( 5) ودَعَ ولم يستيقن؛ فأرجو أنّ به ذلك. وأحبّ إن كان الأغلب( 6) يجده؛ ألّا يدع النّظر. وإن وجد برودة شرر البول، فحينًا يجده، وحينًا لا يجده، فمرّ ولم ينظر؛ فله ذلك. ويبدو أنه خطأ. « ولم يحدد » 1) في م ) .« أو لم » 2) في م ) 3) ناقصة من أ و ب. ) 4) زيادة من أ و ب. ) .« فإن » 5) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « ألّا » 6) في م زيادة ) الجزء الرابع باب [ 30 ] : في نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين 199 | :.`dCE`°ùe } ومن عنته البواسير، فخرج منها المدّة وغيرها من باطنه؛ أفسد، وما خرج من ظاهره من المدّة؛ لم يفسد. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت مقعدته تخرج، فتظهر( 1) وهي خارجة من( 2) بعد أن طهّرها، وصلّى وهي خارجة؛ فجائز. فإن طهّرها ودخلت، وتوضّأ للصّلاة، وقام ليصلّي، فخرجت( 3)؛ فإنّه يطهّرها، ويربط عليها بنقاره( 4)، ويصلّي، ويكون سبيله سبيل المستحاضة. ويبدو أنّه خطأ. « فنظر » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من م . ) ولعلّها الأنسب. « وخرجت » 3) في م ) .« بنفارة » 4 ) ناقصة من م. وفي أ ) 200 المجلد الثالث [31] UEH ,A».dGh ±EYôq dEH Aƒ°VƒdG ¢†.f »a ..dGh .fC’G .e êôîj Eeh اختلف النّاس في دم الرّعاف، هل هو حدث ينقض الطهارة؟ فقال مالك: لا ينقض. وقال أبو حنيفة: ينقض. وعلّة مالك؛ طهارة المخرج، وأنّ( 1) دم الاستحاضة نقض لمخرجه. وعلّة أبي حنيفة؛ أنّ دم الاستحاضة يزيل الطهارة بإجماع، فدم الرّعاف مثله. وقال أصحابنا: إنّ دم النّفاس نجس( 2)، لا خلاف بينهم فيما علمنا. وفي موضع: والعلّة لأصحابنا؛ أنّ دم الرّعاف ينقض الطهارة؛ لأنّ دم فكلّ دم عرق نَجَسٌ، وينقض » : الاستحاضة دم عرق؛ لقول النبيّ ژ .(3)« الطهارة 1 ) ناقصة من ب. ) وفي ،« إنّ النّفاس ينجس، نسخة: نجس » وفي ب ،« إنّ دم النّفاس ينجس، نسخة: إنّه نجس » 2) في أ ) .« إنّه نجس » م دَمُ » : 3) لفظ الحديث عند الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ ) .« الاِسْتِحَاضَةِ نَجِسٌ، لأَ . نهُ دَمُ عِرْقٍ، يَنْقُضُ الْوُضُوءَ . ع ال . نجَاسَاتِ، حديث 149 ، ج 1، ص 41 ِ مسند الربيع، [ 23 ] بَابُ جَام الجزء الرابع باب [ 31 ] : في نقض الوضوء بالرّعاف والقيء 201 كان فيه توقيف أنّ خروجه من ؛« إنّ دم الاستحاضة دم عرق » : فلمّا قال ژ العرق علّة لإزالة الطّهر. وك . ل قد قاس على أصل متّفق عليه. ولولا قياس الفرع على الأصل؛ للزم مالكًا والشّافعيّ لَ . ما قالا؛ إنّ دم الرّعاف ليس بنجس؛ لأنّ مخرجه غير نجس، فيجب أن يحرّما الوطء في دم الاستحاضة؛ لأنّ الله تعالى حرّم دم الحيض، وحرّم الوطء فيه؛ لقوله تعالى: ( البقرة: 222 ]. ودم الاستحاضة هو أذى، والمخرج واحد. فلا يعتلّ( 1 ] .v u . مالك بخروج الدّم من مخرج غير نجس. ودليل آخر؛ أنّ دم العرق نجس، فكلّ( 2) دم من عرق؛ فهو نجس؛ لوقوع الاسم عليه. وإذا( 3) تعلّقنا بأصلين؛ أحدهما أنّ دم الحيض نجس؛ فكلّ( 4) دم هو نجس، ودم الاستحاضة دم عرق؛ فكلّ دم عرق أو غيره فنجس؛ إذا كان الدّموان نجسين. وكلّ دم من عرق أو غيره؛ فهو( 5) نجس، إلّا ما قام دليله. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع قال أبو محمّد: والنّظر يوجب عندي أنّ المستحاضة ما كان دمها ينقض الطهارة بإجماع؛ إذا ( 6) كان مخرجه مخرج النّجاسات، وأنّه أذى، وأنّه دم عرق. وجب أن يكون بهذا أولى وأقوى في باب الاحتجاج. .« يقبل » 1) في م ) والأنسب ما أثبتّه. ،« وكلّ » 2) في م ) ويظهر أنّ الأنسب ما أثبتّه. « فإذا » 3) في م ) والأنسب ما أثبتّه. ،« وكلّ » 4) في م ) والأنسب ما أثبتّه. « وهو » 5) في ب ) .« إذ » 6) في م ) 202 المجلد الثالث وإذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة( 1) أصول؛ فهو أولى من التّعليق بأصل واحد، وال . س . نة تؤيّده، وحكم الشّريعة يوجبه( 2)، كان الرّاجع بقياسه إلى أصلين أعمّ لعلّته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في الوضوء من الرّعاف: فرأت طائفة في الرّعاف الوضوء. وقالت طائفة: لا وضوء فيه. وقالت طائفة: في الخدش يظهر منه الدّم، لا يتوضّأ منه؛ حتّى يسيل. قال مجاهد: يتوضّأ؛ ولو لم يسل. وقالت طائفة: لا وضوء في الحجامة. قال( 3) أبو سعيد: يخرج على معاني( 4) الاتّفاق من قول أصحابنا؛ أنّ كلّ دم سائل، فائض من موضعه، قليلًا كان أو كثيرًا، قد ثبت فيه حكم السّيلان من رعاف أو جرح؛ أنّ ذلك كلّه ناقض للوضوء. ( وأمّا ما لم يفض من جميع الدّماء الحادثات في البدن؛ فيخرج في معاني( 5 الاختلاف من قولهم( 6) ينقض الوضوء، كان قليلًا أو كثيرًا. ويظهر أنّ الأنسب ما أثبتّه. « وثلاثة » 1) في م ) .« توجبه » 2) في أ و ب ) 3 ) زيادة من م . ) زيادة من زيادات الإشراف. « يخرج على معاني » ( 4) 5 ) زيادة من زيادات الإشراف. ) 6 ) زيادة من زيادات الإشراف. ) الجزء الرابع باب [ 31 ] : في نقض الوضوء بالرّعاف والقيء 203 وأمّا ما خالط من ذلك غيره من الطّهارات، من ريق، أو مخاط، أو شبه ذلك، فصار إلى موضع تدرك طهارته في فم أو منخرين أو زائل ذلك؛ فكلّ ذلك مما يختلف فيه معهم في نقض الطهارة به؛ ما لم يغلب على الطّاهر( 1) مما خالطه، فإذا غلب عليه وصار مستهلكًا( 2) له؛ نقض معهم في معاني الاتّفاق، .( كان قليلًا أو كثيرًا( 3 | :.`dCE`°ùe } وكلّ ما ظهر على اللّسان من تجاشئ الإنسان وقيئه( 4)؛ حتّى يصير على مقدرة من لفظه؛ فقد نقض وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } :( الإشراف: واختلفوا في الوضوء من القيء والقلس( 5 أبو سعيد: يخرج الاتّفاق( 6) أنّ كلّ ما خرج من الجوف من طعام أو شراب أو ماء أو شبهه، متغيّرًا أو غير متغيّر، ففاض على اللّسان من فم الإنسان، من قليل أو كثير، وكان على مقدرة من لفظه، بغير معالجة بتنحنح أو ما أشبهه؛ أنّ .( ذلك كلّه ناقض للوضوء في الاتّفاق( 7 .« الطّهارة » 1) في ب ) ويبدو أنّه خطأ. « مشتركًا » 2) في م ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 61 ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. ،« أو في فيه » وفي م ،« وفيه » 4) في ب ) 5 ) هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد؛ فهو قيء. ) . ج 1، ص 66 .« يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا » 6 ) في زيادات الإشراف زيادة ) . 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 66 ) 204 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن وجد في حلقه حماضًا كأنّه( 1) من الجوف، فما حدّ طهوره( 2 قال: إذا صار على مقدرة من لفظه بغير تنحنح ولا معالجة؛ فهنالك يغسل الفم. ( قال: وقد يمكن عندي أن يكون من الجشأ( 3) الحامض( 4)؛ إذا كانت الجشوة( 5 متغيّرة؛ فما أمكن ذلك بوجه؛ فلا يحكم بنجاسته( 6) إلّا بصحّة. وفي موضع: ومن وجد طعم الحموضة في حلقه؛ انتقض وضوؤه. وقولٌ: حتّى يطلع على أصل اللّسان. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إنّ الرّجل إذا عناه( 7) قيء أو رعاف، فانصرف ليتوضّأ؛ فلا يتكلّم ولا يسلّم على أحد، فإن ذكر الله وهو يتوضّأ؛ فلا بأس. وإن دعا ربّه في طريقه؛ خفت( 8) عليه النّقض. والله أعلم. ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « كان » 1) في م ) .« ظهوره » 2) في ب ) 3 ) الجشأ هو ما في البطن. ) .« الحماض » 4) في أ و ب ) ويبدو أنّه خطأ. « الحشوة » 5) في م ) .« بنجاسة » 6) في أ و ب ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « عبأه » 7) في م ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « حقّ » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 31 ] : في نقض الوضوء بالرّعاف والقيء 205 | :.`dCE`°ùe } .( وإن خرج من أنفه علقة دم جامد؛ فلا نقض فيها عليه( 1 وقيل: العلق ليس بنجس؛ حتّى يكون دمًا مسفوحًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفيمن يخرج من أنفه دم لا يظهر إلّا إذا أدخل يده؟ قال: إذا صار الدّم حيث يبلغ الاستنشاق؛ كان مفسدًا للوضوء والصّلاة، وإلّا؛ لم( 2) يفسد حتّى يصل إلى موضع الاستنشاق. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: فيمن قاء أو رعف، أو خرج من فيه دم، أو أنفه دون مخرج الرّعاف، من كسر أو جرح، فغسل موضع الاستنشاق والمضمضة( 3)، ثم تمخّط أو تنخّع( 4)، ولم يكن نال الغسل مجرى النّجاسة. فمسّ ذلك النّخاع ثوبه؟ قال: لا فساد في ذلك؛ إن شاء الله. وهو اختلاف سجّلته لبيان وجود الاختلاف بين النّسختين أ و ب. ،« عليه فيها » 1) في ب ) .« فلا » 2) في أ و ب ) وهو اختلاف سجّلته لبيان وجود الاختلاف بين النّسختين ،« المضمضة والاستنشاق » 3) في ب ) أ و ب. ويمرّ مثل هذا، ولا داعي لكتابته. .« وتنخّع » 4) في ب ) 206 المجلد الثالث [32] UEH .fC’Gh ..dG .e êôîj E.H Aƒ°VƒdG ¢†.f »a .(1)« القلس حدث » : عن النبيّ ژ أنّه قال وإذا تقلّس( 2) الرّجل وخرج إلى فيه؛ أعاد الوضوء. والتّقلّس أضعف القيء، وهو ما خرج من الحلق ملء الفم( 3)، أو دون ذلك. وإذا غلب؛ فهو القيء. تقول: قلس يقلس قلسًا؛ جزم؛ لأنّه مصدر. | :.`dCE`°ùe } والنّهوع: تهوّع( 4)، ولا قلس معه( 5). تقول: نَهَع ينهع، وهاع( 6) هُواعًا؛ إذا جاءه .« القلس حدث » : 1) أخرجه الدارقطني: عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ژ ) سوار متروك ولم يروه عن زيد غيره . . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن حديث: 500 راويه سوار بن .« القلس حدث » : وحديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا » : وقال البيهقي .« مصعب، وهو متروك، ولم يروه غيره . معرفة السنن والآثار للبيهقي الوضوء من القيء، حديث: 334 ويبدو أنّ الأصحّ أو الصواب ما أثبتّه. ثم وجدت بعد فقرة، قلس يقلس... « قلس » 2) في م ) .« فم » 3) في م ) .« والتهوع هوع » 4) في أ و ب ) 5 ) كذا معناه في القاموس. ) يقول: تهيع يتهيع تهوعًا. ويقال: » وفي ب ،« تقول: يهع يتهيّع تهوّعًا. ويقال: هاع يهوع هوعًا » 6) في أ ) .« أهاع يهوع هوعًا الجزء الرابع باب [ 32 ] : في نقض الوضوء بما يخرج من الفم والأنف 207 ( القيء من غير تكلّف. وإذا تكلّف؛ قال( 1): تهوّع. فما( 2) خرج من حلقه من( 3 شيء؛ فهو هُواعة. | :.`dCE`°ùe } والقيء مهموز. يقال( 4): قاء يقيء قياء، وهو خروج شيء مأكول أو ماء. والاستقاء؛ تكلّف ذلك. والتّقيّؤ؛ أكثر وأبلغ. | :.`dCE`°ùe } ومن قاء بلغمًا من صدره لعلّة؛ فعن أبي عبد الله؛ أنّه لا بأس عليه في وضوئه. وكلّ ما ظهر على اللّسان من تجاشئ( 5) الإنسان وقيئه؛ حتّى يخرج أو يكون .( على مقدرة من لفظه؛ فقد نقض وضوؤه، ونجس فمه( 6 | :.`dCE`°ùe } ومن عناه قيء، فمضمض فاه، ولم يجر في بطنه من الماء شيء؛ فإذا غسل فاه وتوضّأ؛ فوضوؤه تامّ؛ ولو لم يجر الماء( 7) في بطنه؛ لأنّه ليس عليه أن يغسل إلّا ما ظهر. .« وإذا تكلّفت؛ قلت » 1) في أ و ب ) .« فإذا » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) .« تقول » 4) في أ و ب ) 5) جشأت النّفس؛ أي ثارت للقيء. ) .« نسخة: فمه » وفي ب زيادة ،« فيه » 6) في أ و ب ) .« ولم يجر بالماء » 7) في ب ) 208 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن قاء ثم( 1) تنخّع من بعد؛ انتقض وضوؤه؛ ما لم يشرب الماء. فإن شرب الماء( 2) ثم تنخّع من بعد؛ فلا نقض عليه، وشرب الماء طهور لذلك. وقولٌ: لا نقض عليه من النّخاعة؛ ولو لم يشرب، وليس عليه إلّا غسل ما ظهر إلّا ما كان في حلقه. قيل: فإن كان صائمًا، فتنخّع، فردّ من نخاعته( 3) شيئًا قبل أن يمضمض فاه؟ .( قال: عليه( 4) بدل يومه ذلك. والله أعلم( 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا قاء؛ فخرج ماء أو مرّة أو بلغم لا يخالطه شيء؛ أعاد الوضوء. | :.`dCE`°ùe } ومن قلس، فوجد حموضة في حلقه؛ فإنّه ينقض. قال موسى بن أبي جابر: حتّى تطلع على لسانه. قال الرّبيع: ما لم يبلغ القلس اللّسان( 6)؛ فلا وضوء عليه. وهو خطأ. « ومن قائم » 1) في م ) ناقصة من أ و ب. « فإن شرب الماء » ( 2) .« نخاعه » 3) في م ) .« فاه؛ فعليه » 4) في م ) ناقصة من م . « والله أعلم » ( 5) .« تبلغ اللّسان » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 32 ] : في نقض الوضوء بما يخرج من الفم والأنف 209 ( وعن أبي عليّ؛ في( 1) النّخاعة إذا انقلعت من الصّدر حتّى تصير على( 2 اللّسان؛ أنّها تفسد الصّلاة. ( قال أبو عبد الله: إنّ الطّعام والماء إذا خرجا من الجوف متغيّرين؛ نقضا( 3 الوضوء والصّوم. وإذا لم يكن متغيّرًا حلوًا( 4) ولا حامضًا؛ فلا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من شرب ماء ثم طلع من حينه إلى حلقه؛ فسد وضوؤه. وقولٌ: إن صعد إلى حلقه ساعة شرب؛ فلا بأس عليه، إلّا من بعد ذلك. وعن منازل بن جعفر: إن طلع من حينه؛ لم تفسد إذا كان ماء حديثًا. وقولٌ: كلّ شيء طلع من الجوف على أصل اللّسان بعد أن دخل الجوف؛ أفسد الوضوء حديثًا كان أو قديمًا، عرفه أو لم يعرفه. قال أبو المؤثر: ما خالط الجوف؛ فهو مفسد، وما لم يصل إلى الجوف، وإنّما ( هو مرتفع في( 5) الصّدر إلى الحلق؛ فلا يفسد. ومن تجشّأ، فريّل، فطلع الرول( 6 .( على لسانه؛ فلا فساد عليه بالرّيال( 7). وإنّما يفسد إذا صار الجشاء على لسانه( 8 وما صعد( 9) من الجوف فعرفه من البلغم والنّخاع؛ نقض الوضوء والصّوم. وأمّا الرّيق؛ فلا. .« وعند أبي عليّ أنّ » 1) في م ) .« على، نسخة: إلى » 2) في أ و ب ) .« متغيّرًا؛ نقض » 3) في أ و ب ) 4) زيادة من أ و ب. ) .« إلى » 5) في ب ) .« وطلع الريال » 6) في م ) .« بالرول » 7) في أ ) ناقصة من ب. « فلا فساد عليه بالرّيال. وإنّما يفسد إذا صار الجشاء على لسانه » ( 8) .« كان » 9) في م ) 210 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن كان نائمًا فخرج من فيه مثل البزاق، وزاك بالثّوب؛ فجائز به الصلاة. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد طعم الدم في فمه في حال لا يمكنه أن ينظر؛ فلا نقض على وضوئه؛ حتى يتيقّن خروج الدّم أو يراه غالبًا للبزاق. وكذلك المخاط؛ ما لم يغلب الدم عليه؛ فلا نقض فيه. قال غيره: أمّا الذي يجد طعمًا في فمه شبه طعم الدم؛ فإذا أمكن أن يكون دمًا في الرّيق بقدر ما لا يفسد الوضوء، ولا ينجس الفم أو أمكن أن يكون يشبه( 1) طعم الدم وليس بدم؛ فلا شيء عليه حتى يعلم أنّه دم لا شكّ فيه. من نظر أو ما لا يشكّ فيه من أحكام الاطمئنانة إليه أنّه مما يفسد وضوءه وينجس فمه؛ لأنّ الأصل أنّه على وضوء وطهارة؛ حتى يعلم .( ما يفسد ذلك بلا شكّ( 2) فيه( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن بزق، فرأى صُفرةً؛ فلا نقض. والمخاط والبزاق والنخاع إذا خالطه دم، وكان الدم غالبًا على ذلك؛ نقض. .( وإن كان صفرة أو علقًا جامدًا؛ فلا نقض( 4 .« نسخة: شبه » 1) في أ و ب زيادة ) .« فلا يشكّ » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4) الثلاث مسائل السابقة كُتبت عند م في أوّل الباب التّالي رقم 33 ، وقد ذكر م احتمال صواب ) ما أثبتّه. الجزء الرابع باب [ 32 ] : في نقض الوضوء بما يخرج من الفم والأنف 211 | :.`dCE`°ùe } ومن ظهر على لسانه قلس من حلقه، ولم يكن غسله وقته( 1)، وخاف إن بزق تنجس شفتاه. هل له أن يصرط( 2) ريقه بما فيه من قلس؛ حتّى تطيب نفسه أنّه قد طهر فمه؟ فأمّا القلس؛ فليس له ذلك. وأمّا إذا زال القلس، وصفا البزاق منه؛ فأرجو أنّ له ذلك. ( قيل: فهل له إذا طلع إلى حلقه من الجوف، وظهر إلى الفم أن يصرطه( 3 لزوال النّجاسة، لا قاصدًا( 4) إلى شربها؟ قال( 5): إذا قدر على لفظه، وكان عين النّجاسة نفسها؛ لم يجز له أن يسيغه. ولا أعلم أنّ ذلك فيما قيل؛ حتّى تزول عينها( 6) ويصفو البزاق، إلّا أن يكون من عذر. | :.`dCE`°ùe } ومن خرج من فيه دابّة؛ فهي نجسة، ويفسد فوه؛ لأنّ كلّ ما خرج من الجوف؛ فهو نجس. ومن أكل بقلًا، فتعرقه إلّا ورقة عرقها وجذبها؟ قال: لا يفسد( 7) حتّى يصل إلى جوفه، وأمّا صدره؛ فلا بأس. ويبدو أنّه خطأ. « وفيه » 1) في ب ) وهو خطأ. « يشرط » 2) في م ) ويظهر خطأ. « يشرطه » 3) في م ) .« قصدًا » ولعلّ الأصحّ ،« قصد » 4) في م ) 5) ناقصة من أ و ب. ) والصحيح ما أثبتّه. « عنها » 6) في م ) .« تفسد » 7) في م ) 212 المجلد الثالث [33] UEH ..dG êhôîH Aƒ°VƒdG ¢†.f »a | :(1).`dCE`°ùe } وخروج كلّ دم ينقض الطهارة؛ لما روي عن النبيّ ژ من طريق تميم 3). وعن سلمان أنّه رعف عند )« الوضوء من كلّ دم سائل » : الداريّ أنّه( 2) قال .(4)« أحدث لذلك وضوءًا » : النبيّ ژ فقال | :.`dCE`°ùe } والدم من الفم؛ إذا كثر البزاق لا ينقض. فإن وقع في ثوب وأثّر فيه؛ أفسده. ومن خرج من أنفه مخاط مختلط بدم، فإن كان الدم أكثر من المخاط؛ فسد وضوؤه. وإن كان المخاط أكثر؛ لم يفسد وضوؤه. وإن استويا ( 5)؛ فوضوؤه تام. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) ناقصة من م . ) 3) أخرجه الدارقطني عن تميم: عن عمر بن عبد العزيز، قال: قال تميم الداري: قال رسول الله ژ : ) .« الوضوء من كل دم سائل » .« وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد مجهولان . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن حديث: 507 . 4 ) سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن حديث: 504 ) .« تساويا » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 33 ] : في نقض الوضوء بخروج الدم 213 | :.`dCE`°ùe } ومن نقر أنفه، فخرج منه قشرة حمراء، ولا دم بها؛ فوضوؤه تام. | :.`dCE`°ùe } ومن يخرج من لثّته دم وقتًا بعد وقت، ليلًا أو نهارًا؛ فلا فساد عليه حتى يعلم بخروج الدم. ومن وجد طعم الدم في فمه؛ فلا نقض حتى يتيقّن .( [خروجه]( 1 | :.`dCE`°ùe } من كان ببدنه بثرة( 2)؛ فحكّها في الليل، فوجد رطوبة؛ فعن الفضل بن الحواري أنّه يشمها، فإن وجد ريح الدم؛ أعاد الوضوء. | :.`dCE`°ùe } إذا عطس المتوضئ، فخرج من منخره علقة( 3) دم رطبة، ولم يكن لها تبع؛ فلا نقض عليه. | :(4).`dCE`°ùe } ومن أدمى أنفه، فاستنشق ثلاثًا؛ فليس عليه أن يدخل أصبعه في أنفه، ويستنشق حتى يخرج الماء صافيًا. والله أعلم. 1 ) زيادة من م . ) 2) الخراج الصغير. ) وهو خطأ. « علاقة » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) 214 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن المسبح: إنّ من خرج من منخريه مخاط فيه دم متقطع؛ لم يفسد وضوؤه. فإن كان دمًا متّصلًا؛ فإنّه ينقض. قال أبو الحواري: لا يفسد؛ حتى يكون الدم أكثر من المخاط. | :.`dCE`°ùe } ومن تخلّل، فخرج على الورقة التي تخلّل بها دم، فبزق، فلم ير غير ذلك؛ فإنّ( 1) فمه نجس. قال أبو سعيد: وذلك على قول من يقول: إنّه بقليل الدم وكثيره يفسد .( الوضوء( 2 وقولٌ: حتى يكون الدم غالبًا على البزاق. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن توضّأ ومسح وجهه بثوب، فوجد فيه صفرة مع رطوبة الماء، وتوهّم أنّها من أنفه، فأدخل إصبعه في أنفه، فإذا هو بالدم في إصبعه؛ أن .( حكم تلك الصفرة طاهر( 3)؛ حتى يعلم غير ذلك؛ أنّها من دم نجس( 4 وأمّا في الاسترابة؛ فذلك إليه. .« أنّ » 1) في أ و ب ) .« نسخة: الوضوء » وفي أ زيادة « الدم » 2) في أ و ب ) .« طاهرة » 3) في ب ) زيادة من المحقّق م . « أنّها من دم نجس » (4) الجزء الرابع باب [ 33 ] : في نقض الوضوء بخروج الدم 215 | :(1).`dCE`°ùe } في ضربة أصابت رجلًا، فوخضت( 2) بدنه؛ حتى تجمع( 3) مكانها وظهر فيه الدم، إلّا أنه لم يخرج. قال: لا بأس بذلك الدم، فمتى خرج وهو رطب؛ أفسد. وإن خرج وقد يبس؛ فلا بأس فيه. وقولٌ: الجرح إذا لم يفض دمه، فبقى حتى يبس وقص وتغيّر من البدن؛ قال: أما إذا نقض( 4) الجرح وطار؛ فطاهر. وأمّا إذا يبس الدم وطار( 5)؛ فلا يبين لي طهارة موضعه. | :(6).`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أعقرت رجله في الليل، فلم ينظرها وصلى حتى أصبح، ثم رآه كأنّه سائل على رجله حمرة حول العقر، ثم دخل الماء قبل أن يفطن بها؛ ففي الحكم: ليس عليه شيء حتى يستقين من خروج الدم. وأمّا الاحتياط؛ فذلك إليه. والخروج من شواهد القلوب؛ ضرب من الورع. | :.`dCE`°ùe } في دم في( 7) موضع الضمج إذا يبس ثم خرج من الموضع، ودم الوخض في البدن إذا يبس ثم طار( 8)، فكان الشيخ يقول: إنّه دم نجس. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) الوخض هو الطعن يخالط الجوف غير نافذ. ) .« يجتمع » وفي ب ،« تجتمع » 3) في أ ) .« أنقض » 4) في أ و ب ) .« فطار » 5) في م ) 6 ) هذه المسألة في م أُخّر ذكرها إلى ما بعد المسألة التالية. ) 7 ) ناقصة من م . ) .« طهر » 8) في أ و ب ) 216 المجلد الثالث وأمّا أبو سعيد؛ فيحلو عنده أن يكون بمنزلة الدم المجتلب إذا خرج من الجسد الحيّ. وقد قيل في ذلك: إنّه طاهر( 1). وقيل: إنّ اليبس والقيح طاهران، وجوهرهما نجس بالاتفاق. وإنّما صارا طاهرين بانتقال ذلك من حال الحياة إلى الموت. | :.`dCE`°ùe } والطعنة إذا خرج منها ماء؛ فلا بأس به، كان الجرح طري.ا أو غير طريّ. والقيح والصديد وما يخرج من البدن والدم المهتاس( 2) لا نقض فيه حتى يخرج الدم الخالص. وكلّ جرح وخدش خرج منه دم؛ فلا نقض فيه حتى يفيض الدم منه، ثم ينقض الوضوء. | :.`dCE`°ùe } ومن كان به جرح، فخرج منه دم، وفي الجرح حبّة هي من الجرح، ولو أنّ ذلك الدم الذي( 3) في الجرح في جرح آخر لفاض منه؛ لم ينقض عليه وضوءه، .( كان في حدود الوضوء أو غيره؛ ما لم يفض الدم من الجرح. والله أعلم( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن احتجم؛ انتقض وضوؤه، ولا يجب عليه غسل( 5). ولكن يغسل موضع ناقصة من ب. « وقد قيل في ذلك: إنّه طاهر » ( 1) 2) أي الفاسد. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) هذه المسألة كاملة ناقصة من م . ) .« الغسل » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 33 ] : في نقض الوضوء بخروج الدم 217 المحاجم، ثم يتوضّأ. فإن توضّأ ولم يغسل موضع المحاجم؛ فلا يجزئه حتى يغسل مكان المحاجم أولًا، ثم يتوضّأ بعد غسلها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن خرج من الحجامة صفرة أو كدرة أو حمرة بعد الغسل، أو من جرح طريّ؛ فلا بأس به. وإن خرجت قبل الغسل من جرح طريّ؛ فإنّه يختلف فيه: فقولٌ: إنّه( 1) نجس. وقولٌ: طاهر. وعن أبي عبد الله؛ أن الجرح المبتدأ ما خرج منه صفرة خالصة أو تخالطها حمرة؛ تكون الحمرة أقلّ من الصفرة أو عدلها أو أكثر منها؛ فذلك مفسد الوضوء وما مسّه من ثوب أو غيره. وأمّا الجرح الذي ليس بمبتدأ؛ فإنّ الصفرة إذا خرجت منه، أو خالط الصفرة حمرة تكون عدلها؛ فأرجو ألا يفسد( 2) ما أصابه( 3)، ولا يفسد الوضوء. قال أبو الحواري: كان منير يقول: إذا غسلت الحجامة أو الجرح، ورجع يخرج منه دم؛ فإنّ( 4) ذلك الدم لا يفسد. قال: ولا أعلم غيره قال ذلك؛ إلّا هو( 5). وعندنا أنّه( 6) يفسد إذا كان دمًا عبيطًا. 1 ) ناقصة من م . ) ولا أدري أيّ الأصحّ. « تفسد » 2) في م ) و ب يقع من حين لأكثر في أخطاء عدم النّقل الجيّد. ،« أصاب به » 3) في ب ) .« أنّ » 4) في أ و ب ) ناقصة من م . « إلّا هو » (5) 6 ) ناقصة من م . ) 218 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في جرح لم يفض دمه، ثم يبس الجرح وعليه الدم، ولم يغسل حتى( 1) خرجت من الجرح مدّة من تحت الدم اليابس. هل ترى تلك المدّة طاهرة؟ قال: إذا كان الدم غير فائض؛ فعلى قول من لا يجعله نجسًا ولا مفسدًا إلّا ما غيّر من الطهارات من الماء. وكذلك عندي إذا جرى عليه القيح، ولم يغيّره، وغلب عليه، فأرجو فيه اختلافًا. فإن لم يخرج( 2) ولم يفض دم الجرح، ثم قام يصهى( 3) في حين ذلك ماء( 4) أصفر؛ فلا يبين لي إذا كان ممره على الدم، إلّا أنّه مفسد؛ لأنّه متغيّر، 6)، ولا يبين لي أنّه( 7) يلحقه اختلاف. ) البدن الحيّ ( ولأنه من ذوات( 5 وقولٌ: إنّ الماء الأصفر من الجرح الطريّ يفسد؛ لأنّه ذوات البدن الحيّ. وأمّا( 8) القيح واليبس( 9) إنّما هو شيء قد مات من الجسد. والميت من الحيّ لا يفسد، والحيّ من الحيّ يفسد. وقولٌ: لا يفسد حتى يكون دمًا عبيطًا، بمنزلة ما يخرج من الفم والمنخرين. .« ثم » 1) في أ و ب ) .« كان يخرج » وفي ب ،« انجرح » 2) في أ ) 3) أي تندّى وطرب الجرح. ) .« ما » 4) في ب و م ) .« ذات » 5) في أ و ب ) 6) ناقصة من أ و ب. ) 7) ناقصة من أ و ب. ) 8) ناقصة من أ و ب. ) .« البيس » 9) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 33 ] : في نقض الوضوء بخروج الدم 219 | :.`dCE`°ùe } ودموع الضحك والبكاء لا تنقض الوضوء، إلّا أن يكون معها دم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولدغة الضمج في البدن إذا خلا لها يوم وليلة، أو( 1) أقل أو أكثر، ثم انفجرت فخرج منها دم، فإنّه نجس( 2)؛ ما لم يتغيّر لونه إلى حال القيح اليبس، فيكون هناك ميّت من حيّ، فيتحوّل إلى حال الميّت من الحيّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن فيه( 3) عقر منه دم ليس بفائض، توضّأ وأجرى يده على العقر، وصلى؛ فقول( 4) الشيخ: أُحبّ له( 5) الإعادة، إلّا أن يطهّر الموضع ويتوضّأ؛ لأنّه إذا جرى الماء عليه فاض منه، وتنجّس الذي جرى عليه الماء. وعن أبي الحواري: أن ذلك الماء طاهر، إلّا أن يخرج ذلك الماء من ذلك الموضع متغيّرًا من الدم. 1 ) زيادة من م . ) .« ينجس » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) .« وقول » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) 220 المجلد الثالث [34] UEH Gôv °S ™.°S hCG .eôM hCG EHk Eàc ô¶.j .°Vƒà.dG »a كان محمد بن محبوب يقول: من نظر في جوف منزل( 1) قوم متعمّدًا، واستيقن أنّه قد تعمّد؛ انتقض وضوؤه. ( وقول الأكثر، وفيهم سعيد بن محرز: لا نقض عليه؛ حتى يتعمد للنّظر( 2 إلى حرمة في جوف المنزل. قال: وهذا أحبّ إلي. وقولٌ: لا نقض؛ ولو نظر إلى الحرمة خارجه( 3) حتى ينظر منها محرمًا. قال محمد بن المسبّح: إلّا أن يكون للمنزل باب مسدود، فيفتح الباب من الطريق، وينظر ما وراءه، أو نظر في( 4) خرق في( 5) الباب؛ فذلك مفسد. وأمّا إن كان ليس على الباب ستر وهو مفرج؛ فلا بأس على وضوئه، إلّا من تعمّد النظر. .« فيه » 1) في ب زيادة ) .« النظر » 2) في م ) .« لعلّه » 3) في م زيادة ) .« إلى، نسخة: في » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 34 ] : في المتوضئ ينظر كتابًا أو حرمة أو سمع س . را 221 | :.`dCE`°ùe } وإن نظر في جوف كتاب إنسان: فإن نظر بسم الله الرحمن الرحيم؛ فلا نقض عليه. وإن قرأ العنوان؛ فلا نقض عليه( 1). وإن نظر إلى غير ذلك متعمّدًا؛ انتقض وضوؤه؛ إذا عرف كلمته. وقولٌ: لا نقض في ذلك. وإن( 2) فتح الكتاب ففيه تشديد. | :.`dCE`°ùe } وإن استمع متعمّدًا كلام قوم في منزلهم، أو س . را بين اثنين في غير منزل؛ فقيل( 3): إنّ ذلك مما ينقض الوضوء. وقولٌ: لا نقض على من استمع ذلك الكلام في غير المنزل، ولا في النّظر في الكتاب. قال محمد بن المسبح: إن جاء إلى رجلين ليسمع( 4) كلامهما؛ إذا كانا في سرّ، فإن كان مضى في حاجة وأرادهما في حاجته( 5)، فسمع كلامهما، فأصغى إليه؛ فلا( 6) لا بأس عليه. زيادة من م . « وإن قرأ العنوان؛ فلا نقض عليه » ( 1) .« فإن » 2) في م ) .« فقال » 3) في أ و ب ) .« يستمع » 4) في م ) .« حاجة » 5) في أ و ب ) .« قال » 6) في م ) 222 المجلد الثالث | :(1).`dCE`°ùe } وأمّا من نظر في دفاتر الحكام وكتبهم الظاهرة، وكذلك مجالس الحكام، وحوانيت التجار، وكلّ موضع أبيح الدّخول فيه( 2)، مثل المأتم والعرس وغير ( ذلك مما هو مثله( 3)؛ فلا نقض على وضوء من نظر ودخل. وكذلك إن نظر( 4 في دفاتر حساب التجار ودفاتر ال . ديْن والحسابات؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: إذا كان رجلان يتكلمان س . را بينهما، أو يقرآن كتابًا فيه سرّ لهما، فقال رجل متطهّر: أنتما في سرّ؟ فقالا له: لا، أو قال له أحدهما؛ فإنّه يقبل قولهما، أو قول أحدهما، ولا نقض عليه في طهارته. فإن قالا له: أنت في حلّ مما سمعت من سرّنا، أو نظرت في كتابنا؛ فلا يجوز له، وطهارته منتقضة. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر في كتاب أحد بغير رأيه؛ انتقض وضوءه. فإن أحلّ له في مجلسه ذلك بعد أن قرأه؛ فالوضوء قد انتقض، ولا ينتفع بحلّه له من بعد. وأمّا الصّوم؛ فلا ينتقض. وكذلك من دخل بيت قوم، لعلّه بلا رأيهم، فالجواب واحد. | :.`dCE`°ùe } .( فإن وصل كتاب إلى جماعة، فقرأه واحد منهم في غيبتهم؛ لم يفسد وضوؤه( 5 1 ) زيادة من أ و ب. ) .« أبيح للدخول » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« أبصر » 4) في أ و ب ) 5 ) المسائل الثلاث السابقة ناقصة من أ و ب. ) الجزء الرابع 223 [35] UEH G.k .Y hCG CE£N .q Jôj .°Vƒà.dG »a والمسلم إذا ارتدّ، ثم أسلم من حينه؛ فيرجع يتوضّأ. ومن ارتدّ في نفسه بغير قول أو فعل؛ فعندي أنّه يختلف في نقض وضوئه بذلك. وكذلك من قتل نفسًا، أو سرق ما يجب به القطع، أو ركب الكبائر. وفي موضع؛ في المرتدّ في نفسه؛ فقولٌ: عليه الغسل والوضوء على حال؛ إن ارتد وهو متوضئ، وأنّه يبطل عمله في الإسلام بحكم الردّة؛ لأنّ الردّة تبطل العمل. وقولٌ: لا يلزمه غسل ولا وضوء إذا رجع؛ لأنّه إنّما( 1) انتقل حكمه عن الإسلام بالسريرة، ورجعته( 2) تجزئه باعتقاد السريرة. فلمّا ثبت( 3) أن تجزئه الرجعة في السريرة أشبه أن جميع أعماله الظاهرة ( إنّ( 4) على( 5 » : بالفعال والمقال على جملته؛ لأنّه ثبت عن النبيّ ژ أنّه قال .« إذا » 1) في م ) .« ورجعته » 2) في م ) .« أنّه » 3) في ب زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5) ناقصة من أ و ب. ) 224 المجلد الثالث .(2)« العبد أن( 1) يحدث لكل ذنب توبة، السريرة بالسريرة، والعلانية بالعلانية فالسريرة( 3) ما أسرته القلوب عند حضور الخطرات ومتابعتها. والعلانية ما أعلنه الفاعل بالفعل والقول. فلمّا ثبت أن ليس عليه رجعة بلسانه إذا انتقل بقلبه؛ فكذلك أعماله. وقولٌ: إنّ عليه الوضوء، ولا غسل عليه؛ لأنّ الوضوء من الإيمان. فإذا زال الإيمان؛ زال الوضوء. .[ المائدة: 5 ] . O . . . . I . : ( الدليل قوله تعالى( 4 والاتّفاق أنّه إذا ارتدّ بقلبه؛ فهو مثل المشرك باللسان في معنى خروجه من الإسلام. وإن كان صائمًا، فارتدّ في النهار بعد أن أصبح على حكم الصيام؛ فيعجبني ألّا يفسد شيء من صوم ما مضى ولا يومه؛ لأنّه بمنزلة من نوى الإفطار بعد أن أصبح، ولم يكن منه ما ينقض إلّا النّيّة. وإن كان ارتداده في الليل( 5)، ثم أصبح على ذلك، ثم رجع؛ خفت أن يفسد يومه. وأمّا ما مضى؛ فعندي قد ثبت عمله. | :.`dCE`°ùe } وعن نجدة بن الفضل: فمن يشرك بالاعتقاد، أو يشرك باللفظ من غير أن 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) أخرجه الدارقطني عن معاذ بن جبل في حديث طويل. ) . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن حديث: 504 . حلية الأولياء معاذ بن جبل، حديث: 851 وهو خطأ. « فالسريرة بالعلانيّة » 3) في ب زيادة ) 4 ) زيادة من م . ) .« ليل » 5) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 35 ] : في المتوضئ يرتدّ خطأ أو عمدًا 225 يعلم، ويجامع زوجته، هل تحرم عليه؟ فأمّا( 1) الشرك بالاعتقاد؛ فالله أعلم. وأمّا اللفظ من غير أن يعلم( 2)؛ فقد عرفت أنّ زوجته لا تحرم عليه. وعن محمد بن أحمد السعالي فيها: أرجو أنّي عرفت في مثل هذا؛ أن لا بأس عليه في زوجته. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله محمد بن عثمان عمّن يقول: ما يكون به مشركًا من الكلام في صفة الله، ثم وطئ زوجته قبل أن يعلم أنّه قد( 3) أشرك؛ فأرجو( 4) أنّها لا تحرم. وقال شاورت في ذلك، فلم يروا حرمة على ما وصفت، ولم نجد( 5) أحدًا من المسلمين حرّموا الزوجة على من تكلّم( 6) بالغلط والسّهو والخطأ. وإنّما تحرم( 7) الزّوجة( 8) على العمد. وإن( 9) كان على الغلط تحرم الزوجة( 10 )، فهل كانت تسلم زوجة لموحد غير عالم بصير، ولكنّ الله لطيف بعباده. وأمّا من أشرك متعمّدًا؛ فهي تحرم عليه، وطئ أو لم يطأ. فإن رجع إلى الإسلام قبل أن يطأ؛ رجعت إليه على النكاح الأوّل؛ ما لم تزوج. ئ. « أمّا » 1) في م ) وهو خطأ. « يتكلّم » 2) في م ) 3) زيادة من أ و ب. ) .« فأرى » 4) في أ و ب ) .« يجد » 5) في ب ) .« يتكلّم » 6) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « يحرم على » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من م . ) .« ولو » 9) في أ و ب ) .« زوجته، نسخة: الزوجة » 10 ) في أ و ب ) 226 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قيل: فهل عليه غسل إذا علم أنّه أشرك بالغلط؟ قال: فيه اختلاف. وأحبّ أن يغسل؛ لما روي عن النبيّ ژ ؛ أنّه أمر مسلمًا .( أسلم بالغسل( 1 ومنهم من لا يوجب غسلًا؛ لأنّ الإسلام طهارة من الشرك، والغسل طهارة من الجنابة والحيض والأنجاس. قال غيره: ولم نجد في الأخبار دلالة على وجوب غسل المشركين الذين كانوا على عهد النبيّ ژ ولا غيره. ويوجد( 2) أن ابن محبوب كان يدخل الهند( 3) في الإسلام، ولم يعلم أنّه أمرهم بالغسل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ¯ . : أبو حسن: فيمن قال في صلاته ما يشرك به شرك الخطأ، كقوله فاطر: 28 ] ومثلها؛ أنّه ليس عليه غسل، ولكن بدل ] . ´ ³ ² ± ° الصلاة والوضوء. وفي ،« عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي ژ أن يغتسل بماء وسدر » : 1) أخرج الترمذي ) .« هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه » : الباب عن أبي هريرة والعمل عليه عند أهل العلم: يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب السفر باب: في الاغتسال عندما يسلم الرجل، حديث: 581 عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن النبي ژ : أمر ثمامة بن » وفي رواية أخرى .« أثال حين أسلم أن يغتسل ويصلي ركعتين . ال . س . نة لأبي بكر ابن الخلال باب مناكحة المرجئة، حديث: 1673 وهو خطأ. « ويؤخذ » 2) في م ) 3 ) أي أهل الهند. ) الجزء الرابع باب [ 35 ] : في المتوضئ يرتدّ خطأ أو عمدًا 227 | :.`dCE`°ùe } الإشراف: ولو توضّأ نصرانيّ، ثم أسلم؛ فهو على وضوئه وغسله. .( أبو سعيد: الاتّفاق يخرج أنّ وضوء النصراني لا ينعقد، وهو باطل( 1 | :.`dCE`°ùe } فيمن أشرك في كلامه؛ أيكون ريقه نجسًا؟ قال: إذا أشرك متبرعًا؛ فكل رطوباته نجسة. وإن أشرك في كلامه بالتأويل، لا أنّه مريد للشرك؛ فلا بأس برطوباته، ولا تحرم عليه أزواجه. والله أعلم. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 204 ) 228 المجلد الثالث [36] UEH ..«¨dGh U..dEH Aƒ°VƒdG ¢†.f »a »°UE©.dG .e .dP ¬.°TCG Eeh الغيبة والكذب ينقضان الوضوء. الغيبة والكذب يفطران الصائم، وينقضان » : الدليل على ذلك؛ قول النبيّ ژ .(1)« الوضوء وهما أكبر طاعات المؤمنين، ولا ينقضهما( 2) إلّا كبائر الذنوب. .(3)« الحدث حدثان؛ حدث من فيك، وحدث من فرجك » : وعن ابن عباس فساوي بينهما؛ لتساوي حكمهما في نقض الطهارة. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه ما جاء في مسند الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن ) .« الْغِيبَةُ تُفْطِرُ ال . صائمَِ وَتَنْقُضُ الْوُضُوءَ » : عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ . مسند الربيع، [ 51 ] بَابُ مَا يُفْ . طرُ ال . صائِمَ وَوَقْتُ الِإفْطَارِ وَال . سحُورِ، حديث 317 ، ج 1، ص 82 2 ) ناقصة من ب. ) عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: الحدث حدثان: حدث من فيك، وحدث من » : 3) أخرج ابن المنذر ) .« أسفل منك الأوسط لابن المنذر كتاب الطهارة، جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها . السنن وهي ذكر الوضوء من القيء، حديث: 81 وفي رواية أخرى عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر .« لا، الحدث حدثان حدث من فوق وحدث من أسفل » : إلى ما لا يحل أينقض الوضوء؟ قال الأوسط لابن المنذر كتاب الطهارة، ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها ذكر . الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم، حديث: 132 الجزء الرابع باب [ 36 ] : في نقض الوضوء بالكذب والغيبة 229 ( توضّؤوا؛ فإنّ بعض ما تقولون( 1 » : وروي أنّه قال لقوم يغتابون ويكذبون .(2)« شرّ من الحدث قال الشيخ أبو مالك: غيبة المؤمن تفطر الصائم، وتنقض الطهارة. قال غيره: وقد قيل: لا تنقض الطهارة، بل تفطر الصائم. وأمّا غيبة الفاسي؛ فلا شيء فيها. | :.`dCE`°ùe } وعن عائشة أنّها كانت توجب إعادة الوضوء من الكلمة الخبيثة، وتقول: يتوضّأ أحدكم من الطعام الطيّب، ولا يتوضّأ من الكلمة العوراء يقولها » .(3)« لأخيه والكلمة العوراء التي تهوي في غير عقل ولا رشد. وقولٌ: العوراء؛ الكلمة الخبيثة( 4) التي يمتعض منها الرجل ويغضب. وهو خطأ. « يقولون » 1) في أ و ب ) 2 ) جاء في شعب الإيمان: عن ابن سيرين، أن شيخًا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم، فيقول: ) .« أعيدوا الوضوء، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث » شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما ورد من الأخبار في . التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئًا حديث: 6431 يتوضأ أحدكم من الطعام، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء » : 3) عن عاصم عن ذكوان أن عائشة قالت ) .« يقولها الأوسط لابن المنذر كتاب الطهارة، ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها ذكر . الوضوء من الكذب والغيبة وأذى المسلم، حديث: 135 . شعب الإيمان للبيهقي فصل في فضل السكوت عن كل ما لا يعنيه، حديث: 4787 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء . حديث: 125 .« القبيحة » 4) في أ و ب ) 230 المجلد الثالث :( وأنشد لكعب الغَنَويِ( 1 ( وَعَوْرَاءَ قَدْ قِيلَتْ فَلَمْ أَسْتَمِعْ لَهَا وَمَا الكَلِمُ العُورَانُ( 2) ليِ بِقَتُولِ( 3 وقال: لَا يَنْطِقُ العَوْرَاءَ فِي القَوْم سَادِرًا نَ القَوْم وَاعِيَا ِ فَإِ . ن لَهَا فَاعْلَمْ م سادرًا؛ أي غير متثبت من كلامه. وقول عائشة هذا دليل على أنّها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المتعمّد عليه، على ما يذهب إليه أصحابنا. وفيه إجماع من أصحابنا على نقض الوضوء منه. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في نقض الصيام من الكذب المتعمّد( 4) عليه. وأجمعوا أنّه ينقض الوضوء. وأجمعوا أنّه لا ينقض الاغتسال من الجنابة. | :.`dCE`°ùe } والكذب على العمد ينقض الوضوء والصّوم، إلّا أن يكون له معنى. ناقصة من م. وصوابه ما أثبتنا، وهو « لأخت العتوي » و ،« العتوي » أخت الغنوي، وفي ب » 1) في أ ) . كعب بن سعد الغَنَوي. ينظر: لسان العرب، مادة: قول، ج 11 ، ص 572 2 ) في النسخ: العورات. وصححناها من لسان العرب. ) 3 ) في ابن فارس: وما الكلم العوراءُ لي بقَبُول. ) . معجم مقاييس اللغة، مادة: عور، ج 4، ص 185 ويبدو أنه خطأ. « المعتمد » 4) في ب ) الجزء الرابع باب [ 36 ] : في نقض الوضوء بالكذب والغيبة 231 ومن كذب ناسيًا؛ لم ينقض وضوؤه. ومن كذب متعمّدًا، فصلى( 1)؛ فعليه البدل؛ لأنّه لا صلاة إلّا بوضوء، وعليه الاستغفار. | :.`dCE`°ùe } والكذب المتعمّد( 2) عليه؛ هو أن يتعمّد على قول يتقوّله من تلقاء نفسه، .( ولم يكن كذلك( 3 وعن الربيع؛ أنّ الكذب المتعمّد( 4) عليه؛ ينقض الإيمان. | :.`dCE`°ùe } إن قيل: لمَِ أوجبت( 5) على من كذب متعمدًا أن ينتقض( 6) وضوؤه؟ قيل له: إنّ الوضوء من الإيمان، والكذب ينقض الإيمان؛ لقول النبيّ ژ : 7). وكلّ ما نقض الإيمان؛ نقض )« من كذب كذبة؛ فهو منافق، إلّا أن يتوب » الطهارة؛ لأنّها من الإيمان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واللّغو( 8) لا ينقض الوضوء، إلّا ما فحش من الكلام. .« وصلّى » 1) في أ و ب ) ويبدو أنّه خطأ. « المعتمد » 2) في أ و ب ) 3) ناقصة من أ و ب. ) ويبدو أنّه خطأ. « المعتمد » 4) في أ و ب ) .« أوجب » 5) في أ و ب ) ويظهر أنّه خطأ. « ينقض » 6) في ب ) آية المنافق ثلاثة: إذا » : 7) معنى الحديث يتضمنه الحديث المشهور في الصحاح: عن أبي هريرة ) وأما بهذا اللفظ فلم أجده في المصادر المختلفة. .«... حدّث كذب ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « واللعن » 8) في م ) 232 المجلد الثالث سئل؛ أظنّ( 1) الربيع عن الكذب الفحش والخيانة والحلف على الكذب. الحدث حدثان: حدث من » : فقال: سألت مجاهدًا عنه. فقال: قال ابن عباس .(2)« فيك، وحدث من أسفل منك ؛( وعن بشير: من حلف يمينًا كاذبًا، أو قبح أو لعن أو فحش من القول( 3 انتقض وضوؤه. وقيل: من حلف على خبر أنّه صحيح، فبان أنّه كذب؛ فإنّه يحنث، ولا يأثم ولا ينتقض وضوؤه؛ لأنّ النّاس على يقينهم حتى يعلموا خلافه. ومن حلف بالله لا يأكل من هذا الطعام، فحنث وهو متوضئ؛ فلا نقض عليه. إنّما عليه كفارة. وقيل: إنّ الربيع قال: كلّ شيء خبيث من الكلام؛ فهو ينقض الوضوء. وقال: إنّ منيرًا قال: لا ينقض؛ ما لم يشتم به أحدًا. ثم قال: ينقض؛ وإن لم يرد .( به شتم أحد إذا ذكر شيئًا من العورات باسمها [القبيح]( 4 | :.`dCE`°ùe } وكلّ معصية مما تَوَ . جهَ( 5) إلى فاعلها الوعيد؛ تنقض الوضوء. مثل من شَتَمَ( 6) المسلمين، أو لعنهم، أو اغتابهم، أو قذفهم، أو بهتهم( 7)، أو قبّحهم، أو برئ منهم. .« ابن » 1) في م ) 2 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ و ب. « أو فحش من القول » (3) 4 ) زيادة من م . ) .« توجب » 5) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « يشتم » 6) في أ و ب ) والصحيح ما أثبتّه. « أبهتهم » 7) في ب ) الجزء الرابع باب [ 36 ] : في نقض الوضوء بالكذب والغيبة 233 وقولٌ: إنّما( 1) تنقض أشياء معروفة، مثل الكذب والسرقة، والنظر إلى ما لا يحل. وكان ينبغي على القول الأول؛ أنّ كل معصية تنقض الوضوء، ولم يقولوا بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا توضّأ المنافق، ونوى بوضوئه لصلاتين، فصلى الأولى، وسكت إلى حضور الثانية؛ فوضوؤه ثابت. فإن تكلّم؛ فلا يؤتمن على كلامه؛ لأنّه منافق، متى تكلم؛ انتقض وضوؤه. وقيل عن أبي قحطان: إنه قال: يتوضّأ لكلّ صلاة، ولا يؤتمن المنافق على وضوئه للصلاتين. قال أبو محمد: إذا نوى بوضوئه الصلاتين( 2) وحفظه. وغضّ بصره، وأمسك لسانه، ولزم موضعه أو طريقه؛ ما أبلغ إلى وضوئه الفساد( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن من عصى( 4) والديه وهو متوضئ؛ أنّه لا ينقض وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا ثبت في استنشاق( 5) الرائحة المحجورة نقض( 6) الوضوء؛ خرج 1 ) ناقصة من ب. ) .« للصلاتين » 2) في ب ) .« بفساد » 3) في أ و ب ) .« يعصي » 4) في أ و ب ) ولا أدري أصوبهما. « الاستنشاق » 5) في أ و ب ) ويبدو أنّه خطأ. « انتقض » 6) في أ و ب ) 234 المجلد الثالث ذلك في اسستنشاق الرائحة المحجورة، مثل امرأة ليست بامرأته ولا جاريته التي يطؤها لشهوة منه على وجه الحرام، على قول بمعنى الإثم. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: أجمع كل من يحفظ قوله من علماء الأمصار؛ على أنّ القذف في قول الزور والكذب والغيبة لا ينقض وضوء. أبو سعيد: أمّا الكذب فيخرج فيه اختلاف( 1). وأمّا الغيبة؛ فيخرج فيه معاني .( الاتفاق؛ أنّه( 2) ينقض الطهارة. والعجب كيف فرّق بينهما( 3 .« الاختلاف » 1) في أ و ب ) ويظهر أنّه خطأ. « وأنّه » 2) في م ) .« معناهما وبينهما » وفي م ،« معناهما، نسخة: بينهما » 3) في أ و ب ) الجزء الرابع 235 .«..dG ...dGh .à°ûdEH Aƒ°VƒdG ¢†.f »a [37] UEH قال الربيع: كلّ خبيث من الكلام ينقض. وقيل عن منير( 1): لا ينقض؛ ما لم يشتم به أحدًا. ثم قال: ينقض؛ وإن لم .( يرد به شتم أحد؛ إذا ذكر شيئًا من العورات باسمها، وأشباه ذلك( 2 وقيل: سأل هاشمٌ موسى عن ذكر البول. فقال: كلّ شيء ذكرت؛ فتوضّأ منه. وقيل عن موسى: إذا ذكر ال . نيك؛ لا ينقض الوضوء. وقيل: إذا ذكر العذرة باسمها؛ لا ينقض؛ حتى يذكر عذرة الرجل باسمه. وكذا قيل في البول. وقيل في البول غير هذا. ولعلّها منير. « نسخة: عن مثير » وفي أ زيادة ،« عن الربيع » 1) في أ و ب ) 2 ) المسألة مخرومة هنا. ووردت موضحة عند الكدمي. ) قال أبو سعيد: أما الكذب المتعمد عليه ما لم يحل بذلك إلى الشرك بالله فيخرج في » : ونصها معاني قول أصحابنا الاختلاف بنقض الطهارة منه، وأما الغيبة فعله يخرج في معاني الاتفاق أنها تنقض الطهارة. وأما الغيبة فيخرج فيه معاني الاتفاق وأنه ينقض الطهارة. والعجب من ذلك كيف افترق معناهما، فإذا ثبت ذلك بالغيبة بالاتفاق فالكذب مثله. وقد ثبت عن النبي ژ ما يشبه نقض الوضوء بالغيبة، ونقض الطهارة أقرب من نقض الصوم بمعنى ذلك، والكذب مثل الغيبة. وما أشبه ذلك من كلام الكفر على العمد من جميع ما يكفر، ويكفر كفر النعمة لا كفر شرك، فهو .« خارج معي على معنى هذا . الكدمي، زيادات، ج 1 ص 74 236 المجلد الثالث وفي موضع: إن سفه بذكر العذرة؛ فلا يبين لي( 1) إعادة الوضوء عليه، وإن كان بعض أصحابنا قد قال بذلك. وإن قال لرجل: سلحت، أو فلان سلح؛ نقض وضوؤه. وإن قال: سلح، ولم يشتم به أحدًا؛ فلا ينقض. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لرجل: أنت بُلْتَ هاهنا؟ فقال الآخر: نعم؛ فلا ينتقض وضوؤه في ذلك، إلّا أن يريد شتمه. .( قال أبو المؤثر: سمعنا أن رجلًا ذكر فرج أتان بالاسم الذي أوله، حاء( 2 فرأى عليه الربيع أن يعيد الوضوء. | :.`dCE`°ùe } ومن ذكر الفروج والأدبار بأسمائها القبيحة؛ انتقض وضوؤه. فإن نسي حتى ذكر؛ فلا بأس. وإن ذكر ما يخرج من الأدبار من العذرة، وشتم به أحدًا؛ انتقض بذلك وضوؤه. وإن لم يشتم به أحدًا؛ فلا ينقض. ومن قال لرجل: ضع القفيز، أو شيئًا من الأواني على إسته؟ فلا أحبّ أن ينقض عليه؛ حتى يشتم بذلك أحدًا. وفي موضع: إنّ التسمية للدبر بالسين؛ قالوا: إنّه مختلف فيه: فقولٌ: إنّه ليس من قبح التسمية. 1 ) ناقصة من ب. ) .« حاء راء » وفي م ،« حاء، نسخة: راء » 2) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 37 ] : في نقض الوضوء بالشتم والكلام القبيح 237 وقولٌ: إنّه قبيح، وينقض الوضوء ذكره. قال: ونقول: إنّه ينقض الوضوء؛ إذا ذكر ذلك من الدواب وغيرها من الآنية والأمتعة. | :.`dCE`°ùe } ومن ذكر فروج النساء والرجال وسمّى العذرة؛ فالذي يستحبه( 1) الفقهاء؛ الوضوء منه، وليس بواجب. فمن تكلّم بذلك ولم يتوضّأ؛ فإنّهم يأمرون ألّا يصلّى خلفه. فإن صلّى مسلم خلفه؛ فعسى أن تكون صلاته جائزة. وإن أبدل؛ .( فقد أخذ بالثقة( 2 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا قال الرجل: سلحت، أو سلح فلان، أو خريت، أو خرى فلان، أو بُلت، أو بال فلان( 3)، فإذا أراد بهذا شتم أحد؛ انتقض وضوؤه. وإن لم يرد بذلك شتمًا؛ فلا نقض عليه. وأمّا إذا قال: أبو السلح أو أبو البول، أو سلّاح أو بوّال؛ فهذا ينقض؛ لأنّه قد وقع الشتم. فإن قال: هذا بولي؛ فلا نقض. فإن قال لغيره: هذا بولك، يشتمه بذلك؛ فعليه النقض. قال محمد بن المسبّح: ليس شيء من هذا ينقض الوضوء، إلّا أن يشتم به أحدًا. وكلاهما صحيح. « تستحبّه » 1) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « أخذنا بالثقة » 2) في ب ) ناقصة من م . « أو بُلت، أو بال فلان » (3) 238 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن قال لمن لا يستحق العذاب( 1): الويل لك؛ انتقض وضوؤه، على قول من يقول( 2): إنّ الكبائر تنقض الطهارة. | :.`dCE`°ùe } فإن قبّح رجل رجلًا، أو لعنه؛ فإن كان للمقبوح ولاية؛ انتقض وضوؤه، وأمّا ابنه؛ فلا ينتقض وضوؤه، إلّا أن يكون بالغًا له ولاية. وكذلك العبد إن كانت له ولاية؛ كان له أو لغيره. وإن لم يكن لأبي الصبيّ ولاية ولا لأمّه؛ لم ينتقض وضوؤه. أبو سعيد: ولاية الصبي لازمة لوالده كنفسه وأوليائه البالغين. فإذا ثبت النقض على من قبح من ثبتت( 3) ولايته؛ أشبه أن يلحق ذلك؛ إذا قبّح ولده الصغير( 4) الصبيّ أو نفسه؛ لأنّه معصية. | :.`dCE`°ùe } ومن قبّح خادمه أو لعنه، أو قبّح وجه امرأته أو ابنته؛ فأحب أن يبدل الوضوء. وأمّا الصّوم؛ فلا. ومن لعن عبده؛ فالذي لا يجيز ذلك يُلزمه نقض الوضوء. واللّعنة والقبحة حكم( 5) واحد من هذا. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) ناقصة من م . « من يقول » ( 2) وهو خطأ. « يثبت » وفي ب .« تثبت » 3) في أ ) 4 ) زيادة من م . ) .« وأمّا اللعنة والقبحة فحكم » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 37 ] : في نقض الوضوء بالشتم والكلام القبيح 239 وإن لعن حجرًا أو دابّة أو ريحًا، أو من لا يستحق؛ انتقض وضوؤه، وعليه الاستغفار، وليس عليه أن يعلمه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن لعن أو قبّح غير مسلم؛ فلا نقض عليه؛ لأنّ المنافق ملعون مقبوح. وإن لعن نفسه أو قبّح وجهه؛ فعليه التوبة لا غير. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل أو لصبي( 1): يا كلب؛ انتقض وضوؤه؛ على قول .( ابن محبوب، إلّا أن يكون كافرًا؛ فلا نقض( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: هذا إبليس؛ انتقض وضوؤه. وإن قال له: هذا شيطان، أو من الشياطين، وكان من المترفين المتمرّدين( 3)؛ لم ينتقض وضوؤه؛ لأنّ الله تعالى يقول: . < ? @ . [الأنعام: 112 ]. فقد جعل فيهم شياطين. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ في من قال لامرأته: يا كافرة: فإن كان يعلم أنّها كافرة؛ فما نرى على طهوره نقضًا. وإن كان يرتاب بها؛ فأحب إلينا أن يتوضّأ. .« صبيّ » 1) في م ) .« ينقض » 2) في أ و ب ) .« المتمردين والمترفين » 3) في م ) 240 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن دعا محمدًا محمودة، وسعيدًا( 1) سعيدة، أو لقّبه باسم لا يغضب منه، وكان ذلك تعريفًا، وبه يجيب؛ فلا نقض على وضوئه. | :.`dCE`°ùe } فإن( 2) قال لمن لا ذنب له، مثل الدواب والصبيان ونحو ذلك: لعنك الله، أو 3) ولوالديه ) أخزاك الله، أو قبّحك، أو لا بارك فيك وتعست. فأمّا قوله ذلك لصبيّ ولاية؛ فإن استغفر ربّه؛ لم( 4) ينتقض وضوؤه ولا صومه. وقولٌ: إن لعن دابة، أو قال لصبي: يا بوّال؛ مازحًا بذلك( 5)؛ انتقض وضوؤه؛ لأنّه شتم. | :.`dCE`°ùe } وإن شتمه بما فيه، فيقول له: بالأعور والأعرج والمبتلى، هل ينتقض وضوؤه؟ فلا ينبغي له ذلك( 6)، ولا نقض عليه. وقولٌ: إذا عمد إلى ذلك( 7) قاصدًا( 8) شتمه؛ انتقض وضوؤه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فإن، نسخة: ومن » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« فلا » 4) في أ و ب ) والصحيح ما أثبتّه. « لذلك » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« بذلك، نسخة: إلى ذلك » 7) في أ و ب ) 8) ناقصة من أ و ب. ) الجزء الرابع 241 [38] UEH ¢†..j ’ Eeh ,...dG .e Aƒ°VƒdG ¢†..j Ee ومن حدّث( 1) بحديث لم يضبطه، فزاد فيه أو نقص( 2) مخطئًا؛ فلا ينتقض وضوؤه إذا أتى بالمعنى، إلّا أن يتعمّد الزيادة في ذلك كذبًا، وهو أن يتقوّل من نفسه ما لم يكن. وفي موضع: من حدّث بحديث( 3) ولم يتعمّد كذبًا، فزلّ لسانه إلى كذب؛ فلا نقض. والنّاس تزلّ ألسنتهم، والخطأ مرفوع. | :.`dCE`°ùe } .( ومن قصّ خبرًا على أنّه معه( 4) صدق، فبان له أنّه كذب؛ فلا نقض عليه( 5 ومن أنشد شعرًا من قول غيره؛ فلا نقض عليه( 6)، إلّا أن يشتم به مسلمًا، ولو كان فيه إفراط في الذمّ أو المدح( 7)؛ أو شيء من الكذب؛ لأنّه هو لم يفْتَرِ ذلك، وإنّما افتراه غيره. فإن( 8) كان شعرًا من قوله، وفيه كذب؛ انتقض وضوؤه. .« حدّث » 1) في م ) .« أنقص » 2) في ب ) 3 ) زيادة من م . ) 4 ) ناقصة من م . ) 5) وقد مرّت هذه المسألة. ) .« لم ينتقض وضوؤه » 6) في أ و ب ) .« والمدح » 7) في أ و ب ) .« وإن » 8) في أ و ب ) 242 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن قرأ الشعر أو الحديث( 1) الجاهليّ والفخر والهجاء؛ فلا بأس عليه في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والمزاح إذا كان كذبًا؛ نقض الوضوء والصّوم. وأمّا الغلط؛ فلا ينقض. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لغير أمّه: يا أمّاه( 2)، أو لغير أبيه يا أبتاه( 3)؛ فعن أبي معاويّة أنّه كره ذلك. قال: وأنا أحبّ هذا القول؛ لقوله تعالى: . : ; >= < ? @ .[ المجادلة: 2 ] . B A قال المصنّف: في( 4) تبنّي رسول الله ژ زيدًا دليل على جواز ذلك. 6)، وهو لم يلده. وهذا على المجاز. )(5)« الخال أحد الأبوين » : وأيضًا قوله ژ وأرجو ألّا يضيق ذلك؛ إن شاء الله. .« والحديث » 1) في أ و ب ) .« أمّه » 2) في أ و ب ) ويظهر أنّه خطأ. « بنيّ » وفي ب ،« أبتي » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو أسامة، أخبرني موسى بن عبيدة، » : 5) جاء في تفسير ابن أبي حاتم ) ¸ ¶ . ´ ³ . : قال :« الخال والد، والعم والد » : قال: سمعت محمد بن كعب يقول .« البقرة: 133 ] إلى آخر الآية ] .¼ » . ¹ . . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ . : تفسير ابن أبي حاتم سورة البقرة، قوله .1 [البقرة: 133 ] حديث: 275 .« الخال وارث من لا وارث له » : وورد « الخال والد » : 6 ) لم أجده بهذا اللفظ. وإنما ورد ) عن عائشة قالت: استأذن الأسود بن وهب على رسول الله ژ ، فبسط له رسول الله ژ رداءه، » = .« قالت: وما سمعت رسول الله ژ يدعوه باسمه إلا يا خال « اجلس يا خال، فإن الخال والد » : فقال الجزء الرابع باب [ 38 ] : ما ينقض الوضوء من الكلام، وما لا ينقض 243 | :.`dCE`°ùe } ومن قال امرأته كأنّها الشمس الطالعة، أو كالجدار، أو الشاة سمينة كأنّها الزبدة، فقيل: إنّه لا بأس بالشمس والشاة، وكرّه تشبيه المرأة بالجدار. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هناك من الجراد قارعة أو وقعة لم نر عليه نقضًا. وإن قال: هاجت الريح على هذا السماد( 1)، وذهبت( 2) به كلّه. أو قال لرجل: حمارك هذا بغل، أو نحو هذا. أو يقول: ذرة كالحمص( 3)، أو شعير كاللبن ومثله؟ نحبّ أن يتوضّأ حتى يكون كذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إذا يجيء الغيث والسمك، أو كذا ولم يستثن؛ انتقض وضوؤه إذا .( حكم على غيب( 4 . مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا باب الجود وإعطاء السائل، حديث: 400 وفي مصنف عبد الرزاق: قال: « عبد الرزاق، عن معمر قال: وبلغني أن بعضهم يقول: لأمه الثلث، ولعصبة أمه ما بقي » قال ابن طاوس: أخبرت، عن رجل من .« وأرى إن كان معها إخوة فلهم ما بقي، فإن لم يكن له أم » .« الخال وارث من لا وارث له » : أهل المدينة، أن النبي ژ قال . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الطلاق، وباب ميراث الملاعنة حديث: 12082 . . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ . : تفسير ابن أبي حاتم سورة البقرة، قوله . حديث: 1275 .« السماء » 1) في م ) .« ذهبت » 2) في أ و ب ) .« كالمحض » 3) في أ و ب ) .« الغيب » 4) في أ و ب ) = 244 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإن قال: لقيت النّاس كلّهم، وأبصرت من النّاس ما لا يحصى؛ فإنّه لا يكون كذبًا. وكذلك لو أراد بيع سلعة، فقال: لا أبيعها إلّا بعشرة. فباعها بأقل؛ لم يكن كذبًا. | :.`dCE`°ùe } ؛( ومن أومئ إليه ليتقدّم بالنّاس في الصلاة، فامتنع وقال: لا أفعل، ثم فعل( 1 لم يكن كذبًا، وقد فعل مثل( 2) ذلك أبو محمد فيما يوجد. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب مثلًا فقال: ما فلان إلّا بحر، أو برق؛ فلا نقض عليه؛ لأنّ هذا .( من المجاز، إلّا أن يريد بذلك شتمًا له أو استنقاصًا به( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: سَمّوني سعيدًا؛ لأقعد مكان رجل معتقل اسمه سعيد؛ فلا أعلم فيه نقضًا. 1 ) ناقصة من ب. ) ويظهر أنّه خطأ. « في » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 38 ] : ما ينقض الوضوء من الكلام، وما لا ينقض 245 | :.`dCE`°ùe } في المتوضئ يُسأل عن مسألة. فقال قولًا لا( 1) يحفظه، فأصاب الحقّ، فلا يفسد وضوؤه؛ إن شاء الله، والكفّ عما لا يعلم أولى( 2) بالمرء وأسلم. والهين في ذلك والشديد( 3) سواء( 4). ومن تورّع عن الكبير؛ تورّع عن الصغير. قيل: فإن لم يحفظه وهو يحفظ( 5) شبهه، أو شعبة من شعبه. فيقول فيه بلا أن يحفظه على الجهة. فيصيب؟ فأمّا من أصاب الحق على ما ذكرت؛ فلا إثم عليه. وقيل: من قال بلا علم؛ إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ أثم. ومما سأل عنه أبو بكر أحمد( 6) بن عبد الله بن موسى 5 أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي غسّان؛ عن رجل سأل رجلًا حرًا يرجو( 7) أنّه يحفظ الأثر عن مسألة. فلم يكن عنده فيها حفظ في تلك السّاعة. فقال فيها بمعنى، وقال: لست أحفظ في هذه المسألة، ولكن على وجه المشورة، أن يفعل( 8) كذا، إلّا أن تتمكّن تسأل( 9). هل عليه في ذلك إثم؟ قال: أرجو ألّا يأثم في ذلك؛ ما لم يخرج جوابه إلى الباطل. والله أعلم. .« لعلّه » 1) في م ) .« وليكفّ عمّا لا يعلم، فذلك أولى » 2) في م ) .« والتشديد » 3) في م ) .« سوى » وفي ب ،« سوي » 4) في أ ) .« ويحفظ » 5) في م ) .« حميد » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من م . ) .« تفعل » 8) في ب ) .« ألا يمكن نسأل » وفي م ،« إلا أن يتمكّن يسأل » 9) في ب ) 246 المجلد الثالث [39] UEH .GQƒ©dGh êhô.dG .dEG ô¶.dG .e Aƒ°VƒdG ¢†..j Ee 1) [النور: 30 ]. يعني؛ كلّ ).R Q P O N . : قال الله تعالى أبصارهم عمّا لا يحل لهم. فمن نظر ببصره ما هو محرم عليه من جميع المحارم؛ انتقضت طهارته؛ لأنّها معصية ركبها( 2). وكلّ نظر معصية ينقض الوضوء. 3). الدامر( 4)؛ الداخل. )« من اطلع دارًا بغير إذن؛ فقد دمر » : وقال النبيّ ژ .( ودمرت الدار؛( 5) دخلتها. والمصدر؛ دمور( 6 وهو تابع للآية. . f e . 1) في ب زيادة ) .« لأنّه معصية يرتكبها » 2) في م ) .« ومن أدخل عينيه في بيت بغير إذن أهله فقد دمر » : 3 ) لفظ الحديث عند الطبراني ) . المعجم الكبير للطبراني باب الصاد، ما أسند أبو أمامة يزيد بن شريح الحضرمي، حديث: 7340 من سبقه بصره إلى البيوت قبل أن » : عن الحسن، قال: قال رسول الله ژ » : وفي أدب ابن أبي شيبة .« قال عوف: يعني دخل ،« يستأذن فقد دمر . الأدب لابن أبي شيبة باب ما يكره من اطلاع الرجل على الرجل، حديث: 23 الدّمار: الهلاك. وهجوم الشّر؛ وقيل: دمر للدخول » : وجاء في الفائق في غريب الحديث والأثر .« ر ِ بغير إذن دُمُور؛ لأ.نُه هجوم بما يكره. والمعنى: إن إساءة المطلع مثل إساءة ال . دام . الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، الدال مع الميم، ج 1، ص 437 .« الذامر » 4) في أ و ب ) .« التي » 5) في م زيادة ) .« الدمور » والصواب .