¢ùeEîdG ..é.dG ¢SOE°ùdG A.`édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ¢SOE°ùdG A.édG IE```c.`dG »a الصفحة الأولى من الجزء السادس القسم الأول ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء السادس القسم الأول ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السادس القسم الأول ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء السادس القسم الثاني ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السادس القسم الثاني ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء السادس القسم الثاني ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السادس القسم الثاني ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان .hC’G .°ù.dG IE``c.dG »a الجزء السادس / القسم الأول 11 [1] UEH IE```c.`dG »a من كتاب أبي جابر: البقرة: 43 ]. وأوجب ] . n m l k . : قال الله تبارك و( 1)تعالى لأهلها جنّته ورضاه. وآية من الله وفكرة، ورحمة من الله( 2) خصّ بها أهل البصر، لعبدٍ لم يكن شيئًا، فكوّنه الله خَلقًا ح . يا، ثم أعطاه الله( 3) من رزقه جزيلًا، وف . ضله على كثير ممن خلقه تفضيلًا، ثم اختبره بالزكاة فاستقرضه جزءًا من أجزاء كثيرة مما أعطاه، فالشقيّ من كفره، وتولى عن الله إذ أمره، ولم يستَحْي من الله حين اختبره، فلا دينًا له( 4) ولا آخرة، ولا له إلا النار المس . عرة. . ¹ ¸ ¶ . ´ . : وقيل عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى .( البقرة: 245 ]. قال: ألفَ ألفِ حسنة وزيادة( 5 ] . . ¾ ½ ¼ » ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . . : وقال تبارك وتعالى الروم: 39 ]. قال بعض( 6): يضاعف بالواحد من عشرة إلى سبعمائة ] . ´ ضعف فصاعدًا. زيادة من ج . « تبارك و » ( 1) زيادة من ج . « من الله » ( 2) 3 ) زيادة من ج . ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« ونسخة ألفَي ألف حسنة » 5) في أ و ج زيادة ) .« يغني » 6) في ج ) 12 المجلد الخامس والصدقة فِكَاك من النار، وغسل من الخطايا. قيل: وكان بعضهم يقول: إذا جاء المسكين قال: جاء الغسّال. وقيل: مَثَل الصدقة مَثَل رجل طُلِب بدم فأخذه أولياء المقتول، فلم يَزل يُعطي من قليلٍ وكثيرٍ( 1) حتى عُتق. .[ البقرة: 195 ] . x w v u t s r q p . : وقال الله تعالى الله يقول: ولا تمسكوا عن الصدقة فتَهلِكوا. وقال بعضهم: ولا تُمسكوا عن الجهاد فتَهلِكُوا. ومن غيره: وقال أبو عبد الله 5 : فالعبد يركب الذنب الصغير والكبير، فيتمادى في المعصية ولا يُع . جل التوبة فيوقعه ذلك فيما هو أعظم مما ارتكب شبه الإياس والقنوط. فنهى عن ذلك بعض. .( رجع( 2 Y X W V U T S R . : وقال الله تعالى التوبة: 3]. فقيل: من كان له مال فوق الأرض أو في ] .] \ [ Z بطنها تجب فيه الزكاة؛ فلم يؤد زكاته، ولا حق الله منه؛ فهو الكنز. ے . . . } | . z y x w . [: [وقال الله تعالى اشترى تسعة نفر من المسلمين؛ كان ƒ 7]. قيل: هو أبو بكر الصديق - [الليل: 5 كفّار مكّة يعذّبوهم ليردّوهم إلى الشرك منهم بلال بن رباح مؤذن رسول الله ژ ؛ اشتراهم أبو بكر وأعتقهم. وقيل: الذي بخل واستغنى وكذّب بالحسنى أبو سفيان بن حرب؛ بَخِل .( بالمال في حق الله واستغنى عن الله، وكذّب، أبعده الله( 3 .« أو كثير » 1) في ج ) 2 ) زيادة من ج . ) .« وفي نسخة: بعّده » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 1] : في الزكاة 13 البقرة: 267 ]. يعني في الصدقة ] . u t s r q . : وقال الله تعالى .[ البقرة: 267 ] . { z y x w v . : ولا تعمدوا إلى الرّديء. وقال يعني: لو كان الحق لأحدكم على آخر لم يأخذه إلّا أن يحمل على نفسه. الصلاة والزكاة وما ملكت » : وقيل عن النبي ژ لما حضره الموت قال (2)«؟ ذا العرش هل بلّغت » : 1). ثم قال )« اليمين، الصلاة والزكاة وما ملكت اليمين فلم يتكلّم بعدها حتّى خرج من الدّنيا. t s r q . : وقد سمّى الله أهل الصّدقات فقال ¢. ے ~ } | { z y x w v u .[ التوبة: 60 ] .© ¨ § ¦¥ ¤ £ وفي التفسير: إنّ الفقراء فقراء المسلمين الذين لا يسألون النّاس، والمساكين الذين يسألون الناس، والعاملين عليها الذين يَجْبُون الصدقات، والمؤلفة قلوبهم؛ قيل: اثنا( 3) عشر رجلًا من قادة العرب، دخلوا في الإسلام كُرهًا، منهم أبو سفيان بن حرب، وكان النبي ژ يعطيهم من الصدقة ليتألّفهم على الإسلام. 1) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله ژ حين ) الصلاة » : وفي رواية عن أم سلمة .« الصلاة، وما ملكت أيمانكم » حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه .« الصلاة وما ملكت أيمانكم . سنن ابن ماجه كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله ژ حديث: 2694 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، مسند النساء حديث أم سلمة زوج النبي ژ ، حديث: . 26100 .«؟ ألا هل بلغت » : والمحفوظ في المصادر « ذا العرش » : 2) لم أجده بلفظ ) . صحيح البخاري كتاب الأضاحي، باب من قال: الأضحى يوم النحر حديث: 5237 .« اثنَيْ » 3) في أ ) 14 المجلد الخامس وقد انقطع حقّ المؤلّفة اليوم، إلّا أن ينزل قوم بمنزلة أولئك، فإذا أسلموا أُعطُوا منَ الصدقة ليُتَأَل.فوا بذلك، ويكونوا دعاء إلى الإسلام. وفي الرقاب: وهم المكاتبون. والغارمين: وهو الرجل يلزمه غرم في غير فساد. وقال غيره: في غير الدّيات وما كان من غير الدّيات فهو من الغارمين إذا لزمه غير ذلك. وفي سبيل الله يعني في الجهاد. وابن السبيل وهو المسافر( 1)، غنيّ أو فقير. فهذه ثمانية أسهم، فذهب سهم المؤلّفة. والمساكين وهم الفقراء؛ لهم سهم واحد. ومن غيره: ويوجد أيضًا هم الفقراء الذين( 2) نبت لحمهم على المسكنة والفقر، وبقي ستة أسهم. فإن كان إمامٌ عدلٌ فالرّأي فيها إليه، يُعطي العاملين عليها ما يستحقّون عنده من ذلك، ويَقسِم صدقة كلّ موضع، وكل قرية على فقراء أهل تلك القرية، وقد قيل: لا يخرج( 3) منها شيء إلى غيرها إلّا عن فَضلٍ عنهم، فيعطيهم( 4) ما يكفيهم من طعامهم وكسوتهم إلى مثلها من قابل، إن كان في المال سعة، فإن فَضُل بعد ذلك شيء أخرجه إلى أقرب القرى إليها فقسمه في فقرائهم، وإن لم يكن في المال سعة قسم ما وجد، ويُفَضّل الضعيف والعجوز، وذو( 5) العيال وأهل الفضل في الإسلام. .« وهو المسافر. وفي نسخة: وهو المسافر » 1) في أ و ج العبارة هكذا ) 2 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « لا يخرج » ( 3) .« يعطيهم » 4) في أ ) .« وذا » 5) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 1] : في الزكاة 15 ومن كان من أهل الصدقة غائبًا في حجّ أو عمرة؛ فإنّه يرفع له نصيبه حتّى يقدم. وإن لم يحضر( 1) الإمامَ أحَدٌ من أهل تلك( 2) السّهام، أو لم يكونوا مثل العاملين أو الغارمين وابن السبيل كانتْ صدقةً للفقراء والمساكين. وإن كان أحد من أولئك أعطاهم الإمام على ما يرى، وذلك إليه. وإن قسم الإمام شيئًا من الصدقة على الفقراء وبقي الباقي عنده لمن طلب إليه من أهل هذه السّهام، ولمَِا يَحتاج أن يق . ويَ به أمر الدّعوة والإسلام، وينفقه على من يقوم بمجاهدة العدوّ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذلك جائز له، وقد فعل ذلك المسلمون، وأخرجوا للفقراء الثلث من الصدقات وقسموها عليهم والثلثان يقبضهما الإمام. وإن احتاج الإمام أيضًا إلى الصدقة كلّها لمجاهدة العدوّ وعزّ الدّولة فذلك واسع له، وقد جعل الصدقة في وجهها. وإن لم يكن إمام وكان صاحب الصدقة هو الذي يريد إنفاذها إلى أهلها فمن أعطاها من أهل هذه السّهام فقد برئ منها. وأُحبّ أن يتّحرى بها للفقراء. وقال غيره: يوفّر أهل الورع والأرحام إذا كانوا من الفقراء، وكذلك الجيران .( الفقراء. رجع( 3 وقد قيل: كلّ نفقة في غير حقّ الله فهي تبذير وإن قلّت. وقيل: لا يعطى من الصدقة في دين ميت. ولا كفن ولا بناء مسجد. ولا شراء مصحف، وفي حجّ ولا لمملوك ولا لغنيّ غير مسافر، ولا لمن يعوله الغنيّ من أولاده الصّغار ولا لزوجته، ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها إلى أهلها. والمعنى عندنا في ذلك أنّه لا يفعل ذلك الذي هي عليها إذا أخرجها؛ لأنّ عليه أن يصل بها إلى أهلها تامّة. .« يقدم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) هذه نهاية النص المدرج، والإدراج طال هذا الكتاب في مواضع عديدة. ) 16 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 : لا يشترى من الزكاة أصل، ولا يحجّ منها إلّا ذو غَنَاء أو ذو عناء( 1). قال ذو الغنى الفقيه: الذي به الغنى في أمور المسلمين، وذو العناء الذي له العناء في قبض الصدقة. وقد قيل عن بعض: إنّما ذلك أيّام الدّولة. وقيل: ذلك في كلّ وقت. | :.`dCE`°ùe } وقال في الذي تلزمه زكاة فيخلطها في شيء من ماله، ثم يعطيها الفقراء؛ أنه يجوز ذلك إذا كان فقيرًا، أو يسلّمها على وجهِ ما يجوز له، ولَو لَم يُعلِمْه أنّها من الزّكاة. .« ذو غنًا أو ذو عيًا » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 17 [2] UEH IQEéà.d .î.dGh ¢VQC’G AGô°T ôcP .î.dG (1)ô..jh ´Q.«a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المرء يشتري الأرض والنخل للتجارة فيزرع الأرض ويثمر النخل. وكان أبو سفيان وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون( 2): يقوّمه قيمة إذا حال عليه، فزكّاه( 3). وإن كان قبل ذلك ضمنَ. وقال أصحاب الرّأي: إذا كان أرض عشر فزرعها، عليه العشر، وعليه زكاة التّجارة. وقال أبو ثور: عليه زكاة ما زرع، ويقوّم الأرض عند رأس الحول ويزكّيها. وقال الشافعيّ: إذا كانت غراسُ غيرِ نخل، وزرعُ غيرِ حنطة زكّاها كلّها زكاة التجارة. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأرض .« فتزرع وتثمر » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« وزكاه » 3) في ج ) 18 المجلد الخامس والنخل أو من( 1) خاصة الأصل منها أنه إذا اشترى للتجارة أنه( 2) داخل في جملة التجارة بنفسها، كذلك جميع الأصول التي ليس فيها بنفسها زكاة. وإنّ هذا النوع بنفسه محمول في التّجارة. وكذلك يخرج عندي ما أثمرت الأصول( 3) من جميع الثّمار التي ليس فيها زكاة بزكاة( 4) الثمار فهو مثل قيمة الأصول، وتبع له. وأما ما أثمر هذا النوع للتجارة ثمرة تجب فيها الزكاة فال . س . نة( 5) من الثّمار، :( فمعي أنّه يختلف في ذلك. قال من قال: الزكاة فيه زكاة النخل، وقال من قال( 6 زكاته زكاة الثّمار، ولا ينتقل إلى معنى التجارة، ويحمل على ماله من الثمار في هذا المعنى. وهذا هو القول عندي. وقال من قال: يزكّى زكاة الثّمار، ثم يدخل( 7) عليه زكاة التجارة؛ إذا جاء وقت زكاتها، وتثبت عروضًا في التجارة. وإذا ثبت أنّ فيه زكاة الثّمار في ذلك القول؛ فإذا زكّى زكاة الثّمار؛ فلا زكاة فيه. وإن بقي حتّى ينقل إلى تجارة إلى غيره أو يباع بذهب وفضّة؛ فإنّه تلحقه .( أحكام الزّكاة؛ ولو لم يُرَدْ( 8) به التّجارة( 9 ناقصة من أ . « أو من » ( 1) 2 ) زيادة من ج . ) .« أثمرت الأصول، نسخة الأرض » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) .« وال . س . نة » : 5) لعلّها ) الزكاة فيه زكاة النخل، وقال من قال: ناقصة من أ . » ( 6) .« تدخل » 7) في ج ) وهو خطأ لغةً. « لم يراد » 8) في أ ) .441 - 9 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 440 ) الجزء السادس / القسم الأول 19 [3] UEH IQE`éàdG IE`cR »a وسألته عن رجل اشترى عبدًا للخدمة وفي يده صنعة نسّاج، أو غير ذلك، ولأجل( 1) الصّنعة التي في يده لعلّه اشتراه. هل يحمل هذا على زكاة ماله في القيمة، أم حتّى يكون قصد المشتري( 2) للتجارة خاصّة؟ قال: إذا اشتراه للغلّة؛ عندي لم يحمل على التجارة إلّا ما استغلّ منه. قلت: أرأيت لو أن رجلًا اشتراه للتجارة ثم مات فتركه على غيره، فتركه هذا يريد به الغلّة، هل يحمل على( 3) ماله في الزكاة؟ قال: معي أنّه إذا تركه يريد به الغلّة فلا شيء عليه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ في العروض التي تراد للتجارة الزّكاة؛ إذا حال عليها الحول. وممن روينا هذا القول عنه عمر بن الخطّاب وابن عمر وعائشة أمّ المؤمنين وابن عباس والفقهاء السبعة؛ سعيد بن المسيّب .« لأجل » 1) في أ ) .« قصده للشراء » 2) في ج ) .« عليه » 3) في ج ) 20 المجلد الخامس وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمّد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن عيينة. وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد وطاوس وميمون بن مهران، وإبراهيم النّخعيّ، وقال بجملة هذا القول: مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ والشّافعيّ وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد وأبو ثور والنّعمان وأصحابه. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتّفاق على نحو ما حكى في هذا الفصل في جميع ما ليس فيه في( 1) الأصل زكاة من جميع الأشياء؛ أنّها إذا دخلت في التجارة أنّه ثابت فيها( 2) حكم زكاة التجارة. وأمّا ما كان من الأشياء( 3) في أصله الزكاة فأدخله مُدخِلٌ في التجارة يريد به التجارة؛ فلا يتّفق فيه عندي من قول أصحابنا إن فيه زكاة التجارة بل يختلف( 4) فيه؛ فقال من قال: زكاته لا( 5) تتحوّل إلى زكاة التّجارة. وقال من قال: إن( 6) فيه زكاة التّجارة على حال. وقال من قال: إن وجب في التّجارة الزكاة؛ كان هو تبعًا للتجارة،( 7)وإن لم .( يكن فيه زكاة؛ كان فيه زكاة نفسه( 8 1 ) ناقصة من أ . ) .« عليها » فوق كلمة « فيها » 2) في أ تصويب ) ناقصة من أ . « من الأشياء » ( 3) .« يختلفون » 4) في ج تصويب ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) زيادة من ج . ) .« وقال من قال » 7) في أ زيادة ) .436 - 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 435 ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 3] : في زكاة التجارة 21 ومنه ذكر العرَض يقيم( 1) عند الرجل سنين. قال أبو بكر: واختلفوا في العَرض يقيم( 2) عند الرجل سنين ثم يبيعه: فقالت طائفة: يقوّمه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كلّ سنة، هذا قول الشافعي، وهو على مذهب سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرّأي. وكان عطاء بن أبي رباح يزكّيه لسنة واحدة. وبه قال مالك بن أنس. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن كان العَرَض داخلًا في جملة التجارة، وكان فيها الزكاة؛ أنّ الزكاة فيه كلّ سنة؛ ما كانت التجارة فيها الزكاة، أو كان في ماله الزكاة الذي يحمل( 3) تجارته عليه، ويحمله .( على تجارته( 4) من الذهب والفضّة، ولا يبين لي في هذا الفصل بينهم اختلاف( 5 ومنه: | :(6).`dCE`°ùe } قال أبو بكر: واختلفوا في العَرَض يشتريه الرجل بأقلّ من مائتي درهم ثم يحول عليه حول وهو يساوي ما تجب فيه الزكاة. فقال سفيان الثوريّ: ليس ( عليه زكاة حتّى يكون ابتاعه بما فيه الزكاة، ز . كاهُ من يوم ملك( 7) العَرَض، ولا( 8 أنظر إلى( 9) قيمته في أول السّنة ولا شطره. .« العروض تقيم » 1) في ج ) .« العروض تقيم » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« ويحمل تجارته » 4) في أ ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 437 ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« يملك » 7) في ج ) .« فلا » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ . ) 22 المجلد الخامس قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا إنّه لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول وهو قيمة مائتي درهم إذا كان يراد به التّجارة، فإذا حال عليه الحول وهو يسوى مائتي درهم، كان عندي في بعض قولهم فيه الزّكاة ولو كان اشتراه بأقلّ من مائتي درهم. ولعلّ يخرج في بعض قولهم أنّه لا ينظر في تحوّل القيمة في العَرَض ما لم يكن الأصل ما تجب فيه الزّكاة، ويحول عليه الحول وهو تجب فيه الزكاة، وذلك أنه( 1) يتمّ له الحال التي يكون قيمته مائتي درهم سنَةً. وكذلك إن كان أصله مائتي درهم ثم انحطّت قيمته في شيء من السّنة والنّصاب قائم، ثم حالت( 2) السّنة وهو قيمته مائتا( 3) درهم؛ كان فيه الزكاة على قول من يقول: إنّ الزكاة تكون بالأصل من الثّمن. وعلى قول من يقول: إنه إنما الزكاة في القيمة فلا يبين لي فيه زكاة إذا انحطّت قيمته في الشيء من السّنة، حتّى يصير إلى حالٍ لا( 4) تجب فيه الزكاة في شيء من ال . س . نة، وهذا إن لم يكن معه ما تجب فيه غيره من ذهب أو فضّة .( أو تجارة( 5 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وكلّ ما كان للتجارة من أصل أو عبيد أو دوابّ أو طعام أو ثياب أو عروض أو غير ذلك من الأمتعة. فإذا وجب الزكاة فيه ولم يبعهُ أَخرَجَ الزكاة منه بسعر يومه. .« أن » 1) في أ ) .« جاءت » 2) في أ ) ثم صوبها ناسخ ج . « مائتي » 3) في أ و ج ) 4 ) ناقصة من ج . ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 438 ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 3] : في زكاة التجارة 23 وفي حفظ أبي صفرة قال: إن كان فيه ربح؛ قُ . ومَ يوم حلّت فيه الزكاة، وإن كان في ذلك وضيعةٌ؛ فمن رأس ماله( 1) تكون الزّكاة، وإن باعه قبل محلّ زكاته بوضيعة فلا يكون عليه زكاة إلّا مما في يده. | :.`dCE`°ùe } ومن( 2) جواب أبي الحواري 5 : وعن رجل له دراهم يزكّيها، ثم أنفق منها على زراعة في طَو .ِ ي وحصدها، تجب في هذه الزراعة زكاة أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإن كان( 3) أنفق هذه الدراهم في هذه الزراعة؛ وزرعها للتجارة ففيها زكاة التجارة، وإن أنفقها في زراعةٍ ليست للتجارة ولم تجب في الزّراعة زكاة الحَ . ب فلا زكاة في الزراعة. وإن أنفق الدّراهم بعد محلّ الزكاة فيها ففيها الزكاة خاصّة، دون الزّراعة. وإن أنفقها قبل محلّ زكاة دراهمه ولَم( 4) ينفقها في الزراعة للتجارة فلا زكاة فيها. | :.`dCE`°ùe } قلت: وكذلك إن اشترى أصلًا يريد به للتجارة، فأثمر، أيلزمه أن يزكّي عنه؟ قال: عندي أنّ عليه زكاة الثّمرة لذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. .« رأس المال نسخة ماله » 1) في ج ) .« وفي » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« فلم، لعلّه أراد: ولم » : 4) في أ و ج ) 24 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وكلّ من اشترى شيئًا من الحرام والرّبا للتّجارة وربح فيه فإنّما الزكاة في رأس المال، وليس في الحرام زكاة؛ لأنه لا يجوز له وهو لأهله، وإن كانت خمرًا أهراقها، أو لحمَ خنزير دفنَه. ومنه: ومن بعث بمال يشتري به بُدْنًا، وتُنحرَ( 1) بِمِنًى والكعبة، أو تفرق على الفقراء، وجاء وقت زكاته قبل أن ينفذ في ذلك ففيها الزكاة. وإن أخرجت منها فأحبّ أن يردّ صاحبها بدل تمام ما أنفذ منها له، وإن لم يفعل فلا غرم عليه إلّا أن يكون شيء واجب. | :.`dCE`°ùe } وكلّ مال في بلد قد حال عليه فيها حول فصدقته فيها، وإن لم يكن صاحب .( المال منها. وإن لم يحل عليه من ذلك حولٌ فصدقَتُه مع صدقة صاحبه في بلده( 2 .« وينحرها » 1) في ج ) .« بلاده » 2) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول 25 [4] UEH IQEéàdG UE.°SCG .e IEcR ¬«a ¢ù«d E.«a وعن الآنية التي تشترى للتجارة لتنتفع فيها، وتكون النيّة هكذا، ولا تكون للرّبح، أنّه لا زكاة فيها. فإن نوى فيها الرّبح؛ ففيها الزّكاة. وكلّ ما نوى فيه الرّبح ففيه الزّكاة؛ إذا حضرت الزكاة. قيل له: فإن اشترى شيئًا على أنّه للتجارة، ثم حوّل نيّته أن ينتفع به، هل تجب عليه فيه زكاة؛ إذا لم تكن وجبت فيه من قبل؟ قال: معي؛ أنّه إذا حوّل نيّته قبل الحول؛ لم يكن فيه زكاة التجارة. قلت له: فإن عاد فحوّل نيّته أنّه يريد به التجارة، وحال الحول منذ يوم وقع الشراء، هل يلزمه الزكاة إذا كان تجب في جملته الزكاة؟ قال: معي؛ أنه قد قيل: ما استحال عن حال التجارة، ثم حوّله بالنيّة إلى التجارة؛ لم يتحوّل بالنيّة، وهو على حالته حتّى يُح . ول في غيره يريد به التجارة أو في فضّة أو ذهب. 26 المجلد الخامس [5] UEH (1)±ô°U »a .©.°ùdG UQ .ƒq ëj Ee ôcP ..«.dG .dEG IQEéà.d .Ec Ee من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن ابتاع بُ . را للتجارة، ثم( 2) بَدَا له فجعله للناس، أو ابتاعه لغير التجارة ثم نواه للتجارة. فقال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: ليس عليه زكاة. وقال إسحاق بن راهويه من بين أهل العلم في سائمة المواشي إذا أراد صرفها للتجارة، أو من التجارة إلى السائمة إذا نواها سائمة وكانت للتجارة فهي .(3)« الأعمال بالنّيّة » : سائمة، واحتجّ بقول النبي ژ وصوبناها اجتهادًا حسب السياق. « إصراف » وفي ب « إصرار » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) روي الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحاح والسنن. وعن ابن عباس في مسند الربيع. ) . مسند الربيع [ 1] باب النية، حديث 1، ج 1، ص 6 صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الهجرة ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى . الله عليه...، حديث: 4945 .« إنما الأعمال بالنيات » : ولفظ البخاري . صحيح البخاري باب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ...، حديث: 1 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 5] : ذكر ما يحوّل رب السلعة في صرف ما كان للتجارة 27 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في بعض قول أصحابنا إنّه إذا حوّل ما كان اشتراه من الماشية للتجارة إلى السّائمة بالنّية؛ تحوّل بالنّيّة إذا كان قبل وجوب .( الزكاة فيه بالتجارة( 1 وكذلك ما حُ . ول من الثياب للكسوة، ومن الآنية للمنافع، ومن الرقيق للخدمة وللغلّة( 2)، فإذا كان ذلك قبل وجوب الزكاة فيه بالحول في التجارة، ولا أعلم في هذا الفصل بينهما اختلافًا. وإذا ثبت شيء من هذا لغير معنى التجارة( 3) للمنافع، بتحويل منه أو شراء على ذلك، أو بوجه من الوجوه، فحوّله بالنّيّة إلى التجارة لم يتحوّل بالنّيّة، وكان على أصله الذي قد ثبت له، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافًا. والله أعلم. وقال: لا يتحوّل إلى التّجارة؛ حتّى ينقله إلى غيره ببيع أو بِدالٍ يريد .( بذلك( 4) التجارة( 5 .« للتجارة » 1) في ج ) .« أو للغلة » 2) في أ ) .« هذا العين معنى للتجارة » 3) في ج ) 4 ) زيادة من ج . ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 439 ) 28 المجلد الخامس [6] UEH IQE``éàdG IE``cR | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل( 1) تجب عليه الزكاة في شهر معروف، فجاء وقت محلّ زكاته وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة، ومعه حبّ أو تمر أو غير ذلك يريد به التجارة، هل عليه زكاة؟ قال: إذا جاء وقت زكاته وليس معه من الدراهم ما تجب فيه الزكاة، قَوّم ما معه من الحبّ والتمر وأخرج منه الزكاة؛ إذا كانت قيمته تبلغ فيه الزكاة، ويَحمل ما بقي معه من الدّراهم على القيمة، ويخرج من جميعه الزكاة. قلت له: فإن كان له دين على الناس؛ لم يَحُ . ل بعدُ؛ هل عليه أن يحسبه مع القيمة أو مع دراهمه، ويخرج منه الزكاة؟ قال: ليس عليه زكاةٌ في ال . ديْن الذي لم يحلّ وقته، فإذا جاء وقت قبضه؛ أخرج منه الزكاة؛ ولو لم يقبضه؛ إذا كان على مقدرةٍ من قبضه. وإن كان ال . ديْن الذي حلّ وقته على غائب أو معسر أو من يخاف مطله لم تكن( 2) عليه زكاة، إلّا ما قبض منه. .« مَن » 1) في أ ) .« يكن » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 6] : زكاة التجارة 29 قلت: فإن كان ال . ديْن سلفًا وجاء وقت زكاته، هل يحسب رأس ماله الذي على النّاس له من السّلف إلى ما معه ويخرج منه الزكاة، أم عليه أن( 1) يخرج الزكاة من الحبّ الذي من السّلف، إذا قبض الحبّ؟ قال: إن شاء أخرج الزكاة من رأس ماله، وإن شاء أخرجها من الحبّ، وما كان من ذلك أوفر؛ فهو أحبّ إلينا. قلت: ما تقول فيمن له مال تجب فيه الزكاة، وعليه دَيْنٌ يحيط بماله إن قضى دينه؛ لم يبق معه ما تجب فيه الزكاة؟ قال: إن نوى إن قضى دينه في سنته لم تكن( 2) عليه الزكاة وإن كان لا ينوي قضاء دينه في سنته فعليه زكاته في جميع ماله. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل له تجارة يزكّيها تجب في قيمتها الزكاة، وقد وجبت عليه فيها الزكاة: إنه عليه أن يحمل جميع ما كان معه من ذهب وفضّة وحُلِ . ي، وجميع ما استفاد من غلّته، أو جميع ما استفاد من فائدة على ،( تجارته تلك؛ إذا حضر وقتها، ولو لم تكن تجارته تلك ذهبًا أو فضّة( 3 ولا فيها شيء من الذهب ولا شيء من الفضّة فإنّه يحمل جميع ما في يده من الذهب والفضّة والدّنانير والدراهم على تجارته تلك، ويخرج من جملتها الزكاة. 1 ) ناقصة من أ . ) .« يكن » 2) في أ ) .« وفضة » 3) في أ ) 30 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: والتاجر يقوّم عليه كلّ شيء في يده للتجارة، من قليل أو كثير( 1) قيمة وسطةً( 2)ِ على سعر البلد التي فيها، ويترك له من الطعام ما يقول إنّه يكفيه ويكفي ك . ل مَن يعولُ إلى ثمرة أخرى. وكذلك عن أبي عليّ 5 قال: وأما الكسوة فقال: ليس عندنا شيء. وإن لم يكن طعام، ولم يكن( 3) إلّا دراهم والعروض لم يُترَك لهم من ذلك للنّفقة شيء، إلّا أن يقول: إنّه يحبس شيئًا من الثياب التي في يده لكسوته، أو شيئًا من العبيد لخدمته، أو شيئًا من الدّوابّ لضيعته والمتاع لبيته، فكلّ ما قال أنه يحبس من ذلك عن التجارة قبل وقت زكاته أو بعده( 4)، ما لم يكن أخرج الزكاة فلا زكاة عليه فيه( 5)، ويؤدّي الزكاة مما بقي. فإن أراد بعد ذلك أن يردّ ما حبس ويدخله في تجارته فلا زكاة عليه فيه حتى يجيء وقت زكاته من قابِل. .« وكثير » 1) في ج ) 2) وسطًا مما تعارفه الناس وعملوا به من القيمة. ) .« تكن » 3) في ج ) .« وبعده. وفي نسخة أو بعدها » 4) في أ و ج ) 5 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول 31 [7] UEH ,IQEéàdG .dEG »°TGƒ.dG .e ..FE°ùdG .jƒëJ »a .jƒëJ »a .d.ch ...FE°ùdG .dEG IQEéàdG .e E..jƒëJ »ah .dP ¬.°TCG Eeh ,Egô«Z .dEG IQEéàdG .e .YE°†.dG قلت: في رجل كانت عنده غنم سائمة أو بقر سائمة تجري فيها الصدقة، فقَبْل أن يَحُول عليه( 1) حوله بشهر أو أقلّ أو أكثر؛ نوى بها التجارة، وله تجارة تجب فيها الصدقة، تجب عليه فيها الزكاة أو لا تجب فيها، أو لا تجارة له إلا ما نوى من هذه السائمة، فحال عليها( 2) الحول وهي في يده، وهو يريد بِها التجارة، هل فيه صدقة السائمة أو زكاة التجارة أو لا شيء فيها؟ قال: أقول: إنّ فيها صدقة السائمة؛ ما لم يحوّلها بضاعة أخرى، أو( 3) دراهم يبدل بها غنمًا أخرى أو بقرًا أو غير ذلك، فإذا لم يحوّلها غير عينها فيحسبها في تجارته. وما لم يحوّلها؛ فهي بمنزلة السّائمة، ويعطي صدقتها كلّ سنة. قال أبو سعيد: هكذا عندي. قلت: فإن كان معه هذه الغنم والإبل أو البقر للتجارة، فقبل أن يحول عليها الحول بشهرٍ أو أقل أو أكثر، ح . ولَها سائمةً بالنية، فحال عليها حَولُ تجارةٍ؟ قال: لا أرى فيها زكاة، حتى يحول عليها حول من نوى بها السائمة، أو ينتج عليها التجارة. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 32 المجلد الخامس وهذا عندي مخالف( 1) للأول، والله أعلم. قلت له: فالرجل يكون معه الإبل والبقر والغنم سائمةً يحول عليها الحول، وعليه دينٌ، فطلب أن يُحسب( 2) له في( 3) ماشيته، ويؤخذ من الباقي من الماشية؟ قال: لا يطرح عنه إلّا من التّجارة وأما السّائمة فلا يطرح عنه دينه. | :.`dCE`°ùe } ولو اشترى عَرَضًا لا ينوي شراءه للتجارة فحال عليه الحول أو لم يَحُل، ثم نوى به التجارة( 4)؛ لم يكن عليه فيه الزكاة بحال؛ حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول. ومن غيره: وقال من قال: الأعمال بالنّيات، فإذا نواه للتجارة، وكان مما تجب فيه الزكاة، أو كان له مال يزكيه؛ كان فيه الزكاة. والقول الأوّل هو أولى. وقال من قال: ما نواه للتجارة مما في يده من ثمرة ماله أو غيرها؛ ففيه الزكاة، ولو لم يحوّله إلى غيره. وقال من قال: ذلك فيما استفاد وليس ذلك مما أصاب من ماله، والقول .( الأول هو المأخوذ به( 5 | :.`dCE`°ùe } فيمن له ماشية ينوي بها التجارة، فحال عليها حول، فقولٌ: فيها زكاة الماشية؛ لأنّها سائمة، وإن لم يرد بها النتاج. .« مخالف عندي » 1) في ج ) .« أن يحبس » 2) في ج ) .« من » 3) في ج ) .« للتجارة » 4) في أ ) ناقصة من أ . « من ماله، والقول الأول هو المأخوذ به » ( 5) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 7] : في تحويل السائمة من المواشي إلى التجارة 33 .( وقولٌ: تق . وم( 1) في الحول ثم يؤدّيها على زكاة المال، وبالقيمة يأخذ( 2 وهو قولنا. وقولٌ: إن وجبت فيها زكاة التجارة؛ زُ . كيَت التجارةٍ، وإلّا وجبت فيها زكاة الماشية. قال غيره( 3): إنّ فيها زكاة الغنم. وقول: إنّ فيها زكاة الورِق بالقيمة زكاة التجارة قلّت أو كنزت. وقولٌ: بالأوفر للزّكاة. | :.`dCE`°ùe } وإن نوى بسائمته للتجارة؛ فلا زكاة فيها حتّى يحول عليها الحول مُذ حَ . ولَها للتّجارة، ما لم يُرد فرارًا من الزكاة. قال غيره: لا تتحوّل إلى التجارة وفيها زكاة الماشية، ما لم يحوّلها إلى ماشيةٍ غيرِ هذه الماشية، أو عروضًا أو دراهم أو دنانير، وإلا فلا ينتقل إلى التجارة، وهي على زكاة الماشية إن وجب فيها، وإلّا فلا زكاة فيها في التجارة. وإن كانت للتجارة فحوّلها للسائمة والإمساك؛ كان له ذلك، وتحوّلت وكان فيها زكاة السّائمة إذا حالَ حَولٌ منذ حوّلها إلى السائمة. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت عنده غَنَمٌ وقد( 4) حال عليها الحول، ثم بادل بها غنمًا أو غيرها من الماشية؛ لزِمَه زكاتها على قدر عددها بعد الحول. .« يقوّم » 1) في أ ) .« نأخذ » 2) في ج ) .« قول » 3) في أ زيادة ) .« قد » 4) في ج ) 34 المجلد الخامس وإن بادل بها قبل الحول إلى غيرها ببقر أو إبل كأنّه( 1) باعها بدنانير؛ فلا زكاة على البقر والإبل حتّى يحول عليها حول منذ يوم مَلَكَها، وإن بادل بها إلى غنم فكذلك. قال غيره: وذلك إذا أزالها كلّها من يده، أو أزال منها ما أزال الصدقة منها إلى غير ذلك الجنس من الماشية. وأمّا إذا بادل بشيء منها من ذلك الجنس وبقي في يده من ذلك الذي قد حال عليه الحول في يده؛ وجبت فيه الصدقة، فبقي منه في يده ما تجبر( 2) به الفائدة ما تجب( 3) فيه الزكاة؛ كان عليه الزكاة في حوله، ولو كان البدل منها يقوم مقامها كانت الدنانير والدّراهم والثّياب لو بادل بها يَقُوم مقامَها، فزُكّيَت إذا حال عليها الحول مذ يوم ملكها زكاة الماشية، وكذلك التجارة مما في يده من ثمرة. ومنه: ولو كان يملك الأقل من مائتي درهم أو عشرين دينارًا، فاشترى بها عرَضًا للتجارة، فباع العرَض بعد ما حال عليه الحول، أو قبله، فما تجب فيه الزكاة، زكّى العرَض من يوم ملَك العرض، لا من يوم ملك الدراهم. ولو اشترى عرَضًا بعشرين دينارًا أسقطت من الزكاة. ومن غيره: وقال من قال: إنما تجب عليه الزكاة إذا حال على ما في يده الحول من الدراهم والدنانير، مما تجب فيه الزكاة من الورِق ومن الغنم مما يريد به التجارة، أو اشترى به ما تجب فيه الزكاة من ورِق، ويحول عليها الحول مذ يوم اشتراه. وهو قيمته ما تجب فيه الزكاة، أو ما تجب فيه الزكاة من الورِق والذهب. .« فكأنها » 1) في ج ) .« تجيز » 2) في أ ) .« يجب » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 7] : في تحويل السائمة من المواشي إلى التجارة 35 ومنه: ولو ملك مائة دينار أحدَ عشر شهرًا ثم اشترى بها مائة دينار أو ألف درهم، فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها. وهكذا إذا اشترى سائمة من إبل أو بقر أو غنم بدنانير أو بذهب أو دراهم. قال غيره: ينظر في هذا الآخر. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: وكذلك كل من كان عنده طعام من زراعته أو خدم أو دواب، أو ثياب، أو مما لم يكن للتجارة، فأراد أن يدخله في تجارته، فلا أرى عليه فيها الزكاة( 1) من قِبل التجارة. ولا يدخل في تجارته حتى يقلبه في نوع آخر، أو يبيعه بدراهم أو ذهب، ثم يعطي الزكاة من كل ذلك إذا وجبت عليه. .« نسخة زكاة » 1) في ج زيادة ) 36 المجلد الخامس [8] UEH IQE`éàdG IE`cR »a عن أبي الحسن فيما عندي: وذكرت في رجل معه بضاعة يتجر بها، فكسدت تلك البضاعة فأخرج زكاة ما حصل من الدراهم والبضاعة الباقية، قلتم: هل يجزيه أن يخرج من كل نوع زكاة منه؟ فعلى ما وصفتم وإن أخرج من كل أربعين جزءًا جزءًا من تلك الأنواع أجزأه، وإن شاء قوّمها يوم الزكاة بسعر يومها بالنقد غَلَت أو رخُصَت، وأخرج زكاتها على ذلك. وليس عليه غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } ذكر كيف تخرج زكاة العروض من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيما تجب فيه أو في ثمنه الذي اشتري به العروض في قيمته، فكان الحسن يقول: يزكي على الثمن الذي اشترى به. وقال جابر بن زيد: يقوّمه بنحْو من ثَمَنه يوم حلّت التي تجري فيه. وقال قتادة: يقوّمه قيمة يومئذ. وقال الأوزاعيّ: إن شاء زكّاه ثمنه الذي اشتراه به وإن شاء قوّم متاعه فزكّاه بالقيمة. وقال الشافعيّ: يقوّمه بالذي كان اشترى به العروض. الجزء السادس / القسم الأول باب [ 8] : في زكاة التجارة 37 وقال: أبو ثور: يقوّمه برأس ماله دنانير أو دراهم. وحكى النعمان أنه قال: يزكّيه بأيّ ذلك شاء. وقال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في معاني قولهم( 1) في مثل هذا معاني الاختلاف أنه يزكّي العروض من التجارة بما يثبت فيها من النقد. .( وقال من قال: بقيمتها يوم تجب الزكاة فيها قيمة وسطة( 2 وقال من قال: بقيمة يقدر بها على بيعه بالنقد، لأنّه إنّما عليه في الأصل زكاة النقد. وقال من قال: له الخيار؛ إن شاء زكّى من نفس العروض ممّا يتجزّى، وإن .( شاء بالقيمة وهو مخيّر في ذلك. والله أعلم( 3 .« قول أصحابنا » 1) في ج تصويب ) 2) أي قيمة وسَطًا، بحسب العرف والجاري في البلد. ) .437 - 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 436 ) 38 المجلد الخامس [9] UEH (1)..FE°S .ƒ.J .CG …ƒ.jh IQEéà.d iôà°ûJ .«°TE.dG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الماشية للتجارة ينوي صاحبها أن تكون سائمة، فكان سفيان الثوري يقول: لا يزكّيها حتّى يحول عليها الحول من يوم نَوَى، وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرّأي. قال سفيان: وإن كانت عنده غنم سائمة فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتّى يصدّقها من زكاتها زكاة السّائمة. وقال أصحاب الرّأي: إذا اشترى الإبل للتجارة ثم بدا له فجعلها سائمة، فحال عليها الحول مذ يوم اشتراها فإنّما له مذ( 2) جعلها سائمة فعليه زكاة السائمة. وقال الشّافعيّ: إذا اشترى السائمة للتجارة زكّاها زكاة السائمة. وبه قال أبو ثور. وقال الشافعيّ: إذا ملك السائمة بميراث أو هبة زكّاها بحولها زكاة السائمة. .« باب في زكاة التجارة من غير جنسها » 1) في ج ورد اسم الباب مختلفًا خطأ ) .« من يوم » 2) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 9] : ذكر الماشية تشترى للتجارة وينوي أن تكون سائمة 39 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا إنّه إذا اشترى الماشية للتجارة ثم حوّلها بالنّيّة للسائمة قبل محلّ زكاته في التجارة أنّ له ذلك وتتحوّل إلى السائمة، وزكاتها زكاة السّائمة إذا حال عليها الحول، ولا زكاة عليه فيها بزكاة التجارة. وإن حوّلها بعد وجوب الزكاة فيها لزكاة( 1) التجارة؛ كانت عليه زكاتها للتجارة في بعض ما قيل، فلا نرى عليه زكاتها للتجارة في بعض ما قيل. وأرجو أنه قيل: لا زكاة عليه فيها للتجارة، وزكاتها( 2) للسائمة. ولا أعلم في الأوّل اختلافًا. وقد قيل: إذا اشتراها للتجارة فإنّما زكاتها زكاة السائمة، للأصل الذي يثبت فيها، لأنّ تحويلها للتجارة لا يزيل السّنة فيها بزكاة الأصل. وقيل: زكاتها زكاة التجارة؛ لأنّها ثابتة لها في التجارة. وقيل: إنّ من كان تجارته تجب فيها الزكاة؛ كانت زكاتها هي زكاة السائمة. وإن كانت تجارته لا تجب فيها الزكاة؛ حملت على التجارة حتّى يجبر بها الزكاة ما( 3) في التجارة. وأمّا إذا اشتراها للسائمة وكانت في يدهِ بوجهٍ من الوجوه، ثم حوّلها بالنّيّة إلى التجارة، فمعي أنّه قد قيل: لا تتحوّل بالنّيّة، وزكاتها زكاة الأصل، إلّا أن يزيلها في غيرها من العروض أو النقود أو غيرها من الحيوان يريد بذلك .( التّجارة( 4 .« بزكاة » 1) في أ ) .« وزكاتها » 2) في أ ) .« مال » 3) في ج ) .351 - 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 349 ) 40 المجلد الخامس [10] UEH .«H E.«a (1)¥ô.dGh QE..dGh Uƒ.ëdG »a .b.°üdG ...e E°TôdEH ..°ùj Ee .«Hh QE.fC’G ¬«.°ùJ Ee من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله ژ سنّ فيما سقت السّماء والعيون أو كان .( عشري.ا؛ العشر. وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر( 2 وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي. وروينا ذلك عن جماعة من التابعين. وبه نقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج هذا على نحو ما حُكِيَ بنحْو ما يشبه معاني الاتّفاق في قول أصحابنا، إلّا قوله: وكان عشري.ا، فلا أعرف ما كان به. وأرجو أنه يخرج مما كان عُشْرًا في مال بعينه أراد به الزكاة، وذلك أنّ في الأموال ما لَا تكون فيه الزكاة. ويخرج مخرج الفيء، أو يثبت( 3) فيه معنى الفيء من 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمر وجابر وغيرهما. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء حديث: 1423 صحيح مسلم كتاب الزكاة. . باب ما فيه العشر أو نصف العشر حديث: 1683 .« ويثبت » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 10 ] : مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار والفرق فيها 41 الجزية. فليس ذلك بعشر ولا يسمّى عشرًا، أو يكون ذلك يثبت في مال بعينه قد ثبتت فيه ال . س . نة، أو صلح على أنّ فيه العشر لا محال، فذلك لا يتحوّل، وهو .( على حاله وهو عشرٌ، بأيّ شيء سُقِي، ولا على أيّ شيء أَدرَكَ( 1 .355 - 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 354 ) 42 المجلد الخامس [11] UEH ( ومن كتاب الأموال، تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلام( 1 ô°û©dG (1).e E.«a .ƒ.j Eeh ¢VQC’G êôîJ E.«a .b.°üdG أنّه فرض الزّكاة فيما سقته السّماء » قال أبو عبيدة( 3): روي عن النبيّ ژ وفي البعل( 4) وفيما سقت العيون العشر، وفيما سقته السواني نصف .(5)« العشر وقيل: أنّ في ما سقت » : كتب رسول الله ژ إلى معاذ بن جبل وهو باليمن .« أبو عبيدة » 1) في ج ) .« منها فيه » 2) في ج ) .« أبو عبيدة » 3) في ج ) وهو خطأ. والبعل الأرض البور التي تسقى بالمطر دون فعل الإنسان. « النعل » 4) في أ ) البَعْلُ الأَرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إِلا مرّة واحدة في السنة. » : جاء في اللسان وقيل: البَعْل كل شجر أَو زرع لا يُسْقى، وقيل: البَعْل والعَذْيُ واحد؛ وهو ما سقَتْه السماء. والبَعْلُ من النخل ما شرب بعروقه من غير سَقْي ولا ماء سماء. .« وقيل: هو ما اكتفى بماء السماء . ابن منظور، لسان العرب، مادة: بعل، ج 11 ، ص 57 5 ) أخرجه ابن سلام عن بسر بن سعيد. ) الأموال للقاسم بن سلام كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، جماع أبواب صدقة ما تخرج . الأرضون من الحب والثمار باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، حديث: 1017 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 11 ] : الصدقة فيما تخرج الأرض وما يكون فيها من العشر 43 .(3)« السماء أو سُقِيَ غِيلًا( 1) العشر. وفيما يسقى بالغرب( 2) نصف العشر ما كان عُشْري.ا » وقيل: فيما كان في كتاب النبيّ ژ ، وكتاب عمر في الصدقة غير ما تسقيه السماء والأنهار، وما كان يسقى من بعل( 4) ففيه العشر. وما كان .(5)« يسقى بالنواضح؛ ففيه نصف العشر قال أبو عبيدة: فهذه الأسقاء التي ذكرت في هذه الأحاديث مختلفة المعاني، فالبعل منها ما كان من نخل يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها. وقد قال بعضهم: إنّه ما( 6) سقته السماء. والأول عندي هو التفسير. وأمّا العبريّ( 7) فما سقته السماء لا اختلاف بينهم فيه. 1) جاء في اللسان: الغَيْل الماء الجاري على وجه الأَرض... وقيل: الغَيْل بالفتح ما جرى من المياه ) .« في الأَنهار وال . سواقي وهو الفَتْحُ، وأَما الغَلَلُ فهو الماء الذي يجري بين الشجر . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غيل، ج 11 ، ص 510 2 ) أي بالدلو. والغرب الدلو الكبيرة. ) .« الدلو العظيمة التي تُ . تخَذُ من جلدِ ثَوْرٍ ِ الغَرْبُ بسكون الراء » . ابن منظور، لسان العرب، مادة: غرب، ج 1، ص 642 3 ) أخرجه ابن سلام عن الحكم بن عتيبة. ) الأموال للقاسم بن سلام كتاب سنن الفيء، باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب . حديث: 56 وهو خطأ. « نعلي » 4) في أ ) 5 ) أخرجه ابن سلام عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. ) الأموال للقاسم بن سلام كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، جماع أبواب صدقة ما تخرج . الأرضون من الحب والثمار باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض، حديث: 1019 .« مما » 6) في أ ولعله ) العُبْرِيّ من ال . سدْر ما نبت على عِبْر النهر وعَظُم منسوب إِليه نادر. وقيل: هو ما لا ساقَ له منه » (7) وإِنما يكون ذلك فيما قارَب العِبْرَ. وقال يعقوب: العُبْرِيّ والعُمْرِ . ي منه ما شرب الماء وأَنشد: لاث .« به الأَشاءُ والعُبْرِ . ي، قال: والذي لا يشرب يكون بَ . ري.ا وهو الضال ابن منظور، لسان العرب، مادة: عبر. 44 المجلد الخامس ،( وأما الغيل وكلّ ما كان جاريًا( 1)؛ كماء العيون والأنهار والأطايم والعنى( 2 وهما يتقاربان في المعنى. وكذلك الفَتح هو مثل الغيل، وإنّما سمي فتحًا لتشقّق أنهاره في الأرض، وفتح أفواهها للشرب. ففي هذه كلها الأسقاء العشر. وأمّا النواضح؛ فالإبل التي يسقى عليها لشُِرب الأَرَضين( 3) وهي( 4) السواني بأعيانها. وكذلك الغرب إنّما هو دلو البعير النّاضح. وأمّا الدالية فهي هذه الدلاء الصغار التي تديرها الأرحاء وكذلك الناعورة، وهي مثلها. وهذه الأسقاء نصف العشر. وإنما نقصت عن مبلغ تلك( 5) في الصدقة؛ لما في هذه من المؤنة على أهلها. وإنما يجب هذا العشر أو نصف العشر بعد بلوغ ما تُخرِج الأرض خمسةَ أَوْسُق فصاعدًا. بذلك جاءت به ال . س . نة والآثار. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس » :( وقيل: عن النبي ژ أنه قال( 6 .(7)« فيما دون خمس ذَوْد صدقة. وليس فيما دون خَمس أواقٍ صدقة وهو خطأ صوبناه. « جار » 1) في أ و ب ) 2) كذا في أ و ب، والكلمة غير واضحة المعنى. ) .« الشرب للأرض » 3) في أ ) .« وهو » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ج . ) 6 ) ناقصة من ج . ) 7 ) أخرجه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز حديث: 1351 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 11 ] : الصدقة فيما تخرج الأرض وما يكون فيها من العشر 45 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وكلّ نخل لا تسقى بنهر ولا بزجر؛ فالعشر في ثَمَرتها تمامٌ. وإن زرعت زراعة في تلك النخل أو فُسِلت شجرًا، أو سُقِي ذلك بالزجر، وشربت هي حتّى أدرت ثمرتها على ذلك فإنّ فيه نصف العشر. وما سقي من هذه الثمار بالزجر والأنهار أو سقاه الغيث، فقد اختلف أصحاب الفقه في صدقته: فقال بعضهم: صدقة تلك الثمرة على ما أسّست. وقال بعضهم: صدقتها على ما عليه أدركت. 46 المجلد الخامس [12] UEH AE.°ùdG AE.H .Ee.dG ¢n†©H ..°ùj ´Q.dG ôcP »a ƒd.dEH (1)¢†©Hh من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان عطاء بن أبي رباح( 2) نظر إلى أكثر ال . سقْيَيْن وكان زكاته على ذلك. وقال سفيان وغلب( 3) عليه صدقته. وقال مالك: إذا كان نصفًا ونصفًا؛ أخرج النصف والنصف الآخر نصف العشر. وقال الشافعيّ: القياس أن ينظر إلى ما عاش بال . سقْيَيْن ذلك، كأنّه إن كان عاش بهما نصفين أخذ ثلاثةَ أرباع العشر على هذا المعنى. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل من الزكاة أنّه في بعض القول على ما أُ . سسَ، وتأسيسه فيما عندي غرسه. وقال من قال: على ما أدرك. وقال من قال: على الأكثر من ذلك إن كان عليه أَدرَكَ. وقال من قال: بالأجزاء من الزمان مما ربا عليه الزّرعُ من الأشهر والأيّام من المياه. .« وبعضًا » 1 ) كذا في أ، ولعل صوابها ) 2) في أ بياض، ويحتمل تقدير كلمة: أنه. ) .« وعلت » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 12 ] : في ذكر الزرع يسقى بعضَ الزمان بماء السماء 47 ( والنظر يوجب أنّه لا زكاة إلّا فيما أدرك، وإنّه لم يكن قبل إن يدرك ثابتًا( 1 فيه معنى الزّكاة، فأشبه معنى بعض( 2) المعاني أن يكون على ما أدرك عندي يكون حكم زكاته أن يوجب في الاتّفاق أنه لا تجب فيه الزكاة في حال من أحواله تلك؛ أن لو بيع عليها أو تلف، وأنّه لو انتقل إلى غير المالك قبل إدراكه بوجه من الوجوه ثبت به ملكه لها( 3) ثم أدرك في ملكه كان محمولًا على ماله، .( ولا زكاة على من زال من ملكه( 4) قبل ذلك( 5 | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: من جواب أبي علي 5 : أنّه يأخذ في الزكاة أنّها على ما أدركت عليه الثمار. وأحسب عن أبي عبد الله 5 أنّه على الأكثر مما سقيت عليه من الزجر وغيره فهو الأكثر. وعن أبي المؤثر 5 : أنّه( 6) فيما أحسب أنّه بالحصص على ما سقيت عليه الثمار. بالحصص تكون الزكاة. وقال من قال من فقهاء المسلمين: على ما أُ . سست. وقال أبو زياد فيما يوجد عنه: أنّ أبا عبد الله كان يأخذ الزكاة( 7) في ذلك على ما( 8) أدركت عليه. .« كائنًا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « كان محمولًا على ماله، ولا زكاة على من زال من ملكه » ( 4) .356 - 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 355 ) 6 ) زيادة من أ . ) 7 ) زيادة من ج . ) .« بما » 8) في أ ) 48 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وقيل في زَرْعٍ زُرِعَ على فلج فلمّا بقي له ماء يبس الفلج فسقى بزاجرة، فقال: إن كان يحتاج إلى ذلك الماء يسقى على الزاجرة ففيه نصف العشر. وكذلك إذا زرع على الزاجرة ثم بقي له ماء فسقاه الغيثُ أنّ فيه العشر تامّ. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي الحسن 5 : وسألته عن نخلة فَسَلَت أو نبتت في بيت قوم، فبارك الله فيها حتّى أثمرت، ما تكون إذا كان له ما تجب فيه الزكاة؟ قال: إن( 1) كانت تثمر على غير سقي الماء الذي يخرج من البئر بنزع الدلاء؛ ففيها العشر ك . له( 2) كامل. وإن كانت لا تثمر إلّا على السقي مما ينزف بالدّلاء ففيها نصف العشر. وكذلك قال في النخل التي تكون في الأرض التي تزرع بالزجر فإذا زرعت الأرض سقيت النخل: إنّ هذه النخل إن( 3) كانت تثمر على غير سقي ولو لم تزرع هذه الأرض، ففي هذا النخل العشرُ كاملٌ. وإن كانت لا تثمر هذه النخل إلّا بهذا السقي من الزراعة ففيها نصف العشر. قلت له: فإن هذه النخل تحمل بغير سقي غير أنّها بالسقي تكون ثمرتها له أكثر وأخْيَر؟ قال: لا ينظر في ذلك إن كانت تحمل وتثمر بغير هذا السقي ففيها عشر كامل. .« إذا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« إذا » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 12 ] : في ذكر الزرع يسقى بعضَ الزمان بماء السماء 49 وقال غيره: إنّ النخل في هذا مثل الزراعة، فإن أدركت هذه النخل وكان دراكها على الزجر فهي نصف العشر. وإن أدركت على غير زجر؛ فالعشر كامل. وقال: يحسب كم شربت من ال . سنَة، فإن كان شربت نصف ال . سنَة، أو أقل أو أكثر؛ قُسمت الزكاة على حساب ذلك؛ فحصّة ما شربت من السّنة نصف العشر وحصّة ما لم تشرب العشر كامل. فإن لم تسق هذه النخل سنة كاملة حتّى حصدت ففيها العشر كامل. ويوجد في الآثار أن زكاة هذه النخل نصف العشر على حال إذا لم تكن .( تسقى بالفلَج(ِ 1 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقال: لا يجمع بين الغرب والسّيح( 2) حتّى يبلغ كل واحد منهما على حاله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زرع قطعة له فأسقاها بالزجر ثلاث شربات في شهر، وسقى ثلاث شربات في ثلاثة أشهر وأدركت على الفلج، كم يجب عليه؛ نصف العشر أو العشر كلّه؟ فقد قيل: العشر كامل. وقد قيل: نصف العشر. وقيل: عشر ثلاثة أرباعها ونصف عشر ربعها. 1 ) مجرى ماء يحفر في باطن الأرض لسقي النخيل، وهو هندسة بديعة عرف بها أهل عُمان، لها ) قواعد ونظام، وفصلت كتب الفقه ما يتعلق بها من أحكام. 2 ) الغرب، الدلو الكبيرة. وقد سبق شرحها. ) وال . سيْحُ الماءُ الظاهر الجاري على وجه الأَرض. ويطلق في عُمان على الأرض الجرداء، ربما لأنها مسيح الماء. 50 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن سقي النخل إذا سقى صاحب النّخل خمسة أواد( 1) إلى عشرة إلى خمسة عشر. قلت: وما وقت ذلك، وما يهدم العشر؟ فليس معنا في ذلك وقت. والذي معنا أنّ الصدقة تؤخذ على ما أدركت. وإن كان إنّما حملها وصلاحها بصلاح الزّجر، وبه أدركت، وتم أمرها؛ فهو عندنا نصف العشر. قال أبو المؤثر: قد قيل هذا. وقال من قال: إن كان أدركت على الزجر، وكان الزجر أكثر؛ ففيها نصف العشر. وإن كان أدركت على الزجر وكان الزجر أقلّ؛ ففيها العشر. وبهذا القول نأخذ. وقال آخرون: إنّ الزكاة على قدر الأجزاء يحسب ما سُقِي بالزجر وما لم يزجر، ثمّ تُحسب( 2) بالأجزاء وتخرج منه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان ^ في الذي تؤخذ منه الزكاة، فذكرت أنّ أهل الباطنة يَسقُون إذا حضروا نخلهم أوفر سقي منهم، وذلك عند حضورهم الشهرين أو أقلّ أو أكثر، ثم يرجعون إلى منازلهم وهي بحالها تحمل وتنبت بالسّقي، حتّى يحضروا وقد عرفت النخل بألوانها، وأدركت الثمرة يراجعون بالسقي. ومنهم من يعطي نخله تزرع لحال السقي، ومنهم من يزرع صيفًا ويسقي النخل إلى أن يحصده. وقلت: إنّ كثيرًا مَنْ نخلهم إن تركت لم تنقص؟ 1 ) الوادي جمعه أودية، والأودية جمعها أوادٍ. فهو جمع الجموع. ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 12 ] : في ذكر الزرع يسقى بعضَ الزمان بماء السماء 51 فقد نظرنا يا أخي في ذلك، فأمّا من يسقي نخله في المحضر وقد عُرِفت النخل بألوانها وأَدْرَكت؛ فذلك لا نبرئه من الصدقة لهذه السّنة التي قد أدركت، ولا يبرئه ذلك السقي للثمرة المقبلة أيضًا؛ لأنّ هذه قد صارت في حدّ دراك وسقي القيظ( 1) للحول لا نراه من( 2) العشر تا . ما. وأمّا من زرع صيفًا فزرع وسقى الزّرع إلى أن يحصده، فما نقول: إنّ سقي الصّيف يبطل العشر، إلّا أن يعلم أنّها أثمرت وحملت( 3) من ذلك السّقي. وأمّا من أعطى نخلًا يُزرع لحال( 4) السّقي؛ فهو عندنا بمنزلة الذي يسقي لنفسه. وإن كان دراكها على السقي فإنّ فيها( 5) نصف العشر. وإن كان إنّما سُقِيَ ( صيفًا أو قيضًا فنراه تا . ما، إلا إن كان( 6) إدراكها على السقي، ويعلم أنّ بالسقي( 7 الذي سُقِيَتْه قبل ذلك حملت وأثمرت. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو المؤثر: في الزراعة أنّها إذا أدركت على الزجر، وكان الزجر أكثر، ففيها نصف العشر. وإن كانت أدركت( 8) على الزجر وكان الزجر( 9) أقلّ ففيها العشر. وبهذا القول نأخذ. وقال آخرون: الزكاة على قدر الأجزاء. يحسب ما سقي بالزجر وما لم يزجر، ثم يحسب بالأجزاء فتخرج منه الزكاة. وصوبناها. « القيض » 1 ) النسخ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فحملت » 3) في أ ) .« تزرع لحال » 4) في أ ) .« فإنما فيه » 5) في ج ) .« أن يكون » 6) في ج ) .« السقي » 7) في ج ) .« ضافت » 8) في أ زيادة ) زيادة من ج . « وكان الزجر » ( 9) 52 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وكل نخلة لا تسقى بنهر ولا بزجر( 1)؛ فالعشر في ثمرتها تامّ. فإن زرعت زراعة في تلك النّخل وفسلت( 2) شجرًا، وسقي ذلك بالزجر وشَرِبت حتّى أدركت ثمرتها على ذلك، فإنّ فيه نصف العشر. وما سُقي( 3) من هذا الثمار بالزجر والأنهار، أو سقاه الغيث، فقد اختلف أهل الفقه في صدقته( 4)؛ فقال بعضهم: صدقة تلك الثمرة على ما أُ . سست. وقال بعضهم: بل( 5) صدقتها على ما عليه أدركت. وقال بعضهم: بل صدقتها بالمقاسمة، ولْيَنْظُر كم شربت من شربة( 6) ثم ينظر ما كان من ذلك بالزجر وما بغير زجر من سقي الغيث أو الأنهار، فيَعلَم أنه نصف أو ثلث أو ربع أو أقلّ أو أكثر، فتؤخذ الصّدقة على ذلك من الأجزاء الذي شربت بالغيث والأنهار العشر تامّ، والجزء الذي شربت بالزجر نصف العشر. وهذا الرّأي أحبّ إليّ. فكلّ رأي المسلمينَ حسَنٌ جميل. ولك . ل رأيٍ من هذه الآراء حجّة ومذهب، وبما أخذ بِه مَن عُنِيَ بذلك؛ فلا بأس إذا أراد العدل والتمس الصّواب. .« ولا تُزجَر » 1) في ج ) .« أو فسلت » 2) في ج ) .« يسقى » 3) في ج ) .« الصدقة » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ج . ) ناقصة من ج . « من شربة » ( 6) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 12 ] : في ذكر الزرع يسقى بعضَ الزمان بماء السماء 53 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن النخل إذا فُسِلَت على الزجر وصارت نخلًا، ثم رفع السّقي عنها ما يجب فيها نصف الزكاة أم الزّكاة كاملة؟ فعلى ما وصفت؛ فأمّا تلك الثمرة التي سقيت بالزجر ففيها نصف العشر. وأمّا ما أثمرت النّخل بعد ذلك وقد رفع عنها السقي بالزّجر ففيها العشر تامّ. | :.`dCE`°ùe } من جامع أبي محمّد: وفي ثمار الأَرَضين المملوكة إذا شربت بالسّماء والعيون، وفيما سُقِيَ بالنواضح والسّواني؛ ففيه نصفُ العشر، لما روى سالم بن عبد الله عن عمر أنّ فيما سقت السماء والعيون، أو كان بعلًا؛ العشر. وفيما سقي » : النبيّ ژ قال .(1)« بالنواضح والسواني نصف العشر | :.`dCE`°ùe } وسألته عمّن كان له زرع فلما سَبَلَ أو قبل أن يسبل، أباعه بدراهم. أتجب عليه فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: فإن أباعها وقد صارت ح . با في سنبله، وأباعه؟ قال: يُخرج زكاته. ؟( قلت: فإن كانت الدراهم لا تصل( 2) فيها الزكاة( 3 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« زكاة » 3) في أ ) 54 المجلد الخامس قال: يكيل الزرع ويخرج زكاته ح . با. قلت: فالحبّ الذي تجب فيه الزكاة من بعد الدّواس( 1) والشايف( 2)، وكلّ من عمل فيه بكراء؟ قال: ذلك كلّه على صاحب الحبّ. 1 ) اسم فاعل للذي يدوس الحب، كما يطلق على كل ماهر في صنعته. ) تاج العروس، مادة: دوس. 2 ) لم أجدها في القواميس، ولعلها لمن يعين في عملية الدوس والدرس. ) الجزء السادس / القسم الأول 55 [13] UEH ..«HCG .Ee ..Y ..dEe ..Mh O’hC’G IEcR وعن رجل نَحَل أولاده الصغار نَحًْلا حُلِ . ي ذهبٍ وفضّةٍ، ونيّته فيه أنّه لهم. فإن احتاج إليه أخذه وقضى حاجته. قلت: أعليه أن يحمل هذا الحلِ . ي على ما في يده ويزكّيه أم لا؟ قال: معي؛ أنّه يحمل على ما في يده، ويزكّيه على هذا الوجه. فإن زكاه منه؛ .( جاز له ذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: عن أبي عبد الله: وعن رجل له بنون، ومعهم دراهم( 2) وفيهم حليّ، هل يُحمَلون على أبيهم في الصدقة؟ جْرِه. ِ فقال: إذا كان يُخرج الصدقة، حُملوا عليه إذا كانوا في ح قلت: وإن أصابوا ذلك الحليّ وتلك الدراهم من غيره؟ قال: وإن أصابوا من غيره( 3) فهم يُحمَلون عليه ما بلغ منهم، ومن لم يبلغ جرِه من أولاده البالغين حمل عليه ما استفادوا من عنده وما ِ إذا كانوا في ح استفادوا من عند غيره لم يُحْمَلوا عليه. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من ج . ) ناقصة من ج . « قال: وإن أصابوا من غيره » ( 3) 56 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله 5 : وعن الوالدِ يكون عليه لوَلَدِه دراهم هل تحسب في صدقته، فهي ماله وعليه أن يحسبها في صدقته إلا أن يُبرئ الوالد منها نفسه من قبل محلّ الصدقة، وإن أبرأ نفسه منها برئ منها، ولم يكن للوالد شيء ولم تحسب في الصدقة. وإن هو أبرأ نفسه منها بعد ما وجبت الصدقة على الوالد؛ فإنّها تحسب عليه مع صدقته، وقد برئ الوالد منها. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: والمرأة محمولة على زوجها في صدقة الزراعة إذا كانا متفاوضَيْن، ويحمل على الرجل أولاده إذا كانوا في حجره ولو كانوا بالغِِين. ومن غيره: وأمّا زكاة الدراهم فيختلف في ذلك. وأكثر القول إنّهم .( لا يحملون( 1 ومن غيره: والرجل يُحمَل عليه بنوه وبناته إذا كانوا في حجره؛ ولو كانوا بالغِينَ. .( ويحمل بعضهم أيضًا على بعض( 2)؛ إذا كان الحليّ من عنده هو( 3 وإذا كان الحليّ لأولاده من قِبَل غيره حُمِلوا عليه ولا يحمل بعضهم على بعض؛ إذا لم يكن عنده هو ممّا يؤدّي عنهم الصدقة. وإذا بلغ على كلّ واحد منهم الصّدقة أخذت منه. وصوابها بالنون. « لا يحملوا » 1) في أ ) .« ويحمل أيضًا بعضهم على بعض » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 13 ] : زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم 57 | :.`dCE`°ùe } 1) والدٌ حيّ، تولّى والده إعطاء الزكاة من ماله. ) وإن كان للصّبيّ | :.`dCE`°ùe } وإن كان صب . ي مسلمٌ ووالداه مشركَانِ، وقد ارتدّ عن الإسلام، وله مال ففي ماله الزكاة. وكذلك إن أسلم أحد والديه فهو تَبَعٌ لمَِن أسلم منهما، وعليه في ماله الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له ولدٌ معتوهٌ بالغٌ قد بان عنه قبل ذهاب عقله، فلا يحمل على أبيه في الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وليس تُقبل( 2) من صبيّ زكاة إلا برأي أبيه. فإن كان يتيمًا أُقيمَ له وكيل. | :.`dCE`°ùe } وعن الجارية التّي قد أدركت وهي مع أمّها، ومعها حلِ . ي، ولها تجارة من كدّها ومن والديها جميعًا،( 3) هل يحمل مالها على مال والدتها؟ فقد قيل: تُحمَل على مال والدتها، ما كان من قِبَل والدتِهَا من نِحلةٍ( 4) أو عطيّة، من كلّ ما يُنسب من قِبَل والدتها في ذلك( 5)، ولا يحمل على مال والدتها وصوبناها اجتهادًا. « الصبي » 1) في أ ) .« يُقبل » 2) في أ ) ويبدو أنها زيادة من الناسخ، فوضعناها هنا. « لعله أراد » 3) في أ زيادة ) .« تحلية » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ج . ) 58 المجلد الخامس ما اكتَسَبَته واستح . قتْهُ من قِبل غير والديها من كدّها أو غيره، وكذلك الثمار فهو مثل ذلك، وعلى والدها إخراج ذلك من ماله إذا لم تخرجه هي، أو ذلك خاصّ لها إذا كانت بالغًا، فإن أخرجته وإلا فهو عليه. وإن كانت صبيّته لم تبلغ فعليه أن يخرج. | :.`dCE`°ùe } ومن منحَ ولدَه وهو بائن عنه، أو غيْرَهُ( 1) أرضًا فزرعها؛ فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض. فإن بلغت الصدقة فيها على الممتنح أخرجها إلّا أن يكون ولد في حجر والده فهو محمول على زراعته. 1 ) أي منح غير ولده. ) الجزء السادس / القسم الأول 59 [14] UEH .GƒeC’G IEcR »a O’hC’G IEcR »a 5 : في رجل كان في أولاده حلِيّ ( أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد( 1 وهم في حجره وليس له نصاب ولا شيء مما يضيفه إليهم، وأخّر زكاتهم عن وقتها أيكون سبيلُها سبيلَ زكاته في الفائدة، وفيما يحصل عنده أم بينهما فرق؟ لم أحفظ في ذلك شيئًا. ولا أحبّ أن يكون سبيل ذلك سبيل ماله، إلّا أن يكون الحليّ من عنده لهم. والله أعلم. وقد كنت أطلبها من الأثر. واسأل عنها، ولم أُلْفِهَا بعدُ. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: وأمّا الرجل الذي له الولدَان؛ ورثوا جميعًا مالًا وقسموه، ثم( 2) انضاف أحد الولدين إلى والده في المعيشة، غير أنّ ماله متميّز عن مال أبيه. قلت: أيُحمل ماله على مال أبيه في الزكاة أم لا؟ فأمّا الصبيّ فإنّ ماله محمول على مال أبيه. وأمّا البالغ إذا كان في حجر أبيه حمل على أبيه في الزكاة. هكذا يوجد في الجامع. والله أعلم. ناقصة من أ . « الحسن بن أحمد » ( 1) 2 ) ناقصة من أ . ) 60 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } فظ أبي معاوية، عن أبي عبد الله: وعن رجل له ولدٌ، ولولده ِ ن ح ِ أحسب م ولدٌ، لَهم كلّهم مال؟ قال: يحمل مال الولد على مال( 1) والده إذا كان في حجره، ويُحمَل مالُ ولده أيضًا عليه حتّى يحمل كلّ ذلك على مال الأب الأكبر فإن كان الأوسط ميّتًا، لم يحمل مال ولده على الجدّ. 1 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول 61 [15] UEH AE``cô°qûdG IE``cR في رجل له حصّةٌ في مالٍ فتركها لشِريكِه، والمال تجب فيه الزكاة، فأراد الذي له الشركة أن يسلّم زكاة المال كلّه إلى الرجل الذي أعطاه إيّاه الحصّة أيجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: إذا كان ال . ترْكُ قبل دِرَاك الثمرة وحازها، فذلك جائز على قول من يثبت عطيّة المشاع. وإن كان إقرارًا؛ فهو آكد. وإذا كان بعد ال . درَاك؛ فلا يجوز ذلك عندي. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } على أثر مسائل عن أبي عبد الله محمّد بن روح: وعن رجل له مال لا تجب فيه الزكاة؛ إلّا إذا جمع نصيبه إلى جميع الشركة. هل تجب عليه وعلى شركائه الزكاة؟ فاعلم أنّه إذا كان الشركة تبلغ ثلاثمائة صاع وجب على جميع أهلها فيها الزكاة. ولو وقع لك . ل واحدٍ من الشركاء صاع واحد لمَِا جاءت به ال . سنّة في الزكاة، ولا يُف . رق بين مجتمِع ولا يُجمَع بين مفترق. وأمّا إذا لم يصل مال الشركاء ثلاثمائة صاع لم يكن على أحد منهم في ذلك زكاةٌ، إلا أن يكون له مال غيره إذا حملت حصّته وحصّة العمّال ممّا يقع 62 المجلد الخامس لهم من عملهم من حصّته من هذه الشركة، فوصل ذلك مع ثمرة مال له آخر ثلاثمائة صاع؛ وجب عليه وعلى العمّال الزكاة في ذلك خصوصًا، ولم تجب على العمّال زكاة في حصصهم من حصص الشركاء الباقين. | :.`dCE`°ùe } ( قلت: في رجلين( 1) بينهما أرض أَعطَيَاهَا غلامًا بالنصف فبلغ مائتي مكوك( 2 فبلغ على كلّ واحد منهما في حصّته إذا حمُلت على مالٍ له آخر، وهذا إذا لم تبلغ عليه في ماله. قال: يحمل( 3) عليه حصّته من العامل ثم يؤخذ منه إذا( 4) بلغ عليه. ومن غيره( 5) قال: الله أعلم. إلّا أنّه إذا كان كلّ واحد من الشريكين بالأصل إذا حمل حصّته مما وقع له من هذه الأرض على حصّة له أخرى من مال آخر له أصل؛ وجب عليه في جميع ذلك الزكاة. وجب عليه الزكاة في الجميع ويكون على العامل الزكاة ولو لم تبلغ على أحد الشريكين في أصل ماله الزكاة، والآخر لا تجب عليه الزكاة في ماله على هذه الصفة؛ إذا حُمل هذا على أصل ماله، فإنّما على العامل الزكاة فيما يقع له( 6) من حصّته؛ الذي له المال الذي تجب عليه فيه الزّكاة. .« فرجلين » 1) في أ ) 2 ) مَ . كوك، على وزن تَ . نور، وهو مكيال يسع صاعًا ونصف صاع. ) .« ج» 3) في ) .« إن » 4) في أ ) .« ومن غيره » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 15 ] : زكاة الشّركاء 63 | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عبد الله 5 : وعن ثلاثة إخوة أخذوا بيرًا( 1) بالثمر وزرعوها وأخذوا بيرًا( 2) أخرى من قوم آخرين وزرعوها، فجاءت إحداهما ثلاثمائة صاع، وجاءت الأخرى مائتي صاع، هل تحمل إحداهما على الأخرى؟ فنَعَمْ، أرى ذلك عليهم تؤخذ منهم الصّدقة من جملتها. لعلها مصطلح عُماني لأرض تسقى من البئر. ولم أجد عنها شيئًا فيما بين يدي من .« بئرًا » 1) في ج ) مصادر. .« بئرًا » 2) في ج ) 64 المجلد الخامس [16] UEH .ôà°û.dG .E.dG IEcR وعن أرض بين قوم مشتركة تجب في ثمرتها جملة الزّكاة وإذا قسمت لم تصل في حصّة كلّ واحد منهم إلى حدّ الزكاة، هل تكون في ثمرتها الزّكاة؟ قال: هكذا معي في قول أصحابنا. وقد يوجد في بعض القول، في بعض الآثار أنّه لا زكاة عليهم حتّى يصل لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، أو تحمل حصّته على مال له آخر؛ فتجب فيه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن ثلاثة نَفَرٍ تشَارَطُوا على أنّ ما أصابوا من عملهم فهو بينهم شَرِكَةٌ. وكلّ واحد( 1) منهما يعمل ناحية( 2) لمعنى. فأصاب كلّ واحد منهم من عمله ما لَا تجب فيه عليه الزكاة، ولو جُمِع لوجبت( 3) فيه الزكاة فليس عندي عليهم في ذلك زكاة ولا يثبت ذلك من شركتهم، لأنّ ذلك يخرج بمعنى مشاركة الأبدان .( ومشاركة الأبدان لا تثبت( 4 وهو خطأ. « واحدة » 1) في ج ) والمعنى غير واضح بهذا اللفظ، ولكن مجمل المعنى أنها شركة أبدان أو أعمال كما « بأخيه » 2) في أ ) يسميها الفقهاء. .« لوجب » 3) في ج ) 4 ) يعني أن شركة الأبدان غير جائزة، والمسألة خلافية بين الفقهاء. ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 16 ] : زكاة المال المشترك 65 | :.`dCE`°ùe } سألت عن قوم بينهم نَخلٌ تكمل في جَماعتها الصدقة. فلمّا أطعَمَت النخل اقتسموها على رؤوس النخل، فبعضهم أكله رُطَبًا وبُسْرًا، وبعضهم صته يابِسًا. ِ صرم ح فأمّا من أكل حصّته بُسرًا ورُطَبًا، فليس عليه شيء. وأمّا من تركها حتّى يَبُسَتْ حَمل بعضها على بعض، فإن بلغ فيما بقي الصدقة أخذت منه. ومن غيره: وقال من قال: إن أُكِلَت( 1) الثمرة رطبًا وبُسرًا ففي ذلك الزكاة، ويحمل بعضها على بعض، وتخرج منه الزكاة، لأنّها قد أدركت. وقد بلغنا عن بعض أهل العلم أنه كان يخرج زكاة ما أكله رُطَبًا وبُسرًا، وهذا القول هو أحوط وأبعد من الشبهة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن قوم تكون بينهم أرض يختلف قسمها( 2)، يكون لرجل نصف أرض، وثلث أرض، وربع أرض، ليس هي على قسم واحدٍ، وليس في أرضٍ منهم ما تكمل فيه الصدقة،( 3) ولا يَخلُص( 4) لرجل منهم من حصّته منهم ما يكمل فيه الصدقة، وإذا جمعت أكمل بعضهم بعضًا. فأقول في ذلك ورأينا والله أعلم أنّ القوم إذا كانوا شركاء في جميع القطع أنّ الزكاة عليهم، وإن كانوا لا يشركون في جميع القطع التي( 5) بلغ في .« أكل » 1) في ج ) .« يختلف قسمها » 2) في ج ) .« حملت بعضها على بعض » 3) في ج زيادة ) .« ولا يحصل » 4) في ج ) .« الذي » 5) في أ ) 66 المجلد الخامس جميعها الزكاة، وكان( 1) الشركاء لا يجتمعون في جميع الأرض التي بلغ في جميعها الزكاة؛ فلا زكاة عليهم( 2) إلّا أن تبلغ في كلّ قطعة الزكاة فإن بلغ في القطعة أخرج منها، وإن لم يبلغ لم يخرج منها. ومن غير الكتاب قال: قد حَفِظ هذا القول مَن حفظه من أهل العلم. وقال من قال: ليس عليهم الزكاة إذا لم تبلغ في كلّ حصّة منهم ما تجب فيه الزكاة ولو كانت الأرض مُشاعَةً. هكذا قيل: إنه يوجد في آثار المسلمين. ومن جواب أحسب عن أبي الحواريّ؛ وقال أبو الحواريّ 5 في رجلين تشاركا في زراعَةٍ فزرَعَ هذا مع هذا في أرضٍ بالخُمس، وزرع هذا مع هذا أرضًا ؟ ( له بالخمس، فأصاب كلّ واحد منهما من أرضه خمسة وعشرين جريا( 3 قال: تجب على كلّ واحد منهما الزكاة. قلت له: فبمَ أوجبت عليهما الزكاة؟ قال: لأنّ لهذا مع هذا خمسة أجرية. ولهذا مع هذا خمسة أجرية، فكَمُلَ مع كلّ واحد منهما ثلاثين جَرِي.ا بماله مع صاحبه، وإنّما يخرج كلّ واحد منهما عن خمسة وعشرين، ولا يخرج عن الخمسة التي أخذها( 4) من عند صاحبه. قال غيره: ومعي أنّه قد قيل: ليس على واحد منهما زكاة لأنّ الخمسة التي يَجُ . رهَا( 5) من صاحبه ساقطة( 6) مثلها منه ومن التي يأخذها منه صاحبه فإنّما في يد كلّ واحد منهما خمسة وعشرون. وفي بعض القول: إنّه يؤدّي كلّ واحد عن ثلاثين جري.ا( 7)، ولعلّ العمل بمنزلة الأجر عليه. على لغة أكلوني البراغيث. « وكانوا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3) الجَريّ: مصطلح عُماني لمكيال للطعام والتمر والحب. ) .« يأخذها » 4) في ج ) .« مخرجها » 5) في ج ) وهو خطأ. « مناقظة » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 16 ] : زكاة المال المشترك 67 | :.`dCE`°ùe } وقلت لأبي سعيد: في الأرض تكون مشاعة بين شركاء ويزرعونها( 1) مشاعة فتجيء ثلاثمائة مَ . كوكٍ ونحو هذا من اللّفظ. قلت: أتجب في ذلك الزكاة أم حتى يقع( 2) لكلّ واحد ما تجب( 3) عليه في حصته الزكاة؟ قال: أمّا حفظي الذي أحفظه فإنّه تجب عليهم الزكاة إذا وجبت في الجملة، أمّا هو فقد يوجد في الآثار أنّه لا يجب عليهم في بعض القول( 4) الزكاة حتّى يجب في كلّ واحد منهم الزكاة. والقول الأوّل: أعدل، وأحفظه أنه( 5) يذهب إليه. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وكل أرض مشتركة بين أناس جاءت( 6) في زراعتها ثلاثمائة صاع ففيها الصدقة، وإن لم يكن كلّ واحد من الشركاء تجب عليه الصدقة في الذي له، والعامل تبع لهم. وإن جاءت بدون ما تجب فيه الصدقة وكان في الشركاء من له زراعة غير ( هذا، إذا جملت حصّته من هذه على تلك تمت ثلاثمائة صاع أو أكثر؛ فعليه( 7 الصدقة في حصته وحده، وعامله في هذه الحصة تبع له. وص . وبها ناسخ ج . « فيزرعوا » 1) في أ و ج ) .« أم يرفع » 2) في أ ) .« فيه » 3) في ج زيادة ) وهو تصحيف. « في نص لعله وبعض القول » 4) في أ ) .« وحفظه رأيته » 5) في أ ) .« لأناس تجب » 6) في أ ) .« وعليه » 7) في أ ) 68 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعنه: وكذلك إن كان مال بين شركاء في أصله فأصابوا منه ثلاثمائة صاع فالزكاة فيه وعلى كلّ واحد بقدر حصّته وكذلك إن قسموه عذوقًا. فقال من قال: فيه الصدقة إن وجبت في جميعه، لأنّ ذلك قسم ضعيف. وكذلك إن قسموه أصلًا من بعد أن أدركت الثمرة. فالصدقة في جميعه إذا بلغت فيها الصدقة. وإن قسموا النخل قبل دِرَاك الثمرة فلا صدقة في ذلك، إلا أن تبلغ على كل واحد منهم. وإن كان أحد الشركاء له مال غير ذلك حَمَل ما أصاب من هذه الشركة .( على ما لَه من غير ذلك، فإن بلغت الصّدقة أخرجها( 1 ( وإن كان العامل الذي يعمل لجماعة الشركاء الذين لم تصل عليهم الزكاة( 2 هو تبع لهم وتبع للذي تجب عليه الصدقة منهم، ويكون على العامل من ذلك بقدر حصّته من عمله. ومنه: | :.`dCE`°ùe } ومن كان عاملًا( 3) وهو شريك أيضًا في تلك الزراعة، ولم تجب في الزرع المشترك صدقة، فكان لصاحب هذه الزراعة زراعة أخرى بقدر ما تلزمه الصّدقة، حُمِلت حصّة العامل عليه من عمله في الصدقة، فلا تلزمه صدقة في الذي له من الشركة. .« فيخرجها، وفي نسختين أخرجها » 1) في أ و ج زيادة ) .« في نسخة تبعًا له بقدر حصّته من عمله » : 2) في أ و ج عبارة مدرجة من الناسخ ) وهو خطأ. « عامل » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 16 ] : زكاة المال المشترك 69 ومنه: وقيل في رَجُلَين لكلّ واحد منهما قطعةٌ، أصاب كلّ واحد منهما مائتين وخمسين مكوكًا ولكل واحد مع صاحبه خُمُسٌ، في العمل فلا زكاة في هذا. ومن غيره: وقد قيل: في رَجُلَيْن زرعا أرضًا، وعمل كلّ واحد منهما مع صاحبه في أرضه، ولكلّ واحد منهما خُمُس من العمل. وأصاب كلّ واحد منهما مائتين وخمسين صاعًا؟ فقالوا: إنّ الصدقة لا تجب في هذا. ومنهم من أوجب الصدقة عليهما( 1) في ذلك. وإنّما يُخرج كلّ واحد منهما عن الخمسة والعشرين. | :.`dCE`°ùe } ( ومن غيره( 2): عن أبي الحواري: وعن رجل تكون له زراعة ويقعد( 3) أرضًا، ويطني( 4 .« وفي نسخة » 1) في أ و ج زيادة من الناسخ ) .« ومن غير الكتاب » 2) في ج ) 3) القعادة مصطلح عُماني. ) القَعد والقعادة، يعنى به المال الذي يأتي من الإيجار، ومن أنواعه: » قعد الفلج: وهو المال الذي يأتي من إيجار ماء الفلج لمدة معلومة (أسبوع أو شهر أو سنة). قعد الأرض التي تباع فيها الماشية. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: قعد. 4) أطنى: يقال: أطنيتُ طِناءً وطنًى، الأشجار أي بعتها، واط.نَيْتُها: اشتريتها، وأطنى فلان نخل فلان اشترى ) . ج 15 ، ص 15 ،« طنا » ثمرها، وأيضًا باع عليه ثمر نخله. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة والطناء مصطلح عُماني في مجال الزراعة. ويقصد به بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة. وحكمها أنه جائز إذا عُرفت النخل بأنواعها. وقد ذكر العوتبي أن زكاتها على صاحب المال البائع، وليس على المشتري. معجم مصطلحات الإباضية، مصطلح: طني. والصواب « طنا » وقد وردت الكلمة في مخطوط المصنف في عديد من المواطن بالألف الممدودة أنها مقصورة، وصوبناها جميعًا. (باجو) 70 المجلد الخامس ماءً( 1)، فيصيب من زراعته ما لا تجب عليه( 2) فيه الزكاة( 3)، ويصيب من قَعَادة أرضِه، وطَنَاء مائِه ما إذا اجتمع هو وزراعته وجب عليه الزكاة، أيزكّي زراعته على هذا أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان أطنى ماءه، وأقعد أرضه بكيلٍ معروفٍ؛ لَم يَحمِل ذلك على زراعته، ولم يكن عليه زكاة إلّا أن يكون أطنى ماءه وأقعد أرضه بنصيب معروف حُمل ذلك النصيب على زراعته، فإن( 4) بلغ فيه الزكاة، أخرج الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن قوم قسموا نخلًا بعد ما أثمرت ولم تجب الزكاة على كلّ واحد، وإن جمعت وجبت عليهم. قال: عليها( 5) الزكاة، لأنّها قسمت بعد ما أدركت ثمرتها. .« ماءه » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ج . ) .« الصدقة » 3) في ج ) .« إن » 4) في أ ) .« عليهم » 5) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول 71 [17] UEH ».q °ü.dGh »q e.dG .«H .ôà°û.dG (1).E.dG IEcR وسئل عن الرجل المصلّي إذا كانت زراعةٌ بينه وبين نصرانيّ إذا جُمِعت بلغت فيها الزكاة، فإذا حصل للمصلّي نصيبه لم تبلغ فيه الزّكاة. أعلى المصلّي في حصّته زكاة أم لا؟ قال: معي أنّه يُختلف فيه: فقال من قال: إنّ على المسلم الزكاة في حصّته إذا وجبت في جملة الثمرة الزكاة؛ لأنّه شريكه بحصّته. ومعي أنّه في بعض القول: إنّه لا زكاة فيه حتّى تجب في حصّته خاصّة. | :.`dCE`°ùe } وهل تؤخذ من المشركين مضاربة؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإنّهم لا يزكّون؟ .( قال: إنّما يكره أن يأخذ دراهم فيها الزكاة واجبة على أهلها ولم يزكّوها( 2 فأمّا المشركون( 3) فليس عليهم زكاة. 1 ) ناقصة من ج . ) .« ولا يزكونها » 2) في أ ) وصوابها بالرفع. « المشركين » 3) في أ ) 72 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ومن كان شريكه في الأرض ذمّ . يا أو ممّن لا تجب ( عليه صدقة من صافية( 1) أو نحو ذلك؛ فلا صدقة عليه في حصّته ولو جاءت( 2 الأرض كلّها بما تجب فيه الصّدقة، حتّى تتمّ في حصّته هو. وأمّا إن كان الشريك ممّن تلزمه الصدقة، إلا أنّه لا يدين بها ولا يُخرجها؛ فعلى هذا أن يُخرج من حصّته ما يَلزمه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان ذمّيّ ومسلم مشتركَيْن في حرثٍ؟ فقولٌ: لا يُحمَلان على بعضهما بعض( 3)؛ حتّى يقع لكل واحد ما تجب فيه الزكاة. وقولٌ: يُحمَلان على بعضهما بعض. وبهذا نعمل، إلّا أن تكون الأرض لأحدهما ويأخذها الآخر بزراعةٍ وعليه الماءُ والبذرُ بنصيب معروف، فلا يُحمل بعضهما على بعض حتى يقع لكلّ واحد ما تجب فيه الزكاة ولا نعرف في هذا اختلافًا. قال غيره: إذا كانت الأرض للذّمّيّ، وكانت من أرض العُشْرِ ففيها الزكاة على الذميّ والمصلّي. وكذلك إن كانت للمصلّي. وإن كانت للذميّ وهي مما لا يجب فيه العشر؛ 1 ) من الصوافي، التي يقطعها الإمام لبعض الرعية. ) .« جازت » 2) في ج ) 3) كذا في أ، وهو ضعيف في اللغة، وصوابه: لا يحمل بعضهما على بعض. ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 17 ] : زكاة المال المشترك بين الذميّ والمصلّي 73 فقد قيل: إنّها إذا وجبت فيها الزكاة كان على المصلّي في حصّته الزكاة. وقولٌ: لا تجب عليه الزكاة حتّى يصيب من حصته ما تجب فيه الزكاة، أو يحمله على ماله من غير هذه الحصّة. وقولٌ: ليس عليه زكاة على حال؛ لأنّها أرض لا زكاة فيها وفيها الجزية. 74 المجلد الخامس E.«a .E.°†dGh .HôdGh IEc.dEH (1).HQE°†.dG »a [18] UEH وفي حفظ أبي صفرةَ في رجلٍ في بلادِ الشرك يتّجر بما عنده من الزكاة في ( تجارته للمسلمين، فإن ربح فلهمُ وإن تَلَف فليس عليه. وإن كانت معه فذهبت( 2 .( فهو شبه الأمين( 3 وقال أبو عبد الله: هو ضامن للزكاة إن خلطها أو ميّزها، والربح( 4) له ولا ربح للمسلمين( 5). وهذا الرأي أحبّ إليّ، وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } ومن تَجِرَ بشيء من مال المسلمين اقترضه فالربح له وعليه ضمان رأس المال إذا أقرضه إياه إمام أو والٍ( 6) أو أحدٌ ممّن ذلك في يده. وهو خطأ. « باب العارية » 1) في أ ) .« فذهب » 2) في أ ) 3 ) يبدو أن المعنى: إن كانت الزكاة معه فذهب المال، فلا يضمنه، لأنه شبه أمين فيه. ) .« وميّزها فالربح » 4) في أ ) 5 ) يبدو أن المعنى إن خلط الزكاة في تجارته، ولكنه ميّزها بعلامة، فهو ضامن لخسارتها، وله ربحها ) دون أصحابها، لأن ربحه مقابل ضمانه، وإن لم يضمنها لم يستحق ربحها. أما أربابها فهي الغنم » مضمونة لهم فلا يأخذون ربحها، إذ لا يجتمع لصاحب مال ربحه وضمانه على قاعدة والله أعلم. (باجو) .« بالغرم والخراج بالضمان وصوابها بحذف الياء. « والي » 6) في أ و ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 18 ] : في المضاربة بالزكاة والربح والضمان فيها 75 وإن اقترضه( 1) هو مما في يده ففي نفسي من ذلك، وآخذ بقول من قال: الربح له والضمان عليه. وأمّا إن اتّجر بلا قرض؛ فالضمان عليه في رأس المال، والربح للمسلمين والضمان عليه في الربح. .« اقترضها » 1) في ج ) 76 المجلد الخامس [19] UEH EjE°UƒdG »a IEc.dG »a ومن الأثر: ورجل دفع إلى رجل ألف درهم، وأوصاه إن حدث به حدث الموت فادفع هذه الدراهم إلى عشرة أنفسٍ، فطال حبسها عند الوصيّ بعد موته أيؤدّي عنها زكاةً؟ قال: ليس عليه أن يؤدّي عنها. | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم بن غيلان: وعن امرأة حَلَفَت بصدقة مالها فحنثت، فوقع عليها في القسمة مائتي درهم فطلبت إليها الزكاة في حليّها؟ قال( 1): إن كانت تعطي المائتي درهم مما عليها وإلا فلا يدفع لها. قال غيره: هذا يدلّ أنّ الكفّارة إنما هي دَيْنٌ في الذّمة لا أنها شيء من المال، ولو كان جزء من المال عشْرًا لما وجب( 2) فيه الزكاة. .« فقال » 1) في أ ) .« جزءًا من الزكاة عشر وجب » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 19 ] : في الزكاة في الوصايا 77 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره( 1): سألت محبوب بن ال . رحَيل 5 عن رجل أوصى للحجّ بمالٍ فمكث عند الوصيّ عشر سنين هل عليه زكاة؟ قال: نعم، على ك . ل مالٍ موضوعٍ زكاةٌ. ومن غيره قال: وقد قيل: إنّه إذا كان المال مع . ينًا بعينه يوصى به في شيء من البِ . ر، لم يكن فيه زكاة. | :(2).`dCE`°ùe } ومن جواب أبي مروان إلى أبي علي: وعن نخل يوصَى بها للفقراء والأقربين، تَجب فيها الصدقة إذا اجتمعت فيها الثمرة. بّ أن( 3) يتعرّض. ِ وأمّا إن كان للفقراء فلا أقول في ذلك شيئًا، وما أُح وما كان للأقربين، فإن كان رجلٌ منهم تبلغ عليه زكاة في ماله، وبجزء ذَ من حصّته إذا كان ممن( 5) تجب عليه الزكاة. ما أصيب من هذه الوصيّة( 4)؛ أُخِ وصل » : ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب إلى موسى بن خالد كتابك، تذكر فيه الذي أوصى مسعود بن مودود الهالك لأولاده من ال . ديْن، وقد حال حول منذ أوصى لهم بهذا ال . ديْن فإنك أخذت من( 6) الزكاة منهم، 1) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) يبدو أن المعنى المراد، أن هذا الرجل من الأقربين قد وجبت عليه الزكاة بما له من مال خاص ) وبما أصابه من هذه الوصية. (باجو) .« مما » 5) في ج ) 6 ) زيادة من أ . ) 78 المجلد الخامس وأحببت معرفة( 1) رأيي في ذلك، فلا أرى لك أن تأخذ منهم زكاة حتى .« يوصلوا إليه ويقبضوه | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أوصى بحجّة في ماله، وأنّ وصيه باع من ماله بأربعمائة درهم، فدفعها إلى رجل يحجّ بها، فلم يحجّ بها الرجل؛ حتى حال عليها حولان أو ثلاثة، هل فيها زكاة؟ فلا أرى فيها زكاة إذا كان قد أعطاها من يَحُجّ. وإن لم يخرج حتى يحول عليها حولان أو ثلاثة، فلا أرى زكاة فيها. | :.`dCE`°ùe } على نَسَق مائل أرجو أنّها عن أبي الحسن 5 : وسألته عن رجلٍ أوصى بوصيّةٍ وجعلها في شيء محدودٍ من ماله. فباع الوص . ي ذلك الشيءَ، أو الورثةُ، وبقي في يده حتّى حال الحول( 2)، أنّ في ذلك الزّكاة إذا كان من وصايا البرّ، من وصية الأقارب وغير ذلك من وصايا البرّ. قال: وليس ذلك بمنزلة من جَعل دراهمَ محدودةً، وجعلها وصيةً وميّزها، وجعلها في حجّ أو غير ذلك؛ لأنّ تلك الدّراهم( 3) إذا ميّزها فليس فيها زكاة إذا ميّزها. ومن غيره: أن ليس فيها زكاةٌ، وهي وصيّة محدودة، بمنزلة الدراهم التي ميّزها الوصيّ. 1 ) ناقصة من أ . ) .« الحول » 2) في أ ) .« إن الدراهم » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 19 ] : في الزكاة في الوصايا 79 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وأمّا من هلك وأوصى بحجّة أو غيرها من أبواب البرّ للمسلمين، أو للشذاء( 1) أو للفقراء، فإذا ميّز الهالك ذلك قبل موته فلا زكاة فيه. ولو كثر( 2) وبقي على ذلك ما بقي لم ينفذ. وأمّا إن أوصى به في ماله فميّزه الورثة أو الوصيّ أو السلطان، وبقي على ذلك حتّى حال عليه حولٌ، وهو تجب فيه الزكاة، ففيه الزكاة، ثم كلّما حال عليها حولٌ آخر أُخرجت منه الزكاة، وعلى الورثة أن يردّوا ذلك النقصان من ثلث مال الهالك، فإن نَفَدَ الثلث في الوصايا فلا زكاة في الحجّة ولا في غيرها، فإن أخذ المُص . دق( 3) زكاة ذلك، ولم يكنْ ثلثٌ يُر . د منه فعلى المصدّق أن يردّ ذلك. وإن تلف المال كلّه بعد أن أخذ المصدّق الزكاةَ، وبقي ما نقص من ثلث الوصايا على نقصانه، ولم يكن على المصدّق ر . د، لأنّه أخذ الزكاة في وقتِ ما وجبت له. وإن كانت الحجّة قد قبضها رجل يَح . ج بِها، وضمّنه إيّاها الورثة أو غيرهم ممن يلي ذلك، ولا زكاة عليهم فيها، أو فيما قبض منها. وعلى الذي قبض على هذه الصّفة زكاةُ ما صار إليه من ذلك، إذا حال عليها عنده حولٌ، وهو تتِمّ فيه الزكاة. 1) الشذاء: هي المركب والسفن للبحر، وهي سفن حربية للقتال، يوقف لها أوقف. ويوصى لها ) بوصايا تدعم أهلها في التفرغ للدفاع عن المسلمين. 207 ه) أول من اتّخذ الشذاة لصد - والإمام غسان بن عبد الله اليحمدي (حكم عُمان: 192 هجمات القراصنة الهنود على عُمان. . السالمي، تحفة الأعيان: ج 1، ص 123 معجم مصطلحات الإباضية، مادة: شذا. . خميس الرستاقي، منهج الطالبين، ج 19 .« كبر » 2) في أ ) 3) المُصَ . دقُ الذي يأْخذ الحُقوقَ من الِإبل والغنم. ) ابن منظور، لسان العرب، مادة: صدق. 80 المجلد الخامس وإن كان لم يأخذها بضمانٍ، وإنّما أخذها على أنّه عنده للورثة وهو يحجّ، .( فإذا حجّ أعطوه( 1 وإن كانت الحجّة عندهم لم يقبضها فلا زكاة عليه هو في هذا، والزكاة على الورثة على ما فسرنا في أول المسألة. قال غيره: ولو أخذ الدراهم منهم وقاطعوه على الحجّة، فإذا تلفت الدّراهم فليس عليه فيها زكاة، وإن بقيت في يده حتّى ح . ل( 2) وقت زكاةِ هذا المالِ ففيه الزكاة، وهو على الورثة في ثلث مال الهالك، لأنّه لم يستح . ق المالَ بالأُجرة، وإنّما المال في يده أمانةٌ، فإذا قضى الحجّ استحقّ الدراهم، فإذا حال عليها الحولُ مُذ استحَ . ق المالَ وهو مائتا درهم،ٍ فعليه الزكاةُ. وإن جاء وقت زكاة الدراهم وقد استح . ق هوَ الدّراهمَ فلا زكاة عليه، ولا على الورثة، إلّا حتّى يحول عليه الحول. | :.`dCE`°ùe } ما تقول في امرأةٍ أوصت بوصيّة، وجعلت وص . يا( 3)، وجعلت في يدِ الوصيّ شيئًا من الذهب أو الفضّة، ولم يتّفق إنفاذ الوصية إلى أن حال على الذهب أو الفضّة حولٌ أو حولانِ أو أكثر وهو على الشركة، أتجب فيه الزكاة أم لا؟ وإن وجبت فيه الزكاة؛ أعَلَى الوصيّ إخراجها، أو على الورثة؟ وإن كان الوصيّ لا يأمن الورثة إن أخبرهم بذلك؛ كيف يصنع؟ .« وهو يحجّ، فإذا حجّ أعطوه » 1) في أ تكرار العبارة ) .« دخل » 2) في ج ) ناقصة من أ . « وجعلت وص . يا » ( 3) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 19 ] : في الزكاة في الوصايا 81 الذي عرفتُ أنّ من أوصى بوصيّةٍ مثل الحج وما أشبهه، وميّز الموصِي الذي أوصى به( 1) في حياته، وجعله وصيّة لم تكن( 2) في ذلك زكاة. وإن أوصى بذلك في ماله وميّزه الورثة بعد موته؛ كان في ذلك الزكاة، إذا حال عليه الحول، أو جاء وقت زكاة الورثة حملوه على ملكهم، وعليهم أن يتمّوا ذلك الذي نقص من الوصيّة من ثلث مال الهالك، فإذا نفدَ الثلث، ولم يبق شيء لم يكن في ذلك زكاة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وحَفِظَ أبو زياد الوضاح بن عقبة أنّه إذا أوصى الرجل في ماله بحجّةٍ، فقال فليس فيها زكاة. « هذه الدّراهم الموضوعة هي حجّتي بأعيانها » وإن كانت دراهم أكثر مما و . صى به، ودَيْنٌ على الناس، ففيها الزكاة إلى أن يحجّ عنه. قلت: فإن الموصَى إليه فرّط في إعطاء الحجّة، إلى أن ذهب منها في الزكاة دراهم. وكان ذلك تفريطًا منه وهو يجد( 3). قال: ينظر فإن كان في ثلث مال الميت فضلٌ؛ زاد في الحجّة مثل ما ذهبت منها في الزكاة، وإن كان الثلث قد نفذ فالموصَى إليه غارم. | :.`dCE`°ùe } فيمن مات وأوصى لأولاده بصداقِ أمّهِم؛ عشرة آلاف درهم، أو دين غير الصداق، فرأينا أن لا تؤخذ منهم الزكاة حتى تحول( 4) الدراهم حولًا بعد أن أوصى لهم، ثم الزكاة على كلّ واحد منهم في حصّته. 1) أي ميّز الموصي ما أوصى به. ) .« يكن » 2) في أ ) 3 ) أي يجد المال والفرصة لإعطاء الحجة، ولكنه قصّر وفرّط. ) .« يُحيل » 4) في أ ) 82 المجلد الخامس وامرأة أوصت بثمرةٍ قطعةً لها للفقراء، فإن كانت أوصت وقد أدركت ثمرتها فالزكاة فيها يومئذ، وإن لم تكن وجبت في القطعة زكاةٌ، ثم أوصت فليس عليها زكاة. ولعلّ منهم من يرى غير ذلك. وقولٌ: إن كانت ثمرةٌ قد أدركَتْ فالوصية جائزة، والزكاة في مال الموصِي. وقولٌ: الزكاةُ شريكٌ، ولا تجوز الوصية إلّا في حصّة الموصِي، وأمّا الزكاة ،( فإذا وجبت فهي لأهلها، وإن كانت غير مدرِكَةٍ فلا تجوز في مال الفقراء( 1 هكذا جاء الأثر. | :(2).`dCE`°ùe } وحفظ محمد بن الأزهر عن سليمان بن الحكم؛ فيمن أوصى بحجّةٍ في ماله، وأخرج دراهم من ماله، ووَزَنَ الدراهمَ ومَ . يزها من ماله، وهذه لا زكاة فيها من بعد موته، وما بقيت. وإذا( 3) أوصى بحجّةٍ في ماله وس . ماها ولم يميّزها، فبقيت من بعد موته، فالزكاة فيها ك . ل سنة ما بقيت، فما نقص من الحجّة من قِبَل الزكاة فالنقصانُ في ماله، فإن م . يزَها الورثةُ من بعد موته ثم بقيت؛ ففيها الزكاة. وقال: إن كانت الحجّة من الثلث، واستغرقت الوصايا ثلثَ المال فلا زكاة في الحجّة. ورأى أنّ الحجّة من الثلث، إلّا أنه يقول: إذا استفرغت هي والوصايا ثلث المال. .« فلا يجوز » 1) في أ ) .« ومن غيره » 2) في ج ) .« وإن » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 19 ] : في الزكاة في الوصايا 83 قلت: فإن قال كلّ واحد من الورثة: أنا آخذ الحجّة أحجّ بها؟ قال: تُعطَى أوثقَهم، هو أحقّ بها من أجنبيّ. قلت: فإن بقيت مع الذي أخذها موضوعةً أو قضى بِها دَينَه وخلا لذلك سنون؟ قال: عليه الزكاة ما بقيت معه كل سنة. والزكاة من مال الميت على الوجه الذي وصفت لك، ولموضع الذي في يده الحجّةُ. قال غيره: عن أبي جابر محمد بن جعفر، ومن غيره عن عمّال السنة فقد قيل: إنّه صدقة الماشية والورِق. ومن غيره قال: نعم، قد قيل ذلك. هذا هو العقال، وهو إذا حمى المسلمون رعيّتهم سَنَةً، استوجبوا صدقة الورِق والماشية، ولا تجب قبل ذلك إلا عن طيب( 1) أنفسهم. كذلك فعل المسلمون. .« طيبة » 1) في أ ) 84 المجلد الخامس [20] UEH ¬JEcR êôîjo .d ¬fq CG .q °ûj .K ¬dEe IEcR êôîjo ..«a من جواب أبي الحواريّ 5 وعن رجل يُخرج زكاته ثم يشك في شيء من ماله أنه لم يُخرج عنه زكاةً، ويرجو أنّه قد أَخرج عنه، أيرجع يُخرج زكاته، أو لا بأس عليه؟ فعلى ما وصفتَ؛ فإن كان وقتُ زكاته فعليه إخراج ما يشكّ فيه، حتّى يعلم أنه قد زكّاه. وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه زكاةٌ، حتّى يعلم أنّه لم يُزَ . ك. الجزء السادس / القسم الأول 85 [21] UEH ,.°nù.jo .dh IEc.dG ¬«a .éJ .Ee ¬dh .ƒ.j ..«a IEc.dG ¬.e .NDƒj .«c وقال أيضًا عن موسى بن علي والأزهر بن علي رحمهم الله في رجل مات بعُمَان، وله مال بعُمَان، وله وارث بالبصرة، هل تؤخذ من المال الزكاة؟ فقال الأزهر بن عليّ: تؤخذ منه الزكاة، ولا يسأل عن وارثه. فإن كان عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة، ولا يسأل عن وارثه( 1) عليه دين أم لا. وقال موسى بن علي: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يسأل عن وارثه، فإن كان عليه دَيْن لم تؤخذ منه الزكاة، وإن لم يكن عليه دين أُخذ منه الزكاة. قال أبو زياد: إذا مات قبل شهره أنّ المال لا يؤخذ منه شيء، حتّى يسأل ذَت( 2) منه الزكاة. ينٌ أُخِ عن وارثه لع . ل عليه دينًا، فإن لم يكن عليه دَ | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا عن مسعدة( 3) بن تميم في رجلٍ ماتَ وتركَ مالًا من( 4) قَبْل مَحِ . ل زكاتِه، فلا يَزال( 5) المال بحاله، وُقِفَ حَتى يحول زكاة الهالك، ويباع من الرثّة ناقصة من ج . « فإن كان عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة، ولا يسأل عن وارثه » ( 1) .« أخذ » 2) في ج ) وهو خطأ. « سعدة » 3) في م ) 4 ) زيادة من أ . ) .« فلم يزل » 5) في ج ) 86 المجلد الخامس رقيق أو غير رقيق من قبل وقت الزكاة، ثم جاء وقت الزكاة أنّه يُحمل ما بِيع على ما تَرك الهالكُ وتؤخذ زكاته جميعًا. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وإن أدّى رجل زكاة ماله خمسة دراهم، ثم ماتَ وخل.فَ مالًا كثيرًا وصحّ أنّ ذلك كان يملكه يوم أوّلِ زكاتِه خمسة دراهم، فإنّ الزكاة تؤخذ من ذلك المال الذي صحّ كلّه. وإن بيِع له رَث.ه أو شيء من ماله، حُمِلَ ثمن ذلك على المال الذي تخرج زكاته،( 1)حتّى تنقطع الزكاة. وكذلك قال من قال من الفقهاء. وفي نفسي من ذلك، وقد كنت أناظر فيه بّ النظر فيه. ِ بعض أهل العلم، وأُح | :.`dCE`°ùe } ومنه: قال أبو عليّ 5 في رجل مات قبل وقت( 2) زكاته، إنْ قَسَمَ الورثةُ المالَ فلا زكاة فيه وحده حتّى يحول على كلّ واحد؛ وتجب عليه الزكاة. وإن بقي مُجتمِعًا لم يقسم حتّى جاء وقت زكاة الميّت، وتجب فيه الصدقة، أُخرِجَت منه الصدقة. وقال: إن كان الذي تركَ الميتُ طعامًا للتجارة؛ أُخرِجَ للورثة مؤنَتُهُم من الطعام لسَِنَةٍ. وفي موضع آخر: أنّه يُترَك للتاجرِ من الطعام نفقَتُه ونفقَةُ عيالهِ إلى ثمرة أخرى. .« وفي نسخة » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 21 ] : فيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم يُقسَم 87 وإن مات صاحبُ هذا قبل أن يحول على ماله حولٌ، ولم يكن يؤ . دي الزكاة من ذلك، فلا زكاة فيه. ولو بقي سنين لم يُقسَم، إلّا أن يكون يصلُ لك . ل واحد من الورثة مائتا درهم ويحولَ عليها حولٌ، أو يكون ممن( 1) يؤدّي الزّكاة من ( الورِق، فما كان له من هذا الورِق حمَلَه( 2) على ما معه في وقت زكاته منذ( 3 .( لزمته عن كلّ ذلك( 4 وقال بعض الفقهاء: إذا مات الميت قبل وقت صدقته فترك مالًا قد كانت الصدقة تجري فيه، فلا صدقة فيه حتّى يحول عليه حولٌ عندَ من صار إليه. وقال من قال: إذا بقي مُجتمِعًا حتى يجيء وقت صدقته ففيه الصدقة. وبهذا الرّأي نأخذ. وأمّا إذا لم تَجْرِ في ذلك المالِ صدقةٌ من قَبلُ، ثم مات صاحبه وصار للورثة؛ فلا صدقة فيه حتى تجبَ على الذي صارَ إليه ببعض الوجوه التي تَلزمُه الصدقةُ فيه. .( ولو بقي مجتمعًا حتى يحول عليه الحولُ( 5) مذْ صار إلى الوارث( 6 | :(7).`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إذا مات الرجل وله زرعٌ لم يُحصد فإنّه تجب فيه الزكاة إلّا أن يقسم شجرًا، وإن مات بعد الحصاد؛ وقد وجبت فيه الزكاة ح . با، ولم يملك 1 ) ناقصة من ج . ) .« حُمل » 2) في ج ) .« مذ » 3) في أ ) .« وفي نسخة: فأخرج زكاة ماله من ذلك » 4) في أ و ج زيادة ) .« حول » 5) في ج ) .« صار إلى الميت، لعله إلى الوارث » 6) في أ و ج ) 7 ) ناقصة من ج . ) 88 المجلد الخامس الوارث منه إلا تسعة أعشاره. فإن مات الرجل قبل أن يَحصُد زرعَه، أو مات ن زراعته، فلمّا داسه ِ وقد صَرمَه قبل أن يدوسَه، فأوصى بدَين عليه أن يُقضَى م الورثة بلغ ثَلاثمائةِ صاعٍ أو أكثر، إذا أخذ كلّ واحد ميراثه لم تجب عليه الزكاة. فقال: الزكاة واجبة فيما خل.ف الميّت. | :.`dCE`°ùe } وكلّ مال لا وارثَ له فلا زكاةَ فيه. وقال من قال: في رجلٍ ماتَ وترك مالًا وولدًا مملوكًا، فلا زكاة في ذلك المال ح . تى يُعتَقَ العبد( 1) ويصيرَ المال إليه ويحول عليه الحول مذ ملَكَه، وهو مما تجب فيه الزكاة، ثم تكون فيه الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين، إلّا أن يكون الميت يؤدّي الزكاة( 2) من ذلك المال ثم بقي مجتمعًا حتى جاء وقت زكاته ففيه الصدقة إذا كان له ورثة. .« حتى يُشترى العبد، لعله يعتق العبد » 1) في أ و ج ) .« إلّا أن يكون قد قال يؤدّي الزكاة وفي نسخة إلّا أن يكون الميت يؤدّي الزكاة » 2) في أ و ج ) الجزء السادس / القسم الأول 89 [22] UEH ¬«.Y IEc.dG UƒLh .©H Aô.dG IEah ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في موت الرجل بعد وجوب الزكاة عليه: فقالت طائفة: يخرج من ماله كديون الآدميّين. هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصريّ وقتادة والزّهريّ والشافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور. قال أبو بكر: وبه نقول. والقول الثاني وهو أنّ ذلك يخرج من ماله كسائر الوصايا إذا كان أوصى بها، وإن لم يوص بها فليس على ورثته إخراج ذلك من ماله. هذا قول ابن سيرين وعامر الشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ، وحمّاد بن أبي سليمان، وداود بن أبي هند، وحميد الطويل وسفيان الثوري. وقال الليث بن سعد( 1) والأوزاعيّ: يؤخذ ذلك من ماله، ولا يجاوز الثلث، ويبدأ على أهل( 2) الوصايا. وقال مالك: يؤخذ ذلك من ماله ويبدأ على( 3) الوصايا. وانّ ذلك بمنزلة ال . ديْن. خطأً. « سعيد » 1 ) وردت في المخطوط ) 2 ) ناقصة من ج . ) الوصايا. » (3) ناقصة من أ . « وقال مالك: يؤخذ ذلك من ماله ويبدأ على 90 المجلد الخامس وقال مرّة: لا يجاوز الثلث. وقال أصحاب الرّأي: إن كان أوصى بها وأمر أن تنفذ جعلت ذلك في الثلث، وإن كان أوصى بوصايا مختلفة تحاصّوا، ولم يبدؤوا بالزكاة على غيرها. وإن لم يأمر بها الميت فليس يلزمهم أن يفعلوه. قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنّه إذا صحّ أنّ هذا المال بعينه بزكاته لم تؤدّ منه، وقد وجبت فيه، وصحّ ذلك بإقرار من ربّ المال أو بَنِيهِ، فيخرج في معاني قولهم عندي على قول من يقول بأنّ الزكاة شريك تامّة( 1) في المال، مخروجة على وجهها. وما بقي فهو على الورثة؛ أوصى أو لم يوص. وعلى قول من يقول: إنّها مضمونة في الذّمّة عليه، فإن أوصى بإنفاذها ففي ن ِ ذلك معنى باختلاف( 2). فقال من قال: تثبت من رأس المال. وقال من قال: م الثلث، ولو لم يوص بها الهالك. فكذلك إذا صحّت عليه. فالذي يقول: إنّها من رأس المال، فهي عليه؛ أوصى بها أو لم يوص بها، لأنّها دين متعلّق عليه. وعلى قول من يقول: إنّها من الثلث، فلعلّه حتّى يوصي بإنفاذ ذلك. وقد يوجد في بعض قولهم: إنّها متقدمة قبل سائر الوصايا، إلّا ما هو مثلها من اللّوازم، إذا أوصى بالوصايا ونقصت من الثلث ابتدأ باللّوازم منها. .( وقال من قال: كلّ الوصايا بالثلث تثبت من الثلث كلّها( 3 .« ثابتة » 1) في ج ) .« اختلاف » 2) في ج ) .399 - 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 398 ) الجزء السادس / القسم الأول 91 [23] UEH .d.d .°ùàë.dGh »q °UƒdG êGôNEGh .EàjC’G .Ee IEcR .dP ¬.°TCG Eeh وعن وكيل اليتامى في أموالهم، ووصيّهم من أبيهم بعد موته، إذا لم يعرف( 1) زكاة مالهم التي يتوّلاها، حتّى بلغوا، فلمّا بلغوا أخبرهم بذلك، يكون هو بريئًا من ضمان ذلك أو يضمنه؟ قال: معي أنّه إذا ترك لمَِعنًى يسعه( 2) تركه، وأخبرهم بذلك، فأرجو أن لا يكون عليه أكثر من ذلك. وأمّا إذا تركه من غير عذر، فلا ينبغي ترك ذلك إلّا من عذر. قلت( 3): إنّهم لم يصدّقوه يكونوا سالمين أو غير سالمين؟ فمعي؛ أنّه إذا سل.م إليهم مالًا؛ أقرّ فيه عليهم بزكاة( 4)، وإنّما صار إليهم من يده كان قوله حجّةً عليهم في الزكاة كما كان حجّة لهم في المال. وينظر في ذلك. وكذلك عندي إذا كان المال تجب فيه الزكاة، وقد علموا أنّ السّنين التي مضت كان ملكًا لهم؛ .« لم تعرف » 1) في ج ) .« سعة » 2) في ج ) .« وقلت » 3) في أ ) .« عليهم فيه بزكاته » 4) في ج ) 92 المجلد الخامس فقال: إنّه لم يكن يؤدّى منه الزكاة، أشبه ذلك( 1) عندي أن يكون عليهم فيه الزكاة حتى يصحّ أنّه أدّى منه الزكاة. وقلت: إن( 2) ماتوا الأيتام وورِثَهُم ورثةٌ فأخبر الورثة، يلزم الورثة بخبره ضمان أم لا ضمان عليهم؟ قال: معي؛ إذا مات الأيتام يتامى قبل البلوغ؛ كان المعنى فيه عندي واحد بخبره للورثة( 3)، وإن ماتوا وقد بلغوا بعدما يلزمهم معنى التعبّد بأداء الزكاة، ويمكن أداؤهم لها، ويصير إليهم المال، ويعلموا به، ثم لم يوصوا بالمال جملة، ويعجبني( 4) أن لا يكون هذا مثل الأول. قلت: وهل يلزمه هو الضمان إذا ماتوا قبل بلوغهم؟ قال: معي أنه قد مضى القول في ضمانه إذا ترك العذر، وإذا أبطل الزكاة لغير عذر يجوز له لَحِقه( 5) عندي الضمان. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن لم يكن لليتيم محتسب ولا وصيّ، واحتاج رجل إلى طناء شيء من( 6) النخل، فأراد أن يقوم شيئًا من نخل اليتيم، بقيمة عادلة، ويأخذها ويحتسب الط.نَا على نفسه، ويعطي نفسه على هذا، وينفذه في صلاح اليتيم وماله، هل له ذلك؟ قال: إذا كان ذلك أصلح لليتيم جاز ذلك بحكم الاطمئنانة، وأما في الحكم ذلك. 1 ) ناقصة من أ . ) .« فإن » 2) في ج ) .« الورثة » 3) في أ ) .« ثم لم يرضوا بالزكاة، أعجبني » 4) في ج ) وهو خطأ. « ما أحقه » 5) في ج ) .« شيء من طنا » 6) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 23 ] : زكاة مال الأيتام وإخراج الوصيّ 93 قلت له وما تكون هذه الدراهم التي جعلها لليتيم من طناء نخله، وهو لم ينفذها في صلاح اليتيم، أمانة، أم هي عليه ضمان؟ قال: عندي أنها ضمان عليه. قلت له، فعليه أن يخرج زكاة ما وقع لليتيم منها؟ قال: قد قيل ذلك في بعض القول إذا خرجت من ضمانه إلى مال اليتيم، بقبض محتسب أو وكيل حتى يزيلها من ضمانه، وأما ما دامت( 1) مضمونة عليه في ماله، فزكاتها عليه. عندي إن كان ممن تجب عليه( 2) الزكاة، ولا يعجبني أن يزكيها إلا أنها لم تصر بعد في ضمانه. وقال: اختلف في المحتسب لليتيم( 3)، فقال من قال: عليه وله أن يخرج زكاة مال اليتيم التي تجب في ماله. وقال من قال: لا له ولا عليه. وقال ممن قال: لا له ولا عليه. قلت له: وكذلك زكاة الفطرة هي مثل زكاة المال؟ قال: نعم هي مثلها عندي. والاختلاف بينهم فيها سواء. | :.`dCE`°ùe } مالٌ بين بالغ ويتيم، والبالغ غير ثقة، فثمّر المال، هل يخرج الزكاة، قال: إن أخرج فجائز ولمن علم ذلك أخَذَه منه، وفيهما اختلاف. والله أعلم. ناقصة من أ . « بقبض محتسب أو وكيل حتى يزيلها من ضمانه، وأما ما دامت » ( 1) 2 ) ناقصة من أ . ) .« في اليتيم » 3) في أ ) 94 المجلد الخامس [24] UEH .«à«dG .Ee IEcR ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزكاة في مال اليتيم: فقالت طائفة: تجب الزكاة في ماله. روينا هذا القول عن عمر، وبه قال عليّ بن أبي طالب وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة أمّ المؤمنين والحسن بن عليّ وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين. وبه قال ربيعة ومالك بن أنس، وسفيان الثوريّ والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبو عبيد، وأبو ثور وسليمان بن حرب. وقال إبراهيم النخعيّ وأبو وائل والحسن البصريّ وسعيد بن جبير: ليس في مال اليتيم زكاة. وقال سعيد بن المسيّب: لا يز . كى حتى تحضر الصلاة، ويصوم شهر رمضان. وقال الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز: في ماله الزكاة، غير أنّ الوليّ لا يُخرجه، ولكن يحصنه إذا بلغ أعلمه ليزكّي عن نفسه. وقد روينا عن ابن شبرمة( 1) أنّه قال: لا أزكّي مال اليتيم الذهب والفضّة، ولكن البقر والإبل والغنم، وما ظهر من مالٍ ز . كيته، وما غاب لم أطلبه. وهو خطأ. « أبي شبرمة » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 24 ] : ذكر زكاة مال اليتيم 95 وقال أصحاب الرّأي: لا زكاة في مال الطّفل إلّا فيما أخرجت أرضه، فإنّ الصدقة واجبة عليه فيما أخرجت أرضه دون سائر ماله. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه( 1) يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّ الزّكاة في مال الصّبيّ إذا كان من أهل القبلة، إذا كان من الثمار والماشية فلا أعلم في قولهم أنّ ذلك يؤخّر، وأنّه مخروج من ماله، إلّا أنّه إذا لم يكن يَلِي ذلك وص . ي أو والدٌ من ماله، فلعلّ في ذلك اختلافًا في معنى إنفاذه من ماله من غير الوالد والوصيّ. فقال من قال: إنّ ذلك له وعليه. وقال من قال: إنّ ذلك له وليس عليه. وقال من قال: إنّ ذلك لا له ولا عليه. وأشبه ذلك إذا ثبت معنى الزكاة في المال؛ أنّ كلّ من وليِ ذلك المال زكّاه إذا كان في يده، وقادر على إنفاذ الحق منه. وأمّا في الذهب والفضّة؛ فقد قال من قال: إنّ الوصيّ ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك. وقال من قال: إنّه إن شاء أنفذ ذلك، وإن شاء حسب ذلك فإذا بلغ أخبره. .( وقالوا: إنّه عليه حجّة إذا أعلمه بذلك إذا كان أمينًا على المال( 2 ومن جامع أبي صفرة: | :.`dCE`°ùe } ( وسألته عن رجلٍ تُوُف.يَ وترك ابنًا صغيرًا عند أمّه وله مال، وقد كانت له( 3 أختٌ يَعُولُها، هل لها أن تأكل من مال أخيها وهي محتاجة، وقد أذنت لها أمّه؟ قال: لا. 1 ) ناقصة من ج . ) .401 - 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 400 ) 3 ) ناقصة من أ . ) 96 المجلد الخامس قلت: فهل لها أن تزكّي ماله؟ قال: نعم. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية 5 : وعن حليّ اليتيم لا يُعرف وزنُه، كيف يصنع فيه حتى تخرج منه الزكاة وله حلي من ذهب وفضّة أيُكسَر أم لا؟ إذا كان لا يعلم فأرى أن يُكسَر حتى يعلم ما هو، وتُعطَى زكاته على علم. ومن غيره: وقد قيل: يُق . وم ولا يكسر. | :.`dCE`°ùe } وعن ثلاثة يتامى لهم خمسمائة درهم مجموعة مع وكيل لهم من غلّة أو من( 1) غيرها حتّى خلا لَها حولٌ، فيها الزكاة أم لا؟ فإذا كانت بينهم بالسواء وليس لهم غيرها، فليس عليهم فيها زكاة حتى يبلغ لكلّ واحد منهم مائتي درهم، إلّا أن تكون هذه الدراهم ورثوها من والدهم وكان والدهم ممن تجري عليه الزكاة، فإنّ في هذه الدراهم الزّكاة حتّى يقسموها إذا بلغوا، أو يقسمها بينهما وكيلهم من قبل بلوغهم. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: ومن بعض الجوابات: وعن امرأة لها يتيم قد دنا أن يحتلم، وله مال ألف درهم ونيف فتزَاوِلُه على أن تُخرِج زكاة ماله فيكره. فكتَبَتْ تسألني عن ذلك؟ 1 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 24 ] : ذكر زكاة مال اليتيم 97 فرأيي في ذلك أن تجبره على ذلك، وتخرج زكاة ماله وهو خير له. وأخبرك أنّي قلت لجابر: أرأيت رجلًا( 1) في حجره يتيم وله مال؛ يخرج زكاة ماله؟ فقال: نعم. فليُزَ . كه. فنظرت إليه فقال: إنّ مالًا لا تخرج زكاتُه خبيث. وبلغني أنّ عائشة زوج النبيّ ژ كان في حجرها القاسم بن محمّد بن أبي بكر، وكان له مال تزكّيه، وكان أئمّة المسلمين يزكّون مال اليتيم، إذا قدروا عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسألته عن رجل معه مال لأيتام ولم يز . ك عنه سنين؟ قال: إذا بلغوا فلْيُعلِمْهُم أنّه لم يزكّ مالهم سِنينَ، وليس عليه شيء. وقال أبو بكر: ذلك إلى الوصيّ؛ إن شاء أعطاه، وإن شاء أخّر إلى أن يدركوا فلْيُعلِمْهُم. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ووصيّ اليتيم يؤخذ بزكاة ما في يد اليتيم. فإن كان حل . يا( 2) لا يُعرَف كَم فيه، أو مال غاب عنه معرِفَتُه وكره أن يتعرّض له إلى بلوغ اليتيم، فلا بأس عليه في ذلك، ويُعلِم اليتيم إذا بلغ حتّى يؤدّي الزكاة. وكذلك إن قال الوصيّ لما بلغ اليتيم: إنّه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لما مضى، والزكاة واجبة فيه، فعليه( 3) أن يُخرِج من ذلك المال لما مضى. 1 ) ناقصة من أ . ) .« حل . ي » 2) في أ ) .« وعليه » 3) في أ ) 98 المجلد الخامس ومنه: | :.`dCE`°ùe } وإن جاء رجل بزكاة إلى الوالي فقال: إنّ هذه الزكاة عن يتيم عندي، وكان ذلك المال مشهورًا، أخذها منه. ولا يقبل قول من يقول: إنّ هذا المال لفلان اليتيم، وقد خلَا له عشر سنين أو أقلّ أو أكثر لم تؤدّ منه زكاة، ولكن يؤخذ المال بإقراره لليتيم فإذا حال عليه حول مذ أق . ر بِه، أخذت منه الزكاة إذا بلغت فيه. | :.`dCE`°ùe } وقول: إنّ وصيّ اليتيم بالخيار، وإن شاء أدّى الزكاة عنه، وإن شاء تركها إلى بلوغه، ويُعلِمُه حتّى يؤدّي، وعلى اليتيم إذا بلغ أن يص . دقَ الوص . ي في ذلك. وقول: على الوصيّ أن يخرج الزكاة، ولا يدَعْها في مال اليتيم. الجزء السادس / القسم الأول 99 [25] UEH .FE¨dG .E`e IE`cR ومن جواب أبي الحسن 5 : وعن رجل كان في يده ألف درهم ليتيم أو لغائب، كان يخرج زكاتها كلّ سنة حتّى بلغ اليتيم أو قدم الغائب فأدرك منها مائتي درهم، فطلب( 1) الذي له. قلت: هل يلزم هذا غرم لليتيم أو للغائب فيما أدّى من زكاة ما لزمهم من الزكاة؟ فعلى ما وصفت؛ فأمّا اليتيم فإن كان هذا وص . يا لليتيم أو وكيلًا له في ماله، فأخرج زكاة ماله فلا غرم عليه في ذلك؛ إن شاء الله. وأمّا الغائب فإن كان أمَرَهُ أن يخرج زكاة ماله من تلك الدّراهم، وإلّا فلا يخرج زكاته حتّى يَقدِم، لأن الغائب لعلّه يحدث له ما لا يكون عليه زكاة، أو يزكّي عن ماله. فإن كان أقر معه أنّ ذلك المال له ثم غاب، فيدع المال بحاله حتى يقدم، ولا ينبغي له أن يضمن مالًا لا تؤدّي( 2) زكاته. فإن حاكمه في ذلك فأقر أنّه لم يأمره بإخراج زكاة ماله؛ هذا، وأنه هو يزكي ماله، أو زكّى ماله، كان عليه الغرم في الحكم. وإن كان أمره بإنفاذ زكاة فلا غرم عليه. .« وطلب » 1) في أ ) .« مالًا » والمعنى واحد باعتبار ما موصولة بدلًا عن « ما لا تؤدى » 2) في ج ) 100 المجلد الخامس وقلت: ما تقول إن كانت هذه( 1) الدراهم في يد هذا الرجل فأقر مع والٍ من ولاة المسلمين، فقبض منها الزكاة، إلى أن رجعت إلى مائتي درهم، فإن قبضها الوالي وبلغ اليتيم وقدم الغائب فطلبا مالهما. قلت: ما يلزمه لهما؛ إذا أقرّ أنّ والي المسلمين أخذ زكاتهما؟ فأمّا مال اليتيم إذا قبض والي المسلمين زكاة ماله؛ فلا غرم في ذلك على أحد، وهو حقّ الله أخذ من مال الله. وأمّا الغائب؛ فلا يتقدّم الوالي على أخذ زكاة ماله حتى يقدم الغائب؛ لأنّ الغائب لا تؤخذ زكاة ماله من الورِق حتى يقدم؛ لأنه يحدث( 2) له الأحداث مما يزيل( 3) عنه الزكاة. وأمّا الثمار فتؤخذ منه الزّكاة من ماله. وقلت: وإذا كانت هذه الدراهم في يد هذا الرجل بنفسه أو ليتيم أو لغائب، فأقر مع الوالي أنّ فيها زكاة عشر سنين لم تخرج. قلت: هل يجوز للوالي أن يأخذ زكاة عشر سنين؟ فعلى ما وصفت؛ فأمّا ما أقرّ به في مال نفسه؛ فذلك يأخذ الوالي زكاته. وأمّا اليتيم فإن كان وص . يا لليتيم عن أبيه في ماله أو وكيلًا عن المسلمين؛ فأقرّ بذلك، ودفعها هو إلى الوالي وقبضها الوالي، فلا( 4) يتولّى الوالي أخذ الزكاة في عشر سنين بإقراره، إلّا إذا دفعها الوصيّ أو الوكيل إلى الوالي. وأمّا الغائب فيدع ماله حتّى يقدم، إلّا أن يكون وكيلًا للغائب في ماله في الورِق، وأمره بإخراج زكاة ماله من الورِق؛ فذلك جائز، وأمّا مال الغائب من الثمار فتؤخذ منها الزكاة إذا وجبت فيها على حال. .« مدة » 1) في ج ) .« تحدث » 2) في ج ) .« تزيل » 3) في ج ) .« ولا » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 25 ] : زكاة مال الغائب 101 والذي أقر بعشر سنين في مال اليتيم يؤخذ( 1) بإقراره( 2) من حين ما أقرّ بالمال فيما يستقبل الوالي في السنة المستقبلة( 3)، وأما العُشر فإن سلّم إليه الوصي أو الوكيل؛ قبض ما سلّم إليه من الزكاة. والله أعلم بالصواب. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وأحبّ لا يؤخذ وكيل الغائب بزكاة مال الغائب إلّا أن يكون الغائب أمره بذلك وأعطى هو برأيه، لأنّ الغائب لا تعرف حجّته. وكذلك المؤتمن( 4) ليس عليه أن يخرج الزكاة من أمانته. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد 5 فيما أحسب: وقلت: وكيف تؤخذ الزكاة من مال الغائب والمفقود إذا لم يكن له وكيل؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا وجبت الزكاة في الزراعة بعلم من الوالي أو صاحب الصدقة الذي يقبضها، أخذها من المال كان صاحب المال حاضرًا أو غائبًا، إذا كان الإمام في حال يجبر على الزكاة. وإن كان الإمام لا يجبر على الزكاة فلا تكون فيه الزكاة إلّا عن رأي صاحب المال أو وكيله الذي قد جعله لذلك، وكذلك إن غاب عن الوالي الوجوب في الزكاة في المال؛ لم يكن للوالي ولا لمن يلي قبض الزكاة إلا من يَدِ رَ . ب المال، أو من يد وكيله الذي قد أجاز له ذلك، أو يقرّ أحد من الناس بشيء في يده أنّه من الزكاة، أو أنّه زكاة؛ فإنّ الوالي يقبضه على هذا. .« تؤخذ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« نسخة المقبلة » 3) في ج زيادة ) .« وفي نسخة المؤمن » وفي ج زيادة ،« وفي نسخة المرتهن » 4) في أ زيادة ) 102 المجلد الخامس قلت: وكذلك المرأة تكون في البيت ولها عامل؟ فعلى ما وصفت؛ فقد مضى الجواب والمرأة مثل الغائب والمفقود. | :.`dCE`°ùe } وعن الغائب واليتيم إذا قدم الغائب وبلغ اليتيم فسلّم إليه رجل ألف درهم وأخبره( 1) أنّها لم تكن تزكّى ولم يعرف كم من سنة وجبت( 2) فيها الزكاة. قلت: وما يفعل الغائب واليتيم في زكاة هذه الدراهم؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يعرف كم مضى من السنين لم تزكّ( 3) احتياطًا في ذلك؛ حتى يكون معهما أنّهما قد أخرجا باحتياطهما عن زكاة ما مضى، وليس عليهما غير ذلك. فإذا علم الله بصدقهما في ذلك بصحة الإرادة، فذلك خلاصهما( 4) إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وذكرت في أموال الأيتام؛ وهل( 5) يجوز له الأخذ من أموالهم؟ فاعلم رحمك الله أنّ الزّكاة واجبة في أموال الأيتام والأغياب( 6)، فإذا سلّم إليك وصيّ اليتيم، أو المحتسب الذي يحتسب له جاز له قبضها إن شاء الله. وكذلك الزكاة تجب في مال اليتيم والغائب؛ إذا كان لهم عامل، وقال لهم: هذه الزكاة أقبضها؛ فقبضها( 7)؛ رجوت أن يجوز قبضها لك. .« وأخبرهما » 1) في أ ) وصوبناها. « ووجبت » 2) في أ و ج ) .« لم يزكّ » 3) في أ ) ناقصة من أ . « فإذا علم الله بصدقهما في ذلك بصحة الإرادة، فذلك خلاصهما » ( 4) .« فهل » 5) في أ ) 6 ) الأغياب جامع غايب، وهم الغائبون عن البلد، سافروا لتجارة أو جهاد. ) .« اقبضهما فقبضهما » 7) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 25 ] : زكاة مال الغائب 103 | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا: في رجل له دراهم بعُمان والرجل بالبصرة وله وكيل بعُمان، أنّ المزكّي يذهب إلى الوكيل فيطلب منه زكاة مال الغائب، ويأخذ زكاته، إلّا أن يقول الوكيل: إنّ على الغائب دينًا فليس عليه زكاة. فإذا لم يقل شيئًا فليس على المزكّي أن يسأله عن صاحب المال؛ لأنّ الوكيل هو قائم مقام صاحب المال؛ فإذا لم يحتجّ بشيء عنه( 1) أخذت منه الزكاة. ومن جواب الشيخ أبي سعيد 5 أيضًا عن الإمام حفص بن راشد: قلت: وكذلك العمّال لمال الغائب واليتيم؛ هل لهم أن يخرجوا زكاة الثمار، ومن مالهم على وجه الاحتساب؟ فإذا لم يجب للإمام؛ فقد قيل: إنّ ذلك يجوز للشريك أن يسلّم زكاة المال من مال الغائب واليتيم إلى الفقراء، أو إلى والي الإمام، ولو لم يجب له ذلك في الحكم. ومن غيره: وأمّا الغائب ففيه الاختلاف: فقال من قال: يوقف حتّى يحضر الغائب ثم يخرج ما عليه فينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وكلّ غائب فلا زكاة في ماله من الورِق حتّى يعرف ما عنده، لعلّه حدَثَ له دَيْنٌ أو سبب زالت عند زكاة الورِق. وأمّا الثمار فلا يقاس بهذا، لأنّها واجبة على كلّ حال في الذي تجب فيه من النخل، أو غيرها من الأرض والثمار، فلا يرفع ما يلزم صاحبها من ال . ديْن. ووكيل الغائب واليتيم يقوم مقامه في ذلك في أداء زكاة ماله. 1 ) ناقصة من أ . ) 104 المجلد الخامس وإن كان يتيم لا وصيّ له ولا وكيل، أقام الحاكم له وكيلًا، وأخرج الزكاة من ماله. وكذلك الأعجم والمعتوه والشّيخ الذي قد ضاع عقله، يقام لهم وكيل ويؤدّي( 1) الزكاة من أموالهم. | :.`dCE`°ùe } من الزيادة: ورجل في يده مال لقوم أعراب وهو يقوم ويأمر فيه، ويقبض ثمرته، أيجوز زكاة هذا المال من عنده؟ قال: إن كان مأمونًا على مثل ذلك أنه لا يفعله إلّا برأي أهله؛ جاز ذلك بمعنى الاطمئنانة. وإن كان متّهمًا أو لا يؤمن على مثله( 2) لم يعجبني أن يؤخذ ذلك منه؛ إذا علم أنّه من المال. وأمّا إن كان في يده وسلمّه من الزكاة، أو من زكاة هذا المال، أو عن زكاة هذا المال؛ جاز عندي أن يقبض منه ما في يده، ما لم يقرّ به( 3) أنّه من المال أو يعلم ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله في شريكين أحدهما غائب، هل يقبل قول شريكه الحاضر أنّه قد أدّى زكاة حصّته؟ قال: حتّى يأتمنه على ذلك. .« وتؤدّى » 1) في ج ) .« وفي نسخة: وسماه ذلك » 2) في أ و ج عبارة مضافة ) 3 ) زيادة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 25 ] : زكاة مال الغائب 105 قال غيره: أمّا في ما يلزمه هو من الزكاة، فيقول له الشريك: إنّه قد أدّى عنه فلا يجزئه ذلك حتّى يكون ثقة. وقولك: يجزئه إذا كان أمينًا. وأمّا فيما يلزم الشريك من زكاة حصّته وهو شريك له في المال، فقيل: ليس ذلك على شريكه ما كان. وقيل: عليه في زكاة شريكه كمثل ما عليه على الاختلاف؛ لأنّها أمانة لهما في الأصل. 106 المجلد الخامس [26] UEH ,.ô.a .LC’ ¬JEcR .MCG AGô..dG .e .©£j .CG Rƒéj Ee .dP ¬.°TCG Eeh ,IEc.dG ...j E.«ah قال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث أنّ محبوب بن ال . رحَيل قال: أرسل هَُ، ولا أصوم في اليوم الذي آتيه فيه. فأتيته، فأعطاني حمارًا، إليّ الربيع أن آتِيِ وقال: اركب هذا الحمار، وطُفْ( 1) في( 2) أحياء البصرة، واكتب لي من كان من المسلمين. ( فقال محبوب: فركبت الحمار، وجعلت أستخرج من كان على رأي( 3 المسلمين من أحياء البصرة وأكتبهم، حتّى بلغوا ثمانمائة. ووجدت نساء من المسلمين قد تزوّجن برجال من قومنا قد ماتوا وخلّفوا أيتاما معهنّ، ولم يكن ( الربيع أمرني فيهم بشيء، فكتبتهم وميّزتهم ليرى برأيه فيهم. فلمّا رجعت إليه( 4 وعرّفته، أعطى( 5) أولئك اليتامى الذين من أولاد قومنا رحمةً لأمّهاتهم. هكذا رفع إليّ في الحديث. والله أعلم. وأحبّ أن لا يجعل لهم شيء ويفضّل أمّهاتهم لما لزمهنّ( 6) من عولهم. .« فطُفْ » 1) في ج ) .« من » 2) في أ ) .« طريقة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ في الرسم. « أعطاء » 5) في أ ) .« لزمهم » 6) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 26 ] : ما يجوز أن يطعم من الفقراء أحد زكاته لأجل فقره 107 | :.`dCE`°ùe } سألت محمّد بن محبوب 5 عن من يأخذ من الصدقة شيئًا فيحجّ به أو يشتري به مالًا؟ ( قال: لا، إلّا أن يكون ذا عَنًا أو ذا غِنًى. وأقول: وذلك في وقتٍ المسلمون( 1 فيه مجتمعون، والإمام إمام عدل، وأمّا إذا لم يكن إمام عدل، وكان المسلمون صدقاتهم وزكاتهم من ثمارهم وورقهم؛ فيدفعونها إلى فقرائهم من أهل دينهم؛ فليس للذي يأخذها منهم أن يشتري بها شيئًا من الأصول، ولا يحجّ بها، إلّا أن يضعها في نفقته وكسوته، ومؤنة عياله، وفي قضاء دينه، وإن اشترى بها ضحيّة أو منيحة فلا بأس بذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يؤدّي زكاته إلى رجل من أهل دينه وممن يدين بدين المسلمين إلّا أنّه ليس من أهل قريته ولا ممن يسكنها؟ قال: لا تخرج زكاة قرية إلى غيرها، إلّا أن لا يجد أحدًا ممن يدين بدين المسلمين؛ فلا بأس. ؟( قلت: وإنّما( 2) فعل ذلك وهو جاهل؛ فعليه الغرم أم لا( 3 قال: لا. قلت: فإنّه دفع إليه زكاة من قريته ولم يحملها إليه؟ قال: هذا جائز ولا بأس عليه. .« المسلمين » 1) في أ ) .« فإنما » 2) في ج ) زيادة من ج . « أم لا » ( 3) 108 المجلد الخامس | :(1).`dCE`°ùe } وسألته عن رجل طلب إلي من الزكاة، وهو غريب، فلا أدري ما هو عليه إلى أن أعطيه. وأبرأ؛ قال( 2): فالذي نحفظ وأدركنا عليه الفقهاء أنّه إذا كان إمامُ عدلٍ دفعوا إليه زكاتهم، وإن لم يكن إمامُ عدلٍ دفعوها إلى من يَدين بِدينهم. قلت: فلي جيران ضعاف وأرامل ويتامى، فلا أدري ما هم عليه؟ قال: من كان منهم تعرفه يدين بدين المسلمين، فلم تعلم دينه فهو على ما هو عليه ولا بأس فيما تسلّم إليه من الزكاة. وإن كنت لا تعرفه بدين المسلمين، أو لما وقعت الفتنة طهر منه خلافٌ لرأي المسلمين فلا تدفع إليه زكاتك. قلت: فمن لا أعرفه بدين المسلمين إذا أردت أن أعطيه زكاتي أمتحنه؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: لا بأس على من يحجّ أو يعتقد مالًا مما يعطيه الإمام من فيء المسلمين؛ إذا كان ذا غنًى أو( 3) ذا عَنًا. | :.`dCE`°ùe } اختلف الناس في الزكاة إذا لم يكن أحد من الأئمة، فقولٌ: تجعل فيمن يقوم مقام الإمام من المسلمين. وقولٌ ثان( 4): تجعل في فقراء المسلمين من أهل العِفّة، ولا تُعطَى غيرهم. 1 ) زيادة من ج . ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« و» 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 26 ] : ما يجوز أن يطعم من الفقراء أحد زكاته لأجل فقره 109 وقول ثالث: تعطى فقراء المسلمين، ويعطى غيرهم منها( 1) شيء قليل. وقول رابع: لفقراء المسلمين الثلثان، ولغيرهم الثلث من الفقراء. وقول خامس: إنّ مَن دفعها إلى مَن دفعها من الفقراء برئ منها. وقول: تجعل في الفقراء الذين يتقوّون بها على طاعة الله، ولا تعطى على من يتقوّى بها على معصية الله. وهذا كلّه من طريق الاجتهاد. | :.`dCE`°ùe } فيمن ينزل( 2) به ضيف هل له أن يعطيه من زكاته خَبَرًا؟ فإذا أعلمه بذلك جاز له، ولا يجعل الزكاة تقيّةً لماله، ولا يقري ضيفه من زكاته؛ حتّى يُعلِمه أنّ هذا الطّعام من الزكاة. وقول: إنّه جائز ولو لم يُعلِمْه؛ إذا كان ممن يجوز له في حاله تلك الأكل من الزكاة، كما ليس عليه أن يُعلِمه إذا سلّم إليه. | :.