.eE.dG ..é.dG ô°ûY »fE.dG A.édG `` ô°ûY …OEëdG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الإلإلكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ô°ûY …OEëdG A.édG OE```.`édG UE`à`c الصفحة الأولى من الجزء الحادي عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الحادي عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الحادي عشر 7 ¬.e .«g.àdG .e ôj.ëàdGh OE.édG ..Y .q ëdG »a [1] UEH الحمد لله الذي تفضّل على عباده برحمته، وامتنّ عليهم بلطفه ورأفته، وأسبغ عليهم نعمه، وأجزل لديهم قسمه، وخصّ قومًا بضياء الحكمة وغوامض الفطنة، فألقى في قلوبهم نور الاقتباس، وفضّلهم على كثير من النّاس، فأبصروا الحقّ، ونطقوا بالصّدق، فأذهب الله ما في قلوبهم من الحميّة والكبر، وبغّض الجاهليّة والكفر، صنعًا منه إليهم، وفضلًا تفضّل به عليهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأقاموا سبله ودعوته، وأوضحوا براهينه وأدلّته، وجاهدوا في سبيله، ودعوا إلى سُ . نة نبيّه وخليله، وشدخوا يافوخ( 2) الكفر والنّفاق، وقصموا شوكة أهل الظّلم والشّقاق، بقلوب صابرة، وعيون ساهرة، ومُهَج تابعة، وأنفس شائعة. فأعلى الله كلمتهم، وأظهر دعوتهم، إلى أن صارت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السّفلى، والله عزيز حكيم. فينبغي لمن أراد الفضائل، وطلب الكرم والوسائل، ويرغب( 3) في .« وبه نستعين » 1) في ب زيادة ) .« يافوح » 2) في أ ) 3) كذا في أ و ب، والأفضل: ورغب. ) (1) 8 المجلد الثامن الفضل والجهاد، وكسر شوكة أهل الظّلم والعناد، أن يخلص نفسه ونيّته، ويصلح سريرته وعلانيّته، ويجاهد في الله حقّ جهاده. ويحيي العدل بين عباده. Y XW V U T S R Q . : قال الله تعالى .[ التّحريم: 9 ] .] \ [Z الجزء الحادي عشر 9 [2] UEH ¬«a AEL Eeh ¬eE°ùbCGh ¬«fE©eh OE.édG »a :( قيل: الجهاد أربعة( 1) أنواع( 2 u t s r . : جهاد القلب، وهو جهاد الأولياء، قال الله تعالى .[ الحجّ: 78 ] . v .( قيل: الاجتباءُ أورَثَ المجاهدةَ، لا المجاهدةُ أورثَتِ الاجتباءَ( 3 فالمجاهدة: صدق الافتقار، وهو انفصال العبد من نفسه، واتّصاله بربّه، وبذل الرّوح في مرضاته. وقولٌ: المجاهدةُ إقامة الطّاعات على رؤية المنن لا غير. وقولٌ: المجاهدةُ علم آداب الخدمة، لا المداومة عليها. وآداب الخدمة أعزّ من الخدمة. وقولٌ: المجاهدةُ في غضّ البصر، وحفظ اللّسان، وخطرات القلب. وجلّ ذلك هو الخروج عن عبادات السّريرة. 1 ) في م : روى أبو نعيم في الحلية عن عليّ: الجهاد أربع: الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، ) والصّدق في مواطن الصّبر، وشنآن الفاسق. .« أقسام، نسخة: أنواع » 2) في ب ) .« أورث جتباء » 3) في أ ) 10 المجلد الثامن والثّاني( 1): جهاد النّفس، وهو جهاد العبّاد والزّهّاد. ،« الجهاد الأكبر » :( ومعناه: ترك الشّهوات، ومخالفة الهوى. وقد سمّاه ‰ ( 2 .(3)« رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » : قال ژ العنكبوت: 69 ] أقاويل. ] . t s r q p . : وفي قوله تعالى الوصول إلى محلّ الرّضوان. . s . ، في رضانا . q . : فقول في خدمتنا لنهيّجنّ عليهم سبل المناجاة معنا، والأنس بنا. . q . : وقول والثّالث( 4): قال المصنّف: لم أجد الثّالث، وأظنّه: طلب الحلال لصلاح النّفس والعيال. فقد وجدت في موضع أنّ الجهاد ثلاثة: فالجهاد الأكبر: جهاد النّفس عن الحرام، والأوسط: طلب الحلال لصلاح النّفس والعيال، والأصغر: جهاد العدوّ بالسّيف. ¬ « . © ¨ § . : الرّابع: جهاد الكفّار. قال الله تعالى .[ التّوبة: 111 ] . ® وقد ذكر الله تعالى في هذا النّوع من الجهاد عشر مثوبات: ¥ ¤ £ ¢ . إحداهنّ: المحبّة؛ لقوله جلّ ذكره: . ~ ے .[ الصّف: 4 ] .© ¨ § ¦ .« الثاني » 1) في أ ) .« السلم » 2) في ب ) 3 ) أخرجه البيهقي عن جابر. ) قدمتم خير » : قال: قدم على رسول الله ژ قوم غزاة، فقال ژ ƒ ولفظه: عن عطاء، عن جابر .« مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه هذا إسناده ضعيف. . الزهد الكبير للبيهقي فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى، حديث: 384 .« الثالث » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 2] : في الجهاد ومعانيه وأقسامه وما جاء فيه 11 .[ 1) [المجادلة: 22 ). Q P O . : والثّانية: إضافة الجهاد إلى نفسه، حيث قال محمّد: 7]، وقال: ] . « . © ¨ . : والثّالثة: النّصر؛ لقوله تعالى .[ آل عمران: 160 ] .Q P O N M L . . l k j i h g f. : الرّابعة: الغنيمة؛ لقوله تعالى .[ الأنفال: 69 ] . . . . . I. : [التّوبة: 52 ] إمّا الغنيمة وإمّا الشّهادة، وقوله B A @ ; الخامسة: تفضيل الدّرجة والمثوبة؛ لقوله: . < .[ النّساء: 95 ] .D C السّادسة: الأجر العظيم. M L K JI H G F. : السّابعة: المغفرة والرّحمة؛ لقوله .[ النّساء: 96 ] . N .[ آل عمران: 169 ] . q p o n m . : الثّامنة: الحياة الباقية؛ لقوله يجعل الله أرواح الشّهداء في حواصل طير، ترعى بهم في » :( وعنه ‰ ( 2 .(3)« الجنّة، وتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش .[ الصّف: 10 ] . y x w v u . : التّاسعة: النّجاة من العذاب؛ لقوله تعالى .¶ . ´ ³ ²± ° ¯ . : العاشرة: الجنّة؛ لقوله تعالى .[ [التّوبة: 111 1 ) خطأ في كتابة الآية، فقد كتب (وأولئك حزب الله). ) .« السلم » 2) في ب ) عن مسروق، قال: سألنا عبد الله عن أرواح الشهداء، ولولا عبد الله، لم يحدثنا » : 3) أخرج الدارمي ) أرواح الشهداء عند الله يوم القيامة في حواصل طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، » : أحد، قال تسرح في أي الجنة شاؤوا، ثم ترجع إلى قناديلها فيشرف عليهم ربهم فيقول: ألكم حاجة؟ .« تريدون شيئًا؟ فيقولون: لا، إلا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى . سنن الدارمي كتاب الجهاد، باب أرواح الشهداء حديث: 2372 12 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } :( ثُمّ إنّ الجهاد أضرب( 1 فأوّل ما يحتاج إليه: النّيّة. ثم الاستعداد للغزو قبل أوانه؛ لقوله تعالى: .[ الأنفال: 60 ] . ® ¬ « . © ¨ . وإرضاء الخصماء قبل الخروج. والتّوبة من الذّنوب. وكتابة الوصيّة. واتّخاذ الزّاد. وإعداد الرّاحلة من الحلال. واجتناب المحارم. وأن لا يطلب بذلك طمعًا في أموال النّاس، ولا رياسة، ولا يبتغي بذلك حمد النّاس وثناءهم، بل يبتغي مرضاة الله سبحانه. ويجاهد نفسه أوّلًا، ثم ينوي مجاهدة الكفّار. اللّهمّ أنت الصّاحب » : ثم إذا أراد الخروج فينبغي أن يصلّي ركعتين، ثم يقول .(2)« في السّفر، والخليفة في الأهل والمال والولد | :(3).```°ü`a } وقيل: الجهاد عشرة أجزاء: تسعة منها في جهاد نفسك، وواحد في جهاد العدوّ. .« أضربًا » 1) في أ و ب ) 2 ) تمام الحديث عند مسلم: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أن عل . يا الأزدي، أخبره أن ابن عمر ) F .» : علمهم؛ أن رسول الله ژ كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر، كبر ثلاثًا، ثم قال اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر ،. S R Q P . N M L K J I H G والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب .« آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » : وإذا رجع قالهن وزاد فيهن ،« في المال والأهل . صحيح مسلم كتاب الحجّ، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحجّ وغيره حديث: 2469 .« مسألة » 3) في م ) الجزء الحادي عشر 13 [3] UEH ¬«.Y .q ëdGh ¬.°†ah OE.édG »a تذاكر أصحاب النّبيّ ژ وفيهم عبد الله بن رواحة، فقالوا: لو كنّا نعلم » : قيل u t s r q p o . : أيّ الأعمال أفضل، أو أحبّ إلى الله؟ فنزلت § ¦ ¥¤ £ ¢ . ے ~ } | { . y x w v .[11 ، الصّف: 10 ] . « . © ¨ t . r q p o n m l k . : قيل: فكرهوا، فنزلت ¥ ¤ £ ¢ . ے ~ . | { z y x w v u لا أزال حبيسًا في » : الصّف: 2 4]، فقال ابن رواحة ] . © ¨ § ¦ .(1)« سبيل الله حتّى أموت، فقتل شهيدًا .(2)« وكان النّبيّ ژ لا يقاتل العدوّ إلّا حتّى يصافّهم » 1 ) أخرجه الطبري في التفسير: ) ¯ ® ¬ « . : جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة الصف، القول في تأويل قوله تعالى . حديث: 31487 ،. r q p o n m l k . : ° . وقوله . ومجاهد في تفسير سورة الصف، حديث: 1806 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ عنه ژ أنه لا يقاتل العدو حتى يدعوهم. ) 14 المجلد الثامن | :(1).```°ü`a } عن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله ژ فقال: يا رسول الله، أيّ النّاس خير منزلة عند الله بعد أنبيائه وأصفيائه؟ المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله حتّى تأتيه دعوة الله وهو على متن » : قال فرسه، آخذ بعنانه، ثم خبط بيده الأرض. ثم قال: وامرؤ بناحية يحسن عبادة .(2)« ربّه، ويدع النّاس من شرّه أتاه ژ أعرابيّ حين رمى جمرة العقبة، وقد دنّيت له راحلته ليركبها، » : وقيل فلمّا دنا ليركبها أتاه رجل أعرابيّ من أهل اليمن من جانبها الأقصى فقال: يا رسول الله صلّى الله عليك، أيّ الجهاد أفضل؟ .(4)« كلمة عدل تقال عند إمام جائر، يقتل عليها صاحبها » : فقال رسول الله( 3) ژ | :.```°ü`a } مثل المجاهد في سبيل الله كمثل جبرائيل » : وقيل عن النّبيّ ژ قال .(6)« وميكائيل( 5) في الملائكة .« مسألة » 1) في ب ) . 2 ) أخرجه ابن المبارك عن عمر بن الخطاب، كتاب الجهاد، حديث: 164 ) .« النبي » ناقصة من ب. وفي م « رسول الله » ( 3) 4 ) أخرجه الحاكم عن عمير بن قتادة، وأحمد عن أبي أمامة. ) ƒ المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر عمير بن قتادة الليثي . حديث: 6668 مسند أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو، . حديث: 21650 .« وميكايل » 5) في ب ) 6 ) وردت أحاديث كثيرة في فضل المجاهد في سبيله، وأنه مثل القائم والصائم وغيرهما. ) إنما مثل = » : حثنا رسول الله ژ على الجهاد وقال » : وأخرج ابن حجر: عن أبي سعيد، قال الجزء الحادي عشر باب [ 3] : في الجهاد وفضله والحثّ عليه 15 وقيل: من حرّض رجلًا على الجهاد في سبيل الله؛ كان له مثل أجره، وآتاه الله مثل ثواب نبيّ بلّغ رسالات ربّه. ومن ثبّط رجلًا عن الجهاد؛ فلو يفتدي يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا لم يقبل منه. | :(1).```°ü`a } كلّ حسنات بني آدم تحصيها الملائكة الكرام الكاتبون » : وعن النّبيّ ژ قال إلّا حسنات( 2) المجاهد، فإنّ جميع الملائكة الذين خلقهم الله يعجزون عن إحصاء حسناته؛ ولو زيد أضعافهم. وتعدل( 3) حسنات أدناهم رجلًا حسنات .(4)« جميع العابدين من أوّل الدّنيا إلى انقطاعها | :.`dCE`°ùe } وقيل: من صلّى ركعتين في سبيل الله، خرج من ذنوبه كما ولدته أمّه، وكتب له بجميع عدد شعر رأسه وبدنه حسنات، وكأنّما أعتق ربيعة ومضر رقابًا في سبيل الله ذرّيّة من ولد إسماعيل، دية كلّ واحد اثنا عشر ألفًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا فصل الغازي من عند أهله، فصلّى خمس صلوات بعث الله سبعين ألف ملك من الرّوحانيّين يصلّون عليه، وكان له مثل عبادتهم في كلّ يوم، حتّى يرجع، فإن هلك فقد استوجب رضوان الله في الجنّة، وقال الله له: تمنّ عليّ ما شئت. .« مجاهدي أمتي كمثل جبريل وميكائيل وهما رسائل الله تعالى وخزانه . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد حديث: 1992 .« مسألة » 1) في ب ) .« الكاتبون الحسنات » 2) في أ ) .« ويعدل » 3) في أ و ب ) 4 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) = 16 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } . y x w v u t s r q p o . : وقيل: لمّا نزلت [الصّف: 10 ]؛ قال المسلمون: لو علمنا ما هذه التّجارة، لأعطينا فيها الأموال يعني: لكم سوى الجنّة أخرى ) .. A . : والأهلين. فبيّن لهم الآية إلى قوله بالنّصر في الدّنيا ) . E ( على عدوّكم ) EE E C . . ( في الحياة . [ والجنّة في الآخرة) . [الصّف: 13 | :.```°ü`a } .(1)« عليكم بالجهاد، فإنّه يذهب الغمّ والهمّ والحزن » : ‰ وعنه لقيام رجل ساعة في صفّ في سبيل الله بعد حجةّ الإسلام، » : ‰ وعنه .(2)« خير من ألف حجّة | :.```°ü`a } ابن شريح: إنّ( 3) امرأة جاءت إلى النّبيّ ژ فقالت: يا رسول الله؛ إنّي كنت أصلّي بصلاة زوجي، وأصوم بصيامه، وأذكر بذكره، فخرج غازيًا، فهل تدلّني على شيء يشبه ما هو فيه؟ 