« الذّمور » 6) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 39 ] : ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات 247 وكان يقال: من غضّ بصره التماس ثواب الله؛ آتاه عبادة يجد طعمها، أو قال: لذتها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: والنظر من طريق العمد يوجب عند أصحابنا نقض الطهارة؛ لاستحقاق الوعيد عليه. وأمّا من طريق الخطأ؛ فلم يوجبوا به نقض الطهارة؛ لزوال الوعيد عمّن نظر خطأ، قياسًا على ال . س . نة لوجود علّة الوعيد( 1) في الكذب ن أصحابنا بجواز القياس؛ فيجب على أصله ِ المتعمّد عليه. وأمّا مَن لم يقل م ألا يوجب( 2) إعادة الطهارة من النّظر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ملعون من نظر إلى فرج أخيه، أو قال: عورة » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(3)« أخيه .« لعن الله الناظر والمنظور إليه عمدًا » : وعن بعض الفقهاء أنّه قال وذلك إنّما يكون في المحارم؛ لأنّه كبيرة، فتنقض( 4) الوضوء. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا فيمن نظر إلى فرجه لغير معنى: فقولٌ: ينتقض وضوؤه. ناقصة من م . « لوجود علّة الوعيد » (1) .« توجب » 2) في م ) وسيأتي قريبًا. « لعن الله الناظر والمنظور إليه » : 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد ) .« كثير، فينقض » وفي م ،« كبير، فينقض » 4) في ب ) 248 المجلد الثالث ( قال هاشم: إن نظره للتعجب (وفي موضع: لعله؛ معجبًا)؛ نقض. وإن( 1 .( نظره لغير ذلك؛ لم ينقض( 2 وقولٌ: لا ينقض( 3) نظره إليه، ولكن أولى به أن يتنَ . زه عن ذلك. قال ابن جعفر وأبو محمد وأبو الحسن: لا ينتقض وضوؤه بنظره إلى فرج نفسه، ولا امرأته، ولا جاريته التي يطؤها. وقال أبو محمد: ما لم يمنعهم في الجارية تزويجها، أو حرمة بينه وبينها، من موطئ أختها أو نحو ذلك مما يحرّمها. والله أعلم | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن، في التعجب المذكور في النظر إلى الفرج: لا أدري ما معناه فيه. | :.`dCE`°ùe } احفظ عورتك إلّا من » : وروي عن النبيّ ژ أنّه قال لمعاوية بن حيدة .(4)« زوجتك أو ما ملكت يمينك .« فإن » 1) في م ) .« ينتقض » 2) في أ و ب ) .« ينتقض » 3) في أ و ب ) 4 ) ورد الحديث في المستدرك وأصحاب السنن. ) ولفظ الترمذي: حدثنا بهز بن حكيم قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا فقال: الرجل ،« احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » : ما نأتي منها وما نذر؟ قال قلت: والرجل يكون خاليًا، قال: ،« إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل » : يكون مع الرجل؟ قال .« فالله أحق أن يستحيا منه » هذا حديث حسن، وجد بهز اسمه: معاوية بن حيدة القشيري، وقد روى الجريري، عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز. = الجزء الرابع باب [ 39 ] : ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات 249 وقيل: معناه؛ حفظ( 1) الرؤية. والنظر يعني: اِحفظها لا يراها أحد، إلّا زوجتك أو ما ملكت يمينك؛ لأنّ النظر مباح لزوجته وما ملكت يمينه. وإنّما كره أن يطّلع في الفروج إلى داخلها. فأمّا إلى ظاهرها من الزوجين؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وقيل: معنى قول عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله ژ : أي...( 2). ولم تقل عائشة: إنّه لم ينظر؛ ولا أنّه نهى عنه، ولا أنّه كره ذلك. إنّما قالت: لم أفعله أنا. وقد كانا يغتسلان( 3) من إناء واحد. | :.`dCE`°ùe } والنظر المحرم في النهار والليل سواء؛ إذا تيقّن الناظر وتبيّن( 4) له ما نظر( 5) من المحظور عليه. ولا فرق بين الليل والنهار؛ إذا تبيّن الناظر أو لم يتبيّن الناظر في النهار؛ لظلام يحدث أو لبعد مكان، أو لظلمة سحاب لم يلزمه. سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله ژ باب ما جاء في حفظ . العورة، حديث: 2764 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اللباس، حديث: 7424 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع حديث: 1916 .« احفظ » 1) في ب ) 2 ) بياض في جميع النسخ المتوفّرة. ) .« يغسلان » 3) في أ و ب ) .« أو تبيّن » 4) في م ) .« ظهر » 5) في أ و ب ) = 250 المجلد الثالث فإذا كان زوال التيقّن( 1) في النهار لا يوجب إعادة الطهارة؛ فيجب أن يكون تيقّن النظر في الليل يوجب نقض الطهارة والمراعاة في ذلك التيقّن في المنظور إليه في الليل والنهار. قال أبو الحسن: لا بأس بالنظر في الليل؛ لأنّ الليل لباس، إلّا أن يكون نظر بنار؛ فإنّ ذلك مثل النهار. | :.`dCE`°ùe } ( ومن نظر محرمًا بعد ما غربت الشمس، ولم يلبس ظلام الليل، وضوءُ( 2 النهار هو( 3) الغالب؛ فذلك كمن نظر في النهار حتى يلبس الليل ويستولي. وإن( 4) كان الظلام يحول بينه وبين النّظر؛ فلا نقض؛ ولو كان قد طلع الفجر. ولا بأس بالنظر في القمر. وكذلك إذا انفجر الصبح. فمن نظر واستبان؛ فهو كمن نظر في النهار. وإن كان الظلام يحول؛ فلا نقض؛ ولو طلع الفجر. وقولٌ: إذا طلع الليل؛ ولو لم يستول؛ فهو حكم الليل. وإذا طلع الفجر؛ ولو لم يصحّ( 5) النّظر؛ فهو حكم النهار. وقولٌ: لو كان في النهار في بيت مظلم، أو موضع ظلمة، لا يستبين( 6) فيه الشيء بعينه؛ فلا بأس. .« المتيقّن » 1) في م ) .« ضوء » 2) في ب ) .« ولم يلبس ظلام الليل، وضوءُُ النهار هو الغالب » ويظهر أنّه خطأ. ولعلّ صواب الجملة « وهو » 3) في م ) .« فإن » 4) في م ) .« يصحّ » وفوقها « يستبن » 5) في ب ) ولا أدري الأصحّ. « يتبيّن » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 39 ] : ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات 251 | :.`dCE`°ùe } 1) بعضهما بعضًا عمدًا لشهوة؛ فلا يفسد ذلك ) في الزوجين ينظران فرجَيْ وضوءهما، ولا صومهما. وقيل في الوضوء باختلاف. وما أحبّ لهما( 2) ذلك أن يعرّضا وضوءهما وصومهما لذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن تشهّى زوجته أو سريّته؛ فإذا لم يتولد عليه شيء؛ فلا نقض. ولعله لا يتعرّى من الاختلاف، على قول من يقول: إذا نظر إليها( 3) بشهوة انتقض وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } وحكم الميّت والحيّ في باب ما ينقض من النظر والمسّ في الحيّ والميّت 4). يعني أهل الإسلام. )« حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا » : سواء؛ لقول النبيّ ژ فسوّى بينهما. والله أعلم. .« فرج » 1) في م ) 2) ناقصة من أ و ب. ) .« فيها » 3) في أ و ب ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« لا تسبّوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا » : وورد بقريب منه ففي المستدرك: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ^ ، أن رجلًا ذكر أبا العباس فنال منه فلطمه العباس فاجتمعوا فقالوا: والله لنلطمن العباس كما لطمه، فبلغ ذلك رسول الله ژ فخطب، فقال: فإن العباس م .ِ ني، وأنا منه لا تسبوا » : قالوا: أنت يا رسول الله، قال «؟ من أكرم الناس على الله » = .« هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه » ،« أمواتنا فتؤذوا به الأحياء 252 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } فإن نظر المتوضئ بدن امرأة ليست منه بمحرم( 1) متعمّدًا؛ فقولٌ: ينتقض وضوؤه. وقولٌ: لا ينتقض. وإن كانت في بيت؛ لَحِقَه الاختلاف. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغضّ [بصره]( 2) عن المرأة الفحلة( 3) التي لا تستتر؛ وإن لم تستتر؛ لأنّ الله تعالى( 4) قد أمرنا بالاستتار. وقال في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج: إنّهن( 5) مثل الإماء. وقال بشير: لا؛ لعمري الإماء مالٌ( 6). وأمّا الحرائر؛ فغضّ ما استطعت. وفي موضع: إن نظر( 7) بدن امرأة؛ انتقض وضوؤه، إلّا المتبرجات اللواتي لا يستترن ويخالطن الرجال؛ لا ينقض النظر إلى أبدانهن. . حديث: 5394 ƒ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر إسلام العباس .« سارق أمواتنا كسارق أحيائنا » : عن عائشة، قالت » ورد . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب السرقة، باب النباش حديث: 5409 .« محرّمة » 1) في م ) 2 ) زيادة من م . ) .« القبيحة، وفي نسخة: الفحلة » 3) في م ) 77 . وهذا لا يضرّ؛ لأنّ النسخة أ موجودة، وهي أحسن ، 4) في ب صحيفة لم تصوّر، وهي ص 76 ) من ب. .« إنّها » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. وكتبتها من أ كما فهمتها، ولعلّها تحتمل غير هذا. ) .« ينظر » 7) في م ) = الجزء الرابع باب [ 39 ] : ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات 253 | :.`dCE`°ùe } ويقال: ليس على النساء نقاب، ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة؛ ولو كنّ يستترن. ومن نظر لشهوة؛ فليكفّ وليغضّ( 1) بصره. قال ابن محبوب: من نظر إلى وجه امرأة متعمّدًا لشهوة؛ انتقض وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى امرأة متجرّدة من خلف ستر يشف، متعمّدًا للنظر؛ حتى رأى بدنها؛ فهو آثم، وينتقض وضوؤه، وتحرم عليه؛ لأنّ الذي يشف ليس بستر، ولا تجوز( 2) له( 3) به الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } والنظر إلى أبدان النساء على العمد محرّم( 4)، إلّا الوجه والكفين. 5). فمن رأى وجه )« المرأة كلّها عورة إلّا الوجه والكفين » : وفي حديث آخر امرأة تستتر منه؛ فلا نقض عليه. .« ويغض » 1) في أ ) .« ولا يجوز » 2) في م ) 3 ) زيادة من م . ) .« يحرم » 4) في م ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) المرأة عورة، وإنها إذا خرجت » : والمحفوظ عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله ژ أنه قال .« استشرفها الشيطان صحيح ابن خزيمة كتاب الإمامة في الصلاة، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة باب = . اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، حديث: 1584 254 المجلد الثالث وقال محمد بن محبوب: من نظر وجه امرأة أو كفّها متعمّدًا؛ لم ينتقض وضوؤه. فإن أبصر ساعدها لشهوة؛ انتقض وضوؤه. وحدّ الكفّين؛ الرسغان. وباطن الكفّ وظاهره سواء. وإن نظر إلى غير ذلك منها؛ ولو إلى شعرها؛ انتقض وضوؤه. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر فرج امرأة أو رجلها أو رأسها، ثم أراد أن يصلّي أو يتزوّجها، فشكّ أنّه تعمّد أو أخطأ؛ فلا بأس عليه في وضوئه وزواجه( 1) لها؛ حتى يعلم أنّ نظره كان عمدًا. | :.`dCE`°ùe } قال الربيع: من نظر إلى قدم امراة متعمّدًا؛ فهو خطأ( 2) فيما فعل، ويستغفر ربّه، وأرجو ألّا ينقض وضوؤه. صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، ذكر الأمر للمرأة بلزوم قعر بيتها لأن ذلك خير لها . عند الله جلّ وعلا حديث: 5676 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الرضاع عن . رسول الله ژ باب، حديث: 1129 وفي استثناء الوجه والكفين ورد أيضًا: عن عائشة # ، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله ژ وعليها ثياب رقاق، فأعرض يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا » : عنها رسول الله ژ ، وقال .« هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة » : وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود « وهذا . سنن أبي داود كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها حديث: 3598 .« وتزويجه » 1) في أ ) ولعلّه يقصد ما أثبتّ. « خطاء » 2) في م ) = الجزء الرابع باب [ 39 ] : ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات 255 وأخبرنا أبو زياد عن مسلم بن إبراهيم؛ أنّ( 1) من نظر إلى رجل( 2) امرأة متعمّدًا؛ أن لا نقض على وضوئه. وقال أبو زياد: وأظنّ أن موسى بن علي قال ذلك. | :.`dCE`°ùe } اختلف فيمن نظر إلى خفّ امرأة، فقيل: عليه الإعادة. قال محمد بن محبوب: لا إعادة عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر إلى رأس إنسان وبطنه ورجله متعمّدًا، وهو يظنّه رجلًا، فإذا هي ( امرأة ليست منه بمحرم، فغض بصره عنها؛ فلا بأس عليه في وضوئه؛ لقول الله( 3 .[ ے . . [الأحزاب: 5 ~ } | { z y x w . : تعالى | :.`dCE`°ùe } ومن نظر إلى امرأة وهو يظنها غريبة، فإذا هي امرأته أو ابنته؛ فلا بأس على وضوئه، وقد أثِمَ في نِ . يته. وبه كان يقول ابن محبوب. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله فيمن ينظر إلى دابة تغشى دابة، أينقض ذلك وضوؤه؟ قال: لا. قيل: فإن( 4) ينظر إليه بشهوة؟ فقال: لا بأس. .« أنّه » 1) في م ) .« رجلي » 2) في أ ) .« لقوله » 3) في م ) .« فإنّه » 4) في أ و ب ) 256 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ورخّص في أمر النساء اللّاتي يتبرّجن ويخالطن الرجال ولا( 1) يستترن، ولم يَرَوْا لهنّ ما لغيرهن. قال: ولا أحبّ على حال أن يقصد إلى النظر إلى شيء منها. | :.`dCE`°ùe } وقد رخّص بعض المسلمين في النظر إلى غير الوجه والكفّين من المتبرّجات من النساء والعجائز ونساء تهامة؛ لأنّ النظر إلى مثل هؤلاء لا يفتن، ولا يكاد يحدث شهوة. وذكر المعصية عند النظر إليهن، وجعل النظر إليهن كالنظر إلى الإماء المباح النظر إلى أبدانهن. وبعضهم شدّد في النظر إلى الحرائر وجعل أحكامهن في النظر واحدة؛ لأنّ حرمتهّن واحدة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وإلى كفّها باطنه وظاهره؛ إلى الكوع، وهو الرسغ( 2)، وإلى باطن قدم المرأة. وإن كان متوضّئًا؛ لم ينقض ذلك وضوءه؛ ولو كان على التعمّد( 3)؛ ما لم يكن لشهوة. قيل: وكذلك في المسّ، إذا مسّ منها ما يجوز النظر إليه. .« ولم » 1) في أ و ب ) .« الرصغ » 2) في أ و ب ) .« العمد » 3) في م ) الجزء الرابع باب [ 39 ] : ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات 257 قيل: ولو أنّه أدخل يده في فيها، فمسّ ضروسها أو غير ذلك؛ لم يفسد ذلك وضوءه، ولا إثم عليه في ذلك. وفي موضع: بلا( 1) أن نجيز له ذلك، إلّا من عذر. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم: في نساء الجيران الأجنبيّات من اللّاتي لا يستترن من الرجال( 2). قال: يعجبني أن لا( 3) ينتقض وضوء من نظر إليهنّ كالمتبرجات. | :(4).`dCE`°ùe } قيل له: فظاهر قدمها لا يمكنها ستره وهي ممن يستترن. أتكون كالمتبرجات؟ قال: يشبه أنّ المعنى واحد. .« لا» 1) في م ) .« الرجل » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من م . ) 258 المجلد الثالث [40] UEH .ELôdG .GQƒY .dEG ô¶.dEH Aƒ°VƒdG ¢†.f »a .QEë.dG …hPh الفرّاء: يقال للرجل: فرج؛ إذا كانت تبدو معاريه. والمعاري؛ المواضع التي لا ينبغي أن تُعَ . رى. ويقال: عري فلان عروة شديدة، وعريان، وهو عريان وعريانة وعار وعارية. ومن نظر سُ . رة رجل وما سفل من ذلك، وركْبَتيه وما علا عن الركبة؛ فعند بعضهم أنّ ذلك من العورة، وأنّ وضوءه ينتقض. وقولٌ: إنّ ال . س . رة والركبة كذلك. ورخّص الأكثر في الركبة والسرّة. وقولٌ: لا ينقض إلّا نظر الفرج سواء. وفي موضع: لا ينتقض وضوؤه؛ حتى ينظر العورة. قيل: والعورة( 1)؛ الفرجان. وعن محمد بن جعفر؛ أنّ الركبة والسرّة في الأثر من العورة. وإن أبرزهما الإنسان لعلّة أو لغير علّة؛ فلا أبصر عليه نقضًا، ولا ينبغي. وليس على من أبصر( 2) من رجل ذلك نقض وضوئه؛ حتى ينظر الفرج. وقيل: إنّه كان يُدخل على( 3) موسى بن أبي جابر وسرّته بارزة. .« العورة » 1) في م ) .« نظر » 2) في م ) .« إلى » 3) في م ) الجزء الرابع باب [ 40 ] : في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم 259 وفي نظر الفخذين اختلاف في نقض الوضوء. وفي( 1) أكثر القول: ينقض. وروي عن النبيّ ژ من طريق ابن عباس قال: مّر على( 2) رجل فرأى فخذه. .(4)« غطّ فخذك؛ فإنّ( 3) فخذ الرجل من عورته » : فقال .(6)« ما بين السرّة إلى الركبة عورة » : 5) ژ ) وقيل: قال النبيّ فإن مسح رجلٌ لرجلٍ سرّته من علّة؟ قال: أرجو ألّا يكون عليه بأس. | :.`dCE`°ùe } وقد أجمعت الأمّة أنّه ليس للإنسان أن ينظر إلى فروج الرجال والنساء، إلّا ما قام دليله بإجازته من بيان( 7) ال . س . نة. وإذا لم يَجُزْ للإنسان النظر إلى فرج مُحَ . رم عليه؛ فلا يجوز له أيضًا أن يبيح ذلك لغيره من نفسه. وبالله التوفيق. 1 ) زيادة من أ و ب. ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) أخرجه الحاكم وأحمد عن ابن عباس. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اللباس، وأما حديث عبد الله بن عباس ^ ... حديث: 7429 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: 2415 5 ) ناقصة من أ و ب. ) 6) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، وبهذا اللفظ أخرجه الحاكم والطبراني عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر عبد الله بن جعفر بن . حديث: 6453 ƒ أبي طالب الطيار . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7905 7 ) ناقصة من م . ) 260 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال بشير بن محمد: الفخذ والركبة عورة، وليس هما( 1) عورة، ولا ينقض وضوء من نظر إليهما. قال أبو محمد: الذي نجد لأبي المؤثر أنّ الركبة والسرّة عورتان، وكشفهما ونظرهما محرّم. وفي نظرهما عمدًا نقض الوضوء. وأمّا بشير بن محمد؛ فالذي حُفظ عنه؛ أنّ الركبة والسرّة ليستا بعورتين، ولا يؤثم النظر إليهما، ولا كشفهما. والنظر المحرّم عنده؛ ما كان من حد منابت الشعر إلى مُستغلظ الفخدين. وأمّا ما ذكر في العرية؛ فلا أعرفها من كلامهم، ولا أظنّ ذكر العرية إلّا كلمة عاميّة. وحاشا أبا المنذر أن يتكلم إلّا بالصحيح من الكلام والحسن. | :.`dCE`°ùe } خرج رسول الله ژ ، فخرجنا معه. فمرّ برجل من بني » : وعن أبي ليلى قال .(2)« غطّ فخذيك يا معمّر؛ فإنّهما من العورة » : عديّ كاشفٌ عن فخذيه. فقال ژ وقال أصحاب أبي حنيفة: لا تدخل السرّة في العورة، وتدخل الركبة فيها. وقال الشافعيّ: الركبة ليست عورة. قال داود: الفخذ ليس من العورة. 1 ) ناقصة من م . ) .« يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين عورة » : 2 ) ورد الحديث بلفظ ) وأخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن محمد بن جحش. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اللباس، حديث: 7427 . السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة، جماع أبواب لبس المصلي؛ باب عورة الرجل، حديث: 3007 . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث محمد بن عبد الله بن جحش حديث: 21926 الجزء الرابع باب [ 40 ] : في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم 261 ما تحت السرّة » : واستدلّ أصحاب أبي حنيفة بما رُوي عن النبيّ ژ أنّه قال .(1)« إلى الركبة عورة .(3)« غطّ فخذك؛ فإنّه من العورة » :( ورُوي أنّه قال لرجل( 2 | :.`dCE`°ùe } قال سليمان بن سعيد: جائز أن يصبّ على الرجل غلامُه الماء بالنهار متج . ردًا. ولم ير ذلك محمد بن محبوب. قال أبو معاوية: كنّا نظنّ أنّ ذلك لا يجوز؛ حتى وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبي جابر. قال أبو محمد: الذي ذكره سليمان بن سعيد في إجازته ذلك؛ يحتمل أن يكون في الليل دون النهار. وكذلك الذي( 4) روى أبو معاوية عن موسى بن أبي جابر؛ لأنّ الخبرين لا يذكر فيهما الليل دون النهار. فكذلك لا يخرج جوابهم إلّا على ما يليق بهم. فقد رووا 5). وهذا بإجماع هو النظر المحرّم. )« لعن الله الناظر والمنظور إليه » : قوله ژ 1 ) سبق تخريجه. ) .« لجرهل » 2) في أ و ب ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) ناقصة من ب. ) هذا ،« لعن الله الناظر والمنظور إليه » : 5) أخرج البيهقي: عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله ژ قال ) مرسل والله سبحانه أعلم. السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، حديث: 12688 لعن الله الناظر » : وأورده في شعب الإيمان: عن الحسن، قال: وبلغني أن رسول الله ژ قال .« والمنظور إليه . شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في الحمام حديث: 7519 262 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } .( نهى النبيّ ژ عن التعرّي بالليل والنهار( 1 قال أبو الحسن: معنى هذا النهي؛ أن يظهر عورته على النّاس بالنهار، أو بالليل في النار. وأمّا( 2) في الليل في الظلام حيث لا يراه النّاس؛ فليس ذلك يا رسول الله؛ عورات( 4) ما نأتي منها » : بتحريم، ولكنّه( 3) نهي تأديب؛ لأنّه قيل له .(7)«( وما نذر؟ فقال( 5): فإن استطعت ألّا يراها أحد فافعل( 6 قيل له( 8): إذا كان أحدنا خاليًا؟ 9). فهذا نهي تأديب، وبحضرة النّاس )« فالله أحقّ أن يُستحيا منه » : قال حيث يرونه تحريم. إياكم والتعري فإن » : 1 ) لفظ الحديث عند الترمذي: عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ژ قال ) .« معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم .« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو محياة اسمه: يحيى بن يعلى » سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله ژ باب ما جاء في . الاستتار عند الجماع، حديث: 2795 .« فأمّا » 2) في م ) .« ولكن » 3) في أ و ب ) .« عوراتنا » 4) في م ) .« قال » 5) في أ و ب ) .« فلا يراها » 6) في أ و ب ) 7 ) لفظ الحديث عند الترمذي والطبراني. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله ژ باب ما جاء في حفظ . العورة، حديث: 2764 . المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود باب، حديث: 16743 .« فقال » 8) في أ و ب ) . 9 ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب اللباس، حديث: 7424 ) . المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود باب، حديث: 16743 الجزء الرابع باب [ 40 ] : في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم 263 | :(1).`dCE`°ùe } .( ونهى ژ أن يُتبع النظرة النظرة إلى ما حرّم الله( 2 قال أبو حسن: نعم؛ قد حرم الله ورسوله ‰ ( 3) نظر المحارم على العمد. وإذا أتبع النّظرة النّظرة في الخطأ؛ كانت الأولى خطأً، والثانية عمدًا محرّمة. والنّظر إلى عورات الرجال مرّة بعد مرّة، من غير عمد؛ لا بأس به. وقيل: تكرار نظرات الخطأ لا بأس به؛ وإن كثر. وإنّما الفساد والإثم في العمد. | :.`dCE`°ùe } ولا نقض فيما نظر من أبدان النساء اللّاتي لا يحلّ نكاحهن، مثل والدته وابنته وأخته وعمّته وخالته وجدّته، ولا نحبّ له أن يتعمّد لذلك( 4)، إلّا النظر إلى الفروج منهنّ؛ فإنّ ذلك لا يحل له. وإذا تعمّد؛ انتقض وضوؤه. وقولٌ( 5): إذا أبصر من ذات محرم منه، من أسفل من السرّة أو أعلى( 6) من الركبة متعمّدًا؛ انتقض وضوؤه. وهي منه بمنزلة الرجل في هذا. 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) لفظ الحديث عند الترمذي: ) .« يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة » : عن ابن بريدة، عن أبيه، رفعه قال سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأدب عن رسول الله ژ باب ما جاء في نظرة . الفجاءة، حديث: 2772 . صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر عن إتباع المرء النظرة النظرة حديث: 5647 مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن . حديث: 1340 ، ƒ أبي طالب .« صلّى الله عليه وسلّم » 3) في م ) .« ذلك » 4) في م ) .« وقوله » 5) في م ) .« وأعلى » 6) في م ) 264 المجلد الثالث وفي موضع: إن نظر إلى من لا يجوز له نكاحه من حدّ الركبة إلى السرّة متعمّدًا؛ انتقض وضوؤه، وعليه التوبة. وإن نظر إلى سائر بدنها متعمّدًا من غير شهوة؛ فلا ينقض ذلك وضوؤه. وإن نظر لشهوة متعمّدًا؛ فيعيد وضوءه، ويستغفر ربّه. وإن كان لَ . ما نظر إليها اشتهى غيرها للحلال؛ فلا بأس في شهوته غيرها للحلال. | :.`dCE`°ùe } وعن من نظر إلى بدن من لا يحل له نكاحه بحرمة النسب أو الصهر أو الرضاع؛ ما عدا السرّة والركبتين، متعمّدًا، لغير شهوة، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقد( 1) قيل: لا نقض عليه في ذلك؛ ما لم ينظر من السرّة إلى الركبة أو شيئًا منه على التعمّد. وإن نظر شيئًا غير ذلك من بدنها لشهوة؛ ففي نقض وضوئه اختلاف. قال: والنظر في ذلك للتلذّذ بالنظر؛ هو من ضروب الشهوة، ولا يجوز. وإن كان التعجب من شيء في خلقها بحسن( 2) أو ذمامة( 3) أو تفكّر في ذلك بغير تلذّذ ولا شهوة؛ فأرجو أن ذلك خارج من الأوّل. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله بن إبراهيم: في البائنة بحرمة على الأبد، في نقض الوضوء. إنّها عنده أشدّ من ذوات المحارم وغير ذوات المحارم في معنى النظر إليها. 1 ) ناقصة من م . ) .« لحسن » وهو خطأ في التنقيط. وفي م « نجس » 2) في ب ) .« دمامة » 3) في م ) الجزء الرابع باب [ 40 ] : في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم 265 | :.`dCE`°ùe } من نظر شعر أمّه أو أخته( 1) أو سرتها؛ فعلى قول: لا ينقض وضوؤه. وعلى قول من لا يجيز ذلك؛ يوجب النقض في نظره ما لا يحلّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن( 2) مسّ بدن أخته من السرّة إلى الركبة، لشهوة أو غير شهوة؛ نقض وضوؤه. وإن مسّ من( 3) سائر بدنها لغير شهوة؛ لم ينقض ذلك وضوءه. وإن مسّ بشهوة؛ نقض. | :.`dCE`°ùe } والأموات والأحياء سواء فيما ينقض من النظر واللمس، وما لا ينقض. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر إلى القبر من تحت الثوب؛ فلا نقض على وضوئه، كان من أهل المصيبة أو لم يكن؛ لأنّ القبر ليس بمنزلة المنزل الذي فيه الأحياء. وقولٌ: إن نظر إلى الميّت من تحت الثوب نقض وضوؤه، وإن لم ينظر إلى الميّت؛ لم ينقض وضوؤه. والله أعلم. .« لعلّه » 1) في م زيادة ) .« وإن » 2) في م ) 3) ناقصة من أ و ب. ) 266 المجلد الثالث [41] UEH .E«.°üdGh AEeE’G .dEG ô¶.dEH Aƒ°VƒdG ¢†.f وأمّا الإماء؛ فالنظر إلى أبدانهن لا بأس به، إلّا ما ينكر عليهن إخراجه في أسواقهم إذا أظهرنه بينهم، كنحو كشف رؤوس الجواري من الهند والبياسرة وما يتخذ مثلهن للفراش، وإظهار سوقهن وصدورهن وما يحذر النهي أن يفتن الناظر إلى ذلك منهنّ. قال هاشم: ليس على الإماء خمار ولا رداء. وكذلك قال غيره. وحكم العبيد الحبش وغيرهم من سائر المماليك في الستر والنظر إليهم؛ كحكم النّاس وهم عراة. ولا يجوز النظر إلى عوراتهم. ومن نظر إليها؛ كان( 1) كمن نظر إلى عورة( 2) الأحرار، إلّا أنّه قد قيل: إنّ حكم أبدان الإماء ليس كحكم الحرائر. وأمّا العورات المأمور بسترها؛ فلا تحلّ من الذكور والإناث. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .« عوارت » 2) في م ) الجزء الرابع باب [ 41 ] : نقض الوضوء بالنظر إلى الإماء والصبيان 267 ؛( قال: ولا بأس بالنظر إلى الغتم( 1) وما كان من جنسهن. وأمّا الْمُفْتِِنَات( 2 فلا يجوز النظر إليهن. وفي موضع: والأمة ليست كالحرّة، إلّا أن الأمة لا ينقض النظر من بدنها كلّه على العمد، إلّا النظر إلى السرّة والركبة وما بينهما. وكذلك المسّ، إلّا النظر للشهوة، أو إلى نفس الفرج للتعمّد، فذلك ينقض. وإن نظر إلى ساق أمة مما تتخذ للفراش؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وليس للنظر إلى عورات الصبيان، ولا فيه نقض، إلّا البلوغ، إلّا أن فيه وحشة لمن استحيا واستتر. فإذا كان الصبيّ لا يعرف الستر؛ فلا( 3) يبلغ من نظر إلى فرجه فساد وضوئه. 1) الغتم: جاء في اللسان: ) الغُتْمةُ عُجْمة في المنطق، ورَجلٌ أَغْتَمُ وغَتْمِ . ي لا يُفْصِح شيئًا، وامرأَة غَتْماء وقومٌ غُتْمٌ وأََغْتام، ولبنٌ غُتْمِ . ي ثخين لا يسمع له صوت إذا صُ . ب. عن ابن الأَعرابي: الغُتْمُ قِطَعُ الل.بَن ال . ثخانُ ومنه قيل للثقيل الروح: غُتْمِ . ي، والغَتْمُ شدة الحَ . ر والأَخذِ بال . نفس. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غتم، ج 12 ، ص 433 ولعل الصواب: مفتنات. .« المقتنيات » ويظهر أنّه خطأ. وفي م « المقتتات » 2) في ب ) وفاعله: فاتنات، وأجاز أهل اللغة: أفتَن. وفاعله: مفتنات. « فَتَن » والمشهور في فعله فتَنَه يَفْتِنُه فَتْنًا وفُتُونًا فهو فاتِنٌ وأَفْتَنَه. وأَباها الأَصمعي بالأَلف فأَنشد بيت رؤبة: » : وفي لسان العرب يُعْرِضْنَ إِعْراضًا لدِين المُفْتِنِ وأَنشد الأَصمعي أَيضًا: لئن فتَنَتْني لَهْيَ بالأَمسِ أَفتنتْ فلم يَعْبأْ به، ولكن أَهل اللغة أَجازوا اللغتين. .« وقال سيبويه: فتَنَه جعل فيه فِتْنةً، وأَفْتَنه أَوْصَلَ الفِتْنة إليه . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فتن، ج 13 ، ص 317 ويظهر أنّه خطأ. « ولا » 3) في م ) 268 المجلد الثالث وإن كان ممن يستحيي( 1)؛ فمن نظره؛ فوضوؤه فاسد. هكذا عن أبي محمد. قال أبو محمد: إذا بلغ الصبيّ الاستحياء والاستتار؛ فسد وضوء من نظر إلى عورته. أمّا الصبيّة؛ فمن نظر إلى جوف فرجها؛ فسد وضوؤه؛ ولو كانت ترضع. وعن جابر؛ فيمن نظر إلى فرج جارية صغيرة متعمّدًا إلى جوف فرجها؛ أنّه يتوضّأ. ومن نظرها قائمة؛ فلا إعادة عليه. قال ابن المسبح: إذا نظر إلى الشقّ انتقض وضوؤه. والجارية غير البالغ لا بأس بالنظر إلى رأسها مكشوفًا لغير شهوة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: النظر إلى من لا يستر العورة لا ينقض الوضوء. وفي الجامع: وأمّا الصبيان الذين لم يستتروا، ولم يكونوا في حدّ ذلك من الإناث والذكور؛ فلا ينقض الوضوء النظر إلى فروجهم ولا مسّها، إلّا النظر إلى نفس فرج الجارية أو مسّه على التعمّد، فإنّي أحبّ أن ينقض من ذلك. وكذلك من مسّ فرج الغلام وهو رطب، أو يده رطبة؛ قد قيل: إنّه ينقض، .( إلّا أن تكون الرطوبة( 2) من ماء( 3) طهر به( 4 وقولٌ: من مسّ فرج الصبيّ أعاد الوضوء. وهو خطأ. « يستحيا » 1) في م ) .« رطوبة » 2) في م ) .« من ما » 3) في أ و ب ) .«[ مما طهر به [من الماء » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 41 ] : نقض الوضوء بالنظر إلى الإماء والصبيان 269 وقولٌ: إن كان صغير لا( 1) يستتر؛ لم يفسد وضوء من مسّه وهو غير رطب. وفي موضع: ولعل بعضًا لا يوجب نقض الوضوء ولا الصّوم بنظر فرج الصبيّ؛ ما لم يبلغ أو يَصِر( 2) بِحَدّ( 3) البالغين، ويبيح( 4) النظر إليه على العمد. قيل: فإن مسّ الثقبين من فرج الصبيّ الذي لم يستتر؟ قال: إذا لم يكن بحدّ( 5) من يؤثم مسّ فرجه وبلوغه إلى الحدّ( 6) الذي يشتهى أو تشتهى( 7)؛ فعلى قول من يقول بنقض مسّ الفروج كلّها حتى الدواب؛ فقد وقع عليه اسم فرج؛ وإن كان لا( 8) يؤثم مسّه. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: من نظر إلى فخذ الأمة المملوكة وبطنها ورأسها عمدًا؛ لم ينقض ذلك وضوؤه. | :(9).`dCE`°ùe } أبو سعيد: وقيل من سرّتها إلى ركبتيها عورة على الرجل وعلى المرأة. .« لم » 1) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « يصره » 2) في م ) .« في حدّ » 3) في م ) .« نبيح » 4) في ب ) وهو خطأ. « نكن نجد » 5) في م ) .« حدّ » 6) في م ) .« يشتهي » 7) في أ و ب ) .« لم » 8) في أ و ب ) 9 ) زيادة من م . ) 270 المجلد الثالث .q .«.Y .éj Eeh AE°ù.dG Aƒ°Vh »a .dP ¢†..j Eeh [42] UEH وإذا( 1) حضرت المرأة الصلاة ولم تجد ماء، إلّا ماء عنده( 2) رجال، واستحيت أن تكلّمهم وتخرجَ إليهم؛ حتى فاتت الصّلاة؟ قال أبو محمد: أخاف عليها الكفارة؛ لأنّ عليها أن تخرج إلى الماء ولا تعذر بذلك. فإن لم يكن عليها كسوة؛ فعليها أن تطلب كسوة. فإن لم تجد؛ فلا شيء عليها، وعليها التيمّم. وإذا كانت في دوينج( 3)، وحضرت الصّلاة، فاستحيت أن تنكشف قدّام النّاس، فصلت بلا وضوء؛ فلا كفارة عليها؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ويجزئ المرأة في مسح رأسها ما يجزئ الرجل. وإذا وضعت راحتها في الوضوء على هامتها أجزأتها. .« فإذا » 1) في أ و ب ) .« عند » 2) في ب ) 3) كذا في أ و ب ولم أعثر على معناها في المصادر المختلفة. ) الجزء الرابع باب [ 42 ] : في وضوء النساء وما يجب عليهنّ وما ينقض ذلك 271 وفي موضع: تمسح رأسها عند الوضوء، وذوائبها( 1) إلى أطراف الشعر. هذا عن أبي المؤثر وعن موسى بن علي. قال أبو محمد: والمسح على الرّأس جائز للرجال والنساء. | :.`dCE`°ùe } وإذا غسلت المرأة فرجها، ولم تدخل يدها فيه( 2)؛ فلا بأس. وعلى النساء أن يغسلن ما ظهر من البول، ولا عليهن أن يدخلن الأصابع في الفروج. ويؤمرن بالتفتّح عند الاستنجاء؛ ليكون ذلك أبلغ في الطهارة. وكذلك أيضًا( 3) عليهن من الودي( 4). ويؤمرن إذا أهرقن الماء أن يمضين حتى .( يستنجين بالماء( 5 | :.`dCE`°ùe } والمرأة إذا كانت تتوضّأ، وأدخلت أصبعها في فرجها تريد بذلك النظافة؛ فجائز لها ذلك( 6)، ولا شيء عليها؛ وإن كانت صائمة. وقيل عن أبي منصور: إنّها تدخل إصبعها في فرجها، وتغسل( 7) داخله، ولا تؤذي موضع خروج الولد وتجاوزه. 1 ) الذؤابة هي الناصية أو منبتها من الشعر. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3) زيادة من أ و ب. ) .« المذي » 4) في م ) 5) م كذا في الأصل. ) 6) زيادة من أ و ب. ) وهو قلب للمعنى. « ولا تغسل » 7) في أ و ب ) 272 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإذا تجرّد النساء مجتمعات( 1) في غسل من حيض أو جنابة، أو وضوء ؟( لصلاة، أو غسل لجمعة( 2 فأمّا غسل الجنابة والحيض والجمعة؛ فقد سقط عنهنّ، وليس عليهن إعادة ،( ذلك، ولا ثواب لهنّ، ولا تصحّ الطهارة لهنّ وهنّ متبرّجات مبديات عوراتهنّ( 3 ينظر بعضهن إلى بعض، وكلّ واحدة تطهّرت ثم نظرت محرم الأخرى؛ انتقضت طهارتها ووضوؤها، ولا تصح صلاة بغير وضوء؛ لأنّ ذلك وضوءٌ منتقض، وعليهنّ التوبة والوضوء والصّلاة وبدل ما صلّين بغير طهارة بجهل. | :.`dCE`°ùe } وإذا مسّت المرأة فرجها أو فرج زوجها؛ انتقض وضوؤها، ولا بأس على وضوئه هو. .(4)« إذا مست المرأة فرجها؛ انتقضت طهارتها » : روت عائشة عن النبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } وإذا مسّ فرجها عقبها في الصّلاة؛ فأحبّ أن تتوضّأ، ولا أراه واجبًا. وقيل: لا نقض عليها في ذلك. والله أعلم. .« وإذا تجرّدن النساء بعضهنّ ببعض » 1) في أ و ب ) .« لغسل لجمعة » وفي ب « غسل الجمعة » 2) في أ ) .« عورتهنّ » 3) في ب ) .« أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ » : وورد بلفظ ،« إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ » 4 ) ورد الحديث بلفظ ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني باب الوضوء من مس الذكر، حديث: 390 سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك . حديث: 466 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6916 الجزء الرابع باب [ 42 ] : في وضوء النساء وما يجب عليهنّ وما ينقض ذلك 273 | :(1).`dCE`°ùe } وإذا لم تستمسك الرطوبة من فرج المرأة لعلّة؛ فإنّها تؤمر أن تلفف بالخرق. وإذا حضرت الصلاة توضّأت، وجعلتْ على الوضوء ثوبًا نظيفًا، وصلّت ( قائمة. فإن لم تستمسك؛ صلت جالسة أو كما تقدر. ولا تصلّي بثيابها التي بها( 2 النجاسة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( وكلّ ما خرج من دوائها( 3) الذي تحتمله( 4) في ال . دبُر والقُبُل، فأصاب( 5 الثوب، فإنّه ينقض عليها طهارتها، وينجس ثوبها. ولا نقض على المرأة فيما خرج من قُبُلها، وينقض ما خرج من دُبُرها؛ لأنّه مجرى الطعام. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم الخراساني: خرجنا إلى مكّة، فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت ريحا من قبلها وتسمع صوتها. قال: فسكت الربيع ما شاء الله، ثم قال: هذه ريح دخلت من خارج، وليس( 6) للريح هناك طريق، فلا( 7) بأس عليها. وقيل: لا نقض؛ لأنّ الريح لم تتّصل بالجوف، وتنفصل عن الطعام النجس 1 ) ناقصة من م . ) .« لوّثتها » 2) في م ) .« ذوائبها » 3) في ب ) .« تحمله » 4) في م ) .« فأصاب » 5) في أ و ب ) .« ولعلّه » 6) في م زيادة ) .« ولا » 7) في م ) 274 المجلد الثالث في الجوف. وإنّما ينقض خروجها من ال . دبُر الذي هو( 1) مجرى الطعام والنجس. هكذا قيل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( اُسلُتِيه( 2 » : وفي الحديث عن عائشة في المرأة تتوضّأ وعليها خضابها. فقالت ( 5). والمعنى يسلت( 6 )«( وأرغميه السلتَ، فيصكّ( 3) الشيء الذي به لطخ ووسخ( 4 حتى يخرج ما فيه. .( ويقال للمرأة التي لا تتعهد بدنها ورجليها بالحناء: سلتاء( 7 ومعنى أرغميه( 8): ألقيه في الرغام، وهو تراب فيه رمل. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة تقوم إلى الصّلاة، فيخرج من فرجها ماء، لم تدر ما ذلك الماء، من حيث توضّأت، فاحتبس( 9) في رحمها؟ قال: أرى عليها البدل، وتغسل موضع ما أصابها من ذلك الماء. 1 ) ناقصة من ب. ) وهو خطأ. « اسلبيه » 2) في م ) .« السلت، قبضك على » 3) في أ و ب ) .« أو وسخ » 4) في أ و ب ) 5) لفظ الحديث عند البيهقي: عن أبي سعيد ابن أخي أم المؤمنين عائشة # من الرضاعة، عن ) قال أبو عبيدة: قولها: أرغميه، « اسلتيه وأرغميه » : عائشة في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب، قالت تقول: أهينيه وارمي به عنك. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب سُ . نة الوضوء وفرضه باب في نزع الخضاب . عند الوضوء إذا كان يمنع الماء، حديث: 343 .« يسلب » 6) في م ) .« سلباء » 7) في م ) .« أرعميه » 8) في ب ) وهو خطأ. « فأحست » 9) في ب ) الجزء الرابع باب [ 42 ] : في وضوء النساء وما يجب عليهنّ وما ينقض ذلك 275 قال غيره: وقولٌ: ك . ل ما جاء من والج الفرج من حيث تصل الطهارة واليد في الغسل، وكان الماء صافيًا يحتمل أن يكون مجتمعًا من الظاهر( 1)؛ فهو طاهر حتى يعلم أنّه جاء من الرحم. وقولٌ: ينقض حتى يعلم أنّه طاهر. | :.`dCE`°ùe } وامرأة بكر أو ثيّب يجامعها زوجها، أو تحيض أو تبول، ولا تدخل يدها في الفرج؟ ( فأمّا البول؛ فليس عليها ذلك. وأمّا الحيض والجماع؛ فذلك عليها. فإن( 2 تركته؛ كان عليها البدل والكفّارة. وقولٌ: البدل بلا كفّارة. وقيل غير ذلك. والله أعلم. وفي موضع: إذا طهرت من الحيض؛ فعليها أن تدخل يدها لغسل والج الفرج؛ لأنّه من المواضع( 3) الّتي تدركها بحواسّها. وك . ل ما أدركت غسله من ظاهر بدنها؛ فعليها غسله. وقالوا: عليها أن تبالغ في غسله، ولا تؤذي موضع الولد؛ فتضربه. فنرى أنّهم أمروها أن تغسل موضع الولد، وأمروها ألّا تؤذيه. وهذا في الثيّب. وأمّا الصبيّة المقبضة؛ على قول من يرى عليها( 4) الغسل؛ نرى عليها غسل ذلك الموضع. وعلى قول من لا يرى عليها غسلًا؛ لا يلزمها ذلك. .« الطاهر » 1) في أ و ب ) .« وإن » 2) في أ و ب ) وهو خطأ. « الموضع » 3) في ب ) .« من يلزمها » 4) في أ و ب ) 276 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإذا أدخلت المرأة يدها، وأنقت موضع الجماع، ثم أدخلت يدها لدواء تحتمله، أو لغير ذلك؛ فيدها طاهرة؛ لأنّها إذا أنقته؛ فهو طاهر حتّى تعلم أنّه نجس. وإن( 1) جومعت، فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماع، ثم قامت تصلّي وبعد ذلك، خرج عليها ماء من والج الفرج؟ ( فقال: ما جاء من ذلك الموضع؛ فهو نجس، إلّا أن تعلم هي أنّ ذلك محتقن( 2 من الماء في موضع الطهارة؛ فهو( 3) طاهر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: ويخرج الاختلاف في غسل داخل فرج المرأة الثيّب عليها؛ فقولٌ: عليها أن تغسله وتبالغ في غسله ما لم تضارّ( 4) وتؤذي موضع الولد من الحيض والجنابة وفي كلّ غسل لزمها. وقولٌ: إنّما عليها أن تنجي الفرج من الجماع؛ إذا أنزل الماء في فرجها، وليس عليها ذلك من الحيض. ويخرج معناه أن ليس عليها في الغسل من الوطء( 5)؛ إذا لم ينزل فيها الماء الدّافق ولا من مائها هي( 6)؛ إذا كان( 7) ليس عليها ذلك من الحيض. بل يخرج .« وإذا » 1) في ب ) .« يحتقن » 2) في أ و ب ) .« وهو » 3) في ب ) .« يضرّ » وفي ب ،« تضرّ » 4) في أ ) .« نسخة: من الوطئ » وفي أ زيادة « من الرجل » 5) في أ و ب ) .« والدافق ولأمر ما نهاها » 6) في م ) .« كانت » 7) في ب ) الجزء الرابع باب [ 42 ] : في وضوء النساء وما يجب عليهنّ وما ينقض ذلك 277 معناه؛ أنّ الحيض أشدّ؛ على قول من يقول: إنّها إذا أنزلت الماء الدّافق من غير جماع؛ أن لا غسل عليها. فإذا كان لا غسل منه، والغسل ثابت من الحيض ( والاستنجاء عليها بإدخال يدها من الحيض مما( 1) لا يلزمها فيه الغسل؛ فأحرى( 2 ألّا يكون عليها ذلك. وصاحب هذا القول لا يستقيم له عندي أن يلزمها ذلك في الجماع مع الإنزال فيها، ولا يلزمها ذلك في الحيض، وكلّ الموضع واحد، وقد ثبتت ( نجاسته إن كان بمعنى النّجاسة، وقد ثبت غسله إن كان بمعنى الغسل؛ لأنّه( 3 نجس من الوجهين جميعًا؛ فهما سواء في الوجهين. وقولٌ: لا غسل عليها في الفرج من حيض ولا جنابة؛ لأنّه من دواخل البدن الذي [هو] ( 4) غير متعبّد بغسله بمنزلة الدّبر. ولا يبعد ذلك للاتّفاق( 5) أنّه لا غسل عليها في حيض ولا استحاضة؛ إذا لم يفض الدّم( 6) خارج الفرج. وإنّما كان مكمنًا ( 7) في والج الرّحم. ولا أعلم في هذا الفصل اختلافًا. وكذلك لا غسل عليها في الجماع؛ ما لم تغب الحشفة فيها. وكذلك لا غسل عليها؛ ولو وجدت الشّهوة؛ ما لم ينزل الماء الدّافق ظاهرًا على الفرج. .« فيما » 1) في أ و ب ) ولعلّه الأنسب عند لسان الفقهاء. « أجزى » 2) في أ و ب ) .« أنّه » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من م . ) .« الاتّفاق » 5) في م ) .« من » 6) في أ و ب زيادة ) 7 ) كَمَنَ كُمُونًا اخْتَفى، وكَمَن له يَكْمُن كُمونًا، وكمنَ فلانٌ إِذا استخفى في مَكْمَن لا يُفْطَنُ له، وأَكْمَن ) غيرَه أَخفاه. ابن منظور، لسان العرب، مادة: كمن. 278 المجلد الثالث وفي المعنى أنّه لو خرج من( 1) موضع الجماع، ولم يظهر؛ لم يكن من ذلك ( غسل؛ على قول من يلزمها الغسل من الاحتلام، كما لا غسل عليها من( 2 الحيض؛ ما لم يفض الدّم. ولو كانت الدّواخل في البدن يلزم غسلها ما أدرك منها؛ لكان ال . دبُر يلزم غسله؛ لأنّه قد يدرك إدخال اليد فيه بغير مضرّة. ولا يخرج في هذا إلّا أحد معنيين: إمّا أن يكون عليها غسله من كلّ نجاسة، ومن كلّ غسل لازم، ويكون معناه حكم الظّاهر من بدنها. وإمّا أن يكون لا غسل عليها فيه من( 3) شيء من نجاسة أو لغسل. وثبوت غسله أحبّ إليّ احتياطًا لا حكمًا. فيشبه( 4) الحكم؛ أن لا غسل عليها فيه بمنزلة الدّبر؛ ولو أمكنها إدخال يدها فيه؛ لأنّهما فرجان مستويان في الاسم والمعنى، ويجب( 5) بهما .( الغسل في الجماع والحدّ أيضًا ونقض الوضوء بما يخرج منهما. والله أعلم( 6 .« في » 1) في أ و ب ) .« في » 2) في أ و ب ) .« في » 3) في أ و ب ) ويظهر أن رسم الكلمة احتمل الوجهين؛ حيث كتبهما أ متراكبين. « فشبه » 4) في م ) .« فيجب » 5) في ب ) .« بما خرج منهما » 6) في أ و ب ) الجزء الرابع 279 [43] UEH (1)Q.Y ¬d .eh ..©dG …hP Aƒ°Vh »a ومن كان في جارحة من حدود وضوئه( 2) جرح أو كسر عليه جبائر، وخاف إن مسّه الماء أن يزداد عليه( 3)؛ فليس عليه أن يمسّه الماء، ويوضّئ بقيّة الجارحة بجري الماء حوله. وإن استفرغ تلك الجارحة كلّها؛ توضّأ لبقية جوارح الوضوء، وتيمّم أيضًا. وقولٌ: لا فرق بين استفراغ الجارحة، أو بقاء شيء منها. قال: والنّظر يوجب التّسوية بينهما؛ لأنّ العذر بالبعض كالعذر بالكلّ، بل 4) عن تطهيرها عند ) العذر بالكلّ أولى؛ لأنّه مأمور بطهارة الأعضاء؛ ومنهيّ J I . : الخوف على نفسه من تطهيرها، أو تطهير شيء منها؛ لقوله النساء: 29 ]. كأنّه قال لهم: تطهّروا إذا كنتم على ذلك قادرين. فما ] . K عجزتم عن تطهيره؛ كان بمنزلة ما عدم منه؛ ولم( 5) يؤمر بتطهيره. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم » : الدّليل على ذلك قول النبيّ ژ .(6)« بشيء؛ فأتوا منه ما استطعتم .« عذره » 1) في ب ) .« الوضوء » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) .« ومنهى » 4) في أ و ب ) .« ولو لم » 5) في م ) فما أمرتكم بشيء، فأتوه ما استطعتم، وإذا ...» : 6) لفظ الحديث عند ابن خزيمة عن طريق أبي هريرة ) = .« نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه 280 المجلد الثالث أبو سعيد: ما عرض فمنع بمعنى خوف ضرر، أو عدم بلوغ الغسل إليه، لحائل من قليل أو كثير؛ فله أن يوضئ سائر جوارحه، وسائر تلك الجارحة، ويمسح على ما بقي مما لم يمكنه غسله، إلّا أن( 1) يأتي ذلك على الجارحة؛ فقولٌ: يتوضّأ ويتيمّم. وقولٌ: لا يتيمّم عليه ما كان الباقي من الجوارح أكثر. وقولٌ: عليه أن يتيمّم لكلّ ما أعدم( 2) غسله من جوارحه، كان قليلًا أو كثيرًا. وقولٌ: إذا كان أكثر الجارحة تيمّم( 3)، وإن كان أقلّ من أكثرها؛ مسح عليها بالماء إن أمكن ولا تيمّم عليه. وقولٌ: إن كان الموضع من الجارحة نجسًا؛ فعليه التيمّم، وإن كان طاهرًا، وإنّما امتنع عن وضوئه؛ فلا تيمّم عليه. ولعلّه( 4) أكثر القول. | :.`dCE`°ùe } ومن كان مصابًا بإحدى يديه، ولا يمكنه الاستنجاء بها، أو لم( 5) يجد ماء صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على . المرء حديث: 2336 ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك » : أن رسول الله ژ قال ƒ ولفظه عند البيهقي: عن أبي هريرة من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر، فأتوا منه .« ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها . ووجه... باب قول الله تعالى: . ! " # $ % &.، حديث: 12711 وهو خطأ. « أنّه » 1) في م ) .« علم » 2) في م ) .« يتيمّم » 3) في م ) .« وهذا » 4) في أ و ب ) .« ولم » 5) في أ و ب ) = الجزء الرابع باب [ 43 ] : في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 281 واسعًا، ولا أحدًا( 1) يصبّ عليه الماء. وخاف أن يتنجس( 2) الماء إذا( 3) قعد فيه؛ فليتوضّأ لبقيّة الجوارح وينقّي( 4) النّجاسة بالحجارة أو التّراب ولا يتيمّم وهو .( واجد للماء( 5 وإذا كانت يداه جميعًا؛ فإن وجد من يمسح له ما بقي من جوارحه المقطوعة ويوضّئه؛ فبذلك أرجو له القبول من الله تعالى. وإن لم يجد أحدًا يفعل له ذلك، ولا يقدر على الوضوء ولا التيمّم؛ نوى الطهارة في نفسه، وأدّى صلاته كما أمكنه وقدر. والله تعالى يعذره( 6)، ولا يكلّف .( العاجز ما لا يقدر عليه( 7 | :.`dCE`°ùe } وإذا( 8) قطعت يد المتعبّد من المرفق؛ وجب عليه أن يغسل موضع القطع؛ لأنّه ظاهر. فإن قيل: أنكرت، ألا( 9) تلزمه غسله من قبل؛ أنّه كان باطنًا في الابتداء قبل القطع لا يلزمه غسله؟ قيل له: هذا خطأ من قبل؛ أنّه لو أصابته في ساعده جراحة لها عذر؛ فلا ألزمه( 10 ) غسل الموضع. وكذلك لو ذهب جلده، وزال دمه؛ غسل موضعه؛ وإن كان باطنًا قبل. .« أو من » 1) في م ) .« ينجس » 2) في م ) .« إن » 3) في ب ) وهو خطأ. « ويبقى » 4) في ب ) .« الماء » 5) في م ) .« يقدره » 6) في م ) 7 ) زيادة من م . ) .« فإذا » 8) في أ و ب ) 9) لعلّه: أنكرت أن لا. ) وهو قلب للمعنى. « فنرى لزمه » 10 ) في أ و ب ) 282 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وعن موسى بن علي 5 : فيمن يقطر بوله ولا يحتبس؛ أنّه يجعل كيسًا أو شيئًا يجعله فيه، ثم يتوضّأ ويصلّي. قيل: وفرض الطهارة بالماء لازم له؛ وإن قطر بوله. فإن أمكنه أن يصون ثيابه بشيء؛ فعليه ذلك. | :(1).`dCE`°ùe } .( وثلاثة لا يطهّرهم الماء: الحائض، والمقرن، والأقلف( 2 والمقرن( 3) الذي يتبعه البول والغائط أو أحدهما. وعن الشّيخ أبي محمّد؛ أنّه لا يجوز له أن يصلّي؛ إذا كان يشغله عن صلاته ويغيّر عقله؛ حتّى يتخلّص( 4) من ذلك؛ ولو فاتت الصّلاة، ثم يتوضّأ ويصلّي. وإن كان لا يشغله عن صلاته، ولا يغيّر عقله؛ فصلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } والمبطون المسترسل البطن يجزئه التيمّم. وأمّا غيره ممن يسترسل به دم رعاف أو جرح أو بول لا( 5) ينقطع؛ لا يجزئه .( التيمّم( 6 1 ) زيادة من م . ) 2 ) هو من لم يختتن. ) والأنسب ما أثبتّه. « فالمقرن » 3) في أ و ب ) .« فليتخلّص » 4) في أ و ب ) .« ولا » 5) في م ) .« لا يجتزئ بالتيمّم » 6) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 43 ] : في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 283 وعلى من لم يستمسك( 1) بوله فرض الطهارة بالماء؛ وإن قطر بوله، ويكون متطهّرًا مع تقطير بوله؛ إذا كان لا يستمسك. وإن أمكن صيانة ثيابه بشيء عنه( 2)؛ فواجب فعل ذلك عليه. وفي موضع: في المسترسل به الدم والبول؛ فقولٌ: عليه الوضوء والتّيمّم. وقولٌ: عليه الوضوء، ولا تيمّم( 3) عليه. وقولٌ: عليه التيمّم، ولا وضوء عليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن به جرح ولا( 4) يقرى دمه، هل له أن يتيمّم( 5)؟ فبعض يرى عليه .( الوضوء، ولا تيمّم عليه( 6). وبعض يرى عليه الوضوء والتّيمّم( 7 | :.`dCE`°ùe } ومن يقطر بوله من علّة، وحضرته الصلاة، وتوضّأ؛ فليحتمل قطنًا. .( ويقال للذي( 8) به سلس البول: حتّى يحتشي القطن به ألا يردّه( 9 وهو قلب للمعنى. « من استمسك » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« يتيمّم » 3) في م ) .« لا» 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من م . ) 6 ) زيادة من م . ) .« ويتيمّم » 7) في أ و ب ) .« الذي » 8) في م ) 9 ) ولعلّه؛ إلّا بردّه. ) 284 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإذا كان المريض مبطونًا؛ فإنّه يأمر أهله بوضوئه، ولا يدع الصّلاة. وإن كان كلّما وضّؤوه انتقض وضوؤه، ولا يقدر أن يحفظه؛ فليستنج ويمسك بقطنة لطيفة على دبره، ويغسل مواضع الوضوء، وليتوضّأ. وإن تيمّم أيضًا؛ فلا بأس؛ إذا كان بحال لا يحفظ وضوءه من كثرة بطنه. وكذلك [من به] ( 1) القيء والرّعاف. | :.`dCE`°ùe } ومن كان به علّة تخرج الدم من فمه أو أنفه( 2)، ولم يستمسك؛ فإنّه يسدّ فمه، ويتمسّح ويصلّي قاعدًا. فإن أمكنه السّجود، وإلّا؛ أومأ وبزق في الرّمل أو في خبّة( 3). وإذا كان في أنفه؛ فإنّه يحشوه. فإن لم يمكنه الحشو؛ فإنّه يومئ. | :.`dCE`°ùe } وكلّ جرح لم ينقطع دمه، وخاف صاحبه فوت الصّلاة؛ فليصلّ وليتّق الدم .( عن ثوبه( 4 وقيل: إن وقع في ثوبه؛ فعليه النّقض. وإن كان الدم إنّما يخرج من منخريه أو فيه؛ فليكبّ( 5) على الأرض ويومئ في الصّلاة. وإن كان في موضع يقدر أن يحشوه؛ حشاه، وتوضّأ وصلّى. وإن كان 1 ) زيادة من م . ) .« في أنفه » 2) في أ و ب ) ويظهر أنّه خطأ. « جيبه » 3 ) هي خرقة كالعصابة. وفي ب ) .« ولينقّ الدم على ثيابه » 4) في م ) .« فيكبّ » 5) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 43 ] : في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 285 موضعًا لا يمكنه حشوه وهو يسيل، مثل الوجه أو جارحة من حدود الوضوء وضّأ ما بقي من جوارح الوضوء، وتيمّم بعد الوضوء وصلّى على حاله. .( وإن تيمّم وتوضّأ وصلّى؛ فلا بدل عليه( 1 وقولٌ: يتوضّأ كما أمكنه وليس عليه تيمّم. وهذا إذا كان في مواضع الوضوء. وإن كان في غير مواضع الوضوء؛ فليتوضّأ ( 2) ويصلّي، ولا تيمّم عليه. وهذا بعد أن يستبرئ أمره( 3) في آخر الوقت، ولا يخاطر بالصّلاة. والاختلاف( 4) في جواز الجمع له للصّلاتين. وإن( 5) تيمّم وتوضّأ وصلّى؛ فلا بدل عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قطعت أصبعه( 6) فربطها، وهو يعلم أنّه إن فتحها سال منها الدّم؛ فإنّه .( يجري الماء على العصابة، وصلاته جائزة( 7 | :.`dCE`°ùe } ورجل فيه جرح، فخاف إن غسله أدمى، فتركه وصلّى؟ فقد( 8) قيل: له ذلك. ناقصة من أ و ب. « وإن تيمّم وتوضّأ وصلّى؛ فلا بدل عليه » ( 1) .« فيتوضّأ » 2) في م ) .« مرّة » 3) في ب ) .« واختلاف » 4) في أ و ب ) .« فإن » 5) في م ) .« أصابعه » 6) في م ) .« تامّة » 7) في م ) .« قد » 8) في م ) 286 المجلد الثالث وعن أبي الحواري وغيره: أنّ الشّقّ يكون في الرجل يشكّه وفيه الدم؛ أنّه يغسل ما علا منه، ويصلّي. ولم يقل( 1): عليه أن يطلقه. | :.`dCE`°ùe } ومن كسرت يده وجبرت [وأجنب] ( 2)؛ فلا عليه أن يخرج الجبيرة( 3) ويغسل، وإن مسحها مسحًا لا يبلّها؛ فحسن. ومن كان في يده جبر( 4) أو قرحة لا يمكنه غسله؛ فلا يكلّف الله نفسًا إلّا وسعها، ولا يرطّبه بالماء؛ إذا خاف على نفسه منه، ويغسل ما أمكنه بالماء. وما لم يمكن يتيمّم له بالتّراب( 5). ويجوز صبّ الماء حول الجراحات، ولا تغسل إذا خيف بعثها( 6). وأمّا العارضان وغيرهما؛ فلا يعذر( 7) على طهوره. | :(8).`dCE`°ùe } وعن جابر بن زيد: فيمن به( 9) جبائر على كسر؛ فإنّه( 10 ) يمسح فوق الجبائر. وقيل: إلّا أن يضرّ بها؛ فلا يفعل. ويبدو أنه خطأ. « نقل » 1) في ب ) .« وأحتب » 2) في ب ) .« الجبائر » 3) في أ و ب ) وهو خطأ. « غسله » 4) في م زيادة ) .« وما لم يمكنه تيمّم بالتّراب » 5) في أ و ب ) ولعل المراد إحياء الجرح وبعث دمه من جديد. والله أعلم. « نبعها » 6) في أ تصويب ) .« يقدر » 7) في م ) 8) ناقصة من أ و ب. ) والصحيح ما أثبتّه. « فيه » 9) في ب ) .« أنّه » 10 ) في م ) الجزء الرابع باب [ 43 ] : في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 287 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن اجترح رأس رجل وطلاه دواء، ثم أراد الوضوء وقد تغطّى الشّعر بالدّواء، فلم يستطع أن ينزعه؛ فجائز أن يمسح عليه. قال أبو مالك: إلّا أن يكون رأسه مغطّى( 1) كلّه؛ فيمسحه ويتيمّم. وقال أبو محمّد: عندي أنّ الأمر بالتّيمّم مع المسح غير لازم، وإنّما هو احتياط؛ لأنّ( 2) الله تعالى لم يوجب التيمّم إلّا عند عدم الماء. ولما كان هذا واجدًا الماء؛ لم يلزمه فرض التيمّم. ( وإن أوجب أحد من أصحابنا التيمّم لأجل الجارحة الممتنعة من مسّ( 3 الماء لأجل العلّة الّتي بها؛ فهو عندي غلط فيما ذهب إليه( 4). وذلك أنّ الله ؛( تعالى؛ إمّا أن يكون أوجب عليه إجراء الماء عليها، وهي على تلك الحال( 5 فلا يجزئه غيره، أو عذره من ذلك، ونهاه أن يؤلمها ويؤلمَِ نفسه بالماء. فالتّيمّم لا يلزمه إلّا بدليل. وأيضا؛ فإنّهم أجمعوا أن لا خلاف بينهم في( 6) أنّ الجارحة المعدومة لا يلزم صاحبها التيمّم مع وجود الماء، وإنّما يلزمه التطهّر لباقي الأعضاء. | :.`dCE`°ùe } ومن كان برأسه جرح عليه خرقة لا يستطيع أن ينزعها من ثلج أو برد؛ فليمسح عليها. .« متغطّيًا » 1) في أ و ب ) وهو خطأ. « أنّ » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« وهي على ذلك من الحال » 5) في أ و ب ) 6) ناقصة من أ و ب. ) 288 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن طلى( 1) جرحه بطلاء، فأراد الوضوء؛ فليغسل الطّلاء ثم يتوضّأ، إلّا أن يخاف عليه. قال هاشم: لا يغسل الجرح نفسه، ويغسل ما حوله. وعن أبي محمّد: أنّ من كان به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء؛ فإنّه إذا تمسّح لا يبلّ الجرح بالماء؛ إذا خاف الضّرر. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ أبا أيّوبٍ وقع من المحمل، فأصابه جرح في جبينه، فوضع عليه دواء، ولم( 2) يقلعه حتّى برئ. | :.`dCE`°ùe } وإن( 3) أصابه جرح، فأراد أن يجعل عليه دواء قبل أن يغسل من الدّم، وهو يخاف ألّا يجرح؟ فإذا كان يرجو به منفعة أو صرف مضرّة؛ فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } وإن خاف إن غسل الجرح من الدم أدمى؟ فإذا كان للصّبّ حركة تقوم مقام العرك؛ ولو كان ألطف من العرك؛ فجائز. | :.`dCE`°ùe } والمسح على الجبائر والعصابة على الجرح في الموضع يجزئ، ولا إعادة على المصلّي بهذا الوضوء. .« أطلى » 1) في أ و ب ) .« المحمل، فوضع على جرح أصابه في جبينه دواء، فلم » 2) في أ و ب ) .« فإن » 3) في م ) الجزء الرابع باب [ 43 ] : في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 289 أنّ عل . يا( 1) كسرت إحدى يديه يوم أحد( 2). فأمره » الدّليل على ذلك؛ ما روي النبيّ ژ بوضع الجبائر عليها والمسح فوقها، ولم يأمره بإعادة الصّلاة، .« ولا بوضع الجبائر والعصابة على الطهارة الدّليل على( 3) أنّه لا فرق بين أن تكون الجبائر موضوعة على الطهارة، أو لم تكن؛ أنّ فرض الوضوء قد( 4) سقط عن موضع الجرح والكسر؛ لخشية الضّرر، فلا يلزمه تغطيته على الطهارة. وبهذا يقول أبو حنيفة. قال الشّافعيّ في القديم: إنّ [من]( 5) وضع الجبائر على الوضوء؛ لم يعد الصّلاة. قولًا واحدًا. وإن وضعها على غير وضوء؛ فله في الإعادة قولان. وقال في الجديد: إن وضعها على وضوء؛ ففي الإعادة قولان. وإن وضعها على غير وضوء؛ أعاده( 6). قولًا واحدًا. | :(7).`dCE`°ùe } وعن المريض إذا كان في شيء من جوارحه جرح عليه جبائر( 8)، ولم يمكن غسله، وهو من( 9) مواضع الوضوء، كيف يصنع؟ قال: الذي عرفت؛ أن يتوضّأ ويتيمّم لتلك الجارحة. وقيل: لا تيمّم( 10 ) عليه. 1) عليّ بن أبي طالب. ) ويوم أحد يوم مشهود بين « أحد جبلٌ يحبنا ونحبه » : 2 ) أحد جبل مشهور بالمدينة، قال عنه ژ ) المسلمين وبين الكفّار، كان في السنة الثالثة من الهجرة. وهو خطأ. « ذلك » 3) في ب زيادة ) 4 ) ناقصة من م . ) 5) كلمة أضفناها ليستقيم المعنى. ) .« أعاد » 6) في أ و ب ) 7) ناقصة من أ و ب. ) .« الجبائر » 8) في ب ) .« في » 9) في أ و ب ) والأنسب ما أثبتّه. « يتيمّم » 10 ) في م ) 290 المجلد الثالث قلت: فإن كانت( 1) به نجاسة من( 2) قرحة، ولم يمكنه غسله، وقدر أن يتوضّأ عليه. هل( 3) عليه( 4) أن يتوضّأ، أم يكفيه التيمّم؟ قال: إذا قدر على إزالة شيء من النّجاسة؛ أزالها. وإن لم يمكنه( 5) توضّأ، ولم يكفه التيمّم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( أبو الحواري: إذا كان الجرح أو الجارحة في غير مواضع الوضوء، وكان( 6 ( يأتي على قدر مثل جارحة من جوارح الوضوء؛ كان عليه التيمّم. وقال: إنّ( 7 أصغر جوارح الوضوء، ولمثله( 8) يلزم التيمّم، هي الأذن. قال( 9) أبو سعيد: قد ثبت في الاتّفاق أنّ لهذا( 10 ) الغاسل من حيض أو جنابة؛ إذا خاف المضرّة في غسل هذا الموضع، ألّا يغسله، وأن( 11 ) يميط عنه الماء. والبدن كلّه فريضة واحدة في معنى ثبوت( 12 ) الغسل. فإذا كان فيه شيء مما .« كان » 1) في أ و ب ) .« في » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« له » 4 ) ناقصة من م. وفي أ ) .« فإن لم يمكن » 5) في م ) .« فكان » 6) في م ) .« أنّه » 7) في أ و ب ) .« وبمثله » 8) في أ و ب ) 9 ) ناقصة من م . ) .« وهو خطأ » 10 ) في م ) وهو خطأ. « لا» 11 ) في ب زيادة ) 12 ) ناقصة من أ و ب. ) الجزء الرابع باب [ 43 ] : في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 291 يعذر عن غسله، ويجب له العذر؛ استحال بمعنى( 1) الاتّفاق إلى التيمّم كلّه، .