`dCE`°ùe } وقال في امرأة معها حليّ ذهب أو فضّة أنّها لا تعطى من الزكاة إلّا ما تحتاج إليه من بعد ثمن ذلك الحليّ ما يكفيها تمام سنتها، إلّا أن تقول: إنّ لها في ذلك معنى، فتقول: إنّها تريد أن تقضي منه دَيْنها، وتكفّر منه أيمانها، أو توصي به( 3) بحجّة، أو( 4) تطهّر منه نفسها، أو تنفذه في شيء من البرّ، فإنّه يجوز لمن أعطاها من الزكاة، ويجوز لها أن تأخذه من الزكاة. 1 ) ناقصة من أ . ) .« نزل » 2) في ج ) .« فيه » 3) في أ ) .« و» 4) في ج ) 110 المجلد الخامس قال: فإن كان أحد قد أعطاها شيئًا من الزكاة وهي بهذه المنزلة؛ فإنّه يسألها إن كان يصدّقها، فإن قالت: إنّها تريد به شيئًا مما ذكرنا فليس عليه غرم. قال: فإن كانت أخذت الزكاة وهي بهذه الحالة فهي ضامنة لمن أعطاها من الزكاة، وعليها أن تردّ عليه ما أخذت من عنده من الزكاة. قال: وإن كانت أمينة، وقالت: إنّها هي تطعمه( 1) الفقراء من أولادها أو غيرهم، جاز ذلك للذي أعطاها من الزكاة، وإلّا فعليها أن تسلّم إليه، وعليه هو غرمه للفقراء. قال: والذي يأخذ( 2) من الزكاة إذا أخذ ما يكفيه ويكفي عياله من ثمرة إلى ثمرة أن( 3) يشترى مما يأخذ من الزكاة على هذه الصفة قرطاسًا يكتب فيه العلم ويشتري به مصحفًا وأما أن يأخذ من الزكاة من بعد ما يكفيه ويكفي عياله ويشتري منه ذلك فليس له ذلك. قلت له: فهل للذي يكون معه ما يكفيه ويكفي عياله أن يأخذ من الزكاة ويعطى في فداء نفسه من خراج قد لزمه أو فكاك نفسه؟ قال: نعم، له ذلك، وإنّما له ذلك؛ لأنّه لو باع ما يقوت به عياله كان فقيرًا. وإنّما يأخذ ما يفدي به قوته وقوت عياله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن العبد هل لسيّده أن يعطيه من زكاة ماله من غير معنى يلزمه القيام له به أم لا؟ قال: معي؛ أنّه لا يجوز له ذلك. قلت له: فهل عندك في ذلك اختلاف؟ قال: لا يبين لي في ذلك اختلاف. .« تعطيه » 1) في ج ) .« أخذ » 2) في أ ) .« أخرى » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول 111 [27] UEH èq ëdG »a IEc.dG AE£YEG ôcP من كتاب الإشراف: ƒ قال أبو بكر: اختلفوا في إعطاء الزكاة في الحجّ فروينا عن ابن عبّاس أنّه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحجّ. .« من( 1) سبيل الله » : وعن ابن عبّاس أنّه قال .« يعطى من ذلك في الحجّ » : وقال أحمد بن حنبل وكان الشافعيّ وسفيان الثوريّ وأبو ثور يقولون: لا يعطى منها في حجّ ولا عمرة. وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفيّ. قال أبو بكر: هكذا أقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتّفاق بأنّ الزكاة لا تعطى في الحجّ، وليس الحجّ في معنى قوله من مواضع سهامها التي دلّ الله عليها، إلّا أنّه يخرج في بعض معاني قولهم أنّه إن لزمه الحجّ ثم افتقر وكان الحجّ قد وجب عليه دينًا أن يعان من الزكاة فيما قد لزمه من وجوب الحجّ، وكان هذا كأنّه غارم من ماله الذي لا يلزمه فيه في الأصل تبعة الحجّ، وإنّما لزمه الحجّ إذ( 2) صار عليه غرمًا، وكان يأخذ من الزكاة بمعنى الغارمين. .« في » 1) في ج ) .« إذا » 2) في ج ) 112 المجلد الخامس وقال من قال: لا يجوز ذلك. وكذلك لو لزمه( 1) زكاة ولم يؤدّها حتّى صارت عليه دَيْنًا؛ أشبه معنى الاختلاف من طريق ثبوت سهم الغارمين، لا من طريق أنّ الزّكاة تعطى في الزكاة ولا في الحجّ، ولكن في الغرامة التي قد لزمته، ووجب أن يباع فيها المال الذي قد كان يجوز للغارم أن لا يبيعه ويأخذ من الزكاة في مؤنته وقضاء .( دينه، إذا لم يكن غن . يا فيه وفي غلّته( 2 t s r q . : ومنه: في سهم ابن السبيل قال الله تعالى ے . . ~ } | { z y x w v u .[ [التوبة: 60 ؛( قال أبو بكر: قال قتادة: ابن السبيل هو الضيفّ والمسافر إذا انقطع به( 3 وليس معه شيء. وقال مالك: الحاجّ المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة. وبه قال أصحاب الرّأي. قال أبو سعيد: ابن السبيل هو المسافر، وإنّ للمسافر في الزكاة سهمًا لمعنى في( 4) سفره، كان غن . يا أو فقيرًا في وطنه، إذا نزل في سفره( 5) بمنزلة الحاجة إلى أخذ شيء من الزكاة، لمعنى حاجته في سفره إلى أن يأمن على نفسه من الضرورة والحاجة. وليس في ذلك عندي فرق فيما كان المسافر، إلّا أن يكون في معصيته .« كفارة » 1) في ج زيادة ) .462 - 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 461 ) .« إذا قطع » 3) في ج ) 4 ) زيادة من ج . ) زيادة من ج . « في سفره » ( 5) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 27 ] : ذكر إعطاء الزكاة في الحجّ 113 لله( 1)، فإنّه لا يعجبني أن يعان أهل معصية الله على معصيتهم من مال الله؛ إذا .( كان قصدهم وسفرهم لذلك( 2 ولا يعجبني أن يلزم المسافر أن يدّان في حاجته التي قد لزمته ولو كان غن . يا في وطنه؛ لأنّه لا يدري ما الحوادث ولا العوارض في معاني لزوم ال . ديْن. ويعجبني أن يكون له إذا وجد أن يأخذ من الزكاة لحاجته في سفره، إلى أن يرجع إلى حدّ غنائه، ولوجب ال . ديْن، إذا ثبت حقّ ابن السبيل فيها( 3) غير معنى ے . . فكان . .t s . : الفقر، وذلك هو الثابت إذا قال معنى ابن السبيل غير الفقراء. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } ن مسيرةِ كَمْ يكونُ ابنَ السبيل؟ ِ وعن ابن السبيل م فإذا كان مسافرًا فهو عندنا ابن السبيل والمسافر عندنا من جاوز الفرسخين من منزله وداره. وحفظ الوضّاح بن عقبة عن عمر بن المفضّل أنّه قال: إذا عدا الفرسخين من بلده فهو ابن السبيل. .« معصية الله » 1) في ج ) .« إلى ذلك » 2) في ج ) .« وفي نسخة: يعني معاني الفقر » 3) في أ و ج عبارة زائدة ) 114 المجلد الخامس [28] UEH .«eQE`¨dG ô``cP من كتاب الإشراف: w v u t s r q . : قال الله تعالى .[ التوبة: 60 ] . { z y x قال أبو بكر: كان مجاهد يقول: إذا أذهب مالَ الرجل السّيْلُ، أو اِ . دان على عياله، أو احترق ماله هو من الغارمين. وقال قتادة: إذا أغرقه ال . ديْن من غير إتلاف( 1) ولا تبذير ولا فساد. وقال الشافعيّ: الغارمون صنفان، صنف ادّانوا في مصلحتهم( 2)، أو بمعروف( 3) عن غير معصية، ثم عجزوا عن ذلك في القرض والنفقة فيعطون في غرمهم. وصنف ادانوا في حمالات ذات بين ومعروف( 4)، ولهم عروض أن يتعارض بهم، فيعطى هؤلاء وتوفّر عروضهم، وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية. واختلفوا في الرجل يموت وعليه دين يعطى في دينه من الزكاة؛ وهو خطأ. « إملاق » 1) في ج ) .« مصالحهم » 2) في ج ) .« أو » 3) في ج زيادة ) .« ولمعروف » 4) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 28 ] : ذكر الغارمين 115 فقال إبراهيم النّخعيّ وأحمد بن حنبل وأصحاب الرّأي: لا يعطى في دين ميّت ولا في كفنه. وقال أبو المؤثر: ويقضى عن الميت دينه من الزكاة؛ لأنّ الله تعال جعل للغارمين فيها سهمًا. ( وقال سفيان الثوريّ وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد: لا تدفع إلى( 1 غنيّ ولا في بناء مسجد ولا شراء مصحف. قال مالك بن أنس وأصحاب الرّأي: لا يعطى منها في كفن ميت ولا يجوز أن يعطى في قول الشافعيّ من الزكاة مما ذكرنا. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا إنّ معنى صفة الغارمين أنّه( 2) كلّ من لحقه غرم وثبت عليه حقّ، إلّا في القتل من طريق الديات، وما كان من فساد وسائر ذلك غرم إذا لم يكن فساد في الأرض أو شيء لا تسعه( 3) جنايته. وقد يخرج في بعض قولهم أنّه يجوز أن يعطى فيما لزمه( 4) من قتل الخطاء، أظن أنّهم( 5) يذهبون بذلك إذ هو غير مفسد ولا آثم في ذلك. ( وكذلك أحسب( 6) أنّه يجوز أن يعطى في العاقلة لما يلزمهم في دية قتل( 7 الخطأ كلّها؛ على هذا القول كان غارمًا في معنى الغارمين. .« في » 1) في أ ) .« أن » 2) في ج زيادة ) .« يسعه » 3) في أ ) .« لزم » 4) في أ ) .« أظنّهم » 5) في أ ) .« أحسبه » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) 116 المجلد الخامس وإذا ثبت معنى( 1) حكم الغارمين وأنّ لهم سهمًا في الزكاة؛ فقد قال من قال: إنّه ما كان للغارم مال يؤدّي منه ما لزمه؛ فلا يوفّر له ماله حتّى لا يبقى له مال. وكذلك إن كان له عروض في معنى هذا القول، والعروض آكد إذا كان فضلًا عن ما ينتفع به ويغنيه( 2) في وقته. وفي بعض القول: إنّه له حقّ في الزكاة لمعنى الغرامة، ولو كان غن . يا، فتجوز له الزكاة( 3)؛ لأنّه لا معنى لقول الله تبارك وتعالى: . } . بعد أن قال: ولو كان لا يجوز له غرامته، إلا ما يجوز له في حال فقره محتاجًا .s . إلى حكم الغارمين، ولكنّه لحق غرامته ح . قا غير حقّ فقره. ومن ذلك أنّه قيل: لا تجب الصدقة لغنيّ إلا لمِسافر إذا احتاج في سفره، أو لمِن قد لزمه غرم احتاج أن يأخذ منها لغرمه، فقد ثبت أنّ للغنيّ سهمًا منها لهذين المعنيين ح . قا لهما وفي معناهما. ويعجبني إذا كان له من المال ما لو باع من ماله قضى دينه لغرامته، وبقي في يده من المال ما يكفيه غلّته لقوته، وعول من يلزمه عوله في سنته؛ أن لا يكون له حقّ في الزكاة بمعنى الغرامة؛ لأنّ هذا غنيّ بعد قضاء دينه من ماله، كذلك مثله في تجارته وصناعته. فإن( 4) قال قائل: إنّ لهم سهمًا في الغارمين على حال؛ لثبوته مفردًا عن حال .( الفقراء؛ لم يكن ذلك عندي ببعيد( 5 1 ) ناقصة من أ . ) .« ويعنيه » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج . ) .« وإن » 4) في أ ) .459 - 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 456 ) الجزء السادس / القسم الأول 117 [29] UEH .b.°üdG .e .£©j ….dG Q..dG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان سفيان الثوري يقول: لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، إلّا أن يكون غارمًا. وقال أحمد بن حنبل: لا يأخذ منها أكثر من خمسين درهمًا. وقال أصحاب الرّأي: إن أعطى مائتي درهم أو ألفًا، وهو محتاج؛ أجزأه ذلك. ويكرهون أن يبلغ به إلى مائتي درهم؛ إذا لم يكن عليه دين وله عيال. وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتّى يغنى ويزول اسم الضعف والمسكنة. ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك. وذلك أنّه فقير. وحكى ذلك عن الشافعيّ. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذه الأقاويل على حسب حكم الخاصّ والعامّ، بمعنى ما قدر رأى كلّ واحد من أهلها أنّ ذلك هو حدّ الاستظهار لصاحبها. وأثبت ذلك عندي وأشبه بمعاني قول أصحابنا مَن( 1) قال: يعطى الفقير 1 ) ناقصة من أ . ) 118 المجلد الخامس حتّى يَغنَى؛ لأنّه فقير حتى يستغني، وما دام فقيرًا؛ فلا معنى( 1) يمنعه لمعنى فقره؛ حتّى يصير إلى حدّ الغنى الذي ينتقل عن( 2) حدّ الفقر، وليس بين الغنى والفقر منزلة ثالثة، إلّا أنّ الفقراء يختلفون( 3) في أحوالهم وفقرهم، وكلّهم .( فقراء. والأغنياء يختلفون في غناهم، وكلّهم أغنياء( 4 1 ) ناقصة من أ . ) .« إلى » 2) في أ ) .« مختلفون » 3) في أ ) .473 - 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 472 ) الجزء السادس / القسم الأول 119 [30] UEH .OEN hCG QGO ¬d .e AE£YEG ôcP قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ من له دار أو خادم ولا يستغني عنهما أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه. هذا قول الحسن البصريّ وإبراهيم النخعيّ وسفيان الثوريّ وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأصحاب الرّأي وأبي ثور. وكان مالك يقول: إذا كانت لمعنى( 1) لأنّه فقير حتى يستغني، وما دام فقيرًا؛ فلا معنى لمنعه لمعنى فقره لعلّة داره، فليس في ثمنها فضل إن بيعت واشترى من ثمنها دارًا، وفضلت فضلة( 2) لا يعيش فيها، رأيت أن يعطى. وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكنًا ويفضل له فضل يعيش فيها لم يعط شيئًا، والخادم مثل ذلك. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا إنّه ليس عليه أن يبيع الأصول من ماله. وإذا لم يكن في الأصول من ماله غلّة أو ثمرة تغنيه كان فقيرًا، وكان له أن يأخذ من الزكاة؛ لأنّه إذا كان فقيرًا وفي يده المال فإذا باعه فكيف يستغني. وهو خطأ. « لغنيّ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) ومن الكتاب 120 المجلد الخامس وكذلك العبد المغلّ. وكذلك الحيوان المغلّة هي( 1) مثل المال؛ إذا كان ذلك من ماله كان بمنزلة الأصول. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في قول أصحابنا من أهل خراسان أنّه لا يجوز أن يُعطَى الزّكاة إلّا ول . ي، فإن أعطى غير الوليّ ضمن. فاحتجّوا في ذلك أنّه إذا كان الإمام عدلًا؛ كانت له وللمسلمين. وإن عدم الإمامَ المسلمُون( 2)؛ كانت للمسلمين؛ لأنّهم ذو يد على من سواهم. .« في » 1) في أ ) وصوبناها اجتهادًا. « والمسلمون » 2) في أ و ج ) الجزء السادس / القسم الأول 121 [31] UEH Ek.«°T ô..dG ôgEX ..Y .£©j ô«..dG ôcP .E.Z .«.à°ùjh من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يعطي الفقير من الزكاة على قدر ظاهر فقره، ثم يعلم غناه: فكان الحسن البصريّ وأبو عبيد والنعمان يقولون: يجزئه. وقال سفيان الثوري والحسن بن صالح ويعقوب: لا يجزئه. وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: أنّه يضمن. والآخر: لا يضمن. وقال أبو بكر: أصحّ ذلك أن يضمن. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّه إذا صحّ أنّه غنيّ لا يجوز له قبضها بحال؛ أنّه يضمن ما سلّم إليه إذا صحّ ذلك؛ لأنّها قد صارت في غير موضعها. وقد يشبه معاني الاختلاف أنّه إذا سلّمها على حكم الظاهر أن لا تستحيل .( إلى معنى الضمان، لثبوت ذلك في الحكم( 1 .475 - 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 474 ) 122 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: قال أبو سعيد: في رجل عنده زكاة أو غيرها من كفّارة يمين، فيردّه السّائل فيعطيه من ذلك ولا يعرّفه أنّه من الزكاة ولا من غيرها، أنّه يجزئه ذلك إذا سلّمه إلى من يستحقّه من الفقراء. وكذلك إذا أخرج من الجَ . نور( 1) بعد( 2) دَوْسِه من زكاته وأطعم من يحضره من الفقراء أو الضّعفاء، ولا يخبرهم بذلك، وإنّما يعطيهم ذلك من زكاته؛ لأن لا يلحقه في شيء من حبّه غير الزكاة أنّه يجزئه التسليم مع النّيّة. | :.`dCE`°ùe } قلت: فهل للرجل أن يأخذ من الزكاة ويشتري به( 3) مصحفًا يتعلّم منه القرآن؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: ليس له ذلك إذا كان مستغنيًا( 4) عن ذلك. وأمّا إذا أخذه لفقره؛ فيعجبني أن يجوز له ذلك. قلت له: فهل له أن يأخذ من الزكاة ويشتري كتب العلم أو قرطاسًا ينسخ فيه العلم؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: له ذلك. 1) الجَ . نور: على وزن تَ . نور. أهمل ذكرها صاحب لسان العرب، وهي لغة أهل اليمن. ) ومعناها مداس الحنطة والشعير. فهو مكان جمع الحصاد من الحنطة والشعير وإعداده للدرس واستخلاص الحب منه. ويعرف باسم البيدر في بلدان كثيرة. . ينظر: الزبيدي، تاج العروس، مادة جنر، ج 10 ، ص 475 . ابن دريد، الجمهرة، مادة: ج ر و، ج 1، ص 230 .« في » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من أ . ) ولكنها في ج مشطوبة. « إلا » 4) في أ و ج أداة الاستثناء ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 31 ] : ذكر الفقير يعطى على ظاهر الفقر شيئًا 123 قلت له: فما الفرق بين القرطاس والكتب والمصحف، وكلّه إنّما يراد به التعليم؟ قال: لا( 1) فرق عندي في ذلك. والمصحف عندي آكد. وأحسب أنّ المعنى فيما( 2) جاء مجملًا أن لا يشتري من الزكاة مصحفًا ولا يبني منها مسجدًا، إنّما يكون ذلك مصحف موقف لغير ملك؛ لأنّ هذا يكون في النّاس ومع الناس، في الأمصار وفي جوامعها؛ توقف المصاحف والآثار ويشتري. فإن خرج عندي هذا خرج على هذا، وإن ثبت هذا في المصحف في الإنسان بعينه ثبت في الكتب مثله عندي في العلم. فقد عرفتُ في الفقير أنّ له أن يأخذ ؛« ولا في حجّ » : وأمّا قوله في الجامع من الزكاة ويحجّ. وقال من قال: ليس له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن الفقير هل له أن يأخذ من الزكاة ويحجّ؟ قال: معي؛ أنّه إذا أخذ قوته لسنته ويبلغ به إلى الحجّ وحجّ. وإنّما ليس له أن يحجّ من الزكاة إذا كان غن . يا في قوته. وإنّما يأخذ ما يحجّ به خاصّة، فقد قيل: لا يحجّ من الزكاة على هذا، إلّا ذو غنى أو ذو عنا. قلت له: فإن كان رجل قد وجب عليه الحجّ في ماله فلم يحجّ حتى افتقر. هل له أن يأخذ من الزكاة للحجّ خاصّة؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك. .« ولا » 1) في أ ) .« فيهما » 2) في أ ) 124 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن رجل من أهل الغنى والمال، خرج سافر إلى بلد فيه سلطان، فاعتقله السلطان وحبسه. هل لأحد من المسلمين أن يعطيه من الطعام والدراهم ويحسبه مما يجب عليه ويلزمه من الزكاة من غير أن يعرّفه أنّه من الزكاة ويبرأ من ذلك أم لا؟ قال: إذا صار إلى حدّ( 1) الفقر والحاجة في حاله تلك، ولا يقدر على ماله، وكان من فقراء المسلمين جاز لمن يعطيه من زكاته وأعانه على فقره وحال تلك. وقد أجاز من أجاز أن يعطيه، ولا يخبره أنّه من الزّكاة، وهو أكثر ما عرفنا. وعن الشيخ أبي سعيد 5 : وعندي أنّه إذا رأى عليه حال( 2) الفقر في ظاهر أمره، ومعي أنّه قد قال من قال: إنّ عليه أن يخبره لعلّه لا يأخذ من الزكاة. والأوّل أكثر. .« حال » 1) في أ ) .« حالة » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 125 [32] UEH .«..°ù.dG .Eb.°U »q e.q dG ™.e ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الذميّ لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا. وممن أحفظ عنه ذلك: ابن عمر، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيدة، وأبو ثور، والنعمان. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه( 1) يخرج في معاني قول أصحابنا الاتّفاق على معنى تسليم الصدقة إلى فقراء أهل الذمة. بل يخرج في معاني( 2) قولهم الاختلاف في ذلك. .[ البقرة: 272 ] . M L K . : وممن قال ذلك يحتجّ بقول الله تعالى .[ 7 . [الإنسان: 8 6 بمعنى الصدقة على ثبوت معنى الصدقة، وقوله: . 5 وكان الأسارى يومئذ لا يكونون إلّا مشركين لا نعلم غير ذلك. وهو خطأ. « لا» 1) في ج زيادة ) .« معنى » 2) في ج ) 126 المجلد الخامس ولا يكون ثبوت الإطعام إلّا في معنى الفضل أو( 1) اللّازم. فإن كان فضلا فقد ساووا بين اليتيم والمسكين والأسير، وإن كان فرضًا فكذلك. إلّا أنّه يستحب للمسلم إذا كان يلي زكاة نفسه أن يجعلها في أهل الفضل من المسلمين من أهل ولايته وموافقته من أهل نحلته، ولو لم يكن لهم ولاية. ثم في أهل دعوته ولو كانوا ممن ينتهكون ما يدينون بتحريمه.، ثم في أهل قبلته، ولو كانوا يدينون بمخالفته. ثم في أهل ذمّته ولو كانوا يجحدون ذمّته. ثم في فقراء أهل حربه( 2)، إذا عدم هذا كلّه؛ لأنّه لا يأتي على المرء حال يمنع فيه دفع زكاته، فيستحيل الحكم إلى أن يتعبّد بما لا يطيق ولا يلزمه. وأمّا إذا كان الإمام؛ فعليه دفعها إلى الإمام، وقد مضى القول في معنى .( هذا( 3 .« و» 1) في ج ) ويبدو أنه خطأ. « حزبه » 2) في ج ) .470 - 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 469 ) الجزء السادس / القسم الأول 127 [33] UEH E..°ù.d Iƒb ¬d .e .b.°üdG ™.e ôcP قال أبو بكر: كان الشافعيّ وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد يقولون: لا يعطى من الزكاة من له قوّة يقدر بها على الاكتساب. وفي قول أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه قوي.ا مكتسبًا( 1) أو غير قويّ ولا مكتسب. وقال يعقوب: قبيح. وأرجو أنّ ذلك يجزئ. قال أبو بكر: كما قال الشافعيّ أقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّ الزكاة تجوز للفقراء، وأنّه من لم يكن غن . يا لحقه اسم الفقر ودخل في جملة الفقراء. وانّ من استغنى بأيّ وجه استغنى بمال له( 2) أو احتيال كان غن . يا. وأنّه من افتقر ولزمه معنى الفقر والحاجة من أيّ وجه كان سبيله كان ذا مال أو احتيال أنّه فقير. وفي عامة ما يخرج من قول أصحابنا إنّه من لم يكن معه ما يجزئه، ويجزئ عولته لكسوتهم ونفقتهم ومؤنتهم التي لا غنى لهم عنها؛ في سنة أو من ثمرة .« مسكينا لعله مكتسبا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ج . ) ومن الكتاب 128 المجلد الخامس إلى ثمرة، أو فيما يدرّ عليه من صنعته( 1) أو تجارته( 2)، أو جميع احتياله لنفسه، فهو فقير، وله أن يأخذ من الزكاة. ولمن أراد أن يعطيه ما لم يَصِرْ بعطيّته وأخذه إلى حال انتقال من الفقر إلى الغنى. وقد يخرج في بعض قولهم أنّه لو كان في يده شيء يفضل عنه في سنته عن مؤنته ومؤنة عياله من تلزمه مؤنته؛ كان له أن يأخذ من الزكاة ما لم يكن الفضل الذي في يده خمسين درهمًا. .( وقولٌ: حتى يفضل معه خمسة عشر درهمًا( 3 كأنّهم يعنون أن يستظهر بها على معنى الأحداث في معيشته وفيما في يده، فقال( 4) من قال: حتى يكون فاضلا معه مائتَا( 5) درهم. ولا يبين لي في هذا المعنى إلّا أنّهم أرادوا الاستظهار له في معنى الفضلة التي جعلوها له، وإذا ثبت معنى الاستظهار لم يكن لذلك( 6) عندي غاية دون أن يستظهر بمثل ما يكفيه لسنته إن حدث بما في يده حدث كان مستظهرًا بما يجزئه في سنته عند انقطاع حال ما يرجو من عطيّته، لأنّه إذا أذهب ذلك ثم حدث عليه حدث؛ كان في النظر مفتقرًا إلى ما يستظهر به مما أكدّوه له. ويعجبني أن يخرج ذلك في الخمسين والمائتين. ومثل( 7) هذا أن يكون كلّ واحد قال في ذلك بما يرى أنّه مستظهر به فحسن عندي في معنى الاستظهار بمثل ما يُجزي في السّنة وينظر في ذلك. والله أعلم. .« ضيعته » 1) في ج ) .« وتجارته » 2) في أ ) ناقصة من أ . « وقول حتى يفضل معه خمسة عشر درهمًا » ( 3) .« فقال » 4) في أ ) وهو خطأ. « مائتَي » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« ومثله » 7) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 129 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قلت له: وهل يجوز له أن يُعطَى الفقير من بعد مؤنته وقضاء دينه ما يتزوّج به؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: له ذلك إذا احتاج إليه. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } عن الرجل هل يجوز له أن يشتري ƒ سألت أبا سعيد محمد بن سعيد سلاحًا من الزكاة ويأخذ لذلك أم لا؟ قال: عندي أنّه جائز له ذلك إذا أراد به الجهاد. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن كان على الفقير دين هل يجوز للمزكّي أن يعطيه لقضاء دينه؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: له ذلك. قلت له: فالذي يلزمه في ماله الزكاة فتتلف الزراعة بعد كيلها هل له أن يبرئ نفسه مما وجب عليه من الزكاة في زراعته إذا كان فقيرًا في وقته ذاك؟ قال: لا أعلم أنّ له ذلك. قلت له: فإن كان أعطي من الزكاة في وقت غناه، فأتلفها وهو غنيّ، ثم افتقر. هل له أن يبرئ نفسه من تلك الزكاة التي أتلفها في حال غناه؟ قال: أرجو أنّه قيل في ذلك باختلاف إذا لزمه للفقراء، وهو فقير ولم يقدر على الخلاص منها. 130 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ولا تجوز الزكاة للغنيّ في حضر ولا سفر، إلّا أن يكون غن . يا في حضره فقيرًا في سفره، فإنّه يجوز له في حال فقره في سفره من الزكاة ما يتبلغ به إلى موضع غناه وحضره، أو غناه في سفره، إلّا الغارمين فإنّ الغارمين لهم سهم من الزكاة كانوا فقراء أو أغنياء في قضاء ما عليهم من الدّيون واللّوازم، في غير إسراف ولا فساد، كان( 1) حاضرًا أو مسافرًا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الذي يأخذ الزكاة هل يطعم منها أحدًا شيئًا( 2) أو يذهبها في نفقته؟ قال: على قول أهل عُمان جائز، وأمّا على قول أهل خراسان فلا يجيزون ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقال: المرأة الضعيفة تعطى من الزكاة وإن كان لها زوج موسر فإن( 3) عليه نفقتها. وأحب أنا في المرأة أن لا تعطى إذا كان زوجها غن . يا، إلّا أن يَعْنِيَها من قِبَلِه معنى ترجع فيه( 4) إلى حدّ الحاجة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ للذي( 5) يأخذ من الزكاة أن يلبس الثياب الغالية، ويدّخر الثياب للزّينة غير الثياب التي يلبسها ويبتذلها، ويأخذ من الصدقة. .« وكان » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج . ) وهو احتمال وارد في السياق. وما اعتمدناه أولى. « موسر أو ابن » وهو خطأ صوبناه. وفي ج « موسرًا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« للذي أن » 5) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 131 وقيل: له أن يطعم على وجه الكرامة والصّلة لإخوانه، ولو كانوا أغنياء؛ إذا كان هو قد أخذ الزكاة لنفسه جاز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في الذي يأخذ من الزكاة أنّ له أن يحلّي زوجته بالمعروف، إذا أراد أن لا يحقرها( 1) ولا يدخل عليها محقرة( 2) جاز له أن يحلّيها على هذه النّيّة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواريّ: وعن من كانت عنده تجارة، وله حقّ على رجل، فقال له: أعطني حقّي وأنا أعطيك من زكاتي، فإذا فعل ذلك جاز له إن شاء الله، إذا كان الذي عليه الحقّ من أهل الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن من دفع إلى رجل زكاته ولم يُعلِمْهُ هل يبرأ من زكاته؟ فنعم يبرأ من زكاته، وليس عليه أن يُعْلِمَه ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن دفع زكاته إلى رجل فقير أو امرأة فقيرة، وهما ليس من أهل موافقة للمسلمين هل يبرأ من زكاته؟ فإذا فعل ذلك فقد أساء، ولا( 3) غرم عليه، ونرجو أنه يبرأ إن شاء الله. .« يخفرها » 1) في ج ) .« مخفرة » 2) في ج ) .« فلا » 3) في أ ) 132 المجلد الخامس وكذلك إذا أعطى زكاته رجلًا منافقًا، غير أنّه فقير محتاج فهذه مثلها. وقد يوجد في الآثار أنّ النّبيّ ژ كان يعطي المنافقين من الصدقة، وهو عالم بنفاقهم. فإن كان هذا صحيحًا عن النبي ژ فهو الحق لا شكّ فيه. إلّا أن( 1) الذي نعرفه من قول المسلمين إذا كانت الدعوة دعوة المسلمين، وهي الظّاهرة، كانت الصدقة للفقراء عامّة، إلا من عُرِف منه خلاف للمسلمين. وإذا كانت دعوة الكفر هي الظّاهرة لم يعط من الصدقة إلّا من عرف منه موافقة للمسلمين. فهذا الذي نعرفه من قول المسلمين. فمن أعطى فقيرًا من صدقته وهو يعرف أن ليس يقول بقول المسلمين فقد أساء ولا غرم عليه. وقد يوجد في الآثار أنّ الصدقة لفقراء المسلمين، فإن لم يوجد من فقراء المسلمين أحد كانت في فقراء قومنا، فإن لم يوجد من فقراء قومنا أحد كانت في فقراء أهل الكتاب من أهل العهد. فإن لم يوجد من فقراء أهل الكتاب من أهل العهد كانت في فقراء أهل الكتاب من أهل الحرب. فقد وجدنا هذا في آثار المسلمين. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } سئل عن رجل اشترى شيئًا من الأصول بدَيْن.ٍ هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ويقضيه؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّ ذلك جائز له؛ لأنّه غارم. 1 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 133 | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي سعيد: ورجلٌ غلّةُ مالهِِ أو ربحُ رأسِ مالهِ يكفيه مؤنتَهُ ومؤنةَ مَن تلزمه مؤنتُه، فأراد هذا الرّجل أن يتعلّم العلم مما يعنيه وما لا يعنيه؟( 1) أو يجب عليه السؤال عنه أو لا يجب، أو مما يسع جهله أو لا يسع جهله من ( جميع فنون العلم، أو الفرائض أو الأشعار أو الأخبار أو جميع ما يحتاج إلى( 2 القرطاس مثل تعويذ أو غيره من أمور دينه أو دنياه، فأراد أن يأخذ من الزكاة للسؤال أو للنسخ. قلت: أله( 3) ذلك أم لا؟ فمعي؛ أنّ له ذلك في جميع فنون علوم ال . ديْن والحِكمة، وما يعين على أمر دينه من الأشعار والأخبار وغير ذلك. وأمّا أمر دنياه فلا يبين لي ذلك إلّا في أمر عوله وعول عياله فيما يحتاج إليه. وقلت: إن كان والداه( 4) ملتزمين عوله أو بعض أرحامه، أو ينفقون عليه من غير التزام، إذا كان لا شيء له ولا معولًِا( 5)؛ فأخذ من الزكاة ما يكفيه سنةً، وأخذ لذلك الذي يريده مما وصفت لي، أو غيره من أمر دينه أو دنياه من غير القرطاس، يشتري به ذلك الذي وصفت لك، كمثل ما يغنيه لسنته أو( 6) أكثر. أله ذلك أم لا؟ فمعي أنّ له ذلك فيما يعوله وفيما ذكرت لك من أمر القرطاس فيما يجوز له من أمر دينه. وأمّا غير ذلك من أمر ما لم نذكره؛ فلا أعرفه ولا أقول فيه شيئًا. وهو خطأ. « العلم بعينه ولا يعينه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« هل له » 3) في ج ) .« والده أو الذين » 4) في أ ) 5 ) من يعوله ويقوم بنفقته. ) .« و» 6) في ج ) 134 المجلد الخامس وقلت: إن كان لا يسعه أن يأخذ لذلك خاصّة إلا لفقره، فأخذ لفقره( 1)، وفي ،( نيّته أن يشتري به ذلك الذي وصفت( 2)، أو غيره من أمر دنياه وإن تركه لأغناه( 3 فاشترى به ثم احتاج فأخذ. أَلَهُ ذلك أم لا؟ فمعي؛ أنّه إذا أخذ حين أخذ لما لا يسعه أنّه لا يسعه أخذه حتّى يكون لفقره. فإذا أخذ لفقره فأنفذه فيما يسعه إنفاذه من أمر ديناه أو آخرته، مما لا يحرم فاحتاج في سنته، فأخذ لحاجته لتمام سنته أنّ ذلك يجوز له عندي. وقلت: لو أخذ لفقره ما يجزئه لسنته ولا نيّة له. ثم فعل ذلك فاحتاج. أله أن يأخذ أم لا؟ فمعي أنّ له أن يأخذ لما يجزئه لبقية( 4) سنته. | :.`dCE`°ùe } وعن الرجل إذا أخذ لسنته ما يغنيه. قلت: أهو بعد قبضه مالٌ بمنزلة ماله، وله أن يصرفه حيث شاء؛ ما لم يكن في معصية، وهو كسائر ماله؛ ولو احتاج إلى غيره في سنته كان له أخذ ما احتاج إليه، أم إذا أخذ من ما يغنيه لسنته، لم يجز له أن يأخذ في سنته تلك؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: إنه بمنزلة ماله، وله أن يصرفه حيث شاء ما لم يكن في معصية. وقيل: إنّه ليس له أن يجعله إلا فيما يجوز في الزكاة. فإن نقص عليه في سنته وقد أنفقه فيما( 5) تجوز الزكاة من أبواب ذلك، فله عندي أن يأخذ ما نقص عليه، ولا يبين لي حجر ذلك عليه، إذا احتاج إلى ذلك بعد أن يجعله فيما يجوز أن تُجعل الزكاة. ناقصة من أ . « فأخذ لفقره » (1) 2 ) ناقصة من أ . ) .« أغناه » 3) في ج ) .« لنفسه » 4) في أ ) ناقصة من ج . « يجوز في الزكاة. فإن نقص عليه في سنته وقد أنفقه فيما » ( 5) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 135 وقيل: إنّه يجوز أن يأخذ من الزكاة ولو كان معه قوته وقوت عياله وفضل إلى( 1) خمسين درهمًا. وقال من قال: إلى مائتي درهم. وأحسب أنّهم أرادوا له الاحتياط للحوادث. ويعجبني أن يكون له على هذا النصّ والمذهب أن يأخذ من الزّكاة ما يقوته ويقوت عياله سنته، ولو كان معه ما يقوته ويقوت عياله سنته من الدراهم حتّى يكون مستظهرًا لقوت سنته لحوادث الأمور؛ على اعتقاد منه أنّه إن احتاج إليها في فقره لعياله، وما يحتاج إليه وإلّا فرّقها في الفقراء. وأمّا الأوّل من قولهم فلا أستثني عليهم فيه شيئًا، وأقول: إنّه على مذهب قولهم: مالٌ له. ويأخذ من الزكاة ما يغنيه ويغني عياله سنتَه، ويكون مالًا له إن حدث به حدث موت( 2) فهو ميراث، ويصرفه فيما يسعه تصريفه من الحقّ بغير إسراف ولا تقتير. قلت له: وما حدّ الإسراف في ذلك؟ قال: الإسراف عندي المجتمع عليه؛ أن يجعله في وجه باطل. وهذا ما لا يختلف فيه، ولو كان مثقال ذرّة. وأمّا الناس من بعد هذا المجتمع عليه بأحوال شتّى، كلّ منهم فيها سائق لنفسه وقائد لها، وحرام ذلك على الجميع عندي ترك جميع المناصحة لأنفسهم. وإذا ناصح العبد نفسه قادها إلى أقرب ما يرجوه من سلامة نفسه، وساقها على مثل ذلك بشبع أو جوع أو عري أو لبس، وما صلحت عليه نفسه واطمأن إليه قلبه سارَ بِهِ لربّه، ولم يلتفت إلى التأسي بغيره على سوء الظنّ فيهم ولا على حسن الظنّ، فمن النفوس ما تصلح على الشبعة( 3) والرطوبات 1 ) ناقصة من ج . ) 2 ) ناقصة من ج . ) .« السعة » 3) في أ ) 136 المجلد الخامس من المعاش واللّين واللذات من اللّباس، ومن القلوب والأنفس( 1) ما يفسد على ذلك ويقسو، ويتكبّر ويعلو. وكذلك من النفوس والقلوب ما يسكن إلى هذه المنزلة لضعفها، ويكون فيها أصلح حالها. وإذا عرضت الخشونات والجفوفات ذابت وخيف عليها. فالعبد( 2) ناظر لنفسه ومجتهد لها، وسائق لها وقائم عليها، وهو( 3) العالم بها. والله بعد ذلك هو الموفّق في جميع الأمور المصالح، ولا خير إلّا منه وبه. قلت له: فعلى القول الذي يقول: إنّه يأخذ لأِكثر( 4) من سنته من الزكاة إذا اعتقده لحوادث الزمان، لعلّه يحتاج إليه، يجيز له أن يأخذ لما يغنيه لعشرين سنة على هذه النّيّة، إذا صدق فيها بالمناصحة لله، ويدّخر لعلّه يكون يدًا للمسلمين فيعين بها المسلمين؟ قال: لا يضيق عليه عندي ذلك على هذه النّيّة ولم ير في المسلمين خصاصة المستحقّين لذلك، وإذا كان على هذا الوجه، فإنّما هي أمانة في يده ولا يورثها ولا يدعها ميراثًا، وعليه الوصيّة عندي بها. ( قلت له: فإن رأى في أحد من المسلمين خصاصة. أعليه أن يعطيه منها إذا كانت( 5 قد صارت في حوزه على النيّة التي جاز له أخذها عليها، وإن لم يعطه يكون آثمًا؟ قال: لا آمن عليه الإثم؛ إذا كان ممن( 6) لا يختلف فيه أنّ له فيها سهمًا، وعلى حاجته الماسة له من عري أو جوع لا يسعه أن يترك فيه نفسه إذا قدر على ذلك. وأمّا ما سوى هذا فأرجو له فيها السلامة. .« والقلوب ومن الأنفس » 1) في أ ) .« والعبد » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« الأكثر » 4) في ج ) .« كان » 5) في ج ) .« مما » 6) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 137 قلت له: وما الحال التي( 1) لا يسعه هو في حاجة نفسه أن يتركها عليه من عري أو جوع وهو عنده ما يكتسي ويشبع بطنه؟ 4) نفسه من المضارّ ) ( قال: عندي( 2) أنّه لا يسعه إلّا أن يستر عورته، ويكنّ( 3 المخوفة عليه من البرد والحرّ، ويأكل من الطعام ما يقوى به على فرائض الله ويأمن به على نفسه من تولّد الضّرر المقَرّب له إلى ذلك. قلت له: فإذا أكل ما يغنيه ويقوى به على أداء الفرائض، ثم عرض أخ له عليه طعامًا خاف إن أكل منه أن تتزايد عليه المضرّة، أيجوز له أن يأكل عنده إذا أراد إدخال السّرور ويتكلّف بالطّعام؟ قال: معي؛ أنّه إذا خاف المضرّة يقع( 5) في التعارف أنه مضرّة لم أجز( 6) له ذلك. فإن كان ليس بهذه المنزلة وأراد إدخال السرور في موضع رجا فيه الثواب من المواصلة( 7)؛ لم يعجبني الامتناع. وأحبّ( 8) المساعدة فيما يرجى فيه الثواب من المواصلة. قلت له: فإن كان يرجو الثواب من المواصلة وكان صائمًا للتطوّع، ما أفضل له: أن يتمّ على صيامه أم يساعده في الأكل؟ قال: معي( 9)؛ أنّه ينظر لنفسه ما يقع له لها فيما( 10 ) يرجو فيه على حسب .« الذي » 1) في ج ) .« معي » 2) في ج ) 3 ) من الوكن وهو العش، ويكنّ أي يقي ويحفظ نفسه من المهالك. ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« تقع » 5) في أ ) .« يجز » 6) في ج ) ناقصة من أ . « من المواصلة » ( 7) .« وأحببت » 8) في ج ) .« قال أرجو. نسخة. معي » 9) في ج ) .« مما » 10 ) في ج ) 138 المجلد الخامس المشاهدة، فربّما كان الامتناع والاعتذار أقرب إلى الستر له، وربّما كانت المساعدة أقرب إلى ذلك. وليس كلّ المواطن عندي تجري مجرى واحدًا. والله .(1)« أنّه كان صائمًا، فدعي، فأفطر » الموفق للصّواب. وقد يروى عن النبيّ ژ وفيه ژ أسوة حسنة لمن اتّبعه بصدق، لا لمن جانبه بفسق، وليسه( 2) فيها بِمُحقّ. | :.`dCE`°ùe } وعن فقراء يسكنون في منزل، فجاء أحدهم وفي المنزل شيء فوقع الأغلب معه منه، واطمأنّ قلبه أنه بعث إليه، أو له دون الآخرين. فأخذه( 3) على ذلك ولم يقل له الباعث شيئًا، ولا قال له الآخرون شيئًا. أله ذلك حتى يعلم أنّه بعث إلى غيره، أم لا حتى يعلم أنه بعث إليه؟ قال: فإن كان لذلك سبب يوجب حكم الاطمئنانة إلى ما ذكرت من خصوص ذلك له، فله دون غيره. وإن وقعت هنالك شبهة فترك ذلك إلى غيره أولى. وقلت( 4): وكذلك هذا الشيء إذا( 5) وضعه الرسول في منزله، أو كان المنزل لغيره يسكنه وحده، أو هو وغيره فقراء مثله أو( 6) أغنياء، واطمأنّ قلبه أو وقع الأغلب أنّه إليه أو له، أو الأغلب أنّه من الزكاة أو غيرها. أيكون قد صار له( 7) أم حتّى يقبضه؟ هل عندكم » : عن عائشة أم المؤمنين، قالت: دخل علي النبي ژ ذات يوم فقال » : 1 ) أخرج مسلم ) ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس « فإني إذن صائم » : فقلنا: لا، قال «؟ شيء .« فأكل » « أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا » : فقال . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال حديث: 2023 .« وتشبه » 2) في ج ) .« وأخذه » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من ج . ) .« الذي » 5) في ج ) .« و» 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 139 فمعي أنّه إذا وقع الأغلب من أمر ذلك أنّه من الزكاة أنّه( 1) له، فليس يكون ذلك له حتى يقبضه. وإذا( 2) كان هديّة فذلك له، إذا( 3) وقع ما وصفت لك أنّه له دون غيره، بما لا شبهة( 4) فيه من أسباب ذلك. | :.`dCE`°ùe } ورجل بعث إلى رجل شيئًا من الزكاة مع آخر، وقال له الرسول أو كتب إليه: إنّي قد بعثت إليك بكذا وكذا من الزكاة من الحبّ أو الدراهم، فاعرِفُ كَم، أو قبضه واعرف ما هو. فقام هذا الرجل فكالَ الحبّ، فزاد زيادة تُحتمل في المكاييل فقبض الجميع، وكذلك الدراهم زادت زيادة تُحتمل في الموازين، وكان( 5) قد قبضه قبل ذلك، أو قبضه بعد ذلك، أله أن يأخذ هذه الزيادة. ما لم يعلم أنّ ذلك خارج من مكاييل البلد وموازين البلد، طالَبَهُ ر . ب المال بشيء، أم لا؟ أعلمه بذلك، أم لا؟ بقوله: من الزكاة، أم لا؟ فمعي؛ أن ليس له ذلك إلّا بأمر ربّ المال، لأنّه إنّما قال: قد بعثت إليك. ولم يقل: قد بعثت لك. فنقصان الكيل وزيادته وكذلك الوزن لربّ المال وعليه في الحكم. وقلت: لو علم أنّه خارج من مكاييل البلد، هل له أخذه لقوله، أعلمه بذلك أم لا؟ 1 ) ناقصة من ج . ) .« وإن » 2) في ج ) .« وإذا » 3) في ج ) .« يشتبه » 4) في ج ) .« فكان » 5) في أ ) 140 المجلد الخامس أنه من الزكاة؟ طالبه بعد ذلك بشيء أم لا، إذا كان من الفقراء؟ فمعي؛ أنّه إذا كان قوله: إنّما( 1) هو يقول: إنّه من الزكاة، فأرجو أن يكون له ذلك( 2) في حكم الاطمئنانة. وإذا قال: من زكاة مالي أو من زكاتي، فلا يعجبني ذلك إلّا بأمره، أو إتمام ذلك له. | :.`dCE`°ùe } وقال في رجل يكون في أرض المشركين ويحضر وقت زكاته، ولا يجد أحدًا من فقراء المسلمين: إنه يدفع زكاته إلى فقراء المشركين؛ إذا لم يجد أحدًا من فقراء المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن التاجر إذا كان له رأس مال يضارب به. أيجوز أن يأخذ من الزكاة إذا كان ربحه من بعد رأس ماله لا يكفيه لمؤنته( 3) ومؤنة عياله؟ قال: اختلف في ذلك، فقال من قال: يجوز له أن يأخذ من الزكاة، إذا لم يكفه ربحه( 4) من بعد رأس ماله لمؤنته ومؤنة كلّ من يلزمه( 5) عوله. .« وإنما » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج . ) وهو خطأ. « ويكفي » 3) في ج ) .« الربح » 4) في ج ) .« تلزمه » 5) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 141 ( وقال من قال: لا يجوز له ذلك، إذا كان ربحه ورأس ماله يكفيه سنةً( 1 لعوله وكلّ من يلزمه عوله. قال( 2) المصنّف: وجدت قال هذا على قول من يرى الدراهم التي يضارب بها تلك( 3) مثل الأصول. وأحسب أنّه قول أبي المؤثر. وقال في المرأة إذا كان فيها حل . ي ما لو بَاعَتْهُ لأغناها لمؤنتها وكسوتها سنةً، إنّها لا تُعطى من الزكاة ولا من الفطرة، فطرة شهر رمضان، ولا لها أن تأخذ من الزّكاة. وقال من قال( 4): إنّ الحليّ ليس له معه؛ لأنّه إنّما هو معروف أنّه زينة إلّا أن .( يكون على صاحبة هذا الحليّ دَيْنٌ تريد أن تقضيه، أو توصي به تريد أن توفيه( 5 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وأمّا إذا كانت الدراهم والدنانير والذهب والفضّة في يده لغير التجارة، ولا لقضاء دين عليه، فذلك بمنزلة الغلّة ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وكذلك كلّ عروض لا تتّخذ للتجارة وإنّما هي موضوعة لغير تجارة ولا لكسوة، فهي بمنزلة الغلّة. وأمّا كل حيوان أو عروض أو متاع يريد به التجارة أو الغلّة( 6)، فأمّا ما أريد به الغّلة( 7) من الحيوان، ولا نعلم فيه اختلافًا، وهو بمنزلة الأصول إذا لم تغنه غلّته ويستغني بها في سنته فهو بمنزلة الفقير. .« سنته » 1) في أ ) .« وقال » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج . ) .« قالوا » 4) في ج ) .« دين يريد أن يقضيه أو منه يريد أن يوصي به » 5) في أ ) .« للتجارة أو للغلة » 6) في أ ) .« للغلة » 7) في أ ) 142 المجلد الخامس وذلك في جميع الحيوان من الإبل والبقر والغنم من السائمة وغير السائمة إذا كانت أصل مال( 1) للغلّة، ويراد( 2) به للتجارة فهو بمنزلة الأصول، ولا نعلم فيه اختلافًا. وكذلك السّفن والعبيد ورحى الماء وغيرها من الرّحَى. وكذلك ما كان من العروض متّخذ للعلّة بكراء ويستغلّ فذلك بمنزلة الأصول في هذا ولا نعلم اختلافًا. وأمّا ما كان من العروض والحيوان والأمتعة والأصول متّخَذًا( 3) للتجارة فالقول فيه على حسب ما يقال في الدراهم والدّنانير من الاختلاف. والذي يقول: إنّ التجارة مالٌ هو( 4) أشبه القولين وأوكدهما؛ لأنّه متى أنفد رأس ماله الذي يتّجر به فقد حالَ إلى حالِ العَدَم. وكذلك إن كان له أصل مال ودراهم يتّجر بها ويضارِب، فالغلّة من المال، أو( 5) الغلّة من التجارة سواء. والاختلاف فيه واحد. فإن لم تُجْزِه الغلّة من المال والتجارة فهو فقير على الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وقلت: كم يجوز أن يعطى الفقير من زكاة الذهب والورِق، ما يغنيه لسنته فقط، أو يعطيه ما أراد المزكّي؟ قال: أمّا مؤنته فما يغنيه لسنته عندي فيما قيل. قلت له: فإن كان على الفقير دَيْنٌ، هل يجوز للمزكي أن يعطيه لقضاء دينه؟ .« ماله » 1) في ج ) .« يراد » 2) في ج ) وهو خطأ. « متخذ » 3) في ج ) .« وهو » 4) في أ ) .« و» 5) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 143 قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك. قلت له: فهل يجوز له أن يعطَى بعد مؤنته وقضاء دينه ما يتزوّج به؟ .( قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك؛ إذا احتاج إليه( 1 | :.`dCE`°ùe } ( وسألت أبا سعيد عن من اشترى شيئًا من الأصول، أو بنى مسجدًا أو بيتًا( 2 يريد به السّكن، ونيّتُهُ أن يأخذ من الزكاة، ويقضي أجرة بناء المسجد والمنزل، وثمن الأصل الذي اشتراه، فأخذ من الزكاة، وأعطى هذا كلّه بعد أن صار عليه دينًا. هل يجوز له ذلك ويجزئ الذي عليه الزكاة؛ إذا علم ذلك قبل أن يعطيه، ثم أعطاه على( 3) ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان مما لا يجوز له ذلك في الأصل، وفي المسجد أنّه لا يسعه هذه النيّة؛ لأنّه قد اعتقد ما لا يجوز له. ومعي أنّه لا يجوز لمن علم منه ذلك، إذا كان هذا إرادته. قلت له: فإن كان فقير أو غن . يا لا يجوز ذلك له ولا لمن علم منه ذلك إذا كان قدّم النيّة. فالقولُ( 4) في ذلك واحد؟ قال: هكذا عندي. قلت له: فإن فعل هذا الذي وصفته لك بلا نيّة، فلما أن صارت عليه الأجرة والثمن أراد أن يأخذ من الزكاة ويقضي ذلك. هل يجوز له ذلك( 5)، ولمن يعطيه إذا علم منه ذلك؟ قال: أرجو أنّ له ذلك في بعض ما قيل. 1 ) سبق ورود هذه المسألة قبل عشر صفحات تقريبًا. ) .« بيتًا أو مسجدًا » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« والقول » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من أ . ) 144 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 : لا يشترى من الزكاة أصل، ولا يحجّ منها إلّا ذو غنًى أو ذو عناء. قال: وذو الغنى الفقيه الذي( 1) به الغنى في أمور المسلمين. وذو العناء الذي له العناء في قبض الصّدقة. .( وقيل عن بعض: إنّما ذلك في أيّام الدولة. وقيل: ذلك في كلّ وقت( 2 من غيره: | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي يتخفف( 3) به( 4) الإنسان في حوائجه، فإن أعطاه من زكاته لما يستحقّ( 5) من ذلك؛ أحسب من غير لازم يدفعه عن نفسه بذلك، ولا وقايةً لمالهِِ، فذلك عندي جائز؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } : أحسب أنّها عن أبي سعيد 5 وأمّا تسليم ما يلزمه من الزكاة إلى الفقير، ولا يُعلِمُه أنّ ذلك من الزكاة، فمعي أنّه يختلف فيه. وأرجو أنّ أكثر معاني ما قيل: إنّه يجزئه. وكذلك عندي أنّه يختلف( 6) في الزكاة، هل تؤخذ في الزكاة إذا كان الأخذ .« له » 1) في أ زيادة ) 2 ) سبق ورود هذه المسألة في أول الكتاب. ) وما اخترناه أولى، ومعناه فيما يبدو أن الإنسان يحتاج إليه، ويعينه على قضاء « يتحقق » 3) في أ ) حوائجه، كالأجير والعامل. والله أعلم. (باجو) 4) ناقصة من ج . ) .« استحق » 5) في أ ) .« فيه » 6) في ج زيادة ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 33 ] : ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها 145 ( لها( 1)، أو فيما يلزم منها. فأرجو أنّه يختلف في ذلك أن يأخذ من الزكاة للزكاة( 2 التي تلزمه أم لا. وأمّا إذا أخذ ذلك لفقره وحاجته، ثم أراد أن يؤدّي ذلك في الزكاة التي قد لزمته عن الفقير، فأرجو أنّ أكثر ما قيل: إنّ له ذلك. وكذلك يختلف في أخذه لها لكفّارة أيمانه إذا لزمته، أو صلاته أو أشباه ذلك من حقوق الله لا من حقوق العباد. وأمّا إذا أخذ شيئًا من ذلك لفقره وحاجته، في حال ما يجوز له من أخذ ذلك، ثم أنفذ ذلك في شيء من هذا، فهذا له عندي في أكثر ما عندي أنّه قيل. وأمّا وصيّة الأقارب وما يلزم لهم، فإنّ تسليم ذلك في الحياة مما يختلف فيه. وإنّما وجوبه عندي عند( 3) الموت إذا لزمه ذلك. فإن أخذ شيئًا من ذلك لفقره، ثم أراد تسليم ذلك على معنى قول( 4) من يقول: إنّه يعطى قبل الموت. فأرجو أنّه يختلف في ذلك أيضًا. وكلّما أخذ من ذلك في فقره وحاجته فهو عندي مثل ماله، ويصرفه كيف شاء في منافعه، ويصرفه إن شاء، ويبادل به ويشتري ويبيع، ويقضي الشيء منه عن الشيء حتّى ينفذ ذلك الأمر الذي قصده، ثم يمسك عن ذلك إلى غيره، إذا كان ذلك من أسبابه ومنافعه، إذا كان ذلك على غير شرط عليه، وكان ذلك مما يرجو فيه التوفيق والنّفع في ذلك. وأمّا إن كان يأخذ من ذلك شيئًا على وجه الأمانة، فقال( 5) من قال: إنّه 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من ج . ) 3 ) ناقصة من ج . ) .« قوله » 4) في أ ) .« الأمانة التي قد قال » 5) في أ ) 146 المجلد الخامس يجوز ذلك، ويكون عنده في يده بحدّ( 1) الأمانة. فأرجو أن يكون ذلك في يده بمنزلة بيت المال في يد الرّاعي، له من بيع ما يجوز له بيعه، والشراء( 2) منه لما يصلح فيه الشراء( 3) به، وتوفير على ما يجتهد في ذلك من صلاحه. ومعي أنّه قد قيل: له أن يأخذ من الزكاة ويشتري جميع ما يحتاج إليه مما ينتفع الناس به( 4)، من الأواني والدّابّة ليركبها، والمنيحة والضحيّة وأشباه هذا. ولو كان في يده ما يغنيه عن فقره في سنته إلا شراء الأصل، فمعي أنّه يختلف في ذلك. ولو اشترى ذلك لغير حاجة إلّا أنّه ليدّخره مثل الأواني وأشباه ذلك، فصار( 5) عليه ذلك الثمن دينًا. فمعي أنّه قد قيل: إنّ له أن يأخذ من الزكاة في ذلك في مثل هذا. ولو اشترى شيئًا من الأصول على غير قصد إلى هذا، ثم لزمه ثمن ذلك دينًا كان غريمًا، وكان له أن يأخذ من سهم الغارمين في مثل ذلك. وإذا( 6) جاز ( صرف شيء من ذلك في شيء مشترًى كان عندي صفقة في البيع والشراء( 7 ذلك ثم سلّم منه من بعد ذلك. .« حدّ » 1) في ج ) ورسمناها بالهمز. « ال . شرَى » 2) في أ و ج ) ورسمناها بالهمز. « ال . شرَى » 3) في أ و ج ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« وصار » 5) في ج ) .« فإذا » 6) في أ ) .« والمشتري » 7) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول 147 [34] UEH ¬JEcR .e »£©«a ¬dEe .e ..°S ..«a وعن رجل عنده زكاة، فجاءه رجل، فقال: ارفدني عندك كذا وكذا. قلت: هل يجوز له أن يعطيه من زكاته، ولا يُعلِمُه أو يُعلِمُه؟ فأقول: إن أعلَمَهُ وهو ممن يستحقّ ذلك؛ فلا بأس بذلك عندي. وأمّا إن لم يُعلِمه، وإنّما أعطاه من الزكاة، وعنده أنّه يرفده؛ فلا يعجبني ذلك. وأحسب أنّه .( قال: لا يفعل ذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } وقلت: إن قال له: أعطني من مالك أو واسني بشيء من مالك كذا وكذا. هل يجوز له أن يعطيه من زكاته؟ فإذا لم يرتب أنّه ممن يستحقّ الزكاة، فأعطاه على هذا، فمعي أنّه جائز؛ ولو لم يُعلِمْه( 2) في بعض ما قيل، وإن ارتاب في أمره. ولا أح . ب أن يعطيه من الزكاة إذا لم يسألها من ماله، حتّى يُعلِمَه( 3) بذلك. فإن فعل وهو معه أنّه فقير لم يَبِنْ لي أنّ عليه في ذلك ضمانًا( 4) ولا بأس. 1 ) زيادة من ج . ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« يعينه » 3) في ج ) والوجهان محتملان. « ضمانٌ » 4) في ج ) 148 المجلد الخامس وقلت: إن أعطاه ولم يُعلِمْه على جهل من المعطي، هل يجزئ عنه ما أعطى، أم يجزئ( 1) عنه التوبة؟ فإذا كان المعطى فقيرًا، وقصد بذلك إلى الزكاة، ومضى، فأحبّ أن لا يلزمه ضمان، ولا بأس، وقد صارت إلى أهلها على ما قيل في بعض القول. .« تجزئ » 1) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول 149 [35] UEH ôNBG ’k Ee .«.à°ùj E..e E.k «°T hCG ¬dEe IEcR ».Y ..«a .dP ƒëfh ,âYE°V .àM E.°†..j .e .éj .dh وسألته عن رجل أخرج زكاة ماله حتى بقي عشرة دراهم، ثم استفاد مالًا واستنفق من ماله جزءًا؟ فقال أبو عبد الله: يحسب ما استنفق وما استفاد، ثم يخرج زكاته إذا بقي من الزكاة معه شيء. | :.`dCE`°ùe } ( وعن رجل أخرج زكاة ورِقِه، وبقي عليه درهم. ثم أخذ من غلّة ماله( 1 أربعين أو تسعة وثلاثين درهمًا، فأنفقها. هل عليه فيها زكاة؟ فإنّا نرى عليه فيها الزكاة. وقال( 2) أبو سعيد: هذا إذا بقي شيء من الزكاة، لم( 3) يؤدّه. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال سليمان بن الحكم: في مَن( 4) يؤدّي الزّكاة من الذهب .« غلته غلامُه » 1) في أ ) .« قال » 2) في أ ) .« ولم » 3) في أ ) .« فيما » 4) في أ ) 150 المجلد الخامس والفضّة، ثم انقطعت عنه الزكاة سنين، وقد بقي في يده من ذلك المال الذي كان يؤدّي منه الزكاة عشرة دراهم أو أقلّ. ثم أستفاد مالًا وصار في يده؟ فعليه أن يعطي الزكاة في الشّهر الذي كان يؤدّي فيه من قبل. قال أبو زياد: سل عنها، فإنّا نقول: إذا حال( 1) شهره الذي كان يؤدّي فيه زكاة ماله، ثم انقضى شهره ذلك، وليس معه إلّا العشرة الدراهم، فإذا اجتمع إليه تسعون ومائة، فحتى يحول الحول من يوم اجتمعت. ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا مضى وقته، وليس في يده من المال ما تجب فيه الزكاة؛ فقد انقطع وقته ذلك. وإنّما عليه الزكاة؛ إذا حال عليه الحول من يوم الفائدة التي وجبت( 2) بها الجملة التي فيها الزكاة. فذلك الوقت وقته الذي يزكّي فيه( 3) إذا حال ذلك الوقت. وقيل: لو أنّ ماله الذي كان يؤدّي منه الزكاة ذهب قبل الحول الذي كان يؤدّي فيه، حتّى بقي معه أقلّ من أربعين درهمًا، ثم استفاد مالًا، فإن وقته وقتُ ما استفاد فيه، إلا أن تبقى( 4) في يده أربعون درهمًا، لأن الأربعين هي موضع الصدقة. وقال من قال: إذا بقي في يده( 5) ولو درهمًا، ثم استفاد مالًا فوقته ذلك الذي كان يؤدّي فيه. وقال من قال: ولو بقي شعيرة أو أقلّ أو أكثر من ذلك المال كائن ما كان منه، ثم استفاد مالًا، فوقته هو الذي كان يؤدّي فيه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه عن سعيد بن محرز 5 : وعن رجل حلّت عليه الزكاة في .« جاء » 1) في أ ) .« وجب » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« يبقى » 4) في أ ) ناقصة من أ . « أربعون درهمًا، لأن الأربعين هي موضع الصدقة. وقال من قال: إذا بقي في يده » ( 5) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 35 ] : فيمن عني زكاة ماله أو شيئًا منها يستفيد مالًا آخر 151 شهر رمضان، فنظر في حسابه، فإذا عليه من الزكاة عشرون درهمًا. فأعطى صاحب الزكاة عشرة، وبقي عليه عشرة، فلم يعطها حتى جاء شهر رمضان، كيف يزكي ماله، أيزكّي سنتين ويطرح العشرة التي أعطاها، أو يحسب ربح المال كلّه فيعطي زكاته مع العشرة؟ وإنّما يعطي زكاة ماله سنة واحدة. فإن كان حاسَبَه صاحبُ الزكاة، وأخذ منه العشرة، فإنا نرجو أن يكون عليه إلّا العشرة، ويزكّي السنة الثانية. وإن كان لم يحاسبه فأعطى بعضًا وبقي بعض، فإنّا نقول: يحسب زكاة السنين. والله أعلم. سل عنها. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه يزكّي ما وجب عليه في السنة الأولى عن أصل ماله، ويزكّي عن ربح ما ربح إلى أن حالت السنة الثانية؛ لأنّه ما لم يخرج الزكاة كلّها، ولو بقي منها درهم واحد؛ فإنّه تلحقه( 1) الزكاة فيما استفاد، والربح فائدة. وكذلك ما استفاد من غير ذلك المال. وإنمّا( 2) الاختلاف إذا ميّز الزكاة، ولم يدفعها، فقال من قال: ما لم تصل إلى أهلها، فلا ينفعه تمييزها. وقال من قال: إذا ميّز الزكاة من ماله؛ فهي زكاة، ولا زكاة عليه في الفائدة. وأمّا إذا كانت الزكاة غير مميّزة من ماله؛ فعليه الزكاة .( في الفائدة( 3 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: وعن رجل حضر وقت زكاته، وهو في بلد ليس فيه أحد من فقراء المسلمين، ولا فيه إمام عدل، كيف يصنع؟ .« يلحقه » 1) في أ ) .« وأما » 2) في أ ) .« زكاة الفائدة » 3) في ج ) 152 المجلد الخامس قال: يحسب زكاة ما كان في يده، ثم يصرفها ويميّزها ويخرجها من ماله. فإذا بلغ موضعًا فيه أحد من فقراء المسلمين أو إمام عدل سلمها إليهم. فإن استفاد مالًا من بعد ما عزل زكاة ماله وميّزها؛ لم يكن عليه زكاة فيما استفاد. وإن لم يكن زكاة سلّمها إلى أهلها، وقد كان ميّزها. وقال: إن تلفت من قبل أن يسلّمها إلى أهلها؛ وقد كان ميّزها( 1). فعليه الضمان لما كان ميّزه من الزكاة. وقال: ليس عليه فيما استفاد في ماله من قبل أن تتلف زكاته التي كان ميّزها شيء، إن كان استفاد المال من بعد ما ميّز الزكاة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ومن وجبت عليه زكاة الورِق، فلم يخرجها أو بقي ( عليه منها قليل أو كثير، لم يؤدّه إلى أهله، وكل شيء استفاد من الورِق ودخله( 2 من أصلٍ أو غلّةٍ أو هبةٍ، أو بوجه من الوجوه، فإنّ عليه فيه الزكاة. فإن أدّى زكاته جملة؛ فلا زكاة عليه في كلّ ما استفاد حتّى يحول وقت زكاته. ومن غيره: ويوجد في جامع أبي الحسن البسياني( 3): ومن وجبت عليه زكاة الورِق، فلم يخرجها، فكلّ شيء استفاد من ورِقٍ أو غلّة أو هبة؛ فهو محمول عليها. وإن كان أدّى زكاته؛ فلا زكاة عليه فيما استفاد. وقد قيل: لا زكاة في الفائدة حتّى يحول عليها الحول. والحجّة قول 4). رجع. )« لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » : النبي ژ .« وقال: إذا تلفت قبل أن يسلّمها إلى أهلها، وقد كان ميّزها » 1) في أ و ج تكررت عبارة ) .« وأدخله » 2) في ج ) وهو خطأ. « عن البسياني » 3) في أ ) 4 ) أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهما. ) . ابن ماجه عن عائشة: سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب من استفاد مالًا حديث: 1788 الداقطني عن ابن عمر: سنن الدارقطني كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول حديث: = . 1653 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 35 ] : فيمن عني زكاة ماله أو شيئًا منها يستفيد مالًا آخر 153 وكذلك لو باع من أصله أو طَنَا طنًا( 1)، فأخرج زكاة الطنا من جملة تلك الدراهم؛ إذا كانت عند وقت زكاته من الورِق أيضًا، ما لم يقطع الزكاة من قبل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل عليه زكاة في حليّ، وحضرت معه دراهم استفادها. أعليه أن يخرج من الكلّ الزّكاة؟ قال: معي؛ أنّ عليه ذلك. البيهقي عن ابن عمر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة . باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول... حديث: 6891 1) سبق شرح الطناء. ) = 154 المجلد الخامس [36] UEH IEc.dG ¬«.Y .éJ »àdG .EbhC’G »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ المال إذا حال عليه الحول، أنّ الزكاة فيه تجب. واختلفوا في الفوائد: فقال كثير منهم لا زكاة في مال؛ حتى يحول عليه الحول. روي( 1) هذا القول عن أبي بكر الصّدّيق وعليّ بن أبي طالب وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله وإبراهيم النّخعيّ والشّافعيّ وأبي ثور. وفرّق مالك بين الذهب والفضّة وبين سائر الأموال، فقال: فيما أفاد من الذّهب والفضّة لا زكاة فيها حتّى يحول عليها الحول من يوم أفادها. ومن أفاد ماشية؛ فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول، إلا أن يكون له نصاب ماشية. والنصاب ما تجب فيه الصدقة. فإذا كان كذلك، ثم أفاد ماشية مع ماشية صدّقها حين صدّقها؛ وإن لم يحل على الماشية التي أفادها الحول. وفرّق أحمد بين الفائدة من صلةٍ وميراث، وبين ما ينمو من المال. وقال: في الصّلة والميراث لا زكاة حتى يحول عليه الحول( 2). وما كان .« يروى » 1) في ج ) وفرّق أحمد بين الفائدة من صلةٍ وميراث، وبين ما ينمو من المال. وقال: في الصّلة والميراث » (2) ناقصة من ج . « لا زكاة حتى يحول عليه الحول الجزء السادس / القسم الأول باب [ 36 ] : في الأوقات التي تجب عليه الزكاة 155 من ثمار من شيء وجبت فيه الزكاة، فإنّه يقوّمه ويزكّيه. وبه قال إسحاق بن راهويه( 1) وأبو ثور. وقال ابن عباس والحسن البصريّ والزّهريّ: من الفائدة من المال عليه الزكاة حتى يستفيده. وقال النعمان: إذا كانت عنده مائتا دينار، فأفاد مالًا؛ ضمّ الفائدة إلى المال، فزكّاهما. قال أبو بكر: لا زكاة في مال يستفيده المرء حتّى يحول عليه الحول، إلا ما كان من زكاة الثمار والزروع( 2) ونتاج المواشي؛ إذا كانت الأمّهات مما تجب فيها الزكاة، ويكون نتاجًا قبل الحول. فإن زكاة ذلك تجب على أرباب المواشي. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتّفاق أنّه إذا كان للمرء مال يزكّيه من ذهب أو فضّة أو ما أشبه ذلك، وقد ( حال عليه الحول، وهو تجب فيه الزكاة، ففيه الزكاة؛ إذا حال حوله، وفيما( 3 استفاد من مثله بأيّ الوجوه استفاد من ميراث أو شراء، أو هبة أو وجه من الوجوه، أو رَبِحَ منه بتجارة، أو نتاج ونما في المواشي، فكلّ ذلك سواء معهم، وتجب عندهم في جميع الفائدة الزكاة؛ إذا استفادها وصارت ملكًا له فيما تجب فيه الزكاة؛ أن لو كانت غير فائدة قبل الحول، أو بعد الحول قبل أن يزكّي، كلّ ذلك سواء. وعندهم عليه فيه الزكاة. .( ولا يبين لي في شيء من هذا اختلاف( 4 ناقصة من ج . « بن راهويه » ( 1) .« والزرع » 2) في ج ) .« فيما » 3) في ج ) 393 . وجاءت فيه تحت عنوان: اختلاف أهل العلم - 4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 392 ) في المستفاد. 156 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: تحلّ الزكاة على الرّجل من الشهر الذي استفاد فيه المال إلى أن يدخل ذلك الشهر. | :.`dCE`°ùe } ( سألت أبا سعيد رحمه الله عزّ وجلّ : أدّى بعض زكاته من ماله الذي تجري( 1 عليه الزكاة في حوله الذي عوّد يزكّي فيه، ثم تلف ماله كلّه مع الزكاة الباقية عليه، ثم استفاد مالًا لا تجب فيه الزكاة، إلّا أن يحمل عليه الزّكاة الباقية عليه من المال الأوّل. هل عليه زكاة في ذلك إذا حال حوله الذي عوّد يزكّي فيه؟ قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنّ ذلك عليه، وليس له. قلت له: فإن كانت الزكاة قائمة بعينها قد ميّزها( 2) من ماله، ثم تلف المال، ثم استفاد فائدة، إن حَمل عليها الزكاة المم . يزَة من الأوّل وجب في الفائدة الزكاة. وإن لم يحملها لم تبلغ فيها الزكاة. هل عليه زكاة في الفائدة إذا حال حوله الذي عوّد يزكّي فيه، ويكون بمنزلة ما بقي من المال الذي عوّد تجب فيه الزكاة؟ قال: إذا كانت من المال ما لم ينفذها؛ لأنّ الزكاة عليه مضمونة، وهذا مال له عندي، وتجب فيه الزكاة؛ إذا كان المال استفاده قبل انقضاء وقت زكاته. قلت له: فإن حال حوله وماله تجب فيه الزكاة، ولم( 3) ينفذها، وميّزها حتى حال حول ثانٍ( 4)، فأنفذ زكاة الحول الثاني( 5)، ولم ينفذ الزكاة( 6) المميّزة، ثم تلف .« تجوز » 1) في أ ) .« ميّز » 2) في أ ) .« فلم » 3) في أ ) وصوابها بحذف الياء. « ثاني » 4) في أ و ج ) .« ولم ينفذ الثاني » 5) في أ زيادة ) .« إلا » 6) في ج زيادة ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 36 ] : في الأوقات التي تجب عليه الزكاة 157 ماله كلّه، ثم استفاد قبل الحول ما تجب فيه الزكاة إن حمل الزكاة الأولى عليه، وإن لم يحملها لم تجب به زكاة، هل عليه زكاة إذا حال حوله؟ قال: معي( 1) أن عليه الزكاة؛ لأنّه عندي مال له حتّى ينفذها. قلت له: أرأيت إن كان عنده مائتا درهم يزكّيها ك . ل سنة في شهر معروف، فحال حوله، ولم يزكّ حتّى خلا أشهر بعد حوله، فاستفاد في تلك الأشهر فائدة. هل عليه أن يحملها على المائتين، ويزكّي الجميع ما لم ينفذ زكاة المائتين؟ قال: هكذا عندي أنّه قيل. ،( قلت له: أرأيت إن لم يستفد حتى حال حول ثان( 2)، والمائتان بحالهما( 3 لا زادتا ولا نقصتا، وزكاة الحول الأوّل فيهما، هل عليه أن يخرج من المائتين عشرة دراهم، خمسة عن الحول الأوّل، وخمسة عن الحول الثاني؟ قال: هكذا عندي أنه قيل. ومعي أنّه قد قيل: إنّما عليه زكاة الحول الأوّل خمسة دراهم، والثاني ليس فيه زكاة؛ لأنّها ناقصة خمسة دراهم، وهي الزّكاة إذا لم يستفد شيئًا بقدر ما يجبر له خمسة دراهم في بعض أحواله إلى هذا الوقت. قلت له: فإن كان يستفيد في سنته ويذهبه فيما يحتاج إليه، فحال الحول، وليس في يده( 4) من الفائدة شيء إلا من المائتين. هل عليه أن يخرج زكاة الحولين جميعًا؛ إذا كانت الفائدة مما تجبر به الزكاة أن لو كانت باقية في يده حتى حال الحول؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك. قلت له: فإن حال الحول الذي عوّد يزكّي فيه، ولم يزكّ حتّى حال حول ناقصة من أ . « قال: معي » ( 1) وصوابها بحذف الياء. « ثاني » 2) في أ و ج ) .« بحالها » 3) في أ ) .« وليس له » 4) في ج ) 158 المجلد الخامس ثانٍ( 1)، فزكّى عن الحول الثّاني، ولم يزكّ عن الحول الأوّل. هل تكون الزكاة الأولى دينًا عليه متى أدّاها؟ ولا تكون( 2) عليه زكاة فيما يستفيد( 3) من الفائدة بعد أن يخرج زكاة الحول الثاني؛ لسبب زكاة الحول الأوّل؟ أم عليه ذلك، وتكون الفائدة فيه بمنزلة حول واحد، ما دام لم يخرج زكاته؟ قال: معي؛ أنّه إذا أدّى زكاة الحول الذي هو فيه؛ انقطع عن أحكام ما مضى من دخول زكاة الفائدة، إلّا ما عليه من الزكاة الماضية والفوائد الماضية. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل وجبت عليه الزكاة في شهر رمضان، ولم يخرجها حتّى حال عليه الحول. هل تجب عليه زكاة فيما استفاد في سنته كلّها من ثمن بيع حبّ أو تمر، أو عبيد أو شيء من الحيوان؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك كلّه يلحقه الزكاة. ( قلت له: أرأيت إن حال عليه حول ثانٍ( 4)؛ ولم يكن أخرج زكاته. فلمّا أن( 5 كان في شهر رمضان الثاني أخرج زكاة هذه السنة التي هو فيها. هل تجب عليه زكاة الفائدة في السنتين كلتيهما، أو تكون زكاة السنة الماضية عليه دين، ولا تجب زكاة في الفائدة في السنة الثانية إلى أن أخرج الزكاة، بعد أن أخرج .( الزّكاة في السنة الماضية لما تجب عليه فيما استفاد زكاة السنة الأولى؟( 6 وصوابها بحذف الياء. « ثاني » 1) في أ و ج ) .« يكون » 2) في أ ) .« استفاد » 3) في ج ) وصوابها بحذف الياء. « ثاني » 4) في أ و ج ) 5 ) زيادة من ج . ) .« لا تجب عليه زكاة فيما استفاد زكاه عليه في السنة الأولى » 6 ) وردت العبارة مختلفة في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 36 ] : في الأوقات التي تجب عليه الزكاة 159 قال: معي؛ أنّه من وجبت عليه الزكاة فلم يؤدّها، فما استفاد من فائدة غير مستهلَكَةٍ في دَيْن لازم على قول من قال ذلك أنّه قيل: إنّ فيها الزكاة بالغًا ما بلغ إلى أن يخرج الزكاة. فإذا أخرج زكاة ما تجب عليه في السنة الثانية ولو لم يؤدّ عن السنة الأولى ولا عن فائدتها، فمعي أنّه قد انقطعت عنه أحكام الزكاة في السنة المستقبلة الثالثة في الفوائد، إلى أن يحلّ وقت زكاته. ومعي أنّ تلك الزكاة دين عليه. قلت له: أرأيت إن حلّ وقت زكاته، فلم يؤدّها، ثم( 1) باع ح . با أو( 2) تمرًا أو غير ذلك من ماله بدَيْن إلى أجل. هل يكون ذلك فائدة، ويزكّي عنه؟ قال: أمّا إن كان ذلك المتاع مما تجري فيه الزكاة من الأمتعة والأطعمة من التّجارة، فالزكاة عندي في الأصل؛ لأنّه قد حلّ الزكاة فيه بعينه، وباعه بعد .( وجوب الزكاة فيه( 3 وأمّا ما كان من أصل ماله، فالرأي لا تجب فيه متاعًا. فمعي أنّه مما يجري فيه الاختلاف: فأحسب أنّ بعضًا يرى عليه الزكاة فيه( 4)؛ ولو كان إلى أجل عند إخراج زكاته. وأحسب أنّ بعضًا لا يرى عليه زكاة حتّى يقبضه، أو يحلّ أو يكون على مقدرة من أخذه، ثم هنالك عليه الزكاة فيه لما مضى. وبعض يقول: لسَنَتِهِ؛ إن كان مضى عليه سنين( 5) آجلًا. وأحسب أنّ بعضًا يقول: إنّه كأنّه مال مستفاد، ولا زكاة فيه، إلّا فيما يستقبل؛ إذا وجبت زكاته أدّى عنه في جملة زكاته. .« حتى » 1) في ج ) .« و» 2) في أ ) 3 ) زيادة من ج . ) .« فيه الزكاة » 4) في ج ) 5) على لغة: ) دعانِيَ من نجدٍ فإنّ سنينه لعِبْن بنا شِيبًا وش . يبننَا مُرْدَا 160 المجلد الخامس [37] UEH ¥Qp ƒ``dG IE``cR وعن رجل كان له مائتا درهم، كم يخرج منها زكاة؟ قال: معي؛ أنّه يوجد في قول أصحابنا في زكاة الورِق للمائتي( 1) درهم خمسة دراهم، ثم ليس فيها زكاة حتى تصير أربعين درهمًا ومائتي درهم، ثم يخرج منها ستّة دراهم، ثم ليس فيها زكاة حتّى تزيد أربعين درهمًا. فكلّما زادت أربعين؛ كان في تلك الأربعين الدّرهم درهم. غير أنّه كان يقال: إن ليس فيها زكاة. وإنّما يقال: ليس فيها زكاة؛ لأنّ زكاة الخمسة دراهم ( للمائتي درهم وما فوق، ذلك إلى تمام الأربعين. فإذا تم الأربعون كانت( 2 الستة زكاة للمائتين والأربعين، ثم هي زكاة لها ولما فوقها، على هذا يكون القول في الزكاة؛ لأنّه منذ تجب الزكاة في الأوّل فما زاد ففيه الزكاة، إلّا أن يكون زكاة الأوّل زكاة للزّائد. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في رجل يسلّم إلى امرأة دراهم تجب فيها الزّكاة على وهو خطأ. « للمائتا » 1) في ج ) .« كان » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 37 ] : زكاة الورِق 161 أن تصلح نفسها ويتزوّجها، فحال عليها( 1) الحول، ولم يعرف( 2) ما عملت فيها؟ فإن كانت لم تحوّلها إلى ضيعة مثل الثّياب وغيرها؛ فعليها( 3) الزكاة. وإن حوّلتها إلى ذلك؛ كان عليه الزكاة. وإن حوّلتها إلى صوغ من الذهب والفضّة؛ كان عليه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له مائتا درهم صحاح مغراة( 4) يحلّي بها أولاده، وعشرون دينارًا مغراة أيضًا يحلّيهم بها، وتجب عليه في ذلك الزكاة إذا أعطى زكاة ذلك دراهم كسورًا. يجوز ذلك ويبرأ أم لا؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّما يزكّي عن كلّ شيء مما تجب فيه الزكاة منه أو من مثله أو من أفضل منه، ولا يزكّي عنه دونه، ولا يجزئه ذلك( 5)، إلّا أنّه إن زكّى هذا دراهم كسورًا( 6) بصرفٍ عن مثلها بقيمتها، فذلك جائز عندي في بعض القول. وإن كانت الكسور والصحاح كلّها سواء في سعر البلد فأخرج الكسور عن الصّحاح في هذا الوقت الذي( 7) يكون كلّه سواء، فأرجو أن لا ضمان عليه إذا كان النقد كلّه سواء. وإن كان مختلفًا لم يجزئه عندي، إلّا أن يزيد( 8) في القيمة بقدر ما يكون قيمة لما يلزمه من الزكاة. 1 ) زيادة من ج . ) .« ولم تعرف » 2) في أ ) .« عليه » 3) في أ ) 4 ) كذا في الأصل. ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« إنه إذا زكى دراهم عن هذا كسورًا » 6) في ج ) 7 ) زيادة من ج . ) .« يزنه » 8) في ج ) 162 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن الرجل يحسب صدقته، فتبلغ من الذهب والورِق مائتي درهم، وتبقى في يده فضّته من الحليّ الرديء مثل ما يباع درهم ونصف أو أقلّ أو أكثر، يكون معه من ذلك أربعون( 1) درهمًا كيف يحاسب عليها؟ قال: يحسب الأربعين فيأخذ منها درهمًا كسيرًا أو قيمته صرف، وليس في الثلثين شيء. | :.`dCE`°ùe } من جامع أبي محمّد: وأما الرّقّة التي أوجب النبيّ ژ فيها الزكاة .(2)« وفي الرقة ربع العشر » : ‰ لقوله وهي الفضّة مضروبة كانت أو مكسورة. والفضّة المكسرة لا تسمّى ورقًا حتّى تكون مضروبة. فإذا صارت دراهم مضروبة؛ سمّيت ورقًا. أنّ رجلًا من الصّحابة قطع أنفه في بعض الوقائع، فصاغ أنفًا من » وفي الرّواية 3). والله أعلم بصحّة الخبر. )« فضّة، فأنتن. فأمره النبي ژ أن يتّخذ أنفًا من ذهب وأمّا الفضّة فهي الرقة مضروبة أو غير مضروبة. هكذا تعرف في اللّغة. .« تسعون » 1) في أ ) . 2 ) صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم حديث: 1397 ) صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم باب . ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن... حديث: 2130 . سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث: 1352 3 ) أخرجه أصحاب السنن عن عرفجة بن أسعد. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب اللباس باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، . حديث: 1738 . صحيح ابن حبان كتاب الزينة والتطييب، حديث: 5540 . سنن أبي داود كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب حديث: 3714 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 37 ] : زكاة الورِق 163 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ: أحسبه الحسن بن أحمد: في رجل عنده بضاعة باعها لرجل بمائتي درهم إلى أجل، فما حل ذلك الأجل قضاه بها متاعًا، فباع المتاع إلى أجل بثلاثمائة درهم، وحال الحول، وليس عنده شيء إلا دين له في شيء آجل، وشيء عاجل، أتلزمه زكاة أم لا؟ فإذا حال عليه الحول بعد أن صار في يده مائتي درهم، أو عوضها من التجارة، كان عليه الزكاة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كسب مالًا يجب فيه النصاب، فخلَا له سِنُونَ لم يعرف في أيّ شهرٍ كسبه، ولا كم خلَا لَه من السنين، كيف تكون زكاته؟ فعلى ما وصفت؛ فالذي يعجبني أن يحتاط لنفسه على ما يرجو أنّه يلزمه في شهر معروف أو سنة معروفة معلومة، ويكون احتياطه على آخر شهر يكون( 1) أو سنة. ويكون ذلك في آخر الشهر أو السنة، فتنظر( 2) في ذلك ولا تأخذ إلا ما وافق الحقّ. | :.`dCE`°ùe } رجل عرف زكاته، وكانت ذهبًا أو ورِقًا، ثم قام يعطي منها كذا على( 3) وجه الصدقة، ولا يريد به الزكاة، ولا عمّا يلزمه من الزكاة حتّى أخرج بقدرها، ولم تكن له نيّة عند العطاء، ثم اعتقد أنّه عن ما يلزمه من الزكاة، أو لم يعتقد. قلت: أيكون مؤدّيًا أم لا؟ 1 ) زيادة من ج . ) .« فينظر » 2) في ج ) .« عن » 3) في أ ) 164 المجلد الخامس فمعي؛ أنّه إن لم يميّزها؛ فلا يجزئه حتى يقول حين أراد ذلك من الزكاة. وإن ميّزها، ثم أنفذها بعينها، وهي المميّزة؛ أجزأه حتى ينوي بها غير الزكاة. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن كانت مع هذا الرجل الذي قد وجبت عليه الزكاة دراهم قد أخرج جميع ما فيها مُزَيّفًا، وبقيت دراهم تجوز في المعاملة بين الناس وفي وقته وفي بلده( 1). هل له أن يخرجها عما يلزمه من الزكاة أو لا تجزئ( 2) عنه هذه الدراهم حتى تكون دراهم مختلطة؛ نقاءً وغيرها؟ ( قال: معي؛ أنّه قيل: يؤدّي كلّ صنف من الدراهم عن ذاته مما تجب عليه( 3 فيه من الزكاة، وعمّا هو دونه، ولا يعطيه عمّا هو أفضل منه إلا بصرفٍ، على قول مَن يقول بالصرف. وفي بعض القول: إنّه لا يجوز أن يعطي بالصرف، ولا يعطي إلّا من الصنف أو ما هو أفضل منه من الدراهم عنه. وكذلك الذّهب يخرج عنه منه( 4) أو مما هو أفضل منه، ولا يخرج عنه ما هو دونه إلّا بالصرف على قول من يجيز ذلك. | :.`dCE`°ùe } : ومما يوجد أنّه من جواب أبي عبد الله 5 وعن رجل كان معه خمسمائة درهم كان يزكّيها، فاشترى بها طعامًا أو سلعة، فباعها بألف درهم تحلّ له كلّ سنة مائة درهم. أيعطي زكاة الخمسمائة .« وفي يده » 1) في أ ) .« يجزئ » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ج . ) .« مثله » 4) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 37 ] : زكاة الورِق 165 درهم، وهي رأس المال حتّى تنقضي خمس سنين، ثم يرجع فيعطي من الرّبح كلّما( 1) أخذ مائة درهم؟ أم لا يعطي إلّا مما يحلّ له؟ ( فأقول: يقوّم هذا الطعام أو هذه السّلعة التي اشتراها بهذه الخمسمائة درهم إذا( 2 جاء وقت زكاته، ثم تؤخذ( 3) زكاة قيمة ذلك. فإذا جاء الحول قُ . وم عليه أيضًا ذلك الطعام أو السلعة، ثم أُخذ منه ما كان أخذ منه في الزكاة في العام الماضي، وما أخذ. وإن كان أتلف طُرحت عنه زكاة ما أُخذ. وإن كانت في يده حُمِلَت عليه، ثم أُخِذت الزكاة مما بقي. فهكذا في كلّ سنة حتى يحلّ الأجل إذا كان على مل . ي. . أحسب عن أبي سعيد 5 | :.`dCE`°ùe } قلت له: فالرجل إذا زكّى حبّه الذي أصابه( 4) من ماله، ثم باعه بدراهم، ثم جاء الحول الذي يزكّي فيه وَرِقَهُ. هل عليه أن يحمل دراهم ثمن الحبّ المزكّى من الثمرة على ورقه، ويزكّي الجميع؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك. قلت له: فذلك( 5) يخرج عندك مخرج الإجماع، أم يلحقه الاختلاف؟ قال: أمّا على قول أصحابنا؛ فعندي أنّه يشبه الإجماع على الشّاذّ( 6) من قولهم، أحسب أنّ بعضًا قال: حتّى يَحُول الحولُ منذ صار دراهم؛ لأنّه قد كان أدّى الزّكاة عنه. .« كما » 1) في ج ) .« إذ » 2) في ج ) .« يؤخذ » 3) في أ ) .« أصاب » 4) في ج ) .« وذلك » 5) في ج ) .« لعله » 6) في ج زيادة ) 166 المجلد الخامس [38] UEH ¬«.Y .jO »a .°†.J hCG E.°†..H ô«..dG ôeCG GPEG IEc.q dG وعن رجل معه زكاة، فيلقى فقيرًا، فيقول له: لك( 1) عندي كذا وكذا من الزكاة. فيقول له الفقير: سلّمها إلى فلان، فإنّ عليّ له دَيْنًا. فسلّم ذلك إلى من أمره. قلت: المزكّي يبرأ من تلك الزّكاة على هذا الوجه( 2) أم لا؟ فأرجو أنّه يبرئه ذلك في بعض القول على معنى قول من يذهب إلى الوكالة في قبض الزكاة أن يوكّل من يقبض له، ويأمر من يقبض له. | :.`dCE`°ùe } في الرسول بالزكاة إلى فقير إذا قالت له الفقير: سلّم الزكاة إلى فلان، أو ضعها من يدك. أيكون قبضًا؟ قال: نعم. 1 ) ناقصة من ج . ) 2 ) زيادة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول 167 [39] UEH ô°ù©.dG ..Y .ƒ.j .jr .s dG »a .dCE°ùe من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في ال . ديْن يكون المعسر يحسبه من الزكاة: فقال الحسن: يحسبه من زكاته. وروينا ذلك عن عطاء بن أبي رَباح. وقال الليث بن سعد( 1): يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام. وقال أحمد وأبو عبيد: لا يجوز ذلك. قال أبو عبيد: ولا أعلم أحدًا قال غير ذلك من الأثر وأهل الرّأي. وقال أصحاب الرأي: لا يجزئه وإن قضاه ثم تصدّق به عليه أجزأه. قال أبو سعيد: معي؛ أنه يخرج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا: إنّه لا يجوز لصاحب الزّكاة أن يقاصص الفقير بالحقّ الذي له عليه من الزكاة، ولا يضعه له على وجه البراءة مما عليه. وقال من قال: إنّه يجوز له ذلك. وإذا ثبت معنى إجازة ذلك؛ فإنْ وَضَعه له كلّه، وإن شاء بعضه. وأمّا إذا أعطاه( 2) الحقّ الذي له عليه، ثم أعطاه إيّاه من خطأً. « سعيد » 1 ) وردت في المخطوط ) .« أعطى » 2) في ج ) 168 المجلد الخامس الزكاة، أو أعطاه هو الفقير من الزكاة التي عليه، ثم قضاه الفقير ذلك من الحقّ الذي له، فذلك جائز عندي في معاني قولهم. ولا يبين لي في ذلك اختلاف من طريق الحكم. وأمّا من طريق التنزّه في قصد صاحب الزكاة إلى عطيّة الفقير من الزكاة ليعطيه ذلك فلا يعجبني ذلك على قول من يقول: لا يقاصصه ولا يرفع له من زكاة، فلا يبعد ذلك على قول .( من يقول: لأنّه كأنّه قصد بهذا إلى المقاصصة والدّفع، إذ يعطيه ليعطيه ذلك( 1 جواب من أبي الحواري إلى أبي إبراهيم محمّد بن سعيد، من أخيه أبي الحواريّ، سلام عليك، أمّا بعد، أتم الله علينا وعليك نعمته، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه، وأنت ذكرت في رجل لقيك وأخبرك( 2) عني في رجل كان عليه زكاة أو دين عليه، ثم يرجع إلى الفقراء، فباع على الفقراء شيئًا من ماله بدراهم، ثم جعل لهم تلك الدراهم أنّ ذلك لا يجوز، ولا يتخلّص بذلك الذي عليه ال . ديْن. فهو على ما أخبرك الرجل عنّي وأنا على ذلك، وبه أقول، لأنّ كذلك حفظت عمن حفظنا عنه ممن كنا نأخذ عنه. والذي معي أنّي حفظته عن أبي المؤثر نفسه وعن غيره، ولست بتارك ذلك إلى غيره. وأمّا ما ذكرتَ عن أبي المؤثر ما قال في وصيّته أغلب؛ فقد روي ذلك، وقد وجدت ذلك مقيّدًا عنه فيما كان تعبّد ذلك محمّد بن أبي غسّان، وأنّه قد كان ينظر في ذلك وي . دب.رُ، ثم عزم على ذلك وقال بالاجتهاد( 3) في القيمة والمبالغة في ذلك. وأمّا( 4) أنا فالذي أخذت عنه الذي أنا عليه، ولست براجع عن ذلك، ولا بقابلٍ ما رفعوا من ذلك حتّى ألقاه كما روي عن جابر بن .460 - 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 459 ) .« وأخيرك » 2) في أ ) .« في الاجتهاد » 3) في أ ) .« فأما أنا » 4) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 39 ] : مسألة في ال . ديْن يكون على المعسر 169 زيد 5 فيما ذكرناه( 1) من الصرف، وأنّه أخذه عن ابن عباس، ولو شهد معي مائة شاهد ما رجعت عن ذلك حتّى ألقاه. ولو جاز هذا الذي قد قالوا( 2) بالإجازة في ذلك لجازت الحيلة في الزكاة وفي الحقوق، ويكون على الرجل من الزكاة عشرون درهمًا أو أكثر من ذلك، فيبيع على فقير ثوبًا أو شيئًا من أشباه ذلك من الآنية ما يسوى درهمًا أو درهمين بعشرين درهمًا، فيرى الفقير أنه يأخذ ذلك؛ لأنّه إن لم يأخذ أعطاه غيرُهُ ذلكِ؛ لأنّ هذا ليس بواجب لهذا الفقير بعينه. وإنّما يجوز ذلك لمن هو واجب له لا محالة، ولا يعدوه مثل الأقربين وأصحاب الحقوق، ويعطي ما شاء صاحب الحق من الأقربين والحقوق؛ لأنّه إذا كان واحد من الأقربين قد وجب له عشرة دراهم، فأعطاه هذا سُدُسًا ن نَوى بتلك العَشْر لجاز ذلك؛ لأنّه لو أراد أخذ عشرته ِ من حَبّ أو سُدُسًا م بعينه( 3) أخذها( 4)، والفقير( 5) إذا أبى أخذه آخر. وكذلك الحقوق التي تجب للفقراء من ال . ديْن كسبيل الزكاة. وكذلك أيضًا يجب عليه من الزكاة عشرون ،( درهمًا أو أكثر، فيبيع له جَرِي.ا( 6) من حبّ بعشرين درهمًا إلى الحول( 7 والجري يسوى درهمًا( 8) أو درهمين. فلما حال الحول دفع له ذلك من زكاته ومن ال . ديْن الذي عليه ومن( 9) الأمانات التي ترجع إلى الفقراء. وكذلك كان يفعل من يفعل من هذه الوكلاء على ذلك السبيل، يعطي .« ذكرنا » 1) في ج ) .« قالوه » 2) في ج ) .« بعينها » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« والفقراء » 5) في أ ) 6) مكيال عُماني وقد أشرنا إليه سابقًا. ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« درهم » 8) في أ ) 9 ) زيادة من ج . ) 170 المجلد الخامس الفقير قُفْلًا أو إناء بعشرين درهمًا، ولعلّه يسوى درهمًا أو أقلّ. وكان ذلك ربحًا للوكلاء والورثة. وقد كان الأشعث بن قيس فعل ذلك في بعض الوصايا، كان يعطي العروض على ما قال أبو المؤثر، فلما وصل إلى امرأته( 1) يردّ ذلك عليهم، ووصل إلى الأشعث بن قيس وذكر لي ما ذكر فلم أقبل ذلك، وكان معي أنّه قد قيل: ما قلت له، وفي حسابي أنهم قد رجعوا عن ذلك. وكذلك من كان له على فقير أو على مفلس دَيْنٌ لا ينال الوفاءَ منه، ولو حاكمه لم يحكم عليه لحال تفليسه، فرفع له ذلك من الزكاة لم يجز ذلك ولا يجزئ عنه. فإذا لم يجز هذا، فكذلك( 2) لا يجوز للقادر على الوفاء( 3) منه وإن كان أبو المؤثر قد قال ذلك( 4)، فلسنا نخطّئه، ولكنا لا نقول بقوله لما ع . رفتُك من الحيل في ذلك. وأمّا ما ذكرت أنت وعرفت ذلك من قول المسلمين، فلسنا( 5) بخارجين من بحار قول المسلمين. وفي قول المسلمين متّسَعٌ لمن( 6) عرف ذلك منهم. وأنا الذي أقول( 7) به ليس برأيٍ، ولا عن نفسي، وإنّما أخذته بالمشافهة من لقاء من نأخذ( 8) عنه. والذي معي أنّ الذي قاله أبو المؤثر إنما قاله برأيه. .« امرته » 1) في أ ) .« وكذلك » 2) في أ ) .« الوفاية » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« ولسنا » 5) في ج ) .« من » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« آخذُ » 8) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 39 ] : مسألة في ال . ديْن يكون على المعسر 171 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل فقير عليه دين لآخر تجب عليه الزكاة. فقال: أعطني من زكاتك حتى أقضيك دَيْنك الذي عليّ لك. فأعطاه وقضاه. هل يجزيهما ذلك جميعًا على هذا الشرط؟ قال: عندي إذا سلّم إليه على المسؤول منه، ولم يسلّمه على الشرط، فأرجو أن يجزيهما ذلك؛ إن شاء الله. قلت: والمسؤول عندك( 1) إذا سأله فأعطاه لأجل سؤاله( 2)، والشرط إذا قبضه ذلك، وقال له: عَلَى أنّك تعطيني إيّاه من دَيْنِكَ؟ فقال له: هكذا عندي. قلت: فإذا أعطاه على سؤاله( 3) وقصد بذلك صاحب الزكاة إلى معونته وقصد هذا بمسؤوله إلى قضاء دينه. هل يسعهما ذلك؟ قال: هكذا عندي؛ لأنّ هذا لا يحجر عليه المسألة لما يعينه على أداء لوازمه، وليس بمحجور على الآخر عطيّة السّائل ومعونة الغارم على أداء لوازمه. قلت له: فلو سأله فأعطاه ذلك وشرط على أن يقضيه إيّاه من دَيْنه، وقبضه الغريم، وردّه إليه على الشرط. هل يجزيهما ذلك فيما مضى، وتجزيهما التوبة من الشرط الفاسد والنيّة الفاسدة؟ ن فِعلهما؛ لأنّ على صاحب الزكاة أداء زكاته، ِ قال: لا أبصر فساد ذلك م وعلى الآخر الغريم قضاء دينه. ولا يعجبني دخول الشرط في ذلك على حال، إلّا أنّهما إن فَعَلا؛ لم أبصر فساد ذلك. وهذا عندي أهون من المقاصصة. .« هو عندك » 1) في أ زيادة ) .« مسؤوله » 2) في أ ) .« مسؤوله » 3) في أ ) 172 المجلد الخامس وقد اختلفوا( 1) فيها. وإذا سلّم إليه شيئًا من زكاته على أن يقضيه في دينه؛ لم يكن للقابض ذلك إلّا أن يسلّمه في دينه، أشبَهَ هذا المعنى الشرط في البيوع، فيخرج على بعض القول: إنّ القبض يقع له، ويكون مالًا، ولا يثبت الشرط، ويخرج في بعض القول؛ أنّ الشرط على ما شرط. فإن قضاه في دينه، وإلّا ردّه( 2) إليه. هكذا يخرج عندي إن أشبه المعنى في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن فقير لي عليه دَيْنٌ، فأعطيته دراهم من زكاتي. هل لي أن أطلب إليه حقّي منه( 3) بعد قبضه إيّاها، وآخذ حقّي منها إن أعطاني بلا طلب( 4) منها؟ فعلى ما وصفت؛ فعند هذه الهواجس من القلب مقاتلة النفوس. ولا ينبغي له أن يعطيه الزكاة، ولا يحتال( 5) له احتيالًا في ترك قبض حقّه ذلك منه من أجل إفلاسه، ولا ينبغي له أن يحرمه الزكاة، وهو فقير محتاج مما يدور في قلبه من المحنة لأجل أخذه منه، ولكن يعطيه الزكاة لأجل فقره ji h g f e . : لا لأجل حقّه الذي له عليه. وقد قال الله 8 .[ البقرة: 235 ] . o n m l k قال غيره: يعجبني أن تكون نيّته في عطيّته له أن يقصد بذلك إلى خلاصه مما قد حصل عليه له، ويعينه به على أداء ما قد عجز عن أدائه، وينظر في ذلك. .« اختلف » 1) في أ ) .« ردّ » 2) في ج ) .« منها » 3) في أ ) .« مطلب » 4) في ج ) .« يحيل » 5) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 39 ] : مسألة في ال . ديْن يكون على المعسر 173 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد فيما أحسب: ورجل تجب عليه زكاة في ماله في وقت معروف، فسلّم إلى فقير درهمًا وجعله قرضًا عليه. فلما حلّ وقت زكاته حسب ذلك الدّرهم من زكاته، وأبرأَ الفقير من ذلك، وأحل.ه. قلت: هل يجوز له ذلك؟ فمعي؛ أنّه لا يجوز له ذلك، ولا أعلم في مثل هذا اختلافًا. قلت: ولو مات الفقير أو غاب، وفعل هو ذلك؟ فلا يجزئه ذلك عندي على حال. وعلى جميع ما ذكرته في معاني مسألتك هذه إذا كان كذلك على غير تسليم أو مقاصصة على قول من يقول بذلك. ولا أعلم أنّه يجزئه ذلك، ولا يَبرَأُ من الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وسُئل أبو سعيد 5 عن رجل اشترى ثوبًا، ووعده( 1) رجل أن يعطيه من زكاته يقضي ثمن ثوبه فوكّل المشتري رجلًا يقبض له من صاحب الزكاة إذا حلّت. فمات الموكّل قبل محلّ زكاته( 2) الذي وعده به. ثم حلّت زكاته. هل له أن يعطي الوكيل يقضي ال . ديْن عن الميّت؟ قال: معي؛ أنّه إذا مات فلا يجوز أن يقضي في دينه. ولكن إن كان الوكيل فقيرًا، فأخذها لنفسه، واحتسب، وقضى عن الميت؛ جاز له( 3) ذلك. .« أو وعده » 1) في أ ) .« زكاة » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج . ) 174 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإذا كان على الفقير دين ووجبت على رجل الزكاة. فقال الفقير لصاحب الزّكاة: اقض عنّي فلانًا مائة درهم دَيْنًا عليّ له من زكاتك( 1). ففعل ذلك صاحب الزكاة قبل أن يقبضها الفقير. قال( 2): هل يجزئهما ذلك جميعًا؟ قال: معي؛ أنّه على قول من يجيز الوكالة في قبض الزكاة أنّ القابض للزكاة من دينه بأمر الغريم يقوم مقام الوكيل والأمر عندي يقوم مقام الوكالة. قلت له: فإن لم يأمر الفقير الغريم الذي له ال . ديْن أن يقبض من الرجل الذي وجبت عليه الزكاة، إلّا أنّ صاحب الزكاة قال للذي له ال . ديْن: فإنّ فلانًا أمرني أسلّم إليك مائة درهم دينًا لك عليه من زكاتي، هل يجزيهما ذلك؟ أم لا يجزي حتّى يأمر الغريم صاحب ال . ديْن أن يقبض من صاحب الزّكاة؟ قال: عندي أنّ ذلك يجزي الجميع على قول من يقول بإجازة قبض الوكالة، إذا قبضه صاحب ال . ديْن من صاحب الزكاة عن غريمه، وأقوى ذلك عندي أن يأمر الغريم صاحب الزّكاة أن يأمر صاحب ال . ديْن أن يقبض( 3) عنه من صاحب الزّكاة مائة درهم من دينه ليكون أقوى في الاطمئنانة وأحكام الوكالة على قول من يجيز ذلك. والله أعلم. ومن غيره: وكذلك عرفت أنّه إذا قال صاحب ال . ديْن للغريم: اقض عنّي ديني وأنا أعطيك إيّاه من الزكاة أنّه جائز؛ لأنّه مخ . يرٌ بعد القبض في ذلك؛ إن شاء أعطاه، وإن شاء لم يعطه. والله أعلم. .« دكّانك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج . ) .« يقضي » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 175 [40] UEH .b.°üdG .e ˆG .Ee »a ومن عهد الإمام عبد الله بن يحيى 5 إلى عامله عبد الله بن محمّد: إذا اجتمعت الصدقات قسمت بين الفقراء والمساكين وفي الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل، فلهم النصف على قدر منازلهم من الفاقة والحاجة، ويرفع النصف للجند والعاملين عليها، والبرزة( 1) وما ينوب من الحوائج وما يلي أمور البلد من الناس. قال أبو المؤثر: وقد رأى بعض فقهاء المسلمين أنّ للفقراء الثلث من الصدقات، والثلثان يرفعان إلى الإمام يتقوّى بها على أمور الناس، ويعطى من عنده من يأمن( 2) الغارمين والرقاب وابن السبيل. | :.`dCE`°ùe } وأقول: إنّ الإمام ليس له أن يعطي من صدقات المسلمين الأغنياء، إلّا أن ( يطلب إليه( 3) طالب منهم. فإن الطالب له حقّ، ولا يدري ما عَنَاه( 4)، وليعطي( 5 بمعروف. وأمّا إذا لم يطلب لم يعطه شيئًا. وصوبناها اجتهادًا. « البررة » 1) في أ و ج ) ناقصة من أ . « من يأمن » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) .« غناه » 4) في ج ) .« ويعطي » 5) في ج ) 176 المجلد الخامس وأقول: لا يعطي العطايا الكثيرة، ويعطي كلّ إنسان بقدر ما يستأهل بقدر حاجته وخصاصته. وأقول: لا يفعل شيئًا من ذلك إلا برأي أهل العلم من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقول له الإمام: أنت في سعة من الفيء، كلْ ما شئت لسنته من مالي. هل يجوز له ذلك؟ فله إذا عرف. | :.`dCE`°ùe } وكذلك الوالي إذا قال له الإمام: فرّق عشر ما يحصل عندك من الزكاة على الفقراء فقصده فقير من غير البلد الذي قبض منها الزكاة؛ أيجوز له أن يسلّم إليه من ذلك أم لا؟ قال: قد عرفتَ أنّه يجوز له على ما قيل. والله أعلم. قلت: فإن كان لهذا الوالي وُلَاةٌ من غير البلد الذي قبض منه الزكاة وهم فقراء. أله أن يسلّم إليهم من ذلك؟ قال: يجوز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت: فالوالي إذا قبض الصّدقة فاشترى بها عبيدًا( 1) أو ثيابًا أو اشترى بها أموالًا بغير رأي الإمام، ثم أتم له الإمام ذلك. هل يجوز له ذلك؟ قال: لا يجوز للإمام أن يجيز له مال الله، إلّا ما كان يجوز له أن لو أراد أن يعطيه إيّاه لأعطاه إيّاه في حال ذلك، ولا يجوز إجازة الإمام له في مثل ذلك. .« عبدًا » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 40 ] : في مال الله من الصدقة 177 ولو أجاز له الإمام لم يجز عندي. وجائز للوالي أن يفرق ثلث ما قبض من زكاة حبّ وتمر ودراهم( 1) في البلد الذي يقبض( 2) منه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن سيرة محمد بن محبوب إلى أهل حضرموت: ثم سَ . يرْهُم على بركة الله عند حضور دخول الثمرة وقبض الصدقة من الثمار والماشية، وأبدِلْ ذلك لهم، وأجْرِ عليهم نفقاتهم، ولا تَحْبِس للفقراء من ذلك شيئًا؛ فليس هذا حين إعطاء الفقراء وإقامة الدولة من إحياء ال . ديْن أقرب إلى الله من إعطاء المساكين. وقد أجاز ذلك المسلمون في سيرهم أن يستعينوا بجميع الصدقات والصوافي؛ ما داموا محتاجين إلى ذلك في إقامة أمر الله، والوفاء بأمانته، وإعزاز دينه، وإذلال أهل محاربته. ومنها: وما استعان به المسلمون من مال الله، وأنفقوه عند حاجتهم في إقامة الدّين، وإعزاز الدعوة في( 3) وقت خوفهم عليها، فليس عليهم أن يغرموا للفقراء من ذلك شيئًا بعد( 4) سكون الأمر ووضع الحرب أوزارها، وأمن المسلمين من خوفهم، ولكن يعطيهم الإمام ما رأى من ذلك فيما استأنف على قدر ما يعلم أنّ في ذلك قوّة للمسلمين، ولا وهنَ عليهم. وإقامة عساكر المسلمين، والذبّّ عن بيضتهم، أحقّ وأولى من إعطاء الفقراء؛ إذا خيف على الدولة أن يظهر عليها عدوّها وينتهك( 5) حرمتها، والذّب من ورائها بمال الله أحقّ وأولى من تفريقه( 6) على الفقراء. .« الحب والتمر والدراهم » 1) في ج ) .« قبض » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج . ) .« بقدر » 4) في أ ) .« وتُنتهك » 5) في ج ) .« يفرقه » 6) في ج ) 178 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن سيرة الإمام المهنّا بن جيفر إلى معاذ بن حرب: وأمّا ما ذكرت من مواساة مَن قِبَلَكَ من الفقراء حتى يصير إلينا من الصدقات، ويزعم أنّ ذلك حقّ .( لهم واجب( 1 فاعلم أنّ الصدقات فيما يصحّ معنا( 2) من آثار إنّما هي لمن حضر قسمهما؛ ليس لمن غاب عنها شيء منها، ولو كان هذا( 3) لازمًا لنا واجبًا علينا كما ذكرت؛ لكان يستوجب ذلك فقراء أهل العراق والشام واليمن والحجاز علينا، ولم يأت الفقراء الذين يحضرون القسمة الذين طلبت لهم( 4) الأيسر من ذلك والأقلّ، ولكان أوفر ذلك للغائبين عنه لأنهم هم الأكثرون. والصدقة ليست بمنزلة الميراث فيكون للغائب والشاهد. وقد بلغنا أن كان بلغك عن عمر بن الخطّاب رحمة الله عليه ورضوانه، بعث عمير بن سعيد( 5) واليًا على بعض الأمصار فلمّا انصرف عمير بن سعيد راجعًا إلى عمر سأله عمر الصدقة. فقال: ما أنت وذلك، أخذتها من مواضعها وقسمتها في أهلها. فلو رأى عمر أنّ الذي فعل عمير مخالفًا للحقّ، ورأى أنّ لجميع أهل الآفاق فيها نصيبًا لما جاز ذلك لعمير. وقد ذكرت في كتابك أنّ القوم الفقراء منعوا حقوقهم من قبلكم، وتغيّب هم ِ المانعين لهم، وعسى أن يدخلهم في باب الظّلم، بل هم عندنا ظالمون لحَِرْم .« لهم » 1) في ج زيادة ) .« عندنا » 2) في ج ) .« هكذا » 3) في ج زيادة ) .« إلا » 4) في أ زيادة ) وهو خطأ. « سعد » 5) في م ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 40 ] : في مال الله من الصدقة 179 إيّاهم ما فرض الله لهم، وإحراجهم صدقاتهم من بين أظهرهم إلى غيرهم؛ لغير مواساة منهم لهم. فإن كنت على أولئك عائبًا ولهم مظلمًا فقد فسد( 1) مطلبك إل . ي ودعواك إياي الدخول فيما عِبت( 2) فيه من فعله، إذ تأمرني بإخراج حقوق الذين يحضرون، وحرمهم واتّصال ذلك إلى غيرهم بغير اكتفاء منهم ولا استغناء. وهذا ما لا يصحّ( 3) من القول ولا يستقيم لمِن فعله، ومن حيث فسد على السلطان من قِبَلَك إخراج الصدقات( 4) إلى غير فقراء مصرك. كذلك يفسد عليه إخراج صدقات أهل مصرنا إلى غيرهم. واعلم أنّ الذي نأثره على الماضين من الأئمة المأخوذ برأيهم المقتدي بهديهم، وبه نأخذ أنّ صدقات كلّ قرية يجمع ثم يقسم بعضها على فقرائهم، ( ويرفع الباقي إلى إمام المسلمين. فمنه تكون( 5) إقامة أمرهم وما يعينهم على( 6 محاربة من حاربهم وإقامة العسكر الذي إليه مجتمعهم، وبه يرجون فيه أن يكون أمرهم، وفيه سهم العاملين عليها، وسهم الرقاب، وسهم ابن السبيل. فقد أوضحْتُ لك الأمر وبيّنْته لك، فلا تك في شك منه ولا ريْبٍ، واعرف عدْلَ ذلك وفضلَه ولا قوّة إلّا بالله. .« أفسدت » 1) في ج ) .« عيبَ » 2) في أ ) .« يصحّ » 3) في أ و ج ) .« صدقات » 4) في أ ) .« يكون » 5) في أ ) .« من » 6) في أ ) 180 المجلد الخامس [41] UEH E.«.Y .«.eE©dG ôcP t s r q . : من كتاب الإشراف: قال الله تعالى .[ التوبة: 60 ] . v u قال أبو بكر: كان الزّهريّ يقول: هم جُباتُها الذين يَجبُونَها. وقال الشافعي: المتَوَل.وْنَ لقبضها. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج كلّه معنى واحد( 1) في قول أصحابنا. وكلّ من عمل فيها بنفسه فهو عامل بأيّ وجه عمل ولحقه اسم العمل عليها، ولا يختلف في هذا النحو، ولا في هذا المعنى وإن اختلف معنى عنائهم( 2) وسعايتهم بِبُعد المسافة وكثرة التعب، فكلّهم سواء، وهم عاملون. ومنه: واختلفوا في قدر ما يستحقّه العامل على الصدقات. قال الشافعيّ: يُعطَون منها بقدر أجور أمثالهم. وقال مالك بن أنس: إنّما ذلك إلى الإمام واجتهاده. وذكر أبو عبيدة أنّ هذا قول سفيان الثوريّ وأهل العراق. وبه قال أبو عبيد. 1 ) ناقصة من ج . ) .« عنايتهم » 2) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 41 ] : ذكر العاملين عليها 181 وقال محمّد بن الحسن: قدر ما يرى الإمام. وقال أبو ثور: يعطيهم عمالة( 1) مثلهم وإن كان أكثر من الثمن. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّ سهم العاملين عليها إذا لم يكن الإمام قد فرض لهم( 2) فرائض معلومة في بيت مال الله، فإنّما يعطون منها ما رآه الإمام باجتهاد النظر والمشورة على أهل النّظر، واختلاف منازل العاملين في فضلهم وفقرهم، وكثرة عولهم، وقلّة عيالهم. وكلّ هذا مما لا يخرج عندي إلّا بالنظر. ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمنزلة الأجرة، إلّا أن يرى ذلك الإمام لمِعنًى، فلا يبعد عندي إذا أوجبه النظر. ولا أجعل ذلك واجبًا بمنزلة أجرة الأجير، إذا لم يُستعمل بأجرة معروفة لأنّهم قد قالوا: إنّ للإمام أن يجعلها إذا وجب النظر بذلك كلّها في سبيل الله .( وإقامته، ولا يعطي منها سائر أصحاب السّهام شيئًا إذا وجب النظر في ذلك( 3 .« عمّاله » 1) في أ ) .« لها » 2) في أ ) .452 - 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 451 ) 182 المجلد الخامس [42] UEH ˆG .«.°S ..°S ôcP من كتاب الإشراف: v u t s r q . : قال الله تبارك وتعالى .[ ے . . [التوبة: 60 ~ } | { z y x w قال أبو بكر: واختلفوا في سهم سبيل الله: فقالت طائفة: يعطى الغازي منها وإن كان غن . يا. هذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال أحمد بن حنبل: يحمل من الزكاة في سبيل الله. وقال النّعمان ويعقوب ومحمد: لا يُعطَى الغازي في سبيل الله إلّا أن يكون منقطعًا به. في » : قال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن وال . س . نة، فأمّا الكتاب فقوله لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لخمسة، » : وأمّا ال . س . نة فقول النبيّ ژ ،« سبيل الله .(2)« أحدها( 1): أو غاز في سبيل الله .« أخذها » 1) في أ ) 2 ) أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب قسم المصدقات باب ذكر إعطاء العامل على = . الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان... حديث: 2203 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 42 ] : ذكر سهم سبيل الله 183 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معنى قول أصحابنا نحو ما قال: أنّه لا يجوز أن يعطى من الزكاة الغنيّ ولو كان غازيًا في سبيل الله، إلّا أن يكون يقبضها الإمام فيجعلها حيث شاء، فإنّه يجوز له أن يجعلها في سبيل الله في الغنيّ والفقير. وأمّا أرباب الزكاة في حال ما يكون دفعها بأنفسهم فلا يسلّموها إلّا إلى الفقراء. وقال من قال: إذا ثبت معنى سبيل الله من الخارجين فيه، ولا يكن هنالك شبهة؛ جاز ذلك لربّ الزّكاة والإمام، وكان( 1) ذلك كلّه سواء. وهذا القول أشبه، إلّا أنّه لا يصحّ عندي هذا، إلّا أن يسلّم إلى الثّقات الذين يؤمنون أن يجعلوها في سبيل الله، وأنّهم هم الذين ينفقونها في سبيل .( الله على أنفسهم( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن سيرة منير بن النيّر: واستعمَلَ أقوامٌ أنفسَهم بغير إذن الأئمة في طلب الدّنيا والحرص على جمعها، وأُخِذَت الصدقاتُ بحقّها وبغير حقّها، وقسمت v u t s r q . : في غير أهلها. وقال الله تعالى ¦¥ ¤ £ ¢. ے ~ } | { z y x w .[ التوبة: 60 ] .© ¨ § غير أنّه قد استقام الحديث على ترك سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم المساكين الذي يؤخذ في ِ من أهل الكتاب، فأمر النبيّ ژ أن يردّ عليهم من الجُزْء أغنيائهم، واستقام قسم الصدقات على ستّة أسهم، سهمٌ للفقراء، وسهمٌ للعاملين . سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب من تحل له الصدقة حديث: 1837 . سنن الدارقطني كتاب الزكاة، باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة حديث: 1754 1 ) ناقصة من ج . ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 460 ) = 184 المجلد الخامس عليها، وسهمٌ في السبيل، وسهمٌ لأبناء السبيل، وسهمٌ في الرقاب، لعلّه( 1) وسهم في الغارمين. فمن شهد الصدقة فيما بين الثمرتين من ابن السبيل، أو غارم أو ساعٍ في هم وضُعفِهم وبُعد سعيِهم. ِ رقبة، أُعطِيَ على قدر غُرم فإنْ فَضُلَ من هذه السّهام الثلاثة شيء إلى دِرَاك ثمرةٍ أخرى رُ . د الفضلُ فقُسِم على ثلاثة أسهم، للفقراء سهمٌ، وفي السبيل سهمان، فترك ذلك وجمع في ثلاثة أسهم غير ما فرض الله في كتابه. وذهَب بصدقة البحر ناسٌ( 2) فحرَمَها الفقراءَ وابنَ السبيل والغارمينَ وفي ( الرقاب. وصدقة البحر والسّواحل لا تحلّ على غير الحماية والكفاية والذّيادة( 3 عن حمى الله. وخمسون علجًا في مركبين قطعوا سبيل البحر فيما بين البصرة وغروب عُمان، وجاسوا سرب البرّ، وأخرجوهم من صياصيهم( 4) ومعايشهم ومنافعهم والسعاة في الصدقات رصدًا لهم( 5) إنّما ينتظرون( 6) ما صفا لهم فيأخذون منه الصدقة، ويتركون ما كدر عليهم، وقد سلب العدوّ وسبى وقتل، لا يطلبهم طالب ولا ينهى لهم منتهٍ، ولا ينفق في طلبهم مالًا، ولا يبذل في قوّة ولا يوجف عليه خيل ولا ركاب، فضيعة السواحل من عساكر المسلمين، موعودٌ حمى الله أن يُذاد عنه. إنّما الجهد والعمل في جميع الصدقات لتوكل بغير حقّها، وآخر يرزق ثلاثين كلّ شهر، وآخر عشرين، وآخر عشرة، والبقيّة كلّ واحد عشرة لا يزاد عليها. 1 ) كذا في النسخ. ) .« رأسًا » 2) في أ ) .« والزيادة » 3) في أ ) .« ميامنهم » 4) في ج ) .« وبعد الهم » 5) في أ ) .« لما ينظرون » 6) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 42 ] : ذكر سهم سبيل الله 185 | :.`dCE`°ùe } قلت: هل لقابض الصدقة للإمام أن يأكل منها بغير رأي الإمام هو وأصحابه في حال قبضه؟ قال: قد قيل في ذلك: إنّه لا يكون شيء من ذلك إلّا بإذنه. وقيل: إنّه إذا بعثه إلى ذلك فال . س . نة ماضية لهم أنّهم يأكلون منها ما لم تقسم، ولم يجعل لهم ذلك ما لم يحجره. ويعجبني هذا القول. وأمّا إذا جعل الإمام واليًا من أهل البلد لقبض زكاة ذلك البلد؛ لم أحبّ له أن يأكل من ذلك إلّا برأي الإمام. وكذلك إذا بعثه لقبضها فقبضها وخلّصها ولم يبق( 1) له عمل لم أحبّ له أن يدخل يده فيها لنفقة ولا غير ذلك؛ لأنّه قد خرج من حدّ العنا( 2) فيها. قلت له: فإذا خرج من حدّ العنا( 3) فيها وأخذ لنفقته ونفقة من يعوله، وكذلك أعطى من أعانه على قبضها هو ومن يلزمه عوله. هل عليه غرم ما أخذ من ذلك؟ قال: يعجبني إذا لم يكن واليًا، وإنّما جعل في قبض الصدقة، فإذا قبضها فقد خرج من مال المسلمين ولا سبيل له في مالهم لحال العناء. قلت له: فإذا كان واليًا، فإذا ذهب إمام المسلمين، ولم يكن للمسلمين بيت مال. هل يكون متعلّقًا عليه ضمان ذلك يفرّقه على الفقراء؟ قال: يعجبني أن يكون ذلك على الفقراء إذا أخذه في حال ما لا تجب له. قلت له: فإن لم يعرفه وحضره الموت. هل عليه في ذلك وصيّة؟ قال: يعجبني ذلك. .« يبيّن » 1) في ج ) .« العنا » 2) في ج ) .« العنا » 3) في ج ) 186 المجلد الخامس قلت: فإن لم يوص ومات. هل يرجى له السّلامة من ضمان ذلك؟ قال: فإن كان من الفقراء هو وأصحابه، وإنّما أخذوا لفقرهم وحاجتهم في ذلك الوقت، فأرجو أنّه يسعه ذلك، ولا يكونوا هالكين إذا قصدوا إلى هذا فوافقوا حال الفقر. وإن كانوا أغنياء، فأكلوه بغير سبب يسعهم في ذلك فيما غاب عنّي ذكره فأخاف لا يسعهم ذلك. والله أعلم. الجزء السادس / القسم الأول 187 [43] UEH IEc.dG »a .EeE’G .d.`..H ƒg .e hCG .EeE’G .©.j Ee قال: وقد رأى بعض فقهاء المسلمين أنّ للفقراء الثلث من الصدقات، ن ِ والثلثان( 1) يرفعان إلى الإمام يتقوّى بهما على أمور الناس، ويعطي مَن عنده م الغارمين والرقاب وابن السبيل. وقال بعضهم: إنّ للفقراء النّصف. وبالقول الأوّل نأخذ. .( قال: وكان عبد الله بن يحيى يفرّقون النّصف ويرفعون إليه النصف( 2 .« والثلثين » 1) في أ ) .« سعاته » أو « عمال عبد الله بن يحيى » 2) ورد الفعل مسندًا إلى الجماعة، على تقدير محذوف، ولعله ) (باجو) 188 المجلد الخامس [44] UEH »q °ù..dGh .FE¨dGh .gG.dG .E.dG IEcR (1)¬JEc.d .QEàdGh .jr .s dGh وعن رجل له دراهم وذهب يؤدّي زكاتها في كلّ سنة، ثم ذهب شيء مما كان يؤدّي زكاته في جملة ماله، فلم يقدر عليه إلى أن خلا له سنتان أو ثلاث أو أربع سنين ثم وجده بعد ذلك. أيلزمه( 2) زكاة لما مضى من السنين، أو ليس عليه ذلك؟ قال: معي أنّه يُختلَف فيه؛ ففي بعض القول: إنّ عليه الزكاة لما مضى من السنين. وفي بعض القول إنّما عليه الزكاة فيما مضى لسنته. ثم يستقبل زكاته لوقته إذا حال. وفي بعض القول: إنّه كأنّه مستفاد، وعليه الزكاة على سبيل ما يكون في الفائدة، فليس عليه فيه شيء حتى يحول وقت زكاته. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل عنده مائتا درهم لم يزكّها حتّى خلا لَه خمسون سنة؛ لا استفاد غيرَها ولا نقصها( 3) ما يلزمه؟ 1 ) عنوان الباب ناقص من أ، وترك بياض مكانه. ) .« أتلزمه » 2) في ج ) .« أنقصها » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 44 ] : زكاة المال الذاهب والغائب والمنسيّ 189 قال: معي أنّه قد قيل باختلافٍ؛ قال من قال: عليه زكاة كلّ سنة للدراهم تامّة ما لم يعرف زكاتها، أو تنقص عما تجب فيه الزكاة. وقال من قال: إنّما عليه زكاة سنة واحدة؛ لأنّ حجّة صاحب هذا الرّأي أنّها إذا خرجت منها الزكاة سنةً فقد نقصت على المائتي درهم، ولا زكاة عليه فيها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل تاجر في بعض سواحل عُمان حيث يجري عليه حكم المسلمين، فأخذ بزكاة تجارته. فقال: لي رأس مال في البحر مائة ألف درهم. هل تؤخذ منه زكاة ماله الذي في البحر على قوله، أم تؤخذ منه زكاة ما في يده خاصّة؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إذا كان المال غائبًا عنه يختلف في ذلك: قال من قال: يؤخذ منه ذلك. وقال من قال: تؤخذ ما في يده خاصّة. والمال الغائب مختلف( 1) فيه عندي. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سليمان حفظه الله : ما تقول رحمك الله في رجل أعطى رجلًا بضاعة مثل ثياب أو غيرها من العروض على أن يشتري له خادمًا، ثم جاء وقت محلّ زكاته؛ والرجل غائب خلف البحر، ولم يدر( 2) كان اشترى بها ما أمر أم لا. فأخّر زكاة تلك البضاعة، وزكّى بقيّة ماله، ثم قدم الرجل وقد اشترى ما أمره به. ثم إنّه لقي الرجل وسأله( 3) أيّ حين اشترى الخادم. فعرّفه، وكان ذلك قبل محلّ زكاته أو بعده. هل يقبل قوله، كان ثقة أو غير ثقة؟ .« يختلف » 1) في ج ) .« يدري » 2) في أ ) .« فسأله » 3) في ج ) 190 المجلد الخامس وكذلك إن كان اشترى غلامًا وجارية بتلك البضاعة، وكان صاحب البضاعة إنما يريد بالجارية لخدمة بيته. أيزكّي اليوم قيمة ثمن الغلام، أم يزكّي عن الجميع؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا جاء وقت محلّ زكاته؛ زكّى ماله( 1)، ما كان قادرًا عليه منه، وليس عليه فيما غاب عنه زكاة، إذا أشكل( 2) أمر ما غاب عنه من ماله، ولم يعرف ما حاله سالم أم قد تلف. وإن رجع إليه مالُه بعد وقت محلّ زكاته فعليه أن يزكّيه. وما كان منه من العبيد للخدمة، وصحّ معه أنّه اشتُرِيَ له( 3) قبل محلّ زكاته، فليس عليه فيه زكاة، وما كان منه للتجارة فعليه فيه الزكاة عن رأس ماله. والقول في العبيد والجارية ما قاله المشتري فيهما. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } : من كتاب أبي جابر: ومن جواب أبي الحواري 5 وسألته عن رجل يعمل بيده، وليس له مال، إلّا أن ينفق في يده الستة الدراهم مائتا درهم وعشرون درهمًا. فرفع منها مائتي درهم إلّا خمسة دراهم. وأكل الخمسة والعشرين درهمًا. ثم جعل يعمل ويصيب كلّ شهر الخمسة الدراهم والعشرة دراهم وأقلّ وأكثر، وهو يأكل هو وعياله كلّ شيء أصابه حتّى جالت السنة. ولعلّه قد كسب مثل ما كان رافعًا إلّا أنّه فضل في يده خمسة وثلاثون درهمًا، ولا يدري أيّ الأشهر رفع تلك الدّراهم، 1 ) ناقصة من ج . ) .« أو شكل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 44 ] : زكاة المال الذاهب والغائب والمنسيّ 191 ولا يدري كم هو، ولا( 1) يقف عليه. ثم أخرج الستة الدّراهم( 2) عن عشرين شهرًا، أخرج زكاة مائتي درهم وأربعين درهمًا؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّ الذي أخرجه من الدّراهم بزكاته مجزئ حتى يعلم أنّ الذي يجب عليه من الزكاة أكثر مما أخرج. فإذا علم ذلك أخرج ما الذي يجب عليه؛ لأنّه قد قيل عن بعض الفقهاء: إنّه من أكل زكاته بالجهالة فلا غرم عليه، وعليه التوبة والاستغفار عن ذلك. ( فعلى هذا القول؛ فلا نرى عليه إلا ما كان قد أخرج إلا أن يعلم أنّه قد( 3 وجب عليه أكثر من ذلك. فعلى قول من يرى أنّ عليه الغرم؛ فعليه أن يخرج ما علم أنّه باقٍ( 4) عليه من الزكاة. وعلى قول من لا يرى غُرْمًا فإنّه يجزئ عنه ما قد أخرج. فافهم هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقال محمّد بن محبوب 5 : في رجل له مال على رجل، فأفلس ثم أفلس الذي عليه الحقّ سنين. ثم أصاب يسارَةً، وقبض هو حقّه منه؟ قال: عليه صدقة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال: الذي حفظت عن أبي سعيد في هذا اختلافًا( 5): فقال من قال: إنّ عليه صدقة ما خلا. .« فلا » 1) في أ ) زيادة من أ . « الستة دراهم » ( 2) 3 ) زيادة من ج . ) وصوبناها اجتهادًا. « أن باقيًا » وفي ج ،« أن باقي » 4) في أ ) .« اختلاف » 5) في ج ) 192 المجلد الخامس وقال من قال: إنّه بمنزلة مال استفاده في سنته. فعلى هذا؛ فحتّى يحول عليه الحول، ثم يلزمه أن يخرج الزكاة من ذلك لسنته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل معه في البيت مائتا درهم نسي أن يزكّيها ثلاث سنين. ثم ذكر؛ عن كم يزكّيها، عن ثلاث سنين، أو عن سنة؟ وقد يعلم أنّه بعد خمسة دراهم لا تقع فيها زكاة، فليس عليه إلّا زكاة سنة، إلّا أن يكون معه تمام المائتين بعد إخراج الخمسة الدراهم. ومن غير الكتاب، قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد محمد بن سعيد في هذا اختلافًا: فقال من قال: إنّه إذا ترك زكاة المائتين سنين كثيرة أنّه ليس عليه إلّا زكاة حول واحد. وقال من قال: عليه زكاة الأحوال التي تركها ولم يزكّها ولو نقصت عن المائتين أو( 1) استفرغتها الزكاة جملة؛ لأنّ الزكاة متعلّقة فيها لم تخرج. والله أعلم بالعدل. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ومن كان عنده متاع أو طعام أو غير ذلك للتجارة. فبقي سنين لا يخرج زكاته، وهي( 2) معه؟ فإنّه يزكّي عنه لتلك السنين. فإن استوى سعره، وإلّا أخرج زكاته كلّ سنة بقيمة سعره فيها. .« و» 1) في أ ) .« وهو » 2) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 44 ] : زكاة المال الذاهب والغائب والمنسيّ 193 ومن غيره: قال أبو سعيد 5 : اختلف أصحابنا فيمن كان عنده مائتا درهم فلم يزكّيها حتّى خلا خمسون سنة: فقال من قال: ليس عليه إلّا زكاة سنة واحدة. وقال من قال: ينفذها ولا يتبع بشيء. وقال من قال: إنه يتبع بما فضل عليه من زكاة المال للسنين، لأنّه مضمون عليه. | :.`dCE`°ùe } ويوجد في جامع عبد الله بن محمّد بن بركة: اختلف أصحابنا في زكاة المال؛ إذا خفي مكانه، ولم يعلم صاحبه أين دَفَنه، أو جهل معرفته ما كان استودعه إيّاه، ثم وجد بعد سنين كثيرة، وقد كانت الزكاة تجري فيه أو لم تكن الزكاة تجري فيه قبل ذلك، وهو نصاب تامّ، أو أكثر من ذلك. وكذلك قولهم في المال يكون في البحر يبعث به صاحبه للتجارة حتّى يأتي عليه زمان لا يرجو صاحبه بعده ثم يرجع إليه. وكذلك ال . ديْن يكون على مفلس لا يرجوه صاحبه، أو على فقيرٍ، أو على من جَحَده وحلف عليه، وما كان هذا سبيل من الأموال التي لا ترجَى، ثم ترجع إلى أربابها بعد ذلك؟ فقال بعضهم: عليهم زكاة سنة واحدة، ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين. وقال بعضهم: عليه لكلّ سنة مضت زكاتها ولو كان في الاستخراج استفراغ الجميع. وقال آخرون: عليه زكاة كلّ سنة خلت إلّا مقدار الزكاة التي وجبت فيها؛ لأنّها حقّ للفقراء فيه إلى أن يصير إلى حدّ أقلّ من النصاب ثم لا زكاة فيه بعد ذلك والقول الأول( 1) أسبق إلى نفسي. 1 ) ناقصة من أ . ) 194 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن كان له مال غائب عنه فلا زكاة فيه( 1) حتى تصحّ( 2) عنده سلامته في وقت قد لزمته فيه الزكاة، فيعطي الزكاة. ن جامعِه أيضًا متّصل بالفصل الأوّل المتقدّم: وقد روي عن عمر بن ِ وم عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران لمظالم كانت في بيت المال أن يردّها على أربابها ويأخذ منها الزكاة( 3) زكاة عامها فإنّه كان مالًا ضمارًا. والضّمار من المال هو الذي لا يُرجى. وقال أبو عبد الله: إذا رُجِيَ فليس بضمار. وهذا الخبر المرويّ عن عمر يدلّ على أنّه كان يرى على المال الغائب الذي لا يرجى زكاةَ سنةٍ واحدةٍ إذا رجع إلى( 4) صاحبه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ . ) .« يصحّ » 2) في ج ) 3 ) زيادة من أ . ) .« على » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 195 [45] UEH ..K ô«Z hCG ..K .dEG ¬JEcR ™a.j ….dG E..gCG .dEG E...°ù«d ومن كان عنده زكاة فبعث إلى رجل شيئًا من زكاته مع ثقة أو غير ثقة، وقال له( 1): سلّمها إلى فلان. فقال له: قد سلّمتها إليه. هل يجوز له ذلك من غير ؟( أن يسأل الذي وجّه بها إليه( 2 فليس عليه أن يسأل الذي وجه بها إليه. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي جابر: في من بعث زكاته إلى أهلها مع ثقة فقد برئ منها، وإن لم يرجع إليه الثّقة فَيَعلَمُ أنّه قد أوصلها، وإن كان بعثها مع غير ثقة فلا يبرأ منها حتّى يعلم أنّها قد وصلت إلى أهلها. وأمّا الذي يفرّق الصدقة على الفقراء من القوام بذلك من ثلث أو غيره فإن بعث إلى فقير ما كان له مع رسول لا يتّهمه فلا أرى بذلك بأسًا. وكذلك أرى الناس يفعلون حتى يقول الفقير أنّه لم يصر إليه( 3) شيء. فإن كان الذي حمل ثقة لم ينظر في إنكاره، وإن كان غير ثقة فما أحبّ إلّا أن يغرم الذي ول.ى غير الثّقة. .« إنه » 1) في أ ) .« عليه » 2) في ج ) .« إلى » 3) في ج ) 196 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: اختلف أصحابنا في رجل سلّم زكاة ماله إلى رجل من العوامّ يؤدّيها عنه إلى أهلها. وهو عنده ثقة، فتضيع الزكاة قبل أن تصل إلى الفقراء. فقال بعضهم: إذا أخرجها إلى ثقة وقبضها منه فقد زال عنه ضمانها قبل أن تصل إلى الفقراء، فضياعها بعد ذلك لا يوجب عليه الضّمان. قالوا: كرجل دفع زكاة ماله إلى الساعي والقابض للزكاة بأمر الإمام، ثم تضيع قبل أن يوصلها إلى الإمام، فلا ضمان على من أخذت منه. وهذا اتّفاق في صاحب الإمام. وقال آخرون: إذا دفعها إلى صاحب الإمام، فتلفت فلا ضمان على أحدهما. وإذا دفعها إلى ثقة عنده، فتلفت قبل أن تصل إلى الفقراء، فعلى المرسل بها الضمان؛ لأنّه دفعها إلى أمين عنده. فكأنّها بعدُ في يده. وهذا القول أشبه وأقرب إلى النفس. وذلك أنّه دفعها إلى ثقة، وهو وكيل له في قضاء ما عليه. فلا يزول عنه ما عليه من حقّ إلّا أن يؤدّيه هو عن نفسه أو يؤدّيه عنه وكيله. والإمام هو وكيل للفقراء في قبض حقّهم من الزكاة. فإذا تلفت من يده أو يد رسول الذي قبضه هو كقبضه( 1)، فقد زال الضمان عن المزكّي؛ لأنّ قبض الوكيل والموكّل سواء. فإن قال: فإن دفعها إلى جبار أو فاسق من الرعيّة. هل يبرأ من ضمانها، علمت أنّها صارت إليهم أو لم تصر إليهم؟ قيل له: إن كان جعلهم رسلًا له بها إلى الفقراء، فعلم أنّهم قد أدّوها عنه، فقد زال الضمان عنه. وإن لم يعلم؛ فالضمان باق عليه. 1 ) زيادة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 45 ] : الذي يدفع زكاته إلى ثقة أو غير ثقة 197 فإن قال: وثب عليها جبّار فأخذها بغير رأي صاحبها، بلا طيب من نفسه. فدفعها إلى الفقراء بحضرته، وهو يرى ذلك. هل يبرأ من ضمانها؟ قيل له: لا يبرأ، ولا يزول عنه الضّمان. ومن الكتاب: ولصاحب الصدقة إخراجها على يد ثقة عنده. فإذا أخبره أنّه قد أخرجها إلى مستح . قها؛ فقد برئت ذمّته، وسقط الفرض عنه؛ لأنّ قول الثّقة فيما يوجب العملَ حجّةٌ. 4 3 2 1 0 ويدلّ على ذلك قول الله تعالى في كتابه: . / 6. [الحجرات: 6]. فلمّا أمر بالتّبيين عند خبر الفاسق؛ علمنا أنّه قد أمرنا 5 بترك التبيين عند خبر غير الفاسق؛ لأنّه لو كان أمرنا بالتبيين عند خبر الفاسق وغير الفاسق، ولم( 1) يكن بين الفاسق وغير الفاسق فصل؛ لم يكن لذلك الفاسق دون غيره معنى. وأحبّ لصاحب الصدقة أن يتولّى إخراجها بنفسه؛ لأنّه يكون على يقين من إخراجها وأدائها. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: وعن رجل أمره قوم أن يفرّق عنهم زكاة، ففرّقها على من لا يجزئ عنهم مثل أغنياء أو عبيد، ثم علم؛ لمن يلزمه الضمان للفقراء أو لأصحاب المال؟ فالذي يعجبني؛ فإذا سلّم إلى الغنيّ والعبد( 2) ولم يعلم أنّه غنيّ ولا عبد أنّه لا ضمان عليه؛ لأنّه أمين. وأمّا إذا جهل ذلك، وسلّم إلى العبد والغنيّ، وظنّ أنّ ذلك يجوز، فأخشى عليه الضمان. والله أعلم. .« لم » 1) في ج ) .« أو العبد » 2) في ج ) 198 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ورجل متوكّل لآخر، وأمره بقبض زكاته وإخراجها( 1)، ولم يأمره بأخذها، ولا يفرّقها، ثم تركها ربّ المال حتى تلفت من عند هذا فلم يفرّقها؛ إذا لم يأمره أيكون هذا سالمًا أم لا؟ فالله أعلم بسلامته، غير أنّه لا يَبِينُ لي عليه في ذلك ضمان للزّكاة، ولا لربّ المال؛ إذا لم يتعدّ أمرَه. والضّمان على ربّ المال. وقلت: لو أمره بإخراجها، وهو لا يأمنه عليها. ثم طلبها إليه أو أمره أن يدفعها إلى آخر، ولا يعرفه هذا أهو( 2) فقير أم لا. أيسع( 3) هذا أن يسلّم إليه أو إلى فلان، أم لا؛ حتّى يعلم أنّ فلانًا مستحقّ أو يأمنه عليها؟ فمعي؛ أنّه إذا أمره بأحد بعينه أن يسلّم إليه من زكاته، فإنّه إن سلّم إليه كما أمره ما لم يعلم أنّ ذلك باطل، وهو أولى بتدبير أمر زكاته. وقلت: إن كان لا يسعه ذلك، وقد فعل تقيّة أو غير تقيّة، ما يلزمه في ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا كانت زكاة ماله؛ فلا شيء عليه في ذلك من الضمان، أعني المأمور؛ ولو أمره أن يسلّمها إلى غنيّ؛ لأنّه يمكن أن يكون يسلّمها إليه لغيره. .« وأخرجها » 1) في ج ) .« هو » 2) في أ ) .« يسع » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول 199 [46] UEH ¬e..j ’ Eeh IEc.dG .e .£©.dGh »£©.dG ...j E.«a وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة فيعطيه رجل من ماله. ما إذا( 1) اجتمع وجبت عليه الزكاة؟ قال: إن كان أعطاه ثمرة فليس عليه زكاة. وإن كان أعطاه أصلًا، وكانت العطيّة قبل إدراك الثمرة فعليه الزكاة. وإن كانت العطيّة وقد أدركت الثمرة فلا زكاة عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له نخل تجيء بعشرة أجرية تمر، ويلْقَطُ خمسة أجرية. هل تجب عليه الزكاة؟ قال: لا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يعطي الفقراء وغيرهم من نخله ما لو جمعه لوجبت عليه فيه الزكاة. هل عليه أن يحسب ذلك ويزكّيه؟ قال: لا زكاة عليه فيه( 2) ما لم يعطِ مكافأة، وما لم يعطَ لمِكافأة في عطيّته. .« فإذا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ج . ) 200 المجلد الخامس وقال( 1) هكذا أحفظ. فإن أعطَى لمكافأة، فأكل الذي أعطي رطبًا أو بُسْرًا( 2) لم يكن على من أعطاه زكاة. | :.`dCE`°ùe } قيل له: فرجل دفع ثمرة نخله( 3) إلى رجل هديّة له منه. أيكون على صاحب النخل زكاتها أم على المهدى إليه؟ قال: يختلف فيه. ومعي أنّه يخرج في بعض معاني( 4) القول: إنّه إذا لم يكن ذلك لمكافأة يد قد مضت، ولا ليدٍ يرجوها، ولا دفعا عن ماله، وكان ذلك لله في غنيّ أو فقير، فلا زكاة عليه. وقيل: إذا كانت في فقير( 5) فلا زكاة عليه، وإذا كانت في غنيّ كان عليه الزكاة على هذا الوجه. وقيل: إنّ عليه الزكاة حتى يريد بذلك الزكاة؛ لأنّ ذلك يقع موقع النفل إذا لم يرد به الواجب. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ولا زكاة عليهم فيما أطعموا الفقراء من النخل من الرطب والتمر ولا زكاة عليهم فيما أطعموا الفقراء، يعني من أعطى أيضًا إلّا أن يكون الذي أعطى ذلك أعطاه( 6) لمكافأة، ولم يكن من سبب الصّدقة. وإن كان من قِبَل الصدقة فلا صدقة عليهم. .« قد قال » 1) في أ ) .« وبسرًا » 2) في ج ) .« نخلة » 3) في أ ) .« ما فيه » 4) في أ زيادة ) .