™HGôdG ..é.dG ¢ùeEîdG A.`édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ¢ùeEîdG A.édG I.``°üdG »``a الصفحة الأولى من الجزء الخامس ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الخامس ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الخامس ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان .hC’G .°ù.dG I.°üdG »a الجزء الخامس / القسم الأول UEà`.dG .`e..e وبه نستعين، وعليه نتوكّل الحمد لله الذي جعل الصّلاة عماد الدين، وقرّة عين الأنبياء والمرسلين والمهتدين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد خاتم النّبيين والمرسلين، سيّد الأوّلين والآخرين، وبعد، فلمّا وقع التشاجر والاختلاف، وتزايد في النّاس الاعتساف، وأصبح من يُعتمَد على سؤاله ويُستشفَى بمقاله معدومًا في الزّمان، سوى المتعلّمين من الإخوان؛ رأيت إثبات أبواب في الصّلاة مفسّرة، ومسائل عن العلماء مختبرة، وأن تكون مفصّلة محكمة التّأصيل، مهذّبة التّأليف والتّفصيل، كي أرجع في اللّوازم إليها، وأشدّ في العوان عليها، وإن لّم أكن أهلًا للتّصنيف، ولا من ذوي الخبرة للتّأليف، لعزوب العلم وركاكة الفهم، والاشتغال بقُوتِ العيال؛ حتى انقضت الأيّام بالبطالة، وأشرفت القناة على الإمالة، ولكنّي استعنت في بلوغ الهمّة، واستصحاب العزمة، بقواعد أحكمت( 1) تمهيدها واعترضت الأيّام دون تشييدها، من نتائج الشّيخ الأجلّ: أبي بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي، الذي جرى عليها التّغليب بالمصنّف، عند البعيد والقريب، فكانت نسبة إلى ما( 2) جمعته، وسببًا لما اخترعته، وأطلقت( 3) عليها .« حكم » 1) في أ ) .« نسبته لمِا » 2) في أ ) .« واطلعت » 3) في ح ) 10 المجلد الرابع التّأخير والتّقديم، وأوضحت( 1) التّمييز بين الحديث والقديم بالازدواج في الأبواب السّالفة دون ما أضفته( 2) من الأبواب المستأنفة، بإشارات( 3) نيّرة مفهومة( 4)، وأماراتٍ شاهرة معلومة، لا تغيب عن أرباب البصر، ورجال الفكر والنّظر، ليعرف فضل الإمام على المأموم في الأنام. ولولا قواعده المحكمة، وحياكته المعلمة التي نسجْتُ على منوالها، واحتذَيتُ على مثالها، وردت في قوامها( 5)، وبنيتُ( 6) دعائمها، لما قام في شخصي المرادُ، ولا ملكت في ذلك القياد. فالفضل( 7) عائد إلى أهله، وراجع إلى أصله. والواقف على الكتاب قَمِنٌ بالتزام ما شرطه وتبيان ما شرحه، وإفراغي في قالبٍ مستحسن الأقوال، وإماطة النقاب( 8) على الأحوال، لأنّي ما أردت بجمعه سمعةً النّاس، ولا رياء موبقًا وإلباسًا( 9)، بل للحاجة إليه، والتّعويل في الدّين عليه، فيما يحتوي من مسائل الصّلاة ومعارجها، وبيان مداخلها ومخارجها. .( وبالله التّوفيق فيما يقرّب إليه ويباعد من سخطه ويرضيه( 10 .« واضحة » 1) في أ ) .« أضفته » 2) في ح ) .« بإشارة » 3) في أ ) .« بإشارات بيّنة نيّرة » 4) في ح ) .« وزِدت في قوافيها » 5) في ح ) .« وثبتْتُ » 6) في ح ) .« والفضل » 7) في ح ) .« الثقال » 8) في ح ) .« وإلباس » 9) في أ ) زيادة من ح. « فيما يقرّب إليه ويباعد من سخطه ويرضيه » (10) الجزء الخامس / القسم الأول 11 [1] UEH E.eE.MCGh .E«.q dG .«.«ch .«q .q dG »a ومن غير الكتاب من جامع الشّيخ أبي الحسن: وسئل عن النّية في الصّلاة، متى تكون؟ وكيف يكون( 1) في ذلك؟ قيل له( 2): ينوي أداء الفريضة( 3) عند فعل الصّلاة، والذّكر لها، والإرادة لفعل الصّلاة، والقصد لذلك. . ë ê é è ç . . . . â . : قال الله تعالى الكهف: 110 ]. لا يَخلط في عمله الذي يعمله لله رياءَ أحدٍ من خلقه. ] . î . 4)، وقال: )« الأعمال بالنّيات، ولكلّ امرئ ما نوى » : وقال النّبيّ ژ .(5)« نيّة المؤمن خير من علمه » .« تكون » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« للفرض » 3) في أ ) 4 ) أخرجه عن عمر بن الخطاب كل أصحاب الصحاح والسنن. وفي مسند الربيع عن ابن عباس. ) وبهذا اللفظ أخرجه الربيع وابن حبان. . مسند الربيع، [ 1] بَابٌ فِي ال . ن . يةِ، حديث 1 مكرر، ج 1، ص 6 . صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب الإخلاص وأعمال السر حديث: 389 .« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » : وفي البخاري . صحيح البخاري باب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ، حديث: 1 . 5 ) أخرجه الربيع عن ابن عباس، مسند الربيع، [ 1] بَابٌ فِي ال . ن . يةِ، حديث 1، ج 1، ص 6 ) 12 المجلد الرابع معناه: أنّ عملًا بنيّة؛ خير من عمل بلا نيّة. والعمل بلا نيّة هباء. وقيل: زكّوا فيها نيّاتكم، وأحكموها بقلوبكم، بإخلاص النيّة( 1) منكم، بما يرضيه عنكم، واتّقوا الله بحقّه الواجب عليكم، الذي أقررتم له فيه بالسّمع والطّاعة، فأدّوه إليه طوعًا، ولتحضركم نياتكم باتّقاء عذاب الله العظيم( 2) في التّضييع لحقّه. ومن كتاب الضّياء: ومَن أَ . م قومًا فلتكن نيّته أن يصلّي بمن يصلّي خلفه( 3) بصلاته. وإن نوى أن( 4) يكون إمامًا لمن يصلّّي خلفه فجائز. والمأموم ينوي أنّه يؤدّي فرضه بصلاة الإمام أو بصلاة الجماعة. ( والواجب على المصلّي ألا يدخل في الصّلاة إلّا بنيّة لما ثبت من إيجاب( 5 النّيات عند اعتقاد العبادات، وينوي الصّلاة وأداءها عند فعلها، وأنّه يصلّي الفريضة. وإن كان نوى الفريضة، وأحرم، ثمّ سها عنها، ثمّ ذكر، ثم( 6) رجع إلى ذكر الصلاة( 7) الفريضة، ومضى في صلاته فلا نقض عليه فيما عارضه في( 8) نيّته. والنّيّة لبّ العمل. فيجب على العبد إحكام النّيّة، واستقبال القِبلة. : ومن جواب أبي سعيد 5 .« بالإخلاص إليه » 1) في ح ) .« والتعظيم » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« يثبت في » 5) في ح ) ناقصة من ح. « ثم رجع » ( 6) 7 ) زيادة من ح. ) 8 ) زيادة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 1] : في النّيّة وكيفية النّيات وأحكامها 13 | :.`dCE`°ùe } وذكرت في الذي ينوي وأراد الصّلاة؛ أنّه يستقبل( 1) القِبلة، أو ينوي أنّه يستقبل( 2) بيت الله الحرام، أو ينوي أنّ قبلته الكعبة التي بمكّة. قلت: فإن نسي شيئًا من هذا، أن ينوي حين قصد الصّلاة؟ أو نيّته فيما يستقبل من عمره أنّ قبلته الكعبة التي بمكّة. وإنّما هو ربّما نسي النّيّة في حين ما يقوم للصّلاة، وربّما ذَكَرَ فثبتت النّيّة حين ذلك، وليس نيّته في عمره فيما يستقبل من صلواته، إلّا أنّ نيّته أنّ قبلته الكعبة التي بمكّة، فما يكون حاله بالنّسيان، وما يلزمه أن يحضره من النّيّة؟ فمعي أنّه يكون اعتقاده إذا كان عارفًا بمعنى ثبوت القِبلة وأسمائها؛ كما .[ البقرة: 144 ] . { z y x w . : قال الله تعالى فهذا على معنى التّسمية والقصد. وقد قيل: إنّ الكعبة هي البيت المسمّى في هذا الموضع على ما قيل، هو قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم كلّه قبلة لأهل الآفاق، فمن عاينه أو غاب عنه صلّى على القصد إليه. ومعي أنّه يختلف في قصد المصلّي إلى ما يقصد. وقيل: لا يجزيه أن يقصد نيّته إلّا إلى الكعبة، وهي البيت حيثما كان. فإن وافقه أو وافق شيئًا من الحرم إن كان خارجًا منه في قصْدِهِ وِجْهَتَه؛ فقد خرج في معاني الاحتياط إلى استقبال البيت على معنى النّص. وقد يجزيه أن يقصد إلى استقبال الحرم؛ إذ هو قبلة. وكذلك يجزي أهل الحرم أن يقصدوا إلى استقبال المسجد؛ إذ هو قبلتهم. .« مستقبل » 1) في ح ) .« مستقبل » 2) في ح ) 14 المجلد الرابع .[ المائدة: 95 ] .. . . . : وقد يخرج أنّ الحرم كلّه كعبة، لقوله تعالى فأجمع أهل العلم، لا أعلم بينهم اختلافًا، أنّ الهدي إذا بلغ الحرم، فنحر في شيء منه، أنّه قد بلغ الكعبة، وأنّه مجزٍ لصاحبه. فثبت أنّ الحرم كلّه كعبة. وقد قال الله تعالى: . 9 : ; > = < ? . [المائدة: 97 ]، وهو في معنى الصّلاة في استقبال لها في الصّلاة. فثبت معاني ما قيل: إنّ الحرم قبلة لمن خرج منه من أهل الآفاق، ولولا ذلك لضاق المعنى فيه. وأمّا ال . نيّة المتقدّمة في استقبال الكعبة في نيّة المصلّي للصّلاة، فثابتة( 1) له فيما لا أعلم فيه اختلافًا. وإن ذكر ذلك عند قيامه للصّلاة ودخوله فيها، واستفتاحها، أو هو في شيء منها جدّد ذلك الاعتقاد وتلك النّيّة، ومضى عليها، وإن نسي ذلك حتّى فرغ من صلاته، وهو متوجّه للقبلة فقد تمّت صلاته فيما لا أعلم فيه اختلافًا، لأنّ النّاسي معذور. ومن جامع الشّيخ محمّد بن جعفر: وقلت: إن كان إمامًا فنسي أن ينوي أنّه إمام لمن يصلّي خلفه معه جماعة، هل تكون صلاته تامّة؟ فمعي أنّ صلاته تامّة، إذا كان إمام المسجد هو المتقدّم، وإلى ذلك قصد حين تقدّم، أو حين قام، أو حين لم يعلم أنّه استحال ذلك إلى غيره حتّى أتمّ صلاته. : ومن جواب الشّيخ أبي الحسن 5 وذكرت أنّك سمعت أنّ من قام إلى الصّلاة بغير نيّة لم تجاوز صلاتُهُ ترقُوَتَه. .« وثابتة » 1) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 1] : في النّيّة وكيفية النّيات وأحكامها 15 قلت: ولم تسمعه من عالم؟ قلت: فإن كان هذا صوابًا فعرّفني. فعلى ما وصفت فالأعمال رحمك الله إنّما هي بالنّيات إتمامها. فمن قال ذلك؛ فمعنى ذلك أنّه إذا قام إلى الصّلاة نوى أنّ هذه الصّلاة صلاة الظّهر أو العصر، فريضة يصلّيها، وكذلك يعتمد بقلبه الكعبة يستقبلها. فهذا قد وجدنا في الأثر عن محمّد بن محبوب 5 ، أنّه من قام إلى الصّلاة يصلّيها، ويقول فيها ما يقال فيها؛ فقد أجزأه ذلك، وليس عليه أن يحدث لكلّ كلمة منها، ولا ركعة ولا سجدة نيّة من موضعها. وكذلك يقول من حضرته النيّة؛ فذلك هو المأمور به. ومن لّم تحضره نيّة إلّا أن قد قام لصلاة الفريضة. وكذلك شهر رمضان، وكذلك الفرائض التي عليه إذا قام إلى أدائها، وليس كلّ حين تحضره نيّة. فيقول( 1) النّاس على فطرتهم، وليس كلّ حين تحضره النّيّة. وهذا من قولنا نحن، وديننا كلّه دين( 2) المسلمين. والله أعلم بالصّواب. .« فتقول » 1) في أ ) .« ودين » 2) في أ ) 16 المجلد الرابع I.°üq dG .QEJ ...d .«q .dG »a [2] UEH | :.`dCE`°ùe } تقول: أصلّي فريضة كذا وكذا إلى الكعبة؛ بدلًا عمّا عليّ بدَلُهُ، طاعة لله ورسوله. بدلًا عمّا « أصلّي فريضة كذا وكذا إلى الكعبة » : وإن كان تركها عمدًا يقول عليّ بدله ممّا تركته عمدًا، أقضيه طاعة لله ورسوله. الجزء الخامس / القسم الأول 17 [3] UEH E.«fE©eh I.°üq dG »a قال ابن الأنباري: الصّلاة في كلام العرب ثلاث: الصّلاة المعروفة الّتي فيها الرّكوع والسّجود، .[ الكوثر: 2 ] . \ [ Z . : قال الله تعالى M L K J I . : وتكون الصّلاة: التّرحّم، قال الله تعالى .[ البقرة: 157 ] . N وتكون الصّلاة: الدّعاء. وقال أهل التّفسير: الصّلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المسلمين دعاء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: للعبد ما دام في صلاته ثلاث خصال: البرّ يتناثر عليه من أعنان السّماء، والملائكة تحفّه من لدن رأسه إلى السّماء. ومُناد ينادي: لو يعلم هذا المناجي من يناجي ما انفتل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان الحسن بن أبي وضّاح( 1) إذا فرغ من وضوئه تغيّر لونه. فقيل له: ويبدو أنه خطأ. « الحسين بن أبي واضح » 1) في م ) 18 المجلد الرابع ما بال لونك يتغيّر إذا فرغت من وضوئك؟ فقال: يحقّ لمن أراد أن يقوم بين يدي الله تعالى أن يتغيّر لونه. | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن سيرين أنّه إذا قام إلى الصّلاة ذهب دم وجهه، أو كاد يذهب، خوفًا من الله تعالى. | :.`dCE`°ùe } رجل يصلّي، هل يجوز للرّجل أن يكلّمه في حاجة يوصيه بها ويذهب؟ فلم .( ير بذلك بأسًا( 1 | :.`dCE`°ùe } في الذي يصلّي ويفوته مال أو شيء من مال( 2) إذا صلّى صلاته، وإن أومأ أدرك. .( فقيل: له أن يومئ ويحفظ ماله إذا صلّى صلاته( 3 وقيل: يصلّي ولا بد منها. وفي الجمع له اختلاف، فقيل( 4): إنّ المال مثل النّفس. وقيل: إنّه غير النّفس، وليس له ذلك. 1) هذه المسألة مؤخرة في أ بعد المسألة الآتية. ولم يتضح من صاحب الرأي فيها؟ ولعلّها مدرجة ) من أحد النسّاخ. .« ماء » 2) في ح ) ناقصة من أ . « إذا صلّى صلاته » (3) 4 ) ناقصة من م . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 3] : في الصّلاة ومعانيها 19 | :.`dCE`°ùe } في الأَمَة إذا أعتقت في الصّلاة بغير ستر رأسها. فقيل: إنّ( 1) عليها أن تغطّي رأسها، ثمّ تبتدئ الصّلاة. وقيل: تبني على صلاتها. .( وإذا وجد العاري ثوبًا وهو في الصّلاة ابتدأها، نظير( 2) ما جاء في أهل قُبَاء( 3 | :.`dCE`°ùe } في النّائم عن الصّلاة والنّاسي لها. فقيل: يصنع معروفًا في العتمة خاصّة. وقيل: إنّما عليهما في النّعاس ولا شيء في النّسيان. وقيل: عليه في جميع الصّلوات. وقيل: في العتمة والفجر. وقيل: لا شيء عليه من ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: الخشوع في الصّلاة، الإقبال عليها( 4)، وترك الحركات فيها إلّا لمصالحها من( 5) جميع الجوارح. 1 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « نظر » 2) في ح ) .« بضمّ القاف » 3) في ح زيادة ) حادثة تحويل القِبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، مشهورة في السيرة النبوية وتاريخ التشريع. وقد بلغ الخبرُ أهلَ قُباء في الصلاة فاستداروا جهة الكعبة. ومنها أخذ العلماء قاعدة حجية الخبر الناسخ، ومتى يلزم المكلّف العمل به، فالراجح أنه يلزمه حين بلوغه لا حين صدوره من الشارع. والمسألتان المذكورتان من عتق الأمة وستر رأسها في الصلاة، ووجود العاري الثياب وهو في الصلاة تندرجان تحت هذه القاعدة. (باجو) .« إليها » 4) في ح ) .« لصلاحها في » 5) في م ) 20 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } الأصل في( 1) الصّلاة أنها فريضة، إلّا أنّها قد تدخل فيها ال . س . نة والمبالغة في الطّاعة، والأدب في ذلك داخل في الفريضة وصلاحها. والله أعلم. وقيل: إنّ لبني آدم ملائكة يحفظونهم في الليل، وملائكة يحفظونهم في النّهار، ولا تعرج ملائكة اللّيل حتّى تنزل ملائكة النّهار، فيشهدون جميعًا صلاة .[ الإسراء: 78 ] .K J I H G . : الفجر، لقول الله تعالى | :(2).`dCE`°ùe } في التّارك لشيء من فرائض الوضوء، فلا عذر له في ذلك، ولا يسعه إذا صلّى تاركًا لجارحة من الجوارح المفروضة، أو الأكثر منها، أو ما يقع عليه اسم الكثير منها، وما لا تكون الجارحة كاملة( 3) الغسل بتركه منها، وهو ما( 4) يقع عليه مثلُ ظفر الإبهام أو الدّرهم الوازن، أو الدّينار المثقال على العمْد، ولا على الجهالة، وعليه البدل والكفّارة. وإن ترك دون ذلك فقيل: إنّه لا يهلك بذلك، وعليه البدل ولا كفّارة. وإن ترك ذلك على الغلط أو النّسيان فلا إعادة عليه. وقيل: عليه الإعادة، لأنّه كمال الفرض. .« تمثيل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« كامل » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 3] : في الصّلاة ومعانيها 21 | :.`dCE`°ùe } وأمّا ال . س . نة المأخوذة عن النّبيّ ژ ، وهي( 1) المضمضة والاستنشاق، فمن ترك ذلك على التديّن أو العمْد لخلاف ال . س . نة، أو الاستخفاف بثوابه فلا يسعه، وهو هالك. وإن تركه على التعمّد والجهل فعليه الاستغفار والرّجوع إلى العمل به فيما يستقبل، ولا بدل عليه. وقيل: عليه البدل. وإن تركه عن الخطأ والنّسيان فعليه البدل. وقيل: لا بدل عليه. وأمّا الأذنان فمن تركهما على عمْد أو نسيان ما لم يَدِن ويُخَ . طئ؛ فلا بدل عليه ولا إثم، ولا نعلم في تمام صلاته اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } في من نسي الاستنجاء، أعليه بدل؟ .( قال: نعم( 2 | :.`dCE`°ùe } ( في استقبال القِبلة بعلم منه، أو بلزوم، ثم استقبل( 3) القِبلة باسمها أو معناها( 4 .( إذا لم يجد من يُع . بر له باسمها( 5 .« هي » 1) في ح ) وهو حكم مغاير تمامًا. .« لا» 2) في أ ) .« أو لزوم استقبال » 3) في ح ) .« معانيها » 4) في ح ) .« لها اسمها » 5) في ح ) 22 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } على كلّ أهل( 1) بلد أن يريدوا بصلاتهم نحو الكعبة، ويتوجّهوا( 2) مع الإرادة نحوها، وإن كان هذا الموضع يُختلَف فيه، فقيل: عليهم الإرادة فقط. وقيل: عليهم الإرادة متوجّهين نحوها، ولا يجزيهم إلّا ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن 5 : والنّيّة للقِبلة تُجزي مرّة للمصلّي لمِا صلّى في مقامه ما لم يتحوّل. وقيل: تجزيه مرّة في عمره. | :.`dCE`°ùe } في المختلفين في القِبلة، فإن كان ذلك على التّحرّي فكلاهما مصيبان، ولا يتّبع أحدهما الآخر، وإن كان ذلك( 3) من المصيب منهما عالمًا بذلك فهو حجّة على صاحبه( 4)، وليس له مخالفة المصيب منهما. | :.`dCE`°ùe } وينبغي للمسلم أن يأتمن أهل كلّ طرف من الأرض على ما يقول فقهاؤهم؛ من حضور وقت الصّلاة بقياس الظّلّ في بقاعهم، كما عليه أن يقبل منهم في .( أمر قبلتهم( 5 1 ) ناقصة من أ . ) .« ويتوخّوا » 2) في ح ) ناقصة من أ . « على التّحري فكلاهما مصيبان، ولا يتتبّع أحدهما الآخر، وإن كان ذلك » (3) .« صلاته » 4) في أ ) 5 ) هذه المسألة ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 3] : في الصّلاة ومعانيها 23 | :.`dCE`°ùe } في بعض القول: إنّ الصّلاة لا تصلّى بالظّلّ، وإنّما تصلّى بالاعتبار بالشّمس، فإذا صارت الشّمس على جانب عينه اليسرى( 1) بعُمان في الشّتاء إذا استقبل القِبلة، فذلك آخر وقت الظّهر وأول وقت العصر. وإذا صارت في وجهه إذا كان مستقيمًا في استقباله القِبلة في الحرّ، فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وقيل: يستحبّ في الحرّ تعجيل العشاء الآخرة، وفي الشّتاء تأخيرها. | :.`dCE`°ùe } في من لا يعرف القِبلة أنّها قِبلة( 2)، وإنّما هو على ما يرى النّاس يفعلون في الصّلاة حتّى مات. فإذا كان يدين بدين محمّد ژ ، لم نره هالكًا إلّا أن يُصِرّ على جهله، وإن كان لا يعرف محمّدًا ژ مَن هو، ولا أنّه رسول للنّاس كافّة، ثمّ مات على جهله بمحمّد وبدين محمّد مات هالكًا. | :.`dCE`°ùe } نًى أقلّ من فرسخين، فمن صلّى بعرفات تمامًا ِ وجدت أنّ بين مكّة وبين م من أهل مكّة فلا يصل.ى خلفه، ومن صلّى خلفه فليُعِد وعليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } في السّجان أنّه يبدأ بصلاة( 3) نفسه ثمّ يفتح للمقطور يصلّي. .« الأيسر » 1) في أ ) ناقصة من أ . « أنها قبلة » ( 2) .« بصلاته » 3) في م ) 24 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وإذا ظنّ الإمام أنّ الإقامة للهاجرة( 1) فصلّى بهم على ذلك، وهم يريدون .( العصر( 2) فصلاتهم جائزة، وعليه هو صلاة الظّهر، وفي بدل العصر عليه اختلاف( 3 | :.`dCE`°ùe } عن الشّافعي، إذا كان قوم خارجين من مكّة، فاجتهدوا في طلب القِبلة، واختلف اجتهادهم لم يَسَعْ أحدًا منهم أن يتّبع اجتهاد صاحبه، وإن رآه أعلمَ بالاجتهاد( 4) منه، حتّى يدلّه على علامة يرى هو بها أنّه قد أخطأ اجتهاده الأوّل. ولا يسع أحدًا يأتَ . م بأحد خالف اجتهاده. والأعمى لا يجزيه اجتهاده لأنّه لا يرى. فكلّ من دلّ على القِبلة، من رجل أو امرأة أو عبد، إذا كان بصيرًا، يوجب القبول منه إذا كان عنده صادقًا، وتصديقُه بيان ألّا يرى( 5) أنّه كذّبَه. ولا تسع الدّلالة من مشرك، وإن رأى أنّه صادق، لأنّه ليس في موضع أمانة على قِبلةٍ. قال غيره: ومعي أنّه يخرج( 6) في بعض القول، أنّ كلّ من دلّ على القِبلة، إذا كان على غير اجتهاده( 7)، أنّه حجّة، لأنّ ذلك ممّا لا يسع جهله، فإن ارتاب في قوله، وكان في الأصل قد دلّه على القِبلة، قامت عليه الحجّة، ولا بدّ من .« للهجرة » 1) في م ) .« غير ذلك » 2) في م ) .« الاختلاف » 3) في م ) .« باجتهاده » 4) في ح ) .« ترى » 5) في أ ) ناقصة من أ . « لأنّه ليس في موضع أمانة على قِبلةٍ. قال غيره: ومعي أنّه يخرج » (6) .« اجتهاد » 7) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 3] : في الصّلاة ومعانيها 25 قبول الحقّ، ولا يخالف، فإن تحرّى وصلّى إلى تحرّيه لم يجزه، لأنه خالف الحقّ الذي قامت الحجّة بمن قامت. وإن صلّى على التّحرّي إلى القِبلة بالدّلالة لم يضيّق عليه الوقت. | :.`dCE`°ùe } في صلاة العيد سبعة حدود: تكبيرة الإحرام، والقيام، والتّكبير من الرّكعة الأولى قبل القراءة، والرّكوع، والسّجود، والتّكبيرة الثّانية( 1) من( 2) الرّكعة الثّانية، والقعود. وفي صلاة الجنائز( 3) أربعة حدود: التّوجيه والتّكبيرة الأولى حدّ، والقراءة والتّكبيرة الثّانية حدّ، والقراءة والتّكبيرة الثّالثة حدّ( 4)، والتّكبير والتّحميد حدّ. وقيل: الحدود فيها التّكبيرات، وسائر ذلك يسمّى ح . دا، نقلناها في موضعها .( في باب الجنائز( 5 | :.`dCE`°ùe } وجدت أن غسل الجنابة وغسل الحيض فرض، وغسل الميّت والنّفاس .( غسل سُ . نة( 6 | :.`dCE`°ùe } السّكتتان الأوليان متّفق عليهما، والآخرتان مختلف فيهما. .« والتكبير الثاني » 1) في أ ) .« في » 2) في ح ) .« الجنازة » 3) في أ ) ناقصة من أ . « والقراءة والتّكبيرة الثّالثة حدّ » (4) 5 ) كذا في النسخ المتوفرة، ولعله إدراج من الناسخ!. ) 6 ) معناه أن غسل الجنابة والحيض ثبت بالقرآن، وغسل النفاس والميت ثبت بالسنة. والله أعلم. ) 26 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } فيمن يصلّي( 1) الظّهر ونيّته، إن جاء الإمام صلّى( 2) عنده الفريضة، وهذه نافلة، وإن لّم يجئ فصلاته الفريضة. قال: لا يجزيه وعليه الصّلاة، فإنّ الصّلاة لا تؤدّى بالشّرائط. الإضافة( 3) من غير الكتاب: وممّا قيل عن الشّيخ أبي سعيد 5 ، هكذا. هكذا( 4) وجدت مكتوبًا: وعن الصّلاة، بكَمْ يدخل إليها من فريضة؟ قال: القيام إليها بعلم لزومها، والبدن الطّاهر، والوضوء السّابغ، والثّياب السّاترة الطّاهرة، والبقعة الطّاهرة، والقيام فيها، واستقبال القِبلة بعلم لزومها، وتكبيرة الإحرام. | :(5).`dCE`°ùe } وأمّا الذي سأل عنه، قال: بِمَ( 6) يدخل الوضوء والصّلاة؟ فقال له: يدخل الوضوء بالعلم بلزومه، والطّهارة من الأحداث، والاعتقاد لتأديته( 7)، والماء الطّهور الذي به تمامه، وتدخل الصّلاة بالعلم للزومها، .« صلّى » 1) في ح ) .« صلّى » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« بما » 6) في أ ) .« والتأدية » 7) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 3] : في الصّلاة ومعانيها 27 والوضوء التّام، وستر العورات بالثياب( 1) الطّاهرة، وطهارة البقعة( 2) الّتي فيها الصّلاة، واستقبال القِبلة بالعلم للزومها، والتّكبير فيها لإحرامها. | :.`dCE`°ùe } الفضل بن الحواري عن سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر عن الرّبيع( 3) أنّه قال: إنّ الصّلاة تقوم على خمسة؛ أو على( 4) خمس، هكذا قال الفضل، أولها: الإقامة، ثمّ التّوجيه، ثمّ التّكبيرة، ثمّ الاستعاذة، ثمّ القراءة. ومن جامع الشّيخ أبي الحسن عن ابن عبّاس 5 ، أنّ النّبيّ ژ قال: : 5)، وقد قال الله 8 )« إنّ الصّلاة عماد الدّين، فمن ترك الصّلاة فقد هدم الدّين » . . ¢ £ . [البقرة: 150 ]. بالصّلاة( 6) على طلب الآخرة، وبالصّبر على أداء الفرائض، والصّلوات الخمس حافظوا عليها. وقيل: بالصّبر الفرض، والصّلاة النّافلة. والله أعلم. .« والثياب » 1) في أ ) .« والبقعة الطاهرة » 2) في أ ) 3) هنا نموذج لاتصال سند الأقوال، وهو ما ندر وجوده في الكتاب، إذ لم يهتمّ به المؤلّف إلا قليلًا. ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) أخرجه البيهقي: عن عكرمة، عن عمر، قال: جاء رجل، فقال: يا رسول الله أي شيء أحب عند الله ) قال « الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين » : في الإسلام؟ قال .« عكرمة لم يسمع من عمر وأظنّه أراد، عن ابن عمر » : أبو عبد الله شعب الإيمان للبيهقي الحادي والعشرون من شعب الإيمان وهو باب في الصلاة، حديث: . 2678 6 ) ناقصة من أ . ) 28 المجلد الرابع [4] UEH Rƒéj ’ Eeh .dP .e Rƒéj Eeh UE«.q dEH I.°üq dG ولا تجوز الصّلاة في ثياب أهل الذّمّة التي يلبسونها، في عامّة قول أصحابنا لا يصلّى بها، وحكمها وحكمهم واحد، وهو احتياط، وأمّا الحكم ففي الأصل طاهرة. | :.`dCE`°ùe } وثوب المجوسي إذا كان مطويّا غير مقموط فلا تجوز الصّلاة حتّى يُغسلَ، ومن صلّى به فعليه الإعادة. .( وعن محمّد بن محبوب في المجوسي يغسل الثّوب فلا بأس أن يصلّي به( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يخرج في معاني الاتّفاق، أنّه يؤمر بزرّ جيب القميص إلّا أن يكون الجيب ضيّقًا، فإن لم يفعل ففيه تشديد. وأحسب أنّ بعضًا يذهب إلى فساد صلاته، وبعضًا لا يرى فساد صلاته، وهذا إذا لم يشدّ على القميص من موضع إزاره. .« فيه » 1) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 29 | :.`dCE`°ùe } في المصلّي بثوب نجس. فقيل: عليه الإعادة على حال. وقيل: عليه الإعادة إذا علم في الوقت، ولا يبعد أن لا إعادة عليه، لأنّه صلّى 2)، ومنه أكْلُ )« عُفِي لأمّتي عن الخطأ( 1) والنّسيان » : ‰ على ال . س . نة، ولقوله .( الصّائم ناسيًا( 3) أن الله أطعمه( 4 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله 5 : لا يصلّى بثوب فيه تصاوير صبغ، ولا نسج تصاوير كلّ ذي روح( 5)، ولا بأس بالأشجار، وإن صلّى فسدت صلاته. قال أبو سعيد: فسادها بالنّصّ على الاتّفاق، ولا أعلمه( 6)، إلّا أني لا أجد وجوب الاختلاف فيه. 1 ) ناقصة من أ . ) .« إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان » : 2 ) ورد الحديث بلفظ ) صحيح ابن حبان كتاب إخباره ژ عن مناقب الصحابة، . ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة حديث: 7326 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي حديث: 2039 رَفَعَ اللهُ عَنْ أُ . متِي » : وفي مسند الربيع: قَالَ جَابِرٌ: سُئِلَ ابْنُ عَ . باسٍ عَن ال . تقِ . يةِ، فَقَالَ: قَالَ ال . نبِيُ ژ .« الْخَطَأَ وَال . نسْيَانَ، وَمَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا، وَمَا أُكْرهُِوا عَلَيْهِ . مسند الربيع، مَا جَاءَ فِي ال . تقِ . يةِ، حديث 794 ، ج 1، ص 206 .« أطعمه الله » 3) في ح زيادة ) من أكل أو شرب ناسيًا وهو » : 4 ) لفظ الحديث في الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ ) .« صائم فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله ژ باب ما جاء . في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا، حديث: 686 .« صبغ، ولا نسج تصاوير » 5) في ح زيادة ) .« ولا أعلم » 6) في أ ) 30 المجلد الرابع ولا بأس بما كان على بساط ولا يسجد عليه. محمّد بن إبراهيم: هذا على العمد، وأمّا على الجهل والنّسيان فقيل: لا يفسد. ولا تجوز الصّلاة إلّا حين تغيّر( 1) الصّورة عن حالها، وتُقطع( 2) رأسها. ولم أجد تفسيرًا شافيًا، وعندي( 3) أنّها تغيّر بالصّبغ والزّوك حتّى لا يبقى لها .( رسم فيه( 4 ومن غيره: قال محمّد بن محبوب: ولا بأس بما كان على بساط ولا يسجد عليه. | :.`dCE`°ùe } وتكره الصّلاة في مسجد أو بيت فيه تصاوير في مقدّمه. وعليه الإعادة. وقيل: إن ارتفع ثلاثة أشبار فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز الصّلاة في بيت مصوّر فيه الصّليب، وقال: هو بمنزلة الكلب، فيما دون الخمسة عشر ذراعًا، وقال: هو أشدّ من صورة ذوات الأرواح. .[ الحجّ: 30 ] . ¾ ½ ¼ » . : قال الله تعالى فهو رجس. .« حتّى يغيّر » 1) في ح ) .« ويقطع » 2) في ح ) زيادة من أ . « تفسيرًا شافيًا، وعندي » (3) .« رقبة » 4) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 31 | :(1).`dCE`°ùe } الإضافة: ومن بعض الكتب، وعن أبي عبد الله، سألته: هل يؤمّ الرّجل( 2) وهو م . تزر( 3) بالسّراويل؟ فقال أبو عليّ: لا نرى بذلك بأسًا. وأمّا أبو زياد وأبو جعفر فقالا: إنّ هاشم بن غيلان لم ير ذلك. . وأنا آخذ بقول أبي عليّ 5 قال: وأخبرنا أبو جعفر وأبو زياد عن هاشم بن غيلان 5 ، أنه قال: لا يجوز للرجل أن يصلّي بسراويل يرتدي به، وأما موسى بن عليّ فأجاز الصّلاة لمن ارتدى به. وقال أبو عبد الله: يجوز أن يؤمّ الرّجل القوم في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء التحف عليه، ولا يجوز أن يؤمّ( 4) إذا ارتدى برداء على السّراويل. وقال: لا يجوز أن يؤمّ الرّجل القوم وهو ملتحف برداء ليس تحته إزار ولا سراويل. قلت: أيجوز أن يكون إمامًا في الصّلاة وليس عليه غير قميص وحده وهو .( ضيّق؟( 5 قال: لا يجوز إلّا أن يكون تحته سراويل. 1 ) زيادة من أ . ) .« الرجل يؤمّ » 2) في أ ) .« متر . د » 3) في ح ) ناقصة من ح. « في الصلاة وليس عليه غير سراويل ورداء التحف عليه، ولا يجوز أن يؤمّ » ( 4) .« صفيق » 5) في ح ) 32 المجلد الرابع .( قلت: فالجبّة( 1 أنّه صلّى بأصحابه في جبّة صوف، » قال: نعم، قد روي( 2) عن النّبيّ ژ .(3)« وليس عليه إزار ولا سراويل قلت: فإن كانت( 4) جبّةً مصفوفة طاقين، ليس بينهما حشو؟ قال: كأنّه الآن( 5) قميصان. قلت: أفيؤمّ بهما وليس تحتهما إزار ولا سراويل؟ قال( 6): الله أعلم. وقال من قال: إذا ربط في معقد الإزار على القميص فذلك بمنزلة الإزار. وهذا قول ضعيف، لا آخذ به. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: لا بأس أن يصلّي الرّجل بثوب المرأة الحائض، عرقت أو لم تعرق، إلّا أن يكون فيه أذى، فلا يصلّي فيه. وقال: اختلفوا في الإمامة بالقميص. .« فبالجبة » 1) في أ ) .« يروى » 2) في أ ) بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا » 3) الحدبث رواه عبادة بن الصامت، كما في البيهقي ) رسول الله ژ ذات يوم وعليه جبّة صوف روميّة ضيّقة الكمّين فصلّى بنا فيها ليس عليه شيء .« غيرها السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد . وغيره باب ما يصلّى عليه وفيه من صوف أو شعر، حديث: 3898 .« كان » 4) في أ ) .« اليوم » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 33 فقال من قال: لا تجوز الإمامة به على حال إلّا( 1) لمن كان أكثر مثله أو أنقص منه في اللّباس فيه( 2) أو أكثر. وقال من قال: يجوز على حال. وقيل: يجوز لمن كان مثله، ولا يجوز لغير ذلك. : ومن بعض الكتب أحسب أنّه عن محمّد بن محبوب 5 وعن مّن يصلّي العتمة في ثوب غير طاهر، وأوتر في ثوب طاهر، ثمّ ذكر لمّا أصبح. قال أبو مروان: إن ذكر وقد انقضى وقت العتمة، أنّه صلّى في ثوب غير ( طاهر، أبدل العتمة وقد تمّ الوتر، وإن ذكر في وقت العتمة أبدل العتمة( 3 والوتر. | :.`dCE`°ùe } :( ومن غير الكتاب( 4 ومعي أنّ هذا لا يختلف فيه أنّ عليه الإعادة للوتر إذا ذكر ذلك، وصلّى العتمة في وقتها. وقد قيل: إن ذكر ذلك في وقت الوتر قبل أن يصبح كان عليه البدل وإعادة الوتر، وإن أصبح لم يكن عليه إعادة. وقيل عليه( 5) إعادة الوتر على حال. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من أ . « وقد تمّ الوتر، وإن ذكر في وقت العتمة أبدل العتمة » ( 3) .« ومن غيره » 4) في ح ) ناقصة من ح. « البدل وإعادة الوتر، وإن أصبح لم يكن عليه إعادة، وقيل عليه » ( 5) 34 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قلت: فهل يؤمّ بالسّراويل والقميص؟ .( قال: نعم( 1 قلت: فهل يؤمّ بالسّراويل والرّداء؟ قال: كره ذلك بعض( 2)، وجوّزه قوم( 3) إذا كان ملتحفًا. قلت: فإن أمّ بالسّراويل والرّداء مرتديًا؟ قال: لا نقض عليه ما لم تضق( 4) السّراويل. | :.`dCE`°ùe } قلت: فجبّة الصّوف وإن لّم تكن مضعوفة( 5)، يؤمّ بها؟ قال: نعم. قلت: فإن أمّ بالجبّة وهي غير مزرورة؟ قال: أخاف عليه النّقض. قال غيره: ومعي أنّه قد كره ذلك، وقيل: إنّه لا يبلغ ذلك إلى نقض الصّلاة عليه، ولا على من أمّ به، وأخاف أنّه قد قيل: فيه النّقض. قلت: فهل يؤمّ بالسّراويل والقميص؟ » ( 1) ناقصة من أ . « قال: نعم .« بعض ذلك » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) .« تَصِف » 4) في أ ) .« مصفوفة » 5) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 35 | :(1).`dCE`°ùe } قال غيره: فإذا لم يكن معه إلّا ثوب حرير، يصلّي به، أو يصلّي به عريانًا؟ قال: يصلّي به قائمًا، وكذلك إذا كان جماعة ليس على كلّ واحد إلّا ثوب حرير فإنّه يؤمّهم، ويصلّون قيامًا. قلت: فإذا وصلوا إلى ثيابهم أو إلى مَن( 2) يعطيهم( 3) في وقت تلك الصّلاة، أو قد فات وقتها؟ قال: أرى إن كان في وقتها فعليهم الإعادة، وإن كان في غير وقتها فلا إعادة عليهم. | :.`dCE`°ùe } : الإضافة من جوابات أبي سعيد 5 4) لا يحافظ على ) وعن الثّوب السّوجي، يعمله غير الثّقة، أو يعمله صبيّ الصّلاة، ولا يتوضّأ من البول والغائط. قلت: أتجوز الصّلاة فيه أم لا؟ فقد قيل: إنّه جائز الصّلاة فيه، وقيل غير ذلك، والتّنزّه في أمر الصّلاة أفضل. | :.`dCE`°ùe } وعن الصّلاة في السّراويل وفيها تكّة حرير، أجائز ذلك أم لا؟ فلا تجوز الصّلاة بتكّة الحرير للرّجال، إذا كان عرضها قدر( 5) إصبعين فصاعدًا. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« يعطلهم » 3) في ح ) .« جندي » 4) في ح ) 5 ) زيادة من أ . ) 36 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قلت: ومن لبس ثوب رجل مسلم ولم يسأله، أيصلّي فيه أم لا، وصلّى به( 1)، قلت: يجوز ذلك أم حتّى يسأله عن ذلك؟ فإذا وسعه( 2) لبسه( 3) بوجه حقّ كان له الصّلاة فيه حتّى يعلم بنجاسته. ومن جواب أبي سعيد: | :.`dCE`°ùe } .( والعِمامة بكسر العين( 4 وسأله سائل( 5) عن رجل معه ثوب نجس وعِمامة طاهرة، والعِمامة لا تستر جميع ما يجب أن يستر في الصّلاة ولم يمكنه غيرهما، ولا أمكنه طهارة الثّوب، كيف يصنع؟ قال: معي أنّه قيل: إذا سترت العِمامة أو غيرها من الطّاهر، من السّرّة إلى الرّكبة، صلّى بها، وترك الثوب النجس. قلت له: فإن ستر العِمامة والثوب الطاهر الفرجين وحدهما ولم يسترا من السّرّة( 6) إلى الركبة، ما يلزمه؟ والمسألة بحالها؟. قال: معي أنّه في بعض القول، إنّه يصلّي بالطّاهر ويدع النّجس ولو لم يستر إلّا الفرجين. .« فيه » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« لباسه » 3) في أ ) ناقصة من أ . « والعمامة بكسر العين » ( 4) ناقصة من ح. « وسأله سائل » ( 5) ناقصة من أ . « الفرجين وحدهما ولم يسترا من السرة » ( 6) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 37 وفي بعض القول: إنّه إذا لم يستر من السّرّة إلى الرّكبة يَمّم الثّوب النّجس وصلّى بهما جميعًا. قلت له: فعلى هذا القول الآخر أولى أن يترك الثوب( 1) الطّاهر، ويلتحف بالثّوب النّجس، أم كيف شاء فعل؟ ( قال: معي أنّه يستر ما يستر من العورة بالثّوب الطّاهر أولى، ويكون الثّوب( 2 النّجس عليه. قلت( 3): ألا ترى أنّه إذا ستر العورة بالثّوب الطّاهر لزمه أن يصلّي به وحده، ويمسك الثّوب النّجس، وقد بقي صدره ومنكبه خارجين؟ وكذلك يستر .( ما يستر من العورة بالطّاهر أوجب عندي على معنى قوله( 4 قال: وفي كلّ ذلك يصلّي وهو قائم، ما لم يخرج الفرجان. | :.`dCE`°ùe } في المصلّي إذا سقط( 5) رداؤه وهو راكع. قال: يتناوله وهو راكع ويرتدي، وإن حملته الرّيح إلى موضع لا يناله حتّى يمشي اشتمل وتركه، وإن كان يناله إذا قام ولا يمشي فيتناوله ويرتدي ويعود فيركع، فإن رفع الإمام رأسه فيتبعه ولا يرجع إلى الرّكوع، وإن انكشف( 6) عن صدره وهو راكع، فإن أمسكه بإحدى يديه جاز له. .« يتزر بالثوب » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« كشف » 6) في ح ) 38 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } لباس الحرير حرام على رجال أمّة محمّد ژ ، وبذلك( 1) ورد الشّرع من رسول الله ژ ، ولا نعلم أنّ أحدًا من فقهاء الأمّة قال بجواز ذلك. ومن لبس الحرير والذّهب في غير حال الضّرورة من الرّجال كفَرَ( 2) إلّا أن يتوب. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز الصلاة في ثوب مصوّر فيه الصليب، وهو بمنزلة الكلب. | :.`dCE`°ùe } .( وعلى المصلّي أن يطلب ثوبًا( 3) ولو من عند امرأة تستحي منه إذا كان يطمع( 4 | :.`dCE`°ùe } الصّلاة بالجلود الذّكيّة كلّها إذا لُبست سواءٌ في أمر الصّلاة، كانت معه ثياب حاضرة أو لم تكن. | :.`dCE`°ùe } فيمن كان( 5) عنده ثوبان نجسان، فإنّه يصلّي في أقلّهما نجاسة إذا اتّفقت، وفي أهونهما إذا اختلفت، ولا يجوز أن يصلّي بثوبين نجسين كليهما ولو يمّمهما، لأنّه يزيد في النّجاسة بما هو دونه. .« ولذلك » 1) في ح ) 2) ناقصة من أ. والمراد كفر النعمة الذي يترتب على ارتكاب الكبائر. ) .« الثّوب الطّاهر يصلّي فيه » 3) في م ) .« في الحصول عليه منها » 4 ) في الكلام نقص، وربما تمامه: يطمع ) 5) زيادة من ح . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 39 | :.`dCE`°ùe } وفي الجنب والحائض إذا مسّ ثوب المصلّي أو بدنه. فقيل: تفسد. وقيل: لا تفسد. وقيل: يفسد مسّ البدن، ولا يفسد مسّ الثّوب. | :.`dCE`°ùe } وفي حدّ المقرن الذي لا يطهّره الماء. فقيل: إذا صار منه في حدّ لا يقدر على إمساكه إلّا بمعالجة تذهله، قال بعض: كأنّه مصرور في ثوبه. .( انقضى الإضافة( 1 | :.`dCE`°ùe } : ومن جوابات أبي سعيد 5 وعن إنسان استعار من عند إنسان ثوبًا فصلّى به، ثمّ ردّه إليه، فقال صاحب الثّوب: إنّ هذا الثّوب ليس يصلّى به، يلزم هذا المستعير شيء أم لا؟ قال( 2): معي أنّه قيل: إن أعاره الثّوب ليصلّي فيه. قال: فليس عليه أن يصَ . دقه، وإن أعاره ليلبسه ولم يشترط عليه الصّلاة، كان عليه أن يصدّقه، وإذا قال: إنّه نجس، بعد ذلك، كان عليه بدل ما صلّى به، ولا أعلم في مثل( 3) هذا كفّارة. 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3) زيادة من ح . ) 40 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe ¬.eh } وأمّا من حضرته الصّلاة وهو في فلاة، وليس معه إلّا ثوب فيه جنابة، فالذي أحبّ أن يصلّي في الثّوب الذي فيه الجنابة بعد أن يُتَ . ربَها، إن كانت رطبة، ويكسها( 1) مع التّتريب إن كانت يابسة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله في رجل صلّى بقوم في قميص وحده، قال: صلاتهم منتقضة، وصلاته تامّة. ومن غيره: قال أبو عبد الله: حفظ أبو صفرة عن والدي محبوب: والمجوسي ينسج الثّوب فلا بأس أن يصلّي فيه قبل أن يُغسَل. ومن جواب أبي سعيد وعن رجل عنده ثوب فيه بول بشر، وثوب آخر فيه .( دم مسفوح، ولم يجد ماء، بم يصلّي منهما؟( 2 قال: عندي أنّه قد قيل: يصلّي بالثّوب الذي فيه الدّم، ولا يصلّي بالثّوب الذي فيه البول. قلت له: فإن( 3) كان أحدها فيه دم والآخر( 4) فيه جنابة، بِمَ يصلّي؟ قال: عندي أنّه قيل: يصلّي بالذي فيه الدّم، قال: وكذلك عندي أنّه يطلق الاسم على البول أنّه أشدّ من الدّم. 1 ) يفتتها حتى تزول من الثوب. ) .« ثم يصلّي فيهما » 2) في أ ) .« إن » 3) في ح ) .« وأحدهما » 4) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 41 قلت( 1): ولو كان من أبوال الدّواب ودم البشر والدّواب؟ قال: لا نعلم( 2) بينهم افتراقًا في النّجاسة، مثل أبوالهم إذا كان كلّه مسفوحًا أو غير مسفوح؟ قال: وعندي أنّ( 3) بعضًا لا يقول بهذا، ويرى أنّ النّجاسة إذا كانت( 4) كلّها ممّا يتّفق عليه أنّه نجس صلّى بأقلّهما نجاسة مقادير، لأنّها كلّها سواء. | :.`dCE`°ùe } والذي ليس معه من اللّباس ما يستر نصف ظهره وصدره، فإنّه إن أمكنه أن يستر ذلك بشيء غير الثّياب ممّا يستر، وإلّا يصلّي كيف( 5) أمكنه، ويجزي ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يجد ثوبًا طاهرًا وحضرته الصّلاة ولم يجد ماء يطهّره، فإنّه قيل: ييمّم أقلّ ثيابه نجاسة وأهونها، ويصلّي( 6). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والذي يصلّي بثوبين طاهرين وعِمامة نجسة، فصلاته عندي فاسدة، إلّا أن يكون ذلك من عذر من( 7) البرد، فإنّه ييمّم العِمامة، ويعتمّ بالعِمامة من الضّرر مع الثّوبين الطّاهرين، وإن لم ييمّمها فأرجو أنّه يختلف في صلاته. 1 ) ناقصة من أ . ) .« قال: نعم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« بما » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ . ) 7 ) زيادة من أ . ) 42 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقام صلاته( 1) في ثوب غير طاهر، ثمّ ذكر عند( 2) إحرامه، أيعيد الإقامة؟ قال: إن كان لم( 3) يكبّر تكبيرة الإحرام فليُعد الإقامة، وإن كان قد كبّر تكبيرة الإحرام فيمضي في صلاته. | :.`dCE`°ùe } وقال: والذي صلّى وركبته بارزة، هل يضرّ ذلك صلاته؟ فنعم، ذلك ممّا ينقض صلاته إذا برزت ركبته كلّها من غير عذر. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن كان على فخذه خرق من الثّوب يخرج منه شيء من فخذه، هل تتمّ صلاته، إمامًا أو غير إمام؟ فإن كان الخرق أقلّ من مقدار ظفر فصلاته تامّة. وإن كان مقدار الظّفر أو أكثر من ذلك. فقد قيل: إنّ صلاته فاسدة. وقيل: حتّى يخرج ربع الفخذ. وقد قيل: حتّى يخرج الأكثر من الفخذ. وقيل: حتّى يخرج الفخذ كلّه. ومعي أنّه إذا خرج أكثر الفخذ لغير عذر فسدت صلاته. .« للصلاة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 43 | :.`dCE`°ùe } وأمّا السّرّة والرّكبة فقد قيل إنّهما من العورة، ويجب سترهما في الصّلاة، فإن لم يمكن سترهما لعدم السّاتر لهما فلا يكلّف الله نفسًا إلّا وسعها، ويصلّي كما أمكنه، وإذا صار إلى حدّ ذلك، فمعي أنّه في بعض القول، أنّه يصلّي قاعدًا. وقيل: يصلّي قائمًا ما لم يبدُ الفرجان، أو أحدهما في الصّلاة( 1) قيامًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع محمّد بن جعفر: والسّرّة والرّكبة في الأثر من العورة( 2)، وإن أبرزهما رجل لعلّة أو غير علّة فلا نبصر( 3) عليه بأسًا ولا ينبغي له. | :.`dCE`°ùe } ولا ينقض الخرق الذي يكون في ثوب المصلّي إلّا أن يظهر من الخرق إليته( 4) كلّها، أمّا إذا كان الخرق على نفس كوة( 5) الدّبر، أو خرج منه رأس الذّكر انتقضت صلاته إلّا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحف به فتتمّ صلاته. وإن كان إمامًا انتقضت صلاته لأنّه كان يصلّي بثوب واحد. : كذلك عن أبي عبد الله 5 :(6) ومن غير الكتاب الإضافة ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد 5 .« فالصلاة » 1) في أ ) .« من العورة في الأثر » 2) في أ ) .« يضير » 3) في أ ) .« لبته » 4) في أ ) .« كوا » 5) في ح ) 6 ) زيادة من ح. ) 44 المجلد الرابع وأمّا الذي يصلّي وهو مشتمل ومرتدٍ من أجل البرد فذلك جائز، وأمّا لغير البرد فقد كره له( 1) ذلك. | :.`dCE`°ùe } : من جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 قلت له: هل للرّجل أن يشتمل بثوب ثمّ يلتحف عليه بثوب آخر، ثمّ يصلي، ما ترى في صلاته؟ قال: ما لم يرد به خيلاء فصلاته جائزة. ( قلت له: فهل له أن يؤمّ بقوم وهو مشتمِلٌ، ثم يلتحف عليه بثوب آخر؟( 2 قال: لا يؤمّ كذلك. من الضّياء: ويجوز للرّجل أن يصلّي في بيته بثوب واحد وإن كان عنده أثواب مطويّة، ولو لم يكن جائزًا لما جاز للبزّازين الصّلاة في ثوب لكثرة ثيابهم، ولغيرهم من أصحاب الثّياب الكثيرة. 3): وجدت في الأثر، ومن ) قال عبد الباقي محمّد بن علي بن عبد الباقي 5 4) كان يصلّي بثوب مشتملًا به، وثيابه ) جامع أبي الحسن، أنّ جابر بن زيد 5 عنده في البيت على المشجب( 5). والله أعلم. رجع. وإنّما يكره للرّجل أن يؤمّ النّاس مشتملًا به، ويجوز أن يؤمّ المشتملين. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ح. « بقوم وهو مشتمِلٌ، ثم يلتحف عليه بثوب آخر » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« عنده في المسجد » 5) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 4] : الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 45 ومن صلّى مشتملًا( 1) بثوب واحد وهو يمكنه غيره فلا يأثم، ومن أراد أن يصلّي في ثوب واحد وهو إمام، فلا يجوز له ذلك( 2)، إلّا أن يكون ليس عنده ثوب غيره، ويكون عنده قوم ليس عند واحد منهم إلّا ثوب، فجائز له حينئذ يصلّي بهم مشتملًا. قلت له( 3): فإن جاء رجل وهو إمام، والإمام مشتمل، والذي عنده ثوبان؟ قال: فلا يدخل في صلاتهم. ومن غيره: :(4) وممّا يوجد عن بشير معروضًا على أبي الحواري 5 وسألته عن مّن يصلّي وهو مشتمل ومغطّ يده اليسرى. قال: لا بأس بذلك. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } ولو صلّى مشتمل بمرتدين. فقال: إنّ صلاته وصلاتهم تامّة. وقال من قال: صلاته وصلاتهم منتقضة، وكذلك من كان منهم مشتملًا، .( ولو واحدًا، والباقون مرتدين( 5 والله أعلم. ناقصة من أ . « به، ويجوز أن يؤمّ المشتملين. ومن صلّى مشتملًا » ( 1) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) تقديره: وكان الباقون مرتدين. (باجو). ) 46 المجلد الرابع [5] UEH Rƒéj ’ Eeh .dP .e Rƒéj Eeh ,»q .ëdEH I.°üq dG قال: ولا يبين لي اختلاف في الصّلاة بالذّهب أنّها تفسد عليه. | :.`dCE`°ùe } في المصلّي بحليّ النّساء من الفضّة من غير الضرورة فهو آثم، ويعجبني فساد صلاته، وأحسب أنّه قيل: أثم ولا تفسد صلاته، ويعجبني الأوّل لحجره، كحجر الذّهب على التّشبيه. وفي صلاته بخاتم ذهب من غير ضرورة اختلاف. إذا كان الفَصّ ذهبًا فلا يعجبني، لأنّ الفَصّ كمال الحلية، وإذا كان يراد به القيام بنفسه في إصلاح الحلية، وليس هو بمنزلة القزا( 1) فيعجبني ألّا يلبسه الرّجل، يتحلّى به، وإن كان إنّما هو تبع للفضّة فلا حكم له. قال: وإذا( 2) كان إنّما به إصلاح الفضّة لا غير فيعجبني ألا يكون به بأس. كانت هذه المسائل في غير هذا الموضع فنقلناها من الكتاب في هذا الباب، .( إذ هو موضعها( 3 الإضافة ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد: .« الفراء » 1) في ح ) ناقصة من أ . « كان إنّما هو تبع للفضّة فلا حكم له. قال: وإذا » ( 2) 3 ) هذا مثال وشاهد على تدخّل النّساخ في ترتيب مسائل الكتاب (باجو). ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 5] : الصّلاة بالحليّ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 47 | :.`dCE`°ùe } في الرّجل يلبس حلقة ال . شبَه( 1)، أو ال . صفْر أو الحديد، أو خاتم الرّصاص، يجوز أن يصلّي بهذا كلّه، أم لا؟ .( فمعنى أنّ هذا كلّه مكروه لبسه للرّجل، ومكروه الصّلاة فيه للرّجل وللمرأة( 2 | :.`dCE`°ùe } وأمّا حلقة ال . صفْر وال . شبَه والحديد( 3) فيُكره لبس ذلك للمصلّي، ولا يبلغ به إلى نقض صلاته. ومن غيره: قال أبو عبد الله: تكره الصّلاة للرّجال والنّساء في حليّ الحديد والصّفر والشّبه والرّصاص والنّحاس، ولا يبلغ بها فساد الصّلاة، ولا ينبغي أن يلبس شيئًا من هذا ويصلّي. وإن قيل لهم: إنّ المسلمين يكرهون ذلك فصلّوا فيه؟ قال: فهؤلاء مخالفون للمسلمين. وعنه أيضًا: وقلت: وإن صلّى بشيء من الحديد أو الصّفر أو الشبه أو الرّصاص أو النّحاس من بعد أن علم أنّ المسلمين كرهوا الصّلاة بشيء من ذلك؟ .( قال: أخاف أن تفسد عليه صلاته بذلك( 4 1) ال . شبَهُ ال . نحاس يُصْبَغُ فيَصْفَ . ر وفي التهذيب ضَرْبٌ من النحاس يُلْقى عليه دواءٌ فيَصْفَ . ر قال ابن سيده ) سمي به لأَنه إذا فُعِلَ ذلك به أَشْبَه الذهبَ بلونه والجمع أَشْباهٌ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: شبه، ج 13 ، ص 503 .« وللمرأة » 2) في ح ) .« والحديد والشبه » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) 48 المجلد الرابع ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: وتكره الصلاة للرّجال والنّساء بِحُلِ . ي الحديد وال . صفْر وال . شبَه والرّصاص، ولا يجوز للرّجال في الذّهب، ولا بأس في النّساء. .( وإن حمل الرّجل ذهبًا أو فضّة فلا بأس عليه، وأمّا إن لبس فلا يصلّي فيه( 1 ومن جامع ابن جعفر: ولا تجوز الصّلاة على الحديد ولا على الصّفر، ولا على الرّصاص، ولا النّحاس، ولا الذّّهب، ولا الفضّة، ولا ال . شبه. ومنه تكره الصّلاة للرّجال والنّساء في حليّ الحديد والصّفر والشّبه والرّصاص والنّحاس، ولا يبلغ بهم ذلك إلى فساده. قال غيره( 2): وإذا صلّى في تلك وقد علم كراهيّة ذلك متعمّدًا، يريد بذلك خلاف قول المسلمين واستخفافًا بذلك، فعليه النّقض. رجع إلى كتاب أبي جابر: وما كان ملوي.ا عليه ذهب أو فضلة للنساء فلا بأس بذلك. .( ومن غيره: وعندي أنه ما كان ملوي.ا عليه فضّة فلا بأس بالصلاة للرجال( 3 رجع إلى كتاب أبي جابر: ومن صلّى من الرّجال بخاتم ذهب أو غيره من حليّ الذّهب فعليه نقض صلاته، وسلْ عن ذلك، إلّا أن يكون حاملًا لذلك( 4) حملًا، ولم يكن له لابسًا، ناقصة من أ . « وأمّا إن لبس فلا يصلّي فيه » (1) .«« 2) في ح زيادة ومنه ) رجع إلى كتاب أبي جابر: وما كان ملوي.ا عليه ذهب أو فضلة للنساء فلا بأس بذلك.... فلا بأس » (3) ناقصة من ح. « بالصلاة للرجال .« ذلك » 4) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 5] : الصّلاة بالحليّ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 49 وكذلك كلّ شيء ممّا لا بأس به، حمله المصلّي في ثوبه ممّا لا بأس به وصلّى به فلا بأس إذا لم يشغله، ولا( 1) يحوزه عن صلاته. ومن كتاب الضّياء: ومن صلّى بخاتم فضّة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب، إلّا( 2) أنّه إذا كان فيه من الذّهب ما إذا اجتمع، كان مثل الظّفر أو مثل الدّرهم، لم يجز أن يصلّى به. والذّهب إذا كان تحت فَصّ الخاتم، خاتم الرّجل، فصلاته تامّة( 3) جائزة، وإن ظهر عن الفَصّ منه شيء يسير فلا بأس إلّا أن يكثر ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للمصلّي من الرّجال أن يصلّي وفي يده خاتم ذهب، ولا بخاتم فضّة فَصّه ذهب. .( ونهى النّبيّ ژ أن يختتم الرّجل والمرأة بخاتم حديد أو صفر( 4 .« ولو » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) من ذلك ما أخرجه ابن حبان: عن عَبْد اللهِ بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ال . نبِ . ي ژ وَعَلَيْهِ ) نْ ِ نْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ: مَا ليِ أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْل ال . نارِ؟! فَطَرَحَهُ، ثُ . م جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ م ِ خَاتَمٌ م أَت.خِذُهُ؟ قَالَ: منِْ ٍ نْ أَ . ي شَيْء ِ شَبَهٍ ، فَقَالَ: مَا ليِ أَجِدُ منِْكَ رِيحَ الأَصْنَام؟ِ! فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! م .« وَرِقٍ؛ ولا تُتِ . مهُ مثقالًا . صحيح ابن حبان، كتاب الزينة والتطييب، حديث 4564 . تعليق الشيخ الألباني: ضعيف المشكاة حديث 4396 وأخرج أحمد: عن أبي سعد، عن أبي الكنود، قال: أصبت خاتما من ذهب في بعض المغازي، نهى رسول الله ژ أن يتختم » : فلبسته، فأتيت عبد الله، فأخذه، فوضعه بين لحييه، فمضغه، وقال .« بخاتم الذهب أو قال بحلقة الذهب . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود ? حديث: 3691 50 المجلد الرابع قال: معنى أنّ العلّة فيه تصحّ من( 1) فعل الجاهلية، وهو مكروه لبسه للرّجال والنّساء، لأنّه من خواتم الحديد والصّفر، إلّا ما كان ملوي.ا عليه من ذهب أو فضّة للنّساء فقد أجازوه( 2). والله أعلم. ويجوز أن يصلّي وفي أذنيه قُرْطَا ذهبٍ، وفي يده دملوج ذهب، وفي ساقه خلخال ذهب، وفي حلقه حليّ ذهب، وفي ثوبه حليّ ذهب، حاملًا له، .( ولا يفسد ذلك عليه صلاته، لأنّ الخاتم حليته، وهذا ليس حليته( 3 قيل له: فيجوز للرّجل أن يتحلّى بحليّ امرأة؟ قال: لا، ولكنّه يكون في سفر وعنده حليّ امرأة وتحضره الصّلاة، ويخشى على الحليّ أن يضعه على الأرض ويصلّي فيؤخذ، وإن علّقه في أذنيه أو في حلقه أو في يده أو في رجليه، ولم يشغله عن صلاته فهو جائز، لأنّه نوى حمله لئلّا يذهب، ولم ينو حمله لزينة، والخاتم حليته وإن كان من ذهب، فقد تحلّى بغير حليته. : وعن محمّد بن محبوب 5 وفي من صلّى وفي يده سوار من ذهب فخاف عليه أن يذهب؟ أنّه إن كان واضعًا للسّوار في موضع السّوار فليُعد الصّلاة، وإن كان في إزاره، أو ممسكًا له فلا نقض. | :.`dCE`°ùe } ومن حمل في حجره ذهبًا أو حديدًا أو رصاصًا أو نحاسًا فجائز له يصلّي به، وإن كان متحل . يا بذلك حلية وزينة فلا يجوز عند أصحابنا. .« عن » 1) في ح ) .« أجازه » 2) في أ ) 3) قد تثير هذه المسألة شبهة في من يتشبه بالنساء في لبس هذه الحلي اليوم، وجواب الإشكال في ) المسألة اللاحقة. وهي أنها حالة ضرورة لا اختيار. (باجو) الجزء الخامس / القسم الأول 51 [6] UEH RƒéJ ’ hCG E.H I.°üq dG RƒéJ »àdq G .EbhC’G »a أبو سعيد: وأمّا الصّلاة تطوّعًا، بعد غروب الشّمس قبل صلاة المغرب، فقد كره ذلك من كرهه، وأجازه من أجازه، وترك ذلك أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } في النّافلة بعد الصّبح قبل الصّلاة فقد قيل: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلّا ركعتي الفجر أو لازم. ومعي أنّ ذلك من الأدب، والاشتغال بذكر الله أحبّ إليّ في ذلك الوقت، وبعض يستحبّ ألّا يصلّي إلّا ركعتين. وقيل: إن فاته التّهجّد في اللّيل استحبّ له الصّلاة، ولم يكره له( 1) ذلك، وإن أدرك شيئًا من آخر اللّيل أمر بذكر الله. وأمّا قبل صلاة العصر بعد حضور وقتها، فأحسب أنّ بعضًا كره ذلك من غير حجر، وبعض يأمر بذلك ويوجبه من السّنن( 2) في النفل، وبعض لا يأمر به ولا يكرهه، وتركه أحبّ إلي. 1 ) ناقصة من أ . ) .« ال . س . نة » 2) في ح ) 52 المجلد الرابع وبعض قال: إنّ ذلك فعل العبّاد، ويتركه( 1) العلماء. وأمّا قبل المغرب فأحسب أنّ بعضًا أجازه، وبعضًا كرهه، ولا أعلم أنّ أحدًا أمر به. | :(2).`dCE`°ùe } ( وأمّا ما كان من بدل الفرائض فيجوز في سائر الأوقات إلّا في الأوقات( 3 التي لا تجوز الصّلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس حتى تستوي، وعند غروبها، وإذا صارت في كبد السّماء في أيّام الحرّ، إذا لم يكون بها فيء. انقضى الإضافة. ومن جواب الشّيخ أبي سعيد: وأمّا الصلاة تطوّعًا، بعد غروب الشّمس قبل صلاة المغرب، فقد كره ذلك .( من كرهه، وأجازه من أجازه، وتركه أحبّ إلينا( 4 ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: لا صلاة منذ تصلّي الفجر إلى طلوع الشّمس، وعند طلوعها، وعند غروبها، ونصف النّهار في الحرّ الشّديد، ويكره بعد طلوعها حتّى تستقلّ، وبعد غروبها حتّى تصلّي المغرب، لما روي عن النّبيّ ژ أنّه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس، وبعد صلاة المغرب حتّى تغرب، ونصف النّهار في الحرّ الشّديد. ومنه: وفيه قول رابع: وهو أنّ أوّل وقت العصر إلى أن يصير الظّلّ قدر قامتين بعد الزّوال، ومن صلّى قبل ذلك لم يجزه. .« وتتركه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من أ . « إلّا في الأوقات » (3) 4 ) سبق ذكر هذه المسألة قريبًا. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 6] : في الأوقات الّتي تجوز الصّلاة بها أو لا تجوز 53 هذا قول النّعمان، وخالف في ذلك أخبارًا ثابتة عن النّبيّ ژ وهي مذكورة في غير هذا الموضع. قال أبو سعيد: وقول هذا لا يخرج له معنى ثابت، لأنّه إن كان بالزّوال فقد يخرج أنّه إذا كان ظلّ كلّ شيء مثله غير الزّوال، على وقت ما يكون ظل كل شيء مثله غير الزوال، فذلك أوّل وقت العصر، وأنّه إذا كان وقت انحدار الشّمس، كان الزّوال على وقت ما يكون ظلّ كلّ شيء مثله، ويكون العصر إذا كان ظلّ كلّ شيء مثله، إلّا أن يكون في أرض يكون الزّوال عليها. إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله فلعلّه يخرج هذا، أو لم يستبن، لأنّ الفيء يختلف في الأرض على ما قيل. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في أوّل وقت العصر. وكان الثّوري يقول: أوّل وقت العصر إذا كان ظلّك مثلك إلى أن يكون ظلّك مثَلَيك، وإن صلّى ما لم تتغيّر الشّمس أجزأه. وقال الشّافعي: من تجاوز ظلّ كلّ شيء مثَلَيه فقد فاته وقت الاختيار. وفيه قول ثالث: وهو آخر وقت العصر ما لم تصفرّ الشّمس. هذا قول أحمد وأبي ثور، وبنحو ذلك قال الأوزاعي. وفي قول يعقوب وأبي الحسن: وقت العصر من حيث يكون للظّلّ قامة فيزيد على قامة إلى أن تتغيّر الشّمس. وفيه قول رابع: وهو أنّ آخر وقتها غروبها، أي غروب الشّمس( 1) قبل أن يصلّي المرء فيها ركعة. وفيه قول خامس: وهو أنّ آخر وقتها غروب الشّمس. ناقصة من أ . « وفيه قول رابع: وهو أنّ آخر وقتها غروبها، أي غروب الشّمس » ( 1) 54 المجلد الرابع روي هذا القول عن ابن عبّاس وعكرمة. قال أبو سعيد: الذي معنا أنّ آخر وقت العصر إلى غروب الشّمس( 1) في بعض ما قيل. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في التّعجيل في صلاة العصر وتأخيرها، فقالت طائفة: تعجيلها أفضل. هذا مذهب أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي والشّافعي وأحمد وإسحاق. وقد روينا عن النّبيّ ژ أخبارًا تدلّ على صحّة هذا القول. وفيه قول ثان: روي عن أبي هريرة وابن مسعود أنّهما كانا يؤخّران العصر. وقال أصحاب الرّأي: يصلّي العصر في آخر وقتها والشّمس( 2) بيضاء لم تتغيّر في الشّتاء والصّيف. والأخبار الثّابتة عن النّبيّ ژ تدلّ على أنّ أفضل الأمرين تعجيل العصر في أوّل وقتها. والله أعلم. وإذا صارت في وجهه، إذا كان مستقيمًا في استقباله في الحرّ، فذلك آخر وقت الظّهر وأوّل وقت العصر. وقد جاء في معنى قولهم استحباب المؤذّنين والأئمّة أن يُبْرِدُوا بصلاة الظّهر في الحرّ، ولعلّ ذلك مما( 3) تأتي فيه( 4) الرّواية بالأمر عن النّبيّ ژ . روي هذا القول عن ابن عبّاس وعكرمة، قال أبو سعيد: الذي معنا أنّ آخر وقت العصر إلى » (1) ناقصة من أ . « غروب الشّمس 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« به » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 6] : في الأوقات الّتي تجوز الصّلاة بها أو لا تجوز 55 ويخرج معنى هذا بالرّفق بالنّاس فيما عندي من الإرادة في المعنى، وقد يخرج ذلك عندي على العموم في الحرّ الشّديد، في الجماعة وفي غير الجماعة، إذا صارت الشّمس في كبد السّماء، لأنّ ذلك وقت النّهي عن الصّلاة فيه، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا، إلّا أنّ بعضًا رخّص في ذلك( 1) في يوم الجمعة، وإذا ثبت هذا المعنى فحسن الخروج منه للعامّة بالصّلاة إلى حال .( الأثر، والخروج من الرّيب فيه( 2 I.°üq dG âbh »a AEL Ee واختلفوا( 3) في أوّل وقت العصر، فكان مالك والثّوري والشّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يقولون: إنّ أوّل وقت العصر إذا كان ظلّ كلّ شيء مثله. واختلفوا بعد ذلك فقال بعضهم: آخر وقت الظّهر أوّل وقت العصر. قال أبو سعيد: يخرج معنا ما قيل بغير تمكين أن يكون آخر وقت هذه مع أوّل وقت هذه. ومنه: فلو أنّ رجلين صلّى أحدهما الظّهر، والآخر العصر، حين صار كلّ شيء مثله، لكانا مصلّيين صلاتين. قال أبو سعيد: لا يخرج هذا القول في معاني قول أصحابنا على العدل. ومنه: وأمّا الشّافعي فكان يقول: أوّل وقت العصر إذا جاوز ظلّ كلّ شيء مثله بشيء ما كان، وذلك من حين ما( 4) ينفصل من آخر وقت الظّهر. قال أبو سعيد: حسن عندي ما قال. 1 ) ناقصة من أ . ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 355 ) .« واختلف » 3) في أ ) .« وذلك حين » 4) في ح ) 56 المجلد الرابع ومنه: وحَكَى عن ربيعة قولًا ثالثًا: أنّ وقت الظّهر والعصر في السّفر والحضر إذا زالت الشّمس. قال أبو سعيد: إن لّم يخرج في التّأويل بمعنى الجمع فلا يشبه هذا( 1) معنى العدل. 1 ) ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الأول 57 [7] UEH I.°üq dG AE.°SCG ¥E.à°TG »a الظّهر مأخوذ من الظّهيرة، وهي شدّة الحرّ، وهي( 1) الهاجرة. وسمّيت ظهرًا ،( بوقت الزّوال. والظهر ساعة الزوال( 2 والهجير: نصف النّهار. والمُهجِرُ: الخارج وقت الهاجرة. ( وقيل: سمّيت بالهاجرة لبعدها من البرد وطيب الهواء، من قولهم: قد( 3 هجرت الرّجل إذا بعدت منه. وسمّيت العصر لأنّها قرب( 4) صلاة العشاء، وآخر( 5) النّهار. يقال: للعشاء عصر وقصر حين يدنو غروب الشمس. 6) العصران. ) ويقال للغداة والعشيّ ويقال: العصران اللّيل والنّهار، والعصر في وجه آخر هو الدّهر. ناقصة من ح. « الحر، وهي » ( 1) زيادة من أ . « والظهر ساعة الزوال » ( 2) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« وهو » 5) في ح ) ناقصة من ح. « عصر وقصر حين يدنو غروب الشمس. ويقال للغداة والعشيّ » ( 6) 58 المجلد الرابع والعِشاء بكسر العين ممدود وهو اسم للوقت، والعَشاء بالفتح والمدّ هو اسم الطّعام الذي يؤكل في ذلك الوقت، وأصله من العشوة، وهي الظّلمة، ومنه، قيل للذي لا يبصر باللّيل أعشى. العتمة أبطأ، والمُعتِم المبطئ( 1)، والعتمة سمّيت لتأخّر وقتها، من قولهم، قد أعتم الرّجل قِرَاهُ إذا أخّره. وقيل: سمّيت العتمة من أول اللّيل، والعتمة هي الثّلث الأول من اللّيل بعد غيبوبة الشّفق. ( قال الرّازي: معنى العتمة: الإبطاء، والعاتم المبطئ( 2 وكَرِهَ قوم أن يقولوا: العتمة. وقيل: أوّل من سمّاها العتمة؛ الشّيطان لعنه الله . لا يغلبنّكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنّ اسمها العشاء، » : وعن النّبيّ ژ .(3)« وإنّما العتم لحلّاب الإبل هو من عتمة اللّيل. وقيل: عتمة ظلامه. يقال: « العتم لحلّاب الإبل » : قوله اعتام إذا اختار. والفجر هو الصّباح. والفجر: الصّبح، وهو بدوّه وظهوره. وقولهم: انفجرت الدّواهي: إذا جاءت بغتة، وانفجر الجرح بالدّم إذا بدا منه دم. ناقصة من ح. « العتمة أبطأ، والمُعتِم المبطئ » (1) ناقصة من ح. « معنى العتمة: الإبطاء، والعاتم المبطئ » ( 2) 3 ) أخرجه ابن حجر عن عبد الرحمن بن عوف. ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصلاة، باب كراهيّة تسميتها العتمة . حديث: 302 الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 7] : في اشتقاق أسماء الصّلاة 59 | :.`dCE`°ùe } ( عن أبي عبد الله 5 ، قال: صلاة العتمة إلى نصف اللّيل، وأمّا في السّفر( 1 فإلى ثلث اللّيل. وقال بعض الفقهاء: إلى نصف اللّيل، وهو قول ضعيف. وصلاة الوتر إلى طلوع الفجر. ويوجد في الأثر ترخيص، أنّه جائز تأخيرها إلى بعد طلوع الفجر، ويصلّيها .( حينئذ قبل أن يصلّي الفجر عمدًا، ممّا رفعه الفقيه محمّد بن سعيد( 2 .« الجمع » 1) في أ ) .« محمد سعيد » 2 ) في نسخة م ) 60 المجلد الرابع [8] UEH I.°üq dG .EbhCG .aô©e .E«H »a قيل لأبي سعيد: أطول ما يكون الظّلّ بالنّهار: كم هو؟ قول: أربعة عشر قَدَمًا. وقول: ثلاثة عشر قَدَمًا وثلث قدم، وأنّه سمع في التّعارف من عند أهل العلم أنّه لا يكون قدم الإنسان أكثر من سبعة أقدام، ولا أقلّ من ستّة أقدام. قال ابن عبد الباقي محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الباقي أبقاه الله في طاعته وأماته عليها وحشره في أهلها: نظرت فيما قيل في الظّلّ وطوله وقصره، وما قالوه في اختلافهم، فنبذ نبذة يع . رف بها المتعلّم ويذ . كرُ بِها العالم. وأمّا قوله في الأظلال( 1) فقول: أربعة عشر قَدَمًا، وقول: ثلاثة عشر قَدَمًا وثلث قدم. اعلم أنّ هذا ممّا( 2) يختلف لاختلاف أعراض الأقطار، ولا يتّفق في قطرين .( مختلفي الأعراض( 3 .« الإطالة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« العرض » 3) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 8] : في بيان معرفة أوقات الصّلاة 61 ومن غير الكتاب: جواب عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : وسألتم عن وقت صلاة العصر في الشّتاء، كم يكون الظّلّ في أوّله وآخره، وعند منتهاه، وكيف تفسير ذلك، وتعرفونه؟ فاعلموا رحمنا الله وإيّاكم أنّ ذلك حفِظَه عن المسلمين لنا الثّقةُ من حَمَلة العلم عن الثّقة، أيضًا من حملة العلم من المسلمين عن سليمان بن عثمان، وكان سليمان من فقهاء أهل زمانه، قال: ينقضي وقت صلاة الظّهر إذا كان ظلّ كلّ شيء مثله بعد الزّوال. وقد رأينا( 1) في بعض آثار المسلمين عن عمر بن الخطّاب 5 ، أنّه قال: آخر صلاة الظّهر إذا كان ظلّ كلّ شيء مثله بعد الزّوال، وأول وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال( 2) وبلغنا ذلك وأخذنا( 3) به. وقد قال موسى بن أبي جابر: فيما بلغنا لم نر أحدًا يقيس الصّلاة بالظّّلّ، وكان لا يرى وقت الصّلاة بقياس، وإنّما هو بالتّحرّي والنّظر، هو عندنا في الشّتاء والحرّ سواء. ويروى عن أصحابنا أيضًا، أنّه يروى عن علي بن أبي طالب أنّه قال: إذا زاد الفيء ستّة أقدام ونصف قدم بعد الزّوال، وهو ظل كل شيء مثله( 4)، فقد خرج وقت الظّهر ودخل وقت العصر، وهو ثلاثة أرباع النّهار، فمن صلّى صلاة الظّهر بعد ستّ أقدام ونصف قدم بعد الزّوال، وهو ظلّ شيء مثله، فإنّه صلّاها في وقت العصر. .« روي لنا » 1) في أ ) ناقصة من ح. « وأول وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد الزوال » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ح. « وهو ظل كل شيء مثله » ( 4) 62 المجلد الرابع .( انقضت الإضافة ( 1 ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: وقد أجمعوا على تقديم صلاة العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء قامتين، وذلك( 2) في وقت الشّتاء، فوقت الظّهر عند أوّل وقت العصر، وأوّل وقت الظهر( 3) منذ تزول الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، غير الزّوال إلى غروب الشّمس. وقت الظّهر في انتهاء الحرّ إذا زالت الشّمس في حدّ قامة الإنسان، شسع نعل، فإذا صار بعد ذلك الظّلّ سبعة أقدام فقد زال وقت الظّهر. وأمّا العصر في منتهى الشّتاء فهو إذا صار الظّلّ قامتين، وذلك إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله في منتهى الشّتاء ودخل وقت الظّهر، فإذا زاد عن ذلك مرّة أخرى .( زال وقت الظّهر، ودخل وقت العصر إلى الغروب( 4 أنّه صلّى في اليوم الأول حين » وأمّا وقت المغرب فروي عن النّبيّ ژ 5). وعلى هذا )« غابت الشمس، وصلّاها في اليوم الثّاني حين كاد الشّفق أن يغيب وقتها منذ أن تغرب الشّمس إلى أن يغيب الشّفق. « ومن جوابات أبي سعيد: وعن الصلوات الخمس، ما منهن فريضة وما منهن سنة » 1) زيادة في أ و ح ) ويبدو أنها مدرجة لعدم انسجامها مع السباق واللحاق. (باجو) ناقصة من أ . « على تقديم صلاة العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء قامتين، وذلك في » ( 2) .« العصر » 3) في ح ) زيادة من ح. « إلى الغروب » ( 4) 5 ) حديث جابر في مواقيت الصلاة مشهور، مروي في الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة. ) . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس حديث: 1001 صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة ذكر وصف أوقات الصلوات . المفروضات، حديث: 1488 الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 8] : في بيان معرفة أوقات الصّلاة 63 ( 2)، والشفق هو الحمرة( 3 )« المغرب ما لم يذهب الشّفق » :( وقد روي أنّه قال( 1 المعترضة في الأفق. ومن كتاب جامع ابن جعفر: لا تزال طائفة من أمّتي على الفطرة » : وقد ذكر لنا أنّ النّبيّ ژ كان يقول ( وصلاة الفجر قبل مغيب( 5 » ،(4)« ما صلّوا صلاة المغرب قبل بُدُ . و النّجوم .(6)« النّجوم | :.`dCE`°ùe } ( وقد ذكر لنا أنّ ابن مسعود 5 ، كان يصلّيها إذا وجبت، وكان عندها( 7 يفطر إذا كان صائمًا، ثمّ يقسم عليها قسمًا لا يقسم به على شيء من الصّلوات، ( ثمّ يقرأ تصديقها( 8 ،« بالله الذي لا إله إلّا هو، إنّ هذه السّاعة لميقات هذه الصّلاة » 1 ) ناقصة من أ . ) وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان » : 2) لفظه عند مسلم: عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ژ ، قال ) ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب .« ما لم يغب الشفق . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس حديث: 998 وهو خطأ. « البياض » 3) في أ و ح ) قبل اشتباك » و « حتى تشتبك النجوم » 4) الحديث أخرجه أصحاب السنن عن السائب بن يزيد. بلفظ ) .« قبل طلوع النجوم » و « النجوم . سنن ابن ماجه كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة باب وقت صلاة المغرب، حديث: 687 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة باب كراهيّة تأخير . المغرب، حديث: 1955 . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث السائب بن يزيد حديث: 15438 .« غيبوبة » 5) في ح ) 6) لم أجده بهذا اللفظ. ) 7 ) زيادة من ح. ) 8 ) زيادة من ح. ) 64 المجلد الرابع G FE D C B A @ ? > = . : من كتاب الله 8 .[ الإسراء: 78 ] . K J I H وقرآن الفجر: صلاة الصّبح، وكان يحدّث أنّ عندها يجتمع الحارسان( 1) من ملائكة الله، حارس( 2) اللّيل وحارس( 3) النّهار. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وصلاة » ،(4)« لا تزال أمّتي بخير ما أسفروا بصلاة الصّبح » : عن النّبيّ ژ .(5)« المغرب قبل اشباك النّجوم .( قال غيره: لعل المعنى: ما صلّوا المغرب قبل اشتباك النجوم( 6 والله أعلم. فينظر في ذلك إن شاء الله تعالى. .« الحرسان » 1) في ح ) .« حارس » 2) في أ و ح ) .« وحارس » 3) في أ و ح ) لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا » : 4 ) لفظه عند الطبراني: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال ) .« بالفجر .3 المعجم الأوسط للطبراني باب السين، من اسمه سعيد حديث: 702 .« ما صلوا المغرب قبل اشتباك النجوم » : 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه لفظ ) . معجم ابن الأعرابي، حديث 999 لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا » : وفي سنن البيهقي: عن السائب بن يزيد أن رسول الله ژ قال .« المغرب قبل طلوع النجوم السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة باب كراهيّة تأخير . المغرب حديث: 1955 زيادة من أ . « قال غيره: لعل المعنى: ما صلّوا المغرب قبل اشتباك النجوم » ( 6) الجزء الخامس / القسم الأول 65 [9] UEH ô.¶q dG I.°U »a AEL Ee قال أبو سعيد: معي أنّه يشبه الاتّفاق من قول أصحابنا أنّ أوّل صلاة الظّهر من حين ما بين زوال الشّمس بقليل أو كثير، وآخر وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله إلى الزّوال، وعلى نحو هذا يخرج ظواهر قولهم. ومعي أنّه قد قيل في بعض قولهم: إنّ الصّلاة لا تصلّى بالظّلّ، وإنّما تصلّى بالاعتبار في الشّمس، فإذا صارت الشّمس( 1) على جانب عينه اليسرى بعُمَان في الشّتاء إذا استقبل القِبلة فذلك آخر وقت الظّهر، وأوّل وقت العصر. قال النّاظر: لعلّه من كتاب الإشراف. أجمع أهل العلم أنّ صلاة المغرب إذا غابت الشّمس، واختلفوا في آخر وقت المغرب فكان مالك والأوزاعي والشّافعي يقولون: وقت المغرب( 2) إلّا وقتًا واحدًا؛ إذا غابت الشّمس. وفيه قول ثان: إلى أن يغيب الشّفق، وهذا قول الثّوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرّأي. .« الظل » 1) في أ ) .« الوقت للمغرب » 2) في أ ) 66 المجلد الرابع وقد( 1) روي عن طاوس قال: لا تفوّت المغرب والعشاء حتّى الفجر. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني الاتّفاق من قول أصحابنا أنّ أوّل وقت المغرب إذا غابت الشّمس في موضعها حيث لا تواري بالحجب من الجبال ونحوها، وحين ذلك يطلع اللّيل بمعاني ما قيل، فذلك أوّل وقت المغرب، وأوّل وقت إفطار الصّائم. وقد يوجد في بعض قولهم التّأكيد في صلاة المغرب، والصّلاة لها في أوّل وقتها هذا، وما تعدّاها فقد خرج من الوقت، ويخرج ذلك في معنى الحثّ عليها لفوت وقتها. لا تزال طائفة من أمّتي على الفطرة ما صلّوا » : وقد روي عن النّبيّ ژ أنه قال .(2)« المغرب قبل بدوّ النجوم أنّ جبريل ‰ » وفي ذلك تأكيد وتشديد، حتى أنهم يرون عن النبي ژ صلّى به الصّلوات الخمس كلّها، فجعل لكلّ صلاة أوّلًا وآخرًا إلّا صلاة المغرب، .(3)« فإنّه صلّاها به مرّتين حين غابت الشّمس فكان ذلك يخرج دالّا على وقتها، لا يعدوه. واختلفوا في آخر وقت العشاء، وك . ل قد قال في ذلك. قال أبو سعيد: يخرج عندي في بعض معاني قول أصحابنا أنّ آخر وقت العشاء الآخرة إلى ثلث اللّيل، وفي بعض قولهم: إلى نصف اللّيل. ولا أعلم في قولهم: إلى ربع اللّيل ولا إلى أكثر من النّصف. والله أعلم بذلك. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) سبق تخريجه. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 9] : ما جاء في صلاة الظّهر 67 وفي بعض ما يدلّ من أقوالهم: أنّ تعجيل الصّلوات في أوّل وقتها أفضل، إلّا أنّه يخرج في معاني قولهم أنّه يستحبّ في الحرّ تعجيل العشاء الآخرة. وفي الشّتاء تأخيرها، ولعلّ ذلك على معنى ما قيل: طلب الرّفق بالنّاس والفضل، لأنّ الحرّ ليله قصير، وتعجيل الصّلاة جماعة أخفّ على النّاس، لما يعرض من أمر النّوم والرّباط بين الصّلاتين فضل عظيم، فإذا لم يكن هناك سببٌ يوجب ضررًا فمعنى الرّباط أفضل، فلهذا استحبّ من استحبّ صلاة العشاء الآخرة جماعة، لأنّه يرجى في ذلك من الفضل أكثر من الضّرر. | :(1).`dCE`°ùe } 2) وأجمع أهل العلم )« أنّ الرّسول ژ صلّى الفجر حين طلع الفجر » ومنه ثبت على أنّ أوّل وقت صلاة الصّبح طلوع الفجر. قال أبو سعيد: معي في معاني الاتّفاق من قول أصحابنا أنّ صلاة الفجر مذ يطلع الفجر إلى أن يطلع من الشّمس قرن. وإن صلّى شيئًا من صلاته ثمّ طلع قرن الشّمس: قول يبني على ما صلّى. .( ومنهم من يقول: يبتدي بها( 3 .( ويعجبني أن يمضي على صلاته ويتمّها، لأنّه صلّاها على ال . س . نة( 4 1 ) ناقصة من ح. ) . 2 ) صحيح البخاري كتاب الحج، باب: متى يصلي الفجر بجمع حديث: 1610 ) .« يبتدئها » : 3 ) في زيادات الكدمي ) . الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 365 . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 365 ) 68 المجلد الرابع [10] UEH Rƒéj ’ Eeh ¬«.Y Oƒé°qùdG Rƒéj Ee .( وفي حديث النّبيّ ژ أنّه كان يسجد على الخمرة( 1 والخمرة شيء منسوج، يعمل من سعف النّخل، مزمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلّي، أو فويق ذلك، فإن عظم حتّى يكفي الرّجل .( لجسده كلّه فهو حصير، وليس بخمرة( 2 | :.`dCE`°ùe } وجائز السّجود على الصّفا الثّابت. قال منير: الصّفا أبقى من غيره، وجائز على الحشا والحصى والتّبن، وعلى .« وكان يصلي على الخمرة » : 1 ) لفظ البخاري عن طريق ميمونة قالت ) . صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد حديث: 375 .« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ژ يصلي على الخمرة ويسجد عليها » : ولفظ ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، جماع أبواب الصلاة على . البسط باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما، حديث: 955 2) الخُمرَة: السجادة. ) الخُمْرَةِ وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه؛ ينسج من ال . سعَفِ. قال الزجاج: » : جاء في اللسان .« سميت خُمْرة لأَنها تستر الوجه من الأَرض . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خمر، ج 4، ص 254 الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 10 ] : ما يجوز السّجود عليه وما لا يجوز 69 الحبال بإجماع، وجائز على الشّبا( 1) الذي نبت من الماء، إذا كان ثابتًا( 2) على الأرض، رطبًا كان أو يابسًا. قال أبو المنذر بشير: من صلّى على دعن( 3). وجعل وسط جبهته بين زورتين، فلا بأس بذلك. وقيل: على زورة لا يجوز، وعلى زورتين جائز، وهذا عن أبي مالك. | :.`dCE`°ùe } وجائز السّجود على الملح، وأجازه أبو محمّد ولم يجزه أبو الحسن، .( والسّبخ من الأرض المنبتة للشّجر والصّاروج( 4 | :.`dCE`°ùe } والسّبخ الوقر، والطّين الوقر( 5) إذا تمكّن المصلّي عليه فالسّجود عليه جائز. والوقر هو الخشن. فإن كان السّبخ مقحفًا( 6) إذا سجد عليه وهو بمساجد المصلّي لم تجز الصّلاة عليه، وغير المقحف جائز. 1 ) الشبا: نوع من النبات. وجاء في اللغة: شباة كل شيء: حد طرفه ؛ والجمع الشبا والشبوات. ) . الجوهري، الصحاح في اللغة، ج 6، ص 234 .« بائنا » 2) في أ ) 3 ) الدعن: هو ما يتّخذ كالحصير من سعف النّخل، والزّورة عسيب النّخل. ) 4 ) الصاروج النورة وأخلاطها التي تصرج بها المنازل وغيرها، فارسي معرب. ) وهو مادة تبنى بها المنازل وتطلى بها الجدران، معروفة في عُمان قديما. ولا يزال اسمها محفوظا. . ابن منظور، لسان العرب، مادة صرج، ج 2، ص 310 5 ) أي الذي فيه ثلم وصدع. وليس متصلًا يمكن من السجود عليه بيسر. ) الوَقْرُ ال . صدْعُ في الساق والوقْرُ والوَقْرَةُ كالوَكْتَةِ أَو الهَزْمَةِ تكون في الحجر أَو » : جاء في اللسان العين أَو الحافر أَو العظم والوَقْرَةُ أَعظم من الوَكْتَةِ. .« ويقال في الصبر على المصيبة كانتْ وَقْرَةً في صَخْرة يعني ثَلْمَةً وهَزْمَةً . ابن منظور، لسان العرب، مادة: وقر، ج 5، ص 289 6 ) يبدو أن معناه السبخ الجاف المتكسر. = ) 70 المجلد الرابع وقيل: جائز( 1) أن يسجد على الثّوب إذا كان مخلوطًا قطنًا وصوفًا. ومن وقع سجوده على طرف ثوبه، قال أبو محمّد، فالذي يعجبني أن يعزله، ويسجد على الأرض. ومن اضطرّ إلى ثوب الشّعر والصّوف من حرّ أو برد، قال أبو عبد الله، فليسجد عليه أحبّ إليّ من أن يومئ. | :.`dCE`°ùe } والرّماد لا يسجد عليه لأنّ حكمه حكم النّار. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : من سجد على الصّوف في كلّ صلاة إلى أن مات؛ مات هالكًا( 2)، وكذلك من مسح على الخفّين( 3)، وكذلك من صلّى التّمام في السّفر، ولا يرى القصر إلّا مسيرة ثلاثة أيّام ولياليها. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا عبد الله عن من صلّى على شعر أو صوف؟ القِحْفُ: العَظْم فوقَ الدِماغ من الجُمْجُمة والجميع: القِحَفة والأَقحاف. والقَحْفُ: » : جاء في اللسان .« قَطْعُه وكَسْرُه فهو مَقْحُوف . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قحف، ج 9، ص 375 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) لأنه لم يحقق سجوده في الصلاة، وجعل ذلك عادة في كل صلاة، وليس حالة عابرة تُجبر وتغتفر. ) والله أعلم. 3) لأن المعمول به في الفقه الإباضي أن المسح منسوخ. وإن رأى بعض المتأخرين خلافه. وأنه منحصر ) في أحوال خاصة. = الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 10 ] : ما يجوز السّجود عليه وما لا يجوز 71 قال: أكره له ذلك، فإن كان قيامه( 1) وملقى ركبتيه عليه من ضرورة، وسجوده على الأرض، فصلاته تامّة، ومن غير ضرورة فلا أرى عليه نقضًا. انقضى الإضافة. ومن جوابات أبي سعيد. وقلت: والذي يريد أن يسجد وتقع عِمامته أو ثوبه في موضع سجوده، والثّوب والعِمامة صوف( 2) أو قطن، فهل عليه أن يخرجه من موضع سجوده، أو يسجد عليه، ولا يضرّ ذلك صلاته؟ قال: فإن سجد على ذلك بعض صلاته ولم يسجدها كلّها. قلت: فهل( 3) في ذلك فرق؟ فأمّا القطن فلا بأس عليه أن يسجد عليه، وإن شاء عزله عن موضع سجوده، وهو مخيّر في ذلك. وما سجد عليه من صلاته فهو جائز. وأمّا الصّوف فلا يسجد عليه إلّا من ضرورة. وعليه أن يخرج الصّوف من موضع سجوده إن أمكنه ذلك. وإن سجد على شيء من الصّوف من غير ضرورة متعمّدًا، ولو سجد سجدة واحدة( 4) فعليه الإعادة. وإن سجد ناسيًا فقد قيل: ما لم يسجد عليه أكثر صلاته فلا فساد عليه، وإن سجد عليه صلاته كلّها أو أكثرها فقد قيل بفساد صلاته فيما معي. وأحسب أنّه قد قال: من قال إن سجد عليه ناسيًا سجود ركعة تامّة فسدت صلاته، وأمّا سجدة واحدة ناسيًا فلا أعلم أنّ أحدًا قال فيها بفساد صلاته، ويجوز فيه من القول بفساد صلاته عندي، لأنّه حدّ من حدود الصّلاة. .« في قيامه » أي « في » 1 ) كذا في الأصل، ولعله سقطت كلمة ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« هل » 3) في ح ) .« ولو سجد » 4) في ح ) 72 المجلد الرابع ومنه: عن مّن سجد وهو في الصّلاة فوقع جبينه على شوك أو وعوثة( 1) أو شيء حزرة( 2)، قلت له: هل له أن يرفع جبينه ويسجد في موضع آخر؟ فإذا لم يمكنه أن يسحبه سحبًا، ولم يقدر على السّجود هناك جاز له أن يرفع رأسه لتمام سجوده. قلت: وإن ارتفع جبينه عن موضع سجوده بعد أن سجد، هل تنتقض صلاته؟ فإذا كان لعذر لم تنتقض صلاته. فإن كان لغير عذر؛ وإنّما هو عابث أو غيّر معنى سجوده؛ لم يجز له ذلك. قال غيره: ممّا يوجد عن بشير معروض على أبي الحواري: وسألته عن مّن يصلّي على دعن، ويجعل وسط جبهته بين( 3) زورتين، أو ( على زورتين أو على زورة أو طفالة أو حجر؟( 4 .( قال: لا بأس بذلك إذا كان مستويًا مع الأرض إلّا أن يكون حجرًا متعلّقًا( 5 قلت: فإن سجد على الجبل والصّخرة؟ قال: إذا لم يكن أرضًا. .« الوَعَثُ رِق.ةُ التراب ورخاوة الأَرض تغيب فيه قوائم الدواب » : 1) جاء في اللسان ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: وعث، ج 2، ص 201 2) جاء في اللسان: الحَزْوَرَةُ الرابية الصغيرة والجمع الحَزاوِرُ وهو ت . ل صغير الأَزهري الحَزْوَرُ المكان ) الغليظ وأَنشد في عَوْسَج الوادِي ورَضْم الحَزْوَرِ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: حزر، ج 4، ص 185 .« على » 3) في ح ) 4 ) سبق ورود هذه المسألة من قبل. ) أن يكون سجوده ركعة تامّة فسدت صلاته، وأمّا سجدة » : 5) في ح عبارة أخرى يبدو أنها خطأ وهي ) .« واحدة ناسيا الجزء الخامس / القسم الأول 73 [11] UEH RƒéJ ’ Eeh ,¬«.Y I.°üq dG RƒéJ E.«a .dP ô«Zh ¢VQC’G ´E.H .e في الصلاة في المقبرة، لا يؤمر بذلك إلا من ضرورة. وفي فسادها اختلافٌ، وأثبتُ ذلك الإجازةُ. فإذا كانت على قبر فالأشبه أنّ عليه الإعادة إذا لم يكن من غير عذر، وقد يخرج إجازة صلاته، لأنّه إن كان من معنى الميّت فهناك سترة تحول بينهما. | :.`dCE`°ùe } الكنائس أشدّ من البِيَع(ِ 1). فمن صلّى في البيعة فلا إعادة عليه. فإن صلّى في الكنيسة فأحسب أنّ في صلاته اختلافًا. قال: ولا أجد معنى يحجر الصّلاة في الكنائس والبِيَع، وقد قال الله تعالى: .[ 9 : ; >... . [الحجّ: 40 . وقد ثبت الذّكر في البِيَع. | :.`dCE`°ùe } ولا يصلّى في مربض( 2) شيء من الدّواب، ولا من البقر، ولا من الغنم، ولا من الخيل، ولا من الحمير. 1 ) جمع بيعة بالكسر، وهي متعبّد النّصارى. ) .« مربط » 2) في ح ) 74 المجلد الرابع قال غيره: وقد قيل: الصّلاة في الأرض كلّها جائزة إلّا ما صحّ فيه نجاسة، وغلبت عليه الرّيب. | :.`dCE`°ùe } في العذِرَة بين يدي المصلّي. قول: لا يفسد كلّ ذلك ما لم تمسّه أو ثيابه، رطبة كانت أو يابسة. | :.`dCE`°ùe } ومن صلّى على حصير فيه حزق غراب أو عذِرَةٌ تحت بطنه إذا سجد؟ قال: لا ينقض حتّى يكون في موضع سجوده. وأظنّه قال: أو تحت قدمه. | :.`dCE`°ùe } وفي الصّلاة على الدّعن. قول: إنّها جائزة، ولو كان( 1) ينظر الأرض من خللها، قال: ولا يضرّ( 2) ذلك، وكذلك إن كانت تتحرّك إلّا أنّه تمكنه الصّلاة عليها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: ولو سجد رجلٌ على بعر فَأْرٍ لم أر عليه بأسًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير بن المنذر وغيره، أتوا صفوان بن محمّد، فأنزلهم في بيت إنسان، فأرادوا الصّلاة على سُ . مةِ( 3) أهل البيت، فكانت ال . س . مةُ ناقصة من ح. « ولو كان » ( 1) .« ولا أبصر » 2) في أ ) 3) ال . سمّة: نوع من الحصير يصنع من جيّد الخوص. = ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 11 ] : فيما تجوز الصّلاة عليه، وما لا تجوز 75 شبه القذرة، وكان صاحب البيت شروبًا للنّبيذ، قال هاشم: فدنوت من بشير، فقلت: إنّ ال . س . مة رأيت فيها شيئًا، أخاف أن يكون فيها قذر، وذكر لنا( 1) أنّ صاحب البيت( 2) لا خير فيه. قال بشير: ليس علينا ذلك، إنّما ذلك عليه، فصلّوا عليها. الإضافة من جوابات أبي سعيد. | :.`dCE`°ùe } وعن المصلّي على العريش فوق دعن رفيعة، يبصر المصلّي من خللها الأرض، وهي تتحرّك بالمصلّي غير أنّه يستمسك عليها، تجوز الصّلاة عليها على هذه الحال أم لا؟ فإذا أمكنه الصّلاة عليها، قيامه وقعوده وسجوده وركوعه، فقد كره ذلك من كرهه، وصلاته تامّة. | :(3).`dCE`°ùe } ومنه: عن الدّعن والحصير إذا كانا مرتفعين عن الأرض قدر ثلاثة أصابع أو أقلّ أو أكثر، هل تفسد صلاته بذلك؟ فأمّا ارتفاع الدّعن والحصير فجائز الصّلاة عليهما، وأمّا ارتفاعها إذا ارتفعتا الغَضَفُ خوص جيد تتخذ منه القِفاع التي يُحمل فيها الجهاز، كما يحمل في » : جاء في اللسان الغرائر تتخذ أعدالًا، فلها بقاء. ونبات شجره كنبات النخل ولكن لا يطول،.... .« وتتخذ من خُوصِه حُصْر أَمثال البُسُط تس . مى ال . سمام، الواحدة سُ . مةٌ، وتُفْتَرش ال . س . مةُ عِشرين سنة . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غضف، ج 9، ص 267 .« وذكروا » 1) في ح ) .« المنزل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ح. ) = 76 المجلد الرابع أو اتّضعتا فقد قيل: إنّه إذا ارتفعتا قدر عرض إصبعين فصاعدًا فصلاته تنتقض. وقال من قال: إنّه إن كان إذا سجد تمكّن من الأرض في سجوده فصلاته جائزة، كان الحصير يرتفع أو يتّضع. | :.`dCE`°ùe } وعن مّن بسط ثوبًا على حصير نجس وصلّى على الثّوب، أيجوز أم لا؟ فنعم، يجوز في أكثر ما عرفنا من قول المسلمين. | :(1).`dCE`°ùe } ومنه: قلت: وما القول في موضع فيه خلاء، فكبس بالتّراب والطّين حتّى ارتفع وجعل( 2) فوقه مصلّى، قلت: هل تجوز الصّلاة عليه إذا كان على جهته؟ فمعي: أنّه إذا كان الخلاء على جهته لم يزل حكمه، أنّ ذلك لا يكون سترة حتّى تكون عليه سترتان، بينهما فرجة، أو يصير في العلوّ خمسة عشر ذراعًا، فهذا على قول من يفسد الصّلاة بالكنيف والنّجاسات، ويرى أنّ الصّلاة تفسد. فقد قيل: إذا كان الكنيف تحت المصلّى أو فوقه وهو يصلّي عليه أو أمامه؛ فقط؛ لا تجزيه إلّا سترتان أو انفساح خمسة عشر ذراعًا، وأمّا إذا كان زائلًا عنه، وكان الكنيف أعلى من المصلّي أو أسفل منه بثلاثة أشبار، ولو كان قدّامه في علوّ أو سفل، لا تفسد صلاته على بعض ما عرفنا، وهو حسن إن شاء الله. قلت: وكذلك إن كسح( 3) الخلاء وأخرج ما فيه، وبقي موضعه، وكبس بالتّراب حتّى ارتفع، ثمّ جعل فوقه مصلّى، هل تجوز الصّلاة عليه؟ 1 ) ناقصة من ح. ) .« ثم جعل » 2) في أ ) .« كسخ » 3) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 11 ] : فيما تجوز الصّلاة عليه، وما لا تجوز 77 فإذا زال حكم ذلك الكنيف واجتماع النّجاسات الّتي يسمّى بها كنيفًا، أو غسل الموضع ولو لم يكبس، جازت الصّلاة فيه. وإذا كبس بما يواريه، كان قليلًا أو كثيرًا، جازت الصّلاة فيه. | :.`dCE`°ùe } ومنه: قلت: ومن بسط ثوبًا على زربيّة وصلّى عليه، أيجوز ذلك أم لا؟ .( فذلك جائز إذا كان الثّوب ممّا أنبتت الأرض( 1 | :.`dCE`°ùe } قلت: وما حدّ المصلّى الرّطب الذي لا تجوز الصّلاة فيه؟ فقد قال من قال: إذا كان يلزق به الطّين. وقد قال بعض: أنّه إذا أمكن له فيه السّجود والقيام والقعود، ولو احتمل فذلك جائز، ونأخذ بذلك في حال .( الضّرورة، ونأخذ بالأوّل في حال السّعة إذا وجد غيره، إن شاء الله( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يجد المصلّي بقعةً يصلّي فيها من الطّاهرات إلّا دروس الحمير أو البغال أو الخيل أو البقر، أو روث الغنم، أو معاطن الإبل( 3)، فليس مع الاضطرار اختيار، ويتحرّى أقلّهنّ نجاسة إذا بان نجاسة شيء منهنّ، فإن استوت النّجاسات فيهنّ؛ فَرَوْثُ الغنم عندي أقربهنّ، ثمّ دروس البقر، ثمّ معاطن الإبل والخيل والبغال والحمير كلّها عندي سواء، وهنّ أشد من الأنعام عندي( 4). والله أعلم. 1 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ . ) 2 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ . ) 3) في ح العطف بين المتعاطفات في هذه الجملة كلها بحرف الواو. ) ناقصة من ح. « سواء، وهنّ أشد من الأنعام عندي » (4) 78 المجلد الرابع ومعي إذا صحّت النّجاسة في إحدى هذه البقاع وكانت رطبة تلصق بالمصلّي فقد قيل: إنّه لا يصلّي في ذلك الموضع، وينتظر بصلاته حتّى يجد بقعة تجوز فيها الصّلاة ولو فات الوقت. وقيل: يصلّي قائمًا. والصّلاة عندي أن تؤدّى في وقتها بما أمكن أصحّ( 1). والله أعلم، وينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الصّلاة في البيوت المغتصبة؛ فإن كان المصلّي هو الغاصب لها ويمكنه في الوقت أن يصلّي في غيرها فأرجو أنه يختلف في صلاته. وأمّا إن كان غير الغاصب لها، وقد دخلها لمعنى يسعه الدّخول فيها، وحضرت الصّلاة، فالصّلاة عندي جائزة على هذا، ما لم يحدث حدثًا، فإن أحدث كان عليه حكم ما أحدث. ولا فساد في الصّلاة إن شاء الله، إلّا أن يكون حدثه يأثم به، فإنّه على قول من يقول، إنّ الإثم ينقض الوضوء، فإن إثمه ذلك ينقض وضوءه، ولا صلاة إلّا بالوضوء. | :(2).`dCE`°ùe } : ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وسألته عن ال . س . مةِ تكون فيها النّجاسة في جانب منها وسائرها طاهر يصلّي عليها؟ قال: نعم إذا كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله أو خلف ظهره. قلت: وإن كانت قدّامه إلّا أن موضعه حيث يصلّى طاهر؟ قال: لا نقض عليه والله أعلم. ولا ينبغي أن يصلّي إذا كانت قدّامه. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 11 ] : فيما تجوز الصّلاة عليه، وما لا تجوز 79 | :.`dCE`°ùe } أخبرنا عمر بن محمّد قال: سألت أبا زياد عن المنظف، يكون باطنه غير طاهر. فقال: لا يصلّى عليه. وقال ابنه زياد: مثل ذلك. وقال أبو عبد الله: بل يصلّى عليه. ومن جواب أبي عبد الله إلى بشير: وعن رجل يصلّي في مصلّى مرتفع فصرع حتّى وقع لجنبه، ثمّ رجع فقام إلى المصلّى؟ قال: لا بأس عليه، ويبني على صلاته، ولا يفسد ما مضى منها. ومن جواب لأبي الحواري: وسألته عن الصلاة( 1) على الأرض السّبخة؟ قال: كرهوا الصّلاة عليها. قلت: من أجل ماذا( 2) كرهوا ذلك؟ قال: من أجل أنّها لا تنبت. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز الصّلاة في الكعبة، ولا فوق ظهرها، ولا في مقام الحجر. قال غيره: في بعض قول قومنا: إنّه تجوز الصّلاة على الكعبة وفيها، وفي كلّ موضع يكون قدّام المصلّي من الكعبة شيء، وإذا لم يكن تلقاء .« المصل.ي » 1) في ح ) .« ما » 2) في أ ) 80 المجلد الرابع وجه المصلّي منها شيء لم تجز الصّلاة هنالك إذا كان فيها أو عليها، ولا يستقر عليها ولا يخرج منها. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } قال: لا يصلّي على شيء من الصّوف والشّعر إلّا من الضّرورة من الشّمس .( أو البرد، ولكن يجوز أن يلبسها المصلّي ويصلّي بهما( 1 قلت: فإن صلّى على ثوب من قطن أو كتّان محشوّ بصوف؟ قال: يجوز إذا اضطرّ إلى ذلك. قلت: أفتجوز الصّلاة على الحديد والصّفر والرّصاص والنحاس، والشّبّه الذّهب والفضّة؟ قال: لا. قلت: أفتجوز الصّلاة على الأدَم(ِ 2)، مثل ال . نطُوع( 3) وغيرها؟ قال: لا إلّا من ضرورة. وجائز أن يصلّي بها( 4)، ولا تجوز عليها إلّا من ضرورة، وقال: لا بأس بالصّلاة على ما أنبتت الأرض. قلت: أفيصلّي على الشّبا الذي ينبت من الماء إذا كان يابسًا أو رطبًا ثابتًا على الأرض؟ .« فيهما » 1) في أ ) 2 ) الجلود المدبوغة. ) 3) النطوع، جمع نِطع. وهي جلود تكون ملساء يجلس عليها أو توضع وقاية للدواب تحمي ظهورها ) من أثر ال . سرْج. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نطع، ج 8، ص 357 .« فيها » 4) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 11 ] : فيما تجوز الصّلاة عليه، وما لا تجوز 81 قال: نعم، قال: ولا بأس بالصّلاة في الثّوب الرّطب والموضع الرّطب، إلّا أن يكون يذهب فيه القدم. قلت: وهل تجوز الصّلاة في بِيَع أهل الذّمّة من أهل الكتاب والمجوس والمشركين من الهند؟ قال: لا إلّا في بيعة النّصارى من ضرورة الصّلاة فيها، وحفظ ذلك أبو صفرة. قلت: فتجوز الصّلاة في منازلهم؟ قال: لا، ولا على بُسُطِهِم. قلت: فهل تجوز الصّلاة على الرّماد. قال: نعم، لا بأس به من ضرورة، ولم أسمع أنّه يجوز التيمّم به، لأنّه من الحطب. قلت: أفتجوز الصّلاة على شيء من الحبوب والتّمر؟ قال: نعم. ومن جوابٍ أحسبه لأبي عبد الله 5 ، قال: وقالوا: لا يصلّي الرجل على سطح كنيفٍ، ويصلّي على مرابط الدواب. | :.`dCE`°ùe } المنحرة: قيل إنّها موضع منحر الدّواب، واجتماع الدّماء من منحر الغنم وسائر الدّواب، وهي أشدّ من المجزرة. وأمّا المجزرة فقيل: إنّها اجتماع الفروث من موضع الجزّارين( 1)، وقيل: إنّها مجزرة النّحر. والمزبلة: مجمع الكنائس، ليست بنجاسات، وإنّما هي كسائح البيوت وأقذارها دون النّجاسات. .« الجزائر » 1) في أ ) 82 المجلد الرابع وهي أهون من المجزرة، والمجزرة أهون من المنحرة، والمنحرة أهون من الكنيف. وإن صلّى في المزبلة فقد قضى وصلاته تامّة. وإن وجدها وصلّى في المنحرة؛ وترك المجزرة فقد أمكنتا، فعليه الإعادة. وإن صلّى في الكنيف وترك المنحرة وقد وجدهما جميعًا أحببت له الإعادة. | :.`dCE`°ùe } وعن الموضع الذي يمدّ فيه البحر ويجزر حتّى يصير أرضًا، هل تجوز الصّلاة فيه؟ فقد كره الصّلاة فيه بعض، وأجاز من أجاز، وإجازته أحبّ إلينا، قال: ولا معنى في الكراهيّة إلّا بمعنى واحد؛ أن يأتي مدّ البحر وهو يصلّي فيشغله عن صلاته، وأمّا إذا كان آمنًا فلا معنى للكراهيّة. | :.`dCE`°ùe } في حدّ المصلّى الرّطب الذي لا تجوز الصّلاة فيه، أنّه إذا كان يلزق به الطّين. وقيل: إذا كان يمكن فيه السّجود والقيام والقعود، ولو احتمل فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } في المصلّية إذا سجدت على شعرها، هل ترى صلاتها تامّة؟ قال: هكذا عندي إذا كان. قال النّاظر في هذا: على ما وجدت أنّه قال: أرجو جواز ذلك على العمد إذا كان شعرها منها وكانت مستترة، وكذلك الرّجل صلاته تامّة إذا أسدل شعره على موضع سجوده. الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 11 ] : فيما تجوز الصّلاة عليه، وما لا تجوز 83 قلت: فإن كان الشّعر من غيره، هل يخرج عندك في قول أحد من أهل العلم أنّه يجوز السّجود عليه؟ ولا أعلم في قول أصحابنا على العمد والجهل، وعليه البدل. ثمّ راجعته في شعر الإنسان إذا جزّه وسجد عليه، أيكون بمنزلة الشّعر من غيره؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي تحضره الصّلاة في موضع لا يقدر عليها إلّا في أرض قوم فيها زراعة؟ فإذا اضطرّ إلى ذلك كان عندي عليه تأدية الصّلاة، والدّينونة بما يلزمه إن كان يقدر على الخلاص، كما يلزمه شراء الماء للصّلاة كما أمكنه، وقدر على ثمنه، ويكون ذلك بقيمة العدول من الماء والزّرع، وإذا لزمه ولا يدرك أصحابَهُ فهو كالأموال الّتي لا يعرف أربابها، يسلّم إلى الفقراء، وقيل: بحاله. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الصّلاة في البيوت المغتصبة؟ فإن كان المصلّي فيها هو الغاصب ويمكنه في الوقت غيرها فأرجو أنّه يختلف في صلاته، وإن كان المصلّي غير الغاصب وقد دخلها لمعنى يسعه فالصّلاة جائزة ما لم يحدث حدثًا. ثمّ عليه ما أحدث إلّا أن يكون حدثه يأثم فيه، فإنّه على قول من يقول: إن الإثم ينقض الوضوء، ولا صلاة إلّا بالوضوء. وقد تقدّمت هذه وتكرّرت. 84 المجلد الرابع [12] UEH .Gƒ.°üq .d .GPC’G »a في الأذان لغتان: الأَذَان، والأَذِينُ. قال الشّاعر: فلم نشعر بضوء الشّمس حتّى سمعنا من مساجدنا الأَذِينا ثلاث لو تعلم أمّتي ما لهم فيهنّ لضربوا عليهنّ بالسّهام: » : عن النّبيّ ژ .(2)« الأذان، والغدوّ إلى صلاة( 1) الجمعة، والصّفّ الأوّل أنّ المؤذّنين يحشرون يوم القيامة رقابهم كرقاب الضّبي، شعورهم » : وعنه .(3)« من الزّعفران 1 ) زيادة من أ . ) ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذت » : 2 ) جاء في كنز العمال: عن أبي هريرة قال قال رسول الله ژ ) التأذين » : قيل: ما هن يا نبي الله؟ قال ،« إلا بسهمة حرصًا على ما فيهن من الخير والبركة ..« ابن النجار » .« بالصلوات، والتهجير بالجماعات، والصلاة في أول الصفوف . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 44290 ، ج 16 ، ص 235 . وضعفه الألباني، حديث 3430 . سلسلة الأحاديث الضعفية، ج 1، ص 31 لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، » : وفي البخاري: عن أبي هريرة: أن رسول الله ژ قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو .« يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا . صحيح البخاري كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان حديث: 598 3) لم أجده بهذا اللفظ. = ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 12 ] : في الأذان للصّلوات 85 وأوّل من أذّن: حيّ على خير العمل؛ أهل قباء، وإنّما منع عنه عمر، فقال: إنّ معنا جيشًا من العجم، ونحن في وجه العدوّ، فإذا سمعوا بحيّ على خير العمل ظنّوا أنّها خير من الجهاد. | :.`dCE`°ùe } أخبر الدّارمي أنّ خلف بن زياد البحراني كان يؤذّن ويقيم في بيته. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بالأذان في السّفر على ظهر الدّابّة. ومن أذّن وهو قاعد وأقام، ثمّ تقدّم يصلّي بالنّاس؛ ففي الأثر قيل: لا يؤمر بذلك، فإن فعل فلا نرى عليه نقضًا. انقضت الزّيادة. ومن بعض الكتب، من جوابات أبي الحواري: والأذان والإقامة مثنى مثنى، وكذلك كان الأمر على عهد رسول الله ژ ، ثمّ ثمّ غيّر ذلك عثمان، وزعم أنّه ، ƒ في خلافة أبي بكر 5 ، ثمّ خلافة عمر .( أراد أن يُبِينَ الأذان من الإقامة؛ وغيّر الإقامة( 1 وقد صحت أحاديث أن المؤذّنين يكونون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة. فقد أخرج مسلم وغيره عن معاوية وأبي هريرة وأبي ذر أن المؤذّنين يكونون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة. ولفظ مسلم: ... عن طلحة بن يحيى، عن عمه، قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان، فجاءه المؤذّنون أطول الناس أعناقًا » : المؤذّن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية: سمعت رسول الله ژ يقول .« يوم القيامة . صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه حديث: 606 صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، باب الأذان ذكر تأمل المؤذّنين طول الثواب في القيامة بأذانهم . في الدنيا، حديث: 1690 ولعله يقصد ما جرى به العمل واستقر سنة. وواضح من زيادة عثمان أذانًا على ،« السّ . نة » 1) في أ ) = = 86 المجلد الرابع N M L . : قال أبو سفيان: سمعت أنّ هذه الآية نزلت في المؤذّنين .[ فصّلت: 33 ] . ...T S R Q P O وقد يستحبّ للمؤذّن في صلاة الغداة بعد الأذان، إن طلع الفجر، أن يُثَ . وبَ، فيقول: حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح ثلاثًا. إنّما يقيم » : 1)، وقال )« ليؤذّن لكم أفصحكم » : وقد بلغنا أن رسول الله ژ قال .(2)« من أذّن | :.`dCE`°ùe } ( وعن المؤذّن، هل يجوز له أن يأخذ على الأذان أجرًا؟( 3 قال: يكره له ذلك. ولا بأس أن يمشي المؤذّن وهو يقيم حتّى ينتهي إلى المحراب. رجع إلى الكتاب: الزوراء أن مراد الخليفة منه كان تذكير الناس بوقت الجمعة، وتمكين أهل المنازل البعيدة من درك الصلاة. والله أعلم. .« ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم » : عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ژ » 1 ) لفظ الحديث ) . سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة حديث: 504 . سنن ابن ماجه كتاب الأذان، باب فضل الأذان حديث: 724 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة باب لا يؤذن إلا عدل . ثقة للإشراف على عورات الناس وأماناتهم، حديث: 1849 2) أخرجه البيهقي عن ابن عمر. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، حديث: 1732 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأذان والإقامة، في الرجل يؤذن ويقيم غيره حديث: 2229 .