[ المائدة: 6، النساء: 43 ] . ® ¬ « . © ¨ . : وكان كمن يجد الماء؛ لقوله فالمريض( 2) بمنزلة المسافر الذي لم يجد الماء. وإذا ثبت عليه الغسل وقدر على شيء منه؛ كان الغسل قائمًا بحكمه في الاتّفاق. فإذا كان في البدن شيء لا يمكن غسله؛ كان في الاعتبار والنّظر أنّ ذلك يخرج( 3) على معنيين؛ أحدهما: أنّه ثبت عليه( 4) الغسل بوجه زال عنه حكم التيمّم؛ إذ لا يجتمع عليه حكمان. والآخر: لما أن كان مخاطبًا بمعنى الغسل كلّه من بدنه من قليله وكثيره( 5) عند قدرته على ذلك، ووجود الماء له، وغير معذور بتركه. فإذا ثبت له العذر في شيء من بدنه أنّه لا يلزمه غسله، مما لا يسعه تركه إلّا بعذر، كما لا( 6) يسعه ترك الغسل كلّه إلّا بعذر. والعذر في القليل كالكثير. فلمّا ثبت هذا؛ جاز أن يلزمه في كلّ ما عليه غسله فعذر عنه؛ أن يلزمه التيمّم عنه من قليل بدنه وكثيره. فإذا كان تيمّم الجنب للجنابة لغير معنى الصلاة والتطهّر؛ خرج حكمه على أحد هذين المعنيين: إمّا أن يلزمه التيمّم لكلّ ما لم يقدر عليه من غسل بدنه، وإمّا ألّا يلزمه تيمّم؛ إذا ثبت عليه الغسل في شيء من جوارحه؛ بمعنى الغسل الواجب له. .« لمعنى » 1) في م ) .« والمريض » 2) في م ) .« خارج » 3) في أ و ب ) 4) ناقصة من أ و ب. ) .« قليل وكثير » 5) في م ) .« لم » 6) في أ و ب ) 292 المجلد الثالث ،( وقد جاء الاختلاف على نحو هذا. فمن( 1) وجب( 2) عليه الغسل بوجه( 3 ولم يزل عنه حكمه؛ زال عنه حكم التيمّم، لمعنى أنّها فريضة واحدة. ومن وجب( 4) عليه التيمّم بوجه( 5)؛ زال عنه حكم الغسل. وليس هذا ببعيد( 6)؛ لثبوت هذا عند زوال هذا. ولكنّه إنّما يخرج معنى الاغتسال في الحكم؛ بمعنى( 7) الطهارة للصّلاة. وذلك بخاصّة في غسل الجنابة؛ إنّما معنى وجوب الغسل للطّهارة منه للصّلاة، وما أشبهها من الطهارة. وإن كان قد يخرج معنى غسل الجنابة لغير معنى الصّلاة. لمثل إحراز الصّوم، ومثل الطّواف للحجّ، وإن كان الطّواف للحجّ؛ إنّما هو بمنزلة الصّلاة، لا تقوم إلّا بالوضوء. فلمّا لم يخرج( 8) التّعبّد به إلّا للصّلاة؛ كان مشبهًا .( الوضوء( 9) للصّلاة. ومثله فيما يدخل فيه الاختلاف أو الاتّفاق( 10 | :(11).`dCE`°ùe } وقد قيل في الوضوء: إنّه إذا كان في شيء من جوارح الوضوء ما يمنع من ؛( غسلها بوجه( 12 .« فقول من » 1) في أ و ب ) .« أوجب » 2) في م ) .« لوجه » 3) في م ) .« أوجب » 4) في م ) .« لوجه » 5) في م ) وفي ب غير مفهومة. ولعلّ الصواب ما أثبتّه. ،« بتعبّد » 6) في أ ) .« لمعنى » 7) في م ) .« بمعنى » 8) في ب زيادة ) .« للوضوء » 9) في أ و ب ) .« ومنه ما يدخل فيه الاختلاف والاتّفاق » 10 ) في أ و ب ) 11 ) ناقصة من أ و ب. ) .« لوجه » 12 ) في م ) الجزء الرابع باب [ 43 ] : في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 293 فقولٌ: يغسل من جوارحه ما أمكنه( 1) ويصلّي، ولا تيمّم عليه. وقولٌ: إن أتى على جارحة كلّها من جوارح الوضوء؛ حتّى يستفرغها؛ غسل سائر جوارحه، وتيمّم لتلك الجارحة؛ إذا كانت كلّها. وإن كان بقي شيء منها غسله، ولا تيمّم عليه. وقولٌ: إذا أتى على أكثر الجارحة؛ كان عليه التيمّم. وليس عليه تيمّم فيما دون أكثر الجارحة من نصف أو أقلّ، إلّا ما زاد على نصفها. ولم( 2) أعلم قولًا نصّ بأشدّ من هذا، إلّا أنّه إذا ثبت معنى لزوم غسل جميع الجارحة؛ وإن كان( 3) لا عذر في ترك شيء منها، كما لا عذر في تركها كلّها ؛ دخل في لزوم القليل من ذلك لزوم التيمّم كما لزم في الجارحة وفي أكثرها؛ لأنّه لا عذر له. وإذا وسع ترك التيمّم في أكثرها؛ جاز في جميعها. وإذا وسع في الجارحة؛ جاز في الجارحتين ما ثبت وضوء بالماء، ولم يثبت عذر بزوال جميع الوضوء. وإن كان الوضوء فرائض( 4) متفرّقة في التّرتيب؛ فإنّه واحد في المخاطبة؛ لأنّها لما كانت في مواضع من( 5) البدن دون جميعه؛ لم يكن بدّ من الدّلالة على تلك المواضع بأسمائها وأعيانها. فلم يبعد ألّا يلزمه تيمّم حتّى يزول عنه فرض الوضوء بعدمه( 6) كلّه؛ ولم يبعد أن يلزمه التيمّم مع عدم شيء منه مما هو مخاطب به. ولا عذر له في تركه إلّا .( بعدم( 7) قليل ذلك وكثيره. فالقول في القليل والكثير لثبوته على العدم( 8 .« أمكن » 1) في م ) .« ولا » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) ويظهر أنّه خطأ مطبعيّ، وهو نادر ج . دا في هذا الجزء. « فرئض » 4) في م ) .« في » 5) في أ و ب ) .« لعدمه » 6) في م ) .« بعدم من » 7) في أ و ب ) ناقصة من أ و ب. « فالقول في القليل والكثير لثبوته على العدم » ( 8) 294 المجلد الثالث ولم يبعد أن يكون غير مخاطب بالتّيمّم إلّا بعد( 1) ما كثر من الجارحة وهو أن يكون قدر الظّفر من الإبهام من اليد أو الدّرهم أو الدّينار المشبه( 2) لذلك الوسط؛ لمعاني ما قيل: إنّه إذا نسي أقلّ من مقدار الدّينار أو الدّرهم من وضوئه أو غسله؛ فإنّه لا بدل عليه. وإن كان مقدار ذلك، فتركه ناسيًا، أو لا يعلم؛ فإنّه لا إعادة عليه. وقولٌ: عليه الإعادة في قليل ذلك وكثيره. والقول بالبدل في القليل والكثير معناه لثبوته على العمد غير واسع له، وأنّ عليه البدل. ( وساوى( 3) هذين المعنيين في الوضوء والغسل في مواضع الوضوء، وفي( 4 سائر البدن، ولم يختلف في معناه. وكذلك في ثبوت التيمّم عند عدم شيء منهما، ووجود شيء منها، ولم يبعد ألا يلزمه التيمّم عند وجود شيء من الفرائض؛ ما لم يكن المعدوم أكثرها لمعان كثيرة تخرج أنّ الأكثر( 5) من الشّيء يأتي حكمه على حكم جملته، وأنّ الأكثر هو الغالب حكمه. وإذا ثبت الغسل لغير معنى الصلاة؛ لحقه الاختلاف لأنّه فريضة واحدة؛ إذا لزم معنى العدم لغسل شيء منه، كما يلزم للصّلاة. وحسن أن ما لم تأت الجائحة على أكثر الرّأس والبدن في الغسل متفرّقًا أو مجتمعًا؛ أنّه لا تيمّم عليه؛ إذا كان ويبدو أنّه خطأ. « بعدم » 1) في أ و ب ) وأمثال هذه الملاحظات التي أراها زائدة فإني سأحاول تركها « الدراهم أو الدنانير المشبهة » 2) في ب ) إن شاء الله ؛ تخفيفًا على القارئ وعليّ، وخاصّة اختلافات النسخ أمثال ب التي يظهر عليها نقص دقّّة نسّاخها في النقل. .« وتساوى » 3) في أ ) .« أو في » 4) في م ) .« الأكبر » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 43 ] : في وضوء ذوي العلل ومن له عذر 295 ذلك لغير معنى الصّلاة، ولا يحسن أن يزول عنه أكثر الغسل، ولا يلزمه حكم التيمّم لحكم الأكثر والأغلب. وإذا ثبت الغسل للصّلاة أو لما لا يقوم إلّا بالوضوء من جميع( 1) الأشياء؛ لحقه معنى الغسل والوضوء جميعًا. وإن كانت الجائحة إنّما تأتي على سائر البدن وجوارح الوضوء كاملة فيها الطهارة، وهو( 2) كذلك إن كان أكثر البدن في الاعتبار زائلًا عنه( 3) حكم الغسل؛ حَسُنَ عندي ثبوت التيمّم مع غسل سائر البدن وكمال طهارة مواضع الوضوء، كانت الجارحة في البدن متفرّقة أو مجتمعة. وإن كانت تأتي على أقلّ البدن مع كمال طهارة مواضع الوضوء؛ حسن عندي ألّا تيمّم عليه لثبوت الغسل، ولا يقبح ثبوت التيمّم مع غسل ما أمكن غسله من البدن، سواء( 4) كان ما بقي قليلًا أو كثيرًا. .« لجميع » 1) في أ و ب ) .« وهو » 2) في م ) .« عنه » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من م . ) 296 المجلد الثالث [44] UEH ?.ô«Z ¬.°Vq ƒj .g ,¬°ù..H .LE©dG Aƒ°Vh »a ومن قدر على تطهير نفسه؛ لم يجز أن يولي طهوره غيره. فإن لم يقدر؛ أعين عليه اتّفاقًا. وعن موسى بن علي في مريض ثقيل، لا خروج به، ولكن لا يستطيع الوضوء، وليس له من يوضّئه من امرأة ولا( 1) أمة؟ قال: إنّه يستنجي كما يستطيع، ولا يتولّى منه ذلك رجل ولا امرأة، سوى امرأته أو أمته. وقولٌ: يجوز أن يوضّئ الرجل ولده وأخوه، ولا ينجيه إلّا وليّه بخرقة. وقولٌ: لا ينجيه وليّه ولا الأجنبيّ، ويمسحه لأجل الضّرورة. وقولٌ: يتيمّم ولا يمسحه أجنبيّ. وفي موضع: من لم يكن له وليّ، وضّأه أجنبيّ على قول، ولا ينظر إليه. وقولٌ: يستجمر( 2) ويتيمّم. قال أبو الحسن: وأحبّ إن لم يكن وليّ أن يستجمر بالأحجار( 3)، ويتمسّح .(4) ي، ولا يتعرّى لأجنبيّ بالماء للصّلاة، ويصلّ .« أو » 1) في م ) .« يستنجي » 2) في م ) 3 ) زيادة من م . ) والصحيح ما أثبتّه. « بأجنبيّ » 4) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 44 ] : في وضوء العاجز بنفسه، هل يوضّئه غيره؟ 297 وفي موضع: من لم يكن له زوجة، وكان له صاحب؛ فليلفّ على يده خرقة ويغسل. | :.`dCE`°ùe } ولا يمسح المريض ولا يتيمّم إلّا برأيه حتّى يستشار. والله أعلم. ( وفي موضع: ليس لأحد أن يعمل عن أحد عمل البدن فيما تعبّد به، في( 1 أمر دينه، إلّا ما قالوا في الحجّ وقضاء الصّوم؛ لأنّ عمل البدن إنّما يكون بعقد نيّة( 2). فالغير لا يقوم للمرء مقام نفسه في أداء ما افترض عليه من عمل بدنه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمّد؛ أنّ المريض إذا لم يستطع الطهارة للصّلاة؛ فجائز أن يغسل منه النّجاسة غيره، وأمّا المسح فلا. قال: لأنّ إزالة النّجس عنه سبيلها سبيل ال . دين، إذا قضى أحد عنه دينًا؛ فقد زال عنه. والمسح لا يزول عنه ولا يجزئه ذلك؛ إلّا أن يتولّاه هو نفسه. فإن لم يستطع المسح ولا التيمّم؛ فلينو في نفسه الطهارة بالماء ويصلّي. وقد أجاز في قول آخر. فالله أعلم بأصحّهما عنه. | :.`dCE`°ùe } ؟( في المريض يعجز بنفسه عن الوضوء. هل على أهله أن يوضّئوه( 3 قيل: إذا زال عنه هو حال القدرة بنفسه؛ فليس عليه أن يستعين بغيره، ويتيمّم ويصلّي. .« وفي » 1) في م ) .« ونيّة » 2) في أ و ب ) .« يوضّونه » 3) في أ و ب ) 298 المجلد الثالث وقولٌ: عليه أن يستعين بمن يجوز له الاستعانة به في الصلاة مثل ذلك. وإذا ثبت معنى الاستعانة منه؛ لم يبعد أن يكون على من استعان به أن يعينه إذا قدر على ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومما سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى( 1) أبا بكر أحمد بن محمّد بن صالح؛ قلت: أيجوز أن ييمّم المريض غيره، كان قادرًا أن ييمّم نفسه أم غير قادر؟ قال: الذي عرفت أنّه جائز. وأمّا اللّزوم؛ ففي ذلك اختلاف: فقيل: إنّه إذا لم يقدر أن ييمّم نفسه؛ لم يكن عليه أن يستعين بغيره وأن ييمّمه. قلت( 2): كم( 3) يضرب بيده الأرض؟ قال: ثلاث مرّات. قلت: فإن جهل ولم يضرب إلّا مرّتين؟ قال: أرجو أن لا شيء عليه في بعض القول. قلت: أيلزم في جميع ذلك الكفّارة؟ قال: لا. قلت: فإن كان قادرًا أن يتوضّأ ولم يتوضّأ، وظنّ أنّه حيث إذا( 4) لم يمكنه غسل النّجاسة؛ سقط عنه فرض الوضوء. هل عليه كفّارة؟ 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2) ناقصة من ب و م. ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 44 ] : في وضوء العاجز بنفسه، هل يوضّئه غيره؟ 299 قال: عندي أن لا كفّارة عليه في بعض القول. قلت لأبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي( 1) غسّان: فإن أصابته الجنابة، ولم يمكنه أن يتحوّل من موضعه؛ وهو على فراش، ولا يمكنه أن يغسل على الفراش؛ لأنّه إن غسل على فراشه ترطّب ولحقه من ذلك ضرر. كيف يصنع؟ قال: إن لم يمكنه( 2) على ما ذكرت؛ فأرجو أنّه إن تمكّن على أن يمسح بدنه؛ فليفعل، وهو يجزئه. وإن لم يتمكّن على( 3) ذلك؛ فليتيمّم. والله أعلم. قلت: فالتّيمّم بعد الوضوء أو قبله؟ قال: التيمّم بعد الوضوء. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« يتمكّن » 2) في م ) ولا أدري أصحّهما. « من » 3) في م ) 300 المجلد الثالث [45] UEH ¬«a AEL Eeh ,¬HƒLhh ,¬«fE©eh ..q «àdG »a التيمّم بالصّعيد أصله التعمّد. يقال: يَ . ممتك وتأ . ممْتك. المائدة: 6، النساء: 43 ]، أي؛ تعمّدوا. ] .¾ ½ ¼ . : قال الله تعالى قال امرؤ القيس: تَيَ . ممَتِ العَيْنَ التي عِنْدَ ضَارِج يٍ ِ ضُهَا طَام ِ يَفِيءُ عَلَيْهَا ال . ظ . ل عِرْم تيمّمت؛ أي تعمّدت. ضارح؛ جبل. عرمض؛ شجرة من شجر العضاه( 1)، لها شوك أمثال مناقير الطّير. وطامي؛ ممتلئ. قال ابن الأنباريّ: أصل التيمّم في اللّغة؛ القصد. يقال: يَمّمت الرجل وأمّمته ،[ المائدة: 2 ] . ¦ ¥ ¤ £ . : ويمّمته( 2)؛ إذا قصدته. قال الله تعالى أي؛ قاصدين. قال الشّاعر: ي بَلَدٌ ا سَاءَنِ ذَا مَ إِن.ي كَذَاكَ إِ لَدًا يرِي غَيْرَهُ بَ رَ بَعِ يَ . ممْتُ صَدْ .« القطا » 1) في ب ) .« تيمّمت الرجل وأمّمته وتيمّمته » 2) في أ ) الجزء الرابع باب [ 45 ] : في التيمّم ومعانيه، ووجوبه، وما جاء فيه 301 وقال آخر: وَفِي الِإظْعَانِ آنسةٌ كَعُوبٌ( 1) تَيَ . ممَ أَهْلُهَا بَلَدًا فَسَارُوا ومعناه؛ قصد أهلها بلدًا. قال الرّازي( 2): التيمّم مأخوذ من أمّ يؤمّ. والتّيمّم؛ التّفعّل من القصد. والأمم؛ القصد. :( قال الملتمس( 3 . يةٌ إِذْ لَا عَرَاقَ لَنَا ِ ( أُ . مي شَآم قَوْمًا نَوَ . دهُمُ إِذْ قَوْمُنَا شُوسُ( 4 ويَمّمته( 5)؛ معناه قصدته، وهي الأصل تأمّمته( 6). ثم صار التيمّم اسمًا لذلك الفعل، كما صار الوضوء اسمًا لذلك الغسل الأعضاء. | :.`dCE`°ùe } والصّعيد وجه الأرض، قل أو كثر. قال ذو الرّمّة: ثْلِ ال . نشاوى غِيدٍ ِ ( وَفِتْيَةٍ م قَد اسْتَحَ . لوا قِسْمَةَ الوَعِيدِ( 7 ( والمسح بالأيدي على الصعيد( 8 وفي أ شبهه. « لغوب » 1) في ب ) وهو خطأ. « المتلمّس » 2) في ب ) وهو أيضًا يظهر أنّه خطأ. « الرازي » 3) في ب ) 4) شوش بالضّمّ؛ محالة بجرحان. ) .« تيمّمته » 5) في أ و ب ) .« بأمّمته » 6) في م ) 7) النّشاوى؛ أي السّكارى. ) ناقصة من م . « والمسح بالأيدي على الصعيد » ( 8) 302 المجلد الثالث وقال غيره: يدُ وَغُسْلُهُمُ م ال . صعِ ( قَوْمٌ حَنُوطُهُ فُ( 1 تُقَط. وَال . رؤوسُ عُ ال . ترائِبِ نُجْ نجع التّرائب؛ دمها. والنّجع؛ دم الجوف، وهو ما كان إلى السّواد. والقاني؛ الأحمر. والعلق ما اشتدّت حمرته. قال: بأحمر من نجيع الجوف قاني. والقاني؛( 2) هو الأحمر. فكرّر لاختلاف اللّفظ. | :.`dCE`°ùe } التّيمّم فرض في كتاب الله 8 عند عدم الماء، لا عذر لمن جهله عند لزومه. .[ النساء: 43 ] .¾ ½ ¼ » . ¹ . : ( قال الله [تعالى]( 3 والصّعيد ما صعد على وجه الأرض. .[ النساء: 43 ] . . A . . . والطّيّب؛ هو الحلال الطّاهر والتّيمّم رحمة من الله لعباده، ورخصة لهم في دينهم، إذ أمرهم به عند عدم الماء. قال أبو المؤثر: ومن سُ . نة الوضوء لمن لم يجد الماء؛ التيمّم، وهو فريضة .( من الله تعالى ورخصة( 4 | :.`dCE`°ùe } أنّ النبيّ ژ خرج في » ذكر لنا أنّ سبب التيمّم نزل في عائشة. وذلك بعض غزواته، وحمل معه عائشة. فاستعارت قلادة لأختها تزيّن بها. 1 ) الحنوط؛ هو الطّيب الذي يوضع للميّت. ) ناقصة من « الأحمر. والعلق ما اشتدّت حمرته. قال: بأحمر من نجيع الجوف قاني. والقاني » (2) أ و ب. 3) زيادة من م . ) .« ورخصة، نسخة: رحمة » 4) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 45 ] : في التيمّم ومعانيه، ووجوبه، وما جاء فيه 303 فنزل ژ في منزل ميّت لا ماء فيه. وتأمّلوا أن يدلجوا( 1)، فيوافقوا الماء عند الفجر. فلمّا أردوا المسير؛ فقدت عائشة القلادة. فطلبوها واجتهدوا في طلبها، فلم يقدروا عليها. فاستلقى النبيّ ژ في حجر عائشة، وجعل أبو بكر يقول لها: شَقَقْتِ( 2) على المسلمين. فحضر وقت الصّلاة، ولم يدر المسلمون كيف يصنعون؛ إذ لا ماء معهم. فأنزل الله تعالى آية التيمّم رحمة منه ورخصة. فتيمّم النبيّ ژ والمسلمون، وصلّوا. فلمّا فرغوا من صلاتهم؛ وجدوا القلادة .« عند مناخ البعير وفيّ رخّص لكم في الصّعيد » : وقيل: قالت عائشة عند دخولها البصرة 3). فعرف المسلمون فضلها. )« الأقوى إنّها قالت: يا رسول الله؛ انسلّت قلادة أسماء من عنقي. » : وقولٌ آخر فبعث ژ رجلين يلتمسان القلادة. فوجداها. فحضرت الصّلاة، فصلّيا بغير طهور. فلمّا رجعا؛ قالا: يا رسول الله؛ صلّينا بغير طهور. فأنزل الله تعالى: .«[ المائدة: 6، النساء: 43 ] . ¾ ½ ¼ » . ¹ . رحمك الله يا عائشة، ما نزل بك أمر قطّ تكرهينه؛ إلّا » : قال أسيد بن حضير .(4)« جعل الله فيه للمسلمين فرجًا | :.`dCE`°ùe } ومن تعمّد ترك التيمّم وصلّى؛ فلا عذر له في جهل ذلك، وعليه بدل الصلاة وكفّارتها؛ إن انقضى الوقت. .« ويأملون أن يرحلوا » 1) في م ) .« أشققت » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) . 4 ) إبراهيم قريبي، مرويات غزوة بني المصطلق، ج 1، ص 343 ) 304 المجلد الثالث ¬«a .q ëà°ùj Eeh ¬..°Sh ..q «àdG ¢†FGôa »a [46] UEH وفرض التيمّم أربع خصال: النّيّة، والصّعيد الطّيب، وضربة للوجه، وضربة لليدين. l k j i h . : قال أبو محمّد: الحجّة لوجوب النّيّة؛ قوله تعالى البينة: 5]. والإخلاص لا يكون إلّا بالنّيّة والإرادة. ] . o n m .[ النساء: 43 ] .¾ ½ ¼ . : والحجّة لوجوب الصّعيد؛ قوله تعالى | :.`dCE`°ùe } ووجوب الضّربتين ما رواه عمّار بن ياسر 5 وعبد الله بن عامر، قالا: .(1)« تيمّمنا مع رسول الله ژ ، فضربنا ضربة للوجه، وضربة لليدين » أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَنْ عَ . مارِ بْن يَاسِرٍ قَالَ: تَيَ . ممْنَا مَعَ » : 1 ) أخرجه الربيع ) .«ِ رَسُولِ اللهِ ژ ، فَضَرَبْنَا ضَرْبَةً للِْوَجْهِ وَضَرْبَةً للِْيَدَيْن . مسند الربيع، [ 25 ] بَابُ فَرْضِ ال . تيَ . مم وَالْعُذْرِ الذِي يُوجِبُهُ، حديث 171 ، ج 1، ص 46 كما ورد الحديث عن عمار بطرق كثيرة أنهم تيمموا مع النبي ژ إلى المناكب. وقد روي ...،« أن النبي ژ أمره بالتيمم للوجه والكفين » ، عن عمار بن ياسر » : وأخرج الترمذي فضعف بعض أهل العلم حديث « تيممنا مع النبي ژ إلى المناكب والآباط » : عن عمار أنه قال عمار، عن النبي ژ في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط، قال إسحاق بن إبراهيم: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار: = الجزء الرابع باب [ 46 ] : في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه 305 | :.`dCE`°ùe } والتّيمّم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين. وبه نأخذ. وقال قوم: ضربة واحدة للوجه واليدين. | :.`dCE`°ùe } .(1)« التّيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين » : عن قومنا: ثبت عن النبيّ ژ أنّه قال عن عمّار بن ياسر أنّه أجنب، فتمعّك في التّراب. فقال النبيّ ژ : » وروي .(2)« ومسح بكفّيه وجهه ويديه بالتّراب .« إنّما يكفيك هكذا » | :.`dCE`°ùe } الضّياء: ومن أثر؛ أنّ فرض التيمّم أربعة: النّيّة، والصّعيد الطّيب، ومسحة للوجه، ومسحة لليدين. وال . س . نة فيه ثلاث: التّسميّة، وضربة للوجه، وضربة لليدين. تيممنا مع النبي ژ إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارًا لم يذكر أن النبي ژ أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي ژ أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي ژ في التيمم أنه قال: الوجه والكفين، .« ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي ژ سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في التيمم . حديث: 138 1 ) أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بهذا اللفظ. وهو مروي بألفاظ متقاربة بطرق متعددة. ) . المعجم الكبير للطبراني باب الصاد، ما أسند أبو أمامة جعفر بن الزبير، حديث: 7844 ورواه البيهقي موقوفًا على عليّ بن أبي طالب. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب التيمم باب ذكر الروايات في كيفية التيمم . حديث: 955 ،ƒ عن عمار بن ياسر أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَنْ عَ . مارِ بْن يَاسِرٍ قَالَ: اجْتَنَبْتُ، » : 2 ) أخرجه الربيع ) .«ِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى ال . رسْغَيْن ،«؟ أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا » : فَتَمَ . عكْتُ فِي ال . ترَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ژ . مسند الربيع، [ 25 ] بَابُ فَرْضِ ال . تيَ . مم وَالْعُذْرِ الذِي يُوجِبُهُ، حديث 170 ، ج 1، ص 46 = 306 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } والتّيمّم: هو أن يمسح وجه الأرض، ثم يضرب بيديه على المكان الذي كان فسحه( 1)، ويذكر الله، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب الثانية، ويمسح على .( ظهر كفّيه( 2 وفي موضع: والتّيمّم أن يضرب المتيمّم بيده على الأرض، ويفرّق أصابعه، ولا بأس عليه أن ينفضهما. أنّ النبيّ ژ ضرب بيده على الصّعيد، ونفخ فيها، ومسح » وقد روي .(3)« بها وجهه وقال قوم: ينفضهما. وقال قوم: لا يضرّه إن فعل ذلك أو لم يفعل، ثم مسح بها وجهه. وإن مسح وجهه أو كفّيه من التراب قبل أن يصلّي؛ فلا أبصر أن تيمّمه ينتقض( 4)، ولا أحبّ فعل ذلك. ثم يضرب بهما ضربة أخرى، فيضع اليسرى على ظاهر أصابع اليمنى، ويمرّرها( 5) على ظاهر الكفّ. ثم يعمل في كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى مثل ذلك. ولا أدري أصحّهما. « الذي مسحه » 1) في م ) .« كفّه » 2) في م ) عن الحكم، سمعت ذ . را يحدث، عن ابن أبزى، عن أبيه قال: وقد » : 3) لفظ الحديث عند البيهقي ) فقال: إني أجنبت فلم أجد ƒ سمعه الحكم من ابن عبد الرحمن قال: أجنب رجل فأتى عمر ماء. قال: لا تصل. قال له عمار: أما تذكر أنا كنا في سرية فأجنبنا: فأما أنت فلم تصل، وأما أنا إنما كان يكفيك وضرب شعبة » : فإني تمعكت فصليت، ثم أتيت النبي ژ فذكرت ذلك له فقال .« بكفه ضربة ونفخ فيها، ثم دلك إحداهما بالأخرى، ثم مسح بهما وجهه . السنن الصغرى سؤر الهرة، صفة الوضوء نوع آخر من التيمم، حديث: 317 وهو خطأ. « أن ينفض » 4) في م ) .« ويمرّها » 5) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 46 ] : في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه 307 وقيل: إنّ المتيمّم يمسح الكفّ إلى الرّسغين كلّه، ما ظهر وما بطن. وقولٌ: ما ظهر منهما. وإن أخطأ شيئًا من مواضع الوضوء، لم يصبه التّراب؛ أجزأه، بلا أن .( يتعمّد لتركه( 1 | :.`dCE`°ùe } في نفخ اليدين؛ اختلف قومنا فيه: قال أصحاب الرّأي: ينفضهما. وقال مالك: نفضًا خفيفًا. وقال الشّافعيّ: لا بأس أن ينفض منه؛ إذا بقي من يده غبار عابر( 2) من الوجه. أبو سعيد: يخرج جميع ما قال فيما يشبه قول أصحابنا. وفي قول عن أصحابنا: التّأكيد بالنّفض لليدين، وذلك إذا كان في اليدين من التراب ما يقع به الخشونة على الوجه في المسح، وبقي( 3) في اليدين ما يقع به حكم المسح، من ثبوت التراب في اليدين. وقد نهى عن ذلك بعض من نهى عنه؛ لأنّه إنّما يثبت التيمّم بالتّراب. فإذا نفضه؛ فقد زال حكم ما أراده. | :.`dCE`°ùe } ومن الجامع( 4): وإن مسح المتيمّم وجهه أو كفّيه من التراب قبل أن يصلّي؛ فلا أبصر أنّ تيمّمه انتقض، ولا يفعل ذلك حتى يصلّي. .« تركه » 1) في م ) .« مما بين » 2) في أ و ب ) .« وباق » ولعلّ الأنسب « وباقي » 3) في أ و ب ) 4 ) أي؛ كتاب الجامع لابن جعفر. ) 308 المجلد الثالث قال أبو محمّد: كما قال؛ لأنّ الطهارة قد حصلت بالفعل قبل مسح التّراب، وهو( 1) كما قلنا في الماء، وليس ثبوت الماء وعدمه يوجب حكمًا بعد ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن بدأ المتيمّم بيديه قبل وجهه؛ فلا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أصحاب الرّأي: إن تيمّم بثلاث أصابع؛ أجزأه( 2). وإن تيمّم بإصبع أو إصبعين؛ لم يجزئه. وعن أصحابنا؛ قول( 3): إن تيمّم بإصبع أو إصبعين؛ لم يجزئه، ولا ييمّم الرّأس والرّجلين. أبو سعيد: إذا وقع المسح على الوجه عا . ما بالصّعيد؛ فقد ثبت معناه( 4) ما كان من الكفّ. | :.`dCE`°ùe } ومن يَمّم وجهه، ثم مكث ساعة في مكانه، ثم يَمّم كفّيه؛ أجزأه. فإن بقي من وجهه أو كفّيه شيء لم يصل إليه التّراب؛ فلا بأس، بلا أن يتعمّد تركه. .« فهو » 1) في م ) .« يجزئه » 2) في أ و ب ) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« معنا » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 46 ] : في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه 309 | :.`dCE`°ùe } ومن علق بكفّيه شيء فيه وعوثة( 1)؛ حكّ بعضهما ببعض قليلًا حتى يذهب ذلك، بلا أن يخرج التراب كلّه. . وكذلك فعل موسى بن علي 5 | :.`dCE`°ùe } ولا يلزمه المتيمّم أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه اتّفاقًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن بقي من وجهه شيء قرب العين، أو موضع لم تَجْرِ عليه الكفّ؛ فلا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } قومنا( 2): كان الشّافعيّ يقول: لا يجزئه إلّا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين. وقولٌ: هو بمنزلة الرّأس، يجزئه أن يصيب بعض وجهه وبعض( 3) كفّه. أبو سعيد: في قول أصحابنا؛ لا يجزئ المتيمّم إلّا بعموم المسح للوجه على معنى الوضوء؛ لأنّه بدل عن الوضوء. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. 1) من معاني الوعث في اللّغة؛ الطّريق العسر ومنه لعلّ المعنى المراد؛ أن يعلق بكفّيه مع التراب ) ما يتأذّى به ويعسر عليه أن يلمس به وجهه. 2) أي؛ في قول قومنا الفقهاء. ) .« أو بعض » 3) في م ) 310 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } فيمن يسمع بالتّيمّم، ولا يعرف كيف. فقد عرفنا من قول الشّيخ أبي الحسن: إذا كان اعتقاده التيمّم، ثم أخذ يمسح بالتّراب، فجرى( 1) على مواضع التيمّم؛ فقد أجزأ ذلك عنه، وصلاته تامّة؛ إن كان مذهبه التيمّم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن باشر التراب بقصد منه؛ فقد فعل التيمّم على أيّ حال كان. ومن قال لرجل: علّمني التيمّم، فتيمّم، يريد بذلك تعليمًا للرّجل؛ لم يجزئه ذلك من تيمّمه لنفسه؛ لأنّ التيمّم لا يكون إلّا بنيّة. فإن قيل: لمَ قيل في الوضوء؛ إذا علمه؟ قال: أراهما مختلفين عندي. والله أعلم. ألا ترى أنّ رجلًا لو وقع في نهر وهو جنب، وهو لا يريد غسلًا من جنابة، فاغتسل لغسل الجنابة؛ أجزأه ذلك. ولو أصاب وجهه وذراعيه غبار بقدر ما يصيبه من التيمّم؛ لم يجزئه ذلك من التيمّم إذا أراد الصّلاة؛ حتى يتيمّم. | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ في تيمّمه كمن شكّ في وضوئه. والله أعلم. .« يُجري » 1) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 46 ] : في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه 311 | :.`dCE`°ùe } ومن سفت الرّياح ترابًا على وجهه، فأمرّه بيده؛ لم يجزئه؛ ولو أخذ ما على بعض يديه( 1). ولا يجزئه أن يأخذ مما على وجهه من التراب لذراعيه. فإن أخذ؛ أعاد( 2) وأخذ ترابًا، ثم أمرّه على ذراعيه. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: إذا أخذ ترابًا لوجهه أو ليديه، من بعض جوارحه؛ وجهه أو غيره، غير مستعمل بالتّيمّم؛ أجزأه ذلك. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في حدّ التيمّم: فقولٌ: يبلغ به الوجه واليدين إلى الإبطين. وقولٌ: إلى المرفقين. وقولٌ: إلى الكفّين( 3). واحتجّوا بالخبر الذي تقدّم. وقولٌ: إلى الرّسغين( 4). وهو قول عليّ. وبه يقول أصحابنا رحمهم الله. ويظهر أنّه خطأ. « بدنه » 1) في ب ) .« عاد » 2) في م ) ويبدو أنه خطأ. « الكتفين » 3) في م ) 4 ) المفصل ما بين كفّ اليد والسّاعد. ) 312 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: والتّيمّم جائز إلى الكوع والكاع. زعم أبو قيس( 1)؛ أنّهما طرفا الزّندين في الذّراع مما يلي الرّسغ. والكوع منهما طرف الزّند الذي بين .( الخنصر وهو الكرسوع. ويقال للذي يعصم( 2): كاعه أكوع وكوعًا( 3 | :.`dCE`°ùe } . P O N M . : قال أبو محمّد: قال الله تعالى [المائدة: 6]. فالواجب على الإنسان أن يأتي من المسح ما يسمّى به ماسحًا وجهه ويديه. ولو تركنا الظّاهر؛ لأجزنا مسح بعض الوجه لاستحقاقه اسم ماسح. غير أنّ الأمّة أجمعت أنّ عليه مسح الوجه كلّه. فعدلنا عن( 4) موجب اللّغة إلى استيعاب الوجه للاتّفاق. وبقي التّنازع بين النّاس في اليدين. والقول عندنا أنّ كلّ من سمي ماسحًا بيده؛ فقد امتثل ما أمر به، إلّا ما قام دليله. | :.`dCE`°ùe } والإنسان إذا مسح كفّيه؛ سمي ماسحًا بيده. فإذا استحقّ هذا الاسم؛ خرج من العبادة. فإن قيل: اليد تسمى إلى المنكب يدًا. فهلّا( 5) أمرت باستيعابها؟ .« أبو الرقش » وفي ب ،« أبو الدقيش » 1) في أ ) .« يعظم » 2) في ب ) ولعلّه الصّواب. « بعظم كاعه أكوع؛ وكوعًا » 3) في أ ) ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « على » 4) في أ و ب ) نختار الأليق ويبدو أنّه ما أثبتّه ونحذف الهامش. « فهل » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 46 ] : في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه 313 قيل له: الواجب على المتعبّد أن يأتي بما يسمّى به ماسحًا يده. وهذا الاسم يستحقّه. فإن قيل: إنّه يسمّى ماسحًا يده؛ إذا مسح أصابعه. ألا ترى أنّ العرب تقول: ؟( قطعت يدي بالسّكّين؛ إذا قطع إصبعه؛ وإن لم يُبِنْهَا( 1 قيل له: لولا أنّ الأمّة أجمعت على( 2) أنّ ما دون الكفّ لا يجزئ؛ لأجزناه. ولكن لا حظّ للنظر مع الإجماع. | :.`dCE`°ùe } ومما يدلّ على ما قلنا؛ أنّ الكفّ تسمّى يدًا؛ ما أجمعت عليه الأمّة؛ أنّ الدّيّة فيها خمسون من الإبل. ثم لو كانت اليد المطلوبة إلى المنكب؛ كان الإمام إذا قطع كفّ السّارق، مع الأمر له بقطع يده؛ أن يكون قاطعًا بعض يده. | :(3).`dCE`°ùe } ودليل آخر: أنّ المخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرافق( 4)، والقائلين: إنّ اليد إلى المنكب؛ قالوا: لو قطع يد السّارق من السّاعد؛ كان عليه، ما عدا .( الكفّ؛ حكومة( 5 ناقصة من أ . « وإن لم يبنها » . 1 ) أي؛ لم يقطعها قطعًا كاملًا ) 2) ناقصة من أ و ب. ) ولعله من زيادات النساخ. ،« مسألة » 3 ) ليس هذا موضعًا مناسبًا ل ) .« للمرافق » 4) في م ) 5 ) أي ما يحكم به الإمام أو القاضي ويقدره عوضًا. ) 314 المجلد الثالث ففي هذا دلالة على( 1) أنّ اليد المطلوبة؛ الكفّ وحدها. وقد خصّ بعض :( الشّعراء الكفّ بالسّرقة والقطع، فقال( 2 الكَ . ف إِنْ سَرَقَتْ؛ فَالقَطْعُ يَلْزَمُهَا وَالقَطْعُ فِي سَرَقِ العَيْنَيْن لَا يَجِبُ ألا ترى أنّهم أوجبوا دية وحكومة في اليد التي أمر الله تعالى بمسحها. وبقي الدّليل على موجبي( 3) المسح إلى المرافق وإلى المناكب. وبالله التّوفيق. | :(4).`dCE`°ùe } فإن قيل: التيمّم بدل من الطهارة بالماء، والبدل ينوب مناب المبدل منه؟ يقال لهم: هذا غير لازم لنا. ولو كان الأمر على ما ذكرتموه؛ لما جاز أن يقتصر في التيمّم على الوجه واليدين؛ لأنّ هذا بدل من ستّة أعضاء. فلمّا قلت: إنّ هذا وإن كان بدلًا من الماء؛ فإنّ بعض الأعضاء ينوب مناب الكلّ عنه. فغير منكر أيضًا أن تنوب( 5) الكفّ مناب الذّراع. فإن قالوا: إنّ النبيّ ژ مسح إلى الكفّين، ولفظتم به. فلو اقتصرتم على بعض ما رويتم، ولم تعملوا بكلّ أخباركم؟ وإذا تكافأت الأخبار، ولم يعلم النّاسخ منها من المنسوخ، ولا المتقدّم منها من المتأخّر وجب اتّفاقنا، وكان المرجع( 6) إلى حكم القرآن؛ بالاستدلال عليه باللّغة التي خوطبنا بها. والله أعلم. 1 ) زيادة من م . ) .« الشاعر » 2) في م زيادة ) .« موجب » 3) في م ) 4) ناقصة من م. وهو مثال على التعليق المذكور قبل قليل. ) .« ينوب » 5) في أ و ب ) .« المرجوع » 6) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 46 ] : في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه 315 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبيدة 5 : إنّ المسح إلى( 1) الرّسغين. فإن مسح الذّراعين إلى المرفقين؛ لم يكن به بأس، غير أنّ القول الأوّل أحبّ إلينا. وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } فيمن مسح وجهه وظاهر كفّيه بضربة واحدة؛ فقولٌ يجزئه، وقولٌ: لا يجزئه. فإن مسح ظاهر أصابعه، ولم يمسح ظاهر الرّاحتين إلى الرّسغ، هل تتمّ صلاته؟ فلا يتمّ تيمّمه، وعليه الإعادة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا في التعمّد والجهل، إذا ترك قليلًا من مواضع التيمّم أو كثيرًا، فكلّه سواء. وأمّا النّاسي؛ ففيه اختلاف: قول: إذا تَرَكَ كموضع الدّرهم؛ فلا إعادة عليه. وقولٌ: عليه الإعادة على حال. .« على » 1) في م ) 316 المجلد الثالث [47] UEH Egô«Zh .Gƒ.°üq dG .e ¬H Rƒéj Eeh ..q «àdG »a (1)¬°†..j Eeh روي من طريق أبي ذرّ أنّ النبيّ ژ سئل عن الجنب، أيتيمّم؟ فقال: التّيمّم طهور المسلم؛ ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدت الماء؛ فأمسسه » 3). وظاهر هذا الخبر يدلّ على أنّ )« فليمسسه بشرته » : 2). وفي موضع )« جلدك الغسل بالبيد ليس بواجب. يا أبا ذر؛ إنّ الصعيد الطيّب » : وروي أنّ أبا ذرّ سأل النبيّ ژ عن ذلك، فقال .(4)« طهور؛ ما لم تجد الماء؛ ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدت الماء؛ فأمسسه بشرتك ويظهر أنّه خطأ. « في التيمّم وما تجوز به الصلوات وغيرها وما ينقضها » 1) في م ) يا أبا ذر إن الصعيد طهور » : 2) لفظ الحديث عند الدراقطني: عن أبي ذر، قال: أتيت النبي ژ ، فقال ) .« لمن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة حديث: 629 إن الصعيد الطيب طهور المسلم، » : 3) لفظ الحديث عند الترمذي: عن أبي ذر، أن رسول الله ژ قال ) وقال محمود في ،« وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير .« إن الصعيد الطيب وضوء المسلم » : حديثه سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب التيمم للجنب إذا لم . يجد الماء حديث: 118 الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد » : وفي الأوسط: عن أبي ذر، عن النبي ژ أنه قال .« الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته، فإن ذلك خير . الأوسط لابن المنذر كتاب المياه، ذكر الوضوء بالنبيذ حديث: 170 4 ) سبق تخريجه. ) الجزء الرابع باب [ 47 ] : في التيمّم وما يجوز به من الصّلوات وغيرها وما ينقضه 317 | :.`dCE`°ùe } البشرة أعلى جلدة( 1) الوجه والجسد من الإنسان، وهو البشر إذا جمعته. وإذا عنيت به اللّون والرّقة( 2)، وجمع الجمع؛ أبشار. ومنه اشتقّت مباشرة الرجل .( امرأته لنضاه( 3) أبشارهما. والبَشَرُ [ظاهر جلد الإنسان]( 4 وقد يقال لجميع الجلود بشرته التي ثبت( 5) فيها الشّعر. والقطعة من ذلك بشرة. ويقال: بشرت( 6) الجلد أبشره بشرًا. والبشارة ما سقط( 7) منه. | :.`dCE`°ùe } ،( كنت أغرب عن أهلي( 9 » : عن أبي قلابة عن رجل من بني قيس( 8)، قال فتصيبني الجنابة، فلا أجد الماء، فأتيمّم. فوقع في نفسي من ذلك. فأتيت أبا ذرّ في منزله، فلم أجده. فأتيت المسجد، وقد وُصِف( 10 ) لي هيئته. فإذا هو يصلّي. فعرفت النّعت( 11 ). فسلّمت عليه، فلم يردّ عليّ حتى انصرف. فقلت: أنت أبو ذرّ( 12 )؟ فقال: إنّ أهلي يقولون ذلك. فقلت: ما كان أحد من النّاس أحبّ إليّ رؤية منك. فقال: قد لقيتني. فقلت: إنّا كنّا نغرب عن .« جلد » 1) في ب ) .« والدقّة » 2) في ب ) .« نضاة » 3) في اللّغة، نضاه ثوبه أي جرده، والمعنى التصاق بشرتيهما عند الجماع. في أ و ب ) .« مخروم قشرك البشرة على الجلد » وفي ب ،« مخروم قشر البشرة على الجلد » 4 ) زيادة من م. وفي أ ) .« ينبت » 5) في أ و ب ) .« أبشرت » 6) في أ و ب ) .« يسقط » 7) في أ و ب ) .« قلس » 8) في م ) 9 ) أي أبعد عن زوجتي. ) .« وصفت » 10 ) في ب ) 11 ) أي عرفته من أوصافه وهيئته التي قلت لي عنه. ) 12 ) صحابيّ اسمه جندب بن جنادة، والذّر هو النشّر الطّرح، لغة. ) 318 المجلد الثالث الماء، فتصيبني الجنابة. فألبث( 1) أيامًا أتيمّم. فوقع في نفسي أمر، ظننت أنّي هالك. .( فقال أبو ذر: كنت بالمدينة فاجتويتها. فأمر لي رسول الله ژ بغنيمة( 2 فلبثت فيها. فأصابتني جنابة، فتيمّمت بالصّعيد. فصلّيت أيّامًا. فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أنّي هالك. فأمرت بقعود( 3) لي، فشُدّ عليه. فرَكبت حتى قدمت المدينة. فوجدت النبيّ ژ في المسجد مع انتصاف النّهار، في نفر من قلت: نعم «؟ سبحان الله، أبو ذر » : أصحابه. فسلّمت عليه. فرفع رأسه، فقال يا رسول الله، إنّه( 4) أصابتني جنابة، فتيمّمت أيامًا، فوقع في نفسي من ذلك؛ ( حتى ظننت أني هالك. فدعا ژ بماء، فجاءت به أمة سوداء، في عس( 5 يتخضخض( 6). فاستترتُ بالرّاحلة، وأمر رجلًا يسترني. فاغتسلت. ثم قال ژ : يا أبا ذرّ؛ الصعيد الطيّب طهور ما لم تجد الماء؛ ولو إلى عشر سنين. فإذا » .(7)« وجدت الماء؛ فأمسسه بشرتك وحدّث أبو أيّوب عن( 8) أبي قلابة؛ أنّه بلغه أنّ جنابة أبي ذرّ كانت من جماع. | :.`dCE`°ùe } وقول الرّجل: كنّا نغرب عن الماء. الغرب؛ الذّهاب والتّنحّي عن النّاس. تقول: غرب يغرب غربًا. وتقول: أغربته وغربته إذا نَ . حيْته. وأغربه عنك وغربه، .« فلبثت » 1) في م ) وهو تصحيف. ،« بعنيمة » 2) في م ) 3 ) القعود بالفتح من الإبل ما يجعل منها للرّكوب. ) .« إنّي » 4) في م ) 5) بالضّمّ هو القدح الكبير. ) .« مخضخض » ويظهر أنّ الصّواب « محصحص » 6) في أ و ب ) 7 ) سبق تخريجه. ) .« وعن » 8) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 47 ] : في التيمّم وما يجوز به من الصّلوات وغيرها وما ينقضه 319 ( أي؛ نحّه( 1). وتقول: أغرب القوم؛ إذا انتووا. وأغربت( 2) الكلاب؛ إذا أمعنت( 3 في طلب الصّيد. والغربة؛ النّوى والبعد. قال الشّاعر: ي كُ . ل عَام(ٍ 4)غُرْبَةٌ وَنُزُوحُ أَفِ فَتُرِيحُ ثْبَةٍ نْ وَ ِ أَمَا للِ . نوَى م وقول أبي ذر: فاجتويتها، الاجتواء: ما يكره ويبغض. :( قال آخر( 5 لَقَدْ جَعَلَتْ أَكْبَادَنَا تَجْتَويِهِم كَمَا تَجْتَويِ سُوقُ العضاهِ الكَرَازِمَا العضاه؛ شجر. الكرازم؛ جمع( 6) كرزم، وهي فأس مفلولة( 7) الحدّ. أي: يبغضكم ويكرهكم. .( ويقال: اجتوينا أرضًا؛ إذا لم نوافق( 8) طعامها( 9 والعُسّ؛ قَدَح كَبير. والله أعلم. ويظهر أنّه خطأ. .« أولجه » 1) في م ) .« غربت » 2) في م ) .« امتنعت » 3) في ب ) .« يوم » 4) في أ و ب ) ناقصة من م . « وقول أبي ذر: فاجتويتها، الاجتواء؛ ما يكره ويبغض. قال آخر » ( 5) .« جميع » 6) في م ) .« مغلولة » وفي ب ،« مقلولة » 7) في أ ) .« يوافق » 8) في م ) جَويَِ الأَرضَ جَوًى واجْتَواها لم توافقه، وأَرض جَويَِةٌ وجَويِ.ةٌ غير موافقة، وتقول: جَويَِتْ نفسي » (9) .« إِذا لم يُوافِقْكَ البلدُ، واجْتَوَيْتُ البلَدَ إِذا كرهتَ المُقامَ فيه وإِن كنت في نِعْمة . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جوا، ج 14 ، ص 157 320 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } اختلف في التيمّم للفريضة، أيصلّي( 1) به غير ذلك أم لا؟ قال أبو محمّد: لا يجوز أن يصلّي فريضتين بتيمّم واحد إلّا في حال جمعهما؛ لأنّهما في جمع كالصّلاة الواحدة. قال: وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصريّين؛ تجويز الصّلاتين والثّلاث بالتّيمّم الواحد، وأنّ التيمّم عندهم لا ينقضه إلّا وجود الماء والحدث، وأنّها طهارة تامّة كالماء. التّيمّم طهور المسلم؛ ولو إلى عشر سنين. » : ولعلّهم يحتجّون بقول النبيّ ژ .(2)« فإذا وجدت الماء؛ فأمسسه بشرتك وقالوا: يصلّي بتيمّمه ذلك؛ ما لم يحدث؛ وإن كان يومًا أو يومين لا يحدث ولا ينام. وكذلك إن كان مسافرًا لم يحدث. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن عارض معارض؛ فقال: لمَِ أجزتم أن يصلّي التّطوّع الكثير بتيمّم واحد؛ إذا كان في مقام واحد؟ قيل له: أجزنا ذلك له كما قلنا في الجميع؛ لأنّ التّطوّع وإن كثر؛ فهو كالصّلاة الواحدة؛ إذا كان في مقام واحد. .« أن يصلّي » 1) في أ و ب ) 2 ) سبق خريجه. ) الجزء الرابع باب [ 47 ] : في التيمّم وما يجوز به من الصّلوات وغيرها وما ينقضه 321 | :(1).`dCE`°ùe } الدّليل على الفرق بين التّطوّع والمكتوبة؛ أنّ التيمّم لا يجوز للفريضة إلّا بعد دخول وقتها. والتّيمّم للتّطوّع جائز في كلّ وقت؛ إذا أراد التّطوّع، وليس له وقت معلوم، والفرض له وقت معلوم. | :(2).`dCE`°ùe } ووجه آخر: وهو ما أجمعوا عليه؛ أنّ تكبيرة الإحرام لا يجوز أن يصلّي( 3) بها فريضتان، ويجوز للتّطوّع بها ما شاء في مقامه. فهذا يدلّ على افتراق حكمهما. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن تيمّم لصلاة الفريضة، وقضى بها الصّلاة؛ فليس له أن يصلّي التّطوّع حتى يحدث له تيمّمًا آخر( 4) بعد طلب الماء والإياس منه، كما فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة. فإن قيل: لمَِ أوجبتم عليه التيمّم الثاني؛ وطهارته لم تنتقض من تيمّم الفريضة؟ قيل له: لما كان مخاطبًا بالفريضة لزمه طلب الماء. فلمّا أيس؛ وجب عليه البدل، وهو التيمّم. وكذلك لما قضى الصّلاة، وأراد صلاة غيرها لم يكن مخاطبًا بها، ولا وجب عليه فعلها؛ لزمه عند قيامه إليها طلب الطهارة التي خوطب بها من أراد الصّلاة، فإذا لم يجد؛ كان عليه البدل وهو التيمّم. 1 ) زيادة من أ و ب و م. ) 2 ) زيادة من أ و ب و م. ) والصحيح ما أثبتّه. « للمصلّي » 3) في أ و ب ) .« غيره » 4) في أ و ب ) 322 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن تيمّم للطّهارة للصّلاة؛ فلا بأس أن يقرأ به. وأمّا صلاة نافلة أو جنازة أو فريضة؛ فيتيمّم لها. قال: والذي ذكره ابن جعفر من( 1) إجازة الرّكوع بتيمّم الفريضة؛ فليس بأصل لأصحابنا، ولا نعرفه من قولهم. والذي نجده؛ أنّه يجدّد التيمّم لذلك. | :(2).`dCE`°ùe } وإن أراد أن يبدل صلوات؛ فعند أصحابنا أنّه يتيمّم لذلك تيمّمًا آخر. والتّيمّم الواحد يجزئه لما أراد أن يبدل في مقامه من الصّلوات. وعن أبي الحواري: فيمن عليه بدل صلوات فائتات، أيجزئه لها( 3) تيمّم واحد؟ قال: يجزئه تيمّم واحد. وإن كنّ منتقضات؛ فعليه لكلّ صلاة تيمّم. وقولٌ: عليه لكلّ صلاة تيمّم، كنّ فائتات أو منتقضات. وقولٌ: في المنتقضات؛ تيمّم واحد، وفي الفائتات؛ لكلّ صلاة تيمّم. هذا ما دام في مقامه لم( 4) يتحوّل منه. | :.`dCE`°ùe } ومن تيمّم للصلاة وللجنازة( 5) تيمّمًا واحدًا؛ أجزأه؛ إذا نوى ذلك( 6) لهما. .« في » 1) في م ) 2 ) زيادة من م . ) .« لهنّ » 3) في أ و ب ) .« ما لم » 4) في أ و ب ) .« للجنازة وللصلاة » 5) في م ) ويظهر أنّهما جميعًا صحيحتان. « أجزأه ذلك؛ إذا نوى » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 47 ] : في التيمّم وما يجوز به من الصّلوات وغيرها وما ينقضه 323 وإن تيمّم للجنازة وصلّى عليها، ثم جاءت جنازة أخرى؛ فإنّه يصلّي بتيمّمه الأوّل؛ إذا كان في مقامه، في قول أبي معاوية، فيما وجدت( 1) عنه. | :.`dCE`°ùe } .( ويجزئ التيمّم الواحد للصّلاتين والوتر( 2 ( قال أبو محمّد: وهذا يصحّ لمن رأى أنّ الوقت سُ . نة من سنن الصّلاة. وإن( 3 كان من سنن الصّلاة؛ فهو من توابعها. وأمّا على قول من رأى أنّ الوتر فرض، وأنّها صلاة بانفرادها؛ فيجب أن يكون له( 4) تيمّم ثان؛ لأنّ من أصول أصحابنا؛ أنّ لكلّ صلاة فرض تيمّمًا، إلّا في حال الجمع. والوتر ليس مما يضمّ إليه صلاة فيكون جمعًا. فلذلك قلنا ما قلنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يصلّي المتيمّم مكتوبتين بتيمّم واحد. ووافق هذا القول الشّافعيّ. واحتجّ بما روي عن علي وابن عبّاس وابن عمر أنّهم قالوا: لا تصلّى مكتوبة إلّا بتيمّم. وأجاز ذلك أبو حنيفة. وقال: له أن يصلّي ما شاء من الفرائض والنّوافل؛ .(5)« التّراب طهور المسلم » : ما لم يحدث أو يجد الماء. واحتجّ بقول النبيّ ژ .« حدّث » 1) في م ) 2) صلاة تؤدّى. ) .« وإذا » 3) في أ و ب ) .« لها » 4) في م ) 5 ) سبق تخريجه. ) 324 المجلد الثالث قال: فهو بعد أداء المكتوبة الواحدة( 1) موصوف بهذه الصّفة، بدليل( 2) جواز النّوافل به. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن تيمّم للصّلاة، فلم يصلّ به في الوقت، وتكلّم، وجاء وذهب؛ فقيل: إن تطاول( 3) ذلك؛ أعاد تيمّمه؛ لأنّ عليه في كلّ وقت طلب الماء. فإذا لم يجد الماء؛ تيمّم؛ لأنّ الماء يحدث في كلّ وقت. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: قال بعض أصحابنا: إنّ الجنب المسافر؛ إذا علم بجنابته، ثم نسيها، ثم تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة، فإنّه يجزئه للجنابة والصّلاة. .( وقولٌ: إنّ ذلك لا يجزئه؛ لأنّه ليس مثل( 4) الجنازة والصّلاة( 5 وقولٌ: إن كان ناسيًا لجنابته، ثم تيمّم لذلك؛ أجزأه. وإن كان جاهلًا لم يعلمها في الأصل أنّها أصابته؛ أنّه لا يجزئه ذلك. ولعلّ ذلك على قول من يقول: إنّه لا يجزئه للصّلاة والغسل تيمّم واحد. وقولٌ( 6): إنّه يجزئه ذلك؛ ولو كان جاهلًا بها. وقولٌ: إذا كان الجنب لا يجد الماء، وحضرت الصّلاة؛ كان( 7) يتيمّم للجنابة والصّلاة. .« مكتوبة واحدة » 1) في أ و ب ) ولم أدر أصحهما. « فدليل » 2) في أ و ب ) .« طال » 3) في ب ) .« مثلي » 4) في أ و ب ) ناقصة من أ و ب وفي مكانهما بياض. « الجنازة والصلاة » ( 5) .« وقال » 6) في م ) 7) زيادة من أ و ب. ) الجزء الرابع باب [ 47 ] : في التيمّم وما يجوز به من الصّلوات وغيرها وما ينقضه 325 وقولٌ: يجزئه تيمّم واحد. وكذلك قيل في الميّت. قال: وأمّا في الماء وغسل النّجاسات؛ فلا أعلم اختلافًا، إلّا أنّه يجزئه إذا غسله غسل مثله؛ ولو كان ناسيًا لذلك. | :.`dCE`°ùe } وجائز للرّجل وطء زوجته في السّفر مرّة بعد مرّة بالتّيمّم. وبعض شدّد في ذلك، ولم يجز إلّا مرّة واحدة. واختلف النّاس في ذلك: فأجازه أكثرهم. منهم ابن عبّاس. وبه قال جابر بن زيد والحسن والشّافعيّ وأصحاب الرّأي. ودليل ذلك؛ أنّ ما هو( 1) مباح لا يجوز المنع منه إلّا بحجّة. ( قال المصنّف( 2): لا أعرف وجه المنع في هذا؛ لأنّي( 3) لا أعرف بينهم( 4 اختلافًا في وطء الزّوجة، في الحضر مرّة بعد مرّة على غير اغتسال، فلا فرق بين الحضر والسّفر. وإنّما عرفنا الاختلاف في الحائض على ما سنذكره. ولعلّهم إنّما أرادوا ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واختلف في الحائض إذا طهرت من الحيض: .( فقولٌ: إذا تيمّمت؛ جاز لزوجها وطؤها( 5 .« أنّه هو » 1) في أ و ب ) .« قال غيره، نسخة: قال المصنّف » 2) في أ و ب ) .« إلّا أنّي » 3) في ب ) .« بينهما » 4) في ب ) .« مجامعتها » 5) في م ) 326 المجلد الثالث وقولٌ: حتى تغسل( 1) بالماء. قال أبو الحسن: والأوّل عليه الأكثر؛ لقول قتادة للنّبيّ ژ : إنّا نغيب عن .(2)« الصّعيد الطيّب؛ ولو إلى سنين » : الماء ومعنا الأهلون. فقال ژ ومعلوم أنّ النّساء يصيبهنّ الحيض، ولا يجدن الماء، والتّيمّم طهارة لهنّ. فإذا تطهّرن به؛ جاز مجامعتهنّ؛ لأنّهنّ طاهرات. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } مسافر تيمّم، ثم طمع أن يكون قدّامه ماء، فسار نحو فرسخ( 3)، ثم أيس. هل يصلّي به؟ فإن كان التيمّم في وقت الصلاة ليصلّي الحاضرة، ثم مشى طمعًا في الماء؛ جاز له أن يصلّي بذلك التيمّم؛ إن لم يكن أحدث حدثًا. وإن أعاد التيمّم؛ فأحبّ إلينا. | :(4).`dCE`°ùe } ومن تيمّم في موضع وصلّى في موضع؛ جاز له الصلاة في وقتها. وفي موضع( 5): في المتيمّم، هل له أن ينتقل إلى موضع آخر يصلّي فيه؟ قال: قد قالوا: إذا لم يتطاول ذلك ويبعد؛ فلا بأس. قيل: فإن انتقل عشرين ذراعًا؟ فوقف، ثم قال: صلاته تامّة. .« تغتسل » 1) في ب ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3) الفرسخ؛ ثلاثة أميال. ) 4) ناقصة من أ و ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الرابع 327 [48] UEH Rƒéj ’ Eeh ,.ô«Zh UGôàdG .e ..q «àdG ¬H Rƒéj Ee .[ النساء: 43 ] .¾ ½ ¼ » . ¹ . : قال الله تعالى والصّعيد ما تصاعد( 1) على وجه الأرض من ترابها، وعلاها دون غيره. تقول: أجلس على الصّعيد، أي؛ على الأرض. وتيمّم الصّعيد، أي؛ خذ من غباره بكفّك للصّلاة. 2). يعني؛ الطّرقات. )« إيّاكم والقعود بالصّعدات » : وفي الحديث .(3)« ربّ الماء ربّ الصّعيد » : وروي النبيّ ژ أنّه قال .« يصاعد » وفي م ،« تصاعد، نسخة: صعد » 1) في أ و ب ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) ولفظه عند مسلم: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبيه، قال: قال أبو طلحة: كنا قعودًا ما لكم ولمجالس الصعدات اجتنبوا » : بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله ژ ، فقام علينا فقال .« مجالس الصعدات . صحيح مسلم كتاب السلام، باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام حديث: 4115 ولفظه عند البيهقي: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال أبو طلحة: كنا جلوسًا عند .« ما لكم وللمجالس بالصعدات » : النبي ژ ، فقال شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الثاني والستون من شعب الإيمان . وهو باب في رد السلام حديث: 8769 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 328 المجلد الثالث .(1)« جُعِلَتْ ليِ الأرض مسجدًا وطهورًا » : وعنه ژ أنّه قال .(3)«( تمسّحوا بالأرض، فإنّها بكُِمْ بَ . رة ( 2 » : وفي خبر عنه ژ ففي هذا دليل على أنّ التيمّم بكلّ تراب جائز. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس فيما يجوز به التيمّم: فقولٌ: يجوز بالتّراب والرّمل والنّورة( 4) والزّرنيخ( 5) وما أشبه ذلك. وقولٌ: لا يجوز التيمّم إلّا بالتّراب وحده. قال أبو محمّد: ورأيت أصحابنا يجوّزون غير التّراب، ويقوّمونه مقامه. قال: والنّظر يوجب عندي أنّ التيمّم لا يجوز إلّا بالتّراب دون غيره؛ لأنّ . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : الخطاب من الله يدلّ على ذلك بقوله [النساء: 43 ]. ولا يجوز التطهّر إلّا بالصّعيد وحده. ويدلّ على ذلك ما ثبت عن النبيّ ژ من الأخبار في ذلك. وبالله التّوفيق. فأمّا إجازة مخالفينا التيمّم بالنورة والزرنيخ والرماد( 6)، فذلك خطأ. 1 ) أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبي هريرة وجابر وأبي ذر وغيرهما. ) صحيح البخاري كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة. . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب ما جاء في السبب، حديث: 564 . السنن الصغرى كتاب المساجد، الرخصة في ذلك حديث: 732 2 ) أي كثيرة البرّ. ) . 3 ) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارات، ما يجزئ الرجل في تيممه حديث: 1689 ) 4) أي الزّهر أو الأبيض منه. ) 5 ) الحجر منه الأبيض والأحمر والأخضر. ) .« والرمال » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 48 ] : ما يجوز به التيمّم من التراب وغيره، وما لا يجوز 329 قال ابن جعفر: يجوز بالحُص. وأمّا الحص( 1) الذي مسّته النّار؛ فلا. وأمّا الرّماد؛ فلا يجوز؛ لأنّه من الحطب. قال أبو محمّد: النظر لا يوجب جواز التيمّم بالجصّ( 2)؛ لأنّه غير تراب، ولا تسمّيه العرب صعيدًا. ولو استحقّ الجصّ اسم صعيد؛ لم يجز التيمّم به؛ لأنّه في معنى الماء المستعمل الذي لا يجوز التطهّر به، ولا فرق بينه وبين الرّماد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: الصعيد مأخوذ مما تصاعد على وجه الأرض وعلاها؛ فالتّراب وغيره يستحقّ هذا الاسم؟ يقال له: هذا إغفال؛ إذ ليس اسم الصعيد مأخوذًا من الصّعود. ولو كان ما ارتفع وعلا سمي صعيدًا؛ لكان الحيوان وما كان في معناه يسمى صعيدًا. بل الصعيد اسم علم، ليس باشتقاق. ألا ترى إلى قول الشّاعر: قوم حَنوطُهمُ( 3) الصعيدُ وغُسلُهم نَجْعُ التّرائِبِ وال . رؤوسُ تُقَط.فُ | :.`dCE`°ùe } .« الصعيد أرض الحرث » : قال ابن عبّاس قال الشّافعيّ: لا يقع اسم صعيد إلّا على تراب ذي غبار. وقال أيضًا: لا يجوز التيمّم إلّا بالتراب أو الرّمل المختلط بالتّراب. وبه يقول أصحابنا. وأجاز أبو حنيفة التيمّم بكلّ ما كان طاهرًا من جنس الأرض. ويظهر أنّه أصحّ. وسيأتي بعض التوضيح عنه في الجوابات المقبلة. « بالجصّ. وأمّا الجصّ » 1) في أ و ب ) كذا في العبارات الآتية المشابهة. « الحص » 2) في م ) 3) بالضّمّ هو الزّعفران. ) 330 المجلد الثالث قال أبو يوسف: لا يجوز إلّا بالتّراب أو الرّمل، كقول الشّافعي. | :(1).`dCE`°ùe } . ¾ ½ ¼ . : واستدلّ أبو حنيفة على قوله؛ بقوله تعالى P O N M L. : [النساء: 43 ]. قال: ذلك اسم التراب والأرض. وبقوله w v . : الكهف: 8]، أي؛ أرضًا ليس فيها نبات ولا شجر. وبقوله ] . Q الكهف: 40 ]، أي؛ أرضًا ملساء تزلق فيها الأقدام. ] . x إنّ الله يجمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد، » : وقول النبيّ ژ 3)، أي؛ على الأرض. )« فيسمعهم( 2) الدّاعي، وينفذ فيهم البصر .« إنّه أراد ترابًا نظيفًا » : واحتجّ الشّافعيّ بأنّ ابن عبّاس قال في تفسير الآية ¼ . ؛ : الصعيد وجه الأرض. والصّعيد أيضًا؛ التّراب. ومنه ( قال الفضل( 4 النساء: 43 ]. والصّعيد؛ الطّريق. ومنه؛ الحديث في الصعدات. ] . ¾ ½ | :.`dCE`°ùe } وجائز التيمّم بالتّراب والمدر( 5) إذا علق باليد؛ لأنّه تراب. والرّمل إنّما يجوز منه التراب، ولا يجوز بغير التّراب. وإذا علق بالكفّين من الرّمل والبطحاء غبار؛ فجائز به التيمّم. 1 ) زيادة من أ و ب و م. ) .« يسمعهم » 2) في أ و ب ) 3 ) اخرجه أصحاب الصحاح والسنن عن أبي هريرة. ) . حديث: 3198 .q p o n . : صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها حديث: 313 .« المفضل » 4) في م ) 5) هو الطّين اليابس. ) الجزء الرابع باب [ 48 ] : ما يجوز به التيمّم من التراب وغيره، وما لا يجوز 331 | :.`dCE`°ùe } والسبّخ( 1) جائز التيمّم به، إلّا سبخًا يؤلم الوجه مثل الملح. | :.`dCE`°ùe } وكلّ شيء تيمّم( 2) به من التراب أو الطين، أو مما يكون على الأرض؛ فإنّه يجزئ. ولو ضرب المتيمّم على حائط أو حصى أو حجارة، فتيمّم بذلك؛ أجزأه. فإن لم يجد إلّا طينًا؛ فإنّه يضع من الطّين على بدنه( 3) أو غيره حتى يجفّ، ثم يتيمّم به، ويصلّي بالإيماء؛ لأنّ الطّين لا يسجد عليه، إلّا أن يخاف الفوت قبل أن يجفّ فيعتقد، لعلّه، فيقدر التيمّم والوضوء ويصلّي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ويجوز للرجل أن يحفر حفيرة ويخرج منها التراب من عدم التراب من .( غيث أو غيره( 4 | :.`dCE`°ùe } ولا يتيمّم بتراب قد تيمّم به مرّة أخرى؛ لأنّه يكون كالماء المستعمل. .( ويجوز التيمّم على بقعة واحدة بضربتين( 5 وقيل: لا يتيمّم من التراب الذي سقط من ضربته الأولى. وأجازوا له الصلاة عليها. .« والشّيح » 1) في م ) .« يتيمّم » 2) في م ) .« يديه » 3) في م ) 4 ) هذه المسألة ناقصة من م . ) .« لضربتين » 5) في أ و ب ) 332 المجلد الثالث وقيل: إن تيمّم رجل أو امرأة؛ فلا بأس أن يضع غيرهما يده في ذلك الموضع ويتيمّم. ولا يتيمّم بالتّراب الذي وقع منهما. | :.`dCE`°ùe } قال: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضًا، فكان( 1) له تراب في شيء موضوع. وكان( 2) إذا حضرت الصلاة تيمّم بذلك، وهو مقيم بالبصرة. | :.`dCE`°ùe } في المريض يتيمّم بتراب من أعلاه، من وعاء؛ هل له أن يتيمّم به مرّة أخرى؟ قال: لا يجوز ذلك على معنى الماء المستعمل. قيل: فيسقط أعلاه بقدر ما مسّ اليد ثم يتيمّم؟ قال: هكذا عندي. وفي موضع: إنّه لا يتيمّم المتيمّم بالتّراب الذي قد تيمّم به هو أو غيره. قال: ويخرج ذلك في الاعتبار مستهلكًا من ذلك التّراب( 3). وهو عندي وجه ذلك التراب الذي لا يجزئ التيمّم بأقلّ منه أو بمثله. قيل: فإن اختلط قبل أن يسقط أعلاه؟ قال: هو كالماء المتوضّأ منه. ابن جعفر: وقيل: يجوز التيمّم بالحصى. فأمّا الرّماد؛ فلا يجوز؛ لأنّه من الحطب. .« وكان » 1) في أ و ب ) .« فكان » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ و ب. ولعلّها زائدة من م . ) الجزء الرابع باب [ 48 ] : ما يجوز به التيمّم من التراب وغيره، وما لا يجوز 333 أبو محمّد: لا يجوز التيمّم بالحصى؛ لأنّه ليس بصعيد، ولا هو بتراب. ولو استحقّ اسم الصّعيد؛ لم يجز التيمّم به؛ لأنّه في معنى الماء المستعمل، .( ولا فرق بينه وبين الرّماد( 1 | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز التيمّم بهكّ( 2) ولا رماد، ولا بجصّ( 3) ولا قمح، ولا بملح، ولا بتراب بيوت أهل الذّمّة. قال أبو سعيد: إن كان الجصّ( 4) من الحجارة، وأصله بمنزلة النّورة؛ فلا يجوز التيمّم به. وإن كان من الطّين أو الحشاء الذي يشبه الطّين؛ فلا بأس. وقولٌ: لا يجوز؛ لأنّه منتقل عن اسم الصّعيد. وفي موضع: وأمّا الآجر( 5) والصّاروج( 6)؛ فأرجو أنّه( 7) يجوز التيمّم بهما والصّلاةُ عليهما؛ لأنّهما من الأرض. | :.`dCE`°ùe } والصّعيد القذر الذي يكون فيه( 8) البول وقد جفّ؛ فلا يجزئ التيمّم به. فإن صلّى؛ أعاد التيمّم والصّلاة. والله أعلم. 1) مرّ هذا القول قريبًا. ) 2 ) الهك؛ ذرق الطّائر. ) .« بحصا » 3) في م ) .« الحصا » 4) في م ) .« الأجر » 5) في م ) 6 ) الصاروج طين جيد للبناء، يستعمل في عُمان قديمًا، ثم حلّت محلّه مادة الإسمنت. ) .« أن » 7) في م ) .« من » 8) في م ) 334 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو نوح عن الثّلج؟ فقال: يتيمّم به كما يتيمّم بالصّعيد. قيل: وذلك إذا لم يجد الصّعيد. يعني التّراب. فإن لم يجد التراب وما أشبهه من الغبار؛ جاز التيمّم بالثّلج. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد الجنب الماء يابسًا؟ قال بعض الفقهاء: يتيمّم به كما يتيمّم بالصّعيد. قال غيره: إذا لم يجد صعيدًا تيمّم( 1) بالماء. ومن خاف على نفسه الموت إن اغتسل أو » : وفي موضع: عن النبيّ ژ قال توضّأ فعليه بالصّعيد. قيل له: فإن لم يقدر على الصّعيد؟ قال: يضرب بيده على الماء الجامد، ثم يتيمّم كما يتيمّم بالتّراب؛ حتى .(2)« يأمن على نفسه | :.`dCE`°ùe } ومن غيره( 3): ولا يتيمّم بتراب المقابر؛ ولو أصابها المطر. وقيل: إنّ تراب المقابر مكروه، وليس بنجس. .« يتيمّم » 1) في أ و ب ) 2 ) ليس هذا بحديث، بل قول للإمام مالك، ذكره ابن المنذر في الأوسط. ونصه: ) كان الثوري وإسحاق لا يريان التيمم عليه وكذا قول قتادة والشافعي إلا أن يقدر على أن يذيبه » فيتوضأ به. وحكي عن مالك أنه سئل عن التيمم على الحجارة أو على الثلج أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد قال: فلا بأس به، قال: وأحب إليّ إذا وجد الصعيد أن يتيمم به مما .« ذكرت قال أبو بكر: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الأوسط لابن المنذر كتاب التيمم، ذكر التيمم على الثلج واختلفوا في التيمم على الثلج. ناقصة من أ و ب. « ومن غيره » ( 3) الجزء الرابع باب [ 48 ] : ما يجوز به التيمّم من التراب وغيره، وما لا يجوز 335 | :.`dCE`°ùe } عن قومنا: أجمعوا أنّ التيمّم بالتّراب ذي الغبار جائز. .(1)« أرض الحرث » : قال ابن عبّاس قال الشّافعيّ: لا يقع اسم الصعيد إلّا على تراب ذي غبار. أبو سعيد: قول أصحابنا: إنّ التّصعّد جائز بجميع التراب ذي الغبار؛ إذا وجد هذا التراب وغيره من التراب الذي ليس بذي غبار. فإذا عدم التراب والغبار فالتّيمّم بالتّراب؛ ولو لم يكن ذا غبار واجب لمعنى ثبوت الصعيد به. ومما قالوا: إنّه لا يتيمّم به؛ تراب السبخ من الأرض التي لا تنبت؛ إذا وجد غيره من التّراب. وكذلك الثّرى( 2) من آبار( 3) الماء؛ ولو من غير أرض السّبخ. وإذا اتّفق تراب السّبخ والثّرى من الماء من الأرض التي غير سبخ؛ فأشبههما بتراب الغبار أولى. فإن استويا؛ كان غير السّبخ أحبّ إليّ وأولى. وما لم يستحِل( 4) التراب عندهم إلى معنى الطّين؛ فالتّيمّم به جائز( 5)؛ لثبوته في اسم الصّعيد. 1 ) كان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب التيمم باب الدليل على أن الصعيد الطيب . هو التراب، حديث: 963 الآية. .¾ ½ ¼ . : الأوسط لابن المنذر كتاب التيمم، ذكر الصعيد قال الله تعالى 2) التراب النّديّ، أو الذي إذا بلّ لم يصر طينًا. ) .