¢SOE°ùdG ..é.dG .`eE.dG A.édG `` ™`HE°ùdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ™`HE°ùdG A.édG .ƒ``°üdG UE`à`c الصفحة الأولى من الجزء السابع ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء السابع ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء السابع 7 ¬.°†ah .E°†eQ ô.°T (1).E«°U »a [1] UEH ومن شرائع الإسلام ما فرض الله من الصّيام، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأكرم الله به أهل الإيمان. وجعله سببًا للغفران والرّضوان. وأجزل فيه القسم. وفضّل به أمّة محمّد ژ على جميع الأمم، فليله نور، ونهاره طهور، عند( 2) الفطور، وفيه تفتح ƒ وصائمه مأجور، وله رحمة الله عند السّحور، وقد الأبواب، ويضاعف فيه الثّواب، والدّعاء فيه مجاب، فطوبى لمن كان له متأمّلًا، وإلى أيّامه مستعجلًا، وفيه إلى الله راغبًا متوسّلًا. | :.`dCE`°ùe } وقد بلغنا فيما أوحى الله إلى موسى صلوات الله عليه: يا موسى؛ إنّي أُلهم السّماوات السّبع والأرَضِين السّبع، والطّير والوحوش أن يستغفروا لصائمي شهر رمضان. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان، تُفتَح أبواب الجنان وتُغلَق أبواب النّيران، وتغلّ مردة الشّياطين، وتَهيج في الجنّة رياحٌ يقال لها 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) ناقصة من ح. ) 8 المجلد السادس لقَ المصاريع، فتقول الحور العين: ِ المبشرة، فتحرّك( 1) أوراق الأشجار وح يا رضوان ما هذه اللّيلة؟ .( فيقول: يا خيراتٌ حسانٌ( 2)؛ هذه ليلة من شهر رمضان( 3 | :.`dCE`°ùe } قيل: وفي كلّ ليلة من شهر رمضان ينادي منادٍ: ألا هل من تائبٍ فيُتاب .( عليه؟ ألا هل من مستغفرٍ فيغفر له؟ ألا هل من طالبِ حاجةٍ( 4) فيعطى سؤله؟( 5 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كان غداة الفطر؛ تقف الملائكة على أفواه السّكك، وتنادي: يا أمّة محمّد؛ اغدوا إلى ربّكم، ر . ب يقبل القليل، ويعطي الجزيل. فإذا صاروا .« تحرك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات. ) إن الجنة لتتحلى وتتزين من الحول » : ولفظه: عن عبد الله بن عباس، أنه سمع رسول الله ژ يقول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها: المثيرة، تستصفق ورق أشجار الجنان وحلق المصاريع، يسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فيثبن الحور العين حتى يشرفن على شرف الجنة، فينادين هل من خاطب إلى الله 8 فيزوجه؟ ثم يقلن الحور العين: يا رضوان الجنة ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية، ثم .« يقال: هذه أول ليلة من شهر رمضان . فضائل الأوقات للبيهقي فصل في الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرين، حديث: 105 ملحوظة: هذه الروايات الواردة في فضائل شهر رمضان نصيب منها ضعيف. وقد تساهل الفقهاء في إيرادها ترغيبًا في نيل وافر الأجر، وفي الصحيح ما يغني عن العليل، ويشفي الغليل. (باجو) 4 ) ناقصة من أ . ) ويقول 8 في كل ليلة من شهر رمضان لمنادٍ ينادي ثلاث مرات: هل من » : 5) أخرجه البيهقي بلفظ ) .« سائل فأعطيه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له .1 فضائل الأوقات للبيهقي فصل في الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرين، حديث: 05 الجزء السابع باب [ 1] : في صيام شهر رمضان وفضله 9 1): يا ملائكتي ما جزاء الأجير عند فراغه ) إلى صعيدهم؛ قيل: يقول الرّبّ 8 من عمله؟ فتقول الملائكة: جزاؤه أن يوف.ى أجرَه. فيقول: هؤلاء عبيدي؛ فرضت عليهم الصّيام؛ فصاموا( 2)، وسننت عليهم القيام؛ فقاموا. أشهدكم أنّي .(3)« قد غفرت لهم قيل: فتفرح الملائكة بما تُعطَى هذه الأمّة في ذلك اليوم. ويسمّى يومَ الفطر. .( ويسمّى في السّماء: يوم الجائزة( 4 تزخرف الجنان من الحول إلى الحول لدخول » : وقيل عن النّبيّ ژ ؛ أنّه قال .(5)« شهر رمضان 1 ) ناقصة من أ . ) .« لي » 2) في أ زيادة ) 3 ) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات: ) ولفظه: فإذا كانت غداة الفطر بعث الله الملائكة في كل بلاد، فيهبطون الأرض، فيقومون على أفواه السكك، فينادون بصوت يسمع من خلق الله 8 إلا الجن والإنس، فيقولون: يا أمة محمد، اخرجوا إلى ربكم رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن الذنب العظيم، فإذا برزوا إلى مصلاهم فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا جزاؤه » : يقول الله 8 للملائكة: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قال فيقول: فإني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر » : قال ،« أن توفيه أجره .« رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي . فضائل الأوقات للبيهقي فصل في الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرين، حديث: 105 إذا كان غداة » : عن سعيد بن أوس الأنصاري، عن أبيه، قال: قال رسول الله ژ » : 4) أخرج الطبراني ) الفطر، وقفت الملائكة في أفواه الطرق، فنادوا: يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يمن بالخير، ويثيب عليه الجزيل، أمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم، فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين، قد غفرت ذنوبكم كلها، ويسمى .« ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه أوس، أوس الأنصاري غير منسوب باب فيما أعد . الله 8 للمؤمنين يوم الفطر من الكرامة، حديث: 617 إن الجنة لتزين من الحول إلى الحول » : عن ابن عباس، أن رسول الله ژ قال » : 5) أخرج البيهقي ) .« لشهر رمضان . شعب الإيمان للبيهقي فضائل شهر رمضان، حديث: 3470 10 المجلد السادس إنّ الله جلّ جلاله يأمر رضوان؛ فيزخرف » : ويروى عنه ژ أنّه قال الجنان، ويزيّن الحور الحسان، ويكسوهنّ الحُلَل والعِقيان. فيقُلْنَ: نحن .(1)« لصُِ . وام شهر رمضان | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ لله عند كلّ إفطار من شهر رمضان ألفُ ألفِ عتيق من النّار. فإذا كان ليلة يوم الجمعة؛ أعتق الله في كلّ ساعة منها كذلك. فإذا كان آخر يوم في .( شهر رمضان؛ أعتق الله( 2) في ذلك اليوم مثل ما كان أعتق في الشّهر كلّه( 3 | :.`dCE`°ùe } وحرمة شهر رمضان عظيمة، ألا ترى إلى ما روي عن النّبيّ ژ قال: 5). وروي )« إذا دخل شهر رمضان؛ فتحت أبواب الجنان( 4)، وغلقت أبواب النّار » هذا شهر مبارك، تفتح فيه أبواب السّماء، وتصفّد فيه الشّياطين. » : عنه ژ قال .(7)« وفيه ليلة القدر، خير من ألف شهر، مَن حُرم خيرها( 6) فقد حُرم وإن الحور لَيَ . زي. . ن من الحول إلى الحول لصوام رمضان، فإذا » : 1 ) أخرج البيهقي عن ابن عباس أيضًا ) دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لي في هذا الشهر من عبادك ويقلن الحور: اللهم اجعل لي .« من عبادك في هذا الشهر أزواجًا . شعب الإيمان للبيهقي فضائل شهر رمضان، حديث: 3470 2 ) ناقصة من أ . ) . 3 ) المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 24281 ، ج 8، ص 586 ) .« الجنة » 4) في أ ) إذا دخل شهر رمضان فتحت » : عن أبي هريرة، أن رسول الله ژ قال » : 5) لفظ الحديث عند النسائي ) .« أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين .2 السنن الصغرى الصيام، باب فضل شهر رمضان حديث: 082 .« أجرها » 6) في أ ) عن ابن شهاب، قال: أخبرني ابن أبي أنس، مولى التيميين: أن أباه، » : 7) لفظ الحديث في البخاري ) إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب » : يقول: قال رسول الله ژ ، ƒ حدثه أنه، سمع أبا هريرة = .« السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين الجزء السابع باب [ 1] : في صيام شهر رمضان وفضله 11 | :.`dCE`°ùe } يا موسى؛ إنّي لو أذنت » : ‰ قيل: فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران للسّماوات والأرض لسلّمتا على صُوّام شهر رمضان، وكلّمتاهم، وبشّرتاهم بما ادّخَرْتُ لهم من الخزائن يوم فطرهم. أقول لهم: يا عبادي الذين صاموا شهر رمضان من أجلي؛ ارجعوا إلى رحالكم ومنازلكم مغفورًا لكم، قد رضيت عنكم، وجعلت ثوابكم من صيامكم وجوائزَكم يوم فطركم؛ أنْ أُعتِقَكم من النّار، وأن أحاسبكم حسابًا يسيرًا، وأن أوسع عليكم الرّزق في الحياة الدّنيا ما عشتم، وأن أخلف لكم نفقاتكم، وأقيلكم العثرة، وأستُركم( 1) يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وإنّي قد أقسمت بعزّتي: لا تسألوني بعد موقفكم هذا، أو مجمعكم هذا، وصيام شهركم شيئًا من أمر آخرتكم إلّا أعطيتكموه( 2)، ولا شيئًا من أمر دنياكم إلّا نظرت لكم فيه. يا موسى؛ قل للمؤمنين: لا يستعجلوا إجابة دعوتي، ولا يبخلوا باليسير؛ فإنّي أبغض البخيل؛ لأنّي أنا الفتّاح بالخيرات، .(3)« أحقّ مَن أعطى، وأكرم مَن سُئل . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان حديث: 1809 عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ژ إذا دخل شهر رمضان قال لأصحابه: » : ولفظ الطبراني إن هذا شهر مبارك، تغل فيه الشياطين، وتغلق فيه أبواب جهنم، وتفتح فيه أبواب الجنة، » ويستجاب فيه الدعاء، فيه ليلة خير من ألف شهر من ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر، من .« حرم خيرها فقد حرم مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من . مسند سعيد بن بشير سعيد، حديث: 2619 .« وأسيّركم » 1) في ح ) .« أعطيتكم » 2) في ح ) 3 ) أخرجه البيهقي عن كعب الأحبار في شعب الإيمان وفي فضائل الأوقات. ) . شعب الإيمان للبيهقي في ليلة العيدين ويومهما، حديث: 3555 . فضائل الأوقات للبيهقي باب في فضل العيد، حديث: 153 = 12 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أُعطِيَت أمّتي خمسًا في شهر رمضان، لم يعطَهُ . ن » : وقيل: قال رسول الله ژ نب . ي قبلي: أمّا واحدة؛ فإذا كان أوّل ليلة؛ نظر الله إليهم. فمن نظر الله إليه؛ لم يعذّبه بعدها أبدًا. والثّانية: فإنّ خلوف أفواههم حين يُمسُون؛ أطيب عند الله من رائحة المسك. والثّالثة: فإنّ الملائكةَ تستغفر لهم في كلّ يوم وليلة. والرّابعة: فإنّ الله 8 يأمر جنّته فيقول: استعدّي وتزيّني لعبادي، يوشك أن يستريحوا من نصب الدّنيا وأذاها إلى داري وكرامتي. والخامسة: فإذا كان آخر ليلة؛ غفر الله لهم جميعًا. فقال رجل: يا رسول الله؛ أهي ليلة القدر؟ .(1)« قال: ألم تر إلى العمّال يعملون، فإذا فرغوا من عملهم وُ . فوا أجورهم وقال الشّيخ أحمد بن النّظر: أهلًا بشهر الصّوم من شهر بالنّاطق المحمود بالذّكر أهلًا به وصيامه وقيامه خير الشّهور وسيّد الدّهر | :.`dCE`°ùe } وعن مجاهد أنّه قال: يكره أن يقال: جاء رمضان، وذهب رمضان. ولكن يقال: جاء شهر رمضان، وذهب شهر رمضان. لعلّ رمضان اسم( 2) من أسماء الله 1 ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي نضرة. ) . شعب الإيمان للبيهقي فضائل شهر رمضان، حديث: 3443 2) ناقصة من ح. ) الجزء السابع باب [ 1] : في صيام شهر رمضان وفضله 13 إذا دخل رمضان؛ » : تعالى. وأجاز ذلك غيره؛ لما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« صفّدت الشّياطين .(2)« من أدرك رمضان؛ فلم يغفر له؛ فأبعده الله » : وعنه ژ من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه » : وعنّه ژ .(3)« وما تأخّر لا تقولوا: جاء رمضان. ولكن قولوا: جاء شهر » : فإن قيل: روي عنه ژ .(4)« رمضان قيل: هذا خبر ضعيف، ولم يرو عن جهة موثوق بها. ولو كان صحّ؛ لكان محمولًا على الاستحباب. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة. وأحمد عن مالك بن الحارث. ) . شعب الإيمان للبيهقي فضائل شهر رمضان، حديث: 3443 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث مالك بن عمرو القشيري حديث: 18658 3 ) أخرجه الربيع والشيخان وأصحاب الصحاح والسنن عن أبي هريرة. ) . الربيع بن حبيب، مسند الربيع، [ 54 ] بَابٌ فِي فَضْلِ رَمَضَانَ، حديث 327 ، ج 1، ص 84 . صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان حديث: 37 . صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان حديث: 1306 ذَكَرَ بَعْضُ ال . ناسِ أَن.هُ لا يُقَالُ جَاءَ » : 4) لم أجده في كتب الحديث. وذكره الباجي في المنتقى. وقال ) رَمَضَانُ وَلا دَخَلَ رَمَضَانُ، وَإِن.مَا يُقَالُ جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَرُوِيَ فِي ذَلكَِ الْحَدِيثُ عَنْ سَعِيدٍ لا تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانُ وَقُولُوا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَإِ . ن » : الْمَقْبُرِ . ي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَ . ن رَسُولَ اللهِ ژ قَالَ رَأَيْتُ الْقَاضِي أَبَا الط. . يبِ الط.بَرِ . ي ƒ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَليِدِ « رَمَضَانَ اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى لا يُقَالُ جَاءَ رَمَضَانُ حَ . تى يُقَالَ ِ قَالَ يُقَالُ صُمْتُ رَمَضَانَ؛ لأ . ن الْمَعْنَى مَعْرُوفٌ فَإِذَا وُصِفَ بِالْمَجِيء نْ ِ جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ للِِإشْكَالِ فِيهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَليِدِ وَال . صوَابُ أَ . ن ذَلكَِ جَائِزٌ فَقَدْ رُوِيَ ذَلكَِ م .«ٍ غَيْرِ مَا طَرِيق صَحِيح . الباجي، المنتقى شرح الموطإ، حديث 557 ، ج 2، ص 152 14 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ابن مسعود قال: قال رسول الله ژ ذات يوم، وقد أه . ل شهر رمضان: .(1)« لو يعلم العباد ما في شهر رمضان؛ لتمنّت أمّتي أن يكون رمضانُ السّنةَ ك . لها » إنّ الجنّة تزيّن لرمضان » : فقال رجل من خزاعة: يا رسول الله؛ حدّثنا به( 2). قال من رأس الحول. فإذا كان في أوّل ليلة( 3) منه؛ هبّت ريح من تحت العرش، وهفّف( 4) ورق الجنّة، فتنظر الحور العين إلى ذلك، فيقلن: اللّهم اجعل لنا من ما من » : 5) فقال )« عبادك في هذا الشّهر أزواجًا تقرّ بهم أعيننا، وتقرّ أعينهم بنا عبد يصوم يومًا من شهر رمضان إلّا زُ . وج زوجة من الحور العين، في خيمة من 7 . [الرحمن: 72 ]. لكلّ امرأة منهنّ 6 5 درّ، مما نعت الله تعالى: . 4 سرير من ياقوتٍ أحمرَ موَشّح بالدّرّ، على كلّ سرير سبعون فراشًا، بطائنها من .(6)« استبرق. فيعطى زوجها مثل ذلك | :.`dCE`°ùe } قيل لأعرابيّ: كيف حبّك لشهر رمضان؟ فقال: كيف أحبّ من أسقط( 7) سائر الأشهر لأجله. 1) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم، باب فضل ) . شهر رمضان حديث: 1056 2) زيادة من أ . ) .« يوم » 3) في أ ) .« وصفقت » 4) في أ ) 5 ) أخرجه البيهقي عن أبي مسعود الغفاري. ) . شعب الإيمان للبيهقي فضائل شهر رمضان، حديث: 3472 6 ) أخرجه البيهقي عن أبي مسعود الغفاري. ) . شعب الإيمان للبيهقي فضائل شهر رمضان، حديث: 3472 .« لا يتعظ » 7) في أ ) الجزء السابع باب [ 1] : في صيام شهر رمضان وفضله 15 قال أبو نوّاس: يقولون شهر الصّوم شهر مبارك وشعبان أولى منه بالبركات فهذا لما فيه وهذا لفضله وهذا لشرب الرّاح في الغدوات قال الشّاعر عن أعرابيّة: سيعلم شهر الصّوم كيف نصومه ويعلم شعبان بمن يتمرّس | :.`dCE`°ùe } ما أجدب قوم قطّ إلّا في شهر رمضان. فإن سلم لهم شهر » : وقال ابن عبّاس .« رمضان؛ سلم سائر سنتهم أنّهم كانوا يقولون في شوّال وذي » ؛ بلغنا عن أصحاب رسول الله ژ القعدة( 1) وذي الحجّة والمحرّم وصفر: اللّهم تقبّل منّا صيام شهر رمضان. ويقولون في ال . ربِيعَيْن والجُمَادَيَيْن ورجب وشعبان: اللّهم بلّغنا شهر رمضان. .« كانوا لا يتركون ذكر شهر رمضان على كلّ حال | :.`dCE`°ùe } كان رسول الله ژ أجود النّاس بالخير، وكان » : روي عن ابن عبّاس قال .(2)« أجود ما يكون؛ في شهر رمضان وقيل شعرًا( 3) في كتاب المجالس: مرحبًا مرحبًا بشهر الصّيام شهر صدق يزورنا كلّ عام 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس. ) . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب: أجود ما كان النبي ژ يكون حديث: 1812 3) زيادة من ح. ) 16 المجلد السادس مرحبًا مرحبًا وأهلًا وسهلًا بلياليه ثم بالأيّام مرحبًا مرحبًا بأكرم شهر جاءنا اليوم من شهور كرام مرحبًا مرحبًا بما صنع الله لنا ذو الجلال والإكرام | :.`dCE`°ùe } وأمّا وجه الحكمة في الصّيام: فمنها؛ أنّ فيه قهر النّفس، والمنع بينها وبين شهواتها، فتعبّد اللهُ عبادَهُ .( بإسخاط النّفس، وما فيه رضى الله، فذلك في نفس الصّوم( 1 ومنها؛ أنّ الصّوم تصفية الأسرار، وهو سرّ بين العبد وبين الله. فأمر به عباده؛ لتصفوا أسرارهم عن الأشياء المضرّة( 2) بالمعرفة. ومنها؛ أنّ فيه تذكيرَ العبد نعمة الله عليه في الشّبع؛ فإنّه ربع النّسيان، قليل [ المعارج: 19 ] . N M L K . : المعرفة بإحضار النّعمة. قال الله تعالى .[ العاديات: 6 ] . y x w v . : الآية. وقال ومنها؛ أنّ في الصّوم اقتداء بالملائكة، فإنّهم لا يأكلون ولا يشربون. إنّما طعامهم التّسبيح، وشرابهم التّحميد. .« النفس الصوم » وفي ح ،« الصوم » 1) في أ ) .« والمضرة » 2) في ح ) الجزء السابع 17 [2] UEH Q..dG ..«d ôcP »a واختلف في معنى ليلة القدر: فقول: معناها؛ ليلة الحكم والقضاء والتّقدير، فإنّ الله يقدّر فيها كلّ شيء وأحوال الخلق. وقول: معناها؛ ليلة القدر، قدّرت فيها الرّحمة على العباد. وقول: إنّها ليلة ذات قدر وخطر. وقول: إنّها تنزل فيها ملائكة ذوو قدر. وقول: أنزل فيها كتاب ذو قدر على نبيّ ذي قدر. التمسوها » : وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لقول النّبيّ ژ .(1)« في العشر الأواخر من شهر رمضان وقيل: إنّها في تاسعة منه أو سابعة أو خامسة. 1) أخرجه البخاري عن ابن عباس. ) صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر . حديث: 1932 وأخرجه مسلم عن ابن عمر. . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر حديث: 2063 18 المجلد السادس كان النّبيّ ژ ؛ إذا دخل العشر الأواخر؛ أيقظ أهله، وأحيى اللّيل، » : وقيل .(1)« وشدّ المئزر وقيل: ذَكَرَ الله ليلةَ القدر ثلاث مرّات. كلّ مرّة منها تسعة أحرف. فتسعة في ثلاثة؛ سبعة وعشرون. وقول: إنّها ليلة أربع وعشرين. قال أبو الحسن في الرّواية: إنّ رسول الله ژ اعتكف العشر الأوائل من إنّي لأعتكف العشر الأوائل ألتمس » : رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر. وقال هذه اللّيلة. ثم أعتكف العشر الأواسط. ثم انثنيت( 2) فقيل: إنّها في العشر الأواخر. فمن أحبّ منكم أن يعتكف؛ فإنّي رأيتها اللّيلة. وإنّي أسجد صبيحتها في ماء 3). فأصبح في ليلة أحد وعشرين. وقد قام إلى الصّبح، وقد مطرت )« وطين السّماء، فوكف المسجد، فخرج حين فرغ من صلاته؛ وجبينه وأنفه في الماء .« والطّين، وآثار به رسول الله ژ فهذا يدلّ على أنّ ليلة القدر تكون في أوّله وأوسطه وآخره. وتلك ال . سنَةُ كانت ليلة أحد وعشرين. 1 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة. ) . صحيح مسلم كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان حديث: 2082 سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب شهر رمضان باب في قيام شهر رمضان، . حديث: 1181 . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان حديث: 1764 .« أتيت » وفي م « أثبت » 2) في ح ) 3 ) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. ) . صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر حديث: 1928 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر حديث: 2067 الجزء السابع باب [ 2] : في ذكر ليلة القدر 19 .(1)« من يطلبها؛ فلا يطلبها إلّا في العشر الأواخر » : وفي الحديث قال التمسوها من العشر الأواخر من تسع بَقِين وسبع بَقِين أو » : وقيل: إنّه قال 2). وهذا؛ أنّها في العشر الأواخر في وتر يبقى منهنّ. )« ثلاثٍ بَقِين وقيل: لا ينبغي لمن رأى ليلة القدر أن يخبر بها؛ فإنّه أعظمُ لثوابه. والله أعلم. 1 ) هذا قول لأبي بكرة نفيع بن الحارث. ) عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: ذكرت ليلة القدر عند » : كما أخرج ابن خزيمة وغيره أبي بكرة، فقال: ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله ژ ، وإني .« التمسوها في العشر الأواخر » : سمعته يقول صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع باب ذكر الدليل على أن الأمر . بطلب ليلة القدر في الوتر، حديث: 2021 2 ) أخرجه ابن خزيمة وغيره عن أبي بكرة في الحديث السابق. ) عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة، فقال: ما أنا بطالبها إلا في » التمسوها في العشر » : العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول الله ژ ، وإني سمعته يقول .« الأواخر، في تسع بقين، أو في سبع بقين، أو في خمس بقين، أو في ثلاث بقين، أو في آخر ليلة صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع باب ذكر الدليل على أن الأمر . بطلب ليلة القدر في الوتر، حديث: 2021 20 المجلد السادس [3] UEH ¬.°†ah .E«°üq dG »a الصّيام من طريق اللّغة؛ هو الإمساك. ومن طريق الشّريعة؛ هو الإمساك عن المطعم والمشرب. ن غضّ النّظر عن المحارم، وحفظ الفروج، ومنع ِ وما روي عن النّبيّ ژ م .( اللّسان عن القول المحظور( 1 تقول العرب: خيلٌ صيامٌ؛ إذا كانت واقفة لا تعلف، ولا تعمل شيئًا. قال الشّاعر: خيل صيام وخيلٌ غير صائمة تحت العَجاج وخيل تَعلُكُ ال . لجُمَا أي؛ قيام وغير قائمة، أي؛ يحارب عليها. وصامَ الفرسُ موقفُه. ويقال: صامَ النّهارُ؛ إذا وقفت الشّمس للظّهيرة في كبد السّماء. وفي موضع آخر: صام النّهار؛ إذا ارتفع. وصامت الشّمس؛ حين يستوي منتصف النّهار. وفي موضع آخر: والصّوم ترك الأكل. وترك الكلام أيضًا صوم. وقول مريم: 2): أي؛ صمتًا. وذلك ) [ 3. [مريم: 26 2 1 0 / . - , . أنّهم كانوا إذا صاموا؛ لم يتكلّموا. 1 ) كذا في النسخ، وفي الكلام تقدير، أي: من الأمر بغض البصر... إلخ... ) .« أي صومًا، وقولٌ » 2) في أ زيادة ) الجزء السابع باب [ 3] : في الصّيام وفضله 21 | :.`dCE`°ùe } ( وتقول: رجالٌ صُ . وامٌ، ونِساء صُ . ومٌ. والصائم القائم، والصيام( 1) يجمع( 2 ذلك كلّه. .( ولغة تميم: صُ . يمٌ( 3 .( والإمساك عن الطّلب صيام؛ لأنّ الممتنع عن الشّيء يسمّى صائمًا عنه( 4 قال امرؤ القيس، وذكر إمساك الشّمس عن سيرها: فدعها وس . ل الهمّ عنك بجسرةٍ ا إذا صام النّهارُ وهجّرَ ذَمُولٍ .[ الصّوم سمي صبرًا، قال الله تعالى: . . ¢ £ . [البقرة: 45 جاء في التّفسير: أنّ الصّبر؛ الصّوم. # " ! . : وأصل الصّبر في اللّغة؛ الحبس. ومنه قوله 8 نهى عن » : $ % & ' ) . [الكهف: 28 ]. ومنه الحديث .(5)« قتل البهائم صبرًا وقال عتبة: إنّ الصّوم هو الصّبر، يصبر الإنسان عن الأكل والشّرب والنّكاح. .[ الزمر: 10 ] . ê é è ç . . . :( ثم تلا( 6 .« والصائم » 1) في ح ) .« على » 2) في أ زيادة ) 3 ) هنا خلل في نسخة أ، إذ غ . ير موقع ثماني صفحات عن مكانها، فحذفها من هنا إلى منتصف ) الباب الخامس، وأدرجها في موقع لاحق، سنشير إليه في موضعه في الهامش. 4) ناقصة من م . ) 5 ) أخرجه البيهقي عن جابر. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، جماع أبواب السير باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن . يذبح فيؤكل، حديث: 16868 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيد، ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت حديث: 19458 .« قرأ » 6) في ح ) 22 المجلد السادس البقرة: 45 ]، وهو( 1) يعني الصّوم والصّلاة. ] . ¦ ¥ . : وقوله تعالى فوجدوا ذلك؛ أنّ الأنواع كلّها على هذا؛ إذا أفردت الواحد ثم جمعت وصفه أو فعله، فإنّما تريد( 2) الجنس. وكذلك إذا ذكرت جميعًا، ثم وجدت الفعل والوصف؛ رجعت إلى الجنس. ويستقيم أن يجعل الأوّل منهما، أو للثّاني، لا يستوي المعنى فيهما. الصّيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قال: » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال يقول الصّيام: إنّي منعته طعام الشّهوات بالنّهار، فشفّعني فيه يا ربّ. ويقول .(3)« القرآن: إنّي منعته النّوم باللّيل، فشفّعني فيه يا ربّ. فيشفعان أنّ موسى بن عمران؛ لما كلّمه ربّه؛ صام قبل ذلك شهرًا، فلم يفطر » وبلغنا فيه حتّى أراح فوه. فلمّا أراد أن يكلّم ربّه؛ ذهب إلى ورق الزّيتون فمضغه. فناداه ربّه: يا موسى؛ ما تصنع؟ فقال موسى: يا ربّ؛ إنّ فمي قد أراح، فأحببت أن أطيّب فمي بورق الزّيتون؛ حتّى أكلّمك وفمي طيّب الرّيح. قال: يا موسى؛ أما شعرت أنّ ريح فم الصّائم عندي أطيب من ريح المسك، فلا وعزّتي لا أكلّمك حتّى يعود h g f . : وهو قوله في القرآن .« ريح فمك كما كان. فزاد عشرة أيّام .[ الأعراف: 142 ] . p o n m l k j i | :.`dCE`°ùe } قال ربّكم: كلّ عمل يراد به؛ الحسنة » : قال أبو هريرة: عن النّبيّ ژ قال بعشرة أمثالها، إلّا الصّوم؛ فهو لي، وأنا أجزي به. ترك الطّعام بشهوته من 1 ) ناقصة من أ . ) وصوبناها اجتهادًا. « يريد » 2) في أ ) 3 ) أخرجه الحاكم وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب فضائل القرآن، أخبار في فضائل القرآن جملة . حديث: 1979 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6454 الجزء السابع باب [ 3] : في الصّيام وفضله 23 أجلي؛ فهو لي، وأنا أجزي به. وترك الشّراب من أجلي؛ فهو لي، وأنا أجزي .(1)« به الصّائم | :.`dCE`°ùe } .(2)« الصّوم في الشّتاء؛ الغنيمة الباردة » : قال أبو عبيدة: في حديث النّبيّ ژ وقال الكسائي: إنّما وصفها بالبرد؛ لأنّ الغنيمة أصلها من أرض العدوّ، ولا تنال إلّا بمباشرة الحرب والاصطلاء بحرّها. يقول: هذه غنيمة ليس فيها لقاء حرب ولا قتال. وقد يكون سمّاها باردة؛ لأنّ صوم الشّتاء ليس كصوم الصّيف الذي يقاسى فيه العطش والجهد. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ مطابقًا. وأخرج الشيخان والصحاح وأصحاب السنن والمسانيد بألفاظ متقاربة ) عن أبي هريرة.. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ عن أبي هريرة » : ولفظ مسلم عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله 8 : إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته .«؟ وطعامه من أجلي . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام حديث: 2013 ولفظ ابن ماجه: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشرة أمثالها، إلى » : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ژ » .« إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به » : سبعمائة ضعف، قال الله سبحانه . سنن ابن ماجه كتاب الأدب، باب فضل العمل حديث: 3821 كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشرة » : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظ أحمد أمثالها، إلى سبع مائة ضعف، إلى ما شاء الله، يقول الله 8 : إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به، .« يدع طعامه وشرابه من أجلي . حديث: 9977 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 2 ) أخرجه أصحاب السنن عند ابن مسعود. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيام، ما قالوا في الصوم في الشتاء حديث: 9584 .« الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء » : وورد النص معكوسًا بلفظ صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع باب تمثيل الصوم في الشتاء . بالغنيمة الباردة، حديث: 1994 24 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ( 1). وعند( 2 )« للصّائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة حين يلقى ربّه » : وقيل إفطاره بالطّعام. وقولٌ: بما تفضّل الله عليه من تمام صومه ذلك. ولعلّه إذا أكمل الشّهر. وفرحه يوم يلقى ربّه؛ بما أعدّ الله له من الثّواب والفضل. والله أعلم. فخلوف فم الصّائم عند الله أطيب من ريح المسك. الصّوم جنّة، يجتنّ بها عبدي من » : إنّ الله تعالى قال » : وذكر أنّه ژ قال النّار( 3)، والصّوم لي، وأنا أجزي به. يذر طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والذي .(4)« نفسي بيده؛ لَخَلُوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك | :.`dCE`°ùe } خَلُوف فم الصّائم؛ نكهته في فيه؛ لأنّه إذا ترك الطّعام؛ تغيّر ريح فمه. يقال: خَلَِف فوه يخلُِف خَلُوفا. | :.`dCE`°ùe } .(5)« لكلّ شيء زكاة، وزكاة الأبدان الصّوم » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال 1 ) أخرجه الشيخان وغيرهما عن طريق أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب: هل يقول إني صائم إذا شتم حديث: 1816 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام حديث: 2014 .« فعند » 2) في أ ) .« في النهار » 3) في م ) 4 ) أخرجه الشيخان وكتب السنة عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب فضل الصوم حديث: 1804 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل الصيام حديث: 2011 لكل شيء زكاة » 5) أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة وعن سهل بن سعد بلفظ ) = .« وزكاة البدن الصوم » وفي رواية « وزكاة الجسم الصوم الجزء السابع باب [ 3] : في الصّيام وفضله 25 | :.`dCE`°ùe } وقيل: من صام يومًا صادقًا؛ كتب من الصّائمين، وله عند إفطاره عشر دعوات مستجابات. ومن صام يومين صادقًا؛ أعطي ثواب أحد وعشرين صدّيقًا. ومن صام ثلاثة أيّام صادقًا؛ أوحى الله تعالى إلى الملائكة: يا ملائكتي؛ عبدي قد وجب أجره على الله، فيغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. ومن صام سبعة أيّام؛ غلقت عنه سبعة أبواب من جهنّم. ومن صام ثمانية أيّام؛ فتحت له ثمانية أبواب من الجنّة، .( يدخل من أيّها شاء( 1 .« لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم » : عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظ البيهقي . شعب الإيمان للبيهقي الثالث والعشرون من شعب الإيمان وهو باب في الصيام، حديث: 3415 .« لكل شيء زكاة، وزكاة البدن الصوم » : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظ ابن أبي شيية . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيام، من كان يكثر الصوم ويأمر بذلك حديث: 8765 1 ) أورد البيهقي حديثًا بمثل هذا في فضل صوم رجب. ولفظه: عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه، ) من صام يومًا من رجب كان كصيام سنة، ومن صام سبعة أيام غلقت عنه » : قال: قال رسول الله ژ سبعة أبواب جهنم، ومن صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله 8 شيئًا إلا أعطاه، ومن صام خمسة عشر يومًا نادى مناد من السماء قد غفر لك وفي رجب حمل نوح في « ما سلف فاستأنف العمل قد بدلت سيئاتك حسنات، ومن زاد زاده الله السفينة، فصام نوح ‰ وأمر من معه أن يصوموا وجرت بهم السفينة ستة أشهر إلى آخر ذلك لعشر خلون من المحرم. . فضائل الأوقات للبيهقي باب في فضل شهر رجب، حديث: 9 = 26 المجلد السادس [4] UEH ¬.°†ah ´ƒq £àdG .ƒ°U »a ¬JEbhCGh ¬dE©aCG .e .q ëà°ùj Eeh في حديث النّبيّ ژ ؛ أنّه سئل: أيّ الصّوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: .(1)« شهر الله الأصمّ؛ الذي يدعى رجب » 2). إنّما هو على جهة التّعظيم. وذلك أنّه )« شهر الله المحرّم » : وفي موضع جعله حرامًا، لا يسفك فيه دم ولا غيره. ويقال: إنّما سمي أصمّ؛ أنّه حرام، فلا تسمع فيه قعقعة السّلاح، ولا حركة القتال. | :.`dCE`°ùe } .(3)« لم يكتب عليكم » : وثبت عن النّبيّ ژ أنّه أمر بصوم يوم عاشوراء، وقال كما سيأتي تخريجه. « شهر المحرّم » 1 ) هذا خطأ، والصواب هو ) 2 ) أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد عن أبي هريرة. ) الصلاة » : عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله ژ : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال » : ولفظ النسائي .« شهر الله الذي تدعونه المحرم » : قيل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال « في جوف الليل . السنن الكبرى للنسائي كتاب الصيام، سرد الصيام صيام المحرم، حديث: 2843 3 ) أخرجه الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان. ) هذا » : ولفظه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن معاوية قال: خطبنا رسول الله ژ يوم عاشوراء فقال .« يوم لم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء أن يفطر فليفطر . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب القاف من اسمه: القاسم حديث: 5076 الجزء السابع باب [ 4] : في صوم التطوّع وفضله 27 واختلف في يوم عاشوراء: .« أنّه يوم التّاسع » عن ابن عبّاس قال ابن المسيّب والحسن: هو اليوم العاشر. لا صيام في يومين: يوم الفطر ويوم » : قال أبو المؤثر: جاء عن النّبيّ ژ 1). وفيه إجماع. ومن صامهما متطوّعًا؛ كان آثمًا ظالمًا. ومن صامهما )« النّحر .( لكفّارة؛ لم يغنياه( 2 | :.`dCE`°ùe } أنّه كان يفطر يومًا » : ‰ وأفضل الصّوم؛ ما روي عن داود النّبيّ .(3)« ويصوم يومًا ويستحبّ صيام أيّام البيض من كلّ شهر، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر .( وخمسة عشر( 4 1 ) ناقصة من ح. ) .« يغنيا عنه » 2) في أ ) 3 ) أخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) أحب الصيام » : عمرو بن أوس، سمعه من عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله ژ » ولفظه: عن إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، .« وينام سدسه، وكان يفطر يومًا، ويصوم يومًا . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب في صوم يوم حديث: 2105 4) بوّب لها البخاري: صحيح البخاري كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع ) عشرة وخمس عشرة. أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيام » عن أبي ذر، قال: أمرنا رسول الله ژ » : وفي سنن النسائي .« البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة السنن الكبرى للنسائي كتاب الصيام، سرد الصيام ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في . الخبر في صيام ثلاثة، حديث: 2688 28 المجلد السادس وقيل: صيام أيّام البيض يذهبن الغلّ والحسد من القلب. وأوّل يوم؛ بألف. .( والثّاني؛ بثلاثة آلاف. والثّالث؛ بعشرة آلاف يوم( 1 .(2)« دخلت الجنّة، فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون البيض » : وفي خبر 3). وهي )« إن كنت صائمًا؛ فصم الغرّ » : وعن النّبيّ ژ ؛ أنّه قال لأعرابيّ جمع غرّاء، وهي البيض. وقيل لها غُ . ر وبِيضٌ؛ لبياضها بطلوع الفجر في كلّ ليلة، من أوّلها إلى آخرها. واختلف في السّبب الذي أمر له بصيامها: وسئل أعرابيّ عن ذلك فقال: لأنّ الكسوف لا يكون إلّا فيهما. يعني كسوف القمر. | :.`dCE`°ùe } لم يصم رسول الله ژ شهرًا قطّ غير شهر رمضان. » : وعن عائشة؛ أنّها قالت .(4)« ولا أقام ليله حتّى الصّباح 1 ) ذكر ابن شاهين أجرًا أكبر من هذا. ويبدو أن الحديث واهٍ. لا أثر له في الصحاح. ) صوم أيام البيض: » : ولفظه: عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن النبي ژ قال أول يوم يعدل ثلاثة آلاف سنة، واليوم الثاني يعدل عشرة آلاف سنة، واليوم الثالث يعدل ثمانية .« عشر ألف سنة الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين باب فضل ما للعبد في حسن النية للخلق، . حديث: 535 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) أخرجه النسائي عن أبي هريرة. ) السنن الصغرى الصيام، ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة . حديث: 2390 لا أعلم نبي الله ژ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى » : عن عائشة، قالت » : 4 ) أخرجه النسائي ) .« الصباح، ولا صام شهرًا قط كاملًا غير رمضان . السنن الصغرى الصيام، صوم النبي ژ بأبي هو وأمي حديث: 2320 الجزء السابع باب [ 4] : في صوم التطوّع وفضله 29 | :.`dCE`°ùe } وقيل: أفضل الصّوم من الأشهر الحُرم، والعشر من الشّهر الحرام. والله أعلم بقدر ذلك. وأشهر الحرم؛ رجب باتّفاق النّاس عليه، والمحرّم وذو القعدة. واختلف النّاس في ذي الحجّة وشوّال. وقال: وأظنّ قول أصحابنا أنّه ذو الحجّة. | :.`dCE`°ùe } .(1)« من صام الدّهر؛ لا صام ولا أفطر » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال وقد قيل: إنّه لا صوم؛ لمن صام الدّهر. قال أبو معاوية: يكره لمن كان له زوجةٌ صيامُ الدّهر كلّه. ويؤمر أن يجعل لأهله من نفسه نصيبًا. وقال كثير من النّاس: إنّ صوم الدّهر؛ أن لا يفطر إلّا الأيّام الّتي نهي عن .( صومهنّ( 2 أنّه ژ كان يصوم؛ حتّى يقال: إنّه لا يفطر. ويفطر حتّى يقال: إنّه » وروي .(3)« لا يصوم من صام الدهر ما صام، » : عن قتادة، عن مطرف، عن أبيه، أن النبي ژ قال » : 1 ) أخرجه ابن خزيمة ) .« وما أفطر، أو لا صام ولا أفطر صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع باب ذكر النهي عن صيام الدهر . من غير ذكر العلة، حديث: 1999 .« الصوم فيها » 2) في أ ) 3 ) أخرجه مسلم وأبو عوانة، وأحمد وأصحاب السنن عن عائشة بألفاظ متقاربة. ) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة، عن صيام رسول الله ژ ، فقالت: » : ولفظ ابن خزيمة = .« كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان » 30 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } قال لي رسول الله ژ : ألم أخبَرْ أنّك » : قال عبد الله بن عمرو بن العاص تصوم النّهار وتقوم اللّيل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل. صم وافطر، وقم ونم، فإنّ لجسدك عليك ح . قا، ولعينيك عليك ح . قا، ولزوجتك عليك ح . قا. .(1)« وإنّ لجسمك أن تصوم في كلّ شهر ثلاثًا | :.`dCE`°ùe } سفيان الثّوريّ: وعليك بصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة. فقد بلغنا أنّه من صامهنّ؛ كتب له أجر نبيّ بلّغ الرّسالة لربّه( 2). وعليك بصوم الاثنين، وصوم ستّة أيّام بعد الفطر؛ هو صوم سُ . نة مع رمضان. | :.`dCE`°ùe } كان يقال: من صام يوم عرفة؛ كفّر عنه صيامه ذلك ذنوب سنتين؛ الّتي هو فيها والتي تستقبل. صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع باب ذكر الخبر المفسر للفظة . المجملة التي ذكرتها، حديث: 1984 1 ) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو. ) عن عمرو، عن أبي العباس، قال: سمعت عبد الله بن عمرو ^ ، قال لي » : ولفظ البخاري فإنك إذا » : قلت: إني أفعل ذلك، قال » ؟ ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار » : النبي ژ فعلت ذلك هجمت عينك، ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا، ولأهلك حقا، فصم وأفطر، .« وقم ونم صحيح البخاري كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن . كان يقومه، حديث: 1115 2 ) زيادة من أ . ) = الجزء السابع باب [ 4] : في صوم التطوّع وفضله 31 | :.`dCE`°ùe } وقيل: سئل النّبيّ ژ عن صيام يوم وإفطار يوم؟ ذلك صيام نبيّ الله داود ‰ . » : قال قيل: فصيام وإفطار يومين؟ قال: وددت أنا ذلك. قيل: فصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر؟ قال: ذلك صيام الدّهر. قيل: فصيام يوم الاثنين؟ قال: ذلك اليوم الذي ولدت فيه. قيل: فصيام يوم الخميس؟ .(1)« قال: ذلك يوم تعرض فيه الأعمال | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ أن يتبع رمضان بستّ من شوال؛ لما روى أبو بكر عن النّبيّ ژ .(2)« من صام رمضان وأتبعه بستّ من شوال، فكأنّما صام السّنة » : أنّه قال عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله ژ سئل » . 1) لم أجده بهذا اللفظ. وبقريب منه عند الطحاوي ) عن صومه قال: فغضب رسول الله ژ ، فقال عمر: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، قال: .« ما صام وما أفطر » : أو « لا صام ولا أفطر » : وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر؟ فقال قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم. .« ومن يطيق ذلك » : وسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت » : قال: وسئل عن صوم الاثنين، فقال .« ذلك صوم أخي داود » : قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم » : قال: وقال .« أو أنزل عل . ي فيه قال: وسئل عن صوم .« يكفر السنة الماضية والباقية » : قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال .« الدهر .« يكفر السنة الماضية » : يوم عاشوراء، فقال . تهذيب الآثار للطبري ذكر من حدث به عن غيلان بن جرير، حديث: 404 2 ) أخرجه الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري. = ) 32 المجلد السادس وذلك أنّ الحسنة تضاعف عشرًا، فإذا صام » : قال سلمان بن ميمون النّفوسيّ ستّا إلى الشّهر، صارت ستّة وثلاثين يومًا، فإذا ضوعف عشرًا؛ بلغت ثلاثمائة .« وستّين يومًا، وهي السّنة وما أحسن ما قال. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل في صوم نافلة، ثم أفطر بعد دخوله فيه؛ فإنّه يكره له ذلك. واختلف أصحابنا في ذلك: فقول: عليه الإعادة. وقول: لا إعادة عليه. ومن حجّة الأوّل؛ أنّه ألزم نفسه شيئًا لم يكن لزمه من قبل، فنحبّ أن يتمّه؛ بمنزلة من قال: عليّ لله أن أفعل كذا وكذا؛ وإن( 1) لم يكن قبل ذلك لازمًا له. كالذي ينذر؛ فهو لازم له( 2) وإن كان قبل ذلك غير لازم له؛ كالذي يدخل نفسه في حجّة نفل، وأحرم بعمرة، يتنفّل بها، فليس له قطع شيء في ذلك، وعليه تمامه بإجماع الأمّة. وحجّة الثّاني؛ أنّ المتقرّب إلى الله بالطّاعة الّتي لم يفرضها عليه، وكانت مما يذهب الإنسان إلى فعله مما إذا فعله استحقّ الجزاء عليه. وإن لم يتقرّب به؛ فلا لوم عليه؛ إذا قطعه من( 3) قبل أن يتمّه، وهو بمنزلة من أراد فعل خير؛ فلم يفعله. قالوا: والله أعدل من أن يلزمه على فعل لم يفترضه، أو يعذّب على فعل ولم يكن أوجبه. المعجم الكبير للطبراني باب الخاء، باب من اسمه خزيمة عمر بن ثابت الأنصاري، . حديث: 3813 .« إذ » 1) في ح ) .« يلزمه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) = الجزء السابع باب [ 4] : في صوم التطوّع وفضله 33 | :.`dCE`°ùe } وروت أمّ هانئ عن النّبيّ ژ ؛ أن جاءه بشراب، فشرب منه، ثم سقاني، فكرهت ردّ سؤره. وكنت صائمة. فشرب، ثم قلت: يا رسول الله؛ إنّي كنت إن كان قضاء عن رمضان؛ فعليك البدل. » : صائمة، وكرهت أن أردّ سؤرك. قال 2). والله أعلم. )« وإن كان تطوعًا فلا قضاء( 1) عليك | :.`dCE`°ùe } .( ومن دُعي إلى طعام وهو صائم، فأفطر؛ فليبدل يومًا مكانه( 3 وقال بشير: من صام تطوّعًا بنيّة، ولم يتكلّم بها( 4)، ثم أفطر؛ فلا بدل عليه. وإن تكلّم بنيّته؛ فعليه البدل. قال موسى( 5): عليه البدل، إن( 6) تكلّم، أو نوى ولم يتكلّم. ومن صام تطوّعًا وهو جنب، ولم يعلم؛ حتّى غربت الشّمس؟ فقيل: يعيد ذلك اليوم. قال أبو المؤثر: إن كان لم يتوان في الغسل حين( 7) ذَكَرَ فلا إعادة عليه. .« بدل » 1) في أ ) 2) أخرجه الدارمي: عن أم هانئ، أن النبي ژ دخل عليها وهي صائمة، فأتي بإناء فشرب ثم ناولها ) إن كان قضاء رمضان، فصومي يومًا آخر، وإن كان تطوعًا، فإن » : فشربت، فقال رسول الله ژ .« شئت فاقضيه، وإن شئت فلا تقضيه . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب فيمن يصبح صائمًا تطوعًا ثم يفطر حديث: 1736 .« مكانه يومًا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) 5 ) موسى بن علي، سبقت ترجمته. ) 6 ) ناقصة من ح. ) وهو مغير للمعنى. « حتى » 7) في ح ) 34 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: اختلفوا فيما يجب على من أفطر في التّطوّع: فرخّص فيه ابن عبّاس، ولم ير على من أفطره قضاء. وكان مالك وأبو ثور يقولان: إذا أفطر من غير عذر؛ قضاه. 1) من الاختلاف في الإفطار عن صوم ) يَكِ قال أبو سعيد: يخرج نحو ما حُ التّطوّع، بعد أن يدخل فيه: فقول: إذا أصبح صائمًا يكن له أن يفطر، إلّا من عذرٍ، أو لفضلٍ( 2) يرجو أنّه أفضل من صومه. فإن فعل؛ فعليه بدله. وقول: لا يستحبّ له ذلك، ويستحبّ له البدل، ولا يحبّ عليه؛ لأنّ الأصل ليس بلازم. وقول: ليس عليه بدل ذلك. ولا يستحبّ له على حال أن يتّخذ الصّوم عبثًا. وإنّه إذا صام؛ لم يفطر، إلّا لمعنى يرجو فيه الفضل، أو لمعنى عذر، أو لسبب يعوقه عن تمامه. محمد: 33 ]. ومن أثبته ] . Y X W . : وتأ . ولَ من شدّدَ في( 3) قوله تعالى وألزم فيه؛ يحتجّ باتّفاقهم في الحجّ؛ أنّ عليه لمعنى الاتّفاق؛ أن يتمّه؛ لقوله تعالى: . ¢ £ ¤ ¥ . [البقرة: 196 ]، ولأنّ المعتكف؛ إذا دخل فيه؛ ثبت .( عليه بتمامه؛ ولو وطئ في اعتكاف النّفل؛ كان عليه الإثم( 4 .« حَكى » 1) في أ ) .« ولفضل » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) .565 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 564 ) الجزء السابع باب [ 4] : في صوم التطوّع وفضله 35 | :.`dCE`°ùe } وقيل: يكره أن يصوم الإنسان تطوّعًا، وعليه بدل شيء( 1) من شهر رمضان. ولو صام صائم، وعليه شيء لم يقضه؛ لم يكن عليه بأس. وإنّما هو لتأكيد تعجيل البدل؛ لمن أمكنه، بلا حدّ( 2) محدود. ومن كان عليه صيام أيّام من شهر رمضان؛ فله أن يصوم النّذر وصيام العمرة. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) 36 المجلد السادس [5] UEH ¬.Y ...jo Eeh .E«°üq dG »a .ô.jo Ee ثبت أنّ رسول الله ژ نهى عن الوصال في الصّوم، وهو امتناع الأكل في اللّيل أن يصوم يوصل صوم يومين بليلة، فقيل له: لمَِ تنهانا عن الوصال وأنت إنّي لست في هذا » : وقال .« إنّي أبيت وربّي يطعمني ويسقيني » : توصل؟ فقال .(1)« مثلكم، ربّي يطعمني ويسقيني واختلف النّاس فيه: فبعض كان يواصل. وكره ذلك مالك والشّافعيّ. وكان أحمد وإسحاق لا يكرهان( 2) أن يواصل من سحَرٍ إلى سحَرٍ. S R Q P . : قال أبو سعيد: لا يجوز ذلك في قول أصحابنا؛ لقوله البقرة: 187 ]. وأنّ الصّوم لا يكون إلّا في النّهار من اللّيل إلى اللّيل؛ ] .T .(3)« لا وصال في الصوم » : لثبوت صوم شهر رمضان. ولقول النّبيّ ژ إني » : قالوا: إنك تواصل، قال » نهى رسول الله ژ ، عن الوصال » : 1) عن عبد الله بن عمر ^ ، قال ) .« لست مثلكم إني أُطعم وأُسقى . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب الوصال حديث: 1873 وأخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وأنس وغيرهم. .« يكرهان » 2) في أ ) وابن حبان وأحمد عن ،« لا وصال في الصوم » 3 ) أخرجه الطيالسي وابن حجر عن جابر بلفظ ) = .« لا وصال في الصيام » سعد بن مالك بلفظ الجزء السابع باب [ 5] : ما يُكره في الصّيام وما يُنهى عنه 37 والصّوم إنّما هو بالنّيّة، لا بترك الطّعام والشّراب لعدم،ٍ أو تقرّبٍ إلى الله برياضة النّفس، مع اعتقاد الإفطار، وعلى غير( 1) اعتقاد الصّوم. .( وقد قيل: إنّ من لم( 2) يجد الطّعام؛ فنِ . ية الإفطار تُجزيه، ونيّة السّحور تجزيه( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب الإشراف: .(4)« أنّ رسول الله ژ نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » ثبت وأجمعوا عليه. .( 5) واختلفوا في صومها( 6 )« أنّ رسول الله ژ نهى عن صوم أيّام التّشريق » وثبت أبو سعيد: يخرج أنّه ژ نهى عن صوم ستّة أيّام: فأمّا العيدان باتّفاق، فنهي تحريم، وأنّ صومهما حرام، وهو أن يعتقد صومهما. وأمّا ترك الأكل والشّرب على غير اعتقاد للصّوم؛ فذلك لا يكون صومًا. . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصوم، باب منه حديث: 1073 صحيح ابن حبان كتاب الصوم، فصل في صوم الوصال ذكر الزجر عن استعمال الوصال في . الصيام، حديث: 3637 .« أو غير » 1) في أ ) .« إن لم » 2) في أ ) .561 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 560 ) « يوم الفطر ويوم الأضحى » وابن ماجه بلفظ .« يوم الفطر ويوم النحر » 4) أخرجه البخاري بلفظ ) وكلاهما عن أبي سعيد الخدري. . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر حديث: 1905 . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى حديث: 1717 5) أخرجه أحمد عن يونس بن شداد، وأبو يعلى عن أنس بن مالك. وأخرجه غيرهما عن صحابة ) آخرين بألفاظ مختلفة. . مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين، حديث يونس بن شداد حديث: 16409 . مسند أبي يعلى الموصلي يزيد الرقاشي، حديث: 3998 6 ) هذا الحديث ناقص من أ . ) = 38 المجلد السادس وصوم الشّكّ. وسيأتي ذكر كيف يخرج حجره. وأمّا أيّام التّشريق؛ فيخرج أنّه نهيٌ عن صوم على معنى الإطلاق للأكل والشّرب فيهنّ، لا على معنى التّحريم لصومهنّ. ولا أعلم أحدًا من أصحابنا نهى .( عن صومهنّ على وجه الحجر. ولا يأمر بالإفطار فيهنّ بمعنى اللّزوم. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ الأكل في أيّام التّشريق. ويكره الصّوم فيهنّ، إلّا لكفّارة( 2) أو نذر. قال أبو عبد الله: لا يصام الفطر والنّحر وأيّام التّشريق كلّها عن( 3) كفّارة، ولا نذر، إلّا مَن نَذَر أن يصومها هي بعينها، يعني أيّام التّشريق. وكان مسلم( 4) يرى أنّ صيام السّنَة كلّها حسن، إلّا يوم الأضحى والفطر، .( وأيّام التّشريق بِمِنًى وغيرها. فإن لم يكن بمنًى صامهنّ؛ إن شاء( 5 .( ومن كان عليه صيام سنة؛ صام أيّام التّشريق بمنى أو غيرها( 6 | :.`dCE`°ùe } 7). وروي عنه )« أنّ رسول الله ژ أفطر يوم عرفة » ومن كتاب الإشراف: ثبت .(8)« صوم يوم عرفة؛ يكفّر سيئة سنته الماضية والباقية » : أنّه قال .559 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 558 ) .« الكفارة » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) 4 ) يعني أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ) وهو خطأ. « إن شاء الله » 5) في م ) .« وغيرها » 6) في ح ) . 7 ) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحجّ، في صوم يوم عرفة بمكة حديث: 16460 ) 8 ) أخرجه مسلم وأحمد عن أبي قتادة الأنصاري. ) صحيح مسلم كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة = . حديث: 2051 الجزء السابع باب [ 5] : ما يُكره في الصّيام وما يُنهى عنه 39 قال قتادة: لا بأس به؛ إذا لم يضعفه عن الدّعاء. قال الشّافعيّ: يحبّ( 1) صوم عرفة لغير الحاجّ. فأمّا لمن حجّ؛ فلا. وأحبّ إليّ أن يفطر؛ ليقوّيه على الدّعاء. قال أبو سعيد: إنّه يخرج في قول أصحابنا: إنّه مأمور بصوم يوم عرفة، إلّا أنّ الدّعاء فيه أفضل. والذّكر في الحجّ خاصّة؛ لأنّه يوم فريضةٍ في( 2) الحجّ. وأفضله فيما قيل: العجّ والثّجّ. فالعجّ؛ رفع الصّوت بالتّلبية، والدّعاء في مواطنه. .( والثّجّ؛ إسالة الدّم بمنى( 3 وقول: إنّه( 4) يستحبّ الإفطار فيه؛ ليُجَ . مم نفسه للدّعاء؛ لأنّ الدّعاء ذكر. والذّكر أفضل من الصّوم. وقول: يستحبّ صومه لمن لا يضعفه عن الدّعاء. وربّما كان الصّوم للقويّ ؛( عليه مما يُجَ . ممُ القلب للدّعاء والذّكر. والمرء ناظر لنفسه في مثل هذا( 5 لأنّ نفسه مطيّةٌ له، وهو رائضها. فينبغي أن ينظر ما يصلح في معنى الصّوم والفطر واللّذوذة من الملبوس والمشروب والمأكول. وقد قيل: إنّ المؤمن ليس له في أحد أسوة، إلّا في اللّوازم الّتي لا بدّ منها. .( وإنّما هو مخصوص بما يصلح له نفسه من( 6) أمر دينه( 7 . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي قتادة الأنصاري حديث: 21965 .« يجب » 1) في أ و م ) 2 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . ،« والثج إسالة الدم في منى » ( 3) 4 ) زيادة من ح. ) 5 ) من هنا تستأنف نسخة أ، بعد زحزحة لما يقارب ثماني صفحات عن أماكنها، وأوهمنا ذلك أنه ) سقط كبير في المخطوط، ولكن الله سلّم. .« في » 6) في م ) 564 . مع تصرف المصنف في النص الأصلي. - 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 562 ) = 40 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وثبت أنّ رسول الله ژ نهى عن صوم يوم( 1) جمعة، إلّا أن يصوم يومًا قبله .( أو بعده( 2 واختلفوا في صومه: قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا؛ معنى الكراهيّة في ذلك، على القصد إلى صومه؛ لأنّه يوم عيد. ويوم العيد من أيّام الأكل والشّرب والخلوة مع النّساء كالعيدين. ولا أعلم ذلك محرّمًا، ولا مكروهًا بكراهيّة إثم، إنّما يستحبّ فضله؛ إذا كان القصد إلى ذلك لهذا المعنى. وجاء عن بعضهم: أنّه كان يقصده بالصّوم لفضله. ويعجبني لكلّ قاصد نيّة في صوم أو أكل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وكُرِهَ استقبال صوم رمضان بصوم تطوّع، إلّا من كان عادته إدامة الصّوم؛ لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلّا أن » : لما روي عن النّبيّ ژ قال يوافق أحدكُم صومًا كان يصومه. صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. فإن أغمي .(3)« عليكم؛ فأتموا العدّة ثلاثين يومًا 1 ) زيادة من م . ) 2 ) أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وأحمد عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ) . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب في صيام يوم الجمعة حديث: 1719 صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب صوم التطوع. . حديث: 9097 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 3 ) لم أجده بهذا اللفظ، وإن وردت بعض أجزائه صحيحة بطرق مختلفة. ) لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين، إلا » : عن أبي هريرة، عن النبي ژ : قال » : وجاء في مسند أحمد أن يوافق أحدكم صومًا كان يصومه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين = . . « يومًا، ثم أفطروا الجزء السابع باب [ 5] : ما يُكره في الصّيام وما يُنهى عنه 41 إذا كان النّصف من شعبان؛ فأمسكوا » : أبو هريرة قال( 1): قال رسول الله ژ .(2)« عن الصّوم لرمضان | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان أبو عبيدة لا يأمر بصيام يوم النّيروز. لا تخصّوا ليلة الجمعة من بين اللّيالي » : وعن النّبيّ صلّى الله عليه قال .(3)« بقيام، ولا يوم الجمعة من بين الأيّام بصيام نهى النّبيّ ژ عن صوم يوم الجمعة تطوّعًا، إلّا أن يتقدّمه بيوم أو » و .(4)« بعده بيوم وهو نهي أدب، لا يوجب بمخالفته فِسقًا. . حديث: 9462 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة فقال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله ژ يقول: » : وفي السنن الكبرى عن عكرمة صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت بينكم وبينه سحابة، أو غيابة فأكملوا العدة، » .« ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا، لا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين . حديث: 7476 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) أخرجه أبو نعيم عن أبي هريرة، وأخرجه الدارمي والبيهقي وغيره بألفاظ متقاربة. ) أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب الحاء، من اسمه الحسين الحسين بن أحمد بن محمد بن . الحسين أبو محمد المعدل، حديث: 1059 3 ) أخرجه النسائي وابن حبان وأبو عوانة عن أبي هريرة. ) . صوم يوم الجمعة ذكر الزجر عن أن يخص المرء ليلة الجمعة ويومها بشيء من، حديث: 3672 . السنن الكبرى للنسائي كتاب الصيام، سرد الصيام الرخصة في صيام يوم الجمعة، حديث: 2713 مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الصيام، باب بيان النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصيام من . بين حديث: 2344 4 ) سبق تخريجه. ) = 42 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وكُرِه أن يقصد الرّجل بصومه يومًا معلومًا يصومه كلّما جاء. قال: وذلك عندي لا بأس فيه؛ لأنّ فيه الرّواية عن النّبيّ ژ في السّائل عن قال الرّجل: لا طاقة لي على ذلك. فقال .« صم من كلّ شهر ثلاثًا » : الصّوم. فقال 1). فقد أحلّ له أن يصوم يومًا معلومًا. )« صم الخميس والاثنين » : النّبيّ ژ صُمْ صَوم أخيك » : وفي موضع قال: إنّ لي طاقة على ذلك. قال له النّبيّ ژ ما ترك » : 2). قال: إنّ لي طاقة على ذلك. قال له ژ )« داود، صم يومًا وأفطر يومًا .(3)« داود للصّائمين مَصَامًا 1 ) أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) ولفظه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو، قلت: أي عم حدثني عما قال لك رسول الله ژ ، قال: يا ابن أخي، إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادًا شديدًا حتى قلت: لأصومن الدهر، ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة، فسمع بذلك رسول الله ژ ، فأتاني فقلت: قد ،« بلغني أنك قلت لأصومن الدهر، ولأقرأن القرآن » : حتى دخل عل . ي في داري، فقال قلت: إني أقوى على أكثر ،« فلا تفعل، صم من كل شهر ثلاثة أيام » : قلت ذلك يا رسول الله، قال قلت: فإني أقوى على أكثر من ذلك، ،« فصم من الجمعة يومين الاثنين والخميس » : من ذلك، قال فصم صيام داود ‰ ، فإنه أعدل الصيام عند الله، يومًا صائمًا ويومًا مفطرًا، وإنه كان إذا وعد » : قال .« لم يخلف، وإذا لاقى لم يفر السنن الصغرى الصيام، صوم يوم وإفطار يوم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك الخبر . حديث: 2364 2 ) سبق تخريجه في الحديث المتقدم. ) 3) لم أجده في وصف صوم داود. بل في حديث آخر. أخرجه البيهقي وابن خزيمة. ولفظ ) عن عامر بن جشيب أنه سمع زرعة بن ثوب يقول: سألت عبد الله بن عمر عن صيام » : البيهقي لم » : قال: وسألته عن صيام يوم وفطر يوم، قال ،« كنا نعد أولئك فينا من السابقين » : الدهر قال صام ذلك » : قال: وسألته عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فقال ،« يدع ذلك لصائم مصامًا .« الدهر وأفطره السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، باب من لم ير بسرد الصيام بأسًا إذا لم يخف على . حديث: 7967 الجزء السابع باب [ 5] : ما يُكره في الصّيام وما يُنهى عنه 43 وفي موضع: أنّه قال: هذا لعبد الله بن عمرو بن العاص. وأنه قال: نصف .( الدّهر( 1 يا ليتني قبلت رخصة » : قال: وكان عبد الله يقول بعدما أدركه الكِبَر .(2)« رسول الله ژ ومن صام شهر رجب سنتين أو ثلاثًا؛ فلم أعلم أنّه يلزمه صومه كلّ عام. ولا يلزم أحدًا شيء لم يوجب الله عليه. والله أعلم. وهو ما سبق تخريجه آنفًا. « صوم الدهر » 1 ) لعل صوابه ) . 2 ) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، باب: في كم يقرأ القرآن حديث: 4768 ) 44 المجلد السادس [6] UEH ¬.e â.K Eeh ¬.e ï°ùf Eeh .E«°üq dG ¢Vôa .hq GC »a : 9 8 7 6 5 4 قال الله تعالى: في كتابه: . 3 ; > = < . [البقرة: 183 ]. قيل: كانوا من قبل( 1) يصومون يوم = < ; : 9 8 7 عاشوراء. فأنزل الله تعالى: . 6 < . [البقرة: 183 ]. وهم أهل الإنجيل، أمّة عيسى ‰ . قيل: وكان من صلّى العشاء الآخرة، أو نام؛ حَرُم عليه ما يحرم على الصّائم بالنّهار إلى القابلة. هكذا كُتِب على أمّة عيسى ‰ ، واشتدّ ذلك الصّوم على المسلمين. ورأى رسول الله من رأى من أصحابه؛ وقد أجهدهم ذلك الصّوم، ثم إنّ واقع امرأته بعد صلاة العشاء الآخرة؛ ليجعل الله في ذلك ؛ ƒ عمر بن الخطّاب .(2)« لم تكن جديرًا بذلك يا عمر » : رخصة، ثم ندم وبكى، فأتى النّبيّ ژ . فقال له وفعل ذلك غيره من أصحاب النّبيّ ژ ، فقالوا: ما توبتنا يا رسول الله ؟ . . . . . A .A . ¾ ½ ¼ ». : فأنزل الله .« من قبل كانوا » 1) في ح ) .« لم تكن حقيقًا بذلك يا عمر » 2 ) ورد الحديث بلفظ ) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة البقرة، القول في تأويل قوله تعالى: . ! " 4 .، حديث: 3 2 1 # $ % . القول في تأويل قوله تعالى: . 0 . 2680 الجزء السابع باب [ 6] : في أوّل فرض الصّيام وما نسخ منه وما ثبت منه 45 [البقرة: 186 ]. ثم نسخت تلك الآية، نسختها: . ! " # $ % & .5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) (' .[ [البقرة: 187 = < ; :9 8 7 6 . . يعني عمرَ بن الخطاب 5 ON M L K J I H G F E D C BA @ ? > .[ البقرة: 187 ] . T S R Q P . > = < ; : 9 8 7 قال أبو الحسن: . 6 [البقرة: 183 ]. فرض الله على أهل الكتاب صوم شهر رمضان، كما فرضه علينا، فصامه النّصارى زمانًا. ثم أشدّ عليهم الحرّ، فحوّلوه إلى الرّبيع، وزادوا فيه؛ لتحويلهم إيّاه؛ خمسة أيّام. ثم قالوا: أتِ . موا( 1) أربعين يومًا، فأتموه. فصاموا أربعين يومًا. ثم إنّ ملكًا لهم اشتكى( 2). فجعل اللهَ عليهِ إن هو برئ من وجَعه؛ أن يزيد في صومهم أسبوعًا. ثم مات ذلك الملك، ووليهم ملك آخر؛ فقال: أتِمّوا خمسين يومًا. | :.`dCE`°ùe } البقرة: 185 ]، يعني: نزل ] . m l k j i h . : قوله 8 p o n m . : من اللّوح المحفوظ في ليلة القدر. ثم قال البقرة: 185 ]. يعني: بيان الحلال والحرام. والفرقان( 3) في ] . s r q الدّين من الشّبهة. .« نُتمّ » وفي م « أنتم » 1) في ح ) .« فمه » وفي م « قمه » 2) في ح زيادة ) .« والقرآن » 3) في ح ) 46 المجلد السادس [7] UEH ¬«.Y .éq ëdGh .E«°üq dG ¢†FGôa »a الفرائض في الصّيام؛ خمس خصال: العلم بالشّهر، والنّيّة، والإمساك عن الطّعام والشّراب، والإمساك عن الجماع، واستفراغ طرَفَيْ الشّهر المفترض صومه. . y x w v u . : الحجّة على العلم بالشّهر؛ قوله تعالى [البقرة: 185 ]. والمشاهدة على ضربين: مشاهدة في الرّؤية، ومشاهدة في العلم. نحو الأعمى، ومن قصر بصره لعينيه، أو عجز عن رؤية الهلال. والعلم الثّاني: هو المشاهدة له، والنّظر إليه. والحجّة في الإمساك فيه عن الطّعام والشّراب؛ أنّ الصّوم في لغة العرب؛ هو الإمساك. قال الله تعالى، فيما أخبر عن مريم أنّها قالت: . , - . / . [مريم: 26 ]، أي إمساكًا. .[ غافر: 14 ] . § ¦ ¥ ¤ £ . ( والحجّة في النّيّة قوله:( 1 والحجّة في الإمساك عن الجماع في النّهار؛ قوله تعالى: . ! " # $ % & ' . [البقرة: 187 ]. والرّفث هو الجماع. وفي ذلك دليل على .[ البقرة: 187 ] . A @ ? > = < ; . : حظر ذلك بالنّهار؛ بقوله i h . : والآية كما كتبت، أو يوجد قوله تعالى . o n m l k . : 1 ) كتب في المطبوع ) .. o n m l k j الجزء السابع باب [ 7] : في فرائض الصّيام والحجّة عليه 47 فأفاد في هذه الآية أحكامًا ثلاثة: وهو الإمساك عن الطّعام والشّراب والجماع، واستفراغ طرفي المفترض، وذلك من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشّمس. ومعنى قوله: . ; > . أي جامعوهن. . = < ? @ يعني بذلك؛ الولد، وذلك باللّيل. والله أعلم. . A وما اتّفقت عليه الأمّة أنّ مَن وطئ بالنّهار؛ أنّ عليه القضاء والكفّارة. واحتجّوا بما روي عن النّبيّ ژ : أنّه ألزم الواطئ بالنّهار؛ القضاء والكفّارة. 48 المجلد السادس [8] UEH ..eRC’G ôcPh QE..q dGh .«.q dGh ...dGh ô.°qûdG »a قال بعض: الشّهر من مدّة طلوع هلالَيْن.ِ سُمّي بذلك لشهرته عند الخاصّ والعامّ، في مواقيت عقودهم وأحكامهم وشروطهم. وقيل: سُمّي الشّهر شهرًا؛ لشهرته. وسُمّي الهلال هلالًا؛ لرفع الصّوت والأصوات به. وينادَى النّاس لرؤيته. فيمن ذلك استهلال الصّبيّ؛ إذا صاح. ومنه الإهلال بالحجّ؛ رفع الصّوت به. وقالوا: استهللنا الهلال، وأهللناه: إذا نظرنا إليه قَبْلًا. وقال بعضهم: الاستهلال؛ طلب الهلال. والإهلال؛ رؤيته. والعرب تسمّي الشّهر؛ الهلال. ويقال: قد تناظر القوم على رؤية الهلال؛ إذا تبايعوا برؤيته. ويقال: قد( 1) نظر الله أرض بني فلان؛ إذا جادها( 2) بالمطر. قال الشّاعر: إذا انسلخ الشّهر الحرام فودّعي بلاد تميم وانظري أرض عامر 1 ) ناقصة من أ . ) .« أجادها » 2) في ح ) الجزء السابع باب [ 8] : في الشّهر والهلال واللّيل والنّهار وذكر الأزمنة 49 | :.`dCE`°ùe } والأهلّة في سَنَة الجدب تكون أدقّ( 1) في المنظر، ليُِبْسِ الحرّ في( 2) الجوّ وكُدُورته. :( قال ذو الرمة( 3 ألمت بنا والعيس حيرى كأنّها أهلّة مَحْلٍ زال عنها قَتَامها وإذا زال القتام، وحسب القمر؛ نظرت النّجوم كبارًا. ولذلك تقول العوامّ: إنّ الكواكب تنتفخ في الشّتاء. وشهر رمضان ينقضي بغروب الشّمس مذ آخر يوم منه. وشهر رمضان h . : مكتفٍ بشهرته. وكذلك حصول معرفته؛ ورد به النّص عن الله بقوله البقرة: 185 ]. فلم يحتج العلماء إلى تعريفه ] .m l k j i من الشّهور، ولا احتاج غيرهم إلى المسألة؛ عند أيّ شهر هو، ولا عن وجوبه؛ الجميع بما ورد من النّصّ فيه والفرض به. ِ لاِكتفاء إنّ الشّهر المفروض صومه؛ هو شهر رمضان الذي » : وقد روي أنّ النّبيّ ژ قال .« بين شعبان وشوّال فلم يتكلّف الرّواة إيراد هذا الخبر، ولا غيرهم؛ للمعرفة به. وإنّما وقع التّكلّف في حفظ صومه، واختلاف أحكامه في الحضر والسّفر، وفطره وقضائه. .« أدوم » 1) في ح ) زيادة من أ . « الحرّ في » (2) .« وفي نسخة: قال رؤبة » 3) في ح زيادة ) 50 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe (1) } ويستحبّ لمن رأى هلال رمضان؛ أن يذكر اسم الله كثيرًا، ويسأله التّوفيق كان إذا رأى هلال رمضان؛ يكثر الدّعاء، » : لما يقرّبه إليه؛ لما روي عن النّبيّ ژ .(2)« ويسأل بركة هذا الشّهر المقبل وخيره، ويعوذ به من شرّ القدر وسوء المحشر .(3)« كان يدعو عند كلّ هلال شهر » : وقيل | :.`dCE`°ùe } يفَاقه، أي؛ حين أهلّ( 4) الهلال. ِ يقال: أتانا بائتفاق الهلال وتَوفَاقِه وم وجاءنا على عقب رمضان في عقبه؛ إذا جاء وقد مضى الشّهر( 5) كله. وجاء على عقب رمضان وفي عقبه؛ إذا جاء وقد بقيت أيّام من آخره. وأتانا في عزّة( 6) الحرّ؛ فقول: في أوّله. وقول: في شدّته. وقول: في قوّة الحرّ. وقول: في أفرة؛ بفتح الألف، ومنهم من يجعل الألف عينًا، فيقول: في عَفْرَة الحرّ وعَفْرِه. 1 ) بداية انقطاع في نسخة أ بمقدار صفحة أو تزيد. ) الله أكبر الله أكبر، الحمد لله، » : عن عبادة بن الصامت، قال: كان رسول الله ژ إذا رأى الهلال قال » (2) الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك من شر القدر، .« ومن شر يوم الحشر . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيام، ما قالوا في الهلال حديث: 9570 ثم قال: « هلال خير ورشد » : قال: كان رسول الله ژ إذا رأى الهلال قال ƒ ، عن رافع بن خديج » (3) اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر ثلاثًا اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر، » ثلاث مرات. « وأعوذ بك من شره . الدعاء للطبراني باب القول عند رؤية الهلال، حديث: 834 4 ) ناقصة من م . ) .«... وجاءنا على عقب رمضان » 5) في ح تكرار لعبارة ) .« قوة » 6) في م ) الجزء السابع باب [ 8] : في الشّهر والهلال واللّيل والنّهار وذكر الأزمنة 51 ورأيت الهلال ليلًا؛ أي؛ أوّل ما يسري. وال . شفَا: بقيّة الهلال، وبقيّة النّهار، وبقيّة النّظر أيضًا. وأنشد: لقد زاد الهلالَ إليّ ح . با وجوهٌ تلتقي عند الهلالِ ( إذا ما لاح وهو شَفَا صغيرِ نظرنَ إليه من خَلل الحِجَال( 1 فإنّه قيل: اللّيل عند بعض العرب إلى طلوع الشّمس. :( قال أميّة بن أبي الصّلت( 2 والشّمس تطلع كلّ آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتنوّر قيل له: ليس فيه دلالة، وإنّما هو على وجه التّعريف. وقول الآخر: يدلّ على ذلك؛ اللّيل المكتوم. الخيط الأبيض؛ لون الصّبح متبلّج. والخيط الأسود لون. .(3)« ساعتان من نهار لا تجوز الصّلاة فيهما » : وقال النّبيّ ژ .( وإذا اختلف العرب؛ ثبت قول من شهد له رسول الله ژ ( 4 ومن لم يحفظ الشّهور والأيّام؛ فلا بأس عليه في ذلك؛ إذا كان عالمًا بالأوقات الّتي يجب عليه الفرض فيها. 1 ) قال فيه صاحب الأمالي: وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا الرياشي لأعرابي. ) ولم يسمّ قائله. . أبو علي القالي، الأمالي، ج 2، ص 298 .« الصامت » 2) في ح و م ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4) نهاية الانقطاع في نسخة أ . ) 52 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } اعلم أنّ اللّيل؛ من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر. واليوم؛ من طلوع الفجر إلى اللّيل. كما قال الله تعالى 8 . والنّهار؛ من وقت طلوع الشّمس إلى غروبها. .[ البقرة: 184 ] .C B. : قال الله تعالى .[ البقرة: 184 ] . O N M L . : وقال .[ البقرة: 196 ، المائدة: 89 ] . . U . . : وقال .(1)« إذا غربت الشّمس؛ فقد دخل اللّيل، وحلّ الإفطار للصّائم » : وقال ژ r q p o n m l. : وقال 8 في ذكر اللّيل والنّهار .[ يونس: 67 ] .t s | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ مطلع النّهار ومطلع اللّيل من مطلع الشمس من نحو المشرق، فيطلع النّهار، وهو طلوع الفجر من موضع طلوع الثّريّا إلى موضع طلوع الشّمس في مرماة( 2) أذر. ومطلع اللّيل من مطلع الشّمس مرماة( 3) أذر إلى مطلع سهيل. وإذا أردت أن تعرف مطلع اللّيل وظلمته( 4)؛ فانظر إذا غابت الشّمس، فالتفِتْ ساعةً بعد ساعة إلى مطلعه، فإنّك ترى ظلمة عريضة على البحر، تزداد هذا جبريل ‰ » : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ » : 1 ) هذا قول الصحابي، فقد أخرج النسائي ) جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم .«... صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم . السنن الصغرى كتاب المواقيت، آخر وقت الظهر حديث: 501 .« في ما » 2) في أ ) .« في ما » 3) في أ ) .« فظلمته » 4) في ح ) الجزء السابع باب [ 8] : في الشّهر والهلال واللّيل والنّهار وذكر الأزمنة 53 حتّى توالي إلى( 1) مغرب الشّمس، ثم تنظر أيضًا( 2) إلى طلوع الفجر، فإنّك ترى اللّيل يغيب في المغرب؛ حتّى تضيء الدّنيا بإذن الله تعالى. | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ طلوع الفجر من النّهار، وكذلك يحرم الطّعام على الصّائم، وتحلّ صلاة الفريضة؛ لأنّه من النّهار. فإن قال لك إنسان: لا تأكل، وأنت لا تدري؛ طلع الفجر أم لا؛ فقل له: يجوز لي في هذا الوقت صلاة الفريضة؟ فإن قال لك، نعم. فاعلم أنّه قال لك: بِفَهْم(ٍ 3)، بعد أن يكون فَهِمًا وَرِعًا عَالمًِا. والعاقل الفهم؛ لا يقول لأحد: لا تأكل بعد طلوع الفجر، إلّا ويأمره بصلاة الفريضة في هذا الوقت الذي ينهاه عن أكل الطّعام؛ فإنّ طلوع الفجر يحرّم الطّعام، ويحلّ الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } والعاقل لا ينظر إلى أذان المؤذّن، إلّا أن يكون مؤذّنًا بصيرًا بطلوع الفجر ووقته؛ فإنّ الله تعالى لم يأمره أن يقتدي بالمؤذّنين، إنّما يأمره بإمساك الطّعام لطلوع الفجر، لا لأذان المؤذنين. ولا عند الإفطار يفطر لأذان المؤذّنين؛ لأنّ الله .[ البقرة: 187 ] .T S R Q P . : تعالى قال في الإفطار | :.`dCE`°ùe } وإذا أردت أن تعرف سقوط الشّمس للإفطار، ولصلاة المغرب؛ فانظر إلى المشرق الذي حيال مغرب الشّمس في يومك ذلك؛ فإنّه إذا بقي بين الشّمس .« لا توالي » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ح. ) .« يفهم » 3) في ح و م ) 54 المجلد السادس وبين أن تغيب مقدار ذراع في رأي العين؛ ابتدأ سواد في المشرق في أسفل ؛( السّماء؛ شبيهٌ بالسّحابة، أسود معترض في أسفل الأفق، ثم يعلو قليلًا قليلًا( 1 حتّى إذا بلغت الشّمس حدّي الأفق؛ صار ارتفاع ذلك السّواد، وهو عرضه مقدار الرّمح. فإذا غاب نصف قرن من الشّمس؛ ظهرت حمرة في المشرق فوق ذلك ( السّواد، مثل العصابة، فإذا غابت الشّمس كلّها، فلم يبق منها شيء، تَغَشّى( 2 ذلك السّواد في تلك الحمرة، فخالطها وغيّرها. فإذا رأيت الحمرة قد اضمحلّت، وغلب عليها السّواد في تلك الحمرة، فلم يبق منها شيء؛ فقد حلّ الإفطار للصّائم، وحلّت صلاة المغرب. وربّما كان في السّماء علّة من ريح أو غير ذلك؛ فيكون الأفق كَدِرًا، فلا تظهر الحمرة. وأمّا السّواد؛ فلا بدّّ أن يظهر. فإذا كانت علّة تمنع من الحمرة؛ فانظر إلى السّواد والحمرة جميعًا لتعرفه، ولا تلتفت إلى الحمرة الّتي تكون في المغرب؛ فإنّها لا تلبث أن تذهب، وربّما تغيب الحمرة في المغرب؛ إذا كان سحابٌ إلى أن تبدُوَ عامّة النّجوم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أردت أن تعلم طلوع الفجر وغيبوبة الشّفق؛ فاعلم أنّ من وقت غروب الشّمس إلى غيبوبة الشّفق؛ بقدر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس. وفيه اختلاف قليل في ظهور النّهار وقصر اللّيل، وطول موخّر اللّيل وقصر مقدّم النّهار. وإذا أردت أن تعلم متى يطلع الفجر؛ فتفقّد من نفَسك؛ فإنّه إذا طلع الفجر؛ يكون نفَس الإنسان في منخر الأيسر أقوى منه من المنخر الأيمن إلى أن يغيب 1 ) زيادة من ح. ) .« يغشى » وفي م « فشا » 2) في ح ) الجزء السابع باب [ 8] : في الشّهر والهلال واللّيل والنّهار وذكر الأزمنة 55 الشّفق. فإذا غاب الشفق فإن نفَس الإنسان من المنخر الأيمن يكون أقوى من .( المنخر الأيسر( 1 | :.`dCE`°ùe } وإنّما يفطن لهذا أهل العلم والمعرفة، ومن كان ينظر في القمر ومنازله، فإنّه لا يشكل عليه طلوع الفجر، إلّا في أوّل الهلال وآخر الشّهر وسائر اللّيالي، ينظر إلى القمر متى يطلع ومتى يغيب، فإنّ القمر ليلة السّابع يغيب نصفَ اللّيل، وليلة إحدى عشرين يطلع نصف اللّيل، وفي الحساب الدّليل الواضح ليلة ستّ وعشرين من الشّهر؛ إذا طلع القمر، فأمسك عن الطّعام والشّراب والمباشرة. | :.`dCE`°ùe } إذا رأيتم الفجر المستطيل؛ فكلوا واشربوا، ولا تصلّوا. وإذا » : وفي الحديث .(2)« رأيتم الفجر المستضيء؛ فلا تأكلوا، وصلّوا يعني بالمستضيء؛ المعترض في الأفق. وكلام العرب مستضيء، وغبار مستطار. | :.`dCE`°ùe } M L K J I H G F E D C . : قال الله 8 .[ البقرة: 187 ] . T S R Q P ON قال أبو المؤثر: أناس يجعلون خيوطًا بِيضًا وخيوطًا سُودًا ينظرونها. .. g f e . 1 ) ربما كان لهذه القضية علاقة بالآية ) عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ژ : » : 2) لم أجده بهذا اللفظ. والذي عند أحمد ) .« لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق » . مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين، ومن حديث سمرة بن جندب حديث: 19716 56 المجلد السادس وجاء عديّ بن حاتم إلى النّبيّ ژ فقال: يا رسول الله؛ إنّي جعلت تحت وسادتي إنّ وسادك » : عقالين: أحدهما أبيض، وأحدهما أسود؛ لأنظر فيهما. فقال النّبيّ ژ .(1)« لعريض. إنّما ذلك بياض الصّبح من سواد اللّيل؛ الضّوء المعترض من قبَِل الأفق | :.`dCE`°ùe } .(2)« إنّك لعريض القفا. هو اللّيل من النّهار » : وفي خبر: قال النّبيّ ژ والعرب إذا أرادت أن تعظّم شيئًا( 3)؛ ذكرت عرضه؛ لأنّ العرض يوجب الطّول، ولا يوجب الطّولُ عرضًا معلومًا منظومًا. وإذا وُصِفَ( 4) العرض؛ دلّ أنّ ال . طولَ( 5) متجاوزٌ لذلك. فإذا عَرَضَ الشّيء؛ اتّسع. وإذا لم يعرض؛ ضاق ودقّ. قال الله تعالى: . ' ) ( * . [آل عمران: 133 ]. يقول: سعتها. والعرب تقول: ضَرْبُكَ في أرض عريضة. أي؛ واسعة. فصّلت: 51 ]، أي؛ كثير. ولم يرد؛ ضدّ الطّول. ] . . © ¨ . : وقوله تعالى .(6)« لقد ذهبتم فيها عريضة » : قال النّبيّ ژ للمؤمنين يوم أحد عن عديّ بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، لقد جعلت تحت وسادتي خيطًا » : 1 ) أخرجه الدارمي ) .« إنك لعريض الوساد، وإنما ذلك الليل من النهار » : أبيض وخيطًا أسود، فما تبين لي شيء، قال . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب حديث: 1696 2 ) أخرجه البخاري عن عديّ بن حاتم. ) G F E D C . : صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة باب قوله . حديث: 4249 ،. I H .« تعظيم شيء » 3) في أ ) .« وصفت » 4) في أ ) .« عرضًا » 5) في ح زيادة ) 6) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة آل عمران مدنية، القول في تأويل قوله تعالى: ) . حديث: 7384 . y x w v u. الجزء السابع باب [ 8] : في الشّهر والهلال واللّيل والنّهار وذكر الأزمنة 57 قال الشّاعر: ( كأنّ بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كِ . فة حابل( 1 | :.`dCE`°ùe } قال( 2) يحيى بن آدم: اللّيل والنّهار في اليوم واللّيلة أربع وعشرون ساعة، والسّاعة ثلاثون شعيرة، يأخذ كلّ واحد منهما من صاحبه من كلّ يوم شعيرة؛ حتّى تستكمل السّاعة في شهر. وكذلك منازل الشّمس. قال يحيى: للشّمس اثنا عشر برجًا، فتمكث في كلّ برج شهرًا. والبرج ثلاثون مطلعًا، بين كلّ مطلعين؛ شعيرة، تزيد الشمس( 3) في كلّ يوم شعيرة، وتنقص( 4) في كلّ يوم شعيرة؛ حتّى تستكمل السّاعة في ثلاثين يومًا. ثم تتحوّل من ذلك البرج إلى البرج الآخر. | :.`dCE`°ùe } قال يحيى: والبروج؛ اثنا عشر: الحمَل ثم الثّور ثم الجوزاء، فهذه نجوم الصّيف. ثم السّرطان ثم الأسد ثم السّنبلة، فهذه نجوم الخريف( 5). ثم الميزان ثم العقرب ثم القوس، فهذه نجوم الرّبيع. ثم الجَدْي ثم الدّلو ثم الحوت، فهذه نجوم الشّتاء. 1 ) لم ينسب هذا البيت لشاعر باسمه. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كفف، ج 9، ص 301 2) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ح. ) وهو قلب للمعنى. « ونصف » 4) في ح ) .« الخريف القيظ » القيظ، وفي ح » 5) في أ ) 58 المجلد السادس [9] UEH .«d..dG .jDhQh ô.°qûdEH ..©dG .[ البقرة: 185 ] .y x w v u . : قال الله تعالى يعني؛ شهر رمضان. يعني؛ في الأهلّة. فأوجب صومه على من يطيق، ففرض صوم شهر رمضان على جميع المؤمنين. وإنّما يعرف ذلك بالعلامة( 1) الّتي بيّن رسول الله ژ ، بالحفظ( 2) من هلال شعبان، ثم يصوم لرؤية شهر رمضان. فإذا غُ . ميَ عليه هلال رمضان عدّ ثلاثين يومًا ثم أفطر( 3)؛ ليكون على يقين من دخوله؛ لأنّ الصّائم إذا لم يعلم دخول الشّهر؛ لم يُجْزِهِ صوم على الشّكّ لو أتيح. ولو صحّ له صوم يوم الشّكّ. كيف وصومه يوم الشّكّ محظور. وما يدلّ عليه؛ ما روي عن ابن عبّاس: أنّ النّبيّ ژ ذكر رمضان، فقال: لا تصوموه؛ حتّى تروا الهلال. ولا تفطروا حتّى تروا الهلال. فإن غمي عليكم؛ » .(5) (4)« فأتموا العدّة ثلاثين يومًا وهو تصحيف ض . يع المعنى. « بالعامة » 1) في ح و م ) .« ينحفظ » 2) في أ ) .« غمي عليه عدّ ثلاثين يومًا » 3) في ح ) ليكون على يقين من دخوله؛ لأنّ الصّائم إذا لم يعلم دخول الشّهر؛... فإن غمي عليكم؛ فأتموا » (4) ناقصة من أ . «« العدّة ثلاثين يومًا عن = » : 5) لم أجده بهذا اللفظ حرفيًا. وقد ورد بصيغ كثيرة مقاربة. أقربها إلى هذا ما جاء في الموطإ ) الجزء السابع باب [ 9] : العلم بالشّهر ورؤية الهلالين 59 | :.`dCE`°ùe } والمتعبّد بالصّيام؛ يتوصّل إلى علم دخول الشّهر بثلاثة أوجه: أحدها: في طريق مشاهدة الأهلة. والآخر: طريق من كمال العدد ثلاثين يومًا؛ لأنّ الشّهر تسعة وعشرون يومًا أو ثلاثون يومًا، ولا ينقص شهر عن تسعة وعشرين يومًا، ولا يزيد عن ثلاثين يومًا. ولا تنازع بين العلماء في ذلك. إنّا أمّة أمّيّة لا تكتب ولا تحسب. فإنّ الشّهر » : الدّليل؛ ما روي عنه ژ أنه قال 1). وإذا )« ثم قال: هكذا وهكذا، ثم قبض الإبهام في الثّالثة « هكذا وهكذا وهكذا أخبر رسول الله عن شيء؛ لم يجز الانقلاب عند ذلك. والوجه الثّالث: هو( 2) أن يعلم دخول رمضان بخبر من يزول عنه الشّكّ بخبره. | :.`dCE`°ùe } الواجب على المتعبّد أن لا يدخل في الصّوم إلّا برؤية الهلال، أو بخبر من يزول بخبره الشّكّ. فإذا غُمّي عليه عدّ ثلاثين يومًا. لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا » : عبد الله بن عباس أن رسول الله ژ ذكر رمضان فقال .« حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين . موطأ مالك كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان حديث: 632 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة. ) عن نافع، عن ابن عمر ^ ، أن رسول الله ژ ذكر رمضان، فضرب بيديه فقال: » : ولفظ مسلم .« الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة » . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حديث: 1861 عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر، ^ يقول: سمعت النبي ژ يقول: » : وفي لفظ آخر لمسلم عن .« الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة » . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حديث: 1866 .« من » 2) في أ ) = 60 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وأومأ .« هكذا وهكذا وهكذا » : وقيل: معنى ما روي عن النّبيّ ژ ؛ لقوله بيده جميعًا وبأصابعه، وقبض الإبهام في الآخر، يعني ثلاثين يومًا وتسعة وعشرين يومًا. قال أبو جعفر: وربّما رأينا شهرين متوالين ثلاثين يومًا. وربّما رأينا شهرين متواليين تسعة وعشرين يومًا. | :.`dCE`°ùe } صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن » : عن أبي هريرة عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« غُ . ميَ عليكم؛ فأتموا عدة شعبان ثلاثين يومًا .(2)« فأتموا العدّة ثلاثين يومًا » : وفي موضع يقال: غُ . ميَ عليّ، وغُ . م عليّ، ولبس أي ستر. ومنه: غممت الشّيء؛ إذا سترته. ومنه: الغم؛ لأنّه في الصّدور، غير بارز لهم. 9 : ; > = . [يونس: 71 ]، أي: مبهمًا ملتبسًا قال الله تعالى: . 8 مغطّى( 3)، لا تدرون ما هو. وقيل: غمّة؛ ظلمة. 1 ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة. ) إذا رأيتم حديث: 1821 » : صحيح البخاري كتاب الصوم، باب قول النبي ژ 2 ) أخرجه الحاكم عن عكرمة عن ابن عباس. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الصوم، وأما حديث حماد بن سلمة حديث: 1481 .« مغطى ما » 3) في ح ) الجزء السابع باب [ 9] : العلم بالشّهر ورؤية الهلالين 61 | :.`dCE`°ùe } وتقول: ضَ . منَا للغَمَا وللعمَى؛ إذا غُ . م عليهم الهلال، وهي ليلة الغما. قال الرّاجز: لالُها ِ سٌ ه ِ ( ليلةٌ غُ . مى طام أوْغَلتُها ومُكرَهٌ إيغَالُها( 1 ليلة غما طامس هلالها أو علّة مكروهة أفعالها فمن رأى هلال شهر رمضان؛ فعليه أن يصوم؛ وإن لم ير الهلال غيره. فإذا صام ثلاثين يومًا، أو رأى هلال شوّال لتسعة وعشرين يومًا من شهر رمضان؛ فله أن يفطر، وليس له أن يظهر ذلك، فيقتدي به غيره، إلّا أن يكون الهلال قد صحّ بغيره. فإن أظهر؛ كان مخطئًا( 2)، ولم آمن عليه الضّمان؛ إن أكَلَ أحد بقوله. وفي موضع: ومختلف فيمن رأى الهلال وحده. قال قومٌ: يصوم، وإذا( 3) رأى هلال الفطر وحده لم يفطر. قال الشّافعيّ: يصوم ويفطر. وقال قومٌ: لا يصوم، لعلّه ولا يفطر. وفي موضع آخر: ومن رأى هلال رمضان؛ فعليه أن يصوم؛ لقول النّبيّ ژ : .« صوموا لرؤيته » فمن رآه فقد لزمه فرض الصّيام، وصار مخاطبًا بالصّوم. فإن أفطر بعد حصول الرّؤية؛ لزمته الكفّارة. ووافقنا على هذا القول؛ الشّافعيّ، وهو قوله. 1 ) لم تذكر المصادر قائل البيت. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: كره، ج 13 ، ص 534 وهو تصحيف. « محيطًا » 2) في ح و م ) وهو مغيّر للمعنى. « إذا » 3) في م ) 62 المجلد السادس وخالف في ذلك؛ أبو حنيفة، وقال: لا كفّارة عليه إن أفطر؛ لأنّه لم يحكم برؤيته للشّهر حاكم، فيلزم من أفطر حكم الكفّارة. واحتجّ الشّافعيّ عليه بأن قال: هذا خطأ؛ لأنّ حكم الحاكم بالهلال كالشّهادة عليه، وشهادته هو بالرّؤية على نفسه أولى وأصدق، ولها ألزم من شهادة غيره عليه. وقد وافق في هذا وأصاب. وفي موضع: من رأى الهلال وحده؛ وجب عليه الصّوم. ألا ترى أنّه لو كان في مفازة وحده؛ وجب عليه الصّوم. ولو كان لا يعلم أنّ أحدًا رآه غيرُه. فإن أكل فعليه القضاء والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري؛ أنّ السّلطان مص . دقٌ؛ إذا قال لك: صحّ عندي الهلال، لصيام شهر رمضان، أو للإفطار أو للحجّ. فهم المصدّقون على ذلك؛ إذا كانوا .( عادلين أو جائرين( 1 وإذا وصل كتاب من الإمام إلى الوالي، أو الوالي يحمله ثقة برؤية الهلال فلا بأس أن يفطر أهل البلد؛ لأنّ كتاب الإمام حُكْمٌ. وقيل: إذا نادى منادي السّلطان في أهل البلد، بأنّ هذه اللّيلة من رمضان، أو هذا اليوم يوم( 2) الفطر. وقد صحّ ذلك معهم؛ أنّ ذلك جائز. ويصوم النّاس ويفطرون بندائه، كان السّلطان عادلًا أو جائرًا. وقال بعض: إلّا أن يكون سلطانًا معروفًا بالكذب. وإجازة الشّهادة لغير العدول. ويستحلّ تقديم الشّهر، وتأخيره، فذلك حقيقٌ أن لا يقبل قوله، ولا يصدّق. .« إذا كانوا عدولاً، نسخة عادلين أو جائرين » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء السابع باب [ 9] : العلم بالشّهر ورؤية الهلالين 63 | :.`dCE`°ùe } وإن سمع أحد خبرًا أن منادي السّلطان ينادي عنه: أنّ اليوم الفطر أو النّحر، فإنّه يقبل. وذلك إذا كان شائعًا في النّاس، ولا يقبل على رؤية هلال رمضان، إلّا بشهادة عدل. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى هلال شوّال وجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له صوم ذلك اليوم؛ لنهي النّبيّ ژ عن صوم يوم الفطر. ونحبّ أن يخفي ذلك؛ لأن .( لا تلحقه الظّنّة( 1 ومن أوجب عليه صوم يوم الفطر؛ مع نهي النّبيّ ژ ؛ محتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } والأعمى؛ إذا كان في سفر مع قوم كثير، لا يثق بهم، فله أن يقبل شهادتهم؛ إذا أخبروه بأوقات الصّلاة، ورؤية الهلال في الصّوم والإفطار من شهر رمضان، ويأخذ بقولهم؛ وإن لم يثق بهم؛ لأنّ الله تعالى ائتمنهم على ذلك. وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد منها. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى هلال شوّال يوم ثلاثين من رمضان، قبل أن تغرب الشّمس، فأفطر حيث رأى الهلال؛ فبئس ما صنع. ولا يلزمه إلّا بدل يومه ذلك. ولقد كان عنا ذلك( 2) من نزوى مرّة. .« يخلفه الظن » 1) في ح و م ) .«« امرأة » 2) في ح زيادة ) 64 المجلد السادس فقيل: عليه( 1) الكفّارة، وقيل: ليس عليه( 2) إلّا بدل يوم. ولا يكون بمنزلة من أفطر متعمّدًا في شهر رمضان؛ لأنّه إنّما أفطر لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من يومه؛ لأنّه متأوّل. وقيل: يبدل ما مضى من صومه. .« عليها » 1) في ح ) .« عليها » 2) في ح ) الجزء السابع 65 [10] UEH …ôq ëàq dG ..Y .E°Uh .E°†eQ ô.°T ¬«.Y ».N .e ومن أسلم في دار الحرب قبل رمضان، ثم مرّ به، فلم يصمه، وهو لا يعلم أنّه مفترض عليه. ثم دخل( 1) دار الإسلام، فعلم بفرضه عليه؟ فعليه القضاء بإجماع. | :.`dCE`°ùe } ومن مرّ عليه شهر رمضان؛ وهو لا يعلم؛ فعليه القضاء بإجماع الأمّة. | :.`dCE`°ùe } ومن كان في موضع لا يعرف رمضان متى. فتحرّى شهرًا، فصامه؛ على أنّه رمضان، وإن تبيّن له أنّه صام شعبان أو قبله؛ لم يُجْزِ عنه. وإن تبيّن له أنّه صام ن بعده؛ حتّى يكون بدلًا له؛ أجزى عنه. ِ رمضان أو م | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أسره المشركون، ثم اختلطت عليه الشّهور، فلم يعرف شهر رمضان، فتحرّى شهرًا، فصامه على أنّه رمضان؛ أنّه يجزيه، وهو سالم بذلك. 1 ) ناقصة من م . ) 66 المجلد السادس كان ذلك الذي صامه شعبان أو شوّال؛ ما لم يعلم أنّه قد وافق رمضان على الشّهر الذي فيه. فإن تبيّن له من بعد أن صام شعبان الذي قبل رمضان؛ لزمه صومه، وعليه البدل. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. فإن تحرّاه على أنّه هو أو غيره؛ أبدل عنه؛ إن كان فات. فإن وافق شهرًا بعد رمضان؛ فإنه يجزيه عمّا لزمه من صوم رمضان، وافقه ووافق ما بعده، ولا يَبينُ لي في ذلك اختلافًا، إلّا على قول من يقول: كلّ ما عُمِل على الشّكّ من الأعمال المتعبّد بها؛ أنّه لا يجزيه أداؤها إلّا عن يقين. فلعلّه يلحقه الاختلاف من هذا المعنى. فإن هو قصد بالصّوم إلى شهر رمضان نفسه فقط، فوافق غيره من بعده. فقيل بالاختلاف: بعض ألزمه البدل، وبعض لم يلزمه؛ لأنّه قد وقع البدل بالصّوم الذي وافقه بعد الشّهر، فخرج مخرج القضاء، وقد قضى ما عليه من ال . دين. وإن هو وافق شهر رمضان الثّاني، وهو ينويه للأوّل بِتَحَ . ريه به، فيخرج فيه عندي قولان: أحدّهما: أن يكون صومًا على الأوّل على ما نوى. وقول: إنّه يتعمّد صومه لما هو فيه من هذا الشّهر الحاضر؛ لأنّ عليه صومه. وقد صام الأوّل دينًا عليه، متى ما قضاه؛ أجزاه. وهذا متعبّد بصومه في الوقت الحاضر، فإنّه أولى بالأداء؛ لأنّه يفوت وقته. والآخر يدرك متى قضاه على ما أمكنه. الجزء السابع 67 [11] UEH ...dG .jDhQ ..Y IOE.°qûdG وخبر الواحد على الانفراد لا يوجب الصّوم؛ حتّى تعلم أمانته وعدالته بإجماع. فإن كان الواحد الذي رأى الهلال ثقة، وشهد بذلك؛ فعلى النّاس أن يصوموا بشهادته، وليس لهم أن يفطروا. وكذلك قيل: يُصام بشهادة واحد عدل، ولا يفطر إلّا بشهادة عدلين؛ إن لم تكُنْ رؤيةٌ. وإن قال قائل: إنّه لا يصوم ذلك اليوم وعنده من شعبان؛ حتّى يصحّ بشاهدَي عدل؛ أنّه من رمضان، لم يقبل منه؛ لما جاء في ذلك؛ أنّه يصام بشهادة واحد عدل، ومنزلته خسيسة، بلا أن يبلغ به أن تلزمه الكفّارة. وقول: لا يقبل قول واحد؛ حتّى يكونا عدلين يعرفان الأهلّة والشّهور. فإن قالا: إنّا رأينا الهلال هذه اللّيلة والبارحة، وكانت شهادتهما بالنّهار، فإنّهما يقبلان ويصدّقان؛ إذا كانا عدلين. وقول: يصام بواحد؛ ويُفطَر بواحد( 1)، لأنّه ليس من حقوق العباد، وهي من حقوق الله. فقول الثّقة حجّة فيها، كما أنّه يكون حجّة في طلوع اللّيل. ناقصة من م . « ويفطر بواحد » ( 1) 68 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فإن كان في السّماء غبار( 1) غيم أو غيره؛ جازت شهادة واحد عدلٍ؛ أنّه قد رأى هلال شهر رمضان. وقد روي أنّ أعراب . يا جاء إلى النّبيّ ژ ، فقال: أبصرت الهلال اللّيلة. قم » : فقال: أتشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله؟ فقال: نعم. فقال .(2)« يا بلال؛ فأذّن في النّاس؛ فليصوموا غداة ومن لم يصم بقولٍ عدلٍ؛ فقد خالف ما النّاس عليه، ولم يعمل بما جاءت به ال . س . نة؛ لما روي عن النّبيّ ژ ، إلّا أنّ الاختلاف بينهم في شهادة الواحد، فمِنْ ذلك سقط عنه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وعلى من سمع خبر الواحد برؤية الهلال للصّيام تقليدًا للثّقة، ولما لزم من قبول رفيعته، وليس لهم أن يعتقدوا بأنّ ذلك اليوم من رمضان؛ لأنّ العلم لا يقع لهم من طريق خبر الثّقة، والاعتقاد لا يلزم إلّا بالعلم وقيام الحجّة. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وكره أن يُفطِر النّاس مع خبر عدل شهدَ برؤية الهلال، ولا أُوجبه عليهم فرضًا؛ لأنّ خبر العدل مقبول، ويجب العمل به حكمًا، ولا يجب علمًا. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) أخرجه الحاكم وابن ماجه عن ابن عباس. ) عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي ژ ، فقال: أبصرت الهلال » : ولفظ الحاكم قم يا بلال، » : فقال: نعم. قال » ؟ أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله » : الليلة. فقال .« فأذن في الناس فليصوموا . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب صلاة العيدين، حديث: 1040 . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال حديث: 1648 الجزء السابع باب [ 11 ] : الشّهادة على رؤية الهلال 69 وقال أصحابنا: عليهم فرض الصّوم عند خبره، ولا يعتقدون صوم ذلك اليوم من الثّلاثين؛ إذا غُمّي عليهم هلال شوّال. والنّظر عندي يوجب ما قلنا. الدّليل على أنّه لا يجب خبر العمل؛ أنّهم أجمعوا على أنّهم صاموا ثلاثين يومًا منذ أخبرهم العدل، ولم يروا الهلال أنّهم لا يفطرون. ولو كان واجبًا؛ لكان فرضًا لازمًا، ولأجزاهم بما صاموا بخبره. وهذا يدلّ أنّ العلم غيره. | :.`dCE`°ùe } فإن قال قائل: لم قلت بالصّوم عند خبره، وكرهت إفطاره وقبلت خبره، وإخباره لا يفيد علمًا؟ قيل له: إنّما قلنا ذلك من طريق التّعبّد؛ لأنّ خبر العدل واجب قبوله من طريق العبادة. وأمّا الفرض؛ فلا يزول بغير يقين. فإن قيل: لمَِ؛ واللهُ تعالى إنّما أمر بشهادة العدلين؟ قيل له: إنّ الله تعبّدنا بأشياء مختلفة. فأمّا الأموال؛ فإنّه أمر أن لا يُقبل ن قولٍ عدلين. وفي عمل الأبدان؛ أمر بقبول خبر عدل؛ لقوله ِ فيها إلّا م 6. [الحجرات: 6]. فعُلم أنّه أَمَر بقبول خبرِ 5 4 3 تعالى: . 2 غير الفاسق. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: لمَِ قبِلَ الواحد في الصّوم، ولم يقبلْ في الفطر؟ قيل له: إنّه في الابتداء؛ شاهد على نفسه. وفي الفطر؛ شاهد لنفسه. فإن قيل: فالاثنان يشهدان أيضًا لأنفسهما؟ قيل له: شهادة الاثنين تفيدنا علم الظّاهر والإجماع على ذلك. 70 المجلد السادس وفي موضع: إنّ شهادة الاثنين الشّاهدين لا توجب علمًا بالحقيقة؛ لأنّه لا تقليد لهما من طريق الشّريعة. ولو تركنا صحّة اليقين؛ ما صحّ لنا علم بشهادة شاهدين؛ ولو كانوا عشرة عدول. وإنّما جواز شهادتهما من الشّريعة؛ لا من طريق العلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يصوم النّاس بشهادة امرأة برؤية الهلال؛ وإن كانت عدلة، ولا بشهادة .( أهل الذّمّة وإن كانوا عدولًا في دينهم( 1 قال( 2) أبو قحطان: لا تجوز شهادة امرأة وحدها في الهلال، ووقف .( في المرأة( 3 وعن أبي المؤثر: أنّه تجوز شهادة المرأة العدلة، والعبد والأمة على هلال شهر رمضان؛ إذا كانوا عدولًا. وإذا شهد رجل عدل وامرأتان عدلتان على رؤية هلال شهر رمضان؛ صام النّاس بشهادتهم. وأمّا رؤية هلال شهر شوّال؛ فإنّه لا يجوز الإفطار إلّا بشاهدَي عدلٍ برؤيته. | :.`dCE`°ùe } ومن أفطر في يوم الشّكّ بعد خبر الثّقة متأوّلًا؛ أنّه عليه بدله، فالحكم فيه الإثم. وبعض شدّد عليه في الكفّارة، ورآه متعمّدًا للإفطار. وقولٌ: إنّه إثم، والكفّارة ساقطة عنه. .« رؤيتهم » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ . ) والله أعلم. « ووقف في المرأتين » 3 ) كذا، ولعل مراده ) الجزء السابع باب [ 11 ] : الشّهادة على رؤية الهلال 71 | :.`dCE`°ùe } وإذا رأى هلال شوّال رجل من المسلمين؛ فعليه أن يخبر بأنه رأى هلال شوّال، ولا يجوز للنّاس الإفطار بقوله؛ لأنّا قد قلنا: إنّ الخروج من العبادة لا يكون إلّا بحجّة. فإن قيل: لمَِ وجب عليه أن يُخبر؛ وخبره غير مقبول، ويخاف أن يفطر بقوله أحد؟ قيل له: هذا شاهد ليس بمخبر. والشّاهد عليه تأدية شهادته عند الحاجة إليها. وإنّما قلنا: عليه أن يشهد بما رأى وعلم؛ لعلّ غيره قد رآه فيشهد بمثله، فتكون شهادتهما قد اتّفقت للمسلمين بجواز خروجهم من العبادة. ( فلو جاز هذا؛ لجاز لكلّ من رأى الهلال أن يمسك عن الإخبار، ويتكتّم( 1 .: 9 على علم حمّله الله إيّاه، وألزمه أداءه. والله يقول: . 8 [البقرة: 283 ] الآية. وليس جهل الجاهل بأحكام الشّريعة بموجب على قائل الحقّ وفاعله إثمًا. والله أعلم. ( فإن امتنع من الشّهادة برؤية الهلال، وقال: إنّي أتخوّف أن يفطر الجاهل( 2 بشهادتي، ومن لا علم له؛ فلا عذر له بهذا، ولو كان هذا( 3) عدلاً وجاز له لجاز لكلّ من رأى الهلال الإمساك عن الشّهادة به. وهذا ما لا عذر له به. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: من رأى هلال شوّال وحده، فأخبر به، فقال له أهل البلد: نحن نصدّقك، قُمْ فص . ل بنا. فأخبرهم أنهم لا يجوز لهم، ولا يجوز له أن يظهر فطره. وإن كانوا أكلوا؛ كان عليهم الكفّارةُ، وعليه التّوبة. 1) زائدة في أ . ) .« الجُهّال » 2) في أ ) ناقصة من ح. « ولو كان هذا » ( 3) 72 المجلد السادس وفي موضع: ومن كان له ولاية عند المسلمين، فشهد أنّه رأى هلال شوّال، ولم يقض بشهادته غيره، وأصبح مفطرًا، وقال: فعلت ذلك على يقين من رؤية الهلال، فذلك لا يقبل منه، ولا يصدّق قوله وحده، ويستتاب. فإن تاب، وإلّا وجبت عقوبته، وسقطت ولايته. وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فيسعه ذلك. قال المصنّف: قيل: يسعه أن يفطر سريرة. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: قالت طائفة: إذا رأى الهلالَ هلالَ رمضان وحده صام. وإذا رأى هلال الفطر وحده؛ لم يفطر. وقولٌ: لا يصوم ولا يفطر. قال أبو بكر: يصوم ويفطر. قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا ما قال أبو بكر: إنّه يصوم برؤيته وحده؛ لأنّ ذلك من خاصّ الأحكام عليه، ويصوم. وقولٌ: يُسِ . ر الإفطار، وأمّا الصّوم؛ فليس عليه أن يسرّه. ويعجبني أن لا يكون عليه إسرار في الصّوم؛ لأنّه فضل وعدل لا يقع على .( وجه المنكر في إشهاره( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن قبل منه؛ فقد قام بعدل. وإن لم يقبل منه؛ فلا تبعة عليه أن ينكر عليه ما يمكن صدقة فيه. وأمّا الإفطار؛ فيعجبني له أن يسرّ ذلك من وجه الغواة، وليس هو لهم حجّة من وجه أنّ بعضًا يرى عليه العقوبة؛ لإظهار ذلك. ولا يعجبني أن تكون عليه 1) زائدة في ح. ) الجزء السابع باب [ 11 ] : الشّهادة على رؤية الهلال 73 عقوبة؛ إذا أمن. وإن اتّهم؛ أعجبني أن لا يظهر ذلك. فإن أظهره؛ منع. فإن لم يمتنع بعد النّهي؛ أعجبني أن تكون عليه العقوبة كما يراه الحاكم. | :.`dCE`°ùe } ومن أفطر بقول واحد؛ فعليه القضاء والكفّارة. فإن صحّ كما رفع إليه؛ فعليه البدل، ولا كفّارة. ( وفي موضع: فعلى من أفطر بقول واحد؛ الكفّارة؛ ولو كان ثقة. وأوسط( 1 ذلك؛ صيام شهر. | :.`dCE`°ùe } وإذا صام النّاس بشهادة الواحد الثّقة؛ صاموا ثلاثين يومًا، غير اليوم الذي كان من شعبان، وشهد الثّقة به أنّه من رمضان، إلّا أن يصحّ هلال شوّال، فيفطرون بالهلال؛ لأنّه إذا خفي الهلال عليهم، فصاموا يوم الشّكّ بشهادة الثّقة، وأكملوا ثلاثين يومًا، ثم أفطروا؛ فقد أفطروا بشهادة واحد، وخالفوا الأثر. وفي موضع: فإن صام أحدٌ ثلاثين يومًا؛ باليوم الذي شهد به الثّقة؛ فعليه الكفّارة. وفي موضع: قول: إذا صاموا بواحد، ولزمهم( 2)؛ جاز لهم أن يعدّوا( 3) ثلاثين يومًا، ثم يفطروا( 4)؛ لأنهم قد صاموا ثلاثين يومًا( 5)، وليس على ذلك عمل، فإنّهم موافقون الأثر؛ لأنّ حقوق الله تكون بقول الثّقة ح . جةً. .« ووسط » 1) في ح ) .« وأمرهم » 2) في ح و م ) .« لهم يعدّون » 3) في ح و م ) .« يفطرون » 4) في ح و م ) 5 ) ناقصة من أ . ) 74 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وإذا كان قوم مغفّلين معتكفين في شهر رمضان، ثم قيل لهم: إنّ الهلال قد أهلّ البارحة، وأنّ النّاس قد صلّوا العيد وأفطروا، وسمعوا هم ضربَ الطّبول؛ فلا يجوز لهم الإفطار؛ حتّى يشهد عندهم شاهدا عدلٍ برؤية الهلال، ويصحّ لهم ذلك بشهرةِ( 1) الهلال من المخبرين لهم، مع ارتفاع الرّيب؛ بصحّة ذلك وشهرته. | :.`dCE`°ùe } ومن صدّق المخبرين الذين لا تعرف( 2) عدالتهم، وأفطر( 3) بقول من لا يكون خبره تقوم به الحجّة من طريق البيّنة أو الشّهرة؛ فعليه بدل الشّهر والكفّارة؛ لأنّه أفطر على غير علم. فإن كان متأوّلًا، فظنّ أنّ ذلك جائز له؛ فبعضٌ أسقط عنه الكفّارة، وألزمه بدل الشّهر. | :.`dCE`°ùe } والشّهرة في الهلال؛ تواتر الخبر، وانتشار النّاس إلى المخرج. والله أعلم. وإذا كثرت الأخبار برؤية الهلال؛ ولو كانوا غير ثقاة، وغلب الظّنّ أنّهم صادقون؛ فحرام الصّوم. كذا أظنّ عن الفضل بن الحواري. | :.`dCE`°ùe } وفيمن أفطر النّاس بشهادتهما، ثم صحّ أنهما شهدا زورًا؛ فإذا ثبتت الحجّة وهو خطأ. « بشهادة » 1) في م ) .« يعرف » 2) في ح ) .