1 ) أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهما عن عبادة بن الصامت. ) .« عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم » : ولفظه .2 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث عبادة بن الصامت حديث: 2130 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى حديث: 8497 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، باب أصل فرض الجهاد حديث: 16544 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) ناقصة من أ. « فصل: ابن شريح: إنّ .« في سبيل الله بعد حجةّ الإسلام، خير من ألف حجّة » ( 3) الجزء الحادي عشر باب [ 3] : في الجهاد وفضله والحثّ عليه 17 .«؟ تستطيعين( 1) أن تصومي فلا تفطري، أو تقومي فلا تفتري » : فقال ژ فقالت: يا رسول الله؛ وهل يطيق ذلك من أحد؟ .(2)« لو فعلت ذلك ما أدركت نومة مجاهد في سبيل الله » : فقال .« لتستطيعي » 1) في أ و ب ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 18 المجلد الثامن OE.édG ..Y .q ëdG »a [4] UEH(1) .(2)« عليكم بالجهاد؛ فإنّه يذهب الغمّ والهمّ والحزن » : روي عن النبيّ ژ قال الجهاد في سبيل الله خاتمة كلّ عمل، وكفّارة » : وعنه ‰ أنّه قال .(3)« كلّ ذنب | :.`dCE`°ùe } وقيل عن بعض المسلمين: إنّ من أظهر الزّهد في القيام، أو دعا إلى تخاذل المسلمين، فهو عاص لله. وإنّما جاز للمسلمين هذا القعود( 4) لتفاوت ديارهم، ولغيبة بعضهم عن بعض، ولقلّة تعارفهم ببعضهم( 5) بعضًا( 6). فمن حرّض على القيام، ودعا إليه من وثق به؛ فهو ما لزمه. ومن أظهر الزّهد فيه ليخلع قلوب المسلمين؛ فلا محالة إنّه عاص لربّه. 1 ) هنا يبتدأ الباب الرابع في أ و ب. وفي م هذا تابع للباب الثامن، معنون بفصل. ) 2 ) سبق تخريجه. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« العفود » 4) في أ ) .« لبعضهم » 5) في م ) .« بعض » 6) في أ و ب ) الجزء الحادي عشر باب [ 4] : في الحثّ على الجهاد 19 | :.`dCE`°ùe } فيا عجبًا من جدّ هؤلاء القوم في باطلهم، وفشلكم » : عن عليّ بن أبي طالب عن حقّكم، قبحًا لكم وترحًا، حين صرتم عرضًا( 1) (هدفًا) يُرْمى، يغار( 2) عليكم ولا تغيرون، وتُغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون، والله ما غُزي قوم في عقر دارهم( 3) إلّا ذلّوا. فإذا أمرتكم بالمسير إليهم في أيّام الحرّ قلتم: هذه حرارة القيظ، انتظرنا ينصرم الحرّ عنّا. وإذا أمرتكم بالمسير إليهم في أيّام الشّتاء قلتم: أمهلنا ينسلخ القرّ عنّا. كلّ هذا فرار من الحرّ والقرّ. فإذا كنتم من البرد والحرّ تفرّون؛ فأنتم والله من السّيف أفرّ. يا أشباه الرّجال ولا رجال، وأحلام الأطفال، .« وعقول ربّات الحجال ،( ويا أضغاث الأحلام؛ أما والله لقد ملأتم جَوْفِي غيظًا وذ . ما( 4 » : وفي موضع حتّى قالت قريش: إنّ ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله درّ أبيهم، فهل فيهم من هو أشدّها( 5) مراسًا منيّ؟ فوالله لقد نهضْتُ فيها وما بلغْتُ العشرين، وأنا اليوم قد جاوزْتُ على السّتّين في الحثّ عليه، ولكن .(6)« لا رأْي لمن لا يطاع .« غرضًا » 1) في م ) .« نفار » 2) في أ ) .« في عقرهم » 3) في أ ) .« وغ . ما » 4) في م ) .« أشد » 5) في م ) يا » : 6 ) أورد ابن قتيبة نص الخطبة، وهذا نصها: خطب عليّ حين قُتِلَ عاملُه بالأنْبار فقال في خطبته ) عَجَبًا من جِ . د هؤلاء في باطلهم وفَشَلِكم عن حَ . قكم! فقبْحًا لكم وتَرَحًا حين صِرتم غَرَضًا يُرْمَى، يُغارُ عليكم ولا تُغِيرون، وتُغزَون ولا تَغزون، ويُعصَى اللهُ وتَرضون. إن أمرتُكم بالمسير إليهم في الحر قلتم: حَ . مارَة القَيْظ، أمهلنا حتى يَنْسلِخَ الحر، وإن أمرتُكم بالمسير إليهم في الشتاء قلتم: أمهِلْنا حتى ينسلِخَ الشتاء هذا أوانُ قر؛ كل هذا فِرارًا من الحرّ والقُر، فأنتم والله من السيف أفرّ، يا أشباهَ الرجال ولا رجال! أحلام الأطفال وعقول رَب.اتِ الحِجَال؛ أفسدتُم عل . ي رأيي بالعِصْيان والخِذْلان، حتى قالت قريش: ابن أبي طالب شُجاعٌ ولكن لا عِلْمَ له بالحرب. لله أبوهم! هل = 20 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ومن كلامه: أيّها النّاس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصّم » الصّلاب، وفِعلكُم يُطمِع فيكم عد . وكم، وتقولون في المجالس: ليت وليت. فإذا جاء القتال قلتم: حبّذا حبّذا، لما غ . رت دَعوة من دعاكم، ولا استراحَ قلبُ( 1) من قاسَاكم، أعاليل وأباطيل. وسألتموني تأخير دفاع ذي الدّين الْمَطُول، لا يَمنع .« الضّيمَ الذّليل( 2)، ولا يدرَك الح . ق إلا بالجدّ والحدّ | :.`dCE`°ùe } وقيل: من حرّض رجلًا على الجهاد في سبيل الله؛ كان له مثل أجره، وآتاه الله مثل ثواب نبيّ بلّغ رسالات ربّه. ومن ثبّط رجلًا عن الجهاد في سبيل الله؛ .( فلو يفتدي يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا لم يقبل منه( 3 | :.`dCE`°ùe } يعيب على من قال من( 4) العلماء: إنّ الحرب إذا لم يرج » : عن أبي المؤثر نفعها تركت، لئلا تغرى( 5) بالأرامل والضّعاف. قال: فأيّ المسلمين أثر الذي رَاسًا وأطولُ تَجْرِبةً م . ني! لقد نهضت فيها وما بلغتُ العشرين فها أنا الآن قد ِ منهم أحدٌ أش . د لها م .« نيّفتُ على الستين، ولكن لا رأيَ لمن لا يُطاع . ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج 1، ص 222 .« قلت » 1) في ب ) .« الدليل » 2) في ب ) الثانية. « في سبيل الله » 3 ) قد مرت هذه المسألة في الباب الثالث مع تغير عدم ذكر ) .« عن » 4) في أ و ب ) .« يعرى » 5) في ب ) = الجزء الحادي عشر باب [ 4] : في الحثّ على الجهاد 21 رويته، وأيّهم أشار بالذي رأيته! كبر مقتًا عند الله أن يشار على إمام قد قطع الشّراء أن يتولّى عن حروب عدوّه. وقد بلغنا عن النّبيّ ژ لَمّا أراد الخروج إلى لأخرجنّ إليهم ولو بنفسي » : بدر الصّغرى، واشتدّ على أصحابه الخروج، قال .(1)« وحدي .« وما قال ذلك إلّا وأنّه يفعل 7 6 5 4 3 وسمّى الله الذين خذلهم شيطانًا، فقال: . 2 .[ 9 . [آل عمران: 175 8 ولمّا بعث أبو بكر جيش أسامة بن زيد؛ قال له المسلمون: لو حبست جيش أسامة بن زيد، تقوى به فيما قِبَلَك، فإنّ المسلمين اليوم قليل، والإسلام ضعيف. .« إن جيشًا أمر النّبيّ ژ بإنفاذه لأنفذنّه ولو أكلتني السّباع بالمدينة » : قال والله لو لم يساعدني على قتالهم أحد » : ولمّا أشار في قتال أهل الرّدّة قال لجاهدتهم بنفسي، ولو منعوني عقالًا ممّا أعطوه رسول الله ژ لجاهدتهم عليه فنصره الله. .« حتّى آخذه أو ألحق بالله | :.`dCE`°ùe } وقيل: أوصى أبو مسلم قومًا وجّههم إلى غزو، فقال: أشعروا قلوبكم الجراءة، فإنّها سبب الظّفر، واذكروا الضّغائن فإنّها تبعث على الإقدام، والزموا .( الطّاعة فإنّها حصن المحارب( 2 .« والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد » : 1 ) جاء في طبقات ابن سعد. قوله ژ ) الطبقات الكبرى لابن سعد. .« المحازم » 2) في ب ) 22 المجلد الثامن ˆG .«.°S »a h.¨dG .°†a »a [5] UEH ( حرمة امرأة الغازي في سبيل الله كحرمة نسائي( 1 » : قيل عن النّبيّ ژ قال .(2)« عليكم. من آذاها فقد آذى الله. والله الخليفة على تريكة الغازي في سبيله | :.```°ü`a } وكان أصحابه ژ في الغزو يشترطون الخدمة والأذان. لو أنّ ما في الأرض من » : وسئل عن فضل الخادم في سبيل الله فقال شجرة أقلام، والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر، ما أحصى ثواب الخادم في .(3)« سبيل الله .« نساي » 1) في أ و ب ) 2 ) أخرجه الطبراني عن علي بن أبي طالب. ) حرمة [نساء] » : قال: سمعت رسول الله ژ يقول ، ƒ ، ولفظه: عن سعيد بن المسيب، عن علي الغازي في سبيل الله كحرمة نسائي عليكم، وحرمة نسائي عليكم كحرمة أمهاتكم عليكم، ومن آذى امرأة غاز أو ظلمها فقد آذى الله، [و] يلقاه الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، فيأمر به فيسجن : مع الظالمين أنفسهم، ألا وإن الله خليفة الغازي في تركته، فمن اعتدى عليه في تركته قال الله 8 .« أفي خلافتي وجواري وذمتي؟ وعزتي لأنتقمن منه عاجلًا [ أ ] و آجلًا مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من . مسند إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي إبراهيم عن سعيد بن المسيب، حديث: 2405 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الحادي عشر باب [ 5] : في فضل الغزو في سبيل الله 23 | :.```°ü`a } إذا خرج الغازي في سبيل الله، وبكى إلى أهله، وبكوا إليه، قيل: » : وقيل بكت الحيطان لبكائكم. فإذا خرج من باب منزله خرج من ذنوبه كما تخرج الحيّة من سلخها، وصفا الذي بينه وبين الله، وصار في حدّ الشّرف العظيم. فإذا صفّوا في سبيل الله استجيب لهم الدّعاء، وفتحت لهم أبواب السّم.وات وأبواب الجنان، وأشرفت عليهم الحور العين الحسان، وحور كلّ مؤمن يقلن: اللّهم ثبّته. فإذا صرع الشّهيد فإنّما( 1) يتلبّط في تربة الجنّة، وتبتدرنه( 2) الحور بمناديل الجنّة، ويمسحن على وجهه، ويقلن: اللّهم ترّب من تربه، وعفّر من عفره. وكلّما تقدّم .(3)« كان أعظم أمره وأشرف. وفي القيامة فلا يصف الواصفون ماله من الكرامة وقيل: المنقطع شسعه( 4) في الغزاة مثل المتعبّد في أهله ثلاثين خريفًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } حجّة قبل غزوة (يعني حجّة الإسلام) أفضل » : قال ƒ عن عمر بن الخطّاب من عشر غزوات. وغزوة بعد حجّة الإسلام أفضل من عشر حجج؛ لأنّ من .(5)« ضيّع الفريضة لم يقبل منه تطوّع .« فكأنما » 1) في م ) وفي ب غير منقوطة. .« ويبتدرنه » 2) في أ ) عن » : 3) لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرج الطبراني في فضل الغازي في سبيل الله عند خروجه ) إذا خرج الغازي في سبيل الله جعلت » : أبي رافع، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ژ يقول ذنوبه جسرًا على باب بيته، فإذا خلفه خلف ذنوبه كلها، فلم يبق عليه منها مثل جناح بعوضة، وتكفل الله له بأربع: بأن يخلفه فيما تخلف من أهل ومال، وأي ميتة مات بها أدخله الجنة، وإن .« رده رده سالمًا بما أصاب من غنيمة أو أجر، وأن لا تغرب شمس إلا غربت بذنوبه . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7789 .« سبعة » 4) في م ) عن ابن عمر، عن = » : 5) لم أجده بلفظه. وأخرج الطبراني في فضل حج الفرض والغزو بعد الفرض ) 24 المجلد الثامن | :(1).```°ü`a } مثل الذين يغزون من أمّتي، ويأخذون الجعل، » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« يتقوّون به على عدوّهم، كمثل أمّ موسى ترضع ولدها، وتأخذ أجرها | :.`dCE`°ùe } ' & % $ # " عن( 3) ابن عبّاس في( 4) قوله تعالى: . ! .[ ) (يعني الزّمانة)، ( * + ,. [النّساء: 95 يقول: لا يستويان في الفضل؛ القاعدون عن الغزو والمجاهدون في سبيل الله. 6) يعني: الفضيلة، . 9 ). 7 6 5 (5)4 3 2 ; 0 . @ ; : ; > . يعني: المجاهد والقاعد، والحسنى: الجنّة. . < 96 ] يعني: ، النّساء: 95 ] . G F . D C . ، الذين لا عذر لهم . B A فضائل ومغفرة لذنبهم. حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة، وغزوة بعد حجة أفضل من خمسين » : النبي ژ قال .« حجة، ولموقف ساعة في سبيل الله أفضل من خمسين حجة مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من . مسند مكحول الشامي مكحول عن عبد الله بن عمر، حديث: 3385 .« مسألة » 1) في ب ) 2 ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة عن جبير بن نفير. ) . السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، باب ما جاء في كراهية أخذ الجعائل حديث: 16584 مصنف ابن أبي شيبة كتاب فضل الجهاد، ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه حديث: . 19136 3 ) زيادة من م. ) 4 ) زيادة من م. ) 5) في أ و ب . < ; @ .. ) .. 7 B A @ ; > . : 6 ) كتبت الآية هكذا ) = الجزء الحادي عشر باب [ 5] : في فضل الغزو في سبيل الله 25 | :.`dCE`°ùe } من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه بالغزو مات » : روي عن النّبيّ ژ قال .(1)« على شعبة من النّفاق رحم( 2) الله عبدًا في سبيل الله إن كان غزوًا غزا، وإن » : وقال النبيّ ژ كان سريّة خرج فيها. إن غاب لم يفتقد، وإن شهد لم يعرف. طوبى له، ثم .(3)« طوبى له | :.`dCE`°ùe } ويقال: الغزاة( 4) أربعة: أفضلهم راعي دوابّ أصحابه، والثّاني: خادمهم، والثّالث: مباشر القتال، والرّابع: الصّائم القائم. كنّا مع حاتم في غزاة، فضرب رجل كلبًا من العسكر، فقال » : وقال معاذ له حاتم: مَهْ، فإنّ حرمة هذا الكلب أعظم( 5) من حرمة رجل عابد، يعبد الله .