« آثار » 3) في أ و ب ) 4 ) من الاستحالة؛ أي يتحول التراب إلى معنى الطين. ) .« وأحب » وفي ب ،« ثابت واجب » 5) في أ ) 336 المجلد الثالث قال( 1): ومعي من قول أصحابنا؛ أنّ معدم الماء لو لم يجد إلّا الثّلج أنّه يتيمّم به، ولعلّه إذ( 2) هو مشبه للتّراب. وقد ثبت باتّفاق أنّه ليس بتراب، وليس من الأرض، فإذا ثبت أنّه مشبه للتّراب؛ ثبت به التيمّم في قول. وقولٌ: لا يرى به( 3) التيمّم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قومنا: قال حمّاد: لا بأس أن يتيمّم بالرّخام. قال أبو ثور: لا يتيمّم إلّا بتراب أو رمل. قال أصحاب الرّأي: كلّ شيء يتيمّم به من تراب أو طين أو جصّ( 4) أو نورة أو زرنيخ، وما يكون من الأرض يجزئ التيمّم به كلّه. 6) ولو )؛( أبو سعيد: قول أصحابنا: إذا عدم التراب تيمّم بكلّ ما يوجد فيه( 5 لم يكن عينًا قائمة للتّراب. وأقرب ذلك في النظر بوجود الغبار ومخالطة التراب أولى إذا وجد ذلك من رمل أو حصى( 7) أو رخام أو جدر أو صفا( 8). وإذا عدم الاختيار من ذلك؛ فك . ل ما وجد من ذلك مما فيه غبار؛ فالتّيمّم به جائز، وأحسبه مقدّمًا على جميع الأشياء من غير التّراب. 1 ) أي؛ أبو سعيد. ) .« إذا » 2) في ب ) .« بأسًا » 3) في أ و ب زيادة ) .« حصا » 4) في م ) ولا أدري أصحّهما. « يؤخذ منه » 5) في م ) 6) في أ بياض بقدر كلمتين. ) .« حصا » وفي م ،« حصي » 7) في أ و ب ) 8 ) الحجر الصّلد الضّخم. ) الجزء الرابع باب [ 48 ] : ما يجوز به التيمّم من التراب وغيره، وما لا يجوز 337 وإذا وجد التراب الذي أصله من التّراب؛ ولو كان قد غيّرته النّار، مثل الآجر( 1) وما أشبهه مما أصله من التّراب؛ فالصّعيد به ثابت. وأمّا النّورة وشبهها مما هو من الحجارة وليس أصله من التّراب؛ فيختلف في التيمّم به؛ ( لإشباهه للتّراب، ولأنّه من الأرض، والصّلاة عليه جائزة بحكم إشباه( 2 الأرض، وهو داخل في جملة معاني الأرض. وما( 3) كان أشبه منه لمعاني التراب؛ كان أولى منه. وأمّا الرّماد ونحوه؛ فقد قيل: لا يتيمّم به؛ لأنّه ليس مما يشبه التّراب. 4)وليس للمسافر أن يتيمّم للصّلاة قبل دخول وقتها؛ فإن تيمّم لها قبل ) " ! . : دخول وقتها عند عدمه للماء؛ كان تيمّمه باطلًا. لقول الله 8 .¾ ½ ¼ » . ¹ . : # $ % & ' . إلى قوله [المائدة: 6، النساء: 43 ]. معناه والله أعلم: إذا أردتم القيام إلى الصلاة المعهودة، فليس له أن يتقدّم بالطّهارة قبل دخول وقتها على موجب الظّاهر. غير أنّ الأمّة قد أجمعت على أنّ له أن يتقدّم بطهارة الماء قبل الوقت فسلم ذلك الإجماع. وتنازعوا هل له أن يتقدّم بالتّيمّم قبل دخول الوقت، والقرآن ورد بعد دخول الوقت، فنحن على موجب الآية عند التّنازع، فلمّا رأينا الأمر بالآية والخطاب لها بعد دخول الوقت؛ كان استعمال ذلك ووقته بالماء الواجب والصّعيد، فلمّا رخّص لنا تقديم طهارة الماء؛ قبلنا الرّخصة من الله تعالى، وعملنا بها، وبقي طهارة الصعيد على حكمها. .« الأجر » وفي م ،« الآجرّ » 1) في أ و ب ) ولا أدري التشكيل الصحيح. « أشباه » 2) في م ) .« وما » 3) في م ) 4) من هذا الموضع إلى نهاية الباب لم أجده في أ و ب، وهو من م ولم أكن قد راجعته. وهو من ) . ص 268 إلى ص 272 338 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإذا صار المسافر إلى موضع الإياس من وجود الماء، وحضرت الصّلاة، فالمأمور به أن يطلب الماء ويجتهد في طلبه. ولا بدّ من الطّلب والملاحظة يمينًا وشمالًا، ويسأل أصحابه إن كان معه يأس. ، المائدة: 6 ] . ¼ » . ¹ . : والطّلب فريضة لقول الله تعالى النساء: 43 ]. فلم يبح التيمّم إلّا بعد العدم من الماء. والعدم لا يكون إلّا بعد الطّلب مع إياسه من وجود الماء. فإن تيمّم وصلّى؛ فأحرى أن تلزمه الكفّارة لتركه المفروض عليه وعدوله إلى ما سواه بغير عذر. ولا يعذر بالتّضييع لما أمره الله به من طلب الماء، مع الإمكان من الطّلب؛ لأنّ حدوث الماء في تلك الأمكنة جائز في قدرة الله جلّ وعلا أن يحدثه في أماكن الإياس من وجوده إذا كان ذلك غير محال منه جلّ وعلا. وإذا لاحظ ثم لم يجد الماء، ثم تيمّم وصلّى، ثم حضرت فريضة أخرى، فإنّه يلاحظ أيضًا ويطلب، فذلك أحوط له في دينه، وإن كان عهده بالملاحظة والطّلب قريبًا. وموضع الفريضة الثانية هو موضع الفريضة الأولى أو قريبًا منه، ولا يجوّز حدوث الماء تلك المدّة اليسيرة، ولا ترى علامات تدلّ على حدوثه؛ مثل مطر أو نزول في تلك الأمكنة، وأرجو أن يكون جائزًا له التيمّم بلا ملاحظة ولا مطالبة؛ مع هذه الصّفة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز التيمّم للفرض قبل وقته في قول الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: يجوز. وطلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحّة التيمّم. الجزء الرابع باب [ 48 ] : ما يجوز به التيمّم من التراب وغيره، وما لا يجوز 339 قال أبو حنيفة: ليس شرطًا فيه. .[ المائدة: 6، النساء: 43 ] . ¼ » . ¹ . : الحجّة عليه قوله تعالى ولا يقال: لم يجد إلّا إذا طلب فلم يجد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والتّيمّم لكلّ مسافر طال سفره أو قصر؛ لأنّ عموم الآية وظاهرها يوجب. وكذلك مريض يخاف زيادة المرض بالماء؛ لما روي عن ابن عبّاس أنّه قال: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قرح. ومن أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله وهو في سفر يتيمّم؛ لأنّ 6 . [المائدة: 6]. فمن لم يدخل في هذه ممن 5 4 الله 8 قال: . 3 المائدة: 6، النساء: 43 ]؛ لأنّ هذا ] . ¼ » . ¹ . : أجنب دخل قوله تعالى غير واجد لما أمر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجائز التيمّم في أوّل وقت الصلاة وفي وسطه وآخره، لقول الله تبارك . ¹ . : وتعالى: . ! " # $ % & '. إلى قوله المائدة: 6، النساء: 43 ]. ولم يشترط إذا قمتم من آخر وقت. ] . ¼ » وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ التيمّم في آخر وقت الصّلاة، وليس له التيمّم في أوّل الوقت لما يرجو من وجود الماء. وهذا القول الذي ذهبنا إليه من قول بعضهم؛ لأنّ الله تعالى عقب ما ذكر المائدة: 6، النساء: 43 ]. فكان من أراد ] . ¼ » . ¹ . : من الطهارة بالماء القيام إلى الصلاة وقد خوطب بفعلها عند دخول وقتها عليه الطهارة بالماء، فإن لم يجد الماء؛ تيمّم، وليس عليه أن يؤخّرها إلى آخر وقتها، بل يجب عليه 340 المجلد الثالث تعجيل الصلاة لما يلحق التّأخير من الأسباب والعوائق. والمخصّص لوقت دون وقت محتاج إلى دليل. وأجمعوا على أنّ للإنسان إذا كان في موضع يعلم أنّه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، عليه قصد الماء وليس له أن يتيمّم؛ لأنّه داخل في قوله تعالى: . $ % & '. [المائدة: 6]. وهو يقدر أن يأتي بالطّهارة التي أمر بها، وهي الماء. وليس له أن يعدل إلى التّراب؛ إذا علم أنّه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك. | :.`dCE`°ùe } والمسافر إذا رجا إدراك الماء في وقت الصلاة أخّر التيمّم. وإن لم يرج إدراكه؛ تيمّم وصلّى. وكلّ مسافر لم يجد الماء؛ فله الصّعيد. وكلّ من خرج إلى أمر سفر؛ فإنّه يؤمر أن يمرّ إلى الماء ويتوضّأ. فإن خاف الفوت؛ تيمّم وصلّى. وإذا حضرت الصلاة المسافر والماء عنه بعيد، عن يمين أو شمال، أو يخاف فوت أصحابه، فإنّه يتيمّم ولا يعرج عليه. وليس على المسافر أن يشقّ على أصحابه في الذّهوب إلى الماء؛ إذا لم يكن على طريق يقدره ألا يعوقه، .( وله أن يتيمّم. والله أعلم( 1 1 ) إلى هنا انتهى الجزء الذي لم أجده في أ و ب. وهو قدر أربع صفحات. ) الجزء الرابع 341 .ô.j hCG ¬d Rƒéj Eeh ;¬eE.MCGh ..édG »a [49] UEH الجنابة؛ النّجاسة، وهي ضدّ الطهارة. يقال: اجتنبته فاجتنب، فهو .( مجتنب( 1 وقولٌ: أصل الجنابة البعد، كأنّه من قولك: جانبت الرّجل، أي؛ قطعته وباعدته. وكذلك قالوا للغريب: جنب، وللغربة: الجنابة. ويقال: رجل غريب جنب؛ إذا كان غريبًا( 2)، فسمّي النّاكح( 3) ما لم يغتسل جنبًا؛ لمجانبته النّاس وبُعده منهم ومن الطّعام حتى يغتسل. كما سُ . ميَ الغريب جنبًا؛ لبعده عن عشيرته ووطنه. النساء: 36 ]، يعني؛ الغريب. ] .x w . : قال أبو عبيدة في قوله تعالى ويقال: لا( 4) تأتينا إلّا عن جنابة، أي؛ عن بعد. ولم أدر أنسبهما. « اجتنبته وأجنب، فهو مجنب » 1) في أ و ب ) والأول يبدو أنّه الذي يقصده. والإشكال كان « غريبًا، نسخة: جنبًا » أو « كان جنبًا غريبًا » 2) في ب ) بسبب كتابة كلمة فوق أخرى. .« الناصح، لعلّه؛ الناكح » 3) في أ و ب ) وهو عكس المعنى الآخر. ولا أدري صحيحهما. « ألا » 4) في م ) 342 المجلد الثالث :( قال علقمة( 1) بن عبدة( 2 . ني نائِلًا عن جَنابَةٍ فلا تَحْرِمَ غَريبُ فإنّي عن وطن القِبابِ .( وقال الله 8 : . ¢ £ ¤ ¥. [القصص: 11 ]، أي؛ عن بعد وبجنب( 3 وإنّما سمي جنبًا؛ إذا لم يكن طاهرًا؛ لأنّ النّجس بعيد من الطهارة، بعيد من الله، فسمّي جنبًا لذلك. ثلاثة لا( 4) تقربهم الملائكة بخير: جنازة الكافر، » : وفي حديث النبيّ ژ .(5)« والجنب حتى يغتسل، والمترقّن بالزّعفران .( يعني؛ المتلطّخ بالزّعفران( 6 فسمّي جنبًا؛ لأنّ الملائكة عليهم( 7) السّلام تبعد عنه. 1 ) علقمة بن عبدة الفحل أحد الشّعراء في الجاهليّة. ) .« وأنشد لعلقمة » في م .« غلاثه » 2) في أ ) .« ونجيب » وفي م .« بحنب » 3) في أ و ب لعلّه ) .213 ، 4) في أ تجاوز صحيفة عند التصوير، وهي صفحتي 212 ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد الحديث بألفاظ متقاربة: ) ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة » : ففي سنن أبي داود: عن عمار بن ياسر، أن رسول الله ژ قال .« الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ . سنن أبي داود كتاب الترجل، باب في الخلوق للرجال حديث: 3666 ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: » : أن رسول الله ژ قال ƒ وفي السنن الكبرى: عن عمار بن ياسر .« جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب أن يبدو له أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحج والعمرة، جماع أبواب الإحرام والتلبية باب . النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحرامًا، حديث: 8432 ال . رقَانُ وال . رقُونُ والِإرْقانُ الحِ . ناء، وقيل: ال . رقُون وال . رقَانُ الزعفران. قال الشاعر: » : 6) جاء في لسان العرب ) عَة إذا ما شئتَ غَ . نتْ سْمِ ومُ خَة الترائِب بال . رقَانِ مُضَ . م منهم: « ثلاثة لا تَقْرَبُهم الملائكة » : قال ابن خالويه: ال . رقانُ وال . رقُونُ الزعفران والح . ناء. وفي الحديث .« أَي المتلطخ « المُتَرَق.ن بالزعفران » . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رقن. ج 13 ، ص 184 .« عليها » 7) في م ) الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 343 | :.`dCE`°ùe } يقال: رجل جنب، ورجلان جنب. وكذلك في المؤنّث، سواء فيه الواحد والاثنان والجماعة من الرّجال والنّساء. وقد يجوز أن يجمع في غير القراءة. أنّ رجلًا سأله فقال: إنّي رجل » وروى أبو عبيدة بإسناد له عن ابن عبّاس أدخل الحمّام وفيه الأجناب، أفأغتسل؟ .(1)« قال: نعم، إنّ الماء لا يجنب أراد بالأجناب؛ جمع الجنب. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } إذا نام الإنسان عُرجِ بنفسه حتى يُؤتَى بها » : وفي الحديث عن أبي الدّرداء إلى العرش. فإن كان طاهرًا؛ أذن لها بالسّجود. وإن كان جنبًا؛ تنحّى وتقصّى؛ .(2)« لأنّه يصير بعيدًا جنبًا | :.`dCE`°ùe } الجنب عندنا طاهر، لا بأس بسؤره وعرقه، ولا ينجس ما مسّ إلّا موضع النّجاسة؛ حتى يغتسل، إلّا أنّه كره من كره سؤر الحائض من الوضوء للوضوء. فأمّا الشّراب؛ فلا بأس. قال محمّد بن المسبّح: كلّه واحد، الوضوء والشّراب؛ لما جاء عن النبيّ ژ إذ قال لعائشة تناوله( 3) الخمرة من المصلّى. فقالت: إنّي حائض. 4). فلا بأس بها. )« ليست الحيضة بيدك » : فقال . 1 ) صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب المياه ذكر خبر يدحض...، حديث: 1264 ) . 2 ) الزهد والرقائق لابن المبارك باب فضل ذكر الله 8 ، حديث: 1229 ) .« تناولي » 3) في م ) . 4 ) مسند أبي يعلى الموصلي مسند عائشة، حديث: 4544 ) 344 المجلد الثالث أبو سعيد: يخرج في الاتّفاق من قول أصحابنا، وأرجو أنّه من قول قومنا؛ أنّ عرق الجنب والحائض وريقهما وجميع ما مسّاه( 1)، وما خرج من أنفهما، كلّه طاهر. وكذلك سؤرهما من الماء والطّعام من شربهما( 2) ووضوئهما. يخرج في الاتّفاق أنّه طاهر جائز الشّراب منه والوضوء والاغتسال، إلّا سؤر الحائض من الوضوء عند الاستنجاء أو الغسل، فقد كره من كره سؤرهما من فضل وضوئها. ولا يخرج ذلك إلّا على التنزّه. ويخرج ذلك؛ إذا كانت تتوضّأ وتستنجي من الإناء وهي حائض لم تطهر؛ لأنّها لا تطهر من( 3) حين ذلك؛ ولو توضّأت؛ ما دامت حائضًا. وأمّا إذا طهرت؛ كانت هي والجنب بمنزلة واحدة؛ يطهّرهما الماء. وأمّا إذا ثبتت الكراهيّة لهذا؛ ثبت كلّ شيء من الشّراب والوضوء وغير ذلك من الطهارة. وإن أفرده مُفرِد؛ فليس ذلك ببعيد؛ لتعظيم أمر الصّلاة. وقد يأتي في أمر الصلاة من التنزّه ما لا يأتي في الأكل والشّرب، كما روي عن موسى بن علي أنّه( 4) دعاه ذمّيّ إلى الطّعام؛ فاستحيا أن يردّه. وقيل: كان جارًا له، وكره أن يأكل طعامه، ويخرج على التنزّه لا التنجّس به؛ لأنّه لو تنجّس به؛ لم يستح منه. قال لأصحابه: كلوا واتّقوا ثيابكم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الجنب لا يأكل ولا يشرب، ولا ينام للنّعاس، ولا يخرج إلى النّاس( 5) حتى يتوضّأ وضوء الصّلاة. فإن فعل قبل أن يتوضّأ فلا ينبغي له، .« ما مسّوه » 1) في ب ) .« شرابهما » 2) في ب ) .« في » 3) في ب ) .« إذا » 4) في م زيادة ) 5 ) هنا تبدأ ص 214 من أ . ) الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 345 ( ولا نرى عليه بأسًا. وإن غسل فاه وحده ثم أكل وشرب( 1 فجائز. أبو سعيد: هذا كلّه يخرج أدبًا لا لزومًا، ولا يخرج فائدة في اللّزوم إلّا في الأكل إذا أكل قبل أن يمضمض فاه، خوفا أن يعلق في فيه شيء يحول بينه وبين الغسل بين أضراسه. فإنّه( 2) قيل: لو أكل ولم يمضمض فاه، ثم غسل فخرج من فيه شيء يخرج في الاعتبار أنّه يحول، وكان مقدار ظفر؛ أنّ عليه إعادة غسل ذلك والصّلاة. ولعلّه يخرج؛ أنّ عليه إعادة غسله والوضوء والصّلاة. ولعلّه قيل: عليه الإعادة، كان قليلًا أو كثيرًا. وقولٌ: لا إعادة عليه؛ إذا لم يعلم بذلك؛ أنّه كان في فيه؛ كان قليلًا أو ( كثيرًا؛ إذا كان في الفم لمعنى التّرخيص في المضمضة والاستنشاق على( 3 النّسيان. وكذلك لو أكل قبل الجماع أو الجنابة؛ فسواء. وكذلك إذا أكل وتمضمض قبل أن يريق البول ثم أراق، فخرج منه شيء. فأمّا الشّرب؛ فلا يخرج قبل المضمضة إلّا من الأدب. وقد قيل: إنّ الأكل والشّرب قبل الغسل من الجنابة مما يورث النّسيان. فهذا معنى الأدب. ومما يخرج في الفلسفة في الطبّ لا الفقه( 4) في الدين. وأمّا النوم قبل التطهّر؛ فيخرج من( 5) التّقصير في المبالغة في الطهارة؛ لأنّ .« أو أكل أو شرب » 1) في م ) .« فإن » 2) في م ) .« وعلى » 3) في أ و ب ) .« لفقه » 4) في م ) .« في » 5) في أ و ب ) 346 المجلد الثالث في الحكمة يؤمر المؤمن ألّا يبيت ولا ينام إلّا متوضّئًا( 1)، فأحرى ألّا ينام جنبًا؛ لأنّه أشد من غيره. وقيل: من نام طاهرًا، فمات؛ كان شهيدًا، وذلك للمؤمن. وقيل: قال لُقْمان لابنه: يا بنيّ، كل لذيذًا، والبس جديدًا، ونم شهيدًا، أو مت شهيدًا. فتأويل أكله لذيذًا: أن يصوم حتى يأتي الطعام وهو لذيذ. ولباسه جديدًا: غسلُ ثيابه؛ لتكون في هيئة الجديد. ونومه أو موته شهيدًا: أن ينام متطهّرًا. وأمّا حديثه للناس وخروجه إليهم قبل التطهّر لمن أمكنه؛ فذلك تقصير منه في الفضل؛ لأنّه قيل: إنّ التطهّر من العبادة( 2)؛ ولو لم يرد به شيئًا إلّا نفس التطهّر إذا أريد( 3) به الله. فما دام على وضوئه وطهره فهو عبادة، صلّى أو لم يصلّ، قرأ أو لم يقرأ. فإذا كان جنبًا؛ فأحرى به التطهّر. وهذا من الفضائل. | :.`dCE`°ùe } وجائز للجنب الخروج في حوائجه ولقاء النّاس. وقد كان في الصّحابة من يخرج إلى الجهاد والحرب وهو جنب. أنّ رجلًا كان في منزله بالمدينة، فسمع هيعة( 4) قتال » قال أبو محمّد: دليله أحد فخرج، فلم يزل يضارب بسيفه حتى قتل. فرأى النبيّ ژ الملائكة 7 .« متطهّرًا » 1) في أ و ب ) .« العادة » 2) في م ) .« أريد، نسخة: أراد » 3) في أ و ب ) 4) الهَيْعةُ: صوتُ ال . صارِخ للفَزَع، وقيل: الهَيعة الصوت الذي تَفْزَعُ منه وتخافُه من عدوّ. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: هيع، ج 8، ص 378 الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 347 إنّي أرى صاحبكم تغسله الملائكة، فسألوا( 1) عن حاله. فقالوا: » : تغسله. فقال ژ .(2)« إنّه كان جنبًا، فسمع هيعة القتال فخرج وهو جنب وعن أبي هريرة قال: لقيت النبيّ ژ وأنا جنب، فمدّ يده ليصافحني، فقبضتها 4). فلم ينكر )« سبحان الله؛ إنّ المسلم لا ينجس » : عنه، وقلت: إنّي جنب( 3). فقال ژ على أبي هريرة الخروج وهو جنب، والسّلام عليه، وهو المعلّم لأمته ما عليهم من واجب وأدب. فدل على جواز خروج الجنب ولقاء النّاس والكلام لهم. ومثل ذلك عن حذيفة. | :.`dCE`°ùe } وللجنب أن يأكل ويشرب قبل أن يتطهّر. ويؤمر الرجل والمرأة أن يغسلا الفرجين. قال ابن المسبّح: يغسل كفيه، ويمضمض فاه، ثم يأكل. فإن لم يمضمض .( فاه؛ لم أر عليه بأسًا وتخلل( 5 .(6)« أنّ رسول الله ژ كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب؛ توضّأ » وعن عائشة .« سلوا » 1) في م ) 2 ) لفظ الخبر في المستدرك: قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن ) قال: سمعت رسول الله ژ يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو ƒ جده إن صاحبكم » : سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، فقال رسول الله ژ تغسله الملائكة فسألوا صاحبته، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال رسول الله ژ : .« هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه » ،« لذلك غسلته الملائكة المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر مناقب حنظلة بن عبد الله . وكنية عبد الله أبو عامر حديث: 4869 .« يا رسول الله ژ » 3) في م زيادة ) . 4 ) صحيح البخاري كتاب الغسل، باب عرق الجنب حديث: 279 ) .« ويخلّل » 5) في ب ) إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ = » 6) لفظ الحديث عند الدارقطني: عن عائشة، أن النبي ژ كان ) 348 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن أكل قبل أن يغسل فاه؛ لزمه أن يتخلل. وإن غسل فاه، ثم أكل؛ لم .( يلزمه أن يتخلل( 1 | :.`dCE`°ùe } والجنب يتنوّر( 2) ويدهن، ويقوم في شغله، ويطأ امرأته من غير غسل، كلّ ذلك جائز. ويستحبّ له الاغتسال قبل النّورة، والتّمضمض قبل الأكل. ويستحبّ له إذا أراد وطء زوجته( 3) أن يغسل عنه آثار الجنابة. وإن وطئ امرأته، ثم أراد امرأة له أخرى؛ فليغسل عنه آثار الجنابة، ثم يطؤها، ويكتمها ذلك. وإن لم يغسل الأذى ووطئها؛ فلا بأس. وقيل( 4): لا يطؤها بجنابة الأمة. ويوجد جواز ذلك عن أبي( 5) مالك. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو وطئ الرجل فرجًا أو دبرًا زانيًا، ثم وطئ زوجته أو سريّته؛ فذلك جائز. .« وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وكان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل كفيه ومضمض فاه ثم طعم صحيح. . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب ... حديث: 395 ناقصة من ب. « وإن غسل فاه، ثم أكل؛ لم يلزمه أن يتخلل » ( 1) 2 ) أي يزيل شعر عانته. ) .« امرأته » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) .« ابن » 5) في م ) = الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 349 | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يتحنّى( 1) الجنب رأسه ولحيته. وله أن يستاك. وكره من كره ذلك؛ لأجل خرس( 2) الأسنان. | :.`dCE`°ùe } وذكاة( 3) الجنب جائزة. وإذا أراد أن يذكّي توضّأ، ثم ذبح. وإن ذبح قبل الوضوء والاغتسال؛ فجائز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسئل بعض الفقهاء عن النوم جنبًا؟ فقال: إنّا نعاتب أنفسنا في ذلك. ومن قصر عن الفضل؛ لم يكن كمن ناله، إلّا أن يشتغل عنه بما هو أفضل منه. | :.`dCE`°ùe } وقيل في جنب لم يجد الماء إلّا في مسجد: إنّه يتيمّم، ثم يدخل المسجد، فيخرج الماء، ويغتسل. أبو سعيد: الاتّفاق من أصحابنا أنّه لا يدخل الجنب المسجد إلّا من عذر، وكذلك الحائض والنّفساء مثل الجنب في قولهم، وكذلك المصلّى المتّخذ مصلّى؛ لا يدخله. وقولٌ عن قومنا: إنّه لا بأس بدخول الجنبِ المسجدَ والحائضُِ؟ والمشركُ. .« يحنّي » 1 ) أي يخضبها بالحنّاء. في أ و ب ) .« حرس » 2) في م ) 3) أي الذّبح. ) 350 المجلد الثالث .(1)« أُدخل المسجد في أيّةِ حالةٍ كنت، إلّا جنبًا » : وجاء عن النبيّ ژ أنّه قال 8. [التوبة: 28 ]. فإذا 7 6 5 4 3 وقوله تعالى: . 2 . j i h g f . : ثبت هذا؛ فغيره من المساجد مثله؛ لقوله النور: 36 ]. فثبت أنّها المساجد؛ ] . U . × . . O. : [آل عمران: 96 ]. ثم قال من المسجد الحرام وغيره؛ وإن اختلف تعظيمها( 2). فيخرج في الاتّفاق أنّ w . : المشرك ممنوع من دخول المساجد كلّها. والحرم كلّه مسجد؛ لقوله البقرة: 144 ]. وقد ثبت أنّ الكعبةَ الحرمُ كلّه، وأنّه ] . { z y x حيث ما يجرى الجزاء من( 3) الصّيد والهدايا والضحايا في شيء من الحرم؛ فقد 6 بلغ الكعبة، فلا يقرب أحد من المشركين إلى دخول الحرم؛ لقوله: . 5 9 : ; . [التوبة: 28 ]، فهي على الأبد. 8 7 وكذلك حَرَمُ رسول الله ژ في المدينة قد قيل فيه: إنّه مثل الحرم الكعبة الذي حرّمه الله على لسان خليله إبراهيم ‰ ( 4) مما كان من جزاء( 5) من صيد الحرمين وشجرهما؛ فهي هدي بالغ الكعبة، ولا يكون إلى المدينة، ولا ينحر في المدينة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت منع المشرك دخولَ( 6) المساجد، من كتاب الله؛ كان مثله الحائض والنّفساء في نفس المسجد؛ لأنّهما( 7) ممنوعان من الصّلاة؛ إذ هما يشبهان المشرك فيما لا يطهّره الماء. أدخل المسجد » : 1 ) أخرجه عبد الرزاق: عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال ) .« على كل حال ما لم تكن جنبًا .1 مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب هل يدخل المسجد غير طاهر حديث: 575 والصحيح ما أثبتّه. « معظمها » 2) في م ) .« يجرى الحرام » 3) في م ) 4 ) زيادة من م . ) .« حرم » 5) في م ) .« من دخول » 6) في م ) .« إذ » 7) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 351 وإذا ثبت هذا فيهما؛ أشبه ذلك الأقلف( 1) من أهل القبلة في الرجال البالغين لشبهة( 2) المشرك وأنّه( 3) لا يطهّره الماء. وإذا ثبت في هؤلاء بهذه المعاني؛ فالجنب مثلهم. وإن كان يطهّره الماء؛ فإنّه نازل بمنزلة الحائض والنّفساء إذا طَهُرَتا. والاتّفاق أنّ النّفساء حكمها في جميع الأشياء حكم الحائض؛ حتى تغتسل في الصّلاة، وفي وطء زوجها، وفي انقضاء عدّتها. والنّفساء مثلها بمعاني الاتّفاق من قول أصحابنا. فلمّا تساووا في هذه المنزلة؛ أشبهوا فيها معنى الأقلف والمشرك لثبوت الغسل فيهم. فكان منعهم دخول المسجد؛ إلّا من عذر . . A . A . : بالكتاب وال . س . نة والاتّفاق؛ لقوله ( البقرة: 125 ]. إنّما أمره أن يطهّره من الأصنام للطّائفين والعاكفين( 4 ] . . والرّكّع السّجود. وهؤلاء كلّهم غير الرّكع السّجود، إلّا بعد الطهارة؛ لأنّ الرّكوع والسّجود للصّلاة، ولا صلاة إلّا بطهارة. وكذلك الطّواف والاعتكاف( 5) لا يكون إلّا بعد الطّهر. | :.`dCE`°ùe } فالمشرك والحائض والجنب والنّفساء والأقلف ممنوعون ذلك إلّا من عذر( 6)، من خوف ضرر عليهم في نفس أو مال أو دين، فإنّ ذلك يقع موقع جواز التّقيّة. ومن العذر ألّا يجد الجنب الماء للغسل أو للشّرب إلّا في مسجد، وكذلك الحائض والنّفساء، فإنّ ذلك جائز، ولا يجوز عند عدم الماء شيء مما لا يجوز 1 ) هو من لم يختن. ) .« يشبهه » وفي م ،« لشبهه » 2) في ب ) .« فإنّه » 3) في ب ) .« والقائمين » 4) في م ) .« والقيام » 5) في م ) .« من ذلك إلا لعذر » 6) في م ) 352 المجلد الثالث إلّا بالطّهارة للماء إلّا بالتّيمّم. فإذا عدموا الماء واحتاجوا إلى دخول المسجد لعذر؛ لم يجز ذلك إلّا بعد التيمّم بالصّعيد في موضع ما يثبت أنّه موضع التّطهّر، وأنه لا يدخله إلّا متطهّر. فإذا بلغ إلى الماء؛ انتقض تيمّمه. فإن كان لا يمكنه الغسل في المسجد واحتاج أن يخرج بالماء منه أو يجتاز( 1) به، فيخرج أنّه على تيمّمه؛ حتى يقدر على التّطهّر. | :.`dCE`°ùe } ولو أصابته الجنابة في المسجد، أو علم بجنابته( 2) فيه؛ فليس له أن يقعد فيه ولا ينام ولا يلبث فيه. وعليه الخروج منه، إلّا من عذر؛ من خوف على نفس أو مال أو دين، أو ضرر يخافه من برد أو حرّ أو مطر. وقولٌ: لا بأس أن يقعد في موضعه؛ ولو لم يكن ثَ . م عذر؛ ما لم( 3) يكن يمشي في المسجد. فإذا أراد المشي فيه؛ لم يكن له ذلك حتى يتيمّم. 4). وقيل: ولو( 5) أراد الخروج لم يكن عليه تيمّم إذا لم يجد الماء. وإنّما ) عليه إذا أراد دخوله. وقولٌ: ليس عليه تيمّم إذا أراد الدّخول مجتازًا لا يريد القعود؛ لقوله: .[ . ے . ¢ £ ¤ . [النساء: 43 فقولٌ: إنّ الصلاة هاهنا دخول المسجد، فكأنّ دخوله بمنزلة الصلاة إذا كان للقعود، إلّا عابر سبيل فيه. .« ويجتاز » 1) في م ) .« بنجاسته » 2) في م ) .« عذر لم » 3) في أ و ب ) .« وقيل: لو أراد الخروج؛ لم يكن له ذلك؛ حتى يتيمّم » 4) في ب زيادة ) .« لو » 5) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 353 وقولٌ: إنّ هذا في الصلاة خاصّة، وإنّ دخول المسجد لصلاة أو غيرها، لقعود أو غيره سواء، لا ينبغي لجنب ولا حائض ولا نفساء ولا مشرك ولا أقلف إلّا من عذر؛ حتى يتطهّر. فإن لم يقدر المتعبّد( 1) على الطهارة؛ ثبت عليه التيمّم بدلًا عنها لأجل ما ذكرنا، إلّا من عذر يمنع من التيمّم لئلّا يستقرّ( 2) فيه إلّا طاهرًا. | :.`dCE`°ùe } ولو حاضت امرأة في المسجد وقد دخلته طاهرة، أو نفست، أو احتاجتا( 3) إلى الدّخول فيه لعذر؛ فإنّه زائل عنهما حكم التيمّم، وواسع لهما تركه؛ ولو وجدتا الماء فيه أو في غيره؛ إذ هما غير مخاطبتين بالتّطهّر ولا ينفعهما التطهّر به؛ ما لم يطهرا من الحيض والنّفاس. فإذا طهرتا؛ كانت بمنزلة الجنب فيما مضى كلّه. | :(4).`dCE`°ùe } ( وأمّا المشرك والأقلف؛ فعلى قول من يقول: يطهّرهما الماء لطهارة( 5 جسدهما؛ فإنّه يلزمهما التّطهّر عند دخوله بالماء، أو التيمّم عند عدم الماء. وإذا ثبت هذا؛ كانا بمنزلة الجنب في الدّخول والقعود وغيره. قال: ويعجبني هذا؛ لأنّهما مخاطبان بالإسلام والختان. ولو فعلا؛ لكانا منتقلين( 6) إلى الطهارة. 1 ) زيادة من م . ) .« تستقرّ » 2) في أ و ب ) .« احتاجا » 3) في أ و ب ) 4) ناقصة من أ و ب. ) .« الطاهر » 5) في أ و ب ) .« منقلبين، نسخة: منتقلين » 6) في أ و ب ) 354 المجلد الثالث وأمّا على قول من قال: لا يطهّرهما الماء؛ فلا يزيدهما الغسل إلّا نجاسة. فيجب أن يمنعا عن الغسل، ويثبت عليهما التيمّم، إلّا إن أمكن تطهّرهما وجوفهما( 1) عن الرّطوبة قبل أن يدخلاه. ذلك( 2) مما يؤمر به. وأمّا التيمّم؛ فإنّه يثبت فيهما( 3) عند دخوله بمعنى الاتّفاق؛ إذا كان يقوم مقام الطهارة بالماء. فلمّا زال العذر؛ ثبت بدلًا عن الماء في التّطهّر. وليس كذلك النّفساء والحائض. | :.`dCE`°ùe } وأمّا غسل المرأة وزوجها من إناء واحد؛ فلا معنى يدلّ على منع ذلك. بل الاتّفاق؛ أنّه جائز من أيّ وجه كان غسلهما، كلاهما من الجنابة أو هي من حيض وهو من جنابة. إذ لا معنى لمنعهما( 4) عن التّبرّج لبعضهما بعض، إلّا من حسن الخلق والسّتر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } كان » : اختلف الصّحابة في الجنب يقرأ القرآن: فروي عن عليّ قال .(6)« رسول الله ژ لا يمتنع( 5) من القرآن إلّا إذا كان جنبًا وهو خطأ. « وخوفهما » 1) في م ) .« كان ذلك » 2) في م ) .« منهما » 3) في م ) .« لولا معنى يمنعهما » 4) في أ و ب ) .« يمنع » 5) في م ) 6 ) ورد بألفاظ متقاربة. ) أن رسول الله ژ لم يكن يحجبه من قراءة القرآن » : ولفظه عند ابن حبان: عن علي بن أبي طالب .« شيء إلا أن يكون جنبًا صحيح ابن حبان كتاب الرقائق، باب قراءة القرآن ذكر الإباحة لغير المتطهر أن يقرأ كتاب الله . ما لم يكن جنبًا، حديث: 800 . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن حديث: 371 الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 355 يقرأ( 1) الجنب القرآن؟ فقال: لا. قيل له: فآية؟ » : وعن ابن عمر أنّه سئل .(2)« قال: لا، ولا نصف آية .(3)« لا يقرأ الجنب ولا الجنبة شيئًا من القرآن » : وعنه أنّ النبيّ ژ قال وعن ابن عبّاس أنّه أجاز للجنب أن يقرأ الآية والآيتين. وروي عن غير هؤلاء إجازة القرآن للجنب. والمشهور مما عليه الفقهاء؛ أنّ الجنب لا يقرأ القرآن؛ لما عندهم في ذلك من الرّواية الصّحيحة. وضعّف بعض أصحاب الحديث( 4) ما روي عن عليّ وبعض المتفقّهة ممن أجاز القراءة للجنب، تأوّل حديث على غير وجهه. وهو أجود. « أيقرأ » 1) في م ) 2) مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن ) . حديث: 858 ، ƒ أبي طالب أتي عل . ي بوضوء، فمضمض، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه » : ولفظ الحديث: عن أبي الغريف، قال هكذا رأيت » : ثم قال ،« ثلاثًا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا، » : ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال ،« رسول الله ژ توضأ .« ولا آية .« الجنب ولا الحائض » : وفي معظم طرقه « الجنبة » 3 ) لم أجده بلفظ ) لا يقرأ الجنب » : ولفظ الحديث عند ابن ماجه: عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ژ .« والحائض شيئًا من القرآن سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب ما جاء في قراءة القرآن على غير . طهارة، حديث: 593 ولم يَرِد تأنيث الجنب بهذه الصيغة. بل معنى الجنبة كما في لسان العرب: ك . ل نبْت يُورِقُ في ال . صيف من غير مطر. . ابن منظور، لسان العرب، مادة جنب، ج 1، ص 279 ويظهر أنّه خطأ. ولعلّ الأصحّ ما أثبتّه .« أصحابنا الحديث » وفي م ،« أصحاب هذا الحديث » 4) في ب ) من أ . 356 المجلد الثالث وقالت الفرقة المجوّزة للجنب القراءة: إنّ النبيّ ژ كان يذكر الله تعالى في كلّ أحواله، والذّكر لله قد يكون قرآنًا وغير قرآنٍ. فك . ل ما وقع عليه اسم ذكر الله تعالى؛ فغير جائز أن يمنع منه أحد. وقد غلط من ذهب إلى إباحة القرآن للجنب والحائض من حيث تأوّله الرّوايات. ولعمري؛ لولا الخبر الوارد بذلك؛ لكان الاستكثار من ذكر تعالى بالقرآن أفضل لمن فعله. ولكن لا حظّ للنّظر مع ورود الخبر. ولله التّعبّد بما :( شاء. ألا ترى إلى قول النبيّ ژ حين امتنع حذيفة عن مصافحته لأجل جنابته( 1 .« المؤمن لا ينجس ح . يا ولا ميّتًا » | :.`dCE`°ùe } والجنب طاهر. فإن قيل: لمَِ منعتموه من قراءة القرآن؟ أنّ النبيّ ژ لم يكن يمتنع من القرآن إلّا إذا كان » قيل له: بال . س . نة الثّابتة .(2)« جنبًا + * فإن قيل: فقد صحّ بذلك أنّه نجس، مع تلاوة الآية: .( , . [الواقعة: 79 ]. قيل له: لولا الإجماع على طهارة الجنب؛ لكان على( 3) ما قلته. وأمّا امتناع النبيّ ژ من القرآن؛ فإنّه تُعبّد من الله، كما تُعبّد بالغسل. كذلك الحائض ممنوعة من الصّلاة؛ ولو كانت طاهرا تعبّدًا. وقوله: .( * + , . [الواقعة: 79 ]. يعني الملائكة المطهّرين من الأحداث والذّنوب لا غيرهم. .« فقال ژ » 1) في م زيادة ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) ناقصة من م . ) الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 357 | :.`dCE`°ùe } .( وكره لمن عليه الثّوب الجنب أن يقرأ القرآن( 1 وقال سليمان: للجنب أن يقرأ الآية يستأنس بها. فإن فتح على صاحبه في .( القراءة؛ فلا بأس( 2 | :.`dCE`°ùe } والجنب لا يكتب على الأرض؛ بسم الله الرّحمن الرّحيم. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في التّعاويذ تكون بالرّجل وبالمرأة، ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة، وفي مسّ الدّرهم وعليه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن. فرخّص في ذلك بعض الفقهاء، وشدّد آخرون. | :.`dCE`°ùe } وكان الحسن والرّبيع يقولان: لا بأس أن يمسّ الرجل الدّرهم. ويقولان: احفظ عليك دراهمك ولا تضيّعها. والجنب يذكر اسم الله تعالى، ويمسّ الدّراهم بيده، ولا يقرأ قرآنًا. | :.`dCE`°ùe } والجنب لا يحمل المصحف. فإن حمله بسيره الذي يعلق به؛ فلا بأس. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) يعني أن يذكر لصاحبه بدء الآية ليقرأها. ) 358 المجلد الثالث واختلفوا في قطع الجنب للصّلاة. ومسّ الجنب ح . يا أو ميّتًا لا ينقض الطهارة. | :.`dCE`°ùe } .(1)« أنّ النبيّ ژ أوجب الاغتسال على من غسل الجنب » وقد روي قال أبو محمّد: ولم يتلق هذا الخبر العلماء بالقبول. فإذا اختلفت الأخبار؛ لم تقم بها حجّة، ولم ينقطع العذر بصحّتها. | :.`dCE`°ùe } ويكره للجنب دخول المسجد تعظيمًا. لا أحلّ المسجد للجنب » : وعن عائشة قالت: سمعت النبيّ ژ يقول .(2)« والحائض وقولٌ: للجنب أن يجتاز في المسجد، ولا يقعد فيه. وبه يقول الحسن. وكره أبو عبيدة للجنب أن يتناول من المسجد شيئًا، أو يضعه فيه. وقال: لا تظلّه( 3) يده إذا كان جنبًا. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2) لفظه عند ابن خزيمة عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة قالت: جاء رسول الله ژ ووجوه ) ثم دخل النبي ژ ،« وجهوا هذه البيوت عن المسجد » : بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه » : فلم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة، فخرج عليهم بعد، فقال .« البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب صحيح ابن خزيمة جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، جماع أبواب فضائل المساجد . وبنائها وتعظيمها باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد، حديث: 1256 .« يطله » وفي ب ،« تطلّه » 3) في أ ) الجزء الرابع باب [ 49 ] : في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره 359 | :.`dCE`°ùe } وإن قعد الحائض أو الجنب في مسجد ناسيين، ثم ذكرا فقاما؛ فلا يغسل المسجد. وإن رشّوه بالماء؛ فحسن. وإن قعدا متعمّدين؛ غسل. قال: وإن قعدا على حصير نظيف متعمّدين في غير المسجد؛ فإنّ حصير المسجد ينظّف وينقّى. كذا يوجد؛ مع إجماعهم على طهارتها. قال المصنّف: هذا عندي تنزيه للمسجد من غير لزوم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي دخول الجنب المسجد اختلاف. قولٌ: يجوز. وقولٌ: لا يجوز. وقولٌ: يكره. وقولٌ: رخّص فيه. والأكثر على إجازته. 1). وإلى هذا يذهب )« المؤمن ليس بنجس » : وحجّتهم قول النبيّ ژ . أبو محمّد 5 وفي تناول الحائض الشّيء من المسجد اختلاف. بعض كرهه؛ لأنّ دخول يدها دخول فيه. وفي قول: لو حلفت لا تدخل بيتًا، فأدخلت يدها فيه؛ فإنّها قد دخلته. .( وينبغي أن ينزّه المسجد وهواؤه( 2 1 ) سبق تخريجه. ) .« وهواه » 2) في أ و ب ) 360 المجلد الثالث وقولٌ: لم نر به بأس من غير أن يَمسّها شيء من بدنها، إلّا إدخال يدها في هوائه( 1). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واختلف في شعر الجنب يقع في ثوب المصلّي. فقولٌ: يفسد الصّلاة، غسل أو لم يغسل؛ لأنّه إذا زايل الجسد؛ فقد زال عنه التّعبّد بالغسل، ولا ينفعه الغسل( 2) بعد زواله. وقولٌ: لا ينقض، غسل أو لم يغسل؛ لأنّه لا غسل إلّا على الجنب. وقولٌ: إنّما تفسد الصلاة ما لم يغسل. فإذا غسل؛ جازت الصلاة؛ إذا كان في ثوب المصلّي أو بدنه بعد المزايلة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وقولهم: من غسل الجنب فليتوضّأ؛ فلا دليل على نقض وضوء من غسله؛ لثبوت طهارته باتّفاق، إلّا أن يمسّ الغاسل له فرجًا، أو تمسّه منه نجاسة، أو ينظر منه فرجًا وهو ممن لا يجوز له. فإن لحقه نقضٌ بأحد هذه المعاني أو شبهها؛ فلعلّه. وأمّا بمعنى غسله للجنب؛ فلا معنى لذلك. .« هواهما » 1) في أ و ب ) .« العسل » 2) في ب و م ) الجزء الرابع 361 [50] UEH ¬eE.MCGh .HE.édG .e .°ù¨dG »a الغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله، وهي أمانة يُسأل عنها العبد يوم القيامة. والغسل( 1) من النّجاسة والجنابة والوضوء. | :.`dCE`°ùe } والاغتسال؛ غسل البدن من غير نجاسة ولا جنابة. والغسل أيضًا؛ تمام غسل الجسد( 2) كلّه. والمصدر؛ الغسل. والغسل أيضًا؛ الماء الذي يغسل( 3) به. والغِسل؛ ما غسل به الرّأس من .( خطمي( 4) أو سدر( 5) أو طين أو غيره( 6 :( قال عمرو بن كلثوم( 7 ( فلم تغسل جماجمهم بِغسلٍ مُزَ . ملِينَا( 8 ِ وَلَكِنْ فِي ال . دمَاء .« اسم الفعل للغسل » 1) في م زيادة ) .« اليد » 2) في أ و ب ) ولعلّه أصحّ. « يغتسل » 3) في م ) 4 ) نبات محال يتّخذ للتّنظيف. ) 5) السّدر هو شجر النّبق، ويتّخذ الورق منه للنّظافة والغسل. ) .« خطمي أو غيره » 6) في أ و ب ) .« شعرًا، وقال » 7) في م ) 8) التّزميل هو اللّف في الثّوب، والمراد أنّ الدّماء من كثرتها تلفّهم، والجماجمم جمع جمجمة. ) 362 المجلد الثالث أي: قد أصابهم الرّمل والتّراب. ،( والغسل مصدر. تقول: غسلت( 1) الشّيء غسلًا. والغسول: كلّ شيء غسلت( 2 رأسًا أو ثوبًا أو نحوه. | :.`dCE`°ùe } والغسل من الجنابة فريضة في كتاب الله، لا عذر لمن جهلها، وهي أمانة يُسأل عنها العبد يوم القيامة. والله أعلم. قال أبو محمّد: لا عذر لمن جهلها، أنّه من علم بجنابته، فجهل أنّ عليه الاغتسال منها، لا عذر له؛ إذا كانت تلاوة القرآن تطرق سمعه بأمر الاغتسال. والاغتسال من تفسير ما أمر به في الجملة( 3). وهو ممكن من السّؤال، فالمفسّرون( 4) موجودون. وقوله: أمانة؛ أنّه ينفرد بفعلها، ولا خصم له فيها، كالمؤتمن على الأمانة، ينفرد بحفظها، وهو مصدّق في حفظها وضياعها. وهذا مجاز. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في الاغتسال على قولين: فقولٌ: من صبّ الماء على بدنه( 5)، ولم يُمِرّ يده على بدنه؛ فقد ثبت له اسم :( مغتسل. واللّغة توجب ذلك. واحتجّوا بقول لبيد( 6 .« والغسل مصدر غسلت » 1) في أ و ب ) .« به » 2) في أ زيادة ) .« والاغتسال ما أقرّ به من تفسير الجملة » 3) في أ و ب ) .« والمفسّرون » 4) في م ) .« نفسه » 5) في م ) 6 ) هو الشّاعر لبيد بن ربيعة بن مالك، من شعراء الجاهليّة. ) الجزء الرابع باب [ 50 ] : في الغسل من الجنابة وأحكامه 363 وَبِتْنَا جَمِيعًا يَا عُمَيْرُ بِلَ . ذة تُحَ . دثُنِي طَوْرًا وَأُنْشِدُهَا الغَزَلْ وَجَاءَتْ سَحَابٌ فَاغْتَسَلْنَا بِقَطْرِهَا وَمَا عَلِمْتُ كَ . في عَرَاكًا كَالمُغْتَسلْ والقول الثاني لأصحابنا ومالك بن( 1) أنس؛ أنّ الاغتسال صبّ الماء وإمرار اليد على البدن. وأمّا العراك فلا نعرفه إلّا في النّجاسة القائمة العين. | :.`dCE`°ùe } والغسل عند أصحابنا؛ هو إفراغ الماء وإمرار اليد على البدن. والمسح خفيف الغسل؛ لأنّ الغسل للشّيء هو تطهيرٌ له بإفراغ الماء. والمسح له؛ تطهيرٌ بإمرار الماء. فإذا مسح بدنه بالماء؛ فقد غسله. ألا ترى أنّ الجنب إذا اغتسل، ثم ذكر عضوًا من أعضائه لم يصبه الماء؛ فإنّه يمسحه من بلل يديه. إنّ النبيّ ژ اغتسل من جنابة. فرأى في بدنه لمعة لم يصبها » وفي الرّواية .(2)« الماء. فعصر لحيته عليها، ومسحها وفي موضع: ولا يجزئه إلّا إمرار اليد على سائر البدن مع إفراغ الماء عليه؛ لأنّ الاغتسال لا يعقل عنه إلّا هكذا. يقال: غسلت بدني( 3). لا يعقل عنه إلّا باليد. وغسلت النّجاسة، وطهّرت الثّوب والإناء. كلّ ذلك باليد. 4)، فيه دليل على ما قلنا. والله أعلم. )« وأنقوا البشر » : وقول النبيّ ژ ويظهر أنّه خطأ. « عن » 1) في م ) اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها » 2 ) لفظ الحديث عند ابن ماجه: عن ابن عباس، أن النبي ژ ) .« فعصر شعره عليها » : قال إسحاق في حديثه « الماء، فقال بجمته، فبلها عليها . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب من اغتسل من الجنابة، حديث: 661 .« ثوبي » 3) في م ) 4 ) أخرجه أبو داود والتّرمذيّ وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه الرّبيع عن ابن عبّاس ولفظه عن ) .« تحت كلّ شعرة جنابة، فبلّوا الشّعر وأنقوا البشر » : النبيّ ژ ، قال 364 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإن لم تصب اليد كلّ موضع منه؛ فالماء يجزئه؛ لأنّ الماء طهور مطهّر لما أصاب. | :.`dCE`°ùe } ومن صبّ الماء على نفسه، وعمّ الماء بدنه؛ أجزأه؛ على قول. ويؤمر بإمرار اليد والماء والعرك؛ فإن غاص في ماء له حركة أو موج، فضربه؛ أجزأه. | :.`dCE`°ùe } ومن غسل بدنه بالماء، كنحو ما يدهن بدنه بالدّهن، وعمّ الماء جميع جسده؛ فقد طهر على قول من قال بغسلة واحدة أنّها تجزئ. | :(1).`dCE`°ùe } أبو سعيد: معنى الأمانة؛ أنّ العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين نفسه، ليست من ظواهر الأعمال، وإن كان الدّينُ ك . له أمانةٌ. 3)، وهو يكاد أن يكون )« إنّ الوضوء من السّرائر » :( وقد قيل عن النبيّ ژ ( 2 أظهر( 4)، فالغسل به( 5) أولى. وقوله: لا عذر لمن جهلها( 6) أن يكون يجهل العمل بها، وهو قادر على 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .« إنّ النبيّ ژ قال » 2) في ب ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« أطهر » 4) في م ) 5 ) زيادة من م . ) .« جهلنا » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 50 ] : في الغسل من الجنابة وأحكامه 365 العمل لها( 1)، أو طلب عملها فلا يطلبه مع جهله، فلا( 2) يعتقد طلبه حتى يفوت الوقت. وقد قيل: إذا حضر الوقت؛ لم يسعه إلّا علم وجوبها. وقولٌ: إذا عمل بها قصدًا إلى الطّاعة عذر عن علم لزومها. | :(3).`dCE`°ùe } ومن وقف في غيث للجنابة حتى نظّفه؛ أجزأه؛ لأنّ الماء قد مسّ بشرته، .( كما جاءت ال . س . نة. وكذلك إن وقع في نهر له حركة؛ أجزأه بغير عرك( 4 | :.`dCE`°ùe } قال بشير؛ في الجنب يدخل البحر والنّهر له حركة( 5)، فينغمس فيه( 6) ويغتسل، ولم يغسل الجنابة: لا يطهر حتى يغسل النّجاسة. فإن غسل النّجاسة ولم يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل؛ فلا بأس. فإن( 7) خرج ولم يتوضّأ وضوء الصلاة؛ فلا. ولكن إن غسل غسلًا آخر غير غسل الجنابة، ولم يتوضّأ وضوء الصلاة؛ أجزأه. قال أبو الحواري: يجزئه غسل الجنابة عن الوضوء، ما لم يمسّ فرجه من بعد الغسلة الآخرة. .( وقولٌ: هو الوضوء الأكبر( 8 .« بها » 1) في م ) .« ولا » 2) في أ و ب ) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« دعك » 4) في أ و ب ) ناقصة من أ و ب. « له حركة » ( 5) 6 ) زيادة من م . ) .« وإن » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م . ) 366 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قيل لأبي سعيد: فإن غسل لغير جنابة ولا نجاسة أو لنجاسة؟ قال: إذا أراد به الوضوء للصّلاة، ولم تمسّ جوارحه أحد فرجيه؛ فجائز له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } واتّفقوا، لا أعلم خلافًا؛ أنّ من غسل بعض بدنه من الجنابة، وأخّر البعض إلى وقت حضور صلاة( 1)، ثم غسل الباقي؛ أجزأه ذلك. ومن غسل جسده إلى رأسه في وقت، ثم غسل رأسه وحده في وقت آخر، يريد بذلك كلّه غسل الجنابة؛ أجزأه. وإن نسي من بدنه موضعًا لم يغسله، ثم ذكر من بعدِ أن خرج من الماء؛ .( فإنّه يغسل ما نسي، ويجتزئ بذلك( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان بفخذ الجنب نجاسة، فغسلها قبل وضوء الصّلاة؛ فليس عليه أن ( يغسل ذلك الموضع مرّة أخرى، ويجزئه ذلك الغسل الأوّل لذلك العضو من( 3 أوّل مرّة. .« الصلاة » 1) في م ) .« ويجزئه ذلك » 2) في م ) .« الأوّل كذلك العضو في » 3) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 50 ] : في الغسل من الجنابة وأحكامه 367 | :(1).`dCE`°ùe } والغسل من الجنابة والطّهر للصّلاة إذا غلب على الظّنّ أنّ الماء قد عمّ الجسد، وأجرى يده على الأذى من ذلك؛ أجزأه، وقد يجزئ الماء القليل. | :.`dCE`°ùe } .(3)« يجزئ للغسل من الجنابة صاع من ماء » : وقيل عن النبيّ ژ أنّه( 2) قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد قيل هذا، لا أعلم في( 4) معنى الرواية وثبوتها اختلافًا. ومعناه؛ إذا أمكن الصاع؛ وجب الغسل به جميع البدن، لا يترك منه .( شيئًا لجهل منه ولا ش . ك ولا تضييع منه الماء ووزن( 5) كمال ذلك( 6 | :.`dCE`°ùe } ،(7)« أنّه اغتسل بصاع من ماء من الجنابة » قال أبو عبد الله: عن رسول الله ژ 8). وعلى هذا الحساب؛ إنّ المدّ رطلان، )« واغتسل هو وعائشة بصاعين ونصف » والصّاع ثمانية أرطال. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) زيادة من م . ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) من هنا يبدأ الجزء الذي قدّمه م، وأدخله في موضع التعليق الذي ذكرناه قبل بضع صفحات. ) 5 ) يبدو أنّ في هذه الجملة الأخيرة خللًا. ) .!« قد قيل هذا، لا أعلم ما يصل الماء إلى الموضع ولا يحول فلا بأس » 6) في م ) .« عن سفينة مولى أم سلمة، قال: كان رسول الله ژ يوضئه المد، ويغسله الصاع » : 7 ) ولفظ البيهقي ) رواه مسلم عن عمرو بن علي أبي حفص وغيره. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الغسل من الجنابة باب استحباب أن . لا ينقص في الوضوء من مد، حديث: 882 8) لم أجده بهذا اللفظ. ) 368 المجلد الثالث أنّها أخذت عُ . سا، فحزرته ثمانية أرطال. فقالت: كان » ؛ وعن عائشة .(1)« رسول الله ژ يغتسل بمثل هذا القدح العظيم وجمعه العساس. | :(2).`dCE`°ùe } قال أبو بكر 5 : إنّ الإنسان يلزمه أن يعلم أنّ الصّاع يجزئ للغسل. فإذا كان عنده صاع من ماء؛ كان عليه أن يتعلّم كيف يغسل به، وأنه يحفظ( 3) عن أبي سعيد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: أقول: إنّ تحديد( 4) الماء للغسل والوضوء غير لازم؛ لأنّه يختلف لاختلاف دراية النّاس ومعرفتهم بالغسل. أنّه يجزئ للغسل صاع » قال أبو محمّد: ما رواه ابن( 5) جعفر عن النبيّ ژ 6)؛ فهذا خبر لم أحفظه. )« من ماء ولا يجوز أن يُظَ . ن بالنّبيّ ژ أنّه أمر بالصّاع لكلّ من لزمه الاغتسال؛ مع علمه باختلاف أحوال النّاس، وفيهم من يحسن الاقتصاد، ومنهم من تقلّ 1) أخرج ابن المنذر: عن موسى بن عبد الله الجهني، قال: جاؤوا بعُ . س في رمضان، فحزرته ثمانية ) .« كان النبي ژ يغتسل في مثل هذا » : أرطال أو تسعة أو عشرة، فقال مجاهد، عن عائشة قالت الأوسط لابن المنذر كتاب الاغتسال من الجنابة، جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة ذكر . مقدار الماء للغسل من الجنابة، حديث: 621 2 ) ناقصة من أ و ب. ) .« يحفظه » 3) في م ) وهو خطأ. « تجديد » 4) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « أبو » 5) في م ) 6 ) سبق تخريجه. ) الجزء الرابع باب [ 50 ] : في الغسل من الجنابة وأحكامه 369 ( درايته، وفيهم القليل البدن والغليظ البدن، ومَن عليه الشّعر الكثير، وفيهم( 1 الأجرد ومن لا شعر على رأسه، وفيهم النّساء. 2)، يدلّ على( 3) أنّ )« أبق لي » : وتَنازُعُ النبيّ ژ وعائشة الماءَ، كلّ واحد يقول الماء غير مؤقّت مقداره. ولو كان مؤقّتًا؛ لكان المتجاوِز له مخالفًا لل . س . نة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يُكره أن يغتسل بفضل المرأة. ولا بأس أن تغتسل المرأة بفضل زوجها من الماء. ويُستحبّ للرّجل أن يغتسل بفضل الرّجل، ولا يغتسل بفضل المرأة. وكلّ ذلك جائز. اجتنبت أنا » : الحجّة على إجازته ما روى ابن عبّاس عن ميمونة أنّها قالت ورسول الله ژ . فاغتسلت من جفنة( 4)، ففضلت فضلةٌ؛ فجاء رسول الله( 5) ژ إنّ الماء ليس عليه » : ليغتسل( 6) منها؛ فقلت: إنّي قد( 7) اغتسلت منها؛ فقال ژ .(8)« فاغتسل منه ؛« جنابة والحجّة اغتساله ژ هو وعائشة من إناء واحد. وبالله التّوفيق. .« الكبير، ومنهم » 1) في م ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) زيادة من م . ) 4 ) الجفنة هي القصعة، وعاء. ) زيادة من م . « رسول الله » ( 5) .« ليغسل » 6) في م ) 7 ) زيادة من م . ) .1 8 ) سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة حديث: 15 ) مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، مسند النساء حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج . النبي ژ ، حديث: 26239 370 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يعرك الجنب بدنه بيده ويردّها إلى الماء. ولا بأس بما وقع في إنائه من الماء الذي قد اغتسل به وتوضّأ منه. وهذا ما لا يختلف فيه. وإن وقع من هذا الماء في ماء آخر؛ لم يفسده. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وقد قيل: إنّ بلوغ الماء إلى بشرة الجنب بما كان من الحركات، من حركة في الماء، أو حركة الماء عليه، حتى يصل ذلك إلى معنى ما تُعُ . بدَ بغسله من جسده يقوم ذلك مقام الغسل. ولو قام الصّبّ مقامه؛ كان ذلك مجزئًا وموجبًا للغسل. ولعلّ قولًا: إنّ بلوغ الماء نفسه إلى البشرة الواجب غسلها بغير معنى النّجس إلّا التّعبّد مع الإرادة للغسل بذلك ثبوت( 1) معنى الغسل، لبلوغ الطّهور من الماء إليه؛ إذ هو طهور. | :.`dCE`°ùe } وقيل في المرأة إذا كانت ضافرة شعرها: إنّ عليها أن تفته( 2) للغسل. وقولٌ: ليس عليها ذلك؛ إذا كانت إذا دلكته بالماء بلغ إلى دواخل الضفائر وأصول الشّعر، فإنّه يجزئها. والأوّل يخرج إذا لم تدلك شعرها. وهذا يجزئ إذا كان يخرج معها( 3) على هذا الوجه. وكذلك قول من قال: إنّها إذا كانت عاقدة على ضفيرتها بخيط أو بغيره. فإن كان في الاعتبار يحول بين الماء وبين الشّعر حتى لا يبلغ من المماسّة .« بثبوت » 1) في م ) .« نفثه » وفي م ،« ثفته » 2) في ب ) .« منها، نسخة: معها » 3) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 50 ] : في الغسل من الجنابة وأحكامه 371 ما يقوم مقام الغسل؛ كان عليها أن تحلّ العقد؛ لأنّ الشّعر كلّه يلزم غسله، طال أو قصر، من أصوله إلى أطرافه، كما يلزم بشرة البدن كلّه. | :.`dCE`°ùe } والمبالغة في الغسل على غير تضييع غيره بالاشتغال به من اللّازمات من الوضوء للصّلاة والغسل( 1) اللّازم من الفضائل. وترك الفضائل عند اللّوازم من الواجبات. | :.`dCE`°ùe } ومن اغتسل وبالغ، غير أنّه بقي من جسده جافًا قدر الدّينار أو الدّرهم، ولم يعلم بذلك؛ فإنّه يغسل ذلك الموضع. قال أبو عبد الله: ويعيد الوضوء والصّلاة. | :(2).`dCE`°ùe } وإن علق على بدن الجنب قار أو غيره مما يلزق به؛ حتى يحول بين الماء وبين بدنه؛ فليقلعه( 3) ويغسل ذلك الموضع، ويعيد الصلاة إن كان صلّى على ذلك( 4) الحال. وإن كان الذي لزق رقيقًا قدر( 5) ما يصل الماء إلى الموضع، ولا يحول؛ فلا بأس. .« وللغسل » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« وبدنه؛ فيقلعه » 3) في أ و ب ) .« تلك » 4) في م ) 5 ) هنا انتهى الجزء الذي أدرجه م في المكان الذي أشرت إليه سابقًا. ) 372 المجلد الثالث قال أبو محمّد: إذا أمكن ذلك؛ فَعَله؛ لأنّه من جملة ما أُمر بغسله. فإذا أمكن؛ وجب عليه، ولم تكمل( 1) الطهارة المأمور بها للصّلاة إلّا بفعل ذلك. وإذا لم يمكن، وكان مما لصق على ما لا( 2) يمكن إزالته عن موضعه من قار أو غيره، قليلًا كان أو كثيرًا؛ كان في جملة ما لم يؤمر بغسله؛ لتعذّر ذلك وعجزِ الماء( 3) عن فعله؛ لأنّ الحكم يتعالى عن( 4) المأمور بفعل ليس في وسع المأمور القدرةُ على فعله. وفي موضع: إن كان الذي لزق أقلّ من ظفر؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن كان جنبًا ثم صلّى، ثم لم يعلم أنّه كان غسل، ولم يستيقن؛ فهو قد غسل؛ حتى يعلم أنّه لم يغسل إذا تعدّى صلاة؛ إذا كان من أهل القبلة ويدين بغسل الجنابة. | :.`dCE`°ùe } ومن لم ينل عرك بعض ظهره؛ فليجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن جسده. وما لم ينل من عرك ظهره؛ رجوتُ أن يجزئه( 5) إفاضة الماء عليه. نَ الحركة على الجسد؛ فإنّه( 6) يقع موقع ِ أبو سعيد: إذا كان صبّ الماء له م العرك الذي به يثبت الغسل الذي يقع على اسم العرك، ولو خفّ وقوعه؛ فهو موجب حكم العرك. وإن صبّ الماء وعرك؛ كان أفضل. وهو خطأ. « يمكن » 1) في م ) .« وكان ما لصق على البدن لا » 2) في م ) .« المأمور » 3) في م ) .« لأنّ الفعل يتعالى على » 4) في م ) .« يجزئ » 5) في أ و ب ) 6 ) زيادة من م . ) الجزء الرابع باب [ 50 ] : في الغسل من الجنابة وأحكامه 373 وإنّما يخرج الصّبّ مجزّئًا؛ إذا لم يمكن عرك شيء من جسده فصبّ عليه الماء ص . با بغير حركة، يقوم مقام العرك؛ فذلك مجزئ إذا لم يقدر على العرك، ولو لم يثبت للصّبّ حركة تقوم مقام العرك. ولا أعلم اختلافًا. وليس عليه عرك بغير يده؛ بخشبة ولا ثوب ولا غيره؛ إذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده. وقولٌ: يجزئ لمعنى عذر ولغير معنى. والله أعلم. 374 المجلد الثالث [51] UEH ¬Jô.ch ¬à.q bh ..édG (1)¬H .°ù¨j ….dG AE.dG »a وإن كانت عين( 2) صغيرة، ولا يستطيع أن يغرف منها؛ فيتيمّم، ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره. قال( 3)محمّد بن المسبّح: إلّا أن يقدر على الماء فيناله؛ إذا كانت( 4) كفّاه نظيفتين، فيغسل الأذى من نفسه، ثم يقع في الماء. وقيل: إن أمكنه أن يأخذ بثوبه ويعصره، ثم يستنجي أو يتوضّأ، وإلّا تيمّم. أبو سعيد: أمّا إذا كان الماء عينًا؛ فلا تكون العين إلّا تجري( 5). والعين الجارية صغيرة أو كبيرة، إذا بان جريها برؤية أو باطمنئانة لا يشكّ فيها؛ جاز الاستنجاء فيها( 6) من النّجاسات ومن الجنابة. ولا أعلم اختلافًا. ولو كانت بعد أن نضح جريها بقدر ما يجزئ الغسل، وهو قدر صاع من ماء، مجتمعًا أو متّصلًا، طويلًا في جريه بعد أن يثبت جريانه( 7)؛ فهو جار. ويجوز في معنى الاتّفاق أن يغسل فيه جميع النّجاسات، ويغتسل من الجنابة .« منه » 1) في م ) 2 ) هي الماء المنبعث جاريًا من باطن الأرض. ) وهو خطأ. « أبو » 3) في م زيادة ) .« كانا » 4) في أ و ب ) .« تجزئ » 5) لعلّ الصواب ) .« منها » 6) في م ) .« جارية » وفي ب « جاريه » 7) في أ ) الجزء الرابع باب [ 51 ] : في الماء الذي يغسل به الجنب وقلّته وكثرته 375 في وسطه؛ ما لم تغيّره النّجاسة، أو يغلب على حكمه، أو يكون( 1) في الاعتبار مغلوبًا عليه بما لا يشكّ فيه من الاسترابة، ويجوز الوضوء منه( 2) إذا كان مما يجزئ للوضوء، وهو قدر مدّ من ماء. وللغسل( 3) من الجنابة قدر صاع من ماء، جاز الاغتسال منه والاستنجاء. وإذا كان جاريًا بغير( 4) مادّة في الاعتبار، وإنّما جريه ظاهر كلّه، ليس له مادّة تمدّه؛ لم يعجبني أن يغتسل منه من الجنابة؛ إذا كان أقلّ من صاع من ماء، ولا يتوضّأ في وسطه؛ إذا كان أقلّ من مدّ من ماء؛ ولو كان جاريًا؛ إذا لم يكن له مادّة تدخله أو تخرج منه. وأمّا إذا كان له مادّة تدخله أو تخرج منه؛ فإنّه يجوز الوضوء منه والغسل؛ ولو كان لا يدرك منه إلّا قدر كفّ من ماء مما ينتفع به. ولو كان المجتمع منه أقلّ من مدّ من ماء، أو المدروك( 5) منه ما بلغ المنتفع به( 6) إلى الانتفاع بوجه. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت أنّه جار( 7) ولو لم تكن له مادّة قليلًا ولا كثيرًا؛ جاز أن يغسل منه ما كان من النّجاسات؛ ما لم تغيّره، ويغرف منه للغسل والوضوء؛ ولو كان في الاعتبار في ظاهره أقلّ من مدّ من ماء؛ ثبت الانتفاع منه وبه، ولم يتغيّر لونه بنجاسة. فإن كان في الوضوء أقلّ من مدّ من ماء؛ فهو جار، فيتوضّأ( 8) فيه، ووضوؤه .« ويكون » 1) في أ و ب ) .« فيه » 2) في أ و ب ) .« والغسل » 3) في م ) .« لغير » 4) في م ) .« المدرك » 5) في م ) .« منه » 6) في م ) .« ثبت جاريًا » 7) في أ و ب ) والصحيح ما أثبتّه. « وهو جار، فتوضأ » 8) في م ) 376 المجلد الثالث يرجع فيه، ولا يغترف منه ناحية( 1). وكذلك إن غسل فيه( 2) من الجنابة؛ أجزأه ذلك. وقد كنت أحبّ له أن يغترف منه ناحية؛ إذا كان في الوضوء أقلّ من مدّ، وفي الغسل أقلّ من الصّاع. ولَمّا أن كان جاريًا؛ استحال عن حكم الرّاكد، ويثبت له بحكم الانتفاع بالجاري ما ثبت الانتفاع منه وبه، وثبت حكمه جاريًا. | :.`dCE`°ùe } والمتّصل طولًا إذا لم تضطّرب جنباته كلّها بتحرّك أقصى جنباته؛ خارج ( بحكم الجاري فيما ذكرنا. إلّا أنّه إذا كان أقلّ من مدّ؛ لم يعجبني الوضوء فيه( 3 للصّلاة، إلّا أن يكون لو اغترفه فتوضّأ به ناحية؛ أجزأه لوضوئه، ولم يستعمل مستهلكًا منه؛ ولو كان بأقلّ( 4) من مدّ. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو كان غير متّصل للوضوء، وكان قليلًا أقلّ من مدّ؛ أعجبني أن لا يتوضّأ فيه للصّلاة، ويغترف منه ناحية عنه، إلّا أن يكون لو اغترفه ناحية أجزأه ولم يستفرغه فيه، وكان( 5) في إناء أو في موضع؛ كان مجزيًا؛ لأنّه في الاعتبار لم يستعمل مستهلكًا. ولا يعجبني على حال؛ إذا كان الماء غير جار أن يتوضّأ منه للصّلاة، إلّا أن يكون قدر مدّين أو أكثر. وكذلك الغسل من الجنابة؛ حتى يكون قدر صاعين أو أكثر. .« ثانية » 1 ) لعلّ الصواب ) 2 ) ناقصة من م . ) .« منه » 3) في م ) .« أقلّ » 4) في أ و ب ) .« فكان » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 51 ] : في الماء الذي يغسل به الجنب وقلّته وكثرته 377 | :.`dCE`°ùe } والاتّفاق أنّه لا يصحّ التيمّم ولا يجوز إلّا عند الماء الطّهور. واتّفاقهم أنّ الماء الطّهور. واختلافهم في نقل اسمه وحكمه. ولا يُزيل الاتّفاق إلّا اتّفاق مثله. فالاتّفاق أنّ على الجنب الغسل بالماء إذا وجده، وعلى المصلّي أن يتوضّأ. فالغسل بالماء والوضوء به ثابت؛ حتى يغيّره وينقله إلى غير حكم اتّفاق، وهو أن يغلب عليه حكم النّجاسة، أو تكون( 1) أكثر منه، إلّا أنّه إن أمكن غيره، فتركه إلى غيره في غير تخطئة ولا شكّ في ولاية( 2) القائل بذلك؛ فحسن. وغيرُ مُعَ . نفٍ من بالغ في أمر دينه. وأمّا من لم يجد إلّا هذا، وهو قدر ما يجزئه لوضوئه أو غسله، ولم يمكنه التطهّر منه ناحية عنه، ولزمه الوضوء( 3) والغسل بالاتفاق؛ لزمه أن يتوضّأ ويغسل في هذا المكان، ويغسل ما كان فيه النّجاسة للصّلاة؛ ما لم يغلب على الماء حكم النّجاسة بمعنًى يتّفق لثبوت ذلك عليه بالاتّفاق، فلا يزيله إلّا حكم الاتّفاق. | :(4).`dCE`°ùe } ( وأمّا ما ذكره من الاستنجاء وغسل النّجاسة وأخذه الماء بالثّوب إذا عدم( 5 الإناء ويده نجسة؛ فكلّ ذلك حسن في المبالغة في أمر الطهارة. وذلك كلّه فيما يتنجّس من الماء. وأمّا ما لا يتنجّس؛ فلا يلزمه ذلك فيه باتّفاق ولا باختلاف، إلّا من أراد ذلك. .« يكون » 1) في أ و ب ) ويظهر أنّه خطأ. « ولا شكّ ولأنّه » 2) في م ) .« ولم يمكنه التطهّر منه من ناحية عنه ولا الوضوء » 3) في م ) 4) زيادة من أ و ب. ) .