™HE°ùdG ..é.dG ô°TE©dG A.édG `` ™°SEàdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الالالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ™°SEàdG A.édG .FEH.dGh .E.jC’Gh Qh..dG UEàc الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء التاسع 7 [1] UEH ,Qh..dGh .GQE.q .dG .e AE°ù..d Rƒéj Ee .dP ¬.°TCG Eeh ±E.àY’G فإذا أرادت المرأة أن تصوم كفّاراتٍ عليها، وأنها ترضع، والزوج يكره أن تصوم. فقولٌ: إنها لا تصوم إلا بإذنه. وإذا لم يكن لها مال، فليس لها أن تأخذ مما على زوجها، من الصداق للإطعام. وقولٌ: إن لها أن( 1) تصوم الكفّارات والبدل بغير إذنه. | :.`dCE`°ùe } أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم: أن للرجل منعَ زوجته من الخروج إلى الحجّ للتطوع. واختلفوا في منعه إياها من حَ . جة الإسلام. قال أبو سعيد: يخرج في الاتفاق إن له منعَها من حجة التطوع. وأما الفريضة فقولٌ: إن له منعها، وعليها الامتناع لأن فريضته حاضرة، وفريضة الحجّ غائبة. وقولٌ: ليس له منعها ولا لها الامتناع، لأن الفريضة عليها بلزوم الاستطاعة إليه سبيلًا. 1 ) ناقصة من أ . ) 8 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ورُوي عن أبي عبد الله: إن للرجل منعَ زوجته أن تصوم لنذرها. فإن لم يكن .( ن الصداق( 1 ِ معها شيء فمِن الذي عَلى زوجها م | :.`dCE`°ùe } وفي صيام المرأة النذر بغير إذن زوجها اختلاف. فإن صامت تَمّ صيامها إن شاء الله. وقد قيل: تصوم النذر والكفّارات بغير إذنه. وقولٌ: ليس لها ذلك، ولا تصوم إلا شهر رمضان وبدله من الحيض. | :.`dCE`°ùe } وامرأة نذرت أن تصوم في أرض، أو تعتكف، فكره( 2) زوجها، فعليها أن تطعم لكل يوم مسكينًا، وتصوم في منزلها. وقيل: تصوم في بلدها، وتنفق قدر كرائها ومؤنتها في ذهوبها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله في امرأة قالت: اللهم عاف أخي، وأنا أصوم يوم الجمعة، فكره زوجها أن تصوم، فلا صوم لها إلا بإذنه وعليها كفّارة نذرها. | :.`dCE`°ùe } اختلف في جواز سفر المرأة مع الجماعة بغير ول . ي. ولا أعلم من قولهم: إن .« من الناس، لعله من الصداق » 1) في ب ) .« وكره » 2) في ب ) الجزء التاسع باب [ 1] : ما يجوز للنساء من الكفّارات والنذور، الاعتكاف وما أشبه ذلك 9 لها أن تخرج مع النساء وإن كثرن، لأنها وهُنّ سواء في الحرمة والتهمةِ ودخول ال . ريَب. وفي بعض قولهم: إنه يجوز لها مع العبد، وهو ول . ي بمنزلة الحر. وقولٌ: إنه لا يكون محرمًا لها بمعنى الملك، لأنه( 1) ينتقل ويتحول. وإنما محرمها من لا يح . ل له نكاحها( 2) بحالٍ. وقولٌ: إنه بنفس الملك يكون مَحْرَمًا لها، لقوله تعالى: . ! " #. .[ 5 . [الأحزاب: 55 4 3 إلى قوله: . 2 واختلف أيضًا في العبد المشترك. | :.`dCE`°ùe } وإن ودّع المعتكف المرأة( 3) في الليل فجائز، لمَِا روت صفية قالت: كان رسول الله ژ معتكفًا، فأتيته زائرة ليلًا، فحدثته ثم قمت فانقلبت. فقام معي .( ليق . بلني( 4 وكان( 5) مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمرّ رجلان فلما رأيا رسول الله ژ قالا: سبحان الله يا رسول الله .« على رِسلِكما، إنها صفية بنت حُييّ » : أسرعا فقال إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في » : فقال .(6)« قلوبكما شيئًا أو شرًا 1 ) ناقصة من ب. ) .« تزويجها » 2) في أ ) .« زائره » وفي ب « زائره لعله اراد المرأة » 3) في أ ) .« ليقلبني » 4) في أ ) .« فكان » 5) في أ ) 6 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن صفية بنت حيي بن أخطب. ) صحيح البخاري كتاب الاعتكاف، باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد = . حديث: 1945 10 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن كذب في معتكفه، أو أتى معصية في الإقامة في المسجد، لم يُفسِد ذلك اعتكافَه. فإن قيل: المعصية تنافي الطاعة. قيل له: إن إقامته في المسجد بنية الطاعة طاعة، ولو كان( 1) غير مسبح ولا قارئ، ولا متنفل بصلاة، سمي معتكفًا طائعًا بإقامته. وفي إجماعهم على ذلك، دلالة بيّنة أن الاعتكاف هو الإقامة، ولم يشترط الله تعالى أن يضم إلى الإقامة طاعة أخرى، وكونه عاصيًا لا ينفي طاعته بالإقامة في المسجد. ولو وجب ذلك لوجب إذا قذف في الحجّ أن يفسد حجه. أبو سعيد: في مَن وجب عليه اعتكاف لم يَفِ به، كان مؤب.دًا عليه، ليس فيه وقت معروف، فيحنث فيه: أنه يوصِي به، ويُعتكَف عنه، ويُقضي عنه، لأنه بمنزلة الصوم والحج. والله أعلم صحيح مسلم كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو . حديث: 4136 صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب الاعتكاف وليلة القدر ذكر جواز زيارة المرأة زوجها . المعتكف بالليل إلى الموضع الذي اعتكف، حديث: 3731 . سنن أبي داود كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته حديث: 2126 .« كنت » 1) في أ ) = الجزء التاسع 11 [2] UEH .ƒ.j .jCGh ¬àbhh ±E.àY’G ومَن أقام في مسجد، متقربًا إلى الله بذلك، دخل في جملة المعتكفين، وحصل له اسم معتكف من طريق اللغة والشريعة. | :.`dCE`°ùe } اختلف أصحابنا في الاعتكاف بغير صوم، قال أكثرهم: لا يجوز إلا بصوم. واللغة توجب جواز الاعتكاف بغير صوم. وبهذا تعلّق مَن جوّز الاعتكاف من غير صوم. وقد اعتكف النبي ژ في رمضان، ولم يكن صومه للاعتكاف، فدلّ أن الاعتكاف يصح بغير صوم. وفي الرواية أن النبي ژ ما اعتكف إلا وهو صائم، وإن كان لم يعتكف إلا .( في شهر رمضان( 1 1 ) ورد اعتكاف النبي ژ في رمضان بطرق متواترة في مصادر السنة. منها: ) . مسند الربيع، [ 52 ] بَابٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حديث 322 ، ج 1، ص 83 . صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر حديث: 1928 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر حديث: 2068 . صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب الاعتكاف وليلة القدر حديث: 3721 12 المجلد السابع وقولٌ: إن الاعتكاف يصح من غير صوم. .( وقد أجمع على صحة الاعتكاف ليلًا، وزمان الليل ليس بزمان صوم( 1 | :.`dCE`°ùe } ( أبو سعيد: أن مَن لزمه اعتكاف يومين، ابتدأ أول يوم قبل الفجر، ثم يقعد( 2 يومه وليلته إلى تمام يوم ثان. وإذا لزمه اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدًا، فقولٌ: عليه يبدأ أن( 3) يدخل المسجد قبل الصبح كما مضى. وقولٌ: يبدأ قبل دخول الليل إلى تمام الثلاث. مريم: 10 ]. وقال: ] . ° ¯ ® . : شبّهوه بقصة زكرياء ‰ ، إذ قال آل عمران: 41 ]. فجعل الليل والنهار تبعًا لبعضهما بعضًا. ] .g f . وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر، أو شهرين( 4)، أو ثلاثة عشر شهرًا، وهو يوم وليلة، فلا يَبينُ إلا أن عليه الدخول قبل الليل في هذا ومثله( 5) حتى يُت . م ما جعل على نفسه. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أن يعتكف يوم النحر أو يوم الفطر فعليه الكفّارة، اعتكف أو لم يعتكف، لأنه لا اعتكاف في يوم الفطر ولا النحر. .« الصوم » 1) في أ ) .« يفعل » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فعليه ولعل مثله » 5) في أ ) الجزء التاسع باب [ 2] : الاعتكاف ووقته وأين يكون 13 | :.`dCE`°ùe } وقيل: من لزمه اعتكاف النهار لزمه مبيت الليل. قال أبو معاوية: وأنا أكره أن أُلزِمه ما لم يجعله( 1) على نفسه. والحجة لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة على الشيء. فإذا نوى المعتكف( 2) الإقامة في المسجد طاعة لله تعالى، فهو معتكف، ولم تقم( 3) الدلالة على بطلان اعتكافه إذا تعرّى من الصوم. | :.`dCE`°ùe } ومن وطئ امرأته وهو معتكف، فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وليس بمخيّر. وقيل: كفّارة المعتكف قياسًا على الواطئ في شهر رمضان، لاتفاقهما في الوجوب. | :.`dCE`°ùe } والاعتكاف في المساجد والإحصار في البيوت. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: كفّارة المعتكف إذا وطئ مثل كفّارة الظهار: العتق أو الصيام والإطعام. وبدل أيام الاعتكاف بصيامها. .« يجعل » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« ولم يقم » 3) في ب ) 14 المجلد السابع وإن كان الاعتكاف تطوعًا، فالكفّارة واحدة، ويعتكف لأنه دخل في الاعتكاف ثم أفسده. وقيل: إذا كان تطوعًا فلا كفّارة عليه والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع امرأته وهما عاكفان في شهر رمضان ليلًا، فعليهما بدل شهر رمضان، وبدل اعتكافهما. وقد فسد اعتكافهما، وكفّارة شهر رمضان، ولاعتكافهما كفّارة شهرين أيضًا، ويتوبان إلى الله. فإن وطئها في عكوفهما نهارًا، فهو سواء كان وطؤه في الاعتكاف ليلًا أو نهارًا، فقد فسد ويلزمه بدله والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } من جامع ابن جعفر: ومن جامع امرأته وهو معتكف، فليُبْدِل ذلك اليوم، وليَثبتْ مكانه في المسجد، فإذا أكمل يومه. ثم ليْحَ . رر إن وجد، أو يتصدق أو يصوم، ويحسن ما استطاع، ويستغفر الله. قال محمد بن محبوب: وإن غشيها في الليل وهو معتكف في رمضان، فليس عليه بدل صيامه، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين لاعتكافه. | :.`dCE`°ùe } قال صالح بن نوح الدهان: إذا وقع المعتكف على امرأته فجامعها، فُ . رق بينهما. الجزء التاسع باب [ 2] : الاعتكاف ووقته وأين يكون 15 وقيل: إن منازل( 1) وَطِئَ، فسأل موسى بن أبي جابر، فأفسدها عليه، وكان بشير حا . جا، فلما قدم لقيه منازل في تْوَام، فسأله فلم يفسدها عليه، ورأى عليه الكفّارة. فلما اجتمع موسى وبشير فرجع موسى إلى قول بشير. والكفّارة عتق رقبة. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يعتكف في بيته، فعليه الاختصار في البيوت. وقيل: من نذر أن يعتكف في منزل فلان، وفي بعض المواضع، منهم من أبطل نذره، ومنهم من قال: عليه يمين. | :.`dCE`°ùe } وللمعتكف إذا كان الحرّ، أن يصعد على ظهر المسجد. فإن تكلّم فوق المسجد، لم يبلغ به ذلك إلى فساد اعتكافه. ويجلس في صرح المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، إذا صلّى في والج المسجد | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يعتكف في شهر رمضان للنذر والتطوع. ولا يعتكف وهو صائم، كفّارة اعتكاف النذر. فإن اعتكف للنذر، ونوى الصيام للتطوع، فلا يجزيه حتى ينوي الصيام للاعتكاف. 1 ) يظهر أنه اسم شخص، هو صاحب المسألة. ) 16 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه، أيامًا معلومة، فحيل بينه وبينه، بهدم أو غيره، فعليه كفّارة يمين مرسل. وقيل: يتص . دق بقدر المؤنة والمشقة التي كان يتحمّلها. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يكون الاعتكاف أقل من يوم. قال الشافعي: يعتكف ما شاء ولو ساعة. | :.`dCE`°ùe } ومن اعتكف في مسجد وأُخرِج منه تقية، فله( 1) أن يت . م اعتكافه في غير ذلك المسجد، إلا أن يكون نَذَرَ أن يعتكف فيه بعينه، فلا نذر عليه فيما لا يطيق. فإذا قدر أن يتمّ فيه، بنى على ما قد مضى من اعتكافه. قيل: ويجوز له في الأيام التي عجز فيها أن يطأ زوجته. قال: إذا زال عنه .( معنى الاعتكاف لم يبِنْ لي منعُ الوطء( 2 .« إن له » 1) في ب ) 2 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من أ . ) الجزء التاسع 17 [3] UEH Rƒéj ’ Eeh ..à©..d Rƒéj Ee عن( 1) بعض الفقهاء: من خرج من معتكفه، فتشاغل بشيء يسير: أنه مسيء ولا شيء عليه. وإذا قال المعتكف خارجًا من المسجد: يا رب، مستغيثًا في أمر دنياه وآخرته، فإن قال ذلك وهو خارج في حاجة، يجوز له الخروج فيها؛ لم أرَ عليه شيئًا، وإن كان قعد لذلك، أو قام واشتغل عن اعتكافه، فإنه ناقص الاعتكاف. وبعضٌ يرى عليه القعود في المسجد، بعد انقضاء اعتكافه، قدر ما قعد عن المسجد. وبعضهم: لا يُلزمه ذلك. وأيما فعل رجوت ألا يكون عليه حرج. إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ولا يبيع المعتكف ولا يشتري. وقيل: إلا بالدرهم الواحد، إلا طعامًا لا غنى له ولا لعياله عنه. ولا يَصِل ه، وإن وصل بسلام أو هديةٍ فجائز. ِ مَه بقدَم ِ في اعتكافه رح وفي عيادتِهِ المريضَ اختلافٌ. ولا أحب له ذلك. .« وعن » 1) في أ ) 18 المجلد السابع وكذلك الجنازة فيها اختلاف، فلا يتبعها. وأجاز بعضٌ جنازةً يلي الصلاة عليها. وقيل: جنازة أبيه وأمه، وليس له ما سواهما. وقيل: ولو كان والده ذِ . ميًا. | :.`dCE`°ùe } والمعتكف يخرج لحاجته التي لا بدّ له منها إلى منزله، ولا يأمر بحاجته حتى يرجع إلى المسجد، فيأمر بها وهو في المسجد، بما بدا له من حاجته. | :.`dCE`°ùe } وليس للمعتكف أن يتعشّى في أهله، وإن اشترط ذلك، فلْيَتعَ . ش( 1) ولْيتسَ . حرْ في المسجد. | :.`dCE`°ùe } وزعم ابن مثوبة: أن المعتكف لا يكلم أحدًا إذا خرج من المسجد، فإن فعل انتقض اعتكافه. ولا يخرج للجمعة حتى يؤذن. فإذا صلّى خرج قبل أن يركع. ويخرج على جنازة من يعني به. - وأخبرني عبد الله بن نخل أنه كان معتكفًا، فكلّمه رجل فقال: . , .[ 3. [مريم: 26 2 1 0 / . قال زياد: فأخبرت بذلك أبا عثمان فقال: هو كلام. قال زياد: وأما في المسجد فيكلّم من يكلّمه. .« ولْيتعَ . ش » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 3] : ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز 19 | :.`dCE`°ùe } والمعتكف إذا ذبح، فليعتكف بقدر ما اشتغل عند الذبح من يوم آخر، ويصوم( 1) اليوم كله. وأجاز بعض مخالفينا للمعتكف: الخروج إلى الشهادة إذا دُعِيَ لإقامتها. | :.`dCE`°ùe } وإن مرض المعتكف مرضًا يحمله، فلا يخرج من المسجد، وإن كان مرضًا لا تحمله رجلاه، ولا يقدر أن يخرج، أو أصابه بطنه؛ فلا بأس. فإن دخل اشترط عند دخوله المسجد: أنه إن أصابه مرض خرج، فليس الشرط بشيء. | :.`dCE`°ùe } والمعتكف إذا كان فقيرًا، أو عمل بيده في المسجد ما يقوت به، كان أفضل له من التسبيح. وإن كان غن . يا يكره له، ولا يفسد اعتكافه. والمعتكف لا يبدأ بالتسليم، ولا يعرّج على من يسلم عليه. ولا يأكل إلا في المسجد، ولا يغسل إلا لواجبٍ، ولا يتخطّى من مورد إلا من عذر. وقيل: كل خروج معتكِفٍ لما لا بد له منه، لا يفسد اعتكافه، وكلّ خروج هو مخ . يرٌ فيه يفسد اعتكافه. .« وصوم » 1) في ب ) 20 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإن خرج إلى جنازة يلي الصلاة عليها، فلم يصَ . ل، وأمر من يصلّي، فلا يفسد ذلك الكلام بالأمر منه لاعتكافه. فإن قعد حتى يعزّيه الناس فسد اعتكافه. قال أبو معاوية: قد قيل لا يجلس للتعزية. فإن جلس فليجلس في المسجد، إذا قضى اعتكافه. كذلك إن احتبس أن يكلّم أحدًا، أو يصلّي بعد صلاة الجمعة ركعتين، فلا أرى له في كل هذا أكثر من أن يجلس بقدر ذلك، متّصلًا باعتكافه. فإن لم يجلس وكان اعتكافه اعتكاف نذرٍ، فأخاف أن تلزمه كفّارة نذرٍ. | :.`dCE`°ùe } وإن خرج في جنازةٍ غيرُه أولى بالصلاة عليها، فما أُح . ب له ذلك، ولا أرى عليه فسادا في اعتكافه غير يومه ذلك. ويبدل مكانه إذا أتم اعتكافه. | :.`dCE`°ùe } وإن تجاوز المعتكف إلى مورد غير المورد الذي هو أقرب إليه؛ فقد حفظت أنه ينتقص اعتكافه. | :.`dCE`°ùe } وإذا خاف المعتكف ش . دة الأذى من رائحة الخلاء، ولم يحتمل شدة الرائحة، وخاف أن تتغير نفسه من ذلك، وينزعه القيء، فهو معذور. ويجوز له الذهاب إلى مورد أرفق له من هذا الذي يخاف منه الرائحة الكريهة. الجزء التاسع باب [ 3] : ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز 21 قال أبو معاوية: من نوى في نذره أن يعتكف النهار، ويرجع الليل، ينام في منزله، يعمل في ضيعته. فله نيته إذا نوى ذلك مع نذره. | :.`dCE`°ùe } من منثورة أبي الحسن: وقال في المعتكف، له أن يغسل ثوبه من النجس .( إذا لم يجد من يغسله له، ولا يغسله من الوسخ( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وقيل: إن من كان عليه اعتكاف النهار، لم يروا له نيّته في هذا. وإن عمل عملًا لا يشغله عن ال . ذكر لم أَرَ عليه بأسًا. وليس له أن يسفّ( 3)، أو يخيط، أو يعمل شيئًا من أعمال أهل الدنيا. وذلك مكروه له. وله أن ينسخ الكتب. وينبغي له أن يَقرأ ويصلّي، ويُقرِئ كتب العلم ونحو ذلك. وإن لغا فلا شيء عليه، ولا يفعل. وإن كذب فليستغفر ربه، واعتكافه جائز إن شاء الله. وأحبّ أن يبدّل صومه ذلك. وله أن يدخل تحت سقف ويتعمم، ويتسرول ويتقمّص، ويأخذ من أظفاره وشاربه وشعر رأسه. 1 ) هذه المسألة مزيدة في أ . ) 2 ) زيادة من أ . ) 3) يسفّ: يصنع الخوص ونحوه. ) 22 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإذا نذرت امرأة بعكوف، فعكفت وقعدت تغزل، فإن كانت فقيرة محتاجة، جاز لها، وكان لها في ذلك الثواب. وإن كانت غنيّة عن ذلك، فلتفرغ في أمر الآخرة. ولا أقول: إنه ينتقص اعتكافها إن غزلت، إلا أن تكون تريد مباهاة وتكاثرًا في الدنيا، فلا يجوز لها ذلك. | :.`dCE`°ùe } وزعم ناس أن ما اشترط المعتكف، فهو له. يقال لهم: أفيكون له أن يشترط أن ينكح زوجته. وقد نهى الله 8 عن مجامعة النساء في الاعتكاف. | :.`dCE`°ùe } وليس لمعتكف أن يتلذّذ بجماع، ولا قبلة ولا ملامسة. وله أن تُرَ . جلَ له زوجته رأسه، لما روت عائشة # قالت: كان رسول الله ژ .( معتكفًا في المسجد فيناولني رأسه من خلاء الحجر فأغسله له، وأنا حائض( 1 | :.`dCE`°ùe } والمستحبّ: الاعتكاف في شهر رمضان، تحرّيًا لموافقة ليلة القدر. وروي أن رسول الله ژ اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ) كان النبي ژ يصغي إل . ي رأسه وهو مجاور » : ولفظ الحديث عند البخاري: عن عائشة # ، قالت .« في المسجد، فأرجله وأنا حائض . صحيح البخاري كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجل رأس المعتكف حديث: 1939 الجزء التاسع باب [ 3] : ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز 23 إني اعتكفت العشر الأوائل ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف » : العشر الأواخر. وقال العشر الأواسط، ثم أنبئت أنها في العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف .(1)« فإني رأيتها ليلة وأنا أسجد إلى صبيحتها في ماء وطين وأصبح من ليلة إحدى وعشرين. وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء. فوكف .( المسجد، فخرج حتى فرغ من صلاته، وجبهته وأنفه في الماء والطين، ژ ( 2 فهذا يدل على أن ليلة القدر تكون في أوله وأوسطه وآخره. وتلك السنة كانت ليلة إحدى وعشرين. 1 ) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. ) صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر حديث: . 1928 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر حديث: 2067 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن مالك الأنصاري. ) صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر . حديث: 1930 . صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر حديث: 2067 صحيح ابن حبان كتاب الصوم، باب الاعتكاف وليلة القدر ذكر الخبر الدالّ على أن المعتكف . يخرج من اعتكافه صبيحة، حديث: 3733 سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب شهر رمضان باب فيمن قال: ليلة إحدى . وعشرين، حديث: 1187 24 المجلد السابع [4] UEH AE°ù.dG ±E.àYG المرأة لا تعتكف إلا برأي زوجها، تطوعًا كان أو نذرًا. والرجل يعتكف وإن كرهت زوجته، إذا خلف معها ما يكفيها من مؤنتها. | :.`dCE`°ùe } وإن حلفت امرأة أن تعتكف كل جمعة، فحاضت فعليها الكفّارة، ولا اعتكاف عليها. | :.`dCE`°ùe } ولزوج المرأة أن يأذن لها إن شاء. وإن أعلمته أن عليها اعتكافَ نذر. وأما التطوّع فلا أحبّه لها. وجلوسها في بيتها أحبّ لها. احتجّ أبو حنيفة باعتكاف المرأة في بيتها بأن النبي ژ ، أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فأمر بخيمته، فضربت في المسجد. فلما دخل المسجد، ورأى قبابًا مضروبة حول خيمته. فسأل عن ذلك فقالوا: هذه لعائشة. وهذه لحفصة. وهذه لزينب: أزواجه. فقال: البِ . ر يُرِدن بهذا. فأمر بنقض خيمته .( ونقض القباب التي كانت حوله. وأخذ في الاعتكاف إلى شوال( 1 عن عائشة زوج النبي ژ أن رسول الله ژ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من = » : 1 ) أخرجه البيهقي ) الجزء التاسع باب [ 4] : اعتكاف النساء 25 وإذا أذِنَ الرجل لزوجته أو عبده أن ينذرا بالاعتكاف، فنذرَا( 1) ولزِمَهُما، وجب عليهما الدخول فيه، وليس له منعهما من ذلك. قال بعض قومنا: له منعهما إن بدا له. ويكره له. | :.`dCE`°ùe } قيل عن عبيدة بنت أبي عبيدة: أنها نذرت: إن قَدِمَ ابني محمد لأعتكفَنّ في كل جمعة في الجامع، فلم تقدر. فأمرها أبوها أن تعتكف في مسجد الح . ي. قال أبو عبد الله: وعليها كفّارة نذرها. والله أعلم. شهر رمضان فاستأذنت عائشة # فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء لها فبني قال: وكان رسول الله ژ إذا صلّى انصرف إلى قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله ژ : «؟ ما هذه الأبنية » : بنيانه فبصر بالأبنية، فقال فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال. رواه مسلم في .« البِ . ر أرَدْنَ بهذا! ما أنا بمعتكف » الصحيح عن سلمة بن شبيب عن أبي المغيرة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن يحيى. السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام، باب المرأة تعتكف بإذن زوجها ومن خرج منه قبل تمامه . إذا حديث: 8078 1 ) ناقصة من ب. ) = 26 المجلد السابع [5] UEH ¬XE.dCGh Q..dG »a اختلف أهل العلم( 1) في النذر. فقيل: إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة أيام. وقيل: صوم عشرة فإن لم يستطع فطعام عشرة. وقيل إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة. وقيل: إطعام عشرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة. وقيل: يَمينٌ مرسل. وقيل بهذه الأقاويل كلها في كفّارة يا رب، إلا صوم عشرة. فإن لم يقدر، فإطعام عشرة، لم أجده. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: اللهم عافِ لي ولدي، وأنا أصوم شهرين، من غير حلفة ولا نذرة فعُوفِي. قال أبو الحواري: عليه صوم شهرين. ولا ينفعه الاستثناء في النذر. .« اختلف في اللهم » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 5] : في النذر وألفاظه 27 | :.`dCE`°ùe } عن أبي شعيب أنه قال: اللهم لك علي ألا أعود أشرب. النبيذ. ثم سأل عبد المقتدر، فقال بالتغليظ. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليه نذرٌ لله إن فعل كذا، أو عليه نذرٌ إن فعل كذا، ثم حنث. ففي كل ذلك اختلاف .( بعضٌ قال: يوم أو يومان( 1 وبعضٌ قال: ثلاثة أيام. وبعضٌ قال: يومان( 2) أو ثلاثة. .( وبعضٌ قال: إذا قال: لله فثلاثة. وإن لم يقل لله، فيوم أو يومان( 3 | :.`dCE`°ùe } واختلفوا فيمن قال: يا رب افعل لي كذا وأنا أفعل كذا. قولٌ: لا شيء عليه حتى يقول: وعل . ي. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر ألف نذرٍ في لفظة واحدة، ومكان واحد، ومعنى واحد، فهي كفّارة واحدة، كفّارة نذر واحد. وإن كان في معانٍ شتّى فعليه في كل معنى كفّارة. .« يومين » 1) في أ و ب ) .« يومين » 2) في أ و ب ) .« يومين » 3) في أ و ب ) 28 المجلد السابع وقيل: من قال: عليه ألف نذر، فعن هاشم أنه يُطْعِم ألف مسكين. ومن قال: والله، وإلا فعل . ي نذرٌ، ثم حنث. قال: كفّارة يمين، وصيام ثلاثة أيام كفّارةَ نذرٍ. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عليّ في الله لأفعلنّ، أو عليّّ بالله. فأما عليّ في الله، فإن أراد نذرًا، فهو نذر وكفّارة يمين. وأما عليّ بالله فإطعام عشرة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. | :.`dCE`°ùe } ورجل قال: لئن فعل الله لي لأفعلن كذا وكذا فقولٌ: ليس عليه يمين، وعليه أن يفي. غيره: ومعي: أنه قد( 1) قيل في مثل هذا: إنه نذر إذا ذكر الله. ولم يقل: اللهم ولا يا رب. وقيل: ليس هو شيء واجب من النذر، ولا اليمين. ولعله يخرج بمنزلة اليمين في بعض القول. | :.`dCE`°ùe } هاشم: ومن قال: عليه نذر فعليه صيام يومين، أو ثلاثة، أو إطعام عشرة مساكين. وإن قال: الله، ثم حنث، فصيام عشرة، أو إطعام عشرة. أبو عثمان: إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة. 1 ) ناقصة من أ . ) الجزء التاسع باب [ 5] : في النذر وألفاظه 29 | :.`dCE`°ùe } اللهم اشفني وأنا أعتكف بمسجدٍ، س . متْ به » : أبو مروان: امرأة نذرت فعوفيت، فلم تعتكف حتى ماتت. قال: يُطعَمُ عنها عشرة مساكين. ،« وأصوم | :.`dCE`°ùe } ومن قال: اللهم يقع في يدي مائة درهم إلى عشرة دراهم، وأنا أصوم شهرًا، فسرق مائة درهم في الوقت، فعليه كفّارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو صيام عشرة، إلا أن يكون قال: مائة درهم حلال، فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن تلد امرأته غلامًا ويصوم، فحملت وأسقطت ولم يدر أذَكرٌ أم أنثى، فلا أعلم عليه شيئًا. وإن تَبَ . ين خلقه، فلم يعرف غلامًا ولا جارية، فقد وقع فيه الإشكال. والاحتياط له: الوفاء بنذره، إلا أن ينذر أن تلد غلامًا ح . يا، فلا يلزمه شيء في السقط. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إ . ن نَذْر الصبي قبل بلوغه لا يلزمه. فإن قيل له: أنذر إن يقَعْ لك الوصيف الفلاني، من عند أبيك، وأنت تُعتِقُه. فقال الغلام: نعم، أو إن شاء الله. إنه لا يلزمه ما ينذر به قبل بلوغه. 30 المجلد السابع [6] UEH I.`°üdEH Q.`.dG وأما إن نذَرَتْ أن تُصلي في مساجد معروفة، فلم تُص . ل فيها، فأحب أن تطعم مسكينًا واحدًا، كفّارة نذرها، وتصلي حيث شاءت. والذي عندنا: أن مَن نَذَر في شيء من الطاعة، فعليه الوفاء به. فإن كان قد وق.تَ لها وقْتًا فجاوزه، فعليه إذا لم يقضه، الوفاء والكفّارة. وقد قيل: إذا لم يقصر إلا من عذر، فإنما عليه الوفاء. ولا كفّارة عليه. وقيل في الكفّارات: أنها لا يعطي البالغ للبالغ. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يصلّي يومًا إلى الليل، قال: يترك الصلاة بين الفجر وطلوعها، وبين العصر وغروبها. وفي بدل ما ترك فيها اختلاف. وفي الكفّارة لمعنى ذلك اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وعلى من نذر بصلاة( 1) يوم كامل بدل المفروضات: أنه لا يجوز له أن يترك الفرض، وإذا كان ع . ينَ على الليلة أبدل العشاء الأولى والآخرة. .« لصلاة » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 6] : النذر بالصلاة 31 | :.`dCE`°ùe } وعن جابر بن عبد الله: أن رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن .(1)« ص . ل هاهنا » : فتح الله عليك مكة: أن أصلّي في بيت المقدس. فقال ولولا قبل الدلالة على جواز ذلك لم يجز. | :.`dCE`°ùe } وإن نذرت امرأة أن تصلّي في مسجد كلّ ح . ي، فلتصلّي في بيتها، قدر أيام ما كانت تصلّي في المسجد. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت: اللهم افعل لي كذا وكذا، وأنا أصلّي في المسجد الحرام ما قدرت فصلّت ركعة أو أكثر. ثم لم تقدر، فإذا لم تقدر لم أرَ عليها شيئًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر على فعل شيء إن صح، فحتى يقوم على رجليه قيامًا، بنفسه، فيما أرى. 1 ) أخرجه أبو داود وأحمد وأبو عوانة عن جابر بن عبد الله. ) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلّي في بيت المقدس حديث: . 2891 . حديث: 14655 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الوصايا، مبتدأ أبواب في النذور باب الخبر المبيح لمن نذر . أن يصلّي في بيت المقدس.؛ حديث: 4747 32 المجلد السابع ومن غيره: | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: في مَنْ ينذر أن يصلّي ليلة، ولم يقدر، أنه يصلّي ما قدر، ثم يعود يصلّي ما قدر، ويحسب ذلك، فإذا تمّت الليلة على حسابه، فقد برّ بنذره. ولا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أنه يصلّي ثم لم يقدر، فإذا لم يصلّ وحنث، فعليه الكفّارة، ولا يجوز له أن يصلّي مرة بعد مرة، مثل النذر. .( وإن فَعلَ حَنثَ، وعليه الكفّارة( 1 1 ) المسألتان الأخيرتان زيادة من ب. ) الجزء التاسع 33 [7] UEH è`ëdEH Q.`.dG من نذر أن يحج حافيًا مزمومًا( 1)، قال ليَحُ . ج حافيًا ولا يزمّ نفسه، ولا يجوز له. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر إن رزقه الله الح . ج أن يحلق رأسه ولحيته بمكة، أو بمنى، فأما الرأس فلا بد أن يحلقه. وأما اللحية فلا يحلقها، ويفديها بشاة ويذبحها، ولا يأكل منها شيئًا ويُطْعِمها الفقير. ومن نذر أن يمسّ الكعبة، فم . س الأستار فقد برّ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا نذر أن يحجّ حافيًا، فلم يستطع، لم يكن عليه ما لا يستطيع، ويحجّ ناعلًا أو راكبًا. وإن كَفّر نذره فقد قيل ذلك. وقيل: لا كفّارة، لأنه لا نذر فيما لا يستطيع. 1) المزموم: المربوط، من زمّ إذا ربط الشيء، ومنه زمّ البعير إذا شدّ عليه الزمام. ) 34 المجلد السابع [8] UEH .à`©dEH (1)Q..`dG ومن نذر ليح . ررَ . ن رقبة فلم يجد. قولٌ: عليه صيام شهرين متتابعين. وقولٌ: عليه كفّارة نذره، لأنه لا نذر على مؤمن فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع. وقولٌ: لا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: اللهم افعل لي كذا، وعل . ي عتق رقبة من ولد إسماعيل. فمن لم يجد فمن ولد إسحاق، رأيُ مُسَ . بح. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له عبد هارب. فقال: إن وجدتُ هذا العبدَ هذه الكرةَ لم أبِعْهُ، فهو حُ . ر لوجه الله. فوجده فاستعمله سنة أو أكثر ولم يَبعْه، فإذا وجده عُتِقَ، وعليه كراء استعماله تلك السنة التي استعمله. ولم أر يسعه هاهنا معنًى، فأجيب فيه. والله أعلم. .« النذور » 1) في ب ) الجزء التاسع 35 [9] UEH ±E.àY’Gh .E«°üdEHh Qh..dEH .«.«dG ومن نذر أن يصوم غدًا، ولا يعلم أن غدًا الفطر، فوافقه. فقولٌ: يفطر وعليه البدل. وقولٌ: لا بدل عليه، وفي كليها كفّارة عليه. وأما إن كان حلف، فإنه يحنث، ولا يحلّ له صومه. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يصوم كل خميس، فوافق ذلك اليوم عيدًا فيفطر ثم يصوم، ويبدل ويصوم ما يستأنف كل خميس. وأما إن حلف كل خميس فوافق عيدًا، أنه يحنث، وليس عليه أن يصوم ما يستأنف. وكذلك من حلف ليصومَنّ يوم الخميس. ومن غيره: وقد قيل: إذا نذر أن يصوم غدًا وكل خميس، فوافق العيد. فقولٌ: عليه البدل والكفّارة، وليستأنف صوم ذلك. وقولٌ: عليه البدل ولا كفّارة عليه. 36 المجلد السابع وقولٌ: لا بدل ولا كفّارة ويستأنف الصوم. فإن عاد فوافق مثل ذلك، فليس عليه كفّارة. وأما البدل فالاختلاف فيه واحد. وأما إذا أفطر ذلك لسِفرٍ، أو مرض، فعليه بدل ذلك اليوم. وفي الكفّارة اختلاف. فإن نسي حتى أفطر فعليه البدل ولا كفّارة عليه. فإن فطر أفطر متعمدًا من غير عذر، فعليه الكفّارة والبدل ولا نعلم في ذلك( 1) اختلافًا. وأما إن كان حلف، فوافق ذلك يومَ عيدٍ، فعليه الكفّارة ولا نعلم اختلافًا. وقد قيل: إن عليه أن يستأنف الصوم فما استقبل. فإن عاد فوافق عيدًا، أو نسي فأكل، فلا حنث عليه وفي البدل اختلاف. غيره: ومعي أنه قد قيل: إذا نذر أو حلف أن يصوم كل جمعة، أو يصوم الخميس ونوى كل خميس؛ أنه كلما أفطر خميسًا، كان عليه الكافرة. | :.`dCE`°ùe } ومن جَعَل على نفسه صيام سنة، فيبدل رمضان ثم العيدين. وبعضٌ قال: لا بدل عليه في رمضان إذا نذر. ومن غيره: قيل: عليه ثلاثمائة وستون يومًا، غير شهر رمضان والعيدين، يلحق ذلك متتابعا، بدل شهر رمضان والعيدين. على أثر صيامه لا يقطعه. وإن قال: هذه السنة، فبعضٌ قال: لا بدل عليه في شيء. ناقصة من أ . « في ذلك » ( 1) الجزء التاسع باب [ 9] : اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف 37 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: الله علي صوم شهر رجب، فصامه إلا يومًا، فإنه يستأنف الشهر وفي كفّارة اليمين عليه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } وسألت موسى، وقد نذرت أن أصوم شهرين: هل لي أن أطعم، وإن لم أَضعُف عن الصيام؟ قال: نعم إن شئت. قلت: فهل لي أن أطعم مسكينًا واحدًا، أغذّيه وأعشّيه شهرين؟ قال: إن شئت فعلت. ومن غيره: قد قيل: إنه إذا أخذ في الصوم، فلم يطق، فلا شيء عليه. لأنه لا( 1) نذر على المؤمن فيما لا يطيق. وإن توانى عن الصوم فلم يستطع الصوم، فله أن يُطْعِم بعد ذلك كل يوم مسكينًا، وعليه الكفّارة. وفيها اختلاف. وقولٌ: إنه ليس له أن يُطْعِم حتى يعجز. | :.`dCE`°ùe } من نذر أن يصوم شهرًا معلومًا، فلم يقدر يصوم، ما يلزمه؟ قد قيل: إن عليه عن كل يوم إطعام مسكين غداء. والله أعلم. .« ولا » 1) في أ ) 38 المجلد السابع وقد قيل: عليه كفّارة النذر، لا غيرها، والله أعلم. قلت: وإن كان الشهر غير معلوم يجوز تأخير ذلك، إلى أن يقدر أم لا؟ وإن حضره الموت كيف يوصي بذلك؟ جائز له تأخير ذلك، لأنه ليس بمعيّن على شهر معلوم. فمتى صام شهرًا على التقديم والتأخير جاز ذلك. وأما الوصية به فقد قيل: يوصي يُطعَم مسكينٌ عن كل يوم غدًا وعشاء، .( والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه صوم سنة، فلزمه فيها نقض عشرة أيام، فيلزمه أن يصله بصوم السنة ولا يقطعه. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر على شيء، وهو يصوم كل جمعة، ففي بدل جُمَع رمضانَ عليه اختلاف. وهذا إذا قال: يا رب عافني، وأنا أصوم كل جمعة. وكذلك إن قال: أنا أصوم كل جمعة تطوعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر على شيء أن يصوم يوم الجمعة بالألف واللام. فقولٌ: يصوم الجمعة أبدًا. وقولٌ: جمعة واحدة. وقولٌ: إلى نيته. 1 ) هذه المسألة ناقصة من ب. ) الجزء التاسع باب [ 9] : اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف 39 | :.`dCE`°ùe } وامرأة نذرت على شيء أن تصوم هذا الشهر إلى حوله، ثم صامت فضعفت عن الصوم، فإذا ضعفت أطعمت لكل يوم مسكينًا. | :.`dCE`°ùe } وامرأة نذرت أن تصوم في أرض، أو تعتكف، فكرِهَ زوجها، فعليها أن تطعم لكل يوم مسكينًا، وتصوم في منزلها. | :.`dCE`°ùe } وعمن قال: عليه صيام شهرين في شيء حنث فيه، ولم يقل متتابعين، أن له أن يفرق ذلك على قولٍ. وقولٌ: بالمتابعة أكثر. وإن أفطر ما بين الشهرين، وصام كل شهر بالتتابع، فأرجو أن يجوز له أيضًا. وإن نذر أن( 1) يصوم ثلاثين يومًا، ولم ينْو متفرقةً ولا متصلةً، فلا يجوز أن يقطع بين الأيام، إلا من مرض أو سفر لا يقدر فيه على الصوم، ويتم عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يصوم يوم الخميس فأصبح جنبًا، فإن كان لم يعلمْ أَبدَل يومًا مكانه. وإن تعمّد فالبدل والكفّارة. 1 ) ناقصة من أ . ) 40 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } رجل ذهب منه شيء قال: الل.هُمّ رُ . د عَلَ . ي، وأنا أصوم شهرين؛ فلم يقدر، ورَدّ الله عليه، فليُطعِم عشرة، أو يصوم ثلاثة؛ إن حنث وهو لا يطيق الصوم. فقولٌ: عليه الكفّارة، ولا صوم عليه حتى يطيق الصوم. وقولٌ: لا كفّارة عليه، وعليه أن يصوم إذا قدر. وقولٌ: إذا لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم مسكينًا. فإذا أطاق الصوم صام. وقولٌ: يُطْعِم عن كل يوم، ولو أطاق بعد ذلك، ولا صوم عليه. | :.`dCE`°ùe } وامرأة نذرت أن تصوم ثلاثًا بلياليهن، ولا تكلّم فيهن أحدًا؟ .( قال: تصوم س . تا، أو تطعم ستة مساكين مكان صومها( 1 | :.`dCE`°ùe } امرأة نذرت أن تعتكف في أربع قُرَنِ( 2) المسجد، فأرى أن تعتكف في كل قُرْنَةٍ يومًا. | :.`dCE`°ùe } ما » : عنترة السلماني أن رسول الله ژ : مرّ بقوم فسلم عليهم فلم يردوا. فقال بال هؤلاء؟ وصوبناها. « صمتها » 1) في أ ) 2) القُرَن: جمع قُرْنة، وهي طرف الشيء وناحيته. والمقصود هنا نواحي المسجد أو أطرافه وزواياه. ) جاء في اللسان: القُرْنة بالضم الطرَف الشاخص من كل شيء، يقال قُرْنة الجبَل وقُرْنة ال . نصْلِ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرن، ج 13 ، ص 331 الجزء التاسع باب [ 9] : اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف 41 فقيل: نذروا ألا يتكلموا. .(1)« فقال: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون التنطع في الكلام: التعمق. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يصوم شهرًا ولا يتكلّم، فلا شيء عليه وإن تكلّم، لأن الصمت ليس بواجب. وليس له أن يصمت شهرًا ولا يتكلّم وهو معصية. وبعض أوجب عليه إطعام مسكين أو مسكينين إذا تكلّم. وبعض لم يوجب عليه كفّارة. وقد رُوي عن النبي ژ : أنه مر على رجل وهو قائم بالشمس فسأل عنه ليَِصُمْ » : فقيل له: نذر أن يصوم ولا يجلس، ولا يستظل، ولا يتكلّم؛ فقال ژ .(2)« ويَجلِس، ولْيَستَظِ . ل ويتِكَ . لم لأن ذلك ليس طاعة. 1 ) أخرجه مسلم وأبوداود وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود. ) . صحيح مسلم كتاب العلم، باب هلك المتنطعون حديث: 4930 .4 سنن أبي داود كتاب السنة، باب في لزوم السنة حديث: 013 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود ? حديث: 3548 2 ) أخرجه ابن خزيمة وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الصيام، جماع أبواب الاعتكاف باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه . ما ليس له فيه طاعة، حديث: 2081 سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفّارة إذا كان في معصية حديث: . 2886 . سنن ابن ماجه كتاب الكفّارات، باب من خلط في نذره طاعة بمعصية حديث: 2133 42 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن قال: اللهم افعل لي كذا وكذا، وأنا أصوم سنة شكرًا لك. فإن عليه ما جعل على نفسه. فإن كان له مال يقوته وعياله ويصوم. فعليه أن يصوم. فإن لم يكن له مال يقوته وعياله، وضعف عن الصوم، أطعم كل يوم مسكينًا، فإذا قوي صام. وإذا عمل وضعف أطعم. وإن قال: إلا أن أمرض وأضعف، فلا صوم عليه ولا بدل، ويكون صومه وإطعامه متصلًا. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يصوم كل خميس. ثم نذر أن يصوم شهرًا، فإنه إذا أكمل صيام ذلك الشهر أبدل صيام كل خميس، كان في ذلك الشهر، ولا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من نذر باعتكاف سنة وأجمل ذلك، فعليه بدل العيدين، ويلزم المسجد يوم العيدين. وبدل رمضان فيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } فإن نذر أن يصوم الدهر كله، فالنذر باطل، وفي الكفّارة اختلاف. قال أبو محمد: من نذر على شيء بصيام الدهر كله، ثم عجز عن الصوم فليُطْعِم كل يوم مسكينًا. وهو قول موسى بن علي. فأما( 1) غيره فيقول: عليه كفّارة النذر، ولا شيء عليه بعد ذلك. فإن قدر بعد العجز عن الصوم فليصم، وقد أجزأت عنه الأيام التي أطعم فيهن. .« وأما » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 9] : اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف 43 | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: من نذر بصيام سنة، فلا يجوز أن يصوم اثني عشر شهرًا متفرقًا، إذا سَ . مى سنة ولم يُسَ . م شهرًا. فإن نذر بصيام عشرة أشهر، فالذي عليه أكثر أصحابنا: أنه يكون متتابعًا. وفي بعض الآثار أظنه عن أبي المؤثر أنه إن صام متفرقًا حتى يكمل العدد الذي نذر به، جاز له، إذا كانت غير أشهر محدودة. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يعتكف شهرًا مسَ . مى ودخل، وقد فات من الليل شيء. قال بعضهم: اعتكافه تام، ويقعد بقدر ما فاته. وقال قوم: إذا كان اعتكاف شهر، ففاته من الليل شيء فاعتكافه باطل، وعليه الكفّارة، كفّارة نذر. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة في المسجد الجامع، فنام فلم ينتبه حتى طلع الصبح غداة يوم الجمعة، فغدا إلى المسجد. فقيل: يجزيه ويقعد بقدر ما فاته من ذلك. وقيل: لا يجزيه إلا أن يطلع الفجر، وهو في المسجد، لأن صوم اليوم هو من أوله إلى آخر. فإن غدا إلى المسجد فأدركه الصبح قبل المسجد، لزمه كفّارة نذره، كان يوم الجمعة قد فات. ويعجبني أن يصوم مكانه يومًا، بلا حُكم.ٍ 44 المجلد السابع فإن اعت . ل فلم يقدر أن( 1) يمضي إلى المسجد، فليصم في موضعه، ويعطي .( الفقراء بقدر الذهاب إلى المسجد، إن كان له قيمته( 2 ومنهم من قال: إن لم يأت ما نذر به كفّر نذره، فإن منع من المسجد، فليصم في غيره، إذا لم يمكنه الوصول إليه. وإنما عليه الصوم. وإن توفي فليكن عليه نذره ما لم يف به. وإن سها عن يوم الجمعة فقيل: يصوم جمعة غيرها في ذلك المسجد أو غيره. وعليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يعتكف في مسجد عشرة أيام، فاعتكف خمسة أيام، ثم جاء المسجد جند فطردوه منه، فخرج من حيطان المسجد وحجره وصرحه، فإنه لا يثبت اعتكافه. وإن كان في جانب منه أو وسطه جاز له، ولو كان خروجه بعض يوم. وفي موضع آخر: إنه إن جلس في قُرْنَةٍ( 3) منه أو في الصرحة، لم ينهدم اعتكافه. | :.`dCE`°ùe } ومن نوى أن يعتكف في مسجد، فتوانى حتى انهدم المسجد، وبني قصده مسجد آخر، فيعتكف فيه، أو في غيره. وعليه الكفّارة. فإن هدم ثم وسّع، فإن جلس حيث كان الأول أحب إل . ي. 1 ) ناقصة من أ . ) .« إن كان قيّمه » 2) في ب ) 3) القُرْنة طرف المسجد. وقد سبق شرحها. ) الجزء التاسع باب [ 9] : اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف 45 وإن جلس في الزيادة من مقدمه أو مؤخرته، بحيث تجوز الصلاة فيه، لم أر عليه بأسًا، وإن لم يكن من العمل الأول. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يعتكف شهر ذي الحجة، فلا اعتكاف يوم النحر، وليس عليه أن يبدلّه. ولكن ذلك من نذر أن يعتكف يوم النحر فلا بأس عليه، ولا كفّارة. وكذلك إن نذر أن يعتكف يوم الجمعة، وهو يعلم أنه يوم النحر، فلا بأس عليه فإن كان لا يعلم فوافقه، فيعتكف يومًا مكان يومه، ولا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يعتكف في منزله أو منزل فلان، فعليه أن يعتكف في المسجد إذا نذر باعتكاف. وقوله: في منزله أو منزل فلان فليس بشيء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إذا جاء كتاب والدي، فاليوم الذي يأتيني فيه الكتاب أصوم ما عشت، فجاء كتاب والدها يوم السبت، فإنها تصوم ذلك اليوم أبدًا، لأن هذا نذر واجب. فإذا مرضت فعليها ترك كل سبت تبدّله، إذا أفطرت رمضان. وإن كان يوم الفطر والأضحى سبتًا أبدلته. وقال أبو الحواري على قياس قول الفقهاء: لا بدل عليها في يوم السبت الذي صامته في رمضان، وقد أجزى عنها عن فريضتها ونذرها. وبهذا نأخذ. 46 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإن نذرت امرأة أن تعتكف شهرًا أو هذا الشهر، أو هذا اليوم، فاعتكفت بعض الشهر، أو بعض الأيام، أو يومها ذلك، وجاءها الحيض، فلترجع إلى منزلها، فإذا طهرت أتمت ما بقي عليها من شهرها أو أيامها، وتص . ل أيام حيضها .( بشهرها( 1) أو أيامها، ولا تقطع بينهن وهي طاهرة( 2 وكذلك اليوم إذا حاضت فيه أبدلت، ولا كفّارة عليها، وليس هو بأشدّ من رمضان. فإن طهرت فلم تبدل أيام حيضها متصلًا باعتكافها، وأبدلت بعد شهر آخر أو شهرين. فإني أرى عليها كفّارة نذرها، ولو وصلته لم أرَ( 3) عليها كفّارة. | :.`dCE`°ùe } وإن نذرت أن تصوم هذا الشهر بتمامه، ثم إنها سافرت ولم تقدر على الصوم، فإن أفطرت حنثت، وعليها كفّارة نذرها وتبدل، لأنها نذرت شهرًا، فليس لها أن تفطر منه شيئًا على الاختيار. وإن نذرت أن تصوم الدهر، فصامت حتى كبرت فلتتصدق( 4) من مالها. وإن لم يكن لها مال فلتتصدق( 5) بما كان. .« تستبرئها » 1) في أ ) وهو خطأ نحوي. « لم أرى » 2) في ب ) .« طاهر » 3) في أ ) .« فلتصدق » 4) في أ ) .« فلتصدق » 5) في أ ) الجزء التاسع 47 [10] UEH .«£©dGh .b.°üdEH Q..dG ومن قال: اللهم عاف( 1) أخي، وبعيري هذا صدقة على المساكين. فعوفي أخوه ومات البعير. ،( قال: إن كان أمسك البعير، ولم يُرِدْ إنفاذه، واستعمله بعد أن عُوفي أخوه( 2 فعليه شَرْوَاه( 3) للمساكين. وإن كان لم يستعمله، وهو مُحَ . دث نفسه بإمضائه، فهلك البعير. قال: لا شروى( 4) عليه. وبعض قال: إن أمكنه إنفاذه فلم ينفذه، حتى هلك فعليه شَرْوَاه، وإن لم يقصر بعد أن يقدر حتى هلك البعير فلا شَروى عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يرزقه الله دينارًا، وهو يتصدق بجزء منه. فجائز أن يعطي وهو خطأ نحوي. « عافي » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) ن ِ في الصدقة فلا يأْخذ إ . لا تلك ال . س . ن م ƒ 3) ال . شروى: قيمة مثل ذلك البعير. وفي حديث عمر ) ثْلِ إبلهِ. ِ شَرْوَى إبلِه أَو قيمةَ عَدْلٍ أَي من م . ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: شرى، ج 14 ، ص 427 .« شِيء » 4) في ب ) 48 المجلد السابع قيمة ذلك الجزء دراهم، أو حبًا أو تمرًا، إلا أن يكون نوى أن يعطي من الدينار نفسه. فإن أعطى قيمته حبًا أو دراهم، جاز له ذلك، وكان عليه كفّارة النذر صيامًا أو إطعامًا. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يفرّق جزلة( 1) تمرٍ، فلم يفرّقها حتى أذهبها. فإن لم يقل: على الفقراء ولا نوى ذلك، فعليه كفّارة نذره إطعام عشرة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة. وإن نذر على الفقراء، أطعم مثلها. وعلى قول: يُك . فر نذره. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر على ولدٍ لهُ مرِضَ، إن ص . ح ليشترين شاة بعشرة دراهم، وليَذبَحَ . نها له، فصحّ الغلام، فجاء رجل بشاة تساوي عشرة فأعطاها الأب هبة، فذبحها لنذره، فلا أرى ذلك يجزيه، حتى يشتري كما نذر. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يعطي الفقراء شيئًا، فجائز أن يعطي لفِقيرٍ واحدٍ، وإن أعطى الجماعة فجائز. 1) الجِزْلة بالكسر القِطْعَة العظيمة من ال . تمْر. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جزل، ج 11 ، ص 109 الجزء التاسع باب [ 10 ] : النذر بالصدقة والعطية 49 | :.`dCE`°ùe } ومن نذر إن يعافي الله ولده، فجميع ما يملكه فهو له، فقد قيل: إن النذر بالطاعة واجب. وأخاف أن يكون له ذلك. وأما الرجعة فليس يبين لي في ذلك رجعة. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر إن يَسلَمْ غائب له، وهو يعطي فلانًا الفقير كذا فسَلِم، وفلان الفقير قد مات، فأُحبّ إن مات بعد أن وجب عليه ذلك. أو قبل ذلك أن يُتِ . م ذلك للفقير، أو عليه الكفّارة. وقيل: إن كان إنما حنث بعد موت الفقير، فإنما( 1) عليه كفّارة نذره. وأما تسليم ذلك فقيل للورثة. وقولٌ: للفقراء. وقولٌ: إن كان قصد بذلك إلى ذلك لمِوضع فقره، أمضى ذلك للفقراء. وإن كان إنما جعل ذلك قصدًا منه إلى ذلك لنفسه لا لموضع فقره، سلم ذلك إلى ورثته. وأما كفّارة النذر فإن كان من قدرةٍ من تسليم ذلك إليه، فلم يسلمه حتى مات، فعليه الكفّارة. وإن كان لم يقدر ولم يقصر فلا كفّارة. | :.`dCE`°ùe } : عن الشيخ الفقيه العالم أبي بكر أحمد بن مفرج 5 ومن قال: يعاف الله ولده إن شاء الله، أو يجيء أخوه من السفر، وهو يشتري .« نسخة: فليس عليه كفّارة » 1) في ب ) 50 المجلد السابع رأس غنم، ويذبحه ويأكله هو وإياه في المكان الفلاني، ثم يتعافى ولده، ويجيء أخوه، فتوانى عن ذلك حتى مات ابنه أو أخوه. أيلزمه ما جعل على نفسه؟ أم حتى يكون نذرًا لله عليه؟ الجواب: فعلى ما وصفت فلا يلزمه فيما بان لي، حتى يكون نذرًا لله، .( والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } رجل قال: اللهم إن يصطلح فلان وفلان، ولفلان من مالي كذا، فاصطلحا. قال: هذا يَخرج مَخرَج النذر، إن أوفى وأعطى، فهو حسن، ولا يلزمه إلا الاستغفار والتوبة، ويكفّر نذره. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إن قمت من علّتي هذه، فأنا أطعم عشرين من الفقراء، أو لم يسمّ، فما أطعمهم أجزاه. | :.`dCE`°ùe } h g f e d c . : قال الله تعالى، في مَنْ نذر ولم يف التوبة: 75 ]. فنزلت في رجل من الأنصار يقال له: ثعلبة بن ] . k j i حاطب، كان له مال بالشام، فاحتبس عليه وخاف ثواه( 2)؛ فقال: إن آتاني الله .( بمالٍ من الشام( 3 1 ) هذه المسألة ناقصة من ب. ) 2 ) يعني خاف ضياعه وهلاكه. ) 3 ) كلام منقطع غير تام. وقصة ثعلبة مفصّلة في كتب التفسير والسيرة. ) الجزء التاسع باب [ 10 ] : النذر بالصدقة والعطية 51 | :.```°ü`a } وكانت العرب تنذر نذرًا( 1) على الشاء، إذا بلغت مائة أن يذبحوا من كل عشرة منها شاة. وكانت الذبيحة في رجب تسَ . مى الرجيبة. وكان هذا عليهم في دينهم واجبًا. وكان قوم من الأعراب إذا دخل رجب بخلوا أن يذبحوا كذلك. لْزَة: ِ قول الحارث بن ح عَنَتًا باطلًا وظلمًا كما تُعْ تَرُ عن حجرة ال . ربيض الظباءُ يقول فأنتم تعترضون علينا ظلمًا، كما ظلم هذه الظباء. وقوله: تُعتَر: تذبح، والعتْر: الذبح. والحجرة حظيرة يحجر على الغنم. والربيض: الشاء. .( والعتيرة: التي تذبح( 2 | :.`dCE`°ùe } فإن نذر أن يعطي زيدًا من ح . ب وصفه( 3)، فإن( 4) أعطاه من زكاته. فقولٌ: يبرأ، وقولٌ: لا يبرأ، وقال هو: إنه يبرأ ويجزيه ذلك. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) جاء في شرح المعلقات السبع للزوزني: ) العنن: الاعتراض، والفعل عَ . ن يَعِ . ن. العَتْر: ذبح العتيرة، وهي ذبيحة كانت تذبح للأصنام في رجب. الحجرة: الناحية، والجمع الْحَجْرات. وقد كان الرجل ينذر إن بل.غ الله غنمه مائة ذبح منها واحدة للأصنام ثم ربما ضنّت نفسه بها فأخذ ظبيًا وذبحه مكان الشاة الواجبة عليها.. .« قطعه » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) 52 المجلد السابع فإن كان نوى أن يعطيه من غير زكاته( 1)، فأعطاه من الزكاة منها فقولٌ: يجزيه، على قول مَن لا يوجب النذر والأيمان بالنيات. وقولٌ: لا يجزيه على قول من يوجب عليه ذلك. والله أعلم. .« زكاتها » 1) في ب ) الجزء التاسع 53 [11] UEH .dP ¬.°Th (1).j..dEH Q..dG امرأة نذرت على ابنها أن تنثر عليه جوزًا. أبو معاوية: تتصدق به على الفقراء. غيره: لعل.ه رَأَى النذرَ من المعصية، فلم يجعل فيه وفاء ولا كفّارة. ويعجبني إن كان لها في النذر نية، أن يكون عليها الوفاء. وإن كان نيتها رياء وسمعة، فهو كما قال. وإن لم يكن لها فيه نية، فإن شاءت أن تصرف نيتها إلى وجه من وجوه الطاعة، وإن شاءت ك . فرتْ، ولم تَفِ. ومن غيره: أما الأعور، أما جابرٌ فلم يكن يرى به بأسًا. غيره قال: يكره النثر، ولكن لتَصُ . به عليه ص . با. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إن ساق الله إل . ي كذا، فعليّ لفلان كذا، فسِيقَ إليه، ثم طلب إلى . ل مما جعل عليه. ِ الرجل: أن يجعله في ح وفيه تصحيح: باب النثر والهدية). ) « باب النذور والهدية » و ب « باب النذر بالنذر والهدية » 1) في أ ) 54 المجلد السابع قال: إن كان جعل له على نفسه ذلك، ولم يجعل على نفسه أن يعطيه، أو .( لم ينْو ذلك. أعجبني أن يجزيه إذا أحلّه( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن ينثر( 2) جوزًا أو سكرًا على أحد، فليجمع عليه الناس لينثره عليه، وهم حوله فليأكلوه( 3) وليفعلوا( 4) به ما شاؤوا. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر إن عوفي من مرضه هذا أهدى إلى فلان هدية، فلم يقبل الهدية منه( 5). فإذا أهدى إليه فقد برّ. | :.`dCE`°ùe } ،( ومن قال: إن رزقني الله كذا، فلفلان عل . ي كذا، فبلغ أمله، فمات المنذور له( 6 فليدفعه إلى ورثته. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت لها عبد، فوقع في شدة فقالت: يا رب. أو يا مولاي ينجو ويسلم، وأنا أعطيه ابني فلانًا إن كانت له حياة. تعني إلى بلوغه، فلم تعطِه إياه .« أحل » 1) في أ ) .« يبذر » 2) في أ ) .« فيأكلوه » 3) في أ ) .« وليصنعوا » 4) في أ ) .« نسخة: فلم يقبلها منه » 5) في ب. زيادة ) .« المضمون » 6) في أ ) الجزء التاسع باب [ 11 ] : النذر بالهدية وشبه ذلك 55 حتى باعه أبوه، والصبي لم يبلغ بعدُ. فإن عليها للصبي قيمته. وأحب أن تكفّر نذرها، لأنها لم تفعل ما نذرت به. وقيل: إن يعقوب النبي صلّى الله عليه( 1)، كان قد أصابته علة، فنذر إنْ تذهب عنه تلك العلة، وهو( 2) يحرم على نفسه أحب الطعام إليه. وكان أحب الطعام 6 5 4 إليه لحم الإبل، فحرمه على نفسه. وذلك قوله تعالى: . 3 .[ 9 : ; > = < . [آل عمران: 93 8 7 ناقصة من أ و ب. « وسلم » ( 1) .« أن » 2) كذا في أ و ب، ولعل صوابها ) 56 المجلد السابع .G...dG .dEG êhôîdGh èëdGh IQEj.dEH Q..dG ô«¨dG ..Y Q..dGh [12] UEH امرأة نذرت أن تكون مع بني فلان ثلاثة أيام، فأتتهم آخر الليل، وأصبحت معهم، أتعدّ بذلك اليوم. فأقول: لا تعدّ بذلك اليوم، حتى تكون معهم ثلاثة أيام بلياليهن. غيره: وقد قيل: تعتدّ بهن، فإذا قعدت يومين غير ذلك اليوم بلياليها، ودخلت قبل الصبح اعتدّت بذلك. فإن خرجت من دارهم فزارت مريضًا، أو خرجت في الليل إلى قطعة لتوضّى( 1)، أو دخلت بستان الدار لحاجة، فأما دخولها البستان لوضوء أو غائط، وكذلك خروجها إلى الضاحية؛ فلا يفسد عليها ذلك. وإن كان ذلك لحاجة غير ذلك، فإنه يفسد عليها. وكذلك زيارتها المريض. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: اللهم افعل لي كذا، وأنا أصوم في قرية كذا، ثم لم يذهب إلى تلك الأرض. أو قال: واللهِ، فكأنه يرى عليه اليمين مع المؤونة. .« لتوضي » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 12 ] : النذر بالزيارة والحج والخروج إلى البلدان والنذر على الغير 57 | :.`dCE`°ùe } ومن نذر إن يعافي اللهُ ولدَه، وهو وفلان يذهبان إلى قرية يصومان بها يومًا، وكره الآخر أن يصحبه وخرج هو، فإنه يجزيه. وليس له أن ينذر على الناس إلا أن يقول: أخرج بفلان. فإن عليه كراءه ذاهبًا، ولم ير عليه النفقة في الذهاب، إلا أن يكون يذهب في سفره أكثر مما يذهب في البيت، فإنه يحسب مع الكراء، ويتصدق به ويصوم عمن نذر عليه يومًا. وقولٌ: هو في فسحة ما حيي فلان، فعسى يرجعُ أن يُجيب أن يخرج معه. وقولٌ: إن خرج وحده لم يبَرّ. | :.`dCE`°ùe } فإن كان نذره بالصوم إلى بلد آخر، فلم يمكنه الخروج إليه، فليصم مكانه. واختلف فيما يلزمه. منهم من قال: يعطي الفقراء بقدر كرائه ذاهبًا. فإن خرج فقطع به في الطريق، أو اعتل ومات، فالله أولى بالعذر. وإن كان ح . يا بعد ما قطع به، فلا بدّ له من الوفاء بما نذر، فيصوم ما نذر به، ويعطي بقدر كرائه لذهوبه، إذا لم يكن وصل إلى الموضع. | :.`dCE`°ùe } ومن نذر بالوصول إلى بلد من البلدان، فنسي البلد وحنث، وكفّر نذره، ثم عرف البلد بعد أن كفّر. فإن وصل إلى البلد فحسن، وإن لم يصل فقد كان كفّر، وليس عليه غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت: إن صححت من مرضي هذا، فأنا أسكن مكة، فسكنتها ما قضى لها، فلها أن تخرج إن شاءت، إلا أن تكون جعلت على نفسها أن تسكنها أبدًا، فعليها ذلك. 58 المجلد السابع [13] UEH .E```.`jC’G ( أجناس اليمين: القَسَم والحلف والألية( 1 :( قال الشاعر( 2 ( قليلٌ الألايا حافظٌ ليمينه وإن سبقت منه الأل . يةُ ب . رتِ( 3 ويقال: ب . رت يَمينُه. إذا صدق فيها. واليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الذنب. ويقال: حلف بالمحرِجة، وأقسم بالمغلظة. | :.```°ü`a } وتقول: لاه( 4) اللهِ، فتُجرّ، لأنها عوض عن الواو، والمَ . دةُ تكون عوضًا من الواو. وتقول: آللهِ لقد كان كذا، ولا تكون المَدّة ولا التاءُ إلا في الله. 1 ) كذا في أ و ب وهو الإيلاء. ) 2) في أ قال امرؤ القيس. وهو خطأ، فالبيت لكثيّر عزة. ) 3 ) البيت لكُثَيّر عزة. ) . الناصري، المغرب في ترتيب المغرب، ج 1، ص 214 الزبيدي، تاج العروس، ج 27 ، ص 94 . وديوان كثير عزة أيضًا. .« ألاة » 4) في ب ) الجزء التاسع باب [ 13 ] : الأيمان 59 | :.`dCE`°ùe } في موضع « على » 1): بيمين، و )« من حلف على يمين » : ‰ قيل: معنى قوله الباء هاهنا. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو زكريا في الذي حلف على النسيان: أنه لا يفعل كذا، ثم فعل متعمدًا: أن عليه الحنث. | :.`dCE`°ùe } وجائز للرجل أن يحلف صادقًا، من غير أن يُحل.ف، ولا يلزمه يمين. وكره أصحابنا الحلف بالله على الصدق توقّيًا وتعظيمًا لله. لا تحلفوا » : عن الحسن: أن رسول الله ژ سمع عمر يقول: وأبيك، فقال بآبائكم ولا بالطواغيت، فإنه أحب إلى الله أن لا تحلفوا إلا بالله. فإذا حلفتم .(2)« بالله فاصدقوا 1 ) أخرجته كتب السنة جلها، وأغلبها عن ابن مسعود. ) . صحيح البخاري كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض حديث: 2307 . صحيح مسلم كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها حديث: 3198 2) لم أجده مجموعًا بهذا اللفظ. ) أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد عن عبد الرحمن بن سمرة. « لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت » ولفظ . السنن الصغرى كتاب الأيمان والنذور، الحلف بالطواغيت حديث: 3734 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الأيمان، باب كراهية الحلف بغير الله 8 حديث: 18449 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند البصريين، حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث: 20128 لا تحلفوا » : عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: قال رسول الله ژ » : وفي مصنف عبد الرزاق .« إلا بالله فمن حلف بالله فليصدق . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب: الأيمان والنذور، باب: الأيمان حديث: 15394 لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله = » : وفي الجامع الصغير للسيوطي 60 المجلد السابع وفي حديث عمر قال: إن النبي ژ سمعه يحلف بالله، فنهاه عن ذلك قال: .( فما حلفت بها ذاكرًا( 1 .[ يونس: 53 ] .. â . à . : وعندي أن ذلك مباح إذا كان صادقًا لقوله .(2)« والله إني أمين في السماء، أمين في الأرض » : ‰ ويدل عليه أيضًا قوله | :.`dCE`°ùe } ومن حلف وحنث، ولم يدْرِ كَم حلف من الأيمان. قال مُعَلّا بن منير: يُك . فر ثلاثة أيمان. وقال بعض: إذا كان جاهلًا كفّارة صيام شهرين متتابعين: كفّارة مغلظة. وقولٌ: يحتاط في جميع ذلك حتى لا يشك. وقولٌ: إنما يحتاط في أيمان مرسلة، ويجزيه يمين مغلظ عن جميع ما حلف. وقولٌ: هو مغلظ حتى يعلم أنه مرسل. وقولٌ: هو مرسل حتى يعلم أنه مغلظ. د ن) عن أبي هريرة. وصححه الألباني، حديث رقم: 7249 في ) « ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون صحيح الجامع. . السيوطي، الجامع الصغير وزياداته، حديث 13205 ، ج 1، ص 1321 1 ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم عن عمر. ) ولفظ ابن ماجه: عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، أن رسول الله ژ فما حلفت » : قال عمر « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » : سمعه يحلف بأبيه، فقال رسول الله ژ .« بها ذاكرًا، ولا آثرًا . سنن ابن ماجه كتاب الكفّارات، باب النهي أن يحلف بغير الله حديث: 2091 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 4410 .. معرفة السنن والآثار للبيهقي الأيمان والنذور، حديث: 5968 2 ) أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب البيوع، باب الرهن والكفيل في السلف حديث: 13626 = الجزء التاسع باب [ 13 ] : الأيمان 61 | :.`dCE`°ùe } ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ وقوله تعالى: . £ .[ المائدة: 89 ] . ® وهو أن يحلف الرجل ببعض اليمين، ثم يمسك عن إتمامها خوف الإثم. وأما من أتمّها فقد عقّدها، وقد وجبت الكفّارة إن كان كاذبًا. وليس كما قيل: إن اللغو قوله: لا والله، وبلى والله، ولا يريد يمينًا. ومن قال: والله لقد كان كذا، ولم يرد يمينًا فالكفّارة تلزمه. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ حل.ف رجلًا على حق، وهو ظالم له بثلاثين حجة أو غير ذلك، ثم أراد التوبة، وسلّم إليه حقّه بعد اليمين له، فلا نبصر عليه كفّارة. وإنما عليه التوبة. | :.`dCE`°ùe } .[ في قوله تعالى: . ے . ¢ £ . [النساء: 77 قال: فالدنانير والدراهم داخلة في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يهدي من بيت فلان طعامًا، فعلق في ثوبه من بيته تمرة، فلا يحنث، إلا أن يكون حملها متعمدًا فيحنث. | :.`dCE`°ùe } وإذا قالت هي: إني بريئة من الصلاة والصوم يمينًا، فعن منير: إنه يمين مغلظة. 62 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال سفيان: إن الأيمان أربعة: يمينان يُكفّران. يقول الرجل: لا أفعل فيفعل. أو يقول: والله لأفعلن فلا يفعل. ويمينان لا يكفّران. يقول والله لا فعلت. والله ما فعلت. وقد فعل، أو: والله لقد فعلت. وما فعل. فاليمينان الأوليان( 1)؛ لا اختلاف فيما بين العلماء على أنه على من قال. واليمينان الآخرتان؛ فقد اختلفوا فيهما، فإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا، أو أنه قد فعل كذا، صادقًا عند نفسه، يرى أنه على ما حلف عليه، فلا إثم عليه ولا كفّارة( 2) عند مالك وسفيان وأصحاب الرأي. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالصدق والعتق، وهو مشرك فأسلم ثم حنث. فإن كان يُحرّم على نفسه ما حلف عليه حنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف وهو عبد، وحنث وهو عبد. فقولٌ: لا شيء عليه. وقولٌ: يحنث، ولا يكفّر إلا برأي سيده بالإطعام. فإن صام أو أطعم برأي سيده جاز عنه، ويؤمر سيده أن يأذن له بالكفّارة. فإن صام ولم يضر ذلك بضيعة سيده فلا إثم عليه. فإن لم يكفّر حتى أعتق لزمته الكفّارة. .« الأولتان » 1) في ب ) .« وهو » 2) في أ زيادة ) الجزء التاسع باب [ 13 ] : الأيمان 63 وقد قال محمد بن محبوب( 1): إذا لم يأذن له مولاه بالكفّارة لم يكفّر. قال هاشم: قد قيل: عليه صوم، ولو لم يأذن له مولاه. قال غيره: الصوم إذا لم يأذن له مولاه، فإن عتق فعليه الكفّارة. وإن كان حين عتق موسرًا أطعم. وإن كان معسرًا أعاد الصوم الذي صامه في الرّقّ، فقد أساء، ويتمّ صومه، وتجزي عنه كفارته. وقيل على قول من يقول: إن الكفّارة متعلّقة بذمته إذا حضرته، يكون داخلًا في معنى المديون المعدَم. فإن أقر به عند موته فحسنٌ؛ لعلّ سيده أو غيره يتطوع عليه يكفّر عنه. وليس بواجب عليه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف صبي بصدقة ماله، ثم حنث بعد ما بلغ. قال محمد بن محبوب: يعشّر ماله. قال محبوب: ابن اثنتي عشرة سنة لا تلزمه كفّارة ما حلف؛ إذا حنث. قال أبو عبد الله: من حلف قبل بلوغه وحنث بعد البلوغ حنث، وهو قول أبي عبد الله نصر. وقيل: لا يحنث؛ قول الأزهر ومسبّح: وإن حنث وهو ابن اثنتي عشرة سنة حنث. وفي موضع عن أبي عبد الله، في الصبي إذا حنث بعد بلوغه؟ قال: فيه اختلاف. قيل له: فبأي القولين تأخذ؟ قال: كنت آخذ بالكفّارة، فأما الآن فأرجو أن لا يكون عليه كفّارة. .« قال محبوب » 1) في أ ) 64 المجلد السابع [14] UEH .E``.jC’G .`.d وح . ق الله. رُفِعَ عن الربيع: أنهما يمينان: إطعام عشرين، أو صوم ستة أيام. قال غيره: كذلك يخرج القول عند عدم الإطعام. .( وقيل: يمين مغلظة( 1 .( وقيل: يمين مرسلة واحدة( 2 | :.`dCE`°ùe } .« أقسمت بالله » : ليس بيمين حتى يقول :« حلفت وأقسمت » رُوي عن أبي عبيدة | :.`dCE`°ùe } يمين. ؛« أقسمت » : وقد رُوي عن أبي نوح | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: من قال: عليه لله؛ إنه مثل قوله: عليه عهد الله. وصوبناها. « مغلظ » 1) في أ و ب ) وصوبناها. « مرسل واحد » و ب « مرسل واحدة » 2) في أ ) الجزء التاسع باب [ 14 ] : لفظ الأيمان 65 قلت: فميثاق الله عهد( 1) الله؟ قال: نعم. ومن قال: عليه عهد رسول الله ژ ( 2)، كمن قال: عليه عهد الله. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليه عهد الله ثم حنث. فقد قيل: إطعام عشرة، أو صيام ثلاثة. ومثله: وعد الله. | :.`dCE`°ùe } عليّ يمين » ليس بيمين، حتى يريد بها اليمين، وكذلك « حلفت عليك » .« إن فعلت وقيل: هي يمين. .« إن فعلت كذا » : وقولٌ: عليه يمين، إلا أن ينوي يمينًا غير القسم إذا قال | :.`dCE`°ùe } لا شيء. ،« سألتك بالله » | :.`dCE`°ùe } وإذا قال لرجل: بالله عليك لا تفعل كذا، أو سألتك بالله، أو بِحقّ الله عليك. ثم حنث. إن في حنث الحالف اختلافًا. وأما إن قال: والله لا تفعل كذا، ففعل، فهو حانث. .« كعهد » 1) في ب ) ناقصة من أ و ب، وأتممناها. « وسلم » (2) 66 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن قال: لا إله إلا الله إن لم أفعل كذا، فلا يمين حتى يريد به يمينًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عليه ما اتخذ يعقوب على ولده. قول أبي المؤثر: لا شيء عليه، لأنه يدري ما اتخذ يعقوب، لأنه قال: يوسف: 66 ]. ولم يقولوا: موثقًا من الله. ] . e d c . وقولٌ: مرسل. وقولٌ: مغلّظ. .( أبو معاوية: وقد سئل عن ذلك رسول الله ژ ، إذ قال: الله على ما نقول وكيل( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن قال: وحقّ كرسيّ الله، ففي أنها يمين اختلاف. وحق الكرسيّ ليس بيمين. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: إن فعل كذا فهو يعمل بطاعة الله، كعمل من ذرأ وبرأ من اليوم إلى يوم القيامة، فهو حالف بما لا يطاق. فقيل: مغلّظ. وقيل: مرسل. 1 ) لفظ الخبر عند أحمد، عن ابن عباس، قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ژ ، فقالوا: يا أبا القاسم إنا ) نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتَنَا بِهن، عرفنا أنك نب . ي واتبعناك، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل .«... على بنيه، إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم؛ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: 2405 الجزء التاسع باب [ 14 ] : لفظ الأيمان 67 | :.`dCE`°ùe } والذي يقول: عليّ في الله. فإن أراد بذلك نذرًا، فهو نذر. وكفارته كفّارة يمين. وقولٌ ثان: إنه مرسل. وقيل: مغلظ | :.`dCE`°ùe } محمد بن روح: في مَنْ حلف بالله كاذبًا، وهو يعلم أنه كاذب، أنها مغلّظ .[ المجادلة: 14 ] . h g f e d . : لقوله وهذا إذا كان ممن يلزمه الإطعام، وأراد الإطعام. رأيت عليه إطعام عشرة مساكين، وصيام خمسين يومًا، لأنه لم يجعل الصيام في التنزيل، إلا لمن لم( 1) يجد. وقيل: إذا لم يحلفه الحاكم، ولا اقتطع بها مالًا، فعليه يمين مرسل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال لغيره: اذهب إلى فلان. فقيل له: إن فلانًا يقول: والله لا أدخل منزل فلان، ثم رجع عن ذلك. وقال: لا تذهب فإني أراها رجعة، وتنهدم يمينه ما لم يقل المرسِل للمرسَل( 2) إليه. | :.`dCE`°ùe } بلا واو، فقيل: إنها ليست بيمين، إلا أن يريد بها اليمين. ،« الله » و « تالله » أما .« لا» 1) في ب ) .« المرسول » 2) في أ ) 68 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } والحق إن أراد به الله، فالله هو الحق. وإن أراد به العدل، فلا عليه، هو كقولك: وحق. | :.`dCE`°ùe } يمين. « أشهد بالله » و قال بعض: ليس بيمين. اختلاف. « مَعاذ الله » وفي اختلاف. « وح . ق رسول الله » وفي قال: لا نعلم فيها يمينًا. « لَعَمْرُ الله » وعن هاشم في | :.`dCE`°ùe } وأقسمت عليك. عن جابر: أنه يمين، لقوله: . + , - . . .[ [القلم: 17 وقيل: ليس بيمين. وهذا إنما أخبر عنهم. ولعل.هم إنما أقسموا بالله. | :.`dCE`°ùe } وعزة الله، وعظمة الله، وأعوذ بالله يمين. واختلفوا في: عليّ يمينٌ، فقولٌ: إنه يمينٌ. قال موسى بن علي: ورجل قال: إن فعلت كذا فعليّ عتق رقبة. قال أبو يحيى: يكفّر يمينًا. الجزء التاسع باب [ 14 ] : لفظ الأيمان 69 | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحسن: أن من جعل على نفسه صومًا على فعل شيء لزمه، ولو لم يذكر اسم الله. وعن أبي محمد: إن قال: عليه صوم شهرين إن فعل كذا. لا يلزمه، حتى يقول: لله عليه. | :.`dCE`°ùe } وأنشدك الله ليس بيمين. فإن نوى يمينًا، فعلى القائل. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: سألتك بالله، أو بحق الله عليك، فقيل: يحنث، وقيل: لا يحنث. | :.`dCE`°ùe } .( وإن قال: الله وملائكته شاهدون عليك أنك تفعل كذا( 1 قال: نعم ثم لم يفعل؛ فعليه يمين مغلظ. | :.`dCE`°ùe } امرأة قالت لزوجها: عهد الله لا أقيم معك، وتزعم أنها لم تقل: عليها عهد الله، ولم تنو شيئًا. قال: فما أرى لها نجاة وهو بمنزلته. 1 ) زيادة من ب. ) 70 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن( 1) قال: يعلم الله لقد كان كذا، وهو يعلم إن لم يكن، فكفّارته التغليظ. وقولٌ: إن قوله: يعلم الله أنه فعل؛ ففيه اختلاف. قولٌ: مغلظ. وقولٌ: مرسل. وأما قوله: علم الله أنه كان كذا، فعليه التغليظ. وليس فيه اختلاف؛ على قول من يقول بالتغليظ في الأيمان. وقولٌ: كفّارة المرسل في جميع الأيمان أثبت. .« في من » 1) في أ ) الجزء التاسع 71 [15] UEH .E.jC’G »a ±ƒ£©dG ومن حلف لا يكلم فلانًا أو فلانًا، فإن كانت( 1) له نيةٌ فهو على( 2) ما نوى، وإلا فعندي أنه إذا كلّم الثاني ثم كلّم الآخر لم يحنث. وهو كقوله: لا يكلم فلانًا أو يدخل دار زيد، فإن دخل الدار ثم كلمه لم يحنث. وقيل: إن حلف إن كلّم فلانًا أو فلانًا أو فلانًا، فهو كقوله: فلانًا ولا فلانًا ولا فلانًا( 3)، إذا كلمهم ك . فرَ ثلاثة أيمان. وقولٌ: إذا قال: لا يكلم فلانًا ولا فلانًا، فكلمهم كلهم؛ إنه يحنث واحدًا، لأن قوله لا استثناء. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لعبد غيره: والله لأشكونّك إلى مولاك حتى يضربك، فشكاه إلى هاهنا غاية. « حتى » مولاه فلم يضربه، فقد ب . ر الحالف. وليس حتى يضربه إلى الليل، لأن الليل هاهنا غاية. « لأضربنك » : ولو قال .« كان » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ . « ولا فلانًا » (3) 72 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } امرأة قال لها قومٌ: عليك المشي إلى بيت الله عشر مرات، ومالُكِ للمساكين صدقة، وعليك بكل آية من المصحف يمينٌ، وعتق ما تملكين، لئن أخرجناك من فلان أنك لا تزوجين فقالت: نعم. لا أتزوج بفلان ولا غيره. شيئًا، ولم ترد به جوابهم، « نعم » فقال موسى: إن كانت حاولت في قولها فأرجو ألا يكون عليها شيء، ولو أرادت بنَعَم الإبلَ والبقرَ، لأنه ليس بح . ق عليها. وإن أرادت جوابهم حنثت. وهذا قول موسى بن علي. وحضر محمد بن هاشم والوضاح وسعيد بن محرز، فلم يردّوا على موسى ما قال. | :.`dCE`°ùe } ومن شرب ماءً باردًا فقال: بالله ما أسخنه، فلا يحنث إنما هذا دعاء. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: لا إله إلا الله، ما علمت أنا بهذا الحديث، أو قال: لا إله إلا الله ما أُحسنُ هذا الحديث، وإن لم يكن يحسن، فهذا كله يمين، وإن لم يرد به يمينًا. وليس بحسن قال: هو يمين. ،« ما أحسنه » : وإن قال لشيء قبيح ولم يكن بِحسَن،ٍ ،« سبحان الله. ما أَحسَنَ( 1) كذا » : عن بشير: في مَنْ قال فإنه يمين. .« فلان » 1) في أ زيادة ) الجزء التاسع باب [ 15 ] : العطوف في الأيمان 73 | :.`dCE`°ùe } ثم حنث فيوجد أن عليه كفّارة التغليظ. « علي يمين لا كفّارة لها » : وإن قال قال أبو محمد: وأما في القياس، فليس عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: وحياتي الرحمن الرحيم لأفعلنّ كذا( 1)، فلا كفّارة عليه، في قوله: يمين مرسلة. « الرحمن الرحيم » وعليه في .« وحياتي » | :.`dCE`°ùe } وفي بعض الآثار: من حلف بحياة فلان، فحنث أو لم يحنث، فقد وجبت عليه يمين مرسلة، لأنه أشرك مع الله غيره. قال ابن محبوب: من قال: وسورة كذا، وليس فيها اسم من أسماء الله فهو يمين، لأن في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. | :.`dCE`°ùe } فما نقول عليه في ذلك يمينًا. ،« وح . ق القرآن » : وعن موسى بن علي، في مَنْ قال قال: ومن قال: إن القرآن مخلوق، فلا نلزمه يمينًا. ونحن نقول: إن القرآن كلام الله، ونلزمه يمينًا. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: الله يعلم أني ما فعلت كذا وكذا. وكان قد فعل ولم يُرد يَمينًا، فإذا قال: الله يعلم مُظهِرًا لذلك ما فعل؛ فقد لزمه اليمين. .« لا أفعل » 1) في أ ) 74 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن قال: علم الله لأفعلن كذا. ثم لم يفعل، فهي عندي أعظم من اليمين، فلْيُكَ . فرْه. .(1)« الويل لمن استعلم الله كاذبًا » : وعن النبي ژ أنه قال | :.`dCE`°ùe } ومن قالت له والدته: بالله عليكَ لا تزْنِ، فزنى، فقد حنث. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أخزى الله مَن فعل هذا الفعل، وهو فَعَله؛ فعليه الكفّارة. قيل: مرسل. وقيل: مغلظ. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: قطع الله يدي أو رجلي إن فعلت كذا. ثم فعل، فلا تلزمه إلا التوبة. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: والفجر والطور. فإن أراد به القرآن المتلوّ ففيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: وذمة الله، وعزيمة الله، وأمانةَ الله. ثم حنث. فعن موسى بن أبي جابر: يمين مغلظ. .( والله أعلم( 2 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء التاسع 75 [16] UEH .Qôs .J GPEG .E.jr C’G وإن حلف لا يكلم فلانًا أو فلانًا أو فلانًا، فعلى هذا؛ كلّما كلّم واحدًا موحدًا حنث حنثًا. | :.`dCE`°ùe } وأما عن حلف لا يكلّم فلانًا أو فلانًا، فإن كان له نية لا يكلّمهم على الجمع لهم في ذلك، لم يحنث حتى يكلّمهم جميعًا. وإن كانت له نية في الإفراد لهم، حنث لكل واحد منهم حنثًا. وإن لم يكن له نية، فأي أحد منهم كل.م حنث. ثم لا يحنث في كلام من بقي بعد ذلك، وأيهم كل.م حَنَثَ على هذا الوجه. وإن حلف ما كلم فلانًا وفلانًا وفلانًا. وكان قد كلّمهم جميعًا حنث حنثًا واحدًا. وإن كان قد كلّم أحدًا منهم، حنث حنثًا واحدًا. وفي جماعتهم حنثًا واحدًا. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: هو مشركٌ إن كلّم فلانًا، أو فلانًا ولا فلانًا. فإن كلّم فلانًا الأول حنث حنثًا واحدًا. وإن كلّم فلانًا الذي قال: أو فلانًا حنث حنثًا ثانيًا. 76 المجلد السابع وإن كلّم فلانًا الذي قال: ولا فلانًا، فإنه لا يحنث. فإن قال: إن كلّم فلانًا ولا فلانًا ولا فلانًا فإنما يحنث بكلام فلان الأول. إنما هو استثناء ليكلّمهم، لا أنه حلف عن « ولا فلانًا ولا فلانًا » : وقوله كلامهم، إلا أن تكون له في ذلك نية، لأن ذلك يخرج على نسق الاستثناء. وقوله: هو مشرك بالله إن كل.م فلانًا، إلا إن كلّم فلانًا ولا فلانًا( 1). فكان هذا استثناء منه، فاجتزأ بحرف العطف فقال: إن كلّم فلانًا ولا فلانًا، وإنما يخرج، إلا إن كلّم فلانًا. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يكلّم فلانًا بل فلانًا بل فلانًا فإن كلّمهم جميعًا حنث حنثًا واحدًا. وإن كان كلّم واحدًا منهم حنث حنثًا واحدًا. والله أعلم. زيادة من ب. « ولا فلانًا » (1) الجزء التاسع 77 [17] UEH .E.jC’G .Qôc GPEG قيل: إذا حلف الحالف بألفاظ متفقة؛ ولو كثرت، في معنى واحد، في مجلس واحد، إن في كل لفظٍ كفّارةً. وقيل: إنها كفّارة واحدة، إذا كان مجلسًا واحدًا. وإن كان في مجالس أو مقامات، فلكلّ مقام، أو مجلس كفّارة. وقيل: ولو اختلفت الألفاظ، فإذا انقضت الكفّارة، فإنما عليه كفّارة واحدة. وقيل: ففي كل لفظ من ذلك كفّارة، ولو كان في معنى واحد ولو اختلفت الألفاظ ما اتفقت الكفّارات، فهي كفّارة واحدة. فإن اختلفت المجالس أو المقامات، ففي كل( 1) مقام أو مجلس، من لفظ مختلف كفّارة، ولو اتفقت الكفّارات. وقيل: ولو اتفقت الكفّارات، إذا اختلفت الألفاظ، فإنما يتفقن فيما يتفقن من معاني اللفظ( 2)، مثل من يحلف بالله، وبالرحمن، أو بأشباه هذا. ولو كبُر، فالمعنى واحد. .« فلك » 1) في ب ) .« الكلام نسخة اللفظ » 2) في أ زيادة ) 78 المجلد السابع ولو حلف بالله وبالحلال عليه حرام، والحرام له حلال، كانت هذه الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، ولو اتفقت الكفّارات فيها. وقيل: هذا ومثله متّفق في المعنى، ولكن لو حلف بالله، ولعن نفسه، وقبّح وجهه، كان هذا معاني مختلفة. وإنما يختلف من هذا، اليمين بالله، واللعن والقبح، فيخالفان اليمين بالله، وهما متفقان، وما أشبههما الخزي والمقت، ولا يشبه ذلك ولو اتفق في الكفّارة عند من يوفّق بين ذلك، فلا يتفق ذلك. وقوله: هو يهودي أو نصراني أو مشرك مثله متّفق. | :.`dCE`°ùe } وقال ابن محبوب: لم نسمع بشيء، يرد إلى واحد إلا في اللعنة. غيره قد قيل: إن عليه عهدًا وألف لعنة، أو ألف قبحة من الله، أو ألف يمين. فإنما يردّ ذلك كله إلى واحدة. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالله، وبعهد الله، ولعنة الله. قال: قوم لكلّ يمين كفّارة. وبالعهد واللعنة كفّارة واحدة. كذلك بالحجّ واللعنة كفّارة إذا كان على معنًى. وقيل: عليه الحجّ وكفّارة. والعنة وكفّارة اللعنة. الجزء التاسع باب [ 17 ] : إذا كررت الأيمان 79 | :.`dCE`°ùe } امرأة قالت: إن تزوجت هذا الرجل فمالي للمساكين، وكل مملوك لي حرّ لوجه الله، وابني لي حلال، وأصلّي إلى المشرق( 1)، فتزوجت ذلك. فعن هاشم: إن عليها عشر مالها للفقراء والمساكين. وأما الرقاب فهم أحرار، عليها عتق رقبة، لقولها تصلّي إلى المشرق .( ولقولها: ابني لي حلال، فهي يمين مغلّظة( 2 1 ) لأن جهة الكعبة في عُمان من الغرب. فهذه تصلّي لغير القِبلة. ) .« مغلظ » 2) في أ ) 80 المجلد السابع [18] UEH .b.°üdEH .E.jC’G فإن قال: هذه المائة التي لي على فلان صدقة على المساكين. قال: له الرجعة فيها ما لم ينفذها، وإنما هذه نية لمعروف. وأما إن قال: إن فعلت كذا ثم فعل، كان حانثًا، ولزمته الصدقة. وقد قيل في الأولى أيضًا: إنه يحنث، وتلزمه الصدقة. وقولٌ: إنها صدقة على المساكين، ولو كان ماله كلّه، لأن من أعطى المساكين ثبت لهم، ولا رجعة له. وقولٌ: هو بالخيار ما لم ينفذها، فإذا أنفذها فهي صدقة، وإن أمسكها فهي له. | :.`dCE`°ùe } ومن تصدّق بنخلة على فقير لوجه الله، واشترط ثمرتها سنة فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن قالت: شَعَرُها صدقة على المساكين، فقال: لا شيء فيما أرى. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: بدَنُهُ صدقة. قال: يعتق رقبة. الجزء التاسع باب [ 18 ] : الأيمان بالصدقة 81 ومن حلف إن فعل، وإلا فماله صدقة، حلف غير مرات. فقولٌ: يتصدق بعشر بعد عشر إلى عشر مرات. وإن كان ذلك في معنى واحد فهو عشر واحد. وقيل: عشر مرات، ولو ذهب ماله كله. وقولٌ: عشر بعد عشر، فإذا كان في معنى واحد في سبل مختلفة، ففي ذلك الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } والتي حلفت بصدقة مالها، فحنثت، فوقع عليها في القيمة مائتا درهم، وطُلِبت إليها الزكاة في حل . يها، فقال: إن كانت تعطي المائتي درهم مما عليها، رفع لها. وإلا فلا يرفع لها. قال غيره: هذا يدل على أن الكفّارة إنما هي دَيْنٌ في الذمة، إلا أنها شيء من المال، ولو كان جزءًا من المال عشرًا لما( 1) وجبت فيه الزكاة. | :.`dCE`°ùe } رجل قال لغريمه: ذلك ال . ديْن الذي عليك لفقراء مكة، فعلى الرجل أن يعطي الحالف. وعلى الحالف أن يتخلّص. | :.`dCE`°ùe } ومن تصدّق بماله على فلان لوجه الله، فكره أن يقبله، فإن الحالف قد ب . ر، والمال راجع إلى صاحبه. وهو كمن تصدق على من لا تجوز له الصدقة. فقالوا: ليس بشيء. .« عشرًا لما » وهو تصحيف ل « غير المال » 1) في ب ) 82 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإن قال: كل شيء أخذته من مالي، أو ما أخذت من مالي فهو صدقة على الخدام، فأخذ الرجل فلا شيء. وإن قال: إن أخذت، فإذا أخذ بغير أمره، فيأخذه منه، ويتصدّق به كان ثلثا أو بعشر. فإن لم يرفع إليه شيئًا، لم يكن عليه شيء. وإن مات أوصى، وإن لم يجد خدما( 1) كان لسائر الفقراء. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بصدقة ماله على رجل بعينه، فإن كان غن . يا. فقولٌ: لا تقع الصدقة. وقولٌ: تكون له أو للفقراء. فإن كان فقيرًا فقولٌ: لا تكون صدقة لرجل بعينه، لأنه يتحوّل من الفقر إلى الغني. وقولٌ: يعطي مائتي درهم يستغني( 2) بها، والباقي من العشر لصاحبه. وقيل: للفقراء وقولٌ: هو له. :( غيره( 3 وفي موضع: من جعل ماله صدقة على رجل بعينه، أو على رجال بأعيانهم، مثل فقراء قرية وما أشبهه. فقولٌ: لا شيء عليه. وقولٌ: كفّارة يمين. .« خدامًا » 1) في أ ) .« ويستغني » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) الجزء التاسع باب [ 18 ] : الأيمان بالصدقة 83 وقولٌ: للفقراء. وقولٌ: يكون لهم، أو لورثتهم. وإذا قال: على فقراء مكة لم يُجزِه إلا في البلد. وإذا قال: فيهم، لم يجزه إلا فيهم، وإن وجدهم في غير البلد أجزاه. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ قال: ما أعطيت فلانًا من مال، فهو صدقة للمساكين، أو قال( 1): كل شيء أعطيت فلانًا من مال. أو إن أعطيت فلانًا شيئًا( 2) من مال، أو إن أعطيت فلانًا شيئًا من مال. فقولٌ: هو كما قال، إذا كان ذلك ثلث ماله، وإلا رجع إلى العشر. وقولٌ: تجوز العطية، ويتصدّق بقيمته. وقولٌ: يكون ذلك صدقة، ولا تصح العطية. وكذلك البيع. وقال: إنما هذا في قوله: إن أعطيت. وأما ما أعطيت، وكل شيء أعطيت، فلا يمين ولا شيء. | :.`dCE`°ùe } عن موسى بن موسى، في مَنْ حلف بصدقة ماله وحنث، ثم تلف ماله أو شيء منه، قبل أن يُع . شره، أنه لا شيء عليه فيما تلف. فإن لم يكن له مال، إلا مال ورثة من ميت عليه دَينٌ، قال: يُخرج ال . دين قبل العشر، ولا يُع . شر قبل الدين، خوفًا أن تأتي حادثة تذهب المال في ال . ديْن. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 84 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بصدقة ماله على الشراة. قلت: أعطاه منهم أجزى، أو لَهم كلّهم؟ قال: على قدر المال، إن كان قليلًا أعطاه قليلًا منهم، وإن كان كثيرًا أعطى على قدر كثرته. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بصدقة ماله مرارًا على معنى واحد، وخالف بين أسماء المتص . دق عليهم، عَ . شرَ جملةَ مالهِ عشر مرات، لأن الحنث وقع في وقت واحد. وإن كانت المعاني مختلفة، أخرج عشر الباقي بعد عشر الجميع، أول مرة. | :.