« لفقير » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 46 ] : فيما يلزم المعطي والمعطى من الزكاة وما لا يلزمه 201 وأمّا ما كان أُكِلَ من نخلهم رطبًا وبسرًا، فلا زكاة عليهم فيه ولا زكاة على من أعطى ذلك أيضًا، إلّا أن يكون الذي أعطى ذلك أعطاه لمكافأة، ولم يكن من سبب الصدقة فلا صدقة فيه، إلّا أن تكون الصدقة تتمّ به. وذلك مثل رجل يصيب ثلاثمائة صاع، فيطعم الفقراء منها عشرة أصواع، أو .( أقلّ أو أكثر، فلا زكاة فيما أطعم، والزكاة فيما بقي( 1 ولا زكاة عندنا إلّا فيما يبس وصرم وصار تمرًا إذا بلغ فيه الصدقة. وفي بعض القول: إنّما الصدقة فيما جمعه المصطاح( 2). وقيل: فيما كيل، وما لم يُكَلْ فلا زكاة فيه. والقول الأوّل أحوط. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وأمّا من أعطى عون السلطان، أو سلطانًا من ماله نخلة؛ فتركها حتّى جذّها( 3) تمرًا، فهذا عليه الزكاة إذا كان إنّما أعطاه تقيّة؛ لأنّهم قالوا: كلّ ما أعطاه لتقيّة أو لمكافأة أو لجُِ . نةٍ عن ماله، فكلّ هذا فيه الزكاة. وأمّا من أعطى لله في( 4) سبيل الفقراء؛ فلا زكاة فيه، إلّا أنّه يحمل على الثمرة حتّى تجب به( 5) الزكاة، وليس فيه زكاة، وذلك مثل رجل أعطى فقيرًا نخلة أصاب منها جَرِي.ا من تمر، وأصاب المعطي من بقيّة ماله أربعة عشر جريًا من تمر بالقفيز، فيحمل ذلك الجري التمر الذي من النخلة التي أعطاها الفقير .« يبقى » 1) في ج ) 2 ) المكان الذي تجمع فيه الثمار بعد جنيها. ) سِْطَحُ تفتح ميمه وتكسر مكان مستو يبسط عليه التمر ويجفف ويُسَ . مى الجَرِينَ جاء في اللسان: والمَ يمانية. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: سطح، ج 2، ص 483 وصوبناها. « جدّها » 3) في أ و ج ) .« وفي » 4) في ج ) .« فيه » 5) في ج ) 202 المجلد الخامس على الأربعة عشر جري.ا، وهو أربعة عشر جري.ا الذي له، ثم يخرج زكاة الأربعة عشر جَرِي.ا، وهي أربعة عشر قفيزًا بالقفيز، وليس عليه زكاة ذلك الجرِيّ الذي .( أصابه الفقير من النخلة التي أعطاه إيّاها ( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد فيما أحسب: وقلت: من أعطى نخلة فقيرًا أو غير فقير. هل عليه فيها زكاة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا صارت هذه النّخلة إلى فقير عطيّة منه له( 2) في ذلك يريد بها وجه( 3) الله من غير أن يدفع عن نفسه بذلك مغرمًا أو يجرّ إلى نفسه بذلك مغنمًا، ولا يجعلها جُ . نةً لمالهِ، فذلك ليس فيه زكاة، ولكن يجيز بها الزكاة؛ إذا صارت تمرًا في يد الفقير. وأمّا إذا أعطاها غير الفقير؛ فقد قال من قال: عليه في ذلك الزكاة. وقال من قال: إذا كان ذلك لله، لا يراد به مكافأة ولا اتّخاذ يد يراد بذلك المكافأة ولا جنّة لماله، وأراد بذلك لله خالصًا؛ فلا زكاة في ذلك. والقول الأوّل هو أبرأ من الشبهة. ومن اتّسع بالقول الآخر( 4) فهو أوسع؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } مما يوجد عن أبي المؤثر 5 : وسألت أبا المؤثر عن رجل قيّض( 5) رجلًا .« أعطاها إياه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ج . ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« الأول » 4) في أ ) .« قبص » 5) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 46 ] : فيما يلزم المعطي والمعطى من الزكاة وما لا يلزمه 203 نخلًا من نخله، فأكله المعطى بسرًا أو رُطبًا، أو تركها حتّى أثمرت وجذّها. هل على المعطي فيها صدقة أو على المعطَى؟ قال: ليس فيها صدقة على المعطي ولا على المعطَى؛ إذا كان المعطي أرادها لله. وإن أرادها لمكافأة أو ليكافَأَ عليها ففيها الصدقة على المعطي إذا تركها المعطَى حتّى أثمرت. وأمّا المعطَى فلا شيء عليه. وإن كان المعطي أرادها لله، فنقصت النخل الباقية عن ثلاثمائة صاع؛ حَسِب( 1) تلك النخل التي تصدّق بها وحملها على ما بقي في يده من ثمرة نخله؛ إذا كان المعطى تركها حتى أثمرت. فإن تمت ثلاثمائة صاع؛ أخرج الزكاة مما بقي في يده، وما تصدّق به؛ فليس عليه فيه زكاة. قلت: أرأيت إن كان المعطى غن . يا، هل على المعطي زكاة؟ قال: إن لم يكن المعطي أعطاها لمكافأة، ولا أراد أن يكافأ عليها؛ فلا زكاة على المعطي ولا على المعطى، إلّا على الوجه الذي ذكرنا أنّه يلزم المعطي للفقير الزكاة فيه. 2) وإن كان المعطي أرادها لمكافأة أو ليكافأ عليها؛ فأمّا المعطى فلا زكاة ) عليه. وأمّا المعطي؛ فعليه فيها الزكاة إذا تركها المعطى حتّى أثمرت. فإن كان المعطى أكلها رطَبًا أو بُسرًا؛ فلا زكاة على المعطي؛ كان المعطى غن . يا أو فقيرًا. ولو أرادها المعطي لمكافأة أو ليكافأ عليها أو لوجه من الوجوه؛ فليس على المعطي فيها زكاة، ولو لم يتم بقيّة ثمرة نخله ثلاثمائة صاع؛ لم يكن عليه زكاة في الذي أعطاه( 3)، فأكل بسرًا أو رطبًا، ولا في الذي بقي في يده؛ إذا لم يتمّ الذي بقي في يده ثلاثمائة صاع. .« حُسبت » 1) في أ ) والكلام متصل في مسألة واحدة. « مسألة » 2) في أ زيادة ) .« في إعطائه » 3) في ج ) 204 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن رجل فقير أو غنيّ أعطى ثمرة نخل، فتركها حتى أثمرت وجدّ منها ثلاثمائة صاع. هل عليه زكاة؟ قال: ليس عليه زكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: مما يوجد أنّه من جواب أبي عليّ 5 : وعن رجل يعطيه أهل القرية كلّ رجل نخلة، فتبلغ في الجماعة الصدقة. هل عليه الصدقة؟ فإنّ الصدقة على أهل النخل، إلّا أن يكون فقيرًا، فما نرى عليه ولا عليهم صدقة. فإن أعطوا تمرًا من مساطيحهم( 1)؛ فعلى أهل المساطيح( 2) زكاة ما أعطوا؛ إذا كانوا ممن يعطوا الزكاة. وقال أبو المؤثر: ليس على الذين أعطوا من مساطيحهم، ولا على الذين أعطوا النخل صدقة، إلّا أن يكون أعطوا لمكافأة أو أعطوا ليكافَؤوا أو أَعْطَوا أغنياء، إلّا أن يطلبوا بذلك المكافأة. ومن غيره قال: وقد قيل: لا زكاة فيه؛ إذا أريد( 3) به وجه الله، ولم يرد به شيئًا من أعراض الحياة الدّنيا؛ فلا زكاة على أهل الأصول في ذلك، إلّا أن يجبر به الزكاة. وقال من قال: لا زكاة فيه، ولا يجبر به الزكاة. قال أبو سعيد: وقد قيل: إنّه لا يجزئ عن الزكاة، إلّا ما أريد به الزكاة. وعليه .( الزكاة فيما أعطى؛ ولو أراد به الصدقة لوجه الله، إلّا أن يريد به من اللّازم له( 4 .« مصاطيحهم » 1) في ج ) .« المصاطيح » 2) في ج ) .« أراد » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول 205 [47] UEH E.àbh ..b IEc.dG .e..J ومما قيّد( 1) عن محمّد بن سعيد: وسألته عن رجل كان تجب عليه الزكاة في يوم معروف من شهر معروف، فدخل أوّل الشهر، وكان وقته في يوم من وسطه، وكان عنده فقير يحتاج( 2) إلى الزكاة. هل يجوز له أن يعطيه قبل يومه الذي كان يزكّي فيها؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: له أن يقدّمه لوقت حاجته. وقال من قال: ليس له ذلك حتّى يأتي وقت يومه التي يزكّي فيها. ويعجبني قول من أجاز ذلك؛ إذا كان المعطى مستحقّا للزكاة. فإن دخل وقت زكاته والمعطى مستغني عن الزكاة؛ كان عليه أن يؤدّي زكاته. وقد اختلف في غناه الذي يجب على صاحب الزكاة من أجله أن يؤدّي زكاته، ولا يجزئه ما سلّم إليه. وقال من قال: إنّه إن كان غناه ذلك من سبب الزّكاة التي سلّمها( 3) إليه؛ لم يكن ذلك غنى منه، ويجزئه ذلك أن يقاصصه، وإن كان غناه من غيرها؛ فلا يجزئه. .« قيل » 1) في ج ) .« محتاج » 2) في ج ) .« يسلمها » 3) في ج ) 206 المجلد الخامس 1) على كلّ حال، ولا يجزئه. ) وقال من قال: إنّه غنيّ قلت له: فإذا أعطاه ذلك، ودخل عليه وقت زكاته، والمعطى مستحقّ لذلك. هل يجزيه أن يعتقد النيّة أنّ الذي صار إليه ممّا يلزمه من الزّكاة، ولا مقاصصة عليه؟ قال: معي؛ أنّه يجزئه ذلك، ولا مقاصصة عليه؛ إذا أعطاه على النيّة أنّ هذا الذي يعطيه عمّا يلزمه من الزكاة إذا لزمته ويجزيه ذلك. قلت له: فإن أقرضه ذلك على أنّه إن( 2) دخل وقت زكاته قاصصه بذلك. هل يجزئه ذلك، ولا مقاصصة عليه؟ قال: معي؛ أنّه لا يجزئه ذلك؛ حتى يقاصصه به؛ إذا وجب عليه الزكاة؛ لأنّ هذا عليه، ولا يجزئه ذلك عندي. ومعي أنّه قد اختلف في المقاصصة: فقال من قال: إنّ ذلك لا يجزئه، إلّا أن يردّ عليه الدّراهم، ثم( 3) حينئذ يقاصصه بها. وقال من قال: يجزئه ذلك؛ إذا قاصصه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة؛ إذا حال عليها الحول، أو كان يزكّيها قبل ذلك كلّ سنة، وله وقت معلوم يزكّيها فيه. هل يجوز له أن يعطي الفقراء دراهم قبل محلّ وقت زكاته، ويحسب ذلك إلى وقت محلّ زكاته، ويخرج ما بقي من الزكاة، أم ليس له ذلك إلّا عند محلّ وقت( 4) زكاته؟ « منه، ويجزئه ذلك أن يقاصصه، وإن كان غناه من غيرها؛ فلا يجزئه. وقال من قال: إنّه غنيّ » (1) ناقصة من ج . .« إذا » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج . ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 47 ] : تقدمة الزكاة قبل وقتها 207 قال: معي؛ أنّه في بعض قول أصحابنا: إنّه لا يجزئه أن يؤدّي زكاته قبل محلّها. وفي بعض قولهم: أنّه إذا رأى وقت حاجته( 1) أوجب أن يقدّم وقت زكاته قبل الشهر والشهرين؛ جاز له ذلك؛ إذا لم يمت المعطى قبل محلّ .( زكاته أو استغنى( 2 قلت له: فإن مات المعطى أو استغنى قبل محلّ زكاته، أيلزم صاحب الزكاة الذي أعطاه ضمان ما سلّم إليه من زكاته، ويجزئه أم لا؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان إنّما يجزئه إذا لم يستغن(ِ 3) أو يموت، فإذا كان ما لا يجزئه فهو( 4) في الأصل ضامن وعليه أداؤه. وقال من قال: إنّ ذلك يجزئه مجملًا، ولا يفسر في ذلك شيئًا. قلت له: فإن حلّت زكاته، ولم يعلم حال الذي كان قد أعطاه مات أو استغنى. أيلزمه أن يسأل عنه؟ فإن كان قد مات أو استغنى قبل محلّ زكاته؛ كان عليه الضمان لما سلّم إليه، أم لا يلزمه المسألة ويجزئه ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان متعلّقًا عليه؛ أنّه لا يبرأ إلّا أن لا يستغني الفقير أو يموت قبل محلّ الزكاة، فلا يبين لي براءة له، إلّا حتّى يعلم ذلك أنّه لم يمت ولم يستغني، وكان عليه أن يسأل عنه حتّى يصحّ له أمره الذي يبرأ به من الزكاة التي قد وجبت عليه، وضَمِنَها. .« حاجة » 1) في أ ) .« يستغني » 2) في ج ) وهو خطأ. « يستغني » 3) في أ ) .« وهو » 4) في أ ) 208 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن رجل عليه ألف درهم موزونة محزورة( 1) ويضيف إليها كلّ سنة وكلّ 2) درهم، ثم أراد ) يْشهر ويخلو لذلك السنون الكثيرة، ولا يزكّيها حتّى تصير ألفَ أن يزكّيها. وإنّما وزَنَها وعرفها وهي ألف درهم. ثم لم يعرف زيادتها في كلّ سنة كم؛ حتّى صارت طول السنين إلى هذا المقدار. كم يزكّيها؟ قال: معي؛ أنّه يلزمه زكاة الألف للسنين كلّها الماضية، وزكاة الألفين لتلك السنة، وعليه الاحتياط في الفائدة في كلّ سنة لما استفاد لما مضى في كلّ سنة لما زاد من الفوائد إلى هذه السنة التي أكملها، ولا يخرج من ذلك عندي إلّا بالاحتياط على ما وصفت. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة، فيريد أن يجعل زكاتها( 3) قبل أن يحول عليها الحول بشهر أو بشهرين. هل يجزئه ذلك أم لا؛ إذا أخرجها قبل محلّ الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك. وفي بعض القول عندي لا يجزئه ذلك؛ حتى يحول عليه الحول، وتجب عليه الزكاة. وفي بعض: يجوز له ذلك؛ إذا رأى في وقت حاجة وموضعها لذلك أن يقدّم ذلك قبل الشهر والشهرين. قلت: أرأيت لو أنّه كان قد أخرج منها قبل أو لم يكن زكّاها بعد، وإنّما اكتسبها في السّنة التي يريد أن( 4) يجعل فيها الزّكاة، وذلك قبل أن يحول عليها الحول عنده. هل بين ذلك فرق؟ .« محروزة » 1) في ج ) وهو خطأ. « ألفا » 2) في أ ) .« زكاته » 3) في ج ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 47 ] : تقدمة الزكاة قبل وقتها 209 قال: معي؛ أنّه لا يبين لي في ذلك فرق؛ لأنّ الزكاة لا تجب إلّا مع الحول في المبتدأ أو بعد ذلك. | :.`dCE`°ùe } قلت له: وكذلك من عنده زكاة تجارة أو( 1) وَرِقٍ، ويزكّي في رمضان. هل يجوز له أن يخرج زكاة تجارته في رجب أو شعبان، فقد أجازوا ذلك. قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: لا يجوز إلّا بعد محلّ الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان تجب عليه الزكاة، وكان يزكّي في يوم معروف من شهر معروف، وكان معه فقير محتاج إلى الزّكاة هل له أن يعطيه قبل ذلك اليوم؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّ له ذلك أن يقدّمه لوقت حاجته. .( وبعض قال: ليس له ذلك؛ حتى يأتي وقت يومه الذي يزكّي فيها( 2 قلت له: فإن كان قبله في الشهر أو الشهرين؟ قال: هكذا معي. قلت له: فإن كان أكثر من ذلك؟ قال: معي؛ أنّ في ذلك اختلافًا. وقول من أجاز تقدمة الزكاة أحبّ إليّ؛ إذا دخل وقت الزكاة والمعطى فقيرٌ مستحقّ( 3) للزكاة وإن دخل وقت الزكاة وهو مستغني عن الزّكاة أعني المعطى، 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) سبقت هذه المسألة قبل عشر صفحات تقريبًا. ) وصوبناها لغة. « فقيرًا مستح . قا » 3) في أ و ج ) 210 المجلد الخامس كان على هذا أن يؤدّي زكاته، ولا يجزئه ما سلّم إليه. وقد اختلف في غناه الذي يجب على صاحب الزكاة من أجله أن يؤدّي زكاته، ولا يجزئه ما يسلّم( 1) إليه. وقال من قال: إنّه إذا كان من سبب الزكاة التي كان( 2) يسلّمها إليه؛ لم يكن ذلك غنًى منه، ويجزئه أن يقاصصه بذلك. وإن كان غناه( 3) من غيرها؛ فلا يجزئه ذلك. وقال من قال: إنّه غنيّ على حال، ولا يجزئه ذلك. قلت له: فإذا أعطاه ذلك، ودخل عليه وقت الزكاة، والمعطى مستح . قا لذلك. هل يجزئه أن يعتقد( 4) النيّة أنّ الذي صار إليه مما يلزمه من الزكاة، ولا مقاصصة عليه؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك؛ إذا أعطاه على النيّة أن هذا الذي يعطيه أنّه عمّا يلزمه من الزكاة؛ إذا لزمته، ويجزئه ذلك. قلت له: فإن أقرضه ذلك على أنّه إذا دخل وقت زكاته قاصصه بذلك. هل يجزئه ذلك ولا مقاصصة عليه؟ قال: معي؛ لا يجزئه ذلك حتّى يقاصصه؛ لأنّ هذا عليه. قلت له: فإن قال له: قد جعلت ما صار إليك من عندي، وهو كذا وكذا، عمّا يلزمني من الزكاة. فقال الآخر: نعم؟ قال: معي؛ أنّ هذا مقاصصة، ويجزئه ذلك. ومعي أنّه قد اختلف في المقاصصة: فقال من قال: لا يجزئه إلا أن يردّ عليه دراهم. .« سلّم » 1) في ج ) 2 ) زيادة من ج . ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« يعقد » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 47 ] : تقدمة الزكاة قبل وقتها 211 وقال من قال: إنّ ذلك يجزئه. قلت له: فإن كان عليه حقّ قرض أوسع، فهل يجزئه أن يجعل ذلك الذي عليه من الزكاة، ويقاصصه بذلك( 1) على قول من أجاز المقاصصة؟ قال: معي؛ أنّ له ذلك. 1 ) ناقصة من ج . ) 212 المجلد الخامس [48] UEH IE`c.dG .`«é©J ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، وأنّ من أدّى ذلك بعد وجوبه أنّ ذلك يجزئ عنه. واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبه وقبل الحول: فرخّص سعيد بن جبير والزّهريّ وإبراهيم النّخعيّ والأوزاعيّ والشافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوريّ: أحبّ إليّ أن لا يعجّلها. وكرّه مالك والليث بن سعد( 1) تعجيلها قبل وقتها. وقال ابن سيرين: ولم يعجّلها. وقال الحسن والبصريّ: من زكّى قبل الوقت أعاد، كالصلاة. قال أبو بكر: لا يجزئه إن عجّل. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في تعجيل أداء الزكاة قبل وجوبها. خطأً. « سعيد » 1 ) وردت في المخطوط ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 48 ] : ذكر تعجيل الزكاة 213 وقال من قال: لا يجوز ذلك، وإن فعل لم يجزئه بحال. وقال من قال: يجزئه ذلك؛ إذا فعل ذلك قبل حلوله بالشّهر والشهرين، ورأى وقت حاجة. وقال من قال: يجزئه؛ إن كان في يده من المال ما تجب فيه الزكاة، وأدّى عنه في سَنَتِهِ تلك. فإن أدّى قبل دخول السنة لم يجزئ عنه على حال. ولا أعلم في هذا الفصل اختلافًا بينهم. وقال من قال منهم: إن كان أدّى ذلك إلى الإمام أجزأه ذلك قبل الحول. وإن كان إلى الفقراء؛ لم يجزئه؛ لأنّ الإمام إذا حال الحول ووجبت الزكاة؛ كان أولى بها دون غيره، ولأنّه لا يستحيل أمره من فقر إلى غنى؛ لأنّه لو مات لم يكن مستحيلًا عن( 1) حال ما تجب له فيه من قبضها، وإنّما قبضها على معنى ما يستحقّ .( قبضها لله لا لحال فقره ولا لنفسه( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: ومن جواب أبي الحسن 5 : ورجل أعطى رجلًا ح . با قبل حصاد الثمرة، وهو ضعيف ثم حصد ثمرته. وقلت: أله أن يحسب من الزكاة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا أدركت الثمرة، فقدّم الفقير ح . با مثل حبّها، وحسبه من زكاته؛ جاز ذلك. وأمّا إن كان قبل إدراك الثمرة ثم حسبه عليه من بعد ذلك من زكاته فلا يصلح ذلك. وأمّا إذا كان أكثر الثمرة قد نضج فقد حان وقت إدراكها. 1 ) ناقصة من أ . ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 393 ) 214 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وذكرت فيمن تجب عليه الزكاة، فيعطي زكاته قبل وقته بشهرين أو ثلاثة. قلت: هل يجوز له ذلك؟ فنَعَمْ؛ إذا رأى من الفقراء حاجة؛ جاز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد فيما أحسب: وأمّا الذي يعطي من الزكاة عن الثمرة قبل أن تدرك؛ فمعي أنّه يختلف في ذلك: قال من قال: لا يجوز أن يعطى من الزكاة عن الثمرة حتّى تدرك وتجب فيها الزكاة. وقال من قال: يجوز ذلك قبل إدراك الشهرين للحاجة. وإذا أعطاه ذلك من الزكاة على قول من يقول بذلك؛ فقد نفذت( 1) الزكاة وانحطّ عنه ذلك إذا وجبت عليه. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وجاء في الأثر: في فقير مرّ بقوم وقد بلغت زروعهم ولم يحصدوها؛ أنّ لهم أن يعطوه من طعامهم، ويحسبوه من زكاة زروعهم. وأمّا إن أعطوه دراهم؛ فلا. وكذلك رأْيُنَا. ومن غيره: وقال من قال: إنّه من قدّم زكاة الورِق قبل محلّ زكاته؛ أنّه لا تسقط( 2) عنه فقد قيل ذلك، وهو معنا أكثر قول أهل العلم. وقد قيل: إنّه يجزئه إذا كان قبل محلّ زكاته بشهر أو بشهرين. ومعنا أنّه لا يجوز؛ لأنّه فريضة وجبت، ولم تؤدّ بعد وجوبها، ولا تؤدّى الفرائض إلّا بعد وجوبها ويوم أدّى ذلك؛ لم يكن فريضة لزمته، ثم لزمته، فلم يؤدّها. .« نفدت » 1) في أ ) .« يسقط » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 215 [49] UEH ô.cCG »£YCGh ,.«q .H E..e ».Hh ¬JEcR ¢†©H iOq CG ..«a ¬JEcR êôîj .d hCG ....e ..°ùd E.°ù.Mh ¬JEcR .e ومن وجبت عليه الزكاة دراهم من طِنَاء نخلِهِ فلم يخرجها، وله كسب يلتمسه دراهم وينفقها، ولا يجتمع من كسبه ما تجب فيه الزكاة. أعليه الزكاة في كسبه لسبب ما أخّر( 1) من زكاة الطّنا؟ قال: لا، إنّما يلزم ذلك في زكاة التجارة والدراهم المرفوعة. | :.`dCE`°ùe } قيل له( 2): ما تقول في رجل وجبت عليه زكاة، فدفع إلى الفقراء دراهم على أنّها من زكاته هذه السّنة، ثم نظر فإذا هو قد أعطى الفقراء أكثر مما يجب عليه. فأراد أن يجعل ما فَضُل من زكاته عمّا يجب عليه في المستقبل، لشيء وجب عليه أو يجب عليه؟ قال: معي؛ أنّه إن كان أدّى هذه الدراهم عن هذه السنة أنّه لا يجزئ( 3) ذلك أن يرفع ما فضل عن شيء لزمه أو يلزمه. وإن كان أدّى هذه الدّراهم عمّا لزمه من الزكاة بِلَا أن يحدّ شيئًا أنّه يجزئه ذلك عمّا تقدّم. .« أخرج » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من ج . ) .« لا يجزئه » 3) في ج ) 216 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان في يده مائتا( 1) درهم، وقد حال عليها الحول، فلم يزكّها إلى أن حال عليها( 2) حول ثانٍ( 3)؛ وفي يده أربعمائة درهم. كم يكون عليه من الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه يكون عليه زكاة سنتين، وهو عشرون درهمًا، على معنى قوله: إذا استفادها( 4) قبل الحول الثاني. وإن كان استفادها بعد الحول الثاني، إلّا أنّه لم يكن يزكّي. فمعي أنّ في هذه السنين جميعًا خمسة عشر درهمًا. وإن كان في يده مائتا ( درهم، ولم يزكّها، وقد حال عليها الحول، ثم استفاد أربعمائة درهم، وأنفقها( 5 ثم حال عليه الحول الثّاني وفي يده( 6) أربعمائة درهم؛ ففيها خمسة وعشرون درهمًا. وإن لم( 7) ينفق شيئًا حتى حال عليها وفي يده ستمائة درهم كلّها؛ ففيها .( ثلاثون درهمًا. أحسب أنّ هذه المسألة في غير موضعها، وما بعدها تمام به( 8 وهو خطأ صوبناه. « مائتي » 1) في أ و ج ) 2 ) ناقصة من ج . ) وهو خطأ صوبناه. « ثاني » 3) في أ و ج ) .« استفاد » 4) في ج ) 5 ) زيادة من ج . ) ناقصة من أ . « وفي يده » ( 6) 7 ) ناقصة من أ . ) 8 ) العبارة الأخيرة تفيد بوضوح تدخل النساخ في الكتاب. وهو إشارة إلى أن المسألة لم تكن في ) موضعها. (باجو) الجزء السادس / القسم الأول 217 [50] UEH IE``c.`dG .`e.`.J وعن رجل أخرج زكاته وميّزها وهي عنده وفي حوزه. فوقع عليها جماعة من الفقراء، فأخذوها بغير أمره من منزله أو من غير منزله. قلت: فهل تخلّص من الزكاة ويبرأ منها. فإذا وقع عليها الفقراء على وجه التدلّل لأخذ الزكاة، وقصدوا إلى أخذها على هذا الوجه، وأتم لهم ذلك، وعلم أنّها قد صارت إليهم، برئ عندي من الزكاة في بعض القول. وإذا أخذوها على وجه التلصّص والسرق، لم يَبِنْ لي أن( 1) إتمامه لهم ذلك يبرئه من الزكاة، وعليهم الضّمان له وعليه هو الزكاة. وقد قيل: على كلّ حال إنّه لا يبرأ حتّى يسلّمها إلى الفقراء على نيّة( 2) دفع الزكاة؛ لأنّها مضمونة عليه، ولأنّ ذلك مال الله، ولأنّ له أو يصرفه فيما يشاء، ويبدل به من ماله ما يشاء. ولأنّه لو تلف ذلك كان ضامنًا للزكاة. | :.`dCE`°ùe } فسئل عن تقدمة الزكاة قبل دِرَاك الثمرة، هل يجوز؟ 1 ) ناقصة من أ . ) .« نيته » 2) في أ ) 218 المجلد الخامس قال: معي؛ أنّه إذا رأى أنّ ذلك أصلح للفقير أو رأى حال الضرورة، ولم يرج للفقير غِنًى قبل إدراك الثمرة فقد قيل في ذلك باختلاف: فقال من قال: يجوز منذ يحصل النصاب وهو منذ يزرع الزراعة أو تحمل النخل. وقال من قال: يجوز ذلك قبل إدراك الثمرة بشهرين. وقال من قال: في قرب دراك الثمرة، ولا أعلم أنّه حدّ ح . دا. وقال من قال: لا يجوز ذلك حتّى يدرك وهذا معنى قوله. وقيل: إنّ دراك الثمرة هو النضاج ولو لم يحصد، فإن قدم الفقير على قول من يقول بذلك. فاستغنى قبل دراك الثمرة كان على الفقير ضمان ذلك لربّ المال إذا قبضه على تقدمة الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ورجل قدّم رجلًا من ماله على أنّه يرفعه من زكاته إذا حان وقتها على قول من يقول بذلك، وكان تجب عليه الزكاة، أو رجا أن تجب عليه، ثم أتت على ماله آفة، فلم يأت منه شيء تجب فيه الزكاة، ولم يأت بشيء تجب فيه الصّدقة، أله أن يرجع على الضّعيف الذي أعطاه بشيء أم لا؟ فمعي؛ إن كان ذلك بشرط فله ذلك، إذا لم يعلم بذلك الضعيف إلا ما نوى هو من ذلك قال: يبين لي ذلك على الضعيف له إلّا أن يفعل ذلك من ذات نفسه. وقلت: إن كان له ذلك وكان على الآخر أن يعطيه فلم يعط شيئًا، فلمّا حان وقت زكاته وقت آخر أو من شيء آخر، رفع بمقداره من زكاته، أيكون له ذلك أم لا؟ فلم نعلم أنّ أحدًا قال: إنّه يرفع ذلك من زكاته بغير مقاصصة وتراض منهما. وإن كان ذلك قيل، فهو شاذّ عندي من القول. الجزء السادس / القسم الأول 219 [51] UEH ¬eEMQCG .e IEc.dG .e ¬«£©j .CG .E°ùfE.d Rƒéj Ee وسألته عن من وجبت عليه الزكاة ومعه أمّه وأخته في نيّته ينفق عليهما هل يدفعها إلى أمّه وأخته؟ قال: أمّا الأخت فلا بأس أن يعطيها يجعله في كسوتها ودَيْنها وما احتاجت إليه، ولا يأكل هو منه شيئًا، وأمّا أمّه فإن كانت بحدّ من يلزمه عولها فلا يجوز له، وإن كانت بحدّ من لا يلزمه عولها فلا بأس أن يدفع إليها. قلت: ما الحدّ الذي يلزمه عولها؟ قال: أن تكون أمه زمنة ضعيفة، أو بحدّ من لا يراد للتزويج من الكبر. قلت: فيقال: لا تعطي( 1) زكاتك مَن تعوله. فكيف جاز لأمّه وأخته الزكاة شيء من يلزمه عوله؟ قال: الأولاد والأب والأمّ والزّوجة إذا كانت على ما وصفت لك. وقالوا: إنّ الأولاد الذكور البالغين إذا جعلهم أبوهم من عياله وفي منزله لم يدفع إليهم الزكاة، فإن أخرجهم وأبانهم من عياله جاز له أن يعطيهم زكاته. .« ن ِ م» 1) في أ زيادة ) 220 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة وجبت عليها الصّدقة خمسة دراهم، ولها بنون يتامى. أيجوز لها أن تعطيهم إيّاها؟ فعسى يجوز لها ذلك إذا لم يكن لهم شيء، وهم محتاجون. قال أبو الحواري: إن كان يلزمها عولهم؛ لم يجز لها أن تعطيهم زكاتها. ومن غيره: وقال من قال: يجوز لها أن تعطيهم بقدر ما لا يلزمها عولُهم فيه من الأيام وتعطيهم في ذلك من زكاتها، ولا يجوز لها أن تعطيهم في الأيّام التي يلزمها فيهنّ عَوْلهُم. وقال من قال: لا يجوز لها أن تعطيهم؛ لأنّها تعولهم، إلّا أن يحكم على غيرها بعولهم فيضيعون ذلك ولا يقومون به ولا ينصفونهم، فتعطيهم من زكاتها في تلك الأيّام التي لا يلزمها فيهنّ، وقد فرض على غيرها عولهم. وقال من قال: إنّ لها أن تعطيهم من زكاتها؛ ما لم يحكم عليها بعولهم، وذلك فيما سوى الوالد وولده الصغار، فقد أجازوا لمن سوى الوالد أن يعطي من يلزمه عوله في الحكم، ثم أن لو حكم عليه ما لم يحكم عليه، إلّا الوالد فإنّه لا يعطي ولده الصّغار من زكاته؛ حكم عليه أو لم يحكم عليه. ولا نعلم في الوالد اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } جر والديه يكسوانه وينفقان عليه. هل ِ وسألته عن الولد البالغ إذا كان في ح يجوز لهما أن يعطياه زكاة مالهما إن وجب( 1) عليهما ذلك؟ قال: إذا كان من عيالهما، ولم يُبِينَاه؛ فقد قيل: لا يجوز لهما ذلك. .« وجبت » 1) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 51 ] : ما يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه 221 قلت له: فإن لزم الولَدَ( 1) دَيْنٌ أو نفقةٌ أو ح . ق لامرأته، وأراد سفرًا إلى قرية. هل يجوز لهما أن يعطياه من الزكاة لما لزمه من حقّ أو نفقة لامرأته أو لنفقته وكسوته في سفره إلى أن يرجع إليهما؟ قال: فأرجو أنّ ذلك جائز، ويسعه منهما؛ لأنّ ذلك ليس من القول الذي يكون معهما فيه. والوالدة عندي جائز لها أن تعطيه إذا كان بالغًا؛ لأنّه ليس .( يلزمها عوله على حال، إلّا أن يكون ذلك مما يتقوّى به على عولهما( 2 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الجدّ هل يجوز له أن يعطيَ بني بنيه زكاته إذا كان أبوهم ميّتًا؟ قال: إذا كان ليس لهم مال، وهم صغار، وهو وارثهم، وعليه عولهم فلا يعطيهم من زكاته. وإن كان لهم مال وكانوا فيه فقراء ولو بيع قام بعولهم في سَنتهم، كان له أن يعطيهم من زكاته في سَنتهم( 3)، ثم كذلك ما دام لهم مال. قلت له: وكذلك الجدّة؟ قال: نعم، كذلك الجدّة إذا كانت في حالٍ وارثةً بني بنيها، وهي في مقدار ميراثها منهم بمنزلة الجدّ فيهم في جميع أحوالهم. قلت: فإذا كانت والدتهم حيّة يجوز لجدّهم أن يعطيهم من زكاته؟ قال: لا. وهي كما وصفت لك إلّا بقدر ما ترث والدتهم من الزمان بقدر عولهم في مقدار ما يلزم والدتهم من عولهم. ويبدو أنه خطأ. « الوالد » 1) في أ ) ويبدو أنه مرجوح، لأن ما تنفقه الأم على ابنها زكاة، لا يجوز أن يعود على الوالديْن « عوله » 2) في أ ) حين تلزم الولد نفقتهما. والله أعلم (باجو) .« سنته » 3) في ج ) 222 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد عن أبي عليّ 5 : وعن امرأة بلغ عليها الصدقة خمسة دراهم، ولها بنونَ يتامى أيجوز لها أن تعطيهم إيّاها؟ فعسى يجوز لها ذلك؛ إذا لم يكن لهم شيء وهم محتاجون. قال أبو الحواري: إن كان يلزمها عولهم لم يجز لها أن تعطيهم من زكاتها. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن رجل له أخ أو أخت فقراء أيعطيهم من زكاته؟ قال: إن كانوا مستحقّين لها أعطاهم وفضّلهم من زكاته، وعليهم أن يعطيهم من ماله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الزكاة من يعطيها؟ قال: لا تعطي أبًا ولا أ . ما ولا زوجة ولا ولدًا في حجره؛ لأنّ عليه نفقتهم. فأمّا الأخ والأخت والولد البائن، ومن لا تلزمه نفقته؛ فله أن يعطيهم من الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن الجواب عن أبي عليّ 5 فيما أحسب: وعن رجل يعطي زكاةَ ورِقِهِ، ثم يعطي منها أخاه، وللأخ دراهم يزكّيها، هل يخرج مما أعطاه أخوه شيئًا؟ فإنّه يعطي، وما نحبّ له أن يعطي زكاته من تجب عليه الزكاة. قال أبو المؤثر: إذا كان الذي تجب عليه الزكاة ليس له من ماله ولا من تجارته ما يكفيه ويكفي عياله، وهو محتاج إلّا أنّه في يده ذلك الشيء الذي وجبت عليه الجزء السادس / القسم الأول باب [ 51 ] : ما يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه 223 فيه الزكاة، وهو لا يكفي عياله فلا أرى بأسًا أن يعطي من الزكاة فإن أعطى من الزكاة شيئًا من الورِق فإنّه يحسب ما أعطى على ما في يده ويخرج زكاته. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره من آثار المسلمين: وسألته عن رجل له أخ أو أخت فقراء يعطيهم من زكاته؟ قال: إن كانوا مستحقّين لها أعطاهم وفضّلهم من زكاته، وعليه أن يفضّلهم من ماله. | :.`dCE`°ùe } ن كُتُب أبي علي 5 : وعن رجل له أقربون في قرية وهو ِ ومما يوجد أنّه م في قرية أخرى. هل له أن يعطيهم من زكاته؟ فنَعَم؛ يكون له ذلك، ولا يكون له أن يحابيهم في زكاته. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد 5 : معي أنّه قد اختُلِف( 1) في الوالديْن: فقال من قال: لولدهما أن يعطيهما من زكاته إذا كانا فقيرين. وقال من قال: لا يجوز ذلك. وقيل: للولد أن يعطي والديه من زكاته حتّى يحكم عليه بنفقتهما. ثم قال: أو تطلب هي إليه تقول: أنفق عليّ فعند ذلك لا يعطيها من زكاته. وقال من قال: يجوز ذلك أن يعطيهما من زكاته ما لم يصيرا بِحَدّ من يُحكم بنفقتهما وعولهما. وقال من قال: ولو كانا بذلك الحدّ ما لم يحكم عليه بنفقتهما. .« اختلفوا » 1) في ج ) 224 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعرفنا الاختلاف في الولد البالغ إذا لم يُبِنْهُ والده من عياله: فذهب بعض إلى إجازة ذلك أن يعطيه من زكاته؛ لأنّه ليس نفقته واجبة عليه. وبعض ذهب أنّه إذا التزم عوله فلا يجوز أن يعطيه وأن يمضي على ما ألزم نفسه ويخرج هذا على التّنزّه. وأمّا في الحكم؛ فلا يخرج ذلك في الإجماع . فيما عرفت عن الشيخ أبي سعيد 5 ونرجو( 1) أنّ هذا في الذكر من الأولاد. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد فيما أحسب: وأمّا الذي أعطى زكاته الأرحام لا يعرفهم بعفّة ولا يعرفهم بجهالة؛ فمعي أنّه قد قيل في بعض القول: إنّه لا يجوز أن يعطى من الزكاة إلّا أهل الموافقة والولاية. ولا يجوز ما سوى ذلك. وقال من قال: يجوز أن يعطي من لا يُعرف بالسّتر ولا يُعرف منه باطل ولا جهالة، ولو لم يكن من أهل الولاية إذا لم يكن يتقوّى به على معصية الله. وقال من قال: إنّ الزكاة عامّة لأهل القبلة، وك . ل ينظر لنفسه ويجتهد، والله موفّق أوليائه للصواب. وسواء ذلك في الأرحام وغيرهم. ولا يجوز أن يقصد إلى التوفير على أحد من أرحامه مَيْلًا إليهم من جهة الأثرة لهم، وإن فعل ذلك تقرّبًا إلى الله منه لرحمهم وإدخال السّرور عليهم لله جاز ذلك؛ إن شاء الله. وكان له في ذلك الثواب إذا وصل رحمًا وأدّى فيه واجبًا كان له في ذلك الأجر، إذا أدّى واجبا، وعليه الاجتهاد منه حتّى لا يعلم الله منه في ذلك c b . : تقصيرًا لحقّ رحمه، ولا ميلًا إليه بباطل. وقد قال الله تبارك وتعالى .[ البقرة: 235 ] . o n m l k ji h g f e d .« وأرجو » 1) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 51 ] : ما يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه 225 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: والقرابة أحقّ بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلًا، إلّا أقارب تلزمه نفقتهم وهم به أغنياء. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقيل: إنّ للزّوج أن يأخذ من زكاة زوجته، ولزوجته أن تعطيه من زكاتها إذا كان فقيرًا. وقيل: له أن ينفق عليها من زكاتها إذا صارت إليه، ويكسوها، ولها أن تستنفق .( منه وتكتسي إذا كساها؛ لأنّ ردّه إليها الحق( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواريّ: وعن المسافر إذا كان غن . يا وعنده زكاة وعنده من يعول مثل ابنة( 2) بالغة. هل له أن يعطيها من زكاته إذ هي مسافرة مثله؟ فعلى ما وصفت؛ فعلى قول من يقول: إنّ عليه عولها، فلا يجوز له ذلك. وعلى قول من يقول: إذا بلغت فليس عليه عولها؛ فيجوز له ذلك( 3) ما لم يحسبها من عياله. وكلا هذين القولين صواب إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد اختلف في الوالديْن: فقال من قال: لولدهما أن يعطيهما من زكاته؛ إذا كانا فقيرين. .« بحق » 1 ) كذا في النسخ، ولعل صوابها ) .« بنت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ج . ) 226 المجلد الخامس وقال من قال: يجوز للوالدة ولا يجوز للوالد؛ لأنّه مال للوالد. وقال من قال: يجوز للوالدة إذا كانت بح . د من تُراد للتّزويج. وقال من قال: يجوز أن يعطيهما من زكاته ما لم يصيرا بحدّ من يحكم عليه بنفقتهما وعولهما. وقال من قال: ولو كانا بذلك الحدّ ما لم يحكم عليه بنفقتهما. وأمّا الأولاد والبالغون من الذّكران. فإذا بانوا عنه جاز له أن يعطيهم. ولا نعلم في ذلك اختلافًا فيهم إذا كانوا في حجره يعولهم. فقال من قال: يجوز ذلك، وله أن يعطي زكاته من يعول. وقال من قال: يجوز ذلك؛ لأنّ عولهم ليس بلازم له( 1)، ولا يحكم عليه بذلك. وإنّما ذلك فيمن يلزمه أن يعوله ويحكم عليه بذلك؛ لأنّه لا يحكم بعولهم، ولا نعلم في ذلك اختلافًا، إلّا أن يصيروا بحد الزّمانة، فقال من قال: لا يجوز له أن يعطيهم من زكاته. وقال من قال( 2): ما لم يحكم بعولهم عليه. وأمّا عبيده وزوجته فعولهم له لازم في الحكم والجائز، ولا نعلم في ذلك اختلافًا( 3). ولا يجوز له أن يعطي عبيده من زكاته ولا نعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا زوجته فقد قال من قال: يجوز أن يعطيها من زكاته فيما لا يلزمه لها من الحقّ الذي يؤخذ لها به. وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنّها في عوله. وأمّا أولاده الإناث البُلّغ؛ فقد قال من قال: لا يلزمه عولهم. وقال من قال: ما لم يزوّجهنّ. 1 ) ناقصة من ج . ) ناقصة من أ . « من قال » ( 2) وهو خطأ من الناسخ. « وأمّا زوجته فقد قال من قال » 3) في أ زيادة عبارة ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 51 ] : ما يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه 227 وقال من قال: يلزمه ما نقص من مؤنتهنّ بعد مكسبهنّ( 1)، وإن طُلِبن للتزويج من أكفائهنّ فامتنعن؛ خُيّرن بين التّزويج وبين أن لا نفقة لهنّ على والدهنّ. ويجوز في حال لا يلزمه عولهنّ أن يعطيهنّ من زكاته. وأمّا أولاده الصغار فيلزمه نفقتهم وعولهم، ولا يخرج ذلك بالإجماع بال . ديْن؛ لأنّه قد قال من قال: إنّه إذا كان لهم مال كان نفقتهم في مالهم، ولم يكن على الوالد شيء إلّا بعد نفاد مالهم. وقال من قال: يؤخذ بنفقتهم، فإن شاء أنفق عليهم من مالهم، وإن شاء من ماله. ( وقال من قال: عليه نفقتهم، ويوفّر لهم مالَهم. فإذا ثبت الاختلاف منهم( 2 بزوال نفقتهم عنه؛ إذا كان لهم مال؛ لم يبعد عندي أن يدخل فيهم الاختلاف؛ إذا كان لا مال لهم. ولا أقول: إنّ ذلك يقع موقع الإجماع بال . ديْن. وقولي في هذا كلّه قول المسلمين. ولا يؤخذ إلّا ما وافق الح . ق. وإنّما يثبت فيه معاني الاختلاف؛ إذا كان الأصل فيه الاختلاف، ويخرج على معاني الاختلاف؛ لأن لا يدان به وينصب دِينًا؛ لأنّ من الأشياء ما يُجمع( 3) أهل المصر عليه والأصل فيه الاختلاف، وإذا( 4) اعتُبر وتُدُبّر وقِيسَ بالكتاب وال . س . نة ممن يبصر ذلك. والله أعلم بهذا كلّه. .« بعد معيشتهن » 1) في ج زيادة ) .« فيهم » 2) في ج ) على لغة: أكلوني البراغيث. « يجمعوا » 3) في أ ) .« إذا » 4) كذا في أو ج، ولعل صوابها ) 228 المجلد الخامس [52] UEH .EHGô.dGh .dGƒdG .dEG IEc.dG ™aO من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الزّكاة لا يجوز دفعها إلى الوالديْن والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النّفقة عليهم. واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات. وكان سفيان الثوريّ وأحمد بن حنبل وشُرَيْك وأبو عبيد يقولون: من يُجبَر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئًا. يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها إليهم. ƒ وكان ابن عبّاس وبه قال عطاء بن أبي رباح. وقال الحسن البصريّ وطاوس لا يعطَى ذو قرابة بقرابته من الزكاة. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني الاتّفاق( 1) من قول أصحابنا: إنّ زكاة المرء لا يجوز له أن يعطيها يدفع بها عن ماله ح . قا قد لزمه لا يتحوّل عنه إلا لسبب ذلك الدفع وما خرج على غير هذا المعنى أن( 2) يكون دفعها 1 ) ناقصة من ج . ) 2 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 52 ] : دفع الزكاة إلى الوالد والقرابات 229 ( تقيّةً له في معنى حكم، أو قصد لم يمتنع( 1) ذلك إذا كان المدفوعة إليه( 2 من أهل السهام بوجه من الوجوه. وكلّ حال من هذا من جميع الأحوال فهو ممنوعٌ دفعُه عليه، وكل من خالفه فلم يقصد بها إلى( 3) الوقاية لماله( 4) لم يكن ممنوعًا لذلك في معنى قولهم عندي. ( وممن لا أعلم أنّه يستحيل عن نفقته بحال في معاني الأحكام مثل( 5 زوجته وأولاده( 6) الصغار؛ إذا لم يكن لهم مال. ومن( 7) سوى هؤلاء يجري في معاني ثبوت أحكامهم الاختلاف: ففي بعض القول: إنّه لا يجوز له أن يعطى من يلزمه عوله في معنى( 8) الحكم، حُكم عليه بذلك أو لم يُحكَم، طُولبَِ أو لم يطالَب؛ لأنّه في الأصل تقع العطيّة موقع الوقاية لماله والدفع عنه. وقال من قال: ما لم يحكم عليه لنفقته حكمًا يلزمه كان له أن يعطيه من زكاته. وقال من قال: ولو حكم عليه ببعض نفقته في بعض أحواله وثبت عليه الحكم بذلك كان له( 9) أن يعطيه لمعنى الأيّام التي لا يلزمه ذلك له في الحكم. .« يمتنع » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« عن ماله » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« وما » 7) في ج ) .« معاني » 8) في ج ) 9 ) ناقصة من أ . ) 230 المجلد الخامس وقال من قال( 1): وسواء كان للوالديْن أو غيرهما في معنى هذا القول. وقال من قال: في الوالديْن خاصّة إلّا أن يعطيهما من الزكاة. وقال من قال: في الوالد لا يعطيه من زكاته على حال كيف كان من الأحوال. ولعلّ صاحب هذا القول يقول: إنّ ماله لوالده ولا يؤخذ زكاة نفسه وأمّا الوالدة فإذا كانت بحدّ من لا يلزمه عولهما جاز له أن يعطيها وحدّ من يلزمه عولها إذا كانت فقيرة وكانت بِحدّ من لا يراد للتزويج من الكِبَر، أو بها علّة أو زَمانة يمنعها ذلك( 2) طلب المعاش. ومنه: واختلفوا فيمن يجبر المرء على نفقته وكان مالك بن أنس وسفيان الثوريّ وأبو ثور أبو عبيدة يقولون: يجبر الرجل على أن ينفق على والديه إذا كانا محتاجين. نَيْن ولا مال لهما. ِ وقال الشافعيّ: يجبر الرجل على نفقة والديه إذا كانا زَم واختلفوا في الجدّ: فقال مالك: لا يرى أن يجبر الرجل على نفقة جدّه. وكان الشافعيّ وأبو ثور يقولون: لا يجبر الرجل على النفقة على جدّه غير أنّ الشافعيّ إنّما يوجب ذلك على من كان منهم لا مال له. وكان مالك بن أنس يقول: الذي يلزمه نفقتهم الولد ولد الصلب دينًا يلزمه في الزكاة حتّى يحتلموا( 3)، وفي النساء حتّى يتزوّجن ويدخل بهنّ أزواجهنّ، فإن طلّقها أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، فإن طلّقها قبل البناء بها كان على أبيها نفقتها. وكان الشافعي يقول: يجبر الرجل على أن ينفق على ولده حتّى يبلغوا 1) في أ بياض بقدر نصف سطر. ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« يحتاجوا » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 52 ] : دفع الزكاة إلى الوالد والقرابات 231 المحيض والحلُمَ، ثم لا نفقة لهم إلّا أن يكونوا زمنى( 1)، سواء في ذلك الذكر والأنثى، وسواء ولده وولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن لهم أموال، وما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم. وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: لا يعطى من الزكاة الولد وإن سَفُل، ولا يعطى الجدّ وإن ارتفع. وقال سفيان الثوريّ: يجبر الرجل على ذوي أرحامه الذين يرثهم على قدر ميراثه، ومن لم يرثه لم( 2) يجبر على نفقته. وقال النعمان: يعطي زكاته كلّ فقير، إلا امرأته أو ولده أو والده أو زوجته. قال أبو سعيد: أمّا معاني دفع الزكاة فقد مضى من ذكر ذلك ما أرجو أنّ فيه كفاية إن شاء الله، وعلى حال ممن مستثنى أنّه لا سهم له في الزكاة، ولا يجوز عطيّته للعبيد، ولو كان مواليهم فقراء، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وأمّا ثبوت النفقة بمعنى النفقة على المرء فلا أعلمه متّفقًا عليه، بل يختلف فيه إلّا الزّوجة كانت غنيّة أو فقيرة، وأولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال. وأمّا إذا كان لهم مال؛ فقد اختلف في نفقتهم عليه. ومماليكه كانوا صغارًا أو كبارًا فعليه نفقتهم ومؤنتهم، ولا أعلم في هؤلاء( 3) اختلافًا. وأمّا ما سواهم؛ فلا أعلم عليه إلّا بمعنى( 4) الميراث، لقول الله تبارك وتعالى: البقرة: 233 ]. فقيل: في بعض التأويل أنّ على كلّ ] .A . A . . وارث نفقة من يرثه إذا لم يكن له مال ولا مكسبة يستغني بها لسبب زَمَانَةٍ أو عاهة قد عرضت له في ذلك. ن، وهو الذي به زمانة، أي مرض مزمن. ِ 1) الزمنى، جمع زم ) .« فلا » 2) في ج ) .« ذلك » 3) في ج ) .« لمعنى » 4) في ج ) 232 المجلد الخامس وقال من قال: على الوارث النفقة وإنّما ذلك في الرضاع إنّما على الوارثة رضاعة من يرثه إذا لم يكن له مال إذا كان ذلك في نسق الرضاعة. وقال من قال: في الوالديْن النفقة خاصّة إذا لم يكن لهما مال لم يحوجا إلى الاحتيال، وكان على الولد نفقتهما. وكذلك قد قال من قال: وأولاده من الإناث إذا بلغن أنّ عليه نفقتهنّ إلى أن يتزوّجن وتثبت نفقتهنّ على أزواجهنّ. وقال من قال: لا نفقة لهنّ إذا بلغن، فإذا تزوّجن ثم طُل.قْن أو مات عنهنّ أزواجهنّ فمعي أنّه يختلف في ثبوت نفقتهنّ عليه. وهذا لغير الزمانة والعاهة. الجزء السادس / القسم الأول 233 [53] UEH IEc.dG .e E.LhR ICGô.dG AE£YEG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأنّ نفقتها تجب عليه وهي غنيّة بغناه. واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة: فكان أبو ثور وأبو عبيد يقولون: جائز أن تعطيه من الزكاة. وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة؛ لأنّه يجبر على نفقتها. وقد حكي الأثر عن أحمد بن حنبل أنّه قال: لا تعطيه، وحكى عنه آخر أنه قال: تعطيه. وقال أبو بكر: جائز أن تعطيه لأنّه فقير وهو من جملة الفقراء. وقال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما ذكر في الزوجة أنّها كذلك ولا يعطيها زوجها من زكاته ويخرج ذلك عندي في معاني الحكم. وأمّا عطيّة الزوجة لزوجها؛ فلا أعلم مما يختلف فيه من قول أصحابنا، ولا معنى لجبره هو على نفقتها أن لا تعطيه من زكاتها؛ لأنّ ذلك ليس تقيّة لمالها في معنى الحكم، إلّا أن تقصد( 1) إلى ذلك فلا أحبّ لها ذلك أن تقصد .« يقصد » 1) في أ ) 234 المجلد الخامس إلى إعطائه زكاتها لواجب الحقّ الذي لها عليه لتصل( 1) إليه. فإن فعَلَت ذلك لم آمن أن يلزمها معنى الاختلاف، ولا يبين لي ذلك في الحكم؛ لأنّه غير مجبور .( أن يعطيها الذي يلزمه لها من ذلك بعينه، وله أن يصرفه فيما شاء وبما شاء( 2 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان فقيرًا. وقال من قال: لا تنتفع هي بشيء من ذلك. وكذلك يجوز للرجل أن يعطي من صدقته من لا يعول من والديه وأولاده الكبار الذين قد بانوا عنه( 3) إذا كانوا فقراء. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وأمّا الذي يعول قرابته وهم فقراء، فإذا كان محكومًا عليه بنفقتهم فلا يعطيهم من زكاته، وإن كان يفعل ذلك احتسابًا منه فيهم بلا شيء واجب فله أن يعطيهم من زكاته. والقرابة الفقراء أولى من غيرهم. | :.`dCE`°ùe } نَين ِ ومن غيره: وقال من قال: يجوز للمرء أن يعطي والديه من زكاته كانا زم أو قوييّن ما لم يحكم عليه بالعول. وقال من قال: لا يجوز أن يعطي والده، ويعطي والدته إذا كانت بحال من يراد للتزويج. وقال من قال: لا يجوز ذلك. .« ليصل » 1) في ج ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 478 ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول 235 [54] UEH E.qHQ …CGQ ô«¨H IEc.dG Gh.NCG GPEG AGô..dG »a .dP ¬.°TCG Eeh E.qHQ …CGQ ô«¨H E.bôa GPEG .E£.°ùdG .d.ch وسئل عن رجل ميّز زكاته عن ماله ثم أخذها السلطان وهو كاره، فسلّمها إلى الفقراء، وهو كاره، ثم رضي بعد ذلك بما فعل السلطان. قال: معي؛ أنّه يبرأ من الزكاة على قول من يقول: إنّ الزّكاة نفسها شريك ربّ المال. قيل له: فإن كان الآخذ لزكاته فقيرًا، وكان الذي وجبت عليه الزكاة كارهًا لأخذ الفقير لها. هل يبرأ؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف معي. وبعض يقول: إنّه لا يبرأ حتّى يكون هو المسلّم إلى من شاء من الفقراء. وبعض يقول: إنّه يبرأ. وإن كان صاحب الزكاة راضيًا بأخذ الفقير لها فقد برئ منها. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وأمّا الزكاة فلا يجوز للرعيّة أن يعطوها الجبّار. فإن أخذها بعد الكيل لم تغن عنهم، إلّا أنّه قد قال من قال: إنّه ليس عليهم زكاة ما أخذ من أموالهم وعليهم زكاة ما بقي للفقراء. 236 المجلد الخامس قال أبو الحسن محمّد بن الحسن: الذي نعرف في هذا أنّه إذا أخذ السّلطان الجائر حبّهم وتمرهم قبل أن يكيلوا؛ فليس عليهم غرم في زكاته. وإن أخذه من بعد ما كالوه؛ فعليهم زكاته. وإنّما عليهم زكاة ما بقي في أيديهم وما أخذه السلطان غصبًا قبل أن يكيلوه فلا زكاة عليهم فيه هكذا عرفنا إذا كانت الزراعة تجب فيها الزكاة. هذا الرّدّ من قول محمّد بن الحسن. وقال محمّد بن محبوب في جواب منه إلى المغرب: وإذا كان المسلمون في أرض الحرب أدّوا زكاتهم في فقرائهم وإن لم يكن عندهم فقراء؛ بعثوا بها إلى أحد من أئمّة العدل، كان ذلك صوابًا مجزيًا ومؤدّيًا لما أوجب الله عليهم من أدائها. قيل: وللإمام أن يقبلها ويجعلها في أهلها. وهذا الذي مضى كلّه قول أبي المؤثر. قال أبو سعيد: نعم قد قيل: فإن تلفت قبل أن تصل إلى الإمام؛ فقد قيل: إنّه ضامن لها. وقد قيل: لا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } قلت: فرجل ميّز زكاته وجعلها في جانب الجنّور، وسكت فأخذها الفقراء. هل يجزئه إذا رضي بفعلهم؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل في ذلك باختلاف: فقال من قال: يجزئ عنه ذلك، رضي أم لم يرض. وقال من قال: لا يجزئ رضي أم لم يرض. وقال من قال: إن رضي أجزأ عنه ذلك وإذا لم يرض لم يجز عنه، وذلك إذا أخذوا على وجه الزكاة وعلى أنّه من الزكاة. الجزء السادس / القسم الأول باب [ 54 ] : في الفقراء إذا أخذوا الزكاة بغير رأي ربّها 237 قلت: فإن أخذوه على سبيل الغصب؟ قال: عندي؛ أنّه لا يجزئ ذلك، ولا أعلم فيه اختلافًا. قلت: فإن جاء السلطان فأخذها وفرّقها على الفقراء على سبيل الزكاة. هل تكون مثل الأولى؟ قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أخرج زكاته وميّزها وهي عنده وفي جنّوره، فوقع عليها جماعة من الفقراء فأخذوها بغير أمره من منزله أو من غير منزله. قلت: هل تخلّص من الزكاة ويبرأ منها؟ فإذا وقع عليها الفقراء على وجه التدلّل لأخذ الزكاة وقصدوا إلى أخذها على هذا الوجه، وأتم لهم ذلك، وعلم أنّها قد صارت إليهم برئ عندي من الزكاة في بعض القول. وإذا أخذوها على وجه التلصّص والسرق لم يبن لي إتمامه لهم ذلك يبرئه من الزكاة، وعليهم الضمان له، وعليه هو أداء الزكاة. وقد قيل: على كلّ حال إنّه لا يبرأ حتّى يسلّمها إلى الفقراء على نيّة دفع الزكاة؛ لأنّها مضمونة عليه، ولأنّ ذلك عليه، ولأنّ ذلك مال الله تعالى، ولأنّ له أن يصرفه في ما شاء ويبدل به من ماله ما شاء، ولأنّه لو تلف ذلك كان ضامنًا للزكاة. وهذا عندي أقوى. وأرجو أنّ الأوّل يسع؛ إن شاء الله، على قول من يقول: الزكاة شريك. 238 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: فإن قال: فإن وثب جبّار على زكاة رجل فأخذها بغير رأي صاحبها، ولا بطيب من نفسه، ودفعها إلى الفقراء بحضرته وهو يرى ذلك. هل يبرأ من ضمانها؟ قيل له: لا يبرأ من ضمانها، ولا يزول عنه الضمان. فإن قال: ولو لم يزل عنه الضمان، وقد صار إلى الفقراء؟ قيل له: لما وثب عليها( 1) الجبّار فأخذها متعدّيًا على أخذها منه؛ كان عليه ضمانها لصاحبها، ولا يجوز أن يكون ضمانها لصاحبها( 2) والفرض زائل عنه. وإن قال: فهل للفقراء أخذ الزكاة المؤخّرة( 3) من غير أن يدفعها إليهم المزكّي؟ قيل له: لا. فإن قال: أوَليس هي لهم؟ قيل له: هي للفقراء، وليست لقوم منهم دون بعض، ولا من المال شيء معلوم دون غيره، وإنما يزول فرضها عن صاحبها بأن يقصد( 4) إلى إخراجها. .« عليه » 1) في أ ) .« لصاحبها ضمانها » 2) في ج ) .« الموجودة » 3) في ج ) .« يقصدوا » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 239 [55] UEH ¬«.Y ..LGƒdG .Y IEc.dG ¬LGôNEEH §.°ùj E.«a ¬.Y ¬LGôNEG C.éj ’ .eh وعن رجل وهبت له امرأته حَ . بهَا قبل أن يزكّى، ثم إنّه أخرج عنها الزكاة، ونوى أنّه لها، أو كانت( 1) قبل ذلك قد فوّضت إليه زكاتها؟ فقال: يجزئ عنها إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن من خرج إلى بلد وعليه زكاة في زرع لم يُدَس؟ قال: يفرّق عنه أمينه. قلت: فإن كان غير ثقة؟ قال: نعم؛ إذا( 2) كان معه أمينًا. قلت: فإن كان له( 3) شريك في الزرع. فإن قال: قد فرّقت زكاتي؟ قال: حتّى تأتمنه أنت. .« وكانت » 1) في ج ) .« إن » 2) في أ ) .« فإن كان له » 3) في أ ) 240 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي الحواريّ 5 : وعن قوم اشتركوا في زراعة هل يجوز لهم أن يسلّموا زكاتهم إلى رجل منهم ليفرّقها عنهم. وسواء كان ثقة أو غير ثقة؛ فلا يجوز لهم ذلك إلّا أن يكون ذلك الرجل ثقة مأمونًا. وإن كان أمينًا على ذلك، ولا يستخينوه؛ جاز لهم ذلك؛ إذا أمنوه على ذلك. | :.`dCE`°ùe } أحسب أنّها من جواب أبي علي إلى أبي مروان: وعن رجل كفل على رجل، وعلى الذي كفل عليه متاع، فخرج الرجل ولم يخلّص ما كان قِبَلَه، وطلبتم إلى الكفيل صدقة المتاع فكره واستسلم وشكا. أعليه صدقة متاع الرجل أم لا صدقة عليه؛ إذا لم يعرف الثمن وقد بيع مثل متاعه بثمن معروف؟ فإن كان الذي ضمن( 1) على أن يباع المتاع ويدفع فلهم ذلك عليه، وإن لم يضمن إلّا بالمتاع أو بصاحب المتاع؛ فليس على الكفيل إلّا كما ضمن له، إمّا المتاع وإمّا الرجل. وقال أبو سعيد 5 : معي؛ أنّ الذي أخرجت عنه زوجته زكاته بغير أمره ولا بإذن مباح متقدّم منه لكلّ زكاة وجبت عليه فأتم ذلك وهي مأمونة على ما قالت: إنّه يجزئه إن شاء الله، وتبرأ هي إذا أتم فعلها. وإن لم يتمّ؛ فلا يجزئه ذلك من الزكاة فيما عندي أنّه قد( 2) قيل، وتضمن هي له ماله إذا فعلت فيه ذلك بغير أمره ولا إذنه. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 55 ] : فيما يسقط بإخراجه الزكاة عن الواجبة عليه 241 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أخرج زكاته وميّزها فجاءت امرأته ففرّقتها، ولم يأمرها أن تفرّقها. فلمّا أخبرته أنّها( 1) قد فرّقتها؛ أجاز ذلك لها، وأتمه. هل يجزئه ذلك؟ قال: نعم، يجزئه إذا أتمه لها. .« أنه » 1) في أ ) 242 المجلد الخامس [56] UEH EgOE°üM »a Iô..dG .e ..fCG Ee IEcR »a وسئل عمّن استؤجر في الزراعة منذ يزرع( 1) إلى أن يكال. هل في الأجرة زكاة؟ قال: أما( 2) منذ يقع الجزاز فصاعدًا إلى أن يكال أجرة الجزاز والحمال والدوّاس( 3) والرّقّاب، أو غير ذلك، إلى أن يكال؛ ففيه اختلاف من قول أصحابنا. وقال من قال: فيه الزكاة. وقيل: ليس فيه زكاة. وأمّا ما كان من إجارة( 4) منذ يزرع إلى الجزاز فذلك فيه الزكاة من أجرة البقر والمناجير وأشباه ذلك. | :(5).`dCE`°ùe } وعن رجل يتّجر يحمل للناس بالنصف أو أقلّ أو أكثر. هل يحمل على الذي يتجّر( 6) حصّة الأجير فيما لقط من السنبل؟ فأقول: إنّ الصدقة في الجملة، وعلى الأجير( 7) الصدقة في حصّته. وسل عنها. كما يفيده السياق ويؤكده الكلام « يزرع » ومعناها غامض، وصوبناها « تورز » وفي ج « يوزر » 1) في أ ) اللاحق (باجو م). 2 ) ناقصة من أ . ) .« والدوس » 3) في أ ) .« الإجارة » 4) في ج ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« اتّجر » 6) في ج ) .« الآخر » 7) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 56 ] : في زكاة ما أنفق من الثمرة في حصادها 243 | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره قال: وقد قيل: إنّ الصدقة على المحمول له، ولا صدقة على الحامل ولو حمل بحصّته من الثمرة؛ لأنّ ذلك إنّما هو من بعد وجوب الزكاة ودراك الثمرة، ولو استحقّ جزءًا آخر من الثمرة من قبل دراكها بوجه من الوجوه، فأدركَتْ كان عليه الزكاة في حصّته. | :.`dCE`°ùe } وأمّا قوله في الجامع: ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها إلى أهلها؛ فقد وجدت: قال أبو سعيد 5 ؛ في الأجرة في إصلاح الزراعة وشوافتها( 2) قبل ال . درَاك: إنّ ذلك فيه الزكاة من الرّأس قبل القسم. ولا( 3) أعلم في ذلك اختلافًا؛ لأنّ ضمان الأجرة على المستأجر لها في ذمّته. وأمّا ما كان من الأجرة منذ أدركَتِ الزراعةُ إلى أن تداسَ وتصير ح . با ففيه عندي اختلاف من المسلمين من رأى فيه الزكاة على أرباب الزراعة وذلك على قول من يقول: إن( 4) الزكاة في الذّمة وليس هي بمنزلة الشريك؛ فلا غرم عليها مثل الشركاء. ومنهم من لم ير في تلك الأجرة زكاة؛ لأنّ الزكاة عنده بمنزلة الشريك. وكلّ أجرة في صلاح الثمرة فهي من رأس الثمرة على جميع الشركاء، والزكاة شريك مثل الشركاء. وأمّا الأطعمة التي تأخذها العمّال في الجزاز فينظر في ذلك. فإن كانت سُنّة قد ثبتت لهم؛ ففيها الزكاة فيما يبقى من الثمرة على جميع الشركاء، كلّ بحصّته. وإن كان ذلك يخرج مخرج الأجرة؛ فقد مضى القول بالاختلاف. 1 ) ناقصة من أ . ) 2) مصطلح مستعمل في كتب الفقه العُمانية، ويتضح أن المراد به الحراسة، ومن يحرس الزرع. والله أعلم. ) .« فلا » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ج . ) 244 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وزارع زرع في قرية وأهله بقرية أخرى، فأخرجوا زكاته، وحملوه بِكِرًى، فعلى الزكاة حصّتها من الكرى. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ولست أرى أن يدفع إجارة الذين يحصدون الثمرة وتخرج الزكاة من الجملة قبل جميع الإجارات. الجزء السادس / القسم الأول 245 [57] UEH .dP ¬.°TCG Eeh ô°VEëdGh ô.à.d §b.q dG IEcR »a ورجل لقط من نخل رجل تمرًا برأيه( 1) فوجب فيه الزكاة، على من تكون زكاته على صاحب النخل أم على اللّاقط؟ الجواب: عندي في الملتقط من نخل غيره تمرًا يخرج على معاني، فإن كان يخرج( 2) على الأجرة لحفظ النخل، فيعجبني أن يكون زكاة ذلك على ربّ .( المال. وإن خرج على معنى الصدقة بلا تقديم بنيّة أنّه من زكاته( 3 وإن كان اللاقط فقيرًا فقد قيل: لا زكاة عليه، قيل: على ربّ المال الزكاة. وإن كان اللاقط غن . يا فعلى ربّ المال الزكاة عندي. وإن كان في النيّة أنّه زكاته فلا زكاة على ربّ المال ولا أعلم في ذلك اختلافًا. والله أعلم بالصواب. | :.`dCE`°ùe } وعمّن كان يحضر نخلًا له فيها حصّة من الأصل ويلتقط منها مثل ما يلتقط من النخل وجعله في المصطاح. قلت: هل عليه فيه زكاة؟ 1 ) ناقصة من ج . ) 2 ) ناقصة من ج . ) .« بزكاته » 3) في أ ) 246 المجلد الخامس فعندي أنّ الزكاة في قدر حصّته في ذلك إذا بلغت فيها الزكاة عليه ويحمل ذلك على سائر الذي له ويخرج الزكاة من جميعه إذا بلغت الزكاة فيه. وأمّا .( ما لقط من الذي لغيره فلا أبصر عليه زكاة فيه( 1 قال أبو سعيد: هو معنا كما قال في حصّته وفيما لقط أنّه لا زكاة فيما لقط. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 2) وعن فقير حضر نخلًا، فلقط منها واكتسب حتّى بلغ معه ثلاثمائة صاع. هل عليه صدقة؟ قال: إذا لقط برأيهم( 3) أو لقط وكسب على الوجه الذي يحلّ له؛ فلا زكاة عليه. قلت: وسواء كان كسبه من قبل ما كان يتّجر مع الناس ويخرف معهم ويجذّ فيعطوه لذلك أو كان يتصدّق عليه ويلقط؟ قال: نعم، ليس عليه زكاة في شيء من ذلك كلّه. .« فيه زكاة » 1) في ج ) 2 ) زيادة من ج . ) .« برأيهما » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 247 [58] UEH …ôà°ûj .CG ¬d Rƒéj .«c IEc.dG ¬«.Y .éJh .jO ¬«.Y ..«a .dP ƒëfh Eg.©H hCG ¬JEcR .ëe ..b ..j »a E.H ’k Ee قال: وقال محمّد بن محبوب 5 : من كان معه ورق أو دنانير وعليه دين يحيط بما في يده، فإن كان يريد أن يقضي دينه في تلك السنة من ذلك المال فلا زكاة عليه وإن كان لا يريد أن يقضيه في تلك السنة أخذ منه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه دين، وله مال تجب فيه الزكاة؟ فقد قيل: يلغي عنه دينه الحالّ عليه، ثم يزكّي ما بقي من ماله. وقيل: عليه الزكاة ويزكّي كيف شاء. وقيل: إنّه إذا أراد قضاء شيء من سنته ألقى عنه. وإن لم يرد قضاء شيء من سنته؛ كان عليه الزكاة كلّها. 248 المجلد الخامس [59] UEH ,IEc.dG ¬..e »a .éJ .Ee ..j »a .e ¬..e .jr .s dG .e ¬«.Yh من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن بيده مال وعليه قدر ما تجب في مثله الزكاة، وعليه من ال . ديْن مثله، كان سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وميمون بن مهران، وسفيان الثوريّ، واللّيث بن سعد( 1)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور يقولون: لا زكاة عليه. وقال حمّاد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة: يزكّي كل ما في يده. واختلف قول الشافعيّ فيه، فقال مرّة كقول الثوريّ، وقال مرّة كقول ابن أبي ليلى. وفرّقت طائفة بين المواشي في ذلك والذهب والفضّة فأوجبت( 2) الزكاة في الماشية التي على صاحبها دَيْن، وأسقطت الزكاة من الذهب والفضّة والمتاع إذا كان على صاحبه دَينٌ يحيط بماله. هذا مذهب مالك والأوزاعيّ. وأمّا أصحاب الرأي فإنّهم يوجبون الصدقة فيما أخرجت الأرض. وإن كان على صاحبها دَيْن يحيط بماله ويسقطون الصّدقة عن سائر الأموال من الذهب والفضّة والمواشي إذا كان على مالكه دَيْن يحيط بماله. خطأً. « سعيد » 1 ) وردت في المخطوط ) .« فأوجب » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 59 ] : من في يده مال تجب في مثله الزكاة 249 قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا من الاختلاف نحو ما حُكي أو ما يشبهه. فمعي أنّ في بعض قولهم أنّه إذا كان ال . ديْن عليه قد حلّ قبل حلول الزكاة، وكان من جنس ما في يده من المال؛ أنّه لا زكاة فيه، وأنّه مستهلك في ال . ديْن. وقال من قال: إنّه إن كان كذلك، وأراد قضاءه في سنته تلك ما بينه وبين الحول؛ لم يكن عليه زكاة. وإن لم يرد قضاءه في سنته؛ كان عليه الزكاة. وفي بعض القول: إنّ الزكاة عليه على حال، وال . ديْن عليه. ويشبه هذا عندي قول من قال: الزكاة شريك لربّ المال؛ لأنّه إذا ثبت أنّها شريك لم يستهلك مال شريكه ما عليه هو من الحقّ. ولا يشبه عندي في معاني قولهم اختلافًا أنّه إذا لم يكن ال . ديْن قد حلّ حتّى حلّت الزكاة فإذا لم يكن قد حلّ ال . ديْن عليه حتّى حلّت الزكاة فالزكاة عليه لتلك السنة على حال بمعنى هذا القول. ومعي أنّه في قولهم أنّه إنّما هذا في الدراهم والدنانير خاصة وأمّا الذهب والفضّة وغير ذلك مما يكون عروضًا لا من النقود ففيه الزكاة ولا تحطّ عنه الزكاة بال . ديْن. وقال من قال: إنّه سواء. ومعي أنّه يخرج في معاني قولهم: إنّ التاجر إن زكّى تجارته من العروض بالأجزاء؛ لم يرفع عنه ال . ديْن، ولو كان قد حلّ عليه. وإن زكّاها بالقيمة من الدراهم والدنانير؛ وقع عنه دينه. وإذا ثبتت هذه المعاني فيما يشبه العروض؛ لحق ذلك معاني المواشي الواجبة فيها الزكاة، ولم يتعرّ من الاختلاف. وكذلك في الثمار لا يبعد عندي من معاني الاختلاف. وإن كان أكثر قول أصحابنا في الدراهم والدنانير. 250 المجلد الخامس .( وقد يوجد عن بعضهم ما يشبه معاني الاختلاف في غيرها( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: وعن الوالد يكون عليه لولده دراهم. هل تحسب في صدقته؟ فهي ماله، وعليه أن يحسبها في صدقته، إلّا أن يبرئ الوالد منها نفسه من قبل محلّ الصدقة. فإن أبرأ نفسه منها برئ منها، ولم يكن للولد شيء، ولم تحسب في الصدقة. وإن هو أبرأ نفسه بعدما وجبت الصدقة على الولد؛ فإنّها تحسب عليه مع صدقته، وقد برئ الوالد منها. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي عنده ورِقٌ وعليه دَيْنٌ حالّ لا يريد أن( 2) يعطيه منه؟ فقال الشيخ علي بن عزرة: إنّ عليه أن يعطي. وقال أبو عثمان: لا صدقة عليه. وروى مُسبّح عن أبي عثمان أنّه لم ير عليه شيئًا. وروى خالد بن سعوة عن بشير أنّه لم ير عليه شيئًا إلّا من بعد ال . ديْن. | :(3).`dCE`°ùe } ومن غيره، قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: إذا لم يرد قضاء ما عليه من ال . ديْن من ماله ذلك في سنته تلك، فعليه الزكاة فإن لم يزكّ في تلك السنة على أن يقضي دينه، فلم يقضه حتّى حال . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 446 ) .« يريد أن لا » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من ج . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 59 ] : من في يده مال تجب في مثله الزكاة 251 عليه الحول ولم يقضه؛ وجب عليه الزكاة، زكاة( 1) تلك السنة التي خلت، فلم يؤدّ فيها لأنّه إنّما تزول عنه الزكاة إذا أدّى في سنته، وإنّما تزول عنه الزكاة فيما يستغرقه ال . ديْن. وأمّا( 2) ما بقي من بعد ال . ديْن؛ ففيه الزكاة. فقال من قال: عليه الزكاة فيما بقي؛ إذا بقي أربعون درهمًا. وقال من قال: إذا لم يبق مائتا درهم من بعد ال . ديْن فلا زكاة فيه. وكلّ ذلك صواب. ومن غيره: وعن امرأة جرى بينها وبين زوجها فراق فاصطلحا على أربعمائة درهم. ولها حليّ قد كانت تؤدّي منه الصدقة، فاصطلحا قبل محلّ صدقتها. ثم جاءت( 3) صدقتها فطلبت إلى مطلّقها. فاعتذر بالعسر وهو معسر، غير أنّها إن رفعت عليه استوفت، ولكن كرهت أن ترفع عليه، وتركته إلى أن يوسر ويعطيها؟ فرأى( 4) الشيخ عليها الزكاة فيه مع حليّها. ومن غيره قال: وقد قيل في مثل هذا: إنّه ليس عليها زكاة فيما على المطلّق لها( 5)؛ لأنّه قيل: ليس عليها الزكاة، إلّا إذا كانت على قدرة من أخذه متى شاءت أخذته. وهذا( 6) إذا لم ينصفها من نفسه إلّا أن ترفع( 7) عليه، وليس ذلك بإنصاف، ولا تلك على قدرة من أخذ حقّها. وقيل فيه أيضًا: الزكاة إذا كانت إذا رفعت وصلت إلى حقّها. 1 ) ناقصة من أ . ) .« فأما » 2) في ج ) .« حلّت » 3) في ج ) .« قال » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« وهو » 6) في ج ) .« يرفع » 7) في أ ) 252 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد أنّه من جواب سعيد بن محرز 5 : وعن رجل اشترى شيئًا في شعبان، وشرط البائع( 1) أن يأخذ منه الثمن في رمضان، ومحلّ زكاته في رمضان. أيطرح عنه ال . ديْن، أم يؤخذ منه فلا يطرح عنه ال . ديْن؟ فرأينا أنّ الزكاة عليه؛ لأنّ ال . ديْن إنّما وقع ووجب وقت محلّ( 2) الزكاة. وقلت: لو اشترى مالًا في وقت زكاته في شهر رمضان. أيطرح عنه ثمن ما اشترى؟ فرأينا أنّ الزكاة في جميع المال، ويعطي ال . ديْن من بعده. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ومن كان عنده مال من الورِق، وتبلغ فيه الصدقة، وعليه دَين؟ ففي ذلك اختلاف من الفقهاء، فمنهم من لا يرى عليه زكاة إلّا فيما فضل من المال عنده من دينه. ومنهم من قال: إذا كان يريد أن يقضي دينه في سنته؛ فلا زكاة عليه، إلّا فيما بقي من بعد دَينه. وقال من قال: إنّ عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال الذي في يده، ولا يرفع للدين شيء منه، إلّا أن يكون من يريد أن يقضيَ دينه منه في سنته؛ فإنّه يرفع له ال . ديْن الذي يريد أن يقضيه. .« واشترط على البائع » 1) في ج ) .« محل وقت » 2) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 59 ] : من في يده مال تجب في مثله الزكاة 253 ولعلّ هذا الرّأي هو الأكثر( 1) في هذا. وكلّه جائز إن شاء الله. وبهذا الرّأي أخذ من أخذ من الأئمّة. وكلّ رأي الفقهاء متّبع جائز لمن أخذ به. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وأمّا ال . ديْن إذا وجب على ربّ المال قبل محلّ الزكاة، فيخرج في معاني قول أصحابنا في ذلك اختلاف: في بعض قولهم: لا زكاة في المال؛ لأنّه مستهلك بال . ديْن، إلّا ما بقي بعد ال . ديْن. وفي بعض القول: يرى أنّه إذا أراد قضاء دينه في سنته تلك، فلا زكاة عليه. وإن لم يرد قضاء ال . ديْن في سنته تلك ففيه الزكاة. وفي بعض القول: إنّ عليه الزكاة على حال. والزكاة جزء من المال للفقراء، لا يدخل عليهم الديّان، ولا يستهلك دين ربّ المال غيره؛ لأنّ الزكاة لله جزء من جملة المال. وهذا عندي أصحّ في الأصل لثبوت الزكاة من جملة المال، وأنّها جزء من المال ليس بمضمونة في ذمّة ربّ المال. وال . ديْن مضمون في ذمّة ربّ المال، فهو في سائر ماله بعد الزكاة. وإنّما يدخل الدّيّان في مال الغريم، لا في مال الله ومال الفقراء. والله أعلم. ومن غيره: معي؛ أنّه يخرج في بعض ما قيل: إنّ الزكاة من الثمار لا يطرح منها ال . ديْن، وأن تؤدّى الزكاة من الثمار من قبل ال . ديْن. وإن( 2) فعل ذلك إن شاء الله ابتغاء ما عند الله، ووافق في ذلك رضا الله عنه في أعماله فهو أفضل عندي. .« أكثر » 1) في أ ) .« فإن » 2) في ج ) 254 المجلد الخامس ومنه: وفي حفظ أبي صفرة عن الفقهاء: في رجل عليه ألف درهم، وله ألف درهم، وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم. هل على الألف التي في يده زكاة؟ قال: لا؛ لأنّ عليه ألف درهم. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا سعيد عن رجل عنده مال ورق، أو دنانير يزكيه في شهر رمضان كلّ سنة. فقبل حول رمضان في شعبان؛ اشترى مالًا أجله شهر شوّال. ثم يحلّ عليه الثمن. هل له إذا دخل عليه رمضان، وأراد أن يزكّي أن يرفع من ورقه بقدر ال . ديْن الذي عليه ويزكّي البقيّة؟ قال: لا أعلم ذلك، وإنّما عندي أنّه قيل: يرفع من ال . ديْن الذي عليه ما حلّ عليه وقت زكاته، وهو حالّ عليه، قد استهلك ماله بوجوبه عليه. قال: وأمّا ما حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة قبل أن تجب( 1) عليه تأديته؛ فالزكاة واجبة، وال . ديْن واجب جميعًا، وهما حقّان لم يُزِلْ أحدُهما الآخر. قلت له: وإذا حلّ عليه ال . ديْن قبل محلّ الزكاة. هل له أن يرفع بقدر ال . ديْن الذي قد حلّ عليه، سواء كان أراد أن يقضي دينه في سنته أو لم يُرِد؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل ذلك مجملًا. وقيل: حتّى يريد قضاءه في سنته تلك. قلت له: وحدّ سنته الذي يريد أن يقضي دينه فيها هو بعد شهره الذي يزكّي ؟( فيه إلى حوله الذي يزكّي فيه. متى قضى دينه فيما بين ذلك جاز له ذلك( 2 أم حدّ سنته التي يقضي فيها دينه؟ قال: معي؛ أنّه يخرج على المعنى أنّه إلى حول السنة؛ إذا كان مريدًا في .« يجب » 1) في ج ) ناقصة من أ . « جاز له ذلك » ( 2) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 59 ] : من في يده مال تجب في مثله الزكاة 255 وقت الزكاة أن يقضيه في تلك السنة، ولم يمكنه ذلك لمعنى أو لغير معنى، يزكّي دينه سنة( 1)، فله ذلك إلى حول السنةِ؛ حول وقته. فإن حال الوقت ولم يؤدّ؛ فمعي أنّه قد قيل: تجب عليه زكاة( 2) ذلك لما مضى؛ لأنه لم يؤدّه في سنته. ويكون أيضًا له( 3) في السنة الثانية ماله في الأولى، وعليه ما عليه مع هذه السنة؛ على حسب معنى هذا القول؛ فيما يخرج عندي. ومعي؛ أنّ بعضًا يذهب أنّه ليس له ذلك على ذلك. ولو أدّاه في سنته. وأنّ( 4) عليه الزكاة بجملته، ويؤدّي دَينه بجملته، ولا ينفعه وجوب ال . ديْن عن وجوب الزكاة؛ لأنّهما حقّان. هذا حقّ لله، وهذا حقّ للعباد، وكلّ منهما مسؤول عنه بعينه، ويجب عليه تأديته، وعليه قبول بذل مجهوده بطاقته. ولعلّ بعضًا يذهب إلى أنّ الزكاة أولى؛ لأنّ الزكاة في جملة المال بمنزلة الشريك. فالشريك أولى من الغريم؛ لأنه لو كان له شريك في مال في ثمرة أو عَين أو ورِق، وعليه دَيْن؛ كان الإجماع أنّه لا ح . ق لغرمائه في مال شريكه ذلك، وأنّه لا حقّ له على شريكه؛ ولو لم يف ماله بدينه ولم يؤدّ مال شريكه في دينه، فكذلك الزكاة على هذا المذهب إنّما هي تخرج مخرج الشركة في المال. فالشريك أولى بماله من غرماء شريكه. قلت له: وعلى القول الذي يجب له أن يرفع بقدر ديته إن استفاد فائدة في سنته وأتلفها وحال الحول، ولم يؤدّ ال . ديْن. هل يجب عليه في تلك الفائدة زكاة؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يؤدّ ال . ديْن على ما يجب عليه، وكان ذلك من سوء فعله في نفسه وإضاعة ما وجب عليه، وترك ما وجب له. فمعي؛ أنّه يلزمه الزكاة في جملة ذلك. وهو كلام غامض. « ترك نيته دينه » 1) في ج ) .« الزكاة » 2) في أ ) .« له أيضًا » 3) في ج ) .« فإن » 4) في ج ) 256 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وقال محمّد بن محبوب 5 : في رجل عليه عشرة آلاف درهم، وعليه عشرة آلاف درهم عين عنده أو تركها بعُمان ثم غاب وخرج من المصر من عُمان عشر سنين أو أقلّ أو أكثر، وكان يريد أن يقضي تلك العشرة آلاف درهم التي له في العشرة آلاف درهم التي عليه. فبقي في غيبته. فلمّا قدم عُمان طلب منه المصدّق زكاة ذلك المال لما مضى. فاحتجّ أنّه كان أراد أن يقضي به ذلك ال . ديْن؟ قال أبو عبد الله 5 : لا زكاة عليه في هذا المال؛ حيث قال: إنّه أراد أن يقضي به دينه هذا. | :.`dCE`°ùe } أحسب أنّها عن أبي سعيد 5 : وسئل عن رجل عليه دين ليتيم مائتي درهم، وعنده مائتا درهم أراد أن يعطي اليتيم متى ما قدر على من يقبض لليتيم يرى بقبضه. هل عليه زكاة في هذه الدراهم؟ قال: عندي؛ أنّه إذا نوى قضاء دَينه في اليوم أو في السنة أو متى ما قدر على من يقبض لليتيم، لا غاية لذلك أنّه لا زكاة عليه في هذه الدّراهم على قول من يقول: إنّه يرفع له دينه، ولا تجب عليه فيه الزكاة. قلت: فإذا حالت السنة ولم يقض شيئًا لعدم من يقبض لليتيم. هل عليه زكاة للسنة الماضية؟ قال: عندي؛ أنّه لا زكاة عليه على هذا القول. قلت: فما الفرق بين البالغ واليتيم؛ إذا كان عليه إذا حال الحول ولم يقبض البالغ دينه الذي قد نواه أنّ عليه الزكاة بقدر الذي أراد أن يقضي البالغ حقّه؟ الجزء السادس / القسم الأول باب [ 59 ] : من في يده مال تجب في مثله الزكاة 257 قال: معي؛ أنّ هذا يقدر على أداء ما عليه من ال . ديْن الذي إلى البالغ، فلم يفعل، وكان التّواني منه، والآخر معذور. فافترق معناهما لسبب العذر. والانقطاع عذر هذا. هكذا يخرج( 1) عندي. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وكلّ دين لزم الإنسان من دية قتل أو عقر امرأة كابرها على نفسها أو نحو هذا؛ فهو مرفوع له من زكاته إن كان يريد أن يؤدّي ذلك ال . ديْن من ماله الذي هو في يده في سنته. ومن غيره: وقيل: في رجل عنده مال يزكّيه في شهر رمضان اشترى مالًا في شعبان، وشرط أن يعطيه في شوّال عند البيع؟ فقال من قال: إنّه لا يرفع له من ذلك ال . ديْن بشيء؛ لأنّه لم يحلّ، ويزكّي ما في يده؛ إذا دخل شهر رمضان كلّه. ويروى هذا القول فيما يوجد عن الوضاح بن عقبة 5 . وقال من قال: إن طرح له المصدّق بقدر ال . ديْن الذي يحلّ عليه في شهر شوّال؛ لم يأثم المصدّق في ذلك. . ويروى هذا القول عن سعيد بن محرز 5 | :.`dCE`°ùe } فيمن في يده مال، وعليه دَين يحيط بعامّة ماله، إلّا أربعين درهمًا؟ أنّه يخرج منها درهمًا، ولا يخرج من دون ذلك؛ لأنّه قد وجبت عليه الصدقة في كلّ أربعين، ولو لم يفضل مائتا درهم له. وفي الأثر: حتّى يبقى عنده مائتا درهم. .« يجري » 1) في ج ) 258 المجلد الخامس وقال: إنّه يرفع له دينه؛ إذا أراد قضاءه في سنته من الدراهم والدنانير والذهب والفضّة والحليّ. وفي الأثر: إنّه لا يرفع له إلّا من الدراهم والدنانير، وأمّا الحليّ؛ فلا يرفع له دينه، وعليه الزكاة فيه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجلين شريكين، وفي أيديهما ألف درهم، وعلى أحد الشريكين أربعمائة درهم؟ فقال: ليس على الذي عليه أربعمائة درهم زكاة، وعلى الشريك الذي ليس عليه دين الزكاة. قال غيره: ومعي؛ أنّه قد قيل: إنّ عليه الزكاة فيما بقي؛ إذا كان بقي أربعين درهمًا على حساب ذلك. | :.`dCE`°ùe } أرجو أنّها عن أبي الحسن: وسألته عن رجل هلك، وأقرّ بحقوق، وترك مالًا من الورِق أو الذهب ما يحيط به دينه الذي أقرّ به. فلم يقض الوصيّ الديون أو الوارث؛ حتى حال عليه الحول؟ قال: إن كان له من الأصل ما يفضل عن قضاء دين الهالك، وإنّما أحاط بالورِق؛ فإذا كان يفضل من مال الهالك من أصل ما يكون فيه وفاء لدينه؛ إذا أخرجت الزكاة من الورِق؛ كان في الورِق الزكاة. وإن لم يكن له وفاء لدينه، وكان للوصيّ عذر في قضاء دينه؛ فلا زكاة فيه. قال: وكذلك إن كان في ماله وفاء لدينه؛ إذا أخرجت الزكاة من الذهب والفضّة. وقال الوصيّ أو الوارث: إنّه يقضي هذا ال . ديْن في هذه السنة؛ فليس فيه زكاة، وهو بمنزلة مال الحيّ في ذلك. الجزء السادس / القسم الأول باب [ 59 ] : من في يده مال تجب في مثله الزكاة 259 قلت له: فإن حال حول آخر، ولم يقض هذا ال . ديْن، وقالوا: إنّهم يقضونه في هذه السنة أيضًا؟ قال: لا يصدّقون هاهنا، وتقع التهمة، وتؤخذ الصدقة. وكذلك مال الحيّ. وقال: وكان بعضهم يحلّفه في أوّل السنة يقول له: أ . د من( 1) المال في هذه السنة. قال: إذا جعل الوارث المال لنفسه، واحتسبه( 2) من ماله، ولم يجعله مال الهالك، فإنّه يخرج منه الزكاة كان ال . ديْن يحيط بجملة مال الهالك من الورِق أو الأصل أو لا يحيط به. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل عليه صدقة ورِقٍ، وأنّه اشترى مالًا قبل أن تحلّ الصدقة عليه في الصيف أو في وجه القيض أو بعد فطر شهر رمضان فما اشترى به مالًا قبل محلّ الصدقة عليه فما أحسب ذلك عليه وما تأخّر من ثمن المال طرح عنه في ال . ديْن وكذلك ما اشترى من أرض أو دار أو خادم مما يريد إمساكه ويبتاع ولا يحاوله. وأمّا ما أخذه من ذلك للتجارة؛ فهو يق . وم( 3) يوم تحلّ الصدقة، وما اختلفتم فيه من قيمة الأمتعة أنتم( 4)؛ فهو وأنتم منتهون في ذلك إلى سعر البلد ومعرفة العدول. ومن غيره: وما ادّان من ذلك كلّه، ويشتري مالًا أو غيره بعد محلّ الصدقة؛ فليس بمحسوب له، ولا يرفع له ذلك؛ لأنّه ما أتلف من الدراهم بعد محلّ الصدقة؛ فإنّما يتلفها بزكاتها، وقد وجبت فيها الزكاة، ولو أتلفها قبل محلّ الصدقة؛ لم يكن في ذلك صدقة. فلمّا أن ادّان قبل الصدقة؛ كان دَينه ذلك إتلافا للمال قبل محلّ الصدقة. 1 ) ناقصة من أ . ) .« وحسبه » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) زيادة من أ . ) 260 المجلد الخامس فقال من قال: إنّه يحاسب على ذلك، كان يريد أن يقضيه في سنته أو لم يرد أن( 1) يقضيه؛ لأنّه قد أتلفه، وليس ذلك مال له لو أخذه الحكم في ذلك ومات( 2)، وكان ذلك للغرماء. وقال من قال: إنّه يؤخذ من الصّدقة، إلّا أن يريد أن يقضي ذلك ال . ديْن في تلك السنة. وذلك لو أنّه أنفق ماله على نفسه وعياله من بعد محلّ الصدقة قبل أن يؤدّي الصدقة؛ كان عليه في ذلك الصدقة. وقد أنفذه فيما هو له واجب وجائز. فإذا وجبت الصدقة في الورِق والتجارة؛ فلا يزيلها بعد وجوبها إلا أداؤها إلى أهلها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب غسّان بن عبد الله الإمام 5 إلى عبد الله بن سيّار: وإنّك ذكرت أنّ امرأة قِبَلَك لها حليّ، وأنّها احتجّت أنّ عليها دينًا، فاحسب أن يفوتك، فاعلم أنّ الحليّ ليس بمنزلة الدراهم، يرفع لها في دَيْنها، ولكن خذ منها زكاة الحليّ، ولا تنظر في حجّتها تلك إن شاء الله. والسّلام عليك ورحمة الله. ومن غيره: وقال من قال: إنّ الحليّ في هذا بمنزلة الدّراهم أن نقضي منه دينها، ويرفع لها من ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ترك مائتي درهم، وعليه مائتا درهم دين؟ فزعم أن ليس عليه فيها صدقة. 1 ) ناقصة من أ . ) .« ومات » 2) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول 261 [60] UEH .î.dG »a ..©dG .gCG ±.àNG ôcPh .î.dG Iô.K IEcR .«édGh A…OôdG ô.àdG êôîj من كتاب الإشراف: j i h g f e d c. : قال أبو بكر: قال الله تعالى البقرة: 267 ] الآية. ] . u t s r q po n m l k .(3)« ونهى رسول الله ژ أنّ على الجعرور( 1) ولون حُبَيق( 2) أن يعطى الصدقة » واختلفوا في الرجل له الثمرة المختلفة: وصوبناها من مصادر الحديث. بعد بحث وعناء. .« الجعروف » 1) في أ و ب ) وصوبناها من مصادر الحديث. بعد بحث وصبر. .« الحيوان » 2) في أ و ب ) 3 ) الحديث أخرجه الحاكم وأصحاب السنن والمسانيد عن أبي أمامة. ) أن النبي ژ نهى عن لونين من التمر: » ، ولفظ الحاكم: عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: وكان ناس يتيممون شر ثمارهم، فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن « الجعرور، ولون الحبيق هذا حديث صحيح على شرط » . u t s r q . : لونين من التمر، فنزلت .« البخاري، ولم يخرجاه المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الزكاة، حديث: 1399 حديث: 2458 . u t s r q . : السنن الصغرى كتاب الزكاة، قوله 8 . حديث: 2244 . u t s r q . : السنن الكبرى للنسائي كتاب الزكاة، قوله 8 . سنن الدارقطني كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض حديث: 1792 262 المجلد الخامس وكان( 1) مالك والشافعيّ يقولان: لا يؤخذ من الرّديء وما أشبهه، وإنّما يؤخذ من وسط التمر، وشبّها( 2) ذلك بالغنم يكون فيها السخال وغيرها. وقال من قال: يؤخذ عشر ذلك من كلّ نخلة بقدره. وقال أبو بكر: وهذا أصحّ. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتّفاق معنى القول الآخر؛ أنّها لا تجب( 3) على ربّ المال، إلّا أن يؤدّي من كلّ جنس من الثمرة منه، إلّا أن يفضل بأفضل( 4)؛ فذلك له. ومعي أنّه يجزئ عنه فيما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، وليس عليه أفضل .( منه( 5 | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: وقال زياد بن الوضّاح: في رجل جذّ ثمرة نخلة، وفيها حشف، فميّز الحشف من التمر، ثم كال التمر، فلم تبلغ فيه الصدقة. ولو خلط فيه الحشف لبلغت فيه الصدقة؟ قال: ليس عليه صدقة. .« فكان » 1) في ج ) .« وشبهها » 2) في أ ) .« أنه لا يجب » 3) في أ ) .« ما فضل » 4) في ج ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 481 ) الجزء السادس / القسم الأول 263 [61] UEH .î.dG Iô.K IEcR »a ورجل أعطى فقيرًا نخلة على أنّها من زكاته، فأكلها الفقير رُطبًا وبسرًا. هل يجزئه أن يطرح مقدارها( 1) من زكاته على قول من يقول: ما أكل رُطَبًا وبُسْرًا ففيه الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه إن كان هو يؤدّي زكاته رُطَبًا وبُسْرًا أجزى ذلك. وإن كان هو لا يذهب إلى ذلك، وإنّما يؤدّي( 2) زكاته تمرًا؛ لم يجزه ذلك أن يح . ط ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 ؛ في رجل أعطى رجُلًا ( 3) رطبًا وبسرًا وحسبها عليه مما يلزمه من زكاة التمر( 4): إنّ ذلك عندي بمنزلة العروض، ولا يجزئه على بعض القول؛ حتّى يصير تمرًا يابسًا على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أطعم رجلًا نخلة من نخله، وحسبها من زكاته؛ إذا رجا أن تصل ثمرتها جري.ا حسبها تسعة أقفِزَةٍ أو ثمانية. هل يجزئ ذلك عنه؟ .« مقدار » 1) في أ ) .« تؤخذ » 2) في ج ) .« نخلًا » 3) في ج زيادة ) .« الثمرة » 4) في ج ) 264 المجلد الخامس وهل يجوز أن يقوّم( 1) زكاته قبل حصادها؛ وهي لم تدرك؟ فقد قيل؛ فيمن أعطى نخله فقيرًا، وحسَبها من زكاته: فإنّ ذلك يجزئ عنه، ولا تحسب قبل دراكها، وإنّما تحسب بعد دراكها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد 5 : وعن رجل عليه في ماله الزكاة، أعطى نخله فقيرًا عمّا يجب عليه من الزكاة. قلت: هل يجزئه ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فقد عرفنا في ذلك اختلافًا؛ إذا أعطاه نخله بسرًا ورطبًا: فقال من قال: يجزئه. وذلك على قول من يقول: إنّ في الرطب والبسر الزكاة. وقال من قال: لا يجزئه ذلك. وأمّا إذا قبضها تمرًا يابسًا أو تمرها( 2) وصارت إليه تمرًا في يده؛ فقد أجزأه ذلك عن الزكاة. | :.`dCE`°ùe } :.°ù©dG »a وعنه: وأمّا الذي كنز تمره ولم يخرج منه الزكاة، ونضد التمر، وخرج منه العسل. ثم أراد أن يخرج منه الزكاة؟ فمعي؛ أنّه إذا لم يتغيّر التمر، وبلغ إلى معرفة إخراج الزكاة، فاحتاط حتّى لا يشكّ أنّه قد أجرى ما لزمه هنالك عندي جائز. وإنّما الزكاة في التمر ليس في العسل( 3)، وإن أخرج منه بالوزن فحسن. .« تقوّم » 1) في ج ) 2 ) كذا في النسخ. ) ناقصة من أ . « في العسل » ( 3) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 61 ] : في زكاة ثمرة النخل 265 وإن تغيّر التمر بوجه من الوجوه عن حاله الذي كان عليه حين وجوب الزكاة؛ لم يُجْزِ عنه( 1) ذلك، وكان عليه أن يعطي تمرًا غير متغيّر مثل التمر الذي لزمه من الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا في النخل إذا تعيّنت( 2) ثمرتها: فلا يؤكل منها شيء إلّا بكيل؛ لأنّ فيه الزكاة. وقال من قال: يؤكل منه، وليس فيما يؤكل منه زكاة. | :.`dCE`°ùe } ( قال: نعم؛ قد قيل هذا. وقال من قال أيضًا: ما كِيل من ذلك كلّه؛ وجبت( 3 فيه الزكاة. وما أُكِل بغير كَيل؛ فلا زكاة فيه. ؛( ومن غيره: وقال من قال: يؤكل من المصطاح من الرطب والخمل( 4 فلا زكاة فيه. ومن غيره: قال: وقد قيل أيضًا فيما أُكِل من المصطاح بالاختلاف: فقال من قال: ما أكل؛ فلا زكاة فيه. وقال من قال: فيه الزكاة. وقال من قال: ما كيل، فأكل بكيل؛ ففيه الزكاة، وما لم يْكَل؛ فلا زكاة فيه. ومن غيره: وإن باع من الرطب ببقل أو سمك أو بشيء؛ ففيه الزكاة. 1 ) ناقصة من أ . ) .« بقيت » 2) في ج ) .« وجب » 3) في أ ) 4) الخَمَلُ: التمر الذي يَنْضَجُ في البيتِ بعدَما يُقْطَعُ، يُقال: خَ . ملُوه، وهو أَنْ يُقْطَعَ فيُجْعَلَ على الحَبْل. ) وجاء في اللسان: وخَمَلَ البُسْرَ وضعه في الجِرَار ونحوها ليَلِين. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: خمل، ج 11 ، ص 221 266 المجلد الخامس ومن غيره: قال: وقد قيل: ما اشترى لعياله مثل الباقِ . لاء أو السمك وأشباهه مما يدخل في إدامهم؛ فلا زكاة فيه. وقال من قال: فيه الزكاة، وذلك في التمر اليابس من المصطاح وغيره. وأمّا الرطب فإنّما هذا على قول من يقول بالرطب: إنّ فيه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن البسر المطبوخ أخرج زكاته منه( 1) أم من التمر؟ قال: إذا خرجت زكاته من تمر النخلة التي هو منها؛ فلا بأس إن كان مكان البسر تمرًا فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد 5 : في رجل أطعم فقيرًا أو غن . يا، أو باع لأحد رطبًا، ثم لم يَدْرِ ما حاله، تركه حتّى صار تمرًا أو أذهبه رطبًا؟ فمعي أنّه لا زكاة فيه على قول من يقول: إنّه ليس في الرطب زكاة، فيخرج عندي في الحكم أنّه لا زكاة فيه؛ حتى يعلم أنّه صار تمرًا أو يكون الأغلب من ذلك؛ أنّه يصير تمرًا عند مشتريه. فإذا كان كذلك؛ فعندي أنّه يختلف في الزكاة فيه. فأمّا ما أكل من التمر( 2) قبل أن يكال؛ فمعي أنّه يختلف في الزكاة فيه؛ إذا كان أكل بغير كيل؛ إذا أكله العيال. وأمّا العلّة في ذلك معي؛ أنّه هو مستهلك بوجوب حقّ العيال فيه، كما كان مستهلكًا في ال . ديْن. وحقّ العيال عندي أوجب من حقّ ال . ديْن. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « من التمر » ( 2) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 61 ] : في زكاة ثمرة النخل 267 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري 5 : اختلف في زكاة التمر: فقولٌ: كل شيء من التمر ففيه الزكاة. وقولٌ: لا زكاة فيه( 1) إلّا فيما جمع المصطاح. فما ذهب من غير أن يصل إلى المصطاح؛ فلا زكاة فيه إذا ذهب بمأكل( 2) أو عطيّة، إلّا أن يكون بِيعَ بَيعًا بدراهم أو بغير ذلك؛ ففيه الزكاة. وأمّا ما اشتري به مثل( 3) الأدم مثل الجرجر( 4) وغيره؛ فلا زكاة فيه، إلّا من المصطاح. وقولٌ: إذا نضج التمر؛ ففي كلّ شيء منه الزكاة. وليس في ال . لقاط( 5) زكاة( 6)، إلّا أن يكون ريحًا خاربًا، ويجمعه أيضًا في .( المصطاح. وكذلك السّجار( 7 وقال غيره: ما أكل من ال . رطَب أو الخمل فلا زكاة فيه، كان بكيل أو غيره. .« ج» 1 ) ناقصة في ) .« بمأكلة » 2) في ج ) .« ج» 3 ) زيادة من ) 4) الجِرْجِرُ بالكسر والجَرْجَرُ والجِرْجيرُ والجَرْجار نبتان قال أَبو حنيفة الجَرْجارُ عُشْبَةٌ لها زَهْرَةٌ صفراء. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جرر، ج 4، ص 125 5) اللّقَاطُ: السنبل الذي تخطئه المناجل بلقطه والناس يلتقطونه، والل.قَاطُ: اسم ذلك الفعل كالحَصَادِ ) والحِصَاد. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: لقط، ج 1، ص 311 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) سجر: تعني ثلاثة معان: الملء والمخالطة والإيقاد. ) .« ارتفاعُ لونِ الأبيضِ على اللونِ الأسودِ الزهو » : والسجار وتقول: سَجِرَتْ عينه سَجَرًا، وسُجرةً، خالط بياضَها حمرةٌ يسيرةٌ، ويقال البحر المسجور أي الممتلئ، والشعر المنسجر أي الوافر فيسترسل. فيملؤه، وتقول: سَجَرَ ال . سيل الآبار والأحساءَ. ٍ والساجِرُ: ال . سيلُ يم . ر بشيء وربما يقصد بالسجار هنا التمر الخليط، بين البسر والرطب، لأن لونه خليط من سواد وبياض، أو داكن وفاتح. والله أعلم. الخليل بن أحمد، العين.، المعجم الوسيط: مادة سجر. 268 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس في الحشَف زكاة. قال هاشم: والخرث( 1) مثله. وقول: في الخرث الزكاة. فمن أخرج الحشف من التمر؛ فليعطي الذي خلص منه الحشَف. فإن أعطى من تمر غيره منقّى حسب ما أخرج( 2) من التمر من الحشف وأعطى منه. | :.`dCE`°ùe } قال زياد: فيمن ميّز الحشَف من التمر، فلم تبلغ في التمر الصدقة، ولو خلط فيه لبلغ؟ قال: ليس فيه صدقة. قال أبو سعيد: قيل في الذي ينقّى من تمر الحشف قبل أن يزكّيه: إنّ عليه أن يعطي الزكاة من التمر المن . قى. وإن أدّاها قبل أن ينتقي، ولم يعلم أنّه كان هنالك في كثرة الفاسد وقلّته؛ فلا يبين لي عليه ضمان. وفي نفسي من ذلك، ولا آمن أن يميّز الفاسد فيما دفع في الزكاة، فيضرّ بها( 3) من التمر( 4) قبل أن يكال. فمعي؛ أنّه يختلف في الزكاة فيه؛ إذا أكل بغير كيل؛ إذا أكله العيال. وأمّا العلّة في ذلك؛ فمعي( 5) إذ هو( 6) مستهلك بوجوب حقّ العيال فيه، كما كان مستهلكًا في ال . ديْن. وحقّ العيال عندي أوجب من حقّ ال . ديْن. 1 ) الخرث: أردأ التمر. ) الخليل بن أحمد، العين، باب الخاء والثاء واللام. .« حيث ما أخذ » 2) في ج ) .« فيضربها » 3) في أ لعلّه ) فلم تبلغ في التمر الصدقة، ولو خلط فيه لبلغ؟ » ( 4) ناقصة في ج . « قال: ليس فيه صدقة... ولا آمن أن يميّز الفاسد فيما دفع في الزكاة، فيضرّ بها من التمر .« ج» 5 ) ناقصة في ) .« فهو » 6) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 61 ] : في زكاة ثمرة النخل 269 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ولا زكاة عندنا إلّا فيما يبس وصار تمرًا إذا بلغ فيه الصدقة. وفي بعض القول: إنّما الصدقة فيما جمعه( 1) المصطاح. والقول الأوّل أحوط. وهو أحبّ إليّ. ومنهم من قال: فيما كيل وما لم يكل؛ فلا زكاة فيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا يبس التمر في النخل فما أكل منها أحصى كيله كلّه( 2) للزكاة. وأمّا ما يطعم الصارم؛ فإنّه إن كيل؛ ففيه الزكاة. وإن لم يُكَل؛ فلا. وقول آخر: إن كيل أو لم يكل؛ فلا شيء فيه. قال غيره: قد قيل: كيل أو لم يكل؛ ففيه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ورجل أخرج زكاة تمره ونضّده مع تمر له. فخرج منه عسل. فقال يخرج بمقدار العسل، ويعطي الفقراء على نيّة الصدقة، أو يعطيه هكذا على غير نيّة أو على نيّة أنّه من عسل الزكاة، حتّى أخرج بمقدار ما خرج. أيجزئه ذلك، ويكون مؤدّيًا أم لا؟ فلا يبين لي أنّ في العسل زكاة. وأرجو أنّه إن لم ينقص قيمة التمر عن حاله، ويضرّه ذلك أنّ التمر يجزئه عن الزكاة مع هذا احتياط جعله من الزكاة أو من الصدقة والعطية للفقراء. .« جمع » 1) في ج ) .« ج» 2 ) ناقصة في ) 270 المجلد الخامس وقلت: لو اعتقد ذلك بعد العطاء، أيكون مؤدّيًا أم لا؟ فإذا كان لازمًا وغير مميّز بعينه؛ فقد قصد به للزكاة، ثم أنفقه، فمعي أنّه لا يجزئه عن الزكاة. وقلت: لو أعطى من العسل جملة من عسله، ومما يخرج من الزكاة أو من تمره خاصّة بمقدار ما يخرج من تمر الزكاة والعسل بعدُ يخرُجُ، فسلّمه إلى الفقراء على نيّة أنّه من عسل الزكاة، أو على غير نيّة لشيء، ثم نوى بعد ذلك. فسلّمه إليهم، وسلّم التمر إلى آخرين. وأخذ هو الباقي الخارج من تمر الزكاة. أيكون مؤدّيًا أم لا؟ فمعي؛ أنّه إذا كان التمر لا ينقصه خروج العسل عن حال ما وجبت فيه ( الزكاة أنّه يجزئه عن الزكاة والعسل لا يبين لي فيه زكاة. وإن وجبت فيه الزكاة( 1 لمعنى هذا عندي؛ فأخرج أوّلًا عن آخر أجزائه ذلك عندي؛ لأنّه يجوز أن يعطي عن الزكاة مثلها أو أفضل منها، ولا يعطي من كلّ شيء بعينه زكاة. | :.`dCE`°ùe } ورجل سلّم إلى رجل تمرًا من الزكاة لعمْرٍو، ليقبض له( 2)، أو ليسلّمه إليه، فمرّ زيد فقال لعمرو: فإنّ فلانًا دفع إليّ تمرًا لك، أبلّغك إيّاه. أو يوجّه إليه من يحمله، أو أنضده لك مع تمرك. فجاء هذا، فأخذ التمر، فكنزه مع تمره، ولا نيّة له في القبض، إلّا أنّه فعل ما قال له: أيكون قد صار لعمرو أم لا؟ فمعي؛ أنّه إن كان الأوّل قبضه لعمرو، وأتم ذلك عمرو، وهو من ماله عندي على بعض القول. وإن كان إنّما هو رسول إليه؛ ليسلّمه إليه؛ فلا يبين لي أنّ ذلك قبض؛ حتّى يقبضه كما أمر ربّ الزكاة. .« زكاة » 1) في ج ) .« لعله ليقبض لبعض » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 61 ] : في زكاة ثمرة النخل 271 وقلت: إن كان لم يصِرْ له ما لم يقبضه زيد ويرضى بذلك أو يأمره بقبضه أو غيره، فوقع في التمر مضرّة. وزيد ثقة مع ربّ المال. فضمان المضرّة على مَن؟ على زيد، أو ربّ المال؟ فإن كان إنّما هو مرسول بذلك إلى عمرو ليسلّمه إليه، وفعل ما وصفت بغير أمر المرسل، فوقع من فعله في التمر( 1) مضرّة؛ فلا آمن عليه الضمان لذلك؛ لأنّه فعل ذلك بغير أمر زيد؛ إذا لم يكن قد قبضه لعمرو، ولا قبضه عمرو منه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس في الحشف زكاة. قال هاشم: والخرث مثله. وقول: في الخرث نَ الذِي خَلَص منه الحشف. فإن ِ الزكاة. فمن أخرج الحشف من التمر؛ فليعط م .( أعطى من تمر غير من . قى حسب ما أخرج من التمر من الحشف، وأعطى منه( 2 | :.`dCE`°ùe } قال زياد: في من ميّز الحشف من التمر، فلم تبلغ في التمر الصدقة. ولو خلط فيه؛ لبلغ؟ قال: ليس فيه صدقة. ومن غيره: قال أبو سعيد: قيل في الذي ينتقي تمره من الحشف قبل أن يزكيه: إنّ عليه أن يعطي الزكاة من التمر المنتقى( 3). وإن أدّاها قبل أن ينتقي، ولم يعلم أنّه كان هنالك في كثرة الفاسد وقلّته؛ فلا يبين لي فيه عليه( 4) ضمان. وفي نفسي من ذلك. ولا آمن أم يميّز الفاسد فيما قد وقع في الزكاة فيضرّ بها. ناقصة في ج . « في التمر » ( 1) 2 ) سبقت هذه المسألة قبل صفحتين. ) .« المنقّى » 3) في ج ) .« عليه فيه » 4) في ج ) 272 المجلد الخامس ومن غيره: وقلت: إن كانت على ربّ المال أو زيد، فجاء عمرو الضعيف، فقبض التمر وأبرأ الضامن مما يلزمه من التمر. أيجوز لعمرو ذلك، ويبرأ أم لا؟ فإن كان قد صار التمر له، فقبض( 1) زيد له، وأتمّ؛ فمعي أنّه يجوز أن يبرأ من زيد. وإن كان لم يصر له، وإنّما هو لصاحب الزكاة؛ فإنّما أمر ذلك إلى ربّ المال. وعلى ربّ المال أن يؤدّي عن الزكاة بقدر ما نقص من( 2) التمر قبل أن يصير إلى الفقير. وقلت: إن أخرج من التمر عسلًا، فأضرّ ذلك بالتمر، وكان مع تمره، فتحرّى مقدار ما خرج من تمر الزكاة، وأعطاه عمروًا أو غيره. أيكون قد سلم زيد وربّ المال، ويجوز الأخذ من ذلك أم لا؟ فمعي؛ أنّ زيدًا ما( 3) لم يصيّر لعمرو على ما وصفت لك؛ فهو لربّ المال، وأمْرُ ذلك كلّه إليه، وعليه أن يتحرّى ما نقص من التمر في الزكاة إلى عمرو أو غيره. وإن( 4) فعل ذلك زيد بأمر ربّ المال، وفعل زيد، وأتم له ربّ الزكاة؛ جاز ذلك عندي. وقلت: إن كان يجزئهم ذلك، فوقع قبل قبضه نجاسة، فقبضه وهو نجس أو بمقداره، وأعطاه زيد صبيّا. أيكون قد سلم الجميع أم لا؟ فالله أعلم بسلامة الجميع. وقد مضى عندي القول في مثل هذا. وقلت: إن كان لا يجزيهم، فيكون الخلاص أن يعطي عسلًا مثله، عمروا أو غيره أو بقيمته، فقد مضى القول عندي في مثل هذا. إن كان زيد قبض لعمرو، أو كان رسولًا؛ فانظر في ذلك واعمل بحسب صواب ما بَانَ لك من الصواب. وقلت: إن تلَفَ التمرُ بغير ذلك، أيكون الجميع سالمًا، أو يعطي عمروًا أو غيره تمرًا مثله أو قيمته؟ .« بقبض » 1) في ج ) .« ج» 2) زيادة من ) .« ج» 3 ) ناقصة في ) .« فإن » 4) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 61 ] : في زكاة ثمرة النخل 273 فقد مضى القول عندي في مثل هذا. وقلت( 1): أرأيت إن كان الضمان على ربّ المال، ولا يلزم زيدًا شيء، فأعطى زيد بقدر المضرّة تمرًا أو عسلًا أو قيمته، ولم يعلم ربّ المال. أيكون ذلك مجزيًا للجميع، وجائز الأخذ، علم بأنّه يلزم ربّ المال أم لا؟ فقد مضى القول عندي في مثل هذا. فإن كان زيد رسولًا؛ فالتمر لربّ المال، وربّ المال ضامن لما نقص من التمر من الزكاة، وزيد ضامن لربّ المال ما أخذ من ماله بغير أمره؟ فإن فعل ذلك زيد، وأدّى ما لزمه لربّ المال في الزكاة، فأتمّ له ذلك ربّ المال؛ فمعي أنّه يجوز له. وإن لم يتمّ له ذلك؛ فلا يجوز له معي فيما قد ضمنه. وإن كان زيد قابضًا لعمرو ذلك، وأتم له ذلك، فجميع ذلك عندي لعمرو، وليس لزيد أن يسلّم إلى عمرو ذلك عندي، ولا إلى غيره بعد أن ضمّنه، إلّا بأمر ربّ المال، أو يتمّ له ذلك. وقلت: لو نضد تمر الزكاة مع تمره، فأضرّ به ذلك النضد، وإنّما أراد بذلك لنفعه، وكان المال له أو لغيره، قابضًا( 2) أو رسولًا( 3)، ثم أعطى مقدار العسل قومًا، وأعطى التمر قومًا، أيجزئه ذلك، ويكون سالمًا أم لا؟ فمعي؛ أنّه إن كان ربّ المال قابضًا( 4) أن يفعل في ماله ما يشاء، ولا يبين لي أنّ في العسل زكاة، ولكن يعطي ما نقص من التمر. وأمّا إن كان رسولًا فأمر بذلك إلى ربّ المال. وإن كان قابضًا، وأتمّ ذلك المقبوض له، أو قبضه له بأمره؛ فذلك إلى المقبوض له عندي. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« رسول » 3) في أ ) .« ج» 4 ) ناقصة في ) 274 المجلد الخامس وقلت: لو سلّم إليه زيد زكاة لعمرو فقبضها( 1) على الاطمئنانة( 2) أنّه يرضى منه أو يسرّه. ثم تلفت قبل أن يصل إليه شيء، أو يأمره بقبضه. أيكون ذلك مجزيًا للجميع، ويكون قد صار له أم لا؛ حتى يخبره بذلك؟ فقد مضى القول عندي في مثل هذا ما يستدلّ عليه في أمر الرسالة والقبض. وأرجو أنه قبض له فأتم ذلك، ولو كان قد تلف أنّ ذلك يجزئ عن ربّ المال. وقلت: لو قال هذا التمر لعمرو من الزكاة. هل يكون قد صار له بمقالته أم لا يكون له إلّا بقبض أو ما يقوم مقام القبض؟ فمعي؛ أنّه يكون له في الحكم بإقرار ربّ المال قبض أو لم يقبض، ولا يبرأ ربّ المال من الزكاة عندي إلّا بقبض. وقلت: لو قال: هذا لزيد من الزكاة. أو: احمل هذا لزيد من الزكاة. أو: اكنز هذا لزيد، افعل له كذا وكذا، وهو يريد بذلك فضالة( 3)، ولا نيّة له إلّا بما قال. أيكون ذلك قد صار بأخذه لزيد أم لا يكون له؛ إلّا بقبض زيد أو ما يقوم مقامه؟ فمعي؛ أنّ ذلك كلّه لزيد في الحكم لجميع قوله هذا عندي، إلّا قوله: اقبض هذا لزيد من الزكاة؛ فإنّي أحبّ أن لا يكون له حتّى يتمّ ذلك، أو يكون قد أمره بذلك زيد. وأمّا ربّ المال؛ فإن كان هو يسلّم زكاته بهذا؛ فلا يكون ذلك عندي له مجزيًا، إلّا بقبض أو إتمام. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواريّ: من( 4) وصل ما كان له من الزراعة خمسة وعشرون جريًا بهذا المكوك اليوم، يجب عليه فيما أصاب الزكاة؟ .« قبضها » 1) في أ ) .« اطمئنانة » 2) في أ ) .« قضاء له » 3) في أ ) .« وعمّن » 4) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 61 ] : في زكاة ثمرة النخل 275 فاعلم أنّ الزكاة بصاع النبي ژ . فإن كان تعلم أنّ هذا المكوك يزيد على صاع النبي ژ ما يكون هذا الحبّ ثلاثين جريًا بصاع النبي ژ ؛ فعليه الزكاة. وإن كان لا يعلم ذلك فلا زكاة عليه؛ حتى يعلم ذلك. قال غيره: وقد قيل: إذا بلغت ثلاثمائة صاعٍ؛ وجب فيها الزكاة، وعليه السؤال عن ذلك؛ حتى يعلم، ولا ينفعه جهله. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وإذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصّاع الأوّل؛ ففي كلّ عشرة أصواع صاع، وليس فيما دون العشرة شيء؛ حتّى يتمّ عشرة بعد أن يتمّ ثلاثمائة صاع، وذلك العشر فيما سقته السّماء والأنهار. وما سقي على النواضح والدوالي؛ فإنّما يؤخذ منه إذا تمت الصدقة نصف العشر، من كل عشرين واحد، ففي العشرة نصف العشر واحد، وهو نصف صاع. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وعن الزراعة التي تزجر، هل تؤخذ الصدقة من عشر مكاكيك( 1) فليس من عشرة شيء؛ لأنّها كسر حتى يتمّ عشرين مكوكًا. وكذلك فيما تسقي الأنهار لا يؤخذ من دون العشرة مكائك( 2) شيء. وفي موضع آخر: إنّ العشرة من الزّجر فيها نصف مكوك، ومن غير الزّجر مكوك. ومن أخذ بذلك؛ فلا بأس. .« مكايك » 1) في أ ) .« ج» 2 ) ناقصة في ) 276 المجلد الخامس [62] UEH I.`FE.dG IE``cR »a سئل أبو سعيد رحمه( 1) الله عن رجل معه دراهم يزكّيها، فأخرج زكاته، وميّزها، ولم يسلّمها إلى الفقراء، ثم إنّه استفاد دراهم من ثمن ماء أو غلّة، أيكون عليه في الفائدة زكاة أم لا؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك، واختار من اختار إن كان الوقت الذي عليه فيه الزكاة يَلِي قبضَ فرضِ( 2) الزكاةِ السلطانُ العادل، فكان منتظرَ صاحبِ هذه الزكاة، أو يقبضها منه من أعوان السلطان، أو ليس له أن يسلّمها إلى غيرهم؟ وإذ( 3) ليس عليه أن يخرج بها؛ فعلى هذا الوجه عذروه( 4) في وجوب الزكاة في الفائدة؛ لأنّها( 5) ليس من فعله، وإنّما هي محبوسة عليه. وإذا كان في وقت يلي إخراجها وإنفاذها إلى الفقراء ووجد( 6) أهلها، ولم يسلّمها؛ لم يعذر عند وجوب الزكاة في الفائدة على هذا الوجه. .« رضيه » 1) في أ ) .« ج» 2 ) ناقصة من ) .« ج» 3 ) ناقصة من ) .« أعذره » 4) في أ ) .« لأنه » 5) في ج ) .« ووجدوا » 6) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 62 ] : في زكاة الفائدة 277 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل كانت له دراهم يزكّيها، وله عند رجل دراهم رأس مال مضاربة، فكان هذا يزكّي ماله الذي في يده، ونسي هذه الدراهم التي كانت مضاربة إلى أن خلا( 1) لها سنة أو سنتان. ثم ذكرها بعد ذلك. أتلزمه( 2) الزكاة في جميع ما أفاد؛ إذا لم يكن زكّى هذه الدراهم. وإنّما عليه زكاة هذه الدراهم( 3) بعينها؟ قال: معي؛ أنّ عليه الزكاة، وليس النسيان يحطّ عنه عند العدم للمال، وإنّما كان معذورًا بما قد كلّفه من طريق النسيان فإذا ذكر وجبت( 4) عليه عندي الزكاة في المنسيّ وفي الفائدة وما تولّد عليه من سبيل ذلك كلّه. قلت له: فإن لم يحضر جميع ما أفاد إلى أن ذكر هذه الدراهم ما يجب عليه؟ قال: معي؛ إذا وجب عليه زكاة لم يعلمها بالحكم؛ كان عليه الخروج من ذلك بالاحتياط على ما يجري منه على( 5) ما أفاد. قلت له: فإن كانت هذه الدراهم المضاربة التي نسيها أن يحصيها في جملة زكاته لا تصل أربعين درهمًا، يلزمه فيها زكاة وفيما أفاد، أو لعله كان إذا زكّى ماله يفضل في الجملة أقلّ من أربعين درهمًا، فكان( 6) لا يزكّيها؟ قال: معي؛ أنّه على قول من لا يقول بالزكاة في الكسر، وإنّما تجب في الأربعين مما زاد على المائتي درهم، أو على ما تجب فيها الزكاة؛ فلا( 7) نرى .« حال » 1) في ج ) .« أيلزمه » 2) في أ ) .« ج» 3 ) ناقصة في ) .« وجب » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« وكان » 6) في ج ) .« فما » 7) في ج ) 278 المجلد الخامس فيما دون الأربعين درهمًا زكاة، إلّا أن يفضل في يده من التكاسير التي زكّاها في سنته تلك ما ينجبر به الأربعين( 1) درهمًا، ويبلغ به الأربعين درهمًا، فحينئذ تجب في تلك الدّراهم مع هذا الفضل الزكاة. وكلّ عام لم تجب فيه الزكاة؛ .( فليس عليه في الفائدة من عامه ذلك إلى أن تحول زكاته( 2 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة دراهم، وكان يستأجر أجراء يعملون له عملًا ويعطيهم بأجرتهم عروضًا. هل تكون هذه الأجرة فائدة، وتلزمه الزكاة فيها؟ قال: معي؛ أنّه لا زكاة عليه في هذه الأجرة، وليس معي فائدة له؛ لأنّها دَين عليه، وليس هو له. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن حال الحول، ومعه مائتا درهم، ثم إنّه لم يزكّ حتّى حال الحول، واستفاد قبل الحول ثمانمائة درهم. ثم حال الحول كم يزكّي؟ قال: معي؛ أنّه يخرج خمسين درهمًا عن زكاة الجميع عن المائتين خمسة دراهم، وعن الفائدة عشرون درهمًا. وفي الحول الثاني عن المائتين خمسة دراهم، وعن الفائدة عشرون درهمًا؛ لأنّه لما حال على المائتين الحول الأول؛ كان فيها خمسة دراهم. فلما أن وقعت الفائدة قبل أن يزكّي عنهما؛ كانت الفائدة لَحْقًا للمائتين، كأنّها وقعت في يده حين ملك المائتين من أوّل حول؛ لأنّ الفائدة ما لم تؤدّ الزّكاة عن أصل المال؛ فهي بمنزلة المال الأوّل؛ ولو لم يحل عليها ما حال على المال الأوّل. ونحو ذلك. « ينجبر به حد الأربعين » : 1 ) لعل صوابه: الأربعون. إلا على تقدير مقبول، مثل ) .« الزكاة » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 62 ] : في زكاة الفائدة 279 | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل استفاد فائدة تجب فيها الزكاة في آخر شهر معروف، فكانت في يده إلى أن دخل أوّل ذلك الشهر من حول السنة، ثم أنفقها. هل تجب عليه فيها الزكاة؟ قال: معي؛ أنّ ما لم يحل عليه يومه؛ إن كان يتّخذه يومًا، وأنفذ قبل حول يومه؛ لم يكن عليه زكاة على قول من يقول بذلك. وإن اتّخذ الشهر كلّه وقتًا، فدخل الشهر؛ فهو وقته. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل كان معه دراهم تجب فيها الزكاة في شهر رمضان. ثم أنفق منها إلى أن نقصت. ثم استفاد قبل حول شهر رمضان ما يتمّ به ما تجب فيه الزكاة. هل تلزمه الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه ما لم يَحُل عليه حول بعد ما تجب فيه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل وجبت( 1) عليه زكاة في التمر، فأطنى من ماله من تلك السنة بشيء، ولم يخرج زكاته. وأذهب الدراهم مع الزكاة منها. ولم يزكّ. ثم كان يستفيد بعد ذلك. هل عليه في هذه الفائدة زكاة ما لم يخرج الزكاة أم لا يكون عليه في ذلك زكاة؛ إذا لم تجب عليه في الفائدة نفسها زكاة؟ قال: معي؛ أنّه إن كان إنّما ذلك من قِبَل الفائدة؛ فليس عليه زكاة في الفائدة، كانت قليلًا أو كثيرًا؛ إذا كان من قبل ترك الزكاة. .« وجب » 1) في أ ) 280 المجلد الخامس قلت له: أرأيت إن كان ذلك من زكاة الورِق والمسألة بحالها. هل تجب عليه في الفائدة زكاة؟ قال: معي؛ أنّ عليه في الفائدة الزكاة مع الزكاة الأوّلة التي وجبت عليه. قلت له( 1): أرأيت إن كان فيما يستفيد في كلّ سنة فائدة، وينفقها ولا يستغني عنها، ولا يفضل في يده ما يعطي التي وجب عليه حتّى خلا لذلك سنون كثيرة. هل تجب( 2) عليه في جميع هذه الفائدة زكاة على هذا؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّ في فائدة كلّ سنة محمولة على مال السنة إذا لم يكن مزكّيًا ما دام لم يزكّ؛ إذا كان تجب عليه الزكاة في كلّ سنة، فلا يزكّي. وكلّ فائدة سنة محمولة على مال السنة. فإذا حالت السنة انقطع عنه حكم هذه السنة، أدّاه أو لم يؤدّه، وصار دَينًا عليه. فإذا حالت السنة، وليس معه مال يزكّيه، وليس عليه في الفائدة شيء، وقد انقطع حكم الزكاة عنه؛ ولو كان عليه زكاة ما مضى من السنين. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له مال يزكّيه في شهر معلوم. فحسب زكاته، وميّزها، وعزلها. واستفاد فائدة من بيع أو غيره. هل عليه في هذه الفائدة زكاة؟ قال: معي؛ أنّ عليه الزكاة؛ ما لم يفرّق الزكاة، وتصير إلى أهلها. وقيل: إنّه إذا ميّزها، وقصد أنّها قد أخرجها زكاة ماله؛ لم يكن عليه في الفائدة زكاة. وقيل: إنّ هذا القول إنّما هو في أيّام المصدّقين( 3) الذين يُنتظَر وصولهُم، وليس لصاحب المال الخيار. .« ج» 1) زيادة من ) .« يجب » 2) في أ ) .« المتصدقين » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 62 ] : في زكاة الفائدة 281 ومن أنفذ زكاته حتّى يصل المصدّق. فإذا ميّز زكاته منتظرًا للمصدّق إذ ليس له أن يدفعها؛ لم يكن عليه في الفائدة شيء. وأمّا إذا كان في أيّام التّخيير، وهو الذي يدفع زكاته إلى من شاء؛ فلا ينفعه التمييز بشيء، وعليه الزكاة في الفائدة، وينفذها. قلت له: فإن فرّق زكاته حتّى بقي منها شيء يسير، ثم إنّه باع بيعًا؛ يكون عليه زكاة في ثمنه، أيبيع( 1) أم لا؟ قال: معي؛ أنّه إذا كانت هذه البقيّة من الزكاة مميّزًا معزولًا من جملة المال؛ كان القول فيه( 2) كما مضى في المسألة الأولى من معاني الاختلاف. وإن كانت هذه البقيّة من الزكاة غير مميّزة، ولا معزولة، وهي في المال، وإنّما كان يفرّق( 3) في الحساب حتى بقيت هذه البقيّة من الزكاة، واستفاد هذه الفائدة؛ كان عليه في الفائدة الزكاة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا على قول من يثبت في الفائدة الزكاة. قلت له: فإن كان هذا الرجل الذي قد وجبت عليه هذه الزكاة، ثم كان قد ميّزها أو لم يميّزها؛ فرّق الأكثر منها أو لم يفرّق منها شيئًا. ثم باع بيعا إلى أجل معلوم أو لم يبع إلى أجل، غير أنّه لم يقبض ما باع. وسأله المشتري ( الصبر عليه بالثمن إلى وقت آخر، ولم يحدّ وقتًا معلومًا. يكون عليه في هذا( 4 البيع زكاة أم لا؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّ الأجل فيه( 5) إذا ثبت عليه معنى أنّه فائدة، فيخرج فيه أنّ فيه الزكاة في وقته، وعليه أن يؤدّي عنه. وهو معنى مختلف. « في ثمن البيع » 1) في ج ) .« فيها » 2) في ج ) .« يعزل » 3) في ج ) .« ج» 4 ) زيادة من ) .« منه » 5) في ج ) 282 المجلد الخامس وقول: أن ليس فيه زكاة إلى أجله. فإذا حلّ أجله وقبضه زكاة لما مضى. وقول: إنّه ليس فيه زكاة؛ ولو طالت مدّته، ولا يشبه بقول إنّه فيه الزكاة، ويصير في يده، ويجيء وقت زكاته. وإن كان حالّا يقدر على أخذه، إلّا ما يفعل هو من تركه؛ فمعي أنّ فيه الزكاة. ولا أعلم فيه اختلافًا. فإن شاء أخذه، وإن شاء زكّى عنه وتركه. وما لم يسمّه آجلًا ولا عاجلًا، فهو( 1) معي عاجل في أمر الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا سعيد رضيه الله عن رجل وجبت عليه زكاة ورق، ولم يخرجها إلى الفقراء. ثم اقترض قرضًا أو باع بيعًا بنسيئة إلى أجل. هل يكون هذا من الاستفادة التي يجب( 2) عليه إخراج الزكاة عنها؟ قال: معي؛ أنّه ما اقترض من المال؛ فهو فائدة عندي؛ لأنّ معنى الفائدة؛ كلّ ما حدث له من( 3) ملك بوجه من الوجوه. وأمّا وجوب الزكاة في ذلك القرض؛ فمعي أنّه يخرج في بعض القول إنّ فيه الزكاة، وعليه هو قضاء دَينه. وفي بعض القول: إنّه إن أراد أن يقضيه في سنته؛ لم يكن عليه في قدره زكاة، ويزكّي ما بقي. وفي بعض القول: إنّه ليس عليه زكاة في قدره على حال؛ لأنّه مستهلك ماله بال . ديْن؛ لأنّ هذا القرض لم يكن يحصل في يده، إلّا وعليه دين مثله، فصار عندي مستهلكًا. .« وهو » 1) في أ ) .« تجب » 2) في ج ) .« ج» 3 ) زيادة من ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 62 ] : في زكاة الفائدة 283 وأمّا ما باع بنسيئة من ماله؛ فإذا كان الذي باعه مما تجب فيه عليه الزكاة مثل العروض من التجارة؛ فعليه الزكاة فيما باع من الأصل؛ لأنّه أتلفه من بعد وجوب الزكاة. وإذا كان المبيع مما لا زكاة فيه مثل العروض والأطعمة التي تكون من الأجر أو من الثمار من المال ومن الوجوه التي من غير وجوه التجارة؛ فلا زكاة فيها حتى تصير دراهم، وتجب في الدراهم الزكاة أو تنقل إلى شيء من العروض يراد بها التجارة. قلت له: فإذا كان هذا الذي تجب عليه الزكاة في الورِق له مال في بلد غير بلده، ولم يعلم ما يحصل له منه في وقت محلّ زكاة ورقه. هل له أن يزكّي ما حضره من ماله في وقته وما غاب عنه من علم ما يحصل له من الدراهم من ماله الغائب يوقفه حتّى يعلم ذلك، ولا يكون عليه فيما استفاد شيء لأجل تأخير ما يجب عليه من الزكاة في ماله الذي غاب؟ أم يكون عليه زكاة جميع ما استفاد حتى يخرج زكاة ما يجب عليه فيما يحصل له من ماله الغائب؟ قال: معي؛ إذا علم أنّ له مالًا تجب فيه الزكاة؛ كان عليه فيه الزكاة؛ إذا كان قد كان ذلك في ملكه قبل وجوب الزكاة أو قبل أن يؤدّي الزكاة، وصحّ معه ذلك. وإذا ثبت عليه معنى الزكاة؛ كان عندي عليه في الفائدة إلى أن يؤدّي الزكاة عن علم أو عن احتياط يأتي على الزكاة الواجبة عليه في ذلك المال. فإن كان الاحتياط أقلّ مما تجب عليه من الزكاة في ماله الغائب؛ كانت المسألة عندي بحالها، وكان عليه الزكاة في جميع ما استفاد إذا علم وصحّ معه ذلك. وإن كان الاحتياط يأتي على ما قد وجب عليه؛ ففي الزكاة في ماله الغائب أو زيادة عليه كان قد برئ من الزكاة من المال ومن الفائدة. ( وقد يخرج عندي إذا كان معذورًا في أداء زكاة ذلك المال، وإنّما تركه من( 1 .« يزكيه عن » 1) في أ ) 284 المجلد الخامس عذر، ثم صحّ عنده زكاة المال الغائب عنه؛ أن لا يكون عليه في الفائدة زكاة؛ لأنّه ترك الزكاة عنه لعذر. وانظر في ذلك إن شاء الله. قلت له: فإن كان لهذا الرجل وكيل في ذلك البلد الذي له فيه هذا المال. فأمر وكيله هذا، وعرّفه وقت زكاة ورِقِه، وقال له: إذا كان وقت كذا وكذا؛ فأخرج زكاة ما كان لي عندك من الدراهم، وكذلك ما وجب في مالي من زكاة الثمار في كلّ سنة. فأخرجها وفرّقها على الفقراء. هل يجزئ صاحب هذا المال بفعل هذا الوكيل، ولا يحسب ما يحصل له من ماله في وقت زكاته، ولا يكون عليه أن يسأل هو هذا الوكيل عمّا فعل، وعليه أن يطلب صحّة ذلك ولو أخّره أن يفعل ما حدّه له؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان الأمين في ذلك مأمونًا على ما أمره من ذلك؛ ففي معنى الاطمئنانة إن رجع ربّ المال إذا وقع له الثقة في المأمون حتّى يخبره أنّه لم يؤدّ أو يصحّ معه ذلك. وأمّا في معنى الحكم؛ فمعي أنّ الزكاة بحالها حتّى يصحّ أداؤها. ومعي أنّه ما لم يضمن المأمور بذلك على نفسه دون ربّ المال، فيخرج عندي أنّ على ربّ المال السؤال عن ذلك في كلّ سنة تجب عليه الزكاة، إلّا أن يقع له معنى الاطمئنانة، ثم لا يشكّ فيها أن يقوم بذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن التاجر إذا أخرج زكاته في شهره( 1)، ولم يخرجها جملة؛ حتّى ربح مما زكّى ربحًا. هل يحمل مما قد ربح مما قد زكّاه على تجارته التي لم تزكّ؛ إذا كان لم يزكّ شيئًا منها أو كان قد أخرج الزكاة، ولم يسلّمها إلى أهلها؟ .« شهر » 1) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 62 ] : في زكاة الفائدة 285 فقال: الرّبح مما قد زكّاه فائدة، وقد قيل: إنّه ما استفاد إذا لم يكن سلّم الزكاة إلى أهلها فإنّه يزكّي كلّما استفاد، ويحمله على ماله وما ربح مما قد زكّى؛ فهو فائدة، وعليه فيه الزكاة. إلّا أنّه قد قال من قال: إذا ميّز الزكاة فليس عليه حتّى( 1) استفاد شيئًا؛ إذا ميّز زكاته وأخرجها من ماله، ولو لم يسلّمها إلى الفقراء. وقال من قال: ما لم يسلّمها إلى الفقراء؛ فإنّه يزكّي ماله كلّما استفاد. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: والفائدة في الذهب والفضّة والماشية لا زكاة فيها حتّى يحول عليها الحول. عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن محبوب ƒ وقد رفع الشيخ أبو مالك رحمهم الله أنّه قال: وليس في الفائدة زكاة؛ حتّى يحول عليها الحول. وإنّ هذا قول مالك بن أنس المدنيّ. وقد شككت أنّه قال: كان رأي أبي محمّد، وذكره لمالك بموافقته له. أو قال: هو قول مالك، وذكر على وجه الحكاية لمذهب مالك. والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول؛ لما روي عن النبي ژ أنّه قال: .(2)« لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » والفائدة مال مخاطب صاحبها فيها بوجوب الزكاة لخطابه في النصاب، والموجبُ في الفائدةِ الزكاةَ بعد شهره عندَ حلولِ الزكاة محتاجٌ إلى دليل. وقال أصحابنا تجب الزكاة في الفائدة مع الأصل عند حلول زكاة الأصل ولا يعتبرون بالفائدة وقتًا غير وقت النصاب. وبالله التوفيق. .« حين » : 1 ) كذا في الأصل، ولعل صوابها ) 2 ) سبق تخريجه. ) 286 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وعن القُرَى التي ليس فيها ولاة، وتجب الصدقة على الناس، ويرغبون إلى قطعها لأجل الفائدة. كيف يصنعون؟ فإذا كانت الصدقة واجبة للإمام، ولم يكن بحضرته المصدّق، وكان في انتظار المصدّق؛ لم يكن عليه في الفائدة شيء. والله أعلم. الجزء السادس / القسم الأول 287 [63] UEH ô.àdGh ´Q.dGh .°†.dGh .g.dG »a IEc.dG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يقول؛ في الجماعة يكون بينهم خمسة أواق من الفضّة: لا زكاة عليهم؛ حتّى يكون في حصّة كلّ واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا قول مالك، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور. وكذلك قال الشافعيّ إذ هو بالعراق يقول كما قال هؤلاء. ثم قال بمصر: عليهم الزكاة في الحبّ والتمر، وخالفهم في الذهب والفضّة. وقال مالك في الشريكين في الزرع إذا بلغ أوسق: لا صدقة عليهما. وقال الأوزاعيّ والشافعيّ وإسحاق: فيها الصدقة. قال أبو سعيد: فمعي؛ أنّه يخرج معنى ما حكاه من الاختلاف كلّه في معنى قول أصحابنا فأما في الذهب والفضّة فأكثر قولهم فيه؛ أن لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة. وأمّا الثمار؛ فإنّ أكثر القول عندهم أنّ فيه الزكاة؛ إذا أدركت الثمرة .( وهي مجتمعة بالمشاع من غير المقسومة( 1 . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 339 ) 288 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: وسئل عن رجلين لهما مائتا درهم. هل عليهما فيهما زكاة؟ فقال: لا؛ حتّى يبلغ لكلّ واحد منهما مائتا درهم أو عشرون مثقالًا ذهبًا. | :.`dCE`°ùe } وقال بشير: لو كانتا المائتان بين اثنين أو أكثر من ذلك؛ ففيها الزكاة. وقال أبو عثمان: حتّى يبلغ لكلّ واحد مائتا درهم، أو عشرون مثقالًا ذهبًا. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: والشريكان في الدراهم لا زكاة عليهما حتّى يتمّ لكلّ واحد منهما مائتا درهم. وإن كان أحدهما عليه دَين بقدر ذلك يريد أن يقضيه؛ فلا زكاة على ذلك. الجزء السادس / القسم الأول 289 [64] UEH AGô..dG ..Y EgOE°üM âbh »a Iô..dG .e ..fCG Ee .dP ¬.°TCG Eeh AGôLC’Gh وسئل عن ما أطعم الفقراء في الجزاز( 1) والدوس من البُرّ والذّرة، هل فيه زكاة، أو تُجبر( 2) به الزكاة؟ قال: عندي؛ أنّه تجبر به الزكاة. ومعي أنّه قيل: لا زكاة فيما صار إلى الفقراء على وجه الصدقة. وقيل: فيه الزكاة؛ ما لم يرد به الزكاة. قلت له: فما أتّجر لحمل الحبّ ودوسه والسنبل والجزاز والدوس. أفي ذلك الزكاة، أم تجبر به؟ قال: أمّا حمل الحبّ؛ فلا أعلم أنّه قيل فيه أنّه لا زكاة في أجرته. وأمّا من الجزاز إلى الدّوس؛ فمعي أنّه يشبه ذلك، ويختلف عندي في أجرته من رأس المال. وأحسب أنّ بعضًا يوجب فيه الزكاة، وبعضًا لا يوجب فيه الزكاة. وعندي أنّه يجبر به الزكاة على حال. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن السنبل الذي يهديه صاحب الزراعة إلى الجيران أو إلى السلطان أو أعوان السلطان تقرّبًا وتصنّعًا، ويعطي العمّال من العشاء على رسم بلده، أو .« الجرار » 1) في ج ) .« يجبر » 2) في أ ) 290 المجلد الخامس يأخذونه هم برأيه. أعليه فيه زكاة أم لا؟ فأمّا ما أعطى الجيران وهم فقراء، يريد به الله أو لمعنى لفقرهم، على غير دفع عن ماله ولا استجلاب لشيء من أمور الدّنيا؛ فمعي أنّه قيل: لا زكاة عليه في مثل ذلك. وأمّا ما أعطى السلطان وأعوانه دفعا عن ماله ونفسه؛ فمعي أنّه قيل: عليه الزكاة فيه. وأمّا ما يأخذ العمّال أو يعطيهم على معنى أجرة الجزاز؛ فيختلف في الزكاة. وإن كان سنة لهم ثابتة من بعد الحصاد أن لو لم يشترطها كانت ثابتة لهم لا تخرج مخرج الأجرة ومعي أنّ عليه الزكاة فيها في حصّته بقدر ما يصير إليهم. وإن كانت تخرج مخرج السّهم فمعي أنّه لا زكاة عليه فيه. فانظر كيف يخرج هذا الفضل. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فالأُجَرَاء الذي يحصدون الزّرع؛ إذا سلّم إليهم من الزرع؛ يلزمه فيها زكاة أم لا؟ قال: معي؛ أنّه في بعض القول إنّ عليه الزكاة في ذلك. ومعي؛ أنّ في بعض القول أن لا زكاة عليه في تلك الأجرة. قلت له: وكذلك الشّواف والرقاب والدواس الذين يحفظون هذا الزرع ويقومون بمصالحه؛ يكون على صاحب الزرع في أجرة هؤلاء زكاة أم لا؟ قال: معي؛ أنّ عليه زكاة أجرة شائف( 1) الزرع القائم؛ لأنّها وجبت قبل محلّ الزكاة. وأمّا الدواس والرقاب؛ فمعي أنّهم مثل أجرة الجزاز، والقول فيه على ما مضى من الاختلاف. 1) شائف الزرع هو الحارس الذي يتولى حمايته من الطيور، والعدوان المتوقع من إنسان أو غير ) ذلك. الجزء السادس / القسم الأول باب [ 64 ] : ما أنفق من الثمرة في وقت حصادها على الفقراء 291 ؟( قلت له: فأجرة الذين يحملون السنبل من الضواحى إلى القبيض( 1 قال: معي؛ أنّ القول في ذلك مثل القول في الجزاز. قلت له: فأجرة الحبّ من الجَ . نور إلى منزل صاحب الزرع. أيلزمه فيها زكاة أم لا؟ قال: معي؛ أنّ على صاحب الحبّ في ذلك الزكاة. ولا أعلم في هذا اختلافًا إن كان قد كاله؛ لأنّه قد صار إلى قدرة من أداء الزكاة. قلت له: فإن خاف عليه من القبيض( 2)، وحمله إلى بيته؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان له في ذلك عذر بوجه من الوجوه؛ كان ذلك صلاحًا للمال كلّه للزكاة وغيرها. كان عندي مثل أجرة الجزاز. وإن كان صلاحًا له خاصّة؛ لم يشبه عندي ذلك. .