« إن أعدم » وفي أ لعلّه ،« إن عدم » 5) في م ) 378 المجلد الثالث [52] UEH ¬H ôeDƒj Eeh .HE.édG .e .°ù¨dG ..°U »a ومن أراد الاغتسال من إناء؛ جعل الإناء عن يمينه، وبدأ بالنّيّة فقال: أتطهّر لغسل الجنابة، طاعة لله ولرسوله محمّد ژ . ثم بدأ بغسل كفّيه، ثم غسل الأذى، ثم توضّأ وضوء الصّلاة. قال أبو الحسن: يتوضّأ وضوء الصلاة غير قدميه. | :.`dCE`°ùe } ومن الشّرح: أبو محمّد: وأمّا( 1) قوله: فليبدأ بغسل يديه؛ فإنّا نأمره بغسل يديه، كان مغتسلًا من إناء أو غير إناء؛ إذا كان بهما شيء من النّجاسة، وإلّا؛ فليس عليه غسلهما أدبًا ولا فرضًا، إلّا أن يكون قام من نوم اللّيل دون النّهار؛ فإنّا نأمره بغسلهما ولو كانتا طاهرتين. وأمّا نوم النّهار؛ فلا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا طهر الأذى؛ فلا بأس أن يمسّ بدنه ويعركه بيده ويردّها إلى الماء. وإن وقع في نهر؛ فبدأ بالغسل قبل الوضوء؛ فلا بأس. ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الإناء؛ لم أر فسادًا، وقد ترك ما يؤمر به إذا أمكنه. .« أبو الحسن. وأن » 1) في م ) الجزء الرابع باب [ 52 ] : في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به 379 | :.`dCE`°ùe } الشّرح: أبو محمّد: قوله: لا بأس إذا اغتسل( 1) من غير مسح؛ فإنّه يصحّ لمن لم يرد الطهارة بتلك الطهارة، إلّا أن يكون أراد قول من ذهب من أصحابنا إلى أنّ الاغتسال من الجنابة طهارة للصّلاة كافية تامّة، لا يحتاج معها إلى المسح. والذي نختاره؛ أنّ الجنب إذا قام إلى الصلاة مخاطبٌ بفرضين( 2)؛ فرض المسح، وفرض الاغتسال. دليله أوّل الآية وآخرها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فإن أراد أن يجعل وضوءه في غسله؛ استنجى. فإذا نقّى موضع النّجاسة؛ تمضمض واستنشق. ثم يغسل ويعترك، ولا يمسّ فرجه. ثم يجتزئ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو قحطان: وأحبّ أن يبدأ المغتسل بعد المضمضة والاستنشاق بغسل شقّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ووجهه وعنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم يده اليسرى وما يليها، ثم صدره وظهره( 3) ورجليه، ويعرك بدنه. وإن قدّم جارحة قبل الأخرى؛ فلا بأس، بلا أن يؤمر بذلك. ( أبو سعيد: يؤمر بنحو هذا. وكان ژ يفعله إذا اغتسل من الإناء. وإن فعل( 4 في الغسل من النّهرِ فَحَسَن. .« غسل » 1) في م ) .« فريضتين » 2) في أ و ب ) .« ظهره وصدره » 3) في أ و ب ) .« وإن كان فعل » 4) في م ) 380 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: الواجب على الجنب أن يتطهّر للصّلاة قبل الاغتسال، ثم يغتسل؛ لأنّه مخاطب عند قيامه للصّلاة بالطّهارتين: غسل الأعضاء إذا كان محدثًا من غير جنابة، وغسل سائر البدن إذا كان جنبًا. | :.`dCE`°ùe } والمستحبّ في الغسل أن يبدأ بميامنه( 1) وإجراء الماء على بدنه، يعني إفراغ الماء وإمرار اليد. ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن، ويختم بقدمه اليسرى. وقيل: كان الصّحابة يبدؤون بميامنهم( 2) في الاغتسال. ر به. ِ وإن ترك التّرتيب المستحبّ، وعمّ بدنه بالاغتسال؛ فقد خرج مما أُم ولا ينبغي أن يدع التّرتيب الذي أمر به. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وواحدة تجزئ للفرض. والمأمور به ثلاث عركات رافقات. قال أبو مالك: إذا عرك الجنب كلّ عضو ثلاث عركات؛ فلا بأس بما غسل بعد ذلك. وإذا أمرّ الماء على الجسد ومسحه مسحة واحدة؛ فقد أجزأ. ،( أبو سعيد: لا يجزئ من الغسل ثبوت، لعلّه بدون ثلاث عركات في النّهر( 3 ومن الإناء ثلاث عركات. مع كلّ عركة صبّةٌ من الماء. ولعلّه كما قيل في الوضوء: إنّ( 4) أقلّه ثلاث. 1) أي كلّ يمين من أعضاء جسده. ) .« بميامينهم » 2) في أ ) 3 ) كذا في النسخ الثلاث. ) .« وإنّ » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 52 ] : في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به 381 قال: وبالواحدة تقع تأدية الفرض، وما فوق ذلك يخرج الاختلاف( 1) لمن قلّ ماؤه، ولمن استعجل. وعموم الأمر؛ أنّه إذا ثبت للجسد وعليه( 2) التطهّر بإجراء الماء عليه بأيّ حال؛ فقد ثبت الغسل، من جنابة كانت أو حيض أو نفاس. وليس في التّرتيب قول مؤكّد باتّفاق ولا اختلاف. ولو غسل جسده كلّه أو بعضه قبل موضع الأذى؛ كان مجزئًا في الاتّفاق؛ .( وإن كان تاركًا ما يؤمر به من( 3) الأدب( 4 | :.`dCE`°ùe } والمأمور به الجنب ألّا يغتسل حتى يستبرئ. فإن غسل ولم يرق البول، وخرج منه شيء من خباثة؛ أعاد الغسل. | :.`dCE`°ùe } ،( والواجب على الجنب أن يتبع كلّ موضع من بدنه من شعر أو بشر( 5 فيوصل الماء إليه إذا أمكنه ذلك. والأنف والفم وداخل الأذن يمكن الجنب أن يوصل إليه الماء، كما يمكن إيصاله( 6) إلى سائر جسده. فجميع ما يمكن إيصال الماء إليه؛ مُفْتَرَضٌ غسله، مأمور به. ومن ترك شيئًا أُمر بفعله، فلم يفعله كما أمر؛ كان بمنزلة من( 7) لم يفعل. ويخلّل المغتسل لحيته بالماء. .« للاختلاف » 1) في م ) .« وغلبه » 2) في م ) .« في » 3) في م ) 4) الفقرتان السابقتان وردتا في م قبل صفحة. وموقعهما هنا أحسن. ) .« بدنه شعرًا وبشرًا » 5) في م ) .« اتصاله » 6) في أ و ب ) .« أمر » 7) في م ) 382 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن اغتسل أو توضّأ ونسي أن يمسح تحت خاتمه؛ فما أحد يغتسل أو يتوضّأ إلّا ويبلّ تحته. ومن نسي أن يدخل يديه في أذنيه حتى فرغ من غسله؛ فإنّه يغسل أذنيه، وليس عليه إعادة الغسل. | :.`dCE`°ùe } ومن اغتسل ولم يُجرِ يده على إليتيه( 1)؛ فإنّه يعيد صلاته، ويجري يده بالماء بين( 2) إليتيه. ولا يجزئ حكّ إلية بإلية. وأمّا الثّياب فلا يفسد. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا على أنّ غسل داخل الأذن والإبط واجب، وأنّ المضمضة تحت كلّ » : والاستنشاق في غسل الجنب فرض؛ لمِا روي عن النبيّ ژ أنّه قال 3). وفي الأنف بشرة وشعرة. وفي الفم )« شعرة جنابة، فبلّوا الشّعر وأنقوا البشر .( بشرة وهي الجلدة التي تقي اللّحم الأدنى( 4 1 ) الإلية هي العجيزة. ) .« من » 2) في م ) 3 ) روي الحديث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس. ) تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا » : ولفظه عند الربيع والترمذي: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال .« الشعر، وأنقوا البشر . نَ الْجَنَابَةِ حديث 139 ، ج 1، ص 39 ِ مسند الربيع، [ 22 ] بَابٌ فِي كَيْفِ . يةِ الْغُسْلِ م سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء أن تحت كل شعرة . جنابة حديث: 102 .« الأذى » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 52 ] : في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به 383 وقد حصل في الأنف والفم هذا المعنى. من ترك موضع شعرة من جسده في الجنابة » : وعن عليّ عن النبيّ ژ أنّه قال .(1)« لم يصبه الماء؛ عذّبه الله في نار جهنّم والوعيد لا يُستحقّ بترك ما ليس بواجب. .(2)« فمِنْ ثَ . م عاديت شعري » : وفي موضع قال عليّ | :.`dCE`°ùe } وليس على الجنب أن يفتح عينيه في الماء. فإن قيل: لمَِ لَمْ يجب تطهير داخل العين، والتّعبّد عام؟ قيل له: التطهّر على صفة، لا بيانًا فيها ما( 3) فرض؛ لأنّ المفترض الغسل، وداخل العين يمتنع( 4) من قيام الماء فيه على وجه يكون غسلًا. وهذه( 5) العلّة لا تتعدّى المنصوص عليه. وإذا وجد العجز عن العبادة فهو( 6) علّة في سقوط الفرض بإجماع أهل العلم. من ترك موضع شعرة من » : أن رسول الله ژ قال ، ƒ 1) أخرج الحديث أصحاب السنن بلفظ: عن علي ) قال علي: فمن ثم عاديت شعري، وكان يجزه. .« جنابة لم يصبها الماء، فُعِلَ بها كذا وكذا من النار . سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب من ترك موضع شعرة من جنابة حديث: 784 . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة حديث: 220 . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب تحت كل شعرة جنابة، حديث: 596 2 ) مضى تخريجه في الحديث السابق. ) .« بيان فيها لما » 3) في م ) .« تمتنع » 4) في م ) .« فهذه » 5) في م ) .« فهي » 6) في ب ) 384 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قومنا: اختلفوا في الجنب يغسل فيحدث قبل أن يتمّ( 1) غسله: فقولٌ: يتمّمه ويتوضّأ. وقولٌ: يستأنف الغسل. أبو سعيد: أكثر قولنا: إنّ الأحداث لا تنقض الاغتسال من الجنابة. ولا يبعد عندي ما قال، بمعنى( 2) قول من قال منهم: إنّ الجنب إذا غسل بعض جوارحه، واشتغل عن تمام غسله حتى جفّ، أنّ عليه الإعادة. فإذا ثبت هذا؛ كان بالحدث أقرب. ولعلّ الذّاهب إلى هذا شبّه( 3) الغسل بالوضوء؛ للمخاطبة بكلّ واحد منهما جملة. | :.`dCE`°ùe } ومَن غَسل من الجنابة، فلمّا فرغ؛ وجد في فخذه شيئًا من الجنابة؟ فقد قيل: يتمّ له غسله، وإنّما عليه غسل النّجاسة. وأحسب قولًا: إنّه يعيد الغسل. قال: ولا يبين لي ذلك. 4). فإنّه للتّعبّد بوجوب الغسل على عامّة )« تحت كلّ شعرة جنابة » : وقوله البدن، ولا يصحّ ذلك في ثبوت الجنابة تحت كلّ شعرة؛ لوجود نجاسة بعينها؛ .( لأنّ إجماعهم أنّ بدن الجنب ليس بمنجّس ما( 5) مسّه من الطّهارة( 6 .« يتمم » 1) في م ) .« لمعنى » 2) في م ) .« يشبّه » 3) في أ و ب ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« لما » 5) في أ و ب ) .« الطهارات » 6) في م ) الجزء الرابع باب [ 52 ] : في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به 385 | :.`dCE`°ùe } ومن غسل جارحة مثل رأسه أو غيره، ثم خرج لشيء عناه؛ فليس عليه إلّا غسل ما بقي من بدنه. وإن غسل ونسي أن يدخل يده في أذنه حتى فرغ من غسله؛ فإنّه يغسل أذنيه، وليس عليه إعادة بدل الغسل. أبو سعيد: قد قيل: إنّ الغسل غير الوضوء في التّرتيب ولا التّفريق. وأكثر ما قيل: إنّ الغسل يقع على التّفريق، على العمد والنّسيان. وأيّ شيء ثبت له الغسل من أيّ موضع منه، ثم ترك الغسل عامدًا أو ناسيًا، لعذر أو لغير عذر؛ حتى جفّ غسله أو لم يجفّ، بعد ذلك أو أقرب، نام عن ذلك أو لم ينم، ثم رجع فغسل باقيه؛ أنّ ذلك يجزئه. وإنّما عليه غسل ما بقي، كان ما غسل الأقلّ أو الأكثر، كان قد طهر فرجه وموضع الأذى من جسده أو لم يطهر. ويخرج قول: لا يقع الغسل بالتّطهّر إلّا من بعد غسل الأذى، وأنّ عليه إعادة 4 ما غسله قبل غسل الأذى. ولعلّ ذلك إذ وقع اسمه تطهّرًا( 1)؛ لقوله: . 3 .[ 6 . [المائدة: 6 5 وأحسب قولًا: إن فعل ذلك عامدًا أو ناسيًا فهو سواء. ويخرج؛ إن فعل ناسيًا فلا إعادة عليه. وإن فعل متعمّدًا فعليه الإعادة. وقولٌ: إن اشتغل عن غسله بغيره من الأسباب؛ حتى جفّ ما غسل؛ فعليه إعادة ما جفّ. ولعلّه يشبّهه بالوضوء. ولا أعلم أحدًا شبّه الغسل بالوضوء في معنى التّرتيب على اللّازم. وقد قيل: يؤمر به في الأدب. .« تطهيرًا » 1) في م ) 386 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو نسي شيئًا من غسله، وتوضّأ فصلّى؛ أنّ عليه إعادة غسل ما نسي، ويصلّي، ولا إعادة عليه في الوضوء. وقولٌ: إنّ عليه إعادة غسل ذلك، والوضوء والصّلاة. وقولٌ: يعيد الغسل والوضوء والصّلاة. وأثبت القول: إنّ الغسل يقع متفرّقًا على العمد والنّسيان، جفّ أو لم يجفّ، صلّى أو لم يصلّ. وإنّما عليه إعادة غسل ما نسي أو ترك. ؛ لم يكن عليه إلّا غسل ما تركه وإعادة الصّلاة، إلّا أن ٍ وإن كان على وضوء يكون الذي تركه من جوارح الوضوء، فهو كمن ترك شيئًا من وضوئه؛ فقيل: .( عليه إعادة الوضوء، تركه ناسيًا أو عامدًا( 1 وقولٌ: عليه في العمد، وليس عليه في النّسيان إلّا غسل ما ترك؛ ما لم يدخل في الصّلاة. ثم عليه إعادة الوضوء كلّه في العمد والنّسيان. وقولٌ: لا إعادة عليه؛ ولو دخل في الصّلاة؛ ولو صلّى؛ إلّا غسل ما ترك والصّلاة. قال: ويعجبني أن لا إعادة عليه في النّسيان؛ إلّا غسل ما ترك؛ ما لم يدخل في الصّلاة، ثم عليه الوضوء. إلّا أن يخاف فوت الوقت إن غسل ما ترك؛ أعجبني أن يغسل ما ترك ويصلّي. وأمّا في العمد لغير معنى؛ فيعيد وضوءه، سواء كان جنبًا أو غير جنب. إذا لم يدخل يده في أذنه؛ فليعد غسلها دون الغسل. وكذلك » : وأمّا قوله إذا لم يثبت للأذن غسل ببلوغ الماء إلى الطاهر منها مما يناله الغسل بأحد .« متعمّدًا » 1) في م ) الجزء الرابع باب [ 52 ] : في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به 387 ما قيل من بلوغ الماء إليه بحركة من الماء أو من الغاسل أو بوجه. ولا يبلغ فهو كذلك. وإذا ثبت غسل ذلك بأحد الوجوه؛ فلا غسل عليه؛ ؛« إليه البلل ولو لم تنله اليد بالعرك؛ إذا ثبت له الغسل بأحد( 1) ما قيل، مما يشبه العرك .( ويقوم مقامه( 2 .« باجد » 1) في أ و ب كأنّ الكلمة ) 2 ) هذه الفقرة ناقصة من م . ) 388 المجلد الثالث [53] UEH ¬f.H .e Ek.«°T .ôàj .HE.édG .e .°ùà¨.dG »a وقيل: إن كان قد علق على بدن المغتسل قار( 1) أو غيره مما يلزق به، حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع؛ قلعَ ذلك، وغسلَ موضعه، وأعاد الصلاة إن كان قد صلّى. وإن كان الذي لزق رقيقًا، بقدر ما يصل الماء إلى الموضع؛ فلا بأس. وقولٌ: إن كان الذي لزق أقلّ من ظفر؛ فلا بأس. وإن كان سقط( 2) سمك وقد صلّى؛ غَسَلَ موضعها، ويُبْدِلُ. قال أبو الحواري: قول: إن كان موضع القار والسّمكة أقلّ من ظفر؛ غسله، .( ولا نقض عليه في صلاته، كان جنبًا أو غيره( 3 أبو سعيد: قد قيل في مثل هذا: إذا كان لا يحول بين البدن والغسل في الاعتبار من قار أو سقط أو غيره، فغسل ناسيًا( 4) لذلك الوضع، أو لم يعلم أنّ عليه شيئًا مما يحول بينه وبين الغسل، ثم علم بعد ذلك أو ذكر؛ فإن كان قد صلّى، وكان ذلك من وضوء أو غسل، وكان الموضع أقلّ من مقدار ظفر؛ فليس .« علق شيء من بدن الجنب من قار » وفي ب ،« علق علي شيء من بدن الجنب من قار » 1) في أ ) والأحسن ما أثبتّه. 2) السّقط هو القشر على جلد السّمك. ) .« غير جنب » 3) في م ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتناه. .« ما يشاء » 4) في أ ) الجزء الرابع باب [ 53 ] : في المغتسل من الجنابة يترك شيئًا من بدنه 389 عليه إعادة الصّلاة، كان من وضوء أو غسل، كان في مواضع الوضوء أو غيرها. وعليه إخراج ذلك إن لم يكن من عذر، وغسلُ ذلك الموضع؛ إن كان جنبًا؛ لما يستقبل من وضوء أو صلاة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ أنّ عليه هذا فيما يستقبل؛ ولو لم يكن عليه بدل ما مضى مما صلّى به؛ إذا كان أق . ل من مقدار ظفر. وقولٌ: عليه البدل، كان ذلك قليلًا أو كثيرًا، لم يعلم به، أو علم به ثم نسي حين الغسل أو الوضوء. وقولٌ: إنّ عليه البدل، كان قليلًا أو كثيرًا؛ إذا كان جنبًا، كان ذلك في مواضع الوضوء أو غيرها. وأمّا إذا لم يكن جنبًا، وكان ذلك في مواضع الوضوء وتوضّأ، ولم يعلم به أو نسيه حتى صلّى؛ أنّه لا إعادة عليه، ولا يخرج عندي( 1) فرق فيه، كان جنبًا أو غير جنب. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن ترك غسل موضع شيء من بدنه وهو جنب، أو يتوضّأ ناسيًا ولم( 2) يعلم حتى يتبيّن( 3) له بعد أن صلّى؛ فالقول في هذا، وفي الحائل بين البدن والغسل سواء؛ إذا لم يعلم به، أو كان ناسيًا له. والاختلاف فيه واحد، إذا كان أقلّ من مقدار ظفر بظفر الإبهام. وقولٌ: بقدر الدّينار أو الدّرهم. ولعلّ ذلك كلّه سواء لا يتفاوت، ويخرج على الوسط. 1 ) ناقصة من م . ) .« أو لم » 2) في م ) .« يبين » 3) في أ و ب ) 390 المجلد الثالث وهذا كلّه إذا علم وذكر( 1) بعد الصّلاة. وأمّا قبل الصلاة، كان قليلًا أو كثيرًا، ولو شعرة واحدة، فعليه غسل ذلك، ولا يصلّي حتى يغسله إن أمكنه غسل ذلك. فإن لم يغسله وصلّى؛ فعليه الإعادة. ولا أعلم فيه اختلافًا. ويخرج الاختلاف في الكفّارة، إلّا أن يكون له عذرُ تَناوُلِ ذلك لا على التعمّد. وفي موضع: إلّا من عذر فوتِ الوقت أو عدم الماء. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا كان ذلك قدر الظّفر أو الدينار أو الدّرهم، ثم علم قبل الصّلاة، وأمكنه غسله، ولم يغسله وصلّى؛ فلا شكّ في الكفّارة؛ ولو كان له تأوّل معنى على غير سبيل الرّأي ولا الدّينونة لمثل ذلك، إلّا أنّه يظنّ أنّ ذلك جائز له لمعنى. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا ترك غسل شيء من بدنه وهو جنب، أو من مواضع الوضوء في الوضوء، كان جنبًا أو غير جنب، كان قليلًا أو كثيرًا، ما كان دون الظّفر؛ فلا أعلم في ذلك اختلافًا؛ أنّ عليه الإعادة. ويشبه لزوم الكفّارة عليه؛ إذا صلّى به، وبثبوت ما لا يسعه جهله في مثل ذلك في دينه ومعنى الكفّارة وقطع عذره بمثل( 2) ذلك في الهلاك في دينه، مما يختلف فيه، ما كان من قدر الظّفر أو الدّينار أو الدّرهم في معاني الاختلاف في .« أو ذكر » 1) في م ) .« وبمثل » 2) في ب ) الجزء الرابع باب [ 53 ] : في المغتسل من الجنابة يترك شيئًا من بدنه 391 هذه المقادير، على معاني اختلاف المختلفين. ومعي( 1) أنّه يتّفق على ثبوت هلاكه بذلك، وأن لا يسعه جهل ذلك، وثبوت الكفّارة على قول من يقول بثبوتها على الجهالة؛ إذا كان جاهلًا لذلك. وأمّا إذا كان متعمّدًا لترك ذلك بغير جهالة ولا معنى، وكان قدر أحد هذه المقادير؛ ثبت عليه الاتّفاق بثبوت( 2) الكفّارة؛ على قول من يقول بثبوت الكفّارة في الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } في الجنب يغسل بدنه كلّه، إلّا شيئًا من أطراف شعره لم يمسّه الماء، وصلّى، هل تتمّ( 3) صلاته؟ قال: لا تتمّ( 4) على العمد، كان قليلًا أو كثيرًا؛ ولو جهل. فإن نسي، وكان أقلّ من ظفر، فتركه( 5) ناسيًا؛ لم يضرّه. وإن كان مثل الظّفر أو أكثر( 6)؛ فعليه .( الإعادة( 7 وقولٌ: عليه الإعادة على حال، كان قليلًا أو كثيرًا. .« فمعي » 1) في م ) .« وثبوت » 2) في أ و ب ) .« يتمّ » 3) في م ) .« يتمّ » 4) في أ و م ) .« إذا تركه » 5) في م ) .« أكبر » 6) في م ) .« لعدم الماء » 7) في م زيادة ) 392 المجلد الثالث [54] UEH ,AE.dG ..©d .°ù¨dG .e ..édG ¬H Q.©j Ee ¬..q «J »a ..q ©d hCG والجنب إذا لم يجد الماء بوجه من الوجوه؛ أجزأه التيمّم، كان صحيحًا أو مريضًا، مقيمًا أو مسافرًا، آمنًا أو خائفًا. لا فرق في هذا، ولا أعلم فيه اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا تيمّم الجنب عند عدم الماء؛ تيمّم للغسل تيمّمًا، وللصّلاة تيمّمًا. وقولٌ: تيمّمٌ واحد يجزيه؛ إذا نواه لهما. والأوّل أحوط. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد ماء وعليه ناس؛ فليس له( 1) أن يقاتلهم، ولكن إن وجد سبيلًا إلى الماء؛ حمل منه واغتسل من غير أن يتعرّى( 2) مع أحد. فإن قاتلوه قتالًا يخاف منه على نفسه؛ لم يقاتلهم، ويتيمّم. وإن لم يمنعه النّاس عن( 3) الماء، إلّا أنّه لا يتمكّن في( 4) الغسل إلّا أن يتعرّى لهم( 5)؛ فهو بمنزلة العادم للماء، فليتيمّم، ولا يتعرّى، فيبيح ما هو محرّم عليه من إبداء عورته. .« عليه » 1) في م ) .« يشتبك » 2) في م ) .« من » 3) في م ) .« من » 4) في م ) .« بهم » 5) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 54 ] : ما يعذر به الجنب من الغسل لعدم الماء، أو لعلّة في تيمّمه 393 وفي موضع: إنّه يتغطّى بثوبه ويغتسل، ولا يعذر أن يبدي( 1) عورته أو يترك( 2) غسله. فإن جهل؛ فعليه الإعادة لصلاته. وإن تركه حياء من النّاس؛ لم يعذر، وعليه الكفّارة. وإن قدر على حمل الماء في وعاء أو غيره؛ فعليه حمله، والاعتزال عنهم، والاغتسال حيث لا يراهم، وإلّا تيمّم. | :.`dCE`°ùe } وإن ترك الغسل وهو يجد السّبيل إليه استحياء منهم؛ فعليه بدل الصلاة التي صلّاها بالتّيمّم، والله أعلم بالكفّارة؛ لأنّ بعضهم أسقط الكفّارة عن .( المتيمّم؛ إذ قد صلّى بإحدى الطّهارتين( 3 | :.`dCE`°ùe } فإن جاء الجنب إلى الزّاجر، فقال له: غضّ عنّي؛ حتى أغتسل. فقال له: اغتسل؛ فإنّي لا أبصرك. فألقى ثيابه وقعد في الماء؛ فأرجو أن يسلم إن كان الزّاجر ثقة؛ لأنّ الثّقة لا ينظر عورة أخيه متعمّدًا. وإن كان غير ثقة؛ لم يسلم؛ لأنّه عرّض نفسه لإبداء عورته إلى من لا يحلّ له. | :.`dCE`°ùe } ومن تعرّى للغسل من الجنابة بين النّاس؛ فقد سقط عنه، وهو عاص في تعرّيه، وعليه التّوبة من ذلك. .« تبدو » 1) في م ) .« ويترك » 2) في أ و ب ) .« الطهرتين » 3) في م ) 394 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن كان جنبًا وعليه قميص لا غير، لم يتمكّن من الغسل إلّا أن يتعرّى؛ فقد قيل: إنّه يصبّ الماء على جسده من فوق القميص، وذلك يجزئه. | :.`dCE`°ùe } والجنب إذا لم يجد الماء إلّا في مسجد؛ فإنّه يتيمّم، ثم يدخل المسجد فيخرج الماء ويغتسل به. قال أبو محمّد: نجد( 1) في الأثر هذا، ولا أعرف وجهه من طريق الإيجاب. فإن كان من حيث الاستحسان والاحتياط؛ ففيه أيضًا نظر؛ لأنّ الجنب طاهر، كما أنّ المحدث طاهر. والمحدث من نوم أو خروج لا يُمْنَع من دخول المسجد. وكذلك الجنب لا يجب( 2) أن يمنع من دخول المسجد، إلّا أن تكون به جنابة( 3) ظاهرة، فالمستحبّ له ألّا يدخل المسجد وبه نجاسة. وكذلك البائل والمتغوّط، تعظيمًا للمسجد. | :.`dCE`°ùe } وأيضًا، فإنّ الجنب لو كان نجسًا، وكان ممنوعًا من دخول المسجد إلّا بعد طهارة؛ لم يكن التيمّم طهارة له؛ وهو مقيم في بلده. .« يوجد » وفي م ،« يجد » 1) في أ ) .« نحبّ » 2) في م ) .« خباثة » 3) في م ) الجزء الرابع باب [ 54 ] : ما يعذر به الجنب من الغسل لعدم الماء، أو لعلّة في تيمّمه 395 | :.`dCE`°ùe } ومن أتى عينًا صغيرة لا يستطيع أن يغرف منها؛ فقيل: يتيمّم، ولا يقع فيها فيفسدها على نفسه وعلى غيره. قال أبو محمّد: هو كذلك. وإذا( 1) كان ممنوعًا من استعمال الماء؛ فهو بمنزلة من عدمه، وفرض طهارته التّراب. 3). فلولا )« نهى أن يغسل الجنب في الماء الدّائم » ( وروي عن النبيّ ژ ، أنّه( 2 .( أنّ غسله فيه يفسده( 4) لم ينه عنه. وذلك إذا كان غير جار( 5 | :.`dCE`°ùe } ومن أتى ماء لا يقدر عليه؛ فإن أمكنه أن يأخذ منه بثوبه ثم يعصره في موضع، ويستنجي أو يتوضّأ أو يغتسل( 6)؛ فليفعل. وإن لم يمكنه؛ فليتيمّم. قال أبو محمّد، 5 : هكذا ينبغي أن يفعل؛ إذا لم يجد ماء سواه. فإن أمكنه أخذُ الماء بغير الثّوب؛ فلا ينبغي أن يأخذه بالثّوب ثم يعصره منه، فيكون كالماء المستعمل؛ لأنّه في معناه. ولكن ينبغي له إذا لم يقدر على استخراجه إلّا بالثّوب؛ نوى بحمله الماء بالثّوب؛ أن يكون بمنزلة الوعاء فهو أحوط. وكلاهما صحيح. .« كذلك؛ إذا » 1) في م ) 2 ) زيادة من م . ) 3 ) لفظ الحديث عند مسلم: عن مولى هشام بن زهرة، حدثه أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال ) .« لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » : رسول الله ژ . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث: 452 .« لعلّه؛ لا يفسده » 4) في أ و ب زيادة ) .« وذلك غير جائز » 5) في م ) ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « ويغتسل » 6) في م ) 396 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن وطئ زوجته وهو غير واجد الماء؛ فلا بأس. ولا أحبّ أن يفعل ذلك؛ إن لم يضطّر إليه. فإذا قدر على الماء؛ اغتسل. ويجوز للرجل أن يمسّ امرأته بأرض لا يجد بها ماء، ويتيمّمان. فإذا قدرا على الماء؛ اغتسلا. وقد قضى بذلك رسول الله ژ . الجزء الرابع 397 [55] UEH (1).°ùà¨j .d hCG .°ùàZG ¬fq CG .q °ûj ..édG »a ¢†FGô.dG .e .dP ¬.°TCG Eeh أبو الحسن: في من كان جنبًا، ثم صلّى صلاة أو صلوات، ثم لم يعلم أنّه كان ( اغتسل أو لم يستيقن، وهو قد كان غسل؛ حتى يعلم أنّه لم يغسل، ولا يعرف( 2 نفسه بترك غسل الجنابة. أبو سعيد: هذا يخرج على الاطمئنانة؛ ولو كان ممن يدين بها. فليس الغسل من الجنابة مثل الوضوء؛ لأنّ الوضوء في أكثر الأحوال لا يصلّي إلّا بوضوء. ويخرج في الغسل؛ أنّه يجري( 3) عليه معنى النّسيان. وإذا علم أنّه جنب؛ فقد لزمه حكم الغسل، وهو عليه؛ حتى يعلم أنّه قد اغتسل. فإن ذكر أنّه كان ذاكرًا لغسله حتى مضى إلى الماء فوقع فيه ليغسل، أو مضى ليغسل، وعرف ذلك، أو ذكر شيئًا من هذا؛ كان هذا مما يزيد في الاطمئنانة؛ إذا مضى عليه وقت صلاة؛ لأنّه إذا مضى عليه وقت صلاة، ثم شكّ صلّاها أو لم يصلها؛ فقولٌ: ليس عليه أن يصلّيها؛ حتى يعلم أنّه لم يصلّها. وما دام في وقتها فشكّ فيها؛ فعليه أن يصلّي؛ حتى يعلم أنّه قد صلّى. .« أنّه غسل أو لم يغسل » 1) في أ و ب ) ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « تعرف » 2) في م ) .« يجزي » 3) في أ ) 398 المجلد الثالث وأرجو أنّ هذا يخرج على الاطمئنانة. وليس للغسل وقت معروف، ولا في أكثر العادة أن لا يصلّي إلّا بغسل، كما لا يصلّي إلّا بوضوء. وإن شكّ أنّه صلّى بوضوء أو غير وضوء؛ فلا إعادة عليه بمعنى الحكم؛ حتى يعلم أنّه قد صلّى بغير وضوء أو لم يصلّ. ويفترق معنى الغسل في النظر؛ ومعنى الوضوء؛ كما ذكرنا؛ وإن كان يحسن في الاطمئنانة؛ إذ ليس من مذهب المصلّي أن يصلّي بالجنابة حتى يغتسل، إلّا من عذر. ولا نعلم أحدًا من أهل القبلة يقول بترك الغسل من الجنابة بدين ولا برأي، إلّا منتهكًا لدينه. فإذا كان يعرف نفسه بانتهاك الغسل من الجنابة؛ كان على أصل ما يعرف .( نفسه به في أمر صلاته في معنى الحكم؛ حتى يعلم أنّه اغتسل( 1 وأمّا إذا لم يكن كذلك، وكان يدين بالاغتسال، ولا يعرف نفسه بتركها، فمضى عليه وقت صلاة بعد علمه بها؛ فيخرج في الاطمئنانة أنّه ليس عليه غسل، إلّا أن يعلم أنّه كان ناسيًا للجنابة، وأنّه لم يغتسل. ولا يثبت ذلك على الحكم؛ لأنّه كلّما( 2) تعلّق عليه حكمه، وكان لازمًا له؛ فهو عليه؛ حتى يعلم أنّه قد أدّاه؛ إذا لم يكن عليه عمل ذلك في وقت معروف لا يسعه تركه فيه، وإنّما العمل به( 3) لغيره. وليس هو مما لا يجوز ذلك العمل إلّا به في كلّ وقت، على كلّ حال. والغسل يخرج مثل هذا. .« غسل » 1) في أ و ب ) .« كما » 2) في م ) .« له » 3) في م ) الجزء الرابع باب [ 55 ] : في الجنب يشكّ أنّه اغتسل أو لم يغتسل 399 | :.`dCE`°ùe } وكذلك إذا علم أنّ قد وجب عليه( 1) شيء من الحقوق للعباد، مما ينعقد عليه، ولا يكون هالكًا بترك أدائه في وقت دون وقت، ثم شكّ أدّاه أو لم يؤدّه، فيخرج في الحكم أنّه لم يؤدّه حتى يعلم أنّه أدّاه، إلّا أن يعلم أنّه كان قد دخل ( في معنى أدائه، من خروج إليه، أو وصول إليه، أو دخول فيه؛ والانصراف منه( 2 على معنى أدائه خرج في الاطمئنانة أنّه مؤ . د له، حتى يعلم أنّه لم يؤدّه، أو لم يعلم أنّه ترك منه شيئًا لم يؤدّه. ويخرج ذلك في الحجّ والزّكاة من حقوق الله. وفي الحجّ أثبت ذلك، ومع الحكم عليه أنّه لم يؤدّه حتى يعلم أنّه أدّاه؛ لأنّ ذلك ليس عليه في وقت واحد، مّا تجري به( 4) العادة أنّه كلّ عام يحجّ. ِ ولا هو( 3) م والزّكاة أقرب إذا كان يعرف نفسه بأنّه يزكّي في كلّ عام؛ إذا كان من أهل الورق، وفي الثّمار في وقتها، وأنّه لا يترك الزّكاة في وقتها. فإذا كان يعرف نفسه بهذا، ثم شكّ بعد انقضاء وقته، وكان في أكثر عاداته أداءُ الزّكاة؛ خرج في الاطمئنانة أنّه لا شيء عليه؛ حتى يعلم أنّه لم يزكّ. وأمّا في الحكم؛ فلا يخرج له براءة( 5) من ذلك؛ لأنّ وقت ذلك ليس كوقت الصّلاة؛ إذ لا يسع تركها في وقتها حتى ينقضي بوجه من الوجوه، إلّا بما يزول عنه العمل لها في وقتها وبعده، وليس كذلك الزّكاة؛ لأنّ الزّكاة قد يجوز تأخيرها بعدم( 6)، ويلزمه أداؤها من بعد ذلك. وكلاهما صحيح. « أن قد وجب عليه » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) زيادة من م . ) .« فيه » 4) في م ) .« فلا مخرج نراه له » 5) في م ) .« لعدم » 6) في م ) 400 المجلد الثالث وقد يجوز تأخيرها على غير العدم باعتقاد النّيّة لأدائها. فإذا صحّ وجوبها بعد لزومه في الحكم؛ لم يزل إلّا بالعلم أو بما يشبهه من معاني الاطمئنانة. وزكاة الفطر عندي أقرب في الاطمئنانة؛ إذ إخراجها في وقتها من عادات أغلب النّاس، وأنّهم لا يؤخّرونها كالزّكاة. ولا يجب عليه إخراجها؛ حتى يعلم أنّه لم يخرجها. ولا يخرج ذلك على( 1) الحكم، إذ لا يُكَ . فرُهُ تأخيرها. ولو عُذِرَ في الوقت عن أدائها لمعنى، وهو موسرها( 2)؛ لم يكن ذلك العذر مزيلًا حكم إخراجها، كما لو عذر عن الصلاة في وقتها، وزال عنه حكم العمل بها؛ أنّه لا بدل عليه بعد فوات وقتها؛ إذا كان في حين وقتها معذورًا. ويُكَ . فرُه تركها على غير عذر. وكذلك صوم شهر رمضان، إذا كان فيه مقيمًا غير مريض، فشكّ فيه بعد انقضاء وقته، صامه أو لم يصمه. وكلّ حالة كان فيها لا يخرج معه أن يترك صومه لعذر يعذر فيه، خرج صومه في الحكم بمنزلة الصّلاة. وإن كان يعرف نفسه أنّه كان في حالة يحتمل أن يصوم، ويحتمل أن يسعه ترك الصّوم، إلّا أنّه إنّما شكّ بعد خروجه من الشّهر، أو انقضى( 3) ما مضى منه من الأيّام التي شكّ فيها، فيلحق الاحتمال في مثل هذا. ويعجبني أن يصحّ له حكم صوم ما مضى في الحكم؛ إلّا أن يغلب عليه ( حكم الارتياب؛ لأنّه مؤقّت، لا يسع تركه إلّا بعذر، ولا يأتي عليه حال يعذر( 4 بإفطاره، إلّا أن يصحّ العذر. ولو صحّ العذر؛ كان فيه مخيّرًا. .« في » 1) في م ) .« موسر بها » 2) في م ) .« انقضاء » 3) في م ) .« بعذر » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 55 ] : في الجنب يشكّ أنّه اغتسل أو لم يغتسل 401 وقولٌ: إنّ الصّوم أولى في الحالات كلّها بثبوت فرضه؛ حتى يعلم أنّه أفطر، أو أنّه نوى الإفطار؛ ولو كان من المرضى أو ال . سفّار. فمن هذا أعجبني أن يكون له في رمضان ما يكون له في الصلاة عند شكه في ذلك بعد انقضاء وقته. وكلّ يوم مضى؛ حكمه عندنا ما مضى( 1) ولو كان في الشّهر. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت عليه حكم البدل لشهر رمضان أو الصلاة، وزوال وقت ما وجب عليه بدله والعمل به؛ فهما عندنا بمنزلة سائر الواجبات؛ إذا شكّ فيهما أبدلهما أو لم يبدلهما. وعليه بدل ما وجب عليه؛ حتى يعلم أنّه قد أبدل ذلك بصحّة حكم، أو غلبةِ اطمئنانة لا يشكّ فيها. وما كان من حقوق العباد مما لزمه ووجب أداؤه من الدّيون والتّبعات والدّيات، وجميع ما يصحّ معه لزومه له، ثم شكّ في أدائه مما لا يجب أداؤه في وقت معروف لا يثبت( 2) تركه؛ فهو في الحكم بحاله؛ حتى يعلم أنّه أدّاه بحكم أو اطمئنانة لا يرتاب فيها. وإذا ثبت له في معنى الدّخول في أدائه وخروجه منه على معنى الأداء له، ثم شكّ فيه أنّه لم يحكمه أو أنّه جهل أحكامه؛ فيعجبني أن يكون له حكم الاطمئنانة أن يكون مؤدّيًا؛ حتى يصحّ معه أنّه لم يؤدّ بحكم، وما كان من ذلك يؤدّي في كلّ يوم أو كلّ شهر أو كلّ سنة في التّعارف، مثل الكسوات والنّفقات للنّساء وغيرهنّ ممن يُلزم كسوته( 3)، فيشكّ في أدائه بعد انقضاء وقته؛ كان عندي مثل الزّكاة التي تجب عليه، فيشكّ فيها بعد وقتها. . ص 185 « ماض » 1) في ب لعله ) .« لا يسعه » 2) في م ) .« به كسوته » 3) في ب زيادة ) 402 المجلد الثالث ويعجبني أن يكون له في الاطمئنانة؛ أن يكون مؤدّيًا؛ حتى يعلم أنّه لم يؤدّه، أو يأخذه في ذلك الحكم الذي يوجب عليه أداءه من أحكام أهل العدل الذي يجب عليه حكمهم. وأمّا في الحكم؛ فلا يبين لي براءة( 1) له من هذا النّوع؛ ولو كان شكّه فيه بعد انقضاء وقته؛ لأنّه( 2) قد يكون له تركه من وجه العدم له؛ ما لم يطلب به مطلبًا لا يسعه تركه، ولا يزيل عنه ذلك( 3) ما قد لزمه منه. | :.`dCE`°ùe } وكلّ شيء من دين الله ثبت( 4) فهو على أصله؛ حتى يزيله أصل مثله. وربّما أزال الأغلب من الأحوال حكم أثبتته( 5) الأصول؛ كرجل وامرأة ثبتت بينهما معاشرة بسنة( 6) التّزويج، وهو يعرف نفسه أنّه لا يعاشر تلك المعاشرة، بقليل ولا كثير، إلّا من تجوز له مساكنته بزوجية، أو رحم أو نسب، أو صهر أو رضاع، فعارضه الشكّ في زوجته، كيف كان التّزويج، ومن أيّ وجه، ومن زوّجه؟ ولا عَلِم من شهد عليها؛ أنّها أخته من الرّضاع، ولا أمّه وسائر ذوات محارمه؛ كان هذا شكّ معارضة؛ وإن كان موضع حكم؛ لأنّه في الأصل محكوم عليه باعتزال النّساء في المعاشرة( 7)؛ حتى يصحّ ما يجوز له، وإلّا؛ فهنّ عليه محجورات؛ لأنّهنّ حرمة على الرّجال؛ حتى يصحّ ما يُحِلّهنّ، وكان( 8) حكم التّعارف والاطمئنانة هو الأغلب معمولًا به دون ثبوت الأحكام. وهو خطأ. .« لي، نراه » 1) في م ) .« إلّا أنّه » 2) في م ) .« ذلك عنه » 3) في م ) .« يثبت » 4) في ب ) .« ابنيّة » 5) في أ ) .« شبه » 6) في م ) .« بالمعاشرة » 7) في أ و ب ) .« فكان » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 55 ] : في الجنب يشكّ أنّه اغتسل أو لم يغتسل 403 وكذلك ما أشبهه من الأموال التي في يده إذا نصّ( 1) نفسه إلى معرفتها من أين اكتسبها. وفي الأصل؛ محجور عليه ذلك إلّا بحلّه. فكان( 2) حكم الأغلب في التّعارف نْ حكم القضاء( 3). وكذلك البيوع التي دخل فيها؛ وهو يطأ بها الفروج ويأكلها، ِ أثبتُ م وقد كان بها عارفًا أنّها( 4) لغيره. فكان( 5) ما في يده على الاطمئنانة؛ أولى من الحكم. ولو كان الأصل؛ صار عليه بمعنى غير ثابت، ونسي ذلك؛ لم يضرّه ذلك؛ ولو كان رِبًا أو غصبًا. وكذلك لو علم أصل زوجته أنّه حلال، ثم بانت منه وفارقها، فلمّا طال ذلك لم يعرفه وغاب عنه؛ لم يكن في حكم الجائز، والمحجور يجيزها( 6) له؛ إذا لم يعرف الأصل الذي بانت منه، وتركها له لطول المدة. ولو كان إذا تعقّب الأمر فيها علم حقيقة التّزويج، ولم يعلم حقيقة الفرقة؛ إذا كان قد تركها وبانت منه على سبيل ما معه؛ أنّ ذلك يحرّمها؛ ولو لم يكن ذلك في الأصل يبينها( 7) منه، ولا يحرمها عليه، وكان حكم الاسترابة هاهنا أولى من حكم القضاء. وأمّا إن كان وقع بينهما كلام دخل عليه الرّيب، ولم يكن تركها تحريمًا، ثم غاب عنه علم ذلك، فنسيه؛ فهي زوجته على الأصل فيما يسعه ويجوز له؛ ولو كان ذلك السّبب يحرّمها عليه إذا نسيه( 8) ما لم يثبت حكم قضاء أو استرابة وثبت( 9) حكمها. .« نصب » 1) في م ) .« وكان » 2) في م ) .« الفرض » 3) في م ) .« أنّه » 4) في أ و ب ) .« وكان » 5) في ب ) .« بجبرها » 6) في م ) .« يثبتها » 7) في م ) .« لا يشبه » 8) في ب ) .« ثبت » 9) في م ) 404 المجلد الثالث [56] UEH .dP .e ¬.°ùZh (1)...îdG .HE.L »a وقيل: على الخنثى الغسل من الجنابة والحيض. وإذا رأى الحيض؛ توضّأ لكلّ صلاة وصلّى. فإذا طهر؛ اغتسل. أبو سعيد: يحسن هذا في أمر الخنثى إذا ثبت حكمه حكم خنثى؛ لأنّه يلزم حكم الأنثى، وحكم الذكر فيما يجتمع عليه من حكمهما. فإن خرج منه المن . ي من خلق الأنثى باحتلام في منام، أو يقظة بغير جماع؛ فعليه الغسل، على قول من يقول بذلك على الأنثى. وقولٌ: ليس عليه كالمرأة. وإن خرج منه الماء الدّافق من المنيّ من خلق الذّكر بأيّ وجه كان، باحتلام في منام أو يقظة، بملامسة أو غيرها، خرج ثبوت الغسل عليه؛ لأنّ ذلك ثابت على الذّكر من أيّ وجه. ولا أعلم فيه اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } والخنثى يلزمها حكم ما يخصّ الذّكر في موضع ما يجتمع( 2) فيه، وحكم .( الأنثى في موضع ما يجتمع فيه أو يختلف( 3 1 ) الخنثى من له من أعضاء جسمه ما للرّجال وما للنّساء جميعًا، فلا هو يعرف أكان رجلًا أو امرأة. ) .« تجتمع » 2) في م ) .« تجتمع فيه أو تختلف » 3) في م ) الجزء الرابع باب [ 56 ] : في جنابة الخنثى وغسله من ذلك 405 | :.`dCE`°ùe } وإن جامع الأنثى بخلق الذّكر حتى غابت الحشفة منه في خنثى( 1) ذكر أو أنثى أو دابّة؛ وجب عليه حكم الغسل بالوطء. وكذلك إن جامعه ذكر أو خنثى حتى غابت الحشفة فيه، في قُبُل أو دُبُر؛ وجب عليه حكم الغسل بالوطء؛ لأنّ ذلك يجب على الأنثى في القُبُل وال . دبُر. وكذلك إن وطئه ذكر في ال . دبُر حتى غابت الحشفة، أو وطئه( 2) شيء من الدوابّ، أو أوطأ نفسه شيئًا من الدوابّ في قُبُل أو دبر؛ حتى ثبت عليه حكم الوطء؛ وجب عليه حكم الغسل بهذه المعاني. وغسله من الجنابة إذا ثبت عليه من حكم خلق الأنثى والذكر سواء، في ن غسل الذكر والأنثى من الجنابة، في النسيان أو الجهل. ِ جميع ما مضى ذِكْره م 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2) ناقصة من أ و ب. ) 406 المجلد الثالث [57] UEH ...îdG ¢†«M »a وقيل: إذا بلغ الخنثى، فحاضت من خَلْق النساء، ولم يجنب من الذكر؛ فحكمه حكم امرأة. وإن أجنب من خلق الذكر، ولم يحض؛ فحكمه حكم رجل. وإن حاض وأجنب( 1)، من خلق الذكر الجنابة ومن خلق الأنثى الحيض؛ فهو خنثى. وإذا أجنب؛ كان عليه الغسول. وإذا حاض؛ توضأ وصلّى حتى إذا طهر من الحيض؛ اغتسل غسلًا واحدًا، وصلّى، ولا يترك الصلاة في الحيض. وقولٌ: إذا حاضت الخنثى؛ حُكِم لها بحكم الأنثى؛ لأنّ الذكر لا يحيض، والأنثى تخرج منها الجنابة. وكذلك الذكر تَخْرج منه الجنابة ولا يحيض. أبو سعيد: يحتمل ما قيل في هذين القولين جميعًا؛ أن يحكم له وعليه في الحيض بما يحتمل من حكم الأنثى والذكر؛ فأمّا ما يثبت من حكم الأنثى؛ فوجوب الغسل على كلّ حال عند التطهّر، وليس على الأنثى صلاة في الحيض، كذا في الكلمة السابقة. ،« وجنب » 1) في أ ) الجزء الرابع باب [ 57 ] : في حيض الخنثى 407 وليس للذكر أن يترك الصلاة على حال ثبت حكم الصلاة للإشكال والتطهّر والوضوء. وقد يشبه أحكام الغسل عليه لكلّ صلاة؛ لأنّ ذلك قد يلزم الأنثى الاستنجاء منه( 1) في غير أيّام الحيض. فيثبت عليه ما يلزم الأنثى على الانفراد وأحكام الذكر. | :.`dCE`°ùe } فإذا طهر الخنثى من الحيض وانقضى أيّام الحيض منه؛ ثبت عليه الاغتسال؛ لثبوته على المرأة من الحيض. وأمّا ما جاء من الدم السائل في غير أيّام الحيض، مما يكون من الأنثى استحاضة؛ أشبه أن يلزمه ما يلزم المستحاضة من الغسل، على قول من يرى الغسل على المستحاضة. وإذا لم يكن عليها إلا الوضوء؛ حتى تطهر من الحيض، ثم تغسل غسلًا واحدًا؛ ففي أيّام الاستحاضة أشبه أن لا يلزمها الغسل، أعني الخنثى؛ لأنّ المستحاضة قيل: عليها الغسل، وقيل: إنّما عليها الوضوء. وهذا في الأنثى والخنثى أقرب في انحطاط الغسل بالاستحاضة؛ إذا كان قد قيل: إنّما عليه الوضوء في أيّام الحيض؛ حتى يطهر. وإذا هذا؛ أنّه لا غسل على الخنثى في أيّام الحيض حتى يطهر من حيضه؛ لم يبعد أن لا يلزمه الغسل إذا طهر من الحيض؛ لأنّه إن كان حيضًا؛ كان في الإجماع أنّ الذكر لا يحيض، وأنّه إذا ثبت فيه الحيض؛ كان حكمه حكم أنثى على معنى القول الآخر، وأنّه إذا حاض الخنثى وثبت حكم الحيض منه؛ فلا مجال أنّه أنثى؛ لأنّ الحيض للأنثى خالص، والجنابة للأنثى والذكر. فلمّا كان من الخنثى ما لا يكون إلّا من الأنثى بالاتّفاق، وهو الحيض؛ ثبت حكمه حكم أنثى في جميع أحكامه؛ لأنّ في الاتّفاق أنّه إذا وَلَد الخنثى ولدًا؛ كان حكمه حكم أنثى؛ لأنّ الذكر لا يلد في الإجماع. .« في الاستحاضة » 1) في م ) 408 المجلد الثالث وإذا وُلدِ للخنثى ولد من أنثى؛ كان حكمه حكم ذكر؛ لأنّ الأنثى لا يولد لها ولد بالاتّفاق. فلهذا كان الحيض في الاتّفاق أنّه لا يكون إلّا من أنثى؛ لأنّه لا يكون على كلّ حال إلّا من أنثى. فإن كان ذلك حيضًا الذي يكون الخنثى؛ فأشبهُ( 1) الأحوال أن يكون الحيض للأنثى خالصًا، ويكون حكمه حكم أنثى. وإن كان ليس بحيض؛ فلا غسل عليه عند طهر ولا قبله. وإنّما عليه الاستنجاء والوضوء للصلاة من ذلك الدم؛ لأنّه كسائر الأحداث؛ ولو ثبت خروجه من خَلق الأنثى من الخنثى؛ لأنّ دم الفرج من الرحم لا غسلَ على المرأة فيه أيّام حيض ولا استحاضة، وإنّما فيه الوضوء كسائر الأحداث. فمثله في الخنثى؛ إذا لم يثبت حيضًا. فإذا ثبت حيضًا؛ ثبت حكمها حكم أنثى. وإن قيل: إذا خرج من الذكر الماء الدافق والدم من خلق الأنثى؛ استويا، وكان خنثى. قيل له: الماء الدافق قد يكون منهما جميعًا، فليس ببعيد أن يكونا جميعًا من الخنثى، ولا ينتقل عن حكمه الخنثى. والحيض لا يكون بحال إلّا من الأنثى. فإن كان الدم من الخنثى حيضًا؛ فلا تحيض إلّا الأنثى. وإن كان حدثًا ليس بحيض؛ فلا غسل عليه من حدث لا يكون حيضًا. | :.`dCE`°ùe } وبخروج الماء الدافق من الأنثى من أيّ الْخَلْقَين كان، من خلق الذكر أو الأنثى، يثبت به حكم بلوغها؛ لأنّه لا يكون من الأنثى أو الذكر، إلّا من بالغ؛ .[7 ، الطارق: 6 ] . A @ ? > = . ; : 9 لقوله تعالى: . 8 والاتّفاق أنّ الولد لا يكون إلا من ماء الرجل والمرأة جميعًا؛ لاتّفاقهما واختلاطهما. ولا يكون إلا من بالغين. فلمّا كان الحيض لا يكون إلا من الأنثى والأصحّ ما أثبتّه من م . .« وأشبه » 1) في أ ) الجزء الرابع باب [ 57 ] : في حيض الخنثى 409 باتّفاق، فكان منه الحيض؛ ثبت له حكم الأنثى، إلّا أن يصحّ أنّه دم قرح؛ ولو خرج منه الماء الدافق من خلق الذكر؛ لأنّه قد يكون ذلك من الأنثى والذكر، إلّا أن يولد له، فيثبت له حكم الذكر؛ لأنّه لا يولد في الاتّفاق إلّا للذكر، ولا تلد في الاتّفاق إلّا الأنثى. فإذا وُلد للخنثى؛ كان حُكمها ذَكَرٌ على حال. وإذا وَلد الخنثى؛ كان حكمه أنثى على حال. | :.`dCE`°ùe } وإذا خرج الماء الدافق من خلق الخنثى، ولم تحض؛ أعجبني أن يكون فيه حكم الذكر؛ ولو خرج من خلق الأنثى والذكر؛ وإن كان غير خارج من العلّة؛ لأنّه قد يكون من الأنثى والذكر. 410 المجلد الثالث [58] UEH ¢†«ëdGh .HE.édG .e ICGô.dG .°ùZ »a وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل، لا فرق بينهما. وغسل الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء كغسل الميّت، إلّا أنّ مّا( 1) يغيّر ِ الحائض تؤمر بالغسل والتطيّب إذا غسلت، وأن تتبع أماكن الدم م رائحته، وليس بواجب. | :.`dCE`°ùe } وإن لم تنقض المرأة ضفائر( 2) شعرها؛ أجزأها؛ إذا بلغ الماء أصول الشعر؛ أمّ سلمة زوج النبيّ ژ قالت: يا رسول الله؛ إنّي امرأة أشدّ ضفائر » لما روي أنّ إنّما يجزيك أن » : ‰ فروي أنّه قال .« رأسي( 3) فأنقضه عند الغسل من الجنابة .(5)« تصبّي( 4) عليه الماء حتى يبلغ الماء أصول الشعر ويظهر ما أثبتّه. .« ما » 1) في م ) .« ظفائر » 2) في أ ) .« شعري » 3) في م ) والصحيح ما أثبتّه. .« تصبّين » 4) في أ ) 5 ) لفظ الحديث عند مسلم: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، ) لا. » : عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال .« إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة حديث: 523 الجزء الرابع باب [ 58 ] : في غسل المرأة من الجنابة والحيض 411 ولم يأمر بنقض الشعر. خلّلي شعرك بالماء قبل أن » : وقيل: إنّ حذيفة بن اليمان كان يقول لامرأته .(1)« تخلّله النار قليلة البقيا عليه وقيل: تخلّله بأصبعها. وهو قول الربيع. وإن كانت عاقدة ضفائرها بخيط؛ فَلْتَحُل.هُ ليصِلَهُ الماء. وفي موضع: نحبّ( 2) أن تنقض شعرها. وقيل: إن لم تنقضه؛ فلتضربه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وكان الربيع يقول في الرجل إذا قضى شهوته من امرأته دون الفرج، فإنّه يغتسل ولا غسل عليها، إلّا أن تكون النطفة دخلت فرجها؛ فالغسل عليها. | :.`dCE`°ùe } وعلى المرأة أن تبول إذا وطئها زوجها، وليس هي كالرجل. فإن لم تفعل؛ فلا نقض عليها. وفي موضع: يجب عليها أن تبول مثل الرجل؛ لأنّ ماء الجماع يجتمع في رحمها أكثر، إلّا أنّ موضع البول من المرأة غير موضع الجماع ما ظهر منه. وفي موضع: هل يستحبّ لها أن تريق البول؟ قال: لا أعلم ذلك؛ لأنّ مجرى الجنابة من المرأة غير مجرى البول. خللي » : قال لامرأته ، ƒ 1 ) لفظ الحديث عند الدارمي: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن، حذيفة ) .« شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب: اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض . حديث: 1181 ولعلّ الأصحّ ما أثبتّه. .« يجب » 2) في م ) 412 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وإذا احتقن الماء في رحم المرأة يومًا، ولم يقع قبل الغسل؛ فلا بأس، وليس عليها غسل، إلّا أن تنتضح( 1) وتغسل ما أصاب منها. | :.`dCE`°ùe } والمرأة إذا وطئها زوجها الصبيّ، فأجاز عليها. هل عليها غسل؟ فإنّه يختلف في ذلك إذا لم تُنْزل المرأة الماء الدافق. وكذلك يختلف وجوب الغسل على الصبيّ أيضًا: فعلى قول من يلزم الصبيّ إذا عقل الصلاة؛ لزمه الغسل إذا التقى الختانان. وكذلك قيل في الجارية إذا وطئها البالغ؛ أنّ عليها الغسل. قال: ويعجبني أن لا يجب على المرأة، إلّا أن تُنْزل هي الماء، أو يكونَ الصبيّ مراهقًا يشتهي النساء. ويعجبني أن يغسل هو أيضًا؛ إذا كان مراهقًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا صبّ الزوج الماء على فرج المرأة البكر؛ فلا غسل عليها. وإن صبّ في فرج الثيّب؛ فعليها الغسل. .« ينتضح » 1) في م ) وفي لسان العرب: ال . نضْحُ ال . ر . ش، نَضَح عليه الماءَ يَنْضَحُه. وفيه أيضًا: وانْتَضَح عليهم الماء أَي تَرَ . شش. وفيه: اسْتَنْضَح الرجلُ وانْتَضَح نَضَح شيئًا من ماء على فرجه بعد الوضوء. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نضح، ج 2، ص 618 الجزء الرابع باب [ 58 ] : في غسل المرأة من الجنابة والحيض 413 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: ومما يشبه الجماع على المرأة؛ أن يقذف الرجل الماء الدافق على فرجها، فيلج فيه. فإذا ولج فيه من معنى الجماع؛ أشبه الجماع في معنى ما قيل: إنّه إذا تعمّد لإنزال النطفة في فرجها، فولجت في موضع الجماع، حيث يكون بالجماع فيه يجب عليه الغسل، كان عليها الغسل. وإن كانت حائضًا؛ كان مجامعًا على سبيل العمد. وإن كانت ليست زوجته؛ فإنّها تفسد عليه. فأمّا الغسل؛ فلا يحضرني فيه اختلاف منصوص. وإذا وجب أنّ هذا وطءٌ يفسد؛ ثبت معناه أنّه يوجب الحدّ، ويلزم منه العدّة، وتحلّ المطلّقة ثلاثًا في جميع الأحكام. فلمّا أن لم يكن كذلك على الاتفاق؛ أشبه فيه الاختلاف في جميع أحكامه من الغسل على المرأة وفسادها عليه؛ لأن لا يكون لها عليه رجعة في العدّة وأشباه هذا كلّه واحد. وأمّا للعدّة وإحلال( 1) المطلّقة ثلاثًا، ووجوب الحدّ عليهما؛ فلا أعلمه مما قيل في الاتفاق، ولا اختلاف، ولا يشبه ذلك عندي الاختلاف فيه، إلّا في العدّة، فإنّه يحسن( 2) فيها الاختلاف. ومما يشبه ذلك أنّه قيل: لو حملت منه على ذلك؛ كان عليها العدّة منه، وأدركها؛ ما لم تَضع حملها، ولا يبين لي فيه اختلاف لثبوتها حاملًا منه. وكذلك فيما تفسد( 3) عليه. فأكثر القول: إنّها تفسد عليه. وبعض لا يراه وطئًا يوجب فسادًا. .« واحتلال » 1) في أ ) .« نجس » 2) في أ لعلّه ) .« يفسد » 3) في أ ) 414 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في المرأة ترى ما يراه الرجل في المنام، فتُنْزِل الماء: فقولٌ: لا غسل عليها؛ لأنّ الله تعبّدها بالغسل من الحيض، فلا يجتمع عليها فرضان، حيض واحتلام؛ حتى يكون ذلك باختيار منها وبعلاج. وقولٌ: عليها الغسل. قال أبو محمّد: والنظر يوجب عليها ذلك( 1)؛ إذا أنزلت باختيار وغير اختيار، وبعلاج أو بغير علاج. وروي أنّ امرأة سألت النبيّ ژ قالت: يا رسول الله برح الخفاء( 2)، المرأة 3). وقيل: )« عليها الغسل إذا أنزلت » : ‰ ترى في النوم ما يرى الرجل؟ فقال .« نعم: إذا رأت الماء » : قال | :.`dCE`°ùe } أي؛ ظهر. ،« برح الخفاء » : قولها قال الشاعر( 4): بَرِحَ الخفاء( 5) فما لَدَ . ي تَجَ . لدُ .« وذلك » 1) في أ ) .« برح الجفاء » 2) في م ) 3) لفظ الحديث عند مسلم: عن قتادة، أن أنس بن مالك، حدثهم أن أم سليم، حدثت أنها سألت نبي ) .« إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل » : الله ژ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله ژ . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها حديث: 495 ولفظ البخاري: عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ژ فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على فغطت أم سلمة تعني « نعم إذا رأت الماء » : المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ژ .« نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها » : وجهها وقالت: يا رسول الله أوَتحتلم المرأة؟ قال . صحيح البخاري كتاب العلم، باب الحياء في العلم حديث: 129 4 ) ناقصة من أ . ) .« برّح الجفاء فما الذي يخلد » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 58 ] : في غسل المرأة من الجنابة والحيض 415 وفي رواية: إنّ امرأة من نسائه ‰ قالت: أَوَيَكُونُ من المرأة ما يستوجب به .(1)« فلِمَ أشْبَهَهَا إذن وَلَدُها؟ تَربَِت يَدَاك » : الغسل؟ فقال ژ وقالت عائشة: جاءت أمّ سليم إلى النبيّ ژ فقالت: إذا رأت المرأة في المنام أنّه يفعل بها. فرأت البلل. تغتسل؟ فلم يسمعها. فقالت عائشة: يا أمّ سليم؛ فضحْتِ الحَرَائر. فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحقّ. والله لأسألنّه. فقال ژ : .(2)« نعم، فلتغتسل » : فأعادت المسألة. فقال «؟ ما قلتِ » | :.`dCE`°ùe } هو كلام جارٍ على ألسنة العرب، يقولونه كالدعاء، ؛« تربت يداك » : وقوله ولا يريدون وقوعه. | :.`dCE`°ùe } وكان الربيع ممن لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام. وكان أبو عبيدة أيضًا يقول بذلك. فقال أبو عبد الله كذلك. قال: لأنّها لا يكون .( منها ما يكون من الرجل، والحيض للنساء، والحلم للرجال( 3 1 ) سبق تخريجه قريبًا. ) 2) ورد الحديث بألفاظ متقاربة. ولفظه عند مسلم: قال إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك، ) قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله ژ فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: بل أنت، فتربت يمينك، نعم، فلتغتسل » : يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك، فقال لعائشة .« يا أم سليم، إذا رأت ذاك . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها حديث: 494 3 ) في نسبة هذا القول إلى الربيع وأبي عبيدة نظر، لأنه أورد في مسنده أحاديث تثبت غسل المرأة ) .« الْوُضُوءُ منَِ الْمَذِ . ي وَالغُسْلُ منَِ الْمَنِ . ي » : من الإنزال بالاحتلام، وهذا نصها نْ جِمَاعٍ ِ 133 )... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللهِ ژ م الْغُسْلُ » : وَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ژ يَصْنَعُ بِنَا ذَلكَِ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ = .« وَاجِبٌ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ 416 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وماء المرأة أصفر رقيق، وهو يخرج من الترائب من الصدر، وماء الرجل من الطارق: 7]. يريد به صلب ] . A @ ? > = . : الصلب. قال الله تعالى الرجل وترائب المرأة. | :.`dCE`°ùe } وإذا عبثت المرأة بنفسها، أو عبث بها، فأنزلت الماء؛ فعليها الغسل لذلك. وكذلك الرجل إذا عبث بنفسه، فأنزل. والله أعلم. وفي موضع: قيل: بأيّ وجه أنزلت المرأة وخرج منها الماء الدافق؛ فهي جنب، وعليها الغسل. وقولٌ: لا غسل عليها إلّا من جماع، وهو أن تغيب الحشفة في الفرج ويلتقي الختانان. وأمّا لمعنى الإنزال؛ فلا غسل عليها، في يقظة ولا منام. إِذَا قَعَدَ ال . رجُلُ منَِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا وَجَبَ » : 134 )... قَالَ جَابِرٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ # : يَقُولُ ال . نبِي ژ .« الْغُسْلُ الْمَاءُ » : 135 )... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أُبَ . ي بْن كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ژ يَعْنِي لَا يَكُونُ الْغُسْلُ عَلَى ال . رجُلِ حَ . تى يُنْزِلَ، وَلَو الْتَقَى الْخِتَانَانِ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَأُ . م « منَِ الْمَاءِ إِذَا » : سَلَمَةَ زَوْجَا ال . نبِي ژ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ژ يَفْعَلُ ذَلكَِ وَيَغْتَسِلُ وَيَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِالْغُسْلِ، وَيَقُولُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرْوَى عَنْ أُبَ . ي بْن كَعْبٍ، .« الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ أَنْزَلَ ال . رجُلُ أَوْ لَمْ يُنْزلِْ ال . صحَابَةِ وَفُضَلَائِهَم. ِ نْ عُلَمَاء ِ وَهُوَ م 136 )... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ژ فَقَالَتْ: عَلَيْهَا الْغُسْلُ » : بَرِحَ الْخَفَاءُ يا رَسُولَ اللهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى فِي ال . نوْم مَا يَرَى ال . رجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ژ .« إِذَا أَنْزَلَتْ 137 )... عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَ . ن أُ . م سُلَيْم امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِ . ي نْ ِ نَ الْحَ . ق، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ م ِ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ژ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِ . ن اللهَ لَا يَسْتَحْيِي م .« نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ » : يَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ ِ غُسْلٍ إِذَا ه نَ ال . صحَابَةِ إِزَالَةُ الْغُسْلِ عَنْهَا إِ . لا الْوُضُوءَ. ِ قَالَ جَابِرٌ: وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ كَثِيرٍ م = الجزء الرابع باب [ 58 ] : في غسل المرأة من الجنابة والحيض 417 وقيل: عليها؛ بإنزال النطفة في اليقظة دون المنام. وقولٌ: إذا وجدت الشهوة عند العبث، فقذفت الماء الدافق؛ لزمها الغسل. وإن لم تقذف الماء الدافق؛ لم يلزمها من البلل؛ حتى تنْزل الماء الدافق، كان ذلك الماء في باطن الفرج أو ظاهره، فلم يحمل منه إلّا من تلك النطفة. فقد ثبتت النطفة بثبوت ما أوجب العدّة على ال . س . نة؛ وإن كان يدخل عليها العدة؛ إذا كان إنّما ثبت ذلك لمعنى الحمل، ويختلف في الفساد في الحيض وما أشبهه بهذه النطفة إذا ولجت في الفرج على التعمّد في الحيض بمعنى النصّ. وإذا ثبت معنى ذلك؛ أشبه النصّ. ويعجبني قول من يأمر في ذلك بالغسل؛ لأنّه يشبه معاني الجماع في ثبوت الغسل. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت الغسل بإنزال النطفة في الفرج، فصبّ الماء على فرجها، فقيل: إذا كانت ثيّبًا؛ كان عليها الغسل؛ لأنّها تنشف. وإن كانت بكرًا؛ لم يكن عليها غسل؛ حتى تعلم أنّه ولج في فرجها. ومعنى قول القائل: إنّها لا تنشف إذا كانت بكرًا وتنشف إذا كانت ثيّبًا. ويخرج معنى قوله؛ أنّه ولو لم يعلم أنّ الماء ولج في الفرج؛ لأنّه يلزمها في ذلك معنى الاسترابة لا الحكم؛ لأنّه يمكن أن يلج وأن لا يلج. وإذا ثبت دخول النطفة؛ فلم يكن ثَمّ عليه في بكر ولا ثيّب ولا نشوف ولا غيره، ولم يخرج لزوم الثيّب لما لا يلزم البكر إلّا بمعنى الاسترابة أن يدخل موضع الجماع من حيث يفسد بالجماع( 1)، ويجب عليها الغسل بوجوب الجماع إليه. .« الجماع » 1) في م ) 418 المجلد الثالث وإذا ثبت ذلك في الثيّب لمعنى( 1) الاسترابة؛ لم تتعرّ( 2) البكر من ذلك؛ لأنّها قد يخرج منها الحيض وهي بكر، فلا يمتنع موضع الخروج أن يدخل فيه بقدر ما يخرج منه، أو ما يشبه ما يخرج منه مما هو مثله. وأحسب أنّه قيل ذلك؛ أنّه إذا قذف الماء على فرجها؛ كان عليه الغسل، ثيّبًا كانت أو بكرًا، وليس ذلك عندي ببعيد؛ بمعنى الاسترابة ودخول الشبهة. وقولٌ فيما أحسب: إنّه ليس عليها غسل، كانت بكرًا أو ثيّبًا؛ حتى تعلم أنّه ولج فيها( 3) الماء الدافق، وليس ذلك عندي ببعيد على معنى الأحكام؛ ما لم يغلب معنى الاسترابة عليها في المشاهدة منها لأمرها. فإذا غلب معنى الاسترابة والشبهة؛ أعجبني الخروج من الريب إلى ما لا ريب فيه، وينظر فيه كلّه. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال: النبيّ ژ كان » فقول الأكثر: إذا طهرت اغتسلت غسلًا واحدًا للجميع؛ لأنّ .(4)« يطوف على نسائه في الليلة، ثم يغسل غسلًا واحدًا وقولٌ: عليها غسلان؛ لأنّ فرض كلّ واحد منهما غير فرض الآخر، وهي مأمورة بالتطهّر من كلّ حدث منها، فلا تخرج مما أُمرت به إلا بفعله. .« بمعنى » 1) في أ لعلّه ) .« يتعرّ » 2) في ب ) .« منها، نسخة: فيها » 3) في أ ) 4 ) أخرجه ابن حبان عن أنس بن مالك. ) صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب أحكام الجنب ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم . يكن من المصطفى، حديث: 1223 الجزء الرابع باب [ 58 ] : في غسل المرأة من الجنابة والحيض 419 قال أبو محمّد: وهذا الذي نختاره؛ لأنّ الله أوجب على الجنب التطهّر بقوله 6 . [المائدة: 6]. فهذه مشتملة على الذكور 5 4 تعالى: . 3 والإناث، فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله لها بذلك. وقد أمرها النبيّ ژ .(1)« إذا أدبرت الحيضة؛ فاغتسلي وصلّي » : عند إدبار حيضها بالاغتسال بقول فعليها أن تغتسل بالكتاب وال . س . نة. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: أليس إذا عدمت الماء؛ كان لها( 2) أن تتيمّم تيمّمًا واحدًا باتّفاق! فكذلك يجب أن يكون حكم المبدل منه. قيل له: ومن سلّم لك ذلك؛ والحسن يقول: عليها طهارتان. والطهارة تكون بالماء والتيمّم، ولا يجوز أن يكون باتّفاق قبل الحسن، ويقول( 3) بعده بخلافه. هكذا أظنّ به؛ مع علمه واطّلاعه على معرفة الاختلاف. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : إذا أجنبت( 4) المرأة ثم حاضت؛ لم يجب عليها الغسل للجنابة من قبل أنّ الاغتسال ليس بواجب لعينه. وإنّما يجب لغيره من العبادات، 1 ) أخرجه أصحاب السنن عن عائشة. ) . السنن الصغرى سؤر الهرة، صفة الوضوء ذكر الاغتسال من الحيض، حديث: 204 السنن الكبرى للنسائي ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، الاغتسال من الحيض . والاستحاضة حديث: 207 . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الحيض، المستحاضة المميزة حديث: 563 .« عليها » 2) في أ ) .« وبقوله » 3) في م ) .« اجتنبت » 4) في أ ) 420 المجلد الثالث به الصلاة( 1) وقراءة القرآن. وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض. فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة. قال: وقد قيل: تغسل( 2) للجنابة ثم تقعد للحيض، وعليها الغسل؛ وإن حاضت. وممن قال بهذا؛ محمّد بن محبوب. أبو سعيد: قول: يستحبّ لها أن تغتسل من الجنابة؛ وإن لم تطهر من الحيض؛ لأنّه يفرّق بين الحائض والجنب في أشياء، في الأكل والشرب والنوم للنعاس والخروج إلى الناس، بعض يكرهه للجنب دون الحائض؛ لأنّ الحائض لا يكره لها الأكل ولا الشرب ولا النعاس ولا الخروج إلى الناس. وكذلك شعر الحائض وأظفارها لا بأس به. ومن الجنب فاسد على قول. وقولٌ سواء. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: من وطئ زوجته فلمّا فرغ؛ حاضت. فليس عليها في الحكم غسل ولا مسح. وإذا أرادت المرأة الاغتسال ولم تقدر على ستره( 3)؛ فهي مثل الرجل إذا لم يجد ماء ولا من يأتها بالماء؛ فالصعيد لها مجزٍ، ولا يحلّ إبداء العورة في الغسل ولا المسح على كلّ حال للنساء والرجال. .« للصلاة » 1) في م ) .« تغتسل » 2) في م ) .« يقدر على ستره » 3) في أ ) الجزء الرابع 421 .°ù¨dG .©H ™.àj ..