« الأجر على الأذان » 3) في ح ) = الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 12 ] : في الأذان للصّلوات 87 قال أبو سعيد: يروى أنّه أذّن مع رسول الله ژ في السّفر، ويخرج على إبلاغ الصّلاة بالجماعة في السفر( 1)، أو ليقف النّاس( 2) للصّلاة. وأمّا الإقامة فلا يقيم قاعدًا، ولو كان راكبًا، إلّا لمعنى( 3) يوجب صلاح إجماع القوم. | :.`dCE`°ùe } .( قال مالك: من صلّى في بلد لم يؤذّن فيه فصلاته( 4) باطلة إلّا أن يؤذّن هو( 5 قال أبو سعيد: معي في الأذان على غير طهارة اختلاف، فقيل: عليهم الإعادة، وقيل: لا إعادة عليهم( 6) إذا صلّوا، والجُنُب وغير الجُنُب في هذا( 7) على سواء، وكذلك يختلف في الإقامة على غير طهارة. قال المصنّف: وجدت في كتاب: وعن مؤذّن أقام لهم وهو جُنُب وصلّوا: عليهم نقض. فقال هاشم ومسبح: لا نقض فيه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا لم يكن المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه. ويجوز أذان الأصمّّ والأعمى؛ إذا كان مع الأعمى ثقة يُعْلِمُهُ بأوقات الصّلاة. 1 ) ناقصة من ح. ) .« بالناس » 2) في ح ) .« لمعنى » 3) في ح ) .« فالصلاة » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ح. ) 6 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من ح. « في هذا » ( 7) 88 المجلد الرابع | :(1).`dCE`°ùe } ولا يجوز أذان الصّبيّ حتّى يحتلم، فإن صلّى أحد بأذانه وإقامته فلا نقض عليه. قال أبو سعيد: في قول أصحابنا: لا يؤذّن الصّبيّ، ويخرج في قول من يرى الإعادة للصّلاة على الأذان بغير طهارة، وأمّا على قول من لا يرى في الصّلاة بأسًا فلا معنى عندي يمنع أذان الصّبيّ إذا حافظ على أوقات الصّلاة، وكذلك العبد والأعمى على هذا. | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب 5 : إن أذّن يهوديّ وأقام فلا نقض عليهم والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } يستحبّ للمؤذّن ألّا يأخذ أجرًا على الأذان. فإن أخذ؛ فعن أبي محمّد: لا شيء عليه، وكذلك المعلّم. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الأذان للصّلاة إذا فات وقتها. | :.`dCE`°ùe } في( 2) حديث عمر أنّه قال لمؤذّن بيت المقدس: إذا أذّنت فترسّل، وإذا أقمت فاجزم. 1 ) زيادة من أ . ) .« من » 2) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 12 ] : في الأذان للصّلوات 89 قال الأصمّعي: الجزم في الإقامة قطع التّطويل، وأصل( 1) الجزم في المشي إنّما هو الإسراع، وبالجيم أيضًا: القطع، ومنه الأجذم. بين كلّ أذانين صلاة » : وقد تسمّى الإقامة أذانًا، لما روي عن النّبيّ ژ .(2)« ما خلا المغرب | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز الإقامة والأذان بالفارسيّة، لأنّ ألفاظ الأذان الّتي وقف عليها النّبيّ ژ بالعربيّة، والفارسيّة غير العربيّة. وعن الحسن وشريح أنّ الأذان بالفارسيّة بدعة. | :.`dCE`°ùe } لا يمنعنّكم من سحوركم أذان بلال، إنّما يؤذّن لينبّه » : وفي الخبر عنه ژ .(3)« نائمكم، ويسحّر صائمكم .(4)« نور بالفجر حتّى يرى القوم مواقع نبلهم » : وروي أنّه قال .« ولعلّ » 1) في ح ) وزيادة « بين كل أذانين صلاة » 2 ) أخرج الحديث البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكل طرقه بلفظ ) بين كل » : عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن النبي ژ قال » . تفرد بها الطبراني « ما خلا المغرب » .« لم يرو هذا الحديث عن حيان إلا عبد الواحد » « أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى حديث: 8491 لا يمنعن أحدكم أو أحدًا » : 3) لفظ الحديث في البخاري: عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ژ قال ) .« منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم . صحيح البخاري كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر حديث: 604 وأخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبان، وغيرهم. 4 ) أخرجه الطيالسي وابن حجر والطبراني وابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة. ) ولفظ الطبراني: هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري، عن جده رافع بن خديج، أن = .« نَ . ورْ بالفجر قدرَ ما يبصر القوم مواقع نبلهم » : رسول الله ژ قال لبلال 90 المجلد الرابع | :(1).`dCE`°ùe } ومن قال في الأذان: قد قامت الصّلاة فلا شيء عليه، ولا يتعمّد. وإن نسي شيئًا من الأذان فلا إعادة عليه. موسى بن عليّ عن أبيه عن جدّه: أنّ أبا عبيدة أقام الصّلاة، فقال له أصحابه: إنّك لم تقل قد قامت الصّلاة، فقال: قد قامت الصلاة، ولم يُعِدِ الإقامة. | :.`dCE`°ùe } وجدت أنّ الأذان في مسجد له إمامان جائز، ويكره ذلك. | :.`dCE`°ùe } في الأذان في اللّيل في شهر رمضان: قال: معي أنّه يؤذّن إلى قوله: أشهد أنّ محمّدًا رسول الله، ثمّ يقول: الصّلاة عباد الله، الصّلاة يرحمكم الله، أو ما فتح الله، ثمّ يرجع إلى تمام الأذان، فيكون هذا فرقا فيه بين أذان السّجود. | :.`dCE`°ùe } والأذان في شهر رمضان لا يجوز إلّا بعد الفجر، وفي غير رمضان فيه اختلاف. ومعي أنّه ممّا ثاب( 2) إلى الصّلاة ممّا يتعارف به من أهلها؛ ممّا يقرّونه بين الأذان وبين الحثّ( 3) جاز ذلك. المعجم الكبير للطبراني باب الذال، وما أسند رافع بن خديج هرير بن عبد الرحمن بن . رافع بن خديج، حديث: 4286 1 ) زيادة من أ . ) .« يأتي » 2) في ح ) 3) الحثّ التحفيز والتشجيع على أمر. ولكن موقع الكلمة هنا غير مفهوم!. ) = الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 12 ] : في الأذان للصّلوات 91 | :.`dCE`°ùe } .( التّثويب عند العرب: العَوْد( 1 يقال: قد ثاب إلى المريض جسمه، أي عاد إليه. ويكون التّثويب الجزاء من الله تعالى: . % & ' ) ( * . .( [المطفّفين: 36 ] هل جُوزُوا( 2 وقال الرازي( 3): أنّ( 4) التّثويب إعادة القول بالشّهادتين في الأذان مرّة بعد مرّة. | :.`dCE`°ùe } سألت هاشمًا عن المؤذّن يقول في أذانه: الصّلاة خير من النّوم؟ قال: لم نر المشايخ يفعلونه. | :.`dCE`°ùe } ومن تكلّم في أذانه؟ قال: نحبّ له أن يعيده. قال أبو معاوية: ليس عليه إعادة إذا تكلّم في أذانه. قال أبو سعيد: يخرج في قولهم اختلاف في من تكلّم في أذانه وإقامته، فقيل بالإعادة، وقيل: يكره بلا إعادة، وقيل بالإعادة( 5) في الإقامة. .« العودة » 1) في أ ) .« جوزي » 2) في أ ) .« ألا ترى » 3) في ح ) 4 ) زيادة من ح. ) ناقصة في ح. « وقيل بالإعادة » ( 5) 92 المجلد الرابع قال أبو بكر: ما نحبّ أن يتكلّم المؤذّن بين ظهراني أذانه إلّا بما شاء من شأن الصّلاة. قال أبو سعيد: ويقرب ذلك عندي. | :.`dCE`°ùe } وفي مَن( 1) ترك الأذان للجماعة حيث لا يسمع الأذان فيه اختلاف. وحيث يسمعون( 2) الأذان لا أعلم اختلافًا أنّ صلاتهم تامّة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا ترك الإقامة على التّعمّد: لا يسع في السّفر والحضر، فيه اختلاف. محمّد بن محبوب: وأكثر القول، الإعادة جماعة أو فرادى. وفي الإعادة على النّسيان اختلاف. قيل: لا إعادة، وقيل بالإعادة، وقيل: عليه في الصّحراء وحيث لا يسمع. | :.`dCE`°ùe } إن أذّن وحثّ على غير علم منه بالوقت، قال: معي أنّه إذا خالف سُ . نة البلد في ذلك فعليه التّوبة، ولا يبين لي عليه ضمان في الصّلاة. والله أعلم. | :(3).`dCE`°ùe } في المؤذّن، هل له أن يمشي عند قوله: حيّ على الصّلاة وحيّ على الفلاح، يريد إسماع النّاس خلف المسجد، ثمّ رجع فيتمّ أذانه؟ 1 ) ناقصة من أ . ) .« ومن يسمع » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 12 ] : في الأذان للصّلوات 93 قال: ولا يحوّل قدمه( 1) يمينًا ولا شمالًا، ولكن يثبتهما مستقبل( 2) القِبلة. قال: وفي الإقامة يتمّ إقامته ثمّ يتقدّم ولا( 3) يدعو بشيء بين الإقامة والتّوجيه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان منادي رسول الله ژ إذا نادى بالصّلاة قام المسلمون إليها، فقالت اليهود والنّصارى والمنافقون: قد قاموا لا قاموا، وإذا رأوهم ركّعا سجدّا استهزؤوا بهم وضحكوا منهم. وكان رجل تاجر إذا سمع الأذان قال: أحرق الله الكاذب، قال: فدخل غلامه .( بنار، فوقعت شرارة منها في البيت فالتهب واحترق اليهوديّ بالنّار( 4 ومن غير الكتاب: وعن الأذان على ظهر دابّة في السّفر، فقال: لا بأس بذلك. رجع إلى الإضافة: ما جاء في فضل المؤذّن، وما أعدّ الله له من الأجر والثّواب في الأذان لو تعلم أمّتي فضل الأذان لَتَجَالَدُوا عليه بالسّيوف. » : قال رسول الله ژ فقال من قال: يا رسول الله، تركت أمّتك تخاف أن يقتتلوا على الأذان! فقال: .(5)« كلّا، لا يكون مؤذّنو أمّتي إلّا ضعفاءها وهو تصحيف. .« ولا يجوز تقديمه » 1) في ح ) وهو تصحيف. « بينهما تقديم » 2) في ح ) .« فلا » 3) في ح ) 4 ) دلائل النبوة للبيهقي جماع أبواب غزوة تبوك، جماع أبواب أسئلة اليهود وغيرهم باب ما جاء ) . في قول الله 8 قل إن كانت، حديث: 2527 لو يعلم الناس » : 5) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج ابن أبي شيبة ولفظه: عن ضرار، عن زاذان، قال ) .« ما في فضل الأذان لاضطربوا عليه بالسيوف .2 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأذان والإقامة، في فضل الآذان وثوابه حديث: 318 94 المجلد الرابع ثمّ قال أبو عبد الله: قيل( 1): لا تأكل الأرض النّبيّين ولا الشّهداء ولا أئمّة العدل ولا المؤذّنين، ويبعث المؤذّنون يوم القيامة لهم رقاب تعلو النّاس، .( ويشهد لهم من سمع أصواتهم من حجر أو شجر أو مدر أو غيره( 2 | :.`dCE`°ùe } .(3)« المؤذّنون أطول أعناقًا يوم القيامة » : ‰ اختلف النّاس في قوله فقيل: على ظاهره، وأنّ الله تعالى يحدث لهم في أعناقهم طولًا، علامة لهم في المحشر. .( وقيل: معناه أطول النّاس أعناقًا، أي: جماعات. تقول: هؤلاء عنق من النّاس( 4 ألا إنّ المؤذّن إذا صفّ قدميه للأذان صفّت الملائكة » : وقال النّبيّ ژ أقدامها في أعناق السّماوات. فإن قال: الله أكبر؛ لم يبق ملك في السّماء إلّا قال: لبّيك لبّيك( 5) داعيًا الله بالأذان. وإذا قالها ثانية قالت الملائكة: كبّرت كبيرًا، وعظّمت عظيمًا. وإذا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله؛ قال الله 8 : صدق عبدي، أنا الله لا إله إلّا أنا. 1 ) زيادة من أ . ) .« شجر وحجر وغيره » 2) في ح ) 3 ) سبق تخريجه. ) وفي الحديث لا يزال الناس مختلفةً أَعْناقُهم في طلب الدنيا، أَي جماعات منهم. » : 4) جاء في اللسان ) وقيل: أَراد بالأَعناق الرؤساء والكُبَرَاء كما تقدّم، ويقال هم عُنُق عليه كقولك هم إلْبٌ عليه، وله عُنُق في الخير أَي سابقة وقوله المؤ . ذنون أَطول الناس أَعْناقًا يوم القيامة، قال ثعلب: هو من قولهم .« له عُنُق في الخير أَي سابقة . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عنق، ج 10 ، ص 270 5 ) زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 12 ] : في الأذان للصّلوات 95 فإذا قال: أشهد أنّ محمّدًا رسول الله؛ قال الله 8 : رسول من رسلي، استخلصته بوحيي( 1)، واصطفيتك لخلقي. فإذا قال: حيّ على الصّلاة؛ قال: الصّلاة تقام لذكري. .(2)« وإذا قال: حيّ على الفلاح؛ قال: قد أفلح من اتّبعها وواظب عليها لو استطعت الأذان مع » : ويروى عن عمر بن الخطّاب 5 ، أنّه قال .« الخلافة( 3) لأذّنت لولا إمارتكم هذه لكنت مؤذّنًا، ولو كنت مؤذّنًا لكمل أمري، » : وقال وما باليت ألّا أنتصب لقيام ليلي ولا لصيام نهاري. سمعت رسول الله ژ يقول: .(4)« اللّهمّ اغفر للمؤذّنين ثلاث مرّات » .( والله أعلم( 5 .« لوحيي » 1) في ح ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« الخليفة » 3) في أ ) 4 ) عن الحسن، عن أبي وقاص، أنه قال: سهام المؤذّنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين في ) سبيل الله، وهو ما بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله في دمه. قال عبد الله بن مسعود: ولو كنت مؤذنًا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد، وقال عمر بن الخطاب: لو كنت مؤذنا اللهم اغفر » : لكمل أمري، وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل والنهار، سمعت رسول الله ژ يقول .« ثلاثًا » « للمؤذنين، اللهم اغفر للمؤذنين . الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين باب فضل الأذان، حديث: 566 5 ) زيادة من أ . ) 96 المجلد الرابع [13] UEH .dP .E.MCGh .Gƒ.°üq dG ™«.L »ah .eEbE’G »a ومن غير الكتاب: اختلف النّاس في الإقامة لجميع الصّلوات. فقال قوم: فرض. وقال قوم: سُ . نة. . U . × . . : فحجّة من قال: إنّها فريضة، قول الله تعالى .[ [المجادلة: 11 ( والإقامة مثنى مثنى، وإنّما أفردها معاوية، لأنّه كان يطول عليه القيام( 1 .( في المنبر( 2 رجع إلى كتاب المصنّف: | :.`dCE`°ùe } وقيل( 3): إذا لم يكون المقيم ثقة أقام الإمام في نفسه. | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز الإقامة بالفارسيّة، ومن تكلّم في الإقامة أعاد. .« المقام » 1) في ح ) 2 ) هذا قول تعوزه البينة. ) 3 ) زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 13 ] : في الإقامة وفي جميع الصّلوات وأحكام ذلك 97 | :.`dCE`°ùe } وترك الإقامة على التّعمّد لا يسع في السّفر، وفي الحضر اختلاف، ولكن ( القول الإعادة، جماعة أو فرادى، وقيل بالإعادة، وقيل عليه في الصّحاري( 1 وحيث لا يسع الإقامة. محمّد بن محبوب: وفي الإعادة على النّسيان اختلاف، فقيل: لا إعادة. | :.`dCE`°ùe } ويكره الكلام بعد الإقامة إلّا بذكر الله، ومن تكلّم فلا بأس، ومختلف في ذلك. قال قوم: يعيدها إذا تكلّم. وقيل: لا يعيدها إذا تكلّم( 2). وقيل: لا يعيدها إذا تكلّم بعدها في أمر الصّلاة، وهذا أكثر. وقيل: ما استقبل القِبلة، فإن أدبر فلا نقض عليه، ولا ينبغي إلّا من عذر. وعن أبي سفيان: إنّ من تكلّم في الإقامة فإنّه( 3) يعيدها. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يمشي المؤذّن وهو يقيم حتّى يأتي المحراب، وكره بعض ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا أخذ المؤذّن في الإقامة ثم دخل عليه رجل فسلّم فرد ‰ ، أنه يُنهى عن ذلك. ومن فعل فلا تنتقض إقامته. .« الحضرا » 1) في أ ) ناقصة من أ و ح. « وقيل: لا يعيدها إذا تكلّم » ( 2) .« أنه » 3) في أ ) 98 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } .( ولا بأس أن يمشي المؤذّن وهو يقيم حتى يأتي المحراب. وكره بعض ذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } وقد كره الكلام إذا قام المؤذّن للصّلاة حتّى يقوم للصّلاة. .( انقضت هذه المسائل، وجدناها في باب الأذان فنقلناها هاهنا، وهو موضعها( 2 :( الإضافة من جوابات الشّيخ أبي سعيد( 3 وجدت أنّ الإقامة مثل التّوجيه، وهي في بعض الأمور آكد، والاختلاف فيها مثل الاختلاف في التّوجيه. ومن الإضافة: | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يتحدّث والإمام يقيم يجوز له ذلك أم لا يجوز؟. وقد كره الكلام إذا قام المؤذّن للصّلاة حتّى يقوم إلى صلاته. : ومن جوابات لأبي معاوية عزّان بن الصقر 5 | :.`dCE`°ùe } وعن من ترك الإقامة حتّى صلّى شهرًا أو شهرين، أو سنة أو سنتين، وهو جاهل لذلك، لا يعلم أنّ عليه إقامة فلا بدل عليه ولا كفّارة فيما بقي ما يلزمه في صلاته ودينه. 1 ) هاتان المسألتان زيادة من ح. ) 2 ) هذا مثال آخر لتصرف النساخ في الكتاب. ) 3 ) هذا شاهد آخر على ما وقع في الكتاب من إدراج كثير. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 13 ] : في الإقامة وفي جميع الصّلوات وأحكام ذلك 99 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أقام صلاته وهو جُنُب وصلّى القوم بصلاته. قال: صلاتهم تامّة. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا معاوية عزّان بن الصّقر 5 ، عن مّن ترك الإقامة والتّوجيه متعمّدًا. قال: قال من قال: عليه النّقض، وقال من قال: لا نقض عليه. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ ترك الإقامة في السّفر حيث لا تقام الصّلاة جماعة فعليه الإعادة، وإن تركها في القرية حيث تقام صلاة الجماعة، قال: فلا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } ( ومنه قيل: له إن ترك ذلك ناسيًا فلا نقض عليه، ولا أعلم في ذلك( 1 اختلافًا، وإنّما الاختلاف على العمْد. قال غيره: قال: وقد قيل: عليه الإعادة. ومن غيره: وعن رجل دخل المسجد يريد الصّلاة، وقد صلّى القوم فيه وخرجوا منه، وصلّى بغير إقامة، وظنّ أنّ إقامتهم تجزي به، وصلّى متعمّدًا بغير إقامة؟ قال: عليهم النّقض. .« هذا » 1) في أ ) 100 المجلد الرابع وقال: قد قيل: إذا دخل المسجد يريد الصّلاة وسلّم الإمام ما لم تنتقض الصّفوف أجزأته إقامتهم، وأرخص ما قيل، تجزيه إقامتهم ما لم يخرجوا من المسجد، وأمّا أنا فأرى على كلّ حال إذا دخل يريد الصّلاة وقد سلّم الإمام أن يقيم ولو لم تنتقض الصّفوف، لأنّه ليس( 1) من صلاة القوم في شيء. إنّما يرجع إلى صلاة نفسه. وصوبناها اجتهادًا. ،« لا» 1 ) في النسخ ) الجزء الخامس / القسم الأول 101 [14] UEH I.°üq .d ¬«Lƒàq dG »a ومن غير الكتاب: اختلف النّاس في التّوجيه للصّلاة؛ فقال من قال: إنّه فريضة. وقال من قال: إنّه سُ . نة. وأكثر القول إنّه سُ . نة. واختلفوا فيمن ترك التّوجيه متعمّدًا؛ فقال من قال: عليه الإعادة. وقال من قال: لا إعادة عليه. رجع إلى المصنّف: وقيل: إنّ موسى بن عليّ كان يقول في التّوجيه: حنيفًا مسلمًا، وقد قدّم توجيه إبراهيم ‰ . قال غيره: وقد أخبرني سليمان بن ميمون النّفوسي أنّ أصحابنا من أهل نفوسة كذلك يفعلون. | :.`dCE`°ùe } فيه قولان. قيل: معناه: تقدّس، أي: تطهّر، والقدس: الطّهر. ؛« تبارك اسمك » 102 المجلد الرابع وقيل: تبارك: تفاعل، من البركة، والاسم فيه أربع لغات، اسم بكسر الألف، واسم بضمّ الألف، واسم بكسر السّين، واسم بضمّ السّين بغير ألف. علا جلالك، وارتفعت عظمتك. :« تعالى جدّك » ومعنى أي قصدت بوجهي وذهبت به إلى الموضع الذي أمرني ،« وجّهت وجهي » d c b a `. : به ربّي، وقيل: أخلصت عملي، من قوله تعالى .[ النّساء: 125 ] .f e يقول: أخلص عمله. والوجه: إخلاص العمل، والوجه أيضًا: الملّة، من قوله تعالى: . : ; > = . [البقرة: 148 ]. مجازه يعني( 1) ملّة. .(2)[ الأنعام: 52 ] . . E . : والوجه: الرّضا، من قوله تعالى ومعنى حنيفًا: مستقيمًا، وأصل الحنف: الميل في ال . رجل، وهو أن يميل إبهامها على الأخرى. ويروى أنّ أمّ الأحنف كانت ترقصه، وتقول: والله لولا حنف في رجله ودقّة في جسمه من هزله ما كان في أولادكم مَن مثله وقيل: حنف لأنّه تحنّف عن الأديان كلّها، أي مال إلى الحق. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمّد 5 : أنّ من أحرم ولم يوجّه، وصلّى جاز له. 1 ) زيادة من أ . ) . 2) وتوجد أيضًا في سورة الكهف، آية: 28 ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 14 ] : في التّوجيه للصّلاة 103 وفي الذي قال: وجّهت وجهي للذي، ونسي، ففي بعض القول: لا إعادة عليه، ولا يعود. امرأة قالت حنيفة: فقد( 1) أنكر ذلك بعضٌ. | :.`dCE`°ùe } قال موسى: من نسي التّوجيه والإقامة( 2) فليس عليه إعادة إلّا أن يكون في فلاة فيُبْدِل، ولا يسجد سجدتي الوهم. قال أبو معاوية: ما أرى بدلًا في فلاة ولا في غيرها، ولو تركهما. انقضت الإضافة من جوابات أبي سعيد. | :.`dCE`°ùe } وعن التّوجيه، كلّه سُ . نة أو فريضة، أو فيه سُ . نة وفيه فريضة، ومن ترك أكثره ناسيًا أو متعمّدًا، انتقضت صلاته أم لا؟ فقد قيل: سُ . نة، وقيل: إنّه فريضة. وكلّه يجري عليه حكم واحد معنا، وأكثر القول معنا أنّه سُ . نة. وقد قيل: إنّ من ترك سُ . نة ناسيًا أو متعمّدًا فعليه الإعادة. وقيل: لا إعادة عليه في التّعمّد ولا في النّسيان. وقيل: لا إعادة عليه في التّعمّد. وقيل: ولا إعادة عليه في النّسيان، وهذا القول أحبّ إلينا. .« وقال » 1) في ح ) 2 ) زيادة من أ . ) 104 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } والتّوجيه معي أنّه قيل( 1): فريضة. وقيل: سُ . نة. وقيل: من وجّه بتوجيه النبي ژ وترك توجيه إبراهيم ‰ أجزاه، ولا يجزيه توجيه إبراهيم إذا ترك توجيه النّبيّ ژ . ومن ترك التّوجيه كلّه في صلاته وأحرم، فمعي أنّه قيل: تفسد صلاته بذلك على العمْد والنّسيان، وقيل لا تفسد بالعمْد ولا بالنسيان، وقيل: تفسد بالعمْد ولا تفسد بالنسيان. ولا أعلم في مثل هذا كفّارة. وترك ذلك بالجهل لما يلزم فيه، يقول البعض: إنّ حكمه حكم العمْد. وقيل: حكمه حكم النّسيان. وقد مضى القول في ذلك. انقضى كلام أبي سعيد. : ومن جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 | :.`dCE`°ùe } وسأل عن رجل أتى إلى قوم وهم يصلّون جماعة، فخاف أن يسبقوه إذا أتمّ التّوجيه، قال: سبحانك اللّهمّ وبحمدك، ثمّ أحرم وركع معهم، قال: صلاته جائزة، وهذا يجزيه. ومن غيره: وسألته عن الرّجل يصلّي الفريضة، ثم ينصرف فيقوم يريد أن يصلّي، هل يوجّه في كل ركعة؟ 1 ) زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 14 ] : في التّوجيه للصّلاة 105 قال: إذا وجّه في أول صلاته أجزأه إلا أن يتكلم فيوجّه. قلت: وكذلك إذا صلّى الفريضة ثمّ قام فأوتر، يجزيه توجيه الفريضة ما لم يتكلّم؟ قال: نعم. وقال محبوب: يوجّه للوتر، وإن لم تكلّم فإنّها فريضة. ومن جواب لأبي عبد الله إلى بشير: قلت: رجل يوجّه لصلاة الفريضة وهو جالس، من غير علّة، ثمّ( 1) قام فأحرم قائمًا وصلّى. قال: صلاته تامّة إن شاء الله. ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: وسألت عن توجيه الصّلاة، كيف هو، وما معنى الاختلاف فيه، فرض هو أم هو سُ . نة؟ فقال( 2) له: قد قيل إنّ التّوجيه هو أوّل الدّخول في الصّلاة بعد الإقامة. وقال قوم: إنّه فرض. وقال آخرون: إنّه سُ . نة. واختلفوا فيه أيضًا. فقال قوم: بعد تكبيرة الإحرام. وقال آخرون: قبل تكبيرة الإحرام، وقد عملوا بهذا. سبحانك اللّهمّ » : وقد بلغنا أنّ رسول الله ژ كان إذا قام إلى الصّلاة قال .(3)« وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك 1 ) ناقصة من أ . ) .« فقيل » 2) في أ ) 3 ) أخرجه ابن ماجه عن عائشة، وأبي سعيد الخدري. ) . سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب افتتاح الصلاة حديث: 802 ، وحديث 804 106 المجلد الرابع والذي عليه العمل الآن عند أهل عُمان أنّ التّوجيه عندهم سُ . نة قبل الإحرام، سبحانك اللّهمّ وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى » : وهو أن يقول إذا قام للصّلاة جدّك، ولا إله غيرك، وجّهت وجهي للذي فطر السّماوات والأرض حنيفًا، وما .« أنا من المشركين وذكروا أنّ المؤخّر توجيه إبراهيم، ولا نقض على من ترك توجيه إبراهيم، والمأمور به أن يوجّه بهذا كلّه. وقد اختلفوا في من ترك التّوجيه كلّه متعمّدًا. وأكثر القول أنّ النّقض على من ترك التّوجيه، لأنّه إن كان فرضًا فعليه النّقض، وإن كان سُ . نة؛ فتارك ال . س . نة عمْدًا يلزمه النّقض. وأمّا النّاسي فلا نقض عليه عند الأكثر منهم. وأمّا من ترك كلمة منه أو كلمتين فلا نقض عليه. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ في التّوجيه بعد ما أحرم فليمض في صلاته، ولا يرجع إلى الشّكّ. ومن غيره: وعن الشّيخ أبي سعيد: أنّ التّوجيه للصّلاة قبل تكبيرة الإحرام. وهذا الذي نذكر ممّا يخرج في معاني قولهم: إنّ التّوجيه وما يشبهه ممّا يخرج في معاني قولهم: إنّه التّوجيه الذي ثبت عن النّبيّ ژ قبل تكبيرة الإحرام، وهو .« سبحانك اللّهمّ وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك » : قوله وأنّ هذا يجزي عمّا سواه من التّوجيه، وأنّ توجيه إبراهيم النّبيّ ‰ (وجّهت وجهي للذي فطر السّماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين). وفي معاني قولهم: يأمرون به بعد توجيه النّبيّ ژ ، وهو الأول، وهو أن يضيف المصلّي إلى ذلك توجيه إبراهيم، ثمّ يحرم بعد ذلك فصلاته تامّة. الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 14 ] : في التّوجيه للصّلاة 107 وإن ترك التّوجيه الذي عن النّبيّ ژ المضاف إليه على التعمّد، ففي أكثر قولهم: إنّ عليه الإعادة، وفيه اختلاف، وإن تركه على النّسيان فمعي أنّه يختلف فيه من قولهم، وفي أكثره أن لا إعادة عليه. ومن غيره: وجدنا عن هاشم وموسى في بعض الآثار، وقد سئلا عن التّوجيه، أفريضة هو؟ قالا: نعم. ولعلّه فيه قولان، أنّه سُ . نة. والله أعلم، من غير حفظ منّي فيه في ال . س . نة، إلّا قول من يوجب( 1) على من تركه النّقض، لعلّه يراه فريضة، على ما وجدت فيه من قول موسى وهاشم: إنّه فريضة، وإنّما قلت: لعلّه فيه قول إنّه سُ . نة، لأنّه قد قال من قال أيضًا: لا نقض في التّعمّد. وأكثر القول: إنه( 2) من تركه عمْدًا نقض. .« قول يجب » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) 108 المجلد الرابع [15] UEH .GôME’G Iô«..J »a : ومن غير الكتاب، ممّا أملاه الشّيخ عثمان بن عبد الله الأصمّّ 5 وتكبيرة الإحرام فرض في جميع الصّلوات كلّها، أجمع المسلمون على فرضها. ومن تركها ناسيًا أو متعمّدًا فلا صلاة له، وعليه الإعادة في تركها، لأنّه لا تتمّ صلاته إلّا بها. تحريمها التّكبير، وتحليلها » : وهي أوّل فرض في الصّلاة، لقول النّبيّ ژ .(1)« التّسليم . £ . . ے . } | . : وأمّا فرضها من كتاب الله فقوله تعالى [المدّثّر: 1 3] فهي تكبيرة الإحرام. ومن شكّ فيها إلى أن جاوزها إلى حدّ القراءة فلا يرجع إليها. رجع إلى كتاب المصنّف: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ عن علي » . 1) أخرجه أصحاب السنن ) .« التكبير، وتحليلها التسليم . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء حديث: 56 . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور حديث: 273 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة . الطهور حديث: 3 الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 15 ] : في تكبيرة الإحرام 109 قال أبو عبد الله: من كبّر تكبيرة الإحرام وهو قاعد مع الإمام فإنّه لا يجزيه حتّى يرجع فيكبّرها وهو قائم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل صلّى بقوم ونسي أن يجهر بتكبيرة الإحرام؛ فقال: إن كان القوم كبّروا من خلفه فأرجو أن لا نقض عليهم. | :.`dCE`°ùe } رجل صلّى بقوم فأحرم بهم س . را فإنّي أرى أن يجهر ويستأنف. | :.`dCE`°ùe } ومن أحرم بعد إحرام الإمام، ثمّ سمعه أحرم ثانية فهذا يحرم بعد إحرام الإمام الثّاني، ويهمل هو إحرامه، ولا يضرّه تجديد الإمام. انقضى. . ومن جوابات أبي سعيد محمد بن سعيد 5 فيما يوجد عن رجل( 1) كبّر تكبيرة الإحرام قبل الإمام سهوًا منه أو نسيانًا، ثمّ علم بعد أن كبّر الإمام ودخل في الصّلاة. ولم يعد تكبيرة الإحرام حتّى أتمّ صلاته مع الإمام. فما حال صلاته؟ قال أبو سعيد: فمعي أنّ عليه الإعادة إذا أتمّ صلاته على ذلك. وكذلك إذا كبّر تكبيرة الإحرام قبل( 2) أن يكبّرها الإمام وقرأ، ثمّ كبّر الإمام، يعود يكبّر أو يبتدئ التّوجيه ثمّ يكبّر تكبيرة الإحرام؟ .« وعمّن » 1) في ح ) .« بعد » 2) في ح ) 110 المجلد الرابع قال: فمعي أنّه يعيد الصّلاة بالتّوجيه والإحرام. وقيل: إنّما عليه أن يكبّر تكبيرة الإحرام ما لم يكن دخل في الرّكوع، ثمّ علم ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومنه: عن من نسي تكبيرة الإحرام ثمّ ذكرها وهو راكع أو ساجد، هل يترك ( التّسبيح ويكبّرها؟ وهي سُ . نة أو فريضة؟ هل يتمّ الصّلاة إن تركت، فهي( 1 فريضة، ولا تتمّ الصّلاة إلّا بها؟ فإذا نسيها المصلّي حتّى ركع أعاد الصّلاة بالإقامة والتّوجيه، وإن ذكرها قبل أن يركع وهو في القراءة رجع فأحرم، وليس عليه التّوجيه والإقامة. رجع إلى كتاب المصنّف: وإن أسمع النّاس رجل تكبيرة الإحرام فليسمعهم، إذا كبّر الإمام، فليجهر هو بالتّكبيرة( 2)، وصلاته تامّة، وكذلك في( 3) صلاة العيدين. انقضى. ومن جوابات أبي سعيد: | :.`dCE`°ùe } ومن نسي تكبيرة الإحرام حتّى دخل في القراءة، ما يكون حاله؟ فحاله أن يرجع، يحرم ويستعيذ ويقرأ، ويمضي على صلاته. .« وهو » 1) في ح ) .« بالتكبير » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 15 ] : في تكبيرة الإحرام 111 | :.`dCE`°ùe } ومنه: وعن رجل صلّى خلف إمام فأحرم الإمام، ثمّ أحرم هو من بعده، ثمّ دخل في القراءة قبل أن يدخل الإمام في القراءة الأولى( 1)، وقد أحرم من بعد الإمام، هل عليه في صلاته نقض، أم صلاته تامّة؟ فصلاته تامّة، وقد أساء. | :.`dCE`°ùe } ومنه: عن رجل صلّى( 2) خلف إمام فأحرم الإمام وأحرم الذي صلّى خلفه، ودخل الذي خلف الإمام في القراءة، أو لم يدخل، ثمّ عاد يتبع الإمام ثانية، قلت: هل عليه أن يحرم بإحرام الإمام ثانية( 3)، ويحمل الأمر على أنّ الإمام أهمل الأولى، أم( 4) يمرّ في صلاته وقد عاد الإمام أحرم، فهذا أحرم بعد إحرام الإمام الثّاني( 5)، ويهمل هو إحرامه. فإن كان الإمام أهمل إحرامه الأوّل فقد وافق الحقّ، وكان إحرامه بعد إحرام الإمام الثّاني( 6)، وإن كان الإمام لم يهمل إحرامه، وإنّما هو احتياط على شكّ منه لم يضرّه تجديد الإمام( 7) الإحرام. ومنه: وأمّا الذي يرفع يده بتكبيرة الإحرام من حيث الرّسغ( 8)، فإن كان ذلك 1 ) زيادة من أ . ) .« يصلّي » 2) في أ ) .« الثانية » 3) في ح ) .« وأن » 4) في ح ) .« الثانية » 5) في ح ) .« الثانية » 6) في ح ) 7 ) ناقصة من أ . ) والرسغ: المفصل ما بين السّاعد والكفّ من الذّراع، وما بين السّاق والقدم. .« نحو الوضع » 8) في أ ) 112 المجلد الرابع لمعنى يريده ويذهب إليه فلا بأس، وإن كان عابثًا في صلاته( 1) فبئس ما فعل، والعبث يفسد الصّلاة إذا كان لغير معنى. ومن الضّياء: وقال أبو الحسن 5 : وعن رجل أحرم بالصّلاة فقال: الله أجلّ والله أعظم، والله أكبر والله الكبير، فقد اختلفوا في ذلك. فمنهم من نقض الصلاة. ولم يختلف قول أحد إذا قال: الله أكبر، والتّحريم في الصّلاة هو أن يقول: الله أكبر. .« وعليه في الإحرام: الله أكبر » : ومن قال هذا اختصر على قول الرّسول ژ ومن جواب أظنّه لأبي عبد الله 5 : وعمّن شك في تكبيرة الإحرام من بعد ما دخل في الاستعاذة من بعد ما دخل في صلاته، فمضى على صلاته ولم يرجع يُحرم؟ .( قال: صلاته تامّة( 2 ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: وقد اختلفوا في من قال: الله أجلّ والله أعظم، والله أكبر، والله الكبير. فمنهم من نقض صلاته. ولم يختلف في قول أحد: الله أكبر؛ إذا قال المحرم: الله أكبر. ومن قال هذا واقتصر على أخبار رسول الله ژ فعليه في الإحرام: الله أكبر. : ومن غيره، ممّا يوجد عن أبي الحسن 5 .« الصلاة » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 15 ] : في تكبيرة الإحرام 113 وسألته عن مّن جهل تكبيرة الإحرام أو القراءة وكان يصلّي ولا يكبّر، ولا يقرأ ما يلزمه؟ فقال من قال: عليه البدل والكفّارة إذا جهل ح . دا من حدود الصّلاة. وقال من قال: عليه البدل ولا كفّارة عليه. وقال من قال: لا بدل عليه ولا كفّارة. قلت: وكلّ ذلك من قول أصحابنا. قال: نعم. 114 المجلد الرابع [16] UEH I.°üq dG »a IPE©à°S’G »a ومن غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد: وعن الاستعاذة، سُ . نة أم فريضة، ومن لم يستعذ تنتقض صلاته أم لا؟ وإن نسيها ثمّ ذكرها وقد تعدّاها، هل عليه أن يستعيذ إذا ذكر؟ وإن لم يستعذ، هل تنتقض صلاته؟ فقد قيل: إنّها فريضة. وقيل: إنّها سُ . نة. ومن تركها عامدًا فقد اختلف فيه؛ فقال من قال: تتمّ صلاته. وقال من قال: لا تتمّ. وقولنا: لا تتمّ. ومن( 1) تركها ناسيًا أيضًا فقد اختلف فيه؛ ونحبّ أن تتمّ صلاته. فإذا نسيها حتّى ذكرها في بعض صلاته؛ فقد قيل: ليس عليه أن يقولها في صلاته بعد أن جاوزها. وقيل: إنّه يقولها إذا ذكر حيثما كان من صلاته. .« فمن » 1) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 16 ] : في الاستعاذة في الصّلاة 115 وقيل: إلّا أن يكون راكعًا أو ساجدًا. ونحبّ له إن كان بقي عليه شيء من القراءة تركها إلى موضع القراءة ثمّ استعاذ عند القراءة. وإن استعاذ من حيث ما ذكر جاز له ذلك، إلّا أن يكون راكعًا أو ساجدًا. وأيّما فعل من ذلك فهو جائز إن شاء الله. وإن لم يقلها جاز له ذلك إذا كان أصل ذلك على النّسيان. والذي يقول: إنّها تفسد الصّلاة بالنّسيان، فإذا نسيها حتّى يقرأ، فإن ذكرها وهو في القراءة رجع فاستعاذ ثمّ قرأ، فإن نسي حتّى يركع فسدت صلاته. : جواب أبي سعيد محمّد بن سعيد 5 وقد نظرت في رقعتك هذه رحمك الله وكتبت على حال سلامة، والحمد لله حقّ حمده، وصلّى الله على محمّد النّبيّ وآله وسلّم. فأمّا قول: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم فلا أعلمها من القرآن تلاوة، وإن s r q p . : كانت تخرج في التّأويل من القرآن لقوله تعالى .[ النّحل: 98 ] . t والاستعاذة في الصّلاة، فمعي أنّها واجبة. وبعض يقول: إنّها فريضة. وبعض يقول: إنّها سُ . نة. ولا أعلم ترخيصًا في تركها على الجملة. ومن استعاذ في الصّلاة فقال: أعوذ بالله العظيم من الشّيطان الرّجيم، فمعي أنّه قد قيل: يجوز مثل هذا. ويأمر به بعض أن يقول: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم، ولا يزيد على ذلك، ولو كان يستعيذ قبل الإحرام. ومن ترك الاستعاذة في صلاته، فمعي أنّه قيل: تفسد صلاته بتركها على العمْد والنّسيان. وقد قيل: على العمْد، ولا تفسد على النّسيان. 116 المجلد الرابع ومن غيره، من جواب من أبي عبد الله إلى الأزهر بن محمّد: ومن ترك الاستعاذة في الصّلاة متعمّدًا فصلاته فاسدة، لأنّه ترك ال . س . نة متعمّدًا، ومن نسي الاستعاذة وصلّى فصلاته تامّة، وإن ذكرها ولم يكن استعاذ من قبل أن تتمّ صلاته، فليستعذ بالله في الوقت الذي ذكر، وإن لم يكن استعاذ استعاذ ساعة ذَكَر؛ في موضع القراءة أو راكعًا أو ساجدًا، أو في موضع التّحيّات، مخافة أن ينسى أيضًا، فإن لم يفعل لم تفسد صلاته. رجع إلى كتاب المصنّف: قال عبد الله المعروف بالرّيحاني: قرأت على سبعة، قرأ أعوذ بالله السّميع العليم فكلّهم قالوا: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. | :.`dCE`°ùe } القائل بأن الاستعاذة قبل الإحرام المهنّا بن جيفر. | :.`dCE`°ùe } أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من » : عن النبي ژ إذا افتتح القراءة قال .(1)« همزه ونفخه ونفثه قال أبو عبد الله: أمّا همزه فالمؤنة، وأمّا نفثه فالشّعر، وأمّا نفخه فالكبر، وهذا تفسير النّبيّ ژ . 1 ) رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري وغيره. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في . حديث: 451 سنن أبي داود كتاب الصلاة، أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك . اللهم وبحمدك، حديث: 665 . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب: ما يقال بعد افتتاح الصلاة حديث: 1266 الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 16 ] : في الاستعاذة في الصّلاة 117 ولتفسيره تفسير، فالمؤنة: الجنون، وإنّما سمّاه همزًا لأنّه جعله من اللّحيين، والغمز كلّ شيء دفعته فقد همزته. وأمّا الشّعر فإنّما سمّاه نفثًا لأنّه كالشّيء ينفثه الشّيطان من فيه، كالرّقية( 1)، وليس معناه إلّا ال . شعر الذي كان المشركون يقولونه في النّبيّ ژ وأصحابه. وأمّا الكبر فإنّما سمّاه نفخًا لما يوسوس إليه الشّيطان في نفسه، فيعظّمها عنده، ويحقّر النّاس في عينه حتّى يدخله الكبر. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: من جهر بالاستعاذة متعمّدًا فصلاته تامّة، وصلاة من صلّى خلفه منتقضة( 2) فاسدة. وقال بعض: لا نقض عليه ناسيًا كان أو عامدًا. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل في صلاة الإمام وقد سبقه بشيء منها، كان راكعًا أو ساجدًا، لم يستعذ حتى يقوم فيستعيذ ثم يقرأ. قال أبو عثمان: فأما أنا فإذا كبرت استعذت وإن سبقني( 3) الإمام. | :.`dCE`°ùe } معنى أعوذ بالله وأستعيذ. أي: أمتنع وأتقوّى وأعتصم. وقيل: أستغيث وأستجير وألجأ. قال ابن الأنباري: في الشّيطان قولان: أحدهما لتباعده من الخير، من قولهم: .« مثل الرقية » 1) في ح ) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) زيادة من أ . ) 118 المجلد الرابع دار شَطُونٌ، أي: بعيدة. والثّاني لبغيه وهلاكه، أخذ من قولهم: قد شاط الرّجل الصّافّات: 65 ] وقيل: ] . r q p . : يشيط، إذا هلك، وقوله تعالى الحيّات، وقيل: الجنّ. والرّجيم فيه ثلاثة أقوال: أحدها( 1) أن يكون المعنى: المرجوم، فصرف إلى رجيم، كقولهم: طبيخ أي مطبوخ. والثّاني أن يكون الرّجيم المرجوم المشتوم، وهو من قوله تعالى: . . . [مريم: 46 ] أي: لأشتمنّك. ومنه الحديث عن عبد الله بن معقل أنّه أوصى بنيه عند موته فقال: لا ترجموا قبري. أي: لا تنوحوا عند قبري، أي: لا تقولوا عنده كلامًا سيّئًا قبيحًا. والثّالث أن يكون الملعون. | :.`dCE`°ùe } في من نسي الاستعاذة والتّكبير، وقول: سمع الله لمن حمده، فذكرهنّ كلّهنّ في موضع. قال: يبدأ بالأوّل فالأوّل. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: اختلف في الذي نسي الاستعاذة حتّى جاوزها فليس عليه أن يقولها في كلّ موضع من الصّلاة. وقول: لا تقال في الحدود إذا دخل فيها حتّى يكتمل الحدّ الذي دخل فيه. وقول: يقولها عند القراءة. .« إحداهن » 1) في أ و ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 16 ] : في الاستعاذة في الصّلاة 119 قال: ولا أعلم أنّ أحدًا نقض عليه في الاستعاذة إذا قالها بعد أن جاوزها على قول من نقض عليه صلاته بقول سمع الله لمن حمده. انقضت الإضافة . قال أبو المؤثر: اختلف أهل إزكي وأهل نزوى في الاستعاذة. قال أهل نزوى: الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. .( وقال أهل إزكي: الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام( 1 قال: فأمّا أهل نزوى يستعيذون بعد تكبيرة الإحرام، وأمّا أهل إزكي فيستعيذون قبلها. وقال: من استعاذ قبل تكبيرة الإحرام فصلاته تامّة ولا نقض عليه، قال: وإن أحرم واستعاذ بعد الإحرام قبل القراءة فذلك جائز وصلاته تامّة. [ النّحل: 98 ] .t s r q p . : قال غيره: وقول( 2) الله تعالى يدلّ على أنّ الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام إن أراد القراءة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن من نسي الاستعاذة ثمّ ذكرها وهو في الرّكوع الأخير من صلاته، أو ذكرها وهو في التّحيّات الأخيرة( 3)، أو قالها أنه يلزمه النقض في صلاته. قلت: لمِ؟ قال: لأنه قد علم أن عليه النقض في صلاته إن استعاذ في غير موضع الاستعاذة عامدًا، أرأيته بمنزلة العبث في الصلاة، ورأيت عليه النقض. وقال: إن ظن أن ذلك يلزمه وإنه جائز له ففعل ذلك، فلا نقض عليه. « قال أهل نزوى: الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، وقال أهل إزكي: الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام » ( 1) ناقصة من ح. ناقصة من ح. « غيره وقول » ( 2) .« الآخرة » 3) في ح ) 120 المجلد الرابع ومن غيره عن أبي معاوية قال: إن ذكر الاستعاذة استعاذ من حيث ذكر، إلا أن يكون راكعًا أو ساجدًا. وقال هو: إن كان بقي عليه من أمره شيء فتركها إلى موضع القراءة ثم يستعيذ عند القراءة. ( فإن ذكر وهو في التحيّات الأخيرة( 1 فقال من قال: ليس عليه أن يستعيذ، وقال من قال: إنّه يستعيذ. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: وسألته عن من نسي الاستعاذة فذكرها وهو في الرّكوع، فقالها من حينه جاهلًا، أيلزمه النّقض في صلاته؟ قال: لا أرى عليه نقضًا في صلاته. قلت: أرأيت إن ذكرها( 2) وهو في الرّكوع، وأخّرها حتّى قضى الرّكوع، ثمّ استعاذ وأخّرها( 3) حتّى صار في السّجود، ثمّ استعاذ، أيلزمه النّقض؟ قال: نعم، أرى عليه النّقض. قلت: لمَِ؟ قال: لأنّه لم يقلها في موضعها، وموضعها حينما يذكرها، أو عند القراءة. وقال: إن ذكرها وباقٍ عليه قراءة، فإن شاء قالها حين ذكرها، وإن رجا ألّا ينساها حتّى يصل إلى موضع القراءة، فذلك جائز أن يؤخّر الاستعاذة إلى القراءة فصلاته تامّة. أو قالها أنه يلزمه النقض في صلاته. قلت: لمِ؟ » ( 1) ناقصة من ح. « قال: .... فإن ذكر وهو في التحيات الأخيرة .« ذكر » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول 121 [17] UEH I.°üq dG »a IAGô.dG »a قال بشير: لو أنّ رجلًا ترك آية من فاتحة الكتاب، من وسطها، عمدًا، كان عليه النّقض، وأمّا من آخرها لم تنتقض. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز التّطوّع بفاتحة الكتاب وحدها. . وأجاز ذلك هاشم 5 وقيل عن هاشم إنّه قال: لم أسمع أنّ أحدًا يقول: إنّ فاتحة الكتاب تجزي في النّوافل إلّا موسى بن أبي جابر. | :.`dCE`°ùe } :( ومن لَحَن في الصّلاة، وسلّم( 1) من لحنتين في الحمد فلا بأس، إذا قال( 2 بضمّ التّاء. ،« أنعمتُ » بكسر اللّام، و ،« العالمِين » .« فسلّم » 1) في أ ) .« جعل » 2) في أ ) 122 المجلد الرابع قال( 1): عبد الباقي محمد بن عليّ بن محمد بن عبد الباقي( 2): نعم، وأزيد ثالثة، جعله خطاب مؤنّث( 3). والله أعلم. ،« إيّاكِ نعبد وإيّاكِ نستعين » إذا كسر الكاف من رجع إلى الكتاب: يروى عن الشّافعي أنّ من لمّ يبيّن الضّاد من الضّالّين في الصّلاة فلا صلاة له، لأنّه حرف تختصّ به العربية دون غيرها من سائر اللّغات، لأنّه ليس في لغات( 4) العجم ضاد. وقيل أيضًا( 5): إنّه لا ظاء فيها. | :.`dCE`°ùe } اللّيل: 7 و 10 ] فسدت صلاته ] . ¬ . من بدّل الآيتين: . ے . . و وصلاة من خلفه إن كان إمامًا. وحدّثنا زياد بن مثوبة أنّ رجلًا دخل في الإسلام، من شرك أو غيره، وكان . A @ . > = < . : المسلمون يُعل.مُونه فيقولون له 44 ]، وكان يقول: طعام اليتيم( 6). فلمّا لم يُحسن قالوا له: قل: إنّ شجرة ، [الدّخان: 43 الزّقّوم طعام الكافرين. قال أبو محمّد: لا ينبغي أن يبدّل القرآن، إلّا أن يكون لا يُحسن. قال أبو الحسن: إن قرأ كذلك( 7) غلطًا فلا نقض عليه، وإن تعمّد فقد خالف وغيّر القرآن. .« ابن » 1) في م زيادة ) ناقصة من ح. « محمد بن عليّ بن محمد بن عبد الباقي » (2) .« جعل خطاب المؤنث » 3) في ح ) .« لغة » 4) في ح ) 5 ) زيادة من أ . ) .« يقول: اليُتم » 6) في ح ) .« ذلك » 7) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 123 قال( 1): عبد الباقي محمّد بن علي بن محمد بن عبد الباقي أبقاه الله في طاعته وأماته عليها: قد( 2) نظرت فيما قالوه، فالقول ما قاله الشّيخان أبو محمّد وأبو الحسن . < ; : رحمهما الله: فكيف يجوز تبديل كلام الله؛ والله يقول: . 9 d c . : [يونس: 64 ]، وقد قال: . . ¢ £.( 3) [الأنعام: 115 ]، وقد قال .[ فصّلت: 42 ] . p o n m lk j i h g f e كان يقول: أسهد( 4) أن لا إله ƒ وقد يروى عن النّبيّ ژ أنّ بلال بن حمامة إلّا الله وأسهد( 5) أنّ محمّدًا رسول الله، يجعل مكان الشّين المعجمة سينًا مهملة، فنقم عليه الصّحابة، فشكوه إلى النّبيّ ژ فقالوا: إنّ بلالًا يبدّل، أو يجعل الشّين 6) فحمل ذلك على النّيّة والقصد )« سين بلال خير من شينكم » : سينًا. فقال ژ والمعنى، لا على اللّفظ، ولم يكلّف غير طاقته ولم يأمره بتبديل( 7) ذلك إلى غيره. فهذا في كلام المخلوق فكيف بكلام الخالق إذا زيد فيه ونقص، وفي القرآن متّسع لا يضطرّ نفسه إلى هذه الكلمة، وكلام القرآن كثير، يتكلّم بغيرها. وقد سمع النّبيّ ژ داعيًا متعلّقًا بأستار الكعبة، مستعيذًا بالله من النّار، فقال: أدخلني النّار، ويريد الجنة، فقالها غلطًا، زلّ لسانه فندم، وقد عرف ما زلّ به لسانه، 8) ولم يقل: لك ما دعوت. )« لك ما نويت » : ! فأتى النّبيّ ژ نادمًا. فقال له .« ابن » 1) في م زيادة ) .« فقد » 2) في ح ) 3 ) كانت الآية: (ولا مبدّل لكلماته) ) .« أشهد » 4) في ح ) .« أشهد » 5) في ح ) .« حديث (سين بلال عند الله شين)، قال ابن كثير إنه ليس له أصل ولا يصح » : 6 ) قال السخاوي ) . السخاوي، المقاصد الحسنة، حديث 582 ، ص 397 .« يبدّل » 7) في ح ) 8 ) لم أهتد إليه. ) 124 المجلد الرابع . . . I I . . . : وحجّة أخرى: قال الله تعالى في الذّبح [الأنعام: 118 ] وقد أجمعوا جميعًا أنّ من ذكر الله بأيّ اللّغات كان مثل خداه، بالفارسية: وبخشانيده، ومهربان، وبالهندية: دهنى، وبالزّنجيّة: مونجو، وأشباه هذا، فافهم، وق . ررْه تُصِب، إن شاء الله. وفيه غير هذا، تركت ذلك اختصارًا. رجع إلى كتاب المصنّف: .( وإنّما قالوا بالنّقض إذا جعل آية الرّحمة غضبًا متعمّدًا( 1 وقال أبو إبراهيم: من قرأ في الصّلاة: . | { ~ ے . . [التّحريم: 11 ] وخالف في ذلك، فقد يروى عن أبي عليّ أنّه لم ير في من جعل آية الرّحمة لأهل النّار، غلطًا منه، فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن قرأ فزلّ لسانه إلى كلام مثله في القرآن، مثل: غفور رحيم، والآية غيرها، فلا تنتقض صلاته إذا زلّ لسانه، إلّا أن يجعل آية العذاب رحمة. | :.`dCE`°ùe } وأجاز أبو معاوية للمصلّي أن يسبّح في الرّكعتين الأخيرتين من العتمة، عوضًا من القراءة ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشر، يقول: سبحان الله. وهذا لا عمل عليه. 1 ) ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 125 | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: الأعجم يقرأ في نفسه، ومن ترك القراءة اشتغالًا بغيرها ساعة فسدت صلاته، وإن تعايا فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي زياد قال: صلّى بنا إنسان مرّة فقرأ: . إِ . نا أَنْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ .، فسألت هاشمًا، فقال: هي لغة، ولم ير نقضًا. قال( 1): عبد الباقي محمّد بن علي بن عبد الباقي: هذه لغة صحيحة، لكنّها لم يصحّ عليها الإجماع في القرآن، والقرآن نقلٌ لا قياسٌ، وكلّ ما خرج من الإجماع فلا يجوز في الصّلاة، والنّقض أولى، والله أعلم، ولينظر الواقف فيه. | :.`dCE`°ùe } الإسراء: 110 ]. قال ] . ...m l k j i h . : قال الله تعالى ابن عبّاس: كان هذا بمكّة، فهو كان حين يجتمع إليه أصحابه قبل أن تظهر الدّعوة، وكان استكتم أمره، ويصلّي بأصحابه ما بين صلاتين، صلاة الصّبح ركعتين، وصلاة العشاء ركعتين، ستّة أشهر، في دار رجل من قريش، يقال له: عبد الله بن أرقم، فيأتيه المشركون، فيلقون التّبن عليه ويؤذونه، فإن رفع صوته i h . : بالقراءة آذوه، وإن خفض صوته لم يسمع أصحابه قراءته، فنزلت . m l k . ، الإسراء: 110 ] يعني: بقراءتك فيؤذيك المشركون ] .j [الإسراء: 110 ] فتخفى قراءتك، فلا يسمعها الذي خلفك. .[ قال الكلبي: هذه منسوخة بقوله تعالى: . . / 0 . [الحجر: 94 .« ابن » 1) في م زيادة ) 126 المجلد الرابع قال أبو محمّد: الجهر المرائي بصلاته، والمخافت بها: الذي يسرّها من 1) وإنّما نزلت في )« ما خَافَتَ بصلاته من أسمع أذنيه » : الحياء، وفي الحديث التّطوّع لا في الفريضة. وقال الخليل: الرّجل يخافت بقراءته إذا لم يبِنْها برفع الصّوت، وقولهم: مات فلان خفاتًا؛ إذا لم يشعر به حتّى طفا. | :.`dCE`°ùe } ولو كان المصلّي أعجم . يا لا يعرف العربيّة؛ فلا يجوز أن يصلّي بغير قراءة العربيّة، ولكن يسبّح في موضع القراءة ثلاث تسبيحات، وكذلك يسبّح مكان التّحيّات ثلاثًا في موضعها، وإن عرف كلمة من فاتحة الكتاب أو آية فليقرأها في موضع القراءة، ويسبّح ثلاثًا، وإن عرف ثلاث آيات بالعربيّة أجْزَتْهُ. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن المنذر قال: القراءة سُ . نة، يأخذها الآخر عن الأوّل. وعن زيد بن ثابت: القراءة سُ . نة فاقرؤوا كما تجدونه. 1 ) روي بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن مسعود. ) . .« لم يخافت من أسمع أذنيه » : لفظ مصنف ابن أبي شيبة كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، قوله تعالى: ولا تجهر . بصلاتك حديث: 7971 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي باب، حديث: 9249 .« لم يخافت من أسمع نفسه » : وبلفظ . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب ترديد الآية في الصلاة حديث: 4065 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي باب، حديث: 9248 الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 127 | :.`dCE`°ùe } في من قرأ التّوراة والإنجيل في الصّلاة، هل له ذلك؟ فلا أراه جائزًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 3 . [الفاتحة: 5] بكسر الكاف، فلا يجوز قال أبو سعيد: في من قرأ: . 2 في الصّلاة وتفسد به، وكذلك: . = . [الفاتحة: 7] بضمّ التّاء، تفسد الصّلاة على العمْد، والاختلاف في ذلك في الخطأ. وأمّا الجهل فبمنزلة العمْد هاهنا في بعض القول. وبعض يرخّص فيه، ولعلّه يجعله مثل الخطأ. | :.`dCE`°ùe } في المصلّي يقول: أشهد أن لا إله، ثمّ عرض له عارض من سبب. فإن قطع متعمّدًا فقد انتقض وضوؤه وإيمانه، وقد لحق بالشّرك في الحكم، وإن كان مخطئًا أو ناسيًا فيستغفر ربّه، وأرجو أن لا نقض عليه، ويشهد شهادة بتمامها عجلًا أو لم يعجل، وليس بمعذور في عجلته. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري في المصلّي يقرأ: (يوم تكون السّماء كالمهل، وتكون الجبال كالمهل) غلطًا فلا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن قرأ في (ألهاكم ثمّ ترونها عين اليقين)، أو قرأ: (ثمّ لا تسألنّ يومئذ عن النّعيم). قال: تفسد صلاته، ولا يكون هالكًا إلّا أن يكون مذهبه ذلك. 128 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في القارئ سورة في صلاة النّهار؛ فقيل: لا إعادة عليه، ولو قرأ في الصّلاة كلّها. قال سليمان بن عثمان: وعليه سجدتا الوهم. قال بشير: وقيل: لا وهم في قراءة القرآن. وقيل: عليه الإعادة. وقيل: تفسد على العمْد، ولا تفسد على النّسيان والجهل. وقيل: إذا ذكر في الوقت فعليه الإعادة، وإن كان بعد الوقت فلا إعادة عليه. وقيل: إنّما ذلك في الجاهل، وأمّا النّاسي فلا في الوقت وبعد الوقت. وقيل: حتّى يفعل على علم منه أنّه لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } وفي المصلّي، قيل: لا يُسمع أذنيه، فإن أسمع في النّهار من غير عذر ففي الإعادة اختلاف. وقيل: يسمع أذنيه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وكذلك إن لم يُسمع فيما يَجهر فيه الإمام ففي نقض صلاته اختلاف. ( قال أبو نوح: إن كانت مفروضة فليس عليه حتّى يُسمِع أذنيه، وأمّا الأعضب( 1 فيقول: إذا حرّك لسانه جاز. وصوبناها حتى يستقيم المعنى. والأعضب المقطوع لسانه. ،« الأعوب » وفي م « الأعور » 1) في ح ) .« ويُقال إِنه لَمَعْضُوب اللسانِ إِذا كان مَقْطُوعًا عَيِ .ً يا فَدْمًا » : جاء في اللسان . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عضب، ج 1، ص 609 الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 129 | :.`dCE`°ùe } ومن ترك بسم الله الرّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب متعمّدًا، ففيه اختلاف في صلاته، وإن نسي فلا بأس. وقيل: عليه الإعادة. وإن تركها مع قراءة السّورة عامدًا ففيه اختلاف. قيل: يعيد. وقيل: لا إعادة عليه. فإن كان ناسيًا فلا إعادة عليه، ولا نعلم اختلافًا. والله أعلم. قال أبو سعيد: إذا ثبت أنّها من فاتحة الكتاب لم يجز تركها على التّعمّد 1)، وإذا ثبت أنّها معها لا منها؛ ثبت معنى )« فهي خداج » : والنّسيان، لقوله التّرخيص في الإعادة في تركها على العمْد والنّسيان، ويأمرون بتركها عند غير افتتاح السّورة بلا نقض على من قرأها. | :(2).`dCE`°ùe } في المصلّي خلف الإمام فيما لا يجهر فيه. إذا ركع الإمام، وهو في فاتحة الكتاب؛ قال ابن محبوب: يقطع ولا يزيد. وقيل: ما دام يرجو أن يدركه في الرّكوع فليتمّ قراءتها. 1 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) . صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث: 624 . صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب ذكر لفظة رويت عن النبي ژ في حديث: 469 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الصلاة عن . رسول الله ژ باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام، حديث: 294 2 ) ناقصة من ح. ) 130 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } ومن قرأ سورة مع فاتحة الكتاب في صلاة النّهار لم أتقدّم على فساد .( صلاته، ولا ينقص دينه إذا( 1) كانت له ولاية( 2 | :.`dCE`°ùe } في الدّاخل مع الإمام إذا دخل والإمام في قراءة( 3) السّورة. قال: إن كان لم يدخل في قراءة فاتحة الكتاب فيستمع، فإن دخل في الاستماع فلا يرجع يقرأ. فإن قرأ فسدت صلاته، وكذلك إن دخل في القراءة فلا يرجع إلى الاستماع حتّى يفرغ، فإن فعل فسدت صلاته. وقيل: لا تفسد في شيء من ذلك صلاته. وقيل: تفسد في ترك القراءة مع الاستماع بعد دخوله في القراءة قبل تمام فاتحة الكتاب، ولا تفسد في القراءة بعد دخوله في الاستماع. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي أنّه اختلف في الذي يركع قبل أن يقرأ سورة. فقول: عليه إعادة الصّلاة، لأنّه قد عمل شيئًا( 4) لم يكن له عمله إلّا بعد كمال الذي قبله. وقول: حتّى يدخل في السّجود، ثمّ تفسد. .« إن » 1) في ح ) 2 ) هذا الرأي بناءً على المتفق عليه لدى الإباضية أن الظهر والعصر لا سورة فيهما. والمسألة فرعية ) لا أثر لها على ولاية ولا براءة كما قرر المصنف. (باجو) 3) ناقصة من أ . ) .« سببًا » 4) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 131 وقول: حتّى يسجد السّجود الثّاني. وقول: ولو( 1) أتمّ السّجود الثّاني، ما لم يص . ل ركعة تامّة، فإذا صلّى ركعة تامّة فسدت صلاته. وقول: لا تفسد ولو صلّى أكثر من ركعة إذا كان ناسيًا، ما لم يفرغ من الصّلاة ويعيد قراءة السّورة فصلاته تامّة. وقول: ولو أتمّ الصّلاة على النّسيان قبل قراءة السّورة، ولكنّه يعيد قراءة .(2)« عفي لأمّتي الخطأ والنّسيان » : السّورة، ويمضي على صلاته لقول النّبي ژ | :.`dCE`°ùe } في المصلّي يتشبّك حلقه وهو يبين القراءة غير أنّه لا يفصح كما لم يكن ذلك في حلقه، هل له أن يتنحنح؟ قال: ترك ذلك أحبّ إلينا، فإن فعل لصلاح القراءة فلا بأس فيما( 3) يتنحنح لقراءته، لفصاحتها ولحسن الصّوت. انقضت الزّيادة، من جوابات أبي سعيد. ومن لم يقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم عند افتتاح السّورة وهو يصلّي، ناسيًا أو متعمّدًا كذلك، هل تنتقض صلاته؟ فصلاته تامّة. ولا نعلم في ذلك اختلافًا؛ إذا( 4) قرأ آية من السّورة. ومن جوابات لأبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 ، قال: من قرأ في صلاة الظّهر والعصر سورة سوى الحمد ناسيًا فعليه سجدتا الوهم. .« لو » 1) في ح ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« أنه » 3) في ح زيادة ) .« فإذا » 4) في أ ) 132 المجلد الرابع ومنه: | :.`dCE`°ùe } في الذي يقرأ السّورة في الصّلاة، إن أقحم آية أو آيتين، وترك ذلك، وقرأ بقيّة السّورة من بعد ذلك، هل يجوز له ذلك؟ فإذا( 1) قرأ آية فما فوقها فقد صحّت له القراءة، وسواء أخذ الآية من وسط السّورة أو آخرها، أو آية من أوّلها وآية من وسطها وآية من آخرها، فذلك جائز لعلّة أو عذر، فإن فعل ذلك بغير عذر ولا علّة فلا فساد عليه، إن شاء الله. ومنه: وفي من يصلّي خلف الإمام( 2) صلاة اللّيل وصلاة النّهار، فقرأ خلف الإمام نصف فاتحة الكتاب، أو أقلّ من نصفها، أو أكثر، ثمّ ركع مع الإمام خوفًا من أن يسبقه الإمام، أو من غير أن يفوته الإمام. قلت: ما حال صلاته؟ فصلاته تامّة على حال، وعلى خوف الفوت فهو معذور، وعلى غير ذلك فبعضٌ يُلزِمه النّقض، وبعضٌ لا يرى عليه بأسًا. وكذلك إذا لم يقرأ فاتحة الكتاب، ما حال صلاته؟ أمّا صلاة اللّيل فلا بأس على صلاته في أكثر القول، وأمّا في صلاة السّرّ فقد أوجب عليه بعضٌ البدلَ، ولم ير بعضٌ عليه بدلًا، وهو أحبّ إلينا، ولا يرجع إلى ذلك فيما يستأنف، إن شاء الله. ومن غيره: وقال أبو عبد الله في من قرأ في الصّلاة، فجعل آية الرّحمة لأهل العذاب، وآية العذاب لأهل الرّحمة ناسيًا، فقال من قال: تفسد صلاته. وقال من قال: لا تفسد صلاته، وأنا أقول لا تفسد، لأنّ هذا من النّسيان. .« فيما » 1) في ح ) .« إمام » 2) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 133 | :.`dCE`°ùe } 5... إلى 4 3 وسئل أبو عبد الله عن إمام قوم صلّى وقرأ: . 2 (1). E D C . : قوله ... > = < ? . [الهمزة: 13 ] ثمّ قال [الكوثر: 4] فقال أبو عبد الله: ما آمن عليه، وعليهم النّقض، كان ناسيًا أو متعمّدًا، لأنّ هذا من الكلام. قال: وأمّا إذا زاد حرفًا ولم يخطئ المعنى فلا نقض عليه ولا عليهم. : ومن جامع الشّيخ أبي الحسن 5 وسئل( 2) عن القراءة في الصّلاة، أهي فرض؟ المزّمّل: 20 ] يعني في ] . B A @ ? > . : قال: نعم، قد قال الله تعالى المزّمّل: 20 ]، ففرض ] . a ` _ ^ ]\ [ Z Y . : الصّلاة، وقال ذلك، وأمر( 3) بالصّلاة، ولم يوقّت في شيء محدود إلّا ما تيسّر، فمن صلّى وحده وقرأ في نفسه فاتحة الكتاب وما تيسّر معها من القرآن، وإن كان إمامًا قرأ فاتحة الكتاب وسورة بما تيسّر، ليس بشيء محدود، وقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وحدها، لا يجوز أن يقرأ خلف الإمام بغير فاتحة الكتاب. الأعراف: 205 ] بمعنى ] . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ . : وقال الله تعالى .½ ¼ » . . : يذكر القرآن في الصّلاة، مستكينًا وخوفًا من عذابه [الأعراف: 205 ] من القرآن في الصّلاة. وقد اختلف النّاس في قراءة بسم الله الرّحمن الرّحيم. فقال قوم: تقرأ س . را، 1 ) كانت الآية هكذا (لئن لم ينته لينبذنّ في الحطمة). ) .« وسأل » 2) في ح ) .« وأمرنا » 3) في ح ) 134 المجلد الرابع وقال آخرون: تقرأ جهرًا. وقد أخذنا بقول من أثبت القراءة بالجهر( 1)، لأنّه قد قرأ بما أمر به، فلا نقض بالاتّفاق في صلاته، وكان أوثق الأمر عندنا. وقد أجمعت الأمّة أنّ بسم الله الرّحمن الرّحيم قرآن، وقد قال: فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن، فنحن في قراءتها جهرًا مع الجهر، وس . را مع السرّ( 2) ما تيسّر .( من القرآن( 3 ومن نسي قراءتها فلا نقض عليه، ولا نحبّ له تركها. ولا يجوز أن يجهر بالقراءة فبما يسرّ فيه القراءة( 4)، ولا يسرّ فيما فيه الجهر. ومن تعمّد لذلك نقض صلاته، لعلّه( 5) وصلاة من صلّى خلفه. ومن( 6) نسي حتّى جهر بالقراءة في الصلاة( 7) كلّها فأخاف عليه النّقض. وإن نسي في ركعة جهر بها فلا بأس. وإن نسي الإمام حتّى أسرّ القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذَكَر قبل أن يسجد فيرجع ويبدأ بالقراءة بالحمد ويجهر بها وبالسّورة، وإن نسي حتّى ركع رجع إلى حدّه وقرأ، فإن لم يرجع حتّى يسجد( 8) فسدت صلاته وصلاة من صلّى خلفه. ومن تعمّد وقرأ في الرّكعة الأخيرة من صلاة المغرب الحمد وسورة، وفي الرّكعتين الأخيرتين من صلاة الظّهر الحمد وسورة، وفي العصر الحمد وسورة فسدت صلاته، ولا فساد عليه في النّسيان، ويسجد لسهوه. .« جهرًا » 1) في أ زيادة ) ناقصة من ح. « من القرآن » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) .« القرآن » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« وإن » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ح. ) .« سجد » 8) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 135 ومنه: وقد اختلفوا في قراءة السّورة في الرّكعتين الأوليين من صلاة الظّهر والعصر، قال قوم: يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب سورة، وقال آخرون: الحمد .( وحدها، وهو قول أصحابنا، وبه نأخذ( 1 واتّفق الجميع أنّ صلاة الظّهر والعصر لا جهر( 2) فيهما، وهي الحجّة لمن لا يقرأ فيهما إلّا الحمد وحدها، وذلك أنّا وجدنا كلّ صلاة كان يقرأ فيها الإمام سورة مع الحمد قرأ في الصّلاة جهرًا، وكلّ ركعة أو صلاة لا يقرأ فيها إلّا الحمد أسرّ القراءة فيهما، وكان ذلك الاتّفاق. ألا ترى أنّ الرّكعتين الأخيرين من صلاة العتمة لا يجهر فيهما ويجهر في الأوليين، ألا ترى أنّ صلاة الجمعة يقرأ فيها سورة يجهر فيها، كذلك الأعياد. ومنه: | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في من نسي القراءة خلف الإمام. فقوم لم يلزموه بدلًا( 3)، بدل القراءة وقد أجزأته قراءة الإمام. وبعض أوجب القراءة إذا سلّم الإمام، وذلك ® ¬ « . © . : عندي في أوّل ركعة يستحبّ، لقوله تعالى 4) [الأعراف: 204 ] يعني في الصّلاة خلف الإمام وغيرها، إن شاء الله. ). ¯ [ وقد روي أنّ النّبيّ ژ قرأ في سورة الغداة: . [ ^ _ . [الواقعة: 1 [ الأعراف: 204 ] . ¯ ® ¬ « . © . : فقرأ من خلفه، فنزلت وذلك عندنا في قراءة السّورة. .« أخذنا » 1) في أ ) .« يجهر » 2) في ح ) 3 ) زيادة من ح. ) 4 ) كانت (فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا). ) 136 المجلد الرابع ومنه: واختلفوا في من قرأ بعض الحمد ثمّ ركع الإمام، فمنهم من أوجب بدل القراءة، ولم ير ذلك آخرون. ومن لم يدرك القراءة مع الإمام أبدل تلك القراءة، كما قال: يبدّل ما فاته، وكذلك في الرّواية. | :.`dCE`°ùe } .[ 5 . [الهمزة: 1 4 3 وسئل أبو عبد الله عن إمام قد صلّى فقرأ . 2 قال عبد الباقي محمّد بن علي بن عبد الباقي: تقدّمت هذه المسألة، ولا فائدة .( في التّكرار( 1 | :.`dCE`°ùe } من جوابات الشّيخ أبي سعيد: ( وعن المصلّي صلاة النّهار إذا سمع من يليه قراءته من خلفه، قلت: أعليه( 2 نقض أم لا؟ قلت: وإن أسمعهم الاستعاذة أيضًا، أعليه؟ فإذا( 3) فعل ذلك بغير عذر من الشّكّ ففي ذلك قولان: أحدهما: أنّه تفسد صلاته، لأنّه عابث في ذلك. وقول: إنه( 4) قد أساء، ولا تفسد عليه. وأنا أحبّ الإعادة إذا كان ذلك بغير عذر. 1 ) وردت هذه المسألة مكررة بتمامها في أ، وقد سبقت قبل بضع صفحات. ) .« عليه » 2) في ح ) .« إذا » 3) في ح ) 4 ) زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 137 وقلت: إن هو أسرّ قراءته حتّى لم يسمعها( 1) أذنيه، أتتمّ صلاته أم حتّى يسمع أذنيه قراءته؟ فأمّا صلاة النّهار فقد قيل: لا يسمع أذنيه قراءته فيها، فإن فعل ذلك وأسمع أذنيه فقد أساء، ولا تفسد صلاته. وأمّا صلاة اللّيل فيؤمر بأن يسمع أذنيه، فإن .( لم يفعل فقد أساء، ولا تفسد صلاته( 2 | :.`dCE`°ùe } : ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وسئل عن رجل جهر بالقراءة في صلاة النّهار متعمّدًا؟ قال: أرى عليه نقض صلاته. قلت: فإن كان ناسيًا؟ قال: فلا أرى عليه نقضًا. قلت: فإن كان إمام قوم وكان لا يجهر بالقراءة في صلاة العتمة؟ قال: فصلاته تامّة، وصلاتهم منتقضة. قلت: فإن جهر بآية؟ قال: صلاتهم كلّها جائزة. قلت: فإن جهر بالقراءة ولم يسمعه أحد من الذين صلّوا خلفه؟ قال: إذا جهر بالقراءة كجهر من يسمع فلا أرى عليه نقضًا، ولا عليهم، إلّا أن يكون لا يجهر جهرًا يسمع( 3) مثله، فأرى عليهم النّقض، ولا عليه هو. .« يسمع » 1) في أ ) زيادة من أ . « ولا تفسد صلاته » ( 2) .« لا يسمع » 3) في أ ) 138 المجلد الرابع فإن لم يسمع من الذين خلفه إلّا واحدًا؟ قال: إذا كان يجهر جهرًا يسمع مثله فصلاته وصلاتهم( 1) تامّة. قلت: فإن كان لا يجهر جهرًا يسمع مثله، ويسمعه الذين خلفه؟ فإنّ صلاتهم تامّة. والله أعلم. من الضّياء: والمصلّي يكون في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فإذا أسمع أذنيه كفاه. من غير الكتاب، الإضافة: أنّ رسول الله ژ قرأ سورة مريم في الرّكعة الأولى، » قال أبو المؤثر: ذكر لنا وقرأ في الرّكعة الثّانية: قل هو أحد، فلمّا انصرف قال: إنّي سمعت صب . يا يصيح .(2)« فظننت أنّ أمّه خلفي، فرحمته، ورحمت أمّه ومن غيره: وقال: إنّه يجوز أن يصلّي الرّجل بآية من كتاب الله في الفريضة، أو يقرأ السّورتين، أو يجاوز آية إلى غيرها إذا لم يحفظها. وقال غيره: إنّه يستحبّ له أن يقرأ سورة. وممّا يوجد أنّه أحسبه من جوابات لأبي عبد الله بن محمّد بن بركة، قلت: أليس قد قيل: إنّ بسم الله الرّحمن الرّحيم آية من الحمد؟ قال: نعم، قد قيل ذلك، وقيل: إنّها استفتاح كلّ سورة. .« فصلاتهم وصلاته » 1) في ح ) فظننا أنه ،« أن النبي ژ سمع بكاء صبي في الصلاة، فخفّف » ، 2 ) لفظ الحديث عند أحمد: عن أنس ) خفف من أجل أمه في الصلاة رحمة للصبي. . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? حديث: 12652 الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 139 قلت: أرأيت إن صلّى صلاة اللّيل، مثل صلاة المغرب، فقرأ بعد الحمد في الرّكعة الأولى بسم الله الرّحمن الرّحيم وحدها، هل تجوز صلاته وتكون تامّة؟ قال: نعم، قد قيل هذا، وقيل: حتّى يقرأ ثلاث آيات، ورأيته يذهب إلى قول من قال بالأكثر. | :(1).`dCE`°ùe } ومن الضّياء: إن قال قائل: من أين وجب أن يقرأ في صلاة الظّهر والعصر بفاتحة الكتاب ولا يضاف إليها غيرها، ولا تضاف إليها سورة أخرى؟ قيل له: لأنّا وجدنا كلّ صلاة يسرّ فيها الإمام فإنّما عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب س . را، فلمّا أسرّ الإمام في صلاة الظّهر والعصر وجب أن يقرأ بفاتحة الكتاب وحدها. وقال محمّد بن محبوب: من قرأ في الصّلاة سورة فإنّه يتعدّى الآية، ويأخذ في غيرها، ولو أكثر أو من( 2) آخر السّورة، وإن ترك وأخذ في غيرها جاز. ومن جوابات الشيخ( 3) أبي سعيد: وفي من عليه بدل صلوات كثيرة، ما يكتفي به إذا أراد البدل من قراءة القرآن عند فاتحة الكتاب، وتتمّ صلاته بذلك إذا كان عليه صلوات كثيرة يقضيها؛ قلت: وما عندي في ذلك حفظٌ( 4)، فقيل: إنّه تجزيه آية من القرآن ما كانت .( من القصار أو الطّوال( 5 1 ) زيادة من أ . ) .« ولو كبّر في » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« والطوال » 5) في أ ) 140 المجلد الرابع الرّحمن: 64 ] آية، وأنّ جابر بن زيد 5 ، أوتر ] . .. وقد قيل: إنّ بركعة فيها مدهامّتان بعد فاتحة الكتاب، يُرِي مَن معه أنّ ذلك جائز، ثمّ دخل منزله فأحيا ليلته حتّى أصبح بالصّلاة. وقد قيل: أقلّ ما يجزي ثلاث آيات، والآية معنا أصحّ. وقد قيل: إنّه لا يجزيه لصلاة الفجر أقلّ من ثلاث آيات، ولصلاة العشاء الآخرة آيتان، وللمغرب آية. وليس معنا في هذا فرق من الاستحسانات، فتجزي الآية تقوم مقام السّورة بثبوت ذلك على جميع أهل القِبلة، من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه، وعلى من لا يقرأ أن يتعلّم، ولا تقوم الصّلاة إلّا بالقراءة. . B A @ ? > . : وقد قال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى [المزّمّل: 20 ] أنّ ذلك في الفرائض في الصّلاة، وأنّه ما كان من القرآن أجزأ المزّمّل: 20 ] وقالوا: أقلّه آية. وقد قال من قال ] . \ [ Z . : المصلّي لقول الله بقدر آية ولو لم يتمّ الآية إذا كان بمعنى كلام تامّ، وهذا أحسن؛ لثبوت قول الله: .[ المزّمّل: 20 ] . B A @ ? . فما ثبت معناه بقصص صحيح أو خبر تام، أو معنى موجود وأشبه الآية، أو كان مثلها، فلا يبعد عندي أن يقوم مقامه، لأنّ الإرادة حصول قراءة القرآن. ومن غيره: قال سعيد بن المفضل: أخبرني موسى بن عليّ عن الجهم بن الجلوس( 1)، أنّ الأشياخ تذاكروا؛ وهم يومئذ بدَمَا( 2)؛ في رجل صلّى صلوات .« حلوس » 1 ) وفي أ ) 2 ) مدينة عُمانية، تقع في الباطنة، شمال عُمان. شهدت أياما خالدة في تاريخ عُمان، وأنجبت عددًا ) من العلماء. ينظر: سالم السيابي، أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج. الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 17 ] : في القراءة في الصّلاة 141 كثيرة في ثوب نجس ولم يعلم، وأراد الإعادة لتلك الصّلوات، ما( 1) يقرأ؟ قال: أجمع رأيهم أنّها( 2) إذا كانت صلوات يجهر فيها بالقراءة، فإذا أكمل :( الرّحمن: 64 ] وحدها، فإنّه يجتزئ بها. قال( 3 ] . . . فاتحة الكتاب فليقرأ .( فأعجب موسى ذلك( 4 1 ) زيادة من ح. ) .« أنه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« ذلك موسى » 4) في أ ) 142 المجلد الرابع [18] UEH I.°üq dG »a ´ƒcôq dG »a : ومن غير الكتاب، من إملاء الشيخ( 1) عثمان بن عبد الله الأصمّّ 5 ،[ الحجّ: 77 ] . i h g f e . : قال الله تعالى فالرّكوع فرض في كتاب الله 8 ، وهو حدّ من حدود الصّلاة، من تركه ناسيًا أو متعمّدًا فسدت صلاته. وإن ذكر أنّه نسيه وقد جاوزه إلى حدّ السّجود رجع إلى حدّ الرّكوع فركع، ثمّ بنى على صلاته، ولا نقض عليه في ذلك. وإن شكّ في الرّكوع وقد جاوزه إلى حدّ السّجود، فلا يرجع إلى ذلك( 2) الشّكّ ويمضي( 3) على صلاته. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في حدّ الرّكوع. فقال من قال: حدّ الرّكوع إلى أن تصير جبهته على الأرض. وقال من قال: حدّه إذا استقلّ قائمًا من ركوعه. رجع إلى الكتاب: 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) زيادة من ح. ) .« ومضى » 3) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 18 ] : في الرّكوع في الصّلاة 143 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في الذي يركع في الصّلاة: إنّه يؤمر أن يستوي راكعًا حتّى يعتدل، ولا يعالج ذلك، وإنّما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره لحُدُوبَةٍ فيه أو حُنُوفَة، وكان في حال ركوعه منتكسًا أو منتصبًا من أجل ذلك فلا بأس بذلك. الإضافة: من جوابات الشّيخ أبي سعيد 5 ، عن التّسبيح في الرّكوع والسّجود، كلّه سُ . نة أم كلّه فريضة؟ ومن ترك شيئًا منه ناسيًا أو متعمّدًا، هل ( تنتقض صلاته؟، وإن ذكر ما نسي منه، وقد تعدّاه إلى غيره فلم يقله، أعليه( 1 النّقض أم لا؟ فكلّه معنا سُ . نة، ومن تركه كلّه على العمْد والنّسيان فسدت صلاته. ومن ترك تسبيحًا واحدًا في ركوع واحد أو سجود واحد على التّعمّد فسدت ( صلاته. ومن ترك تسبيح أكثر الرّكوع، أو تسبيح أكثر السّجود على العمْد( 2 أو النّسيان فسدت صلاته. ومن ترك الأقلّ من ذلك فيهما( 3) على النّسيان فقد قيل: إنّ صلاته تامّة. ومن ترك تسبيحًا واحدًا في ركوع أو سجود على النّسيان فقد قيل: إنّ صلاته فاسدة، وقيل: تتمّ. والذي يقول: إنّ صلاته تتمّ فلا( 4) يرى عليه أن يعيد التّسبيح إذا ذكره بعد أن يجاوزه، والذي يرى عليه الفساد في صلاته فإذا جاوز ح . دا على النّسيان فسدت صلاته. .« فعليه » 1) في ح ) .« التعمد » 2) في أ ) .« منهما » 3) في ح ) .« فليس » 4) في أ ) 144 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } والتّسبيحة الواحدة منه سُ . نة واحدة، وأكثر من ذلك إلى الثّلاث فهو مبالغة في الطّاعة، وممّا( 1) يؤمر به. سبحان » وفي السّجود ،« سبحان ربّي الأعلى » قلت: ومن قرأ في الرّكوع ناسيًا أو متعمّدًا، أعليه في صلاته شيء أم لا؟ « ربّي العظيم فأمّا النّاسي فلا شيء عليه. وأمّا المتعمّد فسدت صلاته، ومن ترك الأقل ؛( من ذلك فيهما على النسيان، فقد قيل فيه باختلاف( 2 فقال( 3) من قال بكراهيّة ذلك بلا نقض. وقال آخرون بإجازة ذلك بغير كراهيّة. | :.`dCE`°ùe } في رجل سبّح في الرّكوع والسّجود سواء؟ فإن كنت تعني أنّه يقول في الرّكوع: سبحان ربّي الأعلى، فمعي( 4) أنّه لا بأس عليه في ذلك. ويؤمر أن يسبّح كما جاء به الأثر، أن يقول: سبحان ربّي العظيم في الرّكوع( 5)، وفي السّجود سبحان ربّي الأعلى. وإن( 6) كنت تعني أنّه سوّى( 7) في العدد في ذلك، فكذلك( 8) يؤمر، وقد وافق إن شاء الله. .« مما » 1) في ح ) .« جاء فيه الاختلاف » 2) في ح ) .« وقال » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من أ . « في الركوع » ( 5) .« وإن » 6) في ح ) .« أنهما سواء » 7) في ح ) .« وكذلك » 8) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 18 ] : في الرّكوع في الصّلاة 145 وقلت: أرأيت إن ذكر وقد رفع رأسه من الرّكوع، أيرجع يركع، ويقول ما يؤمر به؟ فمعي أنّه ليس له في ذلك، ولا عليه إذا خرج من حدّ الرّكوع، ولم يرجع يركع بمثل هذا. وإن ذكر ذلك في الرّكوع وقد سبّح كما وصفت فيجزيه ذلك عندي. وإن عاد فسبّح ما دام في الرّكوع بما يؤمر به في التّسبيح في الرّكوع، جاز ذلك عندي، ما لم يَطُل، إذا كان في فريضة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: حدّ الرّكوع إلى أن يصير ساجدًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في الذي يركع في الصّلاة: إنّه يؤمر أن يستوي راكعًا حتّى يعتدل( 1)، ولا يعالج ذلك، وإنّما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره لحدوبّة فيه أو حنوفة، وكان ذلك في حال ركوعه منتكسًا أو منتصبًا من أجل ذلك فلا بأس. من جامع الشّيخ أبي الحسن: تركع حتّى تطمئنّ راكعًا، ثمّ » : وقد روي عن النّبيّ ژ أنّه قال للأعرابيّ ترفع حتّى تعتدل، ويكون ذلك تا . ما من غير تقصير فيه، وما أنقصت من ذلك .(2)« فإنّما تنقصه من صلاتك .« يعتمد » 1) في ح ) 2) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن عن طريق أبي هريرة. ولكن رواية الشيخين ليس فيها ذكر ) لتقصير وإنقاص الصلاة. ولفظ أبي داود: عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ دخل المسجد، فدخل رجل، فصلّى ثم جاء فسلم على فرجع الرجل، فصلّى = ،« ارجع فصل، فإنك لم تصل » : رسول الله ژ ، فرد رسول الله ژ عليه السلام ، وقال 146 المجلد الرابع كان النّبيّ ژ إذا ركع لو وضع على ظهره قدح من ماء لم يتحرّك » : وقيل إذا ركع وضع يديه على ركبتيه » : 1). وكان على ما قيل )« من اعتداله في ركوعه وساوى بين ظهره معتدلًا، وإذا رفع رأسه من الرّكوع استقام حتّى يرجع كلّ .(2)« عظم إلى مفصله ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر: وعن مص . ل قال في الرّكوع: سبحان ربّي الأعلى، فلا نقض عليه، إذا لم يتعمّد لخلاف ال . س . نة، ويسجد سجدتي السهو. ثم قال: ،« وعليك السلام » : كما كان صلّى، ثم جاء إلى النبي ژ ، فسلم عليه، فقال له رسول الله ژ حتى فعل ذلك ثلاث مرار، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أحسن ،« ارجع فصل، فإنك لم تصل » إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن » : غير هذا فعلمني، قال راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل قال القعنبي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وقال في آخره: ،« ذلك في صلاتك كلها .« فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئًا، فإنما انتقصته من صلاتك » سنن أبي داود كتاب الصلاة، أبواب تفريع استفتاح الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في . الركوع والسجود، حديث: 737 إذا أردت الصلاة فتوضأ ...» : وفي السنن الصغرى عن غير أبي هريرة، وهو رفاعة بن رافع وفيه فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القِبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن .« ساجدًا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك . السنن الصغرى كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع حديث: 1048 كان إذا ركع؛ لو جعل على ظهره قدح ماء لاستقر من اعتداله » عن أنس بن مالك، أن النبي ژ » ( 1) لم يروه عن محمد بن ثابت إلا يحيى بن أيوب تفرد به عمرو بن الربيع. » . المعجم الصغير للطبراني من اسمه أحمد، حديث: 36 2 ) أوردت كتب الصحاح والسنن كيفية صلاة النبي ژ تفصيلًا. ومنها ما أخرجه ابن خزيمة عن ) وركع، ثم اعتدل ولم يصب رأسه ولم يقنع، ،« الله أكبر » : ثم قال ...» أبي حميد الساعدي وفيه ورفع يديه، واعتدل حتى يرجع كل عظم ،« سمع الله لمن حمده » : ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال .«.. في موضعه معتدلًا صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على . الركبتين حديث: 562 = الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 18 ] : في الرّكوع في الصّلاة 147 | :(1).`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله: وسألته عن رجل أدرك مع الإمام الرّكوع بعد أن أحرم، ولم يدرك القراءة في صلاة النّهار، هل عليه أن يبدّل القراءة إذا سلّم الإمام؟ قال: لا، لأنّه قد قيل: من أدرك الرّكوع فقد أدرك الصّلاة. قلت: وسواء ذلك في الرّكعة الأولى أو الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة؟ قال: نعم، وأنا أبدل القراءة. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: إنّ أباه علّمهم أن يقولوا في الرّكوع: سبحان ربّي العظيم وبحمده، وفي السّجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده. | :.`dCE`°ùe } وسألته أين يكون الرّكوع إلى انقطاعه؟ قال: هو من حين يخرّ راكعًا إلى أن يسجد. قلت: فإن خرّ للسّجود ثمّ ذكر شيئًا، أيرجع فيه؟ قال: نعم. قلت: فما لم يسجد فكلّ شيء ذكره أنّه لم يفعله في ركوعه ففعله، فقد أدرك؟ قال: نعم. ومن كتاب الضّياء: 1 ) ناقصة من ح. ) 148 المجلد الرابع كان النّبيّ ژ إذا ركع يستوي ويمدّ ظهره حتّى لو وضع قدح من ماء على ظهره لوقف وما جرى. وكان إذا رفع رأسه من الرّكوع بقي واقفًا، ثمّ انخرّ ساجدًا( 1) بتكبيرة. وقبل أن يكون هو قائمًا يتمكّن ويرجع كلّ عضو منه( 2) إلى مفصله كنحو ما يقعد بين السّجدتين. وكان إذا رفع رأسه من الرّكوع بقي منتصبًا حتّى يظنّ أنّه قد نسي ژ . والرّكوع في اللّغة: الانحناء. يقال للشّيخ إذا انحنى من الكِبَر: قد ركع. ويدل على ذلك قول لبيد بن ربيعة العامريّ: أليس ورائي إن تراخت منيّتي لزوم العصا تُحني عليه الأصابع أخبّر أخبار القرون الّتي مضت أَدِ . ب كأنّي كلّما قمت راكع ويجوز أن يسمّى الرّاكع ساجدًا، غير أنّه ليس بمستعمل في الصّلاة، وإنّما جواز ذلك في اللّغة فمعروف. ويسمّى الرّكوع سجودًا، والسّجود ركوعًا. والله أعلم. وقيل: إنّ معنى الرّكوع: الخضوع. يقال: ركع الرّجل؛ إذا انحطّ حاله من العزّ إلى الذّل، ومن الغنى إلى الفقر. .« للسجود » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الأول 149 [19] UEH Oƒé°qùdGh ´ƒcôq dGh .«.°ùàq dG »a ومن غير الكتاب من جوابات أبي سعيد: والتّسبيح في الرّكوع والسّجود معي أنّه يقال: سُ . نة. ولا أعلم مفردًا بالفرض إلّا دخوله في جملة الفرض. « سبحان ربّي العظيم، وسبحان ربّي العظيم وبحمده » : وإن قال في الرّكوع سبحان ربّي » : فقد أجازوا ذلك، والمعمول به في الأصل ما جاء في( 1) الأمر فهو على .« سبحان ربّي الأعلى » : وكذلك عندي قوله( 2) في السّجود ،« العظيم أصل ما أُمر به. .« سبحان ربّي الأعلى وبحمده » وقد أجاز من أجاز قول وتركُ( 3) تسبيح واحد في ركوع أو سجود واحد يجري فيه عندي من الاختلاف ما يجري في الاستعاذة في العمْد( 4) والنّسيان والجهل والعلم. .( انتهى( 5 .« به » 1 ) كذا في أ و ح، ولعله صوابه ) .« القول » 2) في ح ) وهو خطأ يغير المعنى تمامًا. « وتركع » 3) في ح ) وهو خطأ. « والعمد » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من أ . ) 150 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المصلّي إذا نسي التّسبيح في الرّكوع أو السّجود، أو فيهما جميعًا، ثمّ ذكر من بعد أن جاوزه( 1)، هل يعيده؟ قال: لا. قلت: لمَِ ذلك؟ قال: هكذا حفظنا. قلت: فإن أعاده( 2) وظنّ أنّه لم يعده، لزمه النّقض ما يلزمه؟ قال: ما أرى عليه نقضًا في صلاته. قال: لأنّ محمّد بن محبوب 5 ، قال: الكلام في الصّلاة في غير موضعه ينقض الصلاة( 3)، من اعتمد على ذلك إلّا التّسبيح فإنّه من سبّح في غير موضع التّسبيح لم يكن عليه نقض. | :(4).`dCE`°ùe } : ومن جوابات( 5) لأبي عبد الله 5 وقلت: إن جعل تسبيح الركوع في السجود، وتسبيح السجود في الركوع ناسيًا أو متعمدًا، فأمّا ناسيًا فلا نقض عليه، وأما متعمّدًا فقد أساء، ولا نقض عليه. وقلت: وإن( 6) لم يسبّح إلّا مرّة واحدة، ولم يتوضّأ إلّا مرّة لكلّ عضو، هل عليه نقض؟ .« جاوز » 1) في أ ) .« أعاد » 2) في أ ) .« صلاته » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« جواب » 5) في أ ) .« إذا » 6) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 19 ] : في التّسبيح والرّكوع والسّجود 151 فكلّ ذلك جائز، وأحبّ إلى الفقهاء ثلاثًا. وإنّما يجوز في الوضوء واحدة إذا عمّ به الماء في الواحدة. :( ومن كتاب الضياء( 1 ويجزئ المصلّي تسبيحة واحدة في ركوعه، وتسبيحه واحدة( 2) في سجوده، وهو أقلّ شيء عن محمد( 3) ابن محبوب. وعن أبي عليّ أيضًا قال: تسبيحة واحدة تجزيه، قال: وإن لم يسبّح فلا نقض عليه، ولا يفعل ذلك. وعن الحسن البصري أنّه قال: التّسبيح التّامّ سبع تسبيحات، والوسط خمس تسبيحات( 4)، وأدناه ثلاث. وقال أبو عبد الله محمّد بن محبوب: تسبيح الفريضة ثلاث إلى خمس، وأحبّ إليّ الثّلاث. وأمّا النّافلة فيسبّح فيها ما شاء. ومن جعل تسبيح الرّكوع في السّجود وتسبيح السّجود في الرّكوع ناسيًا أو متعمّدًا فقد أساء، وليس عليه نقض. | :.`dCE`°ùe } والمصلّي يقول في ركوعه: سبحان ربّي العظيم، وقال بعضهم: وبحمده. وفي سجوده: سبحان ربّي الأعلى، وقال بعضهم: وبحمده. وإن قال في ركوعه: سبحان الله؛ ولم يقل: سبحان ربّي العظيم، وقال في سجوده: سبحان الله؛ ولم يقل: سبحان ربّي الأعلى فصلاته تامّة. .« ومن غير الكتب أيضًا » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) زيادة من أ . ) 152 المجلد الرابع وقال أبو عبد الله: أكره لمن يصلّي وحده الفريضة أن يسبّح في ركوعه ثلاثين تسبيحة، أو خمسين، أو( 1) في سجوده مثل ذلك، ولو أراد بذلك الفضل. ولو فعل لم تفسد صلاته، إلّا أنّا نكره له ذلك ولا يخالف ال . س . نة، لأنّ ال . س . نة أنه يسبّح ثلاثًا في ركوعه وسجوده. وأكثر ما أرى له أن يسبّح خمسًا إلى سبع، والثلاث( 2) أحبّ إليّ، ولو كان وحده ولم يكن إمامًا. ولا ينبغي له مخالفة ال . س . نة. وأمّا في النّافلة فيجوز له أن يسبّح ما شاء في ركوعه وسجوده. قال: لو أنّ رجلًا قال في ركوعه في صلاة الفريضة: سبحان ربّي العظيم العزيز الحكيم، الجبّار( 3) الغفور الرّحيم؛ فلا يجوز له إلّا أن يقول كما جاءت به( 4) ال . س . نة. وقال المهنا بن جيفر: من قال في الرّكوع: سبحان ربّي الأعلى، وفي السّجود: سبحان ربّي العظيم فلا بأس، وهو حسن جائز كلّه. ومن قال في الرّكوع: سبحان ربّي، وفي السّجود: سبحان ربّي، ولم يقل: العظيم ولا الأعلى، خطأ أو عمدًا منه فلا نقض عليه، وصلاته تامّة، وبئس ما فعل، وقد أساءَ لخِِلافهِ ال . س . نة. E . أنّ النّبيّ ژ أمر أصحابه عند نزول » : قال أبو محمّد 5 ، في الرّواية p o . . ولمّا نزلت ( الواقعة: 74 ] أن اجعلوها في ركوعكم( 5 ] . E E E .(6)« الأعلى: 1] قال: اجعلوها في سجودكم. فلم يأمر بعد ذلك ] . r q 1 ) ناقصة من ح. ) .« أو لثلاث » 2) في ح ) .« الله » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« يجعلوها في ركوعهم » 5) في أ ) 6 ) أخرجه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر. = ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 19 ] : في التّسبيح والرّكوع والسّجود 153 وإذا سجد المصلّي فليقل في سجوده: سبحان ربّي الأعلى ثلاث مرّات، والمستحبّ له ذلك. والمعروف في أيّام المسلمين عن محمّد بن محبوب أنّه قال: يقول في الرّكوع: سبحان ربّي العظيم وبحمده، وفي السّجود: سبحان ربّي الأعلى النّصر: 4] واتّباع النّبيّ ژ أولى ] . Q P O. : وبحمده. وتأوّل قول الله في ذلك عندي، لأنّه الموكل في العباد( 1). والله الموفّق. . صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب التسبيح في السجود حديث: 648 سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الركوع والسجود باب ما يقول الرجل في . ركوعه وسجوده، حديث: 748 . سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود حديث: 883 .« بالعباد » 1) في ح ) = 154 المجلد الرابع [20] UEH I.°üq .d Oƒé°qùdG »a .( المسجَد بفتح الجيم: الأرَب، وأحد الأعضاء التي يسجد عليها( 1 الإسراء: 107 ]، يعني: الوجوه. والذّقن: مجتمع ] . H G F . : قوله اللّحيين. وأصل السّجود: إدامة النّظر في إطراقه إلى الأرض. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : السّجدة الأولى في الصّلاة فريضة. | :.`dCE`°ùe } ومن ذكر وهو في التّحيّات الآخرة أنّه لم يسجد إلّا سجدة واحدة( 2) فليسجد الثّانية، ويبتدئ التّحيّات. وإن( 3) كان قد سلّم فليسجد الّتي نسيها ما لم يتكلّم أو .( يتحوّل عن موضعه ويدبر القِبلة( 4 ناقصة من ح. « التي يسجد عليها » ( 1) 2 ) ناقصة من أ . ) .« إن » 3) في أ ) .« بالقِبلة » 4) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 20 ] : في السّجود للصّلاة 155 | :.`dCE`°ùe } عن أبي قحطان أنّ من لم( 1) يمكنه الحصا أن يسجد فجائز أن يسوّيه مرّة واحدة. وقال أبو الحسن: لا يتعمّد المصلّي أن يحوّل كلّ سجدة على حدة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: حدّ الرّكوع إلى أن يصير ساجدًا. اختلافًا؛ « سمع الله لمن حمده » ووجدت في فقيل: من الرّكوع، وقيل: من السّجود. | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية أنّ شبيبًا كان يقول: على الذي خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: ربّنا ولك الحمد. ( وهو قول أهل إزكي. وكان يقوله موسى بن أبي جابر. وأمّا غيرهم من( 2 أهل نزوى وغيرهم من الفقهاء فإنّما يقولون: ربّنا لك الحمد، وهو قول أبي معاوية فيما يوجد عنه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في الذي يركع في الصّلاة أنّه يؤمر أن يستوي راكعًا حتّى يعتدل، ولا يعالج ذلك، وإنّما هو على ما يمكنه، فإن اعتدل ولم يستو ظهره .« إنْ لم » 1) في أ ) زيادة من أ . « غيرهم من » ( 2) 156 المجلد الرابع لحدوبة فيه أو لحنوفة، وكان في حال ركوعه منكّسًا أو منتصبًا من أجل .( ذلك فلا بأس بذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } في الذي يقدّم يديه في السّجود قبل ركبتيه. قيل: إنّه أقرب إلى التّواضع في معنى الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } في الذي لم يقدر على السجود( 2) على الجبهة ومواضع السّجود لعذر؛ أنّه يومئ ولا يسجد على أنفه، وأحسب أنّ في بعض قولهم عن أبي الحسن: يسجد على أنفه، قال: وهو يأتي على المعنيين. قال أبو الحسن: فإن كان في أنفه قرح أيضًا سجد على جبينه، غير الجبهة نفسها من يمين وشمال، ما لم يجاوز سجوده حدّ الحاجب. أما لعلّة فيه حد الحاجب من يمين وشمال( 3)، أومأ لسجوده دون الأرض. .( قال: وإن استطاع أن يسجد على مقدّم رأسه فليسجد عليه، ولا يومئ( 4 قال: وإنّما عليه أن يسجد من رأسه على موضع القصّ ولا يتنكّس، فإن أومأ وهو يقدر أن يسجد على أنفه أو شيء من جبينه فعليه الإعادة ولا كفارة. قال: ولا إعادة عليه إذا أومأ إذا لم يكن يقدر أن يسجد إلّا على مقدّم رأسه. قال: وإذا كان في كفّيه قرح، لا يقدر أن يجعلهما على الأرض ألقى يديه على 1 ) وردت هذه المسألة مرتين قبل هذا الموضع. ) .« الصلاة » 2) في ح ) ناقصة من ح. « أما لعلة فيه حد الحاجب من يمين وشمال » ( 3) .« وإلا فيومئ » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 20 ] : في السّجود للصّلاة 157 الأرض كما أمكنه، وهو على مرفقيه، فإن لم يستطع أومأ. وإن كان في ركبتيه فإن قدر على أن يسجد ولا يؤذيه، أو يشلهما على الأرض، وإلا فيومئ. | :.`dCE`°ùe } في من ترك السّجود على بعض أعضائه. فقيل: لو سجد على إحدى اليدين أو الرّكبتين دون الأخرى، والقدمين دون الأخرى أجزأه. وإن ترك الجميع منهما( 1) عامدًا لم يجزه. ولعلّ في بعض القول ترخيصًا في ترك ذلك إلّا الجبهة، ويعجبني أن لا يترك ذلك كلّه ويجزيه، ولكنّه إذا سجد على أكثر جبهته وأكثر أعضائه الباقية من السّبعة واعتدل في سجوده فلا يؤمر بذلك، وأرجو أنّه يجزيه، وإن كان أقلّ من ذلك لم يجز. | :.`dCE`°ùe } من ركع فلم يكبّر حتّى سجد ورفع رأسه من السّجود فلم يكبّر حتّى قعد، فلا بأس، كان إمامًا أو مأمومًا أو وحده. .« منها » 1) في ح ) 158 المجلد الرابع [21] UEH (..ëdG .dh E.qHQ) »a فيها قولان. قيل: سُ . نة؛ مأمور به، وليس بسُ . نة. وقد بلغنا أنّ الوضّاح بن عقبة كان إذا استوى جالسًا كبّر. | :.`dCE`°ùe } سأل مبارك بن جيفر( 1) محمّد بن مسلمة المدني، وكان من الفقهاء، وكان أبو عبيدة لا يقوم من مجلسه لأحد إذا سلّم عليه إلّا لمحمّد بن مسلمة: يجوز أن يسبّح في ركوعه وسجوده ثلاثين تسبيحة أو خمسين تسبيحة؟ قال: أكره له ذلك، ولو فعل لم تفسد صلاته. وأكثر ما أرى له( 2) أن يسبّح خمسًا إلى سبع، والثّلاث أحبّ إليّ. ولو كان وحده في النّافلة سبّح ما شاء. وقيل في قول بعض أصحابنا: إنّ أقلّ التّسبيح في الفريضة ثلاث، وأوسطه خمس، وأكثره سبع. وفي تركه اختلاف، أن لا إعادة عليه( 3) في عمْدٍ ولا نسيان، وأنّ عليه الإعادة في العمْد ولا إعادة( 4) في النّسيان؛ ما لم يترك أكثر ذلك. .« منازل » 1) في ح ) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 21 ] : في (ربّنا ولك الحمد) 159 | :(1).`dCE`°ùe } قيل: يقولها في كلّ موضع. ،« سمع الله لمن حمده » : ومن ترك قول وقول: إلّا في الحدود. وقول: يقولها في موضعها إذا كان بقي. وقول: ليس عليه أن يقولها إذا جاوزها. وقول: إن قالها فسدت صلاته. وقول: يقولها إذا قضى التّحيّات الآخرة. | :.`dCE`°ùe } .( في من يقول: سمع الله ولمن حمده، فلا تفسد بذلك( 2 | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا ترك تكبيرة؛ أو سمع الله لمن حمده، وركع. قال: إذا ركع سبّحوا له؛ ما لم يعلموا أنّه أخذ في التّسبيح، فإن علموا أنّه أخذ في التّسبيح ( لم يسبّحوا له، فإن سبّح قبل أن يكبّرها استسرّها ثمّ مضى، فإن كبّر قبل( 3 التّسبيح جهر بها، ثمّ سبّح وهو في الرّكوع، وإن جهر بها بعد أن دخل في التّسبيح فأحبّ ألّا يكون عليه النّقض إلّا أن يفعل ذلك على التعمّد( 4)، أنّه ليس له ذلك. 1 ) ناقصة من أ . ) .« صلاته » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« العمد » 4) في ح ) 160 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: من نسي فسلّم، ثمّ دعا وأتى( 1) بالدّعاء، فإنّه يقوم ويأتي بما بقي، ولو دعا في حال القراءة أو الرّكوع أو السّجود ناسيًا فصلاته فاسدة، لأنّ الأوّل أتى به في موضعه وهذا في غير موضعه. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم قال: من رفع رأسه من السّجود للتّشهّد في الرّكعتين الأوليين أو الآخرتين؛ قال: الله أكبر، ثمّ قال حين استقرّ جالسًا: الحمد لله ربّ العالمين، ثمّ أخذ في التّشهّد فلا بأس. قال: وكان محمّد بن محبوب بن الرّحيل يفعل ذلك. الإضافة في السّجود في الصّلاة، من غير الكتاب، من إملاء الشّيخين : عثمان بن عبد الله الأصمّّ 5 .[ الحجّ: 77 ] . ...i h g f e . : قال الله تعالى والسّجود فرض في كتاب الله 8 ، وهو حدّ من حدود الصّلاة، فمن تركه ناسيًا أو متعمّدًا فسدت صلاته، وإن شكّ فيه وقد جاوزه إلى حدّ غيره لم يرجع إلى الشّكّ. واختلفوا في السّجود. فقال قوم: كلّ سجدة حدّ، وقال قوم: كلتا السّجدتين حدّ واحد. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يسجد حتّى ينال طرف أنفه الأرض فيكره له ذلك بلا نقض، والمأمور به أن ينال طرف أنفه الأرض. انقضى. رجع. 1 ) زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 21 ] : في (ربّنا ولك الحمد) 161 | :.`dCE`°ùe } نظر النّبيّ ژ إلى رجل لا يقيم صلبه في الرّكوع والسّجود. فلمّا قضى يا معاشر المسلمين، لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في » : صلاته قال النّبيّ ژ .(1)« الرّكوع والسّجود | :(2).`dCE`°ùe } ويكره للرّجل أن يلزق بطنه في فخذيه إذا سجد، ولا بأس أن يجعل مرفقيه على فخذيه وركبتيه إذا سجد. قال غيره: قد نهي عن ذلك. الإضافة من جوابات أبي سعيد: قلت: وإن ارتفعت قدماه عن الأرض بعد أن يسجد وقبل أن يضع جبينه ؟( على الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته بذلك( 3 فإذا كان ارتفاعها من عذر فلا بأس، وإذا كان لغير عذر، وكان( 4) ذلك في أكثر سجوده، فمعي أنّ بعضًا قال: تنتقض صلاته، وبعض ذهب إلى تمامها وقد أساء. 1 ) لفظ الحديث: ) عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه علي بن شيبان، وكان من الوفد، قال: خرجنا إلى » رسول الله ژ ، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلًا، لا يقيم صلاته، يعني صلبه في يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم » : الركوع والسجود، فلما قضى النبي ژ الصلاة، قال .« صلبه في الركوع والسجود . عند ابن ماجه، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب الركوع في الصلاة حديث: 867 صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع .« حديث: 568 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) زيادة من أ . ) .« كان » 4) في ح ) 162 المجلد الرابع من جوابات أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر: وعن مص . ل قال في سجوده: ربّي العظيم، فلا نقض عليه إذا لم يتعمّد لخلاف ال . س . نة، ويسجد سجدتي السّهو. من كتاب الضّياء: ( كان رسول الله ژ إذا سجد لو مرّت هرّة تحت ذراعيه لنفذت، من شدّة( 1 مبالغته في إبداء مرفقيه وكفّيه. ومن كتاب الضّياء: قال بشير: يقول المصلّي: الله أكبر وهو خارّ للسّجود وراكع. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الضّياء: ومن ركع فلم يكبّر حتّى سجد، أو رفع( 2) رأسه من السّجود فلم يكبّر حتّى قعد، فلا بأس عليه، كان إمامًا أو مأمومًا، أو وحده. وقد بلغنا عن الوضّاح بن عقبة أنّه كان إذا استوى جالسًا كبّر. ويستحبّ في السّجود أن يكون فراغ التّكبير مع السّجود على الأرض، ومن رفع رأسه بالتّكبير فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فصل قوله( 3): الله أكبر: قال أبو العبّاس أحمد بن يحيى: اختلف أهل العربيّة في ذلك. فقال أهل .« لشدة » 1) في ح ) .« ورفع » 2) في ح ) .« قولهم » 3) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 21 ] : في (ربّنا ولك الحمد) 163 اللّغة: الله أكبر، معناه الله كبير. قالوا: أكبر بمعنى كبير، واحتجّوا بقول الفرزدق: إنّ الذي سمك السّماء بنى لنا بيتا دعائمه أعزّ وأطول .( أراد: دعائمه عزيزة طويلة( 1 واحتجّوا بقول الآخر: تمنّى رجال أن أموت فإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحد أراد: لست فيها بواحد. واحتجّوا بقول معن بن أوس الخزرجي: لعمرك ما أدري وإنّي لأوجل على أيّنا تعدو المنيّة أوّل أراد: إنّي لَوَجِلٌ. واحتجّوا بقول الأحوص: يا بنت عاتكة الّتي أتغزّل حذر العدا وبها الفؤاد مو . كلُ إنّي لأمنحكِ الصّدودَ وإنّني قسمًا إليك مع الصّدود لأَمْيَلُ أراد: لَمَائل. .[ الرّوم: 27 ] . E D C . : واحتجّوا بقوله تعالى قالوا: معناه: هيّن عليه. .« طويلة عزيزة » 1) في أ ) 164 المجلد الرابع [22] UEH ,..ëdG .d E.qHQh ,...M ..d ˆG ™.°S :.ƒb »a .dP .E.MCGh ,I.°üq dG ô«..J ôFE°Sh إذا( 2) طرح ركبتيه ،« سمع الله لمن حمده » 1) وعن المصلّي متى يكبّر إذا قال ) .( ويديه للسجود، أم إذا خرّ ولم يقع بعد مساجده للسجود؟( 3 فإنّما يكبّر إذا خرّ للسّجود وأخذ في عمل السّجود. وكذلك إذا رفع رأسه للقعدة متى يكبّر، فإذا أخذ في الانتشاء كبّر ما يكون تمام التّكبيرة مع استوائه قاعدًا. عن أبي معاوية أنّ شبيبًا كان يقول: على الذي خلف الإمام » : 1) في أ زيادة مسألة وردت سابقًا، وهي ) أن يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: ربّنا لك الحمد، وهو قول أهل أزكى. وكان يقوله موسى بن أبي جابر. وأمّا غيرهم من أهل نزوى وغيرهم من الفقهاء فإنّما يقول: ربّنا لك الحمد، وهو قول .« أبي معاوية فيما يوجد عنه. انقضى قيل: يقولها ،« سمع الله لمن حمده » : مسألة: ومن ترك قول » : وزيادة أخرى أيضًا مكررة في أ هي في كلّ موضع. وقول: إلّا في الحدود. وقول: يقولها في موضعها إذا كان بقي. وقول: ليس عليه أن يقولها إذا جاوزها. وقول: إن قالها فسدت صلاته. وقول: يقولها إذا قضى التّحيّات الآخرة. مسألة: في من يقول: سمع الله ولمن حمده، فلا تفسد بذلك. مسألة: في الإمام إذا ترك تكبيرة؛ أو سمع الله لمن حمده، وركع. قال: إذا ركع سبّحوا له؛ ما لم يعلموا أنّه أخذ في التّسبيح، فإن علموا أنّه أخذ في التّسبيح لم يسبّحوا له، فإن سبّح قبل أن يكبّرها استسرّها ثمّ مضى، فإن كبّر قبل التّسبيح جهر بها، ثمّ سبّح وهو في الرّكوع، وإن جهر بها بعد أن دخل في .« التّسبيح فأحبّ ألّا يكون عليه النّقض إلّا أن يفعل ذلك على التعمد، أنّه ليس له ذلك .« فإذا » 2) في أ ) .« مساجدهم » 3) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 22 ] : في قول: سمع الله لمن حمده، وربّنا لك الحمد 165 وكذلك في القيام، وكذلك في الرّكوع والسّجود، وإنّما( 1) يكون يكبّر إذا أخذ في العمل للحدّ الذي يريده، ويحرص أن يكون فراغه من التّكبير مع دخوله في الحدّ. وقد( 2) قال من قال: بعد ذلك بهنيهة( 3) يكون فراغه. وكذلك إذا قال: سمع الله لمن حمده، إنّما يقولها إذا أخذ في الانتشاء من الرّكوع إلى القيام. وكذلك ربّنا لك الحمد؛ متى( 4) يقولها؟ وإنّما يقولها إذا استوى قائمًا، إذا كان إمًاما أو مأمومًا، أو يصلّي( 5) بصلاة نفسه. وأما إذا كان مأموما فإنه يقولها وهو منتشٍ. ،( كان إماما أو مأموما ويصلّي بصلاة نفسه( 6 « ربّنا لك الحمد » وإن لم يقل فأمّا الإمام والذي يصلّي بصلاة نفسه فذلك معناه أهون، وأمّا الذي يكون :( إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا( 7 » مأمومًا ففيه الأثر عن النّبيّ ژ 8) فهو معنا أشدّ، فإن لم يقلها متعمّدًا أو لم( 9) يقل: سمع الله )« ربّنا لك الحمد لمن حمده، خلفَ الإمام خِفْتُ عليه أن تفسد صلاته. .« فإنما » 1) في ح ) .« فقد » 2) في ح ) .« هنيهةً » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« صلّى » 5) في ح ) ناقصة من ح. « كان إمامًا أو مأمومًا ويصلّي بصلاة نفسه « ربّنا لك الحمد » وإن لم يقل » ( 6) 7 ) ناقصة من أ . ) 8) صحيح البخاري كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ) . حديث: 668 . صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام حديث: 651 .« ولم » 9) في أ ) 166 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } ومنه وعن تكبير الصّلاة، كلّه في الرّكوع وفي السّجود، وفي القيام، وفي القعود، أكلّه( 1) سُ . نة، أو كلّه فريضة، ومن ترك منه شيئًا ناسيًا أو متعمّدًا، هل تنتقض صلاته؟ فكلّه معنا سُ . نة، ومن تركه كلّه على( 2) التّعمّد فصلاته فاسدة. ومن تركها على النّسيان ففي ذلك اختلاف( 3)، ونحبّ أن تتمّ صلاته حتّى ينسى أكثر التّكبير، فإذا نسي أكثر التّكبير فإنّ عليه إعادة الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } حتّى جاوز موضعها، ما يلزمه؟ « ربّنا لك الحمد » : وعن من نسي قول قال: معي أنّه إن جاوز موضعها لم يؤمر أن يقولها إذا جاوز موضعها؛ فإن قالها في غير موضعها فمعي أنّ بعضًا يرخّص له( 4) في قول: الحمد لله؛ وربّنا لك الحمد. | :(5).`dCE`°ùe } ومنه قول: سمع الله لمن حمده في الصّلاة، وقول: ربّنا لك الحمد، فلا أعلم في ذلك أنّه فريضة على الانفراد إلّا دخول ذلك في جملةِ( 6) فرض الصّلاة. .« كلّه » 1) في ح ) وهي تشوش المعنى. .« العمد أو النسيان فصلاته فاسدة، ومن ترك تكبيرة على » 2) في أ زيادة ) .« فقد اختلف في ذلك » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) ناقصة من ح. ) وصوبناها اجتهادًا. .