`dCE`°ùe } : من الزيادة المضافة عن الشيخ محمد بن سليمان بن أبي سعيد 5 وأما الذي حلف بثلث ماله إن كلّم فلانًا، أو لبس من غزْل امرأته، وغير ذلك، وكان ثلث ماله لمسجد معروف فحنث، فإذا حنث يجب عليه ثلث ماله، أم لا؟ .( فالجواب: أنه إذا حنث وجب عليه ثلث ماله، والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع عن بعض الفقهاء: ومن حلف إن فعل كذا وكذا، فماله للمسجد أو ثلث ماله للمسجد، ففعل، فإن المسجد لا يثبت له شيء، والمال لصاحبه، ولا عليه كفّارة. وإن حلف بالله، فليك . فر، والله أعلم. رجع. 1 ) هذه المسألة ناقصة من ب. ) الجزء التاسع باب [ 18 ] : الأيمان بالصدقة 85 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف بصدقة ماله: إن كلّم عبد الله أو زيدًا أو عمرًا، فكلمهم كل.هُم بكلمة واحدة، كان عليه( 1) عشُر جملة ماله ثلاث مرات( 2) العشر التام. وإن كلّم واحدًا بعد واحد، كان عشرًا، بعد عشرٍ. وإن جمع واحدًا( 3) منهم، كان عليه جميع ما جعل مما حلف عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلفت امرأة بصدقة مالها، ولها صداق واحد، فوهبته لزوجها، فعليها عشر صداقها، تخرجه من مالها، لأنها لما أعطته، كانت قد قبضته. | :.`dCE`°ùe } وفي مَنْ يقوم مال حانث الحالف بصدقته، قولٌ: يقوّمه عدلان من المسلمين، قيمة وسطة. وقولٌ: قيمة رخيصة. وقولٌ: يق . ومُه عدل واحد. وقولٌ: إن ق . ومَه الحالف قيمة عدل جاز ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بصدقة ماله، ثم حنث. فقولٌ: ليس عليه في الغلة قيمة، إلا أنه 1 ) ناقصة من أ . ) .« عشر مرات لعله ثلاث مرات » 2) في أ و ب ) .« أحدًا » 3) في ب ) 86 المجلد السابع ( يق . وم الأصل يوم الحنث بما فيه، وما كان مدرِكًا من الغلة يوم الحنث، مما( 1 لا يكون تبعًا للأصل ففيه القيمة. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف أن كل شيء سرقته امرأته من ماله، فهو صدقة على فقراء مكة، فأرادت التخلص، فإنها تدفعه إليه يتخلّص هو منه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلفت بالله: لئن وجدت الزرّاد الذي ذهبها، لتقسمنّه بين ابنتيها نصفين، فوجدته فقسمته بينهما نصفين بِعَ . د اللؤلؤ، وبقيت واحدة، فإنها تقسم بالقيمة وتب . ر من يمينها، إن شاء الله. وكذلك يقسم جميع ذلك الزرّاد بالقيمة، إذا كان لؤلؤه غير معتدل، فيقوّمه أهل البصر به، ثم يقسم بالقيمة بينهما نصفين. وكذلك يقسم كل ما لا يعتدل قسمه. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت: ثوبها صدقة، جاز أن تعطيه أمها، إن لم يكن محكومًا عليها بعولها. وجائز لها ما لم تقل: للفقراء. فإذا سمت فقراء، فأحب أن تعطي ثلثه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: فقراء أهل الذمة والرهبان، فذلك عليهم. .« فما » 1) في ب ) الجزء التاسع باب [ 18 ] : الأيمان بالصدقة 87 وأما المجوس والمشركون وعبدة الأوثان فلا شيء لهم. وقد قيل: يكون لفقراء المسلمين. فإن قال: على أهل القبور فذلك فقراء المسلمين إذا حنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حل.فه حاكم بصدقة ماله، ثم صح أنه كاذب، فلا يؤخذ بذلك وذلك إليه هو، إن شاء أداه، وإن شاء تركه. فإن مات وقد علم الوارث بذلك، فليس عليه إلا أن يكون في حال يموت قبل أن يؤدي ولا يمكن له. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: كان والدي وسليمان يقولان: من حلف بصدقة ماله مرسلًا، ثم حنث، فالصدقةُ معروفٌ أهلها، ويلزمه دفع عشر ماله إلى الفقراء. وكان سليمان لا يرفع عنه دينه؛ عاجله ولا آجله. وعن الربيع: أنه يرفع دينه عاجله وآجله، ثم يُع . شر ما بقي. قال أبو الحواري: بقول الربيع نأخذ. وكان موسى بن أبي جابر، وموسى بن علي يقولان: من لم يوجه الصدقة إلى أحد، وحلف( 1) بها مرسلًا، ثم حنث فلا صدقة عليه. قال موسى بن علي: كان جدنا يرى عليه كفّارة، ثم رجع عن ذلك | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: إذا حلف بصدقة ماله، وهو غضبان، فلا حنث عليه. .« فحلف » 1) في ب ) 88 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: من حلف بعتق عبيده، أو بصدقةٍ على فعل نفسه، جاز له أن يزيل ماله إلى غيره، ببيع أو هبة. وكذلك يزيل العبيد أو يخرجهم من ملكه، بيع أو هبة، إلى غيره، ممن يجوز له البيع أو الهبة، فإذا ملكوه عليه، ثم حنث ثم رجع إليه ماله جاز له. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بصدقة ثوبه، فلم يعط قيمته حتى نقص الثوب، فعليه فضل ما بين القيمتين، مع تسليم الثوب أو تسليم قيمته يومَ حَنَثَ. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: ماله صدقة على المساكين، وأراد أن يقول: إن فعل كذا، ولم يقل، فلا يحنث. فإن حلف على هذه الصفة بالطلاق حنث. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل ماله لوجه الله، فليعن به في سبيل الله، ويعين فقراء المسلمين، وبقيته في الرقاب. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: مله صدقة على المساكين، فليس عليه في ثيابه التي يلبسها صدقة. وأما ثياب السوق والعيد والجمعة، ففيها الصدقة. هذه ثياب لا يلبسها إلا في وقت، وهي مال، وليس له إلا ثيابه التي يلبسها، ولا يستغني عنها. الجزء التاسع باب [ 18 ] : الأيمان بالصدقة 89 وإن شاء تصدق بثيابه، وإن شاء بثمنها، ويعشر المصحف والكتب. وهذا مال. .( وأما النعل فلا صدقة فيها( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن قالت امرأة: مالها صدقة في المساكين، إن تزوجت بفلان، فتزوجت به على صداق. قال هاشم: إن تزوجته بمهر، فعليها في مهرها الصدقة. وإن تزوجت بلا مهر، حتى تلزمه بالدخول بها، فلا حنث عليها، في صداقها الذي عليه بدخوله بها، إن لم يكن فرض مهرها. قال مسبح: برأيه لا حنث عليها في صداقها الذي وجب عليه، وقاسه بالقائل: يوم أبيع غلامي فهو حرّ، فساوم عليه فقد عتق. قال محمد بن المسبح: لا حنث عليها في صداقها، كما قال مسبح. ولا يعتق الغلام بالمساومة حتى تقع صفقة البيع. قال أبو الحواري، وعن نبهان بن عثمان: إذا قال: قد بعته لك بكذا، فقد وقع الحنث، ولو لم يقع البيع، ويعتق العبد. | :.`dCE`°ùe } امرأة اشترت من رجل طعامًا وقالت: إن اكتفيت عنه رددته عليك. فسئل الرجل: ألك طعام عند فلانة؟ فقال: كل طعام لي معها، فهو صدقة في المساكين، ونسي شرط المرأة، فلا نرى الصدقة تلزمه، إلا أن تكون ردّته عليه قبل. 1 ) ربما كانت النعال زهيدة الثمن حينذاك، أما اليوم فبعضها يبلغ حدًا كبيرًا من الغلاء، فتجب فيه ) الصدقة، والله أعلم. (باجو). 90 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } في مَنْ يساوم على ثوب فقال: هذا الثوب في المساكين، لو أصبت خمسين ثوبًا مثله بهذا الثمن، لاشتريته ولا أدري. أصادق هو أم كاذب؟ قال: ما أحب أن تشتريه، ولا أعلم لعله كاذب في يمينه. قال أبو عبد الله: لا بأس بشرائه منه، لأن هذا بمنزلة الغيب الذي يحلف عليه. قال: وهذا أصبح، لأنه يمين، وله بيعه إن كان كاذبًا. والله أعلم. الجزء التاسع 91 [19] UEH .E.jC’G »a AE..à°S’G قال: إذا ق . دم الاستثناء فقال: إن شاء الله. والله لا افعل، أو أخّره ووصله فقال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله. فقولٌ: إنه ينفعه ما لم يُرِدْ به غير الهدم. وقولٌ: حتى يريد به هدم اليمين. وقولٌ: لا ينفعه الاستثناء ولو وصله، ولو أراد به الاستثناء لم ينفعه، إلا أن يريد أن يستثني من قبل أن يحلف. وإنما حلف بنية( 1) أن يستثني. | :.`dCE`°ùe } عن قومنا: قال أحمد: إنه يستثني ما دام في مجلسه، ما لم يأخذ في شيء آخر .(2)« لأغزونّ قريشًا، ثم سكت. ثم قال: إن شاء الله » : واحتج بما رُوي عن النبي ژ إسحاق: إذا أراد أن يستثني، فنسي عنه فراغه أنه يستثني متى( 3) ما ذكر. وصوبناها اجتهادًا. « نيته » 1) في أ و ب ) 2 ) أخرجه ابن حبان وأبو داود عن ابن عباس وعبد الرزاق عن عكرمة. ) صحيح ابن حبان كتاب الأيمان، ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة . حديث: 4407 ؟ سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت حديث: 2874 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب: الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين حديث: 15592 .« منه » 3) في أ ) 92 المجلد السابع واحتج بقول ابن عباس: إذا نسي الاستثناء، فله أن يستثني بعد سنة. وقرأ: .[ الكهف: 24 ] .z y x w . قال غيره: ليس يبعد ما حكاه من عذر النسيان، ولا من إجازة الاستثناء في اليمين. قال غيره: وقد قيل: إذا لم يحلف على حق يلزمه في الحكم اليمين، ونوى الاستثناء متصلًا باليمين، نفعه ولو لم يحرّك به لسانه. | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: إذا كان بين يمينه ويمين الاستثناء سكتة كسكتة الرجل من الكلام للعيّ أو النفس أو انقطاع الصوت من فصل الاستثناء، فهو موصول. وإنما القطع أن يحلف ثم يأخذ في كلام ليس من اليمين. قال غيره: قول الشافعي خارج من قول أصحابنا على هذا المعنى. قال غيره: وأما استثناء الحالف في نفسه. فقيل جائز على حال. وقيل: لا يجوز وذلك أن يعقد الاستثناء بنية عند اليمين. وقيل: إن كان محلفًا لم ينفعه، وإن حلف بنفسه أجزاه. وقيل: ينفعه ولو كان محلفًا، إلا أن يحلف على القرآن. قال محبوب: لا ينفعه الاستثناء في الصدقة، ولم نسمع ذلك من أحد من الفقهاء غيره. قال أبو عبد الله: إنا نأخذ بقول من قال: إنه نافع في الصدقة. ويوجد أن الاستثناء لا ينفع في النذور، وإنا ممن يقول إنه ينفع. قال أبو عبد الله: ينفع الاستثناء في النذور والهدي والصدقة. الجزء التاسع باب [ 19 ] : الاستثناء في الأيمان 93 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في مَنْ استثنى بعد اليمين: إنه ينفعه ولو لم ينو استثناءً هدمًا ليمينه. ويوجد عن الربيع أنه قال: لا ينفع الاستثناء في الأيمان، حتى ينوي قبل أن .( يحلف، أو عند اليمين، أنه يريد بذلك هدمًا ليمينه( 1 | :.`dCE`°ùe } لا ينفع. « أستغفر الله » قال أبو الحسن: قولُ إن شاء الله، يهدم اليمين، وقول واستغفرّ الله، ثم حنث وقع عليه الحنث. « والله » : وإن قال | :.`dCE`°ùe } نفعه ذلك. ،« والله ما فعلت ذلك الشيء إن شاء الله » : ومن فعل شيئًا. ثم قال ،« والله إن هذا يناديني إن شاء الله » : ومن سمع صوت رجل يناديه، أو قال ولم يكن ،« والله إن هذا صوت فلان، إن شاء الله » : ولو لم يكن يناديه، أو قال صوت فلان، فهذا كله استثناء، ويجزيه. فكلّه « أفعل كذا إن شاء الله » أو « والله إني لا أفعل كذا، إن شاء الله » : وإن قال استثناء، ولا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد فراق زوجته، فاستحلفها بثلاثين حجة: أنها لا تزوج غيره، على أن يحلف لها هو بمثل ذلك: إلا يتزوج هو أيضًا، فحلفت له، فكره هو أن .« هدم اليمين » 1) في ب ) 94 المجلد السابع يحلف، فإنها إن تزوجت فأرى عليها كفّارة هذه اليمين، ولا تبرأ منها إذا تزوجت غيره، لحال غدره بها. وهو آثم فيما صنع بها وعرّضها له، إلا أن تكون قالت على إثر يمينها: أن يحلف هُوَ لها، أو نوت ذلك في نفسها، ولا تظهره بلسانها. فإذا لم يحلف لها فلها استثناؤها بلسانها، أو نيتها، ولا أرى عليها كفّارة. وكذلك الجواب في غيرها، إذا حلف إنسان لإنسان على أن يحلف بمثل ذلك، ولو كره الآخر أن يحلف بعد ما استحلفه. الجزء التاسع 95 [20] UEH .«`¨dEH .E`.jC’G ومن حلف لا يَقدِمُ فلان غدًا، أو يَقدِمُ غدًا، فهذا غيب. ومن حلف بطلاق زوجته، إن لم يكن الغيث أصاب موضع كذا أمسِ، فص . ح صوابه، فقيل: تطلق. وقيل: لا تطلق. وقيل، إن لم يكن حلف بالعزم على الغيب، أن الغيب أصاب لم تطلق. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف ليُحْيِيَنّ( 1) الموتى، لم يحنث من حينه، لأن الله يفعل ما يشاء. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أن جبل اليَحْمَد بحاله، فهذا غيب. وإن قال: إنه كان بحاله، ليس هذا عندنا من الغيب. وقد قيل: من حلف على ثبوت الجبال لم يحنث، لأنها لا تزول. .( وقولٌ: إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحنث( 2 .« ليُحشَرُ » 1) في أ و ب تصحيح ) وفي الحنث إشكال، لأنها إخبار لا حكم على الغيب. ،« يحنث » 2) كذا في أ و ب. ولعل صوابها ) 96 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أن الشمس تشرق غدا من المشرق، ثم أنها أشرقت، فإنه يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف على ما يعلمه من صدق نفسه لم يحنث، مثل قوله، والله لو فعل والله لو بايعني » : لي فلان كذا، لفعلت له كذا، الدليل عليه قوله ژ لأبي رافع 1)، والله أعلم. )« أو أسلفني لقضيته، والله إني لأمين في الأرض، أمين في السماء 1) أخرجه ابن حجر عن أبي رافع. ) . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب البيوع، باب الرهن حديث: 1545 الجزء التاسع 97 [21] UEH .«£©dGh AGô°ûdGh ™«.dEH .«.«dG جواب أبي الحسن في مَنْ حلف بطلاق أو ظهار: أنه لا يشتري حبًا ولا تمرًا. وكان قبل يمينه، أنه باع شجرًا لرجل، وأخذ منه حبًا من بعد اليمين. وإن باع شاة أو صوفها بحب أو باع ثوبًا بحب، فهذا يقع به الحنث. قال غيره: أما إذا كان باع بحب قبل اليمين، أو تمرًا، فاقتضى ذلك بعد اليمين، وكان بيعًا جائزًا تامًا فلا حنث عليه. وأما إن كان اقتضى حبًا أو تمرًا بدراهم، أو بشيء غيره من العروض حنث، وإن كان اشترى حبًا أو تمرًا قبل يمينه، وتركه مع البائع، ثم قبضه من بعد اليمين. فإن كان اشتراه على الكيل فاكتاله، وتركه مع البائع، ثم قبضه من بعد اليمين لم يحنث. وإن كان ساومه عليه، ثم اكتاله منه بعد اليمين وقبضه، فأخاف عليه الحنث في هذا، لأنه إنما لزمه البيع مع الكيل. وكذلك إن كان اشتراه جزافًا، وتركه مع البائع، ثم قبضه بعد اليمين لم يحنث. وإنما قلنا بالحنث قبل الكيل، على قول من لا يثبت البيع بنظر الحبّ حتى يكال. كذلك إن اشترى منه جُرْبًا، ونظر ثمرتها ونقشها، وتركها عنده ثم قبضها بعد اليمين، لم يحنث إن شاء الله. 98 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ن دَيْن عليه له، فباع ِ في مَنْ حلف على أنه يوفي فلانًا عشرة أبهرة قطن، م عليه قطنًا أخضر، مزروعًا فيه البسر والقش، بعشرة أبهرة قطن، وقبِلَه منه بذلك ال . ديْن، هل يبرأ؟ قال بيع الخضر لا يثبت إلا أنه إذا أخذه منه وقبله منه، فإنه يبرأ. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ حلف أنه( 1) لا يأكل من لحم هذه الشاة، ولا من بدلها، فأُبدِلَتْ بح . ب أو تمر، أيأكل منه؟ قال: لا. فإن قال: قد بعت لك هذه الشاة بهذا الثمن، أو التمر، أو شيء مما يؤكل، فله أن يأكل منه، لأنه بيع لا بدل، إلا أن ينوي بشيء حده ثمنها. فإن أبدلت بثوب ثم بيع الثوب، واشتري بثمنه طعامًا، فيأكل منه. فإن قال: هذه الدراهم بهذه الشاة، فهو شراء لا بدل. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ معه ثياب فأعطى رجلًا ثوبًا، ولم يدفعه له، ثم حلف بطلاق امرأته: أنه لا يعطي، لا يعطي من ثيابه هذه أحدًا. ما ترى في الذي كان أعطاه من قبل ولم يقبض، أيدفعه ويبرأ، أو لا يدفعه؟ فرأينا أن يحاججه إلى القاضي، حتى يكون القاضي هو يدفعه، أو يعزله عنه، لأن القاضي إذا دفعه إلى الآخر لم يحنث لحالف. وإن دفعه الحالف من غير قضاء القاضي حنث. 1 ) زيادة من أ . ) الجزء التاسع باب [ 21 ] : اليمين بالبيع والشراء والعطية 99 | :.`dCE`°ùe } في امرأة حلفت على زوجها، ليعطينّها( 1) شيئًا من ماله، فأعطاها. فلما أعطاها رجع فيما أعطى هل له ذلك؟ فأقول: نعم له ذلك، ولا أرى الحنث يقع على زوجته وقد برت، إلا أن تكون نوت أن يعطيها عطية تثبت لها. .« ليعطيها » 1) في أ ) 100 المجلد السابع [22] UEH .f..dGh Iô«ëp .n dGh i..dEH .«.«dGh Qh..dG .dP ¬.°TCG Eeh رجل جعل على نفسه بدنة، فلم يكن عنده بدنة، قال: عليه أن يصوم خمسين يومًا. فإن صام ثم أيسر فلا شيء عليه. وقولٌ: يُق . وم بدنة يسام بثمنها بُ . را، ثم يصوم لكل نصف صاع يومًا. وإن لم يفعل حتى أيسر، فعليه بدنة. | :.`dCE`°ùe } رجل قال: عل . ي بدنة أو جزور أو شاة. قال: ينحرها حيث شاء. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أنا أهدي فلانًا، إن فعلت كذا، وحنث. فقولٌ: عليه أن يهدي بدنة. وقولٌ: لا شيء عليه، حتى يقول: هو علي هديٌ. | :.`dCE`°ùe } من جعل مال غيره هَدْيًا عليه، ثم حنث، فعليه بدنة. وقول: كل ما كان له ثمن فينظر في ثمنه، ثم عليه هدي. وأما ما كان ليس له ثمن، مثل( 1) الجبال، فعليه بدنة. .« أمثال » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 22 ] : النذور واليمين بالهدى والبَحِيرة والبدنة وما أشبه ذلك 101 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هذا البحر عليه هدي، أو شيء، مما لا يكون له قيمة، مما لا يستطيع عليه، أن يهدي بدنة. وإن قال: هذه الدار، فإنها تقوم، ويشتري بقيمتها بُدْنًا. | :.`dCE`°ùe } .( فقير لا يقدر على شيء فهل عليه هديٌ؟ فقال: يهدي ما قدر عليه ولو درهمًا( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن أكلت في منزل فلان شيئًا، فأنا أحمله إلى بيت الله، ثم فعل فلا نرى عليه شيئًا حتى يقول: عليّ أن أحمله، فعليه بدنة. وقيل: يهدي ثمنه. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عليه مائة بدنة. أنه يقوّم ماله، فإن كان ماله أو نصف قيمة مائة بدنة، فعليه العشر. وإن كان ثلثه فهو كله. وقولٌ: إن كان أكثر من ثلث ماله، كان عليه عشر ذلك، لا عشر المال. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل على نفسه هديًا أو نذرًا على شيء، لا يقدر عليه. فقولٌ: عليه عتقُ رقبةٍ وهديٌ. وقولٌ: هديٌ. وصوبناها. « درهم » 1) في أ و ب ) 102 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } فإن جعل ولده بَحِيرَةً، فهديٌ وعتقٌ. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: بدنه صدقة، قال بعض الناس: يعتق رقبة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال اللهم افعل لي كذا، وأنا لا أشتري بعيرًا إلا لهديٍ، فاشترى جملًا وهو ينويه لذلك، فركبه وحمل عليه، فلا بأس. فإن قال: أفعل لي كذا، وأنا لا أشتري شاة إلا لضحية، فاشترى شاة ونوى بها ذلك، فله أكل لبنها ونتاجها. | :.`dCE`°ùe } ذكر أن رجلًا جاء إلى ابن عباس، قال له: إني نذرت أن أنحر نفسي. فقال له ابن عباس: اذهب فانحر نفسك، فلما ول.ى قال لجُِلّاسه: رُ . دوا الرجل، فردوه إليه، فقال له أكنت تنحر نفسك؟ فقال: نعم. قال: اذهب فانحر بدنة. فانصرف الرجل. فقال ابن عباس لمن معه: ردوه، فطلبوه فلم يجدوه. فقال: لو وجدناه لأمرناه أن يفدي بذبح عظيم، يعني كبشًا. .( وهذا معناه: أن الرجل نذر أن يهدي نفسه نحيرة( 1 .« غيره » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 22 ] : النذور واليمين بالهدى والبَحِيرة والبدنة وما أشبه ذلك 103 وأما لو نذر أن ينحر نفسه بغير هدي، أو يعور عينيه، أو يقطع من جوارحه شيئًا، لم يكن له أن يفي بهذا النذر. ولا كفّارة عليه، للحديث عن النبي ژ : .(1)« لا نذر في معصية الله » | :.`dCE`°ùe } ومن نذر أن يهدي إلى البيعة، فليهدي إلى البيت الحرام. .( ولا يحل لمسلم أن يهدي إلى البيعة( 2 | :.`dCE`°ùe } وإن قالت امرأة لزوجها: كل ثوب ألبسه من كسوتك، فهو كسوة للبيت، حتى تريني كسوة جاريتك. فكل ثوب تلبسه من كسوته، فهو كما قالت كسوة للبيت. فإن أعطاها دراهم، ثم لم يقل لها: إن هذا لك اشتري به كسوة، ولم يقل لها: كسوتك. فلا( 3) أرى بأسًا. وإن قالت: إن أكلت من كسب كسبته، فكلّ مال أملكه فهو هَدْيٌ، ثم أكلت، فلتهدي شاة. 1 ) أخرجه مسلم والنسائي عن عمران بن حصين، والترمذي عن عائشة، وأخرجه غيرهم. ) . صحيح مسلم كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله حديث: 3184 3 السنن الصغرى كتاب الأيمان والنذور، النذر فيما لا يملك حديث: 773 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب النذور والأيمان عن رسول الله ژ باب ما جاء . عن رسول الله ژ أن، حديث: 1485 2 ) معبد اليهود. ) .« فلم » 3) في أ ) 104 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإن بدا لها رجل امرأة فقالت: هو عل . ي هَدْيٌ إن تزوجته. فهو هَديٌ عَليها. فإن بدا لها أن تزوجه فلتهدي ديته إلى بيت الله، يشتري بها البدن وتنحر. ومن جعل على نفسه هديًا، أو نذرًا على شيء لا يقدر، كان عليه عتق رقبة، أو يهدي بدنة. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليه عشرة دراهم هديًا، أو هذه العشرة دراهم في أستار الكعبة أو ثوبًا أو غزلًا، جعله هديًا. أو قال: يلقيها في مقام إبراهيم. فكل ما بلغ من هذا كله، من هدي أو بقرة أو شاة، ذُبِح وفُ . رق في مكة. وإلا جعل في الكعبة وإن فرق في فقراء مكة أجزاه. | :.`dCE`°ùe } امرأة قالت لابنيها: أحملكما وأهديكما إلى مكة، إن فعلتما كذا. فقولٌ: لا يكون عليها حتى تقول: هما علي هديٌ. وقولٌ: كله سواء. وعليها أن تهدي بدنة. وإن لم تجد فشاة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو زياد عن ابن عباس: أنه أتاه فقال: إني جعلت نفسي نحيرة، فقال اذهب فانحر نفسك في المنحر، فلما قفا قال: ردوه، وقال: كيف قلت؟ قلت: جعلت نفسي نحيرة. قال: انحر بدنة. فلما قفا، قال: ردوه فلم يجدوه. فقال .( ابن عباس: لو وجدناه لأمرناه بالذبح العظم( 1 قال أبو زياد قولٌ: هو كبش. 1 ) سبق ذكر هذه القصة قبل قليل. ) الجزء التاسع باب [ 22 ] : النذور واليمين بالهدى والبَحِيرة والبدنة وما أشبه ذلك 105 | :.`dCE`°ùe } في مَنْ( 1) قال لرجل: هو يهديه إلى بيت الله، فليس هو بشيء. قال أبو عبد الله: قال بعض الفقهاء: عليه بدنة، وبه نأخذ. فإن قال: هو عليه هدي فليهد بدنة. فإن قال: عليه الهدي والمشي حافيًا، فعليه الهدي كما قال: بدنة أو بقرة أو شاة هو أدنى الهدي. فإن مشى حافيًا، فلا شيء عليه. وإن لم يقدر فلينتعل، أو يلبس خفيه، ما لم يُحرِم، وليُهرِقْ دمًا. وإن لم يقدر على المشي، أحَ . ج راكبين من ماله ونفقته. وإن أحب هو أن يحج مرتين فذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: غلامه هدي إن فعل كذا، أو غلامه ح . ر فحنث، لزمه العتق، ويهدي مثل قيمة عبده. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل نفسه هديًا، أو قال: هي هدي، فقولٌ: هي هَدْيٌ أهون. وقوله: هي عليّ هدي، يهدي بدنة، ويعتق نسمة قال أبو عبد الله: إنما عليه بدنة. وإذ قال: هي عليه بَحيرة، فليُهْدِ بَدَنةً، ويعتق نسمة. .« ومن » 1) في ب ) 106 المجلد السابع | :(1).`dCE`°ùe } فإن قال لحُِرّ أو حرة: هو عليه هدي، أو أنا أهديك، فعليه أن يهدي بدنة، ويعتق رقبة قال أبو عبد الله: لا عتق عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال لعبد لا يملكه: هو عليه هَدْيٌ، أو هو يهديه، فليُهدِ بدنة. ولا عتق عليه. وإن قال لغلامه: هو يهديه، أو عليه هديٌ أهداه، أو أهدى قيمته، ولا شيء عليه. قال محبوب: ما كان من الهدي يبلغ ثمنه بدنة أو بقرة أو شاة، وإلا ط . يبَ به الكعبة. وإن تصدق به على الفقراء، فجائز. قال غيره: من قال غلامه هدي، فليهده وليخدم البيت أو بقيمته بُدْنًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل غلامه هديًا، فمن شدد قال: ثمنه يهديه. وزعم بعض: أنه تجزيه بدنة يهديها. | :.`dCE`°ùe } عن أبي بكر الموصلي، في رجل قال: هذه الدار عليّ هَديٌ إن لم أفعل كذا، ثم حنث. قال أبو بكر: يبعث ثمنها إلى مكة، ويشتري به بدنةَ، وتنحر عنه. 1 ) ناقصة من ب. ) الجزء التاسع باب [ 22 ] : النذور واليمين بالهدى والبَحِيرة والبدنة وما أشبه ذلك 107 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: هو يهدي فلانًا على عتقه، فإن كان فقيرًا أهدى شاة، وإن كان غن . يا أهدى بعيرًا أو بقرة. قال سليمان: قال بعض الفقهاء: يلزمه عتق رقبة. وإن لم يكن معه إلا صبي اعتقه، والتزم مؤونته أجزاه. قال عبد المقتدر: قال موسى من قال: يهدي فلانًا، أو عليه هديٌ؛ فهو سواء، وعليه الكفّارة. قال هاشم: ويهدي بدنة؛ فإن لم يجد فشاة. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: علي الله أن أهدي ناقتي هذه إلى بيت الله، لم يجز له أن يهدي غيرها، إلا التي سَ . مى. وإن ماتت فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لعبده: إن أعتقته فهو علي هدي؛ فإن أعتقه فهو كفّارة له. وإن نذر أن كل عبد له هديٌ إن عفا عنه، فهو كفّارة له. وإن عفا وأهدى طائفة من ماله، فهو أفضل. وإن قال: عليه بدنة، فلا بأس إن كان أكل منها. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لغلامه: إن لم أضربك غدًا مائة سوط، فهو يحمله إلى بيت الله، فأصبح الغلام وقد هرب، أو مات، فليعتق رقبة. وإن كان مات. 108 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي أنه قيل في الذي أهدى قرية لا يملكها في نذر، فلا شيء عليه إلا كفّارة نذره. ولعل بعضًا لا يرى عليه كفّارة يمين. وإن كان في يمين، فمعي أنه يستحيل إلى هَدْيٍ، وأقل الهدي شاة، وأكثره بدنة. ولعل بعضًا لا يرى عليه كفّارة يمين. وأما( 1) إذا وقع الهدي في ملكه، فإن كان( 2) أكثر( 3) من ثلث ماله. فقولٌ: عليه عشر ذلك. وقولٌ: عشر ماله. وإن كان ثلثَ ماله، أو أق . ل فقد قيل: يهديه إذا كان في سبيل اليمين. ومعي: أنه إذا أهدى قرية كذا، وله فيها مال، أعجبني أن يكون الهدي يقع في( 4) ماله. فإن كان ثلثَ ماله، أو أق . ل أهداه. وإن كان أكثر، أعجبني أن يكون عليه عشر ذلك هديًا. .« فأما » 1) في أ ) .« كانت » 2) في ب ) .« أكبر » 3) في أ ) .« على » 4) في أ ) الجزء التاسع 109 [23] UEH .GôëdG .«.ëJh ..ëdG .jôëàH .«.«dG في مَنْ قال: عليه حرام إن شرب ماء هذا القدح، ثم أهراقه، قيل: عليه كفّارة. وقيل: حتى يشربه. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ قال: كل حلال لي، فهو عليّ حرام، وكل حرام عليّ فهو لي حلال، أن امرأته تدخل في ذلك. وقيل: لا تدخل حتى ينوي. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ قالت لزوجها: أنت علي حرام. فقال: يمين مرسل. بّ ِ فإن قالت: أنا عليك حرام. فالله أعلم، إن كان مقصدها أن تحرم حلالًا. أُح أن تكفّر يمينها. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: صلاته أو صيامه عليه حرام، فقد حرم على نفسه ما أحله الله له، وعليه كفّارة يمين( 1) مرسل. 1 ) ناقصة من ب. ) 110 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: إنما يكون ذلك إذا حرم على نفسه ما أحل الله له من الصوم. وإن قال مرسلًا، فأرجو أن لا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: ماله كله عليه حرام، إن فعل كذا وكذا، فقولٌ: عليه كفّارة. وقولٌ: حتى يحنث. ثم عليه الكفّارة، إلا أن يُح . رم ماله على نفسه، على غير يمين، فعليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: علي حرام ما حرم الله ورسوله، ثم حنث فعشرة مساكين. فإن لم يجد فثلاثة أيام إذ أراد بذلك اليمين. وقيل: قوله: عليّ حرامٌ ما حرّم الله ورسوله، فليس بيمين، ولو أراد به اليمين، على قول من يقول: إن اليمين لا ينعقد إلا بالنية لا بما يكون يمينًا. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله رجل أكل من مال رجل تمرًا. فقال: ما أكلت من مالك، فهو عليّ حرام. قال: إن كان أكله بإذنه، فهو عليه حرام، ولا كفّارة عليه إلا رده. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل الأشياء عليه كحرمة أمه. فقولٌ: مغلّظ( 1). وقولٌ: مرسل. .« مغلظة » 1) في ب ) الجزء التاسع باب [ 23 ] : اليمين بتحريم الحلال وتحليل الحرام 111 ومن قال: نقض الله عليه كل صلاة صلًاها أو كل صيام، فقد تنتقض الصلاة والصيام، ولا يكفّر الإنسان، إلا أنه إن أراد أحبط الله عمله ذلك، لزمته الكفّارة. وأما قوله: لا يقبل الله له صلاة، فأرجو أن تجزيه كفّارة مرسل. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: من قال: الحلال عليه حرام، والحرام له حلال، ثم حنث، .( فكفّارة واحدة لهما جميعًا: إطعام عشرة. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن حرم على نفسه طعامًا إن أكله فقال: هو عليّ حرام أن آكُلَه هذا الشهر، أو هذا اليوم، فلا كفّارة عليه، حتى يأكل في ذلك الوقت. وإن قال: هو عليه حرام إلى الليل، أو إلى الشهر، فالكفّارة تلزمه عند أصحابنا. وأما قوله: هو عليه حرام الخمر والخنزير والميتة، فذلك على قولٍ لا يكون يمينًا، لأنه قد يجوز ذلك في حال الاضطرار. وكذلك من قال: الحرام له حلال على الأبد، فذلك يكون بمنزلة اليمين. | :.`dCE`°ùe } تحريم الحلال يمينٌ عند أبي حنيفة في سائر الأشياء، وعند الشافعي لا يكون يمينًا إلا في النساء. واحتج أن الآية نزلت في مارية القبطية. قال أبو حنيفة: رُوي ذلك، ورُوي أنها نزلت في تحريم العسل، وأنه كان .« ثلاثا » 1 ) ناقصة من ب. وفي أ ) 112 المجلد السابع يدخل على سَوْدَة ويتناول من عندها شيئًا من العسل، فتطابقت عائشة وحفصة على أن يقولا له ‰ ؛ إذا دخل عليهما: إنا نجد رائحة المغافير. ليعلم أنهما .( يعلمان ذلك. فلما دخل عليهما قالتا له، فحرّم العسل على نفسه. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } رجل حرّم شيئًا على نفسه، ولم يرد به اليمين، وليس هو بحرام عليه. قال: معي أنه يلزمه بذلك كفّارة يمين مرسل بنفس التحريم. وإن كان أراد بذلك اليمين وحنث، كان( 2) عليه اليمين. 1 ) هذه المسألة ناقصة من م، ووجدتها في أ وب. ) حذفناها ليستقيم المعنى. « قال » 2) في أ و ب زيادة ) الجزء التاسع 113 [24] UEH »°UE©.dGh .ô°ûdEH .E.jC’G من قال لذمّي: إن فعلت كذا، فأنت خير مني، ثم حنث، فهو مغلّظ. قال غيره: يمكن أن يكون خيرًا بالتوبة، كما قال في الظهار، فيخرج في قول أصحابنا: أنه لا شيء عليه. فإن قال: هو يأكل الميتة أو لحم الخنزير، أو يشرب الخمر، أو يفطر في شهر رمضان، أو يقتل فلانًا إن فعل كذا. قال: إن نوى أن يأكل الميتة والخنزير، من غير اضطرار، فعليه الكفّارة. ومن غيره: حسن هذا، وقتل فلان وإفطار شهر رمضان، وأكل الميتة والدم على الاضطرار، قد يحدث في حال. وإذا لم يرده على الحرام، فالقصد فيه ما قد قال. وكذلك الخمر. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هو يهوديّ إن فعل كذا وكذا، فقولٌ: مغلّظ غيرُ مخَيّر في الثلاثة الأشياء؛ يعتِق، ثم يصوم، ثم يُطْعِم. وقولٌ: مُخ . ير بين ذلك. 114 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أدخله الله مدخل فرعون أو غيره من أهل المعاصي، فهو مغلّظ. وقال قوم: المغلّظ في مَنْ صح أنه من أهل النار. وأما من لم يصح أنه مات على الشرك، فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أخزاه الله، أو لعنه، أو أدخله الله نار جهنّم، إن فعل كذا. قال أبو مروان: يصوم أو يتصدق. ولم يؤقت وقتًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هو ضالٌ. فعليه الكفّارة. فإن قال: ظالم أو ظالم لنفسه، ففي أن عليه الكفّارة اختلاف. وقيل: في الضال، لا كفارّة عليه، حتى يعني ضلال الكفر. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هو عبد( 1) الشيطان، فما عليه شيء. وقيل: إن عنَى أنه يطيع الشيطان، فعليه الكفّارة. فليس بيمين. ،« أنا بغيّ، أو نغل( 2) أو مخادع » و وصوبناها ليستقيم المعنى. « عيد » 1) في أ و ب ) و(نغل) الأديم نغلًا فسد في دباغه ومنه رجل نغل، (ع أي فاسد النسب وقلب « نعل » 2) في ب ) الرجل ضغن). الجزء التاسع باب [ 24 ] : الأيمان بالشرك والمعاصي 115 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو صابئي، أو مرتد، أو قرمطي، أو رافضي، أو مرجئي، أو قدري، أو شيعي، أو زنديقي، أو ذمي، أو قاتل، أو محارب، أو كاسر، أو فاسق، فكفارته تغليظ، وأنا منكوحٌ، تغليظٌ. | :.`dCE`°ùe } وقوله: أنا مذبذب، إن أراد به نفاقًا، فعليه في ذلك التغليظ. فإن كان مرسلًا فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أنا من الخاسرين، إن أرسل فلا شيء عليه، وإن عَنَى به خسران الآخرة، فعليه الكفّارة المغلظة. | :.`dCE`°ùe } وقوله: أنا من المعندين والمبدلين. فإن عَنَى بقوله عناد الإسلام وتبديله، فعليه كفّارة التغليظ. وإن أرسل، فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: كل صلاة صلّيتها إلى المغرب هي إلى المشرق، إن كنت فعلت كذا، فلا أعلم هذا يمينًا، إلا أن يعني خروجًا من الإسلام. 116 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } فإن قال: جعله الله يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا أو خنزيرًا إن فعلت ثم فعل، فلا أدري عليه كفّارة لأنه دعا على نفسه، أو يقول: إنه يهودي ولا مجوسي ولا نصراني. فإن قال ذلك فعليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أبعده الله، أو أسحقه إن فعل كذا، ثم فعل. فالله أعلم فلا أرى ذلك يمينًا حتى يقول. أبعده الله من رحمته، ثم عليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالله إن الدواب زوانٍ فعليه يمين، لأن الدواب لا تسَ . مى زواني وإنما يقع الزنا على مأمور ومنهي. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: هتك الله ستره، ثم حنث. فإن عَنَى ستره في الآخرة، فكفّارة التغليظ وإن قال مرسلًا، وعَنَى في الدنيا، فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } ابن عمر: سئل عن امرأة قالت: هي نصرانية يومًا، ويهودية يومًا، إن فعلت كذا. قال: هي يمين تكفّرها إن فعلت. وبه يقول أصحابنا: إنها يمين مغل.ظة. الجزء التاسع باب [ 24 ] : الأيمان بالشرك والمعاصي 117 من حلف على ملة غير ملة » : وخالف الشافعي. واحتج بأن النبي ژ . قال .(1)« الإسلام، فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: حجة من رأى التغليظ: قولُ الله في تلاعن الزوجين: . ¶ . ´ ³ ² . : النور: 6]. ثم قال ] .« . © ¨ § . [النور: 7]. فعلم أن الخامسة أشد. | :.`dCE`°ùe } وإن قالت: ذبح الله ابنها على صدرها، إن فعلت كذا، لزمها الإثم إذا دعت على ولدها بالذبح. وأخاف عليها الحنث، لأنها ذكرت الله. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وبقريب منه أخرج البخاري وأحمد وعبد الرزاق وغيرهم عن ثابت بن ) الضحاك. عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب » : ولفظ البخاري .« من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال » : الشجرة حدثه: أن رسول الله ژ قال . صحيح البخاري كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن حديث: 5707 . مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين، حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري حديث: 16095 مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على ملة غير الإسلام . حديث: 15447 118 المجلد السابع [25] UEH .dP (1)¬.°TCG Eeh .©.dGh ...dEH .E.jC’G فإن قال: هو من المقبوحين أو الملعونين، أنه لا يفعل شيئًا، ثم حنث قال: مغلّظ. وإن قال: هو مقبوح أو ملعون، لم أرَ عليه شيئًا. ومن غيره: إن عَنَى مقبوح من الله، فهو مثل قوله: من المقبوحين. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: قبح الله دبره إن فعل كذا، ثم حنث فما أبعده من صوم شهرين. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليه لعنة الله، أو غضب الله، أو مقت الله، إن لم يفعل كذا، ثم حنث، فقولٌ: إطعام عشرة، أو صيام عشرة. وقولٌ: إطعام عشرة أو صيام ثلاثة. وبعضٌ ش . دد في قوله: غضب الله خصوصًا. .« وشبه » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 25 ] : الأيمان بالقبح واللعن وما أشبه ذلك 119 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: لعن الله من قال ذلك الكلام، ثم الذي قد قيل به، ثم نظروا إذا هو الذي قال به، فلا حنث عليه. وقول: إن كان عَنَى نفسه باللغة أنه حنث. وقول: إنه يحنث إذا كان هو المتكلم. هذا إذا لم يعلم ثم لم يعلم. وأما إن قال ذلك، وهو يعلم أنه قد قاله قال: يحنث. فإن قال: لعن الله من يقوله ثم قاله فلم ير عليه حنثًا. وقول: إن عَنَى بذلك نفسه حنث. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يسوق حمارًا فغمه. فقال: والله إنك ملعون، فعليه الكفّارة، لأن الحمار ليس ممن تقع عليه اللعنة. | :.`dCE`°ùe } ومن وقع بينه وبين قوم كلام. فقال: علي من يدخل عليكم لعنة الله، ولم يعن نفسه، ولا غيره، إلا أنه أرسل قوله. قال موسى بن علي: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن دخل. وكذلك إن قال: لعنة الله على من يساكنكم أو يجاوركم. | :.`dCE`°ùe } ومن قبح لحية نفسه أو شعرة منها، فإذا كانت غير متصلة فعليه الكفّارة. 120 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن قبح وجهه وقال: القبحة عليه مقدر ألف سنة، ثم استغفر ربه وهو بعد في الكلمة. فإذا لم يحلف على شيء، وإن كان على فعل ثم حنث، فعليه كفّارة القبحة واستغفاره لا يهدم الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } كان من رأي موسى بن علي ومحمد بن محبوب من بعده وغيرهما: أن كفّارة اللعنة بالتغليظ. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إن لم يطلق امرأته فعليه لعنة الله، فقد قيل: إن لم يطلق فعليه صيام شهرين. قال أبو المؤثر: وقد قيل: صيام ثلاثة أيام. وقد قيل: إطعام عشرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة. | :.`dCE`°ùe } فإن قالت امرأة هي يهودية أو نصرانية، وصلاتها صلاة اليهود، ودينها دين اليهود والنصارى، فعليها كفّارة يمين مغلظ. وإن قالت: صلاتي صلاة اليهود هبة لهم مني، أو صدقة منها عليهم، فالله أعلم. قال أبو عبد الله: عليها كفّارة مغلظة. الجزء التاسع 121 [26] UEH »°û.dGh èu ëdEH .E.jC’G ومن قال: عليه المشي إلى بيت الله إن فعل كذا، ثم فعل ونوى مسجدًا في القرية، فله نيته، وعليه المشي إلى ذلك المسجد الذي يزعم أنه نوى. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عليه الحجّ إلى بيت الله، وفي نيته إلى مسجدٍ من مساجد القرى، فلا أرى له ذلك، وعليه الحجّ إلى بيت الله الحرام، لأن الحجّ لا يكون إلى مساجد القرى، ويكون إلى بيت الله. قال ابن محبوب: له نيته. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان إلى ثلاثة أشهر فأنا مل . ب بِحَجّة؛ فدخلت قبل ذلك. قال: اخرج من عامك فحجّ إن استطعت. وقولٌ: إن كان يوم حنث في أشهر الحجّ، فهو مل . ب بحجة، وعليه الحجّ من عامه. وإن لم يكن ذلك في أشهر الحجّ، فعليه الحجّ متى قدر. وقولٌ: لا شيء عليه. وقد قيل: إن كان ذلك في غير أشهر الحجّ، فكفّارة يمين. 122 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ورُوي عن عزّان بن الصقر عمن حلف بالحجّ وهو ممن لا يجب عليه الحجّ، أنه لا كفّارة عليه، وإنما الحجّ على من يجب عليه الحجّ. قال غيره: هذا القول عندي أحسن، إذا ثبت اليمين بالحجّ فهي عندي على من قدر على كفارتها؛ وهو الحجّ. فإن لم يستطع الحجّ؛ فلا معنى يوجب عليه الكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليه المشي إن فعل كذا؛ لا شيء. قال غيره: .( ما لم يُسَ . م( 1) في طاعة أو ينْوهِ( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالحجّ، وإن يحجّ الجبل، فأما في الجبل، فلا أرى عليه شيئًا يلزمه. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالحجّ لا يكلم فلانًا، وحلف بعُمانَ وكل.مه بالبصرة، فإنه يحنث من حيث حلف. وأما في سائر الأيمان، فإنه من حيث حلف حنث. وهو خطأ. « يسمّي » 1) في ب ) وصوبناها. « ينويه » 2) في أ و ب ) الجزء التاسع باب [ 26 ] : الأيمان بالح . ج والمشي 123 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: أنا أحج بفلان إن كلمته. فمنهم من قال: يلزمه. ومنهم من قال: لا يلزمه ولو حنث، حتى يقول عليّ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو علي: بلغني أن امرأة حلفت بالمشي، فأتت ابن عباس فقال: احملي مملوكةً لك، ولتكن مملوكتُك راكبةً، فإن عجزت عن المشي فاتركي مملوكتَك فلتمشِي عنكِ، واركبي، فإذا استرحت فامشي ما قدرتِ( 1) على المشي. فإذا بلغتِ مكة فاعتقيها، ففعلت. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالمشي ثم حنث وهو في جزيرة، فإنا لا نراه يقدر على المشي، فليُحِ . ج راكِبَيْن، إن شاء كان هو أحدَهما، وتكون حجةُ الخارج معه للخارج لا للحالف. وأقول: إنها تجزيه عن الفريضة، إن لم يكن له مال، من قِبل أن يَجب فيه الحجّ. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالمشي ثم حنث، فليركب إلى الموضع الذي يحرم الناس منه ثم يمشي. وقال الربيع: من حلف بالمشي ثم حنث، مشى من حيث حلف. وهو خطأ. « قدرتي » 1) في ب ) 124 المجلد السابع قال له موسى: فإن حلف بعُمان ثم خرج في حاجة إلى البصرة، ثم أراد أن يمشي منها؟ فقال: يرجع من حيث حلف. فبلغ الربيع فقال: غلط موسى. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الحالف بح . ج إذا حنث، فقيل: يؤدي في كل سنة حجّة. وقيل: إن أخرجها كلها في سنة واحدة فجائز. | :.`dCE`°ùe } ومن جعل ماله لوجه الله، فليعِنْ( 1) به في سبيل الله، وفى الحجّ، ويعين به فقراء المسلمين، وبقيته في الرقاب. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إن فعل كذا وكذا أن الشيء صدقة، فالمأمور به أن يدفعه في ثلاثةٍ فصاعدًا. ويجوز له أن يشتريه ممن يتصدّق به عليه ويستوهبه منه، بعد أن يملكه الفقير من غير شرط يكون بينهم. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام، ثلاثين حجّة وثلاثين مرة، وهو يمكنه، فهما سواء. والمشي من حيث حلف ثلاثين حجّة. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بالحجّ قال الشيخ أبو محمد 5 : يلزمه ما التزمه. وهو خطأ نحوًا. « فليعين » 1) في أ و ب ) الجزء التاسع باب [ 26 ] : الأيمان بالح . ج والمشي 125 ويجوز له أن يُخرِج غيره. فإن قال في يمينه: إن فعل كذا وهو خارج إلى بيت الله، فحنث، لَم يَجُز له أن يُحِ . ج غيره لقضاء( 1) ما لزمه من الحجّ في يمينه. الفرق بينهما أنه حلف بالحجّ، فكأنه أوجب على نفسه أوصاف الحجّ وأفعاله. فإذا قام به، أو قام به غيره سقط عنه كال . ديْن. وإذا علق شرط اليمين بفعل نفسه، وقيام ذمته، لم يُجْزِهِ إلا أن يقوم هو به. وفي الأول إنما وجب عليه يأتي( 2) كفّارة لما لزمه من المشي. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: إن كان كذا فهو مُحرِم بحجّة، فكان ذلك. فإن كان في غير أشهر الحجّ لزمه كفّارة يمين مرسل. وإن كان في أشهر الحجّ لزمه الإحرام، وعليه أن يخرج حا . جا. وإن لم يحجّ في تلك السنة، ومكث سنين لم يحجّ، فما دام لم يقض الحجّ فهو محرِم، ويلزمه ما لَزِم المحرِمين. فإن أصاب النساء أو ش . م الطيب، أو قتل الصيد، فيلزمه الفداء وهو عاص.ٍ | :.`dCE`°ùe } رجل حلف بالمشي وبيته قريب من مكة، ثم أراد أن يرجع إلى بلاده ولا يحج، فما عندنا أن عليه أن يحج، ولا نحب له أن يدخل إلا معتمرًا. فإن لم يقدر يمشي، وحمل معه رجلًا، هل على المحمول أن يحرم عن الحامل؟ فأمرهما عندنا واحد. .« ليقضي » 1) في أ ) .« تأتي » 2) في ب ) 126 المجلد السابع أبو المؤثر: المحمول يحرم عن نفسه. فإن كانا دخلًا معتمِرَيْن في أشهر الحجّ، ثم أراد المحمول أن يرجع إلى بلاده، فما أرى عليه المقام إلا بشرط. أبو المؤثر: إذا حلف بالمشي لا بالحجّ. فإن شاء حجّ، وإن شاء رجع هو وصاحبه. وإن كان حَمَلَهُ للحج، فلا أرى له أن يرجع. وإن رجع بغير رأي حامله، فليس له عليه مؤونة، وليُتِمّ الح . ج برجل يَحمِلُه حتى يقضي الحجّ. وبعضٌ قال: من حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام، فعليه الحجّ. | :.`dCE`°ùe } وعمّن يقول: أنا محرم إن فعلت كذا ثم يحنث. فقولٌ: إن كان حنثه في أشهر الحجّ، فهو قد لزمه الإحرام حتى يُحِ . ل بمكة. وإن كان في غير أشهر الحجّ فهي يمين. وقال بعضٌ: إن قال أنا محرم في أشهر الحجّ، فهو محرم حتى يح . ج، وإن قالها في غير أشهر الحجّ، فهو يمين. وقال بعضٌ: إن حنث في أشهر الحجّ، فعليه حجّة، ولا يكون محرمًا. وإن حنث في غير أشهر الحجّ، فهو يمين. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال القاضي أبو زكرياء( 1): قال: إنه وجد في أثر بمكة: أن الذي يحلف بحجج كثيرة، أنها تُرَدّ إلى حجّة واحدة. كذا وجدت بخط أحمد المعلم. 1 ) هو القاضي أبو زكرياء يحيى الهجاري، وقد تردد اسمه في الكتاب كثيرًا. ) الجزء التاسع باب [ 26 ] : الأيمان بالح . ج والمشي 127 | :(1).`dCE`°ùe } أبو سعيد في مَنْ حلف بثلاثين حجّة، فإن قدر حَ . ج بقدر ما ألزم نفسه، أو ما قدر عليه. وإن حضره الموت، وعليه بحالها، فمعي أن عليه أن يوصي بالح . ج كلّه الذي ألزم نفسه، ويكون ذلك من ثلث ماله، في بعض القول. وقولٌ: إنه من رأس ماله. ولا أعلم فيما نوى من هذا، أنه إنما عليه حجّة واحدة، بجميع ما جعل على نفسه، لأن هذا حجّ جعله على نفسه، وليس هو كالأيمان المختلفة في المعنى الواحد، إذا اختلفت ألفاظها، واتفقت كفارتها( 2). فقولٌ: كفّارة واحدة. وقولٌ كفّاراتٌ، ولو اتفقت. وأما في( 3) هذا فيلزمه ما جعل على نفسه كله. وأما ألا يلزمه شيء. وليس المعنى حجّة واحدة في هذا القول، إلا أنه قد قيل: إنه إن عجز عن الحجّ، كان عليه لكل حجّة كفّارة صيام شهرين. ومتى ما قدر حجّ ما قدر عليه. وقولٌ: إنما عليه صيام شهرين لجميع ذلك، ومتى قدر حجّ ما قدر عليه. وقولٌ: ليس عليه شيء إلا متى ما قدر حجّ، ويكون عليه جميع ما جعل على نفسه. فإذا كان عليه حتى حضره الموت، ولم يبرّ منه لوجه من الوجوه، فقد مضى القول في الوصية عندي. 1 ) ناقصة من ب. ) .« كفّاراتها » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) 128 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قلت له: من حلف بحجج كثيرة، ثم حنث، ما يلزمه؟ قال: يخرج الحجّ من حيث حلف. وبعضٌ قال: من حيث حنث. قلت له: أيخرج كل سنة حجّة؟ قال: نعم. وبعض يقول: يخرجهن متتاليات. قال: هو قول، وقد عُمل به. وقد رَفع إليّ من أثق به أنه يضبط ما لقيه، أنه .( يجوز أنه يخرجهن من عرفات. والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } من غيره، من الأثر: قلت له: أيجوز من حلف بالحجّ وحنث أن ينفذ ما عليه من مكة؟ قال: نعم. وذكر لي أن القاضي أبا زكرياء يحيى بن سعيد فعل ذلك، فبلغ أقصى كل .( حجّة أربعة مثاقيل( 2 | :.`dCE`°ùe } واختلف في الحانث في الحجّ، من أين يقضي؟ فقولٌ: يخرج من حيث حلف. وقولٌ: من حيث قال. 1 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ . ) 2 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ . ) الجزء التاسع باب [ 26 ] : الأيمان بالح . ج والمشي 129 فإن خرج، وأقام بمكة حتى يقضي ثلاثين حجّةً. فقد قيل: يجزيه، إذا كان هو الذي يقضي عن نفسه. فإن خرج بتسع وعشرين حجّةً في عام واحد، وحجّ هو واحدة، فله ذلك. فإن هلك هذا الحالف وأوصى، فليس للوصي أن يخرج هذه الحجج من مكة، بل من بلد الموصي. 130 المجلد السابع [27] UEH ..°ùdGh .E..dEH .E.jC’G من حلف لا يتزوج، أو إنه يتزوج، فتزوج أخته من الرضاعة بعلم أو بغير علم ففي الحنث اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأتي فاحشة، فتزوج امرأة فدخل بها. ثم صح أنها أخته من الرضاعة فلا يحنث. كذلك لو تزوج امرأة بغير إذن وليها، و . كلت رجٌلًا ز . وجَها به، فلا يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يبيت في منزل زيد، وكان فيه ليلة، ولم ينم، فإنه يحنث وإن .[ الفرقان: 64 ] . ´ ³ ² ± °. : لم ينعس، لقوله تعالى قال امرؤ القيس: جَامُهُ وَلِ سَرْجُهُ اتَ عَلَيْهِ فَبَ مًا غَيْرَ مُرْسَلِ نِيَ قَائِ عَيْ اتَ بِ وَبَ | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يقيل في منزل، فدخل فيه قبل الزوال إلى الهاجرة، ولم الجزء التاسع باب [ 27 ] : الأيمان بالنكاح والسكن 131 1). ويعني النوم. )« قيلوا » : ينَمْ ولم يَنْعَس، فإنه لا يحنث، لقول النبي ژ وإن من حلف لا يطأ جاريته فوطئها وهي ميتة، حنث لأن رضاع الصبي من المرأة الميتة رضاع. | :.`dCE`°ùe } في الحالفة لا صَامَتْ عند زوجها رمضان يومًا واحدًا، إن قدّرت أنها إن كان لها نية، فهو ما نَوَت، وإن لم تكن لها نيّة، فقدّرتها أن تخرج عنه تتبرى من صداقها أو تهرب. ( فإن لم تَقْدِر على الهرب ولم يبرئ لها نفسها، فهي معذورة، وهذا حدّ( 2 مقدرتها، ولا( 3) يسعها أن تهرب. فإن هربت فهي آثمة، وقد برّت بيمينها، إن كانت نوت لا تصوم معه في بيته. وإن لم تكن لها نية، فهي حانثة إذا صامت، وهي امرأته، حيث ما صامت، إلا أن تتبرأ له فيأبى أن يُبْرِئَها. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يتزوج اليوم، ولا نية له، فتزوج أخته أو امرأة لها زوج، ولا يعلم، أو بلا شهود حنث، إلا أن يتزوج تزوّجًا صحيحًا. وبه قال أبو مالك. .« قيلوا فإن الشيطان لا يقيل » 1 ) أخرجه الطبراني وأبو نعيم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ژ ) . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 27 .« حطّ » 2) في أ ) .« لا» 3) في ب ) 132 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } أبو زكرياء: في مَنْ حلف لا يتزوج فلانة، فيأمر من يتزوجها له، أنه يحنث، لأن التزويج إنما يتم بعد رضاه. وقيل: إن التزويج يثبت بنفس العقد على الأمر، فعلى هذا القول لعله لا يكون حانثًا. | :.`dCE`°ùe } عن ابن جعفر: المساكنة والوطء من المجامعة، والمساكنة من المعاشرة، والوطء من المعاشرة. | :.`dCE`°ùe } من منثورة الشيخ أبي الحسن: رجل حلف أن لا يتزوج على امرأته، فتزوج عليها، ولم يجز( 1)، قال: قد تزوج. قلت: لو تزوج عليها بصبية؟ فأقول: إنه قد تزوج، إذا كان التزويج عن رأي الوليّ. قلت: أو تزوج تزويجًا فاسدًا، فأقول: إن التزويج الفاسد لا يبرّ يمينه. قلت: أو تزوج امرأة أجنبية، فجاز أو لم يجز، وتبيّن إليه أنها أخته من الرضاعة، أيكون قد برّ في يمينه، أم لا؟ قال: لا أعلم أنه يبرّ فيما لا يصح به التزويج والعقد، لأن تزويج الأخت فاسد، .( والتزويج الفاسد فاسد، ليس بتزويج مطلق على السنة. فلا يبرّ، والله أعلم( 2 1 ) لعل المراد بها البناء والدخول. ) 2 ) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ . ) الجزء التاسع باب [ 27 ] : الأيمان بالنكاح والسكن 133 | :(1).`dCE`°ùe } والمساكنة: أن ينعسا في بيت واحد جميعًا، أو أكلا جميعًا في بيت. فتلك المساكنة، كان ضيفًا أو غير ضيف. والمجامعة من المساكنة. قال أبو الحسن: من حلف لا يساكن فلانًا، فكانا في السفينة، فلا أرى ،( السفينة مساكنة، لأنه في حد سفر، إلا أن تكون زوجة، فيجامعها في البليح( 2 .( فهي مساكنة منهما( 3 | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: من حلف لا يسكن درًا، فانتقل منها ببدنه، وترك ماله وعياله، لم يحنث. وقال أبو حنيفة: يحنث | :.`dCE`°ùe } ومن حلف ليتزوجن على امرأته، فإذا عزم على الحنث، ولا يتزوج، فليك . فر يمينه. وأما وقوع الحنث، فلا يقع عليه، ما دام ينوي أنه يتزوج عليها، حتى تموت امرأته. ثم يحنث. وكذلك إن وقعت بينهما حرمة، لا تحل له أبدًا، حنث. 1 ) زيادة من أ . ) 2) كذا في المخطوط، ولم أهتد إلى معناها، رغم تقليب الكلمة على عدة وجوه وأحرف محتملة. ) ناحية من نواحي أرض الجزيرة بالعراق. وهو معنى لا ينسجم مع السياق. « البليخ » ووجدت لفظة .« منها » 3) في أ ) 134 المجلد السابع وإن طلقها واحدة أو ثلاثة ثم يتزوج، فلا يبر بتزويجه ذلك، ولا يقع عليه الحنث أيضًا حتى تموت هي، أو تقع بينهما حرمة، لأنها وإن بانت منه، فقد يمكن أن تحل له بحال فيتزوجها، ثم يتزوج عليها فيبرّ. فإن بان هو قبل أن تموت هي، أو تقع بينهما حرمة فلا أراه حانثًا، لأنه لا يقع الحنث على ميت، إلا أن يكون حلف بالعتق، فإنه إذا مات وقع العتق. قال المؤلف: فأرجو أنّ في ذلك قولًا: إنه يحنث، وعليه الوصية بالكفّارة. وذلك وجدته في غير التزويج والله أعلم. الجزء التاسع 135 [28] UEH .G...dG »a êhôîdGh .ƒN.dEH .«.«dG ومن حلف لا يدخل بيتًا فسقط فيه، حنث من وجه المعنى، لا من وجه التسمية. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أنه يأتي الكعبة، أو فلانًا أو البحر. فإذا أتى الكعبة أو فلانًا أو البحر، ونظر إلى ذلك فقد بَ . ر؛ وإن لم يمسّه. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يدركه يوم الفطر أو النحر، في موضع كذا، فعليه أن يخرج من الموضع، قبل دخول الليل؛ ليلة الفطر أو النحر. وإن قال: لا أفطر ولا أضحي، فإنه يخرج من قبل أن يصلّي الإمام صلاة العيد، ولا يحنث قبل ذلك، ولو شرقت الشمس حتى يصلّي الإمام، ثم هناك يحنث بعد انقضاء الصلاة. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يدخل هذه الدار، ومنها يدخل البستان فالبستان عندي غير الدار. 136 المجلد السابع فإن دخله لم يحنث، إلا أن يكون هذا البستان فارجًا بالدار، وليس بينه وبين الدار جدار. فإذا دخله حنث، فإن كان بينهما جدار، فوقع حتى بقي منه شيء، وهو فرجة بينه وبين الدار لَا بَاحَتُه، فإنّ فيه الجدارَ بعدُ، فأرجو أن لا يحنث، حتى يكون ذلك الجدار كله قد انهدم، ولم يبق منه شيء. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يدخل هذا البيت، وكان البيت مما يُحوّلُ من موضع إلى موضع، فحُ . ول من ذلك الموضع، فهو ذلك البيت الذي حلف منه، إلا أن يريد في يمينه البقعة موضع البيت، فلا يحنث. وإن كان مرسِلًا ليمينه، فهو ذلك البيت حيث يحول. | :.`dCE`°ùe } عن أبي الحواري: ومن حلف لا يطأ امرأته في هذه الليلة في صُحَار، فوطئها في البحر، حيث تكلأ ( 1) السفن، أو دون ذلك مما يلي البرّ، حنث. وجدت عن أبي القاسم: أن من حلف لا يطأ امرأته في صحار، فوطئها حيث تكلأ السفن في المُكَ . لا( 2)، إنه لا يحنث. ابن محبوب قال: لو أن رجلًا حلف لا يبيع غلامه في عُمان، فباعه في مك . لا صحار حنث. وكذلك لو حلف ليخرجَنّ من عُمان، فخرج إلى مكلّا صحار، لم يخرج. 1 ) مَكْلُأ السفينة ما يكلؤها من الريح وكلاء البصرة ممدود لأن السفن تكلأ فيه فكأنه فعال من ) كلأت قال أبو الحسن الكلاء على أنه الذي يكلؤها والمكلأ على أنها تكلأ فيه الفارسي الكلاء مرفأ السفن، سيبويه. . ابن سيدة، المخصص، باب السفينة، ج 3، ص 20 2) معناه مرفأ السفن، ويقصد به ميناء صُحار. والمكلّا أيضًا مدينة على ساحل اليمن معروفة من قديم. ) الجزء التاسع باب [ 28 ] : اليمين بالدخول والخروج في البلدان 137 | :.`dCE`°ùe } ومن حلف ليخرجن من صُحَار، ونوى أنه يصل إلى تْوَام( 1)، قال أبو عبد الله: لا تضرّه نيته في هذا، ويخرج إلى مجزّة، ثم يرجع إلى صحار، لا يحنث، ولا تضرّه النية. وقد اختلفوا في رجل، حلف أن لم يخرج من نزوى، ونوى أنه يصل إلى أزكي، فعن سليمان: أن عليه أن يصل إلى أزكي. وقال هاشم وغيره: يخرج من نزوى، ولا يرجع إلى أزكي، ولا تضره النية في هذا. وعن أبي محمد 5 : أنه من حلف أن يخرج إلى صحار، فخرج حتى صار في بعض الطريق، فمنعه مرض أو غيره، فإنه لا يحنث، فإن رجع من غير عذر أو عجز حنث. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف أنه يدخل نزوى، ونوى أن يسلم على الإمام، فدخل نزوى، ولم يسلّم على الإمام. فبعضٌ يوجب عليه الحنث بالنية. وبعضٌ لا يوجب عليه. 1 ) مدينة عُمانية. ) 138 المجلد السابع [29] UEH .«.dGh ¢ù.ëdGh .à.dGh Uô°†dEH .E.jC’G رجل حلف أن يحبس غلامه، أو يقيّده يومين ففعل، فلما كان يوم الثاني بعد العصر، أطلق الغلامَ عن نفسه وخرج. قال: قد حبسه، وأرجو أن لا يكون عليه بأس. | :.`dCE`°ùe } قال غيره: معي أنه يخرج في معنى هذا اختلاف، إذا لم يتم اليومين مقيدًا محبوسًا. وكان قد دخل في اليوم الثاني مقيدًا محبوسًا. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: والله إن هذا ضاربٌ زيدًا، ولم يكن ضربه، لم يحنث. قال غيره: لأن هذا يقول: إنه سيضربه. وإن قال: هذا ضاربٌ زيدًا. يريد أنه ضربه، حنث. وإن قال: ضاربُ زيدٍ ولم يكن ضربه، حنث. فإن قال: ضاربُ زيدٍ، وقد كان ضربه لم يحنث. وكذلك إن قال: هذا ضاربُ زيدًا في حال ضربه إياه، لم يحنث. الجزء التاسع باب [ 29 ] : الأيمان بالضرب والقتل والحبس والقيد 139 | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أنه يضرب امرأته مائة ضربة، فضربها بمائة شمراخ من النخل ضربة واحدة، فقد برّ قسمه، فيما يوجد من التفسير عن ابن محبوب أنه قال: .[ ., - . / . [ص: 44 | :.`dCE`°ùe } نًا. فإن لم يأمر به من ِ وإن حلف لعبده: لآمرنّ من يضربك حتى يتركك زَم يضربه، حتى يموت أحدهما، وقع الحنث فإن ع . ين على أحد بعينه يضربه، فمات ذلك حنث. والزمانة إذا رأى من حاله، أنه قد مرض، ولم يقدر على التصرف والمكسب والمجيء والذهوب. | :.`dCE`°ùe } - فإن أيوب ‰ ، حلف ليضربن زوجته مائة ضربة. قال الله تعالى: ., .[ 2. [ص: 44 1 0 / . يعني بالضغث: القبضة الواحدة عندنا باطنية( 1)، وهي الأَسَلُ، مائةَ عودٍ؛ عددَ ما حلف عليه. قال ابن عباس: قبض قبضة من سنبل، فضربها بها، وكانت مائة سنبلة. وقال عطاء وغيره: هي للناس عامة. قال مجاهد: هي لأيوب خاصة. ليستقيم المعنى. لأن « عيدانًا رطبة » : 1 ) كذا في المخطوط، وفي أ كلمة غامضة بلا نقاط. واحتملتها ) الضغث قبضة من العيدان الرطبة، كما جاء في بعض التفاسير. والله أعلم. 140 المجلد السابع وقال قوم: هو خاص( 1) لأيوب. وقيل: الضغث الإذخر، فاضرب به. وقيل: الواو في قوله: (ولا تحنث) زائدة. فعمد إليها فضربها بمائة عود ضربة واحدة، فأوجعها. فب . رتْ يَمينُه. وكان يكنّى أبا عبد الله، وامرأته أ . م زيد، ويقال: اسمه دِينَا. فلما أوجعت قالت: أبرّه( 2)، ثم قالت بسم الله، فسكن الوجع. فقال: إن امرأة أيوب كانت ابنة يوسف النبي ‰ . .« خاصة » 1) في أ ) وص . وب من ب. « امرأة » 2) في أ و ب ) الجزء التاسع 141 [30] UEH .E.jC’G »a ..©.dGh .«.°ùàdGh .«.dG ومن حلف لا يشرب من عين أو نهر، فعجن من ذلك خبزًا أو أقدر( 1)، فأكل منه. فإن كان عنَى الشراب، وإلا( 2) خفت أن يحنث. قال غيره: ما أكله الخبز فلا يحنث، في معنى ولا تسمية، وأما الصباغ( 3) فإن شربه حنث، وإن أكله لحقه معنى الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يشرب ماء، فأكل سويقًا بماء فإنه يحنث. وقول: لا يحنث إلا أن يشربه شربًا. وكذلك إن أكل عجينًا بالماء حنث. وقول: لا يحنث. وكذلك من أكل من خبز ذلك العجين الذي عجن بالماء، أنه لا يحنث. 1 ) كذا في أ و ب، ولعل بيانه وضع ماء في قدر. ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« الصباع » 3) في أ ) 142 المجلد السابع ومن حلف لا يأكل اللبن، فأكل ضرة( 1) شاة مشوية، وقد كان فيها لبن، أن النار قد غيّرته، فإنه يحنث، لأن اللبن بعده فيه. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يشرب كذا، فذاقه ولم يص . ره إلى جوفه. قال: يحنث. وإن حلف لا يشرب ماء الرمان فمصّ ماءه لم يحنث. فإن جمع ماءه في فيه( 2) ثم أساغه ففي الحنث اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ومنها حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة، فأكل من ثمرة حبة فيها، ففي الحنث اختلاف. قول: إنه من غير النخلة. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل من مال فلان، فطحن على إثره طحينة، فإن لم يعلم أنه .( بقي من طحينه شيء؛ لم يحنث( 3 | :.`dCE`°ùe } وورق السدر من الشجر، وليس من الحشيش، عن موسى. 1 ) كذا في المخطوط واضحة رسمًا، ولكنها غامضة معنى. ) .« فمه » 2) في أ ) 3) هذه صورة واقعية تكون باستعمال الطواحين مشتركة بين الناس، وهو أمر مشاهد في كل ) العصور. الجزء التاسع باب [ 30 ] : النية والتسمية والمعنى في الأيمان 143 | :.`dCE`°ùe } وجوه الأيمان تسميةٌ ومعنًى وتعارفٌ ونيةٌ. | :.`dCE`°ùe } امرأة حلفت عن كتان قال: ثمنه مثله، فليس لها أن تبيعه وتشترى بثمنه كتانًا. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يهدي من بيت فلان طعامًا، فعلق بثوبه من بيته تمرة، فلا يحنث، إلا أن يكون هو حملها متعمدًا فيحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إن دخل داري هذه فغلامي ح . ر. فإن دخل هذه الدارَ أحدٌ، فغلامه حرّ، فدخلها الحالف، أو صاحب الدار، أو قال: دارك، وهو يخاطبه: قد دخلها الغلام، أو الحالف، أو صاحب الدار، أو أحد من ذوي الأرواح، فإنه يحنث في كل ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا بيع دابة بمائة درهم، فباعها أقل من مائة، فهو من المائة ويحنث، إلا أن يقع في بيع بأكثر من المائة. | :.`dCE`°ùe } ومن باع بيعًا مجهولًا لا يجوز على حال، أو يجوز مع المتاممة، ثم نقض ذلك البيع، وحلف أنه ما كان باع ذلك، فإنه يحنث، إلا أن يكون بيعه ربًا، فذلك لا يجوز بيعًا، ولا حنثَ عليه. 144 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } رجل يطلب رجلًا بدراهم، حلف أنه لا يأخذها إلا جميعًا، فأحاله بحقه جميعًا فما أرى الإحالة وفاءً، وإن عرض له من ماله، كان وفاء فيما أرى. | :.`dCE`°ùe } ومن كان معه ألف درهم، فحلف: ما عنده إلا قليل؛ حنث، إلا على قول .[ من يقول: إنه قليل، لقوله تعالى: . ے . ¢ £ . [النساء: 77 وإن كان عنده مائتان لم يحنث. وإن كان أكثر من مائتي درهم حنث، وهو كثير. ومن حلف لا يملك الحديد فاشتري دارًا، في أبوابها حديد حنث. ومن حلف لا يمسّ الصوف، فمسّ كبشًا حنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يشتري لفلان شيئًا، فاشتري لعبده ولولد ابنه حنث، لأنه إذا ( اشترى لملكه، فهو له ويحنث، إلا أن يكون اشترى لنفسه، ثم جعله لهما( 1 عارية، فلا يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يبيع غلامه، ولا يز . وج أَمَته، فباع أو زوّج فاسدًا، فإنه يحنث في البيع، لأنه يجوز فيه المتاممة. ولا يحنث في النكاح، لأنه باطل. .« لهما » وهي كذلك في ب، ولكنها مصححّة ب « عليهما » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 30 ] : النية والتسمية والمعنى في الأيمان 145 | :.`dCE`°ùe } .( وإن حلف عن الرطب لم يأكل القارين( 1 وإن حلف لا يأكل التمر أكل الرطب. وإن حلف لا يأكل الرطب فأكل سُ . حا( 2) لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل الخبز مرسًلا، فأكل الخبز مما يعمل في القدر، يُقطعُ عجينٌ ويوضع في القدر، فيطبخ مع ما يخلط وهو خبز، فيحنث. وإن حلف لا يأكل الدقيق، فأكل الخبز حنث. فإن أكل سويقًا لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل السكر، فشرب الجلّاب( 3) لم يحنث، لأن الجلاب غير السكر. وقيل: يحنث. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل الجوز، فأكل قشره لم يحنث. وإن حلف لا يأكل في هذا البيت طعامًا، فأكل نَبِقًا( 4) أو عِنَبًا أو رمانًا، فعلى 1 ) كذا في المخطوط. ) 2) ال . س . ح: التمر الجاف. ) 3) الجلّاب ماء الورد. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: جلب، ج 1، ص 272 4) ال . نبِق ثمر ال . سدْر وال . نبِقُ وال . نبَق وال . نبْق وال . نبْقُ. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: نبق، ج 10 ، ص 350 146 المجلد السابع قولٍ: إنه لا يحنث، لأنه من الفاكهة، إلا النبق فإنه جنى( 1)، ولا يسَ . مى فاكهة ولا طعامًا. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر، فجُعِلَ خ . لا، ثم أدخل بيته. قال أبو المؤثر: لا بأس به، لأنه قد طرح منه النوى والعصارة. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئًا، فأخذ منها فرخ طير فأكله، فإنه لا يحنث، لأن الطير ليس منها. | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: من حلف لا يشرب من دجلة، فشرب بيده منها حنث. قال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يَكرَع بفيه. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا ينظر إلى فلانة، فنظرها في مرآة أو في الماء. قال أبو عبد الله: الله أعلم، قد قيل: لا تحل له بالتزويج. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب رجلًا، فجرحه جرحًا، فحلف المجروح: أني لا آخذ بجرحي هذا مالًا، ولا عفوًا، فوهب جرحه ذلك لرجلٍ، وعفا ذلك الرجل عن الجارح، لعله حب. « حنا » 1) في أ ) الجزء التاسع باب [ 30 ] : النية والتسمية والمعنى في الأيمان 147 فلا يحنث، فإن أَخَذَ الذي وهب له الجرح بالجرح أَرْشًا، حنث الذي حلف، إلا أن ينوي أنه لا يأخذ له مالًا، أي لا( 1) يأخذ بيده. فأما إذا أرسل يمينه إرسالًا، فإني أراه يحنث، لأنه إنما صار إليه هذا بسبب الحالف. كذا قال أبو زياد. وأما أبو عبد الله، فكأنه لم ير عليه حنثًا. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف على طعام عنده: أنه يُدخِلُه المدينة، وحلف البوّاب: أنك لا تُدخِلُه، فأكله ودخل المدينة. ثم قالها: فيما أظن: أنه قد برّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يمس الكعبة، فمس الأستار فقد حنث. ومن حلف أن يمس الكعبة، فمس الأستار فقد برّ. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف: لا يمسّ صوفًا، فمس كبشًا عليه صوف، فمعي أنه حنث. ن عَلَى الكبش. وهذا ِ وقيل: لا يحنث ما لم يسقط الصوف في البيت م يخرج عندي في التسمية. والأول في المعنى. فإن حلف لا يشتري صوفًا، فاشترى كبشًا عليه صوف، أنه لا يحنث. 1 ) ناقصة من ب. ) 148 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } فإذا قال المشتري للشفيع: حلفت أني لا أُوليك البيع. وقال الشفيع: عليّ أن أطعم عن يمينك، فإن قال له: احنث، وأنا أطعم عن يمينك لزمه. وإن استوجبها بالشفعة، فليس عليه أن يُطْعِم عنه. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ اتهم رجلًا بِخِرَاف نخلة، فحلَف ما خَرفها، ونوى في نفسه اليوم، وقد كان خرفها بالأمس. فقال له نيته، ولا كفّارة عليه في يمينه، إلا أن يستحلفه على ذلك سلطان أو غيره من الناس، يتراضيان به، ويجعلانه حكَمًا، فإنه ينتفع بالنية. فإن استحلفه المتهم له، لم يزل يرد عليه اليمين حرفًا حرفًا، والآخر يحلف ما خرفت نخلته هذه، ونيته اليوم، وقد خرفها بالأمس فقال: له في هذا نيته. | :.`dCE`°ùe } قيل: من حلف في شيء، إن علم هذا فلا يحنث، حتى يرى بعينه أو يسمع بأذنيه، أو يشهد معه ذَوَا عدل، ممن تقوم به عليه حجة العلم، فيما غاب عنه. وإلا فلا يحنث. ولعل في بعض القول: إن شاهدَي العدل لا يقيمان عليه الحجة في الحنث، لأنه إنما حلف على علمه. وعلمه غير علم الشاهدين. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو زكرياء: في مَنْ حلف على صبي غير بالغ: أنه رجل أنه يحنث. وإن حلف أنه ليس برجل لم يحنث. الجزء التاسع باب [ 30 ] : النية والتسمية والمعنى في الأيمان 149 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله، في رجل جرح رجلًا جرحًا، ثم حلف المجروح: إني لا آخذ بجرحي هذا مالًا ولا عفوًا، فوهب جرحه ذلك لرجلٍ، فعفا ذلك الرجل عن الجارح قال: لا يحنث. قيل: فإن الذي وهب له الجرح أخذ بالجرح أرشًا. قال أبو زياد: يحنث، إلا أنه ينوي أنه لا يأخذ بيده. وأما أبو عبد الله، فكأنه لم يرَ عليه حنثًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ حلف لا يأكل بسر هذه النخلة؟ قال: لا يأكل من الرطب ولا من التمر. وإن حلف لا يأكل الرطب فيأكل البسر. وقول: إذا حلف عن بسرها هكذا، ولم يسمّ بسرًا معروفًا، من هذه النخلة المحدودة، فإنه يأكل رطبها. ولا حنث عليه، ولا يأكل بسرها. وإن حلف من( 1) بُسْرٍ معروف، أو من ثمرة محدودة، لم يأكله ولا ما جاء منه من الرطب، لأنه ذلك البسر بعينه. وقول: إن لم يكن له نية. فإذا خرج ذلك البسر المحدود، من حدّ البسر إلى الرطب فقد خرج من حدّ البسر، ولا حنث عليه في أكله. وما دام بسرًا فعليه الحنث في أكله. ولا يحنث في أكل غير هذا المحدود من بسر هذه النخلة. والأول يخرج على قول من يقول: إن ثمرة النخلة محدودة. والله أعلم. .« عن » 1) في أ ) 150 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } في مَنْ حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة، أو مما أثمرت هذه النخلة، أو مما أغلت هذه النخلة، فأكل من ثمره حجبة( 1) فيها، أنه لا يحنث. فإن حلف لا يأكل من هذا، أو مما أغلّ من هذه النخلة، فإنه يحنث. والله أعلم. 1) هكذا الكلمة في المخطوط، وربما يقصد جزءًا من ثمرتها، وجاء في لسان العرب: حاجِبُ كل ) حَرْفُه. وذكر الأَصْمعِي أَ . ن امْرأَ . ة قَ . دمَتْ إِلى رجل خُبزَةً أَو قُرْصَةً فجَعلَ يأكُلُ من وَسَطِها ٍ شيء ن حُرُوفِها. ِ فقالت له كُلْ من حَواجِبِها أَي م . ابن منظور، لسان العرب، مادة: حجب، ج 1، ص 298 الجزء التاسع 151 [31] UEH .ô«Zh Oh.ë.dG »a .E.jC’G في مَنْ حلف على رجل: لئن لم يَرُدّ عليه شيئًا أخذه، فردّ ما عليه، أو مثله، أو شرواه( 1) فإن كانت له نية، أن يصل إلى حقه من ذلك، فقد برّ. | :.`dCE`°ùe } من حلف لا يأكل ثمرة هذه النخلة، ولا ثمرة فيها. فقول: إنه من المحدود. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف عن لبن شاة بعينها، وفيها لبن بعينه، فهو من المحدود. وقيل: ليس من المحدود. وكذلك ثمرة الأرض والنخل على هذا. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل لبن هذه الشاة، أو من لبن هذه الشاة أو اللحم، أو هذا اللحم، أو من هذا اللحم، ففي أكله من( 2) بدله أو ثمنه اختلاف. 1) أي قيمته. ) وهو خطأ. « أو » 2) في ب ) 152 المجلد السابع وكذلك إن أكل من مرق اللحم على هذه الفصول. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل من مال فلان، فاشترى شيئًا من رجل فأكله، ثم قضى الثمن من مال المحلوف عنه، ففي الحنث اختلاف. فإن قضاه قبل أن يأكله، فإن اشتراه على نفسه، ثم قضاه، فالاختلاف واحد. وإن اشتراه به صفقة، فالمال للآخر ويحنث. | :.`dCE`°ùe } امرأة حلفت أنها لا تدخل منزلًا لأمّها بعينه، فوهبت لها أمها المنزل، فدخلته فقيل: تحنث، لأنه معَيّن. وقيل: لا تحنث؛ لأن الحيلة قد زالت، لأنه زال عن أمها، إلا أن تحلف عن منزل أمها مرسلًا، فأزالته لم تحنث. وإن كانت الأم تسكن منزلًا لغيرها، فإذا لم تجد ذلك المنزل، فلا تحنث، .( إلا في منزلها( 1 قال غيره: هو منزلها( 2) في التسمية، وتحنث في التسمية. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يبيع غلامه في عُمان، فباعه في مُكَلّا صُحَار حنث. وكذلك لو حلف ليخرجن من عُمان اليوم، فخرج إلى مكلّا صحار، لم يخرج. .« منزل لها » 1) في أ ) .« منزله » 2) في أ ) الجزء التاسع باب [ 31 ] : الأيمان في المحدود وغيره 153 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: من حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة وفيها ثمرة قائمة عند يمينه، فلا يجوز له أن يبدّل من ثمرتها ذلك ويأكله، ولا يبدّل بثمرة تأتي أيضًا من بعد هذه الثمرة. قال: وليس هذا بمحدود حتى يقول: ثمرة هذه النخلة هذا، ثم له أن يبدّل به، ويأكل بدله. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل من حب هذه القطعة هذا، وفيها ثمرة قد أدركت، فهذا .( قد حلف من حب محدود، فلا يأكل منه ويأكل من بدله( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة، فلا يأكل من شحمها، لأن الشحم من اللحم. وأحب أن يأكل الشحم الخالص، لأن الله حرم على اليهود الشحم، وأحل لهم اللحم. وإن حلف لا يأكل من( 2) لبن هذه الشاة، لم يأكل سمنها. وإن حلف عن سمنها، لم يأكل لبنها. وأجاز قوم ذلك في الأسماء. .« بديله » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 154 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل هذا القيظَ( 1) فأكل فيه رطبًا، فلا يحنث، لأنه حلف على محدود. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل من مال زوجته، فاستقى لنفسه من رَكِ . يتِها( 2)، لم يحنث وإن استقت هي أو عبدٌ لها حنث. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، ثم ذكر، فقولٌ: حتى يحلبها كلها. وقولٌ: إذا حلب قليلًا أو كثيرًا حنث. وإن حلف: لا يحلب لبن هذه الشاة، فحتى يحلبها كلها ذلك اللبن الذي وجده. 1 ) القيظ: موسم نضج التمر في عُمان. ) 2 ) حفرة فيها ماء مثل البئر. ) الجزء التاسع 155 [32] UEH .E©£dGh .cC’EH .E.jC’G عمن حلف على جماعة: أنهم لا يذوقون( 1) هذا الطعام، فذاقه واحد منهم، لم يحنث. وأما( 2) إن حلف لا يبلغوني تلك الحاجة. فإن كان الحاجة مثل شيء ثقيل تحمله الجماعة، فبلغه واحد منهم لم يحنث. وإن كان مثل نار أو شاة، فبلغه واحد منهم حنث. | :.`dCE`°ùe } .( عن أبي عبد الله الخراساني: من حلف لا يذوق، فحتى يسيغ( 3)، ثم يحنث( 4 ومن غيره: ومن حلف لا يأكل، فذاق ولم يسغ، حنث. كذا وجدت، وعندي فيها( 5) نظر. وهو خطأ. « لا يذوقوا » 1) في ب ) .« إذا » 2) في أ ) .« شبع » 3) في أ ) .« حنث » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ب. ) 156 المجلد السابع وفي موضع قال: .( قال هاشم الخراساني: الذوق: ما ذيق ولم يسغ( 1). والأكل: ما سيغ( 2 | :.`dCE`°ùe } قيل: إن الماء من العيش. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل في منزل فلان طعامًا، فأكل ح . با مقل . يا( 3)، أو سويقًا، أو نبيذًا أو استفّ( 4) دقيقًا. فأما النبيذ، فلا أعلمه من الطعام. 6)، ففيه اختلاف. ) المقليّ ( وأما دقيق الحب وغير( 5 | :.`dCE`°ùe } من حلف لا يأكل التمر، ففي أكله ال . دبْس والخل اختلاف. وكذلك إن حلف عن أكل( 7) تمر هذه النخلة. .« ينساغ » 1) في أ ) .« أسيغ » 2) في ب ) وهو خطأ. « مقلا » 3) في ب ) .« أسفّ » 4) في أ ) .« وغيره » 5) في ب ) وهو غير صواب. « المقلا » 6) في أ و ب ) 7 ) زيادة من ب. ) الجزء التاسع باب [ 32 ] : الأيمان بالأكل والطعام 157 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل لحمًا، ونيته لحم البقر، فأكل شواء فيه من اللحم، ففي الحنث اختلاف. المغرة( 1) والملح ليستا من الطعام ولا العيش، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يشرب النبيذ، أرسل يمينه إرسالًا، فليس له أن يشرب نبيذ التمر، ولا الزبيب ولا الأرز ولا الشعير، ولا الرمان، ولا أطراف النارجيل، ولا البُسْر، ولا شيئًا من الأنبذة، التي يعملها الناس من جميع الأشياء، فإن شرب شيئًا من هذا حنث. أَدَم،ٍ مما يَحِلّ فيه الشراب. فلما صار في حدّ النبيذ ِ فإن عمل نبيذًا في وعاء جعله خلا، فشرب منه بعد أن صار خلا، فإنه يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أنه لا يشرب اللبن، مرسِلًا ليمينه، فأكل جبنًا، حنث، إلا أن ينوي أنه لا يشربه شرابًا. فإن أكل ضَ . رةَ شَاة( 2) مشوية، وقد كان فيها لبَنٌ؛ حنث، لأن اللبن بعدُ فيها. .« المعرة » 1) في أ ) وجاء في اللسان: المَغَرَةُ والمَغْرَةُ طِينٌ أَحمرُ يُصْبَغُ به وثوبٌ مُمَ . غرٌ مصبوغ بالمغرة وبُسْرٌ مُمَ . غر لونُه كلونِ المَغْرَةِ. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: مغر، ج 5، ص 181 2 ) ضَ . رةُ الشاةِ: مُزبِد ال . ض . رةُ، أَصْلُ الضرْعِ، والض . رةُ أَصْلُ ال . ثدْيِ والجمعُ من ذلك كُل.ه ضرائرُ. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: ضرر، ج 4، ص 482 158 المجلد السابع ولا يحنث إن أكل جديًا رضيعًا من شاة، حلف عن لبنها، ولا يأكلُ ما في أنفحته من لبن، حتى تُغسَل، فإن شراها قبل غسلها وأكلها حنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يشرب الماء، فأكل سويقًا بماء حنث. ويحنث في العجين والنبيذ والخل، ولا يحنث في الخبز والتمر المعجون بالماء. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل الطير، فأكل الدجاج. قال محمد بن محبوب: إنه يحنث. وقال أبو محمد: الدجاج طير، وعليه الحنث. قال: وفيهما قول: إنه لا يحنث. وإن أكل من لحم النعام حنث؛ لأن النعام والدجاج من الطير. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل الرمان فأكل قشره لم يحنث، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا حلف أن لا يأكل اللحم ولا الشحم، فأكل المخ الذي في العظام، ففي كل هذا لا يحنث، والمخ ليس من اللحم، ولا من الشحم. وذلك ودك. ولو أن رجلًا قال لرجل: أحب أن تتغذّى معي، أو تأكل معي، فحلف لا يأكل معه، ولا يتغذّى معه، فلا بأس عليه أن يتغذّى معه، أو يأكل معه بعد ذلك اليوم. الجزء التاسع باب [ 32 ] : الأيمان بالأكل والطعام 159 | :.`dCE`°ùe } ،( ومن حلف لا يأكل الخل، فأكل لحمًا، أو سمكًا مطبوخًا بِخَ . ل، أو ممقورًا( 1 حنث. فإن أكل بعدما غسل بالماء لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل السمن، أكل اللبن الحليب، ولا يأكل الرائب ولا المخيض. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل السمن، أكل اللبن الحليب، ولا يأكل الرايب ولا المخيض. قال ابن محبوب: من حلف لا يأكل هذا الحب، فطحنه وخبزه، ثم أكله حنث، ولو عمل سويقًا. وأما أبو حنيفة، فكان يقول: إذا تحولت الأسماء لم يحنث، وك . ل ما يعصم فهو طعام، وما لا يعصم فليس بطعام. والمرق ليس بطعام. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل سمكًا، فأكل مالحًا. فإن في لغة الباطنة: أن السمك هو الطري. والمالح: هو المملوح، فإنه يحنث، لأن المالح هو منه والطريّ هو السمك. .( وإن حلف لا يأكل السمك، لم يأكل القاشع( 2) ولا الكسيف( 3 1) ممقور: منقوع في الخل. ) 2) القاشع: السمك المجفف. ) 3 ) الكسيف: السمك المقطع. ) 160 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل لحمًا، فأكل لحم غنم، ثم قال: نويت لحم بقر، حنث ولا يُص . دق. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل عَيْشًا، فشرب ماء حنث. وقيل: إن حلف لا يأكل في بيت فلان معيشة أو طعامًا، فنسي حتى شرب ماء، فما أراه حانثًا. وإن حلف عن السمسم، فأكل الخل لم يحنث. وإن حلف عن لحم السطور( 1)، فله أن يأكل لحم التيوس. | :.`dCE`°ùe } ( وإن حلف لا يأكل في هذا البيت طعامًا، فلا يأكل فوق ظهره. وإن قصم( 2 ح . با لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل في بيت والده طعامًا، فأكل فيه رمانًا، أو أُتْرُ . جا فأكثر القول: إن هذا ليس بطعام، ولا حنث عليه. وقيل غير هذا. والله أعلم. 1 ) يقصد به الأكلة الرئيسة، وهي الرز عند أهل عُمان. ) .« قطم » 2) في أ ) الجزء التاسع باب [ 32 ] : الأيمان بالأكل والطعام 161 | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل خبز بُ . ر فيه شعير، فإنه يحنث. وقول: لا يحنث، لأن هذا ليس بشعير في التسمية. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل في هذا البيت طعامًا، فأكل فيه لُبَانًا، لم يحنث لأن ال . لبَان ليس من طعام. فإن حلف أنه لا يأكل فيه شيئًا، فكان يمضغ فيه لُبَانًا، ولم يسغه، ولكن كان يسيغ ريقه، واللبان في فيه. فإني أخاف أن يحنث، إذا كان يذوب في فيه من اللبان شيء ثم يسيغه. قلت: فإنه قد جمد في فيه؟ قال نعم: ولكن قد طعمه. | :.`dCE`°ùe } والفلفل والملح ليسا من الطعام. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل أدمًا. فالأدم: اللبن والسمن والخل والزبد والزيت، وأشباه ذلك. وليس الجبن والبيض وأشباه ذلك أدما. وليس البطيخ والقثاء والجزر من الفاكهة. والماء والبقول من العيش. 162 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أنه لا يأكل اليوم شيئًا، وقد كان شرب لبنًا أو ماءً، أراه عن هاشم: أنه لا حنث عليه. قال أبو منصور: هو حانث، وتلا الآية . * + , - . / .[ 3 . [البقرة: 249 2 1 0 | :.`dCE`°ùe } وإن حلفت امرأة أنها لا تأكل من بيت زوجها طعامًا، فأكلت خبزًا عجن بملح، من ماله لم تحنث. وكذلك الفلفل والكمّون والزيت والسمن، لا تحنث. وإن أكلت باذنجانًا، أو عدسًا، أو قثاءً أو بطيخًا، أو بقلًا أو بصلًا، أو لبنًا أو حمصًا؛ حنثت. وإن حلفت لا أخَذَتْ من مال زوجها نفقة، ثم أخذت باذنجانًا أو أُتْرُ . جا، أو شيئًا من البقول. فالنفقة مأخوذة من الإنفاق. ويعجبني ألا يقع الحنث. وإن قالت: والله لا أكلت لزوجي طعامًا، فأكلت باذنجانًا، أو أترجًا، فليس الباذنجان والأترج يسَ . مى طعامًا، وهو من البقول والفواكه. والبقول والأدم ليسا بطعام. والأدم والجبن واللبن طعام. والسمن والزيت أدم، ودهن أيضًا. الجزء التاسع باب [ 32 ] : الأيمان بالأكل والطعام 163 | :.`dCE`°ùe } وإن حلفت امرأة: أنها لا تأكل من بيت زوجها، فطلبت امرأة إليها خميرة، فخمرت لها خبزها، ثم أهدت إليها من ذلك الخبز، فأكلت منه، فإنها حانثة، لأن الخبز من العيش. | :.`dCE`°ùe } ؟( وإن حلف لا يأكل الخبز، فأكل الخشكان( 1 قال في المعنى: يعجبني أن يحنث. وفي التسمية: لا يحنث | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا يأكل الطريّ، متى يجوز له أكل السمك المالح؟ قال: إذا زال عنه اسم الطري، ووقع عليه اسم المالح. قلت: وهل يكون إذا ملح، وينوي أن يجعل مالحًا: أن يتحوّل بالنية من وقته؟ قال: لا يعجبني ذلك. ومعي أنه أقل ما يكون ذلك يوم وليلة. قلت: فله أن يأكل من صيد الوديان؟ قال: هكذا معي في التسمية، وأخاف أن يحنث في المعنى. 1) الخشكان: وهو دقيق الحنطة إذا عجن بشيرك وبسط وملئ بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد ) ثم جمع وخبز وأهل الشام تسميه المكفن. 164 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإذا حلف لا يأكل التمر، فأكل مَبْسَلًا( 1)، فلا يحنث في التسمية، وأخاف أن يحنث في المعنى. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يأكل اللحم ولا الشحم، فأكل المخ الذي في العظام؟ .( قال: لا يحنث، لأن ذلك ليس من اللحم ولا من الشحم. وإنما ذلك ودك( 2 1 ) المبسل: نوع من التمور في عُمان. ) 2) مرّت هذه المسألة قبل بضع صفحات. ) الجزء التاسع 165 [33] UEH .ôà°û.dEH .E.jC’G ومن حلف لا يأكل من طعام أمه، فأكل من طعام لها فيه حصة، ففي الحنث اختلاف. قول: لا يحنث، إذا أكل بقدر حصة غيرها برأي صاحبها، ولو لم يقسم. وقولٌ: حتى يقسم، ولا يحنث. وإن حلف لا يصعد نخلة لأمه، ولا يدخل دارًا لها، ثم صعد نخلة، أو دارًا لها فيهما نصيب؟ فقال: لا يحنث، ولا يكون هذا مثل الطعام، لأن الطعام يبعّض قليله وكثيره. قال غيره: وكذلك الدار، لأنها تنقسم. وأما العبد والنخلة، وأمثال ما لا يتبعّض، ولا ينقسم، إلا بالضرر، فلا يقع حنث، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } رجل دخل على قوم فقرّب إليهم طعامًا، فحلف رجل منهم: أنا لا نأكله. فإن كان قصد إلى نفسه هو، فحتى يأكله ثم يحنث، وإن قصد أن لا يأكلوه جميعًا، فحتّى يأكلوه جميعًا. 166 المجلد السابع وكذلك إن قال مرسلًا. وإن قصد لا يأكله واحد منهم، فأكله حنث الحالف. | :.`dCE`°ùe } من حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، وذكر يمينه فأمسك، ففي الحنث اختلاف. فإن حلف لا يحلب لبن هذه الشاة ففي الحنث اختلاف. وإن( 1) قصد إلى اللبن الذي في ضرعها، ففيه اختلاف. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف أن هذه الجواليق من غنمي، وقد جز شعرها( 2) من غنمه، وغنم غيره برأيهم، حنث، فإن حلف أنها لي لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف على جماعة. فقال: لا يبلغوني نارًا أو ثوبًا أو أشباه هذا. فإذا بلغه واحد منهم حنث، وإن كان ذلك مما لا يقوم به إلا لجماعة، مثل الحب والتمر الكثير، مما يحمله الجماعة، أو يقسم بينهم. فبلغه واحد منهم، لم .( يحنث( 3 .« فإن » 1) في أ ) .« جزّها » 2) في أ ) 3 ) مضت هذه المسألة قبل بضع صفحات. ) الجزء التاسع باب [ 33 ] : الأيمان بالمشترك 167 | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل من مال أخيه، فأكل نبقًا من سدرة بينهما، فعن مسعدة: إنه لا يحنث، إلا أن يأكل أكثر من حصته. قال أبو عبد الله: فقد قيل ذلك عن مسعدة. وليس كذلك عندنا، وهو حانث. وقيل: حلف رجل من بَهْلا( 1) لا يأكل من مال أخيه شيئًا، فأكل من سدرة بينهما نَبْقَاتٍ. فسأل سليمان بن عثمان، فرده إلى مسعدة، ولم يفته. قال مسعدة: ليس عليك بأس حتى تأكل أكثر من نصيبك. قال أبو معاوية: بل يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف على جماعة، أنهم لا يذوقون هذا الطعام، فذاق واحد منهم، ولم .( يذقه الباقون، فلا حنث عليه حتى يذوقوا جميعًا( 2 1 ) مدينة كبيرة في داخل عُمان، ينسب إليها علماء أجلاء، منهم ابن بركة البهلوي. ) 2 ) سبقت هذه المسألة قريبًا. ) 168 المجلد السابع [34] UEH ¢SE..dEH .E.jC’G ومن حلف على لبس ثوب، فوضعه على عاتقه؟ قولٌ: لا يحنث. وقولٌ: إن قصد اللبس حنث. وقولٌ: لا يحنث، حتى يلبس كلبس غيره. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يلبس قميصًا ولا سراويل، فارتدى بهما على عنقه؛ حنث. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يلبس نعلين، فقام عليهما ليَِقِيَاهُ عن الشمس، لم يُدخِل رجليه في الشراك، فلا أراه حانثًا. وإن حلف لا يلبس هذه النعل، فحذف منها بالشفرة قليلًا، ثم لبسها حنث. ومن حلف لا يلبس الشعر، فقعد تحت قبة بيت من شعر، فلا أراه حانثًا، لأن اللباس غير القعود تحت بيت شعر. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يلبس لفلان ثيابًا، فلبس له ثلاثة أثواب حنث، وإلا فلا. الجزء التاسع باب [ 34 ] : الأيمان باللباس 169 وسواء لبس الأثواب في ساعة واحدة، أو في ساعات، واحدًا بعد واحد. ولا يحنث إذا لبس واحدًا مرة بعد مرة، ثلاث مرات. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يلبس ثوبًا، فاتخذ منه قطعة فتخبأ بها ناسيًا. فقيل: لا بأس عليه، حتى يلبس الثوب كله. قال أبو المؤثر: إن لبس منه شيئًا، فلا أراه حانثًا. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يلبس ثوبًا: فعن أبي عبد الله: أن له أن ينام عليه، ولا ير . ده فوقه. فإن طرحه عليه بعض أهله، وهو نائم، لم يحنث، لأنه حلف لا يلبس هو، وإنما أُلْبِسَه ولا يعلم. فإن انتبه وعلم، فلم يخرجه من حينه حنث. فإن انتبه ولم يعلم أنه عليه، فأخذه والتحف به ولم يعلم أنه هو حنث. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا يلبس غزل امرأته، فلبس ثوبًا فيه من غزل امرأته. فإن كان فيه بقدر ثوب حنث. وعن أبي عبد الله أيضًا: أنه لا يحنث حتى يلبس من غزلها كما حلف. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يشتري لامرأته ثوبًا، ونيته أنه لا يكسوها ثوبًا، ثم اشترى لنفسه، وأعارها إياه، فلبسته، أنه يحنث. 170 المجلد السابع [35] UEH .E©aC’EH .E.jC’G في مَنْ حلف على شيء فأمر به؟ قولٌ: لا يحنث. وقولٌ: يحنث إذا أمر به من قول أو فعل. وقولٌ: يحنث في الأفعال، ولا يحنث في المقال. وقولٌ: يحنث فيما فعل بأمره مما يجر إليه نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. ولا يحنث إذا أمر بما لا ينفعه ولا يضره. وفي موضع عن القاضي أبي زكرياء في مَنْ حلف لا يتزوج فلانة، فأمر من يتزوجها له، فإنه يحنث، لأنه لا يتم التزويج إلا برضائه. وقول: إنه يثبت بنفس العقد، فلعله لا يحنث. وأما إذا حلف لا يبيع كذا، فأمر ببيعه لم يحنث، لأن المأمور إذا باع ثبت عليه، ولا يحتاج إلى إتمامه. ولعل بعضًا قال: يحنث. | :.`dCE`°ùe } رجل حلف لا يمسّ فلانًا، فمسّه بخشبة، ثم نوى بيده، وإلا حنث، لأنه إنما مد الخشبة بيده. الجزء التاسع باب [ 35 ] : الأيمان بالأفعال 171 رجل له على آخر دراهم، فحلف لا يصالحه عليها، ولا يعطيه إياها، فأعطاها رجلًا، ثم صالح الرجل، أو أعطى، قال: لا يحنث. قلت: فإنه يعلم أن ذلك الرجل لا يتمسك عليه، فإذا لم يكن شرطًا إلا حسن الظن، فلا يحنث. وقد قيل: إنه يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف إن لم يفعل كذا، فمات الحالف قبل الفعل، فلا حنث عليه بعد موته، لأنه غير متعبّد بشيء لا يقع عليه من حقوق الله. وهو أصح القولين. ومثله: إن حلف ليفعَل.نَ، وما حلف عليه، مما لا يمكن فعله، في الحياة وبعد الموت، ففعله الحالف بعد الموت ب . ر. وإن كان لا يمكن إلا في الحياة، وفعله بعد الموت حنث. كضرب رجل وغسله. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يشيف( 1) رجلًا فإن شافت زوجته، أو عامله، أو أحد ممن قام له بذلك، ولم واحد، ممن أقام له بذلك، ولم يقُمْ هو ولم يشف، فإنه لا يحنث. والشوافة على من اشتاف عنه، لم أره حانثًا، ما لم يجز له فعله. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يبيع شاة ولا يذبحها، فذبحها غيره بغير أمره، ممن يجوز له ذبحها. فإن له أكلها. 1 ) الشوافة حراسة الزرع من الطيور، والشائف العامل في هذه الحرفة. ) 172 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى صوغًا يصاغ لأهله، ثم لعن نفسه إن عاد بعد هذا اليوم( 1) يصوغ لها شيئًا، ولم يكن الصائغ صاغ الحليّ، وصاغه بعد ذلك اليوم بيوم، فلا يحنث. ولا يأمر( 2) الصائغ أن يصوغه. ولا بأس أن يفديه من عند الصائغ. ولا حنث عليه، لأنه قاطع عليه قبل يمينه. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف على عبد أن لا يرعى غنما لأبيه( 3)، وأرسل لأبيه( 4) أيضًا غلامًا له يرعى غنمًا( 5)، فخلط الغلامان الغنم، وكانا يرعيان جميعًا. فإن كان غلام الحالف رعى شيئًا من غنم أبيه، وردها من( 6) موضع إلى موضع، أو ساقها( 7) من موضع إلى موضع آخر من المراعي، فقد حنث. وإن كان الغلام لم يفعل شيئًا من ذلك، وإنما هو تابع لغنم سيده، ويرعاها فلا حنث عليه، وليس على الحالف تصديق الغلام، إن قال: إنه رعى لابنه، إلا أن يعلم ذلك، أو يكون حلف بعتق الغلام، فإن العبد يصدق. .« صاغ » 1) في ب زيادة ) .« يضرّ » 2) في أ ) .« لابنه غنمًا » 3) في ب ) .« لابنه » 4) في ب ) .« غنمهما » 5) في أ ) .« في » 6) في ب ) واخترنا هذا التصحيح. « لعله ساقها » : وفيه تصحيح ،« سقاها » وفي ب ،« ساقاها » 7) في أ ) الجزء التاسع باب [ 35 ] : الأيمان بالأفعال 173 | :.`dCE`°ùe } في مَنْ حلف أنه يفعل كذا لغير وقت مؤقت، فلا يقع عليه الحنث حتى تأتي عليه حالة لا يقدر أن يفعل ذلك. فإن مات قبل أن يفعل؛ فقولٌ: يحنث. وقولٌ: لا حنث عليه. ويعجبني إن بغته الموت في حال، قد كان يمكنه فعل ذلك، فلا حنث عليه. وإن تزايدت عليه العلل، إلى أن أوصلته إلى حال لا يقدر على فعله، ثم مات، أن يكون قد حنث في تلك الحال. والله أعلم. 174 المجلد السابع [36] UEH .°ù.dGh ..©dEH .E.jC’G اختلف في الكسب. فقولٌ: هو كل ما ملكه الإنسان. وقولٌ: هو ما صار إليه من وجه معالجة ومكاسب، يتصرّف فيها. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ حلف لا يأكل كسب فلان، ولا جمعه، فلا يأكله، ولو زال إلى غيره، لأنه محدود. وقولٌ: هو بمنزله ماله، إذا زال عنه، فهو ماله قد جمعه وكسبه، فهو ماله، ثم زال عنه، فلا يحنث إذا أكله إذا زال إلى غيره. | :.`dCE`°ùe } وإن حلف لا يعمل نخلة فلان، أو لا يسقيها، فإن أزالها فلان ثم سقاها فلا يحنث. وكذلك لو سقى نخلة بينه وبين غيره، لم يحنث. الجزء التاسع باب [ 36 ] : الأيمان بالعمل والكسب 175 | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يعمل هذه القطعة، فعملها غيره، ثم حصدها هو، فإنه يحنث. فإن داسها لم يحنث، إلا أن ينوي أنه يعمل التراب، فلا بأس أن يعمل غيره. | :.`dCE`°ùe } وقول القائل: إن انتفعت أو استعنت من مال فلان، فبين اللفظين فرق بيّن. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يستنفع من ماء طَو .ِ ي عُ . ينَ عليها، فعمِل من مائها خَ . لا ثم استنفع منه، حنث. فإن عمل من مائها ت . نورًا أو رحًى حنث، إذا أمر بذلك، ثم استنفع به. وإن كان الآمر بذلك غيره، ثم استنفع بالتنور أو الرحى، لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يأكل من كسب فلان، فورث مالًا، فهو من كسبه، إلا أن ينوي من كسب يده. وكذلك الهبة له. 176 المجلد السابع [37] UEH .cEëdG ..ëH .«.«dG امرأة حلّفها زوجها: أنها لا ترجع ترفع عليه، ولا تطلب( 1) إليه حقها. فإن رفع لها أحد من المسلمين أجازوا طالب( 2) الحق من زوجها، ولو لم توكّله، إذا أرادت المرأة أخذ حقّها من زوجها، فعند ذلك يجيز المسلمون من طلب لها حقّها من( 3) زوجها. وإن قالت المرأة( 4): لا أريد أخذ حقي من زوجي، فلا جواز لأحد طلب إلى زوجها بحقها، ولا حنث على المرأة، لأنها لم تأمر ولم توكل. قال أبو زياد: إنه لحقيق أن يؤخذ لها بحقها. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف ليرفعن فلان إلى الإمام، أو الوالي، فكتب كتابًا، وأرسل رسولًا بالرفعان، فقد بر يمينه. .« أو لا يطلب » 1) في ب ) .« لها طلب » 2) في ب ) .« إلى » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) الجزء التاسع باب [ 37 ] : اليمين بحكم الحاكم 177 | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يفعل، إلا أن يحكم عليه الحاكم، ولو لم يكن نوى بيمينه حاكمًا منصوبًا. قال أبو المؤثر: الذي نحفظ( 1) أن من حلف بالله لا يفعل كذا، إلا أن يحكم عليه حاكم( 2)، فأقول: إن لم يكن في البلد حاكم منصوب؛ فجماعة المسلمين من أهل البلد، يقومون مقام الحاكم، ولم يحنث إن شاء الله. ومن حلف إن لم يرفع إلى فلان، أو إلى الوالي وسمي به، فإن لم يرفع عليه، حتى ارتفع من ولايته، فقد حنث والسلام. .« يحفظ » 1) في ب ) .« منصوب » 2) في أ زيادة ) 178 المجلد السابع [38] UEH ..©dEH .E.jC’G | :.`dCE`°ùe } ومن قال: والله ما علمت بكذا وكذا، وقد علم، فقد حنث. فإن قال: ما أعلم أنه كذا، وقد كان علم، فإنه( 1) يحنث. وإن كان حلف: والله أعلم أن زيدًا فعل كذا، ثم بان له أن زيدًا فعل، فلا يحنث، لأنه حلف على علمه في الوقت، فلا حنث عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن أخبره رجل من المسلمين بخبرٍ فَعَلَه، فسئل عنه، فحلف ما له بذلك علم، فلا يحنث، ولا علم له بخبر رجل واحد، حتى يقوم معه شاهدَا عدلٍ بذلك، ثم عليه الحنث. .« لا» 1) في ب تصحيح وإضافة ) الجزء التاسع 179 [39] UEH .EbhC’EH .E.jC’G ومن حلف لا يفعل كذا إلى الشتاء، قال: الشتاء إلى أن يدخل الناس البيوت، ولا ينظر إلى حساب المنجّمين، ولا في البرد في غير وقته. وأما إذا قال: إلى انقضاء القيظ، فهو إلى انقضاء قيظ العامة، وإلى آخر القيظ، فهو إلى آخر شيء من الرطب. | :.`dCE`°ùe } قيل في الزمان: إنه أربع سنين. | :.`dCE`°ùe } وأما قوله: إلى القيظ، فحتى يدرك القيظ مع العامة. .( وفي موضع: إن القيظ: هو إدراك البسر والسجار( 1 .« الشجار » 1) في أ ) ارتفاعُ لونِ الأبيضِ على » : السجار: سجر: تعني ثلاثة معان: الملء والمخالطة والإيقاد. والسجار وتقول: سَجِرَتْ عينه سَجَرًا، وسُجرةً، خالط بياضَها حمرةٌ يسيرةٌ، ويقال .« اللونِ الأسودِ الزهو ٍ البحر المسجور أي الممتلئ، والشعر المنسجر أي الوافر فيسترسل. والساجِرُ: ال . سيلُ يم . ر بشيء فيملؤه، وتقول: سَجَرَ ال . سيل الآبار والأحساءَ. وربما يقصد هنا التمر الخليط، بين البسر والرطب، لأن لونه خليط من سواد وبياض، أو داكن وفاتح. والله أعلم. الخليل بن أحمد، العين. المعجم الوسيط: مادة سجر. 180 المجلد السابع وأما أول القيظ فالفضح( 1) من أوله. وفي موضع: إن أول القيظ: إذا وقع أول الرطب، ق . ل أو كثر، في البلد الذي هو فيه. وأما إلى انقضاء القيظ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر القيظ. وفي موضع آخر: لأن آخر القيظ: إذا لم يبق من القيظ شيء، وإلى الربع فحتى تجذّ النخل، ولا يبقى إلا شيء من خواصّ النخل. وفي موضع: إن الربع، فهو عامّة الجذاذ، ولو بقي شيء يسير. وأما في ال . ذرَة والصيف، فذلك إذا وضع الناس في الدوس، في ال . ذرَة والصيف. وفي موضع: وأما ال . ذرَة والصيف، فهو ال . دوْس. وأما وقع ال . دوْس وحصاد العامة، وأما انقضاء الصيف، فالصيف أشهر معلومة. فإذا أنقضت وفرغ الدوس من عند العامة. والجملة فقد انقضى الصيف. وأما ال . ذرَة فانقضاء دوسها. وفي موضع آخَر: إن آخِر ال . ذرَة والصيف، فذلك عند فراغ الجزاز. وآخر السنة: آخر ساعة تبقى من ذي( 2) الحجة، وآخر يوم: هو آخر العشي، وآخر الشهر: هو بعد نصفه. | :.`dCE`°ùe } وأما إن حلف لا يكلمه إلى الفطر. قولٌ: يكلّمه إذا غربت الشمس من ليلة الفطر. وهو خطأ. « فالفصح » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء التاسع باب [ 39 ] : الأيمان بالأوقات 181 وقولٌ: حتى يطلع الفجر وقولٌ: حتى ينصرف الإمام من صلاة الفطر. | :.`dCE`°ùe } ومنتهى الشتاء: انقضاء البرد ودخول الحر. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يفعل شيئًا إلى الأضحى، فهو رجوع الإمام من صلاة العيد، وإلى انقضاء الأضحى، فهو يوم الأضحى إلى الليل سواء. ومن حلف لا يفطر في هذه القرية، فليخرج من حدودها من قبل غروب الشمس، آخر يوم من شهر رمضان. | :.`dCE`°ùe } .( وقعت مسألة في باب الخروج، في منتهى الأضحى والفطر( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يدخل السوق إلا بالنهار، فدخل بالنهار، وأوى عليه الليل وهو في بيت من بيوت السوق، وكان دخوله بالنهار، فلا يحنث إلا أن يحلف أنه لا يكون بالسوق ليلًا، فإنه يحنث. 1 ) كذا وردت المسألة، والعبارة تفيد أنها عنوان مسألة، وليس فيها حكم أو رأي فقهي محدد. ) 182 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يكلم فلانًا دهرًا، أو زمانًا أو حينًا، فالدهر: سنة. وإن حلف لا يكلمه الدهر. فذلك عندنا أبدًا، دخله الألف واللام. ° ¯ ® ¬ . : والزمان: ستة أشهر. والحين: ستة أشهر، لقوله تعالى .[ الإنسان: 1 ] .³ ² ± وقيل: سنة، لقوله تعالى: . ! " # $ . [إبراهيم: 25 ]. فذلك سنة. وقيل: الحين: وقت مجهول، لا يعلمه إلا الله، لأنه ذكر في مواضع مختلفة. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: كل مال له أو كلّ حب له عتيق، أو قديم، فهو صدقة على الفقراء. فما كان منذ سنة، أو أكثر، وجبت فيه الصدقة، ولا يحنث فيما خلا له أقل من سنة. ي.س: 39 ]. يعني عَسَق( 1) النخلة. ] .. . A . . : قال الله تعالى | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يفعل كذا أبدًا، فإنه كلما فعل حنث. وقول: لا يكون إلا حنثًا واحدًا. 1 ) عَسِقَ به: لَزِقَ، عسقًا وعَسقًا. والعَسَقُ: العُرْجونُ الرديء. وفي خلُقِه عَسَق: أي الْتِواءٌ وعُسر. ) الجزء التاسع باب [ 39 ] : الأيمان بالأوقات 183 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: في مَنْ قال لغريمه: والله لآتينك غدًا بالزمان، أو قال: بكرة، أو ضحى ارتفاع الشمس، أو عند الشروق، أو قبل الشروق. وأما بالزمان فعند الناس التعجيل. فإذا جاء أول النهار فأرجو أن لا حنث عليه. وبُكرَة، قالوا فيها: أول النهار. والضحى: مذ ترتفع الشمس إلى قبل الظهيرة. وعند الشروق: فهو عند طلوع الشمس. وقبل الشروق: فهو قبل طلوع الشمس. وأول أمس: فهو اليوم الذي يلي أمس. والذي حلف لا يفعل كذا ظهيرة، قال: هو عندي إذا قامت الشمس على الرأس. وأما أول النهار، فأوله إلى الظهيرة، وأوسطه: الظهيرة. وآخره: منذ الزوال. والعصر: هو وقت العصر. والمساء: هو الليل. والعشيّ: هو الزوال. 184 المجلد السابع [40] UEH .E«°üdGh I.°üdEH .E.jC’G ومن حلف أن يصوم الدهر، قال: هو حانث، لأنه لا يحل له أن يصوم العيد، أرأيت إن حلف يصوم أول يوم من ال . سنَة، فجاء فيها يوم العيد فأفطر، أليسها من ال . سنَة؛ وقد أفطر؟ قال غيره: ويختلف فيه في النذر. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يصلّي خلف فلان، فنسى يومًا، فصلّى خلفه. فلما فرغ ذكر أنه جُنبٌ، فقد حنث. فإن لم يكن جنبًا، وكان متوضئا، فلما صلّى ركعة كاملة، أو أقل أو أكثر، ذكر أنه جنب، فإنه إذا صُلّي خلفه شيئًا من الصلاة، حنث( 1)، إلا أن يكون قال: لا يصلّى خلفه صلاة، فإذا قال ذلك أو نواه في نفسه، لم يحنث، حين يصلّي خلفه صلاة، أو ركعتين من نافلة، ثم يحنث. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يصلّي اليوم، فصلّى وهو على غير وضوء، فذكر من بعد أن صلّى، أنه لم يكن على ضوء، فإنه يحنث، إلا أن يكون نوى صلاة صحيحة. .« لعله » وحذفنا « لعله حنث » 1) في أ و ب ) الجزء التاسع باب [ 40 ] : الأيمان بالصلاة والصيام 185 فإن صلّى وهو يعلم أنه على غير وضوء، فإنه لا يحنث. وإن حلف أنه يصلّي خلفه، فأحرم خلفه فقد برّ. | :.`dCE`°ùe } ومن توضأ للصلاة فمسح على الخف، ودخل في الصلاة، فحلف رجل بالطلاق ما صلّى هذا الرجل. فإن كان الحالف ممن لا يرى المسح، وقع به الطلاق. وقال أبو مالك: إنه يحنث، إلا أن يقول: ما صلّى على وضوء. 186 المجلد السابع [41] UEH .cô°ûdGh ..ë°üdGh ...dG »a .E.jC’G ومن حلّفها زوجُها ما كل.مَت فلانًا، فحلفت على اسم رجل يواطئ اسم فلان، فالنية للمحل.ف، إذا كان يحلف على ما لا يجبَر على اليمين. | :.`dCE`°ùe } وفي مَنْ حلف لا يكلم إنسانًا، فالرسالة والكتاب، قيل: إنهما ليس بكلام. وقيل: إنهما كلام. فإن قال للرسول: لا تدفع إليه الكتاب، أو لا تقل له. فقال له: ادفع إليه الكتاب، فقرأه، حنث. | :(1).`dCE`°ùe } وإن( 2) حلف لا يصاحبه، فاتفقا في طريق، ومشيا جميعًا. قال: ليس ذلك بصحبة. وإنما الصحبة: أن يتعاقدا على الصحبة، أو يشاركه في تجارة، أو ما شاركه فيه. .« مسألة » بدل « وفي موضع من هذا الكتاب » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) الجزء التاسع باب [ 41 ] : الأيمان في الكلام والصحبة والشركة 187 وإن شاركه في عطية أو صدقة، فإذا قبلها حنث، وإن شاركه في ميراث، فهذا لا يقدر أن يدفع عن نفسه، ولا يحنث. وقيل: يحنث إذا شاركه على حال. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يكلم إنسانًا، فأومأ إليه بِحاجبه، أو بيده، فلا حنث عليه، لأن الإيماءَ ليس هو بكلام، وهو من البيان. وإن حلف لا يكلمه، فناداه، وهو عنه بعيد لا يسمع نداءه، فلا يحنث كذلك. عن محمد بن( 1) أبي الحسن: وإن كان في موضع يسمع نداءه، حنث ولو .( كان أصمّ( 2 قال أبو الحواري: إذا لم يسمعه( 3) لم يحنث. ( قال غيره: إن كلمه وهو ناعس، فلم يستيقظ. فقيل: إن كان كلامًا يوقِظُ( 4 مثلُه، حنث. وقولٌ: لا يحنث. فإن كلّمه من بعيد لم يحنث حتى يسمعه. فإن كلمه وهو أصم بما يسمعه غيره حنث. وإن أمر في خطبته بتقوى الله، وهو فيهم، فلا يحنث، إذا لم يعلم أن المحلوف عنه فيهم. 1 ) زيادة من ب. ) .« أص . ما » 2) في أ ) .« لم يسمع » 3) في ب ) .« يوصف » 4) في أ ) 188 المجلد السابع وإن حلف لا يكلمه هذا الشهر، أو السنة، أو اليوم، وقد كان كلّمه في أول الشهر، أو السنة، أو اليوم، قبل أن يحلف، فإنه يحنث. قال أبو الحواري: لا يحنث حتى يعود يكلمه، بعد كلامه الأول. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف لا يتكلّم فقرأ، لم يحنث. وفي موضع، قال: يحنث. وقولٌ: لا يحنث. فإن قرأ في الصلاة فإنه( 1) لا( 2) يحنث. قال أبو حنيفة: إن قرأ خارج الصلاة حنث، وإن قرأ في الصلاة لم يحنث. وقولٌ: كل ما لم يكن كلامًا في الصلاة، ولم يكن بكلام خارج منها كالإشارة. وفي موضع: قال: يحنث. وقولٌ: لا. وإن قرأ في الصلاة لم يحنث. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: والله لا أذهب مع فلانة في طريق أبدًا، وإنهما اتفقا في طريق؛ٍ ك . ل واحد منهما يجيء من حاجة له، ومنزلهما في دار واحدة: وبيت واحد. فإن كانا حين التقيا وقف الذي حلف، فلم يمش معه شيئًا، فلا أرى عليه حنثًا. وإن كان مشى معه في طرق حنث. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف لا يكلّم فلانًا، فعارضه فلان بكلام فقال: (في) ثم أمسك قال: هذا عندنا كلام، ويحنث. 1 ) ناقصة من أ . ) .« لم » 2) في أ ) الجزء التاسع 189 [42] UEH .GQE``..dG وإذا حدث لفقير غِنًى قبل أن يتم الكفّارة بالصيام، فعليه الكفّارة بالمال. | :.`dCE`°ùe } وإذا صام الفقير عشرة أيام على الظن، أن عليه ذلك، فقد أجزاه، لاعتقاد كفّارة يمينه. | :.`dCE`°ùe } قيل: ليس للحالف أن يكَفّر في شيء من الأيمان حتى يحنث. وقيل: لمن حلف بغير يمين الظهار: أن يكفّر قبل أن يحنث وبعده. وقيل: يكفّر بالإطعام، ولا يكفّر بالصيام. قال أبو محمد: إلا الظهار أجمعوا: أن لا يكون إلا قبل الحنث. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: من أوصى بكفّارة يمين مرسلة، فإنها إطعام عشرة مساكين. 190 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن في مَنْ قال: والله إني لا فعلت، وهي على صيام شهرين، فعليه ما جعل على نفسه. | :.`dCE`°ùe } ومن وجبت عليه الكفّارة، وهو بمنزلة من يلزمه الإطعام، فلم يكفّر حتى أعدم، فقيل: لا يجزيه الصيام، وهو عليه دَينٌ متى قَدَر. وقد قيل: قد أساء، ويجزيه الصوم. وقيل: يصوم ثلاثة، فإن وجد الإطعام أطعم. وقيل: يصوم عن كل مسكين يومًا. وإذا قدر أطعم. وقيل: ليس عليه غير ذلك. وقيل: يطلب إلى الناس ويُطْعِم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في مَنْ لم يكفّر الكفّارات كلها، إلا كفّارة اليمين بالله، وكفّارة الصيد وكفّارة قتل الخطأ: أنه لا يلزمه في ذلك شيء، وهو في الولاية. وقيل: إذا أراد أن يؤدي هذه الكفّارات الثالث، لم يؤدهن فإنه يرجى له السلامة. كذا رفع الشيخ علي بن سليمان في الرستاق، أن الكفّارات التي في كتاب الله إن لم يكفّرهنّ هلك بذلك. وما سوى ذلك، فلا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يقسم الصدقة من يأخذ منها. الجزء التاسع باب [ 42 ] : الكفارات 191 | :.`dCE`°ùe } ومن أطعم في يمين، فلُيعلِم من يُطْعِمه: أنها يمين. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ خلط حب الزكاة في حب الصلاة. فنعم ذلك. قولٌ: أحضَرَ ن . يةً، أو لم يُحضِر نِ . ية. | :.`dCE`°ùe } ومن أطعم خبزًا وأدمًا بلا تَمرٍ أجزاه. فإن دعا مسكينًا ليُطْعِمه. فقال: إنه قد كان بعيدًا فدعاه، فأكل يسيرًا، فلا يجتزئ بإطعامه، إذا كان يشبع من غير طعامه. وإن دعاه فأكل لقمة أو ثلاثًا، ثم قام، فلا يجزيه بذلك. فإن أطعم عن يمينه أرزًا، أو دُخْنًا( 1)، أو تمرًا، أو سويقًا وحده، فالله أعلم، لم أسمع في ذلك شيئًا. وأخاف أن لا يجزيه إلا بالخبز. قال أبو عبد الله: من أطعم دُخْنًا، عن ظهار، أو غيره من الأيمان، أجزى عنه، إذا أطعم عنه بقيمته صاعًا بُ . را أو شعيرًا. فإن كان ال . دخَن أغلى من الشعير، وكان ثمن نصف صاع شعير ثمن ثلث صاع دُخْن، فيجزئ نصف صاعِ دُخْن. 1) ال . دخْنُ بالضم: حَ . ب الجاوَرْس، أو حَ . ب أصْغَرُ منه أمْلَسُ جِ . دا، بارِدٌ يابِسٌ حابِسٌ للط.بْع.ِ ) . الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل الدال، ج 1، ص 1541 وعرفه في المعجم الوسيط، بأنه نبات عشبي من النجيليات، ح . به صغير، أملس كحب السمسم، ينبت برّي.ا ومزروعًا. . المعجم الوسيط، باب الدال، ج 1، ص 276 192 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام، فقد رخص أبو عبيدة: وقال: يتوب إلى الله. | :.`dCE`°ùe } واختلف في مَنْ حلف ولم يحفظ، فقيل: يجزيه كفّارة يمين مغلظة. وقيل: يحتاط لنفسه حتى لا تشكّ. وقيل: يحتاط في الأيمان المرسلة، ويجزيه يمين مغلظ، عن جميع ما حلف. وقيل: إذا لم يدر، فهو مغلظ، حتى يعلم أنه مرسل، وهو الأحوط. وقيل: مرسل حتى يعلم أنه مغلظ. | :.`dCE`°ùe } وفي الذي صام بعض كفّارة، ثم أدركه رمضان، فأتم بعد الفطر، اختلاف. فقيل: يجزيه. وقيل: لا يجزيه. وقيل: إذا كان له عذر وتأخيرها، أو لا عذر له، فكله سواء، وإنما المعنى الذي قطع عليه الصوم، إلا من أجل يوم الفطر، لأنه بمنزلة الليل لا يقطع الصوم. والذي قطع عليه المرض، فصومه تا . م، لأنه من عذر بمنزلة النحر والفطر. وأما المسافر، فإن كان من اضطرار لحقه معنى الاختلاف. الجزء التاسع باب [ 42 ] : الكفارات 193 | :.`dCE`°ùe } والذي صام شهرًا من كفّارة التغليظ، ثم مرض. إن شاء أخّر وأتمّ، إذا صحّ. وإن شاء أطعم ثلاثين مسكينًا. وقيل: ستين مسكينًا. | :.`dCE`°ùe } واختلف في مَنْ صام أربعة أشهر عن يمينين، من غير تمييز نية. فقيل: يجزيه. وقيل: لا يجزيه حتى يفصل بينهما. فإن صام شهرين، ثم علم أن لا يمين عليه، إلا واحدة، أجزاه عن اليمين التي عليه( 1)، إذا نوى( 2) لصيامه اليمينين اللذين( 3) عليه. | :.`dCE`°ùe } والذي يخاف أن يكون عليه كفّارات، فإنه ينوي إن كان عليه كفّارة فهي هذه، فإن لم يكن فهي تعبد( 4) لله. وكذلك الصلاة. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه يمينان، فكفّر إحداهما، ولم يدر أيهما، أجزاه أن يكفّر الثانية. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« التي » 3) في ب ) وهو خطأ. « تعبّدًا » 4) في ب ) 194 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال بعضٌ: يوقع بنيته على إحداهما. وقيل: يجعلهما أيهما شاء. وقيل: إذا كانت سواءً أوقع نيته على الباقية، فإذا اختلفتا فعلى الأكثر. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر في مَنْ قال: هو ظالم لنفسه. قال: ليس عليه شيء. وإن قال: ظالم نفسه، فعليه شهران. فإن قال: حزّ الله أنفه أو قطعه. قال: يستغفر ربه، ويترب إليه. ولا نعلم عليه غير ذلك. | :.`dCE`°ùe } اختلف في مَنْ عَليه الإطعام في الكفّارة. ن غلته، أو صنعته، أو تجارته؛ مائة درهم. ِ قيل: حتى يفضُلَ معه بَعد مُؤنته م وقيل: خمسون، أو قيمتها. وقيل: عشرون. وقيل: خمسة عشر، أو قيمتها. وقيل: ما يكفّر به تلك اليمين التي لزمته. الجزء التاسع باب [ 42 ] : الكفارات 195 | :.`dCE`°ùe } في مَنْ عليه كفّارة صلاة، وكفّارة يمين مغلظ، وكفّارة يمين مرسل، فأراد أن يك . فر، فإن فرق ذلك، وميّز الحَ . ب، فأحب أن يعطي المساكين، أعطي من أحَ . ب منهم عن كل يمين. وإن جمع الحَبّ، لم يجز أن يعطي واحدًا، أكثر من ثلاثة أرباع المكوك ذُرَةً. ومن البُرّ نصف مكوك. 196 المجلد السابع [43] UEH E.LGôNEGh .GQE.q .dG حَ . د مَن لا يُطْعِم في اليمين. قولٌ: إذا كان عنده نفقة شهر، ولا دين عليه. وقول: حتى يكون عنده من غلته، أو ربحه، أو صنعته ما يقوته ويقوت عياله، في سنته، أو من ثمرة إلى ثمرة. ويبقى في يده بعد ذلك، وبعد قضاء دينه أيضًا مائة درهم. وقيل: خمسون درهمًا، أو قيمتها. وقولٌ: خمسة عشر درهمًا، أو قيمتها. وقولٌ: عشرون درهمًا، أو ثلاثون درهمًا. وقولٌ: ما يُك . فر به تلك اليمين. | :.`dCE`°ùe } .[ المائدة: 89 ] .¹ ¸ ¶ . ´ . : في قوله تعالى قال: مثل ما تطعمون أهليكم من الخل والجوز والخبز واللحم والسمك. ن بُ . ر، بِمُدّ رسول الله ژ . ِ قال الشافعي وأبو عبيدة: يُطْعِم في كفّارة الأيمان م . د م الجزء التاسع باب [ 43 ] : الكفّارات وإخراجها 197 قال غيره: لا أعلم هذا يخرج في قول أصحابنا، في إطعام الكفّارات. ولكن يخرج في النفقات. | :.`dCE`°ùe } قال سفيان: كفّارة اليمين صاع من زبيب، أو صاع من حبوب. كل شيء سِوَى الحنطة. قال غيره: أما قوله: سائر الحبوب، فينظر في ذلك. فما قام مقام الحنطة لحق بها. وكذلك ما ساوى ال . ذرَة. وأما ال . ذرَة فقولٌ: صاع، وقولٌ: ثلاثة أرباع صاعٍ. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: من أطعم دُخْنا عن ظِهارٍ، أو غيره، أجزى عنه، إذا أطعم منه( 1) بقيمة نصف صاعٍ بُ . را، أو شعيرًا. فإن كان ال . دخْنُ أغلى من الشعير، أجزى أن يُطعِمَ صاعَ دُخْن لكلّ مسكين،ٍ إذا كان يكفي غَدَاء وعشاء. | :.`dCE`°ùe } ومن أطعم كل مسكين أربعة أسداس بالصاع ذرة، جهلًا منه، ثم مات بعضهم، أو غاب، فلم يقدر عليه، لم يجزه ذلك، ولو كانت ذرة طيبة. قال أبو عبد الله: كان الربيع يقول: إن الشعير مثل البُ . ر. .« عنه » 1) في أ ) 198 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للرجل أن يعطي ستين مسكينًا، في يوم واحد، لأربعة أيمان. ولكن يعطيهم في كل يوم ليمين.ٍ وله أن يعطي في كل يوم واحد كلّ ستين مسكينًا ليمين. فأما الستون للأيمان كلها في يوم واحد فلا. | :.`dCE`°ùe } قال أبو مالك: يعطي من البُرّ نصف مكوك وقال ابن محبوب: نصف صاع شعير مثل البُرّ وقال غيره: أربعة أسداس ونصف بالصاع. وقال بعضهم: يعطي من الشعير مكوكًا( 1)، لأن مكوكًا يقوم مقام نصف مكوك بُ . ر. وقال قوم: الأصل في كفّارة الأيمان البُرّ. فإن أعطى البُرّ فنصف صاع. وإن أعطى شعيرًا، أو غيره من الطعام فبالقيمة. | :.`dCE`°ùe } اخلف الناس في ال . ذرَة. قال قوم: أربعة أسداس ونصف بالصاع، إذا كانت ذُرَة الباطنة. وقيل: أربعة أسداس، إذا كانت من الجيلية البيضاء. وصوبناه لأنه مفعول به. « مكوك » 1) في أ و ب ) الجزء التاسع باب [ 43 ] : الكفّارات وإخراجها 199 وقيل: مكوك بالصاع، إذا كانت ذُرَة الباطنة. وقيل: بقيمة نصف صاع بُ . ر. وقيل: يعطي الوسط من البُرّ وغيره، ولا يتعمّد الفاسد ولا الدون، ولا يلزم الغاية من الجيد. | :.`dCE`°ùe } ومن أطعم عن كفّارة يمين التمر والمالح( 1)، أو الخبز والمالح( 2) أجزاه، إذا كان ذلك غذاء، لمن أطعمه وأشبعه. وعليه أن يأتيهم بالبقل والبصل، إذا كان لهم في ذلك رغبة. | :.`dCE`°ùe } في كفّارة الظهار اختلاف. قيل: الفريضة أُكلَة، وال . سنّة أكلةٌ. وقيل: كلتا الأكلتين فريضة. | :.`dCE`°ùe } الدلالة في إطعام المساكين على أنه أكلتان: أن النبي ژ قال لكعب بن .(3)« تَحْلِق وتفدي بصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين » : عُجرة .« والمالج » 1) في ب ) .« والمالج » 2) في ب ) 3 ) الحديث أخرجته جل مصادر السنة في الصحاح والسنن. ) عن رسول الله ژ ، ƒ ولفظه في البخاري: ... عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة احلق رأسك، وصم » : قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ژ ،« لعلك آذاك هوامك » : أنه قال = .« ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة 200 المجلد السابع ،( فلمّا كان بدل ثلاثة أيام ستة مساكين، علمنا أنه بدل كل أكلتين مسكينان( 1 2)، في )« يتصدّق على كل مسكين بنصف مكوك بُ . ر » : وقال: إن النبي ژ قال كفّارة الفدية، فأمره بذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو إبراهيم: وما بقي من كفّارة الأيمان مثل سدس، أو أقل، أو أكثر. فإن كانت الوصية إنما هي دراهم، أو ح . ب مسَ . مى لكفّارة الأيمان، فإنه يكون للفقراء يعطاه بقيمته. وإن كانت الوصية كفّارة يمين معروفة، فحتى يُتِمّ طُعْم مسكين، ثم يعطاه. وكذلك إن ضاع منه شيء بغلبة، فحتّى يضيع ممن يقوم بذلك، فيعطى الفقير. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يجد في بلده ستين مسكينًا، في إطعام الظهار، فله أن يردد على من وجد الإطعام مرات، ولا يبعث بها إلى بلد آخر، لأنها ليست زكاة، إنما هي كفّارة. | :.`dCE`°ùe } ومن أعتق في كفّارة القتل صبيًا، وضمن نفقته، فجائز ذلك. صحيح البخاري كتاب الحجّ، أبواب المحصر وجزاء الصيد باب قول الله تعالى: فمن كان . منكم مريضًا أو به، حديث: 1729 وصوبناها « مسكينين » وكتب الناسخ في الحاشية: لعله أراد مسكينين، وفي ب « مسكين » 1) في أ ) بالألف لأنه مرفوع. 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) والمكّوك: طاس يشرب به، أعلاه ضيّق ووسطه واسع. وهو أيضًا مكيال معروف لأهل العرب، ومقداره: صاع ونصف. = الجزء التاسع باب [ 43 ] : الكفّارات وإخراجها 201 | :.`dCE`°ùe } ولا يُطعَمُ أهل الذمة من كفّارة الظهار، ولا اليهود، ولا النصارى، ولا من فطرة شهر رمضان، ولا كفّارة جزاء الصيد، ولا من وجب عليه في الحجّ، ولا من كفّارة شهر رمضان. وفقراء المسلمين أحق بذلك. | :.`dCE`°ùe } قال ابن محبوب: لا يُطْعِم إلا من أخذ حوزته. وقيل: لا يُطْعِم الصغير. ويُطْعِم الخماسي( 1) فما فوقه. وقيل: لا يعطى ولا يُطْعِم إلا من أخذ حوزته من الطعام. | :.`dCE`°ùe } اختلف في حدّ الغني الذي لا يجزي عن صاحبه الصوم، في الكفّارة اليمين المرسل. فمنهم من قال: إذا كان واجدًا في الوقت ما يُطْعِم عن الكفّارة بلا تديّن، ولا يضرّ بعيال. وقال آخرون: حتى يكون معه من ثمرة إلى ثمرة، ويفضل معه خمسون درهمًا. وقيل: ثلاثون درهمًا. 1 ) يقصد به من بلغ خمس سنين. فالطفل خماسي، والطفلة خماسية. ) وفائدة تعبيرهم بخماسي وخماسية الإشارة إلى أن من كان في مثل صاحب » : جاء في شرح النيل الخمس في التمييز والجسم أو في التمييز وهو دون الخمس مثل صاحب الخمس، وهكذا حيث .« عبروا بسداسي ونحوه . اطفيش، شرح النيل، ج 10 ، ص 26 202 المجلد السابع وقيل: خمسة عشر درهمًا. وقيل: لا يبيع الأصل. والصوم يجزئ. وقيل: إن كان عليه دَين فليقضِ دينه، وليس عليه أن يُطْعِم، ويجزيه الصوم. .( ورأيت الشيخ يوجب الطعم على من وجد في الوقت، ولا يجزئ الصوم( 1 | :.`dCE`°ùe } ويجزي عندهم في العتق التوحيد: قول: لا إله إلا الله. وعن بعضهم: حتى ينسب عليه الإسلام ويقرّ بذلك. وإذا أخذ الوالدان أولادهما الصغار، شيئًا من نِحلة الإيمان، لم يجز أن يُطْعِمهم خلطًا جميعًا، بل يُطْعِم كل واحد منهم، الذي له على حدة، حتى يستفرغه. من قال: إذا كان واجدًا في الوقت ما يطعم عن الكفّارة بلا تديّن، ولا يضرّ بعيال.... ورأيت » ( 1) هذه المسألة ناقصة من ب. « الشيخ يوجب الطعم على من وجد في الوقت، ولا يجزئ الصوم ووردت هنا في ب مسألتان مدرجتان من خارج المصنف، هما: مسألة: » عن الفقيه أبي زكرياء يحيى بن سعيد 5 : وقلتم، هل يكون كفّارة الأيمان ثمرًا؟ فنعَم، جائز أن تكون تمرًا. واختلفوا في مبلغ ما يجزئ منه. فقال قوم بالقيمة. .« وقال قوم: صاع تمر لكل مسكين، والله أعلم مسألة: وأما الذي أوصى بكفّارات مختلفة، وخلطها، ثم أراد أن يفرقها على الفقراء، كذلك، ولا يضعف للواحد من الكفّارة الواحدة ما يعطي المسكين. وإن أعطى المسكين الواحد في الحين، من جميعهن فجائز. .« رجع إلى كتاب المصنف الجزء التاسع باب [ 43 ] : الكفّارات وإخراجها 203 | :.`dCE`°ùe } وعلى قول من يجيز إعطاء الفطيم، فإذا كان يحفظ ما يأخذ من ذلك، إلى أن يوصله إلى من يعوله من والدة أو غيرها، جاز ذلك، إذا كان يحفظ ما يعطَى. وقول: لا يعطي أحد لأحد، ولا يعطى إلا بيده، ولو كان يعوله، وعليه بدل ذلك إن فعل. وقول: لا يفعل. فإن فعل فلا بدل عليه. | :.`dCE`°ùe } رجل عليه كفّارة صلاة أو يمين، أطعم طعامًا في وقت البُرّ ذرة، هل يجزيه؟ قال: لا يعجبني ذلك، فإن فعل ففي قلبي منه حرج. قلت: أطعم برًا وذرة مخلوطًا؟ قال: لا يعجبني أن يجزيه ذلك. قال: ويُطْعِم في وقت البُرّ بُ . را، وفي وقت ال . ذرَة ذرة. قلت: فإن أطعم في نزوى خبزًا، وأدمًا وسمكًا، أيجزيه ذلك؟ قال: إن( 1) كان أدم العامة في القرى أجزاه ذلك إن شاء الله. .« إذا » 1) في أ ) 204 المجلد السابع [44] UEH Iƒ```°ù.dG والكسوة في الكفّارة للأيمان ثوب واحد للمرأة، وخمار، أو عمامة للرجل. وإن كسا الصبيان كساهم بقدر ما تحل فيه الصلاة للرجل الكبير إذا قام عقده في عنقه، ويواري ركبتيه، فهو الثوب الذي تحل فيه الصلاة. وقيل: يجزي الإزار والرداء والعمامة والقَلَنْسُوّة. وعن أبي عثمان: القَلَنْسُ . وةُ لا تجزي. | :.`dCE`°ùe } اختلف في الكسوة للمساكين في الكفّارات. قال بعضهم: إذا كان الثوب إذا اشتمل وعقده نال أن يعقده في رقبته جاز. وقال آخرون: العمامة تجزي. وقيل: السراويل تجزي، ولا تكون تشفّ ولا تصف. الجزء التاسع 205 [45] UEH .E`«°üdEH .GQE`..dG ر إذا صام تسعة وخمسين يومًا، ثم أفطر، وظن أنه قد استكمل، ِ في الْمُظَاه ثم ذكر فصام. فإن كان ذكره وهو بعد في الأربعة الأشهر، أجَلِ الظهار، فعليه صيام ذلك اليوم وحده. وإن كان قد انتقضت الأربعة أشهر، فقد بانت منه. وإن كان وطئ قبل صيام اليوم فسدت عليه. | :.`dCE`°ùe } والصوم يكون متتابعًا، في كفّارة الصلاة، وبدل رمضان. وأما النذر فقالوا: يكون منفردًا إذا قال: عليه صيام عشرة أيام. | :.`dCE`°ùe } ومن صام يومين عن كفّارة يمين ثم تَسَحّر في اليوم الثالث مصبحًا، فإنه لا يصوم ذلك اليوم، ولكن يصوم في الغد. 206 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه كفّارات كثيرة فنوى أن يصوم شهرًا، عن جميع كفّاراته، عن عشرة أيمان، فإنه يجزيه، إذا نوى لجميع كفّاراته على قول. وإن نوى لكل يمين نية كان أفضل. الجزء التاسع 207 [46] UEH .©a .EG .ô°ûe ¬fEG :.Eb ..Y .E.jC’G قيل: لا شيء حتى ينوي مشركًا بالله. وقيل: يمين حتى ينوي غير الشرك بالله. وإن قال: لا أعتقه الله من النار إن فعل، فقيل: مغلظ. وقيل: مرسل. | :.`dCE`°ùe } وإن قال: لا بارك الله فيّ إن فعلت، فشهران أو ستّون( 1) مسكينًا. قال أبو المؤثر: أما قوله: لا بارك الله عليّ، فنعم عليه شهران أو ستّون مسكينًا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي علي في مَنْ يقول: إن فعل كذا فهو نغل، أو زانٍ، فكفّارة يمين. وقيل في قوله: هو زان: التغليظ. وهو نغل قبيح. ولا كفّارة عليه. | :.`dCE`°ùe } اختلف في كفّارة اللعن والقبح. وهو خطأ نحوًا. « ستّين » 1) في أ و ب ) 208 المجلد السابع فقيل: شهران أو ستون( 1) مسكينًا، أو عتق رقبة، مخ . يرٌ في ذلك. وقيل: صيام عشرة أو إطعام عشرة مساكين: مخيّر في ذلك، لتَِساوي ذلك في المغلّظ. وقيل صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، مخ . ير في ذلك. وقيل: يمين مرسل. للآية. | :.`dCE`°ùe } ذكر الله في قتل المؤمن رقبة مؤمنة. فقيل: مُقِ . رةٌ بالتوحيد، ولو لم تثبت له( 2) ولاية. قال: فإن كان لا يجزي عتق غير الولي، فذلك لا يجب إلا في قتل الولي. | :.`dCE`°ùe } واختلف في مَنْ قال: هو ضال إن فعل كذا. فقيل: لا أرى به بأسًا؛ لأن الضلال واسع، ما لم يعْن(ِ 3) ضلال الكفر. وقيل: عليه الكفّارة ما لم يَعْن غير ضلال الكفر. | :.`dCE`°ùe } ومن( 4) قال: أدخله الله مدخل فرعون، أو غيره من أهل المعاصي. وهو خطأ نحوًا. « ستّين » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« يعني » 3) في ب ) .« وعمن » 4) في أ ) الجزء التاسع باب [ 46 ] : الأيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل 209 فأما الأحياء والأموات من أهل القبلة، فلا كفّارة، وإنما عليه الكفّارة بمثل فرعون، مما قد كان( 1) ختم عمله بالشقاء، وأنه من أهل النار. وأما من صح شركُهُ أو نفاقه، ولم يصح أنه مات على ذلك فلا. | :.`dCE`°ùe } بّ ِ عن هاشم بن غيلان، في مَنْ قال: أنا أعبد ما يعبد النصارى واليهود: أُح أن يكفّر يمينًا مغلظًا. | :.`dCE`°ùe } ويعطَى من الكفّارة من أكل الطعام، ولو كان يرضع. وقيل: الفطيم فصاعدًا. وقيل: حق يأخذ حوزته. وقيل: حتى يبلغ. وقيل: يعطى له من يكفله. وقيل: لا يجزي إلا بقبضه. وفي موضع: بيده. فإن فعل فعليه البدل. وقيل: لا يفعل. فإن فعل ذلك فلا بدل عليه. وأما الزكاة فتعطى للفطيم وغيره من يكفله. قيل: مثل الكفّارة لا يعطى إلا البالغ. 1 ) زيادة من ب. ) 210 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجوز أن تعطى المدعية أن معها ولدًا على الاطمئنانة، والوالدُ آكد في القبض. | :.`dCE`°ùe } إنّا لباثّون العطاء على الفطيم » : قيل: أمر عمر بن الخطاب 5 من ينادي فسمع صياح الصبيان في المدينة فسأل، فقالوا: فطموا أولادهم .« فصاعدًا .« إنّا لباثّون العطاء على المولود فصاعدًا » : للعطاء، فنادى مناديه | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجزي من عليه كفّارة أن يأخذ يتيمًا، ينفق عليه عشرة أيام، وقيل: لا يجزي. | :.`dCE`°ùe } في مَنْ أطعم ثلاثين مسكينًا، ثم نسيهم، فيُطْعِم ستين مسكينًا من البلد أو ثلاثين من غيره. | :.`dCE`°ùe } قال بعض: يجوز ترديد إطعام المساكين إذا لم يجد غيرهم. أبو الوليد: في مَنْ يكفّر يمينًا: فيُطْعِم اليوم بعضهم، وغدًا بعضهم. قال: لا له إلا أن لا يجد مساكين. قال: وإنما يجوز ذلك في مَنْ عليه صيام، فلم يستطع، فله أن يُطْعِم مسكينًا شهرًا. الجزء التاسع باب [ 46 ] : الأيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل 211 ومن غيره: قيل: يجزيه كل يوم مسكين، أقل أو أكثر، حتى يوفي المساكين، وجدهم أو لم يجدهم، موسرًا أو معسرًا. وكره ذلك من كرهه، وشدّد فيه. وقيل: لا يجوز إلا من عدم المساكين. | :.`dCE`°ùe } ومن قال عليه يمين لا كفّارة لها، فأراه قد غلظها، وهي يمين مغلظة، إلا ألا يجد، فعسى يجزيه الصيام. | :.`dCE`°ùe } ومن قال: عليه صيام خمسين يومًا، صيام النصارى، ثم حنث، فعليه صيام شهرين. | :.`dCE`°ùe } F E D . قال: استدلوا على الكفّارات الثقيلة من كتاب الله .[ المجادلة: 2 ] . I H G فأوجب مع هذه اليمين صوم شهرين، فوجب أن يكون ك . ل ما أسخطَ اللهَ من الأيمان، كفارتُه شهران. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم في مَنْ قال: هو نفي من والديه، إن فعل كذا. قال: يستغفر ربه، ولا شيء عليه. 212 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } عن منير في مَنْ قال: هو بريء من الصوم والصلاة، إن فعل كذا، ثم حنث. قال: يمين مغلظ. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب في مَنْ قال: عليه ما تعجز عنه الجبال، إن فعل كذا، ثم فعل: إن نوى يمينا، فكفارته يمين. وإن كان مرسلًا، فلم ينو يمينًا، فلا شيء عليه. .( وإن نوى مغلظًا، فهو ما نوى( 1 تم الجزء بعون الله وحسن توفيقه. تم الجزء بعون الله وحسن توفيقه. » : 1) في ب كتب هنا ) كتاب الذبائح، وهو فصل من كتاب المصنف، تأليف الفقيه القدوة أبي عبد الله أحمد بن عبد الله بن .«... موسى الكندي، رحمه الله وغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، باب في الذبائح والتسمية (1).FEH.dG UEàc وهو فصل من كتاب المصنف، تأليف الفقيه القدوة أبي عبد الله أحمد بن عبد الله بن » 1) في ب زيادة ) .« موسى الكندي؛ رحمه الله وغفر له 214 المجلد السابع [47] UEH .«c.àdGh .EH.dG »a | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للشاة رأسان فذُبِحَت من أحدهما فأظنها تموت من ذلك، وأرجو أن يُجزي. | :.`dCE`°ùe } ومن ذبح شاة فقطع الكربة، ثم تركها حتى تموت، فلا تؤكل إلا أن يقطع مع الكربة أحد الوريدين فإنه يأكلها. | :.`dCE`°ùe } . y x w v u t . : احتج من لم يجز نحر البقر، بقوله 4 .[ [البقرة: 67 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في موت الذبيحة اشتراك من التذكية وغيرها، لم تصح التذكية منها، فمن هاهنا لم يجز أكلها، والله أعلم. الجزء التاسع باب [ 47 ] : في الذباح والتذكية 215 ومن ذبح ولم يقطع مع الكربة أحد الوريدين، فلا يأكلها. فإن قطع أحدهما معها أكلها. | :.`dCE`°ùe } وإذا أكلت الدابة طعامًا كثيرًا، فخيف عليها الموت، فذبحت، فجائز أكلها وبيعها، وليس الشبع علة تحرّمها. | :.`dCE`°ùe } وإن بعض الفقهاء فرق بين سقوط الطائر، إذا ذبح فطار، فإذا كان فاتّ الجناحين، جاز أكله؛ لأنه يكون مالكًا لنفسه وحاملًا لها. وإن كان قابض الجناحين، كان مطلقًا لنفسه، غير مالك لها، وكان مترديًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن ثارت ذبيحته قائمة، فذبحها ثانية، فإن كان قد ذبحها الذبح الذي لا تحيا منه، ثم ذبحها ثانية لم يجز أكلها، لأنه أعان على قتلها. وإن كان ذبحها مما لا تموت منه، جاز الذبح الثاني لها، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن سرق شاة، فذبحها وهي شاته، فجائز له أكلها، وهو آثم بنيته. ومن ذبح دابة، فلم يخرج منها دم أنها لا تؤكل والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أشعر بعض حنين البهيمة، فلا يؤكل حتى يُشعَر كله. 216 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } رُوي أن النبي ژ ، نهى عن المجثمة، وهو قول أبي عبيدة، وهي المصبورة أيضًا، ولا يكون إلا في الطير والأرنب. | :.`dCE`°ùe } ومن علم بنهي المسلمين، بعد أن أكل ذبيحة السارق، فليتطهر، وليطهر ثيابه، ويبدل صلواته، ويتوب الله، ولا أرى عليه بأسًا. | :.`dCE`°ùe } .( ونهي النبي ژ عن شريطة الشيطان( 1 فالشريطة هاهنا: الذبيحة لم تُقطَع أودَاجُها. قال أبو الحسن: التي يج . ر جلدها من لبّتها، ويجزها، وتترك حتى يسيل دمُها ولم يُنهَر دمُها. | :.`dCE`°ùe } ومن ذبح صيدًا في حبل، حفظًا لربّه، إذا خشي عليه التلف، فهو ذكيّ. 1 ) أخرجه أصحاب السنن عن عكرمة وابن عباس. ) نهى رسول الله ژ » : عن عكرمة، عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا » : ولفظ أبي داود وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، » : زاد ابن عيسى في حديثه ،« عن شريطة الشيطان .« ثم تترك حتى تموت . سنن أبي داود كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح حديث: 2458 صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، كتاب الذبائح ذكر الزجر عن ترك قطع الودج عند . الذبح، حديث: 5972 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا، باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق . حديث: 17790 الجزء التاسع باب [ 47 ] : في الذباح والتذكية 217 | :.`dCE`°ùe } ذكاة الجنين » : احتج الشافعي في جواز الجنين، بالخبر عن النبي ژ .(1)« ذكاة أمه وخالف أبو حنيفة فلم يُجز، واحتج أن الخبر ذكاةَ أمه بالنصب في الهاء، أي كذكاة أمه، وإن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين، مع جوازه عتق الجنين بعتق أمه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } يكره أن تذبح البهيمة عند البهيمة، وأن تُح . د الشفرة عند البهيمة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: الحلقوم: موضع النفس، والمريء: الذي يدخل منه الطعام، من كل بالع،ٍ من بشر أو بهيمة. فإذا ماتا فلا حياة. والودجان: عرقان ممدودان في صفيحَتَيْ الحلق. وقد قيل: إنهما يستلّان ويحيا من يُستلّان منه. فإذا قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجان كان تعذيبًا للبهيمة. 1 ) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأطعمة، حديث: 7170 . سنن أبي داود كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح حديث: 2458 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الأطعمة باب ما جاء في ذكاة الجنين، . حديث: 1435 218 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال الشافعي: يستحبّ التسمية والصلاة على النبي ژ . وقال أبو حنيفة: يكره الصلاة. .(1)« موضعان لا ذكر فيهما، عند الذبيحة والعطاس » : ‰ واحتج برواية عنه | :.`dCE`°ùe } ومن ذكر التسمية بشيء من اللغات، فإنها تؤكل، ولو عرف غير هذه اللغة العربية. | :.`dCE`°ùe } في السيف: وقال ابن المعلّا: بأي موضع شئت فاذبح منه. وقيل: تذبح بشبرٍ( 2) مما يلي القائم. | :.`dCE`°ùe } نهى الربيع عن ذباح الحجر والقصبة، وأحل الحديد كله، يحزّ ح . زا، ولا يضرب به. ويكره من الحديد ما يخاف أن يكون قد ضرب به إنسان أو ميتة. ولا يذبح بسيف حتى يمسحه برماد أو تراب أو بشبهه، مسحًا شديدًا. وإن لم يكن يمسحه لم يحرم. شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان » : 1 ) أورده السيوطي في جامع الأحاديث بلفظ ) لله تبارك وتعالى (الديلمي عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس) .( 353 ، رقم 3583 ). والحديث موضوع كما قال الغماري فى المغير (ص 61 / أخرجه الديلمي ( 2 . السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 13447 ، ج 13 ، ص 423 .« يسير » 2) في أ ) الجزء التاسع باب [ 47 ] : في الذباح والتذكية 219 | :.`dCE`°ùe } والذّكر إذا علق بسبب من الأسباب، غير الذاكر والمذكور لم يعقل إلا باللسان. يوسف: 42 ]، لا تنازع ] . « . © . : وقوله في قصة يوسف أنه باللسان. | :.`dCE`°ùe } ومن قال في ذبيحته: اللهم منك ولك، فلا بأس بأكلها. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت غنم موقوفة، تذبح لعرس أو غيره، فذبح رجل ولم يؤمر فجائز. | :.`dCE`°ùe } ومن قيل له: قل: باسم الله، فقال: لا أقول: باسم الله، فقد قالوا: إنه ذكر اسم الله، وذلك عندي، إذا كان أراد بذلك التسمية، وإن كان على النفي، فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن ذبح إلى غير القبلة، وأراد خلاف السنة، فعليه التوبة. ولا أعلم في ذلك حرامًا في الذبيحة. | :.`dCE`°ùe } ومن سَ . مى وألقى السكينَ واحدٌ غيره لم تحرم إذا ذبح، وإن أعاد كان أحب إليّ، وإن أطال أخذ السكين الثاني، فإني أكره هذا. 220 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن سمي ثم كلّمه رجل، فكلمه، ثم ذبح بالتسمية الأولى، فإنه يكره أكلها، إذا لم يكن سَ . مى عند الذبح. | :.`dCE`°ùe } ومن أضجع شاة، وسَ . مى ثم قام ورجع فأضجعها، وذبح ولم يسم، .( فلا بأس، إذا لم يتشاغل بشيء عنها( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمد: المحرم إذا ذبح الصيد لا يكون ذكاة، وعليه الجزاء؛ لأنه منهيّ عن الذبح في إحرامه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عند اليتيم طير فإن وكيله أو وصيّه يذبحه له، فإن لم يكن، فاحتسب له إنسان جاز ذلك. فإن ذبحه له الوصي، أو الوكيل فجرى على الطير حال، لم يجز أكله، فلا ضمان عليه. | :.`dCE`°ùe } ولا تنفع التسمية إلا من الذابح. فإن تواطآ على أن هذا يذبح، وهذا يس . مي فجائز ذلك. .« غيرها » 1) في ب ) الجزء التاسع باب [ 47 ] : في الذباح والتذكية 221 | :.`dCE`°ùe } ومن قال عند الذباح سبحان ربي العظيم، ولم يقل: باسم الله، فإن أرسل القول إرسالًا بلا نية، فلا يأكلها هو ولا غيره. وكذلك إن قال: سبحان ربي الكريم. | :.`dCE`°ùe } الصابئون( 1) إن كان لهم كتاب فهم كاليهود والنصارى في الذباح، وإن لم يكن لهم كتاب، فهم كالمشركين. قال غيره: قيل: إن كتابهم الزبور، والله أعلم. .« الصابئين » 1) في أ و ب ) 222 المجلد السابع [48] UEH »`ME`°VC’G مَنْ خَصَى تيسًا بالحديد، فلا بأس به. ويكره ما خُصِيَ بالنار. فإن اشترى خص . يا جاز أن يضحي به حتى يعلم أنه خص . ي بالنار، كذا قيل: عن بشير. | :.`dCE`°ùe } الحولاء من البقر جائز أن يضحي بها مكان شاة. وقيل: لا سمين من مريض، ولا صحيح من هزيل، ولكن السمين الصحيح هو الذي يذبح. .( الثولاء لا تجوز، وهي المجنونة والثّولُ: هو الجنون( 1 1) الثول: جماعة النحل. قال الاصمعي: لا واحد له من لفظه. وقولهم: ثويلة من الناس، أي ) جماعة جاءت من بيوت متفرقة وصبيان ومال، حكاه يعقوب عن أبي صاعد. ويقال: تثول عليه القوم، أي علوه بالشتم والضرب. والثول بالتحريك: جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها. وشاة ثولاء وتيس أثول. قال الشاعر ( 1): تلقى الامان على حياض محمد ثولاء مخرفة وذئب أطلس وانثال عليه التراب، أي انصب. يقال: انثال عليه الناس من ( 1) الكميت. ( 208 صحاح 4 ) . ( كل وجه، أي انصبوا. . (هامش 2 الجزء التاسع باب [ 48 ] : الأضاحي 223 النجراء وهي التي يصيبها ال . نجَار، وهو داء يصيب رئة الدابة. ولا تجوز الصّلماء، والصلم: قطع الأذن والأنف من أصله، ويقال: الجدعاء أيضًا. والمقطوعة الأذن إلا الثلث هي العضباء ومكسورة القرن. والعجفاء: التي لا تعصب، ولا يكون فيها من الشحم ما يعصب. ولا يضحى بالأعضب القرن والأذن. قال أبو زيد: إذا انكسر القرن الخارج، فهو أقصم، والأنثى قصماء. وإذا انكسر الداخل فهو أعضب والأنثى عضباء، وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر. قال الشاعر: ( إن السيوفَ غُد . وها وروحَها تركت هوازنَ مثلَ قرنِ الأعضَبِ( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا أكلت الضحيةُ العَذِرَةَ غداةَ الأضحى، وصاحبها يريد أن يضحي بها، وغسل ما في بطنها بالماء، فإنه يطهر كل شيء في بطنها. | :.`dCE`°ùe } .[ الأنعام: 142 ] . ¶ . ´ ³ . : قال 4 الحمولة: ما بلغ ظهر الجمال، والفَرْشُ: صغار الأنعام. والله أعلم. 1 ) البيت للأخطل، أوردته مصادر عديدة. ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: خضب، ج 3، ص 391 224 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: من اتخذ عدة من الغنم، ونوى بجميعها ضحايا، فعليه الإطعام من الجميع، ولا يجزي إطعامه من البعض، إلا أن يكون البعض يقوم بجميع ما يلزمه، من الإطعام من جميعهن. الحجّ: 28 ]. خطاب على جميع الضحايا. ] . x w v . : قوله وقيل: هو واقع على أهل المتعة. وقيل: إنما هو ندب للفضل؛ لأن الأمر قد جاء بالأكل. فلو لم يأكل لم يكن تاركًا للفرض. كذلك قد قيل في ضحية التطوع: يُطعِمُ الفقراءَ منها الثلُثَ، وأرحامَه الثلثَ. ومنهم من قال: من أكلها كان خسيس المنزلة. وقيل: عليه ضمان الثلث. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الفقير لا يقدر على حطب، ولا قدر يطبخ فيها، فوجه إليه مطبوخًا كان الأجر للمو . جه. | :.`dCE`°ùe } ومن سَ . مى ضحية، فنسيها حتى تجاوز يوم الأضحى، ثم وجدها، فإنه يذبحها حين وجدها، وهي صحيحة. وإن تلفت فلا شيء عليه. وإن تركها عمدًا حتى ذهب يوم الأضحى، فإنه يلزمه حفظها إلى يوم الأضحى المقبل. فإن ضاعت لزمه ذبح مثلها. الجزء التاسع باب [ 48 ] : الأضاحي 225 ومن سَ . مى بداب.ةٍ في عُمان: أنها ضحية، فليس له أن يصرفها إلا فيما سَ . مى به. وإذا قال: هذه الشاة أضحيتي فليس له بيعها، وعليه أن يضحي بها. ولو نوى ذلك، ولم يلفظ به، فلا شيء عليه. والضحايا ليست عندنا بواجبة على أهل الأمصار، لعدم الدليل على إيجاب ذلك. وقيل: إنما يلزمه ما سَ . مى في العشر. وقيل: الضحية لا يقص شعرها، ولا يحزّ في العشر. فإن فعل فليتصدق بشيء بدلًا مما فعل. ولا يجوز ذبح الأضاحي، قيل يوم النحر بإجماع. وقيل: يجوز قص الأضحية في العشر ما لم ينقصها. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: اختلف أهل العلم في وجوب الأضحية. الشافعي وابن المسيب وعطاء: لا يرونها فرضًا. النخعي: واجب على أهل الأمصار ما خلا الحاجّ. الحسن: واجب على كل مقيم موسر. أبو سعيد: في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق، أن الأضحية في الأمصار وغير الأمصار والحضر والسفر والحج، ما سوى ثبوت هدى المتعة وما أشبهه، إن ذلك كله من سنن الفضائل( 1)، كقيام( 2) شهر رمضان، يستحب لمن قدر من غير ضرر. والله أعلم. .« الفرائض » 1) في ب ) .« كقيام » وصححت ب « كصيام » 2) في ب ) 226 المجلد السابع [49] UEH êq Eë.d EjEë°†dGh .H.dG âbh »a أبو بكر: واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر. فقال أكثرهم: لا يجوز، لأن النبي ژ سن أن الذبح بالنهار. أبو بكر: لا يجوز الذبح ليلة النحر، ويجوز ليالي أيام التشريق، وقال الله: الحجّ: 28 ]. وذلك في النهار. ] . n m l . أبو سعيد: ما كان من الذبح من هدي المتعة، أو هدي سيقَ إلى الحجّ، أو أضحية واجبة في الحجّ، وفي معناه، فلا تجوز عند أصحابنا إلا بعد رمي جمرة العقبة، بعد شروق الشمس، وهذا بِمِنى، في هذه الأشياء. وأما ما كان من الجزاء والتطوّع من غير ثبوت هذه الأشياء أو مثلها، فلا أعلم فيه حَ . دا، في ليل ولا نهار، ولا أعلم هذه الأشياء ترخيصًا، قبل هذا الوقت. ويعجبني ما قاله أبو بكر: إنه من بعد رمي جمرة العقبة، يجوز الذبح، ليلًا أو نهارًا، إذا كان ذلك لمعنى. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا في المتمتّع يسوق هديًا ينحره. الجزء التاسع باب [ 49 ] : في وقت الذبح والضحايا للحاجّ 227 أبو سعيد: إن ساق الهدي لمتعته، وإلى ذلك قصد بنيته، فلا يذبحه إلا يوم النحر. ولا يجزئه إلا يوم النحر، فإن ذبحه قبل يوم النحر( 1) كان عليه بدله لمتعته. وإن ساق الهدي على غير نية، ثم تمتع بالعمرة بعد ذلك، أعجبني أن يكون الهدي نفلًا، وله أن ينحره، إذا طاف وسعى لعمرته، وعليه دم لمتعته. | :.`dCE`°ùe } أبو بكر: واختلفوا في الرجلين، يخطئ كل واحد منهما، فينحر هدى صاحبه. أبو ثور: يجزيهما، وليس عليهما شيء لصاحبه. أبو سعيد: إذا أخطأ كل واحد منهما، فنحر لازم( 2) صاحبه يريد به عن نفسه، لم يجزه ذلك، وضمن كل واحد منهما لصاحبه هديه، لأنه يخرج في معنى قولهم معناه الذبح، ولأنه( 3) لو ذبحه فمات، كان قد أجزى عنه، ولو تلف قبل أن يتصدق به، فإنما المعنى في حصول الذبح، فوقع الذبح على غير الأصل. | :.`dCE`°ùe } واختلفوا في الهدي ينحره صاحبه، ثم يُسرَق. أصحاب الرأي: يجزيه ذلك في هدي المتعة والإحصار، وجزاء الصيد. أبو ثور: لا يجزيه، مثل الزكاة يخرجها( 4) وتسرق. أبو بكر: يحتمل إذا كان واجبًا، فعلم أن الفقراء قد أخذوه، أن يجزيه، وإن كان غن . يا لم يجزه. زيادة من ب. « قبل يوم النحر » ( 1) .« هدي » : 2 ) كذا في الأصل، وهي غامضة، ولعل مراده ) .« ولأنه » 3) في أ ) 4 ) هنا وقع خرم في نسخة ب، إلى باب في صيد السمك بعد بضع صفحات. ) 228 المجلد السابع وكذلك إن لم يعلم من أخذه. وإن كان تطوعًا فلا شيء عليه، لأنه لم يفرط. أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو الاختلاف، ولم أعلمهم يفرقون بين الآخذ له. ويعجبني ما قال أبو بكر: إذا صار إلى الفقراء، وهناك يحسن معنى الاختلاف. وكذلك إذا صار إلى غنى، ففيه الاختلاف، لأنه لم يفرط. | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيما يذبح يوم النحر، مما ليس من الضحايا، فقول: يجوز ذبحه. وقول: لا يذبح حتى يفرغ الإمام من الخطبة. الجزء التاسع 229 [50] UEH ¬``H .`H.j E`e لا يذبح بالزجاج، ولا الرخام، ولا الذهب، ولا الفضة، ولا الضرس، ولا الظفر، ولا العظام، ولا الخزف، ولا المحار. ويجوز بالمغر من الحجارة وغير المغر. وفيه: أن الحجر غير المغر لا يجوز. والإجازة أحب إليّ. 230 المجلد السابع [51] UEH .E©fC’Gh .FE..dG .e .ëj Ee الفرس والبغل فيه الاختلاف. وأما الفيل فقد حفظت فيه عن بعض الفقهاء: أنه من الأنعام. a وعندي أن لحمه مكروه. واحتج أنه من الأنعام، بقوله تعالى: . ` .[ المائدة: 1 ] .c b | :.`dCE`°ùe } وقيل: أُتِي على خوان النبي ژ بضب فلم يأكله، وقال: ليس من طعامي، .( وأكله خالد بن الوليد فلم ينكر عليه( 1 1 ) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيره عن عدد من الصحابة، منهم خالد بن الوليد، وابن عمر ) وابن عباس وأبو هريرة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن » : ولفظ البخاري أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، قال: أتي النبي ژ بضب مشوي، فأهوى لا، ولكنه لا يكون » : إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال بضَ . ب » : فأكل خالد ورسول الله ژ ينظر، قال مالك: عن ابن شهاب ،« بأرض قومي، فأجدني أعافه .« محنوذ . صحيح البخاري كتاب الأطعمة، باب الشواء حديث: 5091 الجزء التاسع باب [ 51 ] : ما يحل من البهائم والأنعام 231 ورُوي عنه ‰ أنه قال: لا أحله، ولا أحرّمه( 1). فأنكر ذلك ابن عباس، وقال: ما بعثه الله إلا ليُحِلّ ويُح . رم، وح . رمه قوم. ورووا أن أَمَتَيْن مُسِخَتا: إحداهما في البَرّ، فهي الضباه، وأخذت الأخرى في طريق البحر، فهي الحدأة. ورُوي عن بعض الفقهاء: أنه رأى رجلًا يأكل ض . با. فقال: اعلم أنك قد أكلت شيخا من مشيخة بني إسرائيل. وقال بعض: ومن يعافه الذي يدل على أنه مسخ، كفه بكف الإنسان. والذين استحلوه قالوا: الشيء لا يحرم إلا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو حجة عقل، أو من جهة القياس على أصل، ولم نجد في تحريمه شيئًا من جميع الخصال. | :.```°ü`a } .« لا آتيك سن الحسل » : ومن أمثالهم كأنه قال: حتى يكون ما لا يكون. ويك . نى الضب بالحسل. والحسل: ولد الضب. | :.`dCE`°ùe } استدل قوم على تحريم الخيل والبغال والحمير، بقوله تعالى: . 1 5 . [النحل: 8]. فلم يذكر الأكل. 4 3 2 | :.`dCE`°ùe } والأرنب والفهد لا بأس به. .« لا آكله ولا أحرمه » : 1 ) لفظه عند مسلم أنه قال ) . صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب حديث: 3694 232 المجلد السابع [52] UEH .«°üdG »a من رمى بسهم مسموم أو ذبح بمدية مسمومة، وسَ . مى، فلا يؤكل. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد سهمه في الطائر، وقد حال بينهما حائل من ليل أو غيره، فلا يأكله. وكلب اليهودي والنصراني سواء هو وكلب المصلّي، وأما كلب المجوسِيّ فلا. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد الصيد ح . يا، ولم تكن معه سكين، فليلتمس شيئًا يكون في طلبه حتى يموت، فإذا كان في طلب ذلك حتى يموت أكله. | :.`dCE`°ùe } والرجل يس . مي إذا أطلق سهمه، فإن لم يمكن؛ فإذا وضعه في كبد القوس وف . وقَهُ سَ . مى واجتزى، وإن سَ . مى وهو في كنانته لم يجز. الجزء التاسع باب [ 52 ] : في الصيد 233 | :.`dCE`°ùe } وإن انفجر النهر في أرض قوم، فدخلها السمك، فلا يصاد منه إلا بإذن رب الأرض، إلا أن يكون نهرًا جاريًا، فلا بأس. ومن رمى صيدا بنبل، ليس له جناحان، فلا بأس به، كل الحديد سواء. | :.`dCE`°ùe } ومن رمى وسَ . مى فأدركه، وقد أكل السبع طائفة منه، فإن كان بعد موته فلا بأس، وإن كان لا يدري قبل موته ولا بعد موته، فلا يأكل منه. والكلب الأسود لا يصطاد به. والكلب الذي يأكل الجيف لا يؤكل ما قتل. | :.`dCE`°ùe } ومن أرسل البازي، فلم يستطع نزع الصيد من رجليه، فإن خشي أن يكسر رجليه أو يموت الصيد، ذبحه من حوصلته. | :.`dCE`°ùe } ومن رمى صيدًا في الحل، فتحامل حتى وقع في الحرام فمات، فلا يأكله. | :.`dCE`°ùe } ومن رمى بسهم فأصاب فوق السهم ولم يصب الحديدة، ووجد السهم معترضًا على فوقِه، فهو حرام. وإن أرسل الكلب أو الطائر على الصيد، فمضى على وجهه، في جهة غير 234 المجلد السابع جهة الصيد، رآه أو لم يره، ثم رجع عن سيبه، وأخذ طريقًا إلى الصيد وقتله أكل؛ لأن هذا طالب. وإن رجع إلى صاحبه بعد أن رأى الصيد أو لم يره، ثم عاد بعد رجوعه، من غير إرسال فقتله، لم يؤكل؛ لأن الأول انقضى. والتعليم يصح من الجارحة أن تدعى فتجيب، وتشلى فتشتلي، وتمسك على صاحبها، فلا تأكل منه شيئًا. | :.`dCE`°ùe } .(1)« لا تطرقوا الطير في وُكُنَاتهِا، فإن الليل أمان » : عن النبي ژ وعن أبي الحواري: إن أخذ الطير على الموارد مكروه. وأما بعد أن يرد فليس بمكروه. | :.`dCE`°ùe } والمسلم إذا أعاره المجوسي كلب صيد أو صقرًا، فلا يجوز، وأما السهم فيجوز. ومن أثار صيدًا فإن كان قد وهَى ولحقه العيا والعجز، فلا يجوز لغيره أن يصطاده. وإن كان قادرًا على نجاة نفسه، غير مستحر، جاز لغيره أن يصطاده، ولو كان المثير خلف الصيد ما لم تلحقه الصفة الأولى. لا تطرقوا » : 1) أخرجه السيوطي: عن فاطمة بنت علي، قالت: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ژ ) .« الطير في أوكارها، فإن الليل أمان لها المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصيد، باب الزجر عن صيد الطير ليلًا . حديث: 2437 الجزء التاسع باب [ 52 ] : في الصيد 235 | :.`dCE`°ùe } ومن رمى صيدا بسهم، فأوثقه، وأوهاه، ثم رماه آخر بسهم فقتله( 1)، فإن الصيد للأول وعلى الآخر الضمان. | :.`dCE`°ùe } قال أبو مالك: حكم الحمير بعُمان حكم المِلك، حتى يصح أنها وحش. | :.`dCE`°ùe } وإذا ذبح الصيد، فطار أو جرى، فتوارى عمن ذبحه فمات، فلا يؤكل إذا غاب عنه وتوارى، ولم يره كيف مات، فقد حرم أكله. وإن وقع في الماء فلا يجوز أكله؛ لأن النبي ژ نهى عن ذلك، ولا تدري أسهمك قتله أم الماء. 1 ) إلى هنا ينتهي خرم النسخة ب. ) 236 المجلد السابع [53] UEH ..°ùdG .«°U »a أبو الحسن: سئل عن سمكة وقعت في سفينة، قال هي لمن أخذها. ومن أعطاه واحد من الصراري والنواخذة، دون الآخرين، وهم شركاء، فإذا غاب عن المعطي ذلك، فله أخذها إذا أعطاه، فإن لم يغب عن المعطي ذلك، وكان من السمك الذي لجميعهم، وعلم بذلك، لم يجز له أخذه، إلا من ثقة؛ فله أخذه. | :.`dCE`°ùe } ومن أرخى شبكه خلف الشباك، ليأخذ ما يخرج من شباكهم؟ فما وقع في شبك الذي خلف، من قبل أن يدخل شبك المقدم فهو له. فإن انخرق المقدم، وخرج السمك إلى شبك الآخر، حكم به لصاحب الشبك الذي انخرق. | :.`dCE`°ùe } ويحكم على الصيادين أن يبيعوا لأهل القرية، إذا كانوا محتاجين إليه. فإن قال أهل الصيد: لا نبيع بحب ولا بتمر، أو غير ذلك من العروض، فالبيع لا يكون إلا بالدراهم. وإذا اشترط أهل الصيد في الثمن، حكم عليهم أن يبيعوا بثمن وسط. الجزء التاسع باب [ 53 ] : في صيد السمك 237 | :.`dCE`°ùe } ومن سرق شبكا واصطاد به السمك من البحر، فالصيد لمن اصطاده، وعليه( 1) ضمان الشبك، وأظن فيها قولا غير هذا. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للصيادين أن يحملوا السمك إلى بلد آخر، وأهل البلد الذي عليه اصطادوا محتاجون( 2) إليه، حتى يبيعوا لهم ما يصلحهم بما يسوى من الثمن. | :.`dCE`°ùe } .( قال أبو عبد الله: نهى النبي ژ عن السمك الطافي( 3 .( وهو الوارم؛ لأنه قد صار منتنا، وأجمعوا أنه نهي أدب، ليس بتحريم( 4 | :.`dCE`°ùe } في الصيد الخارج من الشبك، فإن كان قد خرج من الشباك وصار في حال يؤخذ، ولا ينجو بنفسه من الضعف، فإنه لأصحاب الشباك. وأما إن لم يكن دخل في الشباك، فهو خارج من تلك الشباك. وإن كان يقدر يخرج وينجو في لجج البحر بنفسه، فإن ذلك جائز لمن اصطاده من ذلك. .« الضمان » 1) في ب زيادة ) وهو خطأ نحوًا. « محتاجين » 2) في ب ) هو الطهور » 3 ) لم أجد حديثا بهذا. والمسألة خلافية بين الفقهاء. والثابت قوله ژ في ميتة البحر ) .« ماؤه الحل ميتته 4 ) إذا ثبت أنه مضر بالصحة فهو نهي تحريم، لثبوت تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. (باجو) ) 238 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } والسمكة إذا وجد فيها سمكة جائز أكلها، حية كانت أو غير حية باتفاق. فإن وجد في بطنها قطعة لحم، لم يجز أكلها. | :.`dCE`°ùe } وإذا انفجر النهر في أرض قوم، فدخلها السمك، فلا يصطاد منه إلا بإذن .( رب الأرض، إلا أن يكون نهرٌ جارٍ فلا بأس( 1 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: إن الجوارح التي يصطاد بها هي الباز والصقر والحميميق والحبارى. ولا يصطاد بالنسر ولا غيره، غير هذه الأربعة. وفي كتاب الحيوان: إنه يصاد بالباز والصقر والعقاب والفهد والشياهين والذرق وعناق الأرض. | :.`dCE`°ùe } فإن صاد الكلب وأكل من الصيد، ففي أكل ما بقي منه اختلاف. قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. 1 ) إلى هنا تنقطع نسخة ب. لسقوط قدر ورقتين من آخرها. ) الجزء التاسع باب [ 53 ] : في صيد السمك 239 | :.`dCE`°ùe } ولا يؤكل من صيد المجوسي غير السمك، وفي الجراد اختلاف. | :.`dCE`°ùe } فإن وجد في الصيد جرحًا، فإن كان يحبسه، وعلم أنه من أحد لم يجز له أخذه، وإن لم يعلم من أين أصابه، فله أخذه. وإن وجد فيه حبلًا، فلا يجوز له أخذه. فإن وجد في يده أثر الحبل فله أخذه. ومن وجد ظباء، بها حبال تشبه حباله، فلا يجوز له أخذه ولو وجد أثرًا من موضع حباله. | :.`dCE`°ùe } . 5 4 ولا يجوز صيد الصبيان، إذ لا تصح منهم الذكاة، قال تعالى: . 3 [المائدة: 3]. خطابًا للبالغين المميزين. | :.`dCE`°ùe } المِعراض: سهم لا ريش له، يمضي عريضًا. إذا أصاب » : روى عدي بن حاتم: أنه سأل النبي ژ عن المعراض فقال .(1)« بحِدّه فكُلْ، وإن أصاب بعرضه فقتل فهو وقيذ 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأغلب كتب السنة. ) إذا أصاب » : قال: سألت النبي ژ عن المعراض، فقال ، ƒ عن عدي بن حاتم » : ولفظ البخاري .« بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فلا تأكل فإنه وقيذ . صحيح البخاري كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات حديث: 1964 240 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بما قتلَ الكلبُ المعَل.م ما لم يأكل، ولو اختضب بدمه، إلا أن يكون ولغ بفيه. قال بشير: في كلب الصيد إذا رأيته أكل الميتة، ثم أطلقه صاحبه على الصيد، وجرحه، وبفيه الميتة قال: ما أحب أكله، إلا أن يعلم أنه لم يجر في عروقها، فيقطع ما أكل منها، ويأكل الباقي. | :.`dCE`°ùe } أبو معاوية: اختلف في الكلب، يشرب من دم الصيد. فقيل: إذا شرب الدم لم يؤكل. وقيل: يؤكل حتى يأكل من اللحم. وقيل: إن كان أكل منه، قبل أن يموت فسد. وإن كان يعرف بالأكل فلا يجوز. وإن أكل منه بعد أن مات فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } ومن رمى طائرًا على شجرة، وسَ . مى على سهمه، فسقط الطائر ميتًا، فلا يجوز أكله؛ لأن سقوطَهُ مُعِينٌ على قتله. وإن بعض الفقهاء فرّق بين سقوطه قابض الجناحين، وفات.ا لهما، فإذا كان فا . ت الجناحين جاز أكله؛ لأنه يكون مالكًا نفسه، حاملًا لها. وإذا كان قابض الجناحين كان مطلِقًا لنفسه غير مالك لها، وكان مترديًا. .( والله أعلم( 1 1 ) سبقت هذه المسألة قبل بضع صفحات. ) الجزء التاسع باب [ 53 ] : في صيد السمك 241 | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: رجل رمى صيدًا، وذكر اسم الله، ثم ارتد عن الإسلام، قبل أن يصل إلى الصيد. فقول: يؤكل. وقول: لا يؤكل وأنا آخذ به. ومن غيره: معي أن الحكم فيه أن يؤكل، إذا كان قد ذكر اسم الله على الصيد. .( وإن كان ذكر اسم الله على الكلب، فيلحقه عندي معاني الاختلاف( 1 تم الجزء المبارك، وهو التاسع من كتاب المصنف في النذور والاعتكاف » . 1) جاء في آخر نسخة أ ) وهكذا كانت مخرومة فلم نتعرف على ناسخها.. «.. والأيمان والذبائح والصيد. على يد أفقر (`g 557 .) ô`°TE©dG A.édG .`eE`eE’G UEàc الصفحة الأولى من الجزء العاشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء العاشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء العاشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء العاشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء العاشر ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء العاشر ( ج ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء العاشر 247 (1).`eE`eE’G »a [1] UEH الحمد لله على أنواره الزاهرة، وأدلته الظاهرة، وبراهينه القاهرة، وعلى ما أولى وأنعم، وهدى إليه وفهّم، من النور الواضح الأبهج، والطريق اللائح الأبلج. وصلى الله على من ختم به الرسل، وأوضح به السبل، محمد المصطفى، وأمينه المجتبى، وعلى آله وكفى. أما بعد؛ فإن أفضل ما أنعم الله على عباده، واختصهم( 2) به ليوم الميعاد، ن قِبَلِه. ِ نعمتان: إحداهما: الرسول الهادي الذي لا يصاب علم الدين إلّا م والأخرى: الوالي العادل الذي لا تصلح الدنيا إلّا على يده. S R QP O N M L K J. : قال الله تعالى .[ السجدة: 24 ] . T © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢. وقال لإبراهيم ‰ : . { ~ ے .[ البقرة: 124 ] .« . تنزيهًا للإمامة، ورفعًا لقدرها، وتعظيمًا لخطرها أن ينالها عات ظالم، أو يتحلى( 3) باسمها باغٍ غاشم. .« وفضلها والحث عليها » 1) في ح زيادة ) .« واختصم » 2) في أ ) .« ينحلّ » 3) في أ ) 248 المجلد السابع | :.```°ü`a } .(1)« إمام العدل في ظل العرش يوم القيامة » : وجاء عن النبي ژ أنه قال .(2)« يوم لا ظل إلّا ظلّه » : وفي موضع الإمام الجائر خير من الفتنة. وك . ل لا خير فيه، وفي » : ورُوي عنه ژ أنه قال .(3)« بعض الشر خيار | :.```°ü`a } .(4)« من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية » : وعنه ژ وقيل لحفص بن محمد: أجاهليةُ كفرٍ؟ قال: بل جاهلية ضلال. .(5)« من بات ليلة ليس عليه إمام، إن مات فميتته جاهلية » : ابن عمر: عنه ژ 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ الصحيح في الرواية أن الإمام العادل يكون مع السبعة الذين ) يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة. وقد ورد الحديث في مصادر السنة المختلفة. . صحيح البخاري كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش حديث: 6436 صحيح ابن حبان كتاب إخباره ژ عن مناقب الصحابة، ذكر الخصال التي يرتجى لمن فعلها . حديث: 7446 سبعة يظلهم الله يوم القيامة في » : عن أبي هريرة، عن النبي ژ ، قال » : 2) لفظ الحديث في البخاري ) ظله، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال .« إلى نفسها، قال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه . صحيح البخاري كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش حديث: 6436 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) قال فيه الألباني: [من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية]. (لا أصل له بهذا اللفظ) وله ) أصل بلفظ: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم وغيره. . الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، حديث 2069 ، ج 5، ص 87 . 5 ) معجم الصحابة لابن قانع عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، حديث: 784 ) الجزء العاشر باب [ 1] : في الإمامة 249 | :.`dCE`°ùe } وقيل: النظر إلى الإمام العدل عبادة. | :.`dCE`°ùe } وقال موسى بن علي وهو يتكلّم في العسكر : لا يُج . هز جيشٌ، ولا تُعقَد رايةٌ، ولا يؤ . من خائفٌ، ولا يقام ح . د، ولا يُح . كم حَكَم( 1) مجتمع عليه إلّا بإمام. قال غيره: وهذا في الحكم( 2) في الأمصار التي تملكها الأئمة، ويجري عليها .( حكمهم( 3 وأما إذا لم يكن كذلك، فقد قيل: إن ذلك جائز كله في مَن مَلَك ذلك وقدر عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن( 4) كلام أبي عبيدة المغربي: وكل من دخل في الإمامة والعمالَة، وله فيها رأي، إذا كان يعجبه ذلك الرأي، بمعنى حب الدخول فيها وُ . كلَ إليها. | :.`dCE`°ùe } ومنه( 5): وإمام المسلمين وعاملهم، إنما مقامه فيها كالمسجون، وهو( 6) كاره لذلك؛ لأنه على خطر عظيم. .« حاكم في غير » 1) في ح زيادة ) .« هذا والحكم » 2) في أ ) .« عليهم حكمها » 3) في ح ) .« وفي » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ح. ) .« هو » 6) في أ ) 250 المجلد السابع والله لوددت أن يضرب عنقي أحب إليّ من أن أتولى هذا » :(1) قال عمر 5 .« الأمر، وعلى وجه( 2) الأرض من هو أقوى عليه منّي | :.`dCE`°ùe } لم يبق من الدنيا إلّا » : وجاء الحديث عن( 3) رسول الله ژ أنّه( 4) قال بلاء، وفتنة، ولن يزداد الأمر إلّا شدّة، ولن تروا من الزمان إلّا غلظة، أكبرنا أمير، وليس بأمير، إن الله لا يعاقب الرعية وإن كانت ظالمة مسيئة، إذا كانت الأئمة هادية مهدية، ويعاقب الرعية وإن كانت هادية مهديّة، إذا كانت الأئمة ظالمة مسيئة، وذلك أن حسنات الأئمة تعلو سيئات الرعية، وحسنات الرعية لا تعلو سيئات الأئمة، السلطان ظل الله في أرضه، يأوي .(5)« إليه كلّ مظلوم | :.`dCE`°ùe } خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أئمتكم » : وعن النبي ژ أنه قال .(6)« الذين يبغضونكم وتبغضونهم، ويلعنونكم وتلعنونهم زيادة من أ . « رحمه الله » ( 1) .« ظهر » 2) في أ ) .« أن » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ . ) أخرجه « السلطان ظل الله في أرضه يأوي إليه كل مظلوم » ، 5) لم أجده بهذا اللفظ إلا جزءه الأخير ) البيهقي في شعب الإيمان. شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، فصل في فضل الإمام، العادل . حديث: 7099 6 ) أخرجه أبو عوانة عن عوف بن مالك الأشجعي. ) مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الأمراء، بيان الخبر الموجب نقض ما يأتي الوالي من المعصية . حديث: 5773 الجزء العاشر باب [ 1] : في الإمامة 251 وقال بعض: إن الملك تطول مدته إذا كان فيه أربع خصال: إحداها: ألا يرضى لرعيته إلا ما يرضاه( 1) لنفسه. والأخرى: أن لا يسوء في عمل يخاف عاقبته لنفسه. والثالثة: أن يجعل وليّ عهده من ترضاه رعاياه، والرابعة: أن يتفحص عن أسرار الرعية كتفحص المرضعة( 2) عن منام رضيعها. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: أرجو أنه يوجد أن الأنبياء صلوات الله عليهم لكل واحد منهم أجره، وأجر من عمل بطاعته ودعواه من أمّته، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكذلك الإمام له أجره، وأجر من عمل بطاعته، من الأعوان والعمال، إذا كان عادلًا. | :.```°ü`a } عن الأفريقي( 3) قال: سمعت مشيختنا يقولون: حق على كل عاقل أن لا يستخف بثلاثة: الأتقياء، والإخوان، والسلطان، فمن استخف بالأتقياء ذهبت آخرته، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه. .« ألا يرضى لرعيته ما لا يرضاه » 1) في ح ) .« فيفحص بالمرضعة » 2) في أ ) 3 ) لعله أبو عبيدة المذكور قبل قليل. ) 252 المجلد السابع [2] UEH E.«.Y .ëdGh E..°†ah IQƒ°û.dG »a .[ آل عمران: 159 ] . E D C B A @? > = . : قال الله تعالى . p o n . : معناه على ما أشاروا عليك، فتوكل على الله، وقال سبحانه [الشورى: 38 ]. وذلك أراد أن يعرّفهم فضل المشورة. | :.`dCE`°ùe } وقال عمر: الرجل ثلاثة: عفيف مسلم، عاقل بما( 1) يأتمر في الأمور إذا أقبلت واشتبهت( 2)، فإذا وقعت خرج منها برأيه، وعفيف مسلم ليس له رأي، فإذا وقع الأمر، أتى ذا الرأي فاستشاره واستأمره، ثم نزل عند أمره، وجائر ثائر، لا يأتمر راشدًا، ولا يطيع مرشدًا. وقال بعض( 3): شاور في أمرك الذين يخافون الله. 1) زيادة من ح. ) .« فاشتبهت » 2) في ح ) .« أيضًا » 3) في أ ) الجزء العاشر باب [ 2] : في المشورة وفضلها والحث عليها 253 | :(1).`dCE`°ùe } ويقال: لا تدخلنّ( 2) في( 3) مشورتك جبانًا ولا بخيلًا ولا حريصًا؛ فإن البخيل يقصر بك عن فضل أمر تريده، والحريص يعدك فقرًا، ويزين لك أسوأ خصالك، والجبان والبخيل يضيّقان عليك الأمور ويكبكبانها. وكان يقال: لا تستشر معلمًا، ولا راعي غنم، ولا كثير القعود مع النساء. وقيل: لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها، ولا جائعًا، ولا من به البول. | :(4).```°ü`a } وعن كعب أنه قال: لا تستشر الحاكة( 5)؛ فإن الله سلبهم عقولهم، ونزع البركة من كسبهم. وقال الأحنف: لا تشاور الجائع، ولا العطشان حتى يروى ويشبع( 6)، ولا الأسير حتى يطلق، ولا المضلّ حتى يجد، ولا الراغب حتى ينجح. وقال أيضًا: لا تشاور من لا دقيق عنده. | :.```°ü`a } وقيل: قال أعرابي: ما عتبت قط حتى يعتبني قومي. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم( 7) فيه. .«: فصل » 1) في أ ) .« لا تدخل » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) الحاكة: النساجون، عملهم الحياكة ونسج الثياب والأقمشة. ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« أشاور » 7) في ح ) 254 المجلد السابع | :.```°ü`a } وقيل لرجل من عَبْسٍ: ما أكثر صوابَكُم؟ فقال: نحن ألف رجل، كلنا غير حازم، وفينا رجل حازم، فنحن نطيعه، فكأنا ألف رجل حازم. | :.```°ü`a } ويقال: مَن أَصدَر الأمور من غير مشورة فمغبّتها الحسرة والندامة، ومشاورة العلماء جِماع للحزم. واستفتح الأمور بمشاورة ذوي الأسنان والتجارب لاك النظر( 1)، وإجالة ِ والمناصحة، وأهلِ الحزم من أهل الصيانة؛ فإن حزم الرأي م الفكر، واستخراج الظفر. | :.```°ü`a } والخطأ مع النظر خير من الصواب مع العجلة. ويقال: أما ذوو المروءة فمستشير، وأما الأحمق فمختلس. | :.`dCE`°ùe } .(2)« المشاورة حصن من الندامة، وأمان من الملامة » : عن النبي ژ ( من أراد أمرًا فشاور فيه امرأ مسلمًا، وفقه الله، لأرشد( 3 » : ‰ وعنه .(4)« أموره .« ظفر » 1) في أ ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. والصواب أنه قول موقوف على الإمام علي بن أبي طالب. ) . فتح القدير، ج 1، ص 354 .« وأرشد » 3) في ح ) 4) أخرجه الطبراني عن ابن عباس. ) . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى حديث: 8496 الجزء العاشر باب [ 2] : في المشورة وفضلها والحث عليها 255 .(1)« استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تقصوه فتندموا » : ‰ وقال | :.```°ü`a } عن الحسن قال: كان النبي ژ يستشير حتى الأمة الوكعاء( 2)، فتشير عليه بالشيء؛ فيأخذ به. وقيل: لم تزل حرمة الرجال ما زالوا يستحْلُون مرارة قول النصحاء، ويشهدون الغيوب( 3)، ويستشيرون صواب الرأي من كل مرجًى( 4) حتى الأَمَة .( الوَكْعَاء( 5 وقيل: عليك بالمشاورة؛ فإنك واحد في الرجال، ولا تمنعك شده رأيك، في ظنك، أن تجمع إلى رأيك رأي غيرك، فإن وافق رأيك اشتد، وإن خالفه عرضته على نظرك. وقيل: استشار ملك وزراءه فقال أحدهم: الملِك( 6) الحازم يزداد برأي الوزراء الحزمة، كما يزداد البحر بموارده من الأنهار، وينال بالحزم والرأي ما لا يناله بالقوة والجنود. ابن المقفع: لا يُقذفَ . ن( 7) في رُوعك أنك إن استشرت ظهر منك الحاجة إلى 1 ) اخرجه ابن حجر عن أبي هريرة. ) . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأدب، باب العقل وفضله حديث: 2839 2 ) والوَكْعَاءُ: الأمَةُ الحَمْقَاءُ الط.ويِلَةُ، وقيلَ: هي الوَجْعَاءُ، أي الّتِي تَسْقُطُ وَجَعًا. ) . الزبيدي، تاج العروس، مادة: وكع، ج 22 ، ص 371 .« ويشهدون الغيوب، وفي نسخة: يسهرون العيون » 3) في أ ) .« حيّ » 4) في أ ) 5) يقال: عبد أوكَع: أحمق، وأمة وكعاء: حمقاء. ) . ابن منظور، لسان العرب، مادة: وكع، ج 8، ص 408 6) ناقصة من ح. ) .