édG »a [59] UEH فالمأمور به للجنب( 1) ألّا يغتسل حتى يستبرئ. فإن غسل ولم يُرِقِ البولَ، وخرج منه شيء من جنابة( 2)؛ أعاد الغسل. وإن لم تخرج منه( 3) جنابة( 4) فلا إعادة عليه. والذي أعاد الغسل لا يعيد( 5) الصّلاة؛ لأنّ الغسل إنّما لزمه لَمّا خرج منه. .( وقد زال عنه الغسل بالتّعبّد الأوّل، وهذا غسل ثان( 6 وعن أبي الحواري؛ أنّ( 7) عليه الغسل والصّلاة. قال أبو محمّد: يعيد الغسل، ولا يعيد الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وإذا غسل ولم يُرِقِ البول وصلّى؛ فلا شيء عليه؛ حتى يعلم أنّه خرج منه شيء( 8). وفي موضع: مذيّ. .« الجنب » 1) في م ) .« خباثة » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) .« خباثة » 4) في م ) .« لم يعد » وصحّحتها كما أثبتّها. وفي م « لا يعد » 5) في أ و ب ) .« ثاني » 6) في أ و ب ) 7 ) ناقصة من م . ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه؛ لأنّ القول هو آت. « مني » 8) في م ) 422 المجلد الثالث وعن أبي المؤثر: حتى تخرج منه جنابة. فإن غسل قبل أن يبول، ثم بال في اللّيل، فلم يدر خرج منه شيء أم لا؟ .( فغُسْلُه تامّ؛ حتى يعلم أنّه خرج منه بقية جنابة( 1 | :.`dCE`°ùe } ( في المرأة؛ هل عليها أن تُريقَ البول قبل أن تغسل( 2) من الجنابة، لعلها تخرج( 3 منها بقيّة جنابة؟ قال: أنا أحبّ ذلك لها. فإن لم تفعل؛ فلا أرى ذلك عليها( 4) مثل الرجل. فإن غسلت ثم خرج منها المنيّ، فليست المرأة مثل الرجل في هذا؛ لأنّ الذي يخرج المرأة إنّما هو نطفة الرجل. وإنّما عليها التنظيف. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن غسل من الجنابة ولم يَبُلْ. فقولٌ: عليه إعادة الصلاة على كلّ حال، خرج منه شيء أو لم يخرج. والوضوء هنا( 5) يعيده إذا بال، ويعيد الصّلاة. وقولٌ: لا إعادة عليه، إلّا أن يخرج منه شيء، فعليه حينئذ إعادة الغسل والوضوء والصّلاة. .« الجنابة » 1) في م ) .« تغتسل » 2) في م ) .« أن تخرج » 3) في أ و ب ) .« عليها ذلك » 4) في م ) 5 ) زيادة من م . ) الجزء الرابع باب [ 59 ] : في الجنب يتبع بعد الغسل 423 وقولٌ: ما خرج منه بعد ذلك من منيّ أو وديّ، أو مثل ذلك من التبع( 1) قبل أن يبول؛ فعليه إعادة الغسل والصّلاة. وقولٌ: عليه إعادة الغسل، وقد صلى، ولا إعادة عليه في الصلاة؛ لأنّه قد .( صلى وهو طاهر، وإنّما حدث له هذا بعد ذلك الغسل( 2 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يؤمر الرجل بإراقة البول قبل الاغتسال؛ لاستنظاف مادّة المنِيّ مما تبقى في مجرى البول؛ لأنّ ذلك من المبالغة في الطهارة في( 3) النّظر، وإن لم يأت فيه فيما أعلم سنةٌ ثابتة عن النبيّ ژ ، فقد جاء عنه ژ فيما يشبه ذلك من الأمر بالاستبراء من البول؛ حتى جاء التحديد عنه بثلاث نترات لمعنى ما يثبت في الطهارة من الغائط بثلاثة أحجار. وإنّما الاستبراء بما في الإحليل دون ما يأتي من غيره. وعندي؛ أنّه يخرج من فضائل سيرة النبيّ ژ عن الاستبراء من البول؛ لأنّه يخرج في الاتفاق أنّه لو لم يستبرئ الرجل من البول إلّا أنّه استنجى وتوضّأ وصلى، ولم يعلم أنّه بقي في ظاهر الثقب حيث( 4) يبلغ الاستنجاء شيء، أن صلاتَه تامة. ولو خرج بعد ذلك منه شيء من البول من بعد الصلاة؛ فصلاته تامة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. فلمّا خرج الاستبراء من البول من فضائل السنن لا من فرائضها، وهو من إيصال البول في الإحليل؛ كان مثله استبراء المنيّ بالبول؛ إذا كان ذلك مما يخرجه ويكون طهارة له، فيخرج عندي بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا .« النبع » 1) في م ) .« وإنّما حدث بعد الغسل » وفي م ،« وإنّما حدث له ذلك الغسل » 2) في ب ) .« في، نسخة: و » 3) في أ ) .« حتّى، نسخة: حيث » 4) في أ ) 424 المجلد الثالث الأمر للجنب بالبول قبل الغسل لمعنى هذا، إلّا أن لا يقدر على ذلك ولا يمكنه؛ فمعذور بما يشبه الاتفاق. | :.`dCE`°ùe } فإن لم يرق البول واغتسل وصلى، ثم خرج منه بعد ذلك( 1) مني؛ فيخرج في الاتفاق أنّ عليه إعادة الغسل إذا لم يرق البول قبل الغسل بغير عذر. وإن كان لعذر إذا لم يحضره، وخاف فوت الوقت؛ فيخرج الاختلاف في لزوم الغسل له. والموجب( 2) عليه الغسل بخروج( 3) المنيّ، إذا لم يكن أراق البول قبل الغسل؛ بعض يوجب عليه إعادة الصّلاة، وبعض لا يوجب عليه إعادتها. وإنّما الغسل لحدوث المنيّ. ويعجبني هذا؛ لاتفاقهم أنّه لو لم يخرج منه مني؛ فإنّ غسله ذلك تام وصلاته تامة. ولو أنّه( 4) أراق البول بعد ذلك( 5)، فلم يخرج منه منيّ؛ قبل البول ولا بعده. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت أنّ البول منظّف، فأراق البول( 6) بعد الغسل الذي لم يُرِقْ قبله، فيخرج بعده منيّ بعد البول؛ خرج ذلك قاطعًا بمعنى( 7) المادة التي يلزم بها ثبوت الغسل لترك البول والغسل قبله، وثبت أنّ هذا المنيّ حادث من النطفة .« بعد ذلك منه » 1) في م ) وهو خطأ. « الغسل ومن » 2) في م ) .« لخروج » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) ناقصة من م . « بعد ذلك » ( 5) 6 ) ناقصة من م . ) .« لمعنى » 7) في م ) الجزء الرابع باب [ 59 ] : في الجنب يتبع بعد الغسل 425 الميتة؛ لأنّ البول خرج منظّفًا للمادة التي يجب بها الغسل ويختلف في لزوم الغسل منه. ويعجبني قول من لا يوجب فيه غسلًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت الاختلاف في الغسل إذا ترك البول لعذر ثم خرج منه المنِيّ قبل أن يريق البول بعد الغسل، فيعجبني قول من لا يوجب عليه غسلًا؛ لأنّه لم يفرط، وكان له عذر، وصلّى( 1) على ال . س . نة؛ ثبت أنّه( 2) لم يكن جنبًا ولم( 3) يجب عليه اغتسال لمعنى قد زال عنه حكم الجنابة فيه( 4) لحدوث المنيّ. ولا يخرج المنيّ بعد فتور الشهوة قبل البول ولا بعده؛ ما لم يكن متّصلًا في الوقت إلّا النطفة الميتة. وأكثر القول؛ أن لا غسل فيها؛ لاتفاقهم أنّه لو وجد الشهوة ما لم ينزل، فلم ينزل حتى فترت الشهوة، ثم خرجت؛ أنّ ذلك حكم الميتة؛ لأنّ حياتها الشهوة، وموتها زوال الشهوة كذلك( 5) خروجها بعد انقطاع اتصالها بالماء ( الدافق والنطفة الحيّة، وزوال حكم الشهوة، وانقضاء حال ذلك بمثل( 6 ما يخرج معنى الاستبراء من البول مما يتصل في الإحليل منها وبها؛ في معنى النظر والاعتبار. فإنّما( 7) يخرج ذلك تبعًا له من بعد انقضاء الشّهوة من ميّت( 8) النطفة. .« فصلّى » 1) في م ) .« أن » 2) في م ) .« أو لم » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) ويظهر أنّه خطأ. « لذلك » 5) في م ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه. « لمثل » 6) في م ) .« وإنّما » 7) في م ) .« مذب » 8) في م ) 426 المجلد الثالث ولا يثبت في الحكم في الاستبراء من بول ولا( 1) نطفة؛ لما يأتي من غير ما هو متّصل في الإحليل من البول والنطفة. ومعنى ذلك لا يخرج في النظر أن يدوم في الإحليل من المتصل بالبول والنطفة أكثر من انقطاع ذلك، والاستبراء عنه بعد انقطاعه بثلاث نترات، وما بعد ذلك فلا يخرج إلّا حادث غير المتصل في الإحليل بالبول والماء الدافق من بعد ثبوت انقضاهما( 2). فلا يثبت الاستبراء عنهما بأكثر من ذلك. وما خرج من الحادث غيرهما وغير حكمهما ليس من معناهما، ولا مما يستبرأ عنه عنهما. وقد كان يعجبني ألّا يجب عليه غسل؛ ولو لم يرق البول؛ إذا كان قد انقطع مادة الماء الدافق واستبرأ عنه واغتسل، وانقطع معنى ذلك في النظر ومواده المتصلة به. ولا أعلم فيه من قول أصحابنا قولًا مصرّحًا به أنّه لا غسل عليه. وأمّا عامة قول( 3) قومنا أنّه لا غسل عليه. ويعجبني( 4) ذلك من غير مخالفة مني لقول أصحابنا؛ لاتفاقهم أنّه لو لم يستبرئ من البول، واستنجى، وتوضّأ، وصلى، ولم يعلم أنّه بقي شيء مما يجب الغسل به في ظاهر الثقب حيث يجب الغسل؛ أنّه لا إعادة عليه في الصّلاة. ولمعنى اتّفاقهم أنّه لو غسل وصلى ولم يرق البول؛ فإنّ صلاته تامة، ما لم يأت بعد ذلك منيّ، ولا يكون المنيّ بعد هذا إلّا حادثًا( 5) في معنى الاعتبار. ولا يجوز أن يكون يصلّي وصلاته تامّة وهو في معنى الجنب. ولا يخرج هذا الحادث إلّا على ما وصفت لك من حكم النطفة الميتة. .« أو » 1) في م ) .« انقضائهما » 2) في م ) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« فيعجبني » 4) في م ) .« حادث » 5) في أ ) الجزء الرابع باب [ 59 ] : في الجنب يتبع بعد الغسل 427 ( وقولٌ: إنّ عليه الغسل إذا لم يرق البول واغتسل؛ إن خرج منه بعد ذلك( 1 .( منيّ أو وذيّ( 2 وقولٌ: لا غسل عليه إلّا في المنيّ، وهو معنى أشبه( 3) أن يلحق فيه معنى الاختلاف. وأما في المذيّ والوديّ؛ فيخرج شاذّ من القول لمعنى الاتفاق أنّه لا غسل في ذلك، ولمعنى الاتفاق أنّه إذا غسل ولو لم يرق البول؛ أن غسله تامّ إذا لم يحدث منه شيء. فلا يكون الحادث يوجب حكمًا قد ثبت ( عنده من الطهارة بمعنى الاتفاق بما( 4) قد ثبت أنّه لا غسل منه بمعنى( 5 الاتفاق. وإن كان وجوب الغسل من جماع لوُِلُوج( 6) الحشفة من غير إنزال نطفة ولا حضور شهوة توجب إنزال الماء الدافق؛ فلا يَبِينُ لي على الجنب بهذا ( 7) إراقة البول؛ لأنّه لو خرج منه شيء بعد ذلك؛ لم يكن حكمه إلّا حكم الميّت من النطفة الحادث أو الوذيّ( 8) أو من المذيّ( 9) الذي لا غسل منه. ولا أعلم أنّه قيل: إنّ عليه من المذيّ والوديّ بول. بل قد قيل: إنّه لا شيء عليه في ذلك. أعني أنّه ليس عليه أن يريق البول من المذيّ .« بعد ذلك منه » 1) في م ) وهي صورة اللفظة في م غالبًا. ،« ودي » 2) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « أنّه يشبه » 3) في م ) ناقصة من أ . « قد ثبت ضده من الطهارة بمعنى الاتفاق بما » ( 4) .« لمعنى » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م . ) .« في هذا » 7) في م ) .« النطفة: الحادث، والودي » 8) في م ) وهو خطأ. « والوديّ » 9) في م زيادة ) 428 المجلد الثالث والوديّ، ولا من أحدهما، ولا من النطفة الميّتة؛ على قول من يقول: لا غسل عليه( 1) منهما. وعلى قول من يقول: إنّ منهما الغسل؛ فإنّه يشبه ثبوت ذلك عليه( 2) على معنى الاستبراء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّما يؤمر بإراقة البول؛( 3) الرجالُ دون النساء. وليس على النساء في الجنابة إراقة البول؛ لأنّ مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة، ولا من موضع الجماع، وليس لثبوت ذلك عليهنّ معنى بوجه من الوجوه، لا للاستبراء مما يخرج منها، ولا ما يلج فيها من نطفة الرجل. فلا يجب عليها ذلك لغير( 4) معنى. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) زيادة من م . ) ويظهر أنّه خطأ. « من » 3) في أ زيادة ) .« بغير » 4) في م ) الجزء الرابع 429 [60] UEH .HE.é.d .q«f ô«¨H .°ùà¨j ..édG »a ( ومن أراد الاغتسال من الجنابة قدّم نيّته لذلك، وقال: يغتسل للجنابة( 1 طاعة لله تعالى( 2) ولرسوله محمّد( 3) ژ . ولا يسقط فرض الاغتسال ولا غيره من الفروض إلّا بتقديم النّيّة. قال أبو مالك: لو اغتسل الجنب لغير الجنابة وهو لا يعلم بها؛ كان ذلك الغسل مجزيًا له. قال أبو محمّد 5 : وكنت أناظر أبا مالك في هذا وأقول: عليه أن يعيد الغسل. واختلف الفقهاء فيمن أجنب ولم يعلم، ثم اغتسل لا للجنابة. فقولٌ: يجزئه. وقولٌ: لا يجزئه. قال أبو محمّد 5 : وقولٌ من قال: يجزئ إغفال من قائله؛ لأنّ الجنب طاهر، والأمر له بالاغتسال عبادة، والعبادات لا تؤدى إلّا بمقاصد وإرادات. وهذا يصحّ لمن يعتقد( 4) أنّ الجنب نجس؛ لأنّ الطهارة من النجس تصح( 5) بغير إرادة. .« للجنابة، نسخة: من الجنابة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) زيادة من م . ) .« اعتقد » 4) في م ) .« يصحّ » 5) في أ ) 430 المجلد الثالث فأمّا الأمر بتطهير الطاهر؛ فهو عبادة، لا( 1) يخرج منها المتعبّد إلّا أن يكون قاصدًا إلى إنفاذها. ولو وضع في كفّه المنجنيق( 2)، ثم زجّ به في لُ . جة البحر وهو جنب؛ ولم يَنْو غسلًا للجنابة، ثم غاص في البحر، وطفا( 3)، وغاص وطفا؛ ما كان ذلك غسلًا. ولو أنّه اغتسل بمدّ( 4) ونصف مدّ( 5) من ماء، ونواه غسلًا للجنابة؛ أجزأه ذلك. 6)قال المصنّف: لعلّه أراد بصاع من ماء. ) | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: وإذا( 7) اغتسل الجنب( 8) للجنابة، ونوى به الصلاة؛ أجزأه، ولا يجري يده على فرجه؛ لأنّه قد غسله، فإنّما يغسل ما بقي من الأعضاء، وليس عليه أن يتطهّر للجنابة كما يتطهّر للصّلاة، وإنّما يجب عليه الغسل فقط. وإذا نوى بطهوره أنّه للصّلاة؛ أجزأه، كان ذلك( 9) قبل الغسل أو بعده. قال أبو محمّد: قول: من غسل بدنه كلّه وعركه ثم صلّى ولم يتوضّأ؛ أجزأه. .« ولا » 1) في أ ) 2 ) آلة ترمى بها الحجارة. ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. ،« وعفا، نسخة: وطفا » وفي ب ،« وعفا » 3) في أ ) 4) المد مكيال قدره رطلان، أو ملء كفّي الرجل المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، وبهذا سمي م . دا. ) 5 ) زيادة من م . ) .« مسألة » 6) في م زيادة ) .« فإذا » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م . ) 9 ) ناقصة من أ . ) الجزء الرابع باب [ 60 ] : في الجنب يغتسل بغير نيّة للجنابة 431 قال: ويجوز لمن اعتقده واحتجّ بصحّته ونظره؛ لأنّ الجنب بالاغتسال يسمّى متطهّرًا، وقد أمر الله الْمُحْدِث إذا قام إلى الصلاة أن يقوم إليها( 1) وهذا متطهّر إذا لم يكن( 2) به نجاسة. قال: والذي نختاره؛ قولُ من ذهب إلى( 3) أنّ الجنب عليه فرض الطهارة من الحدث، وفرض الاغتسال من الجنابة، ولا يخرج منهما إلّا بفعلهما؛ لأنّه متعد بإتيانهما( 4). وإذا كان مأمورًا بإنفاذ عبادتين، وقد خوطب في الكتاب بفعلهما؛ لم يكن مؤدّيًا لهما إلّا بإتيانهما؛ لقوله: . $ % & ' ) (. 6 . [المائدة: 6]. فَفِعْل أحد 5 4 [المائدة: 6] الآية. ثم قال: . 3 الفرضين لا يسقط الآخَر المأمورَ به. | :(5).`dCE`°ùe } ومن غسل بدنه كلّه ولم يتوضّأ وصلّى؛ أجزأه إذا نوى ذلك( 6) للصّلاة، على قول بعض. فأمّا إذا لم ينو لمعروف( 7) ولا صلاة؛ لم يجزئه. | :.`dCE`°ùe } وإذا نوى بالغسل للجنابة والصّلاة؛ أجزأه على قول: إن شاء الله. ولو اغتسل وتوضّأ ونوى أن يجعله وضوءًا لنافلة؛ لم يجزئه ذلك للجنابة. ناقصة من م . « وقد أمر الله الْمُحْدِث إذا قام إلى الصلاة أن يقوم إليها » ( 1) .« تكن » 2) في أ ) 3) ناقصة من أ و ب. ) والصحيح ما أثبتّه. « بإثباتهما » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م . ) .« أجزأه ذلك إذا نوى به » 6) في م ) .« بمعروف » 7) في م ) 432 المجلد الثالث ( وعن عزّان بن الصّقر 5 أنّه إذا أحكم غسله وأكمله؛ فقد أجزأه ذلك( 1 عن( 2) غسل الجنابة، علم بجنابته أو لم يعلم بها( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة: فقولٌ: يجزئه للجنابة، ويكون بذلك متطهّرًا. وقولٌ: لا يجزئه ذلك عن طهارته للصّلاة من الجنابة. قال أبو محمّد 5 : وهذا هو القول عندي. وإن توضّأ لنافلة، أو لجنازة، أو لقراءة؛ أجزأه أن يصلّي به فريضة. وهذا باتّفاق( 4) منهم فيما علمت. فإن قيل: لم قلت: إنّه إذا اغتسل للجمعة؛ لم يجزئه للجنابة، وقد احتسبت له( 5) وضوءه للنّافلة من الفرض، فما الفرق وجميعُ ذلك نفل؟ قيل( 6) له: الفرق في ذلك؛ أنّ عليه الطهارة، وأن ينوي رفع الأحداث، أو ينوي ما( 7) نوى( 8) بتلك الطهارة الفرائض والنّوافل، فيغني ذلك عن نيّة رفع الحدث. فإذا صحّ ذلك، ثم توضّأ لنافلة، فالنّافلة( 9) لا تؤدّى إلّا بعد رفع الحدث، كما لا تؤدّى الفرائض إلّا بعد رفع الحدث. 1 ) ناقصة من ب. ) .« من » 2) في م ) .« به » 3) في أ و ب ) .« بالاتّفاق » 4) في م ) .« وقد أخّرت » 5) في ب ) والصحيح ما أثبتّه. « وقيل » 6) في م ) .« بما » 7) في ب ) ناقصة من أ . « ما نوى » ( 8) .« والنافلة » 9) في م ) الجزء الرابع باب [ 60 ] : في الجنب يغتسل بغير نيّة للجنابة 433 (2)( ولو أراد أن يصلّي فرضًا أو نفلًا، أو قراءة قرآن؛ لَمَا نُدِب إلى أن يتوضّأ( 1 ثانية؛ لأنّ القصد في ذلك رفع الحدث، وقد رفع بطهارته الحدث، فلا معنى للأمر بإعادته. وأمّا غسل يوم الجمعة؛ فليس القصد في ذلك رفع الحدث، وإنّما القصد في ذلك تجديد الفعل من أجل الوقت. والدّليل على هذا أنّه لو دخل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل؛ أجزأه( 3) ذلك الغسل وما احتاج( 4) أن يغتسل ثانية. فهذا يدلّ على أنّ القصد رفع الحدث، كما قال ذلك فيما ذكرنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: قد جاء نحو هذا من الاختلاف. فقولٌ: إذا غسل مثل ما يجزئه للغسل من الجنابة؛ أن لو قصد إليه أجزأه. وقولٌ: إن كان قد علم بالجنابة، ثم نسيها، فغسل؛ أجزأه؛ لأنّه كان قد علم، وكان مخاطبًا بذلك، والنّاسي معذور. ولا يجزئه إذا لم يكن علم بها. وفرّق صاحب هذا القول بين من لم يعلم بجنابته، وبين من علم بها ثم نسيها؛ فقولٌ( 5): يجزئه على الوجهين جميعًا، من وجه أنّ الغسل من الجنابة عمل، ولا يقوم العمل إلّا بالنّيّات. ويخرج أنّه لا يجزئه ذلك إذا كان قد علم ونسي. ويجزئه إذا لم يكن علم. كمن تيمّم وفي رجله( 6) ماء؛ .« ينوي » 1) في ب ) .« بالنيّة » 2) في م زيادة ) .« لما أجزأه » 3) في أ و ب ) .« ولا احتاج » 4) في أ و ب ) ويبدو أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « وقول » 5) في م ) .« رحله » 6) في ب و م ) 434 المجلد الثالث فقولٌ: يجزئه، وقولٌ: لا يجزئه. وقولٌ: إن( 1) كان عالمًا بالماء، فنسيه؛ لم يجزئه التيمّم، وإن لم يكن عالمًا به أجزأه التيمّم. والذي لم يعلم أشبه بالعذر. كمن صلّى إلى غير القبلة ناسيًا، ثم ذكر، أنّ عليه الإعادة في الوقت وبعده. ومن جهلها فتحرّاها( 2)، ثُ . م علم، أنّه لا إعادة عليه، علم في الوقت أو في غير الوقت. ولا أعلم في هذين المعنيين( 3) اختلافًا. فلعلّه( 4) يخرج في الاتّفاق أنّه لو علم وهو في الصلاة بنى عليها إلى القبلة. قال: ويعجبني في هذا كلّه في الغسل؛ أنّه إذا حصل للجنب بنيّة أو بغير نيّة أنّه يجزئه، وقد حصل له وأتى بما يجب عليه؛ لأنّ الغسل لا يستحيل إلى غير الغسل، كما أنّ الجنابة لا تستحيل إلى غير الجنابة إلّا بالغسل. كالجنابة، أتت بنيّة أو بغير نيّة، فهي توجب الغسل. | :.`dCE`°ùe } ويخرج في الاتّفاق أنّه لو عارض البدن نجاسة فغسلها على غير قصد إلى النّجاسة( 5)، ناسيًا( 6) لنجاسته أو غير ناس، عالمًا بنجاسته أو غير عالم، أنّ ذلك طاهر باتّفاق. ولا أعلم اختلافًا؛ لأنّه معارض، والمعارض يزول بالمعارضة بغير قصد. .« إذا » 1) في م ) .« فنجزها » 2) في م ) .« الفصلين » 3) في م ) .« ولعلّه » 4) في م ) .« للنجاسة » 5) في م ) .« ناس » 6) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 60 ] : في الجنب يغتسل بغير نيّة للجنابة 435 ولو غسلها ولا يقصد إلى غسلها يريد العبث( 1)، أو غسل( 2) غيرها من بدنه، أو غسل ما هي عليه من بدنه دونها، كانت إرادته مستحيلة إلى ما أحالها من تقصيره أو غير تقصيره، وثبوت زوال حكم النّجاسة، وثبوت غسل موضعها بحصول( 3) طهارتها بمعنى الاتّفاق، كان في بدن أو ثوب، أو غير ذلك من المعارضات. كذلك غسل الجنابة مشبه لغسل النّجاسات، ومشبهة له في المعارضات. | :.`dCE`°ùe } ولو قصد بغسله الذي يقوم مقام غسل الجنابة إلى شيء غيرها أو عبث، أنّ ذلك ثابت له؛ لأنّ الله قد طهره( 4) به وإن كان مطهرًا( 5) مقصرًا في نيّته، وليس غسل الجنابة من المعاني التي لا تصح إلّا بنيّة( 6)؛ لأنّ الحكم يقع على نفس المعنى من الطهارة بحصول الغسل، وليس( 7) كالزّكاة؛ لأنّ الزّكاة تكون فرضًا ونفلًا، فالنّفل على حياله، والفرض على حياله متفرّقين، ولن يصحّا إلّا بنيّة جميعًا إذا لم يكن المعنى وقع على نفس الشّيء. فلو أعطى المال كلّه بلا قصد إلى الزّكاة، فوقعت في موضع لو قصد بها الزّكاة أجزت( 8)، كان ذلك قد وقع موقع الزّكاة؛ إذا( 9) صار كلّه في ناقصة من م . « يريد العبث » ( 1) .« وغسل » 2) في م ) .« محصول » 3) في م ) .« طهر » 4) في م ) .« م» 5 ) زيادة من ) .« بالنيّة » 6) في م ) .« وليست » 7) في م ) .« أجزأت » 8) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « إذ » 9) في أ ) 436 المجلد الثالث ( موضعها ولم يستحل إلى غيرها، إلّا أن يحال بالنّيّة فإنّها تحيله، أو يجعل( 1 المال جملة في غير موضع الزّكاة. ولو أعطى من المال فقيرًا أربعين درهمًا على غير قصد؛ كان قد أدّى درهمًا. ولو قصد بذلك إلى الصّدقة عليه، أو الهبة، أو صلته وبرّه، أو غير ذلك على وجه يكون جنّة لماله، أو لنفسه مما يلزمه( 2)، أو مما يريد به المواصلة للمكافأة بالمال، أو يحيله( 3) عن( 4) أمر الزّكاة بالقصد، أنّ( 5) ذلك ليس من أمر الزّكاة. فإنّ ذلك كلّه( 6) يقع موقع الزّكاة في حال، ويكون مؤدّيًا للدّرهم من زكاة ماله. كذلك لَمّا حصل الغسل للبدن ثبت له، ولم يستحل عنه إلى غيره، ولن يستحيل ذلك في حال إلى غيره( 7) عمل بالقصد إليه أو إلى غيره، أو على غير قصد كما لم يستحل غسل النّجاسة المعارضة إذا حصل قصدها، أو لم يقصدها، أو قصد غيرها. | :.`dCE`°ùe } قال: وكذلك( 8) معي أنّ الوضوء للصّلاة أشبه ألّا يقع إلّا بالقصد والإرادة له : . $ % & ' ) . [المائدة: 6] الآية. ( وبه للصلاة( 9)؛ لقوله تعالى( 10 .« تجعل » 1) في م ) .« يلزم » 2) في أ و ب ) .« ويحيله » 3) في م ) .« من » 4) في أ و ب ) .« فإنّ » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م . ) .« غير » 7) في أ و ب ) 8) ناقصة من أ و م. ) 9 ) ناقصة من م . ) 10 ) ناقصة من أ . ) الجزء الرابع باب [ 60 ] : في الجنب يغتسل بغير نيّة للجنابة 437 فثبت بشبه( 1) الاتّفاق أنّه لو توضّأ لوسيلة أن يصلّي به الفريضة مع الاتّفاق أنّه أن يأتي الصلاة جنبًا؛ لقوله: ( كان مخاطبًا بالوضوء للفريضة( 2). وإنّما نُهِي( 3 .(4) [ . ے . ¢ £ ¤ . [النساء: 43 ( وهذا قد اغتسل، ولم يأت الصلاة إلّا مغتسلًا. فكيف إذا غسل يريد به( 5 الوضوء لنافلة؛ أنّه لا يجزئه عن الجنابة، وقد أجزأه وضوء النّافلة عن الفريضة. وإذا( 6) كان غسله لنسك( 7)؛ كان أثبت؛ لثبوت هذا، مع أنّه قيل: لو غسل مواضع الوضوء غسل الوضوء( 8) ولم يقصد به وضوءًا، ولم يصرفه إلى غير الوضوء؛ أنّه( 9) يجزئه ذلك للفريضة. والغسل عندي أقرب من الوضوء للمخاطبة بالوضوء بالقصد إليه، وللنّهي( 10 ) عن الصلاة إلّا حتى يغتسلوا. .[ المدثر: 4 ] . § ¦ . : ولا يشبه الغسل إلّا غسل النّجاسات؛ لقوله تعالى | :.`dCE`°ùe } ثله؛ كان ذلك ِ ولو وقع مجنون أو مغمى عليه في ماء، فجرى عليه غُسلُ م .( مجزيًا. وليس كذلك الوضوء؛ لأنّه لو كان متوضّئًا؛ لنَقَضَ الجنونُ وضوءَه باتّفاق( 11 .« شبه » وفي ب ،« بسنّة » 1) في أ ) .« لصلاة الفريضة » 2) في م ) 3) لعلّه: نهى. ) 4) الآية مدنيّة رقم 43 من سورة النّساء. ) 5 ) ناقصة من م . ) .« فإذا » 6) في م ) 7) النّسك هو العبادة، وكلّ حقّ لله تعالى. ) .« الفريضة » 8) في أ ) .« فإنّه » 9) في م ) .« وبالنهيّ » 10 ) في م ) والصيغة المستعملة أكثر عند المصنف ما أثبتناه. « بالاتفاق » 11 ) في م ) 438 المجلد الثالث وكذلك لو غسله غاسل؛ كان ذلك غسلًا بمعنى الاتّفاق؛ إذا قصد الغاسل له إلى ذلك. ولا يَبين لي في هذا لُحُوق الاختلاف؛ لأنّ هذا فعل من فاعلٍ بِقصدٍ. ولو وضّأه لما انعقد( 1) باتّفاق. ومن الدّليل على( 2) أنّه ليس كالوضوء؛ أنّ الغسل لا تنقضه المعارضات كالوضوء في ابتدائه ولا في عمله، ولا بعد كمالهِ. ولا يشبه الغسلَ شيءٌ من اللّوازم إلّا ما هو مثله في الغسل للنّجاسات ومن الحيض والنّفاس( 3) وك . ل غسلٍ لازم.ٍ ولو كان الغسل لا يقع إلّا بالنّيّات من اللّازم؛ لكانت المجنونة إذا طهرت من الحيض فغسلت أو غُسِلت أو أَتَى( 4) عليها معنى ما تطهر به من الغسل؛ لَم( 5) يحل لزوجها أن يطأها، وكانت بحالها على سبيل الحائض، وتقطع الصلاة على قول. وليس ذلك كذلك. والغسل واقع بنفسه من فعل المغتسل، أو فعل غيره به، أو من الماء الواقع فيه. | :.`dCE`°ùe } ولو( 6) كان الغسل لا يقع إلّا بالنّيّة؛ لكان الختان( 7) مثله لا يقع إلّا بالنّيّة. وهو خطأ. « اعتقد » 1) في م ) 2) ناقصة من أ و ب. ) .« وللنفاس » 3) في أ و ب ) وهو خطأ. « أوتى » 4) في م ) وهو خطأ. « لن » 5) في م ) .« فلو » 6) في ب ) 7 ) الختان قطع غرلة الولد. ) الجزء الرابع باب [ 60 ] : في الجنب يغتسل بغير نيّة للجنابة 439 وإذا ثبت ألّا يقوم الغسل إلّا بالنّيّة له، ولا يقوم بغسل( 1) يراد به الوضوء .( للنّافلة، كما قال. فلا يقوم شيء( 2) من الغسل إلّا أن يكون غُسل فريضة( 3 ولا أعلم شيئًا من الغسل فريضة، إلّا غسل الحيض. وقد قيل: لو اجتمع على المرأة حيض وجنابة، فإنّ( 4) عليها غسلين؛ لوجوب كلّ واحد منهما على حياله. وقيل: إنّ عليها غسلًا واحدًا( 5)؛ لاتّفاقهما. قال: وهذا أصحّ في الأصول. فلعلّ الأوّل يخرج قياسًا، والأصل أولى من القياس؛ ولو اختلف ما يجب به كلّ واحد على الانفراد. وبالواحد من الأحداث ينتقض الوضوء، ويجب منه إعادة الوضوء على الانفراد. فلو( 6) كان ذلك كذلك؛ كلّما( 7) وجب به الوضوء من حدث وجب به 9)، فتوالت الأحداث على المحدث، وكان( 10 ) عليه لكلّ حدث طهارة )( الوضوء( 8 من الوضوء، لكان هذا قبيحًا. ولا أعلم أحدًا قال بهذا. فإذا( 11 ) لم يصحّ هذا؛ فمثله في الغسل إن لم يكن الغسل أهون. .« الغسل » 1) في م ) .« بشيء » 2) في م ) .« الفريضة » 3) في م ) .« أنّ » 4) في أ و ب ) .« غسل واحد » 5) في أ ) .« ولو » 6) في م ) .« فكلّما » 7) في ب ) .« الوضوء وجب به الوضوء من حدث » 8) في ب ) ناقصة من أ . « وجب به الوضوء » ( 9) .« كان » 10 ) في أ و ب ) .« وإذا » 11 ) في م ) 440 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ولو اجتمع على المرأة( 1) غسل من شِركٍ وحيض ونفاسٍ وجنابةٍ، أو أكثر من ذلك؛ لما كان في الأصول يخرج عليها إلّا غسل واحد. ولولا( 2) ذلك؛ لكان كلّما جامع مرّة أو أصابته جنابة مرّة بعد مرّة؛ لكان يجب عليه لكلّ( 3) مرّة غسل مَا لم يغسل. ولا فرق بينه وبين تزاحم الأصناف فيه من الأحداث الموجبة للغسل. | :.`dCE`°ùe } فإذا( 4) ثبت أنّه لا يصحّ الغسل إلّا بنيّة؛ لم يخرج هذا لو غسلت امرأة من الحيض وقد كانت جنبًا ولم تعلم، أو نسيت جنابتها حتى غسلت الحيض على قول من يقول: عليها غسلان. فمن قال: عليها غسل واحد؛ فمجز لها. وأيّهما قصدت إليه بالنّيّة على علم بالآخر( 5) أو نسيان( 6)؛ أجزأها ذلك. ولا أعلم أنّه يخرج غير هذا، إلّا أنّه جائز وثابت لها غسلها عنهما( 7) جميعًا بقصدها إلى أحدهما. وأمّا على قول من يقول: بغسلين، وأنّ الغسل لا يصحّ إلّا بالنّيّة؛ فلا يصحّ لها إلّا ما قصدت إليه. .« اجتمع للمرأة » 1) في أ و ب ) .« لولا » 2) في أ و ب ) وهو خطأ. « كلّ » 3) في م ) .« وإذا » 4) في أ ) كذا وجدت ولم أدر كيف تخرج!. ،« بالأخري » وفي ب ،« بالأحري » 5) في أ ) .« ونسيان » 6) في أ و ب ) ويبدو أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « منهما » 7) في م ) الجزء الرابع باب [ 60 ] : في الجنب يغتسل بغير نيّة للجنابة 441 | :.`dCE`°ùe } ولا أعلم أحدًا قال: إنّ في الجنابة، وإن اختلفت من احتلام وجماع( 1)، أو كان ذلك مرّة بعد مرّة، إلّا غسل واحد. ولو أصابته الجنابة ولم يعلم، أو علم( 2) ونسي، ثم أصابته الجنابة بعد ذلك وجامع فغسل؛ كان هذا( 3) باتّفاق أنّه( 4) يجزئه. وأمّا( 5) ما سوى هذا؛ فلا أعلم أنّه يخرج إلّا بمعنى الاختلاف من القول؛ كان( 6) الغسل فريضة أو سُ . نة أو وسيلة، فقصد إليه على هذا؛ لم يخرج بالاتّفاق مجزيًا له عن غسل الجنابة إلّا من وجه الجنابة على الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وأمّا( 7) ثبوت الوضوء بغسل الجنابة بنفس الغسل، ولو قصد الغاسل إلى غسل الفريضة على علم منه بذلك ونيّة( 8)، ولم يقصد بذلك إلى الوضوء؛ فيخرج في مجمل القول؛ أنّه إذا غسل من الجنابة؛ قام ذلك مقام الغسل في الوضوء. وقال بعض: إنّ الوضوء الأكبر( 9) يعني غسل الجنابة. وذلك إذا غسل موضع الأذى والمواضع التي ينقض الطهارة مسّها. .« أو جماع » 1) في م ) ناقصة من أ . « أو علم » ( 2) .« ذلك » 3) في م ) 4) زيادة من أ و ب. ) .« فأمّا » 5) في أ و ب ) ويظهر أنّه خطأ. « كأنّ » 6) في م ) .« فأمّا » 7) في م ) وهو خطأ. «: بذلك. ونيّة » 8) في م ) وهو خطأ. « الأكثر » 9) في م ) 442 المجلد الثالث | :(1).`dCE`°ùe } ولعلّ في قول: أنّه لو غسل شيئًا من جوارح الوضوء في الغسل، ثم مسّ فرجه، ثم أتى ما بقي من يديه ومن جوارح وضوئه، وقد زال حكم النّجاسة عنه، ثم رجع فأجرى الغسل على مواضع وضوئه التي غسلها، قيل: إنّه يجزئه الوضوء، إلّا أنّه يكون إذا لم يقصد بها( 2) الوضوء للصّلاة، وإنّما قصد به إلى الغسل؛ فإنّما يكون ذلك نفلًا؛ لأنّ غسل الجنابة والفرض قد حصل في الأوّل. وهذا على قول من يجيز الوضوء على غير التّرتيب. ومعي: أنّه يخرج ألّا( 3) يجزئه الغسل للوضوء، ولا ينعقد وضوؤه إلّا أن يعتقده( 4) غسلًا ووضوءًا، ولا يمسّ ما ينقض. ويخرج ما قيل: إنّه لا يقوم الغسل بفرض الغسل وفرض الوضوء جميعًا؛ على قول من يقول: إنّ للحيض غسلًا، وللجنابة غسلًا، وأنّه لا يقوم بهما غسل واحد. وإذا ثبت هذا في الغسلين مع اعتقادهما، وفي الوضوء أقرب أن( 5) لا يجزئ. وإذا ثبت هذا؛ فلا يجزئ الوضوء بغسل جوارح الوضوء؛ لأنّهما فريضتان على الانفراد، والفريضتان جميعًا تصحّان( 6) بغسل واحد. فإن اعتقد الوضوء لجوارحه لفرض الوضوء؛ قام ذلك مقام فرض الوضوء والغسل( 7)، وكان مؤدّيًا لهما بعمل واحد. 1 ) ناقصة من م . ) .« به » 2) في م ) .« أنه لا » 3) في أ و ب ) .« يعقده » 4) في أ و ب ) .« أنّه » 5) في م ) .« يصحّان » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) الجزء الرابع باب [ 60 ] : في الجنب يغتسل بغير نيّة للجنابة 443 وإن( 1) قصد إلى الغسل من الجنابة بعد الطهارة من النّجاسة، فأتى على جوارح الوضوء؛ كان مؤدّيًا للفرضين جميعًا بمعنى واحد. وكذلك لو اتّفق عليه أكثر؛ كانت كلّها داخلة في بعضها بعضًا( 2)، وكان بالفعل الواحد مؤدّيًا لها، وله ثوابها كلّها، كما لو تاب( 3) من معاص كثيرة؛ كان باستغفار واحد تائبًا منها كلّها؛ مع النّيّة لذلك. | :.`dCE`°ùe } ولو غسل من الجنابة وهو يريد الوضوء لنافلة؛ قام الغسل والوضوء مقام الفرض؛ لأنّ قصده الغسلَ من الجنابة ليصلّي نافلةً قصدٌ إلى الفريضة لا يستحيل إلى النّافلة. ولو قصد إلى غسل الجنابة يعتقده نافلةً؛ لكان مستحيلًا على قول إلى الفريضة. ولهذا قام الغسل مقام الوضوء. وقيل: فيمن أصبح في رمضان معتقدًا صومَ نافلة؛ أنّ نيّته مستحيلة عن النّافلة إلى الفريضة. وقولٌ: عليه بدل يوم. والأوّل أثبت. قال: والغسل على حال أثبت حجّة من الصّوم؛ لأنّ الصّوم قد يستحيل إلى الإفطار لمعنى من مرض أو سفر، فيكون مفطرًا في رمضان ويستحيل إلى غيره. والغسل اللازم( 4) لا يستحيل إلى الطهارة، فيخرج( 5) من حدّ الجنابة. وقولٌ: لو قصد إلى الغسل من الجنابة وضوءًا للنّافلة في جملة نيّته؛ لكان يقع الغسل فرضًا والوضوءُ نافلةً؛ لأنّ الوضوء قد يقع موقعَ الفريضة وموضع النّافلة. .« فإذا » 1) في م ) .« بعض » 2) في أ و ب ) وهو خطأ. « بات » 3) في م ) .« لازم » 4) في م ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « ويخرج » 5) في م ) 444 المجلد الثالث [61] UEH .HE.édG .e .°ù¨dG ¬H .éj Ee والذي يوجب( 1) الغسل خروج المنيّ، وإيلاج الحشفة في الفرج، والارتداد عن الإسلام، والحائض والمستحاضة والنّفساء. | ±Gô°TE’G UEàc .e :.dCE°ùe } اختلفوا فيمن جامع امرأته ولم يُنْزِل؛ فقولُ طائفة: لا غسل عليه. وقولٌ: الماء من الماء. وأوجبت طائفة: الاغتسال إذا جاوز( 2) الختانان. (3) قال أبو سعيد: القول الأوّل لا معنى له؛ لثبوت الاغتسال بكتاب الله 8 بالملامسة، وأنّ الجماع الذي يجب به حكم الجماع؛ أنّه بالتقاء الختانين ومغيب الحشفة. وكذلك يخرج الاتّفاق( 4)؛ أنّه إذا غابت الحشفة مجامعًا في ذكر أو أنثى، في قُبُل أو دُبُر من الأنثى؛ أنّ الغسل لازم للجميع؛ النّاكح والمنكوح. .« يجب به » 1) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « جاور » وفي م .« نسخة: التقيا » 2) في ب زيادة ) زيادة من م . « عزّ وجلّ » (3) .« بالاتفاق » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 61 ] : ما يجب به الغسل من الجنابة 445 وأحسب أنّه يخرج كان( 1) خطأ كان أو عمدًا، وكذلك مغيب الحشفة في جميع فروج الدوابّ. فما معنى أنّه يجب منه الغسل؛ ولو لم ينزل. وثبوت .( ال . س . نة وجوب الغسل في مثل هذا( 2 .(4)« إذا التقى الرّفغان( 3)؛ فقد وجب الغسل » : وفي الحديث عن عمر واحدهما رفغ، والجمع أرفاغ، وهو ما بين الإليتين وأصول الفخذين، وهو من المغابن( 5). ويقال: رَفْغ ورفَغ لغتان. والمغابن؛ الأرفاغ( 6) والآباط. الواحد؛ مغبن. :( قال الشمّاخ( 7 وَقَدْ عَرَقَتْ مَغَابِنُهَا وَجَادَتْ ين جَن قَتِ رَى حَ تِهَا قِ . ربِدِ الحَجْنُ؛ القراد. وفي نسخة: حَجَنَ بفتح الجيم. يقول: جاء يطلب المطعم، وجادت بقرى( 8) العراق. ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « أنّه كان يخرج » 1) في م ) .209 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 208 ) وَال . رفْغَانِ: مَا بَيْنَ ال . ذكَرِ وَالْفَخِذَيْن.ِ « الرفغان » والصواب .« الرقعان » 3) في م ) إذا التقى الختانان فقد » : 4) لم أجده بهذا اللفظ. والمشهور المروي في الصحاح والسنن عن عائشة ) .« وجب الغسل . صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب الغسل ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه، حديث: 1199 سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى . الختانان، حديث: 605 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء إذا التقى الختانان . وجب الغسل حديث: 105 .« المعاير » 5) في م ) .« الأرقاع » 6) في م ) 7) هو الشّمّاخ بن العلاء، الشاعر الشهير. ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « بقراءة » وفي م ،« بقرءاة » وفي ب .« نسخة: بقراه » 8) في أ زيادة ) 446 المجلد الثالث والقتين؛ الزّهيد. يقال: امرأة قتين( 1)؛ إذا كانت بيّنة( 2) الزّهادة. وقرادٌ قتينٌ؛ 4) قليل الدّم. )( إذا كان( 3 | :(5).`dCE`°ùe } قال الشّيخ أبو محمّد: لم أعلم أحدًا من أصحابنا أسقط الغسل في إذا التقى » : الإكسال. واعتمادهم في ذلك؛ ما روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(6)« الختانان؛ وجب الغسل قال: وهذا هو الصّحيح عندي؛ لأنّ الإكسال هو انكسار الذّكر قبل الإنزال. وقال بعض الشّعراء: .« خلق الإنسان » كذا ذكر ثعلب في كتاب وَلَسْتُ بِخَ . وان لجَِارِي وَإِنْ نَأَى( 7) . ني وَإِنْ غَابَ جَارِيَا ِ مُحَافَظَةً م حَ . دا( 8) دَرَأْتُهُ أَلَا إِ . ن فِي الِإكْسَالِ امَنْ قَدْ يَرَانِيَ كِهِ( 9) إِجلَالًا( 10 ) لِ تَرْ بِ يريد: أنّ البغية من الوطء؛ الإنزال. فقد أفعل، فلا أتمكّن من اللّذّة بالإنزال. والحدّ قد وجب. .« قنين » 1) في م ) وهو خطأ. « ثيّبة » 2) في ب ) زيادة من م . « إذا كان » ( 3) ناقصة من ب. والقتين: الحقير الضئيل. « وقراد قتين؛ إذا كان » ( 4) 5 ) ناقصة من م . ) 6 ) سبق تخريجه. ) .« نأي » 7) في أ و ب ) .« ج . دا » 8) في أ و ب ) .« بتركيه » 9) في أ و ب ) ويظهر أنّه خطأ. « إخلالًا » 10 ) في م ) الجزء الرابع باب [ 61 ] : ما يجب به الغسل من الجنابة 447 يقال: أكسل؛ إذا غشي فلم ينزل. ويقال: كسل يكسل في معناه( 1) قال العجاج: ( أإنْ كَسْلتُ وَالجَوَادُ يَكْسَلُ وَهْوَ طَرْفٌ هَيْكَلُ( 2 فَادِ عَن ال . س وأصله من الكسل، أي( 3) الضّعف. والهيكل؛ الفرس الطّويل عل . وا وعدوًا. | :.`dCE`°ùe } أمّ كلثوم: عن عائشة؛ أنّ رجلًا سأل النبيّ ژ عمّن يجامع أهله، ثم إنّي أفعل( 5) ذلك أنا » : يكسل( 4)، هل عليه غسل؟ وعائشة جالسة. فقال النبيّ ژ .(6)« وهذه، ثم نغتسل | :(7).`dCE`°ùe } ومن وطئ زوجته في ال . دبُر؛ فعليهما الغسل إذا أغمض الحشفة وإن لم ينزل فعليه( 8) الإثم. وإن كانت متابعة له على ذلك؛ فهي أيضًا آثمة. وقال بعض: لم أعلم أنّ على الموطأة في ال . دبُر غسلًا، وإنّما الغسل كما النساء: 43 ] في الموضع الذي أُمرتم به، ] .¸ ¶ . . : قال الله تعالى .« في معناه » 1) في أ و ب ) 2) جاء البيت مصحفًا كالآتي: ) ي وَالجَوَادُ يُكَ . سلُ لاَ لِ عَنْ كَسْ وَهْوَ طَرْفٌ هَيْكَلُ فَادِ عَن ال . س .« وهو » 3) في م ) 4) في الأصل: يكسر. ) .« لأفعل » 5) في أ و ب ) 6 ) صحيح مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ) . حديث: 553 السنن الكبرى للنسائي كتاب عشرة النساء، الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين . زوجته حديث: 8845 7 ) ناقصة من م . ) .« وعليه » 8) في أ و ب ) 448 المجلد الثالث 6 . [المائدة: 6]. فهذا أمر الكتاب. وما دلّت( 1) عليه ال . س . نة 5 4 3 . من التقاء الختانين. وليس في ذلك الموضع جنابة تخرج من الواطئ ولا الموطئ( 2)، ولا هو موضع جماع يقع فيه التقاء الختانين في الفرجين بثبوت الاتّفاق عليهم من غيره، من معاني ما يثبت ذلك بمعنى( 3) الجنابة في النّساء. 5) فيه بلا )( وأمّا في الحال؛ فكلّه يتساوى لثبوت معنى ما لا يثبت( 4 اختلاف( 6) في( 7) التقاء الختانين، ولا موضع جنابة، وإنّما هو نجاسة محرّمة على الفاعل والمفعول به. والقول الأوّل عن محمّد بن محبوب 5 . والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد شهوة القذف للماء الدّافق، فأمسك على الإحليل إمساكًا يمنعه خروج ذلك، فلمّا تركه وسكن؛ خرج؛ فعليه الغسل. فإن كان ذلك إنّما يخرج بعد السّكون من الاضطّراب، ولم يكن ممسكًا عليه إمساكًا يمنع خروج ذلك؛ فلا غسل عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: ثبوت الغسل بمعنى الإجماع؛ إذا غابت الحشفة في جميع ذوات الأرواح( 8) من الدّوابّ والبشر، من أنثى أو ذكر، في قُبُل أو دُبُر، أنّ على المجامع من الرّجال في ذلك الغسل؛ ولو لم ينزل الماء الدّافق. والصحيح ما أثبتّه. « وما زالت » 1) في م ) .« الموطأ » 2) في أ و ب و م ) .« لمعنى » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« يشبه » 5) في م ) .« فيه الاختلاف » 6) في م ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه. « فيه » 7) في أ و ب ) والصحيح ما أثبتّه. « الأزواج » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 61 ] : ما يجب به الغسل من الجنابة 449 وجاء في ذلك شِبْهُ الاتّفاق من أصحابنا. وأرجو أنّه عن قومنا، لا أعلم .( فيه( 1) اختلافًا( 2 وقد جاء عن النبيّ ژ ما يوجب ثبوت الغسل بمعنى الجماع؛ ولو لم ينزل، من ذكر أو أنثى، في قُبُل أو دُبُر. الختانين؛ فبالنّصّ من القول. وأمّا( 3) في ِ فأمّا في مغيب الحشفة، والتقاء ال . دبُر؛ فإن لم يكن بالنّصّ؛ فبمعنى ما يشبهه. فإذا غابت الحشفة في ال . دبُر؛ ولو لم يكن ثَ . م خِتان( 4)؛ وجب معنى الغسل بثبوت الجماع. ،(6) ومعنى ثبوت الاتّفاق؛ أنّ الجماع يُوجب( 5) الغسل من كتاب الله 8 .¸ ¶ . . : (8) وسُ . نة رسوله ژ ( 7)، واتّفاق أهل العلم، وهو قوله 8 9) أنّه الجماع. ) [المائدة: 6]. فصحّ 6 . [المائدة: 6]. والجنب يثبت عليه الغسل 5 4 3 . : (10) وقال 8 بكلّ ما كان جنبًا( 11 ) به. ،( فلمّا اتّفقوا أنّ الجماع الموجب للغسل؛ يوجب( 12 ) الحدّ في الزّنى( 13 1 ) ناقصة من م . ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 210 ) .« وأمّا » 3) في م ) ولعلّه خطأ. « ختن » 4) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « يجب » 5) في أ و ب ) زيادة من م . « 8 » ( 6) زيادة من م . « ژ » ( 7) ناقصة من أ و ب. « 8 » ( 8) ولعلّه الأصوب. « وصحّ » 9) في م ) ناقصة من أ و ب. « 8 » (10) .« اجتنا » 11 ) في أ و ب ) .« ويوجب » 12 ) في أ و م ) .« الزّاني » 13 ) في م ) 450 المجلد الثالث ويوجب( 1) العدّة، وهو( 2) أن تغيب الحشفة، ويلتقي الختانان في القبل من المرأة، ثبت أنّه بمغيب الحشفة يحصل معنى الجماع في ال . دبُر من ذكر أو أنثى، بما يوجب حدّ الزّنى والغسل؛ لأنّه لا معنى لالتقاء الختانين، وإنّما صحّ أنّه لَمّا غابت الحشفة في القبل؛ كان ذلك ملتقى الختانين؛ لأنّ الختان من المرأة لا يلقاه الختان من الرّجل، وإنّما هو يساويه ويصير بحدّه، فيثبت أنّه بمغيب الحشفة وجب الغسل، والحدّ لا معنى لالتقاء الختانين؛ لأنّه يخرج في الاتّفاق أنّه لو مسّ الختانُ الختانَ بوجه من غير أن تغيب الحشفة في الفرج؛ لم يكن ذلك التقاء الختانين في الجماع، ولا موجبًا للغسل ولا العدّة ولا الحدّ. فلمّا أن ثبت هذا كذا( 3)؛ كان مغيب الحشفة في ال . دبُر من ذكر أو أنثى، من عُ والمجامَع، وموجبًا ِ البالغين أو الصّغار؛ مُوجبًا( 4) لثبوت الجماع من المجام على البالغين منهم الغسلَ والح . د في الزّنى. | :.`dCE`°ùe } عُ للصّغير بالغًا، وكان الصّغير ممن يعقل الصّلاة؛ ففي ِ وإذا كان المجام الغسل عليه اختلاف؛ فقولٌ: عليه الغسل لثبوته للصّلاة، وإنّه لا صلاة إلّا بغسل وطهور، إذ جاء الأثر( 5)؛ أنّ الصلاة على من عقل. عًا ِ وقولٌ: ليس على الصّغير غسل من جماع؛ لأنّه ليس من المتعبّدين، مجام أو مجامَعًا. ولعلّه الأصوب. « وتوجب » 1) في أ و ب ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « هو » 2) في أ ) 3 ) هذه الكاف كاف التشبيه. وذا اسم إشارة. ) وهو خطأ. « موجب » 4) في م ) .« الأمر » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 61 ] : ما يجب به الغسل من الجنابة 451 ع صغيرًا غير بالغ،ٍ إلّا أنّه يحدّ ِ وكذلك قيل: إذا كان المجامَع بالغًا والمجام من يجب عليه الغسل في الاختلاف، فيلحق المجامَع البالغُ الاختلاف. قال: ويعجبني قول من لا يوجب على البالغ من جماع الصّغير غسلًا؛ لأنّه قيل: إنّ ذكر الصبيّ مثل إصبعه في مثل الجماع، فيما يوجب الحدّ والعدّة، ويُحلّ( 1) المطلّقة ثلاثًا، ويُفسد النّكاح من الممسوس. ويخرج في الاتّفاق أنّه لو أدخل بالغ إصبعه في فرج بالغ، من دُبُر أو قُبُل، من أنثى أو ذكر، فإنّ( 2) ذلك ليس مما يوجب حكم الجماع في وجه من الوجوه، من حدّ أو غسل أو عدّة. فلمّا ثبت هكذا؛ كان لا معنى لإدخال ذكر الصّبيّ في الفرج؛ إذا كان كأصبعه. ولعلّه إذا صار بحدّ من يشتهي الجماع، أو راهق( 3) ذلك؛ لحقه الاختلاف في دخول الشّبهة من( 4) وجوب ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الرجل [البالغ]( 5) إذا جامع صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فغابت الحشفة منه في قُبُل أو دُبُر؛ فقد لزمه معنى الجماع، وثبت عليه حكمه من وجوب الغسل، والحدّ على التعمّد، ووجوب الحرمة فيما يوجب ذلك في النّكاح. وقيل: إذا غابت الحشفة خطأ أو عمدًا؛ فقد وجب الغسل، وكذلك يجب الفساد في النّكاح والعدّة في الطّلاق، وإحلال المطلّقة ثلاثًا. وأمّا في وهو خطأ. « وتحلّ » 1) في أ ) وهو الأصحّ من حيث استعمالات المصنّف. « أنّ » 2) في أ و ب ) .« رأى هو » 3) في م ) .« في » 4) في أ ) 5 ) زيادة من م . ) 452 المجلد الثالث وجوب الحدّ في الزّنى؛ فلا أقول ذلك أنّه يجب بالوطء خطأ؛ لأنّ الخطأ لا يوجب معاني العقوبة، وقد يوجب معاني ما يثبت به من الأحكام في غير معاني العقوبة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت بمغيب الحشفة في القُبُل وال . دبُر من الرّجال والنّساء والصّغار والكبار من النّاس، ثبت مثله في شيء من الدّوابّ، من قُبُل منها أو دُبُر؛ لقول .(2)« اقتلوا البهيمة وناكحها » :( النبيّ ژ فيما يروى( 1 وإن اختلف معاني ما يجب في حكم ذلك في الحدّ؛ فلا مخرج له من ثبوت الغسل، أنزل الماء الدّافق أو لم ينزل، بثبوت الجماع من ذلك( 3) بما يوجب الحدّ، ولا يوجب للحدّ الإجماع. | :.`dCE`°ùe } وكذلك ثبت عندي معنى هذا في مجامعة الإنس للجنّ من ذكرانهم .( وإناثهم؛ إذا صحّ وثبت بالمشاهدة والمعرفة( 4 وعلى البالغين من الجنّ في ذلك ما على البالغين من الإنس، وذلك إنّما وصوابها: يروى. « يروي » 1) في أ و ب ) 2 ) أخرجه أحمد وأبو داود والتّرمذيّ والنّسائيّ وابن ماجه عن ابن عبّاس. ) لفظه في المستدرك: عن عكرمة، عن ابن عباس، ^ ذكر النبي ژ أنه قال في الذي يأتي البهيمة: .« اقتلوا الفاعل والمفعول به » . المستدرك: على الصحيحين للحاكم كتاب الحدود، حديث: 8122 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حديث: 2653 .« وذلك » 3) في م ) .« وعلى المعرفة » 4) في م ) الجزء الرابع باب [ 61 ] : ما يجب به الغسل من الجنابة 453 يكون في الفرجين من المتعبّدين، أو من الدوابّ كلّها مما يثبت معنى الفروج والجماع فيها من القُبُل وال . دبُر، بمغيب( 1) الحشفة يجب الغسل على المتعبّدين ويجب( 2) الحدّ على الزّنى. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت هذا كلّه، وكذلك من أوطأ نفسه من ذكر أو أنثى شيئًا من البهائم؛ ثبت عليه الغسل في التّشابه. وينظر( 3) في ذلك فإنّه قد يخرج معنى زوال ذلك على ثبوت قول من يقول: إنّ فرج الصّبيّ كإصبعه. وذلك لمعنى( 4) إذا زايل عنه التّعبّد، وخروج معنى الاتّفاق؛ أنّ( 5) المجامع للصّغير يثبت عليه حكم الجماع. | :.`dCE`°ùe } ولو غابت الحشفة في غير الفرجين يريد به الجماع وقضاء( 6) الشّهوة في شيء من المناسم( 7)، من ذكر أو أنثى، من زوجة أو غيرها؛ لم يكن بذلك معنى ثبوت الجماع فيما يوجب به الغسل، كما يكون ذلك في الفرجين. | :(8).`dCE`°ùe } قال: ومعي أنّ ثبوت معنى الغسل بحصول الجماع على الذّكر والأنثى من ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « مغيب » 1) في أ ) .« ويوجب » 2) في أ ) .« فينظر » 3) في م ) .« بمعنى » 4) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « وأنّ » 5) في م ) .« وقضي » 6) في أ و ب ) 7 ) واحدة المنسم، وهو الوجه. أي في شيء من الوجوه التي يكون عليها الجماع. ) 8 ) زيادة من م . ) 454 المجلد الثالث ( البالغين؛ أشبهَ ثبوتَ( 1) الاتّفاق عليهم من غيره في( 2) معاني ما يثبت من( 3 ذلك بمعنى الجنابة في النّساء. وأمّا في الحال؛ فكلّه يتساوى؛ لثبوت معنى ما لا يشبه فيه الاختلاف. وأمّا( 4) المذيّ والوديّ، وما دون المنيّ؛ فلا أعلم أنّه يجب به غسل، إلّا بمعنى( 5) ثبوت الجماع أو من المنيّ، فلا أعلم الغسل يلزم إلّا بأحد هذين. وأمّا( 6) الرّجال؛ فلا أعلم في ثبوت الغسل عليهم من هذين الوجهين اختلافًا. وأمّا النّساء؛ ففي لزوم الغسل لهنّ من الجنابة اختلاف. والله أعلم. .« بثبوت » 1) في م ) .« من » 2) في م ) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« فأمّا » 4) في أ و ب ) .« لمعنى » 5) في م ) .« فأمّا » وهو خطأ، وفي م « وإنّما » 6) في ب ) الجزء الرابع 455 [62] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ´E.édG iCGQ .e ..Y .°ù¨dG »a الإشراف( 1): دلّ خبر رسول الله ژ ، على أنّ( 2) من احتلم أن يغتسل. وهذا قول مالك والشّافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرّأي. قال أبو سعيد: إنّما يجب الاغتسال من الاحتلام إذا أنزل الماء الدّافق وما أنزل( 3)، كان في الاحتلام( 4) في منام أو يقظة، بجماع أو غيره؛ لثبوته جنبًا، وهذا ما لا يخرج فيه عندي اختلاف. وليس بمعنى الاحتلام( 5) يجب الغسل. ولا أعلم فيه اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا على أنّه إذا رأى في منامه أنّه احتلم أو جامع، ولم يجد بللًا؛ أن لا غسل عليه. قال أبو سعيد: هذا إذا لم يجد بللًا في الوقت. وأمّا إذا لم ينتبه، أو انتبه 1 ) اسم كتاب مصدر من المراجع التي يعتمد عليها صاحب المصنّف. ) 2 ) ناقصة من م . ) .« وأمّا إنزال الماء » وفي م ،« وما أنزل الماء » 3) في أ ) .« احتلام » 4) في أ ) .« لمعنى الاختلاف » 5) في م ) 456 المجلد الثالث فلم ينظر، ولم يلمس بقدر ما يمكن جفوف ذلك بعد خروجه، ثم لمس بللًا؛ فقد وقع عليه الإشكال، ولزمه الغسل عندي فيما قيل. ويخرج على الاحتياط .( لا الحكم( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن رأى أنّه جامع ودفق الماء. فلمّا استيقظ؛ لم ير ماء دافقًا، ورأى بلّة قليلة؟ قال: إن كانت البلّة من الماء الدّافق؛ فعليه الغسل. وإن كانت من المذيّ؛ فلا أرى عليه غسلًا. فالنّظر لا يوجب ؛« رأى الجماع ورأى بللًا( 2) فعليه الغسل » : أبو محمّد: وقوله عندي أنّ عليه الغسل، وعندي أنّه احتياط في الدّين. إلزام فرض. فالله( 3) أعلم. ؛« عليه الغسل » : وقوله | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يخرج في الاتّفاق أنّ الغسل لازم لكلّ من خرج منه المنيّ من 4 3 . : الرّجال، في يقظة( 4) أو منام، بمعالجة أو غير معالجة؛ لقوله 8 .[ 6 . [المائدة: 6 5 ( وثبت في الاتّفاق أنّ الجنابة هي الماء الدّافق، وهي المنيّ، وهو على( 5 الاتّفاق ما خرج بالشّهوة. وهو خطأ. « الحلم » 1) في م ) .« بلّة » 2) في م ) .« والله » 3) في م ) وهو خطأ. « نفضة » 4) في م ) .« في » 5) في أ ) الجزء الرابع باب [ 62 ] : في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك 457 # " ! . : ( وقال: فيما يدلّ( 1) على الجنابة بالاحتلام قوله تعالى( 2 $ % . [النور: 59 ]، فثبت أنّه بإنزال النّطفة، ولولا ذلك؛ لكان لا يتعرّى الصّبيّ من الاحتلام وهو صبيّ. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا وجد الشّهوة واضطرب الإحليل( 3)، ثم سكن، ثم خرج منه نطفة، فتلك نطفة ميّتة، وقد يلحقها اسم الجنابة في الشّبهة( 4) لها. ويُختلف في لزوم الغسل منها. قال: وأحبّ ألّا يلزم غسل، وإن أشبهت الماء الدّافق، كما لا يجب بدم الاستحاضة ترك الصلاة؛ وإن( 5) أشبهت دم الحيض، ولا تنقضي بها العدّة. والنّطفة( 6) الميّتة( 7) تشبه المنيّ في ثبوت الاستنجاء والنّقض للوضوء، ولا تشبهه( 8) في ثبوت الغسل ولزوم الأحكام في البلوغ. | :.`dCE`°ùe } وإذا خرجت النّطفة بحضور الشّهوة التي بها خروج الماء الدّافق بعد سكون الاضطراب أو فيه فتلك هي الجنابة، ولو خرجت لمعنى( 9) الشّهوة التي يكون بها ذلك على غير اضطراب ولا انتشار، كان ذلك هو الماء الدّافق. .« يدلّ قوله تعالى » 1) في ب ) ناقصة من أ . « قوله تعالى » ( 2) 3 ) هو مخرج البول من ذكر الإنسان. ) .« الشبه » 4) في أ ) والصحيح ما أثبتّه. « فإن » 5) في أ و ب ) .« فالنطفة » 6) في أ و ب ) 7 ) التي تخرج دون حضور الشّهوة. ) والصحيح ما أثبتّه. « ولا يشبهه » 8) في أ و ب ) .« بمعنى » 9) في أ و ب ) 458 المجلد الثالث ولو خرجت في الانتشار والاضطراب بغير حضور تلك الشّهوة؛ كان حكمه حكم النّطفة الميّتة؛ إن كانت نطفة، وإلّا؛ فهو( 1) من المذيّ، إلّا أن يكون يمسك ذلك بيده، أو شيء مما ينحصر( 2) به في الإحليل حتى تفتر الشّهوة وتسكن، ثم تخرج النّطفة فيدخلها( 3) الرّيب، ويحتمل فيها الميتة والحيّة؛ لأنّه يمكن أن تكون قد( 4) خرجت بعد زوال الشّهوة. فالاغتسال( 5) هاهنا أحوط، وليس حبسه( 6) في الإحليل مما يزيل حكمه؛ إذا ثبت خروجه بالشهوة( 7)، سواء كان خروجه( 8) في يقظة أو منام. وفي المنام أقرب إلى أن يدرك مثل هذا؛ لأنّ الاحتلام قد يوجد غير الحقيقة في معنى وجود الشّهوة. وليست بالشّهوة التي هي( 9) على غير الحقيقة؛ لأنّ الرّؤيا ليست بالحقيقة. ولما أن ثبت الاحتلام أشبه النّقض على حال. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا رأى الجماع في المنام أو ما( 10 ) يشبهه، ووجد الشّهوة أو لم يجدها، ثم انتبه فوجد بللًا في حينه( 11 )، لم يعلم نطفة أو غيرها؛ فعليه الغسل بما يشبه الاتّفاق. ويخرج على الاحتياط لا الحكم؛ حتى يعلم أنّها .« هو » 1) في أ و ب ) والصحيح ما أثبتّه. « يختصر » 2) في م ) .« ويدخلها » 3) في م ) .« قد يمكن أن يكون » 4) في أ و ب ) .« والاغتسال » 5) في م ) .« بحبسه » 6) في م ) .« لشهوة » 7) في م ) 8) ناقصة من أ و ب. ) 9) ناقصة من أ و ب. ) .« وما » 10 ) في م ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « جنبه » 11 ) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 62 ] : في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك 459 نطفة خرجت بالشّهوة حين رأى واستيقظ بالشّهوة؛ لأنّه يمكن خروج البلل بعد الشّهوة. ولا أعلم اختلافًا، إلّا أنّه يلزمه الغسل. وإن وجد الشّهوة مع ذلك؛ كان أقرب من دخول الشّبهة، وأولى بالخروج من الرّيب. وإن لم يكن لها رائحة النّطفة؛ فلا غسل عليه. وقولٌ( 1): وإن وجد مع ذلك عرقًا يشبه رائحة النّطفة؛ كان أقرب من الرّيب. وما لم يصحّ بالحقيقة فلا يخرج بالحكم. وربّما خرج من الاحتياط ما يشبه الحكم من تقاربه في التّساوي. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا لم ير في المنام شيئًا من الاحتلام بجماع أو شبهه من لمس أو ما يقرب إليه، وانتبه فوجد بللًا لم يعرفه نطفة أو غيرها؛ فعليه الغسل حتى يعلم أنّه( 2) ليس بجنابة. وقولٌ: لا غسل عليه حتى يعلم أنّها جنابة. وقولٌ: إن كان لها رائحة النّطفة؛ فعليه الغسل. وإن لم تكن( 3) لها رائحة النّطفة؛ فلا غسل عليه. وقولٌ: وإن كان لها رائحة النطفة فلا غسل عليه( 4)؛ لأنّها قد تكون ميّتة. وهذا كلّه على الاسترابة والاطمئنانة، لا على الحكم بلزوم شيء ولا زواله. ناقصة من أ و ب. « وإن لم يكن لها رائحة النّطفة؛ فلا غسل عليه. وقول » ( 1) وهو الصحيح الذي أثبتّه. « نسخة: أنّه » وفي ب زيادة ،« أنّها » 2) في أ و ب ) ويبدو أنّه خطأ. « يكن » 3) في ب و م ) ناقصة من م . « وقولٌ: وإن كان لها رائحة النطفة فلا غسل عليه » (4) 460 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا رأى الجماع أو شبهه من المسّ وما يقرب إلى الشّهوة، ووجدها أو لم يجدها، ثم انتبه في حينه، فلمس فلم يجد شيئًا، ثم خرج منه من بعدُ بللٌ لا يعلم أنّه ماء دافق؛ فلا غسل عليه حتى يعلم( 1). ولا أعلم فيه اختلافًا، إلّا أن يدرك الشّهوة بعد يقظته( 2) التي بها يخرج المنيّ فلم يجد، ثم خرج في بقيّتها، .( فعليه الغسل، ولا( 3) يبين لي اختلاف( 4 | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا انتبه من حينه فلم يلمس؛ فعليه الغسل في الاحتياط؛ لأنّه لو لمس فوجد بللًا كان يشبه الاتّفاق أنّ عليه الغسل؛ وإن كان على الاحتياط. فلمّا لم ( يلمس حين ذلك احتمل أن يكون قد خرج منه شيء، أو لم يخرج فلزمه( 5 حكم الرّيب. وأرجو أنّه قد يخرج أن ليس عليه غسل في الحكم. وهذا أقرب .( من الذي لمس فوجد؛ لأنّه آكَدُ( 6 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّه( 7) لو انتبه فلم يلمس بقدر ما يمكن أن يخرج منه شيء ويجفّ، ثم لمس فلم يجد( 8) شيئًا؛ أنّ عليه الغسل. وهذا يخرج على الفصل الذي لم يلمس، ويخرج فيه الاختلاف. ناقصة من أ و ب. ولعلّه من زيادة أحد النساخ. « حتى يعلم » ( 1) .« نفضته » 2) في م ) وهو خطأ. « ولأنّه » 3) في م ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 212 ) .« فيلزمه » 5) في م ) .« آكدّ » 6) في أ و ب ) .« ان » 7) في أ و ب ) .« فلم، لعلّه، يجد » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 62 ] : في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك 461 | :(1).`dCE`°ùe } ويعجبني قول من يأمره بالغسل على الاحتياط. وإذا ثبت هذا؛ أشبه أن لو مضى في نومه ولم يستيقظ، فلمس أو لم يلمس بقدر ما لو كان خرج منه شيء جفّ، فلمّا استيقظ لم يجد شيئًا؛ لأنّه قد دخل عليه الشّبهة. وإذا ثبت هذا، ولم يعرف ما نام؛ قليلًا أو كثيرًا، وأمكن ذلك جميعًا؛ لم يتعرّ من دخول الشّبهة عليه، ووجوب الخروج من الاسترابة للإمكان؛ إذا لم يخرج بالحقيقة أو ما يشبهها من الاطمئنانة. | :.`dCE`°ùe } وإذا رأى الجماع أو ما يشبهه، ثم وجد بعد يقظته( 2) نطفة في بدنه أو ثوبه الذي نام فيه؛ فعليه الغسل من مثل هذا. | :.`dCE`°ùe } وإذا رأى الجماع أو ما يشبهه، ثم رأى مثل هذا رطبًا أو يابسًا، فتبيّن أنّها ( نطفة، خرج وجوب الغسل عليه بما لا يتبيّن( 3) فيه اختلاف، وبما يقارب( 4 الأحكام، ولا يخرج لعلّه إلّا( 5) على الاحتياط ما احتمل بوجه أن يكون من غيره، أو نطفة ميّتة؛ ولو ثبت أنّها نطفة. 1 ) زيادة من م . ) والصحيح ما أثبتّه. « نفضته » 2) في م ) .« يبين » 3) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « وربّما تقارب » 4) في م ) ناقصة من م . « لعلّه إلّا » (5) 462 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا لم ير الجماع ولا ما يشبهه، ثم رأى في شيء من بدنه أو ثوبه نطفة يحتمل أن تكون منه أو تكون من غيره؛ ففي الاحتياط يلزمه الغسل على العرف. والعادة أنّ مثل هذا( 1) لا يكون من غيره؛ فقولٌ: في مثل هذا عليه الغسل وبدل الصلاة من آخر نومة نامها إن كان في بدنه، أو آخر نومة نامها في ذلك الثّوب الذي رآها فيه. وهذا كلّه يخرج على الاحتياط لا الأحكام. وبعضه أقرب من بعض. وهذه المعاني وإن خرجت على الاحتياط؛ فالقول فيها يشبه الاتّفاق بوجوب الغسل عليه. والله أعلم. .« ذلك » 1) في م ) الجزء الرابع 463 [63] UEH ¬«a AEL Eeh ¬©°VGƒeh ¬«fE©eh §FE¨dG (1)ç.M »a الغائط ليس هو الحدث، وإنّما هو مكان الحدث. فأُكْنِي( 2) عنه باسم المكان. والغائط هو ما اطمأنّ من الأرض، فأجرى على الاسم. كما يسمّى الحدث النّجو. والنّجو مأخوذ من النّجوة. والنّجوة ما ارتفع من( 3) الأرض. فكأنّه استتر بنجوة من الأرض إذا أراد الحدث. ثم سُمّي الحدث( 4) باسم المكان. .( وجمع الغائط غيطان وأغواط( 5 :( وقال رؤبة( 6 ( هَبُولُ أَغْوَاط إِلَى أَغْوَاطِ( 7 :( قال عمرو بن معدي كرب الزّبيديّ( 8 ( نْ دون سلمى( 9 ِ ( وَكَمْ غَاِئط م قليل الأنس ليس بهِ كتيع( 10 1 ) ناقصة من م . ) .« كُنّي » 2) في م ) .« عن » 3) في م ) ناقصة من م . « ثم سُمّي الحدث » (4) .« أغواط وغيطان » 5) في م ) 6 ) هو رؤبة بن العجاج بن رؤبة. ) 7) الهبول: السّقوط والهوي من رأس الجبل إلى ال . شعْب. ) 8) في م نسب شعر كلّ واحد إلى الآخر، ولعلّه الصحيح. ) .« سلما » 9) في أ و ب ) 10 ) الكتيع هو اللئيم. ) 464 المجلد الثالث والتّغوّط كناية( 1) لفعله. ويسمّى الحدث أيضًا رجيعًا؛ لأنّه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعامًا وعلفًا إلى الحالة الأخرى. 3). وكذلك )« نهى النبيّ ژ ( 2) أن يُسْتَنجى بعظم أو رجيع » : وجاء الحديث ك . ل ما رجع من قول أو فعل فهو رجيع. والرّجيع يقع على الروث وعلى حدث النّاس كليهما. وفي الحديث: أُتِيَ 4). معناه؛ أنّه )« إنّه ركس » : النبيّ ژ بعظم في الاستنجاء أو روث، فردّه، وقال رجيع( 5) إلى حالته الأولى. .« كتابية » 1) في أ ) ناقصة من أ . « النبيّ ژ » (2) نهينا أن » : 3 ) أخرج الطحاوي: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال ) .« نستنجي بعظم أو رجيع . شرح معاني الآثار للطحاوي باب الاستجمار بالعظام، حديث: 447 نهانا » : وعند الطبراني: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان قال رسول الله ژ أن نستقبل القبلة بقضاء الحاجة، وأن نستنجي بدون ثلاثة أحجار، وأن نستنجي . « بعظم أو رجيع المعجم الكبير للطبراني من اسمه سهل، ما أسند سلمان عبد الرحمن بن يزيد النخعي، حديث: 5955 حديث منسوخ. 