«( في ثلج( 6 1 ) أخرجه مسلم والحاكم وأبو داود عن أبي هريرة. ) . صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب ذم من مات حديث: 3624 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد، حديث: 2358 . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب كراهية ترك الغزو حديث: 2154 .« رحمه » 2) في أ ) 3 ) أخرجه الخطابي عن أبي هريرة. ) . العزلة للخطابي باب في خفة الظهر وقلة العيال والأهل، حديث: 76 .« الغزو » 4) في أ ) .« أفضل » 5) في ب ) .« جبل » 6) في م ) 26 المجلد الثامن [6] UEH AG..°qûdG .°†a »a عن سعيد بن جبير أنّه قال: الشّهداء ثنيّة الله. يعني: من استثناه الله تعالى في + * ) ( ' & % $ # " الصّعقة، حين قال: . ! .[ , - . . [الزمر: 68 وبلغنا أنّ قتلهم صار قصاصًا لهم بنصيبهم عند الله( 1) من فزع نفخة الصّور يوم القيامة، لا يموتون غير الموتة الأولى. ويقال: ليس بعد النّبوّة إلّا الشّهداء. يا أوليائي الذين أراقوا دماءهم فيّ. فيأتون متقلّدي » : وقيل: يقول الله تعالى ( السّيوف، وجراحهم تنضح( 2) دمًا، على لون الزّعفران ورائحة المسك، فيقولون( 3 للخلائق: أفرجوا لنا عن الطّريق، فنحن الذين أرقنا في الله دماءنا، وأيتمنا في الله .(4)« أبناءنا، وأرملنا في الله نساءنا .« عند » 1) في م زيادة ) .« ينضح » 2) في أ و ب ) .« فيقولوا » 3) في أ ) 4 ) أخرجه الحارث عن في حديث طويل في وصف جزاء الشهداء يوم القيامة وما أعد لهم من النعيم ) المقيم، بتفصيل عجيب. وقال في آخره: هذا الحديث وضعه داود بن المحبر وهو كذاب. . مسند الحارث كتاب الجهاد، باب الشهداء ومراتبهم حديث: 621 الجزء الحادي عشر باب [ 6] : في فضل الشّهداء 27 فلو كنت أنا وإبراهيم خليل الرّحمن صلّى الله » : فعن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« عليهما لأفرجنا لهم عن الطّريق لما نرى من كرامتهم على الله وينتهى من شرفهم أنّهم يكون( 2) لهم موائد تحت العرش، والنّاس في » أهوال يوم القيامة، فإذا سمعوا صواعق القيامة قال بعضهم لبعض: كأنّه صوت .(3)« الأذان في الدّنيا | :.`dCE`°ùe } ألف مرّة وألف مرّة إنّ للشّهيد عند الله ستّ خصال: » : وعن النّبيّ ژ يغفر له عند( 4) أوّل دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنّة، ويحلّى حلية الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه التّاج، الياقوتة منه( 5) خير من الدّنيا وما فيها، ويزوّج اثنتين وتسعين حورية من الحور( 6) العين، ويشفع في تسعين من أقاربه، ولا يشفعون إلّا .(7)« لمن ارتضى | :.`dCE`°ùe } .« أشرف الموت الشّهادة » : وقال ابن مسعود ويقال: فوق كلّ ذي ب . ر ب . ر. فإذا أهراق المؤمن دمه لم يكن فوقه برّ. 1 ) هذا جزء من الحديث السابق، وهو موضوع. ) .« أنهم تكون » وفي م .« أنه يكون » 2) في أ ) 3) لم أجده بلفظه. ) 4 ) زيادة من م. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« حور » 6) في أ ) 7 ) لم أجده بلفظه. ويبدو عليه أثر الوضع. ) 28 المجلد الثامن | :.```°ü`a } لَمّا فتحت خيبر على النّبيّ صلّى الله عليه قال لجرير: أتعجبك » : قيل هذه الحلّة؟ قال: نعم يا نبيّ الله. قال: أما والله لو رأيت مناديل الشّهداء في الجنّة؛ علمت أنّها ليست مثل حلّتك هذه. قال: قلت له: شهداء بدر؟ قال: غيرهم من أمّتي، قوم( 1) في آخر الزّمان يأتيهم أشرار لهم رهج، شهيدهم يومئذ بتسعين رجلًا من شهداء بدر، وتسعين ألف شهيد من غير شهداء بدر. الإيمان راسخ في قلوبهم، ولأنا أعرف بأسمائهم من الوالد بولده. وإنّ الجنّة لتشتاقهم، كما تحنّ النّاقة إلى ولدها. وذلك إذا وهن الدين، وعطّلت الحدود، وظهر أهل الجور على أهل الحقّ، انتدبت( 2) لهم صفقة من أمّتي، من .(3)« تخلّف عنهم لغير عذر فأنا بريء منه، وهو بريء منيّ قلت: يا رسول الله صلّى الله عليك، هل أدرك ذلك الزّمان؟ » : قال قال: لا. قلت: كيف أعمل حتّى أبلغ إلى ذلك الثّواب. قال: لو تقرّبت إلى الله بمثل جميع أعمال العابدين من الأوّلين والآخرين .(4)« لكنت عسى أن تدرك فضل نائمهم في رباط ساعة واحدة 1 ) ناقصة من ب. ) .« انبدت » وفي أ .« ابدت » 2) في ب ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) لم أجده، ويشبه ما سبقه من أحاديث في وصف فضل الشهداء السابقين. ) الجزء الحادي عشر باب [ 6] : في فضل الشّهداء 29 | :.`dCE`°ùe } وقال محمّد بن محبوب 5 : إنّما الشّهيد المرزوق من قتل بالسّيف. | :.```°ü`a } ولم يزل أولياء الله يقتلون في سالف الدّهر، فما نسيهم ربّك، وما كان ربّك نس . يا. لَمّا رأوا الرّماح قد أشرعت، والسّيوف قد انتُضِيَت وشُهِرَت، والسّهام قد فُ . وقَت، وأرعدت الكتائب بصواعق الموت، استقبلوا السّيوف بوجوههم، والرّماح بصدورهم، يبادرون إلى جنّة ربّهم، طوبى لهم وحسن مآب. فكم من عين في منقار طير، طالما بكى بها صاحبها في جوف اللّيل من خشية الله. وكم كفّ زال عنها معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها راكعًا وساجدًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه. وكم من خدّ رقيق قد فلق بعمد الحديد، وألقي مطروحًا في تراب الصّعيد، فتخضّب بالدّماء محاسن وجهه، وعفّر جبينه بالتّراب، وانحطّت عليه طير السّماء، .( وأسرعت إليه سباع الأرض( 1 | :.`dCE`°ùe } لولا جزع النّساء لتركتهم لا يقبرون، » : وقيل: قال النّبيّ ژ في قتلى أحد .(2)« حتّى يحشروا من بطون السّباع وحواصل الطّير 1 ) هذا جزء من خطبة أبي حمزة المختار بن عوف في وصف أصحابه. ) 2 ) أخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي عن ابن عباس. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، هذه أحاديث تركها في الإملاء = . حديث: 4847 30 المجلد الثامن قال عمران( 1) بن حطّان: ( يا جمر نفسي من الأحداث موحشة مفزوعة( 2) القلب في روع وفي دهش( 3 أبكي لمصرع مرداس وصحبته حتّى يستنفد ماء العين بالعمش لضربة( 4) في سبيل الله مجهزة أشهى من الموت في الأنماط والفرش ( صلّى الإله على قوم قبورهمُ حواصل الطّير في بريّة مرش( 5 | :.```°ü`a } قيل: خرج غزاة في البحر، ومعهم رجل من أحسنهم عبادة. فلمّا باشروا القتال لم يلبث أن ضرب عنقه، فقام رأسه على الماء، واستقبل أهل المركب، A . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : وجعل يتلو هذه الآية القصص: 83 ]، ثم انغمس فتوارى. ] . C . .. . المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه حمزة، حمزة بن عبد المطلب بن عبد مناف وآخى . رسول الله ژ بين حمزة وبين زيد بن حارثة، حديث: 2867 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب الشهيد ومن يصلّي عليه ويغسل باب من . زعم أن النبي ژ صلى على شهداء أُحد، حديث: 6421 1) في م: ذكر المبرّد أنّه من الخوارج الصّفريّة. ذكر عنه أبياتًا يرثي بها المرداس، منها: ) يا عين بكي لمرداس ومصرعه يا ربّ مرداس اجعلني كمرداس وذكر أنّه خرج متخف . يا من الحجّاج إلى عُمان. وحكى الشّيخ أبو سعيد الكدمي في (الاستقامة) أنّ أهل عُمان كانوا على مذهب الصّفريّة قبل الإمام الجلندي الذي بويع سنة 1312 م في القرن الأوّل الهجري. وذكر القطب أنّ عمران من الإباضيّة، مستد . لا بترحّم الإمام الثّميني عليه. والله أعلم. وتوفيّ عمران بعُمان عام 89 ه ، أمّا المرداس فكان استشهاده عام 61 ه . .« مقروعة » 2) في أ و ب ) .« وهش » 3) في ب كأنه ) .« بضربة » 4) في م ) 5) في م: المرش: الأرض التي مرش المطر وجهها اه . المعنى: جرحها وغ . ير معالمها، من لسان ) العرب الجملة الأولى اه . = الجزء الحادي عشر باب [ 6] : في فضل الشّهداء 31 | :.```°ü`a } عن أبي قدّامة الشّاميّ قال: خرجنا للغزو، فأمرني( 1) الأمين على السّاقة، فسرنا حتّى كنّا بموضع يقال له: (عين زرب) إذا( 2) بامرأة تهتف بي من خلفي: يا أبا قدّامة. فنظرت، فإذا بامرأة لم أر مثلها، فخفت أن يكون حبالة الشّيطان، فما اكترثت لها، فمضيت، فنادتني ثانية بصوت حزين، فقالت: يا أبا قدّامة ليس كان قبلك من كان قبلك( 3). فوقفت لها على قارعة الطّريق، فإذا عيناها تهملان، فأخرجت من جيبها خرقًا ملويّة فقالت: يا أبا قدّامة جززت ناصيتي قيدًا لفرس الغازي في سبيل الله، فإذا انطلق فرسك، فقيّده بهذا القيد ليلة لعلّ الله أن يرى شعر حرّة مؤمنة فيرحمني. قال: فأخذتها، ومضيت قليلًا، فإذا بغلام يناديني، وعنده مديّة، فوقفت، فقال لي: اقتل بهذه المديّة علجًا. فقلت: يا بنيّ إنّ يوم الواقعة أشدّ من ذلك. فلم يزل يناشدني حتّى نودي بالنّفير، وتركني ومضى إلى المعركة، فلم يزل يضرب يمنة ويسرة حتّى كسرت المديّة، فرجع إليّ، وقال: يا أبا قدّامة أقرضني ثلاثة أسهم. فقلت: يا بنيّ ليس هنا موضع ذلك، فلم يزل يناشدني حتّى أعطيته ثلاثة أسهم وقوسًا على أنّه إن استشهد كنت في شفاعته. فمضى الغلام فرمى واحدًا فقتل علجًا، ثم رمى الثّاني فقتل آخر. ورجع وسلّم عليّ سلام مودّع، فلمّا وضع السّهم في كبد القوس ليرمي أتاه مزراق قصد بين عينيه، وخرّ مغش . يا وهو يقول: نجوت وربّ الكعبة. فلما انكشفت قتام الحرب، دعوت بمن ينظر القتلى، فإذا هو في الأحياء. ويبدو أنّه أصحّ. « فأمرنا » 1) في م ) .« إذا » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من م. ) 32 المجلد الثامن قلت: يا غلام ما وعدتني. قال: نعم، ولي إليك حاجة. قلت: وما هي؟ قال: اعلم أنّي ابن صاحبة القيد. فإذا رجعت فسلّم عليها. وهناك خُرْج فاحمله إليها، فإنّها نعيت عام أوّل يا أخي، وإنّها تسمع بي، فأخاف أن تهلك. ثم مات، فحفرنا له ودفناه في أطماره. فما برحنا حتّى رمته الأرض من بطنها. فقلت: إنّا لله، أخاف أن يكون خرج بغير إذن والدته. ثم قلت: إنّ الأرض تقبل من هو شرّ منه. فقمت وصلّيت، ودعوت الله يستره، فإذا أنا( 1) بوقع الجلاجل وطنينها من الهُويِّ، ومناد( 2) يقول: تنحّ عنّا يا أبا قدّامة، فتنحّيت، فإذا أنا بسباع قد أقبلت، وطيور قد هوت عليه، فأكلته. فذهبت إلى والدته، فقرعت الباب، فإذا بصبيّة صغيرة، نظرتْ ورجعت وهي تقول: يا أمّاه، هذا والله أبو قدامة، ولست أرى معه أخي، فخرجت فسلّمت عليها. فقالت: جئتني معزّيًا أم مهنّيًا؟ ؟( فقلت: ما معنى معزّيًا أو مهنّيًا( 3 فقالت: إن كان ولدي مات موتًا فعزّني، وإن كان استشهد فهنّني. فقلت: بل استشهد. ؟( فقالت: الحمد لله، إنّ بيني وبينه علامة، فهل أودعك حقيبة( 4 1 ) ناقصة من ب. ) .« ومنادي » 2) في أ و ب ) .« ومهنيًا » 3) في أ ) .« حقيبته » وفي م .« حقيبه » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 6] : في فضل الشّهداء 33 فناولتها الحقيبة، فأخرجت منها مسحًا وقيدًا وسلسلة. وقالت: كان ولدي إذا جنّ عليه اللّيل، ونامت العيون، لبس هذا المسح، وتقيّد وتسلسل، وأخذ يناجي ربّه طول ليلته، ويقول: يا ربّ إذا كان يوم القيامة احشرني من بطون السّباع وحواصل الطّير. فقال: والله لقد فعل به ما سأل. فقالت: الحمد لله الذي أجابه إلى ما سأل. فقالت: مهلًا يا أبا قدّامة. وقامت فصلّت أربعًا، ونادت فقالت: إلهي إن كنت قد غفرت لولدي فألحقني به. قال: فسجدت، وما رفعناها إلّا ميّتة. 34 المجلد الثامن | :.```°ü`a } AG..°qûdG .GhQCG »a عن ابن عبّاس قال: لمّا أصيب إخوانكم يوم أُحد؛ جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر( 1)، تَرِدُ بِهم أنهار الجنان، فتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلّ العرش. فلمّا وجدوا طيب مشربهم ومأواهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا؛ لئلّا يزهدوا في الجهاد، ولا يستأخروا عن الحرب. فقال الله لهم: أنا أبلغهم عنكم( 2)، فأنزل الله: ،[ آل عمران: 169 ] . q p o n m lk j i h g f e d . ے . [آل عمران: 170 ] يعني: ~ } | { z y . : فذلك قوله إخوانهم من أهل الدّنيا. | :.`dCE`°ùe } ° ¯ ® ¬ « . © ¨ § . : قال الله تعالى .[ ± . [التّوبة: 111 عن عطاء قال: نفسك موضع كلّ شهوة وبليّة، ومالك محلّ كلّ إثم ومعصية، فأراد أن يزيل ملكك عمّا يضرّك، ويعوّضك عليه ما ينفعك، عاجلًا وآجلًا. قال سهل بن عبد الله: لا نفس للمؤمن؛ لأنّها دخلت في البيع من الله. فمن لم يبع من الله حياته الفانية؛ فكيف يعيش مع الله ويحيا حياة طيّبة. قال أبو عثمان: اشترى منهم أنفسهم كيلا يخاصموا عنها، فإنّها ليست لهم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي عشر باب [ 6] : في فضل الشّهداء 35 وقيل: الإشارة في هذا قطع طمع إبليس عن إضلال المؤمنين، فإنّه شَرِيَ .