« وأفطروا » 3) في ح ) الجزء السابع باب [ 11 ] : الشّهادة على رؤية الهلال 75 بقولهما، وأفطر النّاس؛ فذلك حكم قد ثبت، ولا يصحّ بعد ذلك نقضه؛ ولو رجعا عن ذلك وقالا: إنّما شهدنا زورًا، ولم يَرَياه. وكذلك لو شهد عليهما شاهدان؛ أنّهما شهدا زورًا، ما يثبت ذلك في حكم ما قد( 1) مضى وحكم به المسلمون، وعملوا به. وليس معي في ذلك توبتهما إلّا الاستغفار، ويكتمان على أنفسهما لموضع أن لا يجوز ويقبل رجعتهما عنه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: ولو أنّ شاهدين شهدا على هلال شهرٍ قبل أن ينقضي ذلك الشّهر الذي شهدا به؛ فشهادتهما مقبولة؛ إذا كانا عدلين. وإن شهدا على هلال في يوم قد سَمّياه بعينه، وقد انقضى الشّهر؛ لم تقبل شهادتهما؛ ولو كانا عدلين، كان ذلك في شهر رمضان أو غيره. فإن ظفر الإمام بالشّاهد على رؤية الهلال؛ هلال رمضان، أو على شاهدين على رؤية هلال شوّال؛ أنّهما شهدا زورًا، فليؤ . دبْهُما على ذلك؛ بقدر ما يراه ردعًا لهما ولغيرهما، ولئلّا يتجرّأ سواهما من النّاس على مثل ما أخبرنا من التّلاعب( 2) في أمر الدّين. وقال أبو الحسن: في امرأة صدّقت زوجها أنّه رأى هلال شوّال. ووطئها في يوم ثلاثين؛ قال: أرى عليها بدل ما مضى من صومها، ولم ير عليها الكفّارة؛ لأنّها فعلت على التّصديق. ورأى عليه هو الاستغفار، ولم يكن له يحملها على هذا القول بقوله وحده. 1 ) ناقصة من م . ) .« بالتلاعب » 2) في أ ) 76 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن رأى الهلال يوم الثّلاثين( 1) من شعبان قبل الزّوال أو بعده؛ لم يحصل له صوم ذلك اليوم( 2)؛ إذ الصّوم لم يصحّ إلّا( 3) بالنّيّة؛ لأنّ النّبيّ ژ نفى إثبات .( الصّيام، إلّا بتقديمه النّيّة من اللّيل( 4 .« ثلاثين » 1) في ح ) ناقصة من أ . « ذلك اليوم » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) .« إلا بتقديم النيّة؛ إذا تقدّمت النّيّة من اللّيل بتقديم النّيّة » 4) في ح و م ) الجزء السابع 77 [12] UEH ¬«a ô£.dGh .Gƒq °T ..g .jDhQ »a وإذا رأى هلال شوّال رجل يوم الثّلاثين من شهر رمضان، بعد الزّوال؛ لم يكن له الإفطار باتّفاق الأمّة. وإذا رأى الهلال قبل الزّوال؛ أفطر؛ لقول النّبيّ ژ : .« صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته » فأيّ وقت رأينا هلال شوّال؛ جاز لنا الإفطار بظاهر الخبر، إلّا موضعًا منعنا منه دليل، وقد قامت الدّلالة من طريق الاتّفاق؛ ألّا نفطر إذا رأيناه بعد الزّوال، فسُل.مَ ذلك( 1) لإجماعهم. وتنازعوا فيه قبل الزّوال. فإذا وقع التّنازع مع رؤية الهلال؛ وجب الإفطار بظاهر الخبر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: واختلف في رؤية الهلال بالنّهار قبل الزّوال: فقولٌ: إن أُبصِر أمام الشّمس؛ فهو هلال اللّيلة الثّانية. وإن أُبصِر خلف الشّمس مما يلي المشرق؛ فهو هلال اللّيلة الآتية. واختلف أيضًا في رؤية الهلال بالنّهار قبل الزّوال وبعده. وفي موضع: إن أبصر نصف النّهار؛ فالرّأي فيه أنه إن أبصر بعد زوال 1 ) ناقصة من أ . ) 78 المجلد السادس الشّمس؛ فهو هلال اللّيلة المستقبلة، ولا يجوز له به إفطاره. وإن أبصر قبل الزّوال؛ فهو هلال الماضية، ولا بأس أن يفطروا. | :.`dCE`°ùe } وهلال شوّال إذا أبصر بالعشيّ؛ فهو هلال اللّيلة المستقبلة. ولا يجوز أن يفطر النّاس. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فإن رُئِيَ الهلال باكرًا، فأكل، فالكلّ قد( 1) أجمع أنّ عليه الكفّارة. وإن رُئيَ آخر النّهار؛ فسد صومه. وقولٌ: عليه بدل يومه. | :.`dCE`°ùe } ويوجد عن أبي عليّ 5 : في قوم رأوا الهلال بالنّهار( 2)، يوم الثّلاثين من الشّهر. فأفطروا؟ فلم ير عليهم إلّا يومهم. قال غيره: يُبدِلُون( 3) شهرهم. فعلى قول أبي عليّ؛ إنّ من كان متأوّلًا لذلك؛ يكون عليهم( 4) بدل يومهم. والله أعلم. وفي موضع: إنّ من رأى هلال شوّال يوم الثّلاثين، قبل أن تغرب الشّمس. فأفطرَ ظ . نا أنّه جائز؛ فقولٌ: عليه بدل يومه. وقولٌ: بدل ما مضى. وقولٌ: عليه البدل والكفّارة. 1 ) زيادة من أ . ) .« في النهار » 2) في ح ) .« بدل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 12 ] : في رؤية هلال شوّال والفطر فيه 79 | :.`dCE`°ùe } ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمّدًا؛ فعليه الكفّارة. فإن رأى الهلال في النّهار، فأكل؛ فالكلّ قد اجتمع؛ أنّ عليه الكفّارة. .( فإن رأى آخر النّهار؛ فقول: عليه بدل يومه. وبعض أفسد صومه( 1 انقضى. ومن غير المصنف: | :.`dCE`°ùe } وإذا كثرت الأخبار برؤية الهلال، ولو كانوا غير ثقاة، وغلب الظن أنهم .( صادقون، فحرام الصوم( 2 1 ) هذه المسائل مكررة، وقد ورد ذكرها قريبا. ) 2 ) هذه المسألة زيادة من أ . ) 80 المجلد السادس [13] UEH .ô.j Eeh Rƒéj ’ Eeh ¬«a Rƒéj Eeh .q °qûdG .ƒj .ƒ°U .( ويوم الشّكّ يسمّى الدّاد( 1 ومنه نهي ژ عن صوم الدّاد( 2). يقال: هو يوم الشّكّ. ويكره صوم يوم الشّكّ. واختلف فيه أصحابنا: فخيّر بعضهم بين إفطاره وبين صومه. وقول: صومه أحوط من إفطاره. واتّفقوا على الإمساك انتظار الخبر إلى وقت رجوع الناس( 3) والرّعاة. وذكروا أنّ في ذلك سُ . نةً. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إلى وقت الضّحى. وقول: حتّى يقدم المسافر، وترمض الفصال. ثم اختلفوا بعد ذلك الوقت في الإفطار والإمساك. قال: والنّظر يوجب الإفطار بعد مجيء الخبر الموجب العمل به. وأنّ صائمه عاص لربّه، مخالف نبيّه ‰ ؛ .« الداد اللداد » 1) في ح ) .« الداد اللداد » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) الجزء السابع باب [ 13 ] : صوم يوم الشّكّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره 81 1). وقوله ‰ : )« صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته » : لاتّفاق الأمّة؛ لقول النّبيّ ژ 2)، يدلّ على ذلك. والمخالف )« لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » لرسول الله ژ ؛ يكون عاصيًا لربّه. قال المصنّف: لعلّه يريد؛ إذا جاء الخبر، ثم لم يصحّ الهلال. والله أعلم. من غير كتاب المصنف: ومن أصبح يوم الشك فأكل مبكرًا، ثم صح معه الهلال في ذلك اليوم فعليه أن يمسك عن الكل بقية يومه، ويبدل يومًا مكانه، وقد أساء فيما فعل. وكذلك لو أمسك حتى تعالى النهار ثم أكل، ثم جاء الخبر من عوام الناس برؤية الهلال، فإنه يمسك عن الأكل بقية اليوم، ويبدله بلا حكم عليه. إلا أن يخبره .( بذلك عدل. وقد قيل عدلان، إلا أن تكون شهرة( 3 | :.`dCE`°ùe } الدّليل على أنّ صوم يوم الشّكّ لا يجوز؛ لأنّه لا يخلو من أن يكون من شعبان أو من رمضان. والأصل أنّه من شعبان؛ فنحن على حكم شعبان. ولسنا على يقين من أنّا قد خرجنا من شعبان، ودخلنا في رمضان. فحكم شعبان جار علينا؛ ما لم نعلم انقضاءه كما علمنا بابتدائه. فإن كان صوم يوم الشّكّ من شعبان، فصامه صائم على أنّه من رمضان؛ فقد أخطأ؛ لأنّ صوم رمضان فرض واجب في شهر بعينه، فلا يجوز لأحد أن يصومه في غيره، إلّا بأمر( 4) الله. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) هذه الفقرة زيادة من أ . ) .« إلا أن يأمر » 4) في ح ) 82 المجلد السادس وإن كان من رمضان وصامه؛ فلا يخلو أن يكون اعتقاده أنّه من رمضان أو من شعبان، أو اعتقده؛ إن كان من رمضان كان مؤدّيًا لفرضه، وإن كان من شعبان كان متطوّعًا به. وإن كان صامه معتقدا أنه من رمضان؛ فقد كابر عقله؛ لأنّه قصد إلى يوم لا يدري من أيّ شهر هو، فصامه معتقدًا بأداء فرضه، وهو لا يعلم أنّ الفرض قد دخل وقته. وإن كان صامه على أنّه من شعبان؛ فأحرى أنّه لا يحتسب له، ولا يجوز له أيضًا أن يصومه تطوّعًا؛ لنهي النّبيّ ژ عن صومه. وإن كان صامه على أنّه إن كان من رمضان؛ كان فرضًا، وإن كان من شعبان؛ كان تطوّعًا؛ فهذا رجل قدّم عمله قبل نيّته، والأعمال لا تجوز حتّى تتقدّمها .(1)« الأعمال بالنّيّات، ولكلّ امرئ ما نوى » : النّيّات؛ لقول النّبيّ ژ وأيضًا؛ فإنّ أداء الفرض طاعة لله 8 . ومحال أن يكون عملًا لله فيه طاعة، لا يتوصّل إلى طاعته فيه بمعصيته. وقد نهى ژ عن صوم الشّكّ، والمخالف لأمر رسول الله ژ عاص لربّه. ففي هذا دليل على أنّ الصّائم ليوم الشّكّ عاص لربّه، غير مؤدّ لفرض ربّه. أنّ صوم ذلك اليوم لا يجزي عمّن : ƒ وفي حفظي عن الشّيخ أبي مالك صامه؛ ولو جاء الخبر بصحّة دخول شهر رمضان في صدر النّهار أو في آخره؛ 1 ) أخرجه عن عمر بن الخطاب كل أصحاب الصحاح والسنن. وفي مسند الربيع عن ابن عباس. ) وبهذا اللفظ أخرجه الربيع وابن حبان. . مسند الربيع، [ 1] بَابٌ فِي ال . ن . يةِ، حديث 1 مكرر، ج 1، ص 6 . صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب الإخلاص وأعمال السر حديث: 389 .« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » : وفي البخاري . صحيح البخاري باب بدء الوحي، بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ، حديث: 1 الجزء السابع باب [ 13 ] : صوم يوم الشّكّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره 83 إذا كان إنّما اعتقد صومه على غير يقين في الابتداء. قال: ذلك كان قول . أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن محبوب 5 لأنّ أفطر يومًا من رمضان » : وفي الرّواية: أنّ عبد الله بن مسعود قال وروي أنّ عمر قال: .« لأتعمّده( 1) ثم أقضيه؛ أحبّ إليّ من أزيد فيه يومًا ليس منه .« لو صمت السّنة كلّها؛ لأفطرت في يوم الشّكّ » .« من صام يوم الشّكّ؛ فقد عصى أبا القاسم ژ » : وعن عمّار بن ياسر قال وعن الشّعبيّ؛ لو صمت؛ قال: السّنة كلّها؛ لأفطرت في اليوم الذي يشكّ فيه. فيقال: من شعبان. ويقال: من رمضان. وذلك أنّ النّصارى فرض عليهم شهر رمضان. فحوّلوه إلى فصل الربيع( 2)؛ لأنّهم كانوا ربّما( 3) صاموه في القيظ، فعَ . دوه ثلاثين يومًا. ثم جاء قرن منهم، فأخذوا( 4) بالوثيقة في أنفسهم؛ فصاموا قبل الثّلاثين يومًا وبعده يومًا، ولم يزل الأخير يستنّ بسنّة الأوّل؛ حتّى أتموها خمسين يومًا. .« لصوم يوم الشّكّ؛ أحبّ إليّ من إفطاره » : وروي أنّ عائشة قالت وفي موضع: أنّ هذا القائل قد ترك قول النّبيّ ژ في قوله وفعله. وقولٌ: لا بأس بصومه لمن صام الدّهر. ويستحبّ أن لا يصوم صائم، وأن يبتدئ رمضان( 5) عن إفطار. وقول: إن كان ابتدأ صائمًا لكفّارة؛ فلا بأس أن يصوم يوم الشّكّ. وقيل: يكره، إلّا لمن كان يصوم من قبل. وقول: يكره صومه للصّائم والمفطر. .« لأن أعتمده » 1) في ح ) .« إلى الفصل » 2) في ح ) .« ربما كانوا » 3) في أ ) .« فأجدّوا » 4) في ح ) .« إلا » 5) في أ زيادة ) 84 المجلد السادس وأمّا أبو حنيفة وصاحباه؛ فإنّهم قالوا: من صام يومًا ينوي به تطوّعًا. ثم علم أنّه من رمضان؛ فإنّه يجزيه. وقد دلّلنا على فساده في أوّل هذه المسألة. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: أبو سعيد: يخرج عند أصحابنا أنّ النّبيّ ژ نهى عن صوم يوم الشّكّ. ولا أعلم اختلافًا في ثبوتها. وأمّا تأويل النّهي؛ فمعي أنّه يخرج على معنى التّرخيص، في وجه ما يَلزَمُهم، ويُلزِمُوه أنفسهم بمعنى الاجتهاد. ويخرج النّهي على وجه الإلزام لنفسه صومه. وهذا المعنى محجور. ولا يصحّ صوم الفرض على الشّكّ. ولا يكون إلى على اليقين. وهذا يخرج على التّخيير. وأكثر قول أصحابنا على هذا، وأنّه إن كان الصّحو بقدر ما لا يرتاب في ( أمر الهلال؛ أمروا بالإفطار، ولم يكن ثَمّ شبهة. وإن كان شيء يَحُول عن( 1 الرّؤية؛ استحبّوا معنى الصّوم على الاحتياط؛ حتّى تتصل( 2) الأخبار من غير الموضع( 3)، أو منه، بقدر ما يطمئنّ( 4) إليه أنّه لو كان الهلال اتّصلت أخباره، ثم لهم أن يفطروا. ومن مضى على الصّوم على هذا تطوّعًا( 5)؛ فلا بأس. وإن صام صائم على أنّه؛ إن كان من رمضان؛ ففيما يلزمه منه، وإلّا كان .( تطوّعًا؛ كان جائزًا لمعنى الاحتياط، كان صحوًا أو غير صحو. والله أعلم( 6 .« على » 1) في ح ) .« يتصل » 2) في ح ) .« موضع » 3) في أ ) .« بما يظهر » 4) في أ ) .« تطوعًا على هذا » 5) في أ ) .486 ، 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 485 ) الجزء السابع باب [ 13 ] : صوم يوم الشّكّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره 85 | :.`dCE`°ùe } الإشراف: اختلفوا في صوم يوم الشّكّ؛ أنّه تطوّع. فكرهت طائفة. وفرقة أخرى رخّصت. وثبت أنّه ژ نهى أن يتعجّل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلّا رجلا كان يصوم يومًا، فيأتي على ذلك صومه. أبو سعيد: يخرج نحو ما حُكِي من الكراهيّة والتّرخيص، ولا يخرج على الحجر؛ ما لم يقصد إلى التزامه؛ فلا يسعه بقصد صومه؛ على أنّه لازم. هذا تأويل قول من قال: من صامه؛ فقد عصى، لا على جملة كلّ المعاني. ويحسن ما ذكر مثل من يصوم يوم الاثنين والخميس؛ فقد اعتاد ذلك على معنى الفضيلة، فأتى بصومه ذلك في يوم الشّكّ؛ فلا تقع( 1) عليه كراهيّة كغيره. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 2) في صوم يوم الشّكّ على أنّه من رمضان؛ قال أبو بكر( 3): إذا أصبح صائمًا يوم الشّكّ، ثم علم بالهلال في أوّل النّهار أو آخره؛ أجزاه في قول طائفة؛ إذا نواه من اللّيل، ووافق أنّه من شهر رمضان. وقول: لا يجزيه، وعليه الإعادة. أبو سعيد: يخرج إن صامه؛ إن كان من رمضان، فقد صامه على التّحرّي. فقول: لا يجزيه على حال؛ لأنّ الفرض لا يؤ . دى بالشّكّ. .« يقع » 1) في ح ) .« ومنه، مسألة » 2) في ح ) .« لعله » 3) في ح زيادة ) 86 المجلد السادس وقول: إن صحّ الهلال أوّل النّهار قبل الزّوال؛ أجزاه. وإن لم يصحّ حتّى انتصف النّهار، وزالت الشّمس؛ لم يجزه. وقول: يجزئه إذا صحّ ذلك قبل اللّيل؛ ما كان في ذلك اليوم؛ وإن لم يصحّ في ذلك اليوم. وإن لم يصحّ حتّى انقضى اليوم ذلك؛ لم يجزه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. والأصحّ أن لا يجزيه في موضع ما يدرك الأحكام. فإن كان في موضع ما ينفعه التّحرّي، وغاب عن الصّحّة؛ قضاه على التّحرّي. فصحّ ذلك أنّه قد .( صامه؛ ثبت أنّه جائز له، ولم يصحّ بعد انقضاء ذلك اليوم والشّهر( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن أكل يوم الشّكّ، ثم صحّ الخبر؛ أنّ ذلك اليوم من رمضان، فتعمّد للأكل؛ فعليه البدل والكفّارة؛ لأنّه أكل يومًا من رمضان متعمّدًا. وقولٌ: عليه بدل ذلك اليوم؛ وإن( 2) كان متعمّدًا( 3) للأكل فيه، وزالت عنه الكفّارة؛ لأنّه لم يكن انعقد له فيه صوم؛ لأنّ النّيّة مشتركة في أنّه من شعبان أو رمضان. وإنّما أمروه بالانتظار، كما أمروا من يقدم من سفر؛ أنّه يمسك بقيّة ذلك اليوم. وإن أفطر في آخر النّهار؛ برؤية الهلال، وتأوّل لعلّة، وأفطر( 4) لرؤية الشّهر؛ أسقطوا عنه الكفّارة، وكان من أفطر يوم الشّكّ بعد العلم؛ أعذر أنّه لم .( تتقدّم له نيّة( 5 .499 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 498 ) .« إذا » 2) في ح ) .« تعمّد » 3) في أ ) وصوبناها مراعاة للسياق. « وأفطروا » 4) في ح ) ساقطة من أ . « وإن أفطر في آخر النّهار؛... أعذر أنّه لم تتقدّم له نيّة » ( 5) الجزء السابع باب [ 13 ] : صوم يوم الشّكّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره 87 وقولٌ: من أفطر، ثم صحّ الخبر في اليوم، فأكل بعد الصّحّة؛ فعليه القضاء والكفّارة. وفي موضع: وإن صحّ الهلال قبل الزّوال؛ فعلى النّاس الإمساك عن الأكل والشّرب. ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب عليه. فإن اعتمد معتمدٌ على الأكل بعد الصّحّة؛ فهو كمن أفطر متعمّدًا في شهر رمضان. وفي الكفّارة اختلاف. وأمّا البدل؛ فلا بدّّ له. وفي موضع: فهو كمن أفطر متعمّدًا في رمضان، إلّا أن يكون جهل أنّ ذلك لا يحرم عليه، كما جاز للحائض أن تأكل بقيّة يومها إذا طهرت. وللمسافر إذا قدم؛ فأرجو أن لا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أصبح يوم الشّكّ على عقد الصّيام؛ فإن جاء الخبر في ذلك اليوم أنّه من شهر رمضان؛ اعتدّ به. وقولٌ: عليه بدله على حال؛ لأنّه صامه على الشّكّ. وإن لم يَجِئ الخبر ذلك اليوم، وجاء من الغدّ أو في الشّهر؛ أنّ ذلك اليوم كان من رمضان؛ لم يعتدّ بذلك، وكان عليه بدله. وإن صحّ الخبر بعد انقضاء الشّهر أنّ ذلك اليوم الذي صامه على الشّكّ؛ كان من رمضان. فأكثر القول: لا بدل عليه؛ لأنّه إنّما صحّ بعد انقضاء الفريضة. وقولٌ: عليه البدلُ على كلّ حالٍ؛ لأنّه صامه على الشّكّ، وقد صحّ أنّه قد فاته من الفريضة يوم، ولم يعقد على نيّته في صومه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد في يوم الشّكّ: إذا لم يصمه النّاس حتّى انقضى ذلك الشّهر، ثم صحّ بعد رمضان أنّه منه. 88 المجلد السادس فقولٌ: على مَن لم يصمه البدل. وقولٌ: لا بدل عليه؛ إذا كان بعد الشّهر. وإن صحّ في شهر رمضان أنّه منه؛ فعليه صومه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. قيل: فإن صحّ مع أهل البلد كلّهم إلّا واحدًا؛ لم يكن مخصوصًا بعلمه، ويكون القول لكلّ قوم هلالهم. وإنّما هو خاصّ للواحد. قال: هكذا عندي. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: قالت طائفة في الهلال يراه أهل البلد لا يراه غيرهم؛ أنّ لكلّ قوم هلالهم. أبو سعيد: إنّ الاتّفاق؛ لكلّ قوم هلالهم في معنى ما يجب. ولعلّه يشبه 1)، في معنى ما يجب حكم )« لكلّ قوم هلالهم » : ذلك من قول النّبيّ ژ أنّه قال الأهلة. فإذا صحّ؛ وجب معنى الحكم به؛ إنّ ذلك قبل تمام شهر رمضان، بمعنى الحكم؛ ولو بساعة واحدة؛ وجب الحكم بذلك. ويعجبني أن يكون قضاء ذلك؛ إذا لم يصحّ قبل أن يصبحوا مفطرين بعد طلوع الفجر من يوم تمام عيدهم، إلّا أن يكون صحّ الهلال ورأوه، وإنّما أفطروا لرؤيته، فإنّه إذا لم يصحّ ما سبقوا إليه( 2)؛ حتّى دخل اللّيل من ليلة الهلال، كان ذلك قد انقضى الحكم به عنهم، ولا يلزمهم حكم ذلك في معنى الحكم. ويختلف فيه؛ إذا صح أنهم( 3) سبقوا بيوم بعد انقضاء أحكام شهر رمضان. وإنّما يصير بدلًا من بعد( 4) انقضاء شهر رمضان بمعنى الأحكام. وهو حديث مشهور. .« لكل بلد رؤيته » 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. ولعله يقصد به حديث ) .« به » 2) في أ ) .« لأنهم » 3) في ح ) .« بدلاً عن » 4) في أ ) الجزء السابع باب [ 13 ] : صوم يوم الشّكّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره 89 .( فقولٌ: عليهم بدل ذلك اليوم. وقولٌ: لا بدل عليهم. ولعلّه أصحّ في الحكم( 1 | :.`dCE`°ùe } وقوم أهلّوا شهر رمضان وصاموا، فلمّا كان ليلة تسعة وعشرين، وهلال شوّال، وكان صيامهم ثمانية وعشرين يومًا؛ فصيامهم تامّ، ولكلّ قوم هلالهم. وقال من قال غير هذا. .489 ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 488 ) 90 المجلد السادس [14] UEH .ô«Zh ¢Vô.dG »a QE£aE’Gh .E«°üq .d .«q .q dG الواجب باعتقاد النّيّة، وإن لم يلفظ له به. ولا يجوز صوم فرض ولا نفل إلّا بتبييت النّيّة في اللّيل؛ لما روي عن 1). وهذا عموم يشتمل )« لا صوم لمن لم يثبت الصّوم من اللّيل » : النّبيّ ژ أنّه قال على كلّ صوم. والله أعلم. وعن أبي حنيفة أنّه قال: صوم رمضان مستحقّ، ويثبت بغير نيّة. وقال الشّافعيّ: صوم الواجب لا يجوز بغير نيّة. واتّفق مع أبي حنيفة على جواز صوم النّفل؛ بأن يبتدئ من النّهار في الصّدر الأوّل قبل الزّوال. .« لمن لم يعزم » وفي بعضها « لمن لم يجمع الصيام » 1 ) الوارد والمشهور في كتب السنن بلفظ ) وأما رواية المصنف. فقال عنها ابن القطان: .« فِيمَن لم يثبت الصّيام من الل.يْل » : وَحَدِيث عَائِشَة » : قال ابن القطان أوردهُ من عِنْد ال . دارَقُطْنِيّ، وَأتبعهُ قَول ال . دارَقُطْنِيّ: رُوَاته كلهم ثِقَات. ورد ذَلكِ عَلَيْهِ بِأَن قَالَ: هَكَذَا قَالَ: وَقد رُوِيَ أَيْضا مَوْقُوفًا على عَائِشَة. . ابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، حديث 2615 ، ج 5، ص 439 .« لا صيام لمن لم يُجمع الصيام قبل الفجر » : وجاء الحديث عند النسائي: عن حفصة، قالت . السنن الصغرى الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك حديث: 2310 .« لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر » : عن حفصة، قالت: قال رسول الله ژ » : ولفظ الدارقطني . سنن الدارقطني كتاب الصيام، باب حديث: 1940 الجزء السابع باب [ 14 ] : النّيّة للصّيام والإفطار في الفرض وغيره 91 أنّ رسول الله ژ » ؛ واحتجّ أبو حنيفة على قوله برواية رواها عن عائشة كان يدخل عليها فيسألها: هل عندك شيء من الطّعام؟ فإذا قالت: لا؛ قال: .(1)« إنّي صائم وهذا الخبر؛ إن كان صحيحًا؛ فيحتمل أن يكون سألها عن الطّعام وعن القوت الذي لا بدّّ لهم منه. يحتمل أنّه أراد أن يعرّفها صومه الذي هو عليه؛ ؛« إنّي صائم » : وقوله لها لأنّه محتاج إليه في الوقت، ولأنّه معترض سؤالٍ عن الطّعام للحاجة إليه في الوقت. وليس في الرّواية أيضًا أنّه سألها في النّهار عن الطّعام. وأمّا قول الشّافعيّ، وحجّته أنّ صوم النّفل يجوز بنيّة يُحدثُها( 2) الصّائم في أنّه دخل المدينة، فرأى اليهود صيامًا يوم عاشوراء. » النّهار؛ ما روي عن النّبيّ ژ فقال: ما بالهم صيام في هذا اليوم؟ فقالوا: هذا يوم كان موسى ‰ يعظّمه ويصومه. .(4)« فقال: أنا أحقّ بأدب( 3) بأخي موسى. فصام وأمر أصحابه أن يصوموا وكلاهما قد اتّفق على ترك استعمال الخبر مع روايتهما له، وهو لا صوم لمن لم يثبت الصّيام من اللّيل. 1 ) أخرجه أصحاب السنن عن عائشة. ) . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك حديث: 2112 السنن الصغرى الصيام، النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في . حديث: 2301 . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصيام، الدخول في الصوم حديث: 2572 وهو خطأ. « يجددها » 2) في م ) وهو قلب للمعنى. « يا ربّ » 3) في م ) عن ابن عباس ^ ، قال: قدم النبي ژ المدينة فرأى اليهود تصوم » : 4 ) لفظ الحديث عند البخاري ) قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، ،«؟ ما هذا » : يوم عاشوراء، فقال فصامه، وأمر بصيامه. ،« فأنا أحق بموسى منكم » : فصامه موسى، قال . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء حديث: 1915 92 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ؛(1)« لا صيام لمن لم يثبت الصّيام من اللّيل » : فأمّا من تأوّل قول النّبيّ ژ على وجه الفضيلة؛ ففي تأويله نظر؛ لأنّ الفضيلة غير الفريضة. فرمضان من طلوع الفجر إلى اللّيل فريضة. فمن لم ينو في اللّيل، فيستكمل طرفي المفترض؛ لم يتمّ صومه. وقولٌ: لا صيام له. نفى أن يكون له صيام. | :.`dCE`°ùe } ومن نوى الصّيام من اللّيل، ثم ذهب به النّوم حتّى أصبح؛ تَ . م صومه، ولا بَدلَ عليه. وأمّا من أهمل النّيّة للصّوم؛ لم يثبت له. قال أبو محمّد: من أهمل النّيّة في الصّوم والصّلاة وسائر الفرائض؛ ففعله باطل. وإن أهمل النّيّة في صوم رمضان؛ فعليه القضاء والكفّارة. قال أبو الحسن: من صام الشّهر كلّه بلا نيّة، أو عقد النّيّة صبحًا؛ فلا يجزئه ذلك، وأُلزم إعادة العمل الذي ثبتت به النّيّة. قال غيرهما: إن نسي اعتقاد النّيّة عن ذلك؛ فهو مؤ . د. والمسلم على نيّته. والنّيّة أن يعتقد نيّة الصّيام قبل الفجر. يقول: غدًا إن شاء الله أصبح صائمًا الفريضة من شهر رمضان، طاعة لله، من طلوع الفجر إلى اللّيل. وقيل: إنْ عَقَدَ الشّهرَ كلّه بنيّة واحدة؛ أجزته. وإن عقد لكلّ يوم؛ فحسَنٌ؛ لأنّه قيل: كلّ يوم فرض جديد، وله نيّة جديدة. فمن عقد النّيّة بصيام الشّهر 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء السابع باب [ 14 ] : النّيّة للصّيام والإفطار في الفرض وغيره 93 كلّه أول ليلة( 1)، ثم سها عن النّيّة بعد ذلك ليلة من اللّيالي( 2)، فأصبح صائمًا، فالنّيّة مجزية له. | :.`dCE`°ùe } ووقت النّيّة ممدودة من أوّل اللّيل إلى آخره. فإذا حصلت في أيّ وقت كان منه؛ صحّ الصّوم بها. لمن » : 3). وروي )« فلا صيام لمن لم يثبت الصّيام من اللّيل » : الدّليل: قوله ژ لمن » : 6). وروي )« لمن لم يَعزم » : 5). وروي )« لمن لم يُجمع » : 4). وروي )« لم يبيّت .(7)« لم يَنو الصّيام .« لمن لم ينو » وكلّها محتملة للتّأويل، إلّا الرّواية الأخيرة وذكر النّفوسيّ؛ أنّه يثبت من قطع النّيّة لذلك. | :.`dCE`°ùe } ولا يَحلّ الصّوم الشّرعّيّ لفاعله، إلّا بتقديم النّيّة؛ لأنّ الصّيام هو الإمساك وهو خطأ. « أو ليله » 1) في ح و م ) .« كله من الليل » وفي م « ليلة من الليل » 2) في ح ) 3 ) سبق تخريجه. ) من لم » : عن ابن عمر، عن حفصة، عن رسول الله ژ قال » : 4) لفظ الحديث عند الدارمي والنسائي ) .« يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له .1 سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب من لم يجمع الصيام من الليل حديث: 700 . السنن الصغرى الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك حديث: 2306 5 ) سبق تخريجه. في رواية النسائي. ) من قال: لا صيام لمن لم » : في الروايات المختلفة. إلا تبويب ابن أبي شيبة « يعزم » 6) لم أجد كلمة ) .« يعزم من الليل مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيام. 7 ) لم أجده بهذا اللفظ أيضًا. ) 94 المجلد السادس عن الأكل والشّرب والمباشرة، مع حصول النّيّة، لإجماع المسلمين؛ لأنّ من ترك طعامه وشرابه ومباشرته، من غير اعتقاد صوم؛ لم يحصل له صوم ذلك اليوم. ( وهذا دليل بيّن من قولهم: إنّ الفرق بين الإمساكين النية( 1)، وتثبيت( 2 الصّيام هو تثبيت النّيّة للصيام( 3) نهارًا؛ لأنّ اللّيل لا صيام فيه، ولا يحتاج( 4) إلى .( النيّة فيه( 5 8 7 6 ويقال: بَ . يتَ فلان، وإنّه إذا فكّر ليله. قال الله تعالى: . 5 . G F E . : 9 :. [النّساء: 81 ]. أي؛ قدّر بليل. ومنه قوله تعالى 6). أي؛ ليلاً. )[ [الأعراف: 4 قال الشّاعر: ( أتَوني فلم أرض ما بيّتوا ( 7 نكُرْ وكانوا أَتَوني بأمْرٍ | :.`dCE`°ùe } الصّوم على ثلاثة أوجه: صوم واجب في وقتٍ بعينه، كصوم رمضان، وهو عند بعض قومنا جائز بالنّيّة قبل الزّوال. وعند مالك والشّافعيّ: لا تجوز النّيّة إلّا باللّيل. 1 ) ناقصة من ح. ) .« وتبييت » ولعلها تصحيف ل « وتثبيت » وفي أ و ب ،« ويثبت » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« ويحتاج » 4) في ح و م ) .« إليه النية » 5) في أ ) 6) في م المطبوع: (فجاءها بأسنا بياتًا وهم نائمون) والصّواب كما كتبتُ. أو يوجد قوله تعالى: ) .[ 9 : ; > . [الأعراف: 97 8 7 6 5 4 . 7 ) البيت للَأسودُ بنُ يَعفُر، ومعه بيت ثان: ) أَتَوْني فلَمْ أَرْضَ ما بَ . يتوا نُكُرْ ٍ وكانوا أَتَوْني بشيء لأُنْكِحَ أَي.مَهم مُنْذِرًا وهل يُنْكِحُ العبدَ حُ . ر لحُ ي ر . الزبيدي، تاج العروس، مادة: نكر، ج 14 ، ص 287 الجزء السابع باب [ 14 ] : النّيّة للصّيام والإفطار في الفرض وغيره 95 وصوم ثان: وهو صوم التّطوّع. ويجوز عند الشّافعيّ بالنّيّة قبل الزّوال. وعند مالك لا تجوز النّيّة إلّا باللّيل. والثّالث: صوم ثابت في الذّمّة كقضاء رمضان، وصوم النّذر والكفّارات. فلا يجوز إلّا بالنّيّة من اللّيل. وعند أصحابنا أنّ الصّوم لا يثبت إلّا بالنّيّة من اللّيل، فرضًا كان أو تطوّعًا، قضاءً كان أو نذرًا؛ لعموم الأمر في ذلك. ووافقهم عليه داود. الدّليل على ذلك؛ أنّ كلّ عبادة كانت تابعة للنّيّة، وثابتة بها؛ لم يَجُز تقديمها على النّيّة، ولا تأخيرها( 1) عند ابتدائها كالصّلاة وسائر العبادات. فإن قيل: الصّوم مفارق لَها، ألا تراه ينوي في اللّيل ثم تعزب عنه النّيّة وتجزيه. وليس من شرطه مقارنة النّيّة بالصّوم؟ ،(2)« لا صيام لمن يعزم الصّيام في اللّيل » : قيل له: قد ثبت عن النّبيّ ژ فنَفَى الصّيام إلا بالإزماع( 3) عليه من اللّيل. فعزوبها بعد عقدها، لا يقدح فيه. ولا خلاف في ذلك( 4)؛ أنّ الصّوم الثّابت في الذّمّة لا يجوز إلّا بنيّة في اللّيل. قال بشير: والفرق بين الثّابت وغيره؛ يحتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: ولا أعلم أنّ أصحابنا اختلفوا في الذي يفعل شيئًا من الفرض أن يقدّم نيّة في ذلك. واختلفوا في شهر رمضان: .« تراخيها » 1) في ح ) 2 ) سبق تخريجه. ) وهو خطأ. « فبقي الصيام بالإجماع » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من أ . ) 96 المجلد السادس فقولٌ: كلّه فريضة واحدة. وقولٌ: كلّ يوم فريضة. واحتجّوا بالسّحور؛ أنّ النّبيّ ژ كان يحثّ عليه لتأكيد الاعتقاد في كلّ ليلة. قال غيره: نيّة المسلم أداء الفرض، وعمل الطّاعات، وهو على نيّته؛ ما لم يحوّلها أو ينكر( 1) ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: فمن صام الشّهر كلّه بغير( 2) نيّة؛ إنّه يصوم شهر رمضان، ولا مؤدّيًا ما وجب عليه. فإذا نسي اعتقاد النّيّة؛ فهو مؤ . د. والمسلم على نيّته واعتقاده. وإذا اعتقد ذلك لغير أداء الفرض؛ أنّه قد صام تطوّعًا وقصدًا منه إلى صيام شهر رمضان؛ فقد قيل: هو مؤدّ للصّوم، ولا تضرّه النّيّة. وقولٌ: عليه البدل لشهر رمضان. وكذلك جميع الفرائض. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن: فيمن أصبح صائمًا في رمضان، فبعد الصّبح؛ حوّل نيّته للإفطار، ولم يأكل ذلك اليوم ولم يشرب، ولم يجامع، غير أنّه كان على هذه النّيّة إلى اللّيل، فصيامه تامّ، ولا بدل عليه، وهو آثم في نيّته. الأعمال بالنّيّات، ولكلّ امرئ » : فإن قيل: لم ذلك؛ وقد قال رسول الله ژ ؟(3)« ما نوى .« يذكر » 1) في أ و م ) .« لغير » 2) في ح ) 3 ) سبق تخريجه. ) الجزء السابع باب [ 14 ] : النّيّة للصّيام والإفطار في الفرض وغيره 97 قيل له: يثبت صومه بشيئين: بالنّيّة، والفعل؛ هو الاعتقاد للتّأدية. ولا يزول حكم ما يثبت بعقدين بزوال أحدهما، حتى يجتمعا( 1)، ولا يزيل( 2) حكم العقود بالأفعال إلّا الأفعال. فإن أصبح على نيّة الإفطار؛ فلم يأكل ولم يشرب ولم يجامع؛ فهو صائم؛ لأنّ عليه الصّيام. ولا يَحِلّ هاهنا الإفطار. وعن ابن محبوب: ليس عليه شيء. وفي موضع: قال أبو عبد الله: عليه بدل يومه والتّوبة. وقولٌ: عليه بدل ما مضى. وقيل: إن انفجر عليه عمود الصّبح؛ ونيّته الإفطار؛ فعليه الكفّارة؛ وإن لم يأكل. | :.`dCE`°ùe } من الرّهائن( 3): قيل: فإن عقد بعض النّيّة، فأدركه الصّبح قبل تمامها. ما يلزمه؟ قال: هذا من المحال فيه؛ إذا عقد بعض النّيّة كيف ينقسم له. وأرجو أنّ صومه يثبت له؛ إنْ قَ . دم أن يصوم قبل الصّبح. قيل: فصوم الكفّارة يجزي عنه بنيّة واحدة، أم لكلّ يوم نيّة؟ قال: قد قيل: نيّة تجزي لذلك؛ إن شاء الله. 1 ) ناقصة من م . ) وهو خطأ. « يزول » 2) في ح و م ) 3 ) كذا في كل النسخ. ) 98 المجلد السادس [15] UEH Uhô¨dGh ..°üq dG ..Y E..«a EE£îdGh Qƒ£.dGh Qƒë°qùdG »a الإفطار حكمه مخالف لحكم السّحور؛ لأنّ الإفطار يحصل للصّائم بدخول اللّيل؛ أكل الطّعام، أم لم يأكل. والسّحور لا يحصل له إلّا بالأكل. فبينهما فرق. والإفطار يحلّ للصّائم بدخول اللّيل وذهاب النّهار. والسّحور يحرم عليه بدخول النّهار وذهاب اللّيل. والإفطار لمن قدر على الطّعام واجب؛ لنهي النّبيّ ژ عن الوصال. وهو ترك الأكل في اللّيل؛ لمن قدر على الطّعام والسّحور، فغير واجب باتّفاق الأمّة. | :.`dCE`°ùe } يقال: أفطر الرّجل، وأَفْطرْتُ فلانًا وفط.رتُه. كلّه يقال. وفي الحديث: .(1)« أفطر الحاجم والمحجوم » 1) الحديث أخرجته جلّ كتب الحديث الجوامع والسنن والمسانيد. عن عدد من الصحابة، منهم ) أبو هريرة وشداد بن أوس وعلي بن أبي طالب ورافع بن خديج، وغيرهم. صحيح البخاري كتاب الصوم. عن الحسن وغيره. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الصوم، وأما حديث هشام حديث: 1492 . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم حديث: 2034 . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم حديث: 1675 صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم باب ذكر البيان . أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا، حديث: 1837 الجزء السابع باب [ 15 ] : في السّحور والفطور والخطإ فيهما عند الصّبح والغروب 99 وال . سحور بِفَتح ال . سين؛ اسم الطّعام الذي يؤكل في السّحر. وال . سحور بضمّ السّين؛ اسم الفعل. فكان النّبيّ ژ يسمّى السّحور؛ الغذاء .( المبارك( 1 .(3)« تسحّروا، فإنّ ال . سحور فيه البركة » ( وروي عنه أنّه ژ قال:( 2 والسّحور يسمّى الفلاح. .(4)« صلّينا مع رسول الله ژ حتّى خشينا أن يفوتنا الفلاح » : وجاء في الحديث يعني؛ السّحور. | :.`dCE`°ùe } عن النّبيّ ژ أنّه كان يعجّل الإفطار؛ إذا حان الفطور، ويؤخّر السّحور إلى .( السّحر الأخير( 5 عن عرباض بن سارية، قال: دعاني رسول الله ژ إلى السحور في رمضان، » : 1) جاء في مسند أحمد ) . .« هلم إلى هذا الغذاء المبارك » : فقال . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن النبي ژ حديث: 16839 .« السحر » 2) في ح و م زيادة ) .« تسحّروا فإن في السحور بركة » : 3) أخرجه البخاري ومسلم وابن خزيمة وغيرهم عن أنس بن مالك. بلفظ ) . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب حديث: 1834 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه حديث: 1900 عن أبي ذر، قال: صمنا مع رسول الله ژ رمضان، فلم يقم بنا » 4) أخرج أبو داود وأصحاب السنن ) شيئًا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال: فلما كانت ،« إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة » : قال: فقال الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، .« قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب شهر رمضان باب في قيام شهر رمضان، . حديث: 1180 5) أخرج مسلم عن أبي عطية، قال: دخلت أنا ومسروق، على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان ) والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر = ،« يعجل الإفطار ويعجل الصلاة » من أصحاب محمد ژ ، أحدهما 100 المجلد السادس استعينوا على صيام النّهار بالسّحور. وعلى قيام اللّيل بقائلة » : وكان يقول .(1)« نصف النّهار من ضبط ثلاثةً ضبط الصّيام؛ من تسحّر، » : وعن أنس أنّ النّبيّ ژ قال .(2)« أو قال، أو أكل قبل أن يشرب | :.`dCE`°ùe } ويقال: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السّحور، وإطالة السّجود. لا تزال أمّتي على الفطرة؛ ما عجّلوا » : أبو المؤثر: عن النّبيّ ژ أنّه قال 3). وتعجيل الإفطار عند دخول اللّيل. )« إفطارهم، وأخّروا سحورهم قال: قلنا عبد الله يعني ابن مسعود » ؟ الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة .« كذلك كان يصنع رسول الله ژ » : قالت . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه حديث: 1904 استعينوا بقيلولة النهار » : عن عكرمة، عن ابن عباس، يرفعه إلى النبي ژ قال » : 1 ) أخرجه البيهقي ) .« على قيام الليل، وبطعام السحر على صيام النهار شعب الإيمان للبيهقي فصل في النوم الذي هو نعمة من نعم الله تعالى، حديث: 4542 وذكره الزركشي في اللآلئ المنثورة، وقال: اخرج البزار في مسنده من جهة زمعة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. . الزركشي، اللآلئ المنثورة، حديث 11 ، ص 53 ثلاث من أطاقهن أطاق الصوم من أكل قبل أن يشرب » : عن قتادة، عن أنس، قال » : 2) أخرجه البيهقي ) وروي من وجه آخر في ذلك عن أنس مرفوعًا. ،« وقال: هذا موقوف » .« وتسحر ومس شيئًا من الطيب . شعب الإيمان للبيهقي فصل، حديث: 3741 .« ضعيف » وقد ذكر الألباني طرقه وقال فيه . الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 3431 ، ج 7، ص 438 .« لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » : 3) أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد ) لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، » : عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظ أحمد .« وأخروا السحور . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري حديث: 20787 = = الجزء السابع باب [ 15 ] : في السّحور والفطور والخطإ فيهما عند الصّبح والغروب 101 .(1)« أنّه ژ كان إذا حضر وقت الصّلاة ووقت الطّعام؛ بدأ بالطّعام » وذكر ونحن نقول: ما لم تخف( 2) المساء في الصّلاة. أجمع النّاس أنّ الأمر بالسّحور ليس بفرض. وعندي أنّه ترغيب فيما يؤول إليه نفعهم من القوّة على تأدية الفرض، وفعل النّوافل، والتأكيد على نيّة الصّوم. ومعنى ثالث: أن أهل الكتاب كان السّحور محرّمًا عليهم، فجاءت الإباحة لأمّة محمّد ژ تخفيفًا. | :.`dCE`°ùe } ومن تسحّر، فبقي طعام في فيه؛ حتّى أصبح، ولم يتمضمض؛ فما في الفم؛ فليس بشيء عليه، ولا بدلَ عليه. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وإذا بقي بين أضراسه شيء من الطّعام، فلم يتخلّل حتّى أصبح، وهو يقدر على ذلك، ثم دخل حلقه نهارًا. قال: إن كان في الموضع أمن أنّه لا يخرج حتّى يخرج؛ فلا بأس في صومه. فجاء في التعجيل بصلاة المغرب. وقد ورد بطرق عديدة. « لا تزال أمتي على الفطرة » وأما لفظ لا تزال أمتي على » : عن العباس بن عبد المطلب، قال: قال رسول الله ژ » : منها رواية ابن ماجه .« الفطرة، ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم . سنن ابن ماجه كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة باب وقت صلاة المغرب، حديث: 687 أنس بن مالك، عن النبي ژ ، وقال » : 1 ) ورد في هذا توجيه منه ژ ، كما أخرج ابن خزيمة عن ) إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، » : الآخرون عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن النبي ژ قال .« فابدؤوا بالعشاء صحيح ابن خزيمة جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها، . حديث: 885 .« يخف » 2) في ح ) = 102 المجلد السادس فإن كان في غير موضع أَمْن،ٍ وقد علم أنّه بعد الصّبح، فتركه حتّى أساغه ناسيًا أو متعمّدًا أو مغلوبًا؛ أشبه معنى الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للصّائم أن يفطر على أثر الرّائحة من الصّوم، ولا يستاك عند الفطور بلا تحريم ذلك. وقد قيل: ريح فم الصّائم أطيب عند الله من المسك. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للصّائم الإفطار على ما لم تمسّه النّار، وأن يكون إفطاره على أثر صومه. لا تَمُ . جه، ولكن اشربه، فإنّ » : ومن حديث عمر في المضمضمة للصّائم قال .(1)« أوّله خير وقال أبو عبيدة: وهذه المضمضمة للصّائم عند الإفطار. وإنّما أراد أن يشرب قبل أن يمجّه فيذهب خلوف فمه. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ يوم الفطر أكل شيء من الطّعام قبل الغدوّ إلى المصلّى؛ لما روى كان رسول الله ژ يأكل قبل الغدوّ رطبات. فإن لم يكن » : أنس بن مالك قال .(2)« فتمرات؛ فحسَا من الماء حسوات إذا كان أحدكم صائمًا فأفطر، فلا يمضمض ثم يمجه، » : 1 ) لفظ الحديث عند عبد الرزاق: عن عمر قال ) .« ولكن ليشربه، فإن أوله خيره .7 مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصيام، باب المضمضة للصائم حديث: 262 كان رسول الله ژ = » : ثابت البناني، أنه سمع أنس بن مالك، يقول » : 2 ) لفظ الحديث عند الحاكم عن ) الجزء السابع باب [ 15 ] : في السّحور والفطور والخطإ فيهما عند الصّبح والغروب 103 وكذلك يؤمر الصّائم عند إفطاره؛ أن يبتدئ بالأكل قبل الصّلاة؛ ليقوم إليها بقلب فارغ مطمئنّ، إلّا أن يخاف ضيق وقت لعلّه وقت الصّلاة. وخوف فوتها أنّه ژ ؛ كان يفطر على الأسودين: الماء » اقتداء برسول الله ژ ؛ لما روت عائشة 1). فأجْرَتْ على الماء اسم التّمر لمجاورته له. )« والتّمر إذا أفطر أحدكم؛ فليفطر على التّمر. فإن لم يجد؛ فعلى » : وروي عنه ژ .(2)« ماء طهور | :.`dCE`°ùe } .« الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت » : وكان معاذ؛ إذا أفطر يقول وكان الرّبيع بن خيثم إذا أفطر يقول: اللّهمّ لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. وفي موضع: وعليك توكّلت. يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسا .« حسوات من ماء . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الصوم، وأما حديث شعبة حديث: 1512 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله ژ باب ما جاء . ما يستحب عليه الإفطار، حديث: 664 1) لم أجده بهذا اللفظ. والمروي أنهم كانوا يعيشون على الأسودين دون التقيد بكون ذلك في رمضان. ) كان يمر بنا هلال، وهلال » : عن عروة بن الزبير، أنه سمع عائشة تقول » : كما جاء في مسند أحمد قال: قلت: يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ ،« ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله ژ نار .« على الأسودين التمر والماء » : قالت مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23894 إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد » : 2 ) أخرجه ابن خزيمة. ولفظه: وقال ژ ) .« فماء، فإنه طهور صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب وقت الإفطار، وما يستحب أن يفطر عليه باب . الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا، حديث: 1924 = 104 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وللصّائم أن يأكل ويشرب ويباشر؛ حتّى لا يشكّ أنّه الصّبح، ثم يُمسك. وأمّا من لا يعرف الصّبح؛ فنحبّ له أن لا يتعدّى على الأكل والشّرب؛ إذا توهّم دخول النّهار والطّلوع حتّى يتبيّن ذلك. وفي موضع: ويجوز للصّائم الذي لا يعرف اللّيل أن يأكل ويشرب؛ حتّى . N M L K J I H G F E . : يتبيّن الصّبح؛ لقوله .[ [البقرة: 187 وفي موضع: إذا شكّ المتعبّد بالصّوم في طلوع الفجر؛ فهو على الإباحة؛ لأنّ اللّيل قد تيقّنه، والمانع له من ذلك؛ الشّكّ في طلوعه؛ محتاج إلى دليل. أبو سعيد: ينبغي أن لا يكون الإطلاق إلّا على من خصّته معرفة الصّبح، ومن كان عارفا. وأمّا من لا علم له بالصّبح، ومتى يُصبح، ولا يعرف؛ فهذا ليس له حجّة أن يأكل بعد أن يرى الصّبح الذي هو صبح عند من يعرفه؛ ولو جهله هو. وهذا لعلّه مما لا يسع جهله عندي. وعلى من جهله الإمساك عن الأكل في الصّبح. فإن لم يعرف ذلك؛ لزمه الاحتياط؛ وأن يدَع ما يريبه إلى ما لا يريبه. | :.`dCE`°ùe } واختلفت الرّواية عن ابن عبّاس في قوله للسّائل عن الوقت المحرّم فيه الأكل. وقولٌ محقّ: كُلْ حتّى لا تشكّ. وقولٌ: كل حتّى تشكّ. فمعناهما واحد. إنّ بلالًا يؤذّن بليل، فكلوا إلى أن تسمعوا أذان ابن » : وقد قال النّبيّ ژ .(1)« أمّ مكتوم 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب الصحاح والسنن عن عبد الله بن عمر وعائشة وغيرهما. = ) الجزء السابع باب [ 15 ] : في السّحور والفطور والخطإ فيهما عند الصّبح والغروب 105 | :.`dCE`°ùe } .(1)« كُلْ؛ حتّى لا تشكّ » : وفي موضع في الخبر قال: هذان خبران رُوِيَا. فتأوّل كلّ قوم شيئًا. ففيه قولان: ؛« كلْ؛ حتّى لا تشكّ » فأمّا تأوّله قوم: كُلْ؛ حتّى لا تشكّ في أنّه ليل. أي؛ كُلْ ما كنت مستيقنًا على اللّيل. وتأوّله قوم؛ في أي: كُلْ، لا تشكّ أنّه في نهار. وأصحابنا يميلون إلى القول الأوّل. وهذا متوجّه على القياس. كأنّه يقول: كلوا حتّى يتبيّن لكم الفجر. | :.`dCE`°ùe } ومن تسحّر من رمضان، ولم يخرج ينظر، يظنّ أنّ عليه ليلًا، فعلم أنّه أكل بعد طلوع الفجر، فعليه إعادة ذلك اليوم، ولا يعود يتسحّر؛ حتّى ينظر. وفي موضع: أنّ صوم يومه تامّ، وعليه القضاء، ولا كفّارة عليه بلا اختلاف. وفي القضاء اختلاف. قال الشّافعيّ: لا قضاء عليه. إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا » : عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ژ قال » : ولفظ البخاري .« واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم . صحيح البخاري كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره حديث: 600 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر حديث: 1893 1 ) هو قول لابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة. ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيام، في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا حديث: 8909 عن مسلم بن صبيح، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، » : وفي لفظ آخر عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق فقال له متى أدع السحور؟ فقال رجل جالس عنده: كل حتى إذا شككت فدعه، فقال ابن عباس: .« كل ما شككت حتى لا تشك » . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الصيام، في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا حديث: 8918 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصيام، باب الطعام حديث: 7133 = 106 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن تسحّر( 1) مصبحًا، وهو يظنّه ليلاً، فعليه قضاء ذلك اليوم. الدّليل قوله البقرة: 187 ]. فهذا لم يتمّه. ] .T S R Q P . : تعالى فإن كان متطوّعًا؛ فمختلَفٌ( 2) فيه: وقول: يصومه. وقول: يفطره. وإن كان نذرًا؛ فيصومه، وعليه بدله. | :.`dCE`°ùe } ومن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر؛ لم يكن مأثومًا إذا لم يتعدّ ما أمر الله به. فإن كان في فمه لقمة يمضغها، ثم تبيّن له الفجر؛ وجب عليه لفظها. وكذلك إذا وَطِئَ ولم يعلم بالفجر، ثم تبيّن له الفجر؛ لم يكن يتحرّك إلّا حركة الإخراج. فإن أنزل في إخراجه؛ فلا كفّارة عليه. وإن فعله في الفرج، بعد العلم بطلوع الفجر؛ كان مفسدًا لصومه، وعليه القضاء والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وإن نامت عمياء في رمضان، فانتبهت؛ ظنّت أنّها قد أمْسَت. فشربت ماء. فلمّا خرجت إلى حجرتها وجدت الشّمس، فإنّها تصوم يومًا مكان ذلك اليوم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا أصحاب الحديث من الثّوابت؛ فرووا أنّ أبا بكر الصّدّيق قال لغلامه .« أوثق عليّ الباب لا يفجؤنا الصّبح » : وهو يتسحّر .« سحَرًا » 1) في ح زيادة ) .« ومختلَف » 2) في ح ) الجزء السابع باب [ 15 ] : في السّحور والفطور والخطإ فيهما عند الصّبح والغروب 107 عن ابن عبّاس أنّه قال لغلاميه: اسقياني. فقال أحدهما: أصبحت. » وروي .« وقال الآخر: لا. فقال: اسقياني. قال: فإنّي أشرب الماء( 1) حتّى( 2) تصطلحا وحاشا لأبي بكر وابن عبّاس؛ مع ورعهما وزهدهما وعلمهما، وما يعلمانه من اقتداء النّاس بهما؛ أن يكون فيهما شراهة الأنفس، وقلّة الصّبر على فضل أكلٍ أو شربٍ، ولا يصبران على طاعة الله وطلب رضاه، وخوف من عقابه. وما يعلم مثل( 3) هذا الفعل يتجاسر عليه سفهاء عصرنا هذا، مع خساسة أقدارهم وانحطاط درجاتهم عن درجة من ذكرنا. ومثل هذه الأحاديث تؤكّد في نفوسنا تكذيبًا لهم في مثلها. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: واختلفوا فيمن أكل؛ وهو لا يعلم بطلوع الفجر. ثم علم به: قالت( 4) طائفة منهم( 5): يتمّ صومه، ويقضي يومًا مكانه. وعن طائفة: لا قضاء عليه. قال أبو سعيد: يخرج نحوُ ما حكي من الاختلاف؛ إذا أكل وشرب؛ وهو ( لا يعلم الصّبح، أو قبل أن يصبح معه الصّبح لغيبته عنه، أو لمِعنًى يكون له( 6 فيه عذر، ثم صحّ معه أنّه أكل في الصّبح؛ فقولٌ: عليه بدلُ يومه. وقولٌ: لا بدل عليه. وهو يحسّ أنّه( 7) في اللّيل في الحكم؛ حتّى يصحّ النّهار. 1 ) زيادة من ح. ) .« إلى أن » 2) في ح زيادة ) 3 ) زيادة من ح. ) .« فقالت » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ . ) 6 ) ناقصة من ح. ) وصوبناها اجتهادًا. « لأنه » 7) في أ و ح ) 108 المجلد السادس وأحسب قولًا: إنْ أكل مخاطرًا بصومه( 1) أو خائفًا أن يدركه الصّبح، فتبيّن .( له؛ فعليه بدل ما مضى. فإن كان آمنًا على صومه؛ فعليه بدلُ يومه( 2 قال المصنّف: الذي يوجب قضاء يوم؛ٍ عبدُ المقتدر. وقولُ من لا يرى عليه شيئًا؛ سليمان بن عثمان. | :.`dCE`°ùe } قال( 3) أبو سعيد: فإن أكل على أنّه في اللّيل، يظنّ أنّ الشّمس قد توارت. ثم ظهرت، فعليه بدل ما مضى. وقولٌ: عليه بدل يومه. ولا أعلم أنّه قيل: لا شيء عليه. وبين هذا والأوّلِ فرقٌ. قال المصنّف: وذلك أنّ الأكل صبحًا؛ كان في حكم اللّيل. والأكل غروبًا؛ كان في حكم النّهار. فلحق الأوّل الاختلاف، وبَعُدَ من الثّاني. | :.`dCE`°ùe } أنّ عمر أفطر يومًا من رمضان، وهو يرى أنّ الشّمس قد غربت. ثم » وروي يقول: .«( نظر؛ فإذا الشّمس طالعة. فقال عمر: لا نقضيه( 4). ما تجانفنا لإثْم(ٍ 5 ما ملنا إليه، ولا تعمّدناه ونحن نعلمه. .( وعنه أنّه قال: ولم نقضه. وعند أصحابنا: يُبدل يومه( 6 1 ) زيادة من أ . ) .503 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 502 ) 3 ) زيادة من أ . ) .« ما نقضيه » 4) في أ ) .« الإثم » 5) في ح ) .« يومًا » 6) في ح ) الجزء السابع باب [ 15 ] : في السّحور والفطور والخطإ فيهما عند الصّبح والغروب 109 | :.`dCE`°ùe } فيمن أذّن في السّحاب، وهو يرى اللّيل قد دخل، وأفطر، قال: يرجع يؤذّن ثانية إذا استبان له اللّيل. ومن أكل بأذانه؛ فعليه بدلُ ذلك اليوم. وكذلك هو عليه بدل ذلك اليوم( 1). وعليه أن يُعلِم مَن قدر على إعلامه، وليس عليه من .( غاب ولم يقدر عليه؛ أن يعلمه بذلك( 2 ناقصة من ح. « بدل ذلك اليوم » ( 1) 2 ) زيادة من أ . ) 110 المجلد السادس [16] UEH ¬àëq °Uh .OE°ùah AE°ù.q dG .E«°U »a .ô.j Eeh .q .d (1)Rƒéj Eeh امرأة رأت فرج رجل أو دابّة في شهر( 2) رمضان، فإذا اشتهت( 3) وأنزلت، فعليها بدلُ ما مضى من صومها. وإن كان ذلك إنّما( 4) غلبها؛ حتّى أنزلت، من غير متابعة منها للشهوة( 5)؛ فإنّما عليها بدل صوم يومها ذلك وحده. وفي موضع قال: اختُلفَ في المرأة إذا كانت تشتهي حتّى أنزلت ،( النّطفة، من( 6) غير أن تعبث بنفسها، ولا يعبث بها غيرها على المتابعة( 7 غير أنّها حضرتها الشّهوة، فلم تزل تشتهي حتّى أنزلت النّطفة، وتريد( 8) في ذلك قضاء الشّهوة، فعليها في ذلك بدل يومها. وليسها في مثل ذلك( 9) مثل الرّجل. .« وفساده وما يستحبّ » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فاشتهت » 3) في ح ) ويبدو أنه خطأ. « الماء » 4) في أ ) .« لشهوةٍ » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« غيرها هل في المبالغة » 7) في ح ) .« فتريد » 8) في ح ) ناقصة من ح. « مثل ذلك » ( 9) الجزء السابع باب [ 16 ] : في صيام النّساء وفساده وصحّته 111 وقولٌ: عليها بدل ما مضى من صومها. وقولٌ: عليها ما على الرّجل من البدل والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وإن وطئها زوجها في رمضان، فتوانت؛ حتّى أصبحت، ولم تغتسل، فليس النّساء في مثل هذا مثل الرّجال( 1)، وتستغفر ربّها، وتتوب إليه من ذلك. وليس عليها بدل. وقول: هي بمنزلة الرّجل، وعليها البدل. وفي موضع:ٍ إن لم تعلم أن زوجها وطئها( 2)؛ فعليها بدل يومها. وإن علمت بوطئه، ولم تعلم أنّ عليها الغسل؛ فهذا لا يسع جهله، وعليها بدل ما مضى من الشّهر والكفّارة. وعن أبي إبراهيم: إن ظنّت أنّه جائز لها؛ فليس في هذا( 3) جهل، وعليها بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } وامرأة حاضت، ولم تغتسل حتّى ذهب رمضان؟ قال: عليها بدل الصلاة والكفّارة، ولا كفّارة عليها في رمضان( 4)، ولكن عليها البدل. وقول: عليها في الصّيام شهر البدل، وكفّارة صيام شهرين متتابعين. .« مثل الرجال في مثل هذا » 1) في أ ) .« إن لم تعلم زوجها لعله يوطئها » 2) في ح ) .« ذلك » 3) في ح ) .« عليها الكفارة للصلاة ولا كفارة عليها في الصيام » 4) في ح ) 112 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وإذا جُ . ن زوجها، فمكّنته من نفسها؛ وجب( 1) عليه الكفّارة دونه. وكذلك .( إن( 2) وطئها؛ وهي مجنونة، فعليه هو القضاء والكفّارة دونها( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا أفسدت المرأة صومها بالجماع نهارًا( 4)، ثم حاضت، فعليها القضاء والكفّارة. وبه يقول أبو حنيفة. وكذلك الرّجل إذا وطئ ثم مرض. وإن أكلت متعمّدة في نهار الصّوم، ثم حاضت، فعليها القضاء والكفّارة. وإن أجبرها على الوطء، فعليه ما يلزمه ويلزمها، ولا شيء عليها. وقول: عليها بدل يومها. وفي موضع: فعليه القضاء والكفّارة، ولا شيء عليها؛ لأنّها مجبورة. فإن قيل: لمَِ لَمْ تلزمه كفّارة أخرى؛ لأنّه أفسد عليها صومها؟ قيل له: هذا لا يلزم. وذلك أنّ الزّوجة لم تلزمها كفّارة، فنجعلها( 5) على الزّوج. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع( 6): والصّائمة إذا رأت الحيضة؛ إن شاءت أفطرت. وكذلك التي .( ترى الطهر تطهر( 7 .« أوجبت » 1) في ح ) .« إذا » 2) في أ ) .« دونها والكفارة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« فجعلها » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« وكذلك الذي تطهر » 7) في ح ) الجزء السابع باب [ 16 ] : في صيام النّساء وفساده وصحّته 113 وإذا صامت امرأة كفّارة( 1) بأمر زوجها. ثم قهرها على الجماع نهارًا، فإن كانت تمانعه إلى أن غلبها؛ فليس عليها إلّا بدل يومها. وقيلَ( 2): لا شيء عليها. وفي موضع: على قول من يقول إن لا بدل عليها؛ ألّا يلزم الزّوجَ إلّا التّوبةُ؛ لأنّه محجور عليه وطؤها؛ لإدخال الضّرر عليها. وعلى قول من يلزمها؛ فعليه الضّمان فيما( 3) يتعلّق عليها. ويعجبني أن لا يلزمه. ولعلّه يشبه أن يلحقه إطعام مسكين، وتصوم هي بدل( 4) يومها، وإن استكانت له فعلى ما مضى من صومها. فإن صامت بغير إذنه، فقهرها على الوطء، فليس لها( 5) أن تَمنعه نفسها، ويفسد عليها ما مضى من صومها؛ إذا وطئها على الجبر منه لها أو الرّضى. | :.`dCE`°ùe } والتي كانت تبدل رمضان، فوطئها زوجها نهارًا، فإنها لا( 6) يفسد عليها إلّا البدل الذي كانت فيه، ولا كفّارة عليها. وإن أكرهت؛ أبدلت يومًا. وأمّا رمضان فلا يفسد عليها. | :.`dCE`°ùe } وللمرأة أن تغزل بالرّيق، ولا شيء( 7) عليها. وتغزل الكتّان بالرّيق وتبزق، ولا شيء عليها. وهي مرجوحة. « يمين » 1) في أ زيادة ) .« وقول » 2) في أ ) .« مما » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« عليها » 5) في أ ) .« فلا » 6) في ح ) .« بأس » 7) في ح ) 114 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وواسع للمرأة أن تصوم تطوّعًا، على قول، بلا رأي زوجها، ولا تمنعه نفسَهَا، وإن كره صومها؛ فواسع له، ولا شيء عليه. وقولٌ: لا تصوم تطوّعًا، إلّا برأي زوجها. والله أعلم. وتقضي رمضان بغير إذنه. لا تصوم المرأة وزوجها( 1) شاهد إلّا » : وعن أبي هريرة أنّ النّبيّ ژ قال .(2)« بإذنه، غير رمضان | :.`dCE`°ùe } ويكره للمرأة أن تستنقع في الماء؛ وهي صائمة، كانت مريضة أو صحيحة، .( من أجل فرجها. ولكن إن شاءت اغتسلت، وصبّت على جسدها الماء( 3 | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: سمع أن امرأة يجامعها زوجها في اللّيل في رمضان، فتغتسل، فيقع في حجرها( 4) في النّهار نطفة؛ فإنّ تلك النّطفة( 5) لا تفسد عليه صومها، ولا نجدد( 6) عليها غسلاً آخر. .« وبعلها » 1) في أ ) 2 ) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ) لا تصوم المرأة » : عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ژ » : ولفظ أبي داود .« وبعلها شاهد، إلا بإذنه غير رمضان . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها حديث: 2115 3 ) زيادة من أ . ) .« رحمها » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « نجد » 6) في ح ) الجزء السابع 115 [17] UEH .dP »a ...dGh .°VEëà°ù.dGh ¢†FEëdG .E«°U »a والحائض تفطر أيّام حيضها، وتقضي؛ إذا طهرت، وتؤمر بالتعجيل لقضاء كلّ ما أفطرت منه. وإن أخّرت فعدّة من أيّام أخرَ غير محدودة. وتؤمر الحائض أن تأكل بقيّة يومها. إذا جاءها الحيض تمسك عن الأكل بقيّة يومها؛ إذا اغتسلت من الحيض. وإن أكلت؛ لم يلزمها شيء. وكذلك المسافر يؤمر أن لا يأكل في بلده بقيّةَ يومه. وإن أكل؛ لم يلزمه شيء؛ لأنّ ذلك يومٌ عليه بدلُه. | :.`dCE`°ùe } وإذا صامت المرأة الكفّارة والبدل من رمضان، ثم قطع عليها الحيض؛ بَنَت على صومها إذا طهرت. ولا أعلم اختلافًا بين أحد من النّاس في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا حاضت المرأة في رمضان فتركت الصّلاة والصّيام، ثم طهرت أقلّ من عشرة أيّام، ثم راجعها الدّم، فظنّت أنّه حيضٌ، فتركت الصّلاة والصّيام؛ فإنّه ينتقض عليها صومها، وعليها إعادة الصّلاة، ولا كفّارة عليها. 116 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } في امرأة تقدّم حيضَها صُفرَةٌ أو كُدرةٌ؛ وهي صائمة، فأفطرت جهلًا منها، فظنّت أنّه يسعها، فيعجبني أنّ عليها بدل الصّلاة، وبدل الصّيام. ولعلّه مختلَفٌ فيما يلزمها من بدل يومها، أو بدل ما مضى من صومها، ويعجبني بدل ما مضى من صومها. | :.`dCE`°ùe } أحمد بن محمّد بن أبي بكر: في امرأة أحسّت برطوبة، فظنّت أنّه حيض، فتركت الصّلاة، وأكلت نهارًا، ولم تنظر، ثم لم تجد شيئًا، فإنّ صومها يفسد، ولا كفّارة عليها. | :.`dCE`°ùe } وعن المستحاضة؛ إذا أكلت في( 1) رمضان، تظنّ أنّه جائز لها. قال عبد المقتدر: عليها شهر. وقال العبّاس: بدل ما مضى. وقيل لأبي سعيد: هل قيل: بدل ما أفطرت؟ قال: هكذا عندي، فيما أرجو أنّه قيل ذلك. | :.`dCE`°ùe } امرأة ولدت أوّل يوم من شهر رمضان، وطهُرت على عشرة أيّام، فلم تغتسل( 2) حتّى خلا لها أربعون يومًا. فلمّا صامت يومًا أو يومين أو ثلاثة أيّام 1 ) ناقصة من ح. ) .« تغسل » 2) في ح ) الجزء السابع باب [ 17 ] : في صيام الحائض والمستحاضة والبدل في ذلك 117 أو خمسة أيّام( 1)؛ أتاها الدّم، وهو أوّل ولد ولدته، أو كانت قد ولدت قبل ذلك؛ وإن تطهّرت على ذلك. وهل عليها متى ما رأت الطّهر؛ أن تغتسل وتصلّي. قال( 2): متى ما رأت الطّهر اغتسلت وصلّت. وقالوا: أقلّ النّفاس عشرة أيّام. وإن لم تغتسل وتصلّي وتصوم؛ فعليها بدلهما( 3)، ولا كفّارة عليها؛ إذا كانت جاهلة. وقيل غير هذا. | :.`dCE`°ùe } في امرأة كانت صائمة كفّارة، وكان الحيض قد تركها أربعة أشهر. ثم رأت يومين الدّم. فأكلت فيهما، وتركت الصّلاة. ثم انقطع، وانتظرت يومًا؛ جاهلة، بعد اليومين. هل ينتقض عليها صومها؟ قال: إذا انتظرت رجعة الدّم، تظنّ ذلك جائزًا؛ فقد اختُلِف في ذلك. وأحبّ الإعادة عليها. وإن كانت جاهلة بلا ظنّ جواز؛ فذلك تجاهل، وعليها الإعادة. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة ترى الدّم بعد طهرها يوم تاسع ويوم عاشر في رمضان، فتأكل، وهي تظنّ واسعًا لها؟ قال: ليس لها إلّا بدل ذلك اليوم؛ إذا أكلت فيه، وهي ترى أنّه واسع لها فيه الأكل، على قول من يَعذُرها بِجهلها. .« فلما صامت أتاها الدم، قال: متى طهرت اغتسلت وصامت » 1 ) المسألة وردت مختصرة في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« بدلها » 3) في أ ) 118 المجلد السادس [18] UEH (1).«.`©dG .E`«°U »a ومن سفَرَ هو وعبده في رمضان، فأفطر العبد، أو صام هو فأفطر عبده في رمضان؛ فليس لسيّده أن يقهره في السّفر على الإفطار دون الصّوم، أو على الصّوم دون الإفطار؛ إذ العبد أعرف بضعفه وقوّته من سيّده، وهو مخيّر في أيّهما قدَر عليه. فإن( 2) قهره سيّده على الإفطار، فلمّا رجع إلى الوطن؛ أمره بالبدَلِ، فشكا ضعفًا وعجزًا عن الخدمة؛ فأقول: إنّ الصّوم يجب على العبد، ولا تجب عليه الخدمة إذا وجد عجزًا، ولأنّ هذا البدل لزمه لقهر سيّده على البدل؛ مع قدرته كان على ما لا يوجب عليه بدلًا( 3). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن منع عبده أن يصوم تطوّعًا؛ فليس للعبد أن يصوم؛ لأنّه يضعف عن خدمة مولاه بالصّيام، وهو مال. .« العبد » 1) في ح ) .« وإن » 2) في أ ) .« ما لا يجب عليه بدل » 3) في ح ) الجزء السابع باب [ 18 ] : في صيام العبيد 119 | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى خادمًا من السّوق، فأطعمه في رمضان مرارًا؛ فإن كان بالغًا؛ فلا آمن عليه الكفّارة؛ إذا أجبره على ذلك. وإن لم يجبره على ذلك فالله( 1) أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن خرج إلى بلاد الزّنج، فاشترى عبيدا بُل.غًا وأيتامًا. والبلّغ غير مختتنين. هل يطعمهم؟ وإن فعل ما يلزمه؛ كان العبد ممن يجمع أو لزمه التّمام، إذا ( خشي على العبيد يُنقص الصّومُ أثمانَهم؟( 2 قال: إذا كان المَولى( 3) مسافرًا؛ كان العبيد تبعًا له. وإن أطعَمهم لَمْ أُقْدِم على إلزامه شيئًا. وإن كان المولى ممن يُتمّ هناك الصّلاة؛ فليس له ذلك، إلّا أن يكونوا في مّن يجوز له أن يطعمهم من مَرضٍ. فإن فَطّرهم( 4) سيّدهم لغير ذلك؛ كان ِ حالٍ م عليه الكفّارة. والله أعلم. .« والله » 1) في أ ) 2 ) هذه صورة للحياة الاجتماعية، وشراء العبيد من بلاد الزنج بإفريقيا، وما يتعلق بها من قصر ) الصلاة وإتمامها للعبيد باعتبارهم مسافرين. والسؤال: كيف تم استرقاق هؤلاء؟ هل بحرب مع المسلمين، أم ما ذا؟ 3 ) المولى هنا بمعنى السيد. ) .« أفطرهم » 4) في أ ) 120 المجلد السادس [19] UEH ?.AE«dhCG ...j Ee ,.£jo .dh .én Yn .en .E«°U »a أجمعوا على أنّ الشّيخ الكبير والعجوز العاجِزَيْن( 1) عن الصّوم أن يفطِرَا. ثم اختلفوا فيما عليهما؛ إذا أفطرا، فأوجب قوم أن يُطعَم عنهما ك . ل يوم مسكينٌ واحد. .( وقول: يُطعم عن الشّيخ مُ . د( 2 وقولٌ: لا شيء على الشّيخ الكبير من كفّارة ولا غيرها. أبو سعيد: يخرج ما حُكِيَ من الاختلاف أن يطعما عن كلّ يوم مسكينًا. وإن لم يوسرا؛ صام عنهما بعض أرحامهما؛ إذا أفطرَا. وإن أطاقا( 3) بعد ذلك على حال؛ فعليهما البدل. وأحسب قولًا: أنّ عليهما أن يستأجرا( 4) من يصوم عنهما بدل ما أفطرا؛ إذا كانَا موسرين. وقول: ليس عليهما من ذلك من طعام ولا صيام ولا غيرهما عنهما. ولا يبدل عنهما. فإن أطاقا( 5) أبدلا. وحذفنا واو العطف ليستقيم المعنى. ،« والعاجزين » وفي ح « المعاجزين » 1) في أ ) على تقدير النصب على التمييز. .« م . دا » 2) في ح ) وهو خطأ. « طاقا » 3) في ح ) .« يتجرا » وفي ح « يأتجرا » 4) في أ ) وهو خطأ. « طاقا » 5) في ح ) الجزء السابع باب [ 19 ] : في صيام مَن عَجَز ولم يُطق، ما يلزم أولياءه؟ 121 وإن تم عجزهما؛ فلا شيء عليهما. وليس فطرهما تخييرًا( 1)، بل عجزًا؛ لأنّه يصوم حتّى لا يطيق ثم يفطر بمقدار ما يُحيي به نفسه، فتلك حاله. .[ البقرة: 184 ] . V U T S R Q . : قال الله تعالى قيل: ذلك الشّيخ الكبير والعجوز الكبيرة، إلّا إن كانا يصومان فيعجزان، فيضعفان عن الصّوم، ولا يطيقانه، فيضعفان، فيطعم عن كلّ واحد منهما ك . ل يوم مسكينًا، رجلًا أو امرأة، فطورُه وسحوره، أو بهدي إليه ح . با، قدر ما يكفي المساكين للأيمان. وقولٌ: يطيقون الصّيام من غير مرض ولا سفر. وقولٌ: يطيقون الطّعام. وقولٌ: كانوا يطيقونه، ثم عجزوا عنه. l k j i h . : وقولٌ: إنّها منسوخة. نسختها آية الصّيام .[ البقرة: 185 ] . m وقولٌ: ليست بمنسوخة، وحكمُها باقٍ. وبهذا يأخذ أصحابنا. وكذلك الغلام الذي قد راهق، واشتهى الصّيام، فلا يستطيع أن يصوم؛ يستحبّ أن يطعم عنه، وليس هو بواجب له( 2). وإن لم يطعم عنه؛ فلا بأس؛ حتّى يبلغ. | :.`dCE`°ùe } البقرة: 184 ]؛ إن أطعم مسكينين. كلّ واحد ] . ] \ [ Z Y . : وأمّا قوله نصف صاعِ بُ . ر؛ فهو خير له. كذا في بعض التّفسير. والواجب إطعام واحد. .« بتخيير » 1) في ح ) ناقصة من أ . « وليس هو بواجب له » ( 2) 122 المجلد السادس واختُلف في الفدية: قولٌ: نصف صاع. وقولٌ: م . د. وقولٌ: صاعٌ. وقولٌ: لا فدية عليه. .[ البقرة: 184 ] . V U T . : وظاهر القرآن يدلّ على الفدية؛ لقوله قال مالك: لا فدية على الشّيخ. وأحبّ أن يفعله. قال أبو سفيان: إنّ عجوزًا كَبُرَت على عهد جابر بن زيد 5 . فقال ابناها: إنّها قد عجزت عن الصّوم( 1). فقال لهما: صوما عنها. فتنافسا في ذلك، ورغب كلّ واحد منهما أن يصوم عن والدته، فصام عنها الأكبر منهما. ثم بقيت إلى حوله السّنة. فأتيَا جابرًا. فقالا له: إنّ أمّ الرّحيل تعجز عن صوم شهر رمضان. فقال: أوَحيّةٌ هي بعد؟ فقال: نعم. فقال: أطعما عنها. وقال أبو سفيان: لا أدري بأيهما أمرَ أوّل( 2) مرّة، غير أنّه أمرهما بالطّعام .( والصّوم( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا كَبُرَ الرّجل أو المرأة، ولم يطيقا الصّوم، ولهما أولاد، فإن كان لهما مال؛ أُطعِم عنهما أفضل. وإن لم يكن لهما مال؛ فما أقول: إنّ على أولادهما صومًا؛ لأنّ الله قد جاء لهما بالعذر؛ إذا لم يطيقا ولا مال لهما. وإن كان لهما مال؛ فالإطعام عنهما أفضل. هذا جواب أبي الوليد. وقال الفضل: والشّيخ الذي لا يقدر على الصّوم؛ يُطعم عنه. وإن لم يكن له مال؛ صام عنه ولده الكبير. وإن أبى؛ فالآخر. وإن أبى؛ فالآخر. وإن أبوا جميعًا؛ فلا أدري يُجبرون على ذلك أم لا؟ .« فقالا له ابناها قد عجزت أمنا عن الصوم » 1) في أ ) .« أولاً » 2) في أ ) ناقصة من أ . « مرّة، غير أنّه أمرهما بالطّعام والصّوم » (3) الجزء السابع باب [ 19 ] : في صيام مَن عَجَز ولم يُطق، ما يلزم أولياءه؟ 123 ( وعن هاشم مثلُه. قال: فإن أبوا جميعًا أن يصوموا؛ فقد أساؤوا. ولا تلزمهم( 1 إلّا الإساءة. | :.`dCE`°ùe } . V U T S R Q . : اختلف النّاس في قوله .[ [البقرة: 184 فقال كثير منهم: إنّها منسوخة بآية الصّوم. وقول: ليست منسوخة، وحكمها باق. وبه يقول أصحابنا. ويدلّ عليه ما فسّر أي الذين لا يطيقونه( 3). وهذا معروف .. S R Q . : بعضهم( 2) قوله في لغة العرب. قال عمرو بن كلثوم: نزلتم منزل الأضياف منّا فعجّلنا القِرَى أن تشتمونا أي؛ لا تشتمونا. وقولٌ: ذلك في الكبيرَيْن يعجزان عن الصّوم، يُطعم عن كل واحد( 4)؛ عن كلّ يوم مسكينًا، فطوره وسحوره. | :.`dCE`°ùe } والرّجل والمرأة الكبيران؛ إذا عجزا عن الصّيام، وقدرا أن يصوما يومًا، ويفطرا يومًا؛ حتّى انقضى الشّهر؛ فهذا من المحال، إذا قدرا يومًا؛ قدرا أكثر. .« يلزمهم » 1) في أ ) .« بعضٌ » 2) في أ ) ناقصة من م . « أي الذين لا يطيقونه » ( 3) ناقصة من أ . « عن كل واحد » ( 4) 124 المجلد السادس فإن خافا الهلاك؛ أفطرَا بقدر ما يحييان به. وإن لم يقدرا بعد هذا على الصّوم؛ فهما اللّذان أقول أن يطعم عنهما أو يصوم الورثة. أبو سعيد: وليس إفطار الكبير على التّخيير، وإنّما هو على معنى العجز؛ لأنّه يصوم حتّى لا يطيق. قال: إن لم يطق؛ أفطر بقدر ما يُحيي به نفسه، فتلك حاله. وكلّ يوم قدر على الصّوم فيه، ولو كان كلّ شهر رمضان على ذلك. وهذا القول عندي أصحّ في معنى كافّة الصّوم؛ لأنّه من عمل الأبدان، ولأنه لا تجوز الفدية كما كانت في أوّل الصّوم. والفدية منسوخة. فإذا كانت لا تجزي الفدية؛ فعليه البدل. فلا يجتمع عليه إطعام وصيام؛ إذا قدر. | :.`dCE`°ùe } فإذا خاف الشّيخ الفاني على نفسه؛ فليس له أن يصوم. فإذا فعل مع الخوف؛ كان ذلك منه معصية. الجزء السابع 125 [20] UEH ™°Vô.dGh .eEëdG .E«°U »a وقيل: للمرضع أن تفطر إذا خافت إن صامت أن يذهب لبنها، ويهلك ولدها. وقول: إذا لم يجد غِذَاء. وكذلك الحامل؛ إذا خافت على ولدها أن تطرحه؛ فلها أن تفطر، ثم تقضي شهر رمضان. وكذلك المرضع؛ إن جاءها رمضان الثّاني، ولم تفطم ولدها، فخافت عليه أيضًا؛ فلها أن تفطر، وتقضي كلّ ما عليها من ذلك. وفي الآثار: أنّ المرضع الّتي أفطرت؛ إذا صامت الثّاني؛ أطعمت عن الأوّل، عن كلّ يوم مسكينًا، ثم تقضيه. وكذلك الحامل. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: في صوم الحامل والمرضع؛ عن طائفة: تفطران وتطعمان، ولا قضاء عليهما. أبو سعيد: في الحامل والمرضع؛ إذا صارتا إلى الحدّ الذي يخافان فيه على ولدهما، وتهيّأ لهما ذلك، ويشبه عذر المريض؛ وإن لم يكن أرخص؛ لأنّهما إذا خافتا على ولديهما الضّرر؛ خفت عليهما ألّا يجوز لهما الصّيام. ولعلّه في أنفسهما لهما النّظر، واحتمال المشقّة؛ ما لم يخافا على أنفسهما. 126 المجلد السادس وإذا خافتا على أنفسهما. فإذا خافتا الهلاك من الصّوم والسّقوط بمعنى أداء الفرائض؛ لزمهما الإفطار والبدل. كذلك معناهما في الولد قد( 1) يزول به معنى( 2) الأحكام، ووجوب الحدود على الحامل والمرضع، فيؤخّر عنهما الحكم بالحدّ؛ حتّى تضع حملها وترضعه. .(4)( وترك الحدود من المكفّرات على الأئمّة. والله أعلم( 3 1 ) ناقصة من أ . ) .« بمعنى » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) .556 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 555 ) الجزء السابع 127 [21] UEH .E°†eQ ô.°T .E«.°üq dG .E«°U »a في الوقت الذي يؤمر الصّبيّ فيه بالصّوم. قول: إذا أطاق؛ أُلزِمَ. فإن أفطر؛ فعليه القضاء. والصّبيّ لا يجب عليه الصّوم؛ حتّى يبلغ. ويؤمر به إذا أطاقه. أبو سعيد: لا يلزمه الصّوم والتّعبّد؛ حتّى يبلغ، ويؤمر به إذا أطاق. | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة صبيّة( 1) لا تستطيع الصّوم؟ قال: تطعم في كلّ رمضان ثلاثين مسكينًا. قال أبو سعيد: قد قيل: من لم يطق الصّوم من صغر أو كبر؛ فليس عليه أن L K J I H G F E . : يطعَم عنه. والإطعام منسوخ؛ لقوله .[ البقرة: 184 ] . O N M وذلك في الكبير والصّغير الذي لم يبلُغ. فبعض يَجعل عليه ذلك؛ إذا كان يطيق. وبعض لا يجعل عليه ذلك؛ ما لم يبلغ. .« وصبية » 1) في ح ) 128 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس لمن أراد ابنه أن يصوم؛ أن يمنعه وهو صبيّ. ولكن يقول: أراك لا تطيق الصّوم. | :.`dCE`°ùe } ومن احتلم وصام أيّامًا، ثم فطّرته أمّه إكراهًا؛ فعليها الكفّارة، وعليه هو الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } والصّبيّ؛ إذا كان مراهقا غير بالغ، فصام من رمضان بشهوة منه أيّامًا، ثم ضعف. فأفطر. هل عليه أو على أحد من أوليائه أن يطعموا عنه؟ قال: قد قيل ذلك. وقيل: ليس عليهم ذلك. فإن أطاق؛ فليَصُم. وإن لم يطق؛ فلا شيء عليه من طعام ولا صيام. وإذا قدر على الصّيام، فلم يصم( 1)؛ فلا يلزمه إلّا تقصير والديه؛ إذا لم يأمراه بذلك. فإن نهياه عن ذلك؛ فهما عندي أجدر بالتّقصير. وأمّا الإطعام؛ فعلى قولٍ: إذا أمراه أو لم يأمراه؛ فيخرج عندي أنّ عليهما. وأمّا إذا أمراه؛ فأجدر، وهما وغيرهما سواء. | :.`dCE`°ùe } في جارية حاضت في رمضان، فأدركت عشرًا؛ قال: يستحبّ لها أن تُبدل ما مضى. .« يصمه » 1) في ح ) الجزء السابع باب [ 21 ] : في صيام الصّبيان شهر رمضان 129 قيل: فإن لم تفعل؟ قال: وما لها لا تفعل؛ وقد سألت، واستُحِبّ لها! قال أبو سعيد الكدميّ: قد عرفنا فيه اختلافًا: فقولٌ: عليها بدل ما مضى من الشّهر. وحجّته: أنّ الشّهر كل.ه فريضة واحدة. فلمّا لزمها شيء منه؛ لزمها ما فات منه. وقولٌ: ليس عليها إلّا ما أدركت. وهو قول من يرى كلّ يوم فريضة. وهذا .( أكثر القول( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا بلغ الصّبيّ، وأسلم الذّمّيّ في رمضان؛ فقولٌ: عليهما بدل ما مضى جميعًا، وصوم ما بقي. وقولٌ: ذلك على الذّمّيّ في رمضان؛ لأنّه كان في حال التّعبّد دون الصّبيّ. وكذلك في اليوم الذي بلغ فيه الصّبيّ، وأسلم فيه الذّمّيّ، فيلحقه فيه الاختلاف في بدله. والحكم أنْ لا بدلَ عليه فيه، ولا فيما مضى. وقد يوجد أنّ عليهما صومَ شهرٍ، وصومَ ما بقي من شهر رمضان الذي لم يصوما أوّله. ولعلّه؛ لأنّه فريضة. فعليه تمامُه صومًا واحدًا، لا يكون متفرّقًا في بدلٍ، كما لا يكون متفرّقًا في صومه. | :.`dCE`°ùe } وليس لهما أن يأكلا بقيّة يومهما. فإن فعلا؛ ففي بعض:ٍ لا كفّارة. وقيل: بالكفّارة. .« أكثره » 1) في ح ) 130 المجلد السادس وفي موضع: في الصّبيّ لا يلزمه يومَ بلغ، ولا يوجب عليه قضاء. وإن كان قال بوجوب القضاء كثيرٌ من أصحابنا؛ لأنّ صوم بعض يوم لا يصح؛ ولا يصحّ .( إلّا بنيّة في اللّيل( 1 ومن أسلم في نهارٍ؛ فإنّه يمسك في بقية يومه؛ لأنّه طرأ عليه، فيما( 2) كان مأمورًا بصومه. قال غيره: وقولٌ: في المشرك يُسلم( 3)، لا بدلَ عليه فيما مضى، الحجة قوله تعالى: .[ الأنفال: 38 ] . | { z y x w v u t s. .( 4) يعني: يقطع ويستأصل( 5 )« الإسلام يجبّ ما قبله » : وما روي عن النبي ژ لأنّ صوم بعض » ولعله صواب العبارة .« لأنّ صوم بعض يوم لأنه لا يصحّ إلّا بنيّة في اللّيل » 1) في ح ) .« يوم لا يصحّ إلّا بنيّة في اللّيل ويبدو أنه خطأ. « فعمّا » 2) في ح ) .« ليس في المشرك يسلم أن » 3) في أ ) 4 ) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه عمرو. ) . وصححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث 247 ، ج 1، ص 246 وردت في أ في أول المسألة، وفي ح في آخرها، وهو ما أثبتناه. « قال غيره... يقطع ويستأصل » ( 5) الجزء السابع 131 [22] UEH .ƒ.é.dGh ¬«.Y ..¨.dG .E«°U »a الإشراف: واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق، ما يقضي من صومه؟ .( قال مالك: يقضي؛ وإن مضى من صومه سِنُون( 1 وقولٌ: يقضي المغمى عليه، ولا يقضي المجنون. وقولٌ: لا قضاء عليهما. وقولٌ: إن جُنّ فيه كل.ه؛ فلا قضاء عليه( 2). وإن كان يفيق في شيء منه؛ فعليه القضاء. قال أبو سعيد: يخرج في ذهاب العقل بأيّ وجهٍ؛ ما مضى في القول الأوّل؛ M L . : لأنّ الصّوم قد ثبت فيه عند العذر البدلُ( 3) في الكتاب وال . س . نة .[ البقرة: 184 ] . O N وذهاب العقل من العذر الذي أوجب الله لصاحبه العذر في أداء الفرائض في وقت ذهابه، إلّا أن يأتي على ذاهب العقل حالٌ يُحكم له بأنّه لا يرجع عن ذهاب عقله، ويُؤنَس عنه الانتقال. فإذا كان ذلك فيما مضى عليه في شهر رمضان؛ وهو في حاله تلك؛ أشبه والصواب ما أثبتنا. « سنينَ » 1) في أ و ح ) .« وقولٌ: عليه القضاء » 2) في ح زيادة ) 3 ) ناقصة من أ . ) 132 المجلد السادس في معاني قولهم أنْ لا بدلَ عليه؛ لأنّه لا يكاد أن يرجع عن حاله تلك بعد الحال الّتي يُحكم له بها، وعندي( 1) أنّ تلك الحال( 2) فيما قبل أن يذهب عقله دائمًا( 3). ثم يحكم له بالعُتُوه، ويسقط عنه الفرض. فإن استحال إلى العقل، وأخاف أن لا يكون ذلك يشبه عندي أنّ ذلك حكمٌ قد سقط عنه في حاله تلك، ولا بدل عليه. وقد يشبه أنّه إذا أغمي عليه فيه كلّه؛ أنّه لا بدل عليه. كما لو أكل يومًا لم يصحّ به الهلال، إلّا بعد انقضاء الشّهر؛ أن لا بدل عليه. وهو أكثر القول. وكذلك يشبه هذا. | :.`dCE`°ùe } فيمن أغمي عليه؛ قال الزّهريّ: يقضي. قال الحسن: يقضي، إلّا اليوم الذي أفاق فيه. قال أبو سعيد: إذا غمي عليه لذهاب عقله، قبل طلوع الفجر، إلى أن تغرب الشّمس؛ فأرجو أن يجزئه صومه؛ وإن كان قد قال بعضٌ: إن طلع عليه الفجر وهو ر به من اللّيل، ِ يعقل، تَمّ له صومه. فأمّا أنا؛ فقد قلت: إنّه يتمّ؛ لأنّه نواه في وقتِ مَا أُم .( فهو على اعتقاده؛ وإن لم يَعقل في يومه، فلم يُحدث في نيّته حَدثًا يُبطل صومه( 4 وكذلك من نوى الصّيام من اللّيل. ثم ذهب به النّوم حتّى أصبح؛ تَمّ له صومه. ولا بدل عليه. وأمّا من جُنّ قبل رمضان؛ فلم يفق حتّى انقضى؛ فلا شيء عليه؛ لأنّه مرفوع عنه القلم. .« عندي » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) وهي غير مناسبة. « وإيساسه » 3) في أ ) 538 . مع تصرف كبير من المصنف في النص. ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 537 ) الجزء السابع باب [ 22 ] : في صيام المغمى عليه والمجنون 133 وأمّا إن جُ . ن في بعض الأيّام منه؛ فإنّه يبدل ما لم يفق، ويتمّ له صومه بعد إفاقته. قال المصنّف: وجدت في موضع: فيمن ذهب عقله في الشّهر كلّه؛ فعليه . بدله. عن محمّد بن محبوب 5 | :.`dCE`°ùe } x w v u . : 1)والمجنون إذا لم يفق؛ فلا شيء عليه؛ لقوله 8 ) البقرة: 185 ]. وهذا لم يشهد الشّهر، ولا شيئًا منه. ] .y J I H G F E . : فأمّا المغمى عليه؛ فإنّه في عموم قوله 8 .[ البقرة: 184 ] . O N M L K والمغمى عليه صحيح العقل كالنّائم. وآفته لعِلّةٍ في جسمه. فأمّا المجنون إذا أفاق آخر الشّهر؛ فعليه القضاء؛ لأنّه قد شهد الشّهر، ولأنّ ن الشّر. واختلفوا ِ الصّوم يلزم بشهود بعضه، كما يلزم مَن أسلم وبلغ ما أدرك م في بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن محبوب: فيمن ذهب عقله في الشّهر كلّه؛ أنّ عليه البدل. وقيل: إنّ الفضل بن الحَوَاري؛ كان في نفسه من ذلك؛ أن لا بدل عليه، إلّا أنّه قال: لا نخالف ما قيل. والبدل أح . ب. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: من أغمي عليه قبل الشّهر. فلم يفق حتّى أهلّ شوّال؛ ففيه اختلاف. .« منه » 1) في ح زيادة ) 134 المجلد السادس [23] UEH ¢†jô.dG .E«°U »a من كتاب الإشراف: واختلفوا في المرض الذي يفطر الصّائم من أجله. فقول: إذا غُلب أفطر. قال الشّافعيّ: إذا خشي أن يُغلَب؛ يفطر. قال مالك: سمعت أنّه إذا أصابه مرض يشقّ عليه الصّيام، ويُتعبه، ويبلغ منه؛ فله أن يفطر. قال الأوزاعيّ: إذا أدركه الجهد، فخشي على نفسه؛ فلا شيء عليه أن يشرب ماء ويقضي. قال الشّافعيّ: إذا زاد مرض المريض زيادة بيّنة؛ أفطر. وإن كانت محتملة؛ لم يفطر. قال النّعمان: إذا خاف الرّجل؛ وهو صائم؛ إن لم يفطر؛ أن يزداد عليه وجعٌ أو حمّى شديدةٌ؛ أفطر. قال أبو سعيد: يخرج معنى الاختلاف في صفة المريض الذي يسع منه الإفطار: فقولٌ: إنّه ما أطاق الصّيام؛ فعليه الصّوم. وإن لم يطق الصّوم من ذلك المرض؛ أفطر. الجزء السابع باب [ 23 ] : في صيام المريض 135 وقولٌ: إنّه إذا لم يُطق أن يأكل من الطّعام ما يقوى به على الصّيام؛ كان له الإفطار من أجل ذلك المرض. وهذا يشبه عندي صرف الضّرر؛ أنّه لا يُضِرّ بنفسه؛ إذا لم يقدر على الأكل الذي يقوى به على الصّيام. وقولٌ: إذا لم يشته الطّعام؛ فيأكل منه على شهوة منه، له من الطّعام ما يقوى به على الصّيام، من أجل المرض الذي به كان له الإفطار. وهذا يشبه صرف المشقّات عن نفسه؛ ولو لم يخف مضرّة. وأرجو أنّ معاني ما حُكِيَ تدخل في معاني هذا من قول أصحابنا، ولا يخرج من تأويلها. وأشبه معاني هذه الأقاويل ما يشبه معنى صرف المشقّات( 1)؛ لثبوت .( إجازة الإفطار في السّفر، وكذلك القصر( 2) في الصّلاة( 3 | :.`dCE`°ùe } والمريض إذا كان يأكل الخبز، ولا يصبر على الجوع، ولا يخاف الموت، إلّا أنّه يزيده الصّيام ضعفًا ومرضًا إلى مرضه؛ قال: إذا لم يأكل ما يقوى به على الصّيام؛ فهو حدّ ما يجوز له الإفطار. فإن كان أكل ما يرجو أن يقوى به على الصّيام؛ لزمه. وعليه أن يصبح صائما. وإن عناه في يومه ضعف خاف منه على نفسه؛ أفطر بقدر ما يحيي به نفسه. وعليه بدل يومه. فإذا جاء اللّيل؛ فإن أمكنه أن يأكل ما يرجو به القوّة على الصّيام؛ أصبح صائمًا على هذه الصّفة. ويكون هذا دأبُه حتّى يفرّج الله عنه. « ولا يخرج من تأويلها. وأشبه معاني هذه الأقاويل ما يشبه معنى صرف المشقّات » 1 ) هذه العبارة ) مكررة بكاملها في أ، وببعضها في ح. وحذفنا المكرر فاتضح المعنى. .« القضاء » 2) في أ ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 535 536 ) 136 المجلد السادس فإذا كان في اللّيل في حال لا يمكنه أن يأكل ما يقوى به على الصّيام؛ أصبح مفطرًا. فإن قدر على الصّوم بعد ذلك؛ لمَِا وجد في نفسه من القوّة؛ أحببت أن يمسك عن الأكل والشّرب إلى اللّيل. فإن وجد بعد ذلك ضعفًا، وخاف على نفسه؛ أكل وشرب. .( وأمّا إذا لم يجد قوّة بعد ذلك يقوى بها على الصّوم؛ فهو على فطره( 1 | :.`dCE`°ùe } سألت هاشمًا عن الصّائم كيف حدّ المريض الذي يجوز له أن يفطر؛ وكيف .( حدّه الذي إن صار فيه لزمه البدل؟( 2 قال: إذا لم يَجُعْ، وذهب منه شهوة الطعام؛ فله أن يفطر. ثم يعيد إذا صحّ. وإن لم يقدر على ذلك؛ أعاد( 3) إذا صحّ. والذي معنا؛ أنّه إذا كان صحيح العقل مُثبتًا لعقله، فلم يأكل ولم يشرب، ولم يتغيّر عقله في النّهار؛ فصومه تامّ. وإنّما الإفطار في المرض خاصّةً. | :.`dCE`°ùe } وللمريض أن يكون على إفطار حتّى يقدر على الصّيام، ثم يصوم. والله أعلم. .« إفطاره » 1) في أ ) وعبارة ح ،«؟ كيف حدّه الذي يجوز له أن يفطر؟ وكيف حدّه الذي إن صام لزمه البدل » 2) عبارة أ ) واجتهدنا في اختيار .«؟ كيف حدّ المريض الذي يفطر فيه؟ وكيف حدّه الذي إن صار فيه البدل » أفضل ما في العبارتين. وهو خطأ. « عاد » 3) في ح ) الجزء السابع باب [ 23 ] : في صيام المريض 137 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: هل له حدّ؟ قال: إذا قويَِ على الصّيام؛ صام. قيل: إذا أكل خمسة أرغفة أو أقلّ. ولا يصبر عن الأكل. هل عليه أن يصوم؟ قال: نعم. قال أبو سعيد: إذا أكل من الطّعام ما يقوى به على الصّوم في الصّيام؛ فقد وجب عليه البدل في الحكم، وصار دَيْنًا. فإن قضاه قبل موته، وإلّا؛ أوصى به، وكان عليه فيه الوصيّة. فإن لم يَزَلْ في حال ضعف عن الصّوم حتّى مات؛ فلا بدل عليه، ولا وصيّةَ في الحكم، إلّا أن يحتاط بذلك؛ فالوصية أن تُنفّذ عنه، إذا أوصى به خرج( 1) من ثلث ماله. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سفيان محبوب: إنّ أبا عبيدة اشتكى، فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان، ولم يزل وجيعا ضعيفا؛ حتّى أدركه الثّاني. فوجد قوّة للصّوم. فأطعم صدقةً رجلًا، كان ينزل باليَحمَد( 2)، فأطعمه عن رمضان الماضي، كان يبعث إليه وسُحور شهر رمضان. ثم صام أبو عبيدة 5 المستقْبِلَ. فلمّا فرغ منه ٍ بعَشاء وقوي؛ صام الماضي، ولم يعتدّ بما أطعم. قال أبو سعيد: وفعل أبي عبيدة هاهنا تطوّع ووسيلة لا يقوم مقام الكفّارة. وصوبناها اجتهادًا. « أوصى به إذا خرج » 1) في أ و ح ) 2 ) اليحمد: قبيلة عُمانية. ) 138 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } G F E . : قال بعض قومنا، وهو الحسن بن إسماعيل، في قوله البقرة: 184 ]، ما دلّ على أنّ الآية محمولة عل بعض الأمراض، لا على ] .H كلّها. ولو كانت على ظاهرها؛ لكان المفلوج( 1) ومن به النّقرس( 2) أنّه( 3) يفطر؛ لأنّه مرض. فلا أعلم خلافًا؛ أنّ المرض من الفالج ونحوه من الأمراض الّتي لا مؤنة على صاحبها من الصّوم، وخارجٌ من جملة مَن رُ . خص له في( 4) الإفطار. 1) من أصابه داء الفلج. ) 2) داء ال . نقْرِسُ، بالكَسْرِ: وَرَمٌ ووَجَعٌ في مَفَاصِل الكَعْبَيْن وأَصَابِع ال . رجْلَيْن.ِ ) .« أن » 3) في أ ) .« ما رُخّص له منع » 4) في ح ) الجزء السابع 139 [34] UEH ôaE°ù.dG .ƒ°U »a M L K J I H G F E . : قال الله تبارك وتعالى البقرة: 184 ]. فهذه آية عامّة للغنيّ والفقير. وهي رخصة جائزة لمن قبلها ] .N أن يفطر إذا سفر أو مرض. وقد يكون الإفطار في السّفر أفضل؛ إذا خاف الإنسان إن هو صام عَجِزَ عن أداء فرض آخر، أو يكون له حاجة لا بدّّ له منها، فإذا صام ولم يقدر على الوصول إليها. ألا ترى أنّ الإفطار فُضّل في عرفة على الصّوم؛ ليقوى على أداء فرض الحجّ؛ إلا أن يكون قادرًا على الصّوم وأداء الفرائض. فلا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: في الصّوم الإفطار في السّفر، أيّهما أفضل؟ قالت طائفة: الفطر أفضل. وفيه قولٌ: إنّ أفضلهما أيسرهما. أبو سعيد: إنّ الصّوم أفضل؛ ما لم يكن في ذلك مشقّة يخاف منه مضرّة .( على النّفس؛ ليعجبني قول الرّخصة( 1 وفي موضع: ومن قدر على الصّوم، فصام؛ فهو أفضل؛ لقوله تعالى: .[ البقرة: 184 ] . b a ` _ . 544 . وعبارة المصنف وجيزة جدًا عن الأصل. ، 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 534 ) 140 المجلد السادس وقيل: صام النّبيّ ژ في السّفر وأفطر. وقد اختلفت الأمّة فيه: . O N M L . : فقيل: ليس لمسافر أن يصوم؛ كما قال الله تعالى [البقرة: 184 ]. لعلّه يذهب إلى الإيجاب. وقولُ الشّافعيّ: إن صام نفعه، والإفطار أفضل له. وقولٌ: الصّوم أفضل. وقولٌ: إنّه مخيّر. ورويَ أنّ رجلًا أتى النّبيّ ژ ، فقال: يا رسول الله؛ أجد بي قوّة على الصّيام الفطر رخصة من الله، فاقبلوا رخصته، فمن أخذ بها؛ » : ‰ في السّفر. فقال .(1)« فحسن. ومن أحبّ؛ فلا جناح عليه 2)؛ فإنّه يعني الطوع. )« ليس من البرّ الصّيام في السّفر » : ‰ وأمّا قوله اقبلوا » : وقول: إنّه ‰ مرّ بزحام في سفره( 3)، فقالوا: رجل صائم. فقال 4). فدلّ أنّه رخصة، وليس بواجب. )« رخصة الله وفي الرّواية أنّ الرّجل كان قد أشفى على الموت من شدّة الصّوم. فظلّل .(5)« عليكم برخصة الله؛ فاقبلوها » : عليه بثوب. فقال عند ذلك 1 ) أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما عن حمزة بن عمرو الأسلمي. ) . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حديث: 1956 صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب الصوم في السفر باب ذكر البيان أن الفطر في . السفر رخصة لا أن حتمًا، حديث: 1887 2) أخرجه ابن حبان وأبو داود عن جابر بن عبد الله. والحاكم والدارمي عن كعب بن عاصم الأشعري. ) صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها ذكر الإخبار بأن . على المرء قبول رخصة الله له في طاعته، حديث: 356 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الصوم، وأما حديث شعبة حديث: 1517 .« الزاحم » 3) في ح ) 4 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ . « مسألة .« الرّجل كان قد أشفى على الموت... برخصة الله؛ فاقبلوها » (5) الجزء السابع باب [ 34 ] : في صوم المسافر 141 | :.`dCE`°ùe } والمسافر الذي يخرج من بلده حتّى يتعدّى الفرسخين؛ فهو مسافر. وله أن يسفر في أيّ حاجة عرضت له، ويفطر في السّفر؛ إذا صار فيه. وقد بلغنا في ذلك تشديد؛ أنّه لا يسفر في شهر رمضان، ويفطر، إلّا في أمر أو لزراعةٍ، ويفطر. ٍ لا بدّّ له منه، أو فقير يحتاج أن يسفر لكراء وأمّا المستغني؛ فلا يفطر إن خرج في ذلك. وإن أفطر؛ فعليه الكفّارة. ثم كان u . : من رأي الفقهاء؛ أنّ المسافر؛ إذا سفر؛ له أن يفطر، غن . يا كان أو فقيرًا؛ لقوله البقرة: 185 ]. يقال له: هذا شاهَدَ بعضَه، فخرج من الآية. ] .y x w v | :.`dCE`°ùe } الإشراف: واختلف في الوقت الذي يفطر فيه المسافر: قول: يفطر في يومه الذي خرج. وقول: إذا برز عن البيوت. وقول: لا يفطر يومه. أبو سعيد: معنى الاتّفاق؛ أنّه لا يفطر يومه الذي سافر فيه؛ إذا أصبح في وطنه؛ ولو ساعة من نهار، أو لا يعقد الإفطار؛ ما دام لم يخرج من وطنه، وإنّما له أن يفطر؛ إذا خرج من حدود وطنه؛ لأنّه إذا أصبح في وطنه؛ فقد لزمه حكم الوطن. وأمّا المستغني؛ فلا يفطر إذا خرج في ذلك. وإن أفطر؛ فعليه الكفّارة. ثم كان من رأي الفقهاء: أنّ المسافر إذا سفر؛ له أن يفطر، غن . يا كان أو فقيرًا. .(2)( وهو أحبّ إلينا( 1 وأمّا المستغني؛ فلا يفطر إن خرج في ذلك ...... ثم كان من رأي الفقهاء: أنّ المسافر إذا سفر؛ له » (1) ناقصة من أ . « أن يفطر، غن . يا كان أو فقيرًا. وهو أحبّ إلينا 546 . مع تصرف المصنف واختصاره. ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 545 ) 142 المجلد السادس وقول عن قومنا: إنّ من أدركه الشّهر في حضره؛ لم يقض باقيه؛ لقوله: البقرة: 185 ]. ثم( 1) يقال: هذا شَاهَدَ بَعضَه. ] .y x w v u . فخرج من الآية. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن سافر في معصية. ثم أفطر. هل له ما للمسافر؟ قال: لعلّ بعضًا يقول ذلك. وفي موضع: قال: فيه اختلاف من أصحابنا. فقولٌ: له ما للمسافر من القصر والإفطار. وقولٌ: ليس له ذلك. وعليه الكفّارة؛ إذا أفطر. وقولٌ: عليه بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } فيمن يشتدّ عليه الصّوم في الحرّ، فخرج إلى قرية، وإنّما نيّته ليفطر ثم يصوم في وقت أهون. فقد قيل: له ذلك، ولا إثم عليه؛ إذا وافق الحقّ. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في المسافر؛ إذا أفطر في شهر رمضان، فأراد أن يصوم كفّارة يمين أو نذر، أو غيرَ ذلك؟ قال: لا أعلم له ذلك. فإن فعل؛ فيعجبني أن لا يلزمه ذلك، يجزيه ذلك لما أراد ولا لشهر رمضان لصرف نيّته إلى غيره. 1 ) زيادة من ح. ) الجزء السابع باب [ 34 ] : في صوم المسافر 143 | :.`dCE`°ùe } الإشراف( 1): اختلف النّاس في صوم المسافر: فلم يجزه بعض، وأوجب عليه الإفطار. وممن يقول بذلك أبو حنيفة، وأصحاب الظّاهر. البقرة: 184 ]. وخبر رووه ] . O N M L . : وحجّتهم في ذلك قوله 2). وقول )« صيام رمضان في السّفر؛ كالفطر في الحضر » : عن النّبيّ ژ ؛ أنّه قال آخر، وهو قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } اختلف أبو عبد الله وأبو معاوية في مزرع خارج من العمران دون الفرسخين: فقال أحدهما: إن لمن يخرج من البلد؛ حتّى يتعدّى الفرسخين، ثم يرجع إلى الزّرع ليعمل؛ أن يفطر في رمضان؛ لأنّه قد عدّى الفرسخين، وهو في حكم السّفر؛ ما لم يرجع إلى بلده. وقال أحدهما: إنّ هذه حيلة. ولا يجوز؛ إلّا لمن كان خارجًا من الفرسخين. ولكلّ قول علّة: فالأوّل: قول من يرى لمن أراد مجاوزة الفرسخين أن يفطر؛ إذا خرج من العمران قبل الفجر؛ ولو لم يتعدّ الفرسخين. والآخر: قول من لا يرى للمسافر أن يفطر، ولا يفطر حتّى يسير فرسخين؛ ولو كان يريد مجاوزة الفرسخين؛ ولو خرج من العمران. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) أخرجه ابن الأعرابي عن طريق عبد الرحمن بن عوف: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن ) صيام رمضان في السفر مثل إفطاره » : أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ژ قال .« في الحضر . معجم ابن الأعرابي، حديث: 313 144 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد المسافر أو المريض أن يفطر( 1)؛ نوى( 2) الإفطار من اللّيل أو من قَبْل، وأصبح مفطرًا إلّا أن يعنيه أمر يخاف على نفسه من عطش أو غيره؛ فإنّ له أن يشرب بقدر ما يحيى به. | :.`dCE`°ùe } ومسافر جاوز عمران بلده قبل الفجر، فنوى الإفطار؛ وهو يريد مجاوزة الفرسخين. ثم أراد الرّجوع قبل الفرسخين؛ قال: يعجبني أن لا يأكل ذلك اليوم، وأن يحوّل نيّته إلى الصّيام. وإذا حوّل نيّته إلى الرّجوع؛ فإن أكل ذلك اليوم في بلده، أو قبل أن يدخل في بلده؛ فلا يبين لي عليه أكثر من يومه. وإن أفطر غير ذلك اليوم؛ فسد ما مضى من صومه، والكفّارة تلزمه. | :.`dCE`°ùe } والحائض إذا طهرت في أوّل النّهار أو حاضت أعذَرُ منه؛ لأنّه أتاها الأمر حيث لا تدفعه، ولا يخرج عندي من شبهها( 3) في المعنى. | :.`dCE`°ùe } ومن أتى( 4) حاجته قبل الفرسخين، فظلّ يتردّد هناك، ويقصر ثم رجع. فإذا قُدّرت له حاجته قبل الفرسخين؛ لزمه التّمام. وإن قصر وأفطر؛ فعليه البدل والكفّارة. واخترنا إفراده ليتسق مع الكلام اللاحق.. « يفطرا » 1) في أ و ح ) .« نويا » 2) في أ ) .« بينهما » 3) في ح ) .« لقي » 4) في ح ) الجزء السابع باب [ 34 ] : في صوم المسافر 145 وإن أفطر بعد اليوم الذي كان فيه مسافرًا؛ نقض صومه، والكفّارة تلزمه؛ لأنّه أفطر في الحضر لا في السّفر. ومن أفطر بين بلدَيْن ينزلهما بعد صومه في أحدهما. فإن كان مقيمًا فيها، وهُمَا وطنٌ له؛ فعلى قولِ من أجاز له وطنين، تَمّ له ما صام في بلدَيْه( 1)، ويبدل ما أفطر في سفره إليهما وبينهما. وإن كان أحدهما وطنه؛ تَمّ له ما صام في وطنه. وعليه بدل ما أكل في سفره، وما صام في البلد الذي لم يتّخذه وطنًا. أنّه خرج من المدينة » ؛ الدّليل على قول الشّافعيّ؛ ما روي عن النّبيّ ژ إلى مكّة في رمضان. فصام وصاموا وصام أصحابه. فشكا النّاس إليه ألَمَ الجهد .(2)« في بعض الطّريق. فأفطرَ وأفطرَ أصحابه .(3)« أنّه صام حتّى أتى قُدَيْد، فأفطر. ثم لم يزل مفطرًا؛ حتّى دخل مكّة » وروي فلو كان الإفطار أفضل؛ لم يصم مع المشقّة. فإن قيل: يجوز أن يكون على وجه التّعلّم، كما أخّر المغرب إلى آخر وقتها، وتقديمها أفضل. قيل له لو كان ذلك؛ لاكتفى بصوم يوم،ٍ وكان يكتفي بالقول دون الصّوم الذي فيه المشقّة، وتأخير المغرب؛ لا مشقّة فيه. .« بلده » 1) في ح ) .« وأفطر المسلمون معه » وبعضها « فأفطر وأفطر الناس » : 2 ) ورد بلفظ ) صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب الصوم في السفر باب الرخصة في الفطر في . رمضان في مسيرة أقل من يوم، حديث: 1900 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب المغازي، وقعة خيبر حديث: 9435 خرج رسول الله ژ من المدينة إلى » : أنه قال ، ƒ عن أنس بن مالك » : 3 ) جاء في الآثار لأبي يوسف ) مكة لليلتين خلتا من رمضان، فسار حتى انتهى إلى قديد، ثم شكا الناس إليه الجهد، فأفطر .« بقديد، ثم لم يزل مفطرًا حتى أتى مكة . الآثار لأبي يوسف في الصيام، حديث: 783 146 المجلد السادس [25] UEH .q«f ô«Z hCG .q«.H ôaE°ù.dG QE£aEG وإذا أراد المسافر( 1) الإفطار؛ نوى( 2) الإفطار من اللّيل أو من قبل، وأصبح مفطرًا، إلّا أن يعنِيَ الصّائم أمر يخاف منه على نفسه، من عطش أو غيره؛ فله أن يشرب بقدر ما يَحيى به، ثم يمسك عن ذلك، ويتمّ صومه، وعليه بدل ذلك اليوم وحده. وكذلك المسافر والمريض والمقيم والصّحيح. | :.`dCE`°ùe } ومن عزم على السّفر، فأفطر في منزله نهارًا؛ فسد ما مضى عليه من صومه والكفّارة. وقول: عليه الشّهر كلّه والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ليس للمسافر أن يأكل في اليوم الذي أدركه الصّبح، وهو في بلده، نوى الإفطار من اللّيل أو لم ينو. وعليه أن يتمّ صيام ذلك اليوم في السّفر وفي غيره. فإن أفطر؛ فعن هاشم بن غيلان وموسى بن عليّ؛ أنّ عليه بدل ما مضى من شهره. .« أو المريض » 1) في أ زيادة ) .« نويا » 2) في أ ) الجزء السابع باب [ 25 ] : إفطار المسافر بنيّة أو غير نيّة 147 فإن ظنّ أنّ ذلك جائز؛ فعليه بدل يومهِ، وليس عليه أكثر من ذلك. فإن علم أنّ صيام ذلك اليوم عليه. ثم أفطر؛ فعليه صيام شهر لذلك اليوم. وقول: قد أبطل ما مضى من صومه، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستّين مسكينًا، لأنه( 1) صوم الحضر. والمسافر والمريض إذا أفطرا وهما صائمان، بلا أمر يخافان منه على أنفسهما؛ فذلك جائز لهما. وعليهما بدل ما مضى من صومهما. قال بعض: إنّ المسافر لا يدلّ عليه فيما مضى من صومه؛ ولو أفطر في وقت من اليوم الذي هو صام فيه؛ لأنّ ذلك له؛ إذا كان في السّفر. وإنّما عليه بدل يومه. ومن( 2) أخذ بذلك؛ جاز له. وأحبّ أن يكون ذلك للمريض أيضًا. وقولٌ غير هذا. | :.`dCE`°ùe } وفي الجامع: وأمّا المريض؛ فله أن يفطر متى ما لم يقدر على الصّوم، نوى من( 3) اللّيل أو لم ينو. وأمّا المسافر؛ فحتى ينوي من اللّيل. ومن نوى في اللّيل أن يغدو من بلده في اللّيل، ويصبح مفطرًا في سفره، فذهب به النّوم حتّى أصبح، ولم يخرج من عمران البلد، فمضى في سفره، وأفطر يومه، أو جلس في بلده وصام، فإنّ عليه بدلَ ما مضى من الشّهر في الحالين. وقولٌ: عليه بدلُ يوم. وإن أفطر في البلد على تلك النّيّة؛ لم يَجز له. وأهونها يلزمه ما مضى. وقيل بالكفّارة. وهو خطأ. « لا» 1) في ح ) .« فمن » 2) في أ ) .« في » 3) في ح ) 148 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وقيل: من أصبح على أنّه مفطر في السّفر، ثم بدا له أن يتمّ صيامه ولا يفطر، إنّه ينتقض عليه ما مضى من صومه في السّفر؛ حيث أصبح على الإفطار. وأمّا من أصبح على أنّه صائم. ثم نوى أن يفطر، فلم يأكل شيئًا إلى اللّيل؟ فلا شيء عليه. وقولٌ: يبدل يومه. وفي موضع:ٍ ومسافرٍ( 1) نوى في اللّيل أن يصبح مفطرًا، أو أصبح على ذلك حتّى أظهر. ثم أمضاها صيامًا، ودخل بلده، فعليه بدل يومه، ولا ينتقض عليه ما صام قبل ذلك في السّفر. وقولٌ: يفسد عليه ما صام في السّفر، وإن أصبح على ذلك وهو في السّفر، ( فلم يفطر حتّى أتم يومه، فعليه بدله، وليس عليه بدل ما صام في سفره، وهذه( 2 مثل الأولى. | :.`dCE`°ùe } والمسافر إذا اعترض الإفطارَ في النّهار، وهو صائم من غير عذر؛ فقولٌ: عليه البدل والكفّارة. وقولٌ: عليه بدل ما مضى من الشّهر. وقولٌ: عليه البدل لمِا مضى والكفّارة. وقولٌ: لا يرى عليه إلّا ما أفطر، وهو مسيء. .« في مسافر » 1) في ح ) .« وهو » 2) في ح ) الجزء السابع باب [ 25 ] : إفطار المسافر بنيّة أو غير نيّة 149 | :.`dCE`°ùe } ومن نوى سفرًا أو نوى في اللّيل أنّه إن قدر على الصّوم إلى اللّيل؛ صام، .( وإن خشي الضّعف؛ فهو يُفطر( 1 فعن أبي سعيد: أنّه له شرطه. وإن ضعُفَ أفطر وأتم صومه فطرًا. ولا بأس ( عليه في الذي مضى من صومه في سفره وحضره؛ لأنّ النّيّة قد تقدّمت بعزم(ِ 2 الإفطار عند الضّعف. | :(3).`dCE`°ùe } ومسافر نوى في اللّيل أنّه إن قدر على الصّيام؛ وإلّا أفطر. ثم أصبح صائمًا على تلك النّيّة، وأتم صيامه. هل يتمّ له؟ وكذلك إن أفطر ذلك اليوم، بعد أن أصبح صائمًا على هذه النّيّة. هل يتمّ له؟ فأرجو أنّ صومه تامّ؛ ما لم يعقبه إفطار في سفره. وما أحبّ له أن يمازج اعتقاد نيّته بوهنه استثناء، غير أنّي أرجو أنّ نيّته تلك تامّة. | :(4).`dCE`°ùe } أبو سعيد: في خائف خرج هاربا؛ أنّه إذا نوى أنّه إذا( 5) أخذ أهل بلده في هربِهم( 6) إلى أرض، يتعدّون( 7) فيها الفرسخين، فيحصل( 8) لهم اسم .« مفطر » 1) في ح ) .« بيوم » 2) في ح ) 3 ) هذه المسألة ناقصة من أ . ) 4 ) هذه المسألة مؤخرة في أ عن موضعها بعد مسألتين. ) .« إن » 5) في ح ) .« هم ِ هزم » 6) في ح ) .« يفرّون » أو « يعدون » 7) في أ غامضة ) .« ويحصل » 8) في أ ) 150 المجلد السادس السّفر الذي يجوز فيه الإفطار، وهو( 1) مفطر. وإن كان في أحفاف( 2) القرية، من غير أن يعدو الفرسخين، وهو( 3) على صومه؛( 4) إذا نوى هكذا. وخرج من عمران بلده قبل الصّبح، فله شرطه، وله الإفطار؛ إن عزم على مجاوزة الفرسخين، ويعيد ما( 5) أفطر. ولا بأس عليه في صومه وهو مسافر. وأمّا إن( 6) أصبح في عمران بلده؛ فقد لزمه صيام ذلك( 7) اليوم. ولا تنفعه النّيّة ولا الشّرط من( 8) اللّيل؛ لأنّ هذا صومُ حضَرٍ. فإن أفطر جهلًا رجاء السعة( 9)، وتأوّل السّفر، ففيه قولان: أحدهما: أنّ عليه البدل، والكفّارة، ولا يعذر بالجهالة. والآخر: يُبدِل( 10 ) ما مضى. ورأَيْنا عنه قولًا ثالثًا: إن أفطر على التّأوّل في السّفر( 11 ) على قياسات بعض الآراء؛ فلا كفّارة عليه؛ لمعنى التّأوّل. وقولًا رابعًا: حتّى يكون ذلك برأيٍ يراه في مذهبه. .« فهو » 1) في أ ) بمعنى حواف القرية وأطرافها. « أحفاف » ولعل « أخطاف » 2) في ح ) .« فهو » 3) في أ ) .« أنه » 4) في ح زيادة ) وهو تصحيف. « وبعدما » 5) في ح ) .« إذا » 6) في ح ) .« الصيام لذلك » 7) في ح ) .« في » 8) في ح ) .« يسعه » 9) في ح ) .« بدل » 10 ) في أ ) .« للسفر » 11 ) في ح ) الجزء السابع باب [ 25 ] : إفطار المسافر بنيّة أو غير نيّة 151 | :.`dCE`°ùe } ومن سافر أوّل يوم، فتعدّى الفرسخين ولم يفطر. ثم أصبح مفطرًا في السّفر. ثم رجع إلى وطنه. قال: ليس عليه إلّا بدل ما أفطر. ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ لأنّه إذا صام في الحضر؛ ولو طرفةً، ثم أتَمّ يومه في سفره؛ كان حكمه حكم الحضر. قيل: وصوم السّفر إذا أتم يومه في الحضر، يكون حكمه حكم السّفر؟ قال: فيه اختلاف: فقولٌ: حكم ذلك اليوم؛ حكم صوم( 1) الحضر. وقولٌ: إنّه كله صومُ سفرٍ للسّفرِ الأوّلِ والثّاني؛ لأنّهم قالوا: لو أنّه جاء مفطرًا من سفرٍ، فدخل وطنه، ووافق زوجته قد غسلت من الحيض؛ أنّ له أن يجامعها، فلا تستقيم أن تُطْلَق له الإجازة في الوطء في الحضر في رمضان، ولم تَثبُت له الإجازة في الحيض بإتمام إفطار يومه ذلك، إلّا وقد ثبت أنّه في حكم السّفر. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يصبح على نيّة الإفطار في شهر رمضان، ثم لم يأكل شيئًا إلى اللّيل. فروى لنا محمّد بن المسبّح؛ أنّه سأل محمّد بن محبوب عن هذه المسألة. فقال: هي ليست بشيء. وكذلك يأتي من سفره في أوّل النّهار، ثم يدخل بلده وهو على نيّة الإفطار، ولم يكن أكل شيئًا في أوّل النّهار، وهو في سفره. ثم أكل وهو في بلده، فعليه بدل ما مضى وصيامه. .