« لا تقذفنّ » 7) في ح ) 256 المجلد السابع غيرك، فيوضع ذلك إلى المشاورة، فإنك لا تريد الرأي للفخر به، ولو أردت الذكر عند الأولياء( 1) أن يقال: لا ينفرد برأيه دون ذوي( 2) الرأي من إخوانه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: استشار بعض ملوك العجم وزراءه، فقال أحدهم: لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحدًا إلّا خاليًا به، فإنه أمْوَت للسر، وأحزم في الرأي، وأجدر للسلامة، وأعفى لبعضنا من غائلة بعض( 3). فإن إفشاء السر إلى واحد أوثق من إفشائه إلى الاثنين، وإلى الثلاثة كالعامة. | :.`dCE`°ùe } الضياء: اختلف الناس في استشارة الجماعة، أو إفراد كل واحد منهم، فذهب الفرس: أن الأولى اجتماعهم على الآراء ليدرك كل واحد منهم فكره في الرأي. ولكل واحد من المذهبين وجه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من التمس من الإخوان الرخصة عند المشورة، ومن الأطباء عند المرض، ومن الفقهاء عند الشبهة، أخطأ الرأي، وازداد مرضًا، وحمل الوزر. وقال: وأنفعُ مَن شاورتَ مَن كان ناصحًا شفيقًا، فأبصِرْ بعدها من تُشاوِرُ يكَ الشفيقُ ورأيُهُ ( وليس بِشافِ ( 4 والصدرُ واغرُ غريبٌ، ولا ذو الرأيِ .« الألباء » 1) في ح ) ناقصة من ح. « دون ذوي » ( 2) .« من بغضنا عياله. وفي نسخة: سلامته بغض » 3) في ح ) 4 ) ذكر هذا البيت لأعرابي، ولم ينسب لقائل باسمه. ) . النويري، نهاية الأرب، ج 6، ص 72 الجزء العاشر باب [ 2] : في المشورة وفضلها والحث عليها 257 وقال آخر: إذا بلغَ الرأيُ النصيحةَ فاستَعِن برأي نصيح أو نصيحةِ حازِمِ ولا تحسب الشورى عليكَ غضاضةً فإنّ الخوافي قوةٌ للقوادمِ وخلّ الهوينا للضعيف ولا تكن نؤومًا فإن الحرّ ليسَ بنائمِ وأدن منَ القُربى المق . ربَ نفسَهُ مِ كَاتِ الشورَى امرءًا غيرَ ولا تُشهِدِ وما خيرُ كَ . ف أمسكَ الغِ . ل أختَها وما خيرُ سيفٍ لم يؤَي.دْ بِقائِم ( فإنك لن تستطرْدَ الهَ . م بِالمنَى ولن تبلغَ العَليَا بغيرِ المكارم(ِ 1 | :.`dCE`°ùe } قال الحسن: ما أحزن القومَ أمرٌ، فاجتمعوا وتشاوروا إلّا أرشدهم الله لأصوَبِه. | :.```°ü`a } ويقال: الرأي كالضالة تؤخذ أين وجدت، ولا تهون لمهانة صاحبها فتطرح؛ فإن ال . درةَ لا تضعها مهانة غائصها، والضالة لا تُترَكُ لذِلّة واجِدها. ويقال: استشر أخاك تعرف موضع عداوته. وقيل: قال معاوية: لقد كنت ألقى الرجل من العرب أعلم أن قلبه على ضغن( 2)، فأستشيره فيثور لي منه بقدر ما يجد في( 3) نفسه، فما يزال 1 ) المقطوعة من قصيدة شهيرة لبشار بن برد في تحريض أبي جعفر المنصور. ) وكان بشار كتب إلى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بقصيدة يمدحه بها ويحرضه، ويشير عليه، فلم تصل إليه حتى قُتِل، وخاف بشار أن تشتهر؛ فقلبها وجعل التحريض فيها على أبي مسلم، والمدح والمشورة لأبي جعفر المنصور. . الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج 3، ص 211 .« أن فيه ضغنًا » 2) في ح ) .« من » 3) في أ ) 258 المجلد السابع .( يوسعني شتما وأوسعه حلمًا، حتى يرجع لي صديقًا، فأستمدحه فيمدحني( 1 قال عمر بن الخطاب 5 : الرأي الفرد كالخيط السجيل، والرأيان كالخيطين المبرمين والثلاثة مرار( 2) لا يكاد ينتقض. قال أشجع: رأي سرى وعيون الناس هاجعة ما أ . خرَ الحزمَ رأيٌ قَ . دمَ الحذَرا وقال القطاميّ في معصية الناصح: ومعصيةُ الشفيق عليك مما يزيدَك مرة منه استمَاعَا نه ِ وخيرُ الأمر ما استقْبَلْتَ م وليسَ بأن تَتْبعَه اتباعا كذاكَ وما رأيتُ الناسَ إلّا إلى ما جرّ غاوِيهِم سِراعا تَراهُم يغمِزُون مَن استَرابُوا ويجتنبون مَن صَدَق المِصاعا | :.```°ü`a } وأشار رجل على صديق له برأي فقال له: لقد قلت ما يقول به الناصح الشفيق، الذي يخلط حلو كلامه بِمُرّه، وحزنه بسهله، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح منه وقبلته، إذا كان مصدره من عند من لا شك في مودته وصافي غيبه، وما زلت بحمد الله لك إلى كل خير طريقًا منهجًا، ومَهْيَعًا واضحًا. وقد قال أوس بن حجر: وقد أعتب ابن العم إن كان عالمًا وأغفر عنه الجهل إن كان جاهلا وإن قال لي: ماذا ترى يستشيرني يجدني ابن عَ . مي مُخلَط الأمر مُوكَلا أقيم بدار الحزم ما دام حزمها وأحْرِ إذا حالت بأن أتحوّلا وأستبدل الأمر القوي بغيره إذا عقدُ مأفونِ الرجال تحلّلا .« فأستنجده فينجدني » 1) في ح ) .« أمر » 2) في ح ) الجزء العاشر باب [ 2] : في المشورة وفضلها والحث عليها 259 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن بعض ملوك العجم كان إذا شاور مرازبته، فقصروا في الرأي، دعا الموكلين بأرزاقهم فعاقبهم. فيقولون: يخطئ وزراؤك وتعاقبنا نحن! فيقول: نعم، .( إنهم يخطئون لتعلق قلوبهم بأرزاقهم، فإذا اهتموا أخطؤوا( 1 وكان يقال( 2): النفس إذا أحرزت قوتها( 3) اطمأنت. | :.`dCE`°ùe } المستشار بالخيار. إن شاء قال فنصح، وإن شاء » : في الحديث المرفوع 4)، والله أعلم. )« سكت .(5)« المستشير معان، والمشار مؤتمن » : وعن عائشة: أن النبي ژ قال قال: سليمان بن يزيد: وأجب أخاك إذا استشارك ناصحًا وعلى أخيك نصيحةً لا تَرْدُدِ | :.```°ü`a } قال أبو عبيدة: أصل المشاورة: الاجتماع في الأمر، والمشورة: استخراج الآراء بالعقول والمعارف والتجارب. .« خلطوا » : في نسخة » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« أحدثت قوة » 3) في أ ) المستشار مؤتمن فإن شاء أشار » : عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ژ » : 4) أورده الخطابي ) .« وإن شاء سكت فإن أشار فليشر بما لو نزل به فعله .1 العزلة للخطابي كتاب جامع في ترك ما لا يعني ورفض الاشتغال بما لا، حديث: 09 في حديث أخرجه الخطابي. « المستشار مؤتمن » 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ووجدته بلفظ ) . العزلة للخطابي كتاب جامع في ترك ما لا يعني ورفض الاشتغال بما لا، حديث: 109 260 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال الأوزاعي: هلكت هذه الأمة بشدة الإعجاب وترك المشاورة، وقوله ژ : 1)، أي لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم. )« لا تستضيئوا بنار المشركين » | :.`dCE`°ùe } ويقال في المثل: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام. | :.`dCE`°ùe } قيل: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: صف لي الفتنة حتى كأني أنظر إليها. فقال: إن الفتنة تلقح بالنجوى، وتنتج الشكوى، وتقوم بها الخطباء، وحصادها السيف. | :.`dCE`°ùe } عن ابن عباس قال: قال لي أبي: يا بنيّ، إني أرى أمير المؤمنين يستجلبك ويستشيرك، ويقدمك على الأكابر من أمة محمد ژ ، وإني أوصيك بخلال ثلاث، لا تفشينّ له س . را، ولا تجرينّ عليه كذبًا، ولا تغتابنّ عنده أحدًا. قال: أي .( والله ومن عشرة آلاف( 2 ن وهْن ملوك فارس قال: صونوا أسراركم، فإنه لا سر إلا في ِ وكان يقال: م ثلاثة مواضع، مكيدة تحاوَل، أو منزلة تزاوَل، أو سريرة مدخولة تكتم. 1 ) أخرجه النسائي والبخاري في التاريخ عن أنس بن مالك. ) . السنن الصغرى كتاب الزينة، قول النبي ژ لا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا حديث: 5138 . حديث: 9223 « لا تنقشوا على » السنن الكبرى للنسائي كتاب الزينة، ذكر قول النبي ژ . البخاري، التاريخ الكبير، حديث: 341 .« وإفشاء السرّ، والتعرض للجزم » 2 ) من هنا يبدأ انقطاع في ح، إلى ) الجزء العاشر باب [ 2] : في المشورة وفضلها والحث عليها 261 ولا حاجة لأحد منكم في ظهور شيء منهي عنه. وكان يقال: أصبر الناس من لا يفشي سرّه إلى صديقه، مخافة أن يقع بينهما شرّ فيفشيه. وكان يقال: لا تطلع على سرّك أحدًا يصلح لك أمرك. وقال بعض الحكماء لصديق له: سرك من دمك، فلا تضيعه إلا مع من تثق به. ولبعض الشعراء: أعِن السرّ بكتمان، ولا يخرجن منك إذا استُودعت س . ر فإذا ضقت به ذرعا فلا يقعنّ س . رك إلا عند حرّ وقال غيره: إذا المرء أفشى سرّه بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق إذا ضاق صدر المرء عن سرّ نفسه فصدر الذي يُستودع السرّ أضيق رُوي أن رسول الله ژ رأى في المنام أولاد الحكم يتداولون منبره بالمدينة، كما يتداول الصبيان الكرة، فخلا ژ في بيته، وهو في بيت عائشة، فقصّ رؤياه فلما تفرقوا سمع رسول الله ژ ، ƒ وعمر بن الخطاب ، ƒ على أبي بكر الحكَم بن العاص يخبر برؤياه، فاشتد ذلك عليه، فاتهم عمر أن يكون أفشى وقال لعمر: حدثتكم بحديث أظهرتموه، فقال عمر: والله ،« أبا بكر » سرّه، ويروى ،« ما فعلنا، فقال ژ : إنما كنت أنا وأبو بكر وأنت، فأشهد أن أبا بكر ما أفشى ومن أخرج حديثي؟ فقال عمر: » : فقال عمر: ولا أنا يا رسول الله. فقال ژ يا رسول الله، تعود إلى مجلسك حتى تتحدث كما كنت تتحدث، فأنا آتيك بمن أفشى سرّك. ففعل ژ ، وأقاموا في الحديث حتى كاد ينسى ما قعد له، ثم خرج .( عمر مبادرًا، فإذا الحكَم كان يسمع إليهم. فنفاه رسول الله ژ ( 1 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وهو خبر غريب لا يناسب مقام الصحبة والنبوة. ) 262 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وقال بعض الحكماء: من طلب لسرّه موضعًا، فقد أشاد به. وعن المهلّب قال: ما رأيت صدور الناس تضيق عن شيء كما تضيق عن حمل الأسرار. المأمون قال: تحتمل الملوك كل شيء، إلا ثلاثة أشياء: الطعن في المُلك، وإفشاء السرّ، والتعرض للحُرَم. الجزء العاشر 263 [3] UEH QƒeC’G »a â..àdGh …CGôdG »a الناس حازمان وعاجز، فأحد الحازمين: الذي إذا نزل به البلاء لم ينتظر، وتلقاه بحيلته ورأيه، حتى يخرج منه، وأحزم منه العارف بالأمر إذا أقبل، فيدفعه قبل وقوعه. والعاجز في تردد حائر بائر، لا يأتمر راشدًا، ولا يطيع مرشدًا. وقال: وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الرأي ما الله صانع وكان يقال: النظر في الأمور نجاة من الغرور. والعزم في الأمور سلامة من التفريط وداعية الظفر، والتدبير والتفكر ينتجان عن الفطنة، ويكشفان عن الحزم. ومشاورة الحكماء ثبات في( 1) اليقين، وقرة للتبصير. قال شعرًا: فف . كر قبل أن تعزم وأعرض قبل أن تضرم تدب.ر قبل أن تهجم وشاور قبل أن تقدم وكان يقال: خاطر من استغنى برأيه. والتدبر قبل العمل يؤَ . منُك من الندم. ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. ناقصة من أ . « عن الفطنة، ويكشفان عن الحزم. ومشاورة الحكماء ثبات في » ( 1) 264 المجلد السابع | :.```°ü`a } وكان يقال: أناة في عواقبها درْك، خير من عجلة في عواقبها فوت. ولما عزموا على البيعة لعبد الله بن وهب 5 تك . رهَ، فأبَوْا عليه، فقال: يا قوم: استبيتوا الرأي، أي دعوه يغب( 1)، وكان يعوذ بالله من الرأي ال . دبَرِي. وقوله: استبيتوا الرأي أي( 2): دعوه يغب. يقول: دعوه يأتي عليه ليلة ثم يعقبوه. والرأي ال . دبَري الذي يحدث بعد وقوع الأمر. قال جرير: ولا يعرفون الشرّ حتى يصيبهم ولا يعرفون الأمر إلّا تدبّرا وقيل لرجل: تكلّم، فقال: لا يُشتهى الخبز إلّا بائتًا. | :.`dCE`°ùe } وقال بعض الحكماء: منازل الرأي أربعة: التقدم في الرأي قبل حلوله. فإن قصر عنه، فالحد عند وقوعه، فإن قصر عن ذلك في أوانه، فالاحتيال في التخلص، فإن قصر عن ذلك، فليس إلّا بذهاب الزمان الذي يذهب بنفع صواب الرأي. .« تعب » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ح. ) الجزء العاشر باب [ 3] : في الرأي والتثبت في الأمور 265 | :.`dCE`°ùe } وقيل: كل شيء محتاج إلى العقل، والعقل محتاج إلى التجارب. .( وعن ابن عباس: إنه لينظر إلى الغيب من ستر رقيق( 1 قال الشاعر: ( بصير بأعقاب الأمور كأنما يخاطبه من كل أمر عواقبه( 2 1 ) هذه المسألة ناقصة من ح. ) 2 ) هذا البيت ناقص من ح. ) 266 المجلد السابع [4] UEH ¬fE.àch ô°ùdG »a .( في الحديث: المجالس بالأمانة( 1 إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة، ولو لم » وقيل: عن النبي ژ 2)! وإنما يجالسون بالأمانة. )« يستكتمه، فكيف إذا استكتمه 3)، فصار )« من أشاع فاحشة عن مؤمن، فهو مثل الذي أتاها » : ومنه الحديث هاهنا كفاعلها، لإشاعته إياها ولو لم يستكتمه، ومعنى أشاد: إذا رفع ذكره ونوّه به ويشهره بالقبح. 1 ) أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن جابر بن عبد الله. ) . سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في نقل الحديث حديث: 4247 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب: من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته . حديث: 19687 . حديث: 14428 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله 2 ) أخرجه ابن حجر عن أنس بن مالك. ) المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الأدب، باب الترغيب في كتمان السر . حديث: 2722 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« من أشاع فاحشة فهو كباديها » : وأخرج ابن أبي الدنيا عن حكيم بن جابر 5 ، قال . ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا باب ما جاء في ذم النميمة، حديث: 127 من أشاع على » : كما أخرج الأصبهاني: عن إسماعيل، عن شبيل بن عوف، وقال غيره: شبل، قال .« مسلم كلمة فاحشة، كان كباديها . التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ الأصبهاني باب الأمر بإخفاء الفاحشة على أخيه إذا بلغه، حديث: 130 الجزء العاشر باب [ 4] : في السر وكتمانه 267 استعينوا على قضاء الحاجات بالكتمان؛ فإن كل ذي » : وعن النبي ژ .(1)« نعمة محسود ه. ِ ن وَهَن الأمرِ إعلانُه قَبل إِحكَام ِ وكان يقال: م وفي كتب العجم: أن بعض ملوك فارس قال: صونوا أسراركم، فإنه لا س . ر بثلاثة: مواضع مكيدة، تحاول، ومنزلة تزاول، وسريرة مدخولة تكتم ولا حاجة لأحد منكم في ظهور شيء منهي عنه. | :(2).```°ü`a } ويقال: إن للأسرار منازل، منها ما يدخل فيه الرهط، ومنها ما يستعان فيه بقوم، ومنها ما يستغنى فيه بواحد. ويقال: إذا كان الملك مح . صنًا لسره، بعيدا من أن يعرف ما في نفسه، متخيرًا للوزراء، مهيبًا في أنفس العامة، مكافيًا بحسن البلاء، لا يخافه البريء ولا يأمنه المريب، مقَ . درًا لما يفيد وينفق، كان خليقًا لبقاء ملكه، ولا يصلح لسرنا هذا إلّا .( . لان( 3 لسانان وأربعة آذان. ثم خِ | :.`dCE`°ùe } ومن اؤتمن على السر فأفشاه، فبئس ما صنع، ويستغفر ربه. وعن بشير: إذا استسرّ معك أخوك بِسِ . ر، وأنت تعلم أنه لا يحب إظهاره فأظهرته، فأنت آثم فإذا قدم عليك فأظهرته فهو نفاق. .« الحاجات » بدل « الحوائج » 1 ) أخرجه الطبراني عن معاذ بن جبل بلفظ ) . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، باب من اسمه إبراهيم حديث: 2500 .« مسأله » 2) في أ ) .« خلوة » 3) في ح ) 268 المجلد السابع قال الشيخ أبو محمد: إنما يأثم إذا أخبر بسرّ أخيه، إذا كان يدخل عليه إذا أخبر به مضرّةٌ أو معصية، وأما إذا كان الخبر لا يلحقه فيه شيء يكرهه، فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في الحكم: قلوب العقلاء حصون الأسرار، وليحذر صاحب السّ . ر أن يودع سرّه من يؤثر الوقوف عليه، فإن طالب الوديعة خائن. ولا الطالب منه .( ليسير إليه( 1 وفي الحِكَم: لا تنكح خاطبًا س . رك. | :.```°ü`a } قيل: لرجل كيف كتمانك للسر؟ فقال: أنكر المخبر وأحلف للمستخبر. وقيل لأعرابي: كيف كتمانك؟ فقال: ما قلبي إلّا قبر. وقيل: أسرّ رجل إلى صديق له حديثًا، فلما استقصاه قال له( 2): أفهمت؟ قال: بل نسيت. وقال بعضهم: ولو قدرت على نسيان ما اشتملت مني الضلوع من الأسرار والخَبَر ( لكنت أول من ينسى سرائره إذا كنت من نشرها يومًا على خطر( 3 وقيل: قال بعض الحكماء: كلما كثر خزان الأسرار ازدادت ضياعًا. وقال آخر: من أفشى سرّه كثر عليه المتآمرون. .« قال أبو الحسن عند يومه، لعله هذا البياض: ولا الطالب منه ليسير إليه » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) لم تنسب المصادر هذا البيت لشاعر باسمه. ) الجزء العاشر باب [ 4] : في السر وكتمانه 269 وقال آخر: إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشته الرجال فمن تلوم إذا عاتبتُ من أفشى حديثي وسرّي عنده فأنا الظلوم ( وإني حين أسأم حمل سري فمن حمّلتُه سرّي سؤوم( 1 وقال آخر: قد أركب الهول مسدولًا عساكره وأكتم السر فيه ضربة العنق وقال آخر: سأكتمه سري وأحفظ سره ولا غرّني أني عليه كريم ( حليم فينسى أو جهولٌ يذيعه وما الناس إلّا جاهل وحليم( 2 قال عليّ: سرك أسيرك، فإذا تكلمت به صرت أسيره. قال: ( فلا تفش سرّك إلّا إليك فإن لكل نصيح نصيحا( 3 وقال عمر بن عبد العزيز: القلوب أوعية السرائر، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. ويقال: إن الناس قد ابتدعت لهم خصلتان: إضاعة السر، وإخراج النصيحة. وليس موضع السر إلّا أحد رجلين: رجل آخرةٍ، يرجو ثواب الله، ورجل دنيا، له شرف في نفسه، وعقل يصون به حسبه. وقال أزدشير لابنه: يا بني اجعل حديثك مع أهل المراتب، وعطيتك لأهل الجهاد، وسرك لأهل الدين، وخيرك لمن عناه ما عناك من أهل العقل. 1 ) نسب هذا البيت لرجل من بني سعيد. ) . الجاحظ، الحيوان، ج 5، ص 188 2) لم تنسبه المصادر إلى قائل باسمه. وذكر بعضه أنه أنشده أبو عثمان المازني لأبي لهب بن عبد المطلب. ) أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر. 3 ) لم تنسبه المصادر لقائل. وذكر أنه مما كتب به عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج بن يوسف. ) . ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 1، ص 19 270 المجلد السابع [5] UEH E.«.Y .éëdGh (1)E.«.Y .ëdGh .eEeE’G ¢Vôa »a الإمامة فرض بالدليل من الكتاب وال . س . نة والإجماع، فالدليل من الكتاب النساء: 59 ]. وهم الأئمة. وقال ] . . I I . . E E . : قوله النور: 8] وهو الإمام الذي ] . . A . A . ¾ ½ . : تعالى يقيم الحد. | :.`dCE`°ùe } ومن السنة أن رسول الله ژ كان إذا افتتح بلدًا أ . مرَ عليه أميرًا مَرْضِ . يا. وكذلك كان يفعل بالمدينة، إذا خرج عنها حا . جا أو غازيا، وكان أمراؤه في البلاد مشهورين بتأميره إياهم، وعقد الألوية( 2) لهم. فإذا كان هذا مع وجوده ‰ ، فمع عدمه أحرى أن يجب. ولا تعص » : 3)، وقال لمعاذ )« أطيعوا ولاة أموركم » : ‰ ويروى عنه ناقصة من أ . « والحث عليها » ( 1) .« الولاية » 2) في أ ) .« أطيعوا أمراءكم » 3 ) أخرجه البيهقي بلفظ ) شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الخمسون من شعب الإيمان: وهو . باب في التمسك بما عليه حديث: 7222 الجزء العاشر باب [ 5] : في فرض الإمامة والحث عليها والحجة عليها 271 .(2)« السمع والطاعة ولو كان حبشيًا مجدعًا » : 1)، وقال )« إمامًا عادلًا فبيّن ژ أن لا بد للأمة من قائم تُجرى على( 3) يديه أحكامهم وآراؤهم، بما فعل من توليته العدل الثقة منهم، أن يفعلوا كفعله، ومضوا على سنته، فاحتذى المسلمون مثاله. | :.`dCE`°ùe } وأما إجماع الأمة على وجوبها، ففعل المهاجرين والأنصار فيها، وقولهم على الاجتماع لها، وإن اختلفوا فيمن يقوم بها، فلم يختلفوا في( 4) أنها واجبة أو غير واجبة | :.`dCE`°ùe } ومن الدلالة على وجوبها: أن الأمة مجمعة أن لله فروضًا أمر بها، وحدودًا أوجبها، لا يقوم بها المصيب لها منهم على نفسه، لما أوجب الله من ذلك، ولا يقوم بها إلّا الأئمة منهم، أو أمراؤهم، فصحّ بأن ما لم يكن الفرض إلّا به من الأفعال، ففرضُ مثله فرضٌ للإمامة. 1) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، والمتقي الهندي في كنز العمال، والسيوطي في جامع ) الأحاديث. وقال عنه في الآلئ المصنوعة: موضوع. . ابن الجوزي، الموضوعات، ج 3، ص 185 . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 30291 ، ج 10 ، ص 594 . السيوطي، جامع الأحاديث، حديث 41065 ، ج 38 ، ص 66 . السيوطي، اللآلئ المصنوعة، ج 2، ص 314 عن أبي ذر، أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقال أبو ذر: » : 2) أخرجه البيهقي ) .« أن أسمع وأطيع ولو كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف » أوصاني خليلي ژ . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب الصلاة، إمامة العبد حديث: 1551 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) ناقصة من ح. ) 272 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وأما تقديم الإمام عند المكنة وزوال العذر من التقية، وحضرة من تقوم به الإمامة من الأعلام والأنصار، فقد قيل: إن ذلك لازم للمسلمين، ولا يسعهم تركه بعد القدرة عليه، واعتلوا في ذلك بعلل من ولاية النبي ژ على الأمصار، وتنفيذ القادة على الجيوش، مع ما قدمنا ذكره، وقد لزم الجماعة من الخاصة والعامة، ما اجتمع عليه من شاهدوا عقد الإمام من الأعلام. وقول: إن ذلك ليس بواجب عليهم بل مخيرون فيه، فإن دخلوا فيه كان عليهم القيام به، وكانوا حجة للإمام، وعليه فيما ألزموه أنفسهم. أبو سعيد: وهذا القول أشبه بأحكام الكتاب وال . س . نة، الدليل أنه لو اجتمع المسلمون في مكان، لا يكونون فيه قادرين من الأربعين فصاعدًا، فعقدوا لإمام منهم في حال يجتمع عليه، أن ذلك كان منهم وسيلة، ففي الإجماع أنه إمام، وأن له الطاعة والحق، ما للإمام الذي عقد له في حال القدرة، ولو كان العقد فريضة، لم يجعل فيه اختيار؛ لأن أحكام الاختيار لا تكون فرضًا إلّا من سبب قد دخل فيه المتعبد وأراد الخروج منه، وأما الشيء يريد الدخول فيه، فلا نعلم ذلك في الدين. فإن قيل: فقد جعل في كفّارة الأيمان الاختيار في العتق والإطعام والكسوة، لمن لم يجد، ولم يجزه سوى ذلك. قيل له: هذا مما قلنا: إنه دخل فيه، ويريد الخروج منه، وذلك مما لم يدخل فيه، وأما هو فمخيّر أن يدخل فيه أو لا يدخل، فإن شاء لم يقع نظره على شيء مما يراه صلاحًا، وكان مزيلًا للفرض، وإن شاء وقع نظره على شيء فكان النظر هو سبب الفرض، ومتى يكون النظر فرضًا. وهل لذلك غاية، فلا يجد ب . دا، مما يكون النظر له غاية أو لا غاية له، فيبطل حكم النظر. والله أعلم. الجزء العاشر باب [ 5] : في فرض الإمامة والحث عليها والحجة عليها 273 ولما أن كان لا بد من النظر، لم يجز إلّا أن يكونوا فيما بينهم وبين آخر النظر سالمين، ولو مضى على ذلك زمان، وإن ماتوا فهم سالمون، فهذا يدل على أنه على الاختيار. فإن قيل( 1): فالحج فريضة والزكاة فريضة، وفيهما الخيار. قيل له: هذا مما يزيد الخروج منه، وإن مات ففرضه عليه. فإن قيل: فهل يشبه ما قلتم شيء؟ قيل له: النكاح، وذلك أنه ليس بلازم مخير فيه. فإن عصى الله بشيء من الزنا هلك بفعله لا بتركه النكاح. فإن قيل: الإمامة فريضة على المسلمين والنكاح على الزوجين. قيل له: إنما أردنا بما ينعقد أوله على الاختيار، فالإمامة وإن كانت عامة، فقد صارت خاصة بالعاقدين والمعقود عليه، كنحو النكاح بل الإمامة تنعقد بأقل، لأن النكاح لا ينعقد إلّا بالولي والزوج والبينة، وهما اثنان فصاعدًا. فلا نعلم شيئًا أشبه بالإمامة وأشباهها من النكاح ولا تكون الإمامة إلّا في ظهور من العاقدين بدينهم، في جماعة من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وأجمع المسلمون على أنهم عند عدم تلك العقدة من الإمام، يجوز لولي من علماء المسلمين، أن يقوموا بما يجوز أن يقوم به الإمام، إذا عقدت له تلك العقدة وأنهم أولياء للأمور التي تقوم بالإمام، إذا لم يكن إمام معقود له. ولا نعلم أنهم اختلفوا في شيء من الأشياء، إلّا وقالوا: إن للجماعة أن يقوموا به، إلّا أن يكون إمام، وساروا وعملوا به في المحاربات، وعقد الرايات، 1 ) ناقصة من أ . ) 274 المجلد السابع إنفاذ الأحكام من الأقسام، وفرائض النساء والأيتام، وتزويج من لا وليّ له، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنصاف الناس في جميع دعاويهم، إلّا أنهم اختلفوا في الحدود. فقولٌ: لا يقيمها إلّا الإمام العادل. وقولٌ: إنها ضرب من الأحكام، وما جاز في الأحكام جاز في الحدود. وقد 2 . [النور: 2]. فخاطب 1 قال الله تعالى: . + , - . / 0 الجماعة. | :.`dCE`°ùe } والإمامة فريضة يدل على فرضها الإجماع من المهاجرين والأنصار. وقولٌ: إن الإمامة سُنّة قبل أن يثبت العقد، فإذا ثبت العقد كانت فريضة. كما أن التزويج سنة قبل عقد التزويج، فإذا وقع عقد التزويج كان فرضًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله وهل على من يقدّمونه( 1) إمامًا لهم ح . قا واجبًا قبول ذلك منهم، وإن أبى فهل يجبرونه؟ فإذا كانوا يخافون إن كره( 2) أن تفترق( 3) كلمتهم وأمرهم، وتنشق عصاهم، وتفسد دولتهم، فعليه أن يقبل منهم. فإن كره فلهم أن يجبروه على ذلك. وقد فعل ذلك المسلمون بحضرموت، أنهم( 4) كانوا يحبسون من يريدون أن وهو تصحيف. « بعد موته » 1) في ح ) زيادة من أ . « إن كره » ( 2) .« تفرق » 3) في ح ) .« وقد » 4) في ح ) الجزء العاشر باب [ 5] : في فرض الإمامة والحث عليها والحجة عليها 275 يقدموه إمامًا في دار، ويحفظونه خوفًا من( 1) أن يهرب عنهم، إذا مرض إمامهم القائم، وخافوا عليه. وقد فعلوا ذلك بسليمان بن عبد العزيز، لما مات والده عبد العزيز 5 وقدّموه إمامًا، فكره أن يبايعهم وشددوا( 2) عليه في ذلك، وقام على رأسه رجل من كبارهم وقوادهم، وقد س . مى لي أبو عبد الله اسمه، فغاب عليّ ذكره، فقال: يا سليمان أتريد أن تذهب دولة المسلمين، وتقع الفتنة بحضرموت، أو نحو هذا من القول، ثم حلف بالله لئن لم تقبل هذا الأمر وتبايعنا عليه، لأضربنك ضربة بالسيف. ولما خاف سليمان فرقتهم، أجابهم وبايعهم، على أنه إمام لهم، ثم أخذ بعد دخوله في الذي قال، وتاب مما قال له، وقال: إنما قلت ذلك القول رجاء أن تقبل وتفعل، ولو لم تفعل ما كنت أستحل ضربك، ولكفّرت يميني، فقبل منه سليمان ما اعتذر به. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ . ) .« وشدّوا » 2) في أ ) 276 المجلد السابع [6] UEH .«YôdG ..Y E.Jƒ.Kh (1).eEeE’G .éq M .E«b »a وإذا شهر أن( 2) علماء المسلمين من أهل العصر، هم الذين بايعوا الإمام، أو اثنان منهم فصاعدًا، أو خطب له بالإمامة بحضرة علماء( 3) المسلمين، أو بحضرة من تقوم به الحجة في عقد الإمامة منهم، وهم في حال القدرة على الإنكار، على من عقد للإمام، وعلى الإمام أن لو كان الإمام، والعاقدون له أتوا ما لا حجة لهم فيه على المسلمين، أو أتوا باطلًا. فإذا كان على هذه الصفة، ولم يظهروا في ذلك نكيرًا، حتى مضى ذلك المجلس وتلك الدعوى، فقد ثبتت إمامة الإمام على من حضر وغاب. وليس لأحد إبطال ذلك ولا دفعه، ولا طعن فيه، إلّا أن يوضح في ذلك حجة على المسلمين وإمامهم. ولكل من صحت معه هذه الصفة، ممن غاب أو .( حضر، أن يدخل في طاعة الإمام وبيعته، ويجب عليه ولايته وطاعته( 4 .« الإمام » 1) في أ ) .« شهد شاهدان من » 2) في ح ) .« إمام » 3) في أ ) .« طاعته وولايته » 4) في أ ) الجزء العاشر باب [ 6] : في قيام حجّة الإمامة وثبوتها على الرعية 277 | :.`dCE`°ùe } فإن شهر معه عقد إمام، ولم يشهر من عقد له من المسلمين، أيُجتزَى بذلك عن السؤال، أم حتى يشهر معه الذين عقدوا له؟ فإذا شهر عقد إمامته من أهل الدعوة، ولم يظهر نكير بما يجب به النكير، ولا ظهر من الإمام أنه يدين( 1) بباطل، فقد وجبت ولايته وطاعته. وإن ظهر عقد إمامته من أهل نحلة الباطل على بيعة الباطل، مثل الأزارقة. فهذا إمام ضلال، وقد شهر ضلاله وباطله. وكذلك لو ظهرت بيعته ممن ينتحل الإمامة، من فِرَقِ أهلِ الضلال، وقبلها منهم كان إمام ضلال. وإذا ظهرت عقدته، ممن لا دين له بباطل ولا حق، ولم يظهر له ما يجب له به حق ولا باطل، وإنما كان المبايعون له عوام الناس، فلا تجب بذلك على من لم يعرف بذلك الإمام، ولا كيف عقد له حجة في إمامته ولا ولايته، ولا ولاية له ولا تجوز البراءة منه حتى تظهر سيرته. فإذا ظهرت سيرته، وبلغت دعوته بالحق، وعلى الحق( 2)، فقد وجبت إمامته وولايته، ما لم يعلم أنه على ضلال، أو تنازعت العلماء في ذلك، فتكون العلماء أولى بالأمر منه، وعليهم أن يختاروا لأنفسهم يا يرونه موافقًا( 3) للحق. وإن دان العلماء له بالسمع والطاعة، وسلموا له، فهو إمام المسلمين. وإن أنكروا عليه، ولم يصح أن أهل الحق المبايعون له، فالعلماء أولى بذلك. فافهم هذه الغصون في الإمام، إذا بايع له أهل نحلة الحق، فهو على إمامته حتى يظهر منه الباطل. .« الإمام تدي.نٌ » 1) في ح ) .« للحق أو على الحق » 2) في ح ) .« يوافق » 3) في أ ) 278 المجلد السابع وفي الإمام إذا بايع له أهل الباطل، فهو على باطله، ما لم يصح ما يخرجه من الباطل، والذي بايع له من لا يُعرَف، فموقوف عنه حتى يظهر له عدلٌ يُتول.ى عليه، أو جورٌ فيُبرَأ منه عليه، وهذه الصفة لا تكون إلا في دار أحكام أهل الحق ظاهره. وأما إذا كانت أحكام العدل ظاهرة، فمات الإمام وعقد لغيره في موضعه، فهو إمام تجب إمامته وولايته، ولا يبحث عنه ما لم يظهر من الأعلام نكير. | :(1).`dCE`°ùe } فأما سؤاله فلا يجب سؤاله، ولا سؤال غيره، ما لم تقم الحجّة بباطله، فيبرأ منه، أو عدله فيتولى عليه. فإن سأله سائل، وأخبره وهو ممن يبصر ذلك، وَسِعَهُ. وأما بيعته فإذا صحت إمامته، فإنما عليه الإقرار له بالإمامة والطاعة له، ولا يجدد له ولا عليه أمر إن شاء الله وبه التوفيق. | :.`dCE`°ùe } وأما تصديق الإمام وسؤاله، فقد يوجد في الأثر أنه مص . دقٌ في ذلك، وذلك معنا، على معنى من يقول بتصديق الواحد في عقد الإمام؛ لأن الواحد إنما هو على معنى الم . دعي، لا يخرج على معنى الحجة، وإنما يخرج على معنى الرفيعة للولاية ولصحة العقدة. فإذا كان الإمام مأمونًا يبصر الولاية والبراءة، وقال: إنه أخذ الإمامة ممن يجوز له أخذها منه، أو على ما يجوز له أخذها به، جاز تصديقه لمن أراد أن يصدقه. ولا يبين لي أن يكون حجّة على من أراد أن لا يصدقه، إلّا أن يصير الإمام 1 ) زيادة من ح. ) الجزء العاشر باب [ 6] : في قيام حجّة الإمامة وثبوتها على الرعية 279 بمنزلة يظهر أمره على الرعية، ويدينون بطاعته، ولا يمكنه صحة ذلك، لما قد تقادم من عقد صحة إمامته، فإني أحب في هذا الموضع: أن يكون حجة على من يكون له ذلك، لئلا ينهدم أمر المسلمين على هذا الشاك المدّعي بصفقة، ولا( 1) يكون له المطعن في أمر المسلمين. وهذا( 2) عندي لعله من طريق المحالات، ولكن لا بد لكل منازع من حجة، وسائلٍ من جواب، وإلا فأمر الإمامة أوجب أن يجري أمرها على هذا. قال المصنف: وهذا المعنى نظير من ادعى الجهل بما زالت به إمامة الإمام، بعد شهرته في الرعية، وأنه لم يعلم بذلك، وإني أراه قريبًا من المحال إلّا ما شاء الله، وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } قيل: إذا( 3) كان العاقدون من أعلام المصر المنصوبين للفتيا، وكانوا من أهل العدل، وليسوا بأعلام منصوبين. قال: إذا كانا عالمين بما دخلا فيه من عقدها، يتوليان بعضهما بعضًا، وصحت ولايتهما عند أهل زمانهما، فذلك حدّ علمهما، ولو لم يكونا عالمين بجميع فنون العلم. وأما العلماء؛ فلا نعلم أن أحدًا يقول: إنه منصوب للفتيا، وإنما المنصوبون الأئمة في الدين للأحكام وإقامة الحدود. وأما العلماء فإنما يتفاضلون في العلم، بما( 4) يظهر من علمهم، ويشهر من فضلهم. 1 ) ناقصة من ح. ) ناقصة من ب. « الشاك المدّعي بصفقة، ولا يكون له المطعن في أمر المسلمين، وهذا » ( 2) .« إن » 3) في أ ) .« لما » 4) في ح ) 280 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } القاضي ابن عيسى: في شهادة عقد الإمام، عند من يخفى عليه أمر الإمام، فإني وجدت إن كانت أيام فتنة، فلا تقبل شهادة واحد عالم، حتى يشهد اثنان عالمان، وفي أيام السلامة، تقبل شهادة واحد عالم. وقال غيره: حتى يشهد اثنان عالمان. فيه اختلاف وأقاويل غير هذا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أشكل أمر الإمام على أحد، فرفع إليه صحةَ أمرِه رجلٌ واحدٌ، ممن يبصر الولاية والبراءة، فجائزٌ، وتثبت بذلك إمامته على من رفع إليه ذلك. وهذا إذا لم يظهر من أعلام المصر نكير عليه، حتى يصح إبطال إمامته. وقولٌ: لا يصح أمره إذا أشكل، إلّا ممن يصح عقده له، فهو شهادة اثنين فصاعدًا، وإذا صح بطلان إمامته بإجماع المسلمين في عصره، لم تصح فيه الشهادة من واحد، ولا من اثنين، ولا من مائة ألف أو يزيدون. | :.`dCE`°ùe } ومن دخل قرية فيها إمام لا يعرف سيرته، ووجد أهل القرية على دين المسلمين، وعرف ذلك منهم لزمته ولاية الإمام؛ لأن ولاية الإمام لازمة. فإذ وجد أهل القرية مختلفين فيه، وكلهم على دين المسلمين، فهو على إمامته، حتى يصح عليه شيء يزيله عنه. الجزء العاشر باب [ 6] : في قيام حجّة الإمامة وثبوتها على الرعية 281 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن كان غائبا من عُمان ثم رجع، وفيها رجل شهر أنه إمام، وطلب أن يبايعه. قال: إن كان في دارٍ الغالبُ فيها الاستقامة، ولم يكن فيها من يصادره بالخلاف، لزمت نصرته، وتثبت بيعته، بايعه أو لم يبايعه. وإن كان في دارٍ الغالبُ عليها من يدين بالباطل، من الخوارج والروافض والمعتزلة. فمن ظهرت إمامته هنالك فهو مبطل؛ لأنه يحكم على أهلها بالباطل. ومن ظهرت إمامته في دار اختلاط، فهو مشكوك، والمشكوك موقوف حتى يصح أمره. قيل: فإن كان في دار الغالب عليها دعوة الحق، غير أن أهل المصر مختلفون في أمر مشكل، إلى أن يبرأ بعضهم من بعض. فالمسلمون لا يبرأ بعضهم من بعض( 1)، فإذا برئوا لم يكونوا على الاستقامة، إذا علم المتبرئ منهم من صاحبه، على ما برئوا من بعضهم بعضًا. وإذا لم يعلم على ما برئ منهم( 2)، وإنما علم منهم البراءة هكذا، وقد سبقت لهم ولاية، فهو على ولايتهم والدار دارهم. فإذا ظهرت فيها إمامة من أهل الحق على هذه الصفة، كان إمام عدل. وأما إذا اختلفوا في الدعاوى، فهم على أحكام العدل، حتى يعلم المحق من المبطل، ولو اختلفوا( 3). والله أعلم. ناقصة من ح. « فالمسلمون لا يبرأ بعضهم من بعض » ( 1) .« برؤوا » 2) في أ ) ناقصة من ح. « ولو اختلفوا » ( 3) 282 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإذا سئل الإمام عن صحة إمامته، فعليه أن يبين للمسلمين صحة إمامته لتقوم الحجة لهم( 1) بذلك، وتلزمهم طاعته. قال: وليس عليه أن يبين للعوام، لأنهم تبع للعلماء، ولكن إن سأله أهل الفضل في الدين، ومن تقوم به الحجة في المصر على العوام، فعليه أن يبين لهم ما خفي من أمره في أصل الإمامة في الأحكام المكفرة. 2) فإن ادعى صحة إمامته، فلا يقبل منه وحده، إلّا أن يظهر، ويُظهِر له( 3) من ) ن المسلمين صحةَ عقدِهم. ِ عقد له م | :.`dCE`°ùe } والإمام إذا عقدوا له الجماعة من المسلمين الإمامة فيما يظهر لهم على الحق، فهم حجّة على الرعية ولها، ولو كانوا قد عقدوا لمن يعلمون أنه زنديقيّ .( في السريرة، ولو بايعوه في السريرة على بيعة الخوارج والروافض( 4 | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يسأله أحد عن صحة إمامته، فليس عليه أن يظهر إليهم حتى يسألوه؛ لأن عنده أن رعيته راضون به. قال: ولكن ينبغي أن يبين أمره وسلامة حاله، إذا كان أمره ليس بالواضح في الناس، فظنّ أن في أمره عند رعيته لبسًا( 5) يزيل الشك وسوء الظن عن نفسه. 1 ) ناقصة من ح. ) .« مسألة » 2) في ح زيادة ) 3 ) ناقصة من أ . ) 4 ) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح. ) وصوبناها. « لبس » 5) في الأصل ) الجزء العاشر باب [ 6] : في قيام حجّة الإمامة وثبوتها على الرعية 283 | :.`dCE`°ùe } وعن بشير قال بعض: إذا سأل من عقد له. فقال: قبلتها من المسلمين. أن ذلك يقبل منه؛ لأنه أنكر عندهم فعل المُحْدِثِين وقبوله منهم، ولم ينكر أبو مالك من ذلك شيئًا، وليس عليه أن يخبر قبل يسأل، إلّا أن يعلم أن أحدًا من المسلمين قد وقف عنه لذلك المعنى، فعليه أن يبين لهم. قال: فإن( 1) طلب إليه ذلك رجلان، ممن ليس لهما عدالة مع المسلمين، فليس عليه أن يبين ذلك، حتى يكونا من أهل العدالة مع المسلمين، ومن له ذلك. قيل: فهذان الرجلان ما دينهما فيه، وقد طلبا ذلك فلم يقبل منهما؟ قال: عليهما أن يعذراه ويسلما للمسلمين، حتى يكون المسلمون هم الذين يقولون ذلك، لأنهم هم الحجة لغيرهم ممن ليس( 2) له عدالة. | :(3).`dCE`°ùe } أبو محمد: في وجوب طاعة الإمام على الغرباء، الذين يقدمون عليه من غير مصره، فلا يحتاجون إلى معرفته بالبينة العادلة، بل يعلمون بأنه الإمام، بالقلنسوة بين الناس، وإنفاذ الأمر، واجتماع الناس عليه، والعلم يقع لهم بذلك، وتجب معرفته عندهم بالدليل من قلوبهم. | :.`dCE`°ùe } من الأثر: وأما الذين شهدوا على عقد إمامة هم عقدوها، فنقول: لا تجوز شهادة أحد على فعل نفسه، وتجوز الشهرة في ذلك. .« فإذا » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) 284 المجلد السابع [7] UEH ±ƒbƒdGh ¬.e IAGô.dGh .EeE’G .j’h »a وأما ولاية الإمام، فإن لم يكن ن . صا كطاعته، فإنها في جملة من ثبتت ولايته من المؤمنين. وإذا ثبتت طاعته من طاعة الله، مع طاعة رسوله ژ مقرونة، وثبتت ولاية الله وولاية رسوله والمؤمنين ن . صا، ثبتت ولايته، وخصّت بخصوص طاعة الله دون المؤمنين؛ لثبوت ولاية الله ورسوله خا . صا ذلك. فإن قيل: فقد ثبتت طاعة المرأة لزوجها، والعبد لسيده ولم تلزمهم ولاية. قيل له: ليست تلك طاعة عامة، بل خاصة له هو على عبده وزوجته، وهذه عامة لجميع مَن( 1) اشتملت عليه حمايته، وبلغت إليه دعوته، وهي مشروطة بعدالته، وتلك تجب للعدل وغيره، فيما يلزمهم لله، من الأحكام والحدود والأقسام، وفيما يقدر عليه من نصرة دين الله وطاعته، من غير تقية على دين أو نفس أو مال، أو ضرر يدخل عليه، يزول به لزوم الفرائض. فمن خصّه عذرٌ من قِبَل الله، فأجدر أن يكون له في ذلك عذر عن طاعة الإمام، ( وما كان من ذلك يقوم بغيره، ولم يظهر خروجًا من طاعة الإمام، وكانت ال . رجِيّة( 2 .« ما » 1) في ح ) 2) الرجاء. ) الجزء العاشر باب [ 7] : في ولاية الإمام والبراءة منه والوقوف 285 في غيره كالذي فيه، فغير مقطوع العذر في الممانعة في ذلك، والمدافعة من( 1) غير تصريح للخروج من طاعته. | :.`dCE`°ùe } وليس للإمام التحامل في ذلك، على من يخاف الضرر عليه، إذا وجد غيره، ما لم يكن خا . صا له في نفسه أو ماله، من حق أو حدّ( 2)، وإنما هو معونة على غيره، مما( 3) يرجى به( 4) القيام بغيره، ولو كان لا عذر له في ذلك، من قِبَل الله خا . صا له، إلّا أنه هو وغيره في ذلك سواء، وقد يقوم بغيره، ولا يكون ذلك خا . صا نفعُه للإمام دون سائر أهل الإسلام، كما كانت طاعة الزوج والسيّد، إنما هي خاصة في نفعه دون غيره، فثبتت ولاية الإمام على عامة المؤمنين، على غيره ما ثبت ولاية المؤمنين، على بعضهم لبعض، من خا . ص ذلك وعامّه. فلذلك قيل: إن الإمام لا يسع جهله، وذلك خاصّ فيما جاء به الأثر، لمن .( امتحن بحضرته، ممن عرف عدله بخبرته، أو بظاهر شهرته( 5 فإذا قامت عليه شواهد معرفة عدل الإمام، لم يسعه جهل معرفة عدله، ولا ولايته: لثبوت عدله، إذا كان من أهل عصره وأهل مملكته ومصره. | :.`dCE`°ùe } ومن ذلك أنهم أجمعوا أن على المسلمين أن يتولوا الأئمة على الأمصار وفي مواضعها، إذا صح عدلها، ويبرؤوا من الأئمة في الأمصار إذا صحّ جورها، ولو لم يكونوا في مملكة الإمام العادل، ولا الجائر في الأحياء منهم. .« في » 1) في أ ) .« واحد » 2) في ح ) .« فما » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« يتظاهر بشهرته » 5) في ح ) 286 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنه لا طاعة للإمام على من لم يحمه ويمنعه من الجور والعدوان، إلّا أن يخصّ ذلك أحدًا، ألزم نفسه طاعة الإمام بالبيعة له. | :.`dCE`°ùe } ولو أن أحدًا من رعيته، ممن يقدر على نصرته، وعلى إنفاذ جميع الأحكام من الرؤساء والأعلام، جامع لما يحتاج إليه الإمام من منافع الإسلام، سلمه الله من الإمام، أن يعارضه بشيء من أمره، وقام الإمام بمن حضر بأمر دولة المسلمين، إن مات، ولم يجر عليه حكم الإمام، ولا أمره بأمر، لكان بذلك سالمًا. | :.`dCE`°ùe } والمسلم في جملته يتولى الإمام، ويدين بطاعته. وإذا علم ما تجب به الولاية، لم يسعه إلّا الولاية، ولو لم ير الإمام قط، ولا رأي عاملًا، ولا نفذ له عليه حكم قط، ولا سمع لهم قط، فهو في طاعته في الجملة، وسالم منها في المخصوص. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: فإنما أوجب له الطاعة الأولى الأمر على المؤمنين دون غيرهم؛ لأنه خاطب المؤمنين. قيل له: إنما خاطب المؤمنين، وقد خاطب الناس كافة: أن يكونوا مؤمنين، وقد فرض عليهم كافة( 1) الإيمان، ولو وجب الخصوص بظاهر 1 ) زيادة من ح. ) الجزء العاشر باب [ 7] : في ولاية الإمام والبراءة منه والوقوف 287 الخطاب، لكان إنما يجب على أولئك المخاطبين في عصر النبي ژ دون من جاء من بعدهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وليس ولاية الأئمة تجري على ما تجري عليه ولاية الرعايا، لأن الرعايا لا تجوز ولايتهم إلا بعد الخبرة لهم، أو الرفيعة، أو شهرة فضلهم بما لا شبهة فيه ولا ريب. | :.`dCE`°ùe } والإمام لا ينفك أمره أبدًا ممن امتحن بعصره، وكان من أهل مصره، من أحد أمرين، إما أن يتولاه( 1) وإما أن يبرأ منه، بذلك جاء الأثر، أن( 2) الأئمة لا يسع جهلها، وإنما ذلك على أهل عصرها، لأن الإمام لا يخفى جوره ولا عدله، وليس للجاهل بالجور أن يتولى الجائر بجهله، وليس للجاهل بالعدل أن يترك العدل بجهله، على الدينونة بالشك والجهل، والله أعلم. | :(3).`dCE`°ùe } ( ومن لم يتولّ الإمام لضعفه( 4) عن( 5) معرفة ما تلزمه( 6) ولايته، وتولّى( 7 العلماء على ولايتهم للإمام، ولم يضيع شيئًا مما يلزمه من طاعة الإمام من .« يتولّى » 1) في ح ) .« بأن » 2) في ح ) 3 ) زيادة من ح. ) .« لضعفته » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« يلزمه » 6) في أ ) .« ويتولى » 7) في ب و ح ) 288 المجلد السابع أجل جهله بواجب حقه، وطاعته من ترك نصرته، فيما تلزمه نصرته، أو التولي عن الرضى بحكمه فيما خصّه ذلك في نفسه، أو غيره. وكذلك إمام الجور وقد قيل لا يسع جهله، من كان بحضرته وعصره، لٌ بالأحكام في الأئمة، وثبوت الولاية ِ وشاهَدَ جُوره، فإن جَهِل ذلك جَاه والبراءة في الأئمة الذين قامت شواهد الحجة بمعرفتهم عليه بعلمه. فإذا جهل ذلك على التسليم لعلماء المسلمين فيما قاموا به على المبطل من باطله، والمح . ق من حقه، فهو سالم إن شاء الله. فإن قيل: فالعلماء أوجب ح . قا عندكم من الأئمة إن( 1) قلتم إن ولاية العلماء تجزيه عن ولاية الإمام( 2) العدل، والبراءة من الإمام الجائر، قيل له: كذلك جاء الأثر أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوا أو يتولّوا راكبه، أو يبرؤوا .( من العلماء إذا برئوا من راكبه، أو يقفوا عنه( 3). فالعلماء حجة على الأئمة ولهم( 4 | :.`dCE`°ùe } ويقال لمن أجاز الوقوف في الإمام: أخبرونا عمن جهل حكمًا من أحكام الإمام؟ فإن قالوا: لا يسعه الوقوف في الإمام حتى يسأل العلماء، فقد تركوا قولهم. وإن قالوا: يسعه الوقوف. قيل لهم: أيسعه الخروج من طاعته، ولا يؤدي إليه ح . قا؟ فإن قالوا: نعم. فقد زعموا أن الإمامة ليست مفترضة، والإمام لا يخلو أن .« إذا » 1) في ح ) .« إمام » 2) في أ ) .« عنهم » 3) في أ ) 4 ) هذه المسألة بتمامها جاءت في ح متأخرة عن المسألة التالية. ) الجزء العاشر باب [ 7] : في ولاية الإمام والبراءة منه والوقوف 289 يحكم بحكم يسع الناس جهل ذلك الحكم، فواسع له رغم( 1) الوقوف عنه، وترك السمع والطاعة له. فإن أعلمه العلماء أن حكمه حكم الله، فإنهم غير حجة عليه في ذلك عنده، وواسع له جهل ما جهل إلى يوم القيامة، ولا تلزمه( 2) إمامته، وأي ضلال أضلّ من هذا. وإن قالوا: الوقوف في الإمام لا يسع( 3) إلّا بحدث. قيل: وما الحدثُ؟ أَظُلْمٌ هو؟ فإن قال: نعم. قيل له: فالحقيق عليه أن يبرأ على الظلم الذي كفره ظهر عندك؟ فإن قال: الحدث الذي رأيته، لم أعلم ما هو كفر أو إيمان، أو طاعة أو معصية؟ قيل له: فإذا رأى رجل الإمام، وهو يحكم بحكم الله، ويؤدي الزكاة على ما افترض عليه، فواسع له جهل ما رآه يعمل من ذلك؟ فإن قال: نعم. قيل له: فواسع له الوقوف فيه لما( 4) جهل. فإن قال: نعم. قيل له: فإمامته زائلة؛ لأن حقوقها قد زالت في قولك؟ فإن قال: ليست بزائلة. قيل له: أفحقوقها ثابتة؟ .« وزعم » 1) في ح ) .« يلزمه » 2) في أ ) .« الوقوف لا يسع في الإمام » 3) في أ ) .« بما » 4) في أ ) 290 المجلد السابع فإن قال: نعم. قيل له: تثبت الإمامة، وحقوقها لمن لا يدري، لعله بالله مشرك، ولم يسعك الوقوف فيه، فهذا اختلاط. فإن قال: لا يسع أن يوقف في الإمام بالشيء الذي حكم فيه، ولا يدري ما هو، فهو قول المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وهل يوقف عن الإمام، إذا أتى بما ينقل النفوس من أجله في معنى الدين، كسائر الأولياء؟ قال: حكم الإمام في غير هذا حكم سائر الأولياء، والإمام في هذا مخصوص الاستدامة له على أصله، في أكثر القول، والله أعلم. | :(1).`dCE`°ùe } وفي موضع: في الإمام إذا كان يواقع الصغائر، وكثرت منه. فإذا استتيب تاب، إلّا أنه كثير يواقعها، فإذا غفل عنه لم يرجع يتب، فثقل القلب منه. قال: وقد اختلف في ذلك. فقول: إذا صار بهذه المنزلة لا( 2) يترك ولايته، وزالت( 3) إمامته. وقول: ليس هو كغيره حتى تجب( 4) البراءة منه. 1 ) ناقصة من أ . ) .« مما » 2) في ح ) .« زالت » 3) في ح ) .« تحقّ » 4) في ح ) الجزء العاشر 291 .EeE’G .e IAGô.dG »a [8] UEH وإذا كان من الإمام حدث، لا يسع الناس جهله، لم يكن إلّا البراءة من الإمام وممن يتولاه على حدثه ذلك، والبراءة ممن شك فيه، كسيرة المسلمين في عثمان. | :.`dCE`°ùe } وأما الحدث الذي يكون من الإمام، يسع الناس جهله، ويستحق في الحكم الوقوف والولاية والبراءة، ويكون الجميع عارفين بذلك الحدث، فلا يخرج ذلك إلّا فيما يركب الإمام من الأمور، التي يكون قوله فيها مصدقًا، وأحكامه فيها نافذة، فالإمام فيه مأمون. فمن علم ذلك منه، فقوله مقبول: ولو كان في الأصل عند الله يأتي الباطل فيها، فعلى الرعية عالمهم وجاهلهم: أن يتولوا الإمام على ذلك. ولا يجوز لهم أن يقفوا عن ولايته من أجل ذلك، إلّا من ناظر الإمام، وأقام عليه الحجة، وعرف باطله بإقرار الإمام، أو بعلم من المناظر له. فإن كان العالم به من العلماء، فعليه البراءة منه. ومن لم يعلم كفره، وضاق عن علم ذلك من الإمام، وسِعَه( 1) الوقوف، ولا يسعه مع وقوفه، أن يبرأ من العلماء، من أجل براءتهم منه، ولا يقف عنهم برأي ولا بدين. .« ويسعه » 1) في ح ) 292 المجلد السابع فإن فعل ذلك الجاهل هلك. وإن تولى الإمام بدين هلك. وإن برأ ممن تولاه، ممن لم يعلم أنه علم كعلمه هلك، حتى تقوم على المتولّي الحجّة. | :(1).`dCE`°ùe } وليس للعالم بِحدَثِ الإمام وباطله من العلماء ولا الضعفاء، أن يبرؤوا منه مع أحد من أهل الدار، ممن تجب عليه ولاية الإمام، إلّا من علم مثل علمه هو( 2) بباطله فيه. فإن فعل كان هالكًا بذلك، وعليه التوبة، ولا يسع من علم منه ذلك، أن يجامعه على البراءة من الإمام، حتى يعلم كعلمه، وعلى المتبرئ من العلماء بخطأ الإمام على هذا الوجه: أن يتولى العلماء من رعية الإمام والضعفاء على ولايتهم للإمام، حتى تقوم عليهم الحجّة، بما يوجب عليهم ( العلم. وعليهم أن يتولوا الضعفاء على وقوفهم منه، إذا كان الحدث مما( 3 يسع جهله الضعيف، ما لم يركبه أن يتولى راكبه، ما لم يتول الضعفاء الإمام بدين، أو يبرؤوا من العلماء، أو يقفوا عنهم برأي أو بدين، أو يقفوا عن الضعفاء بدين. فهذا في أحداث الإمام التي يحتمل حقه فيها، ويكون مصدقًا. 1 ) ناقصة من أ . ) .« هنا » 2) في ح ) .« بما » 3) في أ ) الجزء العاشر باب [ 8] : في البراءة من الإمام 293 | :(1).`dCE`°ùe } وأما إن كان مما لا( 2) تصديق فيه ولا حجة، مثل القذف، أو الزنا أو أكل الربا، أو شرب الخمر أو الكذب، أو أكل الدم، مما يكون فيه خصمًا أو محجوجًا في ظاهر الأمر. فكل من علم بذلك، فقد نزلت بليته، وحرم عليه ولاية الإمام، علم الحكم أو لم يعلم، وليس له أن يتولاه بدين، بل برأي إن جهل كفره. وعلى جميع من علم حدثه من العلماء: أن يبرأ منه، وممن تولاه بدين، على علم بحدثه، والإمام وغيره في هذه الأحداث سواء. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان حدث الإمام في غير الأحكام، مما يكون فيه الحق لله وللعباد، فهو وغيره سواء. وقد اختلف فيه( 3)، فقولٌ: هو على ولايته؛ لأنها بيقين. وقول: بالبراءة لظهور( 4) المحجور، من غير أن يشهد عليه فيه( 5) بباطل. وقول: بالوقوف للإشكال. وقيل: الولاية أصح في الحكم، ثم الوقوف أسلم من البراءة، وعلى كل من علم ذلك أن( 6) يتولّى المتولّي له، والمتبرئ منه، والواقف عنه. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« اختلفوا في ذلك » 3) في أ ) .« بظهور » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « ذلك أن » ( 6) 294 المجلد السابع ولا يجوز الجهر بالوقوف مع أهل الدار، حتى يشهر الحدث شهرة، لا تناكر فيها ولا ريب، ثم يجوز. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الحدث مما لا يسع جهله ولم يشهر، فالبراءة بالسرّ لمن علمه، من ضعيف أو عالم، ولا يسع الجهر بالبراءة حتى يشهر ذلك شهرة، تقوم بها الحجة على جميع أهل مملكته. | :.`dCE`°ùe } ومن احتمل له أنه لم يبلغه ذلك، ولم يصح معه ذلك بوجه، فادعى أنه لم يصح معه، فقوله مقبول مأمون على ذلك، والبراءة معه من الإمام بالجهر محجورة؛ لأنه مأمون على دينه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا حكم الإمام بحكم أكفره، وهو لا يدري، ولم يبصر أهل الدار كفره، وقصرت أبصارهم عنه، فخرجوا من الدنيا على جهالة كفر الإمام، وهم يقولونه، فقد هلكوا بهلاك الإمام، وسقطت ولايتهم. الجزء العاشر 295 [9] UEH QƒédGh ..©dG Qƒ.X »a Qh.dG .E.MCG »a وقيل: الدار إذا كان أهلها أئمةَ عدل وأتباعها، فهي دار العدل، ودار الإسلام. وإذا كان الغالب عليها، والمالك عليها أئمة الجور وأتباعها، فهي دار جور. والجور كفر، وهي دار كفر، وفي الدار قول: إنها دار إيمان. وقد مات رسول الله ژ . وكان أمر المسلمين العدل، وإجماعهم عليه، إلى . أن قدم أبو بكر 5 وكذلك كانت( 1) بعد موت أبي بكر، حتى قدم عمر 5 وكانت دار الإسلام، لأن أهل العدل والإسلام كانوا أهلها والمالكين لها( 2)، ليس لأهل الجور فيها حكم، ولا ملك ولا مضاد. وكذلك كل دار ملكها المسلمون، فمات الإمام كانت الدار للمسلمين، حتى يقيموا إمامًا. وإذا مات الإمام وحضرت صلاة الجمعة، صلّوها قصرًا في موضع الإمامة، لأن الحكم حكم المسلمين، والدار دارهم. وأما إذا كان المالك للدار أهل كفر، فهي دار كفر، فإذا خرج المسلمون وحاربوهم، فما لم يظهروا على أهل الكفر، فالله أعلم. .« كان » 1) في ح ) .« أهلها » 2) في أ ) 296 المجلد السابع وإن غلب عليه أهل الكفر، فهي دارهم، حتى يغلب عليه المسلمون، ليس معنا فيها أثر دار الإسلام، أو دار الكفر، فنأثر إلّا ما في الكتب. وقد خرج المسلمون على عثمان بلا إمام حتى قتلوه، ثم قدموا عل . يا. وكذلك خرجوا على راشد، فلما هزموه وهرب، قدموا إمامًا، والخروج بلا إمام معقود له قد أجازوه، إلّا أن لهم رئيسًا من أهل العلم يقودهم، كان واحدًا أو أكثر. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان المسلمون المالكين الدار، والحاكمين عليها وعلى أهلها، فخرج عليهم أهل الجور، فالدار دارهم: دار الإسلام، وما بقوا يحاربون عنها( 1)، ويدفعون عنها، حتى يزول أمرهم، ويظهر أهل الجور عليهم. ثم قد زالت عنهم( 2)، وصارت دار كفر. | :.`dCE`°ùe } وقد تكون الدار على وجهين أصلها، وبناؤها على العدل وعند الإمام، ثم يحدث الإمام الحدث الذي تلزمه فيه التوبة، فتكون الدار بحالها، حتى يستتاب، .( فيصرّ على الصغيرة، أو يرجع إلى الكبيرة، فيعزله المسلمون( 3 | :.`dCE`°ùe } وقد تكون في حال أخرى دار جور وكفر أصلها وبناؤها، قد ملكها الجبابرة والمشركون، فيخرج فيه أهل الإسلام، فيكون حكمهم هو النافذ، فهذه ليس 1 ) ناقصة من أ . ) .« إليهم » 2) في أ ) 3 ) هذه المسألة بتمامها جاءت في ح متقدمة عن هذا الموضع ببضع مسائل. ) الجزء العاشر باب [ 9] : في أحكام الدور في ظهور العدل والجور 297 معنا أثر معروف لمن الدار، وقد خرج المسلمون على الأمصار المنقطعة، وكل ما ملكوا مصرًا جَبَوْه، وحكموا فيه، كذلك فعلوا حين ملكوا اليمن، وأقاموا بها. وكذلك أهل المغرب، حين ملكوا البلاد وحده إمام بعد إمام. وكذلك فعل المختار، حين ملك مكة والمدينة، جباهم وهو في حرب السلطان الأكبر. .( وكذلك أهل عُمان الجلندى، وأهل هذه الدولة( 1 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن دار الإسلام كانت على عهد رسول الله ژ واحدة، ثم لم تزل ثابتة حتى عهد أبي بكر وعمر ^ ، وبعض خلافة عثمان فلما أحدث عثمان، وأنكر ( عليه المسلمون، تحوّلت الدار، وصارت في يد من أنكر عليه( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا كفر الإمام بقول أو عمل، ولم ينكر عليه، تحولت الدار عنهم جميعًا. وإن أنكر عليه بعض أهل الدار ولم ينكر بعض، واختلفوا فيما بينهم، صارت الدار مع من أنكر الجور، ودعا إلى الحق، حتى يظهرهم الله على من .( أنكروا عليه( 3 1 ) هذه المسألة بتمامها جاءت في ح متقدمة عن هذا الموضع ببضع مسائل. ) 2 ) هذه المسألة بتمامها جاءت في ح متقدمة عن هذا الموضع ببضع مسائل. ) 3 ) هذه المسألة بتمامها جاءت في ح متقدمة عن هذا الموضع ببضع مسائل. ) 298 المجلد السابع [10] UEH Qƒ.¶dGh .E.à.dG سئل ابن محبوب عن الإظهار هل فيه وقت؟ قال: لا نعلم فيه وقتًا، إلّا أن يقوى على الناس، فيتبين لهم الحق وينسبه لهم. قيل: فإن الناس يقولون: أربعين رجلًا. قال: ربما قدر الرجل في الأربعين. وربما لم يقدر في عشرة آلاف، وربما ينظر في تبليغ( 1) الحجة. قال غيره: إن خاف أن يغزوا الناس، فتُنتَهَك الحُرَم، وتُسفَكَ الدماء. ولا يكون دفع، فلا نُحبّ لهم ذلك. ومن كتاب أبي علي: وكان أهل الإسلام من بعد النبي ژ يقاتلون ويظهرون بالعراق. وإذا بلغوا أربعين رجلًا، أظهروا العدل، ودعوا إلى الحق، وخطبوا بالولاية والبراءة، فإن قوتلوا قاتلوا أهل المعاصي والحرمات، وفارقوهم على ذلك، حتى قُتِلُوا عليهم السلام ورحمة الله. قال: والذي نظن أن الأربعين من أهل الثقة والدين، قد باعوا أنفسهم لله، وعضد بعضهم بعضًا، وأما من لا يوثق به فلا. .« وربما بتبليغ » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 10 ] : الكتمان والظهور 299 | :(1).`dCE`°ùe } وإذا كان في البلاد سلطان ظالم، وفساق يظلمون الناس، فإن كان في المسلمين قوة، ولهم قدرة على الإنكار أنكروا. فإن قوتلوا وبُدِئُوا بالقتال قاتلوهم بعد إقامة الحجة، فإن رأوا معروفًا، فأمروا به، فلهم فضل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأما إذا أرادوا أن يقاتلوا سلطانًا ظالمًا، أو يستفتحوا بلادًا فيها الجور، فالوجه في ذلك أن يقيموا إمامًا عادلًا فاضلًا؛ لأن الأحكام لا تقوم إلّا بالإمام، يسيرون مع الإمام على السلطان الظالم الجائر( 2)، فيدعونه( 3) إلى الحق والعدل، وبما ( 4) حكم الله به في القرآن. | :.`dCE`°ùe } مختصرة من كتاب أبي عبيدة نافع بن نصر المغربي: سألت عن الكتمان والظهور، فذلك معروف السيرة فيه عند أهل العدل. وذلك أن كتمان المسلمين أكثر من ظهورهم؛ لأنهم في زمان مات( 5) عليّ بن أبي طالب إلى زمان عبد الله بن يحيى، وذلك سبع وتسعون سنة، كلها كتمان. 7 6 5 4 3 2 وأما الظهور فقال الله تعالى: . 1 .[ 9 : ; > = <. [التوبة: 33 8 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فيدعوه » 3) في أ ) .« بما » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ . ) 300 المجلد السابع .[ وقال: . ! " #$ % & ' ) ( * +. [الفتح: 29 وكانوا محاربين لكل من خالف، قاهرين له. وكانت محاربتهم لمن خالف الله ورسوله بالجنود والسلاح، وتشريدهم بالقتل، واستباح حريمهم حتى يجيبوا إلى الإقرار. هذا الظهور على المشركين، ولا يأمن عندهم، ولا بين أظهرهم إلّا من أجابهم إلى ذلك بالإقرار والتصديق بالعمل. وكان ظهورهم على غير المقرين إذلَالًا لهم، وتوهينًا لأمرهم. كي لا يظهروا ¯ ® ¬ « . © ¨ § . : خلاف ما أمر الله. قال الله تعالى ¾½ . » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° .[61 ، الأحزاب: 60 ] .. A . A . وذلك أن أمور الدنيا كلها إنما هي على ضربين: طاعة الله وما شرع لعباده مما هو عون لهم عليها، أو طاعة إبليس، بالشرك أو بالنفاق، ليس بينهما منزلة ثالثة. فإذا ظهر أهل العدل لم يستطع أحد أن يعصي الله ويطيع الشيطان بين أظهرهم علانية، إلّا أخذوا على يده أخذًا شديدًا، ومنعوه من ذلك منعًا يكون نكالًا له، وعظة( 1) لغيره، فهذه سيرة المسلمين إذا ظهروا. هكذا سيرة الظهور؛ لأن أهل الحق إذا ظهروا وَهَنَ الباطل، واستخفى أهله به، وذلك هو الظهور نفسه. وإنما معنى الظهور في نفسه ظهور العدل والحق وأهلهما، وحكمه هو الغالب. فيكون الباطل مستخفيًا( 2) به، وأهله مكتتمين به، مذلّين عليه، غير مظلومين .« وطاعة » 1) في أ ) وصوبناها. « مستخفًى » 2) في أ و ح ) الجزء العاشر باب [ 10 ] : الكتمان والظهور 301 في ذلك؛ لأن من رغب عن طاعة الله، وأراد أن يطيع الشيطان علانية، كان للذل أهلا، وللهوان غرضًا( 1)، وللمعتبرين موعظة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ع . ز أهل الباطل وهََنَ أهل الحق، واستخفوا به، واكتتموا به، وذلك هو الكتمان نفسه، لأنه إذا عصى الله وأطيع الشيطان علانية، فقد عزّ الباطل وأهله، ووهن الحق وأهله. فافهم هذين الوجهين، من سيرة الكتمان والظهور، لتستدل به على مقالة المسلمين، وإنكار خطأ من خالفهم، وأراد أن يجعل الظهور في أبدان الرجال، ومعرفة أشخاصهم، وقد شملهم الظلم، وجرى عليهم وفيهم. وتطاول عليهم أهل الباطل بباطلهم، وكيف يكون ظهور، حيث تجري المظالم، ويحكم أهل الجور، ولا يظهر الباطل إلّا في دولة أهل الباطل؛ لأنه لا يجتمع الحق والباطل في درجة واحدة. وكذلك أهل الحق والباطل، لا يجتمعون في دار( 2) واحدة، حتى يكون الحكم الغالب لأحدهما. | :.`dCE`°ùe } وليس إن ثبت قوم على العدل، إذا لم يمنع أهل الباطل على باطلهم، مما يكون ذلك ظهورًا للعدل مع ظهور الباطل؛ لأن كل درجة أظهر فيها أهل الباطل باطلهم، لم يكن ذلك إلّا على أحد وجهين: إما كتمان لأهل الحق، لأنهم مقهورون، أو يكونوا مداهنين حين تركوا المنكر( 3) وأهله ظاهرين. .« عرَضًا » 1) في ح ) .« درجة » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ . ) 302 المجلد السابع « . © ¨ § ¦ ¥ قال الله تعالى: . ¤ المائدة: 63 ]. ولا يقع اسم السلطان إلّا على ] . ² ± ° ¯ ®¬ متسلط بأمر الله. فإذا لم يفعل فقد زال عنه اسم السلطان عنه اسم السلطان. قال عمر: من لم يزجر الناس عن الباطل، لم يحملهم على الحق. والله أعلم. الجزء العاشر 303 [11] UEH Rƒéj ’ .eh Eek EeEG .ƒ.j .CG Rƒéj ..«a والإمام لا تجوز الإمامة له إلّا أن كان عدلًا، ول . يا قوي.ا على أمر المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وكل من تدَيّن بدين الأزارقة، وانتحل شيئًا من أديان الضلال، فلا يجوز أن يكون إمامًا؛ لأن الإمام لا يكون إلّا ول . يا، وهذا خليع عند المسلمين، وإن كانت شهادته على بعض القول جائزة. | :.`dCE`°ùe } فإن عقدوا، وهو بهذه المنزلة، وسار بسيرة أهل الحق، فهذا ليس بإمام. ولا يجوز له أن ينفّذ شيئًا من الأحكام، أيثبت الفرع والأصل فاسد؟ فهذا من المحال. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: أليس إذا خفيت عدالة الإمام، نظر إلى سيرته، فإن مضت سنته على العدل ثبتت إمامته. 304 المجلد السابع قيل له: وذلك حيث تكون الموافقة في الدين في الظاهر، ولو( 1) خفيت سريرته، وأما هو فقد تبيّن ضلاله. ألا ترى أن إمامة عمر بن عبد العزيز، إنما ثبتت بالرضا والتسليم؛ لأنه لم يجتمع المسلمون على عقدته، وإنما قدمه سليمان بن عبد الملك فحسنت سيرته، فلما طلبوا منه إظهار دين الله أبى، ثم أجابهم في شيء، ووقف عنهم في .( شيء، ففارقه المسلمون، ولم يثبتوا إمامته بحسن سيرته( 2 | :.`dCE`°ùe } 4)، فقول: لا تكون )« الإمامة في قريش » : اختلف( 3) الناس في قول النبي ژ إلّا في قريش. ما حكَمَت فعدَلَت، وقسمت » وقول: إنه لم يقل ذلك حتى وصله بيان فأقسطت، وما أقامت فيكم كتاب الله وسُ . نة نبيه ژ ، فإذا لم يفعلوا ذلك، فضعوا .(5)« سيوفكم على عواتقكم، وأبيدوا خضراءهم وقول: ليس معناه أنها لا تصلح إلّا في قريش، ولكن معناه: إنما تصلح في .« ولو » 1) في ح ) 2) موقف الإباضيّة من عمر بن عبد العزيز، كان بين متشدّد ومتسامح، والموقف الثاني أوفق بحسن ) الظن ولمّ شعث الأمة، وتوحيد الكلمة، وأدعى لتحقيق مقاصد الشرع من نظام الإمامة. والله أعلم (باجو). .« تنازع » 3) في ح ) 4 ) ذكره القرطبي في تفسيره. دون سند له. ) . القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 141 5 ) أخرجه الطبراني عن ثوبان بلفظ مختلف. ) استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يفعلوا فضعوا » : ولفظه: عن ثوبان قال: قال رسول الله ژ سيوفكم على أعناقكم، فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا حراثين أشقياء، تأكلوا كد .« أيديكم . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب من اسمه محمود حديث: 7967 الجزء العاشر باب [ 11 ] : فيمن يجوز أن يكون إمامًا ومن لا يجوز 305 قريش وغيرها؛ لئلا يبطل فرضها مع من لا يصلح لها من قريش، وأحسبه عن أبي بكر الأصم: إذا اتفق لنا القرشي والنبطي ولّينا النبطي، لنكون على عزله أقدر. ووجدت أن أبا بكر قال في خطبة خطبها لما سمع أن ح . يا من الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة على سعد بن عبادة ليبايعوه: يا معشر الأنصار إنا والله ما ننكر فضلكم، ولا سابقتكم في الإسلام، ولكن العرب لا تجتمع ولا تسمع، ولا تطيع إلّا لرجل من قريش، فنحن الأمراء، وأنتم الوزراء، فبايعوا أيّ الرجلين شئتم، يعني عمر وأبا عبيدة، فقد رضيت لكم. قال عمر: فوثبت وأخذت بيد أبي بكر، فضربت عليها، وقد سبقني رجل من الأنصار، فبايعه قبلي. | :.`dCE`°ùe } 1). فلا يكون إمامٌ تَلزم )« الأئمة من قريش » : مناظِرٌ قال لك: قال النبي ژ طاعته إلّا منهم. I I . . E E . : الجواب: إن قوله دعوى؛ لأنه 4 يقول النساء: 59 ]. خاطب المؤمنين كافة، وثبت بالإجماع أنهم الأئمة والعلماء. ] . . ولو ثبت ما قال ثبت أن المخاطبة وقعت على قريش خاصة، وأن غيرهم خارج من معنى الطاعة، وإنما ذلك في أيام عدلها على غير المعارضة، ومما 1 ) أخرجه النسائي والبيهقي وأحمد عن أنس بن مالك، والحاكم عن علي بن أبي طالب. ) . السنن الكبرى للنسائي كتاب القضاء، باب حديث: 5768 السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة، كتاب قتال أهل البغي باب الأئمة من قريش، . حديث: 15389 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك ? حديث: 12090 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر فضائل القبائل ذكر . فضائل قريش، حديث: 7024 306 المجلد السابع لو وليكم حبشي مُجدع، فأقام فيكم كتاب الله سنتي، » : يبطله قول النبي ژ 1)، ومحال أن يكون الحبشي من قريش. )« فاسمعوا له وأطيعوا | :.`dCE`°ùe } والأعمى لا إمامة له؛ لأنه لا قضية له، ولا شهادة. | :(2).`dCE`°ùe } ولا تجوز إمامة الأخرس، إذا لم يعبر الكلام، ولا الأعجم، وهو أبعد في الأحكام، من الأخرس والأعمى وغيرهما. | :.`dCE`°ùe } ( والمجنون إذا كان لا يفيق، وكان كالمعتوه، فلا يجوز أن يكون إمامًا، وإذا( 3 كان يفيق في وقت فأحسب أن في جواز إمامته اختلافًا؛ لأنه يوجد، في الإمام إذا جُ . ن جُنونًا لا يفيق، إنه يعزل ويقدم غيره. 1 ) سبق تخريج حديث قريب منه. ) وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أم الحصين بألفاظ متقاربة. ورواه غيرهم بطرق مختلفة. عن أم الحصين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله ژ يخطب في حجة » : ولفظه عند الترمذي الوداع، وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه، قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له، وأطيعوا ما أقام لكم » : يقول .« كتاب الله . سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الجهاد باب ما جاء في طاعة الإمام، حديث: 1673 . سنن ابن ماجه كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام حديث: 2859 . مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين، حديث يحيى بن حصين عن أمه حديث: 16354 2 ) ناقصة من أ . ) .« فإن » 3) في ح ) الجزء العاشر باب [ 11 ] : فيمن يجوز أن يكون إمامًا ومن لا يجوز 307 ،( وإذا كان يفيق في وقت ووقت لا يفيق، ففي جواز عزله اختلاف، وسَل( 1 والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والعبد لا تجوز إمامته ولو كان عدلًا مرضيًا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا تثبت قضيته. ومن يجوّز إمامة العبد، وهو لا يملك أمر نفسه، فمن لا يملك التصرف في نفسه، كيف يتصرف في غيره. | :.`dCE`°ùe } وإمامة الصبي وإن كان مراهقًا، لا تجوز ولا تثبت، لأنه رفع عنه القلم، فمن لم يكن عليه حساب ولا عقاب، كيف يحاسب الناس ويعاقبهم! فمن هذا لا تجوز وإمامته، والله أعلم، وسل. | :(2).`dCE`°ùe } والمحدود في القذف، فقيل: لا بأس به، إذا كان موضعًا لها بعد توبته. وأما المحدود في الزنا، فأحسب في جواز إمامته اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } في اللقيط هل تجوز إمامته؟ واليهودي والنصراني إذا تابا؟ قال: نعم. وأما ولد الزنا فلا تجوز إمامته، والله أعلم. 1 ) زيادة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) 308 المجلد السابع [12] UEH .eEeE’G .E°ùbCGh .ô«°ù.Jh .EeE’G »a الإمام: الذي يؤتم به، ويقتدى بقوله وفعله، وهو القدرة والمثال. قال النابغة: أبوه قبلَه وأبو أبيهِ الحياة على إمام بَنَوْا مَجدَ .( أي على مثال من آبائهم يقتدون به( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وكان الإمام سُ . ميَ إمامًا؛ لأنه نظامٌ للناس، وقصدٌ لهم، ومثالٌ يحتذون على قوله، ويأتمرون بأمره. | :.`dCE`°ùe } والإمام: النظام يؤلف بين المختلفين، ويجمع بين المتفرقين. قال لبيد: وكنتَ إمامنا ولنا نظامًا كذاك الجَزْع يُحفظ بالنظام ناقصة من ح. « أي على مثال من آبائهم يقتدون به » ( 1) 2 ) زيادة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 12 ] : في الإمام وتفسيره وأقسام الإمامة 309 . u t s r q. : وقال أبو عبيدة: في قول الله تعالى [الإسراء: 71 ]، أي بالذي اقتدوا به، وجعلوه إمامًا، قال ويجوز أن يكون بكتابهم. وقال أبو عمرو( 1) في قوله تعالى: . | { ~ ے . . [القصص: 41 ]. الإمام يكون في الخير والشر. وكان رسول الله ژ إمام الخلائق يوم بعثه الله 8 إلى يوم القيامة، لأنهم كلهم .( يقتدون به( 2 والخليفة الرضيّ: إمام الرعية. والقرآن: إمام المسلمين. والإمام: المصحف الذي يوضع في المسجد. والإمام: إمام الغلام. وهو ما يتعلّم كل يوم. والإمام: إمام المسلمين. والإمام: القصد فعلًا وقصدًا. | :.`dCE`°ùe } الخلافة ما اؤتمن عليها، يعني » : أبو عبيدة المغربي: عن عمر بن الخطاب .« ما كان عن مشورة أهل العلم والصلاح، والمُلك: ما أُخِذَ بالسيف فكل ما كانت إمامته من غير مشورة من أهل العلم والصلاح، فهي مُلك. وكذلك من عقد له الأشرار إمامته، فهي ملك. .« عمر » 1) في ح ) ناقصة من ح. « وكان رسول الله ژ إمام الخلائق... يقتدون به » ( 2) 310 المجلد السابع | :(1).`dCE`°ùe } عن الشيخ أبي الحسن 5 : أن الإمامة على ضربين: إمامة شراء، وإمامة عالمٌ من العلماء، بصيرٌ، ٍ دفاع. فأما الشراء فينقسم على قسمين: فإمامُ شراء مُميّزٌ، قو . ي، ورعٌ على ما يؤمر به من صفات الإمامة. والقسم الثاني: فإمام عنده ما يتولى ببصر نفسه، ويبرأ ببصر نفسه، إلّا أنه ضعيف في الشريعة والأحكام، فقد قيل: إنها تجوز إمامته، إذا كان قويًا ورعًا. وأقل ما تجوز الإمامة: إذا كان على هذه الصفة، ولا تجوز إمامة الشراء، لمن كان لا يتولى ببصر نفسه، ولا يبرأ ببصر نفسه اتفاقًا. | :(2).`dCE`°ùe } وتنقسم إمامة الدفاع على أربعة أقسام: فإمام دفاع عالم من العلماء، بصيرٌ مبصر قو . ي على أمور المسلمين، وحاله ومنزلته في أكثر أموره بمنزلة الإمام الشاري، إلّا أنهم قد أجازوا له أن يتبرأ( 3)، وأجازوا عزله طائعًا وكارهًا( 4)، إذا وجدوا مَن هو أفضل منه، أو مَن هو مثله، واتفقوا على ذلك. وقد اختلفوا فيه. فقول: إنما يجوز لهم عزله، إذا وجدوا من هو أفضل منه. فأما مثله فلا يجوز؛ لأن الأمر قد حصل، ووقع في بعض مواقعه. .«: فصل » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« يبرأ » 3) في ح ) .« أو كارها » 4) في ح ) الجزء العاشر باب [ 12 ] : في الإمام وتفسيره وأقسام الإمامة 311 وإمام دفاع على ما تقدم من شرحنا، بصير بما يتولى، ويبرأ له أو به، ضعيف في سائر أحكام الشريعة، فالشرط عليه في ذلك كالشرط في إمام الشراء والدفاع على ما تقدم. وإمام دفاع إلى وقت مؤقت، فهو كالوكيل للمسلمين إلى وقت معلوم. وإمام دفاع في شيء معلوم، مثل أن يَدْهَمَ المسلمين حربٌ أو رباط، أو مثل ذلك. فإذا زال ذلك زال حكمه، إلّا أن يرى المسلمون تثبيته، ورأوه موضعًا للإمامة. والله أعلم. وفي موضع: في إمام دفاع: فذلك له أن يخرج، إذا شاء المسلمون إخراجه، إذا شاؤوا لا يختلف في ذلك. وفي موضع: في أمير الجيش لمِن و . كله عزلُه بحدَثٍ وغير حدثٍ. | :.`dCE`°ùe } عن عبد الرحمن الضنكي عن بيعة الدفاع ما هي؟ قال: أن يبايع الإمام على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحقوق، وقبض الصدقات، ثم يكون مدافعًا، يقيم ما استقام له الأمر وصلح، ويتخلّف ما رأى( 1) التخلف أصلح. قيل: فبيعة الشاري؟ قال: أن يبايع على طاعة الله وطاعة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وعلى أن تطيعه إذا أمرك، وتنفر معه إذا استنفرك، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وعليك ما على الشراة الصادقين. وقال يعني الشراة الصادقين: أبا بكر وعمر رحمهما الله. .« يرى » 1) في ح ) 312 المجلد السابع قال المصنف: عرفت أن بيعة الشراء إنما تزيد على بيعة الدفاع، بذكر الشراء خاصة، إذا ذُكِرَ ووقعت( 1) البيعة على الشراء، فهي إمامة الشراء. وإذ لم يذكر الشراء فهي إمامة دفاع. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والإمام الشاري والمدافع في الطاعة على الرعية، سواء عليهم طاعة الإمام المدافع، كطاعة الإمام الشاري. .« ذكروا وقعت » 1) في ح ) الجزء العاشر 313 [13] UEH Eek EeEG .ƒ.j .e ..°U »a أبو المؤثر: وإذا( 1) ظهر المسلمون، اجتمع في الأرض فقهاؤهم وذوو الرأي وأهل الفضل منهم، واجتهدوا لله في النصيحة، واختاروا رجلًا طاعة لله لا لطاعتهم، ولا يريدون أن يُمَل.كُوه ويعملوا ما شاؤوا، ولكن ليتملك الأمور بالعدل. ثم يختارون لله أفقههم، وأقواهم على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأشدهم بأسًا في نكاية العدو، والحياطة من وراء حريم المسلمين، والحفظ لأطراف الرعية، وأوسطها من خاصتها وعامتها( 2)، وعلى الحكم بالعدل، وعلى .( محاربة العدو، وعلى جباية مال الله من حله، وإنفاقه في أهله( 3 | :(4).`dCE`°ùe } قال: فإن لم يجدوه فقيهًا، فلا بد من هذه الخصال. وأقل ما يكون من علم الإمام والوالي أن ينظر الولاية والبراءة، ثم مع ذلك .« فإذا » 1) في أ ) .« خاصيّها وعاميّها » 2) في أ ) ناقصة من أ . « في أهله » ( 3) 4 ) زيادة من أ . ) 314 المجلد السابع لا يدع التعليم، ولا يدع مشاورة أهل الفقه من المسلمين، وإن شاؤوا بايعوه على الشراء، وإن شاؤوا بايعوه( 1) على الدفاع. | :.```°ü`a } معي أنه لا يكون الإمام إلا ورِعًا، بصيرًا بما يأتي وما يتقي، عدلًا معروفًا بالفضل، مشاوِرًا لأهل الرأي والعدل، ملتمسًا عند النائبة من( 2) آثار المسلمين، عفيفًا عن الظلم، محتملًا للأئمة، حليمًا عن الخصوم. | :.`dCE`°ùe } قال: وينبغي أن يكون رحيمًا، مصلحًا بين الناس، يعدل بجهده بين رعيته، بحكمه وقسمه، لا يتفاضلون عنده إلّا بقدر فضلهم في العلم. | :(3).`dCE`°ùe } قال: وأن لا يكون كذابًا، ولا مخلِفًا ولا حسودًا ولا حقودًا ولا بخيلًا ولا عجولًا ولا مبذرًا ولا غدارًا ولا مكّارًا. وقيل: حق لمن اجتمعت فيه هذه الخصال أن يكون إمامًا. | :.`dCE`°ùe } وقد جاز للمسلمين ووسعهم إمامة من لم تجتمع فيه هذه الخصال، إذا كان عدلًا ثقةً، قوي.ا على الإمامة، ومأمونًا على ما تقلد من أمر الله، وله معرفةٌ. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) زيادة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 13 ] : في صفة من يكون إمامًا 315 | :.`dCE`°ùe } وعن الإمام: هل تجوز إمامته، وفي المسلمين من هو أفضل منه؟ قال: نعم. وقد يكون في المسلمين من هو أفضل وأعبد، ولا يضبط الأمر كما يضبطه من هو دونه. قال: وقد رأينا أصحابنا يقدمون الإمام، وفي المسلمين من هو أفضل منه بدرجات، ولا تكون الإمامة إلّا في الأفضل، ممن يُرجى إقامة الحق به( 1) وإنكاء للعدو، وأقوى على إقامة الأمر. وقد ق . دمَ أهلُ الشورى في الصحابة، من قد كان في القوم من هو أفضل، وأكثر علمًا، على ما بلغنا. | :.`dCE`°ùe } الشيخ أبو الحسن: وأن يكون خيرًا من عصره، ويكون أقوى طبائعه عقله، ثم يصل قوة عقله بشدة الفحص، وكثرة استماعه بحسن العادة. فإذا جمع إلى عقله علمًا، وإلى علمه حزمًا، وإلى حزمه عزمًا، فذلك الذي يعتد لعز الدولة، ونكاية العدوّ. ويكون مَرضِ . يا قويًا على إقامة الأمر واستعداده في حال المهلة، وانتهاز الفرصة، والنظر بالقدرة، والتلّطف بالحيلة، ومجانبة الهوى في الخاصة والعامة، مع عمارة البلاد، والقيام بأمور العباد. | :.`dCE`°ùe } من الأثر: أن يكون نزيهًا تقيًا، حليمًا سخيًا، وإنما استحق( 2) التقديم لكمال .« الحقوق » 1) في أ ) .« يستحق » 2) في أ ) 316 المجلد السابع بصره، وإيثاره الطاعة، واجتهاده في العبادة، مع عظم أمانته، وترك العجلة في الأمر، إذا نزل، حتى يعرف عدله من جوره، وحسن الخلق، وإيثار( 1) الصفح، وبُعدِ الغضب، وسعة الصدر، والحلم عن أهل الجهل، ومجانبة أهله، وبغض الباطل وأهله، وحب الحقّ وأهله، والتواضع لله من غير ضعف، والخشوع في .( غير ذل، ومزايلة الكبر والفخر( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن دين المسلمين: ألا يتخذوا إمامًا ضعيفًا عن نكاية العدو، ولا مداهنًا. وقيل في الإمام إذا كان فيه قساوة، وجفاء وخشونة على المسلمين، وهو قليل المبالاة بهم، ولا يقبل منهم إلّا ما يريده، قليل العلم والبصيرة، وجسور على الأمور بغير علم. وقال: يوجد أن موسى بن أبي جابر، ما عزل ابن أبي عفان إلّا بهذه الخصال. 4). والله أعلم. )« من حقر( 3) مسلمًا فعليه لعنة الله » : وعن النبي ژ .« وإكثار » 1) في أ ) .« والعجز » 2) في ح زيادة ) .« خفي » 3) في أ ) مَنْ حَقّرَ » : 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الربيع قريبًا منه: ... جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ژ قَالَ ) .« مُسْلِمًا فَلَيْسَ بمسلِم . مسند الربيع، حديث 973 ، ج 1، ص 273 أخرجه « بحسب امرئ من الشرّ أن يحقّر أخاه المسلم » وثبت في معناه أيضًا الحديث الصحيح مسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة. . صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم حديث: 4756 الجزء العاشر باب [ 13 ] : في صفة من يكون إمامًا 317 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبيدة المغربي قال: بلغنا أن الإمامة لا تصلح إلّا لأهل الصدق والورع والفهم، لأن المسلمين اختاروا أبا بكر؛ لأنه أفضل أهل زمانه، واختاروا( 1) عمر بن الخطاب؛ لأنه أفضل أهل زمانه. وكذلك أئمة المسلمين إلى يوم القيامة، إنما يختارون لذلك أفضل أهل زمانهم، ممن يقوم بالحق، ويعمل به. ولا( 2) ينبغي للمسلمين إلّا التخير لهذا الإمام، ولا ينبغي أن يؤمهم إلّا أفقههم وأعلمهم بالكتاب وال . س . نة، مع ورعٍ صادق، ويقين خالصٍ، وعفةِ ظهرٍ وبطن وجلد، وحسن طريقةٍ، المأمونِ في ك . ل ما يأتي منه، الل. . ين في غير ضعف، والشديد في غير عنف، الذي لا يخاف منه ميل هوى، الذي تُؤمَن غوائله، ولا تُخافُ بوائقه، الذي يعمل بالحق والعدل في جميع سيرته وأفعاله، الزاهد في الدنيا، والراغب في الآخرة، المسلم العفيف، التقي الصالح، لأن الناس إنما يسلمون بأئمتهم، ويقتدون بأخبارهم، وينتهون إلى أمرهم( 3)، الذي لا يأمر الناس بأمر، إلّا وقد حمل على أعظم من ذلك وأحسن، ولا ينهى الناس عن شيء، إلّا وقد انتهى هو في ذات نفسه، على أحسن ما يُرضِي الله ورسوله، في الأمور كلها. لعن الله الآمرين بالمعروف، التاركين له، » : وقد بلغنا أن رسول الله ژ : قال .(4)« والناهين عن المنكر والراكبين له ناقصة من أ . « أبا بكر؛ لأنه أفضل أهل زمانه، واختاروا » ( 1) .« فلا » 2) في أ ) .« أمرائهم » 3) في ح ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ونسبه المؤلف في الجزء 12 إلى أبي بكر الصديق. ) 318 المجلد السابع الذي لا تختلط أفعاله، ولا يُلوّن نيته، الكريم( 1) الطبيعة، الحليم حيث ينبغي الحلم، الشديد على أهل الدعارة والفساد في الأرض، المُض . يق على أهل النفاق، المباعد لهم، المستعين بالأخيار في جميع أموره، المشاوِر لجميع العلماء والفقهاء، المنتهي إلى ما يرضي الله ورسوله في الأمور كلها. المتواضع لأهل طاعة الله، الرحيم بِيَتَامَاهُم، المتفقّد لأراملهم، الرؤوف لمساكينهم، المتلطف على فقرائهم، الحافظ لحدود الله، العادل بين القريب والبعيد، والحبيب البغيض، والشريف والوضيع، ولا يخاف في الله لومة لائم، الذي لا يغفل عن الإسلام وأهله، الذي لا يلهو ولا يلغو، ولا يلعب ولا يصيد الصيد؛ لأن ذلك من الإمام شبه اللعب والعبث، واللهو الذي يوجد فيه كل خير، ويفقد فيه كل سوء. المتنزه عن المطامع، البعيد عن الباطل، المسارع إلى الخيرات، القليل الطعام والنوم والفترة؛ لأن ذلك عون له على الآخرة والموت، الطويل الفكرة والسكوت، المتفقد لأطراف المسلمين، المصاحب لأخيارهم، الواضح الأمور، الراشد في كل حالة، الذي لا يحتجب، ولا يحيف ولا يجور في الغضب، الناصح لجميع الرعية، المشفق على العامة، الناظر لله ولدينه ولعامة المسلمين، الذي يكشف عن أمور عماله، ويسأل عن سيرتهم: كيف حالهم في الناس، ومع الناس، الذي يتولى لله، ويعزل لله، ولا يغيب عنه شيء من أمور رعيته، من شدة التكشف، وتحديد الأمور وتوضيحها، ونحو ذلك من أخلاق الإسلام. فإذا اجتمع رأيهم على رجل من أهل الصلاح والعلم، عقدوا له ولو كان أسود. .« كريم » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 13 ] : في صفة من يكون إمامًا 319 لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح أو سالمًا مولى أبي حذيفة » وقال عمر: 5 .(1)« لاستخلفت أحدهما، وما تختلجني فيه الأمور وفيه دليل أنه لا يكون إلا خير أهل زمانه. 2). والله أعلم. )« ذَ بالسيف الخلافة: ما اؤتمن عليها، والملك: ما أُخِ » : قال عمر لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح ثم وليته، ثم قدمت على ربي فقال لي: لِمَ » : ƒ 1 ) قال عمر ) استخلفته على أمة محمد؟ قلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته، ثم قدمت على ربي فقال لي: مَن استخلفت على أمة محمد؟ لقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول لخالد: سيف من سيوف الله سله .« الله على المشركين . ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج 16 ، ص 241 2 ) ذكر هذا القول قبل بعض صفحات. ) 320 المجلد السابع [14] UEH Eek EeEG IQhô°†dG »a ¬.j..J Rƒéj .e قال الشيخ أبو الحسن: واختلفوا في الضرورة إلى الإمام الضعيف. فقولٌ: إن الضرورة إذا خافوا على الدولة وأمور المسلمين أن تذهب، وعلى الرعية والبلاد أن تعطب، جاز لهم أن يبايعوا رجلًا بيعة دفاع، إذا كان له قوة، ونظر وورع وتوقف، ولو كان لا يتولى ببصر نفسه، ولا يبرأ ببصر نفسه على شروط يشترطونها عليه: أن لا يُقدِم على شيء من أمور المسلمين إلّا بمشورة المسلمين، ولا يقع هذا الاسم إلّا على الأولياء لا غير ذلك؛ لأن الشراء لا يكون إلّا كذلك. | :.`dCE`°ùe } القاضي ابن عيسى: وإذا لم يجدوا من يقدمونه إمامًا، إلّا رجلًا قليل العلم، ضعيف البصيرة، وهو لهم ول . ي، وعندهم أمين ورع، وخافوا على أنفسهم وبلادهم، أن يستولي عليهم الجبابرة وأهل الخلاف، وتذهب دعوتهم، فإنهم يقدّمونه إمامًا على شروط، يشرطونها عليه في العقدة، فيما لا علم له به من أمور المسلمين، إلّا بمشورة أهل العلم، ويبيّنون له جميع ذلك. الجزء العاشر باب [ 14 ] : من يجوز تقديمه في الضرورة إمامًا 321 | :.`dCE`°ùe } وإذا قدّموه على هذا عند الضرورة، لم يدخل في شيء لا يعلمه، ولا يفعل شيئًا لا يعرف عدله. فإن وجد أحدًا من أهل العلم، شاوره وولّاه الأمور، وجعله حجّةً يلقى الله بها. | :.`dCE`°ùe } وأقل ما يكون من علم الإمام والوالي، أن يبصر الولاية والبراءة، ثم مع ذلك لا يدع التعليم، ولا يدع مشاورة أهل الفقه من المسلمين، فإن شاؤوا بايعوه على الشراء، وإن شاؤوا بايعوه على الدفع، وفيها شروط لا يعلمها الأكثر من أهل هذا الزمان. | :.`dCE`°ùe } قال الشيخ أبو محمد: وإذا عدم مَن وصفنا( 1) في صفة الإمام، واضطر المسلمون إلى عقد إمام، وخافوا على أنفسهم وعلى البلاد أن تعطب، وعلى الدولة أن تذهب. فإذا اجتمع المسلمون بمنزلة( 2) الحل والعقد، ولم يكونوا يقدرون على القيام، ووجدوا رجلًا له قوة( 3) وضبط وشدة، قد حوى أكثر تلك الخصال، إلّا أنه لا علم له، ولا يتولى ببصر( 4) نفسه، قدّموه أميرًا، ونظامًا للمسلمين إمام دفع، وجعلوا عنده( 5) رجلًا من المسلمين، ممن يجوز أن يكون من أهل الشورى، .« وصفناه » 1) في أ ) .« في من له » 2) في أ ) .« وصفة » 3) في أ زيادة ) .« بنظر » 4) في أ ) .« عليه » 5) في أ ) 322 المجلد السابع يشاوره في جميع الأمور التي لا يجوز له أن يقدم عليها إلّا بمشورة المسلمين، يعمل برأيه ومشورته، على شريطة متى أرادوا منعوه ذلك، وحجروا عليه ما جعلوا له من ذلك، إذا وجدوا( 1) أفضل منه. فإذا استقام على ما شرطوه، لم يَجز لهم عزله، حتى يجدوا من وصفت لك؛ لأنهم لا يجوز لهم أن يتركوا أمور المسلمين ضائعة من غير( 2) إمام ولا قائم ولا إمام يعزلونه ويجعلون مثله، من غير أن يجتمعوا على ذلك فلا. والله أعلم. | :(3).