[ الحجر: 42 ] .o n m l k j . : في الحماية. ألا تراه يقول ومنها: أنّ فيه افتخار العبد أنّه ملك لله تعالى، وحقّ له الافتخار. ومنها: أن لا يسأل غير الله شيئًا، ولا يرفع حاجته إلّا إليه، ولا يسجد لغيره. ومن إشارته: العلم بأنّ المؤمن الله يحبّه( 1). إذ لو لم يحبّه لم يشتره. . ~ } | { z . :( ومنها: أن يعلم أنّ الله قَبِله بجميع عيوبه؛ لقوله( 2 .[ [النّجم: 32 فما أحسن هذا العقد، إذ البائع( 3): المؤمن، والعارض: محمّد ژ ، والدّلّال: جبريل ‰ ، والمشتري: ربّ العالمين. .« يحبّه الله » 1) في م ) .« لقول الله: هو » وفي م .« لقوله: الله » 2) في أ و ب ) .« المبتاع » 3) في م ) 36 المجلد الثامن [7] UEH ˆG .«.°S »a •EHôq dG .°†a . . . . A . A . ¾ ½ ¼. .[ [آل عمران: 200 وقيل: من رابط في سبيل الله فله بكلّ خطوة تعدل كذا من الدّهور، وكأنّما قاتل فرعون وهامان، ونصر موسى وهارون. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من رابط يومًا واحدًا في سبيل الله كان أفضل من عبادة( 1) ألف سنة، كلّ سنة ثلاثمائة وستّون يومًا، كلّ يوم كعمر الدّنيا تسعين( 2) مرّة. وقيل: حسنة واحدة من حسنات المرابط في سبيل الله تعدل حسنات جميع العباد. وقيل: الذين يدركهم الموت في الرّباط يمرّون على أهل القيامة كهبوب الرّياح، لا حساب ولا عقاب. وقيل: من رابط( 3) العدوّ أربعين يومًا فهو عظيم الأجر. .« عبادته » 1) في ب ) .« سبعين » 2) في م ) ساقطة من أ. « يمرّون على أهل القيامة كهبوب الرّياح، لا حساب ولا عقاب. وقيل: من رابط » ( 3) وقيل: من رابك. الجزء الحادي عشر باب [ 7] : فضل الرّباط في سبيل الله 37 | :.`dCE`°ùe } وقيل عن أبي هريرة قال: النّاظر في البحر في سبيل الله له مدّ طرفه يوم القيامة يستضيء به. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الرّكوب في الشّذا( 1) أفضل من الرّباط بدَمَا( 2). وتعليم العلم أفضل من ذلك كلّه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لأَنْ أقوم مقامًا حيث أخاف العدوّ ويخافوني، لا أضرب فيهم بسيف، وأرجع سالمًا، أحبّ إليّ من عبادة ستّين سنة غير الفرائض، إذا كان موافقًا للسنّة. والله أعلم. وفي موضع: لأن أكبّر تكبيرة على سور رباطات المسلمين بإزاء العدوّ الكاشح. وفي موضع: لأن أقوم مقامًا حيث أخاف العدوّ ويخافوني، لا أضرب فيهم بسيف، ولا أطعن فيهم( 3) برمح، ولا أرمي فيهم( 4) بسهم، وأرجع سالمًا، أحبّ إليّ من عبادة ستّين سنة غير الفرائض. 1) في م : الشّذا: سفن حربيّة يقاتل عليها المسلمون زمان الإمام الصّلت بن مالك ومن قبله الأئمّة. ) وكان لهم أسطول حربيّ. وسفن المشركين يسمّونها بوارج. 2 ) مدينة عُمانية. ومقصوده أن الرباط في البحر أفضل منه في البر، لعظم خطره، وعظيم أثره. ) .« فيه » 3) في ب ) .« فيه » 4) في ب ) 38 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ومن ربط فرسًا في سبيل الله؛ فكأنّما قاتل فرعون وهامان( 1)، ونصر موسى وهارون. | :.```°ü`a } وللمرابط في سبيل الله فضائل: ما من مرابط يرابط في سبيل الله إلّا زحزحه الله عن النّار » : فمنها قوله ژ .(2)« سبعين خريفًا من همّ أن يرتبط فرسًا في سبيل الله، فعجز عن ذلك فمات ونيّته » : ‰ وعنه .(3)« على ذلك؛ أعطي أجر ألف شهيد | :.`dCE`°ùe } من رابط فُواق ناقة حرّمه » : عن( 4) عائشة # قالت: سمعت النّبيّ ژ يقول .(5)« الله على النّار | :.`dCE`°ùe } يا رسول الله صلّى الله عليك، دلّني » : وقيل: جاء رجل إلى النّبيّ ژ فقال على عمل أنال به ثواب المرابط في سبيل الله. فقال: أتقدر أن تصلّي الليل كلّه ولا تنام، وتقدر أن تصوم النهار كلّه ولا تفطر؟ 1 ) ناقصة من أ. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) زيادة من م. ) 5 ) أخرجه العقيلي في الضعفاء عن عائشة. ) . الضعفاء الكبير للعقيلي باب السين، سليمان بن مرقاع الجندعي حديث: 718 الجزء الحادي عشر باب [ 7] : فضل الرّباط في سبيل الله 39 قال: إن أنا فعلت ذلك فما لي؟ .(1)« قال: لعلّك تنال نومة المرابط | :.`dCE`°ùe } صلاة المرابط تعدل خمسمائة صلاة. ونفقة الدّينار والدّرهم » : وعنه ژ قال أفضل من سبعمائة دينار ينفقها في غيره. ولأن أحرس ثلاث ليال مرابطًا من وراء بيضة المسلمين أحبّ إليّ من أن تصيبني ليلة القدر في أحد المسجدين، .(2)« مسجد المدينة وبيت المقدس | :(3).`dCE`°ùe } وكان ابن المبارك يقول: لولا أربعة أشياء لكان الموت أحبّ إليّ من الحياة. أوّلها: الغزو والرّباط، والثّاني: تعلّم العلم وتعليمه، والثّالث: زيارة الإخوان في الله، والرّابع: قيام اللّيل في غفلة النّاس. | :.`dCE`°ùe } روى أبو أمامة قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطًا في سبيل الله، ومن علّم علمًا أجري له أجر ما( 4) عمل به، ومن تصدّق بصدقة فأجرها يجري له ما جرت، ورجل ترك ولدًا وهو يدعو له. 1 ) وقد تقدم ذكره. ) 2 ) أخرجه البيهقي وابن أبي العاصم عن أبي أمامة. وليس فيه تفضيل الحراسة على موافاة ليلة القدر ) بمسجد المدينة أو بيت المقدس. . شعب الإيمان للبيهقي باب في المرابطة في سبيل الله 8 ، حديث: 4114 . الجهاد لابن أبي عاصم ذكر صلاة المرابط، حديث: 267 3) تقدّمت فيما تفرد به م. ) .« من » 4) في م ) 40 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } عينان لا تمسّهما النار: عين حرست في سبيل الله، » : وروي عنه ژ قال .(1)« وعين بكت من خشية الله | :.```°ü`a } ثم إنّ أخوف الرّباطات والثّغور أعظمها أجرًا، ومن جملتها سواحل البحور، حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل في أهله » : فعن النّبيّ ژ قال .(2)« ألف سنة ومن تلك الثّغور المبنيّة على ساحل البحر: عكّا، وقد قيل: قدم وفد من الشّام إلى أرض يثرب. فجاء بعضهم إلى عائشة # ، فقالت: من أين أنت؟ قال: أنا من أرض الشّام. فقالت: ومن أيّ الشّام؟ قال: من الأردن. قالت: ومن أيّ الأردن؟ قال: من أردن عكا. قالت: من نفس( 3) المدينة؟ 1 ) أخرجه الترمذي والطبراني عن ابن عباس. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الحرس . في سبيل الله، حديث: 1606 مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من . مسند عطاء بن ميسرة الخراساني عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح، حديث: 2369 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« نفر، نسخة: نفس » 3) في ب الصورة غير واضحة، كأنه ) الجزء الحادي عشر باب [ 7] : فضل الرّباط في سبيل الله 41 قال: نعم. فرفعت الحجاب، وخرّت ساجدة لعظمة الله، ثم رفعت رأسها وهي تقول: آن لي أن أرى رجلًا من أهل الجنّة. يا هذا؛ شربت( 1) من عين البقر التي فيها؟ قال: نعم. قالت: أشممت منها رائحة الكافور؟ قال: نعم. إنّ الحور العين » : قالت: طوباك، ثم طوباك، سمعت حبيبي محمّدًا ژ يقول .« يشربن( 2) من كافور الجنّة في العين التي تدعى عين البقر لولا أنّي أقول: إنّك رجل لست م . ني بمحرم، لأمرتك أن تتفل في فمي، من شرب من عين » : رجاء بالفوز بالجنّة. يا هذا؛ سمعت النّبيّ ژ يقول البقر التي بعكا( 3)، واغتسل منها، ومن عين الفلوس التي ببيسا( 4)، ومن عين سلوان التي ببيت المقدس، ومن عين زمزم التي بمكّة، حرّم الله بدنه على .« النّار المشي في طرقات عكّا خير من الصلاة في » : يا هذا؛ سمعت النّبيّ ژ يقول .(5)« بعض المساجد من رابط بعكا ليلة، كأنّما طعن برمح ناقة » : يا هذا؛ سمعت النّبيّ ژ يقول في سبيل الله. ومن رابط بها ليلتين كأنّما ضرب بسيف في سبيل الله. والمرابط .« أيا هذا، أشربت » 1) في م ) .« بيثرب » 2) في أ ) .« بعك » 3) في أ و ب ) .« ببيسا، وفي نسخة: بيستان » : وفي م .« بنسان » وفي ب الصورة غير واضحة وكأنه .« ببستان » 4) في أ ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) 42 المجلد الثامن بها ثلاثًا كالمتشحّط بدمه في سبيل الله. ومن رابط بها أربعين صباحًا، أعطي .(1)« ثواب سبعين بدر . يا، ولم يذهب أجره في الدّنيا والآخرة ( الصّلاة في مسجد عكّا يوم الجمعة تعدل ثمانية( 2 » : يا هذا سمعته يقول .(3)« آلاف صلاة ومائتي صلاة إنّ جبريل ‰ يكنفها( 4) بجناحه، وإنّ الله تعالى ليرعاها » : وسمعته يقول .(6)(5)« بعينه، وإنّ عليها واقية من جميع الآفات | :.`dCE`°ùe } ،( قال عمر بن المفضّل: خرجت حا . جا مع بشير بن المنذر من طريق تْوَام( 7 فلمّا كنّا قرب البحرين في موضع يقال له: سَحَم( 8)، أو شبه ذلك، تقلّد بشير السّيف، أو السّلاح في ذلك الموضع. فقلت: ما هذا؟ قال: اعتقدت مذ دخلت هذا الموضع إلى أن نخرج( 9) منه؛ لأنّه بلغني أنّه كان وطئه العدوّ مرّة. 1 ) لم أجده بهذا اللفظ. والظاهر أنه حديث موضوع. ) .« الجمعة بثمانية » 2) في أ ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ويشبه نصوصًا عديدة سبقت لا أصل لها، وسمة الوضع فيها ظاهرة، في ) لغتها ومعناها. وهذا الخبر الطويل مدرج من مصدر غير معتمد في كتب الرواية والأخبار. .« يكتفها » 4) في أ ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) 6) في م: تقدّم في الباب الرّابع، في الحثّ على الجهاد بكماله. ) 7 ) مدينة عُمانية. ) مدينة معروفة بالباطنة في عُمان. « صحم » 8 ) لعلها ) .« أخرج » وفي م .« يخرج » وفي ب .« تجرح » 9) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 7] : فضل الرّباط في سبيل الله 43 | :.`dCE`°ùe } ( محبوب: سألته عن فضل الرّباط بعُمان: أيّ موضع منها أفضل؟ ووصف( 1 له سواحل عُمان، من دما إلى ما خلفها، إلى ما أقبل وصحار. قال: فأين مجتمع النّاس وأكثر الذّراري والنّاس؟ قلت: بصحار. قال: فثمّ أعظم الرّباط أجرًا. | :.`dCE`°ùe } وروى بعض الفقهاء أنّ الرّجل ممن يكون بصحار مسكنه أو في غيرها، يعتقد نيّة رباط، وهو في منزله وضيعته، فيحمل السّلاح في اللّيل مرّة يخرج في جوف اللّيل، فيدور في السّاحل دورة ويكبّر لله شهرًا أو أكثر أو أقل، كان مرابطًا، وله أجر من رابط في سبيل الله. وإذا كان النّهار أصبح فقابل البحر بعد ساعة أو ما شاء الله له، على نيّته تلك كان مرابطًا. .« ويصف » 1) في أ ) 44 المجلد الثامن [8] UEH ..q .dG ƒq .Yh .YEé°qûdGh (1).eGô°üq dG »a احرص على الموت توهب » : قال أبو بكر لخالد بن الوليد حين وجّهه .« لك الحياة والعرب تقول: الشّجاع مُرقّى. وكان خالد بن الوليد يسير في الصّفوف، ويذكّر النّاس، ويقول: يا أهل الإسلام، إنّ الاجتماع عزّ، والفشل عجز، وإنّ مع الصّبر النّصر. قال أعرابيّ: الله يخلف ما أتلف( 2)، والدّهر يفرّق ما جمعوا. وكم من منيّة عليها طلب الحياة، وحياة سببها تعرّض للموت. وكان يزيد بن المهلّب يتمثّل بشعر: تأخّرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدّما وقالت الخنساء: تهون النّفوس وهون النّفو س يوم الكريهة أبقى لها .« الصراحة » 1) في ب ) .« تلف » 2) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 8] : في الصّرامة والشّجاعة وعلوّ الهمّة 45 | :.```°ü`a } كم كنتم يوم حفر الهيالة؟ » : قال عمر بن الخطّاب لبني عبس قالوا: كنّا مائة كالذّهب، لم نقلّ فنذلّ، ولم نكثر فنتواكل. قال: وكيف كنتم تقهرون من ناوأكم، فلستم بأكثر منهم عددًا ولا مالًا؟ .( قالوا: كنّا نصبر بعد النّاس هنيئة( 1 .«( قال: فلذلك أدّاه( 2 ومن أحسن ما قيل في الصّبر: قول نهشل بن ضمرة: ويوم كأنّ المصطلين بحرّه( 3) وإن لم يكن نارًا قيامٌ على الجمر صبرنا لها حتّى تَبوخَ، وإنّما تُف . رجُ أيّامُ الكريهةِ بالصّبر :( قال آخر( 4 بكى صاحبي لَمّا رأى الموت فوقنا مظ . لا كإظلال السّحاب إذا اكفهرّ فقلت له: لا تبك عينك إنّما يكون غدًا حسن الثّناء لمن صبر فما أخّر الإحجام يوما معجّلًا ولا قدّم الإقدام ما أخّر القدر فآسى على حال يقلّ( 5) بها الأسى وقاتل حتّى استبهم الورد والصّدر وكر حفاظًا خشية العار بعدما رأى الموت معروفًا على منهج المكر .« هنية » 1) في أ ) .« أذاه » 2) في أ ) .« بجرة » 3) في أ ) .« ومنه قول الآخر » 4) في ب ) .« فاسي على حال تعل » 5) في أ ) 46 المجلد الثامن | :.```°ü`a } .(1)« شرّ ما في الرّجل: شحّ هالع، وجبن خالع » : عن النّبيّ ژ .