« صوم يوم » ولعل صوابها « يوم صوم » 1) في ح ) 152 المجلد السادس ولو أكل في أوّل النّهار في سفره، ثم دخل بلده، جاز له أكلُ بقيّة يومه ذلك. قول عن أبي الحواري، قال: ورجعت في يوم آخر سألت أبا الحواري؛ عن الذي يدخل بلده في النّهار، وقد كان في أوّل النّهار في حدّ السّفر، ولم يكن أكل ذلك اليوم، إلّا أنّه كان على نيّة الإفطار. ثم دخل بلده، فأكل فيه. فكأنه لم يُلزمه إلّا بدل يومه. قال غيره: قد قيل: إنّه ليس عليه إلّا بدل يومه؛ لأنّ نيّة الإفطار في السّفر تقوم مقام الأكل؛ لأنّ النّيّة في السّفر للإفطار مباحة. وعليه بدل ما صام في سفره؛ إذا أصبح على نيّة الإفطار في السّفر. وأمّا في الحضر؛ فليس عليه إلّا التّوبة، وصيامه تامّ. وقولٌ: عليه بدل يومه. وقولٌ: عليه بدل ما مضى من صومه. وعليه ما على المفطر؛ البدل والكفّارة. وأمّا الذي أفطر في السفر، ثم لم يأكل ولم يشرب ذلك اليوم؛ حتّى قدم أهلَه. ثم أمسك عن الأكل إلى اللّيل. فقولٌ: يفسد عليه ما صام في السّفر. وقولٌ: لا يفسد عليه ذلك؛ إذا كان ذلك اليوم آخره في الحضر. وأمّا إذا كان ذلك اليوم في السّفر في اللّيل؛ فسدَ عليه صوم السفر. والاختلاف فيه أيضًا. | :.`dCE`°ùe } ومن نوى الإفطار في بلد، وأصبح فيه، ثم خرج؛ جاز له الأكل في السّفر. وقوم أفسدوا ذلك من قَبْلِ أن يخرج وينتقض صومه كلّه، ولا آمن عليه الكفّارة. الجزء السابع باب [ 25 ] : إفطار المسافر بنيّة أو غير نيّة 153 | :.`dCE`°ùe } في امرأة طهرت من حيضها في يوم من رمضان، ورجل قدم من سفره، وهو مفطر. قال: لا يجوز لهما الإفطار في بقيّة هذا اليوم؛ إلا أنّه قد كرهه بعض. واستحبّ لهما الإمساك فيه. وروي عن جابر بن زيد أنّه قدم من سفر في شهر رمضان نهارًا، ووجد زوجته قد طهرت من حيضها ذلك اليوم. فاغتسلت، وكان منه إليها. 154 المجلد السادس [26] UEH .ô.°S (1)»a ¬eƒ°U .©H ôaE°ù.dG QE£aEG »a اختلف أصحابنا مع مخالفيهم؛ في المسافر يصوم ثم يفطر، على ثلاثة أقاويل: فقول: إن صومه( 2) تام له، كان في حضر أو في سفر، كان متتابعًا أو غير متتابع. وإنّ الآية الّتي فيها رخصة الإفطار؛ لا تدلّ على فساد صومه على أيّ وجه كان. وقولٌ عن أصحابنا: إنّ كلّ صوم في السّفر؛ أعقبه إفطار في السّفر؛ فهو ن عُذرٍ. وحكم السّفر الصّوم، ِ فاسد. حجّتهم؛ أنّ حكم الحضر الصّوم فقط إلّا م وله أن يفطر برخصة( 3) الله تعالى. .( فأيّ الحكمين ألزم نفسه( 4)؛ حكم به عليه( 5)، وكان عليه إتمام ما عقده( 6 فإن حلّه قبل تمامه؛ كان هادمًا لما تقدّم من فعله مُفسدًا، كالأجير يَرجع قبل تمام عمله، فلا يستحقّ ثواب ما تقدّم. .« من » 1) في ح ) .« صيامه » 2) في ح ) .« لرخصة » 3) في ح ) .« التزم » 4) في أ ) .« عليه به » 5) في ح ) .« تمام عقده » 6) في ح ) الجزء السابع باب [ 26 ] : في إفطار المسافر بعد صومه في سفره 155 وقولٌ ثالث عن أصحابنا: إنّ كلّ صوم( 1) صامه في السّفر؛ فهو تامّ له إلّا صومٌ بين فطرين؛ فإنّه فاسد. وقد روي عن النّبيّ ژ أنّه خرج من المدينة إلى مكّة في رمضان، فصام .(4)( وصام أصحابه، وشكوا( 2) إليه الجهد في الطّريق، فأفطر وأفطروا( 3 وروي عنه ‰ أنّه صام حتّى أتى قُدَيْد، فأفطر. ثم لم يزل مفطرًا حتّى دخل مكّة( 5). فإن صحّ ذلك؛ فهو حجّة أصحاب القول الأوّل. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يَخرج في قول أصحابنا؛( 6) أنّ كلّ صوم في السّفر، أعقبه إفطار في السّفر؛ فهو منتقض؛ ولو بدأ به في السّفر، أو كان صيام سفرٍ( 7) موصولاً بصوم الحضر. وقول: يَنتقض؛ إذا كان بين فطرين في السّفر( 8) أو مبتدءًا( 9) في السّفر. فإن( 10 ) كان موصولًا بالحضر، ثم أعقبه الإفطار في السّفر؛ فلا ينتقض؛ لأنّه قد اتّصل بصوم الحضر. فسواء كان صوم الحضر آخرًا أو أوّلًا. .« يوم » 1) في أ ) .« فشكَوْا » 2) في أ ) .« وأفطر أصحابه » 3) في ح زيادة ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) سبق تخريجه. ) .« قول » 6) في ح زيادة ) .« صيام في سفره » 7) في ح ) 8 ) ناقصة من أ . ) .« ومبتدؤه » 9) في ح ) .« وأما إذا » 10 ) في أ ) 156 المجلد السادس وقولٌ: إنّما ينتقض كلّ صوم بين فطرين في السّفر. ولا ينتقض الصّوم المبتدأ( 1) في السّفر من أوّل الشّهر؛ لأنّه لم يكن بين فطرين في السّفر. وقولٌ: لا بدلَ عليه؛ ولو كان بين فطرين في السّفر؛ لأنّ الإفطار مباح له بدليل الكتاب وال . س . نة، ولأنّه غير آثم في إفطاره، ولأنّه لو أكل ناسيًا في الحضر؛ لم يكن عليه أكثرُ من بدل( 2) يومه. ولا أعلم في هذا( 3) اختلافًا. وقولٌ: لا بدل عليه؛ لأنّه أتى المباح. كذلك السّفر قد جاء فيه التّخيير . نا( 4) على المسلمين، ولكن لنعرف أنّ له أصلاً؛ ِ للمسافر. ولسنا نؤكّد هذا ر . دا م لئلّا يُخط.أَ مَن فَعله. والذي عليه الأكثر من قول أصحابنا: أنّ كلّ صوم في السّفر، أعقبه إفطار في السّفر؛ فهو منتقض. ونحبّ اتّباع آثار أصحابنا. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإن أفطر المسافر في سفره، ثم رجع إلى بلده، ثم سفر فأفطر؛ جاز له. ولو سفر مرارًا في شهر رمضان؛ فإنّما عليه ما( 5) أفطر. فإن أفطر في السّفر، ثم صام فيه حتّى أتم الشّهر؛ لم يلزمه إلّا ما أفطر؛ لأنّ صومه لم( 6) يعقبه إفطار. .« مبتدئ » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« منّا ر . دا » 4) في أ ) .« مما » 5) في أ ) .« لا» 6) في ح ) الجزء السابع باب [ 26 ] : في إفطار المسافر بعد صومه في سفره 157 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في مسافرٍ صام في سفره، ثم مرض في السّفر، فأفطر لأجل المرض، ثم صحّ وهو في السّفر بعدُ، فتم على إفطاره لعلّه ( 1) في السّفر، فصومه عندي تامّ. ولا يكون إفطاره عندي بعد صحّته مما يفسد عليه صوم سفره؛ لأنّ هذا عندي قد قطع حكمه بين الفطر( 2) والصّوم، وهو يقوم مقام دخول الحضر، والصّوم فيه بعد السّفر. قال: وكذلك الحائض إذا صامت في السّفر أيّامًا، ثم حاضت، ثم طهرت، فتمّت( 3) على إفطارها؛ فهو مثل المريض. | :.`dCE`°ùe } ولو أصبح صائمًا في حضره، ثم سفر، ثم رجع إلى بلده في يومه ذلك؛ فذلك صوم حضر. وإن خرج من العمران ليلًا، وصام في السّفر، ثم رجع إلى بلده في يومه .( ذلك، فأتمه إلى اللّيل؛ كان ذلك حكم صوم( 4) السّفر( 5 ولو أنّه دخل بلده، وقد صام أوّل يومه في سفره، ثم رجع في يومه إلى حدّ السّفر؛ فهو صوم سفر. ولو أنّه صام في سفره( 6) أيّامًا، ثم دخل بلده ليلاً، فرجع منها ليلاً إلى حدّ 1 ) كلمة معترضة ترد في مواضع عديدة من الكتاب، ولعلها من الناسخ، والكلام بدونها واضح. ) .« الفطرين » 2) في ح ) .« فأتمت » 3) في ح ) 4 ) زيادة من أ . ) .« سفره » وفي ح ،« سفر » 5) في أ ) .« السفر » 6) في أ ) 158 المجلد السادس السّفر؛ فهو على حكم السّفر، حتى يصبح، فإذا أصبح صائمًا في بلده، وأراد أن ينوي من اللّيلة الثّانية؛ أن يفطر في( 1) السّفر على النّيّة، تم له صوم السّفر الأوّل؛ لأنّ دخول( 2) الحضر قد قُطِع عليه حكم السّفر الأوّل. ولو دخل بلده نهارًا، وخرج منه نهارًا، وقد كان صام في السّفر قبل دخوله، ولم يكن له الإفطار؛ فإن أفطر؛ فسد عليه ما مضى من صومه. والله أعلم. .« على » 1) في ح ) .« دخوله » 2) في أ ) الجزء السابع 159 [27] UEH .°ù¨dG .e ¬d »¨..j Eeh ..édG .E«°U أبو سعيد: في الصّائم إذا قام للغسل في الجنابة، ما عليه؟ أنّه( 1) يبدأ بغسله إذا خاف طلوع الفجر، فليبدأ( 2) بفرجه ثم رأسه. فإن بدأ برأسه ثم فرجه؛ جاز( 3) عندي. فإن بدأ بفرجه ثم رجليه ثم يديه، فطلع الفجر، ثم غسل رأسه؛ فإذا علم أنّ عليه غسل رأسه وفرجه؛ وأنّه( 4) يجوز صومه( 5)، فتشاغل عامدًا بغيره مخاطرًا بصومه؛ حتّى أدركه الصّبح؛ لم آمن عليه فساد صومه. وإن كان غير مخاطر؛ لم أر( 6) عليه فساد يومه، على هذه الصفة. قال( 7): وأحبّ له أن يغسل رأسه كلّه، ووجهه كلّه( 8)، ما عدا الرّقبة؛ لأنّه هو الرّأس عندي. .« أن » 1) في أ ) .« أنه يبدأ » 2) في أ ) .« جائز » 3) في أ ) .« فإنه » 4) في ح ) 5 ) يبدو من العبارة أن المراد أنه يدرك غسل الجنابة قبل الفجر فيصح صومه. ) وهو خطأ يشوش المعنى. « لم آمن » 6) في ح ) 7 ) زيادة من ح. ) 8 ) ناقصة من أ . ) 160 المجلد السادس قيل: فإنْ غَسَلَ الرّأس وحده؛ حيث واصل الشّعر( 1) متعمّدًا أو جاهلاً؟ قال( 2): إذا لم يغسل رأسه الذي يقع عليه اسم الرّأس في معنى الغسل؛ ( فقول: كأنّه لم يغسل، ويفسد صومه. والعامد أوحش؛ إذا تعمّد إلى تضييع( 3 ما يدين بأدائه والتّفريط فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن أجنب في رمضان نهارًا، فبدأ بغسل ثوبه قبل غسل بدنه؛ فعليه بدل ما صام من شهره. فإن لم يتشاغل عن الغسل؛ فلا بدل عليه. وقولٌ: عليه بدل يومه. | :.`dCE`°ùe } ومن أجنب نهارًا في رمضان، فتوضّأ وضوء الصّلاة، وغسل رأسه وفرجه دون سائر جسده؛ فصيامه تامّ. وأمّا الصّلاة؛ فلو صلّى على ذلك( 4)؛ كانت الصّلاة فاسدة. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد بذكره شيئًا لا عَرفَ له، على شِبْه المذي، فليس هو جنابة، ولم يحتلم، ولا جامع؛ فذلك على ما رآه مذي، ولا غسل عليه فيه( 5)؛ حتّى يعلم أنّه جنابة. والمعنى غير متضح. « للشعر » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« لتضييع » 3) في أ ) وهو قلب للحكم أساسًا. « غير ذلك » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 27 ] : صيام الجنب وما ينبغي له من الغسل 161 | :.`dCE`°ùe } ومن أصبح صائمًا، فرأى في ثوبه جنابة. فلم يغتسل؛ ظ . نا أن ليس عليه بدل( 1)، قال: عليه بدل( 2) ما مضى. وقولٌ: عليه( 3) بدل يومه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فأمّا الغسل من الجنابة لمعنى الصّوم وإحرازه( 4)؛ ففي أكثر القول: أنّه إذا غسل فرجيه ورأسه، وموضع الأذى منه؛ أنّه قد أكمل معنى غسله الذي يحرز( 5) صومه، كان من عذر أو غير عذر. ويتمّم( 6) مع ذلك أو لم يتمّم. ولو غسل على معنى هذا بدنه كلّه، إلّا رأسه، وإلّا فرجه، وموضع الأذى؛ لم يُجْزِه. ويخرج أنّه ما لم يغسل غسلًا يجوز له به الصّلاة( 7)، إلّا من عذر فيفسد عليه( 8) صومه. وكذلك( 9) قيل في جواز وطء الحائض إذا طهرت في معنى الغسل. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ح. .« قال: عليه بدل » ( 2) 3 ) ناقصة من ح. ) .« والإجواز صومه » 4) في أ ) .« يجوّز » 5) في أ ) .« يتمم » 6) في أ ) وحذفناها ليستقيم المعنى. والله أعلم. « وهو » 7) في أ و ح ) 8 ) زيادة من أ . ) 9 ) ناقصة من أ . ) 162 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ليس بطهور، يعلم أو لم يعلم؛( 1) فلم ٍ محمّد بن محبوب: فيمن غسل بماء ير غسله ذلك شيئًا. ورأى أنّه بمنزلة الجنب، ويلزمه ما يلزم الجنب؛ إذا توانى في الغسل في النّهار وهو صائم. وقال غيره: إن غسل به، وهو يعلم أنّه نَجس،( 2) فذلك. فإن لم يعلم؛ فليس عليه؛ لأنّه لم يتوان. وقولٌ( 3): عليه بدل يومه ذلك. .« ولم يعلم » 1) في أ ) .« وكذلك » 2) في ح زيادة ) .« فأقول » 3) في أ ) الجزء السابع 163 [28] UEH ?..q «àq dEH ™.°üj .«c AEe .éj ’h ..éj .FE°üq dG ومن أصابه الجنابة ليلًا، ولم يكن عنده ماء، فتيمّم قبل الصّبح ليحرز صومه. فإن جهل ذلك، فأصبح ولم يتيمّم؛ فعن أبي عليّ 5 : لا يرى عليه إلّا بدل يومه لجهالته. وقولٌ: عليه بدل ما مضى. وقولٌ: لا شيء. وكذلك المسافر. قال: واختُلِف في التّيمّم، هل يسع جهله في بدل الصّوم والبدل( 1) للصّلاة. وأمّا الإثم؛ فعليه في الحضر والسّفر. فإن تيمّم لإحراز صومه، ثم وجد الماء؛ لم يُجزِه التّيمّم، ويفسد صومه على ما مضى. وإن لم يجد ماءً( 2) إلى اللّيلة الثّانية؛ فليس عليه تيمّم غير( 3) الأوّل. وعن أبي عليّ: فيمن أصابته الجنابة في اللّيل، فتيمّم ليُحرز صومه ويصلّي؛ قال: إن( 4) نوى بذلك التّيمّم ليحرز صومه ويصلّي فريضةً؛ أجزاه. وإن تيمّم للصّوم، ولم ينو أن يصلّي به فريضة؛ أعاد التّيمّم للصّلاة. ويبدو أنه خطأ. « والكفارة » 1) في ح ) .« الماء » 2) في أ ) وهو خطأ. « عن » 3) في أ ) .« إذا » 4) في أ ) 164 المجلد السادس قال محمّد بن المسبّح: التّيمّم للصّوم يكون( 1) في اللّيل قبل الصّبح، وتيمّم الصّلاة؛ لا يكون إلّا بعد حضورها، ثم لا يجد ماء؛ فلا بدّّ له أن يتيمّم ثانيةً، ( إلّا أن تصيبه جنابة، فتذهب به ال . سنَةُ حتّى يستيقظ صبحًا؛ فيكفيه تيمّمه( 2 لصومه وصلاته؛ إن كان جنبًا؛ إذا نوى تيمّمه لجميع ذلك. وعن محمّد بن محبوب قال: إن أرسل التّيمّم؛ أجزاه للصّلاة والصّوم. وإن تيمّم للصّيام، ولم يتيمّم للصّلاة أبدل الصّلاة. وإن تيمّم لهما تيمّمًا واحدًا، ونواه لهما( 3)؛ أجزاه. فإن تيمّم للصّيام تيمّمًا، وللصّلاة تيمّمًا؛ فذلك أفضل. قال المصنّف: وذلك عندي؛ ما( 4) لم يعلم بجنابته، إلّا بعد الصّبح، ثم لم يجد الماء. وأمّا العالم بجنابته في اللّيل( 5)، ولم يجد الماء؛ فكما قال محمّد بن المسبّح. | :.`dCE`°ùe } والصّائم في القرية( 6) تصيبه الجنابة في اللّيل، ويجد فَلَجًا باردًا، ويخاف منه الضّرر، فيذهب إلى فلَج أسخن منه، ويخاف أن يطلع عليه الفجر؛ إنّ عليه أن يتيمّم لإحراز صومه. فإن تيمّم؛ تَ . م له صومه. ولو طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل؛ فإن جهلَ؛ ففيه اختلاف: فقولٌ: عليه بدل ما مضى. وقولٌ: عليه بدل يومه. وقولٌ: لا شيء عليه. .« يتيمم للصوم ويكون » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « ونواه لهما » ( 3) .« إذا » 4) في أ ) .« بالليل » 5) في أ ) .« وللصائم في الفريضة » 6) في أ ) الجزء السابع باب [ 28 ] : الصّائم يجنب ولا يجد ماء كيف يصنع بالتّيمّم؟ 165 | :.`dCE`°ùe } ومن كان يخاف على نفسه السّباع؛ وهو جُنُبٌ في رمضان؛ وجب عليه التّيمّم في اللّيل( 1) لصومه. فإن جهل ذلك، ولم يفعل حتّى أصبح؛ فقولٌ: عليه بدل ما مضى، ولا يُعذر بجهله. وقولٌ: عليه بدل يومه ذلك. وأحسب قولًا: لا شيء عليه، وصومه تامّ، ونحبّ بدل يومه. ومن أخذ بقول من قال: لا شيء عليه لعذره بجهله؛ لم نرَ بأسًا. وبدل ما مضى أحوط. وإن كان مسافرًا؛ فقولٌ: عليه بدل ما مضى في سفره. وقول: عليه( 2) ما مضى من الشّهر. ناقصة من أ . « في الليل » ( 1) 2 ) ناقصة من أ . ) 166 المجلد السادس .°ù¨dG .ôàj ..édG (1).FE°üdG »a [29] UEH ومن أصبح جنبًا؛ فإن كان عالمًا بأنّ الجنب إذا تعمّد لترك الغسل؛ وهو صائم؛ أنّه بمنزلة من أفطر؛ لزمته( 2) الكفّارة. وإن كان جاهلًا، متأوّلًا، فأولى( 3) بأنّ ذلك جائز له؛ فلا كفّارة عليه. ولا ينبغي أن تلزمه كفّارة بجهالته( 4) والقضاء( 5) إذا كان جاهلًا. والمتعمّد( 6) على ضربين: متعمّد مع العلم بوجوب الغسل عليه في اللّيل؛ فهذا يلزمه القضاء والكفّارة. ومتعمّد غير عالم بوجوب الحكم؛ فعليه القضاء بلا كفّارة. والقضاء عند بعض أصحابنا بدل ما مضى من صومه. ومن قال به( 7)؛ يذهب إلى أنّ رمضان كلّه عبادة واحدة. إذا فسد بعضها؛ وجب عليه إعادتها. وعند بعضهم؛ أنّ القضاء يوم واحد. وهو مذهب من .« صيام » 1) في ح ) .« لزمه » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) .« لجهالته » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« والتعمّد » 6) في أ ) .« إنه » 7) في أ ) الجزء السابع باب [ 29 ] : في الصائم الجنب يترك الغسل 167 يقول بأنّ رمضان ثلاثون فريضة( 1). كلّ يوم منه( 2) فريضة. فعليه تجديد النّيّة لصومه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع امرأته في اللّيل في شهر رمضان، وترك الغسل حتّى أصبح متعمّدًا؛ فعليه إعادة ما مضى من صومه، ولا تلزمه الكفّارة. وفي موضع فيمن وطئ امرأته( 3)، ثم نام ولم ينو أن يغسل( 4) قبل الصبح، .( فأدركه الصبح، فعليه بدل ما مضى من صومه( 5 وإن نوى أن يغسل قبل الصبح، فأدركه الصبح فعليه بدل يومه. وإن نوى أن يصبح ويغسلَ؛ فعليه القضاء والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: من أجنب في رمضان( 6) باللّيل، فتعمّد لترك الغسل حتّى أصبح؛ فعليه البدل ولا كفّارة عليه( 7). وكذلك إن أجنب في النّهار، فتعمّد لترك الغسل؛ فهي مثلها. أبو سعيد: إن ضيّع الغسل حتّى أصبح متعمّدًا، يظنّ أنّ ذلك يسعه؛ أنّ عليه بدل ما مضى من صومه، ولا أحسب أنّي أعلم أنّ( 8) في هذا ( 9) اختلافًا في قول أصحابنا. .« فريضة، نسخة عبادة » ، وفي ح وردت العبارتان معًا « عبادة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« يغتسل » 4) في أ ) زيادة من أ . « من صومه » ( 5) .« في الليل » 6) في أ ) وهذا قلب للحكم أساسًا. « والكفارة عليه » 7) في ح ) 8 ) ناقصة من أ . ) .« ذلك » 9) في أ ) 168 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وفي موضع من الأثر: أنّ مَن( 1) ترك الغسل متعمّدًا حتّى أصبح؛ فعند أصحابنا: عليه بدل ما مضى من صومه( 2)، رجلاً كان أو امرأة. وإن جَهِل؛ فلا يعذر بالجهل. وإن نوى أن يقوم باللّيل( 3)، فذهب به النّوم حتّى أصبح؛ فليغتسل حين قام، ويبدل مكانه يومًا؛ لأنّه غير مفرّط. وإن غسل الجنب رأسه وفرجه، ثم طلع الفجر؛ فلا ينتقض صومه. وفي موضع: قال أبو سعيد؛ في الجنب إذا ضيّع الغسل متعمّدًا: فعلى قول محمّد بن محبوب؛ أنّ المرأة إذا طهرت من حيضها( 4)، فتركت الغسل حتّى أصبحت؛ إنّ عليها كفّارتين، كفّارة للصّلاة، وكفّارة للصّوم. والجنابة عندي أشدّ وأولى. وأكثر القول أنّ( 5) عليه البدل؛ لأنّه لا يشبه الأكل والجماع. وفي الجامع: قول: إنّما على الجنب إذا لم يغسل من حينه؛ بدل يومه؛ كما قيل: إنّما على الحائض والنّفساء بدل( 6) فساد يومهما( 7) ذلك. ولا يبعد ذلك فيهم كلّهم، على أنّ كلّ يوم فريضة. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « من صومه » ( 2) .« في الليل » 3) في أ ) .« من الحيض » 4) في أ ) .« إنما » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« يومها » 7) في أ ) الجزء السابع باب [ 29 ] : في الصائم الجنب يترك الغسل 169 | :.`dCE`°ùe } ومن طلع عليه الفجر، وهو جنب، ولم يتوان؛ فأكثر القول: عليه بدل يومه. وقولٌ: لا شيء عليه. وقولٌ: إن تيمّم لإحراز صومه؛ فلا بدل عليه. ين علِم، ولم يتوان؛ ِ ومن أجنب نهارًا، فاغتسل من( 1) ح فأكثر القول: لا شيء عليه. وقول( 2): يبدل يومه. من » : والفرق بينهما؛ أنّ الذي طلع عليه الفجر؛ روي عن النّبيّ ژ أنّه قال ؛( 3). فلهذا أوجبوا عليه يومًا. ومن لم يوجب عليه( 4 )« أصبح جنبًا؛ أصبح مفطرًا فحجّته أنّ هذا في التّعمّد. وأمّا في( 5) الخطإ؛ فلا شيء عليه. وكذلك إن أصبح، ثم رأى الجنابة في ثوبه؛ 1 ) ناقصة من ح. ) .« وقيل » 2) في أ ) 3) أخرجه الربيع. ) 51 ] بَابُ مَا يُفْ . طرُ ال . صائِمَ وَوَقْتُ الِإفْطَارِ وَال . سحُورِ. مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا » : 315 ) ... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ژ .« أَصْبَحَ مُفْطِرًا نْ ِ يم ال . نخَعِ . ي وَجُمْلَةٍ م ِ قَالَ ال . ربِيعُ: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْن ال . زبَيْرِ وَالْحَسَن الْبَصْرِ . ي وَإِبْرَاه . أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ژ يَقُولُونَ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا، ج 1، ص 81 وفيها حوار بين عائشة وسائلها في الاحتجاج .« من أصبح جنبًا أفطر » وفي كتب السنن بلفظ بهذا الخبر. . موطأ مالك كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان حديث: 640 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، باب من أصبح جنبًا في شهر رمضان حديث: 7519 . السنن الكبرى للنسائي كتاب الصيام، سرد الصيام صيام من أصبح جنبًا، حديث: 2870 معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصيام، من أصبح جنبًا في شهر رمضان حديث: 2597 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) 170 المجلد السادس .( فقولٌ( 1): إنّ عليه بدل يومه. وقولٌ: لا شيء عليه( 2 قال أبو سعيد( 3): إن أبدل يومه؛ فحسن. وإن لم يبدل؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } .( فأمّا من أجنب نهارًا، فانتبه، ثم رجع، فنام؛ فسد عليه ما مضى من صومه( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن( 5) رأى شيئًا، فشكّ، ولم يدر؛ أهو جنابة أو غير ذلك؛ فلا غسل عليه، ولا بدل. وإن استيقن أنّها جنابة، ولم يعلم أنّها أصابته، وإنّما رآها في ثوبه، ثم توانى .( عن الغسل، فعليه بدل ما صامه( 6 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن علم بجنابته، ونام ونوى أن يغتسل( 7) قبل الصّبح، فذهب به النّوم حتّى أصبح؛ .( فقولٌ: عليه بدل ما مضى. وقولٌ: عليه بدل يومه( 8 .« فنقول » 1) في ح ) 2 ) زيادة من أ . ) .« أبو عليّ » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) .« وإن » 5) في أ ) .« صام » 6) في أ ) .« يغسل » 7) في ح ) .« فقولٌ: عليه بدل يومه وقيل: عليه ما مضى من صومه » 8) في أ ) الجزء السابع باب [ 29 ] : في الصائم الجنب يترك الغسل 171 قيل: فهل يخرج أنه( 1) لا شيء عليه؟ قال: لا يَبينُ لي في ذلك في قول أصحابنا. قيل: ففي قول قومنا؟ قال: هكذا عندي في بعض ما يُروى عن غيرهم. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: اختلف أهل العلم فيمن أصبح جنبًا في رمضان: فقولٌ: يُتمّ صومه، ولا شيءَ عَليه. وقولٌ: إذا علم بجنابته، ثم نام حتّى أصبح؛ فهو مفطر. وإن لم يعلم حتّى أصبح؛ فهو صائم. إبراهيم: يجزيه في التّطوّع، ويقضي في الفرض. ( أبو سعيد: معنى الاتّفاق إذا أصبح جنبًا، وهو عالم من غير عذر، أنّ( 2 صومه ينتقض. وإن كان جاهلًا، ولم يعلم بجنابته حتّى أصبح، ثم علم. فقول: ينتقض. وقول: ما لم يمض أكثرُ يومه( 3)؛ فصومه تامّ. وقولٌ: ما لم يمض يومه كلّه وهو جنب؛ فصومه تامّ؛ إذا لم يق . صر في الغسل. فإن مضى يومه كلّه جنبًا، ولم يعلم بذلك؛ فسد صومه. وقولٌ: لا فساد عليه على حالٍ؛ إذا لم يعلم بها. وإن علم بها، أو( 4) جامع في اللّيل، ثم نام حتّى أصبح؟ .« أن » 1) في ح ) .« وأن » 2) في ح ) ناقصة من أ . « فصومه تامّ. وقول: ما لم يمض يومه » (3) ناقصة من أ . « علم بها، أو » ( 4) 172 المجلد السادس فقولٌ: إن( 1) نام على أن يقوم؛ فعليه بدل يومه، وهو أكثر. وقولٌ: بدل ما مضى. وإن نام مهملًا لنيّته حتّى أصبح؛ فمختلف فيه( 2)، على نحو ما قال في الأوّل؛ إذا نام على النيّة ينتقض صومه، وينتقض ما مضى وهو أكثر. وأمّا النّافلة؛ فلا يقع معنى لزومها إلّا بتمامها واعتقادها بعد الفجر. فيعجبني .( ما قال( 3) في النّافلة( 4 | :.`dCE`°ùe } فيمن استيقظ بجنابته، ثم نام، ولم يحسب أنّه في رمضان ناسيًا؛ حتّى أصبح؛ فإن كان نومه على معرفة؛ فعليه بدل ما مضى من صومه. وإن كان ناسيًا؛ فعليه بدل يومه. وقولٌ: النّاسي( 5) لا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن أصبح صائمًا، فرأى في ثوبه جنابة، فظنّ أنْ ليس عليه غسل، ولم يغتسل؛ قال: عليه بدل ما مضى. وقولٌ: بدل يومه. .( وقد تقدّم قبل هذه الورقة؛ أنّه لا شيء عليه، على قول. والله أعلم( 6 .« إذا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « في الأوّل؛ إذا نام على النيّة ينتقض صومه، وينتقض.... فيعجبني ما قال » (3) 522 . والنص هنا مختصر جدًا عما عند الكدمي. - 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 520 ) .« للناسي » 5) في ح ) 6 ) زيادة من أ . ) الجزء السابع 173 [30] UEH .°ù¨dG .Y .fGƒàj ..édG .FE°üq dG »a ومن أجنب في اللّيل في رمضان، فلم يجسر أن( 1) يصل الماء؛ فليذهب، وليتوكّل على الله. فإن لم يقدر على ذلك؛ استعان بمن يوصله إلى الماء. قال أبو المؤثر: إن لم يجد من يوصله إلى الماء؛ فليس عليه أن يحمل( 2) نفسه على المكروه. | :.`dCE`°ùe } في امرأة جامعها زوجها في رمضان( 3)، فطلبت أن يُبلّغها( 4) الماء، فأبى، ولم تستأنس هي( 5) حتّى أصبحت؛ فعليها بدل ما مضى من صومها. ولا كفّارة عليها. وإن كانت صبيّة لم تبلغ؛ فلا بدل عليها في صومها. وفي موضع: إن كان خوفه وحبسه من السّباع( 6) والحيّات وأشباه ذلك؛ فله عذر، ويؤخّر الغسل إلى أن يأمن على نفسه ويتيمّم لإحراز صومه قبل الصّبح. وإن كان خوفه من الجنّ؛ فلا عذر له. 1 ) زيادة من أ . ) .« على » 2) في ح زيادة ) ناقصة من أ . « في رمضان » ( 3) .« يتبعها إلى » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ . ) .« خوفه من وحشة السباع » 6) في أ ) 174 المجلد السادس وقولٌ: إذا خاف الضّرر؛ كان له( 1) العذر. فإن انتظر غسلاً يُدَقّ له( 2) أو ماءً يسخن له؛ فذلك مأذون له فيه. ولا بأس عليه. فإن تشاغل بإنسان يكلّمه ويسأله، فاحتبس؛ خفت عليه. فإن وجه المغتسل مشتغلًا، فقعد ينتظر ويحدّث رجلًا، فليطلُب مكانا غيره. فإن كان قَبل أن يصل إلى موضع غيره يخلو هذا المغتسل( 3)؛ فلينتظر إذا كان انتظاره للموضع، لا للحديث، فلا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } والصّائم إذا أجنب نهارًا؛ فلا يبيع ولا يشتري، ولا يبتدئ أحدًا بالسّلام، ولا يُعَ . رج لغير أمرِ غسله. وإن تَوانَى بشيء( 4)، أو تشاغل( 5) بشيء من دنياه؛ فسد صومه. وإن لم يفعل شيئًا من ذلك؛ فلا بأس عليه. وله أن يسأل عن الماء، ويردّ السّلام على من سلّم عليه. وفي موضع قال: وتلزمه الصّلاة وكفّارتها، وبدل ما مضى من صومه؛ إذا تعمّدا لترك الغسل حتّى الشّروق. | :.`dCE`°ùe } ومن أجنب، ولم ينتبه، فانتبه إنسان، وقال: مالك؟ أو كل.مه، ثم علم أنّه جنب، فلم يعد يتكلّم، وغسل من حينه، فلا يلزمه شيء. وإن توانى بعد الكلام بشيء غير أمر الغسل؛ فسد عليه ما مضى من صومه. وإن سلّم عليه مُسَل.مٌ، ووقف معه؛ فسد ما مضى. .« فله » 1) في أ ) 2) إعداد الغَسول ونحوه.. ) .« المغتسل هذا » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« واشتغل » 5) في ح ) الجزء السابع باب [ 30 ] : في الصّائم الجنب يتوانى عن الغسل 175 | :.`dCE`°ùe } ومن لم يعلم بجنابته، فكلّم النّاس، ومضى ليبول، فوجد في ذَكَره جنابة، فغسل من حينه، فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لقوم: اعتزلوا عنّي لأتطهّر( 1)، فلا فساد عليه في هذا الكلام؛ لأنّه .( تكلّم في معنى الغسل. وإنّما شدّدوا في غير معنى الغسل( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن توانى الجنب عن الغسل بغيره؛ فسد عليه ما مضى، إلّا أن يكون يسخن له؛ ٍ لغسلهِ يطلبه، أو غسل يد . ق له، أو ماء ٍ تَشاغَلَ بثوب يأخذه، أو وعاء إن كانَ بردٌ شديد. وكذلك إن تخطّى موردًا إلى مورد أسخن منه واستَرَ، فلا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } ودقاق( 3) غسل وحَرْضٍ، وكان ذلك ٍ ومن أجنب نهارًا، فاشتغل بتسخين ماء لسرعة، فلا أرى بأسًا. وتعجيل ذلك أفضل. وإن كان طلبُ الغسلِ والحرضِ من بعدِ إسخانِ الماء، وفي ذلك إبطاءٌ( 4)؛ فما( 5) أحبّ ذلك، إلّا أن يكون الماء، وطلب الغسل والحرض مع . جلًا؛ فلا بأس بذلك. .« أتطهّر » 1) في ح ) .« معنى غير الغسل » 2) في أ ) .« أو د . ق » 3) في أ ) وهو غير سديد. « أيضًا » 4) في ح ) .« فلا » 5) في أ ) 176 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ، ٍ وقال: اختلف في الصّائم إذا أجنب في النّهار، فتوانى عن الغسل لحياء أو لدَِ . ق غسلٍ( 1)، وإسخان ماء. فقولٌ: إذا توانى بقدرِ ما يدقّ له الغُسل من الحياء، ولم يكن احتباسه لد . ق غسلٍ، ولا إسخان ماء، فلا بأسَ عليه. وإن كان أكثر من ذلك؛ فعليه بدلُ ما مضى من صومه. وقولٌ: ليس في الحياء عذر، وليس كاشتغاله بدقّ الغسل. وإن كان قد يجوز قعوده لغير الغسل( 2)؛ فإنّ قعوده للغسل غير قعوده للحياء. وقولٌ: ليس له أن يأمر بدقّ غسل ولا إسخان ماء، ولا يتوانى عن ذلك، على معنى قوله، إلّا أن يخافَ على نفسِه من البرد الشّديد؛ لأنّ الله يريد بعباده اليسر، ولا يريد بهم العسر. | :.`dCE`°ùe } فمن أصبح جنبًا، أو أصابته الجنابة في النّهار، فاستحيى أن يغسل في موضع قرب الماء، وهو موضع يستر( 3). هل له أن يجاوز ذلك؟ قال: يؤمر أن يدع الحياء، ويأخذ في اللّازم له من تقديم الغسل، حيث يسعه الغسل فيه، ولا يتعدّاه. فإن فعل على معنى الغسل والإرادة له؛ فليس بمهمل( 4)، وصومه تامّ؛ لأنّ له .« ولغسلٍ يُدقّ له » 1) في ح ) وصوبناها اجتهادًا. « يجوز الغسل لغير الغسل » و ح « يجوز الغسل » 2) في أ ) ناقصة من أ . « قرب الماء، وهو موضع يستر » ( 3) .« فإن فعله على غير معنى الغسل والإرادة له؛ فليس بمهمل نيته عن الغسل » 4) في أ ) الجزء السابع باب [ 30 ] : في الصّائم الجنب يتوانى عن الغسل 177 أن ينفي العبث( 1) عن نفسه؛ ولو لم يكن( 2) يأثم فيه؛ ما لم يهمل نيّته عن الغسل أو توانى بغيره( 3) قليلاً أو كثيرًا. فإن توانى بغيره( 4)؛ فسد صومه. وأمّا إذا كان على سبيل الحياء؛ ولو كان تجاوز المواضع التي يمكن له فيها الغسل؛ إذا كان له معنى وإرادة صالحة. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: في جنب استحيى من قوم قعودٍ على بابه، فنظرهم( 5) ساعة، ثم خرج، فغسل. قال: إن كان بقدر احتباسه ما يُدَقّ له الغسل؛ فلا بأس عليه. وإن كان أكثر؛ فعليه بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } فيمن أصابته جنابة في رمضان نهارًا، فربط بقرة أو أطلقها من رباطها. ولقي إنسانًا، فكلّمه، أو وقف معه. قال: عليه في كلّ هذا بَدل يومه؛ إذا فعل واحدة منهنّ. وقولٌ: يفسد عليه ما مضى من صومه. | :.`dCE`°ùe } فإن كان توانيه بإغلاق بابه، أو يصلب لبيته من يخلفه؛ إذا خاف عليه؛ فلا يَبِين لي أنّ هذا عذر يبرئه من وجوب البدل؛ لأنّه ليس من أمر الغسل. .« العيب » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« لغيره » 3) في ح ) .« لغيره » 4) في ح ) .« فنظر » 5) في ح ) 178 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن أجنب من جماع أو احتلام في رمضان، وعلم ثم نام. وأهل نيّته في الغسل. فأدركه الصّبح؛ أن يلزمه بدل ما مضى. ولعلّه يوجد: عليه بدل يومه؛ ما لم يتعمّد لتركه. والإهمال؛ هو أن لا ينوي أنّه يغتسل، ولا ينوي أن لا يغتسل. فإن ذكر النّيّة، ولم ينو شيئًا، ونام حتّى أصبح؛ قال: هو مهمل إذا علم بالجنابة، وكان ذاكرًا لصومه. وأمّا إذا كان ناسيًا لصومه، أو لم( 1) يعلم بجنابته؛ لزمه بدل يومه. | :.`dCE`°ùe } أجمع أصحابنا أنّ على من أخّر الغسل من الجنابة، في شهر رمضان؛ أنّ صومه يبطل. .( قولٌ: ما مضى؛ لأنّه كلّه فريضة( 2 وقول: كلّ يوم فريضة. وعند أصحاب هذا الرّأي؛ بدَلُ يوم واحد. ،(3)« من أصبح جنبًا؛ أصبح مفطرًا » : وقد روى أبو هريرة أنّ النّبيّ ژ قال فلا صوم له. ووجدت في كتب الفقهاء؛ أنّهم يأمرون المؤخّر الغسل إلى أن يصبح بأن يقضي ما مضى( 4). هكذا وجدت. .« ولم » 1) في أ ) ناقصة من أ . « وقولٌ: يوم فريضة » (2) 3 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ . « ما مضى » ( 4) الجزء السابع باب [ 30 ] : في الصّائم الجنب يتوانى عن الغسل 179 أنّ النّبيّ ژ كان يصبح، » ؛ وأمّا ما تعلّق به مخالفونا؛ بما روت عائشة 1)؛ فلا حجّة لهم عليه في ذلك؛ لأنّهم لم )« فيغتسل من جنابة جماع غير احتلام يَرْوُوا؛ إذ( 2) أخّر الغسل( 3) حتّى أصبح، ولا فعل ذلك متعمّدًا، وإذا احتمل أن يكون أخّره متعمّدًا حتّى أصبح، وأن يكون( 4) الصّبح أدركه، وأنّ النّوم مباح له في اللّيل. وإن فات( 5) عليه الوقت الذي كان يغسل فيه قبل الصّبح؛ وجب الوقوف في الخبر؛ لما احتمل من الوجهين من التّأويل. وكان الرّجوع إلى خبر أبي هريرة، ولا معارضَ له. فإن قيل: فالخبر لم يَرِدْ لمن أخّر الغسل متعمّدًا، فيجب أن يكون من تعمّد التّأخير له. ومن لم يتعمّد وغلبه النّوم حتّى أصبح أو نسي جنابته؛ لأنّ القضاء يلزمه على ما ذكرتم. قيل: لَمّا ورد الخبر بإيجاب القضاء على من أصبح بجنابته، واحتمل أن يكون ناسيًا أو نائمًا؛ أن يكون( 6) للتّأخير متعمّدًا، فلم يجب أن يقال للنّائم: لمَِ لَمْ يستيقظ، وللنّاسي: لمَِ لَمْ يذكر. وكان اللّوم إنّما يتوجّه إلى الذّاكر والمتعمّد للتّأخير، وجب أن يكون( 7) القضاء على المتعمّد، على ما ذهب إليه أصحابنا من تأويل الخبر. وبالله التّوفيق. . 1 ) موطأ مالك كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان حديث: 640 ) . السنن الكبرى للنسائي كتاب الصيام، سرد الصيام صيام من أصبح جنبًا، حديث: 2870 معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصيام، من أصبح جنبًا في شهر رمضان حديث: 2597 ي. .« أنه » 2) في أ ) .« العمل » 3) في أ ) وهو خطأ. « يكن » 4) في أ ) وهو تصويب من الناسخ لترتيب الكلمات. « وإن عليه، لعله وإن فات عليه » و ح « فإن فات » 5 ) في أ ) ناقصة من أ . « ناسيًا أو نائمًا؛ أن يكون » (6) وهو خطأ. « لا يكون » 7) في أ ) 180 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: أجمع علماؤنا أنّ من تعمّد لتأخير الغسل، وهو جنب في من أصبح » : رمضان؛ أنه يصبح مفطرًا؛ لمِا رَوَى أبو هريرة عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« جنبًا؛ أصبح مفطرًا واختلفوا فيما يجب عليه من القضاء على ما تقدّم. فقول: يوم. وقول: ما مضى. وقول: شهر. ( وكلّهم اتّفقوا على أنّه قد هتك حرمة الصّوم بالإفطار، مع علمه لنهي( 2 3) ژ . ) النّبيّ واختلفوا فيما يلزمه من الكفّارة: فقولٌ: شهرٌ وكفّارةُ المتعمّد. وقولٌ: شهرٌ، وجعلهُ كفّارةً. واختلفوا في النّاسي: فقولٌ: يومٌ. وأسقطَ القضاءَ آخرون، وقالوا: لا لوم عليه. واتّفقوا على إسقاط الكفّارة عن الجاهل بالحكم. فإن قال قائل من مخالفينا: لمَِ قلتم ذلك؛ وقد رَوت عائشة أنّ النّبيّ ژ كان يصبح صائمًا، ويغتسل من جنابة جماعٍ من غير احتلام؟ قيل له: يُحتمل أن يكون ناسِيًا لجنابته، أو أخّر الغسل في الوقت الذي كان له تأخير الغسل فيه، فغَلَبَه النّوم حتّى أصبح( 4). ويحتمل أن يكون ما ذهبتم إليه عموم. وفيه « من أصبح جنبًا؛ أصبح مفطرًا » : من التّأخير على العَمْد. فقوله( 5) ژ تفسير الخبر الذي رويتموه من طريق عائشة. 1 ) سبق تخريجه. ) .« نهيَ » 2) في أ ) .« الرسول » 3) في أ ) 4) هذا التوجيه بحاجة إلى توثيق، لأن أفعاله ژ من سنته، ويبقى السؤال في الخصوصية وعدمها. (باجو) ) وصوبناها اجتهادًا. ،« فمنزلة » و ح « بقوله » 5 ) في أ ) الجزء السابع باب [ 30 ] : في الصّائم الجنب يتوانى عن الغسل 181 وقد أجمعنا؛ أنّ النّاسي لا لوم عليه. والنظر بيننا في العمد. فخبَرُنا عمومٌ يقتضيهما. فلمّا أجمعوا على أنّ النّاسي لا شيء عليه؛ وجب الوجه الآخر من العمل. وهو أحد قولَيْ الشّافعيّ. من » : ع يسمّى جنبًا في اللّغة. فما أنكرتم أن يكون قوله ِ فإن قيل: المُجام أي مجامعًا؟ « أصبح جنبًا قيل: إنّ هذا ليس مشهورًا في اللّغة. وإن كان جائزًا؛ فهو لنا دونك؛ إذ الجنب يشتمل على أسماء. فنحن تعلّقنا بالعموم. فم . دعي التّخصيص عليه الدّليل. فإن قال: إنّ الله تعالى أباح الأكل والشّرب والجماع، وقد أوجب الغسل من الجماع. فوجب أن يكون وقته بعد اللّيل. قيل له: إذا كان قد زَجَرْنا عن تأخير الغسل على لسان نبيّه ژ ؛ لقوله: علمنا أنّه قد( 1) خصّ بعض هذه الجملة ؛« من أصبح جنبًا؛ أصبح مفطرًا » بهذا الوقت الذي كان أباحه؛ حين( 2) ما حظره( 3) علينا من حكم النّهار؛ إذ الغسل من أحكام الجماع الذي مَنَعنا منه، ومن قليله في النّهار. ألا ترى أنّ الصّلاة لها أوّلٌ وآخرٌ، والمتع . بد( 4) بها يوقعها( 5) فيه وفي أيّ وقت منه، ثم مع ذلك لا يجوز إلّا بالطّهارة. فقد خصّ بالطّهارة وقتًا من أوقات الصّلاة. كذلك الغسل. 1 ) زيادة من أ . ) .« حتى » 2) في ح ) وصوبناها اجتهادًا. « حضروه » وفي ح « حضره » 3) في أ ) وهو خطأ. « والمتعمد » 4) في أ ) كما « يوقعها » وهو اجتهاد منه في تصويب خطأ بخطإ، والصواب « لوقعها لعله فعلها » 5) في ح ) في أ . 182 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للرّجل أن يطأ امرأته، إلّا في وقت يُمكنه الفراغ والاغتسال قبل الفجر. فإن جامع في اللّيل وقتًا يرى أنّه( 1) لا يمكنه الغسل إلّا بعد الصّبح، ثم أدركه الصّبح قبل الغسل؛ فسد ما مضى من صومه. | :.`dCE`°ùe } فيمن أجنبَ ليلةَ غيثٍ، فخاف إن خرج ترطّبت ثيابه، فقعد، فلم يُرفَع الغيث حتّى طلع الفجر. قال: إن كان قعوده انتظار فتور الغيث، وأنه يغتسل قبل الفجر على كلّ حال؛ فعليه بدل يومه. وإن لم يخف إلّا رطوبة الغيث؛ فعليه بدل ما مضى من شهره. وإن كان خاف على نفسه؛ لم يكن عليه شيء. قال المصنّف: هذا إذا أمن من طلوع الفجر؛ وما لم يكن آمنًا من الفجر أن يطلع عليه؛ فعليه أن يتيمّم لإحراز صومه. فإن لم يفعل؛ فقد مضى الاختلاف. قال المصنّف: وعن موسى بن عليّ؛ فيمن جامع وعليه ليلٌ، فظنّ أنّ الصّبح لا يدركه، فأدركه، فعليه بدل يومه. وقولٌ: بدلُ( 2) ما مضى. قال أبو سعيد: إن كان مخاطرًا لصومه، يخاف أن يدركه الصّبح؛ فإذا أدركه قبل أن يغتسل؛ فعليه( 3) بدل ما مضى؛ ولو( 4) لم يتوان بعد الوطء. فإن كان غير مخاطر، ولم يتوان؛ فعليه بدل يومه. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« فقيل: عليه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع 183 [31] UEH .°ù¨dG ..b ¬.j..J (1)..éo dG .FE°üq .d Rƒéj Ee ومن أجنب ليلًا في رمضان، فخاف أن يدركه الصّبح قبل أن يتسحّر إن بدأ بالغسل ويتسحّر، فطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، فقد( 2) فَسَد عليه ما مضى من صومه. ولكن إن كان ممن يعرف اللّيل أو لا يعرف، فَرَجَا أن يتسحّر ويغتسل قبل الفجر، فأخّر الغسل، وتسحّر، فأدركه الصّبح، فإنّما عليه بدلُ يومه. أبو سعيد: يعجبني إن كان لا يقدر على الصّوم إلّا بالأكل؛ أن يقدّم الأكل. ( فإن كان يَقدر على الصّوم، إلّا أنّه يخاف مضرّة يحتملها، أو كان يخاف أن( 3 يتعبه الصّوم، فيأكل. ولو خاف مضرّة لا يحتملها( 4)، أو كان يخاف أن يتعبه( 5)؛ فله عندي( 6) أن يقدّم الأكل قبل الغسل، ولكن يتيمّم لإحراز صومه. ثم لا بأس إن أصبح. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « كان يخاف أن » ( 3) وهو خطأ. « يحتملها » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) 184 المجلد السادس ومن بلي بالاستبراء وهو جنب. فإن استبرأ حتّى ينقطع عنه البول؛ طلع عليه الفجر. وإن اغتسل قبل انقطاع البول؛ رجع عليه. فرَأَى أبو عليّ أن يغتسل إن لم ينقطع عنه البول، ويرجع فيستبرئ بعد .( الغسل؛ حتّى ينقطع عنه ويتوضّأ ويصلّي، فإنّه يدركه من وقت الصّوم( 1 وفي موضع: في جنبٍ أراق البول في النّهار، واستبرأَ خوفًا على ثيابه. قال: إذا أمكنه الغسل( 2) الذي يحرز به صومه؛ كان تركه له تشاغلاً بغيره، ويفسد صومه. قيل: فهل عليه بدل يومه؛ ولو تعمّد لذلك؟ قال: أمّا في قول أصحابنا؛ فلا أعلم ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الجنب إذا كربه بول أو غائط؛ هل له أن يتنفس منهما، وهو مخاطر من الفجر؟ إنّ له ذلك؛ إذا لم يقدر على إمساكه، وخاف الضّرر منه بما لا يحتمله. وإن طلع عليه الفجر؛ وهو في ذلك، قبل الغسل؛ لزمه بدل يومه على قولٍ. وكذلك من أصابه الغسل، وعليه من اللّيل كثير، فنام ونوى أن يقوم قبل الفجر، فقام في وقت يخاف إن تشاغل يتنفّس، طَلَعَ عليه الفجر. فإذا لم يقدر على إمساكه، أو خاف الضّرر منه، ولم يهمل أمر غسله، إلّا إن أزاله ما يخاف من ذلك، فأرجو أن ذلك عذر له. .« فإنّه لا يدرك من وقت الصلاة ما لا يدرك من وقت الصوم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء السابع باب [ 31 ] : ما يجوز للصّائم الجُنب تقديمه قبل الغسل 185 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الجنب إن قام وقد طلع عليه الفجر: هل له أن يقعد للبول والغائط، ويستبرئ ويغتسل بعد ذلك؟ فلا أحبّ له ذلك، وأحبّ إذا زال عنه الغائط والبول اللذان يضرانه( 1)، أو أحدهما، أن يغتسل، ويستبرئ، ويتوضّأ بعد ذلك. فإن فعل ذلك تشاغُلًا بالاستبراء، خِفت عليه فساد صومه. وإن استبرأ قصدًا منه، إلى إحكام طهارته وغسله، وهو في الاعتقاد لغسله. فأرجو أن لا شيء عليه، ما لم يتطاول ذلك ويخرج من المجرَى. قيل: وكذلك إن أصابته في النّهار: هل له يقعد للبول والغائط، ويستبرئ من البول خارجًا عن الماء، حتّى يتبيّن؟ فلا أحبّ له ذلك إن أمكنه أن يغتسل ثم يستبرئ من بعده. وكذلك إن أمكنه أن( 2) يغتسل( 3) قبل أن يريق البول والغائط، كان أحزم له ذلك في صومه. فإن خرج منه شيء، كان قد اجتهد فيه. فإن فعل من تقديم ذلك قبل الغسل، فلا أحبّ له ذلك. وأرجو أنّه إذا لم يتوان في غير القصد إلى مصالح غسله، أو ما يدخل فيه من مصالحه( 4)؛ أنّه لا يفسد عليه. ،( ومن أخذ في الغسل، فجاءه البول في الماء. فإذا لم يقدر على إمساكه( 5 فيعجبني أن لا يخرج إلّا من عذر. .« الذي يُضرّ به » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« يغسل » 3) في ح ) .« أو تدخل فيه مصالحه » 4) في أ ) .« امتناعه » 5) في أ ) 186 المجلد السادس فإن فعل ولم يتوان في شيء لا يكون مَصَالحَِ لغسله، ويقصد ذلك، فأرجو أن يسعه. | :.`dCE`°ùe } والذي يَعنِيه( 1) التّبع بعد الجنابة، ينبغي له أن يغتسل قبل الصّبح، ويحرز صومه. ولا ينتظر في انقطاع ذلك. فإن جهِل ذلك وبقي ينتظر، فلم ينقطع حتّى أصبح، فقد فسَدَ عليه ما مضى من صومه. | :.`dCE`°ùe } في الجنب يمضي إلى الفَلَج،ِ فيدركه الصّبح؛ وفي منزله بئرٌ لو اغتسل عليها( 2)، لفرغ قبل الصّبح: هل يكون متوانيًا؟ قال: إذا كان يريد الغسل، وهو ماض إليه ولم يتوان إلّا بتركه البئر فهو معي ( غير متوانٍ؛ لأنّه ماضٍ إليه، إذا كان لمعنى. ولم أعلم أنّهم جعلوا عليه ح . دا( 3 في الغسل. وقد قيل: إن تعدّى فلَجًا إلى فَلَج غيره، وهو يجد في الأوّل السّتر، ولا يخاف المضرّة. ولكن لمعنى برودة الماء أو نحوها. ولا يكون متوانيًا بهذا، إلّا أن يريد المحاولة( 4) أو التلَجّي( 5) عن الغسل. 1) أ يتعبه. ) كما في م . « فيها » 2 ) كذا في أ وح، ولعل صوابها ) .« شيئًا » 3) في ح ) .« المحاول » 4) في ح ) .« التجاءً » 5) في أ ) الجزء السابع باب [ 31 ] : ما يجوز للصّائم الجُنب تقديمه قبل الغسل 187 قال: والمتواني( 1) متوانٍ. ولو كان توانيه في اللّيل، فأدركه الصّبح، ولم يتوانَ بعدُ إلّا أن يكون يتوانى في اللّيل، وهو يرجو أن يغتسل في اللّيل، فعليه بدلُ يومه. وإن كان مُخَاطِرًا فعليه بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } ومن أجنب نهارًا في رمضان، وهو صائم، فليعجّل الغسل قبل دخول وقت( 2) الصّلاة فإن توانى حتّى يدخل وقت الصّلاة، أتم ذلك اليوم، وعليه بدله إذا أفطر. .« والتواني » 1) في أ ) .« وقت دخول » 2) في ح ) 188 المجلد السادس [32] UEH .o .n ©j hCG ..q .j hCG ô¶.j hCG ¢ù.n .jn hCG ™eEéj .FE°üq dG ومن جامع امرأته( 1) في فرجها، وغابت الحشفة؛ وجب عليه القضاء والكفّارة، اعتق » : أنزل أو لم ينزل؛ لما روي عن النّبيّ ژ ، في خبر المجامع أنّه قال له 2)، ولم يسأله عن الإنزال. فلو كان الإنزال شرطًا في وجوب الكفّارة؛ )« رقبة لكان ‰ يسأله عن ذلك؛ لأنّ الأحكام المتعلّقة بالجماع لا يراعى فيها الإنزال، كالغسل والحدّ في الزّنا، وثبوت الإحصان، وإباحة المرأة للزّوج الأوّل. فإذا كان كذلك، وكانت الكفّارة متعل.قًا حكمها( 3) بالجماع؛ وجب أن لا يراعى فيها الإنزال. | :.`dCE`°ùe } وفي رسالة أبي عيسى، عن رجل جامع امرأته في شهر رمضان ناسيًا. قال محمّد بن محبوب: إنّ الجماع في رمضان ناسيًا ليس كالآكل والشّارب ناسيًا، قد فسد صومه الذي صام قبل الجماع. .« زوجته » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البخاري وابن ماجه وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب التبسم والضحك حديث: 5743 . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان حديث: 1667 صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب الكفارة ذكر البيان بأن المصطفى ژ أمر المواقع أهله، . حديث: 3586 .« حكمها متعلّقًا » 3) في أ ) الجزء السابع باب [ 32 ] : الصّائم يجامع أو يَلمَس أو ينظر أو يقبّل أو يعبَثُ 189 وفي كتاب الإشراف: عليه القضاء. قال أبو بكر: لا شيء عليه. أبو سعيد: الجماع ناسيًا( 1) كالأكل ناسيًا. وفيه اختلاف في بدل يومه. ولا أعلم عليه الكفّارة. وإن وطئ بعد ذلك، فظنّ أنّ ذلك كفطره، وأنّ له فيه عذرًا. فلا يسعه ذلك، .( وعليه الكفّارة. وأرجو أنّ عليه بدل ما مضى( 2 | :.`dCE`°ùe } ن أحد ِ الشّيخ أبو محمّد: ومن جامع ناسيًا؛ فعليه القضاءُ؛ يومٌ. ولا أعلم م في ذلك اختلافًا. وفي موضع عن غيره قولٌ: لا شيء عليه. وإن تعمّد لذلك؛ كان عليه القضاء مع الكفّارة عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع؛ فإطعام ستّين مسكينًا. أنّ رجلًا جاءه. فقال: إنّي هلكت وأهلكت. » : كذلك في الرّواية عن النّبيّ ژ قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي؛ وأنا صائم في رمضان. قال: فهل تجد عتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. 1 ) ناقصة من ح. ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 518 ) 190 المجلد السادس قال: فهل تستطيع أن تطعم ستّين مسكينًا؟ قال: لا. فأتى النّبيّ ژ ، من عنده بتمر. فقال له: خذ هذا وتصدّق به عن نفسك. فقال: يا رسول الله؛ ما بين لَابَتَيْهَا لم أجد أحدًا أفقر منّي. فضحك النّبيّ ژ ، .(1)« فقال: خذه وأطعمه أهلك. ولا تجزي أحدًا غيرك قال أصحابنا: هو مخيّر في الكفّارة بين العتق والصّيام والإطعام. وهو قول مالك أيضًا. واختلفوا في القضاء ما هو؟ فقول محمّد بن محبوب: يقضي شهرًا. وقولٌ عن غيره: ما مضى. وقولٌ: يوم واحد. وقولٌ: يقضي سنة. ورفعوه إلى شريح. وقال العلاء بن يزيد: يقضي ثلاثين شهرًا؛ إذا أكل رمضان كلّه، والكفّارة شهرين. وأكثر عمل أصحابنا قول محمّد بن محبوب: يقضي الشّهر والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: واختلفوا فيما يجب على من جامع في نهار الصّوم من رمضان: قالت طائفة: عليه القضاء. وقول: عليه مع القضاء كفّارة. أبو سعيد: معنى الاتّفاق بثبوت معنى الكفّارة، على من أكل أو شرب أو جامع متعمّدًا من غير عذر. ولا » وقد مضى تخريجه. ولم أجد في طرقه زيادة « أعتق رقبة » 1) هو الحديث السابق الذي فيه ) .« تجزئ أحدًا غيرك الجزء السابع باب [ 32 ] : الصّائم يجامع أو يَلمَس أو ينظر أو يقبّل أو يعبَثُ 191 ولعلّه عن النّبيّ ژ بثبوت الكفّارة. ومختلف في معناها. وأشبهه أنّها عتق رقبة، أو شهران، أو ستّون مسكينًا( 1). مخيّر في ذلك، كان المكفّر غن . يا أو فقيرًا. وقولٌ: عليه في معنى هذا ما مضى من صومه. وقولٌ: عليه بدل يومه. ويخرج قولٌ: أنه( 2) يجزيه من الكفّارة صوم شهر. ولا ينظر أيّ يوم كان، ولو كان آخر يوم. ولا يجزيه. وإذا ثبت هذا البدل، كما لم يُجْزِ في البدل إلّا الصّوم، وقد يأتي في( 3) بعض قولهم، نحو ما حكى: أنّ عليه البدل، مع اتّفاقهم على ثبوت الكفّارة. فلعلّه أن يكون عند صاحب هذا القول؛ أنّه كفّارة ولا أعلمه مصرّحًا. | :(4).`dCE`°ùe } قال بعض المخالفين: لا كفّارة على من وطئ فَرْجًا حَرَامًا في رمضان. واحتجّ بأنّ النّبيّ ژ أوجب الكفّارة على من وطئ فرجًا حلالًا. وهو قول أصحاب الظّاهر الذين لا يقولون بالقياس. | :.`dCE`°ùe } بلغنا أنّ حاجبًا كان يقول: من أصاب امرأته في رمضان؛ فرّق بينهما، .( ولا يجتمعان أبدًا( 5 .« صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا » : ولها وجهٌ بتقدير « أو شهرين أو ستّين مسكينًا » 1) في ح ) وهو خطأ. « قول الله تعالى » 2) في أ ) .« وقد أتى » 3) في أ ) 4 ) هذه المسألة والتي تليها مؤخرتان ببضع صفحات في أ . ) 5) هذا من التشدد الذي يعوزه الدليل الصحيح، والورع فيه مخالف للثابت، إذ لم يفرق النبي ژ ) بين الأعرابي وزوجته بعد وقاعها في رمضان. (باجو). 192 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وإذا طاوعت المرأة زوجها، وهما صائمان؛ كان على واحد منهما كفّارة مع القضاء. وإن كان زوجها قدِمَ من السّفر، وهو مُفطِرٌ، فطاوعته فوطئها، ثم حاضت في بقيّة يومها؛ لم تسقط الكفّارة عنها لأجل حدوث الحيض؛ لأنّها منهيّة عن ذلك قبل طريان الحيض. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: لم يختلف أنّ الله حرّم على الصّائم، في نهار الصوم الرّفثَ. وهو الجماع والأكل والشّرب. واختلفوا فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها: فقولٌ: عليها مثل ما على الرّجل. قال الشّافعيّ: تجزي الكفّارة الّتي كفّر الرّجل عنها. أبو سعيد: عليها مثلُ ما على الرّجل. ولا أعلم اختلافًا إذا طاوعته. وإن اضطّرها؛ فكانت على الامتناع منه حتّى أَتَمّ. فقولٌ: لا شيء عليها. وقولٌ: بدل يومها. ولا أعلم عليها الكفّارة. .( إلّا أنّه إذا ثبت البدل عليها، فلا يكون إلّا كفّارة( 1 .( قال مالك بن أنس: عليها القضاء، والكفّارة( 2) عليه عنها( 3 ناقصة من أ . « إلّا أنّه إذا ثبت البدل عليها، فلا يكون إلّا كفّارة » (1) ويبدو أنه خطأ. « وعليها الكفارة » 2) في أ ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 509 ) الجزء السابع باب [ 32 ] : الصّائم يجامع أو يَلمَس أو ينظر أو يقبّل أو يعبَثُ 193 أبو سعيد: لا أعلم هي عليها كفّارة. ولكن الاختلاف في ثبوت كفّارتها عليه هو. وأصَ . ح الحكم: أن لا كفّارة عليها. قال المصنّف: وجدت قولًا ثالثًا( 1): أنّ عليها بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } ومنه: إن جامع مرارًا في رمضان في أيّام شتّى. فقول الزّهريّ وأصحاب .( الرّأي: عليه كفّارة واحدة ما لم يكفّر( 2 فإن كفّر ثم وطئ؛ فعليه كفّارة أخرى، والأكل مثله. وقول: لكلّ يوم كفّارة. أبو سعيد: قال أصحابنا نحوه. | :.`dCE`°ùe } ومنه: واختلفوا فيما يوجبه على من قبّل أو باشر أو جامع دون الفرج وأمنى: فقال الحسن البصريّ: عليه ما على المُواقع. وقولٌ: عليه القضاء. أبو سعيد: الاتّفاق أنّه إذا قبّل أو باشر، يريد الإنزال وقضاء الشّهوة حتّى أنزل؛ أنه بمنزلة المُجامع. وإنّما الحجر قضاء الشّهوة بالاتّفاق لالتقاء الختانين. وإن نَزَع ورَجَع عن نيّته، فتزايدت الشّهوة حتّى أنزل؛ فعَليه البَدَل لمَِا مضى. وليسَه كالأوّل. وكذلك إن تعرّض لزوجته، لمَِحبّته لها، أو لشهوة عرضت فأنزل، فعليه بدل ما مضى. .« ثانيًا » 1) في ح ) 2) في أ خرم كبير بما يزيد على عشر صفحات. رغم أن ترقيم صفحات المخطوط متتابع لا نقص ) فيه...!. وسنشير إلى نهاية الخرم في موضعه. 194 المجلد السادس وإن نزع عن ذلك، فزادت عليه الشّهوة حتّى أنزل، فعليه بدل يومه. .( والله أعلم( 1 وفي موضع: وفيمن قبّل امرأته أو مسّها وأمنى: أنّ عليه بدل ما مضى. وقولٌ: عليه صيام شهرين متتابعين. وكذلك إذا لم يرد الإنزال. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومنه: واختلفوا في نَاظر المَرأة حتّى أمْنَى. .( فقولٌ: لا قضاء عليه ولا كفّارة. قال عطاء: عليه القضاء( 2 شهوةٍ حتّى أمنى؛ فعليه ِ أبو سعيد: النّظر بمنزلة اللّمس. فإن نظر لقضاء ما على الما . س المجامع. وإن كان للمحبّة والشّهوة، ولا يريد الإنزال إلى أن أمنى؛ فعليه ما على الماسّ بدلُ يومه. وقيل: بدل ما مضى. وإن كان لغير شهوة، فحضرته الشّهوة إلى أن أمنى؛ فلا شيء عليه. وفي قولهم: عليه بدل يومه. وإذا كان ذلك لمعنى نظر أو مسّ كان منه؛ ولو كان في الأصل مباحًا، أعجبني أن يكون عليه بدل يومه؛ لأنّه من سبب ما ولد على نفسه. وإن كان مغلوبًا على ذلك بغير سبب كان منه، فغلبت الشّهوة حتّى أنزل؛ فقولٌ: بدل يوم لحصول خروج المنيّ منه. وهو في حال التّعبّد غير نائم، .( ولا مغلوب العقل. وقولٌ: لا شيء عليه( 3 . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 511 ) .« العتاب » وزاد عبارة « القضاء » 2) في ح ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 512 ) الجزء السابع باب [ 32 ] : الصّائم يجامع أو يَلمَس أو ينظر أو يقبّل أو يعبَثُ 195 | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الصّائم يَلمَس فيُمذي. فقولٌ: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره. وقولٌ: عليه قضاء يومه. أبو سعيد: نحو ما حكى. فقولٌ: لا شيء عليه، وقد وسّخ صومه. وقولٌ: بدل يومه. وفي الأثر: إذا قصد باللمس للشّهوة فأمذى، فعليه بدل يومه، لمعنى اللّمس للشّهوة، لا لمعنى المذيّ. وقولٌ: لا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } وقال: إذا مسّ الصّائم زوجته لشهوة، وعالجها، أو قبّلها، أو نظر. فمعي أنه قيل: عليه بدل يومه. وقيل: لا بدل عليه؛ لأنّه ممنوعُ الجماع وما جرّ الجماع وتولّد منه، كما كان ممنوعَ( 1) الأكل وما تولّد منه. قال: وكذلك المتوضّئ عندي فيما قيل في كلّ ما كان لل.مس، كمسّ لفرج زوجته بفرجه. وإن قبّلها أو نظر أنه مثل الصّوم، إلّا م . سه فرجها بيده. ولا أعلم اختلافًا إلّا أنه يفسد الوضوء. وأمّا ال . صوم فكما مضى من الاختلاف. وإذا عَبَثَت امرأة بفرج زوجها، وهو صائم، حتّى أمنى بالنّهار في رمضان؟ فلا شيء عليه إلّا الغُسل؛ إذا لم يفعل بها، وهو بمنزلة من اجتنب. كذا عن موسى بن عليّ. .« ممنوعًا » 1) في ح ) 196 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: سمعنا فيمن نظر إلى زوجته فتوسّمها، أو م . سها حتّى أنزل. ع. وإن لم يُرِد قضاء ِ فإن كان أراد بنظره قضاءَ الشّهوة، فعليه ما على المُجام شهوةٍ، فسبقه الماء، فعليه ما مضى. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر امرأته خطفة، أو مسّها خطفَةً، ولم يرد إنزال الماء، فأمنى فلا شيء عليه. وقولٌ: عليه بدل يومه. وعن موسى بن عليّ: أنّه إذا توسّم امرأةً مارّةً، وعليها ثيابُها فأمنى، فعليه بدل يوم، هذا إذا لم يرد إنزال المنيّ. وقولٌ: لو خرجت منه جنابة بغير إرادته: إنّ عليه بدل يومه. وقولٌ: لا شيء عليه؛ لأنّه لم يكن في ذلك له إرادة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن نظر إلى فرج امرأةٍ، فلم يَزَل ينظرُه ويشتهي حتّى أمْنَى؛ فعليه بدل ما مضى من الشّهر. وقيل: إن عالج امرأته فأمنى، وهو يعالجُِها. فعن عمر بن المفضل: عليه بدلُ شهر. ورفع أبو الوليد: أنّ عليه بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن: ومن أنعظ ذَكَرُه، أي أنشر، من غير أن يمسّه في رمضان فأنزل، فليُعِد ذلك اليوم. قال أبو عبد الله: ليس عليه بدَلٌ إذا لم يعالج ذلك ولم يرده. الجزء السابع باب [ 32 ] : الصّائم يجامع أو يَلمَس أو ينظر أو يقبّل أو يعبَثُ 197 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن: ومن عبث بذَكَره في رمضان حتّى قذف. فإن عبث ولم يشته، ولم يرد إنزال المنيّ، فسبقه بلا إرادة، فعليه بدل يومه. وإن عبث ولم يرد إنزال النّطفة، فنزل المنيّ، لزمه ما مضى من صومه. وإن عبث وتشهّى، ولم يرد إنزال النّطفة، فنزل المنيّ؛ لزمه ما مضى من صومه. وإن عبث وتشهّى، وأراد إنزال الماء؛ لزمه القضاء والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: واختلفوا فيمن جامع في قضاء رمضان، فقولٌ: عليه يومٌ مكان يومه. قال قتادة: عليه القضاء والكفّارة. أبو سعيد: عليه فساد صومه لما مضى، كان قليلًا أو كثيرًا. ويستقبله ويخرج أنه إن كان عليه البدل عن شهرين أو أكثر، فإنّما يفسد عليه بدل ما هو صائم له من شهر. ولا يفسد عليه ما صام لغير ذلك الشّهر من الشّهور؛ إذا كان قد مضى .( صومه قبل ذلك( 1 | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإذا جامعها ثم حاضَتْ آخرَ النّهار. قال مالك: عليه القضاء والكفّارة. أبو سعيد: على المُطاوِعَة عليها ما على الرّجل من القضاء والكفّارة. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 513 ) 198 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومنه: فيمن جامع في نهار الصّوم، ثم مرض من يومه. فقولٌ: عليه الكفّارة. قال أصحاب الرّأي: عليه القضاء ولا كفّارة عليه. أبو سعيد: معنى الاتّفاق: أنّ هذا ليس بعذر يزيل الكفّارة. ويوجد ما يشبهه إذا جاء من المفطر أو المجامع في آخر يوم، بشيء يوجب له العذر، زال معنى الكفّارة وثبت القضاء لما مضى. ولا يَبِينُ لي فيه اختلاف. ولا أعلم من قولهم أنّه إنّما يلزمه بدل يومه في مثل هذا. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإن دنا من غير أهله أو نظرَ شهوةً فأنزل؛ فعليه بدل ما مضى. فأمّا أهله فيُبدل يومَه. أبو سعيد: إن أراد بذلك شهوةً أو محبّةً حتّى أنزل إلّا أنّه لا يريد الإنزال، فعليه بدل ما مضى. وإن أراد الشّهوة والإنزال؛ فهو كالجماع. وإن عقب عن محبّة الشّهوة، فغلبته الشّهوة. حتّى أنزل، فعليه بدل يومه، وأهلُه وغيرُهم في الصّوم سواء. وغيرُ أهلِه أشدّ في الإثم. | :.`dCE`°ùe } وجدت فيمن نظر فرج امرأة لشهوة، أو غير شهوة، أو مسّها، أو وطئها إلى أن تغيب الحشفة، ولم يقذف: هل يتمّ صومه؟ فقد قيل: يُتمّ. وقد وسخ صومه. وعندي: أنّ هذا غلط فيمن أولجَ الحشفة. فإنّه إذا التقى الختانان؛ كان بمنزلة المجامع الذي يجبّ له، وعليه أحكام الجماع. والله أعلم. الجزء السابع باب [ 32 ] : الصّائم يجامع أو يَلمَس أو ينظر أو يقبّل أو يعبَثُ 199 | :.`dCE`°ùe } كره أصحابنا القُبلة للصّائم؛ لأنّها من دواعي الوطء. والوطءُ مفسدٌ للصّوم والاحتياط تركها لاختلاف النّاس في ذلك. .(1)«؟ أنه كان يقبّل وهو صائم » : فإن قيل: لمَِ؛ وقد روت عائشة .(2)« أنا أملككم لإربه » : قيل: في نفس الرّواية؛ إنّه قال .(3)« أيّكم أملك لإربه من رسول الله ژ » : وفي موضع فدلّ ذلك على أنّ من لا يملك إربه لا يجوز له التّعرّض لذلك. .(4)« أكرهها للشّابّ. ولا بأس بها للشّيخ » : وكان ابن عبّاس يقول 1 ) أخرجه مسلم وابن حبان وغيرهما عن عائشة. ) . صحيح مسلم باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، حديث: 31 صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب قبلة الصائم ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن . من المصطفى، حديث: 3601 .« وكان أملككم لإربه » 2) لم أجده بهذا اللفظ. وفي كل طرقه في الصحيحين وغيرهما حكاية عائشة ) ونحو ذلك. « وكان أملككم لأربه » . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم حديث: 1837 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم حديث: 1920 . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب ما جاء في المباشرة للصائم حديث: 1683 3 ) أخرجه ابن حبان والنسائي عن عائشة. ) صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب قبلة الصائم ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح . لمن ملك إربه، حديث: 3602 السنن الكبرى للنسائي كتاب الصيام، سرد الصيام ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الخبر، . حديث: 2966 وقد أخرج أصحاب السنن وغيرهم عن عمر بن الخطاب قريبًا منه. .« فذاك ذاك » 4 ) لم أجده بلفظ ) عن عمر بن الخطاب قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله ژ » : ولفظه عند الدارمي قلت: » ؟ أرأيت لو مضمضت من الماء » : فقلت: إني صنعت اليوم أمرًا عظيمًا: قبلت وأنا صائم. قال .«؟ ففيم » : إذًا لا يضر، قال . سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب الرخصة في القبلة للصائم حديث: 1725 200 المجلد السادس أنّ عمر بن الخطّاب قال للنّبيّ ژ : هششت وأنا صائم، فقبّلت. » وقد روي .(1)« فقال النّبيّ ژ : أرأيت لو مضمضت فاك؟ قال عمر: لا بأس: قال: فذلك ذاك فهذا خبر يدلّ على جواز القبلة للصّائم. وإنّما كره من كره؛ إذا خيف منها. .(2)« كان النّبيّ ژ لا يمتنع من وجهها وهو صائم » : عن عائشة ويكره للرّجل أن يمسّ فرج امرأته وهو صائم. ولا ينبغي له التّعرّض لمثل هذا. ولا شيء عليه، إلّا أن يجيء منه شيء، مخافة المنيّ. ويستغفر ربّه، ولا يعود. 1 ) سبق تخريجه. ) .« ينال » وفي بعضها « يصيب » وكل رواياته « لا يمتنع » 2 ) لم أجده بلفظ ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيب من وجهها وهو » : عن مسروق، عن عائشة » : منها ما أخرج الطبراني تريد القبلة لم يروه عن الهيثم إلا أبو حنيفة. « صائم . المعجم الصغير للطبراني من اسمه أحمد، حديث: 172 الجزء السابع 201 [33] UEH .«°ü©e .©.j hCG UEà¨j hCG U..j .FE°üq dG »a اختلف أصحابنا في الكذب المتعمّد عليه: فقولٌ: لا ينقض الصّوم. وقولٌ: ينقضه. وأجمعوا أنه ينقض الوضوء. وأجمعوا أنّه لا ينقض الطّهارة من الاغتسال من الجنابة. وقد روى النّبيّ ژ ما يدلّ على أنّ الصّوم والوضوء ينقضان بالكذب المتعمّد عليه. وكذلك غيبة المؤمن أيضًا تنقض الصّوم والوضوء؛ لما روي عن أنس بن التّهمة النّميمة الكاذبة. والكذب ينقض الصّيام » : مالك قال: قال رسول الله ژ .(1)« وينقض الوضوء وفي صحّته مع مخالفينا اختلاف، فجحده بعضهم، وأثبته بعضهم. فتأوّل من أثبته منهم أنّ معناه: لا يستحقّ معه من الثّواب على صومه وطهارته ما يستحقّه لو لم يفعل ذلك. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) . . « الغيبة تنقض الوضوء والصلاة » : عن ابن عمر قال: قال رسول الله ژ » . وجاء في بعض معناه أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، من اسمه محمد محمد بن يعقوب بن معاوية . العبدي، حديث: 2296 وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قيل له: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أيوجب الوضوء؟ قال: لا الحدث حدثان: حدث من فوق وحدث من أسفل. الأوسط لابن المنذر كتاب الطهارة، ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها. 202 المجلد السادس وأمّا رفع الشّيء بكلّيّته وإيجاب إعادة الفعل به؛ فلا. وأمّا من جحده استثقالًا لحكمه؛ فقد سل.م لزومَ حجّتنا له. وأمّا من اعترف به، وتأوّله تأويلًا يدلّ على فساده وصحّته وقبحه؛ ما روي من لم يدع قول الزّورِ والعملَ به والجهل؛ فليس لله حاجة أن » : من قوله ژ .(1)« يدع له شرابه وطعامه رُ . ب صائم ح . ظه من صيامه الجوع والعطش. وربّ قائم حظّه من » : وعنه ژ .(2)« قيامه السّهر، وربّ داع حظّه من دعائه لا لبيّك ولا سعديك وإنّما نقض الكذب والغيبة؛ لأنّهما معصية. قال الشّاعر: إذا صمت يومًا عن طعام ولم تصم ؛ كنت كمفطر ِ والفحشاء ِ عن السّوء حَ . دث عُمَارة، وكان يخدم جابر بن زيد: أنّ جابرًا أمرَهُ أن يَخرِف له رُطَبًا من نخلة، كانت له في داره، في الجوف في رمضان. فلمّا صعدت؛ نسيت أنّي صائم، فلم أزل أخرِفُ منها وآكل؛ حتّى نزلت. ثم ذكَرْتُ صومي. قال: فقال 1 ) أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور حديث: 1813 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله ژ باب ما جاء . في التشديد في الغيبة للصائم، حديث: 673 . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب الغيبة للصائم حديث: 2028 ورب داع » 2 ) أخرجه الحاكم وابن خزيمة والنسائي وأحمد والطبراني عن أبي هريرة، وليس فيه زيادة ) وهو حديث آخر. « حظه من دعائه لا لبيك ولا سعديك . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الصوم، وأما حديث شعبة حديث: 1507 . حديث: 8675 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير . إيجاب باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه، حديث: 1863 الجزء السابع باب [ 33 ] : في الصّائم يكذب أو يغتاب أو يفعل معصية 203 لجابر: ما نزلتُ إليك إلّا وقد شبعت من ال . رطَب. فقال جابر: لا بأس عليك. رزق الله رُزِقْتَه. وفي خَبرٍ: لا بأس عليك، تم صومك ولا قضاء عليك. | :.`dCE`°ùe } ومن حدّث بحديث قد نسي تَعبيره، فعبّره بكلام آخر؛ فلا أعلمه كاذبًا، إلّا أن يتعمّدَ لخلاف الحقّ، ويقلبَ ذلك الكلام، ولا يفسدُ صومَه ولا طهورَه إلّا التّعمّدُ للكذبِ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي نقض الصّوم بالكذب وإملائه وكتابته والأمر به اختلاف. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: في الصّائم يقول لرَِجلٍ لا يعرفه إلّا بخير أو دابّة، أو لمن لا يستحقّه ذلك: الويل لك، أو عليك غضب الله. أو يقول لصب . ي أو عبدٍ: يا كلب أو يا حمار. فإن كان ذلك لرجلٍ من أهلِ الولاية. فقيل: لعلّه يستغفر ربّه، ويعود يتوضّأ. وأمّا الصّائم فإن استغفر ربّه، فلا بَدَل عليه على ما وجدناه في اللّغة. وكذلك إذا كان واقفًا. ولعلّ قولًا: ينتقض وضوؤه. وقال: من قبّح وجه رجلٍ أو لعنَهُ. وله ولاية، أنه ينتقض وضوؤه. وفي الصّوم اختلاف. وكذلك قولنا في قوله: تَعِسَ. وكذلك الصّبيّ إذا كان لأبيه ولاية ينتقض وضوؤه؛ وإن لم يكن لأب الصّبيّ ولاية لم ينتقض وضوؤه. 204 المجلد السادس وأمّا الصّوم؛ فإن استغفر ربّه لم ينتقض صومه. والدّابّة نحبّ أن يعيد وضوءه، ولا بدل عليه في الصّيام مع الاستغفار. وكذلك قوله: يا جيفة، ينتقض وضوءه. وكذلك قوله: الحسه( 1) يفسد وضوءه( 2) إلّا أن يعلم أن ذلك ب . ر( 3)، فلا ينتقض إلّا أن يكون له نيّةٌ فله ما نوى. وأمّا قوله: يا كلب أو حمار. فإن لم تكن له نيّة. فعن أبي عبد الله إذا قال: يا كلب أنه يفسد صومه. وكذلك قولنا في قوله: يا حمار؛ يفسد صومه. وإن لم تكن نيّة؛ فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر فرج امرأة عمدًا، أو سمع س . ر قوم،ٍ أو نظر إلى بيتهم، أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه. وكلّ هذا قيل: إنه لا يفسد الصّوم، وليس هو مثل الوضوء. وقيل: عليه في نظر فرج المرأة بدل يومه. والله أعلم. وفي الضّياء: عن أبي عبد الله: ومن تعمّد النّظر إلى فرج حرام، وهو صائم رمضان، فلا نقض على صومه. وعن محبوب: إن توسّم امرأة، فنظرها من فوق ثيابها لشهوة؛ انتقض صومه. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: من نظر شبح امرأة عريانة في الماء: أنّ عليه بدل يومه. ولم يظهر معناها، وإن كانت المراد أنها كلمة سوء. « القبحة » 1 ) الكلمة غامضة في ح وفسرها م ب ) والمعنى غامض! « وصومه » 2) في ح ) 3 ) أي كلمة طيبة لا قبيحة. ) الجزء السابع باب [ 33 ] : في الصّائم يكذب أو يغتاب أو يفعل معصية 205 قال هاشم: مرّ عليّ بن عبد الله وهو صائم على الفلج، فسمع اغتسالًا خلف الجدار، فنظر في الماء دون الجدار، فإذا هو بخيال المرأة، فنظر إلى الفلج. فسأل بشيرًا، فأمره أن يبدل ذلك اليوم. | :.`dCE`°ùe } ومن نظر فرج امرأة أو جارية غير بالغة، أو ذي محرم أو بدنها. قال: أمّا الوجه فالنّظر إليه على العمد بغير شهوة، فلا فساد عليه في صومه، وعلى الشّهوة فيه اختلاف. وأحبّ أن لا بدل عليه. وأمّا سائر البدن غير الفرج، من عورات المرأة عليه، على التّعمّد لشهوة، فعليه بدل يومه. وعلى المتعمّد لغير شهوة ما دون الفرج؛ ففيه اختلاف من العورات عليه. وأمّا الفرج؛ فعليه البدل، فلا يبين لي اختلاف في ذلك، فيما نعمل به، على مذاهب أصحابنا. وإن مسّ منها مُحَ . رمًا عليه على شهوة؛ فعليه البدل. وعلى التّعمّد ففيه اختلاف وأحبّ أن يُبدل في المسّ. | :.`dCE`°ùe } ومن شرب الخمر وهو صائم، أو زنا في اللّيل، فلا نقض عليه في صومه، وتلزمه التّوبة. ولا كفّارة عليه ولا بدل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن أفطر على طعام حرام، فلا أعلم أنّ صومه ينتقض، ولكن لا ثواب له بذلك الصّوم، وعليه ضمان ما أكل من الطّعام. والله أعلم. 206 المجلد السادس [34] UEH .dP ¬.°TCG Eeh .FE°üq .d ¥G..dGh ´Eî.q dGh A».dG »a القيء مهموز. يقال: قاءَ يَقيءُ قيئًا. وهو خروج شيء مأكولٍ تَحوّلَ من الحلق، أو ماء أو تمرة. ويقال: ذرعه القيء؛ إذا غلبه. والاستقياء؛ تك . لفُ ذلك. والقيء أكثر وأبلغ. .(1)« لو يعلم الشّارب قائمًا ما عليه؛ لاستقيا ما شرب » : وفي الحديث قال بعض الرّجّاز: إنّ الحباب عاد في عطائه كما يعود الكلب في تقيائه وقال آخر: ( ما هاعَ عمرٌو حين أدخل حلقَهَ بل قَاءَ( 2 يا صاح ريشَ حمامةٍ 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) لا يشربن أحدكم قائمًا، » : وروي في معناه النسائي وغيره عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله ژ رواه مسلم في الصحيح. ،« فمن شرب قائمًا فليستقئ السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصداق، جماع أبواب الوليمة باب ما جاء في الأكل والشرب . قائمًا، حديث: 13691 2 ) البيت نسبه الزبيدي للشاعر الليث. ) . تاج العروس، مادة: هرع، ج 22 ، ص 416 الجزء السابع باب [ 34 ] : في القيء والنّخاع والبزاق للصّائم وما أشبه ذلك 207 وتقول: قَ . ييْتُه أنا وقَ . يأتُه. وتقول: هَاعَ يَهُوع هَوْعًا وهَوَاعًا، فهو متهايع؛ إذا جاءه القيء من غير تكلّف. وإذا تكلّف؛ قلت: تهوّع. فما خرج من حلقه شيء؛ فهو هُوَاعُه. وتقول: لَأُهْوعَِ . نه ما أكله ويأكله، أي؛ لأستخرجنّ من حلقه ما أكل. | :.`dCE`°ùe } عن الحسن؛ أنّ رجلًا سأله فقال: إنّي قئت وأنا صائم. فقال: هل راع عليك القيء؟ وقول الحسن: هل راع عليك( 1) القيء، أي؛ هل رجع عليك القيء. والرّيع: الرّجوع إلى الشّيء. يقال: راع عليه القيء؛ أي رجع. قال طَرَفَة بن العبد: ( تَرِيع إلى صَوْت المُهِيب وتَ . تقِي بذي خُصَل رَوْعاتِ أكْلَفَ مُلْبِد( 2 تريع أي ترجع وتعطف. والمهيب: الدّاعي، وهو هاهنا يريد فحلها. والتّيع: القيء. يقال( 3): هو متيع، وقد أتاع؛ إذا قاء. وأتاعه غيرُه؛ إذا قيّأه. | :.`dCE`°ùe } ومن ذرعه القيء وهو صائم؛ فلا قضاء عليه. ومن قاء متعمّدًا قاصدًا لهِتك حرمة الصّوم؛ كان عليه في قول أصحابنا القضاء والكفّارة. .« عنك » 1) في ح زيادة ) .« متلد » 2) في ح ) .« يقول » 3) في ح ) 208 المجلد السادس قال المصنّف: هذا ردّ قيئه عامدًا. قال الشّيخ أبو محمّد: الذي يوجبه النّظر أنه( 1) إذا لم تقصد لهتك حرمة من ذرعه القيء » : الصّوم؛ أنّ عليه قضاء يومه. وقد روي عن النّبيّ ژ أنه قال 2). والله أعلم بصحّة الخبر. )« فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء وعن أبي عليّ: فيمن قاء فرجع شيء من قيئه لم يعلم به؟ قال: ما أرى عليه شيئًا. ومن قاء طُعْمًا فردّ منه شيئًا تعمّدًا؛ إنّ صلاته وصيامه يفسدان جميعًا حقيقًا؛ إذا ردّه بعد أن صار على مقدرة من لفظه. وإن كان ناسيًا؛ فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } إذا غلبه القيء، فتقيّأ، ثم رجع، فدخل حلقه على الغلبة؛ قال: لا أعلم أنه ينتقض صومه. ولعلّه في بعض القول: أنّه يلزم بدل يومه. ولعلّه أقلّ ما يوجد في آثار أصحابنا. وإن تقايأ عامدًا، ثم رجع عليه شيء من القيء على الغلبة، فيشبه أنّه يلزمه بدل يومه. ولا أعلم فيه غير هذا؛ لأنّ هذا كأنّه عرّض نفسه لذلك. وإن تقايأ عامدًا ولم يرد من القيء شيئًا؛ فيُختلَف فيه. فقولٌ: عليه بدل يومه. وقيل: لا شيء عليه. وإن تقايأ عامدًا؛ ولم يَرُ . د عليه من القيء شيء، إلّا أنّه كان يسْرُط ريقه قبل 1 ) زيادة من ح. ) 2 ) أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى عن أبي هريرة، والبيهقي عن ابن عمر. ) . سنن ابن ماجه كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء حديث: 1672 . مسند أبي يعلى الموصلي شهر بن حوشب، حديث: 6467 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر حديث: 7548 الجزء السابع باب [ 34 ] : في القيء والنّخاع والبزاق للصّائم وما أشبه ذلك 209 أن يغسل فمه. فإذا زالت عين النّجاسة من فمه وبزق حتّى تزول؛ فلا أعلم أنّه يلزمه نقض. وقيل: إن تقايأ عامدًا وأنزعه، فلمّا صار إلى الحلق، ولم يظهر إلى الفم ردّه؛ .( فما أرى عليه بدلًا. وسَلْ عنها( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: قيل: إن تقايأ لمعنى، فلم يرجع عليه، فليس عليه شيء. وإن رجع عليه؛ فعليه بدل يومه. وإن أترعه القيء، فرجع عليه شيء في حلقه؛ فليس عليه بدل. | :.`dCE`°ùe } أجمع أهل الخلاف على أنّ من استقاء( 2) وهو صائم متعمّدا؛ أنّ عليه القضاء؛ لأنّه فعل ما هو محرّم عليه. واختلفوا في الكفّارة: فقال داود بن علي: كلّ من فعل في صومه ما ليس له فعله؛ فذلك مفسد لصومه. | :.`dCE`°ùe } وكان يجب عليه فيما أ . صلَهُ لنفسه أن يقول في الغيبة والكذب كذلك؛ لأنّهما محرّمان أيضًا. وفي موضع:ٍ إن استقاء( 3) متعمّدا لهَِتْكِ حرمة الصّوم؛ أنّ عليه في قول أصحابنا: القضاء والكفّارة. . 1 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 521 ) .« استقيا » 2) في ح ) .« استقيا » 3) في ح ) 210 المجلد السادس وقال أكثر مخالفينا: عليه قضاء يوم في العمد. وأمّا مالك بن أنس، فأظنّه يوافق أصحابنا في القضاء والكفّارة. وفي الضّياء: إن قاء متعمّدًا؛ فعليه بدل يومه. وقال بعض أصحابنا بالكفّارة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال 1). وهو معارض لخبر القيء. وقد أجمعوا أنّ من استقاء عامدًا؛ فعليه )« احتجم القضاء. فإن قيل: كيف يدّعي الإجماع صدقًا؛ وقد قال ابن عبّاس وابن مسعود: الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل؟ قيل: إنّ هذا قولهما خارج عن الحجامة. قال أبو سيارة: سُئل ابن عبّاس: أيحتجم الصّائم؟ قال: نعم. الفطر مما دخل وليس مما خرج. وغيبوبة الحشفة في الفرج توجب الطّهارة اتّفاقًا. وقوله: مما خرج؛ يراد به ما خرج من تقيّئه نفسه. وما خرج؛ فلا يطلق عليه أنّه خارج على إفطار. وإنّما يقال: أخرج. 1 ) أخرجه ابن خزيمة وأبو داود والبيهقي عن رجل من أصحاب رسول الله ژ . ) صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم باب ذكر البيان . أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا، حديث: 1845 . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان حديث: 2041 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، باب من ذرعه القيء لم يفطر حديث: 7554 الجزء السابع باب [ 34 ] : في القيء والنّخاع والبزاق للصّائم وما أشبه ذلك 211 فقولهما: ما خرج الذي يغلب صاحبه، فيخرج دون ما يخرج. الإشراف: عن طائفة: لا شيء على الصّائم؛ إذا ذرعه القيء. وعن الحسن: عليه القضاء. وفي خ( 1): وأجمعوا على إفطار من استقاء عامدًا أو اختلفوا فيما يجب عليه. فقول: عليه القضاء وليس عليه كفّارة. وقول: عليه القضاء والكفّارة. أبو سعيد: فيمن ذرعه القيء؛ أكثر القول: لا شيء عليه. ولا يبين لي معنًى يوجب عليه بدلًا. ولو رجع عليه شيء من القيء؛ إذا لم يستقئ. ولعلّه إن رجع عليه شيء: إنّ فيه اختلافا. ولا يعجبني ذلك. ومن تقايأ؛ فقول: عليه بدل يومه. وقول: لا شيء عليه. وكذلك يعجبني. وأمّا الكفّارة؛ فلا أعلمهما عليه، إلّا أن يردّ شيئًا من قيئه عامدًا؛ فعليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي صفرة: رجل صام فأدمى فمه: هل عليه بدل؟ قال: لا. والبدل أحبّ إليّ. قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل. قال أبو سعيد 5 : إذا أدمى فُوهُ من غير تسبّب منه( 2)، فغلبه شيء من الدّم، فدخل حلقه، فلا شيء عليه. وإن أدماه متعمدًا، فلم يدخل حلقه منه شيء فلا شيء عليه. وإن هو غلبه، فدخل حلقه، وقد أدماه عامدًا. فقيل: عليه بدل ما مضى من صومه. .« وفي نسخة أخرى » ، 1 ) كذا في ح، ولعل مراده ) .« من غير أن يدميَه » 2) في ح ) 212 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ولا بأس إن قلع الصّائم ضرسه، أو تعرّض لخروج دم من فيه حتّى أخرجه، لعلّةٍ عرضت له أو غير ذلك. ونحبّ له أن يبزق الدّم كلّه. | :.`dCE`°ùe } ومن أدمى فاه عامدًا فقول: عليه بدل يومه. ومن كان يعلم أنه إذا تسوّك أدمى فوه، فلا يتعرّض للسّواك. وإن كانت صفرة أو كدرة فليس بشيء. وإن كان دما عبيطًا سائلًا أبدل يومه. | :.`dCE`°ùe } ومن أغرق ريقه، أو ما ينحدر من رأسه، فلا بأس. وإن كان من صدره، فما لم يصر على لسانه ويقدر على لفظه، فلا بأس أيضًا بإجازته. وأمّا إذا كان على مقدرة من لفظه ثم تعمّد لإجازته، فعليه بدل يومه وتنتقض صلاته. وقول: عليه بدل ما مضى. وقول: عليه البدل والكفّارة بمنزلة الأكل؛ لأنّه إن أكل قليلًا أو كثيرًا فهو آكِل. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: ما جاء من حلق الصّائم أو خياشيمه، أو رأسه من النّخاعة؛ فلا يفسد الصّوم. وإنّما يفسد ما جاء من الصّدر إذا تعمّد لسِرطِه، بعد أن يصير ن أين، ِ على مقدرة من لفظه بغير معالجة. فإن وجد في الحلق شيئًا لم يعلم م فحكمه حكم الحلق حتّى يعلم غير ذلك. الجزء السابع باب [ 34 ] : في القيء والنّخاع والبزاق للصّائم وما أشبه ذلك 213 | :.`dCE`°ùe } وعن الوضّاح: إن طلع شيء من جوفه إلى حلقه، فوجد طعمه، فلا بدل عليه، إلّا أن يكون طلع على أصل لسانه، فردّه ولم يبزق جهلًا لذلك وظ . نا، فعليه بدل ذلك اليوم. | :.`dCE`°ùe } ومن تجشّأ فوجد الماء الحارّ والطّعام، فإن طلع على لسانه حتّى يقدر على لفظه، فردّه فعليه بدل يومه. | :.`dCE`°ùe } فإذا اجتمع البزاق في فيه فغرقه فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن أدمى فوه وبزق حتّى بقي الدّم، وخرج البزاق أبيض، ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان. وكان يغرق ريقه بعد ذلك حتّى وصل إلى الماء، فلا شيء عليه. 214 المجلد السادس [35] UEH .jhOC’G ôFE°Sh ...ëdGh •ƒ©°qùdGh .Gƒ°qùdGh .ë.dG »a ...j ’ Eeh ...j Eeh ,.FE°üq .d والكحل للصّائم مكروه عند أصحابنا. وأجازه أكثرهم. والنّظر يوجب إجازته؛ لما روي أنّ ابن عبّاس كان يجيز للصّائم أن يذوق طعم القدور والخلّ؛ ما لم يدخل حلقه. وأجاز أصحابنا للطّباخات، ومن يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو صائم، ذوق الطّعام بلسانه. وفي موضع: فلا بأس أن يطعم الصّائم الشّيء؛ ليعرف حلوه من مالحه. ويجوز ذلك بلا أن يسيغه، ويَكيلَ الحَبّ، ويسْفِي الدّقيق والتّراب، ولا ينتقض. ولو تنخّع فخرج التّراب من حلقه. وإن أمكنه أن يلوي ثوبًا على فيه ومنخريه؛ فأحبّ إليّ. وأمّا الحسن البصريّ وإبراهيم النّخعيّ؛ فكانا يجيزان للصّائم أن يمضغ للصّبيّ الطّعام. | :.`dCE`°ùe } فيمن يمضغ الشّيء من الطّعام لصبيّ أو غيره، ثم يبزق حتّى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في اللّيل ولا يخضخض فاه، وينام ويصبح أنه لا نقض عليه. ولا يؤمر بذلك أن يتعرّض لشيء من هذا. الجزء السابع باب [ 35 ] : في الكحل والسّواك والسّعوط والحقنة وسائر الأدوية للصّائم 215 | :.`dCE`°ùe } الإشراف: كرهت طائفة مضغ العلك للصّائم. وإن مضغه؛ لم يفطر. أصحاب الرّأي: صومه تامّ. أبو سعيد: يخرج الكراهيّة إلّا لمعنى. فإن فعل لمعنى أو غير معنى، ولم يدخل حلقه؛ لم يثبت في قولهم إفطاره. وكان أبو حنيفة لعلّه لا يرى الجصّ والحصى والطّين واللّوز المرّ، أو ما جرى في ذلك هذا المجرى نقض الصّيام. وهذا خطأ من قائله؛ لأنّ الأكل اسم جامع يقع على الأغذية وغيرها. ولو كان الصّوم يمنع من الأغذية دون غيرها لبيّن ذلك في السّنة. ولكنّا تُعُ . بدْنَا بالصّوم الذي يعرف في اللّغة، وهو الإمساك والكفّ. وقد حرّم الله الأكل على الصّائم. فكلّ من استحقّ اسم آكل؛ فصومه باطل. ومن أكل غير الأغذية؛ فليس بممسك ولا مستحقّ اسم صائم. | :.`dCE`°ùe } وللصّائم أن يكتحل محتاجًا لذلك، أو غير محتاج. فإن أحسّ بشيء في حلقه فقدَرَ أن يمجّه؛ مجّهُ ورمى به، ولم يبلعه. .(1)« ليتّقه الصّائم » : فإن قيل: إنّ النّبيّ ژ أمر بالإثمد باللّيل عند النّوم وقال قيل: هذا حديث ضعيف، فقد أنكره قوم. حدثنا عبد الرحمن أبو النعمان الأنصاري، حدثني أبي، عن جدي قال: وكان جده » : 1) أخرج البيهقي ) لا تكتحل بالنهار وأنت صائم اكتحل ليلًا، الإثمد » : أتى به النبي ژ فمسح على رأسه، فقال .« يجلو البصر وينبت الشعر . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، الصائم يكتحل حديث: 7770 216 المجلد السادس كان يكتحل » : وفي موضع: لا بأس بالكحل للصّائم؛ لما روي عن النّبيّ ژ .(1)« وهو صائم وروي أنّه كان يكتحل بالإثمد. وأفعاله ‰ تقتضي الإباحة، إلّا أن تقوم الدّلالة بخصوص الشّيء منها، ولأنّه ليس من العين إلى الجوف منفذ. | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: عمّن يكحل عينيه كحل الأكلات، أو داواهما من الرّمد وهو صائم رمضان: هل له ذلك؟ قال: نعم. قال سعيد بن محرز: إن وجد في فيه طعمًا؛ فليبزق. وأمّا الحلق إن وجد فيه شيئًا؛ فلا يأكله. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: واختلفوا في الكحل. فر . خصَتْ فيه طائفة وكَرهَت طائفة. أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: التّرخيص للصّائم في الكحل كلّه لمعنى؛ لأنّ العين من مجاري الطّعام. وإن وجد في فيه شيئًا بزقه. وبعض كرّه .( بالصّبِر. والله أعلم ما أراد( 2 1 ) أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك. ) . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم حديث: 2043 .528 ، 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 527 ) الجزء السابع باب [ 35 ] : في الكحل والسّواك والسّعوط والحقنة وسائر الأدوية للصّائم 217 | :.`dCE`°ùe } .( وفي موضع: يجوز أن يكتحل الصّائم بالنّهار باللّاصف( 1) والزّاج والسّراج( 2 ولو تنخّع فوجد الكحل في نخاعته؛ لم يضرّ صومه. وفي موضع: لا بأس أن يكتحل بالحُضَض( 3) والصّبِر( 4). وإن وجد طعمه في حلقه بزقه. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للصّائم استكثار السّواك؛ لما روت عائشة: أنّ النّبيّ ژ قال: .(5)« خير الخصال للصائم؛ السّواك » لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم( 6) بالسّواك » : ‰ وفي رواية أخرى؛ أنّه قال .(7)« عند كلّ صلاة 1) ال.لاصِفُ اسم للإثْمِد الذي يُكْتَحل به في بعض ال . لغَاتِ. ) 2 ) قال الليث: ال . زاج، يقال له: ال . شبّ اليماني، وهو من الأدوية وهو من أخلاط الحبرْ. ) . تهذيب اللغة، مادة زاج، ج 4، ص 24 ويعرف الزاج حديثًا بعدة أنواع: (الزاج) (الزاج الأبيض) كبريتات الخرصين و(الزاج الأزرق) كبريتات النحاس و(الزاج الأخضر) كبريتات الحديد و(زيت الزاج) حمض الكبريتيك (مج). . المعجم الوسيط، باب الزاي، مادة زاج، ص 405 3) جاء في النهاية: الحُضَض، يُروى بضم الضاد الأولى وفتحها. وقيل هو بِطَاءيْن. وقيل بِضَادٍ ثم طاء ) نْدِ . ي وهو ِ ن أبْوال الإبِل. وقيل: هو عَ . قار منه مَ . كي ومنه ه ِ وهُو دَوَاء معروف. وقيل إنه يُعْقَد م عُصَارة شجر معروف له ثمر كالفُلْفُل وتُسَ . مى ثمرتُه الحُضَض. . ابن الجزري، النهاية في غريب الأثر، باب الحاء مع الصاد، ج 1، ص 99 4) الصبِر: عصارة شجرة شديدة المرارة. ) وفي .« خير خصال الصائم السواك » : 5 ) أخرجه الدارقطني: عن عائشة، قالت: قال رسول الله ژ ) .« من خير خصال الصائم السواك » : حديث ابن منيع . سنن الدارقطني كتاب الصيام، باب السواك للصائم حديث: 2080 6 ) إلى هنا تستأنف نسخة أ بعد خرم كبير. ) 7 ) أخرجه الربيع وابن حبان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة. = ) 218 المجلد السادس ولو كان السّواك واجبًا على ما ذهب إليه بعض مخالفينا؛ لأمرهم به شقّ عليهم أو لم يشقّ. | :.`dCE`°ùe } ويستاك الصّائم أوّل النّهار بما كان من عيدان يابسة. وإن استاك برطب، أو استاك آخر( 1) النّهار، فلا نرى نقض صومه. ولا يتعمّد لإجازة الرّيق الذي يجتمع في فيه، من السّواك الرّطب. 2) أي قد )« أنّه كان يستاك وهو صائم بعود قد ذوى » ؛ وفي حديث عمر يبس. يقال: ذوى يذوي وذوى يذوى. وهو عود ذاوٍ. ولم يذكر عنه أنّه أوّل النّهار أو آخره. وفي موضع: ومن استاك بسواك رطب أو يابس في رمضان لم يضرّه ذلك، سواء كان أوّل النّهار أو آخره. قال الشّافعيّ: يكره له السّواك الرّطب في النّهار. وكان أصحابنا يقولون به أوّل النّهار. وكرّه جابر آخره. قال: وربّما رأيت الرّبيع تسوّك عند الأود( 3) وهو صائم. . مسند الربيع، كِتَابُ الط.هَارَةِ، [ 14 ] بَابٌ فِي الاِسْتِجْمَارِ، حديث 86 ، ج 1، ص 29 صحيح ابن حبان كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء ذكر إرادة المصطفى ژ أمر أمته بالمواظبة، . حديث: 1074 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الطهارة عن رسول الله ژ ، باب ما جاء في السواك . حديث: 24 . السنن الصغرى كتاب الطهارة، الرخصة في السواك بالعشي للصائم حديث: 7 .« ويستاك برطب آخر » 1) في أ ) 2 ) هذا أثر عن عمر وليس حديثًا. ) أراه « ما رأيت أحدًا أدأب سواكًا وهو صائم من عمر » : عن زياد بن حدير قال » : وقد أخرج البيهقي قال أبو عبيد يعني يَبِسَ. « بعود قد ذوي » : قال . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، باب السواك للصائم حديث: 7826 .« الأولى » 3) في أ ) = الجزء السابع باب [ 35 ] : في الكحل والسّواك والسّعوط والحقنة وسائر الأدوية للصّائم 219 ويكره عند الفطور حتّى يفطر. وكان بعض الفقهاء يكرّهه آخر النّهار. وقيل: أكثر القول: لا بأس به أوّل النّهار وآخره. | (2) (1):.dCE°ùe } والصّائم إذا كان يعلم أنّه إذا تسوّك أدمى فاه؛ فلا يتعرّض للسّواك. وإن كانت صفرة أو كدرة؛ فليس بشيء. وإن كان دمًا عبيطًا سائلًا أبدل ذلك اليوم. | :.`dCE`°ùe } وفي صائم استاك بداروف( 3)، وغسل فاه، وبقي الزّوك أصفر أو أحمر، ثم كان يغرق( 4) ريقه والزّوكّ يذهب ولا يتغيّر( 5) إنّ ذلك اليوم( 6) جائز ولا بدل عليه. قال أبو سعيد: في امرأة تسوّك بالدّارم في اللّيل( 7) قبل الفجر، وتغسل فاها حتّى يبقى الزّوك في لحم فمها: إنّه لا بأس عليها في سرط ريقها؛ لأنّه لا ينحل منه شيء. | :.`dCE`°ùe } واختلف في السّعوط للصّائم: فقول: لا شيء عليه. وقول: يكره. وأكثر القول: إنّه لا يستعط. فإن فعل؛ فعليه بدل يومه. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) لعله نوع من الأعواد يستاك بها. لم أجده في القواميس. ) .« يعرف » 4) في أ ) .« ولا يغيّر الرّيق » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) زيادة من ح. « في اللّيل » (7) 220 المجلد السادس وفي موضع: إن استعط أو قطر في أذنه؛ فعليه البدل، دخل حلقه أم لم يدخل؛ لأنّه رضاع. قيل: فمن أين كان السّعوط رضاعًا؛ .( قال: لأنّه شبهة. والشّبهة قيل: إنّها رضاع؛ للخروج من الرّيب( 1 وقول: لا نقض عليه، دخل حلقه أو لم يدخل. وقول: إن دخل حلقه نقض. وإن لم يدخل حلقه( 2)؛ لم ينقض وهو أوسط القول. وفي موضع: إن وجد في حلقه شيئًا: أعليه أن يبزق في قول من لا يرى عليه( 3) البدل، أو يسرط ما عدا فمه؟ وكان مذهبه؛ أنّ كلّ ما تولج؛ فليس عليه أن يبزق؛ لأنّه ما كان في الحلق من نخاعة الصّدر والحلق( 4)، فليس يفسد عليه حتّى يظهر إلى فمه. ورأيته لا يحبّ السّعوط إلّا لخوف الضّرر. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: واختلفوا في السّعوط للصّائم: قال أبو عبيد( 5): عليه القضاء والكفّارة؛ إذا دخل حلقه. وقول: لا قضاء عليه. أبو سعيد: عليه بدل يومه لمعنى السّعوط. .( وقول: لا بدل عليه؛ إذا لم يدخل حلقه طعمًا( 6 .« الشبهة » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) زيادة من أ. أو ناقصة من ح. ) .« أبو عبد الله » 5) في أ ) .« طعمه » 6) في أ ) الجزء السابع باب [ 35 ] : في الكحل والسّواك والسّعوط والحقنة وسائر الأدوية للصّائم 221 وقول: ولو وجده في حلقه؛ فلا بدل عليه( 1). وأمّا إذا وجده في فيه؛ فإنّه إذا لم يثبت عليه البدل في السّعوط، إلّا بدخوله في فيه، فيبزقه، ولا شيء عليه؛ لاتّفاق قولهم أنّه يمضمض فاه، ويبزق ولا شيء عليه؛( 2) ما لم يدخل حلقه الماء؛ ولأنّه بزق طعم الطّعام والشّراب والصّياع( 3) ويخرجه. | :.`dCE`°ùe } وهل للصّائم أن يقطر في أذنيه الدّهن؟ قال: فيه اختلاف. وهو أهون من الاستعاط. وفي موضع: لا بأس أن يقطر في أذنه الماء والدّواء إذا احتاج من علّة. وكرّه محبوب ذلك. قال غيره( 4): لا يقطر في أذنيه. فإن فعل؛ فعليه بدل يومه. وقول: لا بدل عليه. قال: وهذا أحبّ إلينا. وكان سليمان بن عثمان لا يرى به بأسًا. | :.`dCE`°ùe } الشيخ أبو الحسن: ولا نحبّ للصائم أن يستعط، ولا يقطر في أذنيه، ولا أنفه، ولا حلقه؛ لأن ذلك يؤدّي إلى الحلق. ولا يجعل( 5) شيئًا من الدهن ولا الماء ولا الدواء في المجاري الّتي تؤدّي إلى الحلق؛ لأن ذلك يؤدّي إلى الجوف ومجرى الطعام. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . «؛ لاتّفاق قولهم أنّه يمضمض فاه، ويبزق ولا شيء عليه » (2) .« الصّاع » وفي أ .« والصباع » 3) في ح ) .« وكره ذلك محبوب لا يقطر في » 4) في أ ) .« ولا يتحمل » 5) في أ ) 222 المجلد السادس وقد جاء أن الصوم هو الإمساك عن القليل والكثير. وإن كان أحد قد أجاز ذلك فلا نأخذ به. | :.`dCE`°ùe } ومن احتقن في رمضان لعلّة فبعض( 1) ألزمه ما مضى، وهو الذي رأى أن رمضان فريضة واحدة. ومنهم من ألزمه بدل يومه( 2). وهو قول من يراه ثلاثين فريضة. ومن احتقن في قبله؛ ففيه قولان. والأكثر؛ أنّه لا شيء عليه. وفي موضع: إن احتقن الصائم بدواء أو بدهن في قبله. فقول: عليه النقض. وقول: لا نقض عليه. وأما الدبر فعليه النقض بدل يومه. وقول: بدل ما مضى. وقول: إن جاز شيء؛ كان عليه بدل ما مضى. قال: ودُبُر الرجل والمرأة في الاحتقان( 3) سواء. وأما قُبُل المرأة؛ ففي موضع البول مثله، وفي موضع الجماع؛ فليس مثل الرجل. والله أعلم. | :(4).`dCE`°ùe } وفي موضع: ولا بأس أن تحقن المرأة القبل نهارًا في شهر رمضان. وكذلك الرجل؛ لأن القبل ليس مجرى الطعام. 1 ) ناقصة من أ . ) .«، وقول من يراه فريضة » 2) في ح زيادة ) ناقصة من ح. « في الاحتقان » ( 3) 4 ) زيادة من ح. ) الجزء السابع باب [ 35 ] : في الكحل والسّواك والسّعوط والحقنة وسائر الأدوية للصّائم 223 | :.`dCE`°ùe } ومن احتمل الدواء قبل الفجر؛ فهو أحب إليّ من الريبة. والمحتقن الذي يحتمل الدواء من مخرج الطعام. | :.`dCE`°ùe } وإن وقع الصائم في نهر يغتسل فيه، فبال في الماء، وخرج منه ريح في الماء، فلا نقض في صيامه. | :(1).`dCE`°ùe } ومن قطر في إحليله دهنًا، فوصل إلى مثانته، كان عليه القضاء، في قول أبي يوسف. ذهب إلى أن المثانة جوف. فوجب أن يكون حصول الدواء فيها مبطلًا للصوم. وقول أبي حنيفة: أن ليس من المثانة مجرى إلى الجوف، فلا يفسد الصوم. واختلف النّاس في فساد الصوم بالحجامة. ودليل إباحتها: ما رُوي عن .(2)« أنه احتجم وهو صائم محرم » : النبيّ ژ وأفعاله تفيد الإباحة، حتّى تقوم الدّلالة على أنه مخصوص بشيء منها. وفي موضع: إن احتقان الرجل في ذكره لا شيء فيه؛ لأنّه ليس مجرى الطعام، ولا يلج إلى الجوف منه شيء. وكذلك المرأة في قُبُلها. 1 ) زيادة من أ . ) .« أن رسول الله ژ احتجم وهو محرم صائم » : 2 ) لفظه عند أحمد: عن ابن عباس ) . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: 1797 .« أن النبي ژ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم » : ^ ولفظه في البخاري: عن ابن عباس . صحيح البخاري كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم حديث: 1849 224 المجلد السادس وأما الدبر إذا بلغت الحقنة في موضع لا يدرك إخراجها، إلّا بإخراج الغائط وما أشبهه؛ فعليه بدل يوم. وقيل: بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا: للصائم أن يحتجم إذا لم يخف على نفسه الضعف. وليس في الرواية ذكر خوف الضعف. أنّ النبيّ ژ مرّ برجل بين يدي حجّام يحتجم. فقال: أفطر » وأما الحديث 1) فصحيح. )« الحاجم والحجّام والمحتجم وتأويل أصحابنا صحيح. والفاسد ما ذهب إليه مخالفوهم؛ لأن فيه منعًا عن الحجامة للصائم، مع نقلهم 2). وإنّما مرّ النّبيّ ژ برجل بين يدي )« أن النبيّ ژ احتجم وهو صائم » : الخبر عندنا .(3)« أفطر الحاجم والمحتجم » : حجام يحجمه، وهما يغتابان مسلمًا، فقال النبيّ ژ وهذا يؤيّد ما قال أصحابنا: أنّ غيبة المسلم تفطّر الصائم، فصار الخبر الذي رووه حجة عليهم لا لهم. وفي موضع: إنّ الجواب عن الخبر من وجوه: أحدها؛ أن النّاس شكوا إليه الدم، فرخّص للصائم في الحجامة. ومنها: أنّ هذه إشارة إليها وتعريف لها( 4)؛ لأنّه أراد أنّ الحجامة هي الّتي وقد سبق تخريجه. « أفطر الحاجم والمحجوم » 1 ) لفظ الحديث الصحيح ) 2 ) أخرجه ابن حبان والحاكم وأبو داود عن ابن عباس وعائشة ورافع بن خديج. ) . صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب حجامة الصائم حديث: 3590 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الصوم، وأما حديث شعبة حديث: 1499 . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك حديث: 2037 وقد سبق تخريجه. « أفطر الحاجم والمحجوم » . 3 ) لفظ الحديث الصحيح ) .« لهما » 4) في ح لعلّه ) الجزء السابع باب [ 35 ] : في الكحل والسّواك والسّعوط والحقنة وسائر الأدوية للصّائم 225 أفطرتهما كما تقول: أفطر القائم والقاعد، إذا رآهما على حالة توجب الإفطار؛ لأنّ القيام والقعود هو الذي فطّرهما. | :.`dCE`°ùe } ومن آذاه ضرسه في رمضان فقلعه، فسخّنه بالنار والرشن( 1)؛ فلا بأس، إلّا الكي. | :.`dCE`°ùe } في صائم غير وجهه، فدخل الدخان منخريه وفي فيه. قال: يكره له ذلك، ولا بدل عليه. وكذلك الذي يوقد النّار مثل ذلك، وهو أهون. ومن كسر أنفه فرفع له، ووجد طعم الدّم في حلقه؛ فعن محمّد بن الوليد: لم ير به بأسًا. ورفع ذلك عن أبي المؤثر. | :.`dCE`°ùe } في الصّائم يتخلّل فأدمى فوه. قال: إن كان قليلًا ليس سائلًا فليس بشيء. وإن كان عبيطًا سائلًا أبدل ذلك اليوم من رمضان. وأمّا التّطوّع؛ فإن أبدل فحسن. وإن لم يبدل؛ فليس بلازم. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس إن قلع الصّائم ضرسه، أو تعرّض لخروج دم من فيه حتّى أخرجه؛ لعلّة عرضت له، أو غير ذلك. ونحبّ أن يبزق الدّم كلّه. 1 ) كذا في كل النسخ. والرشَن: الفرضة في الماء، والثلمة في النهر يستقى منها. ) ولكن لا أرى صلة بين هذا المعنى وبين التسخين، وأتعبني احتمال وجه صحيح للكلمة بلا معنى. 226 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ويكره للصّائم أن يلبس ثوبًا رطبًا، وينزّه صومه عن فعل ما يتلذّذ( 1) به، ولا يدنّسه. وهو أحوط. وكرهوا للصّائم الاستنقاع في الماء تلذّذًا به، ولم أرهم أفسدوا صومه، ولكن و . سخَه( 2)، والاستنقاع الذي يكره هو الذي به القوّة على صيامه( 3) والاستعانة به عليه. | :(4).`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ في الطّبّاخات والصّبّاغات يذقن باللّسان؛ فلا بأس بذلك. وكذلك فيمن مضغ الشّيء من الطّعام لصبيّ أو لغيره، ثم يبزق( 5) حتّى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في اللّيل، ولا يخضخض فاه، وينام ويصبح ونحو هذا: أنه لا نقض عليه فيه( 6). وكذلك الماء، بلا أن يؤمر أن يتعرّض لشيء من هذا في صومه. | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم بن غيلان 5 قال: سمع عليّ بن عبد الله اغتِسالًا في بيت بني معمر خلف الجدار، فرأى( 7) فرج امرأة في ظلّ الماء، فأمره بشير أن يبدل ذلك اليوم. وفي نظر فرج نفسه اختلاف. .« فعل تلذّذًا » 1) في ح ) 2) فكأن صومه لم يعُدْ نق . يا، حين شابه هذا الفعل الذي يدل على قلة صبره على العطش. (باجو). ) ناقصة من أ . « ولكن وسخه والاستنقاع الذي يكره هو الذي به القوّة على صيامه » ( 3) 4 ) ناقصة من أ . ) ويبدو أنّه خطأ. « لا يبزق » 5) في ح ) 6 ) زيادة من أ . ) .« بني معمر فنظر خلف الجدار فرج » 7) في ح ) الجزء السابع 227 [36] UEH ,Uô°qûdGh .cC’EH .E«°üq dG ¢†.f »a ..dGh ±ƒédG (1)»a .N.j Eeh ومن أكل أو شرب ناسيًا؛ فلا شيء عليه؛ لقوله النّبيّ ژ لمن أتاه فقال له( 2): يا رسول الله؛ إنّي( 3) أكلت وشربت في شهر( 4) رمضان؛ وأنا ناسٍ. فقال له: .(5)« إنّ الله أطعمك وسقاك » 7). وهذا )«( من أكل ناسيًا؛ فلا يفطر، وإنّما هو رزق رزقه الله إيّاه( 6 » : وفي خبر القول من النّبيّ ژ إخبار عن عذر الآكل ناسيًا. ولولا الخبر؛ لوجب القضاء؛ لأنّه غير صائم. وقد قال بعض أصحابنا: عليه قضاء يومه؛ لأنّه غير صائم. وإنّما أسقطت 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) زيادة من ح. ) 5 ) أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب قضاء الصوم ذكر الإباحة للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا . أن يتم صومه، حديث: 3581 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله ژ باب ما جاء . في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا، حديث: 686 228 المجلد السادس عنه الكفّارة والإثم بالذي عذر له من النّسيان. والرّأي الأوّل أنظر؛ لأنّ الموجب عليه الصّوم هو الذي أطعمه وسقاه، فلا يجب عليه الإعادة إلّا بأمرٍ ثانٍ. والله أعلم. وكذلك من وطئ ناسيًا؛ لم يفسد صومه والموجب عليه القضاء والكفّارة يحتاج إلى دليل؛ لأنّ الكفّارة في اللّغة سترة، والسّترة لا تكون إلّا عند ذنب. وعن( 1) مالك: يلزم النّاسي القضاء. | :.`dCE`°ùe } وحدّث عمارة، وكان يخدم جابر بن زيد: أنّ جابرًا أمره أن يخرف له رطبًا من نخلة كانت في داره الجوف( 2)، في رمضان. قال: فلمّا صعدت نسيت أنّي صائم، فلم أزل أخرف وآكل حتّى نزلت، وذكرت صومي. قال: فقال لجابر: ما نزلت عليك إلّا وقد شبعت من الرّطب. فقال جابر: لا بأس عليك، ذلك رزق رُزقته. لا بأس عليك في صومك .( ولا قضاء عليك( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن صُبّ في حلقه ماء وهو نائم في رمضان نهارًا؛ حتّى وصل إلى جوفه، .( ثم علم بعد أن استيقظ، فلا قضاء عليه( 4 .« وعند » 1) في أ ) 2 ) لعله: بالجوف، أي هو مكان. ) 3 ) سبق ذكر هذه المسألة قبل أكثر من عشرين صفحة. ) 4 ) زيادة من ح. ) الجزء السابع باب [ 36 ] : في نقض الصّيام بالأكل والشّرب، وما يدخل في الجوف والفم 229 | :(1).`dCE`°ùe } ومن طُعن برمح فوصل إلى جوفه، أو رُمي بسهم، فخرج من ظهره؛ لم يفسد صومه. وإن وقع في فيه شيء غير الطّعام مثل الذّهب والفضّة والحجارة والدّوابّ مثل الذّباب وما كان منه، فجاز في حلقه( 2) على حدّ الغلبة منه؛ فلا نقض عليه في ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن موسى بن عليّ: في صائم طرح في فيه حَصاة، فجازت، فلا تفسد عليه صومه. وقول: يستحبّ أن يصوم يومًا. وعن محمّد بن محبوب: فيمن ابتلع دينارًا أو درهمًا أو دانقًا أو ذبابًا، فما نبرئه من الكفّارة إذا تعمّد لذلك. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: أجمعوا أن لا شيء على الصّائم، فيما يزدرده مما يجري مع( 3) الرّيق بين أسنانه، ومما لا يقدر على الامتناع منه. أبو سعيد: يخرج نحو ما ذكر؛ أنّه لا بأس على الصّائم فيما غرق( 4) من ريقه ولو كثر. وأمّا ما بين أسنانه. فإن كان معنى الرّيق الذي هو يمرّ عليه هو من الطّعام وهو 1 ) ناقصة من ح. ) زيادة من أ . « في حلقه » ( 2) وصوبناها من زيادات الإشراف. « فيما يردّ مما يخرج من » 3) في أ ) 4 ) كذا في المخطوطات وفي زيادات الإشراف. ) 230 المجلد السادس من الطّعام( 1)، فهو كذلك. ما لم يحلّ منه في الرّيق شيء من الذات( 2)، أو بغير معنى الرّيق، فيغلب عليه من( 3) معنى الطّعام أو الشّراب، فإنّه إذا كان كذلك لم يجز. وأمّا من( 4) أساغ من ذلك كلّه من الطّعام، ولو كان باقيًا بين( 5) أسنانه بعد العلم .( به، فلا يجوز له( 6) ذلك، وهو بمنزلة الطّعام والشّراب( 7)؛ إذا كان على التعمّد( 8 | :.`dCE`°ùe } كان النّعمان يقول( 9) في الصّائم، يكون بين أضراسه( 10 ) لحم فيأكله متعمّدًا: لا قضاء عليه، ولا كفّارة. قال أبو سعيد: عليه البدل والكفّارة؛ إذا كان متعمّدًا؛ لأنّه أكل. وسواء أكل .( قليلًا أو كثيرًا. وليس اللّحم من ذوات فمه( 11 | :(12).`dCE`°ùe } وكان أبو حنيفة؛ لا يرى في أكل الجصّ والحصى والطّين، وما جرى مجرى هذا نقض الصّيام. وهذا خطأ من قائله؛ لأنّ الأكل اسم جامع يقع على زيادة من ح. « هو من الطّعام » (1) وصوبناها من زيادات الإشراف. « الدواب » 2) في أ ) .« في » 3) في أ ) .« ما » 4) في أ ) .« في » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ح. ) .« الطّاعم والشّارب » 7) في أ ) زيادة من أ . «. إذا كان على التعمّد » ( 8) .