« في الجملة، جملة » وفي ح ،« جملة في جملة » 6) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 22 ] : في قول: سمع الله لمن حمده، وربّنا لك الحمد 167 .( وقد قيل: كلّ الصّلاة بما فيها فريضة، شرحتها ال . س . نة، أي يتشهّد ال . س . نة( 1 ومعي أنّه يخرج ذلك سُ . نة. ومن ترك قول: سمع الله لمن حمده، فمعي الاختلاف فيه مثل الاستعاذة، وكذلك معي في الجهل لها، مثل( 2) ما قيل في جهل التّوجيه والاستعاذة من اختلاف القول( 3) في ذلك. وأمّا ربّنا لك الحمد؛ فلا أعلم أنّ أحدًا قال فيها بالفساد على النّسيان، ( ويختلف في ذلك إذا تركها بالعمْد، وقد مضى القول في الجهل في معاني( 4 الصّلاة. ، ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 ومنه: وقال: من ترك من الصّلاة تكبيرة أو تكبيرتين فليس عليه نقض إلّا أن يكون ترك أكثر التّكبير، فإن ترك الأقل فليس عليه نقض إلّا أن يكون ترك تكبيرة الإحرام، فإنّه تنتقض صلاته. ومن غيره: وسألته( 5) عن المصلّي إذا نسي التّكبير، أو قول: سمع الله لمن حمده، ثمّ ذكرها وهو في حدّ إمّا في القراءة، أو في الرّكوع، أو السّجود، أو التّحيّات، أيقولها( 6) حينما ذكرها؟ قال: نعم. .« أن يتشهد سُ . نة » 1) في ح ) .« فهو معنى » 2) في ح ) .« الاختلاف في القول » 3) في أ ) .« ومعاني » 4) في أ ) .« وسألت » 5) في ح ) .« أو يقولها » 6) في ح ) 168 المجلد الرابع قلت: فإن لم يقلها حتى قضى الحد الذي هو فيه، يلزمه النقض في صلاته؟ قال: نعم. وعن أبي المؤثر: وسألته عن التّكبيرة إذا نسيها المصلّي، أو نسي( 1) قول: سمع الله لمن حمده، ثمّ ذكر ذلك وهو في التّحيّات الآخرة، وبعد أن قضى التّحيّات الآخرة إلّا أنّه لم يسلّم، أيقولها؟ قال: لا، وإنّما يقولها ما لم يتمّ التّحيّات الآخرة. قلت: أفليس إذا قضى( 2) التّحيّات الآخرة فلم يقلها عمْدًا، أيلزمه النّقض في ذلك؟ قال: قد قضى صلاته، ولا أرى عليه نقضًا في صلاته إذا لم يقلها عمْدًا. قال: وإن ذكرها قبل أن يقضي التّحيّات، فإن لم يقلها من حين ما ذكرها، وأخذ في قراءة شيء من التّحيّات فعليه النّقض. ومن غيره: قال: وقد قيل: لا نقض عليه. الإضافة: | :(3).`dCE`°ùe } وسألت عن من نسي أن يسبّح في سجوده، هل عليه نقض؟ فقد قيل: عليه النّقض في السّجود الواحد، وقد قيل: لا نقض عليه. ومن غيره: .« ونسي » 1) في ح ) .« قرأ » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 22 ] : في قول: سمع الله لمن حمده، وربّنا لك الحمد 169 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: في رجل لم يسبّح في الصّلاة، في ركوعه ولا في سجوده، حتّى قضى صلاته، وهو إمام، إنّ صلاته وصلاة من صلّى خلفه فاسدة. ومن غيره: وقد( 1) اختلف في الذي خلف الإمام، هل يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: ( ربّنا لك الحمد؟( 2 فعن أبي معاوية أنّ شبيبًا كان يقول: على الذي خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده. فعن أبي معاوية( 3): ويقول: ربّنا لك الحمد. قال أبو معاوية: وهو قول أهل أزكى. وكان يقول ذلك موسى بن أبي جابر، وأمّا غيرهم من أهل نزوى، وغيرهم من الفقهاء، فإنّما يقولون: ربّنا لك الحمد، .( وهو قول أبي معاوية فيما يوجد عنه( 4 ومن غيره: قال: نعم. وقد قال من قال: إذا كان الإمام ثقة أجزأه عن قول سمع الله لمن حمده، وإن كان غير ثقة لم يجزه. وقال هو( 5): سمع الله لمن حمده. قال غيره: وقد يوجد عن أبي إبراهيم الأزكوي فيما أحسب( 6) أنّه سئل: كيف تقول؟ قال: أقول: ربّنا لك الحمد. وقد جاء عن المسلمين إجازة ذلك كلّه، أ . ي ذلك قاله( 7) المصلّي أجزأه خلف الإمام. 1 ) زيادة من أ . ) ناقصة من ح. «؟ ويقول: ربّنا لك الحمد » (2) ناقصة من ح. « فعن أبي معاوية » ( 3) وقد مضى ذكر هذه المسألة قبل قليل. وقد نص الناسخ على .« هذه مكررة » 4) في أ و ح زيادة ) تكرارها. (باجو). 5) زيادة من أ . ) زيادة من أ . « فيما أحسب » ( 6) .« قال » 7) في أ ) 170 المجلد الرابع [23] UEH .E``«q `ëàq dG »a ومن جواب الشّيخ أبي سعيد 5 ، ومن غير الكتاب: وعن التّحيّات، كلّها فريضة أم كلّها سُ . نة؟ فقد قيل: إنّها كلّها سُ . نة، ومن تركها متعمّدًا فسدت صلاته، وكذلك إن تركها كلّها على النّسيان فسدت صلاته أيضًا. وقد قال المسلمون في دينهم: والتّحيّات الّتي لا تجوز الصّلاة إلّا بها. إلّا أنّهم اختلفوا في ثبوت التّحيّات عند الضّرورة في وقوع الحدث بالمصلّي، فقال من قال: إذا قال التّحيّات، نفس الكلمة. ثمّ أحدث( 1)، فقد ثبتت له التّحيّات وتمّت صلاته. وقال من قال: حتّى يصل إلى قوله: والطّيّبات، ثمّ حينئذ تجزيه. وقال من قال: حتّى يصل إلى قوله: أشهد أن لا إله إلّا الله، فإذا دخل في التّشهّد ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته. فإذا ثبت له ذلك في الضّرورة ثبت له عندنا في النّسيان، لأنّ النّسيان من الضّرورة، وذلك عندنا إذا ثبت له في النّسيان والضرورة( 2) ثبت له في الجهالة. وأمّا التّعمّد فلا نحبّ له ذلك. ناقصة من أ . « ثمّ أحدث » (1) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 23 ] : في التّحيّات 171 فلعلّ قد قال من قال: إنّ له ذلك على التّعمّد. ولا نحبّ له ذلك، ولا يبعد ذلك عندنا في( 1) الحقّ. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } ( قال غيره: وقد قال من قال: ولو قعد لقراءة التّحيّات بقدر ما يقول( 2 التّحيّات، ولو لم يقل منها شيئًا، ثمّ حدث له حدث فقد( 3) تمّت صلاته. وقال من قال في هذا الحدث الذي يحدث للمصلّي في أمر هذه التّحيّات: إنّما هو إذا كان الحدث من غيره، وأمّا إذا كان الحدث منه فلا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا سها في التّحيّات الأولى ناسيًا، ودعا، ثمّ علم أنّها التّحيّات الأولى فعاد، فقال: وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله، فمعي أنّه إذا تعمّد لتكرير ذلك وترديده لغير سبب ولا عذر؛ فقيل في مثل ذلك: تفسد صلاته. وإن كان لمعنى سبب الكلمة أو لمعنى من المعاني الّتي يكون فيها العذر فصلاته تامّة، ويبني عليها. | :.`dCE`°ùe } قلت: وكذلك كتب لي تشهّدي في آخر الصّلاة، فليس لذلك معنى في حدّ محدود، غير أنّه ربّما يفتح الله لي، فأقول: أشهد لله بما شهد به لنفسه، وأشهد أنّ الله برئ ممّن يبرأ منه، وأشهد أنّ قول الله في جميع الأمور حقّ، وأنّ النّار حقّ، وأنّ الجنّة حقّ، وأنّ السّاعية آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث .« من » 1) في ح ) .« في » 2) في ح زيادة ) .« وق » 3) في أ ) 172 المجلد الرابع من في القبور، وأنّ الله يحيي ويميت، وهو حيّ لا يموت، بيده الخير، وهو على كلّ شيء قدير. وما فتح الله من بعد ذلك، أو أقلّ من ذلك أو أكثر. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 1) أيضًا: ورجل كان عليه قراءة التّحيّات الأولى فتركها، فقام وقرأ، ثمّ ذكر فرجع، وقعد وقرأ التّحيّات، فقلت: أيجزيه ذلك أم لا؟ فمعي أنّه إذا كان ذلك ناسيًا، ورجع إلى ما نسي قبل أن يدخل في الرّكوع، ففي بعض القول: أنّه يعيد صلاته، ولا يجزيه الرّكوع بعد ذلك إذا نسي. قلت: ولو كان قد ركع، أيرجع إلى الحدّ الذي كان عليه، أم فسدت صلاته ويرجع يبتدئها؟ فمعي أنّه يختلف في ذلك، ففي بعض القول: إنّ له ذلك، ما لم يدخل في السّجود. وفي بعض القول: إنّه تفسد صلاته بدخوله في الرّكوع. ومنه أيضًا: مسألة: فإن أتمّ التّحيّات الأولى إلى قوله (ولو كره المشركون) ناسيًا؟ فمعي أنّه يختلف في فساد صلاته، وذلك على الجهل. وأمّا على العمْد بعد العلم فأخاف أن يلحقه معنى الفساد على معنى الاتّفاق. وقوله: التّحيّات في القعود الأخير ثمّ أحدث؟ فمعي أنّه قد قيل: تمّت صلاته، وقيل: عليه الإعادة. 1 ) زيادة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 23 ] : في التّحيّات 173 وكذلك التّحيّات إلى (المباركات والصّلوات والطّيّبات)، وكلّ هذا يجري فيه معنى الاختلاف، إلّا أن يتمّها إلى (محمّدًا عبده ورسوله) فإذا بلغ ذلك، ثمّ أحدث، فقد تمّت صلاته في معنى الاتّفاق عندي. ومن غيره معروضًا على أبي الحواري: وعن من يصلّي( 1) الفريضة، فلمّا بلغ إلى (عبده ورسوله) من التّحيّات في الجلسة الأولى نسي حتّى دعا بشيء من أمر الدّنيا؟ قال: يتمّ، ثمّ يعود يبدأ( 2) الصّلاة ثانية. قال أبو الحواري: يُتِ . م صلاته، وصلاته تامّة ولا يضرّه دعاؤه ذلك إذا كان ناسيًا. ومن غيره، ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: ،[ آل عمران: 191 ] . k j i h g f e. : قال الله تعالى وذلك بالاتّفاق، واجب القعود في الصّلاة على النّبيّ ژ ، وفعَلَه( 3) أصحابه، فإنّه كان يعلّمهم التّحيّات كما يعلّمهم القرآن والقعود، ولو لم يقعد في الصّلاة لم تتمّ صلاته ولم يجزه( 4)، فدلّ ذلك أنّ فرض القعود واجب. | :(5).`dCE`°ùe } وقد اختلفوا أيضًا في التّحيّات. فقال قوم: فرض، وقال قوم( 6): سُ . نة. والتّحيّات إن لم تكن فريضة فهي واجبة. والتّارك لها متعمّدًا تفسد صلاته، وإن نسيها كلّها فسدت صلاته. .« صلّى » 1) في ح ) .« ثم يبتدئ » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« ولم يجز له » 4) في أ ) .« ومنه » 5) في ح ) .« آخرون » 6) في أ ) 174 المجلد الرابع | :(1).`dCE`°ùe } ومنه، وقد روي عن بعض الفقهاء أنّ من لم يقرأ التّحيّات إلى (والصّلوات والطّيّبات) فسدت صلاته. ويدلّ( 2) على وجوب ذلك وتأكيده في الصّلاة. ومنه ومن قرأ التّحيّات إلى (عبده ورسوله) فقد تمّت صلاته من التّحيّات والتّشهّد، ثمّ يصلّي على النّبيّ ژ ، وينتخب من الدّعاء ما أعجبه. وإن قال في آخر التّحيّات إلى (ولو كره المشركون)، ثمّ يصلّي على النّبيّ ژ ودعا لنفسه لأمر آخرته بما فتح الله. وقد قيل: وأشهد لله بما شهد به لنفسه، وشهدت له به ملائكته، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله ژ ، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات، ويسأله النّجاة من النّار. | :.`dCE`°ùe } ومنه، واختلفوا في نقض صلاته إذا أحدث حدثًا قبل تمام التّحيّات، فقال لم تفسد صلاته. « والطيّبات » قوم: إذا بلغ إلى ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب، وسألته عمن يتعدّى في صلاته ثم يشك أنه لم يحكم التّحيّات؟ ،« محمدًا عبده ورسوله » قال: قد تمّت صلاته. قلت: فإن شك بعدما قعد التّحيّات؟ قال: يرجع فيحكم التّحيّات. ثم حدث عليه حدث؟ « الطيّبات » قلت: فإذا بلغ إلى .( قال: قد تمّت صلاته( 3 1 ) ناقصة من ح. ) .« فدلّ » 2) في ح ) 3 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 23 ] : في التّحيّات 175 ومنه: | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب 5 : من كان في الصّلاة فقال: التّحيّات المباركات لله؛ والصّلوات والطّيّبات، فلا نقض من( 1) بعد هذه الكلمات فيما بقي من التّحيّات عند حدث ينقض عليه صلاته، أو ش . ك يكون منه أنّه لم يقل بما بقي منها. وقال: فإن أخطأ من (التّحيّات المباركات لله والصّلوات والطّيّبات) كلمة أو كلمتين فلا أرى عليه نقضًا. | :.`dCE`°ùe } وحفظ أبو عبد الله عن أبي بلال بحرى بن قيس؛ رجل من أهل حضرموت؛ عن أبيه بحرى بن قيس عن أبي عبيدة مسلم أنّه قال: إذا قال: التّحيّات المباركات لله والصّلوات والطّيّبات، ثمّ أحدث حدثًا ممّا يفسد وضوءه فقد تمّت صلاته. ومن جوابات أبي سعيد 5 . أحسب أنّه إلى أبي عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن زمام: وعن المصلّي إذا أحدث حدثًا قبل تمام التّحيّات. فقد قيل: إذا قعد بقدر ما يقول التّحيّات، ثمّ أحدث حدثًا فقد تمّت صلاته. وأحسب أنّ فيها قولًا: إذا قال التّحيّات، أو التّحيّات المباركات. وعلى قول: إذا قال: والصّلوات والطّيبات. وهو فيما بلغنا قول محمّد بن محبوب، وبه نأخذ. 1 ) زيادة من أ . ) 176 المجلد الرابع وعلى قول: إذا قال: السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين. وعن رجل صلّى وتشهّد إلى أن قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، ونسي أن يقول: وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله. فهذا نقصان، ولا تتمّ صلاته( 1) إلّا بتمامها. ومن غير الكتاب: ومن كان يصلّي خلف الإمام فنسي، فسلّم قبل الإمام بعد أن قضى التّحيّات، أو تعمّد لذلك، لعذر أو لغير عذرٍ، قلت: أيلزمه شيء؟ فإذا فعل ذلك متعمّدًا أعاد صلاته، ولا أعرف له في هذا عذرًا. أمّا إذا فعل ذلك على النّسيان فقد قيل في ذلك إنّه يبني على صلاته، ما لم يتكلّم أو يدبر بالقِبلة. وقيل: يعيد صلاته، والقول الأوّل أحبّ إليّ. وهذا إذا كان في التّحيّات الأولى، أمّا في التّحيّات الأخيرة فصلاته تامّة، ويستحبّ له ألّا يسلّم قبل الإمام إلّا من عذر. | :.`dCE`°ùe } وفي الإمام إذا نسي التّسليم حتّى انصرف فذكر، وقد تعدّى الموضع الذي صلّى فيه، أعليه أن يرجع ويسلّم أم لا؟ فمعي أنّه إذا كان ذلك على النّسيان فليس عليه الرّجعة ويسلّم فيما يؤمر، ولا أعلم عليه فسادًا في صلاته إذا نسي ذلك، وللذين خلفه أن يسلّموا وينصرفوا إذا قضوا التّحيّات، ولا يضرّهم عندي انصرافه، ولا يضرّه ذلك إذا رجع إلى الموضع وسلّم فيه، إذا كان قد قضى التّحيّات. .« الصلاة » 1) في أ ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 23 ] : في التّحيّات 177 وعن بشير بن محمّد بن محبوب رحمهما الله تعالى: وسألته عن من سها في صلاته وكان عنده رجل عن يمينه فسأله: صلاتنا تامّة؟ قال: نعم، أخبِرْني بذلك ما ترى؟ إذا كان معك صادقًا فالصّلاة تامّة. قال أبو الحواري 5 : إذا كان يصلّي بصلاته قَبِلَ قولَه ولو لم يكن صادقًا، وأمّا إذا كان لا يصلّي بصلاته لم يصدقه حتّى يكون صادقًا في ذلك غير متّهم. ومن جواب أبي عليّ إلى أبي عبد الله 5 : وإذا سها المصلّي في صلاته وسلّم على الغلط قام فأتمّ صلاته، ما لم يدبر القِبلة( 1)، أو يوجّه للنّافلة( 2)، أو .( يحرم للنّافلة( 3 .« بالقِبلة » 1) في ح ) .« لنافلة » 2) في أ ) .« لنافلة » 3) في أ ) 178 المجلد الرابع [24] UEH I.°üq dG »a .«.°ùàq dG والتّسليم سُ . نة، وقيل: يستحبّ، وليس بلازم. واختلفوا أيضًا إن تركه. فقول: تفسد لأنّه منها، وقول: إنّ ذلك يقع موقع إحلال الصّلاة، وإذن لا تفسد بتركه( 1) كإحلال المحرّم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: بلغنا أنّ النّبيّ ژ وأبا بكر وعم( 2) ^ سلّموا تسليمة واحدة، وسلّم عثمان تسليمتين. وإذا أطال الإمام التّشهّد وللمأموم حاجة؛ قال الرّبيع: إذا قضى تشهّده فليسلّم ويذهب، ولا ينتظر الإمام. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: من نسي التّسليم وقام ثمّ ذكر سلّم وهو قائم. قال أبو الوليد: إن كان لم يتكلّم فيسلّم إذا ذكر، وإن تكلّم فلا سلام عليه. وروى ذلك أبو عبد الله. .« لا يفسد تركه » 1) في أ ) 2 ) سقطت في أ هنا ما يعادل صحيفتين من المخطوط. فلم يمكننا المقابلة مع أ فيهما. ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 24 ] : التّسليم في الصّلاة 179 | :.`dCE`°ùe } ومن وهَمَ خلف الإمام، ثمّ سلّم الإمام قبله، أن يسجد قبل أن يقضي ما فاته. وقيل: ليس له ذلك إلّا بعد فراغه. | :.`dCE`°ùe } في من شكّ في السّجود أنّه اثنان أو ثلاث، أو في القعود الأوّل والأخير، فزاد حتّى استيقن أنّ عليه سجدتي الوهم. | :.`dCE`°ùe } في سجدتي الوهم. قيل: لهما التّشهّد والتّسليم، وقيل: لهما التّسليم بلا تشهّد. رجع إلى الكتاب: | :.`dCE`°ùe } وليس لمن أبطأ في التّحيّات إذا خاف أن يركع الإمام أن يقطع التّحيّات حتى يُت . مها، وليس التّحيّات بمنزلة فاتحة الكتاب. | :.`dCE`°ùe } ومن بلغ إلى (والطّيّبات) ثمّ قام في الأولى، فعندي أنّ عليه البدل. | :.`dCE`°ùe } في من صار في الدّعاء، ثمّ شكّ في التّحيّات. قال من قال: يرجع يقولها، وقيل: لا يرجع، وقيل: يرجع ما لم يسلّم، وقيل: ولو سلّم ما لم ينحرف أو يأخذ في غير أمر الصّلاة. 180 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قيل: لا يدعو لأمر الدّنيا حتّى يسلّم. قال أبو معاوية: قد قيل ذلك، وقد قيل: لا بأس أن يدعو لأمر الدّنيا والآخرة. | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ في قراءة أوّل التّحيّات واستيقن أنّه قد قرأ من موضع منها إلى آخرها، أنّه لا تتمّ له قراءة آخرها، وهو شاكّ في أوّلها. وبعض يرى عليه قراءة ما شكّ فيه إلى موضع الذي استيقن عليه. | :.`dCE`°ùe } في المأموم إذا خاف أن يسبقه الإمام قبل أن يتمّ التّحيّات، فلا يقوم حتّى يتمّ التّحيّات، فإن قام قبل أن يتمّها ففي صلاته اختلاف. الجزء الخامس / القسم الأول 181 [25] UEH IQE.q ch ..H .e E.«a ...j Eeh I.°üq dG .ôJ »a في من نام عن العتمة وهو يريد أن يقوم حتّى قام آخر اللّيل، فقال: قد فات وقتها حتّى أصبح، فصلّاها، وصلّى الوتر. فعليه كفّارة واحدة للوتر. فإن صلّى الوتر لمّا قام آخر اللّيل فلا شيء عليه، لأنّه إنّما عليه بدلها، وقد فات وقتها. فإذا أصبح وأبدل العتمة فلا عليه بدل الوتر إذا جاوز وقته. | :.`dCE`°ùe } ومن نسي صلاة حتّى فات وقتها، هل يسعه بدلها متى شاء؟ ففيه اختلاف، وله أن يصلّيها في جماعة ولا يؤمّ بها. | :.`dCE`°ùe } من نسي صلاة في السّفر فذ . كرها في بلده فإنّه يصلّيها تمامًا( 1)، وقيل: قصرًا صلاة السّفر. .( وله أن يصلّيها في مقام واحد إلّا أن يضعف فيستريح( 2 1 ) إلى هنا ينتهي السقط في نسخة أ . ) .« ويستريح » 2) في ح ) 182 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وقيل في الصّلوات: من لم يكفّر لهن لم تجزه البراءة على ترك الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ومن نسي صلاة ثمّ ذكرها وقد فات وقتها، أو نام عنها، أو عنا بفسادها وقد فات الوقت. فعلى قول بعضهم: إنّ هذا غير وقت لها، وعليه أن يصلّي، فإن لم يصلّ وأخّرها لم يهلك، وكان عليه البدل ولا كفّارة عليه، فإن لم يبدل حتّى مات مات هالكًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس على الرّجل وصيّة ببدل الصّلوات، وفيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في الصّبيّ، أنّه يخرج فيه معاني الاختلاف( 1) في بدل ما ترك من الصّوم والصلاة إذا عقل الصّلاة( 2) وأطاق الصّوم، ويعجبني أنّ الإعادة عليه. وأمّا المجنون فبمنزلة المغمى عليه. وأمّا السّكران فلا يبين لي فيه اختلاف أنّ عليه الإعادة، لأنّه من فعله، ويخرج أنّ عليه البدل فيما مضى، من سكره، من صوم أو صلاة. وقيل عليه الكفّارة( 3) لما ترك في حال سكره، وقيل: عليه البدل ولا كفّارة. وهو غامض أيضًا!. ولعل معناه: أنه ليس عليه بدل ما ترك من الصوم « معاني ليس معطل » 1) في أ ) والصلاة (باجو). ناقصة من ح. « إذا عقل الصّلاة » (2) ناقصة من م . « فيما مضى من سكره من صوم أو صلاة. وقيل عليه الكفارة » ( 3) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 25 ] : في ترك الصّلاة وما يلزم فيها من بدل وكفّارة 183 وقيل: إن شرب وقت الصلاة فعليه الكفّارة، وفي غير الوقت عليه البدل .( ولا كفّارة ( 1 وإذا ثبت عليه الكفّارة في الصّلاة لحقه في الصّوم. وإن أكل أو جامع أو شرب ولو كان سكرانًا، ويلزمه البدل لما أصبح من أيّامه سكران، ولو لم يأكل ولم يشرب، لأنّه لم ينعقد له الصّوم. وأمّا المجنون في الصّوم فلعلّه يلحقه معنى الاختلاف فيما أصبح من أيّام الصّوم مجنونًا. وأصحّ القول عندي أنّ عليه البدل. وأمّا المرتدّ فيشبه عندي معنى الاختلاف، وأصحّ القول عندي أن لا بدل عليه، ولا ينساغ في قول أصحابنا أن يكون عليه بدل الحجّ إذا كان قد حجّ قبل ارتداده. | :.`dCE`°ùe } ومن ذكر صلاة فائتة أو منتقضة وقد قام لغيرها، فإذا كان في فسحة من الحاضرة بدأ بالفائتة، وإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها ثمّ بالفائتة. وقيل: يبدأ بالفائتة ما لم يدخل في الحاضرة. وقيل: ما لم يتمّها فليبدأ بالفائتة، وقيل: ولو أتمّها فليصلّ الفائتة ثمّ يصلّي الحاضرة. وأمّا إذا فات وقت الحاضرة ثمّ ذكر الفائتة فليصلّها وقد تمّت الحاضرة. وقيل: يعيدها. | :.`dCE`°ùe } في من قام مسفرًا فمضى، توضّأ متمهّلًا لا يعجل، وبدأ بركعتي الفجر فأشرقت الشّمس، فحالته التّقصير. وعلى مذاهب أصحابنا تلزمه الكفّارة. وعلى قول( 2) بعضهم: لا تلزمه كفّارة. ويعجبني: لا تلزمه كفّارة، وتلزمه التّوبة من التّقصير. زيادة من ح . « وقيل إن شرب وقت الصلاة فعليه الكفارة، وفي غير الوقت عليه البدل ولا كفارة » ( 1) .« وعند » 2) في أ ) 184 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في من عليه صلاة منتقضة، هل يبدلها في جماعة؟ فليس له ذلك، إلّا في الجماعة الذين فسدت صلاته معهم، ولو كان الإمام منهم( 1) غير الأوّل، فله أن يصلّيها معهم. انقضت الإضافة : ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد: ( وأمّا الصّلاة فلا يجوز معي تركها من خوف ولا محاربة من مواقعة( 2 ولا مسايفة. فإن ترك تارك الصّلاة في حال المسايفة فيما يكون فيه التّكبير، فقد قيل: إنّه من جهل صلاة التّكبير من مريض أو غريق فعليه التّوبة والبدل ولا كفّارة عليه، وإن كان ذلك [من] شغل عنها، أو نسيان لها، أو عجز عنها فلا شيء عليه إلّا البدل، فافهم ذلك. ولا بد من القيام بالصّلاة على كلّ حال، فمن قدر عليها بالتّمام من الوضوء فعليه ذلك. ومن قدر عليها بالتّمام وأعجز الماء، فعليه التّيمّم والصّلاة. ومن عجز عن ذلك كلّه، فعليه الصّلاة. وإن عجز عن حفظ الصّلاة كبّر للصّلاة. وإذا أعجزه حفظها بركوعها وسجودها والقيام بحدودها أو بشيء منها ولا عذر له في تركها، ولو قدرها في نفسه أو نواها إذا قدر على ذلك، ولو لم يقدر على الكلام. فافهم ذلك. وقلت: ومن ترك من ركعات ال . س . نة شيئًا متعمّدًا أعليه( 3) الكفّارة كما عليه في الفريضة، أم لا؟ فأمّا سُ . نة الوتر فقد قيل: على من تركه الكفّارة. .« معهم » 1) في ح ) وصوبناها اجتهادًا. « مواقفك » وفي ح « موافقة » 2) في أ ) .« فعليه » 3) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 25 ] : في ترك الصّلاة وما يلزم فيها من بدل وكفّارة 185 وفي بعض القول: على التّعمّد منه. وأمّا سائر ذلك من الرّكعات من ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء. | :(1).`dCE`°ùe } ومنه، من ترك صلاة متعمّدًا بلا عذر فعليه التّوبة والاستغفار والنّدم، ويبدلها، ويصوم شهرين متتابعين؛ أو يطعم ستّين مسكينًا. ومن انتقضت عليه صلوات. فقد قيل: إنما( 2) عليه بدل( 3) الفرائض والوتر. .( وقد قال بعض: ركعتي الفجر وركعتي المغرب( 4 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يتحدّث ويظنّ أنّ الوقت بعد، وقد علم بالوقت أنّه قد دخل، فلمّا خرج وإذا الوقت ضيّق، فإن فاتت الصّلاة على هذا؛ فقد قال من قال: عليه الكفّارة المغلّظة. وقال من قال: لا شيء عليه إلّا التّوبة والصّلاة. وقد قال من قال؛ بصيام عشرة أيّام، وأحبّ إليّ ذلك. ومن غيره: وقال أبو عبد الله: ومن ترك صلاة متعمّدًا، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينًا. وإن ترك صلوات عدّة متعمّدًا: 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« ركعتي المغرب والفجر » 4) في ح ) 186 المجلد الرابع فقد قال من قال من المسلمين: تجزيه كفّارة واحدة. وقال آخرون: لكلّ صلاة كفّارة. قال النّاسخ: وجدت في بعض آثار المسلمين قولًا: أن لا بدل عليه ولا كفّارة إذا تاب وندم واستغفر، وأخذ في إصلاح ما استقبل من غيره، من .( صلاة أو صيام أو غير ذلك من أبواب البرّ. والله أعلم( 1 رجع إلى الكتاب: ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: وسئل عن تارك الصّلاة متعمّدًا، ما يجب عليه؟ فاعلم، قيل: إنّ تارك الصّلاة متعمّدًا يكفر بذلك وعليه التّوبة وبدل الصّلاة والكفّارة، ومن شرب حتّى سكر فترك الصّلاة فلا عذر له وعليه الكفّارة. | :(2).`dCE`°ùe } ومنه وقد تشاغلوا في من ترك صلوات كثيرة؛ فقال قوم: كفّارة واحدة مع التّوبة، وبدلهنّ جميعًا تجزيه. وقال آخرون: لكلّ صلاة كفّارة. | :.`dCE`°ùe } ومن تشاغل عن الصّلاة بشيء غيرها حتّى تفوت وهو ذاكر لها فلا عذر له، وعليه بدل( 3) الصّلاة والكفّارة، ولا يترك الصّلاة لذهاب المال، ولا لعمل في أمر الدّنيا، إنّما يعذر من عذره الله. 1 ) هذه المسألة ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول 187 [26] UEH I.°üq dG »a ´ƒ...dGh ™fE.dG .E.MCG ومن غير الكتاب، من جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي صلاة حاضرة حتّى فات وقتها، قلت: ما يجب؟ فقد قيل في ذلك: إنّ عليه الكفّارة. وقيل: عليه التّوبة ولا كفّارة عليه، وعلى العبد بدل الصّلاة. وهو أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي حاضرة حتّى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ .( فقد قيل بالكفّارة، وقيل: عليه التّوبة ولا كفّارة عليه، وعلى العبد بدل الصّلاة( 1 قال المصنّف: قد تقدّمت هذه المسألة، إلّا أنّي كرّرتها حيث وجدتها في .( موضع آخر، تأكيدًا أو تثبيتًا( 2 مسألة: وعن رجل منع مملوكه لا يصلّي حاضرة حتّى فات وقتها، قلت: ما يجب عليه؟ فقد قيل » ( 1) ناقصة من ح. «. بالكفّارة، وقيل: عليه التّوبة ولا كفّارة عليه، وعلى العبد بدل الصّلاة 2 ) هذه المسألة ناقصة من أ . ) 188 المجلد الرابع ومن غيره: قال أبو عبد الله في رجل ضرب غلامه حتّى أغماه، فذهبت صلاته، فإنّه تلزم مولاه كفّارة تلك الصّلاة، صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينًا. ومن الضّياء: | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : من حبس في الحبس فليؤدّ فرضه على ما يمكنه، وكذلك العبد يحبسه مولاه فيطعمه ويقمطه وتحضره الصّلاة ولا يطلقه، فإنّه يؤدّي فرضه على ما يمكنه، ولا كفّارة على المملوك. | :.`dCE`°ùe } ومن حضرته الصّلاة فجاء رجل منعه من الصّلاة فقال: لا أتركك تصلّي حتّى تعطيني دينارًا، فإن كان يقدر على الدّينار ولا يضرّ به ولا بعياله ضررًا يؤدي إلى الهلاك، وكان بين الرجاء والخوف أنه يقدر على قتاله، أو لا يقدر عليه( 1)؛ فعليه دفع الدّينار إليه ويصلّي. فإن قال قائل: لم أوجبت عليه دفع الدّينار وقد نهى النّبيّ ژ عن إضاعة المال، وهذا يطلب منه باطلًا، وكأنّه بدفعه إليه كالمضيّع لماله؟ قيل له: ليس هذا مضيّعًا، وهذا محرز لدينه ما لا يضرّه، والواجب عليه ألّا يهلك نفسه وهو يقدر على فدائها( 2)، ولا شيء أكثر هلاكًا من فساد( 3) الدّين، وهذا لا ينقص مالَه دفعُ هذا المقدار الذي يطلبه إليه، وعليه أن يفدي نفسه ناقصة « ضررًا يؤدي إلى الهلاك، وكان بين الرجاء والخوف أنه يقدر على قتاله، أو لا يقدر عليه » (1) من ح . .« فداها » 2) في أ ) 3) ناقصة من ح . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 26 ] : أحكام المانع والممنوع في الصّلاة 189 ودينه بما لا يضرّ به، ولو طلب إليه أكثر ممّا ذكرنا( 1) إذا كان يقدر على ذلك، البقرة: 195 ] وهذا منهي أن يهلك ] . yx w v u ¯ . : لأنّ الله تعالى قال نفسه بفساد دينه، وهو يقدر على فدائه. فإذا لم يكن معه إلّا ما يخاف أن يضرّ به وبعياله إن يسلّم إليه ما يطلب فليس عليه ذلك، وعليه أن يجاهده بما قدر؛ وإن كان يخاف أن يغلبه حتّى تعبت نفسه، فإنّه يصلّي كما أمكنه بالإيماء وغيره. | :.`dCE`°ùe } ومن منع عن الصّلاة فلم يصلّ كما أمكنه جهلًا منه لذلك، ففي الكفّارة اختلاف، منهم من لم ير له عذرًا، ورأى عليه الكفّارة، ومنهم من عذره، والكفّارة إنّما هي عقوبة المتعمّد( 2) بها. .« ذكرناه » 1) في ح ) .« المتعبد » 2) في أ ) 190 المجلد الرابع [27] UEH .dP »a AEL Eeh »°TE.dGh .cGôq dG I.°U »a وأما الماشي( 1) والرّاكب فإنّهما يومئان برأسيهما، وليس عليهما حدّ في موضع( 2) أيديهما. وأمّا الرّاكب والماشي فيصلّيان حيث كانت وجوههما( 3)؛ إلّا أنّهما يصرفان وجهيهما إلى القِبلة عند الإحرام، وإن لم يمكنه صلّي حيث كان( 4) وجهه. قال: والذي معنا أنّه لا يقطع صلاة الرّاكب والماشي ممرّ شيء ممّا يقطع صلاة المصلّي، إلّا أن يقف( 5) في صلاتهما، فإنّ القائم يقطع( 6) صلاته. وأمّا الرّاكب فإذا كان مرتفعًا عن( 7) ما يقطع قدر ثلاثة أشبار فلا يقطع صلاته ولو قام، إلّا أن يكون كنيفًا، ففيه اختلاف. وإنّما قلنا لا يقطع صلاتهما ممرّ شيء، لأنّهما يصرفان وجهيهما حيث كانا، وقبلتهما( 8) ليس هي في حدّ واحد، ولا هما ثابتان في موضع واحد، وأمّا القاعد والقائم والنّائم فإنّه يقطع صلاتهم ممرّ ما يقطع الصّلاة. .« والماشي » 1) في ح ) .« وضع » 2) في أ ) .« كان وجهاهما » 3) في أ ) .« على » 4) في ح ) .«» 5) في أ ) .« يصلّي » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ح. ) .« وقلبهما » 8) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 27 ] : في صلاة الرّاكب والماشي وما جاء في ذلك 191 | :.`dCE`°ùe } ومن كان على دابّة لا يقدر على النّزول عنها للصّلاة والوضوء، تصعد بغبار الأداة إذا ضربَها بيده، فإن كان أداة لا غبار فيها، فليضرب ثيابه. | :.`dCE`°ùe } ومن صلّى على دابّة تسير فزاغت عن الطّريق، فله ردّها إلى الطّريق، فإن وقفت فليحرّكها. انقضت الإضافة : ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن امرأة كانت راكبة جملًا ومعها صبيّ، وطلبت من يحدره، فلم تجد أحدًا يحدره، ولم يتهيّأ لها أن تنحدر ومعها الصّبيّ، قلت: هل في ذلك عذر إن صلّت فوق الجمل بالإيماء، ولم يحضرها ماء وصلّت ولم تتيمّم، قلت: فهل يجوز التّيمّم فوق الجمل، وهل كان لها عذر إذا لم تنزل عن الجمل لأجل الصّبي؟ فنعم، لها في ذلك العذر إذا خافت على الصّبيّ التّلف والهلاك، ويلزمها في ذلك الضّمان صلّت بالتّيمّم بالإيماء على الجمل. فإن لم تتيمّم، وجهلت التّيمّم وصلّت بغير تيمّم؛ فقد قيل: عليها الكفّارة، وقال من قال: لا كفّارة عليها، وعليها البدل. ومنه، وأمّا الرّاكب على الدّابة مسافرًا وتحضره الصّلاة، ويخاف فوتها، فمعي أنّه إذا لم يقدر على الانحدار، وخاف الضّرر إن انحدر، وخاف فوت أصحابه، أو كان له عذر من وجوه الخوف، فإنّه يصلّي راكبًا، ويومئ إيماء، ولا يسجد على الدّابّة ولو قدر على السّجود، وإنّما يصلّي على الدّابّة قاعدًا، ولو كان في محمل يمكنه فيه القيام. 192 المجلد الرابع : ومن كتاب( 1) لأبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 | :(2).`dCE`°ùe } وسألته: هل يصلّي الرّجل النّافلة وهو يسير راكبًا أو ماشيًا؟ قال: نعم، ولكن يحرم إلى القِبلة، وإذا أراد أن يركع ويسجد على الأرض إذا كان ماشيًا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الذي يكون راكبًا فيبدو له أن يصلّي تطوّعًا؟ قال: يضرب بكفّيه أداة الجمل الّتي فوق ظهره حتّى يعلق بيده الغبار، ثمّ يمسح وجهه، ثمّ يضرب الثّانية ويمسح ظاهر كفّيه. وإذا صلّى على الدّابّة فليكن سجوده إيماء، ولا يعلق جبهته إلى شيء. ومن غيره: سئل أبو عبد الله عن رجل كان في سفر راكبًا على دابّة، فلم يقدر ينزل عنها للصّلاة خوفًا، حتّى جاوز وقت الصّلاة؟ قال: قد أساء فيما فعل. وكان ينبغي أن يصلّي وهو راكب، فإذا لم يفعل فلا تلزمه كفّارة، ويصلّي إذا نزل. قيل: فإن كان ماشيًا فلم يصلّ حتّى فات وقت تلك الصّلاة خوفًا؟ قال: هذا يلزمه كفّارة التّغليظ. .« جواب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول 193 [28] UEH E.«a ´ƒcôq dG ...j ’ »àdq G .cEeC’G »a I.°üq dG »a E.«a Oƒ©.dGh Oƒé°qùdGh من جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن رجل حضرته الصّلاة وهو في وقت غيث، وهو في موضع لا يجد مكانًا يصلّي فيه إلّا الماء والطّين، فصلّى قائمًا، قلت: كيف يكون إيماؤه للرّكوع وإيماؤه للسّجود، وإذا أراد قراءة التّحيّات، أين يقرؤها، وهو قائم أو قاعد؟ قلت: وهل يلزمه سجود هاهنا وليس إلّا الماء والطّين؟ إنّ الصّلاة فيه قائمًا، ويومئ للرّكوع والسّجود، فإذا أراد الرّكوع جعل يديه ،( على فخذيه للرّكوع، وإذا أراد السّجود جعل يديه على ركبتيه للسّجود( 1 فافهم ذلك، فهذا جاء به الأثر. وأمّا مفسّرًا فذلك معناه على( 2) التّفسير إذا لم يمكنه القعود فيه ولا السّجود، وأمّا إذا كان يمكنه فيه القعود والسّجود صلّى بالسّجود، وإذا( 3) كان ماء أو طين يحول بينه وبين السّجود، ويمكنه القعود، قرأ وركع قائمًا، ثمّ قعد وأومأ للسّجود قاعدًا، فإن لم يمكنه القعود إلّا مقع . يا قعد مقع . يا للسّجود والتّحيّات. فافهم ذلك على حسب ما عرفنا. 1 ) ناقصة من ح. ) .« على معنى » 2) في ح ) .« إذا » 3) في أ ) 194 المجلد الرابع ومن غيره: وإذا غمر المصلّي الماء إلى صدره فهو سواء مثله إذا وارى ركبيته. وإذا كان إذا ركع مسّ وجهه الماء فليومئ للرّكوع برأسه وللسّجود أخفض بما يمكنه، ولا ينيلنّ وجهه الماء. وإذا كان الماء والطّين، أو الطّين والماء يغمر ركبتيه، ووجد( 1) رحْل( 2) راحلة يصلّي عليها، فإن كان رحلها نجسًا، ولو كانت صعبة، فهو أحبّ إليّ من أن يصلّي فيما يرطّب ثيابه، لأنه لا بدّ له من ستر ركبتيه في الصلاة، فإذا وارى .( ركبتيه ترطّبت ثيابه( 3 وقال أبو المؤثر 5 : يصلّي قائمًا في الماء والطّين ولو غمره الماء إلى صدره أو أكثر( 4)، ما لم يدخل فمه، أحبّ إليّ من أن يصلّي على رحْلٍ نَجِسٍ، فإذا دخل فمه صلّى على الرّحْل النّجس. قال غيره: معي أنّه يختلف فيه، ما كان يقدر يومئ للرّكوع والسّجود قائمًا، فإن لم يمكن ذلك صلّى راكبًا، وإذا دخل الماء فمه ولم يمكنه الإيماء لأنّه لا يتكلّم، وبطل حكم الصّلاة. وإذا كانت ثيابه رطبة، وخاف أن ينجّسه رحله إذا مسّته الرّطوبة، فلا بأس أن يصلّي قائمًا في الماء، ولو وارى ركبتيه إلى صدره وأكثر، ما لم يدخل فمه، فإذا بلغ فمه فلا يجوز له أن يصلّي على تلك الحال، وهو يجد راحلة يصلّي عليها ولو كانت نجسة ولو تنجّست ثيابه. قال غيره: حسن، لأنّه إذا بلغ فمه منعه من( 5) الكلام، وبطل بذلك حكم الصّلاة كلّها، لأنّها لا تقوم إلّا بالكلام، وإذا كان قد ركع نال فمه الماء أو .« ولو وجد » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« الثياب » 3) في أ ) .« وأكثر » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من أ . ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 28 ] : في الصّلاة في الأماكن الّتي لا يمكن الرّكوع فيها 195 منخريه، فلا يجوز له أن يصلّي على تلك الحال إذا وجد راحلة ولو تنجّس وتنجّست ثيابه، ولو لم يجد راحلة( 1) أومأ برأسه ولا يبلغ رأسه إلى الماء. قال غيره: يعجبني أن يومئ قائمًا( 2) برأسه ولا يدخل الماء فمه، ولا يصلّي على الرّحل النّجس، ولا يخرج عندي من معنى الاختلاف، ولو كان الطّين يواري ركبتيه لرأيت أنّه يصلّي على راحلته إذا كانت طاهرة وثيابه طاهرة، ولا يصلّي والطّين غامر لثيابه. والله أعلم، وفي نفسي من ذلك. قال أبو المؤثر: الله أعلم. وقال غيره: معي أنّه يخرج في معنى الاختلاف كما ذكرنا، ما لم ينل الماء والطّين فمه. وإذا غمر الطّين ركبتيه ولم يجد شيئًا يرتفع عليه، فليصلّ كما هو، وليضع يديه في الرّكوع في أعلى فخذيه، وعند السّجود أسفل من ذلك، ولا يغمسها في الطّين، وإن غمسها في الطّين لم يبلغ به عندي إلى نقض، وكذلك الماء. قال غيره: حسن إن شاء الله. وإذا وارى الطّين رجليه وصار إلى حقَوَيه فإنّه يومئ برأسه للرّكوع والسّجود، ويجعل السّجود أخفض من الرّكوع، لا يضع يديه على شيء يرفعهما إن شاء. وإن غمر الطّين يديه فليومئ أيضًا برأسه، ولا يضع يديه للرّكوع والسّجود على شيء ممّا يؤمر أن يضعهما إذا كانتا رجلاه طاهرتين، وإن وضعهما فلا بأس. وإذا كانت معه ثياب فلا يجوز له أن يصلّي في الطّين عريانًا، ولا بد من لبس الثّياب في الماء والطّين. ناقصة من أ . « ولو تنجّس وتنجّست ثيابه، ولو لم يجد راحلة » ( 1) 2 ) ناقصة من ح. ) 196 المجلد الرابع ولا أرى لمن كانت له راحلة صعبة في الطّين تزيله عن القِبلة أو عن الصّفوف أن يصلّي جماعة مع القوم، ولكن يصلّي وحده، فإن صلّى معهم وأخّرته( 1) عن الصّفّ انتقضت صلاته. قال غيره: ومن كانت راحلته صعبة وكان الماء والطّين يغمره كما وصفنا ( فليصلّ وحده ويحرم إلى القِبلة بعد أن يسكنها ما استطاع، ويوقفها إلى( 2 القِبلة، وإن زالت به عن القِبلة بعد الإحرام صلّى كما هو ولم يلتفت ولم يصرفها عن وجهها إذا كانت تمتنع( 3) عن( 4) ذلك، فأتمّ صلاته، فلا( 5) بأس عليه. قال أبو المؤثر: إنّ كان الطّين والماء لا يغمر ركبتيه فليصلّ( 6) قائمًا، ولا يصلّي على الرّاحلة الصّعبة الّتي تزيله عن القِبلة، ولا تجوز الصّلاة إذا زال عن القِبلة. وإن كان الماء والطّين يغمر ركبتيه فيصلّي على الرّاحلة الصّعبة، ولا يصلّي مع الجماعة، فإذا أحرم انصرف عن القِبلة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: فإن أمكنه أن يردّها ردّها، وإن لم يمكنه ردّها صلّى كما أمكنه، وصلاته تامّة. ولا أرى لمن صلّوا على رواحلهم في الماء والطّين أن يجمعوا، فإن جمعوا ففي صلاتهم اختلاف. .« فجرّتْه » 1) في أ ) .« عن » 2) في أ ) .« تمنع » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« ولا » 5) في أ ) .« فيصلّي » 6) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 28 ] : في الصّلاة في الأماكن الّتي لا يمكن الرّكوع فيها 197 ومن غيره: قال: والذي معنا أنّهم إن جمعوا تمّت صلاتهم. قال غيره: ومعي أنّه إن كان يريد جمع الصّلاتين في وقت واحد فليس له إلّا أن يكون مسافرًا، أو يكون له عذر في ذلك، بمنزلة المرض أو المطر، وإن كان يعني الصّلاة على رواحلهم فمعي أنّه يختلف في الصّلاة جماعة على الرّواحل، وإجازة ذلك أثبت عندنا. ومن كتاب الضّياء: وإذا أصاب الغيث المسافرَ( 1) فإنّه يصلّي قائمًا ويومئ لسجوده، ويكون سجوده( 2) أخفض من ركوعه، وتكون صلاته قائمًا كلّها، قراءته وتشهده، ولا يسجد على جبهته ولا على حجر، ويصلّي قائما، وأظنّ هذه المسألة إذا ابتلّت الأرض بالماء وصارت طينًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في برّيّة ذات ماء وطين ولا يجد حيث يسجد إلّا طينًا أو ماء فإنّه يركع ويسجد قائمًا، ولا يضع إليته في الماء. وقيل: من صلّى قائمًا وهو يؤمئ في طين ولم يجد غيره، فإنّه إذا أراد الرّكوع جعل يديه فوق فخذيه، وإذا أراد السّجود جعل يديه فوق الرّكبتين، وجعل السّجود أخفض من الرّكوع، ويقرأ التّحيّات قائمًا. .« المسافر الغيثُ » 1) في أ ) زيادة من ح. « ويكون سجوده » ( 2) 198 المجلد الرابع | :.BGô.dG I.é°S »a .°üa } :(2) وممّا وجدته( 1) بخطّ الشّيخ عثمان بن عبد الله الأصمّّ 5 | :.`dCE`°ùe } ومن تعمّد لترك سجودها في الصّلاة ففيه اختلاف. والإمام إذا ترك في الصّلاة سجودها وسبّحوا له فلم ينتبه فيؤخّر سجودها، فإذا سلّم سجدوا، وإن أعلمه أحد في الصّلاة فجائز أن يسجد بعد الكلام. | :.`dCE`°ùe } ومن سجد السّجدة وهو يضحك، أعاد وضوءه وسجد. | :I.°üq dG ô«Z »a [I.é°qùdG »a] .°üa } وعن سليمان بن حنظلة، أنّه قرأ السّجدة عند ابن مسعود، ثمّ نظر إلى ابن مسعود، فقال له: ما تنظر إليّ؟ أنت قرأتها، إن سجدت سجدنا. قال: فسجد وسجدوا. | :.`dCE`°ùe } وإذا مرّ ما يقطع الصّلاة قدّام من سجد السّجدة وهو ساجد لم يقطع عليه إلّا أن يكون سجدها في الصّلاة، فإنّه يقطع عليه ويبتدئ الصّلاة، كانت نافلة أو فريضة. .« وجدت » 1) في ح ) .« حفظه الله » 2) في ح ) الجزء الخامس / القسم الأول باب [ 28 ] : في الصّلاة في الأماكن الّتي لا يمكن الرّكوع فيها 199 قالوا: وإذا سجد ففي التّكبير اختلاف. فمن قال إنّها صلاة أوجب عليه التّكبير، ولا يجوز أن يسجدها بعد صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس، ولا بعد العصر حتّى تغرب( 1)، ومن لم يقل: إنّها صلاة قال: يسجدها في كلّ وقت. قال أبو محمّد: إذا قرأت السّجدة قبل طلوع الشّمس، فمنهم من يقول: لا تسجد( 2)، لأنّه لا صلاة بعد صلاة الفجر، وهذه السّجدة من سبب الصّلاة. ومنهم من يقول: تسجد( 3)، لأنّ سجدة واحدة لا تكون صلاة. | :.`dCE`°ùe } :( من جامع الشّيخ أبي الحسن البسياني 5 ، تعالى( 4 قال: ومن قرأ من سجدة بعضها فلا سجود عليه. .( انقضى( 5 :( ومن كتاب الضياء( 6 ومن قرأ من السّجدة بعضها فلا سجود عليه حتّى يتمّها انقضى. .( وعن بعض الفقهاء قال: قد قيل( 7) ذلك( 8 ناقصة من أ . « حتى تغرب » ( 1) .« لا يسجد » 2) في ح ) .« يسجد » 3) في ح ) زيادة من أ . « رحمه الله، تعالى » ( 4) 5 ) زيادة من أ . ) .« ومن الكتاب » 6) في ح ) .« يفعل » 7) في ح ) تم الجزء الأول من الجزء الخامس، في الصلاة من كتاب المصنف، يتلوه » : 8) في أ هنا إضافة عبارة ) تم القسم الأول » وفي نسخة ح .«... إن شاء الله الجزء الثاني من الجزء الخامس من كتاب المصنف .«.. من الجزء الخامس من كتاب المصنف »fE.dG .°ù.dG E°†k jCG I.°üdG »a الجزء الخامس / القسم الثاني 203 [1] UEH ...îdG I.°U »a من الكتاب: والخنثى لا يكون مؤذّنًا ولا إمام مسجد. ويصلّي وحده في الجماعة، ولا يصلّي مع الرّجال ولا مع النّساء. ونحبّ له أن يصلّي الجمعة حيث تلزم الجمعة بلا أن نوجبها عليه. ويصفّ وحده قدّام النّساء، ولا يصفّ في صفّ الرّجال ولا في صفّ النّساء. .( ولا يؤمّ الرّجل بالخنثى، ولا المشكل( 1 انقضت الإضافة . ومن غير الكتاب( 2)، أظنّ أنّه من جوابات أبي الحواري: ولا يصلّي الخنثى إلّا بإقامة. ومن كتاب الضّياء: ولا يصفّ الخنثى في صفّ الرّجال ولا النّساء، ويصفّ وحده قدّام النّساء. ويكون بين الصّفّ وحده عزلًا، ولا يفعل كما يفعل الصّافّ خلف .« مشكل » 1) في ح و ر ) .« ومن بعض الكتب » 2) في ب ) 204 المجلد الرابع الإمام، يلصق بالصّفّ ويتأخّر إذا ركعوا أو سجدوا، ولكن يكون وحده قائمًا في مكانه. قال غيره: معنى ذلك أن يصفّ خلف الرّجال وقدّام النّساء، لا يلصق بالرّجال من قدّامه، ولا يكون بالنّساء من خلفه، بل ص . فا على حدة، قائمًا بنفسه ص . فا وحده، لا يشركه في ذلك الصّفّ غيره. الجزء الخامس / القسم الثاني 205 [2] UEH AE°ù.q dG I.°U »a من الكتاب: وعن امرأة صلّت وهي مكشوفة الرّأس، جاهلة أو مستحيية. فقيل: عليها النّقض على أيّ حال. وقيل: ليس عليها النّقض على أيّ حال. وقيل: عليها بدل ما صلّت في النّهار في كلّ موضع كان، مستترًا أو غيره، أبصرها أحد أم لم يبصرها، ولا بدل عليها في صلاة اللّيل. وقيل: عليها بدل ما صلّت في النّهار إذا أبصرها من لا يجوز له النّظر إليها، كانت في موضع مستتر أو غيره. وقيل: لا بدل عليها ما صلّت في موضع مستتر ولو أبصرها من لا يجوز له النّظر إليها، وعليها البدل إذا أبصرها في موضع غير مستتر. وقيل: لا بدل عليها. ويعجبني لها الاحتياط بالبدل على معنى الاختيار منّي لها، لا على معنى اللّزوم. 206 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ على المرأة البالغ أن تخمّر رأسها، وإذا صلّت وجميع رأسها مكشوف، أنّ عليها إعادة الصّلاة. قال أبو بكر بن عبد الرّحمن: كلّ شيء من المرأة عورة حتّى ظفرها. قاله أبو سعيد: معي أنّ في بعض القول: إنّ على المرأة أن تستتر في الصّلاة جسدها ما خلا وجهها وباطن كفّها، فما عداها فهو منها عورة بمنزلة ما بين سرّة الرّجل وركبتيه، إلّا الفرجين، فإنّهما يجتمع على أنّهما أشدّ من سائر العورة من الرّجال والنّساء. ومعي أنّه قد رَخّص لها من رخّص إذا كانت في ستر، إن بدا منها إلى موضع السّوار من اليد، وموضع الخلخال من الرّجل، وأحسب أنّ بعضًا رخّص لها إن بدا منها ما دون بضعة السّاق من الرّجل، وموضع الدّملوج( 1) من اليد، وأحسب أنّه قد رخّص لها في الصّلاة في الدّرع، لأنّه الضّيق السّابغ بغير خمار ولا جلباب. واختلفوا في السّابغ. فقيل: ما يستر الكعبين، وقيل: لو بدا الكعبان فهو سابغ إذا كانت في موضع مستتر، وقيل: ما لم يبد أخمص ركبتيها إذا ركعت أو سجدت فلا فساد عليها، كأنّه يرخّص لها في الرّكبتين في معنى ما يكون للرّجل في موضع السّتر، ولا أعلم في هذا يجوز لها في موضع من لا يجوز له النّظر إليها، وذلك في معنى دينها، وإذا ثبت لها هذا في معنى الصّلاة والسّتر، فلا يتعرّى من أن يجوز لها الصّلاة لو أبصرها من لا يسعه( 2) النّظر، ولو كانت .( آثمة بنظره إليها، لأنّها قد تكون بأشياء لا تفسد به صلاتها( 3 1 ) الدملوج، بالضم: ما يلبس في المعصم من الحلى. ويجمع على دماليج. ) .« لا يسعهما » 2) في ح ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 161 ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 2] : في صلاة النّساء 207 | :.`dCE`°ùe } قال أبو بكر: واختلفوا في عدد ما تصلّي فيه المرأة من الثّياب. فرأت طائفة في درع وخمار. وقالت طائفة: أقلّه ثوبان: قميص ومقنعة. وروينا عن طائفة أنّها تصلّي في ثلاثة أثواب. قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصّلاة جميع بدنها سوى وجهها .( وكفّيها في ثوب صلّت أم في أكثر( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد نحو ما حكى عن عدد الثّياب. فقيل: لا تصلّي في أقلّ من أربعة أثواب، وهو إزار وقميص، وخمار وجلباب. وقيل: أقلّه ثوبان، قميص سابغ وخمار. وقيل: يجوز لها أن تصلّي بقميص سابغ على ما مضى من تفسيره نحو ما قال أبو بكر: عليها أن تستر بدنها كلّه إلّا كفّيها وظاهر وجهها، وأن تستره بأيّ ذلك جاز إذا أمكن. وقيل لها أن تصلّي في الثّوب الواحد، تلتحف به وتردّ طرفه الذي يلي جانبها الأيمن على شقّ رأسها الأيسر، بمنزلة الجلباب، وتضمّ يديها فيه حتّى .( يلجأ إلى بدنها ويغطّيها إليه، وبعده عندي أحسن من الدّرع وحده( 2 . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 162 ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 162 ) 208 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ عمر بن الخطّاب قال لأَمَةٍ رآها، اكشفي رأسك ولا تتشبّهي بالحرائر. وقال أبو بكر: وحكم المدَب.رَة والمكاتَبَة والمعتَق نصفُها كحكم الأَمَة. وكان الحسن من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوّجت، وإذا اتّخذها الرّجل لنفسه. قال أبو سعيد: معي أنّه ليس على الأَمَة ستر رأسها في صلاة ولا في غيرها، ولا أعلم في ذلك فرقًا في معنى اللّازم، اتّخذها سيّدها س . ري.ةً أو كان لها زوج، وإن سترت رأسها فليس بقبيح في هذا الزّمان، لأنّها إنّما كان لمعنى في أمرها ألّا تخمّر رأسها، وينهى عن ذلك لئلّا تتشبّه بالحرائر، إذ كنّ يؤذين بالتّشبيه بالإماء بالمدينة، وقد زال ذلك عندنا. والإماء والحرائر قد ظهر لي من الزّيّ والعادة ما قد أجمعنا على ستر رؤوسهنّ ألّا يؤذين في هذا الوجه، وأحسب أنّ هذا من سبب منع عمر بن في الأَمَة أن تتشبّه بالحرائر، ومن ذلك في فريضة كسوة العبد على ƒ الخطّاب السّيّد من الإماء والعبيد ثوب، فلو كان ستر رؤوس الإماء يجب، لما كان يقصر المسلمون في الحكم عن إبلاغها لذلك، وهذا يخرج عندي من قولهم بمعنى الاتّفاق، وقد علموا أنّ الصّلاة عليها. | :.`dCE`°ùe } في المرأة تصلّي وشيء من رأسها خارج؛ فقيل: منه مثل الظّفر فسدت. وقيل: حتّى يكون قدر الرّبع. الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 2] : في صلاة النّساء 209 وقيل: حتّى يكون الأكثر هو البادي. وقيل: حتّى يخرج كلّه. والرّأس عندي أهون من الإلية والفخذ. وقيل: تؤمر المرأة في الصّلاة أن تستر بين فخذيها ولا تمسّ بعضهما بعضًا، فإن فعلت فلا أعلم عليها فسادًا. هذه المسألة منقولة من( 1) الكتاب في هذا الباب، إذ هو موضعها .( الإضافة( 2 | :.`dCE`°ùe } ؟( من جواب أبي سعيد: وعن المرأة تصلّي ورأسها مفتوت( 3 فمعي أنّ صلاتها تامّة إن شاء الله، إن كانت فارقته. | :.`dCE`°ùe } وعن الدّرع الذي يجوز للمرأة أن تصلّي بها؟ الجائز تصلّي وحدها، فقد قيل في ذلك خلاف أيضًا، حتّى يواري الكعبين. وقيل: إذا سترت بضعة السّاق جاز ذلك. وقيل: إذا سترت مخمص الرّكبة في القيام والرّكوع والسّجود جاز ذلك. .« هذا » 1) في ب زيادة ) زيادة في ب و ح. وهذا الكلام من إضافة النساخ. « هذه المسألة منقولة... الإضافة » ( 2) 3 ) لعل مراده أن شعرها متناثر غير مضفور. ) الفَ . ت أَن تأْخذ الشيء بإِصبعك فَتُصَ . يرَه فُتاتًا أَي دُقاقًا فهو مَفْتُوتٌ وفَتِيتٌ. » : جاء في اللسان .« ... وفُتاتُ الشيء ما تكسر منه... قال أَبو منصور وفُتاتُ العِهْن والصوف ما تساقط منه . ابن منظور، لسان العرب، مادة: فتت، ج 3، ص 64 210 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قلت: وفي المرأة بِمَ تصلّي به؟ قال: أقلّ ما تصلّي به المرأة درع صفيقة وخمار، وكذلك جاء عن عائشة. قلت: فأين مبلغ الدّرع من أسفل؟ قال: إلى الكعبين. قلت: فإن كان أعلى من ذلك؟ قال: أرخص ما قيل: أن تبلغ نصف السّاق. | :.`dCE`°ùe } وأمّا ثوب الحرير وحليّ الذهب فلا أعلم أنّ أحدًا منعه النّساء؛ إذا كان للمرأة في لباسها في ذلك نيّة صالحة. وإذا كانت لابسة ذلك وصلّت فصلاتها تامّة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا في فسادها من طريق الل.بْس، فإنّما منع ذلك الرّجال إلّا من عذر. وأمّا الثّوب الذي فيه تصاوير من ذوات الأرواح؛ فمعي أنّه لا فرق في الصّلاة فيه بين الرّجال والنّساء. | :.`dCE`°ùe } وحفظ الوضّاح بن عقبة: أنّ النّساء يؤمرن بالإقامة إلى الشّهادتين، ثمّ يمسكن. وقال بعض: الإقامة عليهنّ. | :.`dCE`°ùe } وعن المرأة، هل عليها أن تقيم الصّلاة؟ الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 2] : في صلاة النّساء 211 قال: أدركنا شيوخنا ممّن كان في ليالي الجُلَنْدَى ونساء المسلمات، فإنّما كنّ يقلن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتّى قال أبو عثمان: يؤمرن أن يشهدن، فأمرناهنّ بذلك. قال: وقد قيل: الإقامة عليهنّ. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي إبراهيم 5 : وعن المرأة تظهر شعرها بلا فرق فصلاتها تامّة، وإن أرسلت شعرها بلا فرق وصلّت فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } قلت: فالمرأة بِمَ تصلّي؟ قال: أقلّ ما تصلّي به المرأة درع صفيقة وخمار، وكذلك جاء عن عائشة، قلت: فأين مبلغ الدّرع من أسفل؟ قال: إلى الكعبين. قلت: فإن كانت الدّرع أعلى من ذلك؟ قال: استحبّ الإعادة عليها في هذا. قال غيره: ومعي أنّه قيل: إذا سترت الرّكبة وما يليها من ورائها وقدّامها سابغ، يعني الدّرع. قلت: فإن كانت الدّرع تش . ف فَالْتَحَفَتْ بالإزار عليها وأمسكته بيدها، أتجوز صلاتها؟ قال: نعم، إن شاء الله. قال أبو المؤثر: نعم إذا لم يمكنها إلّا ذلك. قلت: فإن برز صدرها وهو يشفّ من الدّرع؟ قال: لا بأس إن شاء الله. قال أبو المؤثر: إذا لم يمكنها إلّا ذلك. 212 المجلد الرابع [3] UEH .BGô.dG I.é°S »a : ومن غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد 5 وعن من كان يقرأ السّجدة في الصّلاة، فريضة كانت أو نفلًا، ولا يسجد، قلت: هل عليه نقض؟ فقد قيل عليه النّقض في التّعمّد. وقيل: إنّه أساء ولا نقض عليه، وذلك عليه في الفريضة، وأمّا التّطوّع فهو أهون. ومن غيره: وسألته عن من يقرأ السّجدة في صلاة الفريضة، هل عليه أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: من أين ثبت ذلك؟ قال: من طريق ال . س . نة. قلت: فبيان ذلك عن النّبيّ ژ مأخوذ من فعله ژ أو من قوله؟ قال: من فعله، ثبت أنّه كان يقرأ الآية الّتي يسجد معها فيسجد. وإن كان ورد فيها خبر من طريق منه بذلك؛ فمثله بعد أن علّقت عليه هذه كان يسجدها إذا قرأ » المسألة، سألته عنها، فقال: إنّما ورد الخبر من النّبيّ ژ وأمّا في الصّلاة فلا أعلم. .« الآية أو سمعها وهو في غير الصّلاة الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 3] : في سجدة القرآن 213 رجع إلى كتاب المصنّف: سألت أبا معاوية عزّان بن الصّقر عن من قرأ السّجدة ولم يسجد متعمّدًا، أيكفر بذلك؟ قال: لا. قلت: أفليس هي سُ . نة؟ قال: بلى، ولكن ليست من السّنن الواجبة الّتي بتركها يكفر، إلّا أن يكون من ديانةٍ بها، ور . دا لما جاء عن النّبيّ ژ فإنّه يكفر بردّ ما قال النّبيّ ژ . قلت: وكفره كفر شرك أو غير شرك؟ .( قال: بل كفره غير شرك( 1 | :.`dCE`°ùe } الإشراف: قالت طائفة: إنّما السّجدة على من سمعها. وقال مالك: ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأها، ليس هو بإمام، أن يسجد. قال أبو سعيد: في قول أصحابنا أنّه لا تجب السّجدة إلّا لمن قصد للإصغاء إليها والاستماع لها. كأنّه يريد على معنى الاستماع للسّجود، فمن استمعها على غير هذا المعنى لم يكن عليه سجود. في بعض قولهم، إنّ كلّ من سمعها ولو لم يقصد الإصغاء والإنصات إليها، 1) تأول المصنف حكم منكر السنة أنه ليس كفر شرك، لأنه لم يجحدها جملة وتفصيلًا، بل تركها ) دون عذر وبتأويل، فيكون كفر نعمة لا يخرجه من الملة. وأما إن ردّ الحديث لضعف فيه فلم يصح عنده، أو لمعارض رآه أقوى فذلك واسع له. (باجو) 214 المجلد الرابع فعليه السّجود. حتّى قال من قال منهم: إنّه إن كان في مجلس فيه ذكر، وقرئت فيه السّجدة، فعليه أن يسجد بسجودهم لمعنى المشاركة لهم. ويخرج أن ليس عليه أن يسجد لمن لا يكون إمامًا له، مثل المرأة أو الصّبيّ يقرآن السّجدة كما حكي عن مالك. وقيل: عليه السّجود بقراءة جميع من يسمعها منه من رجل أو امرأة أو .(1) صبيّ | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر في الرّجل يسمع السّجدة وهو على غير وضوء، قالت طائفة: يتوضّأ ويسجدها، وروينا عن النّخعي أنّه يتيمّم ثمّ يسجد، وروينا عن الشّعبي أنّه كان يسجد حيث كان وجهه. قال أبو سعيد: يخرج ما حكي أنّه يتوضّأ ويسجد، ولا يسجد إلا على وضوء. وقيل: يتيمّم ويسجد إذا كان غير جُنُب ولا حائض. وقيل: يسجد على كلّ حال، لأنّها ليست بمنزلة الصّلاة، وإنّما هي ذكر. وكذلك قيل في سجودها إلى القِبلة: أنّ السّاجد لها لا يسجد إلّا إلى القِبلة، وينحرف إلى القِبلة حيث كان وجهه. وقيل: لأنّها بمنزلة الصّلاة. .( وقيل: يسجدها حيثُ كان وجهه، لأنّها ليست بمنزلة الصّلاة( 2 .236 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 235 ) .237 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 236 ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 3] : في سجدة القرآن 215 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج إذا سمع السّجدة وهو في الصّلاة أنّه لا يسجد، وذلك في الاتّفاق في الفريضة والسّنن اللّازمة، ويخرج عندي أنّه إن سجد أنّ عليه الإعادة. ومعي أنّه إن وافق سجوده للصّلاة ولاستماع السّجدة فسجد للفريضة؛ أنّ ذلك يجزيه في بعض القول، لأنّه قد سجد عند استماعها. وأرجو أن يجوز له أن يدخل اعتقاده السّجدة معًا. ولا أحبّ له ذلك. فإن فعل رجوت أن يسعه. وأمّا في النّافلة في الصّلاة، فيعجبني أن تجوز السّجدة له في السّجود، ويلحقه الاختلاف إن سجد في النّافلة سجدة القرآن، كان ذلك عندي فضلًا. ومعي أنّه يخرج في قولهم أنّه إذا لم يسجد لمعنى الصّلاة أنّه إذا لم يسجد، فإن وجب عليه سجود الوهم سجد للوهم، قبل سجود السّجدة، وكذلك إن سجد للوهم احتياطًا له سجد قبل السّجدة، وإن كان لغير معنى يتعلّق عليه .( سجد السّجدة، ثمّ سجد بعدها للوهم( 1 | :.`dCE`°ùe } في من سمع السّجدة مرارًا فأرجو أنّ في بعض القول: عليه لكلّ مرّة سجدة. وفي بعض القول: أنّه يجزيه مرّة واحدة إذا اعتقدها لما مضى. .238 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 237 ) 216 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: الاختلاف في السّجدة بعد صلاة الفجر والعصر. ويعجبني جواز ذلك لثبوت ال . س . نة في سجودها، وإطلاق القراءة على كلّ حال. ويخرج ذلك في معنى الصّلاة، وإنّما هو على معنى الذّكر والطّاعة،، ولا نعلم الصّلاة تقع بأقلّ من ركعة تامّة. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في السّجدة تكون آخر السّورة، قال ابن مسعود: إن شئت ركعت، وإن شئت سجدت. وقال طائفة: يجزي أن تركع لها. قال أبو سعيد: يخرج أنّه يسجد. ولا أعلم أنّهم يأمرون بالرّكوع قبل السّجود، ولا يخرج أنّ الرّكوع يجزي عن السّجود، ولكن يخرج أنّه يسجد ويقوم منه إلى الرّكوع. وقيل: يركع وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السّجود. وقيل: لا بد من القراءة، لأنّ هذا الفعل يقعد ويقرأ ولو آية، ثمّ يركع .( ركوع الصّلاة( 1 | :.`dCE`°ùe } في قارئ السّجدة إذا لم يمكنه السّجود لمعنى، يقرؤها أم يجاوزها؟ قال: بل يجاوزها. .239 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 238 ) الجزء الخامس / القسم الثاني 217 Eg.q Mh I.°üq dG »a Iôà°qùdG »a [4] UEH من صلّى إلى سترة فلْيَدْنُ » : من الكتاب: جاء الحديث عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« منها، لئلّا يمرّ الشّيطان بينه وبينها، وقال: لا يضرّه ما مرّ أمامه وقيل: إنّه غرز عنزة( 2) وصلّى إليها، والعنزة( 3) كهيئة العصا في طرفه الأسفل زجٌّ ( 4) يتوكّأ عليها الشّيخ. | :.`dCE`°ùe } واختلِف( 5) في القدر الذي يكون بين المصلّي وبين السّترة؛ فقولٌ: ستّة أذرع. 1 ) أخرجه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري. ) صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة. . باب الحدث في الصلاة ذكر الأمر بالدنو من السترة إذا صلّى إليها، حديث: 2403 وأخرجه أصحاب السنن عن سهل بن خثعمة الأنصاري. صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة. . باب الحدث في الصلاة ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة للمصلي، حديث: 2404 .« عترة » وفي م « عيره » 2) في ب ) .« العترة » وفي م « عيره » 3) في ب ) 4) من هنا تبدأ نسخة ر. ) .« واختلفوا » 5) في ح ) 218 المجلد الرابع وقول عطاء: أقلّه ثلاثة أذرع، وبه قال الشّافعيّ. ومن صلّى إلى سترة فليقرب منها ولا يبعد، لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال: 2) يريد فليغْشه، ولا يبعد عنه. )«( إذا صلّى أحدكم إلى شيء فليرهقه( 1 » يقال: رهقْت الشّيء وأرهقته( 3) ش . را، أي أغشيتَه إيّاه( 4)، قال الله تعالى وعزّ الكهف: 73 ] أي: ولا تغْشني. وقوله: . ' ) ] . . . O . . . : وجلّ ( * + , . [يونس: 26 ] أي: ولا يغشى. إذا صلّى أحدكم فلا يصلّ وبينه وبين » : وفي حديث ابن مسعود أنّه قال 5)، أي: متّسع. )« القِبلة فجوة الكهف: 17 ] أي: متّسع، وجمعه ] . G F E D . : ومنه قوله تعالى فجوات وفجاء، أراد ألّا يبعد من سترته. وهو خطأ. .« فليزهقه » 1) في ر ) الدارقطني فى الأفراد ) « إذا صلّى أحدُكم إلى شيء فلْيَرْهَقْه » : 2 ) ذكره السيوطي في جامع الأحاديث ) 304 ، رقم 457 ). وأخرجه / عن طلحة) أخرجه الدارقطني فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر ( 1 481 ) وقال قال الدارقطني: هذا حديث غريب. / أيضًا: الخطيب من طريق الدارقطني ( 8 . السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 2201 ، ج 3، ص 283 وهو خطأ. « زهقت الشيء وأزهقته » 3) في ر ) 4 ) و(رهقت) الشيء رهقًا (غشيته) والرجل ما يكره غشيه والقِبلة دنوت منها في الصلوة و(رهق) ) رهقًا أتهم بالمكروه، وشخوص فلان دنا، و(أرهقته) أدركته وأيضًا كلفته أمرًا صعبًا. ق فلان فلانًا رَهَقًا: إذا تبعه فقارب أن يلحقه، ِ صاحب العين: رَه » : وجاء في المخصص لابن سيدة المخصص، باب « قَت الكلاب الصيد رَهَقًا: غشيته ِ وأرْهَقناهم الخيلَ، وال . رهَق: غِشيان الشّيء ورَه . نقض العهد، ج 4، ص 96 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وابن المنذر، والطبراني عن ابن مسعود. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب كم يكون بين الرجل وبين سترته؟ حديث: 2226 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة، من كان يقول إذا صليت إلى سترة فادن منها حديث: 2845 الأوسط لابن المنذر كتاب السفر، جماع أبواب ستر المصلي ذكر الأمر بالدنو من السترة التي . يستتر بها المصلي لصلاته، حديث: 2367 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي حديث: 9141 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 4] : في السّترة في الصّلاة وحدّها 219 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان بين المصلّي والكنيف سترة، ثوبان أو جدار( 1) أو ثوب خلف الجدار فالله أعلم. وقيل: الثّوب سترة. وقيل في الثّوب: يمدّ واحد بعد واحد للكنيف، وهما سترتان. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الشجرة عيدانها في الأرض، عود بعد عود، فهي سترة للكنيف، والثّوب النّجس ليس بسترة. | :.`dCE`°ùe } روي أنّه ژ أمر بالتّقرّب من السّترة( 2)، وألّا يكون بين المصلّي وبين السّترة .(4)( شيء بينهما وبين السّجود، فإنّ الشّيطان يقعد هناك( 3 وأكّد عنه في أمر السّترة حتّى قيل: لو يعلم المصلّي إذا صلّى إلى غير سترة ماذا عليه لما صلّى، ونحو هذا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كانت السّترة كقامة الرّجل فهي سترة عن الكنيف، إذا كانت أعلى .( أو أسفل، وأمّا إذا كانت...( 5 .« جداران » 1) في ر ) .« نسخة إلى السترة » 2) في ر زيادة ) .« هنالك، وكلام عنه نسخة » 3) في ر ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5) كذا في الأصل. ) 220 المجلد الرابع الإضافة من غير الكتاب: | :.`dCE`°ùe } من آثار المسلمين: قال: إذا كان المصلّي مرتفعًا عن موضع وقدّامه كنيف، يكون ارتفاع ذلك الموضع الذي يصلّي فيه قدر ما يزيد على قامة المصلّي، قليلًا أو كثيرًا، فإنّ صلاته تامّة، يجوز له أن يصلّي في ذلك الموضع، كذلك إذا كان الكنيف مرتفعًا على موضع قدّام المصلّي، يكون ارتفاع الموضع قدر ما يزيد على قامة المصلّي، فإنّه تجوز الصّلاة في ذلك الموضع. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الثّوبين يقومان مقام سترة الكنيف كالجدارين. وقيل: بجدار واحد إذا كان بين المصلّي وبين الكنيف يجزي. وأكثر القول أنّه لا يجزي إلّا سترتان. .( ويقال: إنّ الحضار( 1) لا يجزي عن السّترة ولا الغمايان( 2 وأمّا إذا كانت الأرض مستوية فلا يجزي إلّا سترتان، جداران، أو حضاران، أو ثوبان، أو خشبتان. 1) أصل الحِضار: البيض من الإبل. مثل الهجان. ولكن مرادها هنا مختلف، ويفهم أن المراد به ) تسييج الأرض بحواجز من سعف وأعواد أونباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من الدواب. والله أعلم. ولم أجدها في القواميس. ولعلها من الحظر بمعنى المنع، أي ما يمنع المزروعات من العدوان يتوقع من إنسان أو حيوان. وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. 2 ) السترة ما يتخذ حاجزًا أمام الشيء. وللسترة أحكام مفصلة في باب الصلاة. ) .« فإن غمّ عليكم فأتموا عدة شعبان » والغمى ما يغطى به الشيء، ومنه حديث الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 4] : في السّترة في الصّلاة وحدّها 221 وقيل: الحضار والخشبتان لا يجزي في أكثر القول عن الكنيف. وقيل: يجزي. وأمّا سائر المفسدات فقيل: يجزي فيه سترة واحدة، والخشبة تجزي إلّا من الكنيف وما أشبهه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الخطّ فقيل لا يكون سترة. ورفع إلى أبي جابر أنّ الخطّ يجزي عن السّترة. وقيل: يكون سترة إذا لم يوجد غيره. وقيل: يكون سترة على حال الممرّات. وقال الثّوري: الخطّ أحبّ إلينا من الحجارة الّتي تكون في الطّريق، إذا لم يكن ذراعًا، وأنكر مالك الخطّ، وقال: ونحن نأخذ بقول من لم ير الخطّ يُجزِئ، ولا يقوم مقام السّترة. والسّترة قيل: شبر، وقيل: ذراع، وقول ذراع وشبر، وفي نسخة ذراع وثلاثة أشبار، وقيل: كمؤخّر الرّحل، وهو رحل البعير. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كان ارتفاع البيت مع انفساح الكنيف عنه عن موضع المصلّي أقلّ من خمسة عشر ذراعًا، ولم يكن بينهما سترة عن الكنيف لم تَجُزْ صلاته. وقيل: إذا كان ارتفاع البيت أو الشّيء الذي يصلّى عليه فوق ثلاثة أشبار، أو ثلاثة أشبار فصاعدًا لم يضرّه، وقام مقام السّترة حيثما كان الكنيف منه، على قول من يقول: إنّ السّترة عن الكنيف تجزي ثلاثة أشبار كالسّترة عن غيره. ومعي أنّه قيل: إنّ السّترة عن الكنيف لا تجزئ إلّا أن تكون قامة في الرّفع، 222 المجلد الرابع تستر المصلّي كلّه، عرضه وطوله، عن وجهة( 1) الكنيف، فعلى هذا يكون ارتفاع البيت كذلك قامة. ومعي أنّ بعضًا لا يذهب إلى الارتفاع، وإنّما ينظر إلى ما بينه وبين الكنيف من الأرض في الانفساح( 2)، فإن كان خمسة عشر ذراعًا فبينهما سترتان، وإلّا أفسد عليه. وهذا أشبه الشّاذّ في القول، لأنّ الارتفاع موجود قدّه( 3)، وفي الانفساح موجود( 4) معناه، وإن كان لا يبعد على قول من يقول: إنّه لا يضرّ في الصّلاة إلّا أن يعلو الإمام، أو يعلو، كأنّه لا يرى الرّفع شيئًا يبعد كبعد المسافة. وأمّا إذا كان الكنيف أعلى والمصلّي أسفل، أو المصلّي أعلى والكنيف أسفل على حيال المصلّي فقد قيل: حتّى يكون ارتفاع السّقف خمسة عشر ذراعًا، ولا أعلم في هذا اختلافًا على قول من يقول: يفسد الكنيف. فإن كان الكنيف يتقدّم الإمام في علوّ أو أسفل عن موضع صلاته، فقد لحقه معنى الاختلاف، إذا كان الكنيف قدّامه وهو فوق البيت في السّفل إذا كان الكنيف أسفل منه. ويشبه معناه أن لو كان أعلى، إن كنت لم أعرف ذلك ن . صا، وقيل: إن كان سقفان بين المصلّي والكنيف، قربًا أو بعدًا، بينهما خلل فهما سترتان، كان فوقه أو تحته، لو كان أقلّ من خمسة عشر ذراعًا. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الفلج الجاري، هل يكون سترة؟ فقول: إنّ الماء الجاري سترة، كان قليلًا أو كثيرًا. .« وجهة نسخة جاهة » 1) في ح و ر ) .« انفساح » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 4] : في السّترة في الصّلاة وحدّها 223 وقول: إن كان كثيرًا مثل ضوت( 1) أو ما أشبهه كان سترة، وإن كان دون ذلك لم يكن سترة. وقول: إنّ الماء لا يكون سترة قليله وكثيره. قال: والماء القائم لا أعلم أنّ أحدًا قال: إنّه سترة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت ساقية بين المصلّي وبين الخلاء، إذا قيست من ظاهر السّاقية من أعلى الوَجِين( 2) إلى الوجين خمسة أذرع، وإذا قيس من رأس الوجين الذي فيه المصلّي إلى قرار السّاقية، ثمّ إلى رأس الوجين آخر من هنالك، كان أكثر من خمسة عشر ذراعًا، فقد قيل: يكون القياس بهذا، وقال: وكذلك في الكنيف إذا كان قدّام المصلّي والمصلّى فوق بيت، أنّه إذا كان رفع الجدار خمسة عشر ذراعًا؛ أنّ ذلك يكون سترة ولو كان الكنيف قريبًا من الجدار. وقول: حتّى تكون المسافة من الجدار بنفسه إلى الكنيف خمسة عشر ذراعًا، ولا ينظر في رفع( 3) الجدار، وإنّما ينظر في المسافة. ورأيته يعجبه أنّ الجدار إذا كان يرتفع( 4) خمسة عشر ذراعًا أنّه يكون سترة ولو كانت المسافة أقلّ من ذلك، قال: إنّه إذا لم يكن على هذا الوجه فحسن في القياس، لأنّ الجدار قد يرتفع عن موضع الكنيف ارتفاعًا كثيرًا، فلا يحسن أن تنتقض صلاة من صلّى فوق ذلك الارتفاع لهذا الكنيف، قال: وكذلك قيل في الوادي بين البلدين( 5) على ما بيّنا في القصر. 1 ) اسم لأحد الأفلاج في عُمان. ) 2) الوجين في اللغة الأرض الصلبة والحجارة، والوجين أيضًا شط الوادي، ولا يكون الوجين إلا لوادٍ ) ، وسميت الوجنة بذلك لنتوئها وغلظها. ٍ وطيء والوجين مصطلح في نظام السقي بالأفلاج في عُمان ويعني جوانب الساقية الخارجية. .« أصل » 3) في ح ) .« رفعه » 4) في ح ) .« البلادين » 5) في ب و ر ) 224 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وقيل: خالف بعض أصحابنا في الخطّ والسّترة. وقال: إنّ الصّلاة لا يقطعها( 1) شيء، وليس هي كالحبل الممدود. وقال أبو محمّد: وقد غلط من قال منهم بهذا القول، لما روي عن النّبيّ ژ في العصا والخطّ، وفي أمره بذلك دليل على أنّ الصّلاة تفسد ببعض ما يمرّ بين يدي المصلّي، لأنّ أمره ژ لا يخلو من فائدة، ولما روي عنه ژ من طريق 2) فإن صحّ فليس بناقض للأجر( 3)، وكأنّه )« أنّه لا يقطع الصّلاة شيء » : آخر .« إنّ الصّلاة لا يقطعها شيء إلّا من أمرتكم بقتاله وصرفه » : ! قال وعلى كلّ حال، فإنّ المارّ بين يدي المصلّي من غير عذر أنّه إذا لم يكن ممّن يقطع مروره آثم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجدتها معلّقة في الحاشية: ويوجد عن محمّد بن محبوب أنّ الكنيف لا يصلّى فوقه ولو كان بينه وبين المصلّى ستور. .« نسخة: لا ينقضها » 1) في ر زيادة ) 2) بوّب البخاري وأبو داود والدارمي بباب: لا يقطع الصلاة شيء. ) عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتان، فجئنا والنبي ژ » : وجاء في سنن الترمذي :،« يصلي بأصحابه بمنى، قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف، فمرت بين أيديهم، فلم تقطع صلاتهم وحديث ابن عباس حديث حسن » :، وفي الباب عن عائشة، والفضل بن عباس، وابن عمر والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ژ ، ومن بعدهم من التابعين، » ،« صحيح .« قالوا: لا يقطع الصلاة شيء، وبه يقول سفيان، والشافعي سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الصلاة عن . رسول الله ژ باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، حديث: 317 ناقصة من ب. « فإن صحّ فليس بناقض للأجر « أنّه لا يقطع الصّلاة شيء »» وعبارة .« الآخر » 3) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 4] : في السّترة في الصّلاة وحدّها 225 | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّى الرّجل فإنّه يستحبّ له أن يصلّي إلى سترة تكون في قِبلته، وأقلّ ما يكون رفعها ثلاثة أشبار، ولو كانت في نهاية الدّقّة إذا أبصرت، ولو كانت كحدّ السّيف. وقال من قال: ولو كانت كالشّعرة فهي سترة؟ قال: وقد قيل: حتّى تكون مقدار المسواك. وقال من قال: بقدر الأسلة. وقال من قال: إذا كانت في الرّفع( 1) ذراعًا أجزأ. وقال من قال: شبر. وقد قيل: إذا لم يجد سترة فحجر يجعله في قبلته، فإن لم يجد فيخطّ خ . طا. قال بعضهم: يكون خ . طا مستطيلًا أمامه كالعود الموضوع. وقال بعضهم: يكون خ . طا مستديرًا، وليعترضه أمامه، فإن صلّى ولم يفعل شيئًا من ذلك فلا نقض عليه، ما لم يمرّ شيء يقطع عليه صلاته. انقضى الكتاب. 1 ) ناقصة من ر. ) 226 المجلد الرابع [5] UEH (1)™£.j ’ Eeh Egô«Zh .Gôq ..dG .e I.°üq dG ™£.j E.«a قال أبو محمّد: الثّوب الجُنُب يقطع الصّلاة إذا كان تلقاء وجه المصلّي لأقلّ من خمسة عشر( 2) ذراعًا، فإن كانت الجنابة في موضع منه وسترها ببعض الثّوب، وجعل بينه وبين الجنابة طاقًا من الثّوب طاهرًا فصلاته تامّة. قال أبو الحسن: الثّوب الجُنُب في قطع الصّلاة تفرّد به أصحابنا دون غيرهم. وهم أيضًا مختلفون، قال محمّد بن محبوب: الجُنُب لا يقطع الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } والطّفل الصّغير لا يقطع الصّلاة ولو مرّ بين يدي المصلّي وبين سجوده. وإذا وطئ الصّبيّ امرأة بالغًا، ثمّ مرّ بين يدي المصلّي قبل أن يغتسل ولا سترة بينهما، فعن أبي عبد الله أنّه لا يقطع عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: لا يقطع الصّلاة شيء من الأنعام، إلّا أن يمرّ بين يدي المصلّي وسجوده ففيه اختلاف. 1 ) اسم الباب غير مذكور في ر. ) 2 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 5] : فيما يقطع الصّلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع 227 ومنهم من قال: لا يعيد الصّلاة إلّا أن تكون بها شيء من النّجاسة على بدنها فإنّه يقطع عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إذا كان بين يدي المصلّي والكنيف( 1) ساقية، طول وَعْبَيْهَا( 2) خمسة عشر ذراعًا، وطول المسافة بينهما من أعلى أقلّ من ذلك، فإنّه يختلف في هذا. فقيل: إنّه لا يكون طول الوعبين يعدّ في السّترة حتّى يكون خمسة عشر ذراعًا. وقيل: يحسب الوعبان في قرار السّاقية إلى أعلى في السّترة، ويجزي في ذلك إذا كان خمسة عشر ذراعًا، وكذلك إذا كان البيت رفعه خمسة عشر ذراعًا، وكان الكنيف أسفل، فبعض يذهب إلى السّاقية، وبعض يذهب إلى رفع البيت، ولعلّه، يعجبه قول من قال بالرّفع. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان بين يدي المصلّي صليب أو وثنٌ في قبلته، أو غيرها من بيوت أهل الشرك، قطعَ. ومن غيره: الذي معنا، أنّ الصّليب والوثن مقطعان للصّلاة، كما يقطع الكلب، وكذلك ما أشبههما ممّا يتّخذ معبودًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان بين المصلّي وبين الكنيف أقلّ من خمسة عشر ذراعًا قطع عليه صلاته إلّا أن يكون بينهما سترتان غير جدار الكنيف المبني عليه، ما كانتا إذا كان طولهما ثلاثة أشبار، كلّ واحد بينهما فرجة، فإن كانتا لازقتين بعضهما ببعض لم يجز. 1 ) ناقصة من ر. ) 2) وعب الساقية، مصطلح عُماني يعني جوانب الساقية مما يصله أثر الماء، ولها أحكام مفصلة في ) كتب الفقه، منها الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. 228 المجلد الرابع قال أبو المؤثر: إذا كان على الكنيف جدار أجزأه سترة واحدة من وراء جدار الكنيف، إذا كان جدار الكنيف رفعه ثلاثة أشبار. | :.`dCE`°ùe } وإذا اجتمعت العذرة في موضع فهي بمنزلة الكنيف ولو لم يتّخذ كنيفًا في الأصل. وقيل: حتّى يسمّى بالكنيف، ويتّخذ. وإنّما يقطع إلى ثلاث أذرع إذا كانت رطبة على العمد من المصلّي. وقيل: كانت رطبة أو يابسة، ولا تفسد إلّا أن تمسّ المصلّي وتكون في موضع صلاته. وقيل: تفسد إلى ثلاثة أذرع، كانت رطبة أو يابسة على العمد. | :.`dCE`°ùe } وموضع مجتمع مياه البواليع ومجاري الكنيف الذي يجتمع من ماء العذرة بمنزلة الكنيف. وقيل: ليس بمنزلة الكنيف( 1) وهو بمنزلة العذرة، وإنّما يقطع إلى ثلاثة أذرع على العمد. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الكنيف مرتفعًا مقدار ثلاثة أشبار أو أكثر، وهو في القِبلة وبينهما أقلّ من خمسة عشر ذراعًا، فإنّه يقطع عليه حتّى يكون بينهما سترتان. وقيل: ينفعه ذلك إذا كان مرتفعًا ثلاثة أشبار، وكان قدّامه، ولم يكن أعلى منه أو أسفل. ناقصة من ر. « الذي يجتمع من ماء العذرة بمنزلة الكنيف. وقيل: ليس بمنزلة الكنيف » ( 1) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 5] : فيما يقطع الصّلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع 229 | :.`dCE`°ùe } وفي الكنيف إن زال، فإذا زال حكمه وغسل ولو لم يكبس جازت الصّلاة فيه، فإذا كبس ممّا كان قليلًا أو كثيرًا جازت الصّلاة فيه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: الجُنُب يقطع. وقيل: لا يقطع، وأمّا المرأة الحائض فلا أعلم إلّا إذا طهرت من حيضها. فمعي أنّه يلحقها ما قيل في الجُنُب. | :.`dCE`°ùe } في الثّوب النّجس إذا كان على وتد في( 1) قبلة المصلّي. فإن كان تلقاء وجهه دون خمسة عشر ذراعا فصلاته فاسدة، فإن كان مرتفعا عن رأسه فصلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } .( في علّة قطع الصّلاة بمرور الكلب والحائض والجُنُب...( 2 وقد صلّى في بقعة طاهرة. قيل: لموضع النّجاسات، قريب من النّجاسة من المصلّي شيء يدخل عليه أحكام النّجاسة. ولم( 3) نعلم أنّ أحدًا يروي أنّ النّبيّ ژ نهى عن الصّلاة في الحمّام، وفي .(4)« جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورًا » : قارعة الطّريق بعد قوله .« على » 1) في ر ) 2) في الكلام انقطاع في ر، وفي ح بياض بقدر نصف سطر.. ) .« ولا » 3) في ر ) 4 ) أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبي هريرة وجابر وأبي ذر وغيرهما. ) صحيح البخاري كتاب الصلاة، أبواب استقبال القِبلة. = 230 المجلد الرابع ممّا اعتلّوا به فيها أنّه ممرّ النّجاسة وما يقرب منه. ولو صحّ أنّهما نجسان لما كان في تخصيصهما فائدة، فممرّ النّجاسة بعينها أوكد. وقيل عن بعض الصّحابة: من يعتلّ في قطع( 1) الصّلاة، أنّها ترفع إلى السّماء، وليست تمرّ في الأرض، فإنّما يقطعها فجور القلب ويتمّها برّه. | :.`dCE`°ùe } تكره الصّور من ذوات الأرواح من كلّ موضع، وإذا كانت في القِبلة دون ثلاثة أشبار في الرّفع أفسدت، وإذا كانت أرفع فلا بأس. وقيل: ما كان في القِبلة ولو ارتفعت أفسدت، وإذا كانت منقطعة الرّأس فلا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّ الذّمّي، هل يقطع؟ قال: معي أنّهم تبع لآبائهم في قطعها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في الرّجل الجالس مدبرًا به: أنّه سترة، فإن كان مقبلًا فمكروه ولا نقض. . سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم باب ما جاء في السبب، حديث: 564 . السنن الصغرى كتاب المساجد، الرخصة في ذلك حديث: 732 .« إبطال » 1) في ح ) = الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 5] : فيما يقطع الصّلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع 231 | :.`dCE`°ùe } في الخطّ يجزي في بعض قولهم في الممرّات أنّه يجزي. وأمّا الكنيف فلا يخرج عندي أنّه يجزي. قلت: فما العلّة؟ قال: المارّ غير السّاكن، والممرّات يجزي فيها العود، مثل المسواك فصاعدًا. والكنيف لا يجزي منه إلّا سترة، تأخذ المصلّي كلّه. وقيل: سترتان من حضار( 1) أو جدار. | :.`dCE`°ùe } في من طرحت عليه الرّيح ثوبًا نجسًا. فإن مسّ المصلّي النّجس منه فسدت صلاته، وإن مسّه الطّاهر وعزله عن نفسه ولم تمسّه النّجاسة، أو يدخل في موضع صلاته فصلاته تامّة، ويدرؤه عن فساد صلاته بما قدر من رجله أو يديه أو بدنه أحبّ إليّ. فإذا صارت النّجاسة في الثّوب في حال يكون حاملًا لها في صلاته فسدت صلاته، فإن كانت في الأرض فحكمها غير محمولة، فصلاته تامّة، وإن كان لا يعرف موضع النّجاسة من الثّوب فحكمه كلّه نجس. | :.`dCE`°ùe } وإن مسّ ثيابه أو بدنه كلب، هل تنتقض صلاته؟ قال: هكذا عندي، وفي كلب الصّيد اختلاف. .« حضار » وقد سبقت « حضاب » 1) في ر ) 232 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: أنّ لحم الكلب والسّباع ما سوى المحرّمات من القرد والخنازير وما أشبه ذلك، معي أنّه لا يفسد الصّلاة إذا كان قدّام المصلّي على قول من يكره بلا تحريم. وأمّا لحم القرد والخنازير ولحم الميتة أعضاء، فمعي أنّه يختلف في نقض الصّلاة في قربه وبعده، فقيل: بمنزلة الكلب، يقطع الصّلاة إلى خمسة عشر ذراعًا. وقيل: بمنزلة النّجاسة إلى ثلاثة أذرع. وقيل: ما لم يمسّ( 1) المصلّي. | :.`dCE`°ùe } في من لم( 2) يعلم أنّ قدّامه خلاء حتّى صلّى. فقيل: عليه البدل إذا كان الخلاء دون خمسة عشر ذراعًا، ما لم يكن سترتان. وقيل: لا بدل عليه ما لم يعلم حتّى صلّى. | :.`dCE`°ùe } وقيل في بعض القول: إنّ النّجاسة الرّطبة أشدّ من العذرة اليابسة، وإنّ العذرة الرّطبة أهون من الميتة. .« تمسّ » 1) في ر ) .« لا» 2) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 5] : فيما يقطع الصّلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع 233 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: النّجاسة قليلها وكثيرها سواء في قطع الصّلاة، وأنّها تقطع ما دون خمسة عشر ذراعًا، كانت رطبة أو يابسة. وقول: إن كانت رطبة قطعت، وإن كانت يابسة لم تقطع في جميع النّجاسات، ولا تفسد ما لم تمسّ المصلّي. وقول: لا تقطع جميع النّجاسات، رطبة كانت أو يابسة، إلّا العذرة الرّطبة فإنّها تقطع. وقول: إنّ العذرة الرّطبة تقطع فيما دون ثلاث أذرع، ولا تقطع ما عدا ذلك. وقيل: إنّ الميتة مثل سائر النّجاسات. وقول: إنّها مثل الكلب. انقضت الإضافة . ومن جواب( 1) أبي عبد الله إلى بشير، وحفظ جابر بن النعمان: أنّ طالوت السّموألي سأل هاشم بن غيلان عن الرّجل( 2)، ما يقطع صلاته؟ قال هاشم( 3): الصّلاة ليست هي حبلًا ممدودًا، إنّما يصلها برّ القلب، ويقطعها فجوره. والله أعلم، وبه التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } إنّ النّار إذا كانت دون سبعة عشر ذراعًا أنّها تقطع على المصلّي، وكذلك القبور أيضًا. وعن محمّد بن محبوب أنّه لو صلّى المصلّي وقدّامه قبرٌ، أو نار موقدة، أو ميتة، فذلك يكره له، ولا يبلغ به إلى فساد. 1 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من ر. « عن الرجل » ( 2) 3) زائدة من ر. ) 234 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وسألت عن امرأة تصلّي( 1) قدّام الرّجل، والرّجل يصلّي، قلت: هل تقطع عليه صلاته؟ وقلت: وهل لذلك حدّ، ثمّ لا تقطع عليه صلاته؟ فإذا كان كلّ واحد منهما يصلّي بصلاة نفسه فقد اختلف في ذلك. وأكثر القول عندنا أنّها لا تقطع عليه صلاته، ولو كانت من غير ذوات المحارم، ما لم يمسّ منها محرّمًا. وإذا كانا يصلّيان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك. وأكثر .( القول عندنا أنّها تقطع عليه صلاته ما لم تكن ذات محرم منه( 2 وقد قيل: إنّ الحدّ الذي لا يقطع فيها صلاته إذا كانت منه على رأس ستّة أذرع، فإذا كانت على أقلّ من ذلك أفسدت. | :.`dCE`°ùe } وعن من كان قائمًا يصلّي، وحملت الرّيح ثوبًا له نجسًا وطرحته على رجليه، قلت: هل يرفع رجلًا بعد رجل حتّى يخرجهما من الثّوب، أو يكبس فيخرج الثّوب بيده والثّوب نجس، قلت: فما عندي في ذلك؟ فاعلم رحمك الله أنّ الثّوب إذا كان نجسًا فمسّ المصلّي وهو نجس فقد أفسد صلاته، إذا مسّه موضع النّجاسة، وأمّا إذا مسّه الطّاهر من الثّوب وعزله عن نفسه ولا تمسّه نجاسة ولم يكن في أحكام النّجاسة من الثّوب داخلة في ( موضع صلاته فصلاته تامّة ويدرأ عن نفسه فساد الصّلاة بما قدر، إن رفع( 3 رجلًا بعد رجل، أو عزله بيده، فكلّ ذلك جائز، إن عزله بيده( 4) أحبّ إليّ. 1 ) ناقصة من ر. ) ناقصة من ر. « ما لم تكن ذات محرم منه » ( 2) .« أن يرفع » 3) في ح ) .« عن نفسه » 4) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 5] : فيما يقطع الصّلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع 235 فإذا صارت النّجاسة من الثّوب في حال يكون حاملًا لها في صلاته فقد فسدت ( صلاته، وإن كانت النّجاسة في الأرض خارجة من موضع صلاته، وكان حمله من( 1 الطاهر من الثوب، والنّجاسة حكمها في الأرض غير مجهولة( 2) فصلاته تامّة على هذا، إذا لم تكن النّجاسة في حدود صلاته. فإن كان لا يعرف النّجاسة في هذا الثّوب أين هي، ولم يدر ما يمسّه من هذا الثّوب الطّاهر والنّجس، فحكم الثّوب كلّه نجس، حتّى يعلم أنّه طاهر، إذ فيه نجاسة، لا تعرف أين هي. فافهم ذلك. ومنه وعن رجل يمضي بين يدي المصلّي( 3) يأثم الماضي بين يديه أم لا؟ فإن كان من غير عذر فقد قيل: إنّه يأثم ويستغفر ربّه. وأمّا القبور فقد قال من قال: إنّها تقطع صلاة المصلّي إذا كانت قدّامه إلى خمسة عشر ذراعًا، وقال من قال: إنّ ذلك يكره ولا يفسد الصّلاة إلّا أن يصلّي على القبر نفسه( 4)، فإنّ صلاته فاسدة. | :.`dCE`°ùe } ولا يقطع صلاة المصلّي ممرّ الكلب والضّبع والذّئب ولا الأرنب ولا الثّعلب إذا كان بينهما سترة، وإن مرّ بينه وبين السّجود( 5) انتقضت صلاته. : قال غيره. من جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وسألته عن الرّجل يصلّي وتكون بين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة تحاذي صدره ولا يمسّها هو ولا شيء من ثيابه، وهي بين ركبتيه وبين سجوده، لا عن يمينه ولا عن شماله؟ 1 ) ناقصة من ح. ) .« محمولة » 2) في ر ) 3 ) ناقصة من ر. ) .« بنفسه » 4) في ر ) .« في نسخة: السترة » 5 ) في كل النسخ زيادة ) 236 المجلد الرابع قال: عليه النّقض، وقال: إذا كانت النّجاسة عن يمينه أو عن شماله ولا يمسّها بيده ولا شيء من ثيابه أنّه لا نقض عليه، فإذا مسّه شيء من ثيابه فعليه النّقض. ومن جوابات أبي سعيد: وإن صلّى رجل وفي ثوبه بيضة دجاجة، فهل عليه بأس في صلاته؟ فبعض الفقهاء يرى أنّ البيض نجس حتّى يغسل، ففي هذا القول؛ فصلاته فاسدة. ويوجد عن بعض الفقهاء أنّ من صلّى وهو في ثيابه فلا فساد في صلاته، وكذلك يوجد عن أبي الحواري في جوابه، فمن أخذ بهذا القول فهو صواب إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل يصلّي ومرّت بين يديه سنّورة حاملة فأرة ميّتة؟ قال: إنّ عليه النّقض إذا مرّت بين يديه، ولم يكن بينها وبينه سترة. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا زياد الوضّاح بن عقبة: ما يقطع الصّلاة؟ قال: الجُنُب والحائض والذّمّيّ والسّبع، فقال محمّد بن محبوب: والحمار. فقلت: وعلى كم يقطع؟ قال: دون سبعة عشر ذراعًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: فيما يوجد عن من صلّى وقدّامه بول أو عذرة أو ميتة أو ثوب نجس فصلاته فاسدة. وإن لم يكن علم بذلك فلا بأس، وصلاته تامّة، ويكره له. الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 5] : فيما يقطع الصّلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع 237 ومن غيره: قال أبو بكر الموصلي في المرأة تمرّ بين يدي الرّجل وهو يصلّي: إنّها لا تقطع عليه صلاته إلّا أن تكون حائضًا أو جُنُبًا( 1). قال: قلت لأبي بكر: فإنّي لا أدري حائضًا أم طاهرًا؟ قال: لا تقطع. من الكتاب: .« حائضًا أو جنبًا » 1) في ر سقط ) 238 المجلد الرابع I.°üq dG »a AE.jE’Gh IQE°TE’Gh ...dG »a [6] UEH وإذا استأذن رجل على رجل وهو في الصّلاة فأحبّ أن يدخل، فسبّح له، فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } من قال في الصّلاة: الحمد لله واستغفر الله، أو صدق الله، وأشباه ذلك انتقضت صلاته وإن كان ناسيًا. قال أبو معاوية: من قال: الحمد لله فلا أرى عليه بأسًا، وأمّا إن قال: أستغفر الله فعليه النّقض. وأمّا إن قال: صدق الله فقد اختلف في ذلك. وأحبّ إليّ أن يعيد. وعن أنس أنّ رسول الله ژ أتى بني عُصَ . ية ورعلَ وذُكْوَان ولحِْيَان، وزعموا أنّهم قد أسلموا واستمدّوا على قومهم، فأمدّهم سبعين رجلًا من الأنصار. فلمّا بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم فبلغ ذلك إلى رسول الله ژ [فمكث] شهرًا .( س . را في صلاة الصّبح يدعو عليهم( 1 1 ) أخرجه أصحاب الصحاح والسنن عن أنس. ) . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب العون بالمدد حديث: 2917 صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا = . نزلت بالمسلمين نازلة حديث: 1125 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 6] : في الكلام والإشارة والإيماء في الصّلاة 239 .( وبلغنا أنّه ! لم يقنت قبلها ولا بعدها( 1 لم يقنت رسول الله ژ في » : قال أبو الحسن: يروى عن ابن مسعود أنّه قال .(2)« شيء من الصّلوات. وكان إذا حارب قنت في الصّلاة ولفظ البخاري: قال: بعث النبي ژ أقوامًا من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، فلما قدموا قال ، ƒ عن أنس » لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله ژ ، وإلا كنتم مني قريبًا، فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي ژ إذ أومئوا إلى رجل منهم فطعنه، فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه، فقتلوهم إلا رجلًا أعرج صعد الجبل، قال همام: فأراه فكنا نقرأ: ،« فأخبر جبريل ‰ النبي ژ ، أنهم قد لقوا ربهم، فرضي عنهم، وأرضاهم » ، آخر معه أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا، وأرضانا ثم نسخ بعد، فدعا عليهم أربعين صباحًا على .« رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله ژ . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب من ينكب في سبيل الله حديث: 2666 » عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالكِ أَ . ن رَسُولَ اللهِ ژ إِن.مَا كَانَ يَقْنُتُ شَهْرًا بَعْدَ ال . ركُوعِ » : 1) أخرج الربيع ) الْعَرَبِ ثُ . م تَرَكَهُ وَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. ِ نْ أَحْيَاء ِ الآخِرِ يَدْعُو عَلَى حَ . ي م . مسند الربيع، روايات أبي سفيان محبوب بن الرحيل، حديث 909 ، ج 4، ص 261 وجاء في المطالب العالية: وقال ابن أبي شيبة: حدثنا مالك بن إسماعيل، عن شريك، عن لم يقنت النبي ژ إلا شهرًا، لم يقنت » : قال ƒ أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف. « قبله ولا بعده المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصلاة، صفة الصلاة باب القنوت، . حديث: 509 . وجاء الخبر بالسند نفسه في مسند ابن أبي شيبة، حديث 342 ، ج 1، ص 352 كان عمر إذا حارب قنت، » : 2) جاء ذلك في كنز العمال عن عمر: عن الأسود بن يزيد النخعي قال ) .« الطحاوي » .« وإذا لم يحارب لم يقنت . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 21945 ، ج 8، ص 74 .« إذا حارب قنت ƒ كان عمر » : وكذلك جاء عند الطحاوي . شرح معاني الآثار للطحاوي باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها، حديث: 934 وذكر الربيع ذلك عن ابن عمر. أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ عَن ابْن عُمَرَ أَن.هُ لَا يَرَى الْقُنُوتَ فِي ال . صلَاةِ، وَلَمْ يَقْنُتْ فِي صَلَاتِهِ قَ . ط، وَكَانَ يَرَاهُ بِدْعَةً. . مسند الربيع، حديث 301 ، ج 1، ص 48 = 240 المجلد الرابع قال بعضهم: قنت رسول الله ژ في صلاة الغداة ثلاثين ليلة يدعو على حيّ .( من بني سليم، ثمّ تركه( 1 آل عمران: 128 ] فترك ] .{ z y x w . : وقيل: كان يقنت حتّى نزلت .( القنوت( 2 وهذه الأحاديث تدلّ على أنّ القنوت كان دعاء منه على القوم الذين قتلوا الأنصار، ثمّ ترك، إن كان كذلك، ولم يتمّ على القنوت، ولا كان ابتدأ بقنوت. صلاتنا هذه » : والقنوت كلام، وقد نهي عن الكلام في الصّلاة. وقال للأعرابي .(3)« لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين حالف النبي ژ بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، » : 1) جاء في البخاري: عن أنس، قال ) .« وقنت شهرًا يدعو على أحياء من بني سليم صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب وال . س . نة، باب ما ذكر النبي ژ وحض على اتفاق . حديث: 6930 عن ابن مسعود قال: إنما قنت النبي ژ شهرًا يدعو فيه على حي من » : وجاء في مسند أبي يعلى أحياء بني سليم كانوا عصية عصوا الله ورسوله ثم لم يقنت بعد ذلك. قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف. . مسند أبي يعلي، مسند عبد الله بن مسعود، حديث 5043 ، ج 8، ص 457 2 ) وروي أنه ترك اللعن في القنوت بعد أن ظهر على قبائل رُعَل وعُصيّة وذكوان، وبقي الدعاء عند ) حلول أسبابه. أو في صلاة الصبح، على اختلاف بين العلماء. 3 ) أخرجه أصحاب السنن عن معاوية بن الحَكَم السلمي. ) إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير » وكلها بلفظ .« وتلاوة القرآن صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ذكر البيان بأن نسخ الكلام . في الصلاة إنما نسخ منه، حديث: 2274 . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب النهي عن الكلام في الصلاة حديث: 1519 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب الكلام في الصلاة باب ما لا يجوز من . الكلام في الصلاة، حديث: 3116 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 6] : في الكلام والإشارة والإيماء في الصّلاة 241 وعن أبي هريرة: أوّل من قنت عليّ، يدعو على معاوية. فبلغ ذلك معاوية فقنت يدعو على عليّ. فأخذ أهل العراق من عليّ، وأخذ أهل الشّام من معاوية. | :.`dCE`°ùe } في من ينعس في الصلاة فينتبه وهو يتكلّم بغير القرآن؛ فقال: إن تكلّم بغير ما هو فيه ممّا تجوز له الصّلاة فعليه سجد الوهم، وإن تكلّم بغير ذلك أعاد الصّلاة. ومن غيره: وذلك عندي إذا استيقن أنّه تكلّم، كان ذلك في نومه أو يقظته. وأمّا إن كان ذلك حلمًا رآه على وجه الرّؤيا، فمعي أنّه قد قيل: لا يفسد ذلك صلاته حتّى يستيقن أنّه قد قال ذلك. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا سها. فقيل: لمن خلفه أن يسبّح له في أيّ حال كان. وكان بعض لا يجيز ذلك، ويجهر له بما هو فيه. ومعي أنّ بعضًا يقول: إذا تكلّم بشيء من ذلك من ذكر الله من قوله: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، لا بأس بذلك على التّعمّد لمعنى الذّكر. وقيل: لا يجوز ذلك إلّا لمعنى ما يذكر به الإمام. | :.`dCE`°ùe } من الكتاب وجدناها في غير موضعها فنقلناها هاهنا، وهو موضعها. وقد جاء الأثر: أنّه كان في بدء الإسلام يجوز الكلام في الصّلاة، ويعملون فيها بغير معانيها؛ حتّى أنزل الله 8 آية الخشوع فيما قيل، فقدم إليهم النّبيّ ژ ، إنّ الله » : وما قد رآهم بعد ذلك يفعلون ما كانوا يفعلون من الكلام والعمل، فقال 242 المجلد الرابع 1). وكان ذلك المعنى المنسوخ فيما مضى فلمعنى هذا ثبت )« قد قدّم فيه ومنعه وكان في قول أصحابنا أنّ الدّعاء يفسد الصّلاة، وأنّ قليله وكثيره بمنزلة القنوت. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب في الرّجل يكون في الصّلاة فيعطس، قال: يقول: الحمد لله س . را في نفسه، فإن رجع عطس فيقول: الحمد لله ولا يجهر بها. انقضت الإضافة . ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 : ومن ذكر وهو يتشهّد أو هو يدعو، وهو في التّحيّات الأولى( 2)، فقال: أستغفر الله؛ قال: أقول( 3): عليه النّقض، وإن كان استغفاره في دعائه وهو يرى أنّه قضى الصّلاة، فلا نقض عليه، وتتمّ صلاته. ومنه: | :.`dCE`°ùe } قال: فإن قرأ( 4): لا إله إلّا الله، إذا وهم الإمام في صلاته، أعاد( 5) الصّلاة؟ إن الله يحدث من أمره ما يشاء، » : 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ عن: ابن مسعود: عن النبي ژ ) .« وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة صحيح البخاري كتاب التوحيد. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر باب الكلام . في الصلاة، حديث: 3642 2 ) ناقصة من ر. ) .« قول » 3) في ح ) .« قلت » 4) في ح و ر ) وما أثبتناه من ب. ،« أعيد » 5) في ح و ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 6] : في الكلام والإشارة والإيماء في الصّلاة 243 قال: قل( 1) سبحان الله. قلت: فرجل كان في الصّلاة فقال: أستغفر الله، وجهر بذلك القول، أيعيد الصّلاة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إمامًا، أيعيد الذين خلفه صلاتهم؟ قال: نعم، لأنّه انقطعت صلاته، ثمّ أتمّ بهم الصّلاة وقد انتقضت صلاته، وعليه وعليهم النّقض. من الكتاب .« قبل » 1) في ر ) 244 المجلد الرابع [7] UEH I.°üq dG »a .ë°†q dGh .°tù.àq dG »a وأكثر( 1) أهل العلم لا يرون التّب . سم يقطع الصّلاة، وأجمعوا على أنّ الضّحك يفسد الصّلاة. قال ابن سيرين: لا أرى التّب . سم إلّا ضحكًا. قال أبو سعيد: في قول أصحابنا: إنّ الضّحك يفسد الصّلاة، والتّب . سم .(2)[ النّمل: 19 ] . u t s r . : ضحك، قال الله تعالى انقضت الإضافة . | :.`dCE`°ùe } في من كان يصلّي، ثمّ قهقه في صلاته النّافلة، قلت: هل ينتقض وضوؤه؟ فقد قيل ذلك، أنّه ينتقض. | :.`dCE`°ùe } وحفظ محمّد بن جعفر عن عمر بن محمّد( 3) بن أبي عليّ: أنّه إن ضحك المصلّي في صلاته ما دون القهقهة وكشّر الأسنان، فلا نقض عليه في صلاته ولا وضوئه. .« أكثر » 1) في ح ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 496 ) ناقصة من ر. « بن محمد » ( 3) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 7] : في التّب . سم والضّحك في الصّلاة 245 | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: ( وعن رجل عرض له في الصلاة ضحك، فأمسك عن الصّلاة، فبقي( 1 لا يضحك ولا يصلّي حتّى ذهب منه الضّحك، ثمّ مضى في صلاته ولم يضحك ولم يتبسّم، أنّه لا بأس عليه ما لم يضحك ولم يتبسّم. قلت: فإن بقي ممسكًا من الصّلاة واقفًا فيها؟ قال: لا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: ومن ضحك في صلاته انتقضت. وإن قهقه انتقضت وانتقض وضوؤه. وروي أنّ أعمى دخل المسجد ورسول الله ژ يصلّي بأصحابه، فصرع، فوقع في بئر، فضحك من كان خلف رسول الله ژ ، وقيل: إنّه عمّار بن ياسر. .( فأمر النّبيّ ژ مَن ضحك أن يعيد الوضوء والصّلاة( 2 .« وبقي » 1) في ر ) 2 ) أخرجه الدارقطني عن أبي المليح عن أبيه. ) . سنن الدارقطني كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها حديث: 524 وأخرجه البيهقي عن الحسن. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث باب ترك الوضوء من القهقهة في . الصلاة، حديث: 635 246 المجلد الرابع [8] UEH I.°üq dG »a AE..dG »a :(1) الإضافة من غير الكتاب. ومن جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وقال:( 2)من بكى في الصّلاة على ميت فليس عليه نقض، إلّا أن يكون بَكَى حزنًا على أحد، فعليه النّقض. ومن جامع( 3) الشّيخ أبي الحسن: ومن بكى في الصّلاة على ميت نقض. ومن بكى من خوف الله فلا نقض عليه. ومنه: ومن تنشّج أو بكى خوفًا من الله فلا نقض عليه. وإن بكى لغير ذلك نقض. ومن خرجت منه دموع فمثّها( 4) في ثوبه إذا خاف أن تدخل فمه، أو تشغله فلا بأس. ومن جامع محمد بن جعفر: وقيل من تنشّج أو بكى في الصلاة من خوف الله فلا بأس، وأمّا إن تنشّج لغير ذلك أو بكى على الميت فقيل: عليه النّقض. .« وقال » : كلها ساقطة من ر، ووضع بدلها « الإضافة من غير... ر حمه الله » 1 ) الجملة ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« جوابات » 3) في ح و ر ) مثّها: أي فرّقها ورشها على ثوبه. .« فمشها » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 8] : في البكاء في الصّلاة 247 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا تنشّج بقدر ما( 1) يسمعه من خلفه نقض. ومن غيره: قلت له: فإن تنشّج أو تنحنح لغير معنى أو حكّ رأسه لغير معنى، أيكون هذا من البعث؟ قال: نعم، وهو أهون من العبث، لعلّه العمل. والتنشّج أشدّ. وأخاف أن يكون عملًا. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصّلاة بغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه، هل تتمّ صلاته؟ قال: معي أنّه قد قيل: إذا غلبه البكاء أنّ صلاته تامّة ولو كان في غير أمر الآخرة. قلت له: ومعك أنّه قيل: إذا غلبه، أعليه النّقض؟ قال: لا أعلم ذلك. من الكتاب. ناقصة من ح. « بقدر ما » ( 1) 248 المجلد الرابع [9] UEH ..dG .e êôîj Eeh •Eî.dGh ´Eî.q dGh ¥G..dG »a I.°üq dG »a .fC’Gh والمصلّي يبزق عن شماله وتحت قدميه. قال أبو معاوية عزّان بن الصّقر 5 : إذا وجد المصلّي النّخاعة بزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يحفر له تحت قدمه ثمّ يبزق، ثمّ يدفنه بقدمه. ( وقال: يحفر مرّة بعد مرّة حتّى يكون موضعها يستر نخاعته إذا دفنها، وله دفنُها( 1 وهو في الصّلاة. ولا يبزق عن يمينه ولا عن أمامه، فإن فعل فلا نقض عليه، ويتفل عن يساره، وله إن دفنها أن يعرض بوجهه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عليّ: من وجد في صلاته ريحًا أو تجشّأ( 2)، وإن ترك ذلك عنَاهُ، ووجد أذًى فلا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا اجتلب الجشا( 3) نقض. فإن جاءه ذلك فلا بأس عليه. 1 ) ناقصة من ح . ) .« ووجد ريحًا » 2) في ر زيادة ) 3 ) ما يصعد من معدة الإنسان من الطعام قبل أن يصل إلى الحلق. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 9] : في البزاق والنّخاع والمخاط 249 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في المصلّي إذا( 1) كثر به البزاق في الصّلاة، فأراد بزقه فإنّه يسلخ ذلك من فيه سلخًا، ولا يتفلها تفلًا، فإن تفلها مع أنّه إذا كان يقدر على إخراجها بغير التّفل، خرج عندي( 2) على معنى العبث. وإذا ثبت من طريق معنى العبث لم يبعد عندي معنى الاختلاف على المصلّي. | :.