`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يجعل إمامًا لا يهتدي إلى المشورة ولا يعقلها، ولا تلزم الناسَ طاعتُه، ومعنى ذلك أن يكون قليل العلم والبصيرة، ولا يشاور المسلمين، ممن تجوز له مشورته في جميع أمور المسلمين. | :.`dCE`°ùe } والإمام إذا كان ضعيف المعرفة، قليل العلم والبصيرة، فلا أرى له أن يولّى واليًا، ولا ينصّب قاضيًا، ولا ينفق من مال المسلمين شيئًا، ولا يعاقب أحدًا، ولا ينفذ حكمًا، ولا يفوّض شيئًا من أمر المسلمين إلى أحد من الناس، ولا يفعل شيئًا من ذلك إلّا بمشورة المسلمين، أهل العلم والورع، ممن يكون حجّة له في ذلك، وليس يكون الكل حجة، وإنما الحجة هو الفقيه، وهو الذي يجتمع له حالات الورع. .( والله أعلم( 4 .« ووجدوا » 1) في أ ) .« بغير » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) 4 ) هذه المسألة مؤخرة في أ عن موقعها بعد مسألتين. ) الجزء العاشر باب [ 14 ] : من يجوز تقديمه في الضرورة إمامًا 323 | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز تقديم الضعيف إلّا على الشرط الذي تقدّم، فإذا خالف الشرط الذي شرط عليه في العقد، زالت إمامته بنقض شرطه الذي بويع عليه اتفاقًا؛ لأن هذا ليس هو بأهل للإمامة، وإنما دعاهم إليه الضرورة، وإنما هو نظام لهم. فإذا زالت الضرورة، ووجدوا من هو موضع للإمامة، لم يضق عليهم تركه، ووضعوا الأمر في موضعه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال الفضل بن الحواري: والإمام الضعيف لا يجوز له أن ينفق من مال المسلمين من قليل أو كثير، ولو جعل له ذلك من جعله له( 1)؛ لأنه لا علم له في إنفاقه، فيما يجوز أن ينفق فيه. | :.`dCE`°ùe } في الإمام الضعيف إذا عقدوا( 2) له على شروط، فأخطأ وتاب. قال: أعلم أنه إذا ثبتت إمامته على أهل المصر، وسار بالعدل سنة، واستقام على العدل، بالوفاء( 3) بما شرط عليه في عقدته، كان حكمه في خطئه كخطأ الإمام العالم يستتاب، فإن تاب رجعت إليه إمامته، وولايته إذا كان خطؤه من الكبائر. وأما في حال استدامة واستبراء أمره في سنته التي بويع فيها، فيكون حكمه وأمره كحكم من قام بالعدل، ووافق المسلمين في قوله وفعله، كقيام عمر بن 1 ) ناقصة من ح. ) .« عقد » 2) في ح ) .« من الوفاء » 3) في ح ) 324 المجلد السابع عبد العزيز والجُلَنْدَى، إنما ثبتت باستعمال العدل في موافقة المسلمين في القول والعمل. فلما شُهر في عصره ومصره بعد مدة طويلة، قيل؛ والله أعلم: إنه يستتاب. وقيل: سنة وشهران. وكذلك هذا الإمام الضعيف، إنما بيعته معلقة بالشروط. وكذلك من لم تتقدم له بيعة لا تثبت له إمامة إلّا بالشروط التي يوافق فيها المسلمين من العدل. وفي الأصل: لا تجوز إمامة الضعيف، وإنما رخص فيه مع الضرورة لا غير ذلك، رخصه على الشروط والاستدامة والاستبراء، فإذا صدق القول بالعدل ثبتت. وإذا خالف كان ذلك نفاقًا. الجزء العاشر 325 [15] UEH .eEeE.d .Lôj .e ..°üà°SG »a | :.`dCE`°ùe } عن القاضي ابن عيسى: أنه بلغنا عن بعض أهل زماننا أنهم يقولون: من جاز لهم ولايته جاز لهم عقد الإمامة عليه، وتفويض أمور الأمة إليه، كان عالمًا أو غير عالم، وأنه يجوز للإمام الذي هو غير عالم، أن يتصرّف تصرّف الإمام E E E C . . . : العالم، وهذا فيه الفرق البعيد، قال الله تعالى .[ الزمر: 9 ] . . E وقد حفظنا في الإمام: أنه يكون عالمًا، وأقل ما يكون في العلم أن يكون بمنزلة من يجوز للإمام أن يجعله واليًا. ولا يجوز للإمام أن يجعل واليًا على التفويض ولو كان له ول . يا، إلّا أن يكون عالمًا بأحكام الولاية والبراءة، وأمر الإمامة أعظم، فمن كان يجوز للإمام أن يوليه على جانب من المصر، لقلة علمه وضعف بصيرته، فكيف يجوز أن يقلّد الإمامة على المصر كله. | :.`dCE`°ùe } قال: وبلغنا عن بعضهم كلام أوحشنا، أن الإمامة إنما يطلب لها من كان له قوة من المال والرجال، ولو كان معروفًا بارتكاب الكبائر، وأنهم إذا أرادوا أن 326 المجلد السابع يقدّموه، طلبوا منه التوبة، وأوقفوه على نسب الإسلام، واستداموه ثلاثة أيام، وعقدوه وفوّضوا أمور الإمامة إليه، ويحتجون بفعل الجماعة في تقديم الخليل بن شاذان. وقال: وبلغنا عن بعضهم كلام أوحشنا، أن الإمامة إنما يطلب لها من كان له قوة من المال والرجال، ولو كان معروفًا بارتكاب الكبائر، وأنهم إذا أرادوا أن يقدموه، طلبوا منه للتوبة، وأوقفوه على نسب الإسلام، واستداموه ثلاثة أيام. قال: وبلغنا عن بعضهم كلام أوحشنا، أن الإمامة إنما يطلب لها من كان له قوة من المال والرجال، ولو كان معروفًا بارتكاب الكبائر، وأنهم إذا أرادوا أن يقدّموه، طلبوا منه للتوبة، وأوقفوه على نسب الإسلام، واستداموه ثلاثة أيام، وعقدوه وفرضوا أمور الأمة إليه، ويحتجون بفعل الجماعة في تقديم الخليل ابن شاذان. فالذي سمعنا أن ذلك كان قد ظهر منه صلاح ونزاهة، ووفاء عهد، في أيام إمام غيره فلما حدث بالإمام ما حدث، جددوا له توبة على صلاح قد عرفوه منه، قبل حاجتهم إليه، وقبل تعريضهم له بالإمامة، فهذا وجه ترجى فيه السلامة. فأما أن يفرضوا( 1) رجلًا معروفًا بالفساد في دِينه بما يحرمه على نفسه، فيتوب طمعًا في الدولة، فكيف يجوز وهو في موضع التهمة، وبالتهمة يجوز عزله ولو كان إمامًا. | :.`dCE`°ùe } قال: واعلموا أن للناس منازل مختلفة الأحكام في الولاية والبراءة، يطول شرحها، وفي التوبات والاستصلاح شرائط يكثر وصفها، قد بين المسلمون ما فيه شفاء لمن تَصَفّحَه. .« يعترضوا » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 15 ] : في استصلاح من يرجى للإمامة 327 | :.`dCE`°ùe } وإنما الاستصلاح الذي ترجى فيه السلامة أن يكون رجلًا( 1) معروفًا بالستر والكفاف( 2)، عند من يعرفه من أصحابه وجيرانه، ولم يشهر له فضل عند المسلمين، ولم تثبت له ولاية عندهم، فاستصلحوه( 3) ووافقوه، وتولّوه على قاعدة تجوز بها ولايته، فإنا نرجو لهم السلامة، وهذا إنما يبصره ويدخل فيه أهل العلم والبصائر. وأما الضعفاء فلا؛ لأنه يوجد في الأثر: أنه ليس للضعيف أن يتولّى إلا من قامت به عليه الحجة، أو وجبت له الشهرة بالولاية، مثل إمام مصره وعالم عصره، ونحو ذلك. وإنما المخافة على ضعيف لا يدري أنه ضعيف، فيتأوّل الآثار على غير تأويلها، ويعدل بها عن جهتها، فيقتدي به من هو أضعف منه، ويتبعه على خطئه. | :.`dCE`°ùe } ووجه آخر أن يكون الرجل متدينًا بدِين ضلال، ويستحلّ أشياء من الحرام، وعنده أنه حلال، ولا يعرف بفساد في دينه إلّا في مثل هذا، فإنه إذ تاب من ذلك ورجع إلى دين المسلمين، كان من التهمة أبعد، وإلى سكون النفس أقرب. فإن تولاه أحد بعد( 4) توبته لوقته، لم نعنّفه ولم نَعِب عليه، إذا كان عالمًا، وأما الضعيف فقد تقدّم القول فيه. .« رجل » 1) في أ ) .« لعله العفاف » 2) في أ زيادة ) .« فأصلحوه » 3) في أ ) .« من » 4) في أ ) 328 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ووجه آخر: أن يكون الرجل يرتكب من المعاصي ما يحرمه( 1) على نفسه، ثم تاب ولم يعرف أن توبته بِنِيّةٍ صادقة أو غير ذلك، فهذا خبيث النية، ويخاف .( منه المعاودة( 2 ويوجد في الأثر: أنه يُستدَام ويُستبرأ أمره حتى يُعرف حسنُ تَوبته وإنابته، وتطيب القلوب من جهته. ولعل قولًا: أنه يستدام سنة كاملة، ثم حينئذ نرجو أن تجوز ولايته، لمن كان عالمًا بأحكام الولاية والبراءة. | :.`dCE`°ùe } وجه آخر: أن يكون الرجل من المسلمين، محافظ على دِينه، تجري منه الهفوة، فهذا يُستَر عليه، ويؤخذ بيده، وتقبل توبته، وتقال( 3) عثرته. | :.`dCE`°ùe } ووجه آخر: أن يكون الرجل لا يعرف بِخيرٍ ولا بِشَ . ر، فهو في الاستصلاح أقرب. | :.`dCE`°ùe } ووجه آخر: أن يكون الرجلُ يُعرف بالصلاح في أكثر أموره، وتُنكَر منه الخصلةُ والخصلتان، فهو( 4) أيضًا في الاستصلاح أقرب. وهو خطأ. « تحرمه » 1) في أ ) .« المعاونة » 2) في ح ) .« ويقال » 3) في أ ) .« فهذا » 4) في أ ) الجزء العاشر باب [ 15 ] : في استصلاح من يرجى للإمامة 329 | :.`dCE`°ùe } فأما أن يكون الرجل يرتكب المحارم، ويتجرأ على المظالم، مع علمه أنها حرام عليه، ثم تاب لطمع إمامة أو مملكة، أو تزويج بامرأة، أو غير ذلك من أمور الدنيا، فتكون توبته لما ذكرنا، ولم يكن لله تعالى، فهذه توبة نراها كأنها زيادة في دينه، فكيف تجوز ولايته؟ وكيف يجوز تقديمه إمامًا على رقاب المسلمين؟ | :.```°ü`a } قال: فافهموا الفرق في ذلك، ولا تحملكم الشهوة لصلاح دنياكم بفساد دينكم، فانظروا لأنفسكم اليوم؛ فيما فيه السلامة لها( 1) غدًا. | :.```°ü`a } وقال( 2) فإن أردتم تقديم إمام، وظفرتم( 3) برجل منكم له قوة ورجولة، وعلم وفضل، على ما وصف المسلمون، كان هو الشفاء والرجاء لصلاح الدين والدنيا. وإن عدمتم ذلك، فلا تجعلوها في غير موضعها، ولا تسندوها إلى من هو ليس بأهل لها، طمعًا في قوّته وحاله، وعشرته وجاهه، ولكن توَ . خوْا لها أفضلكم دينًا وورعًا، وأكثركم علمًا، وأحلمكم عقلًا. وقد بينا لكم في أول الكتاب ما يوجد في تقديم العالم وغير العالم. \ [ Z Y X W. : وتوكلوا على الله، واستعينوا به؛ فإنه القائل m lk j ih g f e d c b a ` _ ^ ] .[ آل عمران: 26 ] . q p o n 1 ) ناقصة من ح. ) 2 ) زيادة من أ . ) .« فظفرتم » 3) في ح ) 330 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } عن أبي محمد: فيمن يقدمه المسلمون إمامًا لهم: ما صفته؟ قال: لا يكون إلّا رجًلا، بالغًا، حُ . را، عاقلًا، مميزًا، لا أصمّ ولا أعمى، ولا ناقص الجوارح، مما يسقط عنه فرض الجهاد. ولا مجنونًا ولا معتوهًا، ولا خص . يا، ولا مجبوبًا ولا حسودًا، ولا كنودًا ولا كذابًا، ولا مُخلفًا للعهد، ولا سيئ الخلق، ولا بخيلًا، ولا كفورًا، ولا جاهلًا، ولا أبله، ولا جسورًا على ما لا يعلم، ولا عيابًا، ولا مغضابًا، ولا متهمًا، ولا ممن تلحقه التهمة في نفسه، أو في قوله، أو في أمانته، التي قلد إياها، وغير ذلك. وأن يكون عالمًا. وأقل ذلك من علمه: أن يكون ممن يصلح للولاية، ممن يوليه الإمام، وأن يكون مع ذلك ورعًا نزيهًا صبورًا حليمًا بارًا للمسلمين، رحيمًا عطوفًا غير متكبر ولا متجبر، ولا متقَ . حم على الأمور بغير علم ولا مشورة أهل العلم والورع من المسلمين، الذين يجوز أن يكونوا من أهل الشورى. ولا يجوز أن يكون أهل الشورى، فيما يجوز وما لا يجوز، إلّا أهل هذه الصفة من الأولياء. ولا يكون عاجزًا ولا ضعيفًا وهنا شديدًا على أعداء الله، هيّنًا ل . ينًا لأولياء الله، ولا عيّابًا ولا مغتابًا، وإذا لم تكن فيه هذه الخصال، فلا يكون إمامًا. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب التمهيد عن قومنا، في صفة الإمام المعقود قال: نحب أن يكون على أوصاف منها: أن يكون قرشيًا من الصميم؛ لقول » .(1)« الأئمة من قريش » : النبي ژ 1 ) سبق تخريجه. ) الجزء العاشر باب [ 15 ] : في استصلاح من يرجى للإمامة 331 .(1)« وإنما أُوصِي قريشًا والناس » : وقوله حين أوصى بالأنصار ومنها: أن يكون من العلم بمنزلة من يصح أن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين؛ لأن له أن يباشر القضايا والأحكام بنفسه. ولن يصلح للحكم إلّا من صلح أن يكون قاضيًا. ومنها: أن يكون ذا بصيرة بأمر الحروب، وتدبير الجيوش والسرايا، وسد الثغور، وحماية البيضة، وردع الأمة، والانتقام من ظالمها، والأخذ بيد مظلومها وما يتعلّق من مصالحها. ومنها: أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا هوادة في إقامة الحدود، ولا جزع لضرب الرقاب والأبشار؛ لئلا يقصر عن ما لأجله أقيم. ومنها: أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب، التي يمكن التفاضل فيها، إلّا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل، فيسرع( 2) في نصب المفضول خوف الفتنة والتهارج، فإنه ينصب لدفع العدو، وحماية البيضة، وسد الخلل. فإذا خيف بإقامة أفضلهم الهرج والفساد والتغالب، وترك الطاعة، واختلاف الشورى، وتعجيل الأحكام والحقوق، فطمع عدو المسلمين في تهضيمهم، وتوهين أمرهم، صار ذلك عذرًا واضحًا في العدول عن الفاضل إلى المفضول. قال: وليس من صفاته أن يكون معصومًا، ولا عالمًا بالغيب، ولا أفرس الأمة وأشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط، دون غيرهم من قريش. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« فيشرع » 2) في ح ) 332 المجلد السابع E.d ¬à.dEîeh .EeE’G ..Y •hô°ûdG ôcP »a E.«a ¬dƒb .ƒ.bh [16] UEH وأقل الشروط التي يشرطونها على الإمام الضعيف، ولا يجوز أقل منها، ولا يقبض مالًا، ولا يأمر بقبضه، ولا ينفق مالًا، ولا يأمر بإنفاقه، ولا يولي واليًا، ولا يأمر بذلك، ولا يُخرج جيشًا ولا يأمر بذلك، ولا يحكم بحكم، ولا يأمر بذلك، إلّا بمشورة المسلمين أهل العلم والورع. وفي موضع: إن قال: إلّا بأمر المسلمين، أو برأي المسلمين، فكله سواء. | :.`dCE`°ùe } أبو محمد في الإمام الضعيف، إذا دعت إلى عقدته الضرورة، وبايعوه على شروط. فإذا زايل تلك الشروط التي بويع عليها، زالت إمامته، وكانت عليه التوبة من خُلْفِه لما شرطوا عليه. فإن لم يُتلِفْ بِخُلْفه الشروطَ مالًا ولا نفسًا، وإنما هو أخطأ في بعض ما عاهدوه وتاب من ذلك، سقطت إمامته، وثبتت ولايته، وصار في جملة المسلمين، وليس لهم أن يبايعوه ثانية، إلّا بعد الاستبراء والاستدامة لينظروا وفاءه. فإن استبرؤوا واستداموه، فرأوا من الوفاء والورع، واستبرؤوه، ووثقوا من بذلك، لم يضق عليهم مبايعته ثانية، واستبرؤوا أمره بعد ذلك سنة، فإن استقام الجزء العاشر باب [ 16 ] : في ذكر الشروط على الإمام ومخالفته لها وقبول قوله فيها 333 على الحق ثبتت إمامته في أعناقهم، وعلى جميع أهل المصر، وإن لم يف لهم ثانية، فلا يكون هذا إمامًا، ولا نَعِمَت عينٌ. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: في المشورة: على الإمام فرض، فإذا تركها كفر، كان عالمًا أو ضعيفًا. وقول: إنها ندب، فإذا شرطها المسلمون على الإمام، كانت فرضًا واجبًا، فإن( 1) تركها كفر، وزالت إمامته، وسقطت عن الرعية طاعته، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن الشيخ أبي الحسن 5 في الإمام الضعيف إذا بويع على هذه الشروط، ثم حكم في مال، أو نصب حربًا، أو قتل نفسًا، على وجه الحكم فعورض، وسئل فقال: فعلتُ بمشورة المسلمين. هل يقبل منه؟ قال( 2): نعم. قيل: فعليه أن يُب . ينَ مَن شاور إذا طُلب منه، أو لم يُطلَب؟ فقول: ليس عليه أن يُبيّن ذلك، طُلب منه، أو لم يُطلب؛ لأنه مُص . دقٌ. وقولٌ: عليه أن يبين إذا طلب منه، أو لم يطلب؛ ليزيل عن نفسه الريب. وإن احتج بعالم من أهل الدعوة، إلّا أنه لم تثبت له ولاية، فلا أعلم له حجة. فإن احتج بواحد من أهل الشورى فهو حجة؛ لأنه بمنزلة الفتيا بالحكم. وإن احتج بقوم قد ماتوا، فلا يساء به الظن، وهو على منزلته. .« وإن » 1) في أ ) .« قيل » 2) في ح ) 334 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر: وإن كان الإمام شرطه عليهم، إنما هو حاكم في موضع من المواضع، دون غيره من القرى والأمصار، هل عليه القيام في غيره؟ فنقول: إن عليه إقامة الحق في كل موضع، قدر على إقامة الحق فيه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا بويع على ألا يفعل إلّا بمشورة المسلمين؛ وطلب( 1) أن يكتبوا له كتابا، يبينون( 2) له ما( 3) يأتي من ذلك، فتبين لهم أنه لم يأت منه إلّا على حقيقة ما كتبوا له، وأنه إنما يريد بذلك حجة منهم، ويعمل هو ما يريد، فلهم منه، وعليه قبول ذلك منهم. قيل: فإن كتبوا له كتابًا: أن للإمام يفعل كذا، ولم يجعلوا له، وإنما أثبتوا له أثرًا؟ قال: ليس له أن يفعل ويعمل بذلك، إلّا أن يجعل له المسلمون أن يعمل بذلك، ثم له أن يعمل به. | :.`dCE`°ùe } قيل: فإن كان الإمام قليل العلم( 4)، ولم تتقدم له معرفة بالأثر، وهو جَسور .« فطلب » 1) في أ ) .« يبيّنوا » 2) في ح ) .« بما » 3) في أ ) .« التعليم » 4) في أ ) الجزء العاشر باب [ 16 ] : في ذكر الشروط على الإمام ومخالفته لها وقبول قوله فيها 335 على الأشياء، مع قلة تَحَرّزه، وكان( 1) يكاد يهجم على الأمور بغير صحة أثر إلّا بتأويل، وهو كثير العمل بال . رخَص وال . شوَاذ، وطلب أن يكتبوا له كتابا، ليتفرد بالعمل بها( 2) عن المشورة؟ قال: ليس لهم ذلك مخافة أن يحصل فيما لا مخرج له منه، والله أعلم. 1 ) زيادة من ح. ) 2) كذا في أ و ب، والمعنى لينفرد بالعمل بالإمامة، والله أعلم. ) 336 المجلد السابع [17] UEH AGô°ûdG (1).©«H »a والإمام( 2) الشاري الذي يبيع الدنيا بالآخرة. يقال: شريت الشيء: إذا بعته. يوسف: 20 ]، أي باعوه. ] . z y x w. : قال الله تعالى والذي يستحب أن يكون الإمام شاريًا يقطع الشراء. فإن لم يكن قطع الشراء ( قبل الإمامة، بويع على الشراء، يبايعه رجل قد قطع الشراء، ثم يبايعه المسلمون( 3 .(5) ( بيعة الإمامة( 4 وقولٌ: إذا بويع على الشراء مع بيعة الإمامة أجزاه، وكان شاريًا ولو بايعه غير شارٍ. ولا يلزم الشراء الذي بايع الإمام على الشراء حتى يشترى هو، وليس كل من بايع على الشراء لزمه، حتى يبايع هو على الشراء. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) زيادة من أ . ) .« على » 3) في أ زيادة ) .« الإمام » 4) في أ ) 5) هذه الفقرة متأخرة في أ بعد فقرتين. ) الجزء العاشر باب [ 17 ] : في بيعة الشراء 337 | :(1).`dCE`°ùe } ولا يكون الإمام إلّا شاريًا قد قطع الشراء. قال غيره: لا نعلم أن الشراء لازمٌ على الإمام بمعنى الفرض، وإنما يُستحبّ. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله إلى أهل حضرموت: فرأينا أن يكون سبيلكم كسبيل أهل عُمان، من عقد الشراء، وهي الدرجة العليا على الصدق، فإنه بلغنا أنه كان الرجل من المسلمين على عهد المرداس، لا يستزاد في صيام ولا صلاة ولا عبادة ولا زهادة. فإذا لم يرغب في الشراء على نفسه، كان خسيسًا عندهم، إذا قصر عن الرغبة في الشراء. فاعقِدْ على نفسك الشراء، وادْعُ المسلمين إليه، ورَ . غبْهُم في فضله وثواب أهله. ثم اختر أقوامًا من أهل الصلاح والثقات والأمانات، واعقِدْ لهم الشراء، وبايعهم عليه؛ فإن ذلك أقعد( 2) لهم، وأحضر عليهم، وعلى دولتهم ودعوتهم. ولا يكون لهم في نصرتك الاختيار( 3)، وألزمهم ذلك، ولا تُحِلّ لهم الِإدبار. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن موسى بن أبي جابر أراد محمد بن المعَل.ى للإمامة، وكره ابن المُعَل.ى أن يقطع الشراء، وكره موسى أن يوليه الإمامة حتى يقطع الشراء. 1 ) ناقصة من أ . ) .« أبعد » 2) في أ ) .« نصرك الخيار » 3) في ح ) 338 المجلد السابع وقيل: لا يلي ذلك إلّا شارٍ، قد قطع الشراء، يبايع الإمام على الشراء، ثم يبايعه المسلمون. وقيل: لما قُتل الإمام سعيد بن عبد الله 5 : لم يزل الباقون من شراته على ما هم عليه، من قطع الشراء، والله أعلم. وفي موضع: وقد كان بعض أئمة عُمان مدافعَةً، مثل سعيد بن عبد الله، وراشد بن الوليد. | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أن المُهَنّا بن جَيْفَر كان شاريًا، فبايعه موسى بن علي على الإمامة على طاعة الله ورسوله محمد ژ ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. | :.`dCE`°ùe } وللإمام إذا كان شاريًا وأعوانه مدافعين أن يكره الناس على أخذ الصدقات. وكذلك إن( 1) كان مدافعًا، فله أن يكرههم أيضًا. | :.`dCE`°ùe } فإن لم يقطع الإمام الشراء، قبل أن يبايع له على الإمامة، فذلك جائز، ويكون مدافعًا( 2)، وهكذا أئمة حضرموت لا يقطعون الشراء، وإنما هم مدافعون. وعلى المسلمين من السمع والطاعة للإمامة المدافع كما عليهم للإمام الشاري، وله عليهم من الأمر في جميع أحكامهم كما للإمام الشاري. والله أعلم. .« إذا » 1) في أ ) فله أن يكرههم أيضًا. مسألة: فإن لم يقطع الإمام الشراء، قبل أن يبايع له على الإمامة، فذلك » (2) ناقصة من أ . « جائز، ويكون مدافعًا الجزء العاشر 339 [18] UEH …QE```°ûdG وعمن قطع الشراء على نفسه، وهو جاهل بما يلزمه، أو كان غير جاهل، ثم قُتِل الإمام، فأهمل ذلك، هل عليه ما على الشاري الذي يكون تحت الراية، إذا كان قد ضعف الإسلام؟ قال: أما الجاهل فأعذر من الداخل، فيما قد علم، وعليهما جميعًا التوبة والندم، فيما دخلا فيه، ولم يقوما بحق ما يلزمهما، مما دخلا فيه. واختلفوا فيه، فقولٌ: هو موقوف عنه. وقول: هو على ولايته. | :.`dCE`°ùe } ( ومن شارى الإمام، ثم مات الإمام، وعقد غيره إمامًا مدافعًا، فقولٌ: إن الشراء( 1 ثابت عليه. وقول: إن الشراء قد سقط عنه. وقد كان الإمام راشد بن سعيد شاريًا قومًا، ثم سمعنا أن أبا علي الحسن بن سعيد كان يفتي أن الشّراة على ما كانوا عليه من الشراء. وكان محمد بن خالد يفتي أن الشراء قد سقط عنهم. .« الشاري » 1) في ح ) 340 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } فيمن شرى نفسه يومًا واحدًا. قال عليه ما على الشراة الصادقين هذا اليوم، فما نرى ذلك منهدمًا عنه. أبو الحواري 5 : بلغنا فيمن شرى نفسه يومًا واحدًا، فليس عليه إلّا ذلك اليوم. | :.`dCE`°ùe } في الشاري الذي قطع له الإمام الشراء، هل له أن يبرئ نفسه من ذلك؟ قال: لا. قيل: فعليه أن يجعل ماله مثل نفسه؟ قال: إذا كان القطع على المال أيضًا، فعليه ذلك. قيل: فمن يقطع له الشراء؟ قال: الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك. وقيل: من اعترض رجلًا، فعقد له الشراء، بغير أمر من الإمام، أنه يثبت عليه الشراء. وفي موضع: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد في رجل ليس بإمام ولا والٍ، ولا هو من القوّام بالحق، اعترض رجلًا، فعقد عليه الشراء، هل يثبت عليه؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } في موافقة الإمام الشاري وتخلفه أهو حق لمخلوق أو لله؟ فإنه حق لله، ليس للناس فيه شيء، والشاري يجوز جبره على خدمة المسلمين وعزّ دولتهم. الجزء العاشر باب [ 18 ] : الشاري 341 | :.`dCE`°ùe } القاضي ابن عيسى في الشاري، إذا عاهده الإمام على الخروج، فتوارى، ولم يَفِ؛ وفي غالب الظن أنه في منزله. قال: إن هجم عليه لم أعنف من هجم عليه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن الشاري إذا لم يعلم بأي وجه استتر في بيته؛ لم يجز الهجوم عليه. وأما إذا كان مبطلًا في اختبائه، وكانت صحة باطله ظاهرة، جاز الهجوم عليه، وأنه إذا كان محاضرًا معاينًا، وليس له عذر بيّن، لم يقبل عذره. وإن كان غائبًا لا يعرف حاله، كان معذورًا في نفسه، والله أعلم. قيل: فإن هجم عليه فلم يوجد، هل يجوز أن يهجم عليه ثانيًا؟ أو يجوز كشف الجدر عنه، أو قلع الأبواب أو كسر الأقفال؟ قال: إذا أجاز الهجوم عليه مرة، كان جائزًا في كل وقت اتهم أنه( 1) في ذلك المنزل، والله أعلم، أنه يجوز. فإن عالجوا في تحويل الأبواب، وتسوير الجدار، ثم كسروا الجدار والباب في ذلك، كانوا له ضامنين. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ . ) 342 المجلد السابع [19] UEH .EeE.d .©«.dG ..d »a قد قدمناك إمامًا على أنفسنا والمسلمين، » : الشيخ أبو محمد: يقولون له على أن تحكم بكتاب الله وسُ . نة نبيه محمد ژ ، وعلى أن تأمر بالمعروف .« وتنهى عن المنكر؛ ما وجدت إلى ذلك سبيلًا .« على أن تظهر دين الله الذي تعبّد به عباده، وتدعو إليه » : وقال قوم | :.`dCE`°ùe } ( هذا ما اجتمعت عليه الجماعة من المسلمين، لعقدهم( 1 » : وفي موضع الإمامة لإمامهم، وبيعتهم له، وهو فلان بن فلان، في يوم كذا، نسأل الله لنا وله .« العون والتوفيق، إنه الهادي إلى أوضح الطريق .( ووجدت شرطًا طويلًا في كتاب الأدلة والبراهين تركته( 2 | :.`dCE`°ùe } ( وأنك ملزم نفسك كل ما لله تعالى عليك، فيها( 3 » : وفي موضع: في ذكر البيعة .« بعقدهم » 1) في أ ) .« من كتبه » 2) في ح ) .« فهو » 3) في ح ) الجزء العاشر باب [ 19 ] : في لفظ البيعة للإمام 343 ح . قا واجبًا، وميثاقًا لازمًا، وعهدًا مؤكّدًا، لا براءة من ذلك كله، إلّا بالوفاء لله تعالى به، وبالمحافظة على حدوده وحقوقه، وقد أعطيت الله تعالى هذه البيعة من نفسك، على رضى منك بها، وبالعزم من قلبك عليها، وعلى الاختيار لها، طاعة لله بها. شهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين، وكفى بالله شهيدًا، والحمد لله حق حمده، ومنتهى أمره، وغاية شكره، وصلى الله على رسوله محمد .« النبي الأ . مي وآله وسلم | :.`dCE`°ùe } وأقل ما يكتفى به في العقدة للإمام: المبايعة على طاعة الله وطاعة رسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن زادوا أكثر من ذلك، في الشروط وشرح معاني المسلمين في الإمامة، وما يلزم الإمام منها وفيها فحسن، وكل من سمع وأطاع ورضي فقد بايع. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: قد ألزمناك وأقمناك إمامًا على أنفسنا وللمسلمين: أن تحكم بكتاب الله وسُ . نة نبيه محمد( 1) ژ . | :.`dCE`°ùe } وقد بايع موسى بن علي المهنا بن جيفر، على الإمامة على طاعة الله وطاعة رسوله محمد ژ ( 2)، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. 1 ) ناقصة من أ . ) زيادة من ح. « محمد ژ » ( 2) 344 المجلد السابع ،( قال غيره: وقد قيل: لو( 1) بويع على طاعة الله وطاعة رسوله محمد ژ ( 2 كان ذلك كافيًا عن غيره من بيعة الإمام عما سواه؛ لأنه يأتي على جميع الشروط في الجملة، وإن زاد في التأكيد( 3) فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } هذا كتاب ما اجتمعت عليه الجماعة، لعقدهم الإمامة لإمامهم، وبيعتهم » له. وهو فلان بن فلان، في يوم كذا، من سنة كذا: إنا نبايعك لله، بيعة صدق .( 4)، وطاعة رسوله محمد ژ ( 5 ) ووفاء لنا ولجميع المسلمين، على طاعة الله 8 وعلى الشراء في سبيله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحق، في القريب والبعيد، والعدو والولي، والضعيف والقوي، والوفاء بعهد الله، والحكم بكتاب الله، قسطًا وعدلًا في عباد الله، وإتباع سُ . نة نبيه محمد ژ ، والأخذ بآثار( 6) أئمة الهدى، وقادة التقوى، وإنك قد شريت نفسك لله، على الجهاد في سبيله، وعلى قتال الفئة الباغية، وكل فرقة امتنعت عن الحق طاغية( 7)، تريد بذلك ابتغاء مرضاة الله، حتى تقيم بالحق، أو تلحق بالله غير عاجز ولا ملوم. وعليك ما على الشراة الصادقين، الذين أخذ عليهم العهد الوثيق، والميثاق الغليظ، والشرط الأكيد فيما قد قلّدناك من أمانة( 8) الله، وبايعناك عليه من إمامة .« إذا » 1) في أ ) زيادة من ح. « محمد ژ » ( 2) .« للتأكيد » 3) في أ ) زيادة من ح. « عزّ وجلّ » (4) زيادة من ح. « محمد ژ » ( 5) وهو خطأ. « بآراء » 6) في أ ) وهو خطأ. « طاعته » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 19 ] : في لفظ البيعة للإمام 345 المسلمين، وجعلنا لك من السلطان عن عباد الله، كما أوجبه الله لنفسه على أئمة العدل، من القول والعمل، والنية والأمل، على نصرتك، وصحة سريرتك وعلانيتك( 1)، وإيثارك الطاعة، وقوة أمانتك في الصحة، والنصيحة في خاصتك وعامتك، والعلم بما تأتي وما تتقي، والرفق والأناة، وترك العجلة في الأمر إذا نزل( 2)، حتى تعرف عدله من جوره، وتنزل كل امرئ حيث أنزل نفسه، على قدر استحقاقه في حكم المسلمين، وحسن الخلق، وشدة الورع، وبعد الطمع، وإنفاذ العزيمة، وإمضاء الأحكام، والقيام بشرائع الإسلام، وإيثار الصفح، وبُعدِ الغضب، وسعة الصدر، والحلم ومحبة الحق وأهله، وبغض الباطل وأهله، والتواضع لله في غير ضعف، والخشوع له في غير ذُلّ، ومزايلة الفخر والكبر، وإماتة الحق والحمية والعصبية، ومشاورة ذوي العلم. ( وعليك أداء ما فرض الله بتمامه، والانتهاء عما نهى الله عنه بكليته، والمراقبة( 3 لله، والخوف منه، وشدة الحذر من وعيده، والتمسك بحبله، والرجاء لفضله، والتوبة لله تعالى من جميع الذنوب والخطايا، والأهبة للقاء الله، والاستعداد للموت وما بعده، والتزود من الطاعة في آناء الليل وأطراف( 4) النهار، والعلانية والإسرار، وتزيين الحق وتقويته، وتسفيه الباطل وتبغيضه، وترك المداهنة، والصبر على أداء الحق فيما سَ . ر وسَاءَ، وأضحك وأبكى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيى. هذه شروطنا عليك، فرائضها واجبة عليك، ونوافلها لك العمل بها. فإذا قال: قد قبلت هذا كلّه. فقلّ له؛ وك . فكَ في كَ . فه بصفقة الإمامة له: ولك من الشروط علينا إذا وفيت لله ببيعتك. 1 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ح. « إذا نزل » ( 2) .« والموافقة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) 346 المجلد السابع .( تمام الكلام في باب عقد الإمام( 1 | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا بايع المسلمين، على أن له الخيار عليهم، ولا خيار لهم عليه. هل يجوز شرطه؟ قال: عندي أنه إن كان مما يجوز فالمسلمون على شروطهم؛ إذا كان شرطًا يجوز، والإمامة ثابتة، إذا كانوا قد عقلوه( 2) منه( 3) من شرط يجوز له فعله؛ من الأشياء التي يضعف عنها، وما أشبه( 4) ذلك. ناقصة من أ . « في باب عقد الإمام » ( 1) .« عدلوه » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من ح. ) .« يشبه » 4) في أ ) الجزء العاشر 347 [20] UEH .eEeE’G ..Y »a وإذا أراد المسلمون عقد الإمامة للإمام، حضر العلماء الثقات، فيتقدم أفضلهم ويمد يده اليمنى، فيصافح بها الإمام بيده اليمين، فيمسكها. ثم يقول: قد بايعتك على طاعة الله وطاعة رسوله محمد ژ ، وعلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، فيقول الإمام: نعم. ثم يفعل ذلك الثاني والثالث إلى السبعة، وما كانوا ( 1) أكثر كان أفضل، ثم .( يجعل الكُ . مة على رأسه، والخاتم في يده، وينصب العَلَم بحذائه( 2 ثم يقدم الخطيب، فيحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على النبي ژ . ثم يذكر أمر الإمام بالعقد له، والحث على بيعته وطاعته. ثم يتقدّم الناس إليه يبايعونه، وقد صحت البيعة له. ثم يقيم مكبرًا يكبر في الأوقات فردًا، بغير تحكيم في مسيره وسائر أوقاته. ويكون التكبير والتحميد بعد صلاة الفرائض. فيقول: لا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد ثلاث مرات. ثم يقول: لا حكم إلّا لله، ولا طاعة لمن عصى الله. .« كان » 1) في أ ) .« العلماء بجنابه » 2) في أ ) 348 المجلد السابع لا حكم إلّا لله، ولا حكم لمن حكم بغير ما أنزل الله. لا حكم إلّا لله، ح . با وموالاة لأولياء الله. لا حكم إلّا لله، خلعًا وفرقًا لأعداء الله. لا حكم إلّا لله، ولا حول ولا قوة إلّا بالله. لا حكم إلّا لله، والسلام عليك يا رسول الله. ثم يقول: لا إله إلّا الله، والله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات. ثم يقطع التكبير. | :.```°ü`a } ويقيم الإمام مؤذنًا يؤذن في أوقات الصلاة، ويحضر باب الدار، يستحثّ على الصلاة. ثم يخرج الإمام من داره، ومعه جماعة من الرجال، يمشون بين يديه، قد جعلوا سيوفهم على عواتقهم، والمكبّر يكبّر بهم تكبيرًا مفردًا بغير تحكيم، حتى يصل إلى المسجد أو المصلّى، ويقطع التكبير، ويقيم كاتبًا بين يديه في كل الأوقات، ولا يكون إلّا ثقة مأمونًا على سرّه وما يغيب عنه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إن الإمام إذا بويع له احتاج إلى خطيب، يتكلّم على رأسه بحسن الكلام، في حين القول ليشهر ذلك. قال: وسمعناهم يقولون: قد بايعنا الإمام فلان بن فلان، على طاعة الله وطاعة رسوله محمد ژ ( 1) أو نحو هذا. زيادة من ح. « محمد ژ » ( 1) الجزء العاشر باب [ 20 ] : في عقد الإمامة 349 قال: ولا بد من هذا على معنى قوله. قال: ويحتاج إلى كاتب فصيح، يحسن الكتابة من نفسه؛ لأنه ترد إليه الكتب يجيب عليها. | :.`dCE`°ùe } وقد أجمع رأي المسلمين( 1) من بعد رسول الله ژ : أن الإمامة لا تجب لإمام بعد إمام، أو عزله إلّا عن مشورة أهل العلم، ورضًى منهم على النصح لله، ثم يكون حجة على من غاب. ثم لا يكون عقد ولا بيعة إلّا بصفقة أيديهم على يده، بصحة القلوب، وسلامة الصدور، وبأخذ العهد الوثيق، فيقولون له: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، » وصلى الله على محمد خاتم النبيين. أما بعد: فإنا نبايعك بيعة صدق ووفاء، لنا ولجميع( 2) المسلمين، على طاعة الله وطاعة رسوله محمد ژ ، والحكم بكتاب الله قسطًا وعدلًا، في عباد الله وسُ . نة نبيه محمد ژ ( 3)، واتباع آثار أئمة الهدى قبلك، وعلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله، وقتال الفئة الباغية وكل فرقة امتنعت عن الحق طاغية، وعلى إقامة الحق في القوي والضعيف، والوضيع والشريف والحبيب والبغيض، والرفيع والخفيض. وإن أراد الشراء زاد في ذلك: وأنك قد اشتريت نفسك لله، على الجهاد في سبيل الله، بمن جاهد معك، كل فرقة امتنعت عن الحق، حتى تفيء إلى أمر الله، وأن تدعو إلى دين الله، وأن توالي فيه، وتنهى عن الباطل، وتعادي فيه، وأن .« عن ذلك المسلمون » 1) في أ ) .« ولجماعة » 2) في أ ) زيادة من ح. « محمد ژ » ( 3) 350 المجلد السابع عليك جميع ما على أئمة العدل من قبلك، ولك علينا إذا وفيت بيعتك، واستقمت على منهاج حقيقتك، أن نجيبك إذا دعوتنا، ونطيعك إذا أمرتنا، وننصرك إذا استنصرت بنا، ولا عذر لك ولا لنا، إلّا بالقيام بذلك. فإذا قال: نعم. وقبل ذلك، ثبتت بيعته، ووجبت طاعته. | :.`dCE`°ùe } وبيعة الدفاع هي مثل الأولى إلّا الشراء، فإنه لا يذكر في البيعة والأصل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، مع ما يزيدون من الشروط عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن موسى بن علي بايع المهنا بن جيفر، على طاعة الله وطاعة رسوله ژ ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل لله؛ لأنه كان شاريًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن بيعة راشد بن سعيد: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وصلّى الله على محمد خاتم النبيين. الجزء العاشر 351 [21] UEH »°VGôàdEH .eEeE’G .ƒ.K »a أبو سعيد: أظن فيمن قدّمه العوام والجبابرة، ورضي به اثنان من أعلام المسلمين، هل تثبت إمامته؟ قال: إذا كانت العقدة في الأصل له على الحق، ما لو كانت من الأعلام لثبتت، كانت إمامته ثابتة بمعنى العقدة والرضى. قيل: فإن رضي بها واحد؟ ( قال: على قول من يقول: بأن العقدة( 1) تقوم بواحد وتثبت، فعندي ثبتت( 2 برضاه، كما ثبتت بيعته مع العقدة، وكان بمنزلة الإمام. قيل: فإن قدّمه الجبابرة، وظهر منه العدل، هل على المسلمين طاعته، وليس لهم عزله؟ قال: معي إن عليهم ذلك، وليس لهم عزله إلى من هو مثله. قيل: فإن كان مثله حاكمًا؟ قال: سواء؛ لأن السلطان مخاطب بتقديمه بذلك. قيل: فالسلطان مخاطب بتقديمه( 3) هو، أم يُُرَدّ الأمر إلى المسلمين. .«» 1) في أ ) ناقصة من ح. « فعندي ثبتت » ( 2) ناقصة من أ . « بذلك. قيل: فالسلطان مخاطب بتقديمه » ( 3) 352 المجلد السابع قال: معي إنهم مخاطبون بذلك، إذا خيف أن المسلمين لا يجيبون إلى ذلك، ولا يسرعون إليه على معنى قوله. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو مالك عن إمامة عمر بن عبد العزيز: بم ثبتت؟ قال: بتسليم الجميع له، والرضى( 1) بإمامته، والرضى والتسليمُ يقومان مقام العقدة، لأن العقد للإمام من المسلمين، يكون بالرضى، فمتى وجد الرضى والتسليم، فقد صح ما يكون به العقد. وقال: إن التسليم أكثر من العقد. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن الإمام لا يحتاج إلى من يعقد له، وأن المراد في ذلك التراضي به من الناس. فإذا وقع التراضي عليه من الخاصّة: بأن يكون إمامًا لهم، فهو إمام، ولو كان هو القائم بذلك مبتدئًا. واستدلوا على ذلك: باختيار أبي بكر ورضائهم به، ومثله إمامة عمر بن . عبد العزيز 5 | :.`dCE`°ùe } فيمن تسمى بالإمامة ولم يقدّمه العلماء، هل تجوز ولايته؟ قال: لا يتولى إلّا إمامًا قد أجمع على عقدته أناس من علماء المسلمين، .« والتراضي » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 21 ] : في ثبوت الإمامة بالتراضي 353 المجتمع على ولايتهم، إلى أن يسيروا بالعدل، ويقع التسليم له، والتراضى عليه من الجميع، والرضى بإمامته وصحّة سيرته، ولم يختلفوا فيه ولا فيها. ألا ترى أنهم لم يتولّوا عمر بن عبد العزيز، وقد كان صحيح السيرة، إذ لم .( يقدّمه علماء المسلمين( 1 | :.`dCE`°ùe } فيمن عدم العلماء والصالحين، ورجَا أن يقوم بالأمر دون غيره، ولم يكن إلّا السادة من الملوك، ليس أهل المعرفة، هل تقبل الإمامة منهم؟ قال: بلى، ولو أن قائمًا يقول بالعدل لم يكن عليه في ذلك شيء، ولكان في ذلك مثابًا. قيل: فهل يقيم الحدود؟ قال: نعم. لأن على الجماعة من أهل القوة أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكونوا هم السلطان، وعليهم القيام بالحدود. ولو أن خارجًا خرج وحده، رجل فرد بنفسه، وبذل نفسه لله، وأنكر المنكر، كان له أن يجبر أهل المعاصي على الرجوع إلى الحق، من جميع من عصى الله .( بقول أو عمل، يقاتلهم على ذلك. والله أعلم( 2 1) اختلف أوائل الإباضيّة في موقفهم من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وما تواتر من أخبار سيرته ) وعدله، وقيامه بأمر الدين يحمل على الرضى عنه، وأنه الأصح والأوفق بقواعد الإسلام، وهذا . ƒ الرأي صرّح به المصنّف بعد هذا بقليل، وأن الناس رضوا بخلافته واطمأنوا إلى عدالته (باجو). 2 ) هذا الرأي يخالف ما استقر من أن إقامة الحكم والحسبة للإمام ومن يقيمه لذلك، وإلا ادعى كل ) فرد إقامة الأحكام واختلطت أمور الناس واستحالت حياتهم إلى هرج ومرج. وفي التاريخ الإسلامي القديم والحديث شواهد تؤكد صواب هذا الرأي، فضلًا عن مؤيداته من السيرة النبوية وفقه أئمة الإسلام (باجو). 354 المجلد السابع [22] UEH .EeE.d .j.bE©dG ..°U »a ويستحب كثرة اجتماع المسلمين وأهل العلم والرأي في عقد الإمامة للإمام. | :.`dCE`°ùe } الشيخ أبو محمد 5 اختلف في عقد الإمامة وبِكَم يصح العقد؟ فقول: أقل ذلك خمسة أنفس، من أهل الفضل في الدين، منهم أهل الحل والعقد، والحجة على الرعية، دليلهم إمامة أبي بكر، عقدها له عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، وبشير بن سعد، وأسيد بن حضير. وكذلك عقدة عثمان بن عفان تولى البيعة له خمسة أنفس: عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب، وسعيد بن مالك. وإنما جعل الشورى ستة ليختاروا من جماعتهم واحد منهم، ويبقى خمسة وهم كانوا الحجة على غيرهم. وقول: أقله اثنان؛ لأن الإمامة لا تصح إلّا عن مشورة وتراضٍ من الخاصّة وهم الحجة. وإذا وقع التراضي بواحد، فأقل من يخاطبه اثنان من خيارهم من أهل العلم والمعرفة. الجزء العاشر باب [ 22 ] : في صفة العاقدين للإمام 355 وقول: إن الإمام لا يحتاج إلى من يعقد له؛ لأن المراد التراضي به. فإذا وقع التراضي عليه من الخاصّة إمامًا، فهو إمام ولو كان هو القائم بذلك مبتدئًا. الدليل: إمامة عمر بن الخطاب، ثبتت إمامته باختيار أبي بكر إياه إمامًا للناس، فرضوا. وكان الرضى به دون العقد. أوجب الصحّة بذلك. قالوا: وكذلك عمر بن عبد العزيز، سلم الأمر إليه بنو مروان إمامًا، فأظهر التوبة، وكان عاملًا لهم، فرضي به المسلمون، فمضت إمامته. | :.`dCE`°ùe } الضياء: لا تصلح الإمامة إلّا برجلين حُ . رين مسلِمَيْن تقِ . ييْن عالمَِيْن، يتولّيان الصفقة. قال أبو المؤثر: خمسة فيهم عالم. وفي موضع: قال أبو المؤثر: إنما يثبت الاثنان برأي جماعة المسلمين ومشورة أهل الدين، وأما برأيهما وحدهما( 1)، فلا نبصر ذلك. فإن قيل: لمَِ صار حجة ونحن نراه استبدادًا؟ قلنا: ذلك إذا وضعت في غير موضعها، فأما فيمن يصلح فلا يحلّ ردّ مكانه، وإنما جاز عقد الاثنين لأنهما حجة، وهما أدنى من يقطع العذر. فإن اجتمعوا فذلك أفضل، ولو دعا داعٍ بعد ذلك إلى من هو أفضل. قالوا: فإذا وقع الأمر عند بعض أهله، ومن يصلح أفضل، وهو ألزم، ولا يقع التقصير والخطأ إلّا مع الإساءة. .« واحدهما » 1) في ح ) 356 المجلد السابع فإن قيل: بخطإ الفضل، فلا يقال أخطأ الفضل، وقد وقع في فضل، ولكن ترك الذي هو أفضل. | :.`dCE`°ùe } في المتقدمين للإمام، إذا كانوا من أعلام المصر المنصوبين للفتيا، أو كانوا من أهل العدل والنظر والتعديل، وليس بأعلام منصوبين، فإذا قدمه اثنان فصاعدًا من علماء المسلمين، وأظهروا ذلك، ولم يقع تنازع بوجه يجوز التنازع من المسلمين. فقد قيل: إنهما إذا كانا عالمين بما دخلا فيه من عقد الإمامة ومن يجوز، وتثبت له الإمامة، ويتوليان بعضهما بعضًا، صحت ولايتهما عند أهل زمانهما، في موضعهما الذي عقدا فيه للإمام، فذلك ح . د عليهما، إذا كانا موافِقَيْن للمسلمين، فيما دانوا به من القول والعمل، عالمَِيْن بأحكام ما دخلا فيه وعملا فيه. حجّة على من كره ذلك، وقامت عليه الحجّة به، ولو لم يكونا عالمَِين بفنون العلم، والله أعلم. قال غيره: إذا قام بالاثنين قام بالواحد، ممن هو أهله، من عقد الإمامة مع تسليم المسلمين للواحد، كالولي في النكاح، وجوازه في اتفاق المسلمين. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: عن قوم أكثر من عشرين ألفًا أو عشرة آلاف، لهم علم بالكتاب وال . س . نة: هل يُقْدِمون على عقد الإمامة؟ فإن كانت لهم قوة جاز لهم عقد الإمامة لرجل منهم، أمين ثقة، فما( 1) علموا من حكم الله في الكتاب وال . س . نة والآثار عملوا، وما جهلوا أمسكوا عنه، .« مما » 1) في ح ) الجزء العاشر باب [ 22 ] : في صفة العاقدين للإمام 357 وشاوروا فيه المسلمين من الأمصار، ما لم يكونوا خرجوا سائرين في الأرض، دعاة مجاهدين. فلا يخرجوا حتى يكون فيهم من يعلم الكتاب وال . س . نة وآثار المسلمين( 1)، في قتال عدوهم. فإن خافوا أن يستحوذ عليهم أهل الجور والخلاف، اجتمعوا عليهم، ودفعوهم عن أرضهم، بتقديم رجل منهم إمام عليهم، على ما وصفنا، من إمساكهم عن القتال، والأحكام والخروج( 2)، حتى يكون فقيهًا، ممن يبصر ال . سيَر والخروج والجهاد. فإن كان الإمام عالمًا بذلك وحده، أو كان معه عالم واحد، خرجوا وعقدوا أفضل. | :.`dCE`°ùe } من بعض الآثار: لو أن أهل هذا العصر في هذا الزمان، في زمان( 3) ليس تكون فيه دعوة المسلمين ظاهرة، اجتمعت( 4) جماعة ممن تنتحل نحلة الحق شاهرًا عليه. ذلك أنهم ينتحلون الدعوة، عقدوا إمامًا، كان ذلك جائزًا، على من غاب عن عقدته، وتلزم طاعته أهل مصره. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: وفي الأثر: أن كل طرف من الأرض يُؤَ . من أهله على دينهم. ومن غيره: وعن الرجل إذا كان في زمان لا يعرف لأهله ورعًا، ولا صلابةَ دين، ناقصة من أ . « حتى يكون فيهم من يعلم الكتاب وال . س . نة وآثار المسلمين » ( 1) .« في الخروج » 2) في ح ) .« أيام » 3) في أ ) .« اجتمع » 4) في أ ) 358 المجلد السابع ولا نفاذَ بصيرة فيه، وهم يُقِرّون بجملة الدعوة، إذا أرادوا عقد إمامة رجل، ؟( أيجوز الدخول معهم في ذلك، أم لا يجوز( 1 قال: إذا كان الذين عقدوا الإمامة لا يُعرف لهم ورع ولا بصيرة، فلا أرى الدخول معهم، حتى يكونوا هم وإمامهم أهلًا لما يدخلون فيه. فإن عقدوا وأقاموا بأمر الله، واستقاموا على عدله، فله السمع والطاعة. وإن خالف الحق، ولم يتبع آثار أئمة الهدى، لم يكن إمامًا تلزم إمامته، وكانت الضلالة أولى به، وليس كل من انتحل دعوة المسلمين، وتسمى بأسمائهم له إجابة إلى ما دعا إليه. فإن كان إمامًا لا يعرفه، فدعا إلى طاعة الله وإقامة أمره، وجاهد من جاهد معه من المسلمين، فذلك له واسع، ما لم يعلم أنه تعدى شيئًا من أمر الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كانت يد أهل العدل على المصر هي الغالبة، جاز عقد الإمامة بصفقة الواحد، إذا جعلت أعلام المسلمين الحاضر لها رأيها إليه، كما جعل أهل الشورى أمرهم إلى عبد الرحمن بن عوف، وكما رد الجماعة من أهل عُمان، حيث مات المهَ . نا الأمر إلى محمدِ بن محبوب، فبايع الصلتَ رحمهم الله. وأما إذا كانت يد أهل الجور في المصر هي الغالبة، فما نحب لأحد قبول الإمامة إلّا على أحد وجهين: وجه على سبيل ما( 2) قبل عمر بن عبد العزيز الإمارة من أهل بيته وإن كانوا فاسقين. 1 ) زيادة من ح. ) ناقصة من أ . « قبول الإمامة إلّا على أحد وجهين: وجه على سبيل ما » (2) الجزء العاشر 359 [23] UEH ¢SE..d .EeE’G .©jE.e »a يقول: لقد بايعتني للإمام فلان، لكافة أهل عُمان، على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله محمد ژ ، والعمل بكتابه وسُ . نة نبيه محمد ژ والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تطيعني إذا أمرتك، وتنتهي إذا زجرتك، تنصرني إذا استنصرتك، وقد أعطيتني صحة عهدك على الوفاء لله بما عليه عاهدتك، والصبر لله عليها، ومقاساة المكاره فيها إلى تمامها، وأنك ملزِمٌ نفسك كلّ ما لله عليك فيها، حقًا واجبًا، وميثاقًا لازمًا، وعهدًا موكلًا، لا براءة لك منه إلّا بالوفاء لله تعالى( 1)، وقد أعطيت الله هذه البيعة، على رضى منك بها، بالعزم من قلبك، عليها، وعلى الاختيار لها، طاعة لله، شهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } قد بايعتني للإمام فلان بن فلان، على طاعة الله وطاعة رسوله محمد ژ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الجهاد في سبيل الله، أن عليك له ما على الشراة الصادقين والله شاهد بذلك. نعم، وإذا قال: نعم ثبت عليه الشراء. .« به » 1) في ح ) 360 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: زيادة: وعليك أن تعطيه إذا أمرك، وتنفر إذا استنفرك، على أن لا تحدث حدثًا، ولا تؤوي محدثًا. وعليك ما على الشراة الصادقين. فإذا قال: نعم فقد ثبتت البيعة في عنقه، وعليه الطاعة له، ولكل إمام عدل قائم بعده. وإن قال: نعم إن شاء الله فقد انهدمت البيعة، فليعد غيرها عليه ثانية، حتى يقول: نعم بلا استثناء. | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز أن يحلف من خاف منه الغدر في البيعة، بالطلاق والعتاق والحج وغيره؟ قال: نعم ذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } واليمين التي يجبر عليها الإمام حق لله، لإعزاز دين الله، إذا خاف على دولة المسلمين الانهتاك( 1)، لأن القيام في هذا إنما هو إظهار دين الله، فليس للعباد في هذا حق، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في أهل قرية امتنعوا عن البيعة للإمام، هل يجبرون عليها؟ قال: نعم إذا امتنعوا. وأما إذا سمع وأطاع ورضي فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده. وإن أبى أن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى. .« الانتهاك » 1) في ح ) الجزء العاشر باب [ 23 ] : في مبايعة الإمام للناس 361 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن الجبر على الشراء لا يجوز، ويجوز الجبر على البيعة، إن امتنع عن الطاعة. | :.`dCE`°ùe } وكل من سمع وأطاع ورضي فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده. ومن أبى أن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى به، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } اختلف كيف كانت مبايعة النبي ژ للنساء؟ فقول: ما م . س قَ . ط امرأةً. وقول: كان على يده ثوب فبايعهن. 1) بطست فصب فيه الماء، فأدخل ژ يده في الماء، ثم النساء، ) يَوقول: أُتِ فكن يدخلن أيديهن في الماء الذي في الطست. وقالت عائشة: ما بايع امرأة قطّ فمس يدها( 2)، ما بايعهن إلّا بهذه الآية، .( وقالت: فإذا أخذ عليها، قال: اذهبي فقد بايعتك( 3 .« جِيءَ » 1) في أ ) عن شهر بن حوشب، أنه سمع أسماء بنت يزيد، تقول: تابعت رسول الله ژ في » : 2) أخرج ابن حجر ) إني لا أصافحكن، إنما آخذ » : فقلنا: يا رسول الله، بايعنا، فقال » ؟ فيما استطعتن » : نسوة، فقال لنا .« عليكن ما أخذ الله 8 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب النكاح، باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية . حديث: 1630 3 ) أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن عائشة. = ) 362 المجلد السابع وقول: كان يؤتى بِقدح ماء، فيدخل يده فيه، ثم يدفعه إلى النساء، فيدخلن .( أيديهن فيه( 1 . ن، لأنهن اعتقدن ِ قال ثعلب: س . مى الله 8 النساء مؤمنات قبل أن يُؤْم الإيمان، والله أعلم. واليمين التي يحلف بها الإمام: والله إنك تخرج مع الإمام فلان بن فلان على الحق إذا أرد ذلك منك، ولا تخالف له أمرًا، يلزمك له عند الله تعالى، إلّا من عذر، ولا تغدر به، ولا تغشه ولا تأمر بغشه، ولا تظلمه، ولا تأمر بظلمه، ولا تعن أحدًا بالباطل عليه، ولا تكتمه س . را تعلمه فيه، ولا تقدح في دولة المسلمين بفساد، ولا تسع لها بعناد. فإن فعلت ذلك أو شيئًا منه متعمدًا، فكل امرأة لك فهي طالق ثلاثًا، وكلما بانت منك بطلاق أو غيره، ثم راجعتها في العدة، أو بعدها بتزويج جديد أو رد، فهي يوم تردها أو تزوج بها طالق ثلاثًا، وعليك أيضًا خمسون حجة، وثلث .( ما تملكه صدقة وعبيدك أحرار لوجه الله تعالى، إن حنثت في يمينك هذه( 2 عن عروة، أن عائشة، أخبرته، عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله ژ بيده » : ولفظ مسلم .« اذهبي، فقد بايعتك » : امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها، فأعطته، قال . صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء حديث: 3561 . سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في البيعة حديث: 2567 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 24305 1 ) لم أجده في مصادر الحديث. وذكره الطبري في التاريخ. ) . الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج 2، ص 162 2) هذا إجحاف في البيعة وشطط في التوثيق لم يشرعه الرسول ولا الصحابة في الخلافة الراشدة. ) +* ) ( ' & % $ # " وواضح أنه يكفي في توثيقه قول الله تعالى: . ! .[ 9 : ;. [الفتح: 10 8 7 6 5 4 3 21 0 / . - , ولا حاجة لكل هذه القائمة الطويلة من الإلزامات. والله أعلم (باجو) = الجزء العاشر 363 AE«dhC’G ô«Z ..Y »a [24] UEH وهل للإمام يقبل الإمامة من غير من يتولاه؟ قال: كيف يقبلها من غير من لا يتولاه؟ قيل: لو عدم العلماء، ورجا أن يقوم، ولم يكن إلّا السادة، هل يقبلها منهم ؟( ويقوم بالأمر( 1 قال: بلى، ولو أن قائمًا يقوم بالعدل، لم يكن عليه في ذلك شيء، ولكان مثابًا. قيل: فيقيم الحدود؟ قال: نعم؛ لأن على الجماعة من أهل العراق القوة أن يقوموا بالأمر، ويكونوا هم السلطان، وعليهم القيام بالحدود. | :(2).`dCE`°ùe } الشيخ أبو محمد: في رجل من المسلمين له عندهم قَدْرٌ ووِلاية، اجتمع أهل مصره على تقديمه إمامًا، فعقد له مسلمون ومُحْدِثُون من أهل البراءة، ولم من قَبِلَها. ِ يُعلَم من سبق إليها، ولا م .« ويقيم الأمر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 364 المجلد السابع قال: إذا لم يعلم، وأشكل أمر هذه العقدة، ومن تولى عقدها للإمام، ومن سبق إليها أهل العدالة في الدين، أو أهل البراءة، فإن إمامته موقوفة إلى أن يعلم صحتها، وتهمل ولايته، التي كان يستحقها بدخوله في الأمر المشكل، إلى أن يتبين حاله، وعمن قَبِل الإمامة. فإن كان قَبِلَها من المسلمين دون أهل الحدَثِ المخطِئين( 1)، رجع إلى ولايته، وثبتت إمامته، إن( 2) تبين صحةُ عقدته. وإن صحّ أن العقدة سبق إليها من لا يكون حجة، ولا تثبت به الإمامة من أهل الأحداث في الدين، بُرئ منه، وممن عَقد له. وإن صحّ أن الذي تولّى العقدة له، وسبق إليها قوم من أهل الوقوف، ممن لم تقدم له ولاية مع المسلمين، فحاله وحالهم الوقوف، إلى أن يتبين حاله، أو يقع التراضي والتسليم له( 3) من الجميع، إلى أن يجري أحكامه بالعدل في مصره سنة، ولا ينكر المسلمون أحكامه. فإذا وقع التسليم والرضى به، فقد ثبتت إمامته عليهم، وجرت الأحكام منه عليهم، ولم ينكروا إمامته، ولم يدفعوها، ولم يتنازعوا فيه وفيها، فقد ثبتت، ويقوم العقد الصحيح بالرضى. | :(4).`dCE`°ùe } ن أَي.هم ِ وعن أبي المنذر بشير قال: للمسلمين أن يقفوا عنه حتى يتبيّن لهم م بدأ بالعُقدَة، وعليهم أن يسألوه عن ذلك، وعليه أن يُخبرهم. فإن قال: إنه قَبِل العقدة من المسلمين( 5) قُبِل ذلك منه. .« المخلطين » 1) في ح ) .« إذا » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) 4 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من ح. « من المسلمين » ( 5) الجزء العاشر باب [ 24 ] : في عقد غير الأولياء 365 | :.`dCE`°ùe } ومن دخل في العقدة المشكلة، ممن تقدمت له ولاية لحقه حكم الإمام في الولاية، أو الوقوف والبراءة. قال بشير: ومن دخل في إمامة فاسدة( 1)، لحق بحكم المعقود له. قال الشيخ أبو الحسن فيمن قال: إنه تجوز إمامة مَن لَم يُعلَم مَن قَ . دمَه. قال: هذا الخطأ إلّا أن يتفق على صحة أحكامه، فتجرى في المصر سنة، ولا يختلفون فيه ولا فيها. | :(2).`dCE`°ùe } وعنه فيمن قال: تجوز إمامة مَن ق . دمه مسلمون ومحدِثُون، من أهل الإقرار. قال: هذا خطأ لا يُلتفَت إلى قائله، لا يُتول.ى إلّا من قدمه المسلمون، أو يقع التسليم والرضى عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو المنذر بشير: هل للمسلمين أن يقفوا عن هذا الإمام، وعمن عقد له من المسلمين، ولم يعلم المسلمون أن المسلمين بدؤوا، فعقدوا له أو المحدثين؟ قال: أخاف أن يكون من عقد له من المسلمين متمسكًا به، وأخاف عليهم أن يقع الوقوف عليهم جميعًا. وأما إن كان لم يدر المسلمون من عقد لهذا الإمام: المسلمون أو المحدثون؟ .« الإمامة الفاسدة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 366 المجلد السابع فالمسلمون على ولايتهم الأولى، حتى يعلم أنهم قد اختلفوا في البيعة، ولم يدر أيهم بدأ، فعقد له، فحينئذ يجوز لهم الوقوف عنه، حتى يتبين لهم ذلك، ويسألون الإمام عن ذلك، ويخبرهم الإمام. قيل: فمن وقف على هذا الحال، وجهل أن يسأل الإمام، وكان وقوفه وقوف سؤال ونظر، لاجتماع المسلمين على وجهه، فيكون معهم فيه، فأرجو أن يسعه ذلك. قيل له: فإلى متى يجوز الوقوف؟ قال: حتى يتبين له الحق، فيدخل فيهم. | :.`dCE`°ùe } بشير: قال لي الفضل بن الحواري: ما تقول فيمن قدمه. والله أعلم. قال: قدمه المسلمون. أو قال: قدمه قوم؟ قال: الشك منى بولاية من لا يبصر الولاية والبراءة. قال بشير: فقلت له: أيصلح الفرع، والأصل فاسد؟ قال: صدقت، ثم قال: هذا راشد، يرفع ولايته الحسن بن سعيد وعباس بن عزان، وهما ممن لا يبصران الولاية والبراءة. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن سأل عن إمام لا يعرفه بِخير ولا بِشرّ، ولا يثبت عنده عقده، أنه يقول: إذا قيل له: ما تقول في الإمام؟ فقل: الإمام يجب ويجوز أن يفعل له كذا، والإمام: من حاله كذا، إذا لم يسألك عنه بيعته على معنى قوله. الجزء العاشر باب [ 24 ] : في عقد غير الأولياء 367 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في إمام بايعه قوم على الإمامة، ممن لا تثبت العقدة به، وأراد بعض المسلمين أن يدخل معه في شيء، أنه يسعه أمر الإمام، ويبايعه من أراد ذلك في السريرة، ويكون معه بمنزلة الإمام، ولا يضره عقد الأولين شيئًا. | :.`dCE`°ùe } قال: سمعت الشيخ أبا علي يقول: إذا صح معك أن أولياءك عقدوا لإمام ليس لك( 1) بول . ي، ولا تعرفه، فعليك ولايته. وأما إذا كان الإمام قبل أن تعقد له( 2) الإمامة هو لك ولي، وعقد له من ليس لك بول . ي فأحسبه تَوَ . هم إلى الوقوف. قال غيره: وأما إذا عقد الأولياء لمن لا ولاية له. فإذا كانوا ممن يجب له عقد الإمامة، وهم الأولياء البصراء بمن( 3) تجب له عقد الإمامة، ثبتت إمامته وولايته. وأما( 4) إذا كان له ولاية، وعقد له من ليس له ولاية، ولا يعلم أنه عقد له على باطل، فهو على ولايته. وأما إمامته، فلا تصح إلّا بعقد من يجب به له( 5) عقد الإمامة. وأما الولاية فلا تزول، إذا لم يصح ثبوت إمامته، حتى يصح ما تزول به .« معك » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« لمن » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) 368 المجلد السابع إمامته، وأنه لا يجوز له قبول الإمامة، ممن عقد له، وهذا إذا لم يكن الإمام الأول يُعرف بِحدث. فإذا عُرف بِحدث، لم تثبت إمامته ولا ولايته، إلّا عن توبة( 1) من ذلك. قال غيره: إذا عقد من تثبت به العقدة، لمن لا ولاية له، ثبتت ولايته وإمامته؛ لأنهم مأمونون على ذلك. وإن عقد من لا تثبت به العقدة لول . ي، فهو على ولايته. ولا تثبت إمامته. | :.`dCE`°ùe } وإذا قدّم الإمام من لا ولاية له ولا عداوة، فلا تلزم المسلمين إمامته، ولا يجوز لأحد الدخول في عقدة، يتولاها من لا ورع له، ولا صحة دين، وإن كانوا مقرين بالدعوة، حتى يكونوا هم وإمامهم أهلًا لما دخلوا فيه، وإن كان الأمر على عَمية فلا يجوز. وليس كل من انتحل دعوة المسلمين وتَسَ . مى بها كانت له طاعة وإجابة إلى ما( 2) يدعو إلى( 3) العَ . مية الضلالة. .(4)« من قُتِل تحت راية عِمِ . ية مات ميتة جاهليةً » : وفي الحديث والْمَعَافي من الأرض: هي المجهولة. ناقصة من أ . « إلا عن توبة » ( 1) .« لمِا » 2) في ح ) .« إليه » 3) في أ ) من قتل تحت » : عن جندب بن عبد الله البجلي، قال: قال رسول الله ژ » : 4 ) لفظ الحديث عند مسلم ) .« راية عِ . م . يةٍ، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى . الكفر حديث: 3529 الجزء العاشر باب [ 24 ] : في عقد غير الأولياء 369 .(1)« إن الله 8 أذهب عنكم عَمِية الجاهلية » : وفي الحديث: أن النبي ژ قال أي ضلالتها. وقولٌ: يعني الكِبْر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن يقدّم إمامًا لم( 2) يعلم من قدّمَه. ن حاله وصحة إمامته. ِ قال: حكمه الوقوف حتى يُعلَم م .( قال: ولا يبرأ منه حتى يُعلَم منه جور( 3 قيل: فيسأل عن حاله؟ قال: لأنّما السؤال عن أهل الأحداث المك . فرة، المجتمع على تحريمها، بسبيل السائل عن الحكم، إذا صح له حدث، ولم يعلم ما يلزمه في الحكم، فيسأل عن ذلك حتى يحكم بعلم، كان المحْدِثُونَ أئمةً أو جبابرة. وإذا لم يصحّ الحدث لم يلزم سؤال. 1 ) أخرجه ابن حبان والترمذي عن ابن عمر والبيهقي وأحمد عن أبي هريرة. ) لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا » : ولفظ الترمذي: عن أبي هريرة، عن النبي ژ قال إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله أذهب .« عنكم عَبِ . يةَ الجاهلية وفخرها بالآباء صحيح ابن حبان كتاب الحجّ، باب دخول مكة ذكر جواز طواف المرء على راحلته، حديث: . 3891 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب تفسير القرآن عن رسول الله ژ باب: ومن . سورة الحجرات، حديث: 3274 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب: شهادة أهل العصبية حديث: 19596 . حديث: 8555 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 2 ) ناقصة من أ . ) .« جورًا » 3) في أ ) 370 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن قال: لا بد من إمامة بَرّةٍ أو فاجرة، فهذا( 1) قول لا يُلتفَت إليه، وهو ن قائله. ِ غلطٌ م .( فإن قال: إن طاعة الجبابرة جائزة، قال: هذا أعظم الخطإ( 2 فإن قال: لا تجوز إلّا شهادة العُدُول، وجائز حكم غير العدل، فهذا غلط وخطأ. وإذا كان الشاهد لا يكون إلّا عدْلًا بالاتفاق، فالحاكم( 3) في الدماء والأموال .[ المائدة: 95 ] . . A . A . . : لا يكون إلّا عدلًا؛ لقوله تعالى ولم نعلم في السنة أن النبي ژ ، أجاز حكم غير العدل. | :.`dCE`°ùe } في إمام عقد له قوم فُسّاق، من أهل الدعوة، فلم يغيروا عليهم ذلك المسلمون، أتثبت( 4) عقدته إذا وقعت على العدل؟ قال: هكذا عندي. من يستحق ِ قيل: فإن لم تُثبت عقدتَه( 5) المسلمون، وهو موضع العقدة( 6). وم الإمامة( 7)، إلّا أنه عقد له فُسّاق، هل للمسلمين نقض ذلك، إذا لم يكن بمشورتهم؟ قال: هكذا عندي. .« هذا » 1) في ح ) .« خطإ » 2) في ح ) .« فالحكم » 3) في ح ) .« هل تثبت » 4) في أ ) .« عقد له » 5) في ب ) .« نسخة: الإمامة » 6) في ح زيادة ) .« الولاية » 7) في ح ) الجزء العاشر 371 [25] UEH .m MGh ôm °ür ep h .m MGh ôm °üY »a ..q FC’G .E.MCG صرٍ واحد، مثل أن يكون ِ الشيخ أبو الحسن: ولا يجوز أن يكون إمامان في م بتْوَامْ إمام، وبصُحَار آخر. وفي الضياء: ولو كان بنَزْوَى وبصُحَار سلطان جور، لجاز لأهل حْفِيت( 1) أن يقيموا إمامًا. فإذا قدروا على إزالة الجبار من صحار، وزال عنهم منها، واتصل سلطان هذا الإمام، والذي بِحْفِيت، وسلطان الذي بنزوى، سقطت إمامتهما، واختار المسلمون إمامًا، يقيمونه لأنفسهم. والشيخ أبو الحسن يرد في مثل هذا، ويقول: فيه نظر. ولا تجب مخالفة الأثر، واختياره: أن يكون الإمام( 2) واحدًا. وقيل: إنما جاز أن يكون بنزوى إمام، وبِحفِيتْ إمام، إذا كان بينهما مانع يمنع من جبار أو سلطان، فيكون مانعًا عن اتصال حكم الإمامين. وأما إذا لم يكن بينهما حائل، ولا( 3) مانع، فلا يجوز ذلك، ونحو هذا رفعه القاضي ابن عيسى. 1 ) تْوام، وصحار، ونزوى، وحفيت، مدن عُمانية شهيرة. ) .« إمامًا » 2) في أ ) .« أو » 3) في أ ) 372 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: وعن الذي فعله أهل عُمان وأهل حضرموت: أنهم عقدوا الإمامة يومئذ، لعبد الله بن يحيى في زمان أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. ن عَقْد أهلِ المغرب لأبي الخطاب وابن رستم ِ وعن رأيه كان ذلك م وعبد الوهاب بعد ذلك. إن الله واحد، والإسلام » : ƒ وقلتم قد جاء أن عمر قال يوم خلافة أبي بكر .(1)« واحد، ولا يستقيم سيفان في غمد واحد إذا رأيتم أميرين » : ولا تجوز الأمور إلّا على واحد، وأن رسول الله ژ قال .(2)« فاضربوا عنق أحدهما ( كيف ذلك؟ وهل يقال لهما إمام( 3) جميعًا، كل واحد في مكانه( 4) إمام، وهل( 5 على رعيةِ أحدهما الرضَى بإمامة الآخر؟ 1 ) جاء في سنن النسائي عن خبر مبايعة أبي بكر: ... واجتمع المهاجرون فجعلوا يتشاورون بينهم ثم ) قالوا: انطلقوا إلى إخواننا من الأنصار، فإن لهم من هذا الحق نصيبًا فأتوا الأنصار، فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر: سيفان في غمد واحد إذًا لا يصلحان، ثم أخذ بيد أبي بكر، فقال: من له هذه الثلاث؟ إذ يقول لصاحبه من صاحبه إذ هما في الغار من هما لا تحزن إن الله معنا مع .« بايعوا فبايع الناس أحسن بيعة وأجملها » : من؟ ثم بايعه، ثم قال . السنن الكبرى للنسائي كتاب وفاة النبي ژ ، كيف صُلّي على رسول الله ژ ؟ حديث: 6893 ومن بايع » : 2) أخرج مسلم وابن ماجه وأحمد حديثًا قريبًا من هذا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه ) .« إمامًا فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر . صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء حديث: 3520 . سنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن حديث: 3954 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: . 6328 .« إمامان » 3) في ح ) ناقصة من ح. « في مكانه » ( 4) 5 ) زيادة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 25 ] : أحكام الأئمّة في عصرٍ واحدٍ ومِصْرٍ واحدٍ 373 فأما( 1) الحديث عن النبي ! ، فذلك على معنى: إذا رأيتم إمامين متضادين، مهتد وضال، وعادل وجائر. وأولى به ژ أن يكون إنما أمَرَ بضرب عنق المبطل، ولا يجوز أن يكون يأمر بضرب عنق إمام مُحِقّ، يتبع كتاب الله وسُ . نة نبيه ژ . وأما قول عمر: إن الله واحد، والإسلام واحدد، ولا يستقيم سيفان في غمد واحد. لعله يعني إمامين. وكذلك قال المسلمون: لا يجتمع إمامان في مصر واحد، ولا يكون للمسلمين إلّا إمام واحد. إنما كان إمامًا ƒ وكذلك كان المسلمون في العقد لعبد الله بن يحيى واحدًا، ولم يعقدوا الأمر له على المؤمنين. ( وإنما يكون أمير المؤمنين من يملك إمارتهم، مثل أبي بكر الصديق( 2 وعمر ^ ، وكانا مالكين لأهل القبلة، وهو( 3) أمير المؤمنين، ولم تكن تحل الإمامة معهم؛ لأن السمع والطاعة له كانت حقًا على كل مؤمن، ولم يكن لمؤمن أن يخرج من عقد إمامته، ويدفعها لنفسه. فإذا زالت إمامة أمير المؤمنين( 4)، وولّي أمرَ الإمامة جبابرةُ الجورِ على عباد الله في البلاد، ومضى أهل الإسلام، وتفرّقوا في الأمصار، حل لكل مسلم أن ينكر المنكر، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر. فإذا خرج كان الخروج له حلالًا، واسم الإمامة له حلال، ما لم يكن في ملك إمام قَبلَه، وكان كل إمام خرج في موضعه، كان إمام ناسه وبلده، وكانت .« وفي » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« فهو » 3) في أ ) .« فما زالت إمارة المؤمنين » 4) في أ ) 374 المجلد السابع إمامته( 1) واجبة على المسلمين إذا علموه( 2)، ويتولّى كل واحد منهم( 3) من أئمة المسلمين الآخر في مواضعهم، وليس على كل واحد منهم الانقياد لصاحبه، إلّا أن يكون عاملًا له، ما لم تتصل أمصارهم. فإذا اتصلت أمصارهم التي يجوز حكمهم فيها، ولم يكن بينهم( 4) أحد من الجبابرة، لم تجز الإمامة إلّا لواحد، وكان على الأول والآخر أن يرد ذلك إلى المسلمين، فيختار المسلمون إمامًا لأنفسهم. فإذا اختاروا أحدهما كان على الآخر أن( 5) يسمع له ويطيع. وإن اختاروا غيرهما كان عليهما أن يسمعا ويطيعا. وإن انقاد أحدهما لصاحبه وسلم الإمامة إليه كان فيها، إلّا( 6) أن يكره أهل العلم الذين إليهم عقد الإمامة لأحد الفريقين، وذلك إلى الشورى. | :.`dCE`°ùe } وعن بعض أشياخنا عن محبوب قال: الأئمة من الأمصار، كل إمام في مصره. فإذا اتصل حكم المسلمين، كانت شورى بين المسلمين، ولا يسمى أمير المؤمنين، إلّا أن يملك جميع أرض الإسلام. ابن محبوب 5 وقول: والذي أَدِين به، من دِين ربي فات.بِعوه. .« ولايته » 1) في أ ) .« علموهم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« بين » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ . ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 25 ] : أحكام الأئمّة في عصرٍ واحدٍ ومِصْرٍ واحدٍ 375 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري في الأثر: إن( 1) كلّ طَرَفٍ في الأرض يؤمن أهله على دينهم. فإذا قدّم أهل حضرموت إمامًا، تولاه المسلمون من أهل عُمان، ولم يكن مّن قَبِلها. ِ عليهم أن يسألوا( 2) عمّن قدّمه، ولا م وإذا قدّم أهل عُمان إمامًا، تولاه المسلمون من أهل حضرموت ومن أهل عُمان، ولم يسألوا عمن قدّمه، ولا ممن قَبِلَها. .( وإذا قدم أهل عُمان إمامًا، تولاه أهل المغرب، إذا كانت دعوتهم( 3 وإذا قدموا إمامًا، تولاه المسلمون، وكانوا على ولايته، حتى يص . ح معهم حدَثُه وفسادُ إمامته. | :.`dCE`°ùe } وإذا ق . دم أهل قُدَمَ إمامًا، وأهل خراسان وأهل البصرة، لم يتوله المسلمون حتى يعلموا دعوته ونحلته، ومن بايعه، ومن قدّمه للإمامة، وممن قبلها؛ لأن هذه الأمصار ليس مجمعين( 4) على دعوة المسلمين، ولا على نحلتهم، فمن هَا هنا كان الفرق فيما بينهم بالدعوة( 5)، حتى تتساوى دعوتهم، وتعرف سيرتهم. 1 ) ناقصة من أ . ) .« يسألوه » 2) في ح ) 3) في أ بياض بقدر كلمة واحدة. ) .« مجتمعين » 4) في أ ) .« بالدعوة فيما بينهم » 5) في ح ) 376 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } من بعض الآثار: وقيل: لو أن أهل الدعوة ممن ينتحل دعوة الحق بحضرموت، قدّموا إمامًا بها، لم يجب على أهل عُمان ولا غيرها من أهل( 1) الأمصار طاعته، ولكن تجب عليهم ولايته، ويدينون له بالطاعة، وعلى أهل رعيته، وليس عليهم له طاعة، ولكن الولاية له. | :.`dCE`°ùe } في الإمامين إذا اتصل أمرهما واتفقا شاريين( 2) جميعًا، يريدان إظهار دين الله، على أنهما جميعًا دائنان بما يلزم في شريعة الإسلام، فإذا اتصل أمرهما زالت إمامتهما، وكان الأمر شورى. 1 ) زيادة من أ . ) .« سائرين » 2) في أ ) الجزء العاشر 377 [26] UEH Eek EeEG .jôa .t c ..s b GPEG .YE.édG »a ابن محبوب: في المسلمين إذا اختلفوا فعقد كل فريق لإمام، قال: إن اختلفوا في بلدين، فالذين عقدوا من علماء المسلمين لمن رأوه( 1) موضعًا لها في موضع الأئمة، هو أولى بالإمامة. فإن كان اختلافهم في البلد الذي يكون فيه الإمام( 2)، فالذي قدّمه أهل الدين والفقه والورع أولى بالإمامة. فإن استوى المق . دمُون في الفقه والدين، كان أفضل الإمامين فقهًا ودينًا وورعًا؛ وأرجاهم( 3) للقوة في عز الدعوة وهيبة العدو، أحق بالإمامة. فإن استووا في جميع ذلك، فالذي عقدوه قبل صاحبه أولى من الآخر. | :.`dCE`°ùe } قال عزّان بن الصقر: إذا اختلف الناس في العسكر، فأقامت كل طائفة إمامًا، فإن الإمامة للأول. فإن لم يُعلَم أيهما الأول فهي شورى بين المسلمين. فمن دعا إلى ذلك من الطائفتين كنت معه، وإلا فكلتا الطائفتين بغاة. .« رأوا » 1) في ح ) .« الإمامة » 2) في أ ) .« وأحلاهم » 3) في أ ) 378 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في المصر إمام غير مجتمع على إمامته، فلا تلزم طاعته، عند من لم يكن عنده له صحة إمامة، وكل على من صَحّتْ معه إمامته وعدله طاعته. فإن عقد من لم تصح عنده إمامة لإمام غيره، ولم يجتمع على إمامة الثاني، كما لم يجتمع على إمامة الأول، وادعى الأولون صِحّةَ الإمامة لإمامهم، وادعى الآخرون صحة الإمامة لإمامهم، وبطل أمرهم عند أهل مصرهم( 1)، وفي المصر من لم يدخل في العقدة الأولى ولا الآخرة، وكان العاقدون للإمامين أولياء، أو لم تكن لهم ولاية عند المسلمين. قال: إن كان العقد الأول وقع على العدل في موضعه، وفي أهله على ما يجوز اجتمع المسلمون ونظروا في أمر الإمام الأول، فإن كان العاقدون له أهل علم وورع، والمعقود له كذلك، مع قوة وضبط ونزاهة، والأول كذلك، كان الأول أولى بالإمامة. وإن كانت العقدة الثانية والمعقود له، هم أهل الورع والنزاهة والقوة( 2) في الإسلام، ولم تكن قد ثبتت إمامة الأول في المصر، كان الثاني أولى. والله أعلم. .« المصر هم » 1) في ح ) .« الورع والزهادة والقوة والنزاهة والقدم » 2) في ح ) الجزء العاشر 379 [27] UEH ¬d.Y hCG .EeE’G .ƒe .©H .EeE’G .j..J »a قال عزان بن الصقر 5 : يقام الإمام حيث مات الإمام، وكان في العسكر، .( فإن أقيم في غير المعسكر، لم تثبت إمامته وعزله( 1 وإن كان أقيم قَبْلُ ففيه النظر. وقيل: لا ينظر بها غائب. | :(2).`dCE`°ùe } وجاءت الآثار عن المسلمين: أن الإمامة لا تكون إلّا حيث يحدث الحدث بالإمام الأول، فثم يكون الاجتماع والعقدة، ولا يجوز غير ذلك، ولو جاز غير ذلك لكثرت الأئمة، ووقع الفساد في البلاد. وقال غيره: الإمامة تثبت حيث ما اجتمع عليها أهل العدل، إذا رأوا صواب ذلك. 1 ) زيادة من ح. ) 2 ) ناقصة من أ . ) 380 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ( وفي موضع: إذا كان العقد للإمامة، عند موت الإمام أو عزله، فالأثر أن( 1 العقد يكون حيث مات أو عزل. قال: وكذلك يخرج( 2) معناه عندي، وأما إذا كان على فترة( 3)، فحيث كان العقد ثبت عند النظر والاجتهاد. | :.`dCE`°ùe } في من وكله السلطان بوكالة، ثم ذهب ذلك الإمام وولاته، أو عزل انتقض. فإن كان وكله بأمور المسلمين، فإذا مات الإمام على استقامة، فعلى الوكيل الحفظ لما في يديه؛ والكف عن إنفاذه، حتى يجتمع رأي المسلمين على رجل منهم( 4)، فيدفع ذلك إليه، أو يصير الأمر إلى غير ذلك أو ما لا يصلح من الملك، فيعمل الوكيل في ذلك بما يوافق العدل، مع مشاورة أهل الصلاح، ويفعل فيه مثل ما يفعل الإمام بالعدل في الفقراء. وكذلك إن عُزِلَ الإمام من غير ذلك، فليس له شيء من ذلك. والوكيل يحفظ ذلك، حتى يصير الأمر إلى رجل يقوم بالعدل. وأما إن عزل فلا أمر له في شيء، ظهرت فيه خيانته، يعني الإمام، ويعمل فيه الوكيل، بما يعمل المسلمون في بيت المال، بعد قتل عثمان والله أعلم. وهو تصحيف. « فلا تراب » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« قبره » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 27 ] : في تقديم الإمام بعد موت الإمام أو عزله 381 | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا مات يقدّم إمام ثانٍ، قبل أن يقبر أم حتى يقبر. قال: قد قالوا: إذا وجدوا إلى ذلك سبيلًا، أن لا يصل.ى على الإمام الميت إلّا إمام معقود له. فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلًا، فيصلّي( 1) عليه قاضي المصر. فإن لم يحضر فيصلّي عليه المعَدّي، والمعَدّي: هو الذي يلي الأحكام بحضرة الإمام في بلده. قال: فإن لم يحضر المعَدّي صلّى عليه أفضل أعلام أهل المصر في الدين، إذا كان حاضرًا من العلماء. قال: وإذا مات الإمام والعمال في النواحي، والقاضي والمعدل، وكل من كان على عمل من الأحكام وغيرها، فهو على عمله إلى أن يقوم الإمام الثاني، فيحدث فيهم أمرًا. والله أعلم. .« فليصلّ » 1) في أ ) 382 المجلد السابع [28] UEH .EeE.d .«YôdG ..Y .éj E.«a لو وَليَِكُم حبش . ي مجدع فأقام فيكم كتاب الله وسنّتي، » : قال النبي ژ لا تعص » : 2)، وقال لمعاذ )« أطيعوا ولاة أموركم » : 1). وقال )« فاسمعوا له وأطيعوا .(3)« إمامًا عادلًا .( الجدع في اللغة: قطع الأنف والأذن والشفة( 4 | :.`dCE`°ùe } وطاعة الإمام واجبة على رعيته الذين بلغت إليهم قدرته وحمايته، ما استقام على الحق. ولا أعلم في ذلك خلافًا، ومن عصى الإمام فقد ركب كبيرة من الذنوب. | :.`dCE`°ùe } من بعض السير: ألَا فأجيبوا داعي الله، على( 5) الوفاء بما عليه عاهدكم، وبه واثقكم، من الجهاد بأموالكم وأنفسكم في سبيله، للطوائف الباغين، 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3 ) سبق تخريجه. ) 4 ) شرح الجدع لغة زيادة من ح. ) .« إلى » 5) في أ ) الجزء العاشر باب [ 28 ] : فيما يجب على الرعية للإمام 383 حتى يفيؤوا( 1) إلى أمر الله، فأعطوه صفقة إيمانكم معه، رضًى بها واختيارًا لها، على أبلغ الصدق والوفاء، ألَا وإن معنى هذه البيعة حقيقتها( 2) المقصود به إليها. فمن أحدث من أهل عُمان التقديم من المسلمين لهم، وللإمام منهم على باقيهم، وأوجب الطاعة بها على جميعهم، وعليهم( 3) النفوذ لأمر هذا الإمام فيهم، وفي هذه البيعة على أهلها الحضور بسلاحهم وكفاية أنفسهم، إلى أن يفتح الله عليهم، ويمكن لهم. وعليهم كتمانها، لما يخاف من معالجة في مفاجأة عدوهم لهم قبل استحكام أمرهم، إلى أن ينذرهم المسلمون موافاة الأجل، يضربون للاجتماع منهم، فإذا أنذروهم ذلك بكتبهم أو رسلهم إليهم، فليس لهم التخلف عنهم. | :.`dCE`°ùe } جاء الأثر: فيمن بايع إمامًا في الدين، ثم رجع عن بيعته، لم يُقبَل منه ذلك، ووجبت البراءة منه. فإن حارب قتل على ذلك، وإن لم يحارب، وأقام على قوله ذلك عُمرَ السجن، وكانت له العقوبة الموجعة، ولم تقبل توبته، حتى يرجع إلى الدخول فيما خرج منه. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: ومن ترك معونة إمام العدل، فمنزلته مع المسلمين خسيسة. .« يفيء » 1) في ح ) .« وحقيقتها » 2) في أ ) .« الانقياد » 3) في أ زيادة ) 384 المجلد السابع قال غيره: معي أنه قد يكون من ترك طاعة الإمام عند القدرة على معونته، والضرورة من الإمام إلى ذلك. وفي ضياع شيء من الحق( 1) كان ذلك معصية. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبتت الإمامة للإمام، وقام( 2) بالحق، فعليهم إجابته إذا دعاهم، ونصرته إذا استنصرهم، ومعونته إذا استعان بهم، والدينونة بطاعته، وقد حرمت مع ذلك غيبته وعداوته، وسوء الظن به، والامتناع من طاعته، وحرم الخروج عليه، ولا يحل تقديم إمام عليه حتى يظهر كفره، ويشهر حدثه، وتكفر رعيته بولايته. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } محمد بن محبوب إلى أهل المغرب: وإذا صلّى الإمام أو الوالي العيدين، بعد الصلاة في مصلاه( 3)، ابتدر الناس إليه، يسلمون عليه ويصافحونه، فإن ذلك ( من بر الرعية براعيها، وتعظيم حقه، ومن لم يفعل انصرف، فليس بمعتوب( 4 عليه، وقد يفعل الناس عندنا لأئمتهم وولاتهم وفقهائهم مثل هذا، وينبغي أن يكون ذلك من الإمام والوالي والرعية لله تعالى وفي ذاته، لا لتك . برٍ ولا تَجبّر ولا فخر؛ لأن المسلم متواضع متذلل. وينبغي للراعي أن يكون متواضعًا لرعيته بالحق، وينبغي للرعية أن يكرموه ويطيعوه، ويحفظوه، ويتبعوه ما أطاع الله. .« معنى ترك » 1) في ح زيادة ) .« وأقام » 2) في أ ) .« المصلّى » 3) في أ ) .« بمغضوب » 4) في ح ) الجزء العاشر 385 E.°†aQh E.dƒ.bh .EeE’G .FE°üf »a [29] UEH وإذا قال رجل للإمام: ينبغي أن تفعل كذا أو تغير كذا. فقال اذهب فليس هذا إليك، وليس عليك، وأنا أنظر في ذلك، وكان حدّا( 1) مما يلزمه إقامته، وأبى مراجعة الحق فقد جار. وإن قال ذلك، ورجع إلى الحق وأقامه، لم يبلغ به قوله هذا إلى خروج من الإسلام، لا ينبغي أن يقول ذلك للمسلمين، بل عليه أن يقبل منهم النصيحة، ولا يكتفي المسلم بقوله ذلك، بل يراجعه في الحق حتى يقبل منه. أو يصرّ على باطله، ويخافه على دمه، فتسعه التقية، فإذا صار في حال من يخاف، وجبت عليه البراءة. | :.`dCE`°ùe } وإذا حكم الإمام بحكم من شواذ قول المسلمين، فتكلّم له رجل من المسلمين أن هذا القول شاذ، وأن العمل على غيره على وجه( 2) النصيحة، لا على( 3) الاعتراض، أيلحقه إثم، أو عليه عقوبة؟ .« أحد » 1) في أ ) .« حكم » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) 386 المجلد السابع فلا يجوز للإمام أن يحبسه على هذا. فإن حبسه استتيب في حبسه، فإن تاب من ذلك وإلا بُرئ منه. | :.`dCE`°ùe } قيل: قال عمر 5 ذات يوم لأصحابه: هل كرهتم مني شيئًا في قسم أو حكم؟ فقال له أسيد بن حضير: عجبًا لكم يا عمر، لو كرهنا من أمرك شيئًا، لأقمناك كما تقام القدح، فرفع عمر يديه، ثم قال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إن كرهوا مني شيئًا أقاموني كما يقام القدح. | :.`dCE`°ùe } في مسلم من شواذ الرعية، رأى من العمال يعمل ما لا ينبغي مثله في الإسلام، ما أفضل له، يرفعه إلى الإمام إذا كان لا يقدر أن يغيره بنفسه، أو الإمساك عن ذلك؟ قال الفضل: رفعه إلى الإمام إنكارًا له لله، على العمال وعلى من سايرهم على أهوائهم، إن لم يقبلوا منه، وليس إنكارًا لمنكر من الطعن والارتياب. وإنما الطعن والغيبة: أن يطعن في المسلمين، ويعيبهم بما ليس فيهم، ويحقق الظن بغير العلم عليهم. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو زكرياء( 1) عن الإمام: إذا كان تثقل عليه النصائح، فيما لا يجوز ردها أو لا يحسن، وتبيّن منه تغيير عما كان عليه من جفوة تلحقه، وهو يظهر القبول له، ولا يتم. .« أبو بكر » 1) في م ) الجزء العاشر باب [ 29 ] : في نصائح الإمام وقبولها ورفضها 387 فإذا علم الناصح الجفوة من الإمام، فقد سقطت النصيحة، وكان حجة على الإمام فيما نصحه. وأما فيما لا يحسن، فلا تزول به الإمامة إذا لم يقبل. وأما فيما لا يجوز إذا نصح ولم يقبل، ور . د نصائح المسلمين، زالت إمامته. وإن كان يظهر أنه يقبل، ثم يتحرّز في وقت ذلك، ثم يعاود ثم ينصح ويقبل، ثم يعاود حتى يقع في النفس أنه لا يستقيم على ما يعطي من نفسه، فإذا كانت فيما يجوز، وهو إذا روجع فيها قبلها، لم تزل بذلك إمامته، ما لم يتهم فيما يعطي من نفسه. فإذا نزل بمنزلة التهمة زالت إمامته، وإن كانت فيما يحسن فقد مضى. 388 المجلد السابع [30] UEH .dP .e ...j ’ Eeh ¬«a .EeE’G .ƒb ...j Ee وإذا أمر الإمام بقتل رجل أو رجمه، وقال: قد قامت عليه معي البينة، كان مصدقا في ذلك، إلّا كان الإمام لا يتهم، وليس عليهم أن يسألوه أن يحضر بينة إلّا أن يطلب ذلك المأمور بقتله أو برجمه. فإن طلب ذلك لم يكن للفقهاء والرعية أن يقدموا على ذلك، حتى يسمعوا البينة بحضرة من المشهود عليه. ( وفي موضع: في من أمره الإمام بقتل وليه قال: ليس له أن يقتل وليّه( 1 بغير حجّة يعلمها، ويستعفي الإمام من ذلك. وقد جاء الأثر بأن لا يقتل وليك بغير حجّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: عن أبي سعيد: في الإمام إذا أمر بقتل رجل، هل للمأمور قتله بغير أن يسأله؟ قال: إذا كان على وجه الحكم فإنه مصَ . دق، ما لم يصح كذبه. وقيل: إن سأل المقتول النظر في أمره، لم يعجل عليه حتى يتبين من .« يقتله » 1) في ح ) الجزء العاشر باب [ 30 ] : ما يقبل قول الإمام فيه وما لا يقبل من ذلك 389 أمره ما لا شبهة فيه، وإن لم ينكر ذلك، وكان على وجه الحكم، قتل بأمر الإمام العادل. وإن طلب المأمور به تصحيح ذلك، فعلى قول من يجعل له ذلك، إذا رفع ذلك إلى أعلام المسلمين وإلى قوامهم، وصار هو والإمام خصمين، لم يكن بد من أن يصح عليه ما يدعى عليه، مما تذهب فيه نفسه، ما لم يقع الحكم عليه. وعلى قول من يجعله مص . دقًا، ويجعل القول قول الإمام، فلا يعجبني أن يع . جل في ذلك، إذا صار بهذه المنزلة على حال؛ لأنها نفوس ولا ينبغي الإقدام عليها إلّا بالصحّة، وينبغي على هذا أن تكون الصحّة على المدى الذي قد وجب عليه القتل. فإن كان الإمام مصدقًا عليه، وكان المدعى ما يزيل عنه أيؤجل كالأموال، فإذا انقضى الأجل أنفذ عليه الحكم بالقتل بقول الإمام؟ قال: هكذا عندي. وكذلك في الدماء إذا ادّعَى البراءة أُ . جلَ، كذلك. قال: وهذا داخل فيه كل ما كان في الأنفس من القتل والحدود والقصاص، ولا يتعرى من الأموال إذا ادّعى ما له فيه المخرج؛ لأن الإمام تثبت عليه البينة أنه حكم بغير الحق؛ فإذا صحّت عليه بطل. إلّا أنه في الأموال لا يعجبني أن يعارض ويوقف حكمه، لأنه( 1) تُدرَك( 2) فيه الحجّة بالضّمان. | :.`dCE`°ùe } والأعلام حكام على الإمام والرعية؛ وبينهم( 3). كما أن الإمام حاكم على الجميع، إذا لم يكن في موضع الخصام. .« كان » 1) في ح ) .« تدرأ » 2) في أ ) فيما بينهم. .«» 3) في أ ) 390 المجلد السابع وكذلك من نزل إليه الإمام وخصمه في موضع الاحتكام( 1)؛ كان بينهما حاكما مثل الإمام. | :.`dCE`°ùe } وأما الوجه الذي يكون فيه الإمام مصدّقًا من الوجه الذي لا يكون فيه الإمام مصدّقًا، فكل منزلة ادعاها الإمام قِبَلَ أحد من الناس، مما لا يجوز أن يكون الحاكم فيه هو، فيقول: إن لي على فلان كذا وكذا، وأنكر فلان ذلك، فإن عليه في ذلك البينة العادلة، ولا يصدق على من ادعى عليه؛ لأنه لا يجوز أن يكون الإمام هو الحاكم لنفسه بوجه من الوجوه، وكل ما لا يكون هو الحاكم فيه لا يقبل قوله؛ لأنه يعطى ذلك بالدعوى لنفسه، إلّا أن يأتي على دعواه ببينة عدل، ويحكم له القاضي. | :.`dCE`°ùe } وأما الوجه الذي يكون فيه مص . دقًا؛ فإذا ادّعَى الإمام الحكم في أشياء لا يلي الحكم فيها غيره، مما هو أمين فيه على إمضاء الخصومة، فهو مصدّق، ولا يسأل عن ذلك كيف فعله وعلى المسلمين السمع والطاعة له، ألا ترى أن الإمام لا يسأل البينة على يد السارق قطعها، أو زان جلده، أو قاتل قتله. ولا يجوز لأحد أن يسأله عن ذلك اتهامًا له منه؛ لأن الإمام هو الذي يلي الحكم في ذلك، فلا يسأل البينة على( 2) حكم يليه، إذا قال: قامت معي عليه البينة، لم يكلف أن يقال له: أحضر البينة حتى نسمعها، ولا يسعهم الإمساك عن ولايته، والوقوف عنه. .