« كان النّعمان » دون ذكر «: قول » 9) في أ ) .« في أسنانه » 10 ) في أ ) .530 ، 11 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 529 ) 12 ) هذه المسألة بأكملها ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 36 ] : في نقض الصّيام بالأكل والشّرب، وما يدخل في الجوف والفم 231 الأغذية وغيرها. ولو كان الصّائم يمتنع من الأغذية دون غيرها لبيّن ذلك في ال . س . نة. ولكن تعبّدنا بالصّوم الذي يعرف في اللّغة، وهو الإمساك والكفّ. وإن أكل لغير الأغذية؛ فليس بممسك، ولا يستحقّ به اسم صائم. وقد حرّم الله الأكل على الصّائم. فكلّ ما استحقّ اسم أكل؛ فصومه باطل. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل الدّخان فمه( 1)؛ حتّى وجد طعمه في حلقه( 2) وهو صائم، فلا نقض عليه. ومن شمّ الأراك فبلغ إلى خياشيمه، ووجد رائحته( 3)؛ فلا شيء عليه. وفي موضع: في صائم غير وجهه، فدخل الدّخان منخريه وفمه( 4): أنه لا بأس( 5)، ولا بدل عليه. وكذلك الذي يوقد النّار مثله، وهو عندنا( 6) أهون. ( ومن كال الدّقيق وسفى التّراب، فدخل حلقه؛ فلا شيء عليه، وينبغي له( 7 أن يردّ الثّوب على فمه. | :(8).`dCE`°ùe } ومن أكل ذبابًا( 9) أو سحرًا( 10 ) أو فضّة؛ كان عليه القضاء والكفّارة. .« في حلقه » 1) في أ ) 2) في ح لُبس في شكل كلمات هذه الجملة. ) .« وفي نسخة: حرارته » وفي ح « حرارته » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) .«، وفمه. قال: يكره ذلك » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ح. ) 7 ) زيادة من أ . ) 8 ) هذه المسألة ناقصة من أ . ) .« دنايا » 9) في ح لعلّه ) 10 ) لم أهتد إلى معناه بحسب السياق. وللسحر في اللغة معان عدة، لا يقتضيها المقام. ) 232 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } في الصّائم يدخل في( 1) حلقه غبرة( 2) السّماد أو غيره( 3)، هل له سرط( 4) ريقه بلا أن يبزق. قال: لا، لعلّه( 5) إن كان يقدر على إخراجه؛ لم يكن له عذر،( 6) ولم يكن إدخاله إلّا من عذر. فإن صارت الغبرة، ولها ذات في موضع من حلقه إن عالجه وخشعه( 7) قدر على إخراجه. وإن لم يعالجه؛ لم يقدر على بزقه. فأحبّ له أن يعالجه حتّى يبزقه؛ إذا كان ذلك من الدّاخلات. وفي موضع: وإن لم يفعل وسرطه؛ فلا يبين لي أن يفسد صومه؛ إذا كان من غير فعله. وما أحسب أنه بعدما يدخل في الحلق يدرك برده. ولعلّ ذلك إنّما هو طعمه. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن بكى وهو صائم، فسالت منه دموع أو مخاط؛ حتّى دخل ( في فيه. فغرقه عمدًا أو خطأً. فإن كان متعمّدًا، فعليه بدل يومه؛ إذا دخل فاه( 8 غالبًا. وإن كان أدخله عامدًا أو طرحه عمدًا؛ فهو كمن أكل في شهر رمضان، وعليه ما على المتعمّد. 1 ) زيادة من أ . ) .« غبار » 2) في أ ) .« غباره » 3) في ح ) .« هل يسرط » 4) في أ ) زيادة من أ . « لا، لعلّه » (5) زيادة من ح. «، لم يكن له عذر » ( 6) .« أو خشفه » 7) في ح ) 8 ) زيادة من ح. ) الجزء السابع 233 [37] UEH (1).ô«Zh Aƒ°VƒdG ..Y AE.dG ¬..M .N.j .FE°üq dG »a الإشراف: قالت طائفة في الصّائم يتمضمض أو يستنشق، فيدخل( 2) الماءُ حلقه: إنّه لا شيء عليه. لازم،ٍ فدخل حلقه، إنّه لا شيء عليه. ٍ قال( 3) أبو سعيد: إذا مضمض فاهُ لشيء وإن كان غيرَ لازم وهو ذاكِرٌ لصومه، غيرَ مريدٍ لإدخال( 4) الماء حلقه. فقولٌ: عليه بدل يومه. ويُختلَف فيه إذا كان ناسيًا لصومه؛ إذا مضمض فاه، أو دخلَه( 5) الماء على النّسيان لغير لازم. فقولٌ: عليه بدلُ يومه. وقولٌ: لا شيء عليه. ن معنى فِعله، ِ والاستنشاق أبعد وأقرب إلى الرّخصة، إلّا أنّه إذا كان م فلا يبعد أن يتساوى في ذلك؛ لما يوجد عن النّبيّ ژ فيما يأمر بالاستنشاق: .« أو غيره » 1) في أ ) .« إذا تمضمض واستنشق فدخل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« من غير يريد أن يدخل » 4) في ح ) .« أدخله » 5) في ح ) 234 المجلد السادس 1)، فقد ثبت فيه معنى( 2) غير معنى الإفطار. )« وإذا استنشقْت فأبلغ؛ ما لم تكن صائمًا » | :.`dCE`°ùe } : الجامع وأمّا إذا( 3) سبقه الماء، فولج في حلقه، وهو يتوضّأ لفريضة قبل وقتها، أو في وقتها، ففيه اختلاف. قولٌ: عليه البدل. وقولٌ: لا بدل عليه. وإن زاد على ثلاثٍ وهو عالم بذلك فعليه البدل. وفي موضع من غير الجامع: إذا( 4) كان قد تيقّن أنّه قد ثبت له الفرض، ثم زاد عليه، ففي النّفل إذا سبقه الماء عليه البدل، وهذا شبهه. وإن كان بعدُ يعالج ذلك، ولم يصحّ معه ثبوت الفرض وهو في معنى الفرض. وأمّا إن كان وضوؤه لنافلةٍ، فعليه بدلُ ذلك اليوم. .( وقيل: إذا كان ذاكرًا لصومه في النّافلة، فعليه البدل( 5 وإن كان ناسيًا لصومه، فلا بدل عليه. ( قال المص . نف: الذي يبين لي هذا القول الأخير. وكانَ النّسخة الأولى قد( 6 وقع فيها سقط، فذهب من كلّ معنى بعضُه. وعندي أنه شبهه( 7) بالأكل والشّرب ناسيًا( 8). والله أعلم. 1 ) أخرجه أحمد عن لقيط بن صَبُرة. ) . مسند أحمد بن حنبل مسند الشاميين، حديث لقيط بن صبرة حديث: 17537 2) ناقصة من أ . ) .« إن » 3) في ح ) .« وإن » 4) في ح ) وقيل: إذا كان ذاكرًا لصومه في النّافلة، فلا بدل عليه. وفي نسختين: إذا » 5 ) وردت العبارة في أ و ح ) .« كان ذاكرًا لصومه في النّافلة، فعليه البدل 6 ) ناقصة من أ . ) .« وعند يشبهه » 7) في ح ) 8 ) ناقصة من ح. ) الجزء السابع باب [ 37 ] : في الصّائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره 235 ووجدت في موضع: عليه البدل، إلّا أن يكون ناسيًا لصومه في هذا كلّه، فعليه البدل. | :.`dCE`°ùe } في من أدخل الماء حلقه، وهو ذاكر لصومه( 1)، فسَرَطَهُ وهو ناسٍ لصومه. قال: هذا( 2) يشبه تمامه في معنى الاختلاف. وإن غلبه الماء حتّى سَرَطه، وهو ذاكر لصومه، قال: فلا تكون الغلبة كالنّسيان، إذا كان هو المع . رض لنفسه في ذلك، إلّا لفريضةٍ أو( 3) لمعنى طاعة، فحينئذٍ يدخله الاختلاف. وإن كان ناسيًا لصومه حين أدخل الماء إلى فيه، فسرطه على الغلبة، وهو ذاكر لصومه. قال: إن كان يقدر( 4) على لفظه حين ذكر، ثم تركه حتّى غلبه، فيشبه بمنزلة( 5) النّسيان. ن فِيهٍ حتّى غلبه أشبهَ ِ وإن كان لا يقدر منذ ذكر( 6) صومه أن يلفظه م معنى النّسيان. | :.`dCE`°ùe } وفيمن مضمض فاه، وهو صائم، ثم قذف الماء وأساغ ما بقي قبل أن يبزق؛ .( فعن أبي عبيدة الصّغير: أنّه لا بأس عليه( 7 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« له » 3) في أ ) .« لصومه، ولم يقدر » 4) في أ ) .« منزلة » 5) في أ ) .« فذكر » 6) في ح ) .« قول أبي عبيدة الصغيرة: لا بأس به » 7) في أ ) 236 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } والصّائم( 1) إذا توضّأ؛ فله أن يدلك فاه برفق ويستنشق برفق. | :.`dCE`°ùe } ويكره للصّائم الانغماس( 2) للغسل في النّهر في النّهار( 3). فإن اغتمس، فدخل .( الماء أذنه، وجاز في حلقه من أذنه، فيُختلَف في نقض صومه( 4 وكذلك إن دخل الماء في حلقه من أنفه، فيُختلَف فيه. والأذن أهون. وفي موضع: إذا انغمس( 5) في الماء يغتسل( 6)، فدخل الماء من( 7) أذنيه أو من أنفه في حلقه فقال: قد قيل: يفسد به( 8) صومه، إلّا أن يكون من عذرٍ لازم لا يمكنه غيره. .( قال المصنّف: يعجبني أن يكون الاختلاف في بدل يومه( 9 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن غمس رأسه في شهر رمضان نهارًا في غسلِ جنابةٍ، وما يشبهه من اللّازم، فسبقه الماء إلى( 10 ) حلقه، قال: لا يلزمه بدل إذا كان محترمًا، فسبقه الماء في( 11 ) حلقه. 1 ) ناقصة من أ . ) .« الاغتماس » 2) في ح ) زيادة من ح. « في النهار » ( 3) .« صيامه » 4) في أ ) .« اغتمس » 5) في ح ) 6 ) زيادة من أ . ) .« في » 7) في أ ) 8 ) زيادة من أ . ) .« صومه » 9) في أ ) .« في » 10 ) في أ ) ناقصة من ح. « قال: لا يلزمه بدل إذا كان محترمًا، فسبقه الماء في » ( 11) الجزء السابع باب [ 37 ] : في الصّائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره 237 قيل: فهل يكره له؟ ؛( قال: إن كان يخاف على صومه، وكان يمكنه أداء الفرض بغير الانغماس( 1 لم يعجبني أن يفعل ذلك على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: ومن وقع في نهر يتبرّد بالماء؛ وهو صائم، فشكّ أن يكون دخل في( 2) حلقه ماء؛ فلا بأس عليه. وإن استيقن أنّه دخل حلقه؛ فعليه بدل يومه. وفي موضع( 3): وإن شكّ بفمه فغسله، فدخل الماء بغير تعمّد. فإن كان فمه نجسًا؛ فغسله( 4) غسل النّجاسة. ولم يتعمّد( 5) فدخل الماء حلقَه( 6)؛ فليس عليه. وأما( 7) إن كان ليس ينجس؛ فعليه البدل. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبيدة الصغير( 8): في الصّائم يمضمض فاه( 9) ويقذف الماء، ويسيغ ما يبقى( 10 ) قبل أن يبزق؟ قال: لا بأس. .« الاغتماس » 1) في ح ) 2 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « وفي موضع » ( 3) 4 ) ناقصة من ح. ) .« يتعبّد » 5) في ح ) .« حلقه الماء » 6) في ح ) 7 ) زيادة من أ . ) 8 ) زيادة من أ . ) 9 ) زيادة من أ . ) ناقصة من ح. « ما بقي » ( 10) 238 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } قال غيره( 1): يستحبّ له أن يبزق؛ إذا ذكر ذلك قبل أن يسيغ الماء. وقيل على( 2) الّتي جربت الماء بالغرره: أنّه يدخل حلقها أم لا، فدخل حلقها( 3)؛ البدل بلا كفّارة. قال النّاسخ: لعلّه أراد: عليها البدل بلا كفّارة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الطّباخات اللّاتي يذقن: هل عليهنّ غسل أفواههنّ؟ قال: لا. زيادة من أ . « قال غيره » ( 1) 2 ) زيادة من أ . ) 3 ) ناقصة من ح. ) الجزء السابع 239 [38] UEH .E°†eQ ô.°T (1)»a ô£aCG .e ...j Ee (2)G.k .q ©àe ¬.e E.k «°T hCG .( وإذا أفطر( 3) الرّجل في شهر رمضان نهارًا؛ فإنّ عليه القضاء والكفّارة الواحدة( 4 فإن أفطر يومًا ثانيًا أو ثالثًا؛ فليس عليه غير تلك الكفّارة الواحدة؛ ما لم يكفّر. هكذا( 5) قال أصحابنا. فإن قيل: لمَِ لَمْ تجعلوا لكلّ( 6) يوم كفّارة، واليوم الأوّل غير اليوم الثّاني، وفي أصحابكم من يجعل صوم كلّ يوم فرضًا؟ قيل له: إنّ الله جعلَ الكفّارةَ زجرًا لعباده، وردعًا لهم، لا نرى أنّ الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد( 7)، أنّها لا تكرّر، بل تقام على الجاني ح . دا واحدًا؛ إذا كان الفعل من جنس واحد؛ ما لم يقم عليه الحدّ. 1 ) زيادة من أ . ) .« ناسيًا أو متعمدًا » 2) في أ ) .« وطئ » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ح. ) .« كذا » 5) في أ ) .« عليه كلّ » 6) في أ ) وهي تكرار، لأنها وردت في آخر الفقرة. ،« ما لم تُقم عليه الحدّ » 7) في أ زيادة ) 240 المجلد السادس فإن عاد؛ أعيد عليه ح . د ثانٍ( 1)، كما قلنا في الكفّارة إذا كفّر ثم عاود الإفطار؛ لزمته كفّارة( 2) ثانية. فإن قيل: فإن لم يُكَ . فر حتّى أفطر يومًا آخر من سنة أخرى: هل يجزئه كفّارة واحدة؟ قيل له: لا؛ لأنّ كلّ سنة فرض غير الفرض الأوّل. وهو كالجنس الآخر فصار الفعل في الثّانية( 3) كالفعل في الجنسين. فإن قيل: فإنّ المرأة الّتي وطئها غير المرأة الأولى الّتي وطئها. وقيل: هذا كلّه( 4) وطء، كما ذلك كلّه شهر واحد. فإن قيل: فاليوم الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده، وكلّ يوم منهما فريضة( 5) غير الفرض الأوّل. قيل له: هذا كالحدود الّتي هي عقوبات مختلفة. وإن كانت زجرًا وردعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن أفسد صومه وهو غير( 6) قادر على الرّقبة، ولا يستطيع الصّوم، ولا الإطعام( 7)؛ كان فرضه الإطعام؛ إذا قدر عليه. 1 ) ناقصة من أ . ) .« الكفارة » 2) في ح ) وهو خطأ. « الثالثة » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« فرضه » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« على الإطعام » 7) في ح ) الجزء السابع باب [ 38 ] : ما يلزم من أفطر في شهر رمضان أو شيئًا منه متعمّدًا 241 فإن قيل: إنّ الله خاطب القادرين. فإذا( 1) كان لا قدرة له على شيء؛ كان غير مأمور بالكفّارة، ويكون( 2) مأمورًا بأوّل شيء يقدر عليه. قيل له: لولا قيام الأدلّة على أنّ الكفّارة في ذمّته؛ للزم ما قلته. ألا تراه ژ دفع إلى الرّجل عِذْقًا من تَمرٍ وقال: أطعمه ستّين مسكينًا، بعدما أخبره: أنّه لا يقدر على شيء من الكفّارة. فلو كان العاجز في الوقت غير واجب عليه عند .« خذه وأطعمه ستّين مسكينًا » : القدرة، ما قال ژ وفي قوله: لا يجزي أحدًا غيرك، دلالة بيّنة( 3) أنّ الإطعام كان واجبًا عليه عند ميسوره. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: اختلفوا فيما يجب على من أكل في رمضان عامدًا في رمضان. قوله: عليه ما على المُجامع من الكفّارة. عطاء: عليه تحرير رقبة. فإن لم يجد فبدنة أو بقرة، أو عشرون صاعًا من طعام يطعمه المساكين. قال ربيعة: يصوم اثني عشر يومًا. ابن عبّاس: عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ستّين( 4) مسكينًا. أبو سعيد: يخرج أنّ المفطر عامدًا بأكل أو شرب( 5) مثل المجامع، ولا أعلم اختلافًا. .« فإن » 1) في ح ) وهو مرجوح. « أو يكون » 2) في ح ) وصوبناها اجتهادًا. « ولا له بينه » 3) في أ و ح ) .« ثلاثين » 4) في أ ) .« بشربٍ أو أكلٍ » 5) في ح ) 242 المجلد السادس وإذا ثبت معنى الكفّارة عن النّبيّ ژ في الجماع( 1)، فمثله في الأكل والشّرب لاستوائه في قوله تعالى. وقد جاء في قولٍ: أنّ كفّارة ذلك صوم سنة. وقولٌ: لو صام الدّهر كلّه ما كفاه كفّارة عن ذلك اليوم، ولا أجزى؛ لأنّه لا يلقى مثله أبدًا. ولا أعلم في قولهم يجزي بدنة، ولا إطعام ثلاثين مسكينًا، ( ولا صوم اثني عشر يومًا. وإنّما أقلّ ما قيل: صوم شهر على ما مضى لا إطعام( 2 .( فيه. والله أعلم( 3 | :.`dCE`°ùe } اختلف في الذي يلزم من أفطر رمضان متعمّدًا. فقولٌ: عليه( 4) بدل ما مضى وصيام شهرين كفّارة لكلّ يوم. وقولٌ: صيام شهر. وهذا( 5) أرخص ما قيل. وقولٌ: شهر بدل ذلك اليوم، وشهران كفّارة. وكذلك في كلّ يوم أفطر فيه من رمضان( 6). وهذا أكثر. وعن يزيد، فيمن أكله كلّه: أنّ عليه ثلاثين شهرًا، أو كفّارة شهرين، كأنّه رأى أن يكون لكلّ يوم شهر، وكفّارة شهرين، كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر، وكفارة واحدة يجزي لجميع الشّهر. قال هاشم: عليه صوم شهر. .« المجامع » 1) في ح ) .« الإطعام » 2) في أ ) .520 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 519 ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« وهو » 5) في أ ) .« أفطر في رمضان » 6) في أ ) الجزء السابع باب [ 38 ] : ما يلزم من أفطر في شهر رمضان أو شيئًا منه متعمّدًا 243 | :.`dCE`°ùe } ومَن جامع في الصّوم متعمّدًا؛ فعليه بالعتق بالإجماع والسّنة. وعن شريح، في من باشر امرأته في رمضان، قال: عليه اثنا عشر شهرًا. ولا نأخذ بذلك( 1). وشهر وشهران أوسط القول عندنا. | :.`dCE`°ùe } ومن أكره رجلًا على إفطاره يومًا من رمضان؛ فعليه من أكرهه ألزمه الكفّارة،( 2) وليس على المكره إلّا بدل يومه. .( وكذلك الصّلاة على من أكرهه الكفّارة، وعلى المُكرِه البدل( 3 | :.`dCE`°ùe } سئل أبو المؤثر عمّن أكل في شهر رمضان متعمّدًا؟ فقول: عليه يصوم الدّهر كلّه؛ ما حَيِيَ وصَ . ح. وقولٌ: يصوم سنة. وقول عبد المقتدر: يصوم ثلاثة أشهر. وقول سليمان بن عثمان: يصوم شهرين، وما مضى من أوّل الشّهر إلى اليوم الذي أكل فيه. وروى عمر بن المفضل عن معن بن مغيرة؛ قاضي شبيب بن عطيّة. قال: يصوم اليوم الذي أكل فيه شهرًا، وكانوا يقولون: إنّ الجماع أشدّ من الأكل. ناقصة من أ . « ولا نأخذ بذلك » ( 1) .« وعلى المكروه البدل، وفي نسخة: ليس على المكروه إلا بدل يومه » 2) في أ ) ناقصة من أ . « وكذلك الصّلاة على من أكرهه الكفّارة، وعلى المُكرِه البدل » ( 3) 244 المجلد السادس قال: وأقول: إنّ عليه صيام ثلاثة أشهر في الجماع والأكل( 1) إذا فعل ذلك متعمّدًا، وعليه التّوبة والاستغفار، وليس عليه ما مضى. قال عزّان بن الصّقر: رأيت زياد بن الوضّاح كتب إلى عليّ بن يزيد، فيمن أكل شهر رمضان كلّه، كلّه، فرأى عليه صيام ثلاثين شهرًا، وكفّارة شهرين. كأنّه .( رأى أن يكون لكلّ يوم شهر أو كفّارة واحدة، تجزي لجميع الشّهر( 2 قال هاشم، فيمن أفطره كلّه عليه صيام( 3) شهر. .( قال مسبّح: قال عمر: عليه صوم شهرين، والله أعلم( 4 .« أو الأكل » 1) في أ ) 2 ) سبق ذكر هذه المسألة قبل قليل. ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« شهر » 4) في أ ) الجزء السابع 245 [39] UEH .k gEL .E°†eQ ô.°T »a ô£aCG .e ..Y .éj Ee (1)Q.Y ô«Z hCG Q.©H ولو أنّ صائمًا نسي فأكل، ثم رجع فنسي فأكل، ثم رجع فاعتمد على الأكل وقال: ظننت أنّي حين نسيت فأكلت أنّي قد أفطرت، لم يُعذَر بالجهل. وعليه ما على من أفطر( 2) متعمّدًا في رمضان. وكذلك من أفطر لأمر خاف منه على نفسه، بقدر ما أحياه، ثم رجع، واعتمد على الإفطار في ذلك اليوم، من غير أمر يخاف منه، لم يعذر بذلك. ومختلف في الكفّارة فيه. وأمّا إذا زاد على الأكل والشّرب على ما يحييه من ذلك؛ فعليه بدل ما مضى من الشّرب. | :.`dCE`°ùe } ومن أسلم من شِركِه، أو بَلَغ، فليس له أن يأكل بقيّة يومه. وإن أفطر؛ فعن بعض: لا كفّارة عليه. وقولٌ: عليه الكفّارة. .« جاهلاً لغير عذر » 1) في أ ) .« على المفطر » 2) في أ ) 246 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن سافر في رمضان ولم ينو الإفطار( 1) في اللّيل حتّى أصبح فعطش، وخاف على نفسه، فأفطر ثم أكل إلى اللّيل، فظنّ أنّه جائز له إذ قد أفطر، فعليه بدل يومه. وعن أبي مالك: عليه بدل ما مضى. | :.`dCE`°ùe } ومن اعتمد الأكل يوم الشّكّ بعد صحّة الهلال؛ فهو كمن أفطر في( 2) شهر رمضان متعمّدًا، إلّا أن يكون جهل أنّ ذلك لا يحرم عليه بعد الأكل، كما جاز للحائض الّتي تطهر وتغسل: أن تأكل بقيّة يومها. وعلى الحائض البدل؛ إذا أكلت في بقية اليوم الذي طهرت فيه. وكذلك الذي أكل في( 3) يوم الشّكّ وهو من رمضان. وقول: لا يعذر بجهله. وليس هو كالحائض ولا كالمسافر. وكذلك المسافر الذي يكون مفطرًا في سفره، ثم يقدم في بقيّة يومه إلى بلده. فإن جهل، فأفطر؛ رجوت ألّا يكون عليه كفّارة. وكذلك الذي يسلم من شِركِهِ في يوم من شهر رمضان، أو يبلغ الحلم، فليس له أن يأكل في بقيّة يومه. فإن أفطر؛ فقد جاء: أنّه لا كفّارة عليه. وأمّا بدل ما مضى؛ ففيه اختلاف. والرّأي في البدل قول موسى بن عليّ. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) زيادة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 39 ] : ما يجب على من أفطر في شهر رمضان جاهلًا بعذر أو غير عذر 247 | :ô°üàî.dG .e .dCE°ùe } .( ومن خاف على نفسه من العطش، فشرب بقدر ما يحيي به؛ فعليه بدل يومه( 1 وإن تعمّد فزاد على أكثر ما يحييه؛ فسد صومه، وعليه الكفّارة. وإن تعمّد، فأفطر بعد ما شرب ما يحييه؛ كان آثمًا مع البدل والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: الذي يخاف العطش. له أن يشرب بقدر ما يحييه، ثم يمسك عن ذلك، ويتمّ صومه، وعليه بدل ذلك اليوم وحده. وكذلك المسافر( 2) والمقيم والمريض والصّحيح. | :.`dCE`°ùe } وإن خرج هاربًا وأصابه العطش، وقد قارب الماء، وخاف إن تعدّاه أن يموت، فشرب منه، وجاز عنه. فإنّ عليه من جميع هذا بدل ما صام( 3). وليس له أن يشرب إلّا أن يخاف الموت، فيشرب بقدر ما يحيي به نفسه. وقيل: لا يشرب إلّا بقدر ما يبتلّ به، ولا يشرب حتّى يروى. وإن اشتدّ به العطش؛ فله أن يشرب مرّة بعد مرّة بقدر( 4) ما يحيي به نفسه. .« أبدل يومه » 1) في أ ) .« وذلك للمسافر » 2) في أ ) .« بدل ما مضى من صومه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) 248 المجلد السادس [40] UEH .OE°ùah ¬àëq °Uh IQE.q .dGh ...dG .E«°U »a الإشراف: اختلفوا فيمن عليه قضاء أيّام من شهر( 1) رمضان: فقولٌ: يقضيه متتابعًا. قالت البقرة: 184 ] فسقطت متتابعات. ] . O N M L . : عائشة: نزلت أبو سعيد: معنى الاتّفاق: البدل من كلّ شهر بأيّ وجه لزمه؛ متفرّقًا كان الإفطار في معنى واحد، أو متتابعًا، أنّ الصّوم بدلٌ عنه متتابعٌ؛ لأنّه في الأصل .( متتابعٌ إلّا لمعنى عذر، وكذلك الصوم( 2) بدله متتابعًا، إلّا بعذر( 3 | :.`dCE`°ùe } وقيل: ما كان من بدلِ أيّام من شهر( 4) رمضان لا يكون متتابعًا. فإن انتقض على الذي يصوم الأيّامَ من جنابةٍ أو غيرها. فإمّا ينتقض عليه أيّام البدل، فاعترض( 5)، ولا يضرّه ذلك في بقيّة الشّهر. 1 ) ناقصة من ح. ) .« كان كل صوم » 2) في ح ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 548 ) 4 ) ناقصة من ح. ) 5 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 40 ] : في صيام البدل والكفّارة وصحّته وفساده 249 | :.`dCE`°ùe } ومن صام شهر البدل فاعترض الأيّام؛ فإنّه يصوم ثلاثين يومًا. وإن كان النّاس صاموا تسعة وعشرين يومًا. وإن ابتدأ بالهلال صام ذلك الشّهر؛ ولو كان تسعة وعشرين يومًا. ولو صام النّاس ثلاثين يومًا؛ لأنّه هو الشّهر. قال أبو سعيد: إذا وفّى شهر البدل؛ فعليه صومه كل.ه، ولا أعلم فيه اختلافًا. ولو كان الذي أفطره نقص على القولين جميعًا. وأما إن وَفّى الذي أفطره ونقص شهر البدل، فقولٌ: يجزيه، وقولٌ: لا يجزيه إلا ثلاثون يومًا. فإن انتقص عليه من شهر البدل( 1) الناقص أيامًا، فلا يجزئه إلّا أن يتمّ ثلاثين يومًا( 2) على أثر صيامه. فإن أفطر انتقض عليه كلّه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أخذت المرأة في بدل ما أفطرت من شهر رمضان( 3)، فقطع عليها الحيض، فإنّها تبني على صومها من حين ما تطهر. وكذلك المريض؛ إذا أخذ يبدل ما أفطر فمرض، فصومه تامّ، ويبني على صومه من حين ما( 4) يصحّ. وكذلك المسافر والحائض إذا أخذ أحدهما( 5) في البدل، فيعنيه( 6) مرض أو ( سفر، فيفطر. فإذا بنى على صومه، من حين يَقْدِمُ من سفره؛ أو يصحّ المريض( 7 من مرضه، أو تطهر المرأة من الحيض، ويبنون على صيامهم فإنّه تامّ لهم. ناقصة من ح. « فقول: يجزيه، وقولٌ: لا يجزيه إلا ثلاثون يومًا. فإن انتقص عليه من شهر البدل » (1) .« الثلاثين » 2) في أ ) .« في رمضان » 3) في ح ) 4 ) زيادة من أ . ) .« أحدهم » 5) في ح ) .« فيعني » 6) في ح ) 7) ناقصة من ح. ) 250 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: امرأة أبدلت صومًا ثم أفطرت، وقد بقي عليها شيء غلطًا منها: هل ينتقض ما صامت؟ قال: لا. ؟( قيل له: أليس قد فرّقت صيامها( 1 قال: التي أفطرت شهر رمضان غلطًا، قد فرقت. وقيل: من كان عليه صيام شهر رمضان؛ فصام تسعة وعشرين يومًا، فظنّ أنّه قد أتم الشّهر، فأصبح مفطرًا ثم ذكر، فعليه بدل يوم مكان ذلك اليوم. | :.`dCE`°ùe } وامرأة عليها بدل أيّام من رمضان، فصامت أيّامًا ثم حاضت، وباقٍ عليها يومٌ أو يومان، فلمّا طهرت غسلت من اللّيل، فأصبحت صائمة فنسيت فأكلت، أو شربت نسيانًا منها. قال( 2): لا بأس عليها. | :.`dCE`°ùe } قيل: وفي امرأة تقضي من شهر رمضان، ثم أصبحت مفطرة، فظنّت أنّها قد أكملت صيامها، ثم ذكرت في بدلها( 3): أنّها لم تُكمِل، فهذه إن صامت من حين ما ذكرت، فلا نقض عليها في بدلها. وإن أفطرت بعد العلم؛ فسد عليها البدل؛ إذا أرادت، أفطرت غير ذلك اليوم. وقولٌ: عليها بدل ما مضى، إذا زادت على الأكل بعد العلم. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « في بدلها » ( 3) الجزء السابع باب [ 40 ] : في صيام البدل والكفّارة وصحّته وفساده 251 | :.`dCE`°ùe } والتي صامت بدلًا أو كفّارة، وحاضت، فإنّها إذا طهرت بنت على صومها، وإلّا فسد( 1) ذلك عليها؛ لأنّها مغلوبة على ذلك غير مختارة له. وإنّما الاختلاف بين النّاس، فيمن أفطر في الكفّارة والبدل، مختارًا من غير عذر. فبعضٌ أفسد عليه صومه، وألزمه إعادته، متّصلًا من غير أن يقطع من ذلك بإفطار. وبعضهم أجازَ له الصّوم متفرّقًا لكمال عدد الأيّام. | :.`dCE`°ùe } فيمن وجب عليه بدل في الح . ر، فأخّره إلى أيّام الشّتاء؛ حتّى( 2) يهون الصّوم. فإنّه مقصّر. فأمّا قصده إلى ما أيسر عليه وأهون؛ فلا يبين لي عليه كراهيّة. | :.`dCE`°ùe } والتي قطع عليها رمضان صوم الكفّارة، وفسد عليها من رمضان أيّام، فأوصلتها به قبل تمام البدل، فإنّها تفسد عليها الكفّارة؛ لأنّه كان ينبغي أن تأتي بتمام الكفّارة على إثر رمضان. وبه قال أبو زياد. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه أيّام من رمضان، فقضى( 3) بعضها ثم حضره رمضان آخر، فإنّه يصوم الذي حضره، ثم يستقبل الصّوم من الغد من( 4) يوم الفطر( 5) بعينه. والمعنى صحيح على الوجهين، فإن بنت صح صومها، وإن توانت فسد ذلك عليها. « ولا يفسد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فبقيَ » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) .« يفطر » 5) في أ ) 252 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } كان سليمان بن عثمان يشدّد على من أفطر من مرض ثم صحّ، فلم يُبدل في أوّل شوّال؛ حتّى قال: الطّعام والشّراب عليه حرام؛ حتّى جاء أبو بكر الموصليّ، فردّهم عن ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: من لزمه البدل من رمضان، فتوانى، وهو يريد أن يصوم، فلم يصم حتّى مات، وكان قادرًا على الصّيام، فهو هالك. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالطّلاق أنّه لا يصوم رمضان، فأفطر شهره( 1) في سفره، ثم صام بدله؛ فإنّه لا يحنث. والبدل غير الشّهر. ولا تطلّق امرأته. | :(2).`dCE`°ùe } ومن صام بدل رمضان، ثم أفطر؛ فقد أساء ولا كفّارة( 3) عليه. وبعض النّاس أوجب عليه الكفّارة. الدّليل على أن( 4) لا كفّارة عليه: أنّه لا يجوز إتيانها إلّا بتوقيف( 5) واتّفاق، ولا مدخل للقياس. .« فأفطره » 1) في أ ) 2 ) هذه المسألة مؤخرة عن مكانها في ح بعد مسألتين. ) .« ولا شيء » 3) في أ ) .« الدليل أنها » 4) في أ ) .« بتوفيق » 5) في ح ) الجزء السابع باب [ 40 ] : في صيام البدل والكفّارة وصحّته وفساده 253 فإن فسد قضاؤه، فأتم مقامه قبل القضاء غير المقضي، يشبهه تسميةً ووقتًا. .( وبينهما فرق( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن أفطر سنين لا يعرف( 2) عددها، فإنّه يحتاط على نفسه، حتّى يعلم أنّه لم يبق عليه من البدل شيء. وكذلك الكفّارة. ومن استأجر رجلًا يصوم عنه كفّارة( 3) عن رمضان، فلا يجوز ذلك. .( ولا يقول بهذا أحد. وأمّا الإطعام عنه يقول به( 4 .« فإن قيل قضاه، فأتم مقامه قبل القضاء غير المقضي، تسميةً ووقتًا. وبينهما فرق ب . ينٌ » 1) في أ ) والعبارة على الوجهين فيها غموض. .« لا تُدرَى » 2) في أ ) .« الكفارة » 3) في ح ) ناقصة من أ . « وأمّا الإطعام عنه يقول به » (4) 254 المجلد السادس [41] UEH (1)...j .CG ..b »fE.q dG ô.°ûdG ¬«.Y .N.j ô£..dG »a | :.`dCE`°ùe } الإشراف: اختلفوا فيما يجب( 2) على المسافر والمريض، يفطران ولا يقضيان؛ حتّى يأتي شهر رمضان من قابِلٍ، وقد أمكنه للقضاء. قالت طائفة: يصومان الشّهر الذي أدركهما، ويطعم عن كلّ واحد منهما، عن كلّ يوم من الأيّام الّتي( 3) فرّطا فيها، ويقضيان الأوّل صيامًا. وقول: يصوم الذي أدركه، ويقضي الأوّل صيامًا. وليس عليه إطعام. وقال بعض من وافقهم: ليس من أوجب الكفّارة على ما ذكرنا حجّة من سنّة ولا إجماع. وقولٌ: يصومه( 4) ويطعم عن ما مضى. قال أبو سعيد: يخرج أنّه إن أمكنهما الصّوم؛ أنّ عليهما صوم الحاضر والغائب .« في المفرّط إن دخل عليه الثاني قبل أن يبدل » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« الذي » 3) في أ ) .« يصوم » 4) في ح ) الجزء السابع باب [ 41 ] : في المفطر يدخل عليه الشهر الثّاني قبل أن يبدل 255 بدلٌ عليه. ولا ينحلّ عنه، ويطعم لكلّ يوم من الغائب مسكينًا. ولا أعلم اختلافًا إذا فرّطا في البدل. وإن لم يرجع المسافر، ولا صحّ المريض حتّى حال عليه الثّاني؛ فصوم الحاضر بمعنى الاتّفاق في وقته. والغائب بدل عنه صيام، لا إطعام. وإنّما الإطعام عنه بفواته( 1)، ففيه اختلاف. فقولٌ: عليهما أن يطعما عن كلّ يوم مسكينا؛ إذا لم يبدلا على حالٍ حتّى حَالَ( 2) الثّاني. وقولٌ: لا إطعام عليهما؛ إذا لم يفرّطا. قال: ويعجبني قولٌ( 3) مما حُكي من الأقاويل: أنّه لا إطعام في هذا، فرّطَا أم لم يفرّطَا. وليس عليهما إلّا القضاء كما جعل الله عليهما. وليس حولُ الحولِ موجبًا عليهما حكمَ كفّارة إلّا بدليل، ولا أعلمه كما قال القائل من كتاب .( ولا سنّة. ولا يعجبني أن يَلزم ذلك إلزامًا بمعنى الحكم والدّينونة( 4 | :.`dCE`°ùe } وقيل: لو أنّ رجلًا( 5) مريضًا بقي على مرضه في شهر رمضان ثم الثّاني ثم الثّالث، ثم قدر فصام الذي حضره، وأطعم عن( 6) الماضي كلّ يوم مسكينًا ثم قضاه من بعد، ويصوم كلّ شهر متتابعًا. وإن أفطر فيما بين الشّهور؛ فلا بأس. وقولٌ: إذا بقي على مرضه حتّى دخل الثّاني؛ فليس عليه الإطعام؛ لأنّه لم يفرّط. .« يقوى به » 1) في ح ) ناقصة من أ . « حتى حال » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) 551 . مع اختصار المصنف للنص الأصلي. ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 549 ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« ويطعم على » 6) في أ ) 256 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } اختلفوا في الذي يكون عليه أيّام من رمضان، فلم يصُمْ حتّى حال رمضان، ولم يمكنه إطعام. فقولٌ: يكون عليه دينًا، متى ما( 1) قدر عليه أطعم. ولا يلزمه إلّا حول( 2). ولو حال عليه أحوال. وقولٌ: لكلّ حول حال عليه لزمه بعدد تلك( 3) الأيّام، لكلّ يوم مسكين. وقولٌ: إذا لم يمكنه الطّعام؛ لم يلزمه ذلك( 4)، وجاز له أن يصوم عن كلّ مسكين يومًا. 1 ) ناقصة من أ . ) .« الأحوال » 2) في أ ) .« بعدّ ذلك » 3) في أ ) .« الطعم لما لزمه من ذلك » 4) في أ ) الجزء السابع 257 [42] UEH (1)Rƒéj Eeh ¬àKQh ..Y .éj Eeh â«.q dG .Y .E«°üq dG »a قال أبو سعيد: يخرج في المسافر يموت في سفره، والمريض يموت في مرضه في رمضان، وقد أفطرا. معنى الاختلاف. فقولٌ: على ورثتهما القضاء عنهما. وعليهما الوصيّة بذلك؛ لأنّه شيء قد ثبت عليهما، ولزم ذمّتهما، ولم يكن مطلقًا( 2) لهما إلّا بالتّخيير. وقولٌ: ليس على الورثة قضاء ذلك عنهما، إلّا أن يوصيا به. فإن أوصيا به؛ كان عليهما القضاء عنهما. وقولٌ: لا وصيّة عليهما في بدل؛ لأنّه إنّما يقع بعد الشّهر، وإنّما كانا مخيّرين لصوم الحاضر من الأيّام، وإفطارها وبدلها بعد انقضاء وقتها. وقد استحال ذلك عنهما. وعلى هذا المعنى لو أوصيا( 3) بذلك؛ خرج نفلاً من .(5) ( الوصيّة لا اللّزوم( 4 ناقصة من أ . « وما يجوز » ( 1) .« مطلعا » 2) في أ ) .« أوصى » 3) في ح ) .« لا اللازم » 4) في أ ) .552 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 551 ) 258 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: قولٌ: يصوم عنه أولاده. وقولٌ: ليس عليهم صوم، وإن صام أحدهم أجزأ. وقولٌ: إن أوصى صاموا، وإلّا لم يصوموا. وقولٌ: يصومون( 1) إذا علموا أنه( 2) عليه. وقولٌ: ليس عليهم صوم؛ ولو أوصى به؛ لأنّ الوصيّة في ماله. وهذه وصيّة في أنفسهم. وما كان في ذمّته، فلا ينتقل في ذمّتهم. وإنّما هو في ماله. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع:ٍ من أفطر أيّاما في رمضان لمرضٍ( 3)، ثم حضره الموت فيه: هل ؟( عليه أن يوصي ببدل ما أفطر( 4 قال: مختلف فيه. وإن لبث بعد رمضان على مرضه، ثم حضره الموت؟ فيشبه ذلك أيضًا؛ إذا لم يكن قادرًا على الصّوم. فإن عوفي خمسة أيّام، ثم عجز، وكان عليه عشرة أيّام؛ فعليه الوصيّة لما فرّط( 5) فيه. فإن صام البدل، وانتقض عليه، من غير فعله ولا قصده إلى ذلك، لحقه الاختلاف. .« يصوموا » 1) في أ ) .« به » 2) في ح ) .« لمرضه » 3) في ح ) .« أفطره » 4) في ح ) .« في ذلك » 5) في ح زيادة ) الجزء السابع باب [ 42 ] : في الصّيام عن المّيت وما يجب على ورثته وما يجوز 259 وإن كان من فعله وهو يقدر على صرفه؛ فعليه الوصيّة بقدر ما قدر على الصّوم؛ ففرّط فيه. فإن طلب الورثة أن يصوموا عنه، ولم يأمنهم الوصيّ على ذلك، فالوصيّ أولى بإنفاذ الوصايا؛ إذا ثبتت وصايته، وخرجت من الثّلث. قال: ويعجبني أن يتحرّى عنه ثقة؛ لأنّه( 1) تقوم به الفريضة في نفسه. ولا يعجبني أن يجوز الصّبيّ يصوم عن الميّت؛ لأنّه غير متع . بدٍ بالفريضة. وأمّا المرأة تصوم عن الرّجل، فيجوز عندي. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: فيمن عليه صومٌ من رمضان، فمات قبل أن يقضيه، فقولٌ: لا يصام عنه، ولا يطعم عنه كلّ يوم مسكين. وكذلك وجدت في الضّياء. وقيل: لأنّ ما كان عليه انتقل من ماله. ( وعن ابن عبّاس: ما كان من شهر رمضان يطعم( 2) عنه، وما كان نذرًا( 3 يقضى عنه. أبو سعيد: معنى الاتّفاق أنه( 4) إذا لزمه بدل عن شهر رمضان، فلم يبدّله حتّى مات أنّه، يصام عنه ولا يجزئه الإطعام؛ لأنّ ذلك ثابت عليه، بدلًا لا إطعامًا. وكذلك يُقضَى عن الصّائم( 5)، ولا أعلم في هذا اختلافًا. وما لزمه من الكفّارة في معناه كان فيه إطعامًا إذا أوصى به صومًا ويستأجر له من يصوم عنه. .« قد » 1) في ح زيادة ) .« أطعم » 2) في أ ) .« بدلاً » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« عنه الصيام » 5) في أ ) 260 المجلد السادس .( وإن أوصى به إطعامًا( 1)؛ أنفذ عنه كما أوصى به( 2 وأمّا ما كان من النّذر( 3) بالصّوم، فإن أوصَى به صومًا، أنفذ كما أوصى، لأنه في حياته( 4) بعض رخّص له، وبعض لم يرخّص له أن يطعم؛ حتّى لا يطيق الصّوم؛ لأنّ النّذر وقضاؤه ليس مثله بدل رمضان( 5)، ولو عن كلّ يوم ألف مسكين؛ لم يجز .(7)( عنه. ولو أوصى به إطعامًا؛ كان مستحيلًا في الوصيّة وثبت بدلًا( 6 وفي الضّياء: قولٌ: إنّهم يطعمون عنه لكلّ يوم أفطر فيه( 8) مسكينًا أُكلَتَيْن. والله أعلم أنّه عن أصحابنا أو قومنا. من مات وعليه صوم رمضان لم » : ومنه: وفي موضع: قال رسول الله ژ .(9)« يقضه؛ فليطعم عنه كلّ يوم نصف صاع ب . ر وكذلك يقضى عنه الصّيام. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وما لزمه من الكفّارة .( في معناه، كان طعامًا إذا أوصى بإنفاذه طعامًا( 10 ناقصة من أ . « إذا أوصى به صومًا ويستأجر له من يصوم عنه. وإن أوصى به إطعامًا » (1) .« أنفذ إذا أوصى بإنفاذه إطعامًا » 2) في أ ) .« البدل » 3) في أ ) .« أنفذ عنه من ماله صومًا يتجر له من يصوم عنه في حياته » 4) في ح ) .« لأن النذر فرض مثله، ليس بدل رمضان » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) .554 - 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 552 ) ناقصة من أ . « أفطر فيه » ( 8) 9 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) يطعم عنه » : عن ابن عمر، قال: سئل النبي ژ عن رجل مات وعليه صوم شهر، قال » : وعند البيهقي .« كل يوم مسكينًا السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات . حديث: 7728 وكذلك يقضى عنه الصّيام. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وما لزمه من الكفّارة في معناه، كان طعامًا » ( 10) ناقصة من أ . « إذا أوصى بإنفاذه طعامًا الجزء السابع باب [ 42 ] : في الصّيام عن المّيت وما يجب على ورثته وما يجوز 261 | :.`dCE`°ùe } ( جامع الشّيخ أبي محمّد: اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صوم من شهر( 1 رمضان: فقولٌ: يصوم عنه الورثة بأمره. وقولٌ: إذا أوصى به يطعم عن كلّ يوم مسكينًا. قال: وهذا القول أشيق إلى قلبي جوازه. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: فيمن مات قبل أن يقضي، فإن كان صحّ فلم يقض، فإنّه يصوم عنه رجل من بنيه. ويستحبّ أكبرهم. فإن لم يكن أحد؛ فليطعم عنه لكلّ( 2) يوم مسكينًا. وفي موضع منه: وإن صحّ بقدر ما لو شاء أن يقضيه لقضاء. فلم يقضه حتّى مات، وكان ينوي القضاء وحضرته الوفاة( 3)؛ فليوص بما عليه من كفّارة الصّوم. واختُلِف فيه: قال قوم: يصوم عنه الورثة. وقول: يطعمون لكلّ يوم مسكينًا أكلتين أو يعطى من الطّعام ما يجزيه. وإن كان صحّ من مرضه ولم ينو القضاء، ومات على ذلك؛ فهو هالك، إلّا أن يكون نوى، فغلبه الموت، فإنّه يرجى له العذر عند الله. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي صفرة: امرأة عليها صيام شهرين من( 4) رمضانين، فأوصت ولها ابن وابنة: هل يصومان عنها( 5) شهرًا واحدًا في بدلهما؟ 1 ) ناقصة من أ . ) .« عن كل » 2) في ح ) .« وحضره الموت » 3) في أ ) زيادة من أ . « شهرين من » ( 4) 5 ) زيادة من أ . ) 262 المجلد السادس قال: إن كانت ضيّعت فليصم كلّ واحد من ابنيها( 1) شهرًا. وما أحبّ أن يصوما شهرًا واحدًا. وإن كانت لم تزل مريضة حتّى ماتت. فليس عليها صوم. قيل: فإن بدأا جميعًا في شهر واحد من أولى بالابتداء؟ قال: أحبّ إليّ أن لا يجتمعا في شهر. قال أبو سعيد: إذا كان أحدهما( 2) يصوم شهرًا عنها، فلا بأس بذلك عندي أن يصوما كلاهما في وقت واحد. وإن كان كلاهما يصوم شهرًا عنها، فلا يجوز عندي أن يصوما عنها( 3) كلاهما في يوم واحد. وليصم كلّ واحد منهما ما شاء أو ما لزمه. ثم ليصم الآخر تمام الشّهر. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وعندنا( 4) أنّ على كلّ وارث أن يصوم عنه كلّ من ورثه؛ إذا لم يطق الصّوم من كِبَرٍ وهو حيّ، أو مات وعليه صوم رمضان، فلورثته أن يصوموا( 5) عنه، ويصوم كلّ واحد بقدر ميراثه، ثم إذا أفطر، استأنف الآخر الصّيام، ولا يصومون جميعًا. فإن انتقض على الآخر صيامه، في مثل ما إذا فعله الصّائم لنفسه انتقض عليه ما مضى من صومه. وكذلك ينتقض صوم الصّائم، وصوم من صام قبله من الورثة؛ لأنّه صوم واحد. وفي موضع من الضّياء: فإن فسد على أحدهم صومه؛ لم يفسد على الآخر. .« منهما » 1) في أ ) .« كل واحد منهما » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) .« وعندي » 4) في ح ) .« يطعموا » 5) في أ ) الجزء السابع باب [ 42 ] : في الصّيام عن المّيت وما يجب على ورثته وما يجوز 263 | :.`dCE`°ùe } ومن وجب عليه صيام من رمضان أو نذر، وحضرته الوفاة؛ فليوص بما لزمه من الكفّارة، فيقول: عليّ صوم كذا يومًا( 1)، فصوموا عنّي وأطعموا عنّي. واختلف في الورثة: ألهم الخيار في الصّوم عنه والإطعام؟ فقولٌ: لهم الخيار. وقولٌ: يكفّرون عنه ما يوصي به. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى في وصيّته: أنّ عليه صيام خمسة أيّام من شهر رمضان؛ فلا شيء على الوصيّ، ولا على الورثة. فإن قال: عليّ صيام خمسة أيّام نذرًا، أو من صيام( 2) شهر رمضان، أنفِذُوه عنّي من مالي، على ما يوجبه( 3) المسلمون. فقول: يكون على الورثة أن يصوم كلّ واحد بقسطه. وقول: يطعم عن كلّ يوم مسكينًا. فإن كان الورثة أيتامًا؛ صام عنهم أولياؤهم، في قول من أوجب الصّوم على الورثة. | :.`dCE`°ùe } ومن دعاه قوم إلى طعام. فقال: أنا صائم. فقالوا: ما أنت بصائم. فقال: عليّ صيام ثلاثة أيّام، ولم يكن صائمًا، إنّما كذب. قال: هذه كِذبة ويستغفر ربّه، ولا يلزمه شيء في ذلك، إلّا أن يقول: عليّ صيام ثلاثة أيّام، إنّي صائم، ولم يكن صائمًا، أو ينوي ذلك حين قال: عليّ صيام ثلاثة أيّام. فنوى مع ذلك أنّه صائم، فعليه صيام ثلاثة أيّام. والله أعلم. .« كذا وكذا شهرًا » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« أوجبه » 3) في أ ) 264 المجلد السادس [43] UEH ¬«.Y â.Lh .e .q Mh .E°†eQ ô.°T Iô£a »a الفطرة زكاة الأبدان( 1)؛ وهي( 2) سُ . نة واجبة. وقال قوم: إنها( 3) فريضة. ويقال( 4): إنّها كفّارة لمَِا دخل في الصّيام من اللّغو والنّقض. قال غيره: إنّ زكاة الفطر عند أصحابنا ثابتة عن النّبيّ ژ . . O . . . . : وعن بعض قومنا: إنّها فريضة. واحتجّوا بقوله 8 [الأعلى: 14 ]. قالوا: هي زكاة الفطر. والله أعلم. وفي موضع: قال الحسن بن أحمد: يوجد أنّ زكاة الفطر( 5) في قول بعض .[ الكوثر: 2 ] . \ [ Z. : أصحابنا المسلمين؛ أنّها فريضة؛ لقول الله تعالى وقيل: سنّة. قال المصنّف: لا يَبِين لي في الآية حجّة على فرض الفطرة، وإنّما احتجّ بها( 6) بعضهم على فرض صلاة الأضحى. والله أعلم. .« فطرة الأبدان » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« وقيل » 4) في ح ) .« الفطرة » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 43 ] : في فطرة شهر رمضان وحدّ من وجبت عليه 265 روي عن النّبيّ ژ أنّه أمر بصدقة الفطر من رمضان قبل أن تفرض الزّكاة. والله أعلم. .( قال: فلمّا فرضت؛ لم يأمرنا، ولم ينهنا( 1 وفي الضّياء: أنّ زكاة الفطر( 2) فريضة؛ لاتّفاق الأمّة على أنّ تاركها غير معذور. ولو كانت سُنّة؛ لما اتّفقوا على وجوبها، وهلاك( 3) تاركها. فعند جميع الفقهاء: أنّ تاركها بعد وجوبها هالك. فدلّ ذلك على( 4) أنّها فريضة، بيّنتها ال . س . نة. .( وإنّما قال أصحابنا: إنّها فريضة بال . س . نة. وإنّما التّطوّع مما يأكل في نفقة يومه( 5 ومن ترك القربان وهو يقدر عليه؛ فليس له عندنا( 6) ولاية. .( قال غيره: نعم( 7 وقد يوجد عن أبي معاوية أنّها سُنّة لا يسع جهلها. قال( 8): إذا بلغته الحجّة بعلمها لم يسعه( 9) جهلها، ولا ترك العمل. عن ابن عمر قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن » : 1) جاء في طبقات ابن سعد ) عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده قالوا: نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من مهاجر رسول الله ژ ، .« وأمر رسول الله ژ في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر فرض شهر رمضان وزكاة الفطر وصلاة العيدين وسنة الأضحية، . حديث: 552 .« الفطرة » 2) في أ ) .« وهالكٌ » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« وإنما التطويع ما يعطى في يومه » 5) في أ وردت العبارة مختلفة، وهي ) .« معنا » 6) في أ ) .« عن أبي معاوية: نعم » 7) في أ ) .« قول » 8) في ح ) .« فعلمها، لا يسعه » 9) في ح ) 266 المجلد السادس وقول: إنّها بمنزلة الزّكاة. فما لم يمت ولو يؤدّها، ولم يَبلُغه العلم، وتقوم عليه الحجّة به( 1)، ولم يَدِنْ بتركها؛ فهو سالمٌ. والله أعلم. قال: وأمّا الهلاك؛ فلا يلحقه( 2) في ذلك؛ ما لم يمت ولم يوص بذلك. فإن مات ولم يوص به؛ مات هالكًا. وكذلك إن لم يَدِن بذلك ودان( 3) بخلافه؛ فهو هالك، أوصى أو لم يُوص؛ِ إذا مات دائنًا بتركها. وكذلك إن بلغته( 4) الحجّة، فلم يقبلها. ولم يقم بذلك؛ كان هالكًا. وأمّا إن جهل ذلك، ولم تقم عليه الحجّة بمعرفتها، فيَر . دها( 5) ولم يَمُت على ذلك؛ فهو غير هالك، إلّا أن يموت ولم يوص بذلك، فإن مات ولم يوص بذلك( 6)؛ مات هالكا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو بكر من قومنا( 7): فرض رسول الله ژ صدقة الفطر على النّاس، فهي على جميع النّاس( 8)، إلّا من لا شيء له، فإنّهم قد أجمعوا على( 9) أن لا شيء على من لا شيء له. وكان أبو هريرة وغيره يراه على الفقير والغنيّ. 1 ) ناقصة من ح. ) .« يلحق عليه » 2) في أ ) .« أو دان » 3) في ح ) .« لقيته » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ح. ) زيادة من ح. « فإن مات ولم يوص بذلك » ( 6) .« من قومنا قال أبو بكر » 7) في أ ) ناقصة من أ . « فهي على جميع النّاس » (8) 9 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 43 ] : في فطرة شهر رمضان وحدّ من وجبت عليه 267 قال الشّافعيّ: إذا فضل قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدار زكاة الفطر( 1)؛ فعليه أن يؤدّي. وقال بعضهم غير هذا. قال أبو سعيد: قول أصحابنا: إنّها تجب على من لا( 2) يتحمّلها بِدَين،ٍ ولا يضُ . ر( 3) فيها بعيال لمعنى إخراجها. واختلف في الأضرار: فقول: من لم يضرّ بعياله في يومه ذلك، وكان غن . يا بها( 4)؛ أخرجها إلى من يحتاج( 5) إليها، ولم يمكنه ما أمكنه. وقول: ما لم يضرّ بعياله إلى شهرٍ. وقول: إلى سنةٍ. ولعلّ هذا أكثر؛ لأنّ الفقير عندهم من كان يحتاج في سنة من غلّته أو استئناف غلته( 6)، أو ما يدرّ عليه من تجارته. وإنّما قالوا ذلك بعد قضاء دينه ولوازم تبعاته وجميع لوازم الحقوق عليه، .( ولا أعلم في هذا اختلافًا( 7 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع( 8): فإن كان( 9) قيل: على من يجب إخراجها؟ قيل له: على من لا( 10 ) يتحمّلها بدين ولم يضرّ في إخراجها بعياله في .« عليه قوته بمقدار زكاة الفطرة » 1) في أ ) .« لم » 2) في أ ) .« يضارّ » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« احتاج » 5) في أ ) .« أو استساق عليه » 6) في أ ) ناقصة من ح. « عليه، ولا أعلم في هذا اختلافا » ( 7) 8 ) ناقصة من أ . ) 9 ) ناقصة من أ . ) .« لم » 10 ) في أ ) 268 المجلد السادس يومه. وقيل: إلى شهر. وقول: إلى سنة. ولعلّه أكثر القول؛ لأنّ الفقير عندهم؛ من كان( 1) يحتاج في سنته، ولا يحضره عوله، وعول من يلزمه عوله في سنةٍ( 2) من غلّةٍ، أو اتساق صنعته( 3)، أو ما يدخل عليه من فضل تجارته وأشباه ذلك( 4). هذا ومن كان يأكل بِدَين ولهُ يَسار؛ فليعط الفطرة، فإنّ هذا .( اليسار قد يَدِينون( 5 | :.`dCE`°ùe } في مَن يدركه الفطر وليس عنده ما يخرج صدقة( 6) الفطر، وله زراعة لم تدرك، وله مال وحيوان، أيجب عليه أن يتحمّل( 7) ذلك بدين على زراعته، أو حتّى يكون عنده طعام حاضر. فقد قيل: إنّه لا يلزمه ذلك أن يبيع ماله في زكاة الفطر، ولا شيئًا من الحيوان، ولا عليه أن يتحمّلها( 8) بدين، ولا يضرّ بعياله. أنّ سائلًا سأله عن زكاة الفطر. وعلى السّائل : ƒ وقد بلغنا عن أبي عبيدة ثوبان غاليان. فقال له أبو عبيدة، فيما بلغنا: اذهب فبع ثوبيك هذين واشتر بهما( 9)، أو قال: غَ . يرْهُما، وأخرج زكاة الفطر. فهذا الذي بلغنا عن أبي عبيدة. وأمّا في الأصول والزّراعات؛ فقد قيل: أن( 10 ) ليس عليه بيع الأصول، 1 ) ناقصة من أ . ) .« سنته » 2) في أ ) .« ضيعه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) والعبارة محتملة للمعنيَين. فالأغنياء الأصل أنهم لا يكونون « لأن أهل اليسار لا يدينون » 5) في أ ) مدينين، كما أنهم قد يقعون في ال . دين أحيانًا. 6 ) ناقصة من أ . ) .« يحمل » 7) في ح ) .« يحتملها » 8) في ح ) .« ثوبيك نقدين واشترِ دونهما » 9) في ح ) 10 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 43 ] : في فطرة شهر رمضان وحدّ من وجبت عليه 269 ولا يتحمّلها( 1) بدين ولا زراعة. فأمّا في الكسوة والحليّ؛ فعلى ما قال أبو عبيدة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في المسافر إذا كان غن . يا في حضره، فقيرًا في سفره، فأدركه الفطر، ولم يكن ؟( معه فضل على زاده: هل عليه أن يتحمّله بدين، أو يبيع من أداته أو متاعه( 2 قال: لا يتحمّله بدين، فإن باع من أداته أو متاعه( 3) ما لا يحتاج إليه في .( سفره( 4)، فليَبِع ويخرجه( 5) من حيث أدركه الفطر( 6 .( فإن كان الذي يبيعه يحتاج إليه في سفره؛ فلا يبِعْهُ( 7 فإن رجع إلى بلاده، وأخرجه؛ فحسن. وإن لم يخرجه؛ لم أوجبه عليه؛ لأنّه حضرَ الفطر( 8) وهو معدوم، فلا أراه عليه. وفي موضع:ٍ إن كان فقيرًا في سفره، ولم يجد ما يؤدّي الفطرة: هل عليه إذا قَدِمَ بلده أو أيسر في سفره أن يُخرج لما مضى؟ قال: معي أنّه إذا كان تتعلّق عليه الزّكاة بمعنى الغِنَى، إلّا أنّه عُذِر في وقته للعَدَم؛ كان عليه عندي أن يُخرج لما مضى؛ لأنّه قد وجب عليه. .« يحتملها » 1) في ح ) .« ومتاعه » 2) في ح ) .« ومتاعه » 3) في ح ) ناقصة من أ . « في سفره » ( 4) .« ليخرجه » 5) في ح ) .« من حيث يخرجه » 6) في أ ) .« فلا يبيعه » 7) في ح ) .« الفطرة » 8) في ح ) 270 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وعمّن تُصُ . دقَ( 1) عليه حتّى يأتي وقت القربان( 2)، ومعه حبّ كثير، أيُخرِج القربان؟ قال: إذا كان معه ما يخرج القربان، بغير دين ولا إضرار بعياله، أخرجه. ولو كان الذي معه من صدقة أو غيرها، فهو سواء. قال: وإذا كان يجوز له أخذه، فليس عليه أن يعطيه ولو اجتمع ما يكفيه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن يأخذ من الزّكاة، هل عليه منها فطرة؟ قال: إذا أخذ منها( 3) ذلك على سبيل التّملّك لنفسه، وجاء الفطر( 4) وهو بذلك الحال الذي يجب عليه؛ كان عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أصبح في غداة الفطر غن . يا، ثم أتت عليه جائحة في ذلك اليوم، قبل أن يخرج زكاة الفطر، فافتقر؛ فعليه زكاة الفطر. ولا نعلم فيه( 5) اختلافًا. وإن أصبح فقيرًا، فاستغنى يوم الفطر قبل أن يدخل اللّيل عليه( 6)، فعليه الفطرة. وقولٌ: لا فطرة عليه إذا( 7) استغنى بعد طلوع الفجر. وهو أكثر القول. .« يُتصدّق » 1) في ح ) وبيدو أنه خطأ من الناسخ. .« بغير دين ولا إضرار » 2) زيادة في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« الفطر » 4) في ح ) .« في ذلك » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« إن » 7) في ح ) الجزء السابع باب [ 43 ] : في فطرة شهر رمضان وحدّ من وجبت عليه 271 وإن افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر، أو مات أولاده أو غلمانه، أو أزالهَم؛ فليس عليه فطرة. وقد قيل: إن( 1) طلع اللّيل من يوم الفطر؛ وجبت عليه زكاة الفطر( 2)، وهو من مثل( 3) اللّيل. وفي الضّياء: من أيسر بعد رجوعه من الصّلاة؛ فلا شيء عليه. وإن أيسر قبل ذلك؛ فعليه. | :.`dCE`°ùe } ( وقيل: من كان في بلده، فأعدم الطّعام، وهو كثير المال، أيتديّن( 4 ويخرج قربانه؟ قال: ليس عليه، إلّا أن يكون معه دراهم؛ فقد روي عن ضمام( 5) أنّه قال: يخرج من الدّراهم. قال: وأقول: إنّه قيمة الطّعام. | :.`dCE`°ùe } ومن مات ليلة الهلال من شوّال، وقد صام رمضان. فقول: تجب عليه الفطرة. وقول: حتّى يطلع الفجر، ثم تجب عليه. | :.`dCE`°ùe } ولا يكون أحد لا تجب عليه الفطرة، ولا تجب له، بلِ النّاسُ بين واجبة عليه وواجبة له. .« إذا » 1) في ح ) .« وجب عليه زكاة الفطرة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« ليتدي.ن » 4) في أ ) .« أبي عاصم » 5) في ح ) 272 المجلد السادس ومن وجبت له؛ لم تجب عليه، إلّا أن يعطيها من غير وجوب عليه؛ فذلك له. ومن وجبت عليه؛ لم تجب له. قال المصنّف، في قوله( 1): لا يكون أحد لا تجب عليه ولا تجب له، فيه نظرٌ من حيثُ إنّها لا تجب( 2) للمشرك ولا تجب عليه. وإن كان لا يقرّ على شركه، إلّا أن يكون ذمّ . يا؛ فإنّها تجب له( 3)، إلّا أن يكون غن . يا؛ فإنّها لا تجب له، ولا عليه. وكذلك مملوك الفقير، فلا تجب له ولا عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقد ذكرنا الاختلاف فيمن وجبت عليه لغناه في يومه أو شهره، هل تجب له. وبالله التّوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا أسلم الكافر بعد طلوع الفجر من يوم الفطر؛ فلا صدقة عليه؛ لأنّه صادفه وقت الوجوب وهو كافر، وهي لا تلزم الكافر. فإن أسلم ليلة الفطر؛ فالصّدقة تلزمه؛ لأنّه وقت الوجوب قد صادفه، وهو مسلم، فوجب أن يتعلّق به وجوب الصّدقة كغيره من المسلمين. ناقصة من أ . « في قوله » ( 1) وهو خطأ. « إنها تجب » 2) في ح ) .« لا تجب له » 3) في أ ) الجزء السابع باب [ 43 ] : في فطرة شهر رمضان وحدّ من وجبت عليه 273 | :.`dCE`°ùe } وقيل( 1): إذا ارتدّ قبل يوم الفطر، ثم أسلم بعده؛ لم تجب عليه؛ لأنّها قربة. والكافر لا قربة له، فلا يخاطب بإخراج الصّدقة، كالكافر الأصلي( 2). فإن أسلم ليلة الفطر؛ وجبت؛ لأنّ وقت الوجوب صادفه وهو مسلم، فلزمته كما لزمت غيره من المسلمين. 1 ) ناقصة من أ . ) وفي كل نسخة خلل جزئي. « كالكافر لا يصلّي » و ح « كان كافر الأصلي » 2) في أ ) 274 المجلد السادس [44] UEH (1).gô«Zh O’hCG .e ¬.Y Iô£.dG .éJ .e ( وأمّا الذي يلزم إخراج الفطرة عنه؛ فإنّ على الرّجل أن يخرج عن نفسه( 2 وعن أولاده الصّغار، والمرضع الذي لا مال لهم وهم في حجره، وعن مماليكه الحاضرين عنده، وعن مماليك مماليكه الحاضرين( 3) الذين هم من كسبه. فكلّ هؤلاء يلزم الإخراج عنهم، ولا أعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وأمّا أولاده الصّغار الذين لهم مال؛ فقيل: نفقتهم وكسوتهم من مالهم. وقولٌ: على والدهم أن يخرج زكاة الفطر عن عبيدهم الذين ثبت ملكهم لهم من مالهم. وأمّا إن لم يكن لهم مال؛ فقد قيل: على الوالد إخراج زكاة الفطر عن عبيدهم من ماله. قال بعضهم: إنّه يشبه عندهم( 4) أنّ في ثبوت زكاة الفطر عنهم على والدهم اختلافًا. .« من تجب عليه الفطرة من الأولاد وغيرهم » 1) في أ ) .« عنه » 2) في ح ) ناقصة من أ . « عنده، وعن مماليك مماليكه الحاضرين » ( 3) .« عندهم » 4) في ح ) الجزء السابع باب [ 44 ] : من تجب الفطرة عنه من أولاد وغيرهم 275 وأمّا أولاده البالغون الذّكور؛ فإن كانوا فقراء، وكان والدهم غن . يا من أصحاب الأموال، الذين لا يَحسُن( 1) بأولاده خدمة النّاس؛ فقولٌ: إنّ عليه عولهم. وقول: ليس عليه عول البالغين، ذكورًا كانوا أو إناثًا. وقولٌ: عليه عول الإناث دون الذّكور؛ إذا كنّ غير متزوّجات. فعلى قول من .( يوجب عليه عول أحدٍ منهنّ( 2)؛ فعليه إخراج زكاة الفطر عنه( 3 وعلى قول من لا يوجب عليه عولهم؛ فإذا كان إنّما هو متفضّل عليهما بعوله لهم؛ فلا يلزمه عندي إخراج زكاة الفطر عنهم. | :.`dCE`°ùe } من الإشراف: عن أبي سعيد( 4) وأمّا الأولاد البالغون( 5) الأغنياء؛ فلا يلزمه عولهم، ولا إخراج الفطرة عنهم، ولا عن عبيدهم، كانوا من عنده أو من( 6) عند غيره؛ إذا ثبت ملكهم لأولاده. | :.`dCE`°ùe } من( 7) الإشراف: عن أبي سعيد: فأمّا عبيد أولاده الصّغار؛ فيخرج أنّ ذلك في مال الولد؛ إذا كان له مال. وعلى الوالد أن يخرج عنهم من مال ولده. ولا يبين لي في ذلك اختلاف. والكلمة محتملة، والعرف محكّم في هذا. « يحبس » وفي ح « يحسن » 1) في أ ) .« منهم » 2) في أ ) 3 ) أي فعليه إخراج زكاة الفطر عن هذا الأحد منهن، لعود الضمير إلى أقرب مذكور. ) ناقصة من ح. « من الإشراف: عن أبي سعيد » ( 4) .« أولاده البُل.غ » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ح. ) 7 ) زيادة من أ . ) 276 المجلد السادس وإذا لم يكن للولد مالٌ فيشبه معنى الاختلاف في ثبوت ذلك على الوالد من ماله. ولا يشبه أن لا يلزمه؛ لأنّه ليس بملك له. | :.`dCE`°ùe } وأمّا وجوب الفطرة على الجدّ عن ولد ولده. فإن كان لأولادِ ولدِه مالٌ، فزكاة الفطر عليهم( 1) من مالهم. ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وإن لم يكن لهم مال؛ فيشبه معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عليه؛ إذا كان .( وارثًا. ولعلّه يخرج في أكثر القول؛ أن لا تلزمه الفطرة عنهم( 2 | :.`dCE`°ùe } واختلف فيمن يلزمه( 3) عوله غير الولد، من والد أو جدّ أو غيره( 4): فقول: عليه أن( 5) يخرج عن كلّ من يعول. .( وقولٌ: إنّما ذلك على الوالد خاصّة، والمماليك والزّوج مختلف فيه( 6 | :.`dCE`°ùe } فيمن له ابن أخ يتيم لا مال له؛ حكم عليه الحاكم له بالنّفقة: هل يؤدّي عنه الفطرة؟ .« الفطرة عنهم » 1) في ح ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 406 ) .« لزم » 3) في ح ) .« من والد أو جد من أولاده أو جده أو غيره » 4) في ح ) 5 ) ناقصة من ح. ) .« والمالك للعبيد والزوج يختلف فيه » 6) في ح ) الجزء السابع باب [ 44 ] : من تجب الفطرة عنه من أولاد وغيرهم 277 قال لأصحابنا( 1) في هذا قولان: أحدهما: أنّ النّفقة وجبت عليه بالحكم، .( فلا شيء عليه غير ما حكم به عليه الحاكم( 2 وقول: عليه النّفقة والفطرة، بظاهر الخبر الوارد، يخرجها عن من يعول، وهذا ممن يعول. | :.`dCE`°ùe } ومن أعتق طفلًا؛ لزمه عوله، ولا تلزمه الفطرة عنه. نًا أو أعمى؛ فعليه عوله، وليس( 3) عليه الفطرة عنه. ِ وكذلك من أعتق زَم | :.`dCE`°ùe } ومن كان لامرأته عبيد كثير؛ فذلك عليها هي( 4)، ولا يلزمه عن أبويه، إلّا أن يكون عليه نفقتهما، وهو غنيّ فيخرج. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إذا كان له أولاده صغار، ولهم مال، فأدّى أبوهم عنهم من مالهم؛ فإنّه لا يضمن، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمّد: يضمن ذلك لهم. وجه قولهما: أنّ صدقة الفطر تجري مجرى النّفقة، وليس لعبادة محضة كسائر العبادات؛ بدلالة أنّها( 5) تلزم الغنيّ عن الغنَى. فلو كانت عبادة محضة؛ لم تلزم الغنيّ عن الغنى، كالصّلاة والزّكاة وغيرهما. .« أصحابنا » 1) في ح ) .« فلا شيء عليه غيرها ما حكم به الحاكم عليه الحاكم » 2) العبارة مشوشة في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« عليها ليس هو » 4) في أ ) .« انما » 5) في أ ) 278 المجلد السادس ووجه قول محمّد؛ إنّها عبادة شرعيّة، فأشبهت الصّلاة. ولا خلاف أنّ الصّلاة لا تلزم الصّبيّ. وكذلك صدقة الفطر؛ ولأنّها حقّ تصير( 1) في مال يعتبر فيها حال المخاطب. فلا يلزم( 2) الصّغير؛ كالزّكاة. والله أعلم. 1 ) زيادة من ح. ) .« تلزم » 2) في أ ) الجزء السابع 279 [45] UEH EgO’hCGh Eg.«.Yh ICGô.dG ..Y Iô£.dG قال أبو سعيد، في قول أصحابنا: أنّ على المرأة من زكاة الفطر( 1) ما على الرّجل؛ إذا كان لها مال تجب عليها في الفطرة. وقد اختلفوا في ثبوت زكاة الفطرة على الزّوج عن زوجته: فقولٌ: إنّ ذلك( 2) عليه لها، كانت غنيّة أو فقيرة؛ لثبوت عولها عليه بمعنى الاتّفاق كبنيه وعبيده؛ لأنّ عليه فيها ما عليه فيهم. وقولٌ: لا زكاة عليه( 3) فيها( 4)، كانت غنيّة أو فقيرة؛ لثبوت التّعبّد عليها في نفسها. وإنّ ذلك خاصّ عليها؛ إذ هي داخلة في المتع . بدين في جميع المكلّفين. فإن كانت غنيّة أخرجت عن نفسها، وإن كانت فقيرة فلا شيء عليها. وقولٌ: إن كانت غنيّة؛ فلا شيء عليه فيها. وإن كانت فقيرة؛ فعليه الزّكاة عنها لزوال الكلفة عنها وثبوتها من عياله؛ لشَبَهِ( 5) أولاده الصّغار وعبيده. .« الفطرة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) مكررة في أ . « وقول: لا زكاة عليه » 3 ) وردت عبارة ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« شبه » 5) في أ ) 280 المجلد السادس ( قال: ويعجبني هذا القول،( 1) على حال أنّه يعطى هو ذلك، ويأمرها أن( 2 تخرج عن نفسها، حتّى يزول عنها جميعًا معنى الاختلاف، فتكون هي قد أدّت .( ما قد قيل إنّه عليها، وأدّى هو( 3) ما قد قيل إنّه عليه( 4 وفي موضع قال: المرضعة ممن تجب على الزّوج مؤنتها في رضاعها. ولا تجب عليه صدقتها باتّفاق. وكذلك المطلّقة الحامل تلزمه مؤنتها، ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها. فإن احتجّ محتجّ، وقال: المرضعة والمطلّقة، هذه مؤنتها تجب على الرّجل لأجل ولده الذي في بطنها، والمرضعة مؤنتها تجب( 5) لأجل الولد واللّبن الذي ترضعه لابنه، وهما كالأجيرين. والزّوجة ليست كذلك؛ قيل له: جعلت عليه وجوب المؤنة. فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة( 6). واختيار أبي محمّد( 7): أنّه لا تجب فطرتها على زوجها. واختيار أبي الحسن( 8): أنّها تجب عليه. | :.`dCE`°ùe } وليس على الزّوج أن يخرج عن خادم زوجتِه، كانت غنيّة أو فقيرة. وكذلك( 9) على زوجته تخرج عن أمَتها إن قدرت. وإن لم تقدر فليس عليها. .« ويعجبني » 1) في أ زيادة ) .« حتى » 2) في أ ) .« عنها » 3) في ح ) .423 ، 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 422 ) 5 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « فأريناك سقوط ما ألزمته مع وجوب المؤنة » ( 6) .« واختار أبو محمد » 7) في أ ) .« واختار أبو الحسن » 8) في أ ) .« وذلك » 9) في أ ) الجزء السابع باب [ 45 ] : الفطرة على المرأة وعبيدها وأولادها 281 | :.`dCE`°ùe } قال أبو حنيفة: لا يجب على الزّوج أن يخرج فطرة زوجته. فأوجبها عليها الشّافعيّ. | :.`dCE`°ùe } والمرأة الغنيّة؛ إذا كان لها أولاد صغار، وهم فقراء، لا شيء لهم، وأبوهم ميّت، فلا يلزمها أن تخرج عنهم الفطرة. 282 المجلد السادس [46] UEH ..«.Y .Y .dƒ.dG ..Y Iô£.dG وعلى المرء إخراج الفطرة عن مماليكه( 1) الحاضرين عنده، وعن مماليك مماليكه الحاضرين، الذين هم من كسبه. فكلّ هؤلاء يلزم الإخراج عنهم. .( ولا أعلم في ذلك اختلافًا( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن له عبد أخرجه بالضّريبة؛ فإنّه يؤدّي الفطرة عنه. ومن كان له أمة تأكل في رمضان، ولا تصوم إلّا خوفًا منه( 3)؛ فعليه إخراج الفطرة عنها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا عبيده الغائبون عنه والآبقون والمغتصبون( 4)؛ فقد اختلف في زكاة الفطر عنهم. وقيل: يخرج عنهم. .« عبيده » 1) في ح ) 2 ) سبق ورود هذه المسألة قريبًا. ) .« عنه » 3) في أ ) .« المغصوبون » 4) في ح ) الجزء السابع باب [ 46 ] : الفطرة على المولى عن عبيده 283 وقول: لا يخرج عنهم. فإن صحّ عنده حياة الغائبين والآبقين؛ فعليه الإخراج عنهم. والمغتصبون فإن زال عنهم الاغتصاب، وقد( 1) رجعوا إليه، وقد خلا لهم سنون وهم مغتصبون؛ فعلى نحو ما عرفت: أن يلحق معنى( 2) الاختلاف في إخراج( 3) زكاة الفطر عنهم( 4) لما مضى من السّنين. | :.`dCE`°ùe } والعبيد الذين للتّجارة. فقولٌ: يُخرج عنهم الفطرة. وقول: لا يخرج عنهم. وقولٌ: إن كان يجب الزّكاة في أثمانهم أو في التّجارة في أثمانهم؛ إذا حملوا على غيرهم من التّجارة( 5)، لم تخرج زكاة الفطر عنهم. وإن كان لا تجب في ذلك زكاة، أخرجت الفطرة عنهم. وأمّا إن كانوا إنّما يُشتَرَوْن للخدمة( 6) للتّجارة، وليس مشترين للربح( 7) في أثمانهم، أخرجت الفطرة عنهم. .( وإن كان لا تجب( 8 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« من التجارة لعله الزكاة » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ح. ) 7 ) ناقصة من ح. ) زيادة من أ . « وإن كان لا تجب » ( 8) 284 المجلد السادس قال زياد بن مثوبة: إنّه وُجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب، والكتاب( 1) عن أبي عثمان: أنّ العبيد إذا بلغت الزّكاة في عملهم من الحرث، فليس عليهم زكاة الفطرة. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: اختلفوا في العبد بين الشّريكين. فقولٌ: يُخرج كلّ واحد نصف الفطرة( 2). وقولٌ: ليس على أحدهما شيء. قال أبو سعيد: يشبه الاتّفاق من قول أصحابنا القول الأوّل. ولا يَبين لي .(4)( اختلاف منهم( 3 قال غيره: وإن كان الشّريك يتيمًا( 5)؛ فاليتيم والبالغ فيه( 6) سواء. ومن كان من الشّركاء فقيرًا؛ فليس عليه شيء. .( واختلفوا فيما يلزم في العبد المعتق بعضه( 7 قال أبو سعيد: الاتّفاق من قول أصحابنا: أنّه إذا أُعتِق من عبدٍ حصّةٌ، قليل أو كثير، فهو حرّ كلّه. ولا يجوز عندهم الاشتراك في الحرّيّة والرّقّ. وإذا ثبت معنى الحرّيّة( 8)؛ فعلى الحرّ حكم نفسه، من حين ما تثبت 1 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « الإشراف: اختلفوا في العبد بين الشّريكين. فقول: يخرج كلّ واحد نصف الفطرة » ( 2) .« بينهم » 3) في أ ) . 4 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 413 ) وهو خطأ. « بينهما » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « لفضه » 7) في أ ) .« ثبتت الحرية » 8) في أ ) الجزء السابع باب [ 46 ] : الفطرة على المولى عن عبيده 285 حرّيّته، فقيرًا كان أو غن . يا، مكاتَبًا كان أو مُدَب.رًا( 1)، أو غير ذلك. ولا أعلم .( فيه( 2) اختلافا( 3 | :.`dCE`°ùe } قال( 4) أبو سعيد: الاتّفاق أنّ مال العبد لسيّده وأنّ عبيد العبد لسيّده. فإذا كان كذلك؛ فالعبد وعبيده سواء، وهم للسّيّد. وعليه الزّكاة عنهم كلّهم للفطر. فإن شاء أخرج عنهم، وإن شاء أمر عبيده أن يُخرجوا عنهم؛ إذا( 5) أمنهم على ذلك. وذلك كلّه في ماله. ولا يبين لي في قول أصحابنا في هذا( 6) اختلاف؛ لأنّهم قالوا: لا يجوز للعبد أن يطأ بِمِلك اليمين. ولو أذن له سيّده بذلك أن يشتري ويتسرّى( 7)؛ لأنّ الملك لا يقع له على حال. ولا يجوز له( 8) الوطء إلّا بالتّزويج. ولا أعلم فيه اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: قال أبو بكر: أكثرهم يَرَوْنَ أن يؤدّي عن الآبق، عَلِم مكانه أو لَم يعلم. وقولٌ( 9): يؤدّى عنه إذا علم مكانه. وهو خطأ. « مربوبًا » 1) في أ ) .« فيها » 2) في أ ) .415 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 414 ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« إن » 5) في أ ) زيادة من أ . « في هذا » ( 6) ويبدو أنه خطأ. « ولا يتسرّى » 7) في ح ) 8 ) ناقصة من أ . ) .« وقال » 9) في ح ) 286 المجلد السادس وقولٌ: ليس عليه أن يُطعِم عن الآبِق. وقولٌ: إذا كانت غيبته قريبة، ترجى رجعته، يزكّى عنه. وإن كان إباقه قد طال، وأويس( 1) منه، فليس عليه. أبو سعيد: يَخرج معنى الاتّفاق اختلاف( 2) في الزّكاة عن( 3) الآبق، ولعلّه ؛( أشدّ معنى( 4) في ثبوت التّرخيص من الغائب؛ لأنّه يدخله( 5) معنى الغيبة( 6 وإمكان الحياة فيه والموت يدخله( 7) معنى الآيس منه. وعلى كلّ حال فلا يتعرّى لكٌ حتّى يزول وحتى يموت. واختلاف ما حُكِيَ عمّن ِ من الاختلاف؛ لأنّه م حُكِيَ من معاني قربِ إِباقهِ، أو بُعدِ( 8) ذلك. وكلّ ذلك حسنٌ معناه( 9)، وتنزيله عندي؛ إذا ثبت معنى الاختلاف. وأشبَهَ المعنى في الحكم ما قال أبو بكر من وجوب الزّكاة لثبوت الملك؛ .( حتّى يصّح زواله، والحياة( 10 ) حتّى يصحّ موته( 11 وفي موضع، قولٌ( 12 ): يلزمه ذلك؛ لأنّه في أحكام الحياة حتّى يُعلَم أنّه مات. وقولٌ: لا يلزمه ذلك؛ لأنّه يمكن موته، ولا يُحمل عليه إتلاف ماله؛ إلّا عن .« أو أيس » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« على » 3) في ح ) .« ذلك » 4) في أ ) .« قد حلّه » 5) في أ ) .« الغنيمة » 6) في ح ) .« قد حلّه » 7) في أ ) ناقصة من ح. « أو بُعد » (8) .« معنا » 9) في أ ) .« في الحياة » 10 ) في أ ) .411 - 11 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 409 ) .« فأقول » 12 ) في أ ) الجزء السابع باب [ 46 ] : الفطرة على المولى عن عبيده 287 لازم، كما لو ذهب ماله لم يُزَ . ك عنه، على قول من لا يلزمه ذلك إذا قَدّم. ويشبه أن( 1) يلزمه أن يخرج عنه لما مضى. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 2): واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب، وكان الشّافعيّ يقول: زكاته على مالكه. قال أبو ثور( 3): لا شيء عليه. قال أبو سعيد، يخرج( 4) نحوُ ما ذُكِر( 5) من الاختلاف، فقولٌ: إنّ الزّكاة على سيّده؛ لأنّه مالٌ له. ولأنّه لو أعتقه عُتِق، ولو قَدَر عليه أخَذَه، فهُو( 6) ملكه. وقولٌ: لا زكاة فيه ما دام مغصوبًا؛ لأنّه محالٌ بينه وبينه. ولا يقدر على الانتفاع به، وعلى( 7) كلّ حال؛ إن لم يزكّ عنه، ثم قدر عليه بعد ذلك، ولم يز . ك عنه( 8) سنين، فيشبه معنى الاختلاف في الزّكاة فيما مضى من السّنين. ومعنى الحكم يوجب إثبات( 9) الزّكاة فيه بصحّة الملك؛ لأنّه ليس الزّكاة في العبيد بمعنى الانتفاع. ولو كان كذلك لم يكن في المولود الذي يولد؛ لأنّ .(12) ( هذا لا انتفاع له( 10 ). والله أعلم( 11 ناقصة من أ . « ويشبه أن » ( 1) 2 ) ناقصة من أ . ) .« أبو بكر » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« ذكرنا » 5) في أ ) .« وهو » 6) في ح ) .« على » 7) في ح ) .« غيبته » 8) في ح زيادة ) 9 ) ناقصة من ح. ) 10 ) زيادة من م . ) لأنّه ليس الزّكاة في العبيد بمعنى الانتفاع. والله أعلم، ولو » 11 ) وردت العبارة في أ مختلفة الترتيب ) .« كان كذلك لم يكن في المولود الذي يولد؛ لأنّ هذا الانتفاع . 12 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 416 417 ) 288 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للكافر عبد مسلم؛ لم يكن عليه في نفسه، ولا في عبده فطرة؛ لأنّه .( غير مخاطب بفعلها( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى عبدًا ذمّ . يا؛ ففي الفطرة عنه اختلاف. ولا يجبره على الإسلام. فقولٌ: إنما( 2) هي زكاة الأبدان على المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: ومن كان له عبد يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ؛ فعلى قولٍ: يلزمه إخراج الفطرة عنه. قال الشّافعيّ: لا يلزمه. ،( واختلف أصحابنا في وجوب الفطرة عن العبد الذميّ، فأوجبها بعضهم( 3 أدّوا عن كلّ ح . ر وعبدٍ ممن » : واحتجّ من ألزمه بما روي عن النّبيّ ژ أنّه قال 4). ولم يفصل بين المسلمين وغيرهم. )« تمونون ولم يوجبها آخرون. ووافقهم على ذلك الشّافعيّ. واحتجّوا بأنّ الرّواية عن كلّ عبد وحرّ من المسلمين، فيجب أن يشاركهم .( فيهم غيرهم( 5 1 ) هذه المسألة مؤخرة في أ عن مكانها بمسألتين. ) 2 ) زيادة من أ . ) ناقصة من ح. «، واختلف اصحابنا في وجوب الفطرة عن العبد الذميّ، فأوجبها بعضهم » ( 3) .« من المسلمين » زايدة من ح. والمحفوظ « ممن تمونون » ( 4) ولم يوجبها آخرون. ووافقهم على ذلك الشّافعيّ. واحتجّوا بأنّ الرّواية عن كلّ عبد وحرّ من » (5) ناقصة من أ . « المسلمين، فيجب أن يشاركهم فيهم غيرهم الجزء السابع باب [ 46 ] : الفطرة على المولى عن عبيده 289 | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: لا خلاف( 1) في العبد إذا كان بين ذمّيّ ومسلم( 2): أنّه لا يلزم المسلم عن( 3) نصيبه صدقة. المعنى: أنّه لا يملك الولاية على عبد كامل. .( وإن كان بينهما ولد فادّعياه جميعًا؛ فهو على الاختلاف( 4 وعند( 5) أبي يوسف: يلزم كلّ واحد منهما نصف صدقة. وعند محمد: تلزم كل واحد منهما صدقة( 6) تامّة. وقال أبو يوسف( 7): إنّ الصّدقة تَجري مجرى النّفقة. ولا خلاف( 8) أنه تلزمهما نفقة واحدة عن( 9) كلّ واحد منهما( 10 ) نصفها، فوجب أن تكون الفطرة كذلك. ومن قول محمّد: أنّ الولد إذا ادّعياه جميعًا كان ابنًا( 11 ) لكلّ واحد منهما؛ لأنّ النّسب( 12 ) لا ينتقض؛ بدلالة أنه( 13 ) يرث من كلّ واحد منهما ميراثَ ابن كامل، فوجب أن تلزم كلّ واحد منهما صدقة كاملة. .« الاختلاف » 1) في ح ) .« الذمي والمسلمين » 2) في أ ) .« في » 3) في أ ) .« الخلاف » 4) في أ ) .« وعن » 5) في ح ) ناقصة من ح. « وعند محمد: تلزم كل واحد منهما صدقة » ( 6) .« وقول أبي يوسف » 7) في أ ) .« والاختلاف » 8) في ح ) 9 ) ناقصة من أ . ) 10 ) ناقصة من ح. ) .« إنما » 11 ) في أ ) .« لا لسبب » 12 ) في أ ) .« لأنه بدلالة » 13 ) في ح ) 290 المجلد السادس وإذا كان بينهما عبد( 1)؛ فهو على الاختلاف( 2). عند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا صدقة على كل( 3) واحد منهما. وعن محمّد: على كلّ واحد منهما بمقدار ما يملك من العبد. وإذا كان الكافر عند مسلم؛ لم يكن عليه في نفسه، ولا في عبده صدقة الفطر؛ لأنّه غير مخاطب بفعلها. | :.`dCE`°ùe } وصدقة العبد الوديعة والعارية والمرهون والمستأجر والمدَب.ر على لك المِودِع والمُعِير ِ مواليهم. وليس شيء من هذا مُخرِجًا لولايتهم عليه؛ لأنّ م ،( لم يَزُل عنهما. وكذلك المرهُون أنّه لو أعتقَه جاز عتقُه. وكذلك إن ف . كه( 4 فرجع في( 5) يَده وكذلك المدَب.ر الملكُ( 6) باقٍ عليه ببقاء مدبّره قبل الفطر أو بعده( 7). والله أعلم. .« عبيد » 1) في ح ) .« الخلاف » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) .« له أن يفكه » 4) في ح ) .« من » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« باق عليه يبقى مدبره إلى بلده » 7) في ح ) الجزء السابع 291 [47] UEH ..©dGh .dƒdG .Y Iô£.dG »a (1)Eg.©H hCG Iô£.dG ..b .dƒj hCG ( وأمّا فطرة شهر رمضان؛ فإنّها( 2) تلزم من( 3) دخل عليه اللّيل من ليلة الفطر( 4 فقد لزم فيه الفطرة. وقولٌ: لا يلزم إلّا في من انشقّ عليه الصّبح، وهو حيّ في ليلة الفطر مولود. فمن( 5) مات قبل ذلك، أو وُلد بعد ذلك؛ فلا شيء عليه. فافهَمْ. أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، يحتج بقول النبيّ ژ : .(7)« أدّوا صدقة الفطر( 6) من رمضان » قال: والفطر إنّما يحصل بطلوع الفجر. .« في الفطرة عن الوالد والعبد يوجد موحّدًا أو يولد ما قبل الفطرة أو بعدها » 1) في ح ) .« فإنما » 2) في أ ) .« في من » 3) في أ ) .« ومن الفطر، نسخة: في ليلة الفطر » 4) في ح ) .« فإن » 5) في ح ) ناقصة من ح. « أدّوا صدقة الفطر » : يحتج بقول النبيّ ژ » ( 6) أن رسول الله ژ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا » : 7 ) أخرجه ابن حبان عن ابن عمر ) .« من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين صحيح ابن حبان كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي . تقدم ذكرنا لها بأن صدقة، حديث: 3360 292 المجلد السادس قال( 1) الشّافعيّ في أحد قوليه( 2): وجوبها بغروب الشّمس من آخر ليلة من رمضان. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإشراف: اختلفوا في الوقت الذي تخرج فيه الفطرة، ع . من وُلد له مولود، أو ملك مملوكًا. الشّافعيّ وغيره: إذا وُلد مولود، أو ملك العبد في شيء من نَهار( 3) آخر يوم .( من رمضان، فغابت( 4) الشّمس ليلة الهلال من شوّال( 5)؛ وجبت عليه الفطرة( 6 وإن وُلد ليلة الفطر؛ لم تجب( 7) عليه. سفيان الثّوريّ: إذا وُلد قبل الهلال بيوم؛ أطعم عنه. وإن كان بعد الهلال بيوم؛ لم يطعم( 8) عنه. .( ابن حنبل: إذا ولد له مولود بعد الهلال؛ فليس عليه زكاة( 9 مالك بن أنس: في الذي يعتق يوم الفطر؛ يخرج زكاته. وكذلك إن باعه تلك اللّيلة؛ أخرج زكاته. ومن وُلد له وَلد ليلة الفطر؛ أدّى عنه. 1 ) زيادة من ح. ) .« في » 2) في ح زيادة ) .« النهار » 3) في ح ) .« فغيبة » 4) في أ ) .« هلال شوال » 5) في أ ) .« وجب عليه الفطر » 6) في ح ) .« يجب » 7) في ح ) وهو خطأ. « أطعم » 8) في ح ) .« الزكاة » 9) في ح ) الجزء السابع باب [ 47 ] : في الفطرة عن الولد والعبد أو يولد قبل الفطرة أو بعدها 293 ومن( 1) اشترى عبدًا فيها؛ فليس عليه كفّارة. ومن مات ليلة الفطر؛ فأرى أن يؤدّى عنه الفطرة. وإن مات عبدٌ لرِجلٍ قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر؛ لزمه الفطر عنه. فأوجبت طائفة الفطر بطلوع الفجر. وكلّ من ملك عبدًا أو وُلدِ له ولد( 2) ليلة الفطر؛ فعليه الفطرة. قول أصحاب الرّأي. وقال بعضٌ: يجب على من أدرك الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلّي العيد. قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحوُ ما حُكِيَ من الاختلاف. وقولٌ: لو ملك مملوكًا يوم الفطر قبل غروب الشّمس أو وُلد له مولود في ذلك اليوم؛ كان عليه الزّكاة عنهم. ولا أعلم من قولهم: إنّه من مات قبل دخول اللّيل من ليلة الفطر أو أعتق أو بيع: أنّ فيه الفطرةَ، وزكاة( 3) من بيع منهم، على المشتري إذا اشتراه قبل .( طلوع اللّيل، وزكاة من أُعتق على نفسه. والميّت لا زكاة فيه، ولا عنه( 4 .( وكذلك من وُلد بعد يوم الفطر، واشتُرِي. فلا أعلم فيه زكاة( 5 ،(6)« عن كلّ حرّ وعبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين » : واحتجّ الآخر بقوله فخصّ المسلم بصدقة الفطر. فوجب أن لا يشاركهم غيرهم. .« وإن » 1) في أ ) .« مولود » 2) في أ ) .« والزكاة » 3) في ح ) زيادة من أ . « ولا عنه » ( 4) .425 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 424 ) 6 ) سبق تخريجه. ) 294 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى عبدًا( 1) يوم الفطر قبل اللّيل، أو ولد له مولود( 2) يوم الفطر قبل اللّيل؛ فعليه زكاة الفطر عنهم. وقولٌ( 3): لا زكاة عليه فيما استفاد بعد طلوع الفجر. وهو أكثر القول. وكذلك إن انفجر عليهم الصّبح من غداة( 4) الفطر، وهم أحياء في يده ثم مات ولده، أو خادمه، أو باعه يوم الفطر؛ فعليه زكاة الفطر. قال غيره: لا نعلم في هذا اختلافًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر أو مات أولاده أو غلمانه أو باعهم، أو زالوا عنه قبل أن يدخل اللّيل، ويذهب( 5) يوم الفطر؛ فليس عليه زكاة الفطر. وقول: إذا طلع من يوم الفطر الفجر؛ وجبت عليه زكاة الفطر، وهو من( 6) اللّيل. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من مات مملوكه أو ولده ليلة الفطر؛ فليس عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. .« عبيد » 1) في أ ) .« قبل » 2) في ح زيادة ) .« وقيل » 3) في أ ) .« يوم غدوة » 4) في ح ) .« أو يذهب » 5) في ح ) .« مثل » 6) في ح ) الجزء السابع باب [ 47 ] : في الفطرة عن الولد والعبد أو يولد قبل الفطرة أو بعدها 295 قال أبو الحواري: من مات ليلة الفطر؛ أخرج عنه الزّكاة. وقال غيره : إذا طلع عليه( 1) اللّيل ليلة الفطر، وكان مملوكًا أو مولودًا؛ وجبت عليه. ( ومن ملك( 2) بعد تلك السّاعة، أو ولد؛ فلا شيء فيه؛ لأنّ الزّكاة عليه من( 3 أوّل ساعة من الشّهر، وهو حيّ مملوكًا أو مولودًا. وقول: أوّل ساعة من يوم الفطر. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى عبدًا ليلة الفطر؛ إنّ المشتري يُخرج عن العبد الفطرة. وإن اشتراه في النّهار في آخر يوم من شهر رمضان. فإنّ على البائع أن يخرج عن العبد وليس على المشتري. قال أبو سعيد: الذي معنا أنّه إذا( 4) باعه ليلة الفطر؛ كان( 5) على البائع الزّكاة. والمشتري فيه الخلاف، فيما يلزمه إذا اشتراه ليلة الفطر. وإن باعه آخر يوم من رمضان؛ فالزّكاة على المشتري. 1 ) ناقصة من أ . ) .« مملوكًا » 2) في ح زيادة ) 3 ) زيادة من ح. ) .« معنا إن » 4) في أ ) .« فإن » 5) في أ ) 296 المجلد السادس [48] UEH .°SE.dG ™«.dGh QE«îdEH ™«..dG ..©dG .Y Iô£.dG »a .dP ¬.°TCG Eeh .ƒgô.dGh »°†..dGh ,(1).«©dEH OhOô.dGh قال أبو سعيد: يخرج( 2) في قول أصحابنا في العبد إذا كان البيع فيه بالخيار: ( أنّه إن كان الخيار( 3) للمشتري؛ فالصّدقة عليه في الفطرة. وإن كان للبائع كانت( 4 الزّكاة عليه؛ لأنّ صاحب الخيار يملك الرّدّ والتّمام. وقولٌ: إن كان الخيار للمشتري؛ كانت الزّكاة على البائع؛ لأنّه لم ينتقل عن ملكه. وقولٌ: لا زكاة عن أحدهما؛ لأنّه لا يملكه البائع بثبوت( 5) الخيار فيه للمشتري، ولا صار ملكًا للمشتري لثبوت الخيار فيه( 6)، ولكنّه إن ملكه واختار هو البيع؛ كان عليه الزّكاة إذا اختار. وإن ردّه؛ كانت الزّكاة على البائع؛ لأنّه علمنا أنه كان للبائع حينئذٍ. وهذا يعجبني إذا كان الخيار للمشتري. 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « أنّه إن كان الخيار » (3) .« كان » 4) في أ ) .« لا يملك البائع ثبوت » 5) في ح ) .« وله » 6) في ح زيادة ) الجزء السابع باب [ 48 ] : في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد 297 وأمّا إذا كان الخيار للبائع؛ أعجبني أن تكون( 1) عليه الزّكاة على حال؛ لأنّه لم ينتقل عن ملكه؛ ولأنّ الخيار له وهو يشبه( 2) المالك له. فأمّا المعار والمؤجر والمعتَقُ إلى أجلٍ، قبل أن يُعْتَق فزكاتهم على مالكهم. وكذلك المُدَب.ر زكاته على المدب.ر له. وكذلك أولاد المدب.رةِ( 3) مماليك للمدبر لها( 4)، ولورثته. وهو الذي يملك .( الرّقبة( 5 | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ في العبد المشترى شراء فاسدًا: إنّ زكاته( 6) على البائع؛ لأنّه في ملكه. قال أصحاب الرّأي: إن قبضه المشتري فأعتقه: إنّ زكاته على المشتري. وفي قولهم: إن لم يكن المشتري أعتقه؛ فالزّكاة على البائع. قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: إذا كان البيع فاسدًا من طريق ما لا تكون المتامَمَةُ فيه، ولا يسع في المبيع زكاته( 7)، أنّه عبد للبائع، والزّكاة .( فيه عليه. ولا يبين لي فيه اختلاف؛ إذا صحّ المعنى فيه( 8 .« إذا كان » 1) في ح ) .« شبه » 2) في ح ) .« المدب.ر » 3) في ح ) .« لهما » 4) في ح ) .418 ، 5 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 417 ) وهو خطأ. « وكأنه » 6) في أ ) المعنى غامض. « ولا يسع ركوبه » 7) في أ ) .« فيه » 8) في ح ) 298 المجلد السادس وأمّا ما حُكي فيه عن أصحاب الرّأي، إن قبضه المشتري فأعتقه؛ كان عليه زكاته. فهذا عندي قول معلول؛ لأنّه إن كان ح . را( 1) بعتق فزكاته على نفسه. وإن كان لا( 2) يعتق؛ فزكاته على سيّده. وسيّده( 3) المالك هو الأوّل. وقوله: ما لم يعتق؛ فزكاته على البائع؛ حسن، وهو إبطال القول في العتق. وأمّا إن كان البيع غير فاسد، وإنّما هو معيوبٌ، لا منتقض من وجه( 4) من الوجوه، إن تناقضًا فيه؛ فمعي أنّ زكاته على المشتري؛ إن كان قد( 5) قبضه، إلى .( أن ينتقض( 6) البيع بوجه من الوجوه، أو يرجع إلى البائع( 7 | :¬.e .dCE°ùe } قال أصحاب الرّأي: إذا اشترى قبل الفطر بيوم عبدًا شراءً صحيحًا، ثم ردّه من( 8) بعد الفطر بعيب فالزّكاة على المشتري. وقال أصحاب الرّأي، في العبد يجني جناية عمدًا أو خطأ: زكاةُ الفطر على ربّ العبدِ. وإذا نكح الرّجل المرأة على عبد، فقبضته( 9) أو لم تقبضه، فمرّ يوم الفطر والعبد في ملكها، فطلّقها الرّجل قبل أن يدخل بها؛ فالزّكاة على المرأة. في قول الشّافعيّ. .« جرى » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« والسيد » 3) في أ ) .« بوجهٍ » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« ينقض » 6) في أ ) . 7 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 420 ) 8 ) ناقصة من أ . ) .« قبضته » 9) في أ ) الجزء السابع باب [ 48 ] : في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد 299 قال أصحاب الرّأي: إن كانت قبضته؛ فعليها الزّكاة. وإن لم تقبضه؛ فلا زكاة عليها. قال أبو سعيد: إذا كان الشّراء صحيحًا، إلّا ما عارضه من العيوب؛ فزكاة الفطر على المشتري. فإن ردّه المشتري بعيب يوم الفطر، أو بعد وجوب الفطر عليه؛ كانت الفطرة عليه. وكذلك عندي العبد الجاني جناية خطأً أو عمدًا. فما لم يحكم به للمجنيّ عليه؛ فهو ملكٌ لسيّده، وعليه زكاة الفطر عنه؛ ولو حكم به الحاكم( 1) للمجنيّ عليه بعد ذلك. وأمّا المرأة إذا تزوّجت على عبد بعينه قبضته أو لم تقبضه، دخل بها الزّوج( 2) أو لم يدخل بها، فيشبه عندي فيه القول، على ما حكى الشّافعيّ: أنّ الزّكاة عليها؛ ولو طلّقها بعد الفطر. وأمّا إن طلّقها قبل ذلك؛ فإنّما يكون لها( 3) بعضه. وقد يشبه عندي في هذا معنى ما قال عن أصحاب الرّأي: أنّه لا زكاة عليها في( 4) ما لم تقبضه، ويصير مضمونًا في يدها: أنّه لا زكاة عليها في جملته، ولكنّه لا بد من( 5) أن يكون عليها نصف زكاة الفطر، قبضته أو لم تقبضه، إن كان على عبد بعينه. وأمّا إن كان التّزويج على عبد غير معيّن؛ فهو يشبه عندي ما قال عن .( أصحاب الرّأي؛ أنّه لا زكاة عليها فيه؛ ما لم تقبضه( 6 1 ) ناقصة من أ . ) .« زوجها » 2) في أ ) .« له » 3) في أ ) ناقصة من أ . « أنّه لا زكاة عليها في » (4) وهو تصحيف. « لا يدعي » 5) في ح ) . 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 421 422 ) 300 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } من الضّياء: ولا يزكّي عن عبده المغصوب ولا الآبق. بّ أن يعطى عنه؛ إذا كان غن . يا. ِ واختلفوا في العبد المرتَهن( 1)، وأُح | :.`dCE`°ùe } قومنا( 2): واختلفوا في العبد المرهون، فيما يلزم فيه من زكاة الفطرة. قال أبو سعيد: لا يحضرني من قول أصحابنا نصّ في زكاة المرهون من العبد؛ لأنّهم لا يقولون بالرّهن( 3) في العبد، وأنّه ضعيف منتقض غير ثابت، إلّا أنّه على كلّ حال؛ إذا كان صحيح الحياة، غير زائل عن ملك المرهون( 4) له، ولا يوجب زوال ما أوجب الله من زكاة عليه( 5)، لثبوت ال . س . نة؛ ما لم ينتقل عن .( ملكه بوجه من الوجوه( 6 ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموصَى برقبته لرجلٍ ولآخر بخدمته. قال بعضهم: زكاة الفطر على مالك الرّقبة. وقولٌ: على من جُعلت( 7) له الخدمة؛ إذا كان ذلك زمانًا طويلاً. قال أبو سعيد: لا أعلم أنّه يحضرني من قول أصحابنا في هذا شيء بعينه، ولكنه يشبه عندي أنّه إذا قيل للموصى له بالعبد الوصيّة، كان ملكًا له، وكان .« المرهون » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« الرهن » 3) في ح ) وصوبناها. « المرهن » 4) في أ و ح ) .« ولا معنى يوجب الله فيه من زكاة الفطر عليه » 5) في ح العبارة مختلفة ) . 6 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 415 ) .« حصلت » 7) في ح ) الجزء السابع باب [ 48 ] : في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد 301 عندي عليه زكاة الفطر؛ لأنّه لم يكن عليه أن يقبل الوصيّة، فإذا قبلها لزمه أحكامها. وإن ردّها كانت للورثة، وكانت عليهم الزّكاة في العبد. ( ولا معنى عندي لثبوت الزّكاة على الموصى له بالخدمة، إلّا أنّ الخدمة( 1 .( عوض ولا زكاة في العوض عندي( 2 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: والموصى له بخدمة العبد، تلزمه نفقته، ولا تلزمه صدقته. وكذلك الفقير نفقته في بيت المال، ولا تجب على بيت المال صدقة. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى له بعبد، فمات الموصي قبل طلوع الفجر. فعليه صدقته عنه. وإن لم يقبل الوصيّة؛ فعلى الورثة. | :.`dCE`°ùe } ( ومن وهب لرجل عبدًا قبل هلال شوّال، فلم يقبضه أو يقبله؛ حتّى هلّ( 3 هلال شوّال، ثم قبضه، قبل أن يرجع عليه الواهب: أنّ صدقة الفطر تجب على .( الموهوب له؛ لأنّ الملك قد صحّ له بقول الواهب له( 4 وقولٌ: على الواهب دون الموهوب له. وهذا يصحّ في الاحتجاج له، من قِبل أنّ الهبة لا تثبت إلّا بالقبض( 5). فلمّا كانت موقوفة ثم قَبِلَها الموهوب له؛ عُلِمَ أنّ العبد خرج من ملك الواهب بالهبة. ناقصة من أ . « إلّا أنّ الخدمة » (1) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 416 ) .« دخل » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) وهو خطأ. « بالنصف » 5) في ح ) 302 المجلد السادس [49] UEH (1).FE¨dGh .«à«dG .Y Iô£.dG »a ±Gô°TE’G UEàc .e واختلفوا في الأطفال الذين لهم الأموال، وكان بعضهم يقول: على الأب إخراج زكاة( 2) الفطرة عنهم من أموالهم. وقول: على الأب أن يؤدّي من ماله عنهم. فإن أدّى ذلك عنهم من أموالهم؛ فهو ضامن. قال أبو سعيد: قول أصحابنا: إنّ على الوالد أن يخرج عن ولده الصّغير. .( والاختلاف إذا كان للصّغير مال( 3 وفي الضّياء: ومختلف في وجوب الفطرة على الطّفل، فرأى بعضهم وجوبها عليه. وهو قول ابن مسعود. | :.`dCE`°ùe } قال: وثبوت القول: إنّه واجب في مال اليتيم زكاة الفطر عنه، وعن عبيده من ماله؛ إذا كان في ماله سعة لذلك. ولا أعلم اختلافًا، إلّا أنّه يشبه الاختلاف في من يخرج عنه؛ إذا لم يكن( 4) له وصيّ. .« الغائب واليتيم » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) . 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 403 ) .« إذا كان » 4) في ح ) الجزء السابع باب [ 49 ] : في الفطرة عن اليتيم والغائب 303 وأمّا الوصيّ؛ فلا يبين لي اختلاف فيه، بل له وعليه من قولهم: أن يخرج ذلك من مال اليتيم. ولعلّه يختلف فيما دونه. وأشبهه أنّ كلّ من ولي ذلك، عند .( عدم الوصيّ فله( 1) من الواجب وعليه، ما للوصيّ وعليه( 2 وفي الضّياء: من كان له مال، وهو طفل؛ فعلى وليّه إخراجها عنه من مال الطّفل. | :.`dCE`°ùe } ومَن عَلَى يده يتيم من قرابته مثل عمّ أو أخ، أو ليس هو من قرابته، إلّا أنّه يَحتسب إنّه يخرج عنه قربانه من مال اليتيم. وعن أبي سعيد: فيه اختلاف. وقولٌ: ليس على المحتسب أن يخرج عن اليتيم الفطرة، من مال اليتيم. .( والله أعلم( 3 | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد قال: يجوز( 4) لوصيّ اليتيم أن يخرج عنه زكاة فطرة شهر رمضان، ويخرج عن عبيده مثل الزّكاة. قال أبو سعيد: إنّها في مال اليتيم بمنزلة الزّكاة في ماله. فقيل: على الوصيّ، وله أن يفعل ذلك. وقيل: ليس عليه ذلك( 5). ولكن( 6) إن شاء فعل، وإن شاء تركه، حتّى يبلغ اليتيم، ثم يُعْلِمُه بذلك. .« قبله » 1) في ح ) . 2 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 404 ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« ذلك عليه » 5) في ح ) 6 ) ناقصة من ح. ) 304 المجلد السادس وقولٌ: ليس له ذلك حتّى يبلغ اليتيم، ويحفظ ذلك إلى بلوغه. فإذا بلغ أعلمه بذلك، وتكونُ حجّةً عليه؛ لأنّه أمين له على ماله الذي وجب فيه الزّكاة. وإنّما يسلّم إليه مالًا في يده يقرّ عليه فيه بزكاة، كما كان حجّةً له في المال. كذلك( 1) يكون حجّة عليه فيما أقرّ عليه به( 2) من ثبوت الزّكاة. ( 4) اليتيم أن يخرجها عنه؛ إذا صحّ أنه( 5 ) الضّياء: ولوصيّ ( وفي موضع( 3 وصيّ أو وكيلٌ، وجائز قبولها منه. | :.`dCE`°ùe } في مسلمة في حجرها أولاد فاسقون: عليها أن تؤدّي عنهم الصّاع؟ قال: نعم. وتدفعها إلى أولياء زوجها من مالهم. قال غيره: لعلّه أراد من مالهم. وأمّا من مالها؛ فليس عليها ذلك. | :.`dCE`°ùe } في( 6) المسافر إذا أدركه الفطر في سفره، أيف . رقُ عنه أهله قربانه في بلده، أو حيث أدركه الفطر في سفره. قال: إن كان أوصى أهله بذلك؛ فرّقوا عنه، ولم يكن عليه أن( 7) يفرّق حيث هو. فإن رجع إلى بلده، ووجد أهله لم يفرّقوا عنه؛ أعاد( 8) فرّق ما ضيّع أهله. .« لذلك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) زيادة من أ . ) .« أن وصيّ » 4) في أ ) .« له » 5) في ح ) .« وعن » 6) في ح ) 7 ) ناقصة من ح. ) .« عاد هو » 8) في ح ) الجزء السابع باب [ 49 ] : في الفطرة عن اليتيم والغائب 305 وإن لم يكن يوصِهم، فرّق قربانه، حيث أفطر، إلّا أن لا يكون معه شيء، فإن لم يكن معه شيء( 1) وهو في سفره، إلّا ما يخشى نقصانه على نفسه في .( سفره أمسك عن التّفرقة( 2 فإذا أيسر لذلك فرّقه. وهذا إذا كان له مال أو يسار في بلده. وإن لم يوسر في سفره حتّى رجع إلى بلده فَرق( 3) ما كان عليه من ذلك، إلّا أن يخبره أهله ويثق بهم، في ذلك، أنّهم قد( 4) فرّقوا عنه. فإنّه يجتزئ بقولهم، إذا لم يتّهمهم في ذلك بكذب. وإن خاف الموت في سفره؛ أوصى به. وإن لم يجد من يشهده؛ كتب ذلك. .( فإذا مات ولم يُعْطَ عنه، وقد اجتهد، رجونا أن يعذر إن شاء الله تعالى( 5 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن أخرجها عنه في بلده، وكيلٌ له، أو بعض( 6) أولاده، أو أقاربُه، من ماله، أجزى عنه؛ أوصى بذلك أو لم يوص. فسواء إذا صدّقه أخرج المُخرج عنه( 7) من مال نفسه عن الغائب، أو من مال الغائب، فقد أجزى عنه إذا صدّقه على ذلك. فإن كان المخرج أخرجه من ماله عن الغائب، على أن يأخذ منه. فإذا رجع ناقصة من ح. « فإن لم يكن معه شيء » ( 1) .« في سفره في التفرقة » 2) في ح ) .« لعله » 3) في ح زيادة ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) زيادة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) ناقصة من أ . ) 306 المجلد السادس الغائب وصدّقه، وأدّى ذلك إليه أجزى ذلك عنه( 1). وإن لم يؤدّ ذلك إليه؛ لم يُجْزِ عنه حتّى يؤدّي ذلك إليه، أو يخرج زكاة نفسه. | :.`dCE`°ùe } ( ومن كان معتقَلًا في غير بلده، وكان غن . يا في حبسه لزمته الفطرة. فإن كان( 2 لم يجد. فإذا خرج( 3) أدّى ذلك إن كان غن . يا في وطنه. فإن أمَرَ ثِقَةً أن( 4) يخرج عنه فجائز. | :.`dCE`°ùe } ومن غاب عن أهله وماله وبلده، ففيه اختلاف. فقولٌ: لا تلزمه( 5) الفطرة على أهلهم، لعلّهم قد ماتوا حتّى يعلم أنّهم في حكم الحياة يوم الفطر. والأوّل أحوط وأولى. والله أعلم. وفي موضع: وأمّا العيال؛ فقولٌ: يُعطي عنهم. وقول: لا يعطي عن الغائب، ولا يلزمه. | :.`dCE`°ùe } ومن أخرجت عنه زوجته الفطرة؛ لم يجزه إلّا بأمره ونيّته لذلك. والله أعلم. وفي موضع الضّياء: ومن لزمته فأخرجها أحدٌ عنه بغير أمره؛ لم يُجْزِ عنه من فرضه؛ لأنّ الفرض لا يزول إلّا بنيّة. .« أجزأه » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« رجع » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« تلزمهم » 5) في أ ) الجزء السابع باب [ 49 ] : في الفطرة عن اليتيم والغائب 307 قال أبو المؤثر: تسقط عنه؛ ولو لم يأمرها بإخراجها إذا صدق المخبر. ولعلّه يذهب إلى أن سبيلها في الوجوب سبيل الدّيون، وهي غير ال . دين لأن ال . دين لمعيّن من النّاس. فإذا صحّ قبْضُه له بَرِئ منه المدين. ولو أبرأه منه من غير قبض، بُرئ منه أيضًا، والزّكاةُ لغير معين. 308 المجلد السادس [50] UEH AGô..dG .e E..ëà°ùj .eh Iô£.dG »a (1).EeE’Gh .«cE°ù.dGh وعن الفطرة: هل تؤدى إلى الإمام قال: لا أعلم أنها تؤدى إلى الإمام. وإنما( 2) قيل: إن النبي ژ س . نها للفقراء على الأغنياء ليستغنوا بها( 3) عندهم في ذلك اليوم لعظمه. قال: إلا أن يرى الإمام أن ذلك( 4) أصلح للإسلام، واحتاج إلى ذلك، فذلك إلى نظر الإمام، وليس حاجة الفقراء في ذلك اليوم، أشدّ من الحاجة في مصالح الإسلام. وقولٌ: إنها بمنزلة الزكاة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: فقراء المسلمين أحق بالفطرة، وإن أعطى فقراء قومنا منها، فلا بأس بذلك. وكذلك كفارة الأَيْمان. .« من الفقراء والمسلمين » 1) في أ ) .« فإنما » 2) في ح ) .« بما » 3) في ح ) .« إلا أن يصح أن ذلك الإمام » 4) في ح ) الجزء السابع باب [ 50 ] : في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام 309 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: قالوا: لا يأخذ الفطرة من يخرجها. قال: وأقول: يأخذها من لا يخرجها. قال: أبو سعيد: قد قيل: يأخذها الفقير، أخرجها أو لم يخرجها. وهي على الغني. وليس للغني أخذها. | :.`dCE`°ùe } في من تجب عليه الفطرة، وهو في حال تجب له( 1) الزكاة: هل يعطى من الفطرة؟ قال: قد قيل في الفطرة: إنها لا يعطاها من يخرجها. قال: وهذا عندي( 2) مجمل من القول. ومعي أنه إن أخرجها توسّلاً، أو هو في حال( 3) من يحتاج إليها في يومه، أو في شهره، أو في سنته. فلا( 4) يحرمه .( ذلك التوسل ما أوجب له( 5 وإن كانت وجبت عليه من غنًى فأخرجها أو لم يخرجها، فلا تجوز للغني وإنما هي للفقراء على الأغنياء( 6). هكذا جاء الأثر: أن النبي ژ سنّها في ذلك .( اليوم( 7) على الأغنياء للفقراء، ليستغني الفقير مع الغني لعِظَم ذلك اليوم( 8 .« تجب عليه » 1) في أ ) .« وعندي هذا » 2) في ح ) .« وهو في حدّ » 3) في ح ) .« ولا » 4) في ح ) .« ما وجب » 5) في ح ) .« للفقير على الغني » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ح. ) 8 ) ناقصة من ح. ) 310 المجلد السادس فمن وقع عليه استحقاق الغني، في قول أهل العلم، لم يجز له أن يأخذ من الصدقة ولا من زكاة الفطر. قيل: فإن كان في يومه معه ما يكفيه، ومعه فضل ما يكفيه( 1) لسنته، ومعه فضل زكاة( 2) فطرة: هل يلزمه بلا اختلاف؟ قال: هكذا عندي بعد قضاء دَيْنه وتبعاته، وأداء ما يلزمه من حقوق الله ،( تعالى( 3)، وحقوق عباده، في سَنَتِه، بلا مخاطرة على نفسه، ولا على عياله( 4 .( على ما يتعارف عنده( 5 | :.`dCE`°ùe } ومن نزل بحال لا تلزمه الفطرة في المخاطرة، فإنه إن سَلِم له ما في يده كان بحال تلزمه، وإن وقع به ما هو بِمخوف( 6) على ماله، ما( 7) لم تجب عليه، هل يعطى منها؟ قال: إذا( 8) كان في حال يلزمه( 9) عليه( 10 ) يكون في التعارف أنه يكون به( 11 )، فلا( 12 ) أنظر فيما يجب به مما له بعد ذلك؛ وأحكامه أحكام يومه ناقصة من أ . « ومعه فضل ما يكفيه » ( 1) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« وعياله » 4) في أ ) .« عنه » 5) في أ ) .« يتخوّف » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« إن » 8) في ح ) 9) في ح ترك الناسخ بياضًا بقدر ثلاث كلمات، وأشار إلى وجود بياض في الأصل المنسوخ منه أيضًا. ) ناقصة من أ . « يلزمه عليه » ( 10) 11 ) زيادة من أ . ) .« ولا » 12 ) في ح ) الجزء السابع باب [ 50 ] : في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام 311 فيما له وعليه( 1). ويعتبر( 2) ذلك في يومه، فإن كان بح . د الغني، لزمه حكمه. وإن كان بحدّ الفقر لم يلزمه حكمه. | :.`dCE`°ùe } قيل: فإن كان في أول يومه ذلك [حكمه] حكم الأغنياء، وكان في آخر ذلك اليوم حكمه حكم الفقراء( 3): هل يُعطى؟ قال: نعم إن أعطى في حالة فقره في أوّل اليوم وآخره، كان له أن يأخذ، وكان ذلك( 4) لمن يعطيه. | :.`dCE`°ùe } وإذا دفع الصاع على الفقير، أحضر( 5) النية أنّه عن فلان. يعني واحدًا ممن . يلزمه عوله( 6) تقرّبًا( 7) لله 8 | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى صدقة الفطر عن نفسه وعياله، مسكينًا واحدًا أجزاه( 8) ذلك؛ .(9)« أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة » : لقول النبي ژ .« عليه » 1) في ح ) .« وتعبير » 2) في أ ) قيل: فإذا كان في أول يومه ذلك غن . يا، كان في آخره حكمه حكم » 3 ) العبارة وردت مضطربة في ح ) .« الفقر 4) ناقصة من ح. ) .« عليه » 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ . ) .« هديًا » 7) في ح ) .« أجزا » 8) في ح ) عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله ژ أن نخرج زكاة الفطر عن كل = » : 9 ) لفظ الحديث عند البيهقي ) 312 المجلد السادس فمن أعطى ذلك مسكينًا واحدًا؛ كان ذلك أبلغ في الأغنياء، من أن يعطي مسكينًا شيئًا يسيرًا. قال: وفي موضع قد قيل: إنّها إذا دفعت إلى واحد أجزأت مثل الزكاة. وقيل غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } ؟( وفي موضع: هل لأحد أن يدفع قربانه إلى نفس واحدة( 1 قال: أيّ ما فعل ذلك( 2) أجزأ؛ إن شاء دفعه إلى واحد، وإن شاء دفعه إلى .( ثلاثة. وإن شاء دفعه إلى أربعة. لا بأس بذلك( 3 وأحبّ أن يتحرّى بها أهل الفقر والضّعف والفضل في الإسلام، وأهل الزمانة .( والديانة والعفّة( 4 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحسن، فيما أرجو قال: يدفعها كيف شاء مُ . ديْن مُ . ديْن.ِ وإن شاء أربعة أمدَادٍ لرجل واحد تجزئ. صغير وكبير وحر ومملوك صاعًا من تمر أو شعير قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله ژ أن يقسموه بينهم، .« اغنوهم عن طواف هذا اليوم » : ويقول السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب زكاة الفطر باب وقت إخراج زكاة الفطر، . حديث: 7284 1 ) ناقصة من أ . ) .« أي ذلك ما فعل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« وأهل الزمانة وأهل العفة » 4) في أ ) = الجزء السابع باب [ 50 ] : في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام 313 | :.`dCE`°ùe } قال( 1): أبو المؤثر، فيمن وجب عليه قربان بُ . ر وذُرَةٍ: أيخلطه، أم يفرق كل واحد على حدة؟ قال: أيّ ما فعل ذلك( 2) فهو جائز. | :.`dCE`°ùe } الإشراف: واختلفوا فيمن أعطى مسكينًا واحدًا زكاة جماعة، فأجاز بعضهم. وقولٌ: إذا كان على معنى الحاجة. وقولٌ: تقسم كما تقسم زكاة المال. قال أبو سعيد: قول أصحابنا: إنّه ما لم يصر الآخذ لها بمنزلة الغني الذي لا يجوز له أخذها لغناه( 3)؛ فله أن يأخذ. ولمن يعطي( 4) أن يعطيه. ولم يَحُدّوا ( في ذلك حَ . دا عليه، على معنى اللازم، إلّا أنّه يعجبني في وقت الحكم( 5 والحاجة من العامة؛ أن لا يُعطَى الواحد إلا بمنزلة ما( 6) يعطي عن نفسه، وهو صاع من طعام، حتّى يستغني به الفقراء عامة؛ لأنّه قيل: إنّها سنة فرضها النبي ژ على الأغنياء للفقراء؛ لتستغني الفقراء مع الأغنياء في( 7) ذلك اليوم. قال: أحب أن يخص منها وقت الحاجة؛ إذا تظاهرت بعضٌ دون بعض .( بأكثر من هذا( 8 1 ) زيادة من أ . ) .« أي ذلك فعل » 2) في أ ) .« بمعناه » 3) في ح ) .« أعطى » 4) في ح ) 5 ) زيادة من أ . ) وهو تغيير للمعنى. « الواحد بمنزلة من » 6) في ح ) 7 ) ناقصة من أ . ) .435 ، 8 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 434 ) 314 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ( والمجاهدون لهم حق في صدقة الفطرة؛ إذا كانوا ذوي( 1) حاجة؛ فهم فيها( 2 بمنزلة غيرهم من المسلمين وأفضل. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: وعابر السّبيل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؛ إذا كان محتاجًا إلى ذلك في سفره؛ ولو كان له مال في بلده يستغني به. وكذلك زكاة الفطرة كزكاة الأموال؛ إذا كان مُعْدَمًا في سفره؛ جاز له أخذ ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو مالك: فيمن أعطَى الفطرة مساكينَ أهل الذّمّة؛ قال: لا يجزئه ذلك، إلّا أن يكون( 3) لا يقدر على مسلم، ولا من أهل القبلة. قيل: أليس من قول( 4) أبي عبيدة: أنّ كفّارة الأيمان لأهل الذّمّة، وهي لهم دون فقراء المسلمين، وأنه عنده هم( 5) المساكين، الذين ضربت عليهم الذّلّة والمسكنة. قال: هذا قول أبي عبيدة ولسنا نأخذ به. .« في » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« قولك عن » 4) في أ ) .« أن عندهم » 5) في ح ) الجزء السابع 315 [51] UEH Iô£.dG êGôNEG âbh »a | :.`dCE`°ùe } والمأمور به في الفطرة( 1) أن تخرج ما بين الصّبح إلى خروجه إلى المصلّى. ولعلّ بعضًا يقول: لا يجوز إلا( 2) ذلك. وبعض رخّص أن تؤدّى قبل ذلك. قال: ومعي أنه يخرج بعد ذلك ما كان في اليوم. ولا يعجبني ذلك، ولا يَبين لي عليه ضَيقٌ ما أدّاها في اليوم. فإن قيل: ولمَِ لَمْ يُجعل وقت إخراجها من أول اليوم إلى آخره. لما روي ( 3). قيل له( 4): هذا غلط؛ لأنّه أمر( 5 )« أغنوهم في هذا اليوم » : عن النبي ژ أنه قال بإخراجها قبل الصلاة. ؛( أي في هذا( 6) الوقت الذي أمرتكم فيه( 7 ،« أغنوهم في هذا اليوم » : وقوله 1 ) ناقصة من أ . ) 2) ناقصة من ح. وهو قلب للمعنى. ) .« أغنوهم عن طواف هذا اليوم » 3 ) ورد لفظ الحديث سابقًا وهو ) .« وقيل » 4) في ح ) .« أمرنا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« به » 7) في ح ) 316 المجلد السادس لقوله 8 : . $ % & ' ) ( . [الجمعة: 9]. يريد في الوقت الذي وَقَفَنَا عليه. .(1)« أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف » : ويدل عليه قوله | :.`dCE`°ùe } فإن لم يؤدّها في اليوم، حتّى آوى( 2) الليل، وأصبح من الغد. قال: إن كان ذلك يحتمل، أو لمعنى عرض له، من عذر، فأرجو أن لا بأس عليه. وإن قصد إلى ذلك استخفافًا واعتمادًا لمخالفة المسلمين في ذلك، فلا آمن عليه الإثم. قيل: فإن أخرها اعتمادًا حتى خلَا( 3) أيامٌ وأخرجها وأداها، وتاب هل يجزئه؟ قال: يجزئه؛ لأنّها قد صارت عليه دينًا. | :.`dCE`°ùe } قيل( 4): فإن طلب إليه فقير يريد أن يعزل له منها: هل له ذلك؟ قال: لا يعجبني ذلك أن يؤخرها إلى الغد، ويفرقها يوم الفطر أحب إليّ كما جاء عن المسلمين. قيل: فإن ذخرها له إلى الغد من الذخر، ثم علم أنّه لا يستحب له ذلك: هل له أن يعطيها غيره؟ قال: معي أن له ذلك. فإن تَلَفَت قبل أن يعطيها غيره فعليه ضمانها. 1 ) سبق تخريجه. ) .« تساوى » 2) في ح نسخة ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء السابع باب [ 51 ] : في وقت إخراج الفطرة 317 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: أصحابنا يستحبون إخراجها منذ( 1) طلوع الفجر إلى أن يخرج النّاس إلى المصلّى لصلاة العيد. وهذا مما لا يختلف فيه من أمرهم، أنه إذا فعله فقد وافق الأمر( 2) والفضل. وقول: يجوز إخراجها منذ يطلع الليل من ليلة الفطر، وهو ثابت لثبوتها بطلوع الليل في الاتفاق. وأما تأخيرها من بعدُ فغير مأمور به إلّا من عذر. فإن فعل ثم أداها بعد ذلك، كان قد أدّى ما لزمه وأجزى عنه. ولا أعلم في ذلك اختلافًا لأنّها تصير بمنزلة ال . دين فمتى قضى دَينه أجزاه، ولو بعد يوم الفطر بقليل أو كثير. | :.`dCE`°ùe } ن معاني ِ وعن أبي سعيد، في موضع آخر( 3): أنها لا يَخرُجُ معناها أشَ . د م الزكاة في وقت أدائها، ومعاني جهل علمها ووجوبه( 4). وهي عندي شبيهة بالزكاة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قَ . دم الفطرة قبل يوم الفطر بأيام فلا بأس. .« عند » 1) في أ ) .« الأجر » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ح. ) ناقصة من أ . « ومعاني جهل علمها ووجوبه » ( 4) 318 المجلد السادس وعن أبي المؤثر قال( 1): كتبت إلى محمد بن محبوب( 2) أسأله عن إخراج الفطرة قبل شهر رمضان، أو فيه أو بعده بشهر، فكتب إليّ: أما من أخرجها فيه أو بعده( 3) فقد أجزأ عنه. وأما إن أخرجها( 4) قبل شهر فلا تجزئ عنه. .( قال: ويستحب أن يخرجها( 5) قبل الخروج إلى المصل.ى يوم الفطر( 6 1 ) ناقصة من ح. ) .« إلى محبوب » 2) في ح ) وهو خطأ. « شهر رمضان » 3) في ح زيادة ) .« من أخرج » 4) في ح ) وصوبناها. ،« يخرج » وفي ح « يخرجه » 5) في أ ) ناقصة من أ . « يوم الفطر » ( 6) الجزء السابع 319 [52] UEH (1)Iô£..d .RƒdGh .«.dEH .QE«Yh ´E°üdG »a والصاع الواجب في إخراج الفطرة خمسة أرطال وثلث( 2) برطل العراق. وقال أصحابنا: إن الصاع ثلاثة أمنان إلّا ثلثًا، يعرف ذلك بالماش. وهو المنج عند النّاس. قال الشّيخ: ما كان كيله ووزنه سواء من( 3) ذلك. وأما السدس فمختلِفٌ، ولا( 4) يوقف عليه لاختلافه في الآفاق. وقيل: إنّه( 5) خمسة أسداس ونصف سدس الجبال. وهو مكوك صاع الأول، .(7)( وسدس صحار أكبر من سدس سعال( 6 .« في الصاع وعياره والوزن والكيل » 1) في أ ) لعل معناها: ثلث المنّ. « لمن » 2) في ح زيادة ) .« في » 3) في أ ) .« فلا » 4) في ح ) .« إن » 5) في أ ) .« الجبال » 6) في ح ) 7 ) مكاييل مختلفة تنسب إلى بلدان متعددة في عُمان، منها صحار وسعال في نزوى، وغيرها. ) 320 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: أن الصاع الواجب في فطرة( 1) صدقة الفطر أربعة أمداد. والم . د رطل وثلث. قال أبو حنيفة: والصاع أربعة أمدادٍ، والمُدّ رِطلان. والحجة ما روي عن أحمد أنّه قال: عايرت صاع رسول الله ژ ، فكان خمسة أرطال وثلثًا. والذي روي أن صاع رسول الله ژ كان ثمانية أرطال( 2)، محمول على صاع الماء الذي يغتسل به. وروي عنه( 3) أخبار تدل على أن صاع النبي ژ للماء غير صاع الزكاة. أن النبي ژ ، كان يتوضأ بِمُ . د من ماء، وهو ربع صاع، ويغتسل » وقد روي بصاع( 4). وعلى هذا الحديث أن المد رطلان، والصاع ثمانية أرطال. والله أعلم. والصاع عند( 5) أبي حنيفة خمسة أرطال بالعراقي. وقال أبو يوسف ومحمد: خمسة أرطال وثلث. وبه يقول أصحابنا. وقال أهل العراق: الصاع ثمانية أرطال، والمدّ رطلان. وذهبوا إلى خبر أن النبي ژ ، كان يغتسل بالصاع، وأنهم سمعوا أنّه كان يغتسل بثمانية أرطال. 1 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « وثلثًا. والذي روي أن صاع رسول الله ژ كان ثمانية أرطال » (2) 3 ) ناقصة من ح. ) .1 4 ) صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد حديث: 97 ) . صحيح مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة حديث: 518 .« كان رسول الله ژ يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد » : عن جابر، قال » : ولفظه عند أبي داود . سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء حديث: 85 .« عن » 5) في ح ) الجزء السابع باب [ 52 ] : في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة 321 ،( وأما أهل الحجاز معهم أن الصاع خمسة أرطال وثلثٌ. والمد رطل وثلث( 1 يعرفون ذلك بالزكاة. وصدقة النسك والكفارة. وأما القسط فنصف صاع. هذه مكاييل أهل الحجاز. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وأما الصاع فعياره ثلاثة أمنانٍ( 2) إلّا ثلثًا. والمنّ هو الرطل المكي. وهو رطلان بالعراقي فيما قيل من الماش. ولا أعلمه من غيره، إلّا أن يخرج شيء مثله في النظر. هو ثلاثة أمنان( 3) إلّا ثلث ماشٍ يكون خمسةَ أرطال وثلثًا بالمصري. وهو الصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار، وتؤدى به زكاة الأبدان وكفارة الأيمان. وليس اختلاف النّاس في مكاييلهم، فلو سَمّوها صاعًا؛ فما( 4) يزيد أو ينقص في أحكام ال . دين الثابت حكمه بالصاع من أي وجه كان. ومن أراد أن يخرج تمرًا مكنوزًا، فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة أرطال وثلثًا. وبه يقول الشافعي. وعندي أن التمر الثقيل كالبلعق( 5) ونحوه، وزن الصاع منه( 6) ثلاثة أمنان. وفي موضع: إن كان يأكل التمر والبر، فَليُخرج من البر نصف مَكّوك. ومن .(8)( التمر نصف مكوك ليس فيه خرث ولا حشف( 7 ناقصة من أ . « والمد رطل وثلث » ( 1) .« المنّ » وهو وجه لجمع « ٍ أَمْنَاء » 2) في أ ) .« المنّ » وهو وجه لجمع « ٍ أَمْنَاء » 3) في أ ) وصوبناها من م . « مما » 4) في أ و ح ) 5 ) البلعق: نوع من التمر، يعتبر أجود تمور عُمان. ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« ولا حشف فيه » 7) في أ ) 8) أنواع من التمر الرديء. ) 322 المجلد السادس وقال أبو حنيفة: يجزي في الفطرة نصف صاعِ تمرٍ ونصف صاع شعير. قال الشافعي: لا يجزي ما يكمل صاعًا من أحدهما. وبه يقول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } وزكاة الفطر عن كل إنسان صاع من حب أو تمر، أو من سائر الأجناس الموصوفة. فإن كان تمرًا مكنوزًا كان الوزن مَنَوَيْن(ِ 1) ونصفًا وأربع أَواقٍ. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يعطى رُطَبًا أو بُسْرًا؛ من الرطب صاعًا ونصفًا، ومن البسر صاعين. | :.`dCE`°ùe } ويعطى من التمر بمقدار صاع ووزنه قبل أن يُكْنَز، ثم يزيد عليه فضل ما زاد من الماء. | :.`dCE`°ùe } واتفقوا في التخيير في الفطرة. وذلك قوله: صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير بالاتفاق. واختلفوا في البُرّ. فقولٌ: نصف صاع. وقول: صاع يجب أداؤها، كما أخبر رسول الله ژ . ومن منع التخيير فيها فقد خالف السنة. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الدقيق. فلم يره قوم. 1 ) مثنى المن، وهو المكيال المعروف في عُمان. ) الجزء السابع باب [ 52 ] : في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة 323 واختلفوا في اللبن. فقال قوم: أَقِ . ط. وقال آخرون: لبن. ومنهم من لم ير القمح، وإنّما يُجَوّز الطعام. ألا أن صدقة الفطر عن( 1) كل مسلم؛ م . د » : وفي موضع عن النبي ژ أنه قال .(2)« من قمح وصاع مما سوى ذلك فإذا كان كذلك، لم يَجُز أقل من صاع من الطعام. وقيل: صاع من لبن لذَِوِي اللبن. والروايات كلها متفقة على صدقة الفطر: صاع من الطعام، إلّا ما قال بعضهم في البُرّ: إنّه نصف صاع. والله أعلم. وأخذنا في البر بالاحتياط صاعًا. ولا نأخذ بقول من قال في البُرّ: نصف والقياس لا يدفع النص فيه. .« صاع » : صاع ولا ربع صاع؛ لأن النبي ژ قال | :.`dCE`°ùe } ومن لم يجد طعامًا في سفره: هل له أن يعطي دراهم؟ قال: ليس له ذلك، ولكن يكون عليه دينًا، حتّى يجد طعامًا فيشتري( 3) ويعطي ما لزمه. .« حق على » 1) في ح ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) وما روي بطرق مختلفة في زكاة الفطر. أبا سعيد الخدري يقول: أخرجنا في صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا » أن .« من زبيب أو صاعًا من أقط أو صاعًا من سلت صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان باب إخراج السلت . صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه، حديث: 2245 .« يشتري » 3) في أ ) 324 المجلد السادس [53] UEH (1)Iô£.dG »a ..©WC’G .e ¬LGôNEG ….éj Ee »a ولا يجزئ( 2) أن يخرج عن كل واحد ممن يلزم إخراج زكاة الفطرة عنه أقل من صاع من طعام، من بر أو شعير أو ذرة أو تمر، أو غير ذلك من الأطعمة مّا( 3) يجوز أن يخرج منه زكاة الفطرة. ِ التي يقوت بها المرء نفسه وعياله، م واختلف قومنا على ما يوجد عنهم: أنّه يجزي من البرّ( 4) نصف صاع. وقال بعضٌ: لا يجزي نصف صاع من سائر الأشياء( 5). وأنه قول أكثر أهل الكوفة. | :.`dCE`°ùe } واختلف أصحابنا في التمر. وأكثر القول أنّه مثل الحب. وقولٌ أيضًا: بصاع التمر الأكبر. وإن دفع خبزًا موزونًا، فلا أعلم أن ذلك جاء في الفطرة. وعن أبي جابر: يعطى من التمر قفيزًا، ومن اللبن مثل التمر. وقيل: مكوكًا. .« ما يجزيه إخراج الأطعمة في الفطرة » 1) في أ ) .« يجوز » 2) في ح ) .« فيما » 3) في ح ) وهو خطأ. « الزبيب » 4) في ح ) .« مثله » 5) في أ زيادة ) الجزء السابع باب [ 53 ] : في ما يجزي إخراجه من الأطعمة في الفطرة 325 | :.`dCE`°ùe } ومن لم يملك إلّا النبق لم تلزمه الفطرة، ومن لم يمكنه إلّا الفضة فليشتر صاعًا من طعام ويُخرِج. | :.`dCE`°ùe } وقيل في إخراج الأرز في الفطرة: اختلاف. وعند أصحابنا جائز. قال: ولم أرهم يُخرجون عنه( 1) دقيقًا ولا دخنًا ولا باقلاً ولا لوبيا ولا اللبن( 2) ولا السمك ولا اللحم( 3) ولا بعض الإدام، ولا يأمرون به. ولا أقول: إن ذلك يجزي إلّا ما قالوا في صاع اللبن، فإنّه يجزي معهم. | :.`dCE`°ùe } كتاب( 4) الإشراف: واختلفوا في وجوبها على البدوي( 5) مما يجزي( 6)، ومما يخرج يجزيه. قال أبو سعيد: في قول أصحابنا ثبوت( 7) ذلك على البدوي وغيره من أهل .( القبلة في مواضعهم، وإن اختلف ما يقوتون( 8) به أنفسهم( 9 .« صاع » 1) في ح زيادة ) 2 ) زيادة من ح. ) .« ولا سمكًا ولا لحمًا » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) .« البدو » 5) في ح ) زيادة من ح. « مما يجزي » ( 6) .« بثبوت » 7) في ح ) .« على ما يقولون » 8) في أ ) 9) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 428 . ونبّه محقق زيادات الإشراف على سقوط هذا الباب ) .« بيان الشرع » و « المصنف » من الكتاب والفوارق الكبيرة بين نصوصه في مظا . ن متعددة، منها 326 المجلد السادس ويخرج أنّه يجزئ( 1) صاع من لبن. وتأويله( 2): إذا كان ذلك طعامهم وعليه الأغلب من قوتهم، ولا يحمل عليهم الأَقِ . ط( 3) إذا كان الأغلب من طعامهم غيره( 4). ولا يحمل عليهم التمر ولا الحب إن كان قوتهم اللبَن. وفي موضع: إنها للأعراب مما يأكلون( 5). فإن كان اللبن أعطوا منه صاعًا مما يقوتون( 6) به أنفسهم( 7) وعيالاتهم. ومن أعطى اللبن أعطى لبنًا خالصًا لا يخلط به ماء. ومختَلفٌ فيه. فقول: من الرايب. وقال قوم: محض. والله أعلم. أبو سعيد: يخرج في( 8) الاتفاق من قول أصحابنا إلّا ما يختلف فيه، على سبيل الاختيارات. وطلب الفضل أنّه يؤدي الفطرة مما شاء مما عليه الأكثر، من غذاء أهل بلده( 9)، من الطعام الذي هو طعام للعامة منهم( 10 )، على حسب ما يُجزِي من إطعام( 11 ) المساكين من الكفارات. وقول: مما يأكل في سَنَتِهِ على ما ب . ينه. .« يجزئه » 1) في أ ) .« ذلك » 2) في أ زيادة ) .« أقطّ » 3) في أ ) وهو يغير المعنى. « وغيره » 4) في أ ) وهو تصحيف. « أيها الأعراب مما تأكلون » 5) في ح ) .« يعولون » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ . ) 8 ) ناقصة من أ . ) .« بيته » 9) في أ ) .« العامة عنهم » 10 ) في ح ) .« طعام » 11 ) في ح ) الجزء السابع باب [ 53 ] : في ما يجزي إخراجه من الأطعمة في الفطرة 327 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وإنّما يخرجها المرء المزكّي( 1) مما يأكل. إن أكل البُرّ أخرج بُ . را وإن أكل ذُرَةً أخرج ذرَةً. وكذلك الشعير والتمر واللبن. فمن كان نفقته من نوع من هذا، أو نفقة بعض عياله. فله أن يعطي عن كل واحد مما يأكل. ( وقولٌ: يخرجها مما شاء، ومما عليه الأكثر من غذاء أهل بلده، من الطعام( 2 الذي هو طعام العامة منهم، على حسب ما( 3) يجزئ في إطعام المساكين من الكفارات، وأنه مُجزئٌ لمن لزمه إخراجها. وإنّ( 4) هذا اتفاق من أصحابنا. وإنّما الاختلاف بينهم، والقول بغير هذا إنّما هو على سبيل الاختيارات وطلب الفضل. وقولٌ عن أبي المؤثر: يؤدي عن كل واحد مما يأكل منه في سَنَته، وعليه الأغلب من معيشته، وليس عليه مخصوصات( 5) ما يأكل في بعض أحواله. وقول: يعطى مما يأكل منه في شهر رمضان. قال: وأرجو قولًا أنّه مما يأكله منه في يومه. وقيل لمحمد بن محبوب: إنا نأكل الخبز والتمر. قال: من أيهما أخرجتم أجزاكم. ناقصة من أ . « المرء المزكّي » (1) .« والطعام » 2) في أ ) ناقصة من أ . « هو طعام العامة منهم، على حسب ما » ( 3) .« وإنما » 4) في ح ) .« مخصوصًا » 5) في أ ) 328 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وفي موضع سأله أبو المؤثر( 1): وإن كان يأكل من أشياء مختلفة في سنته أو ؛( شهره( 2 .( فقولٌ: إنّه مخيّر أن يؤدّي من أيها شاء؛ لأنّها كلها معيشته( 3 وقولٌ: إن( 4) عليه أن يعطى الوسط من ذلك، أو بالأجزاء منها. وإن أخرج .( من الأفضل، كان أفضل. ولا أعلم أحدًا يلزمه ذلك( 5 وفي موضع: يستحب أن يعطي الأفضل. .( وفي موضع عليه أن يخرج من الأفضل( 6 وقول: يجزي من الوسط. | :.`dCE`°ùe } ولا يعطى في الفطرة دقيقًا. وفي موضع: من لم يقدر على الحب فأعطى دقيقًا، أعطى منه أكثر من صاع بمقدار نقصانه من الحب. قال: ولم أعلم أن ال . سمسِمَ من الطعام. ولا يجزئ في الفطرة. والله أعلم. ناقصة من أ . « وفي موضع سأله أبو المؤثر » ( 1) .« من أشياء في سنته أو شهره مختلفة » 2) في أ ) .« معيشة » 3) في ح ) 4 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « أو بالأجزاء منها. وإن أخرج من الأفضل، كان أفضل. ولا أعلم أحدًا يلزمه ذلك » ( 5) ناقصة من ح. « وفي موضع عليه أن يخرج من الأفضل » ( 6) الجزء السابع 329 [54] UEH .gGQ.dG .e Iô£.dG »a ..©WC’G (1)..H êGôNEG »a كتاب الإشراف: واختلفوا في إخراج صدقة الفطر بدلًا منها، فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه آخرون. وأجاز ذلك بعض عند الضرورة. ( قال أبو سعيد: إنّه في قول أصحابنا: لا تجزي عنه قيمته من النقود( 2 ولا غيرها( 3) من العروض، ولا يجزيه إلّا الطعام. ولا أعلم في ذلك ضرورة؛ لأنّه( 4) إذا وقعت الضرورة على المرء( 5) بطل ثبوتها عليه، لأنّه لا يَضر( 6) بعياله. وإن ما جاءت به السُ . نة طعام. وأرجو أنّه جاء في قولٍ الترخيصُ( 7) في ذلك في القيمة. ولا يبين لي في ثبوت السُ . نة طعام. فإن كان غنيًا يمكنه ثمن الطعام ولم 1 ) ناقصة من ح. ) وهو خطأ. « البقول » 2) في ح ) .« ولا غيره » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « المحرم » 5) في ح ) والوجهان محتملان، بحسب عود الضمير. « يضرّ » 6) في ح ) .« ترخيصٌ » 7) في أ ) 330 المجلد السادس يجد طعامًا في الوقت ما يخرجه( 1)، أعجبني أن يكون دَيْنًا عليه، حتّى يؤدي على ال . سنّة من الطعام، متى وجد الطعام. وإن أشبه أن يجزي أن يخرج قيمته نقدًا أو من العروض( 2) ويلزم؛ ففي الغَنيّ إذا لم يجد الطعام في الوقت، فيحتمل أن يَجوز أن يُخرج قيمته نقدًا؛ أو .( من العروض ما يشبه النقد من معاملة أهل البلد( 3 قال محمد بن محبوب( 4): لو أعطى الرجلُ بدلَ الصاع دينارًا، فلا يجوز. ولكن يعطى مما يأكل صاعًا. وفي الجامع: ومن أعطى من قربان نفسه في رمضان دراهم. قال: كان ضُمَام يكره ذلك. وإن كان هو أفضل من البُر. وقد كان الأعور( 5) يعجبه الطعام قبل اليوم، ثم بدا من رأيه أنّه قال: الدراهم خير من الطعام. ناقصة من ح. « ما يخرجه » ( 1) ناقصة من أ . « أن يخرج قيمته نقدًا أو من العروض » ( 2) .434 ، 3 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 433 ) .« إلى محبوب » 4) في ح ) 5 ) هي كنية لأبي عبيدة مسلم. ) الجزء السابع 331 [55] UEH .dP .e ¢U.îdGh ».¨dG E.°†..j Iô£.dG »a أبو سعيد: فيمن أُعْطِيَ من( 1) زكاة الفطرة وهو بحد الغنى، ولا يعلم ذلك المعطي، فبقي في يده إلى أن كان بحد الفقر هل له أكله؟ قال: إذا وقع من المعطي في حال يبرأ منه، وأخذه هو على نية يسلم فيها، أو على جهالة( 2) فتثبت في يده إلى أن افتقر، أنّه له على( 3) بعض القول الانتفاع به. ن المعطي في نفسه ِ قلت: وإن أخذه على نية لا يجوز له أخذه، ولا يعلم م وحاله ما يبرى منه( 4) المعطي. فبقي في يده إلى أن افتقر. هل تراه يجوز له أكله؟ قال: له ذلك على بعض القول، لأنّه قد حالَ عن حالِ ما لا يسعه إلى حالِ ما يسعه. وهو بحاله قائم. قيل له: فإن كان عالمًا بأنه لا يسعه أخذه( 5) زكاة الفطرة لغناه، وعالمًا أن المعطِي عالم أنّه غن . ي، ولا يعلم أن المعطي عالم بأحكام الفقر والغنى: هل له أن أكله إن بقي في يده إلى أن صار بِحدّ الفقر؟ 1 ) زيادة من أ . ) .« حاله » 2) في ح ) .« في » 3) في ح ) .« به » 4) في ح ) .« أخذ » 5) في ح ) 332 المجلد السادس قال: لا يبين لي ذلك؛ لأنّه إذا علم بغناه، كان ذلك متعَلّقًا( 1) عليه فيما قيل، ولم يبرأ منه. وإذا كان متعلقًا عليه، كان مضمونًا في يده له عندي. ولا يسعه أعنِي المعطى جهلُ أحكام الفقر إذا علمه، وعلم أصلَ ما يجب به الغنى من الفقر إلا( 2) أن جهل حكم الغنى والفقر، إذا أعطى على ذلك حقًا لا يثبت له( 3)؛ لأن علم ذلك .( يدركه من المُعَ . برِين( 4 قيل: وإن كان قائمًا في يد المعطَى بعينه، ووقع القبض على علم من المعطى والمعطي بِالغِنى( 5)، إلى أن صار المعطَى بحد الفقر فأتم له ذلك المعطي: هل تراه جائزًا له؟ قال: ذلك جائز لهما. قيل له: فإن أتم له ذلك بعد علمه بأن ذلك( 6) المال كان قائمًا في يده( 7) في حال فقره ثم غاب عنه، فادعى المعطَى أنّه باقٍ بَعدُ في يده، واطمأن قلب المعطِي إلى قوله، فأمره بقبضه، أتراه جائزًا مؤديًا عن حكم الاطمئنانة؟ فإن لم يكن( 8) المعطِي عاين المال بعينه في يد المعطَى في حال فقره، ( واطمأن قبله إلى المعطى أنّه باق في يده، فأتم له العطية الأولى، أو أمره( 9 بزيادة متلفًا. « متعلقًا متلفًا » وفي ح « معلقًا » 1) في أ ) .« إلى » 2) في ح ) .« ذلك » 3) في ح ) 4) المعبّر: هو الذي يبين الأدلة ويقيم الحجج. أو الخبراء العالمين بالأحوال المقدرين لحاجات ) الناس. .« الغنيّ » 5) في ح ) 6 ) زيادة من أ . ) .« بيده » 7) في ح ) .« فإن كان » 8) في ح ) .« وأمر » 9) في أ ) الجزء السابع باب [ 55 ] : في الفطرة يقبضها الغني والخلاص من ذلك 333 بقبضه. فيعجبني في حكم الاطمئنانة أنّه يجزي ذلك المعطي، ويسع المعطَى إذا كان صادقًا. قيل فإن كان المعطَى كاذبًا في قوله، وكان قد انقلب( 1) المال أو تلف في ؟( يده ما يلزمه للمعطِي( 2 قال: يلزمه للمعطِي الخلاص منه، والاستحلال بعد علمه له أنه كان غنيًا يوم قبضه. فإن سلّمه إليه، فيعجبني على حالٍ يعلمه أنه من ذلك؛ لأنه( 3) لعله أن يحتمل عنده حال يَرَى أنه قد بَرِئ من ذلك. قيل له( 4): وإذا احتمل للمعطي عن( 5) المعطَى، أنه قد برئ هل يسع المعطَى أن يدفع ذلك الشيء إلى فقير ولا يعلم المعطي ويكون سالمًا؟ قال: إذا كان عالمًا منه بغناه( 6)، إلا أنّه جهل حكمه، فلا يعجبني ذلك؛ لأنه متع . بدٌ عندي بالسؤال فيما يلزمه من جميع ما أوجب الله عليه إذا جهله. قيل: فإن كان المعطى لا يعلم أن المعطي لا يعلم بغناه، فدفع المعطى ذلك الشيء إلى فقير. وكان المعطي جاهلًا بالمعطى، أو عالمًا أنّه فقير وكان( 7) غن . يا: هل يجوز للمعطى أن يدفعه إلى فقير، ويبرأ بذلك المعطي إذا علم بغنى ؟( المعطى بعد ذلك( 8 .« أتلف » 1) في أ ) والمعنى المقصود: ما يلزم للمعطَى تجاه المعطي. .« يلزم المعطى » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « قيل له » ( 4) .« عند » 5) في أ ) .« يقينًا » 6) في ح ) .« فكان » 7) في ح ) ناقصة من ح. وهي مهمة في تحديد المسألة، إذ المعنى أن المعطى يقوم بدفع الزكاة « بعد ذلك » (8) نيابة عن المعطي، ثم يعلم المعطي بعد ذلك بالأمر، وبحقيقة المعطى وكونه غنيًا، فهل يصح الفعل المتقدم من المعطى، على النية المتأخرة للمعطي؟ وهنا مربط الفرس في المسألة. (باجو) 334 المجلد السادس قال: إذا كان الأغلب من أمرهما أنّه إنّما سلمه إليه لحد( 1) فقره وقبضه هذا على ذلك: أنه قيل: إنه( 2) إذا قبضه وهو غني، فهو مضمون عليه للمعطي. وأرجو أن بعضًا قد أجاز له ذلك( 3)، إذا كان على هذا( 4) الوجه أن يعطي فقيرًا لموضع يراه المعطي منه. ولا يعجبني ذلك. وأحب أن يدفعه إلى المعطي، ويتخلص إليه منه. وليس ( عليه( 5) عندي أن يعلمه به على هذا الوجه أنه من الزكاة. وإن فعلَ ذلك كان( 6 .( أحب إل . ي. والله أعلم بالصواب( 7 .« بِحدّ » 1) في أ ) ناقصة من أ . « قيل إنه » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« له » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ح. ) 7 ) ناقصة من أ . ) (`g 557 .) .eE.dG A.édG èq ``ë`dG UE`à`c الصفحة الأخيرة من الجزء الثامن ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثامن 339 [1] UEH .GôëdG (1)..©.dG AE.Hh èq ëdG .°SE.e ôj.°üJ »a :( من غير الكتب والزيادة المضافة إليه( 2)، من جامع محمّد بن جعفر( 3 قال الله تبارك وتعالى: . | { ~ ے . ¢ £ ¤ ¥. .[ [آل عمران: 97 فريضة يؤديها الحيّ عن الميت، واجبة على من استطاع. فمن قام فيها لله( 4) وأطاع؛ غفر الله له ذنبه، وطهّر الله( 5) قلبه، وأرضى بها ربّه، وعجّل الله له الخلَف، وأعطاه الشرف، وكانت له الجنان والغرف، وأكرمه الله وأسعده، ولم يخلفه الله ما وعده. وكلّما خطا لله قدمًا، وأنفق لله درهمًا، أو لاقى في الله سهرًا وألمًا( 6)؛ شرّفه الله بذلك في السمّاء. وإن( 7) قال: لبّيك اللهم لبّيك، وأنا عبدك بين يديك، بك اللهم وإليك؛ إلّا تجلجلت في السموات، وشرّفه الله بها في المحيا والممات. .« البيت » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) العنوان وهذا السطر ناقصان من أ مع ترك بياض مكانهما. ) .« قام لله منها » وفي م .« قام لله فيها » 4) في أ ) 5) ناقصة من م. وهو أنسب. ) والصحيح ما أثبتّه. « شهرًا أو ألمًا » 6) في أ ) .« فإن » 7) في م ) 340 المجلد السادس فإذا( 1) طاف بالبيت الحرام، أو( 2) لاذ بالركن والمقام، وتضعضع لذي الجلال والإكرام، فعندها تفتحت( 3) الأبواب، وأشرفت الملائكة بالثواب، ورضي عنه ربّ الأرباب. وإذا قاموا في عَرفة، وقلوبهم واجفة، ودموعهم واكفة، من الكلال والتعب، وكلهم لله( 4) قد انتصب، وارتفع الضجيج والرّغب، فعندها باهى الله بهم الملائكة وتغشاهم برحمته المتداركة، واستغفر اللهَ لهم الحجرُ والمدرُ، والبَرّ والبحرُ، واهتزّت القصور، وأشرفت عليهم الحور، وأشرق الضياء بهم( 5) والنور، وقال لهم الجبار: أهلا بكم ومرحبًا من( 6) زوّار، قد أعطيتكم الجنّة، وأعتقتكم من النّار. ألا فهل من ذي ذنب ويقين( 7)، وحقّ مبين فيستجيب لربّ العالمين. | :.```°ü`a } قوله تبارك وتعالى: . ! " # $ % & ' . ( [البقرة: 127 ]. وذلك أن الله لما أغرق قوم نوح رفع البيت الذي على عهد آدم ‰ ( 8 ،(11) 10 )، وعُمّاره الملائكة 1 )( إلى السماء، وهو البيت المعمور، واسمه المعراج( 9 وهو حيال هذا البيت، لو( 12 ) رمى بحجر منه لوقع على البيت. .« وإذا » 1) في ب ) .« و» 2) في أ ) .« انفتحت » 3) في م ) .« إلى الله » 4) في ب ) .« لهم » 5) في م ) .« أهلاً ومرحبًا بكم ومن » 6) في أ ) .« ذي دين » وفي ب .« ذي دين ويقين » 7) في أ ) 8 ) زيادة من أ . ) .« العراج » 9) في ب ) .« وفي نسخة: السّراج » 10 ) في أ و ب و م زيادة ) 11 ) زيادة من أ . ) .« ولو » 12 ) في م ) الجزء الثامن باب [ 1] : في تصدير مناسك الحجّ وبناء الكعبة الحرام 341 وقيل: بُنيت الكعبة من خمسة جبال( 1): من طور سيناء، وطور زيتون، ومن راء. ِ الجودي، ومن جبل لبنان، وقواعده من ح نَى، يغشى وادي ِ قال الناسخ( 2): حراء: جبل بناحية( 3) مكة، على طريق م المنحنَى( 4)، يغشى الأبطح. وتسميه( 5) أهل مكة أيضًا: جبل النور، وهو الذي عليه القبّة البيضاء اليوم. راء بكسر الحاء وفتح الراء، هكذا سمعته من أهل مكة( 6)، ووجدته ِ واسم ح في كتب أهل اللغة على ما سمعته منهم( 7)، والله أعلم. رجع إلى الكتاب. .( وكان بين خلق البيت وخلق آدم ألف سنة أو ما شاء الله( 8 .( وكان يُحجّ( 9) البيت قبل آدم ‰ ( 10 .( والبيت نزل من السماء( 11 وكان موضع البيت زبدة على ظهر الماء قبل( 12 ) أن يَخلق الخالق، فلما كان .« أجبال » 1) في أ و ب ) 2 ) واضح من العبارة أنها إضافة من النساخ. ) .« من ناحية » 3) في م ) .« المحنى » أو « المحيا » 4) في أ ) .« ويسميه » 5) في م ) .« والله أعلم » 6) في م زيادة ) 7 ) ناقصة من أ . ) 8 ) ليس في هذه الأخبار مصدر يقين. والله أعلم بها. ) .« إلى » 9) في م زيادة ) 10 ) زيادة من أ . ) 11 ) ليس لدينا مصادر موثوقة عن تفاصيل أخبار البيت وبدء عمارته، وما أورده من روايات في الباب. ) ويغنينا ما ذكره القرآن من حقائق الأخبار، وفيه الغنى والكفاية والاعتبار. (باجو) .« وقبل » 12 ) في أ ) 342 المجلد السادس زمان نوح ‰ ( 1) رفع الله البيت إلى السماء، وأوحى إلى إبراهيم ‰ ( 2) أن يبني( 3) على أساس ذلك البيت بيتًا، فجاءت سحابة فقامت( 4) حياله، فبنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام( 5) البيتَ الحرام على ذلك الأصل. فلمّا فرغا [ من بناء المسجد قالا: . ) ( *+ , - . /. [البقرة: 127 ( فجاءه( 6) جبريل ‰ ( 7) حتى( 8) دلّه على الحجر الأسود، فاستخرجه من جبل( 9 أبي قبيس، وهو الذي( 10 ) الصفا( 11 ) في( 12 ) أصله فوضعه. قال: ثُمّ صعد إبراهيم ‰ ( 13 ) على أبي قبيس، فنادى في الناس فقال: يا أيها الناس؛ أجيبوا ربكم، إنّ( 14 ) الله يأمركم أن تحجّوا بيته فحجّوه( 15 ). فسمع نداء إبراهيم كلّ مؤمن بالتلبية. .( والتلبية جواب لله من نداء إبراهيم( 16 ) خليل الرحمن ‰ ( 17 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) زيادة من أ . ) وما أثبتنا أصوب. « بيتي » 3) في أ ) .« فغامت » 4) في م ) 5 ) زيادة من أ . ) وهو تصحيف. « فجاجه » 6) في أ ) 7 ) زيادة من أ . ) 8 ) ناقصة من أ . ) 9 ) ناقصة من أ . ) 10 ) ناقصة من م . ) 11 ) ناقصة من ب. ) .« و» 12 ) في أ ) 13 ) زيادة من أ . ) 14 ) ناقصة من م . ) .« فحجوا » 15 ) في أ ) ناقصة من أ . « كلّ مؤمن بالتلبية، والتلبية جواب لله من نداء إبراهيم » (16) 17 ) زيادة من أ . ) ليس لدينا مصادر موثوقة عن تفاصيل أخبار البيت وبدء عمارته، وما أورده من روايات في الباب. ويغنينا ما ذكره القرآن من حقائق الأخبار، وفيه الغنى والكفاية والاعتبار. (باجو) الجزء الثامن باب [ 1] : في تصدير مناسك الحجّ وبناء الكعبة الحرام 343 | :.```°ü`a } وقيل( 1): الحجر الأسود من الجنّة، وكان أبيض، ويعود أبيض كما كان. ولولا ما( 2) مسّه من أنجاس المشركين؛ لما مسّه ذو( 3) عاهة إلّا برئ. له عينان وشفتان، يشهد بالوفاء لأهله لمن استلمه مخلصًا. وفي الآثار( 4) أيضًا: أنّ الحجر الأسود من حجارة الدنيا، جعله الله علمًا للطّواف. وهذا الحديث أحبّ إليّ. .( وقيل عن أبي عبيدة: إنّ فيه مواثيق النبيّين( 5 | :.```°ü`a } وقيل( 6) في إبراهيم لَمّا أمره الله تعالى( 7) أن يؤذّن في الناس بالحجّ؛ قيل: إنّه قام على جبل أبي قبيس. وقال من قال: في( 8) المقام. فقال( 9): يا( 10 ) أيها الناس؛ إنّ الله قد فرض عليكم الحجّ، فأجيبوا ربّكم. فقد( 11 ) قيل: إنّ هذه التلبية إجابة لدعوة إبراهيم. .« في » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« دوا » 3) في أ ) .« خبر » 4) في ب ) ناقصة من أ . « وقيل عن أبي عبيدة: أنّ فيه مواثيق النبيّين » ( 5) .« وقد قيل » 6) في م ) 7 ) زيادة من أ . ) .« على » 8) في أ ) .« وقال » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من أ . ) .« وقد » 11 ) في م ) 344 المجلد السادس فقيل: إنّ من أجاب إبراهيم في ذلك ممن لم يخلق( 1)؛ فهو يحجّ لا محالة، ومن لم يجبه فلا يحجّ أبدًا، وإنما التيسير من الله، والتوفيق للمقلّ والمكثر. ويوجد أنّ إبراهيم ‰ صعد( 2) جبل أبي قبيس، فنادى في الناس نحو المشرق والمغرب، وعن يمين القبلة، وعن يساره، فأجابه جميع من يحجّ البيت، ولبّوا من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، فهم يحجّون إلى يوم القيامة، على قدر تلبيتهم، من لبّى عشرًا فعشرًا، ومن لبّى واحدة فواحدة. .(5)« حجّ( 3) آدم( 4) ثلاث مرات » : وقال رسول الله ژ قال هاشم: وكتب موسى إلى بعض الناس فيما كتب: والحج( 6) هضم الذنوب. فمن صحّ بدنه، وأمن مسيره؛ فقد وقعت عليه الحجة، إلّا أن يعفو .( الله تعالى( 7 | :.```°ü`a } الجنّة لكل تائب وآمن وعمل صالحًا. » : عن ابن عبّاس 5 أنّه قال .« والمغفرة لكلّ واقف بعرفة من المسلمين مكّة حرام، حرّمها الله إلى يوم » : وعن( 8) ابن عبّاس عن النبيّ ژ أنّه قال القيامة، لا تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي( 9)، وإنّما أحلّت لي ساعة .« يخلف » 1) في ب ) .« على » 2) في م زيادة ) .« فحجّ » 3) في ب ) .« عليه السلام » 4) في أ زيادة ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« في الحجّ » 6) في م ) 7 ) زيادة من أ . ) .« عن » 8) في أ و ب ) .« من قبلي، ولا تحل لأحد من بعدي » 9) في ب ) الجزء الثامن باب [ 1] : في تصدير مناسك الحجّ وبناء الكعبة الحرام 345 من نهار يعني يوم فتح مكة ، ثم حرّمت، لا يُختَلى( 1) خلاها، ولا يعضد عضاها( 2)، ولا يخضد( 3) شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلّا لمن .(4)« ينشد بها ،( قال: وأرض( 5) الحرم حرام، حيالها( 6) إلى السماء العليا إلى منتهى العرش( 7 وحيالها( 8) إلى الأرض السفلى إلى الهواء. | :.```°ü`a } من غير الكتاب والزيادة: إنّ إبراهيم ‰ حرّم مكّة، وأنا حرّمت المدينة، » : وروي عنه ‰ أنّه قال وهو ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى( 9) محدثًا؛ فعليه لعنة الله .(10)« ولعنة اللّاعنين .« لا تحليل » 1) في أ ) .« لا يحتلا حلاوها، ولا يعتضد غضاوها » 2) في ب ) وفي أ غير منقطة، وفي أ كثير من الأخطاء في التنقيط. .« ولا يحصد » 3) في ب ) 4 ) أخرجه البخاري وأخرجه النسائي عن ابن عباس، وأبو داود عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة. ) . صحيح البخاري كتاب المغازي، باب: حديث: 4070 السنن الكبرى للنسائي كتاب المناسك، إشعار الهدي النهي عن أن ينفر صيد الحرم، . حديث: 3747 . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة حديث: 1738 .« وأروض » 5) في أ ) .« جبالها » 6) في أ و ب ) .« إلى العرش » 7) في ب ) .« من حيالها » وفي ب .« وجبالها » 8) في أ ) .« ادي » 9) في أ ) .« إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة » 10 ) لم أجده بهذا اللفظ مجموعًا. وما ورد في الصحاح والسنن ) إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين » : عن جابر، قال: قال النبي ژ » : ولفظ مسلم .« لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها = . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب فضل المدينة حديث: 2503 346 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن شكّ في الكعبة بعد علمه بها؛ فهو مشرك، يُقتل إن لم يتب. | :(1).`dCE`°ùe } نَى. ِ وحدّ مكة من( 2) مفترق طريق العراق وطريق م | :.`dCE`°ùe } حمى رسول الله ژ كلّ ناحية من المدينةِ؛ » : وروى عدي بن زيد( 3) قال .(7)« بريدًا بريدًا( 4) لا يخبط( 5) شجره ولا يعضد( 6)، إلا ما يساق به الجمل لا يخبط ولا يعضد( 8) ولكن يهشّ ه . شا » : ‰ وروى جابر بن عبد الله أنّه قال 10 ). والهشّ يعود، والقطع لا يعود. )«( رفيقًا( 9 وجاء لعن المحدث في المدينة في أحاديث أخرى كثيرة وصحيحة. ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، : ƒ قال علي » : منه ما أخرجه البخاري ومسلم المدينة حرم ما بين عير إلى » : قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها .« ثور، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . صحيح البخاري كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه حديث: 6386 . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب فضل المدينة حديث: 2511 1 ) هذه المسألة ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من م . ) .« يزيد » 3) في أ ) 4) ناقصة من أ و ب. ) .« تحبط » 5) في أ ) .« لا يحبط شجرة، ولا يعصد » 6) في ب ) .1 7 ) سنن أبي داود كتاب المناسك، باب في تحريم المدينة حديث: 753 ) .« لا تحبط ولا تقصد » 8) في ب ) .« وصفا » 9 ) ناقصة من م. وفي ب ) قال جابر: لا، ثم قال: لا يخبط، ولا يعضد محرم رسول الله ژ ، » : 10 ) لفظ الحديث عند ابن حبان ) .« ولكن ه . شوا هَ . شا = = الجزء الثامن باب [ 1] : في تصدير مناسك الحجّ وبناء الكعبة الحرام 347 | :.```°ü`a } قيل: إنّ جابر بن زيد دخل المسجد الحرام؛ والناس وقوف؛ والبيت > = < ; . : مهدوم، وهم لا يعرفون ما يفعلون. فقال جابر 5 النمل: 91 ]. ثم طاف حول البيت، فلمّا رآه ] . C B A @ ? الناس طاف طافوا. | :.`dCE`°ùe } قوله تعالى: . ! " # . [البقرة: 197 ] فهنّ( 1) شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة. من أحرم بالحجّ فليحرم في الأشهر المعلومات، » : عن ابن عبّاس أنّه قال فمن أحرم في سواهنّ بالحجّ فقد أخطأ ال . س . نة، وليجعلها عمرة، ثم يحرم بالحجّ .« في أيّام الحجّ .[ قوله( 2): . % & ' ) . [البقرة: 197 يعني فمن أحرم في الأشهر المعلومات، بالحجّ أو بالعمرة. فإذا بلغ ( الوقت فليغتسل، وليلبس ثيابه التي يحرم فيها( 3)، ثم يلبّي في دبر كلّ( 4 صلاة مكتوبة أو تطوع، حتى( 5) تستوي به راحلته قائمة نحو القبلة. فإذا لبّى فقد أحرم. صحيح ابن حبان كتاب الحجّ، باب ذكر الزجر عن أن يعضد شجر حرم رسول الله ژ حديث: . 3812 .« فهو » 1) في أ ) .« وقوله » 2) في أ ) .« بها » 3) في أ ) 4) ناقصة من أ و ب. ) .« أو حين » 5) في أ ) = 348 المجلد السادس . ( * .، يعني فلا جماع. فمن جامع امرأته في إحرامه؛ فقد بطل حجّه، فعليه الهدي والحجّ( 1) من قابل. وكذلك العمرة. ثم قال: . + , . يعني: لا( 2) سباب. . - . . ولا مراء. 0 .؛ حتى لا يغضب( 3) وهو محرم، أو يغضب صاحبه وهو محرم. / . ومن فعل ذلك فليطعم مسكينًا. 7 . [البقرة: 197 ]. يعني من ترك 6 5 4 3 ثم قال: . 2 ما نهى الله( 4) عنه؛ من الرفث والفسوق والجدال، ومن الصيد وغيره، يعلمه الله، فيجزيكم( 5) به، فتزوّدوا من الطّعام ما تكفّون به وجوهكم عن الناس. ثم قال: . : ; > =. [البقرة: 197 ]؛ يعني التقوى خير زاد. البقرة: 197 ]؛ يعني فاتقون( 6) ولا تعصوني يا أهل ] .A @ ? . اللبّ والعقل. | :.`dCE`°ùe } فإذا( 7) خرجت من منزلك؛ فعليك بتقوى الله، وتعظيم حرماته، واستكمال حجّك؛ بكظم الغيظ، والعفو عن الناس، وحسن الصحبة( 8)، ولين الجانب، وكثرة الذّكر لله. .« الهدي لعله الحجّ » 1) في أ ) .« ولا » 2) في أ ) .« حتى يعصب » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فيجزاكم » وفي ب .« فأخراكم » 5) في أ ) .« واتقون » 6) في أ ) .« وإذا » وفي ب .« فإن » 7) في أ ) .« الصحابة » 8) في ب ) الجزء الثامن 349 [2] UEH Iô.©dEH .GôME’G (1)»a .dP »a .©.dGh .ƒ.dG .e (2).ëà°ùj Eeh فإذا أردت أن تحرم، فإن شئت فادهن( 3) بدهن لا طيب فيه، ثم اغتسل بالماء بعد السدر، أو الخطمي أو غيره، إن أمكنك ذلك وقدّرت( 4) عليه، ولا يمسّك دهن ولا طيب بعد ذلك حتى تحلّ. ثم البس ثوبيك( 5) اللذين تريد أن تحرم فيهما، ثوبين جديدين أو غسيلين. .( ثم صلّ( 6) إذا كانت مكتوبة قد حضرت، وإلا فتطوّعًا( 7 ثم أحرم على إثر صلاتك بعمرة؛ فإنّ ذلك أعجب إلى الفقهاء؛ وأنت مستقبل القبلة. ثم تقول: لبّيك اللهم لبّيك، لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبّيك بعمرة أو بحجّة، تمامها وبلاغها عليك. وتكثر من التلبية وذكر الله حتّى تقدم مكة، وتنظر لنفسك موضعًا لنزولك. 1 ) ناقصة من ب. ) .« وما يجب » 2) في ب ) وهو أحسن. « فادهن إن شئت » 3) في ب ) .« إن قدرت » 4) في ب و م ) .« ثوبي إحرامك » 5) في م ) .« تصلّي » 6) في م ) .« تطوعًا » 7) في م ) 350 المجلد السادس ثم امض إذا( 1) أمكنك إلى البيت، وتمسك عن التلبية إذا استقبلت الحجر. ثم ابدأ فامسح( 2) الحجر إن قدرت على ذلك، وقبّله بلا أن( 3) تزاحم عليه، ولا تؤذي . ن أحدًا، فإنّه يكره ذلك. وإلّا فقم حياله، وكبّر الله وهلّله، وعظّمه وأثن عليه، وصلّ على النبيّ ژ . ثُمّ استقبل الطواف، فتقف( 4) حيث لا ترى الباب. ثم خذ على يمينك على باب الكعبة، فطف بها( 5) سبعة أشواط، وتمس الحجر في( 6) كلّ تطويفة إذا وصلت إليه ولم يمنعك الزحام، ولا تدخل الحطيم( 7) في شيء من طوافك. ثم اركع ركعتين بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، أو حيال الحجر، أو حيث شئت من المسجد، إلّا الحطيم فلا. ويستحب( 8) إذا صلّى ركعتين أن يأتي الحِجر، فيقوم( 9) حياله، ويكبّر الله .( ويدعوه، ويصل.ي على النبيّ ژ ، ويسأله( 10 ) ما بدا له، ولا يملل( 11 ،( ويأتي زمزم فيشرب من مائها إن قدر، ثم يخرج من باب الصفا إلى الصفا( 12 .« إن » 1) في ب ) .« وامسح » 2) في م ) .« دون » 3) في م ) .« ثم قف » 4) في م ) وهي ناقصة من ب. .« به » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« ولا تدخل الحِجر وهو الحطيم » 7) في م ) .« للإنسان » 8) في م زيادة ) .« فيقم » وفي ب .« فيقيم » 9) في أ ) 10 ) أي ويسأل الله. ) .« ولا يطيل » 11 ) في ب ) .« الصفاء » 12 ) في أ ) الجزء الثامن باب [ 2] : في الإحرام بالعمرة 351 فيصعدها حتى يحاذي الكعبة ويراها ويكبّر ثلاثًا، ويصلّي على النبيّ ژ ( 1)، ويرفع صوته بالتكبير والتهليل والتحميد؛ ثلاثًا، والثناء على الله، والصلاة على النبيّ محمّد( 2) ژ . ثم يدعو لنفسه بما شاء، ولا يجهر بذلك، ثم يعود كذلك ثلاثًا بصوت رفيع، ثم يكبّر تكبيرة وهي السابعة. ثم ينحدر وشيكًا( 3) إلى المروة، وهو على هيئته. فإذا بلغ إلى المسيل، رب اغفر وارحم » : رمل( 4) فيه من العلَم إلى العلم، وهو يقول بين العلَمين .« وتجاوز واعف( 5) عمّا تعلم، إنّك أنت الربّ وأنت الحكم، وأنت الأعزّ الأكرم وقد قيل كذلك. ثم يأتي المروة فيصعدها حيث يرى الكعبة، ويقول كما قال .( على الصفا( 6 ثم ينحدر، فإذا بلغ العَلم سعى، فإذا سعى( 7) سبعًا يبدأ بالصفا ويختم ( بالمروة، حلق رأسه أو قصّر،( 8) وأخذ شاربه، وقلّم أظافره، ثم( 9) قد حلّ له( 10 الحلال كلّه. ثم يكثر الطّواف بالبيت؛ فإنّه أفضل نسكه( 11 )، ويركع لكلّ أسبوع ركعتين. ويسأله ما بدا له، ولا يملل. ويأتي زمزم فيشرب من مائها إن قدر، ثم يخرج من باب الصفا إلى » ( 1) ناقصة من م . « الصفاء، فيصعدها حتى يحادي الكعبة ويراها، ويكبّر ثلاثًا، ويصلّي على النبيّ ژ 2 ) زيادة من أ . ) .« منها » 3) في أ ) .« أرمل » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« الصفاء » 6) في أ ) ناقصة من م . « فإذا سعى » ( 7) الثانية. « أو قصّر » 8) في أ زيادة ) 9 ) ناقصة من أ . ) 10 ) ناقصة من أ . ) .« فإنه أنسكه » 11 ) في أ ) 352 المجلد السادس [3] UEH ±Gƒ£dG ..Yh .é°ù.dG â.NO GPEG .E.j Ee (1)Ihô.dGh E.°üdG .«H »©°ùdGh ,E.°üdG ..Y .E.j Eeh من كتاب محمد بن محبوب: وقد يوجد في بعض الكتب أو الآثار: أنّه يستحبّ إذا وصلت إلى المسجد الحرام؛ أن تقول: اللهم أنت ربّي وأنا عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، أطلب طاعتك، طالبًا لرضاك، متّبعًا لأمرك، راضيًا بقدرك، أسألك سؤال البائس الفقير، وأدعوك دعاء الخائف المستجير، المضطر إليك، المشفق من عذابك، الخائف من عقابك: أن تستقبلني بعفوك، وأن تجود لي بمغفرتك، وأن تعينني على أداء فرائضك. وإن أحرمت من ذات عرق، فإذا دخلت من باب العراق، فيستحب أن تقول إذا دخلت من الباب : اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، فحيّنا يا ربّنا بالسلام، وأدخلنا الجنّة دار السلام. فإذا رأيت البيت فقل: اللهم زد بيتك تعظيمًا وتشريفًا، وتكريمًا ومهابة. وزد من عظّمه وشرّفه وكرّمه، ممّن حجّه واعتمره، من أوليائك وأهل طاعتك؛ تشريفا وتعظيمًا وتكريمًا. وعند مسحك الحجر وأنت متواضع جهدك، متضرع إلى ربّك، فيستحبّ أن تقول: اللهم كثرت ذنوبي، وضعف عملي، فأسألك في مقامي هذا في أول 1) هذا الباب زيادة من م. ولا يوجد في أ و ب. ومن المناسب وضعه في الهامش لولا حجمه الكبير. ) الجزء الثامن باب [ 3] : ما يقال إذا دخلت المسجد وعند الطواف 353 المناسك أن ترحم مقامي، وأن تقبل توبتي، وأن تقيل عثرتي، وأن تتجاوز عن خطيئتي، وتغفر ذنبي، وتضع عنّي وزري. ثم امسح الحجر بيمينك. ثم قل: اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاجعل جائزتي في فكاك رقبتي، وسعادتي في دنياي وآخرتي. وإذا قمت عند ركن الحجر تريد أن تطوف، فكن بركن الحجر قليلًا، بقد ما لا ترى الباب. ثم قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم إني أسألك إيمانا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، وإقرارًا بربوبيتك، واتباعًا لسنّتك وسنّة نبيّك محمّد ژ . فإذا بلغت الباب فقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم قنّعني بما رزقتني، وقني شحّ نفسي، واجعلني من المفلحين. فإذا بلغت الركن الثاني، وهو ركن العراق فقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. فإذا بلغت الميزاب فقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم إنّي أسألك الراحة عند الموت، والعفو والتيسير عند الحساب، والجواز على الصراط، والنجاة من العذاب. فإذا بلغت الركن الثالث وهو الركن الشامي فقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار. فإذا بلغت الركن الرابع، وهو الذي يقال له: الركن اليماني؛ فقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وعذاب القبر، وموقف الخزي في الدنيا والآخرة. اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا بلغت الحجر؛ فقل كما قلت لك أن تقول. ثم خذ في الشوط الثاني. وقل عند ركن الحجر كما وصفت لك. 354 المجلد السادس وتقول فيما بين الأركان في طوافك: سبحان الله، والحمد لله. ويستحب: الحمد لله وتعالى الله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم. وصلّى الله على محمّد النبيّ وآله وسلّم. ومن المختصر: ثم ائت زمزم، فاشرب من مائها وصبّ على رأسك، وقل: اللهم إنّي أسألك إيمانًا تا . ما ويقينًا ثابتًا، وعملًا صالحًا، وعملًا نافعًا، ورزقًا حلالًا واسعًا، وشفاءً من كل داء. ثم صلّ ركعتين خلف مقام إبراهيم، أو حيث أمكنك من المسجد. فإذا قضيت الركعتين؛ فائت ركن الحجر، فقم حياله، واحمد الله سبحانه وهلّله وكبره وأثن عليه، وصلّ على محمّد النبيّ ژ ، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وتسأله حوائجك لدنياك وآخرتك ولا تطل. ثم امض إلى الصفا من باب الصفا. رجع إلى الكتاب. وتمضي إلى الصفا من باب الصفا، تخرج من بين الساريتين المذهّبتين. وقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. فإذا صعدت إلى الصفا؛ فلا تعلونّ عليه إلّا بمقدار ما تقابل البيت. وقال من قال منهم: على قدر خمس درجات. ثم تقول، وأنت مستقبل البيت: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والله أكبر على ما أولانا، والحمد لله على ما أعطانا، والله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا. لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إ . لا إلهًا واحدًا، ونحن له مسلمون. لا إله إلّا إلهًا واحدًا، ونحن له عابدون. لا إله إلّا الله، ولا نعبد إلّا إياه. لا إله إلّا إلهًا واحدًا، فردًا صمدًا، بديعًا مبتدعًا، لم يتخذ ربّنا صاحبة ولا ولدًا. لا إله إلّا الله، أهل التكبير والتهليل الجزء الثامن باب [ 3] : ما يقال إذا دخلت المسجد وعند الطواف 355 والثناء الحسن الجميل. لا إله إلّا الله، ربّنا وربّ آبائنا الأولين. لا إله إلّا الله مخلصين له الدين، ولو كره المشركون. لا إله إلّا الله وحده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم تصلي على نبيّك ژ . وادع بما فتح الله لك، واجتهد. وقل في دعائك: اللهم استعملنا بسنّة نبيّنا محمّد ژ ، وتوفّنا على ملّته، وأعذنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. ثم انحدر من الصفا قاصدًا إلى المروة. وقل في مشيك بين الصفا والمروة: اللهم اجعل هذا الممشى كفّارة لكلّ ممشى كرهته منّي. وقل بين العلَمين وأنت تهرول: ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، واهدنا السبيل الأقوم، إنّك أنت الأعزّ والأكرم، وأنت الربّ وأنت الحكم. ثم تأتي المروة، فتصعدها حيث ترى الكعبة، وتقول كما يقال على الصفا، ثم تنحدر. فإذا بلغت العلَم: سعيت. فإذا سعيت تسعى سبعًا. تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، وتحلق رأسك، أو تقصر، وتأخذ من شاربك، وتقلّم أظافرك. ثم قد حلّ لك الحلال كله. ثم تكثر الطواف بالبيت، فإنه أفضل نسكه. وتركع لكل أسبوع ركعتين. 356 المجلد السادس [4] UEH è``ëdEH .Gô``ME’G ن إن شئت بدهن لا طيب ِ فإذا كانت عشيّة( 1) التروية، وأردت أن تحرم، فا . ده فيه، ثم اغتسل بالماء، وافعل كما فعلت بالعمرة( 2)، وائت البيت وقد لبست ثوبيك اللذين( 3) تحرم فيهما، فتطوف بالبيت أسبوعا، وتصلي ركعتين. فإذا أردت أن تحرم من المسجد؛ جهرتَ بالتلبية، مثلما قلت في عمرتك. وقلت على أثر التلبية: لبّيك اللهم( 4) بحجّة، تمامها وبلاغها عليك. وقد يستحبّ الفقهاء: أن يحرم( 5) بالأبطح بالمسجد( 6) الذي يقال له: مسجد الجنّ. وكلّ ذلك جائز. ثم تقول( 7) بعد ما تسلّم من الركعتين( 8): لبّيك اللهم لبّيك، لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك( 9)، لا شريك لك. لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك. تقول ذلك ثلاث مرات. 1 ) ناقصة من م . ) .« للعمرة » 2) في أ ) .« الذي » 3) في أ ) 4 ) زيادة من م . ) ناقصة من ب. « أن يحرم » ( 5) .« المسجد » 6) في م ) .« من » 7) في م زيادة ) .« فقلت » 8) في أ و ب زيادة ) .« والنعمة لك والملك لك » وفي م .« والنعمة والملك لك » 9) في ب ) الجزء الثامن باب [ 4] : الإحرام بالحج 357 نَى، وأنت تقول: اللهم إليك ِ ثم تقوم من مجلسك، متجاوزًا( 1) إلى م قصدت، وإيّاك أردت، فأعطني سؤلي، ويسّر لي أمري. وبعضهم يقول: اللهم إياك رجوت، وإياك دعوت، بلغني صالح أملي، وأصلح لي عملي( 2). رجع إلى الكتاب. .« مجاوز » 1) في أ ) زيادة « وبعضهم يقول: اللهم إياك رجوت، وإياك دعوت، بلغني صالح أملي، وأصلح لي عملي » ( 2) من م . 358 المجلد السادس [5] UEH .```.n `ep (1) نى، وهي مما دللت عليه من المناسك، ِ نى فقل: اللهم هذه م ِ فإذا أتيت م فامنن عليّ فيها، وفي غيرها، مما( 2) مننت به على أوليائك وأهل طاعتك. فها أنا ذا عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك( 3). وصلّ فيها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة. .« في » 1) في م زيادة ) .« بما » 2) في أ ) زيادة من م . « فها أنا ذا عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك » ( 3) الجزء الثامن 359 [6] UEH .EaôY .dGE ..n ep .e êhôîdG ،( ثم امض إلى عرفات، وأنت تقول: اللهم إليك( 1) صمدت، وإيّاك اعتمدت( 2 ووجهك أردت. أسألك( 3) أن تبارك لي في وجهتي، وأن تكفيني( 4) في عرفات حاجتي، وأن تباهي بي من هو أفضل منّي. فإذا بلغت إلى محسّر؛ فقف حتى تطلع الشمس من الجامع، وتراها على رؤوس الجبال. .( نَى: بطنُ مُحَ . سر: الوادي الذي عند الحياض. رجع( 5 ِ وحدّ م ثم سر إلى عرفات وأنت تلبّي، لا( 6) تقطع التلبية حتى تأتي عرفات. .« لك » 1) في ب ) .«( قصدت. نسخة: (اعتمدت » 2) في م ) .« وأسألك » 3) في أ ) .« تكفني » 4) في م ) « نَى: بطنُ مُحَ . سر: الوادي الذي عند الحياض. رجع ِ من الجامع، وتراها على رؤوس الجبال. وحدّ م » (5) زيادة من م . .« ولا » 6) في م ) 360 المجلد السادس [7] UEH .E``aô`Y فإذا أتيت عرفات؛ فانزل بها، وقل: اللهم هذه عرفات، فاجمع لي فيها جوامع الخير كلّه، واصرف عني جوامع الشر كلّه، وعرّفني فيها ما عرّفت أوليائك وأهل طاعتك. فإذا زالت الشمس، فاغتسل بالماء إن أمكنك ذلك، وإلا أجزاك( 1) الوضوء. .( ثم صفّ خلف الإمام، أو عن يمينه أو عن شماله( 2 فإذا قضيت الصلاة فقف مع الناس، وادع بما فتح الله لك( 3) من الدعاء، واجتهد( 4) في المسألة في الدّعاء، وادع بمثل( 5) دعائك على الصّفا والمروة. من( 6) الضياء: قولي وقول الأنبياء من( 8) قبلي في عشيّة » : وقد يروي( 7) عن النبيّ ژ أنّه قال .« جزاك » 1) في أ ) زيادة من م . « أو عن شماله » ( 2) 3 ) زيادة من أ . ) .« وأكثر » 4) في ب ) .« مثل » 5) في م ) 6 ) زيادة من أ . ) .« روي » 7) في م ) 8 ) زيادة من أ . ) الجزء الثامن باب [ 7] : عرفات 361 عرفة: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك( 1) وله الحمد يحيي ويميت .(2)« وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن جامع ابن جعفر: وإذا وقف الواقف( 3) بعرفات، فيبدأ ويسبّح( 4) الله (مائة مرة) ويحمده ( مائة مرّة ( 5)، ويقول: ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم( 6 مائة مرة . ويقول: لا إله إلّا الله مائة مرة وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير .( مائة مرّة ( 7 " ثم يقرأ عشر آيات من آخر سورة البقرة؛ إن كان يحسنها، ويقرأ: . ! # $ . (ثلاث مرات) ويوحّد (مائة مرة) ويقرأ آية الكرسي وآخر سورة z y xw v u ts r q p o n m . : الحشر، من قوله Z Y X W V U . : }. [الحشر 22 ] إلى آخر السورة، ويقرأ .[ الأعراف: 54 ] . v u t s . : ] \ [ ^ . إلى قوله .. 7 6 5 4 . ،.S R Q P . 1 ) ناقصة من ب. ) أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل » : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ » : 2) أخرجه البيهقي ) قولي وقول الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، هكذا رواه أبو عبد الرحمن بن يحيى، وغلط فيه إنما رواه .« بيده الخير، وهو على كل شيء قدير مالك في الموطأ مرسلًا. . شعب الإيمان للبيهقي الوقوف يوم عرفة بعرفات، حديث: 3902 . وذكر نحوه العقيلي: الضعفاء الكبير للعقيلي باب الفاء، فرج بن فضالة الحمصي حديث: 1668 وهو خطأ. « إذا وفق الوافق » 3) في أ ) .« يسبح » 4) في م ) ذكرت في م بعد الحوقلة. « ويحمده مائة مرّة » ( 5) ناقصة من أ . « العلي العظيم » ( 6) 7 ) زيادة من أ . ) 362 المجلد السادس ويقول: لك الحمد على نعمك التي لا تحصى بعدد، ولا تكافأ بعمل. وتصلّي على النبيّ ژ (مائة مرة). وقل: اللهم أطلب إليك حاجتي، التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني سواها، وإن( 1) منعتنيها لم ينفعني شيء تعطيني سواها( 2) إلّا( 3) فكاك رقبتي من النار، اللّهم فكّ رقبتي من النار وأوسع عليّ من رزقك الطيب، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ والإنس، وشرّ فسقة العرب والعجم. واسأله( 4) حوائجك كلّها. وأكثر من المسألة والدعاء حتى تغرب الشمس ويجب الإفطار. فإذا ( 5) غربت الشمس أفضت. وقل: اللهم إليك أفضت، وإيّاك قصدت، وما عندك أردت، ومن عذابك أشفقت، وإليك رغبت، ومنك رهبت( 6)، ومنك تقربت، وفيك رضيت، فاقبل نسكي، وقوّ ضعفي، وارحم تضرعي وقلّة حيلتي وبعدَ مسيري، وسلّم لي ديني. وأكثر من ذكر الله حتى تأتي جمعا، وهي المشعر الحرام، وتسمّى المزدلفة. .« فإن » 1) في ب و م ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) زيادة من م . ) .« وتسأله » 4) في م ) .« وإذا » 5) في أ ) زيادة من م . « ومنك رهبت » ( 6) الجزء الثامن 363 [8] UEH ™`````.r ``Ln فإذا أتيتها فقل: اللهم هذه جمع، فاجمع لي فيها جوامع الخير كلّه، واصرف عنّي جوامع الشرّ كلّه، وعرّفني فيها ما عرفت أوليائك وأهل طاعتك. واجتهد في تلك الليلة( 1) بما قدرت. ( ويقال: إنّ أبواب السماء في( 2) تلك الليلة لا تغلق، ويكون لأصوات( 3 4): أنا ربّكم، وأنتم ) المؤمنين دويّ تحت العرش كدويّ النحل، ويقول الربّ 8 عبادي، أدّيتم لي حقي، يحقّ( 5) عليّ أن أستجيب لكم. ( فإذا وقفت مع الإمام بجمع، فقل كما قلت على الصفا والمروة، وأكثر( 6 d c b a من الاستغفار، فإنّه( 7) اليوم الذي قال الله: .` .[ البقرة: 199 ] . l k j i hg f e وقل: اللهم أنت خير مطلوب إليه ومعوّل عليه، وخير مسؤول، وخير من 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) زيادة من م . ) .« وتكون أصوات » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) وهي أنسب. « فحقّ » 5) في م ) .« وكثر » 6) في أ ) .« ذلك » 7) في ب و م ) 364 المجلد السادس كان إليه( 1) النزول، ولكل وفد جائزة، فاجعل جائزتي في مثل( 2) هذا الموقف: أن تقبل توبتي، وتفكّ رقبتي، وتقيلني عثرتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتحطّ عنّي .( وزري( 3)، وتجعل التقوى من الدنيا زادي( 4 ومن الجامع: ولا تدع حاجة للدنيا والآخرة إلّا سألتها، فإنك كلّما أكثرت من الطلب، كنت إلى الله أقرب( 5). رجع. وهيّئ منها سبعين حصاة مثل حصى الْحَذف، ويستحبّ غسله( 6). فإذا طلع الفجر؛ فص . ل بِغَلَسٍ. ثم قف عند المشعر الحرام، فادع مثل دعائك على الصّفا والمروة. .« له » 1) في أ ) .« جائزتي من » 2) في أ ) زيادة من م . « وتحطّ عنّي وزري » (3) وهي أنسب. « زادي من الدنيا » 4) في م ) زيادة من م . « ومن الجامع: ولا تدع... إلى الله أقرب » ( 5) .« فاغسله » 6) في أ زيادة ) الجزء الثامن 365 [9] UEH ™.```L .`e .°VE`aE’G نَى، وأنت مع ذلك تلبّي، ِ ثم أفض من جمع قبل طلوع الشمس إلى م ولا تقطع التلبية حتى تصل إلى( 1) جمرة العقبة. فإذا( 2) وصلتها أمسكت عن التلبية. 1 ) زيادة من م . ) .« فإذا قد » 2) في أ ) 366 المجلد السادس [10] UEH ...©dG Iô.L (1)»eQ ثم ائت الجمرة من بطن الوادي، فقل: اللّهمّ اهدني بالهدى، ووفّقني للتقوى( 2)، وعافني في الآخرة والأولى. وإن شئت قلت( 3): اللهم اهدني بالهدى من( 4) عندك وانشر عليّ من رحمتك، وأنزل عليّ من بركاتك، ثم ارمها بسبع حصايات( 5)، وكبّر مع كل حصاة تكبيرة، تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلّا الله والله أكبر. وتقول في آخره( 6): ولله الحمد. فإذا فرغت منها( 7) فقل: اللهم هذه حصياتي، وأنت أحصى لهنّ منّي، فتقبّلهنّ منّي، واجعلهنّ في الآخرة ذخرًا( 8) لي، وأثبني عليهنّ غفرانك ورضوانك يا أرحم الراحمين. ثم انصرف من حيث جئت من بطن الوادي، ولا تقف عندها إذا رميتها، ولا ترم يومئذ من الجمار( 9) غيرها. .« باب في » 1) في ب ) .« إلى التقوى » 2) في أ ) ناقصة من م . « اللّهمّ اهدني بالهدى، ووفّقني للتقوى، وعافني في الآخرة والأولى. وإن شئت قلت » (3) 4 ) ناقصة من ب. ) .« حصيات » 5 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« أخيرًا » وفي م .« في آخر كل حصاة » 6) في أ ) .« من رميها » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ . ) .« من الجمار يومئذ » 9) في أ ) الجزء الثامن 367 [11] UEH .````H.`dG ثم اذبح ذبيحتك إن كنت متمتّعًا بعمرة في أشهر الحجّ. وقل: باسم( 1) الله اللهم منك وإليك، فتقبلها منّي. وإن شئت فامسح بيدك. وقل: اللهم هذا نسكي، فتقبله منّي( 2)، واشكر لي ( حلقي( 3)، واجعله فداي من النار، وأثبني عليه غفرانك ورضوانك، وأطعم منه( 4 .( ما بدا لك، وكل منه ما بدا لك( 5 من جامع ابن جعفر: قال ابن أبي ميسرة: عليه أن يطعم ثلثي شاة، ويأكل ثلثها، وهذا( 6) من الضحية، ولا يأكل من الهدي إلّا هدي المتعة والتطوّع، وأمّا غير ذلك فلا يأكل منه صاحبه، إلّا أن يعنيه( 7) التّلف في الطريق، قبل( 8) أن يصل إلى .« بسمك » 1) في م ) .« فتقبل منه » 2) في أ ) .« واسكر لي خلقي » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « وكل منه ما بدا لك » ( 5) .« هو » وفي م ،« هذا » 6) في أ ) 7 ) يعييه. ) .« وقبل » 8) في أ ) 368 المجلد السادس فقراء الحرم، فعليه( 1) أن يغرمه ويأكل منه( 2)، إن( 3) أراد حيث عليه بدله. رجع. .« وعليه » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« إذا » 3) في م ) الجزء الثامن 369 [12] UEH .``````.``ë`dG ثم احلق رأسك، وخذ من عفا لحيتك، وقلّم أظفارك، واحلق من( 1) عانتك، ثم قد حلّ لك الحلال كلّه إلّا النساء والصيد؛ حتى تزور البيت. ومن جامع ابن جعفر: فإذا حلقت رأسك، فقل: اللهم بارك لي في تفثي، واغفر لي ذنبي S R Q P O N . : واشكر لي حلقي، وأكثر( 2) من قول .[37 ، الجاثية: 36 ] ._ ^ ] \[ Z Y X W . U T في كل مواقفك. رجع. 1 ) زيادة من ب. ) .« لي خلقي، وكثر » 2) في أ ) 370 المجلد السادس [13] UEH â`«.dG IQE``jR ثم زر البيت من يومك وإن تأخرت إلى الليل فلا بأس، وأفضل ذلك أعجله. فإذا أردت البيت؛ فاغتسل بالماء إن أمكنك ذلك، وإلّا أجزاك الوضوء. فإذا أتيت البيت؛ فقف على باب بني شيبة، وقل: اللهم قد أعنتني على نسكي، فتقبّله منّي وسلّمه لي، وتسلّمه منّي. من الجامع: اللّهم إنّي أسألك مسألة العبد الذليل، المعترف بذنبه( 1): أن تغفر لي ذنبي، وتحسن جائزتي، وتردني مفلحًا منجحًا( 2) قد قضيت حاجتي وأعطيتني سؤلي وعصمتني( 3) من سخطك بقيّة عمري حتى ألقاك على ما( 4) تحب وترضى. رجع. فإذا أردت الطواف بالبيت، فقل كما قلت في عمرتك( 5)، ثم( 6) طف سبعة أشواط من ركن الحجر إلى ركن الحجر، كالصّفة المتقدمة. .« بذنوبه » 1) في أ ) .« منجى » 2) في م ) .« وأعطني سؤلي واعصمني » 3) في أ و م ) .« ألقاك بما » 4) في ب ) وهو سهو. « عمّتك » 5) في أ ) 6 ) زيادة من م . ) الجزء الثامن باب [ 13 ] : زيارة البيت 371 ثم صلّ ركعتين خلف المقام، أو حيث أمكنك من المسجد. ثم ائت زمزم، فاشرب من مائها، وصبّ على رأسك. ثم التزم البيت، وادع بمثل دعائك الذي وصفته لك. ثم اخرج إلى الصفا على الصفة المتقدّمة، وادع على الصفا( 1) مثل الدعاء المتقدم، واسع سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة. ثم احلق رأسك إن كان عليك شعر، وإلا فأجر الموسى عليه، ثم قد حلّ لك الحلال كلّه، إلّا صيد الحرم، فإنّه حرام على المحلّين والمحرمين. زيادة من م . « على الصفا » ( 1) 372 المجلد السادس [14] UEH .`.n `````ep نَى، وبت ِ نَى من يومك أو من ليلتك، ولا تبت بمكّة ليالي م ِ ثم اخرج إلى م بمِنَى، واقعد فيها ليالي التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر. الجزء الثامن 373 [15] UEH QE`.``édG »``eQ وإذا أردت الرمي؛ فإذا زالت الشمس يوم الذخر فاغتسل بالماء إن أمكنك ذلك، وإلا أجزاك الوضوء. ثم ابدأ بالجمرة الأولى التي تلي المشرق( 1) فارمها بسبع حصيات، واجعلها( 2) على يسارك. وتكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة. فإذا فرغت من رميها فتقدّمها، واستقبل( 3) البيت، وقل: اللّهم اجعله ح . جا .( مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وارزقنا نضرة وسرورًا( 4 ثم تقدّمها قليلا إلى القبلة، فاستقبل( 5) الكعبة( 6). وادع مثل دعائك على الصفا والمروة، واسأل( 7) حاجتك. تفعل( 8) ذلك ثلاث مرات. .« وفي نسخة السوق » 1) في أ ) .« وتجعلها » 2) في ب ) .« من رميها فاستقبل » 3) في أ ) ناقصة من ب. « وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وارزقنا نظرة وسرورًا » ( 4) .« واستقبل » 5) في أ ) .« مستقبل القبلة » 6) في ب ) .« وسل » 7) في ب ) .« وتسأل حاجتك. وتفعل » 8) في م ) 374 المجلد السادس [16] UEH .£`°SƒdG Iô`.édG ثم امش إلى الجمرة الوسطى من بطن الوادي، واجعلها عن( 1) يمينك، وارمها بسبع حصيات( 2)، وكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة. فإذا فرغت من رميها، فتقدّمها إلى( 3) يسارها عند المسيل، وادع كما وصفت لك عند الأولى. ثم تجاوزها قليلًا، وقف مثل وقوفك عند الأولى، وادع بما فتح الله لك وبمثل دعائك على الصفا والمروة. .« فاجعلها على » 1) في م ) .« حصايات » 2) في أ ) .« على » 3) في أ ) الجزء الثامن 375 [17] UEH ...©dG Iô.L »a ثم امض إلى جمرة العقبة من بطن الوادي، فإذا أتيتها فقل: اللّهم اهدني للهدى( 1)، ووفّقني للتقوى، وعافني في الآخرة والأولى، فارمها بسبع حصيات. وكبّر مع كل حصاة تكبيرة، وتقول في آخر حصاة: ولله الحمد. .( كذلك في رمي الأولى والثانية( 2 فإذا فرغت من رميها فقل: اللّهم اجعله ح . جا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وارزقنا نضرة( 3) وسرورًا. ( ثم انصرف من حيث جئت، ولا تقف عندها. فإذا رميتها؛ فادع كدعائك( 4 عند الأوليين( 5)، ولكن انصرف إلى رحلك من حيث جئت( 6)، ولا تقف عندها. تفعل ذلك أيام التشريق. .« بالهدى » 1) في أ ) .« والثالثة » 2) في م زيادة ) .« نظرة » 3) في ب ) .« وادع عند دعائك » 4) في م ) نسخة: فلا تدع » وفي ب زيادة .« ولا تقف عندها إذا رميتها، ولا تدع كدعائك عند الأولتين » 5) في أ ) .« كدعائك عند الأولتين .« شيت » 6) في أ ) 376 المجلد السادس ويستحب أن تكبّر تكبير( 1) التشريق دبر( 2) كل صلاة، وأوّل ذلك على إثر صلاة الظهر من يوم النحر. وقول: على إثر صلاة المغرب ليلة الذخر. وآخره: على إثر صلاة العصر يوم ثالث التشريق عند( 3) يوم النحر. .« تكبيرة » 1) في م ) .« على دبر » وفي ب ،« على إثر » 2) في أ ) .« غير » 3) في م ) الجزء الثامن 377 [18] UEH .jô`°ûàdG Iô«..J »a لا إله إلّا الله، والله أكبر كبيرًا، لا إله إلّا الله، والله أكبر تكبيرًا( 1)، لا إله إلّا الله، والله أكبر على ما هدانا، لا إله إلّا الله، والله أكبر ولله الحمد. رجع. فإذا فرغت من رميك، وصلّيت يوم الثالث( 2)؛ فانصرف إلى مكة. وإن تعجّلت في يومين فلا إثم عليك، وادفن ما بقي عندك من الحصى عند جمرة العقبة، وامض إلى رحلك. فإذا صلّيت فاخرج إلى مكّة، ولا تقعد إلى الليل. فإن قعدت لزمك أن تقعد إلى اليوم( 3) الثالث آخر أيام التشريق. فإذا وصلت إلى مكّة فأقم فيها ما بدا لك، وطف بالبيت ما شئت. وإن شئت أن تدخل الكعبة مرّة فافعل؛ لأن النبيّ ژ دخلها مرّة ومشى على ثوبه. وصلّ فيها تطوعًا ما بدا لك، وبت فيها حيث شئت. .« كبيرًا » 1) في م ) .« والثاني » 2) في أ زيادة ) .« يوم » 3) في ب ) 378 المجلد السادس [19] UEH ´GOƒ```dG فإذا أردت الرجوع إلى بلادك؛ فطف بالكعبة سبعة أشواط، ثم صلّ ركعتين، ثم ائت زمزم فاشرب من مائها، وصبّ على رأسك، وقل كما وصفت لك مع العمرة. وكذلك تفعل عند الزيارة من الدعاء. ثم ارجع فقم بين الباب والحجر الأسود، واعتمد بيدك اليمِنَى على أسكفة الباب، حيث تبلغ يدك، ويدك الأخرى قابضة على أستار الكعبة. ثم أَلزِقْ بطنك بجدار الكعبة وادع، وإلا فقم حياله فادع( 1) بما فتح الله .( لك من الدعاء( 2 ثم قل: اللّهم لك حججنا، وبك آمنا، ولك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك وثقنا، وإياك دعونا، فتقبل نسكنا، واغفر ذنوبنا واستعملنا بطاعتك. اللّهم إنا نستودعك ديننا وإيماننا( 3) وسرائرنا وخواتم أعمالنا. اللّهم اقلبنا منقلب المدركين رجاءهم، المحطوط خَطَاهم( 4)، الممحاة( 5) سيئاتهم، المطهرة .« وادع » 1) في أ ) زيادة من م . « من الدعاء » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) أو نحوها. والنسخة أ سيئة « المحطوط حطابهم » ناقصة من ب. وفي أ « المحطوط حطاهم » (4) التنقيط. والصواب لغة: المحطوط خطؤهم. .« محَا » الممح . وة، لأنه مفعول الفعل المجرد » : 5 ) كذا في النسخ، والصواب ) الجزء الثامن باب [ 19 ] : الوداع 379 ( قلوبهم، منقلب من لا يعصى لك بعدها أمرًا، ولا يحمل لك وزرًا، منقلب( 1 من أعمرت( 2) بذكرك لسانه، وزكيت ببركاتك نفسه، ودمعت من مخافتك عيناه. اللّهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، حملتني على دابتك، وسيرتني في بلادك حتى أقدمتني( 3) حرمك وأمنك، فقد رجوت بحسن ظني أن تكون قد غفرت لي ذنبي( 4)، فإن تكن( 5) قد غفرت لي، فازدد عنّي رضى، وقرّبني إليك زلفى. وإن كنت لم تغفر لي، فمنّ الآن عليّ قبل أن أتباعد عن بيتك، فهذا أوان انصرافي، غير راغب عنك ولا عن بيتك( 6)، ولا مستبدل بك ولا ببيتك. اللّهم لا تجعل هذا آخر العهد مني ببيتك الحرام، فاغفر لي وارحمني، يا أرحم الراحمين، ولا تنزع رحمتك عني. اللّهمّ إذا( 7) أقدمتني على أهلي؛ فاكفني مؤنتي ومؤنة عيالي ومؤنة خلقك؛ فإنّك أولى بخلقك منّي. اللّهمّ إني أعوذ بك من وعثاء( 8) السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر .« ومنقلب » 1) في م ) .« اعتمدت » وفي م .« عمرت » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م . ) 4 ) زيادة من م . ) .« كنت » 5) في م ) ناقصة من ب. « فهذا أوان انصرافي، غير واغب عنك ولا عن بيتك » ( 6) .« فإذا » 7) في أ ) .« وعث » 8) في أ ) 380 المجلد السادس في الأهل والمال والولد. تائبون آيبون عابدون( 1) لربّنا حامدون، وإلى ربنا .( راغبون. وإنّا إلى ربّنا لمنقلبون( 2 واخرج( 3) إذا ودّعت. ولا تبع ولا تشتر بعد الوداع، وتمرّ وأنت محزون على فراق( 4) البيت. والله أعلم بالصواب. 1 ) ناقصة من ب. ) .« منقلبون » 2) في أ ) .« فاخرج » 3) في ب ) .« وداع » 4) في أ ) الجزء الثامن 381 [20] UEH ô.``.`dG IQE```jR عن الشيخ أبي الحسن: فإذا قدمت المدينة، فقل: اللّهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع الأمر بالسلام، فحيّنا ربّنا( 1) بالسلام، وأدخلنا دار السلام، يا ذا الجلال والإكرام. واغتسل( 2) بالماء إن قدرت على ذلك، ثم ائت المسجد( 3) وادخله واذكر الله. ثم ابدأ بقبر رسول الله ژ ، ويكون مقامك عند زاوية القبر، وأنت( 4) مستقبل القبلة( 5)، ومَنْكِبُك بالأسطوانة التي عند رأس النبيّ ژ . وتقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّك رسول الله صلى الله عليك وسلّم، وأشهد أنّك محمّد بن عبد الله. وأشهد أنّك قد بلّغت رسالات ربّك، ونصحت لأمّتك، وجاهدت في سبيل ربّك، وصدعت بأمر الله، وعبدت الله حتّى أتاك اليقين، وأدّيت الذي عليك من الحقّ، فجزاك الله خير الجزاء. ثم تثني على الله تعالى( 6) ما استطعت من الدعاء. وتقول: اللّهمّ صلّ على 1 ) زيادة من أ . ) .« واغتسلت » 2) في ب ) .« الحرام » 3) في م زيادة ) .« وان » 4) في أ ) .« مستقبل إليه مدبر بالقبلة » 5) في م ) .« عزّ وجلّ » 6) في أ ) 382 المجلد السادس محمّد عبدك ورسولك وصفيّك، وأمينك على وحيك، وخيرتك من خلقك، كأفضل وأحسن ما صلّيت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك، إنّك حميد مجيد، وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد، كما سلّمت على نوح في العالمين، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنّك حميد مجيد. واجتهد في الصلاة على محمّد، ثم تخيّر لنفسك من الدعاء والمسألة، وتقول: اللّهمّ كلّ حاجة لي سألتكها، أو لم أسألكها، علمتُها أو لم أعلمها، أسألك أن تتولّى( 1) نجاح قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها. ثم تقدم إلى مقام النبيّ ژ ، وتصلّي( 2) ما فتح الله لك. وهو خلف الأسطوانة المحلّقة، التي هي أكبرهن( 3) حلقًا. واجعلها بين يديك، وقم قدّام( 4) التي تليها .( من خلفها، وتكون بين عينيك لعينيك( 5 ويكون مجلسك حيث تسجد في الصلاة( 6). وليكن أسفلها بين كتفيك، ويكون منكبك الأيسر خارجًا منها، مما يلي قبر الرسول( 7) ژ . فإذا فرغت من صلاتك في مقام الرسول ژ ؛ فقم إلى المنبر، فأَلزِقْ منكبك الأيمن بالمنبر، واستقبل القبلة، وخذ الرمانة الداخلة بيدك اليمِنَى، ثم أثن على ربّك واجتهد وسل( 8) حاجتك. فإذا أردت أن تخرج؛ فسلّم على النبيّ ژ . .« تولني » 1) في أ ) .« وصل » 2) في أ ) .« أكبرها » وفي م .« أكثرهنّ » 3) في ب ) .« وقم وقدّم » وفي م .« وقم واجعلها قدّام » 4) في ب ) .« بين عينيك. نسخة: كعبيك » 5) في م ) .« يُسجد في الصلاة » وفي م .« تسجد للصلاة » 6) في ب ) .« النبي. نسخة: الرسول » 7) في أ ) .« واسأل » 8) في أ ) الجزء الثامن باب [ 20 ] : زيارة القبر 383 ،( فإذا وافقت في المدينة الأربعاء والخميس والجمعة؛ فصمهن إن شئت( 1 وصلّ صلاتك( 2) كلّ يوم عند الأسطوانة المحلّقة التي بينها وبين القبر أسطوانة، واليوم الثاني التي تليها مما يلي القبر، واليوم الثالث خلف الأسطوانة التي خلف المقام مقام النبيّ ژ . وأكثر( 3) من الصلاة في مسجد الرسول ما استطعت. فإذا أردت أن تخرج من المدينة؛ فاغتسل إن أمكنك. ثم ائت القبر، فسلّم على الرسول، وسلّم( 4) على أبي بكر وعمر ^ ( 5). واصنع( 6) كما صنعت حين دخلت، يكون ذلك آخر( 7) خروجك( 8) إن استطعت، وإلّا( 9) كما يسّر الله لك وشاء. .(10)« من زارني ميتًا كمن زارني ح . يا » : وقد روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(12)« من زارني في مماتي( 11 ) كمن زارني في حياتي » : وقال ناقصة من أ . « إن شئت » ( 1) .« صلواتك » 2) في أ ) .« وكثر » 3) في أ ) ناقصة من أ . « على الرسول، وسلّم » (4) 5 ) زيادة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« لخروجك » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من م . ) 10 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« بعد وفاتي » 11 ) في أ ) 12 ) هذا الحديث ناقص من م . ) من زارني » : عن رجل من آل حاطب، عن حاطب، قال: قال رسول الله ژ » أخرجه الدارقطني عن .« بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة . سنن الدارقطني كتاب الحجّ، باب المواقيت حديث: 2359 384 المجلد السادس .(2)« من مات في أحد( 1) الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة » : وفي خبر الصلاة في مسجدي هذا( 4) تعدل ألف صلاة فيما سواه من » :( وقال( 3 .(6)« المساجد، إلّا ما( 5) فضّل الله به البيت الحرام والصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف( 7) صلاة في مسجد .( رسول الله ژ ( 8 .(11)« من حجّ ولم يزرني فقد جفاني » :( وروي( 9) عنه ژ أنّه قال( 10 .« حدّ » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريجه في الحديث المتقدم. ) .« الصلاة والسلام عليه » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فيما » 5) في ب ) 6 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة. ) صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة » : أن النبي ژ قال : ƒ ولفظ البخاري: عن أبي هريرة .« فيما سواه، إلا المسجد الحرام صحيح البخاري كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة . والمدينة، حديث: 1148 . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب فضل الصلاة بمسجدَي مكة والمدينة حديث: 2548 7 ) ناقصة من أ و ب. ) 8 ) زيادة من أ . ) .« وقد روي » 9) في ب ) ناقصة من أ . « أنّه قال » ( 10) .« من حجّ البيت ولم يزرني فقد جفاني » 11 ) حديث ) أخرجه ابن حبان فى الضعفاء، والديلمي عن ابن عمر، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. . السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 21997 ، ج 20 ، ص 240 وقال عنه الألباني: موضوع. . سلسلة الأحاديث الضعيفة. حديث 45 ، ج 1، ص 119 الجزء الثامن 385 [21] UEH ô.```.`dG IQE```jR من الضياء: فإذا أتيت المدينة وقابلت البنيان تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم X W V U T S R Q P O N M L K. .[ التوبة: 120 ] . \ [ Z Y فإذا دخلت سككها تلوت( 1): . | { ~ ے . ¢ ° ¯ ® ¬ . . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ .(2)[129 ، التوبة: 128 ] . ¾ ½ ¼ » .¹ ¸ ¶. ´ ³ ² ± فإذا دخلت البلد توضأت وضوء الصلاة، ومررت قاصدًا إلى المسجد. فإذا وقفت على باب( 3) المسجد أعلنت بتلاوة هذه الآيات، وأنت قاصد نحو القبر، ويكون وجهك تلقاء القبر، ولا تشتغل( 4) عند ذلك بتسليم على أحد. فإذا انتهيت إلى القبر تلقاء وجه رسول الله ژ ، وأنت مقبل إليه مدبر بالقبلة، فابدأ فاستلم( 5) الركن وقبّله. .« فقل » 1) في م ) فأتممتها كما هو معروف. ،« إلى قوله » 2 ) كتب في المخطوط بداية الآية ونهايتها مع ذكر ) .« بباب » 3) في ب ) .« بشيء » 4) في أ زيادة ) .« واستلم » وفي م .« فاستلسم » 5) في أ ) 386 المجلد السادس ثم تتأخّر قليلًا وتشير بيدك اليُمْنَى، وأنت تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبيّ الله، السلام عليك يا وليّ الله، السلام عليك يا صفيّ الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خيرة خلق( 1) الله، السلام عليك يا محمّد بن عبد الله، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله( 2) وبركاته. أنا( 3) أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأنّك( 4) رسول الله، وأنّك قد بلّغت الرسالة، وأدّيت الأمانة، ونصحت لأمّتك، وجاهدت في سبيل ربّك، وعبدت ربّك حتى أتاك اليقين، صلّى الله عليك ح . يا وميّتًا، جزاك( 5) الله عنا أفضل ما جزى نبيّا عن أمّته، وذكرك بخير ما ذكره( 6) الذاكرون. ثم تقدّم قليلًا فاجعل وجهك مع( 7) الحائط تلقاء وجهه ثم تقول: يا رسول الله أنا فلان بن فلان، من أرض كذا وكذا، من( 8) بلد كذا وكذا، جئتك زائرًا مسلّمًا عليك، مستشفعًا بك إلى الله 8 : أن يحطّ( 9) أوزاري، ويغفر ذنوبي، ويستر عيوبي، ويعصمني في بقيّة عمري، وألا يكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من .( خلقه طرفة عين، ولا( 10 ) أقلّ من ذلك ولا أكثر. فكن شفيعي صلّى الله عليك( 11 1 ) زيادة من م . ) .« تعالى » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« إلّا الله وحده لا شريك له وأنّك » وفي م .« إلّا الله لا شريك له وأشهد أنّك » 4) في ب ) .« وجزاك » 5) في م ) .« ما يذكر به » 6) في أ ) .« من » 7) في م ) .« ومن » 8) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « تحيط » 9) في أ ) .« والا » 10 ) في أ ) 11 ) طلب الشفاعة تكون من النبي ژ في حياته، وأما بعد موته فالوسيلة المأمور بها هي عمل الإنسان ) وصلته بخالقه. وهذا الدعاء لا يتفق ومبادئ التوحيد الخالص التي تجعل هذه المطالب خاصة = الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 387 ثم تأخذ على يمينك قليلًا. ثم تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى وزيريك وناصريك وصاحبيك ومؤنسيك ومشيريك وضجيعيك. [تأخذ قليلًا على يمينك. ثم تقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا عتيق ابن أبي قحافة، السلام عليك يا شيخ الأصحاب، ومعدن الرقاب( 1)، والصاحب في الغار، السلام عليك أيّها الشيخ ورحمة الله وبركاته. ثم تأخّر قليلًا. ثم تقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا جعفر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك أيها الفاروق ورحمة الله وبركاته، السلام عليكما يا شيخي الافتخار ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنّا .( وعن نبيّكما وعن الإسلام خيرًا]( 2 3)[ثم تأخذ قليلاً على يمينك. ثم تقول: ) السلام عليك يا أبا بكر الصدّيق، السلام عليك يا عبد الله بن عثمان، السلام عليك يا عتيق ابن أبي قحافة، السلام عليك يا شيخ الافتخار ومعدن الوقار، والصاحب في الغار، السلام عليك أيّها الشيخ ورحمة الله وبركاته. ثم تأخّر قليلًا، ثم تقول: بين العبد وخالقه. وما كان من شفاعة مدخرة للنبي ژ يوم القيامة، فمحلها السؤال أن يرفع الله درجات الموفين بدين الله. وأرى أن هذه الفقرة مدرجة في كتاب المصنف وليست للكندي، فكتبه لا تؤيد هذا المنحى، ويبقى السؤال مفتوحًا لتقصي مصادر هذا الإدراج، وفي أي عصر كان. (باجو) 1 ) هذه الجملة غير مفهومة في أ . ) 2 ) هذه هي رواية أ. ثم بعدها دعاء عشية عرفة. ) 3 ) هذه هي رواية ب وتبدأ من هنا. ) = 388 المجلد السادس السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا حفص، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك أيّها الفاروق ورحمة الله وبركاته، السلام عليكما يا شيخي الافتخار ورحمة الله وبركاته، جزاكما الله عنّا وعن نبيّكما وعن .(2)[( الإسلام خيرًا( 1 3)[ثم تأخذ قليلاً على يمينك. ثم تقول: ) السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله، وثاني اثنين إذ هما في الغار. السلام عليك ما من قال في حقك رسول الله: يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار. السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا من أنفق ماله كله في حب الله ورسوله، جزاك الله عن أمة رسول الله خير الجزاء. اللّهم ارض عنه، وارفع درجته، وأكرم مقامه، وأجزل ثوابه بفضلك وكرمك. آمين. ثم انتقل إلى جانب يمين قدر ذراع للسلام على عمر بن الخطاب، وقل: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، السلام عليك يا من قال في حقك رسول الله ژ : عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. وقال أيضًا: وما طلعت شمس على رجل خير من عمر. السلام عليك يا ناطقًا بالعدل والصواب، السلام عليك يا أبا الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام. جزاك الله عن أمة رسول الله خير الجزاء. 1) هذا الدعاء الذي وجدت في أ و ب والذي يقال عند قبري أبي بكر وعمر ^ ، أما في م ففيه ) دعاء آخر، وفيه ذكر الرجوع إلى الروضة مع دعاء آخر، وهي مذكورة في المتن، وإن كانت غير مذكورة في المخطوطتين. فلينظر كيف يجمع بينها. 2 ) هذه هي رواية ب. ثم بعدها دعاء عشيّة عرفة. ) 3 ) هذه هي رواية م وتبدأ من هنا إلى آخر الباب. ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 389 اللهم ارض عنه، وارفع درجته، وأكرم مُقامه، وأجزل ثوابه بفضلك وكرمك، آمين. ثم ارجع إلى الروضة المطهرة واستقبل القبلة وقل: الحمد لله، اللّهم صل على النبيّ ژ . وتدعو لنفسك ولوالديك، وأقاربك وإخوتك وإخوانك، ولمن أوصاك، ولسائر المسلمين، وقل: . اللّهم إنك قلت وقولك الحق: . } | { ~ ے .[ النساء: 64 ] . . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ اللّهم إني أسألك أن تشفّع فيّ نبيك ورسولك محمّدا ژ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم. وأن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن جاءه في حياته، اللّهم اجعله أول الشافعين، وأنجح السائلين، وأكرم الأولين والآخرين بمنّك وكرمك، يا أكرم الأكرمين. اللّهم إني أسألك إيمانًا كاملًا، ويقينًا صادقًا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلّا ما كتبت لي، وعلمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، ورزقًا واسعًا، وحلالًا طيبًا، عملًا صالحًا مقبولًا، وتجارة لن تبور. اللّهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، وآمن خوفنا، اختم بالصالحات أعمالنا، وتقبل زيارتنا، وردّنا من غربتنا إلى أهلنا وأولادنا سالمين غانمين. واجعلنا من عبادك الصالحين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. .[ البقرة: 201 ] .¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ . .[ آل عمران: 8 ] .. E E EE C . . . . A . A . ¾ ½. .[ إبراهيم: 41 ] .. . . . A . A .. 390 المجلد السادس U . × . . O . . . . I I . .. .(1) [ الصافات: 180 182 ] . . (2).aôY .q«°ûY AEYO G.g اللّهمّ إنّ هذه عشيّة من عشيّات رحمتك، وساعة من ساعات مغفرتك، ترحم فيها التضرّع والبكاء، وتجيب فيها الدعوة( 3) والنداء، أتتك وفود الحجّاج من( 4) كلّ مسلك ومنهاج، وقطعوا الأودية( 5) والفجاج، وركبوا اللّجج والأمواج، ابتغاء رضوانك، ورجاء غفرانك، يسألون الصفح عنهم، ويدعون ويأملون القبول منهم، ويرجون يا سميع الدعاء، يا جزيل العطاء، يا جميل البلاء، يا عزيز الجلال، يا منيل النوال، يا كريم الفعال، يا عظيم الملك والسلطان، يا جسيم المنّ والإحسان، يا من لا يزيد في جوده كثرة عطائه، ولا يضيق عن جواره رحب( 6) فنائه، ولا يطرد عن بابه طلّاب رجائه، ولا يرجع بالخيبة من عنده أهل رجائه، ولا( 7) يشقى بدعائه أهل دعائه، وأنت غايتنا التي إليها المنتهى، ،( ومطلب حاجتنا إليك( 8) التي ليس لنا عنك غنى( 9)، فاجعل( 10 ) آمالنا صادقة( 11 ثم تواصل موافقة ،« ثم تأخر على يمينك قليلاً، ثم تقول:... ربّ العالمين » 1) إلى هنا تنتهي زيادة م ) .« اجعل أعمالنا إليك صاعدة » ل أ و ب بدأ من 2 ) هذا العنوان ناقص من م . ) .« الدعوات » 3) في أ ) .« وحاجتك من » 4) في أ ) وهو خطأ. « الأدوية » 5) في ب ) .« ولا تضيق عن جواره رحيب » 6) في أ ) .« لا» 7) في أ ) 8 ) زيادة من أ . ) 9 ) من هنا إلى أوّل باب دعاء عشية عرفة ناقص من م . ) وقد ورد هذا في م بعد دعاء الروضة الذي تفرد بذكره م . « اللّهمّ اجعل » 10 ) في م ) ناقصة من م . « آمالنا صادقة » ( 11) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 391 ( وأعمالنا( 1) إليك صاعدة، وأكداحنا إليك نافعة، وحاجتنا بالنجح من عندك( 2 راجعة، وحلاوة ذكرك بقلوبنا واقعة. يا كريم إنّا عبادك( 3) بك لائذون، ولرحمتك منتظرون، لا( 4) غنى لنا عن رفدك. ولا عرض لنا عن قصدك، فإن منعت فإلى مَن غَيرك( 5) نفزع، وبمن نشفع، وبمن( 6) نطمع ونسمع( 7)، وأين نذهب، وإلى من نرجع؟ من( 8) ذا( 9) الذي يفتح بابه، ولا يرفع( 10 ) حجابه، ويجزل ثوابه، من ذا الذي .«( من ذا الذي يسأل فأعطيه( 11 » : ينادي في ظلمة الليل فيعطي السائل ما( 12 ) تعجز عنه يمينه، أنت ذاك يا جواد. وأنت ذاك يا ربّ العباد. إلهنا لا يزيد في ملكك انتقامك منّا، ولا يوهي سلطانك عفوك عنّا، وها نحن عبادك بين يديك، قد هربنا منك إليك، ودلّتنا العواطف منك عليك، فنحن في الذنوب نسبح، ونعوم بأثقالنا فيها ونكدح، وقد غلّت الرقاب فأذلّتها، ناقصة من ب. « صادقة، وأعمالنا » ( 1) ناقصة من أ . « من عندك » ( 2) .« إنا من عندك عبادك » 3) في أ ) .« ولا » 4) في ب ) وهو خطأ. « عندك » 5) في م ) .« وممن » 6) في أ ) أو نحوه. « نسع » 7) في ب ) .« ومن » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من أ . ) .« ويرفع » 10 ) في أ ) .« من ذا الذي سئل فأعطى » 11 ) في م ) .« بما » 12 ) في ب ) 392 المجلد السادس وخيّمت على الصدور( 1) فأثقلتها، وخالطت الآمال فطوّلتها، فنحن خائفون أن ( تذهب الأعمار وينزل بنا سوء الأقدار، ونحن في أبعد أمل وأطول، وأغرّ( 2 ما كنا عليه وأغفل، إذ المنية بنا واقعة، ولأيّامنا قاطعة، ولحدودنا صارعة. وهذا يوم النوال، في الوقت الذي كنّا نمدّ إليه( 3) الآمال، وقد حضرنا بين يديك، وبسطنا( 4) أيدينا الخاطئة إليك. نسألك أن تعفو عنّا وتصفح، وتجود لنا وتسمح، وتأذن لأبواب السماء أن تفتح. ثم لا ننصرف من مجلسنا إلّا وقد غفرت لنا الذنب العظيم، وتجاوزت عنّا يا كريم. اللّهم إنّا وجدنا مناهل الرجاء إليك مترعة، وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتّحة، والاستغاثة لمن استغاث بك مباحة، وحوائج من قصدك منجحة، وألفينا لدعائك موضع إجابة( 5)، وللمستجير بك وليّ إغاثة، وللمتوجه إليك قريب المسافة. يا كريم إنّا عليك نعتمد ونتوكّل، وبكرمك نثق ونعوّل، وفضلك نرجو ونأمل، وبحبلك( 6) نتعلّق، وفي منهج سبلك( 7) نتطرّق، وبجدواك نتصدّق، ومنك إليك نهرب، وبأسمائك ندعو ونخطب، وإحسانك( 8) نبغي ونطلب، وفي سيب( 9) إنعامك نكرع، وفي الملمّات( 10 ) إليك نرجع، وباب رحمتك .« وجثمت الصدور » 1) في أ ) .« وأعز » وفي م .« وأغز » 2) في أ ) .« نمدّ إليك فيه » 3) في أ ) .« وقد بسطنا » 4) في ب ) .« الإجابة » 5) في أ ) .« وبحيك » 6) في أ ) .« سبيلك » 7) في م ) .« ولإحسانك » 8) في م ) .« سبب » 9) في أ و ب ) .« الممات » 10 ) في أ ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 393 نستفتح( 1) ونقرع، وجودك نروم ونقصد، وإليك نسعى ونحفد، فافعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. إنّا( 2) نحن أهل( 3) الحيرة والجريرة والعثرة، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ô````NBG AE````YO :( مما كتبه أبو العبّاس لأخ له ليدعو( 4) به يوم الحجّ بعرفة( 5 يا أفضل مرجوّ، وأقرب مدعوّ، يا خير مقصود إليه، وأبرّ منزول عليه، يا أجود مطلوب ما عنده، وأكرم مسؤول ما لديه، يا أحلم قادر وأوسع عاذر، يا من لا يبرمه( 6) كثرة السؤال، ولا ينقص( 7) ما عنده كثرة النوال، اِرحم الضعيف الذي وهنت قوّته، الذي قد( 8) قلّت حيلته، الخاطئ الذي عظمت خطيئته، المحزون الذي اشتدّت بليّته، المكروب الذي حلّت مصيبته، وهرب منك إليك، وتشفّع بك عليك، لم يجد لمصيبته جابرًا غيرك، ولا لفاقته سا . دا سواك، ولا لحاجته قاضيا دونك، أتاك من شقّة بعيدة، وفجاج عميقة، وبلاد نازحة، وأرض شاحطة، يقوده معهود كرمك، ويسوقه مأمول فضلك، راغبًا راهبًا، يؤمّ فِناك، ويرجو حباك، بأوزار ثقيلة، وأخطاء جليلة، راجيًا لفواضلك، طالبًا لنوافلك( 9)، منتجعًا( 10 ) لنائلك، .« نسخة: نستفتح ونقرع ببابه » 1) في ب زيادة ) .« إنّما » 2) في م ) .« إنّا أهل » 3) في أ ) .« يدعو » 4) في ب ) 5 ) زيادة من م . ) .« تبره » 6) في أ ) .« ولا تنقص » 7) في أ ) 8 ) زيادة من ب. ) .« لنافلك » 9) في م ) .« منتعجا » 10 ) في أ ) 394 المجلد السادس متلججًا في غمرات الخطايا، متسكّعًا( 1) في سكرات( 2) البلايا، مشرفًا على خطرات الرزايا، معترفًا بذنوبه( 3)، متكشّفًا( 4) لعيوبه، قد انتهك( 5) المحارم، وارتكب العظائم، جمّت سيئاته( 6)، وكثرت تبعاته، أكرمته فلم يقبل الكرامة، ودعوته فأبطأ الإجابة، خالف ما أمرت، وتعدّى على ما حرّمت، وأعطى( 7) الهوى زمامه، وجعل الجهل أمامه، ونصب الأمل قدّامه، أشعرته( 8) نور مغفرتك فأطفأه بركوب معصيتك، وألبسته ثوب كرامتك فجعله يترك( 9) طاعتك، تأنّيته( 10 ) إذ عصاك، ( وتألّفته إذ جفاك، قرّبته فتباعد( 11 )، وقدّمته فتأخّر، وعلّمته فتجاهل، وبصّرته( 12 فتغافل، غرّه( 13 ) سترك، وجرّأه حلمك، فإذا ذكر أعماله القبيحة، وأفعاله الخبيثة، وجرأته عليك، ومبارزته إياك، وتعرّضه لسخطك، وقلّة مراقبته لك، كاد يؤيسه ذلك، فإذا ذكر صفحك عنه وسترك عليه وإملاءك له؛ عاد إياسه( 14 ) طمعًا، وقنوطه ثقة، ووحشته أنسًا( 15 )، ورهبته رغبة. .« منشكعًا » 1) في أ ) .« مهلكات » 2) في ب ) .« متعرفًا لذنوبه » وفي م .« معترفًا لذنوبه » 3) في أ ) .« منكشفًا » 4) في أ ) .« الجرائم » 5) في م زيادة ) .« سياسته » 6) في أ ) .« أعطى » 7) في أ ) .« أسعرته » 8) في ب ) .« فخلعه بترك » 9) في ب ) .« تاتبته » 10 ) في أ ) .« فباعد » 11 ) في أ ) .« فتجهّل، ونصرته » 12 ) في أ ) وهو خطأ، ومثل هذه الأخطاء كثيرة في أ . « عن » 13 ) في أ ) .« يأسه » 14 ) في م ) والأصحّ ما أثبتّه. « وخشيته أنيسًا » 15 ) في أ ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 395 اللّهم فاشفع( 1) بمغفرتك ما مننت به عليه من معرفتك، وأتمم بكرمك ما أسبغت عليه من نعمك، وكما بدأته( 2) بالكرامة؛ فاختم له بالسعادة. عُدْ بفضلك على جهله، وبحلمك على جرمه، فاجعل له من كلّ ما تقسمه في هذه العشية بين زوّارك( 3) ومنتابيك، والواردين عليك، والوافدين إليك، النازلين بساحتك، المؤمّلين معروفك، الشعث الغبر، الشاحبة ألوانهم، الناحلة أبدانهم، القاحلة جلودهم، قد كابدوا مشقة السفر، وذاقوا( 4) مرارة السهر، اجعل له من كرمك( 5) العاجل، وسعادة الآجل، نصيبًا وافرًا، وحظًا وافيًا، لا تحرمنّه حسن نظرك بسوء نظره لنفسه، وسعة( 6) رحمتك به، قلّةُ رحمته( 7) لنفسه، تغمّده بغفرانك، ومُ . ن عليه بإحسانك، وأتمم( 8) ذلك كلّه برضوانك. اللّهمّ إنّي أعلم أنّ ذنوبي لو قسمت على الخلائق كلّها لاستوجبوا جميعًا عقوبتك وعذابك، وأنّك لو خلّدتني في النار بأصغر ذنب منها ولا صغير من الذنوب كان ذلك عدلًا منك، وكنتُ لذلك أهلًا، وأنّها لو حملتها الجبال الشواهق والأطواد الحوالق، كادت أن لا تحملها ولتضعضعت( 9) لثقلها، وأنت العظيم الذي لا يتعاظم عظيم من الذنب( 10 ) أن تغفره، واللطيف الذي لا يتعظّم على( 11 ) يسير أن يشكره، ورجاي اليوم متحكّم أنّك تهب ما كان بيني وبينك، .« اللهم ما نفع » 1) في م ) .« أبدأته » 2) في ب ) .« وُفّادك » 3) في م ) وهو خطأ. « واذا » 4) في أ ) .« السهر، من كرامة » 5) في أ و ب ) .« وسعت » 6) في أ ) ناقصة من م . « به، قلت رحمته » ( 7) .« فأتمم » 8) في م ) .« وتضعضعت » 9) في أ ) .« لا يتعاظمه عظيم » 10 ) في أ و م ) .« يتعاظم عن » 11 ) في أ ) 396 المجلد السادس إذ( 1) لم أعهد منك إلّا تفضّلاً، ولم( 2) أعتد( 3) منك إلّا تكرّمًا( 4)، لكنّي أخاف عذابك. كما أرجو فضلك، وأنّك عدل لا تجور، مقسط( 5) لا تحيف، فكيف بمن( 6) يحاكمني إليك إذا برزت لفصل القضاء، وجمعت الخلائق للجزاء، تنصف المظلوم من الظالم( 7)، وتأخذ للضعيف من القويّ، لكنّي( 8) أعوذ بفضلك من عذابك( 9)، وأستشفع بنعمتك( 10 ) إلى كرمك، فأسألك أن توسعني رحمتك، وترضي عنّي خليقتك؛ فإنّك واسع واجد لكلّ شيء. ،( اللّهم هذا مقام العبد الذليل المسرف( 11 ) على نفسه، الآبق من مولاه( 12 ( المتّبع هواه، العادم( 13 ) النادم، المتلهّف على( 14 ) ما ضيّع( 15 )، المتأسّف( 16 على ما فرّط( 17 )، قائم بين يديك، يتضرّع إليك، يطلب ما لديك، فلا يمنعك يا برّ يا رحيم، يا جواد يا كريم غناك( 18 ) عن طاعته، وكثرة .« إذا » 1) في ب ) .« إلا الفضل والم » 2) في أ ) .« أعهد » 3) في م ) .« الكرامات » 4) في أ ) .« ومقسط » 5) في ب ) .« من » 6) في ب ) .« ينصف من الظالم » 7) في أ ) .« ولكنّي » 8) في م ) .« من عدلك » 9) في ب ) .« بسعتك » 10 ) في ب ) .« المشرف » 11 ) في أ ) وهو خطأ. « الآبق معلاه » 12 ) في أ ) .« القادم » 13 ) ناقصة من م. وفي أ ) 14 ) ناقصة من أ . ) .« صنع » 15 ) في أ و ب ) .« المتسافّ » 16 ) في أ ) .« فرض » 17 ) في أ ) .« عفاك » 18 ) في ب ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 397 ما تعبّدك( 1) دونه، وقلّة رغبته فيما رغّبته، ورهبته فيما( 2) حذّرته؛ أن تتفضّل عليه بلطفك، وتوفّقه لطاعتك، وتستطيعه لخدمتك، وتشغله بعبادتك، وتفتح له أبواب رحمتك. اللّهم ارزقني لذّة مناجاتك( 3)، وبهجة معافاتك، وكنف( 4) أمانك، وكيف لا أرجوك، وأنت المنعم المحسن المتفضّل الكريم، الذي تنعم على عبدك من غير استحقاق منه، تلهمه( 5) الشكر على نعمتك بعدما تعرّفه أنّها( 6) من عندك، لتريه الشكر نعمة. ثم إن قضى حقّك فيما أوليته بتوفيقك إيّاه ومعونتك له؛ شكرته؛ بحمده( 7) على ما آتيته ومننت( 8) به عليه، ثم تحثّه على معرفة حقّك بتعريفك إياه، قضى شكرك بتوفيقك له. ألست أنت الذي ابتدأتني بنعمة الإسلام، أليس ذلك غاية الإكرام، ثم جعلتني( 9) من أمة مرحومة، من أنواع البر موسومة. ثم جعلت جوفي لكلامك وعاء، وصدري لمعرفتك جواء( 10 )، ثم سُقتني إلى أفضل البقاع، وأعظمها حرمة، وأرفعها درجة، وأقربها وسيلة، وأشرفها فضيلة، أن زوّرتني( 11 ) قبر نبيّك، وأكرمتني بالسلام عليه، وعلى ضجيعيه( 12 ) وأقدمتني مهاجَره، وأريتني آثاره، وأدخلتني مسجده، ثم جعلت لي .« يعبدك » 1) في أ ) .« بما » 2) في أ ) وهو تصحيف. « مباحاتك » 3) في أ ) .« ولطف » 4) في أ و م ) .« وتلهمه » وفي م .« تهلمه » 5) في أ ) .« أنّه » 6) في ب ) .« بحمدك » 7) في م ) .« أثبته مننت » 8) في أ ) .« جعلتني » وفي ب .« ثم جعلني » 9) في أ ) .« جوى » 10 ) في أ ) .« ارزتني » 11 ) في أ و ب ) .« ضجيعه » 12 ) في أ ) 398 المجلد السادس إلى بيتك الحرام سبيلًا، وكنت إلى( 1) زيارته دليلاً، ففي دون هذا ما يمنيني عفوك عنّي ونظرك لي. وقد اجتمعت أصحاب الحوائج في هذه العشية المباركة الفاضلة، لرفوعها إليك، يرجون قضاها، ولي حوائجُ لا أحصيها، فما ذكرت منها وما نسيت فقد أحصيته، فاقضها لي عن( 2) آخرها، إلّا ما علمت أنّه لا يعود عليّ بصلاح في ديني ودنياي. ( وإنّ( 3) من أهم حوائجي يا منتهى( 4) الحاجات، ومعطي الرغبات أن( 5 تملأ قلبي يقينًا ونورًا، وحكمة وخشوعًا، وإنابةً وإخباتًا( 6)، وح . با( 7) منك، وح . با لك، وشوقًا إليك، ورغبةً فيما لديك. وأن تهب( 8) لي من خشيتك ما يحجزني( 9) عن معصيتك، ومن معرفتك ما يعظم في صدري هيبتك، ومن( 10 ) محبّتك ما يحثّني على( 11 ) طاعتك وينشّطني( 12 ) في عبادتك، وأن ترزقني الرحمة لجميع( 13 ) خلقك والرأفة بهم والنصيحة، وبارك لي في لقائك وفي قضائك. زيادة من غير الناسخ. « لي » و ،« وكنت لي إلى » وفي ب .« وكتب لي » 1) في أ ) .« عنه » 2) في أ ) .« اللّهمّ إنّ » 3) في م ) .« يا منتهي » 4) في ب ) وهو خطأ. « وأن » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « وحيا » 7) في أ ) .« اللّهمّ هب » 8) في م ) .« ما تحجزني » 9) في أ ) .« و» 10 ) في أ ) .« وما يحبّب إليّ » وفي م .« ما نجب بيان » 11 ) في أ ) .« وتنشطني » 12 ) في أ و م ) .« بجميع » 13 ) في ب ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 399 وتغسلني( 1) من الذنوب، وتطهّرني( 2) من العيوب، ولا تكلني( 3) إلى مسألتي إيّاك حتى تردّني من عندك بما علمت أنّه خير لي في عاجلتي وآجلتي. ( وأعنّي( 4) على طلب مرضاتك، وتغفر( 5) لي الماضي( 6) من ذنوبي، وتعصمني( 7 ( في الباقي من عمري، وتحوّلني( 8) مما تكره وتسخط إلى ما تحبّ وترضى. وتصنع( 9 مثل( 10 ) ذلك لكلّ مؤمن ومؤمنة من عيالي وأولادي( 11 )، وجيراني وإخواني. وأن تصلّي( 12 ) على محمّد عبدك ورسولك الذي اصطفيته برسالاتك، وأكرمته بنبوّتك، وائتمنته على وحيك، وانتخبته من جميع خلقك، أفضل ما صلّيت على نبيّ من أنبيائك، ورسول من رسلك، وملك من ملائكتك. ( وتعطيه( 13 ) الدرجة والوسيلة في الجنة، وتلحق( 14 ) به( 15 ) من ذرّيته وعترته( 16 وأمّته ما تقر بهم عينه، وابعثه( 17 ) المقام الشريف الذي وعدتّه. .« اللّهمّ اغسلني » 1) في م ) .« وطهّرني » 2) في م ) وهو خطأ. « تاكلني » 3) في أ ) .« اللّهمّ أعنّي » 4) في م ) .« واغفر » 5) في م ) .« لما مضى » 6) في أ ) .« واعصمني » 7) في م ) .« وحوّلني » 8) في م ) .« واصنع » 9) في م ) 10 ) ناقصة من أ . ) وهو خطأ. « والأولادي » 11 ) في أ ) .« اللّهمّ صلّ » 12 ) في م ) .« اللّهمّ أعطه » وفي م .« ويعطيه » 13 ) في ب ) .« وألحق » 14 ) في م ) 15 ) ناقصة من أ . ) .« وغيرته » 16 ) في أ ) .« في » 17 ) في م زيادة ) 400 المجلد السادس وأن تغفر( 1) لي ولوالديّ وما ولد أولادي( 2)، ومن أحبّني وأحببته فيك، ومن يرجو دعائي، ومن علّمني وأدّبني خاصّة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات عامّة. سبحان ربّك ربّ العزّة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد( 3) لله 4) وآله وسلّم. ) ى الله على رسوله محمّد النبيّ رب العالمين. وصلّ (5)ô```````NBG AE`````YO اللّهم ارزقني صلاح القلوب، وسلامة الصدر، وسخاوة النفس، والرحمة للمساكين، والنصيحة للمؤمنين، والشفقة على الدين، والمحبة لربّ العالمين. اللّهم اجعلني من البكّائين على ذنوبهم، النوّاحين على أنفسهم الفرّارين بذنبهم( 6)، المشتاقين إلى ربهم، الأوّابين بقلوبهم، الحامدين لله على كلّ حال. اللّهم ارزقني تمام النعمة، ودوام العافية، والشكر على ذلك، وهب لي يقين من أخلص عمله، وإخلاص من عرف( 7) ربه. هب لي فراغًا للعبادة، ونشاطًا فيها( 8)، وصبرًا عليها. اللّهمّ إنّي ضعيف إن لم تقوّني، ذليل إن لم تعزني، فقير إن لم 10 )، مخطئ( 11 ) إن لم )( تغنيني، جاهل إن لم تعلّمني، عاجز إن لم تبلّغني( 9 .« وأن تغفر » 1) في ب ) ناقصة من ب. « وما ولد أولادي » ( 2) .« وصلى » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« باب آخر في الدعاء » 5) في م ) .« من معاصيهم » 6) في م ) .« علم » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من م . ) .« تقوّني » 9) في م ) ناقصة من ب. « ذليل إن لم تعزني، فقير إن لم تغنيني، جاهل إن لم تعلّمني، عاجز إن لم تبلّغني » ( 10) .