« القنيص » 1) في ج ) والقبيض رحى اليد الغليظة، تتخذ من حجر كبير يدق فيها القمح والشعير. القَبيضُ أيضًا: السريع نقل القوائم من الدواب. وكلا المعنيين محتمَل. والله أعلم. .« القنيص » 2) في ج ) 292 المجلد الخامس [65] UEH AEcô°ûdGh .«©WE..dGh .E.©dG IEcR »a وقيل؛ في البئر إذا كانت بسبيل المشاركة فيها: إنّ للثور فيها أجرة معروفة لكل يوم كذا وكذا، فأبرز فيها صاحب الأرض بقرًا أو عمل له في البئر عمّال فوجبت الزكاة، واستحقّ صاحب البئر من وجه أجرة بقره شيئًا من الزراعة أنّ له ذلك، وليس عليه زكاة من وجه ما استحقّه بأجرة( 1) البقر، ولكن عليه وعلى العمّال جميع الزكاة ما استحقّه للبقر بالأجرة، ويكون ذلك من رأس الزراعة على الجميع، ولا يكون عليه هو ذلك باستحقاقه( 2) ذلك بالأجرة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعن ثلاثة إخوة بينهم مال، فقسموا مالهم، وعرف كلّ واحد منهم حصّته؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان كلّ واحد منهم يبذر من عنده، ويموّن ماله من عنده، ثم خلطوا الثمرة؛ فلا زكاة عليهم فيها. وإن كان البذر واحدًا( 3)، والسقي واحدًا، والعمل واحدًا؛ فهذا مجتمع، وتجب عليهم فيه الزكاة. .« من أجرة » 1) في ج ) .« خاصة باستحقاقه » 2) في ج زيادة ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 65 ] : في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء 293 | :.`dCE`°ùe } وعن ثمرة بين شركاء جاءت بما تجب فيه الزكاة أن لو كانت لواحد. هل عليهم الزكاة من تلك الثمرة على كلّ واحد بقدر حصّته؟ قال: معي؛ أنّ عليهم فيها الزكاة في الجملة. ويروى عن النبيّ ژ أنّه قال: .(1)« لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق » قيل: وهل في ذلك اختلاف؟ قال: أمّا حفظي الذي أحفظه؛ فلا أعلم ذلك. وأمّا هو؛ فقد يوجد في الآثار أن ليس عليهم الزكاة؛ حتّى يقع لكلّ واحد ما تجب عليه في حصّته الزكاة. قيل له: فشريكان( 2) ورثا مائتي درهم. فتركاها ولم يقسماها حتّى حال عليها حول. هل تجب عليهما فيها الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه لا تجب عليهم فيها الزكاة. لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين » : قلت( 3): فما تفسير قول النبي ژ ؟(4)« متفرّق قال: معي؛ أنّه ما كان مجتمعًا مما تجب فيه الزكاة بالاجتماع حتّى وجبت 1 ) البخاري، كتاب الحيل، باب لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. ) وأخرجه الدارقطني عن سعبد بن أبي وقاص. . سنن الدارقطني كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين حديث: 1703 وأخرجه أحمد والبيهقي عن ابن عمر. . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 4496 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب فرض الإبل السائمة باب كيف فرض . الصدقة، حديث: 6833 .« فشريكين » 2) في أ ) .« قيل له » 3) في ج ) 4 ) سبق تخريجه. ) 294 المجلد الخامس فيه الزكاة؛ لم يضرّ افتراقه ولم ينفع بعد وجوب الزكاة فيه. وكذلك ما كان متفرّقًا؛ فلا يضرّ اجتماعه. ولو كان إذا اجتمع وجبت فيه الزكاة( 1)، وقد خلا له ما تجب فيه أن لو كان مجتمعًا. فعلى نحو هذا يخرج عندي معنى تفسير القول. | :.`dCE`°ùe } ورجل قال لرجل يعمل له مالًا على سبيل المشاركة، إلّا أنّه لم يشترط عليه شيئًا. فلمّا أن حصد الثمرة أعطاه منها شيئًا. على من تكون الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه إذا ثبت له أنّ له الأجرة بعنائه كانت الزكاة على ربّ المال. وعلى قول من يثبت أنّ له سنّة البلد؛ يجعل عليه من الزكاة بقدر ما أصاب. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أدخل رجلًا يعمل له نخلًا، فشرط عليه العامل ثمرةَ موضع من نخله وحصّته في العمل. قلت: هل تكون على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل؛ وعلى ذلك دخل العامل في عمله؟ قال: ليس على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، إلّا أن يكون شرط عليه العامل أنّ لي من ثمرة نخلك هذه السدس، ولي ثمرة نخلك هذه خاصّة وعلى ذلك استعمله صاحب المال؟ فإنّا نرى أنّ على صاحب المال زكاة هذه النخل التي قاطع العامل عليها على أن يعمل له نخله، وتكون له ثمرة النخل وسدس ما بقي من هذه النخل. وإن كان صاحب المال أعطى العامل ثمرة تلك النخل عطيّة له فليس عليه فيها زكاة. 1 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 65 ] : في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء 295 | :.`dCE`°ùe } رجل متضمّن مالًا من عند رجل على من الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه إذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك أنّ الزكاة على ربّ المال. قلت له: أرأيت إن دخلا في ذلك على الجهل. هل له عناء؟ قال: معي؛ أنّ له نفقته وعناءه في ذلك. قلت له: فزكاة ما أخذه على من تكون؟ قال: معي؛ أنّه على ربّ المال. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو سعيد: في العامل أنّه غير سائر الشركاء في معنى الزكاة. وذلك أنّه قيل: إنّ الهنقريّ( 1)، إذا وجبت عليه الزكاة في أصل ماله؛ وجبت على العامل في شركته التي بينه وبين صاحب المال ولو لم تجب في الشركة التي بينهما زكاة فيما معي أنّه قيل. ومعي أنّه قد قيل: حتّى تجب في الشركة التي بين صاحب المال وبين العامل الزكاة خاصّة، وليس كذلك سائر الشركاء في الأصول ولا في المزارعة، ولا في شركة الخراج، ولا تجوز في وجه من الوجوه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أصاب من زراعته مائتين وخمسين صاعًا، وأصاب من إجارة ثوره خمسين صاعًا. هل تجب عليه الزكاة بتمام هذه الأجرة؟ 1 ) العامل في المزارع، وهو مصطلح عُماني. ) 296 المجلد الخامس قال: معي؛ أنّه إذا كان بحبّ مسمّى عن الأجرة؛ فقد قيل: لا زكاة في الأجرة. وإن كانت هذه الأجرة بسهم مسمّى من الزراعة؛ كان بمنزلة الشريك، وكان فيه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا أبو مروان فيما يوجد عنه؛ في ثلاثة أنفس اشتركوا بعمل أيديهم، فكلّ شيء أصابوا بعمل أيديهم؛ فهم فيه شركاء. فأصابوا كلّهم ثلاثمائة صاع حنطة. هل عليهم زكاة؟ فقال: لا زكاة عليهم؛ لأنّ شركتهم ليس في أرض واحدة لرجل واحد، ولا الأرض التي يعملونها بينهم أصل، ولا في أرض ليس بمقسومة. وإنّما هم عمّال( 1) بأيديهم. قال أبو سعيد: إذا اشتركوا على أن يعمل كلّ واحد منهم في موضع، على أنّ كلّ ما أصابوا من هذه الأعمال؛ فهي لهم جميعًا؛ فهذا مشاع، وفيه الزكاة. وكذلك لو تحمّلوا جميعًا الأعمال كلّها، وتعاونوا فيها على هذه المشاركة؛ كان مشاعًا بينهم. قال أبو سعيد: نحبّ أن لا يكون عليهم زكاة إلّا أن يبادروا( 2) الأعمال كلّهم، ويتعاونوا فيها على أنّها كلّها لهم. وهذا يجب( 3) أن تكون فيه الزكاة. وأمّا إذا كان كلّ واحد له عمل، واشتركوا على أنّ كلّ واحد يعمل عمله، وهم شركاء فيه؛ فلا نحبّ أن يثبت ذلك، ولا زكاة فيه. .« عملوا » 1) في ج ) .« ينادوا لعله يبادروا » وفي أ « يبادو » 2) في ج ) .« نحب » 3) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 65 ] : في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء 297 | :.`dCE`°ùe } وأحسب عن أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر: وعن رجل أقعد رجلين أرضًا له فزرع كلّ واحد منهما قطعة من تلك الأرض لنفسه وأصاب منها خمسة عشر جريًا والزراعة له خاصّة. فعلى هذا لا أرى فيه زكاة؛ حتّى يصيب كلّ واحد منهما ما تجب فيه الزكاة. ومن غيره: قال: نعم، وذلك على الشريكين. وأمّا فيما يقع لصاحب المال؛ فعليه الزكاة؛ لأنّه ماله كلّه، وماله محمول على بعضه بعض فيما تجب فيه الصدقة على بعض القول. وقال من قال: لا زكاة فيه، إلّا أن يصيب ما يقع له من جميع المال ما تجب فيه الصدقة أو يصيب أحد المزارعين ما تجب فيه الصدقة، فيكون عليه في حصّة من ذلك. وقال من قال: إذا وجب عليه في شيء من ماله الصدقة؛ وجب في جميع ما أصاب من ماله الصدقة؛ ولو لم تجب في ذلك الصدقة. وذلك مثل أن يصيب أحد هذين المقتعدين من زراعته ما تجب فيه الصدقة، ولا تصل في زراعة الآخر الصدقة، فقد وجب على هذا الصدقة في هذه الزراعة، وما أصاب من مشاركة الآخر، ولو كان إذا حمله على حصّته من هذه لا تجب فيه الصدقة. فقال من قال: عليه الصدقة فيما أصاب من ماله، ويحمل على ماله هذا الذي قد وجبت( 1) فيه الصدقة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: والعامل تبع لصاحب المال، إذا لزم صاحب المال الزكاة؛ فالعامل تبع له فيما عمل من قليل أو كثير، وعليه بقدر حصّته. .« وجب » 1) في أ ) 298 المجلد الخامس ومن غيره: وقال من قال: إنّ فيها قولًا آخر: إنّ العامل إن كان شريكًا؛ لم تجب عليه الزكاة؛ حتّى تجب عليه في النخل التي يعملها. وإن كان أجيرًا؛ لم تلزمه الزكاة في أجرته. والأوّل عليه العمل أكثر، والنّاس عليه. فانظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل؛ في رجلين زرعا أرضًا، وعمل كلّ واحد منهما مع صاحبه في أرضه. ولكلّ واحد منهما خُمس من العمل. وأصاب كلّ واحد منهما مائتين وخمسين صاعًا؟ فقالوا: إنّ الصدقة لا تجب في هذا. ومنهم من أوجب الصدقة عليهما في ذلك. وإنّما يخرج كلّ واحد منهما من الخمسة والعشرين. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وقال بعض أهل الرّأي في رجل أربض غنمًا له في أرض رجل، وله النصف. فأصاب منها خمسة عشر جريًا بحصّته، وأصاب من أرضٍ له خاصّةٍ خمسة عشر جريًا؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّا نرى في الخمسة عشر جريًا التي أصاب من أرضه الزكاة؛ لأنّها على الخمسة عشر جريًا الذي أخذها بربض غنمه. وأمّا العامل؛ فإنّ عمله يحمل على ما يصيب من زراعته لنفسه، فإن بلغت ثلاثمائة صاع أخذ منه الزكاة. فإن كان قد أعطى زكاة العمل مع الذي عمل لهم، وإنّما عليه أن يعطي ما بقي بعد ذلك مما كان له. وإن كان الذي قد عمل لهم؛ لم يكن عليهم زكاة، وأصاب هو من العمل ثلاثمائة صاع أعطى زكاة ذلك. الجزء السادس / القسم الأول باب [ 65 ] : في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء 299 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يعمل نخلًا لأُناس شتّى بشيء. فلا تجب على الذي يعمل لهم زكاة، ولكن يجتمع في يده هو من أعماله ثلاثمائة صاع هل عليه زكاة؟ قال: إذا عمل معهم بمشاركة؛ فعليه الزكاة وإن عمل بإجارة؛ فلا زكاة عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن زكاة القعادة( 1)؛ قعادة الأرض؛ وإن كانت القعادة بنصيب ففيها الزكاة إذا وجبت في الأرض الزكاة، أو وجبت على صاحبها من غير تلك الأرض. وإذا كانت القعادة بأجر معلوم؛ لم يكن في القعادة زكاة على الذي له القعادة، وكانت الزكاة على المقتعد. وقلت: إن شرط المقتعد( 2) على المستقعد( 3) أن يقعده هذه الأرض بكذا وكذا ربع أو ثلث أو أقلّ أو أكثر على أن ليس عليه في ذلك مؤنة، ولا زكاة. وقبل بذلك المستقعد؟ فأمّا المؤنة؛ فهذا شرط ثابت. وأمّا الزكاة؛ فلا يثبت الشرط فيها. وعلى المقعد أن يخرج الزكاة من نصيبه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل له مال من أرض، فأقعد أرضه وهي قطع متفرقة بين أناس شتّى؛ فوجبت في جميعها الزكاة، ولم تجب على أحد من المقتعدين في زراعته زكاة؟ 1) القعادة كراء الأرض. ) 2 ) هو الذي يعطي قعادة الأرض، أي المؤجر. ) 3 ) هو طالب القعادة، أي المستأجر. ) 300 المجلد الخامس قال: على ربّ المال الذي أقعده الزكاة في حصّته؛ إذا وجبت في جميع ( المال الزكاة وإن لم تصل في حصّته زكاة؛ لأنّ ربّ المال الذي زرع ماله هو( 1 جامع للمال، وهو شريك لهم جميعًا. والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذي يشاركهم به( 2) شريك لجميعهم وكان الزراعة فيما يلزمه هو زراعة واحدة. ن مُتف . رقها ما تجب عليه فيه ِ وقال من قال: ليس عليه زكاة حتّى يصيب هو م الزكاة أو يصيب أحد الشركاء في الزراعة ما تجب فيه الزكاة، فيكون عليه( 3) في حصّته الزكاة، وذلك( 4) أنّ الزراعة إنّما تجب فيها الزكاة حين حصادها، فوجدناها حين حصادها متفرّقة غير مجتمعة، إلّا ما جمعه الأصل، وليس الأصل مبنيّ عليه الزكاة، إلّا بالزراعة معًا في وجوب الزكاة. | :.`dCE`°ùe } : من جواب أبي عبد الله 5 وعن ثلاثة إخوة أخذوا بئرًا بالثمن وزرعوها، وأخذوا بئرًا أخرى من قوم آخرين فزرعوها، فجاءت إحداهما ثلاثمائة صاع وجاءت الأخرى ثمانين صاعًا. هل تُحمل إحداهما على الأخرى؟ فنعم؛ أرى ذلك عليهم، وتؤخذ منه الصدقة من جملتها. | :.`dCE`°ùe } أرجو أنّها عن أبي سعيد: قال: الثور شريك، والبذر شريك، والعامل شريك؛ إذا كان ذلك لهم بسهم .« فهو » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« ج» 3 ) ناقصة في ) .« فذلك » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 65 ] : في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء 301 معروف من الزراعة. وقال: إذا وجبت في حصّة الشركاء كلّهم الزكاة، فجاءت ثلاثمائة صاع؛ فقد قيل: إنّ عليهم الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد عن رجل شارك أقوامًا على ثور له؛ يعمل لهم مَزارعَ شتّى، فيُصِيب لكلّ منهم ما لا تجب عليه الزكاة. هل تجب عليه هو في عمل ثوره الزكاة؟ قال: لا؛ حتى يصيب لكلّ واحد منهم ما تجب عليه فيه الزكاة، أو يصيب من عمل ثوره ما تجب فيه الزكاة، ولا يكون تبعًا لربّ المال كمثل العامل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له قطع أرض أعطاها عُمّالًا يزرعونها له شتّى، منهم عامل يعمل في قطعه له لم تبلغ في تلك القطعة وحدها الزكاة. أفيعطُون العامل حين بلغ في مال الرجل الزكاة أم لا؟ .( فليس على العامل( 1 ومن غيره: وقال من قال: إنّ العامل تبع لربّ المال في الزكاة، وعليه الزكاة؛ إذا وجبت في مال صاحب المال الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: وعن رجل أصاب من ماله عشرين جريًا أيضًا أرضًا له رجلًا( 2) يعملها له بالثلث فجاءت تلك الأرض بعشرة أجرية. .« العمال » 1) في أ ) 2 ) هكذا في أ. ولعلّ الصواب: وأيضًا أعطى له رجل أرضًا. ) 302 المجلد الخامس سألت: أتحمل حصّته من المنزف( 1) على العشرين التي له، ثم تؤخذ منه الزكاة من الجميع؟ فعلى ما وصفت؛ فإنّي أرى الزكاة في الجميع؛ إذا كان النازف له عاملًا. وإن كان عاملًا له بيده وشريكًا في( 2) شيء من البذر حمل حصّة صاحب الأرض من العمل على ما كان له، ثم أخذت من العامل الزكاة بقدر عمله بحصّة صاحب الأصل. ولا تُحمل عليه( 3) حصّة العامل. ومن غيره: قال: الذي معنا؛ أنّه أراد؛ فلا يحمل العامل الذي له( 4) مع صاحب الأرض حصّة ببذر، فإنّما تُحمَل( 5) على صاحب الأصل حصّة العامل من مال العامل. وأمّا حصّة البذر وغير ذلك من الحصص؛ فليس عليه في ذلك زكاة، إلّا أن يبلغ في الأرض التي عمل فيها الزكاةُ الزكاةَ. | :.`dCE`°ùe } ومن غير كتاب الأصفر: وذكر الوضّاح أنّ القاضي أزهر سأل عن رجل أصاب من عمله لرجل اثني عشر جريًا، وأصاب من قطعة له ثمانية عشر جريًا، هو وعامل عمل له القطعة. هل عليه زكاة؟ 1 ) المنزف: ما ينزف به الماء. ) نَزَفْتُ البئرَ أنزِفها نَزْفًا، إذا استقيت ماءها حتى لا تُبقي فيها شيئًا. » والمِنْزَفَة: دلو تُشَدّ في رأس عود طويل ويُنصب عُود ويُعرض ذلك العود الذي في طرفه الدّلو .« على العود المنصوب ويُستقى به الماء . ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة ز ق م، ج 1، ص 457 والمنزف يتضح أنه مخرج الماء من الفلج. وله أحكام مفصلة في كتب الفقه العُمانية. .« كلّ » 2) في أ زيادة ) .« يحمل على » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« يحمل » 5) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 65 ] : في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء 303 فقال: قد أخذ منه الشراة الزكاة. ومن غيره: وقال: قد قيل: ليس عليه الزكاة حتّى يصيب خالصًا له من أرضه، وعمل ما تجب فيه الزكاة، أو تبلغ أرضه ما تجب فيه الزكاة. فيكون عليه في حصّته منها الزكاة. ويُحمل ما أصاب من عمله عليها، وتجب عليه فيه الزكاة على بعض القول. وقال من قال: لا تجب فيه الزكاة؛ حتى يجب عليه فيما في يده خالصًا له الزكاة. وإنّما تجب عليه فيما أصاب من أرضه؛ إذا وجب فيها الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواريّ 5 : وعن رجل يقتعد أرضًا بالنصف، فتجيء الزراعة ثلاثين جريًا. أيخرج الزكاة، أو تبلغ أرضه ما تجب فيه الزكاة( 1)، ثم يعطي صاحب الأرض النصف مما بقي؟ أو يعطيه النصف ويزكّي هو الذي له؟ أم تكون الزكاة من( 2) حصّته كلّها، ويأخذ صاحب الأرض حصّته كلّها تامّة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا بلغ في هذه الأرض الزكاة؛ كانت الزكاة من رأس الحبّ. إن أخذ نصيبه وزكّاه؛ جاز له، ويقول لشريكه: فإنّ زكاتك معك. وإن شاء أخرج الزكاة من جميع الحبّ، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك، فيأخذ حصّته، ويعطي شريكه حصّته. وإنّما الزكاة في جميع الحبّ؛ إذا بلغ ثلاثين جريًا. ناقصة من أ . « أو تبلغ أرضه ما تجب فيه الزكاة » ( 1) .« في » 2) في ج ) 304 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له مال يعطيه أكّارًا( 1) يعمله ويشترط( 2) له خمسًا وما زرع في النخل، ويكون على العامل السقي، والمؤنة في الزجر ما زرع فعجز عن مبلغ الزّكاة، فما نرى الزّكاة إلّا في مبلغ الجميع. واسأل( 3) عنها، وانظر فيها. قال أبو المؤثر: إن كان شرطها على ما وصفت؛ فإن أصاب ربّ المال ما إن حُمل على هذا وجبت فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة عليه( 4). وإن كان منحه الأرض، وجعل له الخمس في النخل فليس فيما أصاب زكاة حتى يبلغ( 5) فيما أصاب ثلاثين جَرِي.ا، ولا يحمل على صاحب المال. ومن غيره: قال: وقد قيل: يوجد فيمن يعطي عاملًا يعمل له ماله( 6) بثمرة أرض معروفة أو ثمرة نخل معروفة، فقد قيل: إنّ في( 7) ذلك على العامل يكون فيه الزكاة إذا أصاب ربّ المال الزكاة؛ لأنّ ذلك ليس بشيء معروف، ولا أجرة وإنّما هو مجهول. وقال من قال: زكاة ذلك على ربّ المال؛ لأنّه بمنزلة الأجرة المحدودة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 8) مكوك وستين مكوكًا، ويصيب من عند ) وعن رجل يصيب من ماله مائتَيْ 1) الأكّار: الحَ . راثُ، والزرّاع، والمؤاكرة المخابرة، أي المزارعة على نصيب معلوم من نتاج الأرض. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: أكر، ج 4، ص 26 .« وشرط » 2) في أ ) .« وسَل » 3) في أ ) .« ج» 4 ) زيادة من ) .« تبلغ » 5) في ج ) 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « مائتا » 8) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 65 ] : في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء 305 رجل يعمل له ستّة وثلاثين مكوكًا، والرجل الذي يعمل له ممن تجب عليه الزكاة، فدخل على العامل نقصان أربعة مكاكيك من الأربعين. هل عليه زكاة في المائتين وستّين؟ ( فنعم، أرى عليه ذلك؛ لأنّ الصدقة التي تؤخذ منه بها قد تمت. وكان له( 1 أربعون فذهب منه أربعة مكاكيك صدقتها، وتلك لا تذهب من( 2) صدقة المائتين وستّين؛ لأنّه قد تم له ثلاثمائة مكوك. | :.`dCE`°ùe } فيمن أصاب مائتي( 3) مدّ فأعطى رجلًا قطعة له أن يسقيها ويأكل أرضها فأصاب ذلك المعطى منها مائة مدّ. قال سعيد بن محرز ومحمّد بن هاشم: يخرج الزكاة، ويحسب عليه ما أصاب الذي أعطاه. قال غيره: نعم؛ لأنّه يشبه الأجرة، اتّجره أن يسقي هذا المال مما أصاب من هذه الأرض من الثمرة، وكانت الثمرة أجرة محمولة على ربّ المال في زكاته ولو منحه ذلك بعين عمل ولم تبلغ في المنحة زكاة لم يكن فيها زكاة. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« مد » 3) في ج زيادة ) 306 المجلد الخامس [66] UEH Uƒ.ëdG .e ¢VQC’G âLôNCG Ee IEcR من كتاب الإشراف: j i h g f e d c. : قال أبو بكر: قال الله جلّ ذكره . ¨ § ¦ ¥ . : البقرة: 267 ]. وقال 8 ] .o n m l k .[ [الأنعام: 141 فروينا عن ابن عبّاس أنّه قال: العشر ونصف العشر. وقال( 1): حقّه الزكاة يوم يكال ويعرف كيله. وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ، وطاوس، وقتادة. وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل. وإذا جدّ نخله ألقى لهم الشماريخ فإذا كاله زكّاه. وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة؛ لأنّ هذه السّورة مكّية. وممن قال إنّ الآية منسوخة: إبراهيم النخعيّ وأبو جعفر. وقال أبو سعيد: ومعي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى بمعاني الاختلاف. وأثبت ما عندهم فيما عندي أنّه لا تجب فيها الزكاة بالكيل. .« من قال » 1) في أ زيادة ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 66 ] : زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب 307 الأنعام: 141 ]. إنّ عليه ] . ¨ § ¦ ¥ . : وقد قيل في معنى قوله بمعنى الحصاد ح . قا غير الزكاة بالمعروف، حتّى قال من قال: إنه يجب في مال اليتيم. .( وقال من قال: ليس في مال اليتيم إلّا الزكاة. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أصاب من ذرته مائتي مكوك وباع علفًا( 2) من الذرة بمائتي مكوك قبل دراكها، أيحمل العلف على الحبّ؟ قال: لا أرى عليه شيئًا في هذا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زرع أرض رجل بغير رأيه فأعطاه ما أراد، وأخذ ما أراد البقيّة، أعلى صاحب الأرض زكاة هذه الزراعة؟ قال: لا إلّا أن يقدر على أخذ الحبّ فيعطي زكاته إذا وجبت فيه الزكاة. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 353 ) .« كلفا لعله علفا » 2) في أ زيادة ) 308 المجلد الخامس [67] UEH ¢SE.dG .e .éJ .e ..Y IEc.dG »a ومن جامع أبي محمّد الزكاة تجب في مال كلّ مسلم بالغًا كان أو غير أمرت أن آخذ الصدقة » : بالغ، مغلوبٍ( 1) على عقله أو عاقل لقول رسول الله ژ .(2)« من أغنيائكم، وأردّها في فقرائكم فإن قال قائل: إنّ الخطاب لا يقع إلّا على بالغ عاقل فكيف يكون الزكاة على من لا يلحقه المخاطبة؟ قيل له: الزكاة فيها معنيان، أحدهما؛ حقّ يجب للفقراء، والآخر حقّ يجب على الأغنياء. فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء؛ لم يكن زوال الغرض عنه وصوابها ما أثبتناه. « مغلوبًا » 1) في أ و ج ) 2 ) ورد الحديث في البخاري ومسلم وفي السنن والمسانيد. ) إلى اليمن، ƒ عن ابن عباس ^ : أن النبي ژ بعث معاذًا » : بلفظ مختلف، كما في البخاري ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله » : فقال قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض .« عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة حديث: 1342 . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله حديث: 52 وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد جاء في كتب الفقه. ومنها: . ابن عبد البر، التمهيد، ج 16 ، ص 194 . شرح الزرقاني على الموطإ، ج 2، ص 142 . ابن بطال، شرح البخاري، ج 3، ص 519 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 67 ] : في الزكاة على من تجب من الناس 309 l k j . : مبطلًا لما أوجب لغيره في ماله. فإن قال: فقد قال الله تعالى التوبة: 103 ] والطفل لا يطهّره أخذ ماله؟ ] . p o n m قيل له: هذا شيء لا يصل إلى علمه. وقد يجوز أن ينفع الله الطّفل إذا بلغ بما أخرج الإمام والوصيّ والمتولّي له من ماله قبل بلوغه. الدليل على ذلك أنّ امرأة أخذت بعضد صبيّ، فرفعته إلى النبيّ ژ ، فقالت: » ما روي يا رسول الله؛ ألهذا حجّ؟ .(1)« قال: نعم، ولك أجر وبعد فإنّا لم نقل إنّ الزكاة كلّها وجبت بآية واحدة، فيحمل الخلق على المزمل: 20 ] فلا يدخل ] . a ` _ ^ . : حكمها. قال الله جلّ ذكره n m l k j . : في هذا الخطاب إلا عاقل بالغ الحلم. وقال .[ التوبة: 103 ] . p o فلا يدخل في هذه الآية إلا من تكون الزكاة طهارة له. وقال النبيّ ژ : .(2)« أمرت أن آخذها من أغنيائكم » وكلّ من وقع عليه اسم الغنى من المسلمين صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا كان أو مجنونًا؛ فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله. والمشرك لا يدخل في هذه الآية .(3)« أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم » : بجملة؛ لأنّ الكاف والميم من قوله راجعة على المسلمين بذلك. 1 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس. ) . صحيح مسلم كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به حديث: 2453 صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الإحرام ذكر الإباحة للمرء أن يحج بصبي لم يدرك حجة . التطوع، حديث: 3859 . سنن ابن ماجه كتاب المناسك، باب حج الصبي حديث: 2908 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) سبق تخريجه. ) 310 المجلد الخامس على أنّ النبيّ ژ أمر معاذًا( 1) أن يقول لهم هذا بعد أن يقرّوا بأن لا إله إلا الله، وأنّ محمّدًا رسول الله. والله أعلم، وبه التوفيق. وأمّا من شبّه الصلاة بالزكاة؛ فغلط؛ لأنّ الصلاة عقد عمّه على البدن، ليس لأحد فيه حقّ. والزكاة دين يقوم في ماله يخرجها هو، ويخرجها غيره بأمره، ويخرجها الإمام إلى أهلها؛ إذا غاب أو منعها بغير رأيه؛ لأنّ الإمام حاكم يحكم بما يثبت عنده من حقّ على الغائب والحاضر والممتنع. والله أعلم. ومن الكتاب: وكان عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعائشة وابن عمر والشعبيّ وعطاء ومالك والشافعيّ وداوود يوجبون الزكاة في مال اليتيم. وأمّا ابن عبّاس وغيره من الصحابة؛ فالرواية عنه وعنهم؛ أنّهم قالوا: .« لا تجب الزكاة في مال اليتيم؛ حتى تجب عليه الصلاة » وأمّا أبو حنيفة فلم يوجب في مال اليتيم زكاة، وأوجب عليه زكاة رمضان. والزكاة في اللغة مأخوذة من الزكا، وهو النماء والزيادة. وسميت بذلك؛ لأنّها تنمّي المال. ومنه يقال: زكا الزرع، وزكت البقعة؛ إذا بورك فيها. ومنه قول .[ الكهف: 74 ] . . à . . : الله تعالى وزاكية أي نامية وزائدة. ومنه تزكية القاضي للشهود؛ لأنّه رفعهم بالتعديل والذكر الجميل. ويقال: فلان أزكى من فلان، أي أطهر منه. قيل: زكاة الفطرة، والفطرة الخلقة في هذا الموضع. ومنه قول الله تعالى: الروم: 30 ]. أي: الخلقة الجبلة التي جبل ] . ¯ ® ¬ « . © . الناس عليها. ومن الكتاب: ولا تجب الزكاة إلّا على مخاطب بها من أهل الإسلام؛ لقول والصواب أنه منصرف لا ممنوع من الصرف. « معاذ » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 67 ] : في الزكاة على من تجب من الناس 311 إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب، » : النبي ژ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، فقال له فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّي محمّد رسول الله. فإن هم أجابوك؛ فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وتردّ في 1). فبيّن النبيّ ژ بها، إلّا أنّ الزكاة إنّما هي خوطب بها من استحقّ )« فقرائهم اسم الأيمان. ومن الكتاب: والزكاة في مال اليتيم واجبة لما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة. إنّ الزكاة في » : واختلف الرّواية عن علي بن أبي طالب في ذلك أنّهم قالوا .« مال اليتيم واجبة فإن قال قائل: فإنّ الزكاة خوطب بها من خوطب بالصلاة؛ فلا تجب إلّا على من تجب عليه الصلاة، واليتيم لا صلاة عليه. وكذلك ما أنكرتم أن لا تجب الزكاة عليه؟ أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردّها في » : يقال له: لمّا قال النبي ژ 2). وكان فيمن يرجع إليه الصغار والكبار، فكذلك يجب أن تؤخذ من )« فقرائكم كانت تخرج » : الأغنياء صغارًا كانوا أو كبارًا. يدلّ على ذلك ما روي عن عائشة .« من أموال أولاد أخيها بحقّ ولايتها عليهم ومن الكتاب: وثمار أولاد المسلمين فيها الزكاة؛ لإجماع الناس. والاختلاف في سوى ذلك. كان يخرج الزكاة من أموال بني » وإنّما روي عن علي بن أبي طالب .« أبي رافع مولى النبي ژ ، وهم أيتام 1 ) سبق تخريجه، وهو في الصحيحين والسنن وغيرها. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة حديث: 1342 . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله حديث: 52 2 ) سبق تخريجه. ) 312 المجلد الخامس فقال أهل الكوفة: يحتمل أن يكون زكاة جرب، ويحتمل أن تكون زكاة عين أو ماشية. وإذا احتمل هذا وذلك؛ لم تكن حجّة علينا في إسقاط الزكاة من أموال الأيتام؛ لأنّهم غير مخاطبين. رفع » وقالوا: وعلي بن أبي طالب هو الرّافع للخبر عن النبي ژ في القلم عن الثلاثة عن الصبيّ حتّى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم .(1)« حتى يستيقظ إنّ الماعون الذي توعّد الله على مانعه بالويل هو » : وقد كان من قول عليّ 2). فقالوا: فقد علمنا أنّ الصبيّ ممن لا يتوجّه إليه الوعيد. فالحجّة عليهم )« الزكاة بأنّ الخبر ورد بأنّ عليّا كان يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع، فالمدعي لتخصيص الخبر؛ عليه إقامة الدليل. والخبر إذا ورد؛ فالواجب إجراؤه على عمومه، ولا يخصّ إلّا بحجّة. 1 ) أخرجه الحاكم وأصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة، عن علي وعائشة وغيرهما. ) رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى » : عن عائشة، قالت: قال رسول الله ژ » : ولفظه عند ابن حبان .« يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق صحيح ابن حبان كتاب الإيمان، باب التكليف ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا . عدمت رفعت الأقلام، حديث: 142 . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم حديث: 2037 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الحدود عن . رسول الله ژ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث: 1381 2 ) تفسير الماعون بالزكاة ليس حديثًا، بل هو قول لبعض الصحابة منهم: ابن عباس، وعلي، وابن ) عمر، ومن التابعين قتادة والحسن. صحيح ابن حبان كتاب الإيمان، باب التكليف ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا . عدمت رفعت الأقلام، حديث: 142 جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة الماعون، القول في تأويل قوله تعالى: . 6 .. 9 8 7 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير، تفسير سورة الماعون حديث: 3911 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 67 ] : في الزكاة على من تجب من الناس 313 وأيضا: فلو كان ما احتجّوا به من قول النبيّ ژ من رفع القلم عن الصبيّ يسقط .(1)« أمرت أن آخذها من أغنيائكم » الزكاة عن ماله مع قوله ژ فالصبيّ إذا كان ذا مال؛ فهو مستحقّ لاسم الغنى. والزكاة في ماله واجبة؛ لظاهر قول النبي ژ . وكان النائم يسقط الزكاة من ماله لارتفاع القلم عنه في حال نومه. وقد أجمعوا أنّ الزكاة في ماله؛ في حال نومه ويقظته. 1 ) سبق تخريجه. ) 314 المجلد الخامس [68] UEH .ƒëdG .©H »YE°ùdG E..Y ôNq CEàj .b.°üdG ôcP »a من كتاب الإشراف: وقال أبو بكر: واختلفوا في الماشية يتأخّر عنها الساعي؛ حتى هلك بعضها: فقال مالك: يأخذ صدقة ما وجد، وليس عليه فيما هلك شيء. وبه قال أبو ثور والشافعيّ: إذا أمكنه دفعها إلى المصدّق أو إلى المساكين ولم يفعل، وهو ضامن لما هلك. وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق. قال أبو بكر: وكذلك نقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حُكي من الاختلاف، على غير النصّ من قولهم في السّاعي وتأخيره. ولكن معي؛ إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها حتّى هلك شيء من المال أو هلك المال؛ ففي بعض قولهم أنّه لا ضمان عليه؛ إذا كان دائنًا بالزكاة معتقدًا لذلك؛ ما لم يتلف المال، أو يحدث فيه حدثًا يتلفه أو يضيّعه؛ فيهلك من طريق تضييعه. وهذا يشبه عندي قول من يقول: إنّ الزكاة شريك، وأنّها أمانة في يده، فما لم يضيّع أمانته أو يلحقه فيها ما يلزمه فيها الضّمان؛ فلا ضمان عليه. ومعي؛ أنّ( 1) من .« أنه » 1) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 68 ] : في ذكر الصدقة يتأخّر عنها الساعي بعد الحول 315 بعض قولهم: إنّه عليه الضمان؛ إذا قدر على إخراجها وإنفاذها فلم يفعل ذلك، ويشبه هذا عندي معنى من قال: إنّ الزكاة مضمونة في الذمة؛ لأنّ له صرف ماله ن( 1) حيث شاء. ِ حيث شاء، ويؤدّي الزكاة م ومعي؛ أنّ بعضهم يفرّق في ذلك. فإن كان ذلك في أيّام ليس له أن يدفع زكاته إلا إلى السلطان، كان منتظرًا لهم( 2) إذ( 3) ليس عليه حملها لهم، فهو في ذلك إلى أن تلف المال؛ فلا زكاة عليه؛ لأنّ هذا له عذر. فإن كان مطلقًا له أداؤها بنفسه إلى الفقراء فلم يؤدّها وهو قادر على أدائها .( حتى تلفت؛ فعليه الضمان. ويعجبني هذا المعنى في هذا( 4) الفصل( 5 | :.`dCE`°ùe } ومنه: قال أبو بكر: قال مالك؛ في الماشية لا تجب( 6) في أصلها الصدقة. فتوالدت قبل أن يأتي المصدّق بيوم. فجاء المصدّق وع . ددها، ما تجب فيه الصدقة عليه؟ قال الشافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتّى يحول عليها الحول مذ تصير أصلًا تجب في مثله الزكاة. وبه نقول. قال أبو سعيد: أمّا في معنى اللّازم في التعبّد؛ فلا أعلم فيه اختلافًا، إلّا ما حكى. وأمّا في شأن المصدّق إذا وصل إليه؛ فمعي أنّه في قول بعض .« ج» 1 ) ناقصة في ) .« له » 2) في ج ) .« أو » 3) في أ ) .« و هذا » 4) في أ ) . 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 347 ) .« يجب » 6) في أ ) 316 المجلد الخامس أصحابنا أنّه إذا أخرج الصدقة في وقتها فوجد من المال مجتمعًا ما تجب فيه الصدقة أخذه ولم يسأل عن ذلك. وأحسب أنّ في بعض قولهم: ولو صحّ أنّه لم .( يحل عليه الحول، وله أن يأخذ الصدقة من الجميع( 1 وفي بعض قولهم: إنّه ليس له ذلك حتّى يحول عليه الحول مذ بلغت ما تجب فيه الزكاة ولا يطيب له ذلك إلّا بإقرار من ربّ المال أو بصحّة معنى هذا القول. | :.`dCE`°ùe } أخبرنا الحواري بن محمّد أنّه كان خليفة لوالي هجار( 2) ففرض عليه رجل زكاة بقرات فماطله حتّى أتى الوالي وقد نُتِجْنَ. فقال محمّد بن محبوب له: أنت تقوم مقام الوالي ولم تزكّهم، فما نتج بعدما حلّت الصدقة؟ قال نبهان بن عثمان: يحمل عليه إلّا أن يجيء بزكاته من العين فيدفعها إلى المصدّق أو يشهد على الماشية أنّ هذه الشاة أو الناقة أو البقرة صدقة( 3) فيما استفاد بعد ذلك فليس عليه فيه زكاة. .« المجتمع » 1) في أ ) 2 ) هجار: بلدة في شمال عُمان بمنطقة الباطنة. ) .« صدقتي » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 317 [69] UEH ´Q.dGh .E..d ™«.dG IEcR »ah E.£q dG IEcR ..©H hCG ¬cGQOEG ..b وعن رجل أطنى ثمرة نخل له واشترى بثمر الثمرة سلعة قبل أن يزكيها، فربح فيها قليلًا أو كثيرًا، ثم إنّه أراد؟ أن يخرج ما وجب عليه من زكاة ثمر الثمرة وقد زادت في التجارة ما يجب عليه؟ قال: معي؛ أنّ عليه زكاة ثمن الثمرة، وليس عليه فيما زاد شيء إلّا أن يحول الحول فتجب عليه زكاة الورِق. قلت: وكذلك ما وجب عليه في الزكاة من الثمار، والمسألة على حالها فليس يجب عليه إلّا زكاة ثمن الثمرة؟ قال: هكذا معي؛ أنّه ليس عليه إلّا زكاة الثمرة؛ إذا لم تنتقل الثمرة إلى ذهب أو فضّة أو شيء من عروض أو طعام يراد به التجارة. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل باع نخلًا وثمرتها، وكانت مدركة، على من زكاة الثمرة؟ قال: معي؛ أنّه في قول أصحابنا إنّها على البائع. وقول: على المشتري. ومن جامع ابن جعفر: ومن باع ثمرة أرضه واشترط على المشتري أن يعطي زكاتها. فذلك مكروه أن يولّي زكاته إلّا من يثق به. 318 المجلد الخامس ومن غيره: وقال من قال: إن كان ذلك من جهة الثقة على الزكاة؛ فذلك كذلك. وإن كان من جهة الشرط؛ فذلك لا ينقض البيع. فإن وقع البيع؛ ثبت. فإن كان الرجل ثقة عند المشتري، وإلّا كان على البائع أن يؤدّي الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخله ثلاثمائة درهم، فلم يخرج عشرها إلى أن حال الحول وهي في يده. أيخرج عشرها ثم يزكّي بعد العشر؛ إذا وجب في الطنا العشر. أم يزكّي الجميع؟ قال: معي؛ أنّ بعضًا يقول: يطرح ما وجب فيه من الزكاة، ويزكّي ما بقي. وفي بعض ما قيل: إنّه يزكّي عن الجميع، وذلك إذا كانت الزكاة في الدراهم. قلت: أرأيت إن أطناها بثمانين درهمًا، ووجب في الطنا العشر، فلم يخرج عشره إلى أن حال الحول وهي في يده. هل عليه فيها زكاة غير زكاة الطّنا؟ قال: إذا كانت الزكاة في الدراهم؛ ففي معنى القول. وإذا كانت الزكاة في التمر؛ فهذه دراهم بحالها. قيل له: فعلى هذه الصفة تكون عليه زكاة الدراهم وزكاة الطّنا؟ قال: هكذا عندي، فلا أعلم في ذلك فرقًا. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل وجب عليه في ماله الزكاة فأطنى من ماله شيئًا الأغلب من أحكامه أنّه يؤكل رطُبًا ولم يعلم حاله أكل أو جمع. هل له ترك الزكاة منه حتّى يعلم أنّه جمع تمرًا؟ قال: معي؛ أنّه على قول من يقول: إنّه لا تجب عليه في البسر والرطب زكاة؛ أنّه لا زكاة عليه حتّى يعلم أنّه جمع تمرًا. الجزء السادس / القسم الأول باب [ 69 ] : زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع 319 قلت له: أرأيت إن جمع ثلثه تمرًا أو ربعه، ما يجب عليه فيه؟ وهل يجب عليه بقدر ذلك من دراهمه زكاة أم لا يجب عليه؛ ولو جمع الكلّ تمرًا؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: ما صار منه تمرًا يد المُطني كان في ثمنه الزكاة إن اختار المصدّق الزكاة من الثمر. وإن اختار من التمر رجع المطنَى على المطنِي بقدر الثمن. قلت له: فإن لم يكن أحد يقبض الزكاة، وكانت للفقراء؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن من ينظر الصدقة؛ أشبه أن يكون النظر على ربّ المال، فينظر في ذلك الأوفر بالاجتهاد في النظر. قلت: فإن كان قد نظر أنّ الأوفر في الثمن، وقد أطنى ذلك يرجع على المطْنَى بقدر الزكاة، أو يشتري لهم تمرًا مثله إن قدر على ذلك أم له الخيار في ذلك؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّه ضامن لما أتلف من الزكاة بالبيع، وعليه هو أن يؤدّي مثلها. وقيل: إنّما يثبت من البيع بقدر حصّته هو، ولا يثبت في الزكاة. وقيل: إنّ البيع فاسد؛ لأنّه باع ماله ومال غيره صفقة واحدة وهو باطل. قلت له: فإن أعطى من الثمن، ولم يعط تمرًا، وكان التمر أوفر في النظر. هل يجزئه ذلك؟ قال: لا يبين لي ذلك على هذا القول الذي يقول: إنّ عليه الاجتهاد بالنّظر. قلت له: فعندك أنّه قيل: إنّه مخيّر في ذلك؛ ولو كان في النظر أنّ التمر أوفر؟ قال: أرجو أنّه قد قيل ذلك. 320 المجلد الخامس قلت له: فهل يخرج عندك أو( 1) يعجبك إذا أطنى من ماله رطبًا أو بسرًا أنّه لا زكاة عليه في مقداره ولو جمع تمرًا؟ قال: الله أعلم، وليس أعلم أنّ أحدًا قال ذلك من أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } فيمن أطنى نخله إلى أجل، وطلب المصدّق الزكاة؛ فقول: ينتظر إلى محلّ الأجل. وقول: يأخذ منه قيمة الثمرة( 2) بالنقد. وقول: يأخذ منه زكاة الطّنا، ولا ينتظره. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل أطنى ثمرة نخله بسلعة، ولم يذكر دراهم ما يزكّي دراهم أو من السلعة أو تمرًا؟ قال: معي؛ أنّه يوجد أنّ بعضًا يجعل له في ذلك الاختيار؛ إن شاء من التمر أو من الثمن. فعلى هذا القول معي؛ أنّه تق . وم السلعة دراهم، ويخرج زكاته، أو يخرج الزكاة تمرًا. | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن أطنى نخلًا له فقيرًا، وجعل ما يجب عليه فيها من الزكاة لذلك الفقير الذي أطناه( 3) النخل. هل يجزئه ذلك عن إخراج الزكاة؛ إذا ترك له من التمر مقدار الزكاة؟ قال: أرجو أنّه يختلف فيه. .« أن » 1) في أ ) .« الثمن » 2) في ج ) .« أطنا » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 69 ] : زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع 321 قلت له: فما أحبّ إليك من ذلك؟ قال: أرجو أنّه إذا قاصصه بذلك؛ لحقه معنى الاختلاف، ورأيه أحبّ إليّ أن لا يقاصصه، ويأخذ بالاحتياط. ( ومن غيره: وقيل: لا يصلح بيع ثمرة أو زرع قد وجب فيه الزكاة لأنه يبيع( 1 فيه ما ليس له فيه. قال أبو عبد الله: لعله يبيع تسعة أعشار ويستثني( 2) العشر. قال: وقد قيل: .( البيع فاسد( 3 ورجل أطنى ثمرة نخله أرخص طَنًا من القرية، لحاجته إلى الطّنا من قِبَلِ خوف، وأخرج زكاة ماله على ذلك الطنا. هل عليه أن يحمل على نفسه في الزكاة بقدر ما يعلم أنّ الطّنا يحتمل من الزيادة في جميع ثمرته أو في طناه؟ فعلى ما وصفت؛ فهذا يخرج الزكاة تمرًا مثل عشر ما أطنى من النخل. فإن لم يقف على ذلك؛ زاد بقدر ما يرى أنّه قد بلغ في الزكاة. فإن زاد في الدراهم أو في التمر أجزأه ذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل عن أبي جعفر: إنّه حفظ أنّ الأشياخ اجتمعوا فرأوا في رجل أطنى ثمرة نخله. ثم أتت عليها آفة وهي بُسرٌ ورطبٌ، أنّه ليس عليه فيها زكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وإذا أطنى الرجل ثمرته، فلمّا يبست ذهبت بها الريح؟ .« بيعًا » 1) في ج زيادة ) .« أو يستثني » 2) في أ ) .« فاسد » 3) في أ بياض مكان كلمة ) 322 المجلد الخامس فليس عليه في ذلك شيء. وإذا يبس التمر في رأس النخلة، فما أكل منها أحصى كَيله للزكاة. وأمّا ما يطعم الصارم فإنّه إن كِيل ففيه الزكاة؛ فإن لم يكل؛ فلا. وقول آخر: إن كِيل أو لم يكل؛ فلا شيء عليه( 1) فيه. وقال غيره: وقد قيل: كِيل أو لم يكل؛ ففيه الزكاة. ومنه: | :.`dCE`°ùe } وعن رجل اشترى زرعًا علفًا لدوابه. فأدرك، فبلغ وبلغ فيه الزكاة. هل فيه زكاة مؤدّاة أم لا زكاة فيه؟ وعلى من الزكاة، على البائع أم على المشتري؟ ففيه الزكاة، والزكاة على البائع، إلّا أن يشترط البائع على المشتري أنّه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمن؛ فعليك زكاته. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل خرف من نخله رطبًا أو بسرًا، وباعه لرجل، واستوفى الثمن. وإنّ المشتري جعله في الشمس حتّى صار تمرًا؟ فلا نرى عليه فيه زكاة. قال أبو المؤثر: الزكاة على من باع؛ إذا كان تمرًا يابسًا. فإن عرف كيله؛ أخرج تمرًا، وإن لم يعرف الكيل؛ زكّا دراهم. | :.`dCE`°ùe } وليس على الرجل فيما باع ولا فيما أكل بسرًا زكاةٌ. ولا فيما لا يبلغ خمسين ومائة قفيز بقفيزِنَا زكاةٌ. أحسب عن أبي سعيد. .« ج» 1 ) ناقصة في ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 69 ] : زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع 323 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أطنى رجلًا نخلًا، واتّزن منه الثمن. فمرّت بالنخل جائحة مثل الريح والمطر، فمرّت بالثمرة من رؤوس النخل. هل على صاحب النخل زكاة في الدراهم التي أطنى بها هذه النخل؟ قال: فليس عليه زكاة في بعض قول المسلمين، إلّا أن يحصد تمرًا تجب فيه الزكاة؛ فهنالك تجب في الطنا من الدراهم الزكاة. قلت: فإن تلف بعض، وبقي بعض؟ قال: الزكاة فيما بقي من القيمة من الطّنا، ويحطّ عنه( 1) من ذلك ما تلف؛ إذا بقي في يده من ماله، ومما أطنى ما تجب فيه الزكاة في التمر. وإن لم يبق من جملة ماله من التمر ما تجب فيه الزكاة؛ فلا زكاة فيه. قلت: فإن أطنى رجلٌ مالَه رجلًا، وقال: المطنَى إنّي أكلته بسرًا ورطبًا، وكان المطنَى غير ثقة. هل يصدّق في قوله؟ قال: فقد قالوا: إذا كانت النخل الأغلب من أمرها أنها لا تجمع تمرًا، تؤكل رطبًا وبسرًا؛ فليس على المطنى فيها زكاة؛ حتّى يعلم أنّها جمعت تمرًا، ثم حينئذ تجب عليه الزكاة. وإن كان الأغلب من أمرها أنّها تجمع تمرًا؛ فعليه فيها الزكاة؛ حتى يعلم أنّها أكلت رطبًا وبسرًا، إلّا أن يكون ثقة. وإذا وجبت الزكاة بالوجه الأغلب؛ لم تترك بقول المطنى أنّه أكلها رطبًا وبسرًا، إلّا أن يكون ثقة. وإذا زال حكم الزكاة بالأغلب؛ لم يثبت بقول المُطني أنّه جمعها تمرًا، إلّا أن يكون ثقة، أو يصدّقه في ذلك؛ فذلك إليه. وهي حشو. « ما بقي » 1) في ج زيادة ) 324 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل تجب عليه الزكاة في ماله، فباع في السوق من ذلك المال رطبًا لا يدري صار في يد المشتري تمرًا. هل عليه فيه زكاة أم لا؟ قال: معي؛ أنّه على الأغلب من أموره. فإن كان على الأغلب من أمره أنّه يصير تمرًا؛ كان ذلك. وإن كان الأغلب أنّه يؤكل رطبًا أو بسرًا؛ فهو على ذلك. قلت: أرأيت إن باع منه شيئًا في السوق بدون سعر يومه، وباعه رطبًا، فزكّا منه ما فضل من تمره دراهم أم لا؟ قال: معي؛ أنّه إذا صار تمرًا على الأغلب؛ فعليه زكاة ما حصل من الثمن على قول من يجعل له التخيير في ذلك. وإن حصل في يد المشتري تمرًا وبيع بدون السعر؛ كان عليه عندي. إمّا أن يخرج تمرًا بمقداره، وإمّا أن يزيد على الثمن( 1) إلى أن يصير بعدل السعر؛ إذا كان بيع محاباة. وكذلك عليه ذلك؛ على قول من يقول: إنّ عليه الزكاة فيما صار بسرًا ورطبًا. قلت له: فما أخذ السلطان منه من ضريبة عليه في السوق من التمر. أيحمل ذلك على زكاته، ويخرج من الجميع؟ قال: معي؛ أنّه كذلك؛ إذا كان هو المعرّض له لذلك. قلت له: فما اتّجر لحمله إلى السوق، أيحمل ذلك على الجميع في الزكاة؟ قال: ليس ذلك عندي بصلاح للثمرة( 2)، وكان معناه أنّه تجب عليه في ذلك؟ قال: وإنّما قيل فيما اتّجر في الجذاذ والخراف من التمر. فكأنّي رأيته يذهب إلى أنّه قيل في ذلك: إنّه فيه اختلاف. ومعي؛ أنّه كان قد أجابني في غير ذلك باختلاف في الأجرة في مثل هذا. وينظر في ذلك من أجل هذا. .« التمر » 1) في أ ) .« الثمرة » 2) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 69 ] : زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع 325 قلت له: فإذا لم يبق من ماله ما تجب فيه الزكاة دون ما قد باع، إلّا بالذي باع. أيحمل عليه وتجبر به الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه على قول من يقول: إنّه ليس فيه زكاة، ولا تجبر به الزكاة. | :.`dCE`°ùe } ورجل تجب عليه الزكاة في ثمرة ماله من النخل، ثم إنّه أطنى موضعًا من ماله رجلًا، ثم إنّ الرجل توانى عن قضائه، ولم يطلب هذا منه إلى أن مات الرجل ولم يوص له بشيء. هل تجب عليه في ذلك شيء من قبل الزكاة؟ قال: معي؛ أنّها تجب عليه الزكاة عندي على هذه الصفة. قلت له: أرأيت لو كان عليه دين بقدر طناه هذا، وكان يتأمّل قضاءه من ذلك إذا أعطاه، فمات ولم يأخذ شيئًا. هل تنحطّ عليه زكاة ذلك؟ قال: معي؛ أنّ ذلك إنّما هو يختلف في زكاة الورِق. وأمّا الثمار؛ فلا أعلم فيها. | :.`dCE`°ùe } وسئل عمّن أخذ بقول من يقول: إنّه لا زكاة في دراهم الطّنا؛ إذا أتت جائحة على الثمرة، فذهبت قبل الحصاد. هل يجوز له ذلك؟ قال: معي؛ أنّه يجوز له ذلك؛ ما لم تَصِر في حدّ الحصاد. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن رجل اشترى زرعًا علفًا لدوابّه، فأدرك وبلغت( 1) فيه الزكاة على البائع أو على المشتري، ففيه الزكاة على البائع، إلّا أن يشترط البائع على المشتري أنّه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمن فعليك الزكاة. .« فبلغ، وبلغ عح » 1) في ج ) 326 المجلد الخامس ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الزكاة على المشتري؛ إذا أدركت؛ لأنّه له في بعض القول، وقد استحقّه قبل الدّراك، وهناك أتاه البائع في ماله حتى أدرك، فهو بمنزلة المنحة من صاحب الأرض للمشتري. وقال من قال: هي على البائع على حال؛ لأنّه منتقض إن نقضه صار له، فإنّما أتم له ذلك، وقد صار المال له والزكاة عليه. وقال من قال: إنّه إذا أطنى نخلًا أو باع ثمرة مدركة، واشترط الزكاة على المشتري أنّ ذلك لا يفسد البيع على البائع، ولا على المشتري. وقال من قال: إنّ ذلك يجزئ عن البائع، وتكون الزكاة على المشتري، ولا شيء على البائع؛ لأنّه قد أوجب على نفسه ذلك. وقال من قال: إنّ ذلك لا يجزئ عن البائع والزكاة عليه، إلّا أن يكون المشتري ثقة، فإنّه يجزئه عن طريق الأمانة والثقة. وقال من قال: ولو كان ثقة فحتّى يعلم هو أنّه قد أدّى عنه الزكاة التي تجب في تلك الثمرة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل خرف من نخله رطبًا وبسرًا وباعه لرجل واستوفى الثمن. وإنّ المشتري جعله في الشمس حتّى صار تمرًا ويبس؟ فما نرى عليه زكاة. ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ فيه الزكاة؛ إذا صار مع المشتري تمرًا أو تكون الزكاة على البائع إذا وجبت عليه في ماله الزكاة. الجزء السادس / القسم الأول باب [ 69 ] : زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع 327 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ: يقول أبو عليّ: عافانا الله وإيّاك بأوسع العافية. وصل إليّ كتابك تسأل عن رجل له حائط من نخل أطنى بألف درهم، ولم يبق قيظا( 1)، وأطنى من رجل آخر بخمسمائة درهم. فطلب إليه المصدّق زكاة الألف، وقد أكل الرجل وبنوه ما أطناه رطبًا، وطلب أن يطرح عنه زكاة الخمسمائة فما نقوى على إبطال زكاتها، وقد أطنى ماله ولم يأكل منه وأكل من غيره. قال غيره: إذا صار ما أصاب من ماله تمرًا؛ فعليه الزكاة في ثمنه ولو أطنى به كلّه قيظًا، وأكله رطبًا وبسرًا فعليه الزكاة في الطنا. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن رجل أطنى ماله بألف درهم، ثم طلب إليه المطنَى أن يحطّ عنه فحطّ عنه مائتي درهم. فإن كان لم يحطّ عنه محاباة له. فما أرى يؤخذ من المائتين إلّا أن يحبّ المصدّق أن يأخذ من المائتين؛ فهو الأصل. قال غيره: المصدّق بالخيار؛ إن شاء من التمر، وإن شاء ما وقعت فيه الصفقة بالطّنا. وذلك مال حكمه الزكاة ليس له أن يحطّه. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أطنى بثلاثين درهمًا وأكله قيظًا، فليس عليه فيما أكل رطبًا شيء. فإن كان تجب فيما أطنى زكاة لو كان تمرًا أخذت من الثلاثين الزكاة، وإلّا فلا. 1 ) القيظ لغة شدة الحر، وفصله. ) وهو مصطلح شائع في عُمان، يقصد به موسم إدراك التمر. وترتبط به أعراف وتقاليد، وله أحكام مفصلة في كتب الفقه. وفيه ينتقل البدو إلى الواحات لجني التمر. 328 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أحسب أنّه عن أبي عليّ الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل أطنى بسرًا بمائتي درهم، وليس له دراهم غيرها، ولا نخل، فهذه إنّما تحمل على دراهم الورِق إذا حضرت وقت إخراج زكاة الورِق، ويحتاج أن يحملها على دراهم الورِق، وهي أصلها من الثمن، فيحتاج إلّا أن ينظر إلى ذلك. وإن شاء أخذ من التمر؛ لأنّه الأصل ويرجع المطنى على من أطناه. وإن ذهبت بآفة قبل دراكها؛ لم يكن فيها زكاة. وإذا غاب أمرها ولم يعلم كم أصيب منها، نظر سعر التمر. وكم يصل لهذه الدراهم من بهار. فإن كان ثلاثة أبهرة؛ أخرج الصدقة على حساب ذلك. وإن أكلت رطبًا وبسرًا؛ أكلها المطنَى على ذلك. فأكثر القول إنّه لا زكاة في هذا، إلّا أنّهم قد كانوا تحرّوا وأخذوا برأي أبي مهاجر الحضرميّ، في هذا. وأمّا إذا كان له نخل غير ذلك يصيب منها ما تجب فيه الصدقة، فهذا لا شكّ أنّه يحمل على ما بقي له، وتكون الزكاة في الجميع. والمصدّق بالخيار يأخذ من الدراهم أو من الثمرة، إلّا ما أكل رطبًا وبسرًا؛ فقد أعلمتك أنّه أكثر القول لا زكاة فيه. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يطني نخله لتؤكل رطبًا. قلت: هل يجب فيها زكاة؟ فروى أبو إبراهيم عن الإمام أنّه كتب للمسلمين أن يعطي رزقه من زكاة الرّطب، ويعلمه أنّها من زكاة الرطب. فأخذها منه، وقد أجاز ذلك أبو إبراهيم. الجزء السادس / القسم الأول 329 [70] UEH .î.dG E.W ¬«dEG êEàëj E.«a ¬..°TCG Eeh E.£dG UEH وعن رجل أطنى نخله إلى أجل، فطلب( 1) المصدّق الزكاة؟ ففي بعض( 2) القول إنّه ينتظره إلى محلّ الطّنا، ولا ينتظره إلى( 3) محلّ الأجل. وقال من قال: إنه يأخذ منه قيمة الثمرة بالنقد( 4). وقال من قال: يأخذ من زكاة الطّنا، ولا ينتظره. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجلين أطنى أحدهما من عند صاحبه نخلًا بدراهم. فلمّا حصد الثمرة طلب ربّ المال السؤال عمّا يجب عليه من الزكاة. أتكون في الدراهم أم تكون تمرًا؟ قال: أصل الزكاة تمرًا( 5). فإن وثق بالمُطْني، وعلم مبلغ الثمرة؛ فعليه أن يخرج التمر. وإن خفي عليه أمر ذلك، ولم يثق بالمطني؛ رجع إلى الدّراهم، وعليه عشر( 6) الدّراهم إذا كانت على النهر، ونصف العشر إذا كانت على الزّجر. .« وطلب » 1) في أ ) .« فبعض » 2) في ج ) ناقصة من ج . « إلى محلّ الطّنا، ولا ينتظره إلى » ( 3) ناقصة من ج . « وقال من قال: إنه يأخذ منه قيمة الثمرة بالنقد » ( 4) .« أصل الزكاة أن تكون تمرًا » : 5 ) كذا في أ و ج، ولا يصح إلا بتقدير ) 6 ) ناقصة من أ . ) 330 المجلد الخامس قلت: فإن كان صاحب المال قد طمع المُطني أنّه يصبر عليه إلى بيع التمر على أنّه ما زاد على رأس المال في الطنا؛ كان بينهما نصفين. ولم يذكر ذلك عند عقد الطّنا. ما يكون الطنا؟ وما يجب فيه من الزكاة؟ قال: إذا طمع المُطني، ولم يكن مع( 1) العقد؛ فالثمرة للمطّني، وليس ذلك مما يقدح في فساد البيع. وقد مضى الجواب في الزكاة؛ أنّها في الثمرة على ما وصفت لك في ثقة المُطني وأمانته. قلت: فإن كان شرط عليه ذلك قبل الطّنا أو مع الطّنا؛ ما يكون ذلك؟ وما تجب فيه الزكاة؟ قال: الزكاة كما عرّفتك، والثّمرة للمطّني. وللمطّني العنا؛ إلا أن( 2) يفسد البيع، وهو من وجه المضاربة، ولا تكون المضاربة إلّا بالدراهم؛ لأنّ المضاربة متى كانت بعروض فسدت. وإذا فسدت؛ كان للمضارب العنا، والربح لصاحب المال. وهذا إذا كان الشرط عند البيع. وأمّا إن كان الشرط قبل الطّنا؛ فليس ذلك مما يقدح في فساد الطّنا. والطنا للمطني، والزكاة على صاحب المال. قلت: فإن خرج في ذلك اختلاف، وتمسّك المُطني بما كان. ما الحكم في الزكاة؟ قال: القول قول المُطني على ما في يده، وعلى صاحب المال البيّنة على ما يدّعيه من فساد البيع. قلت: فإن كان المصدّق لما حضر إلى الثمرة( 3) طلب الزكاة منه. فقال صاحب المال: إنّه أطناه. هل يكون القول قوله؟ .« عند » 1) في ج ) .« لأن » 2) في أ ) .« الثمن » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 70 ] : باب الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه طنا النخل 331 أم كيف الحكم في ذلك؟ ( قال: الخيار للمصدّق؛ إن شاء أخذ تمرًا؛ إذا رأى ذلك أوفر. وإن شاء أخذ( 1 دراهم؛ إذا رأى ذلك أوفر. ورجع المُطني على صاحب المال. قلت: فإن تلفت الثمرة من يد المُطني قبل أن يعرف مبلغ التمر. تجب عليه في الدراهم، أم لا شيء عليه؟ قال: الزكاة لا تبطل؛ إذا كان للثمرة عوض. وإنّما قلنا ذلك من طريق الاحتياط، والتوفير لمال المسلمين. فالزكاة في الدراهم. قلت: فإن أكلها المُطني رطبًا وبسرًا، أو باعها رطبًا وبسرًا. أتلزم فيها الزكاة أم لا؟ قال: الزكاة واجبة، وقد قيل: إنّ المُطني لا يكون سبيله سبيل ربّ المال. ومنهم من قدراهما جميعًا، وأخذ أن لا شيء على المُطني ولا( 2) على ربّ المال. قلت: فإن لم يخرج المُطني ولا ربّ المال زكاة الثمرة؛ حتى كنزه. كيف يميّز الزكاة، وقد خفي عليهم الكيل؟ .( قال: يعجبني أن يوزن بالقفّان( 3 فإن أعدموا القفّان؟ قال: يجتهد في إخراج الزكاة، ويشاور الإمام في ذلك. قلت: فإن أخذ صاحب المال أجرًا يجمعون( 4) له الثمرة، فأعطاهم تمرًا. أيكون فيه زكاة أم لا؟ ناقصة في ج . « تمرًا؛ إذا رأى ذلك أوفر. وإن شاء أخذ » (1) .« إلا » 2) في ج ) 3) هو الأمين، أصله فارسي معرب. ومعناه الشخص الذي يعتمد لوزن الأشياء، ضبطًا للحقوق والأحكام. ) .« يجمعوا » 4) في أ ) 332 المجلد الخامس قال: يعجبني أن يكون فيه زكاة. قلت: فإن لم يعرف مقدار ما أخذه الأجراء؟ قال: يتحرّى العدل مما أتلف، ويأخذ لنفسه بالوثيقة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن يهوديّ اشترى ثمرة نخل لم تُصرَم؟ فإن كان اشتراها بسرًا، فصرمها بسرًا قبل الجداد؛ فلا نرى عليه صدقة إلّا في الورِق. وإن كان ثمرته في زمانه الذي يزكّي فيه ورقه، وإلّا؛ فهي في ورقه، ويزكّيها إذا زكّى ورقه. وإن ترك اليهوديّ النخل حتّى تصير تمرًا وصرمت تمرًا، فعلى صاحب الأرض أن يؤدّي عنها صدقة التمر، إلّا أن يكون اشترط على اليهوديّ أنّ عليك الصدقة إن صرمتها تمرًا، وليس لصاحب الثمرة أن يبيع ثمرة النخل إلّا على شرط أن يؤدّي صدقتها عند الجداد. ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: إنّ الشّرط في ذلك لا يفسد البيع، إلّا أنه لا يجزئ ذلك عن صاحب المال، إلّا أن يكون المشتري ثقة مأمونًا على ذلك، ويقول: إنّه قد تحرّى؟ الزكاة. فإنّ ذلك يجوز، وإلّا؛ فعلى البائع الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أطنى ثمرة نخله بدراهم، وعنده قبلها دراهم قد بلغ عليه الزكاة. كيف يزكّي دراهم الطّنا؟ قال: إن كانت ثمرة مما يبلغ عليه العشر؛ فعليها في ثمنها العشر، إلّا أن الجزء السادس / القسم الأول باب [ 70 ] : باب الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه طنا النخل 333 يكون قد أدّى عشرها؛ فليس نرى فيها شيئًا إلى حول السنة. وإن أخرج عنها؛ كان أفضل. وبعضهم يرى عليه العشر؛ إذا كانت مع الرّجل( 1) دراهم يزكّيها أنها تجري عليها الصدقة في صدقة دراهمه. .« ج» 1 ) ناقصة في ) 334 المجلد الخامس [71] UEH .î.dG E.W .e ¬«dEG êEàëj E.«a ¬..°TCG Eeh E.£dG وقد اختلفوا فيه: فقال بعضهم: إنّ ما أكل من النخل رطبًا وبسرًا؛ فلا زكاة فيه. ولم يختلفوا فيما أكل ربّ المال أو عياله( 1) وأطعمهم بسرًا ورطبًا أنّه لا زكاة فيه من ماله أو ما أطناه. وقال بعضهم: ما أطنا؛ فعلى صاحبه الزكاة فيه. ورووا ذلك عن سليمان بن عثمان عن هاشم بن مهاجر، وهو أبو المهاجر. فأخذ به من وليَ السلطان، ومضَت على ذلك أئمةٌ، وفيه الاحتياط؛ لأنّ من أخذ بالاحتياط فيما اختلف فيه الفقهاء فقد احتاط لنفسه. والحياطة أولى بأهل الورع. وقد يكون للرجل المال الكثير الذي لا نشكّ أنّ الزكاة تجب فيه. فعلى ن أخذ الطنا أنّهم يأخذون مما أطنى من تجب الزكاة في ماله ِ ما عملوا به م من كلّ عشرة دراهم درهمًا. وأمّا من لا تجب الزكاة عليه في ماله؛ فلا زكاة عليه فيما أطنا، ولا على المُطني إذا كان جميع ماله لا يبلغ ثلاثمائة صاع تمرًا، ولا يحسب عليه ما أكل هو وعياله من ماله رُطَبًا وبُسْرًا على ما أطنا، إنّما يحمل ما أطنى على ما بقي معه مما بقيت ووجبت فيه الزكاة. فإن بلغ ما أطنى وما بقيت ثلاثمائة صاع فعليه الزكاة في الطنا. وإن لم تبلغ لم يكن عليه شيء. .« وعياله » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 71 ] : الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه من طنا النخل 335 ( وقد يكون للرجل النخل القليلة، إلّا أنها غالية الرطب. فإذا نظر تمرها( 1 لم يبلغ ثلاثمائة صاع، وإن طناها( 2) لغلائها بالدراهم الكثيرة. فإذا كانت لا تبلغ ثمرتها الزكاة لم( 3) يكن فيما أطنيت( 4) به زكاةٌ؛ وإن أطنيت بدراهم كثيرة؛ لأنّ الزكاة إنّما تجب في ثمن( 5) التمر الذي تجب فيه الزكاة، كما أنّه لو جمع تمرها فبلغ( 6) مائتي صاع وأقلّ وأكثر، ولم يبلغ ثلاثمائة صاع؛ لم يكن فيه زكاة. فما لم يكن فيه الزكاة فليس في ثمنه زكاة، إلّا أن يحمل الثمن على دراهم ن قِبَلِ زكاة النخل فلا. ِ أخرى، فيكون فيها الزكاة. فأمّا م وكذلك العنب ما أُطْنِيَ وأُكِل رطبًا، فليس( 7) تجب فيه الزكاة، ولم يعنب لم يكن في ثمنه وإن كانوا لم نسمعهم( 8) يسألون عن طنا العنب( 9)، ولا ندري لم يروه، أو غفلوا عنه. وقد قيل: فيما أتلف من ثمره رطبًا وبسرًا أو تمرًا، ولم يعلم تجب فيه الزكاة أو لا، أنّه ينظر الثمن الذي يباع به وينظر سوق التمر. فإن كان يكون بتلك الدراهم التي أطنى بها أو بيع بها ذلك التمر فيما يبلغ( 10 ) ثلاثمائة صاع أخذ منها الزكاة. وإن لم يبلغ( 11 ) ثلاثمائة صاع لم يؤخذ من الدراهم شيء. .« ثمرها » 1) في أ ) اجتهادًا. « ها » وأضفنا له « وإن طنا » وفي ج « رطبًا » 2) في أ ) .« فلم » 3) في ج ) .« طنيت » 4) في ج ) .« ج» 5 ) ناقصة في ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« وليس » 7) في أ ) .« وإن كان لم يسمعهم » 8) في ج ) 9 ) ناقصة من أ . ) .« تبلغ » 10 ) في أ ) .« تبلغ » 11 ) في أ ) 336 المجلد الخامس وكذلك لو أطنى نخلًا، فأكلت رطبًا وبسرًا أو بيع رطبًا وبسرًا( 1)، فلم يعلم ما بلغ( 2) جميع ذلك مما تجب فيه الزكاة أولًا كان مثل الأوّل، وإن لم تبلغ على سوق التمر بتلك الدراهم ما يبلغ ثلاثمائة صاع أخذ من تلك الدراهم. فإن لم تبلغ( 3) قيمة تلك الدراهم ثلاثمائة صاع؛ لم يؤخذ من الثمن شيئًا. وقد قالوا: إنّه ربّما يقبل الرجل من الرجل حائطًا لسَِنةٍ( 4) بألف درهم أو بألفين على أنّه له جميع غلّته. فعلى قولهم إنّهم يأخذون من الطنا بنظر هذه النخل وحملها. فإن كان فيها ما لا شكّ فيه أنّه تجب فيها الزكاة، أو له بها مال يحمل عليه، فتجب عليه الزكاة. ( فإنّ لهم على المُطني أن يتركها بحالها حتّى تغيب ويأخذوا زكاتهم أو( 5 ينظر قيمتها في الطنا برأي العدول، على قدر الطنا بين الناس، فيأخذون منه الزكاة على ذلك؛ لأنّه لا وجه له غير هذين؛ لأنّه لو نظر كَم الثمن من غلّة شجر البستان، وكانت غلّة شجره مثل ما يصيبه لم تبطل الزكاة، ولكنّ الزكاة واجبة في النخل، وليس للمصدّق من الشجر( 6) شيء، إنّما زكاة النخل ما بلغت تمرًا أو رطبًا. فانظر( 7) فيها، واطلب فيها أثرًا إن وجدته عن المسلمين، فخذ به. فلعلّ فلانا أن يقول هذا جزم، والجزم لا يجوز، وإنّما هذا طلب معرفة النخل وما فيها من الزكاة. ولعلّ صاحبها أن يأكلها رطبًا وبسرًا، فلا يعرف زكاتها. ولا أرى لها وجهًا يستدلّ به عليها. ناقصة من ج . « أو بيع رطبًا أو بسرًا » ( 1) .« يبلغ » 2) في أ ) .« يبلغ » 3) في أ ) .« السنةَ » 4) في ج ) .« يتركها » 5) في ج زيادة ) .« في » 6) في أ زيادة ) .« وانظر » 7) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 71 ] : الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه من طنا النخل 337 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وأمّا طنا النخل؛ فقال من قال من الفقهاء: إنّه جائز إذا عُرفت بألوانها. .( وقال من قال من الفقهاء: حتّى يكون الغالب على النخل الفضح( 1 وقال من قال: حتّى تصير النّخلة إلى حدّ إذا انكسر العذق منها أثمر ولم يفسد ثم يجوز طناؤه. وبأيّ الآراء أخذ من احتاج إلى ذلك؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو عبد الله 5 : وقد قيل: إذا ظهر الفضخ( 2) في قطعة نخله؛ جاز طناها( 3) إذا ظهر في عامّتها. وإن لم يظهر في جماعتها؛ فيجوز طناها( 4) كلّها. .« الفضخ » 1 ) كذا في النسخ، ولعل صوابها ) جاء في لسان العرب: الفضْخ كسر كل شيء أَجوف نحو الرأْس والبطيخ فَضَخَه يفْضَخُه فضْخًا وافتضخه وفضخ رأْسه شدخه وانفَضَخَ سَنامُ البعير انشدخ وأَفضَخ العنقودُ حان وصلح أَن يفتضخ ويُعْتَصر ما فيه وفضَخ ال . رطبَة ونحوها من الرطْب يفضَخها فضخًا شدخها والفَضِيخُ عصير العنَب وهو أَيضًا شراب يتخذ من البُسر المفضوخ وحده من غير أَن تمسه النار وهو المشدوخ وفضَخْتُ فْضَخَةٌ.... فضَخْتُ عينَه ِ البسر وافتَضَخْته...... وانفَضَخَت القُرْحة وغيرُها انفَتَحَت وانعصرت ودلو م وفقأْتها فَقْأً وهما واحد للعين والبطن وكل وعاء فيه دهن أو شراب وفي حديث علي رضوان الله عليه أَنه قال كنت رجلًا مَ . ذاءً فسأَلت المقداد أَن يسأَل النبي ژ فقال إِذا رأَيت المذي فتوضأْ دَفْقُه وانفضخ الدلو إِذا ِ فاغتسل يريد المنيّ وفَضْخُ الماء ِ واغسل مَذاكِيرَك وإِذا رأَيت فَضْخَ الماء دفق ما فيه من الماء قال والدلو يقال لها المِفْضَخة. ابن منظور، لسان العرب، مادة: فضخ. والصحيح: الفضخ، وأصله شراب يتخذ من البسر وحده دون أن تمسه النار. « الفضح » 2) وردت اللفظة ) ويقصد به في كتب الفقه العُماني البسر قبل نضجه التمام، ولا يراد به الشراب. . مختار الصحاح، ص 505 .« طناؤها » 3) في ج ) .« طناؤها » 4) في ج ) 338 المجلد الخامس وأخبرني محمّد بن يارسة بعد موت أبي عبد الله؛ أنّه سأله عن هذه المسألة، وقال له: إن طلب المُطني النقض؛ هل له ذلك؟ قال: له نقض ما لا يجوز طناه( 1)، ويثبت عليه طنا ما جاز طناه. ولم يفسّر غير هذا. | :(2).`dCE`°ùe } ومن غيره: وإن( 3) كان في الحائط نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها، وكان( 4) الغالب في الثمرة الصفرة والحمرة؛ جاز طناها، ولا ينقض( 5) إذا طلب أحدهما ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه دَيْنٌ لرجل، فأطناه بألف( 6) ما يسوى خمسمائة؛ فهو ألزم نفسه ذلك، والمصدّق بالخيار بين التمر والدراهم. قال غيره: أمّا على مَلِ . ي والحقّ حا . ل، فالمصدّق( 7) بالخيار. وإن كان غير قادر عليه؛ فإنّما يأخذه مزلقًا( 8) فإنّما عليه الزكاة فيما وقع في يده من تمر أو قيمته دراهم. وإن كان قبل محلّ حقّه وهو قادر على أخذه أو غير قادر فقول: الزكاة في رأس المال والسلعة أيّهما كان أوفر والمصدّق بالخيار. وقول: إنّما عليه في التمر أو قيمته. رجع إلى الكتاب. .« طناؤها » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ . ) فوقها. « وإذا » كذا « وإن » 3) في أ كتب احتمالين ) .« فكان » 4) في أ ) .« ينتقض » 5) في ج ) .« به » 6) في ج ) .« فالحق حالّ والمصدق » 7) في أ ) .« من لقي » 8 ) كذا في أ، وفي ج أيضًا كلمة غير واضحة. وربما كانت ) الجزء السادس / القسم الأول 339 [72] UEH .dP ô«Z ¬dh Gôk «.c hCG .k «.b ¬dEe .e ..WCG ..«a .b.°üdG ¬«a .éJ E.e فالصدقة فيما أطنى وإن لم يكن له إلّا ما أطنى فلا صدقة فيه حتّى يبلغ ثلاثمائة صاع، والمصدّق بالخيار؛ إن شاء أخذ من التمر، وإن شاء أخذ من الدراهم. وإنّما يحمل على ما أطنى من بقيّة ماله بعدما أكل وأذهب من البسر والرطب. فإن كان مما يبقى معه بعد ذلك من الثمرة والذي أطنى يبلغ ثلاثمائة صاع؛ ففي الذي أطنى الصدقةُ. وإلّا فلا صدقة عليه. وكذلك إن كانت الصدقة تجب عليه في ماله غير ما أطنى إن أطنى بدراهم ما يصاب منه مائة صاع؛ فالصدقة لازمة له، والمصدق بالخيار؛ إن شاء أن يأخذ من التمر أو من الفضّة. وكذلك لو أطنى بمائة درهم ما يصاب منه عشرة أصواع، ولم يكن لصاحب المال ما يتمّ ثلاثمائة صاع فلا صدقة في ذلك، ولو أطنى بأكثر فإنّما يرجع في هذا إلى أصل الثمرة ووجوب الصدقة فيها على صاحب المال. وكذلك العنب بمنزلته إذا أصيب منه ثلاثمائة صاع ففيه الزكاة من كلّ عشرة واحد إلّا أن يكون يسقي بالزجر ففيه نصف العشر. وإن أطناه المطني فأصاب كذلك المُطني؛ فالمصدّق بالخيار؛ إن شاء أخذ من الدراهم، وإن شاء من العنب. وقد اختلف الفقهاء فيمن أطنى من النخل، فأكله المُطني رطبًا وبسرًا وباعه 340 المجلد الخامس كذلك، فقال( 1) من قال منهم: لا زكاة فيه، وهو بمنزلة صاحب المال. وهذا الرأي هو الأكثر، وعليه عامّة العلماء. وقال من قال منهم بالصدقة في الطّنا( 2)؛ ولو أكله المُطني رطبًا وبسرًا؛ إذا كان صاحب المال قد بقي عنده من التمر ما تجب فيه الصّدقة، أو كان هذا الطنا يبلغ فيه ثلاثمائة صاع. وممن قال بهذا أبو مهاجر هاشم، ويوجد هاشم بن المهاجر الحضرميّ. وكان من الفقهاء. وعمل بهذا أئمة أهل عُمان. والرأي الأوّل أحبّ إليّ. وكلّ رأي المسلمين صواب. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 3): وقال من قال من الفقهاء: من أطنى نخلًا ولم يكن لصاحبها غيرها، وغاب ما أصيب منها، وأكله المُطني رطبًا وبسرًا؛ فإنّه على قول من يرى الصدقة في ذلك، فينظر( 4) الدراهم التي هي ثمن ذلك التّمر وما أطنيت به تلك النخل، وينظر سوق التمر. فإن كان يكون بتلك الدراهم ثلاثمائة صاع من التمر؛ أخذت الصدقة تلك من الدراهم. وإن لم تبلغ ثلاثمائة صاع لم تؤخذ من تلك الدراهم صدقة. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وقيل أيضًا: لو يقبل رجل حائطًا من نخل سنة بدراهم معروفة أو أطنى نخلًا أو شجرًا مما ليست فيه زكاة أو نخل لناس عدّة أطنوها مشاعَةً، بلا أن يعرف ثمن كلّ ما لكلّ واحد منهم. وفيهم من تجب عليه الصدقة. وفيهم من لا تجب عليه الصدقة؟ .« وقال » 1) في أ ) .« بالطنا » 2) في أ ) .« ج» 3 ) زيادة من ) .« قبض » ثم كتب فوقها « وينظر » 4) في أ كتبت ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 72 ] : فيمن أطنى من ماله قليلًا أو كثيرًا وله غير ذلك 341 فقال من قال من الفقهاء: إنّ الوجه في هذا أن تترك هذه النخل حتى يمكن ثمرتها في الحصاد( 1)، ويبين ما أصاب منها أو يقوّم قيمة وسطًا حتى يعرف قيمة النخل من الشجر وقيمة ما أكل وأخذ من تلك أصحاب النخل، ثم يؤخذ الصدقة ممن بلغت عليه، وهو وجه من الصّواب. والله أعلم بالصّواب، وينظر في ذلك، ويسأل عنه. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإن كان نخل لرجل وفيها حصّة لعامل يعملها، وأطنى صاحب المال ماله، وحبس العامل حصّته وأكلها رطبًا وبسرًا؛ فلا زكاة عليه فيما أكل. وإن حبسها حتى صار تمرًا؛ فهي محمولة على صاحب المال. فإن( 2) كانت الصدقة واجبة عليه؛ فعلى العامل أن يخرج الصدقة من ذلك التمر. وإن لم تكن الصدقة واجبة على صاحب المال؛ فلا شيء على العامل. وكذلك الشركاء في الأصل إذا أطنى أحد وأمسك الآخر حصّته، وأكلها رطبًا وبسرًا على ما وصفنا( 3) في العامل. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وقال( 4) أبو عبد الله 5 : في رجل له شريك في النخل غائب، وحاسب المصدّق المحاضر على ما سقى النخل بالمقاسمة، أنّه لا بأس أن يأخذ من حصّة الغائب( 5) على ما حاسب عليه شريكه. .« للحصاد » 1) في ج ) .« وإن » 2) في أ ) .« وصفت » 3) في أ ) .« قال » 4) في أ ) .« ج» 5 ) ناقصة في ) 342 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومنه: ومن أطنى ماله بمائتي درهم أو أكثر، وقبضها. فأتت آفة، فذهبت بتلك الثمرة، وهي بسر ورطب؟ فلا زكاة في تلك الدراهم. وإن ذهبت الثمرة بعد أن أدركت وصارت تمرًا؛ ففيها الزكاة. وإن بقي منها بعد الذهاب ثلاثمائة صاع؛ ففي الدّراهم عندنا الزكاة. وإن بقي أقلّ من ذلك ولم يكن لصاحب المال غيرها ما يتمّ فيه الصدقة؛ فليس عندي في تلك الدراهم صدقة؛ لأنّه الأصل قد ذهب، ولا زكاة فيما كان من البسر، إلّا أن يطبخ أو يغلى ثم الزكاة كمثل التمر. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وفي جواب أبي عليّ 5 : وعن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب إليه المُطني أن يحطّ عنه. فحطّ عنه مائتي درهم؟ فإن لم يحطّ عنه محاباة له( 1)؛ فما ترى أن يؤخذ، إلّا أن يحبّ المصدّق أن يأخذ من التمر، وهو الأصل. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وعن رجل أطنى ماله بثلاثمائة درهم، ثم أطنى هو منها بمائة درهم للنفقة؟ فما أحبّ أن يأخذوا من المائة الدراهم التي أخذها هو، إلّا من الثمرة التي .( تجتمع عنده ويؤخذ من طنا النخل( 2 1 ) ناقصة من أ . ) .« وفي نسختين: الرجل » 2) في أ و ج عبارة ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 72 ] : فيمن أطنى من ماله قليلًا أو كثيرًا وله غير ذلك 343 | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: وأمّا من أطنى نخلة من ماله بدرهم أو أكثر؛ فإن أكلت رطبًا وبسرًا؛ فلا زكاة فيها. وفي بعض القول: فهو( 1) المعمول به عندنا. وأمّا إن صارت تمرًا؛ فإنّه يحمل ذلك على ماله، وتخرج منه الزكاة، إن شاء من الثمن، وإن شاء من التمر، إن علمه. وإلّا فاحتاط فيه على نفسه. وأمّا إن لم يعرف ما( 2) أكلت رطبًا وبسرًا أو صارت( 3) تمرًا؛ فأمّا في الحكم في الزكاة؛ فلا مخرج له من الزكاة على الاختلاف؛ حتّى يعلم أنّها أكلت رطبًا وبسرًا. وذلك على الاختلاف. وأمّا على القول الذي لا يرى الزكاة إلّا في التمر؛ فلا يحكم عليه في ذلك بحكم حتّى يعلم أنّ ذلك صار تمرًا. وأمّا الذي عرفنا من ذلك من أوسط القول بأنّهم قالوا: إن كانت هذه النخلة مما يؤكل رطبًا وبسرًا ولا تعرف أنّها تجمع تمرًا على كل حال. ولا يحتمل ذلك، فلا زكاة حتى يعلم أنها صارت تمرًا( 4)، وأمّا إن كانت مما يجمع تمرًا ومما يؤكل رطبًا وبسرًا؛ فعليه الزكاة حتّى يعلم أنّها أكلت رطبًا وبسرًا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل أمر رجلًا أن يبيع ثمرة نخلة( 5) مدركة قبل أن تصير تمرًا، بحكم زكاتها على قول من قول: إنّه لا زكاة في الرطب والبسر، فباع المأمور .« وهو » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« وصارت » 3) في ج ) ناقصة من أ . « على كل حال. ولا يحتمل ذلك، فلا زكاة حتى يعلم أنها صارت تمرًا » ( 4) .« نخل » 5) في ج ) 344 المجلد الخامس هذه الثمرة، وأمر ربّ المال أن يسلّم إلى زيد الثمن، ففعل. هل على البائع شيء من ضمان الزكاة إذا يبس عند المشتري، فصار تمرًا؟ فلا يبين لي على البائع ضمان في ذلك؛ لأنّه حين باع الثمرة بأمر ربّها؛ لم يكن فيها زكاة. فإذا يبست الثمرة في يد المشتري، ووجبت فيها الزكاة، فالزكاة على ربّ المال الآمر بالبيع. وإن كان هذا البائع باع هذه الثمرة في وقت صرامها ووجوب الزكاة فيها، فعندي أنّه يختلف في لزوم ضمان الزكاة عليه، إلّا أن ينفذها على ما يسعه أو ينفذها ربّ المال، ويعلم هو ذلك. وذلك على قول من يقول: الزكاة شريك. فإذا علم أنّ الشريك أنصف شريكه الآمر بالبيع؛ فليس على البائع ضمان. وإن لم يعلم ذلك، وسلم الثمن إلى البائع، وأخاف أن لا يبرأ من الضمان حتّى يعلم أنّ ربّ المال قد أدّى الزكاة عن ذلك على قول من يقول: إنّ الزكاة مضمونة كالدّيون في الذّمام، فلا أبصر على البائع ضمانًا في ذلك إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ويوجد فيمن يبيع ثمرة مدركة وضمن المشتري بالزكاة فقول: يجزئ البائع ذلك. وقول: لا يجزئ إلّا أن يكون المشتري ثقة. وقول: لا يجزئ ولو كان ثقة .( حتى يعلمه أنّه قد أدّى الزكاة( 1 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد فيما أحسب: قلت له: فإن أطنى من ماله بمائتي درهم، وأصاب من ماله ثلاثمائة صاع. هل تجب عليه في الدراهم الزكاة؟ وإن لم يعلم ذلك، وسلم الثمن إلى البائع، وأخاف أن لا يبرأ من الضمان حتّى يعلم أنّ ربّ » (1) ناقصة في ج . « المال قد أدّى الزكاة... لا يجزئ ولو كان ثقة حتى يعلمه أنّه قد أدّى الزكاة الجزء السادس / القسم الأول باب [ 72 ] : فيمن أطنى من ماله قليلًا أو كثيرًا وله غير ذلك 345 قال: فعليه في الدراهم التي من ثمن الطنا الزكاة إذا وجبت في المال الذي أطناه الزكاة. فإن لم تجب في المال الذي أطناه الزكاة في التمر؛ لم تجب عليه في الدراهم الزكاة. فإن أصاب المُطني من هذا المال ثلاثمائة صاع وعشرة أصواع؛ فعليه في جملة الدراهم الزكاة. وهذا إذا لم يكن له مال إلّا ما أطنى. وإن كان له مال غير ما أطنى قد وجبت فيه الزكاة على ما ذكرت؛ فإنّما يجب عليه الزكاة في الدراهم في جميع ما أصابه المُطني من التمر، وينحطّ عنه من زكاة الدراهم قيمة ما أكله المُطني رطبًا وبسرًا إذا لم يصر تمرًا في يد المُطني فيما تجب عليه الزكاة فيه. فإن أصاب منه ثلاثمائة صاع وعشرة أصواع أو ما دون العشرة أصواع فعليه الزكاة في قيمة ثلاثمائة صاع من جملة التمر من الطنا. وينحطّ عنه قيمة ما لم تلحقه الزكاة من التمر من جملة الطنا. وهو قيمة التسعة أصوع التي لم تجب فيها الزكاة، إلّا أن يكون في التمر الذي أصابه هو تكاسير، فحملها على هذه الفضيلة من هذا الطّنا فإنّه يكون عليه الزكاة في الجملة إذا جبرت التكاسير على ما عنده على ما في يد المُطني من التمر عشرة أصوع. قلت له: فإن أطنى ماله بمائتي درهم، فأصاب المُطني أقلّ من ثلاثمائة صاع. هل على صاحب النخل زكاة في المائتي درهم؟ فليس عليه من وجه زكاة التمر. قلت له: فإن أطنى من ماله بمائتي درهم، وأصاب من ماله ثلاثمائة صاع. هل عليه في المائة الدرهم زكاة؟ قال: نعم، عليه الزكاة في زكاة التمر( 1) في العشر أو نصف العشر من الدراهم. .« الثمرة » 1) في ج ) 346 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } فيمن يبيع ثمرة مدركة وضمن المشتري بالزكاة: فقول: يجزئ البائع ذلك. وقول: لا يجزئه( 1) إلّا أن يكون المشتري ثقة. وقول: لا يجزئ( 2) ولو كان ثقةً، حتّى يعلمه أنّه قد أدّى الزكاة. | :.`dCE`°ùe } .( وعنه: وسئل عن رجل أراد أن يطني نخلة يعلم أنّها مقلحة( 3) أو مقرفدة( 4 هل عليه إعلامه؟ قال: أمّا القرفد؛ فعندي أنّه عيب؛ لأنّه خارج من معنى الحمال( 5). وكذلك يعجبني في القلح( 6)؛ لأنّه عيب لا يدرك في دراك النخل، ولا يأتي على ما يأتي عليه النخل الصحيحة. فهو عندي عيب على هذا. .« يجزئ » 1) في أ ) .« يجزئ » 2) في أ ) 3 ) لم أجدها في كتب اللغة. وتوحي بوصف معيب في النخلة. ) 4) أيضًا هو وصف معيب، ولم أجده في المصادر. ) .« الجمال » 5 ) كذا، ولعله ) 6 ) القلح صفرة الأسنان، والوسخ على الإنسان. أما في النخل فربما كان التقشر والتكسر على ) جذوعها. ولم أجد في ذلك مصدرًا موثقًا. الجزء السادس / القسم الأول 347 [73] UEH ومن أحكام أبي زكريّاء: .EeE’G .EjCG »a IEc.dG êGôNEG »a | :.`dCE`°ùe } فيمن وجبت عليه الزكاة؛ فعدم أهلها في بلده، فوجّه بها إلى أحد بعينه أنّه يضمن، كان الحامل ثقةً أو غيرَ ثقة. ولا أعلم يبين لي في اختلاف. أو( 1) قال: فلا يبين لي على صاحب الزكاة حملها إلّا إلى الإمام، كان من الورِق أو من الماشية أو غير ذلك. قال: ويعجبني أن يكون عليه أن يُعلم الإمام بذلك، أو يرسل إليه، أو يكتب إليه إن كان في قرية. والوالي يقوم مقام الإمام إذا جعل له ذلك. قلت له: فإذا كان الإمام قائمًا، هل يجوز لصاحب الصدقة أن يسلّم منها شيئًا إلى رحم أو جار أو لا يجوز إلّا بتسليم جميعها إلى الإمام؟ قال: أمّا أكثر ما عرفنا( 2) من قول أصحابنا في آثارهم وفي سيرهم أنّه إذا كان إمام عدل؛ لم يجز له إلّا تسليم الزكاة الصدقة إليه أو إلى عمّاله. قلت: فهل يحسن عندك أن يجوز لهذا الرجل على هذا المعنى الذي ذكرته أن يسلّم إلى هذا الفقير شيئًا من زكاته، والإمام قائم؟ 1 ) ناقصة من أ . ) .« علمنا » 2) في ج ) 348 المجلد الخامس قال: لا يحسن معي مخالفة المسلمين. وقد يوجد عن النبي ژ أنّه قال: 1)، أو نحو هذا. فإذا ثبت هذا عنه ژ لم يجز إلّا )« الجمعة والصّدقة للسلطان » هو. قلت: فإن سلّموها أو شيئًا منها؛ أعني زكاته، إلى هذا الفقير، والإمام العدل قائم، فعندك أنّه يضمنها؟ قال: هكذا عندي؛ أنّها لا تجزئ عنه على هذا القول. قال: ولا يجوز للفقير أن يسألَها منه أيضًا؛ إذا لم يجز له هو أن يسلّمها إلّا إلى السلطان، إلّا أن يقع للفقير معنى اطمنانة أنّ ذلك عن رأي الإمام أو مشورته. قلت له: فإن أذن الإمام لصاحب الزكاة أن يفرّقها على من أراد هو. هل يجوز ذلك للإمام ولصاحب الزكاة أن يفرّق زكاته على من أراد ممن يستحقّها؛ إذا أذن له الإمام بذلك؛ ولو لم يعرف الإمام كم هي ولا ما هي؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّ لصاحب الزكاة أن يفرّقها على من يستحقّها إذا أذن له الإمام بذلك؛ ولو لم يعلم الإمام كم هي. وأمّا الإمام فإذا كان صاحب الزكاة مأمونًا عليها وعلى إنفاذها؛ فمعي أنّه يجوز له أن يأذن له بإنفاذها. وأمّا إن كان غير مأمون؛ فلا يجوز للإمام ذلك عندي؛ لأنّ عليه أن يقبضها هو، ويجعلها في مواضعها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد فيما أظنّ: وقال في الإمام إذا ملك مصرًا، وقد حال على أهله حول لم يزكّوا وزكاتهم في أموالهم أنّه في بعض ما قيل يجوز له أن يجبرهم لا أعلم الجمعة إلا مع السلطان في أمصار » : قال: يحيى: وقال قتادة » . 1) نسبه ابن أبي شيبة إلى قتادة ) .« المسلمين مصنف ابن أبي شيبة كتاب صلاة العيدين، في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو . العيد حديث: 5797 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 73 ] : في إخراج الزكاة في أيام الإمام 349 على قبض ما في أيدهم من الصدقة بالحماية التي تستوجب بها جباية الصدقة منهم؛ لأنّه في بعض القول: لو أدرك زكاة الثمار قبل أن يخرج ولو كانت في الدوس كان له أن يجبرهم عليها. وفي بعض القول: حتى يجمعهم في الثمار منذ أوان غرس الثمرة إلى دراكها، وفي الماشية والورِق سَنَةً، ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم. فإذا كان على هذا؛ لم يثبت معي جبره لهم فيما لم يكن حماهم، إلّا أن يُسل.مُوا .( عن طيبة أنفسهم( 1 | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: إذا غلب قوم من الخوارج على بلد ولم يؤدّوا أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا [ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم الزكاة للأعوام الماضية في قول مالك، وأبي ثور،]( 2)،.... ومذهب الشافعيّ.. [وقال أصحاب الرأي: في قوم أسلموا في]( 3)، دار الحرب فأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة [عليهم لما مضى]( 4)... وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى. قال أبو بكر: وكذلك نقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج معنى المسألة في إمام ملك مصرًا قد حال عليه( 5) أحوال لم يزكّوا، وزكاتهم في أموالهم. فيخرج عندي في معنى بعض ما قيل؛ إنّه يجوز له أن يجبرهم على قبض ما في أيديهم من الصدقة بالحماية 1) هذه الفقرة تكررت بعد المسألة التالية. وتركناها بيانًا لما أصاب الكتاب من تدخل النساخ وهفواتهم. ) 2) ما بين حاضنتين أصله بياض في المخطوط، وأضفناه من النص المحقق لزيادات الإشراف للكدمي. ) 3) ما بين حاضنتين أصله بياض في المخطوط، وأضفناه من النص المحقق لزيادات الإشراف للكدمي. ) 4) ما بين حاضنتين أصله بياض في المخطوط، وأضفناه من النص المحقق لزيادات الإشراف للكدمي. ) .« على أهله » : 5 ) في زيادات الإشراف ) 350 المجلد الخامس التي يستوجب بها جباية الصدقة منهم؛ لأنّه في بعض القول: لو أدرك زكاة الثمار قبل أن يخرج زكاتها، ولو كانت في الدوس كان لهم أن يجبرهم عليها. وفي بعض معاني القول عندي: حتّى يجمعهم في الثمار منذ غرس الثمرة على دراكها. وفي الماشية والورِق سنة ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم. فإذا كان على هذا؛ لم يثبت معي جبره لهم فيما استحقّ عليهم من الزكاة فيما لم يكن حماهم، إلّا أن يسلّموا هم عن طيبة أنفسهم. وقد قيل: لو أحدث محدث حدثًا في غير سلطانه. وقبل: أن يظهر ويملك البلاد ثم لم تكن عقوبته على حدثه ذلك، ولكنّه يأخذ منه الحقّ الذي يجب في الحكم في الأحداث. وأمّا العقوبة فليس له أن يعاقب بها إلّا من أحدث .( في سلطانه( 1 | :.`dCE`°ùe } وسألته عمّن وجبت عليه الزكاة في أيّام العدل؛ فلم يعلم الإمام بها، ولا أحد من ولَاتِه، هل يجوز لهذا أن يسترها عن الإمام، ويفرّقها على فقراء جيرانه وقرابته؟ قال: قد قيل: ليس له ذلك إذا استحقّ الإمام لعلّه أراد الصدقة بما لا يختلف فيه. قلت له: ومتى يستحقّ الإمام الزكاة بما لا يختلف فيه عندك؟ قال: قد قيل: إنّه إذا حمى الإمام المصر كلّه سَنَةً؛ فليس أعلم اختلافًا أنّ الزكاة واجبة له. قلت له: وإن حمى المصر شهرًا أو شهرين. هل يستحقّ الزكاة؟ قال: فلا أعلم ذلك في الإجماع. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 347 ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 73 ] : في إخراج الزكاة في أيام الإمام 351 قلت له: فيدخل فيه الاختلاف؟ قال: أمّا في زكاة الثمار؛ فقد قيل: إذا أدركها في القيظ( 1) أنّ له ذلك والتمر عندي على هذا القول ما لم يُجَذّ. وأحسب أنّ بعضًا يقول: ما لم يحمها منذ تزرع ومذ تنبت النخل؛ فليس له ذلك في الحكم. وأمّا في الورِق والماشية فحتّى يحميها سنة فيما قيل. ولا أعلم في ذلك اختلافًا، إلّا اختلافهم فيما يحمي من المواضع من المصر كان له زكاته من الماشية والورِق وفي الثمار على ما وصفت لك من الاختلاف. وقال من قال: حتّى يحمي المصر كلّه. وقال من قال: إذا حمى الكورة وهي القطر من المصر، وأمّا القرية والقريتان فلا. وقد قيل: ما حمي منه كان له الزكاة مما حمى منه قليلًا أو كثيرًا. فهو على ما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } وقلت: كيف تؤخذ الزكاة من مال الغائب والمفقود إذا لم يكن لهم وكيل؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا وجبت الزكاة في الزراعة بعلم من الوالي وصاحب الصدقة الذي يقبضها أخذها من المال، كان صاحب المال حاضرًا أو غائبًا؛ إذا كان الإمام في حال يجبر على الزكاة. وإن كان الإمام لم يجبر على الزكاة؛ فلا يكون قبض الزكاة إلّا عن رأي صاحب الزكاة أو وكيله الذي قد جعله لذلك. .« نسخة: القيضان » 1) في أ و ج ) 352 المجلد الخامس وكذلك إن غاب عن الوجوب في الزكاة في المال لم يكن للوالي ولا لمن يلي قبض الزكاة، إلّا من يد ربّ المال أو من يد وكيله الذي قد أجاز له ذلك، أو يقرّ أحد من الناس بشيء في يده أنّه من الزكاة وأنّه زكاة، فإنّ الوالي يقبضه على هذا. قلت: وكذلك المرأة تكون في البيت ولها عامل؟ فعلى ما وصفت؛ فقد مضى الجواب. والمرأة مثل الغائب والمفقود. وقلت: فهل في المال الحرام زكاة؟ وهل للمسلمين أن يأخذوا منه الزّكاة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا وجبت في المال بعينه الزكاة؛ أخذ منه الزكاة؛ إذا كان من مال أهل القبلة؛ ولو كان مغتصبًا أو مأخوذًا من باب الرّبا أو من وجه ربا. فافهم ذلك. لأنّ مال أهل القبلة واجبة فيه الزّكاة على كلّ حال إذا كان الإمام يجبر على الزكاة. والله أعلم بالصواب. وكذلك مال اليتيم إذا علمت أنت أنّ مال اليتيم قد وجبت فيه الزكاة من الثمار، وكنت تأخذ الزكاة بالجبر من الرعيّة؛ جاز لك ذلك أن تأخذ من مال اليتيم؛ إذا علمت أنّ الزكاة قد وجبت فيه. وأمّا إذا لم تعلم ذلك؛ فإن كان الذي يقول ذلك أنّ هذا زكاة من مال( 1) هذا اليتيم وص . يا، ولم يكن يعلم خيانته جاز ذلك أن يأخذ من الزكاة. وأمّا إذا لم يكن وص . يا لليتيم وغاب عنك علم وجوب الزكاة في مال اليتيم، وأقرّ هذا أنّ هذا من مال( 2) اليتيم وجبت فيه الزكاة، لم يقبل ذلك، إلّا أن يكون ثقة، فإنّ الثّقة مصدّق في ذلك. وكذلك إن أقرّ هو أنّ هذا زكاة أو من الزكاة، ولم يفسّر من أين هي أخذت أنت الزكاة منه. فافهم ذلك. والله أعلم. .« قال » 1) في أ ) .« قال » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 353 [74] UEH E.°†.b »ah ˆG EgôcP »àdG .Eb.°üdG .jô.J ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ من فرّق صدقته في الأصناف التي .[ التوبة: 60 ] .t s r q . : ذكرها الله في سورة براءة. قوله الآية. إنّه مؤ . د لما فرض الله عليه. واختلفوا فيمن فرّق زكاته في بعض الأصناف دون بعض. فقالت فرقة: في أيّها وضعتها أجزى عنك. روي هذا القول عن حُذيفة وابن عبّاس. وبه قال الحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وعطاء بن أبي رباح، والضحّاك، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوريّ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وقال أحمد بن حنبل: يفرّق أحبّ إليّ. ويجزئه في صنف واحد. قال مالك بن أنس: يكون ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، فأيّ الأصناف كانت فيه الحاجة والعذر أيّ( 1) ذلك الصنف. قال أبو ثور: إذا قسمه الإمام قسمة على من سما الله أنّه له، وإذا قسمه النّاس .( على أموالهم، فإذا أعطاه الرجل بعض الأصناف رجوت أن يجزئ ذلك( 2 .« والعوز إلى » والمعنى غامض، ولعل صوابه « إلى » 1) في ج ) 2 ) ناقصة من أ . ) 354 المجلد الخامس وقد روي عن النخعيّ قولٌ رابع( 1) قال: إذا كان المال إذا كثُر( 2) فرّقه في الأصناف، فإذا كان قليلًا أعطى صنفًا واحدًا. وفيه قول خامس. وهو إيجاب أن يفرّقها في الأصناف التي سمّى الله. هذا قول عكرمة والشّافعيّ. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّه إذا فرّقها ربّ الزكاة فمن حيث جعلها في( 3) السّهام على معنى قصد الصّواب في ذلك أجزأه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ إذا جعلها فيمن يجوز أن يجعلها فيه في حينه ذلك. وإذا كان على المصر إمام عدل؛ كان تسليمها إليه أو إلى عمّاله وذوي أمره، وكان على الإمام اجتهاد النظر في قسمها، وأن يجعلها في أهلها. فمِن حيث رأى اجتهاد نظره برأيه ورأى من حضره من أهل الرأي؛ جاز ذلك إن شاء الله. وإن فرّقها على جميع أهل السّهام، وحبس لمن لم يحضره ما شاء ورأى؛ جاز له ذلك، ولا ضمان على الإمام في ذلك. وأمّا ربّ المال؛ فإذا وجد من يعطيه من أهل السّهام من يعطيهم، فحبس لغيرهم؛ فمعي أنّه ضامن إن تلفت ولو لم يضيّعها؛ لأنّه لم يخرج من ذمّته، .( ولا من ضمانه( 4 وهو خطأ صوبناه. « قولًا رابعًا » 1) في أ و ج ) وهو خطأ. « أمر » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 463 ) الجزء السادس / القسم الأول 355 [75] UEH .b.°ü.d .cEëdG ¢†.b ومن سيرة بعض المسلمين: ولا نأخذ جزية ولا صافية؛ حتّى نكون على الناس حكّامًا، ولا نبعث جُبَاتنَا يَجْبُون أرضًا ولم نحمها، ويجري فيها حكمنا، ونمنع مَن جَبَيْنا من الظلم والعدوان. | :.`dCE`°ùe } وقد قال المسلمون: لا نأخذ عشر من لم نمنع من السيارة من البرّ والبحر. | :.`dCE`°ùe } وفي قول أهل عُمان: أن ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه. وذلك وقت دولتهم. فإذا حموهم وحموا ثمارهم؛ أخذوا الزكاة من الثمار. وأمّا الورِق والعين والماشية؛ فحتّى يحموهم ويملكوا المصر سنة، وذلك بالسنة. | :(1).`dCE`°ùe } ولو أنّ عُمان كانت في أيدي أهل الجور، ثم خرج عليهم المسلمون في 1 ) ناقصة من أ . ) 356 المجلد الخامس صُحار( 1) أو تْوَام( 2) أو الشرق؛ لم يكن لهم أن يجبوه حتى يملكوا عُمان كلّها وتجري أحكامهم فيها؛ لأنّها مصر واحد. | :.`dCE`°ùe } قال جابر: للإمام أن يرسل جابية يجبي زكاة الحليّ والماشية قبل أن يحول لمملكته حول، إذا( 3) كان الذي يطلب منه الزكاة فقد بلغته الحجّة وعرف أنّه لا زكاة عليه إلّا بعد الحول فإن سلّم بطيبة من قلبه؛ جاز القبض منه. | :.`dCE`°ùe } ومن عهد الإمام عبد الله بن يحيى 5 إلى عامله عبد الرحمن بن محمّد: وأخذ الزكاة على السنة التي سنّ رسول الله ژ ، وأن يجعل الزكاة في ثمار ( الناس، وفي الذهب وفي الفضّة إلى أمانة الناس، ولا يستحلفهم، ولا يجاوز( 4 أن يجعل ذلك إلى أماناتهم. | :.`dCE`°ùe } وعن الوالي هل له أن يدعو الناس إلى موضعه ليطالبهم بالزكاة؟ قال: الذي عرفت أنّه يجوز له أن يدعوهم لينظر ما يقولون. وقد قالوا في الزكاة بوجهين: أمّا الثمار فعلى الوالي قبضها من موضعها، وأمّا زكاة الدّراهم فعلى أصابها أن يأتوا بها إلى الوالي، وعلى كلا الوجهين له أن يستحضرهم في ذلك. والله أعلم. 1) صحار عاصمة عُمان قديمًا، ومدينة هامة في الباطنة شمال عُمان حديثًا. تبعد عن مسقط بحوالى ) مائتي كيلومتر. 2 ) مدينة عُمانية قديمة. ) .« فإذا » 3) في أ ) .« يحاور » 4) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 75 ] : قبض الحاكم للصدقة 357 | :.`dCE`°ùe } وليس للإمام إذا ظهر أن يجبي صدقة قوم ولا مصرٍ حتّى يحميه من أن يجار عليهم. فإن( 1) فعل وأخذ صدقاتهم ولم يمنعهم من الجور فقد جار عليهم، ولا فرق بينه وبين من جار عليهم. ولا يجوز أن يأخذ صدقة من لا يحميه. | :.`dCE`°ùe } ومن سيرة منير بن النيّر الجعلاني: لم يأخذوا الصدقة لغير حقّها، ولم يضعوها في غير موضعها، ولم يستحلّوها من الناس على غير الإثخان في الأرض والحماية والكفاية والمجاحشة( 2) عن حريم المسلمين، ولا غير الزيادة عن حمى الله؛ بل أخذوها بحقّها بعد أحكام الأمور التي تعنيهم في دين الله وأهل الرعيّة، ثم وضعوها في مواضعها، وقسموها على أهلها بحكم القرآن فريضة من الله. والله عليم حكيم. ثم بلغنا عنهم: والذي استقام عليه رأيهم أن يرفضوا بصدقة البحر إلّا ما طاب بأنفس الناس أن يفعلوه لهم لما يتحرّفون من الدخل عليهم في سبيلٍ إذا لم يَحمُوه. .« وإن » 1) في ج ) .« والمحاحسة » 2) في أ ) والمجاحشة في اللغة: المدافعة. 358 المجلد الخامس [76] UEH AGôeC’G .dEG IEc.dG ™aO من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم أنّ الزكاة تدفع إلى رسول الله ژ وإلى رسله وعمّاله، وإلى من أمر( 1) بدفعها إليه. واختلفوا( 2) في دفع الزكاة إلى الأمراء. وكان سعد بن أبي وقّاص وابن عمر وأبو سعيد الخدريّ، وأبو هريرة وعائشة أمّ المؤمنين، والحسن البصريّ وعامر الشعبيّ، ومحمّد بن عليّ وسعيد بن جبير، وأبو رزيق والأوزاعيّ والشافعيّ يقولون: تدفع إلى الأمراء. وقال عطاء: أعطيهم إذا وضعوها في موضعها. .( وقال طاوس: لم تدفع إليهم؛ إذا لم يضعوها في موضعها( 3 وقال سفيان الثوريّ: اِحلف لهم وخُنهم وأكذبهم، ولا تعطهم شيئًا؛ إذا لم يضعوها في موضعها. واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم موضعها دون السلطان. .« ج» 1 ) ناقصة في ) .« فاختلفوا » 2) في أ ) ناقصة في ج . « وقال طاوس: لم تدفع إليهم؛ إذا لم يضعوها في موضعها » ( 3) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 76 ] : دفع الزكاة إلى الأمراء 359 وكان الحسن البصريّ ومكحول وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعيّ وميمون بن مهران يقولون: ضعها في موضعها. وقال الشافعيّ: لا أحبّ لأحد أن يولّي زكاة ماله غيره. وقال أحمد بن حنبل: يفرّق هو أحبّ إليّ. ( وقال أبو ثور: لا يسعه ذلك، ولا يجزئه إذا وضعها موضعها، ولم يؤده( 1 السلطان. قال أبو عبيد: في زكاة الذهب والفضّة إن لم يدفعها إلى الأمراء، وفرّقها، تجزئه. وقال؛ في المواشي والحبّ والثمار لا يليها إلّا الأئمّة. وإن فرّقها ربّها لم يجزئه، وعليه الإعادة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معنى قول أصحابنا إنّه إذا كان على المصر أمير عادل أو إمام عادل، كان قبض الزكاة إليه وإلى عمّاله. ويخرج في معنى الاتّفاق أنّ ذلك يجزئ للدافع إليهم إذا دفعها إليهم، وهم أهل لذلك من العدل والأمانة عليها. ومعي؛ أنّه يختلف في قولهم: إن لم يدفعها دافع إلى الإمام وعمّاله وهم أهل العدل. وسلّمها إلى أهلها من السهام: فقال من قال: لا يجزئه ذلك وهو ضامن. وقال من قال: يجزئه ذلك؛ لأنّها قد صارت إلى أهلها. ومعي؛ أنّه يخرج في بعض قولهم: إنّهم إن سألوه ذلك؛ لم يجزئه إلّا أن يسلّمها إليهم. فإن لم يسألوه إيّاها لم يضمن. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إن لم يكن أمراء عدل ولا أئمّة عدل، وكانوا من الجبابرة أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه، أو من يدين بالضلال؛ فمعي؛ أنّه يخرج في معاني قولهم أنّه لا يجب عليه على حال أن يدفعها إليهم. وأنّ له أن يسلّمها في .« تأدية » 1) في أ ) 360 المجلد الخامس السّهام، ويلي قسمها بنفسه، كانوا مأمونين على قسمها على أهلها، أو لم يكونوا مأمونين على قسمها على أهلها مما يظهر منهم. ويصحّ عندي أنّه يخرج في معاني قولهم أنّه إن كانوا مأمونين على قسمها على أهلها فسلّمها إليهم؛ جاز له ذلك. وإن لم يكونوا مأمونين؛ لم يجز له على حال أن يسلّمها إلى غير من يأمنه على قسمها على أهلها. والسيرة فيها بعدلها. ولا أعلم في معاني قولهم .( إيجاب ذلك عليه؛ إذا لم يكن السلطان عادلًا في جميع سيرته( 1 .467 - 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 465 ) الجزء السادس / القسم الأول 361 [77] UEH êQGƒîdG .dEG IEc.dG ™aO ôcP قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنّه سئل عن مصدّق ابن الزبير ومصدّق نجدة. فقال: إلى أيّهما دفعت الزكاة أجزأ عنك. وروينا عن سلمة بن الأكوع أنّه دفع صدقته يعني إلى مصدّق نَجَدَة. وكان الشافعيّ وأحمد وأبو ثور يقولون: يجزئ. وقال أصحاب الرأي في الخوارج إذا ظهروا على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، ثم ظهر الإمام عليهم: احسبوا لهم به من الصدقة. وإذا مرّ الإنسان على عسكر الخوارج فعشّروه، فلا يجزئه من زكاته. وقال أبو عبيد في الخوارج: يأخذون الزكاة. فقال: على من أخذوا منه الإعادة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد مضى القول على ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا في السلطان إذا كان عادلًا أو جائرًا. والخوارج عندنا في مذهب قول أصحابنا إنهم سلطان جائر ممن يدين بالضلال. فإذا كان أحد منهم قد استولى على أحد من المسلمين وكان غير مأمون في قسم الصدقة على أهلها، ووضْعِها في مواضعها لم يجز تسليم الصدقة إليهم على معنى الاختيار، ولا على الجبر، في أكثر ما يخرج من معاني 362 المجلد الخامس ؛( قول أصحابنا. وعلى من أخذوا صدقته وهم سلطان جائر لا يؤمنون عليها( 1 ضمانُ صدقته وبدلُه. ولا يبين لي في قول أصحابنا إنّه إذا ظهر الإمام العدل أن يكون له سلطان على الرعيّة؛ فيما مضى من الصدقة قبل وقته وظهوره، فيرافعهم بالزكاة أو لا يرافعهم، وذلك إليهم، وليس له أن يحطّ عنهم ما لم يحطّ الله عنهم مما هو مضمون عليهم. وأمّا جبر السلطان الرعية على أخذ الصدقة؛ ولم يكن منهم تسليم إليه، إلا أخذها من غير أن تقدر الرعيّة على إنفاذها، فمعي أنّه لا ضمان على الرعيّة في الزكاة في هذا الفصل. وإن أمكنهم إنفاذها ولم ينفذوها حتى غصبها السلطان وأخذها؛ فمعي؛ أنّه يختلف في ذلك من قول المسلمين. ففي بعض القول إنّه لا ضمان عليهم إذا لم يكونوا أدخلوا أيديهم في المال بعد وجوب الزكاة فيه؛ بما لا يجوز للأمين أن يدخل يده في أمانة شريكه. وذلك على قول من يرى الزكاة شريكًا وأمينًا ثابتًا. وعلى قول من يقول: إنّها مضمونة؛ فقدر على إخراجها فلم يخرجها؛ فمعي أنّه يلزمه الضمان. وقد يوجد في بعض القول: إنّه إذا أجبروه على أخذها فسلّمها إليهم، أنه لا ضمان عليهم إذا سلّمها إليهم( 2) بعينها، أو سلّم إليهم ماله، وهي فيه، وجبروه على ذلك من التسليم. ولعلّ ذلك يخرج في معنى أنّه يفدي بذلك نفسه لا ماله. والله أعلم بما يخرّج هذا القول إذا ثبت معناه. ومن جامع أبي جعفر: وسئل عن المسلمين إذا استولوا( 3) على مصرٍ؛ هل لهم أن يأخذوا الزكوات من الثمار والماشية والورِق؟ .« عليهما » 1) في أ ) ناقصة من أ . « أنه لا ضمان عليهم إذا سلّمها إليهم » ( 2) .« استولى » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 77 ] : ذكر دفع الزكاة إلى الخوارج 363 قال: أمّا الثمار فيأخذون صدقاتهم منها إذا اخضرّت( 1) كان ظهورهم قبل حصادها أو مع حصادها. وأمّا الماشية والورِق؛ فحتّى تحوّل السنة ثم يأخذونها منهم، وليس لهم أن يأخذوا منه قبل ذلك شيئًا إلّا من دفع إليه من صدقته، قبل ذلك فله أن يأخذه، فأمّا أن يجبره على أن يعطيه إيّاها فلا. : وقال: عقال السنة إنّما هي في الماشية والورِق. وكذلك قال أبو بكر 5 أو الحق بالله. .« لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله ژ لجاهدتهم عليه » وإنّما لهم أن يأخذوا زكاة أهل المصر إذا استولوا عليه وجرت فيه أحكامهم. وقيل: إنّ خارجة من العدل خرجت في البصرة أو بالكوفة؛ فكرهوا أن يؤدّوا إليهم الزكاة، فالعدل فيهم من بعد ما جرى حكمهم في تلك الأرض وحدودها، وكرهوا أن يؤدّوا إليهم الزكاة أن يجبروهم على الزكاة إذا ظهر العدل وجرى حكم المسلمين عليهم. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن جعفر: وقلت: هل يجوز للإمام إذا قام الحقّ وملك قرية واحدة أن يقبض زكاة أهلها؟ فنقول: إنّ كلّ بلد استحقّها وملكها وحمى أهلها وجرت أحكامه فيها؛ فله أن يقبض صدقة أهلها، وما لم يكن كذلك؛ فليس له أن يقبض صدقتهم. وكذلك كلّ بلاد ملكها وأقام فيها الحدود وأقام فيها، صلّى فيها الجمعة( 2) ركعتين. .« حضرت » 1) في ج ) .« الجمعة فيها » 2) في ج ) 364 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد: ومن غيره: وذكرت في والٍ( 1) قبض الزكاة فتلفت أو تلف منها شيء من قبل أن تصير إلى الإمام أو إلى من أمره الإمام أن يسلّمها إليه. قلت: أعليه ضمان؟ فعلى ما وصفت؛ فلا ضمان على الوالي في ذلك، ولا ضمان أيضًا على ربّ الزكاة؛ لأنّ الوالي أمين، والأمين لا ضمان عليه. وإذا علم الوالي من أخذ أمانته فعلى الأمين مطالبة أمانته إن قدر على استخراجها، ولا يكون في ذلك حاكما لنفسه كان الآخذ لها واليًا( 2) أو غير والٍ( 3)، إلّا أن يكون أخذها برأي الإمام. ولا أحبّ إن كان أخذها والٍ( 4) أو من له سبب مع المسلمين؛ بثقته أو أمانته( 5) أن يطالبه الوالي بذلك، إلّا بعد مطالعة الإمام في ذلك. فإن أجاز ذلك الإمام لمن فعل ذلك، وإلّا طالبه حينئذ. والصواب ما أثبتنا. « والي » 1 ) في النسخ ) وهو خطأ. « والي » 2) في أ ) .« والي » 3) في أ ) .« والي » 4) في أ ) .« بنفسه أو أمانه » 5) في ج ) الجزء السادس / القسم الأول 365 [78] UEH .b.°ü.d I’n ƒo dG ¢†.b أحسب عن ابن محبوب: وسألت عن الوُلَاة الذين في القرى يجمعون الصدقة، يحاسبون الفقراء بنفقتهم وإدامهم( 1)، في الوقت الذي يجمعون فيه الصدقة، وكيف يحاسبونهم من الثلث؟ ومن أين تكون نفقتهم، من الرأس أو من خالص المسلمين من الثلثين؟ فنَعم، تكون نفقتهم ما داموا يجمعون من الصدقة من الرأس، ويكون على الفقراء من أدمهم ونفقتهم الثلث وإنّما يحاسب الفقراء بالأدم درهمين لا بالأدم. وإنّما يكون عليهم ثلث درهمين وثلث النفقة إلى انقضاء جميع الصدقة. إن شاء الوالي أكل من الرأس إلى فراغ الصدقة ثم أعطى الفقراء الثلث مما بقي، فإن كانت نفقتهم من خالص المسلمين، وإذا انقضى جميع الصدقة نظر كم يلزم الفقراء من نفقتهم وأدمهم، ثم( 2) يأخذه( 3) من ثلثهم بقدر ما يلزمهم. وقلت: إن م . ر بهم ابن السبيل من أين يعطونه؟ من حصّة المسلمين، أو من الجميع؟ .« ج» 1 ) ناقصة في ) . « ج» 2 ) ناقصة في ) .« ينظر » 3) في أ ) 366 المجلد الخامس فإن أعطوه من الجميع أو من خالص المسلمين فواسع له، ولا يعطيه من ثلث الفقراء أكثر ما يستحقّ رجل من أهل البلد من الفقراء. وقلت: فإن وصل إليه قوم من أهل القرية ممن يلي قسم الثلث فقالوا: أعطوا هذا الرجل من الثلث كذا وكذا، أيعطيه برأيهم وإن كان الرجل غريبًا، أو من غير أهل القرية وهو ضعيف، فطلبوا أن يعطيه من الثلث جزيلًا ويؤثره( 1) على غيره من قبل القسمة. فإذا قالوا لك ذلك، وكان الرجل من غير أهل البلد فقل لهم: إنّه لا يسعكم أن تعطوه أكثر مما يستحقّ رجل من فقراء أهل القرية، فإن الفقراء قد يفضّل بعضهم على بعض في الصدقة، ويفضّل أهل الفضل في دينهم وأهل العفاف، وأهل الزمانة، وذوو العيال على غيرهم من الفقراء. | :.`dCE`°ùe } وسألت الشيخ أبا سعيد 5 عن قابض الصدقة في أيام الإمام؛ إذا استحقّ الإمام الزكاة؛ إذا جاء إلى رجل في يده حبّ قد داسه؛ وتجب فيه الزكاة، فقال: هذا الحبّ لفلان، ولا أسلّم زكاته إلّا بحضرته، والحبّ في يده مثل عامل أو وكيل، هل يترك حتّى يحضر صاحب الحبّ؟ قال: إذا وجبت الزكاة؛ فليس في قبضها تأخير ولا انتظار غائب. وعندي أنّه قيل: إنّ على من في يده الحبّ مقاسمة المسلمين؛ لأنّ الحكم قد وجب؛ لأنّ القابض لا يقبضها لنفسه، وإنّما يقبضها لله وللمسلمين، فكأنّه شبه الحكم. قلت: فإن امتنع الذي في يده الزكاة المقاسمة. هل يحكم عليه بذلك؟ قال: هكذا عندي. قلت: فإن امتنع هل يحبس؟ .« ويؤثروه » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 78 ] : قبض الوُلَاة للصدقة 367 قال: هكذا معي( 1) فيما قيل. قلت: فإن امتنع المقاسمة، هل للقابض أن يكيل الحبّ ويأخذ الزكاة بعد امتناع الذي في يده الحبّ عن المقاسمة؟ قال: هكذا عندي. قلت: فإن كاله وقاسمه، هل يكون ضامنًا لسائر الحبّ إذ قد كاله؟ قال: لا يبين لي ذلك. قلت: فهل يلزمه حفظه على سبيل الأمانة؟ قال: لا يبين لي ولا أعلم أنّهم جعلوا الزكاة هنا في مقاسمتها مثل سائر الشركاء غير الزكاة، فلا( 2) يلزم المسلمين ضمان ذلك، ولا حفظه على سبيل الأمانة فيما قيل. وقد قيل: إنّه تؤخذ الزكاة من يد الغاصب، ولو كان يضمن القابض لذلك لكان المقاسمة للمغتصب يتعلّق الضمان( 3). ولكنّه لا يبين لي ضمان ذلك. ومنه( 4) فيما أظنّ: وقلت: إن احتجّ أنّ هذا الحبّ فيه شركاء أغياب أو أيتام من غير أن يجوز الغائب أو وصيّ اليتيم أو محتسب به يقبضه، فمعي أنّه قد قيل ذلك إنّ الزكاة تؤخذ من رأس المال حيث وجدت ولو لم يحضر أرباب الأموال ولا وكلاؤهم؛ لأنّ الزكاة من رأس المال، ولأنّ قبضها برأي الإمام يقع حكم من الأحكام؛ لأنّ الحكم فيه لله، وليس هي للإمام فيكون يأخذها لنفسه، ولا للوالي ولا لأحد من المسلمين بعينه، وإنّما يقع من القابض من الإمام بمنزلة الحكم فافهم ذلك. .« عندي » 1) في ج ) .« فلم » 2) في ج ) 3 ) كذا في الأصل، والأسلوب فيه ضعف. ) .« وعنه » 4) في ج ) 368 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن نجدة بن الفضل النخليّ: وما تقول فيمن ولي بلد الإمام وفي البلد أموال لا تستجيز الدّخول فيها، هل له أن يأخذ منها الزكاة فقد عرفت أنّ الزكاة حقّ للمسلمين، ثم للفقراء من بعدهم، إذا لم يكن قوام بالعدل، وللإمام أن يقبض حقّ المسلمين حيث كان. والله أعلم. وسل عن ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وأمّا الرعيّة فعليهم الانقياد للإمام الذي يقيمونه أعلام مصرهم والطاعة لله له، والمعاونة فيما يحتاج إليهم فيه من الجباية وغيرها، والعمل له وأداء الزكاة إليه تقليدا له ولمن أقامه. واختلف العلماء في براءتهم من الزكوات التي دفعوها إلى عمّاله؛ إذا صحّ عندهم فساد إمامته. | :.`dCE`°ùe } ومن سيرة أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 إلى أهل المغرب: وعن الرجل إذا دفع زكاته إلى والٍ من ولاة أهل الدعوة، فرآه يعمل فيها بما ذكرتم في المسألة، هل يسعه أن يدفع إليه ما أوجب الله عليه من الحقوق، ويعتدّ بذلك من حقّ الله عليه في ماله، أم عليه أن يزكّي ثانية؟ فإذا كان عمله بالجور فيها على ما ذكرتم؛ فإنّه لا يسعه دفعها إليه، وعليه أن يعطيه ثانية، إلّا أن يستتيبه. فإن تاب ورجع( 1) أدّى إليه وأجزأ عنه. وإن أبى وأصرّ استحقّ البراءة، ولم يسعه( 2) ولم يسع المسلمين أداء زكوات أموالهم إليه. .« إليه » 1) في أ زيادة ) ناقصة في ج . « ولم يسعه » ( 2) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 78 ] : قبض الوُلَاة للصدقة 369 فإن غصبهم إيّاها؛ لم تكن( 1) تلك زكاة الأموال وزكواتهم، حتى يؤدّوها إلى أئمّة العدل الذين أوجبها( 2) الله لهم. | :.`dCE`°ùe } فيما يوجد عنه: والذي( 3) عرفنا أنّ ƒ ومن غيره من جواب لأبي سعيد الإمام إذا ول.ى واليًا على البلد، وفُصِل الوالي بعهدِ الإمام، فعلى الرعية له السمع والطاعة، وكذلك على الوالي( 4) الأوّل في ذلك من البلد أن ينفّذ ما عهد إليه الإمام للوالي الثاني من العهد، حتى يعلم الوالي الأوّل من الوالي الثاني ما يكفر به أو خيانته. فإذا علم ذلك الوالي الأوّل فليس له أن يدفع إليه أمانته ويسلّمها إلى غيره من الثقات الذين لا( 5) يعملون كعمله في الوالي الثاني؛ حتّى يسلّمها الثقة إلى الوالي على ما أمر به الإمام حتّى يعلم خيانته. فافهم ذلك. وأمّا ما كان في يد الوالي الأوّل من أهل الحبس على الأحداث والحقوق؛ فهم على حالهم في الحبس، ويأمر الوالي الثاني بالقيام بهم حتّى يعلم خيانته. وإن كان من أهل( 6) التّهمة( 7) عرّف الوالي ذلك. وكذلك أصحاب الحقوق؛ فإن حبسهم الوالي على ذلك فلا عليك أنت في ذلك. وإن أطلقهم فعلى الوالي الثاني( 8)، وإنّما هو شاهد بعد اعتزاله، ولا يقبل بعد أن يعزل. فاعلم ذلك. .« يكن » 1) في ج ) .« أوجب » 2) في أ ) .« فالذي » 3) في ج ) .« ج» 4 ) ناقصة في ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« التهم » 7) في أ ) .« فلا على الوالي الثاني، لعله أراد فهو على الوالي » 8) في أ عبارة مشوشة ) 370 المجلد الخامس وكنت أنا وجدت في بعض الكتب أنّ زيادًا كان واليًا لعثمان بن عفّان، فأتاه يومًا بمال فجعل عثمان( 1) يفرّقه بالصحاف على أقاربه، فبكى زياد فقال عثمان ما يبكيك؟ فأخذ ، ƒ فقال له: جئت يومًا بدراهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ن ِ صبيّ من أقاربه درهمًا وجرى به، فجرى عمر في أثره حتى انتزعه منه، أو م فِيه، الشّك منّي. فقال عثمان: ذلك كان( 2) يمنع أقاربه رجاء ما عند الله، وأنا أعطي أقاربي رجاء ما عند الله. فطرح زياد المفاتيح إلى المسلمين. فقال: هاكم مفاتيحكم، والله لا عملت لكم بعد هذا. ( وهذا معنى ما وجدتُ، ولعلّي قد زدت أو نقصت، أو قلبت الكلام فيُنظر( 3 في ذلك، ولا يؤخذ( 4) منه إلا ما وافق الحقّ والصّواب. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمد: ولعامل الصدقة قبول الهديّة إلّا( 5) من طريق .(6)« لو أهدي إل . ي ذراع لقبلت » : الرشوة؛ لأنّ النبي ژ قبل الهديّة، وقال ونهى العمال عن قبول الهدية، إلّا ممن كان بينه وبينه ذلك جاريًا قبل الحكم والولاية. 1 ) ناقصة من أ . ) .« ج» 2 ) ناقصة في ) .« فتنظر » 3) في أ ) .« تأخذ » 4) في أ ) .« لا» 5) في ج ) 6 ) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس . حديث: 11159 الجزء السادس / القسم الأول باب [ 78 ] : قبض الوُلَاة للصدقة 371 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر: وما تقول في الذي قبض الزكاة إذا وجبت عليه، كيف له الخلاص منها؟ الذي عرفت أنّ الإمام يأمر من يقبضها منه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ( منقطع أوّلها ( 1 وقد جاء الحديث أنّه كان عمر بن الخطاب 5 قد ولّى عُمَيْرًا على الشام، وكان الشام فيما قبل( 2) يرفع منه المال إلى بيت مال الله على البغال أو على الجِمَال، فلمّا أن وليه عمير فرّق المال كلّه على الفقراء وارتفع إلى أمير المؤمنين بغير شيء من المال( 3). فسأله عن المال؟ فقال: أخذناه من أغنيائهم وجعلناه في فقرائهم. لعله أوجب النظر معه ذلك والرّأي. فلم يعنّفه في ذلك أمير المؤمنين؛ إذ كان قد جعل المال في موضع. وقال في بعض ما يروى عنه في مدحه لعمير؛ وقد حضره جماعة من أصحابه: ما تتمنّون؟ فأظهر كل واحد منهم التمنّي بشيء من الطاعات. فقال هو: لكنّني ئينًا من لون عُمير أو مثل عُمير، أتقوّى ِ أتمنّى كذا وكذا. أحسب؛ ألوفًا أو م بهم على أمانتي. ولا نحبّ للوالي أن يفعل ذلك برأيه دون مشاورة الإمام. فلعلّ الإمام 1 ) كذا في النسخ. ) .« قيل » 2) في أ ) ناقصة في ج . « من المال » ( 3) 372 المجلد الخامس يوجب الرأي معه غير ذلك. فإن فعل مثل ذلك( 1) الأمر أوجبه الرأي كان ذلك معنا مثل ما روي من فعل عمير وشبيهًا له؛ لأنّه قد جعله في أهله. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب محمّد بن الحسن 5 : في رجل متولّي بلد( 2) في عصركم هذا، وعنده ناس من أهل البلد، ويأخذون أعشارًا ويدورون عليه. قلت: ما تقول في من أعطاهم عشره يعود يزكّي ماله، أو يجزئه الذي أخذه إذا أعطاه أحدًا( 3) من أصحابه؟. فعلى ما وصفت؛ فإن كان هذا المتولّي والآخذ يعملون بالحقّ في البلاد، ويدفعون الظلم عن العباد، ويظهرون الرشاد، ولا يسعون بالفساد؛ فمن سلّم إليهم زكاته وهم فقراء أو على أنّهم في سبيل الله، وكان يسلّمه بالنيّة منه، فإن كانوا فقراء؛ فالزكاة للفقراء. وإن كان قيامهم في سبيل الله؛ فلهم فيها سهم؛ لأنّ .[ الله يقول: . | { ~. [التوبة: 60 وسبيل الله الجهاد لأعداء الله عن عباد الله. وإن كانوا هؤلاء يغصبون الناس أموالهم غصبًا وقهرًا ويأخذونها عشرًا عن رضا أهلها وعن غير رضاهم؛ فلا براءة لأحد ممن أدّى إليهم. وقد قيل عن بعض الفقهاء فيما وجدنا أنّه يجوز أن يستأجر من الصدقة من يحمي البلاد عن الظلم ويعطوا ذلك منها في سبيل الله. ولعلّ بعضًا يقول: إن كان الحماة من الفقراء؛ جاز ذلك. .« ج» 1 ) ناقصة في ) .« بلدًا » 2) في أ ) .« أخذه » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 78 ] : قبض الوُلَاة للصدقة 373 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وليس للمسلمين أن يأخذوا صدقة من لم يحموا ولو كانوا في قطر من مصرهم. وإن حموه سنة؛ أخذوا منه زكاة الورِق. وأمّا زكاة الثمار؛ فإذا حموهم وحموا ثمارهم حتّى دخلت عليهم؛ أخذوا صدقة ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومنه: والوالي يجوز له أن يقبض صدقة أهل ولايته ولو كانوا في غير ولايته. ولا يجوز للوالي أن يقبض الصدقة من أهلها؛ وقد عزل. وإن دفع إليه أحد صدقته وهو ثقة، فصيّرها إلى أهلها؛ فقد برئ أيضًا صاحبها. وأمّا ما كان في أيدي ولاته من الصدقة؛ فإنّه يقبضه ولو عزل؛ لأنّهم قد قبضوا ذلك في ولايته هو. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإذا أحدث الإمام حدثًا يخرج به من الإمامة؛ فلا يعطى الزكاة، ولا يبرأ من أعطاه في تقيّة ولا غيرها، إلّا أن يكون ممن يدين له بالإمامة، فإنّ له أن يعطيه زكاته. فإن صحّ معه خروجه من الإمامة، ورجع عن رأيه الأوّل؛ فلا يعطيه فيما يستقبل ولا غرم عليه فيما أعطاه بالدّيانة وهو يدين له بالإمامة. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإذا قسم الوالي الصدقة، فحضر قوم قيل إنّهم فقراء، ورأى جليّة ذلك وعلامة الفقر عليهم؛ فهو فقراء ويعطيهم ما يرى. 374 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومنه: وقد كان تقدّم فيمن( 1) يجب عليه الزكاة أغنام( 2) وغيرهم. فقلت لأبي مروان: يَسَلْهُم: هل حال على مالهم هذا الحول؟ قال: لا يسَلْهُم؛ لأنّ الدعوة قد بلغت، والزكاة معروفة. وإنّما يطلب إليه الزكاة. فإن أعطاها قبلنا منه؛ وإن احتجّ هو بتلك الحجّة التي تبطل الزكاة .( تركناه( 3 | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد فيما أحسب: وقلت: هل في المال الحرام زكاة؟ وهل للمسلمين أن يأخذوا منه الزكاة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا وجبت( 4) في المال بعينه الزكاة؛ أخذ منه الزكاة؛ إذا كان من مال أهل القبلة، ولو كان مغتصبًا، أو مأخوذًا من باب ربًا، أو من وجه ربًا. فافهم ذلك؛ لأنّ مال أهل القبلة واجبة فيه الزكاة على كلّ حال؛ إذا كان الإمام يجبر على الزكاة. والله أعلم بالصواب. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي سعيد 5 : وذكرت في الوالي إذا قبض من الناس من زكاة الورِق والماشية قبل حول السنة وبعد حول السنة بمطلبه؟ فعلى ما وصفت؛ فأمّا ما قبض قبل حول السنة بمطلبه إليهم لجملة المسلمين .« فيمن » ممن، وفي نسخة » : 1 ) في الأصول زيادة ) .« أغتام » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« وجبت » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 78 ] : قبض الوُلَاة للصدقة 375 ولم يكن ذلك له خالصًا، وإنّما كان يسألهم لمعونة المسلمين، فأعطوه ذلك من غير كراهيّة منهم لذلك، ولا أكرههم عليها؛ فلا ضمان عليه. وأمّا ما قبض بعد حول السنة؛ فقال من قال: إذا حمى الإمام موضعًا من المصر سنة؛ جاز له أن يأخذ صدقة الورِق والماشية ويجبر على ذلك. وأمّا قبل الحول؛ فلا يجوز ذلك إلّا عن طيبة أنفسهم. . هكذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن 5 وأمّا قول الوالي لهم؛ إنّه إذا حالت السنة؛ فمن لم يعط زكاة الورِق والماشية حبسه على ذلك؛ فليس عليه في ذلك شيء. وذلك قول من أقاويل المسلمين. ومن جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : وسألته عن الرجل هل يحبس على الزكاة؟ قال: لا. قلت: فإن شهد عليه شاهدان غير عدلين أنّه لقط مثاقيل ذهب جاهليّ. هل يحبس حتّى يقرّ؟ قال: لا. قلت: فإن شهد شاهدا عدل؛ هل يحبس؟ قال: لا. قلت: إن حبسه حتّى يقرّ؛ هل يأخذ منه؟ قال: لا. قلت: ولو شهد عليه شهود عدّة وهم غير عدول؟ قال: لا يحبس حتّى يشهد عليه عدلان. فإن حبسه ولم يشهد عليه عدلان، فأقرّ؛ لم يؤخذ منه شيء إلّا أن يأتي بالذهب بعينه ويعرف أنّه جاهليّ. 376 المجلد الخامس وقد وجدنا ذلك عن محمّد بن جعفر. وحفظنا ذلك من قول الشيخ . أبي الحسن 5 وعرفنا من قول المسلمين أنّ للإمام أن يأخذ من زكاة الثمار إذا ملك شيئًا من المصر وحماه أخذ زكاة الثمار ولو أدركها في الجنانير( 1) والدوس( 2) كان له ذلك في الثمار. وكذلك ما لم يقبض معنا، ويصير إلى الفقراء قبل أن يظهر الإمام كان للإمام أن يأخذها ولا تبعة عليه في ذلك. وأمّا الورِق والماشية؛ فلا يكون ذلك إلّا عن طيبة نفس أصحاب الزكاة، كان ذلك من ذات أنفسهم أو بمسؤول من الإمام أو الوالي لهم في ذلك، إذا كان ذلك إنّما هو لجملة المسلمين إذا ظهر إليهم أنّ ذلك ليس عليهم، وإنّما يسألهم عن ذلك عن طيب أنفسهم فما قبض على هذا، من قبل أن يجب جبره لأهل الزكاة عليها فلا ضمان عليه في ذلك، وذلك جائز له إن شاء الله. 1 ) الجنانير: جمع جَنّور، وقد سبق تعريفه. ) 2 ) درس الحب بعد حصاده. ) الجزء السادس / القسم الأول 377 [79] UEH E.HEHQCG ô«Z .e IEc.dG ¢†.b »a وسئل عن رجل في يده مال لقوم أغراب وهو يقوم به ويأمر فيه ويقبض ثمرته. أيجوز أخذ زكاة هذا المال من عند هذا الرجل على هذا السبيل؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان مأمونًا على مثل ذلك؛ أنّه لا يفعله إلّا برأي أهله؛ جاز ذلك على معنى الاطمنانة عندي. وإن كان متّهمًا ولا يؤمن على مثل ذلك؛ لم يعجبني أن يؤخذ ذلك منه، إذا علم أنّه من المال. وأمّا إذا كان في يده فسلّمه في الزكاة، أو من زكاة هذا المال، أو عن زكاة هذا المال؛ جاز عندي أن يقبض منه ما في يده؛ ما لم يقرّ أنّه من المال أو يعلم ذلك. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وما تقول في الوصيّ إذا لم تثبت له الوصاية وهو يتصرّف في مال اليتيم. فهل يجوز لمن ولّاه الإمام العدل أن يقبض منه زكاة مال اليتيم؟ فإذا كان للإمام الزكاة بلا اختلاف جاز قبضها منه إذا علم أنّ المال قد وجبت فيه الزكاة، وأمّا إذا ادّعى أنّ هذه الزكاة قد وجبت في مال اليتيم؛ لم يقبل ذلك على اليتيم إلّا أن يكون ثقة. والله أعلم. 378 المجلد الخامس والأموال التي لا يستجيز الرجل الدخول فيها، فإذا كان واليًا على قبض الصدقة وقبض منها؛ هل له أن يأخذ ما قبضه من هذه الأموال من واجبه إذ قد جاز له قبضها؟ فعلى قول من يجيز قبض الزكاة من هذا المال؛ فجائز له أخذها والتصرّف فيها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أحسب عن أبي إبراهيم: وقيل: أنْ ليس في مال المفقود من الورِق زكاة؛ لأنّه غائب. وقيل: إنّه ليس لصاحب الصدقة من والٍ أو غيره أن يأخذ من مال الغائب من الورِق صدقة؛ لأنّه غائب ولا يدري ما عنده، إلّا أن يسلّم ذلك إليه وكيل الغائب، فإنّ ذلك جائز له أن يأخذ الصدقة منه على هذا الوجه. وأمّا أن يجبر الوكيل على ذلك أو يأخذ هو ذلك كما يأخذ من الحاضر أو من الثمار؛ فلا؛ لأنّه لا يدري ما مع الغائب. وقيل: ليس في مال الغائب صدقة من الورِق؛ لأنّه لا يدري ما عنده. وإنّما جاز ذلك لصاحب الصدقة من الوكيل. الجزء السادس / القسم الأول 379 [80] UEH IEc.dG »a ¬àd..n. Hp .en hCG .EeE’G .