« الأحكام » 1) في ح ) .« عن » 2) في ح ) الجزء العاشر باب [ 30 ] : ما يقبل قول الإمام فيه وما لا يقبل من ذلك 391 وليس على المسلمين من الأحكام التي حكم بها مؤنة، ولا عليهم الكشف عن بحثها. فإن كان الإمام حكم فيها بحق، فبحظه أخذ، ورب.ه أطاع. وإن حكم فيها بجورٍ، فحظّه ترك، ورب.ه عصى، والله محاسبه على ذلك، ولم يكلف الله المسلمين علم ما غاب عنهم من أمره، والله أعلم. 392 المجلد السابع [31] UEH .``dP .```e سألت أبا القاسم عن الإمام إذا قتل رجلًا من المسلمين، له ولاية معهم في مجلس الحكم؟ قال( 1): هو على ولايته، حتى يصح أنه قتل على فعل يستوجب به البراءة. والإمام إذا قتل رجلًا من المسلمين، ولم يعلم منه ما يستحق به القتل، فهو على إمامته، إلّا أن يطالبه أحد من المسلمين بصحة الفعل، ويسألوه بماذا قتل وليّهم؟ فإن قال: قتلته بحق، لم يكن لهم أن يسيئوا بإمامهم الظن، والإمام مطلق له الفعل، مص . دق القول، إلّا ما يخرج بفعله من تعارف العادة، من فعل الأئمة والحكام، فعند ذلك يسأله المسلمون عن الفعل. فإن تب . ين عذرُه؛ وإلا حورب وعُزِل. قيل: مثل ماذا؟ قال: أن يُبَ . يتَ على أهل قرية، فيقتلهم أو يخرب ديارهم، وهم في الظاهر أبرياء الساحة. وكذلك لو قتل وجوهًا من الناس، من أهل الفضل في الدين. وأما ما كان من الفعل الذي يجري بمثله الأحكام، فهو مص . دقٌ في ذلك .« هل » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 31 ] : من ذلك 393 أمين فيه، وليس على الإمام كل ما أراد أن يحكم بحكم، أو يقيم ح . دا، يجمع عليه أهل مملكته. وقد قيل: إن المسلمين إذا سألوه عن قتل قوم قتلهم، ولم يعلم ذنبهم الذي استحقوا به القتل عنده، فقال: قتلهم بحق، فإنه يقبل منه من سأله ذلك من المسلمين، فليس الرعية بخصوم للحكام، إلّا ما ذكرنا مما يخرج به من تعارف فعل الحكام فيها. قال أبو مالك 5 مثل ذلك. | :.`dCE`°ùe } من محمد بن محبوب: 5 إلى أبي زياد خلف بن عزرة: فأما عثمان فإنه قد أجمع( 1) الناس، ولم يختلفوا، أنه ضرب أبا ذر، وحرمه عطاءه، ونفاه من دار الهجرة. غير أن الذين يعتذرون عن عثمان، يزعمون أنه استحق ذلك عنده، فهل لا بد لمن يعذر عثمان أن يجيء بحجة بم استحق ذلك أبو ذر؟ لأنهما جميعًا كما يقولون: كانا من المسلمين؛ ففعل عثمان بأبي ذر، غير ما يفعل المسلم بالمسلم. فالحق على المسلمين، أن يبرؤوا ممن آذى المؤمنين، حتى يعرفوا عذره بحجة واضحة، وعذر ب . ين من القرآن والآثار، وإلا فإن القرآن يخلع من آذى f e d c b a المؤمنين؛ لقوله تعالى: .` .[ الأحزاب: 58 ] .k j i h g وكذلك الحجّة فيما صنع بعبد الله بن مسعود؛ إذ حرمه عطاءه وضربه. .( وكذلك فيما صنع بعمار بن ياسر رحمهما الله تعالى( 2 .« اجتمع » 1) في أ ) 2) ولا نملك نحن بعد كل تلك الوقائع والمآسي إلا أن نقول: تلك فتنة ط . هر الله منها أيدينا ) فلنط . هر منها ألسنتنا. ونكل أمر حساب الخلق إلى الخالق. وهو الذي قرر هذه الحقيقة الخالدة: .[ البقرة: 134 ] . . . O . . .. I I . . E EE E C . . 394 المجلد السابع [32] UEH .EeE’G .Y ..JE..dGh .EeE’G ..JE.e »a .( من الإمام فلان بن فلان إلى فلان بن فلان( 1 سلام عليك. أما بعد فإني أحمد الله إليك، الذي لا إله إلّا هو، أحق من مُجّد وحمّد، وأفضل من شُكر وعُبد. وأوصيك ونفسي بتقوى الله، ولزوم طاعته، ومراقبة الله وخشيته، والعمل بمرضاته وإرادته. وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. | :.`dCE`°ùe } وجدت عن محمد بن محبوب: إلى الإمام الصلت بن مالك، أيده الله بنصره؛ من أخيه محمد بن محبوب وفيه يخاطبه ويكافئه( 2). وفيه: بلغني ما كان من مكاتبتك للمجوسي على هذا الفَلَج، فلم أر فيها شيئًا يرفض ولا ينقض. ناقصة من أ . « بن فلان » ( 1) 2 ) ناقصة من ح. ) الجزء العاشر باب [ 32 ] : في مكاتبة الإمام والمكاتبة عن الإمام 395 وقد بلغني أن المقدّم لرأيه، والواثق بعمله قال لك: إن هذه شروط منتقضة وهذه المعاملة حرام؛ لأنه من كراء الأرض. وقال: لا يجوز أن تزال أرض المسلمين إلى الكفّار، وهذا لا ينتقض إن ألممتموه، إلّا أن ينقضه أحدُكما، وقد فعل رسول الله ژ مثله، لما فتح خيبر أعطى اليهود تلك الأموال، يعملونها بالنصف من ثمارها، واستفتح عمر المدائن، ثم ردّها إلى المجوس، يعملونها على أنواع بشيء منها. | :.```°ü`a } قال القاضي أبو زكرياء: وجدت هذا بخط الإمام راشد بن سعيد 5 كتبه إلى والي مَنَح: من الإمام راشد بن سعيد إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد. » السلام عليكم فإني أحمد الله إليك، وآمرك بطاعة الله، وأوصيك وأنهاك عن معصية الله، القادر عليك. وبعد هذا، فإني أكلمك نصر الله الحق بك أن الأطماع قد اتسعت في أموال الناس، وجعل كل من ادّعى في مال رجل دعوى، طرح يده فيه. والوجه: أن تنادي في البلاد: إن كل من طرح يده في ماله في يد غيره، يحوزه ويمنعه، ويدعيه ملكًا له؛ فإنه يعاقب على ذلك، ولا يحصل على شيء من العقوبة، فلا تطلب عليه البيّنة العادلة، بل ترجع في ذلك إلى قول أهل البلد. فاعرف ذلك، واعمل به، ولا تقصّر فيه، حتى تنحسم مادة الطمع، ويزول .« الظلم وينغلق هذا الباب. ولا تؤخر ذلك إن شاء الله لبعض ولاته: ƒ وفي عهد أبي بكر الصديق ولا تؤمن شريف قوم، حتى تكلّفه بقومه، ولا تكفل وضيع قوم بغير نفسه. 396 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } من غير الكتاب: سألت الإمام أبا حفص عمر بن راشد: عما أوصى للفقراء من أولى به: الإمام: أو يفرقه الوصي على الفقراء؟ فقال: إنه يحفظ عن عل . ي بن محمد البسياني: أن الإمام أولى بها. وكذلك قال لي الحسن بن محمد بن الوليد: إنه وجد في الأثر عن صدقة الفطر: أن الإمام أن يأخذها، وأن يفرقها على الفقراء، لكان أخف على الإمام وصاحب الصدقة، وعلى هذا يجوز على الوجهين جميعًا. رجع إلى الكتاب. الجزء العاشر 397 [33] UEH ¬H .dhCG .ƒ.j Eeh ¬e..j Eeh ¬d Rƒéj Eeh .EeE’G »a .dP ¬.°TCG Eeh والإمام وص . ي من لا وص . ي له، يقوم بمصالح الموتى ومصالح مخلّفيهم: من بُل.غ وأيتام، وغيّاب، ومقامه للموتى مقام الأوصياء، وللأغياب مكان الوكلاء، والله أعلم. | :(1).`dCE`°ùe } والإمام أولى بقبض الأموال المعدوم أربابها، مثل الزكوات والكفّارات والأموال الموقوفات، واللقطات والأموال الضائعات( 2)، والوصايا الغائبات، المؤبّدات وغير المؤبّدات، كالوصايا للمساجد، والشذا( 3)، والطرقات، والأموال المسبلة والحشرية، وقبض الديات من قاتل العمد والخطأ الذي لا ولي له من القتلى. كل هذا؛ الإمامُ أولى به، يصرفه في جهاته، وعليه القيام بمصالحه. وهو الناظر لنفسه ولأهله بما أولى المخرج منه، وسلامة نفسه في دينه، والمفروض عليه القيام به، والمندوب إلى طلب ثوابه. وتقع بعد حوالى عشرين صحيفة. « ما يؤمر به الإمام » 1) هذه المسألة في أ جاءت متأخرة إلى آخر باب ) .« الصافيات » 2) في أ ) 3 ) الشذا: السفن الحربية يوقف عليها من المال ما يكفي للدفاع ضد الأعداء. ) 398 المجلد السابع فما كان من الكفّارات، فهي في الفقراء مصروفة، ولا يخلط بها سواها في بيت المال مميزة. وما كان لأرباب يرجو معرفة ورثتهم، ومعرفة أعيانهم، وبلوغ حجة المسلمين إليهم، كانت موقوفة عليهم. فإن لم يقدر على معرفة أربابها، دخلت في حكم الاختلاف من علمائنا، وطوائف منهم رأوا صرفها في عز الدولة ومصالح المسلمين. قال محمد بن محبوب: تكون الأموال الحشرية في بيت مال المسلمين موقوفة إلى الأبد إلى معرفة أربابها، والله الموفق. | :.```°ü`a } في الإمام يجب عليه الحجّ هل يحج؟ قال: نعم، إذا أمن على أمانته الحاضرة، ويخلف خليفة أمينًا( 1)، وللخليفة أن .( يفعل جميع ما جعل له، مما يجوز له أن يجعله له( 2 قال: وللمسلمين أن يقدموا رجلًا على إمام( 3)، قد وجب عليه الحجّ ولم يحج. قيل: فهل له التخلف عن الخروج إلى الحجّ، إن خاف على الدولة من بعده على أمانته؟ قال: نعم، وله أن يخرج. قال: وإنما أمر بالقيام بالقسط على اعتقاده الدينونة بالخروج، إذا أمن على رعيته؛ لأنه قد لزمه القيام لهم. فإن حضره الموت كان سالمًا، ويوصى بإنفاذ الحجّ عنه، والله أعلم. 1 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « أن يجعله له » ( 2) ناقصة من أ . « على إمام » ( 3) الجزء العاشر باب [ 33 ] : في الإمام وما يجوز له وما يلزمه وما يكون أولى به 399 | :.`dCE`°ùe } وقيل في المشورة على الإمام: فرض على بعض القول، فإذا تركها كفر، كان عالمًا أو ضعيفًا. وقد قيل: إنها ندب. فإذا شرطها المسلمون عليه، كانت فرضًا واجبًا. فإن تركها كفر، وزالت إمامته، وسقطت عن الرعية طاعته. | :.`dCE`°ùe } وليس للإمام أن يسأل الرعية الحل من أموالهم؛ لأنه سلطان عليهم والتقية له فيهم. فإن بدؤوه بالحل جاز له ذلك، ولا يجوز له أن يحل الرعية ما للمسلمين فيه حق. فإن أباحهم لم يجز لهم( 1) قبول ذلك. وفي موضع: قيل: ليس للإمام أن يعطي ويمنع، ويكتب إلى عماله بإنزال السرايا وإطعام الجيوش، ويوسع عليهم وعلى عماله، والمسلمون يسألونه أشياء تضيق عليهم إلّا بإباحته لهم وإطلاقه لهم، قال: نعم مما يكون نفعه للدولة حطه إلى عز الدولة، والله أعلم. ومؤدٍ ناقصة من أ . « ما للمسلمين فيه حق. فإن أباحهم لم يجز لهم » ( 1) 400 المجلد السابع [34] UEH Ghô.X GPEG .«..°ù.dGh .EeE.d (1).jE.édG »a ( وهل يجوز للإمام إذا قام بالحق، وملك قرية واحدة أن يقبض صدقة( 2 أهلها؟ فنقول: إن كل بلد استفتحها وملكها، وحمى أهلها، وجرت أحكامه فيها، فله أن يقبض صدقة أهلها، وما لم يكن كذلك، فليس له أن يقبض صدقتهم. | :.`dCE`°ùe } محبوب بن الرحيل: وأيّما إمام جبى أرضًا جباها غيره من الجبابرة، فلم يمنعهم من جباية الظلمة بضعف، أو مداهنة، فهو إمام جائر فاسق، نخلعه ونبرأ منه. ولا نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق ونحن نعلمه، ولا تختلف أحكامنا على الناس. | :.`dCE`°ùe } يوجد أن أبا بكر الصديق 5 قال: لو منعوني عقالًا مما أعطوه رسول الله ژ يعني زكاة السنة، ثم لم أجد مساعدًا على جهادهم لجاهدتهم بنفسي، حتى آخذه منهم، أو ألحق بالله. وهو خطأ. « الجناية » 1) في أ ) .« زكاة » 2) في أ ) الجزء العاشر 401 [35] UEH E.fE.°Vh EgRGƒLh I’ƒdG .jE.L »a أبو الحواري فيمن صحب واليًا، من ولاة هذه الأئمة، التي من بعد أن ملك السلطان عُمان، وأكل مما كان يجمع الوالي، وفعل ذلك بجهالة، وظن أن ذلك جائز له، فلا رد عليه في ذلك، ولا غرم، وإنما عليه التوبة إذا تبين له باطل ما كانوا( 1) فيه، وذلك أنهم إنما كانوا يقومون بديانة مستحلين لذلك. وكذلك الذي سار مع الجيوش الذي يزعمون أنهم في محاربة السلطان، فينهبون ويقتلون وهو معهم. فإذا لم ينهب ولم يقتل، ولم يعن على ذلك؛ فلا غرم عليه، وإنما عليه التوبة. فإن أكل من طعامهم شيئًا، من رطب أو غيره، وهو يعلم أنه حرام، فلا غرم عليه في ذلك. | :.`dCE`°ùe } أظن الشيخ أبا الحسن سأله سائل، في حفص بن راشد: كانت إمامته صحيحة أم لا؟ وقد بايعنا له محمد بن الحسن اللباني، على الأمر بالمعروف، .« كان » 1) في أ ) 402 المجلد السابع والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، فخرجنا معهم، وسلمنا الزكاة، وابتليت أنا بقبض شيء، أما بيدي فلا، ولكن كنت أحضر. قال: هذا شيء مستور، وأمره مقبور، وما كنت أحب عني فيه ظهور، وكنت طلبت تصحيح ذلك، فوجدت الأمر غير ثابت في العقدة والعمل، لم أكن دائنًا لله بطاعتهم، وكنت قد غرمت ما قبضوا مني، وأبدلت الجمعة يوم صلّيت معهم. وأما على ما سألت، فالمستحل الدائن لله بالطاعة، إذا أخطأ ثم علم، فأكثر القول: إنه لا ضمان عليه. وأما الشيخ فرأيته يوجب الضمان على من دخل مستحلًا بغلط، وقد كان ألزمني ما كان أيام راشد بن الوليد، لعله أراد: لم يبرئني من الذي دفعت وقبضت، سوى الذي في الاستحلال والدينونة. والذي أحبه لك إن قدرت على الخلاص : أن تبدل زكاتك، وتستحل من أخذت منه شيئًا، إلّا أن يكون رسولًا لصاحب الزكاة إلى الوالي، فلا ضمان. | :.`dCE`°ùe } والإمام إذا واقع المعصية، من الكبائر، أو الصغائر سريرة، ثم لم يتب إلى أن جبى، أو حكم، أو تصرف في أموال المسلمين التي لا تجوز إلّا لأئمة العدل، فقد قال المسلمون: ما كان في ذلك حق لمخلوق، فعليه ضمان ذلك، وكذلك الوالي. قال غير أصحاب هذا الرأي: لا ضمان عليه، إذا تاب، وحكمُ السريرة لا يزيلُ حكم الظاهر، والله أعلم. الجزء العاشر 403 [36] UEH .G...dGh iô.dG .EeE’G .Eà.à°SG »a ¬H .fE©à°S’G .EeE.d Rƒéj .eh ويجوز للإمام أن يزحف إلى أهل الشرك، بمن سار معه من الرعية. فإن كان فيهم من لا يأتمنه؛ لأن أموال أهل الشرك حلال، وأخذ الجزية جائز لهم. وأما أهل الصلاة، فإذا لم يجد من يثق به، وتولّى عليها من المسلمين لا يُعرض لها؛ فإنه إذا زحف إليها، فإنما يزحف للعدل عليها وعلى أهلها، وإقامة أمر الله فيها. فإذا لم يجد ذلك، لم يكن له انتزاعها من جائر، ويردها إلى جائر آخر. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس للإمام أن يستنصر بالكفّار على عدوه، إلّا أن يكون قاهرًا للذين استنصر بهم، آخذًا فوق أيديهم: أن لا يحدثوا حدثًا، فحينئذ يسعه. وإن وجد أنصارًا غير أهل الفساد، لم يدخل المفسدين في عسكره، ولو كان قادرًا عليه. 404 المجلد السابع | :(1).`dCE`°ùe } وفي موضع: وليس للإمام أن يخرج بقوم معروفين بالظلم، والقعودُ أولى به من الخروج معهم. قال أبو إبراهيم: لا يجوز الخروج إلّا مع ثقة. | :.`dCE`°ùe } فإن اقتتل فريقان من أهل البغي، فإن قدر الإمام على قهرهما، لم يعاون أحدًا منهما؛ لأن الفريقين على الخطأ. وإن لم يقدر على قهرهما، ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله، ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق. وإن استويا في ذلك، اجتهد رأيه، في ضم أحدهما إلى نفسه، ولا يقصد بذلك معاونته على الآخر، بل يقصد به الاستعانة على الآخر، فإذا انهزم الآخر لم يقاتل الذي ضمه إلى نفسه، حتى يدعوه إلى الطاعة؛ لأنه حصل بالاستعانة في أمانه. | :.`dCE`°ùe } وليس للإمام أن يستعين في خروجه بمشرك ولا منافق؛ لما روت عائشة # ، قالت: خرج النبي ژ في بعض غزواته، فقام إليه رجلان من 1 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 36 ] : في استفتاح الإمام القرى والبلدان ومن يجوز للإمام الاستعانة به 405 إنّا لا نستعين على عملنا » : المشركين، فسألاه أن يستعين بهما، فقال ژ .( 1)، قالت: فأسلما، فاستعان بهما النبي ژ ( 2 )« بمشرك 1 ) أخرجه ابن حبان والدارمي وأبو داود وابن ماجه عن عائشة. ) صحيح ابن حبان كتاب السير، باب التقليد والجرس للدواب ذكر الزجر عن الاستعانة . بالمشركين، حديث: 4799 . سنن الدارمي ومن كتاب السير، باب: في قول النبي ژ : إنّا حديث: 2454 . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في المشرك يسهم له حديث: 2370 . سنن ابن ماجه كتاب الجهاد، باب الاستعانة بالمشركين حديث: 2829 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما بألفاظ مختلفة. ) خرج » : خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب، عن أبيه، عن جده قال » : ورواية ابن أبي شيبة عن رسول الله ژ يريد وجهًا، فأتيته أنا ورجل من قومي، فقلنا: إن شهد قومنا مشهدًا لا نشهده قال: فأسلمنا ،« فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين » : أسلمتما؟ قلنا: لا، قال » : معهم، قال .« وشهدنا معه . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد، في الاستعانة بالمشركين حديث: 32506 406 المجلد السابع [37] UEH .dP »a .E.°†dGh ...£Nh ..FC’G ôcE°ùY çG.MCG »a ويجب على الإمام أن يتقدّم على جنده، ويعرّفهم ما يجوز لهم، وما لا يحل لهم وينهاهم، فمن ركب بعد النهي ضمن في ماله. وفي موضع: وينبغي له إذا أراد أن يرسل سرية أو جيشًا أن يشاور العلماء الذين يخافون الله. فإذا عزم على ذلك أمّر عليهم أميرًا مرض . يا، وكتب لهم عهدًا، عرفهم فيه ما يأتون وما يتّقون، وشرط عليهم أن لا يعدو أمره، وما عمى عليهم فيكاتبونه، ثم جناية الجاني على نفسه، ليس على الإمام من ذلك شيء، وإن جهل ذلك لقلة علم أو نسيان، فحدثهم في بيت المال. وإنما يجب الضمان في الوجهين جميعًا مع وجود الصحة والحجة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أرسل الإمام سرية، أو جيشًا لبعض الأسباب، فنهبوا الأموال، وأحرقوا المنازل، وسفكوا الدماء. قال: إذا لم يأمرهم به، ولم يرض به، كان ذلك على من أحدثه مأخوذًا به من جناية على وجه الظلم، وليس ذلك على الإمام من فعل غيره، ولكن عليه الإنصاف من أهل الأحداث، وإظهار تغيير ذلك، والإنكار له، وإعطاء الحقوق أهلها، إذا طلبوا ذلك في الأحكام إلى من جناها، ولا تزول إمامته بهذا. الجزء العاشر باب [ 37 ] : في أحداث عساكر الأئمة وخطئهم والضمان في ذلك 407 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إذا بعث الإمام إلى أهل حرب، وكان في رعيته انتهاك نهب الأموال، وسفك الدماء، وإحراق المنازل. فإن ركب ذلك راكب، أخذ الراكب في ذلك في ماله، دون مال المسلمين، إذا صح ذلك عليه. وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه، كان على الفاعلين. وإن كان ذلك بأمر الإمام، وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين، ضمن ذلك هو ومن فعله في مالهم، دون بيت المال، وإن كان بإذنه، وهو يرى أنه حلال، فذلك خطأ، وهو في بيت المال. | :.`dCE`°ùe } وحفظ عن أبي عبد الله: أن الإمام والوالي، إذا أرسل في إقامة الحق، فأخطؤوا طريقه، فلا حبس عليهم، وغرمه في بيت المال. وعنه في موضع: إن عورضوا فوقعت بينهم حرب، وغلط في الحق والقتل: أن ليس على الوالي ولا على السرية تهمة، ولا غرم على أحد إلّا بالصحة بشاهدي عدل فإذا صحّ فهو في بيت مال المسلمين. وقول قائد السرية والوالي مقبول؛ لأنهم أمناء الإمام فيما غاب عنه. وقال بعض بالتهمة. وفي موضع: فلا حبس عليهم ولا تهمة، وإنما هي دية الأنفس وما أتلفت النار. واختلفوا في الدية فقولٌ: دية الأنفس، وما أتلفت النار في بيت المال. وقولٌ: إلا أن يصح على فاعل بعينه أخذ به. 408 المجلد السابع وقول لا يكون في بيت المال، فإن صح على فاعل بعينه أخذ به، وهو دية عليه خاصة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن ولاه الإمام بعض أمور المسلمين، وأحرق وعقر النخيل والشجر، وقتل الدواب بغير أمر الإمام: إن عليه ما عقر وحرق وأفسد، وغرم ذلك عليه في ماله، إلا أن يكون له في ذلك حجة بيّنة، وأمر واضح، يشهد له به أهل الثقة؛ بأن القوم الذين صنع بهم ما صنع، كانوا امتنعوا أن يعطوا الحق من أنفسهم، ونصبوا له الحرب، وقاتلوه؛ فلم يقدر عليهم إلا بما صنع. فإن كان ما قتل من الدواب، وعقر وحرق على هذا الوجه، فعليه غرم ما قتل من الدواب، وعقر من النخيل والشجر، وهي على الإمام في مال الله، إذا كان ذلك منه على الشبهة والخطأ، فعلى الإمام أن يؤدي عنه خطأه، فهذا ما حفظنا أنهم لم يُحِلّوا حرق منازل أهل القبلة، ولا قطع أموالهم، امتنعوا ببغيهم أو لم يمتنعوا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } رفع أبو عبد الله محمد بن محبوب عن سعيد بن محرز: أن سائلًا من أهل عُمان سأل وائلًا، وكان بقية المسلمين يومئذ بالعراق، فقال: هل يسعنا مجامعة وارث على مجامعته سعيد بن زياد، وقد قتل وأحرق وأفسد؟ فقال وائل: أما من( 1) قتل سعيد، ممن قتل من( 2) المسلمين، فهو حقيق بالقتل. .« إمام » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 37 ] : في أحداث عساكر الأئمة وخطئهم والضمان في ذلك 409 وأما من قتل من لا يَستحق، وأحرق من المنازل والأمتعة، فإن كان الباعث له إمامًا، كان ما صنع في بيت المال. قال السائل: فإن الذي بعثه الإمام، وهو ابن أبي عفان؟ فقال وائل: ليس ذلك بإمام، وذلك كان جبارًا. | :.`dCE`°ùe } وعن عبد الله بن نافع: أنه سأل وائلًا عن مسيرٍ ساره راشد، فأحرق فيه. ثم إن سعيد بن زياد سار، فأحرق من أحرق، أو( 1) لم يحرق، أتسعنا مجامعة وارث على مجامعته سعيدًا؟ فقال وائل: وارث ليس بوكيل للناس يسعهم مجامعة وارث، ويسع وارثًا مجامعة سعيد، حتى يُطلَب إلى سعيد بن زياد ح . ق، فينتصف منه. فأما من أحرق سعيد بن زياد، ممن أحرق( 2) راشد، فلو ألقى في النار، لكان لذلك أهلًا. فأما من أحرق سعيد، ممن لم يُحرق، فلو كان الذي بعثه إمامًا، لكان ذلك في بيت المال. قال أبو نافع: الباعث ابن أبي عفان. قال: ذلك ليس بإمام. | :.`dCE`°ùe } من كتاب الإمام راشد بن سعيد إلى بعض أهل السير: فإن كان أحد من أهل هذه السيرة، قد ركب جورًا، وركب فعلًا منكرًا، فأنا .« ومن » 1) في أ ) .« لعله من أصاب » 2) في ح زيادة ) 410 المجلد السابع بريء منه ومن فعله، معاقب له بعد على جهله، منصف بما يجب في الحق عليه، غير راض بجهله وتعديه، وما بعثت هذه السرية حتى نهيتهم عن ظلم العباد، وأمرتهم بطاعة رجل من أهل الصلاح والرشاد. فإن كانوا تجاوزوا في ذلك إلى ما لا يجوز لهم، فعليهم وزر ما فعلوه، وضمان ما أتلفوه على الناس وأحدثوه، وليس بداخل معهم في عصيان، ولا مشارك لهم في ضمان. فإن يكن أحد يدّعي على أحد من أصحاب السرية ح . قا، فليصل إليّ حتى أوصله إلى ما يجب له في الحق، وليس عليّ علم ما غاب عني، ولا إنصاف من لم يطلب الإنصاف مني. ولن تقوم الحجة على العسكر بالخط والقرطاس، وكلام من لا يلتفت إلى كلامه من الناس. وللمسلمين بحمد الله مداخل في العدل، ومخارج من الجهل، ينكرها من لا بصر له، ولا تمييز معه، ويعرفها من هداه الله إلى معرفتها، ونفعه. ومن نطق بقول لا يعرف حرامه من حله، وقصد من لا يُعرَف جوره من عدله، لم يسلم من ذلك، ولو أصاب في قوله وفعله. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وأما الإمام فقيل: إنه لا تسعه التقية، ولا نرى له إن أراد أهل البغي اعتزاله أن يدع أمانة الله، وما ألزم نفسه من عهد الله، ويصير لأمر الله، حتى يحيي على الحق أو يموت، إلا أن يكون في ضعف، ويرجو أعوانا يأتونه. فإن رضي أهل البغي أن يندفعوا عنه بقول معروف إلى أجل، إلى أن يقوى أمره، فنرجو أن لا يكون عليه بأس، إن شاء الله. الجزء العاشر باب [ 37 ] : في أحداث عساكر الأئمة وخطئهم والضمان في ذلك 411 قال أبو المؤثر: إن سار أهل البغي على الإمام، فالواجب على الإمام قتالهم، ولا يتقيهم بقول ولا بفعل، ولا يعطيهم إلا الحق الذي أوجبه الله عليه، من القول والعمل. فإن اندفعوا عنه فذلك حسن، وإن دخلوا على رعيته يظلمونهم، فعليه V U T . : جهادهم، حتى يلحق بالله، كان في قلة أو كثرة، لقول الله .[ البقرة: 249 ] . ` _ ^ ]\ [ Z Y X W 412 المجلد السابع [38] UEH .E``eE’G EE`£N »a محمد بن محبوب عن أولى العلم: إن( 1) خطأ الإمام والحكام والوالي دية لا قود فيه، وفيه الدية؛ وما دون الدية من الأرش في بيت مال المسلمين، إلا ان يكونوا بدّلوا الحكم، وخالفوا الحق الذي لا اختلاف فيه، فذلك يكون عليه فيه القصاص، إلا أن يرضى أولياء الدم بالأرش. وذلك أن يرجم البكر أو يقطع السارق الصبي أو المعتوه، أو في أقل من أربعة دراهم، أو يقتل الأب بابنه، أو يجلد قاذف اليهودي أو العبد، أو رأى رجلًا قتل رجلًا، قبل أن يكون إمامًا، فرفع إليه، فأمر بقتله بشهادته وحده، أو ( أقام حدا بشهادة نساء لا رجل معهن، أو حدّ على زنا( 2)، بشهادة ثلاثة رجال( 3 وامرأتين، أو أقام حد السارق بشهادة رجل وامرأتين، أو ما يشبه هذا، مما يخالف فيه القرآن وال . س . نة والأثر المجتمع عليه. وهذا ومثله يلزمه فيه القصاص، إلا أن يرضى الأولياء بالأَرش، فيعطيهم من ماله، ليس من مال المسلمين. وأما إذا أقام الحدود على وجهها، في جلد البكر الزاني، والقاذف، وقطع .« إنه » 1) في أ ) .« الزنا » 2) في أ ) .« من الرجال » 3) في ح ) الجزء العاشر باب [ 38 ] : في خطإ الإمام 413 السارق، وجلد شارب الخمر، فمات من ذلك المحدود، فلا قصاص فيه، ولا دية على الإمام في نفسه، ولا ماله، ولا في مال المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وأما إذا عزّر رجلًا فيما يرى عليه فيه التعزيز؛ فمات، أو قيّده فيما يرى التقييد، فعابت رجله، أو سجَنَه فيما يرى عليه فيه السجن، فخرج من السجن أو نقبه، وأراد أن يتقحمه، فعزّره الإمام، فمات، أو جرح رجلًا فأخذ المجروح من الجارح أرشًا أو عفا عنه، فعزّره الإمام فمات، فقولٌ: ليس عليه أرشٌ، ولا قصاصَ في مال المسلمين. لأن هذا ما أثره المسلمون من أئمتهم. ولا يلزمه فيه شيء، كما لا يلزمه في إقامة الحدود. وقولٌ: أرجو أن يكون أسلمه وأبرأه وأعدله أن ليس على الإمام والحاكم في ذلك قصاص في نفسه، ولا دية ولا أرش في ماله، ولكن يكون ذلك دية في بيت مال المسلمين. .( قال: وبهذا أخذنا( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وإذا أمر الإمام بأدب رجل قد لزمه ح . د، أو لم يلزمه، فمات تحت الضرب، ،( أو بعده من قبل أن يصحّ ضربه، وكان ذلك الحد( 3) الذي( 4) أقامه عليه واجبًا( 5 فليس على الإمام شيءٌ. .« آخذ » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« بح . د » 3) في ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) وصوبناها. « واجب » 5) في أ ) 414 المجلد السابع وقيل: هذا قتيل الله. وإن كان هذا الذنب لا يلزمه التعزير فيه كانت ديته في بيت مال الله، ولا قوَد عليه فيه. وإن كان هذا الضرب في غير ح . د، فعلى الإمام ديته خاصة في ماله. وكذلك الذي أمر الإمام بقتله، فقُتل بأمره، ولم يكن عليه قتلٌ، فيلزم الإمام لورثته ديته، في ماله، إلا أن يكون إمامًا جائرًا فإنه يلزمه القود، ولا يلزم المأمورَ شيء إذا كان أجبره على قتله. وإذا ضرب الإمام رجلًا على حدث مائة وسوطًا، أو مائة سوط، فهو مسرف، فيُستتاب من ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال بشير: وللإمام أن يعزّر من يريد، فإن مات من تعزيره، كان عليه ما جنى. وإن عزّره تعزيزًا شديدًا يخرج من حدّ التعزير، كان ضامنًا ما خرج من حد التعزير. الجزء العاشر 415 [39] UEH .E`eE’G ¬`H ô`eDƒj E`e ومما يؤمر به الإمام بعد حمد الله، والصلاة على رسوله ژ ، خيفةُ الله س . را وجهرًا، ومواقعته قولًا وفعلًا، والعمل لله بما في سرّه، وتقديم أمره في منافعه وضرّه، وأن يلقى زينة الدنيا بوجوه الإعراض عنها، ويصحبها صحبة المتزود منها، غير راكن إليها ولا معول عليها. وإذا رأى غناه ذكر فقره إلى الله. وإذا رأى عزه ذكر ذله لله. وإذا أعجبته القدرة ذكر عجزه عن أيسر ما يصلحه. وإذا استفزته البطشة( 1) ذكر أنه مسؤول عما يجترحه. وأن يتفقد هواه وشهوته غدوًا ورواحًا، ويروض نفسه على عصيانها، ويتدبرها على أخلاقها، ويحترس من وقع مخايلها ولطف مكائدها. وأن يبدأ أولًا بإصلاح نفسه قبل رعيته، ويهذب أخلاقه قبل بلاده، فيعوّد لسانه الصدق، وجوارحه الكف عن المحارم، ثم يراعي أهل عمله عينا بصيرة بمواضع الصلاح، ويشملهم باهتمامه، ويسوي بينهم في أحكامه، حتى يوصل إلى .« البسيطة » 1) في ح ) 416 المجلد السابع بعيدهم من الحظ، مثل ما يصل إلى القريب، وينال صغيرهم من عائدة سياستهم، مثل ما ينال الكبير. وأن يأتم في أوامره بالقرآن، ويستضيء بما فيه من البيان، ولا يورد ولا يصدر إلا به، ولا ينقض ولا يبرم إلا عنه، فإنه الحجة الواضحة، والمحجة اللائحة، فإذا جعله نصب عينيه، وأقامه تلقاء وجهه، حمله على وجه نهج السداد، وسلك به سبل الرشاد. وأن يحافظ على الصلوات ومواقيتها، ولا يفكر إذا حضر وقتها في ( غيرها، ويفرغ لها قلبه، ويصرف إليها خاطره، ويناجي فيها ربه ضارعًا، ويسأله( 1 العفو خاشعًا. وأن يوصي عماله بحضور المساجد( 2)، في الأوقات التي يجب فيها السعي إلى ذكر الله، بصدور منشرحة، وآمال في رحمة الله منفسحة، وأخذ الناس بأداء حقوقها، والاحتذاء لرسومها، وأن يقيم الدعوة على سائر المنابر، وأن يحسن ن أوليائه، وأهل طاعته وخدمه، وأن يربح غللهم( 3) في ِ السيرة فيمن قِبَلَه م أموالهم، ويستديم طاعتهم ونصحهم، ويثبت محسنهم على الإحسان، ويعتمد مسيئهم على العفو والغفران، ويشاور منهم ذوي السير والدراية، وأهل العلم والتجربة، فإن الشورى لقاح المعرفة، والاستبداد داعٍ إلى الندامة. وأن يوكل بالطرقات من يحفظها ليلًا ونهارًا، وسهلًا وجبلًا، وبرًا وبحرًا، ويقلد عليهم أهل النجدة والبسالة، وذوي الشدة من أهل العدالة. وأن يتبعوا أقطار أهل الريب، ويستردوهم عنها، ومكامن أهل العيب، ويبعدوهم منها. .« ولسبيل » 1) في أ ) .« الجامعة » 2) في أ زيادة ) .« يريح عللهم » 3) في أ ) الجزء العاشر باب [ 39 ] : ما يؤمر به الإمام 417 وأن يتخذوا من القضاة، من فقه من الحكام، وعرف الحلال والحرام، وجمع الفضل في عقله، والتمام في رعيته، والكمال في مروءته، والعدل في سيرته. وأن يسيروا بالمشروح من فرض ونفل، ويعملوا بالعدل من قول أو فعل، ولا يلزموا أحدًا من المختارين مؤنة، ولا يحملوه ثقلًا ولا كلفة، لتأمنَ ال . سبُل، وتُحمَى المسالك، وتُدِرّ للرعية المتاجر، وتستقيم لها أسباب المعاش، وتكون الطرق مضبوطة، والأموال محفوظة، والله خير حافظًا، وهو أرحم الراحمين. وأن يجري على كلّ أحدٍ رزقه( 1) على قدر ما يكفيه، وتلزمه الحجة فيما يوليه. فإن علم من أحد مزيدًا على شيء، من أموال الناس بغير حق، أمضى عليه ما يوجبه جرمه( 2)، فإن في عقاب المسيء استصلاحًا، وردعًا لسواه. وأن يوعز( 3) العمال بترك المحاباة والمراقبة، والإعراض عن المسألة ( والشفاعة، والشدة على أهل الريب، حتى لا يظهر منهم منكر، ولا يوقف لهم( 4 على فاحشة. وأن يوعز إلى عمال الأعشار، بالتلطّف في الجباية، واستيداء الأموال بالرفق والمباشرة، واجتناب الشدّة التي تخرج إلى العنف، واللين الذي يدلي إلى الضعف، ويتبعوا في سيرتهم مع الرعية سبيلًا وسطًا، وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبيدة نافع بن نصر المغربي قال: بعد صفة من يصلح للإمامة فإذا وجدوا ( 5) من هو لذلك أهل في الفضل، نظروا أيضًا إن كانوا يجدون قضاة .« مرتّبه » 1) في ح ) .« الحق في » 2) في أ زيادة ) .« يدعو » 3) في ح ) .« منهم » 4) في أ ) .« وجد » 5) في أ ) 418 المجلد السابع يحكمون بالحق بين الناس في أبدانهم وأموالهم، بغير جهل ولا رأي شاذ، ويجدون وزراء للإمام، ممن يؤمن منهم الجور بالرشا الظاهرة، ولا قبول الهدايا، لأنها رشوة خفية، والعمل بالجهل في أحكام الله وأحكام المسلمين، احتاجوا أيضًا إلى العلماء والفقهاء، يجلسون للناس، في جميع مساجد الجماعات والأمصار، يميزون حلال الله وحرامه، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقيمون السنن، ويحفظون السير، ومواقيت الصلاة، وجميع ما يقوم به الدين، من شريعة وصنيعة. | :.`dCE`°ùe } وعنه: فيعقدون لأفضل المسلمين عندهم في العلم والصلاح، وأرجاهم، ثم يكونون له أعوانًا وأنصارًا، ما أطاع الله ورسوله ژ ، وأقام الحدود، ونابذ أهل الشرك، وأشحن الثغور بالمرابطين، وأذل النفاق وأهله، وقمع أهل الظلم، وأخذ على أيدي السفهاء والفسقة( 1)، وقهر أهل الباطل، وباشر الأمور بنفسه، وأتقنها، وبنصح للأمة، وتفقد ما يجب لله عليه، واستعمل الأخيار، وأمرهم بتقوى الله، وحسن السيرة في الناس، والتواضع لكبيرهم، والرحمة لصغيرهم، والزهادة في الدنيا، والرغبة في الآخرة، وإقامة المؤذنين لجميع الصلوات، وعمارة المساجد ،( بتلاوة القرآن، والذكر لله في كل مدينة أو قرية أو حي، لأن الناس بهم يستنّون( 2 وبآثارهم يقتدون، ويأمرهم بالمسارعة إلى طاعة الله، والرغبة في ثوابه. | :.`dCE`°ùe } وينبغي للإمام أن يشاور أهل الرأي في الدين، فيما يخصّه( 3) من المهم في 1 ) ناقصة من أ . ) .« يستنيرون » 2) في أ ) .« دهمهم » 3) في أ ) الجزء العاشر باب [ 39 ] : ما يؤمر به الإمام 419 أمر رعيته، تأسيًا( 1) برسول الله ژ لما شاور أصحابه، بأمر الله جل ذكره، وهو كان أرجحهم رأيا، وأوفرهم عقلًا، وأصحهم دراية، ولم يكن فيهم من يفضله في رأي، ولكن إذا اجتمع رأيهم على شيء، كان أصحّ من رأيه وحدَهُ. وقد شاور أبا بكر وعمر @ في أسارى بدر، فاختلفا عليه، فمال إلى رأي C . . .. : أبي بكر، فعاتبه الله على أخذ الفداء منهم، فقال جل ذكره .[ الأنفال: 68 ] . . . E E E E ،( وشاور أصحابه حين أراد نزولًا عند بدر، فقال له رجل من الأنصار( 2 يا رسول الله ژ هذا منزل أمرك الله بنزوله، أو هو الرأي والمكيدة عندك؟ فأشار عليه أن ينزل على الماء، فقبل ،« لا( 3)، هو الرأي والمكيدة » : قال .( منه ژ ( 4 وأمرهم لما اجتمع الأحزاب لمصالحة عيينة بن حصن الفزاري على بعض الثمار. فقال سعد بن معاذ: هذا شيء أمرت به، فلا يجوز لنا خلافه؟ أو شيء تراه صلاحًا؟ فقال: لا، بل هو رأي رأيته. فقال: يا رسول الله ژ فإن عيينة لم يطمع في شيء من ثمارها في الجاهلية، فكيف وقد أعزنا الله بك! الستة النفر للمشاورة في إقامة الإمام منهم. ƒ وقد جعل عمر بن الخطاب وفيه دلالة أن على الناس إقامة إمام بعد مشورة. .« اقتداءً » 1) في أ ) 2 ) هو عبد الله بن الحُباب. ) 3 ) ناقصة من أ . ) . 4 ) دلائل النبوة للبيهقي باب ذكر سبب خروج النبي ژ ، حديث: 873 ) 420 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ولا يكره للإمام أن يتخذ حاجبًا، لأن يَرفَأ( 1) كان حاجب عمر، والحسن حاجب عثمان، وقنبر كان حاجب علي بن أبي طالب، لأن على الإمام أن ينظر في جميع المصالح، فتدعوه الحاجة إلى أن يجعل لكل مصلحة وقتًا، ولا يدخل كل أحد. | :.`dCE`°ùe } وقيل: قال زياد لحاجبه: يا عجلان قد وليتك بأبي، وعزلتك عن أربع: طارق بليل شر ما جاء به أو خير، وسول صاحب الثغر، فإنه إن تأخر ساعة بطل عمل سنة، وهذا المنادي بالصلاة، وصاحب الطعام، فإن الطعام فإذا أعيد عليه التسخين فسد. .« يرقأ » 1) في أ ) الجزء العاشر 421 [40] UEH E.eh.dh .«YôdG .WE«M »a وينبغي للإمام أن يحوط إمامته، ويحفظ رعيته، ويؤدي فيها أمانته، فإنه راع مسؤول عن جميع ما التزم رعايته. فينبغي للراعي أن يكون متواضعًا لرعيته بالحق، قريبًا منهم. وينبغي للرعية أن يلزموه ويحفظوه، ويطيعوه ويتبعوه، ما أطاع الله 8 فإذا عصى الله 8 ، فلا طاعة له عليهم. من وُلّي على المسلمين، ثم لم يحطهم كما يحوط أهله، لم » : قال النبي ژ .(1)« يدخل الجنة .(2)« كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته » : وقال ژ لعلكم سَتَلُونَ أمر هذه الأمة من بعدي، فمن وليها » : وقال ژ لأصحابه منكم، فحَكَمَ فلم يعدل، وقَسَمَ فلم يُقسِط، فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين .(3)« والملائكة أجمعين ليس رجل يلي قومًا، ثم » : معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ژ يقول » : 1 ) أخرجه الطبراني عن ) .« لا يحوطهم كما يحوط نفسه وأهله إلا أدخله الله نار جهنم .1 المعجم الكبير للطبراني بقية الميم، ما أسند معقل بن يسار معاوية بن قرة، حديث: 7304 2 ) أخرجه البخاري وجل مصادر السنة عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن حديث: 867 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 422 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } من سيرة أبي عبد الله إلى أهل حضرموت: وأنت أيها الإمام قد بلغك عن عمر: أنه كان يقول: لو ضاع جمل على شاطئ الفرات لخفت أن أحاسب به( 1)، وأنت تروم الخروج إلى اليمن، لإظهار العدل، وإخماد الجور، ولنشر المعروف، ووضعه في موضعه. وكتبت إليّ تستشيرني فكتبت إليك: إذا كنت تخاف أن تخلفك السباع في رعيتك التي تخرج من عندها، فلا أرى لك أن تضع هذه الرعية، وتمكن منها الذئاب والسباع لحفظ غيرها، فتركت رعيتها محقورة مقهورة منحورة. فإن قلت وقال من خذلك: إن الرعية هي التي أحدثت ونكثت، وذلك فعل الرجال، فما جرم الأرامل والأيتام، فأصبحت وأمست الأرامل، وذوات الخدور، قد هتكت عنها الستور، وأنتم في الدور وفي الحبور، وقد أخرجن من الصياصي: وحسرت عن النواصي، واستذلهن كل عاص،ٍ وأنت عنهم ناء وقاص. | :.`dCE`°ùe } وكان يقال: يوم من إمام جائر أعظم عند الله من فجور رجل في خاصة نفسه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للإمام أن يحتجب عن رعيته، إلا في وقت لا بد له منه، لقول .« عليه » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 40 ] : في حياطة الرعية ولزومها 423 من ولّاه الله شيئًا من أمور المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم » : النبي ژ .(1)« وفقرهم، احتجب الله عن حاجته وفقره 2)، أي يحتاج، )« لا يدري متى يُختل إليه » : الخلة: الحاجة، ومنه الحديث وإنما كرر لاختلاف اللفظتين. قال الشاعر: ولا فَزِع عن اللقاء هيوب والفزع هو الهيوب. | :.`dCE`°ùe } في الإمام الذي لا يتعاهد رعيته، أتثبت له الإمامة أم لا؟ فإن على الإمام أن يتعاهد رعيته، ولا يغفل عنهم. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب 5 ، كان يولي الأمناء، ويجعل عليهم عيونًا، وعلى العيون عيونًا. فإن لم يفعل الإمام فهو مق . صر، خسيس المنزلة، ولا يبلغ ذلك إلى خروج من الولاية، ما لم يصح معه في رعيته جور أو باطل، أو منكر. ولا ينكر ذلك ولا يغيره، على ما قد ثبت لك. فإذا صح ذلك معه لم يصح إلا تغيير ذلك. 1) أخرجه أحمد. ) ولفظه: عن أبي الشماخ الأزدي، عن ابن عم، له من أصحاب النبي ژ أنه، أتى معاوية فدخل من ولي أمر الناس، ثم أغلق بابه دون المسكين، أو » : عليه وقال: سمعت رسول الله ژ يقول .« المظلوم، أو ذي الحاجة، أغلق الله 8 دونه أبواب رحمته عند حاجته، وفقره أفقر ما يكون إليها . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث رجل حديث: 15661 2 ) أخرجه البيهقي وابن عبد البر عن ابن مسعود. ) . المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي باب فضل العلم، حديث: 280 . جامع بيان العلم باب فضل التعلم في الصغر والحض عليه، حديث: 393 424 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب عمر إلى أبي موسى: وتعاهد رعيتك؛ عُدْ مرضاهم، واشهَدْ جنائزهم، وافتح بابك لهم، وباشر أمرهم بنفسك، وإنما أنت رجل منهم، غير أن الله جعلك أثقلهم محلًا. | :.`dCE`°ùe } ويوجد أنه لما وصل معاوية بن جريج رسول عمرو بن العاص إلى عمر بفتح الإسكندرية، أتى إليه عند قائلة الظهيرة، فقال لجاريته: إن كان أمير المؤمنين نائمًا فلا تنبهيه، وإن كان منتبهًا فأخبريه أني على الباب، فدخلت فأخبرته فقال: مه. فقالت: خيرًا، فتح الله على المسلمين الإسكندرية، فكبّر عمر ثم أقبل عليّ، فقال: قد ظننت بي سوءًا لئن نمت بالنهار، لقد ضيّعت رعيتي، ولئن نمت بالليل لقد ضيعت حظ نفسي، فكيف يهنأ لي النوم بعد هذا. | :.`dCE`°ùe } ويوجد أن عمر لما رجع من حجه، أناخ بالأبطح، ثم كوّم كومة من بطحاء، وطرح رداءه عليها، ثم استلقى، ومد يده إلى السماء، وقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك، غير مضيع ولا ملوم. | :.`dCE`°ùe } ومن كلام عمر 5 : يا معاشر المسلمين إني لم أبعث هؤلاء العمال إلى من بعثتهم إليهم، ليضربوا أبشارهم، ولا يشتموا( 1) أعراضهم، ولا ليأخذوا أموالهم، .« يشيعوا » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 40 ] : في حياطة الرعية ولزومها 425 ولا ليحتجبوا عنهم. وإنما بعثهم إليهم ليجمعوا لهم فيئهم، ويقاتلوا عنهم عدوهم، ويكفوا عنهم ظلمهم، وليعلموهم كتاب ربهم، وسُ . نة نبيهم، وينصبوا لهم طريقهم، ويأخذوا منهم صدقات أموالهم من أغنيائهم، ويردوها على( 1) فقرائهم، وأن يرفقوا بأهل ذمتهم، ولا يكلفوهم غير طاقتهم، وأيما رجل منكم ظلمه أميره مظلمة، أو ضربه سوطًا واحدًا، في غير حق يستوجبه، فليرفع إليّ أقصّه منه، وآخذ له بحقه، لأن النبي ! أقصّ( 2) من نفسه. | :.`dCE`°ùe } يوجد في الأثر: والذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء: حفظ الدين من غير تبديل فيه، والحث على العمل به من غير إهمال له، وحراسة البيضة، والذب عن الأمة من عدو في دين الله، وباغي نفس أو مال، وعمارة البلدان: باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها، وتقدير ما يتولى من الأموال( 3) سنن الدين، من غير تحريف في أخذها وعطائها، ومعاناة الظالم والأحكام بالسوية بين أهلها، واعتماد النصفة في أهلها، وإقامة الحدود على مستحقيها، من غير تجاوز فيها ولا تقصير عنها، واختيار خلفائه في الأمور: أن يكونوا من أهل الكفاية فيها، والأمانة والثقة، والعدالة عليها. فإذا فعل ذلك، كان مستحقًا لصدق مثلهم ومحبتهم، وإن قصر عنها، كان بها مؤاخذًا، وعليها معاقبًا. .« إلى » 1) في أ ) .« أنصف » 2) في أ ) .« الأمور » 3) في ح ) 426 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: كان فيما مضى من أوائل المسلمين وعلمائهم، يلزمون أنفسهم الخروج إلى الحجّ كل سنة، للالتقاء بأهل الدعوة. قال: وكان أبو بكر وعمر @ يخرجان( 1) إلى الموسم كل سنة ليلتقوا بأهل الأمصار، ويسألوهم عن ولاتهم، وليعدلوا عليهم، وينفقون في خروجهم ذلك على أنفسهم من بيت مال الله، ولئلا يتكلف رعاياهم المشقات. وذلك من شفقتهم وصحة المذهب. .« يخرجون » 1) في أ ) الجزء العاشر 427 [41] UEH .EeE.d Oh.ëdGh .©.édGh .E.MC’G قال أبو عبد الله: قال الفقهاء: إذا أظهر المسلمون، فظهرت دعوتهم في مصر وله رستاق، ولم يملكوا ذلك الرستاق بعد، وهم في محاربة عدوهم من أهله. فإن وجب حدّ من الحدود، من قَوَدٍ أو قاذف، أو شارب خمر، أو زان أو سارق، فلا يقيمون عليه ذلك، حتى يملكوا ذلك المصر وجميع رستاقه، ولكن يحبس في الحبس. فإذا ملكوا جميع رستاق ذلك المصر، أقاموا عليه الحد الذي كان واجبًا عليه. وسواء ذلك كان للمسلمين إمام قائم، أو لم( 1) يقدموا إمامًا. قال غيره: وقولٌ: إن للإمام أن يقيم الحدود ولو لم يستول على جميع المصر، ولو كان في محاربة عدوه. وقولٌ: ليس له ذلك. وقولٌ: هو مُخيّر، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، حتى يستولي على جميع المصر. .« ولو لم » 1) في أ ) 428 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وكل بلدة ملكها الإمام، أقام فيه الحدود، وأقام فيها صلاة الجمعة ركعتين. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وإذا خرج المسلمون لإظهار العدل، فأخذوا صحار، واستولوا عليها، لم يجز لهم إقامة الحدود فيها، حتى يستولوا على عُمان كلها، فمن وجب عليه حد، حبس في الحبس، حتى يستولوا على البلاد كلها، ثم يقيموا ذلك الحد. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في الإمام إذا حمى قطرًا من المصر، أعليه، وله أن يقيم الحدود والأحكام؟ قال: معي أن له ذلك. وأما عليه؛ فقولٌ: ما كان في حال المحاربة، فله أن يترك الحدود والأحكام، إلى أن تضع الحرب أوزارها بينه وبين عدوه، ويملك المصر. وقولٌ: لا يدع الأحكام، وإن شاء ترك الحدود، ولا يعجبني ترك شيء إذا قدر عليه، إلا أن يخاف في تشاغله ذلك عن الدولة، على شيء مما قد بّ تقديم ذلك ِ حماه من المصر، أن يؤخذ من يده، أو يُغلَب عليه، فأُح والتشاغل به. قال غيره: وقد حفظنا قولًا آخر: إن عليه وله ترك الأحكام والحدود، حتى يستولي على المصر، وتضع الحرب أوزارها. الجزء العاشر باب [ 41 ] : الأحكام والجمعة والحدود للإمام 429 | :.`dCE`°ùe } عن أبي علي الحسن بن أحمد النزواني: فهمت ما كتب به الشيخان، في مال المشايخ، وتعدّي من تعدّى فيه، وترك المنع عنه من الإمام نصره الله فتلك البلاد خارجة من طاعة الإمام نصره الله وتجبى للترك شاهدًا، وما ولّيَ عليها محمد بن حمزة، ولا أمره بقبض الصدقة منها، وإنما سأله بعض( 1) أهلها أن يكون معهم للأنس، وإنكار ما قدر عليه. والمعروف من آثار المسلمين: أن الإمام إذا كان في حال المحاربة، ولم يستول على المصر، أنه مخير في الأحكام، إن شاء حكم، وإن شاء ترك الحكم، حتى يفرغ من محاربة عدوه. وقول: ليس له ذلك. وقول: له وليس عليه، ولا يضيق الإمام ما وسع له المسلمون، إلا أن الذي نختاره له ونُحبّه: أن لا يدع شيئًا من الأحكام ولا من الإنكار، مع القدرة عليه، وهما قد عرفا ما جرى في مال بني زياد في سمد نزوى من الخراب وأخذ الدواب، وإتلافها، وإتلاف الثمار، في أيام الإمام، فما عاب أحد على الإمام حتى سهل الله، وتبيّن للوالي أبي النظر الحق في ذلك ومنع، ثم لم يزل يجري فيه الخراب مرة بعد أخرى، إلى أن كان أيام دهمان ومنع عنه، وكان جرى في المال الذي تركه عل . ي في السرّ، ما جرى، ومنع الوارث وهو يصيح ويستغيث، فما عيب على الإمام ذلك. وليس أريد بهذا احتجاجًا من الظلمة، إلا أني أذكرهما ما يعرفانه، لئلا يتوهما في الإمام غير ما هو عليه. وهؤلاء المشايخ رحمهم الله ولو وصلوا إلى مالهِم، وقاموا فيه، لكان كل من قدر على معونتهم بالحق، من إمام أو غيره أعانهم. ناقصة من أ . « الصدقة منها، وإنما سأله بعض » ( 1) 430 المجلد السابع [42] UEH ±hô©.dEH ôeC’Gh OE.édG .Y .EeE’G Q.Y »a ô...dG .Y »..dGh والإمام إذا خرجت عليه خارجة، فعليه مجاهدتهم، إذا قدر على ذلك. ( فإن ترك قتالهم بعد القدرة كَفَر، وإن لم يعلم تخلفه عن حربهم، لخذلانٍ( 1 من أصحابه، وقلة الأعوان، أم( 2) عجز عن مجاهدتهم، أو ترك مع القدرة، فلا يساء به الظن( 3)، وهو على إمامته، حتى يصح أنه ترك مع القدرة، لأن الترك على ضروب، ويحمل على أحسن الظن أنه لم يجد أعوانًا، وخاف على نفسه. وإن كان عنده كنصف العدو، وكما وصفنا، ثم ترك ذلك وأهمله، وصح عليه، فهنالك يجب خلعه. | :.`dCE`°ùe } وإن ضيّع الإمام الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فلا ولاية له. وأما لعبُ الصبيان، أو د . ف على نكاح، فلا منكر فيه. وعلى الإمام إطفاء البدع، وإيضاح الشرع، وإنكار الهوى واللعب بالمعازف والأنبذة واللهو وشرب الخمر والنوح. .« بخذلان » 1) في ح ) 2) كذا في أ ح. ) ناقصة من أ . « فلا يساء به الظن » ( 3) الجزء العاشر باب [ 42 ] : في عذر الإمام عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 431 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الإمام يكون في عسكره وأعوانه من يظهر( 1) المنكر، أتسعه التقية فيهم، رجاء أن يعينوه على صرف منكر أشد من منكرهم، أو لا( 2) تسعه التقية فيهم، ولو لم يصل عدله إلا في منزله أو بلده؟ فقد قيل في الإمام باختلاف في معنى التقية، فقولٌ: لا تسعه التقية، وعليه أن يبذل نفسه حتّى يَقتُل، أو يُقتَل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقولٌ: إن الإمام بمنزلة غيره وتسعه التقية، كما تسع غيره، وليس ما ألزم نفسه من الإمام أكثر مما ألزمه الله من طاعته، وله ما لغيره من التقية. فإذا ثبت له ذلك، واستيقن( 3)، وخاف أنه إذا عارضهم بإنكار المنكر، خذلوه واستولوا عليه من أهل حربه، من يتربص به الدوائر، من رعيته، ما يبلغ بذلك إلى ظلمه في ماله ونفسه، ثبت له معنى التقية، ووسعه الإغضاء، إذا استيقن دلائل ذلك. وعلى قول من لا يوسع له التقية، فقد مضى القول، وهذا إذا كان في غير .( الحرب لعدوه( 4 وأما إذا كان سائرًا في محاربة عدوه( 5)، فقولٌ: له ترك الأحكام والحدود، حتى يفرغ من محاربة عدوه، وله أن يقيم ذلك، وله في ذلك الخيار. وأحسب قولًا: أن ليس له ذلك، وعليه أن يجدّ في المحاربة، ويدع ما يشغله عنها. .« إظهار » 1) في أ ) .« ولا » 2) في أ ) .« واستقرّ » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) .« عد . و » 5) في أ ) 432 المجلد السابع وإذا ثبت معنى هذا، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هو حقوق الله التي للإمام فيها الخيار، إن شاء عاقب، وإن شاء لم يعاقب عليها، ورأى أن( 1) في تركها في وقت أع . ز للإسلام، فعندي أن ذلك له، وأخاف أن يكون عليه ذلك، أن يجهد النظر فيه لله، مع مشاورة أهل العلم. وقد ثبت أن للمسلمين أن يستعينوا على عدوهم من أهل القبلة، وأهل الشرك، وأهل العهد، من اليهود والنصارى، وغيرهم من الهند والزنج والعجم، وأرجو أنه ثبت( 2) بمعنى الاتفاق: أن طبول( 3) الزنج من المناكر، وجميع الطبول ودهرتهم التي مباح كسرها، حيث ما وجدت، كان بها اللعب( 4) أو لم يكن. وقد ثبتت الرخصة عن بعض أهل العلم في ترك ذلك، ولعله اتخاذه في عسكر المسلمين، إذا أريد بذلك الهيبة للعدو والنكاية، وليس ترك منكر مما .( يرجى به الهيبة للعدو والنكاية( 5 وليس ترك منكر، مما ترجى به الهيبة بمحمود، إذا أراد ذلك أهل العلم والبصر، بأولى من التغاضي عن منكر، مما( 6) يجتمع على لزومه ولزوم إزالته، إذا رجا ما هو أفضل منه، من نصرة الحق وأهله من الناصرين من البشر، وأرجو أن قولًا: أن ليس شيء من ذلك جائزًا. وعلى الإمام إنكار جميع المناكر( 7) على ما مضى. 1 ) ناقصة من أ . ) .« يثبت » 2) في أ ) .« طلبوا » 3) في أ ) .« لعبٌ » 4) في أ ) ناقصة من أ . « للعدو والنكاية » ( 5) .« ولا » 6) في أ ) .« المنكر » 7) في أ ) الجزء العاشر 433 [43] UEH (1)..d.Yh .g..q .Jh I’ƒ.d .EeE’G .«dƒJ »a ولا يجوز للإمام أن يول.يَ على الناس إلا من يحسن الحكم. فإذا ول.ى عليهم في دمائهم وأموالهم وحريمهم، من لا يعرف العدل فيهم، فقد رد أمرهم إلى من لا يدري، ولا يؤمن يعدل عليهم( 2) أم لا. وكذلك الصدقات لا يولى عليها إلا من يعرف عدلها، ويأخذها( 3) بحقها، ويضعها في أهلها. وكذلك لا يولّي على حربه إلا من يعرف سيرة العدل في( 4) عدوه، فإذا ولّى شيئًا من أمر الله من لا يعلمه، فقد حكم في أمر الله وعلى أمانته غير أهلها، ألا لا( 5) يولّي إلا من يقوم به الحق، وينتفي به الباطل، ولو جاز ذلك في تولية .( الأحكام، كان الإمام إمام جور( 6 .« للولاة وعقدهم » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« وما يأخذها » 3) في ح ) .« على » 4) في أ ) .« وإلا فلا » 5) في ح ) والمعنى مختلف في الصيغتين. .« في توليه الأحكام، كان للإمام أجوز » 6) في أ ) 434 المجلد السابع | :(1).`dCE`°ùe } وعن الإمام، هل له أن يولّي غير ول . ي؟ قال: أما في الأحكام وما يشبهها، فلا. وأما ما خرج مخرج الرسالة والأمر( 2) في المعنى( 3) الواحد، ففيه اختلاف. .( فقولٌ: يجوز إذا كان ثقةً، ووصف له الأمر( 4 .(5) وقولٌ: لا يجوز إلا الوليّ | :.`dCE`°ùe } وهل للإمام أن يُول.ي من قومه، إذا كان خلافه ظاهرًا، فليس للإمام أن يولّيه( 6)، فإن ولّى رجلًا فظهر خلافه للمسلمين على شيء من أحكام المسلمين، أو قبض الصدقات، استُتِيب من ذلك. ن قومه ومنافقي أهل الدعوة، فلا يسعه ذلك، إلا فيما ِ وفي موضع: فأما م يكون فيه رسولًا، ولا جباية( 7) له فيه، أو يكون مع أمين، ويتولى الأمينُ الأمرَ، ويكون هو عونًا على ذلك. 1) في أ جاءت هذه المسألة متقدمة في أول الباب. ) .« أو الأمر » 2) في أ ) .« معنى » 3) في أ ) .« العمل » 4) في أ ) .« للوليّ » 5) في ح ) .« يولّي » 6) في ح ) .« خيانة » 7) في ح ) الجزء العاشر باب [ 43 ] : في تولية الإمام للولاة وتفقّدهم وعزلهم 435 | :.`dCE`°ùe } محمد بن محبوب إلى أهل حضرموت: إن الوالي إذا كان ليس له ضبط على الجباية لمال المسلمين، من الصدقة وغيرها ولا يخصف لها، ولا الرعاية لحفظها، ولا التسعير لها، ولا الشفقة على نفسه من إضاعتها( 1)، ولم يتورع منها، ولم يتنزه عنها، وله جرأة( 2) على إنفاقها دون رأي المسلمين وإمامهم، لم يجز أن يتولّى( 3) أمرها والتمكين منها، ولو كان قد تقدم له ولاية وعدالة، لأن مال المسلمين لا يولّى عليه إلا من يحفظه .( ويصونه، ويجتهد على التوفير عليه( 4 وقد كان النبي ژ لا يولّي على مثل هذا الكل من أصحابه، وقد كان فيهم الأفاضل، ويول.ي من هو دونهم لهذا المعنى، والله أعلم. | :(5).`dCE`°ùe } وإذا ولّى الإمام باجتهاد منه أحدًا من أهل العدل والأمانة( 6)، فأصاب الوالي كان الإمام شريكه في الصواب. وإذا أخطأ كان خطؤه على نفسه، وإذا لم يجتهد فأصاب، لم يكن له في صوابه نصيب، فإذا أخطأ كان شريكه في الخطأ. .« ضياعها » 1) في أ ) .« احتراء » 2) في ح ) .« يولّى » 3) في ح ) 4 ) زيادة من أ . ) 5 ) ناقصة من أ . ) .« قيل: إن كان الإمام إذا ولى باجتهاد في » 6) في أ ) 436 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } الشيخ أبو الحسن 5 : هل للإمام أن يولّي أحدًا من غير مشورة أهل العدل؟ قال: نعم، ليس عليه كلما أراد أن يولّي واليًا، أو يرسل جيشًا، أن يجمع عليه أهل مملكته، ولكن يؤمر أن يستشير في أمره أهل العدل، كما أمر الله. | :.`dCE`°ùe } وعلى الإمام أن يتفقد أمر رعيته، ويتعاهدها لا يضيع أمرها عليه. فإن اطلع من واليه على خيانةٍ عَزَلَه، وإن استنصف أحد من رعيته، في .( حكم أو شيء غير ذلك، نظر في إنصافه، وتف . قدَ أمور رعيته، ولا يهملها( 1 وإن قال لرعيته: اختاروا رجلًا أستعمله عليكم، فيختارون ثم يهمله، ولا ينظر في شيء من أمر الوالي. ( قال: إن كان ول .ِ يا( 2) عالما أمينًا وسعه، وإن كان غير عالم، فعليه أن يتفقد( 3 .( أمر رعيته وأمره، لئلا تضيع أمورهم( 4 .[ الحجرات: 10 ] . ¯ ® ¬ . : وقد وصف الله تعالى( 5) المؤمنين، فقال .[ وقال 8 : . ! " #$ % & ' ) ( * +. [الفتح: 29 ناقصة من أ . « لا يضيع أمرها عليه... وتفقد أمور رعيته، ولا يهملها » ( 1) وهو خطأ. « ولا » 2) في ح ) .« فعليه تفذد » 3) في ح ) .« يضيع أمرهم » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ح. ) الجزء العاشر باب [ 43 ] : في تولية الإمام للولاة وتفقّدهم وعزلهم 437 | :.`dCE`°ùe } وإذا رفع إليه المسلمون مظلمة من عامل، قبل منهم، وأنفذ ما رفعوه إليه، وردّ عماله ورعيته إلى الحق، وقَبِلَ نصيحةَ أوليائه وإخوانه. وإن رد النصائح، وأغرى بأهلها، ومنعهم أن يأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، فإنهم يستتيبونه فيه. وإن كان في عامل عزله، فإن لم يعزله بعد أن يصح ذلك، واستعمله بعد ظلمه وجوره، استتيب، فإن أصر خلع، وإن لم يصح عند الإمام بقول المسلمين ولا بشاهدي عدل( 1)، وكره المسلمون له استعماله، كان أولى به القبول منهم، والأخذ بالثقة في دينه وأمانته عنده بالوثيقة بعزله. فإن لم يكن كما قالوا: لم يظلم العامل شيئًا، ولم يأثم من عزله. | :.`dCE`°ùe } وعلى الإمام أن يعزل الوالي إذا شكته الرعية، ولا يكلفهم عليه البينة: أنه .( قد أحدث حدثًا، يستحق به العزل، ولكن يعزله، ويولّي غيره( 2 وعلى الإمام أن يتفقد ولاته، ويبحث عنهم، وينظر أمورهم، حتى يكون من أمره على معرفة، ولا يهمل الأشياء، فمن كانت أموره( 3) غير حميدة، لم يرجع يوليه شيئًا. ويجب عليه أن يتخذ الأولياء الأمناء في رعيته وعماله. .« بشاهدين » 1) في ح ) « البينة على المدّعي » 2 ) قد تكون شكوى الرعية دعوى بلا بينة، والأصل التبيّن، حتى تقوم الحجة ) وبخاصة وأن الناس لا يرضون عن أحد بأسرهم في الغالب، وقد تكون شكواهم أمرًا مدب . را. والله أعلم (باجو). .« له أثرة » 3) في ح ) 438 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } في والي الإمام، قام بحق الدعوة ولم يتع . د، إلا أنه خارج من طاعة الإمام، ولم يعتزل إن عزله، ولم يرفع إليه مالًا، ولم يدِنْ بطاعته هل يكون عاصيًا؟ قال: إذا كان ذلك منه، فليكتب الإمام إليه العزل، فإن اعتزل فلا سبيل إليه، وإلا بعث إليه رجالًا ثقاةً، فإن اعتزل، وإلا قيّدوه( 1) في الحديد، فإن أبى فهو .( عاص، وإن حارب حورب، وكان باغيًا( 2 وإن احتج بحجة لم يُعَ . جلْ عليه، حتى يجمع بينه وبين الإمام، ويُعلَمَ الباغي .( منهما. والله أعلم( 3 .« شدّوه » 1) في ح ) ناقصة من أ . « وكان باغيًا » ( 2) ناقصة من أ . « والله أعلم » ( 3) الجزء العاشر 439 [44] UEH .gô«Zh .«K.p ër .dG .E.©à°SG »a وقيل: استعمال الإمام المحدثين على وجهين، فما كان استعمالًا في الأمانات، مثل قبض( 1) الزكوات، وحفظ الجبايات، فذلك جائز. وما كان استعمالًا في الولايات والأحكام والمحاربات، فلا يجوز ذلك إلا بعد التوبة، وما كان من الاستعمال يكون فيه يتبع للمتولّي فيه للمسلمين، والقائمُ غيره، فلا يضر الاستعمال له. ولو صح ذلك بالشهرة، أنه استعملهم قبل التوبة، وما لم يصح بالشهرة ،( والبينة أن استعمال الإمام لهم قبل التوبة، فالإمام مأمون على ما دخل فيه( 2 وليس لأحد من الرعية ومن المسلمين البحث له عن ذلك، ولا المعارضة في ذلك، إذا احتمل عذره. ولو صح توليته لهم، وتوليتهم له، وقد شهرت أحداثهم المكَ . فرة، لكن ولاية الإمام لهم، إذا كان ممن يبصر الولاية والبراءة، موجبًا لولايتهم، مع من غاب عنه أمر توبتهم( 3)، لأنه مأمون على دينه، وأنه لا يتولاهم إلا بعد التوبة، فقولٌ: إن ولايتهم موجبة لولايته وولايتهم. .« وقبض » 1) في ح ) .« لعله أراد » 2) في أ زيادة شك ) .« ثبوتهم » 3) في ح ) 440 المجلد السابع وقولٌ: موجب للوقوف عنهم في موضع ولاية الإمام، ولو لم يعلم توبتهم. وقولٌ: الإمام على ولايته، ويبرأ من المحدثين على حالهم، لثبوت الولاية للإمام وثبوت البراءة من المحدثين، حتى تصح توبة المحدثين( 1) بشهرة أو بيّنة، أو يصح بالشهرة أن الإمام استعملهم قبل التوبة، أو البينة، وسماع البينة عليه في حضرته، أو إقرار منه بذلك. وقولٌ: إن الإمام مقبول أنه لا يستعملهم إلا بعد التوبة. وإذا أقاموا في ولايته بالعدل ولم يخونوا، لم يكن عليهم في ذلك حجة ولا عدوان على المحقين. وإنما السبيل على الإمام إذا استعملهم قبل التوبة، فقولٌ: يبرأ منه، ثم يستتاب. وقولٌ: يستتاب، فإن تاب وإلا برِئ منه، ولا سبيل عليهم في القيام بالحق، لأن عليهم طاعة الإمام والنصر له، وعليهم التوبة من أحداثهم. | :.`dCE`°ùe } سئل أبو عبد الله عن الوالي، يكون معه الأصحاب ذو رحم، فيوليه وفيهم أفضل منه. قال: إذا فعل هذا، فهو غير مصيب، وهو ممنوع في الآخرة. ولا ينبغي أن يوليهم لحال قرابتهم منه، ويدع من هو أفضل منهم. وقيل: إن كانوا سواء، فولى قرابته دون الآخرين. قال: إن كان إنما أرادا بذلك إيثارًا لهم فلا. وإن كان إنما فعل ذلك لأنه إنما رأى أنهم أصلح له وأملى وأوفى، فلا بأس عليه. ناقصة من أ . « حتى تصح توبة المحدثين » ( 1) الجزء العاشر باب [ 44 ] : في استعمال المحْدِثين وغيرهم 441 ولا ينبغي أن يوليه لأجل قرابته، وليخرج هذه النية من قلبه، وإلا فسيعلم غدًا( 1) إذا قدم على الآخرة. | :.`dCE`°ùe } وقد بلغنا أن رجلًا من المدائن، خاف مظلمة من عامل لعمر، فقال: والله لئن قضيت عليّ لأتظلمن إلى أمير المؤمنين نفسه، ثم خرج حتى قدم إلى عمر فكلمه؛ فقال له عمر: ما منعك من سعد؟ وسعدٌ إذ ذاك على الكوفة . قال: أوجبت على نفسي ألا أتظَل.م إلا إليك، ولم يظلمني سعد، ولم آته. فقطع يرفأ لعمر أذن جراب، فجاء به، فكتب إلى سعد، فطوى الكتاب فخاطه مختلطًا على قدر أذن الجراب، وختمه، وقال سر على بركة الله. قال: فانصرفت إلى منزلي، وأنا أحتسب سفري، رجل ليس له يسر ولا يجد قرطاسًا، وقام هو بنفسه معي وكتب لي بيده، لقد كان سفري ضياعًا، إلا أني صليت في مسجد رسول الله ژ ، ورأيت أصحابه، فلما دخلت الكوفة جئت باب سعد، فإذا عليه الناس، فدخلت مع الناس، وقلت: معي كتاب أمير المؤمنين. فقال: مرحبًا بأمير المؤمنين وبكتابه، قدّمْه، فناولته وإني لمستح من اختلافه، فلما قرأه كشف وجهه في تغير لونه، وقال لي: ويحك ما اتقيت الله؛ تظلّمت مني ولم أظلمك؟ فقلت: قد أخبرت أمير المؤمنين قصتي، فلما قرأ سفر لونه، فبينما هو بين ظهراني الكتاب يقرأ، إذ قام قائمًا. قال: أين حقك ومظلمتك؟ .« فليستعمل عذرًا » 1) في أ ) 442 المجلد السابع قلت: بالمدائن. قال: انطلق بنا حتى أنطلق في حقك. قال: فانطلقت، فلما أبعد من داره قال: انصرفوا راشدين، فإن أمير المؤمنين عزم عليّ في كتابه: أن لا أجلس مجلسًا مستريحًا، وله على وجه الأرض حق إلا وفيته، وعاقبت عامله، إن كان تعدّى عليه، فإذا فرغت فارجع إلى عملك، حتى لا يكون بعده أحد من أهل عملك متظلمًا إليّ، إنما جعلتك لتجزيني من يليك، وتعطي كلّا سهمه من الحق. قال الرجل: فوالله ما رأيت كان أضعف أولًا، ولا أعزّ آخرًا، من أمر صاحب الطاق يعني عمر، والله إن كان أمره إلا كأنه نار اللهيب قوة وشدة، حتى ما بقي لي على وجه الأرض حق، حين أزاحه عليّ، وأدب العامل. قال سعد: انظر سبب المشي على قدميّ. الجزء العاشر 443 [45] UEH .ô«Zh OE.édG ..Y .«YôdG .EeE’G ô.L »a وليس للإمام أن يجبر رعيته على الغزو والجهاد، وإنما ذلك على من قطع الشراء على نفسه معه، وليس له أن يجبر الرعية على الجهاد ولا الرباط، إلا من أحب ذلك منهم، إلا أن تخرج خارجة، تريد استباحة البلد والحريم، فإن على ك . ل أن يدفع الظلم عن البلد وأهله. وفي موضع: إلا أن تخرج خارجة على المسلمين، وإن أعانهم القعْدُ قوَوْا، وإن قعدوا ظهر العدو على المسلمين، فإنه يلزم القعد معونتهم. وإذا كان ذلك عليهم، جاز له أن يجبر من امتنع عن الدفاع للبغاة عن البلد، لأن له أن يجبرهم على مصالحهم. وأما إذا كان الإمام هو الخارج، فليس له أن يجبر أحدًا على الخروج معه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان خرج معه الرعية، أو قعدوا، فالجبار يظفر بهم، فليس على الق . عد أن يخرجوا. 444 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وليس للإمام جبر الرعية على السلاح، ولا على( 1) الكراع، إذا أراد الغزو إلى عدوه، ومن لم يكن كراع ولا سلاح، فليس للإمام ان يحلفه بشيء، ولا يحلفه بطلاق ولا بغيره، لأن أهل هذه الدعوة أهل العدل، وأهل العدل لا يحلفون بالطلاق، وهم أهل العدالة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: للإمام أيجبر رعيته إذا احتاج إليهم؟ قيل: أليس قد قال أبو بكر: ولا نجبر متخلفًا؟ قال: ذلك إذا استغنى عنهم بغيرهم. قيل: فهذا مَسِيرٌ أو دَفْع؟ قال: مَسير. قال: وإذا أرسل إلى غير شار، فليس له أن يتخلّف عنه، والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر 445 [46] UEH ?.«.àdG ..©°ùJ .g .E.ëdGh .EeE’G »a اختلف أصحابنا في الإمام الشاري، هل تسعه التقية؟ فقولٌ: لا تسعه التقية، لأنه قد باع نفسه لله، فعليه الوفاء بذلك. وقولٌ: تسعه إذا خاف على نفسه القتل، ويكون على طلب الناصر والمكيدة، إلى أن يجد ذلك، ويصيب أعوانًا. فإن لم يعلم منه لذلك، فهو على الدينونة في الأصل على ذلك، ولا يساء به الظن، ولا يحكم عليه بغيره، حتى يصح أنه أهمل ذلك. فإن لم يعلم ذلك إلى أن مات، فهو على ما وصفنا. قال المصنف: ومن حجة هذا القول: أن ما أوجبه على نفسه من الشراء، ليس بأعظم مما أوجبه الله عليه. وفي موضع: إذا تاب من ذلك. | :.`dCE`°ùe } قيل( 1): أليس قد قيل: إن التقية لا تسع الأئمة؟ .« قال » 1) في أ ) 446 المجلد السابع قال: نعم. وكذلك( 1) عندنا تأويل أنه عند القدرة والأعوان، لا على الخوف على النفس وقلة الأنصار. قال المصنف: في هذا نظر؛ لأنه كيف يكون في حال التقية من يجد الأعوان وله قدرة! والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كان الإمام بالإجماع( 2) لا يدفع ذلك متأول ولا مكابر، تسعه التقية طرفة عين، وتسعه طرفتين، واليوم واليومين إلى ما لا نهاية له، حتى يجد أنصارًا، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا( 3) خرج عليه ثلاثة أضعاف أنصاره، هل يجب عليه القتال فرضًا؟ قال: أما الشاري فإن القتال فرض عليه، إذا غشي في بلده. وأما إذا كان مدافعًا، فلو كان البغاة أكثر من ضعفي أنصاره، كان قتاله فضيلة، ولم يكن فرضًا. وإن كانوا مثلَيْ أنصاره( 4) أو أقلّ، فالقتال فرض عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن مر إمام أو شار بناسٍ على منكر منتشرًا، أو شراب أو غيره من الحرام، أيسعه الإمساك إذا خاف على نفسه؟ .« ولذلك » 1) في أ ) .« بإجماع » 2) في أ ) 3 ) زيادة من ب. ) ناقصة من أ . « كان قتاله فضيلة، ولم يكن فرضًا. وإن كانوا مثلي أنصاره » ( 4) الجزء العاشر باب [ 46 ] : في الإمام والحكام هل تسعهم التقية؟ 447 قال: أخاف أن لا يسعهما ذلك، إلا أن ينكراه بقلوبهم وألسنتهم. وإن لم يفعلا، لم أتقدم على البراءة منهما، ولا بد أن ينكراه بقلوبهما وألسنتهما. | :.`dCE`°ùe } فإن مرّ شارٍ بالرمل( 1) أو غيره بِمنكرٍ، فخاف القتل؟ قال: ينكر بقلبه ولسانه. فإن أنكر بيده( 2) فهو أفضل. فإن لم يفعل لم أتقدّم على البراءة منه. والذي ليس بشارٍ ينكر بقلبه ولسانه، إن لم يخَف، وإن خاف وسعه التقية، وعليه أن ينكر بقلبه. وأما الشاري قد باع( 3) لله نفسه، فعليه أن ينكر بقلبه ولسانه ويده. فإن خاف على نفسه وجَبُن، لم أتقدم على البراءة منه. قلت( 4): فإن كانوا شراة كثيرًا، فرأوا منكرًا، فاستضعفوا عن أهله، أيكُ . فونَ عنه؟ قال: لا عليهم إن لم ينكروه، ويقاتلونهم إن امتنعوا حتى يُغلَبُوا. قيل: ولو كانوا أكثر من مثليهم؟ قال: ولو كانوا أكثر منهم، إذا كانوا في موضع الدعوةُ فيه قاهرة. 1 ) كذا في كل النسخ، وهو غير واضح. ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فباع » 3) في ح ) .« قيل » 4) في ح ) 448 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } إن خازم بن خزيمة لما خرج في طلب شيبان، فوجد أهل عُمان قد قتلوه، فطلب إلى الجُلَنْدَى بن مسعود تسليم خاتمه وسيفه، وأن يخطب لسلطان بغداد، ويعترف له بالسمع والطاعة، فاستشار الجُلَنْدَى العلماء من أهل زمانه، ومعهم يؤمئذ: هلال بن عطية الخراساني، وشبيب بن عطية العُماني، وخلف بن زياد البحراني، فأشاروا عليه، أن يدفع سيف شيبان وخاتمه، وما يرضيه من المال. ويضمن لورثة شيبان قيمة السيف والخاتم، يدفع بذلك عن الدولة، فأبى إلا الخطبة والطاعة، فرأوا أن ذلك لا يجوز في باب الدين، أن يدفع عن الدولة بالدين، وإنما يدفع عنها بالرجال والمال. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن محبوب: إنما السمع والطاعة، إذا خافوهم على الدولة والرعية، فلا بأس أن يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم، ولا يفعلون( 1) ذلك بغير الألسنة، شراة كانوا أو غير شراة، وأما المال فلا، وإن كانوا مدافعة، فتفرقوا وتركوا إمامهم فيه وسعهم. فإن قدر على محاربة الجبار، حاربه وسار بمن أجابه، وإن غشيه الجبار، فعليه أن يحاربه، ولا يسعه( 2) عندنا ترك محاربته. قال أبو المؤثر مثل ذلك. .« ولا يعتقدون » 1) في أ ) .« ولا يسع » 2) في ح ) الجزء العاشر 449 [47] UEH (1)¬d .°ü.dGh .EeE’G .e .«.àdG »a وقيل: إن التقية من الأئمة بالكلام بالحق براءةٌ منهم، ورَفَعَ ذلك إلى الربيع. وفي موضع: أخبرنا محمد بن هاشم عن أبيه: أن بشيرًا، قال: التقية من أئمة العدل براءة. وقيل: إنما ذلك حتى يقول الإمام: إن من لم( 2) يفعل، أو فعل كذا عاقبته بكذا، وذلك الفعل حق، وبرأ من عوقب على مثل ذلك، فحينئذ تسع( 3) التقية، وما لم يكن ذلك، فلا تسع التقية. ولو جاز( 4) أن يقول قائل: إني أتقي الإمام أن أشافهه بالحق، فأنا( 5) أبرأ منه، من غير أن يكون من الإمام ما وصفنا، لجاز أن يقول قائل: إني أخاف الجُلَنْدَى أتقيه، وأخاف عمر بن الخطاب رحمهما الله، فأنا أبرأ منهما، ولكن هذا ممنوع منه، من قاله غير جائز له. ولو جازت التقية من غير ما وصف المسلمون، لجاز لمن نظر إلى ملك زيادة من ح. « والنصح له » ( 1) 2 ) ناقصة من أ . ) .« تسعه » 3) في أ ) .« كان » 4) في أ ) .« فإذًا » 5) في ح ) 450 المجلد السابع من ملوك أهل الشرك، أن يسجد للأصنام، ويظهر الكفر بالله، ويقول: إني أخافه وأتّقيه، من غير أن يؤخذ بما ذكرنا، ولكان الله يعذره، والمسلمون يعذرونه بصنيعه عليه، ويتولونه عليه، فهذا غير مقبول، ممن دان به، ولا يجوز لمن قاله. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال رجل للإمام: ينبغي أن تفعل كذا، وتغير كذا، فقال: اذهب فليس هذا إليك، وليس عليك، وأنا أنظر في ذلك، وكان ح . دا مما تلزمه إقامته وتغييره، وأبى مراجعة الحق فقد جاز. فإن قال( 1) ذلك ورجع إلى الحق وأقامه، لم يبلغ به قوله هذا إلى الخروج من الإسلام، ولا ينبغي أن يقول ذلك للمسلمين، بل عليه أن يقبل منهم النصيحة، ولا يكتفي المسلم بقوله له( 2) ذلك، بل يراجعه في الحق حتى يقبل منه، أو يصر على باطله أو يخافه على دمه، فتسعه التقية، وإذا صار في حال من يخاف، وتسعه فيه التقية، وجبت( 3) عليه البراءة، وخرج من الإسلام. | :.`dCE`°ùe } ويوجد أن الإمام لا تسعه التقية على حال، ولا نعلم أن أحدًا من المسلمين، من لدن أبي بكر إلى عزان بن الصقر، قال: إن الإمام الشاري تسعه التقية، ويجوز له الفرار من الزحف، ألم يعلموا أن أولياء علي بن أبي طالب، اعتذروا عنه( 4) في تحكيم الحكمين، بالخشية منه على المسلمين، فلم يعذره المسلمون في ذلك، وقالوا: إن الإمام الشاري لا تسعه التقية. .« كان » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« ووجبت » 3) في أ ) .« عنده » 4) في أ ) الجزء العاشر باب [ 47 ] : في التقية من الإمام والنصح له 451 ومن احتجاج أهل النهروان على عليّ فقالوا لهم: إذا أجزتم لعلي التقية، فما الذي يقوم به الإمام بعد ذلك من العدل؟ أرأيتم لو أن ملكًا من ملوك الروم ظهر سلطانه، فخشي أهل الإسلام أن يغلبهم، فصالحوه على نصف أرض الإسلام، أن يتخذها ملكًا له، يحكم فيها بحكمه، خشية أن يغلبهم على أرض أهل الإسلام كلّها، أكان ذلك واسعًا؟ أرأيتم لو أنهم خشوا منهم أن يهدموا الكعبة، فصالحوهم على أن يحرقوا مسجد المدينة، وقبر الرسول ژ ، أكان هذا واسعًا لهم: أن يفدوا أحد المسجدين بالآخر، خشية عليهما؟ .[ الحجرات: 9 ] . } | { z y x w v . : والحجة قوله تعالى ولم يجعل لهم في ذلك مدة ولا عذرًا، فلو علم أن للمسلمين في ذلك عذرًا على ترك قتالهم، لاستثناه( 1) لهم، كما استثنى فيما أحل من البهائم والصيد، f e d . : 2). الآية، ثم قال ) [ المائدة: 1 ] .c b a ` . : فقال .[ المائدة: 1 ] . g | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: في الإمام إذا قطع الشراء على نفسه، أواجبٌ عليه أن يحارب عدوه ولو بنفسه؟ قال: ليس ذلك عليه. قيل: فإن سار إليه العدو، هل عليه أن يلقاه؟ قال: إن كان معه من الرجال من يرجو بهم الدفع عن بلده ومصره، فعليه ذلك. وهو خطأ. « ولا استثناء » 1) في أ ) 2 ) لم تذكر الآية في الأصل، وأضفناها توضيحًا. ) 452 المجلد السابع وإن لم يكن معه أحد، ممن( 1) يرجو به الدفع، جاز له التحول عن العدو، وطلب الأعوان والأنصار عليه. قيل: فما الحال التي تجب على الإمام أن يحارب فيها ولو بنفسه؟ قال: إذا دخل الحرب، ومعه من الرجال من يرجو بهم القوة على عدوهم، ثم ول.ى عنه أصحابه، أو قتلوا( 2)، لم يكن إذا لزمه فرض الجهاد، وألزمه نفسه بدخوله في الحرب، فقد وجب( 3) عليه، ولم يسعه الخروج منه، إلى أن ينصره الله على عدوه أو تفنى روحه. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: فإن كان الإمام شاريًا، فلا يحل له ترك رعيته، ولا الرجعة عن الشراء الذي أوجبه على نفسه لله، وعليه الجهاد في سبيل الله، أو يرزقه الشهادة، وما نُبصر له عذرًا في ترك الجهاد، في قلة أو كثرة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: وقول: إن الشاري وغير الشاري تسعه التقية، عند زوال أمره، واستيلاء أهل الجور على رعيته، وإنما لا تسعه التقية عند ظهور أمره، ودعوة المسلمين. | :.`dCE`°ùe } قيل: فيمن شرى هو( 4) وأصحابه: أن يصالحوا السلطان، إذا خافوهم على الذراري والرعية، على السمع والطاعة لهم، أو على شيء من المال، يؤدونه .« فما » 1) في أ ) وهو خطأ. « فشلوا » 2) في أ ) .« ووجب » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 47 ] : في التقية من الإمام والنصح له 453 إليهم، قال: أما المال فلا، وأما السمع والطاعة، فإذا خافوا على الرعية والدولة، فلا بأس أن يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم، ولا يفعلوا ذلك بغير الألسنة، .( شراة كانوا أو غير شراة( 1 وقول: إذا خافوا على حريم الإسلام، ورجوا في ذلك الذي يعطونه من مال الله، سترًا للحق وأهله، كان ذلك موضعًا يشبه معنى المؤلفة قلوبهم إلى الحق، وعن حريم الإسلام. | :.`dCE`°ùe } عن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه، وكان من خيار الأنصار، قال: بايعنا رسول الله ژ ، على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أن نقول بالحق، وعلى أن لا نخاف في الله لومة لائم. وقد بايع رسول الله ژ القوم يومئذ، وهم في ذلة وقلة، فأبى الله أن يقبل من القوم إلا الصدق في العسر واليسر والمنشط والمكره، على أن يقوموا معه. 1 ) مضى ذكر هذه المسألة قريبًا (باجو). ) 454 المجلد السابع [48] UEH .EeE.d ..YC’G ..Y »a وأظن عن أبي سعيد في الإمام إذا أراد بعض الأعلام عزله، فامتنع وحارب بمن حضر، وسكت باقي الأعلام. ( الذي معي: أنه إذا وقع العزل من بعض الأعلام، من غير إنكار لباقي( 1 الأعلام فقد قيل: إن ترك النكير حجة، وإظهاره حجة، وترك الحاضرين النصرة يكون عزلًا. قيل: فإن ادعى الأعلام الساكتون من بعدُ باطلَ العزل؟ قال: معي إنه قيل: إذا ثبت عزله بثبوت الإمامة لغيره، أو قبل( 2) على هذه الحال، فقد ثبت حكم العزل، أو قبل بالعدل، ولا يقبل بعد ذلك قول أحد من الأعلام بباطل ذلك، لأن( 3) الحاضرين هم الحجة على الغائبين. قال المصنف: هذا إذا شهر من الإمام ما تزول به إمامته، وتزول( 4) حجته عن رعيته. وأما قبل شهرة ذلك فالعازلون له مبطلون ولو كانوا جميع الأعلام، ولم يعزل المسلمون عثمان، إلا بعد شهرة أحداثه الموجبة لعزله. .« باقي » 1) في أ ) .« قتل » 2) في أ ) وهو خطأ. « إلا أن » 3) في أ ) .« أو تزول » 4) في أ ) الجزء العاشر باب [ 48 ] : في عزل الأعلام للإمام 455 فإن قيل: إنه كان قد تاب منها. .( قيل له: الذين علموا بتوبته، قد شهر فيهم نكثه، والله أعلم( 1 | :.`dCE`°ùe } وعنه قيل: فإن خرج عليه بعض الأعلام، واحدًا أو أكثر، وثبت عنده بعضهم واحدًا أو أكثر، وسكت الباقون من الأعلام ووقعت الحرب؟ فالذي معي أنه إذا لم يكن من الإمام إنكار على الخارج من الأعلام، ولم يكن من الخارجين( 2) من الأعلام وأنصاره، إظهار النكير على الإمام بما يكون من ذلك ظهور حجة على الإمام، وكان كل واحد من الفريقين حجة، ولو قام بالحجة في ظاهر الأحكام، فتركوا وجه الحق في ذلك: أن يقوم كل واحد بحجة الحق، حتى يكون بها سالمًا، وحجة على خصمه أن لو قام بها، فتركوا إظهار النكير، وإظهار حجته للرعية، وطلب الانتصار، وتحاربوا على ذلك، كانوا عندي بمنزلة الفئتين من المسلمين، يقتتلان لا يدري أيهما المُحِقّ، ولا أيهما المبطل. ففي بعض القول: هم في الولاية، إذا كان يحتمل في أحكام الحق صواب كل فريق منهم، حتى يعلم المُحقّ منهم، ثم يتولى على الانفراد، والمبطل منهم فيبرأ منه على الانفراد. وقيل: بالوقوف عن الجميع، للإشكال فيهم. قال المصنف: قول أبي سعيد من المسلمين غير هذا، وقد بيناه في كتاب الاهتداء. 1) لا تزال قضية أحداث عثمان تثير جدلًا حا . دا بين المسلمين، ونحن لم نشهدها، ولا يقين لنا ) . .. I I . . E EE E C . . بتفاصيلها، ويغنينا عنها يقين ما أقره القرآن باجو) ) .. . . O . .« الحاضرين » 2) في أ ) 456 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وعنه: إن خرج الأعلام كلهم على الإمام، يريدون عزله، وثبت عنده واحد من الأعلام، أو دون الأكثر، ولم يعتزل، وتحاربوا على ذلك. الذي معي: أن الذي أظهر الإنكار على صاحبه من الحيين إذا تكافآ، والداعي إلى الحجة، والطالب الانتصار، أو الحجة على صاحبه، هو المحق إذا لم يجبه المدعي إلى الحجة، وسماع البينة على نفسه، وبدأ بالمحاربة على ذلك، أو امتنع، وكان حاكمًا لنفسه بامتناعه، كان الأعلام أو الإمام، لأن الإمام ما لم تزل حجته فهو حجة. والأعلام ما لم تزل حجتهم بظهور باطلهم، فهي حجة، والداعي إلى الحق من الحيين، فهو الحجة إذا تكافآ. فإن لم يتداعوا إلى الحق، ولا إقام حجة، واقتتلوا فالقول فيهم كالقول في الفئتين يقتتلان، كما بيّنّا، والله أعلم. الجزء العاشر 457 [49] UEH .EeEG ..Y .EeEG .j..J »a ولا يجوز تقديم إمام على إمام، من غير حدث، يوجب تقديمه عليه. فإن فعل فليس الثاني بإمام، وإمامته خطأ وضلال بإجماع. ،(1)« إذا ظهر إمامان فاضربوا عنق أحدهما » : وقد روي عن النبي ژ أنه قال فهذا يدل على أنه لا يجوز تقديم إمام على إمام، إذا كان السنة والإجماع يمنعان ذلك كان خطأ وضلالًا. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله إلى أهل حضرموت: بلغنا أنكم تريدون عزل هذا الإمام، وإقامة إمام غيره، فاتقوا الله، ثم اتقوا الله، فإن هذا جور كبير، إن عزلتم إمام عدل( 2) على غير حدث، وقد أعطيتموه عهدكم وميثاقكم؛ على أن تطيعوه ما أطاع الله 8 ، وهذا عَقدٌ لا يحل لكم أن تَحلّوه إلا بحدَثٍ يُك . فره، ثم يصرّ عليه. فإن عزلتموه على غير حدث ولا إصرار على حدث، فقد دخلت الفتنة عليكم، وحللتم محل المهالك، وسلكتم جور المسالك، فلا زكاة لكم ولا جمعة، ولا نكاح لمن لا ولي له من النساء، إلا بأمر الإمام الذي تقدمونه عليه. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« إمامًا » 2) في أ ) 458 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } أظن عن أبي سعيد: وعن الإمام إذا قدم عليه واحد من الأعلام، إمامًا في حياته، من غير صحة كفر، تزول به إمامته، بشهرة في الدار، فاعتزل عن الإمامة ولم يحارب، وسكت بقية الأعلام، فلم يظهروا نكيرًا، ولا أظهر الإمام الأول نكيرًا على المقدم عليه، هل يكون كلهم محقين، العازل والمعزول والأعلام؟ فمعي أنه قد قيل هذا، وقيل( 1): تلتزم ولاية الجميع، وقد قيل: كل من كانت ولايته قد تثبت عليه، ما لم يقع تنازع. فإذا وقع الاختلاف فيهم، من أهل الدعوة، ونشأ الناشئ، فالأمور على أصولها، فمن نادت إليه صحة الأصول، وأبصر الحكم، تولاهم جميعًا، وسعه ذلك، ونال الفضل. ومن أشكل عليه أمرهم، لتداعي الأعلام، وأهل الإسلام فيهم بما لا يقوم لواحد منهم بدعواه حجة، واحتمل صوابهم، كما احتمل المحدثين فوقف خوف الفتنة وسعه. قال المصنف: قد بينت جميع ذلك وأحكامه في كتاب الاهتداء، بقولٍ غير هذا، عن غير أبي سعيد. | :(2).`dCE`°ùe } وعنه: إن أنكر الإمام على المقدّم عليه، بعد أن أخذ الإمامة، وقد( 3) قعد في موضعه، وحكم في الدماء والفروج، وجبى الصدقة، والأول ساكت، أو قبل أن يعمل شيئًا، إلى صفقة البيعة على الإمام، فقد زالت إمامة الأول، وصار مدعيًا. .«» 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 49 ] : في تقديم إمام على إمام 459 ولا حجة من يدعي في إنكاره، لأنه لا إمامة في الإمامين جميعًا، أو يسلم الخاتم والكُ . مة( 1) وبيت المال. فلما وقعت البيعة للآخر، أظهر الأول النكير، هل تزول إمامة الآخر؟ ،( الذي معي أنه قيل: إنه لا تقوم له حجة بنكيره، بعد ثبوت الإمامة للآخر( 2 بوقوع صفقتها من أهلها، وقبوله لها عنهم، ويكون إنكاره بعد ذلك دعوى منه. ولا يقبل قول المدعي، ولا أعلم أنه يكون باغيًا، ما لم يحارِب على دعواه. ولا يقبل قول الحجة عليه، في حكم الظاهر. وإن حارب على دعواه كان باغيًا يومئذ. وإن قذف الإمام أو الأعلام بمكَ . فرَة، برئ منه بقذفه. | :(3).`dCE`°ùe } وإن لم يظهر الأول النكير حتى مات، ثم أظهر الأعلام النكير على الثاني؟ الذي معي أنه قيل: إن إنكارهم في ذلك غير ثابت، ويكون قولهم دعوى، ولا يكونون بغاة، إذا أنكروا ما يمكن صدقهم في ذلك وكذبهم، إلا أن يحابوا على ذلك، فيكونون بغاة، أو يخرجوا إلى حد القذف، فتزول حجة شهادتهم، وتلزمهم البراءة، ولو كانوا محقين في دعواهم، إذا نزلوا بمنزلة القذف. | :.`dCE`°ùe } وإن احتجوا أن سكوتنا، إذا كان الإمام ساكتًا، فلم يكلفنا نصرته، أمنّاه على ذلك، وقد أبصرنا الخطأ، ونحن الساعة نقوم بالنكير على الآخر، بما أبصرنا 1) الكُمّة، الْقَلَنْسُوَةُ المد . ورة، لأنها تُغَ . طي الرأْس، ويقصد بها عمامة خاصة بالإمام عند تولّيه منصب الحكم. ) .« إمامة الآخر » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ . ) 460 المجلد السابع من خطئه، فمعي إنه قد قيل: ليس لهم ذلك بحجة، وليس لهم إظهار البراءة منه في المصر على دعواهم: إنهم عرفوا خطأه. | :.`dCE`°ùe } فإن لم يظهر نكير حتى انقضى ذلك القرن، ثم أظهر بعض الأعلام الشاهدين لذلك الحدث، البراءة من الإمام الآخر، فقالوا: قد عرفنا خطأه، ولم يمكنا إعلان البراءة، والساعةَ فقد أمكننا الإعلان، ونحن نبرأ من الإمام الأخير، بتقدمه على الإمام الأول من غير حجة. فمعي أنه لا يكونون بذلك مصابين، ويكونون مخطئين، عند من لزمه صحة الإمام الآخر( 1)، في حكم الظاهر، ويكونون مدعين قذفه. | :.`dCE`°ùe } ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي غسّان: اختلف في الإمام إذا أسِره العدوّ، ثم أطلقوه، وقد عقد المسلمون إمامًا غيره. فقال من قال: الإمام هو الأول. وقال من قال: هو الثاني. قال أبو بكر: قد كانت هذه المسألة جرت في أيام الإمام الخليل بن شاذان لَمّا أسِرَه الترك، فعقد المسلمون بعده للإمام محمد بن أبي عليّ. قال: وليس أعلم في ذلك اختلافًا في قول المسلمين، إلا أنه ثابت، بل الاختلاف .( وقع من أهل العصر لكثرة ميلولة الناس إلى الخليل بن شاذان. والله أعلم( 2 ناقصة من أ . « الأول من غير حجة... عند من لزمه صحة الإمام الآخر » ( 1) 2 ) زيادة من أ . ) الجزء العاشر 461 [50] UEH (1)ôu °ùdG »a .EeE’G .eEeEG .Gh.H ..Y .e »a فإن( 2) أحدث الإمام حدثا كفر به، علم به بعض الخاصة، ولم يظهر ذلك عند العامة، ما تكون منزلته، عند من علم؟ قال: يستتيبونه. فإن تاب وإلا برئوا منه، وليس عليهم إظهار ذلك، عند رعيته، وفي مملكته، إلا أن يظهر كفره، حتى يستوي فيه الخاص، العام، ولا يجوز أن يظهره إلا عند من علم كعلمه، وليس على من علم أن ينكر على أوليائه العاملين للإمام. وإنما عليهم مفارقة الإمام سريرة، حتى يظهر حدثه، ويحل دمه، لأن الإمام لا يعزل حتى يحل دمه، ويظهر كفره. | :.`dCE`°ùe } أبو قحطان: وبلغنا أنه لما وقع بينهم الاختلاف في أمر المهنا بن جيفر، وأرادوا أن يدعو الناس إلى تكفيره بعد موته، ويبينوا( 3) لهم حدثه، ثم خافوا .« السريرة » 1) في أ ) .« فإذا » 2) في أ ) .« وتثبتوا » 3) في أ ) 462 المجلد السابع ( الفرقة، فاجتمع المسلمون، فقال( 1) منهم من قال: إنا نبرأ من المهنا ومن( 2 تولاه، ولا نُعلِم الناس، ولا نظهر لهم ما نحن عليه. فقال قائل( 3): إن كان المهنا حدثه شاهرًا، لا يسع أحدًا إلا البراءة منه، فاللازم( 4) أن يدعَى الناس إلى ذلك، ويؤخذ على( 5) يد من تولاه، وتكون الدار لا يجامع فيها على ولايته. وإن كان إنما عَلِمَه الخاصة، ولم تَعلَمْه العامة، فولايته واسعة لهم. وأما العالمِون بِحَدَثه، فعلى كل واحد منهم في خاصة نفسه، أن يبرأ منه على ذلك. واجتمعوا جميعًا على أن يبرؤوا من المهنا، ويتولوا من يتولاه من أوليائهم حتى يعلموا مثل علمهم، فمن ذلك قلنا: لا يجوز لمن علم بذلك أن يخرج عليه، ولا يظهر البراءة منه، حتى تعلم رعيته منه، مثل ما علم هو منه، والله أعلم. | :(6).