« مخط » وفي ب ،« محط » 11 ) في أ ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 401 تشددني( 1)، هالك إن لم تداركني، غريق إن لم تنقذني، مخذول إن لم تنصرني، محروم إن لم ترزقني، ضالّ إن لم تهدني، فاسد إن لم تصلحني، خائف( 2) إن لم توّفقني، معذّب إن لم ترحمني. اللّهمّ فارحمني وقوّني على طاعتك، وخذ بناصيتي إلى ما فيه رضاك. اللّهم كما سترت عليّ ما( 3) أعلم، فاغفر لي ما تعلم، وكما وسعني حلمك فليسعني عفوك، وكما ابتدأتني منك بالإحسان، فأتمم( 4) نعمتك بالغفران، وكما أكرمتني بمغفرتك( 5) وعرّفتني( 6) وحدانيتك، فألزمني طاعتك، وكما عصمتني مما لم أكن أعتصم منه إلّا بعصمتك، فاغفر لي ما شئت، ولو عصمتني منه، تحمّل عنّي حقوق خلقك قِبَلي، فإنّي أعجز عن قضائها إلّا بك، وتحمّل عنهم حقوقي قبلهم، فإنّي قد وهبتها لهم فيك، وأغنني عنهم، فإنّهم لا يسعون حوائجي دونك. اللّهم اجعلني مج . دا في طلبي إيّاك، مح . قا في دعواي محبتك إلّا بك. اللّهم عجّل لي ما أسرّه، مصدّقًا بما( 7) أعلنه( 8)، واجعل ما أعلنه( 9) موافقًا لما تحبّه، حتّى يكون عملي عمل المخلصين، وعبادتي عبادة المتقين، وخشوعي خشوع المخبتين، وشكري شكر المطيعين، وطاعتي طاعة الموقنين، ويقيني يقين العارفين. .« ترشدني » 1) في م ) .« خائب » 2) في م ) .« فيما » 3) في م ) .« عليّ » 4) في م زيادة ) .« فاشفعني بمغفرتها، اللّهم » 5) في م زيادة ) .« وكما عرّفتني » 6) في أ ) .« لما » 7) في ب ) .« أعلنته » 8) في م ) ناقصة من م . « واجعل ما أعلنه » ( 9) 402 المجلد السادس اللّهم ارزقني حسن الخُُلق، وسعة الرزق، ولزوم الصدق، والغنى( 1) عن الخلق، والسلامة قبل الموت، والشهادة عند الموت، والسعادة بعد الموت. اللّهم انفعني بحكمتك، حتى أعتبر بقدرتك، وبصّرني( 2) من قدرتك ما يعرّفني عظمتك، وارزقني من تعظيمك ما ين . ور( 3) لي معرفتك، ومن نور معرفتك ما يعظم في صدري هيبتك، ومن هيبتك ما يشعر قلبي خشيتك، ومن خشيتك ما يعينني على طاعتك، ومن طاعتك ما يكسبني محبتك، ومن محبتك ما يوجب لي رحمتك، ومن رحمتك ما يُب . وئني( 4) جنتك. اللّهم حبب لي ما تحبّ حتّى لا يشق عليّ طِلابه، وكرّه لي( 5) ما تكره حتى لا يشقّ عليّ اجتنابه. اللّهم اجعل النور في أبصارنا، واليقين في قلوبنا، والصحّة في أبداننا، والنصيحة في صدورنا، وذكرك في الليل والنهار على ألسنتنا، وبما رزقتنا فقنعنا( 6)، ومن جميع البلايا فوقّنا( 7)، وبك عن سواك فأغننا. اللّهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجِلاء أحزاننا، وكاشفًا لكروبنا، ومُذهبًا لهمومنا وغمومنا، ومغفرة لذنوبنا، ودليلنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللّهم لا تدع لنا ذنبًا إلّا غفرته، ولا ه . ما إلّا فرّجته، ولا دينًا إلّا قضيته، ولا غائبًا إلّا رددته، ولا مريضًا إلّا شفيته، ولا عيبًا إلّا أصلحته، ولا ضالًا .« والعفا » 1) في ب ) .« وانصرني » 2) في ب ) .« يبرز » 3) في ب ) .« بثوبنى » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« قنعنا » 6) في م ) .« فاحفظنا » وفي م ،« فوقّعنا » 7) في أ ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 403 إلّا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيتها( 1)، إنّا إليك راغبون. اللّهم احطط عنّا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن سِمات الأبرار، واقْفُ بنا من قام آناء الليل وأطراف النهار. اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، واجعل في السابقين مودته، وفي .( المقرّبين( 2) منزلته، وفي أعلى عليّين درجته( 3 اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، في الليل إذا يغشى، وصلّ على محمّد في النهار إذا تجلّى، وصلّ على محمّد في الآخرة والأولى. اللّهم صلّ على محمّد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك وجميع المرسلين، وعلى أهل( 4) طاعتك أجمعين من أهل السموات والأرضين، واخصص محمّدًا بأفضل الصلاة( 5) والتسليم. اللّهم لا تصرفنا من هذا المقام إلّا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مبرور( 6)، وتجارة لن تبور. اللّهم اشرق قلوبنا بنور محبتك( 7)، ودلّنا على أقرب الطرق( 8) إليك. اللّهم بنورك اهتدينا( 9)، وبفضلك استغنينا، وفي كنفك أصبحنا وأمسينا. .« ويسّرتها » 1) في م زيادة ) .« المتقدّمين » 2) في م ) اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، واجعل في السابقين مودته، وفي المقرّبين منزلته، وفي » (3) ناقصة من ب. « أعلى عليّين درجته .« وأهل » 4) في ب ) .« الصلوات » 5) في م ) .« مقبول » 6) في أ و م ) .« اللّهمّ املأ قلوبنا بمحبّتك » 7) في م ) .« الطريق » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) 404 المجلد السادس أنت( 1) الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، نعوذ بك من الفشل والكسل، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الغِنى والفقر. اللّهم اصرف عنّا شرّ الأشرار، ووساوس الأفكار، واجعلنا من المصطفين الأخيار. اللّهم نبّهنا لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملنا بطاعتك في أيّام المهلة، وانهج لنا إلى محبتك طريقًا سهلة. مّن آمن بك فهديته، وتوكّل عليك فكفيته، وسألك فأعطيته، ِ اللّهم اجعلنا م وتضرّع إليك فرحمته. اللّهمّ هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك( 2)، ومن طاعتك ما يبلغنا رحمتك، ومن اليقين ما تهون( 3) به علينا( 4) مصيبات( 5) الدنيا، ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا( 6) ما أبقيتنا، واجعله الوارث( 7) منّا. اللّهم اجعلنا من أفضل عبادك عندك( 8) ح . ظا ونصيبًا، في كلّ خير تقسمه، ( في هذا اليوم وما بعده من الليالي والأيام، من( 9) نور نهتدي به، أو رحمة( 10 تنشرها، أو رزق تبسطه، أو ضرّ تكشفه، أو ذنب تغفره، أو شدّة تدفعها، أو فتنة تصرفها، أو معافاة تمنّ بها، إنّك على كلّ شيء قدير. .« إنّك » 1) في م ) .« معاصيك » 2) في م ) .« يهون » 3) في أ و ب ) .« علينا به » 4) في ب ) .« مصائب » 5) في م ) .« بأبصارنا وأسماعنا » 6) في م ) .« للوارث » 7) في أ و ب ) .« عنا » 8 ) زيادة من م. وفي أ ) .« ومن » 9) في ب ) .« ومن رحمة » 10 ) في ب ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 405 اللّهم إني أسالك الرضا بالقضا، وبردَ العيش بعد الموت. اللّهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل برّ( 1)، والسلامة من كلّ إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللّهم أعنّا على الموت وسكرته، وعلى القبر ووحشته، وعلى يوم القيامة وروعته، وعلى الصراط وزلّته، يا ربّاه يا( 2) سيداه أنت الذي يسجد لك سواد الليل، وضياء النهار، ونور القمر، وشعاع الشمس، وحفيف الأشجار، ودويّ الماء في البحار، نسألك أن لا تُنسينا ذكرك، ولا تصرف عنا رحمتك، ولا تكشف عنّا سترك، يا من أظهر الجميل، وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك السريرة، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها، يا محسنًا يا منعمًا، لا تصرفنا خائبين من رحمتك، ولا محرومين من إجابتك، إنّك على كلّ شيء قدير. اللّهمّ إنّا نسألك أن تهب لنا جزيل عطائك، والسعادة بلقائك، والفوز بجوارك، والمزيد من آلائك، وأن تجعل لنا نورًا في حياتنا، ونورًا في مماتنا، ونورًا في قبورنا، ونورًا في حشرنا، ونورًا نتوصل( 3) به إليك، ونورًا نفوز به لديك، فإنّا( 4) ببابك سائلون، ولنوالك متعرضون( 5)، ولأفضالك راجون. يا من يرى ولا يُرى، وهو بالمنظر الأعلى، نسألك أن تجعل لنا نور مغفرتك، إلى رضوانك هاديًا، وتوفيقك إلى طاعتك حاديًا، ولطفك بنا متتابعًا وافيًا، ولا تجعل الهوى بنا عن الرشد عادلًا، ولا الشك بنا عن اليقين مائلًا. .« والقسمة من كلّ خير » 1) في ب ) .« ويا » 2) في م ) .« نتواصل » 3) في ب ) .« فإنّنا » 4) في ب ) .« معترضون » 5) في ب ) 406 المجلد السادس اللّهمّ اجعل شغل قلوبنا بذكر عظمتك( 1)، وفرّغ أبداننا في شكر نعمتك، وأطلق ألسنتنا بوصف منّتك، وقنا نوائب الزمان وصولة السلطان، واكفنا مؤنة الاكتساب، وارزقنا اللّهم بغير حساب. اللّهم اختم بالخير آجالنا، وحقّق بالرجاء آمالنا، وسهّل في بلوغ رضاك سبلنا( 2)، وأحسن( 3) في جميع الأحوال أعمالنا، واجعل خوفنا منك برغبتنا إليك. اللّهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء( 4)، ومن درك الشقاء، وشماتة الأعداء. اللّهم اجعل رغبتنا فيما يزيد ويبقى، وزهدنا فيما يبيد ويفنى. اللّهم اقسم لنا من الدنيا ما تعصمنا به من فتنتها، وتغنينا به عن أهلها، واجعل في قلوبنا السّلوّ عنها والمقت( 5) لها، والزهد فيها( 6)، ورغبة عنها. اللّهم نقّ قلوبنا من الخطايا، واكفنا جميع البلايا والرزايا، وأعطنا فواتح الخير وخواتمه، وظواهره وبواطنه. اللّهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبًا إلّا غفرته، ولا ه . ما إلّا فرجته، ولا دينًا إلّا قضيته، ولا عد . وا إلّا كفيته، ولا عيبًا إلّا أصلحته، ولا مريضًا إلّا عافيته، ولا غائبًا إلّا بلّغته، ولا خلّة إلّا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيتها. اللّهمّ إنّا ندعوك بأسمائك الحسنى، وأمثالك العليا، وأسألك برحمتك التي لا تنال منك إلّا بالرضى، وبأسمائك( 7) التي تسبح لك بها السموات .« بعظمتك » 1) في ب ) .« سبيلنا » 2) في م ) .« وحسن » 3) في ب ) .« البلاد » 4) في م ) .« المبيت » 5) في ب ) .« والبصير بعيوبها، مثل ما جعلته في قلب من فارقها زهدًا منها » 6) في م زيادة ) .« وأسمائك » 7) في م ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 407 بأكنافها، والأرضون بأطرافها، والبحار بأمواجها، والحيتان في لججها: أن ترزقنا عمل الصالحين، ويقين الصادقين، وإنابة المخبتين، وسعادة المتقين، فإنّك تهدي السبيل، وتجير الكسير، وتغني الفقير، نسألك سؤال من عرف رحمتك( 1)، وأيقن بعذابك، والخروج من جميع معاصيك، والدخول في جميع ما يرضيك، والنجاة من كلّ هلكة( 2)، والعفو عن كل سيّئة، والمغفرة والبشرى عند انقطاع الدنيا. اللّهم إنّا( 3) لنا إليك حاجة، وبنا إليك فاقة، وما( 4) كان منّا من تقصير فاجبره بسعة عفوك، وتجاوز عنّا بفضل رحمتك، وتقبّل منّا ما كان صالحًا، وأصلح منّا ( ما كان فاسدًا، فإنّه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا مضلّ لمن( 5 هديت، ولا مذلّ لمن واليت، ولا ناصر لمن عاديت، ولا ملجا منك إلّا إليك. أعذنا اللّهمّ( 6) من وجوب سخطك، ونزول نقمتك، وزوال نعمتك، فإنّه لا طاقة لنا بالجهد، ولا صبر لنا على البلاء. اللّهم إنّ( 7) الذي سألناك يسير( 8) في مجدك، وغير كثير في قدرك، فلا تردّنا خائبين من رحمتك، ولا محرومين من إجابتك، يا خير مأمول، وأكرم مسؤول. اللّهمّ يا فارج الغمّ( 9)، ويا منفّس الهمّ، ويا مذهب الأحزان، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني ورحمان كلّ .« نعمتك » 1) في ب ) .« مهلكة » 2) في م ) .« إنّ » 3) في ب ) .« فما » 4) في م ) .« لما » 5) في م ) .« اللهم أعذنا » 6) في م ) .« انا » 7) في أ و ب ) .« يسيرا » 8) في أ و ب ) .« الفم » 9) في م ) 408 المجلد السادس شيء، أسألك أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمّد( 1)، وأن تطهّرني من الرياء والنفاق، والكفر والشقاق، والعجب والكبر( 2)، والبغي والحسد، والغلّ والحقد، والمكر والخديعة( 3)، وحبّ الثناء والمحمدة وحبّ الجاه والرفعة، وسوء الخلق وكلام الزور. أسألك( 4) اللّهم ترزقني( 5) العلم والهدى، والصلاح والتقى، والتوفيق والرشاد، والتأييد والسداد، والحلم والصبر، والصمت والفكر( 6)، والنعمة الشكر، والغنى والسخاء، والعافية والرخاء( 7)، والتوبة والخلاص، والورع والإخلاص، والتواضع والخشوع، والتذلّل والخضوع، والتوكّل واليقين، والتخلّق بأخلاق المتقين، وصلّى الله على محمّد، وعلى آل محمّد، واستجب لنا إنّك قريب مجيب، والحمد لله ربّ العالمين. اللّهمّ وأسألك( 8) لبلدك عُمان، وغيرها من الأمصار والبلدان( 9): أن تظهر فيها( 10 ) دعوة للمسلمين، وسنّة نبيّك الأمين. وأقم فيها أحكام( 11 ) العدل، وق . و فيها أهل الورع والفضل، وطهّرها من الفساد والجهل، وأعل فيها( 12 ) كلمة أهل الصدق والداعين إلى الحقّ. ناقصة من ب. « وعلى آل محمّد » (1) 2 ) ناقصة من م . ) .« والخديعة والمكر » 3) في م ) .« وأسألك » 4) في أ ) .« اللّهمّ ارزقني » 5) في م ) .« والذكر » 6) في م ) .« والرجا » 7) في أ و ب ) .« اللّهمّ إنّي أسألك » 8) في م ) .« البلدان والأمصار » 9) في ب ) .« منها » 10 ) في م ) .« وأقم منها أحكام » وفي م .« وأحكام » 11 ) في ب ) .« منها » 12 ) في م ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 409 واختر( 1) لنا إمامًا مرض . يا، عدلاً صالحًا تق . يا، نزيهًا عن الطمع ول . يا، يعمل بقول المسلمين، ويعادي المردة المجرمين. وانصر اللّهم( 2) جيوش أنصارك، الداعين إلى طاعتك، الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، يا الله يا الله يا الله، استجب دعائي، واسمع( 3) لندائي، وارحم تضرّعي إليك وبكائي. اللّهم اجعل لي عينين هاطلتين يبكيان( 4) من خشيتك، واغفر لي وارحمني، إنّك خير( 5) الراحمين. اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، كما صلّيت وباركت ورحمت إبراهيم وآل إبراهيم؛ إنّك حميد مجيد. وهذا يستحب( 6) أن يقال على أثر الدعاء: .[ الزمر: 46 ] .« . © ¨ § . ويقال: اللّهم قد علمت فاغفر، وقد سمعت فاستجب، وما أنت له أهل فافعل، يا أرحم الراحمين. آمين يا ربّ العالمين. وكان من دعائه ‰ : اللّهمّ إنّي أعوذ بك من حياة في غفلة، وموتة على غِرّة( 7)، ومن مردّ » .« إلى حسرة .« اللهم اختر » 1) في م ) .« اللهم انصر » 2) في م ) .« واسمع » 3) في م ) .« هطالتين تبكيان » 4) في م ) .« أرحم » 5) في م ) .« ويستحبّ » 6) في م ) .« عثرة » 7) في ب ) 410 المجلد السادس اللّهمّ لا تكلني إلى نفسي فأهلك، ولا إلى عملي فأندم، ولا إلى الناس »(1) .« فأضيع .(2)« اللّهم إني أسألك عملًا با . را، ورزقًا دا . را، وعيشًا قا . را » .(4)« اللّهم عافني في الأمور كلّها، وأجرني( 3) من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » دعاء عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم: اللّهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، لا( 5) أملك لنفسي شيئًا من الأشياء، والأمر كلّه لك وحدك، أنت( 6) مالك الملك، وأنت اللهم أعلم ما يخرج من نفسي، فأسألك اللهم أن تقضي( 7) جميع حوائجي كلّها؛ حوائج .( الدنيا والآخرة، وأن تصرف عنّي جميع الشرّ كلّه، وأن تصلح لي شأني كلّه( 8 اللّهمّ وأنت أعلم ما أنا فيه من وساوس الشيطان ومعارضاته، والشكوك التي قد( 9) شغلتني، فأسألك اللهم أن تصرف عنّي ذلك كلّه، ونَجّني منه، فإنّك على كلّ شيء( 10 ) قدير. .« دعاء » 1 ) هذا الدعاء ناقص من أ. وفي ب في بداية هذا الدعاء واللذان من بعده زيادة ) 2 ) لم أجد هذه الأدعية في المصادر المتوفرة. ) .« وأجرنا » 3) في ب ) اللهم أحسن عاقبتي في » : بسر بن أرطأة، سمع النبي ژ يقول » : 4 ) . لفظ الحديث عند الطبراني عن ) .« الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة المعجم الكبير للطبراني باب الباء، بلال بن الحارث المزني بسر بن أبي أرطأة القرشي، . حديث: 1183 .« ولا » 5) في ب ) .« وأنت » 6) في م ) .« عني » 7) في م زيادة ) ناقصة من م . « وأن تصلح لي شأني كلّه » ( 8) 9 ) ناقصة من ب. ) .« على ذلك » 10 ) في ب ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 411 اللّهمّ يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن ترزقني الهدى والتقى، والعفو والمغفرة، والرحمة والرضى، والخير والسعد، والعلم والرشد، والعصمة والتوفيق، والتسديد والبهجة، والحياة( 1) والغِني. واكفني جميع الشرّ والمعاصي، والفقر والكفر، والبخل والجبن، والحسرة والندامة، والذلّة والمسكنة، والخضوع لغيرك والفاقة. اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، ومن شرّ كلّ ذي شرّ، ومن شرّ ما أخاف وأحذر، ومن شرّ كلّ ذي( 2) سقم وألم، إنّك على كلّ شيء قدير. دعاء عن الرسول ژ : اللّهمّ إنّي أسألك مما سألك( 3) به عبادك الصالحون، وأسألك في ممشاي » ( هذا إليك، لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتّقاء( 4) من( 5 سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر ذنوبي، إنّه .(7)(6)« لا يغفر الذنوب إلّا أنت .« والصحّة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« بما سألك » وفي م .« مما أسألك » 3) في أ ) .« آبقا » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من م . ) ناقصة من ب. « وأن تغفر ذنوبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ( 6) 7 ) ورد هذا الحديث عند ابن ماجه وغيره عن أبي سعيد الخدري. ) من خرج من بيته إلى الصلاة، » : عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ژ » : ولفظ ابن ماجه فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا، ولا بطرًا، ولا رياء، ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون .« ألف ملك . سنن ابن ماجه كتاب المساجد والجماعات، باب المشى إلى الصلاة حديث: 776 412 المجلد السادس دعاء لصاحب السجن: اللّهمّ يا سامع كلّ صوت، ويا سائق كلّ قوت، ويا محيي العظام وهي رميم ( بعد الموت، صلّ على محمّد وعلى آل محمّد وعلى آل محمّد، وأنقذني( 1 وفرّج عنّي ما أنا فيه، لا إله إلّا أنت، عليك توكّلت وأنت أرحم الراحمين. دعاء القطع في الطريق: اللّهمّ يا نور كلّ نور، ويا( 2) مدبّر الأمور، ويا حاكم لا يجور، ويا ربّ لقّني السرور، وقني الضرّ المحذور( 3)، ويا كاشف الضرّ عن أيّوب الصبور، اكشف عنّي غمّ هذا اليوم وكلّ يوم، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم. عن عائشة قالت: دخل رجل على( 4) رسول الله ژ وأنا أصلّي، وقال: يا بنت أبي بكر، طوّلت عليك بجوامع الدعاء وجملته. فقلت: وما هو؟ فقال: قولي: اللّهمّ إنّي أسألك من الخير كلّه، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك » من الشرّ كلّه، ما علمت منه( 5) وما لم أعلم. .( اللّهمّ إنّي أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل أو نيّة( 6 اللّهمّ إنّي أسألك مما سألك( 7) به رسولك، وأعوذ بك مما استعاذ به رسولك. .(8)« اللّهمّ ما قضيت لي من قضاء، فاجعل عاقبته لي رشدًا 1 ) ناقصة من م . ) .« يا » 2) في م ) .« والمحذور » 3) في ب ) ناقصة من ب. « رجل على » ( 4) .« ما علمته » 5) في ب ) .« أو عمل أو فعل أو نية » وفي م .« وعمل ونية » 6) في أ ) .« بما سألك » وفي م .« مما يسألك » 7) في أ ) 8 ) أخرجه الحاكم وغيره عن عائشة. ) دخل على رسول الله ژ فكلمه في شيء يخفيه من = ƒ ولفظ الحاكم: عن عائشة، أن أبا بكر الصديق الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 413 أمر جبريل آدم، حين هبط من الجنة إلى الأرض بهذا الدعاء: » : وقيل .« اللّهمّ هب لي العافية ليهنيني( 1) العيش، واختم بالمغفرة كي لا تضرّني الذنوب وكان من دعائه ‰ : .(3)« اللّهمّ أوسع رزقك عندي، عند انقضاء( 2) عمري » يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ( 6)، ويا مجيب دعوة » :( دعاء( 4) النبيّ ژ ( 5 المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أسألك( 7) أن ترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، واقض عنّي ال . دين، وأعذني من الفقر، .(8)« يا أرحم الراحمين أو كلمة أخرى، فلما انصرفت عائشة « يا عائشة عليك بالكوامل » : عائشة وعائشة تصلي، فقال النبي ژ قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم » : سألته عن ذلك، فقال لها أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد ژ ، وأسألك ما قضيت هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. « لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، كتاب الدعاء . حديث: 1855 .« ليهنئني » وفي م .« ليهنني » 1) في ب ) .« إبقاء » 2) في ب ) اللهم اجعل أوسع رزقك عل . ي عند » : 3 ) أخرجه الحاكم: عن عائشة # ، أن رسول الله ژ كان يدعو ) هذا حديث حسن الإسناد. « كبر سني وانقطاع عمري المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، وأما حديث . رافع بن خديج حديث: 1930 .« دعاء الذي عن » 4) في ب ) ناقصة من م . « دعاء النبيّ ژ » (5) والصحيح ما أثبتّه. « يا فارج الغمّ، ويا كاشف الهمّ » 6) في ب ) 7 ) زيادة من م . ) هل سمعت من رسول الله ژ » : 8 ) أخرجه الحاكم: عن عائشة، # قالت: دخل علي أبو بكر، فقال ) = = 414 المجلد السادس اللّهمّ يا فارج غمّ ذي النون، يا( 2) كاشف ضرّ أيوب، ويا( 3) جامع » :( وعنه( 1 شمل يعقوب، ويا( 4) غافر ذنب داود، اغفر ذنبي، واقض دَيني، وفرّج غمّي، .(5)« واجمع شملي، واكشف ضرّي، يا أرحم الراحمين يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلّه، ولا تكلني » :( وعنه( 6 .(7)« إلى نفسي طرفة عين دعاء آخر: اللّهمّ طهّر لساني من الكذب، وقلبي من النفاق، وعملي من الرياء، وبصري » .(8)« من الخيانة كان عيسى بن مريم يعلمه أصحابه قال: لو كان على أحدكم » : دعاء علمنيه؟ قلت: ما هو؟ قال جبل ذهب دَينًا، فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عن .« رحمة من سواك المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، كتاب الدعاء . حديث: 1837 1 ) ناقصة من م . ) .« ويا » 2) في أ ) .« يا » 3) في ب ) .« يا » 4) في ب ) 5 ) لم أهتد إلى تخريجه. ) .« اللهم » 6) في م ) 7 ) أخرجه الحاكم والبيهقي عن أنس بن مالك. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، وأما حديث . رافع بن خديج حديث: 1943 . السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، نوع آخر حديث: 10021 8 ) ورد هذا الدعاء بألفاظ مختلفة، أقربها ما جاء في الدعوات الكبير: ) اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي » : عن مولى، لأم معبد، عن أم معبد، قالت: سمعت رسول الله ژ يقول .« من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور . الدعوات الكبير باب ما يستحب للداعي من رفع اليدين في الدعاء، حديث: 214 = الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 415 | :(1)ôNBG .```°ü`a } إنّ أبا الدرداء أتاه رجل فقال له: احترقت دارك! » : قيل فقال: ما احترقت. ثم أتوه فقالوا له: احترقت دارك! فقال: ما احترقت. قيل( 2) له: ولمَِ( 3) لَمْ تحترق؟ فقال( 4): ما كان ليحرقها وقد تكلمت بكلمات علّمنيها( 5) رسول الله ژ . :( فقال( 6): من تكلم بهذا في يومه لم يصبه في يومه ذلك شيء يكرهه، وهي( 7 اللّهمّ أنت ربّي، لا إله إلّا أنت، عليك توكلت وأنت ربّ العرش العظيم، » ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان، وإن( 8) لم يشأ لم يكن، أشهد أنّ الله على كلّ شيء قدير، وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علمًا. اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ نفسي، ومن شرّ كلّ دابّة أنت آخذ بناصيتها؛ .( 9) تم الدعاء( 10 )« إنّك على صراط مستقيم 1 ) ناقصة من م . ) .« فقيل » 2) في ب ) .« لم » 3) في م ) .« قال » 4) في م ) .« بكلام علمنيه » وفي ب .« بكلمات علمتها من » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« وهنّ » 7) في ب ) .« نسخة: وما » 8) في ب زيادة ) 9 ) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن أبي الدرداء. ) دلائل النبوة للبيهقي جماع أبواب غزوة تبوك، جماع أبواب كيفية نزول الوحي على . رسول الله ژ باب ما روي في الأمان من السرق والحرق، حديث: 3038 ناقصة من م . « تم الدعاء » ( 10) 416 المجلد السادس وهذا دعاء يوسف النبيّ ‰ : يا كبير كلّ كبير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا من هو عليم خبير، يا من » هو على كلّ شيء قدير، يا من هو بكلّ شيء بصير، يا خالق الشمس والقمر ( المنير، يا جابر العظم الكسير، يا مغني البائس الفقير( 1)، يا من يجير ولا( 2 يجار عليه، وهو يجير، يا محيي الموتى بعد الفناء وهو عليه يسير، يا مغني البائس الفقير، يا جابر العظم الكسير، يا مجيري فإنّي بك مستجير،( 3)صلّ على محمّد السراج المنير، واكفني همّ كل عسير ويسير. :( دعاء( 4 اللّهمّ إنّي أسألك تذللًا فأعطني تفضّلًا. اللّهمّ إني أسألك الصحّة والعفّة، والأمانة وحسن الخلق. اللّهمّ إنّي أدعوك محتاجًا، وأتضرّع إليك خائفًا، وأبكي إليك مكروبًا، وأرجوك ناصرًا، وأتوكّل عليك محتسبًا. اللّهمّ فاهد قلبي، وآمن خوفي، وأعدني من مضلّات الفتن. تْ قلبي بخوفك( 5) وخشيتك، وأَحْيِهِ بحبّك وذكرك. ِ اللّهمّ أَم دعاء ذي النون: لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين. ناقصة من ب. « يا جابر العظم الكسير، يا مغني البائس الفقير » ( 1) .« يا من لا » 2) في ب ) .« اللهم » 3) في م زيادة ) 4 ) ناقصة من م . ) .« لخوفك » 5) في أ و ب ) الجزء الثامن باب [ 21 ] : زيارة القبر 417 1)اللّهمّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ) ما يبلغنا رحمتك، ومن اليقين ما يهوّن علينا مصيبات الدنيا، ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا( 2)، واجعل ذلك الوارث منّا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكثر همّنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا. اللّهمّ بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وفي دنياي التي فيها معاشي، وفي آخرتي التي فيها بلاغي، واجعل حياتي زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شر. والمستحب للحاج: الاستكثار من الدعاء، وذكر الله 8 في كل أحواله، إلّا أنّ النبيّ ژ جاءه رجل » : في حال منع من الكلام فيها( 3)؛ لما روى أبو هريرة فقال: يا رسول الله إنّي أريد سفرًا، فقال: أوصيك بتقوى الله، والتكبير عند كلّ .(4)« شرف. فلما تولّى؛ قال: اللّهمّ ازو له الأرض، وهوّن عليه السفر وينبغي لمن أراد الحجّ: أن يوّدع إخوانه وجيرانه، من رحم وغيره، لما أرجو( 5) له من النفع بدعائهم، ولأنّ( 6) دعاء المؤمن ينفع المؤمن، كما فعل الرجل من توديعه النبيّ ژ . 1 ) قد مر مثل هذا الدعاء. ) .« بأبصارنا وأسماعنا » 2) في ب ) .« منع للكلام منها » 3) في م ) 4 ) أخرجه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وأحمد عن أبي هريرة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، حديث: 1571 صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ذكر ما يدعو المرء به لأخيه . إذا عزم على سفر يريد، حديث: 2737 صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح . عند الهبوط حديث: 2385 . حديث: 8124 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة .« يرجى » 5) في م ) .« وانّ » 6) في ب ) 418 المجلد السادس ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم على » : وروي عن النبيّ ژ أنّه قال من ظلمه، ودعوة الوالد على العاق من ولده، ودعوة المسافر، وقال( 1): الحاج .(4)(3)«( حتى يرجع إلى أهله ووطنه( 2 .« أو قال » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان باب الإمامة والجماعة، باب الحدث في الصلاة ذكر البيان بأن دعوة المسافر . لا ترد ما دام في سفره، حديث: 2744 . سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر باب الدعاء بظهر الغيب، حديث: 1326 . سنن ابن ماجه كتاب الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم حديث: 3860 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الدعوات عن رسول الله ژ باب، حديث: . 3453 .« فإنّ الدعاء عماد الإسلام. ويقال: إنّه مخّ العمل » 4) في أ زيادة ) الجزء الثامن 419 [22] UEH è```ë`dG »``a الحجّ مأخوذ من حججت( 1) فلانًا، إذا عدت إليه مرّة بعد مرة؛ لأنّ الناس يأتون البيت مرّة بعد مرّة. وقيل: إنّ الحجّ مأخوذ من المحجّة، وهي لزوم الطريق. ويقال حججت البيت؛ إذا قصدته، أحجه ح . جا، وأنشد: قالت سُلَيْمَى: تغيّرتم فقلت لها لا والذي بيته يا سلْمَ محجوج أيّ مقصود. | :.`dCE`°ùe } ظاهر الآية أنّ كلّ من خرج قصد البيت حتى يأتيه؛ فقد خرج من العبادة، لوقوع اسم الحجّ على ما أتى، ولكن قد قامت الدلالة على فساد القصد متى لم يأت فيه الإحرام والوقوف بعرفة. | :.`dCE`°ùe } حجّوا قبل ألّا تحجّوا، وقبل أن يمنع البحر » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .« فيه » 1) في م زيادة ) 420 المجلد السادس عابره، والبرّ جانبه، ويقطع السبيل، وكأنّي أنظر إلى رجل من الحبشة ينقض .(1)« هذا البيت حجرًا حجرًا | :.`dCE`°ùe } نزلت فريضة الحجّ ورسول الله ژ بالمدينة، لا محاربًا ولا مشغولًا ، وكان عليه أن يحجّ، فلم( 2) يحجّ إلّا مرّة واحدة، ولا خلاف أنّه حجّ ٍ بشيء سنة عشر، وكان بين نزول الحجّ وبين فعله سنين( 3) عدّة، ودلّ ذلك على أنّه في العمر مرّة جائز. 7) أي ما افتقر. )«( ما أصعر( 5) حاج قطّ( 6 » : قال( 4) ژ قيل: يا رسول الله؛ ما ب . ر( 8) الحجّ؟ » : وفي خبر .(10)« طِيبُ( 9) الكلام، وإطعام الطعام » : قال 1 ) أخرجه الحاكم عن أبي هريرة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، حديث: 1584 .« ولم » 2) في أ ) .« سنوات » 3) في م ) .« رسول الله » 4) في ب زيادة ) .« أصغر » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« ما تر » 8) في أ و ب ) .« طيّب » 9) في ب ) 10 ) أخرجه الحاكم والبيهقي وأحمد عن جابر بن عبد الله بترتيب مختلف. ) .« إطعام الطعام، وطيب الكلام » : قال: سئل رسول الله ژ ما بر الحجّ؟ قال ، ƒ عن جابر » : ولفظ الحاكم . المستدرك على الصحيحين للحاكم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك، حديث: 1719 السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحجّ والعمرة، جماع أبواب آداب السفر باب فضل . الحجّ والعمرة، حديث: 9757 .« إطعام الطعام وإفشاء السلام » ولفظ أحمد . حديث: 14317 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله الجزء الثامن باب [ 22 ] : في الحج 421 قال أبو عبد الله( 1) الخراساني: إذا أراد الله بعبده شرّا؛ حمله في البرّ والبحر حتّى يلقيه بمكة فيعمل بمعاصيه. قال عمر 5 : الركب( 2) كثير والحاجّ قليل. | :.`dCE`°ùe } قوله تعالى: . ! " # . [البقرة: 197 ]. أي وقت. وذلك( 3) أنّ الحجّ عمل، والأشهر وقت. كقولهم: الصيد شهران، والطيلسان ثلاثة أشهر. أرادوا وقت الصيد، ووقت لبس الطيلسان. | :.`dCE`°ùe } اختلف الناس في أشهر الحجّ، فقيل: ثلاثة أشهر: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجة. وقيل: شهران. وهو فاسد بإجماع. وقيل: شهران وعشرة أيّام. وهو قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } تسمية أيّام الحجّ: يوم التلبية، ويوم التروية، ويوم عرفة، ثم المزدلفة، .( وهي( 4) النحر؛ لأنّ الناس يزدلفون تلك الليلة( 5) من عرفات إلى جمع( 6 .« أبو عبيدة » 1) في ب ) .« الراكب » 2) في أ ) .« ذلك » 3) في ب ) .« وهو » 4) في م ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« من جمع إلى عرفات » وفي ب .« إلى جمع من عرفات » 6) في أ ) 422 المجلد السادس يا أيّها الناس كتب( 3) عليكم » : 2) أنّه قال ) ƒ وروي( 1) عن عمر بن الخطاب 4)، أي عليكم بالحجّ، وهي كلمة نادرة. )« الحجّ ويقال: كتب( 5) عليكم الح . ج والح . ج، لغتان؛ بالرفع والنصب، الرفع على معنى وجب عليكم وأمكنكم، والنصب على الإغراء. :( قال( 6) الشاعر( 7 ( وذبيانيّة وصّت بنيها بأنْ كذب القراطفُ والقُروفُ( 8 أي عليكم بالقراطف فاغتنموها بالقروف، وهي جمع( 9) قِرَف: أوعية من جلود الإبل، يتّخذ( 10 ) فيها الخلع، وهو طمّ يطبخ، ويجعل في وعاء من جلد. .( يقال( 11 ): إنّه حبحبة والجمع حباحب( 12 .« روي » 1) في م ) .« رحمه الله » 2) في م ) .« كذب » 3) في أ ) 4 ) أخرجه الحاكم والدارمي وأحمد عن ابن عباس. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير، ومن سورة آل عمران حديث: 3087 . سنن الدارمي من كتاب المناسك، باب كيف وجوب الحجّ حديث: 1786 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حديث: 2241 وصوبناها. « كذب » ، 5) في أ و ب و م ) 6 ) ناقصة من أ . ) 7 ) زيادة من م . ) مَارٍ البارِقيّ. ِ 8 ) البيت لمُعَ . قرِ بْن ح ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: عقر، ج 4، ص 122 .« من » 9) في ب زيادة ) .« تتخذ » 10 ) في ب ) .« ويقال » 11 ) في م ) .« إنه حنجبة، والجمع حناجب » 12 ) في أ غير منقوطة كاملة. وفي ب ) الجزء الثامن باب [ 22 ] : في الحج 423 | :.`dCE`°ùe } قال رجل: يا رسول الله( 1): إنّي رجل من أهل عُمان، والبحر بيني » : قيل وبينك يحول( 2)، فإن أحدث في( 3) الدهر حدثًا، ومدّ بي العمر( 4)، فأردت الحجّ، أحجّ من عُمان أو( 5) أحجّ من البطحاء؟ قال( 6): الحجّ من عُمان يعدل حجّتين. وقيل: أن( 7) يكون صاحبها بعدها خيرًا من( 8) قبلها. والله أعلم. الحجّ المبرور ليس له ثواب دون الجنّة. » : وفي حديث النبيّ ژ أنّه قال .(9)« قيل: يا رسول الله؛ ما برّه؟ قال: العجّ والثجّ .« فالعجّ: رفع الصوت بالتلبية. والثجّ: نحر الإبل وغيرها .« صلّى الله عليه وسلّم » وفي م زيادة .« صلّى الله عليك » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من م . ) 3 ) ناقصة من م . ) .« عمري » 4) في ب ) .« أم » 5) في م ) .« تحجّ من عُمان؛ فإنّ » 6) في م زيادة ) 7 ) ناقصة من م . ) .« منه » 8) في أ و ب ) 9 ) ورد الحديث بلفظ مختلف. وهنا جمع بين حديثين. ) .« الحجّ المبرور » : الأول .« الحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظه عند أحمد . حديث: 9749 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة . شعب الإيمان للبيهقي فضل الحجّ والعمرة، حديث: 3952 والثاني: أفضل الأعمال الحجّ والثج. عن أبي بكر الصديق، أن رسول الله ژ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: » : ولفظه عند ابن خزيمة .« العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن، والدم من المنحر » : قال أبو بكر .« العج والثج » صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل . الأعمال حديث: 2453 . سنن ابن ماجه كتاب المناسك، باب ما يوجب الحجّ حديث: 2894 424 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } . ¦ ¥ ¤ £ ¢. فإن( 1) احتجّ محتجّ بقوله: . ~ ے [البقرة: 189 ]. فجعل الأهلّة كلّها مواقيت للحجّ. قيل له: هذا غلط؛ لأنّه لم يقل: هي مواقيت للحجّ، وإنّما قال: هي( 2) مواقيت للناس في الإجارات، وقضاء العِدد، والصوم والزكاة، والحج، ولو كان الزمان كلّه وقتًا للحجّ( 3) لم يسمّ( 4) الأهلة بالمواقيت. وجائز( 5) للحاجّ أن يدخل مكّة ليلاً كان أو نهارًا، والمستحبّ نهارًا، تأسّيًا .( برسول الله ژ . وقد روي: أنّه دخلها ليلًا( 6 | :(7).`dCE`°ùe } ( والحرم: مكّة وبكّة: ما بين الجبلين. وإنّما سُمّي: بكّة؛ لأنّ الناس تَبْكِ( 8 بعضهم بعضًا في الطواف. وقيل: إنّهم( 9) يتباكون فيها. | :.`dCE`°ùe } ثم قال: السلام .« باب بني شيبة » بلغنا أنّ جبريل ‰ وقف بباب المسجد عليك بيت ربّنا، فلم يجبه، فقال: ما لَك! أكفرت؟ .« وإن » 1) في ب ) .« هو » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« نسم » 4) في أ ) .« وجاز » 5) في م ) .« والله أعلم » 6) في ب زيادة ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8) في أ و ب لم تنقط جيّدًا. ) .« لأنّهم » 9) في م ) الجزء الثامن باب [ 22 ] : في الحج 425 قال: لا، لقد هممت أن أنتفض انتفاضة( 1)، يرجع كلّ حجر منّي إلى موضعه، لما يطوف بي من هؤلاء القاليات( 2) لأزواجهنّ. | :.`dCE`°ùe } ودخول( 3) الكعبة جائز( 4)، وهو أفضل. وكان أبو المنذر بن بشير يأمر بدخولها، ويستحبّه مرّة( 5)، وقال( 6): إنّما كره دخولها إعظامًا لها وإجلالًا. | :.`dCE`°ùe } عن عليّ قال: البيت المعمور: بناء فوق الكعبة من فوقها، أي مظ . ل( 7) عليها. كقوله( 8): . " # $ % & ' . [الأعراف: 171 ]. أي زعزع وأظلّ عليهم، وكلّ شيء تنقصه فقد نتقته. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل المسجد ولم يقل غير: الله أكبر؛ أجزأه ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن الفراء: يقال: أسلمتُ الحجر واستلمته بهمز وغير همز تخفيفًا ، مأخوذ من الحجر، لأنّها سلام. .« أنتقض انتقاضة » وفي ب .« أنقض انقضاضه » 1) في أ ) .« المقليات » 2) في أ و ب ) .« ودخلا » 3) في ب ) .« جابر » 4) في ب ) ناقصة من أ . « وكان أبو المنذر بن بشير يأمر بدخولها، ويستحبّه مرّة » ( 5) .« قال » 6) في ب ) .« مطلّ » 7) في م ) .« تعالى » وفي م زيادة .« لقوله » 8) في ب ) 426 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وهب قال( 1): كان البيت على عهد آدم ياقوتة حمراء تلتهب من ياقوت الجنة، لها بابان شرقي وغربي من ذهب من تبر الجنة، وكان فيها ثلاثة قناديل، فيها نور يلتهب، والركن( 2) يومئذٍ نجم من نجومها ياقوتة بيضاء، فلم يزل على ذلك حتى كان زمان نوح، فرفع من الغرق، فوضع تحت العرش، ومكثت الأرض خرابًا ألف سنة، فلم يزل ذلك حتى( 3) كان زمان إبراهيم، فأمره الله أن يبني بيته( 4)، فجاءت السكينة إبراهيم ‰ ، كأنّها سحابة، فيها رأس يتكلّم، لها وجه كوجه الإنسان، فقالت: يا إبراهيم خذني( 5) على قدر ظلّي وابن عليه، لا تزد عليه( 6) شيئًا ولا تنقص. فأخذ ثَمّ( 7) يبني( 8) هو وإسماعيل البيت، ولم يجعل له سقفًا، وكان الناس يلقون فيه الحلي والمتاع، حتى إذا كاد أن يمتلئ، انبعث له خمسة نفر ليسرقوا ما فيه، فقام كلّ واحد منهم على زاوية، وانقحم الخامس، فسقط على رأسه فهلك، وبعث( 9) الله عند ذلك حيّة بيضاء، سوداء الرأس والذنب، فحرست البيت خمسمائة عام، لا يقربه أحد( 10 ) إلّا أهلكته، فلم يزل حتى بنته قريش، قبل مبعث النبيّ ژ بخمس سنين. .« قال وهب » 1) في م ) .« والنجم » 2) في م ) .« فلم يزل كذلك » 3) في ب ) .« أن يبنيه » 4) في ب ) .« خذ بي » 5) في م ) 6 ) زيادة من م . ) 7 ) ناقصة من م . ) .« ينا » 8 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« فبعث » 9) في م ) 10 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن باب [ 22 ] : في الحج 427 2) على أهل ) ينَ . زل الله 8 » : عن( 1) ابن عبّاس أنّه قال: قال رسول الله ژ المسجد، مسجد مكّة كلّ يوم عشرين ومائة رحمة: ستين منها للطائفين، .(3)« وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين | :.`dCE`°ùe } في تفسير العتيق أربعة أقوال: أحدها: أنّ الله أعتقه( 4) من الجبابرة، فلم يقصده جبّار إلّا قصمه وأهلكه. الثاني: أنّه أعتقه من الغرق زمان الطوفان، ورفعه إلى السماء، وألزم الملائكة حجّه. i h g f . : الثالث: أنّه أقدم مساجد الأرض وأعتقها، قال الله تعالى .[ 5) [آل عمران: 96 ). j 7). من قول العرب: حسيب( 8) عتيق، إذا كان كريمًا. )( الرابع: أكرمه الله( 6 | :.`dCE`°ùe } وسُمّيت الكعبة؛ لأنّها متربّعة كالكعب. وسُمّيت مكّة؛ لأنها بين جبلين. 1 ) زيادة من م . ) ناقصة من ب. « عزّ وجلّ » (2) . 3 ) معجم ابن الأعرابي حديث الترقفي، حديث: 1839 ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 6427 .« عتقه » 4) في م ) .« وضع للناس » 5) في أ و ب لم يذكر ) .« اخد » 6) في أ ) ناقصة من ب. « أكرمه الله » ( 7) .« حسب » وفي ب .« حسبت » 8) في أ ) 428 المجلد السادس وقيل:( 1)سُمّيت مكّة؛ لأنّها أوّل بقعة خلقت من الأرض موضع البيت، ثم دحيت الأرض من ذلك المكان فبسطت. | :.`dCE`°ùe } وسُمّي الحطيم حطيمًا؛ لأنّ الناس كانوا( 2) يحلفون من( 3) كان صادقًا سلم، ومن كان كاذبًا حطمه الله فيه في الحال. وسمي المشعر؛ لأنه أشعر المشعر الممنوع من أن يفعل( 4) فيه ما حرّم الله. وأصل( 5) الحرم: المنع. ومنه قوله( 6): حرّمت فلانًا؛ أي منعته. أحرمه( 7) حرمًا؛ فهو محروم. ومنه السائل المحروم( 8)، أي ممنوع من المكاسب. | :.`dCE`°ùe } روي أنّ موسى ‰ ( 9) حجّ على جمل أحمر، خطامه ليف، وعليه عباءتان ( قطوانيتان( 10 )، يلبّي، وخرج إلى مسجد الخيف( 11 )، فقال: توافَى فيه في( 12 .« لقد » وفي م .« إنّها » 1) في ب زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فمن » 3) في م ) .« نفعل » 4) في م ) .« وأصله » 5) في ب ) .« قولهم » 6) في م ) .« أحرمته » 7) في م ) .« والمحروم » 8) في أ و ب ) 9 ) ناقصة من أ . ) .« قطناوتان » 10 ) في ب ) .« الحيف » 11 ) في ب ) 12 ) ناقصة من أ . ) الجزء الثامن باب [ 22 ] : في الحج 429 عام واحدٌ وسبعون نبيًا( 1)، عليهم العباء القطواني. وقال ابن عبّاس( 2): من( 3) تبطّنَ( 4) وادي العقبة بضعة( 5) وسبعون نب . يا، ثيابهم الصوف، ونعالهم الخوص، مخ . طمي إبلهم بحبل( 6) الليف، فيهم( 7) موسى بن عمران وفيهم( 8) يونس. يقول: لبّيك كاشف الكرب لبّيك. | :.`dCE`°ùe } والجلّالة لا يجوز أن يحجّ عليها، وجائز أن( 9) يحمل عليها المتاع. ( نهى النبيّ ژ أن يحجّ عليها ويؤكل لحمها أو يشرب( 10 » : وقيل .(11)« ألبانها | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ أن يسافر أوّل النهار، ويوم الخميس أحبّ إليّ. 1 ) ناقصة من ب. ) .« رحمه الله » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من م . ) .« بطن » وفي ب .« ببطن » 4) في أ ) .« بضع » 5) في أ و ب ) .« بحبال » 6) في م ) .« منهم » 7) في م ) .« ومنهم » 8) في م ) 9 ) ناقصة من ب. ) .« ويشرب » 10 ) في أ ) . 11 ) مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب المناسك، باب الجلالة حديث: 8444 ، وحديث 8445 ) . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأطعمة، في لحوم الجلالة حديث: 24087 430 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ( ويستحبّ أن يشرب من ماء زمزم حتى يروي ويتضلّع( 1)؛ لما روي عن( 2 .(4)« شفاء لما شرب له » : النبيّ ژ ( 3) أنّه قال | :.`dCE`°ùe } .(6)« من جهّز حا . جا أو غازيًا كان له مثل أجره » : روي عن النبيّ ژ ( 5) أنّه قال | :.`dCE`°ùe } المنفق في الحجّ كالمنفق في سبيل الله: الدرهم » :( قيل عن النبيّ ژ ( 7 .(8)« بسبعمائة .« ويتظلع » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« عليه السلام » 3) في ب ) ماء » : حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال » 4) لفظ الحديث ) .« زمزم شفاء لما شرب له .2 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطب، من كان يقول: ماء زمزم فيه شفاء حديث: 3214 .« عليه السلام » 5) في ب ) .« فله مثل أجره » 6 ) أخرجه ابن حبان والطبراني عن زيد بن خالد الجهني. بلفظ ) صحيح ابن حبان كتاب السير، باب فضل الجهاد ذكر البيان بأن قوله: فقد غزا أراد به أن له، . حديث: 4703 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى حديث: 8197 .« عليه السلام » 7) في ب ) 8 ) هذا الحديث في م ذكر قبل الذي قبله. ) النفقة في الحجّ كالنفقة في سبيل الله، سبعمائة » أخرجه البيهقي عن بريدة بن الحصيب، بلفظ .« ضعف . شعب الإيمان للبيهقي فضل الحجّ والعمرة، حديث: 3957 الجزء الثامن باب [ 22 ] : في الحج 431 من حجّ من مكّة ماشيًا إلى أن يرجع إليها؛ كان له من » : وعنه( 1) ژ أنّه قال .(2)« الأجر بكلّ خطوة ستمائة حسنة من حسنات الحرم | :.`dCE`°ùe } يوجد فيمن أحدث حدثا، ثم أُلجئ إلى الحرم، أُمر( 3) الناس ألّا( 4) يبايعوه، ولا يطعموه، ولا يسقوه، حتى يخرج منه، فيؤخذ بحدثه. فأمّا إذا أحدث( 5) فيه، .( ففي معاني الاتفاق: أنّه مأخوذ بانتهاكه( 6 وقول: يؤخذ بما أحدث من حق، أو حدّ في الحرم أو غيره، ولا تزول حقوق الله، ولا تعطّل حدوده في موضع من المواضع، وإنّما المعنى؛ ما مضى مّا كان له دون غيره. ِ م | :.`dCE`°ùe } سئل عن المسلمين إذا ظفروا بمكّة مما يكسون( 7) البيت؟ قال: من الصوافى. .« وعن النبيّ » 1) في م ) 2 ) أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والطبراني عن ابن عباس. ) صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم . باب فضل الحجّ ماشيًا من مكة إن صح الخبر، حديث: 2606 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النذور، باب من نذر تبررًا أن يمشي إلى بيت الله الحرام حديث: . 18701 . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، باب من اسمه إبراهيم حديث: 2727 .« من » 3) في ب ) .« أن لا » 4) في أ و ب ) .« أخذ » 5) في ب ) .« لانتهاكه » وفي م .« انتهاكه » 6) في أ ) .« يكسوا » 7) في أ و ب ) 432 المجلد السادس [23] UEH .éj ’ .eh èq ëdG ¬«.Y .éj .e قال أبو عبد الله( 1): إنّ الشاري يجوز له أن يحجّ الفريضة، ولو لم يأذن له يأذن له الإمام، ومن لم يقدر على الحجّ، وقدر على الغزو، وعليه( 2) حجّة الفريضة؛ فأحبّ له أن يبدأ بالحجّ ثم يغزو. | :.`dCE`°ùe } من كان معه سعة للحجّ، فلم يحبسه مرض » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال حابس، أو سلطان قاهر، فمات ولم يحج، فإن شاء فليمت يهود . يا أو نصرانيًا. .(3)« وإن شاء فليمت موتة جاهلية يقول: قد وجبت له النار كما وجبت لهم النار. .« رحمه الله » 1) في ب زيادة ) .« عليه » 2) في م ) حدثنا محمد بن معمر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا هلال، مولى » : 3) لفظ الحديث عند البزار ) من ملك زادًا » : ربيعة قال: نا أبو إسحاق الهمداني، عن الحارث، عن علي، عن النبي ژ أنه قال .« وراحلة تبلغه فلم يحج بيت الله فلا يضره يهوديًا مات أو نصرانيًا وهذا الحديث لا نعلم له إسنادًا عن علي، إلا هذا الإسناد، وهلال هذا بصري حدث عنه غير واحد من البصريين، عفان، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما ولا نعلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه. . البحر الزخار مسند البزار ومما روى أبو إسحاق الهمداني، حديث: 773 حدثنا أبو زرعة الرازي، ثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن = » : وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره الجزء الثامن باب [ 23 ] : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 433 | :.`dCE`°ùe } اختلف في الاستطاعة؛ فقيل: زاد وراحلة من فضل المال، ولا يبيع الأصل. وقيل: يبيع من الأصل؛ إذا ترك ما يكفي عياله غلّته إلى أن يحجّ. وقيل: يبيع من المال ويحجّ، إذا بقي ما ينتفعون منه( 1) ويأكلون إلى أن يحجّ. وقيل: مال واحتيال. وقيل: صحّة البدن، وذلك مع الوحدة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 5 ( 3) أنّ عمر بن الخطاب رضي الله( 4) عنه( 5 ) وذكر( 2) جابر بن زيد 5 لقد هممت أن أبعث إلى أمصار المسلمين، فلا يوجد رجل( 6) بلغ » : قال ( س . نا( 7) وعنده سعة للحجّ، فلم يحجّ إلّا ضربت عليه( 8) الجزية. والله ما( 9 من ملك زادًا: » : مسلم الباهلي، ثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله ژ .« راحلة فلم يحج بيت الله، فلا يضره يهوديًا مات أو نصرانيًا تفسير ابن أبي حاتم سورة البقرة، قوله تعالى: . ¤ ¥. من فسره على الزاد والراحلة، . حديث: 3907 .« به » 1) في ب ) .« ذكر » 2) في ب ) زيادة من أ . « رحمه الله » ( 3) ناقصة من أ . « رضي الله » ( 4) .« رحمه الله » وفي م .« عنهما » 5) في ب ) .« قد » 6) في أ زيادة ) .« ستنا » 7) في ب ) .« عليهم » 8) في ب ) .« ما هم » 9) في أ و ب ) = 434 المجلد السادس .(4)« 3) ثلاث مرات )( أولئك( 1) بمسلمين( 2 من ملك مائتي درهم وجب عليه الحجّ، وحرم » : عن ابن عبّاس قال .« عليه نكاح الإماء | :.`dCE`°ùe } يؤدّي الحيّ » : قال ابن مسعود وابن عبّاس رحمهما الله في الحجّ خاصّة .« عن الميّت قال أهل الحجّاز ومن قال من أهل العراق: وإن لم يوص الميت أجزأ عنه، كالدين إذا قضي عنه. قال: إذا قضي عنه. .( قال أصحابنا: إذا أوصى( 5) أجزأه عنه( 6 وقيل: إن لم يكن للميت عذر في ترك الوصية بالحجّ، وأراد الورثة إخراج الحجّ عنه؛ لم ينفعه حجّهم عنه. وإن كان من عذر؛ فأرجو أن ينفعه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان فقيرًا لا يستطيع الحجّ، فأهمل النية لإياسه من الاستطاعة إلى .« بأولئك » 1) في ب ) .« بمسكين » 2) في أ ) .« ما هو بأولئك بمسلمين » 3) في ب زيادة ) لقد » : قال ƒ 4) أورده ابن أبي عروبة في المناسك: عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب ) هممت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل قد بلغ شيئًا وله سعة؛ ولم يحج إلا ضربت عليه .« الجزية. والله ما أولئك بمسلمين، والله ما أولئك بمسلمين . كتاب المناسك، حديث 3، ص 4 .« قضى » 5) في ب ) ناقصة من م . « قال: إذا قضي عنه. قال أصحابنا: إذا أوصى أجزأه عنه » ( 6) الجزء الثامن باب [ 23 ] : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 435 الحجّ، فلا يسعه ذلك، وفرض عليه أن يحدث النية، فإنّه( 1) متى( 2) وجد الاستطاعة إليه؛ فإنّه يحجّ. فإن( 3) عجز عن الحجّ لزَِمَانَةٍ لَحِقَتْهُ، وله مالٌ، فلا يلزمه فرض الحجّ، وهو .( مخاطب به في الجملة وعليه أن يوصي به( 4 فإن قيل: لمِ وهو غير مستطيع؟ قيل له: لما كان المال أحد السبل المؤدية إلى وجوب الحجّ؛ لزمه( 5) الوصاية به. | :.`dCE`°ùe } ومن أصاب ما لا يجب فيه الحجّ قبل أشهر الحجّ، ثم فات المال قبل أشهر الحجّ؛ لم يلزمه الحجّ حتى تدخل عليه أشهر الحجّ ومعه مال. فإن وجب عليه الحجّ فأصاب( 6) مالاً في أشهر الحجّ، يلزمه فيه الحجّ، ولم يجد سبيلًا إلى أمان الطريق، حتى تلف المال، فقد لزمه الحجّ. .( فإن خرج في حين ما وجب عليه وتلف في طريقه، فعليه الحجّ( 7 | :.`dCE`°ùe } ومن لم يكن حجّ ولا تزوّج، وهو يشتهي النساء، فإن حجّ لم يبق في يده .( شيء، فقيل: يتزوّج إذا خاف العنت، ثم ليحج( 8 .« أن يجدد النية انه » 1 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« ما » 2) في م زيادة ) .« ومن » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) .« لزمته » 5) في م ) .« وأصاب » وفي م .« إذا أصاب » 6) في ب ) .« فعليه حجّ » ناقصة من أ. وفي م « فعليه الحجّ » (7) .« يحجّ » 8) في م ) 436 المجلد السادس .( وقيل: يبدأ بأيّهما أحبّ إليه. فإن لم يخف على نفسه عنتا؛ فليحجّ ثم ليتزوّج( 1 وقيل: يبدأ بالتزويج( 2). فإن بقي في يده شيء حجّ أو أوصى( 3) به. .( وقيل: يبدأ بالحجّ قبل التزويج( 4 وقيل: من اتّفق له التزويج( 5) والحجّ( 6)، فليبدأ بالحجّ؛ لأنّه فرض، والتزويج( 7) سنّة، إلّا أن يخاف العنت فيتزوّج بأربعة دراهم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان فقيرًا لم( 8) يجب عليه الحجّ، فحج عن غيره، فلا يجب عليه الحجّ .[ بحصوله بمكة؛ لأن الله يقول: . ¢ £ ¤ ¥. [آل عمران: 97 وهذا من مال غيره، فلم نسمع( 9) أحدًا قال هذا إلّا أهل الشغب، أعداء الله، وكذبوا. | :.`dCE`°ùe } ومن خاف على ماله وعياله؛ فلا يجوز أن يؤخّر ذلك ويتأخّر عن الحجّ لضياع المال، ولا خوف على العيال، إذا كان يترك لهم قوتًا، وقد عرفت أنّ الفريضة لا تترك لضياع المال، والضرر فيه أولى من الضرر في الدين. .« يتزوّج » 1) في م ) .« بالتزوج » 2) في م ) .« وأوصى » 3) في م ) .« التزوّج » 4) في م ) .« التزوّج » 5) في م ) .« فحج » 6) في أ و ب ) .« والتزوج » 7) في م ) .« لا» 8) في أ ) .« أسمع » 9) في ب ) الجزء الثامن باب [ 23 ] : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 437 وقيل: يؤخّر الحجّ حتى يأمن على عياله، كما يؤخّر عن نفسه، إذا لم يأمن من الطريق، إلّا أن يوكل من يقوم بأمرهم. وقال الشافعيّ: لا يجب على أهل عُمان حجّ( 1)، لأنّه لا يكون إلّا مع أمان الطريق، ولا عدوّ أعدى من البحر. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى مالًا بدراهم بعد أمله الحجّ بها، فتضاعف( 2) قيمته، فالمال المشترك ماله، ولا إثم عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن كان إذا( 3) باع متاع بيته وثيابه، بلغ( 4) ما يحجّ به، فليس عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد استطاعة، فتهاون بذلك حتى نفد( 5) ما بيده، فليصم وليصنع معروفًا، والحجّ له لازم. | :.`dCE`°ùe } والأعجم عليه الحجّ، كما أنّ الصلاة والحجّ عليه، إذا كان مستطيعًا، يقف في المواقف كلّها، فالنية( 6) تجزيه، ويكون إحرامه بقلبه، ويتّقي ما يتّقي المحرم. .« الحجّ » 1) في ب ) .« فتضاعفت » 2) في م ) ناقصة من م . « كان إذا » ( 3) .« فبلغ » 4) في م ) .« فقد » وفي ب .« نفذ » 5) في أ ) .« والنيّة » 6) في م ) 438 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } نًا، وله مال كثير، ولا يقدر على الخروج بنفسه إلى ِ ومن كان أعمى وزَم .( الحجّ، فلا يجب عليه الحجّ( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن كان فقيرًا لا يستطيع الحجّ، فأوصى له أحد عند الموت بمال يجزيه للحجّ، فأبى أن يقبله، فإنّه لا يلزمه، وإن قبله جاز له. | :.`dCE`°ùe } وليس في قول الاستطاعة إلّا بالزاد والراحلة دلالة على أن الاستطاعة ما هي( 2) إلّا بالزاد والراحلة. ومن كتاب الضياء: .( قال: ومن حجّ نافلة، ثم فسد عليه حجّه، فعليه البدل للحجّ باتفاق( 3 | :(4).`dCE`°ùe } .(5)« جهاد النساء؛ الحجّ والعمرة » : وفي بعض الأخبار .« وقف » وفي ب زيادة ،« وفق » 1) في أ زيادة ) زيادة من م . « ما هي » ( 2) ناقصة من أ . « ومن كتاب الضياء: قال: ... البدل للحجّ باتفاق » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها باب ) الدليل على أن جهاد النساء الحجّ والعمرة. وفي مسند أحمد: عن عائشة، أنها سألت النبي ژ ، فقالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: .« الحجّ والعمرة، هو جهاد النساء » مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23936 الجزء الثامن باب [ 23 ] : من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب 439 | :.`dCE`°ùe } .( اختلفوا فيمن عليه حجّة الإسلام، وحجّة نذر( 1 ابن عمر: يفي( 2) بحجة الإسلام، ويفي بنذره. عطاء: يبدأ بالفريضة. ابن عبّاس: يجزيه حجة عنهما جميعًا. أبو سعيد: يبدأ بالفريضة( 3)، وإن بدأ بالنذر يعقد له. واختلفوا إذا حجّ الفريضة: هل يجزيه عن حجّة النذر؟ وقد كان في نذره مرسلًا أن يحجّ؟ .( فقول( 4): إنّه يجزيه؛ لأنّه قد وفّى بنذره( 5 وكذلك من نذر أن يصوم شهرًا، فصام شهر رمضان، فإن أراد بالحجّ النذر والفريضة جميعًا؛ فعندي أنّه على قول أنّ الفريضة تجزيه لهما، وعلى قول: من .( لا يجزيه، فلا يجزيه للفريضة، ويشبه عندي أن لا يجزيه للنذر ولا يبطل حجته( 6 | :.`dCE`°ùe } وأجمع أهل العلم على أنّ على المرء في عمره حجّة واحدة؛( 7)حجّة الإسلام. واختلفوا في الاستطاعة: عكرمة: في الصحّة. .« نذرة » وفي م .« بدر » 1) في أ ) وهو خطأ. « بقي » 2) في أ ) ناقصة من ب. « ابن عبّاس: يجزيه حجة عنهما جميعًا. أبو سعيد: يبدأ بالفريضة » (3) .« قول » 4) في ب ) .« جميعًا » 5) في م زيادة ) .« حجّه » 6) في ب ) .« وهي » 7) في م زيادة ) 440 المجلد السادس الضحّاك: إذا كان شابّا ولو كان أجّر( 1) نفسه بأكله وعقبه، حتى( 2) يقضي نسكه. الحسن: الزاد والراحلة. أبو سعيد: يخرج في الاستطاعة، في قول أصحابنا على وجهين: ( قال بعض: لا( 3) يكون إلّا بوجود الزاد والراحلة للرواية، ويخرج أنّه ليس على( 4 ذلك، فأخرج من صحّة( 5) البدن التي تبلّغه، ويشبه إلى ذلك منه إلى أمان الطريق؛ 6)، ويدخل( 7) عليه الترك للعيال ما يكفيهم. )« حجّوا قبل أن لا تحجّوا » : لقوله وقال من قال: القدرة مال واحتيال( 8). ويدخل فيه الأقاويل. وأمّا إذا كان قادرًا على إنفاذ الحجّة من ماله، ولا يقدر بنفسه، فقيل: إنّما عليه بنفسه. فإن لم يستطع، وكان قد ثبت عليه؛ أوصى به. | :.`dCE`°ùe } في امرأة لها زوج ينفق عليها ويكسوها، ولها مال لو باعته وحجّت به لبلّغها إلى الحجّ: أن ليس عليها حجّ؛ حتّى يكون معها مال( 9) تحج منه إذا باعت من أصله، ويبقى من أصله من يكفيها غلّته. ( وقيل: إنّ الزوج يموت، ويحدث عليه الإحداث فيما بينهما، ولم يرها( 10 في ذلك إلّا على منزلة( 11 ) لو كانت ليس لها زوج. .« فيواخر » أو « شابًا فيواجر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فلا » 3) في م ) .« لي » 4 ) ناقصة من ب. وفي أ ) وهو خطأ بيّن ومثله يوجد في أ . « ياحوح من ضجة » 5) في أ ) 6 ) سبق تخريجه. ) .« أو يدخل » 7) في م ) .« القدرة: أو احتيال » 8) في م ) .« ما » 9) في م زيادة ) .« نرها » 10 ) في م ) .« منزله » 11 ) في م ) الجزء الثامن 441 [24] UEH .ô«Z .Y êEë.d Rƒéj E.«a ومن خرج بحجةٍ لإنسانٍ؛ فليس له أن يعمل في القرى بأجر لآخر. ومن عمل لنفسه بغير أجرة فجائز. ومن غيره من( 1) جامع ابن جعفر: قال: ومن( 2) خرج حا . جا عن رجل في رجب، هل له أن يبيع ويشتري للتجارة؟ قال: أمّا بمكّة فليس عليه في ذلك شيء، وليس له أن يخرج من وراء الميقات. كذلك في حفظ أبي صفرة. رجع إلى الكتاب. والخارج لغيره بحجّة بالحنث، لا يجب عليه القيام بأفعال الحجّ، إذا بلغ المواقيت، إلّا أن يشارطه المستأجر له على إيجاب ذلك عليه والقيام به. فإن لم يشارطه على القيام بالمناسك، وكان عقد الإجارة على المشي فقط؛ فوجوب ما لزمه قد زال عنه بذلك؛ لأنه لم يوجب على نفسه فرضًا في يمينه، سوى وجوب المشي عليه. فإذا قام إليه( 3) جبره( 4) بإسقاط ما لزمه زال عنه، إلّا ناقصة من م . « غيره من » ( 1) .« وقال: من » 2) في م ) .« عليه » 3) في ب ) .« أجبره » 4) في م ) 442 المجلد السادس ( أنّهم قد قالوا: أن يتولى هو فعل ذلك( 1) بنفسه؛ لزمه القيام بالمناسك، فكأنه( 2 تعلّق عليه وجوب ذلك، بسبب فعله، وإدخاله لنفسه. | :.`dCE`°ùe } والأجير يعمل عند خروجه في( 3) طريقه كما يفعل الحاج لنفسه. | :.`dCE`°ùe } والخارج( 4) ماشيًا لغيره من حجّة الحنث إذا وجب بلغ المواقيت التي يحرم الناس منها، فقد سقط عنه ما يضمنه( 5) للمستأجر من المشي، ويلزمه الإحرام من هنالك. قلت: ولو لم يكن وجوب الحجّ عليه قد تقدّم قبل ذلك؟ قال: إن لم يكن قد تقدّم وجوبه قبل ذلك، فقد وجب هنالك؛ لأنّه مستطيع الحجّ عند( 6) بلوغه إلى المواقيت. ولا يلزم المستأجر للأجير( 7) زاده راجعًا، إلّا أن يشارطه على التزام ذلك له؛ لأنّه حلف بالمشي ذاهبًا، ولم يحلف ذاهبًا وراجعًا. فإن حلف كذلك؛ لزمه الاشتراط على الأجير، كالمشي ذاهبًا وراجعًا، ولزمته مؤنته ذاهبًا وراجعًا. .« إن تولى فعل ذلك هو » 1) في م ) .« وكأنّه » 2) في م ) .« من » 3) في ب ) .« والحاجّ » 4) في ب ) .« تضمنه » وفي ب .« تضمته » 5) في أ ) 6 ) زيادة من م . ) .« الأجير » 7) في ب ) الجزء الثامن باب [ 24 ] : فيما يجوز للحاج عن غيره 443 | :.`dCE`°ùe } اتّفق أصحابنا على( 1) تجويز إخراج الحجّة عن الميّت الآمر بها، على أحد وجوه ثلاثة: أحدها( 2): تضمين الخارج( 3) بها. والوجه الثاني: على وجه الأمانة بها. والوجه الثالث: أن يستأجر لها من يحجّ بها. ( أبو سعيد وبعض: كره( 4) الأجرة على الحجّ، ولم يروا إلّا أن يكون( 5 بالأمانة. فمن حين ما يقوم( 6) في أمر الحجّ، تكون مؤنته وكراؤه وكسوته بالقصد، فما فضل من الحجّة؛ كان في أسباب الحجّ عن الميّت. ومنهم من أجاز الأجرة. | :.`dCE`°ùe } ومن وجب عليه الحجّ فلم يحجّ حتى افتقر؛ فبعض يجيز له أن يأخذ حجّة ويحجّ بها لغيره قبل نفسه، ثم يحجّ لنفسه بعد. وبعض لا يجيز( 7) ذلك، ويرى أن الحجّ( 8) لنفسه. وقيل: أما بأجرة فلا يؤمر بذلك، فإن فعل جاز له للعدم. .« أن » 1) في م زيادة ) 2 ) زيادة من م . ) .« الحاجّ » 3) في ب ) .« يكره » 4) في ب ) .« بالمؤونة » 5) في ب زيادة ) .« يؤمّ » 6) في أ و ب ) .« له » 7) في أ زيادة ) .« يحجّ » 8) في م ) 444 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ( ومن حجّ لغيره، فشرط عليه أصحاب الحجّة أن يذبح عن صاحبهم، ثم( 1 دخل محرمًا بعمرة في غير أشهر الحجّ؛ لم يكن عليه غير ذبيحة واحدة عن المحجوج عنه، وهي المشترطة عليه، فإن دخل في أشهر الحجّ؛ فعليه ذبيحتان. | :.`dCE`°ùe } فإذا حجّ الوارث بالحجّة بغير أمر الوصي، فإن كان الوارث ليس معه من الورثة غيره؛ فإنفاذ الوصية وقيامه بها جائز؛ إذا صحّ ذلك. وإن كان ذلك أيضًا برأي الورثة؛ ثبت ذلك إذا صحّ فعله. وإن فعل ذلك، وأتَمّوا له( 2) الورثة من بعد؛ جاز ذلك؛ إذا صحّ فعله. وكذلك إن( 3) أتَمّه له الوصي، وصحّ فعله؛ جاز ذلك إذا كان هو الوارث. وإتمام الورثة مع ثبوت الفعل؛ يجزي عن الهالك. ولو صحّ الفعل عن الهالك، والخروج بالحجّة من أحد من الناس؛ كان ذلك يجزي عن الهالك، وكان متطوّعًا في فعله. | :.`dCE`°ùe } عن قومنا: أبو ثور: إذا استأجر الصحيح من يحجّ عنه تطوعًا؛ جاز ذلك. الشافعي: لا يجوز. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« إذا » 3) في أ و م ) الجزء الثامن باب [ 24 ] : فيما يجوز للحاج عن غيره 445 أبو بكر: أجمعوا على( 1) التطوّع عن الغير في( 2) الصوم والصلاة والاعتكاف، .[ النجم: 39 ] . U . × . . O. : فالحجّ( 3) عمل كالصوم، وقال( 4) تعالى فاستثنى بعض ذلك لا يشبه( 5) في الشيخ الكبير، وكلّ( 6) مختلف فيه مردود .[ القصص: 23 ] . J I H . :(7) إلى قوله 4 أبو سعيد( 8): يختلف( 9) فيه معنا في( 10 ) التطوّع عن الإنسان. فقولٌ: يجوز ذلك؛ فإنّ ذلك غير واجب. وإذا كان إنما( 11 ) هو فضل؛ فلا بدّّ للفضل أن يقع للآمر والعامل. وقولٌ ثان: إنّه ما كان من عمل الأبدان؛ فلا يثبت معناه إلّا( 12 ) من الإنسان. ويعجبني ألا يبطل عمل أريد به الله. واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجّة الإسلام: أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: أنّه لا يجزيه أن يحجّ عنه بعد موته، كان حجّة الفريضة أو( 13 ) نذر، وإنّما إذا كان لم يحجّ عن نفسه، لم يقع عنه فعل غيره، أوصى به أو لم يوص به. .« أنّ » 1) في ب زيادة ) ناقصة من ب. « الغير في » ( 2) .« والحجّ » 3) في ب ) .« وقد قال » 4) في ب ) .« نسه » وفي ب .« لشبه » 5) في أ ) .« وكان » 6) في ب ) .« تعالى سبحانه » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م . ) ناقصة من ب. « يختلف . J I H . : مردود إلى قوله تعالى سبحانه » ( 9) .« فيه معاني » وفي م .« في معاني » 10 ) في ب ) .« فإنّما » 11 ) في م ) 12 ) ناقصة من م. أو زيادة من أ . ) .« حجّ » 13 ) في م زيادة ) 446 المجلد السادس مّا يخرج من قولهم. ِ وهذا أشدّ م والسائر من قولهم: أنّه إذا لزمه شيء من حقوق الله، من واجب نذر أو يمين، فأوصى به؛ أنّه واجب إنفاذه. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد: من أخذ حجّة لغيره، يحجّ بها عنه بإجازة، فمرض الأجير بعدما أحرم، فللأجير أن يؤجّر( 1) من يتمّ عنه الحجّة. وإن مرض قبل الإحرام؛ فليس له ذلك، إلّا أن يجعل له أصحاب الحجّة. | :.`dCE`°ùe } من أخذ حجّة، وأصابته علّة في بعض جسده( 2)، شغلته عن المضيّ؛ فليعط الحجّة من يحجّ بها من ذلك الموضع عن الميت، وهو جائز. | :.`dCE`°ùe } اختلفوا في الضرورة يحجّ بحجّة عن غيره. الشافعي: لا يحجّ عن غيره. أبو سعيد: قد قيل: إنّه يجوز عن غيره. وقول: إذا لم تجب عليه الحجّة جاز ذلك. وهو قول الربيع وأبي يزيد الخوارزمي. وقول: إن حجّ عن غيره فهو مقضي( 3)؛ ويقع الحجّ عن غيره( 4)؛ لأنّه غير مخاطب بالحجّ في سنة دون سنة. .« يتّجر » 1) في أ و ب ) مشطبة. « سلعته » وفي ب .« الطريق » 2) في أ ) .« مقض » 3) في أ و ب ) ناقصة من م . « ويقع الحجّ عن غيره » (4) الجزء الثامن باب [ 24 ] : فيما يجوز للحاج عن غيره 447 | :.`dCE`°ùe } فيمن( 1) وجب عليه الحجّ فلم يحجّ، وحجّ عن غيره بالكراء، فلا يؤمر بذلك. فإن فعل فله( 2) أخذ الأجرة، ويجزي عمّن حجّ عنه. فإن حجّ ثم علم، فأحرم وحجّ عن نفسه، أجزأه ذلك. العلّة في ذلك: أنّه ( غير واجب عليه الحجّ في عامه هذا، وغير هالك في ترك الحجّ في عامه هذا( 3 كما يهلك في ترك الصلاة. ومن وجهٍ: أنّه إذا ألزم نفسه الأجرة بالحجّ؛ فقد لزمه القيام بالحجّ، فما لم يكن هالكًا بترك( 4) الحجّ في عامه، فإن حجّ عن( 5) غيره أجزاه؛ لأنه غير موقّت، كالصائم( 6) التطوّع وعليه البدل. | :.`dCE`°ùe } يكره أن يحجّ المسلم عن قومنا. .( وقولٌ: إن لم يجد حجّة عن المسلم؛ فلا بأس( 7) أن يحجّ بحجّة رجل من قومنا( 8 وقد قيل: إنّه احتاج رجل من المسلمين بخراسان إلى أن يحجّ بحجّة من طلب الفضل( 9) والمكسبة، فلم يروا عليه بأسًا أن يحجّ عن رجل من قومنا. .« فمن » 1) في م ) .« له » 2) في م ) ناقصة من أ و ب. « وغير هالك في ترك الحجّ في عامه هذا » ( 3) .« ترك » 4) في ب ) .« في » 5) في م ) .« كصائم » 6) في م ) .« علي » 7) في م زيادة ) .« بحجّة عن رجل من قومنا » 8) في ب ) .« للفضل » 9) في ب ) 448 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } عمّن أراد أن يأخذ حجة مضمونة أو أمانة، كيف يقول؟ فأمّا المضمونة؛ فيقول: قد أخذتُ هذه الحجّة( 1) على أن أحجّ بها إلى بيت الله الحرام، واقفًا بها في مواقيت الحجّ، بعشرين دينارًا مضمونة، فإن نقصت فعليّ، وإن زادت فلا. وأمّا الأمانة فإنّه يقول: قد أخذت هذه الحجّة أمانة، على أنّي فيها أمين، وإن( 2) زادت فلكم، وإن نقصت فعليكم. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن أخذ حجّة من رجل؛ فليس له أن يستأجر من يحجّ بها غيره، وليس هو كالصانع الذي( 3) يعمل بالأجرة؛ لأنّ ذلك متعارف( 4)، إلّا أن يتمّ له الورثة. فإن فعل ولم يتمّ له الورثة؛ فعليه هو أن يحجّ بالحجّة التي أخذها، وعليه للأجير الذي استأجره أجرته، ولا يصنع ذلك إن كان من أهل الثواب. مّا أخذها، فإن كان( 5) أعان ِ فإن أخذها على أن يستأجر لهم، فاستأجر بأقلّ م الأجير بشيء مثل كراء، أو زادٍ، أو شيء يدخله معه، وإنّما أخذها( 6) على أنّه هو الأجير فالفضل له. 1 ) ناقصة من م . ) .« فإن » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) .« متعلّق » 4) في ب ) .« قد » 5) في م زيادة ) .« أخذه » 6) في ب ) الجزء الثامن باب [ 24 ] : فيما يجوز للحاج عن غيره 449 وإن لم يعن( 1) الأجير الثاني بشيء؛ فما فضل كان في سبيل الحجّ لا للأجير، ولا له ولا للورثة. وكذلك عن أبي الحواري 5 فيمن أخذ حجّة، على أن( 2) يحجّ بها، ( واستأجر( 3) لها غيره بدون ذلك. فإن أعانه فالربح للأوّل، وإن لم يعنه فالفضل( 4 في سبيل الحجّ. وفي موضع عنه: في ضرورة أخذ حجّة، فخرج بها، ثم وجد مالًا في الطريق، فليس له أن يعطيها غيره إلّا برأيهم. وعليه ردّ ما أخذ، إلّا أن يشترط عليهم( 5) أنّه يعطيها غيره؛ فله ذلك، ويحسب( 6) له من الكرام إلى ذلك الموضع. وقول( 7) غيره: إذا أتَمّ الأجير الأوّل والوصيّ والورثة للأجير الآخر أجرته 9) الحجّة( 10 )، قبل أن يفرغ من الحجّ، ما دام باق( 11 ) له شيء من )( الأولى بحمله( 8 المناسك، استحق( 12 ) جملة الحجّة المفروضة. فإن( 13 ) أتم المناسك فليس له فيها تمام بعد ذلك وسائر الحجّة( 14 ) في سبيل الحجّ. .« يعنه » 1) في م ) .« أنّه » 2) في ب ) .« فاستأجر » 3) في م ) .« فالربح » 4) في ب ) .« عليه » 5) في م ) .« يحتسب » 6) في ب ) .« وقال » 7) في م ) .« بأجرة » 8) في م ) .« للأجير الأخير أجرته للأولى بجملة » 9) في ب ) .« الحجّ » 10 ) في أ ) .« بقي » 11 ) في م ) .« يستحقّ » 12 ) في م ) .« فإذا » وفي ب .« وإن » 13 ) في أ ) .« الحجّ » 14 ) في م ) 450 المجلد السادس قال أبو الحسن: ما دام شيء من المناسك من رمي الجمار، فإذا فرغ( 1) من رمي الجمار؛ لم( 2) يبق شيء من المناسك. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري( 3): رجل خرج بحجّة لغيره، فلمّا صار حيث يحرم الناس؛ أحرم بعمرة، فلما سعى وطاف بالبيت وأحلّ؛ دخل العدوّ مكّة قبل أن يحرم بحجّة، فإنّ هذا الرجل عليه تمام الحجّة. فإن اتّفق هو وأصحاب الحجّة على أن يحجّ بها من حيث وصل؛ فله ذلك، إن شاء خرج هو بنفسه، وإن شاء بعث هو من يأتجر من حيث وصل( 4)، إلى أن يقضي هذه الحجّة. وإن قالوا: لا تتمّ لك ذلك( 5) إلّا أن تخرج بها أنت، أو تردّ عليهم ما أخذ منهم؛ فلهم ذلك، إلّا أن يكون شرط عليهم( 6) شرطًا؛ فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن أخذ حجّة بضمان، وترك بعضها مع الورثة، ثم هلك في بعض الطريق، إنّ لورثة الأجير الخيار: إن شاؤوا أتَمّوها من حيث مات صاحبها، أو يخرجوا بها من هنالك، بما شاؤوا، قليلًا كان أو كثيرًا، ولهم ما بقي من الأجرة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ولم » 2) في م ) .« رحمه الله » 3) في ب زيادة ) ناقصة من « فله ذلك، إن شاء خرج هو بنفسه، وإن شاء بعث هو من يأتجر من حيث وصل » ( 4) أ و ب. 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن باب [ 24 ] : فيما يجوز للحاج عن غيره 451 وإن شاؤوا ردّوا ما أخذ صاحبهم من ماله. فإن ردّوا أخرجت( 1) الحجّة من بلد الهالك، إلّا أن يتّفق( 2) ورثة صاحب الحجّة وورثة الأجير، على أن يقوم ورثة صاحب الحجّة( 3) بالحجّة، ويخرجوا بها من حيث( 4) مات الأجير الهالك. | :.`dCE`°ùe } فيمن أخذ حجّة ولم يشترط عليه تلك السنة، فلمّا بلغ موضعًا من الطريق، حوّل نيّته أن يحجّ عن نفسه، وأخذ حجّة أخرى، ثم اعتقد من قابل الحجّة للقوم من حيث كان اعتقد لنفسه؟ فهذا بمنزله من قعد في ذلك الموضع، حتى حجّ سنة ثانية. وإن( 5) شرط عليه أن يحجّ تلك السنة، فيردّ ما أخذ؛ لأنّه خالف أمرهم. وقول: إنّه إذا حجّ بغير هذه الحجّة؛ فعليه أن يرجع إلى البلد الذي شخص بحجّة الأولى( 6) منه؛ لأنّه قد( 7) أضاع ذلك الحجّ لَمّا اعتقد غيره، وليس له أن .( يرجع إلى الموضع الذي اعتقد بالحجّة منه وشَخَصَ عنه الأول( 8 | :.`dCE`°ùe } محمّد بن روح: فيمن يحجّ بحجّة، فحجّ لنفسه، ثم أقام إلى الحول بالحجّة .( التي حجّ بها، فهذا خائن لأمانته( 9 .« خرجت » 1) في أ و ب ) .« يتفقوا » 2) في ب ) ناقصة من ب. « وورثة الأجير، على أن يقوم ورثة صاحب الحجّة » ( 3) .« سنة » 4) في ب ) .« وإذا » 5) في م ) .« الأول » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م . ) .« بالحجّة منه شخص منه بالأولى » وفي ب .« بالحجة الأخرى منه فيشخص منه بالأولى » 8) في أ ) .« الأمانة » وفي م .« الأمانته » 9) في أ ) 452 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ؛( والذي حجّ لنفسه تا . ما إذا تاب( 1) من ذنوبه وانتصل( 2 قول: لا يؤخذ( 3) منهم أجرٌ( 4) إلّا عن تراض عن علمهم، ولو لم يعطوه لكان أهلًا؛ لأنّه خالف. قلت لمحبوب( 5): فيمن حجّ عن غيره، فدخل في شهر رمضان بعمرة لصاحب الحجّة. قال: حسن. قلت: مخالفونا( 6) يقولون: فسدت الحجّة، ويردّ( 7) ما أخذ دخل بعمرة. قال: ليس كما يقولون. | :.`dCE`°ùe } وإذ كان صاحب الحجّة غن . يا؛ فلا يجوز للأجير الصوم، وعليه الذبح. قال المصنّف: لعلّه يعني في هذا( 8) المتعة، ووجدت هذا إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله( 9): رجل خرج حا . جا، فلمّا بلغ الإحرام أحرم بعمرة عن نفسه، .« أناب » وفي م .« ناب » 1) في أ ) .« وأفضل » 2) في ب ) .« يأخذ » 3) في ب ) .« أجر » 4) في م ) .« رحمه الله » 5) في ب زيادة ) .« مخالفون » 6) في م ) .« يرد » 7) في ب ) .« هدى » وفي م .« هذى » وفي ب .« هذه » 8) في أ ) .« رحمه الله » 9) في ب زيادة ) الجزء الثامن باب [ 24 ] : فيما يجوز للحاج عن غيره 453 فلمّا جاء وقت الحجّ حجّ عن الرجل؟ فأقول: له( 1)، وعليه أن يرجع، فيؤدّي ما شرط عليه من تلك الحجّة من قابل. وإن( 2) اعتمر وحجّ عن نفسه، ولم يعتمر ولم يحجّ عن الهالك، فأقول: عليه الحجّ عن الذي خرج حا . جا عنه، إلّا أن يكونوا شَرَطُوا عليه في عامه ذلك، فأراه قد خانهم. ولهم أن يرجعوا عليه( 3) بما دفعوا إليه من تلك الحجّة. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: وإذا شرط الوصيّ على الأجير بالحجّة: أن يكون عنده حتّى يحرم ويقف بالمواقف، فلم يفعل، وغاب عنه، فلا شيء له، إلّا أن يأتي ببيّنة عادلة على الإحرام والوقوف في تلك المشاهد، فإن حَكَمَ عليه حاكم المسلمين، فقد برئ إذا سلم إليه، وإن حَكَمَ عليه( 4) حاكم ليس من حكّام المسلمين؛ فهو غارم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الخارج بالحجّة: إنّه قد أدّى عن فلان بن فلان، الذي أمره هذا أن يحجّ عنه بها، فقوله مقبول وليس عليه بيّنة، إلّا أن يشترط عليه أن يشهد. وإنّما تكون الشهادة عليه عند الإحرام والوقوف بعرفات، مع تمام ذلك اليوم بعرفات. وقول: إنّ القول قوله( 5) مع يمينه. وقول: عليه البيّنة. .«: فأقول له » 1) في م ) .« ومن » 2) في م ) .« إليه » 3) في ب ) .« له » 4) في ب ) .« قول » 5) في م ) 454 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } فيمن وجب عليه الحجّ، فخرج لغيره( 1)، فلمّا بلغ مكّة حجّ عن نفسه، أو ؟( نوى الحجّ من الطريق أتجزيه( 2 قال: نعم. فإن خرج يريد الحجّ، ثم مات في الطريق وأوصى بحجّة؛ أخرجت عنه حيث مات. | :.`dCE`°ùe } 4): رجل أخذ حجّة ليحجّ بها عن غيره، فنسي اسمه. ) أظنّ أنّه أبو( 3) سعيد 5 قال: يحرم بالنيّة( 5) أنّه عنه، ويجزيه ذلك فيما بينه وبين الله( 6). وأمّا في الحكم؛ فحتّى يأتي بالبيّنة. فإن كان يعرف اسمه فتركه، وأحرم على النية؛ فذلك يجزيه. فإن شرط عليه الإشهاد، فلم يصحّ له؛ فلا يستحقّ عليه شيئًا. قلتُ: فيجزيه عن حجّة الفريضة إن كان عليه شيء بعد ذلك؟ قال: معي؛ أنّه على قول من يقول: لو ترك بعض حقّه أجزأه( 7) ذلك. فهذا آكد عندي. .« بغيره » 1) في م ) .« أيجزيه » 2) في م ) .« أبى » 3) في ب ) ناقصة من م . « رحمه الله » ( 4) والصحيح ما أثبتّه. « بالبينة » 5) في أ ) ناقصة من م . « قال: يحرم بالنيّة أنّه عنه، ويجزيه ذلك فيما بينه وبين الله » ( 6) .« أجزاه » 7) في أ و م ) الجزء الثامن باب [ 24 ] : فيما يجوز للحاج عن غيره 455 ثم قال: عمل يُعمَل عن آخر لا يجزي عن آخر، إلّا أن الله تعالى( 1) لطيف بعباده. ( قال بعضهم: قد تعاطى أنّه لا يجزيه إذا حجّ عن الفريضة، قبل أن تجب( 2 عليه حتى تجب. قلت( 3): فالذي يقول: إنّه إذا ترك شيئًا أجزأه ذلك، فلم يترك. قال: معي أنّه قيل: النّصف. وقال بعض( 4): عشرة دراهم. وقال بعض: ما أراد. قلت: فإذا( 5) خرج لغيره، ثم قعد في مكّة حتى حجّ لنفسه، هل يجزيه؟ قال: معي أنّه إذا حجّ عن غيره، وصار بمكّة بحدّ من( 6) يقدر له على الحجّ منها( 7)؛ فقد وجب عليه الحجّ، ويجزيه ذلك؛ لأنّه إنّما هو( 8) مخاطب بالحجّ من حيث يجب عليه ولا معنى لبلده. قال: ومعي؛ أنّ بعضًا يقول: إنّه لا يجزيه الاحتيال للحجّ لو حجّ به، فإذا فعل خرج من( 9) مخرج النفل. مّا يلزمه فيه الكفارات، من قبل الصيد ِ وفي الأجير إذا عناه شيء( 10 ) م والشجر أو تقديم نسك قبل نسك، وهو أجير يحجّ عن غيره؟ 1 ) زيادة من أ . ) .« يحجّ » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« إذا » 5) في م ) .« ما » 6) في م ) .« فيها » 7) في م ) 8 ) زيادة من م . ) 9 ) ناقصة من م . ) .« شر » 10 ) في م ) 456 المجلد السادس فإن كان بضمان؛ فما لزمه من ذلك فهو عليه. وإذا كان الأجير بغير ضمان؛ فما لزمه من ذلك فهو في( 1) ثلث مال الهالك الذي يحجّ عنه. فإن فعل ذلك على التعمّد؛ فذلك عليه هو، إلّا أن يفعله متعمدًا على ظنّ أنّه يجوز له؛ فهو في( 2) ثلث مال الهالك. :( وقال( 3 مْ عَرَتْكَ الهمومُ وقائلةٍ: ل مِ؟ِ! وأمرك ممتَثَلٌ في الأُمَ مّتي؛ ِ فقلت: ذريني على ه فإنّ الهمومَ بقدر الهِمَمِ 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) هذان البيتان زيادة من ب و م. ) 3 ) زيادة من ب. ) الجزء الثامن 457 [25] UEH ô«`¨dG .`Y èq `ëdG »`a أنّ الله تعالى يدخل الجنّة بالحجّة الواحدة » :( عن ابن عبّاس عن النبيّ ژ ( 1 .(3)« ثلاثة، يقول( 2): الحاج والمحجوج عنه والمنفذ لها؛ إذا كانوا مسلمين | :.`dCE`°ùe } اختلف( 4) في حجّ الرجل عمّن لا يتولّى، منهم من قال: لا يحجّ إلّا عمّن يتولّى. وج . وزَهُ بعضٌ( 5)، وقال: لا يدعو له، فإذا أحرم سَمّى له به، وإذا رمى الحصى سّمّى له به. وقال هاشم: إذا لم يدْعُ له فقد خانه. .« عليه السلام » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من م . ) إن الله 8 يدخل الجنة بالحجة الواحدة ثلاثة » : 3 ) لفظ الحديث: عن جابر، قال: قال رسول الله ژ ) .« نفر: الميت، والحاج عنه، والمنفذ ذلك طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطبقة الثامنة، صالح بن سهل بن المنهال . أبو نصر حديث: 504 .« واختلفوا » 4) في م ) .« بعضهم » 5) في م ) 458 المجلد السادس قلت( 1) لمحمّد بن محبوب رحمهما الله( 2): كيف يخونه؟ قال: إذا أخذ حجته( 3) وهو لا يدعو، ولَمْ يُعلِمْه. ( وأجاز الشافعي الحجّ عن الرجل. ولم يُجز ذلك أبو حنيفة في الحياة في( 4 فرض ولا نفل، وأجاز بعد الموت بوصيّتهِ في فرضٍ ونافلة. وقال مالك: لا يَحُجّ أحدٌ عن أحدٍ الفرضَ( 5)، ويحجّ عنه التطوّع بعد الموت. والحجّ إذا اعتقد عن رجل؛ لم يَجُز صرفه إلى غيره، سواء كان العقد عن الحاجّ والمحجوج عنه بلا خلاف. | :.`dCE`°ùe } وإذا أخذ رجل من أهل نزوى حجّة لرجل من أهل نَخَل، فيجزئ أن يخرج بها من نزوى؛ لأنّ نزوى أبعد. | :(6).`dCE`°ùe } ومن خرج بحجّة عن رجل ميّت، ولم يشترطوا عليه شيئًا، وهو فقير، فأذهبَ دراهم الحجّة وضعف عن شراء الذبيحة، وصام الأيام التي تصام، وحلق ولم يذبح؟ فحجّته تامّة إن شاء الله، وعليه شاة يذبحها عن صاحبها بمِنَى، وشاة أخرى لمتعته. .« فقلت » 1) في م ) .« رحمه الله » ناقصة من م. وفي ب « رحمهما الله » ( 2) .« حجة » 3) في م ) .« من » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من م . ) 6 ) ناقصة من م . ) الجزء الثامن باب [ 25 ] : في الحجّ عن الغير 459 | :.`dCE`°ùe } ومن نذر من أهل الجوف إلى صحار، أو إلى البصرة، وكان عليه حجّة الفريضة، فمضى من فوره إلى الحجّ، فإنّه يلزمه الخروج إلى الحجّ( 1) من داره، وحيث( 2) وجب عليه. فإن خرج من صحار أو من البصرة إلى الحجّ؛ فعليه أن يجعل بقدر مؤنته وكرائه، من داره إلى الموضع في سبيل الحجّ، وحجّه تامّ. | :(3).`dCE`°ùe } أنّ النبيّ ژ ( 5) سمع رجلًا يلبّي عن شُبْرُمَة. » ( وعن ابن عبّاس( 4 فقال( 6) له( 7) ‰ : ومَنْ( 8) شبرمة؟ قال: أخٌ لي، أو نسيبٌ لي. ؟( فقال: أحججت( 9 قال: لا. .(12)« فقال( 10 ): احجج( 11 ) عن نفسك، ثم عن شبرمة ناقصة من ب. « فإنّه يلزمه الخروج إلى الحجّ » (1) .« حيث » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م . ) .« رحمه الله » 4) في أ زيادة ) .« عليه الصلاة السلام » 5) في ب ) .« قال » 6) في ب ) .« النبي » 7) في م زيادة ) .« من » 8) في ب ) .« حججت » 9) في أ و ب ) .« قال » 10 ) في م ) .« حجّ » 11 ) في ب ) 12 ) أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس بألفاظ متقاربة. = ) 460 المجلد السادس وبذلك قال الشافعيّ. وقيل: إنّ إحرامه لغيره يصحّ لنفسه، ويبطل لغيره. | :.`dCE`°ùe } ولا تحجّ المرأة عن الرجل. والمرأة عن المرأة جائز. ولا يجوز أن يحجّ العبد عن حرّ مسلم، إلّا ألّا يقدر على حرّ مسلم. فإن لم يقدر عليه؛ حجّ المملوك عن الحرّ، بإذن مولاه جائز. وقال أبو المؤثر: لا يحجّ العبد عن سيده ولا غيره، من ذكر ولا أنثى، والمرأة أحبّ إليّ من العبد إذا وجدت. ولو حجّ عن حرّ بإذن مولاه؛ لم أر عليهم الإعادة ولو( 1) يجدون الحر المسلم. | :(2).`dCE`°ùe } وإن حجّ رجل عن ميّت، والحجّ واجب عليه، ولم يحجّ قط( 3)؛ لم يجز عن الميت، ولهم أخذ الحجّة من ماله، ودفعها إلى من يحجّ بها عن الميّت. صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم . باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج، حديث: 2833 . صحيح ابن حبان كتاب الحجّ، باب الكفارة باب الحجّ والاعتمار عن الغير، حديث: 4050 . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره حديث: 1559 . سنن ابن ماجه كتاب المناسك، باب الحجّ حديث: 2901 .« ولم » وفي ب .« ولو كانوا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م . ) .« فقط » 3) في ب ) = الجزء الثامن باب [ 25 ] : في الحجّ عن الغير 461 | :.`dCE`°ùe } ،( ومن حجّ عن ميت أوصى بحجّة؛ فالعمرة والحجّ جميعًا عن الميّت( 1 إلّا أن يشترط على من أعطاه أنّ له العمرة. وإنّما يحجّ عن صاحبهم حجّة( 2). فإن فعل؛ فإنّه يرجع، فيحرم من الميقات عن الرجل، وليس فعله ذلك بشيء. .( ولا أحبّ أن يعطي الحجّ عنك جمّال( 3)؛ لأنه لا بد له أن يصحب جماله( 4 | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ حجّتين فحجّ عن واحد، وأقام إلى الحول ليحجّ عن الآخر، فلا يكن( 5) ذلك، وإنّما( 6) يحجّ عن الرجل من بلاده، وليس يحجّ عنه من مكّة، فإمّا أن يفعل كذلك( 7)، وإمّا أن يردّ عليهم دراهمهم. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يذكر اسم الميّت في شيء من المناسك عمدًا، فهو مسيء إلى الميّت. وقيل: من حجّ عن أخيه المسلم؛ فليذكر اسمه عند إحرامه، ويدعو له. كرّرت في ب. « مسألة: ومن حجّ عن ميت أوصى بحجّة؛ فالعمرة والحجّ جميعًا عن الميّت » ( 1) .« تامّة » 2) في م زيادة ) .« جمالاً » 3) في أ ) .« جمّاله » وفي ب .« حماله » 4) في أ ) .« يكون » وفي م .« تكن » 5) في ب ) .« إنّما » 6) في م ) .« لذلك » 7) في ب ) 462 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ حجّة لرجل، ثم أصاب مالًا، فعليه( 1) ردها على صاحبها. فإن أصابه بعدما خرج من بلده، فليخرج بحجّة الرجل، ثم يرجع إلى بلده، فيخرج بحجّته لنفسه. وقيل: عليه أن يحجّ عن نفسه، ولا يجوز له أن يحجّ عن غيره، ويردّ ما أتلف من الدراهم على أصحابها. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن أوصى بحجّة إلى وصيّ أو ورثته، وأخذها رجل دون ذلك؟ قال: إذا عرّفه كم الحجّة فأخذها منه ولم يتقاطعا، فهذا عندنا بضمان( 2) في عصرنا هذا، إلّا أن يتقاطعا على ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله: فيمن أوصى بحجّة، وسَمّى دراهم معلومة، فأعطاها ؟( الوصيّ رجلًا مضامنة( 3) ما نقص، فعلى الذي أخذ( 4) الحجّة، وما فضل فله( 5 قال: ذلك جائز له، وهو كما كان بينهما. وإن لم يسمّ دراهم معلومة، فأعطى الوصيّ ثلاثمائة درهم، على أنّه ما فضل فللحاجّ، وما نقص فعليه، فجائز على ما تعاقدا. .« فعليها » 1) في ب ) .« بضمان عندنا » 2) في م ) .« مضى منه » 3) في ب ) .« له » 4) في ب ) .« فهو له » 5) في ب ) الجزء الثامن باب [ 25 ] : في الحجّ عن الغير 463 وإن أوصى إلى رجل ولم يسمّ شيئًا، فأعطى الورثة رجلًا يحجّ عنه، على أنّه ما فضل فلهم، وما نقص فعليهم، فهو كما قالوا بينهم. وإن مات الخارج؛ فعليهم أن يخرجوا من مال الموصي( 1)، حتّى يؤدّوا حجّته من الثلث. فإذا جاوز الثلث فليس عليهم بعد ذلك شيء. فإن رجع الخارج وقال: إنّه قد أصيب، فذهب ما معه في برّ أو بحر؟ قال: هو أمين ويُستحلف. | :.`dCE`°ùe } سألت محبوبًا عن رجل أُعطي( 2) مالاً ليحجّ به عن إنسان، فصرفه( 3) أو ( اشترى به متاعًا أو ذهبًا أو حمارًا، فوقع الأكراد( 4) عليه، فأخذوا ما معه، أهو( 5 ضامن الدراهم؟ قال: لا أراه ضامنًا، أظنّ عنه. مّا( 8) يكون للكبار( 9)، فليس ِ وقال( 6): إنّه( 7) يحفظ أنّ الرجل إذا أخذ حجّة تامّة م له أن يمشي، ولا يركب إبله، ولا يضيّق على نفسه إذا( 10 ) كانت الحجّة تامّة. .« الوصيّ » 1) في ب ) .« أعطاه » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« الأكراد قبيلة بالشام » 4) في ب زيادة في الهامش ) .« وهو » 5) في أ ) .« قال » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« بما » 8) في م ) 9) ناقصة من ب. فراغ في مكانها. ) .« إن » 10 ) في م ) 464 المجلد السادس ما تقول فيمن( 1) أخذ حجّة، أله فضْلُها؟ قال: قد رخّص أبو سفيان في ذلك. وأمّا أبو أيّوب فقال: يعلم الورثة كم فضل، فإن تركوه له، وإلّا ردّه عليهم. قلت: فإن اشترط عليهم أنّ له فضلها؟ قال: يكره الشرط في ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواريّ( 2) فيمن خرج بحجّة ولم يأخذ منها قليلاً ولا كثيرًا، أو خرج بدراهم، فالذي سمعنا أنه يستحبّ له أن يأخذ منها شيئًا ولو قلّ، فإن لم يفعل حتّى قضى الحجّ؛ جاز له أخذ ما فرضوا له من الحجّة. والله أعلم. .« من » 1) في ب ) .« رحمه الله » 2) في ب زيادة ) الجزء الثامن 465 [26] UEH EgPE.fEGh E.H .°Uƒ.dG èéëdG »a ومن أوصى إلى ولده أن يبيع بعض ماله، وعرّفه إياه، ويخرج ثمنه حجّة إلى مكّة، فمات الموصى( 1) إليه قبل إنفاذها الذي أوصى إليه والده( 2)، ولم يوص إلى أحد شيئًا، فلا يجوز أن يقسّم المال إلّا بعد إنفاذ الوصيّة على ما أوصى به( 3) والده. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى أن يباع غلامه الفلاني، ويخرج بثمنه حجّة. فتلف المال وبقي ( الغلام. فإن كان الغلام قد( 4) صار في ملك الورثة وقبضوه، ثم تلف من( 5 أيديهم، فلا سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه. وإن كان لم يصر في قبضهم( 6) حتّى تلف، ثم وجدوا الغلام الموصى فيه أو ثمنه؛ فلهم أن يرتجعوا( 7) في ذلك بالثلثين، ويبقى الثلث للحجّة. 1 ) لم أدر كيف حركاتها. ) .« ولده » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« من » 4) في ب ) .« في » 5) في م ) .« قبضتهم » 6) في م ) .« يرجعوا » 7) في ب ) 466 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وإذا قال: قد جعلت نخلي هذه حجّتي، فالنخل كلّها حجّته. فإن قال: قد جعلت حجّتي في هذه النخل وفي هذه الدراهم، أَخرج الوصي منها حجّة عُمانية وسطة. | :(1).`dCE`°ùe } وإذا أوصى بحجّة فيها( 2) زيارة، وهي أربعمائة، ولم يبيّن كم للزيارة، وحجّ بها رجل ولم يمكنه الزيارة. فإذا لم يؤدّ( 3) الزيارة عنه لم يسلم( 4) من الزيارة شيئًا، فإن كان له عذر نظر إلى عام قابل. | :.`dCE`°ùe } ومن سلّم إلى رجل دراهم، أوصى بها في حجّة، وأمره أن يسلّمها إلى وصيّ وصّى( 5) إليه في إنفاذها، فلم يقبل الوصيّ الوصاية( 6)، فإن كانت هذه ( الدراهم قد جعلها الهالك وصيّة منه، في حجّة يحجّ بها عنه، فله أن ينفذها( 7 هو، ولا يردّها إلى الورثة. 1 ) ناقصة من م . ) .« منها » 2) في م ) .« يؤدّوا » 3) في ب ) .« يسلّم » 4) في ب ) .« أوصى » 5) في أ ) .« الوصايا » 6) في م ) .« ينفذه » 7) في ب ) الجزء الثامن باب [ 26 ] : في الحجج الموصى بها وإنفاذها 467 | :.`dCE`°ùe } 1)ومن قيل له: أوص، فقال: عليّ حجّة يحجّها عنّي فلان. فقال فلان: نعم، ) ومات الموصي، فلا يلزم الرجل ذلك، إنّما هو وعد وعده إياه فهو بالخيار. | :(2).`dCE`°ùe } والوصيّ لا يخرج بالحجّة. فإن كان وارثًا، أو ورث منه شيئًا، فقال: أخرج عنّي حجّة من مالي بكذا وكذا، ولم( 3) يكن له وصيّ فله أن يخرج بها. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى إلى رجل ببلد( 4) الزنج: أن يخرج عنه حجّة، ويكون إخراجها من عُمان. فإن حملها من بلد الزنج إلى عُمان فضاعت، فلا ضمان على الوصيّ ولا الأمين. | :.`dCE`°ùe } ومن حضره الموت، فقال: دراهمي هذه في حجّتي، فأنفذوها عنّي. وتوفّي ( فأنفق( 5) أولاده الدراهم( 6)، ودفعوا في الحجّة( 7) طعامًا أو غيره( 8)، فإذا أتلفوا( 9 .« في سنة » 1) في ب زيادة ) 2 ) ناقصة من م . ) .« ولو لم » 3) في م ) .« في بلد » 4) في م ) .« فتوفّي وأنفق » 5) في ب ) .« فللموصي قبضها » 6) في ب زيادة ) 7 ) ناقصة من أ . ) .« طعامًا أو غير هذا » وفي ب .« طعامًا ودراهم غيرها » 8) في أ ) .« أبلغوا » 9) في م ) 468 المجلد السادس ذلك فقد( 1) لزمهم، وإذا( 2) أنفذوا ذلك إلى( 3) من حجّ( 4) بالأجرة .( جاز( 5 | :(6).`dCE`°ùe } 7) قبضها ) وإذا ادّعى الأجير العجز عن قضاء الحجّة، وردّ الدراهم، فللوصيّ وإبراؤه( 8) منها، وهو سالم عند الله. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ حجّة فمات في الطريق، فلورثته أخذ ما سافر له، مع إتمام الحجّ. وتكون( 9) لهم حصّتهم من جميع الأجرة، وتخرج( 10 ) الحجّة من حيث مات الحاجّ بها. .( وقيل: لهم الخيار؛ إن شاؤوا أقاموا( 11 ) بتمام الحجّة، وكان لهم بقية الأجرة( 12 ؛( وإن شاؤوا تركوا ذلك، وكان عليهم ردّ ما أخذه صاحبهم. وإن لم يكن شيئًا( 13 .« قد » 1) في أ ) .« ما » 2) في ب ) ناقصة من أ . « فقد لزمهم، وإذا أنفذوا ذلك إلى » ( 3) .« عنه » 4) في أ زيادة ) 5 ) زيادة من م . ) 6 ) ناقصة من م . ) .« فللموصي » 7) في ب ) .« وتبرئته » 8) في م ) .« ويكون » 9) في م ) .« ويخرج » 10 ) في م ) .« قاموا » 11 ) في م ) .« وكانت بقية الأجرة لهم » 12 ) في م ) .« شيء » 13 ) في م ) الجزء الثامن باب [ 26 ] : في الحجج الموصى بها وإنفاذها 469 فلا شيء لهم، ويخرجون( 1) بها إذا كانوا هم العالمين بذلك، من حيث مات صاحبهم. فإن تركوا ذلك خرجت( 2) من بلد الهالك، ولا حقّ لهم. فإن كان فيهم يتيم؛ كان وصيّه الناظر له( 3)، أعني ورثة الأجير. | :(4).```°ü`a } والزائر قبر رسول الله ژ ؛ يسلّم عليه ويقول: جئت زائرًا عن فلان. قال أبو معاوية: فإن لم يقل لم أرَ بأسًا. | :.`dCE`°ùe } ومن أوصى بحجّة ولم يوص لأحد؛ فعن ابن محبوب: يستحبّ لهم أن يأمروا من يحجّ عنه. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا في الأجير يفسد الحجّ. أبو سعيد: إن كانت الحجّة( 5) في يد الأجير أمانة، فأفسده( 6) ولم يثبت معنى الحجّ بها، أنّ( 7) عليه ردّ ما أتلف منها. .« ويخرجوا » 1) في أ و ب ) .« أخرجت » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« مسألة » 4) في م ) .« إن كان الحجّة » وفي ب .« إن كانت » 5) في أ ) .« ففسدت » 6) في م ) .« إنّما » 7) في ب ) 470 المجلد السادس وأما إن كانت بالأجرة، ولم يكن شرط عليه في سنة معروفة، فعليه( 1) أن يؤديها مضمونًا( 2) عليه ذلك. ( ويعجبني أن يكون ذلك قبل الحجّ عن نفسه، ويخرج معنى ما قالوا من( 3 .( بطلان الأجرة، ولا شيء له( 4 وأما إن كان شرط( 5) عليه في السنة التي أبطل( 6) حجّة، خرج عندي قولهم: إنّ الحجّة تبطل. وأما( 7) إتمامه للحجّ؛ فبمعنى الاتفاق أن( 8) تتمّ له تلك الحجّة التي أدخل فيها فأفسدها( 9)، ولا يجزي عنه ولا عن الهالك. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الأجير يحرم من مكّة ويدع الميقات. أبو سعيد( 10 ): معي أنه إذا ترك الأجير شيئًا مما تلزم( 11 ) فيه الكفارة، ولا يفسد الحجّ( 12 ). وإنّما عليه الكفّارة في ذمّته مضمونة. .( وفي ذلك أقاويل قد تقدّم شرحها فيمن جاوز الميقات غير محرم( 13 ناقصة من ب. « إن كانت بالأجرة، ولم يكن شرط عليه في سنة معروفة، فعليه » ( 1) .« مضمون » 2) في أ و ب ) أو نحوه. « اتّر » 3) في ب ) .« عليه » 4) في م ) .« كان قولهم شرطًا » 5) في م ) .« بطل » 6) في ب ) .« وإنّما » 7) في ب ) .« أنّه » 8) في ب ) .« فسادها » 9) في م ) .« رحمه الله » 10 ) في ب زيادة ) .« يلزم » وفي ب .« نلزم » 11 ) في أ ) .« الحجة » 12 ) في م ) ناقصة من م . « فيمن جاوز الميقات غير محرم » ( 13) الجزء الثامن باب [ 26 ] : في الحجج الموصى بها وإنفاذها 471 | :.`dCE`°ùe } وأمّا الذي أحرم في حجّة واحدة عن رجلين؛ فيخرج عندي ما قالوا: إنّه .( يبطل معناهما جميعًا، وعليه تمامها( 1 وإن لم يسمّ عن أحد منهما، ولا أرادهما حتّى أحرم، كانت عندي عنه. ويعجبني ألّا يحوّلها بعد أن ثبتت( 2) له ولا يستحيل. وأمّا قول الشافعي: أنّه يردّ الإجارتين( 3) الدراهم كلّها، إذا حجّ حجّة ينوي بها عنهما، فيعجبني ذلك إذا كان أجيرًا في هذه السنة، أو في هذه الحجّة. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا( 4) في الرجلين يستأجران رجلاً: أحدهما أن يعتمر عن ميّته، ( والآخر يحجّ( 5) عن ميّته، فجمع الإحرامين جميعًا، أو نوى أن تكون( 6 العمرة والحجّة عن صاحبهما. أبو ثور: ذلك صحيح، وقد جاء بالعملين جميعًا. الشافعيّ: يردّ الأجرتين، ولا شيء له. أبو سعيد: يشبه عندي ما حكي عن أبي ثور، ولا يبطل عمله عندي؛ .« تمامهما » 1) في م ) .« تثبت » 2) في م ) .« الإجارين » 3) في ب ) .« واختلف » 4) في ب ) .« ليحجّ » 5) في ب ) .« يكون » 6) في أ و ب ) 472 المجلد السادس لأنّهما ليسا( 1) بمتضادّين متنافيين، ولا( 2) يحسن عندي أن يبطل( 3) أحدهما ويثبت الآخر. ولمعاني الاتفاق أنّ العمرة والحجّة إذا قرتنا جميعًا كانتا مؤدّيتين عن المعتمر بها، وموجبتين بمعنى المتعة إلى الحجّ. .« ليس » 1) في أ و ب ) .« لا» 2) في ب ) .« تبطل » 3) في ب ) الجزء الثامن 473 [27] UEH .Gô``ME’Gh â«``bGƒ.dG 3) لأهل العراق، ) ذات عِرق وقّتها( 2) عمر بن الخطاب 5 » :( قال أبو عبد الله( 1 .«(4) ƒ لأنّ البصرة إنّما استُفتحت في خلافة عمر | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو صفرة: كنّا نحرم من جدّة في الصيف، فلمّا جاء الشتاء شقّ ذلك( 5 بنا، فصرنا نحرم من ذات عرق. | :.`dCE`°ùe } رأى عمر رجلًا يلبّي وهو يخفي صوته، فقال له( 6): أضح لمن لبّيت » : قيل أي أظهر. ،« له .( يقال( 7): ضحى فلان الشمس أي برز لها وظهر( 8 .« رحمه الله » 1) في ب زيادة ) .« وفيها » 2) في ب ) .« رضي الله عنه » 3) في ب ) وهي ناقصة من م أو زيادة من النساخ. ،« رحمه الله » 4) في ب ) .« علينا » 5) في م زيادة ) 6 ) ناقصة من م . ) .« فقال » 7) في أ و ب ) .« أي برز لها فظهر » وفي ب .« أي أنور لها ظهر » 8) في أ ) 474 المجلد السادس | :(1).`dCE`°ùe } ولا ينعقد الإحرام بمجرّد النيّة دون الإهلال. قال أبو يوسف: إن( 2) نوى الحجّ ولم يلبّ، فقد أحرم، ولا يدخل الحرم إلّا بنيّة أو( 3) تلبية، كما لا يدخل الصلاة إلّا بنيّة وتكبيرة. | :.`dCE`°ùe } ويكثر من التلبية إذا صلّى، وإذا استيقظ من نومه، وإذا علا أكمة، أو هبط واديًا، فإنّ التلبية شعار الحجّ، وإذا استقبل ناسًا( 4)، ليعلموا أنّه حاج؛ لأنّ الحاج يُدعى له، ويعلموا أنّه محرم. | :.`dCE`°ùe } ومن أحرم من بلد بعيد، ثم احتاج إلى حلق العانة وحلق رأسه، فهذا لا يفعله أصحابنا. وإن ابتلي( 5) رجل فلا يحلق شيئًا من شعره، فإن فعل فعليه دم، وهو على إحرامه. | :.`dCE`°ùe } ومن لبّى ولم تكن( 6) له نيّة حجّ ولا عمرة، ولم يسمّ شيئًا وجهل. 1 ) ناقصة من م . ) .« إذا » 2) في ب ) .« و» 3) في أ و ب ) .« أناسًا » 4) في م ) .« فتلاً » 5) في ب ) .« يكن » 6) في أ و ب ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 475 قال محبوب: إن كان لم يعلم كيف يحرم المسلمون؛ فهو محرم بعمرة. وإن لم يكن نوى ذلك ولبّى، ولم يسمّ عمرة ولا حجّة، وكان ذلك في أشهر الحجّ؛ فهو محرم بالحجّ، وإن كان في رجب أو في شهر رمضان؛ فعمرة. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يحرم ببعض( 1) التلبية فلا( 2) شيء عليه، وإن ذكر فليُعِدْ مكانه تلبية تامّة. ومن لبّى بعد أن استقبل( 3) الحجّ والعقبة؛ فلا أرى عليه بأسًا ولا يفعل. | :.`dCE`°ùe } قومنا: اختلفوا فيمن نوى بحجّة نفل( 4) وعليه حجّة الإسلام. أبو سعيد: قولهم لا يجزي، إلّا أنّه يعجبني أن يجزي عنه ذلك؛ لأنّه قد أتى بمعاني الفرض كلّه، فقد حصل له النيّة والعمل، وأحالته لنيّته تقصير، كما لو أصبح في شهر رمضان ناويًا( 5) نافلة. | :.`dCE`°ùe } فيمن جاوز الميقات بغير إحرام، حتّى دخل الحرم، ولم يدخل بيوت مكّة. قال: هذا ليس عليه دم ويستغفر ربه، ويرجع يحرم. فإن لم يرجع فليس عليه دم. .« ينقض » 1) في ب ) .« ولا » 2) في ب ) .« يستقبل » 3) في م ) .«: نوى الحجّة ولم يقل » 4) في م ) .« منويا » وفي ب ،« منونا » 5) في أ ) 476 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن دخل مكّة محرمًا بعمرة يريد الحجّ، فلمّا أحلّ( 1) أراد الزيارة لقبر النبيّ ژ فأحبّ إلينا ألّا يفعل حتّى يقضي حجّه. وكذلك إن جاء حا . جا عن غيره، فإن فعل فقد أساء في فعله لصاحب الحجّة، وحجّه تام. | :(2).`dCE`°ùe } ومن كان خلف الميقات فلا يدخل إلّا محرمًا، فإن لم يفعل فعليه دم. وإن كان إنّما يريد أن يرجع من دون الحرم. مّن يسكن دون المواقيت، فأراد الحجّ والعمرة، أحرم من حيث ِ ومن كان م شاء؛ لأنّ في ذلك الحديث الذي أتى أنّ المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها، ومن كان دونها فإحرامه من حيث شاء. وقيل: يحرم من حيث هو. وقيل: من كان منزله دون المواقيت، فأراد أن يدخل مكّة، فبعضٌ قال: لا يدخلها إلّا بإحرام. وقال بعض: يدخلها بغير إحرام. وإن كان في الحرم؛ خرج إلى الحلّ وأحرم. ولا( 3) نعلم في ذلك اختلافًا. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من م . ) .« فلا » 3) في ب ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 477 | :(1).`dCE`°ùe } ومن دخل في غير أشهر الحجّ محرمًا بعمرة، فقضاها، فلمّا( 2) كان في أشهر الحجّ عرضت له حاجة خلف المواقيت، ثم رجع يريد مكّة، فلا يجاوز الميقات( 3) إلّا محرمًا بعمرة، وعليه المتعة؛ لأنّه اعتمر في( 4) أشهر الحجّ. 5) أنّه ليس في ال . سنَة إلّا عمرة واحدة. قال: نعم. ) قيل: أليس عن جابر بن زيد 5 ( لا يجاوز المواقيت إلّا محرمًا بحجّ( 7 » : وقد رُوي عن النبيّ ژ ( 6) أنّه قال .(8)« أو عمرة | :.`dCE`°ùe } ( ومن جعل ينسب على رجل كيف يحرم عند إحرامه يعلمه، فلا يجتزي( 9 بذلك لنفسه، وعليه أن يحرم عن نفسه. 1 ) ناقصة من م . ) .« ولما » 2) في م ) .« فلا يحلّ وراء المواقيت » 3) في ب ) .« غير » 4) في ب زيادة ) ناقصة من م . « رحمه الله » ( 5) .« عليه السلام » 6) في ب ) .« بحجّة » 7) في م ) لا تجوزوا » : عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ژ قال » : 8) أخرج الطبراني ) .« الوقت إلا بإحرام المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، وما أسند عبد الله بن عباس ^ سعيد بن جبير، . حديث: 12027 قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن » : وأخرج البيهقي عن ابن عباس بسنده الرجل يهل من أهله، ومن بعد » ، دينار قال: قال عمرو ولم يسم القائل، إلا أنا نراه عن ابن عباس .« ما يجاوز إن شاء، ولا يجاوز الميقات إلا محرمًا معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب المناسك، باب من أمر بالميقات من أهله أو كان دونه . حديث: 2872 .« يجتز » 9) في ب ) 478 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن دخل مكّة أيّام الحجّ محرمًا بحجّة؟ قال بعض أصحابنا: جائز أن يحوّلها عمرة، واحتجّوا بقوله ژ : .(1)« حوّلوها عمرة » وقال آخرون: على إحرامه، وله أن يطوف ويسعى، ويتطوّع بالطواف إن شاء، ويبقى على إحرامه حتّى يقف بعرفات. | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا( 2) أنّ المدنِيّ إذا جاء عن( 3) الجُحفة( 4)، فأحرم منها جاز، لا تمانع بين أهل العلم. وكذلك لو جاء الشاميّ على ذي الحليفة، فأحرم( 5) منها جاز. وأجمعوا أنّ من شكّ عن طريق الميقات( 6)، فحاذى الميقات وأحرم، فإحرامه صحيح. .« اجعلوها عمرة » 1 ) أخرجه مسلم وابن حبان وأبو داود والنسائي عن عائشة بلفظ ) . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب بيان وجوه الإحرام حديث: 2190 صحيح ابن حبان كتاب الحجّ، باب الإحرام ذكر البيان بأن النبي ژ أمر بهذا الأمر، حديث: . 3855 . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب في إفراد الحجّ حديث: 1536 السنن الكبرى للنسائي كتاب المناسك، إشعار الهدي طواف الذي يهل بالعمرة ثم يحج من . مكة، حديث: 4044 .« أجمعوا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م . ) 4) في م: الجحفة بضم الجيم: سميت بذلك لأنّ السيل جَحَفَهَا. ) .« فأحرموا » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 479 وجائز أن يحرم من الميقات، في أي موضع شاء منه( 1)، من أوّله مما يلي بلده، أو( 2) يلي الحرم. ثم لو انقلب( 3) القرية إلى موضع آخر، لم يجز أن يحرم إلّا من موضع القرية( 4) الأولى، لا القرية الثانية؛ لأنّ التوقيت وقع عليه. | :.`dCE`°ùe } .[ البقرة: 189 ] . ° ¯ ® ¬ « . © . : قوله تعالى أنّ الرجل من أهل الجاهلية كان إذا أحرم في أشهر » :( عن ابن عبّاس( 5 الحجّ، لم يدخل من باب بيته ولم يخرج منه، ونفق في ظهر بيته نفقًا( 6) يكون دخوله وخروجه، أو يتّخذ سلّمًا يصعد عليه، غير الحُمْس( 7) كانوا إذا خرجوا لم يسلموا( 8) سَمْنًا، ولم يصنعوا أَقِ . طا، وذلك من غير أمر جاءهم من الله في ذلك، فشدّدوا على أنفسهم، فشدّد عليهم، فعملوا بذلك في أوّل ما( 9) أسلموا، سُنّة .« سمّوها، وعملوا بها،( 10 )نسخها القرآن .« شاميّة » 1 ) ناقصة من م. وفي ب ) .« و» 2) في ب ) .« تقلّب موضع » وفي م .« تلفت » 3) في أ ) .« قريته » وفي م .« قرية » 4) في أ ) .« رحمه الله » 5) في أ زيادة ) وال . نفَقُ سَرَبٌ في الأَرض مشتق إلى موضع آخر، وفي التهذيب: له مَخْلَصٌ » : 6 ) جاء في لسان العرب ) فإن استطعت أَن تبتغي » إلى مكان آخر. وفي المثل: ضَ . ل دُرَيْصٌ نَفَقه، أي جُحْره. وفي التنزيل .« والجمع أَنْفَاق .« نَفَقًا في الأرض . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نفق. ج 10 ص 357 7) في م: الحمس: من قريش، بضم المهملة وسكون الميم وبالسين المهملة. ) وهذه العبارة وردت في ب في الهامش. .« يشلوا » 8) في أ و ب ) ناقصة من م . « أول ما » ( 9) .« أنه » 10 ) في م زيادة ) 480 المجلد السادس وكان سبب نسخ ذلك: أنّ النبيّ صلّى الله عليه( 1) وسلّم دخل وهو محرم بالمدينة، ذات يوم، بستانًا من بابه، فاتّبعه رجل من الأنصار من غير قبائل الحُمس، يقال له: قطنة بن عامر، فدخل معه، فأنكر عليه النبيّ ژ ، فقال له: أدخلت من الباب وأنت محرم؟ فقال له قطنة: وأنت أيضًا محرم يا رسول الله. فقال( 2) رسول الله: إنّي حُمسي يقول من( 3) قريش، فلست أنت منهم. فقال قطنة: وأنا حمسيّ مثلك، ديني دينك، وهديي( 4) هديك، فأنزل 5) هذه الآية( 6)، فنسخ هذه السنة، فهي من السنة التي نسخها القرآن. ) الله 8 قال الحسن: كان الرجل من أهل الجاهلية إذا خرج إلى سفر، فلم يتمّ له ما خرج فيه؛ لم( 7) يرجع من الباب الذي خرج منه، فأتى بيته من ظهره، فأنزل الله( 8) هذا. والقول الأول أشبه لنزول( 9) القرآن. | :.`dCE`°ùe } أجمع المسلمون أنّ لمن أهلّ بالعمرة( 10 ) في أشهر الحجّ إدخال الحجّ عليها؛ ما لم يفتتح الطواف. 1 ) ناقصة من ب. ) .« له » 2) في ب زيادة ) و. « تقول » 3) في ب و م ) .« وهدي » 4) في أ و ب ) .« تعالى » 5 ) ناقصة من ب. وفي م ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« ولم » 7) في م ) .« فيه » 8) في م زيادة ) .« بنزول » وفي م .« منزول » 9) في ب ) .« بعمرة » 10 ) في ب ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 481 فإذا أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ، جاز له إدخال الحجّ عليها؛ ما لم يدخل .( في طواف البيت( 1 فإذا دخل في الطواف لم يجز له إدخال الحجّ عليها، ولولا إجماعهم على جواز ذلك لم يجز؛ لأنّ الإحرام جعل لها دون الحجّ، غير أن( 2) لا حظّ للنظر مع الإجماع. | :.`dCE`°ùe } وإذا أهلّ بالحجّ مفردًا؛ لم يجز له إدخال العمرة عليه( 3)؛ لأنّ الله تعالى ما أمر بذلك ولا رسوله، ولا أجمع عليه. والإحرام قد جعل للحجّ( 4) وما يقترن بالحجّ( 5). فغير جائز أن ينقل إلى غيره إلّا بدليل. | :.`dCE`°ùe } ومن أهلّ بحجّتين، وأحرم لهما لم يحصلا( 6) له، ولا إحداهما، إذ( 7) المهلّ بحجّتين إهلاله وإحرامه فاسد، لتركه( 8) القصد بالنيّة إلى أحدهما( 9)؛ لأنّ الواجب على الإنسان حجّة واحدة، ولا يجب غيرها، إلّا أن يكون نذرًا، ولا يتأتى( 10 ) في حال واحد فعل واحد يكون فرضًا وتطوّعًا( 11 ). والتطوّع لا يصير فرضًا إلا بدليل. ناقصة من م . « ما لم يدخل في طواف البيت » ( 1) .« أنه » 2) في م ) .« عليها » 3) في ب ) .« الحجّ » 4) في م ) .« للحجّ » 5) في أ و ب ) .« تحصلا » 6) في ب ) .« إذا » 7) في أ ) .« لترك » 8) في م ) ناقصة من ب. « إذ المهلّ بحجّتين إهلاله وإحرامه فاسد، لتركه القصد بالنيّة إلى أحدهما » (9) .« يبالى » وفي ب .« يأتي » 10 ) في أ ) .« تطوعًا » 11 ) في ب ) 482 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } (5)( ومن( 1) أهلّ بعمرتين؛ لا تصحّ( 2) له عمرتان، والمثبت( 3) له واحدة؛ يثبت( 4 ما يقضي الخبر بخلافه. ومن وجب عليه حجّة الإسلام، وحجّة أخرى من نذر، فأهلّ لهما إهلالًا واحدًا، لم تصح له حجّة الإسلام( 6)، لإجماع الجميع أنّ قصده ذلك فاسد. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: معاني الاتفاق من قول أصحابنا: أنّ من كان أهله دون المواقيت، وأراد الحجّ والعمرة، فميقاته من أهله. وأمّا الذي يأتي على المواقيت ولا يريد الحجّ ولا العمرة، ففي حينه غير مخاطب بالإحرام. ( فإذا( 7) جاوز الميقات ثم أراد الحجّ والعمرة، فميقاته حيث أراد ذلك، وقد( 8 يرجع إلى الميقات؛ لأنّ عليه حكم ميقاته. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إنّ الصبيّ والعبد إذا لم يعقدا الإحرام على أنفسهما، بأمر من يعقل عليهما، من إذن السيد لعبده، والوالد لولده بالإحرام لشيء أمرا به بذلك، .« وإن » 1) في م ) .« لا يصحّ » 2) في أ و ب ) .« والميت » 3) في ب ) .« تثبت » أو نحوه. وفي ب « ثبتت » 4) في أ ) .« له » 5) في م زيادة ) ناقصة من أ و ب. « وحجّة أخرى من نذر، فأهلّ لهما إهلالاً واحدًا، لم تصح له حجّة الإسلام » ( 6) .« وإذا » 7) في ب ) .« يشبه » 8) في أ زيادة ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 483 من حجّ أو عمرة، فلا ينعقد عليهما معنى الجزاء بترك الإحرام؛ لأنّهما لا يملكان من ذلك شيئًا. ( 1)فإن جاوزا ( 2) الميقات حتّى دخلا مكّة أو قبل ذلك، عتق العبد أو( 3 ) بلغ الصبيّ، فأرادا ( 4) الحجّ والعمرة( 5)، فميقاتهما في الحجّ، حيث كانا وحيث أرادا. وأمّا في العمرة فأكثر قولهم: إنّها لا تنعقد إلّا من الميقات. وقد يخرج بعض قولهم: إنّه إذا أجمع المعتمر إحرامه بالعمرة والحرم؛ فقد اعتمر، وثبتت له العمرة. ولا أعلم في قول أحد منهم؛ أنّ العمرة لا تكون عمرة بدون أن يجتمع فيها الحلّ والحرم. ولو أحرم محرم بالعمرة من الحرم؛ أعجبني أن ينعقد عليه الإحرام، وأن يحرم من الحرم، حتّى يجتمع له الحلّ والحرم، وأمّا المصير إلى( 6). فلعلّه يلحق فيه الاختلاف إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم أن يكون عليه حدّه الذي جاء عليه. فإن أحرم من دونه؛ كان عليه الجزاء. وإذا ثبت هذا كان، ولو جاء محرمًا أنّ إحرامه لا شيء( 7) في معنى الحكم؛ لأنّ الشرك أعظم، وميقاته( 8) حيث أسلم ولو بمكّة. .«: مسألة » 1) في م زيادة ) .« جاوز » 2) في ب ) .« و» 3) في ب ) .« فأراد » 4) في أ و ب ) .« أو العمرة » 5) في أ ) 6 ) كذا في أ و ب، ويبدو أن فيه سقطًا. ) .« عليه » 7) في م زيادة ) .« في ميقاته » وفي م .« ميقاته » 8) في ب ) 484 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إن أحرم العبد برأي سيّده أو بغير رأيه والصبي من المواقيت، ؛( فذلك مزيل عنهما ما يتعلق عليهما فيه، في معنى الاختلاف من الجزاء( 1 .( لأنّهما لم يدعيا الإحرام( 2 | :.`dCE`°ùe } & معنى قوله: . % ،« الفرض التلبية » : قومنا: أبو بكر: كان ابن عمر يقول .[ ' ) . [البقرة: 197 .« الفرض الإهلال » : ابن عبّاس .« الفرض الإحرام » : ابن مسعود .« لا إحرام إلّا لمن أهلّ ولبّى » : عائشة أبو سعيد: ومعي أنه لا ينعقد الإحرام بحجّ ولا بعمرة، إلّا بتلبية( 3) مع عقد النية. وأعلم أن ينعقد الإحرام بغير تلبية( 4)، من تكبير ولا تسبيح ولا تهليل. كما لا يثبت الإحرام في الصلاة إلّا بالتكبير. فإن جهل جاهل، فقصد إلى عقد الإحرام، بشيء( 5) من ذكر الله، وجعله إحرامًا، وحجّ على ذلك واعتمر، رجوت أن يسعه ذلك، فأعجبني( 6) في هذا قول من يقول بذلك. .« عن الجزاء » وفي م .« من الحلّ » 1) في ب ) .« يدعا » 2) في أ و ب ) .« لتلبية » 3) في أ ) ناقصة من ب. « مع عقد النية. وأعلم أن ينعقد الإحرام بغير تلبية » ( 4) .« لشيء » 5) في ب ) .« وأعجبني » 6) في م ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 485 | :.`dCE`°ùe } قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالتلبية في مساجد الجماعة، ويسمع نفسه نَى، جائز( 1) أن يرفع صوته فيهما. ِ ومن يليه، إلّا في المسجد الحرام ومسجد م وقيل: كانت ميمونة تجهر بالتلبية. واختلفوا في التلبية في الطواف. وكان الشافعي وابن حنبل لا يرون به( 2) بأسًا. 3)سالم بن عبد الله: لا يلبّي( 4) حول البيت. ) أبو سعيد: في مسجد جماعة أو غيره، إذا أقيمت الصلاة؛ أعجبني ألا يرفع صوته بالتلبية فيشغلهم، وأمّا في الطواف فلا أعلمه من قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } اختلفوا( 5) في تلبية الإحلال. الشافعي: لا بأس بها. مالك: يكره. | :.`dCE`°ùe } إذا لم يلبّ الحاج حتّى فرغ منه. الشافعيّ: لا شيء عليه. .« له » 1) في م زيادة ) .« فيه » 2) في م ) .«: مسألة » 3) في م زيادة ) .« لا تلبي » 4) في ب ) كثيرًا ما أرجح في هذا الجزء الثامن وفيما يليه إن شاء الله؛ بالنظر إلى ما تتفق .« واختلفوا » 5) في ب ) عليه نسختان. 486 المجلد السادس أصحاب الرأي: إذا لبّى مرّة فقد لبّى. صاحب مالك: يهريق دمًا. | :.`dCE`°ùe } .« ما طاف بهذا البيت طائف إلّا أحلّ » : أبو سعيد: يروى عن ابن عبّاس المعنى عندي: انهدم( 1) عنه التلبية حتّى يجدّدها ولو كان محرمًا. وأمّا التلبية الإحلال فمن الدعاء الحسن. وأمّا من لم يلبّ حتّى يقضي حجّه، فقد أساء ولا شيء عليه. والإحرام والتلبية الواحدة تجزيه. وقول ثان: إنّ عليه دمًا إذا ترك التلبية في حجّه كلّه أو عمرته، إلّا الإحرام الأوّل. وقول ثالث: إنّه إذا ترك التلبية، فلم يلبّ في إحرامه حتّى مضى وقت الصلوات الخمس كلّها: إنّ عليه دمًا. والشك منّي، إذا مضى عليه وقت صلاة من الفرائض إلى صلاة ثانية لم يلبّ ففي ذلك معنى الكراهيّة، وأحسب أنّ في بعض قولهم: إنّ عليه دمًا. وأمّا من لبّى في حجّه أو( 2) عمرته( 3)؛ فلا دليل على إلزامه شيئًا؛ لأنّ هكذا ين بَدأ إلى أن فَرَغ. ِ ن ح ِ أصل الحكاية مَنْ لَبّى( 4) م .« انهدمت » 1) في م ) .« و» 2) في ب ) .« في عمرة أو حجّة » 3) في م ) .« يلبّي » 4) في ب ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 487 | :.`dCE`°ùe } في إحدى( 1) الروايتين عن ابن عبّاس: إنّ أشهر الحجّ ثلاثة أشهر. وقال: الأشهر رفع( 2)؛ لأنّ معناه: وقت الحجّ أشهر. وقال أبو سعيد في قول أصحابنا: إنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وثلاثة عشر من ذي الحجّة. وأحسبه يريد أيّام التشريق، ولا أعلم من قولهم بتمام ذي الحجّة كلّه إلّا أن ينعقد عندي على معنى ما وقع عليه الرواية: أن يكون الشهر كلّه يدخل عليه، والأشهر لا تكون( 3) إلّا تامّة، وأقلّ الأشهر في اللغة ثلاثة؛ لأنّه معنى الاتفاق( 4) لا الإجماع من الأمة، أنّه ليس بعد أيّام التشريق عمل في الحجّ، إلّا لمن عاقه عائق من طواف الزيارة إلى انقضاء أيّام التشريق. وأما الجمار وسائر المناسك فيفوت، ويكون فيه الجزاء لمن تركه على العمد. | :(5).`dCE`°ùe } ابن عبّاس: لا يحرم بالحجّ إلّا في أشهر الحجّ. ومن سُنّة الحجّ أن يحرم بالحجّ في أشهر الحجّ. الشافعيّ: ليس لأحد أن يحرم قبل أشهر الحجّ، فإن فعل كانت عمرة. وأما مالك والكوفي: فيجوّزان( 6) الإحرام بالحجّ قبل أشهر الحجّ. أبو سعيد: في قول أصحابنا: لا ينعقد الإحرام بالحجّ على المحرم، إلّا في .[ أشهر الحجّ، لقوله: . " # . [البقرة: 197 .« أحد » 1) في أ و ب ) .« الرفع » 2) في م ) .« تكون » أو « يكون » وفي ب .« يكون » 3) في أ ) .« لأنّ معنى النفقة » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من م . ) .« فيجزون » في ب .« فتجبران » 6) في أ ) 488 المجلد السادس فإن أحرم في غيرهن، تُواطئ( 1) القول: إنّه لا يبطل، وأنّه ينعقد بعمرة وعليه .( تمامها( 2)، فيثبت من الإحرام ما هو ثابت؛ لاستحلال ما هو مستحلّ( 3 | :.`dCE`°ùe } ؟( اختلفوا في الإفراد والإقران( 4) أيّها أفضل( 5 .( استحب الشافعي الإفراد. واستحب الثوري الإقران( 6 ابن حنبل: رأى المتمتع( 7) بالعمرة أفضل. أبو سعيد: أصحابنا( 8) يأمرون المتمتّع إلى الحجّ ما رجا المحرم أن يكون له في ذلك متعة. فإذا لم يَرْجُ( 9)، وخاف أن يضيق عليه الخروج من العمرة، أمروه بإفراد الحجّ. ولا أعلم من قولهم أنّهم يأمرون بالحجّ والعمرة، إلّا أنّه يخرج في معنى قولهم أنّه يلزم من أحكام العمرة في ثبوت الطواف لها والمتعة عنها بالذبح. .« يواطئ » وفي ب .« لواكي » 1) في أ ) .« إتمامها » 2) في م ) أو نحوه في أ . « مستحيل » 3) في أ و ب ) وهو الجمع بين الحجّ والعمرة في « القِران » والمحفوظ والأشهر « الإقران » 4) اختار المصنف كلمة ) إحرام واحد. وأما الإقران: فهو من أَقرَنَ ال . رمحَ إِليه رفعه. وقال الأَصمعي: الِإقْرانُ رفع الرجل رأْس رُمحِه لئ . لا يصيب مَنْ قُدّامه يقال أَقرِنْ رمحك وأَقرَن الرجلُ إِذا رفع رأْسَ رمحِهِ لئلا يصيب وقَرَنَه إِليه يَقْرِنه قَرْنًا شَ . ده إِليه. ِ من ق . دامه وقَرَن الشيءَ بالشيء . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرن، ج 13 ، ص 331 ناقصة من ب. « أيها أفضل » ( 5) ناقصة من ب. « استحب الشافعي الإفراد. واستحب الثوري الإقران » ( 6) .« رأى أن التمتع » 7) في م ) .« وأصحابنا » 8 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« يرجا » 9) في أ و ب ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 489 فإذا كان هكذا أحكامها ثابتة؛ أعجبني من غير( 1) مخالفة لقولهم لمن لم يعتمر( 2): أن يدخل بالإقران( 3) قد اعتمر وحجّ، لثبوت معنى العمرة في( 4) عامة قول أهل العلم. والمعنى أنّ الإقران يجب( 5) فيه العمرة. والذي أحبّه للمحرم أن يعتمر ويتمتّع، بمعنى( 6) التمتع بالإحلال( 7)، والخروج .( مّا يخشى على نفسه من فساد( 8) الإحرام ومن( 9) التعب في نفسه( 10 ِ من إحرام م فإذا لم يمكنه ذلك، ولم يخش على نفسه في الإحرام بالإقران؛ أعجبني الإقران لهذه العلّة. فإن فعل على قول؛ فذلك أحبّ إليّ، وإن أفرد بالحجّ؛ جاز ذلك، وعليه العمرة، على قول من يقول بذلك، ولا يجزيه الحجّ ولا تجزيه العمرة عن الحجّ. والإقران يجزيه عن العمرة والحجّ. | :.`dCE`°ùe } من أهلّ بحجّتين. الشافعيّ: لا يلزمه إلّا واحدة، ويقضي( 11 ) عنه حجّة( 12 ) ويجعل الأخرى .« غيرها » 1) في م ) .« يعمر » 2) في ب ) .« بالقران » 3) في ب ) .« من » 4) في ب ) .« تجب » 5) في ب ) .« لمعنى » 6) في ب ) .« بمعنى المتمتع بالإجلال » 7) في أ ) .« إفساد » 8) في م ) .« من » 9) في م ) ناقصة من ب. « من فساد الإحرام من التعب في نفسه » ( 10) .« يقضي » 11 ) في أ ) .« حجه » 12 ) في أ و ب ) 490 المجلد السادس عمرة، يطوف بهما ويسعى ويحلّ، ويهريق( 1) لما أحلّ منه دمًا، ويحجّ من قابل. 2): لا يكون حجّتان في سنة واحدة، ولا يعجبني أن ينعقد ) أبو سعيد 5 ( عليه عمرة مكان الحجّة( 3)، وإن كانت بذلك أشبه، لثبوت الإقران، ولثبوت( 4 أنّه إذا أحرم بحجّة في غير موضعها، كانت عمرة، فيحسن ألّا يقع المستحيل، ويقع الخيار الممكن، ويكون بمنزلة القارن في معنى هذا القول. ويسعى ولا يحلّ حتّى يتمّ حجّه، وعليه المتعة. وقول من قال: إنّه رافض للحجّة فهو حسن، كأنّه يريد ألّا يبطل الإحرام، ولكنّه يبطل الباطل من الإحرامين، وهو أحد( 5) الحجّتين، ولولا هكذا( 6) لدخلت العلّة أن يبطل الإحرام بالمحال، كما لو أحرم بفريضتين( 7) من الصلوات. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا فيمن أحرم بحجّة، فجامع فيها، ثم أهلّ فيها( 8)، ثم( 9) أهلّ بأخرى. أبو ثور: لا تلزمه التي أهلّ بها من بعد. أصحاب الرأي: يرفض الأخرى، ويمضي على التي جامع فيها( 10 ) حتّى يقضيها، وعليه للجماع دم، وحجّة مكانه، وعمرة وحجّة مكان الذي رفض، ودمٌ. .« ويهرق » 1) في م ) ناقصة من م . « رحمه الله » ( 2) .« أن تنعقد عليه عمرة مكان حجة » 3) في م ) ناقصة من م . « الإقران، ولثبوت » ( 4) .« إحدى » 5) في ب ) .« ذلك » 6) في م ) .« لفريضتين » 7) في م ) .« منها » 8) في م ) 9 ) ناقصة من أ . ) .« منها » 10 ) في م ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 491 قال أبو سعيد( 1): يمضي على حجّه( 2)، ويبطل دخول الحجّ على الحجّ، .( ولا يتعرى( 3) أن يكون قد أحرم بحجّة في غير موضعها، فتكون تلزمه عمرة( 4 وإذا كان هذا لزمه أن( 5) يطوف ويسعى لعمرته ولا يحلّ؛ لأنّه محرم بالحجّ .( حتّى يتمّ حجّه( 6 ولا يعجبني أن تلزمه( 7) المتعة؛ لأنّه يتمتع بها إلى الحجّ الحلال، وإن لزمه معنى ذلك، فغير بعيد( 8)؛ لأنّه قد( 9) ألزم نفسه ذلك( 10 ) في حجّ ثابت عليه حكمه. ومعنى قولهم: أنّه لا يقع عمرتان ولا حجّتان بإحرام واحد، فإذا كان هكذا، ثم أحرم بحجّتين في أشهر الحجّ؛ لم يبعد أن يلزمه معنى الإقران، ويكون محرمًا بحجّة مع العمرة؛ لثبوت العمرة، ولئلّا( 11 ) يستحيل الإحرام إلى شيء لا يثبت. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية. .« إذا افتتح الطواف » : عن ابن عبّاس .« إذا دخل الحرم » : ابن عمر ناقصة من م . « رحمه الله » ( 1) .« حجّة » 2) في م ) .« يتعرى » وفي م .« يبعد » وفي ب .« يتعدى » 3) في م: في نسخة يبعد. في أ ) .« فيكون ملزمًا بعمرة » وفي م .« فيكون يلزمه غيره » 4) في أ ) 5 ) زيادة من م . ) .« حجته » 6) في ب ) .« يلزمه » 7) في أ و ب ) .« تعبّد » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من م . ) .« لأنه » 10 ) في م زيادة ) .« ولأنه لا » 11 ) في م ) 492 المجلد السادس ابن المسيّب: حتّى يرى عروش مكّة. أنّه كان يلبّي في العمرة حتّى يستلم الحجّر وفي الحجّ » : روينا عن النبيّ ژ .(1)« حتّى يرمي الجمرة أبو سعيد: معي يخرج في قول أصحابنا نحو ما حُكي. وأكثر قولهم: يقطع التلبية إذا رأى البيت: ولا أعلم وجوب ذلك، بمعنى قطع التلبية( 2)، إلّا الدخول في الطواف، فإنّه يدخل فيه معنى الإحلال، وهو أن يستلم الحجّر كما حُكي .( عن النبيّ ژ ( 3 فهذا معنى قطع التلبية؛ لأنّ التلبية معنى للإحرام( 4)، والطواف بالبيت في معنى الإحلال. وقد يرى البيت ويمكنه ألّا يطوف، ويقعد أيامًا، ويسعه ذلك، فيكون قد ترك التلبية، ولكنّه أحسن ذلك عندي: أن يلبّي حتّى يدخل في الطواف؛ لثبوت التلبية في الإحرام، ولزوالها( 5) إذا دخل في معنى الإحلال. | :.`dCE`°ùe } القارن بالعمرة( 6) والحجّ في أشهر الحجّ، يطوف ويسعى، ويقيم على إحرامه بالحجّ. 1) أخرجه البيهقي عن ابن عباس. ) السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحجّ والعمرة، جماع أبواب دخول مكة باب: . لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، حديث: 8839 ناقصة من ب. « إذا رأى البيت: ولا أعلم وجوب ذلك، بمعنى قطع التلبية » ( 2) ناقصة من ب. « عليه وسلم » ( 3) .« معناها بالإحرام » 4) في م ) .« لزوالها » 5) في ب ) .« العمرة » 6) في أ و م ) الجزء الثامن باب [ 27 ] : المواقيت والإحرام 493 | :.`dCE`°ùe } ومن أحرم بالحجّ، فليس له أن يحلّ، ولكن يقيم على إحرامه. فإن أحلّ( 1) وقصّر فعليه دم، وإن جامع النساء فسد حجّه. قال: ويطوف بالبيت ويلبّي بالحجّ. .( ويكره أن يطوف إذا دخلت العشر. فإن فعل وطاف ولبّى؛ فلم أر( 2) عليه شيئًا( 3 | :.`dCE`°ùe } والتلبية والإهلال اسمان لمعنى واحد. وأصل الإهلال؛ الصوت. وكلّ رافع صوته فهو مهلّ. يقال: أهلّ بالحجّ( 4) واستهلّ: أي رفع صوته بالتلبية. ومعنى التلبية: لبّيك: أي( 5) أنا مقيم على طاعتك وإجابتك( 6)، من قولهم: قد( 7) لبّى( 8) الرجل في المكان، وألبّ: إذا أقام( 9) فيه. ؛( وفتْحُها وكَسْرُها كل ذلك جائز. فمن كسرها جعلها( 10 ) مبتدأ وجعلها( 11 قلت: إنّ الحمد والنعمة لك. ومن فتحها؛ فعلى معنى لبّيك؛ لأنّ الحمد والنعمة لك، وبأنّ الحمد والنعمة لك. .« حلّ » أو نحوه. وفي ب « حضل » 1) في أ ) .« أرى » 2) في أ ) .« لم أر عليه بأسًا » 3) في م ) .« الحجّ » 4) في م ) 5 ) ناقصة من ب. ) غير منقطة. « وانجابتك » 6) في أ و ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« لبّ » 8) في ب ) .« قام » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من ب. ) 11 ) كذا. ولم يتضح لي معناها رغم استنفاد الجهد في المقابلة مع النسخ المخطوطة. ) 494 المجلد السادس [28] UEH ±Gƒ``£dG »a ،( طاف النبيّ ژ ( 1) بالبيت على ناقته، واستلم الأركان بمحجنه( 2 » : قيل .(3)« وسعى بين الصفا والمروة على ناقته .( قال بعض الناس: أراد أن يُرِيَ الناسَ وجهَه فيرونه( 4 وقيل: يعلمهم جوازه. وقيل: كان مريضًا. .« عليه الصلاة والسلام » 1) في ب ) .« الحُجْنةُ موضع أَصابه اعْوجِاجٌ من العصا، والمِحْجَن عصًا في طرَفها عُ . قافة » : 2) جاء في اللسان ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: حجن، ج 13 ، ص 108 3 ) أخرجه ابن حبان وابن خزيمة والدارمي والبيهقي عن ابن عباس. ) صحيح ابن حبان كتاب الحجّ، باب دخول مكة ذكر الإباحة للمرء أن يطوف على راحلته . حول البيت العتيق، حديث: 3892 صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم . باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه، حديث: 2544 سنن الدارمي من كتاب المناسك، باب الطواف على الراحلة حديث: 1838 معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب المناسك، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم الطواف راكبًا، . حديث: 3084 .« فيروه » 4) في م ) الجزء الثامن باب [ 28 ] : في الطواف 495 | :(1).`dCE`°ùe } وروي أنّ عمر بن الخطاب رحمه( 2) الله طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج فصلى بذي طُوَى. وقال أبو عبيدة: نعم لا بأس به إذا صلّى في الحرم. | :.`dCE`°ùe } اجتمعت( 3) الأمّة: أنّ من( 4) ترك الاستلام للركنين والرمَل مع القدرة؛ لم يفسد طوافه. وقد أوجب قوم على تارك الرمل دَمًا، ومع( 5) إيجابهم للدم. قالوا: إنّ طوافه ماضٍ غير مردود. كان رسول الله ژ لا يدع أن يستلم الركن اليماني » : وعن ابن عمر قال .(6)« والحجر في طوافه، وكان ابن عمر يقبّله | :.`dCE`°ùe } ومن خرج من الطواف بغير( 7) عذر، إنّه يبتدئ الطواف بإجماع. 1 ) ناقصة من م . ) .« رضيه » 2) في ب ) .« أجمعت » 3) في م ) .« لمن » 4) في أ ) .« مع » 5) في م ) 6 ) أخرجه أبو داود والبيهقي عن ابن عمر. ) . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب استلام الأركان حديث: 1613 معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب المناسك، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم استحباب . الاستلام في الوتر، حديث: 3031 .« من غير » 7) في ب ) 496 المجلد السادس | :(1).`dCE`°ùe } ومن طاف لعمرته وهو جنب في رمضان وأحلّ، فلمّا دخل شوّال علم، فإنّه يعيد طوافه في شوّال، وعليه دم، وهو متمتع، وعليه عمرة مكانها. | :.`dCE`°ùe } ومن طاف بالبيت، وصلّى خلف المقام؛ فجائز له أن يؤخّر طوافه بين الصفا والمروة إلى الليل إن شاء، والتعجيل أفضل. وقيل: لا يطوف بعد ذلك حتّى يسعى بين الصفا والمروة. | :.`dCE`°ùe } ومن أحلّ، فقصر لنفسه؛ فالذي نحبّ أن يقصر من قد أحلّ، فإن قصر لنفسه؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } t s r q p o n . : قال الله تعالى .[ البقرة: 200 ] . w v u قيل: إنّ ذلك كان المشركون إذا قضوا مناسكهم بعد التشريق، وقفوا بين المسجد والجبل، وذكر كل واحد منهم أباه بخير، وذكر منافعه، ولم يذكر الله، .[ البقرة: 200 ] . r q . : قال الله تعالى للمسلمين | :.`dCE`°ùe } قيل: إنّ( 2) بدء الطواف أنّ الله تعالى لما قال للملائكة في صفة آدم ‰ : 1 ) ناقصة من م . ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن باب [ 28 ] : في الطواف 497 . : ; > = < . [البقرة: 30 ]، ظنّت الملائكة أنّه تبارك اسمه قد غضب من قولهم، فلاذوا بالعرش، وأشاروا بالأصابع يتضرّعون ويبكون، فنظر الله إليهم ورحمهم، فوضع سبحانه تحت العرش بيتًا على أربع أساطين من زبرجد، وغشاه بياقوتة حمراء، وسَمّاه: السراج. وقال للملائكة: طوفوا به، ودعوا العرش. وهو البيت المعمور، يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك. ولا يعود كلّ واحد منهم إليه أبدًا. ثم إنّ الله 4 بعث ملائكة، وقال لهم: ابنوا لي بيتًا في الأرض، على مثاله وقدره، وأمر من في الأرض من خلقه أن يطوفوا به، كما يطوف من في السماء بالبيت المعمور. | :.`dCE`°ùe } اختلفوا فيمن انتقض وضوؤه في الطواف. .( الشافعي: يتوضأ( 1) وبيني( 2 مالك: يتوضّأ ويستأنف. أبو سعيد: يتوضّأ ويبني، وذلك أنّ الطواف ينعقد كالصلاة، فلا ينحلّ كانحلالها. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في طواف المتمتّع وسعيه. ابن عبّاس: طواف واحد، وسعي واحد. أبو بكر: كان ابن عبّاس يقول: لا أرى لأهل مكّة أن يحرموا بالحجّ حتّى 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ب. « الشافعي: يتوضأ وبيني » ( 2) 498 المجلد السادس ( يخرجوا، أو( 1) يطوفوا بين الصفا والمروة حتّى يرجعوا. وأمّا أهل الأمصار( 2 يطوفوا( 3) إذا قدموا. أبو سعيد: على القادمين بعمرة؛ الطواف والسعي، وعلى القارن مثل ذلك. ويحلّ المعتمر ولا يحلّ القارن. وأمّا أهل مكّة؛ فليس عليهم شيء( 4) من أمر الحجّ حتّى يرجعوا في طواف الزيارة ويصدروا( 5) إلى عرفة، إلّا أن يقيم مقيم منهم؛ فلا بدّّ له من الطواف والسعي لعمرته( 6)، ولا متعة عليه. | :.`dCE`°ùe } فيمن شكّ في طوافه أنّه أربعة أو خمسة. ( قال: يأخذ بالأقلّ فيبني عليه، حتّى يتمّ سبعة، ثم يركع ثم يرجع يطوف( 7 طوافًا صحيحًا. فإن مضى على أربعة أشواط حتّى أتَمّ الطواف الأوّل وركع( 8) وسعى وأحلّ ووطئ النساء. ويروى عن أبي عبيدة قال: يفسد حجّه. وأمّا( 9) أبو الحواري: فوقف عن فساد حجّه. .« ولا » 1) في م ) ناقصة من أ . « أو يطوفوا بين الصفا والمروة حتّى يرجعوا. وأمّا أهل الأمصار » ( 2) .« فيطوفون » 3) في م ) .« سعي » 4) في ب ) .« يتصدر » 5) في أ و ب ) .« لعمرة » 6) في م ) .« ويطوف » 7) في م ) .« ركع » 8) في م ) .« فأمّا » 9) في م ) الجزء الثامن باب [ 28 ] : في الطواف 499 | :.`dCE`°ùe } فإن شك في الطواف بعد أن خرج؛ مضى حتّى يعلم أنّه ترك شيئًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن انتقض وضوؤه وهو في الطواف. قال: يتوضأ ويبني على طوافه. ولو وجد غائطًا أو بولًا خشي أن يشغله؛ فله أن يتوضّأ ويبني. وإن حضرت الصلاة وهو في الطواف؛ فيصلّي ويبني على طوافه وسعيه. ولو لم يكن أتَمّ شوطًا؛ فإنه يبني على ما مشى من الطواف والسعي، قليلًا كان أو كثيرًا. | :.`dCE`°ùe } ويفسد الطواف ما يفسد الصلاة، كمن صلّى( 1) بثوب نجس، وله أن يستريح في السعي. .( وأمّا الطواف؛ فإذا( 2) لم يمكنه إلّا فعل ذلك( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن ترك ركعتي الطواف، فإنّ عليه دمًا، ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره. قال أبو سفيان: إن كانت عمرة؛ فعليه دم. وإن كانت حجّة؛ فعليه الحجّ من قابل. .« كمن يصلي » وفي م .« لمن صلى » 1) في أ ) .« إذا » 2) في أ ) 3 ) ما هو الجواب المقدر؟ ) 500 المجلد السادس ومن غيره: وقد قيل: عليه دم، ولا إعادة عليه في الطواف ولا السعي. وقولٌ: يعيد السعي، ولا إعادة عليه الطواف. وقولٌ: يعيد الطواف والوداع والسعي( 1)، وعليه دم. وقولٌ( 2): عليه بدنة إن كان وطئ النساء، وحجّه تام. وقول: حجّه( 3) فاسد، وعليه الحجّ من قابل. .« والسعي والوداع » 1) في ب ) .« وقال » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م . ) الجزء الثامن 501 [29] UEH ±Gƒ`£dG Eà©`cQ وقيل: ركعتا الطواف فريضة واجبة، لا( 1) يتمّ الطواف إلّا بهما. | :.`dCE`°ùe } ومن ترك ركعتي الطواف؛ فإنّ عليه دمًا، ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره. قال أبو سفيان: إن كانت عمرة فعليه دم، وإن كانت حجّة فعليه الحجّ من قابل. وقد قيل: ولا( 2) عليه دم، ولا إعادة عليه في الطواف، ولا السعي. .( وقول: يعيد السعي، ولا إعادة في الطواف( 3 وقول: يعيد الطواف والركوع والسعي( 4)، وعليه دم. وقول: عليه بدنة، إن( 5) كان وطئ( 6) النساء، وحجّه تام. وقول: حجّه فاسد( 7)، وعليه الحجّ من قابل. .« ولا » 1) في م ) .« لا» 2) في م ) ناقصة من م . « ولا سعي. وقول: يعيد السعي، ولا إعادة في الطواف » ( 3) .« والسعي والركوع » 4) في أ ) .« وإن » 5) في م ) .« اوطي » 6) في أ ) من قابل. وقد قيل: ولا عليه دم، ولا إعادة عليه في الطواف، ولا سعي. وقول: يعيد السعي، = » (7) 502 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن ركع بعد العصر لطوافه وقصر؛ فعليه إعادة الطواف. وهو قول أبي عبيدة. وقال فيمن ركع بمِنَى الركعتين( 1) بعد العصر من بعد ما يسعى، ثم خرج إلى بلده، فأرجو أن يكون حجّه تا . ما، وليس عليه إعادة سعي ولا ركوع. وأقلّ ما يلزمه بدنة. وكان عليه أن يرجع ويركع خلف مقام إبراهيم( 2)، أو حيث أمكنه من المسجد. ثم يعيد السعي، ولا شيء عليه بعد ذلك. فإن خرج ولم يرجع؛ فلا بدّّ من رجوعه حتّى يركع في الحرم. فإن كان قد وطئ النساء قبل ركوعه؛ فيفسد حجّه. ولا إعادة في الطواف. وقول: يعيد الطواف والركوع والسعي، وعليه دم. وقول: عليه بدنة، وإن كان ناقصة من ب. « وطئ النساء، وحجّه تام. وقول: حجّه فاسد .« ركعتين » 1) في م ) .« عليه السلام » 2) في ب زيادة ) = الجزء الثامن 503 [30] UEH Rƒéj ’ Eeh (1)¬d Rƒéj Eeh ¬.©ah .ôë.dG »a 2): إذا تطيّب قبل إحرامه، ثم غسل الطيب حتّى ذهب أثره، ) أبو سعيد 5 وبقيت الرائحة، فيختلف في الجزاء. ويعجبني أن لا جزاء فيما لا يقدر. .« يكره للرجل أن يمسّ الطيب قبل أن يحرم بيوم » : عن ابن عبّاس قال أبو المؤثر: يستحبّ للحاجّ أن يتّقي الطيب قبل أن يحرم بيومين. | :.`dCE`°ùe } ولا يلبس قميصًا ولا سراويل، إلّا أن لا( 3) يجد إزارًا، فيلبس سراويل. وقيل: ليس عليه أن يشقّ ثوبه، فيتّزر( 4) ببعضه، ويرتدي ببعض. فإن لم يجد نعلين لبس( 5) خفّين، يقطع منهما ما فوق الكعبين. وهو الذي . روي عن جابر بن زيد 5 1 ) ناقصة من م . ) ناقصة من م . « رحمه الله » ( 2) .« إذا لم » 3) في م ) .« فليتزر » وفي م .« فييرر » 4) في أ ) .« وإن لم يجد نعلين، فليبس » 5) في م ) 504 المجلد السادس ،(2)« من لم يجد نعلين، فليلبس خفّين » :( وعن ابن عبّاس عن النبيّ ژ ( 1 ولم يذكر قطعهما. | :.`dCE`°ùe } وإن غسل رأسه، فلا( 3) يدلكه دلكًا، ولكن يشربه الماء. وإن حكّ جسده، فقطع شعرًا؛ فلا بأس. .( والرأس إن حكّه فببطن( 4) أصابعه وراحته( 5) يده( 6 فإن حكّ فقطع( 7) شعرًا أو دمًا؛ فالفداء عليه. ويطبخ ويخبز إن أراد، ويتّقي النار أن تلهب( 8) شعره. فإن لهبت شعره؛ افتدى. ويغطّي على أنفه من( 9) النتن إن هاج عليه أو مرّ به، ويغطّي لحيته. وقد رخّص في أكثر من ذلك من الوجه، إلّا أنّا كرهنا أن يغطّي شيئًا من وجهه؛ لما جاء في الأثر( 10 ): أنّ إحرامه في رأسه. والوجه من الرأس. .« عليه السلام » 1) في ب ) 2 ) أخرجه البخاري وابن حبان عن ابن عباس. ) . صحيح البخاري كتاب اللباس، باب السراويل حديث: 5475 . صحيح ابن حبان كتاب الحجّ، باب الإحرام ذكر البيان بأن المحرم، حديث: 3847 .« ولا » 3 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« فلينظر » وفي ب .« فينظر » 4) في أ ) .« وراحة » 5) في م ) أو نحوه. « يوره » أو « لوره » وفي ب .« لوده » 6) في أ ) .« وقطع » 7) في م ) .« تلتهب » 8) في م ) .« عن » 9 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« الآثار » 10 ) في م ) الجزء الثامن باب [ 30 ] : في المحرم وفعله وما يجوز له وما لا يجوز 505 | :.`dCE`°ùe } وإذا لبس العمامة فانفتّت، فعاد شدّها، فهي دم واحد، ما لم يضعها ثم يعود يلبسها ثانية، وله أن يدخل البيت والعريش والخيمة والقبّة، وإن( 1) كانت القبّة .( تنال رأسه، إذا ( 2) كان يريد( 3) للك . ن( 4 وأمّا المظلة فإذا لم تمسّ رأسه فلا بأس عليه. وإن مسّت رأسه؛ فعليه دم. ومن غطّى أذنيه، فما أقول: إنّ عليه بأسًا. وإن غطّى فاه؛ فإنّه يكره، ولا بأس عليه. ويغطّي من شعره ما تحت الأذنين. | :.`dCE`°ùe } .( ويكره أن ينظر إلى المرأة. وقيل: لا بأس إلّا الزينة( 5 وقيل: لا كفّارة على من علق بثيابه ريح المسك. فإن أحرم فيها؛ فعليه دم. ويكره له أن يدهن بشيء من الدهن كلّه، كان فيه طيب أو لم يكن. فإن ادّهن ببنفسج( 6) أو زئبق لا غيره؛ فأرى( 7) عليه دمًا. أنّه( 9) ا . دهَنَ بزيت غير مف . تتٍ( 10 )، أي غير مطيّب. » :( وروي عن النبيّ ژ ( 8 .« فإن » 1) في ب ) .« إن » 2) في م ) .« تريد » 3) في أ ) .« الكنّ » 4) في ب ) .« لزينة » 5) في ب ) .« بنفسج » 6) في أ و ب ) .« أن » 7) في م زيادة ) .« عليه السلام » 8) في ب ) 9 ) زيادة من م . ) .« مفتّت » وفي ب .« مقيت » 10 ) في أ ) 506 المجلد السادس ( والمفتت( 1) الذي فيه الرياحين، ويطبخ بها( 2) الزيت حتّى يطيب، ويعالج بها( 3 الرياح. وقال الربيع: الرجل يدهن رأسه بأيّ دهن شاء إذا احتاج إليه إلّا دهنًا فيه طيب، حتّى يغسله بالخطْميّ، حتّى ينقى من ريحه. | :.`dCE`°ùe } ولا يحلّ للمحرم أن يراجع مطلّقته، حتّى يحلّ من إحرامه، وكذلك المختلعة؛ لأنّه منهيّ أن يعقد على نفسه وعلى( 4) غيره التزويج. | :.`dCE`°ùe } ( ويكره أن يغسل رأسه ولحيته بعد إحرام بخطميّ، ولا بأس إن غسله( 5 بماء وحده. | :.`dCE`°ùe } والحاج لنفسه يكره له التجارة في طريقه حتّى يحجّ. وبعضهم أجاز له، لما يحتاج إليه ويتقوّى به على الزاد والراحلة لحجّه. وأما التكاثر فرأيتهم ينهون عنه. وأمّا الحاجّ عن غيره؛ فما لم يدخل في الحجّ؛ فهو فيما استؤجر له، ولا يجوز له حتّى يتّمه، ثُمّ ما شاء عمل. .« والمقت » 1) في أ ) .« فيها » 2) في ب ) .« فيها » 3) في ب ) .« أو على » 4) في م ) .« أن يغسله » 5) في أ ) الجزء الثامن باب [ 30 ] : في المحرم وفعله وما يجوز له وما لا يجوز 507 | :.`dCE`°ùe } أنّ ابن عبّاس أنشد شعرًا فيه ذكر النساء وهو محرم، فقيل له: أترفُثُ » روي يا ابن عبّاس وأنت محرم؟ .« فقال( 1): إنّما الرفث ما تُكلّم به بين يدي النساء .« قال » 1) في ب ) 508 المجلد السادس [31] UEH (1)UE«.dG ¢ù.dh ..ëdG »a الشافعي: يوجب في الحلق ناسيًا فدية. مالك: فيمن حلق عن شجّة في رأسه لضرورة، أو حلق شعره لموضع المحاجم، وهو محرم ناسيًا أو جاهلًا، عليه الفدية. 2): أمّا على العمد أو الجهل فيمنع( 3) ذلك فيخرج في معنى ) أبو سعيد 5 الخطإ ثبوت الجزاء عليه. وعندي؛ أنّه يخرج في معاني الخطإ: أن يريد شيئًا مباحًا فيصيب بفعله مّا يلزمه فيه الفدية: إنّه يختلف في الفداء ِ شيئًا محجورًا، فيحدث حدثًا م عليه. ويعجبني ألّا يكون عليه فداء إلّا أنّه عقوبة. وكذلك يشبه النسيان؛ إذا فعل ناسيًا لإحرامه ذاكرًا لفعله، فيشبه معاني الاختلاف في الجزاء والنسيان عندي للإحرام، مع التعمّد للفعل الذي يوجب الجزاء أشدّ. وهذا نسيان يشبه العمد؛ لأنّه عامد للفعل. ويعجبني أن يكون عليه الجزاء. .«« مسائل في الحلق » : باب في الحلق ولبس الثياب نسخة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« يمنع » وفي ب .« بمنع » 3) في أ ) الجزء الثامن باب [ 31 ] : في الحلق ولبس الثياب 509 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: المحرم لا يضرّه فعله في الحلال( 1) إذا فعل في بدنه ما يجوز له من المباحات، ولا أعلم اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } .( أبو بكر: وأمّا مَن حلقَ رأسَه( 2) مُحرِمٌ مكرَهًا، أو هو نائم( 3 .( الشافعيّ: على المحرِم الفدية، يرجع به على المحلّ، يعني الفاعل( 4 .(6)( أبو ثور: لا شيء على المحرم( 5 أصحاب الرأي: على( 7) المحلَق( 8) دم( 9)، وعلى الحالق فدية. عطاء: في محرم أخذ من شارب محرم أنّ عليهما الفدية. 10 ): المحلّ إذا حلق رأس المحرم بغير أمره؛ خرج في ) أبو سعيد 5 معنى الحكم عليه( 11 ) الفدية؛ لأنّ( 12 ) معنى الكفارة، لأنّ ذلك مباح له من طريق الإحلال. .« الإحلال » وفي م .« الحال » 1) في ب ) .« رأس » 2) في ب ) .« قائم » 3) في أ و ب ) ناقصة من ب. « يعني الفاعل » ( 4) .« المحرم مشطوبة » 5) في أ ) ناقصة من ب. « أبو ثور: لا شيء على المحرم » ( 6) ناقصة من أ . « أصحاب الرأي: على » ( 7) .« المحلوق » 8) في أ ) .« المحلق له الدم » 9) في م ) 10 ) ناقصة من م . ) .« معنى » 11 ) في م زيادة ) .« لا» 12 ) في م ) 510 المجلد السادس ( وقد يشبه في معاني قولهم؛ أن تلزمهم( 1) الفدية؛ لأنّه قد أحل عليه ما يجب( 2 به عليه الفدية. ومعي أنّ ذلك من طريق الضمان، مما يتعلق عليه( 3) في المال، إذا أتلفه عليه. فإذا أثبت معنى هذا، فإن صام المحلوق رأسه؛ فلا شيء على الحالق، كنحو ما حكى: أنّه إذا صام المحرم؛ فلا يرجع عليه بشيء. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا فيمن لبس وتطيّب، وحلق في وقت واحد، وهو محرم. عطاء: إن لبس وكفّر، وتطيّب وتعمّم، فعل ذلك جميعًا؛ فليس عليه إلّا كفارة واحدة. وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد؛ فعليه في كلّ واحد دم. ( الشافعيّ: إن( 4) أخذ من شعره وأظفاره؛ فعليه( 5) في كل واحد كفارة وإن( 6 كان في مقام واحد. .( وإن لبس سراويل وقميصًا( 7)؛ ففي ذلك كفّارة واحدة( 8 وإن( 9) فرّق فعليه في كل واحد كفّارة؛ إن لبس القميص والسراويل يومًا إلى الليل فدم. وإن لبس أقلّ من يوم فعليه صدقة. .« تلزمه » 1) في م ) .« قد أدخل عليه ما يوجب » 2) في ب ) ناقصة من ب. « الفدية. ومعي أن ذلك من طريق الضمان، مما يتعلق عليه » ( 3) .« من » 4 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« دم » 5) في م زيادة ) .« أو إن » 6) في م ) .« قميصًا أو سراويل » 7) في م ) ناقصة من ب. « وإن لبس سراويل وقميصًا، ففي ذلك كفارة واحدة » ( 8) .« فإن » 9) في ب ) الجزء الثامن باب [ 31 ] : في الحلق ولبس الثياب 511 أبو سعيد( 1): إن لبس وحلق شعره وتطيّب لمعنى الحدث( 2)؛ كان عليه لكلّ فعل من ذلك كفارة؛ لأنّها من وجوه ومن معانٍ( 3)، وأرجو إن فعل ذلك كلّه، لمعنى احتاج( 4) إليه، من مرض أو أذى، أن يكون عليه لكلّ ذلك فدية، بمعنى الحاجة وثبوت الفدية. واللباس كلّه إذا لبسه في وقت من العمامة والسراويل والقميص، فإنّما عليه فدية واحدة، ولو دامت عليه تلك الثياب ما كانت قائمة، فإنّما هي فدية. فإن جعلها( 5) لحاجة لا بدّّ له منها، وقد كان لعذر؛ فأرجو أنّه( 6) يكون كاللباس الواحد ما دام في تلك الحال. ( وقيل: إذا كان على وجه الحدث لغير معنى، يكون له فيه عذر، فخلعها( 7 .( ثم لبسها ثانية، فقيل: كفّارة ثانية( 8 .« رحمه الله » 1) في ب زيادة ) .« الحديث » 2) في م ) .« معان » 3) في م ) .« اجتاج » 4) في ب ) .« خلعها » 5) في م ) .« أن » 6) في م ) .« فخعلها » وفي ب .« فجلقها » 7) في أ ) .« مسألة » 8) في ب زيادة ) 512 المجلد السادس (1) [32] UEH (2)´E.``édG .``FE°ùe أبو بكر: من جامع مرارًا. عطاء ومالك والشافعي: كفّارة واحدة. أبو ثور: لكلّ وطء بدنة. آخر: إذا جامع في مقام واحد مرّة أو مرّتين؛ فعليه دمان، ويمضي حتّى يفرغ من عمرته، وعليه قضاؤها. أبو سعيد: عليه الجزاء في جميع ما جامع، في كلّ جماع كفّارة، ولا يحضرني معنى التصريح من قولهم، إلّا أنّه يشبه في( 3) قولهم الاختلاف في كفّارة الأيمان إذا كان في معنى واحد في اتّفاق الألفاظ والكفّارات في معنى واحد. وهذا الذي ذكره خارج عندي في معنى الكفّارات، بالمقام والمقامات والمرّة والمرّتين، ولا يتعرى في معنى ثبوت الاختلاف. 1 ) تسمية الباب غير مذكورة في الأصل، وأضفناها لأنه فصل طويل يستحق إفراده باسم باب. ) .« باب في الجماع ومسائل منثورة » 2) في م ) .« من » 3) في م ) الجزء الثامن باب [ 32 ] : مسائل الجماع 513 | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: وإذا( 1) واقع المحرم نسوة محرمات. مالك: كفّارة واحدة. عطاء: إن أكرههنّ فعليه في كلّ واحدة كفّارة. الشافعيّ: عن( 2) كلّ واحدة منهنّ بدنة( 3)، إن كنّ محرمات. أبو سعيد( 4): يخرج أنّ لكلّ جماع كفّارة، ولا يتعرّى من معنى كفّارة الأيمان نحو ما تقدّم. ( ويعجبني إذا أكرهها على الوطء؛ أن يكون عليه الجزاء عنه وعنها، على( 5 معنى الاختلاف عليها، فإن طاوعته كان عليه وعليها( 6) الجزاء على ما مضى. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: وأمّا القارن يفسد( 7) إحرامه. عطاء والشافعي وابن حنبل: فعليه دَمٌ( 8) واحد للإفساد، وعليه( 9) دم الإقران، .( الحكم: دَمَان( 10 .« إذا » 1 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« عند » 2) في ب ) .« يد بدنة » 3) في ب ) .« رحمه الله » 4) في أ زيادة ) .« وعلى » 5) في م ) .« كان عليها، وعليه » 6) في م ) .« فيفسد » 7) في م ) .« وابن حنبل هدم » 8) في أ و ب ) .« لا فساد عليه » 9) في أ ) .« الهدمان » وفي ب .« هديان » 10 ) في أ ) 514 المجلد السادس أصحاب الرأي: قبل أن يقف بعرفة عليه شاتان، وعليه حجّة من قابل، وعمرة مكانها، ولا يكون عليه دَمُ الإقران. نَى( 1) وقد طاف وسعى لعمرته؛ فعليه شاة ِ الثوريّ: إذا جامع قبل أن يأتي م نْ قَابِلٍ. ِ لعمرته، وبدنة لحجّه والحجّ( 2) م أبو سعيد( 3): يشبه أن يكون يحسن فيه الاختلاف بالكفّارتين بالوطء الواحد في القران، والكفّارة( 4) الواحدة، ولعلّه يشبه ذلك( 5) من قولهم: الكفّارتان، وجميع ما ذكر من الاختلاف في الكفّارات، وما حكي( 6) عن الثوري؛ فهو معنى حسن. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: فإن أتى المحرم زوجته، وهي نائمة أو مستكرهة. عطاء: إن أصابها وهي حرام، وليس هو حرام، فقالت: غلبني على نفسي فعليها الهدي وعليه النفقة، عليها ( 7) في قضائها ذلك الحجّ، ولا بدّّ لها من قضائها، إن كان لم يكن يكرهها؛ فلا عذر لها بأن تقول: غلبني على نفسي. | :.`dCE`°ùe } مالك: إذا أكرههنّ أحجّهن، وأهدى عن كلّ واحدة بدنة. .« مني » 1) في أ ) نَى وقد طاف وسعى ِ وعمرة مكانها، ولا يكون عليه دم الإقران الثوريّ إذا جامع قبل أن يأتي م » ( 2) ناقصة من م . « لعمرته، فعليه شاة لعمرته وبدنة لحجّه والحجّ .« رحمه الله » 3) في أ زيادة ) .« الكفارة » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« حكا » 6) في ب ) .« عليه ما » 7) في ب ) الجزء الثامن باب [ 32 ] : مسائل الجماع 515 الشافعيّ: عليه بدنة( 1) وحجّ( 2) قابل، وأن يحجّ بها طاوعته أو أكرهها. أبو سعيد: إنّه يخرج في المكرهة والنائمة( 3) نحو ما حكى من الاختلاف. ويعجبني أن لا يكون عليهما من الكفّارة شيء؛ لأنّ ذلك زائل عنهما، وخاصّة في اليتيمة( 4)، وإذا لم يثبت عليهما فساد الحجّ حسن أن لا يلزمه هو ذلك أيضًا، وعليه التوبة إذا كان حلالًا، إلّا أن يلزمه الكفّارة، ولا يلزمه أسباب الحجّ. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: المكان يخرج منه( 5) من قابل. ابن عبّاس: يخرج من المكان الذي كان أهلّه بالحجّة التي أفسدها. النخعي: المكان الذي جامع مجامعه( 6) فيه. 7)أبو سعيد: يخرج من حيث يلزمه الإحرام لمعاني( 8) الحجّ، من حيث جاء ) من وجهه، لا من حيث أهلّ للإحرام الذي أفسده بعد في المسافة من الوجه الذي دخل فيه من هذا الميقات، ومن هذا المكان الذي يحرم منه من المنزل للبدل، فإنه يخرج فيه الاختلاف، أن يكون يلزمه الإحرام من حيث أهلّ حتّى يأتي بإصلاح ما أفسده كلّه. وفي( 9) بعض القول: لا يضرّه ذلك؛ لأنّه قد أتى بالحجّ كاملاً على التسمية. ناقصة من أ . « الشافعيّ: عليه بدنة » (1) .« من » 2) في م زيادة ) .« والموافقة » وفي م .« والمنائمة » 3) في ب ) .« اليتيم » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م . ) .« الذي مجامعة » 6) في م ) .« مسألة » 7) في م زيادة ) .« من معاني » 8) في ب ) .« في » 9) في م ) 516 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: من جامع دون الفرج فأنزل. الشافعيّ والثوريّ وأبو ثور: لا( 1) يفسد الحجّ إلّا التقاء الختانين. واختلفوا في الذي يجب عليه. الثوري( 2): بدنة. الشافعيّ: دَمٌ. مالك: حجّ قابل والهدي. أبو سعيد: إذا أراد إنزال النطفة وأعان على ذلك؛ فهو بمنزلة المجامع. وأمّا مباشرة الفرج بالفرج من الزوجين؛ فلا أعلم فساد الحجّ. نَى فعليه هدي شاة، ويحسن أن يكون أمذى أو ِ وأحسب أنّهم قالوا: إذا أم لم يمذ( 3)؛ أنّ عليه الهدي، بمعنى المباشرة، وهي المماسة دون الإيلاج. | :.`dCE`°ùe } .( أبو بكر: وأمّا من قبّل امرأته( 4 عطاء والزهريّ: عليه دَمٌ. عطاء( 5): يستغفر الله. ابن عبّاس: أفسد( 6) الحجّ. 1 ) ناقصة من أ . ) .« الشافعيّ » 2) في ب ) .« إن أمذى أو لم يمذ » وفي ب .« أمد أو لم يمد » 3) في أ ) .« زوجته » 4) في م ) .« وعطاء » 5) في ب ) .« فسد » 6) في م ) الجزء الثامن باب [ 32 ] : مسائل الجماع 517 أبو سعيد: في بعض القول: لا شيء عليه. وإن كان لشهوة فيعجبني له( 1) التوبة. وقول: إنّه إذا( 2) كان( 3) لشهوة فعليه دَمٌ. | :.`dCE`°ùe } نَى. ِ أبو بكر: من ردّد( 4) نظره إلى زوجته حتّى أم الحسن: عليه( 5) الحجّ من قابل. ابن عبّاس: بدنة وحجّه تامّ. أبو ثور: لا شيء عليه. أبو سعيد: إن كان لقضاء الشهوة؛ فبمنزلة المجامع. وإن كان لمحبة( 6) امرأته على غير معنى الشهوة لإنزال النطفة؛ فأكثره بدنة، وأقلّه شاة، ويعجبني شاة. وإن نظر نظرة( 7) ثم صرف وجهه عنها، فغلبه معنى الشهوة حتّى أنزل، فيشبه أن يكون عليه شاة. وإن نظرها( 8) لغير شهوة نظرًا جائزًا، فحضرته الشهوة، فصرف نظره، فزادت عليه حتّى أنزل؛ فلا شيء في بعض القول، وقد يلزمه الهدي شاة للماء الدافق. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في المحرم يصيب امرأته في دبرها، أو يلوط، أو يفعل ذلك ببهيمة. 1 ) ناقصة من م . ) .« إن » 2) في م ) ناقصة من ب. « فيعجبني له التوبة. وقول: إنّه إذا كان » ( 3) .« رد » 4) في أ و م ) 5 ) زيادة من م . ) .« لمحبته » وفي م .« بمحبّة » وفي ب .« لمجبه » 6) في أ ) .« امرأته » 7) في أ ) .« نظر » 8) في م ) 518 المجلد السادس الشافعي: أفسد( 1) حجّه. الكوفِيّ: ليس بمفسد. وقالوا جميعًا في البهيمة: ليس يفسد. واختلفوا فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الرمي. الشافعيّ: حجّ قابل وبدنة. عطاء: بدنة. أبو( 2) ثور: الهدي. أبو سعيد: المجامع قبل إتمام حجّه مفسد لحجّه، وعليه ما على المجامع .( من الكفّارة( 3 وإن جعل الكفّارة شاة لم يبعد( 4) في النظر. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: وأما من أتى أهله بعد رمي الجمرة، يوم الجمر قبل الإفاضة. الحسن: حجّ( 5) قابل. .( الزهريّ: وعليه الهدي مع( 6) حجّ قابل( 7 ابن حنبل: يعتمر من التنعيم. الشافعيّ: حجّه تامّ، وعليه بدنة. واختلفوا فيمن قبّل امرأته بعد الرمي قبل الإفاضة. .« فسد » 1) في م ) .« وأبو » 2) في أ و م ) .« الكفّارات » 3) في ب ) .« يتعد » 4) في م ) .« الحجّ من » 5) في م ) .« ما » 6) في أ ) ناقصة من ب. « الزهريّ: وعليه الهدي مع حجّ قابل » (7) الجزء الثامن باب [ 32 ] : مسائل الجماع 519 عمرو بن دينار: لا شيء عليه. عطا: عليه شاة. أبو سعيد( 1): قد مضى القول في هذا. وأمّا القبلة لشهوة، فيشبه فيها الاختلاف في ثبوت الكفارة بدم. | :.`dCE`°ùe } .(2)« أنّ النبيّ ژ نهى عن لبس الأقبية » أبو بكر: روينا واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم. فكرهه مالك. الشافعيّ: عليه الفدية. النخعيّ: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء. عطاء: يرتدي به. أبو سعيد( 3): ما( 4) ذكره في هذا الفصل خارج من قول أصحابنا( 5)، إلّا ما ذكره عن النخعيّ. وإن كان أراد لا( 6) بأس أن يدخل منكبيه في القباء( 7)، من .( 8) القباء، فذلك لا بأس به( 9 ) غير أن يدخل يديه في كُ . ميْ .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) نهى رسول الله ژ أن يلبس المحرم القمص أو الأقبية أو » : عن ابن عمر قال » : 2) أخرج ابن خزيمة ) .« الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئًا مسه ورس أو زعفران . صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام حديث: 2421 .« رحمه الله » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) هذا الكلام يوحي بأن أبا سعيد رجل نظر في المصنف بعد تأليف فجعل يضيف فيه ما يعلم من ) قول أصحابنا. .« فلا » 6) في م ) 7 ) نوع من الثياب، يلبس فوق الثياب، مشقوق من خلف. ) .« كم » 8) في أ و ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) 520 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ للمرأة المحرمة لبس الدرع والقميص أنّه نهى أن » : والسراويل والخمَر والخفاف. وجاء الحديث عن النبيّ ژ .(4)«( تنتقب( 1) المرأة المحرمة، أو( 2) تلبس القفازين( 3 .( وقد اختلفوا( 5) في ثبوت ذلك( 6 .( عطاء وابن عمر: لا تنتقب( 7) ولا تلبس القفازين( 8 الشافعيّ: لا تلبس( 9) البرقع. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في المحرم يحمل على رأسه المكتل والخُرْج. مالك: لا بأس به. الشافعيّ: فيه الفدية. قال: لا بأس أن يضع المحرم يده على رأسه. .« تنقب » 1) في م ) .« و» 2) في ب ) .« الغفارين » 3) في ب ) .« أن رسول الله ژ نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين » 4 ) أخرج البيهقي عن ابن عمر ) السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحجّ والعمرة، جماع أبواب الإحرام والتلبية باب . المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين، حديث: 8493 5 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من م . « وقد اختلفوا في ثبوت ذلك » ( 6) .« تنقب » 7) في م ) .« الغفارين » 8) في ب ) .« لا يلبس » 9) في أ ) الجزء الثامن باب [ 32 ] : مسائل الجماع 521 أبو سعيد( 1): إن كان( 2) المكتل فيه زاده الذي لا غناية له عنه؛ ففيه الترخيص له في حمله( 3) على معنى الترخيص في العقد عليه، وعليه الفداء. ،( ويعجبني إن كان في معنى ضرورة إلى ذلك، من زاد ليومه، أو لمثل طعامه( 4 .( في مسافته التي خاف على نفسه من تركه( 5) الضرر، ألّا يكون عليه فداء( 6 وإن كان على غير هذا؛ أعجبني للفداء، وهو دَمٌ، وأرجو أنّه ما لم يخمّر أكثر رأسه؛ أن لا يقع به حكم تخمير الرأس في الجزاء، وكأنّي أستغرب وضع يده على رأسه، ولا يعجبني. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في المنطقة( 7) والهميان( 8) والثوب للمحرم. أبو سعيد: إذا لوى المنطقة الهميان وسائر الأشياء، أو أدخل مثل الحديدة التي في المنطقة في السير، ولم يثبت معنى العقد، فلا أعلم فيه بأسًا. قال: عقدة الثوب كالعقدتين( 9) في المعنى الواحد. والعقدات المتفرّقات في ثوب واحد، وهو عقد واحد، ولا يبعد أن يقع لكلّ عقد( 10 ) جزاء؛ إذا كان ذلك متفرّقًا. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من م . ) .« له » 3) في ب زيادة ) .« طعام » 4) في ب ) .« تركها » 5) في م ) .« أن يكون عليه الفداء » 6) في ب ) 7 ) المنطقة: النطاق الذي يتمنطق به الإنسان، وهو الحزام. ) 8) الهِمْيان: حزام يربطه يحمله. ) .« عده الثوب والعدتين » 9) في أ ) .« عقدة » 10 ) في م ) 522 المجلد السادس وأمّا إذا عقد ثوب واحد( 1) عقدات متفرّقات في مقام واحد أو شيئًا بعد شيء؛ فعليه لكلّ عقدة جزاء( 2)، ويخرج عندي في عقد ذلك في مقام واحد لأشياء جزاء واحد. | :.`dCE`°ùe } اختلف فيمن لبس ما ليس له، لبسه جاهلًا أو ناسيًا. أبو سعيد( 3): من أتى ما( 4) يلزمه( 5) الكفّارة، متعمّدًا على الجهل؛ لا يعذر، وعليه( 6) الكفارة، ويخرج أنّه بمنزلة الناسي. وأمّا المتطيّب ناسيًا، فيختلف( 7) في معنى الكفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا فيمن لبس المعصفر. أبو سعيد: معي أنّه يمنع من ذلك، إلّا أن يلبس أو يغسل، حتّى يذهب لونه، ويصير إلى حال ليس فيه زينة، وإنّما هو من الزينة لا الطيب. قال أبو عبد الله( 8)، في الحاجّ الذي لقيه اللصوص في الطريق( 9)؛ فله أن يقاتلهم، فإن لم يقاتلهم فله ذلك. .« عقد ثوبًا » 1) في م ) إذا كان ذلك متفرّقًا. وأما إذا عقد ثوب واحد عقدات متفرقات في مقام واحد أو شيئًا بعد شيء، » ( 2) ناقصة من أ . « فعليه لكل عقدة جزاء .« رحمه الله » 3) في أ زيادة ) .« مما » 4) في أ ) .« تلزمه » 5) في ب و م ) .« فعليه » 6) في م ) .« فمختلف » 7) في ب ) .« رحمه الله » 8) في ب زيادة ) ناقصة من ب. « في الطريق » ( 9) الجزء الثامن باب [ 32 ] : مسائل الجماع 523 وكذلك من أخذ حجّة( 1)؛ فله أن يقاتل إذا كان قد خلّف وفاء لأصحاب الحجّة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد( 2): والمحرم لا يضرّه فعله في الحلال، إذا فعل في بدنة ما يجوز له من المباحات. ولا أعلم اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } ومن نتف شعرة واحدة فأدمت؛ فعليه دَمٌ. ومن نتف شعرتين، ثم تصدّق، ثم نتف أيضًا؛ فما دام يفعل؛ فليتصدّق لكل شعرتين. ومن لاعب صبيًا، فنتف من لحيته ثلاث شعرات، أو جرحه؛ لزمه دَمٌ؛ لأنّ ذلك جاء منه، وهو متعمّد لذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن قطع ثلاث شعرات من لحيته أو رأسه على النصف؛ فعليه دَمٌ. | :(3).`dCE`°ùe } وقال بشير: من أخذ شاة وهو محرم، فأراد( 4) ذبحها، فأفرط( 5) من يده شعر كثير أو قليل( 6)؛ فليصم يومين أو ثلاثة أيّام. ناقصة من ب. « فله أن يقاتلهم، فإن لم يقاتلهم فله ذلك. وكذلك من أخذ حجّة » ( 1) .« رحمه الله » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من م . ) .« وأراد » 4) في م ) .« الجبل » 5) في أ زيادة ) .« قليل أو كثير » 6) في ب ) 524 المجلد السادس .( فإن اصطلى، فاحترق من شعر يده؛ فهو كمن نتف( 1 ولا يقلّم أظفاره حتّى يطوف ويسعى. فإن قصّ ظفرًا؛ فعليه طعم( 2) مسكينًا. | :.`dCE`°ùe } ،( ومن كان معه تجارة طيب؛ فلا يَمَسّه، ولكن يقال( 3) للمشتري: قلّب واشترِ( 4 وإن حمله( 5)؛ فأرجو ألا يكون عليه بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن عقص شعره؛ فعليه دَمٌ، وليس على المرأة شيء في ذلك. ومن نتف ثلاث شعرات من لحيته، ونتف أيضًا اليوم( 6) الثاني شعرة؛ فعليه في الثلاث دَمٌ. وفي الواحدة إطعام مسكين؛ لأنّه في يومين. ولو نتف في يوم واحد أربعًا( 7) أو أكثر؛ لم يكن عليه إلّا دَمٌ. | :.`dCE`°ùe } ومن شجّ عبده في إحرامه؛ فعليه دَمٌ، وإنّي أحبّ أن يعتقه. فإن شجّ محلّ محرمًا؛ فلا أرى عليه إلّا القصاص. .« ينتف » 1) في م ) .« يطعم » 2) في م ) .« يقل » 3) في أ و ب ) .« فلت واستر » 4) في ب ) .« جهله » وفي ب .« جمله » 5) في أ ) .« يوم » 6) في أ و ب ) .« أربع » وفي ب .« أربع ربع شعرات » 7) في أ ) الجزء الثامن باب [ 32 ] : مسائل الجماع 525 | :.`dCE`°ùe } وعن جابر: فيمن مسّ فرج امرأة وهو محرم، إنّ عليه الحجّ من قابل. قال غيره: في ذلك نظر. فإن نظر إليه متعمّدًا، فسبقته النطفة( 1)، فليهد( 2) هديًا. فإن أمذى؛ فلا شيء وقد أساء. | :.`dCE`°ùe } بلغنا أنّ عمر بن الخطاب 5 قال في المحرمين: إذا واقع الرجل امرأته وطاوعته: إنّ عليهما جزورًا بينهما، ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما يصنع الحاجّ، وعليهما حجّة من قابل. قال غيره: على كلّ واحد( 3) منهما بدنة والحجّ، ولا يجاوزان المكان الذي أصابا فيه الخطيئة، إلّا وهما محرمان، ويفترقان في المسير. فإن هو( 4) استكرهها؛ فعليه بدنة. قال الربيع: إذا أكرهها، أو كانت نائمة؛ فإنّها تقضي مناسكها ولا شيء عليها. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الهدي يجب( 5) على المجامع في الإحرام. ابن عبّاس: ناقة. .« نطفة » وفي ب .« الشهوة » 1) في أ ) .« فليهدي » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فيجب » 5) في م ) 526 المجلد السادس عطاء: بدنة. سفيان: إن لم يجد بدنة فشاة. أصحاب الرأي: إن كان قبل عرفة؛ فعلى كلّ واحد منهما شاة، ويقضيان نسكهما إن كان الجماع بعدما تزول الشمس وهو بعرفة أو ليلة المزدلفة، فعليه دَمُ جزور، ويقضي ما بقي من حجّه. أبو سعيد( 1): أكثر ما يخرج من قول أصحابنا في الهدي على المجامع: أنّه بدنة. وأحسب أنّه( 2) إن لم يجد بدنة فبقرة. فإن( 3) لم يجد بقرة فشاة. وهذا أحسن لمعنى( 4) يزيل( 5) العدم. ( وكذلك إذا ثبت معنى هذا بالعدم من المال حسن عندي لعدم وجود( 6 البدنة والبقرة ولو وجد( 7) المال. وجاز أن يكون بدل المال بدنة أو بقرة، ومكان البقرة شاة. وقد يقع على البدنة والشاة اسم الهدي، فما( 8) استيسر من الهدي، وهو أقل الهدي. والله أعلم. ناقصة من ب. « أبو سعيد » ( 1) ناقصة من ب. « وأحسب أنه » ( 2) .« وإن » 3) في م ) .« المعنى » 4) في أ ) .« يزول » 5) في م ) .« حبس عنه العدم لوجود » وفي ب .« حسن عند العدم بوجود » 6) في أ ) .« وجدوا » 7) في ب ) .« فيما » 8) في ب ) الجزء الثامن 527 [33] UEH Ihô.dGh E.°üdG .«H »©°ùdG السبب في السعي بين الصفا والمروة؛ أنّ إسماعيل ‰ ( 1) لَمّا حصل هناك مع أمّه هاجر؛ عطش فقامت هاجر تطلب الماء بين ناحية الصفا والمروة، متردّدة هناك إلى أن نبع له( 2) نهر زمزم. | :.`dCE`°ùe } روى الشيخ أبو محمّد 5 عن عمر بن الخطّاب 5 ، أنّه قال: لمَِ أُهرولُ في الطواف والإسلام قد قوي؟ وذلك كان لعلّة؛ لأنّ النبيّ ژ أمرهم بالهرولة، لئلّا( 3) ينسبهم المشركون إلى الضعف. | :.`dCE`°ùe } ومن طاف بالبيت ووجد حقنًا( 4) فليقطع ثم يبني( 5) على ما طاف. ناقصة من م . « عليه السلام » ( 1) .« لها » 2) في ب ) .« لألّا » 3) في م ) .« خفّا » 4) في ب ) .« ليبني » 5) في ب ) 528 المجلد السادس وقيل: إذا بلغ الركن اليمانِيّ بنى عليه( 1). وإن لم يبلغه ابتدأ من ركن الحجر، وأهلّ الشوط الذي لم يبلغ الركن اليماني. | :.`dCE`°ùe } روي أنّ ابن عمر( 2) شرب في طوافه ماء. .(4)« أنّ النبيّ ژ ( 3) شرب لبنًا في الطواف » وقد ثبت | :.`dCE`°ùe } ومن طاف يوم النحر؛ كان( 5) قارنًا أو مفردًا بالحجّ، فطاف على غير وضوء ولم يطف طواف الصدر، حتّى رجع إلى أهله. فإن كان غشي النساء وأحلّ؛ فما نرى أنّ حجّته تامّة( 6)، وعليه بدنة، والحجّ من قابل؛ لإحلاله قبل أن يطوف؛ لأنّ من لم يطف بالبيت بعدما رجع من عرفات فهو حاجّ أو قارن حتّى يحلّ، فعليه الحجّ من قابل؛ لأنّه لم يطف الواجب حتّى أحلّ، وعليه لترك الوداع دَمٌ. | :.`dCE`°ùe } ولا رمل على أحد في طواف البيت في حجّ ولا عمرة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« رحمه الله » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) عن أيوب قال: لا أدري سمعته من سعيد بن جبير أو حدث عنه، قال: أتيت » : 4) أخرج ابن أبي شيبة ) على ابن عباس، في عرفة وهو يأكل رمانًا، فقال: أفطر رسول الله ژ بعرفة، وسقته أم الفضل لبنًا .« زينة الحجّ التلبية » : وقال « لعن الله فلانًا عمدوا إلى أيام الحجّ، فمحوا زينته » : فشربه وقال . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحجّ، في صوم يوم عرفة بمكة حديث: 16455 .« وكان » 5) في م ) .« حجه تام » 6) في م ) الجزء الثامن باب [ 33 ] : السعي بين الصفا والمروة 529 ومن رمل فلا يلزمه شيء، ونحبّ( 1) ألّا يفعل. .( أنه جاءني( 3 » : وحدّث( 2) أبو أيوب عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عبّاس وقال: يا ابن عبّاس إنّ الناس يرملون حول الكعبة، ويزعمون أنّه واجب، وأنّ النبيّ ژ فعله. فقال ابن عبّاس: صدقوا وكذبوا. فقيل له: وكيف يكون هذا؟ 5) قد رمل( 6) في عمرة اعتمرها، والمشركون )( فقال: صدقوا أنّ رسول الله ژ ( 4 7) وأصحابه قد أصابهم جهد شديد وجوع، ) يومئذ بمكّة، وقد بلغهم أنّ النبيّ أروهم أن بكم » : فتحدثوا بذلك، وقعدوا عند باب الندوة. فقال ژ لأصحابه .(8)« قوّة، وأنّ الذي بلغهم كذب احسروا عن مناكبكم، وغطّوا » :( فلمّا أتى المسلمون الحجر الأسود قال( 9 .(10)« بطونكم، وارملوا حتّى تستتروا منهم بالركن اليمانيِّ، حتّى إذا رأيتموهم فارملوا .« له » 1) في م زيادة ) .« وجدت » 2) في ب ) .« جآني » وفي ب .« جاني » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من م . ) .« أرمل » 6) في أ ) .« رسول الله » 7) في أ ) 8 ) أخرجه الطحاوي عن ابن عباس. ) . شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب مناسك الحجّ، باب الرمل في الطواف حديث: 2447 عن ابن عباس، قال: لما قدم رسول الله ژ مكة عام الحديبية، مر بقريش وهم » وأخرج أحمد إن هؤلاء قد تحدثوا أنكم هزلى، فارملوا إذا قدمتم » : جلوس في دار الندوة، فقال رسول الله ژ قال: فلما قدموا، رملوا ثلاثًا، قال: فقال المشركون: أهؤلاء الذين نتحدث أن بهم هزلًا، » ثلاثًا .« ما رضي هؤلاء بالمشي حتى سعوا سعيًا . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: 3247 .« فقال » 9 ) ناقصة من أ. وفي م ) 10 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 530 المجلد السادس فصنعوا ذلك. فقد صدقوا أنّ ذلك قد كان لهذا. وليس على الناس اليوم رمل، قد ظهر الإسلام على الشرك. وقد كذبوا إذا زعموا أنّه واجب. طاف النبيّ ژ ( 1) بعد ذلك على ناقته، وكان يستلم الحجّر » : ثم قال .(4)«( بمحجنه( 2) ويقبّله( 3 | :.`dCE`°ùe } قال أبو جعفر محمّد( 5): نزل آدم ‰ على الصفا وحواء على المروة، فسمّي الصفا باسم آدم المصطفى، وسمّيت المروة باسم المرأة. | :.`dCE`°ùe } والسعي بين الصفا والمروة سنّة واجبة معمول بها. وقيل: فريضة. فإن شكّ في السعي بنى على يقينه( 6) ولا تضرّه الزيادة. | :.`dCE`°ùe } وللرجل أن يشرب وهو يسعى بين الصفا والمروة. ولا يشتري ولا يبيع وهو يسعى. وإن( 7) لم يجد الماء إلّا بشراء اشترى وشرب. .« عليه السلام » 1) في ب ) .« بمحجّته » 2) في ب ) .« لحجته ويقتله » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« جعفر بن محمّد » وفي ب .« محمّد بن جعفر » 5) في أ ) .« بقيته » 6) في م ) .« فإن » 7) في ب ) الجزء الثامن باب [ 33 ] : السعي بين الصفا والمروة 531 فإن أجهده الغلب؛ فله أن يستريح ويبني على سعيه. فإن خرج لحاجة لا بدّّ منها، وترك نيّة السعي؛ فإذا رجع ابتدأ السعي. وإن لم يقطع نيّته من السعي بنى على ما كان سعى. | :.`dCE`°ùe } وإن حلق محرم أو قصّر لمحرم( 1) مثله أو غير محرم؛ فعلى كلّ واحد منهما دَمٌ على العمد والخطإ. وإن كان المقصّر له نائم؛ فعليه دَمٌ أيضًا. وقال آخرون: ليس عليه في النوم شيء، ولا على من قصّ له؛ لأنّه لم يبق عليه شيء سوى التقصير، فسواء قصّر له محرم أو غير محرم. | :.`dCE`°ùe } كان الربيع يقول: من ترك السعي بين الصفا والمروة متعمدًا حتّى ينفر؛ فعليه الحجّ من قابل. ومن بدأ بالسعي قبل الطواف وقصّر؛ فعليه دَمٌ بعد السعي والطواف والتقصير على ال . س . نة. | :.`dCE`°ùe } ومن طاف وجامع قبل السعي؛ أن حجّه قد فسد. وقال ابن محبوب( 2): عليه بدنة. وأرجو ألا يفسد حجّه عليه. .« محرم » 1) في م ) .« رحمه الله » 2) في ب زيادة ) 532 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أنّ الرسول ژ لم يزل يرمل في السعي الذي أفاض عنه. ورمل » ثبت .(2)« لطوافه بحجّه( 1) لَمّا قدم من المدينة فقالت طائفة: يرمل من قدم من مكّة، وقد أحرم من المواقيت أو خارج الحرم، وإذا( 3) أحرم من مكّة لا( 4) يرمل. .« وكان ابن عمر إذا أحرم من مكّة لم يرمل » .« ليس على أهل مكّة رمل » : ابن عبّاس عطاء: لا رمل يوم النحر. مجاهد: يرمل يوم النحر. الشافعيّ: كلّ من طاف طوافًا بعده سعْي رمل. ومن طاف طوافًا لا سعي بعده لم رمل. أبو سعيد: لا رمل في طواف على حال. وأما الاضطباع( 5) فأخاف أن يفسد به طوافه؛ لأنّ اللباس في الطواف كاللباس في الصلاة، ويستر في الطواف كتفيه وحيالهما من صدره ومنكبيه. .« لطوافه بحجّة » وفي ب .« بطوافه لحجّه » 1) في م ) لم يرمل في السبع، الذي » عن عطاء، عن عبد الله بن عباس، أن النبي ژ » : 2) وأخرج ابن ماجه ) قال عطاء: ولا رمل فيه. « أفاض فيه . سنن ابن ماجه كتاب المناسك، باب زيارة البيت حديث: 3058 رمل رسول الله ژ من الحجر إلى الحجر ثلاثًا، » : عن نافع، عن ابن عمر ^ ، قال » وأخرج مسلم .« ومشى أربعًا . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة حديث: 2288 وصوبناها. « إذا » 3) في أ ) .« لم » 4) في أ ) .« الاصطناع » 5) في ب ) الجزء الثامن باب [ 33 ] : السعي بين الصفا والمروة 533 1) أبو بكر: واختلفوا( 2) فيمن قدّم نسكًا قبل نسك، وفيمن حلق قبل الرمي ) جاهلًا أو ناسيًا. كلّ هذا لا شيء على من فعله، للأخبار المرويّة عن النبيّ ژ من قدّم نسكًا على نسك فلا حرج. | :.`dCE`°ùe } نَى. ِ نًى ليلة من( 3) ليالي م ِ اختلفوا فيمن بات عن م الشافعيّ: يتصدّق في ليلة بدرهم، وفي ليلتين بدرهمين، وفي ثلاث ليال دَمٌ. نَى؛ إذا رمى الجمار، ِ أصحاب الرأي: لا شيء على من كان بمكّة أيّام م وقد أساء. روينا( 4) عن ابن عبّاس: إذا رميتَ الجمرة؛ فبت حيث شئت. .( ورخّصوا في ذلك لأهل السقاية من أهل بيت رسول الله ژ ( 5) وللرعاة( 6 أبو سعيد: يخرج ما حكي أن لّا رخصة في ذلك إلّا لخائف أو راع. .( وأمّا أهل السقاية فيخرج، وهو حسن. ولا يوجد في قول أصحابنا فيهم شيء( 7 وفي قول أصحابنا: إنّ من بات بمكّة بعد الزيارة، أو نام( 8) بها مطمئنًا؛ فعليه دَمٌ. .«: مسألة » 1) في م زيادة ) .« اختلفوا » 2) في ب ) .« في » 3) في ب ) .« روي » 4) في م ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« للرعاة » وفي م .« ولرعاه » 6) في أ ) .« بشيء » 7) في م ) .« بام » 8) في ب ) 534 المجلد السادس وأمّا من نام بعد أن خرج من مكّة، تلك الليلة بعد الزيارة؛ فبعضٌ يرى عليه الجزاء، وبعضٌ لا يرى عليه جزاء. نَى غير ليلة الزيارة؛ فيختلف فيها فيمن( 1) نام( 2) بمكّة فيهنّ. ِ وأمّا ليالي م نَى من غير عذر؛ ِ وأحسب( 3) فيمن نام في غير م فقولٌ: عليه دَمٌ لكلّ ليلة. وقولٌ: عليه للّيالي كلّهنّ دَمٌ، لكل ليلة مسكين. وبعضٌ لا يرى عليه كفّارة، ولا يأمره( 4) بذلك. .« في » أو ناقصة ،« من » 1) في ب ) .« بات » 2) في م ) .« وأحسن » 3) في م ) .« ولا نأمره » 4) في ب و م ) الجزء الثامن 535 ±ƒbƒdG .©H .Ee ..«a [34] UEH 1): إلى أهل المغرب، عمّن وقف بعرفات، فمات ) محمّد بن محبوب 5 قبل أن تغرب الشمس أو بعد مغربها، أو بالمزدلفة( 2)، أو بمِنَى بعد رمي الجمار، أو قبل طواف الزيارة، إلى أي موضع ينبغي له أن يوصي بالحجّ عنه. ؟( وقلت: هل يستأجر له من يحجّ عنه( 3 فإذا مات فليؤدّ( 4) عنه ما بقي عليه من مناسكه في ذلك العام أو بعده حيث مات. وقول( 5): إذا مات الحاجّ بعد أو وقف بعرفات؛ فإنّ وليّه يقضي عنه نسكه، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه، ويزدار( 6) عنه البيت. وإذا مات قبل أن يقف بعرفات؛ فلا بدّّ أن يؤخذ له من يقضي عنه من الموضع الذي مات فيه. ونحن نأخذ به. 1 ) ناقصة من م . ) .« المزدلفة » 2) في م ) ناقصة من أ . « وقلت: هل يستأجر له من يحجّ عنه » ( 3) .« فليودّى » وفي ب .« فليدوا » 4) في أ ) .« وقيل » 5) في م ) 6 ) ازدار: افتعل من زار زيارة. ومنه قول الشاعر: ) إِذا لاقيتُ لَيْلى بخلوةٍ يّ عَلَ أَنَ ازدار بَيْتَ الله رَجْلانَ حافيا . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رجل، ج 11 ، ص 365 536 المجلد السادس وإذا مات الحاج بعد أن أحرم بالحجّ، غير أنّه لم يقف بعرفات؟ قال: قالوا: يستأجر له من يقف عنه، ويقضي عنه جميع مناسكه، في عامه ذلك أو( 1) غير عامه. قلت: فإن وقف بعرفات بعد زوال الشمس؟ قال: يقضي عنه وليّه أو رفيقه( 2) ما بقي من مناسكه. وأحبّ إذا رمى عن نفسه الجمار كلّه، رجع رمى عنه وعن نفسه، في موقف واحد، كلّ جمرة وقف عليها. فقد أجازوا له ذلك. نَى، فازدار ِ نَى، ثم خرج عنه من م ِ وأحبّ إذا فرغ من الزيارة؛ رجع إلى م نَى، فطاف ِ نَى، وطاف وركع وسعى. فإن فعل ذلك ولم يرجع إلى م ِ عنه من م عنه وزار وسعى؛ أجزأه. فإن لم يفعل وليّه أو رفيقه ذلك؛ فأحبّ لورثته أن يستأجروا له من( 3) يقضي عنه ما بقي من مناسكه؛ وإن لم يوص هو بذلك. فإن أوصى به؛ أنفذ عنه. وإن لم يوص هو بذلك، ولم ينفّذ ذلك عنه ورثته؛ رجوت أنّه قد أجزأ( 4) عنه؛ إن شاء الله. .« و» وفي ب .« أو في » 1) في أ ) ورفيقه. » 2) في م ) .« ان » 3) في ب ) .« أجزى » 4) في م ) الجزء الثامن 537 [35] UEH èq `ëdG .Gƒ`a »a واختلفوا فيما على من( 1) فاته الحجّ عمرة. ابن عمر( 2): يطوف ويسعى ويحلق، وعليه حجّ من قابل والهدي. أصحاب الرأي: يحلّ( 3) بعمرة وعليه الحجّ من قابل. ابن عبّاس( 4): يحلّ( 5) بعمرة، وليس عليه حجّ. عطاء: يهريق( 6) دمًا، وليس عليه شيء. واختلفوا فيمن فاته الحجّ، فقام محرمًا إلى قابل. الشافعيّ: لا يجزيه أن يحجّ مع الناس من قابل بإحرامه. واختلفوا في القارن يفوته الحجّ. الشافعيّ: يقرن من قابل، ويهدي هديين: هديًا لإقرانه، وهديًا لفوات( 7) الحجّ. ويخرج من إحرامه بعمل عمرة. .« في من » وفي م .« فيمن على من » 1) في أ ) .« فاته عمرة بن عمر » 2) في ب ) .« يحلّ » 3) في م ) .« رحمه » 4) في أ زيادة ) .« يحلّ » 5) في م ) .« يهرق » 6) في م ) .« لطواف » 7) في أ ) 538 المجلد السادس الثوريّ: يطوف ويسعى لعمرته، ولا يقصّر، ولا يحلق ولا يحلّ حتّى يطوف بحجّة من الصفا والمروة، ويكون( 1) عمرة، وعليه الحجّ من قابل، ويهريق( 2) دمًا. أبو سعيد: إذا لم يقض( 3) المحرم الحجّ( 4)، ففاته الوقوف بعرفة، أنّه ينسك بقيّة ما أدرك من المناسك، ويحلّ ويطوف ويسعى ويخرج( 5) من حال حجّه وإحرامه، وعليه الحجّ، وعليه لفوات حجّه دَمٌ. فإن( 6) كان ذلك حجّ نافلة؛ فيعجبني ألّا يكون عليه قضاء؛ لأنّه عذر. ولا يبعد عندي ما حُكِيَ أنّه يحلّ بعمرة، إذا( 7) كان فاته مع ثبوت الحجّ؛ لأنّه لا يستطيع أن يدرك الحجّ بعد فواته، ولا أجدني أُلزِمُه بمعنى الاتفاق عملًا لا( 8) يقع له( 9) نفعه، ولا يحطّ( 10 ) عنه معنى، ولم يقصّر هو( 11 ) في شيء. فإن( 12 ) طاف وسعى، وأحلّ عن سنه( 13 ) ما يحلّ عن العمرة به، أشبه ذلك عندي معنى ما يحسن في ذلك؛ لهذا المعنى. .« وتكون » 1) في ب ) .« ولا يهرق » 2) في م ) .« يقصر » 3) في م ) .« بالحجّ » 4) في ب و م ) .« ويحرج » 5) في م ) .« وإن » 6) في م ) .« إذ » 7) في م ) .« لمعنى الاتفاق عمالاً » 8) في أ ) .« عليه » 9) في م ) .« ينحطّ » 10 ) في أ ) .« وهو » 11 ) في أ و ب ) .« وإن » 12 ) في م ) .« سنّة » وفي ب .« شبه » 13 ) في أ ) الجزء الثامن باب [ 35 ] : في فوات الحجّ 539 وأمّا إذا أقام مُحرمًا ولم يحلّ( 1) فمعنى الحجّ منعقد عليه، إذا ترك ذلك من غير عذر. ولا يحلّ له دون أن يحجّ من قابل، أو يطوف ويسعى بين الصفا والمروة. ويخرج بمعنى عمرة، قبل أن تدخل( 2) أشهر الحجّ وهو محرم، أعجبني أن ينعقد عليه الإحرام، ولا يكون له محل( 3) دون إتمام الحجّ. ويعجبني أنّه ما لم يجدّد الإحرام بالحجّ، بعد دخول أشهر الحجّ، أن يكون على معنى التخيير، إن شاء أحلّ بعمرة، وإن شاء أقام على إحرامه، وقضى حجّه. ويجزيه ذلك عن حجّة الفريضة. وأمّا القارن إذا فاته الحجّ؛ فعليه أن ينسك ما أدرك من المناسك، فيذبح من عمرته، ويشبه أن يكون عليه الحجّ من قابل. وأمّا العمرة( 4) فيحل( 5) عنه الطواف بين الصفا والمروة والزيارة، وقد يشبه أنّ عليه طوافين: للعمرة والزيارة. وقد يجزيه عن بعضهم طواف واحد. ناقصة من م . « ولم يحل » ( 1) .« يدخل » أو « تدخل » وفي ب .« يدخل » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« المعمره » 4) في أ ) .« فينحلّ » 5) في ب ) 540 المجلد السادس [36] UEH Qƒ``°üë.dG »a واختلفوا في المحصور بغير عذر. ابن عبّاس: لا حصر إلّا حصْرَ( 1) العدوّ. طائفة: عدوّ أو مرض أو غير ذلك. أبو سعيد: الإحصار الصحيح هو الإحصار بالعدوّ. وذلك هو الثابت. وأمّا ما عرض من غيره، من مرض أو شبهه؛ فثبت( 2) في معناه ما يشبه الإحصار؛ لأنّ الخروج لا يثبت إلّا بالزاد والراحلة وصحّة البدن وأمان الطريق. أبو سعيد: في قول أصحابنا: إنّ المحصور بعمرة إذا حيل بينه وبين البيت، وخاف أن لا يصله بمعنى قد أيس( 3) من الوصول منه في حاله( 4) ذلك، أنّه إذا شاء أن ينتظر حتّى يرسل متى أرسل، ثم( 5) يخرج إلى البيت، يطوف ويسعى، ويحلّ من إحرامه. وإن شاء بعث بدم ينحر عنه، ويواعده صاحبه لوقت( 6) معروف. ومعي أنّه إن رجع من موضعه ذلك الذي أحصر فيه، إذ قد منع؛ لم يبن لي .« أحصر » 1) في أ ) .« فيثبت » وفي ب .« فيتب » 2) في أ ) .« أي.س » 3) في م ) .« فيحاله » 4) في ب ) .« فمتى أرسل لم » 5) في ب ) .« بوقت » 6) في م ) الجزء الثامن باب [ 36 ] : في المحصور 541 منعه عن ذلك، ومتى ما جاء وقته أحلّ حيث ما كان، إذا خاف فيه( 1) الذي واعد فيه صاحبه، إلّا أنّه يرجع محرمًا إلى وقت. وإن كان محرمًا بحجّة؛ فلا يحل، ولا يجوز أن ينحر عنه هديه إلّا يوم .( النحر بمنزلة الحاجّ، ويقيم على إحرامه إلى يوم النحر ثم يحلّ( 2 نَى، من النساء ِ وقال من قال: إنّه يحلّ له كلّ شيء، إلّا ما يحرم على أهل م والصيد، حتّى يطوف بالبيت. وفي بعض القول: إنّه ليس عليه ذلك، وأنه( 3) حلال. وهكذا يعجبني؛ لأنّه ممنوع من الطواف بالبيت. | :.`dCE`°ùe } ( أبو بكر: المحصَر ينحرُ هديه حيث أُحصِرَ، اقتداء بما فعل النبيّ ژ ( 4) زمن( 5 الحديبية. قال الله تعالى( 6): . = < . [الفتح: 25 ]. قيل( 7): محبوسًا. أبو سعيد: المحصر يبعث بهديه، فينحر في الحرم، ويكون إحلاله( 8) في ( 9) خاصّة ما قال. ولعلّ ذلك إذا كانوا ممنوعين( 10 ) موضعه. وقد قال الله للنبيّ البلوغ إلى البيت. ويأوي( 11 ) الهدي إلى البيت، ولا يقدرون عليه على حال. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ويحلّ » 2) في ب ) .« وله » وفي ب .« له » 3) في أ زيادة ) .« عليه السلام » 4) في ب ) .« في » وفي م .« ازمن » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م . ) .« وقيل » 7) في م ) .« في حلاله » 8) في م ) .« صلّى الله عليه وسلّم » 9) في م زيادة ) .« من » 10 ) في م زيادة ) .« وياوى » وفي أ و ب .« وناوى » 11 ) في م ) 542 المجلد السادس وأمّا إحرام العبد بغير إذن سيّده؛ فيثبت عليه بمنزلة اليمين. وليس على سيده من ذلك شيء، من فعله ولا من حدثه. فما أحدث من حدث كان عليه في رقبته، إذا( 1) أعتق في معاني ذلك كلّه. فإن أذن له سيّده أن يتمتّع، وإلّا فحسن في معناه أن يصوم؛ لأنّه قد قيل: إنّه يكفّر إيمانه بالصوم. وكذلك ما لزمه من جزاء. | :.`dCE`°ùe } اختلفوا في المكّي يلبّي بالحجّ ثم يحصر. أبو سعيد: المحصر؛ الحكم فيه واحد، حيثما( 2) كان. واختلفوا فيمن استأجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقاته ثم أحصر. الشافعيّ: يحلّ، وله من الأجرة بقدر ذلك، إلى الموضع الذي أحصر فيه. أبو ثور: عليه أن يحجّ الحجّ( 3) الذي أخذ الأجر عليه. أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: أنّ على الأجير إتمام الحجّ، إذا لم يكن له وعليه في سنة معروفة، إن حجّ يحجّ فيها( 4). وعليه ما على المحصر( 5) في الحجّ من( 6) أمر ما يقلّد( 7) هو من الإحرام. وعليه في معنى الحجّ التمام والقيام به، على ما استؤجر عليه. .« متى » 1) في م ) .« حيث ما » 2) في أ و م ) .« الحجة » 3) في أ و ب ) .« لحج منها » 4) في م ) .« الحضر » وفي ب .« المحضر » 5) في أ ) .« في » 6) في ب ) .« تقلد » 7) في أ و ب ) الجزء الثامن باب [ 36 ] : في المحصور 543 وإن( 1) كان شرط عليه وله، في( 2) سنة معروفة، وأحصر فيها( 3) عن البلوغ إلى الحجّ؛ فعندي أنّه يلحقه معنى قول من قال: إنّ له ذلك بقدر ما بلغ إليه من الطريق، منذ أن استحقّ معنى الدخول في الحجّة، ويحلّ عنه ما بقي. وليس عليه حجّ، ولا له فيما بقي. وعلى الموصى إتمام الحجّة من حيث بلغت. | :(4).`dCE`°ùe } واختلفوا فيما على المحصر، إذا حلّ ورجع. الشافعيّ: عليه حجّ( 5) من قابل. النّخعيّ: عليه حجّة وعمرة. عطاء: إن شاء جاء بعمرة، وإن شاء بحجّة. مالك: لا قضاء عليه إلّا أن يكون حجّ حجّة الإسلام فيحجّها. أبو سعيد: يحسن في ما حكى من هذه المعاني ما قال: ليس عليه قضاء لما دخل فيه؛ لأنّه قد عذر إلّا أن يكون ذلك عليه فرضًا، فعليه الحجّ الواجب إذا قدر عليه. ولو أنّه كان على معنى هذا القول، أوّل ما قدر عليه، من البلوغ إلى الحجّ هذا، فأحصر فيه. وكان له فيه العذر، فزال ما في يده، ورجع إلى حال ما لا حجّ عليه، كان عندي( 6) قد انحلّ عنه معنى الحجّ، ولم يكن( 7) عليه ذلك دينًا. .« إن » 1) في ب ) 2 ) زيادة من م . ) .« منها » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) .« حل » وفي م .« الحجّ » 5) في أ ) .« عليه » 6) في م ) .« ولا يكون » 7) في ب ) 544 المجلد السادس ولا يتعدّى( 1) عندي معاني ما حكي من الاختلاف أن يلزمه قضاء ذلك؛ لأنّه إنّما عذر عن القيام به للعذر العارض، وقد دخل في شيء كان قد خوطب به، وبإتمامه وبالقيام( 2) به في الوقت، فمتى قدر كان عليه إتمامه وسقوطه، معنى ذلك عندي أصحّ. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: المحصور( 3) هو( 4) الذي قيل: إنّه المحتبس( 5) بعد الإحرام. أمّا ما( 6) يحبسه( 7) مرض أو عذر؛ فلا يستطيع الوصول إلى الحجّ. قال الله تعالى: البقرة: 196 ]. قال: إن حبسكم( 8) كسر أو مرض في إحرامه، أو عذر ] . ¨ § . .[ البقرة: 196 ] . ¬ « . © . فإذا أحصر المحرم فيلقم محرمًا. .« ولا يتعرى » 1) في م ) .« والقيام » وفي م .« وابالقيام » 2) في أ ) .« الحضور » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« المحبسن » وفي ب .« المحتشب » 5) في أ ) .« الإحرام إنما » وفي ب .« الإحرام ما » 6) في أ ) .« من » 7) في م زيادة ) .« حبستم من » 8) في م ) الجزء الثامن 545 [37] UEH ¢†jô`.dG è`M »a ومن أهلّ بالحجّ وأحصر، فبعث بهدي الإحصار، ثم برئ وذهب إلى مكّة، فأدرك الهدي في الطريق؟ .( قال الربيع: إن كان متمتّعًا فلا يبيعه( 1) وإن كان حا . جا فليصنع به ما شاء( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن أمّ البيت فأغمي عليه، فأهلّ عنه أصحابه بالحجّ، ثُمّ وقفوا به المناسك كلّها؟ قال الربيع: يجزيه عن حجّة الإسلام إن عافاه الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يرسل بالهدي إلّا مع ثقة ينحره عنه، ويفرّقه على فقراء المسلمين. فإن لم يجد؛ فرّقه على فقراء قومنا. .« يبقى » 1) في م ) .« به شيئًا » 2) في ب ) 546 المجلد السادس نَى. ِ ومن مرض ولم يقدر أن يرمي، فرُمي عنه، ثم تمايل( 1) قبل أن يخرج من م فإن كان رمي( 2) عنه اليوم الذي تمايل( 3) أو عاد فحسن. وأما ما مضى فقد أجزاه. | :.`dCE`°ùe } العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض أو شبه ذلك: أُحصر، وهو( 4) مُحْصَر. وللذي في حبس: حُصِر، فهو( 5) محصور. | :.`dCE`°ùe } واختلف( 6) في بعث المحصر( 7) للهدي. فقال( 8) الحسن وغيره: يبعث( 9) بهديه من الموضع الذي يحبس فيه، ويقيم مكانه على إحرامه، ويكون بينهما يومًا معلومًا، أحبّ إلينا، وإلّا فليدعه. ( قال الأصمّ: إن كان حا . جا فيحله( 10 ) يوم النحر، وإن كان معتمرًا فيحله( 11 يوم يبلغ هديه الحرم. ( قال قتادة: فإن أمن أو برئ من مرضه، فوصل إلى البيت، فهو عمرة، وعليه( 12 الحجّ من قابل. .« تماثل » 1) في م ) .« يرمي » 2) في ب ) .« اليوم تماثل » 3) في م ) .« فهو » 4) في ب ) .« وهو » 5) في م ) .« ويختلف » وفي م .« ومختلف » 6) في أ ) .« المحصور » وفي م .« المحتصر » 7) في أ ) .« قال » 8) في م ) .« ويبعث » 9) في ب ) .« فمحلّه » 10 ) في ب ) .« محرمًا فمحلّه » 11 ) في ب ) .« عليه » 12 ) في أ و م ) الجزء الثامن باب [ 37 ] : في حج المريض 547 | :.`dCE`°ùe } قومنا: في الزمن الذي لا يرجو بُرْءًا، ولا يقدر على الركوب. مالك: لا يجزي أن يحجّ عنه. وبه قال الشافعي. قال أبو سعيد: قولٌ: لا يحجّ عنه ولا يجزى عنه. وقولٌ: يحجّ عنه: فإن استطاع من بعد فعليه الحجّ. وفي بعض قولهم: يجزيه إذا لم يستطع حتّى يحجّ عنه. | :.`dCE`°ùe } .[ 1) [البقرة: 196 ). . ´ ³ ² ± ° ¯ . : أبو بكر: قال الله تعالى ابن عبّاس: المرض( 2) أن يكون برأسه قرح أو أذى. البقرة: 196 ]. فهو القمّل. ] . A . ¾ . وأمّا وقال: المرض: الصداع والقمل وغيره. أبو سعيد: أمّا الأذى فهو القمل. وأمّا المرض فما كان من المرض. | :.`dCE`°ùe } صم ثلاثة » : قال رسول الله ژ ( 3) لمن( 4) آذاه القمل: أن يحلق رأسه. وقال .(5)« أيام، أو أطعم ستّة مساكين، مُ . ديْن لكلّ إنسان، أو أَنْسِكْ بشِاة .« الآية » 1) في أ و ب زيادة ) .« المريض » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« لما » 4) في أ و ب ) 5 ) أخرجه البخاري وأحمد ومالك عن كعب بن عجرة. ) قال: = ،« لعلك آذاك هوامك » : عن رسول الله ژ أنه قال ، ƒ عن كعب بن عجرة » : ولفظ البخاري 548 المجلد السادس وقال بظاهره الشافعيّ. ابن( 1) حنبل: لكلّ مسكين نصف صاع. الثوريّ: في الفدية من التمر نصف صاع، ومن الشعير والزبيب صاع. الحسن: الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين. وأجمعوا على أنّ المحرم ممنوع من حلق رأسه. واختلفوا فيمن فعل ذلك، أو تطيّب من غير( 2) عذر، ما لم يكن بالخيار بين الصدقة والصيام والنسك. أبو ثور: عليه دَمٌ، ولا خيار له. أبو سعيد: في قول أصحابنا: في هذه الفدية، إذا أتى على معنى الضرورة، عليه دَمٌ حتى يجد. ثم الإطعام ستّة مساكين إلى تسعة إلى عشرة، حتى لا يجد. ثم الصيام ستّة أيام إلى سبعة إلى عشرة. وفي بعض قولهم: إذا لم يجد النسك كان مخيّرًا بين الإطعام والصيام. ولا أحد( 3) أثبت( 4) التخيير بين ذلك كلّه، بما شاء من الإطعام والنسك. وظاهر .( الآية يقتضيه( 5 احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو » : نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ژ صحيح البخاري كتاب الحجّ، أبواب المحصر وجزاء الصيد باب قول الله تعالى: .« انسك بشاة . فمن كان منكم مريضًا أو به، حديث: 1729 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث كعب بن عجرة حديث: 17794 . موطأ مالك كتاب الحجّ، باب فدية من حلق قبل أن ينحر حديث: 940 .« وابن » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« أجد » 3) في أ و ب ) .« يثبت » 4) في أ ) .« يقضيه » 5) في ب ) = الجزء الثامن باب [ 37 ] : في حج المريض 549 وأمّا الإطعام؛ فلكلّ مسكين نصف صاع من الشعير والحنطة، على حسب ما خرج في كفّارة الأيمان. | :.`dCE`°ùe } في المريض يقف بعرفات، وليس بمرض لا( 1) ترجى( 2) صحّته، غير أنّه يخاف فوات الحجّ تلك السنة، هل يجزئ أن يقضى( 3) عنه وليّه أو( 4) رفيقه ما بقي من مناسكه؟ فأجاز ذلك، إذا لم يقدر يُحْمل، فإن حُمِلَ وطاف( 5) وركع قائمًا أو نائمًا. فإذا لم يحفظ إلّا التكبير كبّر خمسًا. ( وإذا حمل على دابّة في السعي، وأراد الرمل( 6)، فيحرك الدابة على ما( 7 يمكنه. وقال: ويُرمى عنه وهو محمول إذا لم يقدر يرمي. فإن( 8) جهلوا ولم يرموا عنه؛ فعليه تسعة دماء، لكلّ( 9) يوم ثلاثة. وعليه لجمرة العقبة دَمٌ. .« الّا » 1) في ب ) .« يرجى » 2) في أ و ب ) .« ويقضي » 3) في ب ) .« و» 4) في م ) .« فطاف » 5) في م ) .« الرجل » وفي ب .« الرحل » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م . ) .« وإن » 8) في م ) .« كلّ » 9) في ب ) 550 المجلد السادس [38] UEH AE``°ù.dG èq ``M »a وإذا كان للمرأة مال، وليس لها وليّ؛ لم يجب عليها الحجّ إذا لم تقدر على الخروج إلّا بوليّ، وتؤمر أن تطلب ول . يا، ويجب عليها أن توصي بالحجّ. | :.`dCE`°ùe } وإحرام المرأة في وجهها، وهي في الإحرام كالرجل، إلّا أنّها تلبس الخفّ، ولا تلبس الحرير، ولا الطيب ولا الحليّ. | :.`dCE`°ùe } وقد أجازوا لها إن كانت ضرورة لم تحج، أن تخرج مع جماعة من المسلمين ثقات. فإن كان لها أولاد كبار؛ أُمروا أن يحجّوا( 1) أمّهم من أموالهم، إن( 2) كانت لم تحجّ قط، ولا يجبرون. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم تحجّ المرأة، وقد كان لها يسار، حتّى عجزت وذهب مالها، ولم يبق إلّا منزل تسكنه، أو خادم يخدمها؛ فإنّها تبيع خادمها وتحجّ. .« ألى يح . ججوا » 1) في م ) .« إذا » 2) في ب ) الجزء الثامن باب [ 38 ] : في حجّ النساء 551 | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه صداق ألف درهم، فقالت له: حجّ بي( 1)، وأنا أترك لك الألف، أو هي بدل خروجك بي إلى مكّة أو( 2) بعَناك. فإذا حجّ بها إلى بيت الله الحرام؛ ثبت عليها ما شرطت له على نفسها. وإن تركت له صداقها على ذلك، ففعله؛ ثبت له على الشرط. | :.`dCE`°ùe } وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية اتّفاقًا، إنّما تتكلّم بذلك رفقًا، ولا تعقد خمارها على رأسها، إنّما( 3) تغرزه غرزًا. | :.`dCE`°ùe } ولا تحلق المرأة رأسها، إلّا أن تقصّر منه ما لا يشينها. .( وعن الوضّاح: تقصّر منه طول راجبة( 4 .( وقيل: قدر أصبعين إلى ثلاث، المضمومة إلى أربع( 5) أكثر ما يؤخذ( 6 قال غيره: إذا( 7) أخذت ثلث شعرها، وإذا قصّرت من شعرها دفنته( 8). وإن ألقته؛ فلا بأس. .« لي » 1) في م ) .« و» 2) في أ ) .« وإنّما » 3) في ب ) .« راحبة » 4) في ب ) 5 ) زيادة من م . ) ناقصة من ب. « إلى ثلاث، المضمومة إلى أربع أكثر ما يؤخذ » ( 6) .« إن » 7) في م ) .« دفتنة » 8) في ب ) 552 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وإذا كان حليّ لا تستطيع( 1) إخراجه، إلّا أن يكسر. فإن أحرمت وهو عليها، فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم( 2)، ولا تحرم حتّى تخرج الحلي جميعًا، حتّى القرطين. | :.`dCE`°ùe } والْمُحرِمَة إذا كابَرَها الجَمّال فوطئها وهي كارهة؛ فسد حجّها. ويلزمها الحجّ من قابل، وعليها هدي. | :.`dCE`°ùe } روي عن أبي المهاجر: أنّه لم ير يلبس الحلي للمرأة بأسًا. وأمّا وائل وغيره: فرأوا( 3) عليها دمًا. | :(4).`dCE`°ùe } ولا تختضب المرأة وهي محرمة، ولا يخضب المحرم رأسه. وقال بعضهم: إن فَعَلا فعلى كلّ واحد منهما هدي. | :(5).`dCE`°ùe } ولا تختضب المرأة بالحنّاء. فإن فعلت؛ فعليها دم. .« لا يستطاع » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فرأى » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن باب [ 38 ] : في حجّ النساء 553 وإذا أحَ . ل( 1) زوجُها، فأجرَى ذكَرَهُ على فرجها، وهي بِمِنَى( 2) من غير أن يجامعها( 3)؛ فعليها الحجّ من قابل. والحائض لا تهلّ حتّى تبلغ الميقات. وإن أهلّت قبل الميقات؛ فقد وجب الإهلال عليها. ونحبّ( 4) ألّا تحرم حتّى تبلغ الميقات. | :.`dCE`°ùe } وإن قضت المرأة المناسك كلّها، غير أنّها نسيت طواف الزيارة، فجامعها زوجها، وهو مُحِ . ل وهي لا تعلم ذلك، فذكرت المرأة حتّى انتهت إلى بلدها؛ فإن أكرهها على ذلك وهو يعلم؛ فعليه نفقتها. وإن طاوعته؛ فلا شيء عليه من( 5) نفقتها. | :(6).`dCE`°ùe } وإذا حاضت بعد طوافين؛ فإن استأنفت بعد طهرها فأحبّ( 7) إلينا، وإن بَنَتْ أجزأها. وقيل: إن كانت بلغت الركن اليمانِ . ي، أو ركن الحجر، بنت عليه إن شاءت، وإن لم تبلغه ابتدأت من ركن الحجر. وقيل: إن طافت امرأة( 8) طواف الفريضة خمسة أشواك. ثم حاضت فلم تطهر .« فإذا أحل » وفي م .« وإذا حلّ » 1) في أ و ب ) .« تمنى » وفي ب .« يمعني » 2) في أ ) .« أن جامعها » 3) في أ ) .« ويجب » 4) في أ و م ) .« في » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من م . ) .« أحبّ » 7) في ب ) .« المرأة » 8) في ب ) 554 المجلد السادس نَى، وأرادت أن تزور البيت، فلْتَبْن(ِ 1) على خمسة أشواط شوطين. ِ حتّى رجعت من م ثم تركع وتسعى بين الصفا والمروة( 2)، ثم تطوف سبعة لحجّتها( 3) وتسعى. قال أبو سعيد: في المرأة إذا حاضت، قبل أن تزدار؛ امتنعت عن( 4) الزيارة. فإن هي قعدت ولم( 5) تَصْدُر( 6) إلى بلدها؛ فمتى ما طهرت ازدارت، وليس عليها شيء؛ دَمٌ ولا غيره. وإن وطئها زوجها قبل أن تزدار فسد حجّها، خرجت أو قعدت. فإن خرجت إلى بلدها قبل أن تزدار؛ فقول: عليها دم. وقول: عليها بدنة، ولا يطؤها زوجها حتّى تزدار. ومتى ازدارت من قابل: أو قبل ذلك؛ فلها ذلك. ولا فساد على حجّها ما لم يطأها زوجها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } كان محبوب يقول: أحبّ للذي يكون عليه الهدي واجبًا، أن يصوم ثلاثة أيّام قبل النحر، مخافة أن لّا يجد الهدي. فإن وجد الهدي، وإلّا صام سبعة أيام في الطريق أو بمكّة. وإن قدم بلاده فقد جاز عنه. | :.`dCE`°ùe } وأوّل صوم الثلاثة( 7) مذ يوم يخرج بالعمرة إلى( 8) يوم عرفة. .« تلتبن » 1) في ب ) ناقصة من م . « ثم تركع وتسعى بين الصفا والمروة » ( 2) .« لحجّها » 3) في ب ) 4 ) زيادة من م . ) .« لم » 5) في م ) .« تصر » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. « يوم يخرج بالعمرة إلى » ( 8) الجزء الثامن باب [ 38 ] : في حجّ النساء 555 .( قال( 1) أبو المؤثر: فإن صام( 2) ووجد الهدي يوم النحر؛ فليذبح لمتعته( 3 وإن لم يجد حتّى يوم النحر، أو يزدار ثم وجد؛ فلا هدي عليه. وقول: عليه الهدي؛ ولو وجد في اليومين الأوّلين من أيّام التشريق، فعليه أن يهدي. وإن لم يجد حتّى ينفر الناس النفر الأوّل؛ فعليه الصيام. نَى رجع؛ فعليه أن يذبح. ِ وقول: إن وجد في أيام م | :.`dCE`°ùe } اختلفوا في صوم السبع. قول: إذا فرغ من أيّام الحجّ ولو كان بمكّة؛ لأنّه إذا رجع من أيّام الحجّ فقد رجع. وقول: لا( 4) يصوم حتّى يرجع إلى أهله وقراره، ولو قام( 5) السنين. .[ البقرة: 196 ] .. . . . :( فإن( 6) مات في الطريق فليس عليه شيء؛ لقوله( 7 وكان الحسن يقول: له أن يصومهنّ في الطريق، فيعجل بهنّ إذا قدم، فإن أيسر قبل أن يقضيهن؛ فعليه الهدي بمنزلة كفارة اليمين والظهار، وقتل الخطإ في الرجوع ما لم يتمّ. ورجوع المطلّقة إلى الحيض ما لم تنقض( 8) الأيام. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ب. « فإن صام » ( 2) .« بمتعته » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« أقام » 5) في م ) .« وإن » 6) في ب ) .« تعالى » وفي م زيادة .« في قوله » 7) في أ ) .« تتم » 8) في م ) 556 المجلد السادس وقال أبو عبد الله( 1): ليس للمتمتّع( 2) إذا قدم إلى أهله أن يسافر حتّى ( يصومهن. وإن بدا له حاجة فلا بأس أن يصوم في الطريق إن شاء، ليس بأشدّ( 3 من رمضان. قال: فإن مات قبل أن يصومهنّ، وقد قدم إلى أهله، وقد لزمه الصيام صام عنه وليّه. فإن لم يفعل؛ أطعم عنه لكلّ يوم مسكينًا. فإن( 4) مات قبل أن يرجع إلى أهله فلا بأس. وقال أبو المؤثر( 5): إذا صام ثلاثة أيّام للمتعة( 6)، ثم قضى الحجّ، ورجع إلى أهله فلم يقم سبعة أيام حتّى حضره الموت، فعليه أن يوصي بصيامهنّ، فإن صامهنّ عنه محتسب أجزأه إذا كان وصّى بذلك، وإلّا فعلى ورثته أن يصوموا .( عنه إن كان له مال، ولا يجزئ إلّا الإطعام( 7 فإن لم يفعلوا حَكَمَ عليهم أن يستأجروا عنه من ماله أن( 8) يصوموا عنه؛ لأنّه كبدل شهر رمضان. .« رحمه الله » 1) في ب زيادة ) .« على المتمتع » 2) في أ ) .« أشدّ » 3) في م ) .« وإن » 4) في م ) .« رحمه الله » 5) في ب زيادة ) .« حتى للمتعة » 6) في ب ) .« طعام » 7) في م ) .« أو أن » وفي م .« من » 8) في ب ) الجزء الثامن 557 [39] UEH Q.°üdG ±GƒWh ..ME’G »a واختلفوا فيما أبيح للحاجّ بعد رمي جمرة العقبة، قبل الطواف بالبيت. أبو سعيد: إنّ المحرم إذا رمى الجمرة وذبح، وحلق أو قصّر، حلّ له الحلال كلّه إلّا النساء والصيد. وقول: إلّا النساء والصيد والطيب. | :.`dCE`°ùe } 2) [الحجّ: 29 ]. وأجمعوا أنّ ). ~ } | . :( أبو بكر: قال الله تعالى( 1 الطواف الواجب هو هذا( 3) طواف الإفاضة. واختلفوا فيمن أخّر طواف الزيارة حتّى يرجع إلى بلده. الشافعيّ: يرجع حتّى يطوف. الحسن: يحجّ( 4) من قابل. 1 ) ناقصة من ب. ) .« الآية » 2) في أ و ب زيادة ) .« الواجب وهو » 3) في ب ) .« الحجّ » 4) في م ) 558 المجلد السادس أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا ما حكى في المعنى، وإن لم يكن اللفظ في تأخير الطواف، واستحباب تقديمه. ويخرج أنّه إن ترك طواف الزيارة حتّى يرجع إلى بلده: أنّ عليه بدنة. وقول: عليه دَمٌ ومتى رجع ما لم يطأ النساء، ويكون منه( 1) ما يشبه ذلك في عامه ذلك قبل الحول فلا شيء عليه، رجع معتمرًا أو بغير عمرة. وأمّا إن حال عليه الحول؛ فأحسب أنّه قيل( 2): عليه بدنة، على قول من يقول: إنّ عليه دَمًا ولو رجع إلى بلده، كأنّه يعني إن لم يرجع إلى الطواف، حتّى حال الحول: أنّ عليه بدنة. وأخاف، ولا أجدني أشدّ من( 3) على ........ ذلك، أنّه إذا ترك الزيارة حتّى يرجع إلى بلده، أنّ عليه الحجّ من قابل، ولا أنظر إلى ذلك. واختلفوا فيمن ترك شيئًا من طواف الزيارة. أبو سعيد: إن( 4) ترك منه طوافًا( 5) واحدًا على العمد فهو( 6) كمن ترك الطواف، فإنّه إن لم يعده حتّى وطئ النساء( 7) فسد حجه. وكذلك إن تركه ناسيًا. وقول: في الناسي حتّى يترك أكثر الطواف، ولا يفسد حجّه، وإن وطئ النساء. وعليه أن يطوف طوافًا تا . ما، وعليه بدنة إن كان( 8) وطئ النساء. .« معه » 1) في ب ) .« انّ » 2) في ب زيادة ) 3 ) كذا في النسخ، وفي الكلام نقص. ) .« إذا » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) 6 ) ناقصة من م . ) .« حتّى » 7) في ب زيادة ) .« وإن كان » وفي م .« إن » 8) في أ ) الجزء الثامن باب [ 39 ] : في الإحلال وطواف الصدر 559 | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا في أهل مكّة: هل ينفرون النفر الأوّل؟ ( ه( 2 ِ عمر: من شاء من الناس كلّهم أن ينفروا( 1) في النفر الأوّل إلّا آل حَرَم فلا ينفروا. أبو سعيد: الإهلال للناس عامّة، ولأنّه من( 3) العموم( 4)، ولا يتعرّى معنى .( ما قيل من القول الأوّل لمكنتهم( 5) دون غيرهم( 6)، فإنّ الحكم يجمع الجميع( 7 .« ينفر » 1) في م ) .« إلى حرمة » وفي م .« ال حرم » 2) في أ ) .« والا انه علي » 3) في أ ) .« العوام » 4) في م ) .« لمكيهم » 5) في م ) .« الناس عامة » 6 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« الجمع » 7) في ب ) 560 المجلد السادس [40] UEH QE``.édG »``eQ »a إنّه ما تقبّل منه رفع. ولولا ذلك » : سئل ابن عبّاس عن رمي الجمار فقال 2). وقال: كنت( 3) أقود برسول الله ژ غداة العقبة، حتّى( 4) إذا )( لكان مثل ثبير( 1 كان ببطن الوادي فقال: التقطْْ، فالتقطت له سبع حصيات مثل حصى بأمثال( 7) هؤلاء فارموا. وإيّاكم والغلوّ » : الخذف( 5)، فوضعهن في يده( 6). وقال 8). فرمى بهنّ وانصرف. )« في الدين .« جبل بمِنَى » وفي م زيادة .« ثبين » 1) في أ ) 2 ) ثبير: جبل بالحجاز. ) .« قال: وكنت » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م . ) .« الحذف » وفي ب .« الحدف » 5) في أ ) .« بيده » 6) في ب ) .« انامثال » وفي ب .« يامثال » 7) في أ ) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ژ : » : 8 ) أخرجه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة. ولفظ ابن ماجه ) فلقطت له سبع حصيات، هن حصى الخذف، فجعل « القط لي حصى » غداة العقبة وهو على ناقته يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه » : ثم قال « أمثال هؤلاء، فارموا » : ينفضهن في كفه ويقول .« أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين . سنن ابن ماجه كتاب المناسك، باب قدر حديث: 3027 الجزء الثامن باب [ 40 ] : في رمي الجمار 561 | :.`dCE`°ùe } واختلف الناس في سبب( 1) رمي الجمار. فقيل: كان تفاؤل( 2) رمي الذنوب، وإلقاء المعاصي وطرحها. وقيل: بل أصلها من إبراهيم ‰ ، لَمّا ابتلي بذبح ولده، وعزم على ذلك، عرض( 3) إبليس( 4) ليصدّه( 5) فرماه. | :.`dCE`°ùe } ووقت الرمي أيّام التشريق إلى مغيب الشمس. جاء رجل إلى محبوب بمِنَى يوم النفر الأوّل، وقد غربت الشمس، فقال: لا يجوز إذ غربت الشمس، ولكن قم إلى غد حتّى ترمي الجمار وتنفر. قال: إنّ الجمّال لا ينظرني. قال: اذبح لكلّ جمرة شاة. | :.`dCE`°ùe } ومن رمى الوسطى يوم النحر، وحسبها جمرة العقبة، فذبح وحلق، ثم علم من الغد؛ فعليه دَمٌ يهريقه. وقيل: دموان( 6) ويعيد الرمي. 1 ) ناقصة من ب. ) .« قيل: كأنه تفاؤل » وفي م .« فقيل: كان تفاول » 2) في ب ) .« فعرض » 3) في ب ) .« قبّحه الله » وفي ب زيادة .« لعنه الله » 4) في أ زيادة ) .« عن ذلك » وفي ب زيادة .« النضده » 5) في أ ) .« دميان » وفي ب .« دمان » 6) في أ ) 562 المجلد السادس وإذا ذبح وحلق وأفاض( 1)، وطاف( 2) بالبيت وسعى، ثم أتى أهله؛ فعليه بدنة والحجّ من قابل. | :.`dCE`°ùe } ومن رمى الجمرة وهو شاكّ في زوال الشمس عن خوف، وقد رأى( 3) الناس يرمون؛ فإن كان رماها في وقت عنده أنّه وقت الرمي، ثم شكّ لم يلزمه. ( وإن كان في حال شكّ، وإنّما رجع إلى تقليد غيره مع ظهور الأدلة على( 4 أوقات النهار فغير( 5) مؤ . د. | :.`dCE`°ùe } لا نفر( 6) إلّا بعد رمي، ولا رمي إلّا بعد الزوال، إلّا جمرة العقبة يوم النحر، فإنّها ترمى قبل الزوال وبعده. وإن أخذت غير معمول أجزى. | :.`dCE`°ùe } ومن رمى بحصاة وغابت عنه، ولم يدر وقعت موضع الحصى أو لم تقع؛ أعادها ليكون على يقين من الرمي وإصابة الموضع. .« وأفاض وحلق » 1) في أ ) .« فطاف » 2) في ب ) .« ورأى » 3) في ب ) .« وعلى » 4) في م ) .« بغير » 5) في أ ) .« لا يمرّ » وفي ب .« الا نفرا » 6) في أ ) الجزء الثامن باب [ 40 ] : في رمي الجمار 563 | :.`dCE`°ùe } ؛( اختلف فيمن ترك رمي جمرة العقبة عامدا( 1 فقيل: حجّه باطل. وقال عطاء( 2): إن تركه عمدًا بطل، وإن تركه ناسيًا أراق دمًا. وقال بعض: عليه دم. وبه يقول أصحابنا. وقال بعض: لا يبطل حجّه، ولا يوجب الدم عليه. | :.`dCE`°ùe } وكلّ ما وقع عليه اسم حجّر فجائز أن( 3) يرمى به. ولا يجوز أن يرمى بالآجر وبالملح، وما جانس ذلك؛ لأن اسم الحجّر غير واقع عليه. | :.`dCE`°ùe } وحصى الحذف أقلّ من أنملة بشيء له غلظ، يحذف به إنسان ليتبعه. وأجاز بعض رمي الحصاة وإن كانت نجسة. وأبى ذلك آخرون. | :.`dCE`°ùe } أظنّ أبا الحواريّ( 4): من أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمى الجمار، فبقي في يده واحدة لم( 5) يدر من أيّها؟ .« عمدا » 1) في م ) مع أنه يثبت الهمزات. « عطاء » بدل « عطا » 2) في م يكتب ) 3 ) ناقصة من م . ) .« رحمه الله » 4) في ب زيادة ) .« ولم » 5) في م ) 564 المجلد السادس .( قال: يرمي بها الأولى، ويعيد على الباقيتين سبعًا سبعًا( 1 وقال المكيّون( 2): يرمي كلّ جمرة بحصاة. وكذلك كلّ حصاتين( 3) وثلاث. وإن( 4) بقي في يده أربع؛ أعاد الرمي من ذي .( قبل( 5)، كلّ جمرة بسبع( 6 وكذلك في الخمس والستّ والسبع. 1 ) ناقصة من م . ) .