©.j E.«a قال: وقد رأى بعض فقهاء المسلمين أنّ للفقراء الثلث من الصدقات، والثلثان ن عنده الغارمين ِ يرفعان إلى الإمام يتقوّى بهما على أمور الناس، ويعطي م والرقابَ وابنَ السبيل. وقال بعضهم: إنّ للفقراء النّصف. وبالقول الأوّل نأخذ. قال: وكان عبد الله بن يحيى يفرّقون النصف، ويرفعون إليه النصف. 380 المجلد الخامس [81] UEH ôë.dG IEcR من كتاب أبي جابر: واعلم أنّ الزكاة في أموال المسلمين التي تَقدِم من( 1) البحر مثل الزكاة في أموالهم التي مقيمة في البرّ، ولم يحدث البحر لها وجهًا تحوّل فيه عن أوقاتها، فلا يزيد فيه ولا ينقص كما فرض الله فيها، إلّا أنّ هذه الأموال التي تقدم إلى أهل عُمان من أرض الشرك فيها أشياء اختلف الرأي فيها. فمن ذلك أموال تقدم إلى أرض الإسلام من بلاد الحرب. فرأى المسلمون أن يأخذوا منها إذا وصلت أموال أهل الحرب من المشركين إلى أرض أهل الإسلام، مثلما يأخذ سلطان أهل الحرب من أموال المسلمين إذا وصلت إليهم إلى أرض الحرب. وقوم آخرون من أهل العراق وغيرها من بلاد أهل الإسلام؛ كانوا تجارًا في أرض المشركين من أهل الحرب، ثم قدموا بأموالهم إلى بلاد أهل الإسلام، فنزلوا بأموالهم في عُمان، ثم مضوا إلى العراق أو فارس، فلم ير المسلمون أن يأخذوا من أموالهم زكاة؛ ولو كانت الزكاة واجبة في أموالهم. وذلك إذا( 2) لم .« في » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 81 ] : زكاة البحر 381 يحموهم من حيث خرجوا، ولا في البلاد التي إليها انتهوا. وهو الرأي عندهم أنّهم لا يأخذون( 1) صدقة من لم يحموا سنة. ثم رأوا من بعد ذلك رأيًا كان المعمول به عندهم؛ أنّه إن قامت أموال هؤلاء الغرباء في عُمان سنة؛ أخذوا منها الزكاة. فكذلك إن قلبوا أموالهم هذه بتجارة في عُمان، فباعوها واشتروا بها غيرها من حين ما قدموا أخذوا منهم الزكاة. وإن قدموا إلى عُمان بأموال من ذهب أو فضّة وغير ذلك، وأقرّوا أنّه قد خلا لأموالهم هذه سنون لم يخرجوا منها زكاة، وهم غرباء ولم يبيعوها. فرأى المسلمون أنّهم بالخيار، فإن دفعوا إليهم زكاتهم برأيهم؛ قبلوا منهم، وإن لم .( يدفعوا إليهم بطيبة من أنفسهم؛ لم يجبروهم على أخذ زكاتها( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: ومن جواب أبي سليمان هداد بن سعيد: الذي عرفت أنّ للأموال التي تصل من بلاد أهل الإسلام إلى عُمان لا زكاة فيها حتّى يحول الحول. وأمّا الأموال التّي تصل من بلاد الشرك لأهل الشرك؛ فإذا وصلوا إلى عُمان، ونحلوا متاعهم وباعوه في صحار، أخذت منهم الزكاة في الوقت، وأمّا أموال أهل الصلاة الذين يصِلون بها من بلاد الشرك إلى عُمان ففيها قولان. قول: أن لا زكاة فيه حتى يحول الحول عليها بعُمان، ثم تؤخذ منه الزكاة. وقول: إنّهم إذا وصلوا بها إلى عُمان ونحلوا متاعهم وباعوا فيها واشتروا وقلبوها في نوع آخر غير الذي وصلوا به من أرض الشرك أخذت منهم الزكاة. وأمّا الدنانير والدراهم فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول. والصواب بالنون. « لا يأخذوا » 1) في أ و ج ) .« زكاتهم » 2) في أ ) 382 المجلد الخامس وأمّا الذهب والفضّة التي غير مضروبة فسبيلها سبيل المتاع ويجري مجراه. فإذا باعوا متاعهم بثمن حمل ذلك على ثمن المتاع وأخذت منه الزكاة على قول. والله أعلم. وسل عن ذلك، واستنصح فيما وافق الحقّ عمل به، وما خالف الحقّ ترك ولم يعمل به إن شاء الله. والحمد لله وصلّى الله على رسوله محمّد وآله وسلم تسليمًا. رجع. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وأمّا أهل عُمان فمن خرج منهم بمال للتجارة أو غيرها فأقام بماله سنين في أرض الشرك أو غير أرض الشرك، ثم قدم بماله ذلك إلى عُمان، ولم يكن أدّى زكاته، فإنّهم يأخذون منه بعُمان الزكاة للسنين التي لم تؤدّ فيها الزكاة جميعًا. وكان محمد بن محبوب 5 قد قال في رجل قدم إلى عُمان بمال من أرض الشرك، فباعه وأخذت منه الزكاة، ثم رجع إلى أرض الشرك أيضًا وعاد بماله هذا إلى عُمان في أربعة أشهر، فقال: كلما بلغ ماله هذا إلى( 1) أرض الشرك ثم عاد إلى أرض الإسلام أخذت منه الزكاة. فحفظنا نحن ذلك عن سليمان بن الحكم أنّه قال: لا زكاة عليه في كلّ سنة إلّا مرّة واحدة؛ ولو بلغ به . مرارًا إلى أرض الشرك. فوقف محمّد بن محبوب 5 وأمّا كل أموال قدم بها أهلها إلى عُمان في تجارة أو غيرها من أرض الإسلام مثل العراق وفارس وعدن والديبل فإن كان أصحاب هذه الأموال من أهل عُمان، وإنّما تجب فيها الزكاة في كلّ سنة، وإن كانوا غرباء فقدموا إلى عُمان بتجارتهم هذه متاعًا من بعض بلاد الإسلام؛ فباعوا متاعهم هذا، واتّجروا ناقصة من أ . « عُمان في أربعة أشهر، فقال: كلما بلغ ماله هذا إلى » (1) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 81 ] : زكاة البحر 383 به في عُمان، لم تؤخذ زكاة حتّى يحول على مالهم هذا حول وهو بعُمان. وإنّما ذلك حيث لم يكن سلطانهم إلا بعُمان، ولو بلغ سلطانهم إلى العراق والحجاز والشام لكان أهل هذه المواضع كلها مثل أهل عُمان ولم يكن فيهم غريب. ووجه آخر أيضًا: ولو أنّ قادمًا من المسلمين قدم إلى عُمان من الصين أو غيرها من بلاد الشرك والحرب، وقد كان أقام في بلاد الشرك سنين ومعه ماله، ثم قدم به إلى عُمان فباعه واتّجر به، فلمّا طلبت منه الزكاة؛ كان غريبًا أو من أهل عُمان، فاحتجّ أنّ لزكاته وقتًا معروفًا كلّ سنة، وأنّه قد أخرج زكاة ماله هذا في وقته وأعطاه الفقراء. واحتجّ أنّ زكاته كانت مذ شهر وهو بالشحر( 1) أو نحوه، وأخرج زكاته وأعطاها الفقراء، لما رأينا عليه زكاة حتّى يحول على وقته الذي يخرج فيه زكاته. وما قال أنّه قد أخرج من زكاته حيث كان من البلاد التي ليسها من سلطان أهل عُمان، فقوله جائز في ذلك. ووجه آخر ولو قدم قادم من بلاد الشرك بأموال كثيرة قليلة وأمتعة من تجارة( 2) فباعها بعُمان وهو غريب أو من أهل عُمان. فلمّا طلبت منه الزكاة احتجّ أنّه لم يكن يملك من هذه الأموال شيئًا، وإنّما ملكها منذ شهر ونحو ذلك، ما رأينا عليه زكاة في أمواله هذه حتّى تحول عليها سنة منذ ملكها. وهذا دليل على أن قدومه من أرض الشرك ومن البحر لم يوجب عليه من الزكاة، إلا مثل ما يوجب عليه في البرّ. ولو أنّ رجلين جاء كلّ واحد منهما بمائة درهم فخلطاها وخرجا مشتركين في تجارة إلى أرض الشرك وقَدِمَا بمتاعٍ فباعاه بثلاثمائة درهم، وحال على الثلاثمائة سنة؟ ما رأينا في الثلاثمائة زكاة حتّى يقع لكلّ واحد مائتا درهم أو أكثر، ويحول عليها سنة مذ صارت له. 1 ) يبدو أنه مكان أو بلد في عُمان. ) .« وفي نسخة من تجارته » 2 ) في النسخ زيادة ) 384 المجلد الخامس ولو أنّ رجلًا قدم من أرض الشرك بمال عظيم فباعه بعُمان. فلمّا طلبت منه الزكاة قال: إنّه يهوديّ أو قال: إنّه مسلم، والمال الذي في يده ليهوديّ. ما رأينا أن تؤخذ منه الزكاة. ولو قال: إنّ المال الذي في يده لفلان بن فلان يسمّى برجل مسلم في خراسان أو في الشام، ما رأينا أن تؤخذ منه زكاة، حتّى يعلم حال ذلك الرجل، فلع . ل عليه دينًا يريد أن يقضيه من ماله هذا أو له فيه حجّة. ولو أنّ رجلًا من أهل عُمان قدم بمال عظيم من رقيق أو متاع قد كان من تجارته فلمّا طلبت إليه الزكاة؛ كان عليه أن يقوّم متاعه ساعة قدم وتؤخذ زكاته فاحتجّ أن خمسين رأسًا من الرقيق يحبسهم لخدمته. وكذلك ما كان من البزّ يحبسه لكسوته وكذلك ما كان من الطعام والأدم أو الآنية فحبسها( 1) لينتفع بها، فذلك له ولا نرى عليه في شيء من ذلك زكاة. فإن أعطى زكاته وانقضى وقتها ثم باع ما كان حبس من ذلك؛ فلا نرى عليه فيه زكاة أيضًا حتى يحول عليه سنة مذ صار دراهم، ويجيء وقت زكاته فيدخل فيها. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 2): فلو أن رجلًا غريبًا قدم من البحر من أرض الشرك بنحو مائة ألف درهم؛ فباع بعُمان من متاعه بألف درهم؛ فلما طلبت منه الزكاة احتجّ أنّه قضى الألف في دَيْن عليه، وأنّه يحمل بقيّة متاعه إلى غير عُمان؟ ما رأينا أن نأخذ منه زكاة. .« يحبسها » 1) في أ ) .« ج» 2 ) زيادة من ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 81 ] : زكاة البحر 385 | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ رجلًا قدم بشحنة سفينة من النارجيل والعسل والزنجبيل والأرز، فباعه بمال عظيم، فلمّا طلبت إليه الزكاة احتجّ أنّ ذلك النارجيل من نخله، والباقي من زراعة أرضه؟ ما رأينا عليه فيه زكاة إذا باعه، حتّى يحول على الدّراهم من ثمنه سنة. وكذلك لو لم يبعه وحبسه سنين كثيرة؛ ما كان عليه فيه زكاة. انظر. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ رجلًا قدم من الصين بعنبر ولؤلؤ وعود وكافور ونحو ذلك يسوى مائة ألف درهم وهو من أهل عُمان، فطلبت( 1) منه الزكاة. فاحتجّ أنّ اللؤلؤ والعنبر لقطه( 2) من البحر، والكافور والعود والبقم أخرجه من الشجر ما رأينا عليه في ذلك زكاة ولو حبسه سنين، وإن كان الذي قدم به غريب فباعه ثم احتجّ بهذه الحجّة فلا زكاة عليه أيضًا حتّى يحول على مائتي درهم من ثمنه سنة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن قدم حربيّ بمال ثم أسلم لم يؤخذ منه شيء حتّى يحول على ماله حول منذ أسلم، ويؤخذ من جميع ما يقدم به الحربيّ من طعام وعبيد ومتاع وطرف السفينة يقوّم ويؤخذ منه مثل ما يأخذون. وإن قدم مال الحربيّ إلى أرض من أرض الإسلام، مثل عدن أو غيرها فأخذوا منهم، ثم قدم بذلك المال إلى عُمان، فينظر فإن كان إذا قدم مال للمسلمين إلى أرض الحرب أخذ منهم كلّ ملك مضى به، فأحبّ أن يؤخذ .« وطلبت » 1) في ج ) .« لقطة » 2) في ج ) 386 المجلد الخامس منهم كذلك، وإن كانوا إنّما يأخذون مرّة واحدة يتولّى الأخذ فيها قائم منهم معروف، لم يؤخذ منهم إلا كذلك. وكذلك إن غصب لهم مال، فصار بعُمان أو نفرت لهم دوابّ. فإن كانوا كلّ مال قدروا عليه لأهل الإسلام رأوا الأخذ منه أخذ منهم كمثل ما أخذوا. وإنّما جاء الأثر فيهم أن يأخذ المسلمون من أموالهم إذا قدمت إليهم كمثل( 1) ما يأخذون هم من أموال المسلمين. والمعنى في ذلك إلى ما يأخذ ملوكهم وسلطانهم لا ما يأخذ أهل السرق والغصب من أعوانهم. فكان أبو مروان يقول: لا يؤخذ منهم من أقلّ من عشرين درهمًا. ولعلّ ذلك كان هو المعروف من أخذهم. وما كان أقلّ من ذلك؛ فكأنّه على التعدّي ممن فعله منهم. وأمّا في الآثار فيوجد أنّهم لو أخذوا من درهمين درهمًا؛ لأخذنا منهم كذلك. وإن زال ملكهم وقدم لهم مال في الوقت الذي لم يكن لهم ملك فأحبّ أن يؤخذ من ذلك المال على ما كان يأخذ سلطانهم من قبل. | :.`dCE`°ùe } وإن قدم مال المشرك الحربيّ وليس بعُمان إمام عدل يأخذ منهم؟ فإن كانوا إذا قدم مال المسلمين إلى بلدهم أخذوا منه ولم يكن عندهم سلطان فإن تولى الأخذ منهم أحد من المسلمين المقتدى بهم( 2) في المصر الذي يقدمون إليه من عُمان؛ إذا لم يكن لهم إمام، وجعل ما يأخذ منهم في فقراء المسلمين وفي عزّ الدولة والإسلام فحسن إن شاء الله. وسل عن ذلك. وكذلك عندي في الجزية في أهل الذمّة من عُمان؛ إذا لم يكن سلطان. وسل عن ذلك. .« وفي نسخة: كمثله » 1) في أ ) .« وفي نسخة: به » 2 ) في النسخ زيادة ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 81 ] : زكاة البحر 387 وسئل عمن( 1) كان في أرض الحرب من المشركين المرتدّين عن الإسلام وأهل الذمّة سواء إذا رجعوا إليهم ووصل لهم مال؛ فهو كما قال أهل الحرب. وإن مضت سفينة الحربيّ بمال خاطفة على عُمان أو غيرها من قرى الإسلام تريد مصرًا آخر من أمصار الإسلام؛ فأحبّ أن يرجع في هذا إلى فعلهم. فإن كانوا يأخذون من كلّ أموال أدركوها لأهل الإسلام؛ ولو لم ينزل به عندهم؛ أخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون. وإن كانوا لا يعارضون إلّا من نزل بماله عندهم؛ فكذلك أيضًا أحبّ أن يفعل بهم. وإذا أخذ من مال الحربيّ ثم خرج إلى أرض الحرب ثم رجع أيضًا بمال، ولو مرارًا في سنة واحدة. فكلّما قدم بماله من أرض الحرب أخذ منه كما يأخذون. وإذا بقي ماله سنين في عُمان بعد أن أخذ منه حيث قدم؛ فلا يؤخذ منه غير ذلك. وسبيل ما يؤخذ منهم عندنا كسبيل الجزية والصوافي. والله أعلم. .« من » 1) في أ ) 388 المجلد الخامس [82] UEH QEë°üH .ME°ùdG .ME°U .©.j Ee :.dCE°ùe وأوّل ما يفعل به صاحب الساحل بصحار، الذي يأخذ زكاة من يقدم من البحر، أنّه إذا سمع بسفينة قد أقبلت و . جهَ أمينًا له من عنده، فكان فيها، فيحفظها ولا يحدر( 1) منها رقيقًا ولا متاعا لأحد إلّا كتبه عنده، وكتب مال كلّ رجل في رقعة باسمه، وأعطاها صاحب القارب، وأمره أن يذهب إلى صاحب السّاحل حيث كان؛ فيعطيه الرقعة ويكتب ما فيها عنده. وإن كان صاحب المتاع غريبًا( 2) أخذ عليه كفيلًا بنفسه، إلى أن يبيع متاعه ( ويردّه إليه الكفيل، حتّى يتخلّص. وإن باع أخذت زكاته، وإن حمل متاعه ووجد( 3 حول متاعه جاء به إلى صاحب السّاحل حتى يراه ويدخله البحر بين يديه. وكنت أرى على صاحب المتاع مشقة شديدة؛ لأنّه ربما كان منزله بعَوْتَب( 4)، فيحمل ماله ونفسه على الخطر. وربّما كان في موج شديد حتّى 1 ) جاء في الصحاح للجوهري: والحدر: مثل الصبب، وهو ما انحدر من الارض. يقال: كأنما ينحط ) في حدر. والحدور: الهبوط، وهو المكان تنحدر منه. والحدور بالضم: فعلك. وحدرت السفينة . أحدرها حدرًا، إذا أرسلتها إلى أسفل. ولا يقال أحدرتها. ج 2، ص 188 2 ) ناقصة من أ . ) وصوبناها اجتهادًا. « ويوجد » ، 3 ) في الأصل ) 4) مدينة في باطنة عُمان، قريبة من صحار، ينسب إليها العلامة سلمة بن سعيد العوتبي صاحب ) الضياء وغيره من الكتب القيمة. الجزء السادس / القسم الأول باب [ 82 ] : مسألة: ما يفعل صاحب الساحل بصحار 389 يذهب به صاحب الساحل وهو بالعسكر، أو حيث كان ثم يرجع من هنالك إلى منزله. وربّما كان غريبًا فلا يقدر على كفيل، فيبقى هو ومتاعه محبوسًا حتى يجيء كفيل. فأوحشني بعض ذلك. فسألت عنه سليمان بن الحكم؛ فكان ذلك رأيه. قلت له: فإن لم يقدر هذا الغريب على كفيل؟ قال: يحبسه الوالي بين يديه، ويطلب إليه الكفيل. فإن لم يقدر بعد ذلك على كفيل، كتب اسمه وودعه. ولعلّه كان في قول أبي مروان: لولا ذلك لضاعت الزكاة. وهو قريب مما قال؛ لأنّه لو انحدر أصحاب السفن إلى الأرض، واختلط بعضهم في بعض، وهم خلائق من الناس غرباء، من كان يعرف أموالهم أو يعرفهم فيردّهم إلى الوالي. والله نسأله التوفيق للحقّ وما فيه السّلامة. وكلّ ما باع بعُمان صاحب هذا المال الذي يقدم به من بلاد الشرك إذا كان غريبًا، فمنذ يدخل حدود عُمان أخذ منه زكاة ما يبلغ في السواحل، إلى أن يصل إذا كان عنده ما تجب فيه الصدقة. وليس لأحد من ولاة أهل عُمان أن يأخذ زكاة أهل البحر، إلّا الوالي المعروف الذي يكون بساحل صحار. وقد كان منها أخذ زكاة بعض من مضى في ولايته في( 1) تلك السواحل قِبَلَ صحار في عصر المهنّا بن جيفر، فلم يقبل ذلك صاحب الساحل من صاحب المال، وأخذه بزكاته حتّى رجع هو على الذي أخذ منه، وردّ الإمام ذلك على صاحب السّاحل. .« من » 1) في أ ) 390 المجلد الخامس | :(1).`dCE`°ùe } وقد كان تقدّم فيمن تجب عليه الزّكاة أغنام( 2) وغيرهم. فقلت لأبي مروان يسألهم: هل حَالَ على مالهم هذا حول؟ قال: لا تسألهم؛ لأنّ الدّعوة قد بلغت، والزكاة معروفة. وإنّما يطلب إليه الزكاة، فإن( 3) أعطاها قبلناها منه، وإن( 4) احتجّ بعدُ بتلك الحجّة التي تبطل الزكاة؛ تركناه. .« ج» 1) زيادة من ) .« أغتام » 2) في أ ) .« وإن » 3) في أ ) .« فإن » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول 391 [83] UEH ôë.dG IEcR »a ôNBG UEH ومما يوجد أنّه معروض على أبي عبد الله وأبي معاوية رحمة الله عليهما: وسألته عن أهل الحرب ما يؤخذ منهم إذا دخلوا بلاد المسلمين؟ قال: نرى أن يؤخذ منهم العشر. وقد قال بعض: يؤخذ منهم مثل ما يأخذ أهل بلادهم من المسلمين. قلت لأبي سعيد: على ما يخرج عندك قول من قال بالعشر؟ قال: لا أعلم، في هذا أصلًا، إلّا أنّه قد يوجد في بعض القول مما يرويه قومنا .( أنّ( 1) عامّة أهل العلم: أنّ أهل الشرك يؤخذ منهم العشر. ولعلّ ذلك برأي( 2 وأمّا ما جاء في آثار أصحابنا؛ فهو أن يأخذ منهم كما يأخذ مَلِكُهُم من ´ ³ ² . : المسلمين إذا قدموا عليه. ولعلّ هذا يشبه قول الله تعالى .[ النحل: 126 ] . ¹ ¸ ¶ . قلت: فلو أنّ رجلًا من المسلمين قدم من بلاد الشرك مرارًا في السنة. أتؤخذ منه الزكاة من ماله كلّما قدم أم لا تؤخذ، إلّا أن يحول الحول وهو في حمى المسلمين؟ .« أنه من » 1) في أ ) .« رأي » 2) في ج ) 392 المجلد الخامس قال: معي؛ أنّه إذا كان غريبًا فقد قيل: لا زكاة عليه، إلّا أن يحول الحول وهو في حمايتهم في برّهم أو بحرهم. ومعي؛ أنّه قيل: إذا كان من أهل البلد وفيه ماله وأهله، وإنّما هو مسافر، وأنّه تؤخذ منه الزكاة إذا حضر ماله إليهم، ولو كان قد غاب ما لم يكن زكّاه في طريقه حيث لا تناله حمايتهم. قلت: فهل قيل: عندك انّه تؤخذ منه الزكاة كلّما قَدِم من سفره بتجارته مما قدم به من التجارة دون ماله الذي سافر وتركه؟ قال: لا أعلم ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: وأمّا طرف( 1) السفينة؛ فلم أعلم أنّه يقوّم على المسلمين، ولا تؤخذ الزكاة منه من المسلمين، وإنّما ذلك على أهل الحرب من المشركين، ليس على ما يفعل سلطانهم( 2). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره، من جواب موسى بن علي والأزهر بن عليّ، إلى الإمام عبد الملك بن حميد رحمهم الله: ومما رأيناه من المسائل أنّ رجلًا من التجار من أهل البصرة مذ سنين عدّة يجهّز من عُمان إلى بلاد الهند، ويرجع من بلاد الهند إلى عُمان، فيبيع متاعه، ويعجل( 3) الزكاة. ثم يرجع إلى بلاد الهند، حتى قدم هذه السنة من بلاد الهند في سفينة حسابه( 4)، لعلّه أراد بيعها. فلم تنفَق لَه( 5)، ورجا أن يكون في البصرة إخراج ثمنها فوجّه فيها ابنه، وأقام بعُمان. .« ظرف » 1) في ج ) .« سلاطينهم » 2) في أ ) .« وتعجيل » 3) في أ ) 4 ) كذا في النسخ. ) .« ينفق ماله » 5) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 83 ] : باب آخر في زكاة البحر 393 وقد رأينا ومن حضرنا فمن أشرنا عليه أنّ الزكاة عليه، غير أنّ موسى ذكر حرفًا أن يسأل الرجل. فإن قال: قد أدّيت زكاتي في البصرة حيث بعت متاعي ونجلت( 1) سفينتي، فمحبّته أن يردّ ذلك إليه، وأنتم الناظرون في ذلك، ورأى .( من بقي الزكاة( 2 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو مروان: إنّ سعيد بن المبشّر وأبا المودود وهاشم بن غيلان والقاسم بن شعيب اجتمعوا عند الإمام غسّان لعلّه أراد بن عبد الله 5 ، فسألهم عمّن يقدم من بلاد الهند يقدم من البصرة وسيراف( 3) بمتاع، فلا تؤخذ منه الزكاة حتّى يحول الحول، فإذا حال الحول أخذت منه الزكاة، باع المتاع أو لم ن أرض أهل( 4) الشرك من ِ يبع. قال أبو سعيد: قد قيل هذا في كلّ مَن قدم م المسلمين؛ أنّه تؤخذ منه من حينه إذا باع( 5)، وبعد الحول إذا لم يبع. وكلّ( 6) من قدم من أرض الإسلام؛ فلا زكاة عليه إلّا بعد الحول، باع أو لم يبع. | :.`dCE`°ùe } وعن مشرك قدم بمال من بلاد الشرك، فمرّ بعَدَن، فأخذ منه أميرها ما أراد. ثم قدم إليكم. تأخذون ما يأخذون؟ قلت: وكذلك بلغك( 7) أنّهم يفعلون. 1 ) أي تركتها. ويقال: نجَلْتُ الشيء نَجْلًا رميته. ) 2 ) كذا في النسخ، والمعنى غامض. ) 3 ) مدينة على الخليج الفارسي، للعمانيين فيها تجارات وعلاقات قديمة. ) .« ج» 4 ) ناقصة في ) ناقصة من أ . « إذا باع » ( 5) .« فكل » 6) في أ ) .« بلغتك لعله بلغك » 7) في أ ) 394 المجلد الخامس وقلت: أرأيت إن قدم إليكم من بلاد الشرك، فلمّا طلبتم منه أن تأخذوا من ماله كما يأخذون، وقد وجب ذلك لكم، أسلم، ثم احتجّ أنّه مسلم. فطلب أنّه لا يؤخذ منه كما يؤخذ من المشركين؟ فأمّا الذي أخذ منه أمير عدن. ثم قدم فقدم إليكم. فإن كانوا في بلادكم إذا دخل أحد من أهل الإسلام بلدَ أحدٍ منهم، ثم يدخل البلد( 1) الثّاني، فيؤخذ منه أيضًا في بلد ذلك الملك مرّة ثانية( 2). فلكم أن تأخذوا ولو أخذ أمير عدَن. وإن لم تكونوا تأخذون ممن أخذوا ثانية( 3) شيئًا؛ فلا سبيل لكم عليهم، إلّا أن يكون أمير عدن لم يأخذ، وزكاةُ المسلمين وافية فيأخذون ما بقي فيها. وإن أسلم المشرك بعد أن صار في المكلّا( 4)؛ فلا زكاة في ماله حتى يحول الحول. | :.`dCE`°ùe } ،( ومن جواب أبي مروان: وعن رجل بعث مالًا من بعض بلدان الشرك( 5 وكتب فيه أن يعمل به مركبًا ويجهّز من ذلك المال. والمال بقدر المركب وجهازه. أترون في ذلك المال الصدقة؛ إذا حال على ذلك المال الحول أو كان متاعًا فبيع. وكذلك ما بيع من الأمتعة وجب فيه الصدقة حين( 6) بيع أو يحول عليه الحول؟ وقد نظرنا في ذلك؛ فرأيناه قد أبان ذلك المال ما كان منه من متاع أو دراهم 1 ) ناقصة من أ . ) .« كرة وثانية » 2) في أ ) ناقصة من ج . « فلكم أن تأخذوا ولو أخذ أمير عدَن. وإن لم تكونوا تأخذون ممن أخذوا ثانية » ( 3) 4) المُكَلّا: مدينة يمنية مشهورة على ساحل المحيط الهندي. ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« حتى » 6) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 83 ] : باب آخر في زكاة البحر 395 من ماله، وجعله في سبب من أسباب سبيل الله، فلم نر أن يقدم على أخذ الصدقة من ذلك المال؛ لأنّ كلّ شيء محدود، كان لله وفي سبيل الله فلا صدقة فيه. فانظر في ذلك؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل وجّه مالًا إلى البصرة ليشتري له عقدة، فلم يشتر له به حتّى دخل شهره الذي يؤدّي فيه؛ والمال سالم. أتؤخذ منه صدقة المال بعُمان، وهو من أهلها، والمال بالبصرة؟ فقد نظرنا في ذلك؛ فلم نر أن تؤخذ منه الصدقة، إلّا أن يطيب بذلك نفسًا؛ لأنّه قد صار إلى بلد لا يحميه المسلمون فيه. والمسلمون لا يأخذون صدقة ما لا يحمون. فلا بأس أن يسأل الرجل، فيقال له: أنت تخرج صدقة ذلك المال هاهنا برأيك أم تخرجه بالبصرة؟ فإن قال: أنا أخرج صدقته بالبصرة. فكلّ ذلك عليه. وإن أجاب أن يخرج صدقته بعُمان؛ قبض منه. وكان ذلك برأيه. والله أعلم، وانظر فيها. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وعن رجل يقدم من بلاد الهند إلى عُمان، فيُطلَب منه الصدقة. فيقول: ( أنا ذمّيّ. قال: كفى له( 1) بخروجه من الإسلام، ولا يؤخذ منه، إلّا أن يصحّ أنه( 2 غير ذمّيّ، فتؤخذ منه الصدقة. وقلت: فهل عليه شيء بقوله: أنا ذمّيّ؟ قال: يستغفر ربّه. .« كفالة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 396 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وسئل عن المشركين يجيئون( 1) بأموالهم من البحر وهم من أهل الحرب، فيدخلون إلى أرض المسلمين، ما يؤخذ( 2) من أموالهم؟ قال: العشر. فأمّا أهل عهد المسلمين؛ فإنّه لا يؤخذ من أموالهم صدقة ولا عشر، وإنّما عليهم الجزية. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن المركب إذا قدم إلى عُمان بالمتاع، والمتاع الذي فيه لرجل مسلم من البصرة أو بغداد. ما يجوز للمسلمين أن يأخذوا من متاع هذا المركب من زكاة أو عشر؟ قال: إذا كان المركب من البصرة، وصاحبه في البصرة؛ فحتّى يحول على المال الحول بعُمان، وهو في حماهم، ثم فيه الزكاة على ما يوجبه الحقّ. قلت له: فإن كان صاحبه من أهل عُمان، ثم خرج إلى البصرة أو إلى بعض الأمصار وراء البحر، ثم قدم بأموال وورق ومتاع ما يستحقّ المسلمون في متاع هذه المركب ووَرِقِه؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إذا كان أهله وماله بعُمان وهو بها مقيم، إلّا أنّه مسافر أو يسافر ماله؛ فإنّه تؤخذ منه الزكاة لحوله الذي كان يؤدّي فيه فيما مضى. فإن جاء هذا المال لوقته معًا أخذ منه الزكاة كلّه. فإن جاء هذا المال مع أصل ماله الذي في يده، وإن كان قد مضى وقته وماله في السفر أخذ منه زكاة ما كان المال( 3) الغائب من ماله إذا قدم. وإن لم يكن وقته قد جاء ترك إلى حول وقته، ثم أخذ من ماله الزكاة فهذا سبيله. وهو خطأ. « يجيئوا » 1) في أ ) .« يأخذون » 2) في ج ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 83 ] : باب آخر في زكاة البحر 397 وزكاة البحر كزكاة البرّ لا تختلف أحكام البرّ والبحر إلّا فيما خصّ ذلك فيما غاب عنّا ذكره. قلت له: فإن كان لهذا الرجل ألفَا درهم وهو من عُمان. فحمل ألف درهم وخرجه ليشتري له به. فحال حوله، فزكّى هذا الألف الحاضر وقدم ماله بعد الحول بقيمة ستّة آلاف درهم. أيزكّي عن السّتّة آلاف كلّها أم يزكّي عن الألف؟ قال: معي؛ أنّه إذا لم يكن أخرج عن الألف، فكلّ فائدة وقعت؛ ففيها الزكاة. فعلى هذا؛ فعليه أن يخرج الزكاة عن جملة الستّة آلاف كلّها. قلت له: أرأيت إن كان أخرج عن الألفين جميعًا قبل أن يقع الفائدة في وقت ما حال حوله أدّى زكاتها ثم قدم بعد الحول بمتاع أضعاف ما وجّه. أعليه أن يخرج عن هذا المتاع القادم؟ قال: معي؛ أن ليس في ذلك زكاة؛ إذا كان قد أخرج عن المال الأوّل حتّى يحول الحول. قلت: أرأيت إن حال الحول فأخرج عن المال الأوّل حتى يحول الحول؟ قلت: أرأيت إن حال الحول فأخرج عن الألفين ولم يخرج عن المال المستفاد قبل أن يقدم. هل يجزئه؟ قال: معي؛ يعتبر، فإن كان أدّى الزكاة قبل الفائدة؛ فقد أجزأ عنه. وإن كانت الفائدة قبل إخراج الزكاة؛ فعليه أن يخرج على الفائدة أيضًا. وقال: زكاة البحر كزكاة البرّ لا تختلف معناها معي، إلّا أنّهم قد قالوا في الرجل المسلم من غير عُمان؛ إذا خرج إلى بلاد الشرك فاشترى متاعًا وقدم به فباعه بعُمان، ولم يعرف( 1) ما وُقّت في بلاده، أنّه يؤخذ منه الزكاة من حينه إذا باعه، وإن لم يبعه حتّى حال الحول وهو في حمى المسلمين فعليه الزكاة. وأمّا نسخة أخرى. « ما وصفت » 1) في ج زيادة ) 398 المجلد الخامس قبل الحول؛ فلا زكاة فيه. وإن قدم به دراهم أو دنانير، فاشترى بها متاعًا من عُمان؛ فليس في ذلك( 1) المتاع( 2) زكاة، حتّى يحول الحول. قلت له: فإن قدم( 3) بدراهم ودنانير فاشترى بها متاعا من عُمان. هل في المتاع زكاة إذ قد حول( 4) الدراهم والدنانير مثل المتاع؛ إذا باعه بدراهم ودنانير؟ قال: لا زكاة في ذلك إذا اشتراه بالدراهم والدنانير. والدراهم والدنانير بينهما فرق في هذا عندي. قلت له: فإذا كان هذا الرجل المسلم الذي من عُمان يسافر إلى بلاد الشرك في كلّ شهرين، يقدم مرّة إلى عُمان بمتاع من بلاد الشرك. أتؤخذ منه الزكاة من كلّ متاع قدم في كلّ مرّة، أم لا تؤخذ منه إذا قدم إلا( 5) في كلّ حول مرّة؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان من أهل عُمان، ويسافر من عُمان وإليها يرجع؛ فسفره إلى بلاد الشرك وإلى بلاد الإسلام عندي واحد، وليس عليه زكاة قبل الحول، وإنّما عليه الزكاة إذا حال حوله، على سبيل ما تجب فيه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } أرجو أنّها من جواب أبي عليّ إلى أبي مروان: وعن رجل قدم من البحر بذهب وفضّة ومتاع. فباع من ذلك المتاع، وأقرّ بأنّ الذّهب والفضّة قد حال عليه الحول، لم يؤدّ فيه الزكاة. أترى لصاحب الصدقة التي أقرّ بها صاحبها؛ وإن أبى أن( 6) يؤخذ منه إلّا بالحكم؟ .« ج» 1 ) ناقصة في ) .« لعله » 2) في أ ) .« قدم » وصححت ب « باع » وفي ج ،« لعله باع » 3) في أ ) 4 ) كذا في النسخ، والمعنى غامض. ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« لا» 6) في ج زيادة ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 83 ] : باب آخر في زكاة البحر 399 وإن كان الرجل قد خرج من بلادكم وإليها رجع؛ أخذ الزكاة. وإن كان أبدًا من غير بلادكم، فخرج إلى بلاد الشرك، وكان في بلاد الشرك، فالذي يأمر به أن يؤدّي زكاته، وما نحبّ أن يجبره على ذلك حتّى يحيل ماله عندكم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل مقيم بعُمان قدم له متاع، فحفظه صاحب الساحل وحاسبه عليه في شهر معلوم. ثم هلك الرجل وظهر له عين ودَين على أناس شتّى قد خلا له سِنُونَ( 1) على الغرماء، وصحّ عليهم بعد موته بالبيّنة العادلة، ظهر هذا المال الذي في يده. وقلت: أرأيت إن كان ح . يا فحاسبه، ومما لم يحاسبه أربعين درهمًا، ثم استفاد مالًا جزيلًا( 2)، والتفت على حسابه فصحّ عنده أنّ تلك الدراهم لم يعطه زكاتها. ثم سأل لنفسه. أيكون عليه زكاة ما استفاد، أم ليس عليه إلّا زكاة الأربعين؟ فقد نظرنا في ذلك، فرأينا أنّ الزكاة فيما ظهر له على النّاس من ذلك؛ إن كان أصحابكم لم يأخذوا منه زكاة، إلّا ما وصفت من محاسبة صاحب الساحل إيّاه على شيء معروف. والمعروف إن كان يسأل عنه فأنكر لم يدخل فيه شيء مجهول. وإذا أخذ زكاة ال . ديْن فرأينا أنّ الذي وجده من العين تبع له في الزكاة. والله أعلم. وانظر فيها. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب فيما أحسب عن أبي عليّ إلى أبي مروان: وعن رجل تاجر تجب عليه الصدقة في البرّ قدم عليه من البحر قيمة خمسة دنانير. أتؤخذ من الخمسة؟ .« سنتان » 1) في أ ) .« بلا حر » 2) في أ ) 400 المجلد الخامس فإن كان عليه الصدقة في البرّ؛ فعلى كلّ أربعة دنانيرَ بلغت( 1)، فعليه عشر دينار. وليس عليه في الخامس شيء حتّى تبلغ أربعة أخرى. وليس عليه على المتاع شيء؛ حتّى يصير دنانير أو دراهم. فعلى كلّ أربعة دنانير عشر دينار، وعلى كلّ أربعين درهمًا درهم. ومن غيره: قال: وهذا معنا أنّه إذا أدّى زكاته ولم تؤخذ عما كان غائبًا من ماله ثم ألحقّ بعد ذلك، فعليه فيما كان غائبًا الزكاة إذا حضر. | :.`dCE`°ùe } الإمام عبد الملك: رجل قدم من بلاد الهند يريد البصرة فباع متاعًا بمائة درهم، وله في السفينة متاع كثير، وله على التّجار مائتا درهم وأقلّ من ذلك، غير أنّ شرطه أن يأخذ حقّه بالبصرة وسيراف؟ فإنّه تؤخذ منه زكاة المائة التي باع بها. كذلك حفظ أبو مروان عن مسعدة بن تميم. وليس عليه في الذي له على التّجّار شيء. وقول: ليس عليه حتّى يبيع بمائتي درهم. ولو كان دراهم ومتاع غير ذلك؛ فإنّما الزكاة فيما باع له تميز إليهم( 2) بالزكاة ما كتم ح . قا يجب للمسلمين في ماله من الصدقة. | :.`dCE`°ùe } من جواب محمّد بن محبوب 5 إلى أهل حضرموت: فاعلموا رحمكم الله أنّ الوالي إذا كان ليس له ضبط على الجباية لمال المسلمين، ولا التحصيل لها ولا الرعاية لحفظها، ولا التفسير لها، ولا الشفقة على نفسه من إضاعتها، .« لحقت » 1) في ج ) والمعنى غامض. « يمين المتهم » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الأول باب [ 83 ] : باب آخر في زكاة البحر 401 ولم يتورّع منها ولم يتنزّه عنها وله اجتراء على إنفاذها( 1) دون رأي المسلمين وإمامهم؛ لم يجز أن يولّى أمرها والتمكين منها ولو كان قد تقدم له ولاية وعدالة؛ لأنّ مال المسلمين لا يولّى عليه إلّا من يحفظه ويصونه، ويجتهد على التوفير عليه؛ لأنّ المسلمين وإمامهم أولى بذلك، ولو كان هو ينفقها في بعض وجوبها؛ لأنّ المسلمين أبصر ما يصلحهم ويصلح دولتهم. وقد كان النبي ژ لا يولّي على مثل هذا الكُ . ل من أصحابه، وقد كان فيهم الأفاضل من المسلمين، ويول.ى من هو دونهم لهذا المعنى. فاعلموا ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن أمره إمام غير ثابت الإمامة، فإذا أطلق للفقراء وابن السبيل، وكان اعتماده هذه النيّة لا ليمضي أمر هذا الإمام ويعمل برأيه، ويسعه ذلك، ويبايع للمسلمين لا له، ويحلف للمسلمين لا له. وإن غزا عد . وا للمسلمين فيكون احتسابه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن امتنع عنه؛ كان له المحاربة بعد أمره بترك المنكر وله الاستيثاق ممن اتّهمه بالتعرّض للمظالم. فإن أشهر السلاح وحارب؛ كان القصد في مجاهدته أن يمسكه عن ذلك. فإن تلفت نفسه؛ لم يكن عليه في ذلك تبعة، وله أن يصحب هذا الإمام في الخروج إذا كان يفعل برأيه، وعرف صدقه( 2)، أنّه يقبض منه، فهل للإمام أن يسأل رعيّته الذين له أو للمسلمين؟ فإن كان شاريًا لم يجز له أن يتديّن. وإن كان غير شارٍ؛ جاز له( 3) ذلك برضى من يدينه. فإن حصل من مال المسلمين بعد ال . ديْن لم يجز أن ينفق شيئًا من ذلك حتّى يخلّص ال . ديْن الذي تديّنه على مال المسلمين. .« إنفاقها » 1) في أ ) .« عدله » 2) في ج تصحيح ) 3 ) ناقصة من أ . ) 402 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وإذا خاف الجماعة من مكاشفة الإمام وسعتهم الهدنة( 1) ما كان إنكارهم ما يبين وهم يأمنون على أنفسهم ما لم يتعمّد ظلمًا باسم معونتهم، وهذه من رخص المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 2) كان حدث الإمام شاهدًا مع المطلوقة( 3) والمطلوقة لم يجز له قبضها، إلّا أن يبين أنّها لفقره، وإن علم الدّافع جُورَ المدفوعة إليه؛ جاز أن يقبض لفقره، ولا يُعلمه بِفقره. وإن علم المدفوعة إليه دون الدّافع. .(5)( تم الجزء الأوّل من كتاب المصنّف في زكاة الأموال( 4 .« الهدية » 1) في ج ) .« فإذا » 2) في أ ) 3) في أ و ج بياض قدر كلمة. ) عرض هذا على نسخة أخرى، والله أعلم بصحته. » 4) كتب في ج ) انتهى ما وجدته من الجزء الأول من الزكاة، وهو الجزء السادس من كتاب المصنف، يتلوه إن شاء الله الجزء الثاني في الزكاة، السابع من كتاب المصنف. وكان آخر نسخه على يدي العبد الفقير إلى الله، 8 ، صالح بن مبارك بن مسعود بن مبارك بن فارس الربخي، البهلوي، نسخه للشيخ الأجل الرضي الولي قاضي القضاة وقدوتهم، وإمامهم، محمد بن عبد الله بن جمعة بن . عبيدان 5 5 ) تَمّ الجزء الأوّل من كتاب المصنف لم يكتب في ح. ) »fE.dG .°ù.dG IEc.dG »a الجزء السادس / القسم الثاني 405 [1] UEH ô..dGh .HE’G .e .eGƒ©dG .b.°U »a(1) من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الصّدقة في( 2) العوامل من البقر والإبل: لا صدقة في » : وروينا عن عليّ بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أنّهما قالا .« البقر العوامل وبه قال جابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والنّخعيّ ومجاهد، والحسن البصريّ، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثّوريّ، واللّيث بن سعد، وسعيد بن عبد العزيز، والحسن بن صالح، والشّافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرّأي. وقالت طائفة: في الإبل النّواضح والبقر السّواني وبقر الحرث صدقة. هذا قول مالك بن أنس، ومكحول، وقتادة. وقال حمّاد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت( 3) صدقة. 1) من هنا تبدأ نسخة ب، ونسخة ح وما قبلها مخروم، ويبلغ حجمه نصف الكتاب، وهو القسم ) الأول منه. .« من » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) 406 المجلد الخامس في كلّ أربعين من » : قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة؛ لقول النّبيّ ژ .(1)« الإبل السّائمة ابنة لبون وفيه دليل على أن لا زكاة في غير السّائمة. وأجمع كلّ من نَحفظ عنه من أهل العلم على( 2) أنّ الجواميس بمنزلة البقر. وكذلك قال البصريّ وإبراهيم النّخعيّ، ومالك بن أنس، وسفيان الثّوريّ، والشّافعيّ، وإسحاق وأصحاب الرّأي. وكذلك( 3) قال أبو سعيد 5 : معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّها تجب الصّدقة في( 4) جميع الإبل والبقر العوامل وغيرها. وهو أكثر ما( 5) معي( 6) من قولهم: إنّما( 7) الصّدقة فيها على حال، إلّا أنّه قد قيل عن بعضهم: إنّه إذا عمل عليها، فبلغ فيما أصاب( 8) من عملها الزّكاة من الحرث، أنه ينحطّ( 9) عنها الزكاة بمعنى( 10 ) وجوب الزكاة في( 11 ) عملها. 1 ) أخرجه عبد الرزاق والبيهقي والطبراني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الزكاة، باب من كتم صدقته حديث: 6609 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة باب ما ورد فيمن . كتمه، حديث: 6897 . المعجم الكبير للطبراني باب الميم، من اسمه محمود باب، حديث: 16739 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) إلى هنا بدأ مخطوط الحارثي. ولم أقف بعد على ما فات. ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« إنه » 6) في أ زيادة ) .« إن » 7) في أ ) .« يصاب » 8) في ح ) .« يحطّ » 9) في أ ) واللفظ المختار أولى، وهو بمعنى وجوب الزكاة في نتاج عملها لا في رؤوسها. « بغير » 10 ) في ح ) والله أعلم. ناقصة من م . « الحرث أنه ينحط عنها الزكاة بغير وجوب الزكاة في » ( 11) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 1] : في صدقة العوامل من الإبل والبقر 407 وأكثرهم لا يذهب إلى الزّكاة بهذا( 1) القول، ويبعده في( 2) مذاهبه عمّن قال به. ويعجبني معنى القول الأوّل؛ لثبوت الصّدقة في الإبل والبقر على الانفراد، وفي( 3) الحرث على الانفراد. وأمّا ما حكاه( 4) حمّاد في صدقة العوامل، فلا يخرج ذلك عندي في معنى قول أصحابنا: إلّا أن تباع( 5) بذهب أو فضّة، فيحمل على أثمانها بالحول، أو يكون له مال تجب عليه( 6) فيه الزّكاة، فتحمل عليه. وأمّا على الوقت في أثمانها .( لمعناها هيَ؛ فلا يبين لي ذلك( 7 | :.`dCE`°ùe } ؟( وعن البقر الزّواجر هل( 8) في جماعتها زكاة( 9 قال: فيه اختلاف. والأحوط إخراج الزّكاة منه. .(10)« ليس في الجارّة صدقة » : ويوجد في الخبر عن النّبيّ ژ أنّه قال .(12)« ليس في القتوبة صدقة » : وفي خبر آخر( 11 ) أنّه قال .« إلى هذا » 1) في أ ) .« عن » 2) في ح ) .« في » 3) في أ ) .« عن » 4) في ح زيادة ) .« يباع » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ . ) .326 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 325 ) .« أهل » 8 ) ناقصة من م، وفي أ ) .« الزكاة » 9) في ح ) 10 ) لم أجده بهذا اللفظ. بل بلفظ آخر كما سيأتي قريبا. ) 11 ) ناقصة من أ . ) 12 ) لم أجده بهذا اللفظ. بل بلفظ آخر كما سيأتي قريبا. ) 408 المجلد الخامس وهي الجمال المق . تبَة( 1) الّتي يحمل عليها. .(2)« ليس في الكسعة صدقة » : وفي خبر آخر أنّه قال .( وهي سائر الدّوابّ الّتي تساق في الأحمال( 3 وفي قول بعض أصحابنا؛ أنّه قال: ليس في العوامل صدقة. فعلى هذا؛ لا صدقة في العوامل. ( والقول الآخر: إنّ الصّدقة نزلت في الإبل والبقر مجملة، وفسّرها( 4 النّبيّ ژ . فأوجب الصّدقة في ذلك، فمن هاهنا اختلفوا. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: اختلف أصحابنا في العوامل من البقر والإبل وما اقتُنِيَ في البيوت من الغنم. 1 ) القتوبة والمقتبة، هي التي توضع الأقتاب على ظهورها للحمل والجرّ. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) لَيْسَ فيِ الْجَا . رةِ وَلَا » : وأخرج الربيع: أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَن ابْن عَ . باسٍ عَن ال . نبِي ژ قَالَ .« فيِ الْكُسْعَةِ وَلَا فيِ ال . ن . خةِ وَلَا فيِ الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ ال . ربِيعُ: الْجَا . رةُ: الِإبِلُ التِي تُجَ . ر بِال . زمَام وَتَذْهَبُ وَتَرْجِعُ بِقُوتِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَالْكُسْعَةُ: الْحَمِيرُ، وَال . ن . خةُ: ال . رقِيقُ، وَالْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ. نْ هَذَا صَدَقَةٌ مَا لَمْ تَكُنْ للِ . تجَارَةِ. ِ م ِ قَالَ ال . ربِيعُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لَيْسَ فِي شَيْء . مسند الربيع، [ 57 ] بَابُ مَا عُفِيَ عَنْ زَكَاتِهِ، حديث 338 ، ج 1، ص 86 ليس » : وجاء في السنن الكبرى: ... أنبأ علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد في حديث النبي ژ .« في الجبهة ولا في الكُسَعَة ولا في ال . ن . خةِ صدقة السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة باب لا صدقة في . الخيل، حديث: 6978 وفسرها بقول أبي عبيدة: الجبهة الخيل، والنُخة الرقيق، والكسعة الحمير، قال الكسائي وغيره في الجبهة والكسعة مثله، وقال الكسائي هي النخة برفع النون، وفسره هو وغيره في مجلسه البقر العوامل. .« الأعمال » 3) في أ ) .« وفسّر » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 1] : في صدقة العوامل من الإبل والبقر 409 فقال بعضهم: الزّكاة في جميع ذلك إذا بلغ ك . ل جنس منها نصابًا، لعِموم .(1)« في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة » : قول النّبيّ ژ في سائمة الغنم » : ولم يوجب( 2) بعضهم الزّكاة في العوامل؛ لقول النّبيّ ژ .(3)« زكاة، وفي خمس من الإبل زكاة شاة ليس في القتوبة صدقة، ولا في » : وهذا يوجب صحّة الرّواية أنّه قال .(4)« الإبل الجارّة صدقة والقتوبة؛ الّتي على ظهرها الأقتاب. والجارّة؛ الّتي تجرّ بأزمّتها. 1 ) هذه أجزاء من حديث كتاب النبي ژ في الصدقات. رويت بطرق متعددة في السنن والمسانيد. ) .« في أربعين شاة شاة » الأول .1 سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب في زكاة الغنم حديث: 630 . سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم حديث: 1801 .« في خمس من الإبل شاة » : والثاني . سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث: 1353 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الزكاة عن رسول الله ژ باب ما جاء في . زكاة الإبل والغنم، حديث: 594 وهو خطأ يقلب المعنى. « ويوجب » 2) في ح ) في » 3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ كاملًا. كما أن شطر الحديث الأول لم يرد هكذا، وإنما ورد ) وهو جزء من كتاب النبي ژ في الصدقات، أخرجته كتب « سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة السنن المختلفة. والشطر الثاني سبق تخريجه. وقد ورد كتاب الصدقات في: المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الزكاة، حديث: 1378 معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الزكاة، باب فرض الإبل السائمة كيف فرض الصدقة، . حديث: 2385 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة باب ما يسقط الصدقة . عن الماشية، حديث: 6956 4 ) سبق تخريجه. ) 410 المجلد الخامس وعندي والله أعلم أنّ ذكر السّائمة يسقط الزّكاة في غير السّائمة؛ لأنّ أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر، وأحد الخبرين حفظ الرّاوي فيه زيادة لفظة لم يحفظها الآخر. ولا يجب إسقاط الزّيادة؛ لأنّ بها معنى ليس في الخبر الآخر. وهكذا نعمل في سائر الأخبار نحو هذا. إذا لم يجد المحرم النّعلين؛ » : وروي عن ابن عبّاس عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« فله لبس الخفّين فليقطعهما أسفل من » :( وروي من طريق ابن عمر عن النّبيّ ژ أنه قال( 2 .(3)« الكعبين وكان الخبران يرجعان إلى خبر واحد؛ لأنّه بيان ما يلبس المحرم عند عدم النّعلين. ومن أوجب في العوامل الزّكاة؛ فلا بدّ من ترك( 4) أحد الخبرين. فإن قال قائل: فإنّ زمان النّبيّ ژ كان يعطي بعضُ النّاس عن السّواني، فيخرج( 5) كلام النّبيّ ژ على( 6) ما يعرفونه بينهم. 1) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمر في أغلب طرقه. وبعضها عن ) جابر بن عبد الله. وهي بألفاظ متقاربة. لا يلبس » : سئل رسول الله ژ ، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال ، ƒ ولفظ البخاري: عن عبد الله القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه زعفران، ولا ورس، وإن لم .« يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين صحيح البخاري كتاب الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد باب لبس الخفين للمحرم إذا لم . يجد النعلين، حديث: 1754 صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب الإحرام في الأزر حديث: 2424 . صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب الإحرام ذكر البيان بأن المحرم، حديث: 3847 ناقصة من ح. « أنه قال » ( 2) 3 ) صحيح البخاري كتاب اللباس، باب النعال السبتية وغيرها حديث: 5522 ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« فخرج » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 1] : في صدقة العوامل من الإبل والبقر 411 على كلّ حرّ » : قيل له: لو كان هذا لازمًا؛ كان عليك مثله فيما قال النّبيّ ژ 1). إنّ هذا الشّرط دخوله وخروجه سواء. )« وعبد من المسلمين فخرج كلام النّبيّ ژ على ما يتعارفونه؛ لأنّ أكثر عبيد أهل المدينة كانوا يومئذ في( 2) زمان النّبيّ ژ مسلمين، فنحبّ أن يجب في المشركين( 3) من العبيد الزّكاة. ومن الكتاب: واختلف أصحابنا في العوامل وغير العوامل من الإبل والبقر، والسّائمة وغير السّائمة من الغنم. هل تجب( 4) الزّكاة في جميعه أو في بعضه دون بعض؟ فقال بعض: لا تجب الزّكاة إلّا في السّائمة، وهي الّتي ترعى. وقال بعضهم: إذا كان في عملها الزّكاة؛ فلا زكاة فيها. وإن لم تجب فيما يعمل الزّكاة؛ ففيها الزّكاة؛ إذا كان عددًا تجب في مثله الزّكاة. وقال آخرون: تجب الزّكاة في العوامل وغير العوامل، فيما يكون في عمله الزّكاة؛ إذا كانت سائمة لا فرق عند هؤلاء في ذلك. في خمس من الإبل شاة، وفي » : وتعلّقوا بظاهر الخبر، وهو قول النّبيّ ژ .(5)« خمس من البقر شاة، وفي أربعين شاة شاة 1 ) الحديث أخرجه الصحيحان وغيرهما عن عبد الله بن عمر. ) أن رسول الله ژ فرض زكاة الفطر صاعًا من » : ^ عن ابن عمر » : ولفظه كما في البخاري وغيره .« تمر، أو صاعًا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صحيح البخاري كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من . المسلمين، حديث: 1443 2 ) ناقصة من ح. ) .« المنزلين » 3) في ح ) وما أثبتناه من م . « تجوز » 4) في أ و ح ) 5 ) سبق تخريجه. وفيه جمع بين أحاديث متفرقة. = ) 412 المجلد الخامس فهذا يحتمل أن يكون المراد به ما وقع عليه الاسم، أو ما حمل من التّأويل في التّخصيص. والنّظر يوجب عندي أنّ الزّكاة تجب فيما وقع عليه اسم الإجماع، من وجوب الزّكاة في السّائمة. وأمّا ما اقتُنِيَ واستُعمل؛ فلا أرى الزّكاة فيه واجبة. والله أعلم، لمِا( 1) روي عن النّبيّ ژ : أنّه لم يوجب في الكسعة صدقة. والكسعة هي العوامل من الإبل والبقر والحمير. وإنّما سميت كسعة؛ لأَنّهَا تكسع أي تضرب والكسع أن يضرب الضّرع باليد بعد أن يُنضح بِالماء البارد ليصعد اللّبن. .(2)« لا صدقة في الإبل الجارّة » : وفي الحديث أيضًا عنه ژ أنّه قال والجارّة( 3) الّتي تجرّ بأزمّتها. والله أعلم. وسميت جارّة في معنى مجرورة، كما يقال: س . ر كاتم، وأرض غامر؛ إذا غمرها( 4) الماء، وهي مفعولة في معنى فاعلة. ليس في الإبل( 5) العوامل » : وروي أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله والقتوبة؛ الّتي .« صدقة( 6)، ولا في الإبل( 7) القطار، ولا في القتوبة صدقة أجزاء من كتاب النبي ژ في الصدقات. « في أربعين شاة شاة » و « في خمس من الإبل شاة » فقوله وقد أشرنا إليه سابقًا. .« في كل خمس من البقر شاة » ورد بلفظ « في خمس من البقرة شاة » : وقوله .« في كل خمس من البقر شاة » ، كما في البيهقي: عن جابر بن عبد الله السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة البقر السائمة باب كيف فرض صدقة . البقر، حديث: 6869 .« فيما » 1) في ح ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) من هنا تبدأ نسخة ب. وما قبلها مخروم، ويبلغ نصف الكتاب كاملا. ) .« عامر إذا عمرها » 4) في أ و ح ) .« إبل » 5) في ب ) 6 ) زيادة من ح. ) .« إبل » 7) في أ و ب ) = الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 1] : في صدقة العوامل من الإبل والبقر 413 توضع الأقتاب على ظهورها( 1)، كما يقال: رَكوبة القوم وحَمولتهم. وإنّما أراد الصّدقة في السّوائم، وهي الّتي ترعى. والله أعلم. ومن الكتاب: والصّدقة( 2) في الإبل واجبة؛ إذا بلغت نصابًا، سائمة كانت أو غير سائمة. والنّصاب هو( 3) الذي يلزم به أوّل الفرض؛ لما روي عن عليّ بن أبي طالب أن وفي الغنم في أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تسعة وثلاثين؛ » : النّبيّ ژ قال .(4)« فليس فيها شيء 5). ولم يخصّ )« في أربعين شاةً شاةٌ » : وروت عائشة # أنّ النّبيّ ژ قال سائمة من غيرها. فالمسقِط للصّدقة من غير السّائمة محتاج إلى دليل. وذِكْرُ السّائمة في الرّواية لا ينفي وجوب الصّدقة في غير السّائمة؛ لأنّ الأخذ بالخبرين بما فيهما من الزّيادة أولى من إسقاط أحدهما.. | :.`dCE`°ùe } قلت: فالبقر الّتي تسقي الحرث، هل فيها زكاة؟ قال: تلك الّتي( 6) يقال لها: النّواضح. .« يضع على ظهورها الأقتاب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) أخرجه ابن خزيمة عن علي بن أبي طالب. ) ولفظه: عن علي بن أبي طالب، قال زهير: عن النبي ژ ، ولكن أحسبه عن النبي ژ : أحب إلي، وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك » : ! وعن النبي .« شيء، وفي الأربعين شاة صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم باب . ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها، حديث: 2111 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) ناقصة من ب. ) 414 المجلد الخامس وقد( 1) قال من قال من المسلمين: إذا بلغ فيما يَحرثْنَ الزّكاة؛ فلا صدقة فيهنّ. قال أبو سعيد: الذي( 2) معي أنّه عنَى أنّ بعضًا قال: إذا بلغ فيما يحرثن الزّكاة؛ فلعله يريد لا زكاة فيهنّ. ن المسلمين: إنّ فيهنّ الصّدقة وإن بلغ( 3) فيما يحرثن الزّكاة. ِ وقال مَن قال م وهذا القول عليه عامّة الفقهاء. قلت: والإبل الّتي تسقي الحرث؟ قال: تلك يقال لها: السّواني. وفيهنّ الصّدقة؛ إذا كنّ خمسًا أو أكثر. وإن بلغ في زراعتهنّ الزّكاة. وإنّما سمعنا الاختلاف في البقر النّواضح. ومن غيره: قال أبو سعيد: عندي إذا ثبت في البقر عندي( 4) الزّواجر؛ ثبت في الإبل السّواني مثلُه، إلّا أنّ هذا القول لا يصحّ معي؛ لأنّ فيه بطلان الزّكاة في ثبوت ،( ال . س . نة؛ لأنّ ال . س . نة أثبتت زكاة( 5) البقر على حياضه( 6)، وزكاة الإبل على حياضه( 7 وزكاة الحرث على حياضه( 8). ولا ينقل شيء من ذلك صاحبه( 9). وكلّ ذلك ثابت في موضعه، وساقط في سقوطه؛ إذا سقط بنفسه، ولا يسقطه غيره. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « إن بلغ » ( 3) .« عندي في البقر » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« صاحبه » 6) في م ) .« صاحبه » 7) في م ) .« صاحبه » 8) في م ) .« ولا يدخل شيء من ذلك في صاحبه » 9) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 1] : في صدقة العوامل من الإبل والبقر 415 ومن الكتاب: قلت: فالإبل( 1) إذا كنّ مع رجل ضعيف أو غير ضعيف يكاري عليها، وهنّ خمس أو أكثر. هل فيهنّ صدقة؛ إذا حال عليهنّ الحول؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الإبل يطحن عليها ويعمل عليها؟ قال: في كلّ خمسٍ شاة، وما سقي عليه الزّرع؛ فلا صدقة فيه. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن النّاقلة؛ إذا نُتِجَت، أيحسب ولدها؟ قال: ما عدا الوادي عدّه المص . دق. .« والإبل » 1) في أ ) 416 المجلد الخامس [2] UEH ô..dG .b.°U »a قلت: فإن كان لرجل أربع بقرات استفادهنّ، فقبْلَ أن يحول عليهنّ الحول، ذهبت( 1) منهنّ بقرة، أترى عليه صدقة؟ قال: لا. حتّى يحول الحَول على خمس بقرات له. فإن كنّ في يده؛ فحتى يحول الحول( 2) عليها منذ استفاد الخامسة منهنّ. | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن كان في يده خمس بقرات أو أكثر من ذلك، وحال عليهنّ الحول، فأخرج منهنّ الصّدقة، ثم تلَفْنَ إلّا واحدة منهنّ. فلمّا حال الحول أو قبْلَ ذلك بشهرٍ استفاد أربعًا. هل تجب فيهنّ الزّكاة؟. قال: نعم. قلت: فإن مضى الحول ولم يستفد شيئًا، وليس معه إلّا واحدة، ثم اشترى ب له أربع؟ ِ بعد ذلك، أو وُه قال: فلا شيء عليه فيهنّ؛ حتّى يحول عليه الحول منذ استفادهنّ؛ لأنّه إذا مضى الحولُ ولم يز . ك فيه انفسخ عنه الوقت الأوّل. .« ذهب » 1) في ب ) ناقصة من ب. « على خمس بقرات له. فإن كنّ في يده؛ فحتى يحول الحول » ( 2) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 2] : في صدقة البقر 417 قلت: فإن تلفت البقرات جميعًا، ثم استفاد خمسًا في سنته، قبل أن يحول حوله الذي عوّد( 1) يزكّي فيه؟ قال: فلا شيء عليه؛ إذا كنّ قد تَلَفْنَ جميعًا. قلت: والبقر والإبل والشّاة مثل الدّراهم في هذا؟ .( قال: نعم( 2 ( قلت: فإن كان رجل معه خمس( 3) بقرات تجب فيهنّ الصّدقة. فلمّا حال( 4 الحول لم يأته( 5) المص . دق؛ حتّى خَلَا له شهر أو شهران بعد حوله، فاستفاد بقراتٍ خمسًا. هل يُحملن( 6) على( 7) الخمس الأوائل؟ قال أبو سعيد: الذي معي أنّه أراد: هل تحمل على الخمس الأوائل، ويؤخذ منهنّ الصّدقة جميعًا؟ قال: لا، إنّما هذا في الوَرِقِ والذّهب؛ لأنّ على النّاس أن يأتوا بزكاتهم الذّهب والورق إلى المص . دق. وعلى المص . دق أن يأتي النّاسَ يقبضُ منهم صدقةَ بقرهم وإبلهم وغنمهم. فمن هنالك افترقا. قال أبو سعيد: حَسَنٌ عندي ما قال. قلت: فإن انتظر المص . دق شهرًا أو أقلّ أو أكثر على بقرهِ بعد حوله. فتلفت كلّها. هل عليه فيها صدقة، وقد ماتت أو تلفت( 8) أو سرقت؟ قال: لا زكاة عليه فيها؛ إذا كان منتظِرًا لمجيء المص . دق في العدل. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « قلت: والبقر والإبل والشّاة مثل الدّراهم في هذا؟ قال: نعم » ( 2) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« جاءه » 4) في أ و ب ) .« يصله » 5) في أ ) .« تحمل » 6) في ح ) 7 ) ناقصة من أ . ) زيادة من ح. « أو تلفت » ( 8) 418 المجلد الخامس قلت: فإن كنّ خمسًا وجاء المص . دق( 1)، فماتت منهنّ واحدة أو اثنتان بعد أن حال عليهنّ الحول وهنّ خمس، وجاءه( 2) المص . دق، وهنّ أربع أو ثلاث أو أقلّ؟ ( قال: أما( 3) ما تلف؛ فلا زكاة فيه، وما بقي ففيه الصّدقة. كأنّه أراد: إن بقي( 4 أربع؛ فعليه أربعة أخماس شاة، وإن بقي ثلاثٌ؛ فثلاثة أخماس شاة. فعلى ذلك القياسُ. والله أعلم. قال أبو سعيد: حسن. قلت: فإن تلفت منهنّ واحدة قبل أن يحول الحول؟ قال: إذا تلفت منهنّ واحدة، فبقي ما لا تتمّ به الصّدقة؛ فلا صدقة عليه؛ إذا تلفت قبل الحول... :( من غير الكتاب( 5 وأخبرنا الحواري بن محمد أنه كان خليفةٌ لوالي هجار( 6)... رجل، فقال: قد وجبت عليّ الصدقة في بقرات، فتعال اقبض صدقتي، فماطله الخليفة إلى وصول الوالي فنُتِجنَ البقرات، وكنّ عشرًا، أو بعض ما ذكر، ووصل الوالي فطلب الزكاة عن الجميع، وكره ذلك صاحب الصدقة، فوصلوا إلى ابن محبوب، فسأل الخليفةَ عن ذلك، فقال: نعم، قد دعاني إلا أني أخّرت ذلك إلى مجيء الوالي، فقال له ابن محبوب: أنت تقوم مقام الوالي، ولم ير لهم أبو عبد الله فيما نُتج بعدما حلّت الصدقة، ودعاه إلى قبضها شيئًا. ناقصة من ب. « وجاء المصدّق » (1) .« وجاء » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) ناقصة من أ . « إن بقي » ( 4) 5 ) هذه المسألة بتمامها مدرجة في المصنف، وهي مزيدة من نسخة ب فقط. ) 6 ) هجار: مدينة في الباطنة بعُمان، قريبة من صحار، ينسب إليها علماء عديدون. منهم الحسن بن ) أحمد الهجاري، والصلت بن النظر الهجاري وغيرهم. الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 2] : في صدقة البقر 419 وسألت عن هذه المسألة نبهان بن عثمان، فقال: يُحمل عليه إلا أن يكون يجيء بزكاته من العين فيدفعها إلى المصدّق، أو يشهد على الماشية: إن هذه الشاة، أو هذه الناقة، أو البقرة صدقتي. فما استفاد بعد ذلك فليس عليه زكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وأجمع النّاس على وجوب الصّدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في حكم الصّدقة. واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر، كالضّأن والمعز محمول أحدهما على الآخر. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وصدقة البقر يؤخذ منها مثلما يؤخذ من الإبل؛ في الخمسِ شاةٌ، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة( 1) ثلاثُ شياه، وفي العشرين أربع شياهٍ. فإذا بلغت البقر خمسًا وعشرين؛ ففيها بقرة جذعة، وهي سنّ ابنة مخاض. فإذا بلغت س . تا وثلاثين؛ ففيها ثَنِ . يةٌ، سن ابنة لبون. فإذا بلغت س . تا وأربعين؛ ففيها بقرةٌ رَبَاعيّة، سنّ الحِ . قة من الإبل. فإذا بلغت إحدى( 2) وستّين؛ ففيها سدس، سنّ الجذعة من الإبل. فإذا بلغت س . تا وسبعين؛ ففيها ثَنِ . يتان من البقر. ثم تُجرى على ما تُجرى عليه صدقة الإبل. فإذا تمّت( 3) ثلاثمائة؛ فليس فيما دون الأربعين شيء. والإبل والبقر العوامل والزّواجر والطّواحن فيهنّ الصّدقة على مثل هذا. ولا تصح إلا على اعتبار المعدود إبلًا، والسياق لا يرتضيه. « خمسة عشر » 1) في أ ) وما أثبتناه من م . « واحدًا » وفي ب و ح « واحدة » 2) في أ ) .« بلغت » 3) في ح ) 420 المجلد الخامس [3] UEH ô..dG (1).b.°U .éJ .c .ep من كتاب الإشراف: في صدقة البقر في كلّ ثلاثين » : قال أبو بكر: روينا عن النّبيّ ژ أنّه قال 2). وهذا أكثر قول أهل العلم. )« بقرة؛ تبيع أو تبيعة. ومن كلّ أربعين مُس . نة وممن قال بهذا القول: إبراهيم النّخعيّ والحسن البصريّ والشّعبيّ ومالك بن أنس واللّيث بن سعد، وسفيان الثّوريّ، والشّافعيّ وعبد الملك الماجشون، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمّد، وأبو عبيد. وقال: لا أعلم النّاس يختلفون فيه اليوم. وفيه قول ثان: وهو أنّ في كل( 3) خمس من البقر( 4) شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرينَ أربعُ شياه، وفي خمسِ وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين. فإذا جاوزت؛ فبقرتان إلى عشرين ومائة. فإذا جاوزت؛ ففي كلّ أربعين بقرة. وهذا قول سعيد بن المسيّب. .« زكاة » 1) في أ ) في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، » : عن عبد الله، أن النبي ژ ، قال » : 2 ) لفظ الحديث عند ابن ماجه ) .« وفي أربعين مسنة .1 سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب صدقة البقر حديث: 800 3 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من ب. « من البقر » و ،« الإبل لعله البقر » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 3] : مِن كم تجب صدقة البقر 421 وروي عن أبي قلابة( 1)قال في مثل ذلك. وروي عنه أنّه قال: في كلّ خمسٍ شاةٌ؛ حتّى تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ثلاثين؛ ففيها تَبِيعٌ. وفيها قول ثالث: وهو في ثلاثين جَذَعٌ أو جذعةٌ، وفي أربعين مسنّة( 2). فإذا بلغت خمسين؛ فبحساب ذلك. هذا قول حماد بن أبي سليمان. .( وقال الحكم بن عيينة كذلك. إلّا أنّه قال: في كلّ( 3) خمسين مسنّة( 4 وقال النّعمان: فما( 5) زاد على الأربعين؛ فبحساب ذلك. وفسّر أبو ثور ذلك من قوله، قال: في كلّ( 6) خمس وأربعين مسنّة( 7) وثمن. .( وفي خمسين مسنّة وربع. وكذلك ما زاد قل أو كثر( 8 وكان إبراهيم النّخعيّ يقول: في ثلاثين بقرة تبيع. وفي أربعين مسنّة. وفي .( خمسين مسنّة( 9) وربع. وفي ستّين تبيعان( 10 قال أبو بكر: بما روي عن النّبيّ ژ نقول. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتّفاق: أنّ صدقة البقر مثل صدقة الإبل؛ لأَنّهَا مثلها في كتاب الله تبارك وتعالى. .« ابن قلابة » 1) في أ ) وهو خطأ. « مشبّة » 2) في ب ) 3) ناقصة من أ و ب. ) وهو خطأ. « مشبّة » 4) في ب ) .« فيما » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من ب و ح. ) وهو خطأ. « مشبّة » 7) في ب ) .« كذلك ما زاد قل وما كثر » 8) في أ ) ناقصة من أ . « وفي خمسين مسنّة » ( 9) .« تبيعتان » 10 ) في ح ) 422 المجلد الخامس ففي خمس من البقر معهم( 1) شاة. وفي العشر( 2) شاتان. في كلّ خمسٍ شاةٌ إلى خمسٍ( 3) وعشرين، ثم فيها صدقة. وما دون الصّدقة من الإبل والبقر هو معهم شنقة( 4). ففي خمسة وعشرين وما زاد على ذلك إلى خمسة وثلاثين ففيها جذعة وهو سنّ بنت مخاض عندهم من الإبل. وفي السّتّ وثلاثين ثَنيّةٌ من البقر. ثم على ترتيب معنى الصدقة في( 5) الإبل يكون معنى ترتيب صدقة البقر. والجذعة من البقر عندي أنّها تقوم في( 6) موضع سنّ بنت مخاض. والثّنيّة .( تقوم مقام بنت لبون( 7 ومن غيره: ومما يوجد في بعض الآثار: وقد سئل جابر بن زيد 5 عن صدقة البقر؟ قال: هي بمنزلة الإبل. يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل من الصّدقة. فإذا كثرت أخذ من كلّ خمسين بقرة. 1 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « العشرين » 2) في ح ) وهو خطأ. « خمسة » 3) في ب و ح ) .« سبقه » 4 ) كذا في ب و ح وفي أ ) في الحيوان إن لزمته فيها فله أن يعطي نقدا أو » : والصواب الشنقة. وقد أوضحها هذا النص عروضا عن قيمة ما لزمه منها، فريضة كانت أو شنقة، فالفريضة ما يؤخذ من نَعَم من جنس .« ما وجب فيه، والشنقة ما يؤخذ من غنم عن إبل أو بقر . خميس الرستاقي، منهاج الطالبين، ج 4، ص 169 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من أ . ) .323 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 322 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 3] : مِن كم تجب صدقة البقر 423 | :.`dCE`°ùe } والبقر في كلّ( 1) خمس بقرات شاة، من الثّنيّة إلى الشبوب( 2)، والصّغار من ( البقر؛ إذا أكلت الشّجر وشربت الماء وعُ . دت( 3) مع الكبار، إلّا أن يكون عدوًا( 4 لا تأكل ولا تشرب ولا ترعى. وهي في الرّبو( 5) صغيرة. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: وصدقة البقر يؤخذ منها مثلُ ما يؤخذ من الإبل، في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. ( فإذا بلغت البقر( 6) خمسًا وعشرين ففيها بقرة جَذَعة، وهي سنّ ابنة( 7 مخاض. فإذا بلغت س . تا وثلاثين؛ ففيها ثَنِ . يةٌ، سنّ ابنة( 8) لبون. فإذا بلغت س . تا وأربعين؛ ففيها بقرة( 9) رَباعيّة، سنّ الحِ . قة من الإبل. فإذا بلغت واحدة وستّين؛ ففيها( 10 ) سدس، سنّ الجذعة من الإبل. .« والبقر من » 1) في أ ) والشبوب والشبب: الفتي من ثيران الوحش. .« السنون » 2) في أ ) .« وغدت » 3) في ب ) .« غد . وا » 4) في ب ) ومعنى الربو النمو. « الربق » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« بنت » 7) في ح ) .« بنت » 8) في ح ) 9 ) زيادة من أ . ) .« ففيهنّ » 10 ) في أ ) 424 المجلد الخامس فإذا بلغت س . تا وسبعين؛ ففيها ثَنِ . يتَان من البقر. ثم( 1) تجري على ما تجري عليه صدقة الإبل. فإذا تَمّت ثلاثمائة؛ فليس فيما دون الأربعين شيء. والإبل والبقر( 2) العوامل والزوّاجر والطّواحن؛ فيهنّ الصّدقة على مثل هذا. 1 ) ناقصة من أ . ) .« والبقر والإبل » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني 425 [4] UEH G.k YE°üa .«.KG .«H .côà°ûe âfEc GPEG ô..dG IEcR »a سألت أبا معاوية عزّان بن الصّقر 5 عن رجل له خمس بقرات في يده، وله بقرة سادسة مع رجل، وذلك الرّجل له أربع بقرات. فحال عليهنّ( 1) الحول ؛( جميعًا في يد كلّ واحد منهما خمس بقرات( 2 قال: أمّا الذي له ستّ بقرات( 3) فعليه شاة. وأمّا الذي له أربع بقرات، وفي يده للآخر بقرة خامسة؛ ففي قول أصحابنا: إذا كان الحَلْبُ والمربطُ واحدًا؛ إنّ عليه أربعة أخماس شاة. قلت: فهل على الآخر الذي أعطى شاة من خمس الخمس الباقي؟ قال: لا. لا تثبت له( 4)، ولا يجب( 5) فيهنّ إلّا شاة واحدة؛ ولو كنّ متفرّقات في أيدي أناس شتى؛ إذا كنّ لرجل واحد. قال أبو سعيد: هو( 6) هكذا. ومعي أنّ بعضًا يقول: على صاحب السّتّ .« عليها » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ح. ) وصوابها: ست البقرات، وما أثبتناه أخف، وأنسب بما بعده. « الستّ البقرات » 3 ) في كل النسخ ) 4 ) زيادة من أ . ) .« قال: لا، لأنّ س . تا لا يجب » 5) في ب ) .« هنّ » 6) في أ ) 426 المجلد الخامس شاة وخُمْس شاة( 1)؛ لأنّه بسبب بقرته وجبت تلك الشّاة على .( البقر( 2 ومنه: قلت: فإن كان لواحد منهما أربع بقرات خالصة، وبينهما بقرة واحدة، هي( 3) في يد أحدهما مع أربع، وحال عليهنّ الحول جميعًا؟ قال: على الذي( 4) في يده الخَمْسُ؛ أربعُ بقرات( 5) له، وواحدةٌ بينه وبين شريكه تسعة أعشار شاة، وعلى الآخر عُشرُ شاةٍ. قال أبو سعيد: وعلى الآخر عُشْر شاة. فإذا كانت هذه البقرة الّتي بينهما شركة، ليست في يد أحدهما؛ فلا صدقة على أحدهما. قلت: فإن كان رجل له أربع بقرات، ولرجل آخر بقرة مع شريكه، وشريكه لا بقر له إلّا نصف( 6) هذه البقرة( 7) أو أقلّ أو أكثر من البقر. هل على الرّجل صدقة في بقره. وإنّما هي أربعٌ ونصف أو اثنتان أو ثلاث؟ قال: لا صدقة عليه، إلّا أن تكون هذه البقرة مع بقرهِ مجتمعةً. فإن كانت مع بقرهِ فعليه شاة، وعلى شريكه بمقدار حصّته من الشّاة. قال أبو معاوية: إلّا أن تكون هذه البقرة إنّما هي قنية من عنده في يد الآخر، كأنّه أقناه إيّاها سَنَةً بالنّصف أو بالثّلث أو بالرّبع، وهي في يد المُقتني لها. وفي هذا أربع بقرات خالصة؟ والصواب ما في ح. « صاحب الست خمس شاة » و ب « صاحب الست الخمس وخمس شاة » 1) في أ ) .« البقرة » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) .« مَن » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« لا يقرّ له إلا بنصف » 6) في ب ) 7 ) زيادة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 4] : في زكاة البقر إذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعدًا 427 فإنّي أقول: إنّ عليه شاة إلّا بقدر ما يقع لشريكه في البقرة، فإنّ ذلك ليس عليه وعلى شريكه( 1). والله أعلم. قال أبو سعيد: معي أنّ بعضًا يَحمل الشّركة من المواشي في أمر الزّكاة، ولو لم يكن فيه حكم الاجتماع( 2)، وبعض لا يحمل الشّركة على الخالص في أمر المواشي في الزّكاة إلّا في الاجتماع، على قول من يقول بالاجتماع، أو يكون بين الشّريكين أو الشّركاء من المواشي مشتركًا، ما تجب فيه الزّكاة بمشتركهم الذي يجمعهم. والقنية عندي شركة( 3)؛ إذا ثبت في الحكم ما يجب في حكم القنية واستحقّها المقتني. ( وعندي أنّه ما لم يستحقّها المقتني للأجَلِ المعروف الذي يستحقّها إليه( 4 المقتني؛ فهي من مال المقتني كلّها، ومحمولة عليه في الزّكاة. فإذا وجبت الحصّة للمقتني كانت حينئذ شركة، وكان القول فيها كالقول في الشّركة. ومنه قلت: أرأيت( 5) فإن كان لرجل أربع بقرات في يده، ولرجل آخر أربع ؟( بقرات في يده، وبينهما بقرة ليس( 6) في يد أحدهما، هل على أحدهما( 7) زكاة( 8 قال: لا؛ لأنّه لم يتمّ لكلّ واحد( 9) خمس بقرات. .« ليس عليه، لعله وهو على شريكه » 1) في ب ) .« الإجماع » 2) في ح ) .« مشتركة » و ح « أنه شريكه » 3) في أ ) .« عليه » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ليست » 6) في ح ) .« أحد منهما » 7) في أ ) .« صدقة » 8) في ب ) ناقصة من أ . « زكاة، قال: لا؛ لأنّه لم يتمّ لكلّ واحد » (9) 428 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قلت: فرجل له خمس بقرات أو أكثر من ذلك، ولرجل آخر ثلاث بقرات. كم فيها من الشّنق؟ قال( 1): إذا لم تكن للذي في يده البقر إلّا خمسٌ وللآخر ثلاثٌ؛ فعلى الذي في يده البقر خَمْسًا( 2) شاةٌ في نفس( 3) بقره، وليس على الآخر شيء؛ لأنّ بقره قد تم فيها الزّكاة. وقد قيل فيها( 4) قول آخر: إنّ عليهما شاةٌ، على صاحب الخمس خمسة أثمان شاة، وعلى صاحب الثّلاث ثلاثة أثمان شاة. وأنا يعجبني القول الأوّل. وكلاهما من قول المسلمين. قال أبو سعيد: الذي معي؛ أنه إذا كان لرجل خمس بقرات فصاعدًا، ولرجل عنده شيء من البقر مما لا يتمّ عشرًا بالاجتماع، فالقول فيه( 5) كما قال من الاختلاف. وإن كان له أقلّ من خمس ولصاحبه كذلك، فهما يتحاصصان( 6) في الشّاة، وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع. قال غيره: الذي عندي أنّه أراد: فهما( 7) يتحاصصان( 8) في الشّاة، وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع. .« قلت » 1) في أ ) .« خمسًا، نسخة جميعًا » 2) في ب ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) زيادة من ب. ) ناقصة من ح. « فالقول فيه » ( 5) .« متحاصصان » 6) في ب ) .« أنهما » 7) في ب ) .« متحاصصان » 8) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 4] : في زكاة البقر إذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعدًا 429 ومن الكتاب: قال أبو معاوية: فإن كان للذي في يده البقر سبع بقرات، وللآخر ثلاث؟ .( فإنّ في هذه البقر شنقتين( 1)، على صاحب السّبع شاة( 2 .( قال غيره: وعندي أنّه: وخُمُسَا شاةٍ، وعلى صاحب الثّلاث ثلاثة أخماس شاة( 3 قال أبو سعيد: على صاحب السّبع شاةٌ وخُمُسَا شاة. وعلى صاحب الثّلاثِ ثلاثةُ أخماس شاة. | :.`dCE`°ùe } ومنه قلت: وكذلك الغنم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان لرجل في يده أربعون شاة، وله هو أربعون شاة( 4) مجتمعة، وحال عليها الحول جميعًا. كم فيها؟ قال: أما على قول من يرى أنّها مجتمعة، فيقول: إنّ فيها شاة واحدة، وهي .( عليهما نصفان( 5 وأمّا على قول أبي بكر الموصليّ: إنّ المجتمع( 6) هو المشاع، وما كان غير مشاع؛ فهو غير مجتمع، فيرى على كلّ واحد شاة. قلت: فما قولك( 7) في ذلك؟ .« شاتين » 1) في ح ) وهو خطأ. « شياه » 2) في أ ) 3) في أ وب: عباراة مشوشة، وما أثبتناه من ح. ) .« لعله وله هو أربعون شاة » 4) في ب زيادة ) .« نصفَين » 5) في أ ) ناقصة من ب. « إن المجتمع » ( 6) .« فما تقول أنت » 7) في أ ) 430 المجلد الخامس فرأته متحيّرًا في ذلك. قال: الذي عليه أصحابنا أنّها مجتمعة. والله أعلم بعدل ذلك. قال أبو سعيد: هذه( 1) معي تخرج على معنى مجاز المسألة أنّها ثمانون شاة في يد رجل لرجلين، لكلّ واحدٍ منهما أربعون شاةً، وحال عليها الحول؟ فالذي يقول بالاجتماع؛ يجعل عليهما شاة، لكلّ واحد منهما نصف شاة. والذي لا يقول بالاجتماع؛ يجعل على كلّ واحد منهما شاة. وكذلك فيما زاد إلى أن يكون ما تجب فيه شاتان. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وقال في رجل له أربع بقرات، فأقنى( 2) واحدة لرجل له أربع بقرات، فكانت الخامسة بينهما؟ فنقول: إن( 3) على كلّ واحد منهما شاة، ويسقط عن كلّ واحد بقدر نصف بقرة. وعلى هذا يجري ما يكون( 4) من هذا الباب. فأمّا إن باع الذي( 5) له خمسُ بقرات أو خَمسٌ من الإبل جزءًا منها؛ ولو ق . ل لآخر، قبل وقت صدقته، فلا صدقة عليه، إلّا أن يكون الأصل له. وذلك الذي زال إنّما زال بسبب قنيته، أو يكون المشتري بعد أن اشترى ذلك جَمَعَ ذلك في ماشية( 6) هذا، فتكون الصّدقة من الجميع من قِبَل الجَمْع، وعلى صاحب الجزء من( 7) الصّدقة بقدر حصّته. 1 ) زيادة من ب. ) .« فاقتنى » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« كان » 4) في ب ) .« فالذي » 5) في أ ) .« مع ذلك في ما يشبه » 6) في أ ) ناقصة من ح. « الجزء من » ( 7) الجزء السادس / القسم الثاني 431 [5] UEH ..¨dGh ô..dGh .HE’G .e (1).b.°üdG »YE°qùdG ¢†.b »a من غير الكتاب: وسألت عن رجل لم يكن يؤدي الصدقة إلى أن وصل إليه الساعي، وعنده ستّ بقرات، فقال: إنهن إنما صِرنَ معه في شهر رمضان، وذلك أن ثلاثًا من بقره نُتجْن، ففي ذلك قولان: قال من قال: ليس فيها شيء حتى يحيل. قال آخرون: إذا مضى الساعي، فوجد شيئًا من الماشية مجتمعًا مما تجب فيه الصدقة، أخذ منها الصدقة، ولم ينظر فيما أحالت أو لم تَحل. وبهذا القول الآخر نأخذ إن شاء الله. .( رجع إلى الكتاب( 2 قلت: فإن كان لرجل خمس( 3) بقرات استفادهنّ، فقبل أن يحول عليهنّ الحول ذهبت منهنّ بقرة، أترى عليه صدقة؟ 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) هذه المسألة مدرجة في ب. ) .« أربع بقرات، لعله أراد خمس » 3) في أ و ب ) 432 المجلد الخامس ( قال: لا، حتّى يحول الحول على خمس بقرات له. فإن كنّ في يده؛ فحتى( 1 يحول الحول منذ( 2) استفاد الخامسة منهنّ. قلت: فإذا خرج السّاعي( 3)؛ أفعليه( 4) أن يسأله عن ذلك. قال: فإذا وجد خمس بقرات في يد رجل أخذ من عنده، إلّا أن يحتجّ بهذا، أو يخبر أنّه استفاد الخامسة منذ شهر أو شهرين؛ فلا صدقة عليه فيهنّ. قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان: إنّ للسّاعي أن يعترض راعي قرية، فيأخذ مما في يده من الماشية. قلت أنا لأبي سعيد محمّد بن سعيد: كيف أجاز للسّاعي أن يأخذ من غنم القرية إذ هي مجتمعة في المرعى؟ قال أبو سعيد: فإذا ثبت هذا، فمجازه عندي إذا وجدها( 5) في يده واحدة، ( وهو مما تجب فيه الزّكاة( 6)، ولا ينظر هو في( 7) الأصل منذ استفاده( 8 ولا متى اجتماعه. وهذا على مذهب من يقول بهذا إنّه إذا مضى السّاعي على صاحب الماشية وفي يده ما تجب فيه الزّكاة عددا أخذ منه، ولا ينظر فيما متى استفاده، ولا يسأله عن ذلك. .« حتى » 1) في ب ) .« ثم » 2) في أ و ح ) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« فعليه » 4) في ح ) .« وجد » 5) في أ و ح ) .« الصدقة » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« استفاد » 8) في ب و ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 5] : في قبض السّاعي الصدقة من الإبل والبقر والغنم 433 | :.`dCE`°ùe } وبعض يقول: إنّه إذا كان مجتمعًا وحال عليه الحولُ بِمِلك أو اجتماع؛ .( فلا يأخذ إلّا عن سؤال وبحث ومعرفة لذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } وسألت: كيف تؤخذ زكاة الماشية في وقت معلوم، أو ذلك مباح للمصْدِق في أيّ ال . سنَة شاء أن يأخذ أخذ؟ فنقول والله أعلم : إنّ المصدق يخرج في شهر معلوم وقته، من يوم جرت أحكام المسلمين في البلد، وإنّما( 2) الأخذ لذلك الوقت والمص . دق، لا يقدر أن يحكم الأخذ إلّا في وقت واحد، فله أن يسير ويخرج في ذلك الشّهر، ثم يتصدّق حتّى يأتي على جميع ما تصدّق. وإذا خرج المصْدِق فمرّ على من لا تجب عليه الزّكاة؛ فليس للمصدِق أن يرجع إليه، إلى وقت خروجه من قابل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل مرّ عليه المُصْدِق، ومعه أربعون عَنَاقًا؟ 3) عليه شاة. والله أعلم. ) فرأى أبو عليّ قال غيره: لا ينعقد عندي ثبوت هذا. وأربعون الزّكاة منها( 4) شاة ثَنِ . ية؛ لثبوت ذلك في ال . س . نة. وقد قيل فيما عندي: إنّ فيها عَنَاقًا، وينظر في ذلك. وهذا القول أحبّ إليّ. .« ذلك » 1) في أ ) .« وأما » 2) في أ ) .« على أن » 3) في أ زيادة ) .« فيها » 4) في ب ) 434 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أحسب أنه( 1) عن أبي عليّ إلى أبي مروان : اعلم يا أخي أنّ رَأْيَنَا في الغنم الّتي تجتمع مع الرّاعي؛ إذا حال عليها حول معه أخذ منها؛ لأَنّهَا مجتمعة في( 2) اللّبن، وما لم يَحُلْ عليها؛ لم يؤخذ منها. وكذلك ما اجتمع معه من الإبل ومع غيره. فإذا اجتمعت وكانت مجتمعة اللّبن، فحالت( 3) حوْلًا؛ أُخِذ منها فريضةٌ أو شنق. وأمّا البقر الّتي ذكرت للإخوة: فإن كان لبنها واحدًا، ومربطها واحدًا، أخذ منها الشّنق؛ لحال اجتماع لبنها ومربطها؛ ولو عرف كلّ واحد بقرته. وأمّا الذي( 4): قال الذي يخرج عندنا أنه أراد: وأما( 5) الداح( 6) الذي ذكرت أنه( 7) يشتري الغنم( 8) بدراهم، فرادى( 9) في أداء( 10 ) زكاتها، وقد يريد البيع بها، فأدركه المصدِق، فاحتجّ أنّه اشترى هذه الغنم في شهر شعبان أو في شهر رمضان، أو يحتجّ أنّه تاجر، أو قد أدّيت صدقة ثمن( 11 ) هذه الغنم؟ فلا نرى عليه فيما اشترى من الغنم للتّجارة للبيع صدقة، وما حبس منها فحتّى يحول( 12 ) حولًا. هو رأينا. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فأحالت » 3) في ح ) ولم يتبين لي معناها. « الدجاج » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) وكلها غامضة. « الداح » وفي ح « الرجاح » وفي أ « الرجاع » 6) في ب ) .« منه » 7) في ب ) .« النعم » 8) في أ ) .« فزاد » 9) في ح ) 10 ) زيادة من أ . ) .« من » 11 ) في أ و ح ) .« يحوله » 12 ) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 5] : في قبض السّاعي الصدقة من الإبل والبقر والغنم 435 | :.`dCE`°ùe } وعلى النّاس أن يأتوا بزكاتهم من الذّهب والورق إلى المصدِق. وعلى المصدِق أن يأتي النّاس يقبض منهم صدقة بقرهم وإبلهم وغنمهم. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وفي بعض الرّأي أنّه إذا مرّ المصدِق ووجد الماشية تبلغ فيها الصّدقة، أخذ صدقتها ولو لم يحل عليها حولٌ. فلا( 1) نأخذ بذلك. وفي موضع: وبهذا نأخذ. 2)والرّأي الأوّل أحبّ إلينا. ومتى حال حول على الماشية مذ تمت الصّدقة ) فيها؛ فهو وقت صدقتها. والذي كان يُعمَل به؛ أنّ المص . دق إذا أخذ الفريضة باعها من ربها( 3) أو غيره، أو نظر هو قيمتها إن حبسها، وأخرج ثلثها لفقراء ذلك الموضع إن كان فيه فقراء؛ وإلّا فأقرب القرى إليه والمياه( 4) والمواضع الّتي فيها القرى. وفي جواب أبي عبد الله 5 إلينَا: في والٍ قبض الفريضة ثم باعها على الذي أخذها منه أو على غيره. فلمّا اقتضى منه الثّمن قال له المشتري: أمّا الثّلث فقد فرّقته على الفقراء. قال: أمّا غير من أعطى الفريضة؛ فلا يقبل منه، ويؤخذ الثّلث منه( 5)، إلّا أن يكون الوالي أَمَرَهُ أن يفرّقه. .« ولم » 1) في ب ) 2 ) هنا تبدأ نسخة ب، وما قبلها مخروم. ) .« ربها » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) 436 المجلد الخامس وأمّا الذي أعطى الفريضة ثم اشتراها؟ فإذا قال: إنّه أعطى ما عليه من ثلث فريضة الفقراء؛ جاز قوله. فإن كان ثقة؛ لَم يُعْنَ إلّا بخبره، وإن كان غير ثقة واتّهمه الوالي؛ فله أن يحلّفه، فإن لم يحلّفه لم يأثم. قال: فإن أحال المصدق الفقراء بالثّلث( 1) على صاحب الماشية ورضوا بذلك؛ فأرجو أن يكون سالمًا، إلّا أن يرجعوا عليه فيقولوا: إنّه لم يعطهم، فيرجع فيأخذه. .« فإن جاز للفقراء الثلث » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني 437 [6] UEH .«bôq dGh .«îdG .Y .b.°üq dG •E.°SEG »a ليس على المسلم » : من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أنّ النّبيّ ژ قال .(1)« في عبده ولا فرسه صدقة واختلفوا في صدقة الخيل: فقال كثير( 2) منهم: لا صدقة. روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب وابن عمر. وبه قال الشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النّخعيّ والحكم بن عيينة وسفيان الثّوريّ والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور وأبو حنيفة، وأبو بكر ابن أبي شيبة ويعقوب ومحمّد. واحتجّ محتجّهم( 3) بظاهر هذا الحديث. 1 ) أخرجه مسلم والنسائي وابن خزيمة وغيرهم عن أبي هريرة. ) . صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه حديث: 1684 .2 السنن الصغرى كتاب الزكاة، باب: زكاة الخيل حديث: 434 صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم باب . إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر، حديث: 2125 .« فالكثير » 2) في م ) .« حجتهم » 3) في أ ) 438 المجلد الخامس ويقول يعقوب عن الخيل والرّقيق: لكن( 1) في كتب عقودهم بكلّ فرس .( دينار. وإن شئت قوّمها دراهم. فجعلت في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم( 2 قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا بمعنى ما فيه من الاتّفاق: أنّه لا زكاة في العبيد ولا في الخيل ولا في البغال ولا في الحمير. عفي لأمّتي عن زكاة العبيد والخيل » : ويروى ذلك عن النّبيّ ژ أنّه قال .(4)(3)« والجبهة وقيل: الجبهة؛ الحمير. ولا( 5) أعلم بين أصحابنا في ذلك اختلافًا، إلّا أن يكون ذلك للتّجارة؛ فإنّ فيه الزّكاة في جملة زكاة التّجارة. ولا أعلم في هذا( 6) اختلافًا بينهم. وإنّما الزّكاة في الماشية بمعنى الزّكاة في أصلها( 7) من الأنعام، لا في شيء من الحيوان غيرها، ولا في شيء من البهائم؛ ولو جرت فيها الأملاك وكثر .( عدده، إلّا أن يكون بمعنى زكاة التّجارة( 8 .« أيكون » وفي ح و م ،« إن يكن » 1) في ب ) .« والزكاة التي تطلب » 2) في أ و ب زيادة ) .« الخيل والعبيد والجبهة » 3) في ب ) عن علي، قال: قال رسول الله ژ : » : 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. وبقريب منه في مسند أبي يعلى ) .« عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق » .5 حديث: 38 ، ƒ مسند أبي يعلى الموصلي مسند علي بن أبي طالب .« فلا » 5) في ب و ح ) .« ذلك » 6) في أ و ب ) إبلها. » وفي ح ،« الطها » 7) في أ ) . 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 351 352 ) الجزء السادس / القسم الثاني 439 [7] UEH .jô.àq dGh ¥ôq .à.dG .«H ™.édG »a (1).«°TE.dG »a ™.àé.dG .«H من كتاب الإشراف( 2): قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله( 3) ژ قال بعد ذكره لا يجمع بين مفترق( 4)، ولا يفرّق بين مجتمع، خشية » : صدقات الإبل والغنم .(5)« الصّدقة وثبت ذلك عن عمر. وروي مثله عن عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عمر. واختلفوا في معنى قوله هذا. وكان مالك بن أنس يقول: إنّما يعتدّ بذلك أصحاب المواشي، فتطلق الغنم لكلّ واحد منهم أربعون. وقد وجبت عليهم الصّدقة. فإذا طلبهم( 6) المص . دق جمعوها لئلّا يكون عليهم فيها إلّا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك. وبه قال الأوزاعيّ. وبمعناه قال الثّوريّ. .« وما أشبه ذلك » 1) في ح ) ناقصة من ح. « من كتاب الإشراف » ( 2) .« النبيّ » 3) في ح ) .« متفرّق » 4) في أ ) 5 ) صحيح البخاري كتاب الحيل. ) باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. .« جاء إليهم » وفي ح « أظلهم » 6) في ب ) 440 المجلد الخامس وفيه قول ثان: وهو أنّ على الذي يَجبِي الصّدقة وأرباب الأموال؛ لا يفرّق .( بين ثلاثة في عشرين ومائة، خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيه الصدقة( 1 ولا يجمع بين متفرّق رجل له مائة شاة، وآخر له مائة شاة وشاة. فإذا تركا على افتراقهما؛ كانت فيها شاتان. وإذا جمعت كانت فيها ثلاث شياه. ورجلان لهما أربعون شاة؛ فإذا افترقت؛ فلا شيء فيها. والخشية؛ خشية الوالي أن تقلّ الصّدقة، وخشية ربّ المال أن تكثر الصّدقة. هذا قول الشّافعيّ. لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين » : وقال( 2) أبو ثور وأبو عبيد: في قوله على ربّ المال وعلى( 3) السّاعي. « مجتمع يكون لرجل عشرون ومائة شاة؛ ففيها ؛« لا يفرّق بين مجتمع » : وقال النّعمان شاة. فإذا فرّقت أربعين أربعين؛ ففيها ثلاث شياه. ( فالرّجلان بينهما أربعون شاة. فإن جمعتا( 4 ؛« لا يجمع بين متفرّق » : وقول كان فيها شاة، وإن فُرّقَتَا( 5)؛ لم يكن فيها شاة. وكان أحمد بن حنبل يقول في رجلين، لكلّ واحد منهما أربعون شاة إن بَعُدَ ما بينهما؛ ففيه شاتان. فإن كان أحد الرّاعيين بالبصرة، وكان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون؛ فلا شيء عليه؛ لأنّه لا يجمع( 6) بين متفرّق. قال أبو بكر: لا نحفظ هذا من غيره. زيادة من أ . « أن يكون » ( 1) 2 ) ناقصة من أ . ) .« ولا على » 3) في أ ) .« اجتمعت » 4) في ح ) .« افترقت » وفي ح ،« فرقها » 5) في أ ) .« فلا شيء جمع » 6) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 7] : في الجمع بين المتفرّق والتّفريق بين المجتمع في الماشية 441 قال أبو سعيد: معي أنّ هذا يخرج عندي على ما يحسن فيه التّأويل؛ لقول .(1)« لا يجمع بين متفرّق، ولا يفرّق بين مجتمع؛ حذار الصّدقة » : النّبيّ ژ .( فهو تأويل حسن، لا أعلم فيه ما لا يخرج في قول أصحابنا( 2 | :.`dCE`°ùe } من جامع أبي محمّد: واختلف أصحابنا في الشّريكين إذا ملكا أربعين شاة، وحال عليها الحول: فقال أكثرهم: فيها الزّكاة. وكذلك قالوا في الخليطين؛ إذا كان كلّ واحد منهما عارفًا بحصّته من حصّة صاحبه: أنّ عليهما( 3) الزّكاة؛ إذا بلغت غنمهما أربعين شاة، أنّ الصّدقة تؤخذ من الجملة، ويتراددان( 4) الفضل فيما بينهما. وقال أبو بكر الموصليّ: لا تجب الزّكاة على واحد منهما؛ حتّى يملك أربعين شاةً( 5)، كانت الشّركة خلطة أو مشاعة. . هكذا عن الشّيخ أبي مالك 5 والقول الأوّل هو الأكثر، وعليه العمل. وظاهر ال . س . نة يؤيّده( 6)، ويشهد( 7) بصحّته. فأخرجه « حذار الصدقة » في كتب السنة المختلفة. وأما بلفظ « خشية الصدقة » 1) الحديث روي بلفظ ) ابن سلام. . الأموال للقاسم بن سلام كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب الجمع بين المتفرق حديث: 821 .335 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 334 ) .« عليهم » 3) في أ ) .« ويترادّان » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م . ) .« تؤيده » 6) في ب ) .« وتشهد » 7) في ب ) 442 المجلد الخامس ( 1). ولم يخصّ بوجوبها شركة ولا منفردة( 2 )« في أربعين شاة شاة » : قال النّبيّ ژ بملكها. 4) يدلّ )(3)« وما كان من خليطين يتراددان الفضل بينهما بالسّويّة » : وقوله ژ على ذلك. 1 ) سبق تخريجه. ) .« متفرقة » 2) في ح و م ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) هذا الحديث ورد مكررًا في أ، ويبدو أنه خطأ من الناسخ. ) الجزء السادس / القسم الثاني 443 [8] UEH §.`îdG IE`cR »a من كتاب الإشراف: لا يجمع بين متفرّق، » : قال أبو بكر: ثبت أنّ النّبيّ ژ قال بعد قوله ولا يفرّق بين مجتمع؛ خشية الصّدقة، وما كان من خليطين؛ فإنّهما يتراددان .(1)« الفضل بينهما بالسّويّة وما كان من خليطين؛ فإنّهما يتراددان » : واختلف أهل العلم في معنى قوله :« الفضل( 2) بينهما بالسّويّة فقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ ومالك بن أنس والأوزاعيّ: إذا كان الرّاعي والفحل والمراح واحدًا؛ فهما خليطان. 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد عن ابن عمر وغيره، ) .« يتراجعان » بل فيها « يتراددان » وليس في هذه الروايات كتب له التي فرض ، ƒ حدثني ثمامة، أن أنسًا حدثه: أن أبا بكر ...» : ولفظ البخاري .« وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » : رسول الله ژ صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب: ما كان من خليطين حديث: 1394 لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، » . ولفظه عند ابن ماجه عن ابن عمر .« وكل خليطين يتراجعان بالسوية . سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم حديث: 1803 2 ) ناقصة من أ و ب. ) 444 المجلد الخامس ( وقال الشّافعيّ: إذا راحا وسرحا وسقيا معًا واختلطت فحولهما؛ فإنّهما( 1 يكونان خليطين. وقال أبو سعيد: حسن ما قال في معنى هذا في بعض( 2) قول أصحابنا. 3) في المراح: ) ومنه: واختلف مالك بن أنس والشّافعيّ والأوزاعيّ فقال الشّافعيّ: إذا افترقا في خصلة من هذه الخصال؛ لم يكونا خليطين. يعني؛ الخصال الّتي بدأنا( 4) بذكرها. .( وقال مالك: إن فرّقهما المبيت؛ هذه فرقة وهذه فرقة؛ فهما خليطان( 5 وقال عطاء بن أبي رباح وطاوس: إذا عرفا أموالهما؛ فليس بخليطين. وقال أبو بكر: وهذه غفلة؛ إذ غير جائز أن يتراجعا بالسّويّة والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في أكثر معاني( 6) قول أصحابنا: إنّه لا يكون الخليطان( 7) في ثبوت الصّدقة إلّا ما جمعه المأوى والمرعى والحلب. وقال من قال: ما جمعه المأوى والحلب( 8) وإن اختلف المرعى. وقال من قال بالحلب، فإذا جمعه الحلب؛ فقد اجتمع. وأكثر قولهم: إنه إذا لم يجمعه الحلب؛ فليس بمجتمع. .« فإنما » 1) في أ ) 2) ناقصة من ح و م. ) 3 ) زيادة من ح. ) .« قد بدأ » 4) في ح ) .« خلطا » 5) في أ و ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) وهو غير سديد. « الخليطين » 7 ) في جميع النسخ ) وهو خطأ. « والمرعى » 8) في ب زيادة ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 8] : في زكاة الخلط 445 ولا أعلم من قولهم: إنّه يكون مجتمعًا بأقلّ من الماء والمرعى. ولا أعلم بأحدهما دون صاحبه اجتماعًا. وفي بعض قولهم: إنّه لا يكون مجتمعًا إلّا بالمشاع، على ما حكي عن بعض من حكي. فإذا ثبت المعنى؛ ولزوم التّرادد( 1) من الخليطين عن واجب الصّدقة إذا أخذت ثبت معنى ما قال شبه الغفلة، ممن قال به لا يكون الاجتماع إلّا بالمشاع؛ لأنّه لو كان التّرادد إنّما هو بين الشّريكين في المال بالمشاع، كانت الزّكاة حيثما أخذت، كان من رأس المال، ولم يكن بينهما مراددة، ولا ضمان لأحدهما على الآخر. ومنه: واختلفوا في الرّجلين تكون( 2) بينهما الماشية، وليس لكلّ واحد منهما من المال ما لو كان منفردًا غير خليط وجبت فيه الزّكاة: فقالت طائفة: لا زكاة عليهما. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثّوريّ وأبي ثور وأهل العراق. وكان الشّافعيّ يقول عليهما الزّكاة. وبه قال اللّيث بن سعيد، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال أبو بكر: الأوّل أصحّ. قال أبو سعيد: معي أنّه يشبه( 3) معاني قول ما حكاه من معنى القولين جميعًا. وأكثر ما عندي أنّه قيل: إنّ المشاع من الماشية فيه الصّدقة. وإنّما عندي أنّه قيل: إنّه لو كان لأحدهما أربع من الإبل والبقر، وبينهما جميعًا واحدة؟ وهو خطأ. « التردد » 1) في أ ) .« يكون » 2) في ب ) .« يخرج » 3) في ب ) 446 المجلد الخامس فقال من قال في هذا: عليهما الصّدقة ويتراددان. وقال من قال: لا زكاة في مثل هذا. وإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا؛ لم يبعد في المشاع كله، أن لا تكون لا زكاة فيه. ومن الكتاب: واختلف مالك والشّافعيّ في الرّجلين يخلطان ماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة: فقال مالك: يزكّيان زكاة الخلط. وكان الشّافعيّ يقول: لا يكونان خليطين حتّى يحول حول مذ يوم اختلطا. واختلفوا في الرّجلين يكونان أحدهما مكاتب أو صبيّ أو معتوه والآخر حرّ بالغ عاقل: فقال الشّافعيّ: لا تكون صدقة الخلط إلّا أن يكونا مسلمين. فإن خالط نصران . يا صدّق صدقة المفرد. وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب؛ وجبت فيه الزّكاة. وحُكِي عن الكوفيّ أنّه قال: لا شيء عليه. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه إذا كانت المخالطة ممن لا حجّة عليه ولا منه، مثل صبيّ أو معتوه. ويشبه ذلك عندي الأعجم وأمثال هذا. فلا يقضى عليهم في ذلك بصدقة الخلطاء بالإجماع. وقال من قال: إذا كان اليتيم في حجر المخالط من والدة أو محتسب أو مثل هذا، فكان إجماع ذلك جائزا في مصالحهم، كان ذلك بمعنى وجوب الصّدقة. وإذا كان على غير هذا؛ لم يكن فيه اجتماع. ويعجبني هذا القول. الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 8] : في زكاة الخلط 447 وإذا ثبت معنى هذا؛ أشبه عندي المعتوه والأعجم والمكاتب عند أصحابنا جبر ويجري عليه حكم المخالطة منذ كاتب. وأمّا الذّمّيّ؛ فلا يقع لي أن يكون يقع به معنى المخالطة؛ لأنّه لا زكاة عليه. .( وإنّما ثبتت المخالطة على الخليطين من أهل الزّكاة( 1 | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: على أثر مسائل عن أبي الحواري، وقال( 2) في أخوين ( لأحدهما أربعون شاةً، وللآخر تسعة وثلاثون شاة، ولصاحب التّسعة والثلاثين( 3 مع صاحب الأربعين شاةٌ؟ قال: وجبت( 4) الزّكاة عليهما جميعًا، على صاحب التّسعة والثلاثين( 5) من أجل الشاة الّتي( 6) له مع أخيه، وعلى صاحب الأربعين من أجل شاة أخيه الّتي ضمّها إليه. فمن( 7) أجل هذه الشّاة وجبت عليهما الزّكاة. ومن غيره: قال( 8): الذي معنا أنّ هذا غلط ليس كما قال. وإنّما معنا أنّه أراد أن لصاحب الأربعين مع صاحب التّسعة والثلاثين( 9) شاة. فوجبت على صاحب الأربعين .338 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 337 ) .« فقال » 2) في ح ) .« وثلاثين » 3) في ح ) .« فوجبت » 4) في أ و ب ) .« وثلاثين » 5) في ح ) .« من أجل شاة أخيه التي ضمها » 6) في ح ) .« من » 7) في ح ) 8 ) ناقصة من أ . ) .« وثلاثين » 9) في ب و ح ) 448 المجلد الخامس شاة عن الأربعين مما ملكت يمينه، بعدد( 1) الأربعين( 2) شاة. ووجبت على صاحب التّسعة والثّلاثين( 3) شاة بالشّاة الّتي ضمّها إليه من عند أخيه، فصارت عنده أربعين شاة بالاجتماع( 4) ليس بملك اليمين، فعليهما شاتان. فعلى صاحب الأربعين شاةً شاةٌ من قِبَلِ ما لَه من عدد الأربعين بملك يمينه، وحاصَصَ صاحب التّسعة والثّلاثين( 5) بما يقع عليه من قبل شاته الّتي بها وجبت على أخيه الزّكاة، فيكون عليه من ذلك عُشُرُ رُبْع(ِ 6) شاة. وقال من قال: إنّما على صاحب الأربعين شاةً شاةٌ( 7). وعلى صاحب التّسعة والثّلاثين شاةً شاةٌ، إلّا ما يجب عليه من شاة، وهو عشر ربع شاة ما ينحطّ عنه( 8) من الشّاة الّتي لصاحب الأربعين معه. وأمّا إذا كان مع صاحب الأربعين شاةً شاةٌ، فليس على صاحب التّسعة والثّلاثين شاةً شاةٌ؛ لأنّه لا وجب عليه بالاجتماع( 9) ولا بالعدد بملك اليمين، إلّا أنّه قد قال من قال: إنّه يحاصص صاحب الأربعين شاة بما يجب عليه من شاته تلك، فيكون عليه من واحد( 10 ) وأربعين جزءًا من شاة. وقال من قال: ليس عليه شيء؛ لأنّه ليس بسبب الشّاة وجب( 11 ) على صاحب الأربعين شاة. .« لعدد » 1) في أ ) .« أربعين » 2) في ح ) .« وثلاثين » 3) في ب و ح ) .« للاجتماع » 4) في أ ) .« وثلاثين » 5) في ب و ح ) .« رُبْع عُشر » 6) في أ ) ناقصة من أ . « وقال من قال: إنّما على صاحب الأربعين شاة شاة » (7) 8 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « بالإجماع » 9) في أ ) .« إحدى » وفي ح « أحد » 10 ) في أ ) ناقصة من ب. « وقال من قال: ليس عليه شيء؛ لأنّه ليس بسبب الشّاة وجب » ( 11) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 8] : في زكاة الخلط 449 وإنّما وجب( 1) على صاحب الأربعين شاة بسبب نفسه. وإنّما الاجتماع هاهنا ليس بمضرّة لصاحب الأربعين، فيكون بسببه وجب عليه الزّكاة، فيحاصصه؛ لأنّه لو لم تكن معه الشّاة، وكان هو واجبًا عليه على كلّ حال الزّكاة في ماله. هكذا عرفنا. والله أعلم بالصّواب. إلّا أنّه إن كان لصاحب التّسعة والثّلاثين( 2) شاةً شاةٌ أخرى غير التّسعة والثّلاثين مع صاحب الأربعين؛ فعلى صاحب الأربعين شاةً شاةٌ، وعلى صاحب التّسعة والثّلاثين شاةً شاةٌ لأربعين شاة. ويحاصص صاحب الأربعين شاة بما يقع عليه من جزء إحدى وأربعين جزءًا مع شاته الّتي عليه. وقال من قال: على هذا شاة، وعلى هذا شاة، ولا يحاصصه في شيء مما لزمه؛ لأنّه لم يدخل عليه ضرر. | :.`dCE`°ùe } قلت: فرجل له أربع بقرات، ومعه ليتيم بقرة. أتجب عليه زكاة، ونراه خليطًا؟ قال: لا من خلط لليتيم. قلت: وكَيْلُه؟ .( قال: لا، وكَيْلُه لا يُخلَط له( 3 قلت: فرجلان( 4) اشتركا في زرع. فمِن عندِ واحدٍ ثلاثُ بقراتٍ، وآخر بقرتان، فاختلطا سَنَةً في المرعى والزّرب، وذلك لحال شركتهما في الزّراعة. أتراه خليطًا؟ قال: لا. شاة. وقال من قال: ليس عليه شيء؛ لأنّه ليس بسبب الشّاة وجب على صاحب الأربعين شاة. » (1) ناقصة من أ . « وإنّما وجب .« وثلاثين » 2) في ب و ح ) .« لا يخالطه » 3) في أ ) .« فرجلين » 4) في أ ) 450 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قلت: فرجل له ثلاثون شاة، ولآخر أربعون شاة، وصاحب الأربعين له عشر مع صاحب الثّلاثين. ماذا ترى؟ قال: أرى أنّ على صاحب الأربعين شاة، وعلى صاحب الثّلاثين ثلاثة أرباع شاة؛ لاختلاطه لصاحب( 1) الأربعين شاة. وذلك من بعد أن يحول الحول عليهما. | :.`dCE`°ùe } وعن الخليطين يؤدّيان كلّ سنة جميعًا، ثم تحول السّنة، فتجب الصّدقة، فيفترقان قبل أن يصل إليهما المص . دق. أيؤخذ منهما جميعًا أم لا؟ قال: لا؛ إذا كان لكلّ واحد منهما شيء معروف. فافترقا قبل أن يمرّ بهما المص . دق، فلا شيء عليهما. | :.`dCE`°ùe } قال: .« ولا يفرّق بين مجتمع، ولا يجتمع بين مفترق » : من كتاب أبي جابر أن يكون الرّجلان مجتمعين خليطين، لهما ؛« لا يفرّق بين مجتمع » : ومعنى قوله ثمانون، فيأتي المص . دق، فيعلم أنه إن( 2) أخذ منهما على أنّهما خليطان؛ أخذ شاة، وإن فرّق بينهما أخذ شاتين. فليس له أن يفرّق بينهما. وأمّا على قول أبي بكر الموصليّ: أنّ المجتمع هو المشاع. أن يكون الرّجلان متفرّقين لكلّ واحد ؛« لا يجتمع بين متفرّق » : ومعنى قوله .« بصاحب » : 1 ) كذا في جميع النسخ، والباء أفصح ) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 8] : في زكاة الخلط 451 ؛( منهما أربعون شاة، فعلى كلّ واحد منهما شاة؛ إذا جاء المص . دق خلطاها( 1 .( ليكون عليهما معًا شاة واحدة. رجع( 2 وذلك كلّ غنم وغيرها من الماشية اجتمعت( 3) سنة، ولو كان لكلّ إنسان واحدة؛ ففيها الصّدقة، والصّدقة على جميع الشّركاء بالحصّة؛ على قدر الذي لهم. فما كان مجتمعًا؛ فلا يجوز أن يفرّق بعد أن وجبت فيه الصّدقة لحال إبطال الصّدقة. وما كان متفرّقا في شيء من السّنة؛ فلا يجمع في الصّدقة؛ ولو جمع حتّى يجتمع سنة. وإنّما يكون مجتمعًا؛ إذا جمع أهله وهم رجال ونساء( 4) بالغون، فاجتمع سنة في الحلب والمربض( 5). وما لم يكن يحلب أو كان من الذّكران؛ فحتى يجمعه المربض سنة. فإن كان دابّة منها( 6) تذهب أيّامًا في سفر يسفر عليهما ونزل لبعض الأسباب، ويرجع إلى ذلك المريض المعروف، فهي على هذا مجتمعة، وليس ذلك مما يفرّقها. وفي بعض القول: لا يرى الصّدقة في الاجتماع. والاجتماع هو أكثر القول عندي( 7). وبه نأخذ. ومنه: وعن أبي عليّ 5 في رجل له أربعون شاة غير شاة. وعنده شاة .« جمعاها » 1) في ب ) 2 ) معنى رجع، نهاية النص المنقول من غير الكتاب. ) .« كل » 3) في ب زيادة ) .« أو نساء » 4) في ب ) 5 ) المربض: مكان إقامة الدواب. ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« عندنا » 7) في ب ) 452 المجلد الخامس أخرى يتمّ( 1) بها الأربعون لرجل آخر( 2) له أربعون شاة بتلك الشّاة؛ قال( 3) فيها شاتان. ويطرح عن صاحب التّسع والثّلاثين بقدر الشّاة الّتي ليست له، وتَمّ بها الأربعون. ومنه: وقال في رجل له أربعون شاة، ولآخر عنده عشرون شاة، وحال الحول عليها؟ إنّ الصّدقة على صاحب الأربعين؛ لأَنّهَا قد بلغت عليه في غنمه حتّى تتمّ لكلّ واحد منهما أربعون، ثم يكون على كلّ واحد منهما( 4) شاة. .« شاة تتم » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« فإن » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني 453 [9] UEH .b.°üq dG .NC’ ..¨dG .jô.J »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطّاب 5 أنّه لَقِي سعدًا فقال له: إذا صدّقتم الماشية؛ فاقسموها ثلاثًا، ثم يختار ربّ الغنم الثّلث، ثم » .« يختاروا من الثّلثين الباقين .« يختار المص . دق من الثّلث الأوسط » : وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال وبه قال الزّهريّ والقاسم. وقال الحكم بن عيينة( 1) وسفيان الثّوريّ: تفرّق فرقتين. وقال الشّافعي: يجب على ربّ المال الوقاية. وبه نقول. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معنى قول أصحابنا: إنّ المص . دق وربّ المال يقسمان الغنم نصفين، ثم يختار ربّ المال( 2) لأيّ النّصفين، ثم يختار المص . دق من النّصف الباقي شاة، مما يجوز له أن يأخذ من الغنم، ثم المص . دق شاة، ثم يختار( 3) ربّ المال( 4) شاة حتّى يستوفي. .« عتيبة » 1) في ح ) .« الغنم » 2) في ح ) 3 ) زيادة من ب. ) .« الغنم » 4) في ح ) 454 المجلد الخامس وقال من قال: إذا قسمت نصفين؛ كان الخيار لربّ المال أن يختار من أحد النّصفين شاة، ثم المص . دق، ثم على هذا؛ حتّى يستوفي المص . دق. وفي بعض قولهم: أن يدخل في الغنم بغير قسمة، فيُصَاح( 1) فيها فتُصدَع بفرقتين. ثم يكون الاختلاف في الخيار على ما ذكرت لك. ولا أعلم من قولهم: إنّها تقسم أثلاثًا. ويحلو في نفسي ما قال أبو بكر: إنّه إذا ثبت على ربّ المال الفرائض أحضرها من غنمه كيف شاء؛ إذا كانت موجودة بأسنانها، غير خارجة من صفة ( ما يجوز. وإن كنت لم أعلمه من قول أصحابنا. ولكنه لما أشبه العدل لم يبعد( 2 عندي. ولو كانت الزّكاة؛ إنّما هي جزء من المال، وتقسم قسمة؛ لما جاز إلّا .(4)( بالقسم بالنّظر( 3 وهو تصحيف. « فيضاح » 1) في ح ) .! « يتعدّى » 2) في أ ) .« بالقسم والنظر » 3) في أ ) .329 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 328 ) الجزء السادس / القسم الثاني 455 [10] UEH ..¨dG .b.°U »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون الأربعين من الغنم. وأجمعوا أنّ في أربعين شاةً شاةً، إلى عشرين ومائة؛ فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. وثبت عن رسول الله ژ أنّه وجب ذلك. 456 المجلد الخامس [11] UEH (1).FE.K..dGh .«àFE.dG ..Y .j.J ..¨dG ôcP قال أبو بكر: واختلفوا في الغنم تزيد على المائتين والثّلاثمائة. فكان عمر بن الخطّاب إذا زادت شاة على المائتين؛ ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة. فإذا كثرت الغنم؛ ففي كلّ مائة شاةٍ شاةٌ. وهكذا قال الشّافعيّ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والنّعمان. وقد روينا عن معاذ بن جبل أنّ الشّاء إذا بلغت مائتين؛ لم يقربها حتّى تبلغ أربعين ومائتي شاة. فإذا بلغت أربعين ومائتي شاة؛ أُخِذ منها ثلاثُ شياه. فإذا بلغت ثلاثمائة؛ لم يقربها عن فرضها؛ حتّى تبلغ أربعين وثلاثَمِائة. فإذا بلغت ذلك؛ أُخذ منها أربعُ شِياهٍ. قال أبو بكر: وليس يثبت هذا الحديث عن معاذ؛ لأنّ الشّعبيّ روى عنه وهو لم يلقه. قال أبو سعيد: معي أنّه يشبه ما حكاه عن النّبيّ ژ معنى( 2) ما هو متّفق عليه من قول أصحابنا من صدقة الغنم إلى المائتين إنّما فيها شاتان. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 11 ] : ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاثمائة 457 ثم يخرج في معنى قولهم: إنّه إذا زاد على مائتي شاة؛ ففيها ثلاث شياه، ولا أعلم بينهم في هذا الفصل اختلافًا. ثم هي( 1) ثلاث شياه إلى ثلاثمائة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. ثم يخرج في بعض قولهم: إنّها إذا زادت واحدة؛ ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فثمّ زكاته أربع. فإذا زادت على الأربعمائة؛ فلا زكاة في زيادتها إلى أن تبلغ الزّيادة مائة. فإذا زادت الغنم على أربعمائة؛ فقد استوت صدقتها في كلّ مائة شاة، .( ما كانت بلا زيادة ولا نقصان( 2 ومعي أنّه يخرج في بعض قولهم: إنّ صدقة الغنم ما زاد على مائتين بواحدة ثلاث شياه. ثم لا زيادة فيما زاد إلى أربعمائة. ثم استوت صدقتها ما كان في كلّ مائةٍ( 3) شاةٌ. وينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: صدقة الغنم لا يؤخذ مما لا يبلغ الأربعين منها شيء حتّى تبلغ الأربعين. فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة حتّى تبلغ عشرين ومائة. فإذا زادت على العشرين ومائة شاة؛ ففيها شاتان حتّى تبلغ مائتين. فإذا زادت على المائتين شاة شاة واحدة؛ ففيها ثلاث شياه؛ حتّى تبلغ ثلاثمائة. فإذا زادت على الثلاثمائة؛ كان على( 4) كلّ مائة منها شاة. .« على » 1) في ح زيادة ) .324 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 323 ) .« شاة » 3) في ح زيادة ) .« من » 4) في أ و ح ) 458 المجلد الخامس ولا يؤخذ من زيادتها على مائة شيء، وإن بلغت تسعًا وتسعين؛ حتّى تبلغ مائة، بعد أن تزيد الغنم على ثلاثمائة، لا يؤخذ منها هرمة ولا جذعة ولا ذكر، إلّا .( أن يشاء المص . دق. ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق حذار الصّدقة( 1 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وصدقة الغنم لا يؤخذ من الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين. .( فإذا بلغت الغنم أربعين؛ ففيها شاة؛ إذا حال على الأربعين حول( 2 ثم لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ واحدة( 3) عشرين ومائة؛ ففيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتّى تبلغ واحدة ومائتين، ثم فيها ثلاث شياه. ثم لا شيء في زيادتها؛ حتّى تبلغ أربعمائة، ثم فيها أربع شياه. ثم لا شيء في زيادتها؛ حتّى تبلغ الزّيادة مائة. ثم في كلّ مائة شاة. ومنه: وفي حفظ أبي صفرة: فيمن كانت له غنم يخرج( 4) منها الصّدقة، فوهب له رجل غنمًا، قد أخرج صدقتها( 5) قبل أن يهبها له بشهر؟ قال: عليه أيضًا أن يصدّقها مع غنمه. وإن( 6) كانت تحلّ في غنمه الصّدقة إلى شهر أو فوق ذلك. 1 ) سبق تخريجه. ) .« إذا حال حول على الأربعين » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« تخرج » 4) في ب ) .« زكاتها » 5) في ح ) .« فإن » 6) في أ و ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 11 ] : ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاثمائة 459 قال: ولو أنّ الذي وهب له الغنم وهبها ولم تَحُ . ل عليه الصّدقة؛ لم يكن عليه أن يخرج صدقتها، ولا على الذي وُهبت له، إلا أن يُخرج صدقتها( 1) مع غنمه. وكذلك رَأْيُنَا في هذا. وإن ذهبت بعض ماشيته الّتي كانت الصّدقة تتم بها، ثم استفاد ما تمت به الصّدقة، قبل أن يمضي وقت صدقته؟ فالصّدقة عليه. ومنه: ومن انقطعت صدقة الماشية عنه في سنة، ثم استفاد ما تمت به الصّدقة؛ فلا صدقة عليه؛ ولو بقي من الأوّلة( 2) شيء؛ حتّى يحول عليه سنة مذ استفاد وتمت عنده. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: والصّدقة في الإبل واجبة؛ إذا بلغت نصابًا، سائمة .( كانت أو غير سائمة. والنّصاب هو الذي( 3) يلزم به( 4) أوّل الفرض( 5 وهي الغنم في أربعين شاة شاة. » : عن عليّ بن أبي طالب أنّ النّبيّ ژ قال .(6)« فإن لم تكن إلّا تسعة وثلاثين؛ فليس فيها شيء 7)، ولم يخصّ سائمة )« في أربعين شاة شاة » : وروت عائشة أنّ النّبيّ ژ قال من غيرها، فالمسقط للصّدقة من غير السّائمة محتاج إلى دليل. وذِكْرُ السّائمة في الرّواية لا ينفي وجوب الصّدقة في غير السّائمة؛ لأنّ الأخذ بالخبرين مما فيهما من الزّيادة أولى من إسقاط أحدهما. ناقصة من أ و ح. « ولا على الذي وُهبت له، إلا أن يُخرج صدقتها » ( 1) .« الأولى » 2 ) كذا في جميع النسخ، والمشهور ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« الصدقة » 5) في ح ) 6 ) سبق تخريجه. ) 7 ) سبق تخريجه. ) 460 المجلد الخامس [12] UEH .b.°üq dG »a .©.dGh .CE°†q dG ôcP »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ على أنّ المعز والضّأن يُجمعان( 1) في الصّدقة. واختلفوا في الصّدقة في أيّ الصّنفين تؤخذ؟ فروينا عن عكرمة أنّه قال: تؤخذ( 2) من أكثر العددين. وبه قال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه. قالا: إن استويا؛ أخذ من أيّ العددين شاء. وقال الشّافعيّ: القياس أن يأخذ من كلّ صنف حصّته. قال أبو بكر: هذا أحسن. قال أبو سعيد: معي أنّه يشبه معاني القولين جميعًا؛ ما يخرج في قول أصحابنا. .( وعندي ما استحسنه أبو بكر عن الشّافعيّ، فحسن عندي في هذا المعنى( 3 ومن غير كتاب الإشراف: قلت: فهل يحمل الضّأن على المعز والمعز على الضّأن؟ .« يجتمعان » 1) في أ و ب ) .« يؤخذ » 2) في أ ) .327 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 326 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 12 ] : في ذكر الضّأن والمعز في الصّدقة 461 قال: نعم. قلت: فإذا كان من المعز عشرون( 1) شاة، ومن الضّأن عشرون( 2) جاعدة فيها شاة. ما تلك الشّاة؟ أم الخيار لربّ المال في النّصف، ثم له الخيار أيضًا في شاة من النّصف الآخر، ثم يختار المص . دق، فلا يبقى إذًا إلّا الجعد؟ كيف تقول في ذلك؟ قال: أقول: إنّ الغنم تصدّع نصفين، فيختار ربّ المال نصفًا، ثم يختار من النّصف الآخر شاة، ثم يختار المصدّق بعد ذلك جاعدة، فيكون له نصف، فتتمّ( 3) له شاة كاملة؛ نصفًا من الجعد ونصفًا من الغنم. ومن غيره: قال أبو سعيد: يعجبني إذا كان المعز والضّأن متناصفين؛ فإن كان في قيمتهما( 4) تفاضل، وإلّا صدعت الغنم نصفين، فيختار ربّ المال نصفًا من النّصفين، ثم يختار من الآخر شاة، ثم يختار المص . دق شاة. فما( 5) كان من المعز أو الضّأن وذلك حقّه. وإن كان فيه فضل( 6) مثل هذا في الضّأن، والمعز كلّ واحد على الانفراد. ثم يختار ربّ المال النّصف كما وصفت لك. ثم يختار شاة من المعز وشاة من الضّأن. ثم يختار المص . دق شاة من المعز وشاة من الضّأن. فيكون له نصف هذه ونصف هذه. فيرجع( 7) أحدهما على الآخر؛ مما( 8) يتّفقان عليه من القيمة. وإلّا باعاها( 9) وقسما الثّمن بينهما. وهو خطأ. ،« عشرين » 1 ) في كل النسخ ) وهو خطأ. ،« عشرين » 2 ) في كل النسخ ) .« فيتمّ » 3) في أ و ب ) .« قيمتها » 4) في أ و ب ) .« مما » 5) في أ و ب ) .« فعل » و ب « فعلى » 6) في أ ) ناقصة من أ و ب. « هذه فيرجع » ( 7) .« ما » 8) في أ و ب ) .« باعهما » 9) في أ و ب ) 462 المجلد الخامس ومن الكتاب: قلت: فإن كانت الغنم أكثر من الجعد( 1) أو الجعد أكثر؛ كيف يفعل في ذلك؟ قال: وكذلك أيضًا؛ إن كان الغنم ثلاثين، والجعد عشرًا؛ فله ثلاثة أرباع شاة، وربع جاعدة. قلت: فإن كانت الغنم أربعين كاملة، والجعد عشرين؟ قال: فله ثلثا شاة وثلث جاعدة؛ على ما وصفت لك؛ إن شاء الله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل بلغ معه أربعون( 2) شاة، فزكّى من حين ما صار معه أربعون شاة. هل يجزي ذلك عنه فيما يستقبل؟ قال أبو سعيد: إن كان زكّى لما( 3) يستقبل فيما تجب فيه؛ فإنّه يجزيه. وقال بعض: لا يجزيه. وروي عن ابن عبّاس؛ أنّه كان رأيه حتّى يكمل عنده النّصاب، ثم تجب فيه الزّكاة. وكان هذا الرّأي المعمول به. ناقصة من أ و ب. « من الجعد » ( 1) وهو خطأ. « أربعين » 2) في أ و ب ) .« مما » 3) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 463 [13] UEH .b.°üq dG ¬.e .NDƒjh QE¨°üq dG »°TGƒ.dG .e .q ©j Ee من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في صدقة الفصلان والحملان: وكان الشّافعيّ يقول: تؤخذ الصّدقة من كلّ صنفه من هذا أو واحدًا منه. وبه قال الأوزاعيّ وإسحاق ويعقوب. وقال مالك: على صاحب الأربعين من السّخال أن يأتي بجذعة أو ثنيّة من الغنم. ولا يؤخذ من الصّغار شيء. وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وكذلك صدقة البقر والإبل. وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء فيها. هكذا قال النّعمان ومحمّد. وحكي ذلك عن الثّوريّ. وفي هذه المسألة قول رابع: وهو أن يأخذ المص . دق مسنّة( 1)، ثم يردّ على المال فضل ما بين المسنّة( 2) والصّغيرة الّتي في ماشيته. حكي هذا القول عن سفيان الثّوريّ. وكان سفيان الثّوريّ والشّافعيّ وأحمد بن حنبل والنّعمان ومحمّد ويعقوب يقولون: في أربعين جمَلًا فيها مسنّة، يؤخذ من المسنّة. وهو خطأ. « مشبّة » 1) في أ ) وهو خطأ. « مشبّة » 2) في أ ) 464 المجلد الخامس قال أبو سعيد: معي أنّه في( 1) معاني ما حُكي من هذه الأقاويل كلّها، يخرج عندي في قول أصحابنا. وأثبت ما يخرج من قولهم معي؛ قولين: أحدهما الذي يقول: إنّ عليه منها، فإن قال قائل: من أفضلها؛ فلا يبعد. وإن قال: من الأوسط؛ لم يبعد. وإن قال: بالأجزاء على القدر؛ لم يبعد أيضًا. والقول الثّاني: أنّه إذا ثبت فيها الصّدقة؛ كان فيها الفريضة، وهي الثنيّة فصاعدًا؛ من المعز والضّأن. وأمّا قوله: ليس فيها صدقة؛ فلا يخرج ذلك عندي في معاني قولهم، إلّا أن يكون من صفة ما لا يعدّ من أولاد الأنعام. فإذا كانت من تلك الصّفة؛ مع صاحب القول الذي لا يعدّها في الماشية؛ جاز عنده معنى هذا القول: أنّه لا زكاة فيها في هذا الفصل. ولهذا في قولهم أقاويل: أحدها: أنّه يعدّ من الماشية من كلّ منتوج فصاعدًا؛ ولو كانت تلك اللّيلة أوى المص . دق. ومنها قول: لا يعدّ إلّا ما خلط الشّجر مع اللّبن. ومنه قول: إنّه لا يعدّ إلّا ما قطع الوادي راعيًا على أثر أمّه. وقول من قال: ما قطع الوادي هكذا. وقال من قال: ما استغنى عن أمّه. ولا أعلم فوق هذا الحال شيئًا؛ إلّا يعدّه. والله أعلم بقول هذا: ليس فيها .( صدقة على ما يخرج. ولا يخرج عندي إلّا أحد هذه المعاني عند أصحابنا( 2 1 ) ناقصة من ح. ) .332 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 330 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 13 ] : ما يعدّ من المواشي الصّغار ويؤخذ منه الصّدقة 465 | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت لرجل أربعون شاة، فحال عليها الحول، ثم أفاد إليها قبل الحول الثّاني من الغنم شيئًا؛ لم يضمّ الغنم الّتي أفاد إلى الغنم الّتي حال عليها الحول. فلا يشبه ذلك ما ولدت من الغنم؛ لأنّ أولادها منها، والفائدة من غيرها. وقول: يؤخذ منها ما استفاد وأنتج. قال أبو الحواري: أنا آخذ بالقول الأول. | :.`dCE`°ùe } فيمن له خمس وعشرون من الإبل لم يزكّها سنتين؟ فقول: عليه ابنتا مخاض. وقول: عليه ابنة مخاض للسّنة الأولى. وللسّنة الثّانية أربع شياه. وبه يقول أبو الحواري. | :.`dCE`°ùe } في السّخال؟ قيل: إذا قطعت الوادي راعية بنفسها، مستغنية عن أمّها. وقول: إذا قطعت الوادي راعية، ولو كانت تخلط الشّجر واللّبن، ولم تستغن عن أمّها. .( وقول: إذا قطعت الوادي للنّجعة. أحسب أنّه يريد أنّها بنفسها الانتجاع( 1 هذا قول أبي سعيد من الصّلح الثّاني. مسألة: وإذا كانت لرجل أربعون » 1 ) هذه المسائل الثلاث من ) مُقَ . دمة في ح عن « شاة... وقول: إذا قطعت الوادي للنّجعة. أحسب أنّه تريد أنّها بنفسها الانتجاع موضعها بصفحتين تقريبًا. 466 المجلد الخامس هذا قول أبي سعيد من الصّلح الثّاني. ومن غير الكتاب: وقال في العجاجيل: إذا حالت؛ فعليها الصّدقة. وما أنتج قبل محلّ الصّدقة بشهر أو بشهرين؛ ففيه الصّدقة. وإذا تبع الفصيل أمّه؛ ففيه الصّدقة. والغنم إذا تخطّت الوادي أو أكلت الشّجر. قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: كلّ مولود من الغنم؛ فهو يحسب في حين ما ينتج. | :.`dCE`°ùe } قلت: فرجل له تسع بقرات، ونُتِجَت له بقرة في يوم حوله، أو في شهر حوله؟ قال: عليه شاتان. ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل هذا. ومعي أنّه قد قيل: حتّى يحول شهر مذ نُتِج. وأحسب أنّه قد قيل: حتّى شهران مذ نُتِج. وأحسب أنّه قد قيل: حتّى يخلط الشّجر مع اللّبن. وأحسب أنّه قد قيل: حتّى يخرج راعيًا مع أمّه. ومن الكتاب: قلت: فهل تطرح له حصّة المنتوجة؟ قال: لا. قلت: أفتحسب السّخالة، وتؤخذ( 1) منها الصّدقة؟ قال: قد قيل: ما قطع الوادي. بذلك جاء الأثر. .« ويؤخذ » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 13 ] : ما يعدّ من المواشي الصّغار ويؤخذ منه الصّدقة 467 قال أبو عليّ: الذي يقع عليه وهمنا؛ أنّه ما قطع الوادي راعيًا. قلت: فهذا لم يقطع الوادي راعيًا؟ قال: أنا أقول: ما قطع الوادي عدّ؛ وإن لم يرع. قلت: فإن لم يرسله أهله مع الغنم والإبل والبقر؟ قال: إذا كان في حدّ من يقطع الوادي؛ عدّ في أمّهاته، وأخذ منهنّ جميعًا. قلت: هذا في الغنم؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وعن الماشية؛ ما يعدّه من أولادها؟ فقد اختلف الرّأي فيه: منهم من قال: ما اجتزى الولد عن أمّه. وقال من قال: ما خلط الشّجر والماء. وقال من قال: ما خطّ الوادي للرّعية. وقال من قال: كلّ مولود. قال غيره: قد قيل( 1) إنّها تحسب سخالة الغنم من حين ما نُتِجَت للزّكاة. ومنه: وقلت: فأيّ هذا أقرب إلى العدل؟ وقد يكون في المال الهرمة والمريضة الّتي لا تبرح البيت. وقد يعدّها السّاعي وهو يرى أنّ السّخل الصّغير أرعى( 2) منها؟ قال أبو مروان: إن رأيه في هذا أن يعدّ على صاحب الماشية ما قطع الوادي. 1 ) زيادة من أ . ) .« أرجى » 2) في أ و ب ) 468 المجلد الخامس ( وعن رجل له عشرون ومائة شاة، وتنتج تمام واحدة وعشرين ومائة شاة( 1 ليلة آوى المص . دق، أو تنتج قبله بليال. أيؤخذ منه شيء أم لا؟ فقوله في مثل هذا؛ قوله في الأوّل: حتّى يقطع ما ينتج الوادي. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عليّ 5 : في رجل له عشرون ومائة شاة، ونتجت له سخلة ليلة آوى المص . دق. فما تقول؟ إنّ بتلك تتمّ الصّدقة. وقول: إنّ تلك تعدّ ويكمل بها العدد؛ ولو نتجت تلك اللّيلة. وأمّا من قال: إنّما تتمّ( 2) صدقته بالسّخال؛ فقيل: إذا قطعت الوادي راعية؛ دخلت في العدد، وتم بها الصّدقة. 1) زائدة في أ و ب. ) .« وأما إن كانت إنما بها تتم » و ب « وأما إن كان إنما تتم » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني 469 [14] UEH .«°TE.dG IEcR .e .NCEj .CG »YE°qù.d Rƒéj Ee Rƒéj ’ Eeh قال أبو المؤثر: لا يجوز لصاحب الصّدقة أن يأخذ الرّبا، وهي المرضعة الّتي ترضع سخلها( 1)؛ لأنّه لا يجوز أن يأخذها وسخلها. ولا يجوز له أن يأخذها من سخلها. أنّ النّبيّ ژ رفع إليه شيء من السّبايا. فرأى امرأة منهنّ » وقد رفع إلينا 2). والولهى )« تقبل وتدبر ولا تستقرّ. فسأل عنها. فقالوا: يا رسول الله إنّها ولهى الّتي يفرّق بينها وبين ولدها. وقد ذكر لنا أنّ رسول الله ژ قال له رجل: يا رسول الله صلّى الله عليك .(4)« لا تجعلها( 3) ولهى » : وسلّم؛ أبعث إليك ببدنة هديّة. فقال رسول الله ژ 1 ) ناقصة من ح. ) عن زيد بن حارثة ^ أنه قدم برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة فباع وصيفًا » 2) أخرجه أبو يوسف ) قال: كنا «؟ ما لي أراها والهًا » : منهم، فلما قدم على النبي ژ نظر إلى أم الوصيف والهًا فقال .« فرجع فرده » « فارجع فرده » : احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنها، قال . الآثار لأبي يوسف باب القضاء، حديث: 719 .« تجعلوها » 3) في ح ) عن نقادة الأسلمي أسد خزيمة، قال: قلت: يا رسول الله، إن عندي ناقة » : 4 ) أخرجه البيهقي عن ) .« لا تجعلها والهًا » : أهديها لك. قال شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل فيما يقول العاطس في جواب . التشميت باب في رحم الصغير وتوقير الكبير، حديث: 10607 470 المجلد الخامس قال أبو عبد الله محمّد بن أبي غسّان: وجدنا في كتب العرب الكراز. والكراز؛ كبش يحمل عليه الرّاعي زاده. ومما لا يجوز للسّاعي أن يأخذ: الفحل ولا التيّمة. والتّيّمة؛ هي الشّاة العليفة؛ الّتي يريد ربّ المال أن يذبحها. وليس على السّاعي أن يأخذ الجذعة ولا الهرمة، ولا ذات العوار؛ وهي ذات العيوب. | :.`dCE`°ùe } ولا يؤخذ من الغنم في الصّدقة هرمة، ولا جذعة، ولا ذكر، إلّا أن يشاءه المص . دق. ولا يفرّق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرّق؛ حذار الصّدقة. ومن جامع أبي محمّد: ولا يجوز من الغنم في الصّدقة؛ الهرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلّا أن يشاء المص . دق. بذلك جاءت السنة عن النبي ژ . .(1)« نهى النّبيّ ژ معاذًا عن أخذ كرائم أموالهم في الصّدقة » و 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عبد الله بن عباس. ) عن ابن عباس ^ ، قال: قال رسول الله ژ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: » : ولفظ البخاري إنك ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا » رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه .« وبين الله حجاب صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا . حديث: 1436 الجزء السادس / القسم الثاني 471 [15] UEH .b.