4 ) أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وغيرهما. ) .« إنها ركس » : ولفظ « هي ركس » : وفي كل روايات الحديث بلفظ أتى النبي ژ الغائط » : ولفظ البخاري: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنه سمع عبد الله يقول فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته .«« هذا ركس » : بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب: لا يستنجى بروث حديث: 154 التمس لي ثلاثة » : ولفظ الترمذي: عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: خرج النبي ژ لحاجته، فقال .« إنها ركس » : قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال ،« أحجار . الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب في الاستنجاء بالحجرين حديث: 18 .« رجع » 5) في أ ) الجزء الرابع باب [ 63 ] : في حدث الغائط ومعانيه ومواضعه وما جاء فيه 465 يقال: ركسته وأركسته إذا أعدته إلى أمره الأوّل. .( ويقال للقوم: ركسوا وأركسوا بمعنى( 1 | :.`dCE`°ùe } والعذرة إنّما هي الفناء. والأفنية هي العذرات. فسمّي ذلك بما يلقون 3) فيه. )( الناس( 2 4). أي؛ فناء. )« اليهود أنتن خلق الله عذرة » : وفي الحديث 5). أي؛ أفنيتكم. )« اتّقوا عذراتكم » : وفي الحديث :( وقال ابن( 6) الرّقيات( 7 مَ اللهُ أَعْظُمًا دَفَنُوهَا ِ ( رَح بِسِجِسْتَانَ طَلْحَةَ الط.لْحَاتِ( 8 كَانَ لَا يَحْجُبُ ال . صدِيقَ وَلَا يَعْتَ . ل بِالبُخْلِ طَ . يبَ العَذِرَاتِ 1 ) يبدو أنّ ثمة محذوفًا مقدّرًا، وهو كلمة: واحد. وهذا مما نجده في المصنف من حين لآخر. وهو ) جائز في اللغة العربية. 2) ناقصة من م . ) 3 ) على لغة اكلوني البراغيث. ) نظفوا أفنيتكم، فإن » : 4 ) لفظ الحديث: عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله ژ ) .« اليهود أنتن الناس . الزهد لوكيع باب التنظف، حديث: 287 ، ج 1، ص 331 وذكر الألباني طرقه، وفيها ضعف. . سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث 236 ، ج 1، ص 235 5 ) هذا الحديث ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب. ) أبو عبيد في « ما لكم لا تنظفون عذراتكم » : عن علي أنه قال لقوم وهو يعاتبهم » : أخرجه في كنز العمال .« الغريب وقال: هذا الحديث قد يروى مرفوعًا وليس بذلك المثبت من حديث إبراهيم بن زيد المكي . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 41939 ، ج 15 ، ص 489 6 ) ناقصة من م . ) 7) هو عبد الله بن قيس الرّقيات وقد سمي بذلك لعدة زوجات أو جدات له اسم كلّ واحدة منهن رقية. ) 8) هو ابن عبيد الله بن خلف، وسمي بذلك لأنّ أمة صفية بنت الحارث بن طلحة أبي طلحة بن عبد مناف. ) 466 المجلد الثالث العذرة في الأصل؛ البذا( 1). يقال: أعذر فلان؛ إذا أبذا وأحدث من الغائط .( وعادة حدثه( 2 وربّما سمت العرب فناء الدّار عذرة لإلقائها به. والجمع عذرات. :( قال الحطيئة( 3 ي لَقَدْ جَ . ربْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ لَعُمْرِ . يئِي العَذِرَاتِ سَ جُوهِ بَاحَ الوُ قِ | :.`dCE`°ùe } وكذلك النّجو والنّجوة؛ الارتفاع. ومنه قولهم: ذهب ينجو. كما قالوا: ذهب يتغوّط؛ إذا ذهب إلى الغائط لذلك الأمر. والنّجا أيضًا مقصور؛ ما ألقيته عن الرجل من اللّباس، أو سلخته عن الشّاة والبعير، وكتابته بالألف. يقال: أنجوت( 4) عنه كذا؛ أي( 5) ألقيته عنه. قال الشّاعر: إِن.هُ ا نَجَا الجِلْدِ ( فَقُلْتُ انجُوَا عَنْهَ بُهُ( 6 نَامٌ وَغَارِ نْهَا سَ ِ سَيُرْضِيكُمَا م وقالوا: ذهب إلى المخرج وإلى المتوضّأ وإلى المذهب وإلى الخلاء وإلى .( الحُشّ. وإنّما الحُشّ القطعة من النّخل وهي الحشّان( 7 ( وكانوا بالمدينة إذا أرادوا قضاء الحاجة دخلوا النّخل؛ لأنّه أستر، فسمّوا( 8 ولعلّ صوابها: البذاء. .« البدا » و « الندا » وفي ب ،« البذا » و « النذا » 1 ) الكلمة تحتمل عدّة تنقيطات. في أ ) ناقصة من م . « البذا. يقال: أعذر فلان؛ إذا أبذا وأحدث من الغائط وعادة حدثه » ( 2) .« شعرًا » 3) في ب زيادة ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « نجوت » 4) في أ ) .« أنجوته عنه؛ إذا » 5) في م ) 6 ) ورد البيت في المصادر ولم ينسب لقائل باسمه. ) .« البستان » 7) في م ) .« فسمّي » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 63 ] : في حدث الغائط ومعانيه ومواضعه وما جاء فيه 467 المتوضّأ الحُشّ؛ وإن كان بعيدًا من النّخل. كلّ ذلك هربًا من أن يقولوا: ذهب ليفعل كذا باسم الفعل نفسه. وكلّ شيء ما( 1) سوى الاسم نفسه من قولهم: رجيع ورجع وإبراز وغائط فهو( 2) كناية. والكنايات حسنة، والتّصريح جائز. والعرب تقول: اللّحم أقلّ الطّعام نجوًا. | :.`dCE`°ùe } والحُشّ؛ الكنيف. والكنيف أصله؛ السّاتر. ومنه قيل للتّرس: كنيف، أي ( ساتر. وكانوا قبل أن يحدث الكنيف( 3) يقضون حوائجهم في البراحات( 4 .( والصّحاري. فلمّا حفرت في الأرض آبار تستر الحدث سُ . ميت كُنُفًا( 5 والكنيف؛ الحصيرة تلوى على الإبل. قال الشّاعر: وَجَدْتُهُمْ الكَنِيفِ . ن أَصْحَابَ ( أَلَا إِ . ولُوا( 6 خصبُوا وَتَمَ لَ . ما أَ كَمَا النّاسُ يعني أصحاب الحصير( 7) على الإبل. ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ وقال الله تعالى: . ¢ 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .« وهو » 2) في أ و ب ) ويبدو أنّه سهو من الناسخ. « الكنف » 3) في أ ) .« النزاحات » 4) في م ) .« كنيفًا » 5) في م ) .« لما أمرعوا وتموّلوا » : 6 ) البيت لعروة بن الورد، وورد أيضًا بلفظ ) . ديوان عروة بن الورد. والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ج 3، ص 78 ويظهر أنّ صوابها: الحصيرة. ،« الحضيرة » 7) في أ و ب ) 468 المجلد الثالث المائدة: 75 ]. كناية من( 1) أحسن ] . ³ ² ± ¯ ® الكنايات وأدقّها؛ لأنّ من أكل الطّعام كان منه الحدث والبول. فكنّى عن ذلك بألطف كناية، باختصار ونهاية. وقوله تعالى( 2) هذا؛ كنايةٌ عن قضاء الحاجة بإجماع؛ لأنّ من أكل الطّعام .( في الدّنيا أنجى( 3). ويقال: نجا وأنجا( 4)؛ إذا قام لحاجة( 5) الإنسان فهو ذلك( 6 | :(7).`dCE`°ùe } ) ( ' &% $ # " وكذلك قال( 8) الله تعالى: . ! * + , - . [فصلت: 21 ]. إنّما هو كناية عن الفروج. | :.`dCE`°ùe } والخلا( 9) مقصورًا( 10 ) موضع قضاء الحاجة البطن. والخلا من الكلأ وهو ( الحشيش مقصور. الواحدة خلاة. وسُ . مي( 11 ) المخلاة؛ لأنّهم كانوا يَخْتَلُون( 12 لدوابهم فيها. يبدو أنّها هكذا. « عن، نسخة: من » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من م . ) .« نجا » وفي ب ،« أنجا » 3) في أ ) .« أنجى ونجا » 4) في م ) .« إلى حاجة » 5) في م ) .« ذاك » 6) في م ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« فهو ذلك قول » 8) في أ ) 9) لعلّها: والخلاء. ) .« مقصور » 10 ) في أ و ب ) .« ويسمّى » 11 ) في م ) ويبدو أنّه خطأ. « يخيلون » 12 ) في م ) الجزء الرابع باب [ 63 ] : في حدث الغائط ومعانيه ومواضعه وما جاء فيه 469 قال الأعشى: ( وَحَوْلِي بكْرٌ وَأَشْيَاعُهَا فَلَسْتُ خَلَاةً لمَِنْ أَوْعَدَتْ( 1 والخلاء من الخلوة ممدود. قال عمرو بن كلثوم: ٍ ( تُرِيكَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى خَلَاء نَتْ عُيُونَ الكَاشِحِينَا( 2 ِ وَقَدْ أَم | :.`dCE`°ùe } :( النساء: 43 ]. قال الختاني( 3 ] .´ ³ ² ± ° ¯ . : قوله تعالى وهو من المقلوب. ،« أو جاء( 4) الغائط( 5) من أحدكم » : إنّما هو | :.`dCE`°ùe } يقول: أتى الغائط، وتغوّط؛ إذا أتى المكان المطمئنّ من الأرض( 6) ليستتر به. والغيطان؛ الأماكن المنخفضة. وكذلك غار الرّجل؛ إذا( 7) أتى إلى الغور، وهو المنخفض( 8) أيضًا من الأرض. وأغار بالألف من الغارة( 9). وأنجد؛ إذا أتى النّجد، وهو المرتفع من الأرض. .« أوعدَنْ » : 1 ) وورد أيضًا بلفظ ) 2 ) الكاشح هو مضمر العداوة. ) .« الحياني » 3) في أ و ب ) .« هو جاء » 4) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « الحائط » 5) في م ) ناقصة من أ و ب. « من الأرض » (6) 7 ) زيادة من ب. ) .« المنخفضة » 8) في م ) ولعلّه أنّه خطأ. « الغار » 9) في م ) 470 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ويقال: غاط فلان تغوّط( 1) غوطًا. وطاف يطوف طوفًا؛ إذا أحدث وقد عسر .(3)«( لا يتحدّث اثنان على طوفهما( 2 » : عليه طوفه من بطنه. وفي الحديث :( وقال عسيب( 4 أطعَمْتُ جابان( 5) حتى است . د مغرضُهُ وكاد يَنْقَ . د لولا أنه طافا ويقال: لما غلظ منه( 6) الجعر، وقد قيل: ما( 7) يبس في ال . دبُر، أو خرج يابسًا. وفي الحديث أنّ عمر قال: إنّي رجل مجعار البطن. ويقال لما رقّ منه: سجّه س . جا وسكّه( 8) س . كا. فإذا حبس عليه بطنه( 9) قيل: قد أطم( 10 ) عليه بطنه، وأوطم( 11 ) أيضًا، وأصابه أُطام وإطام. .« يغوط » 1) في م ) ولعلّه خطأ. « طوافهما » 2) في م ) لا يتناجى اثنان على » : 3 ) لفظ الحديث عند ابن ماجه: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ژ قال ) .« غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله 8 يمقت على ذلك سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده . حديث: 339 .« الشاعر » 4) في أ و ب ) .« عشيت حليّان » وفي ب ،« عشيت خانان » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م . ) .« وقدما، لعلّه، قيل ما » 7) في م ) .« يسحّه س . حا ويسكّه » 8) في أ و ب ) 9) ناقصة من أ و ب. ) وهو خطأ؛ لأنّه سيذكره لاحقًا. « قيل: لطم » 10 ) في م ) .« ولطم » 11 ) في م ) الجزء الرابع باب [ 63 ] : في حدث الغائط ومعانيه ومواضعه وما جاء فيه 471 | :.`dCE`°ùe } ويقال: أجد في بطني مَغْسًا ومَغْصًا ( 1) جزمًا، ولا يقال ذلك مُح . ركًا. وقد مغس الرجل يمغس مغسا، وهو ممغوس. ويقال لاعتقال البطن: الحُصر، ولاحتباس( 2) البول: أُسر. يقال: حُصِر عليه بطنه وأُحصِر، وأُسِر بولُه .( يؤسر أُسرًا( 3 | :.`dCE`°ùe } .(4) قْيُ ل ما يخرج من بطن المولود قبل أن يطعم شيئًا: العِ ويقال لأوّ .( وقد عَقَى يَعْقي عِقْيًا. فإذا أطعم شيئًا( 5)؛ فما خرج منه فهو ال . طوفُ( 6 ومن العقي قال ابن العبّاس حين سئل عن المرأة دخلت على قوم فأرضعت .(7)« إذا عقى حرمت عليه وما ولدت » : صب . يا، قال وإنّما( 8) ذكر ابن عبّاس العقي هاهنا؛ ليُِعْلم أنّ اللّبن قد صار في جوفه. فلهذا جاء التّحريم. والعقي؛ الاسم، والعقى( 9)؛ المصدر. 1) وجع في البطن. ) وهو خطأ. « والاحتباس » 2) في ب ) وهو خطأ. « س . را » 3) في ب ) وهو دائمًا يكتب الياء الأخيرة ألفا مقصورة. « العقى » 4) في م ) 5 ) زيادة من م . ) 6 ) جاء في لسان العرب: عَقَى المَوْلُودُ يَعْقي من الإنْس والدوا . ب عَقْيًا فإذا رَضَع فما بعد ذلك فهو ) الط.وْفُ وعَ . قاه سَقاه دواءً يُسْقِط عِقْيَه يقال: هل عَ . قيْتُم صب . يكُم، أَي سقَيتُموه عَسَلًا ليَسْقُط عِقْيُه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عقى، ج 15 ، ص 79 7 ) جاء في غريب الحديث: عن سفيان، حدثنا عبد الرحمن بن عائش، سمعت ابن عباس، وسئل عن ) .« إذا عقى حرمت عليه، وما ولدت » : الرضعة الواحدة قال . غريب الحديث باب: عق، حديث: 55 والصحيح ما أثبتّه. « ولَمّا » 8) في ب ) .« العقى » 9) في م ) 472 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } 3) ممدود( 4) اسم الدّبر. وهو أيضًا )( والجعموش( 1) العذرة. والغوا والغواء( 2 الفيفور( 5). والغرقم( 6)؛ اسم الحشفة. | :.`dCE`°ùe } .(8)«( لا رأي لحَِاقن ولا لحَِاقبٍِ ولا لحَِازقٍ( 7 » : جاء في الحديث الحاقن( 9)؛ حاقن( 10 ) البول. والحاقب من العذرة؛ شُ . به بحامل الحقيبة. .( يقال( 11 ): بعير محاقن، وهو الذي يحقن البول إذا( 12 ) بال أكثر( 13 وهو خطأ. « والجمع بين » وفي م .« والجعموس » 1) في ب ) 2) كذا في الأصل. ) .« والعوّا والعوّا » وهي غير مفهومة. وفي ب « والعوا والعوّرا » 3) في أ ) .« ممدودًا » 4) في م ) .« القنفور » 5) في أ غير منقطة، وفي ب ) .« الفرقم » وفي ب ،« القرقم » 6) في أ ) وكُتبت كلّها معرّفة بالألف واللام وهو خطأ. .« لحارق » 7) في أ ) 8 ) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث دون سند. ) . ابن قتيبة، غريب الحديث والأثر، ج 3، ص 749 .« كنت حاقنًا ولا رأي لحاقن » : ونسب إلى الإمام علي قوله . الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب آداب التدريس، حديث: 919 .« والحاقن » 9) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « حاقل » 10 ) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « فقال » 11 ) في م ) .« وإذا » 12 ) في أ ) .« أكثره » وفي ب ،« أكيز » 13 ) في أ ) الجزء الرابع باب [ 63 ] : في حدث الغائط ومعانيه ومواضعه وما جاء فيه 473 .( يقال( 1): حقن يحقن ويحقن( 2 وإذا تعسّر البول على البعير؛ قيل: حقب يحقب حقبًا، فهو بعير حقب. | :.`dCE`°ùe } والحازق( 3)؛ الذي ضاق عليه الخفّ، فخرق( 4) قدمه وضغطها. وهو فاعل بمعنى مفعول، مثل: ماء( 5) دافق. | :.`dCE`°ùe } .( ونهى النبيّ ژ أن يصلّي الرجل وهو زَنَاءٌ( 6 ؛( قال الكسائيّ: وهو( 7) الحاقن( 8) بوله. يقال منه: قد( 9) زنأ بوله يَزْنَأُ زِنَاءً( 10 .( إذا احتقن. وأزنأ بوله؛ إذا حقنه( 11 .« ويقال » 1) في م ) .« وبحقن » 2) في ب ) .« والخارق » 3) في م ) .« فحرق » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) وهو خطأ. ،« زبا » 6) في م ) .« هو » 7) في م ) .« حاقن » 8) في ب ) 9 ) زيادة من م . ) وهو خطأ. « زبا بوله يزبا زباء » 10 ) في م و ب ) 11 ) جاء في لسان العرب: يقال: رجل زَناءٌ وظ . ل زَناءٌ وال . زناءُ الحاقِنُ لبَوْلهِ. وفي الحديث أَن النبي ژ ) أَي بوزن جَبان ويقال منه: قد زَنَأَ بَوْلُه يَزْنَأُ زَنْأً وزُنُوءًا احْتَقَنَ « لا يُصَ . ليَ . ن أَحدُكم وهو زَناءٌ » : قال وأَزْنَأَه هو إِزْناءً إِذا حَقَنَه. وأَصله ال . ضيقُ، قال: فكأَ . ن الحاقِنَ سُ . مي زَناءً لأَ . ن البولَ يَحْتقِنُ فيُضَ . يقُ عليه والله أَعلم. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: زنأ، ج 1، ص 91 474 المجلد الثالث قال أبو عبيدة: وهو الزّناء( 1) ممدود، وأصله( 2) من الضّيق. وكلّ شيء .( ضيّق؛ فهو زناء( 3 قال الأخطل يذكر القبر: ( قَعْرهَا( 4 ٍ ( وَإِذَا قَذَفْتَ إِلَى زَناء نَ الأَحْفَارِ( 5 ِ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةً م سُ . مي الحاقن زناء( 6)؛ لأنّ البول يجتمع فيضيق عليه. | :.`dCE`°ùe } .( والضّحّ( 7) امتداد البول، والزّح( 8) مثله، يقال: زحّ ببوله مثل ض . ح( 9 ويقال: أخلج( 10 ) الشّيخ؛ إذا لم يمسك بوله. .« الزّباء » 1) في م ) .« والأصل » 2) في م ) .« زباء » 3) في م ) .« قفر لها ِ زباء » 4) في م ) 5 ) هذا البيت من شعر الأخطل. ) ولعلّه خطأ. « الحافر زباء » 6) في م ) والراجح الضحّ، وهو ضوء الشمس إذا تمكن من الأرض، والضح أيضًا من .« والضّجّ » 7) في أ و ب ) أسماء الشمس، ومنها قيل: الضحى. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ضحح، ج 2، ص 524 والراجح الزّحّ، وزحّ الشيء أي زحزحه وأزاله عن مكانه. .« والرح » 8) في م ) .« ِ في عَجَلَةٍ، زَ . حه يَزُ . حه زَ . حا. وال . زحْزَحَةُ: ال . تنْحِيَةُ عن ال . شيْء ِ ال . ز . ح: جَذْبُ ال . شيْء » : وفي المحيط ابن عباد، المحيط في اللغة، مادة: حط، ج 1، ص 155 ؛ ابن سيدة، المخصص، باب الرقص، . ج 4، ص 44 . ابن منظور، لسان العرب، مادة: زحح، ج 2، ص 468 .« رح ببوله مثل ضح » 9) في م ) وأخلج: وخَلِج البعير خَلَجًا، وهو أخلج، وذلك أن يتق . بض العصَب .« يلج » وفي م ،« أجلح » 10 ) في أ ) في العَضد حتى يُعالج بعد ذلك فيستطلق. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خلج، ج 2، ص 256 الجزء الرابع باب [ 63 ] : في حدث الغائط ومعانيه ومواضعه وما جاء فيه 475 .(1)« لا يقول أحدكم: أهريق الماء، ولكن يقول: أبول » : قال عمر | :.`dCE`°ùe } كان رسول الله ژ إذا دخل المخرج، ثم دخلناه » : عائشة عليها السّلام قالت .( بعده؛ لم نر أثر غائط، ونشمّ في الموضع رائحة الطيب. فقلت له في ذلك( 2 يا عائشة؛ إنّا معشر الأنبياء إذا تغوّطنا أمر الله جَ . ل جَلالُه الأرضَ فابتلعته، » : فقال .(3)« وجعل في الموضع رائحة الطيب | :.`dCE`°ùe } إنّ أهل الجنّة لا يبولون ولا يتغوّطون. إنّما هو عَرَقٌ يَجري » : وفي الحديث 4). أي من أجسادهم. )« من أعراضهم مثل المسك أهل الجنّة يأكلون ويشربون، ولا يتغوّطون » : وعن جابر قال: قال رسول الله ژ .(6)« ولا يبولون ولا يتمخّطون، وإنّما هو جشاء، فيرشح( 5) كرشح المسك 1 ) ورد الخبر أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال الذهبي: إنه موقوف، ولا يصح مرفوعًا إلى النبي ژ . ) . الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 10 ، ص 608 ، الذهبي، الكامل في ضعفاء الرجال، ج 7، ص 19 ناقصة من أ . « فقلت له في ذلك » ( 2) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) إن أول زمرة » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ 4 ) روي بألفاظ مختلفة. ولفظ البخاري: عن أبي هريرة ) يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درّي في السماء .« إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون، ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك . صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته حديث: 3164 .« هو » وفي ب مثله مع حذف « إنّما هو طعامهم جشاء، ورشح » 5) في أ ) 6 ) أخرجه الدارمي: عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا قيل لأبي عاصم: عن ) أهل الجنة لا يبولون، ولا يمتخطون، ولا يتغوطون، ويكون ذلك » : النبي ژ ؟ قال: نعم يقول .« منهم جشاء، يأكلون، ويشربون، ويلهمون التسبيح والحمد، كما يلهمون النفس . سنن الدارمي ومن كتاب الرقاق، باب: في أهل الجنة ونعيمها حديث: 2778 476 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } العرض فيه أقوال. قول: العرض موضع المدح والذّمّ من الرّجل. يقال: إنّه لطيّب( 1) العرض؛ إذا كان طيّب ريح الجسد. وقال زهير: ضِهِ رْ دُونِ عِ نْ ِ وَمَنْ يَجْعَلِ المَعْرُوفَ م يَفِرْهُ، وَمَنْ لَا يَ . تق ال . شتْمَ يُشْتَمِ وقولٌ: العرض النّفس. واحتجّوا بقول حسّان: ( فَإِ . ن أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي نْكُمْ وِقَاءُ( 2 ِ لعِِرْضِ محمّد م وقولٌ: عرض الرجل حَسَبُه. وقولٌ: خَلِيقَتُه المحمودة. .« طيّب » 1) في م ) .« وقاء » 2) في أ و ب ) الجزء الرابع 477 [64] UEH .dP .e .ô.j Eeh ,Rƒéj .jCGh ,•ƒq ¨àq dG UGOGB »a أنّه إذا أراد الدّخول إلى الخلاء قدّم رجله اليسرى، وقال: » روي عن النبيّ ژ بسم الله، ولم يكشف حتى يقرب من الأرض. وكان لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط. ويقول عند قعوده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا خرج منه النجو( 1) قال: الحمد .(4)« لله الذي أطعمني طعامًا أذاقني شهوته بسحة لذته( 2)، أذهب( 3) عنّي أذاه .N M L K . : وفي الخبر: أن قول الله تعالى في مدحه لنوح .( [الإسراء: 3]، يخبر أنّ هذا( 5) كان فعله( 6 1 ) أي الحدث. ) ناقصة من أ و ب. « بسحة لذته » ( 2) .« وكشف، نسخة: وأذهب » 3) في أ و ب ) 4 ) في هذا الخبر مجموعة أحاديث في وصف حال النبي ژ عند قضاء الحاجة. ) اللهم إني أعوذ بك من » : ومنها: ما ورد عن ابن عمر، ^ أن النبي ژ كان إذا دخل الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته، » : وإذا خرج قال .« الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم .« وأبقى في جسمي قوته، وأذهب عني أذاه . عمل اليوم والليلة لابن السني نوع آخر، حديث: 25 الحمد لله الذي » : وفي ابن ماجه: عن أنس بن مالك، قال: كان النبي ژ إذا خرج من الخلاء، قال .« أذهب عني الأذى وعافاني . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء حديث: 299 .« له وكان » 5) في م ) الحمد » : 6 ) أخرج ابن أبي شيبة: عن إبراهيم التيمي: أن نوحًا النبي ‰ كان إذا فرغ من الغائط، قال ) = .« لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني 478 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } عبس: 24 ]، يعني بذلك ] . ¦ ¥ ¤ £ . : وفي بعض التفسير في قوله الغائط، إنّه كان طعامًا، ثم رجع إلى هذا الحال، فليعتبر بذلك. قال ابن عباس: إذا قضى حاجته نظر إلى حدثه. إنّ الله 8 أولع الإنسان بذلك؛ لينظر ما يحل به إلى » : قال أبَيّ بن كعب .« ما صار قال مالك: لعله ملك موكل بابن آدم، إذا جلس في خلاه ثنّى دفنه( 1)، حتى ينظر إلى( 2) ما يخرج منه. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ عند دخول الخلاء أن يقدّم اليسار، وعند الخروج( 3) أن( 4) يقدّم رجله اليمنى( 5)، خلافًا لما يفعله داخلُ المسجد والخارج( 6) منه. | :.`dCE`°ùe } إذا دخلتم منزلكم فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الرجس » : عن النبيّ ژ النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم؛ فإنّه مأواهم. فإذا جلستم على خلائكم مصنف ابن أبي شيبة كتاب الدعاء، ما يقول الرجل وما يدعو به إذا خرج من المخرج حديث: . 29300 .« في خلاء » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« خروجه » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« اليمين » 5) في أ و ب ) .« إذا دخل المسجد وخرج » 6) في م ) = الجزء الرابع باب [ 64 ] : في آداب التّغوّط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك 479 فشمّروا ثيابكم وجنّبوها القذر، ولا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ ولكن ( معرضين. واعتمدوا في الخلاء على شقّكم الأيسر. وانصبوا الساق؛ فإن ذلك( 1 أسرع لقضاء حاجتكم. ولا تتربّعوا على البول( 2)؛ فإنّ ذلك يورث الوسوسة. 4). ولا تنظروا إلى )( ولا تنظروا إلى ما يخرج منكم؛ فإن ذلك يورث النّاسور( 3 فروجكم. ولا تقوموا حتى تعلموا أنّكم قد قضيتم حاجتكم وتجدوا( 5) الخلف، وليقل أحدكم: الحمد لله الذي أطعمني طعامًا أذاقني حلاوته( 6)، وسقاني شرابًا .(7)« أذاقني لذته، وأبقى في جسمي قوته، وصرف عني أذاه | :.`dCE`°ùe } من أتى الغائط؛ فليستتر، وإن لم يجد إلّا كثيب( 8) رمل » : وعنه ژ فليستدْبرِه، فإنّ الشيطان( 9) يلاعب مقاعد بني آدم. ومن( 10 ) فعل فقد أحسن، ومن .(12)« لا( 11 )؛ فلا حرج .« وانصبوا الساقات؛ ذلك » 1) في أ و ب ) .« الثوب » 2) في م ) .« البواسير » وفي ب ،« الباسور » 3) في أ ) 4 ) هو مرض وعلة تصيب الإنسان في حوالى مقعدته. ) .« تجدون » 5) في أ و ب ) ناقصة من أ و ب. « أذاقني حلاوته » ( 6) .« لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط » : 7 ) لم أجده مرتبًا بهذا اللفظ. وبعض أجزائه صحيح مثل ) .« كنيف » 8) في م ) .« لعنه الله » 9) في م زيادة ) .« من » 10 ) في م ) .« لا فقد » 11 ) في أ و ب ) 12 ) أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي عن أبي هريرة. ) من اكتحل فليوتر، من فعل، فقد أحسن، ومن » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ ولفظه: عن أبي هريرة لا، فلا حرج، من استجمر، فليوتر، من فعل، فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، من أكل فليتخلل، فما تخلل، فليلفظ، وما لاك بلسانه، فليبتلع من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج، من أتى = 480 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } يكره للرجل أن يذكر اسم الله تعالى على حالين: على » : عن ابن عباس قال .« خلائه، ومواقعة( 1) أهله قال عكرمة: لا يذكر الله على الخلاء بلسانه، ولكن بقلبه. وقال( 2) مجاهد: الملَك يجتنب الإنسان عند غائطه، وعند جِماعه. وقال النخعي: لا بأس أن يذكر الله تعالى في الخلاء. سئل ابن سيرين عن الرجل يعطس في الخلاء. فقال: لا أعلمن بأسًا أن يذكر الله على كلّ حال. | :.`dCE`°ùe } ومن كان جالسًا مع قوم، فقعد قريبًا منهم للبول، وهم ينظرون إليه غير متعر لهم، فذلك سوء أدب، وغير محمود( 3)، إلّا أن ينزعه فلا يجد ب . دا من ذلك. والمح . رم إبداء العورة، أو البول متعمّدًا فيما لا يحل له. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لمن كان يبول أن يردّ السّلام. إلّا أنّ بعض أصحابنا أوجب الرّدّ إذا فرغ. الغائط، فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيب رمل، فليستدبره، فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم، .« من فعل، فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج . حديث: 8657 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء حديث: 32 سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب في التستر عند الحاجة حديث: 699 .« وموقعته » 1) في م ) .« قال » 2) في م ) .« محدود » وفي ب ،« محدود، نسخة: محمود » 3) في أ ) = الجزء الرابع باب [ 64 ] : في آداب التّغوّط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك 481 وكان الشّيخ أبو محمّد لا يرى السّلام على من كان في تلك الحال، ولا يوجب فيها( 1) ردّ السّلام. قال أبو عليّ: من كان يبول؛ فما( 2) نرى بأسًا أن يكلّم غيره إذا كلّمه، أو يبتدئه، أو يتكلّم بحاجة تعنيه. | :.`dCE`°ùe } .( وقيل: إن كان على فصّ خاتَم اسمُ الله؛ فليجعله( 3) في فيه، أو في جيبه( 4 وقولٌ: يدير( 5) فصّه إلى كفّه ويقبض( 6) عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان قوم ساكنون في دار وفيها( 7) مستحمّ يغشونه؛ فلا يجوز أن يتعرّى بعضهم لبعض. وعلى( 8) كلّ واحد أن يقضي حاجته، ويؤدّي فرضه فيما يسعه في دينه. فإن أنظره( 9) من( 10 ) ذلك شيء لا يطيق إمساكه؛ وضعه حتى حيث أدركه. كذلك الوضوء؛ إن( 11 ) لم يمكنه ألا يتعرّى بالنّاس، ولا يقدر على حمل الماء؛ تيمّم وصلّى. .« فيه » 1) في م ) .« فلا » 2) في م ) .« فيجعله » 3) في أ و ب ) .« جنبه » 4) في أ و ب ) وهو خطأ. « يريد » 5) في م ) وهو خطأ. « ويفيض » 6) في ب ) .« فيها » 7) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « على » 8) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « أبطره » 9) في أ ) .« في » 10 ) في م ) ولعلّه خطأ. « فإن » 11 ) في م ) 482 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } في المحدث من بول أو غائط. هل له أن يأكل قبل أن يستنجي؟ قال: له ذلك. ويكره له( 1) أن يقعد بغير تطهّر لطعام أو غيره( 2) حتى يتطهّر .(4)( إذا أمكنه ذلك ويئس( 3 قال: ويكره له أن يدخل المسجد إلّا متطهّرًا إن أمكنه ذلك. قيل: فإن فعل متعمّدًا بعد أن علم بالكراهية؟ قال: لا يكون عليه إثم، إلّا أن يتعمّد لمخالفة قول المسلمين في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن توضّأ ومشى في طريقه بين مجازة وكنيف، ولا يرى فيها نجاسة؛ فلا بأس عليه؛ ما لم يكن بها نجاسة رطبة، أو يكن( 5) فيها نجاسة ورجله رطبة. وإن كان فيها ثرى لا يعلق؛ فلا بأس. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } نهى النبيّ ژ أن يقضي الإنسان حاجته على قبر، وأن يتوضّأ( 6) على ضفة ،( نهر جار، أو تحت شجرة مثمرة، أو في ظلّ المنزل أو على طريق عامر( 7 1 ) ناقصة من م . ) .« لغيره » 2) في م ) 3 ) كذا في الأصل، ولعلّ في الكلام حذف. ) .« ويبس » 4) في أ و ب ) .« يكون » 5) في ب و م ) وهو خطأ. « وإن توضّأ » 6) في م ) .« عابر » 7) في م ) الجزء الرابع باب [ 64 ] : في آداب التّغوّط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك 483 أو ظهر مسجد، أو على باب أحد. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة .( والنّاس أجمعين، إلّا أن يتوب( 1 | :.`dCE`°ùe } .(3)( ونهى أن يستقبل بفرجه القبلة والشمس، وذلك عند الغائط والبول( 2 إن الله تعالى أدّبني، وأنا أؤدبكم: لا يستقبلنّ أحدكم القبلة » : وكان يقول ژ .(4)« ببول ولا غائط، ويحفظ فرجه إلّا من زوجته أو سريته 1 ) في هذا النص مجموعة أحاديث وردت متفرقة. ولم أجده مجموعًا بهذا اللفظ. ) نهى رسول الله ژ أن يتخلى الرجل تحت شجرة » : منها ما أخرجه الطبراني: عن ابن عمر قال .« مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، باب من اسمه إبراهيم حديث: 2432 وروى الحاكم عن: محمد بن سيرين، قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء حتى من » : يوشك أن تفتينا في الخراء، قال: فقال أبو هريرة: كل شيء سمعت رسول الله ژ ، يقول سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين، فعليه لعنة الله، والملائكة والناس .« أجمعين . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة... حديث: 614 .« البول والغائط » 2) في م ) إذا ذهب » : 3 ) أخرج ابن المنذر عن رافع بن إسحاق، أنه سمع أبا أيوب، يقول: قال رسول الله ژ ) .« أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها الأوسط لابن المنذر كتاب آداب الوضوء، ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط . والبول حديث: 253 وفي الموطأ: عن رافع بن إسحاق، مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ژ ، وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، فلا يستقبل القبلة، » : الكرابيس؟ وقد قال رسول الله ژ .« ولا يستدبرها بفرجه . مالك كتاب القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة حديث: 455 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) 484 المجلد الثالث | :(1).`dCE`°ùe } 4). وفسر ذلك بعض بأنها )«( نهى ژ عن البول والغائط( 2) في الأجحرة( 3 » و مساكن إخوانكم من الجن. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز استقبال القبلة بغائط( 5) ولا بول؛ لنهي النبيّ ژ عن ذلك. ووافقنا عليه أبو حنيفة، ولم يجزه في الصحاري والبيوت. وأجاز ذلك الشافعي في البيوت. إنّما أنا لكم مثل الوالد، إذا » : الدليل على صحّة المنع من ذلك؛ قوله ژ ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولكن .(6)« شرقوا أو غربوا نهانا رسول الله ژ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. » : وفي حديث أبي أيوب 1 ) زيادة من أ و ب. ) .« عن الغائط والبول » 2) في م ) 3 ) كذا في الأصل، ولعل المراد الحجارة. ) 4 ) أخرجه الحاكم عن عبد الله بن سرجس. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة... حديث: 617 ويظهر أنّه خطأ. « لغائط » 5) في أ و ب ) ولكن شرقوا » : وبعضها فيها « إنما أنا لكم مثل الوالد » : 6) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، بعضها فيها ) ولم أجد العبارتين معًا في رواية واحدة. « أو غربوا إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب » : ولفظ ابن حبان: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ .« أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب الاستطابة ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن . أراده، حديث: 1456 إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل » ولفظ البخاري: عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ژ .« القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول حديث: 143 الجزء الرابع باب [ 64 ] : في آداب التّغوّط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك 485 فلمّا قدمنا الشام؛ وجدنا مراحيضهم قد استقبل بها القبلة. فكنّا ننحرف .(1)« ونستغفر الله تعالى فدلّ ذلك على أنّهم علموا كون النهي واقعًا على الصحاري والبيوت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } المراحيض؛ الكُنف. واحدها مرحاض. ( 2): يكره ذلك، ويستحب أن ينحرف عن القبلة. فإن( 3 ) وعن ابن محبوب 5 لم يفعل؛ فلا بأس إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } 4) عن النبيّ ژ أنّه ) ولا يجوز التغوط في الماء الراكد؛ لما روت عائشة 7 ،( امنعوا الأذى عن مساجدكم، ولا تطرحوا الأذى في مياهكم( 5) الراكدة( 6 » : قال .(8)« ولا تنظفوا( 7) في الأواني عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي ژ نهى أن نستقبل القبلة » : 1) ورد في السنن المأثورة للشافعي ) بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام قال: فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة .« فننحرف ونستغفر الله تعالى . السنن المأثورة للشافعي باب ما جاء في الصلاة على الراحلة، حديث: 106 نهانا رسول الله ژ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، » : ولفظ الطبراني: عن أبي أيوب الأنصاري، قال .« فلما قدمنا الشام وجدنا مرافقهم مراحيض، قد استقبل بها القبلة فنحن ننحرف ونستغفر الله 8 المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، . حديث: 3821 2 ) ناقصة من أ و ب. ) .« وإن » 3) في م ) 4) ناقصة من أ و ب. ) .« أميائكم » 5) في أ و ب ) 6 ) رواه أبو داود والنسائي وأخرجه الربيع عن ابن عباس. ) .« ولا تنضفوا » 7) في أ و ب ) 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 486 المجلد الثالث .(1)« لا يبولنّ أحدكم في الماء الرّاكد؛ ثم يتوضّأ منه » : وعنه ژ والبول في الماء الجاري مكروه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يدخل الخلاء ورجله يابسة، ويرجع ورجله رطبة؛ فإن احتمل بوجه من الوجوه أنّ تلك الرّطوبة طاهرة؛ فرجله على طهارتها، وإن لم يحتمل إلّا أنّها نجسة؛ فعليه طهارة رجله( 2) لما نحت( 3) من ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن تغوّط تحت شجرة، أو تحت نخلة مثمرة في حدّ ينتفع بها؛ فلا يجوز. فأمّا ما لا يضرّ الثّمرة في حال ينتفع بها( 4) أو ليس فيها ثمرة؛ فجائز التغوّط تحتها. لا يبولن أحدكم » و ،« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه » : 1 ) ورد الحديث بألفاظ متقاربة ) نهى » و ،« لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه » و ،« في الماء الراكد ثم يغتسل فيه .« رسول الله ژ أن يبول أحد في الماء الراكد ثم يغتسل فيه .« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه » : ولفظ البخاري: وبإسناده قال . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم حديث: 236 .« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه » : ولفظ مسلم: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد حديث: 450 لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ » : ولفظ الترمذي: عن أبي هريرة، عن النبي ژ ، قال هذا حديث حسن صحيح. « منه سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب كراهية البول في الماء . الراكد حديث: 66 .« رجليه » 2) في م ) أو ما يشبهه. « يجب » 3) في أ و ب ) ناقصة من م . « في حال ينتفع بها » ( 4) الجزء الرابع باب [ 64 ] : في آداب التّغوّط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك 487 | :.`dCE`°ùe } ومن تغوّط في نخل قوم أو زرعهم؛ فلا بأس ما لم يضر بهم، إلّا أنّه لا يتغوّط في أصول شجر مثمر. وإن كان في وقت لا يثمر فلا بأس. وقد جاء في ذلك الكراهيّة. فأمّا اللّعن( 1) فيه فلا يصحّ عندنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن( 2) أبي الحسن: لا يجوز التّغوّط في أموال النّاس المحصونة( 3) وإلقاء النّجاسات فيها ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في أَرَضِين( 4) النّاس حيث يمرون، ويسقون ماءهم، فتنجّس الثمار وتصيبهم بذلك الأنجاس. هذا ما لا يجوز وغير ذلك من الأموال البراح الذي لا يمنعه صاحبه ويكون ذلك زيادة فيه، ويعجب صاحبه، فجائز، ولا شيء على من فعله. وقيل: من اضطره البول والغائط في طريق المسلمين، أو منزل( 5) قوم، جاز له أن يضع فيه لاضطراره إلى ذلك، ولا إثم عليه. | :.`dCE`°ùe } ( ومن تغوّط وبينه وبين القرية قدر نصف ميل( 6)؛ فلا بأس أن يتصعّد( 7 ويقرأ القرآن. 1 ) كذا في الأصل. وهو صحيح. ) .« عن » 2) في أ و ب ) .« المخصوبة » 3) في م ) .« أرض » 4) في م ) .« ومنزل » 5) في أ و ب ) 6) أي بعيدًا عن مكان الماء. ) 7) أي يتيمّم. لأنه من قصد الصعيد، وهو التراب الطاهر للتيمم. ) 488 المجلد الثالث [65] UEH AGô````.`à°S’G »a 5 قال: إذا بُلْتَ فامْسحْ ذكَرَك من أسفله( 2)؛ فإنّه ( عن جابر بن زيد( 1 ينقطع عنك. وحُكِي تفسير هذا عن بعضهم: إذا أردت أن تستبرئ من البول؛ فإنّه لا يجزئ عنك حتى تفعل هذا. وإذا بال الرجل وفرغ من بوله؛ ضرب بيده إلى مجرى العرق الذي تحت أنثويه، فيسلته( 3) من دبره إلى أصل أنثويه( 4) باليمين ثلاث مرات، وينثر( 5) ذكره عند كلّ سلبة( 6) باليسرى. وقيل: يتنحنح. فإن نثر( 7) قبل أن ينقطع البول؛ فلا يجزئه( 8)؛ حتى ينقطع .( البول. ثم ينثر ثلاث نثرات( 9 ناقصة من م . « بن زيد » ( 1) .« أسفل » 2) في أ ) ويبدو أنّه خطأ. « فسلبه » 3) في م ) وهو خطأ. « أثنويه » 4) في أ ) .« ينتر » وفي ب ،« وينتر » 5) في أ ) .« سلتة » 6) في أ و ب ) .« نتر » 7) في أ و ب ) .« فلا يجزئ » 8) في م ) .« نترات » 9) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 65 ] : في الاستبراء 489 .(2)(1)« إذا بال أحدكم؛ فلينتر ذكره ثلاثًا » : وعن النبيّ ژ أنّه قال والسلت( 3)؛ القبض على الشيء يستخرج ما فيه. والنتر( 4)؛ جذب فيه جفوة. إذا نترتُ ثلاثًا فلا أبالي؛ ولو سال على » : وعن عمر وعليّ وابن المسيب ومع ذلك يكون على سكون القلب. .« ساقي وذكر( 5) رجل عن أبي الشعثاء؛ رآه يبول قريبًا من بعير وأوهى جبّة( 6) على رأسه، في بعض المواسم. قال: فرأيته ينفض ذكره نفضة أو نفضتين أو ثلاثًا. ثم مشى إلى زمزم فتوضّأ. | :(7).`dCE`°ùe } .( وقيل: كان جابر إذا بال نتره( 8) ثلاثًا، ثم يقوم( 9 ( قالوا: وليس عليه أن يعصر ذكره، وإنّما عليه أن ينتره( 10 ) ثلاثًا. وذلك( 11 غاية الاستبراء إذا انقطعت المادة. والله أعلم. .« إذا بال أحدكم، فلينتر ذكره ثلاثًا » : عن عيسى بن يزداد، عن أبيه قال: قال رسول الله ژ » ( 1) . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث عيسى بن يزداد بن فساءة حديث: 18676 ناقصة من م . «« إذا بال أحدكم؛ فلينتر ذكره ثلاثًا » : وعن النبيّ ژ أنّه قال » ( 2) .« والسلب » 3) في م ) .« والنثر » 4) في م ) .« ذكر » 5) في م ) أو ما يشبهه. وفي ب مثل أ ناقصة التنقيط. « وأنوحبه » 6) في أ ) 7 ) زيادة من ب. ) .« ينتره » 8) في أ ) ناقصة من م . « وقيل: كان جابر إذا بال نتره ثلاثًا، ثم يقوم » ( 9) .« ينثره » 10 ) في م ) .« وكذلك » 11 ) في أ و ب ) 490 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } في الاستبراء؛ هل هو من اللّوازم؟ قال: النّاس مختلفون في حالاتهم في هذا مما يعرف كلّ من نفسه. وإنّما قيل: عليه الوضوء من النجاسة. فإذا لم يقع انقطاع النجاسة إلّا بالاستبراء؛ كان عليه إزالة اتصالها المفسدة( 1) عليه طهارته. ولا يبين لي لزوم الاستبراء على الإطلاق إلّا على المخصوص. فعن ابن محبوب 5 ؛ فيمن لم يفض بوله على السمة، ولا غائطه على الحلقة؛ أنّه لا استنجاء عليه، فإنّ هذا من الاستبراء. وقيل: كان بعضهم يُتْبِع البول بصبّ الماء. وقال: إنّ الماء يقطع الماء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ويمسح البائل عجانه بيده( 2)؛ يستدعي خروج بقية( 3) البول. والعجان آخر الذكر الممدود في الجلد، وهو الذي يستبرئ به البائل، وهو القضيب الممتدّ .( من الخصية إلى الدبر( 4 قال جرير: مِدًا عَلَيْهِ يَمُ . د الحَبْلَ مُعْتَ يدٌ جَدِ جَانَهُ وَتَرٌ أَ . ن عِ كَ .« المفسد » 1) في أ و ب ) .« وبمسح البائل عجانه » 2) في م ) .« بقيّة خروج » 3) في أ و ب ) .« والدبر » 4) في أ و ب ) الجزء الرابع باب [ 65 ] : في الاستبراء 491 | :.`dCE`°ùe } وعن عمران( 1): من بال ثم نثر ذكره ثلاث مرات يجري الماء عليه مع كلّ نثرة غسله( 2)، إنّه قد طهر. والله أعلم. ( روى( 3) أسامة عن النبيّ ژ أنّ جبريل( 4) ‰ لما نزل عليه( 5) علّمه( 6 الوضوء. فلما فرغ؛ أخذ جبريل( 7) ‰ حفنة من الماء فرشّ به من تحت ثيابه، .(8)« يا محمّد؛ إذا توضّأت فانضح ثلاثًا. فكان النبيّ ژ يفعل ذلك » : وقال .« غرّان » 1) في أ و ب ) ولعلّه الصواب. « غسلة » 2) في أ ) .« وروى » 3) في م ) .« جبرائيل » 4) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « جبريل لما نزل عليهما السلام » 5) في أ و ب ) وهو خطأ. « أعلمه » 6) في أ ) .« جبرائيل » 7) في م ) 8 ) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن وردت أحاديث بألفاظ قريبة منه. ) ولفظه عند أحمد: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، عن النبي ژ : أن جبريل ‰ لما نزل على النبي ژ ، فعلمه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش .« فكان النبي ژ يرش بعد وضوئه » : بها نحو الفرج، قال . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أسامة بن زيد حب رسول الله ژ حديث: 21236 ولفظه عند البيهقي: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد بن حارثة، عن أبيه، أن جبريل نزل على رسول الله ژ في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء، فتوضأ النبي ژ فلما » .« فرغ، أخذ النبي ژ بيده ماء فنضح به السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث باب الانتضاح بعد الوضوء لرد . الوسواس، حديث: 713 ولفظ ابن المنذر: عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد، عن زيد بن حارثة، أن رسول الله ژ أتاني جبريل ‰ في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء، فلما فرغ منه أخذ حفنة من ماء » : قال .« فنضح بها فرجه الأوسط لابن المنذر كتاب الطهارة، ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها ذكر . استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع، حديث: 150 492 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } .(2)« إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه » : وروي( 1) عن النبيّ ژ أنّه قال وفي هذا دليل أنّه نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين. | :.`dCE`°ùe } ومن بال ولم يستبرئ؛ فهو أمين نفسه. فإن قال: إنّه لا يتبع( 3) منه شيء، واستنجى من حينه( 4)، قبل قوله. وإن لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك، ولم 5)، ثم هو. ) يحكم عليه بما لا يعلمه من نفسه إلّا الله تعالى 8 ومن بال ولم يستبرئ، واستنجى( 6) وصلى، وعادته الاستبراء؛ فإنّه يبدل .( صلاته؛ لأنّه لم يتنظف( 7 | :.`dCE`°ùe } وعلى من بال في الماء الاستبراء بقدر ما يستبرئ خارجًا من الماء؛ كان الماء بحرًا أو نهرًا، ثم يتوضّأ إذا كان في نهر جار، ويسعه ذلك، إلّا أن يضطّر فيما لم يمكن، إلّا ذلك، أو يجيئه حال لا يمكنه( 8) الخروج منه بذلك. .« روي » 1) في ب ) 2 ) أخرجه ابن خزيمة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول . إلى الفراغ باب النهي عن مس الذكر باليمين، حديث: 67 .« لا ينبع » 3) في م ) ناقصة من م . « من حينه » ( 4) زيادة من م . « عزّ وجلّ » (5) 6 ) ناقصة من م . ) .« ينتظف » 7) في أ و ب ) .« فيما لا يمكن، إلّا ذلك، أو يكون في حال لا يمكن » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 65 ] : في الاستبراء 493 مّا يطهر ِ والرّاكد أشدّ من الجاري؛ لأنّ مخرج البول لا يفضي على شيء م مّا يُتَعَبد( 1) بغسله. ِ م وفي موضع: هل عليه استنجاء إذا أراق البول( 2) في الماء، فلا يخرج في الأحكام إذا خرج من حال الاستبراء؛ لأنّ مخرج البول لا يفضي على شيء مما يطهر مما تعبّد بغسله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في الذي يبول في الماء في الاستبراء باختلاف؛ فقولٌ: عليه أن يخرج من الماء فيستبرئ( 3) خارجًا من الماء. وقولٌ: يستبرئ في الماء بقدر ما عوّد أن يستبرئ خارجًا، ولا استنجاء عليه بعد ذلك إذا كان في وسط الماء. وقولٌ: إنّ الماء يقطع الماء، ولا استبراء عليه، ولا استنجاء إذا بال في وسط الماء، ومحكوم له بالطّهارة في الإطلاق. | :.`dCE`°ùe } والاستبراء بالنعل جائز. وإذا مشى بها فقد طهرت. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أجنب الصائم في الليل، فخاف إن قعد بعد البول يستبرئ؛ طلع عليه الفجر، وإن اغتسل ولبس ثوبه خاف أن يفسد؛ فإنّه يغتسل ويحرز صومه. فإن خاف شيئًا استبرأ وتوضّأ. وكذلك النافلة. .« تعبد » 1) في م ) ويبدو أنّه خطأ. « للبول » 2) في م ) وهو خطأ. « فليستبرئ » 3) في أ ) 494 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ ترابًا من أرض قوم يستبرئ به، فلا يحمل( 1) منه شيئًا. ويضرب ( القضيب حتى لا يعلق به( 2) من التراب شيء. فإن حمل من ترابهم شيئًا رَدّ لهم( 3 في أرضهم مثله. وقد رخّص قوم في أخذ الطفالة( 4) والتراب والحجر للاستبراء. وقال: لا حكم له، ولا تحرج( 5) النفوس بمثله. | :.`dCE`°ùe } ومن أحدث بولًا أو غائطًا في أرض خراب، أو لأحد من النّاس؛ فلا بأس إن تيمّمت بترابها وتتجفّف( 6) بحجارتها، وبالعود السّاقط منها. | :.`dCE`°ùe } .( ولا بأس بالاستبراء من الطّريق الجائز؛ ما لم يضر به( 7 وأمّا أموال النّاس ففيها اختلاف. قول: لا بأس به؛ لأنّه لا تحرج( 8) النفس به، ولا قيمة له. وقولٌ: يستبرئ منها ولا يحمل. .« يأخذ » 1) في م ) 2) ناقصة من أ و ب. ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) هي سقط النار أو ما يتخلف عن الوقود، أو هي جزء من أي شيء، عينًا كان أو حدثًا. شرح لغة؟ ) .« يخرج » 5) في م ) .« ويتجفّف » 6) في أ و ب ) وأظنّ أنّه يحتمل وجه صواب، ولعلّه الصحيح المستعمل هنا. « ما لم يخرجه » 7) في أ و ب ) لعله خطأ. « يخرج » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 65 ] : في الاستبراء 495 وقولٌ شدّد وحرّم ذلك، وألزم الضمان وإن قل؛ لأنّه مال. وقولٌ: لا يحمل من أموال النّاس، ولا يزاد( 1) فيها. قال أبو الحسن: وأحبّ ألّا يلحقه ضمان؛ لأنّ صاحبه لو طلب إليه هذا .( القدر؛ لكان( 2) يرى أنّه قد نسب إلى البخل( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن استبرأ بتراب قوم وطرحه حيث أخذه من أرضهم أو أرض لهم غيرها؛ .( فلا بأس بذلك( 4 | :.`dCE`°ùe } فيمن استبرأ بطفالة( 5) ثم رمى بها، فزحى( 6)من كفه شبه الغبار الذي يكون في الكوة من الشمس؟ قال: إنّه طاهر إذا احتمل الطهارة لأصله. وقال: إنّما رطّبه البول لا يرجو منه( 7) غبار على ما عنده. وكذلك لو انحتّ من كفّه تراب بعد رميه( 8) بالطفالة؛ فهو على الطهارة إذا احتمل أن يكون من غير ما أصابه البول. والله أعلم. والصحيح ما أثبتّه. ،« يراد » وفي م ،« يزداد » 1) في ب ) .« كان » 2) في أ و ب ) .« إلى الحل، لعلّه، إلى البخل » 3) في م ) ناقصة من أ و ب. « مسألة: ومن استبرأ... فلا بأس بذلك » ( 4) 5 ) الطفالة هي سقط النار، أو كلّ جزء من كلّ شيء، عينًا كان أو حدثًا. ) .« فرخى » 6) في أ و ب ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « من » 7) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « بعذر منه » 8) في م ) 496 المجلد الثالث [66] UEH ¬«a AEL Eeh ¬HGOBGh .ƒ.dG »a اختلف النّاس في البول قيامًا. فقال به كثير من مخالفينا، ورووه عن النبيّ ژ وعمر وعلي. وكرّه ذلك غيرهم. .(1)« من الجفاء أن تبول وأنت قائم » : وروى ابن مسعود أنّه قال ژ وكان سعيد بن إبراهيم لا يجيز( 2) شهادة من بال قائمًا. ( قال( 3) مالك: إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به( 4). وإن( 5 كان في مكان يتطاير( 6) منه عليه( 7) شيء فهو مكروه. وما رووه عن النبيّ ژ من فعله لذلك، فما( 8) صحّ ذلك ولا يصحّ؛ لمعارضة 1 ) روي هذا قولًا موقوفًا على ابن مسعود. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب النهي عن البول قائمًا . حديث: 12 . الأوسط لابن المنذر كتاب آداب الوضوء، ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائمًا حديث: 271 .« يجوز » 2) في م ) .« قال وكذلك » لعله: وكذلك قال. وفي ب « قال، نسخة: وكذلك » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« قال: وكذلك إن » 5) في م ) ناقصة من أ . « عليه منه شيء فلا بأس به. وإن كان في مكان يتطاير » ( 6) .« عليه منه » 7) في م ) .« ما » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 66 ] : في البول وآدابه وما جاء فيه 497 إنّما بال قائمًا لما » : # نهيه ژ أن يبول الرجل وهو قائم. وقد قالت عائشة .(1)« أمضّه المائض وهو عرق في باطن الساق. فأمّا في الصحة؛ فلا. وروي أنّها قالت: من أخبرك أن النبيّ ژ بال قائمًا؛ فلا تُصَ . دق( 2). يعني مع الصحة. .(3)« ما رأيت رسول الله ژ خرج من الغائط إلّا مسّ ماء » : وقالت | :.`dCE`°ùe } .( نهى النبيّ ژ عن البول في الماء الراكد( 4 ونهى أن يبول في المغتسل( 5)، وفي قبلة المسجد( 6). ونهى عن البول في .(9)( الإناء الذي ينتفع به( 7). ونهى عن البول في الشارع( 8 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) لعلّ صوابها: تصدّقه. ،« يصدّقه » 2) في أ و ب ) . 3 ) سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالماء حديث: 351 ) 4 ) سبق تخريجه. ) عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي ژ كما » : 5) أخرج ابن المنذر ) .« صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله ژ أن يبول الرجل في مغتسله . الأوسط لابن المنذر كتاب آداب الوضوء، ذكر النهي عن البول في المغتسل حديث: 262 6 ) سبق تخريجه. ) كان » : 7 ) وقد ورد في المستدرك وغيره: عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، عن أمها، أنها قالت ) .« للنبي ژ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة... حديث: 543 وأما الإناء الذي ينتفع به للشرب ونحوه فلا يصح البول فيه. .« المشارع » 8) في أ و ب ) 9 ) فقد جاء النهي عن البول في طرق الناس، كما في مسلم وغيره. ) قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ « اتقوا اللعانين » : ولفظ مسلم: عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ قال = .« الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم » : قال 498 المجلد الثالث ما طهّر الله من بال في مغتسله. ومن فعل ذلك فأصابه( 1) الوسواس؛ » : قال ژ .(2)« فلا يلومن إلّا نفسه وعن ابن معقل: البول في المغتسل رجس. وقال الربيع: هو رجس( 3) قليله وكثيره. وقيل: إنّه يهيج منه( 4) الوسواس. ومعنى النهي عن البول في المغتسل لحال النجاسة من البول أن يختلط بالماء ثم يطير عليه. . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق حديث: 423 وفي صحيح ابن حبان: الذي يتخلى في » : قالوا: وما اللعانان؟ قال ،« اتقوا اللعانين » : عن أبي هريرة، أن النبي ژ ، قال » .« طرق الناس وأفنيتهم صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب الاستطابة ذكر الزجر عن البول في طرق الناس . وأفنيتهم، حديث: 1431 .« وأصابه » 1) في م ) .« من بال في مغتسله لم يتطهر » : 2 ) روي عن عمران بن حصين أنه قال ) . الأوسط لابن المنذر كتاب آداب الوضوء، ذكر النهي عن البول في المغتسل حديث: 263 .« ض» .« ما طهر الله أحدًا بال في مغتسله » : ونسب إلى عائشة قولها . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 27196 ، ج 9، ص 150 إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم مما علمني وأن أؤدبكم إذا » : وذكر السيوطي: عن أبي هريرة قمتم على أبواب حجركم فاذكروا اسم الله... ومن بال في مغتسله فأصابه الوسواس فلا يلومن .« إلا نفسه . السيوطي، الجامع الصغير وزياداته، حديث 3489 ، ص 349 وضعفه الألباني. . الألباني، ضعيف الجامع، حديث رقم: 1565 ، ج 8، ص 436 وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة، قال: منكر ج . دا. . الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 7082 ، ج 14 ، ص 1187 3) في الأصل، رجز. كذا في أ و ب. ) .« من » 4) في م ) = الجزء الرابع باب [ 66 ] : في البول وآدابه وما جاء فيه 499 وفي موضع معناه أن يكون الماء قليلًا، أو يكون جاريًا، فيبول في وسط الماء، ويكون ثقب القضيب في الماء، فلا يعلم متى ينقطع، فيصيبه الوسواس؛ لأجل أنّه لا يعلم( 1) متى ينقطع. ( ونهى( 2) أن يبول الرجل عريانًا أو قائمًا أو قاعدًا ليس على ظهره أو حقويه( 3 ( استتروا واستحيوا؛ فإن الحياء( 4 » : ثوب، وأن يقضي حاجته وأحد ينظره. وقال .(5)« من الإيمان | :.`dCE`°ùe } وإذا بال الإنسان فلا يبزق في بوله؛ فإنّه يكره. ويقال: يكون( 6) منه آفة. وقال أبو عليّ: من كان يبول أو يستنجي أو يغتسل؛ فما نرى بأس أن يكلّم .( غيره إذا كلمه، ويبتدئه، أو يتكلم في حاجته إذا عنته( 7 إذا انكشف أحدكم للبول؛ فليقل: باسم الله؛ فإنّ الشّياطين » : وعنه ژ أنّه قال .(9)« تغضّ( 8) أبصارها عنه حتى يفرغ .« أنّه » 1) في أ و ب زيادة ) 2) في أ تغيّرت نوعيّة الأوراق من هنا إلى النهاية. وصارت المسطرة 14 سطرًا بمعدّل 9 كلمات في ) السطر. 3 ) الحقو هو الكشح والقعيدة من جسم الإنسان. ) وهو خطأ. « واستخبوا؛ فإنّ الخباء » 4) في م ) ورد في حديث صحيح مشهور، ولكن الحديث باللفظ الوارد لم أجده. « الحياء من الإيمان » : 5) لفظ ) ففي البخاري: عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ژ مر على رجل من الأنصار، وهو .« دعه فإن الحياء من الإيمان » : يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله ژ . صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب: الحياء من الإيمان حديث: 24 لعلّه الأصحّ. « تكون » 6) في أ ) 7 ) قد مرّ هذا القول لأبي علي في الباب الرابع والستّون. ) والصحيح ما أثبتّه. « الشيطان تعرض » 8) في أ ) 9) لم أجده بهذا اللفظ. ) 500 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } إنّ( 1) هذه الحشوش( 2) محتضرة( 3). فإذا أراد » : زيد بن أرقم؛ أنّه قال ژ .(4)« أحدكم أن يدخلها؛ فليقل: أعوذ بالله من الخبيث والخبائث | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : الذي نختاره للمسلم إذا أراد التطهر والبراز في الأرض؛ أن يقتدي برسول الله ژ في فعله، والاتباع لأمره، والانتهاء عمّا نهى الله عنه في آدابه( 5) وعزمه. وقد روي أنّه( 6) كان من آدابه( 7) ژ ألا( 8) يكشف إزاره إذا أراد حاجة الإنسان حتى يقرب( 9) من الأرض. .« أنّ » 1) في م ) 2 ) الحشوش هي مجتمع العذرة. ) .« محضرة » وفي ب ،« المحتضرة » 3) في أ ) 4 ) رواه أصحاب السنن عن زيد بن أرقم الأنصاري. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول . إلى الفراغ باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ، حديث: 68 صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب الاستطابة ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا لمن أراد . دخول الخلاء، حديث: 1424 . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء حديث: 5 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث زيد بن أرقم حديث: 18933 .« أدبه » 5) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « أن » 6) في أ ) .« أدبه » 7) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « لا» 8) في أ ) وهو خطأ. « يضرب » 9) في أ ) الجزء الرابع باب [ 66 ] : في البول وآدابه وما جاء فيه 501 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله( 1) في حديثه ژ : أنّه خرج يريد حاجة، فاتبعه بعض أصحابه. .(3)«( تنحّ عني؛ فإنّ كلّ بائلة تفيح( 2 » : فقال قال أبو زيد: الإفاحة؛ الحدث من خروج الريح خاصّة. يقال( 4): قد أفاح الرجل يفيح إفاحة( 5). فإذا كان الفعل والصوت( 6)؛ قيل: فاح يفوح. وأمّا الفوخ بالخاء( 7) فمن الريح أن يجدها إلّا( 8) من الصوت. ويروى عن أبي ذر 5 أنّه بال ورجل قريب منه. فقال: يا ابن أخي؛ قطعت لذّة بولي. كأنه استحى من قرب من معه، فمنعه ذلك من التنفس عن البول. .« أبو عبيدة » 1) في م ) .« تفتح » 2) في أ ) فوخ} (ه) فيه [أنه خرَج يُريد حَاجَة فات.بَعَه بعض أصحابه }» : 3) جاء في النهاية في غريب الأثر ) فقال: تَنَ . ح عَ . ني فإنّ ك . ل بَائلةٍ تُفِيخ] الإفَاخَة: الحَدَث بِخُروج ال . ريح خا . صة. يقال: أفَاخَ يُفِيخ إذا خرَج منه ريحٌ وإن جَعَلْت الفِعْل لل . صوت قلت: فَاخَ يَفُوخُ وفَاخَت ال . ريح تَفُوخ فَوْخًا إذا كان مع هُبُوبها صَوْت. . النهاية في غريب الأثر، باب الفاء مع الواو، ج 3، ص 938 .« كل بائلة تفيخ » : وجاء في غريب الأثر: عن عبد الله بن عبيد، عن النبي صلى الله عليه غريب الحديث غريب ما روى الموالي عن النبي صلى الله عليه، غريب ما روى أسامة بن زيد . عن النبي صلى الله عليه باب: فخ، حديث: 935 .« ويقال » 4) في أ ) .« أقاح الرجل يقيح إقاحة » 5) في م ) .« الصوت » 6) في ب و م ) .« قيل: قاح يقوح. وأمّا الفوح بالحاء » 7) في م ) .« لا» 8) في أ ) 502 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } عن الحسن: أن النبيّ ژ أتي بالحسين فوضعه على حجره. فبال عليه. ثم دعا بماء، فصبه عليه( 1). الإزرام؛ القطع. يقال .« لا تزرموا ابني » : فأخذ، فقال ؛( للرجل إذا قطع؛ قد أزرمت بولك. وأزرمه غيره؛ قطعه، وزرم البول لنفسه( 2 إذا انقطع. قال: ( كماء الثمود( 3) بعد جِمام زرم الدمع لا يؤوب نزورا ( 4 | :.`dCE`°ùe } في( 5) حديثه ژ أنّه بينما هو يمشي في طريق( 6)، إذ مال إلى دمث، وقال: فليرتد » : 7). الدمث؛ المكان اللين السهل. وقوله )« إذا بال أحدكم، فليرتد لبوله » يعني يرتاد مكانًا ليّنًا منحدرًا، ليس بصلب فينتضح عليه، أو مرتفعًا ؛« لبوله فيرجع عليه. 1 ) أخرجه الطبراني عن أم سلمة. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6308 .« نفسه » 2) في ب ) ويبدو أنّه خطأ. « افكا المنمود » 3) في أ ) وهو خطأ. « لا يوب بزورا » 4) في أ ) .« وفي » 5) في ب ) ناقصة من أ . « في طريق » ( 6) 7 ) أخرجه أحمد عن أبي التيّاح ال . ضبعي. ) . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري حديث: 19293 .« إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله » : وأغلب روايات الحديث بلفظ . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله حديث: 3 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري حديث: 19127 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الاستطابة باب الارتياد للبول، حديث: 424 الجزء الرابع باب [ 66 ] : في البول وآدابه وما جاء فيه 503 | :.