« المكنون » 2) في ب ) .« حصاه بين » 3) في أ ) .« فإن » 4) في م ) .« قيل » 5) في ب ) .« سبع » 6) في م ) الجزء الثامن 565 [41] UEH ô«`°ü.àdGh ..``ëdG »a واختلفوا فيمن لبد رأسه ما يجب عليه. عمر( 1): أمره( 2) أن يحلق. أصحاب الرأي: يلبده بصمغ( 3)، فإن( 4) قصّره أجزأه. أبو سعيد: أصحابنا يوجبون عليه الحلق. ولا يبعد عندي ما يضاف إلى أصحاب الرأي. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في قدر ما يجزيه من التقصير. أبو سعيد: قول: لا يجزيه حتّى يقصره كلّه. .( وقول: يقصر الأكثر( 5 .( وقول: من ثلاث شعرات فصاعدًا( 6 .« رحمه الله » 1) في ب زيادة ) .« آمره » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وإن » 4) في م ) ناقصة من ب. « وقول: يقصر الأكثر » ( 5) .« فأكثر » 6) في م ) 566 المجلد السادس وقول: بعضه البعض يأتي على النصف، وأقلّ وأكثر. قال( 1) غيره: وقول: إذا قصّر مقدّم رأسه أجزأه. فإن( 2) قصّر مؤخّره، ولم يقصّر مقدّمه لم يجزه، ذلك( 3) في الحجّ والمتعة، ،( وعليه دَمٌ إذا لم يقصّر مقدّم رأسه. قيل( 4): إلّا أن( 5) يكون عاقصًا أو مظفّرًا( 6 فإنّه لا يجزئه حتّى يحلق رأسه كلّه. وسمعنا أنّه يجزيه ثلاث شعرات في التقصير؛ لأنّ ما يوجب عليه الدم يزيل عنه الدم. والمرأة المعتمرة تقصّر أصبعين إلى ثلاثة( 7) أصابع، وفي الحجّ ثلاثة أصابع .( إلى أربعة( 8 وقول: إن كان شعرها طويلًا؛ فعرض أربعة أصابع إلى ثلاثة( 9)، وإن كان قصيرًا فعرض أصبعين إلى أصبع، ويقصّر لها من هو مثلها. نَى. ِ واختلفوا فيمن نسي الحلق حتّى مضت أيّام م أبو سعيد: إذا لم يحلق حتّى ازدار؛ فعليه دم. وقول آخر: إنّه ليس له حدّ، وليس الزيارة قبل الحلق تقع موقع تقديم نسك، .« وقيل » 1) في م ) .« وإن » 2) في م ) .« وذلك » 3) في ب ) .« قبل » 4) في أ ) .« ان لا » 5) في ب ) مظفوّا. » وفي ب .« منظفرا » 6) في أ ) .« ثلاث » 7) في أ و ب ) .« وفي الحجّ من ثلاثة إلى أربعة » وفي م .« وفي الحجّ ثلاث أصابع إلى أربع » 8) في أ و ب ) .« فعرض أربع أصابع إلى ثلاث » 9) في أ و ب ) الجزء الثامن باب [ 41 ] : في الحلق والتقصير 567 ( ومتى حلق أجزأه. ويعجبني ذلك ما لم يخرج من الحرم. فإذا خرج من الحرم( 1 وحدود ولم يحلق؛ أعجبني أن يكون عليه دم. نَى: أنّ عليه دمًا؛ لأنّ الذبح وقضاء ِ ويحسن عندي إذا قالوا: انقضت أيّام م التفث كلّه أيّام التشريق. | :.`dCE`°ùe } ليس على النساء حلق، وإنّما عليهن » : وقد روينا عن النبيّ ژ ( 2) أنّه قال 3). وأجمع أهل العلم عليه. )« التقصير .( الشافعيّ: يقصّر من فوق مثل الأنملة( 4 عطاء: قدر ثلاثة( 5) أصابع مقبوضة. النخعيّ: قدر مفصلين. أبو سعيد: معي أنّ هذا( 6) يخرج كلّه؛ لأنّ التقصير لا حدّ له. وفي بعض قول أصحابنا: يأخذ( 7) في العمرة من أصبعين إلى ثلاثة( 8) أصابع. ناقصة من ب. « فإذا خرج من الحرم » ( 1) .« عليه السلام » 2) في ب ) 3 ) أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس. ) ليس على النساء حلق، إنما على » : أن ابن عباس، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظه عند أبي داود .« النساء التقصير . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير حديث: 1706 .« للأنملة » 4) في ب ) .« ثلاث » 5) في أ و ب ) .« كلّه » 6) في م زيادة ) .« تأخذ » 7) في م ) .« ثلاث » 8) في أ و ب ) 568 المجلد السادس وفي الحجّ من ثلاثة إلى أربعة( 1) أصابع، ولعلّه إذا قصّرت النصف؛ فهو بمنزلة الأكثر( 2). ولا يعجبني ذلك، ويعجبني كلّ ما كان أقلّ. | :.`dCE`°ùe } ( وقيل: الحلق أفضل من التقصير( 3) والتقصير جائز، ولا بدّّ من الحلق إلّا( 4 لمن لَ . بدَ شَعرَه أو ظفره، إذا( 5) كانت أوّل حجّة حجّها. وقيل: ذلك فيمن لَ . بد شعره أو ظفره( 6) في العمرة في غير أشهر الحجّ: أنّ عليه أيضًا الحلق. .( وإن لم يُلَ . بد ولم يَظْفَر؛ فإن شاء حلق وإن شاء قصّر، وليس عليه هدي( 7 وجدت أنّ المحرم له أن يأخذ من لحيته عند إحلاله، بعد قبضتين من لحيته. والله أعلم. .« من ثلاث إلى أربع » 1) في أ و ب ) .« الأكبر » 2) في ب ) ناقصة من ب. « من التقصير » ( 3) ناقصة من ب. « من الحلق إلا » ( 4) .« إن » 5) في م ) ناقصة من أ . « إذا كانت أوّل حجّة حجّها. وقيل: ذلك فيمن لبد شعره أو ظفره » ( 6) .« الهدى » 7) في م ) الجزء الثامن 569 [42] UEH ..n `ep h ™`.Ln h .`aôY ويقف الحاج بعرفات مستقبلًا( 1) القبلة عن يمين الإمام أو عن( 2) يساره أو خلفه. وحيث( 3) ما وقف منها أجزاه. وليرتفع عن مسجد إبراهيم وعن عرفة( 4). فإن بطن( 5) عرفة( 6) يلوي بعرفة من غربيّها( 7) إلى حنين. ومن شرقيّ ريس بعرفة بين هدم والأراك، نحو عرفة منها، وعرفة أوسع من ذلك، إن شاء الله. للحاجّ أن يعدوها، فإنّ من وقف بغير عرفة، وغربت عليه الشمس في غيرها؛ فلا حجّ له؛ ولو كان قد دخل عرفة إذا غربت الشمس في غيرها؛ لأنّ جابرًا 5 قال فيما أظنه بلغنا : من لم تغرب الشمس عليه في عرفة فلا حجّ له. وخالفه( 8) في ذلك ناس، وقال بمقالتنا من( 9) أهل المدينة ناس( 10 ). وهو .« مستقبل » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من م . ) .« أو حيث » 3) في أ ) .« عزبه » وفي ب .« عرنيه » 4) في أ ) .« نظر » 5) في ب ) .« غربه » وفي ب .« عرنيه » 6) في أ ) .« غربها » 7) في م ) .« وخالف » وفي م .« وخالفنا » 8) في أ ) 9) ناقصة من ب و م. ) 10 ) ناقصة من م . ) 570 المجلد السادس الحق إن شاء الله؛ لأنّ من صلى ثلاث ركعات، ثم انتفل( 1)؛ بطلت صلاته حتّى يأتي بها جملة. وكذلك الطواف يأتي به جملة ولا يأتي ببعضه. وكان أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم قالوا في الطواف بالأكثر. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل عرفات بمقدار لو وقف بها ذكر الله، غير أنّه لم يقف، ومضى تفاوت الوقف( 2) مع الناس، فغربت الشمس قبل أن يقف؟ قال: إنّه لا يتقدّم على فساد حجّه. فإن كان في عرفات في تجارة أو محاربة، غير أنّه لم يقف كوقوف الناس؟ قال: إذا دخل عرفة حا . جا، وذكر الله فهو حاجّ، وهو مقصّر في التجارة، وحجّه تامّ. وأمّا المحاربة فإذا عناه فهو عذر له. | :.`dCE`°ùe } وجَمْعٌ( 3) ح . دها قرب الجبل الذي على اليسار، إذا استقبلت الْمَشعَر دون الْمُحَ . سر، فب . ت بها. وإن قدرت على إحياء ليلتك فافعل، فإنّها ليلة شريفة تقضي فيها الحوائج. .« انفتل » 1) في م ) .« تفاوت الموقف » وفي ب .« نقاوت الوقت » 2) في أ ) 3) جمع: من أسماء مزدلفة. ) الجزء الثامن باب [ 42 ] : عرفة وجَمع ومِنَى 571 | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي له أن يخطب بعرفة قبل زوال الشمس. فإن فعل ذلك جاهلًا، وصلّى في الوقت، وقدّم( 1) الخطبة قبل زوال الشمس؛ فلا بأس وقد أساء. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 2): أقلّ ما يثبت الحجّة عرفية( 3) يحرم من عرفات. فمن( 4) وقف بها بالحجّ، عشيّة عرفة بعد الزوال، بقدر ما يسبّح ثلاث تسبيحات، فما دام حكم النهار فقد أدرك في ذلك الوقت. وإن لم يقف حتّى دخل الليل ويذهب حكم النهار؛ فقد فاته الوقوف. قيل: أفيراعى بهذا جواز( 5) صلاة العصر؟ قال: لا؛ لأنّ الشمس إذا غاب منها شيء فقد فات وقتها. والوقوف ليس كذلك. والحجّ عندي أوسع؛ لأنّ وقته ما دام حكم النهار ولم يطلع الليل. | :.`dCE`°ùe } فإن صلّى في يوم غيم وسحاب، ونظر فإذا هو قد صلّى الظهر في غير وقت، وصلّى العصر بعد الزوال، فأحبّ أن يعيده. .« وقد تقدّم » 1) في ب ) .« قيل » 2) في ب ) .« عرفه » 3) في أ ) .« فإن » 4) في ب ) .« أفيراعى بذلك » وفي م .« أفتراعى بهذا جواز » 5) في ب ) 572 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن أدرك مع الإمام بعد الظهر فقام يقضي. فإذا أحرم الإمام للعصر، وعليه شيء من الظهر، فقد انتقضت عليه صلاة الظهر، وليرجع( 1) يقضي الظهر والعصر بعد فراغ الإمام جمعًا، فإنّه سنّة أماتها .( الناس. يُروى ذلك عن أبي عبيدة( 2 | :.`dCE`°ùe } قيل( 3): إنّ النبيّ ژ ( 4) أمّر عتّاب بن أُسيد( 5)، على الناس في الحجّ. وكان من أهل مكّة، فقصّر وصلّى بالناس قصرًا. وإنّما أتَمّ( 6) الصلاة بعرفات ومكّةَ عثمانُ ثم معاويةُ من بعده. ثم بنو مروان، حتّى قامت خلافة بني العبّاس، فردّوها قصرًا كما فعل النبيّ ژ ( 7). وكان ينزل بطحاء مكّة سبع( 8) عشرة ليلة. فإذا سلّم أمر( 9) المنادي ينادي: يا أهل مكّة أتِمّوا .( صلاتكم، فإنّا قوم سَفْر( 10 .« عليه صلاة وان رجع » 1) في ب ) .« رحمه الله » 2) في أ زيادة ) 3) ناقصة من أ و م. ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« أسد » وفي م .« أشد » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« عليه السلام » 7) في ب ) .« سبع » 8) في أ و ب ) .« من » 9) في م ) 10 ) أخرجه أبو داود والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين. ) . سنن أبي داود كتاب الصلاة، تفريع صلاة السفر باب متى يتم المسافر، حديث: 1053 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة باب الإمام = . المسافر يؤم المقيمين، حديث: 4955 الجزء الثامن باب [ 42 ] : عرفة وجَمع ومِنَى 573 .(2)( وكذلك فعل أبو بكر وعمر رحمهما الله( 1 | :(3).`dCE`°ùe } 4): أعرفْتَ؟ ) قيل: سُمّيت عَرَفة لقول جبريل لإبراهيم 6 قال: نعم. وقيل: إنّ إبراهيم طلب الجبل الذي أمر أن يقف عليه فأضلّه. فلمّا وجده قال: قد عرفْتُ هذا الجبل. .( 5)وسُمّي جَمْعٌ لاجتماع آدم وحوّاء بها ( 6 ) نًى لمِا يُمْنَى فيها من ال . شعَر وال . دم. ِ 7)وسُمّيت م ) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، من اسمه عفيف أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي، . حديث: 15333 .« رضي الله عنهما » 1) في ب ) عن أبي نضرة قال: قام شاب إلى عمران بن حصين قال: فأخذ بلجام دابته، » : 2 ) أخرج ابن خزيمة ) فسأله عن صلاة السفر، فالتفت إلينا، فقال: إن هذا الفتى يسألني عن أمر، وإني أحببت أن أحدثكموه جميعًا: غزوت مع رسول الله ژ غزوات، فلم يكن يصلي إلا ركعتين ركعتين، حتى يرجع المدينة. زاد زياد بن أيوب: وحججت معه، فلم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى المدينة، صلوا » : وقالا: أقام بمكة زمن الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين، ثم يقول لأهل مكة وغزوت مع أبي بكر، وحججت معه، فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى ،« أربعا، فإنا قوم سفر يرجع، وحججت مع عمر حجات، فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع، وصلاها عثمان سبع .« سنين من إمارته ركعتين في الحجّ حتى يرجع إلى المدينة ثم صلاها بعدها أربعًا صحيح ابن خزيمة كتاب الإمامة في الصلاة، جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه . من السنن باب إمامة المسافر المقيمين، حديث: 1542 3 ) ناقصة من ب. ) .« جبريل ‰ لإبراهيم صلى الله عليه » 4) في ب ) .« مسألة » 5) في ب زيادة ) .« وحواء به » وفي م .« وحواء عليهما السلام بها » 6) في ب ) .« مسألة » 7) في م زيادة ) = 574 المجلد السادس وقيل: لامتنان الله( 1) فيها على إسماعيل بالفداء. وقيل: لعطيّة الله فيها المِنَى. وسُمّيت جَمْرَة لارتفاعها. وكلّ مرتَفِع( 2) جَمرةٌ. وقيل: اسم جبل عرفة الذي في الموقف بتلك( 3). واسم جبل مزدلفة( 4) قزح. وسُمّيت زمزم بزمزمة الماء، وهو صوته. .( وقيل: لَمّا نبع( 5) الماء قال: زَمْ زَمْ( 6 | :.`dCE`°ùe } نَى لَعَجَب. هي ِ قلت: يا رسول الله إنّ أمْرَ م » : الطفيل عن أبي الدرداء قال ضيّقة، فإذا نزلها الناس اتّسعت. فقال( 7) رسول الله ژ ( 8): إنّما مثل منَِى مثل الرحم هي ضيّقة، فإذا نزل( 9) فيها .(10)« الولد اتّسعت .« الناس » وفي ب .« تعالى » 1) في أ زيادة ) .« وسميت جمرة لارتفاع جبالها. وكل ما يقع » 2) في م ) .« ذيلك » وفي ب .« تلك » 3) في أ ) .« واسم مزدلفة جبال » 4) في م ) .« تبع » 5) في أ ) .« زمزم » 6) في أ و ب ) .« قال » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« كان » 9 ) ناقصة من أ. وفي م ) حدثنا محمد بن يعقوب، نا يعقوب بن إسحاق القلوسي، ثنا » : 10 ) أخرج الطبراني ) علي بن عيسى الهذلي، ثنا يزيد بن عبد الله القرشي، نا جونة، مولاة أبي الطفيل، قالت: سمعت أبا الطفيل، يحدث، عن أبي الدرداء قال: قلنا: يا رسول الله، إن أمور منى لعجب، هي ضيقة، فإذا إنما مثل منى كالرحم، هي ضيقة، فإذا حملت وسعها = » : نزلها الناس اتسعت، فقال رسول الله ژ الجزء الثامن باب [ 42 ] : عرفة وجَمع ومِنَى 575 الرحم: بيت( 1) منبت الولد ووعاؤه في البطن. | :.`dCE`°ùe } الشافعيّ: من دفع من عرفة قبل الغروب لم يلزمه دم. وقال أبو حنيفة: عليه دم. قال( 2): ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر. ( وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الفجر، يحتجّ بما( 3) روي عن النبيّ ژ ( 4 أمر أمّ سلمة أن تعجّل الإفاضة وترمي، لتوافي في صلاة الصبح بمكّة، وكان » .(5)« ذلك يومها | :.`dCE`°ùe } ( وإذا أسلم النصرانِيّ، أو بلغ الصبيّ، أو عتق العبد، عشيّة عرفة، أو باق( 6 من النهار بقدر ما يحرمون ويذكرون الله ثلاث تسبيحات، فحجّهم تامّ. ولا أعلم اختلافًا. .« لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يعقوب بن إسحاق » « الله . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7927 .« أو فيت « نيت » وفي ب .« بنت » 1) في أ ) .« فقال » 2) في م ) .« يحتج؛ لما » وفي م .« يحتج بما » أو « احتج لما » 3) في أ ) .« عليه السلام » 4) في ب ) دار رسول الله ژ إلى أم سلمة يوم » : 5 ) أخرجه البيهقي. ولفظه: عن هشام بن عروة، عن أبيه قال ) النحر، فأمرها أن تعجل الإفاضة من جَمْع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح، وكان يومها فأحب .« وفي رواية أبي سعيد، فأحب أن توافيه » « أن توافقه معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب المناسك، جماع أبواب ما يجتنبه المحرم الخروج من . المزدلفة بعد نصف الليل، حديث: 3134 .« وباق » وفي م .« أو باقي » 6) في أ ) = 576 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } مّن يلزمه الذبح، فلم يذبح حتّى مضى أيّام التشريق. ِ ومن دخل العمرة وهو م فهو دَين عليه، ويذبح بعدها. فإن خرج إلى بلده قبل أن يذبح فيبعث( 1) بدم لمتعته. وعن أبي عبد الله: إن ترك الذبح متعمّدًا، فإنّه يبعث بدمين: دَمٌ لحلقه، ودَمٌ .( لضحيّته، يذبح يوم النحر، أو أيّام الذبح( 2 وإن( 3) ذبح في غيرها أجزأه. قال: وإن عدم حسب ثمن قيمة دَم ح . ب ب . ر، ثم صام لكلّ مسكين يومًا. فإن أمكنه أن يكون بسعر مكّة فعل، وإلا أجزأه بسعر( 4) بلده، إذا خفي( 5) عليه سعر( 6) مكّة. | :.`dCE`°ùe } وإن كان بمنزلة من يلزمه الصوم، فلم يصم( 7) ثلاثًا في الحجّ، فقد صار عليه دَين، يصوم حيث شاء. وإن أمكنه أن يبعث بدم بعث. وقول: إنّه إن قدّم نسكًا على( 8) نسك، فعليه( 9) الجزاء دم. وقال( 10 ): يجوز له أن يصوم العشرة بعد الحجّ؛ لأنّه فقير وقد فاتته وعليه الكفّارة. .« فبعث » 1) في ب ) .« الذباح » وفي ب .« التشريق » 2) في أ ) .« فإن » 3) في ب ) .« سعر » 4) في ب ) .« إذا اخفي » 5) في أ ) .« بسعر » 6) في م ) .« ولم يصم » وفي م .« فليصم في الحجّ » 7) في أ ) .« قبل » 8) في أ ) .« وعليه » 9) في أ و ب ) .« وقول » 10 ) في م ) الجزء الثامن 577 [43] UEH .©`à.dGh Iô`.©dG »a اتفق أهل العلم: أنّ أهل مكّة يقع عليهم اسم حاضري المسجد الحرام. واختلفوا في غيرهم. ولا يحلّ لأهل مكّة المتعة دون غيرهم. .« المتعة لكلّ إنسان( 1) إلّا لأهل مكّة » : قال ابن عبّاس قال المصنّف: وجدت فيمن كان خارجًا من العمران، وهو دون الفرسخين، هل عليه هدي؟ قال: حتّى يكون مجاوزًا للفرسخين( 2)، لم يلزمه الهدي إذا اعتمر. وكذلك عن أبي الحسن. وإن كان على رأس فرسخين من بيوت مكّة، فرأى عليه المتعة. | :.`dCE`°ùe } والمتمتّع: الذي يلذّ بالدنيا. والمحرم: لا يلذّ بالشهوات من النساء والصيد والطيب. .« الناس » 1) في ب ) ناقصة من أ . « هل عليه هدي؟ قال: حتّى يكون مجاوزًا للفرسخين » ( 2) 578 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } قال أبو حنيفة: العمرة سنّة. .« تطوّع » : قال ابن مسعود قال الشافعيّ: واجبة. واحتجّ باختيار فرائضها نسقًا على الحجّ. | :.`dCE`°ùe } بلغنا عن جابر أنّه قال: إنّما هي في ال . س . نة حجّة وعمرة، ولكن لا بدّّ لمن تعدى( 1) الوقت أن يحرم منه، ويدخل مكّة فيطوف ويسعى ويحلّ، أو يكون أحرم( 2) بحجّة، فحتّى يقضي حجّه. قال الربيع: من شاء اعتمر في غير أشهر الحجّ مرارًا. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: قال الله تعالى: . ¢ £ ¤ ¥ . [البقرة: 196 ]. فأمر بإتمام العمرة كما أمر بإتمام الحجّ، فدلّ على أنّها واجبة. .« الحجّ والعمرة واجبتان » : ابن عبّاس( 3) وابن عمر مالك: العمرة سنّة. أصحاب الرأي: ليست بواجبة. أبو سعيد: قول: إنّها فريضة. وقول: إنّها سنّة. وقول: إنّها ليست بواجبة. .« يتعدى » 1) في م ) .« إحرامه » 2) في ب ) .« رحمه الله » 3) في أ زيادة ) الجزء الثامن باب [ 43 ] : في العمرة والمتعة 579 | :.`dCE`°ùe } اختلفوا في العمرة في السنة مرارًا. عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرّتين. مالك: إذا ذهبت أيّام التشريق فاعتمر ما شئت. الحسن: لا يعتمر في السنة إلّا مرّة. .« اعتمرت عائشة بعلم النبيّ ژ ( 1) في الشهر مرّتين » : قال أبو بكر .(2)« العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما » : وقال ژ .( أبو سعيد: في قول أصحابنا: إنّما( 3) في السنة عمرة( 4) واحدة وحجّة واحدة( 5 ولا أجد مانعًا يمنع العمرة؛ لأنّها فضل إلّا أنّها إن كانت واجبة، فالواجب منها مرّة مثل الحجّ، وسائر ذلك فضيلة. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الطواف والسعي قبل أن يقضي. الشافعيّ: هو مفسد. عطاء: يستغفر الله. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) أخرجه البخاري وابن خزيمة وابن حبان ومالك عن أبي هريرة. ) . أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها، حديث: 1691 . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب في فضل الحجّ والعمرة حديث: 2480 .« هي » وفي ب زيادة .« إنها » 3) في م ) .« مرة » 4) في ب و م ) ناقصة من ب. « وحجة واحدة » ( 5) 580 المجلد السادس واختلفوا في المعتمر يصيد صيدًا خارجًا من الحرم، بعد فراغه من الطواف .( ويسعى قبل أن يحلق ويقصّر( 1 مالك: لا شيء عليه. .( أصحاب الرأي: عليه الجزاء( 2 وإذا وطئ المعتمر( 3) بعد الطواف قبل السعي، واختلفوا( 4) في ذلك. الشافعيّ: هو مفسد وعليه عمرة أخرى وبدنة. وأجمع( 5) كلّ من نحفظ( 6) عنه على أنّه: إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى: أنّه مفسد. واختلفوا فيما عليه من الهدي إذا فعل ذلك، ومن أين يقضي عمرته؟ ( أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: فيمن وطئ بعد الطواف وقبل( 7 .( السعي والجزاء( 8 فقول: بدنة. وقول: دم. وإن فعل ذلك متعمّدًا، فسدت عمرته، وكان عليه الجزاء. وقول: لا تفسد عمرته، فعل ذلك عامدًا ولا ناسيًا، وعليه الجزاء والسعي. .( وقول: تفسد عمرته، فعل ذلك عامدًا أو ناسيًا، وعليه الجزاء( 9 1 ) ناقصة من م . ) ناقصة من م . « مالك: لا شيء عليه. أصحاب الرأي: عليه الجزاء » ( 2) .« وصى المقصر » 3) في أ ) .« اختلفوا » 4) في م ) .« وأجمعوا » 5) في ب ) .« يحفظ » 6) في أ ) .« وقيل » 7) في أ ) .« الجزاء » 8 ) ناقصة من ب. وفي م ) ناقصة من أ و م. « والسعي. وقول: تفسد عمرته، فعل ذلك عامدًا أو ناسيًا، وعليه الجزاء » ( 9) الجزء الثامن باب [ 43 ] : في العمرة والمتعة 581 | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم: أنّ الإحرام لازم له. واختلفوا فيمن أحرم( 1) بعمرة من مكّة. فقول: يُحرم من الحرم( 2)، ويلبي( 3) بها( 4) خارجًا من الحرم، ثم يرجع إلى البيت، فيطوف ويسعى، ولا شيء عليه. عطاء: فيمن أهلّ بعمرة من مكّة؛ لا شيء عليه. أبو سعيد: معي أنّه في عامّة قول أصحابنا: إنّ العمرة لا تكون من أحد مّن( 5) لزمه( 6) أن يحرم من ِ المواقيت. وهذا يخرج على مخصوص ذلك م الميقات. فأمّا من كان دون ذلك، فيعجبني ألّا يلزمه ذلك، باتّفاقهم على أنّ كلّ من أراد الخروج من مكّة إلى خارج الحرم، أن يطوف بالبيت. وعلى كلّ من أراد دخول مكّة من خارج الحرم( 7) ألّا( 8) يدخل إلّا محرمًا. فإذا ثبت معنى هذا، فإذا( 9) أحرم من الحلّ دون المواقيت، إذا لم يلزمه ناقصة من ب. « خارج من الحرم: أن الإحرام لازم له. واختلفوا فيمن أحرم » ( 1) ناقصة من أ . « من الحرم » ( 2) .« فيلبي » 3) في م ) .« لها » 4) في ب ) .« فمن » 5) في ب ) .« يلزمه » 6) في أ ) ناقصة من ب. « أن يطوف بالبيت. وعلى كل من أراد دخول مكّة من خارج الحرم » ( 7) .« أن لا » 8) في أ و ب ) .« وإذا » 9) في م ) 582 المجلد السادس الإحرام من( 1) الميقات، بمروره عليه، انقعد له معنى الإحرام بالعمرة. وكانت عمرة لإدخاله( 2) فيها الحلّ والحرم. فإن لم يخرج وطاف وسعى وأحلّ؛ أعجبني قول من قال: إنّ عليه دَمًا لتركه جَمع( 3) الح . ل والحرَم في عمرته. مّن كان دون المواقيت إلى ِ وفي الأثر: من أراد أن يعتمر من أهل مكّة، أو م مكّة، فإنّه يخرج إلى المواقيت يعتمر منها. فإن أحرم بعمرة من دون المواقيت( 4)، فليس يكون متمتّعًا، ولا تكون تلك عمرة، وإنّما العمرة من المواقيت. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا فيمن أهلّ بعمرتين. الشافعيّ: هو مهلّ( 5) بعمرة، ولا شيء عليه. النّعمان: إذا سار للأوّل منها، فهو رافض للأخرى( 6)، وعليه قضاؤها ودَمٌ لرفضها. .( يعقوب: حتّى( 7) أهلّ بهما جميعًا فهو( 8) رافض لإحداهما( 9 .« في » 1) في ب ) .« لا دخل » 2) في م ) .« جميع » 3) في ب ) ناقصة من ب. « إلى مكّة، فإنه يخرج إلى المواقيت يعتمر منها. فإن أحرم بعمرة من دون المواقيت » (4) .« يهلّ » 5) في م ) .« للآخر » 6) في أ و ب ) .« حين » 7) في م ) .« وهو » وفي ب .« فإنه » 8) في أ ) .« لأحدهما » 9) في أ و ب ) الجزء الثامن باب [ 43 ] : في العمرة والمتعة 583 أبو سعيد( 1): يخرج في قول أصحابنا نحو ما حُكي. وكلّ هذه الأقاويل معناها: أنّه لا تقع( 2) إلّا عمرة واحدة؛ لأن شيئين متّفقين في وقت واحد، لا يقع .( معناه( 3) إلّا بمزايلة الأخرى( 4 | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: في معتمر طاف وسعى، ثم رجع بأهله. ثم ذكر أنّه كان جنبًا. مالك: يغتسل ثم يرجع يطوف( 5) ويسعى، ويعتمر أخرى، ويهدي. إسحاق: يعيد الطواف، وعليه دم. 6): لا يصحّ الطواف إلّا بطهارة كاملة. ) أبو سعيد 5 وإن كان هذا المعتمر طاف وسعى، وأحلّ( 7) ورجع إلى أهله، فوطئ النساء، فقد فسدت عمرته، وعليه دَمٌ لإحلاله، وبدنة لوطئه النساء، وعليه عمرة. وإن لم يكن وطئ النساء، فعليه أن يرجع يطوف ويسعى، وعليه دَمٌ لإحلاله إن كان أحلّ. وقد يجزيه في قولهم: أن لو كان وطئ النساء للوطء والإحلال. وعليه على كلّ حال أن يرجع يطوف لعمرته الفاسدة، ويخرج منها. ثم يعتمر بدلًا منها عمرة ثانية. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) .« يقع » 2) في أ و ب ) .« معنى واحدة » 3) في م ) .« الآخر » 4) في أ و ب ) .« ويطوف » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م. أو زيادة من أ و ب. ) 7 ) ناقصة من ب. ) 584 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } قلت: فإن اعتمر في غير أشهر الحجّ. ثم خرج إلى المدينة أو غيرها. ثم رجع في أشهر الحجّ فاعتمر، أيكون متمتّعًا؟ قال: نعم. وإن( 1) اعتمر في أشهر الحجّ، ثم خرج( 2) إلى اليمن أو غيره. ثم رجع فحجّ في تلك السنة، فهو متمتّع وعليه الهدي، فإنّما تمتّع متعتين( 3). فإنّما( 4) عليه .( هدي واحدة( 5 | :.`dCE`°ùe } وإن( 6) خاف المعتمر فوت الحجّ إن بلغ؛ أحرم بالحجّ من حيث كان، وخرج( 7) إلى عرفات. وكان على حال متمتّعًا، وعليه الهدي، إذا أحرم بعمرة في أشهر الحجّ وطاف وسعى. وذلك يجزيه لعمرته وزيارته. | :.`dCE`°ùe } وقال: من أحرم بعمرة في أشهر الحجّ، ثم أحصر أو مات، فقد وجب عليه الهدي. قلت: ولو مات قبل أن يدخل( 8) مكّة؟ فرأيٌ عليه الهدي. .« فإن » 1) في م ) .« رجع » 2) في م ) .« متعين » 3) في ب ) .« وإنما » 4) في م ) .« واحد » 5) في ب ) .« فإن » 6) في م ) .« ومن خرج » 7) في ب ) .« يطوف » 8) في م ) الجزء الثامن باب [ 43 ] : في العمرة والمتعة 585 قلت: والذي معي كان معناه إذا مات، وقد تمتّع بالعمرة في أشهر الحجّ، إن خرجت حجّته في تلك السنة؛ لأنّه قد تمتّع بالحجّ، ففي ماله الهدي على معنى قوله. وأمّا إن لم يحجّ عنه في تلك السنة فليس عليه هدي؛ لأنّه لم يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. ولو أنّه اعتمر في أشهر الحجّ، ثم لم يحجّ في تلك السنة؛ لم يكن عليه متعة إن حجّ من قابل، ولم يعتمر في أشهر الحجّ؛ لأنّه لكلّ سنة متعة، ولا تكون( 1) المتعة إلّا على من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ في عامه ذلك. .¬ « . © ¨ § . :( وأمّا المحصر فعليه الحجّ؛ لقوله( 2 .[ [البقرة: 196 | :.`dCE`°ùe } فإن مات المتمتّع فاستؤجر له من يحجّ عنه، ثم لم يكن متمتّعًا، فالمتعة في مال الهالك من ثلث ماله، وعليه أن يوصّي، ولا هدي على الأجير حتّى يكون متمتّعا عن نفسه. | :.`dCE`°ùe } في المعتمر مضى على إحرامه، ولا يُحرم بالحجّ؟ قال: له نيّته. .« فلا تكون » وفي م .« ولا يكون » 1) في أ ) .« تعالى » 2) في م زيادة ) 586 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } فيمن( 1) فسدت( 2) عمرته في أشهر الحجّ. قال: اختلف في ذلك. فمنهم من قال: إذا فسدت عمرته في أشهر الحجّ؛ فسد حجّه. ومنهم من قال: لا يفسد حجّة. قلت: فما تقول؟ قال: أقول: إن كان بقي عليه وقت يرجع يعتمر( 3) فيه من الميقات، ويدخل بعمرة، ويرجع يحرم. فإن لم يدرك وقتًا؛ أحرم بحجّة، وعليه دم. وقيل: بدنة. | :.`dCE`°ùe } ( وأيّما امرأة حاضت، وقد بقي عليها السعي بين الصفا والمروة؛ أتَمّت( 4 ( سعيها. فإن كانت لم تركع للطواف؛ ركعت وسعت. وإن كان النفر( 5 يعجلها؛ سعت وأحلّت، وركعت حيث شاءت، وعليها دَمٌ إن كان هذا من عمرة. وإن كان طواف الزيارة، فإن ركعتهما( 6) في الحرم؛ فلا بأس عليها، ما لم .« فمن » 1) في م ) .« أفسد » 2) في ب ) .« ويعتمر » 3) في م ) .« وأتمت » 4) في م ) .« النصر » 5) في م ) .« ركعتها » 6) في م ) الجزء الثامن باب [ 43 ] : في العمرة والمتعة 587 يطأها زوجها قبل ركوعها. فإن فعل فعليها دم، فلتركع حيث شاءت في الحلّ والحرم، إلّا أن يطأها زوجها. | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) دخلت الحائض البيت؛ فعليها دم. وقيل: لا بأس عليها وتستغفر الله. | :.`dCE`°ùe } مّا ِ الإشراف: أجمع كلّ من يحفظ( 2) عنه من أهل العلم: أنّ المرأة ممنوعة م منع منه( 3) الرجال في حال الإحرام إلّا بعد( 4) اللباس. مّا منع منه( 6) الرجال( 7)، بعد ما أبيح لها ِ أبو سعيد( 5): يخرج معناه أنّها ممنوعة م من اللباس دونه، وهو مثل ما ثبت( 8) لها من اللباس( 9) في الإحرام، مثل القميص .( والخفاف والسراويل( 10 .« وإذا » 1) في م ) .« نحفظ » 2) في ب ) .« عنه » 3) في أ ) .« يعد » 4 ) ناقصة من ب و م. وفي أ ) .« رحمه الله » 5) في أ زيادة ) 6) ناقصة من ب و م. ) ناقصة من ب. « في حال الإحرام إلّا اللباس. أبو سعيد: يخرج معناه أنها ممنوعة مما منع الرجال » (7) .« وهو محل ما يثبت » 8) في م ) .« الثياب » 9) في أ ) . 10 ) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 3، ص 87 ) 588 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } قيل: قدمت امرأة مكّة، وكانت ذات جمال وبراع وإشادة( 1)، فأعجبت ابن أبي ربيعة، فأرسل إليها، فخافت( 2) شعره. فلمّا أرادت الطواف قالت لأخيها: :( اخرج معي، وعرض لها عمر، فلمّا رأى أخاها عدل. فأنشدت( 3 ( تعدو الذئاب( 4) على من لا كلاب له وتتّقي( 5) جورَة المستنفر( 6) الحامي( 7 فأما بنو مخزوم، فيزعمون أن ابن أبي ربيعة لم يحلّ إزاره على حرام قطّ. وإنّما كان يذهب في شبيبته بأخلاق ابن أبي عتيق. كان من أهل الطهارة والعفاف، وكان من سمع كلامه توهّم أنّه من أجرأ الناس على فاحشة. والمهاجرون يقولون: إنّه سمي بعمر بن الخطاب، وإنّه وُلد ليلة مات .( عمر 5 . فلمّا كان بعد ذلك، وذكروا فساد وصلاح ذلك( 8 قالوا: أيّ باطل وضع، وأي حقّ رفع. .« ذات مال وبرعى واسادة » وفي ب .« ذات جمال ومرعى وإشارة » 1) في أ ) .« من » 2) في م زيادة ) وفي أ فراغ قدر كلمة أو كلمتين. .« فأنشدت شعر جرير قال » 3) في ب ) .« الذياب » 4) في أ و ب ) .« ويتقى » 5) في م ) .« وتتقي حوزة المستثفر » 6) في ب ) 7 ) البيت نسبه البعض للزبرقان بن بدر، والبعض للنابغة الذبياني. ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة ثغر، ج 10 ، ص 327 . الجوهري، الصحاح في اللغة، ج 2، ص 168 .« وذكروا منه الفساد وعدم الصلاح » وفي م .« وذكر فسادهنّ أو صلاح ذلك » 8) في أ ) الجزء الثامن 589 [44] UEH ´GOƒ````dG »a اختلفوا في الوداع على المرأة الحائض. عوامّ أهل العلم: ليس عليها طواف. واختلفوا فيمن خرج ولم يطف للوداع. الثوري والشافعيّ: إن كان قريبًا رجع وطاف، وإن كان قد تباعد( 1)، مضى وأهرق دمًا. واختلفوا في القرب. الطائف قريب: من قول عطاء. الشافعيّ: حدّ ذلك ميل، قبل أن يخرج من الحرم. واختلفوا في ترك( 2) طواف الوداع وتباعده. 4)، على مَن منزله بالقرب من الحرم. )( واختلفوا في وجوب طواف الوداع( 3 واختلفوا فيمن طاف طواف الوادع، ثم حضرت صلاة مكتوبة فصلّى( 5) مع الناس. .« وإن تباعد » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« الطواف الوداع » 3) في أ ) ناقصة من ب. « واختلفوا في وجوب طواف الوداع » ( 4) .« حضر الصلاة المكتوبة وصلى » 5) في م ) 590 المجلد السادس .( عطاء: يعيد حتّى يكون آخر عهده بالبيت( 1 الشافعيّ: يصلّيها ولا يعيد طوافًا. واختلفوا فيمن طاف للوداع، ثم بدا له في شراء حوائج من السوق. أبو سعيد( 2): أمّا من لم( 3) يودّع وخرج( 4)، فما لم خرج من الحرم، فرجع فودّع، فقد أدرك الوداع. واختلفوا فيمن ترك الوداع على حال، فقيل: عليه دم. وقيل: قد أساء، ولا دَمَ عليه. فإن تركه ناسيًا حتّى جاوز الحرم؛ فالقول في الجزاء على ما مضى من الاختلاف؛ لأنّه قد لزمه الترك. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في حبس الجمّال( 5) على المرأة الحائض. الشافعيّ: ليس عليه أن يحبس عليها. أبو سعيد( 6): في قول أصحابنا: إنّ جَمّال الحائض يحبس عليها( 7) إذا ثبت مّا يضرّ بها، ولأنّ هذا لا يتعدّى، إن( 8) ثبت معناه ِ عليه الكراء؛ لأنّ تركه لها م في شرطها، ولو لم تشترطه؛ لأنّ ذلك معروف في النساء. .« البيت » 1) في ب ) .« رحمه الله » 2) في أ زيادة ) .« أما ما لم يكن » 3) في أ ) .« وحرم » 4) في ب ) .« الحمال » 5) في أ ) .« مسألة » وفي ب .« رحمه الله » 6) في أ زيادة ) .« عليه » 7 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« لا يتعرى، إذا » 8) في م ) الجزء الثامن باب [ 44 ] : في الوداع 591 وقد يحلو في نفسي إذا وجب الضرر عليها، إن تركها، والضرر عليه: أن ( يحبس لها أن يقال له: إن شاء فلا( 1) كراء له فيما قد حملها؛ لأنّ الأمر من( 2 قبلُ لله، والعذر لها، إذا ثبت حبسها لما يلزمها. وإن قعد معها( 3) ويكون له( 4) الكراء كلّه، إذا كان الكراء كلّه( 5) صفقة. الشافعيّ: لا يحبس عليها. ويقال لها: احملي مكانك مثلك. أبو سعيد: يخرج معنى ما قال في غير الحجّ؛ لأنّها قاعدة قعودًا لها هي خاصة لا شيء يوجب ذلك عليها( 6) جميعًا( 7) ولا يمنعهما( 8) جميعًا. وليس ما عرض لها خاصة بمزيل عنها حكم ما وجب عليها من الكراء. فإن شاءت حملت مكانها للعذر الذي لها، وإن شاءت تؤدّي الكراء كلّه، على حسب هذا يخرج في معنى الأكرية، إلّا ما قيل في حبسه عليها لما عرض لها. | :.`dCE`°ùe } فيمن ودّع ثم نام بمكّة، فإن نام بالأبطح قال: كأنّهم قالوا: إذا تعدى الردم فهو أهون، وما دون الردم فهو أشدّ، لا بيع هناك ولا شراء. .« إن شاء الله. ولا » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« منها » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ب. « إذا كان الكراء كله » ( 5) .« عليهما » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من م . ) .« ولا يمنعها » 8) في م ) 592 المجلد السادس [45] UEH .«°üdGh ôé°ûdG »a .«n. .n ën dG ..M »a والحَكَمَان( 1) إنّما يحكمان في الشجر والصيد، فينظر ثمن الصيد فيشترى به من النعم، فينحر يوم النحر أو متى شاء. وإن لم يكن معه ما يشتري هديًا، ولا يبلغ ثمن( 2) هدي، تصدّق بذلك على المساكين، وإلّا صام مكان كلّ مسكين يومًا. وكذلك إن كان يبلغ ثمن( 3) الهدي جزاء. فإن بلغ جزاء من الصيد جزورًا أو بقرة، والجزور أحبّ إليّ. وإن اشترى بذلك غنمًا، وذبحها وتصدّق بها أجزأه. | :(4).`dCE`°ùe } ومن حَكَمَ عليه ذو عدل في قتل( 5) صيد لكلّ مسكين نصف صاع حنطة، .« والحكمين » 1) في ب ) .« أو لا يبلغ عن » 2) في م ) .« إن لم يبلغ عن » وفي م .« إن بلغ ثمن » 3) في ب ) 4 ) زيادة من أ . ) .« من قبل » 5) في ب ) الجزء الثامن باب [ 45 ] : في حكم الحَكَمَين في الشجر والصيد 593 فأعطى لكلّ مسكين صاعًا( 1) من تمر أو شعير، أو قيمة ذلك، أو دعا المساكين فغدّاهم وعشّاهم( 2)، أجزأه ذلك. وقال غيره: أحبّ أن يغدّيهم صبحًا، ويعشّيهم بعد العصر. | :.`dCE`°ùe } ( ذكروا أنّ رجلًا في الطواف ينادي: معشر( 3) الفقهاء ما تقولون في رجل( 4 عليه دم، ولا يمكنه دم؟ فقال له( 5) الربيع: إليّ يا صاحب المسألة. فجاء إليه فقال( 6): اذهب إلى ( الجلّابة فاستَمْ( 7) شاةً؛ لا شططًا في الثمن ولا دون، ثم اذهب إلى الحناطة( 8 فانظر قيمة الشاة من الدراهم، كم يقع لها من الحنطة، فصم لكلّ نصف صاع يومًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يقوم عدلان من قومنا، وإن لم يجد عدلين فحتّى يجد. والفتيا في الفروع إذا لم يجد من يفتيه( 9) من المسلمين؛ استفتى أحدًا من قومنا، فيجتهد ما هو أعدل. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أو عشاهم » 2) في ب ) .« معاشر » 3) في أ ) .« الفقهاء فيمن » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« له » 6) في م زيادة ) .« فاشتر » وفي ب .« واستم » 7) في أ ) .« الحياطة » وفي ب .« الخياطة » 8) في أ ) .« أحدا » 9) في ب زيادة ) 594 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن حكم عليه فلم يبلغ طعام خمسة مساكين؛ فإنّه يطعم كلّ مسكين نصف صاع، ويطعم الخامس م . دا. فإن حكم عليه بالصوم ولا يتمّ خمسة أيّام، فإنّه يصوم أربعة أيّام، ويكون عليه مدّ يتصدّق به. | :.`dCE`°ùe } ومن أطعم بعض المساكين، ثم عجز أجزاه أن يصوم بقدر ما بقي. أبو سعيد( 1): من لزمه شيء من جزاء الصيد، حكم به عليه العدلان. فإن لم يجد الهدي؛ نظر قيمة الهدى دراهم، ثم نظر قيمة الدراهم طعامًا فتصدّق به. فإن لم يجد طعامًا صام لكلّ نصف صاع يومًا. وكذلك إن كان( 2) يبلغ الهدي؛ قوّم دراهم( 3)، ثم( 4) نظر قيمة الدراهم طعامًا( 5) أطعمه. فإن لم يجد صام عن كلّ نصف صاع يومًا، وهذا على كلّ من( 6) ثبت( 7) فيه .( الجزاء، من الصيد والشجر، وأمّا ظاهر الكتاب فيوجب التخيير( 8 .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« بدراهم » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« ما » 5) في م زيادة ) .« فهذا عن كل ما » 6) في م ) .« يثبت » 7) في أ ) .« التخير » 8) في م ) الجزء الثامن باب [ 45 ] : في حكم الحَكَمَين في الشجر والصيد 595 ومعنى التخير( 1) أن يحكم به العدلان هديًا، ثم ينظر( 2) قيمة الهدي دراهم، ثم قيمة الدراهم طعامًا، ثم إن شاء أهدى، وإن شاء( 3) تصدّق بالطعام، وإن شاء صام. | :.`dCE`°ùe } .[ المائدة: 95 ] .I . . E . :( قوله( 4 جزاؤه من النعم دراهم، ثم تقوّم الدراهم طعامًا، ثم » : قال ابن عبّاس .« يصوم عن كلّ نصف صاع يومًا الشافعيّ: يصوم عن كلّ مدّ يومًا. وقول: الصيام ثلاثة أيّام إلى عشرة. وقول: أكثره واحد( 5) وعشرون يومًا. قتل ظبيًا فعليه أن يذبح بمكّة، فإن لم يجد فإطعام ستّة » : ابن عبّاس .« مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام وإن قتل أيّلًا( 6) أو نحره؛ فعليه بقرة. وإن لم يجد بقرة أطعم عشرين مسكينًا. فإن لم يجد فصيام عشرين يومًا. فإن قتل نعامة أو حمار وحش؛ فعليه بدنة من الإبل. .« ومعنى التخيير » ناقصة من أ. وفي ب « معنى التخير » ( 1) .« ثم فينظر » 2) في ب ) ناقصة من م . « أهدى، وإن شاء » ( 3) .« تعالى » 4) في م زيادة ) .« أحد » 5) في ب ) .« ابلا » 6) في أ و ب ) 596 المجلد السادس فإن لم يجدها؛ أطعم ثلاثين مسكينًا. فإن لم يجد؛ صام ثلاثين يومًا. والطعام م . دا م . دا. أبو سعيد( 1): يحكم في الصيد بمثله من النعم، كما قال الله تعالى( 2): ثم ينظر( 3) قيمة المثل دراهم، ثم قيمة الدراهم( 4) طعامًا. ثم يكون عليه المثل من النعم. ينحره ويتصدّق( 5) بلحمه. ولا أعلم في قولهم: أن يعطيه ح . يا( 6). ولا أعلم في ذلك اختلافًا؛ لأنّه قد .[ المائدة: 95 ] .. . . . ( سماه الله( 7 فإن لم يجد فالإطعام على نحو ما مضى من ذكر ذلك في قول ابن عبّاس القول الأوّل، وعلى معناه( 8) التخيير( 9)، وقد مضى ذكره. وهذان القولان أشبه ما عندي معاني القول. ويحسن عندي قول من قال: إذا كان المثل من الصيد هديًا بمنزلة هدي( 10 ) الفدية( 11 )؛ كان الصوم فيه( 12 )، والإطعام على معنى ثبوت ذلك في الفدية. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فينظر » 3) في ب ) .« المثل بالدرهم، وينظر قيمته » 4) في م ) .« ولا يتصدق » 5) في م ) .« حبا » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من م . ) .« معنى » 8) في أ ) .« التخير » 9) في م ) 10 ) ناقصة من أ . ) .« القرية » 11 ) في ب ) .« منه » 12 ) في م ) الجزء الثامن باب [ 45 ] : في حكم الحَكَمَين في الشجر والصيد 597 | :.`dCE`°ùe } ( وأمّا الصيد فلا أعلم في قولهم أنّه يجزي فيه الفتيا، ولا( 1) أن يحكم( 2 الجاني على نفسه، ولو عرف أصل ما يحكم به من كتاب الله أو من سنّة أو إجماع أو رأي، إلّا أن يحكم به عليه ذوا عدل من المسلمين، ممن له الولاية، ولو سألا عمّا( 3) يلزمهما( 4) في الحكم مما يجب على الجاني، وكانا غير فقيهين بما( 5) يجب به( 6) الحكم، ولو أفتاهما الجاني بذلك على وجه الفتيا، ولا يكون إلّا بالحكم. مّن يدين ِ ولا يجوز معهم أن يحكم( 7) فيه النساء غير المسلمين، م بتحريمه، ولا المنتحلين( 8) بشيء من أهل الضلال، ولو كان من قومنا، ولو كان الحسن وابن سيرين معه، أنّه إذ لم يأت في الصيد بشيء( 9) معروف، وجاز( 10 ) فيه الاجتهاد بالرأي، فيثبت فيه معنى من فقيه واحد، أجاز فيه الحكم من ذوَيْ عدل من المسلمين ولو كانا غير فقيهين، ممن يجوز له الرأي. .« وإلا » 1) في أ ) .« ولا أن يحكم » 2) في م كررت ) .« بما » 3) في ب ) .« يلزمه » 4) في م ) .« فيما » 5) في أ ) .« في » 6) في م زيادة ) .« تحكم » 7) في م ) .« ولا المستحلين » 8) في ب ) .« شيء » 9) في أ و ب ) .« وجاء » 10 ) في ب ) 598 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } من( 1) الأثر: ولا( 2) يكون الحكم( 3) في الصيد إلّا ول . يا، ولا يحكم لنفسه إلّا من يتولّاه. وإن كان أحد الحَكَمَين لا يتولّى الآخر؛ لم يدخل أحد الحَكَمَين في الصيد إلّا مع من يتولّاه، فيكون هو ووليّه حكَمَيْن، ولا يدخل مع غير وليّ. فإن كان الذي لزمه يتولّى الحَكَمَين، ويعلم أنّ أحدهما لا يتولّى الآخر، فليس عليه في ذلك شيء، إلّا أن يعلم أنّه ترك ولايته وقد لزمته، ولا يجوز له أن يترك ولايته إلّا بحقّ. | :.`dCE`°ùe } فإن حَكَمَ رجل وامرأتان في جزاء الصيد. فأجازه في الاضطرار( 4)، ولا يجوز أن يحكم امرأتان ولا( 5) مملوكان. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال العدلان: إنّهما يحفظان أو يجدان في هذا: أنّ الجزاء فيه كذا، فليس هذا حكمًا، وهذا خبر. والفتيا والخبر ليسا حُكْمًا حتّى يقولا: قد حَكَمنا عليك بكذا. وقد( 6) أوجبنا عليك( 7) أو قد ألزمناك كذا. .« ومن » 1) في ب ) .« يجوز أن » 2) في م زيادة ) .« الحاكم » 3) في ب ) .« الاطراد » 4) في م ) .« أو » 5) في م ) .« أو » 6) في ب ) .« كذا وقد » 7) في م زيادة ) الجزء الثامن باب [ 45 ] : في حكم الحَكَمَين في الشجر والصيد 599 فإن قال ذلك أحدهما؛ لم يَجُزْ حتّى يقولا جميعًا. ( 1)فإن قال: قد حَكَمنا عليك بكذا. وقال الآخر: نعم كذا أو كذلك، أو( 2 ) نحو هذا، ما يدلّ أنّه( 3) يقول( 4) مثل صاحبه فحتّى يحكما عليه جميعًا. .« مسألة » 1) في م زيادة ) .« و» 2) في ب ) .« يدلّانه » وفي ب .« بدلناه » 3) في م ) .« بقول » 4 ) ناقصة من ب. وفي م ) 600 المجلد السادس [46] UEH AG.édGh EjEë°†dGh AEe.dGh …..dG »a الدماء ضربان: دماء ورد فيها النص، وهي أربعة: الصيد، وفدية الأذى، ودَمُ .( المتمتّع، ودَمُ المحصور( 1 ودماء لم يرد فيها نص، مثل: دَمُ الطيب( 2) واللباس والجماع، وترك التكبير بالمزدلفة وطواف الوداع، والدفع من عرفة قبل غروب الشمس. | :.`dCE`°ùe } ومحلّ البدن مكّة، أين شاء منها. ومن سَمّى مكانًا لهديه. قال الربيع: فهو من حيث يسمّي. ومن حلف بالهدي ولم يسمّ؛ فهو إلى البيت العتيق. | :.`dCE`°ùe } نَى في أشهر ِ وقيل: ما لزم من دَم غير المتعة، فإنّه يجوز ذباحه( 3) بمكّة وم الحجّ وفي غير أشهر الحجّ، فمتى ما ذبح أجزأ ذلك. .« المحصر » 1) في م ) .« التطيّب » 2) في ب ) .« ذبحه » 3) في م ) الجزء الثامن باب [ 46 ] : في الهدي والدماء والضحايا والجزاء 601 قال الربيع: لا يجزئ أن يتصدّق من جزاء الصيد والنذر على فقراء .( أهل الذمة( 1 | :.`dCE`°ùe } فيمن لزمه شيء من الهدي من قتل( 2) الصيد، أو من شجرة الحرم، أو من الفداء، أو من حلف بالهدي، هل يتعمّد به فقراء أهل عُمان من أهل الدعوة. فلم يجب أن يتعمّد به( 3) أحدًا( 4)، ويفرّقه على من( 5) حضر من فقراء مكّة أو( 6) غيرهم. وقول غيره: يعرضه على فقراء( 7) المسلمين وفقراء أهل الدعوة، فإن قبلوه فهم أحقّ به. وإن استغنوا عنه ولم يقبلوه، فرّقه على من حضر من الفقراء. كذلك جاء الأثر. | :.`dCE`°ùe } .[ الحجّ: 37 ] . ¼ » . ¹ ¸ ¶. :( قوله تعالى( 8 وكان( 9) المشركون إذا نحروا البُدن عند زمزم، أخذوا دماءها، فنضحوا بها حول الكعبة. وقالوا: اللّهمّ تقبّل منّا. فأراد المسلمون فعل ذلك، فنزلت. .« مكّة » 1) في ب ) .« قبل » 2) في ب ) ناقصة من أ . « فقراء أهل عُمان من أهل الدعوة. فلم يجب أن يتعمّد به » (3) .« أحد » 4) في أ و م ) .« ما » 5) في ب ) .« و» 6) في ب ) .« فقهاء » 7) في م ) .« وقول الله تعالى » وفي ب .« قوله » 8) في أ ) .« كان » 9) في م ) 602 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وقيل: في رجل ساق معه هديًا قد فرضه: أنّه هدي متعة، أو قلّده، فقدم في .( شوّال، أو في ذي القعدة، فإنّه( 1) لا يزال محرمًا إلى يوم النحر، ثم يرجع( 2 وقيل: ينحره( 3) ما لم يقدم في العشر. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه دم، فذبح شاة، ثم سُرق منها قائمة أو شيء، أو سرقت ولا يعلم من سرقها: فقير أو غني، أو عبد أو صبيّ، فليس عليه بدلها. فإن وجدها مع سارق؛ فله أكلها، ولا بأس به. وإذا ذبحها فقد أجزأت( 4) عنه. وقد أجاز بعض المسلمين: أن يطعم منها( 5) غنيًا، إذا كان الدم إنّما لزمه من قِبَلِ قصّ ثلاثة أظفار، أو نتف ثلاث شعرات، فله أن يطعم الفقراء والأغنياء. | :.`dCE`°ùe } فإن( 6) ضلّت ضحيته؛ فلا بدّّ له من أخرى ليقضي نسكه. فإن أصابها فباعها، فلا حرج عليه( 7)؛ لأن جابر بن زيد 5 قال: الله أكرم أن يأخذ حقّه مرّتين. .« انّه » 1) في ب ) .« رجع وقال » 2) في أ زيادة ) .« ينحر » 3) في ب ) .« أجزت » وفي م .« اخرت » 4) في أ ) .« عنها » 5) في أ و ب ) .« وإذا » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثامن باب [ 46 ] : في الهدي والدماء والضحايا والجزاء 603 | :.`dCE`°ùe } وإن أراد إشعار( 1) بدنته، أدمى شيئًا( 2) منها( 3) حتّى يسيل على جنبها من الشق الأيمن، فإن جللها( 4) بحبل( 5)، وإن قلّدها بدمه أو حلقه؛ فعل. وكلّ ذلك جائر بما صنع. فإذا نحرها تصدّق بحبلها( 6)، ولو أشعرها على الأيسر جاز ذلك. وإنّما ذلك لتعرف أنّها بدنة. | :.`dCE`°ùe } وإن كانت ترضع فصيلًا؛ فليشرب الفضلَ من فصيلها. فإن نحرها فلينحر الأمّ قبل ثم الفصيل. فإن عطب فليذبح كبشًا مكانه. وإن باعه فقيمته يذبح به، أو يتصدّق. | :(7).`dCE`°ùe } والبقر إن شاء نحرها، وإن شاء( 8) ذبحها، أيّهما فعل بالبقر أجزأه. ولا يذبح نسك المسلم يهوديّ، ولا نصرانِيّ، ولا أقلف، ولا مجوسيّ تحوّل إلى اليهودية. .« ارد شعار » وفي ب .« أراد شعار » 1) في أ ) .« اذا ما شيا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م . ) وفي أ كذلك. « حللّها » 4) في ب ) .« تحل » 5) في ب ) وفي أ كذلك. « بحلّها » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من م . ) 8 ) ناقصة من ب. ) 604 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه دم( 1) فأطعم منه( 2) فقيرًا، ثم أكل من ذلك الذي أطعمه الفقير. قال بعض: عليه دم. وقال بعض: عليه قيمة ما أكل. قال أبو معاوية: لا( 3) أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل؛ لأنّه قد أعطاه وإنّما أكله من يد غيره. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات أحد الشركاء في الهدي، فرضي ورثته أن يذبحوا الهدي عن أنفسهم أو عن الميت؛ أجزأهم. .( وإن كان الهدي بين نفر، فذبحه أحدهم يوم النحر؛ أجزأهم( 4 وإذا كان الهدي ذات لبن، فينضح( 5) ضرعها( 6) بالماء البارد حتّى يذهب لبنها. وإن حلب( 7) قبل ذلك تصدّق به. .( فإن كان قد شربه تصدّق بقيمته( 8 وإن عطب الهدي نحره. فإن كان واجبا باعه وأكله، وعليه ثمنه. 1 ) ناقصة من ب. ) .« فطعم عنه » 2) في أ ) .« ما » 3) في أ ) .« أجزأه » 4) في م ) أو نحوه. « ففتفح » 5) في أ ) .« لبنها » 6) في م ) .« حلبت » 7) في م ) .« ثمنه » 8) في ب ) الجزء الثامن باب [ 46 ] : في الهدي والدماء والضحايا والجزاء 605 ويستحبّ أن يذبح هديه بيده، وليقل الذابح: اللّهمّ تقبل من فلان( 1)، وإن ذبح هدي صيد، أو غيره من هدي الكفّارة يوم عرفة. .(3)« نحر رسول الله ژ سبعين بدنة عن سبعة سبعة( 2) مثله » : وقيل ومن أوجب الهدي بالكلام، فقال: هذا هدي؛ وجب عليه سوقه وهديه ونحره، ولم يجز له الرجوع فيه ببيع ولا هبة ولا تبديل. وإن( 4) قلّده وأشعره، ولم يوجبه بالكلام، وقع التنازع بين الناس في وجوبه. ومختلف في البُدْنِ الواجبة وغير الواجبة. فقيل: له( 5) أن يأكل منها جميعًا. وقيل: لا يأكل من الواجب، ويأكل من التطوّع. النبيّ ژ أمر( 6) وأخذ له من كل بدنة » واحتجّ من أجاز من التطوّع: بأنّ .(7)« بضعة، فأكل من لحمها وشرب من مرقها .« بن فلان » 1) في ب زيادة ) 2 ) كذا وهي ناقصة من م . ) نحر أصحاب النبي ژ يوم » : عن قتادة، عن جابر بن عبد الله، قال » : 3) جاء في طبقات ابن سعد ) .« الحديبية سبعين بدنة، عن سبعة سبعة . الطبقات الكبرى لابن سعد غزوة رسول الله ژ الحديبية، حديث: 1565 نحر رسول الله ژ يوم الحديبية، سبعين بدنة فأمرنا أن » : قال ƒ ، عن جابر » : وأخرج الطحاوي .« يشترك منا سبعة في البدنة شرح معاني الآثار للطحاوي كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب البدنة، عن كم تجزئ في . الضحايا والهدايا حديث: 4102 .« فإن » 4) في م ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« امز » أو « امن » 6) في أ و ب ) 7 ) أخرج الخبر أصحاب السنن من حديث جابر في وصف حجّ النبي ژ . ) ثم انصرف إلى » : عن جابر في حجّ النبي ژ فذكر رمي الجمرة العقبة، قال » : ولفظه عند البيهقي فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل ƒ المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة، وأعطى عليًا رواه مسلم في الصحيح ،« بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها عن أبي بكر. = 606 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أنّ النبيّ ژ ( 1) حجّ ثلاث حجج: حجّتين قبل أن » : روى جابر بن زيد يهاجر، وحجّة بعدما هاجر، فساق ثلاثًا وستين بدنة، وجاء علىّ بتمامها من اليمن، فيها( 2) جمل لأبي سفيان، في أنفه برّة من فضة، فنحرها رسول الله ژ . وكانت جميعًا مائة، فضربت له قبّة من شعر. وقال الناس في الأراك( 3)، وفي غِيران الجبل. .(4)« قد وقفت هاهنا، وعرفة كلّها موقف » : فقال .(5)« فنحر بيده ثلاثًا وستّين بالحربة. ثم أعطى عل . يا بقيّتها فنحرها :( نحرت هاهنا، ومنَِى كلّها موقف. ثم وقف بالمزدلفة، فقال( 6 » : وفي خبر .(7)« وقفت بها والمزدلفة كلّها موقف السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحجّ والعمرة، جماع أبواب دخول مكة باب نحر . الهدي بعد رمي الجمار، حديث: 8996 .« عليه السلام » 1) في ب ) .« فيه » 2) في ب ) .« الآراك » 3) في ب ) 4 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث جابر. ) . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف حديث: 2213 5 ) أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث جابر في وصف حجّ النبي ژ . ) . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي ژ حديث: 1641 السنن الكبرى للبيهقي جماع أبواب وقت الحجّ والعمرة، جماع أبواب الاختيار في إفراد الحجّ، . والتمتع بالعمرة باب ما يدل على أن النبي ژ أحرم، حديث: 8291 .« وقال » 6) في م ) 7 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث جابر في حجّ النبي ژ . ) .2 صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف حديث: 213 . سنن أبي داود كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي ژ حديث: 1643 . سنن ابن ماجه كتاب المناسك، باب الذبح حديث: 3046 = = الجزء الثامن باب [ 46 ] : في الهدي والدماء والضحايا والجزاء 607 | :.`dCE`°ùe } المائدة: 2]. فإنّ عامّة ] . } | { z y x w . : قوله تعالى العرب كانوا لا يرون الصفا والمروة من شعائر الله. .( وكانت( 1) الحمس من قريش لا يرون عرفات من شعائر الله( 2 والحُمْس: هم قريش وخزاعة وكنانة وعامر بن صعصعة. والشعائر: هي( 3) جمع شعيرة، وهي البدنة التي تقلّد. وسُمّوا حمسا( 4): لتشدّدهم. والحماسة: الشدة. | :.`dCE`°ùe } ومختلف في الهَدْيِ. قال ابن عبّاس والحسن: هو من الإبل والبقر والغنم. قال ابن عمر: الإبل والبقر لا تكون من الغنم. والأوّل أكثر. | :.`dCE`°ùe } محلّ الهدي في قول أكثر الفقهاء: الحرم. وقد سَمّاه( 5) بعضهم البيت. قال الشافعيّ: للمحصَر أن يذبح هديه في الحلّ. سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجمعة، أبواب الحجّ عن رسول الله ژ باب ما جاء أن . عرفة كلها موقف، حديث: 845 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ب. « وكانت الحمس من قريش لا يرون عرفات من شعائر الله » ( 2) .« هم » 3) في أ و ب ) .« خمسًا » 4) في أ ) .« سمى » 5) في أ و م ) = 608 المجلد السادس واحتجّ بأنّ النبيّ ژ ( 1) أحصر بالحديبية، فنحر. والخبر عليه، لا له. الحديبية: بعضها حلّ وبعضها حرم. فنحر بالحرم منها. وهو طرفها( 2) الذي يلي أسفل مكّة، حتّى إذا دنا( 3) من الحديبية وهي من( 4) مكّة، بركت ناقته طرف الحرم. وقال: يا أيّها الناس حلّ حلّ. ( فلم يبرح. فقال الناس خلأت( 5) ناقة رسول الله ژ . فقال رسول الله ژ : ما خلأت( 6 ولا هو لها. ولكن حبسها حابس الفيل( 7) عن مكّة، وثقل عليها( 8) الحرم. ثم قال للناس: انزلوا. فقالوا: ما( 9) ندري على ما ننزل. فأعطى( 10 ) رسول الله ژ ،( رجلًا سهمًا من سهامه، وأمره فنزل في قليب من تلك القُلُب، فغرزه في عقره( 11 .(14)«( فجاش بالماء، حتّى ضرب( 12 ) الناس بعطن( 13 .« عليه الصلاة والسلام » 1) في ب ) .« طرفة » 2) في ب ) .« أدنى » 3) في م ) .« ومن » 4) في م ) .« حلّات » 5) في ب ) .« لا حلّات » 6) في ب ) .« القبل » 7) في ب ) .« ويقال غلبها » 8) في ب ) .« ما » وفي ب .« فقال لا » 9) في أ ) .« وأعطى » 10 ) في ب ) .« قعره » 11 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« هرب » 12 ) في أ و ب ) .« قطن » 13 ) في ب ) 14 ) أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ) حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال: أخبرني » : ولفظه عند البخاري الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: خرج رسول الله ژ زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال = الجزء الثامن باب [ 46 ] : في الهدي والدماء والضحايا والجزاء 609 وذكر أنّ الذي أمر بالنزول: ناجية بن جندب الأسلميّ، فقالت له جارية من :( بني مازن شعرًا( 1 يا أيها المائح دلوي دونكا( 2) إني رأيت الناس يحمدونكا :( فقال( 3 قد زعمت جاريةٌ يمانيه أنّي أنا المائح واسمي ناجيه ( بطعنة ذات رشاش واهية طعنتها تحت صدور العاديه( 4 ثم أقام حتّى صالح، ثم نحر في الحرم. قال للناس( 5): انحروا ثلاثًا، فتباطؤوا، فشكا إلى أمّ سلمة. فقالت: » : وقيل .(6)« انحر، فإنّهم لو رأوك نحرت نحروا. ونحر من كان معه هدي فوالله ما شعر « إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين » : النبي ژ بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرًا لقريش، وسار النبي ژ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل فألحت، فقالوا: خلأت ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها » : القصواء، خلأت القصواء، فقال النبي ژ والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم » : ثم قال ،« حابس الفيل ثم زجرها فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، ،« إياها يتبرضه الناس تبرضًا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله ژ العطش، فانتزع سهمًا .« من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه صحيح البخاري كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة . الشروط حديث: 2601 1 ) ناقصة من م . ) .« وبكا » 2) في ب ) .« وقال غيره » 3) في م ) .« تحت صدور العادية » : وصوبتها من المصادر .« تحت يدي الغادية » وفي ب .« يحب ندى العاديه » 4) في أ ) . النويري، نهاية الأرب، ج 17 ، ص 157 .« قال الناس » وفي ب .« قال رسول الله ژ للناس » 5) في أ ) وكان رسول الله ژ يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل. ...» : 6 ) لفظ الحديث كما أخرجه أحمد ) قال: فما قام أحد، قال: ثم عاد « يا أيها الناس، انحروا واحلقوا » : قال: فقام رسول الله ژ فقال = = 610 المجلد السادس قيل: إنّما نزلت حذا( 1) الحرم؛ لأنّه لم يؤذن لدخولها، كما( 2) لم يؤذن لصاحب الفيل. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: إنّ رسول الله ژ قلّد الهدي وأشعره. فمن رأى الإشعار في البدنة: ابن عمر والحسن وأبو بكر والنعمان. قال ابن عمر: إشعار( 3) البقر في أسنمتها. 4): تقلّد وتشعر. ) الشافعيّ مالك: تُشعر التي لها سنام، وتقلّد التي لا سنام لها. سعيد بن جبير: تقلّد ولا تُشعَر. أبو سعيد( 5): الإشعار: علامة في الهدي. وكلّ ما ثبت هديًا جاز الإشعار فيه، كما ثبت التقليد فيه. أبو بكر( 6): ثبت أنّ رسول الله ژ أشعر جانب السنام الأيمن. بمثلها، فما قام رجل، حتى عاد بمثلها، فما قام رجل، فرجع رسول الله ژ فدخل على أم سلمة، قالت: يا رسول الله، قد دخلهم ما قد رأيت، فلا تكلمن منهم «؟ يا أم سلمة، ما شأن الناس » : فقال إنسانًا، واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله ژ لا يكلم أحدًا حتى أتى هديه فنحره، ثم جلس، فحلق، فقام الناس ينحرون .« ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق، فنزلت سورة الفتح . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث المسور بن مخرمة الزهري حديث: 18550 .« لما نزلت جز » 1) في أ ) .« بها دخوله بما » وفي ب .« لها في دخوله كما » 2) في أ ) .« شعر » 3) في أ و ب ) .« والشافعي » 4) في ب ) .« رحمه الله » 5) في أ زيادة ) ناقصة من ب. « أبو بكر » ( 6) = الجزء الثامن باب [ 46 ] : في الهدي والدماء والضحايا والجزاء 611 واختلفوا في الشقّ الذي يشعر منه البدنة. ابن عمر: من الجانب الأيمن. مالك: من الأيسر، ولا أرى بأسًا بالأيمن. مجاهد: من حيث شئت. أبو سعيد: الإشعار من حيث وقع، ثبت معنى الأحلّة من أسنان البدن، كلّ بإبانة( 1) معنى الهدي ويبالغه، وإن كان لغير ذلك فلا يثبت إلّا بمعنى الإرادة. أبو سعيد( 2): من ساق الهدي للحجّ والعمرة فقيل: يوجب الإحرام. .( وقيل: حتّى يلبّي ويهلّ( 3 وإن ساقه نفلًا لمعنى غير الحجّ والعمرة، فلا أعلم وجوب الإحرام؛ لأنّ .( هذا ليس من أسباب الإحرام( 4 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن( 5) لزمه في سعيه: دم، في أشياء مختلفة: من حلق وتقديم نسك قبل نسك، وأشباه هذا، فإنّه إن أراد أن يذبح عنهنّ بدنة أجزأه ذلك؛ لأنّ هذا يخرجه هو عن نفسه بغير حكم العدلين. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: في جزاء الصيد. .« يأتي به » أو نحوه. وفي ب « مابابه » 1) في أ ) .« رحمه الله » 2) في ب زيادة ) .« ويهدي » 3) في م ) .« الحرام » 4) في أ ) .« من » 5) في ب ) 612 المجلد السادس الشافعيّ: إذا لم يجد الإطعام صام، ولا يجوز عندهم أن يطعم عن بعض الجزاء، ويصوم عن بعض. أبو ثور: الصيام متتابعًا أحبّ إليّ، ويجزيه أن يفرّق. أبو سعيد: معي أنّه يثبت في معنى الاختلاف، إذا أثبت له التخيير بين( 1) أن يصوم أو يطعم( 2) أو يهدي. فأمّا الهدي فلا يكون إلّا تا . ما على ما يثبت من المقل. وأمّا الإطعام والصوم؛ فإذا( 3) يثبت فيه التخير؛ لم يبعد عندي أن يطعم ما يشاء( 4)، ويصوم عمّا( 5) شاء( 6)، عن كلّ نصف صاع يومًا. وفي بعض قولهم: لا يجزيه إلّا أن يطعم عن الكفارة كلّها، والصوم عنها كلّها ولو كان مخيّرًا. وقول: إنّه مخيّر أن يطعم ما شاء، ويصوم ما شاء. وأمّا على معنى التخيير( 7)، فلا يكون إلّا بعد العدم. فإن أطعم بعد أن لا يجد الهدي عن شيء من الجزاء، ثم أعدم ثبت له معنى العذر، وكان فيه معنى الاختلاف: أن يصوم عن جميع الجزاء، ويهمل ما مضى. وبين أن يطعم، ويكون عليه ذلك، متى قدر. ويجوز له في بعض القول: أن يصوم عمّا بقي من المساكين، جزاء الصيد عن كلّ مسكين يومًا، والمسكين هو 1 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من م . « أو يطعم » ( 2) .« فلا » 3) في ب و م ) .« لم يتعدّى أن يطعم ما شاء » 4) في ب ) .« ما » 5) في أ ) .« منها » 6) في م زيادة ) .« التخير » 7) في م ) الجزء الثامن باب [ 46 ] : في الهدي والدماء والضحايا والجزاء 613 نصف صاع لم يجز فيه من الصيام أقلّ من يوم، فإن شاء أطعم ما بقي عليه، أقلّ أو أكثر. وإن شاء صام يومًا عن قليل أو كثير. ولا يجوز شيء من الصوم مع أصحابنا، فوق أن يكون أكثر من يوم إلّا متتابعًا، ولا يجوز التفريق عندهم في الكفّارة يمين( 1)، ولا صوم صيد إلّا من عذر. ومن العذر عندهم، في معنى من يجيز( 2) التخيير( 3) بين الإطعام والصوم،( 4)أن مّا يصوم قبل أن يصبح مفطرًا، أو يفطر عن ذلك الصوم، حتّى ِ يطعم عمّا شاء، م يطعم عنه، فيكون قد وصل الصوم بالصوم في المعنى. وأمّا الصيد؛ فلا يجزئ فيه إلّا الحكم. وأمّا الصوم: فحيث شاء صام. وأمّا الدم فلا يكون إلّا في الحرم. وأمّا الإطعام ففيه اختلاف. وإن لم يجد أحدًا من المسلمين أطعم فقراء قومنا. فإن لم يجدهم أطعم من أهل الذمة. فإن أطعم فقراء لأهل الذمة( 5) عند وجود فقراء قومنا، أو فقراء المسلمين، فيشبه معنى الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } ورجل اشترى ضحيّة، وسَمّى بها، فاعترضت قبل النسك فذبحها. قول: قد أجزته، إذا كانت تطوّعًا. .« في هذه الكفارة وكفارة اليمين » 1) في م ) .« يخيّر » 2) في ب ) .« التخير » 3) في م ) .« إما » 4) في م زيادة ) ناقصة من ب. « فإن أطعم فقراء لأهل الذمة » ( 5) 614 المجلد السادس وقول: لا يجزيه عن الضحية إذا ذبحها وعليه بدله. وإن لم يذبحها حتّى ماتت وهو تطوّع؛ فلا بدل عليه. وقول: إن تركه فلم يأكل منه، حتّى يفرغ الإمام من الصلاة يوم النحر أجزاه. وإن أكله قبل ذلك لم يجزه. وقيل: له أن يأكل منه ما لم يخف، ولا يمكن أن يدّخره ويمسك سائر لحمه الذي يمكن أن يدّخره. | :.`dCE`°ùe } قالت امرأة: إنّي اشتريت لأمّي شاة أيّام( 1) الأضحى، ثم توفيت أمّي وقد سمّيت لها. قال: اذبحي الشاة لأمّك. 2): إن كانت ملكًا للأمّ. وإنّما سَمّتها؛ أعجبه أن تذبحها ) قال أبو سعيد 5 عنها، وتنفذ ما اعتقدت وسَمّت. وإن كانت ملكًا للأمّ، وإنّما سَمّتها لنفسها؛ فلا يبين لي أن يثبت في مالها بعد موتها، وإنّما الأضاحي على الأحياء إلّا أن يتفق( 3) الورثة على ذلك. .« لأيام » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م . ) .« تتفق » 3) في م ) الجزء الثامن 615 [47] UEH .ôëdG »a Uq Gh.dGh .«°üdG »a ومن طرح( 1) القملة وقتلها، فليتصدّق بتمرة، ولا يروّح ثوبه( 2) بالشمس ليقتل ( قملة، ولا يغسله بماء سخن( 3) ليقتل قملة، ولا يصبّ على رأسه ماء سخنًا( 4 ليقتل قملة. | :.`dCE`°ùe } ولا يرمي الغراب إلّا أن يريد خزقًا( 5) في وعاء، أو يجرح( 6) ظهر راحلته، فإنّه يرميه. فإن قتله؛ فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من غير علّة؛ فقد قيل: عليه الفداء. .« وطرح » 1) في ب ) .« نوبه » وفي ب .« ثيابه ثوبه » 2) في أ ) ناقصة من ب. « بماء سخن » ( 3) 4 ) ناقصة من م . ) .« حرق » أو نحوه. وفي ب « يخرق » 5) في أ ) .« يطرح » 6) في ب ) 616 المجلد السادس ،( ويأكل بمكّة من الجراد وما كان مقتولا، ولا يقتل منه شيئًا في الحرم( 1 .( فإن فعل لزمه الفداء( 2 وله أن يخرج دوابّ الدقيق وأشباه ذلك من طعامه، والقراد من ظهر بعيره. | :(3).`dCE`°ùe } فإن أطعم قومًا لحم صيد ولا يشعرون( 4)، ثم استبان لهم بعد أكلهم، فعليه الجزاء والإثم( 5)، ثم ولا شيء عليهم. وقيل: يأكل المحرم من الميتة، ولا يأكل الصيد. .( وقيل: أكله للصيد( 6) أحبّ من الميتة( 7 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: وإذا ذبح المحرم الدجاج؛ فلا بأس بذلك. وإن أكل بيض الدجاج. قال: والذي أحبّه للمحرم: أن لا يذبح ديكًا، ولا دجاجة، ولا( 8) بيض الدجاج، حتّى يعلم أنّه أهليّ، وليس هو من الصيد. ناقصة من م . « في الحرم » ( 1) قال غيره: هذا إذا كان غير محرم. وأمّا إذا كان محرمًا فلا يأكل لحم صيد، والجراد » 2) في أ زيادة ) .« من الصيد. رجع إلى الكتاب 3) ناقصة من م . ) .« ولا يشعروا » 4) في أ و ب ) .« ولا اثم » 5) في ب ) .« للمضطر » 6) في أ ) ناقصة من م . « من الميتة » ( 7) .« والا » 8) في أ ) الجزء الثامن باب [ 47 ] : في الصيد والدوابّ في الحرم 617 قال: والذي على المحرم إذا ذبح دجاجة، وكانت من الصيد، فعليه شاة. ( ومن حلب ظبية من ظباء الحرم؛ فإن قتل ذلك ولدها؛ فينظر قيمة مثل( 1 ذلك اللبن فيفتدي به. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخل طير على محرمين في بيت، فخرج أحدهما وأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج وقد دخل الطير البيت فأغلق عليه، ولا يعلم( 2)، فمات. فالجزاء على الأوّل. | :.`dCE`°ùe } ومن مات وفي يده صيد، وترك ولدين: أحدهما محرم، والآخر محلّ، فليس لهما( 3) أخذ ذلك الصيد. فإن( 4) كان في أيديهما؛ فعلى المحرم إرساله، ويضمن لأخيه نصف قيمته، كالشريكين إذا أعتق أحدهما أو دبّره. | :.`dCE`°ùe } والمحرم يكسر صيدا، فليحن( 5) إليه، ويطعمه، ويجبر كسره. فإن( 6) مات حكم عليه. .« مثل قيمة » 1) في ب ) .« يسلم » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« وإن » 4) في م ) .« فليحبس » 5) في ب ) .« وإن » 6) في ب ) 618 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } وإذا أكل السنّور لإنسان من أهل مكّة طيرًا، فالجزاء على صاحبه. | :.`dCE`°ùe } .( وقيل: في الضفدع قبضة من تمر أو حبّ أو دقيق( 1 وقيل: في الثعلب شاة. ( وقيل: حَكَم حاجب( 2) ورجل من المسلمين في زوج حمام وبيضتين غلق( 3 عليهما بابًا( 4)، فمات الحمام، فحَكَما بصاعين. لكلّ حمامة صاع. وفي البيضتين: نصف صاع. وذلك كثير من فدية الحمام. | :.`dCE`°ùe } وإن كسر بيضة دجاج، وكان فيها( 5) فرخ( 6) حيّ، فمات، فعليه جفرة( 7)، وعليه عناق قد فطنت. وإن لم يكن فيها فرخ؛ فنصف درهم. وإن كان ميّتًا، وهو باق؛ فلا شيء عليه. وإذا صاد المحرم طيرًا، فيؤمر أن يرسله في الحرم. فإن باعه لمحلّ ولمحرم، فالبيع فاسد. .« أو دقيق أو حب » 1) في م ) .« وقبل حاجب » وفي م .« وقيل حاجبة » 2) في ب ) .« أغلق » 3) في م ) .« عليهما باب » وفي ب .« عليهم الباب » 4) في أ ) .« منها » 5) في م ) .« فرح » 6) في أ و ب ) .« حفرة » 7) في ب ) الجزء الثامن باب [ 47 ] : في الصيد والدوابّ في الحرم 619 | :.`dCE`°ùe } وإذا حلق الحاج أو قصّر، ثم أصاب صيدًا في غير الحرم؛ فلا جزاء عليه. قلت: لم؛ وقد بقي عليه رمي الجمار؟ قال: لأنّه قد حلّ له كلّ شيء إلّا النساء. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى صيدًا ح . يا، وهو محرم؛ فإن ذبحه وهو محرم؛ لم( 1) يأكله ولم يأكل منه أحد، وعليه الفداء. فإن( 2) ذبحه غير محرم أكل ولا يأكل منه محرم. وعلى من اشتراه حين ذبح من المحرمين الفداء. وإذا اشترى الصيد محلّ، فذبحه في الحرم حَكَم عليه ذوا عدل. ومن أدخل طيرًا من( 3) الحلّ إلى الحرم، فقيل: يطلق عنه وثاقه، ولا شيء عليه. وإن أخرج طيرًا من الحرم إلى الحلّ؛ فعليه ردّه. فإن لم يقدر ردّ مثله. ويوجد إذا صاد الرجل الطير من الحلّ وصار ملكًا له؛ فليس عليه دم، ولو دخل به الحرم. وقول: إذا دخل به الحرم، فقد أحرم، ولو أخذه من الحلّ. .« ولم » 1) في ب ) .« وإن » 2) في ب ) .« في » 3) في ب ) 620 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أبو عبيدة: في بيض النعام صوم يوم. أبو سعيد( 1): إن كان في البيض( 2) فرخ حيّ فمات، ففيه ولد من الإبل، ولو .( حوارًا مولودًا( 3 وإن لم يكن فيه فرخ، فشاة وكبش. أبو سعيد: في اليربوع جفرة فوق السخلة. والسخلة: ما كان يرضع. واليربوع من الصيد لا من السباع. | :.`dCE`°ùe } 4): في الثعلب جدي من المعز. في بعض قول( 5) أصحابنا. ) أبو سعيد 5 وإن كان مثله من الضأن، فيشبه عندي معناه ذلك. | :.`dCE`°ùe } 6): في الضبّ جَدْيٌ. ) أبو سعيد 5 وعلى( 7) قول من يقول بالقيمة، فما يوجبه النظر عند المحنة به من أهل الرأي. وإن قيل: فيه شيء من الطعام موقّت، فحسن إذا وافق القيمة. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« حوار مولود » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من م . ) 5 ) ناقصة من م . ) 6 ) زيادة من ب. ) .« على » 7) في ب ) الجزء الثامن باب [ 47 ] : في الصيد والدوابّ في الحرم 621 | :.`dCE`°ùe } 1): حمام الحرم فيه شاة. ) أبو سعيد 5 وحمام الحلّ فيه اختلاف إذا كسره. قولٌ: شاة. وقولٌ: درهم. هذا على قول من يقول بالمثل. وعلى قول من يذهب إلى الجزاء بالقيمة. وقيمة ما خرج من النعم. | :.`dCE`°ùe } وبيض حمام مكّة فيه درهم. وأمّا بيض حمام الحلّ فيه( 2) اختلاف، إذا كسره محرم. قولٌ: نصف درهم. وقولٌ: دانقان. وقيل: أيضًا بنصف درهم، ولو كان في الحرم. وإن كان في البيض فرخ، فكسره فمات، وكان من حمام الحرم؛ ففيه عناق. كذلك( 3) في فرخ الحمام. وقال بعض: قيمة البيض بنصف درهم أو درهم. 1 ) زيادة من ب. ) .« ففيه » 2) في م ) .« وكذلك » 3) في م ) 622 المجلد السادس | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: في الحجلة والقطا( 1) والحُبارى والكروان والكركيّ وابن الماء 2): شاة. ) ودجاجة الجسر واليعقوب والقُمريّ والريشيّ 3): القول في هذا كالقول في الحمامة( 4)؛ لأنّي لا أعلم في ) أبو سعيد 5 شيء من الطير فوق الحمامة( 5)، أكثر من شاة إلّا النعامة. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا في الصيد، يدخله الحلال( 6) من الحلّ إلى الحرم. أبو سعيد: فيه من قول أصحابنا اختلاف. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الكلب يرسله الحلال في الحلّ، فيصطاد في الحرم. أبو سعيد: إذا لم يرد أن يصيده( 7) في الحرم، وكان له مخرج مع إرساله إليه، من دخول الحرم عليه، وصيده منه، ولا يبين لي عليه جزاء، إذا لم يكن ،( الصيد إلّا في الحرم. ولو أرسله عليه في الحلّ، فقد صاد صيد الحرم( 8 ولا جزاء عليه ولا يحلّ أكله، ويرسله إن كان ح . يا. .« والقطا » 1) في م ) .« شا » وفي ب زيادة .« الرشي » 2) في أ و ب ) 3 ) زيادة من ب. ) .« الحمام » 4) في م ) ناقصة من ب. « لأنّي لا أعلم في شيء من الطير فوق الحمامة » (5) .« الجلال » 6) في أ ) .« يصده » 7) في أ و ب ) ناقصة من ب. « ولو أرسله عليه في الحل، فقد صاد صيد الحرم » ( 8) الجزء الثامن باب [ 47 ] : في الصيد والدوابّ في الحرم 623 وإن مات فهو حرام؛ لأنّه لم يستحقه بإرساله. وإنّما يثبت معنى حكمه، بعد أن صار صيد الحرم، بدخوله الحرم. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا فيمن رمى صيدًا في الحلّ، فدخل( 1) سهمه في الحرم، فأصاب صيدا. أبو سعيد: عليه الجزاء؛ لأنّ من قتل صيدًا في الحرم، ففيه الجزاء، كان خطأ أو عمدًا، كان مح . لا أو محرمًا. ومن قتل صيدًا في الحلّ؛ فلا جزاء عليه ولو كان محرمًا؛ إذا كان .( خطأ. رجع( 2 واختلفوا فيمن أرسل صيدًا في الحلّ من الحرم. أبو سعيد( 3): لا شيء عليه. ( واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحلّ، وبعض( 4 في الحرم. أبو سعيد: إذا كان الصيد في الحلّ، فهو صيد، ولا ينظر في افتراق الشجرة. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحلّ، فيرميه الصائد فيمرّ السهم على شيء من الحرم. .« فدخله » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من م . ) .« رحمه الله » 3) في أ زيادة ) .« وبعضها » 4) في ب ) 624 المجلد السادس أبو سعيد: إذا كان بعض قوائم الصيد في الحلّ، وبعضه( 1) في الحرم، ففيه الجزاء. وإن كان قوائمه كلّها في الحلّ، ورأسه في الحرم؛ فيشبه عندي أنّه فيه( 2) الجزاء. واختلفوا في الجزاء، فيمن قتل صيدًا من حرم المدينة. الشافعيّ: الأكثر منهم لا أرى( 3) فيه الجزاء. أبو سعيد: حرمة المدينة كحرمة مكّة باتفاق. :(4)ô°üàî.dG .e IOEjR وإن قتل شيئًا من الصيد، حَكَم ذَوَا عدل منكم؛ جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم عليه بقيمة مثله، أقلّ أو أكثر ما يرى الحَكَمَان، أكثره بدنة، وأقلّه إطعام مسكين. هذا في الشجر والصيد. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من قتل شيئًا في الحرم، فعليه جزاء، إلّا الفأرة والحدأة. | :(5).`dCE`°ùe } والغراب والكلب والعقور والحيّة والعقرب، فإنّ هؤلاء لا جزاء على من قتلها في الحرم، ويقتل كلّ مؤذ؛ لأنّهن ضارّات. .« وبعضها » 1) في ب ) .« منه » 2) في م ) .« والأكثر منها لا أرى » وفي م .« والأكثر منهم لا يرون » 3) في أ ) 4 ) هذه الزيادة زيادة من م . ) 5 ) زيادة من م . ) الجزء الثامن باب [ 47 ] : في الصيد والدوابّ في الحرم 625 وفي الجرادة حكومة. وقيل: تمرة، وفي الذرّة لقمة، أو قبضة من طعام. وفي القملة حبّة، أو تمرة، وما أطعم عنها خير منها. وفي الرخمة دانقان. وفي الضبّ صاع. وفي الضبع كبش. وفي الذئب سخلة. وفي الظبي شاة. وفي الحمامة شاة. وفي البقرة بقرة. وفي الحمار جزور. وفي العود درهم. وفي قضيب صغير نصف درهم. وفي النعامة بقرة أو جزور. وفي بيضة نعامة نصف درهم. وفي ولد النعام ولد جزور مثله. وفي بيض الحمامة نصف درهم. وذلك كلّه للحكومة. رجع إلى الكتاب. 626 المجلد السادس [48] UEH (1).ô`ëdG ô`é°T »a يا رسول الله إلّا الإذخر، لا غنى لنا » : في نهيه عنه ژ ( 2) عن الشجر، قالوا .(4)« عنه، لتسقيف( 3) منازلنا ولموتانا، نضعه في قبورنا. قال لهم ژ : إلّا الإذخر | :(5).`dCE`°ùe } وفي الشظاظ والمسواك إطعام( 6) مسكين. وقيل: لا بأس ما لم يكن للتجارة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: قيل: لا يعضد شوكة، يعني شجرة( 7)، اختلف فيمن يجب على من قطع شجرة من الحرم. .« في الشجر في الحرم » 1) في م ) .« عليه السلام » 2) في ب ) .« لا سقاف » 3) في ب ) 4 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب العلم، باب كتابة العلم حديث: 111 . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها حديث: 2492 5 ) ناقصة من م . ) .« والسواك طعم » 6) في أ ) .« شوكه، يعني شجره » 7) في م ) الجزء الثامن باب [ 48 ] : في شجر الحرم 627 مالك: لا يجب عليه إلّا الاستغفار. وأجمع كلّ من نحفظ على إباحة ما ينبته( 1) الناس في الحرم، من البقول والزروع والرياحين وغيرها. واختلفوا في أخذ المسواك من شجر الحرم. ورخص( 2) فيه الشافعيّ. واختلفوا في الراعي( 3) في تحشيش الحرم. الشافعيّ: لا بأس به؛ لأنّ الذي حرّم النبيّ ژ ( 4)، إلّا الإذخر والأحياء .( والاحتشاش( 5 .(8)« لا يُختلَى خلاه( 7)، ولا يقطع شجره » :( أبو سعيد: قوله ژ ( 6 .( والشجر من جميع الأشجار التي خارجة، معنى الجلاء( 9 ولا أعلم أنّه يجوز مسواك( 10 ) ولا غيره. .« تبنته » 1) في ب ) .« رخص » 2) في م ) ناقصة من م . « في الراعي » ( 3) .« عليه السلام » 4) في ب ) .« والاحباة والاحتشاس » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من م . ) .« خلاوه » 7) في ب ) 8 ) لم يرد بهذا اللفظ. وأخرج البخاري وأصحاب السنن بلفظ آخر. ) إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو » : وقال يوم فتح مكة » : ولفظ البخاري حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا .« من عرفها، ولا يختلى خلاه . صحيح البخاري كتاب الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر حديث: 3033 .« الخلاء » 9) في ب ) .« سواك » 10 ) في ب ) 628 المجلد السادس وأمّا( 1) احتشاش الرعي فداخل( 2) في النهي، وإرساله بغيره( 3) فيه اختلاف. ويعجبني إن كان أرسله ليأكل ما هو محجور، وإلى ذلك قصد أن يكون عليه الجزاء. :.°ùëdG »HCG ï«°ûdG ™eEL .eh يوجد أنّه لا بأس فيما أخرج المحرم من الحطب اليابس الميّت من الحرم. ولا بأس فيما أسقط( 4) من الشجر من الورق والثمر. مّا يأكل الناس من الشجر في الحرم، فقد رخّص فيه. ِ وما نبت م وبعض كرّهه، إلّا ما زرعت، فلك أن تزرع وتنزع. لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد » : وعن النبيّ ژ : أنّه حرّم مكّة( 5). قال 6) إلّا )« يكون بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يحلّ من شجرها ما قيل: إنّه أحلّ الإذخر لهم، حين طلب إليه ذلك. وقد رخّص بعض في الضغابيس( 7) والحمّاض. وقيل: فيمن قطع شيئًا من الشجر؛ فعليه حكومة، ومن حَكَمَ عليه في شجرة قطعها، فلا ينتفع بها ولا يبيعها. .« أمّا » 1) في م ) .« فقد أحلّ » 2) في ب ) .« تغيّره » 3) في ب ) .« سقط » 4) في ب ) .« أنه » 5) في م زيادة ) 6 ) سبق تخريجه. ) .« أَرضٌ مُضْغَبَةٌ كثيرةُ ال . ضغابِيس وهي صِغار القِ . ثاء » : 7) جاء في اللسان ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ضغب، ج 1، ص 551 الجزء الثامن باب [ 48 ] : في شجر الحرم 629 .( وعن( 1) ابن عبّاس: في الدوحة، وهي الشجرة الكبيرة بقرة( 2 وفي الجزلة وهي الشجرة المتوسطة شاة. وفي القضيب درهم. وأرجو( 3) أنّي وجدت في مختصر الشيخ أبي الحسن( 4): وفي( 5) العود الصغير نصف درهم، وفي الورقة طعم مسكين( 6). رجع إلى الجامع. وعن ابن( 7) محبوب: وفي عود صغير من( 8) شجر الحرم إطعام مسكين. وذلك .[ المائدة: 95 ] .. A . A . . :( على ما يرى الحَكَمَان العدلان، قال الله( 9 وما قتلت سوى الصيد، فليس فيه شيء، إلّا أن تريد( 10 ) أن تطعم عنه ما شئت. ومن قطع من شجر( 11 ) الحرم غصنا( 12 ) أو مسواكًا؛ أطعم مسكينًا. .( وما نبت على غير مائك، فلا تقطعه( 13 .( والاختلاف فيما نبت على مائه( 14 .« عن » 1) في ب ) .« بعرّة » 2) في ب ) .« ارجوا » 3) في ب ) .« رحمه الله » 4) في ب زيادة ) .« وهو » 5) في ب ) ناقصة من ب. « وفي الورقة طعم مسكين » ( 6) .« محمد بن » 7) في م ) .« فمن » 8) في ب ) .« تعالى » 9) في م زيادة ) ناقصة من ب. أو زيادة من م . « أن تريد » ( 10) 11 ) ناقصة من ب. ) .« عصا » 12 ) في م ) .« على غير مايدة فلا يقطعه » 13 ) في ب ) .« مايدة » 14 ) في ب ) 630 المجلد السادس وقد حَكَمَ على من قطع ورقة صغيرة، من( 1) شجرة فيها ورقتان بدرهم. وحَكَمَ على من قطع مسواكًا بدرهم. وقد قال( 2): أقلّ الحكم في الشجر مسكين، وأكثره بقرة، وهو على ما يرى .( الحَكَمَان ويحكمان. وقد اختلفت أحكامهم( 3 ومن حكم( 4) عليه بدرهم؛ اشترى به طعامًا، وفرّقه على الفقراء. وقد روي أنّ رجلًا حاس عودًا، فحَكَمَا ( 5) عليه بدرهم. وقال موسى بن علي: في( 6) الشجرة يكون أصلها في الحرم، وأغصانها في الحلّ، فإن قطعت الأغصان؛ ففيها الجزاء. وإن رمى طيرًا على الأغصان وهو في الحلّ؛ فله أكله. وإن كان أصلها في الحلّ، وأغصانها في الحرم( 7)، فقطعت الأغصان؛ .( فلا شيء عليه( 8 وإن قتل طيرًا( 9) على أغصانها، والأغصان في الحرم؛ لزمه الجزاء. وإن أرسل الرجل بعيره، أو دابّته فأكلت، فلا بأس عليه. وإن أوقفها على شجر الحرم، وأهداها إليه؛ فعليه الجزاء. .« بعد » 1) في ب ) .« قالوا » 2) في ب ) .« وقد اختلفوا حكّامهم » 3) في ب ) .« يحكم » 4) في ب ) .« فحكم » 5) في ب ) ناقصة من ب. « قال موسى بن علي في » ( 6) .« وإن كان أغصانها في الحلّ، وأصلها في الحرم » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من ب. ) .« شيئًا » 9) في ب ) الجزء الثامن باب [ 48 ] : في شجر الحرم 631 وقول( 1): إن أرسله، فكأنّه هو أهداه، فيلزمه( 2) ما يحكم به العدلان. ومن رعى شجرة( 3) الحرم، محلا. كان أو محرمًا، فليصنع معروفًا، وليس ذلك .( شيئًا موقّتًا( 4). وجدتها في غير الكتاب، وكتبتها هاهنا( 5 ومن أفاض قبل غروب الشمس بعرفة فسد حجّه. وقيل: إذا وقف بعد الزوال؛ فلا فساد عليه، وعليه دم، وحجّه تام. ويعجبني ألا يفيض إلّا بعد غروب الشمس على حال من عذر. فإن كان من عذر؛ أحببت تمامه، وعليه دم، إذا وقف بها بعد زوال الشمس، قليلًا كان أو كثيرًا. وأقل( 6) ما قالوا: بقدر ما يسبّح ثلاث تسبيحات، ثم عناه أمر له فيه عذر، أحببت له الرخصة بتمام حجّه، وعليه لإفاضته قبل الغروب دم. وإن أفاض قبل الغروب بلا عذر؛ أحببت عليه الحجّ من قابل، ويتم( 7) حجّه، وعليه دَمٌ بترك الإفاضة. .( تَمّ( 8) ما وجدتّه( 9 .« وعلى قول » 1) في ب ) .« هو أهداها، فليلزمه » 2) في م ) .« شجر » 3) في م ) ومن الحاشية: وسيل من الشجر يكون أصلها في الحرم، ما يكون حكمها؟ » 4) في أ زيادة ) قال: معي؛ أنّ حكمها إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل أو كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فالفرع تبع للأصل، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، فإن أصيب منها في الحلّ وأصلها في الحرم ففيه الجزاء. وإذا أصيب من فرعها في الحرم وأصلها في الحل لم يلزم فيه شيء، وما .« أصيد من الطير من فرعها وهو في الحرم وأصلها في الحل فعليه الجزاء .« وجدتها فكتبتها هاهنا » 5) في م ) .« أو أقلّ » 6) في ب ) .« وتم » 7) في م ) .« ثم » 8) في أ ) ناقصة من م . « تم ما وجدته » ( 9) 632 المجلد السادس | :(1).`dCE`°ùe } يوجد أنّ المروءة( 2) ستّ خصال: ثلاث في السفر وثلاث في الحضر. ( فأمّا اللواتي في الحضر: فتلاوة القرآن، وعمارة مساجد الله، واتخاذ( 3 الإخوان في الله. وأمّا اللواتي في السفر: فبذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير معصية. :( قال( 4) شعرًا( 5 عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب ( فترجع سالمًا وتقرّ عينًا وتنزل بين أهلك يا غريب( 6 تَمّ كتاب المناسك( 7)، بعون الله وتوفيقه. .( وصلّى الله على رسوله محمّد( 8 .« وعليه دم بترك الإفاضة » قبل « مسألة » 1) في ب ذكرت ) .« المروة » 2) في أ و ب ) .« وانجاد » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من م . « قال شعرًا » (5) 6 ) هذا البيت لهدبة بن خشرم العذري. وأورد بعضهم البيتين كالآتي: ) تُ فِيهِ مْسَيْ ى الهَ . م الذي أَ عَسَ يكُونُ وَراءه فَرَجٌ قَريب فَ . ك عانٍ فٌ، وَيُ نَ خائِ فَيأْمَ يَ أَهْلَه ال . رجُلُ الغَرِيبُ ويَأْتِ . الحماسة البصرية، هدبة بن خشرم، ج 1، ص 18 الخطيب القزويني، شرح شواهد الإيضاح. .« تمت مناسك الحجّ » 7) في م ) ولم تذكر في أ . « صلّى الله عليه وسلّم » 8) في م زيادة ) ¢SOE°ùdG .q.é.dG ¢Sô.a ™HE°ùdG A.`édG .ƒ```°ü`dG UE``à``c باب [ 1] في صيام شهر رمضان وفضله ............................................................................................................... 7 باب [ 2] في ذكر ليلة القدر ...................................................................................................................................... 17 باب [ 3] في الصّيام وفضله ...................................................................................................................................... 20 باب [ 4] في صوم التطوّع وفضله وما يستحبّ من أفعاله وأوقاته .................................................... 26 باب [ 5] ما يكره في الصّيام وما ينهى عنه .................................................................................................... 36 باب [ 6] في أوّل فرض الصّيام وما نسخ منه وما ثبت منه .................................................................. 44 باب [ 7] في فرائض الصّيام والحجّة عليه ....................................................................................................... 46 باب [ 8] في الشّهر والهلال واللّيل والنّهار وذكر الأزمنة ...................................................................... 48 باب [ 9] العلم بالشّهر ورؤية الهلالين .............................................................................................................. 58 باب [ 10 ] من خفي عليه شهر رمضان وصام على التّحرّي ................................................................. 65 باب [ 11 ] الشّهادة على رؤية الهلال .................................................................................................................. 67 باب [ 12 ] في رؤية هلال شوّال والفطر فيه ................................................................................................... 77 باب [ 13 ] صوم يوم الشّكّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره ..................................................... 80 باب [ 14 ] النّيّة للصّيام والإفطار في الفرض وغيره .................................................................................. 90 634 المجلد السادس باب [ 15 ] في السّحور والفطور والخطإ فيهما عند الصّبح والغروب ............................................ 98 باب [ 16 ] في صيام النّساء وفساده وصحّته وما يجوز لهنّ وما يكره ........................................ 110 باب [ 17 ] في صيام الحائض والمستحاضة والبدل في ذلك .......................................................... 115 باب [ 18 ] في صيام العبيد ................................................................................................................................... 118 باب [ 19 ] في صيام مَن عَجَز ولم يُطق، ما يلزم أولياءه؟ ................................................................. 120 باب [ 20 ] في صيام الحامل والمرضع ......................................................................................................... 125 باب [ 21 ] في صيام الصّبيان شهر رمضان .................................................................................................. 127 باب [ 22 ] في صيام المغمى عليه والمجنون ............................................................................................ 131 باب [ 23 ] في صيام المريض .............................................................................................................................. 134 باب [ 24 ] في صوم المسافر ................................................................................................................................ 139 باب [ 25 ] إفطار المسافر بنيّة أو غير نيّة ...................................................................................................... 146 باب [ 26 ] في إفطار المسافر بعد صومه في سفره ................................................................................. 154 باب [ 27 ] صيام الجنب وما ينبغي له من الغسل ................................................................................... 159 باب [ 28 ] الصّائم يجنب ولا يجد ماء كيف يصنع بالتّيمّم؟ .......................................................... 163 باب [ 29 ] في الصائم الجنب يترك الغسل ................................................................................................. 166 باب [ 30 ] في الصّائم الجنب يتوانى عن الغسل ..................................................................................... 173 باب [ 31 ] ما يجوز للصّائم الجُنب تقديمه قبل الغسل ....................................................................... 183 باب [ 32 ] الصّائم يجامع أو يَلمَس أو ينظر أو يقبّل أو يعبَثُ ........................................................ 188 باب [ 33 ] في الصّائم يكذب أو يغتاب أو يفعل معصية .................................................................... 201 باب [ 34 ] في القيء والنّخاع والبزاق للصّائم وما أشبه ذلك ......................................................... 206 باب [ 35 ] في الكحل والسّواك والسّعوط والحقنة وسائر الأدوية للصّائم، وما يلزم وما لا يلزم ............................................................................................................................................. 214 الفهرس 635 باب [ 36 ] في نقض الصّيام بالأكل والشّرب، وما يدخل في الجوف والفم .......................... 227 باب [ 37 ] في الصّائم يدخل حلقه الماء عند الوضوء وغيره ........................................................... 233 باب [ 38 ] ما يلزم من أفطر في شهر رمضان أو شيئًا منه متعمّدًا ................................................. 239 باب [ 39 ] ما يجب على من أفطر في شهر رمضان جاهلًا بعذر أو غير عذر ....................... 245 باب [ 40 ] في صيام البدل والكفّارة وصحّته وفساده ........................................................................... 248 باب [ 41 ] في المفطر يدخل عليه الشهر الثّاني قبل أن يبدل .......................................................... 254 باب [ 42 ] في الصّيام عن المّيت وما يجب على ورثته وما يجوز .............................................. 257 باب [ 43 ] في فطرة شهر رمضان وحدّ من وجبت عليه ..................................................................... 264 باب [ 44 ] من تجب الفطرة عنه من أولاد وغيرهم ............................................................................... 274 باب [ 45 ] الفطرة على المرأة وعبيدها وأولادها ..................................................................................... 279 باب [ 46 ] الفطرة على المولى عن عبيده .................................................................................................... 282 باب [ 47 ] في الفطرة عن الولد والعبد أو يولد قبل الفطرة أو بعدها ......................................... 291 باب [ 48 ] في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد والمردود بالعيب، والمقضي والمرهون وما أشبه ذلك ........................................................................................ 296 باب [ 49 ] في الفطرة عن اليتيم والغائب من كتاب الإشراف ......................................................... 302 باب [ 50 ] في الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام ........................................... 308 باب [ 51 ] في وقت إخراج الفطرة ................................................................................................................... 315 باب [ 52 ] في الصاع وعياره بالكيل والوزن للفطرة ............................................................................. 319 باب [ 53 ] في ما يجزي إخراجه من الأطعمة في الفطرة ................................................................... 324 باب [ 54 ] في إخراج بدل الأطعمة في الفطرة من الدراهم .............................................................. 329 باب [ 55 ] في الفطرة يقبضها الغني والخلاص من ذلك ................................................................... 331 636 المجلد السادس .eE.dG A.édG è``ë``dG UE``à``c باب [ 1] في تصدير مناسك الحجّ وبناء الكعبة الحرام ...................................................................... 339 باب [ 2] في الإحرام بالعمرة وما يستحب من القول والفعل في ذلك ..................................... 349 باب [ 3] ما يقال إذا دخلت المسجد وعند الطواف وما يقال على الصفا، والسعي بين الصفا والمروة ................................................................................................................................ 352 باب [ 4] الإحرام بالحجّ ......................................................................................................................................... 356 نَى ................................................................................................................................................................. 358 ِ باب [ 5] م نَى إلى عرفات .......................................................................................................... 359 ِ باب [ 6] الخروج من م باب [ 7] عرفات .......................................................................................................................................................... 360 باب [ 8] جَمْع .............................................................................................................................................................. 363 باب [ 9] الإفاضة من جمع ................................................................................................................................... 365 باب [ 10 ] رمي جمرة العقبة ................................................................................................................................ 366 باب [ 11 ] الذبح ......................................................................................................................................................... 367 باب [ 12 ] الحلق ........................................................................................................................................................ 369 باب [ 13 ] زيارة البيت ............................................................................................................................................ 370 نَى ............................................................................................................................................................. 372 ِ باب [ 14 ] م باب [ 15 ] رمي الجمار ........................................................................................................................................... 373 باب [ 16 ] الجمرة الوسطى .................................................................................................................................. 374 باب [ 17 ] في جمرة العقبة ................................................................................................................................... 375 باب [ 18 ] في تكبيرة التشريق ............................................................................................................................ 377 الفهرس 637 باب [ 19 ] الوداع ......................................................................................................................................................... 378 باب [ 20 ] زيارة القبر ............................................................................................................................................... 381 باب [ 21 ] زيارة القبر ............................................................................................................................................... 385 باب [ 22 ] في الحجّ .................................................................................................................................................. 419 باب [ 23 ] من يجب عليه الحجّ ومن لا يجب ......................................................................................... 432 باب [ 24 ] فيما يجوز للحاج عن غيره .......................................................................................................... 441 باب [ 25 ] في الحجّ عن الغير ............................................................................................................................ 457 باب [ 26 ] في الحجج الموصى بها وإنفاذها ............................................................................................ 465 باب [ 27 ] المواقيت والإحرام ............................................................................................................................ 473 باب [ 28 ] في الطواف ............................................................................................................................................. 494 باب [ 29 ] ركعتا الطواف ....................................................................................................................................... 501 باب [ 30 ] في المحرم وفعله وما يجوز له وما لا يجوز ..................................................................... 503 باب [ 31 ] في الحلق ولبس الثياب ................................................................................................................. 508 باب [ 32 ] مسائل الجماع ..................................................................................................................................... 512 باب [ 33 ] السعي بين الصفا والمروة ............................................................................................................ 527 باب [ 34 ] فيمن مات بعد الوقوف .................................................................................................................. 535 باب [ 35 ] في فوات الحجّ .................................................................................................................................... 537 باب [ 36 ] في المحصور ........................................................................................................................................ 540 باب [ 37 ] في حجّ المريض ................................................................................................................................. 545 باب [ 38 ] في حجّ النساء ...................................................................................................................................... 550 باب [ 39 ] في الإحلال وطواف الصدر ......................................................................................................... 557 باب [ 40 ] في رمي الجمار ................................................................................................................................... 560 638 المجلد السادس باب [ 41 ] في الحلق والتقصير .......................................................................................................................... 565 نَى .............................................................................................................................. 569 ِ باب [ 42 ] عرفة وجَمع وم باب [ 43 ] في العمرة والمتعة ............................................................................................................................. 577 باب [ 44 ] في الوداع ................................................................................................................................................ 589 باب [ 45 ] في حكم الحَكَمَين في الشجر والصيد ................................................................................. 592 باب [ 46 ] في الهدي والدماء والضحايا والجزاء .................................................................................... 600 باب [ 47 ] في الصيد والدوابّ في الحرم .................................................................................................... 615 باب [ 48 ] في شجر الحرم ................................................................................................................................... 626