`dCE`°ùe } وإذا ركب الإمام أمرًا منكرًا، أو ترك معروفًا، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا انخلع. وعلى العلماء أن يأمروه بالمعروف، وينهوه عن المنكر، ما كانت الولاية جارية بينه وبينهم، فإذا خافوه على أنفسهم ودمائهم، وسعتهم التقية في الظاهر، ووجبت عليهم البراءة منه في السريرة، ولم يؤدوا إليه زكاتهم، ولم يتولوا له شيئًا من عمله، إلا ما وافق الحق من حكم بين الناس بالعدل. .« المسلمون » 1) في أ زيادة ) .« وممن » 2) في أ ) .« من قال منهم » 3) في أ ) .« والأمر » 4) في أ ) .« من » 5) في أ ) 6 ) وردت هذه المسألة في أ في أول الباب. ) الجزء العاشر باب [ 50 ] : في من علم بزوال إمامة الإمام في الس . ر 463 قال: وأنا فلا أحب أن يتولوا له شيئًا من الأحكام؛ لأن طاعته خارجة من أعناقهم، ولو كان ذلك جائزًا، ما كان يستتاب عمال عثمان، ولأخطأ قضاة الجبابرة. قال المصنف: عثمان كانت أحداثه قد شهرت، وهذا في الإمام الذي يكون حدثه سريرة، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أحدث الإمام حدثًا تزول به إمامته، فاطلع على ذلك من اطلع من الأعلام، كانوا خصمًا للإمام، وأكدوا عليه في الدعوة، والرجوع إلى التوبة. فإن امتنع عن ذلك، رتبوا له الشهود الذين يشهدون عليه بالحدث، ودعوا علماء الدار إلى ذلك، بحضرة الإمام، وناصحهم الأعلام الذين لم يطلعوا على حدثه. فإن أقر وتاب، لم يطلب منه غير ذلك. وإن أنكر كان خصمًا للمسلمين، ودعوا الخصماء بالبينة عليه، يشهدون عليه بحضرته، وهم في ذلك يراجعون، ويطلبون منه التوبة أو الاعتزال. فإذا امتنع من ذلك، وظهر كفره كان كل من قام عليه بالعزل حينئذ، هو الحجة لله على جميع الرعية. | :.`dCE`°ùe } من كتاب التقييد عن أبي القاسم: وإن كان ذنب الإمام كبيرًا، ولم يكن شاهرًا، وإنما علمه الخواص، استتيب سرًا. 464 المجلد السابع وإن كان ذنبه شاهرًا، واستوى فيه الخاص والعام وعلموه، كانت توبته شاهرة، وإن تاب قبلت توبته، وهو على إمامته. وإن امتنع بُرئ منه وحورِب على ما يدعيه من إمامته أو تفنى روحه. | :.`dCE`°ùe } .( وكل إمام ثبتت إمامته بإجماع( 1)، فلا تزول إلا بإجماع( 2 فإن قيل: إن عثمان بن عفان لم يجمعوا( 3) على زوال إمامته. قيل له: عثمان قد شهرت منه أحداث في أهل مملكته، أوجبت زوال إمامته. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو بكر( 4) في الأثر: في إمام ثبتت إمامته على مصر، ثم علم بعض رعيته بكفره فجبره على ولاية بعض البلدان، فمنهم من لم يجز له الدخول عنده، ومنهم من أجاز له الدخول في أمرها. فإن جبا منها جباية، دفعها إلى عدل عنده، وقال: اجعله في مستحقه. وإنما يكون حبس من يحبس منهم وتقييده، إمساكًا عن منكره، لا على وجه العقوبة. فإن دخل في أمر بلاد، ووجد فيها أحداثًا، قد تقدمت، جاز( 5) له الغفول عنها، ما لم تقم عليه الحجة فيها. .« باجتماع » 1) في أ ) .« باجتماع » 2) في أ ) .« يجتمعوا » 3) في أ ) .« أبو زكرياء » 4) في أ ) .« فجائز » 5) في ب ) الجزء العاشر باب [ 50 ] : في من علم بزوال إمامة الإمام في الس . ر 465 | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمد 5 في الإمام الضعيف، إذا شرط عليه المسلمون الشرط، الذي لا يجوز لهم الدخول عنده إلا به، فخلف ذلك، ولم يَفِ لهم به، وعلم منه ذلك بعض الخواص من المسلمين، وزالت إمامته عنده بذلك، ولم يطلع على ذلك غيره، أو اطلع عليه اثنان أو أكثر من ذلك. وخافوا إن أقاموا على هذا الإمام، أن لا يجدوا إلا مثله، جاز لهم القيام بالأمر، وقبض الصدقات، وإنفاذ الأحكام، إذا كانوا هم الأقوياء على الأمور، ولم يتغلب على رأيهم، فيما لا يجوز له شاهرًا. وإنما يخالفهم سريرة لا شاهرًا، جاز( 1) لهم القيام بالأمر والمعونة لبعضهم بعضًا، والاستعانة به( 2) على أمورهم، ما أمنوا جوره على الرعية والمال، واستمسكوا( 3) بدولتهم، حتى يفرج الله عنهم بموته، أو بمن هو أصلح منه وأورع. ولا أرى لهم إهمال أمر المسلمين، ولا إماتة دعوتهم، حتى يظهر كفره، فإذا صار بمنزلة الجبار، ضاق ذلك عليهم، في بعض القول، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع في الإمام إذا كانت عقدته صحيحة، ثم أحدث ما زالت به إمامته، ولم يجدوا من يصلح إلا مثله، أو أشر منه، إلا أن الأمور مشتدة خوفًا، منه يسعه التغافل عنه، وتمشية الأمر إلا مشورتهم عليه، فيما رجوا قبوله وتركه، فيما خافوا أن لا يقبل، إلا إذا خشوا من المقاومة انتكاس الحال، وقوة أيدي الظلمة. .« كان » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) .« فأحب أن يستمسكوا » 3) في أ ) 466 المجلد السابع قال: إذا خافوا على أنفسهم، وعلى الرعية من المكاشفة، وسعهم الهدنة له في ذلك، وما كان إنكارهم عليه ماشيًا، وهم يأمنون على أنفسهم. قيل: فإن هذا الإمام لا يمشي به، ولا يتم له الأمر إلا بناموس هذه الجماعة، وتغافلهم، وهو يخلط الجور بالعدل. قال: إن كان يقدرون على رد جوره إذا جار، ولم يتشاهر بجوره عندهم، ويعتمد على ظلمه بين ظهرانيهم، باسم معونتهم، جاز لهم ذلك، وهذه من رخصة الله تعالى، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في القاضي والمعدل، أو أحد الولاة والمصدقين، إذا علم بكفر الإمام هل يعمل له؟ قال: أما القاضي فيجوز له أن يقضي بالعدل، إذا قدر ذلك، ولا يوليه شيئًا من الأحكام يقطعها دونه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن، وقد سئل عن الوالي، هل يتولى لهذا الإمام، أو يتولى له شيئًا من الجباية؟ قال: لا. فإن أخذه بذلك، فليس له أن يمتنع، ولكن يجبي الزكاة، ثم يسلمها إلى ثقة، ويقول: هذه من الزكاة اجعلها في أهلها. قيل: فهل يصلّي الجمعة قصرًا. قال: لا وذلك، إذا كان في غير الأمصار الممصرة، التي لا يجوز فيها صلاة الجمعة إلا خلف أئمة العدل. الجزء العاشر باب [ 50 ] : في من علم بزوال إمامة الإمام في الس . ر 467 فأما إذا كان في المصر التي تجوز فيه الصلاة خلف أئمة الجور والعدل، فجائز له ذلك. قيل: فهل لأحد من الرعية تسليم زكاة إليه؟ قال: لا، إلا أن يجبره على ذلك، فلا يمتنع عن أدائها إليه، في ظاهر الأمر، فيكون حربًا للمسلمين، ولكن يسلمها، ويضمنها. قيل: وكيف يحتال؟ قال: يسلمها إلى ثقة ويقول له: إن هذه زكاتي اجعلها في أهلها ومن يستحقها. فإذا فعل ذلك، فقد برئ. قال: وليس عليه أن يسأل الثقة: أنفذها أم لا؟ وكذلك إذا سلمها إلى والي الإمام، وقال: إن هذه زكاتي، اجعلها فيمن يستحقها، جاز له ذلك، إذا كان ثقة، والله أعلم بالصواب. 468 المجلد السابع [51] UEH (1)Iôjô°S ¬àeEeEG .Gh.H ..Y ..e .EeE.d ¬.©a Rƒéj Ee القاضي أبو بكر: عن إمام غير ثابت الإمامة، ألزم أحدًا المدخل عنده، وكان يأمره أن يكتب بإطلاق الجباية، فأطلقه على الاحتساب للفقراء وابن السبيل، لا ليمضي أمر( 2) الإمام. قال: يسعه ذلك. فإن أمره أن يبايع له أحدًا؟ قال: يبايعه في الحق لا له هو. وإن أمره أن يحلّف له من يخشى منه، كفعل الأئمة؟ قال: يحلفه للمسلمين لا له. فإن أمره أن يشاري له أحدًا، فيشاريه لله لا غيره ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن أنفذه لغزو عدو المسلمين أو مناصبته. قال: يكون احتسابه ذلك للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. .« بكبيرة » 1) في أ ) .« هذا » 2) في أ زيادة ) الجزء العاشر باب [ 51 ] : ما يجوز فعله للإمام ممن علم بزوال إمامته سريرة 469 فإن امتنع عليه من أمره، وكان منكره ذلك عيانًا، كان له محاربته، إن حاربه بعد أمره له، بترك منكره الذي ارتكبه. وإن كان على وجه التهمة له، مثل قطعه الطرق والتعرض لمظالم الناس، والتعدي عليهم، لم يحاربه إلا بعد الاحتجاج عليه أن المسلمين قد رأوا إمساكه في الحبس عن الأشياء التي نسبت إليك، وشهرت عليك من المناكر، فإن أجاب لما رأوه وإن امتنع عن ذلك عملوا في الاستيثاق منه. فإن شهر السلاح، وحارب على ذلك، ولم يرجع إلى الحق، كان قصدهم في محاربته أن يمكره على ذلك. .( فإن تلفت نفسه في ذلك، لم يكن عليهم في ذلك تبعة( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن أراد هذا الإمام الخروج إلى بعض النواحي، لغزو قوم ظلمة متعدين، وطلب صحبة هذا الرجل، هل يصحبه؟ قال: إن شرط عليه أن لا يفعل، ولا يقدم على شيء إلا برأيه، وعرف صدقه في ذلك أنه يقبل منه، ولا يعصيه في شيء، جاز له الخروج معه على هذا. وفي موضع: إذا خرج في إنكار منكر، مجتمع عليه، وأمن منه ألا يتعدى، جاز للخارج أن يخرج معه، على هذه الصفة. | :.`dCE`°ùe } في المحاربة، عند إمام يبرأ منه في السريرة، إذا لم يقدر أن يستتيبه، وأصر ولم يتب، فليس له أن ينصره؛ لأنه عنده كافر، ويتولى الناصرين له( 2) على علمهم، وهو خطأ. « بيعة » 1) في أ ) ناقصة من أ . « أن ينصره؛ لأنه عنده كافر، ويتولى الناصرين له » ( 2) 470 المجلد السابع وتحرم دماؤهم، ويبرأ من الخارجين، وله أن يقاتل عن إخوانه الذين يتولاهم قتال دفع، وأما نصرة الإمام فلا. فإن قيل: كيف قلت: إن قتاله دفع، وهو في جملتهم وقتالهم فرض، ونصرته دفع، وكله في مقام واحد؟ قلنا: ذلك بيّن منهم عند الابتداء بالمحاربة والهزيمة. وذلك أنه لا يبدأ بقتال أحد، إن قصد إلى قتله، أو قتل أحد من المسلمين، ضربه دونه، وهذا هو حد قتال الدفع الذي قال الله. فإذا وقعت الهزيمة بالكفار، لم يحل أن يأخذ أسيرًا أو مُوَل.يًا، ويأتي به إلى الإمام لأنه قد انقضى أمر الدفع، وإنما كان دفعه عن أوليائه، والله أعلم. الجزء العاشر 471 [52] UEH (1).EeE.d ¬.©a Rƒéj Ee وللإمام إذا كان غير ثابت الإمامة، فأطلق لفقير من مال المسلمين شيئًا، وجعلها في زكاة فلان، فأخذها لفقره، من غير أن يعلم صاحب المال بذلك. فإذا كان الإمام أصل ثبوت إمامته صحيحة، ثم أحدث حدثًا يبطلها فإن كان شاهرًا مع المطلوقة عليه، لا المطلوقة له، لم يجز أن يقبض الزكاة منه، إلا أن يتبين أنها لفقره. وإن كان الحدث إنما يعلمه المطلوقة له، دون المطلوقة عليه جاز أن يقبض لفقره، ولا يعلم المطلوقة عليه. وإن كان قد علم بحدثه المطلوقة عليه، دون المطلوقة له، فإن كان عالمًا بفقر المطلوقة له، وأنها من أحد الثمانية الذين لهم أخذ الصدقة، جاز له أن يقبضه إياه، ولا يعلمه بشيء من ذلك. وإن كان لا يعلم أنه يستحقها، فعليه غرم ذلك للفقراء. ،( وإن كان الأصل فاسدًا عن الجميع، لم يجز ذلك بينهما، إلا بالإعلام( 2 مما يوجب براءة الذمة من الضمان، وسقوط المقترض. بدل عنوان الباب. .« مسألة » 1) في أ ) .« بإعلام » 2) في أ ) 472 المجلد السابع وكذلك إن أعلم صاحب المال، أني إنما آخذها لفقري لا بأمرهم، فإن كنت تقبضنيها على هذا وإلا لم أقبضها، وهو لولا أنه أمر بهذا لم يدفع إليه، يجوز للفقير قبضها، أم لا، فإنه يجوز له ذلك؛ لأنه من أحد أصحاب الصدقة. | :.`dCE`°ùe } فإن أطلق له على واليه، فسلم له الوالي من يدي رجل حبًا أو تمرًا، أو دراهم من عند رجل، أنها زكاته. قال: فيه اختلاف، قولٌ: يجوز لأنه فقير، وقولٌ: لا يجوز ذلك. الجزء العاشر 473 [53] UEH .jE.ëdG •ô°T »a هذا كتاب كتبه الإمام راشد بن سعيد لأبي المعالي قحطان بن محمد بن قاسم حجة له وعليه، وعهدًا عهده إليه. ليعمل بشرائط( 1) العدل فيه، ويتوخّى مسالك الحق لديه، ويتقي الله باريه، فإنه هو المالك لأمره والعالم بسره وجهره، فليتقه في جميع الأمور التي جعلت له السبيل إليها، وأوجدته المدخل فيها على شروط يشتمل كتابي هذا عليها. فأول ما ابتدئ به( 2) بعد حمد الله تعالى( 3) فيه، وصلّى الله على محمد وآله وسلم. إني أوصيك يا أبا المعالي : قحطان بن محمد بن القاسم، بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والانتهاء عما حرم الله عليك في زواجره، والعمل بما أمرك الله( 4) به من أوامره، فيما ساءك أو سرك، ونفعك أو ضرك. وأن تأمر المعروف وتعمل به، وتنهى عن المنكر وتعفّ( 5) عن فعله، وتحذر من خدائع الشيطان، ومن يؤازره على ذلك من الأعوان أحدهم: نفسك، وهواك، وشهوتك، ودنياك. .« ليعلم شرائط » 1) في أ ) .« أبتديه » 2) في ح ) 3 ) زيادة من أ . ) ناقصة من أ . « عما حرم الله عليك في زواجره، والعمل بما أمرك الله » ( 4) .« وتقف » 5) في ح ) 474 المجلد السابع فاذكر حجة الله عليك، واشكر نعمه لديك. ولا تذهب بك حمية أو تمنعك تقية، أن تساوي في الحق( 1) بين وضيع الناس وشريفهم، وقويهم وضعيفهم، وبغيضهم وحبيبهم، وبعيدهم وقريبهم، وقد جعلت حماية صحار، وما يتصل بها من العق( 2) إلى صلان إليك، وعولت ( فيها عليك. فقم فيما ولّيتك من ذلك حق القيام، واستفرغ الطاقة معه بالجهد( 3 التام، وش . مرْ فيه عن ساق الجد، واحسر معه عن ذراع الشد، من غير أن تتعدّى في ذلك محظورًا، أو تركب فيه منكورًا، وأن تقترف فيه ظلمًا، وتكتسب فيه حوبًا( 4) وإثمًا، إلا ما تعمدته من منع ظالم في حال عدوانه، من غير أن تعاقبه على شيء من عصيانه، بل ترفعه إلى القاضي بصحار، حتى يحكم عليه بما يلزمه من فعله، ويعاقبه بما يستحق على جهله. واعلم أني لم أجهل إليك شيئًا من الحكومات، ولا أمرتك بشيء من العقوبات، بل جعلتك لحماية البلاد، وأمرتك بالمنع عن الفساد، والدفع للباطل، والظلم عن العباد. فلا تتعاط ما لم يؤذن لك به، ولا تقصر عما أمرتك بفعله. وكن للقاضي أبي سليمان مناصرًا، ومعاونًا ومؤازرًا( 5)، فقد أوجبت له ذلك عليك، ما دام حكمه عادلًا، وبطاعة ربه عاملًا، وأوجبت لك عليه وقبله: أن يعينك على ما أهّلت له، وأوجبت لك على الشراة ما أوجبت لك عليه، ألا يستعين بهم فيما لا يجوز لك، ولا لهم المعونة فيه، وقد حجرت عليك وعليهم، خذلان بعضكم لبعض، فيما يجب عليكم من المعاضدة، والمعاونة .« بالحق » 1) في ح ) .« العقه » و ب « النواحي » 2) في أ ) .« بالحد » 3) في ح ) .« جورًا » 4) في أ ) .« ومناظرًا » 5) في ح ) الجزء العاشر باب [ 53 ] : في شرط الحماية 475 والمساعدة، وفيما يعود بطاعة رب العالمين، وإعزاز دولة المسلمين، وكسر شوكة البغاة المعتدين. فافهم ما ذكرت لك، وتدبر فيه، ولا تجاوز حد معانيه، وقد أوجبت لك على الشراة وغيرهم، ممن تجب عليه طاعتي، وطاعة الله ربهم: أن يطيعوا أمرك، ويقووا على الحق يدك، ما كنت إلى طاعة الله داعيًا، وعن معصية الله ناهيًا، وحجرت عليهم عصياني في خذلانك، إذا استنصرت بهم على محاربة أهل الظلم، ومن يقصد بالجور والغشم، على أن لا يستحل في ظعنك وإقامتك، وحربك ومسالمتك غير ما أحل الله لك ولذويك، ولا تحرم غير( 1) ما حرم الله عليهم وعليك. فإن فعلت ما رسمت لك، فذلك رجائي فيك، وحاجتي إليك. ( وإن خالفته، فإنا بريء من فعلك بذلك، وأنت مأخوذ بما يجب فيه في( 2 نفسك ومالك. فاتق الله في قولك وأعمالك( 3) واستعذ به من الفرطة في المهالك، واستعنه على ما تتقرب( 4) به إليه، واعتصم به( 5) فما تحذره وتتّقيه، وتوكل X W V U T SR Q P O N . : عليه في جميع الأمور .[ الكهف: 17 ] . Z Y | :.`dCE`°ùe } ووجدت هذا الشرط مكتوبًا لموسى بن نجاد، في حماية منح وأدم وبسيا والقاضي الخضر بن سليمان. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) ناقصة من أ . « فاتق الله في قولك وأعمالك » ( 3) .« تنوب » 4) في ح ) ناقصة من ح. « إليه، واعتصم به » ( 5) 476 المجلد السابع [54] UEH ¬«.Y êhôîdGh ¬d.Yh .EeE’G ™.N »a Oh.ëdG .e .dP .Lƒj Eeh .( أبو قحطان: واجتمعت الأمّة على تحريم عزل أئمتها( 1 فمن فرق( 2) الأمة، من لم ير عزلها ولا قتالها، جارت أو عدلت، ودان لها بالسمع والطاعة كيفما فعلت. وأما أهل هذه الدعوة التي فرقوا بها عمن ضلّ عنها، فإنهم وافقوا الأمة في .( تحريم عزلها، إذا عدلت، وخالفوهم فيها إذا جارت وبدلت( 3 فقولٌ: ليس للرعية أن تخلع إمامها، ولا للإمام الشاري أن يخلع نفسه، إلا بإحدى العاهات التي يأتي ذكرها. وقولٌ: إن مما يعزل به إذا ركب معصية مكفّرة من الكبائر المكفّرات، وشهر ن حَدَثه، فإن تاب رجع إلى إمامته ِ ذلك في أهل الدار، كان عليهم أن يستتيبوه م وولايته معهم. قال غيره: فإن أصرّ ولم يتب من حدثه ذلك، كان للمسلمين عزله. فإن كره أن يتوب ولا( 4) يعتزل، حلّ لهم دمه وجهاده. وهو خطأ. « المهنا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ . ) 3 ) ناقصة من أ . ) .« فلا » 4) في أ ) الجزء العاشر باب [ 54 ] : في خلع الإمام وعزله والخروج عليه وما يوجب ذلك من الحدود 477 فإن تاب، فقال قائلون من المسلمين: قد قبلنا توبتك، ولا نرضى بك إمامًا فاعتزل، فكره فأرادوا جهاده، فليس لهم ذلك. فإن فعلوا ذلك به، فأرى أن يكون المسلمون معه ولا يسلمونه، ومن قاتله على هذا فهو باغ. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: البراءة وحدّ السيف، وتأويله في الإمام: أنه لا يجوز إظهار البراءة منه، حتى يجوز قتله، وذلك عند امتناعه بحدثه، وترك أمانة الله التي قد زالت من يده. | :.`dCE`°ùe } كانت أحداث عثمان تقع منه، وهو إمام( 1) صحيح الإمامة، فكان كل من علم منه حدثًا مخصوصًا فيه بعلمه، لم يحل له إظهاره، حتى كثرت أحداثه، ولم يسعهم إلا إظهارها، فساروا إليه، وحاربوه حتى قتلوه. وقيل: إنهم استتابوا ولاته، فمن هنالك استحلوا استعمال من تاب منهم. ولقد كان ناس من أصحابه، ما أمنوه في المدينة، حتى لحقوا بمكة ثم البصرة، مع طلحة، ولحقوا بمعاوية بعد الجمل، منهم الوليد بن عقبة، ومروان بن الحكم، وعبد الله بن عمرو. وبلغنا أن المغيرة بن شعبة كلّم عل . يا في تثبيت معاوية على الشام، رجاء .« ما كنت متخذًا المضلّين عضدًا » : طاعته، فأبى وقال سألت أبا القاسم، عن الإمام إذا ارتكب كبيرة من الذنوب. مما ليس فيه حد يلزمه ما منزلته؟ 1 ) ناقصة من أ . ) 478 المجلد السابع قال: اختلف في ذلك. فقولٌ: يبرأ منه، ثم يستتاب من ذنبه. فإن تاب رجع إلى ولايته وإمامته. وإن أصر، برئ منه وحورب، إلا أن يعتزل، أو تفنى ورحه. وقولٌ: ليس منزلة الإمام منزلة الرعية، ويستتاب قبل البراءة منه، فإن تاب . ƒ وإلا بُرئ منه، وانخلعت إمامته، وبذلك قال الشيخ أبو مالك وقيل( 1): إذا كانت معصيته ليست من الكبائر، لم يبرأ منه حتى يستتاب. فإن أصر زالت إمامته وولايته. قال غيره: لا يعجبني في الإمام خاصة أن يبرأ منه، إلا بعد الاستتابة. فإن تاب رجع إلى ولايته. فإن لم يقدّموا غيره من الأئمة، فهو الإمام، ولا أعلم اختلافًا، ما لم يعزلوه عن الإمامة، أو يقدّموا عليه غيره، أو يقتلوه على محاربته. | :(2).`dCE`°ùe } ن قَذفٍ أو زِنًى، ِ قال: وإذا كان ذنب الإمام مما يلزم به حدّ من حدود الله، م أو لعانٍ، انخلعت إمامته، في حال مواقعته له، وأقام المسلمون إمامًا غيره، يقيم عليه الحد. فإذا أقام الإمام عليه الح . د وتاب، فتوبته مقبولة، ولا يرجع إلى إمامته، وقد ثبت الإمام الأخير. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 54 ] : في خلع الإمام وعزله والخروج عليه وما يوجب ذلك من الحدود 479 وفي موضع آخر( 1): وإن صدّقته امرأته في اللعان، بأنه صادق عليها، وقدم إمام، فالذي أقيم في الحكم هو الإمام. وقولٌ: يجوز له أن يكون إمامًا إذا تاب وأصلح. وكذلك إن كان حدَثُه شهادَةَ زورٍ. فقولٌ: تزول إمامته ولو تاب، إذا حكم بها، لأنه لا تجوز شهادته فيما بقي. وقولٌ: لا بأس بذلك. | :.`dCE`°ùe } والإمام إذا قتل أحدًا من رعيته، عامدًا بغير الحق، خرج من إمامته، ووجب، عليه القود، لأولياء المقتول، ولا يسقط إذا كان إمامًا، حكم ما وجب عليه، من .( حكم الله عليه( 2 | :.`dCE`°ùe } قال الفضل بن الحواري( 3): وإذا أحدث الإمام مكفرة في غير ترك نحلته، وجبت البراءة منه. فإن كانت الدار في أيديهم، والقوة لهم عليه عزلوه. فإن أبى وحاربهم، فلهم قتله، ثم يولّون غيره، كفعلهم بعثمان. وإن كانت الدار في يده، والغلبة له، فليس لهم أن يقاتلوه حتى يقدّموا إمامًا منهم، ثم يقاتلوه مع إمامهم، كفعل أهل النهروان وعلي بن أبي طالب. 1 ) ناقصة من أ . ) 2 ) هذه المسألة ناقصة من ب و ح. ) ناقصة من أ . « قال الفضل بن الحواري » ( 3) 480 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإن رجع إلى دين القدرية( 1) والرافضية والخوارج استتيب. فإن تاب قُبل منه. وإن أصر برئ منه، وزالت إمامته، وحورب حتى يعتزل، أو يقتل ويقدّم غيره. وإن استعمل غير المسلمين، وجعل وزراءه الظالمين استتيب. فإن تاب، وإلا عزل وحورب. | :.`dCE`°ùe } وإذا رئي منه حكم لا يعرف ما هو، وفعل لا يعرف عدله، فهو مصدق الفعل، مؤتمن حتى يعلم خطؤه. | :.`dCE`°ùe } والإمام من رآه يحكم بحكم مخالف للحق، وأنت لا تعلم مخالفته، فهو على ولايته، حتى يعلم أنه خالف الحق. وقولٌ: إن تولاه على ذلك، فهو هالك، ولا يسعه جهل فعله، والله أعلم. .« المعتزلة » 1) في أ ) الجزء العاشر 481 .EgE©dG .e .eEeE’G ¬H .h.J Ee [55] UEH ومما يعزل به الإمام: إذا صم، أو عمى، أو خرس لسانه. وإن صم صممًا يسمع إذا نودي، لم يعزل. وكذلك إذا كان يشفّ الشيء ويبصره لم يُعزَل. نَ، وهو يُعرَف منه العدل، لم يعزل. ِ وكذلك إذا زَم وإن صَ . م صمَمًا لا يسمع منه النداء إذا نودي، أو عمي، أو خرس لسانه، أو جُنّ، أو ذهب عقله فلا يفيق، أو عَجم فلا ينطق، فإنه يعزل، ويقدم غيره ممن يقوم بالحق والعدل. وإذا نزل به من هذه العاهات، مما تزول به الإمامة، كان على ولايته ومنزلته الأولى مع المسلمين، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: تزول الإمامة بأربع:ٍ فأما ذهاب عقله، فالإجماع من المسلمين على زوال إمامته؛ لأنه تزول عنه الأحكام. 482 المجلد السابع وأما السمع والبصر والكلام، ففيه اختلاف وما لم يُجمِع المسلمون على عزله بذلك، فللإمام الأخذ برأي بعض المسلمين. فإذا أجمع رأي المسلمين، لم يخالفهم. وقد قيل: هم مخ . يرون في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا ثبت للإمام العذر ببعض المعاني، مما يختلف فيه، وفي عزله ببعض العاهات والعجز. واختلفوا في عزله لم يكن عليه الانقياد لمن عزله، إذا كان عزله بمعنى مختلف فيه، إلا أن يجمعوا على عزله. فإذا أجمعوا على عزله بذلك، كان إجماعهم عليه إجماعًا، ولم يكن له أن يخرج من إجماعهم؛ لأن كل إجماع في وقت من أهل الإجماع، فهو إجماع في حكم، أو رأي في قول أو فعل. وفي موضع أظن عن أبي سعيد : وإذا أجمع أهل الدار إلا واحدًا على عزله، فيما لم يختلف فيه، لم يكن لواحد حجة على الجماعة، في مثل هذا، لأنه من الرأي والنظر إلى المسلمين، وإنما هذا نظر في الأحكام، ليس نظرًا في الحلال والحرام. وأما النظر في الحلال والحرام. فإذا اختلف العلماء فيه، قام الواحد فيه مقام الجماعة، فيما يجوز في الرأي، وكان أعلمهم أولاهم بالرأي. ولو اجتمع الأكثر إلا واحد من العلماء، لم يكن اجتماعهم عليه حجة عليه أن يرجع إلى رأيهم، وقد يكون الواحد من العلماء، إذا كان أعلم الجماعة حجّةً الجزء العاشر باب [ 55 ] : ما تزول به الإمامة من العاهات 483 على الجماعة في الرأي، ويكون عليهم الرجوع إلى رأيه، إذا كان أعلمهم في ذلك الفن، وليس مثل ذلك في النظر في الأحكام، ولا في عقد الإمامة، ولا في عزل الأئمة. رجع إلى المسألة: وإذا كان منه ما لا يختلف في عزله من العاهات؛ لم يكن له عندي إمامة، عُزِل، أو لم يعزل، لأنهم لا يجتمعون على عزله بوجه ثابت له. ولا أعلم ذلك في شيء من العاهات إلا في ذهاب عقله، لسقوط التعبد، غير أنهم لم يقدّموا عليه حتى صَ . ح، فرجع إلى عقله، كان على إمامته. ويعجبني إن كان مجنونًا يفيق حينًا ويذهب عقله حينًا أن يكون لهم الاختيار في عزله، ويكون ذلك مما يختلف فيه. وكذلك إذا ذهب سمعه فلم يسمع أو بصره فلم يبصر، أو كلامه فلم ينطق، فإن شاؤوا عزلوه، وقدّموا غيره، وإن شاؤوا أقاموا بما ضعف عنه من الأحكام والحقوق، وتركوه بحاله، علمًا من الأعلام، وليس له عذر فيما يأتي من المعاصي التي أطلعوه عليه بها، عزلوه وقاتلوه، بل عليه التوبة من جميع ذلك في سريرته. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري في الإمام، إذا صمّ صممًا شديدًا يعزله المسلمون عن إمامتهم، ويقدمون غيره. فإن احتج فقال: إني أسمع إذا نوديت، فينادى فمرة يسمع، ومرة لا يسمع. فعلى ما وصفتُ، فقد قالوا: إن الإمام إذا ذهب سمعه فللمسلمين عزله، ويقدموا غيره. 484 المجلد السابع وليس لذلك الصمم حد معنا، إلا أن الإمام إذا كان لا يسمع شهادة البينة ولا حجة الخصم، فقد جاز للمسلمين عزله. فإن أبى وامتنع فنقول: ليس لهم أن يقتلوه، ولا يحاربوه على ذلك، إلا أن يجتمع العلماء جميعًا على عزله، وليس معه أحد منهم، فلهم أن يحاربوه، إذا امتنع على ذلك حتى يعتزل. وليس له أن يحاربهم( 1)، فإن حاربهم كان مبطلًا، وإن دعوه في إمامته، فواسع لهم ذلك. وقد بلغنا أن الإمام عبد الملك بن حميد، قد كان ذهب سمعه، فلم يزل في إمامته وموسى بن علي 5 قاضٍ له حتى مات. فإن كان الإمام بمنزلة لا يسمع شيئًا من الأحكام إلا ما كتب له، فإن أراد المسلمون أن يدعوه في إمامته، ويقدّموا معه رجلًا من المسلمين، يكون معه في موضع الأحكام، ويحضره في ذلك الموضع، وينفذ للناس أحكامهم، والإمام في إمامته، وهذا أمين معه أن لهم ذلك. وعن ابن محبوب في الإمام إذا عمي وذهب بصره، كان للمسلمين أن يدعوه في إمامته، ويقدّموا معه رجلًا من المسلمين، يكون معه، ينفذ للناس أحكامهم، يجعل الله للمسلمين من ذلك فرجًا. والله أعلم. ناقصة من ب. « إذا امتنع على ذلك حتى يعتزل. وليس له أن يحاربهم » ( 1) الجزء العاشر 485 [56] UEH .eEeE’G .e .EeE’G Dhôq .J »a أظن عن أبي سعيد، وعن الإمام الشاري إذا اتفق هو والأعلام على ترك الإمامة، وتقديم غيره، هل لهم ذلك من غير حدث ولا عجز، إلا أنه أحب الاستعفاء. قال: معي إنه قد قيل: إذا رأى أن ذلك أصلح لهم، ولدولتهم، واتفقوا على ذلك، لم يضق ذلك عليه، ولا عليهم. ولعله يختلف في ذلك في أمره هو. ولا يعجبني أن يضيق ذلك عليهم، إذا خرج في الاجتهاد أنه أصلح للدولة، لأن أصل مدخلهم الاجتهاد لأن أهل الدعوة أحل لهم الاجتهاد في النظر، على غير وجه المكابرة والاستكراه والاستضعاف. وإن اتفق هو وبعض الأعلام، وتمسك بإمامته بعض الأعلام، ولم يوسعوا له ما أراد من خلع إمامته. قال: يعجبني إن اتبع على ذلك بعضهم، أن يثبت مع قول الإمام، وأخذ برأي من أخذ برأيه من الأعلام. وإن اجتمعوا، أو اجتمع رأيهم على ذلك، لم يعجبني أن يخالفهم الإمام، إلا بعذر بيّن، يثبت له في الأعلام، لا يجوز فيه الاختلاف، من قول الأعلام من قال. 486 المجلد السابع وفي موضع لا يضيق على التبرؤ من الإمامة إلى قبلها، ولو اختلفوا فيه، ما لم يجمعوا على أن لا يقبلوا منه ذلك. فإن أجمعوا لم يكن له خروج من الإجماع، وإجماعهم حجة. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع عن أبي عبد الله في الإمام إذا أراد أن يعتزل لغَِ . م عناه، أو لضيق صدر، أو خَرَفٍ على نفسه، قال: ليس له أن يبرأ، إلا أن يرى ذلك أصلح لأمرهم، وأقوى لدولتهم. وإنما يبرأ إلى مشايخ المسلمين وأهل العلم والرأي، ولا يقبلونها منه حتى يهيئوا إمامًا، فيقبلوها من هذا، ويقيموها في هذا. وإن أراد أن ين . صب إمامًا مكانه، فليس له ذلك في حياته، ولا بعد وفاته. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا ينبغي للإمام إذا ظهر ودعا، وباع للمسلمين أن يخلع نفسه من غير حدث، ولو لم يبق معه أحد. فإن هو خلع نفسه من غير حدث، فقد ضلّ وهلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن أبا بكر 5 قال: أقيلوني، فقال عمر 5 : لا تقال، ولا تستقال، إلا أن بعض المسلمين، قال في إمامة الدفاع: إن له أن يتبرأ وللمسلمين أن يبرئوه. وليس هذا بالمتفق عليه كذا عن أبي الحسن. الجزء العاشر باب [ 56 ] : في تبرّؤ الإمام من الإمامة 487 وأما أبو محمد فقال: في إمام الدفاع: له أن يخرج، وللمسلمين أن يخرجوه. قال: ولا يختلف في ذلك فيما علمنا. قال أبو الحسن: ولا أرى خلع الإمام بقوله: هذه إمامتكم خذوها، ولم نعلم بأحد من الأئمة فعل ذلك، ولا خلع إمامًا على مثل ذلك، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وإذا وجبت بيعته، ثم أراد الخروج لأمر عناه، لم يكن له الخروج، كان شاريًا أو مدافعًا. وقول: جائز للمدافع أن يجمع العلماء، ثم يخرج إليهم من أمرهم. وقد ذكر عن عمر بن الخطاب 5 ، أنه قال: من يأخذها بما فيها. فلو كان لا يجوز، لم يكن لعمر أن يتكلّم بما لا يسعه. وقد ذكر عن الجُلَنْدَى أنه كان اعتزل، فما كاد يرجع، ولا يقول: إنه فعل ما يسعه. وروي أيضًا أن أبا بكر 5 قال: أقيلوني، فقال له بعض: لا تقال ولا تستقال. | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر: أن الإمام إذا صار يحدّ من يجوز له أن يعتزل من الإمامة، جاز عزله طائعًا، أو كارهًا، وأن الإمام إذا تبرأ عن الإمامة بحال، لا يجوز له أن يتبرأ منها. فإن تاب من ذلك، رجعت إليه إمامته. وقيل: إنه يعقد له استحبابًا، والله أعلم. 488 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } والتوبة من ترك الإمامة والرجوع إليها: أنا أستغفر الله تعالى، وتائب إليه من تركي للإمامة التي ألزمني الله تعالى إياها، واعتزلني عنها، وراجع إليها، وإلى ما ألزمت نفسي فيها، على ما يجب عليّ عند الله تعالى فيها بالجد مني والاجتهاد، حسب قدرتي وطاقتي، ودائن لله بما ألزمني في ذلك، ما علمته أو جهلته، ومعتقد أني لا أعود إلى شيء من ذلك، فاشهدوا عليّ في جميع أموري. | :.`dCE`°ùe } وإن قال الإمام: هذه إمامتكم خذوها، فلا أرى هذا مما ينخلع به، ولكن يستتاب منه، ولا يصر على ما لا يجوز له، لأن هذه لفظة تدل على الغيظ. فإن كانت على غيظ، لحقه أمر بتقوى الله، والقيام بما تقل.د. فإن رجع ثبت، وإن أصر وترك القيام، أقيمت عليه الحجّة في ترك القيام وإصراره، ثم أقيم عليه إمام غيره. وإن قال: هذه إمامتكم، يريد لتبرؤ منها، فليس له ذلك، ولا لهم. | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر: ليس للإمام أن يخلع نفسه بغير حدث، ولا للرعية أن تخلع إمامها بغير حدث، وإنما ذلك منهم بغي وخطأ. وقد كان الجُلَنْدَى بن مسعود 5 ، قتل جعفر بن سعيد وغيره، من بني الجُلَنْدَى، إذ دمعت عينه، جزعًا عليهم، فوقع في أنفس المسلمين من ذلك. فقالوا له: اعتزل أمرنا، فأجابهم واعتزل أمرهم، وطرح السيف والقلنسوة. الجزء العاشر باب [ 56 ] : في تبرّؤ الإمام من الإمامة 489 فلبس ما شاء الله يغدو غدوهم، ويروح رواحهم، ثم رجعوا إليه، فطلبوا إليه أن يرجع إلى ما كان فيه من أمرهم، فكره ذلك ولم يزالوا به، حتى رجع إلى مكانه بعد اعتزاله. وفي موضع: إنه اعتزل فلم يكد أن يرجع ولا نقول: إنه فعل ما لا يسعه فعله، ولو كان اعتزاله من أمرهم اعتزالًا ثابتًا، لما رجع إلا ببيعة ثانية من المسلمين له، ولم نعلم أنهم بايعوه بعد اعتزاله. وكذلك عليّ لما أجاب إلى حكومة الحكمين، وثبت هو ومعاوية عليهما، على ما حكم به الحكمان، من خلعهما وأثبتا منهما أو غيرها، ففارقه المسلمون، وخرجوا من عسكره وبانوه، ثم إنه تاب من ذلك، ورجع إلى إمامته وإمارة، ولم يروا ذلك خلعًا من إمامته، ولما تاب قبلوا منه، ولم يبايعوه ثانية. | :.`dCE`°ùe } الفضل بن الحواري: وإذا حكم الإمام بحكم، أكْفَرَه وهو لا يدري، ولا يبصر أهل الدار كفره، وهم يتولّونه، فقد هلكوا بهلاك الإمام، وسقطت ولايتهم. 490 المجلد السابع [57] UEH ...àdEH .EeE’G ..Y »a في الإمام هل يجوز عزله بشيء، لا يستوجب به البراءة، عند أهل مصره، أو عند البعض منهم؟ قال: نعم، تزول إمامته بالتهمة، ولا تقع بها عليه البراءة. وكذلك إذا تظاهرت عليه التهم، زالت إمامته، لأنه لا يجوز أن يكون إمامًا تَهِيمًا، والإمام أمين على دين الله ودين المسلمين وإمامتهم. وأما سائر الأحداث، فلا تزول به إمامته، إلا بعد استيجاب البراءة. | :.`dCE`°ùe } فإن اتهم الإمام أعلام المصر، ولم يتّهمه العامة، فإن الأعلام حجّة على الإمام وعلى العامة. فإذا كانوا معه، كان حجّة على الأعلام والرعية. وإذا كان الأعلام عليه، كان حجّة عليه وعلى الرعية. قال المصنّف: وذلك إذا اشتهرت أحداثه. | :.`dCE`°ùe } قال: وعندنا أن الإمام إذا نزل بمنزلة التهمة، ولو كان يعطي المسلمين التوبة الجزء العاشر باب [ 57 ] : في عزل الإمام بالتهمة 491 عند استتابتهم، وتظاهرت( 1) عليه التهمة( 2)، بنقض ما يعطيهم من التوبة، زالت إمامته بذلك، وحلّ عزله، لأنه لا يكون إمامًا تَهِيمًا( 3)، ولا نعلم في ذلك اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمد 5 ، في التهمة التي تزول بها إمامة الإمام. قال: هي التي أزالوا بها إمامة عثمان بن عفان؛ لأنه كان تجري منه الأحداث، فيستتيبه المسلمون منها، فيتوب ثم تجري منه أحداث أُخر، فيستتاب فيتوب من ذلك، ثم يرجع إلى ما استتيب منه، فيفعله، فتلحقه التهمة فيما يعطيهم من التوبة. وقد أجمع المسلمون: أنه لا يكون إمام تهيما، فزالت إمامته بذلك، فهذا بعض ما أزال إمامة عثمان؛ وأشياء أخرى ردها المسلمون عليه لم يحتج إلى شرحها. | :.`dCE`°ùe } وقالت طائفة من أصحابنا: إن التهمة التي تزول بها إمامة الإمام، إنما تكون في حدث واحد، أن يواقع ذلك الحدث، فيتوب منه ثم يواقعه، ثم يتوب منه، ثم لا يفي بتوبته التي يعطيها المسلمين، فيتهمه فيما يعطيهم من التوبة: أنه لا يفي بتوبته فهذا الذي تزول به إمامة الإمام؛ لقوله تعالى: w v u t s r q p o n m l k j i. .[ النساء: 137 ] .| { z y x والله أعلم. .« وتظاهر » 1) في ح ) .« التهم » 2) في ب ) .« تهيمًا » 3) في ب ) 492 المجلد السابع [58] UEH ¬.Y .EeE’G (1)QE°üfCG UEgP »a وإذا أخذ الإمام الإمامة من المسلمين، ثم ذهبوا، أو ماتوا، فإمامته ثابتة. ولا ينبغي أن يعتزلها، وعليه القيام بها بنفسه، حيث بلغ طوله وقدرته. ولا يضع إمامته في غير أهلها، ولا في غير أهل ولايته، ولكن يجتهد في القيام بها، ويستعين بمن أعانه، ولا يولي غيره، ويكون هو المتولّي لذلك، حيث بلغ جهده. وإن لم يجد ناسًا يرضى الخروج فيهم، فلا أرى له أن يخرج بناس لا خير فيهم، ويكون اجتماعهم وتآلفهم وقوتهم( 2) به، وباسمه يظلمون الناس، ويجورون عليهم، فالقعود أولى به. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله في الإمام، أراد أن يعتزل لأمر عناه، لضعف، أو لفزع، أو يخشى قلة الأعوان، إذا أراد الحجّ والعمرة، وقد بايع على الإمامة، فإذا ترك الإمامة من خشية ما ذكرت، وقد بايع على الدفاع، فله ترك ذلك، ويجمع العلماء من المسلمين، الذين يكون عقد الإمامة بهم، فيخرج إليهم من أمرهم، ويولّون على أمرهم رجلًا. وهو خطأ. « الجبار » 1) في أ ) .« وتقويتهم » 2) في أ ) الجزء العاشر باب [ 58 ] : في ذهاب أنصار الإمام عنه 493 وقولٌ: ليس له أن يخرج، ولا للرعية إخراجه من ذلك، كان شاريًا، أو مدافعًا، ولم يقبل ذلك؛ لأن الحديث جاء عن عمر أنه قال: من يأخذها بما فيها. فلو كان لا يجوز، ما كان لعمر أن يتكلّم بما لا يسعه. وقد ذكر عن الجُلَنْدَى: أنه اعتزل، فلم يكد يرجع، ولا نقول له: إنه فعل ما لا يسعه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان بايعهم على الشراء، فلا نرى له الخروج من إمامته، إلا أن يعجز عن إمضاء الأحكام ونكاية العدو، وتنزل به أمور لا يقيمها، فإذا ظهر عجزه، بعد أن يؤازروه ويعينوه، ولم يبلغ بعدَ المعونةِ منهم إلى ما ينبغي من إقامة العدل( 1)، كان عليه أن يعتزل، ووسعهم أن يعزلوه، طائعًا أو كارهًا، ويولّوا غيره. .( وقولٌ: لا يُعزَل إلا بحدث من الإمامة( 2 وقولٌ: لا يُعزَل إلا على وجهين: إما أن يكون مقهورًا، فعليه أن يخرج من الإمامة ويعتزلها، ولا يغرّ المسلمين، أو يكون مداهنًا مقصرًا، فلا إمامة له بالنكث وتركه الوفاء. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: إذا شرى الإمام وأصحابه، وكثر أهل الجور عليهم، فلا يسعهم أن يتركوا إمامهم فيه، ويتفرّقوا عنه، ولكن يسعهم أن( 3) يصالحوهم على سمع وطاعة، إذا خافوا( 4) على الرعية والدولة: أن يعطوهم بألسنتهم، ولا يفعلوا ذلك بغير الألسنة، شراة كانوا، أو غير شراة، فأما على شيء من المال فلا. 1 ) ناقصة من ح. ) زيادة من ب. « من الإمامة » ( 2) 3 ) ناقصة من أ . ) .« خافوهم » 4) في أ ) 494 المجلد السابع وإن كانوا مدافعة، فتفرّقوا، وتركوا إمامهم وسعهم. وإن أعطوا السمع والطاعة، رجوت أن يسعهم أيضًا. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: وإن( 1) بايع المسلمون إمامًا على طاعة الله تعالى، وأعطاهم ذلك على معونتهم ونصرتهم، لم يفروا به بذلك، فالإمامة له لازمة، وقد عقدها على نفسه لله، عليه أن يقوم بالحق، حيث بلغت قوته، وقدر بأعوانه، وبلغ طَوْله. وإن خذله الناس فليس له أن يدع القيام بالحق، بمعصية من عصاه في طاعة الله، بمن أطاعه حتى يفي إلى أمر الله، وهو قول أبي المؤثر. فإن أراد الخروج إلى بلد، ليقيم فيه الحق، فلم يجيبوه، ولم يخرجوا معه، فليقم الحق في الموضع الذي فيه أعوانه. فإن وجد أعوانًا من بعد، فعليه إقامة الحق، حيث قدر، ولا يسعه ترك الإمامة لتقية، أو غير ذلك؛ لأن الإمام لا تسعه التقية. وإن بقي وحده، فهو على دعوته، ويطلب الأعوان على الحق إن شاء الله وهذا كله قول أبي المؤثر. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا قُ . دمَ على أن لا يفعل إلا برأي المسلمين، وكان ضعيفًا، ثم ذهب المسلمون به، أو موت، وبقي وحده، أو عنده ضعفاء، لا علم لهم، غير أنهم ثقاة أمناء: إن عليه القيام بلغ طوله وعلمه، واستعان بأهل العدل، من ثقاة المسلمين وضعفائهم، ولا يتعدّى كتابًا ولا سنة. وإن لم يعلم وقف عما جهل حتى يعلم ويسأل، ولا يفعل إلا بما يعلم، والله أعلم. .« وإذا » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 58 ] : في ذهاب أنصار الإمام عنه 495 | :.`dCE`°ùe } إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم من المشايخ عن أبي عبيدة قال: لا يخلو أن تكون دعوت الناس إلى نصرك فلم يجيبوك، وأفردت فهلك القوم، وثبتت ولايتك لإخوانك، وزالت إمامتك. وإما ألا تكون دعوتهم، فزالت إمامتك بالتضييع، واستعلان الباطل قِبَلَكَ، فلا إمامة لك. وإما أن تفي بما ضمنت، وتلحق بأئمة المسلمين قبلك، فيهلك من خذلك. وإما أن تكون قد عذرت نفسك، ومن قبلك بالضعف، فحللت المسلمين من ولايتك. قال أبو عبيدة المغربي: تفسيره أن على الإمام أن يدعوهم إلى الوفاء لله بطاعتهم. فإن لم يجيبوه، فبقي منفردًا، فهلكوا، فبقيت ولايته، وزالت إمامته، لأنه قد صار إلى حد الكتمان. وإذا اكتتم الإمام، خرج من حد الإمامة والظهور بالإسلام؛ لأن البيعة إنما هي على إقامة كتاب الله، وسُ . نة نبيه ! ، واتباع آثار المسلمين. فإذا لم يَفُوا له ضلّوا، وصار الإمام إلى حد الكتمان؛ لأن لا يظهر المنكر بحضرته، إلا على أحد وجهين: إما أن يكون مقهورًا، فعليه أن يخرج من الإمامة ويعتزلها، ولا يغرّ المسلمين، أو يكون مداهنًا مقصرًا، فلا إمامة له بالنكث، وتركه بالوفاء. وكان عمر بن الخطاب 5 إذا رأى من المسلمين تلكؤوا يعني تقصيرًا، قال لهم: إما أن تقوموا بما عاهدتم الله عليه، وإلا خرجت من الإمامة، وكذلك ينبغي، لأن ك . لا قد وجب عليه الوفاء لله. 496 المجلد السابع وإما ألا تكون دعوتهم، فزالت إمامتك، بالتضييع، واستعلان الباطل قبلك، وإماتة الحق، فلا إمامة لك. وذلك أن الإمام، إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وصلاة الجمعة بالناس، من غير عذر، أو ترك جهاد العدو، ودفاعه عن المسلمين، فقد زالت إمامته، بما قصر فيه، من أمور الظهور، بذلك كله، أو ببعضه. قال: وأما قوله: وإما أن تحمل سيفك على عاتقك، فتفي لله بما ضمنت له، أو تلحق بأئمة المسلمين قبلك، فيهلك من استنصرته بذلك. فهذا مثل تفسير أول الكلام، لأنه إذا بقي معه أربعون رجلًا، من أهل الصلاح، فلا عذر له في الضعف. فإذا لم يبق معه أربعون رجلًا، من أهل الصلاح والأمانة كلهم، فعليه أن يعتزل الإمامة، ويحل اللواء، وتسعه التقية. فإن رجعوا إليه، فليلزم بيته، ولا يقبل ذلك منهم، قد اختبر عذرهم ويقال: .(1)« المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين » 1 ) أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة، وأحمد عن ابن عمر. ) . سنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب العزلة حديث: 3980 .5 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 798 الجزء العاشر 497 [59] UEH .eEeE’G .Y .©°V GPEG .EeE’G »a قال بعض المسلمين: إن الإمام إذا ضعف عن نكاية العدو وتنفيذ الأحكام، فله أن يجمع المسلمين ثم يشاورهم، ثم يتبرأ إليهم من الإمامة، ويأمرهم أن يقدموا إمامًا لأنفسهم، وذلك من بعد أن يكون له طاقة بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. أبو الحسن: وإذا لم يقدر الإمام على إقامة الحق، فإنه يجمع إخوانه، ويستعفي إليهم. | :.`dCE`°ùe } حدث الثقة: أن عبد الله بن حميد الإمام 5 ، كان قد ضعف وسقط، وثقل منه( 1) السمع، وضعف البصر، إلا أنه كان يسمع ويبصر، ويسمع الشيء، وقد كان يقع في عسكره القتال، وكانت ضعفه على ما بلغنا أشد من ضعف الصلت، وسألوا موسى بن علي عنه، فرأى إمامته، ولم يستحل عزله حتى مات. 1 ) ناقصة من ح. ) 498 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } عن عبد الله بن جيفر الضنكي: كان الإمام المهَ . نا بن جيفر، قد أسنّ وكبر، حتى أقعد، فاجتمع إلى موسى بن علي 5 ، جماعة من الناس، وهو يومئذ قاض، فقالوا: إن هذا الرجل قد أسنّ، وضعف عن القيام بهذا الأمر، فلو اجتمع الناس على إمامته يقيمونه مكانه، يكون أقوى وأضبط، فخرج موسى بن علي، حتى وصل إلى المهنا بن جيفر، وجعل يسأله وينظر حاله فعرف الإمام معناه، فقال: يا أبا علي، والله لئن أطعت أهل عُمان ما يريدون، لا أقام معهم إمامٌ سنةً واحدة، ولتخلع كل حين إمامًا، ارجع إلى موضعك، فما أذنت لك في الوصول، ولا استأذنتني فيهن فخرج من حينه، ثم مات موسى قبل الإمام. | :.`dCE`°ùe } عن أبي المؤثر: إذا كان المسلمون في فسحة من أمرهم، والعدو في غير أرضهم، ووضح للإمام ومن معه عجز عن تنفيذ أحكام الله تعالى، وإقامة أمره، ونكاية عدو المسلمين، وإقامة الحدود، فصيره ذلك العجز إلى تعطيل الحدود، وتضييع الأحكام، وظهور العدو، فللإمام خلع الإمامة، وللمسلمين نزعه عنها، إذا صار إلى هذا الحد. فإن خلع نفسه من بعد مصيره إلى هذا الحد، من غير حدث، رجونا له السعة في ذلك، وليقم المسلمون لأنفسهم من يقوم بأمرهم، على وجه رضى الله بالقوة. فإن امتنع الإمام بعد العجز، حتى هجم العدو عليهم، وخرجوا من الفسحة في النظر، وهو شارٍ، فما نرى له سعة، حتى يجاهدهم ولو بنفسه، حتى يستشهد. الجزء العاشر باب [ 59 ] : في الإمام إذا ضعف عن الإمامة 499 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا شاع في أهل المملكة، أن الإمام قد حل به عجز موهن، عن إحدى فرائض الإمامة عزل. قال محمد بن محبوب: لا يعزل الإمام بالعجز، وإنما يعزل بما تجب به البراءة منه. | :.`dCE`°ùe } وقال بعض: إن الإمام يعزل بالعجز عن القيام بالدولة، إذا كان ذلك من ضعف بدنه، وعجز عن تدبير الدولة. وقول: لا يعزل بالعجز؛ لأنه يأمر غيره، ولأنه عليهم نصرته، وأن يقوموا بأمره، ويدعوه بحاله، والله أعلم. 500 المجلد السابع [60] UEH (1)..d »¨..j Eeh ..à°SE«°Sh .gô«°Sh .ƒ..dG »a قيل: قال أزدشير لابنه: يا بني إن الملك والدين أخوان توأمان، لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالدين أسّ والملك حارس، وما لم يكن له أسّ فمهدوم. وما لم يكن له حارس فضائع. يا بني اجعل مرتبتك مع أهل المراتب، وعطيتك لأهل الجهاد، وسترك لأهل الدين، وسرك لمن عناه ما عناك( 2) من أهل العقل. أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل أشركه الله » : ورُوي عن النبي ژ ، أنه قال .(3)« في سلطانه، فجار في حكمه وكان يقال: من طلب الرئاسة صبر على مضض السياسة. 1 ) هذا الباب متأخر في أ عن موضعه بباب آخر. ) وما في ح أولى. ،« وبشرك لمن عليه ما عليك » 2) في أ ) عن المدائن . ي قالَ: ح . ج سليمانُ بنُ » : 3 ) لم أجده في مصادر الحديث، ولكن أورده صاحب الإيماء ) عبدِ الملكِ فوافَى طاوسَ بمكةَ، فقيلَ لطاوس: حَ . دثْ أميرَ المؤمنينَ، فقالَ طاووس: إ . ن .« أش . د الناسِ عذابًا يومَ القيامةِ من أَشرَكَه اللهُ في سُلطانهِ فجارَ في حُكمِه » : رسول الله ژ قالَ . سليم جرار، الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء، حديث 7013 ، ج 7، ص 411 الجزء العاشر باب [ 60 ] : في الملوك وسيرهم وسياستهم وما ينبغي لهم 501 | :.```°ü`a } قال الوليد بن عبد الملك لابنه: ما السياسة؟ قال: هيبة الخاصّة مع صدق محبتها، واقتياد قلوب العامة، بالإنصاف لها، واحتمال هفوات الصنائع، فإن( 1) شكرها لأقرب الأيادي إليها. وقال بزرجمهر: عاملوا أحرار الناس بمحض المودة، وعاملوا العامة بالرغبة والرهبة، وعاملوا السفلة بالمخافة صراحة. وقيل: أتي الإسكندر بل . ص، فأمر بصلبه، فقال: أيها الملك تلصصت وأنا كاره. قال: وتصلب وأنت أشد كراهية. | :.```°ü`a } وقيل: قال عمرو بن العاص لمعاوية: لا تكن لشيء من أمور رعيتك أشد تفقدًا منك لخصاصة الكريم، أن يعمل في شدها، ولطغيان اللئيم: أن يعمل في قمعها، واستوحش من الكريم الجائع، ومن اللئيم الشبعان، فإن الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إذا شبع. | :.```°ü`a } وقيل: لما ولّي زياد بن أبيه، صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إني قد رأيت خلالًا ثلاثًا، بذلت لكم فيه النصيحة: رأيت إعظام ذوي الشرف، وإجلال أهل العلم، وتوقير ذوي الأسنان. وإني أعاهد الله: أن لا يأتيني شريف بوضيع، لم يعرف له شرفه على ضعته، .« وإن » 1) في ح ) 502 المجلد السابع إلا عاقبته، ولا يأتيني كهل بحدث لم يعرف له سنه، إلا عاقبته، ولا يأتيني عالم بجاهل، لا جاه في علمه لبهجته عليه، إلا عاقبته. فإنما الناس بأعلامهم، وعلمائهم، وأشرافهم وذوي أسنانهم، ثم تمثّل بشعر: تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولّت فبالأشرار تنقاد ( لا تصلح الناسُ فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهّالهم سادوا ( 1 | :.`dCE`°ùe } قالت أم خثعويه ملك طخارستان لنصر بن سنان الليثي: ينبغي للأمير أن تكون له ستة أشياء: وزير يثق به، ويفشي إليه سره، وحصن يلجأ إليه إذا فزع إليه أنجاه، يعني فرسًا، وسيف إذا نازل به الأقران، لم يخف جفوته، وذخيرة خفيفة المحمل، إذا نابته نائبة أخذها، وامرأة إذا دخل إليها أذهبت همه، وطباخ إذا لم يشته الطعام صنع له ما يشتهيه. | :.`dCE`°ùe } ويقال: مهما كان في الملك شيء، فلا ينبغي أن يكون فيه خمس خصال: لا ينبغي أن يكون كذّابًا، فإنه إذا كان كذّابًا فوعد خيرًا لم يُرْجَ، وإذا أوعد شرًا لم يُخَفْ. ولا ينبغي أن يكون بخيلًا، فإن إذا كان بخيلًا لم يناصحه أحد كثير الغضب، ولا تصلح الولاية إلا بالمناصحة. 1 ) نسب هذا الشعر للأفوه الأودي. ) ابن عبد البر، بهجة المجالس؛ الميمني، سمط اللآلئ. الجزء العاشر باب [ 60 ] : في الملوك وسيرهم وسياستهم وما ينبغي لهم 503 ولا ينبغي أن يكون حريدًا( 1). إذا كان حريدًا هلكت الرعية. ولا ينبغي أن يكون حسودًا، وإذا كان حسودًا لم يشرّف أحدًا، ولا تصلح الناس إلا على أشرافهم. ولا ينبغي ان يكون جبانًا، فإنه إذا كان جبانًا، اجترأ عليه كل عدو، وضاعت ثغوره. | :.```°ü`a } وقيل: قال ابن الزبير لكاتبه: اكتم السر، واصدق الحديث، واجتهد في النصيحة، واحترس بالحذر، فإن لك عندي أن لا أعجل بك حتى أتأنّى لك، ولا أقبل عليك قولًا حتى أستيقن، ولا أطمع فيك أحدًا فيغتالك. واعلم أنك بمنزلة رفيعة فلا تحطمها، وظل مملكة فلا تستنزلها. قارب الناس مجاملة عن نفسك، وباعدهم مسامحة عن عدوك. وتحسّن بالعفاف صونًا لمروءتك، فصن نفسك صون الدرة الصافية، وأخلصها خلاص الفضة البيضاء، وعاتبها معاتبة الخدن المشفق، وحصّنها تحصين المدينة المنيعة. هذّب أمورك ثم الْقَنِي بها، وأحكم لسانك ثم راجعني به، ولا تجزئ عليّ فامتعض. وإذا فكرت فلا تعجل، وإذا كتبت فلا تقدر، ولا تستعن بالفضول، فإنها علاوة على الكفاية. 1 ) الحريد: كثير الغضب. ) 504 المجلد السابع ولا تقصرن عن التحقيق، فإنها هجنة بالمقالة، ولا تلبس كلامًا بكلام، ولا تبعدن معنى من معنى. ( أكرم كتابك عن ثلاثة: خضوع تستحقه، انتشار تبيحه، ومعان تقعد به( 1 وأجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول. | :.```°ü`a } قيل: سأل ملك من الملوك الفرس مؤيد بن مؤيد: ما شيء واحد يعزّ به السلطان؟ قال: الطاعة. قال: فما سبب الطاعة؟ قال: تودد الخاصة، والعدل على العامة. قال: فما إصلاح الملك؟ قال: الرفق بالرعية، وأخذ الحق منهم في غير مشقة، وأداؤه إليهم عند أوانه، وس . د الفروج، وأمن السبيل، وإنصاف المظلوم من الظالم، وألا يحرض القوي على الضعيف. قال: فما صلاح الملك؟ قال: وزراؤه وأعوانه، فإنهم إن صلحوا صلح، إن فسدوا فسد. قال: فأيما خصلة تكون في الملك أنفع له؟ قال: صدق النية. 1) كذا في الأصل. ) الجزء العاشر باب [ 60 ] : في الملوك وسيرهم وسياستهم وما ينبغي لهم 505 | :.```°ü`a } وقيل: قال رجل من أبناء فارس، قال: قال أنو شروان: إن الناس على ثلاث طبقات، تسوسهم ثلاث سياسات. طبقة من خاصة الأبرار، تسوسهم بالعدل، واللين والإحسان، وطبقة من خاصة الأشرار، تسوسهم بالغلظة والعنف والشدة. وطبقة هم العامة تسوسهم باللين، والشدة، ولا يبطرهم اللين. وبلغ بعض الملوك حسن سياسة ملكه، فكتب إليه: قد بلغت في حسن سياستك ما لم يبلغه ملك، فأفدني ما الذي بل.غَكَه؟ قال: فكتب إليه: لم أهزل في أمر ولا نهي، ولا وعد ولا وعيد، واستكفيت على الكفاية، وأثبْتُ على العناء لا على الهوى، وأودعت القلوب هيبة، لم يشُبْها مَقْتٌ، ووُ . د لم يشُبْهُ كذب، وعممت القوت، ومنعت الفضول. | :.`dCE`°ùe } ولما أراد الإسكندر الخروج إلى أقاصي الأرض، قال لأرسطوطاليس: اخرج معي. قال: قد نحل جسمي، وضعفت عن الحركة، فلا تزعجني. قال: فأوصني في عمالي خاصة. قال: انظر من كان منهم له عبيد، فأحسَنَ سياسَتهم وتدبيرَهم فوَل.هِ الجندَ، ومن كانت له صنعة فأحسَنَ عمارتَها وتدبيرها، فَوَل.هِ الخراج. 506 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } قال نصر بن سيار: كان عظماء الترك يقولون: ينبغي للقائد العظيم القيادة أن تكون فيه عشرة أخلاق من أخلاق البهائم: سخاء الديك، وحنوّ الدجاجة، وقلب الأسد، وحملة الخنزير، وروغان الثعلب، وصبر الكلب على الحركة في الجراحة، وحراسة الكركي، وحذر الغراب، وغارة الذئب، وسمن دابة تعدو بخراسان، تسمن على التعب والشقاء. قال الشاعر في معنى ذلك: أرى الطير لا يتركن آثار خيلنا لأكل لحوم من أعادٍ سواغب وما ذاك من حب لنا غير عادة لهن علينا في التقاء الكتائب أخو الحرب عندي من لها تَمّ عقله إذا كَمُلت فيه فأحزم حارب سماحة دين في حنوّ دجاجة وغارة ذئب ثم روغ الثعالب وحرسة كركي وقلب ضيغم وحملة خنزير وحذرة ناعب وصبرة كلب حين يقرع بالعصي وشقوة ضب في بلاد سباسب فيا معشر القواد قيسوا نفوسكم بما قد وصفنا من صفات العجائب فمن كن فيه فهو أكمل كامل ومن لم تكن فيه فأخيب خائب الجزء العاشر 507 [61] UEH .«W.°ùdGh IôHE.édG »a الجبابرة جمع جبار، والجبار في كلام العرب: الذي طال من النخل، وفات اليد، يقال: نخلة جبار: إذا قامت فطالت، فلم يقدر المتناول أن يبلغ أعلاها. وفرس جبار: إذا كان قويًا مسرفًا متناهيًا في الجود. ويقال للملك: جبار: إذا تكبّر على الناس واحتجب، فلم يوصل إليه في ظلامة، ولم يكلّم هيبة، فلا يقدر على الانتصاف منه، قال الله تعالى: المائدة: 22 ]. قيل: هم قوم عاد. ] . ± ° ¯ ® . وقيل: كثافة جلد الجبار في النار أربعون ذراعًا بذراع الجبار. قال ابن قتيبة: الجبار هاهنا: الملك، وهو من ملوك العجم، كان تام الذراع فنسب إليه الذراع. وقول: إنه لم يكن أتم ذراعًا من غيره، ولكن هو الذي وضع مقدار هذا الذراع، فنسب إليه. والجبار من الملوك: العاتي على ربه، القاتل لرعيته. وفي الكلام: ويل لجبار الأرض من جبار السماء. والجبار العظيم في نفسه الذي لا يقبل موعظة أحد، حتى يقال: إن قومًا 508 المجلد السابع كانوا يعاتبون امرأة سائلة، تأبى إلا أن تستعصي عليهم، وتجيبهم بغير ما يريدون، .(1)« دعوها فإنها جبارة » : فقال النبي ژ وكذلك القلب الجبار، قد دخله الكبر، فلا يقبل موعظة، قال الله تعالى: .[ غافر: 35 ] . Z Y X W V U T S . وقيل: كل فقير عاتٍ، فهو جبار من الجبابرة يوم القيامة. | :.`dCE`°ùe } هود: 113 ]. وقال: ] .m l k j i h g . : قال الله تعالى .[ الإنسان: 24 ] . . . . . â . . .(2)« ما قَرُب عبد من سلطان إلى تباعد من الله » : وعن النبي ژ وقيل: إن أبعد الناس من الله يوم القيامة الجبارون، وإن أقرب الناس من الله يوم القيامة المتواضعون. إن الجبابرة يحشرون يوم القيامة في صورة الذر، يطؤهم » : وعن النبي ژ .(3)« الناس حتى يفرغ من الحساب 1 ) أخرجه ابن حجر والطبراني وأبو يعلي عن أنس بن مالك. ) . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرقائق، باب ذم الكبر حديث: 3287 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى حديث: 8322 . مسند أبي يعلى الموصلي ثابت البناني عن أنس، حديث: 3186 من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، » : قال: قال رسول الله ژ ƒ عن أبي هريرة » : 2 ) أخرجه البيهقي ) .« ومن أتى أبواب السلطان يفتتن، وما ازداد عبد من سلطان قربًا، إلا ازداد من الله بعدًا السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من . الحرص عليهما والتسرع حديث: 18835 . 3 ) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا باب في الكبر، حديث: 225 ) . الزهد لأحمد بن حنبل، حديث: 123 الجزء العاشر باب [ 61 ] : في الجبابرة والسلاطين 509 ويقال: يحشرون في صور الفراش، يطؤهم أهل الموقف ذ . لا لهم وهوانا. والفراش: هو الذي يطير وهو معروف. ويقال: فلانٌ أحمق من فراشة؛ لأنها تطير فتطرح نفسها في الناس حتى تحترق. | :.`dCE`°ùe } وكان جابر يقول: إن السلطان الجائر عقوبة، فإن قويِتَ عليه فرُ . دهُ إلى الحق، وإن خِفتَ أن يُذلّك، فعليك بالدعاء والتضرع. | :.`dCE`°ùe } ذكر جابر أن عمر بن الخطاب 5 ، قال: عمال الناس على قدر أعمالهم، إن صلحوا صلح عمالهم، وإن فسدوا فسد عمالهم. | :.`dCE`°ùe } أنا » : وعن مالك بن دينار أنه قال: قرأت في الحكمة يقول الله تعالى مالك الملك، فمن أطاعني جعلت الملوك عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم .« عليه نقمة | :.`dCE`°ùe } الزبير بن عدي قال: أتينا أَنَسًا نشكو إليه من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم يوم ولا زمان إلا بعده أشرّ منه، حتى تلقوا ربكم. سمعته من أبيكم. 510 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } إن هذا الأمر لا يزداد إلا شدة، ألا وإن الناس لا يزدادون » : وعنه ژ : أنه قال .(1)« إلا ش . حا وغلظة، ألا ولا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس | :.`dCE`°ùe } وقيل: عن بعض الخلفاء إنه قال لجلسائه: مَن أنعم الناس عيشًا؟ فقال ك . ل منهم شيئًا لم يُصِب فيه. فقال الخليفة: أنعم الناس عيشًا من لا نعرفه ولا يعرفنا. ويقال: كتب هارون الرشيد على باب داره شعرًا: إن الملوك بلاء حيثما رحلوا فلا يكُنْ لك في أكنافهم ظ . ل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملّوا وإن نصحتهم ظنوك تخدعهم واستثقلوك كما يستثقل الكَلّ وإن أتيتهم تبغي نوالهم رجعت منتقصًا من دينك الك . ل فاستغن بالله عن دنياهم كرمًا إن الوقوف على أبوابهم ذُ . ل 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. وورد معناه في الصحيح. ) كما في .« شرار الخلق » وفي لفظ « لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » والمروي الصحيح منه .« لا تقوم الساعة، إلا على شرار الناس » : عن عبد الله، عن النبي ژ ، قال » : مسلم . صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة حديث: 5355 حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري، قال: كنت عند مسلمة بن مخلد، وعنده » : وفي مسلم أيضًا عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر، فقال له مسلمة: لا تزال » : يا عقبة، اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله ژ ، يقول عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله، قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك » ، فقال عبد الله: أجل ،« وهم على ذلك .« نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة . لا تزال طائفة حديث: 3642 » : صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب قوله ژ الجزء العاشر باب [ 61 ] : في الجبابرة والسلاطين 511 | :.```°ü`a } قال الحسن: من دعا لظالم بالبقاء، فقد استوجب غضب الله. وقيل: جالَسَ الحسنُ السلطانَ أربعين سنة، فما تكلّم بكلمة يرغب له فيها عنها. عن سعيد بن المسيب في زمان عبد الملك بن مروان: لا تملؤوا أعينكم من سلطان الظلمة، إلا بإنكار من قلوبكم، فإنها تحبط أعمالكم الصالحة. | :.```°ü`a } من مشى مع ظالم ليُِعينه، وهو يعلم أنه ظالم، فقد خرج » : وعنه ژ .(1)« من الإسلام | :.`dCE`°ùe } قال الثوري: النظر إلى وجه الظالم خطيئة قال ابن دينار: مَن تَحَسّى مَرقة السلطان احترقت شفتاه ولو بعد حين. | :.```°ü`a } وقال بعض البلغاء: أقرب الأشياء: نصرة المظلوم، وأنفذ السهام دعوة المظلوم. وقال بعض الأدباء: ليس للجائر دار، ولا تعمر له دار. 1) أخرجه الطبراني: المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه أوس، أوس بن شرحبيل أحد بني ) . المجمع باب لمن أعان ظالمًا من العقوبة، حديث: 618 512 المجلد السابع | :.```°ü`a } وقال بعض الحكماء: الظلم مَسْلَبَة ال . نعم، والبغي مَجْلَبَة ال . نقَم. وقال بعض البلغاء: السلطان السوء يخيف البريء، ويصطنع الدنيء، والبلد السوء يجمع السفل، ويورث العلل، والولد السوء يشين السلف، ويهدم الشرف، والجار السوء، يغشي الشر، ويهتك الستر. | :.```°ü`a } .(1)« إن الله ليزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن » : روي عن النبي ژ : أنه قال وعن الحسن: لا بد للناس من وزَعَةٍ، والوازع: المانع، وزعته: كففته. فأنا أزعه وزعا وهو موزوع، وأنا وازع، والوزع: كف النفس عن هواها. قال الشاعر: إذا لم أزع نفسي عن الجهل والصبا لينفعها علمي فقد ضرها جهلي | :.```°ü`a } إن لله حراسًا في السماء، وحراسًا في الأرض، » : وعن النبي ژ : أنه قال فحراسه في السماء: الملائكة، وحراسه في الأرض الذين يقبضون أرزاقهم، .(2)« ويذبّون عن الناس عن عمر قال: والله ما يزع الله بسلطان » : 1) هذا قول لعمر بن الخطاب. كما ذكر في كنز العمال. ولفظه ) .(107/ الخطيب) [كنز العمال 14284 ]، أخرجه الخطيب ( 4 ) « أعظم مما يزع بالقرآن . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 14284 ، ج 5، ص 751 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء العاشر باب [ 61 ] : في الجبابرة والسلاطين 513 | :.```°ü`a } السلطان يذكر ويؤنث، فمن ذكر ذهب إلى معنى الرجل، ومن أنثه ذهب إلى النمل: 21 ]. أي حجة. ] .. A . A . : معنى الحجة، قال الله تعالى وفي اشتقاقه قولان: أحدهما: لتسلطه، والآخر لأنه حجة من حجج الله تعالى على خلقه، والسلطان عند العرب: الحجة، والله أعلم. 514 المجلد السابع [62] UEH (2)¬©°ùjh ..H (1)».àHG ..d »¨..j Eeh IôHE.édG »a قال محمد بن جعفر: واعلم أنه يقال: إن الفتن على أبواب الجبابرة كمبارك الإبل( 3)، أو كقطع الليل المظلم. وقد نُهِيَ أن يؤتى إلى السلطان الجائر، ولو ظننت أنك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، مخافة أن تختلجك الفتن دون ذلك. والذي نحب لك، إن غفل عنك هذا السلطان الجائر، إن كنت بعيدًا منه: أن لا تقربه، ولا تصانعه، ولا تتوسّل إليه، فإني أخاف عليك، إن تعرضت لمخالفة هواه، أن تكون قد تعرضت من عقوبته لما لا تقوى عليه، وأما أن تطلب رضاه بما يظهر لك من البشر والمودة له، فترضيه من ذلك بما يسخط الله تعالى، فالله .[ هود: 113 ] . m l k j i h g. : تعالى قال وأعظم من ذلك أن تعينه على بعض عمله، فتشركه في معصية الله. فأسلم الأمور لك، وأولاها بك: البعد من هذا، إن قدرت على ذلك، ولا قوة إلا بالله. .« بُلِيَ » 1) في ب ) .« باب الجبابرة وما ينبغي لمن يكون بينهم ويقرّ لهم » 2) في أ ) .« كتراكم الليل » 3) في أ ) الجزء العاشر باب [ 62 ] : في الجبابرة وما ينبغي لمن ابتلي بهم ويسعه 515 وإن كنت في مملكة هذا الجبار، وبليت بقرب داره من دارك، وخفت أن لا يغفل عنك، وأن تدهاك منه داهية في نفسك ومالك وأهلك وأوليائك وجيرانك، فزرته ولقيته، وصانعته بمالك، ورفق بمقالك، بما ترجو أن تدفع به من جوره وظلمه، ما لا تقوى له عليه، وأنت في ذلك مبغض له في الله، فكل ذلك حرام عليه، وأن ترجو أن تكون سالمًا مع الله تعالى، ومع ذلك، فكن مجتنبًا بجهدك عند مقالك وفعالك، أن تزلق في بعض المهالك التي تهلك بها عند الله تعالى في الدنيا والآخرة، واستعن بالله، فإنه لا ينجيك منه سواه. | :(1).`dCE`°ùe } قال محمد بن جعفر في من أراد سفرًا وخاف على نفسه العدو في طريقه، وحضر( 2) خروج الأجناد، أو بعض الفساق من اللصوص، أو غيرهم ممن يظلم ( الناس، فهل له أن يخرج معهم، ويكون في رفقتهم؟( 3 فما أرى عليه بأسًا، إذا اعتزل عنهم في وقت ظلمهم، وأنكر عليهم ذلك .( بقلبه، فإن أمكنه أن لا يكون معهم، فهو أسلم له( 4 | :.`dCE`°ùe } والتضرع( 5) إلى السلطان الجائر جائز، إذا كان ذلك لتقوية أمر الدنيا والآخرة، ومن كان بين منافقين، لا غنية له عنهم، فله لقاؤهم ببشر حسن، وملاطفة حسنة قولًا وفعلًا، ويريهم أن ذلك تصويب لهم منه، ويفارقهم في السريرة؛ لأن التقية تسعه إذا خافهم. 1 ) ناقصة من ح. ) وهو خطأ. « وأظهر » 2) في أ ) .« ربعتهم » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« لعله التصنع » وفي ح زيادة « التضرع » 5 ) في كل النسخ ) 516 المجلد السابع | :(1).`dCE`°ùe } وفي آداب ابن المقفع: جانِبِ المسخوط عليه، وال . ظنِين عند السلطان، ولا يجمعك وإياه مجلس ولا منزل، ولا تُظهِرَ . ن له عذرًا، ولا تثن عليه عند أحد، وإذا رأيته قد بلغ في الانتقام ما يرجو أن يلين بعده، فاعمل في رضاه عنك برفق وتلطف. ولا تُسَا . ر في مجلس السلطان أحدًا، ولا تومئ( 2) إليه بجفنك وعينك، فإن السرار يخيل إلى كل من رآه من سلطان أو غيره، أنه المراد به، وإذا كلمك فأصغ إلى كلامه( 3)، ولا تشغل نظر عينك عنه بنظر، ولا قلبك بحديث النفس، قال: يروّعه السرار بكل شيء مخافة أن يكون به السرار .« فصل » 1) في أ ) وهو خطأ. « ترني » 2) في أ ) .« لكلامه » 3) في أ و ب ) الجزء العاشر 517 [63] UEH E..e ™°ùj Eeh .gô«Zh IôHE.édG .e .s«.àdG »a . .. A . A . . يقال: تقية وتقاة وقرئ بهما جميعًا .[ آل عمران: 28 ] . C . وقرأ الحسن ومجاهد تقية، والجمع التقاة، وقد يكون التقاة جمع التقي. | :.`dCE`°ùe } T S . : والتقية: جُ . نة المؤمن( 1)، فلا دين لمن لا تقية له، قال الله تعالى النحل: 106 ]. الآية. ] . X W V U قيل: نزلت في ناس من المسلمين، كان كفار مكة يعذّبونهم، حتى رجعوا عن الإسلام، وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، فكانت رخصة. وقيل: نزلت في عمار بن ياسر، أعطى بلسانه، فأنزل الله عذره ورسوله ژ ، .(2)« إن عادوا فعُدْ » : وقال .« للمؤمن » 1) في أ ) 2 ) أخرجه الحاكم والبيهقي وابن حجر عن عمار بن ياسر. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التفسير، تفسير سورة النحل حديث: 3295 . السنن الصغير للبيهقي كتاب المرتد، باب المكره على الردة حديث: 2533 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الإيمان والتوحيد، باب بقاء الإيمان إذا أكره . صاحبه على الكفر حديث: 2962 518 المجلد السابع فقد عذبه المشركون، حتى أعطاهم الكفر، وقال: إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك. النحل: 106 ] نزلت في ] . ] \ [ Z Y . : وقوله تعالى عبد الله بن أبي سرح، رجع إلى الشرك وناخ به. 1). فذكروا أن )« رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما أكرهوا عليه » : وعنه ژ المآثم مرفوعة، والعقوبات مدرأة به. إن أصحاب الكهف كانوا يظهرون الكفر لقومهم، فيؤجرون على » : وقال: ژ .(2)« ذلك فيؤتون أجرهم مرتين | :(3).`dCE`°ùe } أي سعة. « لكم في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب » : وقال عمر تقول: إنك لفي مندوحة من الأرض وندحة، والندح: السعة، وأرض مندوحة أي بعيدة. وكان يقال: ليصانع أحدكم بلسانه عن دينه. ك. ِ وقال بعض الفقهاء: أفْدِ نفسَك بِمالك، وأفْدِ دينَك بدَم 1 ) أخرجه ابن حبان وابن ماجه والبيهقي والطبراني، وغيرهم عن ابن عباس. ولكن ليس بهذا اللفظ. ) إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، » : عن ابن عباس، أن رسول الله ژ ، قال » : ولفظ ابن حبان .« وما استكرهوا عليه صحيح ابن حبان كتاب إخباره ژ عن مناقب الصحابة، ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن . هذه الأمة حديث: 7326 إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما » : عن ابن عباس، عن النبي ژ ، قال » : ولفظ ابن ماجه .« استكرهوا عليه . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي حديث: 2041 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« فصل » 3) في أ ) الجزء العاشر باب [ 63 ] : في التق . ية من الجبابرة وغيرهم وما يسع منها 519 | :.`dCE`°ùe } .( والتقية على ثلاثة أوجه: وجه فريضة، ووجه توسع، ووجه لا يوَ . سع( 1 فأما وجه الفريضة، فهو أن يخاف على دينه، فليس له إلا أن يبقى على دينه. وهو فرض عليه. وأما تقية التوسع، فهو أن يخاف على نفسه أو ماله، فإن شاء مضى على حقيقته، ولم يعط من نفسه ما يطلب منه، فإن ناله شيء جاز الفضل، وإن شاء صبر على العدل. وأما التقية التي لا تسع، فهو أن يخاف على منزلته الانتقاص، وعلى عرضه الشتم، وأن ينتقص به، فهذا ليس فيه تقية. وما ألزم نفسه على التقية من هذا ومثله، مما يتولد منه، فهو لازم له، وآثم في فعله، فافهم منازل التقية. | :(2).`dCE`°ùe } وقد اختلفوا: فقولٌ: التقية هي في النفس دون المال. وقولٌ: في النفس والمال جميعًا، ولعله أكثر. والتقية: إنما هي خوف العقاب والعذاب قبل وقوع ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي الحديث: إن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي ژ فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ .« لا يتسع » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) 520 المجلد السابع قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فخلّا سبيله. وقال للآخر: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصمّ .( فأعاد إليه ذلك، فقال كمقالته في النبي ! : نعم نعم، نعم( 1 وقال له: هو إني أصم، فضرب عنقه. أما المقتول فمضى على يقينه وصدقه، وأخذ » : فبلغ النبي ژ ، فقال .(2)« بفضيلته، وهنيئًا له بالجنة، وأما الآخر فقبل رخصة الله تعالى، فلا تبعة عليه | :(3).`dCE`°ùe } ومن أخذه الجبار، أو بعض الكفار بالله، فألزمه تصويبه، وغلب على ظنه، أنه إن لم يفعل ذلك قتله، فله إظهار ذلك بلسانه، وإنكاره بقلبه. ناقصة من أ . « فأعاد إليه ذلك، فقال كمقالته في النبي ! : نعم نعم، نعم » ( 1) 2 ) أخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: عن الحسن، أن عيونًا لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه ) بهما، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، فقال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله، قال: فأهوى إلى أذنيه فقال: إني أصم، قال: ما لك إذا قلت لك: تشهد أني رسول الله، قلت إني أصم، فأمر به فقتل، وقال للآخر: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فأرسله، فأتى النبي ژ فقال: يا رسول الله: أما صاحبك فمضى على إيمانه، » : فأخبروه بقصته وقصة صاحبه، فقال «؟ وما شأنك » : هلكت، قال .« وأما أنت فأخذت بالرخصة مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد، ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي . حديث: 32386 3 ) هذه المسألة وما بعدها من جامع ابن بركة، ج 1، ص. ) الجزء العاشر باب [ 63 ] : في التق . ية من الجبابرة وغيرهم وما يسع منها 521 وكذلك إن خاف منه الضرب المؤدّي إلى تلفه. وإن خاف الحبس دون الضرب والقتل، وأمن فيه الجوع والعطش المؤ . ديَيْن إلى التلف، فليس له قول ذلك ولا تصويبه. فإن خاف( 1) أخذ ماله، وكان في أخذه هلاكه وهلاك عياله، فله أن يقول. وإن كان أخذُه لا يضرّ كثيرَ ضرر، وله ما يقوته وعياله، ويرجع إلى كفاية، فليس له أن يص . وب الكفر لأجل المال. | :.`dCE`°ùe } وإن كان( 2) كلفه جباية الخراج، فعليه الهرب إن قدر. فإن فعل ذلك كان ظالمًا ضامنًا، شا . دا على عضده. | :.`dCE`°ùe } فإن أمره بضرب رجل أو قتله، فليس له أن يحيي نفسه بتلف غيره، ولا يفدي نفسه بمثلها، وإنما يجوز له أن يفديها بدونها. | :.`dCE`°ùe } وإن أخذه بشرب الخمر وأكل الميتة، فله فعل ذلك؛ لأن الله تعالى قد أباح ذلك( 3) للمضطر. فإن كلفه قذف المحصنات، وأن يقول في أحد من المسلمين ما ليس فيه، جاز ذلك، إذا خاف القتل، أو الضرب المؤدي إلى الهلاك. .« وإن خاف على » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« أباحه » 3) في أ ) 522 المجلد السابع V U T S . : وقد أباح الله تعالى الكذب عند الاضطرار بقوله النحل: 106 ]. فعذره في هذه الحال، وهو يقول: إن الله ثالث ] . X W ثلاثة، وهو أعظم الكذب؛ لأنه كذب على الله تعالى، فالكذب على المسلمين أيسر، إذا لم يعرف المعاريض. وأما إذا عرف المعاريض، فليس له أن يقول ذلك، ألا ترى أنهم لو قالوا: وهو يعرف محمدًا آخر يكذب على الله في ،« قل إنما محمد يكذب على الله » تنزيل أو تأويل. فقال: محمد يكذب، وهو يعني محمدًا الكذاب، كان سالمًا. | :.`dCE`°ùe } قال قومنا: قيل بالإجماع( 1): إنه لا يجوز لأحد أن يكْفُر بالله بلسانه، إذا كان يعرف المعاريض، وإن أُكرِه، وإنما يسعه ذلك، إذا لم يحسن المعاريض. فإن كلفه الزنا وخاف القتل، لم يجز له ذلك، لأن الزنا ظلم للمرأة، فليس له ظلم غيره ليحيي نفسه. ولو طاوعته المرأة ورضيت به؛ لأنه ظلم لها، لما يلحقها من العيب القبيح والإثم العظيم، لأن الله لم يأذن لها أن ترضى به، فرضاها بما لم يجعل الله لها الرضى به، لا يصير غير ظلم منه لها، كما لو رضي رجل أن يقتله هذا المأمور، ليخلص به نفسه، لم يكن له ذلك، لأن الله لم يجعل له الرضى بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن أكرهت امرأة على الزنا، فعليها أن تمسك جوارحها وتضطرب، وليس هي كالرجال؛ لأن الفعل منه، والمرأة ليس منها فعل، ولا تحرم عليها إلا المطاوعة، وترك الاضطراب. .« ليس بإجماع » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 63 ] : في التق . ية من الجبابرة وغيرهم وما يسع منها 523 | :.`dCE`°ùe } وإن أخذه بمال عظيم، وعلم أنه يقتله إن لم يدفعه، فلا يجوز له إلا أن يدفعه، وعليه فداء نفسه بالمال، وإلا كان عاصيًا لربه؛ لأن الله تعالى أوجب عليه أن تكون نفسه عنده آثر من ماله، وإنفاق ماله في صلاح نفسه، ولا صلاح أولى من فداها من القتل، ألا ترى أن الفقهاء جميعًا أوجبوا عليه شراء الماء بالثمن الكثير، مع وجود البدل، وهو الصعيد. فإذا امتنع الماء بالغلاء، لم يكن عليه أن يدفع في ثمنه، ما يخاف أن يضره إخراجه من ماله، فإحياء النفس أولى. وكذلك لو وجده بماله للشرب، وخاف الموت عطشًا، إنه يشتريه بجميع ماله، ولا يقتلها وهو يقدر على فدائها. وكان على صاحب الماء أن يرد عليه فضل قيمة الماء في موضعه. فإن كان معه أن الجبار يأخذ ماله، ثم يقتله، فعليه أن لا يدفع إليه شيئًا؛ لأنه يتلف مالًا في غير نفع، فيأثم. وإن كانت نجاته من الجبار بجميع ملكه، فعليه أن يحيي نفسه بما قدر عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا أكره الجبار رجلًا على وطء امرأة بالقتل، فغنيها، فعليه عقرها. ولا حَدّ عليه. وكذلك ما أكره عليه من أموال الناس، فعليه ما جنى بيده، ويهدر( 1) عنه ما كان عليه من حق الله، فيما قد رأى الجبار، يقتل عليه من لا يفعل، ويقوم عليه بالسيف مخترطًا. .« وينهدم » 1) في أ ) 524 المجلد السابع قال أبو حنيفة: يحد كما يحد الزاني على غير إكراه، ثم قال: فرجع، فقال: إن كان الذي أكرهه سلطان لم يحدّ، وإن كان غير سلطان حُ . د، وهو قول أبي يوسف. قال محمد بن محبوب: إذا أكرهه غير سلطان ممن إكراهه كإكراه السلطان لم يُحَدّ. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذه الجبار بمال، وليس معه إلا وديعة لغيره، فعليه أن يفدي نفسه بها ويضمن، وليس له أن يقاتل عليه، إذا كان معه أنه لا يتخلص من القتل ويؤخذ، فلا يبقى هو ولا هي، وإنما( 1) يجوز له القتال عليها وعلى ماله، إذا كان بين الرجاء والخوف. فأما إذا كان العدو عشرة، وهو وحده، وليس من عادته أنه يغلب عند القتال منهم اثنين، كان محاربته إياهم قتلًا لنفسه. فإن لم يجد إلا مَالًا لغيره، فله تخليص نفسه به، لأن على صاحب هذا المال تخليصه من القتل، إذا قدر. وأيضًا فلا خلاف بين أهل العلم: أن مَن عَدِم الطعام، وخافَ الهلاك، ولم يجد إلا مال المسلم، أنه يأكل بغير رأي صاحبه، ينجي نفسه من الموت. واختلف فيه إذا وجد الميتة. فقولٌ: يأكلها، ولا يأكل مال غيره، لأنه يوجب الضمان. .( وقولٌ: يأكل مال غيره ويضمن، ولا يأكل الميتة( 2 وهو خطأ. « ولا » 1) في أ ) 196 باختصار. ، 2 ) ينظر: جامع ابن بركة، ج 1، ص 193 ) الجزء العاشر باب [ 63 ] : في التق . ية من الجبابرة وغيرهم وما يسع منها 525 | :.`dCE`°ùe } ) والفرار مما لا يطاق له من سنن المرسلين، قال الله تعالى: . ) .[ * + . [الشعراء: 21 قال العجاج: لا عار لا عار من الفرار فقد فرّ نبي الهدى إلى الغار الفرار والمفر لغتان: وقيل: بالمفر: الهرب، وهو الموضع الذي يهرب إليه، ورجل فرور وامرأة فرورة، الفَ . ر: الرجل الفارّ، وأفررته: ألجأته إلى الفرار. والفر: مصدر فررت عن أسنان الدابة، وفر فلان عما في قلبه، وفرّ فلان عن الأمر الذي عليه، والفرفرة: من الطيش والخفة. 526 المجلد السابع [64] UEH Iô`HE.édG .E`.jCG »a وأيمان الجبابرة على وجوه كثيرة، وقد اختلف المسلمون فيها، فمنهم لا حنث » : من لم يرها لازمة للحلف( 1) بها، احتجاجًا( 2) بقول( 3) النبي ژ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما أكرهوا » : 4)، وقوله ژ )« على مغتصب .(5)« عليه وقال قوم: من حلف على فعل قد فعله، أنه ما فعله، أو على فعل مستقبل: أنه لا يفعله ثم فعله، فعليه الحنث. | :(6).`dCE`°ùe } ولا نية للظلمة؛ لأنهم ظالمون، ولو قال الظالم: النية نيتي، فلا ينتفع بهذا، والنية للحالف دونه، إذا أضمر معنًى من المعاني، وحوّله إلى غير ما أراد الظالم، أو قال س . را متكلمًا به بتمام الحروف، وأشار بنيته إلى غير ما أراد .« للخلف » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« لقول » 3) في ب ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 5 ) سبق تخريجه. ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 64 ] : في أيمان الجبابرة 527 الظالم، فلا حنث عليه في ذلك، وإنما النية لحاكم العدل، إذا حكم بين الناس بالحق؛ لأنه إنما حلف بأمر الله، فليس للحالف عنده أن ينوي نية ليبطل بها حكمًا وجب عليه بأمر الله. فإن حوّل نيته كان ظالمًا، ولا نية له، والنية للحاكم دونه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد السلطان أن يحلف رجلًا، فقال: أنا ليس أحلف، فإن أمرني السلطان أن أحلف حلفت. فإذا أمره باليمين فقد أكرهه؛ لأن أمر السلطان إكراه، إذا خاف على نفسه وماله، يقول في اليمين، مكان والله: ولاه، يعني أبا بكر وعمر رحمهما الله، لأن الله تعالى ولاه أمور المسلمين. فإذا ادعى عليه دينًا عاجلًا، وهو آجل، حلف: ما عليّ لك حق، وحرك لسانه في هذا الوقت. | :.`dCE`°ùe } حرك ،« وعليك كذا وكذا حجة إلى بيت الله الحرام » : فإن حلف بالحجّ، فقال لسانه الذي بقربي، يعني بعض المساجد. فإن قال: الذي بمكة، أضمر في نفسه بعض من فيها من الرجال والمساجد. أي أنه بمكة. | :.`dCE`°ùe } . ومن قال: إني لا أبصر فحلف، وينوي: لا أبصر من لم يخلق الله 8 528 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } لا طلاق » : والمكرَه على طلاق أو عتاق، لا يلزمه ذلك؛ لقوله النبي ژ 1)، والإغلاق: الإكراه على ذلك، هو من أغلقت عليه )« ولا عتاق في إغلاق الباب، فكأن المكره على ذلك قُصِر وأُغلِق عليه حتى فعل. | :.`dCE`°ùe } وإذا أجبر الجبار رجلًا على يمين فحلف، لم يحنث. وإذا لم يجبره عليها حنث. وفي يمين المكره بالطلاق اختلاف. وقيل: من أكرهه السلطان، أو غيره على طلاق زوجته، أو( 2) تلف ماله، فخاف على نفسه القتل فطلق، فلا طلاق عليه، إلا في قول جابر بن زيد: إنه أوقعه عليه، وهو قول أبي حنيفة. ومن خاف اليمين بالصدقة والعتق والطلاق، أقر بجميع ما كان له، وخالع زوجته. فإذا حلف استرجع زوجته بشاهدين، على الصداق الذي خالعها عليه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الشعثاء أنه قال: وقد سأله جميل الفارسيّ أيام كان قطن بن 1 ) أخرجه الحاكم وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن عائشة. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الطلاق، حديث: 2734 .2 سنن ابن ماجه كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي حديث: 042 . سنن الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث: 3494 وهو خطأ. « إذ » 2) في أ ) الجزء العاشر باب [ 64 ] : في أيمان الجبابرة 529 مدرك( 1) على البصرة، يُحل.ف الناس بالطلاق والعتق، قال( 2): وأحب ما سمّى منهما مضى. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: من حلف كما يأمره السلطان لم يحنث، ومن لم يحلف كما أمره حنث. وذلك أن يقول له: احلف ما تعلم أين فلان، وإلا قتلتك، فحلف بالطلاق ما هو في بيته، أو قال: احلف ما هو في بيتك، فحلف ما يعرف أين هو. وهو يعرف أين هو، فإنه يحنث؛ لأنه لم يحلف كما أمره. وقالوا: لا حنث عليه في زوجته، إلا أن يسمّي باسمها، فيقول: فلانة امرأته طالق، فإنها تطلق. وإن كان قد طلقها طلاقًا رجعيًا، ثم طلّقها، وسمّى باسمها، فإنها تطلق. وإن خالعها ثم حلف، لم تطلق، سمّى باسمها، أو لم يسم. | :.`dCE`°ùe } اختلف الناس في حد الإكراه فرُوي عن عمر: أنه قال: ليس الرجل أمينًا على نفسه، إذا حلّفته، أو أوثقته، أو ضربته. وهو خطأ. « فطر بن مورك » 1) في أ ) وقطن بن خياط هو من صلّى على جابر بن زيد عند وفاته. مات سنة ثلاث وتسعين، وصلى عليه قطن بن مدرك الكلابي، مات هو وأنس بن » : قال ابن خياط .« مالك في جمعة الطبقات، للإمام أبي عمرو خليفة بن الخياط شهاب العصفري، دار طيبة الرياض، 1402 ه/ 1982 م، . ص 210 2 ) زيادة من أ . ) 530 المجلد السابع وعن شريح: أن القيد كره، والضرب كره، والسجن كره. وقال آخرون: إذا خاف القتل أو الضرب الشديد، وبه يقول بعض أصحابنا. وفي الحبس اختلاف. وقولٌ: حتى يشار عليه بالسياط، أو بالسيف، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن حلفه الجبار على حق له أو لغيره، أو لله تعالى، فحلف فحنث، فإنه يلزمه وإن كان ظالمًا، فلم يظلمه في ذلك في شيء حلف به، مما هو عليه لله تعالى، أو للعباد، فإذا حنث لزمه. | :.`dCE`°ùe } وأما من يظلمه فهو على وجهين، فما كان من الفعل، فإنه غير معذور فيه. وذلك أنه قال له: اقتل هذا الرجل ظلمًا، أو ازْنِ بهذه المرأة وهو كاره، أو اشرب الخمر، أو كل الخنزير وإلا قتلتك، فهذه الأيمان ونحوها في الفعل، فلا عذر له في فعلها. فإن فعل شيئًا من ذلك، فقد أخطأ، وتكفيه التوبة، إلا( 1) حقوق العباد، فإنه يضمنها، وعليه في ذلك الأرش والصداق. وأما الخمر والخنزير، فإن كان ذلك يعصمه من القتل كالمضطر فعلى قولٍ: يُحيى نفسه من القتل، ويستغفر الله. .« التي فيها » 1) في أ زيادة ) الجزء العاشر باب [ 64 ] : في أيمان الجبابرة 531 | :.`dCE`°ùe } والوجه الثاني في القول دون الفعل، وهو الذي فيه العذر، وهو أن يقول له: بل.غْهُ عني كذا وكذا، مما يغضب الجبار، وهو حقّ أن( 1) يقوله. وإن أقرّ به ضربه، وإن أنكره حلّفه، فحلف تقيةً، فرأيُ بعضِهم: لا حنث عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن حل.ف عونٌ من أعوان الجبابرة، أو جند . ي رجلًا، وكانوا قد ملكوا البلاد، وقهروا الناس، ولم يقدر الرجل على الامتناع منهما، وخاف العقوبة، فلا حنث عليه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن استحلفه السلطان، ليدله على رجل أو ماله، فحلف بالله: ما له به من علم، وهو يعلم مكانه، فليحلف وليكفّر، ولا يدل على مسلم ولا كافر، ولا ماله. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف للخارص على أرض، أنها لم تزرع ذرة، خوفًا أن يخرصها عليه. وقد كان زرعه ذرة، فحلف بالله وبثلاثين حجّة، مخافة ضربه وأخذ شيء من ماله. فقال أبو مالك: أحسب فيه اختلافًا، وأرجو أن لا حنث عليه، إلا أن يكون هو أهدى نفسه إليهم، من غير أن يرسل إليه. .« ما » 1) في أ ) 532 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن حلف على زراعة خوفًا أن يجعل عليه ما لا يطيق، فحلف أنه ما أصاب منها إلا كذا، وهو أقل مما أصاب، فإنه يحنث، على قول جابر بن زيد، وأبي حنيفة. وقال أبو مالك: فيها اختلاف. وقال قوم: لا شيء عليه، إذا خاف ظلمه، أو ضربه، أو رأى من ظُلِم، أو جيء بالسياط. وقال قوم: إنه يحنث. وقول: لا شيء عليه. وقول: إن أيمان الغيب حنث، والمخاطرة حرام. | :.`dCE`°ùe } ومن حلف خائفًا فالخوف تختلف أحواله. قال بعض: جائز أن يحلف، إذا خاف الضرب، أو القتل، أو هدده بذلك. وليس بعد القول إلا الفعل. وقول: إذا رأى من نكل عن مثل هذه اليمين المأمور بها قد ضُرب، فيُضرَب، أو قُتِل فخاف فحلف، فلا حنث عليه. وإن لم ير غيره أصابه شيء من ذلك، علي مثل هذه اليمين من هذا المحلف، فهو حانث، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن حلفه السلطان، فقال: كل امرأة تزوجتها إلى كذا وكذا سنة، فهي طالق، فقال: نعم، فلا شيء عليه، ولا طلاق إلا بتزويج، والله أعلم. الجزء العاشر 533 [65] UEH QƒédG O.H »a QE.