`dCE`°ùe } وكان يقال: إذا أراد أحدكم البول فليتمخّر( 1) الريح. يعني؛ ينظر أين مجراها فليستدبرها( 2)؛ كي لا ترد( 3) عليه البول. وأمّا المخر فهو( 4) المجرى. يقال: مخرت السفينة تَمْخُر مَخْرًا إذا جرت. كان الكسائي يقول ذلك. النحل: 14 ] يعني جواري. ] . ¼ » . ¹ . : ومنه قوله تعالى والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ النبيّ ژ كان إذا أراد البول أتى( 5) عزازًا من الأرض (أي( 6) أخذ .( 8) ثم يبول( 9 )( عودًا من الأرض)، فنكت به حتى تلين( 7 والعزاز؛ الأرض الصلبة، ليست بذات حجارة، لا يعلوها الماء. ويظهر أنّه خطأ. « فليتحمر » 1) في أ ) وكلاهما خطأ. « فلا يستديرها » وفي ب ،« فليستبرها » 2) في أ ) والصحيح ما أثبتّه. « يردّ » 3) في ب ) وهو خطأ. « وهو » 4) في ب ) .« فأتى » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) في الأصل حتى يبرأ، وتلين في نسخة أخرى، وهي أقرب. ) .« فبكت به حتى يبري » وفي ب .« فيكبّ به حتى ينوى » 8) في أ ) كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازًا من الأرض، » 9 ) لفظ الحديث: عن طلحة بن أبي قنان، أن النبي ژ ) .« أخذ عودًا، فنكت به حتى يثرى، ثم يبول . مراسيل أبي داود كتاب الطهارة، حديث: 1 إن رسول الله ژ كان إذا أراد أن يبول فوافى » وفي المطالب العالية: عن طلحة بن أبي قنان قال .« عزازًا من الأرض أخذ عودًا فنكت به في الأرض حتى يثير التراب ثم يبول فيه . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث: 36 504 المجلد الثالث قال العجاج: دَارٌ( 1) وَإِ . لا( 2) فإِعزازُ أَخْصَفَا أي أسرع. ويقال بالخاء( 3) أيضًا( 4). وداري سريع. .( يقال: دار يدروا؛ إذا أسرع. والأدماث جمع دمث، وهو( 5) المكان السهل الليّن( 6 | :.`dCE`°ùe } أبو صفرة: فيمن أراق البول؛ فلا بأس إن لم يتوضّأ؛ إذا كان يمشي. وإن أراد جلوسًا؛ فليوضئ( 7) فرجه إن قدر على ماء. ابن المسبح: إن يبس موضع البول فلا بأس عليه، إلّا أن تصيبه رطوبة أو عرق، ثم تمس( 8) الرطوبة الذكر من( 9) موضع البول فإنّه يفسد ما مسه. وإن بال أو تغوّط ثم ركب دابة، أو قعد على الأرض ونام؛ فإذا كان قد يبس موضعها لم . يفسد ذلك ثوبه( 10 ) على ما بلغنا عن أبي عبيدة 5 .« دارَ » 1) في أ ) .« وإن لا » 2) في أ و ب ) .« بالحاء » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) والصحيح « أيضًا. فردا واي سريع. يقال: دار تدور؛ إذا أسرع. اولادمات جمع دمت، فهو » 5) في أ ) ما أثبتّه. ويقال بالخاء أيضًا. وداري سريع. يقال: دار يدروا؛ إذا أسرع. والأدماث جمع دمث، وهو المكان » ( 6) ناقصة من م . « السهل الليّن .« فيوضئ » 7) في أ و ب ) والصحيح ما أثبتّه. « يمس » 8) في أ و ب ) 9 ) ناقصة من أ . ) 10 ) ناقصة من أ . ) الجزء الرابع 505 [67] UEH ¬«a AEL Eeh ,¬Jƒ©fh ,¬«fE©eh AEé.à°S’G »a الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو ما ارتفع من الأرض. وكان الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته استتر( 1) بنجوة. وقالوا: ذهب( 2) ينجو. كما قالوا: ذهب يتغوّط؛ إذا أتى الغائط، وهو الموضع المطمئن من الأرض. أصله من النجوة، وهي( 3) الارتفاع ؛« مستنج » : وقولهم للمتمسّح بالحجارة من الأرض. ثم اشتقوا عليه، فقالوا: قد استنجى؛ إذا مسح موضع النجو وغسله. كما سَمّوا المتمسّح بالحجارة الماسح بها: مستجمرًا؛ لأنّ الحجارة الصغار تسمى جمارًا. كما تسمّى( 4) حجارة العقبة جمارًا. ( 5). أي خذ( 6 )« إذا توضّأت فاستنثر. وإذا استجمرت فأوتر » : ومنه الحديث وترًا من الحجارة. وهكذا ال . س . نة فيه. والصحيح ما أثبتّه. « استبرئ، نسخة: استتر » 1) في أ ) .« إذ ذهب » وفي ب ،« إذا ذهب » 2) في أ ) والصحيح ما أثبتّه. « وهو » 3) في أ ) وهو خطأ. « يسمّى » 4) في أ ) 5 ) أخرجه أصحاب السنن عن سلمة بن قيس الأشجعي. صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب ) . الاستطابة ذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترًا، حديث: 1452 . السنن الصغرى سؤر الهرة، صفة الوضوء الأمر بالاستنثار، حديث: 88 .« إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر » : وورد بلفظ . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار حديث: 403 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في المضمضة . والاستنشاق حديث: 28 والصحيح ما أثبتّه. « واحدة » 6) في أ ) 506 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال: والنجو في كلام العرب ما ارتفع( 1) من الأرض. يونس: 92 ]. معناه نلقيك على نجوة ] .U T S. : قال الله تعالى من الأرض. وأنشد الفراء: وَمَوْلًى رَفَعْنَا عَن( 2) مَسِيل بِنَجْوَة وَجَارُ أَبِينَا( 3) أَنْ يَكُونَ الَأ . ولَا :( وقول أوس بن حجر( 4 ( دَانٍ مُسِ . ف فُوَيْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُهُ( 5) يَكَادُ يَدْفَعُهُ مَنْ قَامَ بِال . راح(ِ 6 ( فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كَمَنْ بِعَقْوَتِه وَالمُسْتَكِ . ن كَمَنْ يُمْسِي بِقِرْدَاح(ِ 7 .( والبدن أيضًا الدرع( 8 :( وقال آخر( 9 ( نْهُ مُسْ . بغَات( 10 ِ (12)( تَرَى الأَبْدَانَ م عَلَى الأَبْطَالِ وَاليَلَبَ الحَصِينَا( 11 1 ) إلى هنا انتهت نسخة أ، فهي مخرومة من النهاية. ) .« من » 2) في ب ) .« وجارًا أتينا » 3) في ب ) .« وقال آخر » 4) في ب ) .« هيدنه » 5) في ب ) 6 ) من بحر البسيط في وصف السحاب، والهندب الذيل. ) .« بقرواح » 7) في ب ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « الدروع » 8) في م ) .« الشاعر » 9) في ب ) .« مسبِغاب » 10 ) في ب ) .« الحصيبا » 11 ) في ب ) 12 ) من بحر الوافر، واليلب الدروع من الجلود. ) الجزء الرابع باب [ 67 ] : في الاستنجاء ومعانيه، ونعوته، وما جاء فيه 507 وجدت مكتوبا أن العقوة؛ القرب، والنجوة؛ البعد، والقرداح من الأرض؛ .( المستوي من ظهورها. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } .[ التوبة: 108 ] .U T S RQ P O N M . : قال الله تعالى إنّهم كانوا يستجمرون بثلاثة أحجار قبل نزول الوضوء بالماء. فلما » : قيل نزل بالمدينة على النبيّ ژ هذه الآية وهم أهل قباء( 2) من الأنصار، أتاهم .«؟ إنّ الله قد أثنى عليكم في أمر الطهور،( 3) فما هذا الطهور » : النبيّ ژ فقال .(4)« قالوا: نُمِ . ر بالماء على أثر البول والغائط. فقرأ عليهم النبيّ ژ الآية فعلمه النبيّ ژ والمسلمون وقد لحق بالوجوب، فلا يجوز وضوء للصلاة بغير ذلك، ولا يجوز العدول عن الماء مع وجوده إلى غيره. « مكتوبًا » ناقصة من ب، ولعلّها من إضافة أحد النساخ؛ لأنّ كلمة « وجدت مكتوبًا... والله أعلم » (1) غير معهودة من المصنف. والله أعلم. 2) موضع قرب المدينة المنورة. حيث نزل رسول الله ژ في هجرته إلى المدينة، وفيها بني المسجد ) المشهور الذي أثنى الله على أهله في القرآن لعنايتهم بالطهارة للصلاة. ويظهر أنّه خطأ. « قالوا » 3) في م زيادة ) 4) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن جابر بن عبد الله، وخالد بن زيد بن كليب وغيرهما، ) بألفاظ متقاربة. ولفظ الحاكم: عن طلحة بن نافع، أنه حدثه، قال: حدثني أبو أيوب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن S RQ P O N M . : مالك الأنصاريون @ ، عن رسول الله ژ في هذه الآية يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور » : فقال رسول الله ژ . U T قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة، والغسل من الجنابة، فقال رسول الله ژ : «؟ فما طهوركم هذا قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال: «؟ هل مع ذلك غيره » هذا حديث كبير صحيح في كتاب الطهارة. .« هو ذاك » . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة... حديث: 504 .:. سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالماء حديث: 352 508 المجلد الثالث 1) ژ أتاهم عند نزول الآية. فقال: يا بني عوف؛ ما هذا ) أنّ النبيّ » وذكر الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال شاب منهم: قد سألكم رسول الله ژ فأخبروه. فقالوا: إنّا نستنجي بالماء. فقال ژ لعائشة: قولي للنساء يقلن ذلك .(2)« لأزواجهنّ يا نساء الأنصار؛ مُرْن( 3) أزواجكنّ أن يغسلوا( 4) أثر » : وعن عائشة أنّها قالت .(5)« الغائط بالماء استنجوا بالماء؛ فإن الله تعالى قد أثنى على قوم قد( 6) فعلوه. » : وعنه ژ .[ التوبة: 108 ] . U T S RQ P O N M . : فقال تعالى فإذا استنجيتم فتغطّوا بثيابكم من الذين لا ترونهم. فإذا فرغتم فقولوا: اللهم .(7)« اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين | :.`dCE`°ùe } ( قال الشافعي: الاستنجاء من البول واجب. الدليل ما روي أن رسول الله ژ ( 8 .« نبيّ الله » 1) في ب ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) ويظهر أنّه خطأ. « امرن » 3) في ب ) وهو خطأ. « يغسلن » 4) في ب ) 5 ) أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة. ) مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط » : ولفظه عند البيهقي: عن معاذة، عن عائشة، أنها قالت .« والبول، فإني أستحييهم، وكان رسول الله ژ يفعله السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الاستطابة باب الجمع في الاستنجاء بين . المسح بالأحجار والغسل بالماء، حديث: 483 6 ) ناقصة من ب. ) 7) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« عن النبيّ صلّى الله عليه أنّه » 8) في ب ) الجزء الرابع باب [ 67 ] : في الاستنجاء ومعانيه، ونعوته، وما جاء فيه 509 إنّهما يعذّبان، وما يعذبان بكبير عندكم( 1). إنّ أحدهما كان » : مر بقبرين، فقال .(2)« يمشي في النميمة، والآخر لا يتنزه من البول فلحق( 3) الوعيد من لم يتنزّه من البول ولم يستنج. | :.`dCE`°ùe } اليمين لما » : والمستَحَ . ب الاستنجاء بالشّمال؛ لما روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(4)« علا، والشمال لما سفُل 5). والاستطابة في اللغة؛ )« نهى أن يستطيب الرجل بيمينه » وروي أنّه ژ الاستنجاء( 6). وإنّما سُ . مي استطابة؛ من الطيب. يقول: طيّب جسده مما عليه من الخبث. .( ويقال( 7): استطاب، فهو( 8) مستطيب، وأطاب نفسه، فهو( 9) مطيب( 10 .« عندهما » 1) في م ) 2 ) الحديث أخرجه صاحبا الصحيحين وأصحاب السنن عن ابن عباس بطرق مختلفة، وألفاظ ) إنهما ليعذبان، وما » : متقاربة. ولفظه في البخاري: عن ابن عباس قال: مر النبي ژ بقبرين، فقال .« يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول حديث: 214 .« فألحق » 3) في ب ) 4 ) لم أجده حديثًا، بل هو قول مأثور. ) . المناوي، فيض القدير، ج 1، ص 399 أن النبي ژ نهى أن يتنفس في » : 5) لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة ) .« الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه . صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث: 420 .« هو الاستنجاء » 6) في ب ) .« يقال » 7) في ب ) .« وهو » 8) في م ) .« وهو » 9) في م ) .« طيّب، لعلّه مطيب » 10 ) في ب ) 510 المجلد الثالث ويستحبّ في الاستنجاء أن يبدأ بالقبل قبل الدبر. وإن بدأ بال . دبُر قَبل القُبُل فجائز. والله أعلم. .( وفي موضع: قيل: سنّ النبيّ ژ ألّا يُسْتنجى باليمين( 1 .( ونهى ژ ( 2) أن يجامع الرجل أهله إذا خرج من الخلاء حتى يتوضّأ( 3 | :.`dCE`°ùe } أخبرنا أبو زياد أن أبا عبيدة سأله رجل من أهل خراسان وكان يتكلم بالفارسية، فقال: بلادنا بلاد ثلج، فأريق البول، ثم أجفف( 4) أيامًا ولا أستنجي. فسألهم أبو عبيدة ما يقول. فأخبروه. قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: لمَِ قلتم: إنّ استعمال الماء عند وجوده لا يجزئ عنه( 5) غيره. وقد أمر النبيّ ژ بالحجارة، وأجاز الاستنجاء بها؟ قيل له: أمر بذلك ژ وأراد الطهارة. ألا ترى أنّ الشافعي أجاز الاستنجاء بحجر واحد؛ إذا كان له ثلاثة أحرف( 6) مع روايته( 7) الأعداد ثلاثة عن النبيّ ژ ، وأقامه مقام( 8) ثلاثة أحجار، وعَدَل عن المنصوص. 1 ) سبق تخريجه. ) زيادة من م . « ژ» ( 2) 3) لم أجد حديثًا في هذا. والمحفوظ جواز معاودة الوطء بلا وضوء. كما جاء في صحيح مسلم والسنن. ) إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن » : ولفظ مسلم: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ژ .« يعود، فليتوضأ . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له حديث: 492 ويبدو أنّه. « أخفف » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من م . ) .« أجرف » 6) في ب ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « روايتيه » 7) في م ) وهو خطأ. « وأقام مقامه » 8) في ب ) الجزء الرابع باب [ 67 ] : في الاستنجاء ومعانيه، ونعوته، وما جاء فيه 511 وكذلك قال داود: إنّه يكفي المستنجي ما ينقّيه( 1). ولم يخص بالذكر حجرًا من غيره؛ ولم يذكر عددًا ولا حجرًا يوصف ولا غيره. قال: ولو أنقى بحجر واحد أجزأه. وكذلك قال( 2): لو عدل عن الحجارة إلى الخزف أو الخشب( 3) أجزأه. قال أبو حنيفة: عليه أن يزيل( 4) ما عدا المخرج. فإجماعهم( 5) على أن المراد التنظيف. ( وبعد؛ فقد أجمع مخالفونا على تصويبنا باستعمالنا الماء( 6)، ولم نوافق( 7 أحد منهم إذا عدل عن الماء بادعائه إجازة ذلك، وأنّ النبيّ ژ خيّرهم، في أيّ هذه الطهارات شاؤوا فعلوا. | :.`dCE`°ùe } وأوجب قوم الاستنجاء بالحجارة دون الماء. منهم: حذيفة، وابن المسيب، وابن الزبير. وقال ابن المسيب: لا يفعل ذلك إلّا النساء. وكان الحسن لا يغسل بالماء. .( وقال عطاء: غسْلُ ال . دبُر محْدَث. وقال: إنّي لأستنجي( 8) بالإذخر( 9 ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « بما يتقيه » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« والخشب » 3) في ب ) .« يزيلها » 4) في م ) .« واجتماعهم » 5) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « باستعمال لنا » 6) في م ) وهو خطأ. « يوافق » 7) في م ) وهو خطأ. « لأني أستنجي » 8) في م ) 9 ) هو الحشيش الأخضر وحشيش طيب الرائحة. ) 512 المجلد الثالث وكان الشافعي يرى الاستنجاء بالحجارة. وقال( 1) مالك؛ فيمن استنجى بالأحجار( 2): لا تجزئ عند وجود الماء، ولم .( يستنج بالماء، لا تعبد( 3 ابن سيرين: رجل صلّى بقوم ولم يستنج؟ قال: لا أعلم به بأسًا. فإن كان أراد من خرج منه ريح؛ فهو كما قال. وإن أراد خروج الغائط؛ فهو قول فاسد، لا معنى له. قال أبو سعيد: قول أصحابنا( 4): الاستنجاء بالأحجار لا يجزئ( 5) عند وجود ( الماء، وإنّما يجزئ( 6) عند عدم الماء، وحسن إن فعل بالأحجار وغسل بالماء( 7 بعد ذلك. والاستنجاء بالأحجار منسوخ من سُ . نة رسول الله ژ ؛ لثبوته بالماء؛ .[ التوبة: 108 ] . U T S RQ P O N M . : (8) لقوله 8 فصار الاستنجاء بالأحجار منسوخًا بالكتاب وال . س . نة، إلّا عند عدم الماء. وإنّما نسخها وجود الماء. .(10)«( عليكم بغسل الدبر، فإنّه يذهب بالباسور( 9 » : ابن عمر: عن النبيّ ژ أنّه قال .« قال » 1) في ب ) .« يستنجي بالحجارة » 2) في م ) .« لا تعيد » 3) في ب ) ناقصة من ب. « قول أصحابنا » ( 4) .« تجزئ » 5) في م ) .« تجزئ » 6) في م ) وهو خطأ. « الماء » 7) في م ) .« ولثبوته بدلًا؛ لقوله » 8) في ب ) .« بالناسور » 9) في أ ) .« عليكم بإنقاء الدبر، فإنه يذهب بالباسور » : 10 ) أخرجه ابن حجر عن: ابن عمر ^ قال: قال رسول الله ژ ) . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الطهارة، باب الاستطابة حديث: 54 الجزء الرابع 513 [68] UEH ,AEé.à°S’G .e .ëà°ùj Ee .ô.j Eeh .dP »a .éj Eeh والمستحب لمن استنجى أن يرتخي عند الاستنجاء( 2)؛ لتكون الطهارة أبلغ، وليس بواجب ذلك عليه. | :.`dCE`°ùe } وليس على من استنجى من بول أو غائط أن يُدخل يده في كوّ( 3) الذكر والدبر؛ لأنّ الإنسان متعبّد بغسل ما ظهر دون ما بطن. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: إنّ الذي ذكَرَه ابن جعفر عن بعضهم؛ أنّه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر منس . دا؛ فلا( 4) أعرف وجه قوله، ولم( 5) نحفظ فيه سُ . نة ولا أثرًا. .« فيما يستحبّ من ذلك وما يجب » 1) في ب ) .« والمستحبّ عند الاستنجاء أن يرتخي المستنجي » 2) في م ) 3 ) الكو هو الخرق. ) .« مستترًا، ولا » 4) في م ) .« ولا » 5) في ب ) 514 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } ومن بال ولم يفض بوله على سمة ذكره؛ فلا استنجاء عليه، وليس عليه غسل ذلك الموضع؛ لأنّه متعبّد بتطهير ما ظهر من النجاسة دون ما بطن. .( ويقال: إذا رمى بالعذرة ثمرة( 1) مطس يمطس( 2) بالعذرة؛ إذا رماه كذلك( 3 | :.`dCE`°ùe } ولا استنجاء على من نام [ولم يخرج منه حدث] ( 4)، ولا على من خرجت منه ريح. قال بعض: إلّا أن تخرج الريح رطبة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وإذا ظهر البول والغائط في موضع لا( 5) يدرك بالاستنجاء منه بالأحجار ثبت غسله بالكتاب وال . س . نة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن تغوّط في والج الماء، أعليه استنجاء؟ قال: إذا علم أنّه لصق ببدنه؛ فعليه إزالته، وإن لم يعلم فاض( 6) شيء أو لم يفض؛ فهو على ما كان عليه من أصل الطهارة ولا بأس( 7) عليه. 1 ) كذا في الأصل. وهي في ب مخرومة. ) .« بمطس » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) زيادة من المحقق. ) .« ما » 5) في ب ) .« إن فاض » 6) في م ) .« لمس » 7) في ب ) الجزء الرابع باب [ 68 ] : ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره 515 ( وأما في الاطمئنانة؛ فذلك إليه، وله الأخذ بالحكم؛ ولو عارضته( 1 الاطمئنانة بريب. | :.`dCE`°ùe } ( حفظ الثقة عن موسى بن علي أنّه قال: الاستنجاء من الغائط أن تعرك( 2 عشر مرّات، ومن البول خمس مرات. قال أبو محمد: الذي ذُكِر( 3) عن موسى بن علي لا نحفظه عنه، ولا عن ثقة رفعه إلينا. وهذا الحديث( 4) يدلّ على إغفال صاحبه عن وجه التعبد بطهارة النجاسة. .( وقال: لا نهاية لعدد( 5 وقد أجازوا الاستطابة بالماء من الغائط بسكون القلب، وطيب النفس دون البينة العادلة، والمشاهدةِ لموضع النجاسة. وهذا يدلّ على جواز التعبد بسكون القلب. .(6)« يا وابصة، استفت نفسك » : ويدل على هذا خبر النبيّ ژ ( قال غيره: من البول ثلاث مرات، ولم يجعل في الغائط من الإناء ح . دا إلّا( 7 حتى يطهر؛ لأنّ طهارة ذلك تختلف لحال القليل والكثير. .« عارض » 1) في م ) .« يعرك » 2) في ب ) .« ذكره » 3) في م ) .« تجديد » 4) في ب ) .« للعدد » 5) في م ) 6 ) أخرجه أحمد وغيره عن وابصة بن معبد. ) . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث وابصة بن معبد الأسدي نزل الرقة حديث: 17689 7 ) زيادة من م . ) 516 المجلد الثالث 2): إنّ( 3) من قعد في نهر، وعرك ) وأمّا من النهر فقال( 1) محمّد بن محبوب 5 موضع الغائط ثلاث مرات، ولم يعلم أنّه بقي من الأذى شيء؛ فقد أجزأه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يستنجي ثم سدعت( 4) يده التي كان يستنجي بها ثوبه، ولم يعلم أنّه قد نقي( 5) أم لا؟ قال: إن كان يستنجي في نهر جار، أو ماء مستبحر لا يتنجس( 6)؛ إن( 7) كان في وسط الماء؛ فهي( 8) طاهر وحكمها حكم الطهارة؛ حتى يعلم أنّها لصق بها شيء من النجاسة، كان قد عرك قليلًا أو كثيرًا. وإن كان إنّما يعرك النجاسة ويستنجي من إناء؛ فإن كان من بول فقد عرفنا( 9) من قول الشيخ اختلافًا في الماء الثاني. فقولٌ: ما أصابه منه فسد. وقولٌ: لا يفسد الثاني. وأما الماء( 10 ) الثالث فلا نعلم فيه اختلافًا من البول. وإن كان من الغائط؛ فقد عرفنا( 11 ) فيه اختلافًا؛ .« قال » 1) في م ) 2 ) زيادة من م . ) .« إنّه » 3) في ب ) 4 ) أي مست أو لمست. ) .« أنّه نقى » 5) في م ) .« ينجس » 6) في م ) ويبدو أنّه خطأ. « وإنّما » 7) في ب ) .« فهو » 8) في م ) .« فعرفنا » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من م . ) .« فعرفنا » 11 ) في ب ) الجزء الرابع باب [ 68 ] : ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره 517 فقولٌ: عشر عركات. وقولٌ: أربعين عركة. وقولٌ: حتى يجد الخشونة. وقولٌ: حتى يطمئن قلبه؛ من( 1) غير تحديد عدد لكثرة ذلك وقلته، وغلظته ورِقّته. والذي عرفنا؛ أنّه ما دام في حد لا يقول: إنّه طاهر؛ فهو مفسد ما مس؛ ما دام عندنا لم يطهر. وأقل ما وجدنا عن ابن محبوب؛ العشر( 2). فإن كان قد تعدى العشر ولم يجد شيئًا بعينه؛ أخذنا له بهذا القول إذ قد مسّ ثوبه. ولا نحب له أن يترك الاستنجاء إلّا بعد أن يستبرئ قلبه، وتطيب نفسه. وإن أخذنا له بالحكم في العشر لموضع نجاسة ثوبه؛ لم نأمره بترك الاستنجاء إلّا حتى تطيب نفسه. والخباثة( 3) عندنا أقرب من الغائط. فإن كانت من الذوات وتستنظف( 4)؛ أن يجعلها بمنزلة الماء النجس والبول. ولم نعلم أنّا حفظنا فيها شيئًا محدودًا. ونحبّ( 5) أن نجعلها بمنزلة الغائط لأنّها من الذوات. فانظر مسألتك من أين تخرج؛ لأنك لم تبين من أين كان يستنجي. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في حدّ عرك الغائط من شدته وهونه؛ فالعرك يختلف. فإذا وقع حكم العرك؛ فقد وقع حكم الطهارة. وأحبّ إلَ . ي أن يكون عركًا وسطًا، لا ضرر فيه على فرج ولا جارحة، ولا تعبَ نفس. .« من » 1) في م ) .« بالعشر » 2) في ب ) .« والجنابة » 3) في ب ) .« وتستضيق » 4) في ب ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « ويجب » 5) في م ) 518 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: جاء الأثر عن أصحابنا في الاستنجاء بأقاويل مختلفة؛ .( فقولٌ: في الاستنجاء( 1) ثلاث عركات، مع كلّ عركة صبّة، من بول أو غائط( 2 وقولٌ: من الغائط خمس، ومن البول ثلاث. وقولٌ: من الغائط عشر، ومن البول خمس. وقولٌ: من الغائط عشر ومن البول ثلاث. وقولٌ: من الغائط عشرون ومن البول خمس. وقولٌ: من الغائط أربعون. وقولٌ: من الغائط( 3) حتى يجد( 4) الخشونة ويزول( 5) حسّ النجاسة باليد. وقولٌ: من الغائط حتى يطهر، وليس لذلك حدّ؛ إلّا ما اطمأنت إليه النفس، بلا حد في ذلك، ومن البول ثلاث. .( وقولٌ: من البول ثنتان تجزئان( 6 وقولٌ: تجزئ الواحدة في غير الذوات؛ إذا أتى الماء على موضع النجاسة؛ .( لأنّ الماء يستهلك النجاسة إذا أتى على موضعها( 7 وقولٌ: على ما يخرج من معاني قولهم: إنّه تجزئ الواحدة( 8) في جميع ناقصة من ب. « بأقاويل مختلفة؛ فقول في الاستنجاء » ( 1) .« مع كلّ عركة... (سقط مقدار كلمة أو اثنتين) ومن البول ثلاث » 2) في ب ) ناقصة من ب. « وقول: من الغائط » ( 3) 4) ولعلّ الأنسب: تجد. ) .« وزوال » 5) في ب ) .« ثنتين تجزئ » 6) في ب ) .« مواضعها » 7) في ب ) ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « يجزئ الواحد » 8) في ب ) الجزء الرابع باب [ 68 ] : ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره 519 غسل النجاسات، في الاستنجاء وغيره من الذوات؛ إذا زالت النجاسة بذلك، وإلّا فبثلاث( 1)؛ لأنّ ذلك كان( 2) من زوال النجاسة. فإذا زالت بأيّ وجه؛ فقد زال حكمها. وإن كان( 3) غسلها من طريق التعبّد؛ فقد ثبت في ال . س . نة أنّ الواحدة تجزئ في الوضوء لصلاة( 4) الفريضة. ولأنّه قد ثبت في بعض القول بأنّ النجاسة القائمة العين إذا غسلت ثنتين وهي( 5) قائمة بعد أو شيء منها، ثم غسلت الثالثة فزالت بها؛ أنّها( 6) قد طهرت. فإذا ثبت هذا؛ فسواء كانت غسلت ثنتين أو لم تغسل؛ لأنّ حكمها قائم في معنى التنجّس بال . س . نة. والاتفاق أنّها ما دامت النجاسة قائمة؛ فحكمها ماض على النجاسة حتى تزول بما( 7) يكون مطهرًا لها. قال: وإنّما يحسن عندي فيما مضى؛ الاختلاف في الاستنجاء في الواحدة والثلاث إذا زالت النجاسة. وذلك أنّه إذا مسّ( 8) الغائط من( 9) موضع المخرج مما لا يبقى على الحلق( 10 ) شيء حول المخرج، فذلك يحسن أن يكون كذلك. .( وذلك إلى المبتلى به( 11 ولا ينبغي العمل بذلك؛ إلّا عند من أبصر ذلك. .« بذلك كزوالها بالثلاث » 1) في ب ) ويبدو أنّه خطأ. « إن كان » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) ويظهر أنّه خطأ. « والصلاة » 4) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « فهي » 5) في ب ) ويبدو أنّ الصحيح من استعمالات المصنف ما أثبتّه. « بها إنّها » 6) في م ) وهو خطأ. « وإنّما » 7) في م ) ويبدو أنّه خطأ. « مث » 8) في ب ) 9 ) زيادة من ب. ) .« الحلقة » 10 ) في ب ) 11 ) ناقصة من م . ) 520 المجلد الثالث | :(1).`dCE`°ùe } وأمّا الماء( 2) الجاري وما بقي من الثرى بعده وما حوله طاهر؛ ما لم نعلم فيه نجاسة. وأما الطين والثرى واجتماع النجس؛ فنجس. قيل: وهل( 3) عليه أن يتراخى في الماء؟ قال: إنّما على المستنجي أن يغسل ما عدا الحلقة، وليس عليه أن يولج 6)؛ فيتراخى حتى تدرك الطهارة )( الماء( 4) فوق ذلك، إلّا أن تكون الحلقة كازة( 5 الحلقة وما عداها إلى خارج. والله أعلم. وأمّا القضيب فليس عليه أن يفتحه ويغسل والجه؛ لأنّه( 7) لا يلحّ [في] الإيلاج في الثقب، فلعله يضره ذلك. .( وليس عليه أن يغسل ما عدا الثقب، وما خارج إذا أمكن ذلك بغير علّة( 8 | :.`dCE`°ùe } قيل: فالماء( 9) إذا صبّ على موضع الغائط وأتبعه بالعرك، ما يكون( 10 ) حكم الماء الذي يتردّد( 11 ) على موضع الغائط في حال( 12 ) العرك بين كفه وأصابعه؟ 1 ) زيادة من م . ) .« والماء » 2) في م ) .« فهل » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5) أي منقبضة. ) .« كارّة » 6) في ب ) .« لأن » 7) في ب ) 8 ) أي من غير إضرار. ) .« في الماء » 9) في م ) 10 ) ناقصة من م . ) ويظهر أنّه خطأ. « يترادد » 11 ) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « فيحال » 12 ) في ب ) الجزء الرابع باب [ 68 ] : ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره 521 قال: عندي أنّ حكمه غير مستهلك؛ ما لم يعلم أنّه غلبت عليه النجاسة. وما كان غير مستهلك؛ فهو طاهر يطهّر النجاسة. ولو كان مستهلكًا؛ لم يثبت به حكم طهارة. وإنّما( 1) المستهلك عندي؛ ما يسقط منه ويزايل( 2) الموضع الذي طهر به. فما مسّ منه في حال ما( 3) لا يكون مستهلكًا من المواضع التي قرب النجاسة من الطهارة؛ لم يفسد ما مسّه؛ ما لم تغلب عليه النجاسة. قال: هكذا عندي. وكذلك الماء المتردد( 4) على الجارحة في حال غسلها لوضوء صلاة الفريضة أو لنافلة( 5) لا يكون مستهلكًا، إلّا ما سقط منه. | :.`dCE`°ùe } وما طار من [الماء عند] ( 6) الاستنجاء، ووقع في الثوب أو في البدن؛ فلا بأس به. | :(7).`dCE`°ùe } وقيل عن سليمان بن عثمان: إنّه يغسل الثوب إذا استنجى من الغائط فطار( 8) منه. ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « والماء » 1) في م ) .« سقط منه وزايل » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) وقد سبق ذكر مثل هذه الكلمة قبل حين. ويظهر أنّها خطأ. « المترادد » 4) في ب ) ويبدو أنّه خطأ. « النافلة » 5) في م ) 6 ) زيادة من م . ) 7 ) زيادة من ب. ) .« وطار » 8) في م ) 522 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } وأما الاستنجاء فمختلف( 1) فيما( 2) طار منه؛ فقولٌ: ليس شيء( 3)؛ إلّا أن تطير النجاسة بعينها، أو ماء منها. وقولٌ: يفسد منه الأوّل والثاني، وأمّا الثالث؛ فلا. وكذلك الثوب الجنب يفسد ماؤه الأوّل والثاني، وأمّا الثالث فلا( 4)؛ إذا كان قد عرك. قال أبو الحسن: ما طار من الاستنجاء من الثلاث فهو نجس. ولا بأس .( بالباقي بعد ذلك. وما طار بعد ثلاث عركات؛ فلا فساد فيه( 5 وقيل: لسان الماء السائل من [غسل]( 6) الغائط يفسد. وما سال بعد ذلك؛ فلا بأس به. قال أبو محمد: وهذا إذا انفصل لسان الماء من النجاسة بعد أن امتزج بها( 7)، والماء قليل. فأمّا لسان الماء الذي فيه شيء من نجاسة الاستنجاء، وتتابع( 8) الماء بعده حتى إذا كثر، فحكم النجاسة يرتفع بغلبة الماء الطاهر عليه. .« مختلف » 1) في ب ) وهو خطأ. « فما » 2) في م ) 3 ) يبدو أنّ صوابها: ليس شيئًا. ) ناقصة من ب. « وكذلك الثوب الجنب يفسد ماؤه الأوّل والثاني، وأمّا الثالث فلا » ( 4) .« منه » 5) في ب لعلّه ) 6 ) زيادة من م . ) .« في هذا أنّه أنّه ما اتّصل مع لسان الماء... النجاسة وامتزج به منها » 7) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « تبايع » 8) في ب ) الجزء الرابع باب [ 68 ] : ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره 523 ولو كان لسان الماء نجسًا( 1) في ابتدائه في حال تكاثر الماء الطاهر عليه لوجب( 2) أن يكون نجسًا ولو دفع خلفه السيل أو بلغ من قربة إلى قربة. .( قال: ولا أظن هذا يقول به قائل من أهل العلم. والله أعلم( 3 | :.`dCE`°ùe } ( ومن غسل فرجه، ثم وطأ حيث جرى الماء؛ لم ينجسه؛ لأنّ النجس( 4 يجري عليه ماء طاهر فيطهّره. وفي موضع: إن اجتمع من الاستنجاء والمسح ماء؛ فإن كان ذلك من البول أو الغائط واجتمع( 5) معه غيره وكان قليلًا؛ فهو نجس. والله أعلم. وإن أخذ من الإناء وطار به ماء، ولم يعلم أهو من المجتمع النجس، أم من الماء الذي أخذه لوضوئه، أم( 6) من يديه؛ فحكمه طاهر؛ حتى يعلم أنّه طار به من النجس. وإن وقع في ذلك الماء النجس ماء وطار منه؛ فهو نجس. وإن( 7) كان الماء لا يجتمع عند الاستنجاء والمسح، وتبقى الرطوبة؛ فالموضع طاهر؛ لأنّه إذا سال من الماء مع الاستنجاء ثلاثًا، سال عليه ماء طاهر؛ طهر الموضع، والرطوبة تجري( 8) الماء الطاهر بعد النجس؛ لأنّ النجس منه لسان الماء من الاستنجاء من الثلاث عركات. وما جرى بعد ذلك طهره. .« يكون نجسًا » 1) في ب ) .« يوجب » 2) في ب ) ناقصة من م . « والله أعلم » ( 3) .« التنجيس » 4) في م ) .« والغائط وأجمع » 5) في ب ) .« أو » 6) في ب ) .« فإن » 7) في ب ) .« يجريان » أو « تجريان » 8) في ب ) 524 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن يستنجي حتى طهّر موضع النجاسة، وبقي في يده العرف( 1)، هل تكون يده طاهرة؟ قال: قد قيل ذلك. وقولٌ: ما دام في يده فهي نجسة. قال: وهذا عندي مثل الماء إذا غلبت عليه رائحة النجاسة، ولم يتغير لون .( الماء ولا طعمه( 2 | :.`dCE`°ùe } قيل لابن المسبّح: رجل أهراق البول، ثم وقع في النهر، فنسي أن يعرك موضع البول؟ قال: إن كان ينغمس( 3) في النهر أجزأه. وإن كان قد خرج من الماء، ولبس ثوبه؛ فلا بأس عليه، وليس عليه أن يعود يتوضّأ؛ إذا انغمس في الماء. وإن كان في البحر فضربه الموج؛ أجزأه. | :.`dCE`°ùe } وإن قعد في النهر يستنجي من البول والغائط، ثم عرض له أمر فقام قبل أن يستنجي، فسال الماء على ثوبه أو على بدنه؟ قال: إن( 4) كان الماء متصلًا جريه، وهو من الجاري؛ فحكمه حكم الماء 1) أي الرائحة. ) وهو خطأ. « طعه » 2) في م ) .« ينعس، لعلّه انغمس » 3) في ب ) .« إذا » 4) في ب ) الجزء الرابع باب [ 68 ] : ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره 525 الجاري؛ لا ينجسه إلّا ما غلب عليه. وإن( 1) لم يبصره هو حين جريه، ولم يعرف غالب عليه أم لا؛ فإذا( 2) كان حكمه جاريًا( 3)؛ فهو طاهر حتى يعلم أنّ النجاسة غلبت عليه؛ لأنّ الماء طاهر حتى يعلم نجاسته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: سألت أبا زياد ومحمد بن محبوب عمّن( 4) استنجى بباطن كفّه، ولم يعرك ظاهره، إلّا أن الماء يسيل عليه. قال أبو عبد الله لأبي زياد: كيف تصنع أنت؟ قال: لم أكن أفطن حتى ذكرها لي أبو المؤثر. فقال أبو عبد الله: إذا نقى( 5) باطن كفه وقد نقى ظاهرهًا؛ فليس( 6) عليه غسلها. .(8)( قال أبو المؤثر: كنت سألته هذا في الشحب( 7 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يخرج عندي؛ أنّ النجاسة إذا كانت حيث لا يقع البصر، وإنّما تدرك( 9) باللّمس باليد أو البدن مثل الغائط أو غيره؛ فحسن( 10 ) أن تثبت الطهارة لها باللمس. .« فإن » 1) في م ) .« فإن » 2) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « جاري » 3) في ب ) .« عن من » 4) في م ) .« نقى » ولعلّه « بقي » 5) في ب ) والصحيح ما أثبتّه. « وقد بقي ظاهرها وليس » 6) في ب ) 7) أي في السفر. ) ويبدو أنّه خطأ. « السحت » 8) في ب ) والصحيح ما أثبتّه. « يدرك » 9) في ب ) والأحسن ما أثبتّه. « حسن » 10 ) في ب ) 526 المجلد الثالث قيل: فالماء إذا صبّ على( 1) موضع الغائط وأتبعه بالعرك، ما حكم الماء المتردد( 2) على موضع الغائط في حال العرك بين كفّه وأصابعه، وموضع النجاسة مستهلك أم لا؟ قال: حكمه غير مستهلك؛ ما لم يعلم أنّه غلبت عليه النجاسة، ولا يفسد ما مسّه. ولو كان مستهلكًا لم تثبت به حكم الطهارة. وإنّما المستهلك ما يسقط منه، ويزايل الموضع الذي طهر به. وكذلك الماء الذي يتردّد( 3) على الجارحة في حال وضوء أو غسل لفريضة أو نافلة ولا يكون مستهلكًا إلّا ما سقط من ذلك. | :.`dCE`°ùe } 5) ويتيمّم؟ أو )( فيمن أراد البول ولم يجد ماء، هل عليه غسله بحلقه( 4 يتجفّف( 6) ويتيمّم؟ ( قال: إذا أمكن أن يغسله بريقه بلا أن يخاف أن ينجس شيئًا من بدنه( 7 ولا ثيابه؛ فأحبّ على قول أن يستبرئ حتى ينقطع البول، ويجفف( 8)، ثم يغسله بالريق إن قدر على ذلك، ثم يجفف ويتيمّم. وإن لم يمكن ذلك؛ فأرجو أنّ التيمّم يجزئه. فإن لم يفعل؛ فله ذلك على قول. .« في » 1) في ب ) .« المتراد » 2) في ب ) .« يترداد » 3) في ب ) 4) أي بريقه. ) .« بريقه » 5) في ب ) .« يجفّف » 6) في م ) ناقصة من ب. « من بدنه » ( 7) .« فيجفف » 8) في م ) الجزء الرابع باب [ 68 ] : ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره 527 ولعلّ بعضًا يرى عليه( 1) الإعادة على قول من يرى بالريق( 2) يطهر. وكذلك عند عدم الماء. والله أعلم. | :(3).`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أدخل ذكره في الماء الجاري، وفيه البول، فحركه ثلاث مرات في الماء، ولم يمسّه بعرك؛ أنّ ذلك يجزئه. وكذلك إن كان البول في رجله، فرفس بها الماء، ولم يمسّه حتى عمه الماء؛ أن ذلك يجزئه. ؛( مّا ( 5) يلج بالعرك( 6 ِ قال( 4): وهو أحب إليّ من العرك؛ لأنّ ذلك يلج أكثر م إذا كان في الرجل شقوق. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الريق » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« فقال » 4) في ب ) ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « ما » 5) في ب ) .« العرك » 6) في م ) 528 المجلد الثالث [69] UEH Rƒéj ’ Eeh (1)¬«a Rƒéj Eeh QE.àL’G ثبت أنّ النبيّ ژ أمرنا بالاجتمار، وهو إزالة النّجو( 2) بالحجارة الصّغار، وتسمّى حصى أيضًا. وتسمّى جمار مكّة حصى( 3) لصغرها. قال المهلهل: يَ ال . شمْسُ إِ . لا أَن.هَا تَسْحَرُ الفَتَى ِ ه وَلَمْ أَرَ شَمْسًا قَبْلَهَا تُحْسِنُ ال . سحْرَا ضَ . رمَتْ( 4) بِالحَصَى يَوْمَ الجِمَارِ فَليته عَيْنِي وَأَ . ن الله صَ . يرَهُ جَمْرَا بِ قال عمرو بن أبي ربيعة: فَلَمْ أَرَ كَال . تجْمِيرِ مَنْظَرَ نَاظِر وَلَا كَلَيَاليِ الحَ . ج أَقْبَلْنَ ذَا هَوَى .( ويروى: أفتنّ( 5 ويظهر أنّ الصحيح ما أثبتّه. « في... وما يجزي » 1) في ب ) 2 ) هو الحدث. ) .« حصاء » 3) في ب ) .« رمت » 4) في ب ) ويبدو أنّّه خطأ. « أفلتن » 5) في م ) الجزء الرابع باب [ 69 ] : الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز 529 | :(1).`dCE`°ùe } ويقال للمستنجي بالحجارة: استطاب. ومنه قيل: استطاب، فهو مستطيب إذا استنجى. يريد بذلك؛ أنّه طيّب نفسه بإزالة الأذى عنه. وإذا( 2) وجد الماء لم يكن له استعمال غيره؛ لأنّ فيه غاية الاستطابة؛ لأنّ النبيّ ژ أراد بالاستنجاء الاستطابة( 3)، وبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف. وسواء تعدّى المخرج أو لم يتعدّ( 4)؛ لعموم اللفظ. والقائل: إنّ الاستنجاء بالحجارة أو غيرها للمتغوط الذي تعدّى الغائط مخرجه؛ محتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } روي أنّ النبيّ ژ تغوّط وطلب حجارة يتجمّر بها. فجاءه ابن مسعود زدني. فأتاه بحجر، فتجمّر به( 5). ثم قال: زدني. فأتاه » : بحجر. فتجمر به، ثم قال .(7)«( بروثة، فرمى بها، ولم يتجمر بها( 6 9) بالروث والعظم في قول أصحابنا. ووافقهم على )( ولا يجوز الاستجمار( 8 ذلك الشافعي. وخالفهم أبو حنيفة فأجاز ذلك. 1 ) ناقصة من م . ) .« فإذا » 2) في ب ) .« الإطابة » 3) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « بعد المخرج أو يبعد » 4) في م ) ناقصة من ب. « ثم قال: زدني. فأتاه بحجر، فتجمّر به » ( 5) .« بالروثة » 6) في ب ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 8) في الأصل الاستنجاء. ) .« الاستنجاء » 9) في ب ) 530 المجلد الثالث الدليل على صحّة( 1) قول أصحابنا ما روى علقمة بن( 2) عبد الله أنّ النبيّ صلى .(3)« لا تستنجوا بروث ولا بعظم؛ فإنّهما زاد إخوانكم من الجن » : الله عليه قال ( أما العظم فإنّه زاد إخوانكم من الجن. وأمّا الروث فإنّه( 4 » : وفي حديث آخر 5). فدلّ هذا النهي على صحّة ما ذهبنا إليه. والله أعلم. )« علف دوابهم لا تستنجوا باليمين، ولا تستنجوا » : وعن أبي هريرة قال: قال: رسول الله( 6) ژ .(8)«( بعظم ولا رجيع( 7 وهو خطأ. « ذلك » 1) في م زيادة ) ويبدو أنّه خطأ. « عن » 2) في م ) .« لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم » : 3 ) ورد الحديث في أغلب طرقه بلفظ ) ولفظ الترمذي: عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ژ : .« لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن » سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب كراهية ما يستنجى به . حديث: 19 صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء، جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار باب ذكر العلة التي من . أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث، حديث: 81 ويظهر أنّه خطأ. « فإنّها » 4) في م ) عن علقمة، قال: قلت لابن مسعود: هل صحب النبي ژ ليلة الجن » : 5 ) لفظ الحديث عند الترمذي ) منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة، فقلنا: اغتيل أو استطير ما فعل به؟ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح، إذا نحن به أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت »» : يجيء من قبل حراء، قال: فذكروا له الذي كانوا فيه، فقال قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن « عليهم كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحمًا، وكل بعرة أو » : الجزيرة، فقال هذا .« فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن » : فقال رسول الله ژ » « روثة علف لدوابكم .« حديث حسن صحيح سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ژ باب: ومن . سورة الأحقاف، حديث: 3261 .« قال النبي » 6) في م ) .« برجيع » 7) في م ) 8 ) سبق تخريجه. ) الجزء الرابع باب [ 69 ] : الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز 531 .(2)« أنّه نهى رسول الله( 1) ژ أن نتمسح بالروث والرمة » : وفي خبر .(4)« من استنجى بالرمة؛ فقد برئ ممِّا أنزل على محمّد ژ » : وروي أنّه قال( 3) ژ والروث هو الرجيع. والرمة هي العظام البالية. :( قال لبيد بن ربيعة( 5 . ني( 6) رِمّةً خَلَقًا ِِ والنيبُ إنْ تَعْرُ م بعد المماتِ فإنّي كنتُ أث.ئرُ والرّميم مثل الرمة. يقال منه: قد( 7) رمّ العظام، وهو يرم. أنّ أُبَيّ بن خلف أتى النبيّ ژ بعظم بال، فجعل يفتّه، ويقول: » : ويروى ih g f e d . : أترى يا محمّد يحيا هذا بعد ما قد رمّ؟ فأنزل 8 t s r q . : يس: 78 ]. فأنزل الله الآية ] .o n m l k j .«(8) [ يس: 79 ] . { z y x wv u والرجيع معناه أنّه رجع عن حالته الأولى إلى غيرها؛ لأنّه كان عظامًا أو علقًا. وكذلك كلّ ما رجع عن حالته الأولى إلى غيرها؛ لأنّه كان طعامًا( 9) أو علفًا. وكذلك كلّ ما رجع فيه( 10 ) من قول أو فعل؛ فهو رجيع عند العرب. ناقصة من ب. « رسول الله » ( 1) فقال: « نهى أن يستنجى بالروث والرمة » 2) ذكر في الحلية أ . ن الشافعي قال في حديث النبي ژ : أنه ) الرمة هي العظم؟ . حلية الأولياء قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ذكر الأئمة والعلماء له، حديث: 13815 والصحيح ما أثبتّه. « نهى، نسخة: قال » 3) في ب ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) ناقصة من م . « بن ربيعة » ( 5) .« أن يغرمني » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. «. { z y x wv u t s r q . : فأنزل الله الآية » (8) ناقصة من ب. « أو علقًا. وكذلك كلّ ما رجع عن حالته الأولى إلى غيرها؛ لأنّه كان طعامًا » (9) 10 ) زيادة من ب. ) 532 المجلد الثالث قال الشاعر: لَيْتَ ال . شبَابَ هُوَ ال . رجِيعُ عَلَى الفَتَى وَال . شيْبُ كَانَ هُوَ البَدِ . ي الأَ . ولُ .(2)« أنّه أوتي ژ بروث في الاستنجاء، فقال: إنّه ركس » وفي( 1) الحديث وهو يشبه المعنى بالرجيع. يقال: ركست الشيء وأركسته( 3)، لغتان إذا رددته. قال الله تبارك( 4) وتعالى: . ; > = <. [النساء: 88 ]. تأويله؛ أنّه ردّهم إلى كفرهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أجاز أصحاب أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم والروث. وقال الشافعي: لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } .(5)« اتقوا الملاعن وأعدوا ال . نبل » : وفي الحديث بضم النون وفتح الباء، وهي الحجارة للاستنجاء. يقال: نَ . بلْني أحجار .( الاستنجاء( 6)، أي أعطنيها( 7 .« هذا » 1) في م زيادة ) 2 ) سبق تخريجه. ) ويظهر أنّه خطأ. « وأركسه » 3) في ب ) 4 ) زيادة من م . ) ورد بطرق كثيرة صحيحة. أما بهذا اللفظ. فقال فيه ابن حجر: حَدِيثُ رُوِيَ أَن.هُ ژ « اتقوا الملاعن » (5) عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي مرسلًا. .« ا . تقُوا الْمَلاعِنَ وَأَعِ . دوا ال . نبْلَ » : قَالَ ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عمن سمع النبي ژ . وإسناده ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعًا. وصحح أبوه وقفه. . ابن حجر، التلخيص الحبير، حديث 139 ، ج 1، ص 314 .« حجارة للاستنجاء » 6) في ب ) وهو خطأ. « أعطيتيها » 7) في ب ) الجزء الرابع باب [ 69 ] : الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز 533 والمحدّثون يقولون: النبل بفتح النون والباء. وإنّما سُ . ميت نَبَلًا لصغرها. وهذا من( 1) الأضداد في كلام العرب أن يقال للعظام: نبل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: توفي رجل، فورثه( 2) أخوه إبلًا، فعيّره رجل بأنّه( 3) قد( 4) فرح بموت أخيه لما ورثه. فقال: إِنْ كُنْتَ أَزْنَنْتَنِي بها كَذِبًا ثْلَها عَجِلاَ ِ جَزْءُ فلَاقَيْتَ م أَفْرَحُ أَنْ أُرْزَأَ الكِرَامَ وأَنْ أُورَثَ ذَوْدًا شَصَائِصًا نَبَلاَ ( والشّصايص( 5)؛ التي لا ألبان لها. والنبل في هذا الموضع؛ صغار( 6 الأجسام. فنرى أنّها سميت حجارة للاستنجاء بها( 7) نبلًا لصغرها. اتقوا » : والملاعن قيل( 8): المواضع التي لعن من يبرز فيها. وفي حديث آخر 10 ). أي في هذه المواضع الثلاثة )«( الملاعن الثلاث، وهي الموارد والطرق والظل( 9 ملعون من تغوّط فيها. والله أعلم. والصحيح ما أثبتّه. « في » 1) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « يورثه » 2) في ب ) .« فإنّه » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من م . ) .« والشضايض » 5) في أ ) .« الصغار » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) وهو خطأ. « قبل » 8) في ب ) .« والطل » 9) في ب ) اتقوا الملاعن الثلاث: » : 10 ) لفظه عند ابن ماجه عن معاذ بن جبل قال: لقد سمعت رسول الله ژ يقول ) .« البراز في الموارد، والظل، وقارعة الطريق .3 سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق حديث: 26 534 المجلد الثالث | :.`dCE`°ùe } من فعل ذلك فهو » : 1) ژ أن يُستنجى بشيء من الطعام. وقال ) ونهى النبيّ .(3)« ملعون. وإنّ الله( 2) تعالى لعن أمّة كانوا يستنجون بالطعام ونهى أن يُستنجى بعظم أو رجيع أو ما قد اُسْتُنْجِي به مرّة أو مرّتين. | :.`dCE`°ùe } ومن عدم الماء وخرج منه دم سائل على بدنه؛ فعليه إزالته بما قدر( 4) عليه، ويتيمّم ويصلّي. فإن جهل؛ فما أخوفني أن يلزمه البدل؛ لأنّ ذلك يشبه ال . س . نة في إزالة الغائط بالأحجار عند عدم الماء. قيل يشبه ال . س . نة في إزالة الغائط( 5) بالأحجار عند عدم الماء ثانية؟ قال: هكذا عندي. قيل( 6): فالثياب( 7) وشبهها مما أنبتت الأرض؛ إذا أزيل بها( 8)، هل يجزئ ذلك عند عدم الأحجار أو وجودها؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« والله » 2) في م ) عن أبي الأشهب عن الحسن قال: كان أهل قرية أوسع الله عليهم حتى كانوا » : 3 ) أخرج ابن أبي شيبة ) .« يستنجون بالخبز، فبعث الله عليهم الجوع حتى أنهم كانوا يأكلون ما يقعدون به مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام ما قالوا في . البكاء من خشية الله، حديث: 34967 .« يقدر » 4) في ب ) .« يشبه الاستنجاء » 5) في ب ) وهو خطأ. « قيلت » 6) في م ) .« في الثياب » 7) في م ) وهو خطأ. « به » 8) في ب ) الجزء الرابع باب [ 69 ] : الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز 535 قال: هكذا عندي؛ أنّه( 1) يجزئه إذا أزيل النجاسة، إلّا ما ثبت النهي عنه مثل الطعام والروث، وما خصه النهي من ذلك. قيل: فهل لذاك حدّ في العدد؟ قال: ال . س . نة منسوخة بالاستنجاء بالأحجار. وإنّما ثبت في ذلك إزالة النجاسة بالأحجار عند عدم الماء. فإذا زالت بما أزيلت من ذلك؛ لم يكن لذلك غاية في العدد في قلة ولا كثرة( 2). وإذا حصل زوالها بالواحدة كالثلاث( 3)؛ لم يكن عليه أكثر من ذلك. وقولٌ: تزال النجاسة من الغائط بالثلاث؛ مما يدرك له عين من( 4) النجاسة عند عدم الماء. واحتجّوا في ذلك أنّها( 5) كانت ثابتة قبل النسخ( 6) بالثلاث. وكانت طهارة بذلك عند وجود الماء. وكذلك ثبت( 7) عند عدم الماء بعد النسخ لها. قال: وعلى قول: يجزئ أن يمسّ( 8) بحجر واحد، بحدوده( 9) الثلاثة، أو بما يزيل كالحجر( 10 )، مثل الخرقة يمسّ( 11 ) بها من ثلاثة مواضع. وهو قلب للمعنى. « ألّا » 1) في م ) .« وكثرة » 2) في م ) وهو خطأ. « كالثلث » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من م . ) .« واحتجّ في ذلك بأنّها » 5) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « المسح » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« وعلى قوله يجزئ أن يمث » 8) في ب ) .« بحدودها » 9) في ب ) .« مثل الحجر » 10 ) في ب ) .« يمث » 11 ) في ب ) 536 المجلد الثالث فإذا زالت النجاسة بالحجر أو بغيره( 1) من مواضع الغائط، ثم عرق وسال على ثيابه؛ فإن كان الموضع يحكم له بالنجاسة؛ فما مسّه منه من( 2) الرطوبات؛ فهو نجس عند أصحابنا. قيل: أفكان قبل المسح( 3) حكم الموضع حكم الطهارة، وما مسّ من الرطوبات طاهر؛ لثبوت الطهارة بالأحجار؟ قال: هكذا عندي. قيل: فكيف والعذرة نجسة؟ قال: كما كان الاستنجاء يطهّر موضعها، فكذلك كانت الأحجار مطهّرة للموضع في ال . س . نة. | :.`dCE`°ùe } وعن البول؛ هل على من عدم الماء أن ييبّسه( 4) بالحجر أو بما( 5) يشبه الحجر مثل الغائط؟ قال: ليس عندي أنّه مثل الغائط؛ لأنّه ليس له عين، وإنّما عليه أن يزيل .( رطوبة البول بعد انقطاع المادة؛ لئلا ينجس عليه ثانية. والله أعلم بالصواب( 6 ومما سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى 5 أبا عبد الله... بن غسّان؛ عن رجل سأل رجلًا يرجو أنّه يحفظ في الأثر عن مسألة فلم يكن عنده .« بغيرها » 1) في ب ) .« الموضع بحكم النجاسة قد مسّه من » 2) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « وكان قبل النسخ » 3) في ب ) وهو خطأ. « يتشبّه » 4) في ب ) .« وبما » 5) في ب ) زيادة من م . « والله أعلم بالصواب » ( 6) الجزء الرابع باب [ 69 ] : الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز 537 حفظ في تلك المسألة. فقال له فيها بمعنى، وقال له: إنّي لست أحفظ في هذه المسألة، ولكن على وجه المشورة أن يفعل كذلك، إلّا أن يتمكّن يسأل هل عليه في ذلك إثم؟ قال: أرجو أن لا يأثم في ذلك؛ ما لم يخرج جوابه إلى الباطل. .( والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } من مسائل عن أبي الهاشم سعيد بن قريش: ما تقول رج..( 2) استجمر وهو في السفر في أوّل النّهار، هل عليه إذا حض..( 3) استجمار ثان؟ .( قال: الذي سمعت؛ يستجمر ثانية. والله أعلم( 4 يظهر أنّها زيادة من ب. « ومما سأل عنه أبو بكر... إلى الباطل. والله أعلم » ( 1) 2 ) يبدو أنّها: رجل. ولعلّ الأحسن: في رجل. ) 3) يبدو أنّها: إذا حضرت الصلاة. ) يظهر أنّها زيادة من ب. « مسألة: من مسائل عن أبي الهاشم... ثانية. والله أعلم » ( 4) .dE.dG .q.é.dG ¢Sô.a ™HGôdG A.édG .E°ùàZ’Gh Aƒ°VƒdG UEàc باب [ 1] في الوضوء، ومعانيه، وفضله وما جاء فيه ............................................................................ 7 باب [ 2] في فرائض الوضوء، وسننه ........................................................................................................... 16 باب [ 3] في صفة الوضوء، وما ينبغي فيه .............................................................................................. 20 باب [ 4] فيما يؤمر به في الوضوء وما يستحب وما يكره .......................................................... 26 باب [ 5] في ترتيب الوضوء وتفريقه ........................................................................................................... 42 باب [ 6] النّيّة للوضوء وأحكامها ................................................................................................................... 48 باب [ 7] ما يستحب في الوضوء من الكلام ......................................................................................... 57 باب [ 8] في ذكر اسم الله عند الوضوء ...................................................................................................... 61 باب [ 9] في غسل الكفّين عند الوضوء .................................................................................................... 65 باب [ 10 ] في المضمضة والاستنشاق ........................................................................................................ 69 باب [ 11 ] في غسل الوجه للوضوء ............................................................................................................. 75 باب [ 12 ] في غسل اليدين في الوضوء .................................................................................................... 81 540 المجلد الثالث باب [ 13 ] في مسح الرّأس في الوضوء .................................................................................................... 84 باب [ 14 ] في مسح الأذنين ............................................................................................................................... 89 باب [ 15 ] في غسل الرجلين ............................................................................................................................. 94 باب [ 16 ] المسح على الخفين في الوضوء ...................................................................................... 100 باب [ 17 ] في المتوضئ يكون على بدنه نجاسة ........................................................................... 105 باب [ 18 ] في المتوضئ ينسى شيئًا من وضوئه ............................................................................. 109 باب [ 19 ] في المتوضئ يشك في وضوئه أو شيء منه ............................................................ 115 باب [ 20 ] في المتوضئ يشك في شيء من وضوئه ................................................................... 121 باب [ 21 ] في المتوضئ يجد نبعًا ويحتشي ...................................................................................... 127 باب [ 22 ] في المتوضئ يخرج من أحد فرجيه رطوبة أو يشك في ذلك .................. 133 باب [ 23 ] في نقض الوضوء وحكمه ..................................................................................................... 146 باب [ 24 ] في المتوضئ يأخذ شَعَرًا، أو يقطع شيئًا من بدنه، أو يفعل شيئًا مباحًا .......... 149 باب [ 25 ] في المتوضئ يأكل شيئًا مما مست النار .................................................................... 154 باب [ 26 ] في نقض الوضوء بالنعاس والضحك، وما أشبه ذلك ..................................... 159 باب [ 27 ] في نقص الوضوء بمسّ الفروج أو العورات ........................................................... 170 باب [ 28 ] نقض الوضوء بمسّ الميّت ................................................................................................... 182 باب [ 29 ] في نقض الوضوء بمسّ النّجاسات ................................................................................. 186 باب [ 30 ] في نقض الوضوء بما يخرج من الفرجين ................................................................. 193 باب [ 31 ] في نقض الوضوء بالرّعاف والقيء، وما يخرج من الأنف والفم ........... 200 باب [ 32 ] في نقض الوضوء بما يخرج من الفم والأنف ....................................................... 206 باب [ 33 ] في نقض الوضوء بخروج الدم .......................................................................................... 212 الفهرس 541 باب [ 34 ] في المتوضئ ينظر كتابًا أو حرمة أو سمع س . را .................................................... 220 باب [ 35 ] في المتوضئ يرتدّ خطأ أو عمدًا ...................................................................................... 223 باب [ 36 ] في نقض الوضوء بالكذب والغيبة وما أشبه ذلك من المعاصي ............. 228 باب [ 37 ] في نقض الوضوء بالشتم والكلام القبيح .................................................................. 235 باب [ 38 ] ما ينقض الوضوء من الكلام، وما لا ينقض ........................................................... 241 باب [ 39 ] ما ينقض الوضوء من النظر إلى الفروج والعورات ........................................... 246 باب [ 40 ] في نقض الوضوء بالنظر إلى عورات الرجال وذوي المحارم ................... 258 باب [ 41 ] نقض الوضوء بالنظر إلى الإماء والصبيان ................................................................ 266 باب [ 42 ] في وضوء النساء وما يجب عليهنّ وما ينقض ذلك .......................................... 270 باب [ 43 ] في وضوء ذوي العلل ومن له عذر ................................................................................ 279 باب [ 44 ] في وضوء العاجز بنفسه، هل يوضّئه غيره؟ ............................................................. 296 باب [ 45 ] في التيمّم ومعانيه، ووجوبه، وما جاء فيه ................................................................. 300 باب [ 46 ] في فرائض التيمّم وسننه وما يستحبّ فيه ................................................................. 304 باب [ 47 ] في التيمّم وما يجوز به من الصّلوات وغيرها وما ينقضه ............................. 316 باب [ 48 ] ما يجوز به التيمّم من التراب وغيره، وما لا يجوز ........................................... 327 باب [ 49 ] في الجنب وأحكامه؛ وما يجوز له أو يكره ............................................................. 341 باب [ 50 ] في الغسل من الجنابة وأحكامه ........................................................................................ 361 باب [ 51 ] في الماء الذي يغسل به الجنب وقلّته وكثرته ........................................................ 374 باب [ 52 ] في صفة الغسل من الجنابة وما يؤمر به .................................................................... 378 باب [ 53 ] في المغتسل من الجنابة يترك شيئًا من بدنه ........................................................... 388 باب [ 54 ] ما يعذر به الجنب من الغسل لعدم الماء، أو لعلّة في تيمّمه ..................... 392 542 المجلد الثالث باب [ 55 ] في الجنب يشكّ أنّه اغتسل أو لم يغتسل وما أشبه ذلك من الفرائض ............ 397 باب [ 56 ] في جنابة الخنثى وغسله من ذلك .................................................................................. 404 باب [ 57 ] في حيض الخنثى ......................................................................................................................... 406 باب [ 58 ] في غسل المرأة من الجنابة والحيض ........................................................................... 410 باب [ 59 ] في الجنب يتبع بعد الغسل .................................................................................................. 421 باب [ 60 ] في الجنب يغتسل بغير نيّة للجنابة ................................................................................ 429 باب [ 61 ] ما يجب به الغسل من الجنابة ............................................................................................ 444 باب [ 62 ] في الغسل على من رأى الجماع وما أشبه ذلك ................................................... 455 باب [ 63 ] في حدث الغائط ومعانيه ومواضعه وما جاء فيه .................................................. 463 باب [ 64 ] في آداب التّغوّط، وأين يجوز، وما يكره من ذلك ............................................. 477 باب [ 65 ] في الاستبراء ..................................................................................................................................... 488 باب [ 66 ] في البول وآدابه وما جاء فيه ................................................................................................ 496 باب [ 67 ] في الاستنجاء ومعانيه، ونعوته، وما جاء فيه ........................................................... 505 باب [ 68 ] ما يستحب من الاستنجاء، وما يجب في ذلك وما يكره .............................. 513 باب [ 69 ] الاجتمار وما يجوز فيه وما لا يجوز ............................................................................. 528