(2)[ المعارج: 19 ] . N M L K . : الهلع: شدّة الحرص، وقال الله تعالى ويقال: خلع يخلع. والمخلوع الفؤاد: من أصابه فزع انخلع فؤاده. والخولع: فزع يبقى في الفؤاد حتّى يكاد يعتري الوسواس. وقال غيره شعرًا: ( وهُمُ إذا كسروا الجفون أكارم صبُرٌ وحين تحلّل الأزرار( 3 يغشون حومات المنون وإنّها في الله عند نفوسهم لَصغار ( يمشون( 4) في الخطى لا يثنيهمُ والقوم إذ ركبوا الرّماح تجار( 5 قال بسطام بن قيس لقومه: تَرِدُون على قوم آثارهم آثار نساء، وأصواتهم أصوات صِردان، ولكنّهم صُبر على الشّر. يعني بني يربوع. جْرِ بني يربوع. ِ وفيهم يقول معاوية: لو تناثرت النّجوم لسقط قمرها في ح 1 ) أخرجه ابن حبان وأبو داود وأحمد وغيرهم، عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب الزكاة، باب الوعيد لمانع الزكاة ذكر الزجر عن استعمال الشح في . فرائض الله، حديث: 3309 . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في الجرأة والجبن حديث: 2163 . حديث: 7825 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة 2) في م: الهلوع: الضّجر بلغة خثعم. ) .« الإزار » 3) في ب ) .« عشون » 4) في أ ) 5 ) الأبيات لعاصم بن الحَدَثان ال . شاري. ) الجزء الحادي عشر باب [ 8] : في الصّرامة والشّجاعة وعلوّ الهمّة 47 | :.```°ü`a } وقيل: قدمت منهزمة( 1) الرّوم على هرقل بأنطاكيّة. فدعا رجلًا من عظمائهم وأشدّائهم، فقال: أخبروني عن هؤلاء القوم الذين تقاتلونهم( 2)، أليسوا بشرًا مثلكم؟ قالوا: بلا. قال: أفأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافًا، في كلّ موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فسكتوا. فقام شيخ منهم فقال: أنا أخبرك أيّها الملك: إذا حملنا عليهم صبروا، وإذا حملوا علينا لم يكذبوا، ونحمل عليهم فنكذب، ويحملون علينا ولا نصبر. قال: ويلكم، فما بالكم كما تصفون؟ قال الشّيخ: من أجل أنّ القوم يقومون اللّيل، ويصومون النّهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ولا يظلمون أحدًا، ويتناصفون فيما بينهم. ومن أجل أنّا نشرب الخمر، ونزني، ونركب الحرام، وننقض العهد، ونغضب، ونظلم، ونأمر بما يسخط الله، وننهى عمّا يرضي الله، ونفسد في الأرض. قال هرقل: والله لأخرجنّ من هذه القرية، فما لي في صحبتكم خير، وأنتم هكذا. فقالوا: ننشدك الله أيّها الملك أن تفعل، وتدع سوريّة، وهي جنّة الدّنيا للعرب، وحولك من الرّوم عدد الثّرى والحصى ونجوم السّماء، ولم يؤت عليهم. .« منهرمة » وفي ب .« منهومة » 1) في أ ) .« الذي يقاتلونهم » ناقصة من ب. وفي أ « الذين تقاتلونهم » ( 2) 48 المجلد الثامن | :.```°ü`a } ( وقيل: كان على عهد عبد الملك بن مروان رجل، كلّما أخذ النّاس في( 1 القتال استخفى وراء جدار أو شجر. فاستخفى ذات يوم في بيت خراب، فإذا بسهم قد وقع في وسط البيت، وغرز في الأرض، وكان السّهم يتحرّك ويضطّرب، فحفر عنه، فوجد حيّة قد قتلها السّهم، فنظر ساعة معتبرًا، وقال: ما أغنى الاستخفاء عن هذه الحيّة، وقد أصابها ما قد كتب عليها، فزايل الجبن وصار شجاعًا في سبيل الله. .« من » 1) في أ ) الجزء الحادي عشر 49 [9] UEH ..°qùdGh .«°qùdG »a .(2)«( بعثت بالسيف بين يدي الساعة( 1 » : قال النّبيّ ژ .(4)« الخير في السّيف( 3)، والخير مع السّيف، والخير بالسّيف » : وقال ژ ويقال: السّيوف مفاتيح أبواب الجنّة. غدْوة أو روحة( 5) خير من الدّنيا وما فيها. | :.```°ü`a } وقال بعض الصّحابة: إن الله داوى هذه الأمّة بدوائين: السّوط والسّيف. | :.```°ü`a } روي أنّ الله 8 يباهي الملائكة بمتقلّدي السّيوف في سبيله. وروي: من تقلّد سيفًا في سبيل الله؛ قلّده الله بوشاح الكرامة يوم القيامة. .« السبعة » 1) في أ ) 2 ) أخرجه الطحاوي عن ابن عمر. ) . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ‰ ، حديث: 198 .« الخير » بدل « الخبر » وفي أ .« السفر » 3) في ب ) 4) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« عداة ورواحًا » 5) في أ ) 50 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر: ملعون من ناول أخاه السّيف مشهورًا. لما فيه من الهيبة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: قال عمر بن الخطّاب 5 لعمرو بن معدي كرب: أخبرني عن السّلاح. فقال: سل عمّا شئت منه. قال: الرّمح؟ قال: أخوك وربّما خانك. قال: النّبل؟ قال: منايا تخطئ وتصيب. قال: التّرس؟ قال: ذلك المجنّ، وعليه تدور الدّوائر. قال: الدّرع؟ قال: مشغلة( 1) للرّاجل، متعبة للفارس، وإنّها لحصن حصين. قال: السّيف؟ قال: ثم فارقتك أمّك عن الثّكل يا أمير المؤمنين. قال: بل أمّك. قال: الحمال صرعتني. .« مشعلة » 1) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 9] : في السّيف والسّلاح 51 قال بعض الشّعراء: فسد النّاس فاطلب الرّزق بالسّيف وإلّا فمت شديد الهزال وأهن نفسك العزيزة للموت وقحّم بها على الأهوال قد يصاب الجبان في آخر الصّف وينجو مقارع الأبطال فاصبر النّفس عند كلّ محال إنّ في الصّبر حيلة المحتال ( ربّما تجزع النّفوس من الأمر له فرجة كحل العقال( 1 وقال محمّد بن عبد الملك الهاشمي: ( الموت يسري والعيون هواجع والرمح( 2 والسّيف يشرق بالنّجيع ذبابه والرّمح يقدمه( 3) سنان لهذم والخافقات تحوم في رهج الوغى والحرب يقطر من مناحرها الدّم | :.```°ü`a } قيل: كان موسى الهادي مولعًا بالسّيوف( 4)، يقلّبها( 5) وينظر إليها، ويطيع له جندها، فنظر يومًا إلى صمصامة عمرو بن معدي كرب، قال: أخرجوها إلى الشّعراء يقولون فيها. فقالوا فيها( 6). وعرضت أشعارهم عليه، فلم يرضها، حتّى عرض عليه شعر أبي الهول الحضرمي، فأمر له بسبعة آلاف دينار، لكلّ بيت ألف دينار. وهي هذه( 7) الأبيات: 1 ) الأبيات لعبد السلام بن رغبان. ) . أبو الفتح الموصلي، المثل السائر، ج 1، ص 292 2 ) زيادة من أ و ب. أو البيت ناقص. ) .« بغدمه » 3) في أ ) .« بالسيف » 4) في أ ) .« يقلها » وفي ب .« نفلها » 5) في أ ) ناقصة من أ. « فقالوا فيها » ( 6) .« وهذه » 7) في أ ) 52 المجلد الثامن حاز صمصامة الزّبيدي عمرو دون هذا الأنام موسى الأمين سيف عمرو وكان فيما علمنا خير ما أغمدت عليه الجفون أخضر اللّون بين حدّيه نورٌ تمتدّ فيه المنون من فرندٍ 1)فإذا ما سللته بهر الشّم س ضياء فلم تكد تستبين ) وكأن( 2) الفِرند والرّونق الجا ري على صفحتيه ماءٌ معين نعم مخراق( 3) ذي الحفيظة في ال هيجاء يسمو به ونعم القرين ما يبالي إذا الضّريبة لاقى أشمال( 4) سطت به أم يمين | :.```°ü`a } قال الكلبي: كان على سيف النّبيّ ژ المسمّى: ذو الفقار، مكتوب شعرًا: إذا هزّ في وجه الضّريبة فلّها( 5) وأعطاك فيها كلّ ما( 6) كنت تأمل وكان على سيف جعفر بن أبي طالب 5 مكتوب: أذود بنفسي جحفلًا بعد جحفل وأحمي ظهور المسلمين وأقتل وكان على سيف حمزة بن عبد المطّلب مكتوب: إذا لاح اللياح رأيت برقًا خطوفًا فوق شفرته يلوح 1 ) هذا البيت ناقص من ب. ) .« وكأنما » 2) في ب ) .« محراق » 3) في أ و ب ) .« أشماءل » 4) في ب ) .« هزها » 5) في م ) .« كلما، نسخة: فوق ما » وفي ب .« فوق ما » 6) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 9] : في السّيف والسّلاح 53 وكان على سيف المقداد بن الأسود مكتوب: ( سيف يجيب( 1) الرّدى في كلّ معترك والحدّ يمضي إذا ما وافق القدر( 2 وقيل: كان على سيف عمرو بن معدي الصّابر بن موسى مكتوب: ذَكر على ذكر يصول بضارب ذكر يمان في يمين يماني .« يحب » 1) في أ ) .« العذر » 2) في أ ) 54 المجلد الثامن [10] UEH »q °ù.dGh .E.°qùdGh .eôq dG »a يوجد أنّ الرّمح عند الفارس كالرّأس في البدن. وفي ذلك خبر يرفع عن عليكم بالرّمح، فإنّها تؤيّدكم بها في الدّين، وتمكّن لكم » : النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« في البلاد بعثني الله بين يدي السّاعة بالسّيف، وجعل رزقي تحت ظلال » : وقوله ژ .(2)« رمحي، وجعل الذّلّ والصّغار على من خالفني | :.```°ü`a } ويقال: إنّها قرون الخيل. وفي الأثر: إنّ الله أكرم هذه الأمّة بالعصائب والألوية( 3) والرّماح. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) أخرجه أحمد والبيهقي عن ابن عمر. ) بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله » : ولفظ أحمد: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ژ وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، .« ومن تشبه بقوم فهو منهم . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ^ حديث: 4965 . شعب الإيمان للبيهقي الثالث عشر من شعب الإيمان، حديث: 1199 .« والولائد » 3) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 10 ] : في الرّمح والسّهام والقسيّ 55 | :.```°ü`a } قال: وقد افتخرت فرسان العرب في الجاهليّة والإسلام في أشعارها. ومن ذلك قول عمرو بن معدي كرب: وهزّ السّمهريّ على المذاكي مجنّبتان بالأبطال تُرْدي وقَرّب للنّطاح الكبش يمشي وطاب الموت من شرع وورد ( فما جَمعٌ ليغلب جمع قومي مكاثرةً، ولا فردٌ لفرد( 1 وقال غيره: ولقد شهدت الخيل تعفر بالقنا وكماتها متسربلون من الدّم لاقت بهم أقرانهم فتخالسوا( 2) مهج النفوس بكلّ لدْنٍ لَهْذَمِ إنّا لنطعن قرح( 3) كلّ كتيبة وعلى أسنّتنا لعاب الأرقم | :(4).```°ü`a } .[ الأنفال: 60 ] .± ° ¯ ® ¬ « . © ¨ . : قال الله تعالى 5)، وإنّ النّبيّ ژ قال لسعد يوم )« إنّ القوّة هي الرّمي » : وقيل: إنّ النّبيّ ژ قال .(6)« ارم فداك أبي وأمّي » : أُحد 1 ) أورده صاحب الأمالي ولم يذكر قائله. ) . أبو علي القالي، الأمالي، ج 3، ص 150 .« فتجالسوا » 2) في م ) .« فرج » 3) في م ) 4) زيادة من م. ) 5 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر الجهني. ) . صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه حديث: 3633 . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في الرمي حديث: 2166 .« ارم، فداك أبي وأمي » : 6 ) أخرجه البخاري مختصرًا ) صحيح البخاري كتاب المغازي، باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله = . فليتوكل المؤمنون حديث: 3847 56 المجلد الثامن | :.```°ü`a } أنّ رجلًا من أصحابه يقال له: حبيب، نحل جسمه، وكان راميًا، » وروي .(1)«؟ ما فعل رميك؟ وما بالُ جسمك قد نحل » : فقال له رسول الله ژ فقال له رجل إلى جنبه: يا رسول الله قد تركه، وأقبل إلى العبادة، وإنّه ‰ والذي بعثني بالحقّ ما أقبل عليه بأفضل ممِّا تركه، وإنّ الرّجل عاد إلى » : قال 2). والله أعلم. )« رميه | :.```°ü`a } وقيل: إنّه ژ سأل عن رجل من أصحابه. فقيل: إنّه ذهب يلعب. .«؟ ما نحن واللّعب » : ‰ فقال فقيل: هو يرمي يا رسول الله. .(3)« كذاكم فالعبوا، إنّه من أوتي ح . ظا فتركه؛ كان كفرًا للنّعم عليه » : قال | :.`dCE`°ùe } كلّ لهو ولعب باطل إلّا ثلاثة: رميك بقوسك، وتأديبك فرسك، » : ‰ وقال .(4)« وملاعبتك أهلك عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبي ژ جمع له أبويه يوم أُحد قال: » : ورواه مسلم كاملاً، ولفظه قال: فنزعت « ارم فداك أبي وأمي » : كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي ژ له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط، فانكشفت عورته فضحك رسول الله ژ حتى نظرت .« إلى نواجذه . حديث: 4536 ƒ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة @ ، باب في فضل سعد بن أبي وقاص 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) أخرجه الحاكم والطبراني عن أبي هريرة. ) = = الجزء الحادي عشر باب [ 10 ] : في الرّمح والسّهام والقسيّ 57 | :.`dCE`°ùe } يستوجب الجنّة بسهم في سبيل الله ثلاثة نفر: صانعه، والممدّ » : وفي الخبر .(1)« به، والرّامي به في سبيل الله | :.`dCE`°ùe } من رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر، أصاب العدوّ » : وفي الخبر عنه ژ .(2)« أو أخطأ، كان له كعِدل رقبة .(3)« تعلّموا الرّمي، فإنّ ما بين القذفتين روضة من رياض الجنّة » : ‰ وقيل: قال وعن بعض أهل العلم: إنّ القوس بمنزلة الرّدى في الصّلاة. لعلّه يريد في الحرب. كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: » : أن رسول الله ژ ، قال ، ƒ ولفظ الحاكم: عن أبي هريرة .« انتضالك بقوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنها من الحق . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد، حديث: 2405 1 ) اخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وغيرهم، عن أبي هريرة وعقبة بن عامر. ) إن الله ليدخل بالسهم الواحد » : ولفظ ابن ماجه: عن عقبة بن عامر الجهني، عن النبي ژ قال .« الثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به . سنن ابن ماجه كتاب الجهاد، باب الرمي في سبيل الله حديث: 2808 صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة التطوع باب الرخصة في الخيلاء عند . الصدقة، حديث: 2307 2 ) أخرجه ابن حبان عن كعب بن مرة. ) من رمى بسهم في سبيل الله كان » : ولفظه: عن كعب بن مرة، قال: سمعت رسول الله ژ يقول .« كمن أعتق رقبة صحيح ابن حبان كتاب السير، باب فضل الجهاد ذكر تفضل الله جل وعلا على من رمى . بسهم في سبيله، حديث: 4685 .« تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة » : 3 ) أخرجه صاحب كنز العمال. بلفظ ) .« الديلمي عن أبي هريرة » . المتقي الهندي، كنز العمال، حديث 10872 ، ج 4، ص 355 = 58 المجلد الثامن خبر الكسعيّ: العرب تضرب المثل بالكسعيّ، وهو رجل من أهل اليمن. وقول: إنّه من بني سعد بن دينار. وقول: إنّه من بني كسع. ،( يقال له: عامر بن الحارث. كان يرعى إبلًا له بواد كثير الأثل والخمط( 1 وبينما هو يرعاها إذ بصر بنبعة في صخرة، والنّبعة شجرة( 2) من شجر القسيّ، وهو ما كان أعلى الجبل. فقال: ينبغي أن تكون هذه النّبعة قوسًا. فجعل يتعاهدها، ويقوّمها كلّ يوم، حتّى أدركت واستوت، فقطفها وجفّفها، واتّخذ منها قوسًا، وخطمها بوتر، واتّخذ من برايتها خمسة أسهم. ثم أتى فترة على موارد حمر، فمرّ به قطيع منها، وكان كامنًا( 3) في الفترة، فرمى عيرًا منها بسهم فأصابه ( وأمخطه السهم، أي نفذ منه فصار إلى الجبل، فأورى( 4) منه نارًا، فظنّ أنّه أخطأ( 5 ولم يصب. ثم مرّ به قطيع آخر، فرمى عيرًا منها بسهم، فأصابه ونفذ السّهم منه إلى الجبل، ثم مرّ به قطيع ثالث فرمى، فأصابه وصنع مثل صنيعه الأوّل، ثم مرّ به قطيع رابع، فرمى فأصاب وصنع كالأوّل. ثم مرّ به قطيع خامس، فرمى فأصاب ونفذ منه السّهم إلى الجبل، وصنع مثل الأوّل. ثم أخذ القوس فضرب بها حجرًا فكسّرها، وبات، فلمّا أصبح نظر وإذا الحمر مصروعة، وأسهمه بالدّماء مضرّجة( 6). فأسف وندم على كسر القوس، وقطع أنامله. وأنشأ يقول: ندمت ندامة لو أنّ نفسي تطاوعني إذا لقطّعت خمسي تبين لي سفاه الرّأي منّي لعمر أبيك حين كسرت قوسي .« والحمض » 1) في أ و ب ) ناقصة من أ. « والنبعة شجرة » ( 2) .« كامن » 3) في أ و ب ) .« فأدرى » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« مضروجة » 6) في م ) الجزء الحادي عشر 59 [11] UEH E.Jƒ©fh E..°†ah .«îdG »a .¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ . : قال الله تعالى [الأنفال: 60 ]. فينبغي لمن أرد مصادمة الأقران، ومطاعنة الفرسان، أن يرتبط الخيل، ليحامي بها عن( 1) الدّين، ويعدّها ليعزّ بها دولة المسلمين. وقد سمّيت خيلًا لاختيالها. | :.```°ü`a } وقيل: إنّ ظهورها عزّ، وبطونها كنز، خلقت للغزو والبركات، مشتقّة من الخُيلاء والحركات، فراكبها عزيز، وصاحبها في حرز حريز إلّا ما كتب الله. | :.`dCE`°ùe } .± ° ¯ ® ¬ . : عن ابن عبّاس في قوله تعالى [البقرة: 274 ]. قال: نزلت في علف الدوابّ. .« على » 1) في أ و ب ) 60 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ص: 31 ]. قيل: كانت ] . [ Z Y X W V. : قال الله تعالى تقوم على ثلاث قوائم. كان داود النّبيّ ژ يحبّ الخيل ح . با شديدًا؛ حتّى » : عن ابن عبّاس قال اجتمع له ألف فرس، ولم يكن في الأرض غيرها، وهي التي ورّثها الله سليمان، وكان بها معجبًا، فأضمرها وضيّعها. وكان يكثر التّسبيح. فعرض يومًا بتسعمائة فرس، فوجبت الشّمس، وشغل ص: 33 ]، فبقيت ] .o n m l . : عن تسبيحه كما قال الله تعالى مائة فرس، فقال: هذه أزكى من التي شغلتني. فسبيل الخيل إلى هذه الغاية منها. .« وعن الكلبي: أنّه أخرج الله له مائة فرس من البحر، لها أجنحة وفي موضع: قال الكلبي: بلغني أنّ أهل دمشق من العرب، وأنّ أهل الحصين جمعوا جموعًا للمسلمين، فأقبلوا إليهم، فهزمهم سليمان، فأصاب منهم ألف فرس، فعرضت عليه، فتعجّب من حسنها حتّى شغلته عن العصر، وغربت الشّمس، ثم ذكر فغضب، فردّوها فضرب سوقها وأعناقها بالسّيف، وبقي مائة فرس. | :.`dCE`°ùe } وقد اتّخذ رسول الله ژ الخيل وربطها وأعجب بها، وحرّض المسلمين عليها، وأعلمهم ما لهم فيها من المثوبة والأجر والتماس العزّ في العاجل والثّواب في الآجل، وفضّلها في سهمها، وزادها مزيدة في قسمها، جعل لها سهمين، وللرّاجل سهمًا. الجزء الحادي عشر باب [ 11 ] : في الخيل وفضلها ونعوتها 61 | :.`dCE`°ùe } الخير معقود » : قيل: إنّ النّبيّ ژ رئي يقبّل( 1) ناصية فرس بيده ويقول .(2)« بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفيها الأجر والغنيمة فاشتره إذًا أدهم أو كُمَيْتًا أقرح » : وقال له رجل: إنّي أريد أن أقيد فرسًا. قال .(3)« أرثم محجلًا طلق اليمين .(5)« فإنّها ميامين الخيل، ثم أَغَ . ر، تغنم( 4) وتسلم » : وفي حديث .« يقبل، نسخة: يقلب » 1) في أ و ب ) 2 ) أخرجه البخاري وأصحاب السنن والمسانيد عن عروة بن جعد البارقي. ) وفي بعضها .« الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة » : بعض الروايات اقتصرت على لفظ .« الأجر والغنيمة » وعند أبي عوانة .« الأجر والمغنم » : زيادة . صحيح البخاري كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ژ آية حديث: 3463 . سنن ابن ماجه كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله حديث: 2783 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، جماع أبواب السير باب تفضيل الخيل، حديث: 16706 مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الجهاد، باب فضل الخيل على غيرها من الدواب حديث: . 5845 3 ) أخرجه الترمذي عن أبي قتادة. ) خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل، » : ولفظه: عن أبي قتادة، عن النبي ژ قال .« طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الجهاد باب ما جاء ما يستحب من الخيل، . حديث: 1663 .« وانغتم » 4) في أ ) 5 ) أخرجه الحاكم والبيهقي عن عقبة بن عامر. ) إذا أردت أن تغزو، فاشتر » : قال: قال رسول الله ژ ، ƒ عن عقبة بن عامر » : ولفظه عند الحاكم .« فرسًا أدهم أغر محجلًا مطلق اليمنى، فإنك تغنم وتسلم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد، حديث: 2396 السنن الكبرى للبيهقي كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق القسم باب ما يكره من = . الخيل وما يستحب، حديث: 12061 62 المجلد الثامن | :.```°ü`a } .(2)« عليكم بإناث الخيل، فإنّ ظهورها حرز( 1)، وبطونها كنز » : وعنه ژ وكان يستحبّ ژ من الخيل الأشقر. .(3)« لو جمعت خيل العرب في صعيد واحد ما سبقها إلّا الأشقر » : وقال وفيه( 4): إنّ رجلًا سأله: أيّ المال خير؟ 6). يريد كثرة النّتاج. )« سكّة مأبورة( 5)، أو مهرة مأمورة » : قال نسب أبو حاتم القول إلى ابن عباس: كانت الخيل وحشًا كسائر الوحوش، فلما أمر الله 8 إبراهيم برفع القواعد » : عن ابن عباس، قال من البيت، فيه كلام كثير، أمكن الله إسماعيل من نواصيها، وذللها له، فاركبوها، واعتقدوها؛ فإنها .« ميامين، وإنها ميراث أبيكم إسماعيل . الزهد لأبي حاتم الرازي، حديث: 117 .« عز خ حرز » 1) في م ) ولم تسنده. « ظهورها حرز وبطونها كنز » : 2 ) أوردته كتب التفسير بلفظ ) . الفخر الرازي، التفسير الكبير مفاتيح الغيب، في تفسير سورة العاديات. ج 33 ، ص 63 وورد في عمدة القاري بلفظ: وروى أبو عبد الرحمن عن معاذ بن العلاء عن يحيى بن أبي كثير .« ظهورها حرز » : وفي لفظ « عليكم بإناث الخيل فإن ظهورها عز وبطونها كنز » : يرفعه . العيني، عمدة القاري، ج 21 ، ص 338 الطيالسي) عن ابن عباس. ) « ميامين الخيل في شقرها » ( 3) . وحسنه الألباني في صحيح الجامع، رقم 6638 . السيوطي، الجامع الصغير وزياداته، حديث: 11584 ، ج 1، ص 1159 .« وقيل » 4) في م ) .« مأتورة » وفي ب .« مأثوره » 5) في أ ) 6 ) أخرجه أصحاب السنن والمسانيد بألفاظ متقاربة. ) خير مال المرء له مهرة » : ولفظ أحمد: عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي ژ قال .« مأمورة، أو سكة مأبورة . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث سويد بن هبيرة عن النبي ژ حديث: 15565 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الأيمان، باب من حلف: ما له مال، وله عرض، حديث: 18631 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه سويد، سويد بن هبيرة حديث: 6339 = الجزء الحادي عشر باب [ 11 ] : في الخيل وفضلها ونعوتها 63 | :.`dCE`°ùe } .( وقيل: كان يكره الشّكال في الخيل( 1 واختلف في تفسيره. فقول: أن يكون مُحجّلًا يَدًا ورجْلًا من خلاف. وقول: إنّه يد ورجل. وقول: هو محجّل الثلاث. | :.```°ü`a } وسأل المهدي مطر بن دراج: أيّ الخيل أفضل؟ قال: الذي إذا استقبلته قلت: نافر، وإذا استعرضته قلت: زافر، وإذا .( استدبرته قلت: زاجر( 2 | :.`dCE`°ùe } وقال ابن قيصر: خير الخيل إذا استقبلته أقعى، وإذا استدبرته حبى( 3)، وإذا استعرضته استوى، وإذا مشى ردى، وإذا عدا( 4) دحا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: أرسل مسلم بن عمر ابن عمّ له إلى الشّام أو مصر يشتري له خيلًا. 1 ) أخرجه ابن حبان والطبراني عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الخيل ذكر الزجر عن اتخاذ المرء الخيل ما كان منها ذو . شكال، حديث: 4751 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب الميم من اسمه: محمد حديث: 7505 . ورد الخبر في: ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج 1، ص 154 « راجز » 2) في أ ) .« حسى » 3) في م ) .« غدا » 4) في أ ) 64 المجلد الثامن فقال: لا علم لي بالخيل. فقال: ألست صاحب قنص؟ قال: بلى. قال: فانظر كلّّ شيء تستحسنه في الكلب، فاطلبه في الفرس. فقدم بخيل لم يك في العرب مثلها. | :.`dCE`°ùe } شكّ في العتاق والهجن، فدعا سليمان بن ƒ قيل: إنّ عمر بن الخطّاب ربيعة الباهلي بطست من ماء، فقدموا إلى الخيل فرسًا فرسًا، فما ثنى سنبكه فشرب هَ . جنَه، وما شرب ولم يثن سنبكه عَ . ربه( 1). وذلك لأنّ في أعناق الخيل قِصَرًا( 2)، وهي لا تنال الماء على ذلك الحال، حتّى تثني سنابكها، وأعناق العتاق طوال، وهي تشرب ولا تثني. | :.```°ü`a } وذكروا أنّ كسرى كان إذا أتى سائسة فقال: الفرس يشتكي حافره، قال: المطبخ. وإذا قال: يشتكي ظهره، قال: البيطار. . 1 ) ورد الخبر في: ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج 1، ص 154 ) .« قصر » 2) في أ و ب ) الجزء الحادي عشر 65 [12] UEH E.«a AEL Eeh .ë.°SC’G »a ومن حمل السّلاح إلى دار الحرب في الحرب ضمن ما قتل بذلك السّلاح. وإن كان في غير وقت الحرب لم يضمن. | :.`dCE`°ùe } ولا يحمل السّلاح إلى بلاد الحرب، ولا ما يكون فيه قوّة لهم على المحاربة، إلّا أن تكون بلاد لا ينال أهلها حربًا للمسلمين( 1)، مثل الصّين ونحوها. فقول: إنّه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد. | :.`dCE`°ùe } ( ولا يباع( 2) من أهل الحرب السّلاح، ولا الدّروع، ولا الخيل، ولا ما يقوون( 3 به من الطّعام. .« لمسلمين » 1) في أ و ب ) .« تباع » 2) في م ) .« يقون » 3) في أ ) 66 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe(1) } قال أبو الحسن: فيمن خاف على سلاحه فعزله( 2) عند رجل غير ثقة، فقتل به رجلًا. فقال: إذا لم يكن أذن له بذلك، ولم يعره ليظلم به أحدًا، ولم يرض بذلك، ولم يأذن له في سلاحه بظلم، ولم يعلم بذلك فيرضى به، فأرجو أن ( لا يأثم إن شاء الله.( 3 وفراغ قدر سطر في أ وثلاثة أسطر في ب. « مسألة » 1) في أ و ب زيادة ) .« فأعاره » 2) في م ) 3) في أ فراغ قدر سطر. وفي ب فراغ قدر خمسة أسطر. ) الجزء الحادي عشر 67 [13] UEH OE.édG UƒLh ..°U »a وأصل ما أوجب الله على الرّجال من المسلمين فرض الجهاد إذا كانوا كنصف العدو من أهل حربهم في الآلة والقوّة والمركوب والعدّة والقدرة، آمنين غدر بعضهم من بعض، وخديعة بعضهم ببعض، وخلف بعضهم في وقت صعقات( 1) الحرب( 2)، وفي غير ذلك من الأوقات التي تزول فيها عن بعضهم البعض غير( 3) أنّهم لا يرجعون ولا بعضهم إلى مثل هؤلاء. ولا إيثار الدّنيا، ولا قبول الرّشوة، ولا إلى نقض العهد، ولا بيعه. ،( فإذا كانوا مع بعضهم بعضًا على هذه الصّفة وكانوا كنصف من عدوّهم( 4 آمنين مواد المعونة لحربهم من رعيّتهم أو من غير رعيّتهم؛ من المواد المشرفة عليهم، لم يسعهم إلّا أن يقوموا لله بالإنكار على عدوّهم، وقتاله على ما يوجبه الحقّ، كان من أهل الجحود والإنكار، أو من أهل البغي من أهل الإقرار، أو من فسّاق مصرهم ممن غلب على أمرهم، أو غير ذلك من الجبابرة من الأمصار. ولا يسعهم ترك الحرب على هذه الصّفة. 1 ) الكلمة غير مشكولة جيدًا في أ و ب. ) 2 ) زيادة من م. ) .