`dCE`°ùe } في من يجيئه البزاق في الصّلاة. قال: يسرطه، لأنّه أقل الحركات عندي إن كان ممّا يجوز سرطه، وإلا فليخلّه على شفتيه ويدعه حياله ولا يمثّه بثوبه، فإن فعل( 3) فقيل عليه البدل. قلت: فإن مثّه بثوبه؟ قال: إذا خرج مخرج العمل كان عليه البدل عندي في النّسيان، والذّكر. قلت: فهذا عبث أم عمل؟ قال: الله أعلم، ويشبه العبث أكثر من العمل. وقال محمّد بن محبوب: من كان قائمًا في الصّلاة فبزق عن يمينه أو بين يديه فلا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } في من قعد لنخاعة قذفها في( 4) نعله، ثمّ قام. قال: إن أمكن له أن .« كان » 1) في ر زيادة ) .« أخرجها عند التّفل » 2) في ح ) 3) ناقصة من ح . ) وهو خطأ. « من » 4) في ر ) 250 المجلد الرابع يدفنها( 1) وهو قائم فليفعل، وإلّا فأحبّ أن يكبّ على نعله، يأخذها، يقذف فيها وهو قائم، ثمّ يردّها مكانها، وإن لم يفعل وقعد لها فلا بأس. انقضت الإضافة . . من غير الكتاب، من جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 | :(2).`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل يجد النّخاعة وهو في الصّلاة ويبزق؛ فقال: يبزق تحت قدمه اليسرى ويحفر بقدمه، ثمّ يبزق، ثمّ يدفنه بقدمه. قلت: أيحفر مرّة واحدة، أم مرّة بعد مرّة؟ قال: يحفر مرّة بعد مرّة حتّى يكون موضع يستر نخاعته إذا دفنها. قلت له: فهل له أن يدفنها وهو في الصّلاة؟ قال: نعم. قلت: فيبزق عن يمينه أو قدّامه؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: لا نقض عليه. قلت له: أفيتفلها؟( 3) قال: نعم يتفلها عن يساره. قلت له: فإن سرطها( 4) وقد صارت على لسانه؟ .« ألّا يقذفها » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ر. ) .«؟ أفإن تفلها » 3) في ر ) .« صرطها » 4) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 9] : في البزاق والنّخاع والمخاط 251 قال: عليه النّقض. قلت له: أله( 1) أن يرفع نعله إليه بيده ويبزق فيها، ثمّ يضعها؟ قال: نعم. قلت له: فيردّه إليها، لعلّه، على نعله الأخرى؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسألته عن الرّجل يكون في( 2) الصّلاة في المسجد فأتته النّخاعة وهو قائم فيقعد فيقذفها في نعله، ثم يرجع فيقوم؟ قال: إن أمكن له أن يقذفها وهو قائم فليفعل، وإن لم يمكن له ذلك فأحبّ إليّ أن يكبّ على نعله فيأخذها( 3)، ثمّ يقذف النّخاعة فيها وهو قائم، ثمّ يردّها مكانها. قلت له: فإن لم يفعل ذلك وقعد بها؟ قال: لا بأس إن شاء الله. ومن غيره: وسألت أبا إبراهيم: هل يجوز للمصلّي إذا جاءته النّخاعة أو( 4) البزاقة وهو قائم، ألَه( 5) أن يخرّ فيبزقها ثمّ يقوم؟ .«؟ أفلَه » 1) في ر ) .« على » 2) في ر ) وهو خطأ. « صاحبها » 3) في ر ) وهو خطأ. « إلى » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ح. ) 252 المجلد الرابع قال: نعم، يجوز له أن يفعل( 1) على قول أبي معاوية، أن يخرّ فيجذب نعله العليا فيبزق على السّفلى، ثمّ يلقي النّعل على النّعل( 2) الثّانية السّفلى. وقال( 3): ارخص من هذا أن يخرّ فيحفر لبزاقه فيبزقها ثمّ يدفنها. وقال بعضهم: يحفر لها ولا يدفنها. وقال بعض من ذهب إلى التّشديد: يحفر قبل أن يدخل في الصّلاة، وهو أحب إليّ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: قال أبو عليّ: إذا قلع الرّجل من صدره النّخاعة حتّى تكون على لسان، ويكون على اقتدار من لفظها فأساغها وهو في الصّلاة، فإنّ صلاته تفسد. ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: وإن أساغ المصلّي طعامًا في فيه والنّخاعة بعد أن ظهرت على لسانه، وصار ( على مقدرة من لفظها؛ فعليه النّقض. وإن كان في فيه طعام أو لفظة فيجلبها( 4 على شفتيه بلسانه. زائدة في ر. « أن يفعل » ( 1) 2 ) ناقصة من ر. ) .« وقالوا » 3) في ح ) .« فيحطّها » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 9] : في البزاق والنّخاع والمخاط 253 | :.`dCE`°ùe } والذي تجيئه نخاعة في الصّلاة أو مخاط، أو بزاق( 1) فكبس( 2) فبزق( 3) في نعله، أو في الأرض، ويكره أن يبزق في نعله ويضعها على الأخرى حتّى يقضي( 4) الصّلاة إلّا أن يردّها كما كانت، أو يبزق تحت قدمه اليسرى، أو في ثوبه فلا بأس، وأمّا المخاط إنّما يمثّ المصلّي منه ما يخرج، ولا يتعمّد لقلع ما لا يخرج. ومن جامع ابن جعفر: ومن جاءته نخاعة أو مخاط أو بزاق فكبس فتمخّط في نعله أو في الأرض أو على حصير، وأمكنه أن يرفعه ويبزق تحته فلا بأس. ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: إن تقدّم عن( 5) موضع سجوده نقض، . وإن تأخّر حتّى يسجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمّد بن محبوب 5 ومن غيره: وقيل: إن تقدّم في صلاته أو تأخّر بقدر خمس خطوات فلا نقض عليه، ولا يكون عليه أكثر من ذلك، لأنّ هذا يخرج من( 6) أمر الصّلاة. ومن الكتاب: 1 ) ناقصة من ر. ) .« يكيس » 2) في ح ) .« يبزق » 3) في ر ) .« تنقضي » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« في » 6) في ح ) 254 المجلد الرابع [10] UEH Rƒéj ’ Eeh ,¬.e Rƒéj Eeh ,I.°üq dG »a ..©dG وإن استرخى الإزار حتّى تظهر العورة ابتدأ الصّلاة، والعورة: الفرج، مثل القضيب وما أشبهه من المرأة. وإن انحلّ إزاره قليلًا يتماسَكُ تَرَكَهُ. قال أبو المؤثر: لا يرفعه حتّى يخاف سقوطه، فإن أمسكه وهو مسترخ فلا أرى ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يصلّي فوضع عليه ثوب نجس فليطرحه عنه ويبني على صلاته. قال أبو الحسن: إن مسّه ثوب لم تتمّ صلاته، كان مسّه قليلًا أو كثيرًا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في ردائه رطوبة فرفعه عن التّراب، أو كان في إزاره فأرخى الرّداء على الإزار ليتّقي التّراب عنه، فهذا ممّا يكره في الصّلاة، ولا نقض فيه عليه. | :.`dCE`°ùe } رَجُلٌ يصلّي والبعوض يأكل رِجليه، أله أن يمسح رِجْلًا على الأخرى؟ فلا يفعل. الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 10 ] : العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز 255 قال أبو معاوية: إن كان يعنيه من ذلك شيء يشغله عن صلاته فليمسح، وإن لم يشغله فلا يفعل. | :.`dCE`°ùe } في الذي يتثاءب في الصّلاة، أله أن يضع كفّه على فيه؟ قال: قد قيل له ذلك على الإطلاق. وقيل: من تثاءب في الصّلاة فليجعل ظاهر( 1) يده اليسرى على فيه. وقيل: ليس له، ويشدّ بين فكّيه. وقيل: إنّما له أن يجعل من يده اليسرى ظاهرها ولا يجعل باطنها. ويعجبني أن يشدّ فكّيه في التّثاؤب إن أمكنه، وإن لم يمكنه وجعل يده على فيه جاز له ذلك عندي. | :.`dCE`°ùe } في من أجحفت به في الصّلاة عقرب، فيطؤها( 2) لينظر ما هي؛ قال: أرجو ألّا فساد عليه إن شاء الله، لأنّهم قالوا: يدرأ المصلّي عن نفسه ما استطاع بغير علاج يشغله، فإن لم يشغله هذا بذلك عن صلاته فلا فساد عليه. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد في المصلّي إذا طعنته سلاة، أله أن يخرجها ويبني ( على صلاته؟( 3 1 ) ناقصة من ح. ) .« قبضها » 2) في ح ) ناقصة من ر. « على صلاته » ( 3) 256 المجلد الرابع فإن كانت تشغله أخرجها وبنى( 1) عليها، وإن لم تكن تشغله فعليه الإعادة إذا خرج مخرج العمل في الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: في من وقع عليه ذباب أو على عينيه في الصّلاة، أله أن يطردها بيده؟ قال: إذا كان يشغله عن صلاته طرده بما شاء. فإن غمّض عينيه ولم يخف أن يشغله، أعليه نقض؟ قال: لا، فإن وقع على أنفه ونفخه فالنّقض أحبّ إليّ. قلت: فإن وقع على ثيابه؟ قال: يطرده عن بدنه إذا خاف أن يدميه فيشغله، قال: إذا أراد أن يطرده أهوى يده مسحًا، ولا يضربه( 2) بيده، فإن ضربه بيده أو مسحه كان عليه النّقض، قتله أو لم يقتله. | :.`dCE`°ùe } قد جاء الأثر، أنّه كان في بدء الإسلام يجوز الكلام في الصّلاة ويعملون فيها بغير معانيها، حتّى أنزل الله 8 آية الخشوع فيها، قيل: فقدم إليهم النّبيّ ژ ؛ وقد إنّ الله قدم فيه » : رآهم بعد ذلك يفعلون ما كانوا يفعلون من الكلام والعمل، فقال 3)، فكان ذلك بمعنى المنسوخ فيما مضى، فلمعنى هذا أن ثبت في قول )« ومنعه أصحابنا أنّ الدّعاء يفسد الصّلاة، وأنّ قليله ككثيره( 4)، وهو بمنزلة القنوت. .« ويبني » 1) في ح ) .« ولا يصيده » 2) في ر ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« وكثيره » 4) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 10 ] : العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز 257 | :.`dCE`°ùe } في من خرج من ضرسه شيء من الطّعام مثل حبّة ذرّة أو دخن أو أقلّ أو أكثر وهو في الصّلاة، ثمّ عزقها( 1)، قال: تنتقض صلاته. قال أبو الحواري: إن عزقها متعمّدًا نقضت صلاته، قال غيره: ومعي أنّه قيل: لو تعمّد لعزقها لم تفسد صلاته، لأنّ ذلك بمنزلة العبث لا العمل. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من الطّعام فابتلعه؟ قال: لا يضرّه ذلك. | :.`dCE`°ùe } في المصلّي إذا سال من منخريه مخاط حتّى دخل فمه فسرطه، فإنّ صلاته منتقضة، وكذلك لو فعل في صيامه لانتقض صيامه، قال: ولو كان الرّيق هو الغالب، لأنّه لم يجئ مع البزاق من حيث يجيء، وإنّما دخل من خارج، فإن .( كان مغلوبًا ففيه اختلاف( 2 | :.`dCE`°ùe } الإشراف: أجمعوا( 3) على أنّ من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدًا عليه الإعادة. ومعنى عزقها أخرجها بصعوبة، حسب ما يفهم من أصل الكلمة في اللغة. .« غرقها » 1) في ب ) العَزْقُ علاج في عَسَرٍ ورجل عَزِقٌ ومُتَعَ . زقٌ وعَزْوَقٌ فيه شدة وبخل وعسر في » : جاء في اللسان خلقه من ذلك والعُزُقُ السّ . يئُو الأَخلاقِ واحدهم عَزِقٌ ويقال هو عَزِقٌ نَزِقٌ زَعِقٌ زَنِقٌ وعَزَقَ الأَرضَ .« يَعْزِقُها عَزْقًا شقّها وكَرَبَها . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عزق، ج 10 ، ص 250 2 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ر. ) .« أجمع » 3) في ح ) 258 المجلد الرابع .( واختلف في النّاسي غلطًا( 1)، تتمّ صلاته ويسجد لسهوه( 2 .( أصحاب الرّأي يستأنف( 3 أبو سعيد: هما عملان لا يختلف فيهما أنّهما من غير معاني الصّلاة ويفسدان على العمْد، وأكثر ذلك عندي في العمْد والنّسيان، وهو أقرب إليّ في حالٍ لا بد للمصلّي من إحياء نفسه بذلك، فقيل: ويعجبني إن كان يدرك الوقت .(5) ( ابتدأ، وإن خاف فوت الوقت بنى( 4 انقضى. | :(6).`dCE`°ùe } في المصلّي إذا سال من منخريه مخاط حتّى دخل فمه فسرطه( 7) فإنّ صلاته .( منتقضة، وكذلك لو فعل في صيامه لانتقض صيامه( 8 قال: ولو كان الرّيق هو الغالب لأنّه لَم( 9) يجئ مع البزاق من حيث يجيء، وإنّما دخل من خارج، فإن كان مغلوبًا ففيه اختلاف. : الإضافة من غير الكتاب، من جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 قلت له: فرجل وجد في فمه لفظة وهو في الصّلاة؟ .« عطاء » 1) في ب ) .« للسهو » 2) في ب و ر ) .« فيستأنف » 3) في ح ) 4) ناقصة من ر. وفي هذه الفقرة ضعف في العبارة. ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 493 ) 6 ) زيادة من ب. ) .« فصرطه » 7) في ب ) وتدل على تدخل النساخ في أصل الكتاب، « لعله لينتقض صيامه » وفي ر .« تنتقض صلاته » 8) في ح ) والاجتهاد في تصويب أخطاء النساخ السابقين (باجو). 9) ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 10 ] : العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز 259 قال: عليه النّقض. قلت: فإن أدخل يده في أنفه أو في أذنه وقد انتحى به أو لم ينتح فأدخل إصبعه؟ قال: إذا كان نحّاه يخاف أن يشغله عن صلاته فله أن يحكّ أنفه أو أذنه، ويدخل يده في أنفه وأذنه، وإن كان لا يشغله ذلك عن الصّلاة فلا أحبّ شيئًا من ذلك. ؟( قلت: فإن فعل ذلك( 1 .( قال: فلا نقض عليه( 2 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن من وقع عليه ذباب وهو في الصّلاة، أيطرده بيده؟ قال: إن كان يشغله عن صلاته طرده. قلت له: فإن وقع على عينيه فغمض عينيه ليطرده بذلك؟ قال: إذا خاف أن يشغله عن صلاته طرده بما شاء. قلت له: فإن غمّض عينيه ولم يخف أن يشغله عن صلاته، أترى عليه نقضًا؟ قال: لا. قلت له: فإن وقع على أنفه فنفخ أنفه ليطرده؟ قال: هو معي نفخ، والنّفخ عمل، والنّقض أحبّ إليّ. وكذلك إذا( 3) خاف منه أن يدميه، أنّ له أن يطرده. قلت له: فإن رجع ووقع مرّة ثانية؟ 1 ) ناقصة من ح. ) .« فإن فعل فلا نقض عليه » 2) في ح ) .« إن » 3) في ر ) 260 المجلد الرابع قال: يطرده عن بدنه إن خاف أن يدميه أو يشغله عن صلاته، وقال: إذا أراد أن يطرده أهوى يده ومسحها( 1) ولا يضربه، فإن ضربه ولم يمسحه كان عليه النّقض، قتله أو لم يقتله. فإذا مسح بيده يده فلا نقض عليه، قتله أو لم يقتله، قال: وإذا أجحفت به الحيّة والعقرب وهو يصلّي؛ أنّه يقتلهما ويمضي على صلاته، ما لم يدبر بالقِبلة، فإذا أدبر بالقِبلة ابتدأ الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يصلّي واستأذن رجل آخر على الباب، أيسعه أن يسبّح له ويجهر بذلك ليعلم الرّجل أنّه في الصّلاة؛ والمرأة( 2) إن كانت هي تصلّي، كيف تصنع؟ قال: المرأة تصفّق بيديها، والرّجل يسبّح. | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات أبي سعيد: وفي من يصلّي وقد( 3) غطّى وجهه أو شيئًا منه أو لحيته أو فاه متعمّدًا أو ناسيًا، في كثير من صلاته أو قليل، قلت: فما حال صلاته؟ فأمّا الذي غطّى وجهه كلّه أو الأكثر منه في حدّ من صلاته عامدًا أو ناسيًا، فأمّا العمد فعليه الإعادة عندي، وأمّا في النّسيان أخاف عليه. وأمّا تغطية فمه عمْدًا؛ فقد قيل: عليه النّقض، وقيل: لا نقض. والنّقض أحبّ إليّ. والنّسيان في مثل هذا يشبه العمْد. .« مسحًا » 1) في ر ) .« أو المرأة » 2) في ر ) 3 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 10 ] : العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز 261 | :.`dCE`°ùe } 5 : في من صلّى بتلثيمة( 2). فإن كان متعمّدًا للتّلثيم ( قال أبو الحواري( 1 في صلاته، فقال من قال: عليه النّقض. وأمّا إن كان سها أو نسي؛ فحين ذكر نزع الثّوب عن تلثيمه؛ فلا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } قلت( 3): ومن تقلّد( 4) عمامته في حلقه وهو يصلّي، يجب عليه في صلاته شيء أم لا؟ وإن ذكر ذلك وهو في الصّلاة فنشر من عمامته من أعلى رأسه طرفًا فألواه في عنقه، تنتقض صلاته أم لا؟ فإن كان جاهلًا أو ناسيًا وصلّى على ذلك فقد تمّت صلاته. وإن أراد خلاف ال . س . نة في ذلك( 5) فقد قال بعض: إنّ عليه الإعادة، وبعض لم ير عليه إعادة. وأما إذا نشرها في الصلاة فذلك عمل في الصلاة، فأحب أن يكون عليه الإعادة، وقد قيل ذلك. وقد قال بعض: إذا أراد بذلك مصالح صلاته فظنّ أنّ ذلك يلزمه فعله فلا إعادة عليه، وأنا أحبّ أن يعيد صلاته. ومن حكّ بيده نحو( 6) دبره من فوق الثّوب وهو يصلّي انتقضت( 7) صلاته .« أبو الحسن » 1) في ر ) 2) تلثيمة: أي ملثّم الوجه. ) 3 ) ناقصة من ر. ) .« لم يقلّد » 4) في ر ) .« لذلك » 5) في ر ) ناقصة من ح. « بيده نحو » ( 6) .« تنتقض » 7) في ر ) 262 المجلد الرابع ووضوؤه أم لا؟ وكذلك ثقب قضيبه إذا انتخى( 1) فحكّه من فوق الثّوب وهو يصلّي، في ذلك نقض أم لا؟ فلا نقض عليه في ذلك، وصلاته ووضوؤه تامّ إن شاء الله، إن كان ذلك من عذر. وقلت: في من انتخى( 2) به( 3) ظهره أو بين يديه وهو يصلّي، فردّ إلى خلفه إلى أقصى ما ينال فحكّه( 4) وهو يصلّي، أعليه نقض في ذلك أم لا؟ فلا نقض عليه في ذلك إن شاء الله، إن كان ذلك من عذر. ومن كتاب أبي معاوية: | :.`dCE`°ùe } وقال: من تمطّى في الصّلاة متعمّدًا فعليه النّقض وإن كان ناسيًا. ومن الإضافة: قلت: هل يجوز للمصلّي أن يتقدّم ثلاث خطوات أو يتأخّر ثلاث خطوات، أو خطوتين؟ قال: فأمّا ما يجوز له من ذلك في الأثر، أنّه يتقدّم ويتأخّر في مصالح صلاته الخطوة والخطوتين إذا كان ذلك في مصالح صلاته. وقد عرفت على معنى ما عرفته عن الشّيخ أبي الحسن 5 ، أنّه إلى خمس خطوات، أو إلى قدر خمس خطوات، ولم يستبعد إلى ذلك ولم يستفحشه. وكان معنى قوله، أو أبعد من هذا أو أكثر فاحش. ومعنا أنّه ما كان من مصالح وما أثبتناه من ب. ووجدت في كتب اللغة: انتخى: تعاظم وتكبر، ،« ابتخا » وفي ر « انتخا » 1) في ح ) أي أخذته النخوة، وهي العظمة والكبر. ولعل المقصود هنا المعنى المادي للكلمة. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نخا، ج 15 ، ص 313 وما أثبتناه من ب. ،« ابتخا » وفي ر « انتخا » 2) في ح ) 3 ) زيادة من ب. ) ناقصة من ر. « فردّ إلى خلفه إلى أقصى ما ينال فحكّه » (4) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 10 ] : العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز 263 صلاته ولم يخرج من حال الصّلاة فلا نقض عليه، لأنّه قد جاء في( 1) الأثر أنّ الإمام إذا فسدت صلاته بوجه من الوجوه قدّم غيره، أتمّ بالنّاس الصّلاة. وقد جاء تفسير الأثر أنّ المتقدّم يتقدّم في أيّ الصّفوف، كان من الصّفّ الأوّل أو الثّاني أو الآخر. أرأيت أن لو كان في الصفّ الآخر من مسجد إزكي يومًا جامعًا، وقد امتلأ المسجد صفوفًا. هل كان هناك أكثر من خمس خطوات، ولم يكن على هذا ضرورة إلى هذا دون غيره. وكذلك قد أجازوا للدّاخل( 2) في الصّلاة أن يَجُرّ مَن كان على يمين الإمام في الصّلاة أو رجلًا من الصّفّ. أرأيت( 3) لو جرّه أكثر من خمس خطوات، فذا وأمثاله ممّا يثبت في الأثر من المشي في الصّلاة لمصالح غير ما مضطّرّ إليها الماشي في صلاته، فحال الضّرورات عندي آكد. ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل حرّك خاتمه إلى الإبهام من أصابعه في الصّلاة من يده الّتي خاتمه فيها وهو في الصّلاة، قال: لا تفسد عليه صلاته إذا حرّك خاتمه بإصبعه هذه، وأمّا إذا حرّكه بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض ذلك صلاته. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن قلت: فإن حرّك الذي في يده في الصّلاة بيده الّتي هو فيها؟ قال: معي أنّه قد قيل أنّه قد أساء ولا نقض عليه. ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد أيضًا: 1 ) ناقصة من ر. ) .« في الداخل » 2) في ر ) .« فرأيت » 3) في ر ) 264 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } رجل يصلّي فانكشف الثّوب عن صدره وهو راكع، ولم يرتد به ويثبت، حتّى يمسكه بإحدى يديه في ركوعه، ولم يستمسك؛ فإن أمسكه بإحدى يديه جاز له، لأنّ ذلك من مصالح صلاته. قلت: فإن( 1) لم يستمسك عن صدره حتّى يستوي قائمًا أو دون ذلك؟ فعندي( 2): ذلك يثبت كيفما يفعل من عُنِي بذلك. وهل عليه في صلاته نقض؟ وقلت: وكذلك إن انكشف عن صدره، وهو راكع فلم يردّه حتّى سجد وقام، هل تنتقض صلاته؟ فإذا انكشف صدره( 3) من الثّوب ولم يرده حتّى جاوز ح . دا وهو منكشف الصّدر لا لباس عليه فسدت صلاته، وإن ردّه قبل أن يجاوز الحدّ فصلاته تامّة إذا أتمّ الحدّ وهو لابس، إذا سبّح تسبيحة وهو لابس فقد أتمّ الحدّ. | :.`dCE`°ùe } ومن لم( 4) يغطّ سرّته وهو يصلّي، أعليه نقض صلاته أم لا؟ فقد قيل: عليه نقض صلاته، وقيل: لا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن المِنكبين والعضدين والمِرفقين إذا لم يتغطّيا في الصّلاة، قلت: أينقض ذلك الصّلاة أم لا؟ .« وإن » 1) في ر ) .« فعند » 2) في ر ) ناقصة من ر. « وهو راكع فلم يردّه حتّى يجد وقام، هل تنتقض صلاته؟ فإذا انكشف صدره » ( 3) 4 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 10 ] : العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز 265 فأمّا المنكبان فقد قيل: إذا لم يتغطّيا( 1) مع الكتفين فسدت الصّلاة، لأنّهما مجرى الكتفين، وهو الذي نحبّه. وأمّا المتنان( 2) فقد قيل أيضًا: إذا لم يسترهما فسدت صلاته. وقيل: لا تفسد، وهو أحبّ إلينا أنّها لا تفسد. وأمّا العضدان والمرفقان( 3) فلا نعلم أحدًا قال بتغطية ذلك، فإن فعل فحسن، .( وإن لم يفعل لم يلزمه شيء معنا( 4 | :.`dCE`°ùe } :( من جوابات أبي معاوية( 5 وسأل عن رجل يغمض وهو في الصّلاة وهو في القراءة؟ قال: أكره له ذلك ولا نقض عليه. قيل له: فإن غمض في الرّكوع والسّجود؟ قال: أكره أيضًا له ذلك، ولا نقض عليه. وقال: من قلب الحصا في صلاته نقض. | :.`dCE`°ùe } وقال: من تلثّم في الصّلاة انتقضت صلاته، ثمّ رأيته رجع عن ذلك القول، وقال: الله أعلم إذا تلثّم في صلاته تنتقض أم لا. من الكتاب. ناقصة من ر. « في الصّلاة، قلت: أينقض ذلك الصّلاة أم لا؟ فأمّا المنكبان فقد قيل: إذا لم يتغطّيا » (1) وهو خطأ. « المتنَيْن » 2) في ر ) .« العضدين والمرفقين » 3) في ر ) .« معنا شيء » 4) في ر ) ناقصة من ر. « من جوابات أبي معاوية » ( 5) 266 المجلد الرابع [11] UEH I.°üq dG »a ..©dGh ..©dG »a ومن أدخل يده في أنفه. فعن ابن محبوب: لا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن ضمّ طرفي الرّداء أو أحدهما من منكبيه فرفعهما ووضعهما، وقد كانا مستمسكين عبثًا منه، أو نظر عمدًا حتّى نظر عن يمينه وشماله، أو في كتاب بين يديه، أو عضّ بأسنانه على شفتيه في خارجهما متعمّدًا؛ ففي كلّ هذا عن ابن محبوب: وأحسب أنّه لا نقض عليه. وغيره يرى عليه النّقض. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: من ذكر شيئًا من أمر الدّنيا وهو( 1) في صلاته؛ فسها حتّى سكت عن القراءة من أجله، ثمّ ذكر ورجع يقرأ فلا نقض عليه. وكذلك لو تأمّل حسابًا بقلبه وألفه وجمعه حتّى عرف مبلغه ولا يشغله ذلك عن صلاته، فلا نقض عليه، وإن حسبه بيده فعليه النّقض. .« لعله » 1) في ح زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 11 ] : في العمل والعبث في الصّلاة 267 وكذلك من( 1) كان في يده خاتم فظنّ أنّه قد ذهب فأهوى( 2) بيده إليه فوجده فحرّكه فلا نقض عليه، وهو بمنزلة من يجرّ ثوبه، قيل: أليس تراه طالبًا؟ قال: لا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قعد في موضع سجوده وشغله شيء فله إخراجه بيده حتّى يسجد، .( وهو عمل للصّلاة( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن رفع رأسه من سجوده، ثمّ أقعى ساعة ولم يستقلّ( 4) قائمًا من غير علّة ولا معنى، فلا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قام من سجوده فعلق بحاجبه لقطة( 5) أو حصاة وأشباه ذلك، فرفع جلد حاجبه، أراد لسقوط ذلك من الحاجب، فسقط فقد انتقضت صلاته، وإن لم يسقط فلا نقض عليه. وعن أبي الحسن، لا نقض عليه إذا كان ممّا يخاف أن يدخل في عينه أو يؤذيه، أو يشغله عن صلاته، فأمّا إن كان عبثًا فالعبث على قول ينتقض، وقول: يكره ولا ينقض، وكذلك إن كان في يده أو ثوبه. .« إن » 1) في ح ) .« فهوى » 2) في ح ) .« في الصلاة » 3) في ح ) .« يشتغل » 4) في ح ) وهو خطأ. « لفظة » 5) في ح ) 268 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في من وضع قدمه على الأخرى. فعليه النّقض إذا كان متعمّدًا. قال أبو معاوية: لا أرى عليه نقضًا وإن كان متعمّدًا لذلك. | :.`dCE`°ùe } في من شكّ أنّه لم يسجد فمسّ جبينه فإذا فيه تراب، هل تنتقض صلاته؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن محبوب في الرّجل يبلّ شفته بلسانه إذا جفّت. فلم ير بذلك بأسًا إذا كان ذلك صلاحًا لصلاته. | :.`dCE`°ùe } موسى بن عليّ قال: رأيت رجلًا معنا بإزكي( 1) في ظهره علّة، وكان ربّما ضرب ظهره بيده يتفرّج بذلك، فرأيته يضرب ظهره بيده وهو في الصّلاة. فأخبرت 2) بفعله، قال: إذا كان ذلك من علّة فلا بأس. ) موسى بن عليّ 5 | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن جعفر: سألت سليمان بن الحكم عن من يصلّي فتقع حمائل سيفه عن عنقه وهو قائم حتّى يقع. قال: يأخذه من على الأرض ويردّه على عنقه. 1 ) مدينة شهيرة بداخلية عُمان، تقع على سفوح الجبل الأخضر، بها أفلاج وبساتين نخيل، تبعد عن ) مسقط بمائة كيلومتر. شهدت مواقع تاريخية وأنجبت علماء لهم نتاج علمي غزير. من أشهرهم محمد بن جعفر الأزكوي، صاحب كتاب الجامع الشهير. ناقصة من ر. « رحمه الله » ( 2) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 11 ] : في العمل والعبث في الصّلاة 269 | :.`dCE`°ùe } وقال مَن قَلَب الحصا في صلاته انتقضت. وقال أبو معاوية: بلغنا أنّ رجلًا من الفقهاء مرّ برجل وهو يقلب الحصا في صلاته. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ولم يبلغنا أنّه أمره بالنّقض. والله أعلم. قال أبو معاوية: عليه سجدتا الوهم. | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد: في من آلمه البول في الصّلاة، فوضع يده على ذكره من فوق الثّوب. قال: معي، أنّه إن كان يستعين بذلك على مصالح صلاته من غير معالجة فأرجو أنّ له ذلك على ما يشبه في غيره. قلت: ولو أمسكه إمساكًا؟ قال: كلّه سواء. | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر: أنّ للمصلّي أن يتقدّم ويتأخّر في مصالح صلاته، الخطوة والخطوتين أو قدر ذلك من قول أبي الحسن، أنّه إلى خمس أو قدرها، ولم يستبعد ذلك. وكان معنى قوله أبعد من ذلك فاحش. ومعي أنّه ما كان من مصالح صلاته ولم يخرج من حالها فلا يضيّق عليه ذلك لمجيء الأثر بجواز تقديم إمام يتمّ الصّلاة إذا فسدت صلاة الإمام. 270 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في من أخرج ثوبه من على رأسه مخافة أن يصيب الدّهن، أو رفعه لئلّا يقع في التّراب؟ من اتّقى » : قال: هذا من كفّ الثّوب، قال: وقد يوجد عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« عن ثوبه في الصّلاة فما الله اكتساه انقضت الإضافة . ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد : وأمّا الذي تقع أصابعه أو بعض أعضائه وهو في الصّلاة، فأمّا إذا كان متعمّدًا لذلك فصلاته فاسدة، وأمّا على النّسيان ففي ذلك اختلاف، وأحبّ أن يعيد على حال، وأمّا إن فعل ذلك في الإقامة والتّوجيه فلا إعادة عليه، وذلك مكروه له. وكذلك إن فعل ذلك بعد قراءة التّحيّات فلا نقض عليه، وهو مكروه. وكذلك إن فعل ذلك قبل أن يجاوز قوله (والطّيّبات)؛ وهو في الصّلاة، وقد مضى الجواب فيه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يتنحنح في الصّلاة من غير( 2) علّة أو تغيّر في حلقه، أو لغير تغيير، وإنّما تنحنح هكذا، قلت: أعليه نقض أم لا؟ فإذا تنحنح لشيء في حلقه لمصالح صلاته، فلا بأس. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 11 ] : في العمل والعبث في الصّلاة 271 وإن كان لمعنى يدل عليه غيره بذلك التنحنح فذلك يعيد( 1) صلاته، ولا يتنحنح( 2) لغير معنى، ولا عبث في الصّلاة ولا شيء يدلّ عليه؛ فذلك مكروه، ولا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن من جشأ في صلاته؛ فحمد الله بلسانه؛ فهل تفسد صلاته؟ معي أنّه قد قيل: تفسد صلاته، وقيل: لا تفسد إذا حرّك لسانه بالتّحميد، وإذا حمد الله( 3) في نفسه بمعنى الاعتقاد، فمعي أنّه لا تفسد صلاته( 4)، ولا يبين لي في ذلك اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا سعيد 5 ، عن رجل أراد أن يعمل في الصّلاة شيئًا ممّا لا يجوز له عمله في صلاته( 5) من تحويل شيء من الأشياء عن موضعه، أو غير ذلك، فرفع يده ليفعل ذلك أو حرّكها، ثمّ إنّه ذكر، وكان منه على سبيل النّسيان، فلمّا ذكر أنّ ذلك لا يجوز له فعله في الصّلاة أمسك عنه، وقد كانت منه تلك الحركة لشيء من جوارحه، هل يكون ذلك بمنزلة العمل، وتفسد صلاته؟ قال: معي أنّه ما لم يحصل العمل وإنّما هو أراده ولم يفعله فليس عندي أنّه عمل، وكأنّي رأيته يذهب إلى أنّ ذلك بمنزلة العبث، وهو أقرب من العبث. وهو تصحيف. « فلا تفسد » 1) في ر ) .« تنحنح » 2) في ح ) ناقصة من ر. « وإذا حمد الله » ( 3) 4 ) ناقصة من ر. ) .« الصلاة » 5) في ر ) 272 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يراوح بين قدميه في الصّلاة بغير عذر، فأرجو أن ينهى عن ذلك، ولا أعلم فيه فسادًا( 1) إلّا من طريق العبث إن كان عبثًا. ويختلف( 2) عندي في صلاته على هذا. وكذلك في اليدين والرّكبتين إذا كان ذلك مراوحة. وأمّا أن يكون اعتماده على أحد ذلك برفع( 3) الأخرى فمعي أنّ هذا أشدّ، ويخرج عندي معنى الاختلاف في صلاته إذا أتمّ على ذلك الحدّ الذي هو فيه. وأمّا ركوعه إذا جعل إحدى يديه على ركبتيه ولم يجعل الأخرى فذلك ممّا يكره، ولا أعلم ذلك ممّا يفسد على حال، ولا يشبه في ذلك عندي الاختلاف. ومنه أيضًا: | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أخرج ثوبه من على رأسه مخافة أن يصيبه الدّهن، أو رفع ثوبه من قدّامه أو من خلفه لئلّا يقع في التّراب وهو رطب، وهو في الصّلاة، تنتقض صلاته؟ قال: معي أنّ هذا من كفّ الثّياب، وقد قيل: من كفّ ثوبه أو شعره في الصّلاة انتقضت صلاته، وقال من قال: إنّه من كفّ شعره انتقضت صلاته، ولا تنتقض إذا كفّ ثوبه، وقال من قال: إنّ ذلك مكروه ولا تنتقض صلاته بذلك. .(5) (4)« من اتّقى على ثوبه في الصّلاة فما الله اكتساه » : وقد يوجد عن النّبيّ ژ أنّه قال .« فساد » 1) في ر ) .« ومختلف » 2) في ر ) .« ويرفع » 3) في ر ) 4 ) سبقت الإشارة أنه لم يوجد في كتب الصحاح ولا الضعاف. ) 5 ) ورد ذكر هذه المسألة كاملة قبل قليل. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 11 ] : في العمل والعبث في الصّلاة 273 قلت له: فإن فعل ذلك على النّسيان، هل تنتقض صلاته على قول من يفسدها بذلك؟ قال: معي أنّه مطلق فيه القول بالنّقض. قلت له: فهو عندك عمل أو عبث؟ قال: معي أنّه إذا كان لمعنى اتّقاه على الثّوب فيشبه عندي أنّه عمل، وإن كان لغير معنى فلعلّه يخرج مخرج العبث على معنى قوله. ومنه أيضًا: | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي نقر أنفه بإصبعيه في الصّلاة حتّى أخرج منه شيئًا. فقد قيل: معي إنّ صلاته فاسدة. | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره: وممّا يوجد عن أبي عبد الله في رجل أحرم ودخل في الصّلاة ونعله في رجليه وذكر، فخلعهما برجله وهو قائم. قال: ما أبلغ في ذلك إلى فساد صلاته، ولو لم يخلعهما فصلّى بهما جاز له ذلك. قلت: فإن خلعهما بيده، كان يرفع( 2) رجليه ويخلع النّعل منهما بيده؟ قال: هذا عمل وأخاف عليه نقض صلاته. قال غيره( 3): وقد قيل في مثل هذا بالاختلاف. 1) زائدة في ر. ) .« رفع » 2) في ر ) 3) زائدة في ر. ) 274 المجلد الرابع :( ومن غيره( 1 وعن بشير معروض على أبي الحواري: وسألته عن من يصلّي وهو كاشف رأسه، أيجوز له أن يغطّي رأسه، أو يكشف رأسه، أو يلتحف وهو يصلّي؟ قال: لا يجوز في الصّلاة شيء من العبث، وهو عمل يفسد الصّلاة. قال أبو الحواري: إن اضطرّ إلى ذلك جاز له ذلك من شدّة الحرّ والبرد، وكذلك حفظناه. :( ومن غيره( 2 قال: نعم، وذلك الذي يدخل في الصّلاة كاشف الرأس ثمّ يغطّيه، أو يكون ملتحفًا مغطّيًا له ثمّ يكشفه، أو يكون مرتديًا فيلتحف، أو يكون ملتحفًا فيرتدي، فهذا لا يجوز إلّا من ضرورة، فإن فعله من الحرّ أو البرد فذلك جائز. وقال من قال: لا يجوز ذلك على ما في المسألة، فأمّا إذا كان مقنّعًا رأسه فانكشف قناعه فردّه فلا بأس عليه، ولا يستحبّ له ذلك إلّا من ضرورة. : الإضافة من غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد 5 ،« سبحان الله » مكان « سبحانك اللّهمّ » وقلت: وإذا قال الذي خلف الإمام هل عليه نقض في صلاته؟ قال: فلا نقض عليه إن شاء الله. وقول سبحان الله أوجب. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يصلّي خلف الإمام في بعض صلاته فتنحنح له الذي خلفه ولم 1) زائدة في ر. ) 2) زائدة في ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 11 ] : في العمل والعبث في الصّلاة 275 ( يسبّح له، وجعل التّنحنح بدلًا عن التّسبيح، قلت: أتفسد صلاة الذي خلفه إذا( 1 تنحنح تنحنحًا يدل على شي؟ فقد قيل: تفسد صلاته، وقيل: لا تفسد صلاته، وأنا أحبّ إذا كان يريد بذلك دلالة في أمر صلاة الجميع لم تفسد صلاته. | :.`dCE`°ùe } ومعي أنّه قيل: إذا تعمّد المصلّي لاشتمام( 2) رائحة، أو سماع كلام، أو نظر شيء ليعرف ما هو، إنّه يفسد عليه ذلك. وقيل: لا يفسد( 3) عليه إلّا أن يشغله ذلك عن حفظ صلاته. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المصلّي الذي يكرّر التّحيّات، فيقول: التّحيّات التّحيّات، فمعي أنّه إن كان على التّعمّد بغير عذر أنّه قيل: عليه الإعادة، وقيل: قد أساء، ولا إعادة عليه. | :.`dCE`°ùe } : ومن جوابات أبي معاوية( 4) عزّان بن الصّقر 5 وعن رجل عطس في صلاته، فحمد الله( 5) ربّه، أتنتقض( 6) صلاته؟ قال: لا. ناقصة من ح. « خلفه إذا » (1) .« لإشمام » 2) في ر ) .« ذلك » 3) في ر زيادة ) ناقصة من ر. « أبي معاوية » ( 4) 5) زائدة في ح. ) .« أينقض » 6) في ر ) 276 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وسألته عن من جشأ في صلاته؛ فقال: الحمد لله، هل تنتقض عليه؟ قال: نعم. ومن غيره: وسألته عن رجل في صلاة الفريضة، كلّمه إنسان، فأومأ إليه( 1) برأسه، لا أو نعم؟ فقال: يكره له( 2) ذلك، ولا أعلم عليه بدلًا. ومن غيره: ،( قال: وقد قيل: إنّ كلّ( 3) ما لم يكن من مصالح الصّلاة فلا يجوز له فيه الفعل( 4 وهذا فعل، ويعيد( 5) صلاته. 1 ) ناقصة من ر. ) 2 ) ناقصة من ر. ) وهو خطأ. « وإن أكل » 3) في ر ) .« فعل » 4) في ر ) .« في » 5) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني 277 [12] UEH (1).dP .E.MCGh I.°üq dG »a ¢SE©.q dG رجل يصلّي فينعس في صلاته حتّى أدبر بالقِبلة، هل يبني على صلاته؟ قال: معي أنّ له ذلك على معنى قوله، ولو ظنّ أنّه قد أتمّ صلاته فنسي حتّى أدبر بالقِبلة؟ قال: تنتقض صلاته إذا أدبر القِبلة على النّسيان. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: سألت أبا زياد عن رجل صلّى مع قوم، فعناه( 2) نعاس وقد سبقوه بركعة، ثمّ انتبه ولم يتمّوا صلاتهم؟ .( قال: يهمل ما صلّى ويدخل في صلاتهم، ولا يعتدّ بما كان صلّى، ويبدله( 3 ومن جواب لأبي عبد الله: وسألته عن رجل نعس خلف الإمام في الصّلاة قائمًا، فغاب عقله، حتّى فرغ الإمام من القراءة وركع؟ 1 ) اسم الباب ناقص من ر. ) .« وقد عناه » 2) في ر ) 3 ) ناقصة من ر. ) 278 المجلد الرابع قال: عليه النّقض إذا كانت فيها قراءة، لأنّه كان عليه أن يستمع. قلت: وكذلك في التّحيّات؟ قال: إن كان دخل في قراءة التّحيّات فلمّا غلبه النّعاس حتّى سلّم الإمام ولم يكمل هو التّحيّات فليرجع ويقرأها ويتمّ صلاته، وإن كان لم يدخل في قراءتها حتّى سلّم الإمام فعليه النّقض. | :.`dCE`°ùe } وقال: حفظ أبو زياد 5 ، في من( 1) نعس في الصّلاة من( 2) بعد أن رفع رأسه من السّجود في التّحيّات الآخرة، فنعس حتّى سلّم الإمام فعليه النّقض. وحفظ أبو زياد الوضّاح بن عقبة عن أبي عليّ 5 ، في رجل مع الإمام في الصّلاة، فلمّا قعد في التّحيّات نعس الرّجل الدّاخل معهم( 3)، حتّى قام الإمام فلم ينتبه حتّى قضى الإمام الصّلاة؟ قال: يقوم فيبني على صلاته حتّى يكمّلها وصلاته تامّة. وإن كان انتبه وقد سبقه الإمام بشيء من الصّلاة، وجاوز ح . دا آخر أهمل ما مضى من صلاته، واستأنف الصّلاة. .« عمّن » 1) في ر ) 2) زائدة في ر. ) 3) زائدة في ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني 279 [13] UEH (1).dP .E.MCGh I.°üq dG »a .E.àd’Gh ô¶.q dG »a من غير الكتاب، من جوابات الشّيخ أبي سعيد 5 تعالى: وقد( 2) قيل في المصلّي إنّه لا يجاوز بنظره موضع سجوده. وقال( 3) بعض( 4): يرسل نظره خاشعًا ولا يتعمّد موضعًا دون موضع، فحيث وقع نظره فذلك موضعه ولا يجاوز به موضع سجوده. وقيل: يجعل نظره في قيامه موضع سجوده، وفي ركوعه ما( 5) بين قدميه وموضع سجوده. وقيل: يجعل نظره في قيامه موضع سجوده، وفي ركوعه ما بين قدميه وموضع سجوده( 6)، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى ركبتيه. 1 ) اسم الباب ناقص من ر. ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ر. ) ناقصة من ب. « قال بعض » ( 4) 5 ) ناقصة من ر. ) ناقصة «، وقيل: يجعل نظره في قيامه موضع سجوده وفي ركوعه ما بين قدميه وموضع سجوده » ( 6) من ر. 280 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } والمصلّي إذا جلس لقراءة التّحيّات، أين يكون نظره؟ وإذا ركع بالتّسبيح أين يكون نظره؟ وإذا سجد أين يكون نظره؟ وإذا قام للقراءة أين يكون نظره؟ .( قلت: أعرّفك بذلك كلّه( 1)، فقد قيل في ذلك باختلاف من القول( 2 ( فقال من قال: لا يقصد المصلّي بنظره إلى موضع من المواضع يتعمّده( 3 إلّا أنّه لا يجاوز بنظره على كلّ حال موضع سجوده. وقال من قال: إنّه يجعل نظره موضع سجوده. وقال من قال: إنّه إذا قام يجعل نظره حيال أثره، وإذا ركع جعل نظره بين موضع سجوده وأثريه، وإذا قعد جعل نظره موضع سجوده. وأمّا إن سجد فلا أعرف فيه شيئًا، إلّا أنّي أقول: إنّه يكون حيث كان وجهه، لا يزلّه على غير مسقطه من الموضع. :( ومن غيره( 4 وقد يوجد أنّه يكون نظره إلى أنفه في السّجود. انقضى جواب أبي سعيد. : ومن جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 1 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من ح. « من القول » ( 2) .« يعتمده » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 13 ] : في النّظر والالتفات في الصّلاة وأحكام ذلك 281 | :(1).`dCE`°ùe } سألت أبا زياد الوضّاح بن عقبة عمّن ينظر إلى السّماء وهو في الصّلاة؟ فقال: إن رفع نظره إلى السّماء فقد نقض صلاته، أو إلى سقف. وأمّا إذا هو مدّ نظره أمام وجهه إلى السّماء فقد أساء ولا نقض عليه إن شاء الله. :( ومن غيره( 2 وقال في المصلّي إذا نظر إلى السّماء من فوق رأسه. أنّه قيل: عليه البدل إذا كان متعمّدًا، وإن كان يصلّي في وسط مسجد أو في بيت فنظر فوق رأسه أنّه لا بدل عليه. ولم يجعلوا النّظر إلى سقف البيت كالنّظر إلى السّماء. وقال من قال: إذا نظر المصلّي فوق خمسة عشر ذراعًا إذا كان في غير مسجد أنّه تنتقض صلاته. وإنّ النّظر في وسط المسجد، أو في قِبلة المسجد كالنّظر في غيره. | :.`dCE`°ùe } ؟( وعن الذي يصلّي في مسجد أو بيت فيه نقش، فنظر إليه متعمّدًا، فهل يعيد( 3 فليُعد صلاته. 1 ) ناقصة من ر. ) 2 ) ناقصة من ر. ) ناقصة من ر. « فهل يعيد » ( 3) 282 المجلد الرابع [14] UEH (1)¬d I.°üq dG ™£b ».q °ü..d Rƒéj E.«a قال أبو سعيد: وروي عن رجل يصلّي ورأى رجلًا يقتل رجلًا، هل عليه أن يقطع صلاته ويذهب( 2) ينكر عليه( 3) ما رأى؟ قال: معي أنّه مخيرّ في ذلك، لأنّه يمكن أن يكون القاتل محقّا. قلت: فإن رأى صب . يا مهدوفًا أو غريقًا، أو نحو ذلك وهو في الصّلاة، فهل عليه [أن] يقطع صلاته ويمضي إليه؟ قال: معي أنّ هذا يلزمه لأنّه ليس كالأوّل. قلت: فإن مضى في صلاته، هل يضمن؟ قال: عندي أنّه لا قَوَدَ عليه، ويضمن الدّيّة إذا كان يقدر، وخصّه دون غيره في ماله. قلت: فإن خاف فوت الصّلاة؟ قال: يمضي ويصلّي كما أمكنه معالجته، فإن لم يحفظ فله أن يكبّر. قلت: فإن( 4) رأى دابّة منخنقة أو في متلف؛ فلم يخرجها حتّى تلفت؟ 1 ) العنوان كله ناقص من ر. ) 2 ) ناقصة من ر. ) 3) زائدة في ر. ) 4 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 14 ] : فيما يجوز للمصلّي قطع الصّلاة له 283 قال: معي أنّه قيل( 1) لا يضمن، وأرجو في بعض القول أنّه يضمن. انقضت الإضافة . ومن جوابات لأبي عبد الله : وسأله سائل: ما يجوز للمصلّي أن يقطع فيه صلاته؟ قال: إذا خاف على صبيّ أن يقع، أو شيء يهلك فيه، أو يصرف دابّة تأكل طعامه، أو لقتل حيّة أو لعقرب إذا أجحفتا به في صلاته، أو لدابة تنفر وهو في سفر، أو من مطر( 2) شديد يخاف على نفسه منه الضّرر، ففي كلّ هذا يجوز له أن يقطع فيه( 3) الصّلاة وما يشبهه، فإن قطع الصّلاة لم يبن عليها، ولكن يرجع .( يستأنف الصّلاة( 4 فقال جابر بن النّعمان عند ذلك: سألت هاشم بن غيلان، قال: كنت أصلّي ( فوقعت الشّاة على عشائنا تأكله، هل أقطع صلاتي؟( 5 قال: فقال لي: لو كنت مكانك لقطعت صلاتي وأحرزت عشائي. | :.`dCE`°ùe } وقال جابر: سمعت هاشمًا يسأل سليمان بن عثمان عن رجل يصلّي وقد روّح ح . با له في الشّمس، فوقعت عليه شاة تأكل منه وهو في الصّلاة، أيقطع صلاته ويطرد الشّاة، أو يمضي على صلاته؟ فقال سليمان: لا بأس أن يقطع صلاته ويسوق الشّاة، ويمضي على صلاته. 1 ) ناقصة من ح. ) .« لمطر » 2) في ر ) 3) زائدة في ر. ) ناقصة من ر. « وما يشبهه، فإن قطع الصّلاة لم يبن عليها، ولكن يرجع يستأنف الصّلاة » ( 4) ناقصة من ح. « هل أقطع صلاتي » ( 5) 284 المجلد الرابع فقال سليمان: لا بأس أن يقطع صلاته، ويسوق الشاة ويرجع يصلّي. ومن كتاب الضّياء: وقال محمّد بن محبوب: من كان يصلّي ورأى عقربًا أو حيّة تريده فليقطع صلاته وليقتلها إن قدر على ذلك( 1)، ويستأنف الصّلاة. ومن كان يصلّي ورأى ابنًا له يريد أن يقع من فوق البيت أو من دابّة، أو دخل بيته دابّة، يخاف أن تكسر بعض متاعه، أو تأكل شيئًا من طعامه، أو غارَ الذّئبُ في غنمه، ففي كلّ هذا يقطع الصّلاة ويدرك ولده( 2)، ويخرج الدّابّة من منزله، ويدرك غنمه من الذّئب، وكيف يعقل صلاته وقلبه بذلك مشغول. ويقطع إذا خاف على طعامه التّلف، أو خاف على نفسه الحريق، أو عقربًا أو حيّة أو صب . يا يخاف أن يقع في شيء يهلك فيه. وإذا وقع صبيّ في بئر، أو سقط في شيء يهلك فيه فللمصلّ أن يدع صلاته وينجّيه، ولو فات الوقت، ويصلّي كما أمكنه إن قدر على ذلك. وبلغنا أنّ موسى بن عليّ 5 ، كان يصلّي بالنّاس إلى أن وقع صبيّ في بئر، فقطع موسى الصّلاة ومضى إلى البئر حتّى أخرج الصّبيّ من البئر. وكذلك يقتل المصلّي كلّ دابّة تقرب منه يخافها، ويستأنف صلاته. | :.`dCE`°ùe } وللمصلّي أن يقطع صلاته من المطر الشّديد( 3) الذي يخاف منه الضّرر، أو دابّة له تنفر في السّفر، أو دابّة تأكل طعامه، وما أشبه ذلك. .« وليقطع صلاته » 1) في ر زيادة ) ناقصة من ر. « ويدرك ولده » ( 2) 3 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني 285 [15] UEH (1)I.`°üq dG »a .q `°qûdG »a من الكتاب: سألت الفضل بن الحواري عن رجل شكّ في ركعة بعد ما قضى صلاته؟ قال: قال محمّد بن محبوب: عليه الإعادة ما لم يتحوّل عن مكانه. قلت: ولو سل.م؟ قال: نعم، ما لم يتحوّل عن مكانه. قال أبو معاوية: إذا كان إنّما شكّ بعد أن سلّم فلا إعادة عليه. قال أبو المؤثر: لعلّه إذا كان شكّ بعد ما( 2) قضى صلاته، سلّم أو لم يسلّم، فلا إعادة عليه. فقد تمّت صلاته « عبدُه ورسوله » قال غيره: وقيل: إذا أتمّ إلى ولا إعادة عليه. | :.`dCE`°ùe } في من يعنيه في صلاته الشّكّ والنّقض، هل عليه كلّما نقض أن يقيم؟ قال: لا، فقلت، فعليه أن يوجّه؟ فوقف. 1 ) اسم الباب كله ناقصة من ر. ) .« أن » 2) في ر ) 286 المجلد الرابع قال غيره: ومن شكّ في صلاته فرجع إلى نقضها بعد أن يجاوز( 1) الإحرام فإنّه يرجع إلى الإقامة والتّوجيه. وقيل: حتّى يجاوز إلى الرّكوع، ثمّ يرجع إلى الإقامة والتّوجيه إن رجع إلى النّقض بعد ذلك. وقيل: يرجع إلى التّوجيه ولا يرجع إلى الإقامة، لأنّه( 2) موقف واحد. وقيل: إنّما يرجع إلى الإحرام لأنّه قد أقام وو . جهَ، وهذا لم يفرغ من تلك الصّلاة، فإن جرَت عليه أحكام تلك الصّلاة ثمّ لزمه إعادتها بسببٍ، فعليه إعادة الإقامة والتّوجيه، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، وإنّما الاختلاف ما دام لم يكلّمها. | :.`dCE`°ùe } في المصلّي يقعد للتّحيّات فيشكّ( 3) أنّه لم يكبّر، هل له أو عليه أن يكبّر ما لم يدخل في التّحيّات؟ قال: هكذا عندي، وهذا هو موضع التّكبير، ولو ترك ذلك متعمّدًا حتّى كبّر في هذا الموضع لم تفسد صلاته، قال: وهذا على قول من يقول: إنّ الحدّ هو دخول التّحيّات. وأمّا على قول من يقول: إنّه القيام من السّجود، والمزايلة له إلى القعود لا القراء، فليس له أن يكبّر، فإن فعل فسدت صلاته؛ على قول من رأى زيادة تكبيرة ينقض. | :.`dCE`°ùe } في الذي يشكّ في صلاته، ويحفظ عليه غيره، أنّه إن أمر ثقة يحفظ عليه .« جاوز » 1) في ر ) .« خرج » 2) في ر زيادة ) .« ويشك » 3) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 15 ] : في الشّكّ في الصّلاة 287 فليس عليه أن يسأله، وله قبول قوله ولو لم يأمره، وإن كان( 1) غير ثقة لم يقبل قوله إلّا أن يكون أمره يحفظ عليه، وإذا أمره فعليه أن يسأله، ولا يكتفي بسكوته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الذي يشكّ أنّه صلّى أو لم يص . ل، فإذا شكّ في وقتها فعليه أن يصلّي حتّى يعلم أنّه لم يص . ل( 2)، وإن كان قد فات وقتها فليس عليه أن يصلّي حتّى يعلم أنّه لم يص . ل، وذلك إذا لم يعلم أنّه قد( 3) دخل في الصّلاة، أو مضى إليها. وإذا علم أنّه قد( 4) دخل فيها أو مضى ليصلّيَها، أو استيقن على ذلك وشكّ، فمعي أنّه لا بدل عليه حتّى يعلم أنّه لم يحكم ما دخل فيه، أو لم .( يصل ما مضى إليه( 5 | :.`dCE`°ùe } في من نسي سجدة حتّى صار في آخر صلاته؟ فقيل: يسجدها حيثما كانت وقد تمّت صلاته، وقيل: إن نسي آخر سجدة وصار في التّحيّات سجدها، ثمّ يقرأ التّحيّات. فإن كان قد نسي الأولى أعاد الصّلاة، لأنّ ذلك حدّ آخر. وقيل: كانت الأولى أو الآخرة فإنّه يرجع يسجد ثمّ يقرأ التّحيّات، فإن كان قد أخذ في الدّعاء فإنّه يرجع يسجد، ثمّ يقرأ التّحيّات. ناقصة من ر. « وإن كان » ( 1) .« صلّى » 2) في ح ) 3) زائدة في ر. ) 4) زائدة في ر. ) .« عليه » 5) في ح ) 288 المجلد الرابع وقيل: يسجد ولا يرجع يقرأ التّحيّات. قال غيره: يخرج على هذا أنّه إذا نسي ح . دا من حيث ما( 1) ذكره أتى به ما لم يتمّ الصّلاة. .( وقيل: إن( 2) تعدّى ح . دا أعاد الصّلاة( 3 | :.`dCE`°ùe } في من شكّ في ح . د( 4) قد جاوزه إلى غيره، فقيل: يرجع إلى أحكامه ما لم يكن بينهما حدّ ثان وهو في الثّالث، ثمّ قيل: يمضي على صلاته. وقيل: يعيدها. وقيل: لا يرجع إذا جاوزه، وهذا في الحدّ. وإن شكّ فيما يقال في الحدّ فأرجو أنّه قيل: لا رجعة عليه ويبني على صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يقُلْهُ. وإن شكّ في ركعات الصّلاة؛ فقيل: يعيد، لأنّ الصّلاة لا تؤدّى على الشّكّ. وقيل: إذا خرج له التّحرّي على أنّه لا يكون زائدًا في صلاته، احتاط فيها وأتمّها. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الذي يشكّ في صلاته: فقيل: يمضي على أقوى ظنّه وفهمه، إذا كان له فهمٌ، ولا شيءَ عليه. 1 ) ناقصة من ر. ) .« إذا » 2) في ر ) .« صلاته » 3) في ر ) ناقصة من ر. « في ح . د » (4) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 15 ] : في الشّكّ في الصّلاة 289 وقيل: يُبدِل مرّة، وقيل: ثلاثًا، وقيل: ما دام في الصّلاة، وقيل: ما دام في وقت الصّلاة، وقيل: لو فات الوقت، وتكون نيّته أنّ صلاته التّامّة منهنّ. | :.`dCE`°ùe } واختُلف في من له أن يمضي على وهمه، قيل: لمِن( 1) ليس من أبناء الدّنيا، وإنّما يعارضهم( 2) الوهم، وقيل: سواء. | :.`dCE`°ùe } في من شكّ في صلاته، هل عليه أن يسلّم ثمّ يبتدئ، فلا نرى عليه تسليمًا. . انقضت الإضافة من جوابات الشّيخ أبي سعيد 5 | :.`dCE`°ùe } وعن من قرأ التّحيّات الأولى حتّى أتمّها إذا( 3) شكّ أنّه لم يقرأها من أوّلها، ما يلزمه؟ قال: معي أنّه يعيدها من أوّلها فيما يشبه عندي. قلت له: فإن شكّ أنّه لم يقرأ أوّلها إلى موضع منها، واستيقن أنّه قد قرأ من موضع منها إلى آخرها، هل عليه إعادتها من أوّلها إلى آخرها، أم يجزيه أن يقرأ من أوّلها إلى الموضع الذي استيقن أنّه قرأه؟ قال: معي أنّ بعضًا يرى عليه إعادتها من أوّلها إلى آخرها، لأنّه لا تتمّ له قراءة آخرها وهو شاكّ في أوّلها. 1 ) ناقصة من ر. ) .« يعارهم » 2) في ر ) 3 ) ناقصة من ر. ) 290 المجلد الرابع .( وبعضٌ يرى عليه قراءة ما شكّ فيه إلى الموضع الذي استيقن له( 1 قلت: فعلى القولين جميعًا يكون له عندك قراءتها كلّها؟ قال: يشبه ذلك عندي على معنى الاحتياط. انقضى جواب الشّيخ أبي سعيد. ومن جواب أبي معاوية 5 : سألت أبا معاوية عزّان بن الصّقر 5 ، عن رجل يصلّي فيشكّ أنّه زاد ركعة في صلاته؛ فقال( 2): إن كان شكّ أنّه زادها في وسط الصّلاة فعليه النّقض، وإن كان شكّ أنّه زادها من بعد ما تمّت الصّلاة فصلاته جائزة. وعنه وسألته عن الرّجل يصلّي ركعتين فإذا صار في التّحيّات الأولى ظنّ أنّه قد قضى الصّلاة فتشهّدَ ودعا ثمّ سلّم، ثمّ ذكر أنّه إنّما صلّى ركعتين؛ قال: نعم، يُتِمّ الرّكعتين الأخيرتين ما لم يدبر بالقِبلة. قلت له( 3): فإذا سلّم وقام يريد أن يصلّي نافلة، ثمّ ذكر؛ قال: يُتمّ ما بقي عليه من صلاته ما لم يكبّر للنّافلة أو يو . جه للنّافلة. وعنه: | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل شكّ في التّكبيرة الّتي يرفع فيها( 4) رأسه من السّجدة في التّحيّات بعد أن صار في التّحيّات، أعليه أن يرجع يكبّر؟ قال: لا. .« عليه » 1) في ر ) .« قال » 2) في ر ) 3 ) ناقصة من ر. ) .« بها » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 15 ] : في الشّكّ في الصّلاة 291 قلت: فإن رجع كبّر بعد أن صار في التّحيّات؟ قال: قد أساء، ولا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } مَ فرفع رأسه قبل الإمام؛ ِ وعن رجل وَه قال: الذي يؤمر به أن يعيد رأسه إلى الذي كان فيه الإمام، ثم يتبع الإمام، وعليه سجدتا الوهم. قلت: فإن لم يُعِدْ حتّى رفع الإمام رأسه؟ قال: إذا كان ذلك سهوًا منه فلا نقض عليه، ويسجد سجدتَيْ الوهم. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسئل عن إمام قوْم في الصّلاة أراد القيام من سجوده فلم( 1) يستيقن على ما يلزمه من القيام أو القعود( 2)، ما يفعل؟ قال: قد قال بعضهم إنّه يتجافى للقيام ويلمّح بعينه يمينًا وشمالًا، فإن رآهم وثبوا للقيام مضى للقيام، وإن رآهم لا يريدون القيام قعد إلى أن يسبّحوا له. وقد قال بعضهم: يعتمد( 3) على أغلب ظنّه. 1 ) ناقصة من ر. ) .« والقعود » 2) في ر ) .« يمضي » 3) في ر ) 292 المجلد الرابع [16] UEH (1)I.```°üq dG »``a ومن غير الكتاب، من الزّيادة المضافة من غير الكتاب من إملاء الشّيخ : عثمان بن أبي عبد الله( 2) الأصمّّ 5 وكلّ من نسي صلاةً من صلاة الفرائض، من صلوات اللّيل وصلوات النّهار، ثمّ ذكرها في ليل كان أو نهار، فليصلّها إذا ذكرها في وقته ذلك فإنّ ذلك وقتها، ولا يجوز له أن يؤخّرها بعد وقته ذلك الذي ذكرها فيه، إلّا أن يكون ذكرها وهو قائم يصلّي فريضة غيرها، وقد ضاق عليه الوقت، يخاف فوتها إن قطعها. وإن ذكرها وهو يريد يصلّي فريضة حاضرة، فإن كان يخاف فوت الحاضرة صلّى الحاضرة، ثمّ يصلّي( 3) الّتي نسيها، وإن لم يكن يخاف فوت الحاضرة صلّى الّتي نسيها ثمّ صلّى الحاضرة. ومن ذكر صلاة في وقت معلوم ولم يشغله عنها شاغل وتركها عمدًا بعد أن ذكرها فعليه الكفّارة. انقضى. 1 ) عنوان الباب ناقص من ر. ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 16 ] : في الصّلاة 293 ومن غيره، من جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن من نسي حتّى قرأ التّحيّات في القيام، أو قرأ القرآن في موضع التّحيّات فلا نقض عليه( 1) في ذلك. فكلّ من نسي حتّى فعل ذلك، ثمّ ذكر فرجع إلى ما كان عليه، ويسجد سجدتي الوهم إذا قضى صلاته. قلت: فإن( 2) كان إمامًا فقرأ القرآن في موضع التّحيّات، ونسي حتّى سلّم، وسمعَه بعضُ من كان خلفه، فإن ذَكَر قبل أن ينفلت( 3) إلى المشرق ويتكلّم، فيرجع يقرأ التّحيّات ويسجد سجدتي الوهم، وإن لم يذكر ذلك حتّى انفلت أو تكلّم ولم يقرأ التّحيّات فأحبّ أن يُبْدِل الصّلاة. وينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } : من جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وسألته عن رجل صلّى ركعتين فلمّا كان من السّجدتين من الرّكعة الثّانية نسي الآخرة منهما وسجد( 4) واحدة وقرأ التّحيّات حتّى فرغ، ثمّ ذكر أنّه نسي سجدة ولم يسجد لها( 5) إلّا واحدة؛ قال: يرجع فليسجد السّجدة الّتي نسيها، ثمّ يقرأ التّحيّات ويمضي على صلاته، ويسجد سجدتي السّهو إذا قضى صلاته، وكذلك إذا قام من الجلوس، وأمّا إذا نسي سجدة ثمّ ذكرها وهو قائم، وقد كان عليه أن يسجد السّجدة ثمّ يقرأ التّحيّات، فذلك النّقض إذا ذكر وهو قائم، لأنّه قد صار في حدّ ثالث. 1 ) ناقصة من ر. ) .« وإن » 2) في ر ) .« يلتفت » 3) في ر ) .« ويسجد » 4) في ح ) 5) زائدة في ر. ) 294 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وعن من يصلّي الفريضة فنسي ولم يقم ووجّه حتّى كبّر تكبيرة الإحرام، ثمّ ذكر أنّه لم يقم؟ قال: يمضي في صلاته. قلت: فإن كان لم يكبّر تكبيرة الإحرام؟ قال: يعيد الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل وهَمَ في الصّلاة فتوَ . رك بتكبيرة وهو عليه القيام، ثمّ ذكر فقام أيضًا بتكبيرة أخرى؟ قال: لا نقض عليه ويسجد سجدتي السّهو. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل نسي أن يقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب في صلاة يقرأ فيها القرآن؟ قال: إن ذكرها قبل أن يركع فليقرأ سورة. قلت: فإن لم يذكر حتّى قضى صلاته؟ قال: فليعِدْها. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: سألت أبا عبد الله 5 ، عن رجل نسي أن يقرأ (قل هو الله أحد) بعد فراغه من قراءة السّورة من صلاة الفجر والرّكعة الآخرة، فرفع رأسه من الرّكوع، ثمّ قرأ (قل هو الله أحد)، ثمّ ركع وسجد وأتمّ صلاته، هل يفسد هذا صلاته أم لا؟ الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 16 ] : في الصّلاة 295 .( قال: لا( 1 قال: وقد سمعت سائلًا يسأل عن هذه العلاء ابن أبي حنيفة، فقال: عليه نقض صلاته. قال: ثمّ سألت عن ذلك أبا عليّ 5 ، فقال: صلاته تامّة، وعليه سجدتا الوهم. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد: وعن رجل ذكر صلاة فائتة أو صلاة منتقضة وقد قام في صلاة أخرى؟ قال: إذا كان في فسحة من الصّلاة الحاضرة بقدر ما يصلّي الفائتة في وقت لا يخاف فوت الحاضرة؛ بدأ بالحاضرة ثمّ يصلّي الفائتة، والفائتة بنسيان أو بانتقاض( 2) لازم يقع موقعًا واحدًا في هذا الموضع. وقد قال من قال: يبدأ بالفائتة ما لم يدخل في الحاضرة، فإن دخل في الحاضرة مضى في الحاضرة حتّى يتمّها. وقال من قال: ولو دخل في الحاضرة فما لم يتمّها بدأ بالفائتة ثمّ بدأ بالحاضرة ثمّ أعاد الحاضرة. وقال من قال: ولو أتمّ الحاضرة، ثمّ ذكر الفائتة، ثم صلّى الحاضرة إذا كان في وقت الحاضرة. وأمّا إذا فات وقت الحاضرة ثمّ ذكر صلاة فائتة فإنّه يصلّي الفائتة وقد تمّت الحاضرة. وقال من قال: إنّه يصلّي الفائتة ولو فات وقت الحاضرة ثمّ يصلّي الحاضرة. ناقصة من ر. « قال: لا » ( 1) .« بنقضان » 2) في ر ) 296 المجلد الرابع قلت له( 1): فما يعجبك من هذه الأقاويل؟ قال: أكثر ما وجدنا، أنّه إذا ذكر الفائتة في وقت فسحة من وقت الحاضرة ما يصلّي الفائتة ولا يخاف فوت الحاضرة بدأ بالفائتة، وإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها، وكذلك يعجبني أنّه إذا دخل في الحاضرة مضى على تمامها ولو كان في فسحة من وقتها. ومن غيره: وعن رجل نسي صلاة العتمة حتّى طلعت الشّمس، بأيّ الصّلاتين يبدأ؟ فإن كانت الشّمس قد طلعت يبدأ بالعتمة ثمّ الوتر، ثمّ ركعتي الفجر، ثمّ صلاة الفجر، والله أعلم. ومن غيره: وسألته عن من جهل الصّلاة حتّى فات وقتها، ثمّ مات من قبل أن يقضي، أتراه كافرًا؟ قال: لا حتّى ينقضي الوقت. ثمّ قال: لو أنّ رجلًا قال: لا أصلّي، أو قال: لم يفرض الله عليّ الصّلاة، يُنظَر به إلى أن يذهب وقتها، ثمّ يستتاب، فإن تاب وإلّا قتل. ومن غيره: قال: قد قال من قال: من نعس أو نسي شيئًا من الصّلوات حتّى فات وقتها فإنّ عليه أن يصنع معروفًا. وقال من قال: ذلك في النّوم، وأمّا في( 2) النّسيان فلا. 1 ) زيادة من ح. ) 2) زائدة في ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 16 ] : في الصّلاة 297 وقال من قال: لا شيء عليه إلّا الصّلاة في النّوم والنّسيان. وقال من قال: عليه أن يصنع معروفًا في صلاة العتمة والفجر، ولا شيء عليه في غير ذلك من الصّلوات. وقال من قال: ليس عليه في النّسيان. وقال من قال: ليس عليه في جميع ذلك إلّا الصّلاة إذا ذكرها. ومن غيره: قال من قال: ليس عليه في النّسيان شيء، وإنّما عليه في النّعاس. وقال من قال: ليس عليه في النّعاس والنّسيان في جميع الصّلوات. قال من قال: عليه أن يصنع معروفًا في جميع الصّلوات. وقال من قال: في العتمة وحدها. وقال من قال: في العتمة وصلاة الفجر. وقال من قال: من نعس حتّى فات وقتها، فعليه الكفّارة بالتّغليظ. 298 المجلد الرابع [17] UEH (1)E.eE.MCGh .gƒdG »J.é°S »a الإضافة من غير الكتاب، من إملاء الشّيخ عثمان بن عبد الله الأصمّّ حفظه الله: | :.`dCE`°ùe } سجدتا الوهم لازمتان لمن سها في الصّلاة، فإذا سها المصلّي في صلاته، كان وهمه في أوّلها أو وسطها أو آخرها، فكلّ ذلك سواء، وعليه هاتان السّجدتان. | :.`dCE`°ùe } وصفة الوهم والسّهو الذي يلزم المصلّي به هاتان السّجدتان عند وهمه وسهوه لذلك، فهو أن( 2) يكون عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو القراءة بالجهر فسكت، أو السكوت فقرأ جهرًا، أو يكون في صلاة النّهار عليه( 3) قراءة ( الحمد وحدها، فقرأ الحمد وسورة، أو في صلاة اللّيل عليه قراءة الحمد( 4 وسورة فقرأ بالحمد، وكلّ ذلك إذا فعل أو إذا فعل شيئًا منه فعليه سجدتا السّهو، لسهوه ذلك. 1 ) عنوان الباب ناقص من ر. ) 2 ) ناقصة من ر. ) .« يكون عليه في صلاة النهار » 3) في ح ) .« القراءة بالحمد » 4) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 17 ] : في سجدتي الوهم وأحكامها 299 وقيل: إنّ من سها في صلاته فكان عليه القيام فقعد، أو القعود فقام فإنّما يلزم( 1) هذا السّهو إذا أتمّ سهوه. وأمّا إذا لم يتمّ سهوه بعد فلا سهْو عليه. وصفة تمام سهوه( 2) أن يتمّ القيام، فيقوم قائمًا وهو عليه القعود، أو يتمكّن قاعدًا وهو عليه القيام. | :.`dCE`°ùe } ومن كان خلف إمام فسها وهو خلف الإمام؛ فقيل: لا يلزمه سجود لأنّه تابع للإمام. وقيل: بل كلّ من وهم فعليه السّجود لوهمه، كان إمامًا أو مأمومًا. | :.`dCE`°ùe } ويسجد هاتين السّجدتين في جميع الصّلوات وعلى إثر صلاة العصر وبعد فريضة المغرب. ومن ترك هاتين السّجدتين ولم يسجدهما فلا يلزمه شيء. انقضى ما أملى الشّيخ عثمان. | :.`dCE`°ùe } رجع إلى الكتاب: قال أبو سعيد: لا سهو على المأموم بسهو الإمام. وقال أبو سعيد: ويعجبني أن يكون ما دام في مجلسه، ولو أدبر بالقِبلة وتكلّم بشيء من الكلام أنّ له أن يسجدهما لأنّهما خارجتان من الصّلاة. .« يلزمه » 1) في ح ) .« السهو » 2) في ح ) 300 المجلد الرابع .(1)« أنهما يسمّيان المرغمتان للشّيطان، المصلحتان للصّلاة » : عن النّبيّ ژ وقيل: إنّهما سجدتان على ما يؤمر بهما رغمًا( 2) لذلك( 3) الشّيطان. وقيل: إنّه يعفّر على رأسه التّراب، ويقول: أمر بذلك كما أمرت. انقضت الإضافة . ومن جوابات أبي سعيد: وقلت: أعرّفك ما يسبّح في سجدتي السّهو، وكيف يسلّم. فأمّا التّسبيح في سجدتي السّهو فقد قيل: إنّه يسلّم كتسليم الصّلاة، وقيل: لا تسليم عليه، وقيل: يسلّم على النّبيّ ژ ، ويجزيه ذلك. ومن غيره: وسجدتا الوهم من( 4) ال . س . نة على من وهم، فإن وهم الإمام ولم يوهم الذين من خلفه فلا وهم عليهم. ولا يلزم السّجود للوهم إلّا من وهم. وموضع الوهم إذا قرأ في غير موضع القراءة، أو قرأ التّحيّات في غير موضعها، أو سلّم في غير موضع التّسليم، أو وجّه بعد الإحرام، أو تشهّد قبل إذا أذن المؤذّن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا » : 1) أخرج الطبراني: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال ) سكت أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، حتى يذكره ما لم يكن يذكره، حتى يوهم في صلاته فلا يدري كم صلّى فإذا لقي أحدكم ذلك فلم يدر كم صلّى؟ زاد أم نقص فليسجد سجدتي .« السهو بعدما يسلم، فإنهما المرغمتان . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه عبد الله حديث: 4501 أنهما تصلحان بإذن الله ما كان قبلهما من نسيان. وكان يقال: إنهما » وجاء في الآثار عن إبراهيم .« المرغمتان للشيطان . الآثار لمحمد بن الحسن باب السهو في الصلاة، حديث: 170 2 ) ناقصة من ر. ) .« بذلك » 3) في ر ) .« على » 4) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 17 ] : في سجدتي الوهم وأحكامها 301 أن يقضي الصّلاة، أو ركع في غير موضع الرّكوع، أو سجد في غير موضع السّجود، أو شكّ في السّجود؛ فسجد حتّى صار على يقين من اثنتين، أو شكّ من ثلاث، أو قام في موضع القعود، أو شكّ فلم يدر أهو في القعود الأوّل أو ( الآخر فزاد حتّى استيقن على تمام الصّلاة، فأيّ شيء فعل من هذه فعليه فيه( 1 سجدتا الوهم، إذا سلّم سجدهما، كسجود سجدتي الصّلاة، ويقعد بينهما كما يقعد بين السّجدتين، ويسبّح فيهما كما يسبّح في سجود الصّلاة. ( ولا ينصرف الذين( 2) خلف الإمام حتّى يقضيها وينصرف، فإن انصرفوا لم( 3 يكن عليهم شيء، إلّا أنّه يكره لمن خلف الإمام الانصراف حتّى يتحوّل الإمام أو يقوم من مجلسه. | :.`dCE`°ùe } وليس على من سجد سجدتي الوهم تسليم، إلّا أنّه قد( 4) استحبّ بعضهم أن يقول: الحمد لله، والسّلام على رسول الله. 1 ) زيادة من ح. ) .« الذي » 2) في ح ) .« فلم » 3) في ح ) 4 ) زيادة من ح. ) 302 المجلد الرابع [18] UEH (1)E.eE.MCGh E.HƒLhh .YE.édG I.°U »a من الكتاب: إذا حضرت » : الدّليل على أنّ الجماعة لا تنعقد إلّا بالمخاطبين قوله ژ 2) وهذا يتوجّه على المكلّفين. )« الصّلاة فليؤمّكم أكبركم فإن قيل: قد أثبت على الصّبيّ ح . جا؛ فما أنكرت أن تثبت عليه( 3) الصّلاة، قيل: المرأة تثبت لها( 4) الصّلاة ولا نجيز الإئتمام بها. | :.`dCE`°ùe } ولو كان المنفرد لا صلاة له لم يقل( 5) إنّ صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد عليها، وقد أسقطها على النّساء والمسافر. 1 ) عنوان الباب ناقص من ر. ) وإذا حضرت الصلاة، ...» : 2 ) لفظ الحديث عند البخاري ومسلم، عن أبي سليمان مالك بن الحويرث ) .« فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم .5 صحيح البخاري كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم حديث: 669 . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة حديث: 1115 .« إذا أقيمت الصلاة، فليؤمكم أحدكم » : عند الدارمي عن أبي موسى الأشعري . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب: القول بعد رفع الرأس من الركوع حديث: 1334 .« له » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ر. ) .« نقل » 5) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 18 ] : في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها 303 | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: من لم يصلّ خلف رجل في نفسه عليه عتب من قبل الدّنيا، وهو من المسلمين، وهو يصلّي وحده والآخر جاره، فأرجو ألّا يدخل .( عليه، لأنها ليس بفرض( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: جائز أن يصلّي الجماعة في مسجد( 2) بغير أذان. | :.`dCE`°ùe } ومن أتى الجماعة وقد صلّى تلك الصّلاة وصلّى معهم؛ وعليه صلاة، ففيه اختلاف. فقيل: لا يصلّيها جماعة، ومنهم من أجاز، ومن صلّاها احتياطًا منه لم يقطع على المنقطع منهم( 3) في آخر الصّفّ. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: هل لجار المسجد أن يتجاوزه إلى الأفضل إذا كان يعمر المسجد اثنان مع الإمام؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } في من صلّى الفجر والعصر، ثمّ وجد جماعة، هل يصلّي فيها؟ فقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز، ويجعلها نافلة. وقيل: يجعلها بدلًا. وأكثر القول: إنّه يطلبها، ولا يفرّ منها. كذا في ب و ر، وردت في ح في آخر المسألة اللاحقة. « لأنها ليست بفرض » ( 1) .« المسجد » 2) في ح و ر ) 3) زائدة في ر. ) 304 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في الذي يتأذّى به أصحاب المسجد. فإذا لم يكن منه ضرر، وإنّما التّأذّي على الاستخفاف فأولى به أن يلزم الجماعة ولو كره من كره، وهم آثمون. وأمّا إن كان منه ضرر على عمار المسجد، وإنّما يلزمون( 1) أنفسهم الصّبر على المضرّة، أو يتركون( 2) عمارة المسجد، فإنّ( 3) هذا لا يدخل الضّرر عليهم. | :.`dCE`°ùe } قيل: إنّ على الرّجل عمارة أقرب المساجد إليه، ألّا يتعدّاه، وليس خرابه من البناء عندي ممّا يذهب حقّ عمارته إلّا أن يكون له عذر في ذلك، إلّا ألّا يقدر على عمارته بخرابه( 4) لعذر من برد أو شمس، فعمارة من لا يقدر على عمارته أولى من خراب الجميع. ومعي أنّه قد قيل: يصلّي في المسجد الذي يقربه ويؤذّن ولو صلّى وحده أفضل له وألزم له من تعدّيه إلى غيره. | :.`dCE`°ùe } وإذا فرغ الإمام من صلاة الظّهر أو المغرب وأراد أن يصلّي تطوّعًا، فلا يصلّي في( 5) مكانه الذي صلّى بهم( 6) خلف القوم، أو حيث أح . ب من المسجد ما خلا مكانه، فإنّي أحبّ أن يتحوّل منه شيئًا. .« يلزموا » 1) في ب و ر ) .« يتركوا » 2) في ب و ر ) .« قال » 3) في ر ) .« لعمارته لخرابه » 4) في ر ) 5 ) ناقصة من ر. ) 6 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 18 ] : في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها 305 من كانت الوسوسة تشغله عن صلاته حتّى لا يعقل » : وعن النّبيّ ژ ما صلّى من زيادة، فإذا دخل في صلاته فليطعن فخذه اليسرى بإصبعه اليمين المسبّحة، ثمّ ليقل: بسم الله الرّحمن الرّحيم، بسم الله وبالله، وتوكّلت على الله، .(1)« أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم، فإنّه يدحره ويطرده انقضت الإضافة . : ومن جوابات محمّد بن محبوب 5 وذكرت يا أخي في الذي ابتليت به من قرب هذا المسجد، وأنّه لا يؤذّن فيه أحد، قلت: هل أرى لك أن تجاوزه إلى غيره من المساجد، ولا تصلّي فيه بغير أذان؟ إذا لم يكن فيه مؤذّن أذّنت أنت، وأقمت وصلّيت مع من حضرك، وإن لم يحضرك أحد صلّيت وحدك. ومنه قلت: ما ترى إن أقمت وأذّنت وصلّيت في المسجد، فصلّوا جماعة في المسجد في الموضع الذي صلّيت أنت فيه، وأنت أقرب النّاس إلى المسجد، أيّ الصّلاتين أولى بالنّقض؟ فصلاتك أنت وحدك أو كنت إمامًا تامّة، وصلاة القوم جماعة من بعدك في المسجد تامّة، وعلى الذين صلّوا خلفك بصلاتك النّقض. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } الذي معنا أنّ فيها اختلافًا. فقال من قال: إذا صلّى إمام المسجد وجهر بالقراءة والصّلاة، ولم يصلّ معه أحد، ثمّ صلّى بعده جماعة، فلا يجوز ذلك. وقال من قال: إنّ تلك ليست بجماعة، وأمّا من صلّى بصلاة الإمام الأوّل فصلاته على كلّ حال تامّة. والله أعلم. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 306 المجلد الرابع والذي معنا أنّه أراد في ذلك الذي صلّى معه في حين صلاته بغير صلاته، أنّ صلاته منتقضة. وقال من قال أيضًا: إنّ صلاتهم تامّة إذا لم يصلّ مع الإمام أحد. والله أعلم. هذا هكذا، أو غلط. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: وليحرص الرّجل على صلاة الجماعة، فإن حبسه شغل أو عناية فأرجو أن يأتي حظّ النّيّة فيما بقي على تكفير ذلك فيما مضى، والمعذور من عذره الله، ولا يجعل ذلك عادة بغير عذر. ومن جوابات لأبي سعيد: أجاز لمن صلّى العصر أن يصلّي مع الإمام لفضل الجماعة، ويلحقها ويجعلها نافلة، فدلّ معنى ذلك أنّ الجماعة غير صلاة النّافلة، وأشبه أن يكون هذا لمِعنى الجماعة، والجماعة الاجتماع من اثنين فصاعدًا، وبالاثنين يثبت اسم الجماعة على ما يلوح( 1) لي من ذلك، ولا يتعمّد من ذلك إلا ما وافق الحق. | :.`dCE`°ùe } قلت له: قيل: إنه يلزم الاثنين إذا كانا غير مسافرين صلاة الجماعة إذا كانا في غير مسجد؟ قال: إذا ثبت الخطاب على أهل الإسلام بقيام الجماعة، كما كانا( 2) مخاطبَين بأداء بفرض الصلاة. فبالجماعة يثبت القيام بها والأداء لها عند القدرة على ذلك. .« يتلوح » 1) في ب و ر ) 2 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 18 ] : في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها 307 والاثنان عندي جماعة، وهما كالثّلاثة، والثّلاثة كالعشرة، والعشرة كالمائة إلى ما لا غاية له، وهذا عندي على بعض القول الذي يذهب إليه بعض أصحابنا، أنّه لا يقوم البعض عن البعض في قيام الجماعة. وفي بعض القول: إنّ قيام البعض من أهل المصر يجزي عن البعض، فعلى هذا القول، فإذا كان في المصر، وكان التّظاهر من أهل المصر أنّهم قد قاموا بالجماعة كانا عندي قد دخلا في حكمه، ووسعهما( 1) ما يسع غيرهما من قيام البعض عن البعض. 2)قلت له: فعلى قول من يقول: إنّه لا يقوم البعض عن البعض، وكانا اثنين، ) هل تعلم أنّه قد قيل: إنّه لا يلزمهما ذلك حتّى يكونوا ثلاثة فصاعدًا؟ قال: لا أعلم ذلك. ومن جواب موسى بن عليّ إلى هاشم بن غيلان رحمهما الله: وعن المساجد الّتي قُرْبَ منزلك أم الذي أبعد، والبعيد أكبر. فقد قيل: لا يتعدّى المسجد( 3) الذي يليه. ومن كتاب أبي جابر: رهبانية أمّتي الجلوس في » : وقيل عن النّبيّ ژ أنّه قال .(4)« المساجد. والمساجد هي بيوت الله في أرضه، وزوّارها هم زوّاره .« ويسعهما » 1) في ب ) .« وفي نسخة » 2 ) في كل النسخ زيادة ) 3 ) ناقصة من ر. ) 4) لفظ الحديث عند أبي نعيم: عن أنس، قال: مات ابن لعثمان بن مظعون فاشتد حزنه عليه حتى ) إنها لم تكتب علينا الرهبانية يا عثمان، إن » : اتخذ مسجدًا في داره يتعبد فيه، فقال رسول الله ژ الحديث. « رهبانية أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلوات والحج والعمرة معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه عثمان عثمان بن مظعون بن = . حبيب بن وهب، حديث: 4396 308 المجلد الرابع .( وقيل: من حافظ على الصّلاة في الجماعة فقد ملأ نحره عبادة( 1 وقيل في رجلين بات أحدهما يصلّي حتّى أصبح ولم يصلّ العشاء الآخرة والفجر في جماعة، وأحدهما صلّى العشاء الآخرة والفجر جماعة ولم يصلّ .( ليلته، أنّه هو الأفضل( 2 وقيل: الذّاهب إلى صلاة الجماعة له بكلّ خطوة خطاها حسنات ودرجات، ويكفّر عنه سيّئات، وكذلك في رجوعه إلى منزله. وكان بعض الفقهاء يقصر في الخطأ إذا أراد المسجد للصّلاة. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب نعمان بن حمّاد القريّاتي: قال: حدّثنا سفيان عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: جاءه رجل فسأله عن رجل يصوم النّهار ويقوم اللّيل، ولا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: في النّار. وسأله شهرًا، فقال: في النّار. وعنه، شهدت ابن عبّاس ورجلًا يسأله فقال: إنّ لي جارًا يقوم اللّيل ويصوم .( النّهار، ولا يصلّي جمعة ولا جماعة، فقال: ذلك في النّار( 3 إن المساجد بيوت الله في » : وأخرج ابن حجر: عن عمرو بن ميمون، عن أصحاب النبي ژ قالوا .« الأرض المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصلاة، باب بناء المساجد وتوسيعها . حديث: 372 المساجد بيوت الله في الأرض، » : وفي هذا أقوال للصحابة. منها ما رواه ابن أبي شيبة: عن عمر، قال .« وحق على المزور أن يكرم زائره مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام ما جاء في . لزوم المساجد، حديث: 33947 1 ) لعل صوابها: ملأ يومه، أو عمره. ) .« أنه أفضل » 2) في ر ) .« نسخة: من أهل النار » 3) في ح و ر زيادة ) = الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 18 ] : في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها 309 قال النّاظر في هذا الكتاب: ولعلّ ذلك إذا كان من غير عذر، ولم يتب حتّى مات، فإن صحّت الرّواية عن ابن عبّاس فلا يخرج عندي إلّا على هذا المعنى، وينظر في ذلك، ولا يؤخذ منه إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. | :.`dCE`°ùe } ومن سيرة الإمام المهنّا بن جيفر إلى معاذ بن حرب. ذكر أنّه كتبها أبو عليّ وقد عظم أمر الصّلاة، فمن ذلك أنّه مدح من حافظ عليها » ، موسى بن عليّ 5 ،[ المعارج: 34 ] .E C . . . . : وذمّ من سها عنها، قال الله تعالى الماعون: 5] وهم الذين يقومون إلى ] . M L K J I . :( وقال( 1 .« الصّلاة ولا يبالون كيف يصلّون ويراؤون في صلاتهم | :.`dCE`°ùe } وأرضاه: ƒ من كتاب مكتوب عليه اسم هدّاد بن سعيد والإمام التّامّة صلاته له ثواب( 2) كثواب من صلّى خلفه. وكان بعض الفقهاء يوصي في الصّلاة أنّ المصلّي لا بد أن يصلّي، فليصلّ في أوّل الوقت، فإنّ أوّل الوقت رضوان الله. لو يدري العبد ما يفوته من فضل أوّل الوقت لافتدى من » : وفي حديث آخر .(3)« ذلك بما قدر عليه من أهل ومال | :.`dCE`°ùe } والصّلاة في الجماعة هي ال . س . نة والعبادة العظمى. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 310 المجلد الرابع وقيل: الصّلاة في الجماعة؛ الجهاد الأكبر، والانتظار من الصّلاة إلى الصّلاة؛ الرّباط الأكبر. وقيل: الذين يمرّون على الصّراط كالبرق الخاطف هم الذين يحافظون على الصّلاة حيث كانوا وأين كانوا. | :.`dCE`°ùe } وأخبرنا يحيى قال: حدّثنا يعلى بن عبيد عن أبي رجاء قال: بلغني أنّ الصّلاة في جماعة لا تفوت إلّا بذنب. وأمّا من صلّى بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشّمس وترك صلاة الجماعة بلا عذر فإنّه يستتاب، فإن تاب وإلّا برئ منه، لأنّه ترك ال . س . نة. ومن جامع الشّيخ أبي الحسن: فإنّ من ترك صلاة الجماعة بلا عذر هو أيضًا خسيس المنزلة ولا يبرأ منه. وقد قيل: يستتاب؛ فإن تاب وإلّا برئ منه. : ومن جواب محمّد بن محبوب 5 بلغنا عن ابن مسعود 5 ، أنّه قال: من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فعليه بهؤلاء الصّلوات الخمس، حيث ينادى بهنّ، فإنّ الله بيّن لكم سنن الهدى. لعلّ أحدكم أن يكون له مسجد في بيته يصلّي فيه، فلو أنّكم كلّكم فعلتم ذلك كنتم تركتم سُ . نة نبيّكم، ولو أنّكم تركتم سُ . نة نبيّكم لكنتم قد ضللتم. وقد رأيتُنَا في عهد رسول الله ژ لا يدعها إلّا منافق بادٍ نفاقه، حتّى إنّ الرّجل يتهادى بين الرّجلين حتّى يقام في الصّف، فإنّه إن توضّأ وأحسن الوضوء، وغدا إلى .( المسجد؛ كتب الله له بكلّ خطوة خطاها حسنة، ومحا عنه بكلّ خطوة سيّئة( 1 من سره أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء » : 1) لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الله، قال ) الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم ژ سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم = الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 18 ] : في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها 311 | :.```°ü`a } وبلغنا أنّ ثلاثة نفر أو أربعة يوم القيامة على كثبان من مسك، لا يفزعون يوم القيامة: رجل قامت( 1) الصّلاة بتأذينه، ومن قرأ القرآن وأقرأه، وإمام عدل، وعبد مملوك ينصح ويطيع الله وينصح لسيّده. ومن كتاب الضّياء: عليكم بالصّفّ المقدّم فإنّه » : وعن أُبَيّ بن كعب قال: قال رسول الله ژ ( على مثل صفّ( 2) الملائكة، ولو تعلمون ما فيه لابتدرتموه، ثمّ قال: صلاتك( 3 مع الرّجل أزكى من صلاتك وحدك، وصلاتك مع الرّجلين أزكى من صلاتك .(5)« مع الرّجل( 4)، وما أكثرت فهو أحبّ إلى الله وقال عمر 5 : لأن أشهد العشاء والغداة في الجماعة أحبّ إليّ من أحيي اللّيل كلّه. وقيل في رجلين بات أحدهما يصلّي حتّى الصّبح ولم يصلّ العشاء الآخرة .( والفجر في جماعة، وأحدهما صلّى في جماعة ولم يصلّ ليلته أنّه هو الأفضل( 6 لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها .« إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى حديث: 1081 .« قام » 1) في ر ) 2 ) ناقصة من ر. ) .« صلاتكم » 3) في ر ) ناقصة من ر. « أزكى من صلاتك وحدك، وصلاتك مع الرّجلين أزكى من صلاتك مع الرّجل » ( 4) 5 ) أخرجه البيهقي عن أبي بن كعب. ) معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصلاة، من كره إقامة الجماعة في مسجد قد أقام فيه الإمام . الجماعة حديث: 1512 وقد سبق ذكر هذا القول قبل قليل. .« أفضل » 6) في ر ) = 312 المجلد الرابع أنّ النّبيّ ژ فقد عل . يا من صلاة الفجر، فأتى فاطمة » روينا على ما وجدنا فقال: ما شغل ابن عمّك عن صلاة الفجر؟ فقالت: يا رسول، بات يصلّي، فلمّا .(1)« طلع الفجر صلّى واضطجع، قال: لو صلّى في جماعة لكان أفضل له وكان بعضهم يقصر الخُطَى إذا أراد المسجد للصّلاة. أنّ ابن أمّ مكتوم قال: يا رسول الله؛ إنّي رجل ضرير البصر، » وفي الرّواية شاسع الدّار، لا قائد لي، هل لي رخصة أن أصلّي في بيتي؟ قال: هل تسمع النّداء؟ 2). وقيل: إنّه أمره أن يشدّ له حبلًا إلى المسجد، )« قال: نعم. قال: أجب .( وخبر( 3) شدّ الحبل تفرّد به أصحابنا، وفيه نظر( 4 من سمع النّداء فلم يجب فلا صلاة له إلّا من » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(5)« عذر. قيل: يا رسول الله؛ فما عذره؟ قال: خوف أو مرض 1) وجدت هذا الأثر عن عمر، ولفظه في شعب الإيمان: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أن ) فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى ، ƒ عمر بن الخطاب السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة فقال: لم لأن أشهد صلاة الصبح » : أر سليمان في الصبح فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر .« أحب إلي من أن أقوم ليلة زائدة في شعب الإيمان للبيهقي فصل في الصلوات الخمس في الجماعة وما في ترك الجماعة . بغير، حديث: 2744 2 ) أخرجه الحاكم عن ابن أم مكتوم. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم ومن كتاب الإمامة، أما حديث عبد الرحمن بن مهدي . حديث: 850 .« وفي » 3) في ح ) . 4 ) ورد هذا النص في جامع ابن بركة، ج 1، ص 361 ) من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا » 5) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن ابن عباس. بلفظ ) وليس فيها بقية الحديث. = « من عذر الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 18 ] : في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها 313 1) يعني: إذا ابتلّت النّعال )« إذا ابتلّت النّعال فالصّلاة في الرّحال » : وقال ژ من الغيث فصلّ في رحلك. أنّه فقد أقوامًا في الصّلاة؛ فقال: ما بال أقوام يتخلّفون عن : ƒ وعن عمر ( الصّلاة، فيتخلّف لتخلّفهم آخرون، ليحضروا الصّلاة أو لنبعثنّ من يجأ في( 2 أعناقهم، ثمّ يقول لهم: أحضروا الصّلاة. المستدرك على الصحيحين للحاكم ومن كتاب الإمامة، أما حديث عبد الرحمن بن مهدي . حديث: 840 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الصلاة عن . رسول الله ژ باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب، حديث: 206 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجمعة، باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في . موضع يبلغه حديث: 5202 وَأَ . ما الْحَدِيثُ بِلَفْظِ إِذَا ابْتل.تِ ال . نعَالُ فَال . صلَاةُ فِي ال . رحَالِ فَقَالَ الْحَافِظُ » : 1) جاء في تحفة الأحوذي ) فِي ال . تلْخِيصِ لَمْ أَرَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ. .« وَقَالَ ال . شيْخُ تَاجُ ال . دين الْفَزَارِ . ي فِي الِْإقْلِيدِ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ وَإِن.مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعَرَبِ . يةِ . المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج 2، ص 376 هَذَا الحَدِيث تبع فِي (إِيرَاده) عَلَى هَذَا النمط الْمَاوَرْدِيّ وَصَاحب الْبَيَان، وَلم » : وقال ابن الملقن .« أَجِدهُ بعد الْبَحْث عَنهُ كَذَلكِ فِي كتاب حَدِيث . ابن الملقن، البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، ج 4، ص 419 .« يحالف » 2) في ر ) = 314 المجلد الرابع [19] UEH (1).EeE’G ..N .q °üq dG »a من الكتاب: وقيل في الأسطوانة إذا كانت في الصّفّ المقدّم قاطعة بينهم، أنّها تقطع، كانت دقيقة أو جسيمة، فإن كانت في الصّفّ الثّاني، قيل: تتمّ صلاتهم. | :.`dCE`°ùe } ومن صفّ هو ورجل فأحرم هو وسجد قبل أن يحرم الذي معه. فعن أبي عبد الله فيما أظنّ أنّ صلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } فإذا كان الصّبيّ بين الرّجلين خلف الإمام، وكان ممّن يحافظ على الصّلاة فصلاتهم تامّة ولو كان لم يراهق. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يأمرون من انتهى إلى الصّفّ وقد تمّ أن يجرّ رجلًا، فإن لم يتّفق فقيل: يصلّي خلف الصّفّ عن قفا الإمام. 1 ) عنوان الباب ناقص من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 19 ] : في الصّفّ خلف الإمام 315 وقيل: يلزق بالصّفّ في قيامه، فإذا أراد الرّكوع أو السّجود زحف بقدر ما يركع ويسجد من أوّل قيام، ثمّ يصلّي هنالك بقيّة صلاته. وقيل: إنّه يزحف كلّما قام حتّى يلزق( 1) بالصّفّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّى ولم يجرّ أحدًا وهو يمكنه، فقيل: تفسد صلاته. وقيل: لا فساد عليه. وإن صلّى ناحية عن قفا الإمام فسدت صلاته؛ إن أمكنه أن يكون عن قفا .( الإمام. وقيل: إنّه سواء، قفا الإمام أو غيره( 2 | :.`dCE`°ùe } رجل يصلّي معه رجلان في موضع ضيّق، فيكون كلّ واحد منهما جانبًا، قال: لا بأس عليه. وقال: قال بعضهم: إذا كانا يسجدان عند ركبتي الإمام. قال أبو سعيد: يخرج معنا أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله لمعنى الضّيق؛ أن يكون الذي لا يمكنه فيه الصّفّ خلف الإمام، وهكذا ( يعجبني أن تكون الجماعة أولى من الفرادى، ولو كان الإمام في وسط( 3 المأمومين، وكانوا يمينًا وشمالًا ص . فا أكثر من اثنين. وسبيلهم كما قيل في الذي يكون عن يمين الإمام إذا( 4) لم يكن غيره. قال أبو سعيد: إنّه يختلف في الإمام، 1 ) ناقصة من ر. ) .« وغيره » 2) في ر ) .« الصفّ، صفّ » 3) في ح زيادة ) .« إن » 4) في ح ) 316 المجلد الرابع فقيل: يعلو ولا يعلى. وقيل: يعلى ولا يعلو. وقيل: لا يعلو ولا يعلى. وقيل: يعلو ويعلى. وأحبّ العلوّ ثلاثة أشبار. فإن صفّوا على دكّان خلف الإمام رفعه أكثر من ثلاثة أشبار، هل لهم أن يأتمّوا به؟ فإذا كان الإمام وحده ففيه اختلاف ولا يتعرّى من معنى( 1) الاختلاف، ولو كان معه غيره. فإن كان الدّكّان نحو ثمانية أشبار، هل يدخله الاختلاف كالأوّل، كان عند الإمام أحد أو لم يكن؟ قال: لا يتعرّى من الاختلاف. قلت( 2): فيدخله الاختلاف حتّى يكون الذين خلف الإمام فوق علوّ لا يبصرونه في قيامه في الصّلاة، ولا أحدًا( 3) من خلفه؟ قال: إذا كان السّفل يبصرون من خلف الإمام في العلوّ جازت صلاتهم، فإذا لم يبصروا مَن( 4) في العلوّ كان ذلك فاحشًا، وأمّا إن كان دون الذي يفحش ممّا تقدّم ذكره، فسواء أبصروا الإمام أو أبصروا( 5) مَن( 6) خلفه ممن يصلّي معهم. 1) زائدة في ر. ) .« قال » 2) في ر ) .« أحد » 3) في ر ) 4) زائدة في ر. ) .« وأبصروا من » 5) في ح ) .« الذي » 6) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 19 ] : في الصّفّ خلف الإمام 317 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر في الإمام يؤمّ النّاس في المسجد الحرام فإنّه يجعل مقام إبراهيم ‰ ( 1) بينه وبين الكعبة، ثمّ يصفّ النّاس من خلفه، ثمّ يتصل الصّفّ حتّى يدور بالبيت، فإذا اتّصل( 2) الصّفّ محيطًا بالبيت فليصفّوا ( 3) بعد ذلك كيف شاؤوا، ولو ص . ف( 4) في كلّ موضع رجلان فصلاتهم تامّة. قال: فإن صلّى مصلّ بصلاة الإمام( 5) على زمزم أو على ظهر المسجد فإنّ ( صلاتهم إذا كانا رجلين صافّين أو أكثر، وإن سمع النّاس رجلًا جهر لعلّه( 6 بتكبيرة الإحرام فليسمعهم إذا كبّر الإمام، فليجهر هو بالتّكبيرة( 7) وصلاتهم تامّة، وكذلك صلاة العيدين. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الواحد، أين يكون مع( 8) الإمام، فقيل: خلفه لأنّه قام مقام الجماعة في ثبوتها وصحّتها، والجماعة لا يصفّون إلّا خلف الإمام. وقيل: إن كان يُحسن أن يصفّ عن يمينه صفّ عن يمينه وإلّا عن خلفه. 9) فوجب )« سَ . ووا بين صفوفكم » : ‰ وقيل: لا يجوز إلّا عن يمينه لقوله عند عدم الصّفّ أن يصفّ مع الإمام. ناقصة من ر. « عليه السلام » ( 1) .« فيتّصل » 2) في ح ) .« فيصفّوا » 3) في ح ) .« صفّوا » 4) في ح ) ناقصة من ر. « بصلاة الإمام » ( 5) .« لعلّه جهر » 6) في ح ) .« بالتكبير » 7) في ر ) .« من » 8) في ح ) عن أنس بن مالك. = « سوّوا صفوفكم » 9 ) الحديث أخرجه الشيخان وأصحاب السنن بلفظ ) 318 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في الاثنين إذا انقطعا في طرف الصّفّ الأوّل، وجهلا أن يلصقا بالصّفّ، قال: فيه اختلاف على الجهل، وعليهما النّقض على( 1) العمد. قلت: أفلأحدهما أن يدفر الآخر حتّى يلصق بالصّفّ؟ قال: إن أومأ إليه بإشارة جاز ذلك. وقيل: إن نخسه وهو أشدّ. وقيل: يجوز. وأحبّ أن يمشي هو حتّى يسدّ الثّلمة أحبّ إليّ من هذا كلّه، ويمشي زحفًا من قدّام صاحبه أو خلفه، أيّهما كان أقرب. | :.`dCE`°ùe } ولو انقطع رجل عن الصّفّ، ثمّ لم يعلم حتّى صلّى؛ أنّ صلاته تامّة، فإن علم في الرّكوع فظنّ أنّه ليس عليه أن يزحف في الرّكوع فركع في موضعه وسجد، فلمّا قام زحف فأرجو أنّ صلاته تامّة. .( وقيل: إذا أتمّ الحدّ ولم يزحف أنّ صلاته فاسدة( 2 | :.`dCE`°ùe } واختلف في قيام الذي يكون عن يمين الإمام فقيل: يكون مساويًا له ص . فا، صحيح البخاري كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، . حديث: 702 . صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف حديث: 685 صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، فصل في فضل الجماعة ذكر الأمر بتسوية الصفوف . للمأمومين إذ استعماله من تمام الصلاة، حديث: 2198 . سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب إقامة الصفوف حديث: 989 .« في » 1) في ر ) .« تفسد » 2) في ر ) = الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 19 ] : في الصّفّ خلف الإمام 319 فإذا كان( 1) في الرّكوع والسّجود تأخّر منه حتّى يكون ركوعه وسجوده لا يجاوزه منكبي الإمام. وقيل: يكون قيامه متأخّرًا عنه ما يكون استفراغ أصابع المؤتَمّ لا تخرج من كعبي الإمام. وقيل: يكون قيامه من الإمام ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام. وإن كان طويلًا يجاوز سجوده سجود الإمام فالذي نقول: إنّه يقف من الإمام مقدار ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام، فإنّه سواء كان طويلًا أو قصيرًا؛ فإنّما يكون الصّفّ منه بقدير في ذلك على ما يراه ما لم يخرج من الإمام. والذي يقول: إنّه يصفّ من الإمام ما يكون أصابعه بحذاء كعبي الإمام فلا ينظر أن يكون سجوده من الإمام، كان طويلًا أو قصيرًا. والذي يقول: إنّه يكون قيامه بحذاء الإمام ص . فا، فإذا جاء في الرّكوع والسّجود تأخّر بمقدار ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام، وهو أيضًا سواء كان طويلًا أو قصيرًا. وأمّا إذا كان قيامه سابقًا للإمام بشيء في قيامه فذلك لا يجوز له إلّا أن يكون تقدّمه بطول قدمه إذا قام معه ص . فا وتقدّمه فلا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: في من معه متاع في أقصى المسجد يخاف عليه، هل له أن يصلّي وحده بصلاة الإمام؟ قال: لا، فإنّ صلّى فعليه النّقض. وقيل: له من الضّرورة. وقيل: لا يصلّي، فإن صلّى فصلاته تامّة. .« جاء » 1) في ح ) 320 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الصّفّ المقدّم من الإمام حيث يسمعون صوته فصلاتهم تامّة، وإذا كان الصّفّ المقدّم لا يسمعون صوت إمامهم لم تجز صلاتهم بصلاته. بكر بن ماعز قال: بلغني أنّه إذا زاد في الصّفّ رجل زاد مَلَك. | :.`dCE`°ùe } في الذي عن يمين الإمام، إذا هجس رجلًا قد( 1) دخل عندهم، فتأخّر إليه من غير أن يجرّه، فلا نعلم يقينًا أنّ صلاة المتأخّر منتقضة. وفي صلاة الدّاخل اختلاف. وقيل: تنتقض صلاة الجميع إذا أتمّ الإمام على الجهر. انقضى. | :.`dCE`°ùe } من جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن رجل يصلّي وحده فيصلّي مع الإمام، ما أجوز أن يكون؛ عن يمين الإمام أو عن قفاه، أو كلاهما جائز؟ معي أنّه يختلف فيه عن قفاه ولا يختلف فيه عن يمينه. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وأمّا الذي يصفّ( 2) وحده خلف الصّفّ بعد أن جرّ( 3) رجلًا فلم يتبعه، 1) زائدة في ر. ) .« صفّ » 2) في ر ) .« أخّر » 3) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 19 ] : في الصّفّ خلف الإمام 321 ( فأحرم وحده، ثمّ جاء آخر فصفّ( 1) معه، فإذا كان صفّ خلف الإمام فصلاتهما( 2 جميعًا تامّة. وقال من قال: صلاة الثّاني تامّة وصلاة الأوّل فاسدة. وقال من قال: إنّ صلاتهما جميعًا فاسدة. وأنا أحبّ القول الأوّل، أنّ صلاتهما تامّة. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وعن رجل يصلّي مع رجل عن يمينه وهو إمام، أين يكون مقامه، ؟( قصده على الاستواء مساويًا أو متأخّرًا عنه( 3 قلت: وكذلك إن تأخّر في القيام قليلًا، وكان سجوده حذاء( 4) منكبيه، هل يضرّه ذلك، وإن كان الذي يصلّي قصده أطول من الإمام؛ فخرّ للسّجود طال على الإمام، هل يتأخّر ليكون سجوده لا يجاوز منكبي الإمام؟ فعلى ما وصفت، فأمّا قيامه؛ فقد قال من قال: يكون مساويًا له ص . فا، فإذا جاء الرّكوع والسّجود تأخّر عنه حتّى يكون ركوعه وسجوده لا يجاوز منكبي الإمام. وقال من قال: يكون قيامه متأخّرًا عنه ما يكون استفراغ أصابع المؤتمّ تخرج من كعب الإمام. وقال من قال: يكون قيامه من الإمام ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام، فسواء كان طويلًا أو قصيرًا فإنّما يكون الصّفّ منه بالتّقدير في ذلك على ما يراه ما لم يخرج من الإمام. .« وصفّ » 1) في ح ) .« فصلاتهم » 2) في ر ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« حذو » 4) في ح ) 322 المجلد الرابع والذي يقول: إنّه يصفّ من الإمام ما يكون أصابعه بحذاء كعبي الإمام، ولا ينظر أين يكون سجوده من الإمام، طويلًا كان أو قصيرًا، والذي يقول: إنّه يكون قيامه بحذاء الإمام ص . فا، فإذا جاء الرّكوع والسّجود تأخّر بقدر ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام، فهو أيضًا سواء( 1)، كان طويلًا أو قصيرًا. وأمّا إذا كان قيامه سابقًا للإمام بشيء في قيامه فذلك لا يجوز، إلّا أن يكون تقدّمه( 2) بطول قدمه إذا قام معه ص . فا بقدمه، قال: لا بأس بذلك. ومنه وعن رجل يصلّي في طرف الصّفّ، وهو آخِر رجل في الصّفّ إذا كان الذي يليه ممّا يلي الصّفّ عليه ثوب نجس، علم به المصلّي الذي عليه الثّوب أو لم يعلم، وأخبر بذلك الذي كان في آخر الصّفّ وحده. قلت: هل تنتقض صلاته ولم يعلم بذلك حتّى صلّى، وأخبره الذي صلّى إلى( 3) جنبه؟ ( قلت: فإذا كانت صلاة الذي صلّى منتقضة، هل تنتقض صلاة هذا الرجل( 4 الذي صلّى إلى جنبه في آخر الصّفّ؟ ففي بعض القول: إنّها لا تنتقض إلّا أن يمسّ بدنه أو شيئًا من ثيابه تلك النّجاسة، ولو مسّه الثّوب الذي فيه تلك النّجاسة من غير موضع النّجاسة لم تفسد عليه. وقد قيل: إذا فسدت صلاة الذي يليه فسدت صلاته لسبب دخول الفساد عليه لموضع انقطاعه، ولا يبين لي هذا ولا يعجبني. والله أعلم. 1 ) ناقصة من ح. ) .« تقديمه » 2) في ح ) .« على » 3) في ر ) 4 ) ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 19 ] : في الصّفّ خلف الإمام 323 | :.`dCE`°ùe } وعن رجلين صفّا خلف الإمام، أحدهما ثوبه نجس أو هو( 1) على غير وضوء، هل تتمّ صلاة الذي صفّ معه أم لا؟ فنعم تتمّ صلاته ما لم تمسّه النّجاسة. قلت: وإن صلّيا خلف الإمام ركعة ثمّ مضى أحدهما( 2) وبقي الآخر، كيف يصنع؟ يدنو إلى الإمام أم يقف مكانه؟ وإن دنا من الإمام حتّى يكون عن يمينه فهو أحبّ إليّ، وإن أتمّ صلاته خلف الإمام عن قفا الإمام جاز ذلك، إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: جائز أن يصفّ رجل قد صلّى مع رجل لم يصلّ، وكذلك إن صفّ مع الرّجل عبد أو غلام قد راهق الحلم، وحافظ على الصّلاة، أو كان أحدهما مع الإمام عن يمينه، ولم يكن رجلان يصفّان معه. ومنه وإن كان الرّجل خلف الإمام والمرأة( 3) خلف الرّجل، فقد قيل: صلاتهم تامة. .( وقيل: يكون الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الإمام( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن صلّى خلف من يوجّه بعد تكبيرة الإحرام فمعي أنّه يختلف في صلاته، إذا لم يكن ممن يرى ذلك الرّأي الذي يراه الإمام. .« وهو » 1) في ح ) .« أحدهم » 2) في ر ) .« الإمام، ولعله خلف » 3) في ح زيادة ) ناقصة من ح. « فقد قيل: صلاتهم تامة. وقيل: يكون الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الإمام » (4) 324 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } والرّجل إذا كان وحده مع الإمام فمعي أنّه إن كان عن يمين الإمام فذلك لا يختلف في تمام صلاته، وخلف الإمام وحده يختلف( 1) في صلاة( 2) الذي خلف الإمام. | :.`dCE`°ùe } وأمّا صلاة الرّجل والمرأة في صفّ واحد خلف الإمام وحدهما، وكانت عنده دون ستّ أذرع وهو خلف الإمام، فعندي أنّه يختلف في صلاته وصلاتها، فقيل: تفسد عليه صلاته. وقيل: يفسد هو عليها، وصلاته تامّة. وقيل: تفسد عليهما جميعًا. وقيل: لا يفسد أحدهما على الآخر، وصلاتهما تامّة. تدبّر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق الحقّ والصّواب، .( والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد النّبيّ وآله وسلّم تسليمًا( 3 ومنه أيضًا: | :.`dCE`°ùe } والذي يصلّي بصلاة الإمام في منزله إذا كان في قيامه وسجوده وقعوده بحذاء صفّ( 4) خلف الإمام، فمعي أنّه( 5) لا يصلّي في منزله إلّا أن تتّصل به الصّفوف كاتّصالها به أن لو كان في المسجد، إذا كان يصلّي بصلاته، ويكون .« مختلف » 1) في ر ) .« صلاته أعني » 2) في ح زيادة ) 3 ) هل هذه نهاية رسالة، أم نهاية فصل، أم كتاب؟ (باجو). ) 4 ) ناقصة من ر. ) .« يختلف » 5) في ح زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 19 ] : في الصّفّ خلف الإمام 325 معه من يصفّ معه من يصلح صلاته إلّا في النّافلة، فإنّ النّافلة أهون، وكيفما صلّاها إذا كان ذلك أنشط له، أو يصلّي جماعة فذلك جائز. ومنه: | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن كان له عذر في حضور الصّلاة إلى الصّفوف الّتي عند الإمام في المسجد، وكان البيت متّصلًا بالمسجد، فصلّى في بيته( 1) بالعذر العارض له، كما يجوز للمصلّي في المسجد عن الدّخول في الصّفوف. فمعي أنّ له في ذلك ما لهذا إذا ثبت معناه. ومن جوابات لأبي عبد الله: الصّفّ المقدّم من الرّجال أفضل، » : وقال أبو عبد الله: بلغني أنّ النّبيّ ژ قال 2) وهذا عندنا في صلاة الجماعة. )« والصّفّ المؤخّر من النّساء أفضل | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل كان يصلّي خلف الإمام فلم يزل ساجدًا أوّل سجدة خلف الإمام حتّى سجد الإمام السّجدة الثّانية، وقام أو قعد، فصارت سجدة بينهما تفسد صلاته أم يسجد الثّانية، ويلحق الإمام؟ فلا تفسد صلاته. .« منزله » 1) في ر ) 2) لفظ الحديث في مصنف عبد الرزاق: عن معمر، عن أبان قال: سأل رجل أنس بن مالك: هل كن ) خير صفوف » : النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله ژ ؟ قال: إيها الله، إذًا فلم قال رسول الله ژ النساء الصف المؤخر، وشر صفوف النساء الصف المقدم، وخير صفوف الرجال الصف المقدم، .« وشر صفوف الرجال الصف المؤخر . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة حديث: 4955 خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف » : والمروي عند مسلم وأصحاب السنن .« النساء آخرها، وشرها أولها . صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف حديث: 693 326 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } سألت أبا عبد الله عن الرّجل في الصّفّ ويدخل في الصّلاة فيخلو موضع من الصّفّ الذي قدّامه، أيتقدّم إليه أم يثبت في مقامه؟ قال: يثبت في مقامه إلا أن يكون( 1) يبقى وحده في الصّفّ الذي هو فيه فليتقدّم في الصّفّ الذي قدّامه في الخلوة منه الذي بين يديه. قلت له: فإن لم يكن وحده وتقدّم في الصّفّ الذي قدّامه؟ قال: ما أحبّ له ذلك، وما أبلغ به إلى فساد صلاته. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في قوم يصلّون خلف الإمام وخرج منهم رجل وبقيت فرجة، وانقطع بقيّة الصّفّ عن يمين وشمال، فجهلوا أن يزحفوا؟( 2) فمعي أنّه قيل: إنّ صلاتهم تامّة على معنى قوله. وقال من قال: منتقضة، فهذا إذا كان في الصّفّ المتقدّم. | :.`dCE`°ùe } أحسبها من جواب لأبي عبد الله: قلت: فإذا ازدحمت الصّفوف من خلف الإمام، فلمّا خرّوا( 3) للسّجود لم يمكن( 4) لرجل أن يسجد على الأرض، فأخذه النّاس من جنبيه وبقي رأسه لم تصل جبهته إلى الأرض، فسبّح وأومأ برأسه، فلمّا نهض القوم من السّجود نهض معهم قائمًا، ولم يسجد تلك السّجدة بعد أن رفعوا رؤوسهم جهلًا منه، فقال: ليعدْ صلاته، وكان ينبغي أن يسجد إذا رفع القوم رؤوسهم من السّجود. 1 ) ناقصة من ر. ) واخترنا الاحتمال « أن يرجعوا، لعله يزحفوا » وفي ب و ر .« أن يراجعوا، لعله: يزحفوا » 2) في ح ) الأرجح. .« خرّ » 3) في ح ) .« يكن » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 19 ] : في الصّفّ خلف الإمام 327 وقيل: يسجد ولو على ظهر رجل. قلت: فبأيّ القولين تأخذ؟ قال: أحبّ إليّ أن يسجد إذا رفعوا رؤوسهم من السّجود( 1). قلت: أفلا يكون مخالفًا لهم؟ قال: إنّما ذلك، لعلّه، إذا لم يمكن له السّجود معهم. ومن غيره: وعن رجل قام للصّلاة في الصّفّ، فلمّا وجّه خلا موضع من الصّفّ الذي بين يديه، أيتقدّم إليه ولا يرجع يوجّه؟( 2) فقال: إن فعل لم أر عليه بأسًا إن شاء الله، وأحبّ إليّ أن يثبت في مقامه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل دخل في صلاة قوم في اللّيل، فصفّ في قُرنَةِ المسجد( 3) فإذا هو قد صفّ حذاء الإمام عن يمين أو شمال، ولم يعلم لحال الظّلام حتّى قضى صلاته، أيبدل أم لا؟ قال: لا أرى عليه بدلها، إلا أن يكون دخل في ركعتين قطعهما هو( 4)؛ فإنّا نحبّ أن يبدلهما، وإن لم يبدلهما فلا بأس عليه. ناقصة من ر. « من السجود » ( 1) .« إليه » 2) في ح ) 3 ) قرنة المسجد: طرفه، وجانبه. ) القُرْنة بالضم الطرَف الشاخص من كل شيء، يقال: قُرْنة الجبَل، وقُرْنة ال . نصْلِ، » : جاء في اللسان .« وقُرْنة الرحم، لِإحدى شُعْبتَيه . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرن، ج 13 ، ص 331 4 ) زيادة من ح. ) 328 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في من صفّ( 1) وحده خلف الصّفّ بعد أن جرّ رجلًا فلم يتبعه فأحرم وحده، ثمّ جاء آخر فصفّ معه؟ فإذا كان صفّ خلف الإمام فصلاتهما جميعًا تامّة. وقال من قال: صلاة الثّاني تامّة وصلاة الأوّل فاسدة( 2)، وأنا أحبّ القول الأوّل، أنّ صلاتهما تامّة. : ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وسألته: هل يجوز لرجلين أن يصفّا في صفّ خلف الصّفوف وراء الإمام؟ قال: لا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } ويجوز في الصّفّ من الاثنين فصاعدًا، قلت: فإن كان واحدًا في صفّ وراء الصّفوف، وكان خلف الإمام بحذائه، فصلاته تامّة؟