°üq dG .e .NƒD j ’ Ee من كتاب الإشراف: لا يؤخذ في الصّدقة هرمة، » : قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله ژ قال .(2)« ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم( 1)، إلّا أن يشاء المص . دق وثبت عن عمر بن الخطّاب 5 . روينا ذلك عن عليّ بن أبي طالب. لا يؤخذ في الصّدقة ذكر ولا هرمة ولا جذع، » : وروينا عن ابن مسعود قال .« ولا ذات عوار من الشّاء ( وقال مالك: إن رأى المص . دق أنّ ذات العوار أو تيس الغنم أو الهرمة خيرًا( 3 له أخذها. وكذلك قال الشّافعيّ. واختلفوا فيه؛ إذا كانت مهازيل أو ذات عيب: فكان مالك يقول: إذا كانت كلّها جرباء؛ أخذ منها واحدة. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) أخرجه البخاري وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد عن أبي بكر الصديق. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار حديث: 1398 صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم باب . ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد، حديث: 2103 .« أجيز » 3) في ح ) 472 المجلد الخامس وبه قال الشّافعيّ ويعقوب ومحمّد، إلّا أنّ محمّدًا قال: يؤخذ أفضلها. وقال مالك والشّافعيّ: فإن كانت الفريضة صحيحة؛ أخذها. وقال مالك: إذا كانت هشيمًا؛ يشترى له نصيبه. وقال الشّافعيّ: يأخذ منها واحدة. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: ليس على المص . دق أن يأخذ هرمة ولا مهزولة ولا ذات عوار ولا جذعة. وليس له أن يأخذ تيس الغنم. ويخرج عندي في قولهم: إن أدّى ربّ المال تيس الغنم، وكان ذلك مثل الفريضة أو أفضل؛ جاز ذلك. وكذلك( 1) يخرج عندي في معنى قولهم: إنّه إن( 2) كان في شيء من الأسنان( 3) الّتي ليس على المص . دق أن يأخذها أفضل في الزّكاة من الفريضة في النّظر؛ كان له ذلك؛ لأنّ المعنيّ في هذا إنّما هو ليس عليه، أي ذلك محمول عليه لربّ المال. فإن شاء ربّ المال؛ كان ذلك أفضل في الصّدقة، فلا وجه يمنع ذلك؛ ولو كان في معنى القول ليس عليه ذلك. فإن كان ليس عليه ذلك( 4)، وكان الحقّ لغيره؛ فلعلّه يلحقه معنى القول: إنّه يجب عليه أن يأخذ إلا ما يجوز له( 5) في الفريضة؛ لأنّ المال لغيره، وهو في المال .( بمنزلة الوكيل والأمين( 6 1) زائدة في أ و ب. ) .« إذا » 2) في أ و ب ) .« الأسباب » 3) في ح ) ناقصة من أ و ب. « فإن كان ليس عليه ذلك » ( 4) 5 ) زيادة من ح. ) .330 ، 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 329 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 15 ] : ما لا يؤخذ من الصّدقة 473 | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: وعن ذات العَوار الّتي لم يستبن للسّاعي عيبها يوم أخذها، حتّى استبان له ذلك بعد أيّام، أيسعه أخذها أم لا؟ فإن كان أخذها وهي سالمة، فليس له أن يردّها. وإن أخذها وذلك العوار فيها، ولم يره، ردّها، إذا لم ير ذلك بها مع صاحبها. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وقيل: ليس للمصدّق أن يأخذ ذكرًا ولا ماخضًا إلّا أن يشاء ربّ المال. ولا عليه أيضًا أن يأخذ عوراء، ولا جرباء، ولا جذعة، ولا هرمة. فإن أوصل ربّ المال إلى المص . دق حقّه؛ فهو المص . دق في ذلك. وإن اختلفا؛ ووقفا على الغنم. فقيل لربّ المال أن يصدّعها نصفين، ثم يختار أيّ النّصفين أراد. ثم يختار من النّصف الآخر( 1) الثّاني أيضًا شاة، ثم يختار المص . دق شاة، ثم على ذلك يختار ربّ المال، ثم يختار المص . دق حتّى يستوفي. | :.`dCE`°ùe } اختلف في زكاة الغنم: فقول: تقسم الغنم نصفين، فيختار ربّ المال أيّهما شاء. ثم يختار من النّصف الآخر شاة. ثم يختار المص . دق شاة؛ حتّى يستوفي. وقول: إذا قسمت نصفين؛ اختار ربّ المال أيّ النّصفين شاء. ثم يختار المص . دق من النّصف الثّاني شاة، ثم ربّ المال شاة، ثم المص . دق شاة؛ حتّى يستوفي. 1) زائدة في أ و ب. ) 474 المجلد الخامس [16] UEH IEc.q dG ¬«a â.Lh .E.dG ¬¨.H GPEG ….dG .q ëdG وذكر عن عبد المقتدر أنّه قال: لا تترك الزّكاة لنقصان ثلاثة مكاكيك وتخرج الزّكاة. قال أبو المؤثر: لو نقص من ثلاثمائة صاعٍ صاعٌ واحد؛ لم تخرج الزّكاة؛ حتّى تتمّ ثلاثمائة صاع. ليس فيما دون خمس من الذّود صدقة. » : وقال: جاء( 1) الحديث عن النّبيّ ژ وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق من .(2)« التّمر والزّبيب صدقة 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) أخرجه البخاري وأصحاب السنن باختلاف في الترتيب، ولكن ليس في رواياته ذكر الزبيب. ) يقول: قال ، ƒ عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد » : ولفظ البخاري ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون » : النبي ژ .« خمسة أوسق صدقة . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز حديث: 1351 لا صدقة فيما دون خمسة » : عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي ژ ، يقول » : ولفظ ابن ماجه .« أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث: 1789 ليس فيما دون خمس أواق » : ولفظ ابن خزيمة: أن أبا سعيد الخدري أخبره، أن رسول الله ژ قال صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر = .« صدقة الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 16 ] : الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزّكاة 475 ليس فيما دون مائتي درهم » : وفي حديث يروى عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« صدقة وخمس أواق؛ مائتا درهم؛ لأنّ الوقيّة أربعون درهمًا. والوسِْقُ سِتّون صاعًا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: ما كان من سخالة الجعد والغنم، فتخطّت الوادي على آثار .( أمّهاتها؛ أنّها عُدّت مع الغنم والجعد، وأخرج الزّكاة عنها( 2 | :(3).`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: حدّثني محمّد بن أبي عليّ قال وقد قدم من البصرة وكيلًا لبني أبي حرب الصّفّار( 4). وكان يوصف بشيء من الظّرافة والبصر : حدّثنا؛ أنّ النّبيّ ژ كتب إلى أهل حضرموت: » : ورفع الحديث صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار باب ذكر الدليل على أن . النبي ژ ، حديث: 2143 ليس في » : عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال » : 1) جاء في كتاب الآثار لأبي يوسف ) أقل من مائتي درهم صدقة، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب .« ذلك . الآثار لأبي يوسف باب الزكاة، حديث: 431 ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ژ : ...» وأخرج البيهقي عن .«« لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم » السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الورق باب تفسير الأوقية، حديث: . 7077 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« الصغاري » 4) في ح ) = 476 المجلد الخامس بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد بن عبد الله، إلى الأقيال العباهلة: أمّا بعد؛ فإنّي أوصيكم بتقوى الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة. وفي التّيعة شاة، والتّيمة لصاحبها، ولا خَلاطَ ولا وَراط ولا شَناق. ومن أجبى؛ فقد أربى. .(1)« والسّلام قال أبو المؤثر: الشّناق؛ ما بين الصّدقتين. والتّيعة؛ أربعون شاة. والتّيمة؛ العليفة الّتي يعلفونها. والخلاط؛ لا يجمع بين متفرّق. ومن أجبى فقد أربى؛ قال بعضهم: بيع الثّمار قبل دراكها. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان معه مائتا( 2) درهم إلّا درهم. وحال عليه الحول. فلمّا جاء وقت الزّكاة دخله درهم من غَالّة. هل عليه الزّكاة؟ قال: لا؛ حتّى يحول الحول على مائتي درهم وازنة. فإذا حال عليها حول؛ وفي يده مائتا درهم؛ فعليه الزّكاة. أن مسروق بن وائل، قدم على » : 1) ذكره الطبراني في كتاب النبي ژ إلى مسروق بن وائل وفيه ) رسول الله ژ بالمدينة بالعقيق فأسلم وحسن إسلامه، قال: يا رسول الله، إني أحب أن تبعث إلى قومي رجلًا يدعوهم إلى الإسلام، وأن تكتب لنا كتابًا إلى قومي عسى الله أن يهديهم بها، فقال اكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الأفناد من حضرموت بإقام الصلاة، وإيتاء » : لمعاوية الزكاة، والصدقة على السعة، والتيمة في السيوب الخمس، وفي البعل العشر، لا خلاط ولا وراط، ولا شغار ولا شناق، ولا جنب ولا جلب، ولا يجمع بين بعيرين في عقال، من أجبى فقد أربى، .« وكل مسكر حرام المعجم الكبير للطبراني بقية الميم، من اسمه مسروق مسروق بن وائل الحضرمي، حديث: 17587 . ابن سلام، غريب الحديث، ص 211 وهو خطأ. « مائتي » 2) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 16 ] : الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزّكاة 477 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل بلغت زراعته ثلاثمائة صاع بحقّ شايفها ودايسها وبيدارها. يلزمه فيها الزّكاة أم لا؟ قال: نعم، فيها الزّكاة؛ على أكثر قول الفقهاء. والله أعلم، وبه التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } أنّه كتب لوائل بن حجر » من جامع أبي محمّد: روي عن النّبيّ ژ الحضرميّ ولقومه: من محمّد رسول الله ژ إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت: أوصيكم بإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة. وعلى التّيعة شاة. والتّيمة لصاحبها. وفي السّيوب الخُمُس، ولا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار. ومن أجبى؛ فقد أربى. وكلّ .(1)« مسكر حرام | :.`dCE`°ùe } تفسير ذلك على ما تناهى إلينا. والله أعلم: الأقيال؛ ملوك اليمن دون الملك الأعظم. واحدهم؛ قَيْل، يكون ملكًا على قومه ومخالفه ومحجره. والعباهلة؛ الذين أُقِ . روا على ملكهم، ولا يُزَالُون عنه. والتّيعة؛ أربعون من الغنم. والتيّعة؛ يقال .« وعلى التّيعة شاة » : ‰ وقوله لها: الزّيادة على الأربعين؛ حتّى تبلغ الفريضة الأخرى. ويقال أيضًا: إنّها شاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها، وليست بسائمة. وسمّيتا أجمعين؛ الرّبايب. 1 ) سبق تخريجه قريبًا. ) 478 المجلد الخامس وقد قال بعض الفقهاء: وليس في الرّبائب صدقة. وربّما احتاج صاحبها إلى لحمها فذبحها. فيقال عند ذلك: أتأم الرّجل وأتأمت المرأة. والسّيوب( 1)؛ الرّكاز. قال أبو عبيدة: ولا أراه أُخذ من السّيب( 2) والعطيّة. يقول: هو سَيْبُ( 3) الله وعطاؤه. 5)؛ كأن( 6) يكون بين الشريكين( 7) عشرون )(4)« لا خلاط ولا وراط » : وأمّا قوله ومائة شاة، لأحدهما ثمانون، وللآخر أربعون، وهي مشاعة بينهما غير مقسومة. فإذا أتى المص . دق؛ فأخذ منها شاتين، ردّ صاحب الثّمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فيكون( 8) عليه شاة وثلث، وعلى الآخر ثلثا شاة. وإن أخذ المص . دق من العشرين ومائة الشّاة( 9) شاة واحدة؛ فيكون على صاحب الثّمانين ثلثا شاة، وعلى الآخر الثّلث. وإنّما أوجب رسول الله ژ في العشرين ومائة الشّاة شاة واحدة؛ فهذا في الخليط والمشاع؛ أنّ ظاهر ال . س . نة يدلّ على ذلك. وهو معنى الخلاط. وما كان » : ‰ وفي رواية أخرى عن النّبيّ ژ ؛ ما يدلّ على هذا. وهو قوله .« من خليطين، فإنّهما يتراددان بالسّويّة .« السبوب » 1) في ح ) .« السبب » 2) في ح ) .« سيب » 3) في ح ) 4 ) أخرجه الطبراني عن الضحاك بن النعمان بن سعد. ) المعجم الكبير للطبراني بقية الميم، من اسمه مسروق مسروق بن وائل الحضرمي، . حديث: 17587 5 ) والوراط: الخديعة والغش. ) .« كأنه » 6) في ح ) .« المشتركين » 7) في ح ) .« فتكون » 8) في ح ) 9 ) زيادة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 16 ] : الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزّكاة 479 .« ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرّق بين مجتمع » : مثل قوله ؛« ولا وراط » فإنّ الشّنق بين الفريضتين؛ هو ما زاد على خمس ؛« لا شناق » : ‰ وقوله من الإبل( 1) إلى العشر. وما زاد على العشر إلى الخمسة عشر؛ يقول: لا يؤخذ .( من ذلك شيء( 2 الإجباء؛ بيع الحرث قبل أن يبدو .« من أجبى فقد أربى » : ‰ وقوله صلاحه. وفي الخليطين اختلاف بين أهل العراق وأهل الحِجَاز: قال أهل العراق: إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة( 3)؛ فلا يؤخذ منها شيء، ولا على واحد منهما شيء؛ حتّى يكون لكلّ واحد منهما أربعون شاة. وأهل الحِجَاز يعتبرون الرّاعي، ولا يعتبرون الملك. وقد كان هذا قول مالك بن أنس، لا يوجب الصّدقة إلّا بعد أن يملك كلّ واحد( 4) أربعين شاة فصاعدًا. وهو قول أبي بكر الموصليّ فيما أظنّ. والله أعلم. قال أبو عمرو: الوقص ما بين الفريضتين. وكذلك الشّنق. وجمعه أوقاص وأشناق. وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصّة، والأشناق في الإبل خاصّة. وهما جميعًا ما بين الفريضتين. .« من الإبل على خمس » 1) في أ و ب ) وهو خطأ. « شيئًا » 2) في أ و ب ) ناقصة من ح. « أو غير مشاعة » ( 3) 4 ) ناقصة من م . ) 480 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } .(1)« وفي الرّقة ربع العشر » : ومنه: قال ژ ولا يجب حتّى تبلغ( 2) النّصاب، وهو من الوَرِقِ( 3) مائتا درهم. ومن( 4) العين عشرون مثقالًا. وليس فيما دون » : هكذا روى أبو سعيد الخدريّ عن النّبيّ ژ : وقال خمس( 5) ذود صدقة. وليس فيما دون خمس( 6) أواق صدقة. وليس فيما دون .(7)« خمسة أوسق صدقة والذّود: خمس من الإبل. والوقيّة: أربعون درهمًا. والوسق: ستّون صاعًا. ولولا الإجماع؛ لوجب أن تكون( 8) الصّدقة في كلّ ما وقع عليه اسم ذهب أو فضّة. 1 ) أخرجه البخاري والحاكم وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد عن أبي بكر الصديق. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم حديث: 1397 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الزكاة، حديث: 1378 صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم باب . ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب، حديث: 2130 . سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث: 1352 مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند أبي بكر . حديث: 72 ، ƒ الصديق .« يبلغ » 2) في ح ) .« الرقة » 3) في م ) .« وفي » 4) في ح ) .« خمس من » 5) في ح ) 6 ) في نسخة: خمسة. ) 7 ) سبق تخريجه. ) .« يكون » 8) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 16 ] : الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزّكاة 481 ليس في ظاهره ما يدلّ على أن لا صدقة فيما دون .« وفي الرّقة ربع العشر » R . : عشرين مثقالًا. ولا فيما دون مائتي درهم. وقد قال الله تبارك وتعالى . ] \ [ Z Y X W V U T S .[ [التوبة: 34 وفي الرّقة » : وظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما. واتفاقهما قول النّبيّ ژ بيان المقدار الذي يجب أن يُخرج. .« ربع العشر ثم أجمعت الأمّة على بيان ثان؛ أنّه لا يجب أن يخرج ربع العشر من هذا المال؛ حتّى يكمل المقدار الذي أجمعوا عليه، وهو عشرون مثقالًا أو مائتا درهم. والفائدة في الذّهب والفضّة والماشية؛ لا زكاة فيها؛ حتّى يحول عليه حول. ومن الكتاب: والزّكاة على وجوه: منها زكاة حول في عين وورق أو ماشية. فتلك يراعى فيها مقدار الملك وصفة المالك. وأمّا المقدار؛ فالنّصاب والحول. وأمّا الصّفة؛ فالإسلام ولزوم الخطاب. ومنها زكاة حرث تجب في الملك، ولا يراعى بها وقت ولا مالك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان له مائتا درهم؛ كم يخرج منها زكاة؟ قال: خمسة دراهم. 482 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن أبي سعيد: أنه ليس في الكسر يؤخذ منه نصف العشر. فما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون العشرين صاعًا شيء؛ حتّى تبلغ( 1) الزّيادة عشرين صاعًا. ومن غيره: قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد في هذا اختلافًا: قال من قال: ...( 2) شيء من الزّكاة. وقال من قال: يؤخذ منه. وكذلك أيضًا ما كان فيه العشر؛ إذا لم يتمّ العشر؛ هو كذلك من الاختلاف؛ إذا كان قد وجب في أصل المال الزّكاة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّجل يحسب صدقته، فيبلغ معه من الذّهب والورق مائتي درهم، ويبقى في يده فضّة من الحليّ الرّديء، مثل ما يباع درهم ونصف أو أقلّ أو أكثر، يكون معه من ذلك سبعون درهمًا. كيف يحاسب عليها؟ قال: يحسب الأربعين، فيؤخذ منها درهم كسرًا، أو قيمة صرف. وليس في الثّلاثين شيء. | :.`dCE`°ùe } في فرائض الزّكاة: من جامع أبي محمّد: فَرْضُ الزّكاةِ ثلاثُ خصال: استكمال النّصاب، واستقرار الملك، واستكمال الحول. .« يبلغ » 1) في أ و ب ) 2 ) بياض في الأصل بقدر نصف سطر. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 16 ] : الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزّكاة 483 ليس فيما دون خمس ذود » : الحجّة في استكمال النّصاب؛ قول النّبيّ ژ صدقة. وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. .(1)« وليس فيما دون عشرين دينارًا صدقة. وليس فيما دون مائتي درهم صدقة ليس في مال زكاة؛ حتّى يحول » : ‰ والحجّة في استكمال الحول؛ قوله .(2)« عليه الحول انتظر بأرباب الأموال » : وقوله ‰ لمعاذ بن جبل؛ حين بعثه إلى اليمن .« حَوْلًا، ثم خُذْ منهم ما أمرتك به 1 ) سبق تخريج حديث قريب من لفظه. وأما بهذا اللفظ فلم أجده. ) إنما الزكاة » : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ژ » : وأخرج ابن زنجويه في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستون صاعًا، وليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا ذهبًا شيء، ولا فيما .« دون خمس ذود شيء الأموال لابن زنجويه كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في . خمسة أوساق فصاعدًا حديث: 1518 2 ) أخرجه البيهقي عن ابن عمر، وأحمد عن عليّ بن أبي طالب. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة باب لا يعتد عليهم . بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول، حديث: 6893 مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن . حديث: 1235 ، ƒ أبي طالب 484 المجلد الخامس [17] UEH »°TGƒ.dG »a .dOE..dG »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن بادل ماشيته قبل( 1) الحول إلى ماشية الآخر؛ فرارًا من الصّدقة: فكان الشّافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرّأي يقولون: لا زكاة على كلّ واحد منهما فيما قبض من صاحبه؛ حتّى يحول على ما يشتري من يوم اشتراه. قال سفيان الثّوريّ: كذلك غير أنّه لم يذكر الفرار من الصّدقة. وكان مالك بن أنس والأوزاعيّ، وعبد الملك وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد: يرون في ذلك الزّكاةَ إذا كان فرارًا من الصّدقة. قال أبو سعيد: ليس معي في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل شيء مؤكّد، إلّا أنّه يعجبني معنى القولين جميعًا: أن يكون لكلّ واحد منهما متعل.قٌ بِمعنًى يثبت به. .« إلى » 1) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 17 ] : في المبادلة في المواشي 485 | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: وإن كانت له غنم قد حال عليها الحول، ثم بادل بها غنمًا أو غيرها من الماشية، لزمه زكاتها على قدر عددها بعد الحول. وإن بادل بها قبل الحول إلى غيرها ببقر أو إبل فكأنه باعها بدنانير، فلا زكاة على الإبل والبقر حتى يحول عليها الحول منذ يوم ملكها، وإن بادلها .( إلى غنم فكذلك( 1 فأمّا معنى من يقول: لا زكاة فيه إلّا بعد الحول؛ لأنّه مال منتقل عن ملكه. وهذا مال جديد. وإنّما تجب الزّكاة في المال؛ إذا حال عليه الحول. وأمّا معنى القول الآخر؛ فإنّه إنّما انتقل من يده بمال مثله، مخاطب فيه بمثل المخاطبة في المنتقل عنه من ملكه، ولم يستحلّ إلى غيره ما يبطل معنى .( الصّدقة. والله أعلم. وينظر في ذلك كلّه( 2 « مسألة: من غير الكتاب: وإن كانت له غنم قد حال عليها الحول،.... وإن بادلها إلى غنم فكذلك » ( 1) ناقصة من م . . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 342 ) 486 المجلد الخامس [18] UEH ¢UEbhC’G ôcP »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا شيء في الأوقاص. كذلك قال أنس بن مالك وسفيان الثّوريّ والحسن بن صالح والشّافعيّ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمّد. وقد ذكرنا ما قال النّعمان في الباب. .( وقال الشّافعيّ: لا شيء فيه. كذلك نقول( 1 .(2)« لم يأمرني رسول الله ژ فيها بشيء » : وفي حديث معاذ أنّه قال قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج نحو هذا في قول أصحابنا. وأرجو أنّ معنى الأوقاص ما بين الفريضتين، كأنّه يقول: ليس فيما زاد من الفريضة إلى الفريضة شيء. .« يقول » 1) في ح ) حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني » : 2) لفظ الحديث عند أحمد ) عمرو بن دينار، أن طاوسًا، أخبره أن معاذ بن جبل قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئًا قال ابن بكر: لست بآخذ » فإن رسول الله ژ لم يأمرني فيها بشيء » حتى آتي رسول الله ژ .« في الأوقاص . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل حديث: 21477 الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 18 ] : في ذكر الأوقاص 487 وبعض يقول: إنّ زكاة الفريضة الأولى داخلة معنَى حكمِها فيما زاد وزكاة له( 1). ولا يقال: لا زكاة فيها. وإنّما المعنى؛ لا زيادة فيها. والمعنى قد أدخله في .( الزّكاة، والزّكاة الأولى تأتي عليها. وهذا عندي أصحّ( 2 1 ) كذا في جميع النسخ. ) .333 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 332 ) 488 المجلد الخامس [19] UEH .E.dG »a .éj ….dG (1).q °qùdG .Lƒj .d GPEG من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المال الذي لا يوجد فيه السّنّ الذي يجب، ووجد دون ذلك أو فوقه: فكان إبراهيم النّخعيّ والشّافعيّ وأبو ثور يقولون: إذا أخذ شيئًا فوق سنّ؛ ردّ عليهم عشرين درهمًا أو شاتين. وإذا أخذ شيئًا( 2) دون سنّ؛ ردّوا عليه عشرين درهمًا أو شاتين. واختلفوا فيه عن إسحاق: فقال مرّة كقول هؤلاء. وقال مرّة: عشرة دراهم أو شاتين. وفيه قول ثالث( 3): وهو أن يردّ عليهم عشرة دراهم أو شاتين. روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب. وبه قال سفيان الثّوريّ وأبو عبيدة. وفي قول ثالث: وهو أن يأخذ قيمة السّنّ الذي كتب عليه. هكذا قال مكحول والأوزاعيّ. .« الشيء » وفي ح « الشنق » 1) في ب ) .« س . نا » 2) في ب ) .« ثان » 3 ) كذا في جميع النسخ، ولعله ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 19 ] : إذا لم يوجد السّنّ الذي يجب في المال 489 وفي قول رابع: وهو على ربّ المال أن يبتاع للمص . دق( 1) الذي يجب عليه. هذا قول مالك بن أنس. وفيه قول خامس: وهو أن يأخذ السّنّ الذي يوجد عنده، ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة السّنّ الذي يأخذ. وإن كانت الذي عنده أفضل؛ ردّ عليه المص . دق ما بين القيمتين. هذا قول حمّاد بن أبي سليمان. قال أبو سعيد: هذا القول المضاف إلى حمّاد بن أبي سليمان؛ موافق لعامّة قول أصحابنا. ومنه: قال أصحاب الرّأي: يأخذ قيمة الذي وجب عليه. وإن شئت أخذت الفضل فيه( 2) دراهم. قال أبو سعيد: وهذا موافق لقول حمّاد. ومنه: قال أبو بكر( 3): بالقول الأوّل أقول؛ للثّابت عن النّبيّ ژ أنّه قال ذلك. قال أبو بكر: وممن قال بأنّ عليه في ستّ وعشرين من الإبل؛ إذا لم يجد عنده بنت مخاض ابن لبون ذكر، مالكٌ والشّافعيّ والثّوريّ وغيرهم. واختلفوا في الرّجل يجب عليه السّنّ، فلا توجد( 4) عنده، ولا الّتي يليها، ووجد السّنّ الذي وجب عليه: وكان سفيان الثّوريّ لا يحسب بذلك، ولكن يؤخذ بالقيمة. وكان الشّافعيّ يقول: إن ارتفع سنّين أعطى ربّ المال أربع شياه وأربعين درهمًا. ثم ارتفع سنّا ثالثًا زاده شاتين فأعطاه( 5) ستّ شياه أو ستّين درهمًا. وبذلك قال إسحاق بن راهويه. .« المصدق » 1) في ب و ح ) .« عنه » 2) في ح ) وهي تشوش المعنى. ،« وممن قال » 3) في ح زيادة ) .« يوجد » 4) في أ و ب ) .« وأعطى » 5) في ح ) 490 المجلد الخامس قال أبو بكر: لا يجاوِزُ ما في الحديث. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّه إذا لم يجد المص . دق ما يجب له من الأنعام؛ ففي بعض قولهم: إنّه مأخوذ ربّ المال بالسّنّ الذي عليه من الزّكاة، وعليه أن يحضره ويبتاعه. وكذلك ليس للمصدّق أن يأخذ غيره. ولو اتّفقا على غير ذلك لم يكن لهما، ولأنّ الحقّ ليس لهما. وفي بعض القول: إنّ المص . دق أن يأخذ ما دون السّنّ الذي له، ويردّ( 1) من ربّ المال لفضل القيمة ما بين القيمتين. وكذلك لربّ المال أن يدفع ما فوق السّنّ الذي وجب عليه، ويرتدّ من المص . دق فضل ما بين القيمتين. ثم كذلك ما زاده. وفي بعض قولهم: لا يكون ذلك لهما. معي؛ أنّه أراد الاتّفاق بالاتّفاق منهما. وفي بعض القول: إنّ ذلك لربّ المال مأذون له في بيع ماله للمصدّق، وليس للمصدّق بمأذون له في بيع الصّدقة قبل قبضها؛ لأنّه بيع مضمونا على غيره. فعلى نحو هذه المعاني يخرج القول بمعنى هذا. ولا فرق عندي في قولهم؛ في ارتفاع السّنّ بدرجة أو درجتين وأكثر، ولا في انحطاطه بعد ذلك. والمعنى فيه واحد. ويخرج في( 2) معاني قولهم على ما حكاه في الكتاب: أن تكون تلك الزّيادات .« ويزداد » و ح ،« وريرتدّ » 1) في ب ) .« من » 2) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 19 ] : إذا لم يوجد السّنّ الذي يجب في المال 491 المحدودة، إنّما هي على مخصوص ما تقع( 1) القيمة به في الوقت، لا على معنى .( العموم. وينظر في ذلك؛ إن شاء الله( 2 | :(3).`dCE`°ùe } فيمن عليه فريضة في إبله، فلا تكون معه تلك الفريضة بعينها، فيعطي أَدْوَنَ أو أَفْضَلَ: فإذا لم يجد السّنّ الذي ارتفع( 4)، وأعطى ثنيّة إلى بازِل عامها بفريضته الّتي عليها. أيقبل منه؟ فنرى أن يقبل منه. وقد أعطى الحقّ وزاد. والزّيادة مقبولة إذا فعل ذلك المؤدّي عن نفسه بلا إكراه. وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته؛ فليردّ عليه ثمن فضلها، ولا يأخذ برأيه من لم يجد ابنة مخاض من الإبل( 5) ابن لبون ذكر. قال غيره: معنى أنّه أراد أن يأخذ ابن لبون برأيه عن ابنة مخاض. وقول: إنّه يأخذ ابنة لبون، ويردّ الفضل عليها. وكذلك يأخذ ابنة مخاض عن ابنة لبون؛ إذا لم يجد، ويأخذ الفضل. وقولٌ: يردّ الفضل، ولا يأخذ الفضل، فيكون قد باع الصّدقة قبل أن تقبض. .( وقولٌ: لا يردّ ولا يأخذ، فيكون قد باع واشترى قبل القبض. والله أعلم( 6 .« يقع » 1) في ب ) .321 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 320 ) 3) وردت هذه المسألة في أ مكررة بعد ثلاث صفحات، على أنها مسألة من الحاشية مدرجة في ) الكتاب، وهي هنا في صلب الكتاب. واكتفينا بإيرادها في هذا الموضع. (باجو) .« أرفع » 4) في ب ) ناقصة من ح و م. « من الإبل » ( 5) 6 ) هذه المسألة بكاملها ناقصة من أ . ) 492 المجلد الخامس [20] UEH .ƒëdG ¬«.Y .ƒëj .E.dG ôcP »a IEc.q dG ¬.e êôîJ .CG ..b من كتاب الإشراف: :( واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها الحولان( 1 فقال مالك: فيها شاتان. في حكاية أبي عبيد منه. وبه قال أبو عبيد، وأحمد بن حنبل، والشّافعيّ فيما حكاه عنه أهل العراق، وقال: بمصرَ( 2) فيها قولان: أحدهما كما قال هؤلاء. والآخر: إنّ عليه شاة. وقال أبو ثور: في عشرين من الإبل حال عليها حولان؛ عليه أربع شياه. وحكَى ذلك عن الشّافعيّ. وحكي عن الكوفيّ أنّه قال: عليه في الأولى شاتان، في السّنة الثّانية شاة. ومعنى ذلك قول مالك، كما قال أبو ثور. وقال الشّافعيّ: في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان، يؤدّي عنها بنت مخاض في السّنة الأولى، وفي السّنة الثّانية أربعًا من الغنم. وحكي ذلك عن الكوفيّ. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه إذا كانت الزّكاة إنّما هي شنقة عن الإبل والبقر. .« حولان » 1) في أ و ب ) وهو تصحيف كبير. « يمضي » 2) في ح و م ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 20 ] : في ذكر المال يحول عليه الحول 493 والشّنقة ما لم تكن الفريضة من الإبل والبقر( 1). فما دامت الزّكاة فيها ( من الغنم؛ فإنّما هي شنقة عنها. فكلّما حال عليها حول( 2)؛ كان فيها الشّنق( 3 بحاله( 4)، وهي غير منتقضة. ولا أعلم في هذا الفصل يخرج في معاني قول أصحابنا اختلافًا. ويعجبني أن لا يبعد ذلك إذ كانت( 5) الشّنق عنها، إذا أخذ منها نقص عددها عمّا تجب فيه الزّكاة؛ لأنّ ربّ المال؛ لو لم يؤدّ الزّكاة( 6) عنها؛ لم تجب عندي في ماله في غير الماشية عليه سبيل. ولا يعترَضُ مالٌ. وإنّما الزّكاة في نفس ما وجبت فيه. فإذا تعلّق بهذا المتّعل.ق متعل.قٌ؛ لم يبعد أن يثبت فيه معنى ما قال عن( 7) الشّافعيّ بمصر؛ إذا كان ذلك يدخل عليه بنقص العدد. وأمّا ما كان من الزّكاة؛ إنّما هو فريضة من المال. وإذا أخذت؛ نقصت لا محال، إنّه يخرج عندي من معنى قول أصحابنا في ذلك اختلاف؛ لأنّ ذلك شيء معروف: ففي بعض قولهم: إنّ الزّكاة مضمونة على ربّها، وكلّما حال عليها الحول؛ فهي عليه والزّكاة بحالها؛ لأنّه لو شاء صرف ماله كلّه وأعطى من غيره؛ إذا كانت فريضة( 8) تامّة. .« البقر والإبل » 1) في ب ) .« الحول » 2) في ب ) .« السنّ » 3) في أ ) .« يحال » 4) في ح ) .« الجانب » 5) في ح ) زيادة في ب. « عمّا تجب فيه الزكاة » (6) 7 ) ناقصة من ح. ) .« في حصة » 8) في أ ) 494 المجلد الخامس وقال من قال: إذا حال عليها الحول، فوجبت( 1) فيها الصّدقة الّتي تنقصها؛ فقد صارت الصّدقة شريكًا له في عدد الماشية من ماله( 2) ولا زكاة عليه إلّا في أوّل حول. وإذا ثبت ذلك المعنى؛ لم يبعد ما قال؛ لأنّ الزّكاة لا زكاة فيها( 3)، فيلحقه من طريق المخالطة؛ لأنّ خليطه لا زكاة عليه فيها( 4)، ولا من طريق العدد بالاجتماع( 5). والله أعلم بالصّواب. ومنه: وقال الشّافعي وأصحاب الرّأي: في رجل له أربعون شاة لم يصدّقها أعوامًا شتّى، ولم تزد فيها شاة واحدة. قال أبو سعيد: الشّاة معي من الأربعين( 6)، وليس عندي إلّا شاة واحدة؛ على قياد قول من يقول: إنّ الزّكاة شريك في المال، وأما على قول من يقول إن الزكاة في المال في ذمّة المالك، فيجب في قياد قوله: إنّ عليه في كلّ عام حالَ .( عليها شاةً( 7 .« فوجب » وفي ح « وجب » 1) في ب ) .« مالٍ » 2) في أ و ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« بالإجماع » 5) في ح و م ) .« شاة فريضة » 6) في ح زيادة ) .344 - 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 342 ) الجزء السادس / القسم الثاني 495 [21] UEH ..¨dG .b.°U .e .NDƒj ….dG .q °qùdG ôcP من كتاب الإشراف: ردّ منّا العناق » : قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطّاب؛ أنّه قال لعامله .« والجذعة والثّنيّة قال غيره: معناه أنّه أراد: خذ العناق. ويخرج ذلك في خاصّ من الغنم. وقد س . مى أهل الحِجَاز الضّأن غنمًا. وذلك عدل بين( 1) المعز وخيار المال. وبه قال الشّافعيّ. .« يجوز في الأُضْحِيَة ما يجوز في الصّدقة » : وروينا عن ابن عمر أنّه قال وقال مالك بن أنس: لا يجوز الجذع والثنيّ. .( وبه قال أبو عبيد وإسحاق وأبو ثور( 2 وقال إبراهيم: لا تؤخذ جذعة( 3) في صدقة الغنم. وبه قال أصحاب الرّأي. .« من » 1) في ح ) ناقصة من م . «. وقال مالك بن أنس: لا يجوز الجذع والثنيّ. وبه قال أبو عبيد وإسحاق وأبو ثور » ( 2) .« لا يؤخذ جذع » 3) في ب ) 496 المجلد الخامس ( قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: أنّه لا يؤخذ( 1) في( 2 فريضة الزّكاة من المعز إذا ثبتت( 3) فريضة دون الثّنيّة فصاعدًا؛ لَأنّهَا قد ثبتت ثن . يا. كما لا يجوز( 4) في الأُضْحِيَة عن المتعة والهدي اللّازم دون الثّنيّة من المعز فصاعدًا. وأحسب أنّه كذلك في بعض قولهم: إنّه لا يكون إلّا الثّنيّة من الضّأن أيضًا. ولعلّه قد( 5) يشبه المعنى لو قيل: إنّه( 6) يجوز في الفريضة الجذع من الضّأن السّمين القارح: أن يجوز ذلك، إلّا أنّ المعنى والمعمول به أنه( 7) لا يكون إلّا الثّنيّ فصاعدا من المعز والضّأن، إلّا أن تكون الغنم كلّها جذاعا( 8) أو دون ذلك؛ فعندي أنّه في أكثر القول: إنّه لا يكلّف إلّا منها. ولعلّ في بعض القول: إنّه .( لثبوت السّنة فيها لا تكون إلّا ثنيّة ويخصّ بها حيث شاء( 9 .« يؤخذ » 1) في ح ) .« من » 2) في ب ) .« ثبت » 3) في ح ) .« يجوز » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« أن » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ح. ) وهو خطأ. « جذع » 8) في أ و ب ) .328 ، 9 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 327 ) الجزء السادس / القسم الثاني 497 [22] UEH ..¨dGh ô..dGh .HE’G .e .b.°üq dG UGƒHGC (1)AGOCG ´E.L »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على وجوب الصّدقة في الإبل والبقر والغنم؛ إذا كانت سائمة. وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل. وثبت أنّ رسول الله ژ .(2)« ليس فيما دون خمس ذود صدقة » : قال ،( وأجمع أهل العلم على أنّ في خمس من الإبل شاةً، وفي عشرٍ شاتان( 3 وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة( 4) مخاض. فإن لم تكن ابنة مخاض؛ فابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين. فإن زادت واحدة؛ ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين. فإن زادت واحدة؛ ففيها حقّة طروقة إلى ستّين. فإن زادت واحدة؛ ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين. .« إجماع في أداء أبواب الصدقة » وفي ح « جمع إخراج الصدقة » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه. ) بالرفع، وتصح على تقدير الواو ابتدائية لا عاطفة. « شاتان » 3 ) كذا في جميع النسخ ) .« بنت » 4) في ب ) 498 المجلد الخامس فإن زادت واحدة؛ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت واحدة؛ ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة. .( كلّ هذا مجتمع( 1) عليه( 2 قال أبو سعيد محمّد بن سعيد العُمانيّ: معي أنّ هذا الذي ذكره يشبه معاني .( قول أصحابنا. ولا يبين لي فيه اختلاف لمعنى شيء من قول أصحابنا في هذا( 3 .« مجمع » 1) في ب ) .« ولا يصحّ عن عليّ بن أبي طالب ما روي عنه في خمسة وعشرين » 2 ) وردت في ب عبارة زيادة ) .318 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 317 ) الجزء السادس / القسم الثاني 499 [23] UEH .FEeh .jô°ûY ..Y .j.J .HE’G ôcP قال أبو بكر: واختلفوا في الإبل تزيد على عشرين ومائة إلى ثلاثين ومائة، فقال محمّد بن إسحاق صاحب المغازي، وأحمد بن حنبل وأبو عبيد( 1): ليس في الزّيادة شيء حتّى تبلغ ثلاثين ومائة. وحكى عبد الملك الماجشون عن مالك: أنّه قال كقول هؤلاء. وقال الشّافعيّ وإسحاق وأبو ثور: فيها ثلاث بنات لبون، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة. وفي قول ثان: وهو أنّ فيما زاد على عشرين ومائة في خمسٍ شاةٌ. وفي عشرٍ شاتَان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرينَ أربعُ شياه. فإذا بلغت مائة وأربعين؛ ففيها حقّتان وأربع من الغنم. فإذا بلغت مائة وخمسين؛ ففيها حقّتان وبنت مخاض؛ حتّى تبلغ خمسين ومائة. فإذا بلغت خمسين ومائة( 2)، ثم فيها ثلاث حقايق. .« وأبو عبد الله » 1) في أ و ب ) ناقصة من ب. « فإذا بلغت خمسين ومائة » ( 2) 500 المجلد الخامس فإذا زادت استؤنفت( 1) الفرائض كما استؤنفت( 2) في أوّلها. هذا قول إبراهيم النّخعيّ. وفي هذه المسألة قول رابع: قال حمّاد بن أبي سليمان قال: في خمسة وعشرين ومائة حقّتان وبنت مخاض. قال أبو سعيد: معي أنّه مما يشبه الاتّفاق من قول أصحابنا؛ ما حكاه( 3) في الفصل الأوّل إلى بلوغ قوله: عشرين ومائة. فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة؛ فمعي أنّ من قولهم: إنّه لا شيء في زيادتها؛ إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة. ؛( فإذا بلغت ثلاثين ومائة؛ ففيها حقّة وابنتا لبون. ثم ليس في زيادتها شيء( 4 إلى أن تبلغ خمسين ومائة. فإذا بلغت خمسين ومائة؛ ففيها ثلاث حقايق. ثم على هذا معنى قولهم: كلّما زادت عشرين؛ أنزلت هذا التّنزيل؛ في كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ .( خمسين حقّة( 5 | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: مما يوجد عن هاشم ومسبّح: وعن المص . دق إذا أخذ فريضة من صاحب الإبل: هل على صاحب الإبل قيد أو حبل تقاد به؟ قال: لا. .« استأنفت » 1) في أ و ب ) .« استأنفت » 2) في أ و ب ) .« ما حُكِي » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .319 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 318 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 23 ] : ذكر الإبل تزيد على عشرين ومائة 501 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر، في صدقة الماشية من الإبل والبقر وما أشبه ذلك: والصّدقة في الإبل والبقر والجواميس والغنم والضّأن؛ فالإبل والبقر والجواميس صدقتهنّ واحدة. وكذلك صدقة الغنم والضّأن واحدة. ولا يؤخذ مما دون الخمس من الإبل شيء. فإذا بلغت خمسًا؛ ففيها شاة وسطة؛ إذا حال عليهنّ حول مذ ملكهنّ صاحبهنّ. فإذا كنّ عشرًا؛ ففيها شاتان. وفي خمسة عشر( 1)؛ ثلاث شياه. وفي عشرين؛ أربع شياه. فإذا بلغت خمسًا وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض من الإبل. فإن لم توجد في الإبل بنت مخاض؛ فابن لبون ذكر. فإذا بلغت الإبل س . تا وثلاثين؛ ففيها بنت لبون. فإن بلغت الإبل( 2) س . تا وأربعين؛ ففيها حقّة طروقة للفحل. فإذا بلغت الإبل ستّين وزادت على ذلك واحدة؛ ففيها جذعة، وليس فيها جذعة إلّا في هذا الموضع. فإذا بلغت س . تا وسبعين؛ ففيها ابنتا لبون. فإذا بلغت تسعين وزادت على ذلك واحدة؛ ففيها حقّتان. فإذا بلغت عشرين ومائة وزادت على ذلك واحدة؛ ففيها ثلاث بنات لبون. فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك؛ فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء؛ حتّى تبلغ العشر، ثم يأخذ المص . دق على حسابه ذلك. وكلّما زادت الإبل عشرًا؛ ففي الأربعين بنت لبون، وفي الخمسين حقّة. .« خمس عشرة » 1) في ح ) 2) زائدة في أ و ب. ) 502 المجلد الخامس ومن أيّ( 1) هاتين( 2) السّنين شاء المص . دق أخذ هذه الفرائض، لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق؛ حذار الصّدقة. ومن أيّ سنّ أخذ المص . دق؛ فإنّ لربّ المال أن يختار من تلك السّنّ بعيرًا، ثم يختار المص . دق بعيرًا. فإن شاء المص . دق باع الفريضة من ربّها قبل أن يقبضها إذا عرفها. ومنه: إذا كانت على صاحب الإبل جذعة، فلم يوجد في تلك الإبل جذعة، ووجد فيها حقّة؟ فله أن يأخذها، ويردّ على( 3) صاحب الإبل فضل جذعة. وكذلك إن وجد الجذعة، ولم يجد الحقّة؟ أخذ الجذعة، وردّ على صاحب الإبل ما فضل له؛ إن شاء الله. وكذلك ما كان على هذا النّحو؛ فهو مثله. والذي يرى له أن يردّ له من الدّراهم والغنم والعروض بالقيمة. ومنه: وعن أبي عبد الله 5 : في رجل كانت عليه الصّدقة في خمسة أبعرة، فباع واحدًا منها قبل صدقته، وبقي في إبله حتّى جاء وقت الصّدقة؟ إنّه لا يؤخذ منه، إلّا أن يكون الذي اشتراه تركه معه حولا. | :.`dCE`°ùe } فيمن عليه زكاة شاة؟ إنّه ليس له أن يذبحها ويفرّقها على الفقراء، ولكن يسلّمها إلى الفقراء، ثم إن شاؤوا( 4) ذَبَحَها. فإن ذبحها وسلّمها إليهم لحمًا، ولم ينقصها قيمتها لحمًا عن قيمتها قائمة؟ جاز ذلك في بعض القول؛ إذا سلّمه إلى الفقراء. 1) زائدة في أ و ب. ) .« هذين » 2) في أ ) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« شاء » 4) في أ و ح ) الجزء السادس / القسم الثاني 503 [24] UEH .eq .q dG .gCG .GƒeCG .e .NƒD j Ee »a من كتاب الإشراف: واختلفوا في ما يؤخذ من أهل الذّمّة من التّجارة: فروينا عن عمر بن الخطّاب أنّه أمر أن يؤخذ من أهل الذّمّة نصف العشر فيما يختلفون به( 1)، ومن أهل دار الحرب العشور. وقال بقول عمر بن الخطّاب؛ سفيان الثّوريّ وأصحاب الرّأي. وكان مالك بن أنس يقول في تجّار أهل الذّمّة؛ إذا اتّجروا في بلاد المسلمين: يؤخذ منهم العشور فيما يديرون( 2) من التّجارات؛ إذا اختلفوا فيه. وأجمع من نحفظ عنهم من أهل العلم: أن لا صدقة على أهل الذّمّة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين. قال أبو سعيد: أمّا أهل الذّمّة من اليهود والنّصارى والصّابئين والمجوس، وممن له دين متعلّق به، ممن يثبت له حكم الكتابيّة في الجزية؟ فثابت عليهم حكم الجزية في رؤوسهم، على ما معنا قد ثبت. فإن كانوا من أهل أمصار المسلمين؟ .« فيه » 1) في ب ) .« يريدون فيه » وفي ب ،« يريدون به » 2) في أ ) 504 المجلد الخامس فمعاني قول أصحابنا يخرج عندي فيهم: أنّه يؤخذ منهم لكلّ شهر الجزية على قدر ما سموه( 1) من أحكام الجزية. وأمّا أهل الشّرك من أهل الحرب، وممن لم تثبت له هذه المعاني؟ فمعنى أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّ بعضًا يأخذ( 2) منهم العشور من أموالهم؛ إذا قدموا على المسلمين. وبعض يقول: يؤخذ منهم في بلاد المسلمين؛ كما يأخذ ملك أرضهم من المسلمين؛ إذا قدموا عليهم، هكذا، إن كان العشر؛ فالعشر( 3)، وإن كان أكثر أو أقلّ. ولعلّ هذا القول أكثر. ولا أعلم في قولهم في اليهود؛ إذا لم يكونوا في أرض المسلمين ما يؤخذ منهم؛ إذا قدموا شيئًا. يحضرني ويعجبني أن يكون لهم ما لأهل الكتاب؛ ما كانوا في أمصار المسلمين وأهل ذمّة لأحد من المسلمين من أهل القبلة. وإن كانوا في دار الحرب، ليسوا بأهل حرب، متمسّكين بأحكام الكتابيّة؛ أعجبني أن يؤخذ منهم نصف العشر على ما قال هاهنا؛ إذ لا أُلْحِقهم بمعنى أهل الحرب؛ إذا( 4) لم تثبت لهم ذمّة أهل الإسلام مع أحد من أهل القبلة. وإذا قال من قال: إنّه يأخذ من أهل الحرب العشر. وإذا قال هؤلاء بنصف العشر فيهم، وهذا فيما قدموا به. فإن أوطنوا على الكتابيّة؛ استحال عندي حكمهم إلى معنى الجزية، وزال عنهم أشباه الجزية عندي. وهو خطأ. « يسمّوه » 1) في ب ) .« أخذ » 2) في ب ) .« العشور فالعشور » 3) في ح ) .« وإذا » 4) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 24 ] : في ما يؤخذ من أموال أهل الذّمّة 505 فإذا قعدوا في بلاد المسلمين؛ بما تجب عليهم به( 1) الجزية؛ كان من أهل القبلة. وإن كانوا من دار الحرب، وليسوا بأهل حرب، متمسّكين، عليهم الجزية. وفي قول بعض أصحابنا: إذا قعد الذّمّيّ شهرًا؛ حيث يحميه المسلمون؛ أخذوا جزيته. وفي بعض قولهم: حتّى يقعد ثلاثة أشهر، ثم يؤخذ منهم الجزية لمّا مضى ثلاثة أشهر. ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان، ثم يدير في يده تجارة في حماية المسلمين؛ أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم؛ إذا قدم أهل بلاد المسلمين في إقامتهم معه في تجارتهم. وإذًا عليهمُ العشر في بعض القول؛ .( كان بعد السّنة عندي( 2 ومنه: واختلفوا في المقدار الذي إذا مرّ الذّمّيّ على العاشر وجب الأخذ منه: أنّه أخذ من المسلمين؛ من كلّ مائتي درهم » روينا( 3) عن عمر بن الخطّاب .« خمسةَ دراهم. ومن أهل الذّمّة؛ من كل مائة درهم خمسةَ دراهم أنّه كتب: أنّه يؤخذ من أهل الذّمّة؛ من كلّ » : وعن عمر بن عبد العزيز عشرين دينارًا دينار. فما نقص؛ فبحساب ذلك؛ إلى أن تبلغ( 4) عشرة دنانير. فإن .« نقصت عن عشرة دنانير ثلث دينار؛ فلا شيء( 5) فيها وكان سفيان الثّوريّ يقول: إذا كان مقدار ما يبلغ به مائة درهم؛ أخذ منه 1 ) زيادة من ب. ) .180 - 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 3، ص 178 ) .« فروينا » 3) في ب ) .« إلى » 4) في ب زيادة ) .« بأس » 5) في ب ) 506 المجلد الخامس خمسة دراهم. وإن كان أقلّ من مائة؛ فلا شيء عليه. فإذا مرّوا من تجّار الحرب بشيء يبلغ خمسين درهمًا؛ أخذ منه خمسة دراهم. وبه قال أبو عبيد( 1) والحسن بن صالح وأصحاب الرّأي. لا يؤخذ من الذّمّيّ والحربيّ؛ حتّى يبلغ ما مع كلّ واحد منهما مائتي درهم فصاعدًا. فكان مالك بن أنس يقول: يؤخذ منهم العشر فيما يديرون ويختلفون به، ولم يحدّ في ذلك ح . دا. وقال أبو ثور: يؤخذ من الذّمّيّ نصف العشر فيما يديرون. ن قول أصحابنا ِ قال أبو سعيد: لا يحضرني حدّ مما يجب فيه على الحربيّ م ( شيء مؤكّد، إلّا أنّه أحسب أنّهم قالوا: مَن يجب عليه العشر؛ فإنّما يسامى به( 2 في ملكه معنى ثبوت العشر على المسلمين. يعني: ما تجب فيه الزّكاة. وهو عندي حسن، إلّا أن يكون الحربيّ يأخذ ملك أرضه من المسلمين؛ إذا قدموا عليه من أقلّ من ذلك، على ذلك القول؛ فإنّه( 3) يعجبني على هذا المعنى؛ أن يؤخذ منه ما يأخذ ملك أرضه من مقدار ما يأخذ ملك أرضه. وأمّا الكتابيّ من أهل الذّمّة، ومن ثبت( 4) له ما ثبت( 5) له؛ فقد مضى القول في ذلك في إقامته أو قدومه. وإذا ثبت عليه معنى( 6) نصف العشر؛ إذا كان من أهل الحرب؛ أعجبني أن لا يكون ذلك من أقلّ ما تجب فيه الزّكاة على المسلمين؛ إذ يشبه معاني أحكام المسلمين في ذلك. .« أبو عبيدة » 1) في ب ) وهي كلمة غامضة. « نشا مأبة » 2) في ح ) .« أنه » 3) في ح ) .« يثبت » 4) في ب ) .« يثبت » 5) في ب ) .« ثبوت » 6) في ب و ح زيادة ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 24 ] : في ما يؤخذ من أموال أهل الذّمّة 507 ولا أجد هذه الّتي ذكرها يخرج معناها من شبيه( 1) معاني إصابة العدل في ذلك. وأقلّ ذلك شيئًا أجده موافقًا لما يشبه العدل بالعشر؛ فيما يلزم المسلمين. وذلك أنّ المسلمين لا تلزمهم الزّكاة إلّا في مائتي درهم فصاعدًا، أو عشرين مثقالًا. ثم فيها ربع العشر. ( فلمّا( 2) إن كانت هكذا؛ أشبه( 3) أن يكون من له( 4) أربعين درهمًا يجب معنى( 5 العشر؛ لثبوت العشر فيما معناه في أشباه الزّكاة؛ لأن الزكاة على المسلمين في الذهب والفضة ربع العشر( 6)، وفيما سقته الأَنّهَار وما أشبهها من الثّمار؛ العشر. وفيما سقي على غير ذلك من المعالجات بالدّلاء؛ نصف العشر. فإذا ثبت معنى العشر؛ أشبه عندي معنى( 7) ما يوافقون المسلمين في معناه .( في بلوغ ذلك من أموالهم( 8 :( ومنه: واختلفوا في الخمر والخنازير يمرّ به على العاشر( 9 فقال أصحاب الرّأي: يعشّر الخمر، ولا يعشّر الخنازير. وقالت طائفة: لا يُع . شران. وهذا قول أبي عبيد وأبي ثور. وبه قال عامّة أصحابنا. وروي هذا المذهب عن عمر بن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز. .« تشبيه » وفي ب ،« يشبه » 1) في أ ) .« وأما » 2) في أ ) .« يشبه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب و ح. ) .« تجب بمعنى » و ح « يجب معنى » 5) في أ ) ناقصة من ح. « لأن الزكاة على المسلمين في الذهب والفضة ربع العشر » ( 6) 7 ) ناقصة من ح. ) .182 - 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 3، ص 180 ) .« العشار » 9) في ح ) 508 المجلد الخامس وكان إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرّأي يقولون: إذا انصرف إلى بلده، ثم عاد إلى دار الإسلام؛ عليه العشور كائنًا. قال أبو سعيد: لا يبين لي في( 1) قول أصحابنا ثبوت حقّ لهم من عشر، ولا غيره في محرم. والخمر والخنازير عندهم حرام. وقول من قال: لا عشر فيه؛ أحبّ إليّ؛ لأنّي لا أعرف فيه بعينه من قول أصحابنا شيئًا، إلّا أنّه إن ثبت معنى ذلك يُع . شر انتصارًا( 2) من الحربيّ أو من أشبهه؛ إذ( 3) يأخذون( 4) من المسلمين من كلّ ما قدموا به. فإن ثبت على معنى الانتصار؛ أخذ قيمة ذلك من الذّمّيّ؛ إذ يعترف أنه له حلال( 5)، وأنه ملك( 6) له؛ ولأنّه لو( 7) ثبت عليه لمسلمة حقّ من ذلك من طريق مناكحة؛ كان عليه قيمة ذلك لها. يجبر على ذلك. ولا يقرّ بأن( 8) يعطيها خمرًا أو خنازير. .( فكذلك يشبه هذا عندي على( 9) هذا المعنى، وينظر في هذا كلّه( 10 ومنه: واختلفوا في الذي يمرّ على العاشر( 11 ) مرارًا: فقال مالك بن أنس: من خرج منهم من أهل مصر إلى الشّام، ومن الشّام إلى العراق؛ فعليه العشر. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .« انتظارًا » 2) في أ ) .« أو » 3) في أ ) .« يأخذ » 4) في ح ) ناقصة من ح. « أنه له حلال » ( 5) .« مالك » 6) في ح ) .« لو قد » 7) في ب ) وصوبناها اجتهادًا. « ولا يقرب أن » 8 ) في جميع النسخ ) .« معنى » 9) في ح زيادة ) .185 ، 10 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 3، ص 184 ) .« العشار » 11 ) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 24 ] : في ما يؤخذ من أموال أهل الذّمّة 509 واختلفوا في العام الواحد مرارًا: فإن أقام في بلدة( 1)، فضرب في أعلاها وأسفلها؛ فلا عشر عليه، إلّا أن يخرج من بلدة إلى بلدة. وقال أصحاب الرّأي وأبو ثور: لا تؤخذ من أهل الذّمّة؛ إذا مرّوا على العاشر( 2)، إلّا مرّة واحدة. وبه قال أبو عبيد؛ إذا كان المال الذي مرّ بعينه في المرّة الأولى. وإن كان مالًا سوَاه؛ أخذ منه. قال أبو بكر: كلّ ما ذكرته( 3) في أهل الذّمّة سوى نصارى بني تغلب. فإن( 4) جماعة من أهل العلم قالوا( 5) في نصارى بني تغلب: تضاعف عليهم الصّدقة. هذا قول سفيان الثّوريّ وابن أبي ليلى والشّافعيّ وأبي عبيد وأصحاب الرّأي. ورَوَوا( 6) في ذلك أخبارًا عن عمر بن الخطّاب. ولا أعلم غيرهم خالفهم. قال أبو سعيد: معي أنّه قد مضى القول في الحربيّ والذّمّيّ من أهل الكتاب. ويعجبني في الحربيّ قول من يقول: إنّه يؤخذ منه حسب ما يأخذ ملك بلده في تردده مرّة بعد مرّة في السّنة أو في إقامته. وأمّا نصارى العرب؛ فمعي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال: إنّه يضاعف عليهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من أموالهم. .« بلده » 1) في أ و ب ) .« العشّار » 2) في ح ) .« ذكرتم » 3) في ب ) .« قال » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« وروي » 6) في ح ) 510 المجلد الخامس وأرجو أنّ ذلك في جميع الأملاك، مما تجب فيه الزّكاة، على حسب الضّعف، مما يؤخذ من المسلمين، في كلّ شيء من ذلك. وأرجو أنّه يخرج في معنى القول: أنّه لا شيء عليهم، إلّا حتّى يبلغ من أملاكهم من ذلك ما تجب فيه الزّكاة من أموال المسلمين، ثم يضاعف عليهم. وهكذا معي أنّه قيل في يهود العرب، من ثبت منهم باليهوديّة من العرب. ولا أعلمه في نصارى بني تغلب. وإنّما هو نصارى العرب. فإذا ثبت في نصارى العرب؛ كان مثله في يهود العرب. وإذا ثبت لهم؛ كان .( مثله في صابئي( 1) العرب، ومن ثبت له في الشّرك تشبيهًا بالنّصارى( 2 | :.`dCE`°ùe } من جامع أبي محمّد: وليس في زراعة أهل الذّمّة، ولا في ثمارهم صدقة. وإنّما الصّدقة على أغنياء المسلمين، وأنّهم يؤخذ منهم ما وقفوا على العهد .( بينهم وبين المسلمين( 3 وهوخطأ. « نصارى » 1) في ح ) .183 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 3، ص 182 ) 3) وردت في أ و ب هنا مسألة ولكنها تأخرت في ح إلى الباب الآتي. ونتركها إلى موضعها فهو ) وإن عمل مص . ل مع ذمّ . ي كان في حصته الزكاة... بحكم أهل الذمة. » أنسب: وتبدأ ب الجزء السادس / القسم الثاني 511 [25] UEH Uô©dG iQE°üf .Ee »a وقال في مال نصارى العرب الّتي فيها الخمس، إذا( 1) زالت إلى امرأة أو إلى ذمّيّ أو إلى مصلّي: إنّ فيها الخمس حيث ما زالت؛ لأنّ الخمس أصل في المال. وليس هو على الرّؤوس. فقالوا: إن زرعها مص . ل( 2) ففيها الخمس. | :.`dCE`°ùe } فإن عمل مصلّ( 3) مع ذمّيّ؛ كان في حصّته الزّكاة؛ إذا بلغ في ماله مما تجب .( فيه الزّكاة خالصًا له( 4 وكذلك ما زال من أهل الذّمّة ومن أهل الإسلام إلى النّصارى من العرب؛ ففيه الخمس. وما زال إلى أهل الذّمّة من نصارى العرب، ولم يكن أصله فيه الزّكاة؛ فعليه الخمس؛ لأنّه بحاله لا ينتقل عنه حكمه بحكم أهل الذّمّة. .« حيث ما » 1) في ح ) .« مصلّي » 2) في أ ) .« مصلّي » 3) في أ ) .« لهم » 4) في ح ) 512 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وقالوا في الذّمّيّ يشتري مال المصلّي: إنّ لأهل الصّلاة أن يأخذوه إن شاؤوا؛ وإن لم يكن لهم فيه شفعة. وحفظ أبو عبد الله عن أبي صفرة عن محبوب، وحفظ أبو مروان وأبو عبد الله عن الأزهر بن عليّ عن أبيه ذلك. وقال من قال: ليس لهم أن يأخذوه، إلّا أن يكون شفعة لأحد؛ فلصاحب الشّفعة أخذه. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن المص . دق إذا اجتاز بالذّمّيّ وهو يدرس زرعه، أو يجدّ نخله. أيأخذ منه صدقة أم لا؟ قال: معي أنّه قيل: أمّا ماله الأصل؛ فلا يأخذ منه شيئًا. وأمّا ما استفاده من أموال أهل القبلة؛ كان عليه فيه حكم الزّكاة على سبيل أحكام المسلمين. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن مشركي العرب؟ قال: يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من أموال المسلمين. قال أبو معاوية: إنّما يؤخذ الضّعف من نصارى العرب. الجزء السادس / القسم الثاني 513 [26] UEH (1).dP ƒëfh .j.édG .e .eq .q dG .gCG .e .NDƒj Ee فإذا ظفر الإمام بأرض المسلمين، وفيه ذمّة، وقد كان عقدها لهم جبّار تلك الأرض الذي كان( 2) قد استولى عليها قبل الإمام؟ لم يكن للإمام أن ينقض ذمّة الجبّار، ويحلّ عليه ما عقده لهم. وكذلك إن كان الجبّار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد انقضت، في حال استيلائه على تلك الأرض. فإن قال قائل: لم جعلتم فعل الجبّار كفعل الإمام في العهد وأخذ الجزية عندكم أنّه لا يستحقّ أخذها؟ .(3)« المسلمون يَدٌ على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم » : قيل له: لقول النّبيّ ژ فهذا الخبر يوجب إسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين بتأويل( 4). والله أعلم. ناقصة من ح. « ونحو ذلك » ( 1) .« التي » 2) في ح ) 3 ) أخرجه أبو داود وأحمد عن علي بن أبي طالب، وابن ماجه عن ابن عباس. ) . سنن أبي داود كتاب الديات، باب إيقاد المسلم بالكافر حديث: 3948 مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن . حديث: 975 ، ƒ أبي طالب . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث: 2679 .« بتأوّل » 4) في أ ) 514 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن الكتاب: والجزية ساقطة عن النّساء والصبيان والعبيد بإجماع الأمّة. قال أصحابنا: ولا جزية على الزّمْنَى( 1)، ولا على الشّيخ الفاني. وقد وافقهم بعض مخالفيهم على ذلك. والنّظر يوجب أخذ الجزية منهم، إلّا S R Q P O N M. : من خرج بالإجماع. قال الله تعالى / ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T .[ التّوبة: 29 ] . i h g f e d c b فظاهر الآية يوجب أخذ الجزية من الرّهبان، و( 2)الزّمنى والشّيوخ وغيرهم، إلّا من خصّه الإجماع. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من جامع ابن جعفر: وقال من قال: إذا أعتق المسلم عبدًا يهودي.ا أو نصران . يا؛ فلا جزية عليه. فينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } g f e d c . : ومن جواب أبي الحسن 5 : وقال الله تعالى .[ التّوبة: 29 ] . i h ؟( قلت: كيف يعطي عن يد( 3 1 ) الذين أصيبوا بالزمانة، وهي الأمراض المزمنة، التي ليس لعلاجها حدّ. ) 2 ) في جميع النسخ زيادة: في نسخة. ) .« يده » 3) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 26 ] : ما يؤخذ من أهل الذّمّة من الجزية ونحو ذلك 515 قال: وجدنا في التّأويل أنّهم يمشون بها صَغَرَةً( 1) يقبلون بها. والله أعلم بتأويل كتابه. | :.`dCE`°ùe } من كتاب موسى بن أبي جابر 5 إلى أهل نزوى: إنّه ليس على اليهود والنّصارى والمجوس( 2) زكاة في أموالهم. وإنّما عليهم الجزية على الرّجال، درهمان في الشّهر، فإن كان غن . يا موسِرًا( 3) فأربعة دراهم، وإن كان مسكينًا يأكل بالدّين؛ ولا غلّة له في أرض، ولا عبيد ولا تجارة؛ فليس عليهم شيء، ولا على النّساء، ولا على الذّرّيّة جزية. قال غيره( 4): ومعي أنّه قيل: ليس( 5) عليهم زكاة في أصول أموالهم. وأمّا ما استفادوه وانتقل إليهم من أموال أهل الصّلاة الّتي قد جرت( 6) فيها الزّكاة؛ ففيها الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن يهود خيبر، أعليهم( 7) جزية أم لا؟ معي أنّه قيل: ليس عليهم جزية. قلت: من أيّ وجه زالت( 8) عنهم الجزية؟ جمع صاغر، وهو الذليل أو الراضي بالذل وال . صغار. « صغرة » والصواب .« صفرة » 1) في ح ) .« اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« قال غيره » 4) في ب بياض مكان ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« التي تجري » 6) في ب ) .« هل عليهم » 7) في ب ) .« زال » 8) في أ و ب ) 516 المجلد الخامس قال: معي أنّه قيل: إنّ النّبيّ ژ حطّ عنهم الجزية. قلت له( 1): أفعليهم أن يغيّروا لباسهم ويربطوا الكستيج( 2)، وهو الزّنار، ويفعل أهل الذّمّة من تغيّر زي.هِم عن زيّ المسلمين؟ قال: معي أنّ هذا على جميع أهل الذّمّة، وهم عندنا من أهل الذّمّة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ليس عندنا( 3) على النّساء والصّبيان والمماليك جزية. وكذلك ال . زمْنَى والشّيخ الفاني. ومن حبس نفسه منهم( 4) من النّصارى في الصّوامع، وهم الرّهبانيّة عبّاد النّصارى. والشّمّاسون عليهم الجزية. وهم القوّامون على بيعهم وكنائسهم وبيت نارهم. ومن كان منهم مسكينًا، قد ظهر عدمه وفقره، لا يقدر على الجزية؛ فلا جزية عليه أيضًا. ومن كان من غير هؤلاء؛ فإنّه يؤخذ منه في كلّ شهر درهم. ومن ظهرت يسرته منهم؛ فإنّه يؤخذ منه في كلّ شهر درهمان؛ حتّى يكون دهقانًا مكثرًا؛ فإنّه يؤخذ عنه في كلّ شهر أربعة دراهم. ولا يؤخذ منهم أكثر من أربعة دراهم. ولا يؤخذ منهم أقلّ من درهم. وإنّما يؤخذ منه؛ إذا هلّ( 5) هلال الشّهر الماضي. 1) زائدة في أ و ب. ) .« الكسابيح » 2) في م ) الكستيج هو خيط غليظ بقدر الاصبع من الصوف يشده الذمي على وسطه » : جاء في التعريفات .« وهو غير الزنار من الإبريسم . الجرجاني، التعريفات، ج 1، ص 226 3 ) زيادة من ب. ) 4) زائدة في أ و ب. ) .« أهلّ بعُمان » 5) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 26 ] : ما يؤخذ من أهل الذّمّة من الجزية ونحو ذلك 517 ( وإذا ملك الذّمّيّ أربعين ألف درهم أو قيمتها من الأصل؛ فهو عندي( 1 دهقان. وقال من قال: أقلّ من ذلك. ولا جزية على يهود خيبر؛ إذا استبان ذلك. وقد قيل: إذا كان للذّمّيّ مال أو عيال بعُمان( 2)، وكانت غيبته إلى بلاد الشّرك، ثم قدم؛ أخذت منه الجزية؛ لما مضى من السّنين الّتي غاب فيها؛ إذا لم يكن أعطى الجزية. وإن لم يكن له بعُمان مال ولا عيال؛ لم تؤخذ منه الجزية لما مضى. وإن كانت غيبته إلى أرض الإسلام؛ لم تؤخذ منه الجزية إذا رجع إلى عُمان. وإن كان له بها أهل ومال، إلّا أن يقرّ أنّه لم يكن أعطى الجزية؛ فإنّها تؤخذ منه لمَِا غاب. | :.`dCE`°ùe } وعن ذمّيّ كان في بلاد الشّرك، هنالك نشأ وكان، ولم يكن خروجه من عُمان، ولم تكن تؤخذ منه جزية، فلا تؤخذ منه جزية حتى يقيم عندكم ثلاثة أشهر، ثم خذوا منه الجزية فيما يستأنف. هذا في( 3) جواب أبي عبد الله 5 إلينا. فلا يؤخذ منه جزية. .(4) وفي رأي آخر: حتّى يقيم شهرًا. وهذا الرّأي أحبّ إليّ 1) زائدة في أ و ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) وردت الفقرة مختلفة بعض الشيء في ح، واخترنا عبارة أ و ب. ) 518 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب 5 قال( 1): بلغنا أنّ سليمان بن عثمان 5 قال: لا تؤخذ الجزية إذا رجع إلى أرض المسلمين، إلّا أن يقيم معكم ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ الجزية لهذه( 2) الثّلاثة أشهر ولما يستأنف إن أقاموا معكم. قال محمّد بن محبوب 5 : أنا آخذ بهذا القول. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد 5 : وأمّا اليهود وأهل الذّمّة؛ فتؤخذ منهم الجزية على قدر منازلهم. وقد اختلف المسلمون في حدّ ما تؤخذ( 3) منهم: فقال من قال: حتّى تخلو ثلاثة، ثم تؤخذ منهم( 4) لما مضى من الثّلاثة الأشهر. وقال من قال: إذا حُمُوا( 5) شهرًا؛ أخذ منهم لذلك الشّهر. | :.`dCE`°ùe } ومن( 6) جامع ابن جعفر: وسئل أبو سعيد: كيف تؤخذ الجزية من أهل الكتاب؟ وممن تؤخذ( 7) منهم؟ 1 ) ناقصة من م . ) .« بهذه » 2) في ح ) .« يأخذ » و ب « يؤخذ » 3) في أ ) ناقصة من أ . « فقال من قال: حتّى تخلو ثلاثة، ثم تؤخذ منهم » (4) .« حُمِيوا » 5) في ب و ح ) .« غير » 6) في أ و ب زيادة ) .« يؤخذ » 7) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 26 ] : ما يؤخذ من أهل الذّمّة من الجزية ونحو ذلك 519 قال: معي أنّه قيل: إنّها تؤخذ ممن لا يأكل بالدّين منهم من الرّجال. ولا يلحقه معنى دين في معيشته في أحواله، ويصير بمنزلة الفقير؛ ك . ل .( شهر درهم. ومن أوساطهم ممن هو فوق ذلك؛ من كلّ واحد درهمان( 1 ومن دهاقنتهم وما أشبههم في المعنى، في كلّ شهر أربعة دراهم عن رؤوسهم، لا عن أموالهم، ذلّة لهم بذلك، (عن يَدٍ) أي عن صغار لهم في ذلك. وإذا سلّموها؛ فذلك هو الصّغار والذّلّة، سلّموها بأيديهم أو وكلائهم أو من أمروا بذلك. قلت له: وهل للوقت الذي تجب عليهم الجزية بمعنى الشّهود( 2) تحديد، ؟( كانوا موطّنين( 3) في بلد، أو مسافرين أو متسوّقين( 4 قال: معي أنّه قيل: إذا كانوا في بلد( 5) المسلمين، وحيث يجري عليهم حفظهم وعدلهم، في برّهم أو بحرهم، مسافرين كانوا أو مقيمين ثلاثة أشهر؛ أخذ منهم الجزية فيما مضى من الثّلاثة الأشهر( 6). ثم استقبلوا كل شهر يؤخذ منهم لما مضى من الشهور ولا يؤخذ منهم لما استقبلوا( 7) حتى يقيموا شهرًا. وقال من قال: إذا قاموا شهرًا أخذ منهم، ولا ينتظر بهم ثلاثة أشهر. قلت له: وما معك( 8) في علّة من يقول: لا تؤخذ من أهل الذّمّة جزية؛ حتّى تمضي ثلاثة أشهر، والعلّة عليه من قوله: أن يأخذ منهم من كلّ شهر جزية معلومة؟ وهو خطأ. « درهمين » 1) في أ و ب ) .« الشهور » 2) في أ و ح ) .« موطّئين » 3) في أ ) .« مستوفين » 4) في أ ) .« بلاد » 5) في ح ) .« أشهر » 6) في ح ) ناقصة من ح. « كل شهر يؤخذ منهم لما مضى من الشهور ولا يؤخذ منهم لما استقبلوا » ( 7) .« عندك » 8) في ب ) 520 المجلد الخامس قال: لا أجد له علّة. ولا يشبه تواطؤ معنى قوله. والله أعلم. وأشبه المعاني عندي في هذا؛ معنى القول الآخر: ولا يكون أعظم حرمة من المسلمين؛ لأنّ معنى الاتّفاق يوجب أنّ المسلم إذا أقام سنّة؛ وجبت عليه الزّكاة لمعنى ثبوتها عليه في التّعبّد. ؟( قلت: وما صفة سنّ( 1) من تؤخذ منه الجزية بمعنى التّعبّد منه( 2 قال: معي أنّه قيل: من البالغ فصاعدًا، ولا أعلمه على الصّبيّ، إلّا أن يكون شيخًا فانيًا. ثم عندي أنّه يختلف في الشّيخ الفاني عندهم. ويعجبني إذا صار بحدّ من لا يقاتل من الضّعف والكبر؛ لم يكن عليه؛ لأنّه يزول عنه معنى ما يثبت في المقاتلة الذي قصد إلى ذلّهم وصغارهم. قلت له: والعلّة أوجبت سقوط الجزية بالكِبَرِ، أهي بالسنين أم بالاعتبار؟ وإن كان بالاعتبار؛ بالسنين أم بالمسافات؟ قال: لا يبين لي بالسنين، وإنّما هو بالاعتبار. ويعجبني أن يكون إذا كان في حدّ من يقاتل ويحارب في موضعه، ولو لم يكن في عزّ؛ ولو لم يكن في حدّ الفاني. قلت له: فالقول معك كسقوط الجزية عن الصّبيان أهو بالاتّفاق؟ قال: هكذا عندي. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وإن قال قائل منهم: إنّهم إذا صاروا بحدّ المحاربين( 3) من المراهقة للبلوغ، ممن يحكم عليه بأحكام البلوغ، تثبت عليه الجزية في معنى الاختلاف؛ لم يبعد عندي ذلك. 1 ) ناقصة من ب. ) .« عنه » 2) في ب ) .« المحاربة » 3) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 26 ] : ما يؤخذ من أهل الذّمّة من الجزية ونحو ذلك 521 قلت له( 1): أليس القول في الغلام؛ إذا كان بحدّ المراهق وأقرّ بالبلوغ؛ أنّه يثبت عليه حكم ما أقرّ به؟ قال: معي أنّه كذلك يختلف فيه: فبعض يثبت عليه في تلك الحال ما أقرّ به من البلوغ. ومعي أنّه قيل غير ذلك؛ إذا لم يقرّ بالبلوغ. قلت له: ما علّة من يقول: إنّه مصدّق في ذلك؟ .( قال: لأنّه تلزمه أحكام البالغين، لإشباهه للبالغين( 2 قلت له: فالشّبه يثبت عليه البلوغ أم بالإقرار له؟ قال: معي أنّه يثبت عليه بالشّبه معاني أحكام البلوغ. وبالإقرار يثبت عليه الإقرار؛ لأنّه ثابت من البالغين. قلت له: فهل يثبت عليه أحكام البلوغ بأحد هذين الشّبه والإقرار؟ قال: معي؛ بالإقرار بالبلوغ يثبت عليه أحكام البالغين؛ ما لم يكن إقراره محالًا في معنى النّظر، وأن يقرّ بمعدوم في معنى الاعتبار. قلت له: فما معنى الشّبه الذي يكون حجّة عليه بالبلوغ دون الإقرار بالبلوغ؟ قال: معي أنّه يصير بحّد البالغين في النّظر، أو يبلغ من السّنين ما يبلغ به مثله، أو يبلغ من هو أصغر منه، أو من هو تربه. فهذه الأحوال كلّها قد قيل: إنّه يشبه بها معنى البالغين في معنى الأحكام دون الحدود وما أشبهها من القصاص( 3) والقَوَد. 1) زائدة في أ و ب. ) ناقصة من ح. « لإشباهه للبالغين » ( 2) .« والقصاص » 3) في ب ) 522 المجلد الخامس وقال من قال: حتّى يبلغ أو يصحّ بلوغه، أو يقرّ أو يصير بحدّ من لا يرتاب في بلوغه، وبحال أنّه غير بالغ في معنى النّظر. ثم هنالك يجب عليه حكم الاتّفاق في أحكام البلوغ في إيجاب الحدود وغيرها. قلت له: فالاتّفاق على سقوط الجزية عن الصّبيان من أهل الذّمّة من ال . س . نة أو من الصّحابة؟ قال: لا أعلم في ذلك شيئًا مؤكّدًا. والله أعلم. قلت له: فهل على النّساء من أهل الذّمّة جزية؟ قال: لا أعلم ذلك. قلت له: وكيف معك؟ أو قيل: كيف تجبى الجزية من أهل الذّمّة؟ قال: معي أنهم إذا حماهم المسلمون شهرًا؛ جَبَوْا منهم الجزية؛ إن كنت أردت هذا الفصل. قلت: فثبوت الجزية واجب على أهل الذّمّة من العرب؟ أم إنّما ذلك في العجم؟ قال: معي أنّه قيل: إنّما ذلك في العجم من أهل الكتاب والمجوس. وأما( 1) أهل الكتاب فمن حكم الكتاب ثبت عليهم. وأمّا المجوس فمعي أنّه قيل: من ال . س . نة. وأمّا العرب؛ فمعي أنّه قيل: إذا كانت قد ثبتت لهم الذّمّة بوجه من الوجوه؛ أخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين. ولا أعلم عليهم جزية. قلت له: ومن أين لم يختلفوا بأهل الذّمّة من العجم في معنى الجزية، وقد ثبت لهم عهد أهل الذّمّة؟ 1 ) ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 26 ] : ما يؤخذ من أهل الذّمّة من الجزية ونحو ذلك 523 قال: معي أنه( 1) إذ هم مخالفون في الشّبه( 2) لأهل الذّمّة من العجم، ومش . بهون( 3) بحكم أهل الإسلام من العرب في الشّبه( 4)، كان عليهم بالصّغار ضعف ما على المسلمين، ولم يُسَ . ن بهم سُنّة( 5) العجم. قلت له: وهل قيل، أو يخرج عندك؛ أن تجب على أحد من المشركين جزية؛ غير اليهود والنّصارى والمجوس، أو من تعلّق بأحد معاني هؤلاء؟ قال: لا أعلم ذلك في سائر أهل الشّرك من العجم، إلّا أن يكون قد ثبت ذلك عليهم بمصالحة المسلمين، فعليهم ما قد ثبت من الصّلح بينهم وبين المسلمين؛ من جزية أو خمس أو غير ذلك. قلت له: أفتكون للمسلمين مصالحة أهل الحرب من المشركين غير أهل الكتاب، على أكثر من الخمس؟ قال: معي أنّه ليس للمسلمين مصالحتهم؛ حتّى يفيئوا إلى أمر الله، أو تذهب أرواحهم على ذلك، إلّا( 6) أن يروا أن( 7) صلحهم أصلح للإسلام وأهله، فلهم أن يصالحوهم على ما شاؤوا مصالحتهم( 8)؛ ولو على أموالهم كلّها؛ عندي. قلت له: وكيف ثبت( 9) عهد الذّمّة( 10 ) للمجوس؛ وليس لهم كتاب؟ 1 ) ناقصة من ح. ) .« السنة » 2) في أ و ب ) .« ومشهور » وفي ح ،« ومتشبهون » 3) في ب ) .« ال . سنة » 4) في أ ) .« ولم يستنّ بهم شبه » وفي ح ،« ولم يتبيّن لهم شبه » 5) في ب ) ناقصة من ب. « ذلك إلا » ( 6) 7 ) ناقصة من ح. ) 8) ناقصة من أ و ب. ) .« يثبت » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من أ و ب. ) 524 المجلد الخامس سنّوا في » : قال: فأمّا في( 1) معنى ذلك؛ فمعي أنّه قيل عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« المجوس سنّة أهل الكتاب أحسب أنّه أراد بذلك معنى الجزية، على معنى القول. وقد يشبه عندي / . - , إخراجهم من جملة الشّرك؛ لقول الله تعالى: .+ 4 . [الحجّ: 17 ]. فكان لهم اسم في 3 2 1 0 ( غير معنى جملة أهل الشّرك. وإن كان يلحقهم الشّرك؛ فإنّ لهم اسمًا مفردًا( 3 بهم مثل اليهود والنّصارى والمجوس. قلت له( 4): وهل كان علمت أنّ النّبيّ ژ دعا المجوس إلى الإسلام. وهل لذلك دليل في كتاب الله؟ قال: ولا أعلم ذلك في معنى ما بلغني، ولا في جملة ما( 5) دخلوا فيه من أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا الله. فإن قالوها؛ » : قول النّبيّ ژ .(6)« حقنوا بها دماءهم 1 ) زيادة من ح. ) .« سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » 2 ) أخرجه مالك وعن عبد الرحمن بن عوف. بلفظ ) فقال عبد الرحمن بن » ؟ ما أدري كيف أصنع في أمرهم » : أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال » .« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » : عوف: أشهد لسمعت رسول الله ژ يقول . موطأ مالك كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس حديث: 616 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد، ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية حديث: 32009 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم حديث: 17346 وهو خطأ نحوي. « اسم منفرد » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من ح. ) وهو مخالف لجميع النسخ المخطوطة. « إلا في جملة من » 5) في م ) 6 ) أخرجه الشيخان وسائر مصادر السنة، عن أبي هريرة وجابر وعمر وابن عمر، وغيرهم. ) أخرجها: « حقنوا » ورواية .« حقنوا » وبعضها « منعوا » وبعضها « عصموا مني دماءهم » وأغلب طرقه بلفظ . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب المغازي والسرايا، حديث: 4287 . جامع بيان العلم باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، حديث: 1125 الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 26 ] : ما يؤخذ من أهل الذّمّة من الجزية ونحو ذلك 525 التّوبة: 36 ]. والمجوس ] .´ ³ ² . : وقول الله تبارك وتعالى داخلون في جملة أهل الشّرك. وقول الله تبارك وتعالى: . # $ %. [التّوبة: 73 ]. والمجوس داخلون في جملة الكفّار. قلت له: هل يجوز ويثبت للمسلمين أن يأخذوا بالجزية من أهل الذّمّة عروضًا أو ذهبًا بما يجب عليهم من النّقد؟ قال: لا( 1) أعرف( 2) ذلك ن . صا، ولكنّه إذا ثبت أن يأخذوا من الزّكاة من المسلمين العروض، وجاز ذلك؛ فالجزية عندي مثلها؛ إن لم تكن أشبه بإجازة ذلك؛ لأنّه حقّ واجب بنفسه في الذّمّة بلا اختلاف. والزّكاة قد يختلف فيها: ففي بعض القول: إنّها شريك. وقال من قال: إنّها في الذّمّة. ولا يبين اختلاف في منع ذلك المسلمين أن يأخذوا عروضًا بالزّكاة عن اتّفاقهم وربّ المال؛ لأنّ الحقّ لهم ليس لغيرهم. وإنّما يبين لي معنى الاختلاف؛ إذا دفع ذلك( 3) إلى الفقراء؛ لأنّ الحقّ ليس لفقير دون فقير. قلت له: وهل يجوز أن يؤخذ ما يجب عليهم من الجزية، من ثمن الخمر والخنازير؟ قال: فإذا صحّ ذلك أنّه من الخمر والخنازير( 4)؛ لم يبن لي أن يكون ذلك .« فلا » 1) في أ و ب ) على خلاف كل النسخ. « في » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من م . ) ناقصة من ب. « قال: فإذا صحّ ذلك أنّه من الخمر والخنازير » (4) 526 المجلد الخامس لهم وللمسلمين( 1). ولهم أن يأخذوهم بالجزية من غيره. فإن أخذوا ذلك من الجزية لما ثبت( 2) من الحقّ عليهم؛ لم يبن لي حرام ذلك بمعنى الاتّفاق. ويشبه عندي معنى الاختلاف. قلت: أرأيت إن أبى أحد من أهل الذّمّة أن يدفع ما لزمه من الجزية؛ ما يكون للمسلمين أن يفعلوا فيه عند ذلك؟ ( قال: معي أنّه إذا امتنع بما يجب عليه؛ عاقبوه بالحبس. فلا يزال فيه، إلى( 3 أن يؤدّي، أو يحارب على ذلك، فيكون حربًا فيقاتل عليه. ن أن( 4) يأخذوا منه ِ قلت: فهل يجوز للمسلمين أو يثبت لهم عند امتناعٍ م الجزية؛ أن يأخذوا الجزية من ماله؟ قال: معي أنّ لهم الخيار في ذلك، إن شاؤوا أخذوها، وإن شاؤوا حبسوه؛ حتّى يؤدّيها عن يدٍ وهو صاغر. قلت له( 5): فإن ثبت لهم، وجاز أن يأخذوا الجزية( 6) من ماله؛ فهل يجب عليهم حبس بامتناعه لأدائها؟ قال: معي أنّ الإمام مخيّر في ذلك؛ على ما يرى من عقوبتهم في الامتناع. وحقيقون بذلك عندي أن يعاقبوا بالحبس؛ إذا امتنعوا؛ وقد ثبت عليهم أن يؤدّوا عن يد وهم صاغرون. فقليل ذلك عندي لهم. قلت له: فهل يجب عليه في امتناعه ووجوب الحبس لهم؛ ضرب أدب؟ .« على المسلمين » 1) في أ و ب ) .« يثبت » 2) في ب ) .« إلّا » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من أ و ح. ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6) ناقصة من أ و ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 26 ] : ما يؤخذ من أهل الذّمّة من الجزية ونحو ذلك 527 قال: معي لا يبعد ذلك فيهم. وينظر الإمام لهم؛ لأنّهم ليسوا كأهل الإسلام. وإنّما عليهم ذلك عن يدٍ وهم صاغرون. | :.`dCE`°ùe } قيل: يجوز بيع النّخل والزّراعة( 1) لأهل الذّمّة. فإذا بيع عليهم، ففي وجوب الزّكاة عليهم اختلاف: قول: تجب. وقول: لا تجب. | :.`dCE`°ùe } يهوديّ قال: إنّي خيبريّ. ويصلّي على رسول الله ژ أتؤخذ( 2) منه الجزية؟ قال( 3): لا يقبل قوله إلّا بشاهدي عدل من أهل الصّلاة؛ أنّه خيبريّ، أو يقيم بيّنة أنّ أحدًا من أئمّة المسلمين أو قضاتهم رفع عنه الجزية، فإنّ ذلك يرفع عنه الجزية. .« والزراعات » 1) في أ و ب ) .« أنه تؤخذ » 2) في ح ) 3 ) زيادة من ب. ) 528 المجلد الخامس [27] UEH ô°û©dG ¢VQCG .e E k °VQCG ´Q.j q» eq .q dG من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلفوا في الذّمّيّ يزرع أرضًا من أرض العشر، بملك أو بغير( 1) ملك: فقال مالك بن أنس وسفيان الثّوريّ والشّافعيّ وشريك وأبو عبيد: ليس .( عليه في ذلك زكاة( 2 وقال النّعمان: إذا اشترى الذّمّيّ أرضًا تحوّلت أرض( 3) خراج؛ وقال: يضاعف عليه العشر. وقال محمّد: عليه العشر على حاله. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّ كلّ مال ثبتت فيه الزّكاة على أحد من المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذّمّة بما لا يصحّ فيه ملك المسلمين( 4)؛ فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه .« غير » 1) في أ و ب ) .« شيء » 2) في أ و ب ) .« الأرض » 3) في ب ) وهو بعيد. « اليمين » 4) في م ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 27 ] : الذّمّيّ يزرع أرضًا من أرض العشر 529 الزّكاة، كانت الزّراعة لأحد من أهل الذّمّة بملك أو بغير( 1) ملك، بمشاركة أو بمنحة أو أجرة. .( وأحكام هذا الفصل من الأموال؛ حكم مال المسلمين في ثبوت الزّكاة( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: وسئل عن رجل من المسلمين باع من رجل من أهل الذّمّة مالًا تجري فيه الصّدقة؟ قال: لا بأس بذلك. ويشترك عليه صدقة الثّمرة. قال أبو عبد الله: الصّدقة فيها. | :.`dCE`°ùe } فيما يؤخذ من نصارى العرب من كتاب أبي جابر: ونصارى العرب يؤخذ منهم الضّعف مما يؤخذ من المسلمين من الصّدقة، وهو الخمس. ولا جزية عليهم. ولا تجب الصّدقة في مالهم( 3)؛ حتّى يبلغ( 4) فيه كما يبلغ( 5) في أموال أهل الصّلاة، ويحول على الورِق عندهم حولٌ مُذْ ملَكُوه. وكذلك قال: يهود العرب أيضًا. وعامل النّصارى الذي يلزمه الخمس؛ إذا كان من أهل الإسلام؛ فإنّما عليه في حصّته العشر، وفي حصّة النّصارى الخمس. .« غير » 1) في أ و ب ) .371 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 370 ) .« أموالهم » 3) في ب ) .« تبلغ » 4) في ب ) .« تبلغ » 5) في ب ) 530 المجلد الخامس وتؤخذ الصّدقة من مال الرّجال( 1) منهم والنّساء والصّبيان، على ما تؤخذ من أموال أهل الصّلاة، إلّا أنّ عليهم الضّعف في الصّدقة. وكلّ مال ورثوه أو اشتروه، أو صار إليهم بوجوه من الوجوه؛ ففيه الضّعف عليهم في الصّدقة. وما اشترى الذّمّيّ من النّخل والأرض والغنم والبقر من أرض المسلمين ولو تداولها ذمّيّ بعد ذمّيّ؛ إذا كان أصلها من أموال المسلمين؛ ففيها الزّكاة على أيّ أهل الذّمّة صارت إليه. وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض .( المسلمين إلى أرض الشّرك؛ إذا كانت تجري فيها الزّكاة( 2 ( وما اشترى المسلمون من أموال نصارى العرب الّتي كان يجري فيها( 3 الخمس عندهم؛ فإنّما على المسلمين فيه العشر. قال أبو عليّ الحسن بن أحمد: وقد قيل: الخمس؛ لأنّ الخمس أصل ثابت. وقول: إذا زالت إلى ذمّيّ أو مص . ل( 4)؛ ففيها الخمس. وقول: إذا زالت إلى المصلّي؛ ففيها الزّكاة؛ لأنّ المصلّي لا يكون عليه خُمُسٌ ولا جزية، كذلك إذا زال مال أهل الذّمّة إلى المصلّي كان عليه الزّكاة. .« الرجل » 1) في أ و ب ) .« الصدقة » 2) في أ و ب ) .« الذي كان تجري فيه » 3) في أ و ب ) وصوابها بحذف حرف العلة. « مصلّي » 4 ) في جميع النسخ ) الجزء السادس / القسم الثاني 531 [28] UEH ..¨J ».H ..Y ô°û©dG ومن كتاب الأموال( 1)، تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلّام: قال أبو عبيدة: روي أنّ عمر بن الخطّاب أراد أن يأخذ من نصارى بني تغلب الجزية، فأَنِفُوا منها، وأرادوا أن يلحقوا بالرّوم. فقال النّعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين؛ إنّ بني تغلب قوم عرب، يأنفون من الجزية، فلا تُعِنْ عدوّك عليك بهم. فصالحهم( 2) عمر؛ على أن أضعف عليهم الصّدقة. وإنّما استجازها فيما يرى، وترك الجزية؛ لما رأى من نفارهم وأنفهم منها. وعلم أنّه لا ضرر على المسلمين من إسقاط ذلك الاسم عنهم. واستوفاها منهم حين ضاعف عليهم الصّدقة. وكان في ذلك رتق ما خاف من فتقهم؛ مع استيفاء حقوق المسلمين من إنّ الله ضرب بالحقّ » : رقابهم. وكان مسدّدًا، كما روي فيه عن النّبيّ ژ .(3)« على لسان عمر وقلبه .« ما رأيت عمر قطّ إلّا كأنّ ملكًا بين عينيه يسدّده » : وكقول عبد الله فيه وهو خطأ. « الإشراف » 1 ) ناقصة من أ، وفي ب ) .« وصالحهم » 2) في ب ) 3 ) أخرجه أحمد عن غضيف بن الحارث والطبراني عن ابن عمر. ) . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري حديث: 20770 . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 247 532 المجلد الخامس ما كنّا نبعد أن تكون السّكينة تنطق على لسان » : ومثل عليّ بن أبي طالب .« عمر .« كان والله أجودنا، نسيج وحده، قد أعدّ للأمور أقرانها » : وكقول عائشة فيه وكانت فعلته هذه من تلك الأقران الّتي أعدّت في كثير من » : قال أبو عبيدة .« محاسنه الّتي لا تحصى قال أبو سعيد: يؤخذ من نصارى العرب الضّعف من التّجارة والذّهب والفضّة. وكذلك يهود العرب. ولا أعلم غير ذلك. وأمّا أهل الحرب من الشّرك إذا قدم مالهم؛ فقول: يؤخذ منهم من كلّ عشرة واحد. وقول: كما يأخذون من المسلمين إذا قدموا عليهم. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى ثمرة اليهوديّ والنّصرانيّ؛ فلا صدقة عليه، وله أن يشتري ثمرة أهل الذمّة ودوابّهم ومواشيهم وأمتعتهم. وقول: إن اشترى الثّمرة بعد دراكها؛ فلا زكاة فيها من حيث كانت على المشتري. وإن صارت قبل الدّرك بوجه؛ فأدركت في يده؛ فعليه الزّكاة فيما قيل من حيث ما كانت. الجزء السادس / القسم الثاني 533 [29] UEH ¬..b hCG .ƒëdG .ƒNO .©H ´E.j .E.dG ôcP ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المال يباع بعد أن يحول عليه الحول: فكان أبو ثور يقول: يأخذ المص . دق الصدقة( 1) منها، ويرجع به( 2) المشتري على البائع. وقال الشّافعيّ: فيها قولان: أحدهما: أنّ البيع فاسد؛ لأنّه باع ما يملك وما لا يملك. والقول الثّاني: أنّ المشتري بالخيار؛ بين أن يردّ البيع أو يجيز البيع. وقال أصحاب الرّأي: هو بالخيار؛ إن شاء أخذ البائع حتّى يؤدّي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يد المشتري. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكاه من الاختلاف في المعنى. وذلك أنّه يخرج معهم في الزّكاة قولان: أحدهما: أنّها شريك في المال. وأحدهما: أنّها مضمونة في ذمّة ربّ المال. 1 ) ناقصة من ح. ) .« بها » ومصححة « به » 2) في ب وردت ) 534 المجلد الخامس فعلى قول من يقول: إنّها مضمونة في الذّمّة؛ يثبت( 1). ولا حجّة للبائع على المشتري، ولا للمشتري على البائع. والزّكاة على البائع؛ لأَنّهَا كانت في ذمّته. والذي يقول: إنّ الزّكاة شريك؛ فيخرج في البيع قولان: أحدهما: أنّ البيع باطل؛ لأنّه باع مال غيره وماله في( 2) صفقة واحدة. وأحدهما: أنّه يثبت بيع حصّته، ويبطل بيع الزّكاة. ويكون المص . دق بالخيار على هذا( 3)؛ إن شاء لحق ماله من يد المشتري، وكان للمشتري الثّمن على البائع، .( وإن شاء لحق البائع بالثّمن، ولا حقّ له على المشتري، ولا للمشتري على البائع( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن غير كتاب الإشراف: وقيل في الذي يشتري الماشية من الإبل والبقر والغنم، ويشترط الخيار، أو يشترطه( 5) البائع، ويحول الحول في أيّام الخيار؛ إنّ الزّكاة على البائع، كان الخيار له أو للمشتري، أو لهما جميعًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من جامع أبي محمّد: ومن باع ماشيته قبل الحول؛ لا يكون فرارًا عن الزّكاة، كما أنّ الممتنع عن الجماع لئلّا يجب عليه الغسل؛ لا( 6) يوجب ذلك فرارًا من العبادة الّتي هي الغسل. .« لعله البيع » وفي ب زيادة « تثبت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« ويكون للمصدق على هذا الخيار » 3) في أ و ب ) .349 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 348 ) .« يشترط » 5) في ح ) ليتسق المعنى، وهي غير موجودة في كل النسخ. « لا» 6 ) أضفنا ) الجزء السادس / القسم الثاني 535 [30] UEH IEc.q dG ¬«a .éJ ….dG Q..dG ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الذّهب إذا كان عشرين مثقالًا، أو قيمتها مائتي درهم: أنّ الزّكاة تجب فيه، إلّا ما اختلف فيه. عن الحسن البصريّ: وأجمعوا على أنّ الذّهب إذا كان أقلّ من عشرين مثقالًا، ولا تبلغ قيمته مائتي درهم؛ أن لا زكاة فيه. واختلفوا في الذّهب يكون عشرين مثقالًا: فقال كثير منهم: تجب على الرّجل الزّكاة في أقلّ من عشرين مثقالًا، أو في عشرين دينارًا نصف دينار. روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وإبراهيم النّخعيّ وعروة بن الزّبير والحكم بن عيينة. وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثّوريّ والأوزاعيّ واللّيث بن سعد والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور والنّعمان ويعقوب ومحمّد. وقالت طائفة: إذا بلغت قيمة الذّهب مائتي درهم؛ ففيه ربع العشر؛ وإن كان أقلّ من العشرين. هو قول عطاء بن أبي رباح والزّهريّ وأيّوب بن 536 المجلد الخامس أبي تميمة السختياني( 1) وسليمان بن هارون( 2). وروي ذلك عن طاوس. وفيه قول ثالث: وهو أنّ الصدّقة( 3) أوجب على ظاهر الكتاب وال . س . نة وكلّ مذهب يختلف فيه؛ ففيه الزّكاة. وكلّ مذهب أجمعوا على أن لا زكاة فيه؛ .( فلا زكاة فيه( 4 وقد ذكرنا المذهب الذي أُجمع على أن لا زكاة فيه في أوّل الباب. وقد روينا عن الحسن: أنّه ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة. وروينا عنه أنّه قال: كما روينا عن عليّ. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما( 5) يشبه معنى ( الاتّفاق: أنّه إذا كان الذّهب عشرين مثقالًا، من أيّ الذّهب كان؛ ففيه الزكاة( 6 نصف مثقال منه، لا يكلّف فوقه، إلّا أن يشاء. ؛( وكذلك إذا كانت الدّراهم مائتي درهم، من جميع الدّراهم أو الفضّة( 7 ( الّتي يقع عليها اسم الفضّة، ففيّها الزّكاة خمسة دراهم منها أو مثلها، ولا( 8 يكلّف( 9) فوق ذلك. .« أيوب بن أبي أمية السجتاني » 1) في أ و ب ) وصوابه: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر أحد الأئمة الأعلام رأى أنسًا وروى عن الحسن وسعيد بن جبير وخلق وعنه شعبة وغيرهم. . السيوطي، إسعاف المبطإ برجال الموطإ، ص 6 وهو خطأ، صوبناه من كتب التراجم. .« حروب » 2) في أ و ب ) .« المصدق » 3) في ح ) ناقصة من أ . « فلا زكاة فيه » ( 4) .« ما » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« والفضة » 7) في ح ) .« لا» 8) في ب ) « فوقه، إلّا أن يشاء. وكذلك إذا كانت الدّراهم.... ففيّها الزّكاة خمسة دراهم منها أو مثلها، ولا يكلّف » (9) ناقصة من أ . الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 30 ] : القدر الذي تجب فيه الزّكاة 537 وإن كان الذّهب عشرين مثقالًا من الذّهب، تزيد قيمته على عشرين مثقالًا؛ فلا معنى في زيادتها أو نقصانها، وفيها الزّكاة. وإن كان أقلّ من عشرين مثقالًا؛ ولو كان تسوى أكثر من مائتي درهم؛ فلا زكاة فيه إلّا أن يكون معه شيء من الفضّة، يحمل عليه؛ فإنّه يجب فيه؛ بمعنى الحمل؛ ولو كان معه من الفضّة قليل أو كثير؛ ولو كان الذي في يده من الذّهب عشرة مثاقيل تسوى مائتي درهم، أو يعجز( 1) عن ذلك درهمًا( 2)، أو كان معه دراهم تجيء مائة؛ كان عليه الزّكاة؛ بمعنى الحمل، لا بمعنى استحقاق قيمتها. ولعلّ هذا الحمل مما يختلف فيه. ولكن بمعنى إثبات( 3) القول. وكذلك إذا كانت الدّراهم أقلّ من مائتي درهم بقليل أو كثير، وكانت تسوى أكثر من عشرين مثقالًا؛ فلا زكاة فيها بمعنى القيمة، إلّا أن يكون معه ذهب .( يحمله عليها أو يحملها عليه؛ على معنى القول، فهنالك معنى الاختلاف( 4 .« تعجز » و ب « يعجز » 1) في أ ) .« درهم » 2) في ب ) .« بيان » 3) في ح ) .376 - 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 374 ) 538 المجلد الخامس [31] UEH .g.q `dG IE`cR »a من كتاب الإشراف: U T S R . : قال أبو بكر: قال الله جلّ ذكره .[ التّوبة: 34 ] . ] \ [ Z Y X W V ما من ذهب ولا فضّة لا يؤدّى حقّها؛ إلّا جعلت له » : وقال رسول الله ژ يوم القيامة صفائح، ثم يُحمَى( 1) عليها في نار جهنّم، تكوى بها جبهته وجبينه وظهره في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة، حتّى يقضى بين النّاس، فَيُرى .(2)« سبيله؛ إمّا إلى جنّة وإمّا إلى النّار .(3)« ليس فيما دون خمس أواق صدقة » : قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله ژ قال وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث. .« أُحمِي » 1) في ح ) 2 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ولفظ مسلم: ) ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، » : قال رسول الله ژ » صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما .« إلى الجنة، وإما إلى النار . صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة حديث: 1700 3 ) سبق تخريجه. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 31 ] : في زكاة الذّهب 539 وأجمع أهل العلم؛ أنّ في مائتي درهم؛ خمسة دراهم. واختلفوا فيما زاد على المائتين، فقالت طائفة: يخرج ما زاد على المائتين بحسابه ربع العشر، قَل.تِ الزّيادة أو كَثُرَت. روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب. وبه قال عمر وإبراهيم النّخعيّ. وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وسفيان الثّوريّ والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأيّوب ويعقوب. وقال الحسن البصريّ وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيّب وطاوس وعامر الشّعبيّ ومكحول بن عامر وعمرو بن دينار والزّهريّ والنّعمان: لا شيء في الزّيادة على المائتَيْ درهم؛ٍ حتّى تبلغ أربعين. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا، في أكثر ما جاء عنهم؛ نحو القول الآخر: إنّه لا شيء فيما زاد على المائتي درهم؛ حتّى تبلغ .( أربعين درهمًا، ثم فيها درهم واحد( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى مائتي مثقال فضّة بمائتي درهم؟ فإنّما يعطي زكاة الفضّة؛ خمسة دراهم فضّة مثلها، أو ثمنها يوم يعطي الزّكاة، إلّا أن تكون الزّكاة قد وجبت عليه في المائتي درهم قبل أن يشتري الفضّة، فيعطي خمسة دراهم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه زكاة دراهم مزيّفة؟ أعطى زكاتها منها. ولا أحبّ أن يعطى صرف ذلك من الدّراهم النّقا، إلّا أن يصارفه بها المص . دق إذا صارت إليه؛ فلا بأس. .377 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 376 ) 540 المجلد الخامس | :(1).`dCE`°ùe } وكذلك أحبّ أن لا يعطى عن الذّهب فضّة، ولا عن الفضّة ذهبًا بقيمة الصّرف. ويعطى من كلّ نوع منه، إلّا أن يضيق ذلك على المص . دق، ويصارفه عليه، أو يكون ذهبًا وفضّة، فيحمل( 2) بعضها على بعض في الصّرف؛ لتمام .( الزّكاة. ويعطي الزّكاة مما حسب عليه المص . دق( 3 | :.`dCE`°ùe } 4) والدّنانير؛ من كلّ عشرين مثقالًا ) هب والكسر والحليّ والصّدقة في الذّ نصف مثقال. ولا زكاة فيما زاد؛ حتّى يتمّ أربعة مثاقيل. ثم في الأربعة عشر مثقالًا؛ بهذا المثقال المعروف بعُمَان. والزّكاة في الدّراهم والفضّة المكسورة( 5) والحليّ؛ من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، إذا تمت مائتي درهم وازنة. فإن نقصت عن ذلك؛ فلا زكاة فيها. والدّرهم هو الدّرهم المعروف بعُمان. فإن كانت دراهم صحاحًا( 6)، وبلغ عددها مائتين؛ فلا زكاة فيها؛ حتّى يبلغ وزنها مائتي درهم. وإنّما تجب الصّدقة فيه؛ إذا تَمّ هكذا ملكٌ( 7)، ثُمّ حال عليه حول مذ صار له. .« ومن غيره » 1) ساقطة من أ، وفي ب ) .« يحمل » 2) في ب ) .« الصرف » 3) في أ و ب ) .« في الحليّ » 4) في ح ) .« المكسرة » 5) في أ و ب ) وصوبناها. « صحاح » 6 ) وردت في كل النسخ ) 7 ) ناقصة من أ و ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 31 ] : في زكاة الذّهب 541 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 : ومعي أنّه يخرج في معاني ما يروونه، مما جاء في آثارهم: أنّ( 1) في بعض القول بنفس( 2) الملك، إذا ملك الإنسان ما تجب فيه الزّكاة من الذّهب والفضّة( 3)، وجبت عليه في الوقت الزّكاة، ثم من بعد ذلك لا زكاة فيه إلى الحول. ويروى في هذا أنّ عبد الله بن عبّاس وعبد الله بن عمر بن الخطّاب؛ اختلفا فيه. وكان مما يروى عن ابن عبّاس: أنّ الزّكاة واجبة في وقت الملك، وبعد ذلك كلّما حال الحول وجبت فيه الزّكاة، ووقْتُ زكاته وقت ما ملك وأدّى زكاته. وكان مما معنا قول ابن عمر: أنّ الزّكاة لا يجب أداؤها حتّى يحول الحول مذ ملك ما تجب فيه الزّكاة، ويكون معه تا . ما إلى حول السّنة. ففي معنى الرّواية: أنّه أخذ النّاس بقول ابن عمر. وفي معنى الرّواية أنّه لم يختلف ابن عبّاس وأحد من النّاس في شيء؛ إلّا أخذ النّاس بقول ابن عبّاس، إلّا في هذه المسألة، فإنّ النّاس أخذوا فيها بقول ابن عمر. وإذا ثبت معنى الرّواية؛ لم يَجُز( 4) مَعَنا أن يكون أخذهم بذلك على سبيل الدّينونة؛ لما قد ثبت فيه معنى( 5) الاختلاف من الفقهاء. فإن أخذوا بقول ابن عبّاس في العمل، وتركوا قول ابن عبّاس بعد أن يصحّ أنّه يجوز فيه القول بالرّأي؛ فعلى غير تديّن ولا تخطئة لمن أخذ بغيره، ولا ترك .« أو » 1) في ب ) .« نفس » 2) في ح ) .« أو الفضة » 3) في ب ) .« نجد » 4) في ح ) 5 ) زيادة من ب. ) 542 المجلد الخامس ولاية بالتّديّن، كما أخذ النّاس بقول من قال في الفرائض بالعول، ولم يأخذوا بقوله: إنّه لا عول في الفرائض. ففي أشياء قد جاء فيها الاختلاف من القولين بين الصّحابة وبين التّابعين، فيأخذ النّاس جملة. وأكثرهم ببعض ما قال القائل منهم في ذلك، ويتركون بعض ذلك فلا يعملون به ولا يقولون به؛ حتّى يكون ذلك على سبيل الاتّفاق والإجماع من أمرهم، فهو وإن كان كذلك؛ فعلى غير تخطئة ولا مخالفة بدينونة في موضع ما قد ثبت فيه الاختلاف في ما يجوز. وما مضى من ذكر هذا، وما يدلّ عليه في هذا الكتاب ما فيه كفاية؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومنه،( 1) وكان الفقهاء يستحبّون أن يكون لصاحب الصدقة شهر( 2) معروف. فإذا بلغه؛ لم يتعدّه. وصاحب الوَرِقِ كلّه مصدّق في وزنه، وليس عليه أن يزنه بين يدي المص . دق، .( ولا يكسر الحليّ. وإن كان متّهما، فأراد المص . دق أن يحلّفه؛ فلا بأس( 3 والمص . دق بالخيار؛ إن شاء أخذ( 4) صدقته من الحليّ من الذّهب والفضّة ذهبًا وفضّة على قدر ذلك، وإن شاء أخذ قيمته( 5) كما يباع، إلّا أن يريد صاحب الذّهب والفضّة أن يعطي عن الذّهب ذهبًا وعن الفضّة فضّة كمثلها، ولا يعطي ثمنه؛ فذلك له، وهو زكاة ما عليه. وإن لم يحضر المص . دق، فحسب صاحب الحليّ على نفسه زكاة ما معه من ذلك على ما يباع الذّهب والفضّة، وأعطى الوالي ثمن ما لزمه من ذلك؛ فلا بأس. 1) زائدة في أ و ب. ) .« لصاحب الزكاة لصدقته في شهر » 2) في ح ) .« فله ذلك » 3) في أ و ب ) .« من » 4) في أ و ب زيادة ) .« من ثمنه » 5) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 543 [32] UEH .°†q .dGh .g.q dG .«H ™.édG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الجمع بين الذّهب والفضّة: فكان ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشّافعيّ وأحمد بن حنبل ؛( وأبو عبيد وأبو ثور: لا يرون ضمّ الذّهب إلى الورق، ولا يوجبون الزّكاة بملك( 1 حتّى يملك من كلّ واحد منهما ما تجب فيه الزّكاة. وقالت طائفة: يضمّ الذّهب إلى الفضّة. كذلك قال الحسن البصريّ وقتادة ومالك والأوزاعيّ والثّوريّ وأصحاب الرّأي. واختلفوا في إخراج الزّكاة منهما، كيف يضمّ أحدهما إلى الآخر؟ وكان الأوزاعيّ يقول: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم؛ أخرج( 2) من .( الذّهب ربع دينار، ومن الفضّة درهمين ونصفًا( 3 وقال سفيان الثّوريّ: يضمّ القليل إلى الكثير. فإن كانت إذا ضمّت الدّراهم إلى الدّنانير؛ كانت عشرين مثقالًا؛ ضمّها إلى الدّنانير. وكذلك القول في ضمّ الدّنانير إلى الدّراهم يزكّيها على هذا الحساب. 1 ) زيادة من ح. ) 2) ناقصة من أ و ب. ) .« درهمان ونصف » 3) في أ و ب ) 544 المجلد الخامس وقال أصحاب الرّأي؛ في رجل تكون له عشرة مثاقيل أو دنانير ومائة درهم: عليه الزّكاة. وكذلك إن كان له خمسة عشر دينارًا أو خمسون درهمًا، أو كان له مائة درهم؟ فلا زكاة عليه. .( وخمسون درهمًا وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة( 1 وقال مالك: إن كانت عشرة دنانير ومائة درهم؛ عليه الزّكاة. فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائتي درهم؛ فلا زكاة عليه، إنّما ينظر في هذا إلى العدد، ويكافأ دينار بعشرة دراهم، على ما كان في الزّمان الأوّل. فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة دراهم؛ وجبت فيها الزّكاة، يؤخذ( 2) من الفضّة ربع عشرها. قال أبو بكر: القول الأوّل صحيح. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ بما يشبه معنى الاتّفاق من قولهم: يحمل الذّهب على الفضة، وتحمل الفضّة على الذّهب في الزّكاة. ( وإذا( 3) حمل أحدهما على الآخر مع اتّفاقهم على حملها على بعضهما( 4 بعض؟( 5) فمعي أنّه يختلف في ذلك. وأحسب أنّ بعضهم( 6) يحمل الذّهب على الفضّة. وأحسب أنّه يذهب في ذلك؛ إذ هي النّقد. ناقصة من ح. « وخمسون درهمًا وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة » ( 1) .« تؤخذ » 2) في ب ) .« وأما » و ب « وما » 3) في أ ) .« بعضها » 4) في أ و ب ) 5 ) الصواب لغة: بعضهما على بعض. ) .« بعضًا » 6) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 32 ] : ذكر الجمع بين الذّهب والفضّة 545 وقال من قال: يحمل الأقلّ منهما على الأكثر في معنى القيمة. وقال من قال: ينظر في ذكر ما كان أوفر للزّكاة، فيحمل أحدهما على الآخر بالأوفر للزّكاة، ولا أعلم من قولهم أنّهم يحملون شيئًا من ذلك على العدد، وإنّما يحملون ذلك بالقيمة على( 1) الصّرف، فينظر قيمة الذّهب، فإذا كان إذا جُمِع على الفضّة كان جمع ذلك مائتي درهم؛ كان فيها الزّكاة في بعض القول، يؤدّي عن الفضّة فضّة، وعن الذّهب ذهبًا. وفي بعض القول: على ما حُمِل عليه، وهو من الفضّة في هذا الوجه. وإذا كان معه من الذّهب والفضّة؛ ما إذا حمل الفضّة على الذّهب بالصّرف، لحق ذلك عشرين مثقالًا؛ كان فيه الزّكاة. والقول في التّسليم على ما مضى. فالذي يقول بالأوفر على الزّكاة؛ إذا( 2) لم تجب الزّكاة في أحد المعنيين؛ إذا حمل الذّهب على الفضّة بقيمة الفضّة وجبت الزّكاة فيه. .( وإذا حمل الفضّة على الذّهب بقيمة الذّهب؛ كان في الأوفر الزّكاةُ( 3 ومن غير الكتاب: قال أبو سعيد 5 : معي( 4) أنّه قيل: إذا وجبت الزّكاة في الذّهب والفضّة، كلّ واحد على الانفراد؛ أخرج( 5) من كلّ واحد ما تجب فيه الزّكاة. وقال من قال: إنّ لصاحب المال أن يعطي من أيّهما شاء عن الجميعين. وإن لم تجب في أحدهما، إلّا إذا حُملا: فقال من قال: يحمل الأقلّ على الأكثر. .« في » 1) في ب ) .« إن » 2) في أ و ب ) .380 - 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 378 ) .« معنا » 4) في ب ) .« إذا خرج » 5) في أ و ب ) 546 المجلد الخامس وقال من قال: يحمل الذّهب على الفضّة. وقال من قال: على الأوفر من ذلك. وقال من قال: يجوز أن يعطي عن الذّهب فضّة بالقيمة، ويعطي عن الفضّة ذهبًا. وقال من قال: لا يجوز ذلك أن يعطي عن الفضّة إلّا فضّة، وعن الذّهب إلّا ذهبًا. قلت: فالذي يقول بالأوفر كيف يكون؟ قال: عندي أنّه إذا كان عنده ثمانون درهمًا، وعنده عشرة دنانير، قيمتها خمسة عشر، كل دينار حمل الفضّة على الذّهب حينئذ. ويجوز ذلك. وسمعته يقول: يعطي مما حَمَل؛ إن حَمَل الفضّة على الذّهب؛ أخرج من الذّهب، وإن حمل الذّهب على الفضّة؛ أخرج من الفضّة. الجزء السادس / القسم الثاني 547 [33] UEH ¢†©H ..Y E..°†©H .°†q .dGh .g.q dG ..M من كتاب أبي جابر: وإن كان الحليّ ذهبًا وفضّة؛ ولو كان القليل من أحدهما؛ حمل قيمة بعضهما على بعض في الصّرف، وأخرجت الصّدقة منه؛ إذا بلغت فيه، وكلّه سواء؛ أن يحسب الفضّة ذهبًا، ثم يأخذ من الذّهب إذا بلغت القيمة عشرين مثقالًا، أو يحسب الذّهب فضّة على الفضّة إذا بلغت مائتي درهم؛ أخذ زكاتها. وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل ذهبًا ومائة درهم. فإن( 1) حسب المثاقيل على المثقال بعشرة؛ فالثّمن مائة درهم، وعنده من الفضّة مائة درهم، فصارت عنده مائتان، فوجبت الصّدقة خمسة دراهم. وإن كان المثقال إنّما يسوى خمسة دراهم، أو قلّ أو أكثر؟ حسب المائة درهم ذهبًا على ذلك السّعر، فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم عشرون مثقالًا، وعنده عشرة مثاقيل ذهبًا، فوجبت الصّدقة في الذّهب. وقيل: هذا رأي أبي عبيدة مسلم الكبير 5 وأبي حنيفة أيضًا، ومن قدّر الله من الفقهاء أن يحسب المص . دق الفضّة والذّهب( 2)، أيّهما أراد بصرف الآخر. .« وإن » 1) في ح ) .« أو الفضة » 2) في ب ) 548 المجلد الخامس فإذا بلغ ما تجب فيه الصّدقة، وعلم أنّ الصّدقة قد وجبت فيه؛ رجع فأخذ من الذّهب ذهبًا، ومن الفضّة فضّة، في هذا المكان؛ لحال الزّيادة في الصّرف والنّقصان، فيأخذ من هذه العشرة مثاقيل الّتي ذكرناها في هذه المسألة ربع مثقال، ويأخذ من المائة درهمين ونصفًا، إلّا أن يتّفق المص . دق وصاحب الحليّ؛ أن يأخذ ذلك كلّه ذهبًا أو فضّة؛ على سعر الصرف، فهذا إذا كان فضّة وذهبًا، لا يبلغ فيهما إلّا أن يحمل بعضهما على بعض في الصّرف. 1)وقال من قال: من الفقهاء: إنّ للمصدّق أن يحسب الفضّة ذهبًا، والذّهب ) فضّة؛ على ما يكون الصّرف. فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصّدقة؛ أخذ الصّدقة من الذّهب ما تجب فيه، ومن الفضّة ما تجب فيها. وفي هذه المسألة أنّ له عشرة مثاقيل ومائة درهم. والمثقال؛ إنّما يسوى أقلّ من عشرة دراهم. فإذا حسب ذلك على الدّراهم؛ سقطت الزّكاة. وإن حسب المائة ذهبًا؛ صارت له من الذّهب ما تجب فيه الصّدقة، فيجب أن يأخذ المص . دق من هذا المكان، من العشرة مثاقيل ربع مثقال، ومن المائة درهمين ونصفًا، إلّا أن يتّفق هو وصاحب الحليّ أن يأخذ ذلك من الفضّة، أو من الذّهب بالصّرف، فذلك إليهما. والله أعلم بالصّواب. رجع. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا كانت فضّة خالصة، تبلغ مائتي درهم في الوزن؟ ففيها خمسة دراهم؛ منها أو من مثلها أو ثمنه، على ما يباع ما بلغ. وكذلك الذّهب؛ إذا كان عشرين مثقالًا؛ ففيه نصف مثقال. .« وفي نسخة أخرى » 1) في أ زيادة ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 33 ] : حمل الذّهب والفضّة بعضهما على بعض 549 فلو كان المثقال يسوى درهمين؛ فإذا كان ذهب وفضّة أكثر من القدر الذي هو أقلّ ما تجب فيه الصّدقة في الصّرف؛ إذا حمل بعضه على بعض( 1)؛ فأحبّ لصاحب ذلك أن ينظر ما( 2) هو أوفر. فإن كان إذا حمل بعضه على بعض في الصّرف؛ كان أكثر في الصّدقة؛ أخرجه على ذلك. وإن كان الأوفر أن يخرج من الذّهب ذهبًا، ومن الفضّة فضّة، على قدر ما يجب في( 3) كلّ واحد؛ فليفعل ذلك. وأمّا إذا أخرج من الذّهب ذهبًا، ومن الفضّة فضّة؛ فليس عليه غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومنه: والزّكاة في الفضّة المزيّفة وغيرها، مما فيه العشر؛ حتّى تذهب من حدّ الفضّة إلى حدّ الصّفر أو غيره، ثم لا زكاة فيه. ومن لم يعرف وزن الحليّ الذي معه؟ فإن أخبره أحد ممن يثق به، من حرّ أو مملوك، بما فيه؛ اجتزأ بخبره؛ إذا لم يعرف خلاف( 4) قوله. فإن لم يكن أحد يخبره، فاستحاط هو حتّى يقدّره على الأكثر، ثم يخرج زكاته؛ اكتفى بذلك أيضًا( 5) عن وزنه؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا سعيد: عن الرّجل إذا كان عنده عشرون مثقالًا ذهبًا ومائة درهم فضّة، وحال عليها الحول. كيف يؤمر يخرج الزّكاة من ذلك؟ .« في الصرف » 1) في ب زيادة ) .« بما » 2) في أ و ب ) .« على » 3) في أ و ب ) .« بطلان » 4) في ب ) 5) زائدة في أ و ب. ) 550 المجلد الخامس قال: معي أنّه يؤمر أن يؤدّي من( 1) الذّهب نصف مثقال، ومن( 2) المائة درهم درهمين ونصفًا. قلت: أرأيت إن كان عنده عشرة مثاقيل ذهب ومائة درهم؛ هل تجب عليه الزّكاة؛ إذا حال عليه الحول؟ قال: معي إذا كانت المائة درهم قيمة عشرة مثاقيل، أو العشرة مثاقيل قيمة مائة درهم؛ ففيه الزّكاة. قلت له: فهل له أن يحمل الذّهب على الفضّة، ويخرج من الفضّة عن الجميع؛ إذا وجبت في العشرة مثاقيل والمائة الزّكاة؟ قال: معي أنّه قد قيل: يحمل الأقلّ على الأكثر. وقيل: يحمله على الأوفر من أمر الزّكاة. ومعي؛ أنّه إذا حمل شيئًا على الآخر، فأحسب أنّ له الخيار؛ إن شاء أدّى الزّكاة مما حمل عليه، وإن شاء أدّى عن كلّ صنف ما تجب فيه. قلت له: فإن لم تبلغ المائة قيمة العشرة( 3) مثاقيل، وكذلك المثاقيل لم تبلغ قيمة المائة، أو بلغ أحدهما ونقص الآخر. هل عليه زكاة؟ قال: معي إنّه لا تجب عليه فيه زكاة، على ما قيل. قلت له: أرأيت إن كان عنده ذهب ثلاثة وعشرون مثقالًا ذهبًا، ومائة درهم فضّة. هل عليه في الثّلاثة مثاقيل( 4) الطّالعة زكاة؟ قال: نعم. يحمل على الجميع بالقيمة، ويزكّيها. إمّا الفضّة على الذّهب، أو الذّهب على الفضّة. ويخرج الزّكاة. .« عن » 1) في أ و ب ) .« عن » 2) في أ و ب ) .« عشرة » 3) في أ و ب ) .« ثلاثة المثاقيل » والصواب ،« المثاقيل » 4) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 33 ] : حمل الذّهب والفضّة بعضهما على بعض 551 قلت له: وكذلك الدّراهم والدّنانير؛ هي بمنزلة الفضّة والذّهب في الزّكاة، أم( 1) بينهما فرق؟ قال: هو عندي سواء. قلت له: أرأيت إن كان عنده مثقالًا دنانير أو ذهبًا، تجب فيها الزّكاة، وعنده دراهم وفضّة أقلّ من أربعين درهمًا. هل عليه أن يحمل الدّراهم على الدّنانير، يخرج الزّكاة من الجميع؟ قال: معي أنّه قد قيل: لا يحمل مثل هذا؛ لأنّه قد وجب في هذا بعينه الزكاة( 2). وأرجو أنّه قد قيل: يحمل على قول من يقول: يحمل ذلك على الأوفر. فإذا كانت المثاقيل إذا حملت على الدّراهم؛ خرجت زكاتها أوفر من زكاة المثاقيل؟ فلعلّ قد قيل: إنّه يحمل. ويعجبني أن لا يحمل؛ إذا وجب في أحدهما الزّكاة؛( 3)حتّى تجب في الآخر ما تجب فيه الزّكاة، وهو أربعة مثاقيل أو أربعون درهمًا. قلت: فعلى قول من يقول: إنّه لا تحمل الدّراهم؛ إذا كانت أقلّ من أربعين درهمًا على العشرين مثقالًا. هل يجوز أن يؤدّي زكاة العشرين مثقالًا دراهم، بقيمة النّصف مثقال؛ الذي وجب في العشرين مثقالًا؟ قال: معي؛ أنّ ذلك مما يختلف فيه. ولا يعجبني ذلك، إلّا أن يكون ذلك أوفر للزّكاة. قلت له: وكذلك الفضّة؛ يجوز له أن يخرج عنها ذهبًا، تكون الفضّة بمنزلة الذّهب؟ قال: معي؛ إنّ ذلك سواء. فما عندي أنّه قيل. .« أو » 1) في ح ) .« وجب هذا نفسه » 2) في ح ) .« إلا » 3) في أ و ب زيادة ) 552 المجلد الخامس [34] UEH ¬.°UCG »a .éJ ’ ….dG .E.dG IEcR ôcP IEc.q dG ¬«a .éJ Q.b ƒgh .ƒëdG ¬«.Y .ƒëjh قال أبو بكر: كان مالك يقول: إذا كانت له خمسة دنانير، فتجر فيها، فحال عليها الحول؛ حتّى بلغت ما تجب فيه الزّكاة؟ يزكّيها. وقال في الغنم مثل ذلك. وقال الثّوريّ: لا تجب في ذلك الزّكاة؛ حتّى يحول عليها الحول يوم صار أصلًا تجب فيه الزّكاة. وهذا قول أهل العلم والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور. وقال أبو بكر: وبه أقول. وقال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا، في أكثر ما جاء عنهم: أنّه لا زكاة فيه؛ حتّى يحول عليه الحول؛ وهو( 1) أصل تجب فيه الزّكاة. ولعلّه يوجد هذا( 2) القول الأوّل من صاحب الكتاب. ولا أعلم .( عليه منهم عملًا( 3 .« وهذا » 1) في أ و ب ) 2 ) زيادة من ح. ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 391 392 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 34 ] : ذكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله 553 ومنه: قال أبو بكر: كان عبد الملك بن( 1) الماجشون يقول في الدّراهم والدّنانير: يجوز جواز الوازنة. وإن لم يكن وزنًا؛ ففيه الزّكاة. قال: وهذا قول مالك. وكان الشّافعيّ وإسحاق يقولان: لا زكاة في ذلك؛ وإن نقصت حبّة. قال أبو بكر: وبه أقول. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتّفاق: أنّه لا زكاة في الورِقِ، إلّا في تمام الوزن؛ ولو جازت في معنى .( شيء من النّقود، وقامت مقام مائتي درهم( 2 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .378 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 377 ) 554 المجلد الخامس [35] UEH »q .ëdG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزّكاة في الحليّ من الذّهب( 1) والفضّة: 2) وعبد الله بن عمر؛ أنّهما قالا: فيه الزّكاة. ) فروينا عن عمر بن الخطّاب 5 كذلك قال عبد الله بن عبّاس وابن مسعود وسعيد بن المسيّب وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن أسيد وميمون بن مهران وابن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزّهريّ وسفيان الثّوريّ وأصحاب الرّأي. وأسقطت طائفة الزّكاة عن الحليّ. وممن قال: ليس في الحليّ زكاة؛ عبد الله بن عمر( 3) وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وعامر الشّعبيّ ومحمّد بن عليّ بن أبي طالب والقاسم بن محمّد وعمر( 4) ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور. .« والذهب » 1) في أ و ب ) 2) زائدة في أ و ب. ) 3 ) سبق ذكره أنه يقول بزكاة الحلي، لعله عبد الله بن عمرو. ) .« وعمرة » 4) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 35 ] : ذكر الحليّ 555 ( وقد كان الشّافعيّ يقول هذا بالعراق. ثم وقف عنه بمصر. وقال: هذا ما( 1 أستخير الله فيه. وقال مالك بن أنس: يزكّي عامًا واحدًا. وقال الحسن البصريّ: زكاته عاريته. وبه قال عبد الله بن عيينة وقتادة. وقال أحمد بن حنبل مرّة هكذا. وقال مرّة: لا زكاة فيه. وقال أبو بكر: الزّكاة واجبة فيه؛ لظاهر الكتاب وال . س . نة. وقد ذكرت هذا في أوّل الفصل. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: ما يشبه معنى الاتّفاق، ووجوب الزّكاة في الحليّ من الذّهب والفضّة، على معنى ثبوتها في .( الدّنانير والدّراهم والذّهب والفضّة( 2 ومن غير الكتاب: وعلى حليّ المرأة قال: فيه الزّكاة؛ إذا بلغ مائتي درهم، يحسب الخاتم والقرط. فإن بلغ مائتي درهم( 3)؛ ففيه خمسة دراهم. ولا زكاة فيما دون ذلك. .( والله أعلم( 4 Z Y X W V U T S R . : إنّ الله يقول ] \ [. [التّوبة: 31 ]. والحليّ ذهب وفضّة، فأخرجوا زكاته. .« مما » 1) في أ و ب ) .381 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 380 ) .« مائتين » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من أ . ) 556 المجلد الخامس [36] UEH (1)¢ü.f .K ¬«a .éJ IEc.q dG âfEc GPEG .E.dG »a (2).dP ¬.°TCG Eeh ,¬«a â.Lƒa OGR .K ¬«a .éJ ..a وعن رجل كان له مال يزكّيه في وقتٍ معلوم، ثم استهلكه في سنته تلك؛ حتّى بقي منه درهم واحد. ثم استفاد مالًا قبل محلّ وقت زكاته بيوم أو يومين أو عشرة أيّام. هل عليه الصّدقة في ذلك المال؟ فنَعَمْ، عليه الصّدقة. وكذلك حفظنا إذا استفاد قبل محلّ وقت زكاته. قال غيره: نعم؛ إذا ارتفع( 3) وقت زكاته، ولم يستفد المال. فإذا استفاد المال بعد ذلك، فوقته من يوم استفاد؛ إذا حال عليه الحول، منذ استفاد ما تجب فيه الزّكاة. وقلت: كم أقلّ ما يكون الباقي من المال الذي يحمل عليه الذي استفاده؟ فليس في هذا محدود. وإنّما قيل: إذا بقي من الأوّل شيء، كان قليلًا أو كثيرًا، حمل على الذي استفاده في سنته تلك. وإذا استفاد هذا المال من بعد أن جاوز وقت زكاته: أنّه لا زكاة عليه حتّى .( يحول حولا مذ تَ . م مائتي درهم بما استفاده( 4 .« ينقص » 1) في ح ) ناقصة من ح. « ثم زاد فوجبت فيه، وما أشبه ذلك » ( 2) .« لم يقع » 3) في أ و ب ) وهو خطأ. « ثم استفاد » 4) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 36 ] : في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص 557 وكذلك الصّدقة في الإبل والبقر والغنم؛ على هذه الصّفة؛ إذا بقي منها واحدة، ثم استفاد منها شيئًا بقدر ما تبلغ فيه الصّدقة من قبل أن يجاوز وقت زكاته منها؛ فإنّ الذي استفاد منها يحمل على ما بقي من الأوّل. ومن غيره( 1): أمّا الإبل والبقر والغنم؛ فكذلك. وأقلّ ما يبقى؛ واحدة. وأمّا الدّراهم؛ فقد قيل: حتّى تبقى أربعون درهمًا، وهو ما تجب فيه الزّكاة. وقال من قال: حتّى يبقى معه درهم. وقال من قال: ما بقي فهو سواء. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل كان عنده دراهم يزكّيها. فلمّا زكّاها( 2) ذهبت بعد الوقت. فقبل حول الوقت؛ استفاد ما تَمّ( 3) به الزّكاة. هل عليه الزّكاة؟ قال: عندي أنّه قد قيل: إذا ذهبت كلّها، ولم يبق منها شيء؛ فلا زكاة في الفائدة؛ حتّى يحول عليها حول مذ وقعت الفائدة. وإذا بقي من الأولى شيء قلّ أو كثر؟ فقال من قال: إذا حال حوله؛ فعليه الزّكاة. وقال من قال: حتّى يبقى من الأولى أربعون درهمًا، وإلّا فلا زكاة عليه، إلّا أن يحول عليها حول مذ وقعت. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسئل عن رجل كان معه مال يزكّيه، ثم تركه حتى( 4) ذهب ذلك .« قال غيره » 1) في أ و ب ) .« زكّى » 2) في أ و ب ) .« تَمّت » 3) في أ و ب ) ناقصة من م . « تركه حتى » ( 4) 558 المجلد الخامس المال، وبقي في يده شيء منه، ثم استفاد مالًا آخر بعد سنة أو سنتين، وقد بقي معه شيء( 1) من الأوّل؟ فعليه أن يخرج الزّكاة في وقت زكاة ماله( 2) الأول( 3) الذي كان يزكّيه. | :.`dCE`°ùe } قال: وقد قيل: إذا حال عليه وقت زكاته، وليس في يده من المال ما تجب فيه الزّكاة؛ فقد انقطع وقت ذلك، وليس عليه زكاة، حتّى يحول الحول؛ مذ ملك ما تجب فيه الزّكاة، ويبقى في يده حتّى يحول عليها الحول؛ وفي يده ما تجب فيه الزّكاة؛ وقد انقطع وقته ذلك. وهذا كأنّه مال مستفاد كلّه. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال سليمان بن الحكم: فيمن يؤدّي الزّكاة من الذّهب والفضّة، ثم انقطعت عنه سنتين( 4). وقد تبقّى( 5) في يده من ذلك المال الذي يؤدّي منه الزّكاة؛ عشرة دراهم أو أقلّ. ثم استفاد مالًا وصار في يده؟ فعليه أن يعطي الزّكاة في الشّهر الذي كان يعطي فيه من قبل. قال أبو زياد: سَلْ عنها، فإنّي أنا أقول: إذا حال شهره الذي كان يؤدّي فيه زكاة ماله، ثم انقضى شهره ذلك؛ وليس معه إلّا العشرة الدّراهم، فإذا اجتمع إليها تسعون ومائة؛ فحتى يحول الحول مذ يوم اجتمعت. ناقصة من ح. « معه شيء » ( 1) .« المال » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ و ح. ) .« سنين » 4) في أ و ب ) .« بقي » 5) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 36 ] : في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص 559 ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا انقضى( 1) وقته، وليس في يده من المال ما تجب فيه الزّكاة؛ فقد انقطع وقته ذلك. وإنّما عليه الزّكاة إذا حال عليه( 2) الحول من يوم الفائدة الّتي وجبت بها الجملة الّتي فيها الزّكاة. فذلك الوقت وقته الذي يزكّي فيه؛ إذا حال ذلك الوقت. وقيل: لو أنّ ماله الذي كان يؤدّي منه الزّكاة ذهب قبل الحول الذي كان يؤدّي ( فيه؛ حتّى بقي معه أقلّ من أربعين درهمًا. ثم استفاد مالًا؟ فإنّ وقته وقت ما( 3 استفاد فيه، إلّا أن يبقى في يده أربعون درهمًا؛ لأنّ الأربعين هي موضع الصّدقة. وقال من قال: إذا بقي في يده ولو درهمٌ، ثم استفاد مالًا؛ فوقته ذلك الذي كان يؤدّي فيه. وقال من قال: ولو بقي شعيرة أو أقلّ أو أكثر من ذلك المال، كائنًا ما كان منه، ثم استفاد مالًا، فوقته هو الذي كان يؤدّي فيه الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يؤدّي زكاة ماله في شهر معروف، ثم تفرّق الذي في يده؛ حتّى بقي ما لا تجب فيه الزّكاة، ومضى ذلك الشّهر، ثم بنى على تلك الدّراهم، فصارت بالحال الّتي( 4) تجب فيها الزّكاة؟ فاعلم أنّ هذا قد اختلف فيه: فقال من قال: إن بقي أربعون درهمًا، ثم أفاد بها؛ أخرج للوقت الذي كان يخرج فيه. وقال من قال: يجدّد سنته في وقت الفائدة. .« مضى » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« الذي » 3) في أ ) .« الذي » 4) في أ و ب ) 560 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وسألته عمّن كان عنده دراهم تجب فيها الزّكاة، فحال حوله وزكّاها، ثم تلفت ببعض الأسباب، ولم يبق في يده شيء منها. فقَبْل أن يحول حوله بشهر؛ استفاد ما تجب فيه الزّكاة. ثم حال حوله. هل عليه فيما استفاد زكاة؛ إن كان مما تجب فيه الزّكاة في ذلك؟ قال: معي؛ إنّه قد اختلف فيما عندي: فقال من قال: عليه الزّكاة في ذلك. وقال من قال: لا زكاة عليه فيما يخرج عندي؛ حتّى يحول عليه الحول مذ استفاد. قلت: ولو استفاد قبل شهره الذي عوّد يزكّي فيه هذه الفائدة بعشرة أيّام أو يوم، لم تكن عليه زكاتها؛ إذا حال حوله على قول من يقول: إنّ فيها الزّكاة؟ قال: هكذا معي؛ إذا كان له شهر معروف يزكّي فيه، وقد اتّخذه وقتًا. فإذا استفاد ما تجب عليه فيه الزّكاة، قبل دخول شهره أو يومه، بيوم أو بساعة؛ فمعي أنّ عليه الزّكاة؛ إذا دخل يومه أو شهره، على قول من يقول بذلك. ولا يعجبني أن تكون عليه زكاة؛ حتّى يحول عليه الحول، مذ ملك الآخر؛ إذا كان قد انقطع المال الأوّل. قلت: فإن استفاد الفائدة الّتي تجب فيها الزّكاة، في أوّل دخول شهره أو يومه؛ هل يلحقه الاختلاف؟ قال: هكذا معي، على قول من يقول بذلك. قلت له: فإن استفاد الفائدة في آخر يومه؛ هل يكون مثل( 1) أوّل اليوم؟ .« الورِق » 1) في ح زيادة ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 36 ] : في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص 561 قال: ...( 1) قلت له: فإذا زكّى دراهمه الّتي تجري عليها الزّكاة في شهره، ثم تلفت كلّها في السّنة بعد شهره؛ حتّى بقي منها أربعون درهمًا. فقبل أن يحول عليه يومه أو شهره؛ استفاد ما تجب فيه الزّكاة. هل عليه زكاة الفائدة؟ قال: معي؛ إنّه قد قيل: عليه الزّكاة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. قلت له: أرأيت إن بقي من الأولى شيء قليل، ثم استفاد قبل يومه أو شهره. هل عليه زكاة الفائدة في يومه أو شهره الذي تعوّد يزكّي فيه قبل أن يحول على الفائدة حول منذ ملكها؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: إنّ عليه الزّكاة في الفائدة، في وقت ما عوّد يزكّي. وقيل: ليس عليه ذلك؛ حتّى يحول على الفائدة حول، مذ ملكها؛ ما لم يكن بقي من الدّراهم الأولى أربعون درهمًا، كما وصفت لك. قلت له: وهل عليه زكاة في بقيّة الدّراهم الأولى؛ إذا حال عليه يومه الذي عوّد يزكّي فيه؛ إذا كان في يده ما تجب فيه الزّكاة؟ على قول من يقول: إنّه ليس عليه زكاة الفائدة؛ حتّى يحول عليها الحول وهي في يديه؛ فلا يبين لي ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل زكّى ورِقه، في شهره الذي تعوّد يزكّي فيه. ثم تلفت دراهم في شهره بعد أن زكّى أو بعد الشّهر في السّنة. ثم استفاد ما تجب فيه الزّكاة. ثم تلفت، فلم يزكّ. كذلك يستفيد ما تجب فيه الزّكاة، ويتلف حتّى حال شهره، وليس في يده شيء. ثم استفاد ما تجب فيه الزّكاة في آخر شهره، في آخر يوم ما تجب فيه الزّكاة. هل عليه زكاة في الفائدة؟ 1 ) بياض في ب و ح، بقدر كلمة واحدة! ) 562 المجلد الخامس قال: معي؛ إنّه إذا انقطع ماله كلّه، الذي كان تجب فيه الزّكاة، ولم يبق منه .( شيء؛ إنّ وقته قد انقطع فيما قيل عندي( 1 وأحسب أنّه قد قيل: إن استفاد قبل محلّ وقته ما تجب فيه الزّكاة؛ فهو وقته؛ ما لم ينقض الوقت. وعلى معنى( 2) هذا القول؛ فما لم ينقض الوقت الذي قد( 3) جعله وقتًا له معتمدًا فيه كلّه إخراج زكاته؛ فيخرج عندي أنّه سواء في أوّله أو آخره؛ ما لم ينقض وقت زكاته. قلت له: فإن استفاد كما وصفت لك في الأوّل، بعد غروب الشّمس، في آخر يوم من الشّهر. هل يلحقه الاختلاف في قول من يقول: إنّه إذا طلع اللّيل؛ فحكمه حكم النّهار؛ حتّى يستولي عليه الظّلام؟ قال: لا يبين لي ذلك. قلت له: فإن كان له سَلْفٌ على النّاس لم يَحِلّ، وجاء وقت زكاته. هل عليه أن يحمل سلفه على ما في يده، ويزكّي الجميع؟ قال: معي أنّه قد قيل ذلك في السّلف. وقيل في رأس المال وليس في السلَف، وإنّما يؤدّي عن رأس المال. ومعي أنّه قد قيل: هو إلى أجله؛ فإذا حلّ وقبضه؛ أدّى عن السلف، لأنّه لا يقدر على قبضه، إلّا إلى أجله. قلت: إذا حال حول، وليس في يده ما تجب فيه الزّكاة، وله سلف إلى أجل، لو حمله لوجب فيه الزّكاة. أعليه أن يزكّي ما في يده في وقت زكاته؟ فإذا حلف السّلف زكّى عنه. أم ليس عليه زكاة فيما في يده؛ حتّى يحلّ السّلف؟ 