« اليهم » وفي ب .« البهم » 3) في أ ) .« حربهم (أو حزبهم)، نسخة: عدوهم » وفي ب .« حاربهم، نسخة: عدوّهم » 4) في أ ) 68 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وعليهم أن يتآلفوا ويتعاونوا ويتعاقدوا ويتوازروا حتّى يميتوا الباطل ويحيوا الحقّ بمجهودهم، أو يستشهدوا فيحوزوا أفضل المنازل ويدخلوا أفضل المداخل. | :.`dCE`°ùe } فإذا كانت الحرب فضيلة على المسلمين على هذه الصّفة، لم تكن فريضة إلّا من بعد قضاء الحقوق، والخلاص من التّبعات، والقيام بما يلزم للعولة من الزّوجات والأولاد الصّغار، وغيرهم ممن يجب عولهم، فيقوم لهم بالكفاية إلى قدر ما يصل من قربه وقصوّه، ويرجع إليهم، أو يستشهد فيكون قد كفى مؤنتهم، ويجعلهم حيث يأمن عليهم، ممن يخلفه( 1) من الأعداء، ويكون معهم من يؤنسهم في موضعهم الذي يجعلهم فيه، ويقوم لهم بما يلزمه، هو أن يقوم لهم به من القيام بمعانيهم وأسبابهم اللّازمة لهم. ويكون مأمونًا عليهم، ويكون محرّمًا منهم، يسعه( 2) معاشرتهم ومساكنتهم. فإذا نال هذا المسلم هذه الصّفة، وكانت الحرب فريضة، لم يسعه إلّا القيام بنفسه إذا كان سالمًا من العاهات التي قد عذر الله بها صاحبها عن فضل الجهاد. وكان له الفضل عن الغزو بالمركوب إن كان يقدر على المشي، وبما يقدر به على الحرب، وما لم يكن على هذه الصّفة فالحرب وسيلة وفضيلة، ليس بلازم إلّا بوجه ما يقدر على الدّفع عن الحريم وعن نفسه في أنّه قد يجب عليه الدّفع عن الإسلام وأهله في أصل ما أوجب الله عليه الحرب. .« يخافه » 1) في ب ) .« نشعه » 2) في أ و ب ) الجزء الحادي عشر باب [ 13 ] : في صفة وجوب الجهاد 69 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: هل للمسلمين أن يحاربوا بلا إمام؟ فقد فعل ذلك المسلمون. منهم: محمّد بن المعلى الكندي، كان من علماء المسلمين وفقهائهم، ثار هو ومن معه من المسلمين على راشد الجلنداني، فأعطاهم الله الظّفر عليه، وقامت دولتهم بعُمان، وجرت أحكامهم فيها. فقد حارب المسلمون بإمام وغير إمام. وبالله التّوفيق. 70 المجلد الثامن [14] UEH ¬Whô°Th OE.édG ¢†FGôa »a الشّيخ أبو محمّد: الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولا يجب فرضه إلّا بخصال، إحداها: العلم به، والقدرة، والعدّة، والثّبات. والإمام إذا قدر عليه بعد الخلاص. & % $ # " الحجّة في وجوبه قول الله تعالى: . ! .[ ' ) ( * + . [التّوبة: 123 . T S R Q . : والحجّة في القوّة: ما دلّ عليه قوله جلّ ذكره [النّور: 61 ] الآية. فدلّ بهذا أنّ الجهاد يجب بالقوّة، ويسقط بالعجز عنه. ® ¬ « . © ¨ . : والحجّة على وجوب العدّة قوله تعالى .[ الأنفال: 60 ] .¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ . . A . ¾ ½ ¼ ». : والحجّة في الثبات قوله تعالى A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶. : [الأنفال: 45 ]، وقال الأنفال: 16 ]، فأفادنا بذلك الثّبات عند لقاء ] .. . . . A . العدوّ. والحجّة في إقامة الإمام مع الحاجة إليه؛ وجوب ذلك بإجماع الأمّة. الجزء الحادي عشر باب [ 14 ] : في فرائض الجهاد وشروطه 71 | :.`dCE`°ùe } وأجمعوا أنّ فرض الجهاد لا يلزم حتّى يكونوا كنصف عدوّهم، وأنّ z y x w v u . : الفرض لزمهم بذلك، دليله قوله الله .[ } . [الأنفال: 66 وذهب بعض المتأوّلين أنّ هذا ليس بأمر ولا أنّه إلزام فرض الجهاد، وأنّه خبر، والخبر لا يوجب الفرض. والنّاس على ترك ذلك ومخالفة متأوّله. | :.`dCE`°ùe } وحكم الله في وقعة بدر بقتال المؤمنين عشرة أمثالهم من المشركين؛ الأنفال: 65 ]، ثم قال: ] .\ [ Z Y X W V . : بقوله z y x w v u ts r q p o n m l. } . [الأنفال: 66 ] الآية. | :.`dCE`°ùe } | { z y x w (1)v . : عن الشّيخ أبي المنذر: قال الله تعالى .[ { . [الحجرات: 9 فكانت الآية في مخرجها وظاهر ثباتها عامّة الأمر فيما وقعت عليه إلى ما خصّته( 2) حجّة، أو منعته سُ . نة. ولَمّا كان الأمر عا . ما كان الحكم به لازمًا فيما اشتملته الآية بعمومها، ودخل فيه من معانيها كلّها، إلّا أن يقوم في ذلك ما يخصّه منها بحجّة يجب ذلك بها. .« قاتلوا » 1) في أ و ب ) .« خصته، نسخة: يخصه » 2) في أ ) 72 المجلد الثامن ولَمّا كان ذلك كذلك كان القتال كلّه وما( 1) يقاتل به داخلًا في الأمر لكافّة المؤمنين به، ولم يجب زواله عنهم إلّا بحجّة تمنعهم ما وجب من ذلك عليهم. ولَمّا كان القتل يجب مع أشدّ القتال، وكان أشدّ القتال داخلًا في الأمر لدخول كلّ القتال فيه؛ صحّ الأمر بالقتال الذي يجب مع وجوب أشدّ القتال. ولَمّا كان غير مأمور وجوبه مع القتال المأمور به؛ كان ذلك إباحة له، كما يقول من يقول فيمن تلفت( 2) نفسه في الاقتصاص( 3) منه: أن لا تبعة على المقتصّ منه به. ،( ولَمّا لم يكن في الأمر بالقتال خصوص بيد دون عصا( 4) ولا دون سلاح( 5 مّا كان معروفًا به ِ ولا سلاح دون سلاح؛ دخل في ذلك كلّ ما يقاتل( 6) به( 7)؛ م في قتال النّاس في حروبهم، ما لم يمتنع المقاتل بما( 8) دونه مما يقاتل على الامتناع منه، مع ما جرت به ال . س . نة. وكان المعروف في تأويل الآية مع الأمة أنّ قتال الفئة الباغية ما كان القتال به بينهم في حروبهم. وأيضًا فلو كان هذا القتال المأمور به بغير السّلاح لمن يقاتلهم بالسّلاح لم يكن في هذا الأمر لهم به، إلّا إتلاف أنفسهم وإباحة البغاة ذلك منهم. ولما دخل المؤمنون جميعًا في الأمر بقتال الفئة الباغية وإنكار هذا المنكر العامّ لهم، الأمر به بآيات الكتاب المبين، إلّا من أخرجته من ذلك 1 ) ناقصة من أ. ) .« بلغت » 2) في أ ) .« فيه » 3) في أ زيادة ) .« عصى، نسخة: حصى » وفي ب .« عصى، نسخة: خصى » 4) في أ ) ناقصة من م. « ولا دون سلاح » ( 5) .« قاتل » 6) في م ) .« ما يلزمه، نسخة: ما تم به » 7) في أ ) .« بها » 8) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 14 ] : في فرائض الجهاد وشروطه 73 سُ . نة الرّسول الأمين، كان ذلك لازمًا لهم، ولم يجب زواله عنهم لعدم إقامة إمامهم، ولغيبة بعضهم. فهذا فعل( 1) الأمر( 2) به عام. وإنكارهم هذا المنكر واجب( 3) على جميعهم مع لزوم ذلك من حجج عقولهم، فلا زوال لذلك عنهم إلّا من جاءت ال . س . نة بعذره من العبيد والأطفال والنّساء والعميان والزّمنى( 4) والمرضى منهم. فهذا ما يجب فعله على المؤمنين المصدّقين بالشّهادتين وغير منهيّ عنه من أعانهم( 5) عليه من أهل ذمّتهم ومن ذكرنا عذره في لزوم ذلك له منهم. ودخل في الأمر به الفسّاق من أهل قبلتهم؛ كان هذا البغي من مح . رمين له( 6) على أنفسهم، أو مستحلّين في دينهم، مع إمام لهم في بغيهم، أو بغير إمام لهم. فإن كان للمسلمين إمام أو تهيّأ لهم إقامة إمام فعلوا ذلك، وكانوا معه في ذلك على ما أمرهم الله به. 1 ) ناقصة من م. ) .« الأجر » 2) في أ ) .« واجبًا » وفي ب .« واجبًا، نسخة: واجب » 3) في أ ) .« والزمناء » 4) في أ و ب ) .« أعياهم، نسخة: أعانهم » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) 74 المجلد الثامن [15] UEH ô«...d .«..dG OE.L »a في كتاب موسى بن عليّ: أنّ الله لم يعرض( 1) القتال على النّبيّ ژ ولا على المؤمنين حتّى كثر عددهم وقووا على عدوّهم، ثم أمدّهم بالملائكة ونصرهم بالرّعب في قلوب أعدائهم. فإن كان المسلمون مستضعفين في الأرض، نزلوا بمنزلة النّبيّ ژ والمؤمنين. ولا يكون القتال إلّا إذا رُجِيَ نفعُه. وأمّا إذا استضعفوا أنفسهم وخافوا من .( قتالهم أن يرجع عليهم فيه فلا( 2 | :.`dCE`°ùe } وقال الفضل بن الحواري: للمسلم أن يجاهد بنفسه دون دمه وماله، وللقليل أن يجاهدوا الكثير. ،(4)« ليس للمؤمن أن يذلّ( 3) نفسه » : وروي عن النّبيّ ژ أنّه قال .« يفرض » 1) في ب ) .« بلا » 2) في أ و ب ) .« يندل » 3) في أ ) 4) الحديث روي عن طريق حذيفة بن اليمان. وقد أخرجه بهذا اللفظ الطبراني وابن حجر عن ) نفيع بن الحارث. = . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب من اسمه محمود حديث: 8055 الجزء الحادي عشر باب [ 15 ] : في جهاد القليل للكثير 75 فقيل: أن يعرّض نفسه للبلاء لما( 1) لا يقوم به. قال أبو سعيد: إنّما يخرج معنى هذا أن لا يعرّض نفسه لمعصية الله، من قليلها وكثيرها، فإنّه لا يقوم لها. وأمّا الطّاعات فالمؤمن يقوم له ويقدر عليه، ولا يكون ذليلًا في ذلك. 2)، وقال: )« المقتول دون ماله شهيد » : فإن قيل: قد روي عنه ‰ أنّه قال .(3)« أفضل الأعمال كلمة حقّ يقتل عليها صاحبها عند سلطان جائر » قيل له: قد قال ذلك ژ . والمعنى: إذا قاتل على ماله على رجاء الظّفر، ومنع المعتدي، فهو شهيد، إلّا أنّه يقاتل مائة رجل، مع علمه أنّه لا يبلغ مراده، وأنّ قتاله يؤدّي إلى قتله، فهو قاتل لنفسه. وكذلك المتكلّم بالحقّ عند الجائر؛ فهو أن يتكلّم بالحقّ، وهو يرجو أن يقبل منه. المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الفتوح، باب جواز ترك النهي عن المنكر . حديث: 4584 .« لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه » : وأخرج الترمذي وأحمد بلفظ: عن حذيفة قال: قال رسول الله ژ . سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله ژ باب، حديث: 2232 .« بما » 1) في م ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ) . صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله حديث: 2368 صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق . حديث: 228 .« يقتل عليها » : 3 ) أخرجه الحاكم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري. وليس فيها ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الفتن والملاحم، أما حديث أبي عوانة حديث: 8621 . سنن أبي داود كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي حديث: 3802 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله ژ باب ما جاء أفضل . الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، حديث: 2151 = 76 المجلد الثامن 1)الشّيخ أبو محمّد: فيمن خرج عليه اللّصوص، وهو لا يقدر على قتالهم، ) والذي يغلب على ظنّه، أنّه مقتول متى قاتل، فلا يقاتل. قال( 2): وإنّما يقاتل إذا طمع بالظّفر، إلّا أن يكون إنّما يريدون قتله، فعليه أن يدفع عن نفسه جهده. وفي الضّياء: انظر إلى هذا القول الذي ينسب إلى أبي محمّد، فإنّ الموجود في آثار المسلمين غير ذلك، وفيه قول: أنّه يقاتل فضيلة، ولو لم يطمع أنّه يظفر. قال أبو سعيد: إذا لم يحجزه عن القتال معنى من دين أو حقّ، لا يبلغ إلى التّوبة إلّا بأدائه، كان له بمعنى الاتّفاق أن يجاهد عن نفسه وماله ولو لم يقع له، ولم يظنّ أنّه يظفر. وليس الظّفر ممّا يخاطب الله به عباده، قال الله تعالى: .[ النّساء: 74 ] . I I . . E E E E C . . . . ويقرأ فيقتل أو يغلب. والجهاد مباح فيه الفضل. وأخاف أن يكون هذا المذهب خارجًا( 3) من معنى( 4) مذاهب أصحابنا، لأنّ عامّة مخارجهم إنّما يخرج في معنى التّعارف، أنّهم مغلوبون في معنى أحكام الظّن؛ لأنّ القليل منهم يخرج وهو يعلم أنّ أهل الأرض كلّهم أعداؤه( 5) وحرب له. كلمة عدل تكلّم بها بين يدي » : وسئل النّبيّ ژ عن أفضل الجهاد، فقال .(6)« جبّار يقتل عليها 1) في أ فراغ قدر سطرين. وفي ب فراغ ثلاثة أسطر. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« خارج، نسخة: خارجًا » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) .« أعداء » 5) في أ ) = .« يقتل عليها » : 6 ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي سعيد الخدري، وليس فيه ) الجزء الحادي عشر باب [ 15 ] : في جهاد القليل للكثير 77 ولا يخرج أنّه غالب، ولا أنّه مطيع له، ولكنّ المؤمن في أموره بين أمرين: إمّا لازم عليه القيام به، على كلّ حال قدر عليه، ما لم يعجز عنه، لا من لا شكّ فيه، وإمّا فضيلة. وهو بين( 1) أن يبذل نفسه لله، أو يغتنم الرّخصة. ؛[ البقرة: 195 ] . yx w v u ¯ . : ويروى عن قومنا في معنى الجهاد فقالوا: ليس له أن يحمل نفسه على الجهاد على التهلكة، حتّى يكون معه أنّه يظفر أو يغلب، وليس هذا من مذهب أصحابنا في معنى اللّازم، إلّا على معنى اغتنام الرّخصة. وإنّما تأويل الآية: أن يذنب العبد الذّنب. وقولٌ: لا تمسكوا عن( 2) الصّدقة فتهلكوا. وقولٌ: لا تمسكوا عن الجهاد فتهلكوا. | :.