( 3) قال: نعم، فإن زلّ عن حذاء الإمام ولم يكن خلفه، وكان زالا عن حذاء الإمام فصلاته فاسدة. ومن غيره: وعن أبي عبد الله في الرّجل إذا جاء والإمام في الصّلاة ولم يجد في الصّف( 4) مكانًا، فإن كان في قفا الإمام لصق بالصّفّ، وإذا( 5) جاء الرّكوع والسّجود تأخّر. وقال بعضهم: إذا كان عن قفا الإمام ولم يلصق بالصّفّ أنّه لا بأس. 1 ) ناقصة من ر. ) .« منتقضة » 2) في ر ) .« جائزة » 3) في ر ) .« الصفوف » 4) في ح ) .« فإذا » 5) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 19 ] : في الصّفّ خلف الإمام 329 قلت: فإن لصق من أحد الجانبين أيجوز له؟ قال: أخاف أنّه لا يجوز له. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت الرّجل يصلّي في الصّفّ وحده، ويجزيه؟ قال: نعم، وإن تأخّر رجل من الصّفّ الذي بين يديه حتّى يقوم معه فيكونان اثنين أحبّ إليّ. قلت: ولم قلت صلاته وحده تامّة؟ ( قال: أرأيت لو كان معه رجل على غير وضوء ما كان ذلك يجزيه، أو كانا( 1 رجلين في صفّ أحدهما قبل الآخر، ما كان ذلك يجزيه؟. قلت: بلى. قال: فهذا وذلك سواء. قلت: أرأيت إن كان بينه وبينه طريق يؤتمَر فيه، أو نهر عظيم؟ قال: لا يجزيه هذا، وليس إلا أن يستقبل الصلاة، لأن هذا ليس مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان الطّريق الذي بينه وبين الإمام قوم يصلّون بصلاة الإمام صفوفًا متّصلة. قال: بعضهم صلاتهم تامّة إن كان الطّريق نظيفًا واتّصلت الصّفوف، ما كان في المسجد منهما، وما كان في الطّريق. .« كان » 1) في ر ) 330 المجلد الرابع [20] UEH UGƒHC’Gh Oƒ.©dGh (1)¢†..q dGh .fGƒ£°SC’G (1).dP .E.MCGh .jQE..dGh iƒ.dGh وقيل في الأسطوانة إذا كانت في الصّفّ المقدّم قاطعة بينهم، أنّها تقطع، كانت دقيقة أو جسيمة، فإن كانت في الصّفّ الثّاني فقيل: تتمّ صلاتهم. : ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وقال: يكره أن يصلّي الرّجل وحده بين الأسطوانتين، وإن صلّى لم يبلغ به إلى فساد. ومن غيره: وإذا كان في الصّفّ بين الرّجلين أسطوانة أو شيء ثابت بينهما؟ قال: يقطع بينهما، قطع صلاة الذي ينقطع عن الإمام، كان خشبة أو من الطّين، صغيرة كانت أو كبيرة، وإذا كانت بينهما فرجة فحتّى تكون الفرجة مقام رجل. والفرق في ذلك أنّ السّترة للمصلّي عن ممرّ( 3) من يفسد صلاته تجزيه، صغيرة كانت أو كبيرة، رقيقة أو جسيمة، إذا كانت رفع ثلاثة أشبار، وكذلك .« والنقص » 1) في ب ) 2 ) عنوان الباب ناقص من ر. ) 3 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 20 ] : الأسطوانة والنّقض والعقود والأبواب والكوى 331 تقطع صلاة القوم هكذا، وأمّا إذا كانت تزول وتجيء وتذهب وليس بثابت مثل المنبر، فقد قال من قال: لا تقطع الصّلاة، وفي بعض القول: إنّها سترة تقطع الصّلاة، وهو أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا كان يصلّي داخلًا أو في الصّرحة، فضاق المكان فصفّ قوم في الصّرحة أو داخل المسجد حيث تجوز الصّلاة بصلاة الإمام، أن لو اتّصلت الصّفوف إلّا أنّه قاطع بينهم العقد لم يمكنهم أن يصفّوا فيه، فإذا لم يكن قدّام المنقطعين شيء من الصّفوف فلا تجوز صلاتهم. ومعي أنّه قيل: يصفّون في العقد ويكون ركوعهم وسجودهم زالا عنه إذا لم يمكنهم ذلك على معنى قوله، وإن كانت الفرجة أقلّ من مقعد رجل فإنّه بمنزلة الأسطوانة، إذا لم يمكنهم الصّلاة في العقد فقيل: إذا كانت في الصّفّ الأوّل قاطعة بينهم، أنّها( 1) تقطع، كانت دقيقة أو جسيمة، وإن كانت في الصّفّ الثّاني فصلاتهم تامّة إن كان قدّامهم الصّفّ الأوّل. .« إنما » 1) في ح ) 332 المجلد الرابع [21] UEH (1).dP .E.MCGh .«eƒeCE.dGh .EeE’G »a وإذا كان الإمام ثقة جاز تقليده، لأنّه ضامن للصّلاة، ولا أعلم اختلافًا. وإن كان غير ثقة فقيل: عليهم حفظها وليس لهم تقليده، وقيل: إذا لم يتّهم في المحافظة على الصّلاة جاز تقليده. | :.`dCE`°ùe } ( ومن صلّى بخمسة ونوى أن يصلّي بثلاثة منهم دون الباقين، ثمّ عرفهم( 2 بعد ذلك فصلاتهما جائزة إذا كان معروفًا أنّه إمام الصّلاة( 3) في ذلك المسجد، وليس عليهما قبول قوله بعد. | :.`dCE`°ùe } أبو سفيان أدركت أصحابنا وهم يكرهون الصّلاة داخل المحراب، ولكن ليقم خارجًا منه ويكون سجوده فيه. 1 ) عنوان الباب ناقص من ر. ) .« عرفهما » 2) في ح ) .« كان إمامًا معروفًا للصلاة » 3) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 21 ] : في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك 333 | :.`dCE`°ùe } فإن كان أخبر الإمام أحد ممّن يصلّي خلفه أنّه لم يكبّر تكبيرة الإحرام؟ فقيل: خبرهم عليه حجّة، كما كان له حجّة، ما لم يكن متّهمًا ولو كان واحدًا. وقيل: حتّى يكون ثقة. قلت: فهل قيل: حتّى يكون اثنان؟ قال: لا أعلم ذلك مجرّدًا. | :.`dCE`°ùe } في الإمام، هل له أن يؤمّ برجل صحّ عنده نقض وضوئه، فإذا كان حيث يجوز له الجهر ولو لم يصلّ معه أحد فذلك جائز. وفي غير هذا فلا يعجبني، ولو كان المصلّي صلاته تامّة عند نفسه، لأنّ ك . لا عليه علمه حجّة، فإن فعل وكان له عذر في كتمان ذلك الذي رآه، بمعنى يحتمل سلامته فيه، فأرجو أنّ صلاتهما جميعًا تامّة. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية في المأموم يحاذي الإمام، فقال: إن تقدّم فعليه النّقض، وإن كان مقاصدًا فلا نقض عليه. ومن غيره: قد قيل هذا في الرّكوع والسّجود. وأمّا في القيام فقيل: يقوم محاذيًا له بمنزلة الصّفّ، فإذا جاء الرّكوع والسّجود تأخّر. | :.`dCE`°ùe } :( عن سلمان الفارسي أنّه قال: الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفضه، قيل( 1 ناصيته بيد شيطان، يخفضه ويرفعه. 1 ) ناقصة من ر. ) 334 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يؤمّ برجلين، أحدهما يصلّي جالسًا أو يصلّي فائتة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في الإمام إذا شكّ، هل عليه السّؤال؟ فقيل: ليس عليه سؤالهم، من الثّلاثة فصاعدًا، وعليه فيما دون ذلك. وقيل: حتّى يكونوا سبعة، وقيل: حتّى يكونوا عشرة فصاعدًا، وقيل: عليه على كلّ حال ولا ينصرف إلّا عن يقين. وقيل: لا يسأل عن صلاته إلّا الثّقات، وقيل: يسأل ويقبل إلّا من اتّهم. | :.`dCE`°ùe } عن الربيع الرّجلان، هل لهما أن يصلّيا( 1) الفائتة بالنّسيان جماعة؟ قال: لا. .( أبو سعيد: يشبه الاختلاف. ويعجبني أن يجوز ذلك( 2 وكذلك اختلف في المنتقضة إذا كان الوقت قد فات. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا أحرم ثمّ أحرم ثانية، ولم يسألوه عن نيّته؟ قال: لا يبين لي أنّ صلاتهم تامّة، وعليهم الإعادة، لأنّا قد علمنا أنّ الإحرام هو الآخر من التّكبيرتين. .« لهما يصلّيان » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 21 ] : في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك 335 | :.`dCE`°ùe } في المصلّيين إذا دخل معهما ثالث ولم يعلم الإمام؟ فقيل: صلاته( 1) تامّة ولو لم يؤمّ به إذا كانت صلاة( 2) الجماعة قائمة. وقيل: لا تجوز صلاته. ويعجبني هذا في غير المساجد، والأوّل في المساجد. | :.`dCE`°ùe } في المأموم يستعيذ ثمّ ينصت ولا يستبين الكلام؟ قال: عليه البدل إلّا أن يعلم أنّه قد سمع آية. قال أبو المؤثر: إذا وقف بمقدار ما يقرأ الإمام آية فصلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } في من ركع قبل الإمام وأتمه في ركعة( 3) الإمام، فإذا لم يقم ويركع بعد فأحبّ له الإعادة، لأنّ ذلك ركوع ليس هو( 4) بشيء. وقيل: إذا لم يعلم حتّى ركع الإمام فمضى معه فصلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } في المؤتّم إذا تبع الإمام على خطّئه على الاحتياط، فقيل: تتمّ صلاته إذا تبعه على احتياطه ولو علم خطأه، وقيل: لا تتمّ ويسبّح، فإن فعل فسدت صلاته. .« صلاتهم » 1) في ر ) 2 ) ناقصة من ر. ) .« ركوع » 3) في ر ) 4 ) ناقصة من ح. ) 336 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قد أجاز بعضهم لمن خلف الإمام إذا أبطأ الإمام في قراءة شيء ممّا يقرأ في الحدود في التّحيّات أو قراءة فاتحة الكتاب، فيما يسرّ أن يسبّح إلى أن يفرغ الإمام( 1)، والتّسبيح داخل في أمر الصّلاة، خارج من معاني الدّعاء، وبعض يأمر بالسّكوت. ولا أعلم أحدًا يأمر بالقراءة قبل الإمام فيما يجهر فيه، بل يؤمر أن يكون تبعًا للإمام. وقيل: إذا قرأ قبل الإمام فيما يجهر فيه أنّ عليه الإعادة. وقيل: قد أساء ولا إعادة عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في الدّاخل مع الإمام المسافر في صلاة العصر وهو ينوي الظّهر، فلمّا سلّم الإمام قام الدّاخل فأتمّ الرّكعتين الأوليين، أنّ صلاته تامّة. وقيل: عليه الإعادة. وكنّا معه بأثيل، فصلّى معنا رجل ونحن في آخر الرّكعة من العصر، ثمّ أتمّ بقيّة الظّهر، فقال له: أحبّ أن تبدّل. قلت: وقد قيل: لا بدل عليه. قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا صلّى وحده في مسجده، أنّه إن شاء جهر، وإن شاء أسرّ، فإذا دخل معه أحد جهر، فإن جهر( 2) ثمّ أسرّ فلا بأس، ويستحبّ إذا أسرّ ألّا يجهر حتّى يدخل معه أحد، وإذا جهر وحده ألّا يسرّ حتّى يتمّ صلاته. الحدود في التحيات أو قراءة فاتحة الكتاب، فيما يسرّ أن يسبح إلى أن يفرغ الإمام، ناقصة من ح. » (1) ناقصة من ر. « فإن جهر » ( 2) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 21 ] : في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك 337 | :.`dCE`°ùe } في المأموم إذا نسي سجدة حتّى قام مع( 1) الإمام، أنّ له أن يرجع يسجدها ويلحق الإمام وصلاته تامّة، فإن سجد الإمام أو ركع قبل أن يقوم هو من السّجدة( 2) ففي صلاته اختلاف. | :.`dCE`°ùe } في من صلّى ثمّ وجد جماعة فصلّى معهم ونواها عن صلاة فائتة، أو على أنّه إن كان عليه صلاة فهذه بدلها، ثمّ تبيّن له أنّه كان عليه صلاة أنّه لا تجزيه حتّى يدخل وهو عالم بها. | :.`dCE`°ùe } 3) فقيل: معنى )« الأئمّة ضمناء، والمؤذّنون أمناء » : ! اختلف في معنى قوله الضّمناء( 4) هو القراءة إذا أدركه راكعًا، ويسهو إذا سها المأموم، وليس في المؤذّن شيء من ذلك. وقيل: إنّما هو بما يغيب عنّا من أمره، مثل النّيّة، وطهارة الثّوب النّجس، والقراءة فيما يسرّ به، والتّشهّد، وما يتولّاه المؤذّنون فأمرٌ ظاهرٌ يشترك فيه النّاس. 1) زائدة في ر. ) .« سجدته » 2) في ر ) .« المؤذّنون أمناء، والأئمة ضمناء » : 3 ) أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ ) صحيح ابن خزيمة كتاب الإمامة في الصلاة، باب ذكر دعاء النبي ژ للأئمة بالرشاد . حديث: 1439 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة باب فضل التأذين على . الإمامة، حديث: 1869 .« الضمان » 4) في ر ) 338 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا شكّ في الإحرام وهو في الحمد أو السّورة؟ قال: يمضي على صلاته حتّى يعلم أنّه لم يحرم، أو لم يجهر إلّا أنّه( 1) يسأل الذي خلفه، فإن قالوا: إنّه أحرم، تمت صلاته. وقيل له: فإن قالوا: إنّا لم نسمعك أحرمت، أو( 2) لا ندري؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّ صلاتهم جميعًا تامّة. فإن قالوا: إنّك لم تجهر فصلاتهم فاسدة، ولا أعلم اختلافًا، فإذا( 3) علموا أنّه لم يجهر هو ففيه اختلاف، فقيل: صلاته تامّة لأنّه صلّى على ال . س . نة عند نفسه، وقيل: فاسدة، لأنّه قد خالف ال . س . نة، لأنّ من ال . س . نة الإحرام بالجهر. فعلى قول من يقول: عليه البدَل؛ فله أن يؤمّهم، وعلى قول من يقول: إنّ صلاته فاسدة( 4)؛ لا يجوز له أن يؤمّهم. قال: ويعجبني ألّا يؤمّهم ويؤمّهم أحدهم، ويصلّي هو معهم؛ إن أخذ بقول من يقول: أن لا بدل عليه. | :.`dCE`°ùe } وبلغنا عن الرّبيع في رجل صلّى الفريضة وحده، ثمّ صلّاها بقوم ولم يعلموا، قال: بئس ما صنع( 5)، وليس( 6) عليه أن يعلمهم، ولا إعادة عليهم إن لم يعلموا. ولا يؤمّ الفريضة رجل يصلّي نافلة ويجهر، وقيل: جائزة. انقضى. .« إن » 1) في ر زيادة ) .« أم » 2) في ر ) .« إذا » 3) في ر ) .« تامة لعله فاسدة » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ر. ) .« ولا » 6) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 21 ] : في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك 339 | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا وهم في صلاته، وقال بعض: من خلفه صلاتنا ناقصة، وقال بعض تامّة، فقيل: يقبل قول الأكثر، وقيل: قول من يوثق به، وقيل: قول من قال بالتّمام. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات أبي سعيد: وذكرت في رجل خلف الإمام فرأى في ثوب الإمام دمًا فلم يخبره، ونقض هو صلاته، ثمّ أخبر الإمام من بعد أن قضى الإمام الصّلاة. قلت له: هل يلزم الإمام نقض الصّلاة، كان ثقة أو غير ثقة؟ فإذا أمكن أن يحدث ذلك الدّم في ثوبه من بعد فراغ صلاته فلا أرى عليه حجّة إلّا أن يكون ثقة، وإذا لم يمكن أن يحدث ذلك الدّم من بعد فراغ صلاته فعليه النّقض إذا كان الدّم ممّا ينقض الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وفي الإمام إذا كان يصلّي في آخر المسجد، وجاء رجل فصلّى قدّامه، هل تتمّ صلاته إذا كان الإمام يصلّي وهو يصلّي أيضًا؟ فإذا كانت صلاته هنالك من عذر مثل ركعتي الفجر، أو بعذر يزيل عنه الصّلاة في الجماعة عند الإمام فلا بأس عليه، وصلاته تامّة إن شاء الله، وإن كان بغير عذر فقد أساء في ترك الجماعة والصّلاة بصلاة الإمام، ولا أعلم عليه فسادًا في صلاته إذا كان في موضع حيث لا يجوز الصّلاة بصلاة الإمام، أن لو اتّصلت الصّفوف. رجع. 340 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية أنّ شبيبًا كان يقول: على الذي خلف الإمام أن يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: ربّنا لك الحمد، وهو قول أهل أزكى. وكان يقوله موسى بن أبي جابر. وأمّا غيرهم من أهل نزوى وغيرهم من الفقهاء فإنّما يقول: ربّنا لك الحمد، وهو قول أبي معاوية فيما يوجد عنه. انقضى. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد: عن الرّجل يصلّي خلف الإمام فيقوم الإمام من السّجود الآخر في موضع قراءة التّحيّات، فيقوم على سبيل الغلط، هل لمن خلفه أن يقعد( 1) ويتورّك، ثمّ يسبّح له؟ قال: معي أنّه يؤمر أن يكون الذي خلفه بين الحدّين، بين السّجود والقعود، ويسبّح له. قلت له: فإن قعد وتورك ثمّ سبّح له، هل تنتقض صلاته أم لا؟ قال: إذا ظنّ أنّ ذلك يجوز له أو نسي حتّى قعد فأرجو أنّ صلاته تامّة إن شاء الله. قلت له: فإن كان الذي خلف الإمام لمّا قام الإمام على السّهو من القعود والقيام فظنّ أنّ ذلك جائز له، هل تنتقض صلاته؟ قال: يعجبني أنّه إذا كان في ذلك الحال لانتظار الإمام تمّ( 2)، ولا يقعد إلى حال القيام على التّعمّد، أنّه لا تنتقض صلاته على معنى قوله. 1 ) ناقصة من ر. ) 2 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 21 ] : في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك 341 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد أيضًا: وسألت عن الإمام إذا كان خلفه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستّة أو سبعة، ثمّ شكّ في صلاته، قلت: هل عليه أن يسألهم عنها إذا قضاها؟ فقد قيل أن ليس عليه سؤالهم من الثّلاثة فصاعدًا، وأمّا دون ذلك فعليه السّؤال لهم. وقيل: ليس عليه سؤالهم من السّبعة فصاعدًا حتّى يكونوا عشرة فصاعدًا. وقيل: ليس ذلك على حال، ولا ينصرف عن شكّ إلّا عن يقين، كائنًا ما كانوا. وقد قيل: لا يسأل عن صلاته إلّا الثّقات. وقيل: إذا صلّى خلفه فجائز أن يسأله ويقبل قوله في ذلك إلّا أن يتّهم في ذلك، ويكون متّهمًا، فلا يجوز قول المتّهم، وأمّا إذا كان من الذين لا يصلّون خلفه فلا يجوز إلّا على قول الثّقة، هكذا قيل. وقد قيل: يجزئ أن يسأل واحدًا ويقبل قوله ممّن يصلّي خلفه إذا كان غير متّهم أو ثقة ممّن لم يصلّ خلفه، ويقبل قول الواحد في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقلت: ومن أدرك الإمام يصلّي وقد قرأ الحمد وهو يقرأ السّورة، فوجّه وأحرم، قلت: ما أوجب له وأفضل؟ ( يقرأ الحمد، فإذا أحرم أنصت واستمع إلى الإمام، وقد قيل هذا، وأنا( 1 أحبّ الاستماع في هذا الموضع. .« وهذا » 1) في ح ) 342 المجلد الرابع ومنه: | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا غلط في الصّلاة، فاتّبعه من خلفه على غلطه وهو يعلم غلط الإمام، مثل أنّه قعد للتّحيّات الآخرة بعد الرّكعة الثّالثة( 1) احتياطًا منه أو ما يشبهها( 2)، والمؤتمّ قد علم خطأه، فلم يسبّح له، هل تتمّ صلاته؟ ؛( فمعي أنّه قد قيل فيه باختلاف( 3 قال من قال: تتمّ صلاة المؤتم إذا اتّبع( 4) الإمام على احتياطه ولو علم خطأه. وقال من قال: لا تتمّ، وعليه أن يسبّح له، وإن لم يفعل فسدت صلاته. ومنه: | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل يصلّي خلف الإمام هو وعنده رجلان، فنسي حتّى ركع قبل أن يركع الإمام، ثمّ لم يرفع رأسه من ركوعه إلى أن كبّر الإمام لركوعه وركع، وهو بعد راكع، حتّى ركع بركوع الإمام، قلت: أعليه نقض صلاته أم لا؟ فإذا ركع قبل الإمام فذلك ركوع معي باطل، فإذا تَمّ عليه ولم يقم ويركع بعد أن ركع الإمام فأحبّ له الإعادة، لأنّ ذلك الرّكوع ليس بشيء. وقد قيل: إذا لم يعلم حتّى ركع الإمام فمضى على ركوعه فصلاته تامّة، وأنا أحبّ له الإعادة في مثل هذا. .« الثانية » 1) في ب ) .« وما أشبهها » 2) في ح ) .« اختلاف » 3) في ب ) .« تبع » 4) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 21 ] : في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك 343 | :.`dCE`°ùe } وعن الإمام ينسى ويُحرم س . را قبل أن يحرم جهرًا، ثمّ يذكر فيحرم أيضًا جهرًا بعد إحرامه س . را، قلت: أتنتقض صلاته ويبتدئ بها أم لا؟ فلا( 1) نقض عليه وصلاته تامّة. وقلت: أرأيت إن كان نسي حتّى قرأ أيضًا س . را مع إحرامه س . را، ثمّ ذكر، ؟( قلت: أتنتقض صلاته أم يحرم جهرًا وتتمّ صلاته( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان يفكّر في شيء كان( 3) في نفسه في الصّلاة خلف الإمام، حتّى خرّ الإمام للرّكوع في الرّكعة الآخرة؟ فلم يكن ينبغي له ذلك ولا أرى عليه نقضًا في ذلك إذا ركع مع الإمام ولو لم يقرأ أو يسبّح في الرّكعة الآخرة. ومنه وعن من كان خلف الإمام فلمّا أحرم ودخل في بعض الفكر من الدّنيا حتّى لم يعرف ما قرأ الإمام فلا أبلغ به في ذلك إلى النّقض إذا تبع الإمام، وينبغي له أن يقبل على صلاته ويشتغل بها. | :.`dCE`°ùe } ومن أحرم خلف الإمام داخلًا في صلاته، وقرأ آية من فاتحة الكتاب ثمّ ركع مع الإمام؟ فمعي أنّه قد قيل: قد تمّت( 4) صلاته. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) كذا في الأصل بدون جواب السّؤال. ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« قيل تتمّ » 4) في ح ) 344 المجلد الرابع وقد قيل: عليه إعادة القراءة إذا أتم الإمام صلاته في صلاة اللّيل أو النّهار، فإن لم يبدل إذا لم يدرك من قراءة الإمام بقدر آية من قراءة القرآن فما فوقها أعاد الصّلاة. ( وقيل: ذلك في صلاة اللّيل في الإعادة، وليس ذلك في صلاة النّهار، ولا( 1 ما ليس فيه القراءة من آخر صلاة اللّيل، ومن كان لا يقرأ في صلاة اللّيل والفجر إلّا بفاتحة الكتاب بغير شيء من القرآن؛ فمعي أنّه قد قيل: أنّ عليه الإعادة في العمْد لذلك والنّسيان والجهل والعلم، فيختلف عندي في الكفّارة عليه في العمْد لذلك؛ في الجهل والعلم، وأمّا النّسيان فلا أعلم عليه الكفّارة( 2) على حال. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي سبقه الإمام بشيء من الصّلاة فإنّه يقوم بتكبيرة بدل ما سبقه به الإمام بشيء من الصّلاة؛ فيما عندي أنّه قيل. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل يصلّي خلف الإمام وهو بعد في قراءة في التّحيّات، وخاف أن يسبقه الإمام، هل له أن يقوم قبل أن يتمّ التّحيّات؟ قال: معي أنّه قد قيل: لا يقوم حتّى يتمّ قراءة التّحيّات. قلت له: فإن قام قبل أن يتمّ قراءتها إذا خاف أن يسبقه الإمام، هل تفسد صلاته؟ 1 ) ناقصة من ح. ) .« فيه كفارة » 2) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 21 ] : في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك 345 قال: هكذا عندي على قول من يقول بذلك، قال: وأرجو أنّه يوجد في بعض القول، أنّه إذا خاف أن يفوته الإمام يجعل له العذر( 1) ما يجعل للمحدث إذا قرأ إلى (والصّلوات والطّيبات)، فقد تمّت صلاته. وكذلك لهذا إذا قرأ إلى هذا الموضع، على قول من يقول بذلك. قيل له: فإن ركع الإمام والذي خلفه بعد في( 2) التّحيّات، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي أنّه يختلف في ذلك. قال من قال: إنّها تنتقض وجعل القيام ح . دا بينهما، ليس أحدهما فيه. وقال من قال: إنّ صلاته تامّة، لا تنتقض حتّى يسجد الإمام، لأنّ هذا القيام ليس فيه قراءة ثانية. .« للعذر من العذر » وفي ح ،« للعذر » 1) في ر ) 2 ) ناقصة من ب. ) 346 المجلد الرابع [22] UEH .dP .E.MCGh I.°üq dG »a .eEeE’EH .dhCG .e »a قال أبو سعيد: في قول أصحابنا: إنّ صاحب المنزل أولى بالإمامة ممّن حضر، كذلك إمام الحيّ في مسجدهم، إلّا أن يحضر إمام معقود له الإمامة، فإنّه إمام برعيّته دونهم في كلّ موضع، من سفر أو حضر أو مسجد أو غيره، إلّا أن يقدّم غيره فإنّه يجوز أن يقدّم من شاء، ويصلّي بهم إن شاء. وكذلك عندي إذا حضر علم( 1) من أعلام المسلمين من أئمّتهم في الدّين، أحببنا ألّا يتقدّم عليه، ويقدّم. وكذلك قاضي المسلمين وأمثاله من أشراف أهل الدّين أن يقدّموا الأفضل، .(2)« لا تزال أمّتي في سفال ما أمّهم دونهم » : لقوله ژ | :.`dCE`°ùe } إذا صلّى الرّجل بقوم وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا في » : جاء الحديث .« عالم » 1) في ح ) من أَ . م قومًا وفيهم من » : 2 ) ورد الحديث بلفظ آخر عند الطبراني: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ژ ) لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا » « هو أقرأ لكتاب الله منه، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة .« بهذا الإسناد، تفرد به: الحسين بن علي . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: عبدان حديث: 4684 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 22 ] : في من أولى بالإمامة في الصّلاة وأحكام ذلك 347 1). ومعنى قول المسلمين: من تقدّم بقوم يصلّي بهم وخلفه من هو أعلم )« سفال وأقرأ منه فلا يزالون( 2) في سفال، أنّ ذلك إذا أمكنهم أن يقدّموا أفضلهم، وقد خالفوا ال . س . نة، ومن خالف ال . س . نة في أمر قد لزمه فلا يزال في سفال حتّى يتوب. قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا معنى الاختلاف في الصّلاة خلف من هو دون الوليّ الموافق للطّاعة لكمالها( 3)، في ظاهر الأمر، فقيل: لا تجوز .( إلّا خلف المسلم الوليّ، لأنّها أمانة تعيب بأشياء عندي فيها( 4 وقيل: تجوز خلف أهل الدّعوة ما لم يتّهموا في الصّلاة، ولا تجوز خلف أهل الخلاف. .( وقيل: تجوز خلف أهل القِبلة ما لم يزيدوا أو ينقصوا( 5 | :.`dCE`°ùe } وقيل صلاة الجماعة خلف أهل القِبلة لإحياء سُ . نة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى إلّا على قول من لا يجيزها إلّا خلف المسلم. وقيل: الصّلاة فرادى أفضل إلّا مع المسلم. وقيل: الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصّلاة خلفه إذا لم يزد فيها أو ينقص منها ما لا تجوز الصّلاة إلّا به. انقضت الإضافة . من أم قوما » : 1 ) سبق تخريجه. وأخرج العقيلي في الضعفاء: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ژ ) .« وفيهم أقرأ لكتاب الله منه وأعلم لم يزل في سفال إلى يوم القيامة . الضعفاء الكبير للعقيلي باب الهاء، الهيثم بن عقاب كوفي حديث: 2154 .« يزالوا » 2) في ب ) .« بكمالها » 3) في ح ) وهو كلام غامض. « لعيب باسا عد إليها » 4) في ب و ر ) وقيل: تجوز خلف أهل القِبلة ما لم يزيدوا أو ينقصوا، وقيل: » 5) في ب وردت الفقرة مختلفة بصيغة ) .« تجوز خلف أهل القِبلة ما لم يتّهموا في الصّلاة 348 المجلد الرابع من كتاب أبي جابر: وأولى بالإمامة من القوم أقرؤهم للقرآن وأعلمهم بال . س . نة، فإن استووا في ذلك فأفضلهم ورعًا وأثبتهم صلاحًا، فإن استووا في ذلك فأكبرهم س . نا. ومن غيره: قال: وقد قيل: فإن استووا في ذلك فأصبحهم وجهًا. رجع إلى كتاب أبي جابر: وقد قيل: إنّ أبا سعيد الأنصاري صنع طعامًا، فدعا أبا ذرّ وابن مسعود وحذيفة. فحضرت الصّلاة، فتقدّم أبو ذرّ. فقال له حذيفة: وراءك، صاحب البيت .( هو أحقّ بالإمامة منك( 1 فقال أبو ذرّ: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعم. فتأخّر، وتقدّم صاحب البيت، فصلّى بهم. | :.`dCE`°ùe } ليؤمّكم خياركم، فإنّهم قربانكم » : قال محمّد بن جعفر: الرّواية عن النّبيّ ژ .(2)« بينكم وبين ربّكم، فلا تقدّموا بين أيديكم إلّا خياركم ليَِلِنِي في الصّفّ الأوّل أولو النّهي منكم، ثمّ الذين يلونهم، » : وقال النّبيّ ژ .(3)« ثمّ الذين يلونهم .« أحق منّا بالإمامة » 1 ) ناقصة من ح، وفي ر ) ليَِؤُ . مكُمْ خِيَارُكُمْ » : 2) لم أجده بهذا اللفظ إلا في جزئه الأول، ولفظ الحديث عند الربيع: ... وَقَالَ ژ ) .« فَإِ . نهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى رَ . بكُمْ مسند الربيع، [ 3] بَابُ الْحُ . جةِ عَلَى مَنْ لَا يَرَى ال . صلَاةَ عَلَى مَوْتَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَرَى ال . صلَاةَ . خَلْفَ كُ . ل بَا . ر وَفَاجِرٍ، حديث 781 ، ج 1، ص 204 3) لم أجده بهذا اللفظ. والمروي عند مسلم وغيره: عن أبي مسعود، قال: كان رسول الله ژ يمسح = ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 22 ] : في من أولى بالإمامة في الصّلاة وأحكام ذلك 349 فكان لا يترك الفاجر في الصّفّ الأوّل ولا الثّاني ولا الثّالث، فكيف يطمع أن يكون إمامًا؟ عن النّبيّ ژ ، وأنّ عل . يا لمّا وجّه ƒ وقد روي هذا عن عمر بن الخطّاب صلّوا في رحالكم واجعلوا صلاتكم معه نافلة، فإنّ » : وفده إلى معاوية قال لهم .« الله لا يتقبّل إلّا من المتّقين ومن الضّياء: يؤمّكم أقرؤكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأكبركم » : وعنه ژ 1)، ومن جمع بين العلم والقرآن فهو أولى. )« س . نا، فإن كانوا فأكبركم هجرة رجع إلى كتاب المصنّف: | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يصلّي خلف أهل الخلاف إذا وجد أهل الدّعوة. وقيل: يجوز خلفهم في سلطانهم إذا كانوا غالبين( 2)، ولا يجوز في سلطان المسلمين. استووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام » : مناكبنا في الصلاة، ويقول .« والنهى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم . صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف حديث: 683 سنن أبي داود كتاب الصلاة، تفريع أبواب الصفوف باب من يستحب أن يلي الإمام في . الصف وكراهيّة التأخر، حديث: 583 يؤمكم » : 1) أخرجه البيهقي بلفظ: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أن رسول الله ژ قال ) .« أقرؤكم لكتاب الله وأقدمكم قراءة للقرآن، فإن كانت قراءتكم سواء فأقدمكم هجرة السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة باب إمامة القوم . لا سلطان فيهم وهم في بيت أحدهم، حديث: 4948 .« عالمين » 2) في ح ) = 350 المجلد الرابع وقيل: الصّلاة جماعة خلف جميع أهل القِبلة لإحياء سُ . نة الجماعة أفضل .( من الفرادى، إلّا على قول من لا يجيز إلّا خلف المسلم( 1 | :.`dCE`°ùe } أجاز المسلمون الصّلاة خلف من يفرد الإقامة، ومن يُسِ . ر بسم الله الرحمن الرحيم، وخلف من يرفع يديه في الصّلاة للتّكبير، وخلف من يسلّّم مرّتين، ولم يروا ذلك زيادة في الصّلاة ولا نقصانًا فيها، وليس ذلك من أفعال المسلمين الذين هم يفعلونه، وقد أجمعوا( 2) على ذلك في الفعل بالصّلاة خلف من يفعله. وهذه الأربع لا نعلم أنّ أحدًا من المسلمين قال فيهنّ بنقض على من صلّى خلفه. وأمّا من يترك قراءة بسم الله الرّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب؛ فقيل: تفسد صلاته. وقيل: صلاته تامّة، فإن صلّى خلفه وهو يعلم أنّه يتركها فعليه الإعادة، وإن لم يعلم فصلاته تامّة. وأمّا الذي يحرم قبل التّوجيه فقيل: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة. وقيل: صلاة من صلّى خلفه فاسدة، وقيل: صلاة من صلّى خلفه تامّة. وقد أجاز بعض المسلمين الصّلاة خلف من يحرم قبل التّوجيه، ولم يجز ذلك بعضهم، والذي أجاز يقول: إنّه لم يزد في الصّلاة شيئًا ولم ينقص، وإنّما هو قدّم وأخّر، لأنّه لو ترك التّوجيه على العمد وصلّى( 3) كانت صلاته غير تامّة، والآخر يقول: إنّه قد جاء بكلام في غير موضعه. 1 ) مضى ذكر هذه المسألة قريبًا. ) .« جامعوا » 2) في ح و ر ) 3 ) ناقصة من ر. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 22 ] : في من أولى بالإمامة في الصّلاة وأحكام ذلك 351 | :.`dCE`°ùe } وإن صلّى خلف رجل يدين بالقنوت في الصّلاة، ولم يقنت إلّا أنّه وقف ولم يظهر قنوتًا فصلاته تامّة، قال: والذين يرون القنوت إنّما يقنتون في الفجر والوتر، وقال: أهل مكّة والمدينة لا يقنتون، وأمّا أهل البصرة فيرون القنوت. انقضت الإضافة . ومن غير الكتاب. 352 المجلد الرابع [23] UEH RƒéJ ’ .eh I.°üq dG »a ¬àeEeEG RƒéJ .e »a من غير الكتاب: قال محمّد بن جعفر عن موسى بن عليّ 5 : وعن رجل اطّلعت عليه وهو يسرق فلا تص . ل خلفه. قال أبو المؤثر مثل ذلك. قال أبو المؤثر: وإن( 1) صلّى خلفه لم أر عليه إعادة في صلاته، ويصلّي وحده أحبّ إليّ من أن يصلّي خلف من يسرق، إلّا أن يتوب. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن جعفر: سألت محمّد بن محبوب 5 ، عن إمام مسجد اطّلعت عليه على حدث، هل أصلّي خلفه؟ قال: لا تهجر من أجله. الإضافة: وعن أبي عبد الله محمّد بن روح 5 : وعن من كان معه مال شاهر مع النّاس أنّه حرام، إذا صحّ معهم فساده، والرّجل مص . ر عليه يأكله، هل تجوز الصّلاة خلفه وهو مصرّ على الحرام؟ .« ولو » 1) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 23 ] : في من تجوز إمامته في الصّلاة ومن لا تجوز 353 فاعلم أنّه لا يحلّ لمسلم أن يأمن( 1) هذا بعد علمه بإصراره أن يتقدّم النّاس في الصّلاة، صلاة فريضة ولا نافلة، وأمّا إن اضطرّ هذا المسلم إلى الصّلاة خلف هذا المصرّ فجائز للمسلم. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الصّلاة خلف قومنا أفضل لإحياء سُ . نة( 2) الجماعة ما لم يزيدوا في الصّلاة أو ينقصوا منها. | :.`dCE`°ùe } ذكر قاسم بن يوسف عمّن ذكر عن عمر أنّه قال: لا يصلّي خلف الولاة من .( قومنا السّلطان( 3 رجع إلى الكتاب: | :.`dCE`°ùe } إذا صلّى الرّجل بالقوم وخلفه من هو أفضل منه لم يزالوا » : جاء الحديث .(4)« في سفال | :.`dCE`°ùe } اختلف في إمامة العبد. فقال موسى بن عليّ: تجوز. وهو تصحيف. « يأمر » 1) في ح ) .« السنة للجماعة » 2 ) ناقصة من ح. وفي ب ) 3) كذا في كل النسخ، والمعنى غير واضح، وربما المراد منه أن السلطان أرفع منزلة فلا يصلي خلف ) ولاته. والله أعلم. 4) سبق تخريجه. ) 354 المجلد الرابع وقال محمّد بن محبوب: لا تجوز، لأنّه غير( 1) مخاطب. وقال أبو المؤثر: تجوز إن أذن له سيّده بالحضور، ولو لم يأذن له في الإمامة. وقيل: لا يجوز إلّا أن يؤذن له في الإمامة. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا قال: آمين، هل تنتقض صلاة من صلّى خلفه؟ قال: يختلف فيه، قال: ويعجبني أن يكون هذا كلّه على التّعبّد إذا كان الفاعل من أهل التّعبّد( 2) به، أن يكون على المصلّي خلفه إعادة إذا احتاج لإحياء سُ . نة الجماعة. | :.`dCE`°ùe } في الخصي، هل يؤمّ؟ قال: إن قال فيه أحد شيئًا فإنّما ذلك من قِبَل النّقصان، لأنّه قيل مجملًا أن لا يؤمّ النّاقص بالتّامّ. وإنّما عندي النّاقص الذي ينقص عن الفرائض من القاعد، وإن كان أعور العين فلا أعلم أنّه يفسد. وأمّا مقطوع الرّجل فيختلف فيه إذا كان يصحّ له القيام إلّا أنّه ناقص، وأمّا إن كان فيه علّة في رجله إلّا أنّه لا ينقصه ذلك عن القيام، وكأنّه لم ير ذلك يوجب عليه شيئًا. والأعمى يختلف فيه، والذي لم يُجِز يقول: لأنّه يصلّي على التّحرّي، والمأموم على الحكم. 1 ) ناقصة من ب و ر. ) .« التعدية » 2) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 23 ] : في من تجوز إمامته في الصّلاة ومن لا تجوز 355 وأمّا الأنف أو الأذن أو شيء غير ذلك ممّا لا يقع به نقصان، وكأنّه لم يلحقه شيء إلّا أنّه غيره أولى به. وأمّا اليد إذا قطعت فيختلف( 1) في ذلك عندي من قبل الطّهارة على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } في المُقعد، هل يؤمّ؟ قال: لا يبين لي في ظواهر قول أصحابنا أنّه لا يجوز إلّا بمن( 2) هو مثله، أو النائم، فهو يوجد في قول أصحابنا من أهل خراسان أنّ ذلك جائز. انقضت الإضافة . : من غير الكتاب، من جوابات لأبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وعن الصّلاة خلف رجل لم تعلم منه إلّا خيرًا، غير أنّه كرهه أهل المسجد وكرهوا الصّلاة خلفه، وأبى أن يقلع عن ذلك وهو يصلّ في المسجد وهم له كارهون كذلك. كذلك( 3) قال: إن صلّى خلفه فلا بأس بذلك إلّا أن يعلم( 4) منه سوءًا. | :.`dCE`°ùe } وعن الصّلاة المفروضة خلف من لا أتولّى، أو يكون متّهمًا، أو قد اطّلعت عليه وهو مُواقِعٌ نهيًا من نهي الله؟ قال: استتبه، فإن تاب وإلا فلا تصلّ خلفه. .« مختلف » 1) في ب ) .« من » 2) في ب ) .« إن » 3) في ر زيادة ) .« تعلم » 4) في ب ) 356 المجلد الرابع ومن غيره: وقلت: هل تجوز الصّلاة خلف الذي يعشى باللّيل ولا يبصر في اللّيل والذين خلفه يبصرون، فأقول لا تجوز الصّلاة خلفه باللّيل، وتجوز الصّلاة خلفه بالنّهار. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 1): هل تجوز الصّلاة خلف مقطوع اليد، أو أشلّ ال . رجْل؟ فنعم، تجوز الصّلاة خلفه. | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّى رجل بقوم وهو لا يحسن إذا سئل، فيصلّي بهم، ولم يحفظ؟ فصلاته تامّة إلّا أن يكون لا يقرأ التّحيّات ولا يعرفها، ولا يعرف ما لا تتمّ الصّلاة إلّا به؛ فلا تجوز الصّلاة خلفه إذا علموا بذلك. وإنّما تجوز الصّلاة خلف المراهق للحلُم المحافظ للصّلاة إذا كان مختتنا. وإن كان أقلف فلا تجوز، وكذلك الذي يصفّ مع الرّجل. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقال بعض الفقهاء: الصّلاة خلف الأعمى جائزة. قلت: فلو صلّى أحد خلف الأعمى والعبد، هل كنت تأمره بالنّقض؟ قال: لا، ولكنّي إذا عنيت أنا بذلك انتقضت صلاتي، لأنّي اخترت هذا الرّأي. .« وقلت » 1) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 23 ] : في من تجوز إمامته في الصّلاة ومن لا تجوز 357 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: بلغني أنّ حاجبًا كان يقول: تجوز الصّلاة خلف العبد إذا كان صالحًا، وإنّما أكره( 1) أن يكون إمامًا للمسلمين. قال أبو عبد الله: وخالفه في ذلك عامّة الفقهاء. قال: ويكره أن يؤمّ المقيّد في الصّلاة بالذي ليس بمقيّد. | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب: والصّلاة( 2) خلف من يقنت؛ فأصحابنا لا يرون الصّلاة خلفه إذا علم أنّه يقنت في الصلاة. فإن لم يقنت فلا بأس. وإن صلّى قبل أن يعلم أنه يقنت فقنت، فمعي أنّه قيل: لا إعادة عليه. قلت له: وإن علم في الصّلاة بذلك؟ قال: معي أنّه كذلك في معنى هذا القول، ولو علم في الصّلاة حتّى يصلّي خلفه صلاة. | :(3).`dCE`°ùe } قال غيره: وذلك في دار تقيّة أو غير دار تقيّة، كذا وجدت. قلت: والذي يحرم أن يوجّه، هل تجوز الصّلاة خلفه؟ قال: معي أنّه يختلف في ذلك. فبعض يجيز الصّلاة خلفه، وبعض لا يجيز .« كره » وفي ر « يكره » 1) في ب ) .« في الصلاة » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) 358 المجلد الرابع الصّلاة خلفه. والذي لا يجيز الصّلاة خلفه( 1) علم أنّه يفعل ذلك، أو لم يعلم أنه يفعل( 2)، وفي القنوت إنّما يذهب من ذهب إلى فساد صلاته إذا صلّى بعد علمه، فثبت معنا التّوجيه بعد الإحرام أنّه أشدّ. | :.`dCE`°ùe } ومن صلّى بقوم وهو لا يحسن حدود الصّلاة إن سئل، ولم يحفظ شيئًا؟ فصلاتهم تامّة إلّا أن يكون لا يقرأ التّحيّات ولا يعرفها، ولا يعرف( 3) ما لا تتمّ الصّلاة إلّا به، فلا تجوز الصّلاة خلفه. وسأله أبو المؤثر عن رجل صلّيت خلفه الفجر ثمّ سألته عن التّحيّات فلم يُقِمْهَا على وجهها، وزاد فيها أو نقص منها، أو خلط فيها؛ فقال: لم يكن عليك أن تمتحنه عن ذلك، فإذا فعلت فأحبّ أن تنتقض. فنقض صلاة الفجر في مسجد أبي عبد الله بمحضره، وأمره أن يعيد ركعتي الفجر. ولو صلّى خلفه العتمة لأمره بإعادتها، والوتر معها. وقيل: يعيد ركعتي الفجر إذا أعاد الفجر. | :.`dCE`°ùe } في من صلّى مسجد جامع متعلّيًا عليه؟ فلا أحبّ لأحد أن يصلّي معه. | :.`dCE`°ùe } ومن تورّك على الجانب الأيمن من علّة فلا يتقدّم بالنّاس، وذلك من نقصان الصّلاة. وقيل: بإجازة ذلك. ناقصة من ب. « الصلاة خلفه » (1) ناقصة من ر. « أنه يفعل » ( 2) ناقصة من ح. « ولا يعرف » ( 3) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 23 ] : في من تجوز إمامته في الصّلاة ومن لا تجوز 359 وقيل: إنّ عزّان بن الصّقر 5 ، كان يصلّي خلف رجل يقال له: صالح، في مسجد الغنتق( 1) من عقر نزوى، وكان في رِجْله علّة ولا يمكنه التّورّك عليها على ما ينبغي. وقيل: إنّ أبا المؤثر أجاز الصّلاة خلف رجل يقال له: الوليد، وكان يمدّ رجله ولا يقدر أن يتورّك عليها، وكان يمدّها إذا أراد أن يتورّك، فقد قيل: لا نقض على من صلّى( 2) خلف هؤلاء. | :.`dCE`°ùe } وقال الوضّاح: إنّ الرّجل إذا كرهه الرّجلان من الصّالحين، أو قال( 3): من المسلمين، ممن يحاضر المساجد، فإنّا نحبّ ألّا يصلّي بهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان إمام مسجد في يده مال على غير وجهه، ومخالطًا شيئًا( 4) على غير وجهه، أو يجوز في حدود الأرض ويضايق طريق المسلمين فلا تجوز الصّلاة خلفه. | :.`dCE`°ùe } في الخصيّ، هل يكون إمام قوم في الصّلاة؟ قال: إذا كان مقطوع الذّكر جاز، لأنّه قد صار بمنزلة المختون، وتؤكل ذبيحته، وتقبل شهادته. وإذا مدقوق الذّكر لم يجز، لأنّه لا يكون بمنزلة المختون، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته. 1 ) مسجد شهير في قلب نزوى المعروف بالعقر. ) .« يصلّي » 2) في ب ) .« وقال » 3) في ب ) .« أو مخالط ماله شيء » 4) في ح ) 360 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في الصّلاة خلف من لا يقدر إلّا مقعى؟ فالإقعاء يكره، ولا أعلم أنّ أحدًا يفسد صلاته. ومعي( 1) أنّ المقعى يكون عَقِبَاه تحت إليته، وتكون ركبتاه على الأرض. | :.`dCE`°ùe } في من أمرَه قومٌ يصلّي بهم في المسجد الجامع إذا مات إمامه، فالجامع أمره إلى عماره وإلى كبار صالحي أهل( 2) البلد، فليس للعمار أن يقدّموا دون كبار صالحي أهل البلد، وكذلك كبار صالحي البلد لا يقدّموا إلّا برأي عمّاره، فإن كان هذا يتقدّم الصّلاة والصّلاتين إذا حضر، وأجاز، وأمّا إمامًا دائمًا فلا. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن خالد: سمعنا أنّ رجلًا مريضًا في حدّ يسعه أن يصلّي قاعدًا فيتكلّف يصلّي قائمًا بالقوم، فإنّ صلاتهم جائزة. | :.`dCE`°ùe } في من يصلّي بجماعة صلاة العصر، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ( 3) الظّهر؟ فقيل: يقطع صلاته، فإن مضى بهم فسدت صلاتهم جميعًا. وقيل: إذا دخل في الصّلاة ثمّ ذكر مضى على صلاته فأتمها. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ر. ) .« لم يكن صلّى » 3) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 23 ] : في من تجوز إمامته في الصّلاة ومن لا تجوز 361 | :.`dCE`°ùe } في من صلّى برجل قد صلّى؟ قال: إن كان الإمام يؤمّ في ذلك المسجد فصلاة الإمام تامّة، ولا اختلاف في ذلك، وإن كان لا يؤمّ فيه فمختلف فيها. انقضت الإضافة . 362 المجلد الرابع [24] UEH .MGh âbh »a hCG ,.YE.édG .©H .YE.édG I.°U »a .dP .e REL Eeh ,.é°ùe ô«Zh .é°ùe »a ومن دخل مسجدًا يريد الصّلاة، ولم يعلم صلّى في ذلك المسجد جماعة أم بعد، فأراد أن يصلّي بجماعة، فرأْيُنَا ليس لهم ذلك، ولا تتمّ صلاتهم إن فعلوا ( ذلك، لأنّهم صلّوا على شبهة، وإنّما الاختلاف في من صلّى جماعة بعد جماعة( 1 إمام ذلك المسجد، فأمّا في وقت واحد فلا اختلاف في ذلك، وهي فاسدة. وفي موضع: فأمّا بعد الصّلاة فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافًا، وأمّا في حين الصّلاة فلا نحبّ إلّا من عذر، فإن فعل بغير عذر جازت صلاتهم، .( ولا أعلم أنّه يخرج اختلاف( 2 قال بشير بن محمّد بن محبوب في قوم صلّوا جماعة في مسجد، ثمّ جاء إمام المسجد فصلّى جماعة، أنّ صلاة الذين صلّوا قبل الإمام فاسدة، وأمّا غيره فيجوّزها. | :.`dCE`°ùe } في المسافر يصلّي الظّهر بحذاء الإمام قدّام الصّفّ الأوّل، منفسخًا عن الإمام قدر مقام رجل، ويسجد بحذاء الإمام، ثمّ يدخل مع الإمام في العصر، فإن كان حيث تجوز صلاته بصلاة الإمام بحال فلا تتمّ صلاته، وإن كان يتقدّمه 1 ) ناقصة من ح. ) .« الاختلاف » 2) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 24 ] : في صلاة الجماعة بعد الجماعة 363 حتّى يصير بحدّ من لا يجوز( 1) له الصّلاة بصلاة الإمام في إجماعهم، فعندي أنّه تتمّ صلاته. قلت: فيُعلم أحدًا؟ قال: إذا صلّى بحذاء الإمام على ما وصفت أنه تتمّ صلاته، قال: لا. قال: وإن كان قيامه بين سجود الإمام ومقامه، وسجوده متقدّمًا جازت صلاته حيث لا تجوز بصلاة الإمام. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في الإمام يصلّي وحده في مسجده الذي يؤمّ فيه فريضة ولا يجهر، أنّه يجوز أن يصلّي بعده جماعة في موضعه، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وإن جهر فقيل: يجوز يصلّي بعده جماعة، وقيل: لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } وإن كان مسجد جامع له إمام معروف في كلّ الأوقات، وله آخر يصلّي فيه يوم عرفة وليلة النّحر؟ قال بشير: كلّ من كان لشيء فهو له، فإن صلّى إمام ومعه( 2) أناسٌ آخرون تلك الصّلاة فينبغي له أن تكون صلاة الرّجل المعروف به تلك اللّيلة هي الصّلاة، وعلى الآخرين النّقض، على قول من يرى النّقض. | :.`dCE`°ùe } في المأموم عن يمين الإمام تنتقض صلاته، هل للإمام أن يمضي على الجهر؟ .« تجوز » 1) في ب ) .« جماعة » 2) في ب زيادة ) 364 المجلد الرابع قال: فهو على صلاته الأولى، فإن جاء آخر فليقل إنّي أدخل( 1) معكما، ثمّ يوجّه ويجرّ الذي على يمين الإمام، فإن جرّه بعد أن يحرم قال: تفسد صلاته. وفي موضع قال: لا أرى عليهما فسادًا. فإن فسدت صلاة أحد المأمومين ما يصنع الآخر؟ فإذا خرج من عنده يزحف حتّى يكون على يمين الإمام ويمسك عن القراءة حتّى يقف عن يمين الإمام، فإن سمع رجلًا يريد أن يدخل فتأخّر إليه، أو قام الرّجل وراءهما ولم يجرّه إليه فتأخّر هو إليه فلا فساد في صلاته. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد: في صلاة الجماعة يؤمّ بعضهم ببعضًا في موضع واحد ووقت واحد، بعضهم خلف بعض، فلهم ذلك في غير مسجد أو مسجد لا إمام له، وقيل: إذا كان بين كلّ إمام خمسة عشر ذراعًا فلا يجوز لهم إذا كانوا خلفهم. | :(2).`dCE`°ùe } ومن غيره: قيل: عليهم التّباعد خمسة عشر ذراعًا؛ إن كانوا حذاءهم على حال، لا يجوز دون ذلك، وقيل: ليس عليهم على حال، وقيل: عليهم إذا كانوا خلفهم، وأمّا إذا كانوا حذاءهم فليس عليهم تباعد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الجماعة الذين فسدت صلاة إمامهم فأتمّوها فرادى، هل لغيرهم أن يصلّي في ذلك المسجد جماعة؟ قال: لا، لأنّه حين أحرم بهم ثبتت جماعة، وكان لهم أن يتمّوها جماعة. .« داخلٌ » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 24 ] : في صلاة الجماعة بعد الجماعة 365 | :.`dCE`°ùe } في المصلّي وحده إذا أحرم الإمام فوقف عن صلاته، ثمّ فسدت صلاة الإمام، هل له أن يتمّ على صلاته؟ فليس له ذلك، وقد فسدت حين أحرم الإمام. | :.`dCE`°ùe } في الجماعة إذا فسدت صلاة إمامهم فأتمّوها فرادى، أنّ لغيرهم أن يصلّي في ذلك الحال فرادى، لأنّ حكم الجماعة قد زال. والله أعلم. الإضافة. ومن جوابات أبي سعيد: وعن المسجد إذا كان له إمام معروف فصلّى من صلّى معه صلاة وانصرفوا، ثمّ جاء جماعة أخرى فصلّوا أيضًا جماعة، فأقام بإمام تلك الصّلاة في ذلك المسجد، قلت: أتتمّ صلاتهم إذا صلّوا جماعة، والإمام الأوّل في المسجد، كان الأوّل قد قضى هذه الصّلاة أو بعد في الصّلاة؟ فأمّا إذا كان الإمام الآخر يصلّي بالجماعة الآخرة في موضع كانت الصّلاة فيه تجوز بصلاة الإمام الأوّل، وهو إمام المسجد؛ فلا تجوز صلاتهم هنالك بعد تمام الصّلاة، ولا قبل تمام الصّلاة؛ ما دام الإمام الأوّل في الصّلاة. وأمّا إذا كانت هذه الجماعة يصلّون في موضع لا تجوز فيه الصّلاة بصلاة الإمام؛ في أيّ موضع كان على هذه الصّفة، فأمّا بعد الصّلاة وتمام الإمام، فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافًا من قول أصحابنا، وأمّا في حين الصّلاة فلا نحبّ ذلك إلّا من عذر، وسبب يوجب ذلك لمعنى من المعاني. فإن فعلوا ذلك لغير معنى جازت صلاتهم على حال. ولا أعلم أنّه يخرج في صحيح قول أصحابنا اختلاف في هذا. فافهم ذلك. 366 المجلد الرابع وقلت: وكذلك هل لهم أن( 1) يصلّوا خلف الإمام بإمام ثان جماعة إذا كان بين الإمام الآخر وبين صفوف الإمام الأوّل خمسة عشر ذراعًا أو أكثر؟ وقلت: هل لذلك حدّ؟ ويجوز ذلك كما يجوز لمن يصلّي ركعتي الفجر وحده خلف الإمام في المسجد الواسع الكبير؟ فأمّا الحفظ فالذي( 2) عرفناه الذي وصفته لك، أنّه لا يجوز ذلك في موضع تجوز فيه الصّلاة بصلاة الإمام؛ في وقت الصّلاة ولا بعده. وأمّا على القياس فإن قال قائل من أهل العلم: لم أقل إنّه أخطأ القول في ذلك. والله أعلم، والله أسأله التّوفيق للحقّ والصّواب. | :.`dCE`°ùe } وعن الإمام يصلّي جماعة في غير مسجد في الفلاة أو غير الفلاة، قلت: هل للإمام الثّاني أن يصلّي( 3) هذه الفريضة( 4) جماعة خلف هذا الإمام، أو عن يمينه أو عن يساره، وهل لذلك حدّ في القرب؟ فنعم يجوز له ذلك، وقد قيل: وعن بعض أهل العلم أنّه يستحبّ له أن ينفسخ عنه بقدر خمسة عشر ذراعًا، فإن فعل ذلك فهو معنا حسن، وإن لم يفعل لم يضرّه شيء إن شاء الله تعالى. قلت: وكذلك هل لإمام ثان أن يصلّي جماعة في موضع قد صلّى فيه هذه الصّلاة جماعة في غير المساجد؟ فنعم، يجوز ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافًا إلّا أنّا نحبّ إن كان هذا الموضع متّخذًا مصلّى لقوم؛ قد عرف بهم بمنزلة المسجد أن يتنكّب منه في ذلك الموضع 1 ) ناقصة من ح. ) .« الذي » 2) في ب ) .« جماعة » 3) في ح زيادة ) .« الصلاة » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 24 ] : في صلاة الجماعة بعد الجماعة 367 ما ينتكب من المسجد، مثل موضع الأولين( 1) من موضع إمام العدل، وأمثال ذلك ممّا قد أدمن فيه( 2) صلاة الجماعة من أولئك القوم في التّعارف. فإن( 3) فعل ذلك فاعل لم يضق عليه ذلك معنا، لأنّ ذلك الموضع على حال لا يلحقه أحكام المسجد في هذا الباب. فافهم ذلك. : ومن جوابات أبي الحواري 5 وعن إمام مسجد صلّى العتمة بمن كان معه في رمضان، وصلّى أيضًا بهم الوتر جماعة، ثمّ إنّ قومًا من بعدهم جاؤوا وصلّوا القيام وأوتروا أيضًا جماعة، في الموضع الذي كان الإمام صلّى فيه جماعة، هل على هؤلاء المتّأخّرين نقض في وترهم؟ فعلى ما وصفت فنقول: إنّ على المتأخّرين النّقض في وترهم، فإن كان الإمام ومن معه لم يصلّوا الوتر جماعة، جاز لهؤلاء المتأخّرين أن يصلّوا الوتر .( جماعة، لأنّ الوتر غير العتمة( 4 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو معاوية في الرّجل يصلّي في المصلّى، فيأتي قوم وهو في الصّلاة، فيقيمون الصّلاة ويؤمّهم أحدهم، ويكون الرّجل دخل في الصّلاة من قبل أن يأتوا بحذاء الإمام أو بحذاء القوم، قال: يقطع صلاته ويدخل معهم في صلاتهم. قلت( 5): فإن لم يقطع صلاته وأتمّها( 6) وحده؟ .« الولاية » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وإن » 3) في ب ) .« الوتر عتمة » 4) في ب و ر ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ويتمها » وفي ر ،« وانتهى » 6) في ب ) 368 المجلد الرابع قال: إن كان حين دخل القوم في الصّلاة، وقد كان هو صلّى أكثر صلاته، ثمّ أتم الصّلاة وحده ولم يدخل مع القوم في صلاتهم؛ فلا أرى عليه نقضًا، وإن كان حين دخل القوم وقد صلّى هو أقلّ صلاته( 1) وأتم الصّلاة وحده؛ فأحبّ إليّ أن يعيد الصّلاة. قال أبو المؤثر: الله أعلم إذا لم يكونوا في مسجد، فإن قطع صلاته ودخل في صلاتهم فحسن، وإن صلّى هو( 2) وحده وصلّوا هم وحدهم فلا أرى عليهم بأسًا( 3) ولا عليه نقضًا، كان في أوّل الصّلاة أو آخرها. قال غيره: | :.`dCE`°ùe } قال: ومعي أنّه قد قيل: ولو كان في مسجد، وليس المصلّين فيه جماعة بإمامه، أو بإمام لعمارة على وجه ما يكون إمامًا، فلا بأس بذلك في المسجد وغيره، وإن دخل في الجماعة فهو أفضل وأوجب. .« صلاة » 1) في ب ) .« صلّاها » 2) في ح ) 3 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثاني 369 .E«.°üq dGh AE°ù.q dG I.°U »a [25] UEH من الكتاب: رجل أمّ بامرأة غير ذات محرم؟ فإذا كان إمامًا للمسجد فأرجو أن تتمّ صلاتهما. فإن صلّت عن يمينه فذلك مما يُختلَف فيه، وأحبّ أن تَتِمّ صلاتهما ما لم تعارضه الشّهوة، وإن عارضت( 1) أحدهما الشّهوة في الصّلاة، أو مسّها( 2) من فوق الثّوب فأرجو ألّا يخرج من حال الاختلاف، وعليه التّوبة. فإن مسّت بدنه أو مسّ بدنها فلا يَبِين لي أن يلحقه الاختلاف. ومعي أنه لا يؤم النساء إذا كانت غير محرم منه. فإن أمّ بها في غير مسجده فلا يبين لي أن يلحقه الاختلاف، إذا كانت غير ذي محرم. ومعي أنّه لا يؤمّ النّساءَ ولو كثرنَ الفريضةَ إلّا في مسجده. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: زوجة( 3) الرّجل إذا صلّت بصلاته فإنّها تقوم عن قفاه. .« اعترضت » 1) في ب ) .« ومسّها » 2) في ح ) .« وزوجة » 3) في ح ) 370 المجلد الرابع وإن قامت عن يمينه ولم تساوه ففي فساد صلاتهم( 1) اختلاف. فقيل: تفسد صلاتهما، وقيل: لا تفسد، وقيل: تفسد صلاتها ولا تفسد صلاته. وهذا كلّه في النّافلة، وأمّا المفروضة في غير مسجده فصلاته وصلاتهنّ جميعًا فاسدة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: تؤمر المرأة في الصّلاة أن تستر بين فخذيها ولا يمسّس بعضهما بعضًا، فإن فعلت فلا أعلم عليها فسادًا. | :.`dCE`°ùe } في المسجد إذا كانت صرحته نعش . يا أو سهيل . يا( 2) وله باب إليها، هل للمرأة أن تصلّي فيها( 3) بصلاة الإمام، فعلى قول من يقول: ليس عليها صفّ؛ يجيز صلاتها ولو كانت محاذية صفّ الرّجل؛ إذا كان بينها وبين الرّجل أقلّ من ستّة أذرع. وقيل: عليها الصّفّ. فعلى هذا فلا تجوز صلاتها إذا كانت خارجة من الصّفّ، منقطعة عنه( 4) بصلاة الإمام، ولا صلاة نفسها حتى يفرغ الإمام. وقد اختلف في صلاتها بصلاة الإمام على هذا، ولو كان بينها وبين الرّجل أقلّ من ستّة أذرع في المحاذاة، على قول من لا يرى عليها الصّفّ. وقيل: تفسد صلاتها وصلاة من يليها من الرّجال. وقيل: يفسدن ولا يفسد عليهن( 5)، وقيل: لا يفسدن ولا يفسد عليهنّ. .« صلاتها » 1) في ح ) 2 ) أي من جهة بنات نعش، أو سهيل. ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« منه » 4) في ب ) ناقصة من ب. « ولا يفسد عليهن » . ناقصة من ح « وقيل يفسدن، ولا يفسد عليهن » ( 5) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 25 ] : في صلاة النّساء والصّبيان 371 وإن كان في الباب سترة تجيء وتذهب، فقيل: لا يجوز أن تأتمّ بالإمام في صرحة المسجد( 1) على قول من يرى عليها الصّفّ، ولا لها أن تصلّي بصلاة نفسها، لأنّها قاطعة. وقيل: إذا لم تكن ثابتة فليس بسترة، ولا يمنع الإئتمام في هذا الموضع للرّجال والنّساء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الصّبيّ إذا كان ممّن يعقل الصّلاة ويحافظ عليها فلا يقطع على( 2) من على يمينه ولا شماله، وإن كان ممّن ليس كذلك قطع. وقال من قال: لا يقطع على أيّ حال، كان صغيرًا أو كبيرًا، يحافظ على الصّلاة أو لا يحافظ. قلت: ولو كان عن قفا الإمام أكُ . له( 3) سواء في الاختلاف؟ قال: وقد قيل: يختلف فيه( 4)، ويعجبني إذا كان من أولاد أهل القِبلة أن يكون سواء. قيل له: ولو كانا صبيّين مصطفّين؟ .( قال: كلّه سواء عندي( 5 قلت: إن كان لا يعقل الصّلاة ولا يعرف ما هي إلّا أنّه رأى النّاس يقومون في الصّفوف، فقام معهم( 6) هكذا؟ 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فكلّه » 3) في ح ) .« قد قيل: إنه مختلف » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« عندهم » 6) في ح و ر ) 372 المجلد الرابع قال: معي( 1) إنّه إذا لم يكن في الصّلاة لم يلحقه الاختلاف. قلت: فما حدّ عقله ومحافظته؟ قال: إذا عرف حدودها الّتي لا تصحّ إلّا بها. ومعي أنّه إذا صار بحدّ من يعقل معرفة حدودها أن لو علمها فهو ممّن يعقلها ولو لم يعلمها. | :.`dCE`°ùe } والصبي إذا كان لا يحافظ على الصلاة، وينقصها وهو في الصف المقدّم، وهو مثل المجنون، فقد اختلف فيه، فقيل: يقطع، وقيل: لا يقطع. وكذلك إن كان رجل جنُبًا أو في ثوبه نجاسة، فقد اختُلف فيه أيضًا، فقيل: يقطع، وقيل: لا يقطع. انقضى. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب لأبي عبد الله: وسألته عن رجل يصلّي هو وامرأته في مصلّى جماعة وحدهما، كيف يكون سجودهما؟ قال: يكون سجودهما مع ركبتيه، وتقوم متأخّرة عنه، قال: وأقلّ ما سمعت أنّه لا يجاوز سجودها منكبيه. قلت: فإن جاوز سجودها منكبيه تفسد صلاته؟ قال: أخاف عليه ذلك. 1 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 25 ] : في صلاة النّساء والصّبيان 373 قال: وأخبرنا هاشم بن الجهم عن ذلك، قال: أخبرني الأزهر بن عليّ بن عزرة أنّ والده عليّ بن عزرة كان يصلّي ومعه والدته، يعني والدة الأزهر، فكان يسبق رأسه على رأسها في السّجود بشيء. قال هاشم: ولم يحدّ الأزهر في ذلك ح . دا. ومن كتاب الشّيخ أبي الحسن: وقد قيل: إذا صلّت امرأة مع زوجها فلا يجاوز سجودها منكبيه، فإن جاوز سجودها منكبيه فسدت صلاته. وسل( 1) عن ذلك. وإذا صلّت امرأة مع رجل، فصلّت بحذائه، كانت صلاته منتقضة. وسل عن ذلك. :( ومن غيره( 2 قال أبو سعيد محمّد بن سعيد: معي أنّه يختلف في الإمامة لمن لا تلزمه صلاة الجماعة من النّساء والعبيد في كلّ موضع، فقال من قال: جائز أن يؤمّ الرّجل بهؤلاء في كلّ موضع على الاطلاق، لا يشترط شيئًا. وقال من قال: لا يجوز ذلك إلّا في المسجد الذي يؤمّ فيه، لأنّ هؤلاء لا جماعة عليهم. ومن غيره: .( والمرأة إذا صلّت بالنّساء في الصّفّ ويقمن عن يمينها أكثرهنّ( 3 ومن غيره: .« وسئل » 1) في ب ) زيادة من ب. « ومن غيره » ( 2) ناقصة من ب. « ومن غيره: والمرأة إذا صلّت بالنّساء في الصّفّ ويقمن عن يمينها أكثرهنّ » ( 3) 374 المجلد الرابع قال: وهذا معنا في النّافلة، وأمّا في الفريضة فلا يجوز أن تؤمّ المرأة بالنّساء، ( ولا نعلم في ذلك اختلافًا، لأنّ الجماعة لا تلزمهنّ أن يقمن بها على حالٍ( 1 كالرّجال. ومن غيره: قال أبو الحواري في صلاة الصّبيان في الصّفّ لا تقطع، ولو كان صب . يا لا يحافظ على الصّلاة، إلّا أن يكون رجل واحد وصبيّ؛ فلا يجزيه إلّا أن يكون صبيّ يحافظ على الصّلاة. وعن من يصلّي وبينه وبين الرّجل في الصّفّ قدر ما يكون رجل؟ قال: تنتقض صلاته، يعني المؤخّر. قلت: فإن كان بينهما صبيّ يحافظ على صلاته، وإلّا فلا يغني عنه، وصلاة .( المؤخّر منتقضة( 2 ومن غيره: وسألت عن امرأة تصلّي قدّام رجل، والرّجل يصلّي، قلت: هل تقطع عليه صلاته؟ قال: إذا كان كلّ واحد منهما يصلّي بصلاة نفسه فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا أنّها لا تقطع عليه صلاته ولو كانت من غير ذوات المحارم، ما لم يمسّ منها محرّمًا. وإذا كانا يصلّيان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا إنّها تقطع صلاته، ذات محرم منه. وقد قيل: إنّ الحدّ الذي لا تقطع عليه فيه صلاته إذا كانت منه على رأس ستّة أذرع، وإن كانت على أقلّ من ذلك فسدت عليه. ناقصة من ح. « على حال » ( 1) ناقصة من ب. « وعن من يصلّي وبينه وبين الرّجل في الصّفّ... وصلاة المؤخّر منتقضة » (2) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 25 ] : في صلاة النّساء والصّبيان 375 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يصلّي فجاءت امرأة فصفّت عن يمينه أو عن شماله وصلّت، قلت: هل تنتقض عليه صلاته؟ فمعي أنّه إذا كانت تصلّي بصلاة نفسها وهو يصلّي بصلاة نفسه ففي بعض القول أنّها تفسد عليه إذا كانت قريبة منه دون ستّة أذرع. وقيل: لا تفسد عليه على حال، وإن كانت تصلّي بصلاته في جماعة فهو .( أشدّ في بعض القول( 1 وفي بعض القول: سواء. ويجزي في جميعه الاختلاف عندي. قلت: وكذلك إن كان خلف إمام فصفّت المرأة عن يمينه أو عن شماله، هل يلحقهم فساد في صلاتهم؟ فمعي أنّه قد مضى القول في مثل هذا. الإضافة. ناقصة من ح. « في بعض القول » ( 1) 376 المجلد الرابع ..¶q dG .gCGh IôHE.édG ..N I.°üq dG »a [26] UEH ومن غير الكتاب: قال محمّد بن جعفر: هذا ما اختلف النّاس فيه من الصّلاة خلف الجبابرة وأهل الظّلم من النّاس، ومن ليس له ولاية. قال محمّد بن جعفر: قال من قال: يصلّى خلف البارّ والفاجر من أهل القِبلة. وقال من قال: أهل البرّ وأهل النّفاق، وذلك ما لا اختلاف فيه. وقال من قال: إنّما يصلّي خلف الجبابرة إذا ملكوا الأرض. وقال بعض المسلمين: قد اجتمعتم( 1) على أن تصلّوا خلف أهل الظّلم وأهل التّقوى، واختلفتم في الصّلاة خلف الفاجر، وكذّب بعضكم بعضًا، فما أجمعتم عليه فهو الحقّ فخذوه، وما اختلفتم فيه ففي أخذ ذلك الباطل والضّلال فدعوه. وقال أبو المؤثر: قد أجاز المسلمون الصّلاة خلف من لا يتولّونه إذا صلّوها في أوقاتها، وأتمّوا الصّلاة، ولم يعلموا منهم نقصانًا في ظهورها، والمسلمون ( لا يكذّب بعضهم بعضًا، ومن برئ من المسلمين على ذلك، ونسبهم إلى( 2 الضّلال والكذب فليس بمسلم. .« أجمعتم » 1) في ح ) .« على » 2) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 26 ] : في الصّلاة خلف الجبابرة وأهل الظّلم 377 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقيل: لا بأس بالصّلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام؛ لمن اضطرّ إلى ذلك. وقيل: إنّ الصّلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة، فإن كان يصلّي في مسجده فالصّلاة عنده على حال العمارة للمسجد( 1) أفضل من صلاة الرّجل وحده. وقال من قال: صلاته وحده أفضل. | :.`dCE`°ùe } وقد صلّى جابر بن زيد 5 ، خلف الحجّاج بن يوسف الجمعة، وقد رأى المسلمون أنّ الجمعة واجبة خلف الجبابرة في الأمصار الّتي تجب فيها الجمعة. .« لعمارة المسجد » 1) في ح و ر ) 378 المجلد الرابع [27] UEH I.°üq .d QE¶àf’Gh (1)QE.s ©o dG »a من الكتاب: ( وقيل: إنّ الإمام إذا احتبس عن الجماعة أو عن إحضار( 2) المسجد بمقدار( 3 ما احتبسوا له أن يصلّي ولا ينظرهم، كان لهم أن يقدّموا من يصلّي بهم، ولا يخاطروا بالانتظار له في تلك الصّلاة. والإمام على إمامته لأنّ الحاضر يقوم مقام الغائب، فالواحد إذا قام مقام الجماعة بمن تقوم به الجماعة؛ فهو يقوم مقام الجماعة، وليس لمن حضر أن يسابق الإمام في الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في العُمّار الذين يجب على الإمام نظرهم، ما صفتهم؟ قال: الذين يحافظون على الخمس إلّا من عذر بيّن لهم ويظهر، فإن حافظوا على الفجر والعشاء، ولم يحافظوا على الخمس، فإذا لم يكن لهم عذر فليس .« العمل » 1) في ب ) .« أو عن حضور » 2) في ر زيادة ) .« بقدر » 3) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 27 ] : في العُ . مار والانتظار للصّلاة 379 هم بعُ . مار( 1). وإن كان لهم عذر فهم عُمّار فيما عرفوا بالمحافظة به. وليس على الإمام نظرهم في غيرها، فإن خفي عذرهم فيما يحافظون عليه، وإن كانوا لا يتركونه إلّا من عذر ثبت لهم اسم العمّار. | :.`dCE`°ùe } في قدر ما ينتظر الإمام الجماعة. قال: بقدر ما يقوم المنتظر من منزله أو موضعه، ويتوضّأ ويصل إلى المسجد، وذلك إذا كان الأذان( 2) في أوّل الصّلاة، أو في وقت لا يتعدّى فيه أوّل الصّلاة إلّا من عذر، فإن لم ينتظر من غير عذر فلا آمن عليه الإثم، لأنّ هذا يأتي عليه تعطيل الجماعة، فإن نظر بعضهم ولم ينتظر الباقون فإقامة الجماعة الّتي ينحطّ بها الفرض، ولم يقصد إلى المسابقة لأحد من العمّار فهو أهون، ولا أحبّ ذلك، فإن أراد أن يسابق أحدًا فلا آمن عليه الإثم. ومن غيره: وقد قيل: إنّ على الإمام أن ينتظر الجماعة إلى ثلث الوقت وتكون صلاته في حدّ هذا الثّلث، وأنّ على الجماعة انتظار الإمام إلى ثلثي الوقت، وتكون صلاتهم أيضًا فيه. .« العُمّار » 1) في ح و ر ) 2 ) زيادة من ب. ) 380 المجلد الرابع [28] UEH E.°S hCG »°ùf hCG EjE©J GPEG .EeE’G »a من الكتاب: أبو سعيد: وما دام الإمام يطلب ويتردّد فلا يجوز له أن يفتح عليه حتّى يسكت، ويظهر من أمره أنّه أعيا، فإن فتح عليه وهو في طلبه وتردّده فلعلّ بعضًا يفسد صلاته، وبعضًا لا يفسدها، وعند قراءة السّورة فالفتح فيه آكد. انقضت الإضافة . : ومن جواب أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وسألته عن إمام قوم صلّى بهم، فلمّا استفتح القراءة اختلط عليه، فقطع السّورة وترك بعضها، هل يكون عليه بأس في الصّلاة؟ قال: لا بأس عليه وصلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } قلت: فالإمام يتعايا في القراءة وأنا خلفه أفتح عليه من غير أن يضطرّ؟ قال: لا بأس أن تفتح عليه من دون ما يتعايا وإن لم يضطرّ. الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 28 ] : في الإمام إذا تعايا أو نسي أو سها 381 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسئل عن رجل فتح على الإمام في الفريضة( 1) وهو يتردّد، ولم يسكت بعد؟ ( قال: أخاف عليه النّقض، لأنّه قيل: لا يفتح عليه ما دام يطلب، وهذا قد( 2 فتح عليه في موضع ليس له أن يفتح عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي الحسن: والإمام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه إذا تعايا، وسكت، ولا يفتحوا عليه قبل ذلك. .( والله أعلم( 3 .« فريضة » 1) في ح ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) زيادة من ب. ) 382 المجلد الرابع [29] UEH .dP ô«Zh .EeE’G I.°U ¢VE.àfG »a .EeEG ..Y .EeEG .j..Jh ومن نسي الوتر فذكرها وهو متقدّم يقوم؛ فأحبّ له أن يتأخّر ويقدّم رَجُلًا يتمّ بهم، ويرجع هو يصلّي الوتر، ثمّ يصلّي بهم إلّا أن يخاف فوت الفجر فليمض على صلاته. أبو المؤثر: في الإمام إذا انتقضت صلاته، فقدّم أحد المأمومين الذي عن يمينه، قال: يمشي حتّى يقوم في مقام الإمام، ويمشي الآخر من خلفه حتّى يكون عن يمينه. رجع: قال غيره: وإن مشى قدّام صاحبه حتّى يجعله عن يمينه فذلك جائز، وإن قدّم الذي عن يساره أتمّ مكانه. وقيل: إن مشى الذي عن يساره مشى من خلف صاحبه زحفًا؛ حتّى يكون عن يمينه، وإن مشى الذي قدّم مشى من قدّام صاحبه حتّى يكون عن يسار صاحبه. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا أسرّ في موضع الجهر، ثمّ رجع إلى الجهر؟ الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 29 ] : في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك 383 فقيل: عليه الإعادة. وقيل: صلاته تامّة، وصلاتهم فاسدة، ويدخلون معه إذا رجع( 1) إلى الجهر فليصلّوا ما أدركوا معه ويبدلوا ما فاتهم. | :.`dCE`°ùe } في الإمام يضعف عن القيام، فإن( 2) تكلّم أو أشار إشارة تفهم، كان بمنزلة الكلام وتنتقض صلاته. ( وأمّا إن سبّح الإمام وأتم صلاته( 3) معهم على هذا، وهو على صلاته لم( 4 ،( تنتقض، فأرجو أنّ فيه اختلافًا( 5 فقيل: يُتِمّون( 6) فرادى. وقيل: لا يمنعون( 7) من الجماعة. | :.`dCE`°ùe } في من إئتمّ بمسافر بلا علم، ثمّ علم عند تسليم( 8) الإمام من ركعتين؟ فإذا اعتقد أنّه يصلّي بصلاة الإمام فلا يعتقد قصرًا( 9) ولا تمامًا؛ فتتمّ صلاته، وإن كان يعتقد التّمام فصلاته فاسدة. .« رجعوا » 1) في ب ) .« وإن » 2) في ح ) .« صلاتهم » 3) في ب ) .« ولم » 4) في ب ) .« فأرجو فيه اختلاف » 5) في ب ) .« يتمّوا » 6) في ب ) .« يمنعوا » 7) في ب ) .« التسليم من » 8) في ب ) .« قصر » 9) في ب ) 384 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } مقيم صلّى بمسافر، ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء أو ثوبه نجس؛ فليَمضِ المسافر على صلاته صلاة المقيم. | :.`dCE`°ùe } وللمسافرَيْن أن يصلّيا الأولى جماعة ثمّ يصلّيا الآخرة( 1) مع المقيم جماعة في غير مسجد، أو يصلّيا مع المقيم جماعة، ثمّ يصلّيان الآخرة جماعة إذا اتّفقوا على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّى مسافر آخر الأولى إلى الآخرة مع جماعة في يوم غيّم، فتحرّوا الوقت، ثمّ ظهرت الشّمس، وتبيّن لهم أنّهم قد( 2) صلّوا قبل الوقت؟ فصلاة المسافر تامّة. | :.`dCE`°ùe } ورجل جفّف حجامته، ونسي أن يغسلها حتّى صلّى بقوم؟ قال: عليه النّقض وحده. | :.`dCE`°ùe } وإذا علم المأموم أنّ الإمام غير مقيم وقد صلّى تمامًا بدينونَةٍ؛ أعاد ما صلّى خلفه. ناقصة من ب. « ثمّ يصلّيا الآخرة » (1) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 29 ] : في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك 385 | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا ذكر في الصّلاة أنّه جُنُب، فعلى قول من يتمّ صلاتهم فهم ( مخيّرون في تقديم إمام، أو يتمّون فرادى، فإن قدّم لهم الإمام إمامًا منهم( 1 فعليهم اتّباعه، وإذا لم يأتمّوا به لجهل( 2) أو تعمّد( 3)؛ فصلّوا فرادى فصلاتهم فاسدة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: الاختلاف في الذي يقدّمه الإمام إذا أحدث، والذي خلفه في الرّكوع، فقيل: يزحف على هيئته إلى موضع الإمام، ويُنهَى أن يسبّح حتّى يصل إلى الموضع، وكذلك في القراءة حتّى يصل. ولا يحدث في زحفه شيئًا من الأعمال في الصّلاة، فإذا وصل إلى موضع الإمام( 4) رفع رأسه، يقول: سمع الله لمن حمده. قيل: يقول في مقامه: ربّنا ولك الحمد. وزحف إلى موضع الإمام إذا كان قد سبّح ما يكمّل به حدّه قبل حدث الإمام. ولا بأس إن زلّ في تقدّمه بالصّفوف عن مقام الإمام، من يمين أو شمال. فإن قدّمه قبل أن يسبّح للركوع، فقيل: إذا دخل في حدّ فله أن يكمّله في مقامه. وقيل: يزحف على هيئته إلى موضع الإمام، لأنّه لا يجزيه القيام خلف الإمام بلا قراءة، كان في اللّيل أو النّهار. 1 ) ناقصة من ب. ) .« بجهل » 2) في ب ) .« عمدٍ » 3) في ب ) .« الإمامة » 4) في ب ) 386 المجلد الرابع وإن( 1) كان الأوّل قد قرأ ما يجزي؛ فجائز لهذا أن يقرأ، لأنّ الأوّل كان له أن يزيده. وإن قدّمه وقد قرأ من التّحيّات ولو شيئًا فله أن يزحف ويهلّ في مقام الأوّل. | :.`dCE`°ùe } في الجماعة متى يقدّمون إمامًا إذا لم يقدّم لهم إمامًا يتمّ بهم صلاتهم؟ فقيل: لا يكون إلّا بعد خروجه من المسجد. وقيل: إذا خرج من حال الصّلاة، وأيس منه جاز. | :.`dCE`°ùe } وإن قدّم من قد خفي عليه ما بقي من الصّلاة فإنّه بمنزلة الإمام إذا خفي عليه. | :.`dCE`°ùe } والذي قدّمه الإمام لتمام الصّلاة ولم يعلم أين بلغ الإمام من القراءة؟ فقيل: يبتدئ من حيث بلغ. .( وقيل: يبتدئ بفاتحة الكتاب لأنّه لا يعلم أين الإمام( 2 | :.`dCE`°ùe } في إمام قطع صلاته من غير علّة. قال: تفسد صلاة من خلفه. .« ولو » 1) في ب ) .« أن الإمام قرأ » 2) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 29 ] : في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك 387 | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو المؤثر: كنّا في صلاة العصر وراء محمّد بن محبوب، فلمّا كان( 1 في الرّكوع عناه أمر انتقضت به صلاته، فرفع رأسه ولم يقل: سمع الله لمن حمده وهو في قيامه، وسمعته يقول لزياد بن مثوبة: تقدّم يا أبا صالح، فلمّا قضى أبو صالح الرّكوع رفع رأسه، وقال: سمع الله لمن حمده، وهو في قيامه، ثمّ مشى وكان في موضع الإمام، ثمّ سجد، وسجد النّاس معه. والإمام إذا كان ساجدًا وانتقضت صلاته؛ رفع رأسه وأمر من يتمّ بهم، فيقضي الرّجل الحدّ الذي هم فيه، فإذا كان ساجدًا( 2)، فإذا قضى السّجود ورفع رأسه بتكبيرة وهو في موضعه، ويجهر بها، ويكون إمامًا للنّاس، ثمّ زحف إلى مكان الإمام فيتمّ السّجدة الثّانية فيه. هذا إذا كان في السّجدة، وإن كان في الثّانية من الرّكعة الأولى فإذا رفع الإمام رأسه قام معه حتّى يكون في موضع الإمام ثمّ يقرأ، فإذا زحف وكان في السّجدة الثّانية فليزحف وهو متورك للصّلاة، فإذا رفع ركبتيه وزحف فلا بأس كما أمكنه إلّا التّربّع فإنّه لا يتربّع. فإذا كان المكان قريبًا فمشى؛ فلا أرى عليه نقضًا في صلاته. وإذا انتقضت صلاة الإمام وهو جالس وأمر مَن( 3) يتمّ بهم التّحيّات فإنّ المأموم يقضي التّحيّات وهو في مقامه في الصّفّ. وإن كان في الجلسة الأولى قام بتكبيرة في موضعه ذلك، ثمّ يمشي إلى موضع الإمام، فإن كان في الجلسة الآخرة قرأ التّحيّات، وما زاد( 4) من بعد ذلك في موضعه. فإذا أراد أن يسلّم زحف إلى موضع الإمام فسلّم بهم، وإن سلّم بهم في موضعه ذلك فلا بأس بذلك. .« كنّا » 1) في ب ) ناقصة من ب. « فإذا كان السجود » ( 2) .« أن » 3) في ح ) .« أراد » 4) في ب ) 388 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد( 1) في مسافر صلّى بمسافرين ومقيمين، ثمّ رعف، وقدّم رجلًا من المقيمين فتوضّأ وأدرك الرّكعة الثّانية. فقول: إنّ له الخيار، إن شاء بنى على صلاته ولم يأتَمّ بالإمامة، وإن شاء دخل مع الإمام فيما أدرك، وفسد( 2) عليه ما كان صلّى قبل الحدث، كالمتشاغل حتّى فاته( 3) الإمام بِح . د على من قال بذلك. وقول: إنّ له أن يدخل مع الإمام ويُبْدِل ما فاته من صلاة الإمام، ويثبت له .( ما كان صلّى قبل الحدث( 4 | :.`dCE`°ùe } في الإمام يؤمر إذا انتقضت صلاته أن يأمر من يتمّ بهم، وعليهم اتّباع الثّاني، فإن صلّى أحدهم وحده فرادى فعليه البدل. قال: وإن ترك الإمام الصّلاة لغير( 5) حدث وقدّم غيره ففيه تشديد لأنّه( 6) لا يكون إمامان في صلاة واحدة إلّا .( أن يحدث( 7 وقول: إنّ ذلك حدث منه هو، وإن قدّم من يتمّ بهم الصّلاة فإنّه يتمّ بهم صلاتهم. فإن تأخّر الأوّل إلى الصّفّ وقدّم رجلًا يتمّ بهم الصّلاة ويصلّي هو بمن( 8) خلفه، فلا يبين لي إجازة ذلك، ولا أعلم فيه اختلافًا. ناقصة من ب. « قال: أبوسعيد » ( 1) .« أدركه فسد » 2) في ب ) .« فات » 3) في ب ) .« به » 4) في ح زيادة ) .« بغير » 5) في ب و ر ) .« أنه » 6) في ح ) .« إلا بحدث » 7) في ب ) ناقصة من ح. « بمن » و « بمن هو » 8) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 29 ] : في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك 389 | :.`dCE`°ùe } ومسافران( 1) صلّيا جميعًا فانتقضت صلاة المأموم، فإنّ الإمام يتمّ صلاته على ما كان عليه من السّرّ والجهر. والله أعلم. .« في مسافِرَين » 1) في ب ) 390 المجلد الرابع [30] UEH .YE.édG ™e I.°üq dG »a .ƒN.q dG من الكتاب: رجل أدرك الإمام وهو في التّحيّات الأولى أو الآخرة من بعد ما يحرم؟ فلا يقعد بتكبيرة. وقيل: يقعد بتكبيرة. | :.`dCE`°ùe } في المأموم إذا أحرم والإمام في حدّ فدخل فيه بعد أن خرج الإمام منه؟ فقيل: تامّة، وقيل: فاسدة. والذي يؤمر به ألّا يدخل في حدّ قد خرج الإمام منه، ويدخل في الحدّ الذي هو فيه. | :.`dCE`°ùe } في الدّاخل مع الإمام وهو راكع، فقيل: يستعيذ، وقيل: يُحرِم ويركع، ويؤخّر الاستعاذة إلى القراءة. | :.`dCE`°ùe } في الدّاخل مع الإمام إذا فاتته الرّكعتان الأوليان( 1)، فلمّا أخذ في تمامهما نوى أنّه مبتدِئ بالثّانية فعليه الإعادة. .« الأولتان » 1) في ب و ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 30 ] : الدّخول في الصّلاة مع الجماعة 391 | :.`dCE`°ùe } ،( في الذي أدرك الركوع في صلاة النّهار، قيل: لا إعادة عليه في القراءة( 1 وذلك في صلاة النهار في الأولَتيْن. وقيل: يجزيه في الآخرتين التّسبيح. قلت: فإن بدأت بالحمد في الرّكعة الأولى والثّانية، ثمّ ركع الإمام؟ قال: بادره. قلت: فإنّه سبقني. وقلت( 2): أرأيت في رجل قرأ من الحمد بعضها وركع( 3) الإمام فركع معه، من أين يستأنف؟ قال: يبتدئ بالحمد. | :.`dCE`°ùe } في الدّاخل أخذ( 4) أن يركع مع الإمام قبل أن يصل إلى الصّفّ، هل له أن يركع في أوّل المسجد، فإذا قام الإمام من الرّكوع والسّجود زحف إلى الصّفّ وهو يقرأ؟ قال: قد قيل ذلك، أنّه فعله بعض أهل العلم وأجازه، ولا أعلم في البعد ح . دا، إذا كان حيث تجوز بصلاة الإمام، وأحسب أنّ بعضًا لا يجيز ذلك. | :.`dCE`°ùe } في من دخل في صلاة قوم وهم في الرّكوع فأحرم، وقد أتمّ( 5) وقرأ ثمّ ركع، 1 ) ناقصة من ح. ) .« قال » 2) في ب ) .« ثم ركع » 3) في ب ) .« الخائف » 4) في ب ) ناقصة من ب. « وقد أتَمّ » ( 5) 392 المجلد الرابع أنّه إن كان ركعة لا يقرأ فيها سورة؛ فلا إعادة عليه في القراءة، وإن كان ركعة فيها سورة فعليه بدل القراءة، وهي( 1) الّتي قرأها وهم ركوعٌ( 2)، فإن لم يُعِد انتقضت صلاته، وعليه البدل. | :.`dCE`°ùe } فإن أدرك الإمام في التّحيّات فأحرم وقرأ الحمدَ جهلًا منه، وقعد فقرأ التّحيّات، فقيل: تفسد صلاته. وأرجو أنّه إذا كان يظنّ أنّه جائز له ألّا يتعرّى من الاختلاف. .( وقولٌ: إنه جائز على ما قيل( 3 وإنّما قال البعض: إنّ القراءة حدّ وليس بإجماع. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في من أحرم وركع الإمام. فليس له أن يقرأ ولو رجا أن يدرك الرّكوع، فإن فعل وقرأ ثمّ أدرك الرّكوع فقيل: صلاته تامّة. وقيل: لا عذر له وعليه البدل. فإن كان على العمْد، قال: عليه البدل ولا أعلم اختلافًا. | :(4).`dCE`°ùe } فإن أحرم والإمام في القراءة فلم يدخل معهم في القراءة حتّى ركع الإمام فقرأ هو بعده ولحق الإمام، فإنّه( 5) يختلف في ذلك، فقيل: تامّة، وقيل: يعيد. .« وهو » 1 ) ناقصة من ب، وفي ح ) .« وهم في الركوع » وفي ر ،« وهم ركعوا » 2) في ح ) .« أن لا يتعرّى من تمام صلاته في بعض ما قيل » 3) في ح و ر ) .« قال غيره » 4) في ب ) .« أنه » 5) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 30 ] : الدّخول في الصّلاة مع الجماعة 393 | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: يقال: إنّ عبد الله بن مسعود دخل مسجدًا والإمام راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصّفّ( 1) الأوّل( 2)، حتّى إذا رفع الإمام رأسه مشى حتّى لحق الصّفّ. | :.`dCE`°ùe } في من أدرك مع الإمام آية، ثمّ قام ليبدل، قال سليمان: إذا أدرك آية أجزته، وقيل: من أدرك من المغرب آية أجزته، ومن العتمة آيتين، ومن الفجر ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } اتّفق أصحابنا على أنّ من لحق الإمام وهو راكع فقد ثبتت له الرّكعة، واختلفوا في من لحقه في سجود أو قعود. فقيل: قد لحق، وقيل: لا يلحق. | :.`dCE`°ùe } قيل: أتى هاشم بن غيلان وموسى بن أبي جابر المسجد فأدركا السّجود ولم يدركا الرّكوع، فلمّا سلّم قاما، فركع موسى، وقال: سمع الله لمن حمده، ثمّ حمد الله قائمًا، ثمّ انصرف. قال هاشم: فبلغ ذلك بشيرًا فقال: لا ينصرف إلّا عن قعود. فرجع موسى إلى قول بشير. وأظنّ عن أبي زياد. قال: تمت صلاته، ولكن يؤمر بالقعود ثمّ يسلّم. .« الصلاة، لعله الصف » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 394 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في من سبق الإمام بشيء، فلمّا قعد للتّحيّات ظنّ أنّ الإمام قد قضى التّحيّات، فقام فقرأ، فقبل أن يتمّ السّورة سلّم الإمام فمضى على صلاته، فقول: إنّه كالنّاسي ما لم يتعمّد إلى ح . د آخر أن تتمّ صلاته إلّا أنّه قيل: يرجع( 1) يبتدئ الصّلاة من أوّل ما قرأ فيها كأنّ عمله ذلك لم يقع له ذلك( 2)، وقول: يبتدئ الصّلاة. : الإضافة من غير الكتاب، من جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وسئل( 3) عن رجل جاء إلى قوم وهم يصلّون جماعة، فجاء والقوم ركوع، فأحرم معهم( 4) وقرأ فاتحة الكتاب، وركع بعد ركوع. قال: قد أساء، إذا لم يركع معهم حين أحرم فلا( 5) نقض عليه في صلاته. وعنه: | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل دخل في صلاة قوم والإمام يقرأ السورة، فقرأ هذا الرّجل (بسم الله الرّحمن الرّحيم)، ثمّ ركع الإمام، ولم يدر أقرأ الإمام مذ أحرم هو آية أم لا؟ قال: أحبّ أن يعيد القراءة. قلت له( 6): فإن قرأ آية مع (بسم الله الرّحمن الرّحيم) ثمّ ركع الإمام فعليه أن يعيد القراءة؟ 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« ولا » 5) في ب ) 6 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 30 ] : الدّخول في الصّلاة مع الجماعة 395 قال: أرجو أن يجزيه ذلك إن شاء الله، ولا يعيد القراءة، قال: ينبغي له أن يستمع( 1) ولا يقرأ إذا جاوز الإمام قراءة فاتحة الكتاب. ومن غيره: سألته عن رجل أدرك مع الإمام الرّكوع بعد أن أحرم ولم يدرك القراءة في صلاة النّهار، هل عليه يبدل القراءة في الصّلاة؟ وهل له أن يبدل القراءة إذا سلّم الإمام؟ قال: لا، لأنّه قد قيل: من أدرك الرّكوع فقد أدرك الصّلاة. قلت: وسواء ذلك في الرّكعة الأولى أو الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة؟ قال: نعم، وأنا أبدل القراءة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله 5 : وإذا صلّى الرّجل في جماعة، ثمّ جاء إلى قوم وهم( 2) يريدون الصّلاة، فليصلّ معهم ولا يفرّ عن الصّلاة، وصلاته تلك نافلة، فإن لم يكن دخل المسجد وأراد القوم( 3) الصّلاة فلا يسارع إليها، ولا يدخل .( المسجد إليهم. وكلّ ذلك سواء بعد صلاة الفجر أو العصر أو غيرهما( 4 ومن غيره: ( قال: وقد قيل: إنّه( 5) لا يفرّ عن الصّلاة بعد صلاة الفجر والعصر( 6 ولا يطلبها. .« يسمع » 1) في ح ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« والعصر وغيرهما » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 396 المجلد الرابع وقال من قال: إنّما لا يطلب الصّلاة بعد صلاة الفجر والعصر، وأمّا غيرها فإن طلب ذلك كان وسيلة وفضيلة، لأنّ ذلك من إحياء ال . س . نة. وأمّا صلاة الفجر والعصر فقد قال من قال: لا يصلّي بعدهما ولو حضر صلاة جماعة، لأنّه لا صلاة بعدهما. : ومن جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 سألت أبا معاوية عن رجل يصلّي خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة، وكان إذا قرأ الإمام السّورة قرأ( 1) حتّى يتمّها عمدًا مع الإمام، أترى أنّ ذلك جائز له؟ قال: بئسما فعل، ولا أرى عليه نقضًا إن شاء الله. قلت له( 2): فما تقول إن كان لا يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب ولا غيرها؟ قال: بئسما صنع( 3)، ولا أرى عليه نقضًا. والله أعلم. : ومن جواب أبي الحواري 5 وعن الذي يصلّي وراء( 4) الإمام فيقضي الإمام صلاته وقد نسي ما قرأ من القرآن وهو في موضعه، يبدل صلاته أم قد تمّت؟ فعلى ما وصفت فليس عليه حفظ( 5) ذلك، فإنّما عليه أن يستمع، فإذا استمع شيئًا من قراءة الإمام فصلاته تامّة. ومن جواب لأبي عبد الله: قال: إذا قام الرّجل بالصّلاة في المسجد ونوى أن يكون إمامًا لمن يأتيه 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ر. ) .« فعل » 3) في ر ) .« الصلاة خلف » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 30 ] : الدّخول في الصّلاة مع الجماعة 397 فليجهر بالتّكبير في صلاة النّهار، وبالقراءة والتّكبير في صلاة اللّيل، فإن لم يجهر فلا نقض عليه، إذا جاء الدّاخل معه فيخرج، وإن لم ينو أنّه إمام بمن يأتيه فدخل معه أحد تمّت صلاة الإمام وفسدت صلاة الدّاخل، وإذا جاء الثّالث إلى الرّجلين وهما يصلّيان، أحدهما إمام لصاحبه( 1) فلا يتقدّم الإمام، ولكن يتأخّر الرّجل إلى صاحبه، فإن تقدّم الإمام لم تفسد صلاته. وقيل: لا يضرّ أن يكون الإمام إمامًا لرجل قد صلّى تلك الصّلاة، فأمّا أنا فلا أحبّ أن يجهر بالصّلاة مع رجل يصلّي نافلة إلّا أن يكون معه رجل غيره. ومن غير الكتاب. .« يؤم بصاحبه » 1) في ب ) 398 المجلد الرابع [31] UEH I.°üq dG »a .ƒeCE.dGh .EeE’G .«q f »a في من صلّى الظّهر ونيّته إن جاء الإمام صلّى معه الفريضة وهذه نافلة، وإن لم يجيء فصلاته الفريضة، قال: لا يجزيه، وعليه الصّلاة، فإنّ الصّلاة لا تؤدّى بالشّرائط. | :.`dCE`°ùe } منقولة من الكتاب إلى هذا الباب: ومن صلّى بخمسة ونوى أن يصلّي بثلاثة منهم دون الباقين، ثمّ عرّفهما بعد ذلك، فصلاتهما جائزة إذا كان معروفًا أنّه إمام للصّلاة في ذلك المسجد، وليس عليهما قبول قوله بعد. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في الدّاخل مع الإمام المسافر في صلاة العصر، وهو ينوي الظّهر، فلمّا سلّم الإمام قام الدّاخل فأتمّ الرّكعتين الأوليين( 1)، أنّ صلاته تامّة. وقيل: عليه الإعادة. .« الأولتين » 1) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 31 ] : في نيّة الإمام والمأموم في الصّلاة 399 وكنّا معه بأثيل( 1)، فصلّى معنا رجل، ونحن في آخر الرّكعة من العصر، ثمّ أتمّ بقيّة الظّهر؛ فقال لنا( 2): أحبّ أن يبدّل. قيل: ولا بدل عليه؟ قال: نعم. انقضت الإضافة . : ومن جوابات أبي سعيد 5 وقلت: إن كان إمامًا فنسي أن ينوي أنّه إمام بمن يصلّي معه جماعة، هل تكون صلاته تامّة؟ فنعم صلاته تامّة إذا كان إمام المسجد في المتقدّم وإلى ذلك قصد حين يقوم، أو حين قام، أو حين يؤمّ، ولم يعلم( 3) أنه استحال ذلك إلى غيره حتّى أتمّ صلاته. ومن جوابات لأبي عبد الله: وقال: إذا قام الرّجل بالصّلاة في المسجد فنوى أنّه يكون إمامًا لمن يأتيه فليجهر بالتّكبير في صلاة النّهار، وبالقراءة والتّكبير في صلاة اللّيل، فإن لم يجهر فلا نقض عليه، فإن جاء الدّاخل معه فجهر، وإن لم ينو أنّه إمام لمن يأتيه فدخل معه أحد تمّت صلاة الإمام، وفسدت صلاة الدّاخل، وإذا جاء ثالث إلى الرّجلين وهما يصلّيان، أحدهما إمام لصاحبه، فلا يتقدّم الإمام ولكن يتأخّر الرّجل إلى صاحبه، فإن تقدّم الإمام فسدت .( صلاته( 4 .« بائيل » 1) في ب ) .« له » 2) في ح ) .« نعلم » 3) في ح ) 4 ) ورد ذكر هذه المسألة قريبًا. (باجو) ) 400 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وسألته عن من يصلّي الفريضة ثمّ قام ولم ينو أنّه يوتر، فلمّا الرّكعة حوّل نيّته لها؟ قال: لا بأس بذلك. قال أبو الحواري: لا يجوز ذلك له حتّى ينوي الوتر فهو أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا قام رجل للصّلاة وحده، ثمّ جاء رجل آخر فدخل معه في الصّلاة، أو أكثر من رجل، ولم ينو إن جاء أحد أنّه إمام لهم، ويجهر لهم، ثمّ يصلّي بهم من غير نيّة، فقال: صلاته هو تامّة، وصلاتهم هم( 1) فاسدة( 2). والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم. تم القسم الثّاني من الجزء( 3) الخامس من المصنّف في الصّلاة وأحكامها ( والحمد لله ربّ العالمين( 4 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ورد ذكر هذه المسألة قريبًا. (باجو) ) 3 ) زيادة من ب. ) وذلك بقلم أفقر الأنام سعيد بن خميس بن سعيد البلوشي، بيده، من شهور رجب » 4) في ب زيادة ) .« 1282 . والحمد لله حق حمده الجزء الخامس / القسم الثاني 401 ومن غير الكتاب( 1)، ممّا أحسب أنّه عن الشّيخ أبي محمّد 5 ، في النّيّات. وجدته في حاشية الكتاب ممّا أضيف إليه: وإذا أراد الإنسان أن يطهّر للصّلاة، فيعتقد في نفسه النّيّة، قبل أن يتمضمض أنّ تطهّر لصّلاة كذا وكذا، طاعة لله ولرسوله. وإن قال بلسانه: أتطهّر السّاعة لصلاة كذا وكذا؛ فحسن. فإن قام يتطهّر من الجنابة يقول: أتطهّر لغسل الجنابة طاعة لله ولرسوله محمّد ژ ( 2). وإذا نوى الغسل يقول: أغتسل من الجنابة الفريضة طاعة لله ولرسوله ژ . ومن لم يجد ماء ولا ترابًا نوى الطّهارة في نفسه وصلّى( 3)، ولا( 4) ينوي بالتّيمّم فريضة ولا صلاة تطوّع، ولكن ينوي به طهارة للصّلاة، أو لرفع الحدث. وإذا أراد المصلّي أن ينوي لصلاته فإنّه يقول: أصلّي في مقامي هذا الفريضة الّتي افترضها الله عليّ، وهي صلاة كذا وكذا إلى الكعبة، الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد( 5) ژ . وإذا أراد المؤذّن أن يقيم للصّلاة( 6) ويعتقد الإقامة لصلاته فإنّه ينوي أن يقيم لصلاة الجماعة الّتي اعتقد أنّه يصلّي بها، ما كانت من الصّلوات. وإذا أراد الإمام أن يصلّي بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها فإنّه ينوي ويقول: أصلّي الفريضة الّتي افترضها الله عليّ، وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة، إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله، إمامًا لمن يصلّي بصلاتي، ولمن يأتي. 1 ) يتضح أن ما ورد من هنا إلى بداية القسم الثالث كله زيادة من النساخ على أصل الكتاب، وقدره ) حوالى ثلاثين صحيفة، رغم إدراجه ضمن أبواب ومسائل مشابهة لأصل الكتاب. (باجو). ناقصة من ب. « محمد ژ » ( 2) .« ولعله » 3) في ح و ر ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) زيادة من ب. ) .« الصلاة » 6) في ب ) 402 المجلد الرابع وأما المأموم فإنه ينوي ويقول: أؤدي الفريضة التي افترضها الله عليّ صلاة الجمعة أو غيرها بصلاة الإمام، إذا كان ول . يا، وإذا كان غير وليّ نوى أن يصلّي بصلاة الجماعة. قال: والمسافر في صلاة الجمعة وغيرها من الصّلوات أنّه يصلّي بصلاة الإمام، وليس عليه أن ينوي إلّا أنّه يصلّي بصلاة الإمام، وإذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى إلى الآخرة في السّفر، فإنّه يقول: قد أخّرت صلاة الظّهر الحاضرة إلى صلاة العصر الآخرة، اقتداء برسولك؛ وإحياء لسنّتك؛ واتّباعًا لرخصتك؛ وقبولًا؛ وهي الحقّ. وكذلك يقول في صلاة المغرب والعشاء الآخرة. وإذا حضرته الأولى وهو في حال السّفر، وأراد أن يصلّي الظّهر في وقتها ويجرّ إليها صلاة العصر، فإنّه يقول: أصلّي في مقامي هذا صلاة الظّهر الحاضرة ركعتين، وأضيف؛ وأجرّ إليها فريضة العصر الآخرة، أصلّيهما جمعًا؛ صلاتي سفر إلى الكعبة الفريضة طاعة لله ولرسوله محمّد ژ . وإذا نوى تأخيرهما وصلّاهما في وقت الآخرة يقول: أصلّي في مقامي هذا فريضة صلاة الظّهر الفائتة ركعتين إلى صلاة العصر الحاضرة، أصلّيهما جمعًا؛ صلاتي سفر إلى الكعبة الفريضة طاعة لله ولرسوله، ويقدّم الأولى. وكذلك في صلاتي المغرب والعشاء الآخرة على هذه الصّفة. والله أعلم. وأمّا إذا أراد الإمام أن ينوي في صلاة الجنازة بمن خلفه، فإنّه يقول: أصلّي على الجنازة ال . سنّة الّتي أمر بها رسول الله ژ إمامًا لمن يصلّي بصلاتي أربع تكبيرات إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله. وينوي المأموم، ويقول: أصلّي على الميّت صلاة ال . س . نة اتّباعًا للإمام، أصلّي .( بصلاته طاعة لله ولرسوله ژ ( 1 1 ) التصلية ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثاني 403 وينوي المصلّي في صلاة العيد إذا كان غير إمام أداء للسّنّة صلاة العيد بصلاة الإمام، طاعة لله ولرسوله، ثمّ يوجّه ثمّ يكبّر. وإذا كان إمامًا فإنّه ينوي ويقول: أصلّي ال . س . نة صلاة العيد ركعتين إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله، إمامًا لمن يصلّي بصلاتي. وينوي المصلّي إذا أمّ في صلاته قيام شهر رمضان، ويقول: أصلّي قيام شهر رمضان أداء للسّنّة إمامًا لمن يصلّي بصلاتي إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله. والمأموم يقول: أؤدّي ال . س . نة قيام شهر رمضان اتّباعًا للإمام، أصلّي بصلاته. | :.`dCE`°ùe } والصّائم إذا أراد أن يعقد النّيّة لصيام شهر رمضان كلّه فإنّه ينوي من أوّل شهر رمضان، أصوم شهر رمضان المفترض عليّ صومه، من أوّله إلى آخره، واستغراق طرفي المفترض منه فريضة واحدة، وتكون النّيّة من أوّل الشّهر، ويكفيه في بعض القول. وأمّا من يقول: إنّ كلّ يوم فرض جديد فإنّ النّيّة يجدّدها في كلّ ليلة. ويستحبّ أن يكون عند السّحور قبل الفجر، فإنّه يقول: غدًا إن شاء الله أصبح صائمًا الفريضة من شهر رمضان طاعة لله من طلوع الفجر إلى اللّيل. فمن عقد .( النّيّة لصيام الشّهر أوّل ليلة( 1)، ثمّ سها عن النّيّة بعد ذلك ينوي( 2 ومن لزمه شهر رمضان والكفّارة( 3)، وأراد أن يقضي البدل والكفّارة، فإنّه ينوي: غدًا إن شاء الله أصبح صائمًا بدل ما لزمني من فساد صوم شهر رمضان، طاعة لله ولرسوله. تَمّ ما وجدته من النّيات. وممّا وجدته في بعض الأجزاء مضافًا إليها، ونقلته منها، وأضفته في هذا الجزء. .« الليلة » 1) في ح ) .« بعد ليلة من » وفي ر « بعد ذلك ليله من » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 404 المجلد الرابع [32] UEH E.JEbE.à°TGh I.°üq dG .EbhCG AE.°SCG حكي عن المزني أنّ النّهار اثنا عشر ساعة. فأوّل ذلك البكور، ثمّ الشّروق، ثمّ الرّأد، ثمّ الضّحى، ثمّ البلوغ، ثمّ الحور، ثمّ الهجير، ثمّ العشيّ، ثمّ العصر، ثمّ الطّفَل، والأصيل، والعشاء. قال النّابغة: وقفت فيها أصيلًا كي أسائلها أعيت جوابًا وما بالرّبع من أحد ويروى أُصَيْلَالًا. وروى الأصمّعي أُصَيْلَانًا. وهو تصغير أصيلات. وأصلان جمع أصل، والواحد أصيل، وهو العشيّ. وقد قيل: أصيل وآصال في أدنى العدد، وأصل للكثير. قال الخليل: هو العشيّ، والجمع أُصُلٌ، وتصغير ذلك الأصيلال. | :.`dCE`°ùe } وقد جمعت( 1) العرب: أصيلا، ثمّ جمعوا فقالوا: أصايل، وأصاييل جمع الجمع. وهو خطأ. « أجمعت » 1) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 32 ] : أسماء أوقات الصّلاة واشتقاقاتها 405 قال الأحوص يخاطب عمر بن عبد العزيز: فقبلَك ما أعطَى الهُنيدةَ جِل.ةً على الشعر كَعْبًا من سَديسٍ وبازلِ . وةٍ نُبُ رسولُ الِإله المصطفَى بِ عليه سلامٌ بال . ضحَى والأصائلِ الهنيدة: مائة من الإبل معروفة، لا تجمع. والخلّة: لا صغار فيها. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ( 1) أوّل الأوقات من اللّيل والنّهار أوقات الصّلوات. 1 ) زيادة من ب. ) 406 المجلد الرابع [33] UEH ¬d ô«NCEàq dGh .«é©àq dG .e E.JEbhCG »a I.°üq dG .e ôeDƒj Ee أوقات الصّلاة ثلاثة: أوّل وآخر ووقت بينهما، لقول جبريل ‰ هذا أوّل الوقت وهذا آخره، » : للنّبيّ ژ حين صلّى به وعلّمه أوقات الصّلاة .(1)« وفيما بينهما وروي أنّ رجلًا سأل النّبيّ ژ عن أوقات الصّلاة فقال له: صلّ معنا فصلّى الظّهر أوّل يوم حين زالت الشّمس، والعصر حين ذهب وقت الظّّهر، والمغرب حين غربت الشّمس، والعتمة حين غاب الشّفق، والفجر حين طلع الفجر. وفي اليوم الثّاني أبرد حتّى كاد يفوت وقت الظّهر، وفي العصر قبل أن تغيب الشمس، والمغرب قبل أن يغيب الشفق، والعتمة قبل ثلث اللّيل أو نصفه. ثمّ .(2)« الصّلاة ما بين هذين الوقتين » : قال للسّائل 1 ) حديث تعليم جبريل أوقات الصلوات رواه جابر بن عبد الله. بألفاظ متقاربة. ) .« الوقت ما بين هذين وقت » وفي بعضها « ما بين هذين وقت » في بعضها بلفظ صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة ذكر وصف أوقات الصلوات . المفروضات، حديث: 1488 . السنن الصغرى كتاب المواقيت، أول وقت العشاء حديث: 526 . سنن الدارقطني كتاب الصلاة باب إمامة جبرائيل حديث: 891 2) لفظ الحديث عند النسائي: عن أنس: أن رجلًا أتى إلى النبي ژ ، فسأله عن وقت صلاة الغداة ) فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلّى بنا فلما كان من الغد أسفر، ثم = .« أين السائل عن وقت الصلاة؟، ما بين هذين وقت » : أمر فأقيمت الصلاة فصلّى بنا، ثم قال الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 33 ] : ما يؤمر من الصّلاة في أوقاتها 407 | :.`dCE`°ùe } فضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« أنّ فضل أوّل الوقت على آخره سبعون ضعفًا » : 1). وفي الحديث )« على الدّنيا | :.`dCE`°ùe } وتأخير الظّهر في الصّيف أفضل، لخبر أبي هريرة وأبي ذرّ أنّ النّبيّ ژ .(3)« أبردوا بالظّهر، فإن شدّة الحر من فيح جهنّم » : قال .(4)« إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالظهر » : وفي خبر قال بعض قومنا: الإبراد بها أمر بإيقاعها وقت الإبراد. . السنن الكبرى للنسائي مواقيت الصلوات، أول وقت الصبح حديث: 1509 وأخرجه الدارقطني عن جابر. . سنن الدارقطني كتاب الصلاة، باب إمامة جبرائيل حديث: 872 1 ) أخرجه أبو نعيم عن ابن عمر. ) أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه علي علي بن محمود بن علي بن . مالك بن الأخطل أبو الحسن، حديث: 1469 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد عن عائشة، كما روي ) عن أبي هريرة وغيره بطرق متعددة. .5 صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر حديث: 23 سنن ابن ماجه كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، . حديث: 677 . حديث: 8720 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 4) سنن ابن ماجه كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ) حديث: 676 . أخرجه عن أبي هريرة. .9 الأوسط لابن المنذر كتاب الصلاة، كتاب المواقيت ذكر التعجيل بصلاة الظهر، حديث: 75 أخرجه عن جابر. = 408 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } « أبرد » : عن أبي ذرّ قال: كنّا في سفر فجاء بلال ليؤذّن للظّهر فقال النّبيّ ژ فذهب « أبرد » : ثمّ ذهب، ثمّ جاء ليؤذّن فقال ،« أبرد » : ثمّ جاء ليؤذّن فقال له حتّى رأينا الفيء في الآكام والتّلال. جمع تلّ، والرّابية من التّراب مكبوس ليس خلقة. والآكام جمع أكمة، وهي تلّ من القفّ، والقفّ ما غلظ من الأرض وارتفع. | :.`dCE`°ùe } .(1)« ومن النّاس من لا يأتي الصّلاة إلّا دُبُرًا » : جاء في الحديث عن النّبيّ ژ كذا يقول المحدّثون. وقال أبو زيد: والصّلوات إلّا بردًا. بفتح الدّال، والمعنى في آخر الوقت. | :.`dCE`°ùe } قال بعضهم: الأخبار في صلاة العصر التّأخير في الزّمان كلّه، إلّا أنّه يصلّيها . | { z y. : والشّمس نقيّة لم تداخلها صفرة، لقول تعالى .[ [هود: 114 1 ) هذا كلام ابن مسعود، وليس حديثا. أخرجه عنه البيهقي وابن أبي شيبة. ) . المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي باب استعمال الصدق في العلم وفي كل شيء، حديث: 631 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام كلام . حديث: 33883 ، ƒ ابن مسعود ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، الرجل » : وأخرج ابن ماجه: عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ژ يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارًا يعني بعد ما يفوته الوقت ومن .« اعتبد، محررًا . سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب من أم قوما وهم له كارهون حديث: 966 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 33 ] : ما يؤمر من الصّلاة في أوقاتها 409 | :.`dCE`°ùe } قال بعض قومنا: إنّ وقت المغرب وقت واحد، وهو مقدار ما يصلّ فيها ثلاث ركعات. وقال أبو حنيفة: إنّ لوقتها أوّل وآخر. قال أبو محمّد: قال الشّافعيّ: وقت المغرب واحد، فخالف النّاس بقوله هذا، لأنّ الوقت الواحد لا يمكن أن يؤدي الإنسان فيه الصلاة. قال بعض الصّحابة: أراد مقدار ما يتطهّر الإنسان في عادة النّاس. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وقال بعض أصحابنا: إذا غربت الشّمس مقدار التّطهّر وثلاث ركعات، فما كان فوق هذا فهو قضاء لها. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إنّه إذا حضر العشاء وأقيمت العشاء فابدؤوا بالعشاء، وهذا يبطل أن يكون وقت واحد، وهو مقدار يؤقّت، وهو فعل الصّلاة. ولو كان لها وقت واحد ما جاز تأخيرها عنه وتقديم العشاء عليها. ومن طريق معاذ أنّه قرأ فيها البقرة وآل عمران. ولو كان وقتها واحدًا لما جاز إطالة القراءة فيها، وتأخيرها عن وقتها. | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في صلاة الصّبح، أنّ النّبيّ ژ كان يصلّي الصّبح مسافرًا. وعن أبي حنيفة أنّ الإسفار لصلاة الصّبح أفضل من النّعاس، لخبر محمّد بن 410 المجلد الرابع .(1)« أسفروا بالفجر أعظم للأجر » : لبيد أنّ النّبيّ ژ قال .( وقول: بل كان النّبيّ ژ يصلّي مُغَل.سًا( 2 فأخذ أصحابنا بخبر التّغليس، وقالوا: إن كِلَا الخبرين لنا، لأنّ الإسفار الانكشاف، يقول: سفرت إذا كشفت عن وجهها القناع، وأسفر الصّبح إذا أضاء. قال ذو الرّمّة: غرّاء تزداد إبهاجًا إذا سفرت وتخرج العين منها حين تنتقبُ والإسفار إسفاران، إسفار فجر، وهو حين طلوعه وانتشاره في الأرض، وإسفار النّهار، وهو الذي تضيء به الدّنيا. والسّفور سفور المرأة قناعها عن وجهها. قال الشّاعر: وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقَعَتْ ي منها الغداةَ سفورُها وقد رابَنِ 1 ) أخرجه أصحاب السنن عن رافع بن خديج. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الصلاة عن . رسول الله ژ باب ما جاء في الإسفار بالفجر، حديث: 146 صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة ذكر لفظة تعلق بها من جهل صناعة . الحديث، حديث: 1506 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصلاة، من كان ينور بها ويسفر ولا يرى به بأسًا حديث: 3206 وتقديم صلاة الفجر في أول » : 2) جاء في معرفة السنن والآثار: قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ) وقتها عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، فقيل للشافعي، فإن أبا بكر، وعمر، وعثمان، دخلوا في الصلاة مغلسين، وخرجوا « وغيرهم مثبت منها مسفرين بإطالة القراءة. قال الشافعي: قد أطالوا القراءة، وأوجزوها، والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة، وكلهم دخل مغلسًا، وخرج النبي ژ منها مغلسًا. وفي الأحاديث عن بعضهم، أنه خرج منها مغلسًا. قال الشافعي: وقال بعض الناس الإسفار بالفجر أحب إلينا، وذكر حديث رافع. . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصلاة، الصبح حديث: 714 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 33 ] : ما يؤمر من الصّلاة في أوقاتها 411 وذلك أنّ الجارية منهم لم تكن تسفر قبل التّزويج. وكذلك التّغلّس من بعد الصّبح. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أجمعوا أنّ أوّل الوقت أفضل وأفر على المصلّي ثوابًا، وإن كان قد خالفنا ( ن( 2 ِ في ذلك بعض العراقيّين( 1) في أنّ آخر وقت الصّلاة أفضل، وقد خالفهم م مخالفينا مَن( 3) غلط في ذلك لغلطهم في أوّل الوقت كآخره في( 4) أدائه الفرائض واستيفاء الأمر. | :.`dCE`°ùe } الدّليل على صحّة قول أصحابنا أنّ من لزمه فرض فليسارع إلى أدائه كان ( أوفر لثوابه أن قد عابوا( 5) على من أخّره أن يجبر منه المرء قبل الأداء إلّا في( 6 .( وقت أنّ النّبيّ ژ بتأخير الصّلاة، لقوله ژ ( 7 [ الذّاريات: 17 ] . a ` _ ^ ] \ . : وعنه قيل في قوله تعالى الذّاريات: 18 ] يصلّون ] . e d c . ، ما ينامون، يعني عن صلاة العتمة الغداة، لأنّ الصّلاة دعاء يجري عليه اسم الصّلاة، والاستغفار أيضًا دعاء، كما .