1) زائدة في أ و ب. ) 2) زائدة في أ و ب. ) 3) زائدة في أ و ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 36 ] : في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص 563 قال: يخرج عندي إنّه على قول من يقول: إنّه تلزمه في السّلف الزّكاة: إنّ عليه أن يزكّي ما في يده، ومما في يده، يكون الباقي أعني زكاة السّلف. وكذلك في رأس المال؛ إذا كان إذا حمله على ما في يده؛ وجبت فيه الزّكاة. فيعتبر ذلك معي على هذا. فإن وجبت في الجملة؛ أدّى عن الجميع في بعض القول. وعن ما في يده في بعض القول. ويخرج عندي على قول من لا يوجب في ذلك الزّكاة؛ حتّى يحلّ السّلف. فإذا حلّ واجتمع في يده ما تجب فيه الزّكاة؛ فهنالك تلزمه الزّكاة في الجميع عندي، على معنى ما يخرج عندي، في معنى هذا القول. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ومن كانت عنده تجارة يزكّي عنها، أو ورِقٌ، ثم ذهب ذلك؛ حتّى بقي منه شيء قليل أو كثير. ثم استفاد ما تمت به الزّكاة. أعطى الزّكاة مما بقي في يده، ومما صار إليه. وإن لم يبق معه من الأوّل شيء أصلًا؛ فلا زكاة عليه في الذي صار إليه؛ حتّى يحول عليه الحول وهو تجب فيه الزّكاة. | :(1).`dCE`°ùe } ومنه: وبلغنا أنّ موسى بن عليّ 5 كان من قوله: إنّ من ذهبت دراهمه الّتي كان يؤدّي زكاتها، ثم أصاب دراهم؛ فلا زكاة عليه؛ حتّى يبقى من الأولى أربعون درهمًا، ثم تكون الزّكاة فيما يبقى معه وفيما استفاد؛ إذا تم ما تجب فيه الصّدقة متى ما استفاد؛ إذا بقي عنده( 2) شيء من الدّراهم الأولى؛ الّتي كانت الصّدقة تجري فيها. 1 ) ناقصة من ح. ) .« معه » 2) في أ و ب ) 564 المجلد الخامس وقال من قال: ما بقي معه منها شيء؛ ولو أقلّ من أربعين درهمًا. وقال محمّد بن محبوب 5 : إن بقي من الأولى شيء، قليل أو كثير. ثم استفاد ما تتمّ به الصّدقة قبل انقضاء وقت زكاته من تلك ال . س . نة؛ فعليه الزّكاة. فإن ذهبت الأولى كلّها، أو بقي منها شيء. وإنّما وقعت في يده الفائدة الّتي تمت بها الصّدقة بعد انقضاء وقت زكاته من تلك السّنة؛ فلا زكاة عليه. وقد .( انقطعت عنه الصّدقة؛ حتّى يحول الحول على الذي تمّت به( 1 | :.`dCE`°ùe } قلت له( 2): فإن كان في يده خمس بقرات، أو أكثر من ذلك، وحال( 3) عليهنّ الحول، وأخرج منهنّ الصّدقة. ثم تَلَفْنَ إلّا واحدة منهنّ. ثم جاء الحول، أو قبل ذلك بشهر استفاد أربعا. هل تجب فيهنّ الزّكاة؟ قال: نعم. قلت له( 4): فإن مضى الحول؛ ولم يستفد شيئًا، وليس معه إلّا واحدة. ثم اشترى بعد ذلك، أو وُهب له أربع؟ قال: فلا شيء عليه فيهنّ؛ حتّى يحول عليهنّ الحول منذ استفادهنّ؛ لأنّه إذا مضى الحول؛ لم يزكّ فيه؛ انفسخ عنه الوقت الأوّل. قلت: فإن تلفت البقرات جميعًا، ثم استفاد خمسًا في سنته قبل أن يحول حوله الذي تعوّد يزكّي فيه؟ وفي نسخة: على ما تمت به عندي الصّدقة. ثم يلزمه. وهذا القول » 1 ) ورد في كل النسخ هذه العبارة ) .« أحبّ إليّ 2 ) زيادة من ب. ) .« ثم حال » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 36 ] : في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص 565 قال: فلا شيء عليه؛ إذا كنّ تلفن جميعًا. قلت: والإبل والبقر والشّاء مثل الدّراهم في هذا؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن أبي عبد الله: وعن رجل معه مائتا درهم تعوّد يزكّيها، فحبسها سنة. فإذا هما مائتان وأربعون درهمًا، وربح عشرون درهمًا فيها إلى أجل. هل عليه زكاة فيهما فيما بقي منهما وفي ربحهما؛ إذا حلّ شهره الذي تعوّد يزكّي فيه؟ قال: لا؛ حتّى يحول الحول مذ ملكها وربحها، ثم يزكّي. 566 المجلد الخامس [37] UEH ô..©dGh ôgƒédGh DƒdDƒ.q dG .e IEc.q dG •E.°SEG ôcP :( من كتاب الإشراف( 1 قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب في العنبر: فروينا عن ابن عبّاس أنّه قال: لا شيء فيه. وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس وسفيان الثّوريّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والشّافعيّ وأبو ثور وأبو عبيد والنّعمان ومحمّد. وقال الحسن البصريّ: ليس في صيد السّمك صدقة. وكذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثّوريّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والنّعمان ومحمّد. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: في العنبر الخُمُس. وكذلك قال الحسن والزهريّ: يخرج منه الخمس. .( ويعقوب ومحمّد وإسحاق: في العنبر( 2 وكان عطاء بن أبي رباح( 3) يقول: ليس في اللّؤلؤ ولا في زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص؛ صدقة. ناقصة من ح. « من كتاب الإشراف » ( 1) .« العشر » 2) في ح ) زيادة من ب. « بن أبي رباح » ( 3) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 37 ] : ذكر إسقاط الزّكاة من اللّؤلؤ والجوهر والعنبر 567 وقال القاسم بن محمّد: ليس في اللّؤلؤ زكاة، إلّا ما يدار للتّجارة. وكذلك قال عكرمة في اللّؤلؤ( 1) والجوهر. وهذا قول مالك وسفيان الثّوريّ والشّافعيّ ومحمّد. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتّفاق: إنّه لا زكاة في شيء من الجواهر، إلّا في جوهر الذّهب والفضّة. وليس في سائر ما أخرجت الأرض من الجوهر زكاة غيرهما، ولا ما خرج من برّ ولا بحر. V U T S R . : وكذلك قال الله تبارك وتعالى التّوبة: 34 ]. إنّما الزّكاة فيهما من ] .] \ [ Z Y X W جميع الجواهر، إلّا ما دخل من جميع ذلك في معنى التّجارة؛ فإنّه فيه الزّكاة .( بمعنى زكاة التّجارة. ولا أعلم في ذلك اختلافًا في قول أصحابنا( 2 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ولا زكاة فيما أصاب المصيب من اللّؤلؤ والجوهر والعنبر من غوص، إلّا أن يكون من التّجارة. وتحسب( 3) قيمته عند جميع ما كان له من التّجارة، أو يبيعه بدراهم أو ذهب، فيحمله على صدقته. وإن كان ممن لا يؤدّي الصّدقة؛ فحتى يحول على مائتي درهم من ثمن ذلك أو أكثر حول. ثم تجب فيه الزّكاة. .« الياقوت » 1) في أ و ب ) .382 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 381 ) .« فيحسب » 3) في أ و ب ) 568 المجلد الخامس [38] UEH REcôq dG .éj ..©dG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال سفيان الثّوريّ والأوزاعيّ وأبو عبيد: إذا وجد العبد ركازًا يُرضخ له، ولا يعطَى كُل.ه. وقال أصحاب الرّأي وأبو ثور: هو له بعد الخمس. وحكى أبو ثور عن مالك والشّافعيّ والكوفيّ. قال أبو بكر: وبه نقول. وقول( 1) الشّافعيّ؛ الذي قاله بمصر: إنّ ذلك إذا صار في يد العبد؛ يصير .( مالًا لسيّده( 2 قال أبو سعيد: لا يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء. ولكن يوجد عندي معنى الرّضخ للعبد من ما أصاب؛ إذا كان في يد( 3) عسكر المسلمين، وأصاب مغنمًا من ذلك رضخ( 4) له. وأمّا إذا كان الواجد له وحدة على الانفراد؛ فهو عندي اكتساب منه، وماله لسيّده. وفيه الخمس، وما بقي لسيّده. وما رضخ له من ذلك من غنيمة أو .( غيرها؛ فهو كسب، وكسبه لسيّده( 5 .« وقال » 1) في ح ) .« للسيّد » 2) في ح ) 3) ناقصة من أ و ب. ) .« يرضخ » 4) في ح ) .388 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 387 ) الجزء السادس / القسم الثاني 569 [39] UEH REcôq dG .G.éj ICGô.dGh »q .°üq dG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الأوزاعيّ وأصحاب الرّأي؛ في المرأة والصّبيّ يجدان الرّكاز: هو لهما. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرّأي في المُكاتَب. وذكر أنّه قول مالك والشّافعيّ. وكان الثّوريّ يقول: لا يكون لهما. قال أبو بكر: ظاهر الحديث يوجبه لهما. قال أبو سعيد: يخرج عندي معنى ما قالوا؛ إذا كان ذلك في غير معنى الحرب ولا الغنيمة. فكلّ( 1) من وجده فهو له، من امرأة أو صبيّ أو مكاتب أو .( حرّ أو عبد. وكسب العبد لسيّده( 2 .« وكلّ » 1) في ب ) .389 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 388 ) 570 المجلد الخامس [40] UEH .ô«Z (1)..e »a Aô.dG ..éj REcôq dG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن وجد ركازًا في دار رجل أو أرضه: فقال الحسن بن صالح وأبو ثور: هو للواجد. فاستحسن يعقوب ذلك. وقال النّعمان ومحمد: هو للذي يملك فيه الدّار. وكذلك قال الشّافعيّ؛ إن ادّعاه ربّ المال. فإن لم يدّعه؛ كانت له قبلُ. وقال الأوزاعيّ: إذا استأجرت أن يحفر لي في داري. فوجد كنزًا؛ فهو لي. وإن استأجرت أن يحفر لي هاهنا، رجاء أجد( 2) كنزًا، أو س . ميتُ له؛ فله أجره، ولي ما وجده. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه إذا ثبت كنز من كنوز الجاهليّة، بمعنى ما يوجب ذلك، فخرج حكمه أنه( 3) لمن وجده من ربّ البيت أو غيره؛ لأنّه غنيمة بمنزلة الغيث، وليس هو من ذات الأرض، ولا مما أخرجت الأرض، فيكون رزقًا( 4) لربّ .« مال » 1) في أ ) .« أخذ » 2) في أ و ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) وهي ساقطة من ح. « فيئًا » 4) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 40 ] : ذكر الرّكاز يجده المرء في ملك غيره 571 المال في معنى الحكم عندي. ولعلّه يشبه معنى الاختلاف في( 1) قول أصحابنا في نحو هذا. وأَبْيَنُ ذلك عندي أنّ الأملاك لا تقع( 2) عليه بملك المال. ويخرج عندي في معنى المستأجر للحفر؛ إن كان استأجره لطلب الكنز؛ كان الكنز لصاحب الأرض المستأجر، وللأجير أجرته. وإن كان استأجره لغير ذلك؛ خرج عندي .( في معنى الحكم؛ الكنز للحافر الواجد له( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وأمّا( 4) من وجد ركازًا؛ فهو أحقّ به، وليس عليه فيه تعريف، وهو دفن الجاهليّة. وإن وجده ظاهرًا على وجه الأرض؛ فلا أحفظ فيه قولًا. وأحبّ أن يكون سبيله سبيل اللّقطة؛ ولأَنّهَا عندي بمنزلة ما سقط من النّاس من الأموال، ولأَنّهَا مخالفة لوصف الرّكاز الذي هو كنز. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله، في رجل وجد في أرض رجل كنزًا من كنوز الجاهليّة؟ فقال: هو لمن وجده، ظاهرًا أو باطنًا. وفيه الخمس؛ إذا كان ذهبًا أو فضّة. .( وذلك إذا كان الكنز جاهل . يا( 5 .« من » 1) في ب ) .« يقع » 2) في أ و ب ) .390 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 389 ) 4 ) زيادة من ب. ) .« وذلك كنز جاهليّ » 5) في أ ) 572 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسألته عن رجل وجه كنزًا عادي.ا في أرض قوم آخرين. لمن يكون المال؟ قال: لصاحب الأرض. ومن غيره قال: وقد قيل: إنه لمن أصابه. وقال من قال: إن كان من حصن؛ فهو لصاحب الأرض. وإن كانت أرضًا مباحة غير محصونة؛ فهو لمن أصابه. الجزء السادس / القسم الثاني 573 [41] UEH UôëdG QGO »a .Lƒj ...dG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال مالك؛ في الكنز يوجد في دار الحرب: هو بين الجيشين. وقال الأوزاعيّ: يؤخذ منه خمسه( 1)، والباقي بين الجيشين. وقال الشّافعيّ: هو لواجده. وقال النّعمان: إن دخل بأمان، فوجد كنزًا ( 2) في دار رجل؛ ردّه عليه. وإن كان في صحراء؛ فهو له، وليس فيه خمس. وقال يعقوب ومحمّد: فيه الخمس. وقال أبو ثور: هو لمن وجده، إلّا أن يكون لربّ الدّار، فيكون له. قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء. ولكنّه يعجبني ما قاله من الاختلاف؛ أن يكون غنيمة لجميع الجيش، أو يكون لمن وجده. وأحبّ في( 3) ذلك؛ إن كان الواجد له لم يبلغ لذلك على حال، إلّا بموضع العسكر؛ كان غنيمة. .« الخمس » 1 ) ناقصة من أ وفي ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) زيادة من ب. ) 574 المجلد الخامس وإن كان غير هذا المعنى إلّا بالاعتبار( 1)؛ كان في الاعتبار له خالصًا. وعلى كلّ حال؛ فمعي أنّ فيه الخمس؛ لجميع ما ثبت له من خاصّ أو غنيمة. ويعجبني ما قاله في( 2) الذي ...( 3) معتمدًا؛ أنّه إن وجد ذلك في بيت يقع عليه معنى السّكن؛ كان مالًا لربّ البيت؛ لأنّ هذا( 4) داخل في أحكام الشّرك، وهو ماله لهم. وإن وجده في الصّحراء، أو غير ما يقع عليه الأملاك بالإسكان المباحات؛ أعجبني أن يكون له. ( وليس أهل الشّرك من أهل الحرب عندي؛ مثل المسلمين فيما يوجد في( 5 إسكانهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو بكر: قال أبو ثور: إذا أصاب الرّجل ركازًا؛ لم يسعه أن يتصدّق بخمسه. فإن فعلَ ضَ . منَه للإمام. وقال أصحاب الرّأي: يسعه ذلك. قال أبو بكر: هذا أصحّ. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ الاختلاف في معنى( 6) خمس كنوز الجاهليّة؛ إذا لم يكن عندي بمعنى الغنيمة لأهل معسكره: ففي بعض قولهم: إنّه للفقراء. وفي بعض قولهم: إنّه يقسم على سبيل قسمة الغنيمة. ويعجبني القول الأوّل: إنّه للفقراء؛ لأنّه أخذ على غير حرب، ولا إيجاف .( خَيل ولا ركاب( 7 .« المعنى في الاعتبار » وفي ب « المعنى والاعتبار » 1) في أ ) .« فيه » 2) في ب ) 3) في ب بياض بقدر كلمة. ) .« ذلك » 4) في أ و ب ) .« يؤخذ من » 5) في ب ) .« معنى الاختلاف في » 6) في أ و ب ) .391 ، 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 390 ) الجزء السادس / القسم الثاني 575 [42] UEH .OE©.dGh (1)REcôq dG UGƒHCG ôcP من كتاب الإشراف: .« في الرّكاز الخمس » : قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله ژ قال وهذا قول الزّهريّ ومالك بن أنس والشّافعيّ وأبي ثور والنّعمان وأصحابه. ولا نعلم أنّ أحدًا خالف في ذلك، إلّا الحسن البصريّ، فإنّه يفرّق بين ما يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب. فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب. وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزّكاة. قال أبو بكر: بظاهر الحديث أقول. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ بما يشبه معنى الاتّفاق: إنّ فيه الخمس. وهو مغنم( 2) ما كان من كنوز الجاهليّة؛ إن أراد بالرّكاز .( معنى كنوز الجاهليّة. ومعي أنّه يختلف في ثبوت الخمس( 3 وهو خطأ. « الزكاة » 1) في ب ) .« وهو معهم » 2) في ب و ح ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 383 ) 576 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وأمّا ما أوجبه النّبيّ ژ ، وجاءت به الرّواية .« وفي الرّكاز الخمس » : عنه ‰ ؛ أنّه قال قال أصحابنا: الرّكاز؛ كنوز الجاهليّة. ووافقهم على ذلك أهل الحِجَاز. وأمّا أهل العراق؛ فعندهم أنّه المعادن. والقول عندي ما قاله أصحابنا؛ لأنّ اسم الرّكاز مأخوذ من أركز الرّمح: ما ثبت أصله. فطريقة أصحابنا ومن وافقهم؛ أهدى من طريقة من خالفهم، في هذا وغيره. والله أعلم. ومن الكتاب: ومن وجد ركازًا قل أو كثر؛ عليه الخمس، يخرجه إلى الفقراء؛ إذا عدم الإمام. والرّكاز دفن الجاهليّة. قال أصحابنا: إن( 1) كان أقلّ من خمسة دوانق؛ فلا شيء فيه. ولم يرد الخبر بتحديد مقداره. .« إذا » 1) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 577 [43] UEH REcôq dG ô«°ù.J »a ..a.àNG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الحسن البصريّ: الرّكاز؛ المدفون دفن الجاهليّة، دون المعادن. وبه قال الشّافعيّ ومالك بن أنس والحسن بن صالح والأوزاعيّ وأبو ثور. وقال الزّهريّ وأبو عبيد: الرّكاز: المال المدفون والمعدن جميعًا. وفيهما الخمس جميعًا. وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن إن بيع؛ العشر، إلّا أن يكون ركازًا؛ ففيه الخمس. هذا على مذهب مالك والأوزاعيّ. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن( 1) المعادن إنّما فيها الزّكاة. وهو كسب مكتسب، لا زكاة فيه، إلّا أن يحول عليه الحول. وأمّا الكنوز؛ إذا ثبتت( 2) من كنوز الجاهليّة؛ ففيها الخمس؛ لَأنّهَا تخرج بمعنى الغنيمة في المال الذي لا يعرف ربّه. فهو( 3) أشبه بأحكام الغنيمة. وهذا .( مال لا ربّ له، وإنّما هو رزق من الله، ومما أخرجت الأرض( 4 .« إنما » 1) في ح ) .« ثبت » 2) في ح ) وهو خطأ. « من » 3) في ب ) .384 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 383 ) 578 المجلد الخامس [44] UEH ..©.dG ¢VQCG .e êôîj Ee »a .éj Ee ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيما يخرج من المعدن: فكان مالك يقول: إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين دينارًا أو مائتي درهم؛ زكّى مكانه. وشبّه ذلك بالزّرع يخرج بأرض المرء. وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن من كلّ مائتي درهم؛ خمسة دراهم. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وأوجب الزّهريّ وأبو عبيد وأصحاب الرّأي فيما يخرج من المعادن؛ الخمس. وقالت طائفة: ما يخرج من المعادن فائدة من الدّنيا من القائل، فإذا اجتمع منه مقدار ما تجب فيه الزّكاة، وحال عليه الحول؛ ففيه الزّكاة. هذا( 1) على قول الشّافعيّ. قال أبو بكر: وبه نقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا؛ معنى القول الآخر: إنّه لا زكاة فيه؛ حتّى يحول عليه الحول، خرج ذهبًا أو فضّة أو ترابًا يعالج بالنّار. .« فهذا » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 44 ] : ذكر ما يجب في ما يخرج من أرض المعدن 579 ومعي أنّ في بعض القول: إنه ما خرج ذهبًا أو فضّة؛ كان فيه الزّكاة في الوقت. ثم حوله فيما يستقبل. وما كان من التّراب الذي يعالج بالنّار؛ فهو بمنزلة المكتسب، لا زكاة فيه إلّا بعد الحول، أن يحمل على ماله. .( ولا يبين لي فيما يعالج بالنّار اختلاف في معنى الزّكاة( 1 ومن غير كتاب الإشراف، فيما يوجد عن أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 : سئل عمّا يخرج من المعادن من الذّهب والفضّة؛ الذي لا يعالج بالنّار؟ قال: فيه الخمس من حين يخرج. وأمّا ما يعالج بالنّار؛ فحتى يحول عليه الحول، ثم فيه الزّكاة من كلّ مائتي درهم؛ خمسة دراهم. وأمّا ما كان من ال . صفْر؛ فليس فيه زكاة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن، من أنواع العروض، إلّا في الذّهب والفضّة. فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزّكاة، وحال عليه حول؛ أعطى زكاته. وأمّا ما أصاب من التّراب الذي يعالج بالنّار من الذّهب والفضّة أيضًا؟ فعلى ذلك زكاته من كلّ أربعين درهمًا؛ درهم؛ إذا أصاب مائتي درهم، وحال عنده حول؛ فعليه زكاة خمسة دراهم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع، فيما يخرج من المعادن من العروض إلّا في الذّهب والفضّة. فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزّكاة، وحال عليه حول أعطى زكاته. .385 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 384 ) 580 المجلد الخامس قال غيره: وقول: ما أصاب من المعادن من الذّهب والفضّة؛ ففيه الخمس .( حا . ل في وقته( 1 وأمّا ما يعالج بالنّار؛ فهو كما قال: زكاته حتّى يحول عليه الحول، أو يكون له مال يحمله عليه. والله أعلم. .« حالّ فيه » 1) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني 581 [45] UEH REcôq dG .e ¢ù.îdG ¬«a .éj ….dG Q..dG ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في مقدار الرّكاز الذي يجب فيه الخمس: فقال طائفة: يجب إخراج الخمس من قليل الرّكاز( 1) أو كثيره، على ظاهر الخبر. هذا قول مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأصحاب الرّأي. :( واختلف قول( 2) الشّافعيّ في هذا الباب( 3 فقال إذ هو بالعراق؛ أشبه بظاهر الحديث. وهو هذا القول. وقال بمصر: لا يبين لي أن أُوجبَه على رجل؛ إذا كان أقلّ مما تجب فيه الزّكاة. قال أبو بكر: الأوّل أولى بظاهر الحديث. وبه قال جمل من أهل العلم. قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا، من تفسير هذا؛ شيء معروف، فيما يجب من قليل ذلك أو كثيره، إلّا أنّه يوجد في معنى قولهم: إنّه يشبه الغنيمة، وهو يشبه أحكام الغنيمة. .« الأركاز » 1) في أ ) .« أصحاب » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) 582 المجلد الخامس وقد قيل في معنى قولهم: إنّها لا تكون في أقلّ من خمسة دوانيق، وأنها تجب .( من خمسة دوانيق فصاعدًا. أحسب أنّ معنى هذا القول في كنوز الجاهليّة( 1 | :(2).`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: وأمّا ما أصاب من كنوز الجاهليّة؛ ففي ذلك الخمس، على ما تقسم الغنيمة. وأقلّ ما يجب فيه الخمس من كنوز الجاهليّة من خمس دوانيق. وعلامة كنوز الجاهليّة؛ أن يكون في أوعيتهم، أو تكون عليه علامتهم. وكذلك تعرف كنوز أهل الإسلام بعلامتهم. .386 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 385 ) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني 583 ¢SEë.q dGh .j.ëdG (1)REcQ »a ¢ù.îdG UƒLh ôcP .dP ô«Zh [46] UEH من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الخمس في ركاز الذّهب والفضّة؛ على ما ذكرته عنهم. واختلفوا في وجوب الخمس، فيما يوجد( 2) من كنوز الجوهر والحديد وغيرها: فقالت طائفة: يجب في ذلك الخمس. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرّأي. وقال الشّافعيّ في هذا، كقوله في المسألة قبلها. وقال الأوزاعيّ: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كلّه بأسًا. واختلفوا ( 3) فيه عن مالك. وأصحّ قوليه؛ ما عليه سائر أهل العلم. قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول. .« زكاة » 1) في ح ) .« يؤخذ » 2) في أ و ب ) .« واختلف » 3) في ب ) 584 المجلد الخامس قال أبو سعيد: لا أعلم أنّه يحضرني من قول أصحابنا فيما وجد من كنوز الجاهليّة، من الجوهر شيء معروف( 1)، يوجب ذلك. ولكنّه إذا ثبت من معنى الغنيمة؛ فأشبه معاني ذلك أن يكون مثلها؛ لأنّ الخمس من الغنيمة في جميع .( الغنائم؛ إذا كانت قيمة تجب فيها الخمس، بحكم الغنيمة( 2 وصوبناها. « شيئًا معروفًا » 1) في النسخ ) .387 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 386 ) الجزء السادس / القسم الثاني 585 [47] UEH RE``côq dG .`éj »q `eq .q dG ô`cP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال( 1) كلّ من نحفظ( 2) عنه من أهل العلم؛ في الرّكاز يجده .( الذّمّيّ؛ الخمس( 3 هذا قول مالك بن أنس وأهل المدينة وسفيان الثّوريّ وأهل العراق وأصحاب الرّأي وغيرهم والأوزاعيّ والشّافعيّ ومن تبعهم من أهل العراق. قال أبو بكر: وكذلك أقول. وهذا يدلّ على أنّ خمس الرّكاز ليس سبيله سبيل الصّدقات؛ لأنّ الذّمّيّ لا زكاة عليه، إنّما سبيله سبيل مال الفيء. قال أبو سعيد: لا أعلم أنّه يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء .( في حكمه على الذّمّيّ، ولكنّه يوجب عندي حكم ما قال( 4 1 ) ناقصة من ح. ) .« أحفظ » 2) في أ و ب ) .« على الذميّ في الركاز يجده الخمسُ » 3) في أ و ب ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 387 ) 586 المجلد الخامس [48] UEH (1).OE``©.dG »a وعن أهل معدنٍ قاضى عليه بعضهم، ولم يقاض( 2) عليه( 3) العامّة، فأراد العامل إتمامهم، وأعطى بعضهم عاملًا آخر. فقلت: فإذا حلف العامل أو حلف أحد من أهل الحصّة( 4)؛ استوجب حصّة من حلّفه، سواء، أو تزول منه حصّة من حلّف أنّه لم يقاضه؟ أم إذا حلف جباههم أخرج المعدن كله؟ دَا ِ فأقول: إذا أقرت جباههم أنهم قاضوا على عمله، أو قام عليهم بذلك شاه عَدْلٍ، فهذه مقاضاة تامّة؟ فإذا أنكره جباههم واستحلفهم، فقد بطلت هذه المقاضاة، إلّا أنّهم إن أرادوا استحلفوا العامّة، أو أحدًا منهم. فما( 5) علموا بهذه( 6) المقاضاة الّتي قاضاها فلان وفلان. قال غيره: الذي معنا أنّه أراد أنّ له ذلك أن يحلفه. .« في المعادن » 1) في أ و ب ) .« يقضِ » 2) في أ ) 3) ناقصة من أ و ب. ) وهو خطأ بيّن. « الصحة » 4) في ب ) .« ما » 5) في أ و ب ) .« هذه » 6) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 48 ] : في المعادن 587 | :(1).`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال؛ في دراهم المعدن وقسمها: إنّه إذا خرج شيء من الجوهر، فحصّة المولود فيه. وكذلك من مات بعد خروج شيء من الجوهر( 2). وإن لم يستعمل بالنّار. وإذا وقع القسم وحسب المال على السّهام، وعرف كم يقع لكلّ إنسان، وأخذ من أخذ منهم سهمه؛ لم يدرك المولود، وإنّما يكون له فيما يستقبل. وكذلك الكبير الذي يصحّ سهمه بعد القسم، فيدخل فيما يستأنف. ولا نبصر أنّه يدرك ما قسم. 1 ) ناقصة من ح. ) .« الجواهر » 2) في ب ) 588 المجلد الخامس [49] UEH ..H .dEG ..H .e .b.°üq dG ..f ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في نقل الصّدقة من بلد إلى بلد: فاستحبّ أكثر أهل العلم أن يفعل ذلك. هذا مذهب طاوس وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النّخعيّ وسعيد بن جبير. وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثّوريّ واللّيث بن سعد والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرّأي. فإن أخرجها وفرّقها في غير بلده؛ فهو جائز، في قول اللّيث بن سعد والشّافعيّ وأصحاب الرّأي. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنّه ردّ زكاة حملت من خراسان إلى الشّام. وروينا عن الحسن والنّخعيّ أنّهما كرّها نقلها من بلد إلى بلد، إلّا لذي قرابة. وكان أبو العالية يبعث بزكاة ماله إلى المدينة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ بما يشبه معنى الاتّفاق: إنّهم يستحبّون أن لا تحمل الزّكاة من بلد إلى بلد غيره، إلّا أن يستغني فقراء ذلك البلد، ممن يستحقّ عندهم الزّكاة. الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 49 ] : نقل الصّدقة من بلد إلى بلد 589 ولا أعلم ذلك يخرج في معاني الحكم؛ أنّهم ممنوعون ذلك، إلّا من طريق الخطر عليهم من الضّمان؛ إذا لم تصل الزّكاة وتلفت. ففي بعض معنى ما قيل: إنّها لا تحمل على حال. وفي بعض ما قيل: إنّها لا تحمل إلّا إلى من لا يوجد مثله في البلد الذي يحُمل منه في الفضل. وفي معاني الاتّفاق؛ فيما يخرج عندي من قولهم: إنّه لو حملها حامل، وسلّمت، وأدّاها إلى أهلها من أهل السّهام( 1): إنّه لا ضمان عليه. ولا أعلم في .( تضمينه لذلك اختلافًا في معنى قول أصحابنا( 2 | :(3).`dCE`°ùe } ومن جواب؛ أحسب عن أبي الحواري: وعن من له دراهم تجب فيها الزّكاة؛ هل يعطي زكاة الدّراهم حيث شاء من القرى؟ فهذا يزكّي في قريته أولى من غيرها، إلّا أن يكون في قريته من لا يستحقّ الزّكاة، فيبعث بها إلى من يستحقّها؛ ولو كان في غير قريته. وإن كان في قرية غير قريته أحد من المسلمين، من أهل الفضل، فأراد أن يبعث إليه لفضله؛ جاز ذلك؛ إن شاء الله. وإن دخل شهر زكاته وهو في سفره، فإن أخرج زكاته في غير بلده؛ إنّ له ذلك؛ حيث ما كان؛ إذا وجد من يستحقّ الزّكاة. الآية. . ....t s r q . : 1 ) هم الأصناف الثمانية الذين ذكروا في قوله تعالى ) .480 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 479 ) 3 ) ناقصة من ح. ) 590 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله 5 : إنّ التّاجر إذا حمل سلعته من بلده( 1) إلى بلد آخر؛ زكّى تلك السّلعة في ذلك البلد الذي خرج إليه. وإن كان النّاس يجيئون إليه إلى بلده؛ فيبايعونه فيزكّي في بلده. ومن غيره: | :(2).`dCE`°ùe } وسألته عن رجل يؤدّي زكاته( 3) إلى رجل من أهل دِينِه، ممن يدين بدِين المسلمين، إلّا أنّه ليس من أهل قريته، ولا ممن يسكنها؟ قال: لا تُخرج زكاة قرية إلى غيرها، إلّا أن لا يجد أحدًا ممن يدين بدِين المسلمين؛ فلا بأس. قلت: فإنّما فعل ذلك وهو جاهل؛ فعليه الغرم؟ قال: لا. قلت: فإن دفع إليه زكاة من قريته؛ ولم يحملها إليه؟ قال: هذا جائز، لا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } وسئل عمّن تجب عليه الزّكاة في بلد، فيحملها إلى بلد آخر، ففرّقها على الفقراء. هل يجزي ذلك؟ .« بلد » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« أو من زكاته » 3) في أ و ب زيادة ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 49 ] : نقل الصّدقة من بلد إلى بلد 591 قال: عندي أنّه يجزي( 1). ولا أعلم في ذلك اختلافًا، إلّا أنّه لا يؤمر بذلك، وأن تفرّق كلّ زكاة بلد في موضعها. قلت له: فإن تلفت الزّكاة وقد ميّزها، فتلفت في الطّريق. هل يضمن الزّكاة. أم يجزي عنه إذا ميّزها عن ماله؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إنّه يضمن. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. أنّه يلزمه إذا حملها من بلد إلى بلد، إلّا أن يكون في ذلك من يستحقّها، على حال حملها إلى أهلها؛ فعندي أنّه يختلف في ذلك؛ إذا تلفت على هذا. .« يجزيه » 1) في أ و ب ) 592 المجلد الخامس [50] UEH .ƒàj.q dG IEcR »a من كتاب الإشراف: وكان الشّافعيّ يقول بقول مالك. ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزّيتون. واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ؟ وكان الزّهريّ يقول: يخرص زيتونًا، ويؤخذ زيتًا صافيًا. وبه قال اللّيث ابن سعد والأوزاعيّ. وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن يعصر وبلغ الزّيتون خمسة أوسق. قال أبو سعيد: لا أعلم من قول أصحابنا؛ إنّ الزّكاة في الزّيتون ح . با ولا عصيرًا. الجزء السادس / القسم الثاني 593 [51] UEH .°ù©dG .b.°U »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل: فمن رأى فيه العشر؛ مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال النّعمان: إذا كان العسل في أرض العشر؛ ففي قليل العسل وكثيره العشر. .( وقال يعقوب: ليس فيما دون خمسة أوساق من العسل صدقة عشر( 1 وفي قول مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثّوريّ والحسن بن صالح والشّافعيّ: لا زكاة فيه. وقد روينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز. قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل شيء حتّى يثبت عن النّبيّ ژ ، فلا إجماع ولا زكاة فيه. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قوله أصحابنا، ما يشبه الاتّفاق، .( بما قال أبو بكر في القول الآخر( 2 1 ) ناقصة من ح. ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 365 ) 594 المجلد الخامس [52] UEH ¬.ME°U .GOq G .bh E.v M êôîJ ¢VQC’G ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن أخرجت أرضه ح . با، وقد ادّان صاحبه عليه: فقالت طائفة: يقضي دينه، ويزكّي ما بقي إذا كان فيما يبقى الزّكاة. هذا قول عبد الله بن عمر وابن عبّاس ومكحول. وبه قال سفيان الثّوريّ وشريك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. وقال أحمد بن حنبل: لا يزكّي ما أنفق من ثمرته خاصّة. وأوجبت طائفة في ذلك العشر، ولم تسقط عنه شيئًا مما ادّان عليه. هذا قول الزّهريّ ومالك بن أنس والأوزاعيّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وهو يشبه مذهب الشّافعيّ المشهور من قوله( 1) فلا صدقة عليه. وإن كان لا يعلم إلّا بقوله لم تقبل( 2) دعواه. قال أبو بكر: وهذا إلى الخروج من المذهبين أقرب. وبالقول الأوّل أقول. قال أبو سعيد: معي( 3) إنّه يخرج في عامّة قول أصحابنا: إنّ زكاة الثّمار ثم بياض بقدر كلمة أيضًا. « ولا يجمع المذهبين » 1 ) في كل النسخ بياض بقدر كلمة ثم ) .« يقبل » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 52 ] : ذكر الأرض تخرج ح . با وقد ادّان صاحبه 595 لا تحطّها الدّيون عليها. وإنّ الزّكاة من رأس المال، وال . دين عليه في ذمّته في جميع ما ادّان عليها. ومعي أنّه يخرج في بعض معنى قولهم( 1): إنّه إن كان ال . دين من جنسها، فحلّ عليه قبل وجوبها؛ كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها؛ وإن كان من غير جنسها، أو حلّ عليه من بعد وجوبها عليه. ولو كان من جنسها؛ لم تحطّ عنه زكاتها ولا منها. ومعي؛ إنّه يخرج من قولهم: إنّه إن كان دَينه ذلك على عياله، كان مرفوعًا له من الزّكاة. وإن كان في غير ذلك كان ما كان من جنسها؛ لم تحطّ عنه. وأمّا ما بقي من بعد الدّين؛ إذا ثبت أن يحطّ عنه من الزّكاة: ففي بعض قولهم عندي: أنّه فيما بقي من الزّكاة كان مما تجب فيه الزّكاة، ولا تجب إذا وجب في جملة الثّمرة الزّكاة؛ إذا كان الباقي مما تخرج منه الزّكاة من غير تكاسيره. وفي بعض قولهم: إذا وجب رفع الزّكاة منه؛ لم يكن له فيما بقي زكاة؛ حتّى يبقى ما تجب فيه الزكاة. ومن غيره: ومعي؛ إنّه يخرج في بعض ما قيل: إنّ الزّكاة من الثّمار، ولا يطرح منها الدَّين، وأن تؤدّى الزّكاة من الثّمار قبل ال . دين. وإن فعل ذلك ابتغاء ما عند .( الله ووافق في ذلك رضا الله؛ فهو عندي أفضل؛ إن شاء الله( 2 .« بعض القول » 1) في ح ) .369 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 368 ) 596 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قلت: فالرّجل يكون معه الإبل والبقر غير سائمة، يحول الحول عليه، وعليه دَين، وطلب أن يحسب له من ماشيته ويأخذ من الباقي؟ قال: لا يطرح عنه إلّا من التّجارة. وأمّا الماشية( 1)؛ فلا يطرح عنه دَينه. وكذلك إذا أصاب من زراعته ما تجب فيه الزّكاة، وطلب أن يطرح عنه دينه؟ فلا يطرح عنه، وعليه الزّكاة، إلّا أن تكون هذه السّائمة في يده للتّجارة؛ فأقول: إنه( 2) يطرح عنه دَينه، ويؤخذ منه( 3) قيمة الباقي منها؛ إن وجب فيها الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر، مما يوجد عن جابر عن ابن عبّاس: في الرّجل يستقرض، وينفق على أهله وعلى ثمرته؟ قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض، فيعطيه، ثم يزكّي ما بقي. .( وقال ابن عبّاس: يقضي ما استقرض على الثّمرة من الثّمرة، ثم يزكّي ما بقي( 4 .« من السائمة » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« من » و ب « عنه من » 3) في أ ) .« رجع إلى الكتاب » 4) في أ زيادة ) الجزء السادس / القسم الثاني 597 [53] UEH IE`c.q dG â`bh »a وعن أبي الحواري( 1): وعمّن كانت عليه زكاة، وكان يخرجها في المحرّم، فأخّرها حتّى دخل عليه ربيع الأوّل، ثم أخرجها. فإذا حال عليه الحول، ثم رجع يخرجها في المحرّم كما كان يخرجها من قبل، أو يرجع يخرجها في ربيع الأوّل؟ بل وقته في شهر المحرّم. وإنّما يخرجها في شهر المحرّم. ناقصة من أ . « وعن أبي الحواري » ( 1) 598 المجلد الخامس [54] UEH IEc.q dG »a .°VhE..dG »a وعن المفاوضة بين الزّوجين ما حدّها؟ قال: حدّها أن تخلط الثّمرة، ثم لا تسأله عن شيء، ولا تحاسبه على شيء حمل بعضهما على بعض. قلت: فإن لم تسائله، وساءلها( 1) هو وحاسبها؟ قال: إذا فوّضت مالها في يده، وخلطت ثمرتها معه؛ حمل بعضهما على بعض؛ ولو حاسبها هو، إلّا الورِق؛ فإنّ الورِق لا مفاوضة فيه. ولو أنّ أحدهما كان معه مائتا درهم إلّا خمسة دراهم، ثم خلطها مع الآخر؟ ما كان في المائتين إلّا خمسة دراهم زكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحواري: وعن إخوة لهم مال، ومالهم مقسوم. وكلّ واحد منهم أرضه عن حدّه، فأخذوا عاملًا يعمل لهم كلهم. فإذا داسوا حبّهم؛ تفاوضوا في طعامهم ومؤنتهم. هل في هذه الزّراعة زكاة؛ إذا بلغت في جملتها الزّكاة؟ .« ويسألها » 1) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 54 ] : في المفاوضة في الزّكاة 599 فعلى ما وصفت؛ فإذا كان البذر والماء على كلّ واحد منهم ما يجب عليه من البذر وما يجب عليه من الماء؛ فليس هؤلاء بمتفاوضين، ولا زكاة عليهم؛ ولو جمعهم الطّعام؛ حتّى يكون الماء واحدًا والبذر واحدًا، متفاوضين في البذر والماء؛ فعند ذلك يحمل بعضهم على بعض، وتجب عليهم الزّكاة. وإذا كان الزّوج هو الذي يلي أمر المال جميعًا، وأمره فيه جائز ونهيه، ويفعل فيه ما شاء بغير رأي المرأة؟ فهذه مفاوضة، يحملان على بعضهما بعض. وإن كانت التي المرأة تلي أمر مالها؛ لم يحمل بعضهما على بعض، وكان على كلّ واحد منهما ما يجب عليه من الزّكاة. والعامل تبع لهما؛ إذا كانا متفاوضين. ومن غير الكتاب: قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد؛ في العامل اختلاف: فبعض يقول: إنّه تبع لربّ المال؛ إذا وجب على صاحب المال الزّكاة؛ كان العامل تبعًا له. وقال من قال: لا يكون العامل تبعًا لربّ المال، إلّا أن يصيب العامل ما تجب في حصّته الزّكاة ثلاثمائة صاع، فحينئذ تجب على العامل. وروي هذا . القول عن عزّان بن الصّقر 5 وقال أبو سعيد: إنّه قول يعجبه العمل به. ولكن قال: لا أحبّ مخالفة الأثر مما يوجد في الذي جاء عن أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: والمرأة أيضًا وزوجها، يحمل بعضهما على بعض في صدقة الثّمار؛ إذا كانا متفاوضين. وقال من قال: المفاوضة أن يكون مالها في يده، يفعل فيه ما أراد. 600 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ 5 : في أخوين زرعا أرضًا مقسومة بينهما، ولهما أرض أخرى لهما فيها عمل. فإذا جُمع( 1) العمل والزّراعة؛ بلغ فيها العشر؟ قال: إن كانت زراعتهما مخلوطة، وهما( 2) متفاوضان؛ جمع العمل والزّراعة، وأخذ منه الزّكاة. وإن كان يعرف كلّ واحد حصّته من الزراعة( 3)، ويجمعانه بعد ذلك ويأكلانه؛ فلا يجمع عليهما ذلك؛ حتّى يكون في حصّة كلّ واحد الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي مالك( 4): الزّوج وزوجته من الثّمرة؛ لا يحمل المال جميعًا؛ حتّى يكونا متفاوضين، تاركة مالها في يده، يأمر وينهى ويقبضه. فإذا( 5) كانت تعرف غلّة مالها، وتفعل فيه ما تشاء؛ فلا يحمل مالها على ماله. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة لها بعير، ولزوجها أربعة أبعرة؟ فإن كانا متفاوضين؛ فعليهما الصّدقة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي إبراهيم: قلت: يجوز للرّجل وزوجته أن يحملا بعضهما على بعض في الزّكاة؟ .« اجتمع » 1) في ح ) .« فهما » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« وعن مال » 4) في أ و ب ) .« وإذا » 5) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 54 ] : في المفاوضة في الزّكاة 601 قال: نعم، في الثمرة. وأمّا الحليّ والورق؛ فلا يجوز ذلك. قلت: فما المفاوضة؟ قال: إذا باع مالها؛ لم تغيّر عليه. | :.```°ü`a } وقال عديّ بن زيد: أفاوضهم مالي بغير نكيثة علِمتُ المنايَا طارقاتٍ فواجِعَا أفاوضهم مالي، أي: أجعل مالي مع مالهم. المفاوضان( 1): الشّريكان اللّذان قد خلطا مالهما. والنّكيثة؛ الغدر. فواجع، أي: تأتينا المنايا على غرّة. وعن أبي الحواري: وعن رجل عليه زكاة من قِبَل تجارة، ولزوجته حُليّ ذهب وفضّة، تصل عشرة مثاقيل أو أقل( 2) أو أكثر؟ فاعلموا أنّ الزّوجين لا يحمل بعضهما على بعض في الورق، كانا متفاوضين أو غير متفاوضين. وإنّما ذلك في الثّمار؛ إذا كانا متفاوضين. فهذا الذي نعرف في قول المسلمين، وأدركناهم عليه. | :.`dCE`°ùe } :( من الكتاب( 3 في الزّوجين يتفارقان أو يموت أحدهما، وقد زرع في ماله ومالها؟ فإن كانا .« المتفاوضان » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) زيادة من ب. ) 602 المجلد الخامس متفاوضين في مالهما في حياتهما؛ فإذا( 1) حصدا الثّمرة على( 2) المفاوضة؛ ففي جملتها الزّكاة. وإن كانا متفاوضين، ثم افترقا قبل حصاد الزّراعة، أو مات أحدهما؛ فقد بطلت المفاوضة، إلّا أن يكونا شريكين( 3) في الزّراعة. | :.`dCE`°ùe } قال( 4) أبو الحواري: في زوجين متفاوضين، إلّا أنّهما لا ينفذ كلّ واحد منهما شيئًا من مال صاحبه إلّا بإذنه. وإنّما أمرهما على( 5) نحو الحلّ لبعضهما بعض؟ فإن( 6) كان مخلوطًا لا تمييز فيه؛ حمل جميعًا على الصّدقة( 7). وإن كانت الثّمرة مميّزة، وعَارِفٌ كلّ واحد منهما ثمرة ماله؛ فعلى كلّ واحد منهما زكاة نفسه، ولا يحملان. | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا سعيد عن المفاوضة بين الزّوجين إذا تفاوضا في مالهما: ما تكون هذه المفاوضة، بمنزلة الإباحة منهما لبعضهما بعض، أم بمنزلة العطيّة ما لم يحرز المعطَى؟ قال: ليس معي( 8) أنهما بمنزلة أحدهما في التّسمية؛ لأنّ هذا كلّه بالكلام، وداخل بالأحكام. ولكنّها تخرج عندي مخرج الإدلال؛ لأَنّهَا ليست من طريق .« فإن » 1) في ب ) .« في » 2) في ب ) .« مشتركين » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« في » 5) في ب ) .« فإذا » 6) في أ و ب ) .« وأخرجت منه الزكاة » 7) في ب زيادة ) .« معي ليس » 8) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 54 ] : في المفاوضة في الزّكاة 603 الفعل من رب المال. وإنّما هو من تركه على ما يخرج اطمئنانة القلوب حلّه من قلبه. فهي خارجة مخرج الإدلال عندي. والله أعلم. قلت: فتقع المفاوضة في إزالة الأصل والفروع والثّمار؟ أم إنّما المفاوضة في الفروع، وليس تقع في الأصول؟ قال: كلّ ما وقع وفيه حكم اطمئنانة القلوب من إزالة أصل أو فرع؛ فهو خارج مخرج المفاوضة في أوّل المسألة: إنّها تخرج مخرج الإدلال. وإنّما يقع الإدلال بحكم اطمئنانة القلوب. قلت له: فالمفاوضة كلام يحتاج فيه المتفاوضان إليه، ولا تثبت لهما المفاوضة إلّا به؟ أم إنّما ذلك( 1) على اطمئنانة القلوب بغير كلام؟ قال: المفاوضة تقع على معنيين عندي، بالحلّ والإباحة بحال، حتّى يأتي على سبيل المفاوضة بالقول أو المشاركة( 2) والمسالمة على ما لا تشكّ القلوب، على الرّجا من بعضهم بعضًا، ومن طيبة النّفس. قلت له: فإذا قايض الزّوج بمال زوجته أحدًا من النّاس بعد المفاوضة، وهي حاضرة ولا تغيّر ولا تنكر، هل يجوز ذلك للمقايض للزّوج؟ قال: معي أنّه إذا ثبتت المفاوضة في مالهما، مثل ما فعل في مالها حكم المفاوضة؛ جاز ذلك، وإلّا؛ فهو كغيره من النّاس؛ لأنّه غيره. قلت له: فمن علم بمفاوضة زوج( 3)، ومفاوضته هو وزوجته، وتَسَ . مى به وبثمره، وهلك الزّوج. ما يكون حكم ذلك المال؛ للزّوجة، أو ميراث لورثة الزّوج؟ قال: حكم المال للمفوّض، وهو يدلّ على مال الزّوجة؛ حتّى يصحّ غير ذلك. .« على المفاوضة » 1) في ح زيادة ) .« بالمتاركة » 2) في ب ) .« الزوج » 3) في ب ) 604 المجلد الخامس قلت: فإن قايض الزّوج رجلًا، قد علم بمفاوضة الزّوجين لبعضهما بعض.ٍ فلمّا أن تقايضا بالمالين؛ أنكرت الزّوجة ذلك القياض، ولم ترض به. هل ينتقض القياض؟ قال: أمّا في الحكم؛ فهو منتقض وغير ثابت في الحكم، وأمّا في الحلّ؛ فإذا علم المقايض بمفاوضتهما؛ جاز ذلك له فيما بينه وبين الله. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } وعن رجل زوّج ابنه( 1)، وهما في منزل أبيه، وهما في منزل واحد، وطعامهما واحد، ولكلّ واحد منهما مال معروف، لم يبلغ( 2) على واحد منهما الزّكاة، أو بلغ على أحدهما الزّكاة ولم تبلغ على الآخر؟ فإنّما الزّكاة على من بلغ عليه حقّ الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } وإذا بلغ ما عند الرّجل وامرأته مائتي درهم؛ ففيه خمسة دراهم. ومن غيره: وقال من قال: إنّ الورِق والذّهب لا يحمل بعضهما على بعض فيه، ولو كانا متفاوضين. | :.`dCE`°ùe } : ومن غيره، من جواب أبي عبد الله محمّد بن روح 5 وعن رجل له زوجة ببلد غير بلده، ولها مال ببلدها لا تجب عليها فيه الزّكاة، وله هو مال في بلده لا تجب عليه فيه الزّكاة، وهي مبيحة مالها له؟ .« ابنته » 1) في أ و ب ) .« لم تبلغ » 2) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 54 ] : في المفاوضة في الزّكاة 605 فاعلم أنّهما إذا كانا متفاوضين، وكانا رفق( 1) المال لهما جميعًا، ومؤنة المال يقوم بها واحد منهما، أو هما جميعًا على المفاوضة. وجب في المالين إذا جمعت ثمرتهما؛ الزّكاة؛ رأيت الزّكاة على هذه الصّفة واجبة في أموالهما. | :.`dCE`°ùe } وقال: كان وائل وموسى يقولان: على الرّجل زكاة ما سُدّ عليه بابه من بيته، وامرأتِه إذا كانت المرأة مفوّضة. وقال بشير: ليس عليه حليّ امرأته. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له زراعة تجب فيها الصّدقة، وله ولد يجلب في أموال النّاس. هل يحمل ما كان لولده الذي جلب في مال غيره، على ما كان له، وتؤخذ منه الصّدقة. قال: إذا كان الولد في حجر الأب حمل عليه ما كان لولده. | :.`dCE`°ùe } وعن أيتام تكفّلتهم والدتهم؛ دفعت أرضهم إلى عامل فخلط زرعها. أعليهم زكاة في جملتها؟ قال: ليس على اليتامى ضمّة؛ حتّى يبلغ في نصيب كلّ واحد منهم الزّكاة. .« يوقف » 1) في أ ) 606 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } اختلف في المفاوضة: فقول: تجب بها الزّكاة وتحمل. وقول: لا يجب فيها حمل، ولا تحمل إلّا بالمشاركة في الأصل والثّمرة. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وسألته عن المفاوضة بين الاثنين، هل يحمل مال بعضهما على بعضهما في الزّكاة في الثّمار وغيرها من الدّراهم والدّنانير والذّهب والفضّة؟ قال: أمّا الزّوجان؛ فمعي أنّه قد قيل: يحملان في كلّ شيء. وغيرهما عندي مثلهما؛ إذا ثبتت المفاوضة. ومعي أنّه قد قيل: لا يحملان في الذّهب والفضّة، ويحملان في الثّمار والماشية. وقيل: لا يحملان في الماشية، وإنّما يحملان في الثّمار. وقيل: لا يحملان في شيء، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرّق بين مجتمع من أجل الصّدقة. وقول: إنّ المفاوضة؛ إذا كانت الثّمار مختلطة، يفعل فيها الزّوج ما أراد، وليس لزوجته في ذلك رأي. والمفاوضة في الثّمار. ولكلّ واحد أصله، إلّا أنّ الزّوج قائم على المال يفعل في الثّمرة ما أراد. وأمّا الأصول؛ فلا يجوز فعله. الجزء السادس / القسم الثاني 607 [55] UEH .HQE°†.dGh ..°qùdGh .j.s dG (1)»a IEc.q dG .dP ¬.°TCG Eeh ،( وسئل عن رجل غنيّ له دَيْنٌ على رجل، يقدر على قضاه إن لو اقتضاه( 2 غير أنّه لم يعطه شيئًا، وحلّ وقت زكاته. هل يحمل هذا على ما في يده؟ قال: معي؛ أنّه قيل: إذا كان على قدرة من أخذه متى شاء؛ كان عليه زكاته. فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه وأدّى زكاته. قلت له: فالدّين يكون لرجل على رجل؛ هل يكون عليه أن يطلبه إليه؟ أم على الْمَدْيون أن يعطيه؟ قال: ليس( 3) عليه طلبه. وعلى المديون أن يسلّم إليه دَينه؛ إذا وجب عليه وقدر عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 : في رجل سلّم إلى رجل ألف درهم، وقال له: بع واشتر، ولك ربحه كلّه، ولا ضمان عليه فيه؟ فمعي أنّه لا يثبت عليه ذلك الشّرط، وعليه الضّمان. أعني المضارب لربّ المال. .« من » 1) في ح ) .« قضاه » 2) في أ و ب ) .« معي » 3) في أ و ب زيادة ) 608 المجلد الخامس قيل له: فزكاة ذلك المال؛ على الدّافع أم على المضارب؟ قال: معي؛ إذا ثبت معنى الضّمان؛ كان المضمون عليه دَيْنًا. وقد قيل: يُلقي عنه دَينه الحالّ عليه، ثم يزكّي ما بقي من ماله. وقد قيل: عليه الزّكاة، ويؤدّي كيف شاء. وقيل: إنه إن أراد قضاء شيء منه في سنته؛ ألقي عنه. وإن لم يرد قضاءه في سنته؛ أنّ( 1) عليه الزّكاة كلّها. | :.`dCE`°ùe } وعن التّاجر إذا كان له سلف على النّاس بشيء( 2) من الثّمار، ويحلّ أجل السّلف قبل محلّ زكاته، فلا يخرج له سلفه، إلى أن تحلّ عليه الزّكاة. قلت: أعليه أيضًا زكاة قيمة ذلك السّلف الذي له على النّاس؟ أم زكاة قيمة الدّراهم الّتي أسلف بها؟ أم لا زكاة عليه في ذلك؟ قال: معي أنّه قد قيل: يزكّي عن السّلف إذا حلّ؛ وكان على قدرة من أخذه. وقد قيل: يزكّي عن رأس المال؛ ما لم يقبضه. .« كان » وفي ب « فإن » 1) في أ ) وهو خطأ. « شتى » 2) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 609 [56] UEH .ƒ`j.q `dG IE``cR من كتاب الإشراف: :( قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الزّكاة في الدّين المرجوّ، وغير ذلك( 1 فقالت طائفة: يؤدّي زكاة ما كان منه( 2) على ما يرجى أخذه لكلّ سنة. هذا قول عثمان بن عفّان وابن عمر وجابر بن عبد الله وطاوس وإبراهيم النّخعيّ وجابر بن زيد والحسن البصريّ والزّهريّ وميمون بن مهران وقتادة وحمّاد بن أبي سليمان والشّافعيّ وإسحاق وأبي عبيد. وقالت طائفة: يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيّب وعطاء الخراسانيّ وأبو زياد ومالك بن أنس. وقالت طائفة: يزكّيه إذا قبضه لما مضى من السّنين. هذا قول سفيان الثّوريّ وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأصحاب الرّأي. غير أنّهم قالوا: يزكّي في السّنة الثّانية بعد أن يطرح مقدار زكاة ما وجب في السّنة الأولى. وقد روينا أخبارًا عن الأوائل، أنّهم قالوا: لا زكاة في ال . دين؛ حتّى يقبضه صاحبه، ويحول عليه الحول من يوم قبضه. هذا عن ابن عمر وعائشة أمّ المؤمنين وعطاء وعكرمة. وصوبناها من زيادات الإشراف. « المأخوذ على ذلك » 1) في أ و ب ) .« يقدر » 2) في ح ) 610 المجلد الخامس قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا في ال . دين الحالّ؛ إذا 1)، وكان صاحبه على مقدرة من أخذه: إنّ فيه الزّكاة، ) كان على المليّ الوفيّ قبضه أو لم يقبضه. فإن شاء قبضه وزكّاه، وإن شاء زكّى عنه؛ إذا كان على مقدرة من أخذه. ولا أعلم في هذا الفصل بينهم اختلافًا من الدّيون، إلّا في الصّداق العاجل من الذّهب والفضّة، فإنّه يشبه فيه معنى الاختلاف؛ ما لم يُقبض في معاني قولهم، دخل الزّوج بها أو لم يدخل. وأمّا سائر الدّيون؛ فمعي أنّ فيه الزّكاة عندهم؛ حتّى إنّه يخرج في قولهم عندي: إنّه لو كان على مليّ غير وفيّ، وكان إذا رفع عليه؛ أدرك حقّه بالمحاكمة. وإن لم يحاكمه؛ لم يقدر على أخذه، أنّه يخرج في بعض قولهم: إنّ عليه الزّكاة. ( وفي بعض قولهم: لا زكاة عليه؛ لأنّه لا يقدر على أخذه، إلّا بما كان( 2 موضوعًا عنه؛ إن أراد في الأصل. وأشبه المعاني في قولهم؛ إذا ثبت فيه الزّكاة؛ إذا كان يقدر عليه بالمحاكمة؛ .( ما لم يدخل( 3) عليه في ذلك تقيّة ولا ضرر( 4 | :.`dCE`°ùe } ¬.e ¢ùjDƒ.dG .j.s dG IEcR ôcP قال أبو بكر: واختلفوا في الدّين المؤيس منه: فقالت فرقة: يزكّيه لما مضى؛ إذا قبضه. .« الموفّي » 1) في ب ) .« يكون » 2) في ح ) .« تدخل » 3) في ب ) .442 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 441 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 56 ] : زكاة الدّيون 611 كان سفيان الثّوريّ وأحمد بن حنبل يقولان: يزكّيه لما مضى. وقال عمر بن عبد العزيز والحسن البصريّ واللّيث بن سعد( 1) والأوزاعيّ: يزكّيه لسنة واحدة. وكذلك قال مالك بن أنس في المال الذي غصبه، أو ظلمه بشيء، ثم ردّ عليه. وكان قتادة يقول: لا زكاة في المال الضّمان، وينجو منه. قال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور: الضّمان الغائب الذي لا يزكّى. وقال الشّافعيّ: فيها قولان: أحدهما: أن لا زكاة عليه لما مضى؛ حتّى يحول عليه الحول من يوم قبضه صاحبه، أو تكون( 2) عليه الزّكاة لما مضى. وقال أصحاب الرّأي؛ في المال يغلب عليه العدوّ أو يقبضه المرء: لا زكاة عليه فيه. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل، نحو ما حكى من الاختلاف: ففي بعض قولهم: إنّه يزكّيه لما مضى من السّنين، قليلًا كانت أو كثيرًا. وقال من قال: إنّه( 3) يزكّيه لما مضى لسنة، ثم يستقبل زكاته، فيزكّيه إذا حال حوله. وقال من قال: ليس عليه فيه زكاة؛ حتّى يحول حوله من بعد أن قبضه، ويخرج معه كأنّه فائدة استفاده. وصوبناها. « سعيد » 1 ) في كل النسخ ) .« يكون » 2) في ب ) .« إنما » 3) في أ و ب ) 612 المجلد الخامس ويشبه فيه عندي ما حكي عن الشّافعيّ من أحد معنيين: إمّا أنه بمنزلة الفائدة. وإمّا أنّه مال بزكاته( 1)، فيزكّي عمّا مضى. ( وأشبه فيه بمعنى الأحكام على قول من يقول: إنّ الزّكاة شريك، أن تكون( 2 الزّكاة فيه لما مضى؛ لأنّه قد علم أنّ فيه الزّكاة متى وجد المال وجده بزكاته. وإن لم يكن متعبّدًا بأداء الزكاة للعدم( 3)؛ فإنّه متى وجده وقدر عليه؛ كان مالًا بزكاته، كما أنّه لو كان له مال ولغيره، فمتى وجده وقدر عليه كان لشريكه. وعلى قول من يقول: إن كان الضّمان( 4) على ربّها؛ فيشبه فيه عندي أنّه لم يستطع أداء الزّكاة، زال عنه حكم المخاطبة لما( 5) مضى؛ إذا كان في حال العدم. فإذا وجده؛ كان كأنّه مال مستفاد. وقد انتقضت أحواله الّتي كان يعمل بها فيه، إلّا أن يكون له مال غيره؛ فإنّه يحمله عليه؛ إذا كان وقت زكاته في قول أصحابنا. ولا يبين لي في الفائدة في قولهم اختلاف، إلّا أنّها محمولة على المال في .( وقت الزّكاة، من أيّ وجه كانت الفائدة( 6 | :.`dCE`°ùe } اختلف في زكاة الآجل من الدّين غير السّلف: فقول: لا زكاة فيه؛ حتّى يحمل ويقبض. وقول: فيه الزّكاة من رأس مال باعه به من العَرض. وقول: إذا حلّ؛ وجبت فيه الصّدقة لما مضى من السّنين. .« يزكيه » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« زكاة المعدوم » 3) في ح ) .« بالضمان » 4) في أ و ب ) .« فيما » 5) في ب ) .445 - 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 443 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 56 ] : زكاة الدّيون 613 وقول: ليس فيه إلّا حتّى يحلّ ويقدر على أخذه بمحلّه. وأمّا السّلف: فقول: يؤدّى من رأس ماله؛ ما لم يحلّ؛ ولو حلّ؛ حتّى يقبض. وقول: حتّى يقبض. وقول: إذا حلّ أدّى عنه. وقول: حتّى يقبضه. فإن حلّ ولم يقبضه؛ أدّى عن رأس ماله؛ ما لم يقبضه؛ .( حتّى يحلّ ويقبض( 1 | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة جرى بينها وبين زوجها فراق. فاصطلحا على أربعمائة درهم. ولها حليّ قد كانت تؤدّي عنه. فاصطلحا قبل محلّ صدقتها. ثم جاءت صدقتها، فطلبت إلى مطلّقها. فاعتذر بالعسر، وهو معسر، غير أنّها إن رفعت عليه؛ استوفت. ولكن كرهت أن ترفع عليه، وتركته إلى أن يوسر ويعطيها؟ فرأى الشّيخ عليها الزّكاة مع حليّها. ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } وقد قيل في مثل هذا: إنّه ليس عليها زكاة فيما على المطلّق؛ لأنّه قيل: ليس عليها الزّكاة، إلّا إذا كانت على قدرة من أخذه، متى شاءت أخذته. وهذا إذا لم ينصفها من نفسه، إلّا أن ترفع عليه؛ فليس ذلك بإنصاف، ولا تلك على مقدرة من أخذ حقّها. وقد قيل: فيه أيضًا الزّكاة؛ إذا كانت إذا رفعت عليه وصلت إلى حقّها. 1 ) زيادة من ب. ) 614 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } عن هاشم ومسبّح: وعن رجل في يده مضاربة لرجل دراهم، فاشترى أربعين شاة، يريد بها الرّبح. فبقيت الغنم في يده؛ حتّى حال عليها الحول. ما ترى عليه من الزّكاة؛ من الدّراهم أو من الغنم؟ فقالا: تقوّم الغنم، ثم يعطي( 1) الزّكاة من الدّراهم. وهو رأيهما. قلت: فإن كانت قيمة الغنم أقلّ من مائتي درهم؟ قال: ليس فيها شيء. وقال أبو عبد الله: إن بلغ فيها الزّكاة؛ ففيها شاة. وإن لم تبلغ؛ وكان له دراهم غيرها؛ قوّمت الغنم ثمنا، ثم حملت الدّراهم على ثمن الغنم. فإن بلغت .( مائتين؛ ففيها الزّكاة( 2 | :.`dCE`°ùe } ويروى عن موسى، أو قال: بلغه أنّ موسى قال: إنّه لم ير على المرأة في نقدها زكاة؛ ما لم تقبضه. ومن غيره: | :(3).`dCE`°ùe } قال: نعم. وذلك إذا لم تكن على قدرة من أخذه. فإذا كانت على قدرة من .« يعطي » 1) في ح ) قال الناسخ: وجدت فيمن اشترى ماشية يريد بها التجارة فحال عليها الحول، » : 2) ورد في ب زيادة ) فيها قولان: أحدهما أن فيها زكاة الماشية، لأنها ماشية؛ وإن لم تبلغ يردّ بها النتاج، والقول الآخر أنها تقوّم في الحول ثم يؤديها على زكاة المال، وبالقيمة نأخذ، وهو قولنا. لعله قال غيره: وقال من قال: إن وجبت فيها زكاة التجارة، أو حملت على ماله وجبت فيها زكاة التجارة زُكّيت للتجارة، وإن لم تجب فيها زكاة التجارة وجبت فيها زكاة الماشية. .« وفيها قول آخر: أنها تزكى بالأوفر للزكاة 3 ) ناقصة من أ و ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 56 ] : زكاة الدّيون 615 أخذه؛ فإذا كانت على قدرة من أخذه، فقد قال من قال: إنّه بمنزلة ال . دين، وعليها فيه الزّكاة. وقد قيل بالقول الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي المؤثر 5 : وعن دَيْن لك على قوم لا يعطونك( 1) إيّاه، ولا أنت تطلبه إليهم. فسألت: هل عليك في هذا ال . دين زكاة؟ ؛( قلت: وإنّما كان هذا الدّين لوالدك، هو الذي داين، ولم يعطوه ال . ديّان( 2 حتّى مات، ثم لم يعطوك أنت شيئًا، ولا طلبته إليهم. هل عليك فيه زكاة؟ فإن كنت على مقدرة من أخذه إذا طلبته؛ فإنّ( 3) عليك فيه الزّكاة. وإن كنت لا تقدر على أخذه، ولا تصل إلى إنصاف، أو يكون الغرماء مفاليس؛ فليس عليك فيه زكاة. | :.`dCE`°ùe } ؛( من كتاب أبي جابر: ومن كان له دين على مفلس أو على من لا يرجوه منه( 4 فلا زكاة عليه فيه؛ حتّى يقبضه، ثم يعطي ما لزمه( 5) من الزّكاة لما( 6) مضى. وكذلك إن ذهب ماله في( 7) برّ أو بحر. ثم وجده، أو كان له في موضع؛ وهو خطأ. « لا يعطوك » 1) في ب ) .« داين الدّيّان » 2) في ح ) .« فأرى » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« له » 5) في أ و ب زيادة ) .« فيما » 6) في ح ) .« من » 7) في ح ) 616 المجلد الخامس ولم يعلم. أو كان معه شيء( 1) له أقلّ من مائتي درهم؛ فلم يخرج زكاة ذلك، أو ذهب الآخر؟ فإذا عاد إليه؛ فإنّه يخرج ما لزمه من زكاته لما مضى. وعلى هذا كلّ ما كان من هذا الباب. وقال بعضهم: لا زكاة فيه إلّا لسنة. ( والرّأي الأوّل هو الأكثر، وأحبّ إليّ. والله أعلم( 2 | :.`dCE`°ùe } وسألت أبا عبد الله 5 : عن رجل كان معه خمسمائة درهم يزكّيها. فاشترى بها متاعًا، وباعه بألف درهم إلى عشر سنين، يحلّ( 3) له كلّ سنة من الألف مائة درهم؟ قال: فإذا( 4) جاء وقت زكاته، وقد حلّ له من حقّه مائة درهم أخرج زكاتها، ثم كلّما أخذ مائة درهم؛ أخرج زكاتها؛ حتّى يستوفي الخمسمائة درهم الّتي .( هي رأس ماله( 5 فإن( 6) جاء الحول، فأخذ مائة درهم من الرّبح، وقد أتلف الخمسمائة درهم؛ لم يكن عليه في المائة درهم زكاة؛ حتّى يحول على مائتي درهم منها حول، وهما في يده، وقد حلّتَا له، أو( 7) كانت الخمسمائة درهم الّتي هي رأس ماله( 8) لم 1 ) ناقصة من أ و ب. ) ناقصة من ح. « والله أعلم » ( 2) .« تحلّ » 3) في أ ) .« إذا » 4) في أ ) .« رأس المال » 5) في ب ) .« فإذا » 6) في أ ) .« وإن » 7) في أ و ب ) .« رأس المال » 8) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 56 ] : زكاة الدّيون 617 يزكّها قبل ذلك؛ فلا زكاة عليه في المائة الّتي يأخذها؛ حتّى يحول على مائتي درهم( 1) منها حول؛ وقد قبضها، أو حلّتا له عليه. وفي موضع آخر: عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال: يقوّم عليه الطّعام أو السّلعة الّتي اشتراها بهذه الخمسمائة درهم؛ إذا جاء وقت زكاته. ثم تؤخذ قيمة زكاة ذلك. فإذا جاء الحول؛ قوّم عليه ذلك الطّعام أو السّلعة، ثم يطرح ما كان أخذ منه الزّكاة في العام الماضي. وما أخذ( 2) إن كان تلف ما أخذه( 3) طرح عنه زكاة ( ما أخذ. فإن( 4) كانت في يده جُملت( 5) عليه، ثم أخذ منه الزّكاة مما بقي. هكذا( 6 في كلّ سنة؛ حتّى يحلّ الحقّ. | :.`dCE`°ùe } فيمن حضرت زكاته( 7)، وله حَ . ب في بلد آخر يباع له؛ فإن كان من سلع تجارته؛ كان عليه الزّكاة فيه متى وصل إليه؛ إذا خاف عليه خطر الطّريق، وبعث به من قبل محلّ زكاته؛ لأنّه لا تلزمه زكاته؛ إذا صار في موضع خطر من( 8) قِبل محلّ الزّكاة. وإن لم يخرج هذا الشّيء من موضع الأمن عليه، إلّا بعد محلّ الزّكاة؛ فعليه زكاته. فافهم تقدير الفصلين، والتّمييز بينهما. .« مائتين » 1) في ب ) .« أخذوا » 2) في أ و ح ) .« أخذ » 3) في أ و ح ) .« وإن » 4) في ب ) .« حملت » 5) في أ و ب ) .« فهكذا » 6) في ب ) .« حضرته زكاة » 7) في أ ) 8 ) زيادة من ب. ) 618 المجلد الخامس وإن كان هذا الشّيء من ثمار أصول ملكها، أو إجارات مستأجر بها؛ فليس عليه زكاة في ثمارها( 1)؛ إذا كان بيعها من بعد أداء زكاة ماله إلى أهلها. وإن بيعت هذه الأشياء، وزالت بعقدة البيع، من قِبَل محلّ الزّكاة، وصار ثمنها دراهم أو ذهبًا؛ فعليه الزّكاة متى وصلت من موضع الخطر. وكذلك إن بيعت بعد محلّ الزّكاة؛ ولو بقي عليه درهم من الزّكاة؛ فعليه .( الزّكاة؛ ولو كان من ثمرة ماله( 2 | :.`dCE`°ùe } ومنه: وكلّ من لم يكن له إلّا دين آجل من صداق امرأة أو غير ذلك؛ فلا زكاة فيه حتّى يحلّ، ثم يحول عليه حول مذ حلّ. ثم تؤخذ منه الصّدقة؛ إذا بلغت فيه. وإن كان صداق آجل لامرأة على زوج لها مفقود؛ فإذا اعتدّت منه، وأماته المسلمون، وقسم ماله بعد أربع سنين. فإذا حال عليها الحول من ذلك الوقت؛ وجبت فيه الصّدقة؛ إذا كانت تبلغ فيه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد؛ فيما أحسب: وفيمن يؤدّي زكاة ماله في شهر معروف، فيعطي رجلًا رأس ماله مضاربة، فيجيء وقت زكاته. قلت: أعليه أن يخرج زكاة ما سلّم إلى الرّجل مع زكاته؟ .« أثمانها » 1) في أ ) يوجد في » : 2) هذه المسألة في أ متقدّمة عن موضعها بصفحة كاملة. كما تضمنت فقرة إضافية نصّها ) من له حق على آخر فأنكره الذي عليه الحق، وقال له: إن حلفتَ سَلمتُ إليك، فأبى أن يحلف. .« فقولٌ: يجب عليه الزكاة لأنه قد مكّنه باليمين. وقولٌ: لا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه وموضع هذه الفقرة الإضافية متقدم عن محله من الكتاب بعدة صفحات. فهي من الزيادات المدرجة على أصل الكتاب. .« رجع » وختمت بعبارة « مسألة من الحاشية » وبدئت ب الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 56 ] : زكاة الدّيون 619 فعلى ما وصفت؛ فإذا علم سلامة ماله في يد المضارب؛ كان عليه أن يخرج عن زكاة ذلك؛ ولو كان ذلك لم يحل عليه الحول مع المضارب، وليس للمضارب هاهنا دخل في زوال الزّكاة، ولا وجوبها، وإنّما هذا ما زال من ماله. فإن علم أنّه سالم أدّى عنه، وإلّا فليس عليه أن يؤدّي عنه حتّى يعلم بسلامته. فإذا علم بسلامته؛ أدّى عنه، على ما هو عليه، وعلى ما كان على ذلك اليوم زائدًا أو ناقصًا. فافهم ذلك. قلت: وكذلك( 1) إن أعطى رجلًا دراهم مضاربة، فضرب بها وربح. أترى عليهما جميعًا الزّكاة؟ فليس على المضارب زكاة؛ حتّى يبلغ الذي له مائتي درهم، ويحول على ذلك الحول، وهو في يده مذ بلغ مائتي درهم. وأمّا ما استحقّه ربّ المال من تلك الدّراهم، بربح أو برأس ماله؛ فإذا جاء وقت زكاته؛ حمل جميع ذلك على( 2) جملة ماله، وأدّى الزّكاة على حسب ذلك؛ لبث المال مع المضارب قليلًا أو كثيرًا. فافهم ذلك. والله أعلم بالصّواب. | :(3).`dCE`°ùe } من( 4) جواب أبي عليّ إلى أبي مروان، أرجو أنّها عنه: وسألت عن امرأة تؤدّي في شهر معلوم، فتزوّجها رجل بعاجل وآجل، هي على قدرة من أخذ العاجل. أيحمل العاجل على ما في يديها من حليّ أو ورق؟ فاعلم أنّا أدركنا النّاس، ولا نعرف أن النّساء يحاسبن على عاجل صداقهنّ قبل أن يُعطَيْنَه. .« أكذلك » 1) في أ ) .« على وجه ماله، نسخة من جملة ماله » : وفيه زيادة نصها .« من » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« بعد » 4) في أ ) 620 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } ومما أحسب عن أبي عليّ 5 : وعن رجل جرح رجلًا، وثبت الجرح بالبيّنة. وفرض الجرح أرشًا. وإنّ صاحب الجرح لم يطلب حقّه؛ حتّى حال عليه الحول؟ فإذا فرض أرش الجرح دراهم، وحال عليه الحول؛ ففيه الصّدقة، إلّا أن يكون عرضًا؛ فلا زكاة في العرض. وإن كان الذي عليه الأرش مفلسًا؛ فلا زكاة إلى يوم يؤخذ. فإذا أخذ حقّه؛ ففيه الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يتّجر في إزكي( 1)، فأسلف رجلًا من أهل مَنَح( 2) ببرّ، وحلّ الحقّ، ووكّل فيه رجلًا من أهل مَنَح، فتقاضاه، وباع الحبّ في وقت محلّ الصّدقة؟ فأقول: إنّ زكاة ذلك الحبّ تعطى في إزكى، إلّا أن يحول عليه الحول في مَنَح. فإن حال عليه الحول في مَنَح؛ أخرج زكاته في مَنَح. | :.`dCE`°ùe } فيمن تزوّج امرأة على أربعمائة درهم نقدًا، فلم يدفعها إليها؛ حتّى حال عليها معه حول؟ فإن كان مل . يا؛ فعلى المرأة زكاة مائتي درهم من أربعمائة، وتنتظر بزكاة المائتين الباقيتين؛ حتّى يدخل بها. فإذا دخل بها أخرجت زكاتها لما مضى. وقول: ليس عليها فيما مضى زكاة؛ لأَنّهَا لم تكن مستحقّة لها حينئذ؛ 1 ) إزكي: مدينة في داخلية عُمان، على سفح الجبل الأخضر، تبعد عن مسقط بمائة كيلومتر تقريبًا. ) 2 ) مَنَح: مدينة في داخلية عُمان، تقع بعد نزوى في طريق صلالة، تبعد عن مسقط بمائة وستين ) كيلومترًا تقريبًا. الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 56 ] : زكاة الدّيون 621 لو( 1) طلّقها. وإن كان الأربعمائة سلّمها( 2) إليها الزّوج، وبقيت في يدها؛ حتّى حالت حولًا مذ يوم تزوّجها؛ إن كان مل . يا، أو مذ يوم سلّمها إليها إن كان .( مفلسًا، فعليها زكاة الأربعمائة درهم تؤدّيها( 3 فإن( 4) طلّقها الزّوج من قبل أن يدخل بها، ردّت عليه مائتي درهم، وهو نصف النّقد. وكان( 5) ما أخرجت منها من الزّكاة من نفسها؛ لَأنّهَا يوم أخرجت الزّكاة؛ كانت الدّراهم لها. وإنّما استحقّها هو من( 6) يوم طلّقها. قال غيره: وقيل: تؤدّي عن النّصف. فإن دخل بها؛ أدّت عن الكلّ لما مضى؛ لأَنّهَا قد قبضته. وإن طلّقها قبل أن يدخل بها؛ كانت الزّكاة في المائتين على الزّوج؛ لأَنّهَا كانت له حينئذ. | :(7).`dCE`°ùe } جواب: ورجل كان يطلب رجلًا بألف درهم قال المطلوب: اطني من ثمرتي بحقّك فأخذ منه بألف درهم، فطلب إليه المص . دق الزّكاة من الدّراهم الألف؟ فقال: يَسْوَى الثمرُ خمسمائة درهم، وإنّما اغترضته( 8) منه لأنّي أطلبه، ولكنّك خذ صدقتك تمرًا، فهو ألزم ذلك نفسه. فالمص . دق بالخيار، إن شاء أخذ تمرًا، وإن شاء أخذ دراهم. .« ولو » 1) في ح ) .« سلّم » 2) في ح ) .« يؤديها » 3) في أ و ح ) .« وإن » 4) في ح ) .« وكانت » 5) في ب ) 6) ناقصة من أ و ب. ) 7 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ . ) 8) اغترض الشّيء؛ جعله غرضه. والغرض؛ البغية. ) 622 المجلد الخامس قال غيره، أحسب أبا سعيد( 1): وذلك إذا كان على قدرة من أخذ ماله، وليس هو كفافًا. وأحبّ( 2) ذلك بعد محلّ الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ومن كان في يده مال يزكّيه، وله دَين آجل. فقال من قال من الفقهاء: لا يؤخذ من دَينه، إلّا أن يحلّ دَينه مع زكاته. وقال من قال: يعطي الزّكاة مما في يده، ومن دينه الآجل. وممن قال بذلك على ما بلغنا؛ أبو عثمان. وفي حفظ أبي صفرة، في مثل هذا: إنّه يخرج الزّكاة من رأس مال دَينه الآجل مع زكاته. وقال من قال: إذا جاء وقت محلّ صدقته من الورِق، قبل محلّ دَينه أخرج زكاته في وقته. فإذا حلّ دينه أخرج زكاته. وهو قول موسى بن عليّ وعلي بن عزرة. وبه نأخذ. | :.`dCE`°ùe } وأمّا السّلف؛ فلا زكاة فيه إلّا من رأس ماله؛ حتّى يقبض ولو حلّ. وقال من قال: إذا حلّ وأمكنه قبضه؛ ففيه الزّكاة. والرّأي الأوّل هو الأكثر. وأمّا دَين غير السّلف؛ فإنّه إذا كان حا . لا في غير توانٍ( 3)، وهو مما تجب فيه الزّكاة؛ أخرجت منه؛ ولو لم يقبض. .« أبو سعيد » 1) في ح ) .« وأخذ » 2) في ب ) وهو غامض. « توى » 3) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 623 [57] UEH ¬.cE°ùe AGôch ..«.Y IQELEG .e Aô.dG ...j Ee ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في الرّجل يؤاجر عبيده، ويكري مسكنه بما تجب عليه من( 1) الزّكاة. فكان مالك بن أنس يقول: لا تجب في شيء من ذلك زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. وبه قال النّعمان إذا لم يكن له مال غير ذلك. وقال يعقوب ومحمّد: إذا قبض منها درهمًا أو أكثر زكّاه. وبه قال أبو ثور. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّ الإجارات الثّابتة؛ هي بمنزلة الدّيون، إلّا أنّه يختلف عندي في معاني قولهم في ثبوت الكراء؛ إذا كانت الأجرة( 2) سنين أو سنة أو شيئًا معروفًا: ففي بعض قولهم: إنّه إذا كانت الأجرة صحيحة؛ كان المال مستح . قا من حين وقت الأجرة. وفي بعض قولهم: حتّى تنقضي المدّة الّتي وقعت عليها الأجرة من العمل 1 ) زيادة من ح. ) .« الإجارة » 2) في ح ) 624 المجلد الخامس ؛( والسّكن. ثم حينئذ يستحقّ المؤجر أجرته. فإذا استحقّها بأحد الوجهين( 1 كانت مالًا حالّا عندي. .( فإذا كان على قدرة من أخذها؛ فالقول فيها عندي بمنزلة ال . دين الموجود( 2 وإن كان لا يقدر على أخذها؛ فالقول فيها كالقول في ال . دين المؤيس منه، ولا يبين لي في الأجرة فرقٌ غير معاني الدّيون، إلّا أن يكون ثم سبب لم أقف .( عليه. فالله أعلم( 3 ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } من الحاشية( 4): امرأة تزوّجت على ماشية بغير أعيانها، أو صالح رجل من دم(ٍ 5) أو غيره على ماشية حالّة، فحال عليها الحول؛ فلا صدقة على أحد من هؤلاء؛ حتّى يملك الشّيء بعينه، وتؤخذ الصّدقة من الّتي هي في يده. لأنه ملك كله لم يخرج من يده، وإنّما هو ضامن ماشيته؛ إن شاء أعطى غير ما في يده، وإن شاء أعطى مما في يده. ولو كانت الماشية من المهر، والصّلح بأعيانها، وتزكّيها المرأة والمصالح في يد من هي في يده( 6)؛ أخذت صدقتها، وكان كماشية رجل مودوعة، وكانت الصّدقة على مالكها؛ إذا حال الحول مذ يوم ملكها. رجع إلى الكتاب. .« وجهين » 1) في ح ) .« المأخوذ » 2) في ح ) .443 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 442 ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« ٍ دماء » 5) في ح ) .« والمصالح في يده » 6) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني 625 [58] UEH (1)...Y ..JE.e .e .«°qùdG ¬°†..j E.«a :( قال أبو بكر: واختلفوا فيما يقبضه السّيّد من مكاتبة عبده( 2 وكان مالك بن أنس والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرّأي يقولون: لا زكاة عليه في شيء من ذلك؛ حتّى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. وقال سفيان الثّوريّ وإسحاق بن راهويه: إذا قبضه؛ أدّى الزّكاة لما غاب عنه. وقال الأوزاعيّ: إذا حلّت نجومه، فأخّرها؛ وهو موسر؛ زكّاه. وإن كان معسرًا؛ فلا زكاة عليه. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّ المكاتبة بيع من البيوع. وإن شرى المكاتب نفسه من سيّده عتقه، فإن كانت المكاتبة إلى أجل؛ فمحلّها آجالها أو ما كان منها إلى أجل. وما كان منها إلى غير أجل؛ فهو حالّ. والحالّ من الحقوق. فكلّها عندي معنى واحد. فإذا كان على قدرة من أخذه بعد محلّه؛ كان فيه الزّكاة بمعنى المال .« ومنه ذكر قبض السيد كتابة مكاتبه » 1) في ب ) .« مكاتبه » 2) في أ و ب ) 626 المجلد الخامس الموجود. وما لم يكن على قدرة من أخذه؛ فمعي( 1) أنّه معنى المال الميؤوس .( منه. وقد مضى القول فيهما( 2) جميعًا( 3 | :.`dCE`°ùe } ؟( وعن رجل ترك مائتي درهم، وعليه مائتَا درهم دَينًا( 4 فزعم أنّه ليس عليه فيها زكاة. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عبد الله محمّد بن محبوب 5 إلى الصّلت بن مالك: وذكرت رحمك الله في رجل كانت( 5) له دية على قوم، وكانوا يدعونه إلى قبضها. فكره إلى أن خلا لها سنون كثيرة. ثم بدا له قبضها. فأخذها. وقلت: إن كان ال . دين عليهم الدّية؛ كانوا مفاليس، إلى أن وقع لهم ميراث ويسار أو رفد، وأخذ حقّه منهم؟ فإن كان أخذ إبلًا؛ فلا زكاة عليه فيها. وإن كان الحاكم فرض له أرشه دراهم، فأخذها صاحبها دراهم؟ فما فرض الحاكم؛ فعليه الزكاة من يوم حلّت لما خلا إلى يوم قبضها. وكذلك إذا قبضها من المفلس؛ فعليه الزّكاة مذ يوم حلّت إلى يوم قبضها؛ إذا كانت مائتي درهم أو أكثر، ويطرح عنه كلّ سنة ما وجب عليه من الزّكاة في السنة( 6) الأولى. .« فمعناه » 1) في أ و ب ) .« فيها » 2) في أ ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 445 ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« كان » 5) في ح ) .« لسنته » 6) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 58 ] : فيما يقبضه السّيد من مكاتبة عبده 627 ومن غيره: وفي الحاشية، أرجو أنّه أبو سعيد، قال: وهذا إنّما الزّكاة في الدّراهم، مذ يوم حلّت له الدّراهم، مذ يوم حكم بها الحاكم. وإلّا فالدّية إبل لا زكاة فيها، إلّا أن يحكم بها الحاكم دراهم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: إنّ المرأة تحاسب على زكاة نصف عاجلها؛ ما لم يدخل بها زوجها. فإذا دخل بها زوجها؛ كان عليها زكاة الجميع. قال: الذي وجدت عن أبي سعيد في هذا اختلافًا. فيه ردّ منه. وقال من قال: تحاسب على الزّكاة؛ إذا كان الصّداق حا . لا؛ إذا جاء وقت زكاتها، وتكون بمنزلة من له دَيْنٌ على غيره. وقال من قال: لا تحاسب عليه، ولا زكاة عليها فيه؛ حتّى تقبضه. فإذا قبضته؛ أخرجت زكاة ما مضى. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل باع تمرًا إلى سنة، ثم جاءت السّنة؟ فقال الشّيخ ومسبّح: لا صدقة عليه. ،( ومن غيره، قال: نعم، قد قيل: لا صدقة عليه في الآجل حتّى يحلّ قبضه( 1 ثم يحول عليه حول مذ حلّ. وقال من قال: عليه فيه الصدقة( 2)، ويؤدّيها عنه، كلّ حول إلى محلّه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الزكاة » 2) في ح ) 628 المجلد الخامس وقال من قال: عليه الصّدقة لما مضى؛ إذا جاء محلّ الدّين. وكذلك الزكاة في( 1) صداق المرأة: قال من قال: لا زكاة عليها فيه؛ حتّى تقبضه. وقال من قال: إذا كانت على مقدرة من أخذه؛ فعليها الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } ومعي؛ أنّه قد قيل: عليها زكاة النّصف؛ لو كانت على مقدرة من أخذه؛ ما لم يدخل بها. فإذا دخل بها؛ كان عليها زكاة الجميع؛ إذا كانت على مقدرة من أخذه، على قول من يقول بذلك. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي عليّ إلى أبي مروان: وعن رجل هلك بعُمان، وله زوجة، ولها( 2) دَين عليه دنانير أو دراهم، قد أثبتها على نفسها بكتاب وشهود، وزوجته بالبصرة أو بغيرها. فلمّا هلك؛ ظهر ذلك. وقد خلا لذلك سنون. وعلم أنّ الزّوجة لا دَين عليها. فسئلت عن الزّكاة في السّنين الماضية. فقالت الزّوجة: إنّه لا دَين عليها بحجّة، أو كانت غائبة؟ . فلا أحبّ أن يتعرّض لما كان لها؛ إن شاء الله 8 ناقصة من ح. « الزكاة في » ( 1) .« بعُمان، ولزوجته » 2) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 629 [59] UEH .E.dG »a OE°üàb’Gh IEc.q dG »a ±hô©.dG »a o n . : قال أبو المؤثر: رفع إلينا الحديث في قول الله تبارك وتعالى الأنعام: 141 ] الآية. ] .r q p فذكر لنا أنّ ثابت بن قيس بن شمّاس الأنصاريّ خطيب رسول الله ژ ؛ كان له خمسمائة نخلة. فجذّها، ثم فتح الباب، ثم حلف لا يردّ منها سائلًا حتّى توارى o n . : بالحجاب. فأمسى وقد أنفقها، ولم يبق لعياله منها شيء. فأنزل الله الأنعام: 141 ]. قالوا: هو الكَرْمُ. منه ما هو معروش محشّى، ] .r q p .[ الأنعام: 141 ] . x w v u . ، ومنه ما هو قائم على ساقه ے . ¢ £ ¤ . ~} | { z y . : يقول [الأنعام: 141 ]. سمعت بعض المفسّرين يقول: . ے . ¢ .، النّخل؛ الرّطب، الأنعام: 141 ]؛ إذا ] . ¨ § ¦ ¥ . : والعنب؛ العناقيد الرّطبة. ثم قال أينع وصار الرّطب تمرًا يابسًا، وصار العنب زبيبًا يابسًا. وقد اختلف المفسّرون في حقّه يوم حصاده: فقال بعضهم: الزّكاة المفروضة. وقال بعضهم: هو حقّ غير الزّكاة المفروضة، تعطى عند صرام النّخل والزّبيب والزّرع، شيئًا مرضوخًا، ليس يس . مى بكيل وبوزن. 630 المجلد الخامس وقد كان محمّد بن محبوب يرى ذلك، إلّا أنّه لم يكن يراه في مال اليتيم، ولا مال الغائب. وقد حدّثني بعض من حدّثني: أنّ عبد الله بن عليّ؛ كان يعمل للنّاس. فسأل الشّيخ بشيرًا عن المعروف. وقال له: قد يأتيني الرّحم ومن أحبّ أن أرفقه؟ فقال بشير: من الضّبط إلى الضّبطين في جزاز البرّ، وهو المعروف. وذُكر لنا أنّ خلف بن حجر؛ كان يعمل لليتامى مالًا( 1). فلمّا أراد أن يجزّ؛ وصل إلى بشير، فاستأذنه في إعطاء المعروف من مال اليتامى. فقال له الشّيخ بشير( 2): ليس في مال اليتامى معروف. وأقول: إنّ مال اليتامى فيه الزّكاة؛ إذا وجبت فيه( 3) الزّكاة. والزّكاة على اليتامى وعلى غيرهم في أموالهم. الأنعام: 141 ]. يقول: ] . « . . : ثم أنزل في ثابت بن قيس وما فعل ولا تنفق جميع مالك، فيضرّ ذلك بعيالك. وأبق لنفسك ولعيالك. وابدأ 5 4 3 2 1 0 / .. : بمن تعول. وهو كقول الله 8 9 : . [الإسراء: 29 ]. يقول: لا تجعل عطيّتك نكدة. 8 7 6 ولا تبذّر عطاءك. . I I . . E E E. : وقال في موضع آخر .[ الفرقان: 67 ] . . . . الأنعام: 141 ]. يعني؛ التّبذير والعطاء لغير الله. ] . ± ° ¯ ® . : وقال وقال آخرون: بل الإسراف في هذا الموضع؛ الشّرك بالله. وقد أخبر الله عن .« مالًا لليتامى » 1 ) ناقصة من ح وفي أ ) .« الشيخ بشير » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 59 ] : في المعروف في الزّكاة والاقتصاد في المال 631 f e d c b a ` _ ^ . :( المشركين فقال( 1 .[ الأنعام: 136 ] . i h g n m lk j . ،( وقال من قال: كانوا يعطون المشركين( 2 |{ z y x w v u ts r q p o { ~ ے. [الأنعام: 136 ]. يستخفّون( 3) بحقّ الله، ولا يوفّرونه، ويوفّرون( 4) حقّ شركائهم. فازدادوا كفرًا مع كفرهم. .± ° ¯ ® . . لا تجعلوا للأصنام( 5) شيئًا ،. « . . : قال الله [الأنعام: 141 ]، يعني؛ المشركين. فقد سمعنا تفسير الآيتين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .[ الأنعام: 141 ] .¨ § ¦ ¥ . : وسألت أبا سعيد 5 عن قول الله أهو الزّكاة أم غيرها؟ قال: معي؛ إنّه قد قيل ذلك. وقال من قال: إنّه المعروف، يوم حصاده. والحصاد؛ هو الجزاز عندي؛ لأنّ الزّكاة إنّما تؤدّى عند الدّوس. ( قال به أبو القاسم سعيد بن محمّد: يوجد في كتاب الأصفر أنّ الجا . ز( 6 يعطى ضبطًا وضبطين لمن يكرم، أو رحم أو نحو هذا من قوله ما أراد بذلك. .« وقال » 1) في أ و ح ) .« المساكين » 2) في ب ) .« فيستخفّون » 3) في ب ) .« ويوفّروا » 4) في أ و ب ) .« لأصنامكم » 5) في ب ) 6 ) هو من يجزّ الثمرة، يوم الجزاز، والجذاذ. ) 632 المجلد الخامس قال: عندي أنّ ذلك لتفاضل أحوال( 1) النّاس في زمانهم؛ لأنّه قد يكون من الفقراء من يستحقّ أن يفضّل على غيره، من عظم حقّه؛ لرحم أو فضل له يكون في الإسلام. فقال( 2): فهذا( 3) إذا جعل له ربّ المال. أعني؛ جعل للعامل. قال: عندي أنّه قد قيل ذلك. وقيل: إنّ ذلك جائز أن يطعم بغير رأي ربّ المال. وقد قالوا: إنّ ذلك جائز من مال اليتيم أيضًا؛ لأنّه قد ثبت المعروف في ذلك في قول من يقول ذلك. وهذا المعنى من قوله. | :.`dCE`°ùe } ® ¬« . ©¨ § ¦ وعن قول الله تبارك وتعالى: . ¥ الأنعام: 141 ]، بلغنا أنّه يومُ كَيلِه. ] .± ° ¯ ويقول إسحاق: بلغني؛ لو أنفق الرّجل ماله؛ فليس فيه إسراف. ولكن لا تطعموه من لا حقّ له في الصّدقة، ولكن من هو في .« . . : تفسيره موضع صدقة. ويوجد أنّ المعروف يسير من الضّبط والضّبطين في جَ . زاز البُ . ر هو المعروف. 1 ) ناقصة من ح. ) .« قال له » 2) في أ و ب ) .« عندي » 3) في أ و ب زيادة ) الجزء السادس / القسم الثاني 633 [60] UEH .ƒYE.dG ô«°ù.J »a محبوب بن الرّحيل: سألت عن الماعون ما هو؟ فقال: يقال: هو الماء( 1). والله أعلم. ومن غيره، قال: وقد قيل: هو الزّكاة المفروضة. ومن غيره: وقال من قال: لهب النّار. وقال من قال: الماعون؛ الفأس والخنزرة( 2) والدّلو وأشباه ذلك. .« هو يقال الماء » 1) في ح ) .« والخزرة » 2) في ح ) 634 المجلد الخامس [61] UEH IQE..dGh IEc.q dG .e ¬°ù..d »q .°üq dG ¢†.b »a .dP .e ¬d .ô«Z ¢†.bh وسئل عن الصّبيّ؛ هل تُسل.م( 1) إليه الزّكاة ويبرأ صاحب الزّكاة أم لا؟ قال: إنّه قد قيل في ذلك باختلاف: فقال من قال: إنّه يجوز أن يسلّم إليه على الاطمئنانة؛ إذا أمن على ذلك. وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال. قيل له: وهل له أن يسلّم إلى والده له من الزّكاة؟ هل يجوز له ذلك، كان ثقة أو غير ثقة؟ قال: هكذا عندي؛ إنّ الذي تثبت( 2) الوكالة له( 3) في الزّكاة؛ يثبت قبض الوالد للولد( 4)؛ كان ثقة أو غير ثقة؛ لأنّه حقّ قد ثبت لولده. قيل له: فعلى قول من لا يجيز الوكالة؛ لا يجيز ذلك، إلّا أن يكون ثقة؟ قال: نعم، هكذا عندي. .« يُسلّم » 1) في ح ) .« يثبت » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« لولده » 4) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 61 ] : في قبض الصّبيّ لنفسه من الزّكاة والكفارة 635 | :.`dCE`°ùe } قلت له: فيخرج عندك معنى الاتّفاق أن يعطى الصّبيّ من الزّكاة؛ إذا قبض له والده والكفّارة؟ قال: أمّا الزّكاة؛ فيعجبني أن يكون له ذلك. وأمّا الكفّارة؛ فلا يخرج ذلك عندي في( 1) الاتّفاق؛ لأنّ في الأصل أنّ بعضًا يقول: إنّه لا يعطى الصّبيّ من الكفّارة، وأنه لا حقّ له فيها؛ حتّى يبلغ. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: والصّبيّ المرضع يعطى من الصّدقة مع أبويه؛ إذا كان فقيرًا. ويعطي الرّجل من الصّدقة لأولاده الصّغار؛ إذا كانوا معه، أو كان لهم عليه( 2) فريضة مع غيره. فإن لم يكن لهم عليه( 3) فريضة، ولم يكونوا معه؛ أعطى لهم من يُمَ . ونُهم؛ إذا كانوا فقراء، ولا يُعطَى لأولاده الكبار. .« من » 1) في ح ) .« عليه لهم » 2) في أ و ب ) .« عليه لهم » 3) في أ و ب ) 636 المجلد الخامس [62] UEH IEc.q dEH ..Jq G .e ..Y .éj Ee عن أبي المؤثر: قال: وقال بعض المسلمين: من اتّهم بغلول الزّكاة؛ استُحلِف. وقال بعضهم: لا يحلّف أحد على الزّكاة. وذلك إلى أمانتهم. وبالقول الأوّل نأخذ. | :.`dCE`°ùe } :(1)ô.XCG Ee ..Y .GƒeC’G UEHQCG ±.ëà°SG »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في استحلاف أرباب الأموال، على ما أظهروا من الصّدقات: فقال طاوس وسفيان الثّوريّ وأحمد بن حنبل: لا يستحلفون؛ لأنّهم مؤتَمَنون على أموالهم. وقال مالك بن أنس والشّافعيّ وأبو ثور والنّعمان: يستحلفون؛ إذا اتّهموا. ناقصة من أ و ب. « على ما أظهر » ( 1) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 62 ] : ما يجب على من اتّهم بالزّكاة 637 قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ نحو ما حكى من .( هذا الاختلاف( 1 | :(2).`dCE`°ùe } والله الذي لا إله إلّا هو الرّحمن » : وجدت أنّ المتّهم( 3) بكتمان الزّكاة؛ يحلّف الرّحيم؛ أنّك ما كتمت ولا سترت مالًا عندك يجب لله تعالى فيه حقّ من .« الزّكاة | :(4).`dCE`°ùe } في زكاة من كان معه مال وأقرّ به لغيره: رجل قدم بمال، فسئل عنه، وطلبت إليه صدقة. فقال: لذمّيّ؟ فإنّه لا يصدّق، إلّا أن يقيم بيّنةً، أو يكون ممن لا يُتّهَم. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 469 ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« الذي يُتهم » 3) في ب ) .« باب » 4) في أ ) 638 المجلد الخامس [63] UEH E.dƒ°UCG .°ù.ë.dG QE..q dG .e IEc.q dG UƒLh ôcP (1).dP ¬.°TCG Eeh .«q LGôîdG ¢VQC’Gh AGô..dGh »aGƒ°üq dG (1)..e من كتاب الإشراف: وقال أبو بكر: قال مالك بن أنس( 3) في الحوائط المحبّسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم: تؤخذ منها الزّكاة. وبه قال الشّافعيّ في الصّدقة الموقوفة، تكون خمسة أوسق. وروينا عن مكحول أنّه قال: لا زكاة فيها. وروي ذلك عن طاوس. وقال أحمد بن حنبل: إذا أوقف أرضًا على المساكين، لا أرى فيها العشر، إلّا أن يوقف الرّجل على ولده، فيصيب الرّجل خمسة أوسق، ففيها الصّدقة. وقال أبو عبيد: إذا كانت الصّدقة على أهل الخراج؛ فلا زكاة فيها. وإن كان على قوم بأعيانهم؛ ففيه الصّدقة. قال أبو بكر: هذا حسن. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إذا كان الوقف على الفقراء، أو على المساكين، أو في سبيل الله، أو ابن السّبيل، على وجه .« من » 1) في ب ) ناقصة من ح. « وما أشبه ذلك » ( 2) 3 ) ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 63 ] : ذكر وجوب الزّكاة من الثّمار المحبسة أصولها 639 الإطلاق، أو لسبيل من سبيل الله تبارك وتعالى، أو لشيء من الفضائل؛ إنّ هذا كلّه لا زكاة فيه؛ لأنّ هذا ليس ممن( 1) خوطب بالزّكاة. وإن كان لقوم معروفين، ممن يزول حكم وقفهم إلى ملك معروف؛ ولو لم ينتقل إلى مواريث، إلّا أنّه يقع على أملاك معروفة؛ فعلى أصحاب الأملاك من المتعبّدين بحكم الزّكاة؛ إذا ثبت معنى الزّكاة في المشاع، على قول من يقول بذلك. وكذلك إن( 2) اقتسموا( 3)، فوجب( 4) لكلّ واحد منهم في حصّته ما تجب فيه الزّكاة؟ فلا اختلاف في ذلك في وجوب الزّكاة في هذا المعنى. وهذا .(6)( الوجه من الوقوف( 5 ومن غير الكتاب: وفي جواب أبي زياد 5 : وعن زكاة الصّوافي؟ :( فقيل: فيما بلغنا فيها أقاويل ثلاثة( 7 قال من قال: لا زكاة على العمّال؛ حتّى يبلغ لكلّ واحد ثلاثون جريًا. وقال قوم: إذا بلغت حصّة جميع( 8) العمّال ثلاثين( 9) جرِي.ا؛ أخذ من كلّ واحد منهم من حصّته الزّكاة. .« من » 1) في ح ) .« إذا » 2) في ب ) .« قسموه » 3) في أ ) .« فوجبت » 4) في أ ) .« الوقف » 5) في ب ) .340 ، 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 339 ) .« ثلاثة أقاويل » 7) في ب ) 8 ) زيادة من ب. ) وهو خطأ. « ثلاثون » 9) في ح ) 640 المجلد الخامس وقال من قال: الصّوافي بمنزلة( 1) قطعة واحدة. فإذا بلغ في الصّافية الزّكاة؛ أُخِذ من العمّال مما قلّ أو كثرَ الزّكاةُ. ومن غيره: وقال من قال: لا زكاة في الصّوافي؛ لأنّ أصلًا لله؛ ليس مما تجب فيه الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } من جامع أبي محمّد: وليس في الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة؛ لأَنّهَا لا يملك غلّتها( 2) معيّن في النّاس. .« في منزلة » 1) في ب ) .« ملك عليها معنى » 2) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 641 [64] UEH êGôîdG ¢VQCG (1).e ô°û©dG UƒLh »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب العشر، فيما يخرج من أرض الخراج من الحبّ: فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحبّ، والخراج على الأرض. كذلك قال عمر بن عبد العزيز وربيعة بن عبد الرّحمن والزّهريّ ويحيى الأنصاريّ ومالك بن أنس والأوزاعيّ وسفيان الثّوريّ والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد. وقالت طائفة قليلة عددها: لا يجب فيما أخرجت أرض الخراج العشر، ولا نصف العشر. قال أبو بكر: فلا معنى لقولٍ خالفَ قائلُه الكتابَ وال . س . نة. .[ الأنعام: 141 ] .¨ § ¦ ¥ . : فأمّا في الكتاب؛ فقوله .(2)« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » : وأمّا في ال . س . نة؛ فقول النّبيّ ژ .« في » 1) في ب ) 2 ) سبق تخريجه. ) 642 المجلد الخامس .o n m l k . : قال عبد الله بن المبارك: لقول الله 8 [البقرة: 267 ]. ثم قال: نزل القول لقول أبي حنيفة. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج معنا سبب أرض الخراج في معنى قولهم هذا، في الأرض الّتي ثبتت صافية للمسلمين، وأخذها أهلها بالخراج؛ لأنهم يقولون بالخراج، على نحو ما قال الله، على نحو ما يروى عن عمر بن الخطّاب: أنّه مات شيخ( 1) على الأرض( 2) على خراج معروف. وإذا ثبت المعنى هكذا إن كان؛ فمعي أنّه يخرج في قول أصحابنا في الصّوافي؛ إنّه إن كانت الزّراعة للمسلمين في جملة مال المسلمين؛ فلا زكاة فيها. ولا أعلم أنّ في هذا الفصل من قولهم( 3) اختلافًا. وكذلك إن كانت المشاركة للمسلمين على شيء منها، بسهم معلوم، في جملة ثمرتها؛ فلا زكاة في سهم المسلمين، قلّ أو كثر، بلغت الزّراعة الواحدة الزّكاة أو لم تبلغ، أو بلغت الجملة. وأمّا ما ثبت للمتعبّدين بأحكام الزّكاة من ثمرة الصّافية على معنى الزّراعة؛ ( فإن كان الخراج أجرة معروفة، ليس بسهم معروف من المسلمين لهم، فيخرج( 4 عندي في معنى الاتّفاق على الزّارع لهذه الصّوافي، على هذا النّحو؛ الزّكاة؛ لأَنّهَا مال له قد استحقّها بالأجرة، ولا شركة للمسلمين معه. ومعي أنّه يختلف فيه؛ إن كان المسلمون في شركائه بسهم معلوم من الزّراعة: فمعي أنّه في بعض القول: لا زكاة على شريكهم في الزّراعة على حال. .« ما سحّ » 1) في أ و ب ) .« الأَرَضِين » 2) في أ ) ناقصة من ح. « من قولهم » ( 3) .« لم يتحرّج » 4) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 64 ] : في وجوب العشر من أرض الخراج 643 وفي بعض قولهم( 1): إنّ على شريكهم الزّكاة على حال؛ إذا كان جملة ما في أيديهم من مال الله ما تجب فيه الزّكاة؛ إذا كان عاملًا في هذا الفصل. وإذا لم يكن عاملًا، وكان داخلًا فيه بسبب مشاركة؛ فلا يكون تبعًا لهم؛ حتّى تجب في زراعته هو الزّكاة. وفي بعض القول: حتّى تجب عليه في ماله خاصّة الزّكاة، كلّ واحد من الشركاء على الانفراد. ولو كانت الزّراعة واحدة؛ لم يحمل بعضهم على بعض. وفي بعض( 2) القول: إنّه إذا كانت الزّراعة واحدة، فيصيب جميع الشّركاء .( ما تجب فيه الزّكاة؛ وجب عليهم، وحملوا على بعضهم بعضًا( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: والأرض الخراجيّة؛ إذا بلغت فيها الزّكاة؛ كانت الزّكاة في الكلّ، ولا يسقط الخراج شيئًا من الزّكاة؛ لأنّ الخراج بمنزلة الإجارة للأرض. فأرض عُمان ليست بأرض خراجيّة. .« القول » 1) في ب ) زائدة في أ و ب. « وفي بعض » ( 2) .368 - 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 365 ) 644 المجلد الخامس [65] UEH »`aGƒ°üq dG (1)IE`cR »a وعن رجل طلب إلى الإمام صافية وزرعها. فوصلت ما تجب فيه الزّكاة. هل عليه زكاة؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: لا زكاة عليه. وقال من قال: عليه الزّكاة. وأمّا إذا زرعت للإمام لجملة مصالح الإسلام؛ فلا زكاة فيها. ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ لأنّهم أهلها، ولا زكاة عليهم. | :.`dCE`°ùe } وقال أيضًا في عمّال الصّوافي: هل عليه زكاة؟ فقال: قالوا فيها ثلاثة أقاويل: قال من قال: لا زكاة عليهم؛ لأنّ الأصل فيْء. وقال من قال: إذا أصاب العامل الواحد ثلاثمائة صاع؛ أخذ منه الزّكاة ما أصاب. ولا زكاة فيما أقلّ( 2) من ذلك. وهو خطأ. « ذكر » 1) في ب ) .« عليه في أقل » و ب « عليهم في أقل » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 65 ] : في زكاة الصّوافي 645 وقال من قال: إذا بلغت الصّافية ثلاثمائة صاع؛ أخذ منهم( 1) زكاة ما أصاب، كان قليلًا أو كثيرًا. والقول الأوسط، أحبّ إلينا. وبه نأخذ. ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا كلّه. وقال من قال أيضًا( 2): إنّ الصّوافي كلّها مال واحد. وإنّ العامل تبع للمال. وإن عليه في حصّته الزّكاة( 3)؛ إذا أصيب من جميع الصّوافي ثلاثمائة صاع؛ لأنّ العامل تبع للمال، فعليه في حصّته الزّكاة. وقال من قال: إذا أصاب العمّال من الصّافية ما تجب عليهم في حصصهم الزّكاة؛ حمل بعضهم على بعض، وكانوا شركاء في حصصهم، كأنّه مال مشاع. وكذلك( 4) سائر الشّركاء غير العمّال. وقال من قال: يحمل العمّال وسائر الشّركاء في زراعة الصّافية، بعضهم على بعض. إذا كانت زراعتهم مشاعة مشتركة؛ فقد وجب عليهم في حصصهم الزّكاة. ( كانت حصصهم كأنّها( 5) شركة؛ وجبت فيها الزّكاة، ويطرح عنهم ما استحقّته( 6 الصّافية؛ لأنّه ليس في حصّة الصّافية زكاة. ثم تؤخذ منهم الزّكاة؛ إذا بلغ في جميع مالهم الزّكاة. كلّ واحد ما لزمه. وقول: لا زكاة في الصّافية على العامل، ولا على غيره، وجب فيها الصّدقة أو لم تجب، أصاب كلّ واحد من العمّال ما تجب فيه الصّدقة أو لم يصب. وقول: على جميع الشّركاء الزّكاة، من عامل أو شريك، إلّا حصّة الإمام؛ لأنّه استحق بالأصل. والأصل لا صدقة فيه. .« منه » 1) في ب ) .« وقال أيضًا من قال » 2) في أ و ب ) .« الزكاة في حصته » 3) في أ ) .« كذلك » 4) في ح ) .« كأنه » 5) في ح ) .« تستحقّه » 6) في أ و ب ) 646 المجلد الخامس [66] UEH Uƒ.ëdG .e ¢VQC’G âLôNGC Ee (1)IEcR قال أبو بكر: أجمع عوامّ أهل العلم؛ أنّ الصّدقة واجبة في الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب. :( واختلفوا في وجوب الصّدقة في سائر الحبوب والثّمار( 2 فقالت طائفة: لا صدقة إلّا في هذه الأربعة الأشياء. هذا قول الحسن البصريّ ومحمّد بن سيرين والشّعبيّ وابن أبي ليلى وسفيان الثّوريّ والحسن( 3) بن صالح وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم وأبي عبيدة. وفيه قول ثان: وهو ضمّ ال . سلت إلى الأصناف الأربعة( 4). هذا قول ابن عمر. قيل: إنّ السّلت نوع من الشّعير. فإن كان هكذا؛ فهو موافق لقول هؤلاء. وفيه قول ثالث: وهو ضمّ الذّرة إلى الحنطة والشّعير والزبيب والسّلت. هذا قول إبراهيم النّخعيّ. .« ذكر » 1) في ب ) .« من الثمار » 2) في ح ) .« ومحمد » 3) في ح ) والصواب ما أثبتنا. « الأربع » 4 ) في النسخ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 66 ] : زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب 647 وفي قول آخر: وهو إيجاب الصّدقة في الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب والسّلت والزّيتون. روينا هذا القول عن ابن عبّاس. وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصّدقة في النّخل والعنب والحبوب كلّها. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وعمر بن عبد العزيز وحمّاد بن أبي سليمان. وقال الزّهريّ: في القطانى العُشر. وبه قال مالك بن أنس والأوزاعيّ. وفيه قول سادس: وهو ما جمع ما زرعه( 1) الآدميّون، وييبّس ويدّخر، ويقتات به مأكولًا، خبزًا أو سويقًا أو طحنًا، ففيه الصّدقة. | :(2).`dCE`°ùe } في الزّرع متى تجب فيه الزّكاة؛ إذا نضج وأدرك، وإذا حصد وديس وصار ح . با؟ قال: إذا أدرك قبل، فإن أخذ مقدار حقّه، وودع في الأرض من الزّرع بقدر الزّكاة؟ قال: عليه أن يؤدّي أمانته إلى أهلها. قيل: فهل يقسمه سنبلًا، ويسلّم مقدار الزّكاة سنبلًا إلى الفقراء؟ فإن سلّم ما يجب عليه بحكم أو احتياط؛ فليس عليه عندي أكثر من ذلك. | :.`dCE`°ùe } والقطاني فيها الزّكاة، وليس في الأبازير ولا القتّ ولا القثّاء، ولا حبوب البقول، ولا السّوس صدقة. .« أن يزرعه » 1) في أ و ب ) 2 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ و ب. ) 648 المجلد الخامس ولا يؤخذ من شيء من الشّجر صدقة، إلّا النّخل والعنب. هذا قول الشّافعيّ. وقد اختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكي عنه أنّه قال كما قال أبو عبيد. وحكي أنّه قال: كلّ شيء يدّخر ويبقى؛ ففيه الزّكاة. وقال إسحاق: كلّ ما وقع عليه اسم الحبّ؛ وهو( 1) مما يبقى في أيدي النّاس، مما يشترى( 2) في بعض الأزمنة عند الضّرورة طعامًا لقوم؛ فهو حبّ يؤخذ منه العشر. وقال أبو المؤثر: في الحنطة والشّعير والأرز والحمص والعدس والذّرة، وكلّ جميع ذلك مما يؤكل ويدّخر. والتّمر الزّبيب والسّلت والدّخن واللّوبيا والقرطم وما أشبه ذلك صدقة. وقال أصحاب الرّأي: في الحنطة والشّعير والحلبة والتّين والزّيتون والذّرة والزّبيب والسّمسم والأرز وجميع الحبوب كلّها؛ إذا كان ذلك في .( أرض الصّدقة العشر( 3 قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني( 4) قول أصحابنا؛ بما يشبه الاتّفاق من قولهم: إنّ الزّكاة مما أنبتت الأرض في ستّة أصناف، وهو التّمر والزّبيب والبرّ والذّرة والشّعير والسّلت. واختلفوا في معنى السّلت: فقال من قال: إنّه الشّعير الأقشر. والذي يثبت هذا منهم؛ لا يرى في سائر .( ما أنبتت الأرض صدقة، غير هذه الأصناف( 5 .« فهو » 1) في ح ) .« يسير » 2) في أ و ب ) .« والعشر » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« الصنوف » 5) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 66 ] : زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب 649 وقال من قال: إنّ السّلت؛ هو سائر الحبوب، مما يستبقى في أيدي النّاس ويقتات به، مما هو سنبلة. وما كان على غير معنى السّنبلة في جميع ذلك؛ فلا زكاة فيه. وقال من قال: إنّ السّلت جميع ما وقع عليه اسم الحبّ، مما كان في سنبلةً أو قرونًا، مثل الباقلّا واللّوبيا وأشباه ذلك. وما كان سنبلة هو مثل الدّخن والأرز وأشباه ذلك؛ فعلى حسب هذا يخرج معاني في قولهم عندي. ولا أعلم في غير هذه الصّنوف معهم زكاة. ولو كان يبقى في أيدي النّاس، مثل الثّوم والبصل وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به. ولا أعلم مراد قولهم: إنّ الزّكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض، إلّا في .( المأكول، إلّا أنّه قد يوجد عن بعضهم إن في القطن الزّكاة( 1 ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمّة، إلّا أنّه قد يوجد أنّه عرض على بعضهم، فلم يثبته، فقال له السائل: أفأضرب عليه؟ قال: لا. فالله أعلم ما أراد بذلك، إنّه .( لم يخرج معه إلى معنى الباطل، أو كان له فيه نظر( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: والصّدقة في الثّمار في التّمر والزّبيب. ومن غيره: عن أبي زياد: إنّ الزّبيب يحمل على التّمر في الصّدقة. ومن غيره: ولا يحمل الزّبيب على التّمر؛ إذا لم تجب في أحدهما الزّكاة، ولا البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر. رجع. .« زكاة » 1) في ب ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 359 360 ) 650 المجلد الخامس والحنطة والشّعير والسّلت والذّرة. وقيل: السّلت؛ هو الشّعير الأقشر. وقال من قال أيضًا من الفقهاء: والصّدقة أيضًا في السّمسم والعدس والدّرسق والدّخَن والماش واللّوبيا والجرجر. وقال من قال: الصّدقة في الحبوب كلّها المأكولة، إلّا حبّ البذور، مثل البقل والبصل، وما كان يشبهه من( 1) الطّعام. ومن الكتاب المعروف بكتاب الأموال، تأليف أبي عبيدة القاسم بن سلام: قال أبو عبيدة: يروى أنّ رسول الله ژ أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن؛ أن يأخذ الصّدقة من الحنطة والشّعير والنّخل والعنب. قال أبو عبيدة: ويروى أو قال: من التّمر والزّبيب. وقال: إنّه كان يأخذ الثّياب بصدقة الحنطة والشّعير. قال أبو عبيدة: وعن الحسن أنّه كان لا يرى العشر؛ إلّا في الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب. وكذلك يروى عن الحسن. قال أبو عبيدة: وبهذا القول كان يأخذ ابن أبي ليلى وسفيان بن سعيد: أنّ الصّدقة لا تجب في شيء مما يخرج من( 2) الأرض، إلّا في هذه الأربعة الأصناف، على ما سنّ رسول الله وأمر به معاذًا. ثم قال ابن عمر: قال أبو عبيدة: وقد قال قوم أئمة سوى هذا القول. فزادوا في هذه الأصناف ونقصوا منها. .« في » 1) في ح ) .« مما تُخرج » 2) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 66 ] : زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب 651 فممن( 1) زاد؛ ابن عبّاس وإبراهيم، وعمر بن عبد العزيز ومكحول، والزّهريّ والأوزاعيّ، ومالك بن أنس وأهل العراق، وعن( 2) ابن أبي ليلى وسفيان وممن .( قال بقولهم( 3 وممن كان نقص منهم شريح والشّعبيّ. الصّدقة في الحنطة » : وأمّا( 4) الذين زادوا؛ فروي عن ابن عبّاس أنّه قال .« والشّعير والزّبيب والتّمر والذّرة والسّلت فأمّا من قال بالنّقصان؛ فيروى عن شريح قال: تؤخذ الصّدقة من الحنطة والشّعير والتّمر. وكان لا يرى في العنب صدقة. وكذلك يروى عن الشّعبيّ مثله. وكان مذهب هؤلاء؛ أنّ النّبيّ ژ إنّما حكم على العرب في صدقاتهم بما يعرف من أقواتها، مما هو طعام لها في حاضرتها وباديتها، فلم تكن( 5) إلّا في هذه الثّلاثة الأصناف. وكانت الحنطة والشّعير لأهل المدر. وكان التّمر لأهل الوبر. وخرج الزّبيب من هذا المعنى. يقولون: فإنّما وجبت الصّدقة للفقراء على الأغنياء فيما لا حياة لهم بعدَ الله إلّا به؛ ليعيشوا معهم، كالإبل والبقر والغنم الّتي خصّها رسول الله ژ بالصّدقة من بين( 6) جميع سوائم الخيل والبغال والحمير. فجعل الله ألبان تلك ولحومها معاشًا للنّاس دون هذه. فلذلك وجبت في تلك الصّدقة دون الأخرى. .« فمن » 1) في ح ) .« وغير » 2) في أ ) .« بقولهما » 3) في أ ) .« فأما » 4) في ب ) .« يكن » 5) في ب ) 6 ) زيادة من ب. ) 652 المجلد الخامس وكذلك يقولون( 1): هذه الأصناف الثّلاثة من الطّعام البُ . ر( 2) والشّعير والتّمر؛ هو قوت للنّاس ومعاشهم عند العرب. قال أبو عبيد: الذي أختار من ذلك الاتّباع لسنّة رسول الله ژ ، أنه قال: لا صدقة إلّا في الأصناف الأربعة الّتي سمّاها وسنّها، مع قول من قاله من الصّحابة والتّابعين. ثم اختار ابن أبي ليلى وسفيان إيّاه. وذلك أنّ النّبيّ ژ حين خصّ بالصّدقة، وأعرض عمّا سواها؛ قد كان يعلم أنّ للنّاس أموالًا مما تخرج الأرض، وكان تركه( 3) ذلك عفوًا منه، كعفوه من صدقة الخيل والرّقيق. .« يقولون كذلك » 1) في ح ) 2 ) زيادة من ب. ) .« تزكيته » 3) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني 653 [67] UEH .E£.°qùdG ..NCG GPEG .p Qn ..dG .E.dG IEcR »a ¬.e Ek.«°T hCG وعن رجل خرم عليه السّلطان خرمًا في ماله؟ فلا زكاة فيما ذهب به السّلطان. قال: أرأيت إن كان ذا مال كثير، ففدَى( 1) ثمرته بدراهم، أو قوّم عليه السّلطان خرمه دراهم؟ قال: كلّ شيء ذهب به السّلطان من ثمرة أو دراهم، ق . ومها عليه بالثّمرة؛ فلا( 2) زكاة عليه فيها. إن أعطاه ثمرة؛ فلا زكاة فيها. وإن أعطاه دراهم بالثّمرة فلا زكاة في تلك الثّمرة الّتي فداها بالدّراهم، أو قوّمت( 3) عليه دراهم. إنّما الزّكاة فيما بقي بعد خرم السّلطان. ومن جواب لأبي الحواري: 5 وذكرت في أمر الزّكاة وما قال فيها أبو المؤثر. فإني أعلمك ما كان أبو المؤثر يقول في ذلك. وكان( 4) من قوله: إنّ السّلطان إذا خرص على رجل ثمرته دراهمَ أو دنانير، وهو خطأ. « فعدّ » 1) في ح ) والمعنى لا يستقيم بها. « في » 2) في ح ) .« وقُوّمت » 3) في ح ) .« فكان » 4) في أ و ب ) 654 المجلد الخامس فباع صاحب الثّمرة، وأدّى إلى السّلطان ما( 1) الذي خرم عليه من الدّراهم والدّنانير؟ فكان أبو المؤثر يقول: إن بقي من الثّمرة في يد صاحبها شيء منها؛ فإنّما عليه زكاة ما بقي في يده من ثمرته من بعد الخرص. فناظرناه في ذلك، فاحتجّ بقول من قال من الفقهاء، فيمن كان له ثمرة من حبّ أو تمر، فأخذ زكاتها سلطان غير عادل: فإنّما على صاحب الثّمرة أن يزكّي ما بقي في يده من ثمرته، من بعد أخذ السّلطان. وقد قال بهذا بعض الفقهاء من المسلمين، وكان أبو المؤثر يحتجّ بهذا القول في أمر السّلطان، وهو قول معروف( 2) موجود في آثار العلماء. وكان أبو عبد الله نبهان يقول في ذلك: إنّ على صاحب الثّمرة الزّكاة( 3) من جميع ذلك، ولا عذر له فيما أخذ السّلطان؛ إذا كان قد خرصها على صاحبها دراهم أو دنانير، فباع صاحب الثّمرة ثمرته، وأدّاها إلى السّلطان؛ فكان نبهان يقول: عليه الزّكاة في الجميع، ولا عذر له في ذلك؛ إذا كان صاحب الثّمرة هو يلي بيعها، ويدفعها إلى السّلطان. وإن كان السّلطان هو الذي يصرمها ويبيعها؛ فلا زكاة على صاحب الثّمرة. وكان من حجّة نبهان في ذلك بقول من قال من الفقهاء، فيمن كان له ثمرة من حبّ وتمر، فكَالَهُ وعرف كيله، ثم جاء السّيل فاحتمله: فقد قال من قال من الفقهاء: إنّ عليه الزّكاة فيما حمل السّيل أو أخذ السّارق؛ إذا كان قد علم كيله. فإن لم يكن صاحب الثّمرة كالها، ولا علم كيلها؛ حتّى احتمله 1 ) ناقصة من ح. ) 2) زائدة في أ و ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 67 ] : في زكاة المال المدرَكِ إذا أخذه السّلطان 655 السّيل، أو أتت عليه آفة، فذهبت بها؛ فلا زكاة عليه في ذلك. وهذا قول معروف، وهو موجود عن الفقهاء. وكان نبهان يقول هكذا. ويتعجّب من قول أبي المؤثر: ثم إنّي دخلت على نبهان يومًا، وفي يده كتاب يقرؤه من آثار المسلمين، فقال لي: هاهنا ما قال أبو المؤثر في أمر الزّكاة. وقد وجدنا ما قال أبو المؤثر في آثار المسلمين، ولم أعلم أنّ نبهان رجع عن ذلك( 1). ولم أعلم أنّ أبا المؤثر رجع عن قوله. وكلاهما على الصّواب؛ إن شاء الله. إلّا أنّا نقول: إنّ عليه الزّكاة؛ إذا كان صاحب الثّمرة هو الذي باعها ودفعها إلى السّلطان. ومن أخذ بقول أبي المؤثر؛ فهو واسع له؛ إن شاء الله. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وفي الذي غصب السّلطان له نخلًا( 2) وهي( 3) كثيرة، مما تجب في ثمرتها الزّكاة، وغاب عنه ما حصد منها، ثم رجع إليه منها ثمرة. قلت: هل تجب عليه فيما صار إليه؟ فإذا كان الأغلب من أمورها أنّها تجب في ثمرتها الزّكاة، على ما لا يشكّ فيه، وهي( 4) على الأغلب من أمورها؛ ففيها الزّكاة فيما قدر عليه من ثمرتها، وصار من ثمرتها إليه. فما صار إليه فيه الزّكاة يؤدّيها. وما حيل بينه وبينه منها؟ فقال: لا زكاة عليه فيه. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. .« قوله » 1) في أ و ب ) .« نخلًا له » 2) في أ و ب ) 3) زائدة في أ و ب. ) .« فهو » 4) في ب ) 656 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وفي حفظ أبي صفرة: في رجل جمع زرعه ونقّاه، وكالَ بعضه. وجاء سلطان جائر، فأخذه كلّه، ما كال وما لم يكل؟ فإنّه تلزمه زكاة ما كال، وما لم يكل لا يلزمه. قلت: سلطان جائر وثب على ثمرة رجل فيها زكاة، فباعها وأخذها؟ قال: لا زكاة عليه في ذلك. قلت: فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم؟ قال: عليه زكاة تلك الثمرة إذا باعها( 1) هو أو وكيله لو كان قد كالها، وعرف ما يجب عليه من الصّدقة. قلت: فإن باعها رجل ممن يعينه، من قِبَل نفسه بلا رأيه، فأخذه السّلطان؟ قال: لا زكاة عليه. وكذلك رأينا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد فيما أرجو: وأمّا الذي كال زرعه في الج . نوْر، ومن يلتمس لها من يحملها، فأخلفه عليها جائحة، فتلفت من سلطان أو غيره؟ فمعي أنّه قد قيل: إنّه إذا كاله ثم تلفت؛ فعليه الزّكاة. ومعي أنّه قد قيل: إذا لم يقصر في إخراج الزّكاة؛ حتّى تلف الحبّ؛ فلا زكاة عليه؛ لأَنّهَا أمانة. وكذلك إن حملها إلى بيته( 2)، فتلفت. فكذلك يلحقه الاختلاف مثل الأوّل. ناقصة من ح. « فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم؟ قال: عليه زكاة تلك الثمرة إذا باعها » ( 1) .« بلده » 2) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني 657 [68] UEH .b.°üq dG •E.°SEG ôcPh IEcR ¬«a ¢ù«d E.«a ¬cGƒ.dGh .Ghô°†îdG .Y من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطّاب وعليّ بن أبي طالب أنّهما قالا: ليس في الخضروات صدقة. وبه قال مالك بن أنس وابن أبي ليلى وسفيان الثّوريّ والأوزاعيّ واللّيث بن سعد والحسن بن صالح بن عبد العزيز وجابر بن زيد والشّافعيّ وأبو ثور. وقال النّعمان: في الرّياحين والبقول والرّطاب القليل والكثير، الزّعفران والورد، في قليله وكثيره؛ العشر أو نصف العشر. قال يعقوب ومحمّد: ليس في شيء من( 1) هذا زكاة، إلّا ما كان له ثمرة باقية، إلّا الزّعفران ونحوه مما يوزن، فإنّه إذا خرج منه خمسة أوسق؛ أدّى ما يكون من( 2) قيمة الوسق، ففيه العشر. هذا قول يعقوب. .( وقال محمّد: لا يكون في الزّعفران شيء؛ حتّى يكون خمسة أمنان( 3 ناقصة من ح. « شيء من » (1) 2 ) ناقصة من ح. ) 3) المنّ: مكيال استعمله أهل عُمان، ولهم فيه نوعان: م . ن مسقط من عُمان ويعرف بالم . ن العُماني ) مثقاله أربعة كيلوغرامات، وم . ن نزوى مثقاله ثمانمائة غرام. معجم مصطلحات الإباضية، مصطلح: المنّ. 658 المجلد الخامس وقال محمّد في قصب السّكّر: الذي يكون منه السّكّر ويكون من أرض العشر ما يكون في الزّعفران. وقال آخرون: لا زكاة في الخضر، ولكن تزكّى أثمانها؛ إذا بيعت، وبلغ ثمنها مائتي درهم. هذا قول الحسن البصريّ والزّهريّ. وأمّا مذهب مالك والشّافعيّ والثّوريّ: فلا صدقة فيها، ولا في أثمانها؛ حتّى يحول على أثمانها الحول في ملك مالكها. قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد مضى القول بمعاني ما يثبت فيه الزّكاة، في قول أصحابنا. ويوافق ذلك عندي من هذه الأقاويل قول من قال: لا زكاة فيها، ولا في أثمانها بحال( 1)؛ حتّى يحول الحول على الثّمن وهو مائتا درهم، أو يكون له مال من ورق أو تجارة، وقد باعه بذهب أو فضّة، أو يبيعه بشيء من العروض، يريد به التّجارة، ويحول عليه الحول؛ أو يحلّ وقت زكاته، ولو لم يحُلْ عليه الحول( 2) فإنّه يحمل على زكاة ماله في زكاة .( الورق والتّجارة( 3 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن اللّوبيا والحمّص والعدس؟ قال: كان بعض الفقهاء لا يرى الزّكاة إلّا في البرّ والشّعير والتّمر والذّرة والزّبيب. وكان بعضهم يرى في الحبوب ما يؤكل ويدّخر؛ إنّ فيه العشر. والله أعلم. 1 ) زيادة من ب. ) ناقصة من ح. « أو يحلّ وقت زكاته، ولو لم يحُلْ عليه الحول » ( 2) .362 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 361 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 68 ] : فيما ليس فيه زكاة وذكر إسقاط الصّدقة 659 وأمّا البصل والثّوم وحبّ الرّمّان؛ فليس فيه زكاة. وكان أبو عبيدة( 1) لا يرى أن يخلط البرّ والشّعير؛ حتّى يكون البرّ خمسة أوسق، والشّعير خمسة أوسق. فتَحِلّ الزّكاة من كلّ نوع واحد. وقد قيل أيضًا: يحمل أحدهما على الآخر. والله أعلم. .« أبو عبيد » 1) في ح ) 660 المجلد الخامس [69] UEH Qƒ```°û©dG ô```cP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا عشور على المسلمين في شيء .( من أموالهم، إلّا في بعض ما أخرجت أروضهم( 1 قال أبو سعيد: يخرج عندي في معنى ما قال( 2): إنّه لا عشر على المسلمين من جميع أهل القبلة؛ في شيء مما يثبت في أيديهم من الأملاك لازم في معنى أعشار ما يلزمهم من أسباب الزّكاة العشر، إلّا فيما أخرجت أروضهم ونخيلهم وأعنابهم مما سقته الأَنهَار. أو كان على الفحوش والأمطار، وجميع ما لا يُسقى بالنواضح والمعالجات، .( وهو كذلك عندي لا عشر عليهم إلا في هذا الصنف من أموالهم( 3 ولعلّه إنّما أكّد هذا لئلّا يشبّههم بما يريد أن يثبته على أهل الشّرك من .( العشر في أموالهم( 4 .« أروضٌ » 1 ) الأرض تجمع لغة على أراض وأرَضِين. ولا أدري مستند هذا الجمع ) .« معاني ما قيل » 2) في أ و ب ) أو كان على الفجوش والأمطار، وجميع ما لا يُسقى بالنواضح والمعالجات، وهو كذلك عندي » (3) ناقصة من ح. « لا عشر عليهم إلا في هذا الصنف من أموالهم .178 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 3، ص 177 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 69 ] : ذكر العشور 661 | :.`dCE`°ùe } عفي لكم عن صدقة » : ومن جامع أبي محمّد: روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« الخيل قال قوم: هذا عموم. وقال آخرون: إذا لم تكن للتّجارة. 1 ) أخرجه أصحاب السنن والمسانيد عن علي بن أبي طالب. ) عفي لكم عن صدقة الخيل » : عن علي، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظه في مسند أبي يعلى .« والرقيق . حديث: 538 ، ƒ مسند أبي يعلى الموصلي مسند علي بن أبي طالب إني قد عفوت لكم عن صدقة » : عن علي، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظ الحديث عند أحمد .« الخيل والرقيق مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن . حديث: 966 ، ƒ أبي طالب . سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب حديث: 1786 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الزكاة عن رسول الله ژ باب ما جاء في . زكاة الذهب والورق، حديث: 593 662 المجلد الخامس [70] UEH E.cGQO »ah EgOE°üM »a .ƒq g GPEG QE..q dG IEcR »a وسألت زيادًا عن نخل أينعت، فلم يجذّها صاحبها حتّى تلفت، أو كانت في مسطاح( 1) فتلفت قبل أن تكال، أنّه لا ضمان عليه في الصّدقة. ومن غيره قال: وقد قيل: إذا كان على قدرة من جذّها أو كيلها، ولم يحل بينه وبين أداء الزّكاة أمر يمنعه؛ ففيه عليه الزّكاة. وذلك حقّ الله ليس له أن يمنعه. وله أن يفعل في ماله ما يشاء. وذلك على قول من يقول: إنّه ضامن للزّكاة، وإنّ الزّكاة ليست بشريك. وأمّا الذي يقول: إنّها شريك ثانٍ؛ فما لم يكل ذلك ويأخذه؛ فلا ضمان عليه في الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن الزّرع متى تجب فيه الزّكاة؛ إذا نضج وأدرك، أو إذا حصد، أم إذا ديس وصار ح . با؟ قال: معي؛ إنّه تجب فيه الزّكاة إذا أدرك. قلت له: فإذا أدرك الزّرع، فأكلته الدّوابّ. هل يلزم صاحب الزّرع ضمان الزّكاة فيما أكلت الدّوابّ؟ 1 ) مكان نشر التمر بعد الجذاذ ليجف ثم يخزن أو يباع. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 70 ] : في زكاة الثّمار إذا هوّن في حصادها وفي دراكها 663 قال: معي؛ إنّه إذا وجبت عليه الزّكاة، فضيّعها؛ كان عليه الضّمان فيما ضيّع من الزّكاة. قلت له( 1): فيجوز للرّجل صاحب الزّرع بعد إدراكه( 2) أن يقسم الزّرع، ويأخذ مقدار حقّه، ويدع في الأرض بعد إدراكه بمقدار الزّكاة؟ أم عليه أن يحصد الجميع؟ قال: معي؛ إنّ عليه أن يؤدّي أمانته إلى أهلها. قلت له: فهل له أن يحصد هذا الزّرع، ويقسمه سنبلًا، ويسلّم مقدار الزّكاة سنبلًا إلى الفقراء، ويكون بهذا( 3) مسلمًا ما يلزمه من الزّكاة أم لا؟ قال: معي؛ إنّه إذا سلّم ما يجب عليه بحكم أو احتياط؛ فليس عليه عندي أكثر من ذلك. | :.`dCE`°ùe } جواب من محمّد بن سعيد 5 إلى رمشقي بن راشد: وقلت: ما صفة دراك الزّرع البرّ والذّرة وغيرهما، مما ينسب إلى الزّراعة؟ فعلى ما وصفت؛ فأمّا دراك البُرّ والذّرة؛ فإذا أدرك الأكثر من ثمرة البرّ والذّرة، وكان أكثر من ثمرتها المدرك؛ فذلك إدراكه، وكلّ ما كانت ثمرته تنصرم من وقت واحد. وأمّا كلما كانت ثمرته تأتي شيئًا بعد شيء، فلا يقع الدّراك على الجملة في وقت واحد، وإنّما يقع الدّراك من ذلك على ما أدرك منه، مثل القطن والباذنجان والقثّاء والأترنج، وسائر ذلك من الأشجار والثّمار؛ 1 ) زيادة من ب. ) 2) ناقصة من أ و ب. ) .« هذا » 3) في ب ) 664 المجلد الخامس فالقول فيه( 1) على هذا، إلّا أن يكون القطن أو غيره من الأشجار والثّمار يترك حتّى يدرك كلّه من وقت واحد ويتلاحق؛ فالقول فيه كما وصفت، على حسب هذا عرفنا. والله أعلم بالصّواب. | :.`dCE`°ùe } وعنه فيما أحسب: والذي حصد زراعته من ذرة أو برّ أو غيرهما، فأخرج زكاتها سنبلًا؟ فمعي أنّه إذا قصد ذلك إلى أداء زكاته بما أدّى منه عمّا يلزمه، وأتى على ما يلزمه في ذلك بالحكم واحتاط( 2)؛ أنّ ذلك يجزيه. | :(3).`dCE`°ùe } من الزيادة المضافة: وقال في زرع تلف بعد إدراكه، وقد كان تجب في جملته الزكاة وبقي منه بقية لا يجب في مثلها الزكاة أن فيها الزكاة ولو قلّ ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: والثّمار إذا هلكت قبل الكتل، وكانت مجموعة، أو قبل أن تجمع؟ إنّه لا زكاة فيها. وإن كيلت ولم يكن بالحضرة من الفقراء، أو من يستحقّ قبض الزّكاة منها؟ فلا زكاة على أربابها بسببها. 1 ) ناقصة من ح. ) .« واحتاط » 2) في ب ) 3 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 70 ] : في زكاة الثّمار إذا هوّن في حصادها وفي دراكها 665 قال أكثر أصحابنا: إذا كيلت فقد وجبت الزكاة على أربابها( 1)؛ وإن لم يكن منهم تفريط في تأخير الزّكاة. والنّظر عندي؛ أن لا زكاة عليهم؛ لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء، ولا ضمان عليهم إلّا بالتّمادي فيها بخيانة تكون بمنع منهم أو تأخير. 1 ) بسببها. قال أكثر أصحابنا: إذا كيلت فقد وجبت الزكاة على أربابها ناقصة من ح. ) 666 المجلد الخامس [71] UEH ¬.e ™«°†àa ¬°ù.f .Y Aô.dG E.Lôîj IEc.q dG »a من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الحسن البصريّ وقتادة: إذا أخرجها فضاعت( 1) تجزي عنه. وقال الزّهريّ والحكم وحمّاد وسفيان الثّوريّ وأحمد بن حنبل وأبو عبيد: هو ضامن لها؛ حتّى يضعها في موضعها. وقال مالك: إن أخرجها عند محلّها، فسرقت منه أو سقطت؛ أراها مجزية عنه. وإن أخرجها بعد ذلك بأيّام، ثم سرقت أو سقطت( 2)؛ ضمنها. قال الشّافعيّ: إذا أخرج زكاة ماله بعدما حلّت؛ فإن كان فرّط فيها؛ كان ضامنًا. وإن لم يفرّط؛ رجع إلى ما بقي من ماله؛ فإن كان فيما بقي زكاة؛ زكّاه، وإن لم يكن فيما بقي زكاة؛ لم يزكّه. وقال أبو ثور( 3): إن كان فرّط في أداء الزّكاة؛ كان عليه زكاة الجميع. وإن كان لم يفرّط( 4)؛ كان عليه زكاة ما بقي عليه من المال. .« وضاعت » 1) في أ ) .« سقطت أو سرقت » 2) في ح ) .« أبو بكر » 3) في أ ) .« وإن لم يكن فرّط » 4) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 71 ] : في الزّكاة يخرجها المرء عن نفسه فتضيع منه 667 وقال أصحاب الرّأي: إذا حال الحول، فهلك( 1) بعضه؛ فليس عليه أن يزكّي ما هلك، ولكن يزكّي ما بقي. وقال بعض أهل العلم في المال يهلك بعد حول الحول، وقد تبقّى مائتا درهم؛ فيها( 2) خمسة دراهم. وإن هلك ولم يبق إلّا عشرة؛ أدّى زكاتها، مثل الشّريكين؛ إن( 3) يتلف بعض المال؛ يكونان شريكين فيما بقي. قال أبو بكر: هذا صحيح. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يشبه معاني ما قال، كلّه يخرج عندي في معاني قول أصحابنا في الاختلاف منهم في أمر الزّكاة. ويخرج في قول: إنّ الزّكاة إذا وجبت مضمونة في الذّمّة، وعليه إخراجها؛ فإن أخرجها؛ أدّى عن نفسه. وإن لم يخرجها حتّى تلفت أو تلف ماله؛ ميّزها أو لم يميّزها بعد أن يقدر على إخراجها؛ فلا يخرجها، وهو ضامن لها بأيّ وجه كان تلفها، وبأيّ وجه كان إمساكه عنها وإخراجها، إلّا من عذر لا يمكنه إخراجها فيه. فإذا( 4) لم يمكنه إخراجها حتّى تلفت، أو تلفت، أو تلف ماله؛ فلا أعلم في ذلك اختلافًا بينهم، إنّه لا شيء عليه فيما تلف. وأمّا ما بقي من ماله مما كان يجب فيه الزّكاة، وتلف ما تلف منه بعذر يجب له؛ فيخرج عندي في معاني قول أصحابنا: إنّ ما بقي من المال إذا كان تجب فيه الزّكاة؛ ففيه الزّكاة على حال. وإن كان لا تجب فيه؛ ففيه بعض القول مما يخرج من قولهم: إنّه لا زكاة فيه. .« وهلك » 1) في أ ) .« فمنها » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« إنه إذا » 4) في أ ) 668 المجلد الخامس وفي بعض القول: إنّ فيما بقي الزّكاة؛ إن( 1) كان مما تجب فيه الزّكاة عندهم. وهذا القول يقتضي معنيين: أحدّهما عندي؛ الذي يقول: لا تكون الزّكاة في المكسّر؛ فلا تكون فيما بقي( 2) إلّا في أربعين درهمًا فصاعدًا، أو في عشرة أصواع من الثّمار. وقول: إنّ الزّكاة في جميع المال بمنزلة الشّريك. وإذا لم يحدث في المال حدثًا من بعد وجوب الزّكاة معنًى لا يكون للشريك( 3) دون شريكه؛ حتّى يتلف المال على اعتقاده لأداء الزّكاة؛ فلا( 4) ضمان عليه في ذلك. وإن أحدث فيه حدثًا، أو ضيّعه بمعنًى لا يجوز فيه تضييع الأمانة، أو فرّط فيه، فتلف؛ فهو ضامن. فعلى هذين الفصلين؛ يخرج عندي معاني القول في الزّكاة. فإذا خرج معناها أمانة، فميّزها ولم يفرّط ولم يضيّع حتّى تلفت مميّزة، أو صارت إلى من يستحقّها؛ فلا ضمان عليه؛ لأنّه هكذا القضاء في الأمانة. وعلى وجه ما تكون مضمونة؛ فلا يبرأ منها إلّا بأدائها؛ ولو ميّزها، إلّا أن .( لا يقدر على أدائها بوجه، ولم( 5) يحدث فيها حدثًا؛ فإنّه قد مضى القول في ذلك( 6 | :.`dCE`°ùe } قلت له: فرجل ميّز زكاته، وكان بحضرته فقراء أجزأه لو أعطاهم زكاته، فتركها ينظر بها فقراء أفضل من أولئك، فتلفت. هل عليه ضمانها؟ .« إذا » 1) في أ ) زيادة من أ . « فيما بقي » ( 2) .« لشريك » 3) في أ ) .« ولا » 4) في أ ) .