©dGh ..°ùdG »a قال أبو محمد: أجمع أصحابنا على جواز الإقامة لمسلم في بلد، قد غلب عليه الجبابرة، وأن يعمر فيه الأموال، ويزرع فيه الزرع، ويغرس فيه الأشجار، مع علمه بأنهم يأخذون منه بسبيل الخراج من غير حق، وأنهم يستعينون به على ظلمهم وبغيهم. قال: وهذا جائز، إذا كانوا إنما يعمرون ويزرعون لنفع أنفسهم، وستر عيالهم، وإصلاح أحوالهم للمسلمين أيضًا. وأما إن كانوا يزرعون ويعمرون، وينوون بذلك تقوية لهم ومعونة، فهم عصاة لله تعالى( 1) في فعلهم. ولا يحرم على المسلم أن يفعل ما ينال به منفعة، وإن كان يعلم أنه يناله به بعض الظلم والذل، كما يجوز له أن يعمل لأهل الذمة، إذا احتاج عملًا، ينال به عزًا، يرفعه عن الفقر والمسالة. وإن كان في ذلك إذلال النفس، واحتمال المكروه، فيجوز للمسلم أن يحمل بعض الظلم والمكروه، إذا كان نيته أن يزرع لمنفعة نفسه وستر عياله. 1 ) زيادة من أ . ) 534 المجلد السابع ولو لزم هذا لكان لا يجوز للمسلمين مفاداة أسراهم من عدوهم، إذا قدروا على ذلك؛ لأن في ذلك تقوية وإعانة منهم على أنفسهم. وقد أباح الله تعالى مفاداة المشركين في كتابه، وقد فعل النبي ژ ، يوم بدر الفداء، ورجع قوم منهم فحاربوه، ولم يكن نيته ژ ، معونة لهم، ولا تقوية على محاربته، وإنما كانت إرادته منهم التوبة، التي كان يرجوها منهم، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال محمد بن جعفر، فيمن أراد سفرًا، وخاف على نفسه العدو في طريقه، وحضر خروج الأجناد وبعض الفساق، من اللصوص أو غيرهم، ممن يظلم الناس، هل له أن يخرج معهم للأنس؟ فما أرى عليه بأسًا، إذا اعتزل عنهم في وقت ظلمهم، وأنكر عليهم ذلك بقلبهم. فإن أمكنه أن لا يكون معهم، في وقت أخذهم للناس، فهو أسلم له، إن شاء الله. الجزء العاشر 535 [66] UEH .E.e hCG .E.H QE.édG .©fE°üe »a وللرعية إذا أشرف عليهم هؤلاء الجبابرة، وخافوهم على أنفسهم وأموالهم؛ أن يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم، وأن يصانعوهم على أنفسهم، بما يندفعون به عنهم في أموالهم. وذلك على الجبار حرام، وهو جائز لهم، إذا علم الله منهم البغض لفاعله، وكان ذلك على حدّ التقية. وأما الزكاة فلا يجوز لهم أن يعطوه إياها، فإن أخذها بعد الكيل، لم يغن عنهم، إلا أنه قيل: لا زكاة عليهم، فيما أخذه من أموالهم غصبًا قبل الكيل. وإن أخذها بعد الكيل، فعليهم زكاة ما أخذ من أموالهم غصبًا، وعليهم زكاة ما بقي للفقراء. | :.`dCE`°ùe } وإن كان هذا الجبار محاربًا لأحد من المسلمين، طالبًا لهم، فلا نرى لأحد من المسلمين أن يعينه في وقت محاربته على خراج يأخذه من الناس، ولا بمال، ولا بمقال، ولا بشيء مما يقوى به على محاربة المسلمين. .( قال أبو المؤثر: لا يجوز معونة الجبابرة، سلمًا كانوا أو حربًا( 1 .« حربًا كانوا أو سلمًا » 1) في أ ) 536 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وإن خافوا هلاك البلد فللمسلمين ان يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأموالهم، بما دفعوا إليهم من أموالهم. ولا بأس عليهم بذلك، إن شاء الله، ولا على من أخذ من الناس الأحرار البالغين، برأيهم وطيبة أنفسهم مالًا، ودفعوا إلى الجبابرة على ما وصفنا من الخوف على حريم المسلمين وأموالهم ودمائهم، ولو كانوا في حد مناصبةٍ لعسكر من عساكر المسلمين، لأن هذا أهون على المسلمين مما يصابون به منهم. قال غيره: إن كان السلطان غالبًا على الرعية، وأخذ أموالهم، واجتوَوْا على الحريم، ودفعوا عن أنفسهم شيئًا من أموالهم، لم يقع ذلك موقع المعونة، ووقع موقع الدفع. | :.`dCE`°ùe } والتضرع إلى السلطان الجائر جائز، إذا كان ذلك لتقوية أمر الدنيا والآخرة. | :.`dCE`°ùe } ومن أرشا سلطانًا، أو ارتشى له، دفعًا لجوره، فجائز. وإن( 1) أطعم السلاطين( 2) وسقاهم تقية، فجائز، والله أعلم. .« ومن » 1) في أ ) .« السلطان » 2) في ب و ح ) الجزء العاشر 537 [67] UEH (2).q G.dG (1)™°ùj Eeh IôHE.édG .d’O »a قال محمد بن جعفر: وليس لأحد أن يدل الظَلَمَةَ على المسلمين، ولا أموالهم، ومن فعل ذلك، فهو شريك لهم في ظلمهم. | :.`dCE`°ùe } وإن طلب الجبار إلى رجل الدلالة إلى قرية فدلّه، فقتل في أهل القرية، وأخذ أموالهم، فنقول: إن كان هذا الدليل قد علم أن هذا الجبار، يريد أن يقتل أهل هذه القرية، ويأخذ أموالهم ظلمًا، ثم دلّه عليهم وعلى أموالهم، فهو شريك هذا الجبار، فيما أحدث فيهم، والله أعلم. وإن دلّ عليهم، هو لا يعلم أنه يريد ظلمهم، فقد أساء ويستغفر ربه، ونرجو أن لا يؤاخذه الله بفعل الجبار. قال غيره: لا نرى لأحد أن يدل الجبار على أحد، لا يعلم ما يريد منه، ولا على قرية، ولا يعلم ما يريد منها، إذا كانت عادة الجبار استباحة الحريم، وأخذ الظلم، وطلب الخراج، معروفًا بذلك. .« ينفع » 1) في ح ) .« الدليل » 2) في أ ) 538 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وفي جواب أبي الحواري فيمن جبره السلطان، وأخذه دليلًا على بلد، فإن هذا الدليل يلزمه جميع ما أصاب ذلك البلد، بدلالته من الحرق والقتل، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال ابن جعفر: هل لدليل الجبار المقهور على الدلالة: أن يُزِل.هم عن الطريق حتى يهلكوا، أو تهلك دوابهم؟ وهل يجوز أن يغتالوهم بالقتل أشتاتًا، أو مجتمعين بالسيف، أو ببعض الآفات؟ وكذلك دوابّهم؟ فأقول: إنهم لا يبدؤون بشيء( 1) من ذلك حتى يدعوا إلى الحق، فإذا امتنعوا وحاربوا، استحل ذلك منهم جميعًا في محاربته. فإذا لم يكن محاربة، وكانوا في قرية كما ذكرت، فلا ينبغي أن يُغتال أتباعهم إلا بعد الحجة. وأما أميرهم إذا كان قد دُعِي، فقتل من دعاه، جاز أن يُغتال. قال أبو المؤثر: لا أرى قتل الجبابرة، ولا قتل أحد من أعوانهم فتكًا، إلا بعد الحجة والمناصبة، أو يبدؤوا بالقتال. | :.`dCE`°ùe } فإن سأله عن رجل وعن بيته، وهو لا يعلم ما يريد الجندي بالرجل، فأخبر به، وببيته، فما أصاب الرجل من الجندي وما أخذ من بيته، فهو له ضامن، عرف ما يريد منه أو لم يعرف، إلا أن يكون صاحب البيت أعطاه شيئًا من عنده بلا جبر ولا قهر. .« لا يجوز منهم شيئ » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 67 ] : في دلالة الجبابرة وما يسع الدالّ 539 | :.`dCE`°ùe } وقيل: من مضى به رجل، فسأله عن رجل، فأرشده عليه، وكان جبارًا، فقتل الرجل، وأخذ ماله، فعليه الضمان والدية في نفسه. وإن كان المسترشِد ممن لا يُعرَف بالجهل والظلم، ثم أرشده، فلا ضمان عليه. 540 المجلد السابع [68] UEH ..dE.Yh IôHE.édG .°ü°UE.e »a وإذا وجب على رجل لأعوان الجبابرة وعمّالهم وكتّابهم، حق وظلم منهم، أخذ ذلك الرجل الذي عليه الحق، فاغتصب منه مالًا، فله أن يرفع ذلك الحق الذي عليه، بهذا الذي أخذه هذا الآخذ منه، واغتصبه إياه. وإن كان الغاصب له، والظالم غير من له الحق، فقد قال بذلك المسلمون، ويبرأ من ذلك الحق الذي عليه، وإيجابهم ذلك؛ لأنهم كلهم في الأصل شركاء، وأعوان على الظلم، والمتعاونون على الجور والظلم، كلهم ضمناء، وشركاء في الضمان. ،( فإن قدر على شيء من مال أحد منهم، أخذ منه مثل الذي ظلمه( 1 وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن حاجب بن الفضل أتى بشيرًا، فقال له: يا أبا الحكم( 2) إن كنت بعت هذه النخل التي على الوادي، كل نخلة بستين درهمًا، وهو لها ثمن، ولم يأكل منها حتى قتل، فما ترى؟ .« ظلم » 1) في أ ) 2 ) أبو الحكم كنية بشير بن المنذر. ) الجزء العاشر باب [ 68 ] : في مقاصصة الجبابرة وعمالهم 541 قال: كنت تؤدي إليه في( 1) حياته( 2) الخراج؟ قال: نعم. قال: حاسِبْه( 3) بها. | :.`dCE`°ùe } وإذا اغتصب جبار، أو عامل له من رجل مالًا، وأخذه بظلم وللجبار أو لعامله على رجل آخر دراهم، فجائز له دفع ما عليه إلى الرجل المغصوب منه ماله. وقد برئ مما عليه للجبار أو لعامله؛ لأنه رآه حين رآه ظلم هذا الرجل، فقد وجب ماله عليه، وقد استحق أن يأخذ ما كان له، وهو شاهد له بهذا الحق الذي له عليه. فلما كان هذا هكذا، وجب عليه أن يدفع إليه؛ لأنه يجب عليه أن يعينه على أخذ ماله من هذا الظالم وما عليه له، فقد استحق على الظالم؛ لأنه هو يملك وإذا دفع إليه، فهو معونة منه له، والله أعلم. وكذلك إن رآه قتل رجلًا ظلمًا، ثم مات، ولم يعلم أنه خرج مما عليه للمقتول وله عليه حق، فله دفع الحق إلى ورثة المقتول، وكل ذلك سواء، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن غصبه الجبار دراهم أو غيرها، ثم قدر له على شيء في حياة الجبار، فله أخذه. وأما بعد وفاته، فإذا كان الجبار معروفًا بأخذ أموال الناس، فليس له أخذ شيء منه؛ لأنه بين الغرماء. 1 ) ناقصة من أ . ) .« جباية » 2) في ح ) .« فاحتسبه » 3) في أ ) 542 المجلد السابع وإن( 1) اغتصب من ماله، عينًا، فليس له ان يأخذ من ماله عرضًا، إذا قدر على ذلك. فإذا أراد أخذ حقه، وقدر على شيء من ماله أخذه، ثم احتج عليه إن أمن من قتله. فإن أعطى الحق من نفسه، وإلا تولى هو بيع ما قدر عليه، واستوفى حقه، فإن كان الجبار قد مات أقام عدلان من المسلمين وكيلًا للجبار، يقبض ما قدر عليه( 2) المغتصب، فيبيعه ويقبض المغتصب حقه. | :(3).`dCE`°ùe } وإذا أخذ منه خراجًا ح . با، أو دراهم، ودخل بيته شيء من الحيوان، مثل شاة فأخذها، فقولٌ: يكون متعديًا؛ لأنه لم يأخذ مثل ماله، وإنما أخذ حيوانًا، والذي له أَخْذُ مثلِ ما أُخِذَ منه من الحب والدراهم. فإن دعا شاهدين ثقتين، فقال لهما: كم تساوي هذه الدابة والسلعة؟ فقالا: كذا، فأخذها بذلك الحق. فعن أبي محمد: كره ذلك، وقال: من باعه( 4) بذلك؟ وعن أبي الحسن: أنه( 5) كان يكره ذلك. وأجاز قوم ذلك، ومنهم أبو الحواري. .« فإذا » 1) في أ ) .« من » 2) في أ زيادة ) .« فصل » 3) في أ ) .« بايعه » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 68 ] : في مقاصصة الجبابرة وعمالهم 543 | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ من جبار شيئًا من حق له، ولم يقدر أن يعلمه، فقالوا: يشهد له، والإشهاد في هذا احتياط، وليس بواجب. | :.`dCE`°ùe } ومن لزمه ضمان لبعض أعوان سلطان عُمان( 1)، أو كتّابهم وأتباعهم، فله أن يحسبه مما أخذ منه سلطان عُمان وولاته أو حماته، ويجعل ما يلزمه لبعض أعوانهم عوضًا مما أخذ منهم قوم آخرون، من جماعتهم وولاتهم وأتباعهم وكتّابهم ظلمًا، وقد برئ على قول أبي محمد. وأما أبو الحسن، فلم يجز ذلك وكرهه. فمن أخذ( 2) بقول الشيخ أبي محمد، وحاسب نفسه، وجعله عوضًا مما أخذ منه قوم آخرون فجائز، وهو قول من أقاويل المسلمين. فإن كان الذي يلزمه لهم الضمان قد ماتوا، فالمعنى واحد. | :.`dCE`°ùe } فإذا كان له حق على عون من أتباع الجبابرة فمطله، هل له أن يأخذ من ماله بغير أن يحتج عليه؟ قال: هم كغيرهم في الأحكام، إلا أن ينزلوا بمنزلة التقية، كان مثل الجبابرة الذي لا حجة عليهم؛ لأنه معروف أنهم لا يذعنون إلا إلى الإنصاف، والله أعلم. .« السلطان الذي بعُمان » 1) في أ ) .« فنأخذ » 2) في ح ) 544 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد في صبي كان ماله في يد إخوته، في الجور عند السلطان، ويراهم يتصرّفون في ماله، وعنده أن غلة الأموال يدفعونها إلى السلطان، ونفسه تسكن إلى ذلك، ثم ضمن لأحد من إخوته( 1) شيئًا، ولم( 2) يعاين تسليم ماله من .( يد إخوته إلى يد السلطان، إلا أنه لا يدفع( 3) نفسه ذلك( 4 .( قال: هم شركاء على قول، ومن قاصصه منهم، إذا ظلمه أحدهم جاز له( 5 فإن قال له ثقة: إني قد( 6) صار من عندي إلى أصحاب السلطان شيء فرافعهم، فإذا كان يعلم أن ذلك الثقة قد ظلمه السلطان شيئًا، وجعل له ذلك، جاز له. فإن لم يعلم إلا من قوله، فقد يوجد أن عمران بن حطان كان عليه لبعض الجبابرة، فادعى رجل من المسلمين على ذلك الجبار ح . قا، فحلّفه وسلم عليه. قال المصنّف: يوجد أن الوليد بن عنبسة، استدان لنافع بن الأزرق، مالًا في المحاربة، فلما ردّ إليه نافع مالًا، زاد على ما كان له من ال . ديْن، وكره رَ . ده إليه، لئلا يتقوى به على المسلمين، لأنه خالف بعد ذلك. فلقيه عمران بن حطان، فقال: إن عليه دَيْنًا، أو قال: ضمانًا قيمته أربعة آلاف، وأنا أدعُهُ لك، فقبل، والله أعلم. .« حواشيه » 1) في ح ) .« ولا » 2) في أ ) .« أنه يدافع » 3) في أ ) .« بذلك » 4) في أ ) .« ومن قاصصه منهم بقدر مظلمته جاز » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 68 ] : في مقاصصة الجبابرة وعمالهم 545 | :.`dCE`°ùe } ويوجد أن ابن روح كان عليه لبعض أعوان السلطان حق، فسأل أبا الحواري فقال له: هل كان ذلك الرجل يظلم أباك شيئًا من الخراج؟ قال: نعم. قال: سل أباك يجعل لك من الذي ظلمه مثل الذي عليك له، وقاصِصْهُ به. | :.`dCE`°ùe } وقال( 1) في المقاصصة: إنه يعلم من قاصصه، إذا كان لا يخافه، وإن كان يتقي منه تقية، أشهد بذلك شاهدَيْن: إنه قد استوفى حقّه؛ لأن الآخر عسى يرجع .( يتوب، والله أعلم بالصواب( 2 .« وقيل » 1) في أ ) 2 ) زيادة من ب. ) 546 المجلد السابع [69] UEH ¢SE.dG .e êGôîdG IôHE.édG .NCG »a | :.`dCE`°ùe } واختلف في أداء الخراج. فقولٌ: يؤدّى قبل أن يُطلَب. وقولٌ: لا يؤدّى حتى يطلَب. | :.`dCE`°ùe } ومن سلم إلى عون سلطان شيئًا، خفية منه، فهو حرام على العون، فإذا قدر عليه فأخذه فهو ماله؛ لأن العطية لا تثبت في التقية. وإن أعطاه من غير سؤال منه، ولا جبر لذلك، فأحب أن لا يرجع يأخذه، .( والله أعلم( 1 قال وائل: لا يجوز لأحد أن يستخرج ما على قومه، وعشيرته من الخراج للسلطان، والله لأن يبذل نفسه للعذاب أعجب إليّ من أن يقرب شيئًا من ذلك. 1 ) وردت هاتان المسألتان في أ في نهاية الباب السابق، ثم تكررتا في آخر باب الضمان بسبب ) الجبار، قبل باب الضمان بسبب الجريدة والخراج، أي قبل نهاية الكتاب ببضع صفحات. الجزء العاشر باب [ 69 ] : في أخذ الجبابرة الخراج من الناس 547 | :.`dCE`°ùe } ومن كان معتقلًا أو غائبًا، وطالب السلطان أحدًا من قرابته، بخراجه، فباعوا له نخلًا، أو عبدًا، أو بقرة، بثلث ما يسوى، أو بنصفه، ثم قدم الغائب أو المعتقل، فالبائع ضامن لكل ما تلف من ماله، أو دوابه. فإن لم ينصفه ويعطيه، وجحده، فله أخذ ذلك من ماله أو قيمته، وله أفضل القيمتين يوم غصب، أو يوم استهلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن يخاف أن يطلبه السلطان باسم من الخراج، ورجا إن طلب أن يؤخذ منه البعض، فله، أن يقول للعامل: أن لا يأخذ منه إلا نصف هذا الخراج، إذا كان ذلك أرفق به، ولم يقصد إلى معونة إلى ظلم نفسه، ولا إثبات حجة على نفسه. وإنما أراد الافتداء بماله، ممن يخاف منه الظلم في نفسه، أو عياله، أو التزايد .( في ماله، وليكن الكلام بمعنى صرف الحكم من الإثبات( 1 وهو خطأ. « عن الإناث » 1) في ح ) 548 المجلد السابع [70] UEH ..°qûZh ..à.eE©eh IôHE.édG .©jE.e »a قال محمد بن جعفر: ومن اشترى من عند الجبار، أو من عند أصحابه طعامًا أو ثيابًا، أو دوا . ب، أو غير ذلك، وقد علم أنهم يسلبون الناس فالتنزه عن ذلك أحب إلينا. وإن اشترى من عندهم شيئًا، وهو لا يعلم أنه مما سلبوا، فلا نبصر تحريم ذلك؛ لأنه قد يكون في أيديهم أموال لهم غير سلبهم. | :.`dCE`°ùe } وإن علم المشترى أو المعطى أن ذلك مما سلبوا من أحد من الناس، فهو عليه حرام، وعليه أن يؤديه إلى أهله. فإن لم يعرف أهله عرفه. فإن لم يقدر على صاحبه، تصدق به على الفقراء. فإن جاء صاحبه خيّره بين الأجر والغرم( 1)، والله أعلم. .« له » 1) في أ زيادة ) الجزء العاشر باب [ 70 ] : في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغشّهم 549 | :.`dCE`°ùe } وإن جبره الجبار حتى اشترى ذلك الذي اشتراه، فإن لم يعلم أنه حرام، فقد أخذه. وإن علم أنه لأحد فليؤده لأهله( 1) على ما وصفنا. قال أبو الحواري: إذا لم يعلم أن ذلك الشيء اغتصبه الجبار من أحد. قال ابن جعفر: فإن أجبره حتى قال: إنه( 2) قد اشتراه، وهو غير راض بذلك الشراء، ولا مت . مم له، فذلك البيع للجبار، والثمن الذي قبضه منه، هو له على الجبار. فإن لم يقدر على الحق من ذلك، باع ذلك الشيء، واستوفى من ثمنه ما أخذ منه الجبار والله أعلم. قال أبو المؤثر: لا أرى أن يبيع( 3) السلعة التي اشتراها من الجبار، ولكن يأخذها بقيمتها، فإن كانت وفاء لما دفع من الثمن، أو أكثر، فقد استوفى حقه. وإن كانت أقل، فبقية حقه على الجبار، متى ما قدر عليه منه، وليس عليه أن يرد إلى الجبار الزيادة؛ لأن الجبار قد رضي بذلك. فإذا اقتضى السلعة، وأوجبها على نفسه بقيمتها، فليفعل فيها ما يشاء، من بيع وهبة وغير ذلك. قال غيره: نحب إذا أجبره على بيعها، أن يرضى ببيعها، حتى يكون له السلعة بالبيع، فما زاد عليه من الثمن، أخذه من ماله متى قدر، ويكون له بقيمة ثمنها. .« فليردّه إلى أهله » 1) في أ ) .« له » 2) في أ ) .« أرى أن لا يبيع » 3) في أ ) 550 المجلد السابع قال أبو المؤثر: إن علم أن السلعة لغير الجبار، فأكرهه الجبار على شرائها، ودفع إليه الثمن، فلا يقبض السلعة. فإن لم يقبضها لم يضمها، ومالُه على الجبار. فإن قبض السلعة ضمنها لأهلها، وحقه على الجبار. | :.`dCE`°ùe } ومن دفع إليه السلطان دراهم بعشرين قفير أعجم، فله مغالطته في الكيل، ولكن إن أعطاه العجم، ولم يتفقا على ذلك، فالدراهم عليه، والعجم على السلطان. | :.`dCE`°ùe } ومن طالبه السلطان، فلا يجوز له أن يخلط في الحنطة حب الثريد( 1)، يغُ . شه به، لأنه غِ . ش يَتوصل به إلى المسلمين من غير أن يعلموا، وقد نُهِيَ عن الغش( 2)، ولا يخلط فيه الشعير أيضًا. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: ومن كان عليه خراج، فله أن يغشّهم بما يدفع ظلمهم عنه، وأما أن يغشّ الدراهم، ثم يزنها فلا، وليس له أيضًا، أن يغش الحب والتمر بغشّ يبقى فيه، فيتوصّل إلى المسلمين ذلك، لأنه إذا وضع فيه الحجارة والحشف ثم كنزه، فإنه إذا صار إلى المسلمين بوجه لم يجز؛ لأنهم لم يعلموا بالغش، حتى وقعوا فيه. .« أم كوثرًا » وفي أ « حب الثرمد » 1) في ب ) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي ژ : من غشنا .« من غشنا فليس منا » 2 ) للحديث الوارد ) فليس منا. كما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة. الجزء العاشر باب [ 70 ] : في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغشّهم 551 ( وكذلك الحب؛ لأنه إذا جعل في الماء حتى يزيد، لم يزل ينقص نصابهم( 1 في التراب والأنبارات، فإنه يرجع إلى حاله الأول، فلا يكون به ذلك الغش بعد. وأما إذا خلط به ما يفسده، ولا يخرج منه لم يجز ذلك؛ لأنه يلقى على المسلمين كُرهًا، أو يبقى طوعًا من غير علمهم بالغصب، فيبيعون ذلك للمسلم، فيصير إليه الغشّ، ولا يحلّ لمن فعله. | :.`dCE`°ùe } ومن طرح عليه السلطان شاة أو جاعدة، وكانت الشاة لمن طرحها عليه، وتعدّى. فعلى قولٍ: يجوز له أن يأخذ من لبنها وشعرها وصوفها، بقدر عناه في ذلك. فإن كانت مغتصبة، ولا يعرف لمن هي، فال . د . ر قد قالوا: إنه بالعلف جائز، على قول أبي المؤثر؛ لأن ال . درّ عنده غاد ورائح. وأما ال . شعَر والصوف، فالله أعلم، نقول: إنه جائز؛ لأن ذلك لصاحب الشاة والجاعدة، ولا يجوز للعالف أن يردها إلى الغاصب، ولا يعلف له إنما عليه حفظها لربها حتى يجده، فإن لم يجده أعطاها الفقراء، وإن غُلِب عليها أو اغتُصِبَت منه، لم يلزمه شيء، والله أعلم. لم يزل في » وفي ح ،« لم يزل في بعض قضايهم » وفي ب ،« لم يزل يعيد في ينقص نصابهم » 1) في أ ) .« لم يزل في قضايهم في التراب، وفي نسخة بعد وجاهم من التراب » وفي ج « بعض فأفضا بهم والمعنى في كل الصيغ غامض. 552 المجلد السابع [71] UEH .g..Y .cC’Gh IôHE.édG ..N I.°üdG »a ...e I.FEédG .NCGh قال محمد بن جعفر: وأما الصلاة خلفهم في الجمعة وغيرها، فجائز إذا أتوا بالصلاة في وقتها. وكذلك كان علماء المسلمين، يصلّون خلفهم. وقيل: كان جابر بن زيد 5 يصلّي خلف الحجاج بن يوسف. وقال أبو المؤثر: صلاة الجمعة جائزة خلفهم، في الأمصار الممصّرة، إذا .( صلوها في وقتها بحدودها( 1 وكذلك سائر الصلوات. وأما إذا صلّوا الجمعة ركعتين في غير الأمصار الممصرّة، فلا يصلّي خلفهم، وأما إذا صلّى خلفهم أعادها أربعًا. | :.`dCE`°ùe } قال الربيع: صلّينا عند رؤوس الأفاعي، يعني الجبابرة، فعند أذنابها أحق أن نصلّي، يعني الأَتْباع منهم، فمَن فارقنا فالصلاة خلفهم جائزة ما صلّوها لوقتها. .« وحدودها » 1) في أ ) الجزء العاشر باب [ 71 ] : في الصلاة خلف الجبابرة والأكل عندهم وأخذ الجائزة منهم 553 | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بأخذ جائزتهم، وقبول هديتهم، وأكل طعامهم، ولبس ثيابهم، وركوب دوابهم، كل شيء منهم، ما لم يعلم أنه حرام. وقد أخذ ابن عباس عطايا معاوية، وهو عنده ظالم. وقبل جابر بن زيد جائزة الحجّاج، وكان يحبسه ويطلقه، فجاز ذلك عندهم، إذا لم يعلموا حرامه. وقد قبل النبي ژ هدية من أهدى إليه، من ملوك النصارى قبل إسلامهم، وأهديت إليه مارية، أم ولده إبراهيم، على ما بلغنا، وقَبِلَهَا. ن يد مَن أعطاه، بحكم اليد، ِ وإن كانوا ظلمة، فقد قبل النبي ژ ، ذلك م ولم يسأل عن أصل ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بأخذ دراهمهم نفقة، عوضًا من الطعام، لمن أعطره ذلك من رهائن وغيرهم. وقد كان أبو الحسن وغيره من الرهائن، يأخذون الدراهم من السلطان، نفقة فيما وجَدْتُ عنه، والله أعلم. 554 المجلد السابع [72] UEH IôHE.édG .dEG ..°ùdGh .E©£dG .«°UƒJ »a قال محمد بن جعفر: إذا كان الجبار وأصحابه حربًا للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يبيع لهم شيئًا من سلاح ولا طعام، يقوون به على حرب المسلمين، ولا يدلّهم، ولا يعينهم على شراء ذلك. .( وأما إن لم يكن فيه معونة على المسلمين، فلا أرى في بيعه لهم شيئًا( 1 وكذلك إن لم يكونوا حربًا، وكانوا قد ملكوا البلاد واستولوا عليها. قال أبو المؤثر: إذا كان الجبابرة قد استولوا على البلاد، وكانوا صلحًا للمسلمين، وليس بينهم مناصبة، فلا بأس بما يبيع لهم من الطعام والآنية والكسوة والمتاع. وأما السلاح والخيل وآلة الحرب كلّها، فلا تباع لهم على حال من الحال، في حرب ولا سلم، والله أعلم. .« بأسًا » 1) في أ ) الجزء العاشر 555 [73] UEH .«YôdG »a ..«dEG IôHE.édG .E.Y .jE.°T »a هل يشكو أعمال الجبابرة إليهم إذا تعدوا عليهم وظلموهم؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك. فقولٌ: لا يجوز أن يشكو إلى أصحابهم، لأنهم، يتعدّون عليهم، ويعاقبونهم بما لا يستحقون ذلك. وقال: عليهم ضمان ما نال أصحاب العمال من أصحابهم، إذا كان يعرفهم بذلك، ولو لم يزيدوا في الشكاية على فعلهم وظلمهم إياهم. وقول: يجوز أن يشكوا إلى أصحابهم، ويرفعوا إليهم جور عمالهم عليهم، إذا كان قصدهم أن يزيلوا ذلك عنهم، ويزيدوا عليهم في الشكاية، ما لم يكن منهم من الفعل الذي يستحقّون به الشكوى، فما لحقهم من أصحابهم، فلا شيء على الشاكي. والضمان عند هذا على من زاد عليهم في الشكاية، ما لم يكن منهم من الفعل. قيل: إلى من يشكو؟ قال: إلى من هو أعلاهم يدًا، وأقوى عليهم، أو من يرجع أمرهم إليه. قال أبو سعيد: الدليل على إجازة الشكاية، قوله تعالى حكاية عن يوسف: يوسف: 26 ]، ويوسف ‰ ، لا يقول ما يكون به مأثومًا. ] . p o n m . 556 المجلد السابع » . . ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯. : وقوله تعالى 42 ] وذلك إذا لم ، الشورى: 41 ] . . . A . A . ¾ ½ ¼ يزيدوا في شكايتهم. | :.`dCE`°ùe } وهل لمن في القرية من الغرباء وأهلها، ممن لم يجز عليه منهم ظلم، وليس له مال، فيلحقه جور منهم، أن يصحب من يشكو، أن يكون مع الناس ويتكثروا( 1) به؟ قال: لا. قيل: فإن وصل معهم، وأخبر بما يعلم من هؤلاء العمال، من الجور على الرعية، على سبيل الشهادة، أو وجه الاحتساب والغضب لله، على سبيل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟ فأرجو أنه قال: هذا جائز. قيل: فإن لم يعلم صحة ما يشكو، ولم يعلم ما يجوز له أن يشهد به ويخبر، وكان في جملتهم، ولم يتكلّم بشيء. قال: أكرهه له؛ لأنهم يتكثّرون به، ويكون معينًا لهم على فعل لا يعلم صحته، إلا أني قد أنى قد أخبرني إبراهيم بن إسماعيل بن هود: أن عبد الله بن محمد بن محبوب أجاز له اتباع أهل لوى( 2)، في شكاية عاملهم إلى سلطان المولى له عليهم، ولا يتكلّم، ولعله قد عرّفه ما قد علم منه. .« وتنكروا » 1) في أ ) 2 ) لوَِى: بلدة في عُمان. ) الجزء العاشر 557 [74] UEH IôHE.édG .dEG .E.MC’Gh IOE.°qûdG »a قال محمد بن جعفر: من كانت عنده شهادة لأحد، فطلب إليه أداؤها إلى الجبار، فيختلف فيه. أما بعض فيقول: إن على كل شاهد أن يشهد بما علم من الحق، حيث طلب منه صاحب الحق: أن يشهد له به. قال أبو المؤثر: من كانت عنده شهادة، يشهد بها عند الجبار، إلا أن يعلم أن الجبار يظلم المشهود عليه، ويحكم عليه بغير حكم الله فيما شهد عليه به، فلا يشهد معه على ذلك. ويقول لطالب الحق: اطلب حقك إلى من يحكم لك بالحق، حتى أشهد لك معه. قال أبو الحواري: إذا كان يعلم أن الجبار يحكم بغير أحكام المسلمين، لم يكن للشاهد أن يشهد معه. قال غيره: إن الشاهد لا يخاطر بشهادته، ولا يشهد إلا مع من كانت أحكامه، جارية بالعدل معروفًا بذلك، فمتى كانت أحكامه يرتاب فيها، ويخالف منه، أو يتهم، لم يخاطر الشاهد بشهادته. وقول: ليس عليه ولا له أن يؤدي الشهادة، إلا حيث يقام العدل فيها ويتظاهر أحكام العدل، وأنه لا يحكم بباطل، ولا يميل في أحكامه. 558 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وأحكام الجبابرة غير لازمة لمن كرهها من أهل الحق، ولم يرها من أهل â . . : العدل، إذ لا طاعة لهم على أحد، إنما هم ظلمة فساق، قال الله تعالى الإنسان: 24 ]. فكل حكم كان من أهل الجور والجبابرة، ] . . . . . مخالفًا للحق، فلا يجوز. وأما ما كان موافقًا للحق، فلا يدخل في نقضه، من جاء بعده. | :.`dCE`°ùe } ولو أن جبارًا أو حاكمًا جبارًا، كاتب رجلًا، أو امرأة. أنك أحكم بين الناس بالحكم وبالحق والعدل، كان جائرًا للمأمور فعل ذلك؛ لأنه إنما أمره بما هو واجب عليه؛ لأن أمره له ليحكم بين الناس بالحق والعدل، هو أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وهو واجب على الناس، فهذا الجبار إنما أمر هذا الرجل بما هو لازم له فعله، فعليه أن يحكم بين الناس بالحق، وينصف بعضهم من بعض كان بأمر الجبار، أو بغير أمره، ما وجد السبيل لذلك. فإذا لم ينل ذلك إلا بالقهر للناس، أو بهيبة الجبار، أو بمكاتبة الجبار، أو برفع الناس إلى الجبار، أو حاكم الجبار، أو بمعونة الجبار له على ذلك، بالقهر منه لهم والحبس، أو غير ذلك من العقوبة، أو بمنع الناس عن التصرف، حتى ينصفوا بعضهم بعضًا، لم يجز له فعل ذلك، وكان هالكًا بذلك، لأنه عاضد للجبار، أو حاكم للجبار بما ليس للجبار فعله، بما لم يأذن الله تعالى به، ولم يجعل له في ذلك سبيلًا؛ لأن الجبار إنما هو واحد من الرعية. وليس للرعية أن يقهروا الناس بالحكم، ولا يعاقبوا من امتنع بالقهر؛ لأن العقوبة إنما هي للحاكم العدل خا . صا دون غيره، فمن قصد فيه إلى إعانة السلطان فهو آثم. الجزء العاشر باب [ 74 ] : في الشّهادة والأحكام إلى الجبابرة 559 وإن فعله، لأن الله أذن له فيه، فهو مأجور. وإن لم يفعل أحد الخصمين، فليس له حبسه؛ لأن الحبس عقوبة، وليس للرعية أن يعاقبوا. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي الحواري في سلطان جائر، يولّي رجلًا من المسلمين في بلد، في .( أخذ الحقوق للناس على بعضهم لبعض( 1 قال: جائز، فله أن يحبس على المنكر، ويعاقب عليه، إلا الحدود، فليس له إقامتها، ولا القصاص في الدماء، بأمر السلطان. وأما الأحكام بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإصلاح بين الناس، فهذا طاعة الله 8 ، ولا يجوز في الجناية. وقالوا: يجوز للقاضي ما لا يجوز لغيره من الجناية، والقاضي يقطع الحكم عنده، ولا يرفعه إلى السلطان. قال: وقد بلغنا أن موسى بن أبي جابر، كان قاضيًا لراشد الجلنداني، وأنكر ذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الله( 2) الضرير، وقال: من نقل ذلك، فقد ركب ذنبًا، وقال منكرًا وزورًا ( 3)، لأنه طعْنٌ على إمام المسلمين، وسوءُ الظ . ن بالمسلمين من الكبائر. قال موسى: كان في عُمان إمام أهل زمانه في العلم، فلعله كان إذا وصلوا إليه وسألوه أن يقضي بينهم فعل. ناقصة من ح. « على بعضهم لبعض » ( 1) ناقصة من أ . « محمد بن عبد الله » ( 2) .« عظيمًا » 3) في أ ) 560 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } والمحاكمة إلى الذين عادتهم الجور، وظلم المرفوع عليه، والرافع والآخذ بغير ما يلزم لا يجوز، فإن لم يعرفوا بذلك، فقوم أجازوا فيما قد لزم الخصم الحجة، له أو عليه، حق يعلمه خصمه، أو غصبه شيئًا، فيرفع إليه كالمعونة في أخذ حقه، كما يستعان بهم على اللصوص. فأما ما كان الحكم فيه بالرأي، واختلاف الفقهاء فيه، وما يكون الدعوى إلى المرء من قبل غيره، في ميراث أو غيره، فلا يرفع فيه إليهم، ولا يجوز حكمهم لأن الخصم له أن يأخذ بغير ذلك الرأي، وليس رأيهم ذلك حجة على الخصم. | :.`dCE`°ùe } وإن طلب مظلوم إلى جبار، فأوصله إلى حقّه، فأرجو أن لا بأس عليه، إذا لم يتعد إلى المرفوع عليه. وإن تعدى ضمن الرافع بقدر ما تعدى الجبار على المرفوع عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن حكم للجبار بغير حكم المسلمين، أو أوجب ما لا يجوز في الأحكام، فعليه الضمان. وإن حكم فيما لا يجوز له الحكم به، مما فيه الاختلاف بالرأي، ضمن ما ألزم نفسه؛ لأنه ليس في الأصل حكم. وإن أجبر على طاعة، أو عاقب من امتنع منها، ضمن ما أصاب من ذلك، من حبس أو غيره. قال: فإن حكم بما قد قامت به الحجة عنده، لخصم على خصمه بالحق الذي قد لزمه لخصمه، لم يلزمه ضمان، والله أعلم. الجزء العاشر باب [ 74 ] : في الشّهادة والأحكام إلى الجبابرة 561 | :.`dCE`°ùe } وعن بشير قال: إذا كان الذي عليه الحق يعلم أن الحق عليه للرافع، فلم يعطه إياه، فلا بأس أن يرفع عليه إلى السلطان الجائر، لئلا يذهب حقه. فإذا كان المرفوع عليه، لا يعلم أن عليه له شيئًا، وعنده عليه شاهدا عدل، يعلم هو عدالتهما، فله أن يستعدي عليه إليه؛ لأن الحجة قد قامت. قيل له: فهو عنده أن الشاهدين شهدا عليه بباطل، كيف تكون الحجة عليه؟ قال: إذا كانا عدلين معه من قبل الشهادة، فقد لزمته الحجة. فإن كان لا يعلم عدالة الشاهدين، فليس له أن يرفع عليه، ولو كانا هما مع الرافع عدلين، حتى يعلم أنهما عدلان مع المرفوع عليه. | :.`dCE`°ùe } وليس لأحد من الجبابرة أن يجبر الناس على حكم برأي مختلف فيه، ولا على الناس أن يطيعوه فيه، وعليهم طاعته في الحكم الذي في كتاب الله والسنة وإجماع الأمة. وليس لهم أن ينزعوا عن حكم الجبابرة في ذلك، إن حكموا عليهم بشهادة من صحت عدالته، عند ثقاة أهل ملته من الأمة، أو من أهل الذمة؛ لأنه ليس للناس مخالفة أحد في شيء من الأحكام، وإن كان لطاعة الله مخالفًا. وإنما لهم أن يخالفوه فيما ليس عليهم له طاعة، لأنه إنما يحكم بالرأي على الناس الذين تلزمهم طاعتهم، لأن حكم أولي الأمر، الذي تلزمهم قٌ بأحكام الفرائض المفروضة في كتاب الله تعالى؛ إذ ِ طاعتهم بالرأي لاح فرض الله تعالى على الناس طاعتهم، ما لم يظهر خلافهم لدين المسلمين، بوجه من الوجوه. 562 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن رفع كتابًا إلى سلطان جائر، بإنصاف رجل فأحضر فإن لم يظلم، فلم أرى عليه إلا التوبة، إلا أن تكون له أجرة وغلة معلومة، فعطله عن ذلك، فأخاف عليه الضمان. | :.`dCE`°ùe } والرفعان إلى السلطان الجائر فيه اختلاف، منه ما على السلطان إنكاره، ولا يرفع إليه فيه، ومنه ما عليه إنكاره، ويرفع فيه إليه، إذا أمن منه الجور في ذلك على المرفوع عليه وذلك عادته. فإن تعدى هو بعد ذلك، فلا ضمان على الرافع، وذلك مثل رجل، يرى رجلًا يشرب خمرًا أو السلطان عليه، إنكاره، فله أن يرفع إليه عليه. وأما ما يجب على السلطان إنكاره، ولا يجب فيه الرفعان إليه، فذلك، مثل رجل له على رجل حق، من قبل أبيه، فليس أن يرفع فيه إلى السلطان، حتى يعلم أن المرفوع إليه يعلم ذلك الحق، ويشهد به شاهدا عدل، يعدلهما المرفوع عليه. وليس للرعية أن ترفع إلى السلطان الجائر، فيما يوجب الحدود، مثل الزنا .( والسرق وعصيان المدرة( 1 ولا فيما يكون الحكم فيه بالرأي، ولا فيما يعلم أنه يجور فيه، ويتعدى على المرفوع عليه، والرافع، والبينة. 1 ) المدرة: السيد المقدم في قومه المتكلم عنهم، وتطلق على المدينة أيضًا. وعلى المغزل. ) وكانت كلمة المدرة تطلق على المحامي الذي يرافع عن موكله أمام المحاكم. متكررة في المصادر الإباضيّة. « عصيان المدرة » ووردت كلمة ولعل المراد بعصيان المدرة، عصيان كبير القوم، أو آمر الجماعة. والله أعلم. الجزء العاشر باب [ 74 ] : في الشّهادة والأحكام إلى الجبابرة 563 وكذلك أيضًا لا يرفع إليهم في الجنايات مثل الضرب وغيره، ولا يرفع إلى الذي عادته الجور، مثل القادة وغيرهم، ولكن يرفع إلى حكامهم فيما يكون الحق فيه واحدًا. واختلفوا في ذلك أيضًا. فقول: لا يرفع إلى فساق أهل القبلة. وقول: يرفع ذلك، ولا يريد بذلك الشد على أعضادهم، إنما يريد الاستعانة بهم على حقه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الرفعان إلى الجبار، لا يجوز في كل شيء، لأن في ذلك التقوية له. قيل له: لو كان فيه تقوية، لكان للمستعين ببعض فساق الرعية على غيره، في أخذ حق عليه، أو في أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، وقد قواه على فسقه، ولو توهم ذلك من توهمه. 564 المجلد السابع [75] UEH .ô«Zh êGôîdG .e IôHE.édG .FGƒL .NCG »a قال محمد بن جعفر: ولا بأس أيضًا بأخذ جوائزهم، وقبول هديتهم، وأكل طعامهم، وليس ثيابهم، وركوب دوابهم، ما لم يعلم أن ذلك حرام. | :.`dCE`°ùe } وعن الذي يدخل في عمل السلطان، يعطونه على عملهم أجرًا، هل عليه مع التوبة أن يردّ ما أخذ منهم، إذا كانوا يعطونه على العون لهم في مظالم العباد؟ قال: إن كان هذا الرجل مستحلًا لما دخل فيه، فليس عليه رد ما أخذ، وعليه التوبة من ذلك. وإن كان محرمًا للدخول في عمله، والنصر لهم في مظالم العباد، كان عليه رد ما أخذ من هذا السلطان، وذلك مثل النائحة إذا أرادت التوبة، كان عليها رد ما أخذت، إذا قوطعت على ذلك. وأما ما أعطيت النائحة بغير شرط، فإنما عليها التوبة، ولا رد عليها لما أخذت على من أعطاها. الجزء العاشر باب [ 75 ] : في أخذ جوائز الجبابرة من الخراج وغيره 565 ( وكذلك هل الداخل في عمل السلطان، إذا قطعوا له على ذلك العمل( 1 أجرًا، وهو يرى في دينه أن ذلك حرام. وإن( 2) قطع له السلطان عليه أجرًا مسمى، ثم أراد التوبة، فعليه رد ما أخذ من ذلك الأجر. وأما ما أعطاه السلطان بغير أجر معروف، فإنما عليه رد ما أخذ من المظلومين، وليس عليه رد ما أخذ من السلطان، إذا كان إنما أخذ بغير شرط ولا أجر مسمى. قال غيره: هذا معنًى في الحكم في قول. وقولٌ: إنه إذا كان الدخول في الديوان، إنما هو على الظلم للعباد والمعونة على ذلك، فأخذ منهم أجرًا، وأخذ ذلك الأجر، على الدخول في الظلم، والمعونة على الظلم، فعليه رد ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن عمل للجبابرة شاهرًا، لم يجز له التوبة إلا علانية. وقالوا في المحرم لما يركب: إذا قال: أستغفر الله من جميع ذنوبي، بذلت له التوبة. ومن كان حدثه ظاهرًا، كانت توبته ظاهرة، وإن كان سريرة، أجزته السريرة. وإن دخل مع الجبابرة، فأخذ شيئًا من المظالم، فعليه رده. 1 ) ناقصة من أ . ) .« وقد » 2) في أ ) 566 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن جبى لهم الخراج، وتسمى بولايتهم، وكان معه جند، يقتضي بهم الخراج من أهل بلده، ثم أراد التوبة، فعليه رد ما اقتضى وأمر، لا غير ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان العامل مُحَ . رمًا لما ركب، مما يلزم فيه الضمان، والمعمول له مستحلًا، فالضمان على العامل دون المعمول له، فيما صار إليه من عند العامل، مما ظلمه من الناس دون العامل. وإن كانا كلاهما مستحلًا، فلا ضمان على أحدهما. وإن كانا مح . رمَيْن فهما ضامنان. فإن صح مع العامل، أن المعمول قد أدى إلى أصحاب الحقوق حقوقهم، التي ظلمها له، زال عن العامل الضمان، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعون العامل إن قبض للعامل، فعليه الضمان، وإن أدى العامل أجزى .( عن العون( 1 .« المعمول له » 1) في أ ) الجزء العاشر 567 [76] UEH IôHE.édG .GƒeCG »a ،( القاضي نجاد: إن أموال الجبابرة على أربعة أقسام، أما ما كان من جباياتهم( 1 ففيه ثلاثة أقوال: قولٌ: لا يجوز لأحد التعريض بها، ولا الدخول في سببها، وأنها أموال موقوفة حشرية. وقولٌ: إن الإمام يفرّقها على الفقراء، ودليله فعل عبد الله بن يحيى طالب الحق، لما استولى على خزائن اليمن ففرّق كل ما وجد فيها على الفقراء. وقولٌ: ينفذها الإمام في عز الدولة، ودليله على ذلك فعل علي بن أبي طالب، لما استولى على جباية طلحة والزبير من البصرة، فرّقها على أصحابه. وقيل: إنهم كانوا اثني عشر ألف رجل، فوقع لكل واحد منهم خمسمائة درهم. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: واختلفوا في بيوت خزائن الجبابرة من أهل القبلة، إذا صح أنه من جبايتهم. .« جناياتهم » 1) في أ ) 568 المجلد السابع فعن أبي معاوية: فعلى ما ذكرناه. وعن أبي عبد الله في المسلمين، إذا ظهروا على الجبابرة، فما وجدوا في بيت مالهم، وصح من جبايتهم، واحتاج المسلمون إليه، جاز لهم أن يأخذوه. وسمعنا قولًا، وهو فعل ابن يحيى. أبو الحواري وفيها قول آخر: وهو المعمول به، والمجتمع عليه، إن ما في بيوت الجبابرة هم أولى به، وورثتهم أولى. وبلغنا عن المرداس بن حدير: أنه مرّ به مال من جباية الجبابرة، محمولًا إلى عدوهم الذي خرجوا عليه، فأخذ منهم عطاءهم، وقال لأصحابه: من كان له عطاء فليأخذ عطاءه. ولم يعرض لما بقي من المال. وقولٌ: ما وجد في أيديهم، أو في بيت ما لهم، من مال، أو سلاح، أو طعام أو خيل، فهم أولى بهم به وورثتهم، ولا يحل أخذ شيء من ذلك، إلا أن يصح ظلمهم فيه لأخذ من الناس، ببينة عدل، فترد الظلامه بعينها وصحت بالبينة العادلة، بوزن أو كيل، أخذ ذلك أهل الظلامة، مما وجد في أيدي الجبابرة، أو في بيت مالهم، وهم أولى به، أحسب أن هذا قول محمد بن محبوب. القاضي نجاد: والنظر يوجب عندي إن كانت الدولة فقيرة والإمام محتاج، فله أن يستعين بها على عز الدولة، وإن كان غن . يا عنها، غير محتاج إليها، أن لا يتعرّض لها، ولا يدخل فيها، والله أعلم. وأما أموالهم التي هي لهم، فلم نعلم أن أحدًا من المسلمين أجاز شيئًا منها. | :.`dCE`°ùe } وأما ما أخذ منهم، من كراع، أو خفّ أو سلاح أو أوقية، فجائز، يستعان عليهم به. فإن تلف في الحرب ففيه، اختلاف. الجزء العاشر باب [ 76 ] : في أموال الجبابرة 569 فقولٌ: الضمان عليهم فيه؛ لأنهم أخذوه بأثرٍ وسنةٍ. كذا عن أبي مردود. وقولٌ: عليهم الضمان، وهو في بيت المال. وإن تلف بعد الحرب، فلا ضمان فيه عليهم، إلا أن يكونوا عرّضوه للضياع، فعليهم الضمان. فإن كان الذي لهم الضمان خارجين من المصر، فُرّق على الفقراء. وقولٌ: يباع ويفرّق ثمنه على الفقراء. والذين رأوا بيعه، دليلهم قول المسلمين في رجل يسمّى عيسى بن جعفر وسلَبُه، باعوا جميع ذلك، وأنفذوا به إلى ورثته. قال: وعندي أنهم فعلوا ذلك لَمّا أن عرف ربه. | :.`dCE`°ùe } القاضي: والضرب الثالث: هو ما وجد للجبابرة وأعوانهم وكتّابهم وخدّامهم، من مال من غير أن يعلم أنه من جباياتهم، فجائز لمن ظلموه، وأخذوا ماله، أن يقاصصهم بما أخذ منهم منه أحد، من أصحاب سلطانهم، سلطان عُمان وولاته وحماته، ويجعل لما لزمه لبعض أعوانه عوضًا، مما أخذ منه، أحد منهم قوم آخرون من جماعتهم وولاتهم، وهو قوم الشيخ أبي محمد 5 ، ولم يجز ذلك الشيخ أبو الحسن 5 والله أعلم. مسألة القاضي نجاد: والقسم الرابع لم أفسره لقصدي إلى طلب غيره، وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } وإذا جبى السلطان من الناس جباية، على وجه الصدقة، وأخذ العشر منهم، وظهر عليه المسلمون، ومعه مال لم يأخذوه. 570 المجلد السابع فإن عرف الذين أخذ منهم، رد عليهم، وإن لم يعرفوا، فُرّق على الفقراء. فإن قال ورثته: هذا مال أبينا، وقامت البينة، أن الجباية التي كان يجيبها، كانت توضع في هذا البيت، فُ . رق ذلك المال على المال على الفقراء، إلا أن يجيء ورثته بالبينة أن هذا المال لهم. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ له السلطان حبًا له ولغيره، وخلطه في الأنبار، ثم قدر عليه أربابه، وحضروا جميعًا، وعرف كم لكل واحد، فاقتسموا بينهم عن تراض منهم، وإباحة لبعضهم بعضًا على قسمه العدل، فأرجو أن لا ضمان عليهم في ذلك، وإن لم يكن على ما وصفت، وكان القادر على الأخذ دون الكل، لم يجز لأحد شيء من ذلك؛ لأنه لا يعرف حبّه بعينه، فليس له أخذ مال غيره، من عند مال الغاصب. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لأحد أن يأخذ في أنبار السلطان، من الحب والتمر وغيره، ويفرقه على الفقراء. وذلك حرام. ومن أخذ شيئًا ضمنه لأربابه، وإنما يجوز ذلك في الحكم، إذا استولى على خزائن الجبابرة، وكانوا هم القوّام لمال الأغياب والفقراء، كالوكلاء في ذلك. فإذا لم يعرفوا لذلك المال رب.ا، فرقوه على الفقراء، كما أنه لو مات رجل لا وارث له، أخذوه ماله، وأنقذوه على وجهه، ولم يتركوا الأشياء تضيع، ولا تهمل. وأما الرعية، فليس لهم في الحكم ذلك، ولو كان ذلك جائزًا للعوام وسائر الرعية، لجاز لهم ذلك، حيث وجدوه، ولكانوا إذا حضروا جنانير الناس، فوثبوا الجزء العاشر باب [ 76 ] : في أموال الجبابرة 571 على الزكاة، فأخذوها، جاز لهم ذلك( 1)، فهذا لا يقول به أحد، ولو كان إمامًا، جاز له أن يأخذ برأي أرباب الزراعة، وغير رأيهم، ويأخذ أموال الحشرية، وما كان من وصية لمن لا قبض له، ودفع ذلك إلى أهله، وليس ذلك لغير الأئمة، وبالله التوفيق. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له حق على جبار، لم يجز أخذه منه، من موضع جبايته، ولا أنباره الذي هو موضع غصبهم وظلمهم فيه، وجائز له قبض حقه، من غير ذلك الموضع، ومبايعتهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم، إذا لم يعلم حرامه. وإن باعوا ح . با أو طعامًا، أو دابة جاز شراؤه بالحكم. ولو علم حرامه، لم يجز بحال، ولولا ذلك لم يجز من عُمان شيء؛ لأن اليوم أكثر من بعُمان غاصبون لأعوان الظالمين، أو عمال أموال مغتصبةٍ، وأهل ربا، أو لص مختلس، أو في شبهة ولبس. | :.`dCE`°ùe } ومن أودعه قائد من سلطان عُمان حمارًا، ثم رأى قومًا من بعد ذلك يتظلّمون من القائد، ويقولون: إنه سلبهم حمارًا أو غيرها، ثم ردّ الرجل الحمار إلى القائد، ثم شجر في قلبه قول القوم، فلا يلزمه في الحكم شيء حتى يصح أن الحمار لهم، وقد دفعه إلى من أودعه إياه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وعن الرجل يأتي بالدراهم، فيقول: إنه أخذها من الديوان، أو يقول: إنه أخذها من النفقة، وهو ممن يعرف في عمل المسلمين. 1 ) ناقصة من أ . ) 572 المجلد السابع قلت: هل أبايعه؟ قال: نعم. لك ذلك، ألا أن يقول: إنه أخذها من الخراج. | :.`dCE`°ùe } فيمن طالبه السلطان بالخراج فأعطاهم، فأخذوا منه ومن غيره، ووضعوه في موضع، ثم ردوا عليه بقدر ما أخذوا منه، بعد أن خلطوه بمال غيره. قال: ليس له أن يأخذ من هذا شيئًا، إلا برأي الشركاء المخلوط مالهم في ذلك، إذا علم الحكم، وما أخذ من ذلك، فهو مضمون عليه لجملة الشركاء، إلا بمقدار ما كان له من المال. وقيل: يأخذ منه مثل جنس ماله، إن قدر عليه، ولا يأخذ فوق ذلك ولا دونه؛ لأنه إذا أخذ فوق ذلك، علم أنه أخذ غير ماله. وكذلك إذا أخذ دونه. وقيل: يأخذ مثل ماله ودونه. ولا يأخذ فوقه؛ لأن المال قد حكم عليه بالاشتراك، وقد بلغ هو إلى مقدار ما يحكم له، أو دونه عند الحكم. وقيل: له مثل ما له من هذا المال الذي صح فيه الاشتراك. فإن لم يبلغ من ذلك إلا فوق( 1) مثلما تصرف؛ لأنه كذلك يحكم الحاكم عند اختلاط الأموال، أن يوف.ى ك . ل واحد منهم بقدر حصته من جملة المال، بالترداد فيما بينهم، في تفاضلها، عند عدم صحة كل مال بعينه، وصحة اشتراكهم فيه. 1) في أ بياض بقدر كلمتين. ) الجزء العاشر 573 [77] UEH QE.édG ..°ùH .E.°†dG ومن طولب بالخراج، فطلب رجلًا يكون معه ليلتمس الخراج، فدفع إليه موكل، فظلم ذلك الوكيل أحدًا في ملازمته لهذا الرجل، فلا آمن عليه الضمان، إذا طلب إلى السلطان إنسانًا يظلم غيره، وليس له أن يطلب من يظلمه. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ جنديًا( 1) ففرّ منه، ودخل على قوم يطلبهم الجندي، فأخذهم، وكان دخوله ملتجئًا بهم، وهو لا يعلم بطلب الجندي لهم، فهو سالم، إن شاء الله، وإن كان دخوله عليهم معرفًا( 2) بهم، فهو آثم. ومن دفع إلى عامل الجبار دراهم عن رجل بأمره، ثم قبضها من العامل، فعليه الضمان لصاحبها الذي أخذت منه، إذا كانت أخذت منه بغير حق، وعلى العامل أيضًا الضمان، وهما ضامنان لها، حتى يؤديها إلى صاحبها. فإن أبرأ صاحب الدراهم الآخذ لها من عامل الجبار، فلا ضمان على الآخذ لعامل الجبار، وهو بمنزلة اللص. | :.`dCE`°ùe } ومن سلم إليه أحد دراهم، وقال له: أدها عني إلى العامل، ففعل كما أمره فجائز. .« جندي » 1) في أ ) .« معروفًا » 2) في أ ) 574 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على جبار حق، فجاء إليه فقال له: عن هذا الرجل يريد أن يأخذ مني كذا، فلا تأخذ منه شيئًا، حتى أعطيك، أصلح لي من أن أعطيه هو، فإنه لازم له وعليه أن يسلّم إلى الذي ضمن له بذلك؛ لأن هذا من الغرر. | :.`dCE`°ùe } ومن كان عليه لرجل دين، فقال الذي له الدين: اضمن عني الخراج فضمن عنه، وقطع عنه المطالبة، ثم قال الذي عليه الدين: فإن السلطان لم يأخذه مني، ورفعه لي من تسويغ، فليرده عليه، فإن أبرأه منه فجائز هكذا عن أبي محمد 5 . قيل: وإن كان فقيرًا؟ قال: وإن كان فقيرًا. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له شريك من مال، فباع شريكه حصته، وبقيت حصته هو، وأخذ بالخراج فقال: إن فلانًا قد باع على فلان، فأخذ السلطان من فلان المشتري، فإنه يضمن ذلك. ( فإن قال: إن شريكي قد باع، فأخذ منه السلطان، فلا ضمان عليه، وعليه أن( 1 ينكر ما قدر. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى رجلًا، قد أخذه السلطان بالخراج، فجائز أن يطلب فيه النظرة إلى يوم كذا، وأن يترك له شيئًا مما يطالبه به، ولا يقول له: خذ منه، فيكون على سبيل الأمر. 1 ) ناقصة من أ . ) الجزء العاشر باب [ 77 ] : الضمان بسبب الجبار 575 ومن رأى أحدًا مأخوذًا بالظلم، فطلب إلى الظالم أن يأخذ منه كذا، دون ما يطلب منه، فليس له ذلك، إلا أن يطلب إليه المظلوم: إنك أطلب إليه. ويجوز أن يقال لصاحب الخراج: أن يصونوا أنفسهم عن السلطان، على وجه المشورة، في غير حضرة السلطان، وأما بحضرة السلطان فلا. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذه السلطان، وحضر رجل، وخاف على المظلوم أن تتلف( 1) نفسه، فله أن يفديه بمال نفسه، ومن مال المظلوم برأيه. | :.`dCE`°ùe } ومن قيد بقيد ثقيل، فطلب أن يخفف عنه فجائز. وإن طلب قيدًا غيره أخف منه، لم يجز له ذلك. وكذلك لا يجوز أن يثبت عليه شيء من الظلم والجور، ولكن يجوز أن يطلب التخفيف عنه، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن قيدوه فأخرج القيد من رجله، فلا ضمان عليه، إلا أن يأخذه لنفسه، فإن عليه ردّه إلى صاحبه. وإذا جعلوا القيود في منزل، فقلبها أحد، وحوّلها من موضع إلى موضع لم يضمن، إذا كان ذلك المنزل حرزًا لها، ما لم يبرزها من الموضع ويغيبها عنه. | :.`dCE`°ùe } ومن سخرت له حمارة فاتبعها، فلقي السلطان المسخر لها ناسًا فسلبهم، .« يتلف » 1) في أ ) 576 المجلد السابع وجعله على الحمارة، وأمر الرجل أن يتبعها، فليس له فعل ذلك؛ لأنه ظلم، وأما اتباعه لحمارته بلا معونة للسلطان في ظلمه فجائز. | :.`dCE`°ùe } ومن حمل على دابته رجلًا أو سلاحًا لفئة باغية، لم يجز له ذلك. وكذلك لا يبيع له أيضًا طعامًا ولا سلاحًا. فإن كانت الدابة له مسخرة، فاتبعها إلى الموضع الذي يريدونه، فهو سالم من ضمان ما أصابوا من دم أو مال، ما لم يعنهم، أو يحارب معهم، أو يدل لهم، أو يرضى بفعلهم. | :.`dCE`°ùe } وإن سُ . خر لفقير حمار، وحمل عليه خمرًا، وخاف الطريق واللصوص، فخرج مع الجند ليستأنس بهم في الطريق، فلا بأس عليه، إذا اعتزل عنهم في وقت ظلمهم، وأنكر عليهم بقلبه، وإن أمكنه أن لا يكون معهم( 1)، كان أسلم له. | :(2).`dCE`°ùe } ومن أُخِذَ قهرًا، فجعل على حصاد ثمار، ليست للآخذ( 3)، فإن كان لم يأمر ولم ينه، ولا أخبرهم عن شيء تلف أو بقي، فلا ضمان عليه. وإن كان لهم فيها حاسبًا كالوكيل، فهو ضامن لكل ما أخبرهم به، وحفظه لهم، وعليه الإنكار عليهم، إن لم يخف، وكان عنده أنهم يقبلون منه، وإلا أنكر بقلبه ووسعته التقية. .« بقلبه » 1) في ح زيادة ) .« فصل » 2) في أ ) .« لأحدٍ » 3) في ح ) الجزء العاشر باب [ 77 ] : الضمان بسبب الجبار 577 فإن طالبوه حميرًا يحملون عليها، عبيدًا يعينونهم، فليس له فعل شيء من ذلك. وكل متو . ل لأمر الجبابرة المغتصبة، وإن لم يأمر ولم ينه، لم( 1) يسعه ذلك، فإن أمر ونهى ضمن، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإن كان في بلد عونان للسلطان، فأخذ أحدهما شيئًا من أحد من الناس، فدفع بعضه إلى الآخر، ثم أراد المعطى التوبة. فإن كان الشيء قائمًا بعينه رده، وإن تلف، وكان يعرف الوزن رد مثله. وإن لم يعرف فقولٌ: عليه ردّ حصته. | :.`dCE`°ùe } ومن لقيه سلطان جائر، فقال له: احمل هذا الوعاء من هذا البيت، فلما دخل البيت قالت له امرأة منه: لا تحمل وعاءنا، وهي صاحبة البيت، فضربه الجندي فحمله، فهو ضامن لما تعدّى فيه، ضرب أو لم يضرب، ولا عذر له، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى سلطانًا جائرًا ( 2) يضرب رجلًا، فطلب إليه تركه، فأبى، فقال: اقتله، غضبًا منه، فعليه الاستغفار من هذه اللفظة، ضربه السلطان أو لم يضربه. فإن ضربه السلطان، غضبًا منه على الرجل الطالب إليه فيه فقتله. فإن كان السلطان لا يخرج من طاعة الآمر، فهو شريكه في دمه. وإن كان خارجًا من طاعته، فعليه التوبة الاستغفار. .« فلا » 1) في ب ) .« جبارًا » 2) في أ ) 578 المجلد السابع وكذلك إن رآه يأخذ لأحد شيئًا، وطلب إليه تركه فأبى، فقال: قد طلبت إليك أن تتركه، فلم تفعل فأخذه، فكان أخذه له بأمره، فقال له: خذه فعليه أن يستحل أصحاب الشيء، فإن أحلوه وإلا غرمه لهم، وكذلك في الحرض. | :.`dCE`°ùe } وإذا أنعل الحداد للجند فرسًا، أو سنّ لهم سلاحًا، فلا شيء عليه في ذلك. ولو قتل بذلك السلاح أحدًا، إلا أن يكون في حال مسير الجندي على المسلمين، فليس للحداد فعل شيء من ذلك، وإن فعل لم آمن عليه الضمان، من قبل السلاح الذي سنه( 1)، والله أعلم. | :(2).`dCE`°ùe } ومن أخذه السلطان، يحمل له كتابًا ( 3) إلى سلطان، من قرية إلى قرية، وهو لا يعرف ما فيها، فلا يعجبني أن يحمل للجبابرة، إذا كانوا معروفين، أنهم يكتبون إلى بعضهم بعضًا( 4) بالظلم، فيما تعورف بذلك، فيكون مُعينًا لهم إذا عرف ذلك. وأما من لم يعرف ما في كتبهم، ولا شهر ذلك عنده حين ذلك، فأرجو أن لا يضيق عليه، إن كان يحتمل أن يكون فيها، غير أمور الجور والظلم. .( وإن لم يحتمل ذلك، لم يسعه ذلك عندي المعونة على الظلم( 5 .« من قبل سنة للسلاح » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ . ) .« كتبًا » 3) في ب ) .« البعض » 4) في أ ) .« الظالم » 5) في أ ) إلى هنا تنتهي نسخة أ ناقصة بحوالى ست صفحات. الجزء العاشر 579 [78] UEH êGôîdGh I.jôédEH .E.°†dG »a ومن أراد أن يعرف ما عليه في الجريدة، فأخذها ونظر ما عليه، ثم دفعها إلى الجابي. قال أبو عبد الله: يكره له ذلك، وجبن عن تضمينه. وعن أبي الحسن: أنه يضمن، إذا قبض الجريدة وتركها، وأخذها الجابي، ومدها إليه، فعمل بها الجابي، لزمه ضمان ما وقع من ظلم في( 1) ذلك. وأما إذا لم يردها إلى الجابي، فلا شيء عليه. وإذا أراد الوقوف على ما عليه، فقال: للجابي أن يريه اسمه، وهو ينظره. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ جريدة من بعض السلاطين، وأعطاها جابيًا، فهو( 2) ضامن لأرباب المظالم ما ظلموا. وإن لم( 3) يعلم كم لكل واحد، غير أنه يعلم أنهم ظلموا في الجملة، فإنه 1 ) ناقصة من ب. ) .« هو » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) 580 المجلد السابع يسلم إليهم بعد الصحة عنده، فإذا لم يصح فلا شيء عليه، إلا أن يصح أنه أخذ منهم، فوجد اسمًا فيه أحد عشر درهمًا، فزادوا عليه، فقالوا: هو أحد عشر درهمًا، فكتب عليه كما قال، فعليه الضمان. قال أبو محمد: إنه لا يقول: إلا زدت عليه فقط. | :.`dCE`°ùe } ومن أتاه جندي بكتاب، فيه اسم قوم، فقال له: اقرأ لي هذا الكتاب، فقرأ له، فساق الجندي القوم في الخراج، وأخذ منهم ما( 1) أخذ من القوم، من بعد أن عرّفه القارئ أسماءهم، وأخذهم بدلالته، فهو ضامن له. فإن ساقهم أو حبسهم، ثم أطلقهم بعد مدة، وطلبهم فلم يجدهم، فهو ضامن لما أصاب هؤلاء القوم، من ضرب أو غرامة أو حبس. فإن قال: لا أعرف هذا الكتاب، وهو يعرفه، فرارًا من الإثم، فهذه الكذبة أقرب إلى السلامة، وعليه الاستغفار منها. وكذلك إن كذبه، فحلف مخافة شيء من ذلك، فلا شيء عليه في يمينه. فإن كان هو الذي حلف بلا هدّ( 2) شيء، مما ذكرت من ذلك، فعليه كفّارة اليمين. ومن كتب لجابي السلطان جريدة، فأخذ بها أهل البلد، سنة أو أكثر، وكان ذلك بجهل منه، ثم ندم، فطلب منه، ولم يعطه إياها( 3)، فيوجد أنه ليس عليه أكثر من الندم والتوبة، ولا شيء على من وهب لهم القرطاس، ولا يدري ما يكتبون فيه. 1 ) زيادة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« إياه » 3) في ب ) الجزء العاشر باب [ 78 ] : في الضمان بالجريدة والخراج 581 | :.`dCE`°ùe } ومن قرأ كتبهم، فيها المضار على الناس، فليستغفر الله تعالى فيما فعل، ولا يعود يقرأ لهم ما فيه المضرة على الناس، ولا يتولى لهم الكتاب بذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب الجبابرة دواة أو محبرة، أو أقلامًا من أحد، فكتبوا بها ظلمًا لأحد، فلا ضمان على من دفع لهم ذلك، إلا أن يكون أعانهم بذلك، فعليه الضمان. يحشر الظلمة وأعوانهم، ومن أعانهم » : وقد جاء في الحديث عن النبي ژ .(1)« ببري قلم إلى النار | :.`dCE`°ùe } في كاتب السلطان، إذا خرج من الكتبة، وطلب الرد إليهم، هل يسع المشايخ أن يطلبوا له إلى السلطان برده؟ فإذا كان على الظلم، أو شيء من الباطل، فلا يسعهم ذلك؛ لأن ذلك تعاون على الظلم والعدوان، والله أعلم. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 582 المجلد السابع [79] UEH ..d Rƒéj Eeh .FEgôdG »a .«..à©.dG »a ومن ارتهنه السلطان، فليس له أن يستأجر أحدًا عوضًا منه، ولا لأحد أن يؤاجر( 1) نفسه لذلك؛ لأنه معصية، وقد جاء تحريم الأجرة لكل معصية. فأما إن اختار أحد أن يكون موضع هذا المرتهن، عن طيب نفسه، من غير أجر ولا جبر على ذلك فجائز. | :.`dCE`°ùe } وللسيد أن يجعل عبده موضعه، وإن كره عبده، إذا كان يطعمه ويكسوه، وكان ذلك لا يحول بين العبد وبين أداء الفرائض عليه. وأما ولده البالغ، فهو والناس في ذلك سواء. وأما الصغير فإن فدى نفسه به من الظلم، فجائز له، وهو ضامن لكل ما يجرى عليه، من المشقة والألم في ذلك. وفي موضع عن أبي الحسن: أنه لا يجوز له أن يفدي نفسه من الظلم، بظلم نفس أخرى، وإنما يفدي النفس بالمال، لا بالنفس. .« يحوز » 1) في ح ) الجزء العاشر باب [ 79 ] : في المعتقلين في الرهائن وما يجوز لهم 583 وإذا لم يرض لنفسه الظلم، فلا يرضى به للصبي، ولا لليتيم. قيل: فليزمه الصبي أجرة؟ قال: لا علم لي بأجرة الصبي، فإن كان من جهة الحبس فلا. وإن سأل أحدًا أن يشتري( 1) له عبدًا، ليجعله مكانه، فجائز لمن سأله أن يفعل ذلك، والله أعلم. .« يأتي » 1) في ب ) 584 المجلد السابع [80] UEH êGôîdG .ôMh ¢UôîdG »a وعن الخارص هل يبرأ منه، ولو لم يعلم أنه أخذ بخرصه من أحد من الرعية شيء؟ قال: الخرص الذي شهر من هؤلاء السلاطين الذي هو ظلم لا مخرج له منه إلى غيره من العدل، فكل من ثبت عليه اسم في المعونة، فيه وجب عليه حكم البراءة؛ لأنه من أعوان الظالمين. وأما الدالّ إذا سئل عن مال غيره، فإذا فعل ذلك معينًا على الظلم، برأ منه حين معونته على الظلم، عمل به أو لم يعمل به. وأما الضمان فلا يبين لي عليه ضمان، إلا أن يعلم أنه أخذ بدلالته، إذا تاب من ذلك، واستغفر ربه من المعونة على الظلم. وفي موضع في الذي يخرص على الناس أموالهم لم يبرأ منه، فيعم من خرص عليهم يريد ظلمهم، ويكتب عليهم بجوره ما لا يلزمهم، فقد ظلمهم بفعله في أموالهم مالًا يسعه، فهذا يستحق البراءة منه، إن أُخِذَت أموال الناس بخرصه وظلمه. وإن لم يؤخذ من أموال الناس شيء بخرصه، ولا بكتابه ولا بدلالته، فإن كان وليًا، أو موقوفًا عنه، لم يُعَجّل بالبراءة منه، حتى يستتاب مما دخل في خرصه وكذبه. الجزء العاشر باب [ 80 ] : في الخرص وحرم الخراج 585 قال غيره: إن كان دخوله في المعونة للظالمين بالخرص، أو بالدلالة، أو بالتعيين( 1) في الوقت الذي ارتكبه بدخوله في المعونة. وأما الضمان فحتى يؤخذ المال من المظلوم. | :.`dCE`°ùe } ومن خرص للسلطان النخل والزراعة، فهو ضامن. وكذلك إن أمره أن يخرص نخل الأغياب، ثم يسلمها إلى من يجمعها. وإذا كتب ذلك ضمن. | :.`dCE`°ùe } ومن أمر الخارص أن( 2) يكتب ماله على غيره، فكتب ثم خرج عليه في الجريدة، فهو ضامن لما أمر به، من الظلم لغيره، في مال نفسه، أو مال غيره، والله أعلم. قال بشير: إن الخارص لا ضمان عليه، إنما هو مقوم؛ إلا أن يكون يكتب أسماء الناس، ويرفع ذلك إلى السلطان، فحينئذ يكون دالّا، وعليه الضمان، والضمان على العامل، إن قبض العامل فعليه، فإن أدى للعامل أجزأ عن العون. وفيه اختلاف. وهو خطأ. « بالبعض » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) 586 المجلد السابع | :.`dCE`°ùe } وعن شريك في أرض ونخل، إنما يقسم بالقفير، وقف فيها الجازم، فأبرأه من حصته، مما يخرج من الغرم فيها، وكتب على شريكه( 1) نصيبه، ثم خرج الجازم يؤدي مع صاحبه. قال: نعم: لا براءة له. وقيل: حسن ما قال، وما أحسن التعاون فيما ينوب من ذلك. وقال قوم( 2): لا غرم عليه لشريكه؛ لأن ذلك ظلم، والله أعلم بالصواب. .« شريكي » 1) في ب ) .« وقولٌ » 2) في ب ) ™HE°ùdG .q.é.dG ¢Sô.a ™°SEàdG A.édG .FEH.dGh .E.jC’Gh Qh..dG UEàc باب [ 1] ما يجوز للنساء من الكفّارات والنذور، الاعتكاف وما أشبه ذلك .................................. 7 باب [ 2] الاعتكاف ووقته وأين يكون ............................................................................................................... 11 باب [ 3] ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز ....................................................................................................... 17 باب [ 4] اعتكاف النساء ............................................................................................................................................. 24 باب [ 5] في النذر وألفاظه ........................................................................................................................................ 26 باب [ 6] النذر بالصلاة ................................................................................................................................................ 30 باب [ 7] النذر بالحجّ ................................................................................................................................................... 33 باب [ 8] النذر بالعتق ................................................................................................................................................... 34 باب [ 9] اليمين بالنذور وبالصيام والاعتكاف ............................................................................................. 35 باب [ 10 ] النذر بالصدقة والعطية ........................................................................................................................ 47 باب [ 11 ] النذر بالهدية وشبه ذلك ..................................................................................................................... 53 باب [ 12 ] النذر بالزيارة والحج والخروج إلى البلدان والنذر على الغير ................................... 56 باب [ 13 ] الأيمان .......................................................................................................................................................... 58 باب [ 14 ] لفظ الأيمان ............................................................................................................................................... 64 باب [ 15 ] العطوف في الأيمان .............................................................................................................................. 71 باب [ 16 ] الأيْمان إذا تك . ررت ................................................................................................................................ 75 588 المجلد السابع باب [ 17 ] إذا كررت الأيمان ................................................................................................................................... 77 باب [ 18 ] الأيمان بالصدقة ...................................................................................................................................... 80 باب [ 19 ] الاستثناء في الأيمان ............................................................................................................................. 91 باب [ 20 ] الأيمان بالغيب ........................................................................................................................................ 95 باب [ 21 ] اليمين بالبيع والشراء والعطية ........................................................................................................ 97 باب [ 22 ] النذور واليمين بالهدى والبَحِيرة والبدنة وما أشبه ذلك ............................................ 100 باب [ 23 ] اليمين بتحريم الحلال وتحليل الحرام ................................................................................. 109 باب [ 24 ] الأيمان بالشرك والمعاصي ........................................................................................................... 113 باب [ 25 ] الأيمان بالقبح واللعن وما أشبه ذلك .................................................................................... 118 باب [ 26 ] الأيمان بالح . ج والمشي .................................................................................................................. 121 باب [ 27 ] الأيمان بالنكاح والسكن ............................................................................................................... 130 باب [ 28 ] اليمين بالدخول والخروج في البلدان ................................................................................... 135 باب [ 29 ] الأيمان بالضرب والقتل والحبس والقيد ............................................................................. 138 باب [ 30 ] النية والتسمية والمعنى في الأيمان ......................................................................................... 141 باب [ 31 ] الأيمان في المحدود وغيره .......................................................................................................... 151 باب [ 32 ] الأيمان بالأكل والطعام ................................................................................................................... 155 باب [ 33 ] الأيمان بالمشترك ............................................................................................................................... 165 باب [ 34 ] الأيمان باللباس ................................................................................................................................... 168 باب [ 35 ] الأيمان بالأفعال .................................................................................................................................. 170 باب [ 36 ] الأيمان بالعمل والكسب ............................................................................................................... 174 باب [ 37 ] اليمين بحكم الحاكم ....................................................................................................................... 176 باب [ 38 ] الأيمان بالعلم ....................................................................................................................................... 178 باب [ 39 ] الأيمان بالأوقات ................................................................................................................................ 179 باب [ 40 ] الأيمان بالصلاة والصيام ................................................................................................................ 184 باب [ 41 ] الأيمان في الكلام والصحبة والشركة .................................................................................... 186 الفهرس 589 باب [ 42 ] الكفّارات ................................................................................................................................................. 189 باب [ 43 ] الكفّارات وإخراجها .......................................................................................................................... 196 باب [ 44 ] الكسوة ...................................................................................................................................................... 204 باب [ 45 ] الكفّارات بالصيام .............................................................................................................................. 205 باب [ 46 ] الأيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل ...................................................................................... 207 213 ......................................................................... .FEH.dG UEàc باب [ 47 ] في الذباح والتذكية ........................................................................................................................... 214 باب [ 48 ] الأضاحي ................................................................................................................................................. 222 باب [ 49 ] في وقت الذبح والضحايا للحاجّ ............................................................................................. 226 باب [ 50 ] ما يذبح به .............................................................................................................................................. 229 باب [ 51 ] ما يحل من البهائم والأنعام ......................................................................................................... 230 باب [ 52 ] في الصيد ................................................................................................................................................ 232 باب [ 53 ] في صيد السمك ................................................................................................................................. 236 ô°TE©dG A.édG .```eE`eE’G UE`à`c باب [ 1] في الإمامة .................................................................................................................................................. 247 باب [ 2] في المشورة وفضلها والحث عليها ............................................................................................. 252 باب [ 3] في الرأي والتثبت في الأمور .......................................................................................................... 263 باب [ 4] في السر وكتمانه ..................................................................................................................................... 266 باب [ 5] في فرض الإمامة والحث عليها والحجة عليها ................................................................... 270 باب [ 6] في قيام حجة الإمامة وثبوتها على الرعية .............................................................................. 276 باب [ 7] في ولاية الإمام والبراءة منه والوقوف ...................................................................................... 284 590 المجلد السابع باب [ 8] في البراءة من الإمام ............................................................................................................................ 291 باب [ 9] في أحكام الدور في ظهور العدل والجور .............................................................................. 295 باب [ 10 ] الكتمان والظهور ................................................................................................................................ 298 باب [ 11 ] فيمن يجوز أن يكون إمامًا ومن لا يجوز ............................................................................ 303 باب [ 12 ] في الإمام وتفسيره وأقسام الإمامة ........................................................................................... 308 باب [ 13 ] في صفة من يكون إمامًا ................................................................................................................. 313 باب [ 14 ] من يجوز تقديمه في الضرورة إمامًا ....................................................................................... 320 باب [ 15 ] في استصلاح من يرجى للإمامة ............................................................................................... 325 باب [ 16 ] في ذكر الشروط على الإمام ومخالفته لها وقبول قوله فيها ..................................... 332 باب [ 17 ] في بيعة الشراء ..................................................................................................................................... 336 باب [ 18 ] الشاري ...................................................................................................................................................... 339 باب [ 19 ] في لفظ البيعة للإمام ........................................................................................................................ 342 باب [ 20 ] في عقد الإمامة .................................................................................................................................... 347 باب [ 21 ] في ثبوت الإمامة بالتراضي .......................................................................................................... 351 باب [ 22 ] في صفة العاقدين للإمام ................................................................................................................ 354 باب [ 23 ] في مبايعة الإمام للناس .................................................................................................................. 359 باب [ 24 ] في عقد غير الأولياء ......................................................................................................................... 363 371 ......................................................................... صْرٍ واحدٍ ِ باب [ 25 ] أحكام الأئمّة في عصرٍ واحدٍ وم باب [ 26 ] في الجماعة إذا ق . دم ك . ل فريق إمامًا ......................................................................................... 377 باب [ 27 ] في تقديم الإمام بعد موت الإمام أو عزله .......................................................................... 379 باب [ 28 ] فيما يجب على الرعية للإمام ..................................................................................................... 382 باب [ 29 ] في نصائح الإمام وقبولها ورفضها ........................................................................................... 385 باب [ 30 ] ما يقبل قول الإمام فيه وما لا يقبل من ذلك .................................................................... 388 باب [ 31 ] من ذلك ................................................................................................................................................... 392 باب [ 32 ] في مكاتبة الإمام والمكاتبة عن الإمام .................................................................................. 394 الفهرس 591 باب [ 33 ] في الإمام وما يجوز له وما يلزمه وما يكون أولى به وما أشبه ذلك ................. 397 باب [ 34 ] في الجباية للإمام والمسلمين إذا ظهروا .............................................................................. 400 باب [ 35 ] في جباية الولاة وجوازها وضمانها ......................................................................................... 401 باب [ 36 ] في استفتاح الإمام القرى والبلدان ومن يجوز للإمام الاستعانة به ...................... 403 باب [ 37 ] في أحداث عساكر الأئمة وخطئهم والضمان في ذلك ................................................ 406 باب [ 38 ] في خطإ الإمام ..................................................................................................................................... 412 باب [ 39 ] ما يؤمر به الإمام ................................................................................................................................. 415 باب [ 40 ] في حياطة الرعية ولزومها ............................................................................................................. 421 باب [ 41 ] الأحكام والجمعة والحدود للإمام ........................................................................................... 427 باب [ 42 ] في عذر الإمام عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ......................... 430 باب [ 43 ] في تولية الإمام للولاة وتفقّدهم وعزلهم ............................................................................. 433 باب [ 44 ] في استعمال المحْدِثين وغيرهم ................................................................................................ 439 باب [ 45 ] في جبر الإمام الرعية على الجهاد وغيره ............................................................................ 443 باب [ 46 ] في الإمام والحكام هل تسعهم التقية؟ .................................................................................. 445 باب [ 47 ] في التقية من الإمام والنصح له ................................................................................................. 449 باب [ 48 ] في عزل الأعلام للإمام ................................................................................................................... 454 باب [ 49 ] في تقديم إمام على إمام ................................................................................................................ 457 باب [ 50 ] في من علم بزوال إمامة الإمام في الس . ر .............................................................................. 461 باب [ 51 ] ما يجوز فعله للإمام ممن علم بزوال إمامته سريرة ...................................................... 468 باب [ 52 ] ما يجوز فعله للإمام ......................................................................................................................... 471 باب [ 53 ] في شرط الحماية ................................................................................................................................ 473 باب [ 54 ] في خلع الإمام وعزله والخروج عليه وما يوجب ذلك من الحدود .................... 476 باب [ 55 ] ما تزول به الإمامة من العاهات ................................................................................................ 481 باب [ 56 ] في تبرّؤ الإمام من الإمامة ............................................................................................................ 485 باب [ 57 ] في عزل الإمام بالتهمة .................................................................................................................... 490 592 المجلد السابع باب [ 58 ] في ذهاب أنصار الإمام عنه .......................................................................................................... 492 باب [ 59 ] في الإمام إذا ضعف عن الإمامة ............................................................................................... 497 باب [ 60 ] في الملوك وسيرهم وسياستهم وما ينبغي لهم ................................................................ 500 باب [ 61 ] في الجبابرة والسلاطين .................................................................................................................. 507 باب [ 62 ] في الجبابرة وما ينبغي لمن ابتلي بهم ويسعه .................................................................. 514 باب [ 63 ] في التق . ية من الجبابرة وغيرهم وما يسع منها ................................................................... 517 باب [ 64 ] في أيمان الجبابرة .............................................................................................................................. 526 باب [ 65 ] في السكن والعمار في بلاد الجور .......................................................................................... 533 باب [ 66 ] في مصانعة الجبار بمال أو مقال .............................................................................................. 535 باب [ 67 ] في دلالة الجبابرة وما يسع الدال ............................................................................................. 537 باب [ 68 ] في مقاصصة الجبابرة وعمالهم ................................................................................................. 540 باب [ 69 ] في أخذ الجبابرة الخراج من الناس ........................................................................................ 546 باب [ 70 ] في مبايعة الجبابرة ومعاملتهم وغشّهم .................................................................................. 548 باب [ 71 ] في الصلاة خلف الجبابرة والأكل عندهم وأخذ الجائزة منهم ............................... 552 باب [ 72 ] في توصيل الطعام والسلاح إلى الجبابرة ............................................................................ 554 باب [ 73 ] في شكاية عمال الجبابرة إليهم في الرعية .......................................................................... 555 باب [ 74 ] في الشّهادة والأحكام إلى الجبابرة ......................................................................................... 557 باب [ 75 ] في أخذ جوائز الجبابرة من الخراج وغيره ......................................................................... 564 باب [ 76 ] في أموال الجبابرة .............................................................................................................................. 567 باب [ 77 ] الضمان بسبب الجبار ...................................................................................................................... 573 باب [ 78 ] في الضمان بالجريدة والخراج ................................................................................................... 579 باب [ 79 ] في المعتقلين في الرهائن وما يجوز لهم ............................................................................. 582 باب [ 80 ] في الخرص وحرم الخراج ............................................................................................................ 584