[ 2. [آل عمران: 17 قال سبحانه: . 1 1 ) لعله يعني بها إباضية البصرة بالعراق. ) .« عن » 2) في ب ) .« ممن » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) .« أبانوا » 5) في ر ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) فراغ في ر، وانقطاع للمعنى في كل النسخ. ) 412 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } دلوك الشّمس: زوالها عن كبد السّماء، تدلك دلوكًا إذا مالت. قال ذو الرّمّة: مصابيح ليست باللّواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدّوالكُ مصابيح يعني: الإبل الّتي لا تبرح أعطنتها. حتّى تطلع الشّمس، واحدها مصابح. وقوله (مصابيح) أي مقيمة. والدّوالك: الزّوائل، والآفلات: الغاربات. | :.`dCE`°ùe } يقال: دلكت بَرَاح أي زالت، فإذا جعلت اسمًا للشّمس فلا تصرّفها في الجرّ والنّصب والرّفع، مكسورة غير منونة، مثل: قَطَام وجذَام ورقاشِ غير مصروفات. وقوله (براح) وهو راحة الكفّ إذا نظرت إليها عند زوالها، أمسكت براحتك دونها لتنظر إليها، أزالت أم لا. قال العجّاج: والشّمس قد كادت تكون دنفًا أدفعها( 1) بالرّاح كي تزحلفا أي كالدّنف الذي قارب الموت، لأنّها همّت بالغروب. كان النّبيّ ژ يصلّي الظّهر إذا دحضت( 2). يريد إذا زالت، وأوصل الدّحض: الزّوال. .« أدنفتها » 1) في ب ) 2 ) أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد عن جابر بن سمرة. ) صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في . غير شدة الحر حديث: 1014 . سنن ابن ماجه كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة باب وقت صلاة الظهر، حديث: 671 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين، حديث جابر بن سمرة السوائي حديث: 20541 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 33 ] : ما يؤمر من الصّلاة في أوقاتها 413 ابن مسعود: دلوك الشّمس المغرب، حين دلوكها غروبها. | :.`dCE`°ùe } غسق اللّيل يغسق بسواده على الأرض ثم( 1) يحضره لسفره. قال عمر: لا تصلّوا العشاء حتّى تروا اللّيل يغسق على الضّراب( 2)، يعني الجبال الصّغار. | :.`dCE`°ùe } ويقال: ألقت الشّمس يدها في المغيب، إذا بدت في المغيب. قال لبيد: حتّى إذا ألقت يدًا في كافر وأجنّ عورات الثغور ظلامها ألقت؛ يعني الشّمس، وأضمرها ولم يذكرها. ومنه قولهم: وضع فلان يده في كذا، أي بدأ فيه. وأخذه ذو الرّمّة فقال: وأيدي الثّريّا جنح في المغارب وليس للثّريّا يد ولا للشّمس يد وأخذ لبيد من يليه( 3)، وهو جاهلي أقدم من لبيد شعرًا: فتذكّرت بعلا زنيرًا بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر وذُكاء هي الشّمس، وسمّيت ذُكَاءً لأنّها تذكو النّهار. والكافر: الشّمس، .( لتغطيته الأشياء بظلمته، ويقال: الكافر؛ البحر أيضًا( 4 1 ) ناقصة من ح. ) .« الضرب » 2) في ب ) .« ثلاثة » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) 414 المجلد الرابع [34] UEH .«.q dG ´ƒ.Wh .q ¶q dG ¢SE«.H I.°üq dG .EbhCG .aô©e وإذا أردت أن تقيس الظّلّ لتعرف زوال الشّمس فانصب عُودًا وقم قائمًا في موضع مستو، ثمّ اعرف موضع الظّلّ ومنتهاه، فخطّ على موضع الظّلّ خ . طا، ثمّ انظر، فإن كان الظّلّ ينقص فإنّ الشّمس لم تزل بعد، فإذا وفَى الظّلّ فذلك نصف النّهار، فإن زاد فذلك الزّوال، وهو أوّل وقت الظّهر، وإن زاد الظّلّ بعد ذلك فقد دخل وقت العصر. | :.`dCE`°ùe } وإذا قمت لتقيس الظّلّ فإن كان طولك سبعة أقدام سوى قدمك الّتي تقوم عليها، فإذا قام الظّلّ فاستقبل الشّمس بوجهك، ثمّ مر أناسًا تعلم طرف ظلّك بعلامة، ثمّ قسْ من عقبك إلى تلك العلامة، فإن كان بينهما أقلّ من سبعة أقدام سوى ما تزول عليه الشّمس من الظّلّ الذي زالت عليه الشّمس فاعرف ذلك وقسْ عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: اختلف أصحابنا في الظّلّ بعد الزّوال، فقول: إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 34 ] : معرفة أوقات الصّلاة بقياس الظّلّ وطلوع اللّيل 415 وقولٌ: ستّة أقدام وثلثا قدم، وقول: ستّ ونصف، وقول: سبع. وإنّما قال كلّ منهم على ما عرف من طوله، لأنّ النّاس يختلفون، فواحد يجيء ستّا ونصفًا، وآخر ستّا وثلاثين، وآخر سبعًا. وقيل: قال نجدة بن الفضل يقول: أمّا المصلّي يحتاط بقدم عند القياس. وعنه في كتاب الإشراف في بعض قولهم، أنّه لا يصلّي بالظّلّ، وإنّما يصلّي بالاعتبار بالشّمس، فإذا صارت على جانب الأيسر بعُمَان في الشّتاء إذا ما استقبل القِبلة فذلك آخر وقت الظّهر وأوّل وقت العصر. وإذا صار في وجهه إذا كان مستقيما في استقباله في الحرّ فذلك آخر وقت الظّهر وأوّل وقت العصر. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن توضّأ للظّهر في أيام القيظ في أوّل الوقت، ثمّ استقبل بعمل له متعمّدًا، أو يقول: ها أنا ذا في الوقت حتّى صار الظّلّ سبعة أقدام ونصفًا، ثمّ صلّى، فعن أبي محمّد أنّ عليه الكفّارة. قال يحيى بن آدم: إذا أردت أن تعلم طلوع الفجر وغيبوبة الشّفق، فاعلم أنّ من وقت غروب الشّمس إلى اختلاف قبل طلوع النّهار واللّيل( 1) وقضى .( الآخرة( 2 وإذا أردت تعرف( 3) متى يطلع الفجر تتف . قدُ نفَسَك، فإنّه إذا طلع الفجر يكون نفس الإنسان من المنخر الأيمن أقوى من المنخر الأيسر، وإنّما يفطن لهذا أهل العلم والمعرفة. .« أو والليل » 1) في ر ) 2 ) كذا في النسخ، والمعنى غامض (باجو). ) 3 ) ناقصة من ر. ) 416 المجلد الرابع [35] UEH E.«a I.°üq dG .Y ».f »àdq G ™°VGƒ.dG »a روي عن النّبيّ ژ أنّه نهى عن الصّلاة في المجزرة والمنحرة وظهر الكعبة .( والمقبرة والمزبلة ومعاطن الإبل وقارعة الطّريق والحمّام( 1 فأمّا المجزرة فحيث يصل موج البحر ثمّ يجزر، والجزر مجزوم لبقاع مدّ البحر والنّهر في كثرة الماء، وفي الانقطاع جزرَ جزرًا، وهما يجزران. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: وقد جوّز المجزرة قومٌ، ولا تجوز الصّلاة في المنحرة ولا المزبلة ولا المقبرة. قال ابن محبوب: جائز( 2) الصّلاة فيها، لا نحوُ مَ . د من البحر إذا ثبت القدمان. عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ژ أن يصلّى في سبع » : 1 ) لفظ الحديث عند ابن ماجه ) .« مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة . سنن ابن ماجه، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، حديث 746 وَعَنْ اِبْن عُمَرَ ^ [قَالَ] : نَهَىَ ال . نبِ . ي ژ أَنْ يُصَل.ى فِي سَبْع مَوَاطِنَ: » : وفي جامع الأصول الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الط.رِيق،ِ وَالْحَ . مام،ِ وَمَعَاطِن الِإبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ رَوَاهُ .« ذِ . ي وَضَ . عفَهُ ِ ال . ترْم . ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ج 5، ص 471 ، حديث 216 .« جائزة » 2) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 35 ] : في المواضع الّتي نهي عن الصّلاة فيها 417 ومن صلّى في جزير( 1) البحر ولم يكن في المحزر فلا نأمن إلّا أن يكون طريقًا للنّاس، فلا يجوز. .( هذه المسألة مؤخّرة( 2 وأمّا المزبلة فهي مجتمعة الكنّاس( 3)، وهي أيضًا السّرقين، والمزبلة السّرقين. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المنحرة فمنحرة الإبل وغيرها من الدّواب، ويقال: هي مزبلة بضمّ الباء وفتحها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المقبرة فالموضع الذي يقبر فيه. يقال: مقبرة ومقبرة بفتح الباء وضمّها، وهي المقبري. والمقبر: المصدر. والمقبري: موضع القبر. يقول: قبرته فأنا أقبره قبرًا ومقبرًا. | :.`dCE`°ùe } واختلف قومنا في الصّلاة في المقبرة. قال أبو سعيد: جاء الكراهيّة فيها. وقولٌ: يأمرون بذلك إلّا من ضرورة. وإن صلّى مص . ل، فقولٌ: صلاته تامّة، وقولٌ: عليه الإعادة، وأثبت ذلك إجازة صلاته، لأنّها من سائر الأرض، والأرض كلّها طاهرة ما لم تصحّ نجاستها. وأمّا في التّنزه( 4) للفاعل( 5) فإن صلّى على قبر فالأشبه أنّ عليه الإعادة إن لم يكن من 1 ) أي ما انجزر عنه البحر، ويمكن أن يعود بالمد فيكون خطرًا عليه. والله أعلم. ) 2 ) هذا تدخل من النساخ، أو تعليق على ترتيب المسائل في الكتاب. (باجو) ) .« الكنايس » 3) في ب و ر ) .« التنزيه » 4) في ح ) .« إلى الفاعل » 5) في ب ) 418 المجلد الرابع عذر، وتخرج إجازة صلاته، فإن كانت من معنى الميّت أنّ سترة تحول بينهما ولو كان طاهرًا. ويعجبني المصلّي إلى قبر أن يعيد، ولا يصلّي على قبر حتّى يكون بين .( المصلّي( 1 | :.`dCE`°ùe } وتجوز الصّلاة على الجنائز في المقبرة ولو استقبلها، وتجوز الصّلاة في القبور... | :.`dCE`°ùe } الأرض كلّها مسجد » : قال ابن محبوب: ويكره له ذلك. وجاء عنه ژ أنّه قال اجعلوا في بيوتكم نصيبًا من صلاتكم، » : 2)، وأنّه قال ژ )« إلّا المقبرة .(3)« ولا تتّخذوها قبورًا .« وبين القبر سترة » 1 ) الكلام منقطع، في كل النسخ، ويحتمل أن يكون تمامه ) .« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » 2 ) أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري بلفظ ) صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ذكر خبر يصرح بتخصيص . عموم تلك اللفظة التي ذكرناها قبل، حديث: 2352 . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب: الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام حديث: 1410 . سنن ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة حديث: 743 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الصلاة عن . رسول الله ژ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، حديث: 299 3 ) أخرجه البخاري وأبو داود وابن المنذر عن ابن عمر. ) .« اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا » : ولفظ البخاري: عن ابن عمر، عن النبي ژ قال . صحيح البخاري كتاب الصلاة، أبواب استقبال القِبلة باب كراهيّة الصلاة في المقابر، حديث: 424 سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الركوع والسجود باب صلاة الرجل التطوع في . بيته، حديث: 892 الأوسط لابن المنذر كتاب الوتر، جماع أبواب صلاة التطوع غير التطوع قبل المكتوبات وبعدها . ذكر الأمر بصلاة التطوع في البيوت، حديث: 2685 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 35 ] : في المواضع الّتي نهي عن الصّلاة فيها 419 | :.`dCE`°ùe } الإشراف: أجمعوا على إباحة الصّلاة في مرابض الغنم. أمّا الشّافعي فإنّه قال: لا أكرهها في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها وأبعارها. أبو سعيد: أكثر الكراهيّة من أصحابنا من مواضع الأنعام ومعاطن الإبل، ولا أعلم ترخيصًا كغيرها. وأمّا مرابض الغنم والبقر فأرخّص. ولا أعلمهم يفسدون شيئًا من ذلك ما تعلّق إلّا أن تصحّ نجاسته. وتخرج كراهيته في الصّلاة في معاطن الإبل إذا كان يحول بين المصلّي. وأمّا إذا كان مثل البعر وأشباهه ممّا يكون في بعض الأرض ولا يكون في بعضها فلا أجد بين ذلك وبين سائر الأنعام فرقًا. وعلى كلّ حال فلا أعلم منها فسادًا لشيء من أرواث الأنعام ولا أبعارها. .( وما كان أثره عند المكنة وأبعد من الرّيبة فهو( 1) أفضل( 2 | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: وجائز الصّلاة في مرابض الغنم، ولا تجوز في معاطن الإبل للرّواية الثّابتة عن النّبيّ ژ . إذا حضرت الصّلاة في مرابض الغنم. .« كان » 1) في ب ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 288 ) 420 المجلد الرابع | :.```°ü`a } ( وإذا حضرت الصّلاة وأنت في معاطن الإبل فلا تصلّ؛ والله أعلم. لأنّ( 1 وجه الحكم فيه( 2) في افتراق حكمها في باب التّعبّد. | :.`dCE`°ùe } .(3)« إنّها جنّ من جنّ خلقت » : ويروى أنّه ژ سئل عن الإبل فقال فإنّ الحافظ من النّاس من يزعم أنّ في الإبل عرقًا من سعار( 4) الجنّ. ذهب إلى الحديث أنّهم كرهوا الصّلاة في أعطان الإبل، لأنّها من أعيان الشّيطان، وأنّ على ذروة كلّ بعير شيطانًا. فجهلوا( 5) المنافي المجاز، وحملوا الكلام على غير جهته. قال ابن قتادة: فلمّا أتاني ما تقول محارب بعثت شياطيني وجنّ جنونها قال الأصمّعي: المأمور من السّيوف الذي يغال به( 6)، والحيزوان: البعرة الّتي تضاف إلى ذلك، وهو( 7) منحى. .« لأنما » 1) في ر ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) أخرجه البيهقي عن عبد الله بن معقل. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد . وغيره باب ذكر المعنى في كراهيّة الصلاة في أحد هذين الموضعين دون، حديث: 4051 . مسند الشافعي باب ما خرج من كتاب الوضوء، حديث: 71 .« سفاد » 4) في ب و ح ) .« فجهل » 5) في ح ) 6 ) زيادة من ب. ) .« وهذا » 7) في ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني 421 [36] UEH E.à.°Uh E.ë°ùah ....p dG »a القِبلة مأخوذة من القبالة، وهي المحاذاة والمقابلة، واستقبل فلان القِبلة إذا وقعت بحذائها، وكأنّ القِبلة في كلّ بقعة، وسمّيت بذلك لأنّها بحذاء الكعبة. ويقال: الكعبة نفسها قِبلة، لأنّها لأهل الأرض، وسمّيت بذلك لأنّ من w vu t s . : استقبلها متوجّه إلى الله 8 ، قال الله تعالى البقرة: 144 ]، فسمّاها قِبلة لأنّ الله يتقبّل صلاة ] . { z y x من توجّه إليها، كأنّها من قبل قِبلة، كما يقول: جلست جلسة وجلوسًا، وقعد قعدة وقعودًا. والشّطر: التّلقاء والتّجاه والوجاه( 1) لغتان. والقصد والنّحو كلّه بمعنى وإن اختلفت الألفاظ. قال لقيط الإيادي: وقد أظلّكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشّاكم قطعا | :.`dCE`°ùe } [ قوله تعالى: . " # $ % & ' ) ( . [البقرة: 177 وهو خطأ. « والوجاء » 1) في ب ) 422 المجلد الرابع يعني الصّلاة، لأنّ اليهود اتّخذت المغرب قبلة، والنّصارى المشرق، وزعم كلّ فريق « ليس البر » منهم أنّ البرّ في ذلك، وأن الله تعالى أمرهم بذلك. فأكذبهم 8 بقوله الآية، أي في الصّلاة، والبرّ هاهنا: التّقوى والدّين. يقال: رجل برّ، وقوم أبرار. | :.`dCE`°ùe } ابن عبّاس قال: إنّي لأعلم خلق الله لمَِ اتّخذت النّصارى المشرق قبلة، (قوله مريم: 16 ]، فاتّخذوا مولده قبلة. ] . L K J I H . : تعالى وفي الرّواية عن النّبيّ ژ أنّه فرض عليه الصّلوات الخمس قبل هجرته بنحو سنة. وصل.ى رسول الله ژ إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النّبيّ ژ . وكان ژ بمكّة إلى ثلاث سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس، ثمّ تحوّل إلى بيت المقدس؛ لئلّا تتّهمه اليهود ولا تكذّبه، لما كانوا يحدّثون بصفته ونعته في التّوراة، فقالت اليهود: يزعم محمّد أنّه نبيّ وقد استقبل قبلتنا واستنّ سنّتنا فما نرى أحدث في نبوّته شيئًا. وكانت الكعبة أح . ب القبلتين إلى النّبيّ ژ ، وهي قبلة إبراهيم ‰ ، فكره النّبيّ ژ قبلة اليهود، فسأل جبريل أن يسأل ربّه تعالى أن ينقله إلى قبلة إبراهيم، فقال: إنّما أنا عبد مثلك، فانصرف من عنده. p o n m l . وكان ژ يقلّب نظره إلى السّماء فأنزل الله تعالى .[ البقرة: 144 ] . ...q | :.`dCE`°ùe } وقيل: خرج ناس من أصحابه ژ في سفر فحضرت الصّلاة في يوم غيّم، فتحيّروا في القِبلة، منهم من صلّى إلى المشرق، ومنهم من صلّى إلى المغرب، الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 36 ] : في القِبلة وفسحها وصفتها 423 h gf e d . بلة فسألوا النّبيّ ژ ، فنزل فيهم ثمّ استبان لهم القِ .[ البقرة: 115 ] . q p o n ml k j i | :.`dCE`°ùe } قال الكلبي: كانوا في سفر فأصابهم غبار غطّى الشّمس، فصلّى قوم نحو ( المشرق وقوم نحو المغرب، فلمّا طلعت الشّمس علموا أنّهما أضلّوا( 1 القِبلة، وكان هذا قبل تحويل القِبلة إلى الكعبة، فذكروا ذلك للنبيّ ژ فنزلت .. f e d . قال الحسن: ذلك لاختلاف اليهود والنّصارى في القِبلة، وجّهت اليهود إلى ..l k j i h . : المغرب، ووجّهت النّصارى إلى المشرق، فقال الله وجوهكم إليه. ويقال: وجّهت العمل له. قال الشّاعر: أستغفر الله ذنبًا لستُ محصيه ربّ العباد إليه الوجه والعمل. | :.`dCE`°ùe } ر أن يتوجّه إلى ِ يقال: إنّه ژ صلّى ركعتين من الظّهر في مسجده، ثمّ أُم المسجد الحرام؛ فاستدار واستدار المسلمون، فاستقبل الميزاب، فسمّي المسجد .[ قبلة؛ فقال عند ذلك كفّار قريش: . & ' ) ( * + ,. [البقرة: 142 ماذا إلّا أنّه قد التبس محمّد حتّى تحوّل إلى قِبلتهم، ويوشك أيضًا أن يدع .[ 1. [البقرة: 142 دينه إلى دين آبائه، فنزل . . / 0 .« أصابوا » 1) في ح ) 424 المجلد الرابع [37] UEH Gôk Np BGh ’k hq CG I.°üq dG .EbhCG Oh.M قال أبو محمّد: أول وقت الظّهر زوال الشّمس، وهو انحطاطها من كبد السّماء، وكبدها وسطها الذي تقوم فيه عند الزّوال. يقال عند انحطاطها: زالت وزاغت. من الإشراف: وآخر وقتها إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله بعد الزّوال، وفي خبر: ذلك حين تهجير المهجر، وفي السّماء حين تربّع الشّمس حتّى تكون عند الحاجب. | :.`dCE`°ùe } فأوّل وقت العصر إذا زاد ظلّ كلّ شيء عن مثله، ولا يكون آخر وقت الظّهر أوّل وقت العصر على حدّ ما ذهب إليه بعض مخالفينا، لقول النّبيّ ژ : .(1)« ليس في النّوم تفريط، إنّما التّفريط في اليقظة » 1 ) أخرجه أصحاب السنن عن أبي قتادة الأنصاري. ) صحيح ابن خزيمة جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، جماع أبواب صلاة الفريضة . عند العلة تحدث باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير، حديث: 932 . سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة حديث: 376 . سنن ابن ماجه كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث: 696 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الصلاة عن . رسول الله ژ باب ما جاء في النوم عن الصلاة، حديث: 167 الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 37 ] : حدود أوقات الصّلاة أوّلًا وآخِرًا 425 وفي موضع، وقيل: إنّ حدّ الظّهر داخل في حدّ العصر، فمن فرّط في الظّهر حتّى دخل وقت العصر فلا كفّارة عليه، وقول من قال بالكفّارة أكثر، وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } وآخر وقت العصر أن يدرك المصلّي ركعة قبل غروب الشّمس، وكذلك كلّ صلاة إن لحق منها ركعة والوقت قائم فأدركها. وقول عمر بن الخطّاب 5 ، في الضّياء: إنّ آخر صلاة الظّهر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله، وآخر وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه بعد الزّوال، وأخذنا بذلك. وقول: وقت العصر ما دامت الشّمس بيضاء نقيّة. وقولٌ: يدرك في صلاة العصر إذا بقي من الشّمس قدر رمحين من المغرب. | :.`dCE`°ùe } اتّفق أصحابنا أنّ المصلّي للعصر يدرك وقتها ما دامت الشّمس بيضاء نقيّة؛ فيما روي عن بعض الصّحابة، أنّا صلّينا مع النّبيّ ژ والشّمس بيضاء .( نقيّة( 1 واختلفوا في من صلّى بعد ذلك، فقول: يدركها إلى أن يغيب من الشّمس قرن. 1) أخرجه مسلم عن عمر: صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات ) . الخمس حديث: 1001 وأخرجه ابن حجر عن أنس بن مالك: المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب . الصلاة، باب المواقيت حديث: 284 وأحمد عن أنس أيضًا مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? . حديث: 12950 وروي بألفاظ متقاربة وبطرق كثيرة. 426 المجلد الرابع أنّه صلّى مع النّبيّ ژ » وقولٌ: حتّى تصفرّ الشّمس، لما روى بعض الصّحابة .(1)« والشّمس على رؤوس الجبال كعمائم الأنصار صفراء وقولٌ: غيبوبة الشّمس هو صفرتها وتغيّر ضوئها. واختلف أصحاب هذا القول الأخير على قولين، فقولٌ: المصلّي في هذا الوقت مؤدّ لفرضه، كان ذاكرًا أو ناسيًا أو نائمًا، وقولٌ: هذا وقت للنّاسي والنّائم، وأمّا الذّاكر فآخر وقته قبل اصفرار الشّمس وغيبتها( 2)، لما روى ذلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتّى إذا » : من الرّواية عن النّبيّ ژ أنّه قال ،« حتّى إذا اتّضعت الشّمس للغروب » في خبر: آخر ،« صفرت الشّمس للغروب .(3)« قام فليقرأ أربعا، لا يذكر الله فيها إلّا قليلًا » ، يعني: مالت للغروب وهذا يدرك على أنّ المدرك لذلك الوقت النّاسي والنّائم، لأنّه لو كان وقتًا لهذا لم يقل إنّها صلاة المنافقين، وكان يقول: صلاة المطيعين( 4)، وهؤلاء أنّه من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدرك » يحتجّون لما روي عنه ژ 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ أن جبريل صلّى بالنبي ژ العصر في اليوم الثني حين صار ظل ) كل شيء مثليه. وورد في السيرة والسنن أن العرب في الجاهلية كانوا يدفعون من عرفات قبل الغروب حين تكون الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال. بينما يدفع أهل الإسلام بعد غروب الشمس. والموضوعان منفصلان. (باجو) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحج والعمرة، جماع أبواب دخول مكة باب . الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، حديث: 8944 .« وغيبوبتها » 2) في ح ) 3 ) أخرجه ابن حبان وأبو داود ومالك عن أنس بن مالك. ) صحيح ابن حبان كتاب الإيمان، باب ما جاء في الشرك والنفاق ذكر إطلاق اسم النفاق على . المؤخر صلاة العصر إلى أن تكون، حديث: 258 . سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر حديث: 354 . موطأ مالك كتاب القرآن، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر حديث: 515 .« المضيعين » 4) في ح و ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 37 ] : حدود أوقات الصّلاة أوّلًا وآخِرًا 427 1). وحجّتهم أيضًا )« الصّلاة، ومن أدرك من صلاة الصّبح ركعة فقد أدرك الصّلاة هؤلاء لخبر( 2) الأوّل، أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } لن يلج النّار أحد صلّى قبل طلوع الشّمس، وقرأ » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(3)«[ طه: 130 ] . a ` _ ^ ] \ [ Z . وهذا خبر له تأويل، وفيه دليل على تفاوت المعبّرين قبل غروب الشّمس، شغلونا عن الصّلاة الوسطى، صلاة » : ويدلّ على هذا قوله ژ يوم الخندق .(4)« العصر، حتّى غربت الشّمس، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارًا 1 ) أخرجه ابن حبان وغيره عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المنهي عنها ذكر خبر ينفي الريب عن . القلوب بأن الزجر عن الصلاة بعد، حديث: 1576 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة، الصلاة في آخر الوقت حديث: 35501 . حديث: 9726 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة .« هو الخبر » 2) في ح ) 3 ) أخرجه مسلم وابن خزيمة وأحمد عن عمارة بن رويبة الثقفي. ) . صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر حديث: 1037 . صحيح ابن خزيمة كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر حديث: 319 . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث عمارة بن رويبة حديث: 16908 4 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن علي بن أبي طالب بألفاظ متقاربة. ) ملأ الله بيوتهم » : قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ژ ، ƒ ولفظ البخاري: عن علي .« وقبورهم نارًا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة . حديث: 2794 أو قال: ،« شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم » : ولفظ مسلم .« قبورهم وبطونهم نارًا » صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة . العصر حديث: 1029 428 المجلد الرابع هود: 114 ] يعني بذلك، والله أعلم، ] . | { z y. : وقوله تعالى صلاة الصّبح وصلاة العصر، ويدلّ على أنّ وقتها إلى آخر وقتها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن ميقات صلاة العتمة، وآخرها بعد نصف اللّيل، قال: جميع من سمعنا من أصحابنا يقول بذلك إلّا أبو المهاجر، فإنّه( 1) قال: إلى ثلث اللّيل. | :.`dCE`°ùe } وقوم يصلّون العشاء الآخرة والحمرة قائمة فلا أدري ذلك إلّا لمِسافرٍ مضط . ر أو مريض،ٍ ذلك هو أحسن وأجمل لأن لا( 2) يخالف. وإن فعله إنسان وقد اشتبكت النّجوم فلا أراه إلّا قد صلّى، ولكن إذا توارى الشّفق أجمل. | :.`dCE`°ùe } .(3)« أنّ النّبيّ ژ صلّى صلاة الفجر حين طلع الفجر » قومنا: ثبت وأجمع أهل العلم أنّ أوّل وقت الفجر طلوع الفجر، وأجمعوا على أنّ من صلّى الصّبح قبل( 4) طلوع الشّمس فإنّه مصلّيها في وقتها. واختلفوا( 5) في الذي أدرك منها ركعة قبل طلوع الشّمس اختلافًا كثيرًا، فقال مالك والشّافعي: يضيف إليها أخرى ولم تفته الصّلاة، واحتجّوا بحديث النّبيّ ژ .(6)« من أدرك ركعة من الصّبح قبل أن تطلع الشّمس فقد أدرك الصّبح » : أنّه قال .« أنه » 1) في ح و ر ) .« إلا أن » 2) في ح ) 3 ) سبق تخريجه. ) وهو خطأ. « بعد » 4) في ب ) .« لعله » 5) في ح زيادة ) 6 ) سبق تخريجه. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 37 ] : حدود أوقات الصّلاة أوّلًا وآخِرًا 429 وقول أبي ثور: إنّما ذلك لمن نام أو سها. قال أصحاب الرّأي: يفسد، ويستقبل الفجر إذا ارتفعت الشّمس، فإن نسي العصر حتّى صلّى ركعة أو ركعتين ثمّ غربت الشّمس أتمّ صلاته. قال أبو سعيد: يخرج الاتّفاق أنّ أوّل صلاة الفجر منذ يطلع الفجر، ما بين طلوع الفجر إلى أن يطلع شعاع الشّمس، فإن غفل حتّى تطلع الشّمس فلينظر حتّى تطلع وترتفع. وعن عمر 5 ، أنّه قال: الصّلاة لها وقت، شرطه لا تصلح إلّا به، فوقت الفجر حين ينفجر الصّبح ويحرم على الصّائم طعامه وشرابه. .( وفي خبر: صلاة الفجر والنّجوم بادية مشتبكة( 1 وأوّل وقت المغرب إذا غابت الشّمس، لا تنازع بين العلماء في ذلك. وقال: آخِر وقتها أن يغيب الشّفق، لما روي عن ابن عمر أنّه قال: وقت المغرب إذا غابت الشّمس إلى أن يغيب الشّفق. | :.`dCE`°ùe } وأول وقت العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل. وقال بعض أصحابنا: إلى ثلث الليل. وبعد ذلك صلاة الوتر إلى طلوع صلّى بنا رسول الله ژ الفجر حين انشق » : قيلة بنت مخرمة أنها قالت » 1 ) أخرجه ابن حجر عن ) .« الفجر والنجوم شابكة في السماء ما نكاد نتعارف، والرجال ما تكاد تعارف .2 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصلاة، باب المواقيت حديث: 81 أنْ صَ . ل الصبح إذا طلع الفجر، والنجومُ » : وفي مصنف عبد الرزاق: عن أبي العالية قال: كتب عمر .« مشتبكة بغلس، وأَطِلِ القراءةَ . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب وقت الصبح حديث: 2098 430 المجلد الرابع إن الله زادكم صلاة سادسة خير لكم من حمُر ال . نعم، ألا » : الفجر، لقول النبي ژ .(1)« إنها صلاة الوتر، ما بين العشاء الآخرة والفجر قال: الخليل: الشفق الحمرة التي بين غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة. قال أبو محمد: الشفقان، أحدهما أحمر، والآخر بياض يُرى في المغرب. والأبيض يكون بعد الأحمر، ويكون بعد سواد يكون بينهما كالظلمة السابعة، ثم يصفو المغرب، فيكون الشفق الثاني. والناس مختلفون في مقدار ما بين الشفقين. | :.`dCE`°ùe } اختلف الفقهاء في وجوب صلاة العشاء الآخرة، قول إذا غاب الشّفق الأوّل .( وجبت، لأنّها تجب بغيبة الشّفق، وهي تراعى وجوبًا( 2 أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ قَالَ: الْوتِْرُ وَال . رجْمُ وَالاِخْتِتَانُ سُنَنٌ وَاجِبَاتٌ، ...» : 1) جاء في مسند الربيع ) إِ . ن اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً سَادسَِةً خَيْرٌ لَكُمْ منِْ حُمُر ال . نعَم،ِ وَهيَِ » : فَأَ . ما الْوتِْرُ فَلِقَوْلِ ال . نبِيّ ژ لأَصْحَابِهِ ..«« الْوتِْرُ . مسند الربيع، [ 29 ] بَابٌ فِي فَرْضِ ال . صلَاةِ فِي الْحَضَرِ وَال . سفَرِ، حديث 192 ، ج 1، ص 51 وأخرج الطبراني: عن قرة بن عبد الرحمن، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله إن الله زادكم صلاة » : اليزني، عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني، عن رسول الله ژ قال لم يرو هذا » « خير لكم من حمر النعم الوتر، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الحديث عن يزيد بن أبي حبيب إلا قرة بن عبد الرحمن، تفرد به: سويد بن عبد العزيز، ولا روي .« عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر إلا بهذا الإسناد المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى حديث: . 8134 .« وجوب » 2) في ح و ر ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 37 ] : حدود أوقات الصّلاة أوّلًا وآخِرًا 431 وتعلّقوا بقول من قال: بأوائل الأسماء( 1)، وقولٌ: لا تجب الصّلاة إلّا بعد غيبة الشّفقة الثّاني، لأنّا أمرنا بفعلها عند غيبة الشّفق، وما كان الشّفق قائمًا فنحن ممنوعون من الصّلاة حتّى يغيب، والله أعلم بالأعدل من القولين، وفي الأخذ بالثّاني احتياط، وفي الأوّل مخاطرة، والثّاني عليه الاتّفاق. وفي موضع آخر: أنّ الشّفق الأوّل هو الأحمر، وتجوز صلاة المغرب إلى أن يغيب، فأمّا صلاة العتمة فإذا غاب الشّفق جازت صلاة العتمة. وهو البياض « المغرب ما لم يذهب الشّفق » : وفي موضع: عنه ژ أنّه قال المعترض في الأفق. وعن ابن مسعود أنّ صلاة المغرب والشّفق أسود الأفق. | :.`dCE`°ùe } قال: والذي عندنا للمسافر أفضل صلاة المغرب عند طلوع الشّفق حتّى إذا فرغ منها غاب، وكان ذلك ليلًا للمسافر. وكلاهما خطأ. « تأويل الأسماء » وفي ر ،« قال: تأويل » 1) في ح ) 432 المجلد الرابع [38] UEH Uô©dG .¨dh ˆG UEàc .e I.°üq dG â«bGƒe قال الله تعالى: .= < ? @ . [الإسراء: 78 ]؛ يعني زوالها. عن ؛«[ الإسراء: 78 ] . C B A . صلاة الأولى والعصر » : النّبيّ ژ أنّه قال يعني ظلمة الليل( 1) يشهدها حفظة اللّيل والنّهار. | :.`dCE`°ùe } ( هود: 114 ] يعني صلاة الفجر( 2 ] . | { z y. : وقال الله تعالى الأولى والعصر . { ~ ے . [هود: 114 ] يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة. | :.`dCE`°ùe } 2 . [الرّوم: 17 ] يعني صلاة 1 0 / . -. : وقال 8 2. يعني صلاة الغداة، وعش . يا، يعني المغرب والعشاء الآخرة، . 1 صلاة العصر، . : ; .؛ يعني صلاة الأولى، فهذه الصّلوات الخمس مكتوبات خاصّة دون التّطوّع. 1) إلى هنا تنتهى نسخة ر. ) 2) إلى هنا تنتهى نسخة ب. ) الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 38 ] : مواقيت الصّلاة من كتاب الله ولغة العرب 433 | :.`dCE`°ùe } يعني . ¼ . يعني الإخلاص، في الصّلاة . N M L . : وقال سبحانه الإنسان: 25 ] يعني صلاة الأولى والعصر. وقوله: . ! ] . . . ، صلاة الغداة " # $ . يعني فصلّ صلاة المغرب والعشاء، وذكر التّطوع، فقال: . % & ' . [الإنسان: 26 ] يعني: صلّ له بليل طويل. | :.`dCE`°ùe } يعني: فصلّ بأمر ربّك، . [ ^ _ . . \ [ Z . : وقوله ق: 39 ] يعني: صلاة الأولى والعصر. ومثلها ] .X W . ، يعني: صلاة الفجر يعني: فصلّ له المغرب وصلاة العشاء الآخرة، . \ [ Z . في الطّور .[ ثمّ ذكر التّطوّع فقال: . [ ^ . [ق: 40 ثمّ ما وجدته من الزّيادة، والله أعلم بصحّة ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على خير خلقه محمّد ژ تسليمًا كثيرًا. 434 المجلد الرابع [39] UEH ô.°T .e .ƒj .q c ..q °qùdG ¢Sƒëf .aô©e »a ô.°qûdG .Ejq CG .e .q °TCG »gh محرّم ثاني عشرة اجتنب واجتنب العاشر من صفر ومن ربيع رابعًا وثامنيْ عشر وأخيه وجمادى في الأثر ومن جمادى وكذا أو من رجب كلاهما فاجتنب الثّاني عشر وسادس العشرين من شعبان مع أربع عشر رمضان الأغرّ وثانيًا من شهر شوّال وذي القعدة في عشرته خذ الحذر وثامنًا من شهر ذي الحجّة لا تبتدِ الأعمال فيها من شكر وقال آخر: توقّ من الأيّام سبعًا كواملًا ولا تتّخذ فيهنّ بيعًا ولا سفر ولبسك للثّوب الجديد فخلّه ونكحك للنّسوان والغرس للشّجر وإحفار بئر أو شرى الدّار يا فتى وقربك للشّيطان فالحذر الحذر فهذا بترجيز ابن عبّاس الذي حوى العلم والآداب والدّين والسّور ثلاث وخمس ثمّ ثالث عشرة توقّاهما يا صاح والسّادس العشر وواحدة العشرين فهي مشومة ورابعة العشرين والخمس في الأثر وكلّ ربوع لا تدور فإنّها مدى الدّهر والأيّام نحس قد استمرّ الجزء الخامس / القسم الثاني باب [ 39 ] : في معرفة نحوس السّنّة كلّ يوم من شهر 435 | :(1).`dCE`°ùe } والمستعير الدّابّة والمؤتمن إذا ادّعيا ذهاب تلك الدّابة من أيديهما فالقول في ذلك قولهما مع يمينهما بالله، لأنّهما مؤتمنان على ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المسْتأجر الدّابة إذا ادّعى ذهابها فلا يقبل قوله في ذلك إلّا ببيّنة عادلة، لا يستأجر عليها، وكلّ عامل بأجرة في أكثر القول، والمعمول به عندنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من منثورة أبي محمّد: وسألته عن الرّهن يذهب من عند المرتهن، ما يلزمه؟ قال: فيه ثلاثة أقوال: بعضٌ يقول يذهب الرهن بما عليه كان، كان( 2) عليه قليل أو كثير، لأنّ الرّاهن قال: خذ هذا الرّهن وأعطني كذا وكذا، فصار الرّهن بما عليه. وقال بعض: الرّهن يذهب بلا شيء والحقّ على الرّاهن، لأنّ الرّاهن قال: خذ هذا الرّهن عندك كذا وكذا، فصار الرّهن وديعة، ذهبت الوديعة وبقي الحق على الرّاهن للمرتهن. وقال بعض( 3): يحسب من الرّهن ما عليه، فإن بقي من الرّهن فهو للرّاهن، وإن بقي على الرّاهن شيء فهو للمرتهن على الرّاهن، وكلّ هذا أقوال المسلمين، وما أخذت منه فجائز. | { z y . : قلت: أريد أوفق القول، قال الله تعالى { . [الزّمر: 18 ]، خذ بما هو أحوط. والله الموفّق. 1) هذه المسألة وما بعدها مدرجة في الكتاب، وواضح ذلك من تصريح النساخ، ومن مضمون ) المسائل، فهو في المعاملات، وما مضى في أبواب الصلاة. 2) ناقصة من ح. ) .« وبعض قال » 3) في ح ) 436 المجلد الرابع ثمّ ما وجدته من الحواشي من النّسخة الّتي نسخت منها، والحمد لله رب .( العالمين( 1 | :.`dCE`°ùe } : من جواب القاضي أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان 5 سأله سائل عن امرأة ولدت أوّل ولد، وزعمت أنّه اختلط قبلها ودبرها عند الولد، وظنّت أنّ جميع الوالدات كلّهنّ هكذا، وأوطأت نفسها زوجها ولم تخبره بما حدث بها، ثمّ أخبرته بعد ذلك وادّعت الجهالة بالحِرمة، ما يكون حالها، وهل على الزّوج تصديقها، وإن لم يلزمه تصديقها وافتدت منه، أتحلّ له فديتها، ويكون سالمًا أم تكون معذورة بالجهالة، ويحلّ لها المقام معه، أم كيف الحكم في ذلك؟ الجواب والله التّوفيق: إنّ الزّوج ليس عليه تصديق زوجته على صفتك هذه، والزّوج سالم ومعذور إذا لم يعلم عند الجماع أنّ زوجته مختلطة، وإن أرادت الزّوجة أن تفتدي من زوجها فلا بأس عليه إذا لم يكن مضارّا بها وكان محسنًا إليها، وأمّا هذه المرأة إذا التحم الفرج وداوت نفسها ولم يكن الدّبر مختلطًا بالقُبُل في ذلك الوقت، وأرادت المقام مع زوجها فلا تخرج الإجازة من أقوال المسلمين. وفيه قول لبعض المسلمين أنّه لا يجوز لها المقام عنده إذا كانت صادقة في قولها، وأمّا إذا تمّت هذه المرأة مختلطة وعلم الزّوج بذلك فلا يجوز لزوجها. والله أعلم. تم القسم الثّاني من الجزء الخامس من المص . نف ويليه القسم الثّالث منه في الصّلاة 1 ) وهذه مسألة من إدراج النساخ أيضًا. ) .dE.dG .°ù.dG I.°üdG »a وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم الجزء الخامس / القسم الثالث 439 [1] UEH ô.°qùdG I.°üd .«q .q dG »a : من غير الكتاب، من جوابات( 1) عزّان بن الصّقر 5 قلت: فما تقول إذا نوى رجل أن يصلّي الظّهر والعصر وهو مسافر، فلمّا ( أحرم ولم ينو عند الإحرام( 2) أنّه يجمع إلّا أنّه على نيّته قبل الإحرام أو بعد( 3 الإحرام، إلّا أنّه سها عن نيّة الجمع عند الإحرام؟ قال: هو على نيّته عند( 4) الجمع. قلت: فإن حوّل نيّته عن الجمع بعد أن صلّى بعض صلاته؟ قال: لا يجوز له أن يجمع إذا حوّل نيّته عن الجمع. قلت له: فإن رجع حوّل نيّته إلى الجمع؟ قال: لا تنفعه في الجمع، ولا يجوز له أن يجمع إذا حوّل نيّته عن الجمع وهو في الصّلاة، ولا( 5) ينتفع بهذه النّيّة، ولا يجوز له أن يجمع. .« جواب » 1) في ح ) .« إحرامه » 2) في ب ) .« وبعد » 3) في ح ) .« من » 4) في ب ) .« فلا » 5) في ب ) 440 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وعن أبي المؤثر 5 : عن مسافر إذا أراد الصّلاة فقام يصلّي، ونيّته أن يتمّ الصّلاة، ونسي القصر، وظنّ أنّه يتمّ واعتقد نيّته التّمام، فلمّا جلس الجلسة الأولى ذكر أنّه مسافر، ونوى( 1) القصر. قال: صلاته تلك منتقضة فليستأنف الصّلاة قصرًا. | :(2).`dCE`°ùe } ومن جواب لأبي عبد الله: سألت أبا عبد الله حفظه الله 8 عن رجل مسافر كان في بلد يقصر فيها الصّلاة إلى نوى المقام فيه، ثمّ حوّل نيّته إلى الخروج منه، وإلى( 3) نيّته الأولى من قبل أن يصلّي الصّلاة( 4)، أيلزمه( 5) التّمام حتّى يخرج من ذلك البلد، أم يلزمه القصر؟ قال: يلزمه التّمام بنيّة المقام حتّى( 6)يخرج من ذلك البلد( 7) ولا يرجع إلى قصر الصّلاة وقد كان أحدث نيّته للمقام، والتّمام لا ينهدم عنه( 8) بتلك النّيّة الّتي رجع إليها، أنّه لا يقيم في ذلك( 9) البلد، ولكن يلزمه التّمام حتّى يخرج، وسواء ذلك رجع إلى نيّة السّفر، وأنّه لا يتّخذه دارًا من بعد أن يصلّي صلاة .« وينوي » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« أو إلى » 3) في ح ) .« صلاةً » 4) في ب ) .« فيلزمه » 5) في ب ) 6) من هنا تبدأ نسخة ج . ) أم يلزمه القصر؟ » (7) ناقصة من ب. « قال: يلزمه التّمام بنيّة المقام حتّى يخرج من ذلك البلد .« ولا ينهدم عنه التمام » 8) في ب ) .« هذا » 9) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 1] : في النّيّة لصلاة السّفر 441 واحدة أو أكثر بالتّمام، أو من قبل أن يصلّي، أو( 1) وهو في وقت صلاة، كلّ ذلك عندي سواء، ويلزمه التّمام بتلك النّيّة الّتي كان أحدثها أنّه يتمّ الصّلاة ويتّخذ هذا البلد دارًا. | :(2).`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن أبي المؤثر 5 : وعن مسافر أراد الصّلاة فقام يصلّي ونيّته أن يتمّ الصّلاة ونسي القصر، وظنّ أنّه يتمّ، فاعتقد نية التمام، فلمّا جلس الجلسة الأولى ذكر أنه مسافر ونوى القصر؛ .( قال: صلاته تلك منتقضة؛ فليستأنف الصلاة قصرًا( 3 ومن غيره: قال أبو الحسن 5 : وقد وجدنا عن بعض الفقهاء، وأحسب أنّه هاشم بن غيلان 5 ، أنّه خرج في بعض أسفاره وكان يقصر الصّلاة، ففي قوله أنّه قال له بعضٌ: إنّما ذلك رخصة والتّمام أفضل، فرجع يتمّ الصّلاة في السّفر. ثمّ سأل بعد ذلك فألزموه البدل. وقد وجدنا في بعض الآثار في رجل أسلم ثمّ خرج إلى الحجّ وكان يصلّي تمامًا، وذلك من جهالته بالقصر؛ فقد قيل: لا بدل عليه. وقد قيل: لا يسع جهل القصر، وهذا صواب. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) وفي ب وردت كاملة. « تقدمت قريبًا » وبعدها عبارة « أنه يتم » 3 ) وردت المسألة في ح مجزوءة إلى ) وقد تقدمت المسألة فعلا.. 442 المجلد الرابع قال أبو المؤثر: والذي أستحبّ أنّه( 1) إذا علم ذلك وهو في الوقت أنّه يعيد الصّلاة الّتي هو في وقتها، فإن لمّ يعلم حتّى فات الوقت فلا إعادة عليه، وليصلّ قصرًا فيما يستأنف. قلت: فإن فعل ذلك متعمّدًا، ما يلزمه، ( 2) فات الوقت أو لم يفت؟. قال: يعيد الصّلاة، قال: لأنّه يكون صلّى تمامًا وقد جاوز الفرسخين متعمّدًا، ولم يعد( 3) حتّى فات الوقت وهو يعلم أنّ صلاته فاسدة، فإنّ عليه الإعادة والكفّارة. إلّا أن يكون أعادها في وقت الصّلاة الّتي تليها وجمعها فلا أرى عليه الكفّارة، كنحو الرّجل يذهب وقت الهاجرة وهو في السّفر، فيصلّيها أربعًا متعمّدًا على ترك ما أمر الله من القصر، ومن سُ . نة رسول الله ژ ، فلمّا حضر وقت العصر ندم على ما فعل، فتاب وأعاد الصّلاة ركعتين، وأضاف إليها العصر جمعًا بينهما في وقت العصر فلا أرى عليه كفّارة، وإن تركها فلم يعدها حتّى دخل( 4) اللّيل فعليه الكفّارة، إذا( 5) فعل ذلك غير متأوّل ولا دائن، وإن فعل ذلك متأوّلًا أو دائنًا فما أعزم عليه بالنّقض، ثمّ يصلّي العصر. وقيل: يجزيه أن يصلّي العصر وحدها إذا لم يتباعد ذلك ويكثر( 6)، وإن تباعد ذلك أعاد الظّهر. وقيل: لا إعادة في الظّهر على حال، لأنّه صلّاها على ال . س . نة. قلت: فإن كان في وقت الأولى، أعليه إعادة الظّهر؟ قال: لا أعلم في ذلك اختلافًا( 7) في قول أصحابنا، لأنّها وقعت في وقتها بالاتّفاق. .« له » 1) في ب ) .« فإن » 2) في ب زيادة ) .« تعد » 3) في ب ) .« يدخل » 4) في ب ) .« فإذا » 5) في ح ) .« ويكثر » 6) في ح ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 1] : في النّيّة لصلاة السّفر 443 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: في من كان يجمع فصلّى الهاجرة ثمّ شكّ أنّها فسدت عليه، أو لم يتمّها، وإذا( 1) شكّ في الظّهر أعادها ثمّ صلّى إليها العصر، وهذا إن كان شكّ في الظّهر قبل أن يصلّي العصر. وإن شكّ من بعد أن صلّى العصر فقيل: يعيد الظّهر وحدها. وقيل: قد تمّت له العصر. وقيل: يعيد الظهر ثمّ يصلّي العصر. وهذا القول أحبّ إلينا في ذلك، وهذا إن كان في وقت تلك الصّلاة الّتي جمع فيها الصّلاتين، إلّا أن يكون قد غربت الشّمس، ثمّ دخل في نفسه، ثمّ أحبّ أن يعيد الظّهر فإنّما عليه أن يعيد الظّهر وحدها، شكّ فيها أو نسيها. | :.`dCE`°ùe } في المسافر يجمع الأولى والعصر في وقت الأولى، ثمّ ذكر في وقت صلاة الظّهر من حينه أنّ الظّهر فاسدة، فعليه إعادة الظّهر والعصر، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا إن ذكر في وقت العصر بعد فوات الظّهر فيشبه فيه معاني الاختلاف. فلعلّ بعضًا يقول: إنّ العصر تامّة وعليه إعادة الظّهر وحدها. ولعلّ بعضًا يقول: عليه إعادة الجميع. وإن ذكر ذلك بعد فوات العصر فقيل: يعيد الجميع. وقيل: يعيد الظهر وحدها. وقيل: إنّما عليه إعادة العصر إذا ذكر ذلك في وقت العصر ولا إعادة عليه إذا ذكر بعد وقت العصر. وأمّا إذا كان جمع في وقت العصر أعاد الأولى وحدها في بعض القول، لأنّ هذه قد وقعت. وقيل: يعيد الجميع لأنّ الجميع إنّما هو على التّرتيب. .« فإذا » 1) في ب ) 444 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات الشّيخ أبي سعيد: وفي مسافر يصلّي بصلاة الإمام، ثمّ تبيّن له أنّ صلاته منتقضة، وقد فات وقت الصّلاة الّتي صلّاها مع الإمام، ما يصلّيها، قصرًا أم تمامًا؟ قال: معي أنّه قيل: يصلّيها قصرًا. وقيل: يصلّيها تمامًا. وكذلك إن علم أنّها منتقضة. ووقت الصّلاة بعد، يصلّيها قصرًا أم تمامًا؟ قال: معي أنّه يصلّيها قصرًا صلاة نفسه. ومن جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر: وسئل عن رجل مسافر صلّى مع مقيمين، انتقضت صلاته، ما يبدّل، تمامًا أم قصرًا؟ قال( 1): إن( 2) كان في وقت الصّلاة صلّى قصرًا، وإن كان فات الوقت صلّى تمامًا. ومن غيره: قال زياد( 3) الوضّاح عن موسى بن عليّ 5 ، في رجل مسافر اعتقد أنّه يصلّي تمامًا، فلمّا صلّى ركعتين حوّل إلى نيّته القصر وانصرف. قال: لا ينتفع بذلك، يصلّي ركعتين غيرهما وينوي بهما القصر. 1 ) زيادة من ب. ) .« إذا » 2) في ح ) .« بن » 3) في ب زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 1] : في النّيّة لصلاة السّفر 445 | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره: سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه بدل صلاة صلّاها في سفر، وكان صلّاها في ثوب جُنُب، وذكر ذلك وهو في موضع التّمام، أيعيدها تمامًا أم قصرًا كما صلّاها في موضع القصر؟ قال: يصلّيها قصرًا. قلت: فإن صلّاها في ثوب جُنُب في موضع التّمام، ثمّ ذكرها في موضع القصر؟ قال: يصلّيها تمامًا. :( ومن غيره( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن يجمع فيصلّي الأولى ثمّ يصلّي العصر، أو يصلّي العشاء( 3) ثمّ يصلّي العتمة؛ فيشكّ في العصر بعدما صلّى الظّهر، أو يشكّ في العتمة بعدما صلّى العشاء وقد قعد فلا يدري قد صلّى ركعة أو ركعتين، أو شكّ وهو في القيام فلا يدري، أواحدة أو اثنتين، أله أن ينقض حتّى يصحّ عنده( 4)، ولا بأس عليه ( في ذلك، أم تفسد عليه صلاته للجميع( 5)، فينقض ولا بأس عليه في الأولى( 6 .( منهما، فعليه أن ينقض الأولى( 7 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« العشاء » وفي ح و ج « المغرب » 3) في ب ) .« معه » 4) في ب ) .« للجمع » 5) في ح ) .« الأولة » 6) في ج ) .« الأولة » 7) في ج ) 446 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } أحسبها عن أبي معاوية في من أخّر الصّلاة الأولى وقد قدم من سفره، وحانت له الصّلاة في حدّ السّفر، فأخّرها حتّى دخل بلده، وقد فاتته إلّا أنّه يعدّ في دبر الآخرة. قال: بئسما فعل، فإن كانت فائتة وهو بعد في حدّ السّفر صلّى قصرًا، وإن فاتته بعد أن دخل قريته صلّاها تمامًا، فإن كان إنّما فعل هذا بجهالة فأرجو ألّا تلزمه( 1) الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا صلّى مسافر خلف مقيم، ثمّ فسدت صلاته تلك، فإن ذكر وهو في وقتها صلّى ركعتين صلاة نفسه، وإن ذكرها من بعد ما فات وقتها فليصلّ أربع ركعات( 2)، كما صلّى خلف الإمام. ومن الضّياء: وإذا انتقضت صلاة الإمام المسافر وخلفه مقيمون ومسافرون، فإن تقدّم بعده مسافر صلّى حتّى يقضي صلاة المسافر، ثمّ سلّم؛ وأتمّ المقيمون صلاتهم فرادى. وإن تقدّم إمام مقيم؛ فقد قال من قال من الفقهاء: إذا تقدّم هذا المقيم صلّى، فإذا انتقضت صلاة المسافرين جرّوا واحدًا منهم يسلم بهم، ثمّ قام المقيم فأتمّ صلاته، ومن بقي من المقيمين فرادى، وإن لم يجرّه وسلّم( 3) بهم واحد منهم، فهو أحبّ إليّ، وإن بقوا على حالهم حتّى يتمّ هذا المقيم الصّلاة؛ سلّم بهم جميعًا. .« يلزمه » 1) في ب ) .« أربعًا » 2) في ح ) .« سلّم » 3) في ح زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثالث 447 [2] UEH ô.°qùdG »a I.°üq dG »a ô°ü.dG (1)Rƒéj ’ Eeh .dP .e Rƒéj Eeh : من جوابات الشّيخ أبي الحسن 5 . . O . . . . I . : وذكرت في قول الله تعالى .[ النّساء: 101 ] . U . × قلت: من هاهنا جاء فرض القصر في السّفر، أو من( 1) موضع غير هذا؟ وقلت: إذا ضربتم في الأرض، فما هذا الضّرب في الأرض، أهو السّفر أو غير ذلك؟ فعلى ما وصفت فالذي وجدناه في تفسير صلاة السّفر تقصيرها قول( 2) الله O . . ، يقول: إذا سفرتم في الأرض ،. . . . I . : تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة ما خلا صلاة المغرب، . . إن( 4) خشيتم . . . . U U . . ،( وصلاة المغرب ليس فيهما تقصير( 3 .[ النّساء: 101 ] .. . . . â . . ، أن يقاتلكم الذين كفروا . U U . . : وقلت: أرأيت إن قال قائل: إنّما ذلك كما قال الله تعالى النّساء: 101 ] فما الحجّة؟ ] . . . .« ومن » 1) في ب ) .« قال » 2) في ب ) .« قصر » 3) في ح ) .« أي » 4) في ح ) 448 المجلد الرابع فعلى ما وصفت، فالحجّة القرآن وال . س . نة، وإذا ضربتم في الأرض فهو السّفر، وإن خفتم فهو الخوف صلاة( 1) الحرب، والضّرب في الأرض المسير في الأرض. | :.`dCE`°ùe } وقصر الصّلاة فريضة في قول فقهائنا، ليس بينهم اختلاف في ذلك. وقال غيرهم: أقاويل لا يلتفت إليها. وعن ابن عبّاس: أن النّبيّ ژ أقام بمكّة ثماني عشر ليلة يقصر( 2) الصّلاة .(3)« يا أهل مكّة؛ أتمّوا صلاتكم » : المكتوبة، ويقول بعد النّبيّ ژ ؛ وقال لأهل مكّة: أتمّوا ƒ وفعل ذلك عمر بن الخطّاب صلاتكم أنتم، فإنّا( 4) قوم مسافرون. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان عبد الله بن عمر لمّا بعثت إليه زوجته إذا سار جمع الصّلاتين بالقصر. وقيل: وإذا مكث قصر وقال: هكذا كان يفعل من أنزلت عليه سورة البقرة. ولا يغررْك قول أهل التّمويه والعمى، فإنّ القصر جاء به التّنزيل، والجمع جاءت به ال . س . نة. ومن حجّتك ما احتجّ به غيرك فيما وجدنا، .« وصلاة » 1) في ح ) .« فقصر » 2) في ب و ج ) 3 ) موطأ مالك كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام ) . حديث: 350 .« إنما نحن » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 2] : القصر في الصّلاة في السّفر 449 قال: سافرت إلى مكّة فكنت أصلّي ركعتين ركعتين، فلقيني رجل من أهل مكّة، هذه النّاحية، فقال لي( 1): كيف تصلّي؟ فقلت( 2): ركعتين ركعتين؟ قال( 3): أسُ . نة أم قرآن؟ فقلت: كلّ ذلك سُ . نة وقرآن، صلّى رسول الله ژ ركعتين. قال( 4): لأنّه( 5) كان خوفٌ. © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ قلت: قال الله تعالى: . . الفتح: 27 ]، وقال: ] . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . ،[ النّساء: 101 ] . U . U . × . . O . . . . I . وكانت حجّته أنّ رسول الله ژ صلّى ركعتين غير خائف. ولا توفيق إلّا بالله، والله أعلم. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« قالوا » 3) في ب و ج ) .« قالوا » 4) في ب و ج ) .« إنه » 5) في ب ) 450 المجلد الرابع [3] UEH (2)..q °U hCG ,.E.àq dG ™°Vƒe »a ô°ü.dG (1)..q °üa ..L .e »a ¬«a AEL Eeh .d.d ..q ©à.dGh ô°ü.dG ™°Vƒe »a .E.àq dG الإضافة من غير الكتاب: قلت: فما تقول في من جهل أنّ يصلّي( 3) صلاة السّفر ركعتين( 4) وصلّى وهو مسافر أربع ركعات، أهو هالك أم يسعه ذلك؟ ( قال: أرجو ألّا يكون هالكًا إن شاء الله، لأنّ هذا اختلف النّاس فيه. فمنهم( 5 من قال: إنّما هي رخصة. قلت: أفعليه( 6) البدل؟ قال: نعم، يبدل ركعتين ولا كفّارة عليه. وقال من قال: إنّه لا يسعه جهل القصر. :( قال غيره( 7 ومعي أنّه قد قيل هذا، أنّه( 8) لا يسعه جهل القصر، وعلى( 9) قول من يقول بذلك يرى عليه الكفّارة. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« ركعتان » 4) في ح ) .« منهم » 5) في ب ) .« فعليه » 6) في ح ) .« مسألة » 7) في ح ) .« لأنه » 8) في ح ) .« وهو » 9) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 3] : في من جهل فصلّى القصر في موضع التّمام، 451 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: قد( 1) سمعنا أنّه لا بدل عليه إذا فعل ذلك جهلًا بالقصر. 2) قلت: فإن جهل فدخل قريته من السّفر فصلّى قصرًا( 3) وهو يرى إذا دخل ) قريته فعليه على ما يؤمر به القصر ما لم يدخل منزله؟ قال: لا يسعه ذلك وعليه الكفّارة. قال غيره: ومعي أنّه قد قيل: إذا صلّى قصرًا وقد دخل القرية فظنّ أنّ له ذلك ما لم يدخل منزله، ولم يتعمّد لذلك على التّجاهل ولا على الجهل بالتّأويل؛ فعليه الإعادة ولا كفّارة( 4) عليه، وعليه التّوبة. قلت: فإن حان عليه وقت الصّلاة وهو في حدّ السّفر، ثمّ دخل قريته وهو في وقت تلك الصّلاة، فظنّ أن عليه القصر، وصلّى القصر( 5)، أعليه كفّارة؟ قال: لا كفّارة عليه ولا هلاك. والله أعلم. ويعيدها تمامًا. قال غيره: أمّا الكفّارة فأرجو أن يختلف فيها، وأمّا الهلاك فأخاف عليه إذا كان في وقت تلك الصّلاة، وإن كان الوقت قد فات في السّفر فإنّما عليه أن يصلّي تلك الصّلاة قصرًا. وقد قيل: تمامًا. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب أيضًا، ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد: وأمّا الذي جهل فقصر في عمران بلده، فقد قيل: إنّ على( 6) من جهل وقصر .« وقد » 1) في ب ) .« مسألة » 2) في ح زيادة ) .« يصلّي فقصر » 3) في ب ) وهو خطأ. « والكفارة » 4) في ح ) .« وهو في وقت تلك الصلاة » 5) في ح زيادة ) 6 ) زيادة من ح. ) 452 المجلد الرابع في موضع التّمام أنّ عليه التّوبة والكفّارة، ولا عذر له في الجهالة، إلّا أن يكون ثَمّ سبب اتّبعه، ولم( 1) تذكره في مسألتك. والله أعلم. ومن جهل فصلّى التّمام في موضع القصر أنّ عليه البدل بلا كفّارة. : رجع إلى جوابات( 2) أبي سعيد 5 | :.`dCE`°ùe } ( القصر للصّلاة، فإذا نوى القصر وعلى أنّه يترك الآخرة إلى وقتها لتطاول( 3 ذلك لم نحب له أن يجمع على هذا ولا يعود إلى الجمع. فإن كان ذلك الكلام لغير( 4) معنى يلزمه ولا لمنافعه، وإنّما هو عبث فأحبّ له( 5) أن لا( 6) يصلّي جمعًا على هذا، ويترك الصّلاة إلى وقتها. انقضى كلام أبي سعيد. : ومن جوابات( 7) عزّان بن الصّقر 5 | :(8).`dCE`°ùe } قلت( 9): فما تقول إن كان يقصر الصّلاة فصلّى مع إمام قوم يتمّ الصّلاة بهم، هل يجوز له أن يصلّي العصر إذا سلّم الإمام من صلاة الظّهر؟ .« لم » 1) في ب ) .« جواب » 2) في ح ) .« فتطاول » 3) في ح ) .« بغير » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ح. ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« جواب » 7) في ح ) 8 ) ناقصة من ب. ) 9 ) ناقصة من ح. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 3] : في من جهل فصلّى القصر في موضع التّمام، 453 قال: نعم، إذا نوى أن يجرّ إليها العصر. قلت: فإن انتحى من مقامه إلى آخر المسجد فصلّى العصر. قال: صلاته جائزة ولو كان صلّاها في مقامه ذلك كان أحبّ إليّ من غيره. ( ومن غيره( 1 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله في الذي يصلّي في السّفر تمامًا يدين بذلك، فصلاته وصلاة من صلّى خلفه فاسدة. | :.`dCE`°ùe } : ومن جوابات( 2) أبي الحسن 5 وصل كتابك تذكر في رجل خرج إلى موضع من المواضع فكان يجمع فيه الصّلاة، وظنّ أنّه قد صار في حدّ السّفر، وكان يجمع الصّلاة قريبًا( 3) من سنة أو يزيد أو ينقص إلى أن تبيّن له أنّه لم يتعدّ الفرسخين، وأنّ ذلك الموضع الذي كان يجمع فيه الصّلاة لا يجوز له فيه الجمع. قلت: ما يلزم مَن فعَلَ هذا؟ فعلى ما وصفت فنحن نلزم هذا( 4) عندنا أن يبدل تلك الصّلاة بالتّمام، ويكفّر كفّارة واحدة، بصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينًا. والله أعلم. 1 ) زيادة من ب. ) .« جواب » 2) في ح ) .« من قريب » 3) في ح ) .« على ما » 4) في ب زيادة ) 454 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قلت: فما تقول في من( 1) جهل فصلّى في حدّ التّمام قصرًا، وفي حدّ القصر تمامًا؟ قال: يعيد صلاته ولا كفّارة عليه. قال غيره: قد قيل عليه الكفّارة في كلا الوجهين. وقال من قال: إذا جهل التّمام فصلّى قصرًا كان عليه الكفّارة، وإذا جهل القصر فصلّى تمامًا فعليه الإعادة ولا كفّارة عليه. ومن جوابات أبي الحسن 5 : وكذلك الذي يجمع بالجهالة إن( 2) تبيّن له بعد جهالته أنه قصر الصّلاة في موضع التّمام، كان عليه البدل والكفّارة، كفّارة واحدة. وقد قيل: إذا كان يشكّ في الفرسخين فالتّمام أولى به حتّى يستيقن على ما يلزمه فيه القصر، فإن كان هذا لم يَبِنْ له أنّه قصر الصّلاة في موضع التّمام، ولا يبين له أنّه في موضع القصر، فإن أبدل الصّلاة بالتّمام فالتّمام أولى به. وأمّا الكفّارة فإن احتاط بها( 3) على نفسه فهو المحبّة له في هذا، لأنّه إذا كان على شبهة كان التّمام أولى به، فإذا كان التّمام أولى به فكأنّه( 4) قصر الصّلاة في موضع تمامها بجهالته( 5)، ومن قصر الصّلاة بجهالته في موضع تمامها فعليه الكفّارة والبدل، فانظر في هذا. والله أعلم بالصّواب. من الكتاب. .« إن » 1) في ح ) .« إلى أن » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وكأنه » 4) في ح ) .« لجهالته » 5) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث 455 [4] UEH ôaE°ù.dG »a ,.EWhC’G PEîqJG ôcP »a I.°üq dG .E.J OGQCG GPEG .EWhC’G .e ¬d Rƒéj .c فقيل: لا يجوز له إلّا واحد. وقيل: يجوز له أن يتّخذ وطنين. وقيل: يجوز له أن يتّخذ ثلاثة. وقيل: يجوز له أن يتّخذ أربعة. وقيل: يجوز له أن يتّخذ ما شاء من الأوطان، ولا حدّ لذلك. وأكثر قول أصحابنا السّائر: أنّه أكثر ما يجوز له أن يتّخذ وطنين. ويروى 1) ولم يحدّ )« المسافر يقصر حتّى يعزم على المقام » : عن النّبيّ ژ أنّه قال حدّا فيما يوجد. قلت له: فأنت متّخذ نزوى وسلوت وكُدَم وطنًا، وتتمّ فيهنّ الصّلاة؟ قال: هكذا معي، إنّي على ذلك. انقضت الإضافة . | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله 5 ، عن البادي، إذا كان له وطن متّخذًا ذلك وطنًا، فإن صار حيث لا يسمع الأصوات، يريد من ذلك مجاوزة الفرسخين قصر هنالك. رجع. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 456 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في من كان مولده وماله في قرية، ثمّ تزوّج في غيرها وسكن بها، ما يصلّي؟ قال: يصلّي قصرًا إلى أن ينوي المقام، فإن نوى المقام فيصلّي تمامًا. قلت: فإن نوى أن يقيم فيها ما دامت امرأته حيّة، فإذا ماتت رجع إلى بلده؟ قال: ليس هذا مقيمًا فيصلّي قصرًا. قال: وقد قيل عن جابر: أنّه سئل عن قوم يخرجون في تجارة فيقيمون الخمس والعشر، وإنّما ينوون متى تخلّصوا خرجوا؟ قال: هم سفار، وعليهم أن يصلّوا قصرًا. انقضت الإضافة . وسألته عن رجل له أرض ونخل وزرع، على رأس فرسخين أو أكثر من ذلك، وله فيها قرية تسكنها المرأة، ومنزل لنفسه، وامرأة تسكنها( 1) إذا أتى ضيعته؟ فإنّما هو مسافر، فلا يتمّ الصّلاة إلّا أن يتّخذها منزلًا، ويجعلها وطنًا، فيتمّ فيها الصّلاة في ضيعته، ويتمّ إذا بلغ مصره، ويقصر فيما بين مصره وضيعته الّتي اتّخذها منزلًا ووطنًا، فإن لم يتّخذها منزلًا ولا وطنًا، وإنّما يقيم الشّهر والشّهرين وأقلّ وأكثر فليقصر الصّلاة. ومن الكتاب. .« يسكنها » 1) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث 457 [5] UEH E.«a ôaE°ù.dG E.«a ...j »àqdG .E«H »a ï°SGô.dG Oh.M .dP .E.MCGh ô.°qùdG I.°Uh ,I.°üdG ô°üb اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصّلاة فيه( 1) للمسافر. فقال بعضهم: إذا خرج من منزله يريد سفرًا قصَرَ الصّلاة. وقال بعضهم: إذا ابتدأ بعمران بلده، حتّى يخرج من العمران، والنّظر يوجب أنّ اتّصال العمران لا يسمّى المرء به مسافرًا، من طريق اللّغة، لأنّ السّفر مأخوذ من الأسفار، ومن كان في العمران لا يقال له قد أسفر، ألا ترى أنّ المرأة إذا كشفت عن وجهها الغطاء يقال: أسفرت، ويقال: أسفر النّهار إذا زالت ظلمة اللّيل عنه، والذي اخترناه هو قول عليّ بن أبي طالب وغيره من الصّحابة. | :.`dCE`°ùe } ومن كان بيته على حاجر الوادي، وخرج مسافرًا فتخطّى الوادي مسافرًا فوق الفرسخين؛ وجب عليه القصر والجمع إن شاء. وإن كان يسمع كلام( 2) من في بيته فإنّ الوادي قد قطع بين العمران، ولو مدّ له العمران في سفره لكان يصلّي تمامًا، ولو مدّ به إلى خراسان. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 458 المجلد الرابع والعمران هو الذي( 1) لا يقطع بينهما وادٍ، المتّصلة بعضها ببعض، وإن لم ( يكن العمران واديًا وكان العمران غبرًا ليس هي من العمارات، مثل الغاف( 2 والعرين وغير ذلك ملتفّ متّصل بالعمار، فإنّ هذا يقطع بين العمران كما يقطع الأودية. وقيل: عمران الباطنة مجرى الأودية التي تقطع بين القرى إلّا واديًا معمورًا، فلا يقطع مثل وادي يسمّى وادي فيقه. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله: إنّ حدّ صُحَار وادي ص . لان من غربي، ووادي مجز من شرقي، وأنا شاكّ في وادي مجز، فلعلّه واد دون ذلك. فانظر في الكتب تجده. | :.`dCE`°ùe } وقال الفضل: إذا كانت قرية في وسطها وادٍ قاطع، والقاطع على الحاجرين، فخرج رجل من أحد( 3) الحاجرين يريد سفرًا، فقطع الوادي ودخل في الحاجر الآخر، فلا يقصر بينهما، لأنّهما قرية واحدة. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: من خرج من نزوى يريد سفرًا، فخرج إلى سَمَد، أنّه لا يقصر إلّا من حيث يقصر أهل سمد. وكذلك أهل سَمَد والوادي قاطع بينهما. ومن خرج من نزوى يريد سفرًا فإن مرّ من طريق فَرْق فإنّما يقصر إذا خلف المجازة، وقطع .« الذي هو » 1) في ح ) 2) الأسماء الواردة بعد هذا كلها لمواطن ومدن وقرى في عُمان. لا يزال أغلبها محافظا على هذا ) الاسم إلى الآن. .« حدّ » 3) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 5] : حدود الفراسخ في بيان الّتي يلزم فيها المسافر فيها 459 الوادي، وإن مرّ من الطّريق الأخرى قصر إذا خلف المسجد وصعد على الجناة. ومن خرج إلى الروضة قصر إذا خلف المجازة العليا. ومن خرج يريد بهلَا قصرًا إذا بلغ اللّجنين( 1)، وهذا حدود انقطاع العمران. وقال أبو زياد: من خرج من نزوى يريد سفرًا فمن طريق عملا قصر إذا صعد جناة رشد، وإن مرّ من طريق فَرْق قصر إذا جاوز المجازة. وقد كان زياد بن الوضّاح قاس ما بين نزوى وعملا فدخل شيء من النّخل في الفرسخين من نخل عملا، قال: فخرجنا مع مجبر بن محبوب، فكنّا إذا أردنا أن نصلّي خرجنا من النّخل إلى واد غربي القرية، ثمّ قصرنا. | :.`dCE`°ùe } وموضع القصر من نزوى إلى خرج المصلّي إلى بهلا إذا دخل السّور، ومن سَمَد المجازة إذا أراد كُدَم أو الرّستاق أو غيرهما ممّا يجاوز الفرسخين، وإن أراد مغربًا من وادي قمطي إذا خلف النّخل. وإذا أراد إزكي أو منَح أو غيرهما، الوادي الأبيض الذي منه يصعد إلى فرق. قيل: فما بال هذا الحدّ أبعد؟ قال: زعموا( 2) أنّ النّخل من نزوى كانت إلى الوادي الأبيض، وكذلك حفظ الوضّاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: من كان بلده الباطنة وأراد سفرًا، فإذا خلف منازل الحي الجامع لهم قصر. وأمّا( 3) البيوت الشّاذّة في الرّكايا فلا يقتدي النّاس بها، ولا ينظر في عمارة الزّراعة، وإنّما الحدّ في ذلك المنازل. .« اللجمين » 1) في ح ) .« زعم » 2) في ح ) .« فأما » 3) في ب ) 460 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت النّخلة متّصلة مع انقطاع التّسمية، مثل: الباطنة. وقيل: ما لم تنقطع النّخل، ولو سار في ذلك كثيرًا. وقيل: إذا وصل من بعد أن يخرج من تسمية بلده، وانقطاع تسمية بلده فرسخين، ولو في العمران فإنّه يقصر، ولا يلتفت إلى اتّصال العمران، لأنّه إذا سافر فرسخين في غير بلده فقد صار مسافرًا. وقيل: حتّى يسير فرسخين( 1) من بعد أن يخرج من تسمية بلده. وقيل: انقطاع البلدان بالتّسمية مع ما يقطعها من الوديان بانقطاع التّسمية، وهو قاطع لها، وكذلك إذا انقطعت بخراب بين القريتين قليلًا أو كثيرًا، فإذا عرف انقطاع القرية بالتّسمية بعد الفرسخين مذ خرج من بلده؛ بانقطاع التّسمية لبلده فقد جاوز الفرسخين ولم ينقطع العمران، فإذا انقطعت التّسمية وخرج من حدّ البلد الذي جاوز فيه الفرسخين منذ خرج من بلده، فقد جاوز الفرسخين، ولزمه القصر، وهذا القول أوسط ما قيل في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من الحاشية: قال أبو عبد الله: من أراد سلوت من نزوى، فإذا خلف الجناة من وادي قمطي قصر. وقال أبو زياد مثل ذلك، وقال: هي الجناة المعروفة بجناة رشد. رجع. ناقصة من ب. « في غير بلده فقد صار مسافران. وقيل: حتّى يسير فرسخين » ( 1) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 5] : حدود الفراسخ في بيان الّتي يلزم فيها المسافر فيها 461 | :.`dCE`°ùe } قال موسى بن مخلد: خرج أبو سعيد( 1) إلى سلوت حتّى إذا صرنا في الشّرجة الّتي عند ثقاب عين الشّجب، وكان ذلك في وقت صلاة العصر، فصلّى بنا العصر، وقصر هو ومن كان يريد الخروج عنده إلى سلوت، وأتممنا ركعتين بقيّة الصّلاة. فقلت له: إلى هاهنا يكون حدّ القصر؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } في من يخرج من البصرة، أين يصلّي السّفر؟ قال: إذا جاوز الخندق فيصلّي ركعتين حتّى يرجع إلى الخندق. | :.`dCE`°ùe } في القرية إذا كانت صغيرة قليلة العمران، ثمّ اتّسعت، فإذا اتّصلت البيوت والنّخل، أو البيوت أو النخل( 2) لم يقصروا حتّى يجاوز القرية. | :.`dCE`°ùe } في من يطلب الصّيد من البحر ولا يعرف أين يجده، ونيّته أن يطلبه حيثما وجده؟ قال: يتمّ الصلاة( 3) حتّى يجاوز الفرسخين. 1 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. « أو البيوت أو النخل » ( 2) 3 ) ناقصة من ح. ) 462 المجلد الرابع قلت: فإذا خرج من جانب صُحار في البحر، فسافر فيه الفرسخين وهو في جانب صُحار، وإنّما السّير في البحر حيال صُحار؟ قال: يقصر الصّلاة. قلت: وكذلك إن سار خارجًا من عمران البلد، فسار من جانبه هذا، إلى جاوز الفرسخين، وهو خارج من عمران البلد، غير أنه إنما يسير محاذيًا للبلد، أيصلّي قصرًا؟ قال: هكذا عندي. وجعله مثل البحر. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: أرأيت إن نوى أنه يتعدّى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له أن يقصر من حين يخرج من العمران؟ فرأيته يجعل هذا كذلك. | :.`dCE`°ùe } ( في من خرج مسافرًا علم أنّه وجد أصحابًا وإلا رجع حتّى يتعدّى( 1 العمران؟ فهذا يتمّ حتّى يجاوز الفرسخين. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كانت القرية عن يمين وشمال، ولم يكن خلف منها شيء؟ فقيل: له أن يقصر. وقيل: ليس له أن يقصر هنالك حتّى يجاوز ذلك. قيل: ولو كان عن يمين وعن شمال لا يجاوز القصر حتّى يتعدّى ذلك. .« عدّى » 1) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 5] : حدود الفراسخ في بيان الّتي يلزم فيها المسافر فيها 463 | :.`dCE`°ùe } : من غير الكتاب. الإضافة من جوابات( 1) أبي سعيد 5 قلت له: والقرى( 2) الّتي تكون قرب البحر إذا أراد مجاوزة الفرسخين، فمن حين ما يدخل البحر قد( 3) خرج من عمران البلد؟ قال: هكذا( 4) يشبه عندي، لأنّ البحر غير البلد. قلت له: فإن كان خورٌ داخلًا في القرية، والقرية عن يمينه وشماله، هل يجوز له( 5) هنالك القصر؟ قال: عندي إذا كانت القرية إنّما هي عن يمين وشمال، ولم يكن خلفه منها شيء؛ فعندي أنّه يختلف في قصر الصّلاة هنالك للمسافر. فقال من قال: إذا كان عن يمينه وشماله شيء من البلد أو عمرانه وهو بلده، لم يكن له أن يقصر هنالك حتّى يجاوز ذلك. وقال من قال: ولو كان إنّما ذلك عن يمينه أو عن شماله بإحداهما؛ لا يجوز القصر حتّى يتعدّى ذلك. وقال من قال: إنّه إذا لم يكن خلفه شيء من البلد، وإنّما هو عن يمينه وشماله فله أن يقصر على معنى قوله. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: قال المهل.ب بن سليمان 5 : قال بعض الفقهاء: إذا خرج .« جواب » 1) في ب ) .« فالقرى » 2) في ب ) .« فقد » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 464 المجلد الرابع الرّجل من بلده يريد سفرًا يجاوز الفرسخين، فصار في موضع يسمع أصوات من كان في القرية فلا يقصر حتّى يصير لا تسمع الأصوات. | :.`dCE`°ùe } وقال: أخبرني أبو صفرة( 1)رحمه الله، أنّ جابر بن زيد 5 ، كان في سفر فلمّا قدم يريد البصرة، وصار بالجيش بلغه أنّ بالبصرة بيعة، فكره أن يدخل البصرة، وأقام بالجيش أيّامًا وهو يقصر الصّلاة، وذلك الموضع تسمع( 2) منه الأصوات بالبصرة. قال أبو عبد الله: إنّما العمار المتّصل بين القرى في تمام الصّلاة، هو اتّصال النّخل بالنّخل( 3) والمنازل بالمنازل، وأمّا اتّصال الزّراعة فلا يلتفت إليه. : ومن جواب أبي الحسن 5 ( وأمّا المسألة الّتي يصل( 4) فيها المسافر على رأس الفرسخين سواء( 5 فذلك( 6) على ما عرفنا، أيصلّي تمامًا حتّى يصل على رأس الفرسخين، ثمّ يقصر الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } ومن خرج من عمران بلده، يريد مجاوزة الفرسخين فمعي أنّه في بعض القول أنّه يُتمّ حتّى يجاوز الفرسخين. وقيل: من حين ما يخرج من عمران بلده. .« أبو صفرة » وفي ج و ح « أبو صقر » 1) في ب ) .« يسمع » 2) في ح ) .« النخيل بالنخيل » 3) في ب ) .« يصلّي » 4) في ب و ح ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« ذلك » 6) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 5] : حدود الفراسخ في بيان الّتي يلزم فيها المسافر فيها 465 | :(1).`dCE`°ùe } ومن تعدّى الفرسخين قصر الصّلاة، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. فإذا( 2) لم يرد مجاوزة الفرسخين. ومن كان على رأس الفرسخين؛ فقد قيل: يقصر حتّى يكون فيهما. وقيل: يتمّ حتّى يتعدّاها. :( ومن غيره( 3 وعلى حسب ما أخذنا عن الشّيخ 5 ، أنّه قال: هذه المسألة ضيّقة، فإذا رجع عن رأس الفرسخين إلى منزله صلّى صلاة السّفر حتّى يدخل عمران بلده. : ومن جواب الشّيخ أبي سعيد 5 وعن رجل خرج من مَنَح يريد إلى فَرْق، لا يريد مجاوزة الفرسخين، ثمّ أراد أن يخرج إلى نزْوَى، وكان يقصر بنزوى، ثمّ خرج إلى فَرْق فقعد فيها، وهو لا ينوي المقام بفَرْق، قلت: كيف تكون صلاته بفَرْق؟ فصلاته بفرق بالقصر على ما وصفت لك. : ومن غيره، وعن أبي معاوية 5 ( وعن رجل بقّار، يرعى بقرًا في مكان على رأس فرسخ( 4) وله بها حضيرة( 5 .« قال غيره » 1) في ب ) .« إذا » 2) في ب و ج ) وهي ناقصة من ب. « ومنه » 3) في ج ) .« الفرسخ » 4) في ب ) 5 ) كذا في كل النسخ، وحضيرة الناس جماعتهم، وحضيرة الجيش مُق . دمه. أما حظيرة فهي مكان ) حفظ الأنعام والدواب. وهذا ما رجحناه حسب ما يقتضيه السياق، والله أعلم. 466 المجلد الرابع وبقرة ترعى مرّة من حضيرته( 1) فرسخًا أو فرسخين، وتأوي بقرة كلّ ليلة إلى ؟( حضيرته( 2 .( قال: راعي البقر مقيم، وهو( 3) بينه وبين أهله مسافر( 4 رجع إلى الكتاب: | :.`dCE`°ùe } ( في المسافر يَقدِم فينزل تحت جدار بيت متّصل بالعمران واتّكأ به، وعلق( 5 ما احتاج إليه ممّا يلي الخراب، هل يقصر الصّلاة؟ قال: قد قيل ذلك. قلت: فإن صعد نخلة، هل له أن يقصر في الخراب إذا انحدر منها على قول من يرى عليه التّمام بالمحاذاة؟ قال: نعم. قلت: فإن صعد من جانب منها يمينًا أو شمالًا، هل يلحقه الاختلاف؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } وقيل في البلدين إذا كان بينهما واد، يكون هبوطه أكثر من فرسخ وصعوده أكثر من فرسخ وهما في استوائهما أقلّ من ذلك، أنه يقصر الصّلاة. .« حظيرته » 1 ) كذا في كل النسخ. وصوابه ) .« حظيرته » 2 ) كذا في كل النسخ، والراجح ) 3 ) ناقصة من ب. ) وهو خطأ. « مسافة » 4) في ب ) وهو خطأ. « وعلى قبة » 5) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 5] : حدود الفراسخ في بيان الّتي يلزم فيها المسافر فيها 467 من الأثر: ( 1): في مسافر اطمأنّ قلبه أنّه قد( 2 ) وأرجو أنّه من الأثر عن أبي الحسن 5 جاوز الفرسخين، فقيل: إذا كانت شبهة فالتّمام أولى به. قلت: فالشّهرة أنّ أهل بلد كذا يقصرون في بلد كذا، أيكون مجزيًا لمن أدرك في( 3) ذلك كذلك؟ قال: نعم. ؟( قلت: ولو أدرك النّاس على ذلك وهم غير ثقاة، يقصرون الصّلاة( 4 قال: نعم. قلت: ولو صلّى في بلد على الجهل به قصرًا، ثمّ أخبره غير ثقة، أنّ الموضع فرسخان، أيجزي ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإنّ صلّى تمامًا في موضع على غير معرفة، أنّه موضع تمام ولا قصر، ثمّ أخبره ثقة أنّ ذلك الموضع يقصر فيه الصّلاة، فرأى عليه الإعادة. قال: وإذا أخبره الثقة أن ذلك الموضع فرسخان، صلّاها هنالك قصرًا. وكذلك إن أخبره أنه أقل من فرسخين صلّى تمامًا، فإن صلّى تمامًا على الأثر، أنّه إن( 5) كان شبهة فالتّمام أولى، ثمّ أخبره الثقة أنّ ذلك الموضع فرسخان كان عليه الإعادة. وكذلك إن صلّى قصرًا ثمّ أخبره الثّقة أنّ ذلك الموضع أقلّ من فرسخين فعليه الإعادة. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« إذا » 5) في ب ) 468 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن في من صلّى تمامًا وشكّ( 1) في الفرسخين، ثمّ قيس الموضع فإذا هو فرسخان أو أكثر، أو أعلمه ثقة أنّه فرسخان أو أكثر فلا أرى عليه إعادة لأنّه قد صلّى على الأثر، وكذلك عن أبي معاوية. قلت: فإن أخبره غير ثقة أنّه فرسخان، هل يقصر فيما يستأنف؟ قال: لا، حتّى يخبره ثقة، ولا تنازع في الشّهرة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية: في من صلّى تمامًا في موضع، ثمّ صحّ أنّه فرسخان أو أكثر، أنّه لا إعادة عليه فيما مضى، لأنّه قد( 2) صلّى على الأثر. وإذا كان قد صلّى قصرًا بغير علم فعليه الإعادة بالتّمام، ولو صحّ أنّ ذلك يجاوز الفرسخين، لأنّ الصّلاة مضت على غير( 3) الأثر، وكان الواجب عليه أن يصلّي تمامًا فصلّى على غير الواجب فعليه أن يصلّي تمامًا، صحّ ذلك أو لم يصحّ. .« شكّ » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث 469 [6] UEH Gôk aE°ùe êôN .e (1)I.°U »a .dP ô«Zh ™Lôj .CG ¬d G.H .q K وقيل في من خرج من بلد يلزمه فيه القصر، فصلّى الأولى قصرًا، ولقي ( حاجته دون الفرسخين، فإن كان على نيّة السّفر فهو يقصر ما كان هنالك، وإن( 2 نوى الرّجعة لزمه التّمام ما أقام هنالك، فإن عزم على السّفر فهو على حال يصلّي تمامًا لحال تلك النّيّة ما أقام هنالك( 3)، حتّى يخرج ثمّ يقصر. وعن أبي عبد الله: حتى يتعدّى الفرسخين من بعد بلده ثم يقصر. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقيل في ذلك أنّه إذا كان حوّل نيّته إلى الرّجوع وقد خرج من عمران بلده، وهو في بلده يصلّي فهو يصلّي تمامًا حتّى يخرج من عمران ذلك البلد، فإن كان إنّما حوّل نيّته في خراب من الأرض، ليست فيه عمارة من النّخل والمنازل فإنّه يتمّ حتّى يدخل، فإذا رحل وسار من( 4) موضعه قصر. وإن( 5) تعدّى ذلك الموضع في طلب دابّة أو ماء وهو بعد في المنزل 1 ) ناقصة من ب. ) .« ومن » 2) في ح ) ناقصة من ب. « ما أقام هنالك » ( 3) .« في » 4) في ح ) .« وإن » 5) في ب ) 470 المجلد الرابع ونيّته( 1) يرجع إليها فإنّه يتمّ ما لم يتعدّ الفرسخين. فإذا رحل وسار مسافرًا فمن حين ما يسير لزمه القصر. وكذلك إن سار متقدّمًا لأصحابه من المنزل، فإذا كان مسيره ذلك لزمه القصر، ولو رجع من بعد ما سار إلى بلده قبل أن يجاوز الفرسخين، وكان قد صلّى من بعد أن اعتقد الرّجعة إلى بلده، فسار إلى بلده، فإن بلغ إلى عمران بلده فقيل: يعيد ما صلّى قصرًا، لأنّه قد انتقض عليه ذلك السّفر، وقيل: قد صلّى على ال . س . نة وتمّت صلاته. فإن عاد أراد( 2) الخروج من بلده يريد أيضًا سفَرَهُ ذلك فمتى خرج من عمران بلده فإنّه يقصر وقد انتقض عنه ذلك بدخوله عمران بلده. فإن لم يكن في رجوعه دخل بلده حتّى رجع حوّل نيّته إلى السّفر؛ فلا نعلم اختلافًا أنّ صلاته تامّة، وهو( 3) على جملة سفره. فإن حضرت الصّلاة قبل أن يجاوز( 4) الموضع الذي اعتقد فيه الرّجعة إلى بلده فإنّه يصلّي تمامًا حتّى يتعدّى( 5) الموضع، لأنّ ذلك الموضع قد لزمه فيه التّمام وفيما بين ذلك وبين بلده. | :.`dCE`°ùe } وقال في الذي يخرج من قريته يريد سفرًا وقد أدرك وقت الصّلاة وهو في قريته فلم يصل حتّى كان في حدّ القصر؟ قال: يصلّي تمامًا. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وأراد » 2) في ح ) .« وهم » 3) في ب ) .« الفرسخين لذلك » 4) في ح زيادة ) .« الفرسخين » 5) في ح زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 6] : في صلاة من خرج مسافرًا 471 قال أبو سعيد: قد قيل هذا، وقد قيل يصلّي قصرًا، وقيل: هو( 1) مخيّر إن شاء صلّى قصرًا، وإن شاء صلّى تمامًا. وقيل: إن كان قد ارتحل وهو يسير في بلده؛ فحانت عليه الصّلاة في ذلك الوقت؛ فلم يصلّيها حتّى صار في موضع القصر في وقتها؛ صلّاها بالقصر في وقتها. وإن كان إنّما ارتحل وسار من بعد حضورها أتمّها. وحفظنا أنّه مخيّر في ذلك في هذه الأقاويل. | :.`dCE`°ùe } ولو حضر وقت الصّلاة في السّفر فلم يصلّ حتّى دخل القرية، وقد( 2) بقي شيء فليصلّ تمامًا. | :.`dCE`°ùe } في من خرج مسافرًا فأخّر الأولى إلى الآخرة، فلمّا كان وقت الآخرة بدا له الرّجعة، ولم يكن تعدّى الفرسخين؛ فالذي وجدت أنّه إذا نوى الرّجعة من بعد أن فات الوقت؛ فإنّه يصلّي الظّهر ركعتين. | :.`dCE`°ùe } في المسألة يجمع الصّلاتين في وقت الأولى، ثمّ يدخل بلده في وقت الأولى، هل له ذلك؟ فبعض يجيز له ذلك، وبعض يقول: إن دخل بلده ونزل في وقت الأولى 1 ) زيادة من ح. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 472 المجلد الرابع كان عليه أن يصلّي الآخرة، وإن لم ينزل حتّى فات وقتها فلا إعادة عليه، والنّزول: أن ينزل ويطمئنّ. انقضت الإضافة . : من جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل يسافر إلى قرية فينوي بها المقام، ثمّ حوّل نيته إلى الخروج عنها، ما يصلّي؟ قال: يصلّي تمامًا حتّى يخرج منها. قلت له( 1): فإن خرج في حاجة له فتعدّى الفرسخين، ثمّ رجع، ما يصلّي؟ قال: يصلّي قصرًا إلّا أن يرجع ينوي المقام، فيصلّي تمامًا. | :(2).`dCE`°ùe } ( قال أبو سعيد في الذي يخرج من عمران بلده ليجاوز الفرسخين فصلّى( 3 هنالك بالقصر، ثمّ حوّل نيّته عن السّفر؛ فقال من قال: إنّ صلاته تلك تامّة لأنّه قد صلّاها على ال . س . نة. وقيل: عليه الإعادة. قلت له: فهل يصلّي بالقصر على القول الأوّل ما دام خارجًا من العمران قبل أن يدخل بلده؟ قال: لا أعلم أنّه قد قيل هذا في قول أصحابنا، وإنّه لعجب كيف جاز للمسافر القصر قبل أن يتعدّى الفرسخين. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ومن غيره » 2) في ب ) .« يصلّي » 3) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 6] : في صلاة من خرج مسافرًا 473 قلت: فكيف جاز له أن يصلّي بالقصر إذا تعدّى العمران ولم يجز له أن يتمّ على قصره قبل أن يدخل العمران إذا رجع عن نيّة السّفر. قال: المعنى النّيّة، وحضور السّفر الذي قد أخذ فيه، فإذا رجع عن النّيّة والسّفر لم يبق متعلّق يتعلق به عندي. .( فإن عاد( 1) نوى السّفر وسار سيرًا يجب فيه القصر( 2) في بعض القول( 3 ومن جواب لأبي عبد الله 5 ، إلى بشير: | :.`dCE`°ùe } وعن رجل خرج من بلده يريد بلدًا يلزمه فيه القصر، فصلّى صلاة الأولى قصرًا، فلمّا كان بينه وبين بلده أقلّ من فرسخين لقي حاجته فأقام في ذلك البلد يومًا أو يومين وقد ترك نيّة السّفر وأحدث نيّة الرّجعة إلى بلده، أيتمّ الصّلاة أم يقصر حتّى يرجع إلى بلده؟ فعلى ما وصفت فإنّي أرى أن يتمّ الصّلاة حين أحدث النّيّة أنّه يرجع إلى بلده ولم يكن يجاوز الفرسخين من بلده. ومن غير الكتاب: | :.`dCE`°ùe } وجدتها من الحاشية، بخطّ الشّيخ محمّد بن عبد الله القرن. مسافر خرج من وطنه يريد يتعدّى الفرسخين؛ فبدا له أن يرجع من دون فرسخين إلى وطنه، وحضرته الصّلاة، فإنّه يصلّي بالتّمام ما لم يتعدّ الفرسخين .« أعاد » 1) في ح ) .« قصرٌ » 2) في ج ) 3 ) كذا في كل النسخ. ويبدو أن في الكلام انقطاعًا. ) 474 المجلد الرابع ولو بشِسْع نعلٍ. فإن تعدّى الفرسخين ولو بشِسْع نعلٍ صلّى بالقصر، وإن كان قد صلّى قبل عزمه على الرّجوع فلا بدل عليه ولا إعادة لصلاته. والله أعلم. كتبت هذه المسألة كما وجدتها. رجع. ومن الكتاب. الجزء الخامس / القسم الثالث 475 [7] UEH ¬J.°U ¬«.Y .°ù.àa .«J.°üq dG ™.éj ….dG »a E.«a .q °ûj hCG وإذا صلّى الرّجل الجمع، وقد جرّ الأخيرة إلى الأولى، ثمّ فسدت عليه الثّانية أعاد الثّانية وحدها، إذا كان في مقامه ما لم يخرج من الصّلاة وهو متشاغل بها. وقال بعضهم: إن فسدت عليه وهو في مقامه أخّرها إلى وقتها، وقد صحّت له الأولى. ومن يقول( 1) بهذا القول إذا دخل في الصّلاتين على نيّة الجمع، ثمّ بدا له فينوي الإفراد فجائز له ذلك. وإذا أخّر الأولى إلى الآخرة ففسدت عليه الأولى وقد صلّى الآخرة معها، فإن يصلّي الأولى والثّانية، فإن فسدت الأخيرة وهو في مقامه صلّى الآخرة معها، فإن يصلّي الأولى والثّانية، فإن فسدت الأخيرة وهو في مقامه ذلك أعادها وحدها، وإن خرج من مقامه ذلك أعاد الأولى ثمّ الأخيرة. ومن صلّى الأولى في السّفر يريد يجمع إليها العصر، ثمّ انتقض وضوؤه فقد تمّت صلاته إن كان صلّاها لوقتها ويؤخّر الآخرة لوقتها( 2)، وإن كان الأولى إلى الآخرة، فإذا توضّأ ابتدأ صلّاهما. .« من قال » 1) في ب ) .« إلى وقتها » 2) في ب ) 476 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وإذا جمع المسافر الصّلاتين فدخل في الثّانية وانتقضت؛ فإن كان في وقت الأولى فقد تمّت، ويؤخّر الثّانية. وقد قيل: يحكمها. فإن كانت في وقت الآخرة من الصّلاتين ففيه اختلاف؛ منهم من قال يبتدئ بالصّلاتين. ومنهم من قال: يحكم الثّانية. وقول آخر: إن صلّاهما في مقام واحد أبدل الآخرة، وإن صلّاهما في مقامين أبدلهما جميعًا، لأنّهما صلاة واحدة. | :.`dCE`°ùe } في من صلّى الظّهر ثمّ انتقض وضوؤه في وقت العصر. فقيل: يعيد الظّهر. انقضت الإضافة . الجزء الخامس / القسم الثالث 477 [8] UEH (1).«..dEH ôaE°ù.dGh ôaE°ù.dEH .«..dG I.°U »a ومن غير الكتاب: وصلاة المقيم بالمسافر جائزة. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 2) أراد المسافر الدّخول في صلاة الإمام المقيم نوى أن يصلّي بصلاة الإمام ولا يقول قصرًا ولا تمامًا، فإن كان دخوله مع الإمام في الأولى صلّاها بصلاة الإمام المقيم، كأنّه مقيم، لا قول في ذلك من زيادة ولا نقصان. وإن أراد الدّخول في صلاة المقيم في الثّانية ولم يكن صلّى الأولى بعدُ، ق . دمَ( 3) صلاة الأولى ركعتين. وإذا قرأ إلى عبده ورسوله سلّم وقعد ساكتًا لا يتكلّم ولا يتحوّل حتّى يقيم الإمام المقيم، وتقوم جماعته فيقوم في قيامهم، يأتي بالصّلاة الثّانية تمامًا بصلاة الإمام المقيم، يجمعها إلى الأولى الّتي صلّاها أوّلا بصلاة السّفر قصرًا. 1) في ب ورد اسم الباب قبل المسألة السابقة له. ) .« فإذا » 2) في ب ) .« أقام » 3) في ب ) 478 المجلد الرابع وإن شاء صلّى كلّ صلاة في وقتها مع الإمام المقيم، كأنّه مقيم مع مقيمين، وكلّ ذلك لا ينوي في دخوله في صلاة الإمام أنّه يصلّي تمامًا ولا قصرًا، صلاة حضر ولا سفر ولكن ينوي أن يصلّي بصلاة الإمام. رجع إلى الكتاب: | :.`dCE`°ùe } مقيم صلّى بمسافر ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء، أو ثوبه نجس، فليمض المسافر على صلاته صلاة المقيم. | :.`dCE`°ùe } وإذا صلّى مسافر قد أخّر الأولى إلى الآخرة مع جماعة في يوم غيّم، فتحرّوا الوقت، ثمّ ظهرت الشّمس، وتبيّن أنّهم قد صلّوا بعد الوقت، فصلاة المسافر تامّة. انقضت الإضافة . من جوابات الشّيخ أبي سعيد: وذكرت رحمك الله في مسافر صلّى بمقيمين صلاة العتمة، ونوى القصر، ويتمّ القوم صلاتهم، فلمّا قعدوا قرؤوا( 1) التّحيّات،( 2) وأتمّوا هُمْ فرادى، فزاد في صلاته ركعة أو أقلّ، ولا سبّح( 3) القوم له، فلمّا ذكر سلّم هو وأتمّ القوم صلاتهم، قلت: ما حال صلاتهم؟ .« قرأ » 1) في ب ) .« لعله » 2) في ح زيادة ) .« يسبّح » 3) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 8] : في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم 479 فمعي أنّه( 1) إن صلّى بصلاته على زيادته في الخطأ على التّعمّد منهم لذلك، فإذا ائتمّوا به في ذلك فأخاف أن تفسد صلاتهم، وإن تركوه وخطأه في .( زيادته، ومضوا في صلاتهم ولم يسبّحوا له أنّ صلاتهم تامّة( 2 | :(3).`dCE`°ùe } ومن غيره: وقال: إذا صلّى مسافر خلف مقيم ثمّ فسدت صلاته تلك، فإن ذكر وهو في وقتها، صلّى ركعتين صلاة نفسه، وإن ذكرها من بعد ما فات وقتها فليصلّ أربع ركعات، كما صلّى خلف الإمام. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسألته عن المسافر هل له أن يصلّي خلف من لا يعرفه أنه يوافقه، ولم ير منه خلافًا له في الصّلاة فيما يجهر فيه الإمام أو فيما يسرّ فيه الإمام إلّا رفع اليدين وترك( 4) قراءة بسم الله الرّحمن الرّحيم، فيما يجهر فيه الإمام في الصّلاة؟ قال: نعم، له أن يصلّي خلفه على هذه الصّفة إذا كان منه على معنى التّديّن. قلت: أليس قد قيل: إن بسم الله الرّحمن الرّحيم آية( 5) من الحمد؟ قال: نعم، قد قيل، وقيل: إنّها استفتاح كلّ سورة. 1 ) ناقصة من ب. ) 2) في ح خلل في ترتيب الفقرة. وصوبناها من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« أنه » 5) في ب ) 480 المجلد الرابع ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } وروى لنا الفيض بن اليمان عن أبي عثمان وعبد المقتدر قالا: خرجنا مع ( الإمام غسّان وهو يريد غطفان، فصلّى بالنّاس بعُمْق أربع ركعات، فاجتمع( 1 رأي من حضر من المسلمين على أن يعيدوا الصّلاة ويصلّوا ركعتين، فنقضوها وصلّوا ركعتين، وأمروا أهل عُمْق فأعادوا الصّلاة، ولم يروا صلاتهم تلك صلاة إذا انتقضت صلاة الإمام بخلاف ال . س . نة. رجع إلى الكتاب: | :.`dCE`°ùe } ولا يكون المسافر إمامًا للمقيمين إلّا أن يكون المسافر في موضع هو المتولّي( 2) الصّلاة فيه، أو يكون هو أولى بالإمامة في فضله وعلمه ممّن( 3) حضر من المقيمين، فهو أولى بالتقديم ولو لم يكن في موضعه، فإذا سلّم قام المقيمون فأتمّوا صلاتهم فرادى بغير إمام. | :.`dCE`°ùe } قد قيل: إنّه من الإجماع( 4) صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، ويتمّ المقيم صلاته بالتّمام، وأمّا الإمام الأكبر نفسه فهو أولى بالإمامة والتّقديم إذا حضر، فإذا كان مسافرًا، فإذا قضى صلاة السّفر أتمّ الذين خلفه من المقيمين صلاتهم فرادى بلا إمام. .« فأجمع » 1) في ب ) .« موضع متَوَلّي » 2) في ب ) .« من » 3) في ب ) .« الاجتماع » 4) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 8] : في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم 481 | :.`dCE`°ùe } مسافر صلّى مع مقيمين فانتقض وضوء الإمام فقدّم المسافر وقد كان أحرم فيصلّي( 1) تمامًا لأنّه أحرم معهم. وقيل: إذا أدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر الّتي يقرأ فيها، فإذا سلّم الإمام قام المقيم فأتى بركعة ثانية بقراءتها، ثمّ قعد قدر ما ينيل( 2) مجلسَه الأرض غير ماكث، ثمّ يقوم فيصلّي الرّكعتين اللّتين هما آخر صلاته. وقال من قال: بل إذا سلّم الإمام قام هذا المقيم فأتمّ صلاته، كأنّه مع مقيم، وهو أن يصلّي ركعتين بما فيهما من القراءة، ثمّ يقعد ويقرأ التّحيّات، ثمّ يقوم فيصلّي ركعة أو أكثر حتّى يدرك الإمام، ويكون الذي أدرك مع الإمام هو آخر صلاته هو، والذي يبدله ممّا لم يدركه مع الإمام هو أوّل صلاته. | :.`dCE`°ùe } تفسير قولهم: إنّ المقيم إذا صلّى بصلاة المسافر كان عليه الإعادة، أنّه إذا لم يتمّ بقية صلاته، أو صلّى به المسافر صلاة المقيم، المعنى صلّى خلف المسافر الإمام. | :.`dCE`°ùe } في من ائتمّ بمسافر بلا علم عند تسليم الإمام من ركعتين، فإذا اعتقد أن يصلّي بصلاة الإمام لا يعتقد قصرًا ولا تمامًا فيتمّ صلاته تمامًا، وإن كان اعتقد التّمام فصلاته فاسدة. انقضت الإضافة . .« فصلّى » 1) في ب ) .« ينال » 2) في ب ) 482 المجلد الرابع ومن غير الكتاب: ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد: وعن مسافر يصلّي خلف المقيم فلمّا قضى الصّلاة نظر فإذا في ثوبه نجاسة، نقضت صلاته، قلت: كيف يبدل؟ فقد قيل: يبدل صلاة السّفر، كان في وقت الصّلاة أو بعد الوقت. وقيل: يبدل صلاة السّفر إن كان في الوقت، وإن انقضى الوقت أبدل صلاة الإمام. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } . أظنّه عن أبي زياد 5 ولا يؤمّ المسافر بالمقيم إلّا أن يكون إمامًا أو واليًا. 1) ومن صلّى خلف مسافر فعليه الإعادة. ) :( ومن غيره( 2 قال إن صلّى خلفه صلاة القصر كان عليه الإعادة وكذلك إن صلّى المسافر بالمقيم تمامًا أعادا جميعًا وأمّا إذا صلّى المسافر بالمقيم صلاة السّفر، وأت . م ذلك المقيم فصلاته تامّة، وقيل: أجمع على ذلك الأمة. ومن جواب أبي إبراهيم محمّد بن سعيد بن أبي بكر في المسافر يصلّي بصلاة المقيم، فقال: إن اعتقد التّمام رأيت عليه البدل، ولكنّه يصلّي بصلاة الإمام، وهكذا جاء الأثر من قول المسلمين. .« مسألة » 1) في ح زيادة ) .« مسألة » 2) في ح زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 8] : في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم 483 | :.`dCE`°ùe } وممّا يوجد عن أبي عبد الله في المقيم يكون خلف المسافر فيحدث الإمام، فيقدّم المقيم، أنّه يتمّ صلاة السّفر، وليجرّ رجلًا يسلّم بالقوم، ويتمّ هو صلاته، فإن لم يكن وراءه قريبًا منه رجل ممّن يقصر الصّلاة فليتمّ هو صلاته ويترك القوم. ومن غيره: وقد قيل إنّ الجرّ في الصّلاة عمل، ولكن إذا أتمّ صلاة المسافر تأخّر وتقدّم رجل من القوم يسلّم بهم، وأتمّ( 1) هو صلاته فرادى، ولا يتمّ لمن بقي من المقيمين صلاة التّمام، من وإن( 2) كان ممن يتمّ. وأمّا المسافرون فلا يتمّوا معه الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } وقال: أخبرني الرّامي قال: كان محمّد بن عبد الله يعيب على المسافر أن يؤمّ بالمقيمين حتّى فعل هو ذلك، صلّى بأهل الغابة، فقال له سعيد بن محمّد: .(5) ( يا سعيد إنّك تعيب هذا. فقال: إنّي أنا شيخٌ، يجوز( 3) لي ذلك( 4 .«» 1) في ح ) .« من يتم » في ج « ممن » 2) في ب ) .« فجائز » 3) في ح ) ومن جواب أبي إبراهيم محمّد بن سعيد بن أبي بكر،.... فقال له سعيد بن محمّد: يا سعيد إنّك » ( 4) ناقصة من د. «. تعيب هذا. فقال: إنّي أنا شيخٌ، يجوز لي ذلك : ومن غيره: وممّا يوجد عن أبي زياد 5 » : 5) ورد في ب و ح تكرار مسائل سابقة هنا، وهي ) ولا يؤمّ المسافر بالمقيم إلّا أن يكون إماما أو واليًا. ومن غيره: مسألة: ومن صلّى خلف مسافر فعليه الإعادة. ومن غيره: قال: إن صلّى خلفه صلاة القصر كان عليه الإعادة. وكذلك إن صلّى المسافر بالمقيم تمامًا أعادا جميعًا. وأمّا إذا صلّى المسافر بالمقيم صلاة السّفر وأتم ذلك المقيم فصلاته تامّة، وقيل: أجمع على ذلك .«. الأمّة 484 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } ( وممّا يوجد عن هاشم: وإذا دخل رجل صلاة في قوم يقصرون وعليه( 1 التّمام، فإن أدرك أوّل صلاتهم، فإذا مضوا على( 2) التّحيّات والتّشهّد إلى الدّعاء والاستغفار، فليكفّ بعد أن يتشهّد حتّى إذا سلّم إمامهم فلينهض، فليتمّ صلاته. وإن كانوا سبقوه بشيء من صلاتهم وأدرك آخرها، فإذا قال: التّحيّات وتشهّد فليكفّ حتّى يسلّم إمامهم، وإذا سلّم فليتمّ ما سبقه من صلاتهم، ثمّ يصلّي آخر صلاته، ولا يبتدئ بآخر صلاته قبل أوّلها. ومن غيره: وقد قيل: يقوم يبتدئ صلاته من أوّلها، وتكون آخر صلاة القوم آخر صلاته إذا لم يدرك معهم الصّلاة كلّها، فإذا أدرك الصّلاة كلّها( 3) كانت صلاتهم أوّلًا، لأنه بها ابتدأ وعليها بنى، وأمّا إذا فاته منها شيء أخّر صلاته آخر صلاة القوم، هكذا قيل. ومن غيره: ممّا يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب 5 ، معروض على : أبي الحواري 5 وسألته عن من يصلّي مع قومنا وهو على غير وضوء، فيكون في الصّفّ بقيّة منهم ويخاف إن خرج يبعد( 4) منهم؟ قال: ما أحبّ ذلك فليتيمّم في المسجد، ويصلّي ويجعلها بدل صلاة فائتة. وهو خطأ. « وعليهم » 1) في ح ) .« عن » 2) في ب ) ناقصة من ب. « فإذا أدرك الصّلاة كلّها » (3) .« خاف » 4) في ب و ج ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 8] : في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم 485 ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } وعن مسافر صلّى مع مقيمين، فلمّا صلّى الإمام الرّكعتين الأوليين انتقضت صلاته، فقدّم المسافرَ فأتمّ بهم الصّلاة، فذلك جائز إذا أحرم المسافر خلف المقيم، فقد دخل في صلاته، ووجب عليه التّمام في تلك الصّلاة، فإذا انتقضت صلاة الإمام، ثمّ قدّم المسافر وقد دخل في صلاتهم فأتمّ بهم الصّلاة جاز ذلك، وهكذا جاء الأثر. ومن الكتاب 486 المجلد الرابع [9] UEH ô.°qùdG »a ™.édG »a وإذا صلّى مسافر الأولى، ثمّ رأى قومًا( 1) مسافرين يجمعون الأولى والعصر فلا يصلّي معهم العصر. قال غيره: وذلك إذا كان في وقت الأولى، وأمّا إذا كان في وقت الآخرة فجائز. | :.`dCE`°ùe } ومن أهمل النّيّة في تأخير الصّلاة في الجمع إلى أن فات الوقت، ففي الكفّارة اختلاف، بعض أوجبها، وبعض أسقطها. وقال أبو الحسن: لا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: الجمع أفضل من القصر إذا كان يريد إحياء السنة. قال غيره: قيل الجمع أفضل لأنّه سُ . نة أماتها النّاس. وقيل: القصر أفضل، لأنّه فريضة والجمع سُ . نة. وقيل: في المسير فالجمع أفضل( 2)، كفعل( 3) النّبيّ ژ . وهو خطأ. « قوم » 1) في ب ) ناقصة من ب. « لأنّه فريضة والجمع سُ . نة. وقيل: في المسير فالجمع أفضل » (2) .« لفعل » 3) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 9] : في الجمع في السّفر 487 | :.`dCE`°ùe } في الذي يجمع فيقدّم الظّهر، ثمّ أبطأ القوم في الإقامة بالعصر، قال: إن لم يكن هنالك بطأة طويلة فلا بأس أن ينتظرهم. قال أبو سعيد: عرفنا أنّه إذا كان في وقت العصر فصلّى الهاجرة أنّ له أن يصلّي العصر متى أمكنه، ولو شغله عن ذلك شيء من غير أسباب الصّلاة. وقد بلغنا أنّ محمّد بن محبوب صلّى الهاجرة في وقت العصر في مسجد الصّاروج على الغنتق من نزوى، ثمّ خرج في طلب الجماعة يريد صلاةً، أو لغير طلب الجماعة، الشّكّ منّي، حتّى صلّى العصر جماعة في مسجد بني أبي حذيفة. قال: وكذلك العتمة والعشاء. | :.`dCE`°ùe } في الذي يؤمّ القوم جمعًا، هل عليه أن يعلمهم أنّ هذه الهاجرة وهذه( 1) العصر؟ قال: إذا كانوا كلّهم جميعًا وأرادوا الجمع فقد علموا ذلك، فليس عليه إعلامهم. قال أبو سعيد: وذلك إذا كان في وقت الآخرة، وأمّا في وقت صلاة الأولى فنحبّ له أن يعلمهم، لأنّهم يجوز لهم الجمع والقصر، فلا يكونون يدخلون على نيّة القصر، وهو يريد الجمع بهم، فمن دخل على نيّة القصر فليس له أن يجمع، فمن أحرم على نيّة الجمع من الذين خلفه،( 2)جَمع معه وصلاته( 3) تامّة. وكذلك من أحرم على أنّه تبع الإمام فصلاته تامّة إن جمع معه، ومن أحرم على نيّة القصر ليس له أن يجمع. .« أو هذه » 1) في ح ) .« إن » 2) في ب زيادة ) .« فصلاته » 3) في ب ) 488 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في وتر المسافر الذي يجمع، ما أفضل له، واحدة أم ثلاث؟ قال: أيّما فعل جاز له( 1) إن شاء الله. وقيل: وتر الذي يجمع ركعة ووتر الذي يقصر ثلاث، ويستحبّ للذي يجمع أن يصلّي الوتر مسرعًا بعد جمعه، ولا يؤخّره، فإن فعل غير ذلك فلا أعلم عليه بأسًا إن شاء الله، وله أن يتنفّل ما شاء قبل صلاة الوتر وبعدها، في الحضر أو السّفر، جمع أو قصر. | :.`dCE`°ùe } في من أخّر الظّهر والعصر حتّى همّت أن تفوت، فخاف أن بدأ بالظّهر فاتت العصر، ثمّ يبتدئ؛ قال: يختلف فيه، كان ناسيًا أو متوانيًا، فقيل: يبتدئ بالظّهر ولو فاتت العصر، وقيل: يبتدئ بالعصر إذا خاف الفوت. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في المسافر يجمع، هل له إذا قضى التّحيّات من الأولى أن يدعو بما فتح الله له من الدّعاء؟ قال: بعض يجيز له الدّعاء، وبعض لا يجيز له ذلك. ويعجبني إن دعا أن يخفّف، فإنّ طوّل فلا يعجبني له ذلك، فإن فعل فيعجبني على ذلك القول الذي يجيز له الدّعاء، ألّا تفسد صلاته ولو كان بقدر صلاة ركعتين، وأمّا أكثر من ذلك فعندي يطول، وقولٌ: إن فعل فعليه الإعادة. .« هو جائز » 1) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 9] : في الجمع في السّفر 489 | :.`dCE`°ùe } محمدًا عبده » في من أحرم على نية القصر، ثم حوّل نيّته على التمام، قبل أيلزمه أن يصلّي تمامًا ؟ ،« ورسوله قال: هكذا عندي. | :(1).`dCE`°ùe } والمسافر إذا كانت نيّته أن يفرد الصّلاة فتوانى حتّى فات( 2) وقتها ودخل وقت الأخرى، ثمّ أراد أن يجمع؛ فجائز ذلك. وجمْعُ المغرب والعتمة إلى ثلث اللّيل للمسافر؛ قال أبو زياد: لا يستأخر بعد ذلك، وإن أخّر إلى نصف اللّيل فلا بأس عليه؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } من جوابات أبي سعيد: في الذي يجمع الصّلاتين فيتمّ التّحيّات الأولى ويتشهّد ويسلّم على التّعمّد، ويأتي الآخرة فمعي أنّه يختلف في صلاته، وأكثر القول عندي أنّ صلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي حضرته صلاة الظّهر أو المغرب في بلده ولم يصلّ حتّى صار في حدّ السّفر، ثمّ لم يصلّها حتّى انقضى وقتها، وصلّاها مع الآخرة جمعًا، 1 ) ناقصة من ب. ) .« ذهب » وفي ج « إذا ذهب » 2) في ب ) 490 المجلد الرابع فعلى قول من يقول إنه يقصرها فلا بأس بذلك إذا أخّر ذلك للجمع، ولا نأمره بذلك، وعلى قول من يقول بالتّمام فيها، فليس له ذلك عندي في قولهم، وعليه البدل لها، ولعلّه، يلحقه معنى الاختلاف في الكفّارة. ومن غيره: ذكر سعيد بن جعفر أن أباه اختلف هو وعلي بن عزرة والأزهر بن عليّ فقال: الجمع أفضل. وقال الأزهر بن عليّ: الإفراد أفضل، وذلك في طريق دَمَا، فلحقوا بموسى، فسألوه فقال: لو علم رسول الله ژ أنّ الإفراد أفضل لأفرد، ولكنّ رسول الله ژ يجمع في الأسفار. | :.`dCE`°ùe } قيل: وقال من قال: الجمع إلى ثلث اللّيل. وقال من قال: إلى نصف اللّيل، فإذا لم ينقض اللّيل الأوّل، وصلّى فيه( 1) قبل انقضاء نصف اللّيل؛ فجائز. وقال: اللّيل من المغرب( 2) إلى الفجر، مثل ما للصّائم، ثمّ يطرح( 3) من الفجر إلى الشّروق أثرَيْن( 4)، ويقسّم بقيّة اللّيل على نصفين. 1 ) زيادة من ح. ) .« الغروب » 2) في ب ) .« فيطرح » 3) في ب ) 4) الأثر جزء من الماء يستحقه صاحب النخل من الفلَج، ويقسم سقي الماء ليوم واحد إلى ثمانية ) وأربعين أثرًا، بمعدل نصف ساعة للأثر الواحد. وله أحكام مفصلة في الفقه. امتلاكا واستعمالا وبيعا وشراء. جاء في معجم مصطلحات الإباضية: الأثر: وحدة قياس زمنية، تستخدم في توزيع مياه الفلَج في عُمان، وتُق . در م . دتها بنصف ساعة فلكية، وتُح . دد من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر، ويسمى مقدارُ أربعة وعشرين أثرًا با . دةً. ويُق . سم الأثر إلى نصف أثر، كما يُق . سم إلى أربعة أقسام يُعرف كلّ قسم باسم رَبُعة. وتُق . در حاليا قيمة استغلال الأثر الواحد بثلاثة آلاف ريال عُماني شراءً أبديًا. مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية، مادة: أثر. الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 9] : في الجمع في السّفر 491 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله 5 ، أنّه قال: صلاة العتمة إلى نصف اللّيل، وأمّا الجمع في السّفر ونحوه يقول: إلى ثلث اللّيل. وقال بعض الفقهاء: إلى نصف اللّيل، وهو عندنا قول ضعيف. | :.`dCE`°ùe } من منثورة الشّيخ أبي الحسن 5 ؛ من الحاشية: وعن امرأة مرضعة وولدها يقلح( 1) عليها وهي مسافرة إلّا أنّها لابثة، لها بلد إلى وقت صلاة الجمع وهو عليها، أترى عليها الجمع أم تقصر؟ قال: صلاة السّفر لها جائزة، إن شاءت تجمع، وإن شاءت تفرد، ولا تنوي أنّه أهون عليها، ولكن مؤدّية ما يلزمها. .( رجع( 2 ومن غير الكتاب. 1 ) أي اتسخ ثوبه وتنجس ببول ونحوه. ) يقال للرجل أَقْلَح والجمع قُلْحٌ من قولهم للمُتَوَ . سخ الثيابِ قِلْح. » : جاء في اللسان وفي حديث كعب المرأَةُ إِذا غاب زوجها تَقَل.حَتْ أَي توسخت ثيابُها ولم تتعهد نفسها وثيابها .« بالتنظيف . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قلح، ج 2، ص 565 2 ) هذه المسألة مزيدة في ح، وغير موجودة في ب و ج. ) 492 المجلد الرابع [10] UEH ™.édG »J.°U .«H .ƒ.dGh ..©dG »a ومن صلّى الهاجرة والعصر وصلّى بينهما سُ . نة الهاجرة، جهلًا منه أو عمْدًا، وفات الوقت، فعليه البدل ولا كفّارة. وقال أبو محمّد: وفي بعض الآثار يوجد أنّه جائز. | :.`dCE`°ùe } ومن خرج مسافرًا ونيّته أن يتعدّى الفرسخين فأخّر الأولى إلى الآخرة، فلمّا كان في وقت الآخرة، وبدا له أن يرجع فلم يكن تعدّى الفرسخين؛ فالذي وجدت أنّه إذا نوى الرّجعة من بعد أن فات الوقت؛ فإنّه يصلّي الظّهر ركعتين. | :.