« ولا » 5) في أ و ب ) .397 ، 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 395 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 71 ] : في الزّكاة يخرجها المرء عن نفسه فتضيع منه 669 ( قال: معي؛ إنّ في ذلك اختلافًا. فإن كان ينظر بذلك( 1) إمامٌ أو أحدٌ ممن( 2 يلي أمر الصّدقة عن الإمام، ممن لا يجزئه أن يدفع ذلك إلى غيره، فتلفت؛ لم يلزمه في ذلك شيء عندي. قلت له: فإن كان يأخذ بقول من لا يعطيها إلّا ول . يا، ولم يجد بحضرته ول . يا، وتلفت؟ قال: معي؛ أنّه لا ضمان عليه. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 670 المجلد الخامس .©.j .dh IEc.q dG êGôNEG ..eCG GPEG ôcP .E.dG ..g .àq M [72] UEH :( من كتاب الإشراف( 1 ( قال أبو بكر: واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرء دفعها( 2 إلى المساكين، فلم يفعل حتّى ضاع المال: فقال مالك بن أنس والحسن بن صالح والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: يضمن الزّكاة، وهي دين عليه. وفرّق مالك بين زكاة المواشي وبين زكاة سائر الأموال. فقال في الماشية لا تجب فيها الزّكاة؛ وإن حال الحول؛ حتّى يجيء المص . دق. فإن تلفت قبل مجيئه؛ فلا شيء عليه. قال أبو سعيد: إنّه يشبه( 3) قول أصحابنا معاني ما قال. وقد مضى القول فيه قبل هذا الفصل بما أرجو أن يستدلّ به عليه. وإذا كان المال زكاته مدفوعة إلى الفقراء من ربّ المال، وقدر على أداء الزّكاة بحضور أهلها والقدرة على أدائها؛ ثبت معنى الاختلاف في ذلك عندي. 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) كذا في جميع النسخ، والضمير يرجع إلى الزكاة. ) .« في » 3) في ب زيادة ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 72 ] : ذكر إذا أمكن إخراج الزّكاة ولم يفعل 671 ولم تختلف معاني( 1) شيء من الزّكاة، من ماشية ولا ورق ولا ذهب ولا حبوب، إلّا معنى ما يكون شيئًا شنقًا من غير جنس الماشية؛ فقد يتعلّق معنى ضمان ذلك على حال؛ إذا كان من الغير( 2). وقد يشبه معنى أشباهه لسائر المال؛ إذ هو غير محجور عندي أن يؤدّي من غيرها. وأمّا إذا كانت الزّكاة لا تجوز( 3) إلّا إلى السّلطان، وكان منتظرًا لصاحبهم؛ إذ لا يجوز الدّفع إلّا إليه؛ فلا يبين لي في ذلك ضمان؛ لأنّه ممنوع في الأصل .( دفع ذلك إلى غيره( 4 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل حصد زرعه، ثم إنّ رجلًا آخر( 5) أحرقه، ثم غرم له دراهم. أللمسلمين( 6) فيه صدقة أم لا؟ قال: لا. قلت: فإن أعطاه ح . با؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت الزّراعة لم تدرك، فأعطاه ح . با؟ .( قال: نعم، ليس لهم شيء؛ لأنّه إنّما غرم له به بمعناه ح . با( 7 .« يختلف معنا » 1) في ب ) .« العين » 2) في ب ) ناقصة من ب و ح. « لا تجوز » ( 3) .398 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 397 ) 5 ) زيادة من ب. ) .« هل للمسلمين » 6) في ب ) .« لهم بمعنى » 7) في ب ) 672 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } قبيض( 1) أُحرِق فات.هِم به رجلٌ، وحُبِس في الحبس( 2)، فأعطاهم ح . با مكان ما أحرق من قبيضهم؟ فلا نعلم فيما أعطاهم زكاة على هذا الوجه. وقَولٌ: عليهم الزّكاة فيما أخذوا من غرم ذلك لهم، كان ح . با مثله أو دراهم، فعليهم الزّكاة. .« قبيص » 1) في ح ) والقبيض ما قبض من المال، من زرع أو نعَم. القَبَض بالتحريك يعني ما قُبِضَ من أَموال الناس. الليث: القَبَضُ ما جُمع من » : جاء في اللسان الغنائم فأُلقي في قَبَضِه أَي في مُجْتَمَعِه... والقَبَضُ بالتحريك بمعنى المقبوض، وهو ما جُمِع من الغنيمة قبل أَن تُقْسَم. لْكِكَ. ِ ويقال صار الشيءُ في قَبْضِكَ وفي قَبْضَتِكَ أَي في م والقَبِيضُ من الدواب السرِيعُ نقلِ القوائِم. .« والقابِضُ السائقُ السرِيعُ ال . سوْقِ . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قبض، ج 7، ص 313 .« السجن » 2) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 673 [73] UEH E..gCG .dEG ô«°üJ .CG ..b â..J .K ¬JEcR .q«e ..«a وعن الرّجل إذا ميّز زكاة ماله، ثم سلّمها إلى رجل ليسلّمها إلى الفقراء. فتلفت الزّكاة قبل أن يسلّمها إلى الفقراء، هل على صاحبها ضمان؟ قال: معي أنه إذا كان هذا الذي سلّمها إليه ليفرّقها، فتلفت منه؛ إذا كان القابض للزّكاة أقامه الإمام العدل، أو أمينًا للمسلمين أقامه جماعة المسلمين، فتلفت من يده( 1)؛ لم يكن عندي على صاحب الزّكاة ضمان. وأمّا إن كان رسول أرسله هو بزكاته إلى أحد بعينه؛ كان الرّسول ثقة أو غير ثقة، فتلفت الزّكاة من يده؛ كان عليه الضّمان عندي. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن أبي الحسن 5 : وسألته عن الذي يبعث بزكاته ثقة إلى فقير يسلّمها إليه، أو إلى الإمام، أو إلى الوالي، فتهلك قبل أن تصير إلى الفقراء أو الإمام أو الوالي؟ قال: هو ضامن لها؛ ما لم تصل إليهم. نَه على ِ قلت: فإن أعطى زكاته رجلًا ثقة، وقال: له سَل.مها إلى أهلها. وأم ذلك، وهو في عصر إمام أو غير إمام، فهلكت في يد الثّقة. هل عليه غرم؟ .« عنده » 1) في ب ) 674 المجلد الخامس قال: ليس عليه غرم، وقد أجْزت عنه. قال: وأمّا إن كان سلّمها إلى رسول الإمام، أو إلى الوالي، فقبضها الرّسول الإمام، ثم ضاعت من يد الرّسول قبل أن تصل إلى الإمام، فإنّها تجزيه عن زكاته، ولا ضمان عليه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وسألت عن رجل وجبت عليه الزّكاة، وهو بأرض الإسلام، فأخرج زكاته وميّزها من ماله، وكان في حين ذلك قادرًا على تسليمها إلى من يبرأ بتسليمها إليه منها، في قول من يقول: إنّها تجب لأهل القبلة، فذخرها لغائب يرجو أوبته، أو لآخر في قرية غير قريته، فتلفت. هل يضمنها؟ قال: معي؛ أنّه ضامن لها؛ إن لم يكن له عذر. قلت: فإن كان إنّما ادّخرها لوليّ؛ لأنّه لم يجد ول . يا حاضرًا؟ قال: أمّا في عامّة قول أصحابنا؛ فإنّه يضمن إذا تلفت قبل أن يدفعها إلى أهلها. وأمّا ما ذهب إليه أصحابنا من أهل خراسان؛ أنّها لا تدفع، إلّا إلى وليّ، فإنّه لا يضمن كما قد قيل في من كان في أهل الحرب، فوجبت عليه الزّكاة، فلم يجد من فقراء المسلمين من يسلّمها إليه؛ حتّى تلفت وهو بأرض الحرب، إنّه لا ضمان عليه. قلت له: أرأيت إن كان في أرض الإسلام، فوجبت عليه، فلم يجد من يدفعها إليه من أهلها حتّى تلفت، أتراه بمنزلة الذي كان بأرض الحرب فلم يجد حتى تلفت؟ قال: هكذا معي. الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 73 ] : فيمن ميّز زكاته ثم تلفت قبل أن تصير إلى أهلها 675 | :.`dCE`°ùe } قلت له: فإن ميّزها في بلدها، فتلفت. هل يضمن. قال( 1): عندي أنّه إذا كان منتظرًا( 2) بها الإمام أو أعوان الإمام العدل، فتلفت؛ فلا ضمان عليه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ إذا لم يكونوا بحضرته، ولم يقدر على تسليمها إليهم إلّا بانتظارهم. قلت: فعلى قول من يقول: إنّه لا يجوز له أن يسلّمها إلّا إلى وليّ، فميّزها ينتظر بها الوليّ، فتلفت؟ قال: عندي إنّه لا ضمان عليه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا، على هذا القول. قلت له: فإن كان ينتظر بها ضُعفاءَ هُمْ أحقّ بها من الحاضرين. هل يضمن الزّكاة على هذه الصّفة؟ قال: عندي إذا كان يبرأ بتسليمها إلى الحاضرين، فأخّرها، فتلفت؛ فمعي أنّه يختلف في ذلك: فقيل: عليه الضّمان. وقيل: لا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن أخرج زكاة غنمه وميّزها، فنتجت، واجتمع منها سماد؟ فقد اختلف في تمييزها؛ إذا كان له عذر منتظرًا لأربابها: فقول: هي الزّكاة، وإن تلفت؛ فلا شيء عليه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ينتظر » 2) في ب ) 676 المجلد الخامس وقول: هي مال( 1) من ماله، وعليه الزّكاة. قال: ويعجبني إذا كان عليه الضّمان إن تلفت؛ أن يكون ما نتجت في جميع مالها. قلت: فعلى قول من يقول: إنّ تمييزها يقع موقع الزّكاة، فأنفذ الأمّهات وبقيت الأولاد، ثم استفاد ما تجب فيه الزّكاة. هل عليه الزّكاة؟ قال: لا يبين لي ذلك( 2)؛ حتّى يحول حوله. وأمّا على القول الآخر، فيلحقه ذلك عندي. | :.`dCE`°ùe } ومن ميّز زكاته ليدفعها إلى الوالي أو إلى الفقراء، أو بعثها مع رسول له إليهم، قبل ذلك؛ فهو لها غارم. وإن سلّمها إلى الوالي أو إلى رسول له( 3) إليهم؛ فقد برئ منها؛ ولو تلفت من عندهم. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« رسوله » 3) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 677 [74] UEH IEc.q dG ¬«.Y â.Lh ..«a AGô..dG E.°†..j .dh E.°ù.L ô«Z .e êôNCEa قلت له فما تقول( 1): في من باع من ثمرة الزّكاة بدراهم، وكسا بالثّمن فقيرًا، أو قضى عنه دَينًا، أو أنفذ في مصلحة فقير. أيبرأ من ذلك ويجزئ عنه أم لا؟ قال: معي؛ إنّه إذا كان برأي الفقير، قبل أن تُصَيّر( 2) إليه فيقبضه؛ فمعي أنّه يختلف فيه، وإذا كان على غير أمره فلا يعجبني ذلك، إ . لا أن يكون يتيما أو أعجم، أو مغلوبًا على عقله( 3)، إلّا أن يطعمه من الزّكاة وهو فقير، ويصير إليه يأكله؛ فمعي أنّه قد قيل: إنّه جائز؛ وإن( 4) لم يعلم، ولا كان( 5) عن رأيه. وكذلك إذا كساه إيّاه؟ فقد قيل بإجازة ذلك. .( وقيل: لا يجوز إلّا بأمره ورأيه( 6 وقيل: لا يجوز على حال أن يشتري بالزّكاة غيرها. وإنّما ينفذها بعينها، أو مثلها من كلّ صنف. زيادة من ب. « فما تقول » (1) .« يصير » 2) في ب ) « وإذا كان على غير أمره فلا يعجبني ذلك، إلا أن يكون يتيمًا أو أعجم، أو مغلوبًا على عقله » ( 3) ناقصة من ح. .« ولو » 4) في ب ) وهو خطأ. « ولا زكاة » 5) في ب ) 6 ) زيادة من ب. ) 678 المجلد الخامس قلت له: ومن كان معه دراهم من زكاته، أو دراهم يفرّقها على الفقراء من وصيّة، فطولب ببعض من تجب له بالخراج: وقال له هذا المزكّي أو المفرّق للوصيّة: أنا أعطيك دراهم أو درهمًا واحدًا. فقال له: ما كنت تريد أن تعطينيه؛ فأعطه في الخراج. فيعطي عنه ذلك ويبرأ؟ أم لا يجزي عنه؛ حتّى يقبضه ذلك بيده ويعطيه؟ قال: معي أنّه يختلف في ذلك؛ إذا كان بأمره، قبل أن يقبض. ولا يعجبني في غيرها إلّا بأمر الورثة. فإذا كان بأمر الورثة أو الذين يفعلون ذلك؛ أشبه عندي معنى الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة حبّ: هل يجوز له أن يعطي عن قيمتها دراهم؟ قال: معي؛ إنّه يشبه معنى ما قيل في الاختلاف في الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل معه زكاة تمر أو حبّ، فيخبز الحبّ، ويخرج التّمر ويطعم ضيوفًا نزلوا عليه. لمن تجب لهم الزّكاة؟ قلت: أيبرى من تلك الزّكاة أم لا؟ قال: معي؛ أنّه قد قيل: يبرى. وقيل: لا يبرى حتّى يعلمهم. وقيل: لا تجزيه على حال. وأحبّ أن يجزيه إذا كانوا ممن يستحقّون الزّكاة، ولم يكن ممن يلزم نفسه لهم الضّيافة على حال، وكان ذلك مصلحة لهم. الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 74 ] : فيمن وجبت عليه الزّكاة فأخرج من غير جنسها 679 قلت: إن باع من ذلك الحبّ أو التّمر، واشترى لفقير ثوبًا كساه إيّاه، أو شاة يضحّيها، أو لحمًا في الفطر. قلت: أيجوز ذلك ويبرى أم لا؟ قال: معي إنّه قد قيل في مثل ذلك باختلاف( 1) كما قيل في الإطعام. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يعزل من زكاة له لبعض أرحام له فقراء، في بلد غير بلده، ويرسل إليهم يعرّفهم ذلك، فيرسلون إليه أن يشتري لهم بما قد عزل لهم من زكاته شيئًا، أو يعطيه في أجرة صبغ، أو كراء ثوب، أو يحمل شيئًا يعمل فيه قبل ذلك. قلت: فيجوز ذلك ويبرى من تلك الزّكاة أم لا؟ قال: معي؛ أنّه يختلف في مثل هذا. وأرجو أنّه يجزيه، على قول من يجيز الوكالة والأمر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل معه زكاة، فأحبّ أن يعطي زكاته رجلًا من المسلمين. وكان ذلك الرّجل محتاجًا إلى ثوب، وقال: أحبّ أن استعمل لك ثوبًا. كيف ترى أن يفعل حتّى يصير الثّوب إلى الرّجل، ويكون يحسبه من الزّكاة، ويجوز ذلك؟ فهذا لا يجوز له أن يستعمل له ثوبًا من زكاته، إلّا أن يسلّم إليه الذي يريد أن يعطيه من زكاته ويقبضه، ثم يشتري له بعد ذلك ما شاء، وليستعمل به بعد ذلك ما شاء؛ إذا قبض الذي أراد أن يعطيه إيّاه. ومن غير الكتاب، قال: الذي عرفنا في هذا اختلافًا: .« بالاختلاف » 1) في ب ) 680 المجلد الخامس قال من قال: له أن يستعمل له الثّوب، ويحسب مما عليه من الزّكاة، وكذلك إن أعطاه طعامًا بسعر البلد، ورفع له ثمنه مما عليه من الزّكاة، فذلك جائز. وقال من قال: لا يجوز شيء من هذا، إلّا أن يسلّم إليه الزّكاة بعينها. ويوجد . بما يشبه هذا عن أبي الحسن 5 | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: ومن جواب أبي الحواري: سألت رحمك الله ( 1) عن رجل معه شيء من الزّكاة، مثل حبّ أو تمر( 2)، فيرى ضعيفًا أو يتيمًا عريانًا، فيأخذ له ثوبًا، ويعطي من ذلك التّمر، كما يكون السّعر في البلد؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان هذا الذي تجب عليه الزّكاة يشتري الثّوب من غيره، أو يعطي من عنده كراء النّساج، والنّساج غيره؛ فلا بأس بذلك، وهو جائز؛ إن شاء الله. وقد قيل: إنّه جائز في بعض القول. وأمّا إذا كان يعطي الثّوب من عنده، أو يكون هو الذي يعمل الثّوب أو عبدُه( 3)، ويحسب ذلك من زكاته؛ فلا يجوز ذلك. وقد قيل أيضًا في بعض: إن أعطى فقيرًا ثوبًا وحسبه من زكاته؛ فقد قيل: إنّ ذلك جائز فيما يروى عن معاذ بن جبل 5 ، ومن فعل ذلك لم تخطئه. والقول الأوّل أحبّ إلينا. وسواء ذلك كانت الزّكاة من الحبّ والتّمر والورق؛ على ما وصفت لك من( 4) القول الأوّل؛ فهو جائز عندنا إن شاء الله. وسواء ذلك 1 ) ناقصة من ب. ) .« تمر أو حبّ » 2) في ب ) وهو خطأ. « أو عنده » 3) في ح ) .« في » 4) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 74 ] : فيمن وجبت عليه الزّكاة فأخرج من غير جنسها 681 أشار على الفقير بذلك، أو لم يشر عليه. أعلمه أو لم يعلمه؛ إذا قبضه( 1) الفقير وصار إليه. وكذلك( 2) إذا طحن من حبّ الزّكاة وخبزه، وأطعمه الفقراء وابن السّبيل؛ فجائز ذلك. وكذلك إن كان يتيمًا؛ فذلك جائز، ولا يعلمهم بذلك؛ إذا صار إليهم وقبضوه، فقد أجزا عنهم ذلك؛ إن شاء الله تعالى. وسواء ذلك في العبد أو في غيره. وكذلك إن( 3) اشترى لهم لحمًا يوم العيد من زكاته، أو اشترى له( 4) ضحيّة في يوم الأضحى من زكاته؛ جاز له ذلك. وكلّ هذا يشتريه من عند غيره. وأمّا أن يعطيه من عنده ويحسب ثمنه من زكاته؛ فلا يجوز ذلك في القول الأوّل الذي نأخذ به. وأمّا فيما يروى عن معاذ بن جبل؛ فإنّ ذلك جائز، كان من عنده أو من عند غيره. وفّقنا الله وإيّاك إلى الصّواب. ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يجوز من هذا شيء، إلّا أن يسلّم الزّكاة إلى الفقراء، ثم يفعل الفقير في الزّكاة ما شاء بعد ذلك. وإن اشترى بها بعد ذلك برأيه؛ جاز ذلك. ومن غيره: من جواب موسى بن محمّد: وما تقول إن وجبت عليه الزّكاة شعيرًا، فأخرجها. فقال للفقير إذا أتاه: تأخذ منّي بدل ما يقع لك من زكاة هذا الشّعير ذرة، أو وجبت عليه زكاة بُ . ر، وأراد أن يفرّقها فقال للذي يعطي: .« وقبضه » 1) في ب ) .« أيضًا » 2) في ب زيادة ) .« لو » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) 682 المجلد الخامس تأخذ منّي بالذي أعطيك من زكاة البرّ شعيرًا. ففعل ذلك الفقير. أتراه يبرأ على هذه الصّفة؟ فإن فعلا ذلك برأيهما؛ فلا بأس بذلك على السّعر. ومن غيره: وقد قيل: إنّ ذلك لا يجوز. ومن غيره: وقد قيل: إنّه يجوز أن يرافع الفقير بما عليه له من الدّين، مما لزمه من الزّكاة، ويبرأ من ذلك. وكذلك يجوز أن يعترض الفقير صاحب الزّكاة بالدّراهم، عوضًا( 1) عمّا اتّفقا عليه. وقيل: إذا أقام الفقير وكيلًا يقبض له الزّكاة؛ جاز ذلك لمن يسلّم إليه له من الزّكاة. وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال. وقال من قال: يجوز ذلك؛ إذا صار إلى الفقير من يد الوكيل. وقال من قال: إذا أنفذه الوكيل بأمر الفقير؛ حيث يأمره بإنفاذ؛ جاز ذلك. وقال من قال: لا يجوز أن يرافع الفقير بما عليه من ال . دين من الزّكاة، ولا يأخذ بالدّراهم عروضًا، ولا بالعروض دراهم من صاحب الزّكاة. وأجاز ذلك من أجازه. وقيل: إنّ معاذ بن جبل 5 كان يعترض الثّوب وغيره من العروض من الزّكوات، وهو والٍ على اليمن. وكان فقيه الأمّة على عهد رسول الله ژ . ويبدو أنه خطأ. « عروضًا » 1) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 74 ] : فيمن وجبت عليه الزّكاة فأخرج من غير جنسها 683 | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي محمّد 5 : وذكرت في رجل يمسك زكاته؛ حتّى ينزل به ضيف يطعمه منها، يريد بذلك توفير ماله؟ فاعلم رحمك الله ( 1) أنّ الزّكاة لا يراد بها توفير مال، ولا مكافأة. فإن نزل به أحد ممن يستحقّ الزّكاة، وأطعمه منها، وعرّفه أنّها من زكاته من قبل أن يطعمه؛ فأرجو أن لا يكون عليه غرم؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد، فيمن وجبت عليه الزّكاة في حبوب مختلفة من( 2) رديء ووسط: إنّه قد اختلف في ذلك: فقال من قال: يجوز أن يعطي من الرّديء أو الوسط بقيمتهما، من الجيّد بقيمته، أو يخرج من الدّون بقيمته عن الوسط، والجيّد بقيمتهما. فإن فعل ذلك؛ جاز على هذا القول. وقال من قال: لا يجوز ذلك إلّا عن الرّديء من الجيّد، مكوك بمكوك. وكذلك من الوسط؛ لأنّه يعطي عن الدّون أفضل منه. ولا تجوز القيمة مع صاحب هذا القول، فيما معي أنّه قيل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وسئل أبو سعيد 5 ، عن رجل كان معه شيء من الزّكاة أراد أخذها ويعطي بدلها. أيجوز له ذلك؟ .« أن الذي حفِظنا » 1) في ب زيادة ) 2 ) ناقصة من أ . ) 684 المجلد الخامس قال: معي؛ أنّه إذا كان من زكاة ماله، وإنّما ميّزها ليؤدّيه، ولم يكن أنفذه؛ فله الخيار؛ إن شاء أمسكه، وأعطى مكانه أفضل منه، وإن شاء أنفذه؛ إن لم يكن تغيّر في إمساكه، أو من وجه من الوجوه وهو لغيره، أو زكاة لا يستحقها، فليس له ذلك عندي إلّا برأي صاحب الزّكاة. قلت: فإن كانت الزّكاة من عنده، فأبدل ما هو أدون، إلّا أنّه أكثر منه. هل يكون سواء؟ قال: معي؛ إذا لم يكن مثلًا من الزّكاة أو أفضل منها؛ خرج بمعنى العروض في بعض ما قيل. وعندي أنّه يختلف في أداء الزّكاة من غير ما( 1) يلزمه من العروض بالقيمة من الدّنانير والدّراهم عن الطّعام. فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعضهم، إلّا أن يكون القابض لذلك سلطانًا. أعني سلطان المسلمين؛ لأنّ الزّكاة لهم خاصّة. فإذا كان لهم دون غيرهم؛ فإن شاؤوا أخذوها، وإن شاؤوا أخذوا بها ما شاؤوا من غيرها. وكذلك الفقير في معنى القول. ومعي أنّه في بعض القول إنّه إذا كان العطاء من جنس الزّكاة، إلّا أنّه دون ما وجبت( 2)؛ لم يقع بمنزلة العروض إذا خرج في القيمة، ولو كان عروضًا لحق ملحق الاختلاف. وكذلك الدّون من الجنس غير اختلاف الأجناس من الأنواع في بعض القول. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 ؛ في رجل أعطى رجلًا نخلًا رطبًا وبسرًا، وحسبها عليه مما يلزمه من زكاة الثّمرة: إنّ ذلك عنده بمنزلة العروض، ولا يجزيه على بعض القول؛ حتّى يصير تمرًا يابسًا على معنى قوله. وهو خطأ. « غيرها » 1) في ح ) .« وجبت » 2) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 74 ] : فيمن وجبت عليه الزّكاة فأخرج من غير جنسها 685 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يخرم على رجل نخلة من زكاته. هل يجوز له ذلك؟ فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء؛ إذا كانت النّخلة قد أدركت. | :.`dCE`°ùe } وإن كان صاحب الصّدقة من الورق في مكان، رأى أنّ الطّعام أصلح أن يفرّقه على الفقراء، فاشترى بصدقته طعامًا، وفرّقه على الفقراء؛ فلا بأس. وأمّا أن يبيع صدقته من الطّعام بدراهم، ويفرّق ذلك على الفقراء؛ فلا يعجبني إلّا أن يكون في موضع مثل إبرا( 1) وغيرها، ويريد أن يحمل الطّعام إلى الفقراء، فلم يمكنه بيعه بالاجتهاد، ويفرّق ثمنه على الفقراء. أو يشتري بثمنه طعامًا كمثله. 1 ) إبرا: أكبر المدن في المنطقة الشرقية من عُمان. ) 686 المجلد الخامس وقبض الرّجل حّقه من الفقير إذا سلّم إليه من زكاة بشرط أو بغير شرط. من جواب أبي الحسن 5 : وذكرت رحمك الله في رجل عليه زكاة دراهم وذهب، قد اجتمعت عليه، وصارت عليه زكاة كثيرة وأراد الخلاص منها؟ قلت: هل يجوز له أن يدعو الذي يعلم أنّه محتاج إلى الزّكاة ويقول له: إنّ عليّ زكاة، وأحبّ أن أعطيك منها. فهل( 1) تحتاج إلى شيء من الحبّ والتّمر حتّى أبايعك؟ فيقول: نعم. فيبايعه. فلمّا أن صار عليه الثّمن؛ قال له: عندك لي كذا وكذا درهمًا. فيقول: نعم. فيقول: هي لك من زكاتي؟ قلت: هل له على هذه الصّفة؟ فعلى ما وصفت؛ فهذا ما نأخذ: لا يجوز. قال أبو سعيد: وقد قيل: يجوز ذلك على بعض القول. وقلت: أرأيت إن قال له لما بايعه، وصار عليه الثّمن: أعطيك من زكاتي وتقضيني؟ فيقول: نعم. وأعطاه( 2) دراهم أو دنانير من زكاته ثم قضاه( 3) الذي له عليه ما كان اشترى منه من الحبّ والتّمر. .« وهل » 1) في ح ) .« فأعطاه » 2) في أ ) .« وقضاه » 3) في ح ) [75] UEH E.°ù.L ô«Z .e IEc.q dG .«.°ùJh .j.q dG .°ü°UE.e »a الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 75 ] : في مقاصصة الدّين وتسليم الزّكاة من غير جنسها 687 قلت: فهل يجوز له على هذه الصّفة؟ فعلى ما وصفت؛ فهذا لا يجوز على الشّرط. وقلت: ما تقول إن قال له: إنّ عل . ي زكاة، وأريد أن أعطيك منها. فأيّهما أحبّ إليك أعطيك دراهم، أو تأخذ منّي ح . با أو تمرًا بسعر البلد؟ فاختار أن يأخذ منه طعامًا بسعر البلد؟ فالذي نأخذ به نحن في هذا( 1): لا يجوز. قال أبو سعيد: وقد قيل: يجوز ذلك. قلت: وكذلك إن عرض عليه ثوبًا أو شاة أو غير ذلك من العروض، فاختار هذه العروض على الدّراهم، وأعطاه. هل يجزي ذلك؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يجوز معنا ذلك، على جميع ما ذكرت، على القول الذي نأخذ به. والله أعلم بالصّواب. وعلى حسب ما قلنا؛ عرفنا في قول من عنه أخذنا. وقلت: ما تقول إن بايعه شيئًا من الطّعام أو العروض، وفي نيّته أنّه( 2) يحسبه من زكاته، ولم يطّلع الذي باع عليه على ذلك. فلمّا صار عليه الحقّ؛ قال له: لي عليك( 3) كذا وكذا درهمًا. فيقول له: نعم. فيقول: هي لك من زكاتي. هل يجوز له على هذه الصّفة؟ فلا يجزئ ذلك عندنا على ما وصفت، ولا ترفع الدّيون من الزّكاة. والله أعلم بالصّواب. قال أبو سعيد: نعم، قد( 4) قيل: يجوز ذلك. .« لأنه » 1) في أ زيادة ) .« أن » 2) في أ ) .« عليك لي » 3) في ح ) .« وقد » 4) في أ ) 688 المجلد الخامس قلت: وإن كان له عليه دين، فأراد أن يحسب ذلك الدّين من زكاته. هل يجوز له( 1) ذلك؟ فقد أعْلَمْناك قبل هذا؛ أنّه لا يجوز رفع( 2) الدّيون من الزّكاة في الذي نأخذ نحن به. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الّتي أعطت الرجل( 3) القطعة بالزّكاة؟ فإن كانت أعلمته الزّكاة كم هي، وأنّها قد أعطته القطعة بذلك؛ فأرجو أن تكتفي، وأصلح من ذلك أن تبيع القطعة بكذا وكذا. فإن حضرت الدّراهم؛ أعطاها وأعطته. فهو الذي ينبغي، وإلّا قاصصته مما عليها من الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمّد: وأمّا الّتي عليها زكاة، وباعت لفقير بعشرة دراهم، وجعلتها له من الزّكاة الّتي عليها. فأمّا أنا؛ فأرجو أن يجزيها ذلك. وقال من قال: إنّ ذلك لا يجزي حتّى تسلم إليه العشرة الدّراهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أحسب أنّها عن أبي سعيد: وسألته عن رجل تجب عليه الزّكاة، وعنده عبد ينسج الثّياب، فأخذ ثوبًا لفقير نسجه له، ولم يأخذ منه م . زا ورافعه، وفي( 4) نيّته . ز ثوبه، ولم يعلمه بذلك. هل يجوز له ذلك ِ مما يجب عليه من الزّكاة من م ويبرأ من الزّكاة؟ 1 ) زيادة من أ . ) .« لا تُرفع » 2) في أ ) 3) زائدة في أ و ب. ) 4 ) زيادة من أ . ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 75 ] : في مقاصصة الدّين وتسليم الزّكاة من غير جنسها 689 قال: معي؛ إنّه قيل: لا يبرأ فيما قيل. وإن ترافعا؛ فمعي أنّه قد قيل: يبرأ. وقيل: لا يبرأ. وعلى قول من يقول: إنّه يبرأ يقول: قد قاصصتك بما عليك من مزّ هذا الثّوب، وهو أربعة دراهم بما يجب عليّ من الزّكاة، وهو أربعة دراهم. وإن قال: قد رافعتك؛ جاز ذلك فيما معي( 1) على معنى ما قيل في المقاصصة. | :.`dCE`°ùe } عن أبي سعيد 5 فيما أرجو: وقال فيمن لزمه زكاة ح . ب حنطةً، فأدّى من غيرها أدون منها: إنّ بعضًا يقول: لا يجزيه، ولا يقع ذلك، ويكون عليه أن يخرج الزّكاة بجملتها من الذي وجبت( 2) فيه أو أفضل. وقال من قال: يثبت له ذلك، ويكون عليه تمام ما نقص من قيمة الذي وجب عليه من الزّكاة الّتي وجبت عليه. وعلى هذا قول من يقول: له( 3) أن يؤدّي الزّكاة عروضًا؛ لأنّ هذا قد( 4) صار بمنزلة العروض. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وأجمع النّاس على جواز إخراج البدل عمّا يجب من الزّكاة. واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب. .« عندي » 1) في أ و ب ) .« وجب » 2) في ب ) .« إن له ذلك » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) 690 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن من لزمه زكاة من التّمر، فباع زكاته، وفرّق ثمنها دراهم. هل يبرأ؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يبرأ، وعليه الغرم؛ لأنّ الزّكاة لا تباع حتّى تقبض، إلّا زكاة الورق؛ فقد قال من قال: إن اشترى بالدّراهم طعامًا، وفرّقها على الفقراء جاز ذلك له. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل ينزل به ضيف. هل له أن يطعمه من زكاته؟ فعلى ما وصفت؛ فقد سمعنا أنّه يستشيره في طحن ذلك الحبّ له( 1) من الزّكاة. وأمّا التّمر؛ فإذا علم أنّه مستحقّ لها؛ أطعمه من التّمر؛ لأنّه قائم بعينه، ولا يحتاج أن يحدث فيه حدثًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمّد بن جعفر: وعن امرأة لها حليّ، ورثته عن كابر بعد كابر( 2)، لا يعرف وزنه. كيف تخرج زكاته، وعندها فيه خبر والدتها( 3)، ثقة عن ثقة؟ فعندي أنّها تأخذ بذلك الخبر، وتخرج الزّكاة على الاستحاطة، وليس عليها كسره. وقلت: إن دفعت إلى ضعيف ثوبًا من زكاتها؛ أعليها أن تخبره بكم تعطيه وتخيّره؟ 1 ) ناقصة من ب. ) وساقطة كلها من أ . « كابر ابن كابر » 2) في ح ) .« والدها » 3) في أ ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 75 ] : في مقاصصة الدّين وتسليم الزّكاة من غير جنسها 691 فنعم تبيّن له ما تريد( 1) من الدّراهم من الزّكاة. فإن اختار أن يأخذ الثّوب بذلك؛ اكتفيت إن شاء الله. وإن أعطته الدّراهم؛ لم يكن عليها أن تبيّن له. وأمّا إذا كان غير الدّراهم؛ فتبيّن؛ حتّى يكون برأيه. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن الزّكاة يخرجها الرّجل من ماله. هل يجوز له أن يشتري ببعضها كسوة للفقراء أو يعطي في ثمن كفن، أو في ثمن قبر أو بناء منزل رجل يحتاج من المسلمين؟ قال: فأمّا صاحب المال نفسه؛ فقد كره( 2) له ذلك. وأمّا الذي يلي قبض الصّدقات ويفرّقها بين الفقراء، فذلك إليها، يرى في ذلك رأيه في الكسوة. وأمّا كفن الميّت أو ثمن القبر، فيسأل فيه، ولا يُعطي من الصّدقة. وأمّا رجل احترق منزله وخرب بيته، فيعطَى الفقيرُ من الصّدقة؛ فلا بأس. وسألته عن الفقراء: هل يُكسَون من الزّكاة؟ قال: إن الذي يلي ذلك؛ فليس عليه بأس أن يكسو أو يقري الضّيف ويعين المسافر، كلّ ذلك جائز له. | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل وجبت عليه الزّكاة؛ هل يجوز له أن يشتري منها ثوبًا لفقير على وجه الاحتساب، ويسلّمه إليه، ويجزيه ذلك عن( 3) زكاته أم لا؟ قال: معي؛ إنّه قد قيل: في ذلك اختلاف. .« يريد » 1) في ب ) .« فيكره » 2) في أ و ب ) .« من » 3) في ح ) 692 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة دراهم؛ هل له أن يعطي الفقراء بقيمتها ح . با؛ إذا كان أوفر؟ قال: عندي؛ إنّه قد( 1) قيل ذلك: إنّه يجوز من عنده بقيمته، أو يشتري من عند غيره. قال من قال: لا يجوز ذلك من عنده، ولا من عند غيره؛ ولو كان أوفر. وقال من قال: يجوز أن يشتري من عند غيره، ولا يجوز أن يعطى من عنده؛ ولو كان أوفر. قلت: أرأيت لو وجبت عليه زكاة حيوان؛ هل يكون( 2) القول فيه سواء؟ وله أن يعطي دراهم أو عروضًا عن قيمة ما وجب( 3) عليه( 4) فيها( 5) من الزّكاة فريضة أو شنقة؟ قال: معي؛ إنّه سواء؛ إذا ثبت معنى ذلك. قلت له( 6): فما الفريضة، وما الشّنقة؟ قال: معي؛ إنّ الفريضة؛ إذا وجبت في الإبل إبلٌ( 7) مثلها، أو من( 8) البقر بقر مثلها، أو من( 9) الغنم غنم مثلها. وأمّا الشّنقة؛ فمعي أنّه إذا وجبت غنمًا عن الإبل، وعن البقر من غيرها. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« وجبت » 3) في ح ) .« عليها » 4) في ب ) .« منها » 5) في أ و ب ) 6 ) زيادة من ب. ) .« إبلًا » 7) في أ و ب ) .« ومن » 8) في أ و ب ) .« ومن » 9) في أ و ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 75 ] : في مقاصصة الدّين وتسليم الزّكاة من غير جنسها 693 قلت: إذا وجب( 1) على الرّجل أحد هذه الأصناف، وأراد أن يعطي من غيره قيمته، يقوّمه بنداء أو بغير نداء؟ قال: معي؛ إنّما القيمة إنما تجزئ بالنّظر. ولا أعلم أنّها تكون بالنّداء، وإنّما ذلك في البيع. قلت له: فيجوز أن يقوّم هو ذلك بنظره أو يكون معه؟ قال: معي؛ إنّه إذا كان هو ينظر القيمة، نظرًا لا يشكّ فيه من سعر البلد، من يصحّ نظره. ِ وإلّا كان يولّي مَن يَنظر ذلك، م قلت له: أفيقوّمه على الأوفر من السّعر في اجتهادهم، أو على الوسط من السّعر؟ قال: معي؛ إنّه قد قيل: بسعر البلد للشّيء الذي وجب فيه( 2) الزّكاة في مثله. فإن( 3) اختلفت الأسعار؛ فمعي أنّ في ذلك( 4) الاحتياط بالأوفر، ويجزيه عندي السّعر الأوسط؛ إذا ثبت معنى ذلك. قلت له: فيجزيه أن يكون معه واحد في القيمة أو أكثر؟ قال: معي؛ إنّ الواحد الذي لا يشكّ في نظره في مثل ذلك، ويستبدل بقوله؛ إذا لم يشكّ في نظره ووافق عدل ما دخل فيه؛ أجزاه ذلك عندي. قلت: فإن كانت امرأة؟ قال: معي إنّها إذا كانت ممن يبصر( 5) عدل ذلك مع اجتهاده؛ أجزاه حضورها. .« وجبت » 1) في ح ) .« منه » 2) في أ و ب ) .« فإذا » 3) في أ ) 4) زائدة في أ و ب. ) .« كانت تبصر » 5) في ح ) 694 المجلد الخامس [76] UEH ¢†©H ..Y E.°†©H .GƒeC’G ..M (1)»a ¢†©H ..Y E.°†©H .q °V Rƒéj »àdq G .GƒeC’G ±ƒ.°U ôcPh من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ على أنّ الإبل لا تضمّ إلى الغنم ولا( 2) إلى البقر، وعلى أنّ البقر لا تضمّ إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزّكاة عن كلّ صنف فيها؛ حتّى يبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصّدقة منها، إلّا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر. وكذلك لا يجوز ضمّ تمر النّخل إلى الزّبيب. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، بما يشبه الاتّفاق؛ أنّه لا يضمّ شيء من الأنعام إلى غيره، وذلك مثل الإبل إلى غيرها من الأنعام، والغنم إلى غيرها، والبقر إلى غيرها. وأنّ هذه الصّنوف الثّلاثة لا يحمل بعضها إلى بعض. ومعي؛ أنّه يخرج بمعنى قولهم: إنّ الضّأن محمول على المعز. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وإنّ النّجاب محمولة على الإبل، وإنّ الجواميس محمولة على البقر. وأكثر القول عندهم بما يقع لي. 1 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من ح. « إلى الغنم ولا » ( 2) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 76 ] : في حمل الأموال بعضها على بعض 695 ومنه: واختلفوا في ضمّ سائر الحبوب: فقالت طائفة: لا يضمّ منها نوع إلى نوع غيره( 1)، ولا تجب( 2) فيها الزّكاة؛ حتّى يكمل من كلّ نوع منها خمسة أوسق. هذا مذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول والأوزاعيّ والثّوريّ والحسن بن صالح وشريك والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت طائفة: يضمّ القمح إلى الشّعير، ولا يضاف القطاني إلى القمح والشّعير( 3). هذا قول مالك بن أنس. قال مالك: الحنطة السّمراء والبيضاء والسّلت والشّعير صنف واحد. والقطنيّة .( هو الحمص والعدس واللّوبيا والجلبات( 4 فإذا حصد الرّجل من ذلك خمسة أوسق؛ ففيه الصّدقة. وقال الزّهريّ: ولا يضمّ القطانيّ إلى القمح والشّعير. .( قال الحسن البصريّ: القمح نصاب( 5 وقال طاوس وعكرمة قولًا ثالثًا؛ وهو أنّ الحبوب تجمع على صاحبها ثم .( يؤخذ زكاتها( 6 قال أبو بكر: ولا نعلم أحدًا قال بجملة هذا. والذي نقول به: أن لا يضمّ من الحبوب إلى صنف غيره. .« غيرها » 1) في أ ) .« ولا يجب » 2) في أ ) ناقصة من أ . « ولا يضاف القطاني إلى القمح والشّعير » ( 3) .« الحلباة » 4) في أ ) وهو خطأ. « يضاف » 5) في أ ) .«.... تجمع على صاحب » : 6 ) بياض بالأصل، أتممناه من زيادات الإشراف. وفي الأصل ) 696 المجلد الخامس 2). وهذا قول كلّ )« الوسق ستّون صاعًا » : جاء الحديث( 1) عن النّبيّ ژ أنّه قال من نحفظ عنه من أهل العلم. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا في ضمّ الشّعير إلى الحنطة في الزّكاة في أكثر معاني قولهم، وأنّه محمول بعضه على بعض. وقال من قال: لا يضاف شيء منه إلى غيره، ولا يقع في معنى قولهم اختلاف، إلّا أنّ الشّعير الأقشر محمول على سائر الشّعير. وأمّا الزّبيب والتّمر؛ فأرجو أنّه( 3) يخرج في معنى( 4) قولهم؛ اختلاف في ذلك؛ لأنّهما يتشابهان. وأحسب أنّ أكثر القول؛ إنّه لا يحمل أحدهما على الآخر. وأمّا النّخل وإن اختلفت ألوانها وصنوفها وأسماؤها، فمحمول جميع بعضها على بعض. وكذلك في الأعناب. ولا أعلم في سائر الحبوب ما بقي من معنى يصرّح فيه؛ أن يحمل بعضه على بعض( 5)، إلّا أنّه يشبه عندي معنى القول في ذلك؛ أن يحمل ما كلّه ما كان منه سبيله( 6) على بعضه بعض. ويحسن ذلك ( عندي؛ لقولهم في البرّ والشّعير؛ إذا اشتبه: وما كان منه قرونًا مشتبه( 7)؛ لَحسُن( 8 فيه معنى الحمل والاختلاف( 9). وينظر في ذلك. 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري. ) . سنن ابن ماجه كتاب الزكاة، باب الوسق ستون صاعًا حديث: 1828 ونُسب هذا القول إلى ابن عمر وأبي قلابة وسعيد، وجمع من التابعين. . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الزكاة، في الوسق كم هو أحاديث: 9851 . إلى 9860 3 ) ناقصة من أ . ) .« معاني » 4) في أ ) ناقصة من أ . « ولا أعلم في سائر الحبوب ما بقي من معنى يصرّح فيه؛ أن يحمل بعضه على بعض » (5) .« فيه سنبلة » 6) في أ ) .« مشتبه » 7) في ب و ح ) 8 ) زيادة من ب. ) .« في الاختلاف » 9) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 76 ] : في حمل الأموال بعضها على بعض 697 ( والذّرة إذا اختلفت ألوانها وأسماؤها؛ فمحمولة على بعضها بعض. لا( 1 أعلم في ذلك اختلافًا، ولا أعلم لها شيئًا من الحبوب يشبهها. فإن أشبهها شيء .( من الحبوب، كشبه الشّعير؛ لحسن فيه عندي( 2) معنى الاختلاف( 3 | :.`dCE`°ùe } من غير كتاب الإشراف: قلت له: فالبقر هل تُحمل على الإبل وعلى الغنم؛ لأَنّهَا كلّها ماشية؟ قال: لا، إذا لم يكن معه من كلّ صنف( 4) ما تجب فيه الزّكاة؛ فلا زكاة عليه؛ إذا كانت سائمة. وأمّا إذا كانت للتّجارة؛ فإنّها مقوّمة كلّها، محمولة بعضها على بعض. قلت: فهل تحمل البقر على الجواميس، والجواميس على البقر، وتؤخذ منها الصّدقة؟ قال: إن كانت من جنس واحد؛ حمل بعضها على بعض. وقد يقال: إنّها من البقر بمنزلة النّجب من الإبل. قلت: فهل تحمل( 5) الضّأن على المعز، والمعز على الضّأن؟ قال: نعم. .« ولا » 1) في ح ) .« حسُن عندي فيها » 2) في أ ) .364 - 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 362 ) .« نوع » 4) في أ ) .« يُحمل » 5) في أ ) 698 المجلد الخامس [77] UEH ...àîe âfEc GPEG ¢†©H ..Y E.°†©H QE..q dG ..M محبوب: فيمن يزرع الذّرة زراعة مختلفة، ولها أسماء بعضها أقدم من بعض، فيحصد بعضها قبل بعض، ويأكل( 1) وتدرك الأخرى بعدها بأشهر؟ فإن كان الذي حصد أوّلًا لا تجب فيه الزّكاة؛ فليس عليه شيء حتّى يدرك بعضها بعضًا. وما أكل أو باع أو أتلف؛( 2) فليس عليه شيء. وما بقي في يده إلى حصاد القطعة الأخرى، ثم يجمعها جميعًا، ثم يزكّي( 3) إن كان من جنس. وقولٌ: إنما يحمل منهما( 4) ما أدرك حصاده قبل أن يقسم الأوّل. فإن قسم الأوّل قبل دراك الأخرى؛ لم يحمل. ولعلّه قد قيل: إنّما يحمل ما أدرك قبل أن يحصد فإذا أدرك الآخر قبل أن يحصد( 5) الأوّل؛ كانت الثّمرة ثمرة واحدة، وإلّا كانت متفاوتة. قال أبو الحواري: ما أدرك فيما دون الثّلاثة الأشهر؛ حمل الأوّل على الآخر. وقول آخر: إذا اخضرّ الآخر قبل أن يحصد الأوّل؛ حمل، وإلّا؛ لم يحمل. .« ويأكلها » 1) في أ ) 2) هنا سقطت من أ ثلاث ورقات، بحجم ست صفحات كاملة، وظل ترقيم المخطوط متتابعًا دون ) الإشارة إلى هذا السقط الكبير. .« زُكّيَ » 3) في ب ) .« منها » 4) في ح ) ناقصة من أ . « فإذا أدرك الآخر قبل أن يحصد » ( 5) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 77 ] : حمل الثّمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة 699 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن ثمرة تكون في سنة مرارًا، هل يحمل بعضها على بعض، ولم يلحق الأوّل الآخر؟ فإن كانت هذه الثّمرة مدركة؛ ففيها الزّكاة؛ ولو لم يلحق بعضها بعضًا. وذلك في زراعة تزرع، فيكون في أوّلها ومن( 1) أوسطها وآخرها. فذلك يحمل بعضها على بعض؛ لأنّه قد حدث في زمن واحد. ( فإن كانت قد أدركت الآخرة؛ والأولى محبوسة لم تقسم؛ ففيها أيضًا( 2 الصّدقة. وإن كانت قد قسمت وأكلت؛ فلا نرى أن يجمع الأوّل على الآخر. قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: وإذا كان بين الثّمرتين ثلاثة أشهر؛ لم يحمل الآخرة على الأولى؛ ولو أدركتها؛ لم تقسم. وقالوا: النّظار( 3) ثمرة ثانية، ولا تحمل على الأولى الّتي نظرت( 4) من أصولها؛ ولو أدركتها لم تقسم. وبهذا نأخذ. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن 5 : وقلت: ما تقول زرع ذرة سريعة، فأصاب منها عشرين جَرِي.ا، وله ذرة بطيئة، أدركت البطيئة، ولم يبق من السّريعة شيء، وأصاب من الذرة( 5) البطيئة عشرين جريًا، وأدركت الذّرة الآخرة .« من » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« النضار » 3) في ح ) .« نضرت » 4) في ح ) 5 ) زيادة من ب. ) 700 المجلد الخامس ومعه من الأولى؛ ما لم( 1) تتم فيه الزّكاة، هل تجب على هذا الرّجل على هذه الصّفة زكاة؟ فعلى ما وصفت؛ فالذي عرفنا في هذا، من جواب الشّيخ أبي الحواري 5 قال: قد كان أبو المؤثر 5 يقول عن محمّد بن محبوب: إذا كان بينهما ثلاثة أشهر، لم يحملا على بعضهما بعض في الزّكاة. وإن كان أقلّ من ذلك، كان فيها الزّكاة. ونحن نأخذ بهذا القول، على ما قد رفع عن أبي المؤثر، يرفعه عن أبي عبد الله رحمهم الله جميعًا . | :.`dCE`°ùe } عن أبي زياد: أنّ الزّبيب يحمل على التّمر في الصّدقة. | :.`dCE`°ùe } ولا يحمل الزّبيب على التّمر؛ إذا لم تجب في أحدهما الزّكاة، ولا البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ولا يحمل شيء من الثّمار على بعضها( 2) بعض، إلّا الشّعير؛ فقد قال من قال: إنّه يحمل على البرّ. وممن قال بذلك؛ أبو عبد الله . محمّد بن محبوب 5 وقال من شاء الله من الفقهاء: إنّه لا يحمل. وكلّ رأي العلماء واسع لمن أخذ به؛ إذا تحرّى العدل. .« لا» 1) في ب ) .« بعضها » 2) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 77 ] : حمل الثّمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة 701 | :.`dCE`°ùe } وعن رجل له حروث متفرّقة في قرى شتّى، لا تبلغ في شيء منها الصّدقة، إلّا أن تجمع الحروث من( 1) نوع واحد؟ فنرى أنّ ما كان منها نوع؛ ففي جماعته الصّدقة. وذكرت أنّه إن( 2) يخرج ذلك في أرض واحدة؟ فلا نرى بذلك بأسًا؛ إن شاء فرّقها في( 3) قراها، وإن شاء أخرجها في قرية واحدة. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وقال من قال: إنّ النّضار( 4) الذي يأتي من أصول الذّرة تحمل ثمرته على الذّرة الأولى؛ إذا أدركت شيئًا منها، بقدر ما يكون ثلاثمائة صاع. وقال آخرون: لا يحمل النّضار( 5) على الذّرة الأولى، ولا تؤخذ منه الصّدقة؛ حتّى تجب فيه. قال محمّد بن محبوب: كنت ممن يقول: إنّه يحمل، ثم رجعت إلى قول من قال: إنّه لا يحمل. وهذا القول أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } وعن عبد الله بن محمّد بن بركة: اختلف أصحابنا في الثّمار؛ إذا تداركت في وقت واحد، نحو البرّ والشّعير؛ إن أحد الجنسين يحمل على الآخر؛ لتتمّ به الزّكاة. وهو قول أبي عبد الله محمّد بن محبوب. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« على » 3) في ب ) .« النضر » 4) في ب ) .« النضر » 5) في ب ) 702 المجلد الخامس وقال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على الآخر. وإنّما زكاة كلّ واحد منهما في عينه. فإن حصل ثلاثمائة صاع من كلّ حبّ بصاع النّبيّ ژ ، أخرج الزكاة منه، وإن حصل من الجنسين ثلاثمائة صاع لم يجب في كل واحد منهما، ولا( 1) الأكثر حتى يحصل من كل واحد منهما ثلاثمائة صاع فصاعدًا. ووجه قول محمد بن محبوب أنه يخرج على ما رُوي عن النبي ژ أنّه قال: 2). الوسق يشتمل على جملة المكيال، )« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » سواء كان من جنس واحد، أو من( 3) أجناس مختلفة. وأيضا فإنّها لما كانت زكاة واحدة، ووقتها واحدٌ؛ كانت كالدّراهم والدّنانير، يحمل بعضها على بعض. وكذلك المكيال. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: واختلفوا في حمل الشّعير على البرّ في الصّدقة: قال محمّد بن محبوب 5 : يحمل أحدهما على الآخر؛ لتتمّ به الصّدقة، ثم يخرج منهما. وأمّا وائل بن أيّوب؛ فكان لا يحمل الشّعير على البرّ في الصّدقة. ورآهما جنسين مختلفين، وثمرتين متفاوتتين. وخالفه في أيّامه موسى بن أبي جابر. ورأى أنّ أحدهما على الآخر. وبالله التّوفيق. وكان محمّد بن محبوب لا يجوّز أخذ الذّكر من البقر عن الأنثى في الصّدقة. وقال: لم أسمع بجواز ذلك. ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان بنت مخاض من الإبل في الصّدقة. فهذا عندي سنة متّفق عليها. فترك القياس مع وجوب ال . س . نة. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) زيادة من ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني 703 [78] UEH .q ëdG ´EH hCG .ƒëdG E.«.Y .EM GPEG QE..q dG .ƒëdG ¬«.Y .EMh أرجو أنّه عن بشير بن محمّد بن محبوب: وسألته عمّن كان معه مال تجب فيه الزّكاة. ثم جعله في منزله حتّى حالت السّنة. أيعود يزكّي ما دام معه؟ أرأيت إن كان ح . با أو مثل ذلك، فحبسه حتّى حالت عليه السّنة الثانية، أتجب عليه فيه الزّكاة؟ قال: أمّا الحبوب؛ فلا تجب عليه فيها زكاة في السّنة الثّانية. وأمّا العين والورِق؛ فإنّه تجب عليه ما كان في يده. والتّجارة إذا كانت في المتاع؛ يُق . وم المتاع، فإذا وجبت فيه الزّكاة؛ أخرجت منه. قال أبو الحواري 5 : إن كانت الحبوب من الزّراعة؛ فهو كما قال. وإن كانت من غير زراعة يريد بها التّجارة؛ زكّاها كلّ سنة. | :.`dCE`°ùe } : أحسب أنّها عن محبوب بن الرّحيل 5 وقال في رجل أطنى ماله، أو داس زرعه( 1) وأخرج زكاته، ثم باع الحبّ .« زراعته » 1) في ب ) 704 المجلد الخامس بدراهم، وحلّت زكاة دراهمه: إنّه ليس عليه في الذي خرج صدقة ثمرة نخله أو ثمرة برّه شيء؛ حتّى تحول السّنة، ثم يخرج من تلك الدّراهم. ( وأكثر القول عندنا إنّ هذا يحمل على الورق. إذا جاء وقت زكاة الورِق( 1 وبه نأخذ. ناقصة من ح. « إذا جاء وقت زكاة الورِق » ( 1) الجزء السادس / القسم الثاني 705 [79] UEH IE`c.q dG êôîj ’ ..«a على نسق مسائل عن أبي عبد الله محمّد بن روح: وعمّن علم بقريب أو غير ؟( قريب( 1) أو شريك أو غير شريك( 2) إنّه لا يخرج الزّكاة تغافلًا منه عنها( 3 فاعلم أنّه لا تزر وازرة وزر أخرى. وليس على من علم ذلك، إلّا ما يلزمه من الإنكار والنّصيحة. وليس له أن ينكر على النّاس على ما يسعهم في دينهم، إلّا أن يعلم أنّهم قد خرجوا من السّعة إلى الضّيق. ومن الضّيق في ذلك؛ أن لا يدين بالزّكاة، ويتأمّل إخراجها. ولا يتمّ أمل ولا عمل لأحدٍ( 4) إلّا بفضل الله وعفوه. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: وعن رجل عليه زكاة، فطلبها إليه المسلمون. قال: نعم. ثم تربّص في ذلك. ثم مات، ولم يوص؟ فإن كان مات مطلق اللّسان؛ فأهون ما يكون من أمره إلى الوقوف عنه. وإن كان ممن يقرّ بالزّكاة ويدين بها، غير أنّه يلي بالتّواني، فمات ممسك زيادة من ب. « أو غير قريب » ( 1) زيادة من ح. « أو غير شريك » ( 2) .« لها » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) 706 المجلد الخامس اللّسان أو مفاجأة؛ أخذت الزّكاة من ماله، ولم يبلغ به إلى أن يحوّل عن ولايته الّتي كانت له من قبل. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل وكّل رجلًا في ماله، وأمره أن لا يخرج زكاته، وأمره أن يتركها في جملة الطّعام أو الدّراهم. أيجوز له الدّخول فيه على هذا؟ فإذا كان الوكيل يعلم أنّ الذي يوكله( 1) لا يخرج الزّكاة؛ فلا يدخل له في هذه الوكالة. وقد قيل عن بعض الفقهاء: قبّح الله مالًا لا يزكّى، وقبّح أهله. | :.`dCE`°ùe } ويوجد في الرّواية؛ أنّه قال: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينًا لخائن، أو أن يكون أمينه خائنًا. | :.`dCE`°ùe } ويوجد: وقيل: من كان له مال تجب عليه فيه الزّكاة، فلم يكن يؤدّي الزّكاة؛ حتّى افتقر؛ فله أن يأخذ من الزّكاة، ويؤدّي ما لزمه من الزّكاة الّتي قد لزمته. قال: وقد( 2) يوجد في بعض قولهم: إنّه إذا كان المرء مسرفًا على نفسه، ويتلف زكاته، ويضيّع حقوق الله، ثم تاب من ذلك؟ إنّه لا يلزمه ضمان من حقوق الله، ويرجى له أن يعفو الله عنه؛ ولو كان يقدر على أداء ذلك عنه بعد التّوبة. .« وكّله » 1) في ب ) 2 ) زيادة من ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 79 ] : فيمن لا يخرج الزّكاة 707 قال غيره: يعجبني؛ إذا كان قادرًا على أداء ذلك أن يؤدّيه. وإن عجز عن أدائه؛ فالعاجز معذور. والله أعلم. فينظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب أبي جابر: ومن أقرّ بالإسلام وأنكر أنّه لا زكاة عليه، ودان بذلك، ثم تاب؟ فإنّ عليه الزّكاة لما مضى؛ لأنّه مقرّ بالجملة. | :.`dCE`°ùe } ومن ضيّع الزّكاة حتّى هلك وأوصى بها؛ كانت مع الوصايا في ثلث ماله، وهو على ولايته. | :.`dCE`°ùe } ومن جحد الزّكاة أقيم عليه الحجّة لله، فإن تاب؛ قُبِل، ولم يُقتَل، وإن قاتل قُتِل( 1). وكذلك إن أقرّ بالزّكاة، وكره( 2) أن يعطيها؛ قتل. وقول: إذا أقرّ بالزّكاة ولم يقاتل، غير أنّه منع الزّكاة؛ فلا يقتل، ولكن يحبس حتّى يؤدّي الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } ( وقيل في امرأة كان لها دراهم على رجل تجب فيها الزّكاة، فلمّا وجبت( 3 الزّكاة؛ صيّرت الدّراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما؟ قال: إنّها ضامنة للزّكاة في مالها. .« ولم يُقتَل » 1) في ح زيادة تصحيح ) .« ثم كره » 2) في ب ) 3 ) إلى هنا ينتهي سقط الورقات الثلاث من نسخة أ . ) 708 المجلد الخامس فإن( 1) ماتت المرأة أو أفلست، ولم يقدر لها على شيء، والدّراهم قائمة؟ فأحبّ أن تؤخذ الزّكاة منها؛ لأنّ تلك الزّكاة( 2) قد كانت وجبت، ولم يكن لها أن تضيّعها. وإن كانت صيّرت ذلك بحقّ لمن صيّرته إليه؛ رجع إليها بمثل ما أخذ من الزّكاة. | :(3).`dCE`°ùe } واختلف فيمن علم أنّه لا يخرج زكاته: فقول: لا يجوز بيع ثمرة ماله الذي تجب فيه الزّكاة. وإنّما يجوز تسعة أعشارها. وقول: يفسد البيع كلّه؛ لأنّه يشترى( 4) في صفقة. وقولٌ: إنّه بيع فيه عيب إن أتَمّه المشتري تَمّ، وإلّا( 5) انتقض. وقول: إنّه جائز، والمص . دق بالخيار( 6)؛ إن شاء أخذ من الثّمرة أو الثّمن. وقول: يجوز بقدر الحلال. .« إن » 1) في أ ) .« زكاة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« مشتري » 4) في ب ) .« وإن نقضه » 5) في ب ) .« وللمصدّق الخيار » 6) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 709 [80] UEH ¢Uô``îdG ô``cP من كتاب الإشراف: .( قال أبو بكر: إنّ رسول الله ژ خرص على امرأة حديقة لها بوادي القرى( 1 وبعث ابن رواحة الأنصاريّ إلى اليهود، فخرص عليهم النّخل، حيث يطيب .( أوّل التّمر( 2 وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطّاب وسهل بن أبي خيثمة ومروان بن الحكم والقاسم بن محمّد والحسن البصريّ وعطاء بن أبي رباح والزّهريّ وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المحارق( 3) ومالك بن أنس والشّافعيّ وأبو عبيد وأبو ثور. 1 ) ناقصة من ح. ) كان رسول الله ژ ، يبعث ابن رواحة فيخرص النخل » : عن عائشة، أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر » (2) حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل، ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود .« بذلك، وإنما كان رسول الله ژ أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار باب وقت بعثة الإمام . الخارص يخرص الثمار، حديث: 2154 أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله ژ ، كما كانوا وجعلها بينه » : وعن جابر، أنه قال » .« وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم . سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في الخرص حديث: 2980 .« المنارق » 3) في ح ) 710 المجلد الخامس وقال آخرون: الخرص اليوم بدعة. روي( 1) ذلك عن عامر الشّعبيّ. قال أبو بكر: وقد ثبت أنّ رسول الله ژ عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من تمر( 2) أو زرع( 3)، وبعث ابن رواحة خارصًا يخرص( 4) على خيبر. وهذا قول عوامّ أهل العلم، إلّا النّعمان؛ فإنّه أنكر ذلك. وقال: من دفع نخلًا معاملة؛ على أنّ للعامل من ذلك شطر ما يخرج من التّمر؛ فهي معاملة فاسدة. وخالفه أصحابه، فأجازوا المعاملة في النّخل والأشجار. ففي قول النّعمان منفردًا مخالفًا لسنّة رسول الله ژ وقول أهل العلم. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا معنى ما قال: إن الخرص...( 5)؛ لأنّه لا نعلمه مما قالوا به، ولا عمل به أحد منهم. ولا يخرج معنى ثبوته بوجه يثبت فيه الحكم. وكلّ ما لم يثبت فيه الحكم؛ فلا معنى للتّعبّد( 6) فيه من المسلمين والسّلطان، إلّا أن يرى ذلك أوفر في الزّكاة في التّقدمة عليهم بذلك. فإذا وجبت الزّكاة؛ كانوا إلى أمانتهم في ذلك. وكان هذا وجهًا على هذا النّظر، لم نر في ذلك وِفَارًا على معنى الزّكاة، على حال لم يكن للخرص .( عليهم معنى( 7 ومنه: وكان عطاء بن أبي رباح وابن سيرين ومالك بن أنس والشّافعيّ يرون أنّ وقته إذا بدا صلاحها وجاز بيعها. .« يروى » 1) في ب ) .« ثمرة » 2) في ح ) .« زروع » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) 5) في أ و ب بياض بقدر كلمة. ) .« للبغية » 6) في ب ) .373 - 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 371 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 80 ] : ذكر الخرص 711 وقال عمر بن الخطّاب لسهل بن أبي خيثمة( 1): إذا أثبت على كلّ قوم في نخل، قد خرصها قوم، فتدع ما يأكلون. وبه قال اللّيث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد. وكان مالك بن أنس يقول: إذا كان الخارص مأمونًا، فزاد أو نقص( 2)؛ فهو جائز على ما خرص. وقال ابن سيرين: تردّ الزّيادة إلى المص . دق. وكان الشّافعيّ يقول: إن ذكر أهل التّمر أنّهم أحصوا( 3) جميع ما فيه؛ كان في الخرص عليهم أكثرَ؛ قُبِل منهم مع أَيْمانهم( 4). فإن كانت زيادة؛ أخذوا منه ما أقرّوا به. وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ على أنّ الخارص إذا خرص التّمر ثم أصابتها جائحة؛ أن لا شيء عليه؛ إذا كان ذلك قبل الجذاذ. هذا قول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والأوزاعيّ والشّافعيّ وجماعة غيرهم. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه إذا ثبت معنى الخرص، باجتهاد النّظر من الإمام للتّوفير على الزّكاة؛ فيشبه معنى الاتّفاق ما قال: إنّه لا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة، وأنّهم إلى أمانتهم فيما أصابوا من أموالهم. فمن اتّهم منهم؛ فقد قال من قال من المسلمين: إنّه يحلف إذا اتّهم في خيانة زكاته. وقال من قال: لا يمين عليه في ذلك، وهم إلى أمانتهم. وصوبناها. « حنيفة » 1) في أ و ب ) .« ونقص » 2) في ب و ح ) .« أخفوا » 3) في أ ) وهو اختلاف كبير. « بيع ثمارهم » 4) في أ ) 712 المجلد الخامس ويشبه عندي معنى الحكم؛ أن لا يمين عليهم؛ لأنّ المال مشترك. وإذا كان .( مشتركًا؛ زال عنه الأيمان؛ فيما يشبه هذا من جميع الأمور( 1 ومنه: واختلفوا فيمن تؤخذ منه زكاة الزّرع يباع في أكمامه، أو التّمر يباع بعد أن يبدو صلاحه: فقال الحسن ومالك بن أنس والأوزاعيّ وسفيان الثّوريّ وأحمد بن حنبل: الزّكاة على البائع. وبه قال اللّيث بن سعد: إنّه على البائع، إلّا أن يشترط المتاع. وفيه قول ثان: إنّ البيع فاسد؛ لأنّه باع ما يملك وما لا يملك. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حُكي من القولين جميعًا. وقول ثالث: إنّ المص . دق بالخيار؛ إن شاء أخذ من ربّ المال من( 2) الثّمن الذي باع المال به، وإن شاء لحقها من يد المشتري وأخذها، ورجع المشتري .( على البائع بثمن الزّكاة الّتي أخذت منه، من جملة ثمن المال( 3 .374 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 373 ) 2 ) ناقصة من أ . ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 349 ) الجزء السادس / القسم الثاني 713 [81] UEH .°ShCG .°ù.N .hO E.q Y IEc.q dG •E.°SEG ôcP QE..q dGh Uƒ.ëdG .e IEc.q dG ¬«a E.e من كتاب الإشراف: .(1)« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » : قال أبو بكر: ثبت أنّ رسول الله ژ قال ( وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي أمامة بن سهل بن حنيفة( 2 وعمر بن عبد العزيز والحسن البصريّ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومكحول وإبراهيم النّخعيّ. وبه قال مالك بن أنس من أهل المدينة( 3)، وسفيان الثّوريّ ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعيّ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وشريك والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور ويعقوب ومحمّد. ولا أعلم أنّ أحدًا خالف هذا غير النّعمان؛ فإنّه أحدث قولًا خلاف ما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار. وزعم أنّ الزّكاة في كلّ ما أخرجته الأرض قليلًا ذلك أو كثيرًا، إلّا الطّرف والقصب والفارسيّ والحشيش والشّجر الذي ليس له ثمر مثل السّمر وما أشبهه. 1 ) سبق تخريجه. ) .« حنيف » 2) في ح ) ناقصة من ح. « من أهل المدينة » ( 3) 714 المجلد الخامس قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتّفاق: إنّه لا زكاة في شيء مما أنبتت الأرض، من جميع ما تجب فيه الزّكاة؛ وإن اختلف معاني ذلك عندهم، فيما أقلّ من خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع .( بصاع النّبيّ ژ ؛ لأنّ الوسق ستّون صاعًا( 1 ومن غير الكتاب: وعن أبي عبد الله: إنّه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع، بما( 2) دون عشرين صاعًا شيء؛ حتّى تبلغ الزّيادة عشرين صاعًا. | :.`dCE`°ùe } قال: الذي أحفظ عن أبي سعيد في هذا اختلافًا. قال من قال: ريعه( 3) من الزّكاة. وقال من قال( 4): يؤخذ منه كذلك أيضًا كان فيه العشر؛ إذا لم يتمّ العشر. وكذلك من الاختلاف؛ إذا كان قد وجب في أصل المال الزّكاة. والله أعلم. .354 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 353 ) .« ما » 2) في ح ) والمعنى على كل الاحتمالات ،« رسي » و ب بياض أيضًا ثم « وشيء » 3) في أ بياض بقدر كلمة ثم ) غامض. 4 ) إلى هنا تنتهي نسخة أ مخرومة بما يعادل قرابة عشرين صفحة. ) الجزء السادس / القسم الثاني 715 [82] UEH E.YQ.jh Aô.dG EgôLCEà°ùj ¢VQC’G ôcP من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء، ويزرعها فتخرج ح . با: فقالت طائفة: الزّكاة على ربّ الزّرع المستأجر دون ربّ المال. هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثّوريّ وشُرَيك وعبد الله بن المبارك وأبي ثور. وحكى أبو ثور ذلك عن الشّافعيّ. وقال أصحاب الرّأي: العشر على ربّ الأرض وليس على المستأجر شيء. قال أبو بكر: بالقول الأوّل أقول. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ بما يشبه معاني .( الاتّفاق معنى القول الأوّل. ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافًا؛ إذا ثبتت الأجرة( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: وعن رجل له مال من أرض، فأقعد أرضه، وهي قطعٌ متفرّقةٌ أناسًا شتّى، فوجبت في جميعها الزّكاة، ولم تجب على أحد من المقتعدين في زراعته زكاة؟ . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 370 ) 716 المجلد الخامس قال: على رب المال الذي أقعده( 1) الزّكاة في حصّته؛ إذا وجبت في جميع ( المال الزّكاة. وإن لم تصل في حصّته زكاة؛ لأنّ المال الذي زرع ماله؛ فهو( 2 جامع للمال، فهو شريك لهم جميعًا. والحكم فيما يلزمه هو من الزّكاة، بالسّبب الذي شاركهم به شريك لجميعهم. وكانت الزّراعة فيما تلزمه هو زراعة واحدة. وقال من قال: ليس عليه زكاة؛ حتّى يصيب هو( 3) من متفرّقها ما تجب عليه فيه الزّكاة، أو يصيب أحد الشّركاء في الزّراعة ما تجب فيه الزّكاة، فيكون( 4) عليه في حصّته منه الزّكاة. وذلك أنّ الزّراعة إنّما فيها الزّكاة حين حصادها. فوجدناها حين حصادها متفرقة( 5) غير مجتمعة، إلّا ما جمعه الأصل. والأصل ليس مبن . يا( 6) عليه فيه الزّكاة، إلّا بالزّراعة معًا في وجوب الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } وإذا اكترى رجل أرضًا لناس شتّى، لا تجب في كلّ واحدة( 7) من تلك الأرض زكاة، وإذا جمعت زراعتها؛ وجب فيها الزّكاة؟ قال: فإنّ الزّكاة تجب في هذه على المكتري لهذه الأرض. وليس على المكرى زكاة في أجرة أرضه. .« أقعد » 1) في ب ) .« وهو » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« فتكون » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) .« وليس الأصل مبنًى » 6) في ب ) .« واحد » 7) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني 717 [83] UEH .ë.e ô«Z hCG .ë..H .ƒeôq dG IEcR : وفي موضع، من جواب محمّد بن محبوب 5 وسألت عن الذين يزرعون في رمّ أهل إزكي، من غير أهل الرّمّ، بغير منحة من أهل الرّمّ. هل عليهم الصّدقة؟ فإنّي أرى عليهم الصّدقة؛ إذا لم يكونوا من أهل الرّمّ، ولم يكونوا زرعوا في الرّمّ بمنحة من أهل الرّمّ. وإن أعطوا القوم؛ فليس ذلك بشيء. والمنحة إنّما تكون من جهة القوم، أو من أحد قد أقامه أهل الرّمّ في أمر الزّراعة والقيام بما( 1) يعينهم. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وقيل: من زرع في الرّمّ( 2) بلا رأي أهله، وليس هو منهم؛ إنّ عليه الصّدقة .« لما » 1) في ح ) 2) الرم: أرض غير مملوكه لأحد، تكون بين العمران، لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ) ثم هجرت. وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم لله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب. يُرجَع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال. معجم مصطلحات الإباضية، مادة: رمم. 718 المجلد الخامس فيما أصاب؛ ولو لم تبلغ ثلاثمائة صاع؛ إذا كان أهل الرّمّ تبلغ عليهم الزّكاة؛ لأنّ الزّرع لهم. وإن زرع برأي أهله، أو كان من أهله، فزرع بمنحة أو بغير منحة؛ فلا صدقة في هذه الزّراعة حتّى تبلغ ثلاثمائة صاع. . وهذا قول محمّد بن محبوب 5 وعن أبي عليّ 5 : أنّه لا تؤخذ الصّدقة من الذي زرع في رَ . م قوم بلا رأيهم. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب لمحمّد بن محبوب 5 : وعن قوم يزرعون أطوى( 1) تزجر، وهي رمّ بينهم يعطونها بالسّدس، ولا تجب في الأطوى( 2) الصّدقة. ويجمع أهل القرية سدسهم، فيبلغ أكثر من ثلاثمائة مكوك، يقع لكلّ إنسان مكوك؛ إذا قسموها؟ قال: نعم، أرى عليهم الصّدقة؛ لأنّهم شركاء فيها. فإن أعطوها تزرع بثلاثمائة مكوك؛ فهذه إجارة. والإجارات ليس على أهلها فيها صدقة، وليس ذلك مثل المشاركة. | :.`dCE`°ùe } ومنه: ولا زكاة في دراهم لقوم، من رمّ لهم؛ حتّى يقع لكلّ إنسان منهم مائتا درهم، ويحول عليه حول؛ مذ صارت إليه تلك الدّراهم. .« أطوي » 1) في ح ) .« أطوي » 2) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني 719 [84] UEH E..q ëà°ùj .e .dEG ¬JEcR ™a.j ..«a ?’ .CG E.H ™.à.j .CG .dP .©H ¬d RƒéjCG وعن أبي الحواري 5 : وسألته عن رجل يعطي رجلًا دراهم من زكاته، فيذهب الآخر، فيداري بها طعامًا، فدخل هذا عليه. فعرض عليه من ذلك الطّعام. هل يسعه أن يأكل؟ قال: لا يسعه أن يأكل من زكاته. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب، قال: وقد قيل في ذلك عن بعض المسلمين: إنّه إذا تغيّرت الزّكاة بعينها، ولم تكن هي الّتي قبضها منه قائمة العين، فحولت من شيء إلى غير ذلك؛ إنّ له أن يأكل من ذلك؛ ولو أنّ ذلك دوريّ مما قبض منه الزّكاة. وقال من قال من المسلمين: إنّه لو كانت قائمة العين، ثم أطعمه منها على وجه الهبة أو العطيّة؛ أن يأكل منها وينتفع بها؛ لأنّه حين قبضها الآخر؛ فقد صارت مالًا له، ويرى هذا منها. وقد قيل: إنّ له أن يقبض الهبة ممن وهب له، وللآخر أن يهب ماله لمن أراد؛ إذا لم يكن في معصية الله. والله أعلم. 720 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } والذي أعطى تمرًا من زكاته، وكنزه معه وتركه، فغلط به صاحب التّمر وأخذه؟ فلا بأس بذلك، ويعطيه مكانه. وقلت: إن باعه له؟ فإن باعه له؛ فجائز أيضًا؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } :( ومن غيره( 1 ورد كتابك تذكر في رجل سلّم زكاته إلى الفقراء. قلت: هل يجوز له أن يأكل منه( 2) شيئًا إن أطعمه الفقير من ذلك؟ قلت: وكذلك هل له أن يشتريها من الفقراء؟ فمعي؛ إنّه قبل أن يقبضهم، أو من بعد أن يقبضهم إيّاها؛ فعلى ما وصفت؛ فأمّا الإطعام والهبة؛ فقد اختلف في ذلك: فقال من قال: إنّ ذلك جائز. ونحبّ التنزّه من ذلك، فإن فعل؛ لم نقل: إنّه أكل حرامًا( 3) ما لا يحلّ له ولا ضمان عليه. وأمّا الشّراء قبل القبض؛ فقد اختلف فيه: فقال من قال: يجوز. وقال من قال: لا يجوز، إلّا أن يكون القابض لها الإمام، أو عامل الإمام، فإن كان ذلك، فإنّا نأخذ بقول من يجيز ذلك، في هذا القول من الزّكاة. زيادة من ب. « ومن غيره » ( 1) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 84 ] : فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقّها 721 وقال من قال من المسلمين: لو كانت قائمة العين. وأمّا بعد القبض؛ فقد اختلف أيضًا في شرائها بعد القبض. ونحبّ قول من أجاز ذلك بعد القبض، كائنًا ما كان القابض لها فقيرًا أو إماما أو والي الإمام. | :.`dCE`°ùe } وهذا مختصر من مسألة طويلة: وقد قيل في بعض قول المسلمين: إنّ هذه المرأة لو احتاطت بحل . يها هذا كلّه، عمّا قد لزمها من الزّكاة فيما خلا من السّنين، وأعطته من يستحقّ( 1)، من زوج أو رحم أو غير ذلك. واستحقّه عليها بما قد لزمها من الزّكاة، ثم ردّه عليها على وجه العطيّة، فقد رخّص لها في ذلك من رخّص من المسلمين؛ لأنّه إنّما ردّ عليها ماله، هو الذي قد استحقّه عليها لا مالها. فإذا قَبِلَته منه، ولم يكن الحليّ مما يخرج المعطَى إلى حال الغنى، فلا يضيق ذلك عليها( 2)، إن شاء الله في بعض قول المسلمين. هكذا عرفنا. فافهم ذلك. ولا يضرّ هذه المرأة ما أكنّته في نفسها؛ إذا أعطت حليّها هذا أو منه فقيرًا، أن يردّه عليها؛ ما لم يكن هنالك شرط. والله أعلم. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولي إلّا ما وافق الحقّ والصّواب. | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: ولا بأس أن يشتري الإنسان صدقته، إذا ميّزها، وصارت إلى من يلي قبضها. .« يستحقّه » 1) في ب ) .« عليها ذلك » 2) في ب ) 722 المجلد الخامس وكذلك يجوز له أن يأخذ صدقته من الطّعام وغيره من عناه وقيامه مع المسلمين، إذا أعطاها الوالي، ثم أعطاه إيّاها. وأمّا أن يأخذ صدقته، لعناه أو لشرائه، من قبل أن يبيّنها، وتصير إلى من يلي قبضها؛ فلا أحبّ له ذلك. وقد قال بعض الفقهاء: إنّه لا يرجع يشتري زكاته؛ وكرّه له أكلها. والرّأي الأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي محمّد: وجائز للغنى أن يأكل من الصّدقة إذا باعها غيره بالفقر. ن( 1) أصحابنا، من جواز ذلك. فعندي أنّه قد غلط؛ لأنّ النّبيّ ژ ِ ومَن مَنع م ،(2)« هو عليها صدقة، ولنا منها هديّة » : أكل من طعام تصدّق به على بريرة، وقال والاقتداء برسول الله ژ أولى. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطى رجلًا فقيرًا من زكاته، فقبض الفقير الزّكاة، ثم أطعم منها صاحبها. هل( 3) يجوز لصاحبها أن يأكل منها، بعد أن قبضها الفقير، وهو يعلم أنّها من الزّكاة الّتي سلّمها إليه من زكاته؟ 1 ) ناقصة من ب. ) عن عائشة # ، قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها، » : 2) أخرجه مسلم ) .« هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه » : وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي ژ فقال .« وهو لنا منها هدية » : وبلفظ آخر: عن عائشة، عن النبي ژ بمثل ذلك غير أنه قال . صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ژ ولبني هاشم وبني حديث: 1853 .« قيل » 3) في ح ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 84 ] : فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقّها 723 قال: معي؛ إنّه يختلف في ذلك: قال من قال: إنّه يجوز له ذلك( 1)؛ إذا كان الفقير قد قبضها، وقد صارت إليه. وقال من قال: إنّه لا يجوز له ذلك، إلّا أن يعطيه إيّاها بحقّ، أو يشتريها منه بعد قبضه لها. وقال من قال: لا يجوز له ذلك أيضًا، ولو كان بحقّ، إلّا أن ترجع إليه بميراث. وقال من قال: إنّه لا يجوز له على حال، على معنى قوله. وكذلك إن خلط صاحب الزّكاة شيئًا من ماله، بما أعطاه الفقير من الزّكاة بعد أن قبضها، وتراضيا على ذلك وأكلاه، لحقه معنى الاختلاف الأوّل. 1 ) ناقصة من ح. ) 724 المجلد الخامس [85] UEH UE``bôq `dG ô``cP s r q . : من كتاب الإشراف: قال الله تبارك وتعالى .[ التّوبة: 60 ] . z y x w v u t قال أبو بكر: واختلفوا في سهم الرّقاب: فقالت طائفة: يعتق منها الرّقبة. هذا قول...( 1) الحسن البصريّ ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور. وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة، إنّما يجعل ذلك للمكاتبين. هذا قول الشّافعيّ. وقال مالك: لا يعجبني أن يعان منها المكاتبون. وقول اللّيث بن سعد كقول الشّافعيّ. وروينا عن إبراهيم النّخعيّ وسعيد بن جبير أنّهما قالا: لا يعتق من الزّكاة رقبة كاملة، ولكن يعطي منه في رقبة، ويعتق منه مكاتبًا. وفيه قول ثالث؛ قاله الزّهريّ: وهو أنّ اسم الرّقاب نصفان: نصف لكلّ مكاتب 1) في ب بياض بمقدار نصف سطر. ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 85 ] : ذكر الرّقاب 725 ممن يدّعي الإسلام. والنّصف الثّاني يشترى به رقاب؛ ممن صلّى وصام، وقدم إسلامه( 1)، من ذكر وأنثى يعتقون. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّ سهم الرّقاب إنّما هو خاصّ في معنى العتق، وتسريح الرّقاب عن الرّقّ. ويخرج في معاني قولهم: إنّ المكاتب حرّ من حينه، وإنّ له سهمًا في الصّدقة( 2)، بما( 3) لزمه من المكاتبة، دون سهم الفقراء، كما كان للغريم سهم لسائر الديون، غير سهم الفقراء. وإنّما هذا آياته( 4) أبان الله تبارك وتعالى بها مواضع ما يجعل فيه الزّكاة، إلّا أنّه فرض السّهام في الزّكاة. ولو ذلك كذلك؛ كان ذلك الوارث بمنزلة سهام المواريث، ولكان لا يجوز أن يفضل أحدًا من أهل السّهام على أحد يسبق الفضل، لمعنى واحد بغير تفضيل. وإذا ثبت أنّها يجوز أن يجعل منها في هذا الوجه لرقبة قد عتقت؛ لم يبعد أن يشترى منها الرّقاب، وتُعتَق إذا كان ذلك موضعًا( 5) لها؛ لثبوت المكاتبة، ولحقّ المكاتب فيها، ولأنّه لا يختلف أنّ مكاتبة المكاتب ثابتة بينه وبين سيّده. وكذلك إن كاتبه له غيره بلفظ غيره، وكان ذلك خارجًا من( 6) أحكام المكاتبة، وكذلك لو اشترى بالقصد منها لعتقه، يخرج معنى ذلك بما يشبه معنى سهم الرّقاب. .« الإسلام » 1) في ح ) .« في الصدقة سهمًا » 2) في ب ) .« لمِا » 3) في ب ) .« أبانه » 4) في ح ) وهو خطأ. « موضع » 5) في ح ) .« من » 6) في ب ) 726 المجلد الخامس وقد يوجد ذلك في قول أصحابنا: إنّ الرّجل أن يشتري العبد بزكاته، ويعتقه من زكاته. ويعجبني أن يكون ذلك بأمر العبد؛ أن يشتريه لنفسه من سيّده؛ حتّى يعتق ويلزمه الضّمان، ويعطي من الزّكاة فيما لزمه. وإن اشتراه المشتري بالزّكاة، وأعتقه؛ جاز ذلك عندي. وكذلك إن اشتراه على( 1) هذا بالقصد إلى العتق، واعتقاده أن يؤدّي الزّكاة فيه؛ كان ذلك عندي مما يشبه معنى الاختلاف؛ إذ قد لزمه ضمان ذلك في ذمّته. وإنّما كان اعتقاد نيّته أن يؤدّي فيه الزّكاة. ولو اشتراه على غير اعتقاد؛ قد لزمه هو في ماله، .(3) ( ولا يجوز أن يعتق من الزّكاة عليه. ولا يبين لي في هذا الفصل اختلاف( 2 1 ) زيادة من ب. ) وهو خطأ. « اختلافًا » 2) في ب ) .456 - 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 454 ) الجزء السادس / القسم الثاني 727 :( ومن كتاب الإشراف( 2 وجدت في بعض الكتب: أبو سفيان مائة ومعاوية مائة، وحكيم( 3) بن حزام( 4) مائة، والأقرع بن حابس مائة، والعلاء بن حارثة مائة، وزهير مائة، وسهل بن عمر مائة، والحارث بن هشام مائة، وصفوان بن أميّة مائة ومالك بن عوف مائة. ومخرمة بن نوفل خمسين، عمر بن وهب الجمحيّ خمسين. عمر بن هشام( 5) خمسين. سعيد بن يربوع خمسين. العبّاس بن مرداس خمسين. حضير بن حذيفة بن بدر مائة. | :.`dCE`°ùe } r q . : من كتاب الإشراف: في المؤلّفة قلوبهم. قال الله تعالى . [ التّوبة: 60 ] . z y x w v u t s .« وإعطائهم » 1) في أ ) ناقصة من ح. « ومن كتاب الإشراف » ( 2) وصوبناها. « الحكيم » 3) في أ و ب ) .« حرام » 4) في أ ) .« اللخمي » 5) في ح ) [86] UEH (1).gEjE£Yh ..Hƒ.b ..dq Dƒ.dG 728 المجلد الخامس قال أبو بكر: واختلفوا في سهم المؤلفة قلوبهم، فكان الحسن البصريّ يقول: المؤلّفة قلوبهم؛ الذين يدخلون في الإسلام. قال أبو ثور: لهم سهم يعطيهم الإمام قدر ما يرى. وقالت طائفة: لا سهم للمؤلّفة قلوبهم بعد رسول الله ژ . هذا قول أصحاب الرّأي. قالوا: إنّما كان ذلك على عهد النّبيّ ژ . فأمّا اليوم؛ فلا. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّ المؤلّفة قلوبهم كانوا أقوامًا من الأغنياء والرّؤساء؛ ممن لا حقّ له في الصّدقة بالفقر، ولا من الغارمين( 1) ولا من العاملين عليها، إلّا أنّهم كانوا يُخافون على الإسلام إذا لم يعطوا؛ أن يظهر منهم الفساد. فجعل الله لهم سهمًا بتأليف قلوبهم في الإسلام، .( في كسر شرّهم عن الإسلام، واستمداد معونتهم فيه وله( 2 .( فقال من قال: إنّ سهم هؤلاء مطروح. وإنّما كان النّبيّ ژ ( 3 وقال من قال: إن نزل أحد في الإسلام بمنزلتهم، وكان للإمام وللمسلمين في ذلك، على اجتهاد ما للنّبيّ ژ . ويعجبني هذا القول على هذا المعنى. وإذا ثبت ذلك للنّبيّ ژ ، في قوته، ونصر الله بملائكته، وإظهاره له على عدوّه، فأشبه ذلك أن يكون لمن ينزل بتلك المنزلة غيره( 4)، في معنى اعتزاز الدّين ونصره وإحيائه وإحياء أهله. وأن لا يرجى أن لا يقوم أحد مقامه، .( ولا يؤتى ما أوتي من النّصر( 5 ناقصة من ح. « ولا من الغارمين » ( 1) .« له » 2) في ب ) 3 ) كذا في النسخ، وفيه نقص، لعل تمامه: يتألفهم. ) 4 ) زيادة من ب. ) .454 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 453 ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 86 ] : المؤلّفة قلوبهم وعطاياهم 729 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي سعيد: قلت: فالمؤلّفة قلوبهم من هم؟ قال: أبو سفيان بن حرب، وصفوان بن أميّة، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن( 1)، وحذيفة بن بدر، والحارث بن هشام، والعبّاس بن مرداس، وحكيم( 2) بن حزام. .« جبير » 1) في ح ) وصوبناها. « الحكيم » 2) في أ و ب ) 730 المجلد الخامس وعن رجل عرف زكاته، وكانت ذهبًا أو ورِقًا؛ ثم قام يعطي منها كذا على وجه الصّدقة، ولا يريد بها( 1) الزّكاة، ولا عمّا يلزمه من الزّكاة؛ حتّى أخرج بقدرها، ولم تكن له نيّة عند العطاء، ثم اعتقد عمّا يلزمه من الزّكاة، أو لم يعتقده. قلت: أيكون( 2) مؤدّيًا أم لا؟ فمعي؛ أنّه إن لم يميّزها؛ فلا يجزيه؛ حتّى ينوي حين أراد ذلك من الزّكاة. وإن ميّزها ثم أنفذها بعينها، وهي المميزّة أجزاه حتّى ينوي بها غير الزّكاة. | :.`dCE`°ùe } ولو أعطى معطٍ( 3) من المال الذي وجبت فيه الزّكاة بعينه، فقيرًا أربعين درهمًا، على غير قصد الزّكاة من بعد وجوب الزّكاة فيه. وكان قد أدّى من زكاته دراهم؛ إذا جعل في الفقير على غير نيّة، يستحيل أن لا يجوز أن يجعل فيها الزّكاة. ولو قصد بذلك إلى الصّدقة عليه، أو الهبة له، أو صلته وبرّه بأيّ وجه من الوجوه، يكون به واصلًا على غير وجه؛ أن يكون ذلك يقع جُ . نةً لماله، أو .« به » 1) في ح ) .« قلنا يكون » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) [87] UEH AGô..dG .dEG EgQ..H ¬dEe .e êôîjh IEc.q dG ¬«.Y .éJ ..«a .dP ¬.°TCG Eeh ,IEc.dG .e E.fCG .dP .©H …ƒ.jh .q«f ô«¨H الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 87 ] : فيمن تجب عليه الزّكاة ويخرج من ماله بقدرها 731 لنفسه مما يلزمه، أو مما يريد به المواصلة للمكافأة للمال، أو يحيله( 1) عن أمر الزّكاة بالقصد؛ إنّ ذلك ليس من أمر الزّكاة. فإنّ ذلك كلّه يقع موقع الزّكاة، ويكون مؤدّيًا للدّراهم من زكاة ماله، زكاة ما أعطى وسلّم. يوجد عن أبي عبد الله محمّد بن روح بن عربيّ 5 : فيمن كان معه مائتا درهم، وأقلّ من أربعين درهمًا؟ فإنّما تلزمه( 2) خمسة دراهم، عن جميع ما يملك من الدّراهم، لا عن المائتين خصوصًا. كذلك على هذا الوجه يكون الاعتقاد، على الذي تلزمه( 3) الصّدقة في الثّمار والأنعام، كمن معه أربعون شاة؟ فعليه في جميع غنمه شاة. كذلك من يكون معه أكثر من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فعليه في جميع ذلك شاة. وليس عليه تلك الشّاة في الأربعين، خصوصًا دون ما زاد على الأربعين، بل عليه أن يجعل تلك الشّاة عن جميع غنمه. كذلك ما يشبه هذا من جميع الزّكوات، يعتقد النّيّة في ذلك بجملة ماله؛ إذا ذكر قلبه عقد هذا النّيّة. فإن( 4) لم يذكر قلبه ونسي، أجزاه أداء ما يلزمه من ذلك في حكم الحقّ؛ وإن نسي الاعتقاد لذلك؛ لأنّ النّاسي كالنّائم، والنّائم كذاهب العقل. وذلك تكون أحوالهم على ما هم عليه، من منزلة حقّ أو باطل؛ حتّى يتحوّل عن حقّ بإرادة عقل، سالم من النّعاس أو الجنون أو النّسيان، أو يتحوّل عن الباطل، بصدق إرادة توبة عنه، إلى الحقّ بعقل سالم وصدق. .« ويحيله » 1) في ب ) .« يلزمه » 2) في ب ) .« يلزمه » 3) في ب ) .« وإن » 4) في ب ) 732 المجلد الخامس وعن أبي عبد الله: وعن رجل حوسب على زكاة دين له، وطلب أن تطرح منه له نفقته، فلا يترك له على ما وصفت نفقة، إلّا أن يكون لا مال له من الأصل، وإنّما ماله تجارة في يده. فإن كان في يده طعام حاضر؛ تركت له( 1) نفقة إلى وقت زكاته من قابل، مما حضر في يده من الطّعام. وإن لم يوجد في يده طعام، إلّا ما كان له من الطّعام على النّاس وغيره، فلا يترك له شيء. | :.`dCE`°ùe } وعن( 2) رجل سلّم إلى أمّ أولاده، وهي مطلّقة، ألف درهم نفقة أولاده سَنَةً، ثم حضر وقت زكاته بعد ذلك بشهر؟ فقال: ترفع نفقة شهر، ثم يخرج زكاة ما بقي مما سلّم إليها. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) زيادة من ب. ) [88] UEH Egô«Z hCG IQEéJ »a IEcR ¬«.Y ..«a ¬à..fh ¬Jƒ°ù.d Ek.«°T .ôàj .CG OGQCEa الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 88 ] : فيمن عليه زكاة في تجارة أو غيرها 733 | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: والتّاجر يقوّم عليه كلّ شيء في يده للتّجارة، من قليل أو كثير، قيمة وسطة، على سعر البلد الذي هو فيه، ويترك له من الطّعام ما يقول: إنّه يكفيه ويكفي عياله إلى ثمرة أخرى. وكذلك عن أبي عليّ 5 قال: وأمّا الكسوة، فقال: ليس عندنا فيها شيء؛ وإن لم يكن طعام، ولم تكن إلّا دراهم والعروض؛ لم يترك لهم من ذلك للنّفقة شيء، إلّا أن يقول: إنّه يحبس شيئًا من الدّوابّ لضيعته والمتاع لبيته. فكلّ ما قال إنه( 1) يحبس عن الزّكاة قبل وقت زكاته أو بعدها؛ ما لم يكن أخرج الزّكاة فلا زكاة عليه فيه، ويؤدي الزكاة مما بقي. فإن أراد بعد ذلك أن يردّ ما حبس، ويدخله في تجارته؟ فلا زكاة عليه فيه حتّى يجيء وقت زكاته من قابل. .« قالا به » 1) في ح ) 734 المجلد الخامس :( من كتاب الإشراف( 1 قال أبو بكر: كان سفيان الثّوريّ وأحمد بن حنبل والشّافعيّ وإسحاق يقولون: زكاة مال العبد على مولاه. وهو مذهب أصحاب الرّأي. وقال آخرون: ليس عليه فيه شيء، ولا على مولاه. هذا قول ابن عمر وجابر والزّهريّ وقتادة ومالك وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. وأوجبت طائفة على العبد الزّكاة. روينا( 2) هذا القول عن عطاء. وبه قال أبو ثور. وروي ذلك عن ابن عمر. قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنّ مال العبد لسيّده، وأنّه محمول عليه في الزّكاة، وأنه متعبّد بزكاة ذلك؛ لأنّه ماله. فإن شاء زكاه، وإن شاء أذن للعبد أن يزكّيه؛ إذا كان العبد مأمونًا على ذلك، وعلى إنفاذه على وجه العدل. ناقصة من ح. « من كتاب الإشراف » ( 1) .« وروينا » 2) في ب ) [89] UEH ..©dG .Ee IEcR الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 89 ] : زكاة مال العبد 735 ولا أعلم بينهم في معاني ذلك( 1) اختلافًا فيما يثبت( 2) مال له من جميع .( ما اكتسبه( 3)، أو ملّكه إيّاه سيّده بوجه من الوجوه( 4 ومنه: | :.`dCE`°ùe } في زكاة مال المكاتب: قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ على أن لا زكاة في مال المكاتب؛ حتّى يعتق غير أبي ثور. وممن قال بجملة هذا القول؛ جابر بن عبد الله وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء ومسروق. وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثّوريّ والشّافعيّ وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأصحاب الرّأي. وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزّكاة، كما تجب في مال الحرّ. قال أبو بكر: لا زكاة في مال المكاتب. قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في قول أصحابنا؛ يوجبه معهم الاتّفاق: أنّ .( المكاتب حرّ حين يكاتَب( 5)، وماله مال حرّ، وفيه الزّكاة؛ إذا كان من أهل القبلة( 6 | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: وعن حليّ العبيد يقول المولى: هذا لهم من وصيّة أو غيرها، ولا شيء لي فيه؟ قال: يحمل عليه على كلّ حال. ناقصة من ح. « في معاني ذلك » ( 1) .« ثبت » 2) في ب ) .« كسبه » 3) في ح ) .402 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 401 ) ناقصة من ح. « حين يكاتَب » (5) . 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 402 ) 736 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } من كتاب أبي جابر: وأمّا المملوك فماله لسيّده، وليس عليه هو زكاة. والزّكاة على المولى. ويقوم العبد بذلك؛ من قبل مولاه؛ حتّى يخرج زكاة ما في يده. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعتق العبد وفي يده مال كثير، قد خلا له سنون لم يؤدّ منه زكاة، وصيّره المولى للعبد؟ فلا زكاة فيه على العبد؛ حتّى يحول عليه حول مذ صار له، وعلى المولى زكاة ما مضى؛ لأنّه كان له. الجزء السادس / القسم الثاني 737 وحفظت عن أبي( 1) إبراهيم: فيمن استرفد لقضاء دينه، فأرفد، فلمّا قضى دينه؛ بقي من الرّفد شيء؟ قال: ما بقي من الرّفد إن عرف القوم الذين أرفدوه فليردّ عليهم. فإن لم يعرفهم أعطاه في قضاء مدين أو يفرقه على الفقراء. قلت: فهل يجوز له أكله؟ قال: لا؛ لأنّه أرفده لقضاء دينه، ولكن إذا أرفد، قال: هذا لي، فقال له من أرفده: نعم، كان له ذلك؛ فيما أحسب. وعن المكاتب إذا استرفد ليعطى مكاتبته فبقي من مكاتبته شيء مما أعطى؟ قال: يعطيه مكاتبًا آخر. 1 ) ناقصة من ح. ) [90] UEH .````aôq ``dG »a 738 المجلد الخامس ومن غيره: ومن بعض الرّقاع وعن العمّال( 2).. اتها، ويأمرهم( 3) بتفريقها، أو يُخرج العشر عن الجميع، ثم يقسم الباقي. وقد( 4) سألت عن ذلك موسى بن محمّد في( 5) أيّامه؛ فلم ير أن يعطى العامل حصّته بزكاتها. وقال أبو الحواري 5 : تُسلّم إلى العامل حصّته كاملة بزكاتها. وأمره أن يفرّقها، وقد بريت، كان العامل ثقة أو غير ثقة. وكذلك رفع بعض أصحاب أبي المؤثر. قال لي محمّد بن خالد بن يزيد: إنّ أبا المنذر 5 كان يقول بذلك. ثم رجع. ذكر( 6) محمّد بن خالد أنه رجع عن ذلك. وقال له: أتتمّ ثلاثة شركاء؛ إذا أخذت أنت الذي لك، وأخذ شريكك الآخر هذا الذي له، وأي.ا ما كان لشريكك الآخر. .« مسألة من الزيادة المضافة » : ناقصة من ب. وكتب بدلها « باب في أخذ العامل حصته بزكاتها » ( 1) 2 ) بياض في الأصل. بقدر كلمتين. ) .« ويأمر » 3) في ح ) .« فقد » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« أن » 6) في ح زيادة ) [91] UEH (1)E.JEc.H ¬à°üq M .eE©dG .NGC »a الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 91 ] : في أخذ العامل حصّته بزكاتها 739 | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره، قال: نعم، فالذي حفظنا في الزّكاة وأمر العامل، مع هذه الأقاويل قولين آخرين: فقال من قال: يسلّم إلى العامل حصّته، وليس عليه أن يعلمه؛ أنّ عليه الزّكاة؛ إذا علم هو ذلك؛ لأنّه متعبّد بما يلزمه هو من الزّكاة. وقال من قال: يسلّم إليه حصّته، ويقول له: إنّ زكاته فيها. | :.`dCE`°ùe } من جواب أبي الحواري: وأمّا العمّال فيعطون حصّتهم بزكاتهم، ويعلمهم أنّ زكاتهم معهم. | :.`dCE`°ùe } ومما يوجد عن بشير بن محمّد بن محبوب 5 : وسألت عن رجل يشارك الرّجل، فيصيبان الحبّ الذي تجب فيه الزّكاة جملة. فإذا قسّم؛ لم تجب فيه الزّكاة؟ قال: لا يسلّم إليه الزّكاة. قلت: فإن سلّمها إليه؟ قال: هو ضامن لزكاة الفقراء. قال أبو الحواري: إنّما عليه زكاة حصّته. 1 ) ناقصة من ب. ) 740 المجلد الخامس | :.`dCE`°ùe } وعن ثلاثة شركاء في مال وجب في ثمرتها الزّكاة؛ أيجوز للمسلم أن يقاسمهما ويعطيهما حصّتهما من الزّكاة، وهما غير أمينين على الزّكاة؟ فنعم يجوز للمسلم أن يأخذ حصّته، ويسلّم إلى شريكيه حصّتهما بزكاتهما. فهما أولى بذلك. | :.`dCE`°ùe } وسئل عن عامل بسهم، هل قيل: لربّ المال أن يسلّم حصّته، ولا يأمره بإخراج الزّكاة من حصّته؛ إذا كانا عالمين بوجوب الزّكاة في المال؟ قال: معي؛ إنّه قد قيل ذلك. الجزء السادس / القسم الثاني 741 وسألته عن رجل سلّم إلى رجل زكاته، وأمره أن يفرّقها على الفقراء. هل يجوز له أن يسلّم من هذه الزّكاة إلى من يلزمه عوله؟ قال: معي؛ إنّه يجوز له ذلك. قلت له: فكيف قالوا: لا يسعه أن يسلّم من الزّكاة إلى من يلزمه عوله؟ قال: معي؛ أنّ ذلك خاصّ في زكاة مال نفسه؛ إذا تولّى إنفاذها عن نفسه. وأمّا زكاة غيره؛ فيجوز له أن يسلّم منها إلى من يلزمه عوله. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل سلّمت إليه دراهم، يفرّقها على الفقراء. وفرّق منها ما فرّق على الفقراء، وأخذ هو منها لنفسه مائة درهم، أو مائتي درهم، وهو فقير؛ عليه من الدّين مثل ما أخذ أو أكثر. ومات على ذلك. هل تراه سالمًا عند الله؛ إن كان مستح . قا لمثل ما أخذ، عفيفًا في نفسه؟ فمعي؛ أنّه قد قيل: إنّ له في مثل هذا؛ إذا لم يحدّ له أن يفرّقه على أحد من الفقراء بعينه؛ أن يأخذ لنفسه؛ إذا فرّق على غيره من الفقراء. في من أُمر بتفرقة زكاة إلى الفقراء، أو أيمان، هل يأخذ لنفسه ولمِن يعوله، وما أشبه » 1 ) في ب ) .« ذلك، من وصّي وغيره [92] UEH .E.jCG .GQE.q c hCG IEcR .jô.àH ôeCoG ..«a (1).ƒ©j ..d hCG ¬°ù..d .NCGh ,AGô..dG ..Y 742 المجلد الخامس وعلى هذا القول: إذا أخذ بقدر ما لا يكون به غن . يا، ويخرجه من حال الفقر؛ وسعه ذلك. والله أعلم بسلامته عنده. وقد كره له ذلك بعض الفقهاء. وبعض لم يجز ذلك. فانظر في معنى ذلك. كان الذي سلّم إليه الدّراهم كأن يفرّقها، وأخذ عشرة دراهم، أو أقلّ أو أكثر؛ وأنه أمره الذي سلّم إليه الدّراهم؛ أن يأخذ منها مائة درهم، كما أمره هو( 1)، هل تراهما واسعًا لهما ذلك؛ إذا كان المعطَى مستحقّا لمثل ذلك. وعليه من ال . دين مثل ذلك، وهو فقير. فإذا كان ذلك بأمر المسلّم للدّراهم، وهو صاحب المال؛ فذلك جائز له عندي. ولا يبين لي في هذا الموضع اختلاف. وإن كان المسلّم إليه وص . يا، والدّراهم من مال غيره؟ فالمعنى فيه يخرج عندي على معنى( 2) القول الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وقلت: إذا وجبت في مال اليتيم زكاة، وكان وكيل اليتيم أو وصيّه لا مال له غيره( 3)، وله زوجة، ولا مال لها( 4)، أو لهما مال لا تجزيهما غلّته لمؤنتهما وكسوتهما. قلت: هل يجوز له أن يأخذ من زكاة اليتيم لنفسه، ويعطي( 5) زوجته، أم لا يجوز ذلك؟ فكلّ ذلك جائز، وعطيّته لزوجته أحبّ إليّ وأبرّ( 6) للقلب. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) زيادة من ب. ) 3 ) زيادة من ب. ) .« لهما » 4) في ح ) .« أو يعطي » 5) في ب ) .« وأبرأ » 6) في ب ) الجزء السادس / القسم الثاني باب [ 92 ] : فيمن أُمر بتفريق زكاة أو كفّارات أيمان على الفقراء 743 | :(1).`dCE`°ùe } أحسب أنّها عن أبي سعيد 5 : وسألته( 2) عن رجل يجعل النّاس عنده زكاتهم، وكان هو فقيرًا. أيجوز له أن يأخذ تلك الزّكاة لنفسه؛ إذا كان فقيرًا؛ ولو لم يجعل له ذلك أصحاب الزّكاة؟ قال: إذا جعلوا له ذلك؛ أن ينفذها على أهلها. فمعي أنّه قيل: قد أجيز له ذلك؛ ما لم يَحُ . د له ح . دا. قلت له: فإن حجروا عليه أن لا يأخذ منها لنفسه، وكان هو محتاجًا إلى ذلك. هل يجوز له أن يأخذ ما يجوز له أن يأخذ منها بقدر حاجته؛ ولو حجروا عليه ذلك؟ قال: معي؛ ليس( 3) له ذلك؛ إذا كانت زكوات أموالهم. قلت: وكذلك يجوز أن يعطي من يعول، ويلزمه عوله بغير رأيهم؛ إذا لم يحجروا عليه ذلك؟ قال: إذا كانوا فقراء ممن يجوز له قبض الصّدقة. قلت له: فإن أقرّ بها الذي سلّم( 4) إليه أنّها من زكاة غيره، أو( 5) من وصيّة أوصى بها إليه، أو غير ذلك، وحجر عليه الذي سلّمها؛ أن لا يأخذ منها لنفسه، وكان هو محتاجًا. هل يجوز له أن يأخذ منها ولو حجر عليه ذلك؟ قال: معي؛ إن ليس له ذلك؛ إذا كان إنّما هو زكاة مال مضمونة في يد ربّها أو وصيّ فيها، أو مأمون عليها. 1 ) ناقصة من ح. ) .« وسألت » 2) في ح ) .« ليس معي » 3) في ب ) .« يسلّمها » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) 744 المجلد الخامس وأمّا( 1) إن كانت زكاة( 2) من( 3) مال المسلمين، وأقرّ( 4) بها زكاة إقرارًا منهما، أو من الزّكاة، ثم حجر عليه بعد ذلك؛ لم يكن قوله في ذلك عندي بشيء؛ إذا .( لم تكن( 5) فيه حجّة بيّنة في بعض ما وصفت لك( 6 وبالله التّوفيق، وعليه أتوكّل. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الزكاة » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« أو أقرّ » 4) في ب ) .« يكن » 5) في ب ) .« تمّ ما وجدته » 6) في ب زيادة ) ¢ùeEîdG .q.é.dG ¢Sô.a ¢SOE`°ùdG A.``édG IEc.dG »a :.hC’G .°ù.dG باب [ 1] في الزكاة ......................................................................................................................................................... 11 باب [ 2] ذكر شراء الأرض والنخل للتجارة فيزرع ويثمر النخل ...................................................... 17 باب [ 3] في زكاة التجارة .......................................................................................................................................... 19 باب [ 4] فيما ليس فيه زكاة من أسباب التجارة .......................................................................................... 25 باب [ 5] ذكر ما يحوّل رب السلعة في صرف ما كان للتجارة إلى القيمة ................................... 26 باب [ 6] زكاة التجارة .................................................................................................................................................. 28 باب [ 7] في تحويل السائمة من المواشي إلى التجارة، وفي تحويلها من التجارة إلى السائمة. وكذلك في تحويل البضاعة من التجارة إلى غيرها، وما أشبه ذلك ....... 31 باب [ 8] في زكاة التجارة .......................................................................................................................................... 36 باب [ 9] ذكر الماشية تشترى للتجارة وينوي أن تكون سائمة ............................................................ 38 باب [ 10 ] مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار والفرق فيها بين ما تسقيه الأنهار وبين ما يسقى بالرشا ........................................................................................................................................ 40 باب [ 11 ] الصدقة فيما تخرج الأرض وما يكون فيها من العشر ..................................................... 42 باب [ 12 ] في ذكر الزرع يسقى بعضَ الزمان بماء السماء وبعض بالدلو ................................... 46 باب [ 13 ] زكاة الأولاد وحمل مالهم على مال أبيهم .............................................................................. 55 باب [ 14 ] في زكاة الأولاد في زكاة الأموال ................................................................................................. 59 746 المجلد الخامس باب [ 15 ] زكاة الشّركاء .............................................................................................................................................. 61 باب [ 16 ] زكاة المال المشترك .............................................................................................................................. 64 باب [ 17 ] زكاة المال المشترك بين الذميّ والمصلّي .............................................................................. 71 باب [ 18 ] في المضاربة بالزكاة والربح والضمان فيها ............................................................................ 74 باب [ 19 ] في الزكاة في الوصايا .......................................................................................................................... 76 باب [ 20 ] فيمن يُخرج زكاة ماله ثم يشكّ أنّه لم يُخرج زكاته .......................................................... 84 باب [ 21 ] فيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم يُقسَم، كيف يؤخذ منه الزكاة ............ 85 باب [ 22 ] ذكر وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه .................................................................................... 89 باب [ 23 ] زكاة مال الأيتام وإخراج الوصيّ والمحتسب لذلك وما أشبه ذلك ........................ 91 باب [ 24 ] ذكر زكاة مال اليتيم ............................................................................................................................... 94 باب [ 25 ] زكاة مال الغائب ...................................................................................................................................... 99 باب [ 26 ] ما يجوز أن يطعم من الفقراء أحد زكاته لأجل فقره، وفيما ينفق الزكاة، وما أشبه ذلك ....................................................................................................................................... 106 باب [ 27 ] ذكر إعطاء الزكاة في الحجّ ........................................................................................................... 111 باب [ 28 ] ذكر الغارمين ......................................................................................................................................... 114 باب [ 29 ] ذكر القدر الذي يعطى من الصدقة ........................................................................................... 117 باب [ 30 ] ذكر إعطاء من له دار أو خادم .................................................................................................... 119 باب [ 31 ] ذكر الفقير يعطى على ظاهر الفقر شيئًا ويستبين غناه .................................................. 121 باب [ 32 ] ذكر منع الذّميّ صدقات المسلمين ......................................................................................... 125 باب [ 33 ] ذكر منع الصدقة من له قوة لكسبها ........................................................................................ 127 باب [ 34 ] فيمن سئل من ماله فيعطي من زكاته ..................................................................................... 147 باب [ 35 ] فيمن عني زكاة ماله أو شيئًا منها يستفيد مالًا آخر ولم يجد من يقبضها حتى ضاعت، ونحو ذلك .............................................................................................................. 149 باب [ 36 ] في الأوقات التي تجب عليه الزكاة ......................................................................................... 154 باب [ 37 ] زكاة الورِق ............................................................................................................................................. 160 الفهرس 747 باب [ 38 ] الزّكاة إذا أمر الفقير بقبضها أو تقضى في دين عليه ..................................................... 166 باب [ 39 ] مسألة في ال . ديْن يكون على المعسر ........................................................................................ 167 باب [ 40 ] في مال الله من الصدقة ................................................................................................................... 175 باب [ 41 ] ذكر العاملين عليها ............................................................................................................................ 180 باب [ 42 ] ذكر سهم سبيل الله ............................................................................................................................. 182 باب [ 43 ] ما يفعل الإمام أو من هو بمنزلة الإمام في الزكاة .......................................................... 187 باب [ 44 ] زكاة المال الذاهب والغائب والمنسيّ وال . ديْن والتارك لزكاته ................................. 188 باب [ 45 ] الذي يدفع زكاته إلى ثقة أو غير ثقة ليسلمها إلى أهلها ............................................ 195 باب [ 46 ] فيما يلزم المعطي والمعطى من الزكاة وما لا يلزمه ..................................................... 199 باب [ 47 ] تقدمة الزكاة قبل وقتها .................................................................................................................... 205 باب [ 48 ] ذكر تعجيل الزكاة ............................................................................................................................... 212 باب [ 49 ] فيمن أدّى بعض زكاته وبقي منها بقيّة، وأعطي أكثر من زكاته وحبسها لسنة مقبلة أو لم يخرج زكاته ................................................................................................................. 215 باب [ 50 ] تقدمة الزكاة ........................................................................................................................................... 217 باب [ 51 ] ما يجوز للإنسان أن يعطيه من الزكاة من أرحامه .......................................................... 219 باب [ 52 ] دفع الزكاة إلى الوالد والقرابات ............................................................................................... 228 باب [ 53 ] ذكر إعطاء المرأة زوجها من الزكاة .......................................................................................... 233 باب [ 54 ] في الفقراء إذا أخذوا الزكاة بغير رأي ربّها وكذلك السلطان إذا فرقها بغير رأي ربّها وما أشبه ذلك ................................................................................................................. 235 باب [ 55 ] فيما يسقط بإخراجه الزكاة عن الواجبة عليه ومن لا يجزئ إخراجه عنه ......... 239 باب [ 56 ] في زكاة ما أنفق من الثمرة في حصادها .............................................................................. 242 باب [ 57 ] في زكاة اللّاقط للتمر والحاضر وما أشبه ذلك ............................................................... 245 باب [ 58 ] فيمن عليه دين وتجب عليه الزكاة كيف يجوز له أن يشتري مالًا بما في يده قبل محل زكاته أو بعدها ونحو ذلك ........................................................................... 247 باب [ 59 ] من في يده مال تجب في مثله الزكاة، وعليه من ال . ديْن مثله ................................... 248 748 المجلد الخامس باب [ 60 ] زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف أهل العلم في النخل يخرج التمر الرديء والجيد ... 261 باب [ 61 ] في زكاة ثمرة النخل ......................................................................................................................... 263 باب [ 62 ] في زكاة الفائدة .................................................................................................................................... 276 باب [ 63 ] ذكر الزكاة في الذهب والفضة والزرع والتمر ................................................................... 287 باب [ 64 ] ما أنفق من الثمرة في وقت حصادها على الفقراء والأجراء وما أشبه ذلك ...... 289 باب [ 65 ] في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء .................................................................................. 292 باب [ 66 ] زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب .................................................................................... 306 باب [ 67 ] في الزكاة على من تجب من الناس ....................................................................................... 308 باب [ 68 ] في ذكر الصدقة يتأخّر عنها الساعي بعد الحول .............................................................. 314 باب [ 69 ] زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع قبل إدراكه أو بعده ................................... 317 باب [ 70 ] باب الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه طنا النخل ............................................................ 329 باب [ 71 ] الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه من طنا النخل ............................................................... 334 باب [ 72 ] فيمن أطنى من ماله قليلًا أو كثيرًا وله غير ذلك مما تجب فيه الصدقة ........... 339 باب [ 73 ] في إخراج الزكاة في أيام الإمام ................................................................................................. 347 باب [ 74 ] ذكر تفريق الصدقات التي ذكرها الله وفي قبضها ............................................................ 353 باب [ 75 ] قبض الحاكم للصدقة ....................................................................................................................... 355 باب [ 76 ] دفع الزكاة إلى الأمراء ..................................................................................................................... 358 باب [ 77 ] ذكر دفع الزكاة إلى الخوارج ....................................................................................................... 361 باب [ 78 ] قبض الوُلَاة للصدقة .......................................................................................................................... 365 باب [ 79 ] في قبض الزكاة من غير أربابها ................................................................................................. 377 باب [ 80 ] فيما يفعل الإمام أو مَن بِمَنزلته في الزكاة .......................................................................... 379 باب [ 81 ] زكاة البحر ............................................................................................................................................... 380 باب [ 82 ] مسألة: ما يفعل صاحب الساحل بصحار ............................................................................. 388 باب [ 83 ] باب آخر في زكاة البحر ................................................................................................................. 391 الفهرس 749 IEc.dG »a :»fE.dG .°ù.dG باب [ 1] في صدقة العوامل من الإبل والبقر ............................................................................................ 405 باب [ 2] في صدقة البقر ........................................................................................................................................ 416 ن كم تجب صدقة البقر .................................................................................................................. 420 ِ باب [ 3] م باب [ 4] في زكاة البقر إذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعدًا ........................................................... 425 باب [ 5] في قبض السّاعي الصدقة من الإبل والبقر والغنم ............................................................ 431 باب [ 6] في إسقاط الصّدقة عن الخيل والرّقيق ...................................................................................... 437 باب [ 7] في الجمع بين المتفرّق والتّفريق بين المجتمع في الماشية ....................................... 439 باب [ 8] في زكاة الخلط ........................................................................................................................................ 443 باب [ 9] في تفريق الغنم لأخذ الصّدقة ........................................................................................................ 453 باب [ 10 ] في صدقة الغنم .................................................................................................................................... 455 باب [ 11 ] ذكر الغنم تزيد على المائتين والثلاثمائة .............................................................................. 456 باب [ 12 ] في ذكر الضّأن والمعز في الصّدقة ........................................................................................... 460 باب [ 13 ] ما يعدّ من المواشي الصّغار ويؤخذ منه الصّدقة ............................................................. 463 باب [ 14 ] ما يجوز للسّاعي أن يأخذ من زكاة الماشية وما لا يجوز .......................................... 469 باب [ 15 ] ما لا يؤخذ من الصّدقة ................................................................................................................... 471 باب [ 16 ] الحدّ الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزّكاة ....................................................................... 474 باب [ 17 ] في المبادلة في المواشي ................................................................................................................ 484 باب [ 18 ] في ذكر الأوقاص ................................................................................................................................ 486 باب [ 19 ] إذا لم يوجد السّنّ الذي يجب في المال ............................................................................. 488 باب [ 20 ] في ذكر المال يحول عليه الحول قبل أن تخرج منه الزّكاة ...................................... 492 باب [ 21 ] ذكر السّنّ الذي يؤخذ من صدقة الغنم ................................................................................. 495 باب [ 22 ] في جماع أداء أبواب الصّدقة من الإبل والبقر والغنم ................................................. 497 باب [ 23 ] ذكر الإبل تزيد على عشرين ومائة ........................................................................................... 499 باب [ 24 ] في ما يؤخذ من أموال أهل الذّمّة ............................................................................................. 503 750 المجلد الخامس باب [ 25 ] في مال نصارى العرب ................................................................................................................... 511 باب [ 26 ] ما يؤخذ من أهل الذّمّة من الجزية ونحو ذلك ................................................................ 513 باب [ 27 ] الذّمّيّ يزرع أرضًا من أرض العشر .......................................................................................... 528 باب [ 28 ] العشر على بني تغلب ..................................................................................................................... 531 باب [ 29 ] ذكر المال يباع بعد دخول الحول أو قبله ............................................................................ 533 باب [ 30 ] القدر الذي تجب فيه الزّكاة ......................................................................................................... 535 باب [ 31 ] في زكاة الذّهب ................................................................................................................................... 538 باب [ 32 ] ذكر الجمع بين الذّهب والفضّة ................................................................................................. 543 باب [ 33 ] حمل الذّهب والفضّة بعضهما على بعض .......................................................................... 547 باب [ 34 ] ذكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول وهو قدر تجب فيه الزّكاة ................................................................................................................................... 552 باب [ 35 ] ذكر الحليّ .............................................................................................................................................. 554 باب [ 36 ] في المال إذا كانت الزّكاة تجب فيه ثم نقص فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت فيه، وما أشبه ذلك ............................................................................................................................. 556 باب [ 37 ] ذكر إسقاط الزّكاة من اللّؤلؤ والجوهر والعنبر ................................................................. 566 باب [ 38 ] ذكر العبد يجد الرّكاز ....................................................................................................................... 568 باب [ 39 ] ذكر الصّبيّ والمرأة يجدان الرّكاز ............................................................................................. 569 باب [ 40 ] ذكر الرّكاز يجده المرء في ملك غيره .................................................................................... 570 باب [ 41 ] ذكر الكنز يوجد في دار الحرب ................................................................................................ 573 باب [ 42 ] ذكر أبواب الرّكاز والمعادن .......................................................................................................... 575 باب [ 43 ] ذكر اختلافهم في تفسير الرّكاز .................................................................................................. 577 باب [ 44 ] ذكر ما يجب في ما يخرج من أرض المعدن .................................................................... 578 باب [ 45 ] ذكر القدر الذي يجب فيه الخمس من الرّكاز ................................................................... 581 باب [ 46 ] ذكر وجوب الخمس في ركاز الحديد والنّحاس وغير ذلك .................................... 583 باب [ 47 ] ذكر الذّمّيّ يجد الرّكاز .................................................................................................................... 585 باب [ 48 ] في المعادن ............................................................................................................................................. 586 الفهرس 751 باب [ 49 ] نقل الصّدقة من بلد إلى بلد ........................................................................................................ 588 باب [ 50 ] في زكاة الزّيتون .................................................................................................................................. 592 باب [ 51 ] في صدقة العسل ................................................................................................................................. 593 باب [ 52 ] ذكر الأرض تخرج ح . با وقد ادّان صاحبه ............................................................................. 594 باب [ 53 ] في وقت الزّكاة .................................................................................................................................... 597 باب [ 54 ] في المفاوضة في الزّكاة .................................................................................................................. 598 باب [ 55 ] الزّكاة في الدّين والسّلف والمضاربة وما أشبه ذلك ..................................................... 607 باب [ 56 ] زكاة الدّيون ............................................................................................................................................ 609 باب [ 57 ] ما يملك المرء من إجارة عبيده وكراء مساكنه ................................................................. 623 باب [ 58 ] فيما يقبضه السّيد من مكاتبة عبده ........................................................................................... 625 باب [ 59 ] في المعروف في الزّكاة والاقتصاد في المال ..................................................................... 629 باب [ 60 ] في تفسير الماعون ............................................................................................................................. 633 باب [ 61 ] في قبض الصّبيّ لنفسه من الزّكاة والكفارة وقبض غيره له من ذلك ................. 634 باب [ 62 ] ما يجب على من اتّهم بالزّكاة .................................................................................................... 636 باب [ 63 ] ذكر وجوب الزّكاة من الثّمار المحبسة أصولها مثل الصّوافي والفقراء والأرض الخراجيّة وما أشبه ذلك ............................................................................................ 638 باب [ 64 ] في وجوب العشر من أرض الخراج ....................................................................................... 641 باب [ 65 ] في زكاة الصّوافي ............................................................................................................................... 644 باب [ 66 ] زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب .................................................................................... 646 باب [ 67 ] في زكاة المال المدرَكِ إذا أخذه السّلطان أو شيئًا منه ................................................. 653 باب [ 68 ] فيما ليس فيه زكاة وذكر إسقاط الصّدقة عن الخضروات والفواكه ...................... 657 باب [ 69 ] ذكر العشور ............................................................................................................................................ 660 باب [ 70 ] في زكاة الثّمار إذا هوّن في حصادها وفي دراكها ........................................................... 662 باب [ 71 ] في الزّكاة يخرجها المرء عن نفسه فتضيع منه ................................................................. 666 باب [ 72 ] ذكر إذا أمكن إخراج الزّكاة ولم يفعل حتّى هلك المال ............................................ 670 باب [ 73 ] فيمن ميّز زكاته ثم تلفت قبل أن تصير إلى أهلها .......................................................... 673 752 المجلد الخامس باب [ 74 ] فيمن وجبت عليه الزّكاة فأخرج من غير جنسها ولم يقبضها الفقراء ................. 677 باب [ 75 ] في مقاصصة الدّين وتسليم الزّكاة من غير جنسها ......................................................... 686 باب [ 76 ] في حمل الأموال بعضها على بعض وذكر صنوف الأموال الّتي يجوز ضمّ بعضها على بعض .............................................................................................................................. 694 باب [ 77 ] حمل الثّمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة ........................................................... 698 باب [ 78 ] الثّمار إذا حال عليها الحول أو باع الحبّ وحال عليه الحول ................................ 703 باب [ 79 ] فيمن لا يخرج الزّكاة ........................................................................................................................ 705 باب [ 80 ] ذكر الخرص .......................................................................................................................................... 709 باب [ 81 ] ذكر إسقاط الزّكاة عمّا دون خمسة أوسق مما فيه الزّكاة من الحبوب والثّمار ........ 713 باب [ 82 ] ذكر الأرض يستأجرها المرء ويزرعها .................................................................................... 715 باب [ 83 ] زكاة الرّموم بمنحة أو غير منحة ............................................................................................... 717 باب [ 84 ] فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقّها أيجوز له بعد ذلك أن ينتفع بها أم لا؟ ......... 719 باب [ 85 ] ذكر الرّقاب ............................................................................................................................................. 724 باب [ 86 ] المؤلّفة قلوبهم وإعطائهم .............................................................................................................. 727 باب [ 87 ] فيمن تجب عليه الزّكاة ويخرج من ماله بقدرها إلى الفقراء بغير نيّة وينوي بعد ذلك أنها من الزكاة، وما أشبه ذلك .............................................................................. 730 باب [ 88 ] فيمن عليه زكاة في تجارة أو غيرها فأراد أن يترك شيئًا لكسوته ونفقته ........... 732 باب [ 89 ] زكاة مال العبد ...................................................................................................................................... 734 باب [ 90 ] في الرّفد .................................................................................................................................................. 737 باب [ 91 ] في أخذ العامل حصّته بزكاتها .................................................................................................... 738 باب [ 92 ] فيمن أُمر بتفريق زكاة أو كفّارات أيمان على الفقراء، وأخذ لنفسه أو لمن يعول .... 741