`dCE`°ùe } ومن جمع الصّلاتين؛ فعن موسى أنّه لا بأس عليه فيما تكلّم بين الصّلاتين. ومن صلّى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره ذلك له، وإن فعل لم يضرّه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جمع الصّلاتين فنفرت دابّته أو كلّمه إنسان، أو دعي إلى طعام، فالتفت إلى أخذ دابّته، أو إلى كلام صاحبه، أو أخذ طعام من بعد أن صلّى الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 10 ] : في العمل والقول بين صلاتي الجمع 493 الظّهر أو المغرب، فإن تعجّل إلى أن يصلّي الثّانية من الصّلاتين من حينه صلّاها، وجمع إن شاء. وإن طوّل في ذلك أخّر المؤخّرة من الصّلاتين إلى وقتها، قال هذا هاشم برأيه. | :(1).`dCE`°ùe } ومن جمع الصلاتين، فعن موسى أنه لا بأس عليه فيما تكلّم بين الصلاتين. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو معاوية: من كان مسافرًا فأراد أن يجمع فصلّى الظّهر، ثمّ تنحّى من ذلك الموضع لحاجة فإنّي أكره له( 2) ذلك، ولا أرى عليه نقضًا، إلّا أن يذهب مكانًا بعيدًا. وإن كان في مسجد فصلّى الظّهر ثمّ تنحّى إلى آخر المسجد فصلّى العصر فقد أساء إذا تنحّى من مقامه وصلاته تامّة. وإن كان يقصر الصّلاة صلّى مع إمام يتمّ الصّلاة، فله أن يصلّي العصر إذا سلّم الإمام من الظّهر، إذا نوى أن يجُرّ إليها العصر، فإن تنحّى من مقامه إلى آخر المسجد فصلّى العصر فصلاته جائزة، ولو صلّاها في مقامه ذلك كان أحبّ إليّ. | :(3).`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله أنّ بعضًا قال: لا يفرّق بين الجمع بكلام ولا خطبة ولا صلاة حتّى يتمّها. 1 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ح. ) 494 المجلد الرابع | :(1).`dCE`°ùe } وإذا صلّى المسافر الجمع فقرأ في الأولى إلى (ولو كره المشركون) فجائز. وقال أبو الحسن: من فعل ذلك مرارًا ناسيًا فلا إعادة عليه، وإنّما اختلفوا إذا كان الذي يجمع يتعمّد لذلك، فأوجب قوم البدل، ولم يلزم آخرون البدل. | :(2).`dCE`°ùe } ومن صلّى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له ذلك، وإن فعل لم يضرّه ذلك. ومن جامع ابن جعفر: والذي نحبّ للذي يجمع ألّا يقطع بين الصّلاتين بشيء من الصّلوات ولا غيرها، ولو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة، أو أكل أو شرب أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه. انقضى. | :.`dCE`°ùe } : الإضافة( 3)من جوابات الشّيخ أبي سعيد 5 وعن المسافر إذا كان يجمع بين الصّلاتين، وصلّى الأولى منهما، فتكلّم بكلام كثير كان أو قليل، من حوائج عرضت له، ثمّ قام وصلّى الآخرة، تتمّ صلاته أم لا؟ فإذا كان الكلام من أمر الصّلاة ومن شيء يخاف فوته وضياعه من ماله، أو من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فلا بأس ما لم يتطاول ذلك حتّى يشتغل عن أمر الصّلاة، أو ذكرها إلى حال التّرك لها، فإن صلّى بعد هذا كلّه فصلاته تامّة ما لم ينو ترك ذلك. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 10 ] : في العمل والقول بين صلاتي الجمع 495 | :.`dCE`°ùe } وقلت: أرأيت إن صلّى الأولى منهما في المسجد، وصلّى الآخرة في حجرته، أتتمّ صلاته على هذا أم لا؟ فلا بأس بذلك إذا كان ذلك لمعنى، وأمّا لغير معنى فلا نحبّ له ذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه. ومنه: | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يصلّي الجمع فيصلّي إحدى الصّلاتين، ثمّ يكلّم رجلًا، ثمّ يصلّي الثّانية فإنّه تتمّ صلاته، ويتمّ له الجمع، وقد أساء فيما فعل. والنّاسي والجاهل أعذر من المتعمّد على ذلك بعد العلم، ولا نقض عليه على حال، ما لم يتطاول ذلك بقدر ما يشتغل بذلك عن الصّلاة، ويدع الصّلاة. . انقضى كلام أبي سعيد 5 | :.`dCE`°ùe } : ومن جوابات عزّان بن الصّقر 5 وسألت عن رجل يكون مسافرًا، فيريد أن يجمع، فيصلّي صلاة الظّهر، ثمّ يتنحّى من ذلك الموضع لحاجة أو لغير حاجة. قال: أكره له ذلك، ولا أرى عليه نقضًا، إلا أن يذهب مكانًا بعيدًا. قلت له: فإن كان في مسجد يصلّي فيه، فصلّى الظهر ثم تنحّى إلى آخر المسجد فصلّى؟ .( قال: قد أساء إذا تنحّى من مقامه، وصلاته تامة( 1 1 ) تقدمت هذه المسألة قبل قليل. ) 496 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قال الإمام سعيد بن عبد الله بن محمّد بن محبوب 5 : سألت والدي عن الرّجل إذا أراد أن يجمع بين الصّلاتين، أله ذلك، أن يصلّي كلّ واحدة في مكان، ويتكلّم بينهما بشيء من عرض الدّنيا؟ .( قال: لا أرى ذلك( 1 1 ) تقدمت هذه المسألة قبل قليل. ) الجزء الخامس / القسم الثالث 497 [11] UEH .é°qùdG UEë°UCGh ¬dE.q Yh .EeE’G I.°U »a ¬eE.MCGh ô.°qùdG »a في من بعثه الإمام يرابط ولم يحدّ له ح . دا، ما يصلّي؟ قال: قصرًا، وإنّما يكون التّمام على من بعثه الإمام وأمره [أن] ( 1) يحكم بين النّاس. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله في صاحب لوِالٍ، نوى في نفسه، إن لم يأذن له الوالي في بعض الولايات فإنّه( 2) يخرج منها( 3) بلا إذن منه له. قال: إن كان من أصحاب الوالي وممن تلزمه طاعته، ونوى أن يخرج إلى وقتٍ وَقّته، ثمّ يخرج، أذن له الوالي أو لم يأذن له؛ فليص . ل قصرًا. | :.`dCE`°ùe } في أصحاب السّجن، ما يصلّون؟ قال: يصلّون قصرًا، وقيل: يصلّون بالتّمام، لأنّهم لا يدرون متى يخرجون، 1 ) أضفناها وليست في النسخ كلها. ) .« أنه » 2) في ب ) .« منه » 3) في ب ) 498 المجلد الرابع وقيل: من كان سجنه ثقيلًا طويلًا فالتّمام أولى به، والذين يحبسون على ال . ديْن وكان يذهب أنّهم يقصرون. قال المصنّف: عرفت أنّ أصحاب ال . ديْن إنّما يحبسون في مواضعهم، فلعلّ هذا إذا كانت ولاية الحاكم متفرّقة في قرى. | :.`dCE`°ùe } في الوالي يولّيه الإمام في( 1) مثل الشّرق كلّه أو الجوف كلّه، أيتمّ الصّلاة في تلك القرى كلّها؟ قال: يتمّ في القرية الّتي يقيم فيها ويقصر في سائر القرى من ولايته. قلت: فالشّراة في تلك القرى الّتي لا يخرجون إلّا بإذنه، أيتمّون في تلك القرى وعنده إذا خرجوا إليه؟ قال: نعم، وهو يقصر إذا خرج إليهم. انقضت الإضافة . | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا معاوية عن والٍ ولّاه الإمام، وأمره بقبض الصّدقة، هل له أن يتمّ الصّلاة إذا تعدّى الفرسخين من ولايته؟ قال: يقصر الصّلاة إذا تعدّى الفرسخين من ولايته، وإن كانت تلك ولايته. وكذلك أصحاب الولاة إذا ولّاهم الإمام الأعظم، فإنّهم يتمّون في ولايتهم إذا أرادوا سفرًا إلى واليهم الأعظم، وبينه وبينهم أكثر من فرسخين قصروا في سفرهم وأتمّوا معه الصّلاة، وكذلك يتمّون الصّلاة في ولايتهم. .( من الكتاب( 2 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث 499 [12] UEH ....°TCG Eeh .EWhC’G ™WEbh .FE°qùdGh …OE.dG I.°U »a وقال الرّبيع: الرّاعي وطنه غنمه، يصلّي أربعًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: أمّا من قطع الأوطان على نفسه، يطلب المعاش فصلاته على وجهين، أحدهما: يقصر أبدًا حتّى يتّخذ وطنًا، والآخر أن يكون حيث نزل لغير غاية إلّا ما صلح لمعاشه فإنّه يتمّ، وما كان قعوده محدودًا فإنّه يقصر. ويعجبني هذا في طلب المعاش من أمور الدّنيا. وأمّا الضّارب في الأرض في عبادة الله تعالى فتخرج صلاته على وجهين، أن يتمّ حيث توجّه حتّى يتّخذ وطنًا يقصر فيما سواه، وأمّا( 1) الآخر أنّه يقصر حيثما توجّه، حتّى يتّخذ وطنًا يتمّ فيه ويقصر فيما سواه. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: في من خرج سائحًا ليس له دار يتّخذها سكنًا؛ فإنّه يصلّي قصرًا. 1 ) ناقصة من ب. ) 500 المجلد الرابع | :(1).`dCE`°ùe } وأمّا الحيق( 2) ومن قطع نفسه عن الأوطان، وسار في الأرض ليطلب المعاش، وقد قطع نفسه عن الأوطان إلّا حيث أصاب معاشه، فقيل: يصلّون قصرًا حيثما نزلوا، وسبيله سبيل السّائح الذي لا يتّخذ وطنًا. وقيل: صلاة هؤلاء بمنزلة البادي، إذا قعد لمعاشه أتمّ، وإذا سار قصر. وكذلك إذا حضر القرى لقضاء حاجة إذا فرغ منها خرج فإنّه يقصر، مثل أن يحضر في القيظ. أو قاض على عمل معروف مسجد أو بيت، ولو أجر نفسه عشر سنين، ونيّته إذا انقضت يخرج؛ فإنّه يقصر، ولو نوى أنّه ما دام يصيب الرّفق فيه قعد فهذا يصلّي تمامًا لأنّه بمنزلة البادي، ولو فرق له الخروج من بعد أن صلّى تمامًا، ولو صلاة واحدة، فهذا على تمامه حتّى يخرج من ذلك البلد، ولو أنّه لزمه التّمام ولم يتمّ ألا أنّه اعتقد ما يلزم به التّمام فهو شبيه بالمقام( 3) حتّى يخرج من ذلك البلد. ومن كان له من جميع هؤلاء وطن ثمّ لم يعتقد تركه فلا يجوز لأحد منهم التّمام في مسير ولا مقام، انقضى. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد أيضًا: والأعرابيّ إذا ضرب عموده في حال ما يلزمه التّمام، ثمّ خرج في طلب 1 ) ناقصة من ب. ) 2) الحيق ما حاق بالإنسان من مكروه، وربما دفعه للاغتراب عن وطنه، ضرورة أو فرارًا وطلب نجاة ) أو معاش. . انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: حيق، ج 10 ، ص 71 .« بالتمام » 3) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 12 ] : في صلاة البادي والسّائح وقاطع الأوطان 501 بعير أو حاجة، لا يريد سفر القصر، فإنّه قيل: إنّه يصلّي تمامًا حتّى يعلم أنّه تعدّى الفرسخين، لأنّ أصل الصّلاة تمام حتّى يصحّ القصر، وقيل: يصلّي تمامًا ما لم يدخل عليه الرّيب في أمره فإذا استراب فإنّه يصلّي قصرًا وتمامًا جميعًا حتّى لا يشكّ أنّه تعدّى الفرسخين، ثمّ يصلّي قصرًا حتّى يرجع إلى وطنه. وما لم يرد في شيء من خروجه عن وطنه ذلك مجاوزة الفرسخين، أو يجاوزهما في خروجه؛ فهو يصلّي تمامًا بمنزلة الحاضر في سفره وخروجه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 ، في البادي: إنّه إن كان له وطن يسافر منه( 1) ويرجع إليه فهو عندي بمنزلة غيره من النّاس الذين لهم الأوطان، إذا سافر قصر، وإذا رجع إليه أتمّ. قال: وإن كان قد قطع على نفسه الأوطان فلا ينوي وطنًا معروفًا، وإنّما هو حيث وجد العشب والرّعي قعد بماشيته، فهذا عندي، أنّه قيل: إذا سافر قصر، وإذا قعد لذلك أتمّ، إذا كان قعوده لذلك لغير غاية، وإن كان قعوده بشيء محدود، مثل مبيت ليلة أو مقيل يوم، فمعي أنّه قيل: يقصر الصّلاة. قلت له: فإن قعد في ذلك الموضع على أنّه يقيم فيه عشرة أيّام. قال: معي إذا كان محدودًا فهو محدود. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله 5 ، أنّ البادي إذا كان له وطن، متّخذًا ذلك وطنًا، فإذا صار حيث لا يسمع الأصوات، يريد من ذلك مجاوزة الفرسخين، قصر هنالك. .( من الكتاب( 2 .« فيه » 1) في ح ) 2 ) زيادة من ب. ) 502 المجلد الرابع .`Lh.q dG I.`°U »a [13] UEH والمرأة تتبع لزوجها في الصّلاة إلّا أن يكون لها شرط سكن في موضع، فهي تتمّ فيه، وتقصر مع( 1) زوجها إلّا أن تدع شرطها وتنوي المقام. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبح: المرأة تصلّي صلاة زوجها في السّفر والحضر، إلّا في موضع سكنها، فعليها التّمام فيه، زائرة أو حاضرة. | :.`dCE`°ùe } في المقيم يتزوّج امرأة متى تتمّ بتمامه؟ فقيل: إذا رضيت به زوجًا، وقيل: حتّى يوفيها عاجلها، أو تجيزه على نفسها، فإن جاز بها على الكراهيّة قبل أن يوفيها عاجلها( 2)، فلا سبيل له عليها. على خلاف كل النسخ الأخرى. .« ويقصر معها » 1) في ب ) .« أو تجيزه على نفسها » 2) في ب زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 13 ] : في صلاة الزّوجة 503 | :.`dCE`°ùe } في الزّوجة إذا كان لها شرط سكن فإنّها تقصر في وطن زوجها إلّا أن تتّخذه وطنًا، وليس عليها أن( 1) تشاوره في ذلك، وليس لها أن تتّخذ غير وطنه وطنًا وتتمّ فيه إلّا أن يكون لها ذلك شرط، فلها أن تتمّ فيه بالشّرط، إلّا أن تشترط السّكن في بلدين فلها أن تتّخذهما جميعًا وطنًا( 2)، وليس لها أن تتّخذ أكثر من ذلك. فإن كان لها شرط السّكن في بلد معروف، وكان زوجها متّخذًا وطنًا غير ذلك، فلها أن تتّخذ وطنًا إذا كانت مع زوجها فيه وتتمّ. فإن كان لزوجها وطنان فليس لها أن تتّخذهما جميعًا مع شرطها، إلّا أن تترك شرطها فتكون تبعًا لزوجها، تتمّ بتمامه. ( وليس لها أن تتبع زوجها فيما لا يجوز لها من أمر الصّلاة، للقصر( 3 والتّمام، وذلك أنّه لو كان يرى التّمام حيث أقام ثلاثة أيّام، أو لا يرى القصر إلا على سفر ثلاثة أيام، أو لا يرى القصر( 4) إلّا في الحجّ والغزو فليس لها ولا عليها اتّباعه، وعليها القصر في موضع ما يوجب المسلمون عليه( 5) القصر. وكذلك لو اتّخذ أكثر من وطنين لم يكن لها تبع له إلا( 6) في الأوّل والثّاني، وتقصر( 7) فيما سوى ذلك، إلّا أن تعلم( 8) أنّه قد تحوّل من أحدهما ورجع( 9) إلى هذا، أو أحدهما أو إلى واحد. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وطنا جميعًا » 2) في ب ) .« أمر القصر » 3) في ج ) ناقصة من ب. « إلا على سفر ثلاثة أيام، أو لا يرى القصر » ( 4) .« فيه هو » 5) في ج و د زيادة ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« للقصر » 7) في ح ) .« يعلم » 8) في ح ) .« أو رجع » 9) في ج ) 504 المجلد الرابع وكذلك( 1) لو كانت تعلم أنّه متّخذ وطنًا يتمّ فيه، ثمّ رأته يتمّ في غيره وهو عالم بما يلزمه من أمر الصّلاة ذاكر لذلك، جاز لها أن تتمّ، لأنّه ممّا يجوز له. وأمّا إذا كان جاهلًا، أو ممن يرى رأي الخلاف فليس لها أن تصلّي تمامًا حتّى يعلمها أن قد اتّخذ ذلك وطنًا، فإذا أعلمها ذلك لزمها التّمام ولا يلزمها في غيره إلّا أن تترك( 2) أحد هذين، وتتّخذ( 3) غيرهما. وكذلك العبد في هذا بمنزلة المرأة لا يكون تبعًا لسيّده إلّا فيما هو جائز لسيّده. | :.`dCE`°ùe } وصلاة امرأة المرتدّ صلاة نفسها، لأنّه لا يملك رجعتها في عدّتها ولا بعد انقضاء عدّتها. وإن رجع إلى الإسلام قبل أن تُز . وج( 4) فصلاتها صلاته، لأنّه يدركها ( بالنّكاح الأوّل، فإذا ارتدّ وله وطن قد اتّخذه، وهو وطنه في حال ارتداده فتتمّ( 5 في ذلك البلد إذا صحّت رجعته إلى الإسلام، ولو لم تعلم أنّه على نيّته تلك، لأنّه على تلك النّيّة حتّى يعلم( 6) غير ذلك، إلّا أن تكون قد اتّخذت وطنًا في حين ما كانت مالكة لنفسها، فإنّها تصلّي تمامًا في ذلك الموضع حتّى تخرج منه إلى حدّ السّفر، ثمّ ترجع منه من بعد رجعته إلى الإسلام قصرت فيه .( وتحوّلت إلى صلاته( 7 .« أن » 1) في ح زيادة ) .« يترك » 2) في ب و ج ) .« يتخذ » 3) في ب و ج ) .« تتزوج » 4) في ح ) .« فيُتِمّ » وفي ح « ويُتِمّ » 5) في ب و د ) .« تعلم » 6) في ج ) .« ولو رجعت إلى بيتها » 7) في ح زيادة ليست في كل النسخ ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 13 ] : في صلاة الزّوجة 505 | :.`dCE`°ùe } وكلّ امرأة طلّقها زوجها طلاقًا يملك فيه رجعتها فصلاتها صلاته، ولو خرجت من بيتها وعصت ربّها أو أخرجها. وإن كان طلاقًا لا يملك رجعتها، أو خلعًا أو ملاعنة، أو بانت محرّمة، فصلاتها في العدّة صلاة نفسها. وفي صلاة المختلعة عن إساءة اختلافٌ على الأصل في الأجل. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المُولَى عنها والمظاهَر منها فصلاتها في الأجل صلاة زوجها. وأمّا الّتي وطئها في الدّبر أو في الحيض وهو عالم بذلك وهي عالمة، ثمّ أنكرها أو أقرّ لها بذلك فصلاتها صلاة نفسها ولا ميراث بينهما. وإن وطئها وهي عالمة وهو لا يعلم؛ فإن لم يقبل فديتها فصلاتها صلاته وتستغفر ربّها، وبينهما الميراث. | :.`dCE`°ùe } وفي صلاة زوجة الصّبيّ البالغة إذا دخل بها في حال صباه، فإذا اتّبعته وألزمت نفسها اتّباعَه اتّباعَ الزّوجيّة؛ فلا تخرج عندي في الشّبهة( 1) من أن تكون صلاتها صلاته على حسب بعض ما عندي أنّه قيل في الصّبيّة عند زوجها البالغ أنّها تبع له دون والدها. ،( وأحسب أنّه قيل: صلاتها صلاة والدها؛ ما لم( 2) تبلغ وترضى به زوجها( 3 ولا ينظر في اتّباعها له. .« بالشبهة » 1) في ح ) .« والدها حتى » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 506 المجلد الرابع وأرجو أنّ البالغة مع الصّبيّ بحسب هذا، إن لم تكن البالغة في إلزامها لنفسها حكم الزّوجيّة للصّبيّ أشبه من الصّبيّة مع البالغ. | :.`dCE`°ùe } .( والأمة إذا ز . وجَها سيّدها ثمّ عُتِقَت فلها الخيار( 1 | :.`dCE`°ùe } في صلاة الأمة المزوّجة، فإذا آواها سكن زوجها، وقطعها معه اللّيل والنّهار؛ بمنزلة الحرّة كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة الحرّة. وإن لم يؤوها بيت زوجها، ولم تجعل له السّبيل عليها كالحرّة؛ أعجبني أن تكون صلاتها صلاة سيّدها، وإن تركها عنده إلى حدّ معروف فصلاتها صلاة سيّدها. | :.`dCE`°ùe } والصّبيّة إذا زوّجها أبوها في بلد يقصر فيه الصّلاة، والزّوج يتمّ، فصلاتها صلاة زوجها إذا عاشرته واتّبعته وجاز بها، وأغلق عليها بابًا، وأرخى عليها سترًا، وكانت بمنزلة الجائز بها( 2)، لأنّ بذلك استحلال فرجها، ومعاني ما يشبه الزّوجة منها. وفي الأصل أنّ الزّوجة تبع لزوجها دون والدها، وقول: إنّ صلاتها صلاة والدها؛ حتّى تبلغ وترضى بالتّزويج، فتكون تبعًا لزوجها. انقضى الإضافة. 1 ) هذه المسألة ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 13 ] : في صلاة الزّوجة 507 | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد: وفي رجل مقيم تزوّج امرأة مسافرة، قلت: فما القول في صلاتها؟ فعلى ما وصفت فالذي عرفنا أنّه إذا ملكها ورضيت به زوجا، فقد قال من قال: إنّه يلزمها التّمام من حين ما رضيت به زوجًا. وقال من قال: لا يلزمها التّمام حتّى يجوز بها عن رأيها، ويؤدّي إليها عاجلها، ويكون له السبيل عليها، وهذا القول هو الأكثر، إن شاء الله. وقلت: إن فارقها بعد أن دخل بها؟. فإذا فارقها بعد أن يدخل بها، أو من بعد أن يلزمها التّمام فهي تتمّ في البلد الذي لزمها فيه التّمام، حتّى تخرج منه مجاوِزَةً الفرسخين. فإذا كان الطّلاق الذي طلّقها من بعد الدّخول طلاقًا يملك فيه رجعتها فصلاتها صلاته، تتمّ حيث يتمّ، وتقصر حيث يقصر، حتّى تنقضي عدّتها، فإذا انقضت عدّتها فصلاتها صلاة نفسها، ولا تبع عليه له في ذلك، فافهم ذلك، إن شاء الله. واعلم أنّه إذا لزمها التّمام في هذا البلد بوجه من الوجوه، فهي تتمّ فيه أبدًا حتّى تخرج منه مجاوِزَةً الفرسخين، ثمّ هنالك ينحلّ عنها التّمام فيه إذا صارت في حدّ ذلك، فافهم ذلك، إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات لأبي عبد الله: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة من بلد غير بلده، ويشترط عليه وليّها عند عقد النّكاح أن يسكنها( 1) في بلدها، ثم يطلب .« يسكنها » وفي سائر النسخ « سكنها » 1) في ب ) 508 المجلد الرابع إليها زوجها الخروج معه إلى بلده، فأجابته وتابعته، وخرجت معه، ولم تهدم عنه شرط السّكن، أتصلّي تمامًا أو قصرًا في بلد زوجها؟ قال: ما لم تهدم عنه شرط السّكن فإنّها تصلّي مع زوجها في بلده قصرًا. وإذا رجعت إلى بلدها صلّت تمامًا، وإن نوت أن تتّخذ بلدها دارًا، أو بلد وجها دارًا أتمّت الصّلاة في جميعها. قيل له: فإن كانت قد صلّت تمامًا ولم تنتقض شرط سكنها ولا اتّخذت بلده( 1) دارًا؟ قال: عليها أن تُبْدِلَ تلك الصّلاة قصرًا. .« داره » 1) في ح و د ) الجزء الخامس / القسم الثالث 509 [14] UEH ô.°qùdGh ô°†ëdG »a (1).ƒ...dG (1)..©dG I.°U »a في مسافر اشترى عبدًا يُتمّ الصلاة( 3)، فعلى( 4) العبد ساعةَ يرجعُ( 5) في ملك الرّجلِ المسافر القصرُ إلّا أن يكون اشتراه بعد حضور وقت الصّلاة وهو في لك مَن يُتِمّ. ِ م قال غيره: فهذا قولٌ. وقيل: ولو حضر وقت صلاة وهو في ملك من يُتمّ، ثم انتقل إلى ملك من يقصُر الصلاة، فعليه صلاة مولاه الذي يقصر، ويصلّي قصرًا. وقيل: ما لم يدخل في الصلاة فعليه القصر تبعًا لمولاه. وقيل: ولو دخل في الصلاة فعليه أن يحوّل النيّة إلى القصر تبعًا لمولاه. وقيل: ولو صلّى ركعتين تمامًا ثم انتقل إلى ملك من يقصر الصلاة سلم عنها، وكفاه، ويخرج فيه. 1 ) زيادة من د. ) .« المماليك » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ج . ) .« صلّى » 4) في ب و ح و د ) .« رجع » 5) في د ) 510 المجلد الرابع ولو صلّى تمامًا في ملك من يُتمّ ثم انتقل إلى ملك من يقصر الصلاة .( والوقت قائم فعليه بدلُها قصرًا. والله أعلم بجميع ذلك، فينظر في ذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } قال( 2) أبو الحسن: وجدت في بعض الكتب أنّ من استأجر عبدًا مملوكًا إلى غير مدّة معلومة، أنّه يكون في الصّلاة تبعا لمن استأجره. | :.`dCE`°ùe } في عبد بين رجلين، أحدهما مسافر والآخر مقيم، فصلاة العبد تمامًا أَوْلَى، لأنّهم قالوا: إذا وقعت الشّبهة فالتّمام أَولى. وفي موضع ولو كان الشّركاء مائة ألف كلّهم يقصرون إلّا واحدًا، لأنّ الصّلاة لا تتفرّق الأحكام فيها، وفرضها واحد، وليس كالخدمة بالأيّام والأشهر. قال غيره: فإن خرج مع المسافر في خدمته برأيهما صلّى معه( 3) بصلاته. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان المشتري اشترى العبد وشرط الخيار ثلاثة أيّام، فإن كان الخيار للبائع فالصّلاة لا شكّ للسّيّد البائع، ولا يتحوّل عن ذلك إلى غيره حتّى يتمّ البيع أو ينقضه، فإذا نقضه فالعبد له، والصّلاة صلاته، وإن أتمّ البيع كانت الصّلاة من حين أتمّ البيع صلاة السّيّد الآخر. قال غيره: فهذا قولٌ. وقيل: ولو حضرت وقت صلاة وهو في ملك..... والله أعلم » 1 ) هذه المسائل ) زيادة من ب. ولا توجد في النسخ الأخرى. » بجميع ذلك، فينظر في ذلك 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 14 ] : في صلاة العبد المملوك في الحضر والسّفر 511 وإن كان الخيار للآخر، فكذلك الصّلاة لا تتحوّل من الأوّل حتى يستحقّه الآخر بالخيار، لأنّ الخيار حجّة، إلّا أنّه إن كان البائع الأوّل يقصر والآخر يتمّ، ثم اشترى العبد على أنّه بالخيار( 1) ثلاثة أيّام كان في الاحتياط أن يصلّي تمامًا، لأنّه قد دخلت( 2) هنالك الشّبهة، وإذا دخلت الشّبهة فالتّمام أولى به، وإن صلّى قصرًا على أصل صلاته حتّى يستحقّه الأخير( 3)، فنرجو أنّ ذلك واسع له، لأنّه لم يستحقّه المشتري إلّا أنّه قد وقع له( 4) فيه سبب البيع وهو منه على مقدرة الملكة( 5). والله أعلم. وقد قيل: إنّ صلاة العبد صلاة البائع ولو كان شرط الخيار للمشتري، لأنّه لم يَزُل من مُلك البائع ببيع ثابت. وأمّا المدب.رُ فصلاته عندنا صلاة مَن دَب.رَه، لأنّه لمِن دب.ره. | :.`dCE`°ùe } وصلاة عبد المرأة المتزوّجة تبعٌ لصلاتها، وهي تبعٌ لزوجها. | :.`dCE`°ùe } وصلاة عبد المرتدّ إذا لحق بالمسلمين، وفرّ من المرتدّ صلاة نفسه لأنّه بمنزلة الحرّ إذا فرّ منه( 6)، وصلاة عبد الذّمّيّ إذا كان العبد مسلمًا صلاة نفسه، لأنّه لا يكون تبعًا للذّمّيّ في الصلاة، وهو ما لم يبِعْه وكان في ملكه .« في الخيار » 1) في ب ) .« دخل » 2) في ب ) .« الآخر » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة في د. ) .« منهم » 6) في ب ) 512 المجلد الرابع 2) وطن يتّخذه وطنًا أحببنا أن يتمّ ) مّيّ فصلاته صلاة نفسه، إلا إن كان( 1) للذّ في وطن سيّده، لأنّه ليس له أن يخرج إلّا برأيه من ذلك الموضع، وأمّا في الصّلاة فليس له عليه سبيل، إلّا أنّه إذا أمره بالإقامة في موضع لم يكن له أن يخرج منه إلّا برأيه ما لم يُحكَم ببيعه، فإذا حُكم ببيعه وبِيع كان تبعًا لسيّده المسلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أجّر السّيّد عبده في بلد غير بلده الذي هو وطنه، أو أسكنه في بلد وأمره بالإقامة فيه، وأن يتّخذه سكنًا ووطنًا لم يكن ذلك ممّا يحول صلاته، وصلاته على كلّ حال صلاة سيّده، وليس للعبد أن يصلّي بغير صلاة سيّده( 3) ولو أمره بذلك سيّده، لأنّه ليس لسيّده في الصّلاة أمر ولا نهي، وإنّما الصّلاة لزمت السّيّد في الحكم، وكذلك لزمت العبد بالحكم. وكذلك المرأة ليس لزوجها أن يأمرها أن تتّخذ وطنًا عن وطنه وإن اتّخذته، إلّا أن يكون هو قد اتّخذه وطنًا، إلّا أن يكون لها شرط( 4)، فإنّ لها .( شرطها( 5 وليس عليها أن تتمّ حيث يتمّ، إلّا أن تتّخذ ذلك وطنًا، وليس عليها أن تشاوره في ذلك، لأنّها بمنزلة المالكة لنفسها فيه. .« أن يكون » 1) في د ) ناقصة من ب. « في الصلاة، وهو ما لم يبِعْه وكان في ملكه فصلاته صلاة نفسه، إلا إن كان للذّمّيّ » (2) ناقصة من ب. « وليس للعبد أن يصلّي بغير صلاة سيّده » ( 3) .« سكن » 4) في د زيادة ) .« فإذا كان لها شرطها » 5) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 14 ] : في صلاة العبد المملوك في الحضر والسّفر 513 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ العبد تبع لسيّده في قصر أو إتمام إذا ملك، وليس هو كالحرّ إذا دخل على سبيل التّمام، ثم حوّل نيّته إلى( 1) القصر لم يجز له ذلك، وكان عليه التّمام، إلّا أنّ عندي أنّ العبد يختلف فيه إذا دخل في صلاة التّمام، وقد صلّى ركعتين قبل لأن يتمّها فاشتراه من يقصر، فأحسب أنّ بعضًا قال: يتمّ الصّلاة تمامًا، لدخلوه في هذه الصّلاة تمامًا، لأنّ التّمام أولى. ويشبه ذلك عندي دخول الذي يقصر بالتّمام في صلاة الإمام، أنّه إذا أحرم خلف الإمام فقد لزمه التّمام، ولو انتقضت صلاة الإمام كان عليه هو التّمام، بمعنى لزومه له. ولو قدّمه الإمام جاز له أن يكون إمامًا في التّمام. أحسب أنّه يخرج أنّه تجزئه الرّكعتان الأوليان عن صلاة القصر، لأنّه قد انحلّ عنه حكم التّمام قبل أن يدخل فيما يلزمه من حكم صلاة التّمام بخروجه من صلاة القصر إلى التّمام. ويشبه عندي معنى الاتّفاق، أنّ المقيم يصلّي بصلاة المسافر ركعتين فيثبتان له عن صلاة التّمام، ويلزمه أن يصلّي ركعتين لتمام التّمام، فقد دخل القصر في التّمام في معنى الأحكام والتّمام في القصر. ويعجبني إن كان لم يقع البيع والرّضا حتّى دخل في الرّكعة الثّالثة أن يتمّ صلاته على التّمام، لأنّه قد دخل في معنى التّمام على التّمام، ولا يبعد على ( حال إذا كان قد صلّى ما يجزيه عن صلاة القصر، ثم يثبت له أحكام صلاة( 2 القصر أنّه يجزيه قبل أن يفرغ من صلاة التّمام؛ إن يكن القصر قد أجزى عنه، لأنّه قد ثبت له القصر قبل أن يتمّ صلاة التّمام. وهو خطأ. « على » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 514 المجلد الرابع وإذا صلّى فأتمّ صلاة التّمام على سبيل ثبوت التمام عليه، ثم اشتراه من يقصر في وقت الصّلاة، ثم علم أنّ صلاته فاسدة بوجه من الوجوه في وقت الصّلاة؛ كان معي عليه الصّلاة بالقصر، لأنّ تلك الصّلاة قد بطل حكمها وهو في الوقت، فإنّما مخاطب عندي بما يلزمه من صلاة القصر في الوقت. وإن لم يعلم فساد صلاته حتّى انقضى الوقت وقد صلّاها وهو في حال التّمام، وثم لم يعلم حتّى انقضى الوقت وقد كان وجب عليه صلاة القصر، وعليه في وقت ما لو علم كان عليه صلاة القصر، ثم علم بعد انقضاء الوقت، حسن في هذا عندي معنى الاختلاف أن يلزمه معنى بدل التّمام لدخوله فيه، وإن لم يجزه معنى القصر لثبوته له، وعليه في الحال التي كانت صلاته غير تامّة. قلت: وكذلك إن كان لم يقصر الصّلاة ثم أعتقه وقد دخل في الصّلاة، ولمّا علم بالعتق في الصّلاة حوّل نيّته إلى التّمام؟ قال: معي أنّ عليه التّمام ويبني على ما مضى من القصر حتّى يتمّ صلاة التّمام لما مضى، ما لم يكن أتمّ صلاته على القصر، ثم عُتِق، فهنالك لا يبين لي عليه تمام، لأنّه قد صلّى على ال . س . نة. قلت: فإن أعتق في بلد سيّده يقصر فيه، ما يصلّي؟ قال: لا أعرف فيه شيئًا مؤكّدًا، ويعجبني أن يكون له نيّته حتّى ينوي المقام. ويشبه أن يكون ما لم يثبت له( 1) السّفر بحكم نفسه من بعد عتقه أن يكون عليه لزوم التّمام، لأنّه أولى إذا وقعت الشّبهة. .« في » 1) في ح و د زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثالث 515 [15] UEH ô.°qùdG »a »q .°üq dG I.°U »a قال أبو سعيد في عبد الصّبيّ أنّه تبع له، والصّبيّ لوالده في الصّلاة، فإن مات الوالد كان حكم الصّبيّ في الصّلاة حكم والده يقصر، وعبده تبع له. وفي بعض القول، إذا مات والده، وكان هو بحدّ من يعقل الصّلاة؛ كان حكمه في الصّلاة حكم نفسه في التّمام والقصر، بالنّيّة منه. ويثبّت له وعليه ذلك بمنزلة البالغ، لأنّ الصّلاة تلزمه إذا عقلها على بعض القول. وعبده تبع له في ذلك، وقول: إنّ عبده يصلّي صلاة نفسه حتّى يبلغ الصّبيّ إذا لم يكن له أب. | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّ يُسلم وأبوه مشرك. قال: يعجبني أن يصلّي تمامًا لأنّ الصّلاة . × . . O . . : تمام حتّى يعرض القصر له، لقوله تعالى .[ النّساء: 101 ] .U فإن بلغ في بلدٍ والدُه مسافرٌ فيه، وأسلَم هو ووالدُه مشركٌ، قال: يعجبني أن يصلّي تمامًا وينوي المقام، حتّى يخرج إلى ما لا شبهة فيه. 516 المجلد الرابع وإذا لم ينو المقام فلا يصير له معنا قصر إلا بثبوت سفر من بعد بلوغه، إلا ( أنّه( 1) إن( 2) قطع الأوطان عن نفسه، واعتقد أن لا يتّخذ وطنًا لم يَبعُدْ عندي أن( 3 يجوز له القصر إذا لم يكن ثبت( 4) له بعد البلوغ، ولا عليه حكم مُقام ولا سفر. وإذا كانت الصّلاة في موضع المقام تمامًا، وفي موضع القصر قصرًا، وما لم يثبت حكم المقام فلا يبعد ثبوت حكم السّفر لثبوت الصّلاة تمامًا أو قصرًا لا غير ذلك. قلت له: وكذلك الصّبيّ الذي لا أب له، وهو يدور القرى، إذا بلغ بعض القرى أنّه يكون مثل الأوّل؟ قال: هكذا عندي، ويعجبني أن ينوي المقام ويصلّي بالتّمام ليخرج من الرّيب، فإن جهل وكان يصلّي قصرًا على اعتقاد وطن( 5) غير هذه البلدة بلده الأوّل، أو غيره، واعتقد( 6) ذلك بعد بلوغه أسباب التّمام في هذا البلد، فقد وافق الصّواب، وهذا مسافر في هذا الموضع. وكذلك العبد في المسألة الأولى. والصّبيّ إذا كان على هذه النّيّة، وإذا كان على غير اعتقاد وطن(ٍ 7) غيره، ولا هو يثبت عليه ذلك بعد بلوغه واعتقاد أنّ له وطنًا، فلا يعجبني أن يلزمه البدل، لأنّه قد صلّى صلاة تشبه القصر إن لم يكن موضع التّمام باعتقاد الوطن، أو المقام كقاطع الأوطان. .« لأنه » 1) في ح ) .« مَن » وفي ح « قد » 2) في ب ) .« أنه » 3) في ب و ح ) .« يثبت » 4) في ح ) .« وظن » 5) في ب ) .« أو اعتقد » 6) في ح ) .« وظن » 7) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث 517 [16] UEH ..«.°qùdG »a I.°üq dG »a وإذا أحرم أصحاب السّفينة إلى القِبلة، ثم تحوّلت، فهم على صلاتهم لا يتحوّلون. وإذا أراد أحد أن يدخل معهم في الصّلاة وقد تحوّلت فلا يدخل معهم وهم مدبرون بالقِبلة إلّا أن ترجع فيكونوا مقبلين، ثم يدخل معهم. ويجوز أن يصلّوا في السّفينة جماعة بعد جماعة، وأمّا أن يصلّي قوم في صدر المركب ويصلّي آخرون في مؤخّره جماعة كلّهم في ساعة واحدة، يسمع هؤلاء قراءة هؤلاء وتكبيرهم، فلا يفعلوا( 1) ذلك. قال غيره: وقد قيل: جائز، وكذلك للواحد أن يصلّي وحده وهم يصلّون، فإن صلّى رجل وحده أو جماعة، ثم دارت فصاروا مقبلين إلى غير القِبلة فليصلّوا حيث كانوا ولا يتحوّلوا. قلت: فإن تحوّلوا، أعليهم نقض؟ قال: هكذا معي. وقيل: صلاته تامّة. وقيل: له أن يلتفت إلى القِبلة ويتمّ صلاته، فإن وقف حتّى رجعت إلى القِبلة فإنه يعيد، إلّا أن تدور قبل أن يحرموا فلا يحرمون إلّا إلى القِبلة، فإن حوّلوا وجوههم إذا دارت فأقول: إنّ عليهم النّقض. .« فلا يفعل » 1) في ح ) 518 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } ولا يصلّي المصلّي وقدّامه مشرك، إن وجد عن ذلك بُ . دا، وإن لم يجد ورجا أن يتحوّل المشرك عن قبلته انتظر إلى آخر الوقت، فإن زال المشرك صلّى هو، وإن لم يزل صلّى هو إذا لم يقدر على غير ذلك، وإن لم ينتظر وصلّى وهو قدّامه فلا نقض عليه إلّا أن يتحوّل المشرك عن قبلته وهو في تلك الصّلاة. فإن تحوّل بعد أن مضى وقتها فلا إعادة عليه، هذا إذا كان المشرك تلقاء وجهه، ينال منه شيئًا، مثل أن يكون إحدى منكبيه تلقاء وجهه أو شيء من جسده، وإن زال يمينًا أو شمالًا عن قبلته فلا نقض عليه. | :.`dCE`°ùe } والصّلاة في السّفينة ليس كغيرها، لأنّ أهلها ليس عليهم صفوف. ولو أن امرأة كانت بين رجلين صلّوا جميعًا جماعة بصلاة الإمام في السّفينة فلا بأس. ولو كان الإمام عن يمين الرّجل، والرّجل عن يمين المرأة فلا بأس بذلك، ما لم يمسّوا جسدها في الصّلاة من فوق الثّياب، ولو مسّوا الثّياب ما رأيت عليهم بأسًا. فإن كانوا ذوي محرم فلا نقض عليهم ولا عليها، وغير ذي محرم ينقض هي وهم، إذا كان مسّهم لها من تحت الثّياب إذا كان عمْدًا، وإن كان خطأ أو من فوق الثّياب فلا نقض عليهم. | :.`dCE`°ùe } ولو كان رجل يصلّي فوق دقل( 1) السّفينة بصلاة الإمام ما كان عليه بأس، 1) ال . دقَل وال . دوْقَل خشبة طويلة تُشَ . د في وسط ال . سفينة يُمَ . د عليها ال . شراع. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: دقل، ج 11 ، ص 246 الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 16 ] : في الصّلاة في السّفينة 519 إذا كان يستطيع الصّلاة هنالك قاعدًا أو قائمًا، إذا كان خلف الإمام، أو عن يمينه أو عن شماله. وقال أبو المؤثر: نعم. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: قلت: أللنّساء أن يصلّين بصلاة الإمام في البلاليج( 1) حيث يسمعن القراءة والتّكبير؟ قال: نعم، إذا كنّ خلفه، وكان بينهنّ وبين الإمام باب البليج، وإمّا إذا كان باب البليج، لا يكون خلف الإمام فلا يصلّين بصلاته. انقضت الإضافة . | :.`dCE`°ùe } : ومن جوابات الشّيخ أبي سعيد 5 وذكرت في السّجود في السّفينة على القفعة( 2)، وغيرها مثلها، وقد وضع عليها حصيرًا، أو لم يجعل مسجد( 3) على ذلك، أم لا يسجد ويومئ في الصّلاة؟ فإذا صلّى قائمًا يسجد على جميع ما أنبتت الأرض إذا أمكن له ذلك. 1) البلاليج جمع بليج، لم أجده في كتب اللغة، ولعله تسمية لمكان ملحق بالمسجد مخصص ) للنساء. ويبدو أنه معزول غير موصول بالمسجد، ولذلك جاء السؤال عن صلاتهن فيه. 2) القَفْعَةُ: كال . زبِيلِ من خُوص بِلا عُرْوَةٍ، أو جُل.ةُ ال . تمْرِ أو مُسْتَدِيرةٌ يُجْتَنَى فيها ال . رطَبُ ونحوهُ. ) . الفيروز ابادي، القاموس المحيط، فصل القاف، ج 1، ص 974 القَفْعةُ هَنةٌ تُ . تخَذُ من خوص تشبه ال . زبِيلَ ليس بالكبير لا عُرى لها يُجْنى فيها الثمر » : وفي اللسان ونحوه وتسمى بالعِراق القُفّة. .« القفعة: الجُلّة بلغة أهل اليمن . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قفع، ج 8، ص 288 .« يسجد » 3) في ب ) 520 المجلد الرابع قلت: والذي يمكنه السجود في السفينة ولم يسجد، وصلّى بالإيماء، وإن أمكنه القيام فلم يقم وصلّى قاعدًا وأومأ، أو سجد( 1) إذا أمكنه السّجود؟ فقد اختلف في الصّلاة في السّفينة. فقيل: إنّ الصّلاة فيها مثل الصّلاة في البرّ، يصلّي قائمًا، ويسجد على جميع ما أنبتت الأرض حتّى لا يمكنه، ثم يصلّي قاعدًا( 2) على ما يمكنه، ويومئ إذا صلّى قاعدًا، إلّا أن يتخذ( 3) مصلّى، حصيرًا أو منظّفًا يصلّي عليه فإنّه يسجد عليه، ولو صلّى قاعدًا. وكذلك هل( 4) يسجد، ولو صلّى قاعدًا على الدّعون المثبّتة والألواح الثابتة( 5)، فإن صلّى قاعدًا وسجد على جميع ما أنبتت الأرض جاز ذلك، ولا نقض عليه. وإن صلّى قائمًا وأومأ إيماء وهو يمكنه السّجود عليه فعليه الإعادة، ولا يجوز له ذلك. وإن صلّى قاعدًا وأومأ على جميع ذلك تمّت صلاته إن شاء الله. ومنه: | :.`dCE`°ùe } عن الذي يصلّي في السّفينة وهو مستقبل القِبلة، فدارت السّفينة إلى غير القِبلة، قلت: أتتمّ صلاته أم تنتقض إذا أدبر بالقِبلة؟ فقيل: تتمّ صلاته. .« يسجد » 1) في ح و د ) وهي مش . وشة، ولا توجد في نسخ أخرى. « أو يسجد على جميع ما أنبتت الأرض » 2) في ب زيادة ) .« يحدث » 3) في ح ) 4 ) زيادة من ج . ) .« المثبتة » 5) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 16 ] : في الصّلاة في السّفينة 521 وقلت: وكذلك إن علم أنّه صلّى على غير القِبلة بعد أن تتمّ صلاته، أو علم وهو في الصّلاة فأتمّ صلاته على حالته تلك، ما يلزمه في ذلك؟ فإذا تحرّى القِبلة ولم يكن معه من يدلّه على القِبلة من أهل العلم بالقِبلة، ثم تبيّن له من بعد ذلك القِبلة بعد فراغه من الصّلاة فقد قيل: صلاته تامّة. وإن علم قبل أن يتمّ( 1) الصّلاة فيتحوّل إلى القِبلة في تمام صلاته، فإن لم يفعل فسدت صلاته، ولو بقي منها حدّ واحد كان عليه ذلك. وإن أحرم إلى القِبلة، ثمّ دارت السّفينة فعلِم بذلك، أو لم يعلم، فيتمّ صلاته على تلك الحال، وذلك جائز له. | :.`dCE`°ùe } وإن كان المركب في البحر فلم يقدر على القيام، فإنّه يصلّي قاعدًا بالإيماء ولا يسجد. وقال من قال: يسجد على ما أنبتت الأرض إن أمكنه ذلك. | :.`dCE`°ùe } : من جواب لأبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 سألته عن الصّلاة في السّفينة، فقال: إن أمكن له أن يصلّي قائمًا فيصلّ وإلّا فليصلّ قاعدًا ويومئ. وإذا صلّى قائمًا سجد على ما أنبتت الأرض، ولا يسجد .( على صوف ولا شعر، ولا يسجد على خشبة ولا عود مرتفع عن قرار السّفينة( 2 وقال: وقال: لا يسجد إلّا على قرار السّفينة. .« تتم » 1) في ح ) وهي زيادة غامض، لعل معناها أن يوجد فضاء خال بين قرار السفينة « خلوة » 2) في ح و د زيادة ) وما يسجد عليه (باجو). 522 المجلد الرابع .( قلت: فهل يسجد على الجواليق( 1) والبواسيم( 2 قال: أمّا ما كان من شعر وصوف فلا يسجد عليه، وأمّا ما كان من قطن أو كتّان أو ما أنبتت الأرض فليسجد عليه. قلت: فهل يطرح على الجواليق الصّوف أو الشّعر المنظّف أو الحصير يصلّي عليه؟ قال: نعم. قلت: فالثّوب؟ قال: والثّوب أيضًا يطرحه ويصلّي عليه إذا كان من نبات الأرض. 1 ) وعاء من الأوعية لحمل الأطعمة وغيرها. ) 2 ) لم أعثر عليها، ويبدو أنها كذلك نوع من الأوعية. والله أعلم. ) الجزء الخامس / القسم الثالث 523 .éJ .e ..Yh .©.édG I.°U »a [17] UEH يقال: المسجد الجامع، لأنّه نعت، ولا يقال: مسجد الجامع، فإنّه خطأ. | :.`dCE`°ùe } والجمعة على الضّرير إذا وجد قائدًا، والمملوك إذا أذن له سيّده جمع. فإن كانت عليه ضريبة ولا( 1) تشغله عن أدائها إذا جمع فعليه الجمعة. وإن كانت تشغله فلا جمعة عليه. وإن كان يخدم فأذن له مولاه فعليه الجمعة. وإن كان يخدم أهله، فأذن له مولاه فعليه الجمعة. والذي لا اختلاف فيه، أنّها على أهل الأمصار من الأحرار البالغين. قال أبو المؤثر: الذي سمعناه أنّه كان يُعذر( 2) النّساء والعبيد والأحرار، والمريض والمسافر، والأعمى الذي لا يجد قائدًا. | :.`dCE`°ùe } والعذر عن الجمعة الخوف من عدوّ أو مرض، أو حرّ أو برد، أو مطر .« لا» 1) في ب ) .« كان الذي يعذر به » 2) في ب ) من الكتاب 524 المجلد الرابع يخاف منه المضرّة، أو جنازة يلي الصّلاة عليها، والاشتغال بالقوت .( وطلبه( 1 | :.`dCE`°ùe } والجمعة يجب( 2) فرضها على من تصحّ فيه أوصاف العقل والحرّيّة والمقام والبلوغ. | :.`dCE`°ùe } من كان( 3) منكم » : الإشراف: قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبيّ ژ أنّه قال .(4)« مصلّيًا بعد الجمعة فليصلّ أربعًا .(5)« أنّه كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين » : وثبت عنه 1) لا بد من تقييد الاشتغال بالقوت أنه الضروري الذي ينجي من الهلكة، أما التوسع في الكسب ) فلا يعذر به، والأمر واضح في القرآن بترك البيع وإجابة نداء الجمعة، حتى قال الفقهاء ببطلان البيع بعد النداء للجمعة (باجو). وهو خطأ مخالف لكل النسخ الأخرى. « يصح » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) . صحيح مسلم كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة حديث: 1506 صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ذكر خبر ثان يدل على أن . الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد، حديث: 2516 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها . حديث: 506 5 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر. ) . صحيح مسلم كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة حديث: 1509 صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ذكر الخبر الدال على أن . الأمر بالركعات التي وصفناها بعد الجمعة، حديث: 2515 . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة حديث: 1588 الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 17 ] : في صلاة الجمعة وعلى من تجب 525 قال أبو سعيد: يخرج أنّه يؤمر بعدها بركعتين ويؤكّدهما، وقد قيل في بعض ما قيل: إنّهما سُ . نة. وقيل: مأمور بهما. والنّاس على سُ . نة الإجماع فيهما، فلا يستحبّ تركهما بعد جمعة ولا ظهر، وما( 1) كان بعد ذلك من الفضل فهو أفضل؛ ما لم يشتغل .( به عمّا هو أفضل منه وأولى( 2 | :.`dCE`°ùe } ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في من يجب عليه حضور صلاة( 3) الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر. ( فقالت طائفة: الجمعة على من آواه اللّيل إلى أهله، وفيه قول آخر: وهو( 4 أنّها لا تجب إلّا على من سمع النّداء. قال أبو سعيد: معي يخرج قولان: أن تلزم الجمعة من يأوي إلى أهله إذا صلّاهما أو أحدهما، أنّه يلزم من لم يخرج من الفرسخين، وهو ستّة أميال. وفي معنى قولهم، أنّه ولو كان في المصر، ولو كان خارجًا من الفرسخين لم تكن عليه جمعة. وهذا القول عندي أكثر قولهم: إنّ الجمعة على من كان داخلًا في الفرسخين. وذهبوا إلى سقوطها عن المسافر في معنى الاتّفاق. .( والمسافر معهم من جاوز الفرسخين من وطنه( 5 1 ) ناقصة من د. ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 583 ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« وهذا » 4) في ب ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 543 ) 526 المجلد الرابع [18] UEH .©.édG E.«a .q.°üJ »àdG QE°üeC’G »a عن أبي جعفر أنّه كان يصلّي بِعَدَن الجمعة ويعيدها، وقال: إنّ في نفسي منها شيئًا. ومن الكتاب: لا جمعة بِعَدَن. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يخرج أنّه لا جمعة إلّا في مصر جامع وإمام. وأحسب أنّ في بعض الحديث: لا جمعة حتّى يجتمع لها ثلاثة: مصر جامع، .( وإمام، ومنبر( 1 ومعنى الرّواية: يصحّ أنّ المصر هو المصر المعروف، والإمام هو الإمام، والمنبر هو الخطبة، ولا تتمّ الجمعة إلّا بهذه الثّلاثة. لا جمعة ولا تشريق إلا في » : 1) لم يصح هذا حديثا. وورد في مصنف عبد الرزاق: عن علي قال ) .« مصر جامع مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين في القرى الصغار . حديث: 5538 لا جمعة إلا مع الإمام في » : وفي مصنف ابن أبي شيبة: قال: يحيى: وسئل الحكم بن عتيبة فقال .« المسجد الجامع مصنف ابن أبي شيبة كتاب صلاة العيدين، في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو . العيد حديث: 5796 الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 18 ] : في الأمصار التي تصلّى فيها الجمعة 527 وفي بعض معاني قولهم: أنّه لا تكون الجمعة إلا في مصر، ولو كان إمام عدل في غير المصر، وكان مقيمًا لم يكن معه جمعة. وفي بعض قولهم: إنّه إذا كان إمام عدل وأقام في بلد كانت معه الجمعة، وكان موضعه مصرًا به، لأنّ المصر حيث تقام الحدود، ومن حيث أقيمت كان مصرًا. وفي معنى قولهم: إنّه لا مصر إلّا أمصار العرب، وأنّ الأرض كلّها غير أمصار العرب لا يقع عليها اسم مصر في معنى الجمعة. وقد ثبت في معاني قولهم: إنّ الأمصار الممصّرة من أمصار العرب التي ( سبعة أمصار: مكّة، والمدينة، ومسجد الجند( 1 ƒ قيل مصرها عمر بن الخطّاب من اليمن، والشّام، والكوفة، والبصرة، والبحرين، وعُمان قيل مصر واحد، وقيل: مصران، فإذا اجتمعوا فالجمعة منهما بصحار. وكان الجمعة في عُمان إنّما هي بصحار على معنى ثبوتها بالمصر. وعلى قول من يقول: إنّّ الجمعة بالإمام حيثما كان مقيمًا عادلًا يحكم بالعدل، فله وعليه الجمعة في موضع مقامه. وقد قيل: إنّ لثبوتها في الأمصار تلزم مع الإمام العدل، ومع غيره من أئمّة الجور إذا قام بها على وجهها. وإذا كان لا سلطان بالمصر يملكه لم يكن فيه جمعة. وقيل: إنّ فيه الجمعة على حال، ومن قام بها من الرّعيّة فيه لثبوتها في المصر قامت به ولزمت. .( وقيل: لا تقوم إلّا بإمام عدل في مصر ممصّر، وما سواه مختلف فيه( 2 .« الجنب » 1 ) في زيادات الكدمي ) . الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 539 .540 - 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 1، ص 538 ) 528 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قال: بلغني أنّ مسعدة بن تميم كان أمر مؤذّن فَرْقٍ( 1) أن يؤذّن يوم الجمعة ويصلّوا بفرق أربع ركعات، ولا يصلّي بنزوى. فعاب ذلك عليه المسلمون، وشدّد في ذلك غسّان، وأرسل إلى مؤذّن فرق وحبسه على ذلك فيما أحسب. ولم يبلغني أنّ مسعدة رجع عن قوله هذا. ولعلّه كان يحتجّ بالأمصار، فجعلها( 2) بصحار، ولعلّه كان من حجّته أنّه قال: فإذا كانت الجمعة بنزوى فلماذا إذا خرج الإمام من نزوى مسافرًا رجعت الجمعة أربع ركعات، فلو كانت بها جمعة كانت ثابتة. | :.`dCE`°ùe } قيل: كان عبد الملك بن حميد 5 مريضًا بنزوى فلم يخرج إلى الجمعة. وصلّى عمرو بن الأخنس الجمعة بالنّاس بنزوى ركعتين من غير أن يأمره الإمام عبد الملك أن يصلّي بالنّاس الجمعة. وكان موسى بن عليّ يومئذ حاضرًا، فلم ير موسى عليهم النّقض، وأجاز صلاتهم. قال أبو عبد الله: فأمّا أنا أرى على عمرو بن الأخنس وعلى من صلّى به النّقض. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يعجبني أن يسجد الإمام إذا قرأ السّجدة على المنبر ولا ينزل ولا يترك السّجدة، فإن ترك فلا أجد مانعًا في معنى ما قيل في 1 ) مدينة قرب نزوى بداخل عُمان، وهي الآن من أحيائها بعد اتساع العمران، وبها قبر الشعثاء بنت ) الإمام جابر، الذي يكنى بها: أبا الشعثاء. ،« فجعله » في ح و د .« ويجعلها » 2) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 18 ] : في الأمصار التي تصلّى فيها الجمعة 529 ذلك، وسجوده على المنبر أحبّ إليّ. وإن لم يمكنه الإيماء على المنبر أعجبني أن يكون له أن ينزل ويسجد، لثبوت معنى السّجدة في الفريضة. وإن ترك السّجود في الخطبة لم يتعرّ من الاختلاف في كراهيّة ذلك. وأمّا فساد صلاته فلا يبين لي ذلك. انقضى. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من غير الكتاب: ومن بعض الكتب قال أبو عبد الله 5 : قيل إنّ الأمصار التي مصّرها ،( لصلاة الجمعة سبعة أمصار، وهي: مكّة مصر( 1 ƒ عمر بن الخطّاب والمدينة مصر، والكوفة مصر، والشّام مصر، ومصر مصر، واليمن مصر، وعمان والبحرين مصر. وقيل: إنّ أصل الجمعة بالبحرين وعمان بصحارَ من عُمان، إلّا أن يكون بالبحرين إمام عادل، فإنّه تكون الجمعة فيها أيضًا. قلت: فأين تكون الجمعة بهجَر أو بالجيلة( 2) أو بالأحساء؟ قال: حيث يكون الإمام. قال غيره: ومعي أنّه قد قيل: إنّ عُمان مصر، والبحرين مصر. قال أبو عبد الله: والجمعة بصحار على كلّ حال، إنّما تكون ركعتين، كان بها إمام أو وال، أو لم يكن فيها أحد من السّلطان. وأمّا نزوى فإذا كان فيها إمام عدل فصلاة الجمعة بها ركعتان، وإذا غاب الإمام عنها، أو كان بها إمام جائر فلا تكون الصّلاة يوم الجمعة إلّا أربع ركعات. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الجبلة » 2) في ب ) 530 المجلد الرابع قلت: فإن مات الإمام بنزوى يوم الجمعة فلم يجتمع أمر المسلمين على رجل يقدّمونه( 1) بعد موته لهم إمامًا حتّى حضرت صلاة الجمعة، كيف يصلّون؟ قال: أربع ركعات. قلت: ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الإمام؟ قال: لا. قلت: فإن كان الإمام في حال موت، وليس فيه كلام، ولا يأمر أحدًا أن يصلّي بهم الجمعة، وحضرت صلاة الجمعة؟ .( قال: يصلّون أربع ركعات( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا مات الإمام فإنّما تكون صلاة الجمعة أربع ركعات، حتّى يَعقِد المسلمون لإمام، لأنّ الإمام الميّت قد ذهب أمره في ذلك. ناقصة من ح. «. قلت: ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الإمام؟... قال: يصلّون أربع ركعات » ( 1) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث 531 [19] UEH .©.édG .ƒj .GPC’G »a في من يقاضي غريمه بعد ما نودي للصّلاة، هل لي أن أزِنَ بينهما الدّراهم وأدفعها قبل أن يصلّي الإمام؟ قال: لا بأس عليك بذلك( 1) انقضى. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من بعض الكتب: قال سفيان: والأذان الذي كان على عهد الرّسول ژ وأبي بكر وعمر ^ أذان وإقامة حين يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أذّن، فإذا نزل من المنبر أقام. وهذا الذي زاده محدَث، وإنّما الأذان الأوّل فإنّما أحدثه عثمان، حيث ( كثر النّاس في المدينة، فأمر أن يؤذّن على الدّور ليسمع النّاس ذلك، حتّى( 2 يأتوا المسجد. قال أبو المؤثر: إنّ النّاس كانوا على عهد رسول الله ژ وأبي بكر وعمر رحمهما الله أحسن محافظة( 3) ومسارعة، فإذا أذّن المؤذّن أذانًا واحدًا فحينما ..« بذلك عليك » وفي ج ،« عليك في ذلك » 1) في ب ) .« حيث » 2) في ب ) وهو خطأ. « مخالفة » 3) في ب ) 532 المجلد الرابع يفرغ من أذانه يقوم الخطيب، والنّاس اليوم اشتدّ تخلّفهم فينبّهون بالأذانين الأوّليين، ليتأهّبوا إلى إتيان الجمعة، وليس هو بأذان تامّ، فإذا أذّن المؤذّن الأذان التّامّ قام الخطيب من بعد أن يفرغ المؤذّن من أذانه، وليس بالنّداء بين .( الأوّلين، يأتين تنبيه النّاس( 1 | :.`dCE`°ùe } نعم، وقد قيل: إنّ الأذان الأوّل أن يؤذّن المؤذّن إلى (وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله) ثم يقطع، ثم يؤذّن الثّاني، فيبتدئ من (حيّ على الصّلاة إلى تمام الأذان) ولا يبتدئ من أوّل الأذان، فإذا أراد الأذان التّامّ، وهو الثّالث، بدأ من أوّل الأذان إلى تمام الأذان. | :(2).`dCE`°ùe } وأمّا الأذانان الأوّلان فلا بأس أن يؤذّن قبل زوال الشّمس، وذلك أحبّ إلينا لتنبيه النّاس. قال أبو المؤثر: إذا أخذ المؤذّن في الأذان الثّالث يوم الجمعة فأحبّ إلينا ألّا يصلّي أحد، ويقعد، فإذا أتمّ الأذان الأوّل وقام الإمام في الخطبة فلا يتكلّم أحد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إذا أذّن المؤذّن الأذان الأوّل قبل زوال الشّمس لم يحرم البيع والشّراء حتّى تزول الشّمس. والجملة في « يأتين بتنبيه الناس » وفي د ،« ناس بتنبيه الناس » وفي ج ،« ناس تنبيه للناس » 1) في ب ) كل النسخ غامضة. .« ومنه » 2) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث 533 (1)UEH ,.«£îdGh .Pq Dƒ.dG »a AEL E.«a .©.édG I.°U »a ..©à°ùj Eeh قال: سُ . نة الجمعة أن يؤذّن المؤذّن الأذان الثّالث وقد حضر الإمام وحضر الخطيب، فيقعد الخطيب( 2) قرب المنبر، وقد فرغ من الرّكوع، فإذا أخذ المؤذّن في الأذان أمسك النّاس عن الصّلاة، وإن قعد الخطيب على المنبر منتظرًا فراغ ( أنشأ( 3 ،« لا إله إلّا الله » ، المؤذّن فلا بأس، فإذا فرغ المؤذّن فقال من آخر أذانه الخطيب، فاستفتح الخطبة. ( وليكن( 4 ،« قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة » ، وإن قام قبل أن يفرغ المؤذّن M L K . : وآخر ما يقول ،« قد قامت الصّلاة » آخر كلامه عند قول المؤذّن Y XW V U T S R Q P O N النحل: 90 ]. واذكروا الله يذكركم، وأستغفر الله لي ولكم. ] . [ Z ثم ينزل( 5) ولا يسلّم، فإن كان هو الإمام فهو أفضل أن يلي الخطبة، وإن ضعف الإمام عن الخطبة، أو لم يحسن، فلا بأس أن يأمر غيره، فهذا من حقّ الجمعة. قال: وإن ارتقى على المعتبة الثّانية فلا بأس بذلك. .« مسألة » 1) في ح ) ناقصة من ب. « وقعد الخطيب » ( 2) .« انتشا » 3) في ب و ج ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« يقول » 5) في ب و د ) 534 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: ولا يؤذّن المؤذّن حتّى تزول الشّمس، فإن أذّن قبل الزّوال، ثم خطب الإمام بعد الزّوال وصلّى بعد الزّوال أجزأه، وكذلك لو بدأ بالصّلاة ركعتين، ثم خطب لم يُجزه ذلك، بخلاف السنة، حتى يصلّي بعد الجمعة ركعتين. الجزء الخامس / القسم الثالث 535 [20] UEH .©.édG I.°U ..£N »a .(1)« ق . صروا في الخطبة وأطيلوا في الصلاة » : عن ابن مسعود ولا يخطب الأعرج الذي لا يقدر أن يقوم، فإن لم يجدوا غيره فلا صلاة إلا بخطبة، ولا خطبة إلا بقيام. فإن( 2) عَدِموا من يخطب بهم( 3). وهي مسألة ضيقة، صلّوا أربعًا فرادى، غير أنهم لا يُعذرون أن يكون الإمام أو غيره؛ ممّن يقوم فيحمد الله، ثم يصلّي على النبي ژ ، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين، ثم يدعو بما فتح الله له من الدعاء، وبما .( فتح كلمات موجزات( 4 | :.`dCE`°ùe } والخطبة لا يُلغى فيها، ولا يَرْوون فيها الروايات، ولا يقال فيها شعر، فمن فعل أعاد الخطبة. ولا يُتكلم فيها إلا بذكر الله وتوحيده، وذكر النبي ژ ، والوصيّة بتقوى الله، والموعظة الحسنة، وقراءة القرآن. .« فأقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة » : 1 ) أخرجه الحاكم عن ابن مسعود، بلفظ ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الفتن والملاحم، أما حديث أبي عوانة حديث: 8562 .« وإذا » 2) في ح ) .« لهم » 3) في ح ) زيادة من ح. .« ثم يدعو بما فتح الله له من الدعاء » ( 4) 536 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } والخطيب إذا تكلم بالشعر وبما( 1) لا ينبغي له أن يتكلم به فسدت صلاة نفسه، .( وعليه الإعادة، فإن كان هو الإمام فسدت صلاتهم جميعًا، ويرجع يخطب( 2 | :.`dCE`°ùe } وسمعت محمد بن محبوب يدعو على أهل سقطرى( 3)، إلا أنه لا يسمي بهم، يقول: النصارى الناكثين، ويدعو بأداء الأمانة. ( وأَح . ب إلينا أن يدعو للإمام ولا يدعو لأحد، فإن فعل ذلك فلا بأس. ولا( 4 أرى عليه نقضًا في خطبته. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: من كان لا يسمع الخطيب فلا بأس أن يقرأ في نفسه، ويحرك به لسانه، أو يذكر الله ويسبحه، ولا يُسمعْه جليسه، فإن أسمعه( 5) فلا أرى عليه نقضًا، ولكن لا يفعل. وأما حيث يسمع فلا يفعل شيئًا، ويصمت إلا أن يذكر الله في نفسه، ويصلّي على النبي ژ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس إن احتبَى والخطيب يخطب. .« ومما » 1) في ج ) .« الخطيب » 2) في ج ) 3 ) جزيرة في مقابل السواحل العُمانية. ) ناقصة من ج . « بأس، ولا » ( 4) .« سمعه » 5) في ج ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 20 ] : في خطبة صلاة الجمعة 537 | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أن النبي ژ كان يخطب يوم الجمعة فقرأ آية فقال رجل: متى( 1) نزلت هذه الآية؟ فلما قضوا الصلاة قال رجل من أصحابه ژ : أعِدْ صلاتك أربعًا. وأحسب أن الرجل سأل النبي ژ فأمره بذلك. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: يجوز للرجل أن يسلّم على الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، ويجوز الرد عليه، والرد أوكد. وقيل: يسلّم على باب المسجد لا غير. قال هاشم: أكره السلام، فإن سلّم فليرُدّ عليه. وقال بعضٌ: أحب أن لا يردّوا عليه السلام حتى يقضوا الصلاة، بمنزلة المصلّي. | :.`dCE`°ùe } .( ولا بأس بالتزويج والإمام يخطب( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن تكلم والإمام يخطب فلا يجوز لأحد أن يقول له: اسكت. وإنما يشير .( إليه بالإمساك( 3 1 ) ناقصة في ج . ) .« فيها نظر » 2) في ح زيادة ) وهي إضافة غير مفيدة. « وحُكيَ أنه كان » 3) في ج زيادة ) 538 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } اختُلِف في الخطيب يمرّ بذكر الله والنبي ژ ، يسأل الله الخير ويستجير من الشرّ. فقال قوم: لا يقول الرجل مثله، ويسكت حتى إذا فرغ وأقام المؤذّن، دعا. وقال قوم: يذكر الله تعالى معه، ويحمده، ويصلّي على النبي ژ . قيل لابن محبوب: فما الأفضل عندك؟ قال: الله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وللداخل والخطيب يخطب أن يركع. | :.`dCE`°ùe } ومن تبسّم يوم الجمعة والإمام يخطب فليخرج من المسجد ثم يدخل، وإن أومأ إلى رجل بيده إلى رجل أو صافحه لم ينقض هذا عليه. وقال أبو عبد الله: إذا تصافحا ولم يتكلّما فأرجو أن لا يبلغ بهما إلى فساد. وجائز أن ينظر إلى سقف البيت وينظر وراءه. | :.`dCE`°ùe } ( قال محمد بن محبوب: من قال لرجل: يا فلان أفسحْ، أو قال: قوّموا( 1 الصف، أو: يا فلان استأخر، وقد أقيمت الصلاة، فلا بأس إذا كان يتكلم( 2) في أمر الصلاة. .« قدّموا » 1) في ج ) .« تكلم » 2) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 20 ] : في خطبة صلاة الجمعة 539 | :.`dCE`°ùe } ومن تكلّم فلا جمعة له. وقال قوم: لا يضاعَف( 1) له. وقال قوم: فاسدة. ويُبدِلها. وولعُه( 2) بثيابه لا يفسد عليه، ولا ينتقض طهر من تكلّم والإمام يخطب عند أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } في الخطيب إذا روى في خطبته رواية، هل على الناس إعادة الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك إلا أن سعيد بن أبي بكر كان يخطب بصُحار، فروى قول أبي بكر: إني ولّيتكم ولست بخيركم. | :(3).`dCE`°ùe } الإضافة من غير الكتاب: وقال أبو عبد الله: إذا قال رجل لرجل في الجمعة: تقدّم أو تأخرْ في الصف، فلا بأس بذلك، ولا تنتقض عليه. فإن قال ذلك في وقت الصلاة والخطيب يخطب، ثم صلّى من قبل أن يخرج من المسجد فعليه الإعادة، وإعادة الوضوء. .« لا تُضاعف » 1) في ج ) ويبدو أنه خطأ. « ومن لفّه » 2) في ح ) 3 ) ناقصة في ج . ) 540 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ضحك في الجمعة والإمام يخطب خطبة الصلاة، فقال: إن الضحك فهو بمنزلة الكلام، وأما إن تبسّم فلم نر عليه نقضًا. | :.`dCE`°ùe } من كلام أحسبه لأبي المؤثر( 1)، قال سفيان: والقنوت يوم الجمعة بدعة، ورفع الإمام يديه والناس في الجمعة، وهو يخطب بدعة. إنما كان يشير بإصبعه. قال أبو المؤثر: يكره عندنا أن يرفع الداعي يديه في الخطبة، ولا في الصلاة، ولا في غيرها. إلا أنه قد رخّص بعضهم في يوم عرفة. قال: وما نحب رفع اليدين لأن الله قريب عليم بذات الصدور. ومن غيره: قال: حدثنا عمارة أنّه رأى بشيرًا يرفع يديه يوم الجمعة على المنبر. وقال قد رأيت رسول الله ژ على المنبر، وما يقول بيده إلا هكذا. وأشار بإصبعه السبابة. | :.`dCE`°ùe } قال سفيان: والخطبة قبل الصلاة يوم الجمعة، ولا تكون جمعة إلا بخطبة، فإن جهل الأمير ولم يحسن هو فأمر رجلًا فخطب وهو شاهد، وصلّى بهم الأمير، فلا بأس، وهذا جائز، لأن الناس قد صلّوا بعد خطبة. وسواء ذلك خطب الأمير أو خطب( 2) غيره، إذا كان هو لا يقيم الخطبة. .« عن أبي المؤثر » 1) في ج ) 2 ) ناقصة في ج . ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 20 ] : في خطبة صلاة الجمعة 541 | :.`dCE`°ùe } وقال سفيان: وإذا خطب الأمير فأحدث، فأمر رجلًا يصلّي بالقوم فلا بأس إذا كان الرجل الذي يصلّي بهم قد أدرك الخطبة. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في المرء يدخل والإمام يخطب، فقالت طائفة: يجلس ولا يصلّي. قال أبو بكر: يركعهما للثابت عن النبي ژ أنه قال لرجل دخل المسجد: .(1)« إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين » قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا إباحة الصلاة، والأمر بها قبل الجمعة، في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، ولا أعلم فيه ح . دا( 2) موقوتًا. وفي بعض قولهم أنه لا بأس والخطيب يخطب. وقيل: إن ذلك حدثٌ وبدعةٌ، ولعلّ المعنى فيه( 3) أنه لم يكن في الأصل، وإن لم يكن بدعة مك . فرة، 1 ) أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي عن جابر بن عبد الله. ) . صحيح مسلم كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب حديث: 1496 صحيح ابن خزيمة كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا، أبواب الصلاة قبل الجمعة باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما، . حديث: 1720 صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ذكر البيان بأن على الداخل . المسجد أن يصلي ركعتين ويتجوز فيها، حديث: 2539 معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الجمعة، من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر . حديث: 1738 .« مؤقتًا » 2) في ج زيادة ) .« في الأصل » 3) في ج ) 542 المجلد الرابع وإن كان النبي ژ أمر بالصلاة، وثبت ذلك، فهو أولى ما استُخير( 1) وعُمل به، لتحيّة المسجد. إلا أن يرى الصلاة تخرج في الأصول أنه أصح إذا قام .( الخطيب، لأنها ذكر لا صمت. وحق الجمعة الصمت( 2 .« استُجير » 1) في ج ) .« من الكتاب » 2) في ج زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثالث 543 [21] UEH .©.édG I.°U OE°ùa »a وإذا فسدت على الإمام الصلاة في يوم الجمعة فق . دم رجلًا لم يحضر المسجد في حال الخطبة، فصلّى أن الصلاة فاسدة. وإن كان حاضرًا في موضع لا يسمع الخطبة منه، فأصغى واستمع فلم يسمعها؛ فصلاتهم تامّة. وإن كان مَن ق . دمه تكلم في حال الخطبة فصلاتهم وصلاته فاسدة. انقضى الإضافة. | :(1).`dCE`°ùe } سئل عن رجل انتقضت صلاته يوم الجمعة، وهو ممّن يلزمه التمام، ما عليه من البدل، إذا كان( 2) في الوقت، أو قد انقضى الوقت؟ قال: عليه أربع ركعات، يقرأ فيهن فاتحة الكتاب. كان في الوقت، أو انقضى الوقت. ومن غيره: .« ومن الكتاب » 1) في ج ) .« كانت » 2) في ج ) 544 المجلد الرابع وأما من فسدت عليه صلاة الجمعة حيث تكون ركعتين، فليبدل صلاة نفسه أربع ركعات، إذا كان ممّن يلزمه التّمام. وسواء ذلك كان في وقت تلك الصلاة أو من بعد انقضاء وقتها، هذا في الجمعة خاصة، لأنه إنما يبدل صلاة نفسه ليس صلاة الإمام. وقال أخرون: غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي المؤثر قال: كان محمد بن محبوب 5 ، يقول: كان المسلمون إذا شكّوا في صلاة الجمعة صلّوا ركعتين مع الإمام، ثم أعادوها أربعًا بالاحتياط. فإن كانت صلاة الجمعة تامّة كانت صلاتهم التي صلوها آخرًا تطوّعًا، وإن كانت صلاة الجمعة فاسدة فالتي صلّوها آخرًا أربعَ ركعات هي صلاتهم. الجزء الخامس / القسم الثالث ذكر صلاة الجمعة 545 1) ووجدت آخر الكتاب ) .©.édG I.°U ôcP فنقلته هنا لأنه موضعه من الكتاب أوّلها مكتوبٌ التي من الناصح إلى المنصوح. قال: والجمعة فريضة واجبة، حيث تجب الجمعة في الأمصار الممصّرة. وقد بلغَنا أن وارث بن كعب 5 ، لم يكن يصلّي بنزوى صلاة الجمعة قصرًا، لأن نزوى وجبال عُمان ونواحيها من الرساتيق ليست من الأمصار. ونحن نأخذ بهذا القول، ونرى أن الجمعة بصُحار واجبة، كان فيها إمام عدل أو إمام جائر. ولعلّ بعضًا يقول: إن الجمعة بهَجَر من البحرين، وليست بصُحار من عُمان. والصحيح في الأثر أن عُمان والبحرين مصرٌ واحد، ولهما منبر واحد. وصلاة الجمعة في مسجد واحد، لا في غيره. والذي نراه نحن، ونقول به: إن منبر البحرين وعمان بصُحار من عُمان، ولا نخطّئ من قال: إن منبرهما بهَجر، إلا أن نعلم منه أنه يخطئ المسلمين الذين قالوا: إن منبرهما بصحار. وأما من قال من قومنا إن صلاة الجمعة تجب حيث كان أربعون رجلًا، فإنا لا نرى ذلك، ولا نأمر به، ولا نعمل به، ولا نخلع عن الإسلام من قال بذلك، إلا أن يخالف المسلمين مخالفةً يجب بها تضليله. وليس المخالفة في الرأي مثل المخالفة في الدين. فاعلموا هذا، وافهموه. 1 ) هذه الإضافة موجودة في نسخة ج، دون سائر النسخ، وهي مقحمة في آخر باب الجمعة قبل باب ) صلاة العيدين. وتقع في أكثر من عشر صفحات. (باجو). 546 المجلد الرابع من غير الكتاب: مما ألفه الشيخ أبو محمد عثمان بن عبد الله الأصمّ من كتاب الكفاية: قال: قال جابر بن زيد وأبو عبيدة رحمهما الله: كل مصرٍ أقيمت فيه الحدود مع إمام عدل ففيه الجمعة، فيأخذ الناس بقولهما. ومن كتاب بيان الشرع والمصنّف: عن أبي سعيد: قال: وقد قيل: لا تقوم الجمعة إلا بإمام عدل في مصر ممصرٍ. قال: وهذا موضع الإجماع، أنها تلزم مع الإمام العدل في المصر الممصّر. وما سواه يختلف فيه. ومن آثار المسلمين: قال: والإجماع أن لزوم صلاة الجمعة في المصر مع الإمام العدل. وقال أصحاب هذا القول: ولا نوجب صلاة الجمعة إلا حيث أوجبها الإجماع. ومن آثار المسلمين: عن أبي سعيد، قال: ومعي أنه قيل: لا جمعة إلا في الأمصار، إلا بإمام عادل، لأن الأمصار إنما م . صرت في أيام العدل. :، ومن جامع الشيخ أبي الحسن البسياني 5 قال: الجمعة حيث تقام الحدود، وعند أئمة العدل، وقد فعلوا ذلك بعُمان. ومصرُ الجمعة بصُحار، ولا جمعة بنزوى إلا أن يكون بها إمام عدل. ومن غيره: وإذا كان بعُمان إمام عدل أخذ الإمامة عن مشورة العلماء وأعلام الدعوة، ولم يُحدِث حدثًا يزيل عنه الإمامة، فالجمعة معه لازمة، والمع .ِ طل لها مع . طل الفريضة. وقيل: إذا كان في أيدي الجبابرة فلا بأس على مَن تركها. الجزء الخامس / القسم الثالث ذكر صلاة الجمعة 547 قال محمد بن المس . بح: إلا بصحار، فإن الجمعة لازمة مع السلطان جائرًا أو عادلًا، أو غير سلطان رجل من البلد. وفيه أثر. ومن كتاب الضياء: أن صلاة الجمعة خلف البَرّ والتقيّ لا خلاف فيه. وخلف البار والفاجر فيه اختلاف. وقال بعض المسلمين: قد اتفقتم على أن تصلّوا الجمعة خلف البَرّ والتقّي، واختلفتم فيها خلف الفاجر، فما اجتمعتم عليه فهو الحق فخذوه، وما اختلفتم فيه ففي أخذه الضلال والباطل فدعوه. يؤمّكم خيارُكم، فإنهم وُ . فادُكم فيما بينكم » : والرواية عن النبي ژ فيه أنه قال .(1)« وبين ربّكم قال الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي عبد الله الأصمّّ حفظه الله: فيُقال الآن لمتعلّمي هذا الزمان، حيث قالوا: لا يسعنا ترك صلاة الجمعة في مصر عُمان، وإن لم يكن عندنا إمام عدل، فهذه الآثار التي عن المسلمين المتقدمة، والإجماع المتقدم في ذلك يسعنا الأخذ بجميع ذلك المتقدم عن المسلمين، أم نحن هالكون إن أخذنا بهذه الأقاويل التي هي عن المسلمين والإجماع المذكور عنهم في آثارهم؟ فإن قالوا: بل يجوز ذلك ويسع، خُصِموا، وإن قالوا: لا يسعنا ذلك، فقد ركبوا أمرًا عظيمًا، حيث قالوا: لا يسعنا الأخذ بقول المسلمين. ثم يقال لهم: فكيف وسعكم أنتم الأخذ بقول من الأقاويل فيه الاختلاف، ولا يسعنا نحن الأخذ بما عليه الإجماع؟ أو المختلف فيه عندكم أحقّ وأولى أن يُتّبع من المجتمع عليه أفلا تعقلون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ 1 ) سبق تخريجه. ) 548 المجلد الرابع وإنما أخذتم أنتم بقول من قال: من قام من الرعيّة بصلاة الجمعة في المصر الممصّر جاز ذلك ولزمت، فهذا القول فيه الاختلاف لما قيل إن صلاة الجمعة لا تقوم إلا بإمام عدلٍ في مصرٍ ممصّر، وهذا موضع الإجماع، وما سواه مختلف فيه. انقضى. | :.`dCE`°ùe } من سيرة لأبي عبد الله محمد بن روح بن عربي: وليس قول من رأى الجمعة قصرًا في الرساتيق من أرض الأعاجم من حيث لا يكون بها إمام، به يقيم حدود الله بصواب عندنا، ولا نرضى ذلك في رأينا، غير أنا لا نحكم عليه بالفسق، ولا نخلعه عن الإسلام من أجل ذلك، إلا أن يخطئ من لم ير رأيه من المسلمين ويضلّله، فإن خطّأ من لم ير رأيه، من أجل أن لم ير رأيه في ذلك في صلاة الجمعة قصرًا في الأطراف، فهو عندنا مخلوع عدوّ لنا في الدين، إذا ضلل بما استحسن من رأيه أئمةَ المسلمين. ومن السيرة: فإن قال قائل من أهل الجهل بالسنة وآثار أئمة الهدى: أكان المؤمنون أهل مكة وأهل المدينة وأهل الأمصار السبعة التي تجب فيهن الجمعة، وليس بمؤمنين أهل الرساتيق من أهل الإسلام، وأرض الأعاجم؟. قلنا لهم: بل كل مؤمن من كان من المؤمنين والرساتيق في أرض الأعاجم، ولكن السنة جاءت أن الجمعة لا تكون حيث تجب الجمعة، وليس الجمعة إلا على من تجب عليه الجمعة. وقل أيها المنصوح لهذا الجاهل: أليس من المؤمنين النساء والعبيد، ومن الجزء الخامس / القسم الثالث ذكر صلاة الجمعة 549 كان على سفر؟ وقد جاء عن النبي ژ أن ليس على العبيد ولا النساء ولا على .( المسافر جمعة( 1 يعلم ذلك علماء أهل قبلتنا، ولا يجهل ذلك، ولا يردّه إلا جاهل ضالّ. ( ' & % $ # وقد نطق الكتاب بقوله تعالى: . ! " .[ 6 . [الجمعة: 9 5 4 3 2 1 0/ . - , + * ) والنساء والعبيد والمسافرون قد يكونون من الذين آمنوا، وليس عليهم جمعة. ومن أوجب عليهم الجمعة وكفّرهم، فمن تركها فقد خالف السنة، ومن خالف السنة فقد كفر. وهكذا جاء الأثر. وقل أيها المنصوح: أليس قد قال الله تعالى: . - , + * ) ( ' & % $ # " ! . .[ [الجمعة: 9 ويوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلِمَ لم توجب هذا أيها الجاهل على الناس صلاة الجمعة من الفجر والعصر؟ فإن قال الجاهل: بل صلاة الجمعة في صلاة الفجر والعصر تجب في مسجد واحد ومصر واحد، والخطبة واجبة فيهما، كما تجب في صلاة الظهر، فقد خالف في ذلك جميع الأمّة، وخالف المعقول عند جميع المسلمين. خمسة لا جمعة عليهم: » : 1) أخرج الطبراني في الأوسط: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ ) لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم بن « المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية حماد بن أبي حازم. . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 203 أربعة لا جمعة عليهم: » : عن النبي ژ قال ƒ وفي الآثار لأبي يوسف: عن محمد بن كعب القرظي قال أبو حنيفة: فإن فعلوا أجزأهم قال محمد: وبه نأخذ. « المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض . الآثار لمحمد بن الحسن باب: صلاة يوم الجمعة والخطبة، حديث: 197 550 المجلد الرابع وإن قال: إنما تجب صلاة الجمعة في صلاة الظهر خصوصًا، دون صلاة الفجر والعصر يوم الجمعة. قلنا له: صدقْتَ، كذلك تجب خصوصًا في الأمصار السبعة من جزائر العرب دون أرض الأعاجم وغيرها من رساتيق أرض العرب. وإن كان في ارض الأعاجم والرساتيق من هو من الذين آمنوا، إذا احتججت علينا بظاهر الكتاب، على خلاف ما شرحته ال . س . نة حقّ لكان يجب على الناس أن يصلّوا صلاة الفجر والعصر يوم الجمعة، ولجاز للناس أن يخالفوا ال . س . نة، وعند مخالفة ال . سنّة إبطال شرائع الإسلام. ولو كانت فرائض الإسلام إنما يدان بها بالهوى وما تختاره العقول دون ما جاءت به ال . س . نة لكان من يملك أربعين فرسًا أولى في عقول من يجهل الحق أن يوجبوا عليه الزكاة فيها، أو من يملك أربعين جاعدة. .( وقد جاءت ال . س . نة أن ليس في الخيل والبغال والحمير زكاة( 1 وقد جاءت ال . س . نة التي لا اختلاف فيها عند أهل القِبلة أن الزكاة إنّما في الغنم، والغنم هي المعز والضأن. ومن معاني مذهبه أنه يجوز للمسلمين إن اضطروا أن يصلّوا الجمعة خلف قومهم والفساق من أهل قبلتهم، لأجل أنهم لم يقدروا أن يختاروا لأنفسهم .(2)« اختاروا لإمامة صلاتكم خياركم » : خيارهم يصلّي بهم، لأن النبي ژ قال فلو كان للمسلمين اختيار على الجبابرة في تلك الأمصار ما أمّ بهم فريضة الجمعة الأشرار، لأن الجمعة جاءت لا تُصلّى إلا جماعة، ولا يحل لهم أن يتركوا فريضة أوجبها الله من أجل أنهم لم يمكنهم الاختيار في الصلاة. .« ليس في الخيل والرقيق زكاة » : 1 ) جاء في سنن أبي داود: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال ) . سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق حديث: 1372 وجاء في شرح معاني الآثار أن لا زكاة في الحمير والبغال. . شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الزكاة، باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟ حديث: 1957 2 ) سبق تخريجه. ) الجزء الخامس / القسم الثالث ذكر صلاة الجمعة 551 والجمعة فريضة لازمة في كتاب الله، وفي سُ . نة رسول الله ژ حيث تجب الجمعة في الأمصار الممصّرة. انقضى. | :.`dCE`°ùe } من جامع ابن جعفر: أن الجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائمًا، ولو مات الإمام، وأما بالجوف فالجمعة مع الإمام، فإن مات أو سفر صلّى الناس بعده أربع ركعات. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الكفاية: قال أبو عبد الله: قيل إن صلاة الجمعة بصحار، وليس بغيرها من عُمان جمعة، ولا بنزوى، إلا حيث يكون الإمام وتقام الحدود، فإن بها الجمعة ركعتين، وإذا غاب الإمام منها أو جاوز الفرسخين فليس فيها جمعة، ولا موضع يكون فيه مسافرًا. ولو أن الإمام نزل بنزوى ولم يتّخذها دارًا، واتخذ غيرها من قرى عُمان أتم بها الصلاة، وكانت الجمعة فيها ركعتين. وكان الإمام عبد الملك بن حُميد بنزوى مريضًا فلم يخرج إلى الجمعة، فصلّى عمر بن الأخنس الجمعة بالناس بنزوى ركعتين من غير أن يأمره الإمام عبد الملك أن يصلّي بالناس. وكان موسى بن علي يومئذ حاضرًا فلم ير موسى عليهم النقض، وأجاز صلاتهم. .( قال أبو عبد الله: وأمّا أنا فأرى على عمر بن الأخنس ومن معه النقض( 1 1 ) سبق ذكر هذه المسألة قبل بضع عشرة صفحة. ) 552 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } ومن جامع الشيخ أبي الحسن: والجمعة حيث تقام الحدود، وعند أئمّة العدل، وقد فعلوا ذلك بعُمان. ومصرُ الجمعةِ بصحار، ولا جمعة بنزوى إلا مع أئمّة العدل على قولٍ إذا حمى البلاد وأقام العدل. .( ومن الكتاب( 1 1 ) إلى هنا تنتهي الزيادة التي تفردت به نسخة ج . ) الجزء الخامس / القسم الثالث 553 [22] UEH .j.«©dG I.°U »a الضياء: في الذي يكبّر ثلاث عشرة تكبيرة، وأحبّ أن يكبّر فيها( 1) س . تا، ثم يكبّر سبعًا، ولا يكبّر بعد الركوع شيئًا، إلا أن أهل عُمَان قد كبّروا بعد الركوع ثلاثًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل عن أبي مالك بوجه خامس، وهو سبع عشرة تكبيرة، سبع بعد الإحرام، وسبع بعد القراءة في الثانية، وثلاث بعد الركوع. | :.`dCE`°ùe } وقد كانوا يستحبّون أن يكون مصلّى العيد غير المسجد الذي يصلّى فيه الجماعة، يكون واسعًا على الناس، لأن رسول الله ژ كان يصلّي العيد في غير المسجد. إلا أن أهل مكة لم يزالوا يصلّون العيد وهو الفطر في المسجد الحرام، ولم يروا موضعًا أفضل منه، وكرهوا( 2) أن يخلوا الكعبة ويصلّوا عند غيرها، وهي القِبلة. وقيل الصف الأول أفضل لأنه أقربها إلى القِبلة. 1 ) ناقصة في ج . ) .« وهو » 2) في ج ) 554 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } موسى بن علي أن جدّه كان يقول: إذا خفي على الناس الهلال، حتى علموا في النهار، أنهم يفطرون ويؤخّرون الصلاة إلى ضحى الغد. قال هاشم: هذا قول أهل إزكي. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إن صلاة العيد في الجبّان( 1) أفضل( 2)، فإن كان ث . م عائق أو عذر فبعده المسجد( 3) الجامع، وبعده المسجد المعمور، أولى من غير المساجد، والبيت أحبّ إليّ من البراز في القرية. وبلغَنا عن بشير أنه( 4) قال: يخرجون من يومهم، ما لم يصلّوا العصر. قال هاشم: وقال لي، لو خرجوا في الليل كان أحبّ إليّ من تأخيرهم إيّاه إلى الغد. | :.`dCE`°ùe } في الأثر ينتظر بصلاة النحر إلى أن ترمض الفصال. فقال: إن( 5) الفصال هي السخال من الغنم، إذا تأذّت بالشمس في أول النهار في أيام شدة الحرّ( 6). هذا معناه. والله أعلم. 1) الجَ . بان والجَ . بانة بالتشديد الصحراء وتسمى بهما المقابر لَأنها تكون في الصحراء تسمية للشيء ) بموضعه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جبن، ج 13 ، ص 84 .« أفضلها » 2) في ج ) .« مسجد » 3) في ح ) 4 ) زيادة من ح. ) .« فقالوا » 5) في ج ) .« الشمس » 6) في ج ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 22 ] : في صلاة العيدين 555 | :.`dCE`°ùe } .[ الكوثر: 2 ] . \ [ Z . : قوله تعالى أنها( 1) صلاة النّحر. وقيل معناه: استقبل نحر النهار، أي أوّله. ويقال: استقبل القِبلة بوجهك ونحرك. قال الفرّاء: وسمعت بعض العرب يقول: منازلهم تتناحر، أي هذا ينحر هذا، يعني متقابلة. قال الشاعر: ( أبا حَكَم هَا أنت عمّ مجالد وسيّد أهل الأبطح المتناحرِ( 2 | :(3).`dCE`°ùe } وكل صلاة لا يؤذن لها، ولا يقام، ينادى لها صلاة جامعة، كسوفًا كان أو استسقاءً، وغيرها. هكذا كان ينادَى على عهد رسول الله ژ . | :.`dCE`°ùe } والمشي إلى الصلاة أفضل من الركوب، ولو ركب لم يكن مأثومًا. .( وروي أن النبي ژ ما ركب في عيد ولا جنازة ق . ط( 4 .« أن ص . ل » 1) في ح ) 2 ) لم ينسب لأحد، وذكر الزبيدي أنه لبعض بني أسد. ) . الزبيدي، تاج العروس، ج 14 ، ص 186 .« فصل » 3) في ج ) 4) أخرج البيهقي: أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ) = .« ما ركب النبي ژ في عيد ولا جنازة قط » : قال: بلغنا أن الزهري قال 556 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } عن النبي ژ أنه كان يتوجه يوم العيد إلى المصلّى من طريق، ويرجع .( من أخرى( 1 وهو المستحبّ للإمام والناس. واختُلِف في اختياره، فقيل: فعل ذلك تفاؤلًا ورجاءً أن ينقله الله من حال إلى حال هو أحسن منه. وقيل: إظهارًا للجماعة بأنه أشد في الإعلان. وقيل: كان يتشرّف به من مضى عليهم، فشرف غيرهم مثلهم. وقيل: كان يفقههم، فعاد إلى غيرهم ليفقههم. وقيل: كان إذا مرّ في طريق تصدّق عليهم فعاد على آخرهم ليتصدق عليهم. وقيل: كان ربما يسأله الفقراء، فلا يحضره ما يعطيهم، فعاد من طريق آخر إشفاقًا من إعادتهم المسألة. معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب صلاة الخوف، المشي إلى العيدين حديث: 1901 ما ركب رسول الله ژ مع جنازة قط، قال: » : وجاء في مصنف عبد الرزاق: عن الزهري، قال .« ولا أعلمه إلا قال: ولا أبو بكر وعمر . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجنائز، باب الركوب مع الجنازة حديث: 6082 1 ) هذه سنة ثابتة وردت بطرق متعددة عن عدد من الصحابة منهم علي وابن عمر وأبي هريرة. ) .« أن النبي ژ كان إذا خرج إلى العيد رجع في طريق آخر » ، ففي الدارمي: عن أبي هريرة سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب الرجوع من المصلّى من غير الطريق الذي خرج منه . حديث: 1623 سنن أبي داود كتاب الصلاة، تفريع أبواب الجمعة باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع . في طريق، حديث: 989 = الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 22 ] : في صلاة العيدين 557 | :.`dCE`°ùe } أخرجوا الغواني ذوات الخدور يشهدن العيد » : وروي عن النبي ژ أنه قال .(1)« ودعوة المسلمين، وج . نبوا الحُ . يضَ من مصلّانا قال أبو المؤثر: إن كان الحديث ح . قا، فذلك شيء استحسنه رسول الله ژ ، وأَ . دبَ المسلمين به. ولو كان عزمًا لكفر من تخلّف عنه. وليس حضور النساء العيدين بواجب، إلا أنه أفضل. | :.```°ü`a } وكذلك العبيد والمسافرون، إلا من أذن له مولاه. بّ للمسافر إذا حضر بلدًا أن يصلّي العيدين، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. ِ وأُح وأرى حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور صلاة الجمعة. | :.`dCE`°ùe } والمرأة تستأذن زوجها إذا أرادت أن تذهب إلى العيدين. ولا أحب له أن يُمسكها. وكذلك البكر تستأذن أباها في العيدين، والبكر لا تستأذن أخاها ولا وليّها إن لم يكن لها أب، ولا تستأذن أيضًا أمّها. ولا للأب وللزوج حبسهما( 2) عن 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) وأخرج الطبراني: عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله ژ أن نخرج ذوات الخدور إلى العيدين، .« يشهدن الخير، ودعوة المسلمين » : قيل: والحيض؟ قال المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى من اسمه: معاذ. . حديث: 8628 .« حبسها » 2) في ج ) 558 المجلد الرابع الخروج إلى العيد، ولا أحبّ لهما( 1) مخالفة الزوج ولا الأب، فإن لم يكن تخالفًا وقعدتَا، فلا شيء عليهما، وإن استأذنتاهما فلم يأذنا لهما فذهبتا، لَم تكونا آثمتين. | :.`dCE`°ùe } وليس على العبد أن يستأذن سيّده في الذهاب، وأحبّ لسيّده أن يأذن له إن استأذنه. | :.`dCE`°ùe } عن الحدود في صلاة العيدين، قال: تكبيرة الإحرام حدّ، ثم التكبير كلّه بعد الإحرام حدّ، ثم القراءة حدّ، ثم الركوع حدّ، ثم السجدتان( 2) وكلّ سجدة ح . د، ثم القيام والقراءة حدّ، ثم التكبير ح . د، ثم الركوع، ثم السجدتان كلّ سجدة ح . د. قال غيره: | :.`dCE`°ùe } إن التكبير بعد الكوع في الركعة الثانية حدّ لمن يقول به. قال غيره: قال أبو سعيد: يخرج بمعنى الاتّفاق أنه لا يجب في العيدين أذان ولا إقامة، فإن أذّّن الإمام أو أمر به من غير إرادة مخالفة، ولا إثبات بدعة، بمعنى يذكر به كان عندي حسنًا، لأنه حثّ على ال . س . نة. .« لها » 1) في ج ) ناقصة من ح. « ثم السجدتان » ( 2) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 22 ] : في صلاة العيدين 559 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: يخرج في الاتّفاق أن التوجيه للعيدين قبل الإحرام. وأما الاستعاذة فيختلف فيها من قولهم، فقيل في صلاة العيدين يستعيذ بعد الإحرام والتكبير، وقيل بعد الإحرام وقبل التكبير. 560 المجلد الرابع [23] UEH (1).j.«©dG I.°U (1)¬H .°ù.j Ee فمن كبّر على ثلاث عشرة تكبيرةً؛ فكبّر بعد الإحرام ونسي تكبيرة، ثم ذكر وهو في القراءة، وقد أتمّها، فإن رجع وكبّر خامسة وأعاد القراءة فجائز، ويمضي على صلاته. فإن كان قد صار في الركوع فليمض على صلاته، فإن كان في الركعة الثانية قرأ ثم كبّر ثلاثًا أو خمسًا. فإن نسي تكبيرة فلم يذكرها حتى صار في الحد الثالث فصلاته ومن خلفه فاسدة. ومن كبّر الخمس في الثانية قبل القراءة فلا نقض، إلا أنهم قد اختلفوا في ذلك، ولا أرى نقضًا. | :.`dCE`°ùe } وإن كبّر الإمام في الثانية قبل القراءة ونسي القراءة، ثم ذكر في الركوع فليقم يقرأ ثم يكبّر، ثم يركع. 1 ) زيادة من ج . ) .« العيد » 2) في ج ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 23 ] : ما يفسد به صلاة العيدين 561 فإن أمّ قومًا فقرأ في الركعة الثانية ثم نسي التكبير حتى ركع ورفع رأسه .( من ركوعه، ثم ذكر، فليك . بر ثم يركع( 1 وإن قرأ في الركعة الثانية ثم نسي التكبير حتى ركع وسجد، فعليه النقض، وعلى من خلفه. | :.`dCE`°ùe } ومن انتقضت عليه صلاة العيد مع الإمام، فإنه يعيدها كصلاة الإمام متى ذكر، ولو بعد أيام، إلا أن لا يحسن تكبير( 2) العيدين. وقد رخص بعض الفقهاء للذي أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئًا وفاته شيء أن يعيد ما فاته، بلا تكبير، فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين بلا تكبير، إذا لم يحسنه، وإن أحسنه فليُعد بالتكبير. انقضى. | :.`dCE`°ùe } وقال هاشم بن غيلان: من فاته من صلاة العيدين شيء، فإذا سلّم الإمام قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره. ناقصة من ج . « ثم يركع » ( 1) .« قراءة » 2 ) ناقصة من ج، وفي ح ) 562 المجلد الرابع [24] UEH .`j.«©dG ..`£N »a خطبة النّحر أقصر وأوجز من خطبة الفطر، من غير أن يسأم الناس. | :.`dCE`°ùe } وروي عن جابر بن زيد أنه قال: ح . دثِ الناس ما رمقوك بالحدق. ولا ينبغي للمذ . كر أن يحمل الناس على السآمة بالإطالة، إلا أن يعلّمهم دينهم ويفقّههم فيه، فلا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } لما استخلف عثمان ح . ول الخطبة قبل الصلاة فتبعه على ذلك من تبعه، وسُ . نة رسول الله ژ خير من بدعة عثمان. قيل لأبي سعيد: فمن فعل كفعل عثمان: أعليه بدلٌ؟ قال: لا، ولا ينبغي مخالفة ال . سنّة. | :.`dCE`°ùe } ( وإن خطب العبد بإذن سيّده خطبة العيدين فلا بأس، وإن كان بغير أمر( 1 سيده، وانصرفوا عن ذلك، فعليهم إعادة الصلاة. .« رأي » 1) في ج ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 24 ] : في خطبة العيدين 563 | :.`dCE`°ùe } ولا يخطب للعيد إلا قائمًا، ولا يخطب إلا( 1) واحد، ولا يخطب اثنان، ولا يخطب ثلاثة، فإن فعلوا فلا نقض. ولو أحدث الخطيب في خطبة العيدين فليُتمّ خطبته. | :(2).`dCE`°ùe } والذي يطلع المنبر يقدّم رجله اليمنى فيضعها على العتبة، وإن أمسك بالعود من المنبر في خطبة الجمعة أو غير خطبة الجمعة فجائز. ولا بأس إن اتّكأ الخطيب على سيف أو خشبة. وأحبّ أن لا يمسك شيئًا إذا أمكنه ذلك، فإن ضَعُف فأمسك، فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: لا أرى أن الكلام مكروه في الخطبة يوم العيد. وعن غيره( 3): وعلى مَن حضر الخطبة يوم العيدين، أن ينصت كالجمعة، يسمعها أو لم يسمعها. وقال أبو المؤثر: نعم، وهذا قولنا. وقيل: كل من شهد العيدين أن يستقبل القِبلة، ولا يستدبرها، إلا الإمام الذي يلي الخطبة، أو يأمر غيره، فلا بد أن يستقبل الناس. إن علامة الخطيب قصر خطبته، وطول صلاته، أي تطويل الركوع والسجود وغيره. 1 ) ناقصة من ج . ) 2 ) ناقصة في ج . ) 3 ) زيادة من ج . ) 564 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وقيل: الخطبة للجمعة لا تجوز إلا قيامًا. وأما العيد فعلى أكثر القول فإنه لا يجوز أن يخطب إلا قيامًا، لأن ذلك من الصلاة، فإن كان يستحيي فعلى قول من يجيز له فيجزيه أن يقعد. وخطبة عرفة والتذكير، مخير بين القيام والقعود. انقضت الإضافة . | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: قال أبو سعيد: الذي نَحفَظ( 1) أن قول الحمد لله، ولا إله إلا الله، وصلّى الله على محمّد، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، أنه يجزيه في خطبة .( العيدين( 2 | :.`dCE`°ùe } قال: وقيل: من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، قيل له: فما معنى طول صلاته؟ قال: معي أنه يخرج أنه يطوّل في ركوعه وسجوده. .« يُحفظ » 1) في ح ) .« العيد » 2) في ج ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 24 ] : في خطبة العيدين 565 | :.`dCE`°ùe } من كتاب دفعه إليّ الوليد بن مشمع بن جنيد( 1)، عرضته على أبي المؤثر قال: فإن كانت الخطبة في ربع النهار، وأطال الخطبة إلى الزوال، لم نر عليه نقضًا، ولكن لا ينبغي أن يفعل ذلك الخطيب. قال: وينبغي للخطيب أن يوجز في خطبته. قال: وخطبته يوم النحر أقصر وأوجز. قال: وخطبته يوم الفطر لا بأس إن أطالها على خطبة النّحر، من غير أن يسأم الناس، ولا يبرمهم. ومن غيره: وخطبة العيدين من بعد الصلاة كذلك سُ . نة رسول الله ژ ، وفعَلَه أبو بكر وعمر ^ ( 2) بعد النبي ژ ، حتى استخلف عثمان فحوّل الخطبة قبل الصلاة، فتبعه على ذلك من تبعه من الناس. وسُ . نة رسول الله ژ خير من بدعة عثمان. | :.`dCE`°ùe } وسئل: هل يخطب خطبة العيدين من لا يوثق به قال: أح . ب إلينا أن لا يلي أمور الناس إلا الثقة، فإن خطب بهم غير الثقة فذلك يجزيهم إن شاء الله تعالى. .« وليد بن مسمع بن حنيد » 1 ) في د ) .« رحمهما الله » 2) في ج ) 566 المجلد الرابع [25] UEH .j.«©dG »a .YE.édG I.°U »a ومن صفّ في آخر الصفّ يوم العيد ولا يسمع تكبير الإحرام، فليُوجّه ويقف حتى يرى الناس قد ركعوا، ثم يُحرم ويركع معهم، وإذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب، ثم ليقف بقدر ما يرى أن الإمام قد قرأ سورة، ثم كبّر هو خمس تكبيرات، فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم، فإذا انتشوا من الركوع فليكبّر ثلاث تكبيرات، فإذا سلّم الإمام ورأى الناس قد قاموا فليقُم؛ يبدِل ما فاته من الصلاة، يبدأ بالتكبير، ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم ليقعدن. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يسمع التكبير فليكبّر على حياله، سبعًا أو تسعًا، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، فليس على من خالف الإمام في التكبير بأس، ما لم يسمع. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في أهل بلد برزوا إلى الجبّان غداة الفطر أو النّحر، ولهم إمام قد قدّمه( 1) جباه أهل البلد، هل لأحد أن يدخل في إمامة الصلاة بالناس ليوم الفطر والنّحر، من غير أن يقدّمه جباه أهل البلد، أو يظهر من الإمام ما يجب أن يقدم عليه إمام آخر؟ .« فقدموه » وفي ح « قد قدموه » 1) في ج ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 25 ] : في صلاة الجماعة في العيدين 567 قال: لا يجوز ذلك في موضع العيد إلا بحجّة. قلت: فإن أبطأ الإمام على الناس في الصلاة، إلى أي وقت ينتظرونه؟ قال: إلى وسط الوقت، وما لا يقع عليهم ضرر. وأحبّ إلى ربع النهار، لأنه إلى الوسط. | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو سعيد في الذين يصلّون صلاة العيد جماعة، ولا يحضرون الإمام( 1 العدل، ليس لهم ذلك إلا من عذر، ولم ير عليهم بدلًا على معنى قوله. | :(2).`dCE`°ùe } قلت: فإن كان لهم عذر حتى قضى الإمام الصلاة، هل لهم أن يصلّوا جماعة؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إن قدّم الإمام من قومنا التكبير في صلاة العيد في الركعة الآخرة قبل القراءة متعمّدًا، فالصلاة خلفه تامّة، وليس هذا تركًا للحدّ، وإنما هو تقديم وتأخير. | :.`dCE`°ùe } فيمن وجّه وأحرم وأدرك التّحيّات، ثم سلّم الإمام. .« إمام » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج . ) 568 المجلد الرابع قال: يصلّي مثل صلاة الإمام، فإن لم يعرف كم كَبّر الإمام فليكبّر على سُ . نة البلد، فإن لم يعرف سُ . نة البلد، وعرف التكبير فليك . بر س . تا في الأولى قبل القراءة، ثم يكبّر خمسًا في الركعة الثانية بعد القراءة. وإن كان لا يعرف التكبير فلا يقضي ما سبقه به الإمام( 1) بغير تكبير. قال: ولا أحبّ أن يكبّر بعد أن يرفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع؛ إذا لم يعلم أن الإمام كبّر سبعًا فكبّر هو ثلاث عشرة، أو أكثر من ثلاث عشرة، فكبّر هو سبعًا، فإذا اعتمد لمخالفة الإمام لزمه إعادة الصلاة؛ كما صلّى الإمام. قال غيره: قد قيل هذا، وقيل: إذا أبدل بأحد وجوه الصلاة ما سبقه به تمّت صلاته، وقد قصّر في ترك اتّباع الإمام. | :(2).`dCE`°ùe } الإضافة من غير الكتاب عن أبي معاوية عزان بن الصقر، سئل عن الأصمّّ إذا حضر صلاة العيد وهو لا يسمع التكبير، كيف يصنع؟ قال: يصلّي معهم الركعتين، فإن سمع من التكبير شيئًا كبّر، إن لم يسمع من التكبير شيئًا أجزأه ما صلّى معهم، وليس عليه إعادة. وإن كبّر على حسن الظن، لم أر عليه بأسًا. والله أعلم. ورأيته متوقفًا في الفتوى فيه. ناقصة من ج . « به الإمام » ( 1) 2 ) ناقصة من ج . ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 25 ] : في صلاة الجماعة في العيدين 569 | :.`dCE`°ùe } وقال الوضّاح بن العبّاس عن أبيه العباس: إنه لا بدل على المصلّي فيما فاته من صلاة العيد ولا الجنازة. | :.`dCE`°ùe } في صلاة العيد بصلاة قومنا، فإذا كان يصلّي صلاة جائزة، ولا يخالف فيها حدود الصلاة، ولا يزيد فيها ح . دا ولا ينقص منها ح . دا، فالصلاة عنده أفضل في الجبّان إلا من عذر، من تقيةٍ على نفس أو مال أو دين، وخاصة مع السلطان، فإن الصلاة للسلطان في العيد والجُمَع بالعدل في الصلاة، لم تجُز مخالفته فيما هو مخصوص به على وجه المعاندة له، والاستخفاف بالقيام بها عنده، إلا أن يتوسّع متوسّع( 1) بالصلاة في العيد لموضع الستر والحفظ( 2) لموضع مزاحمة المناكر، ونظره لها من غير أن يخ . طئ مَن فعَل ذلك مع السلطان، جاز له ذلك معنا، لأن البعض يجزئ، فالمصلّي وحده غير ملوم إن شاء الله. انقضى والله أعلم. .« فتوسع » 1) في ج ) .« والحفص » في ج « والخفض » 2) في ب ) 570 المجلد الرابع [26] UEH (1)UGô°†dGh ..jE°ù.dGh UôëdGh ±ƒîdG I.°U »a .dP .E.MCGh الإشراف: قال أبو بكر: كان الشافعي رخّص في الصلاة عند شدة الخوف في الاستدارة، والتحرف، والمشيء القليل إلى العدو، والمقام الذي يقوم به، ويجزيهم صلاتهم، ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه، أو يطعن الطعنة. فأما أن يتابع( 2) الضرب أو يطعن طعنة فردّها في المطعون، أو عمل يطول فلا تجزيه صلاته. قال أبو سعيد: يخرج أن صلاة المواقفة بما يشبه الاتّفاق أنه( 3) بالتكبير، فقيل: خمسٌ لكل صلاة( 4)، وقيل: س . ت، فإن أطاق( 5) وحمل على نفسه أن يصلي بالقراءة وتمام الصلاة فهو أصحّ من حيث كان وجهه، ولا يقطع الصلاة عند الضرورة للمضاربة ولا المطاعنة. وقد جاء الأثر عن النبي ژ بإباحة قتل الحيّة والعقرب للمصلّي، وإن اختلف في الإعادة، ولا فائدة في قتلهما مع الإعادة، وإنما الفائدة أن يقتلهما .« والضرب » 1) في ح ) .« إن تتابع » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لكل صلاة خمسٌ » 4) في ح ) .« طأطأ » 5) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 26 ] : في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب 571 ويمضي على صلاته، لئلّا يمنعه شيء من الأشياء الدفع عن نفسه، ولا يحبط .( عندها عمله( 1 وكذلك قيل في معارضة العدو، والدفع( 2) عن النفس مثل( 3) هذا من الاختلاف، وأصحّ ذلك إن كان الوقت يفوت إن( 4) أعاد لم يبِنْ لي موضع اختلاف فيُهمِلُها. وقد ثبت العمل فيها في وقتها، ويبدلها في غير وقتها. .( وإن أشبه الاختلاف إن قدر في وقتها، فذلك حسن إن شاء الله( 5 | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: أجمع كلّ من يُحفظ عنه أن المطلوبَ يصلّي على دابّته، فإذا كان طالبًا نزل. وكذلك إن فصل الطالبون على المطلوبين، وعن أن ينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين، فلهم أن يصلّوا إيماء. قال أبو سعيد: معي يخرج أن صلاة الطالب والمنهزم عنه عدوه صلاة الآمن، صلاة نفسه، وإن كان في حدّ المكاررة، فمرّة ينهزم ومرّة يرجع إليه، فهذا معنى صلاة الخوف، وصلاة المواقفة، فإذا انهزم عنه الانهزام الذي يأمنه .( على نفسه صلّى صلاة نفسه، تامّة( 6). انقضى( 7 وهو خطأ. « ولا يحيط عندها علمه » 1) في ب ) .« والدافع » 2) في ح ) .« بمثل » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .144 - 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 142 ) . 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 147 ) 7 ) زيادة من ح. ) 572 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وفي قوم يحضرون القتال، هل لهم عند الضراب أن يكبّروا عشر تكبيرات للصلاتين جميعًا؟ فما عندنا فيها حفظ. وإنا نحب أن لا يجمعوا، لعلّ الحرب تنجلي فيصلّون صلاتهم. | :.`dCE`°ùe } في المصلّين صلاة الحرب، هل لأحدهم أن ينزل عن موضعه من الذين في نحر العدوّ؟ قال: لا ينزل( 1) أحدهم إلا أن يأتيه العدو. قلت: فإن التفت إلى غير معنى العدو؟ قال: أخاف عليه( 2) أن تنتقض عليه صلاته. قلت: ليس في صلاة العدو أذان ولا إقامة؟ قال: بلى، فيها الأذان والإقامة. قال: والإمام أن يصلّي بالجيش غيره، ويكون هو خلفه. قلت: وليس عليهم ركوع قبل الفجر وبعد المغرب. قال: وإن صلّوا فرادى؛ فصلّى بعضهم جماعة تمامًا أو قصرًا فصلاتهم تامّة. وإنما صلاة الحرب رخصة من الله، فنحب لهم أن يصلّوا صلاة الحرب. وليس على من لم يصلّ هلاك. .« يزل » 1) في د ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 26 ] : في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب 573 | :.`dCE`°ùe } وقيل: عليهم الوضوء، إن أمكن، وإلا فعليهم التيمّم في أنفسهم. | :.`dCE`°ùe } الشيخ أبو الحسن في الأسير أنه يصلّي كيفما أمكنه؛ حيث كان وجهه. فإن جهل ولم يصلّ، فالذي كان يذهب إليه الشيخ أنه يلزمه البدل وصيام عشرة أيام. وإن جهل التيمّم فلم نحفظ فيه أثرًا إلا الاختلاف في من جهل التيمّم وصلّى بغير تيمّم. فعن أبي المؤثر البدل والكفّارة، وعن غيره البدل. ومن غيره: ومعي أنه قال من قال: يسع جهل التيمّم في السفر والحضر. وقال من قال: لا يسع جهله في حضر ولا سفر. وقال من قال: يسع جهله في الحضر، ولا يسع في السفر؛ في معنى بدل الصوم والكفارة. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من غير الكتاب: ومن سيرة الإمام الصلت بن مالك: وإن حضرَتْكُمُ الصلاة وأنتم موافقون لعدوكم، وهم في وجوهكم، أو من وراء ظهوركم، وأنتم في القرية، أو في السفر، فأي صلاة حضرتكم في ذلك الوقت، فليقم الإمام مستقبلا القِبلة، وخلفه طائفة من أصحابه، وتقيم طائفة أخرى في نحر العدوّ مستقبلين 574 المجلد الرابع بوجوههم وجه العدوّ، وحيث يسمعون تكبير الإمام جميعًا، فيوجّه الإمام والطائفتان جميعًا، ويكبّر الإمام تكبيرة الإحرام، ويكبرها معه الطائفتان جميعًا، فإن كان في صلاة النهار قرأ فاتحة الكتاب وحدها، وإن كان في صلاة الليل فيها قراءة فاتحة الكتاب وسورة من قصار السور، ثم كبّر الإمام وركع وركعت الطائفة التي وراء الإمام معه، ووقفت الطائفة الأخرى في نحر العدوّ، غير راكعة ولا ساجدة، فركع الإمام وتركع الطائفة التي خلفه، ويسجد الإمام وتسجد الطائفة التي خلفه سجدتين، ثم يرفع الإمام رأسه وينتصب قائمًا، وتمضي هذه الطائفة الذين كانوا خلفه فتركز في نحر العدوّ، وحيث كانت الطائفة الأخرى، وترجع الطائفة الأخرى فتقوم مقام الطائفة الذين كانوا خلف الإمام، فتكون خلف الإمام، فيقرأ الإمام ثم يركع، فتركع معه الطائفة، ويسجد فتسجد معه سجدتين، ويقرأ التّحيّات ويسلّم، فتسلّم الطائفتان( 1) جميعًا، ثم ترجع هذه الطائفة إلى أصحابهم. فهذه صلاة الحرب في موضع التّمام. وموضع القصر. وأمّا( 2) صلاة المتضاربين بالسيوف عند التقاء الزحوف فخمس تكبيرات. وصلاة الهارب خمس تكبيرات حيث كانت وجوههم. وأمّا الطالب للعدوّ فيصلّي صلاة نفسه إذا كان لا يخاف عد . وا، وإنما هو طالب لعدوّه، فإن كان في حدّ التّمام صلّى تمامًا، وإن كان في حد القصر صلّى قصرًا. .« الطائفة » 1) في ج ) .« وإنما » 2) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 26 ] : في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب 575 | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات أبي( 1) معاوية: ومن كان يخاف على نفسه من عدوّه وهو يجاهده، وحضرت الصلاة، فخاف على نفسه إن أقام الصلاة أن يقتله فإنه يومئ ويصلّي إيماء( 2) حيث كان وجهه، إن أمكنه ذلك. ولا تصلح صلاة الحرب إلا للعساكر( 3) الذين لهم إمام وجماعة. وأما الواحد فلا. .« جواب لأبي » 1) في ح ) .« يصلّي ويومئ إيماءً » 2) في ح ) .« للعسكر » 3) في ح ) 576 المجلد الرابع [27] UEH .dP .E.MCGh ¢†jô.dG I.°U »a ومن كان يصلّي قاعدًا فأفتاه رجل أن ارفع حصاة إلى جبهتك واسجد عليها، ففعل، فلم نر عليه بدلًا ولا كفّارة. وسواء كان المفتي ثقة أو غير ثقة. وهو مفتي. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: والمريض إذا لم يقدر يصلي قائما صلّى قاعدًا، وتكون عيناه( 1) لو بَرِئَ فقام( 2) كان مستقبلا للقبلة. وقيل: يميل على شقه الأيمن، ووجهه تجاه القِبلة، كما يُفعَل به عند الموت، وفي القبر. | :(3).`dCE`°ùe } قال غيره: وإن صلّى نائمًا كان يداه مبسوطتان كما عوّد يصلّي وهو صحيح، إلا أن لا يقدر؛ فكَيْف قَدَر وَضَع يَدَيْه، وإن لم يقدر على جنبه الأيمن فالأيسر، فإن لم يطق فمستلقيًا. .« عينيه » وفي ح « عينه » 1) في ب ) وهو تصحيف. « يرى قفاه » 2) في ب ) .« ومن غيره » 3) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 27 ] : في صلاة المريض وأحكام ذلك 577 | :.`dCE`°ùe } والمريض إذا صلّى على جنبه فنعس في صلاته، حتى غاب عقله فعليه إعادة الوضوء. أبو سعيد: إن وضوءه ينتقض ولا يكون بمنزلة القائم إذا نعس في الصلاة، فإن أخذه ذلك فكلّما استمرّ في الصلاة نعس فيصلّي على ذلك ما يقوى، فإذا خاف أن تفوته الصلاة كبّر، وليس له أن يكبّر قبل ذلك. | :.`dCE`°ùe } والمريض إذا صلّى قاعدًا فإنه يتورّك ويقعد كما يقعد للصلاة، فإن لم يقدر وقدر أن( 1) يتربّع تربّع، وفي موضع إن لم يمكنّه القعود فيبرك( 2) على ركبتيه، ولا يتربّع، فإن لم يمكّنه يحبو على ركبتيه فأحسب أنه يقعد على إليتيه، ويرفع ركبتيه( 3) أحسن من التربّع، فإذا لم يمكنه، تربّع حينئذ أحسن من أن يمدّ رجليه أو أحدهما. وإن لم يقدر كما أمكن، وإنما يعمل في الصلاة مع القدرة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان على المريض ثوب ق . ز أو حرير فلا يصلّي به إن كان مكفسًا( 4) به لابسًا له، وإن كان لابسًا غيره وهو مكفسٌ فجائز أن يصلّي وهو لابس له. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فيركز » 2) في ب ) ناقصة من ب. « ويرفع ركبتيه » ( 3) .« مكتسيًا » وفي ح « متكسبًا » 4) في ب ) الكَفَسُ الحَنَفُ في بعض ال . لغات كَفِس كَفَسًا وهو أَكْفَسُ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كفس، ج 6، ص 197 578 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في الذي يصلّي بالإيماء قاعدًا لعذر، إن عنده في إيمائه ( اختلافًا، ففي بعض القول إنه يومئ برأسه ولا يحرّك يديه، ويكون سجوده( 1 أخفض من الركوع، وتكون يداه على فخذه للركوع والسجود على ركبتيه. وقيل: يكون ركوعه متكئا ويحني ظهره قليلًا، ويضع يديه على فخذيه، ويومئ للسجود، ويطأطئ رأسه، ويديه حتى لا يبقى من السجود إلا وضع رأسه على الأرض، ويكون وضع يديه على ركبتيه، ولا يضعهما على الأرض. ولعلّ بعضًا يقول: يضع يديه على الأرض أيضًا. ويقول: إنه لا يترك من معنى السجود إلا ما منعه. | :.`dCE`°ùe } في المريض إذا خاف إن صلّى قائمًا وقع رداؤه، هل يجزئه أن يصلّي جالسًا؟ قال: لا، إذا لم يخف إلا ذلك، إلا أن يضعف. وإن شقّ عليه التورّك فجلس جلسة هي أهون، فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } فمن صلّى بعض صلاته بالقيام ثم وجد ضعفُا بنى على الصلاة بالقيام، بصلاة( 2) بالقعود أو النوم. وإن صلّى بعض صلاته قاعدًا ثم وجد ضعفًا أتمّ صلاته على جنبه. .« السجود » 1) في ب ) .« يصلّي » 2) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 27 ] : في صلاة المريض وأحكام ذلك 579 وإن صلّى بعض صلاته ثم لم يحفظ صلاته ابتدأ بالتكبير ولا شيء عليه، لأن التكبير لا يتجزأ( 1)، وإنما هو بدل عن الصلاة كلّها. فإن بدأ بالصلاة قائمًا( 2) ثم وجد ضعفًا فصلّى بالقعود شيئًا من الصلاة، وبنى عليها، ثم وجد ضعفًا عن القعود بنى على تلك الصلاة على جنبه، وأتمّها. فإن وجد خ . فا بعد( 3) أن صلّى بعض صلاته قائمًا وقاعدًا وعلى جنبه، ثم وجد خ . فا يقدر على القيام في تلك الصلاة بعينها، فقيل: يهملها ويبتدئ إن كان ذلك في وقت يمكنه أن يبتدئ، ويتمّها. ؛( وإن كان الوقت قد فات، أو لا يمكنه أن يأتي بها من أوّلها إلا أن يفوت( 4 فإنه يبني على ما بقي من الصلاة، ولا يبني على القعود ولا على جنبه، وهو يقدر على القيام. وقيل يبني عليها لأنه بدأ بالقيام. وقيل يبني على صلاة القيام، ويهمل صلاة القعود والنوم. وقيل: أبدل الصلاة كلّها يبتدئها بالقيام. وهذا كله ما( 5) لم يخف فوت الوقت، فإذا ابتدأ الصلاة على شيء مما قيل من الاختلاف، فإن خاف فوت الوقت فإنه يبني على صلاته حيث كان، لأنه صلّى على الأثر وال . س . نة. فإن صلّى ركعة قائمًا وركعة قاعدًا وركعة على جنبه ثم وجد خ . فا وقدر على القيام فإن كان في فسحة من الوقت ما يأتي بالصلاة كلّها قام فأتى أربع .« وإلا بنى عليه، إلا أن التكبير لا يجزئ » 1) في ح ) .« قيامًا » 2) في ب ) .« بعض » 3) في د ) .« تفوت » 4) في ب ) .« إن » 5) في ب ) 580 المجلد الرابع ركعات، فذلك على قول من يرى عليه ابتداء الصلاة. وإن كان لا يمكنه أن يصلّي الأربع ركعات كلّهن قيامًا وإنما يأتي بركعة من أوّل الصلاة قيامًا، أو ركعتين أ وثلاث ركعات ويفوت الوقت، وإن كان أتى بركعة وهي بقية الصلاة أدرك الوقت، فهذا يأتي ببقية الصلاة، وهي ركعة واحدة. ولا نعلم في هذا اختلافًا، فإذا قام ابتدأ الصلاة فقد أهمل ما كان صلّاه على ال . س . نة، فإن ابتدأ بالصلاة بالتكبير ثم وجد خ . فا ما يستطيع حفظ الصلاة على جنبه وفي قلبه بكمالها، فإذا حفظها على هذا قبل أن يتمّ خمس تكبيرات؛ أهمل التكبير ورجع إلى الصلاة، ولا يبني على التكبير. وكذلك إن بدأ على جنبه ثم وجد خ . فا يرجو فيه( 1) القعود، أهمل صلاة النوم وابتدأ قاعدًا، فإن وجد خ . فا أهمل ذلك كلّه، وابتدأ قيامًا إلا أن لا يرجو أن يتم. فإن بدأ بالصلاة قاعدًا، ثم وجد خ . فا يرجو به الصلاة قائمًا أهمل صلاة القعود، وابتدأ على ما وصفنا. فإن ابتدأ بالصلاة على جنبه، ثم وجد خ . فا ابتدأ الصلاة قائمًا. وكذلك إن ابتدأ الصلاة قاعدًا ثم وجد خ . فا ابتدأ الصلاة بما يقدر عليه من القيام والقعود وعلى جنبه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فإن لم يستطع على قفاه صلّى على بطنه مستقبلًا القِبلة، وإن قدر أن يرفع رأسه حتى يستقبل القِبلة فعل ذلك، وإن لم يستطع فما أمكنه، وأحسب أن في بعض القول إنّه مخيّر إن شاء صلّى على قفاه مستلقيًا، وعلى جنبه أصح .[ آل عمران: 191 ] . k j . : في قول الله تبارك وتعالى .« به » 1) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 27 ] : في صلاة المريض وأحكام ذلك 581 حتى يضع » : وقد يخرج أن المستلقي على جنبه في التأويل لقوله ژ 1)، يعني في نقض الوضوء بالنوم. )« جنبه | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في المصلّي قاعدًا، قيل: يومئ حيث كان وجهه، ولو أمكنه السجود إلا أن يصلّي في مسجد أو مصلّى فإنه يسجد. وقيل: يسجد في غير مسجد أو مصلّى على نحو ما يجوز له السجود عليه، مما أنبتت الأرض؛ ما لم يرفعه إلى نفسه، أو يرفع له من وسادة أو فراش. | :.`dCE`°ùe } فإن صلّى بالإيماء قائمًا، فقيل: يضع يده للركوع على فخذيه، وللسجود على ركبتيه. وقيل: للسجود على ساقيه، وللركوع على ركبتيه. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات أبي سعيد والمريض إذا كان في حالة لا يذكر الصلاة لشدّة مرضه، ولا يقدر يكبّر، أيك . بر له، ويتبع هو أم كيف يصنع؟ 1) جاء في السنن الكبرى: عن عبد السلام بن حرب، فذكره بإسناده قال: قال رسول الله ژ : ) لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه » .« استرخت مفاصله السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث باب ما ورد في نوم الساجد، . حديث: 557 582 المجلد الرابع فإن أمكن له ذلك ممن يكبّر له، وكان يتبعه جاز ذلك. وإن( 1) كان لا يحفظ اتّباعه، فلا يصلّي أحد لأحد، بذلك جاء الأثر. قلت: فإن كبّر له رجل أو امرأة ليس هما على وضوء، أيجوز ذلك أم لا؟ فنعم جائز ذلك. قلت: إن أنقصوا( 2) من التكبير واحدة أو اثنتين، وزادوا؛ تعمّدًا أو خطأ ونسيانًا؟ قلت: ما يلزم المريض إذا صحّ، نقض أو بدل، أم لا؟ وإذا نقصوا من الخمس تكبيرات لكلّ صلاة، وهو يعقل الصلاة، فعليه البدل إذا صح، أو عقل ذلك، وإن زادوا فلا بدل عليه، لأنه حينما يفرغ من الخمس تكبيرات فقد تمّت صلاته، ولا تضرّه الزيادة. وقلت: متى يسع المريض ويسع من يقوم عليه ترك صلاته، وهو في أي حال يستحق العذر عنها، فإذا لم يعقل وغاب عقله فذلك من العذر وأما ما عقل من أمر الصلاة فعليه القيام بها بما قدر من أي حال من صلاة أو تكبير، حتى لا يعقل أمر الصلاة. | :.`dCE`°ùe } وأما إذا كان المصلّي على فراش نجس؛ لا يقدر على التحوّل من علته، إلا أن يحوّله غيره، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يدخل عليه ولا ألم يمنعه، فمعي أن عليه ذلك، وإلا فيصلّي كما أمكنه. ومن غيره: وعن المريض الذي لا يقدر أن يلتفت إلا ما قلب، وهو يقدر أن يصلّي الصلاة بتوجيهها، والقراءة والتسبيح والتّحيّات، وما يؤمر به فيها، هل يكبّر خمسًا؟ .« وإذا » 1) في ب ) .« نقصوا » 2) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 27 ] : في صلاة المريض وأحكام ذلك 583 قال: لا، إذا قدر على ذلك، ولا يكبّر خمسَا، ويصلّي على جنبه، ويقبل إلى الكعبة، ويومئ برأسه، أو بحاجبيه، فإن لم يقدر يلتفت إلى القِبلة، فليصلّ حيث كان وجهه، فإن قدر أن يحرف وجهه إلى القِبلة حتى يحرم، فليفعل، وإن لم يقدر صلّى حيث كان وجهه. | :.`dCE`°ùe } ومن بعض الكتب: وعن رجل دخل الصلاة وهو ضعيف، فصلّى ركعتين قاعدًا ثم وجد خ . فا كيف يصنع؟ فقال: إذا قدر أن يقوم أهمل ما مضى من صلاته قاعدًا، ويقوم فيوجّه ويحرم ويصلّي مع القوم ما بقي من صلاتهم، فإذا سلّم الإمام قام فأبدل ما سبقوه به، والله أعلم. 584 المجلد الرابع [28] UEH E..d Rƒéj Eeh ,.éYC’Gh .q °UC’G I.°U »a .dP .E.MCGh ,Rƒéj ’ Eeh الإضافة من غير الكتاب .، من جوابات أبي الحواري 5 وعن الأصمّّ الذي لا يسمع إلا أن يبصر الإمام إذا قام وقعد، ولا يسمع شيئًا، ما تقول في صلاته؟ فعلى ما وصفت، فقد قالوا في الأصمّّ: إذا صلّى مع الناس في الجماعة، فإذا ركع الناس أحرم، وليس له أن يحرم حتى يركع الناس، فإن كان في صلاة يقرأ فيها أبدل القراءة، وقرأ تلك الركعة التي أحرم فيها من بعد الركوع، ويبدل القراءة إذا قضى الصلاة، ويتبعهم إذا ركعوا وإذا سجدوا، ولو لم يسمع، فصلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي معاوية عزّان بن الصقر 5 ، وقال: إذا صلّى الأصمّ الذي لا يسمع فليمضوا على صلاتهم، فيدَعوه. قال غيره: ومعي أنه قد قيل: إن نبّهوه برمي لا يضرّ، أو سدعة( 1) يحرّكوه بها، جاز ذلك لصلاح صلاتهم جميعًا. عَ الرجلُ ا. وسُدِ ال . سدْع: صَدْم الشيء بالشيء، لغة يمانية؛ سَدَعَه يسدَعه سَدْعً = » : 1) جاء في الجمهرة ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 28 ] : في صلاة الأصمّّ والأعجم، وما يجوز لهما 585 | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا صلّى الأصمّ الذي لا يسمع تكبيرة الإحرام، فإن رأى الناس قد أحرموا فليحرم، وإن عمي عليه إحرامهم فليمسك، فإن خشعوا أحرم هو وخشع معهم، فإذا قضوا صلاتهم قام هو وأبدل ما سبقه من قراءة في الركعة الأولى. | :.`dCE`°ùe } من الضياء: والأصمّ الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام، ففي بعض قول أصحابنا أنه يتهجّس( 1) الناس إذا غلب على رأيه أنهم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانًا يحرّكه إذا أحرم الإمام؛ ليستدلّ على إحرام الإمام. وأما الذي ذكر محمد بن جعفر إذا سلّم الأصمّ، ويكون بمنزلة من لحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة الذي فاته مع الإمام. | :.`dCE`°ùe } والأعجم إذا كان لا يعرف ما يقول، ولا ما يقال له، من كلام الصلاة، لم أقل إنه يضرب على ما لا يعرف. وأما الطهارة فإنه يُعل.م بالإيماء، ويزجر كالأدب للصبيّ والدابّة، حتى ينتهي عن الأنجاس لمخالطته لمن يعاشره في أن لا ينجّسه، فإن كان يعرف إذا قيل سَدْعَةً شديدة، إذا نُكب، لغة يمانية. ويقولون في كلامهم: نَقْذًا لك من كل سَدْعَة، أي سلامةً لك .« من كل نكبة . ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة د س ع، ج 1، ص 343 1 ) أي يتصنت الأخبار، ويستعلم زمن الحج ليحرم. ) وكلمة الهجس بمعنى الصوت الخفي يسمع ولا يفهم، وكل ما يدور في النفس من الأحاديث والأفكار. . المعجم الوسيط، باب الهاء، ج 2، ص 973 = 586 المجلد الرابع له: قل سبحان الله في القيام والركوع والسجود والقعود، وذلك يجزيه إذا لم يفهم القرآن، ولم يقدر يتكلم به، فإن لم يفهم ما وصفت لك فأمره إلى الله تعالى، يلي حسابه كيف يشاء، وهو بعباده عليم رحيم. وقال: لا كفّارة عليه في الصلاة ولا في غيرها، إذا لم يفهم التعليم ولا الإيماء. | :.`dCE`°ùe } والأعجم إذا كان لا يفقه حدود الصلاة، وكان في الصف، فلا أقول إن الصلاة تفسد، والله أعلم. وهو بمنزلة الصبي. فتدبّر ذلك. الجزء الخامس / القسم الثالث 587 [29] UEH ..`©dG …hP I.`°U »a ومن رعف فليحْشُ أنفه، فإن لم( 1) يمسّكه( 2) الحشو فليقعد وليومئ ويتّقي ثيابه، ويجعل بين يديه طشتًا أو رمادًا أو بطحاء( 3) أو ترابًا. | :.`dCE`°ùe } ومن ابتلى بالتقطير في الصلاة دائمًا، لا ينقطع فليحش ذكره بالقطن، أو يجعل ذكره في كيس في تراب نظيف، فإذا فرغ نظر فإن رأى بللًا ألقى ذلك التّراب، وجعل غيره عند كل صلاة. | :.`dCE`°ùe } ورجل رعف فاحتشى قطنًا فظنّ أنه لا ينقطع عنه، صلّى في أوّل الوقت، فانقطع في آخر الوقت، فإنا نرجو أن تكون صلاته تامّة. انقضى. 1 ) ناقصة من د. ) .« يمكنه » 2) في ح ) .« رطحا » بطحاء، وفي ج » في ب و د ،« يطحا » 3) في ح ) 588 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات الشيخ أبي سعيد. وأما الذي أصابه دم فلم يقطر من رعاف وغيره، وحضرت الصلاة فسكَره( 1) وتوضأ للصلاة، فلم ينقطع ودام عليه، فقيل: إنه ينتظر إلى آخر الوقت للصلاة، بغير مخاطرة بصلاته، فإن لم ينقطع وتوضأ وصلّى كما هو عليه، على حسب ما يمكنه، وقد قال بعض: إنه يجمع الصلاتين، والقول الأوّل أحبّ إلينا. وسواء كان ذلك الدم في وجهه، أو في سائر جسده، يسكّره مما قدر، فإن لم يستمسك فعلى ما وصفت إن شاء الله في آخر الوقت من غير أن يخاطر بصلاته. | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر. وقال إن المصلي إذا عناه القيء والرعاف انصرف وتوضّأ، وبنى على صلاته ما لم يتكلم، وإن أدبر بالقِبلة. | :.`dCE`°ùe } وسألت الوضّاح بن عقبة عن رجل في فيه حبن( 2)؛ فانفجر وهو في الصلاة، قال: إن كانت مدة فلا بأس، وإن كان دمًا فقد انتقضت صلاته. سُكِرَ وسَكِرَ ال . نهْرَ يَسْكُرُه سَكْرًا سَ . د فاه، وكُ . ل شَ . ق سُ . د فقد سُكِرَ، وال . سكْرُ ما سُ . د بِهِ، وال . سكْرُ سَ . د » (1) الشق ومُنْفَجِرِ الماء، وال . سكْرُ اسم ذلك ال . سدادِ الذي يجعل سَ . دا للشق ونحوه. أَي سُ . ديه بخرقة وشُ . ديه « اسْكُرِيه » وفي الحديث أَنه قال للمستحاضة لما شكت إليه كثرة الدم .« بعضابة، تشبيهًا بِسَكْر الماء ابن منظور، لسان العرب، مادة: سكر. = .« خبن » وفي ج « حبنٌ » 2) في أ و ب و ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 29 ] : في صلاة ذوي العلل 589 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل مرعوف لم يقصر عنه الدم، كيف يصلي؟ قال: يحشو أنفه. قيل له: فلم يمكنه الحشو؟ قال: فيقعد ويومئ ويتّقي ثيابه، ويضع بين يديه طشتًا( 1) أو رمادًا أو ترابًا. قال غيره: قد قيل: يصلّي في غير مسجد أو مصلّى. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: ومن جوابات أبي علي إلى أبي عبد الله رحمهما الله: وعن رجل رعف فاحتشى، وظن أنه لا ينقطع عنه؛ فصلّى في أول الوقت، فانقطع عنه في آخر الوقت، هل يعيد الصلاة؟ فإنا نرجو أن تكون صلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب لأبي معاوية: ومن رعف في الصلاة؛ فلم ينقطع عنه حتى خاف أن يفوته وقت الصلاة، فإن المعذور من عذره الله. وليص . ل، فإذا انقطع الدم إذا لم يقدر على سكره. ومعنى الكلمة غامض، فالحبن: عظم البطن، والخبن: ما خبأه الإنسان في ثوبه أو تحت إبطه. ولم يتضح لي المعنى مع الاحتمالين. جاء في اللسان: والحَبَن: عِظَم البطن. حَبِن الرجلُ يَحبَنُ حَبَنًا، إذا عَظُم بطنُه، فهو أحبنُ والأنثى حبناء. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: حبن، ج 13 ، ص 104 والمعنى حسب السياق غامض على الاحتمالين. .« طستا » 1) في ب ) = 590 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري فيما يوجد عنه في الذي به الدم السائل من جرح أو رعاف، ولم يقر، وحضرت الصلاة، فإنّ هذا يغسل ذلك الدم، فإنّ قدر على أن يسكّره بشيء سكّره، وإن لم يقدر توضّأ وصلّى، وإن كان يسيل توضّأ في غير المسجد. فإن كان لا يمكنه السجود أومأ، فإنّ أمكنه أن يصلّي قائمًا صلّى قائمًا، وأومأ إذا لم يمكنه السجود، وإن لم يمكنه أن يصلّي قائمًا صلّى قاعدًا يتوقّى الدم بما قدر عن ثيابه، فإن غلبه الدم وسال على ثيابه مضى على صلاته، وصلاته تامّة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره، وسألت عن الرجل إذا دخل في الصلاة ثم عناه قيء أو رعاف فانصرف( 1) ليتو . ضأ، ويبني على صلاته، فخرجت منه ريح، من قبل أن يتوضأ، فإذا توضّأ أيبني على صلاته أم يستأنف؟ قال: يستأنف صلاته. قلت: فإن تكلّم بذكر الله؟ قال: إن تكلّم بمثل ما يجوز أن يتكل.م به في الصلاة فليبْن على صلاته، وإن تكل.م بغير ذلك فليستأنف الصلاة. قلت: فإنه لما أراد أن يتوضأ قال: بسم الله، قال: أخاف أن يفسد عليه ما مضى من صلاته، ويستأنف الصلاة. فإن لم يجد الماء إلا في مكان بعيد، أيجوز له أن يذهب يتوضّأ ويبني على صلاته؟ قال: نعم. .« وانصرف » 1) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 29 ] : في صلاة ذوي العلل 591 | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا عبد الله عن الرجل يدرك مع الإمام من الركعة الثانية من صلاة العشاء، وقد سبقه بالركعة الأولى، فلما صلّى معهم الثانية عناه قيء أو رعاف، وانصرف وتوضأ، ثم رجع إليهم فأدرك عندهم الركعة الآخرة، كيف يصنع إذا سلّم الإمام؟ قال: أقول: يهمل ما مضى ويستأنف صلاته، لأنه إنما قيل إذا عناه قيء أو رعاف في الصلاة انصرف يتوضّأ، ثم رجع فبنى على صلاته، ما لم يتكلّم. وأما على ما وصفت فيترك الرأي ويأخذ فيهما بالاحتياط، ويستأنف الصلاة. قلت: فإذا عنى إمام القوم القيء والرعاف، فانصرف( 1) ليتوضأ، ورجع إليهم والماء عنه قريب؛ أينظرونه( 2)، حتى يتوضأ، ويرجع إليهم فيتمّ بهم، أو يتقدم بهم رجل يتمّ بهم صلاتهم، ولا ينظرونه، ولو كان الماء منه قريبًا. .« وانصرف » 1) في ب ) .« أينتظرونه » 2) في ب ) 592 المجلد الرابع [30] UEH .ƒ.é`.dGh ¬«.Y ..¨.dG I.°U »a فيمن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة، حتى فات الوقت، أنه لا بدل عليه باتّفاق. وأما النائم قبل دخول وقت الصلاة حتى فات وقتها فعليه بدلها باتّفاق. وروي أن ابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، فلم يقض ذلك. والله أعلم. انقضى. | :.`dCE`°ùe } الإضافة: من جامع الشيخ أبي الحسن. ومنه، والمجنون لا كفّارة عليه، ولا بدل، إلا من كان يعقل في وقت دخول الصلاة، ثم جنّ، فإن أفاق فعليه البدل. | :.`dCE`°ùe } والمغمى عليه قد قالوا: إن دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يعقل، وانقضى الوقت ولم يُفق، أنه لا بدل عليه، والله أعلم. الجزء الخامس / القسم الثالث 593 [31] UEH ¬«.«Y .e AE.dG ¬d .àa .e I.°U »a قيل( 1): إن ابن عباس لمّا ك . ف قال له رجل أن يصبّ سبعة أيام يصلّي على قفاه، فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهم يسألهم عن ذلك، فقالوا له: أرأيت إن متّ في هذه السبعة الأيام، فكيف تلقى الله بصلاتك فيها، فترك معالجة بصره بذلك، ولم يعالجه. ووجدت جواز ذلك عن أصحابنا، وهو أشيق إلى النفس، وأقوى للضرورة الموجبة لذلك. قال أبو سعيد: وقيل هذا، وأحسب أن بعضًا لم يُجز له ذلك على الابتداء. ويعجبني إذا تُعُورِفَ عند أهل الخبرة بتلك العلّة، أن دواءها مثل ذلك؛ فيما يرجى أن لا يضيّق عليه. | :.```°ü`a } وقيل عن أبي معاوية 5 ، أنه فتح العرق، وكان يصلّي ولم يحلّ العقد عن نفسه، وصلّى بالدم بحاله. وقد حفظنا ذلك وعرفناه وغيره مما هو دون البصر. 1 ) ناقصة من ب. ) 594 المجلد الرابع وقد جاء الأثر في هذا بعينه، فيما أحسب أنا وطئنا الأثر بإجازة ذلك. وأما صحّة اعتماد أعتمده فيه بعينه، فلا أجدني أعتمد على ذلك. ولا بأس بذلك عندنا على ما عرفناه في( 1) ما هو دونه. وأما الوضوء والصلاة فإن قدر على أن يمسح جسده ويغسله بالماء، أو يغسل له، فعل ذلك وتيمّم لوجهّه، إذا كان لا يمسّ الماء وجهه كلّه. وإلا خاف على نفسه منه. فهذا يتيمّم ويصلّي على قفاه بالإيماء، ويستقبل القِبلة، وتكون رجلاه( 2) مما يلي القِبلة مستلقيًا على قفاه. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات الشيخ أبي سعيد: وعن إنسان أوجعته عينه فوضع له فيها عذرة البشر، كان يكحّلها منها، حتى إذا كان وقت الصلاة غسَلها غسلًا نظيفًا، وصلّى. صلاته تامّة أم منتقضة؟ معي أن صلاته تامّة إن شاء الله، إذا تطهّر من ذلك. قلت: أيجوز هذا الدواء أم( 3) من فعله فهو آثم؟ .(5)(4)« ما جعل الله شفاء أمّتي في حرام » : فقد يروى عن النبي ژ أنه قال 1 ) ناقصة من ح. ) .« ويكون وجهه » 2 ) كذا في ح و د، في ب و ج ) .« أو » 3) في ب ) .« في ما حرم عليها. وفي نسخة: في حرام » 4) في ب زيادة ) وأخرج ابن حبان: عن .« شفاء أمتي » وليس « شفاءكم » 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ بلفظ ) حسان بن مخارق، قال: قالت أم سلمة اشتكت ابنة لي، فنبذت لها في كوز، فدخل النبي ژ ، إن الله لم يجعل » : فقالت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا، فقال ژ «؟ ما هذا » وهو يغلي، فقال .« شفاءكم في حرام صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى ژ . للعرنيين، حديث: 1407 الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 31 ] : في صلاة من فتح له الماء من عينيه 595 إلا أنه إذا كان ذلك من غير أكل ولا شربٍ لم يَبِن لي فيه إثم، إذا تطهر من ذلك وقت ما تلزمه الطهارة منه. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل فتح له الطبيب عينيه من الماء، فقال له: نَم على قفاك ولا تتحرّك أيّامًا، ولا تغسل عينيك بالماء. قلت: ما عندك في ذلك، وما يجوز منه، إذا كان لا يصلح إلا بذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فقد جاء الأثر بزوال الفرائض عند الضرورات، فيما دون ذهاب البصر من الجدري وغيره من العاهات، والبصر أعظم عناء، وأشد عدمًا من غيره، ولا بأس بذلك عند الضرورات إذا رجا في ذلك عافية، وخاف من تركه تزايد العلل. وقد قيل عن أبي معاوية 5 ، أنه فتح العرق وكان يصلّي ولا( 1) يحلّ العقد عن نفسه، وصلّى بالدم بحاله. وقد تقدّمت هذه المسألة بتمامها في هذا الباب فينظر فيها. ومن غيره: واختلفوا في من كان بعينه( 2) علّة فأفتي بالاستلقاء لعلاجها من الرخصة في ذلك. قال مالك: وسئل عن الذي ينزل الماء في عينيه فيعالجها الطبيب، ويأمره أن يستلقي عدد أيام يصلّي مستلقيًا؟ قال: أكره له ذلك أن يصلي مستلقيًا. .« ولم » 1) في ب ) .« كانت تعنيه » 2) في ب ) 596 المجلد الرابع قيل له: فهل يصلّي جالسًا، يشير برأسه ولا يضع جبهته بالأرض؟ فقال: أرجو أن يكون في ذلك سعة. وحدّثنا بذلك يونس عن ابن( 1) وهب عنه، وحدّثني يونس عن أشهب عن مالك أنه سئل عمّن أصابه وجه في عينيه رمد وغيره، حتى لا يقدر من وجهه على السّجود. فقال: يقوم يركع، وإذا جلس للسّجود أومأ برأسه إيماءً، يفعل ما يطيق، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. قال الأوزاعي: وسئل عن الرجل يقع الماء في عينيه فيأمره الطبيب ألّا يسجد أيّامًا يصلّي مستلقيًا يومئ برأسه عند الركوع والسجود، فقال: لا يسعه ذلك. حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه. وقياس قول الشافعي: أن ذلك جائز له، فإن فعل أعاد كل صلاة صلّاها موميًا، وهو قادر على السّجود على الأرض. وكذلك في قياس أبي ثور، إلا أن يخاف التلف وذهاب بصره، فإن خاف ( ذلك كان له على قوله أن يصلّي كما أمكنه، ولا تكون( 2) إعادة عليه، لأن ذلك( 3 قوله في كل موضع. .« أبي » 1 ) ناقصة من ب. وفي ح و د ) .« يكون » 2) في ب ) ناقصة من ح. « كان له على قوله أن يصلّي كما أمكنه، ولا يكون إعادة عليه، لأن ذلك » ( 3) الجزء الخامس / القسم الثالث 597 [32] UEH ¢†jô..d ™.édG I.°U »a قال أبو محمد: كل من وجد فيه حالة تمنعه، لا يستطيع أن يأتي كل صلاة في وقتها، فهو مخ . ير في الجمع( 1)، كان مريضًا من سائر العلل، أو مبطونًا أو مسافرًا، أو يوم غَيْم،ٍ لا يعرف وقت الصلاة، أو كان مطر يمنعه عن الصلاة، أو نحو هذا مما لا يمكنه أن يأتي بكلّ صلاة في وقتها، فقد قالوا: إنه يجوز له الجمع. والمسترسل بطنه جائز له التيمّم، ولا يجوز لغيره ممّن يسترسل به دم رعاف أو جرح، ولا ينقطع دمه، أو( 2) بوله. | :.`dCE`°ùe } والمريض( 3) إذا لم يعقل الصلاة إلا أنه يتبع التكبير، هل له أن يجمع؟ .( قال نعم. ويسلّم بين كل تكبير صلاتين( 4 وقيل: لا له ولا عليه أن يسلّم ويكون التكبير متّصلًا للظهر والعصر، عشر تكبيرات بغير تسليم. إلا أنه يفصل بينهما بالنية، فإن لم يحضر النية أجزأه إذا كان نيته يصلّي لهمًا جميعًا. .« بالجمع » 1) في ب و ح و د ) .« ولا » 2) في ح ) .« في المريض » 3) في ب ) .« بين تكبير كل صلاتين » 4) في ب ) 598 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في المريض إذا جمع بالتكبير ثم قدر على الصلاة، فعن بعض الفقهاء أنه أجاز للمريض جمع صلاتين بالتكبير، فإذا جاز له فليس عليه إعادة الأولى، ولو كان بقي عليه من وقتها شيء. وأما الأخيرة فعليه أن يعيدها إذا دخل وقتها تامّة بركوعها وسجودها. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: قد يخرج في المقيم إذا جمع لمعنى مما يجوز به( 1) الجمع في وقت الأولى ثم إنه زال عنه المعنى الذي كان له به العذر في الجمع، في وقت الأولى، أن عليه إعادة الصلاة الأخيرة إذا حضرت، ولا يجزيه الجمع. وفي بعض قولهم: لا إعادة عليه إذا صلّاها لعذر، على معنى ثبوت ال . سنّة. | :.`dCE`°ùe } في المطر الذي يجوز فيه الجمع بالتيمّم، قال: هو المطر الشديد الذي يخاف منه. وأما الذي يجوز فيه التيمّم فالمطر الذي ينزل فيه الآفات المخوف منها، الحجارة وغيرها. .( انقضى الإضافة( 2 .« له » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث 599 [33] UEH .dP .E.MCGh ô«£.dG .ƒ«dG »a ™.édG I.°U »a الإضافة من غير الكتاب. من جوابات الشّيخ أبي سعيد: وأمّا الجمع في اليوم المطير فهو إذا ثقل على النّاس الحركات للوضوء، R Q P O N M . : وصار ذلك بمنزلة المرض، كما قال الله تعالى النساء: 102 ]. وإذا كان المطر مثل المريض( 1)، والحركة فيه ] . U T S والخروج إلى الوضوء، فيثقل كما يثقل على المريض ذلك، فدِينُ الله يُسرٌ كلّه، فكما جاز للمريض الجمع عند ثقل الحركة للوضوء، ولم تمكنه الحركة في كلّ وقتِ صلاةٍ، كذلك المطر مثله. فافهم ذلك إذا صار بهذا الحدّ. | :.`dCE`°ùe } وقد أجاز المسلمون الجمع في اليوم المطير إذا ثقل على النّاس الخروج للوضوء والصّلاة. ومن غيره: وقال رجل: صحبت جابرًا يومًا مطيرًا، وكان يومئ، وقال: إذا كان موضع( 2) طين لم يكن سجود إلّا إيماء، هو الإيماء. .« المطير » 1) في ب ) .« مكان » 2) في ب ) 600 المجلد الرابع ومن كتاب الضّياء: وإذا أصاب المسافر الغيث فإنّه يصلّي قائمًا ويومئ لسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، فصلاته كلّها قائمًا، قراءته وتشهّده، ولا يسجد على جبهته ولا على حجر، ويصلّي قائمًا. ومن غيره: وقد جمع من جمع من المسلمين الصّلاتين في اليوم المطير في المسجد الحرام، فمن جمع ثم ارتفع الغيث، أو أفاق المريض فقد مضت صلاته. والله أعلم. الجزء الخامس / القسم الثالث 601 [34] UEH ,..q Mh ô«..àq dEH ¢†jô.dG I.°U »a .dP »a ô«..àq dG ¬e..j .e .q M .«.«ch قيل: كان الوضّاح بن عقبة يلقّن أباه التّكبير، وهو يومئذ مريض، وكان يلقّنه لصلاة المغرب والعشاء الآخرة والوتر؛ خمس عشرة تكبيرة في ساعة واحدة، .( يجمع( 1 وقيل: إنّ أبا بكر الموصلي أمره بذلك، وقال: بغير توجيه ولا تسليم. وأمّا هاشم بن غيلان 5 ، فكان يقول: يوجّه لذلك، يقول: سبحان الله .[ الطور: 48 ] . U . U . × . : وبحمده، لقوله تعالى | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد قال بعض: يكبّر خمسًا، وبعض يكبّر تكبيرة الصّلاة، ويلقّن ذلك إذا عسر عليه بعقله، وعقل ذلك بفعل غيره، كان يكبّر في الهاجرة إحدى وعشرين تكبيرة بالإحرام، والعصر مثل ذلك، والمغرب ستّ عشر تكبيرة بالإحرام، وقال: المبالغة في التّعبّد أفضل. :( قال غيره( 2 ولركعتي الفجر خمس تكبيرات. .« تجمع » 1) في ب ) .« مسألة » 2) في ب ) 602 المجلد الرابع قال أبو المؤثر: ليس عليه أن يكبّر لركعتي الفجر، ويقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصّلاة ويقطعها. ( قال غيره: وقيل: لا يقطع صلاته ممرّ شيء لأنّها ليس فيها سجود ولا( 1 قعود، ولعلّ الذي يقول: إنّه يقطعها أنّ التّكبير إنّما هو بدل عن الصّلاة التي فيها السجود والقعود. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } ومن صار في حدّ التّكبير فجهله فلا كفّارة عليه، وإنّما عليه البدل. | :.`dCE`°ùe } ومن تركه عامدًا لزمته الكفّارة. | :(2).`dCE`°ùe } ومن غيره: في المريض يكبّر خمسًا وهو يقدر على الصّلاة، إذ سمع أنّ المريض يكبّر خمسًا، أنّ عليه الإعادة وليس عليه كفّارة. ومن غيره: والمريض إذا لم يعقل الصّلاة إلّا أنّه يتبع التّكبير، هل له أن يجمع؟ قال: نعم، ويسلّم بين كلّ تكبير صلاتين. وقيل: لا له ولا عليه أن يسلّم، ويكون التّكبير متّصلا للظّهر والعصر عشر تكبيرات بغير تسليم، إلّا أن يفصل بينهما بالنّيّة. فإن لم يحضر النّيّة أجزأه إن كانت نيّته يصلّي لهما جميعًا. .« أو » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ج . ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 34 ] : في صلاة المريض بالتّكبير وحدّه 603 | :.`dCE`°ùe } والمريض( 1) إذا جمع بالتّكبير، ثم قدر على الصّلاة، فعن بعض الفقهاء أنه أجاز للمريض جمع الصلاتين بالتكبير، فإذا جاز له فليس عليه إعادة الأولى، ولو كان بقي عليه من وقتها شيء. وأما الآخرة فعليه أن يعيدها إذا دخل وقتها تامّة. انقضى الإضافة. | :.`dCE`°ùe } ومن بعض الكتب: وسألته عن المريض إذا كان بحدّ( 2) من يقدر أن يصلّي بالتّكبير والقراءة والإيماء، وتمام الصّلاة، فكبّر في الصّلاة، وظنّ أنّ ذلك جائز له، إذ هو مريض، أن يكبّر، إذ سمع أنّ المريض يكبّر للصّلاة؟ فقال: عليه الإعادة، ولا كفّارة عليه. وقلت: وسواء ذلك كان يقدر أن يصلّي قائمًا أو قاعدًا على ما وصفت لك فكبّر، أعليه الإعادة؟ قال: نعم، عليه الإعادة، ولا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله: المريض الذي يصلّي بالتّكبير؛ ليس عليه توجيه. .« في المريض » 1) في ب ) .« في حدّ » 2) في ب ) 604 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التّحوّل عن فراشه، هل يصلّي عليه، والفراش غير طاهر؟ قال: قد كنت أرى أنه لا بأس أن يصلّي عليه لشيء بلغني عن بشير حتّى بلغني، أو قال: رأيت في بعض الكتب، أو قال: قال أبو صفرة عن محبوب أنّه قال: لا يصلّي عليه إذا كان ليس بطاهر. قلت: فإذا كان الفراش طاهرًا يصلّي عليه ولو كان على سرير؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: والمريض يكبّر لكلّ صلاة خمس تكبيرات، وللوتر خمس تكبيرات، ولركعتي الفجر خمس تكبيرات. | :.`dCE`°ùe } وليس على المريض صلاة غير الفرائض والوتر وركعتي الفجر. وقال أبو المؤثر: ليس عليه أن يكبّر لركعتي الفجر. الجزء الخامس / القسم الثالث 605 [35] UEH ôJƒdG I.°U »a | :.`dCE`°ùe } كانت في غير هذا الموضع فنقلناها إليه من الكتاب. من أوتر بثلاث؛ إن شاء وصل؛ وإن شاء فصل. ومعنى الوصل يصلّي ركعتين ويصلّي الثّالثة بغير تسليم ولا توجيه. ومعنى الفصل يصلّي ركعتين ثم يسلّم، ثم يأتي بركعة، منهم من يقول بتوجيه جديد، وقيل: بغير توجيه. .( والوصل عندي أصحّ، لأنّ التّسليم إحلال( 1 | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر: ومن ترك الوتر، وِتْرَ( 2) العتمة وصلّى، فلا تترك ولايته. | :.`dCE`°ùe } في من أدرك الرّكعة الأخيرة من الوتر، هل تجزئه؟ .« حلال » 1) في ب ) وهو خطأ. « وترك » 2) في ب ) 606 المجلد الرابع فلا تجزئه، لأنّ صلاته صلاة الإمام. انقضى. | :.`dCE`°ùe } الإضافة: وجدت أنّ من ترك سُ . نة الوتر متعمّدًا، ففي بعض القول: عليه الكفّارة، وأمّا سائر ذلك من السّنن مثل ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء، ولا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن من ترك الوتر ثلاث صلوات، ما كفّارته؟ قال( 1): يستغفر الله( 2) ربّه( 3)، ويبّدل الوتر، وقيل: لا كفّارة عليه، وقيل: عليه الكفّارة. ( والكفّارة أحبّ إل . ي للُِحوقه بالصّلاة الواجبة، ولقول عامّة أصحابنا بكفّارة( 4 الصّلاة. والكفّارة شهران في بعض القول. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسألته: وعن رجل يريد أن يحرم للوتر وقد اعتقد نيّته بركعة، ثم بدا له أن يحوّله ثلاث( 5) ركعات؟ قال: لا بأس عليه بذلك. قلت: فإن أحرم وقد اعتقد ثلاث ركعات وأراد أن يحوّلها إلى ركعة واحدة؟ 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فيستغفر ربه » 3) في ب ) .« لكفارة » 4) في ب ) .« بثلاث » 5) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 35 ] : في صلاة الوتر 607 قال: ما أحبّ له ذلك. ختم الله لكم بصلاة سادسة، » : إنّ رسول الله ژ قال » : قال أبو عبد الله: قيل .(1)« وهي الوتر وقال أبو عبد الله. من ترك صلاة الوتر والختان ولم يَدِن بهما فإنّه يستتاب، فإن صلّى الوتر واختتن؛ وإلّا قتل، وهو كافر بهما( 2)، ولا يصلّى عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ إلى أبي عبد الله رحمهما الله: وعن رجل كان لا يدري الوتر، ركعة أو ثلاثًا، فكان يصلّي أربعًا، ما عليه؟ فإنّي أرى عليه الإعادة؛ لخلاف ال . س . نة، والله أعلم. وسئل عنها؛ قال: عليه الإعادة، ولا يسعه ذلك؛ لأنّه خالف ال . س . نة. | :.`dCE`°ùe } ( وروي عن بشير أنّه كان يوتر في السّفر بركعة، فقلت له: جمع أو إفراد؟( 3 قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سفيان محبوب( 4) بن الرّحيل: أخبرني أبو أيّوب وائل بن أيّوب عن 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) زيادة من ب. ) .« فرد » 3) في ح و د ) وهو خطأ. « محمد » 4) في ب ) 608 المجلد الرابع أمّ جعفر، امرأة أبي عبيدة أنّها قالت: صحبت أبا عبيدة في سفره غير مرّة فلم أره يوتر إلّا بركعة. وقال أبو سفيان: قال الرّبيع: من جمع العشاء والمغرب فوتره( 1) بركعة. | :.`dCE`°ùe } من الضّياء: وروي عن هاشم، من أوتر بركعة فجائز. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في صلاة الوتر؛ فقال قوم: يصلّي ثلاثًا في الحضر والسّفر بإحرام واحد وتسليم واحد. وقال بعضهم: واحدة تجزيه، وثلاث أحبّ إلينا لزيادة الفضل بزيادة العمل. وقال آخرون: يصلّي ثلاثًا بإحرام واحد وتسليمتين، وخ . ير صاحب هذا القول، إن شاء فصل، وإن شاء وصل. وقال بعض من قال بالثّلاث إنهن لا فصل بينهنّ. وقال آخرون: الوتر واحدة بعد ركعتين. قال أبو محمّد: والنّظر يوجب عندي قول من قال بالثّلاث من غير فصل بينهنّ في الحضر والسّفر، لما روي عن النّبيّ ژ أنّه كان يقرأ في الوتر، سبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الثّانية، قل يا أيّها الكافرون، وفي الثّالثة سورة .( الإخلاص، ولم يرد عنه أنه فصل بينهن فيما علمت( 2 .« فيوتر » 1) في ح ) 2 ) أخرجه الترمذي عن ابن عباس. وأصحاب السنن عن عدد من الصحابة. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، أبواب الوتر باب ما جاء . ما يقرأ في الوتر، حديث: 443 الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 35 ] : في صلاة الوتر 609 وقال أبو محمّد: والنّظر يوجب عندي إجازة الواحدة والثّلاث، والمصلّي مخيّر بين الواحدة والثّلاث، وما فعل من ذلك فقد وافق ال . س . نة، لأنّ النبيّ ژ قد نقل عنه فعل الواحدة والثّلاث. صلاة اللّيل مثنى، وقيل: صلاة اللّيل » : وروي عنه من طريق ابن عمر أنّه قال .(1)« مثنى مثنى، فإذا خفت الصّبح فأوتر بواحدة وهذا الخبر تعلّق به من قال بالرّكعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم، فيحتمل أن تكون هذه الرّكعة موصولة بغيرها على ما ذهب إليه من قال بالرّكعة، ويحتمل أن تكون مفردة لأجل الصّبح، لأنّ فيه شرطًا إذا خاف المصلّي أن يفجأه الصّبح. ومن احتجّ بجواز الواحدة فلا حجّة له مع وجود الشّرط. واسم الوتر يقع على الواحدة والثّلاث، ومن أتى بواحدة فغير خارج من الاختلاف، والذي قلناه أكثر احتياطًا. وبالله التّوفيق. وقال محمّد بن محبوب 5 ، في المسافر بوتر بواحدة أو ثلاث، أيّما فعل فهو جائز له إن شاء الله. وقيل: بلغ ابن مسعود أنّ سعيد بن مالك يوتر بركعة، فقال: ما هذا البتر، الوتر ثلاث ركعات، لا يسلّم إلّا في آخرهنّ. وقال محمّد بن محبوب: من أوتر بواحدة أجزأه. وبلغنا أنّ جابرًا أوتر بركعة، وقال: هذا وتر العاجز، ثم صلّى حتّى أصبح، وأراد أن يرى أصحابه أنّ ذلك واسع. .( وروي أنّ النّبيّ ژ أوتر بواحدة، وأنّه صلّى الوتر ثلاث ركعات( 2 وإن صلّى أحد بركعة فجائزٌ اقتداءً بفعل النّبيّ ژ . 1 ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عمر. ) . صحيح البخاري كتاب الجمعة، أبواب الوتر باب ما جاء في الوتر، حديث: 960 . صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى حديث: 1279 2) ورد أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم بينهن، كصلاة المغرب، وورد أنه سلم بينهن. وكل ذلك جائز. = ) 610 المجلد الرابع | :(1).`dCE`°ùe } عن قتادة أنّ سعيد بن مالك كان يوتر بواحدة، فبلغه أنّ معاوية يوتر بركعة، فقال: إنّي عاضّ عليهما. وبلغنا أنّ ابن عبّاس قال: ويحه، من أين عرف هذا؟ لا أمّ له، أمّا إذا عرف هذا فلا يزيد على هذا، فلا يزيد على ركعة. | :(2).`dCE`°ùe } رجع إلى كتاب المصنّف في الوتر جماعة: قال: لا يصلّي جماعة في الحضر ولا في السّفر إلّا في شهر رمضان، ولا يعجبني ذلك إلّا مع القيام، كما جاءت ال . س . نة، فإن فعلوا فلا بدل عليهم، وإذا أرادوا خلاف ال . س . نة فلا يعجبني، ولا يتّهم ما لم يخطّئوا المسلمين في ذلك، ولا يعجبني تصويب من برئ منهم، بل يوقف عن ولايته. | :.`dCE`°ùe } في من صلّى ليلة الجمعة والفطر وليالي العشر من رجب القيام جماعة، هل يصلّي الوتر جماعة؟ قال: لا يعجبني ذلك، فإن فعلوا فيعجبني أن يكون عليهم البدل إذا فعلوا ينظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، من قال: وتر النهار المغرب . حديث: 6625 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي باب، حديث: 9268 السنن الصغير للبيهقي كتاب الصلاة، تفريع أبواب سائر صلاة التطوع باب من أوتر بسبع أو . بتسع ثم لا يجلس، حديث: 589 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) = الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 35 ] : في صلاة الوتر 611 على العمْد مع علمهم بال . س . نة، وإن فعلوا على جهل وظنّ فيعجبني ألّا أن يكون عليهم بدل على هذا، ولا أعلم أنّ أحدًا من أصحابنا أجاز في السّفر الوتر جماعة، إلّا أنّ بعضهم قد فعل ذلك، ومعي أنّه من أهل العلم. فالله أعلم كان لعذر سفر. | :.`dCE`°ùe } قال أبو أيّوب الأنصاري: من شاء أن يوتر بسبع،ٍ ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة. وقال ابن عبّاس: إنّما هي واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء. وقال سعد بن أبي وقّاص: ثلاث أحبّ إليّ من واحدة، وخمس أحبّ إليّ من ثلاث، وسبع أحبّ إليّ من خمس. | :.`dCE`°ùe } ومن أوتر بثلاث فقد قيل: من شاء فصل ومن شاء وصل( 1)، ومعنى الفصل والوصل قد تقدّم بيانه في أوّل الباب. انقضى. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات أبي سعيد: وعن من فصل الوتر عن الرّكعتين إذا سلّم من الرّكعتين وانتشى للوتر، ينتشي بتكبيرة، ثم يستعيذ ويقرأ، فإذا نوى الفصل على أنّه يوتر بثلاث ركعات، فإذا سلّم قام بتكبيرة، وإذا نوى أنه يوتر بركعة صلّى بركعتين، ثم وجّه بعد التّسليم وأوتر بركعة. .« من شاء وصل ومن شاء فصل » 1) في ب ) 612 المجلد الرابع [36] UEH .dP .E.MCGh ôé.dG »à©cQ »a في من لم يركع ركعتي الفجر ناسيًا أو متعمّدًا، وصلّى بقوم، هل تفسد صلاته وصلاتهم؟ قال: صلاتهم جميعًا تامّة، وليصلّ هو بدل ركعتي الفجر إذا طلعت الشّمس. | :.`dCE`°ùe } في من ترك ركعتي الفجر لعذر حتّى الفجر لعذر حتّى صلّى الفجر، أنّه لا يصلّيهما حتّى تطلع الشّمس ثم يصلّيهما. ووقتهما من ذلك اليوم إلى زوال الشّمس فيما يستحبّ، فإن أخّرهما فلا بأس. ويخرج في قولهم أنّ له أن يبدلهما بعد العصر وبعد الفجر من قابل. ولا أعلم اختلافًا في هذا. وقالوا: لا يصلّيهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم. ولا أعلم لهم في هذا معنى يَبِينُ لي فيه منعُ ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، إذا جاز في غير ذلك اليوم. | :.`dCE`°ùe } في من قام مسفرًا فخاف إن قدّم ركعتي الفجر قبل الفريضة فاته الوقت، الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 36 ] : في ركعتي الفجر وأحكام ذلك 613 وإن بدأ بالفريضة أدرك ما يؤمر به، كان بعض يقول: يقدّم الفريضة إذا خاف فوتها وهو قول( 1) أصحابنا، ووقتها إلى الزّوال، فإن نسيها حتّى ذكر في اللّيل صلّاهما. انقضى. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من غير الكتاب، ومن جوابات أبي الحواري: وفي من ركع ركعتي الفجر، ثم نسي فتكلّم بشيء من أمور( 2) الدّنيا، وممّا ليس هو من الصّلاة، قلت: هل عليه إعادة ركعتي الفجر وقد نسي، تكلّم بذلك، أو تعمّد؟ فليس عليه إعادتهما، ويستحبّ له ألّا يتكلّم إلّا بذكر الله، وبما هو من طاعة الله، من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر( 3)، وما كان من طاعة الله. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل يدرك الإمام وهو في الرّكعة الآخرة من صلاة الفجر، لم يكن هو صلّى الرّكعتين الأوليين، قلت: ما أولى به، أن يصلّي مع الإمام ما أدرك ويبدل ما فاته، وينتظر طلوع الشّمس ثم يصلّي الرّكعتين، أم يقف حتّى يفرغ الإمام، ثم يبتدئ الصّلاة كلّها؟ فأولى به وأفضل له الدّخول في صلاة الجماعة ولو أدرك منها ح . دا واحدًا، ويبدل ما فاته، وينتظر بالرّكعتين إلى طلوع الشّمس. .« وقول » 1) في ح ) .« أمر » 2) في ب ) .« أمر بمعروف ونهي عن منكر » 3) في ب ) 614 المجلد الرابع وإن صلّى مع الإمام، فلمّا قضى الرّكعتين مضى في حاجته، حتّى إذا أظهر صلّى الرّكعتين، يجوز له ذلك أم الواجب أن ينتظر مكانه حتّى تطلع الشّمس ثم يصلّي؟ فالانتظار في مكانه فضيلة، والتصرف في معايشه مباح له، وربّما كان له التّصرّف أفضل من القعود إذا كان ذلك في لازم أو حالِ ضرورة إليه. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في رجل ركع ركعتي الفجر، ثم قال من قال، أذن، قال: لا، أو قال صلّيتم، قال: لا، أو قال لأحد نائم، قم صلّ، أو كلّم أحدًا بحاجة، قلت: هل عليه أن يعيد الرّكعتين أو ليس عليه في ذلك إعادة؟ فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر أنّه إذا ركع ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر فلا يستحبّ له أن يتكلّم إلّا بذكر الله، وكلّ ما وصفت فهو من البرّ، إن شاء الله. وإن تكلّم بغير ذلك من أمر الدّنيا ما لم يتكلّم بما ينقض وضوءه فقد قصر، ولا نقض عليه ولا إعادة. فافهم ذلك، والله أعلم بالصّواب. :( ومنه( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن المصلّي يركع في الفجر وينعس وهو قاعد، هل عليه إعادة الرّكعتين، أو حتّى يضع جنبه وينعس؟ فإذا كان ذلك بعد الصّبح فلا إعادة عليه، ولو نعس نائمًا، وأمّا إن كان قبل الصّبح فإن نام أو نعس أعاد، وإن لم ينم فلا إعادة عليه. 1 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 36 ] : في ركعتي الفجر وأحكام ذلك 615 | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات أبي عبد الله: قلت: فهل يجوز للرّجل أن يركع في آخر مسجد نزوى الجامع ركعتي الفجر، والإمام يصلّي هو والقوم في مقدّمه جماعة، هو يسمع قراءة الإمام؟ قال: نعم، لا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الرّجل يركع ركعتي الفجر في مؤخّر المسجد، وهو ضيّق غير واسع، والنّاس يصلّون جماعة في المسجد، ويسمع قراءة الإمام؟ ( قال: إنّ عليه إعادة الرّكعتين، وإنّما أجازوا ذلك في مؤخّر المسجد الواسع( 1 مثل مسجد صحار أو مسجد نزوى أو مسجد( 2) إزكي. | :.`dCE`°ùe } وقال من قال من الفقهاء: إذا ركع الرّجل الرّكعتين بعد نصل اللّيل في النّصف الآخر، ثم لم ينم حتّى طلع الفجر أجزأه ذلك إن شاء الله عن ركعتي الفجر، ويصلّي الفريضة. وقال آخرون: لا تجزيه( 3) حتّى يركعهما بعد طلوع الفجر، وكان والدي يقول بهذا القول الآخر. وكلّ ذلك جائز من قول الفقهاء، فمن أخذ بأحدهما فهو جائز. .« مسجد واسع » وفي ج « الجامع » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« لا يجزيه » 3) في ب ) 616 المجلد الرابع .( قلت: فإنّي رأيت في بعض كتب المسلمين( 1) أنّ النّبيّ ژ ...( 2 | :(3).`dCE`°ùe } وقال: إذا دخلت المسجد والقوم في صلاة الفجر فقد قال بعض الفقهاء: إذا كان مسجد كبير فلا بأس أن يركع في آخره. وقال بعضهم: لا. وأمّا إذا كان مسجد صغير فلا يجوز، لأنّه لا يكون هذا ينازع الإمام في صلاته، فليدخل في الصّلاة، وإن لم يجد موضعًا يركع فيه سوى المسجد، فإذا .( طلعت الشّمس فليركع( 4 قلت: أيّهما( 5) أفضل، أدخل مع الإمام أو أركع، ثم أدخل معه من بعد؟ قال: إن طمعت أنّك تركع ثم تدرك من الصّلاة شيئًا فاركع. | :.`dCE`°ùe } : وعن بشير بن محمّد بن محبوب 5 ، معروض على أبي الحواري 5 وسألته عن من يجيء إلى المسجد قبل أن يؤذّن المؤذّن فركع ركعتين؟ فلا بأس بذلك. فإن صلّى الرّكعتين في آخر اللّيل قبل طلوع الفجر؟ قال: لا بأس بذلك إذا( 6) لم يصلّ بعدها أو ينام. .« بعض الكتب » 1) في ب ) منقطع ولعلّ » 2) بياض في الأصل في كل النسخ. وفي ح تتمة ذلك اجتهادًا من الناسخ، جاء فيه ) .«« كان يصلّي ركعتين بعد ما يطلع الفجر ولا يكتفي بما قبله » : تمامه 3 ) ناقصة من ب. ) .« فاركع » 4) في ح ) .« إنما » 5) في ب ) .« ما » 6) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 36 ] : في ركعتي الفجر وأحكام ذلك 617 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري 5 ، عن المصلّي إذا ركع ركعتي الفجر، هل يجوز له أن يقطع بينهما وبين صلاة الفجر الفريضة بشيء من الدّعاء، أو قراءة أو صلاة؟ فأمّا إن كان ركع ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر فقد قالوا: إنّ صلاة الفريضة أولى من غيرها من التّطوّع، وإن كان صلّى الرّكعتين قبل طلوع الفجر جاز له جميع ما ذكرت من القراءة والدّعاء والصّلاة والنّافلة. وقد قال من قال: يجعل ركعتي الفجر بعد ذلك كلّه ممّا يلي صلاة الفريضة، وإن ركعهما قبل ذلك، ثم انفتل بعد ذلك؛ رجع فركعهما بعد ذلك، وإن لم يفعل جاز له ذلك، ما لم ينم فينعس قبل صلاة الفريضة، أو يوتر بعدهما، فقد قالوا: إن نام وأوتر بعدهما لم يجزه الرّكوع الأوّل حتّى يركع بعد ذلك. والله أعلم. 618 المجلد الرابع (2)I.cq Dƒ.dG ô«Zh I.cq Dƒ.dG ..°qùdG »a (1)UGƒHCG [37] UEH (3).dP .E.MCGh .d.d.q dGh ±ƒ°ù.dG I.°U »a وقال أبو محمّد: خسف القمر وكسفت الشّمس، ولا يقال: كسف القمر. وكان عروة بن الزّبير يقول: لا تقولوا كسفت الشّمس، ولكن قولوا: خسفت. ويقال: قاسوا القمر بالشّمس، لأنّ أصل ذلك في الشّمس. وروي عن عبد الرّحمن قال: بينا أنا أترمّى( 4) بِأَسْهُم إلى أن كسفت الشّمس فقلت: لآتينّ النّبيّ ژ حتّى انظر ما يصنع، فأتيته فوجدته قد برز من البيت يريد .( المسجد، يجرّ رداءه، ثم صلّى ركعتين على صلاتنا هذه، ثم رجعت الشّمس( 5 قال: وبهذا يأخذ الفقهاء في كسوف الشّمس. وبلغنا أنّ جابر بن زيد قعد ودعا حتّى انجلى كسوف الشّمس. .« باب » 1) في د ) 2 ) هذا العنوان ناقص من ب. ) 3 ) هذا الباب ناقص من د. ) .« نرمي » 4) في ب ) 5) أخرجه أبو داود: عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: بينما أترمى بأسهم في حياة رسول الله ژ ، إذ كسفت ) الشمس، فنبذتهن، وقلت: لأنظرن ما أحدث لرسول الله ژ كسوف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو .« رافع يديه يسبح ويحمد، ويهلل، ويدعو، حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين، وركع ركعتين » . سنن أبي داود كتاب الصلاة، تفريع أبواب الجمعة باب من قال: يركع ركعتين، حديث: 1023 الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في صلاة الكسوف والزّلزلة وأحكام ذلك 619 | :.`dCE`°ùe } في صلاة الزّلزلة. واختلفوا في الصّلاة في الزّلزلة وعند( 1) سائر الآيات. فقيل: يصلّي عندها كالكسوف. وروي عن ابن عبّاس أنّه صلّى في الزّلزلة في البصرة. وقال ابن مسعود: إذا سمعتم ها . دا من السّماء فافزعوا إلى الصّلاة. وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشّافعيّ. وقال أصحاب الرّأي: الصّلاة في ذلك حسنة، يعني في الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } ومن الضّياء: وجدت لأصحابنا( 2) رحمهم الله في صلاة الرّجفة قولًا، أنّها كصلاة الشّمس. والله الموفّق. انقضى. هذه مسائل نقلناها من الكتاب. | :.`dCE`°ùe } إذا » : الإضافة من بعض الكتب: عن أبي عبد الله قال: بلغني أنّ رسول الله ژ قال .(3)« كسفت الشّمس والقمر فإنّهما آيتان من آيات الله، فصلّوا كأطول صلاة تصلّونها قال أبو عبد الله: فأمّا إذا خسف القمر فتكون الصّلاة جماعة، ويجهر بهم إمامهم فيها بقراءة القرآن، ويطيل القراءة والرّكوع والسّجود، وأمّا إذا كسفت الشّمس فلا يصلّون جماعة، ولكن يصلّي كلّ واحد وحده، ويدعو الله تعالى. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أصحابنا » 2) في ب ) إذا كسفت الشمس فصلوا كأدنى » : 3) أخرجه الطبراني: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ژ ) .« صلاة صليتموها .2 المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، باب من اسمه إبراهيم حديث: 862 620 المجلد الرابع [38] UEH .E°†eQ ô.°T »a .E«.dG .EeE’G I.°U »a ومن صلّى وحده القيام فأحبّ إلينا أن يجهر بصلاته، وإن لم يجهر فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن إمامًا فصلاته وحده أفضل من صلاته مع الإمام، وذلك في القيام. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد 5 : صلاة التّراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، لأنّ .(1)« صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة » : النبيّ ژ قال ولم يخصّ جماعة من جماعة. 1 ) الحديث أخرجه الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عمر. ) .« تزيد » وليس فيها « أفضل » أو « تفضل » وكل طرقه بلفظ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع » : ولفظ البخاري: عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ژ قال .« وعشرين درجة صحيح البخاري كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب فضل صلاة الجماعة، . حديث: 627 ولفظ الحديث عند الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْن مَالكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ژ : .« ال . صلَاةُ فيِ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ منِْ صَلَاةِ الْفَ . ذ بسَِبْع وَعِشْريِنَ دَرَجَةً » . فِي ال . صلَاةِ، حديث 215 ، ج 1، ص 58 ِ مسند الربيع، [ 36 ] بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْقَضَاء الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في صلاة الإمام القيام في شهر رمضان 621 | :.`dCE`°ùe } وعن الفضل، في من يأتي المسجد والنّاس يصلّون في صلاة الفجر أو في صلاة شهر رمضان، أنّ له أن يصلّي العتمة وأن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم، قال: ويصلّي خلفهم أيضًا نافلة وهم يصلّون القيام، إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في وقت صلاة القيام: قال: أمّا في الأصل الذي سنّ فيه القيام في أيّام عمر، فأحسب أنّهم قالوا: كان في أوّل اللّيل. وأمّا أصحابنا من أهل عُمان فعلى ما تجري عادتهم في أوّله وآخره. قلت: والنّبيّ ژ وأصحابه؟ قال: قيل كانوا يصلّون جماعة، وأمّا سُ . نة ظاهرة مأمور بها مكتوب بها إلى الأمصار، ففي أيّام عمر فيما قيل: سنّ ذلك لحفظ القرآن. | :.`dCE`°ùe } في صلاة القيام بعد المغرب فلا أعلمه من فعال المسلمين، ولا أحبذ مخالفتهم إلّا من سببِ خوفٍ يعوقهم. | :.`dCE`°ùe } في صلاة المرأة القيام؛ فمعي أنّه أفضل لها أن تصلّي في بيتها، وتتطوّع بما فتح الله، ومعي أنّها لو لم تصلّ في بيتها كان عندي أفضل لها من البروز في رمضان وغيره. 622 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } في تارك القيام في شهر رمضان كلّه؛ فمعي أنّه قيل: عليه البدل، يصلّي مثله، وقيل: لا بدل عليه. ولا أعلم أنّه يبلغ معهم إلى ترك ولاية، بل قيل: خسيس الحال، لأنّها سُ . نة مشهورة، إلّا مع الشّيعة خلافًا لأمر المؤمنين. والذي ثبت البدل عليه العمل في الأصل خمس ترويحات. ويعجبني إن ثبت ألّا يثبت في شهر معروف، ويعجبني أن يكون في وقت القيام في شهر رمضان، وقبل الوتر أو بعده سواء. | :.`dCE`°ùe } في المسافر، هل يكون عليه قيام شهر رمضان؟ قال: لا يبين لي ذلك عليه، فإن فعل فحسن. | :.`dCE`°ùe } قَه معنى الآية: .° ± يوجد أنّ من قام آخر اللّيل، فصلّى ركعتين لَحِ الفرقان: 64 ]. انقضى. ] .´ ³ ² | :.`dCE`°ùe } الإضافة من غير الكتاب، من جوابات الشّيخ أبي سعيد: وقلت: ومن صلّى فإذا سلّم من الرّكعتين التفت خلفه وتكلّم، ثم قام، أيوجّه أم يكبّر ويقرأ؟ فهذا يوجّه ويحرم ويصلّي. الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في صلاة الإمام القيام في شهر رمضان 623 قلت: وكذلك إن قعد بعد التّسليمة فذكر الله وحمده( 1)، وصلّى على النّبيّ ژ ثم قام، أيكبّر ويقرأ، أم يوجّه؟ فهذا إن وجّه فهو أفضل، وإن كبّر أجزأه ذلك. | :.`dCE`°ùe } : ومن جوابات أبي الحسن 5 والقيام في شهر رمضان سُ . نة، فإذا صلّيت القيام أو ركعتين من القيام فقد قمت بال . س . نة، وقد( 2) أجزأك ذلك، ولم تضيّع إن شاء الله، لأنّه كلّه سُ . نة. ومن غيره، ممّا يوجد عن محمّد بن المسبّح: وسألته عن القيام في شهر رمضان، إذا قضيت الصّلاة أوتر ثم أدعو، أو( 3) الدّعاء ثم الوتر؟ قال: يوتر ثم يدعو، وهو أحبّ إليّ. وقال: إنّ عمر بن الخطّاب 5 ، لمّا أمر أُبيّ بن كعب الأنصاري يؤمّ النّاس في شهر رمضان، فصلّى بهم بعد الفريضة أربعين ركعة إلّا ركعة بالوتر، فذلك تسع ترويحات، وثلاث ركعات للوتر، فلهذا استحبّ الدّعاء بعد الوتر، لأنّ أبيّ بن كعب وصل الوتر بالقيام. وأمّا ليلة الختم فإنّه أحبّ إليّ أن يكون الدّعاء ثم الوتر، وبعد الدّعاء لما يرجى في الختم، لأنّه يرجى .( إجابة الدّعاء عند الختم( 4 .« وحده » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) هذه صورة لطريقة صلاة التراويح في ذلك العهد عند أهل عُمان (باجو). ) 624 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } قال: إن ترك ذلك( 1) على الدّينونة بتركه، والاستخفاف بفضله وثوابه، أو على التّخطئة لمن فعله فلا عذر له، وعلى غير هذا فتختلف معانيه. فأمّا صلاة الفطر والأضحى فمّن تركهما ممن لا عذر له، فقيل: يبرأ منه إن لم يتبْ، وقيل: تترك ولايته وشهادته ولا يبرأ منه، وقيل: إنّه خسيس المنزلة ولا تترك ولايته. واختلف فيهما. فقيل: يجزي قيام البعض، وقيل: على كلّ أهل مصر صلاة، وليس لهم تضييع ذلك بأجمعهم. قال: ويعجبني إن ثبت حكم البراءة ففي تضييع أهل المصر لها جميعًا، وترك الولاية ففي إجماع أهل البلد الواحد على تركها، وخسّة الحال تحلق من عرف بالإدمان على تركها مع قيام البعض. | :.`dCE`°ùe } في من لم يخالف المسلمين إلّا في رفع اليدين، أو ترك باسم الله الرّحمن الرّحيم، وأشباه هذا مما قد عرف أنّه ليس من أخلاق المسلمين، أنّه لا يتولّى. | :.`dCE`°ùe } نقلناها من موضعها وأمّا الصّلاة على الجنازة فتاركها بلا عذر يهلك بذلك، وصلاة الجماعة فتاركها، قيل: تترك ولايته، وقيل: يبرأ منه. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث 625 [39] UEH .``FE.édG I.``°U »a من غير الكتاب، من إملاء الشّيخ الأجلّ عثمان بن عبد الله الأصمّّ حفظه الله: والصّلاة على الميّت، قيل: فرض على الكفاية، وقيل: سُ . نة على الكفاية، وقيل غير ذلك، إذا قام بها البعض سقط عن من لم يقم بها، وإن تركوها جميعًا كفروا بتركهم لها جميعًا إذا قدروا على الصّلاة عليها. وإنّما يكفرون عند القدرة لا مع العجز عن الصّلاة على الميّت. | :.`dCE`°ùe } والصّلاة على الميّت بالنّهار وباللّيل كلّه سواء، ويصلّى عليه في كلّ حين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وفي كلّ من الأوقات إلّا في ثلاثة أوقات: إذا طلع بعض قرن( 1) من الشّمس، أو غرب بعض قرنها، أو نصف النّهار في الحرّ الشّديد. ولا ينزل الميّت قبره( 2) نصف النّهار. | :.`dCE`°ùe } ومنه: ولا يصلّى على من ولد ميّتًا، ولا على من وُجد منه بعض أعضائه، كلّ عضو منفصل عن صاحبه، إلّا من يوجد نصفه الأعلى ممّا يلي الرّأس فيصلّى .« قمر » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 626 المجلد الرابع عليه، وأمّا نصفه ممّا يلي الرّجلين فلا يصلّى عليه، ولا على شيء من أعضائه المنقطعة، ولكن يُغسل ويُدفن. جميع ما تقدّم ما لا يصلّى عليه فإنّه يُغسل ويُدفن. | :(1).`dCE`°ùe } وليس على النّساء والعبيد الصّلاة على الميّت. وقيل: إنّ على النّساء الصّلاة. وكلّ هذا مع عدم الرّجال هذا الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } ولا يصلّى على الميّت إلّا بوضوء وطهارة إلّا أن لا يقدر الإمام على ماء ويصلّي، فقد كفى عنه من قد صلّى. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضرت صلاة الجنازة وفريضة قدّمت الصّلاة ما لم يخف على الميّت، فإن خيف على الميت قدم الميّت. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضرت صلاة جماعة وميّت كانت صلاة الجماعة أفضل. | :.`dCE`°ùe } ويصلّى على البارّ والفاجر من أهل القِبلة، إلّا أنّ الدّعاء لا يدعى إلا للوليّ. 1 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في صلاة الجنائز 627 | :.`dCE`°ùe } وحدود صلاة الجنازة أربعة: التّوجيه مع التّكبيرة الأولى حدّ، وقراءة الحمد مع التّكبيرة الثّانية حدّ، وقراءة الحمد ثانية مع التّكبيرة الثّالثة حدّ، والدّعاء فيها بعد ذلك إلى التّكبيرة الرّابعة حدّ. وجعلوا قراءة الحمد مرّتين في صلاة الجنازة؛ لأنّ أقلّ صلاة ركعتان. والرّكعتان يقرأ فيهما فاتحة الكتاب مرّتين، وإن كان قد قيل: تجوز الصّلاة بركعة واحدة، وأحسب أنّ أكثر القول هو الأوّل، أنّ أقل الصّلاة ركعتان. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من أراد الصّلاة على الميّت قام حذاء الميّت بقدر ما يقوم عند المحراب، فإن كان الميّت رجلًا قام عند صدره، والمرأة عند رأسها، وقال: أصلّي على هذا الميّت ما وجب عليّ، أصلّي ال . س . نة طاعة لله ولرسوله، ثم يوجّه كتوجيه الصّلاة، أو يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، تعالى الله. وبعض رأى هذا مقدّما على توجيه الصّلاة في صلاة الميّت، ثم يكبّر ثم يقرأ ° ¯ . : الحمد مرّة، ثم يكبّر، ثم يقرأ الحمد مرة ثانية، ثم يكبّر ثم يقول غافر: 7]، إلى تمام ثلاث الآيات إلى ] . ¸ ¶ . ´ ³ ² ± .[ . = < ? @ . [غافر: 9 ثم يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، ويبدأ بالميت إن كانت له ولاية. وإلا فلا يدعو للميّت. ويصلّي على رسول الله ژ ، ثم يكبّر الرابعة( 1)، ويسلّم كتسليم الصّلاة، تسليمة خفيفة سخيّة، وكذلك التّكبير يكون تكبيرًا سخ . يا، ويسلّم بلا ألف ولام، وكذلك في جميع الصّلوات، فإن سلّم بألف ولام فلا بأس. ناقصة من ح و د. « يكبر الرابعة » ( 1) 628 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وأولى بالصّلاة على الميّت الإمام الأكبر، فإن لم يكن فالأب ثم الزّوج، إن كانت امرأة، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العمّ، ثم الأقرب فالأقرب إلى الميّت. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يصلّي على الميّت جماعة بعد جماعة ما لم يدفن، وأمّا يصلّي عليه جماعة واحدة مرّتين فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ولا يصلّي على القبر إلّا أنّه قيل: إذا لم يصلّ أحد حتّى دُفِن صُلّيَ على القبر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كانوا يصلّون على الميّت، يكبّرون خمسًا وس . تا وأربعًا وثلاثًا حتّى كان في زمن عمر بن الخطّاب 5 ، ورضي عنه فاجتمعوا. وقال: أحبّ إن اجتمعتم اجتمع مَن بعدكم، وإن اختلفتم اختلف مَن بعدكم فأجمعوا على أربع تكبيرات. فلا يجوز بعد ذلك أقلّ من هذه الأربع، فإن كبّروا أقلّ أعادوا الصّلاة عليه. وقيل: إنّ كبّر الإمام ثلاثًا فلا بأس، لأنّهم كانوا يكبّرون قبل ذلك تكبير مختلفًا، ثلاثًا وأربعًا وخمسًا وس . تا. والله أعلم، وبه التّوفيق. انقضى. الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في صلاة الجنائز 629 | :.`dCE`°ùe } ( ومن جوابات أبي سعيد عن هذه التّسليمة التي توجد في الآثار أنّها خفيّة( 1 في صلاة الجنازة، كيف هي، وهي( 2) تسليمتان أو واحدة؟ فهي كتسليم الصّلاة إلّا أنّها تكون خفيّة( 3) أخفى من تسليم الصّلاة، وهي تسليمة واحدة، وأمّا التّسليم على رسول الله ژ في صلاة الجنازة فهو ما بين التّكبيرة الرّابعة والتّسليمة الآخرة( 4)، وهو مستقبل القِبلة، يقول: السّلام على .( رسول الله ژ ، وعلى ملائكة الله تعالى( 5 | :.`dCE`°ùe } : ومن جوابات لأبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 وعن الذي يتبع الجنازة، هل له أن يتكلّم ويحدّث النّاس وهو يمضي؟ قال: لا يجوز له ذلك إلّا أن يكون كلامه بذكر الله، أو بذكر الموت. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب عرض على أبي الحواري: وعن رجل صلّى على جنازة فكبّر ثلاثًا، ونسي أن يكبّر الرّابعة، فقيل له: كبّرت ثلاثًا؟ فقال: إن كان لم يتكلّم كبّر التي نسي بعد ما يدعو وقبل أن يسلّم( 6)، وإن كان تكلّم أعاد الصّلاة هو وأصحابه. .« خفيفة » 1) في ب ) .« وهما » 2) في ب ) .« خفيفة » 3) في ب ) .« والتسليم الآخر » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« يدعو ويسأل ويسلّم » 6) في ب ) 630 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقال من قال: يعيد تكبيره ما لم يضّجع الميّت على قبره، فإن وضع في لحده فقد مضى ذلك. وقال من قال: إذا انفضّوا من مواضعهم وتفرّقوا أعادوا الصّلاة. وقال من قال: لا إعادة عليهم إذا انتقضت صفوفهم، وقد ت . مت صلاتهم. وقد قيل: إنّ أبا الشّعثاء حضر جنازة فأمر المصلّي عليها أن يكبّر ثلاثًا لسبب .( عرض لهم؛ من خوف أن يغيب قرن من الشّمس( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره من كتاب لأبي صفرة: وعن جنائز النّساء إذا اجتمعن تقدّم أفضلهنّ، إلّا في قول مُنِير فإنّه قال: تعترض الجنائز فتصفّ بين يدي الإمام، قال: وكذلك جنائز الرّجال. قال هاشم: ولم يسمع هذا القول من منير. | :.`dCE`°ùe } وعن الجنازة تحضر صلاة المغرب، فيصلّون الفريضة ويركعون أم يصلّون على الجنازة؟ فقال: رأيناهم يصلّون ويركعون، ثم يصلّون على الجنازة، ونرى في الكتب أن يبدأ بالجنازة قبل الصّلاة، ولم نرهم يبدؤون إلّا بالصّلاة. ومن غيره: وقيل: إذا حضرت صلاة الجنازة وحضرت صلاة الفريضة بُدئ بصلاة الفريضة ثم الجنازة. وقد يوجد أنّه يبدأ بالجنازة، ولعلّ ذلك لعلّة يخاف منها، فإن كان ذلك نظر فيه، إن شاء الله. .« إلى الأصفر » 1) في ح زيادة ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في صلاة الجنائز 631 ومن غيره: وعن أبي عبد الله 5 : وسألته عن رجل صلّى على جنازة وهو غير متوضّئ، هل يلزمه شيء؟ قال: لا يلزمه شيء. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أتى الجنازة للصّلاة عليها فوجدهم قد سبقوه بتكبيرة، كيف يصنع الرّجل، أيدخل معهم من حيث وجدهم( 1)، ولا يوجّه أو يوجّه؟ قال: يوجّه ويكبّر إذا كبّروا الثّانية، ثم يقرأ فاتحة الكتاب( 2)، فإذا كبّروا الثالثة كبّر معهم، وترك قراءة فاتحة الكتاب الثانية( 3)، ودخل معهم في الدّعاء. قلت: فإن أتاهم ولم يعلم بكم سبقوه من التّكبير؟ قال: يبتدئ صلاة الميّت بالتّوجيه، ثم يمضي التّكبير، ثم يقرأ كما جاء الأثر، يفعل كما كان مبتدئًا معهم، وإذا فرغوا من التّكبير فإن شاء أن يدعو للميّت إذا كان من أهل الولاية فلا بأس عليه، وليس عليه بدل ما سبقوه به. قلت: فإن صلّى رجل على جنازة وثوبه جُنُب، أيبدل صلاته؟ قال غيره: قد قيل ليس عليه بدل. | :(4).`dCE`°ùe } وعن هاشم بن غيلان: من فاته من صلاة الجنازة شيء فليس عليه بدل ما فاته. .« هم » 1) في ح ) .« الثانية » 2) في ب زيادة ) .« الثالثة » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 632 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله في من تمرّ به الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب ليتوضّأ فاتته الصّلاة عليها، أيجوز له أن يتيمّم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان هو الذي يلي الصّلاة عليها؟ قال: فإن قدر على الماء فليتوضّأ، وإن لم يقدر عليه فليتيمّم، وليصلّ على الجنازة الذي هو أولى بالصّلاة عليها، وهو أولى بذلك. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات أبي سعيد: وعن النّعلين النّجسين، أيصلّي بهما على الجنازة؟ فلا نحبّ له إن أمكن إخراجهما، فإن لم يكن من ضرر شمس أو برد أو خوف عليهما، أو خوف شوك أو غيره من المضار فلا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } منقولة من الكتاب: وقيل الحدود فيها، يعني صلاة الجنازة: التّكبيرات، وسائر ذلك لا يسمّى ح . دا. انقضى. | :.`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات لأبي سعيد 5 : وأمّا ما يقال لمن قال: كيف أجزتم لمن يصلّي على الجنازة أن يصلّي بثوب غير طاهر، أن يقال له، الصّلاة على الجنازة أفضل، إنّها ذكر ليست بصلاة فيها الرّكوع والسّجود والقيام والقعود. الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في صلاة الجنائز 633 ويقال له في الإمام: فإنّه اختلف فيه القول، فليس( 1) يكون إمامًا إلّا طاهر .( الثّياب، ولا يجوز أن يكون الإمام ناقصًا عن حال من يؤمّه( 2 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الجنائز إذا اجتمعت فمعي أنّه قد قيل: يقدّم الرّجال الأحرار، ثم الرّجال المماليك، ثم الصّبيان الأحرار، ثم الصّبيان المماليك، ثم النّساء الحرائر، ثم النّساء المماليك، ثم الصّغار من الأحرار الإناث، ثم الصّغار من الإناث، والأكبر يقدّم على من كان أصغر منه في السّنّ من كلّ أهل درجة ممّن وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات لأبي معاوية عزّان بن الصّقر: سئل أبو عبد الله محمّد بن محبوب 5 ، فقيل له: هل يصلّى على الجنازة قبل شروق الشّمس، وإذا غاب قرن منها أو نصف النّهار زمان الحرّ؛ فكره ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت: أرأيت الجنازة( 3) إذا حضرت وحضر وقت الصّلاة المكتوبة فيم يُبدَأ ( 4)، بالجنازة أم بالصّلاة المكتوبة؟ قال: يبتدأ بصلاة الجنازة إلّا أن يخاف فوت الصّلاة المكتوبة. .« فلئن لا » 1) في ب ) .« يؤم به » 2) في ب ) .« الجنائز » 3) في ح ) .« يبتدئ » 4) في ح ) 634 المجلد الرابع [40] UEH .dP .E.MCGh ,¬«.Y .q.°üj ’ .eh ¬«.Y .q.°üj .e »a من غير الكتاب، من جوابات أبي سعيد: وعمّن شرب شرابًا يريد قتل نفسه، فيقتل ويموت، ما حالته؟ وهل يصلّى على من قتل نفسه؟ فهو( 1) آثم إذا شرب ما شرب ما يتعارف أنّه يقتل، يريد به قتل نفسه فهو هالك في دينه، وقد قيل: لا يصلّي عليه جميع أهل القِبلة، بارّهم وفاجرهم من غير مخالفة منّي للأثر. وقد جاء بذلك ما يصحّ هذا القول، لأنّ القاتل نفسه والمقتول في الزّحف باغٍ، والمرجوم على الزّنا، وهو مص . ر، ومن قد قيل فيه: إنّه لا يصلّى عليه، إنّما هو منافق معنا، وهو من أهل القِبلة. وقد جاء الأثر العام أنّ الصّلاة على أهل القِبلة ثابتة ولازمة. فالصّلاة معي على أهل القِبلة جائزة، ما لم يحضر أحد من أهل القِبلة عليه، بدليل يخرج من أهل القِبلة، وإنّما هذه معنا آثار خاصّة وعامّة. والله أعلم بالصّواب. .« هو » 1) في ح ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه 635 | :.`dCE`°ùe } عن رجل علم من رجل آخر أنّه من أهل النّار، ثم مات، هل له أن يصلّي على جنازته إذا كان الميّت مق . را بالإسلام، إلّا أنّه قد علم منه هذه الشّقوة؟ قال: عندي، أنّه إذا كان في ظاهر الأمر من أهل ذلك، وأنّه ممّن يصلّى عليه كان للمصلّي ذلك عندي في ظاهر الأمر، ولو علم في السّريرة غير ذلك، وهو عندي كسائر أهل القِبلة، ولو علم في السّريرة شقاؤه في الأصل على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } ومن جوابات أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 ، ومن جوابات لأبي سعيد 5 ، ورضي عنه: قال: إنّ السّقط التّامّ الخلق إذا كان ميّتًا أنّه يختلف في الصّلاة عليه. قلت له: فإن لم يعرف، خرج ح . يا أو ميّتًا، وأمكن ذلك ما أولى به؟ قال: معي أنّه إذا أدرك ميّتًا فهو على ما أدرك عليه حتّى يصحّ غير ذلك. والله أعلم. 636 المجلد الرابع [41] UEH .dP .E.MCGh ..°qùdG .QEJ »a الإضافة من غير الكتاب: وقلت: من ترك( 1) من ركعات ال . س . نة شيئًا متعمّدًا؛ أعليه الكفّارة كما عليه في الفريضة، أم لا؟ فأمّا سُ . نة الوتر فقد قيل على من تركها الكفّارة في بعض القول؛ على التّعمّد منه، وأمّا سائر ذلك من الرّكعات من ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء ولا كفّارة عليه. والله أعلم. .« أدرك » 1) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث 637 [42] UEH .dP »a AEL Eeh ´ƒq £àq dGh .aGƒ.q dGh .FE°†.dG ..°S »a قيل عن بعض بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب في النّافلة، وأكثر القول: لا بد من سورة في اللّيل والنّهار. | :.`dCE`°ùe } يستحبّ لمن صلّى الظّهر والمغرب وأراد النّافلة أن ينحرف عن موضعه. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب 5 : يستعيذ لكلّ ركعتين. وقال زياد بن الوضّاح: إنّه يحفظ أن يجتزئ بالاستعاذة الأولى. قال أبو المؤثر: ولو ذكر أنّه دعا بعد التّحيّات اجتزى بالاستعاذة الأولى فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } في رجل يصلّي نافلة في ليل أو نهار، أيدعو وهو قائم؛ فعسى ألّا يكون عليه بأس أن يدعو وهو قائم. وسألت الوضّاح بن عقبة: هل لمصلّي النافلة أن يدعو في الركوع والسجود؟ فقال: لا بأس. 638 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجوز أن يصلّي الرّجل النّافلة قاعدًا وهو محتب ومتربّع، ويصلّي نائمًا ويسجد، ويصلّي ماشيًا( 1)، ويحرم وهو مستقبل القِبلة، ثم يصلّي حيث كان وجهه وطريقه. وقيل: إذا أراد الماشي أن يركع أو يسجد فيرجع إلى القِبلة، والأولى أحبّ إليّ، وكذلك الرّاكب يصلّي النّافلة وهو راكب دابّته ويحرم إلى القِبلة، ثم يتمّ ( صلاته حيث كان وجهه وطريقه ودابّته ويحرم إلى القِبلة ثم يتمّ صلاته كلّها( 2 حيث كان وجهه وطريقه ودابته ويسجد بالإيماء. وقال محمّد بن هاشم لسعيد بن محرز وأنا حاضر: إنّ والده هاشم بن غيلان كان يصلّي النّافلة محتبيًا، وليس على ظهره شيء. قال سعيد: كنت أحبّ معرفة ذلك، وزعم أنّ موسى كان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها في النّافلة، وكره ذلك غيره. | :.`dCE`°ùe } وقيل: تجوز صلاة النّافلة بالتّسبيح كما جاز في صلاة النّهار في آخر ركعتين بالتّسبيح، وكيف لا يجوز بفاتحة الكتاب وحدها. | :.`dCE`°ùe } في من صلّى( 3) النّافلة، هل له أن يدعو في موضع القراءة؟ .« ما شاء » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« يصلّي » 3) في ب ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في سنن الفضائل والنّوافل والتّطوّع 639 أجاز ذلك بعض، وهو حسن إذا نشط لذلك في وسط القراءة( 1)، أو قبلها أو بعدها. وكان يصلّي النّبيّ ژ حتّى مرّ عليه وقال: ربّ...( 2) بها ابن مسعود، قال: يجوز أن يدعو...( 3) والسّجود. | :.`dCE`°ùe } قال زياد بن مثوبة كانوا بدَمَا( 4) مرابطين فأمرهم عبد المقتدر أن يقوموا ليالي العشر، فقاموا وهو فيهم. | :.`dCE`°ùe } وتوجيهٌ واحدٌ أوّلَ ما يقوم المصلّي للنّافلة يجزيه لجميع ما صلّى من النّوافل؛ ما لم يقبل إلى المشرق أو يتكلّم. .( وكذلك الاستعاذة، وعن أبي عبد الله قال: يستعيذ في كلّ شفع( 5 ومن صلّى بقوم في شهر رمضان الفريضة، فلمّا قضاها قام يصلّي بهم( 6) بلا توجيه فإنّه يجزي بالتّوجيه الأوّل، إن شاء الله. 1) في ب و ح بياض بقدر كلمتين. وفي د تآكل في المخطوط. ) 2) في ب و ح بياض بقدر كلمتين. وفي د تآكل في المخطوط. ) 3) في ب و ح بياض بقدر كلمتين. وفي د تآكل في المخطوط. ) إن دما من الباطنة كانت » : 4 ) مدينة في عُمان. تبعد عن صحار مسيرة أربعة أيام. قال عنها السالمي ) .« قبل ذلك ببلدة طيبة ذات أنهار وأشجار ومعقل رباط المسلمين . السالمي، تحفة الأعيان، ج 1، ص 137 5) في ب بياض أكملناه من ج و ح. ) .« قام فأتمّ » 6) في ب ) 640 المجلد الرابع | :.`dCE`°ùe } الحج: 77 ]. ففي التّأويل أنّ الخير هاهنا: ] . m l . : قوله تعالى النّوافل والوسائل. الأنعام: 72 ]. في جميع ما نهى الله عنه. ] . ® . : وقوله المائدة: 35 ] أي: الوسائل والفضائل. ] .§ ¦ ¥ . | :.`dCE`°ùe } في الذي يصلّي نافلة، هل يجتزئ بتوجيه واحد؟ فقيل: على كلّ ركعتين توجيه، وأحبّ الأقاويل قول محمّد بن محبوب: إن تكلّم بغير ذكر الله وأدبر القِبلة، أو تحوّل عن موضعه أعاد التّوجيه. وقيل: إن تحوّل عن موضعه ولم يدبر بالقِبلة، ولم يتكلّم بغير ذكر الله؛ لم يكن عليه إعادة التّوجيه. | :.`dCE`°ùe } في المصلّي تطوّعًا في اللّيل أو النّهار، هل له الجهر؟ قال: معي أنّه يجوز له ذلك، وصلاة اللّيل والنّهار النّافلة عندي سواء، ويجوز أن يقسّم الآية إن انقسمت. | :.`dCE`°ùe } رفع إلى أبي المؤثر: من كان عليه بدل صلوات، لم يصلّ نافلة حتّى يصلّي ما عليه، وإن صلّى لم أر عليه إثمًا. الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في سنن الفضائل والنّوافل والتّطوّع 641 | :.`dCE`°ùe } في من يجمع، هل له التّطوّع بإجهار القراءة؟ قال: لا بأس. قلت: ففي المسجد الذي يؤذّن فيه ويقام فيه؟ قال: جائز. قال: وكان والدي يفعله بمكّة، والمسلمون يفعلون ذلك في ليالي الجمع، وليالي العشر، ورجب، وليلة الفطر، وليلة عرفة، وليلة الأضحى. | :.`dCE`°ùe } من صلّى الضّحى حين تكون » : نقلناها من الكتاب. عن النّبيّ ژ أنّه قال الشّمس بقدر ما تكون من المغرب لصلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه .(1)« حسنة وكفّر إثمه وخطيئته | :(2).```°ü`a } غيره: بلغنا أنّ النّبيّ ژ لم يكن يصلّيها إلّا أن يقدم من سفر فيصلّي الضّحى .( قبل أن يدخل على أهله( 3 وقيل: كان أبو عبيدة يصلّيها ويتركها زمانًا. ووجدت عن الرّبيع( 4) أنّه 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« مسألة » 2) في ب ) 3 ) أخرجه ابن خزيمة عن عائشة. ) صحيح ابن خزيمة جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن، جماع أبواب صلاة الضحى . وما فيها من السنن باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر، حديث: 1156 وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة. .« وحدث الربيع » 4) في ب ) 642 المجلد الرابع لقي أبا عبيدة وهو في الجبان، فقال: انتظروا حتّى أصلّي ركعتين، فلا عهد لي بهما منذ حين. انقضى. | :(1).`dCE`°ùe } الإضافة من جوابات أبي سعيد: وأمّا ما أفضل للرّجل بعد صلاة العتمة الصّلاة أو الصّلاة على النّبيّ محمد( 2) ژ ؟ فكلّ ذلك فضل عظيم، والصّلاة على محمّد فريضة، والصلاة بعد العتمة والوتر فضيلة، فإن أخذ بحظه من جميع ذلك أحسن، ولا يدع الفضل. | :.`dCE`°ùe } والمصلّي تطوّعًا؟ فمعي أنّه قد قيل: بالتّوجيه الواحد يصلّي ما شاء، ما لم يتحوّل عن موضعه إلى غيره. ومعي أنّه قيل: ما لم يتحوّل عن موضعه إلى غيره. ومعي أنّه قيل: ما لم يتحوّل عن موضعه أو يدبر القِبلة. وقيل: يصلّي به ما شاء إذا اعتقده لذلك، وإلّا فليوجّه لكلّ ركعتين توجيهًا. وقيل: لا يصلّي بالتّوجيه الواحد إلّا ركعتين على حال. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في سنن الفضائل والنّوافل والتّطوّع 643 ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } قلت له: فرجل صلّى نافلة في ثوب جنب، هل عليه بدل؟ قال: ليس عليه في النّوافل بدل. | :.`dCE`°ùe } يجوز للرّجل أن يصلّي ما شاء، نافلة، ويحرم وهو مستقبل القِبلة، ثم يصلّي حيث كان وجهه وطريقه، فإذا أراد أن يركع ويسجد فيرجع إلى القِبلة، والقول الأوّل أحبّ إليّ. وأمّا إذا صلّى نافلة على دابّته فأحرم إلى القِبلة، ثم صلّى حيث كان وجهه وطريقه، وكذلك يرجع ويسجد بالإيماء، لا يرجع إلى القِبلة. 644 المجلد الرابع [43] UEH (1).dP »a .E.j Eeh ô.°qûdG Oƒé°S »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في سجود الشّكر، فاستحبّ للشّافعيّ سجود الشّكر. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به، وبه( 2) قال الأوزاعيّ. وقال إسحاق بن راهويه: سُ . نة. وكرهه إبراهيم( 3)، وزعم أنّه بدعة. وكره ذلك مالك بن أنس والنّعمان. قال أبو بكر بالقول الأوّل أقول، لأنّ ذلك قد روي عن النّبيّ ژ وعن أبي بكر وعليّ بن أبي طالب وكعب بن مالك. قال أبو سعيد: لا أعلم هذا القول من قول أصحابنا منصوصًا بأمر فيه ولا نهي عنه، ولكن يعجبني أن يكون جائزًا وفضلًا، لأنّ السّجود لله حيثما كان لله يخرج على معنى الطّاعة والعبادة له( 4) من حيث ما خلصت نيّة العبد، وسجَدَ .( شُكرًا لله وتواضعًا وتقرّبًا إليه، كان ذلك ثابتًا معناه. انقضى( 5 ناقصة من ب. « وما يقال في ذلك » ( 1) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وكره إبراهيم ذلك » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ح. ) .240 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 239 ) الجزء الخامس / القسم الثالث باب [ 37 ] : في سجود الشّكر وما يقال في ذلك 645 | :.`dCE`°ùe } الحمد لله على » : عن عائشة # أنّ النّبيّ ژ كان إذا جاءه أمر يكرهه قال اللّهم لك الحمد شكرًا، » : 1). وإذا جاءه أمرٌ يسرّه خرّ لله ساجدًا، وقال )« كل حال .(2)« ولك المنّ فضلًا | :.`dCE`°ùe } فيما يقال في السّجود: يا كائن قبل كلّ شيء، ويا كائن بعد كلّ شيء، لا تفضحني، لأنّك بي عالم، ولا تعذّبني، فإنّك عليّ قادر. اللّهم إنّي أعوذ بك من الغربة( 3) عند الموت، ومن شرّ المرجع إلى ما في القبور، ومن النّدامة إلى يوم القيامة. اللّهم إنّي أسألك عيشة هنيّة، وميتة سويّة، ومنقلبًا كريمًا غير مخزٍ ولا فاضح.ٍ قال بعض المسلمين: قد تكلّم بعض في الكائن ولم ير جوازها. الحمد لله » : عن عائشة أم المؤمنين ^ قالت: كان النبي ژ إذا أتاه الأمر يسره قال » 1 ) أخرج الحاكم ) هذا حديث » .« الحمد لله على كل حال » : وإذا أتاه الأمر يكرهه، قال ،« الذي بنعمته تتم الصالحات .« صحيح الإسناد، ولم يخرجاه المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، كتاب الدعاء . حديث: 1779 لئن أتاني منهم خبر صالح » : 2) أخرج ابن حجر: عن فاطمة بنت قيس، أن النبي ژ بعث جيشًا، فقال ) اللهم لك الحمد شكرًا، ولك المن » : فلما أتاه منهم خبر صالح قال « لأحمدن الله حق حمده لئن أتاني منهم خبر صالح لأحمدن الله » : فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إنك قلت .« فضلًا .« اللهم لك الحمد شكرًا، ولك المن فضلًا » : قال: قلت ،؟« حق حمده . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الوليمة، باب النذر حديث: 1840 .« العزلة » 3) في ح ) 646 المجلد الرابع .s.°ü.dG UEàc .e ¢ùeEîdG A.édG .J (1)IEc.q dG »a ¢SOE°qùdG A.édG .ƒ.àjh عرض على أصله، وصح العمل بما فيه، والحمد لله ربّ العالمين، على يد العبد » 1 ) ورد في آخر ح ) .« الأقلّ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي في 17 صفر سنة 1288 ه .« قد تمّ معروضا على نسخته والله أعلم بصحته » وورد في آخر ب ™HGôdG .q.é.dG ¢Sô.a الفهرس 649 ¢ùeEîdG A.``édG I.`°üdG »``a I.°üdG »a :.hC’G .°ù.dG مقدمة الكتاب ...................................................................................................................................................................... 9 باب [ 1] في النّيّة وكيفية النّيات وأحكامها .................................................................................................... 11 باب [ 2] في النيّة لبدل تارك الصّلاة .................................................................................................................. 16 باب [ 3] في الصّلاة ومعانيها .................................................................................................................................. 17 باب [ 4] الصّلاة بالثّياب وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ................................................................... 28 باب [ 5] الصّلاة بالحليّ، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز .................................................................. 46 باب [ 6] في الأوقات الّتي تجوز الصّلاة بها أو لا تجوز ...................................................................... 51 باب [ 7] في اشتقاق أسماء الصّلاة ...................................................................................................................... 57 باب [ 8] في بيان معرفة أوقات الصّلاة ............................................................................................................. 60 باب [ 9] ما جاء في صلاة الظّهر ........................................................................................................................... 65 باب [ 10 ] ما يجوز السّجود عليه وما لا يجوز ............................................................................................ 68 باب [ 11 ] فيما تجوز الصّلاة عليه، وما لا تجوز من بقاع الأرض وغير ذلك ......................... 73 باب [ 12 ] في الأذان للصّلوات .............................................................................................................................. 84 باب [ 13 ] في الإقامة وفي جميع الصّلوات وأحكام ذلك .................................................................... 96 باب [ 14 ] في التّوجيه للصّلاة ............................................................................................................................ 101 باب [ 15 ] في تكبيرة الإحرام ............................................................................................................................. 108 650 المجلد الرابع باب [ 16 ] في الاستعاذة في الصّلاة ................................................................................................................ 114 باب [ 17 ] في القراءة في الصّلاة ...................................................................................................................... 121 باب [ 18 ] في الرّكوع في الصّلاة ..................................................................................................................... 142 باب [ 19 ] في التّسبيح والرّكوع والسّجود ................................................................................................... 149 باب [ 20 ] في السّجود للصّلاة ........................................................................................................................... 154 باب [ 21 ] في (ربّنا ولك الحمد) ..................................................................................................................... 158 باب [ 22 ] في قول: سمع الله لمن حمده، وربّنا لك الحمد، وسائر تكبير الصّلاة، وأحكام ذلك ......................................................................................................................................... 164 باب [ 23 ] في التّحيّات ........................................................................................................................................... 170 باب [ 24 ] التّسليم في الصّلاة ............................................................................................................................ 178 باب [ 25 ] في ترك الصّلاة وما يلزم فيها من بدل وكفّارة ................................................................. 181 باب [ 26 ] أحكام المانع والممنوع في الصّلاة ......................................................................................... 187 باب [ 27 ] في صلاة الرّاكب والماشي وما جاء في ذلك ................................................................... 190 باب [ 28 ] في الصّلاة في الأماكن الّتي لا يمكن الرّكوع فيها والسّجود والقعود فيها ........ 193 E°†k jCG I.°üdG »a :»fE.dG .°ù.dG باب [ 1] في صلاة الخنثى .................................................................................................................................... 203 باب [ 2] في صلاة النّساء ...................................................................................................................................... 205 باب [ 3] في سجدة القرآن .................................................................................................................................... 212 باب [ 4] في السّترة في الصّلاة وحدّها ......................................................................................................... 217 باب [ 5] فيما يقطع الصّلاة من الممرّات وغيرها وما لا يقطع ...................................................... 226 باب [ 6] في الكلام والإشارة والإيماء في الصّلاة ................................................................................. 238 الفهرس 651 باب [ 7] في التّبسّم والضّحك في الصّلاة .................................................................................................. 244 باب [ 8] في البكاء في الصّلاة ........................................................................................................................... 246 باب [ 9] في البزاق والنّخاع والمخاط وما يخرج من الفم والأنف في الصّلاة ............... 248 باب [ 10 ] العمل في الصّلاة، وما يجوز منه، وما لا يجوز .............................................................. 254 باب [ 11 ] في العمل والعبث في الصّلاة ..................................................................................................... 266 باب [ 12 ] النّعاس في الصّلاة وأحكام ذلك .............................................................................................. 277 باب [ 13 ] في النّظر والالتفات في الصّلاة وأحكام ذلك .................................................................. 279 باب [ 14 ] فيما يجوز للمصلّي قطع الصّلاة له ......................................................................................... 282 باب [ 15 ] في الشّكّ في الصّلاة ........................................................................................................................ 285 باب [ 16 ] في الصّلاة ............................................................................................................................................... 292 باب [ 17 ] في سجدتي الوهم وأحكامها ...................................................................................................... 298 باب [ 18 ] في صلاة الجماعة ووجوبها وأحكامها ................................................................................. 302 باب [ 19 ] في الصّفّ خلف الإمام .................................................................................................................. 314 باب [ 20 ] الاسطوانة والنّقض والعقود والأبواب والكوى والمماريق وأحكام ذلك ........ 330 باب [ 21 ] في الإمام والمأمومين وأحكام ذلك ....................................................................................... 332 باب [ 22 ] في من أولى بالإمامة في الصّلاة وأحكام ذلك ............................................................... 346 باب [ 23 ] في من تجوز إمامته في الصّلاة ومن لا تجوز .................................................................. 352 باب [ 24 ] في صلاة الجماعة بعد الجماعة، أو في وقت واحد في مسجد وغير مسجد، وما جاز من ذلك ....................................................................................................................................... 362 باب [ 25 ] في صلاة النّساء والصّبيان ............................................................................................................. 369 باب [ 26 ] في الصّلاة خلف الجبابرة وأهل الظّلم ................................................................................. 376 باب [ 27 ] في العُ . مار والانتظار للصّلاة ........................................................................................................ 378 باب [ 28 ] في الإمام إذا تعايا أو نسي أو سها .......................................................................................... 380 652 المجلد الرابع باب [ 29 ] في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك وتقديم إمام على إمام ...................................... 382 باب [ 30 ] الدّخول في الصّلاة مع الجماعة ............................................................................................... 390 باب [ 31 ] في نيّة الإمام والمأموم في الصّلاة .......................................................................................... 398 باب [ 32 ] أسماء أوقات الصّلاة واشتقاقاتها .............................................................................................. 404 باب [ 33 ] ما يؤمر من الصّلاة في أوقاتها من التّعجيل والتّأخير له ............................................ 406 باب [ 34 ] معرفة أوقات الصّلاة بقياس الظّلّ وطلوع اللّيل .............................................................. 414 باب [ 35 ] في المواضع الّتي نهي عن الصّلاة فيها ............................................................................... 416 باب [ 36 ] في القِبلة وفسحها وصفتها ........................................................................................................... 421 باب [ 37 ] حدود أوقات الصّلاة أوّلًا وآخِرًا ............................................................................................... 424 باب [ 38 ] مواقيت الصّلاة من كتاب الله ولغة العرب .......................................................................... 432 باب [ 39 ] في معرفة نحوس السّنّة كلّ يوم من شهر وهي أشدّ من أيّام الشّهر .................... 434 I.°üdG »a :.dE.dG .°ù.dG باب [ 1] في النّيّة لصلاة السّفر .......................................................................................................................... 439 باب [ 2] القصر في الصّلاة في السّفر وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ................................... 447 باب [ 3] في من جهل فصلّى القصر في موضع التّمام، أو صلّى التّمام في موضع القصر والمتعمّد لذلك وما جاء فيه ............................................................................................ 450 باب [ 4] في ذكر اتّخاذ الأوطان، في المسافر كم يجوز له من الأوطان إذا أراد تمام الصّلاة ........................................................................................................................................................... 455 باب [ 5] حدود الفراسخ في بيان الّتي يلزم فيها المسافر فيها قصر الصلاة، وصلاة السّفر وأحكام ذلك .............................................................................................................................. 457 باب [ 6] في صلاة من خرج مسافرًا ثمّ بدا له أن يرجع وغير ذلك ............................................ 469 الفهرس 653 باب [ 7] في الذي يجمع الصّلاتين فتفسد عليه صلاته أو يشكّ فيها ........................................ 475 باب [ 8] في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم ......................................................................... 477 باب [ 9] في الجمع في السّفر ............................................................................................................................ 486 باب [ 10 ] في العمل والقول بين صلاتي الجمع ................................................................................... 492 باب [ 11 ] في صلاة الإمام وعمّاله وأصحاب السّجن في السّفر وأحكامه ............................. 497 باب [ 12 ] في صلاة البادي والسّائح وقاطع الأوطان وما أشبههم ............................................... 499 باب [ 13 ] في صلاة الزّوجة ................................................................................................................................ 502 باب [ 14 ] في صلاة العبد المملوك في الحضر والسّفر ...................................................................... 509 باب [ 15 ] في صلاة الصّبيّ في السّفر ........................................................................................................... 515 باب [ 16 ] في الصّلاة في السّفينة ..................................................................................................................... 517 باب [ 17 ] في صلاة الجمعة وعلى من تجب ........................................................................................... 523 باب [ 18 ] في الأمصار التي تصلّى فيها الجمعة ..................................................................................... 526 باب [ 19 ] في الأذان يوم الجمعة ..................................................................................................................... 531 باب فيما جاء في المؤذّن والخطيب، وما يستعمل في صلاة الجمعة ........................................ 533 باب [ 20 ] في خطبة صلاة الجمعة .................................................................................................................. 535 باب [ 21 ] في فساد صلاة الجمعة .................................................................................................................... 543 باب [ 22 ] في صلاة العيدين ............................................................................................................................... 553 باب [ 23 ] ما يفسد به صلاة العيدين .............................................................................................................. 560 باب [ 24 ] في خطبة العيدين ............................................................................................................................... 562 باب [ 25 ] في صلاة الجماعة في العيدين ................................................................................................... 566 باب [ 26 ] في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب وأحكام ذلك .............................. 570 باب [ 27 ] في صلاة المريض وأحكام ذلك ............................................................................................... 576 باب [ 28 ] في صلاة الأصمّ والأعجم، وما يجوز لهما وما لا يجوز، وأحكام ذلك ......... 584 654 المجلد الرابع باب [ 29 ] في صلاة ذوي العلل ........................................................................................................................ 587 باب [ 30 ] في صلاة المغمى عليه والمجنون ............................................................................................ 592 باب [ 31 ] في صلاة من فتح له الماء من عينيه ....................................................................................... 593 باب [ 32 ] في صلاة الجمع للمريض ............................................................................................................ 597 باب [ 33 ] في صلاة الجمع في اليوم المطير وأحكام ذلك ............................................................. 599 باب [ 34 ] في صلاة المريض بالتّكبير وحدّه، وكيفية حدّ من يلزمه التّكبير في ذلك ..... 601 باب [ 35 ] في صلاة الوتر ..................................................................................................................................... 605 باب [ 36 ] في ركعتي الفجر وأحكام ذلك .................................................................................................. 612 باب [ 37 ] في صلاة الكسوف والزّلزلة وأحكام ذلك .......................................................................... 618 باب [ 38 ] في صلاة الإمام القيام في شهر رمضان ................................................................................ 620 باب [ 39 ] في صلاة الجنائز ................................................................................................................................. 625 باب [ 40 ] في من يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه، وأحكام ذلك ............................................... 634 باب [ 41 ] في تارك السّنن وأحكام ذلك ...................................................................................................... 636 باب [ 42 ] في سنن الفضائل والنّوافل والتّطوّع وما جاء في ذلك ................................................ 637 باب [ 43 ] في سجود الشّكر وما يقال في ذلك ....................................................................................... 644