`dCE`°ùe } وعمّن يقع به اللّصوص، ويخاف إن قاتلهم قتلوا أصحابه، وأضروهم بأشدّ ممّا إذا استسلموا. فالذي عرفنا أنّه إذا لم تكن الحرب عليه فرضًا. وإنّما هي وسيلة، فهو مخيّر في ذلك ويسعه ذلك، وإن خاطر بنفسه وقاتل فقد نال الشّرف الأعلى، والنّعيم الذي لا يزول، إن كان ذلك لذلك أهلًا. أفضل الجهاد كلمة عدل عند » : ولفظ أبي داود: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ژ .« سلطان جائر، أو أمير جائر . سنن أبي داود كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي حديث: 3802 . سنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 4009 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله ژ باب ما جاء أفضل . الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، حديث: 2151 1 ) زيادة من ب. ) .« على، نسخة: عن » 2) في ب ) = 78 المجلد الثامن وإن استسلم وسعه ذلك. وليس يحجر عليه القتال من أجل ما يتخوّف على أصحابه من الضّرر، بل مباح له أن يجاهد عن نفسه، وينكر المنكر، غير أنّه ممّا يستحبّ الفقهاء: أنّه إذا كانت الحرب لا يرجى نفعها، فتركها أولى، وذلك عندنا لما يحبّون، من سلامة المسلم ألّا يبذل نفسه إلّا في موضع يدخل على الإسلام، وإلّا فهو مباح إن شاء الله. ولا تكون إرادته إدخال الضّرر على أصحابه، وإنّما يريد دفع الظّلم عن نفسه وعن أصحابه، وأن يجود بنفسه لله في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وكذلك يكون في القرية، ويذهب على القرية وأهل بيته من السّلطان أو غيره من الفسّاق، وإذا استسلم كان أهون. ما أفضل له؟ قال: وأمّا أهل القرية فالواجب فيهم حسب ما مضى. وأمّا بنوه ومن يلزمه عوله فلا يقاتل، ولا يخرج للقتال حتّى يجعل عياله حيث يأمن عليهم، ويجعل لهم من يقوم بهم، إلى أن ينقطع أمرهم في ذلك الوجه الذي يريده، إلى أن يقتل فليلحق بالله، أو يرجع إليهم، وهذا إذا كان هو الخارج من ذات نفسه. وأمّا إذا غشيه الأمر إلى البلاد والمنزل؛ فله أن يقاتل عن نفسه ولا تكون نيّته إلّا دفع الظّلم عن نفسه حتّى يَسلَم، ويَسلَم مَن يَخاف عليه، قتالَ دفع، لا قتالَ فَرض. .7 6 5 4 3 وعلى هذا السبيل، يكون قتال المديون لقوله: . 2 .[ [آل عمران: 167 وهذا مثله قتال الدّفع، وقتال الفرض التّجويد والجهاد بالمنابذة والخروج. وفي الجامع: ومن بارز العدوّ الكثير بنفسه وحده، طلبًا للفضل، فله ثواب ذلك، ولا يؤمر بذلك. الجزء الحادي عشر باب [ 15 ] : في جهاد القليل للكثير 79 قال غيره: له الفضل ويؤمر بذلك. وقيل: سئل( 1) أبو المؤثر في خروج المسلمين في الأربعين. فقال: لا أحبّ أن يكونوا حرزًا للكلاب. قيل: قد فعلوا. قال: لهم جنان الفردوس، ونعيم لا يزول. وإذا حصل في المحاربة، فمضى على سبيل الشّهادة، رأيناه قد حاز الغنيمة والصّفقة الكريمة. .« سئل، نسخة: شوور » 1) في ب ) 80 المجلد الثامن [16] UEH .dP ô«Zh .jE..dG ..Y OE.édG »a وعن الأمر الذي يوجد أنّه إذا ترك النّاس كلّهم الجهاد كفروا: أخاصّ أم عامّ؟ وما هو؛ جهاد المشركين( 1) أم من كان؟ وهل أحد قائم بشيء منه في موضع. فتفسيره عند القدرة، ووجوب الفرض إذا لزمهم القيام، ولا يلزمهم ذلك حتّى يكونوا كنصف العدوّ. فقد قيل: إنّ فرض الجهاد إنّما يجب مع القدرة والعدد والعدّة والأوقية والسّلاح والكراع والإمام. فإذا صاروا كنصف العدوّ لزمهم الفرض. وإن كانوا أقلّ لم يلزمهم فرض. فإذا تركوه بعد أن يكونوا كما وصفت كفروا. وإذا قام به البعض سقط عمّن لم يقم به؛ لقولهم: ولا نكفّر( 2) متخلّفًا عنّا، Z Y X W V . : ولا نجبر النّاس على الجهاد، قال الله تعالى ] \ . [الأنفال: 65 ]، أي يقابلوا( 3) مائتين. الأنفال: 65 ] أي ] . f e d c b a ` _ ^ . يقاتلوا ألفًا. x w v u ts r q p o n m l. : ثم قال .« المشرك » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) وفي ب كذلك. ،« يقاتلوا » 3) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 16 ] : في الجهاد على الكفاية وغير ذلك 81 .© ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ . ے ~ } |{ z y .[ [الأنفال: 66 فأوجب بالفرض الأخير( 1) بعد وقعة بدر، فرخّص لهم أن يقاتل الرّجل رجلين، والمائة مائتين. ومن هذا لا يلزمهم الجهاد إلّا أن يكونوا كنصف العدوّ، والله أحكم وأمنّ وأفضل أن يكفّرهم، ويكفروا عند عجزهم، وإنّما يكفرون إذا تركوا ذلك مع القدرة. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: وإنّما يجب الجهاد بالأسباب الكاملة، وأن يكونوا في العدد كنصف العدوّ من العدد والعدّة والسّلاح والكراع والأوقية والحمولة والطّعام والعلوفة( 2) وما يحمل عليه وما يكون فيه، وما تشرب النّاس والدّوابّ( 3) فيه. والعدّة الكاملة بها يجب فرض الجهاد لمن أراد جهاد مشرك أو باغ، أو من يجب جهاده مع الإمام من غير بسط الأيدي إلى حرام، ولا ارتكاب في مسيرهم مما لا يحلّ بتحريم ولا استحلال بدعوة ضلال. | :.`dCE`°ùe } وعلى المسلمين إذا وجدوا سبيلًا أن يتبايعوا ويتعاقدوا ويتراسلوا في طلب الوسيلة في الجهاد إن قدروا، والقيام بالفريضة إذا وجدوا واستطاعوا، والنّيّة والدّينونة لله بجهاد أعداء المسلمين( 4) عند من تجوز له المجاهدة عنده، والمسير عند من أوجب الله المسير عنده. والرّباط في جهاد العدوّ إذا لزمهم ذلك. .« الآخر » وفي ب .« الأجر » 1) في أ ) .« والمؤنة » 2) في م ) .« الدواب والناس » 3) في أ و ب ) .« الإسلام » 4) في م ) 82 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } قال: ولست أعلم أحدًا من أهل القبلة قائمًا بشيء من الجهاد على الوجه الذي أمر الله به ورسوله صلّى الله عليه . وقد سمعت بعض من يروى عنهم: لولا الذين يقاتلون أهل الرّوم؛ لكنّا قد هلكنا. ولم آخذ بذلك؛ لأنّ أولئك ليسوا( 1) على استقامة ولا حقّ، ولا يدعون إلى الإسلام( 2) كسيرة النّبيّ صلّى الله عليه والمسلمين من بعده، والرّأي ما تقدّم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عدد المسلمين كثيرًا، وليس عندهم خيل، وعدوّهم( 3) أقلّ عددًا وعندهم خيل؛ فلا يلزمهم جهاد؛ لأنّ الفارس لا يجاهده إلّا فارس مثله. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد 5 : وإذا لزم المسلمين جهاد عدوّهم ومحاربته؛ إذا .( صاروا كنصف عدده( 4 قال أصحابنا: فإذا لقوهم لم يكن لهم الهرب عنه. وإن فنوا عن آخرهم. قال: والنّظر يوجب عندي أن يكونوا إذا رجعوا إلى الحال التي كان الفرض ساقطًا فيها عنهم قبل أن يكمل العدد الذي يلزم به فرض الجهاد، أنّ الفرض يسقط عنهم؛ لأنّ الفرض إنّما وجب ببلوغ ذلك الحدّ. فإذا كان الفرض يَجِب .« ليس » 1) في أ و ب ) ناقصة من أ. « إلى الإسلام » ( 2) .« وعددهم » 3) في أ ) .« عددهم، نسخة: عدده » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 16 ] : في الجهاد على الكفاية وغير ذلك 83 بوصفٍ سقط بزواله، فإن نقص عددهم عن الحدّ الذي وجب الفرض به واختاروا محاربة عدوّهم للفضل مع الرّجاء وغلبة الظّنّ أنّهم سيظهرون على عدوّهم كان لهم ذلك جائزًا إلّا أن يصيروا في حال من يقتل نفسه فلا يحلّ لهم ذلك. والله أعلم. 84 المجلد الثامن [17] UEH OE.é.d ´E.àL’G .e .«..°ù.dG ..Y .éj Ee عن أبي المنذر: وإذا لم يتهيّأ للمسلمين إقامة إمام، وتهيّأ لهم من العدد والآلات ما قد يجوز أن يكون لهم به الدّائرة على عدوّهم، في منعهم إيّاهم، والتّغلّب عليهم، والظّلم لهم، ولو كانوا أقلّ عددًا وآلة منهم؛( 1) لأنّ الله قد أوجب z y x w v u . : عليهم محاربة مثلي عددهم، لقوله } . [الأنفال: 66 ]. فهذا إذا اتّفق اجتماعهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يتّفق لهم ذلك، ولم يطمعوا مع تفرّقهم منع( 2) البغاة عن ظلمهم وبغيهم؛ لم يجب عليهم أن يحاربوهم إذا لم يكن في ذلك إلّا قتل أنفسهم، وإباحة الباغين ذلك منهم، أو عدموا الآلة التي بها يقاتلونهم، فليس يجب عليهم ما ليس فيه وبه إلّا إتلاف أنفسهم؛ دون منع الظّالمين عن ظلمهم؛ إذا لم يكن بذلك كان الأمر لهم. وإنّما يوقف عن ذلك من جهة( 3) ما لم تجر به عادة في غلبة بينهم. 1 ) كأنه ينقص شيء هنا. ) .« بمنع » 2) في م ) .« جهلة » 3) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 17 ] : ما يجب على المسلمين من الاجتماع للجهاد 85 وأمّا إذا كانوا على رجاء مادّة ومعونة لهم؛ التمسوا ذلك حتّى يصلحوا ذات بينهم بأمر الله لهم. ولا يجب عليهم الاجتماع مع عجزهم عنه، ولجهل بعضهم بعضًا، مع تقارب ديارهم وتباعد نواحيهم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا تقاربت ديارهم، وعرف بعضهم بعضًا تراسلوا وتواعدوا للاجتماع في موضع واحد، للقيام بأمر الله لهم، مما قد لزمهم، ما لم يخافوا معاجلة عدوّهم قبل الاجتماع منهم، بإتلاف أنفسهم دون ما يرجون به إزالة بغيهم عنهم. وعليهم التّداعي والتّراسل، والعزم من كلّ واحد منهم، على أنّه متى وجد قومًا يجب بمثلهم قتال الفئة الباغية، أن يخرج إليهم ليعينهم عليهم. ومتى عرف منهم الاجتماع والتّداعي إليه بذلك( 1)؛ فلا محالة أنّه عاص لربّه من لم( 2) يحرص ويعزم على الاجتماع والدّعاء إليه منهم، إنّه شيء هم به مكلّفون فعله، بالاجتماع الذي يقوم به، ولا يقوم بدون ذلك منهم. فمن حرصَ منهم على الاجتماع ودعا إليه فهو ما لزمه. ومن لم يحرص منهم على فعل ذلك، مع الإمكان الذي وصفناه من التّعارف والتّراسل والآلات؛ فهو عاص لربّه بترك إظهار الحرص على ذلك والدّعاء إليه، مع رجائه في أنّه إن دعا إلى ذلك أجيب إليه. وقد أرجو أن لا يأثم بترك الدّعاء إلى ذلك مع إياسه من الإجابة له، ما كان عزمه على الدّعاء، متى طمع بالإجابة له إليه. ولا يلزمه في ذلك المعصية لله تعالى، ما لم يظهر منه الزّهد في القيام بذلك كما وصفنا. .« لذلك » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) 86 المجلد الثامن | :(1).`dCE`°ùe } فأمّا إن قام من المسلمين من قد يجوز منهم منع البغاة عن بغيهم إن أعانهم( 2) بالأسباب التي ذكرنا، فلم يعنهم مع الإمكان في ذلك له وحاجتهم إليه، أو دعا إلى ما فيه تخاذلهم عن عدوّهم، فهذا عاص لله، وإن جاز عندنا إن ترك إظهار الحرص منه على اجتماع المسلمين وترك الدّعاء إليه لإياسه من الإجابة له، أو الخوف، أو لتقصير من الناس، أو زهد في القيام، لم يجز لنا القضاء مع ذلك؛ عليه بالمعصية لربّه، والخلع بها له. | :.`dCE`°ùe } وممّا( 3) نرجو أن يكون صوابًا وجوب العذر في ترك الدّعاء مع الإياس به، مع قيام الحجّة، حجّة الاجتماع على الإياس في حرب البغاة، أنّ ذلك عليهم. ولو وجب الدّعاء إلى طاعة من قد قامت الحجّة عليه مع الإياس من قبوله بها، لوجب أن لا يسكت أحد في وقت من الأوقات عن الدّعاء إلى ذلك، أهل الذمّة وغيرهم، وأن لا يشتغل بغير ذلك منهم، ما كان بحضرته، وإن أيس من قبولهم. وهذا ما لا يوجبه عقل، والإجماع يمنع من وجوبه. وكذلك الاجتماع على حرب البغاة إذا وقع الإياس من قبولهم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من يخاف أن يتوهّم أحد من المسلمين عليه بترك الدّعاء منه إلى الاجتماع على حرب البغاة وإنكار ظلمهم وعدوانهم بغير الإياس من قبولهم، 1 ) ناقصة من أ. ) .« إن أعلمهم خ : أعانهم » 2) في م ) .« ومما يوجد ونرجو » 3) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 17 ] : ما يجب على المسلمين من الاجتماع للجهاد 87 أظهر ذلك لهم، ولم تنحّهم( 1) معهم التّهمة له بترك الدّعاء إلى فعل ما أوجب الله فعله عليهم( 2) بهذا. ولتجويز المسلمين العذر لبعضهم بعضًا، من رجاء القاعدين للخارجين كفاية ذلك إيّاهم، وبما وصفناه من الأسباب التي يجب بها عذرهم ما تولّى الخارجون القاعدين منهم، لأنّهم لا يجب عليهم المعاونة لهم. ولو كان ذلك كذلك لوجب العذر لكلّ منهم، ولسقط فرض جهاد الباغين عنهم، والإنكار عليهم. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن جعفر: وإذا كان في البلاد سلطان ظالم أو فسّاق يظلمون النّاس، وإن( 3) كان المسلمون في قوّة، ولهم مقدرة على إنكار ذلك، فلهم أن ينكروه. فإن قاتلهم أهل المنكر على ذلك، وبدؤوا بالقتال، قاتلوهم بعد الحجّة عليهم. وإن رأوا معروفًا فأمروا به؛ فلهم فعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا أرادوا أن يقاتلوا سلطانًا ظالمًا أو يستفتحوا بلادًا فيها الجور، فالوجه في ذلك أن يقيموا إمامًا فاضلًا عادلًا؛ لأنّ الأحكام لا تقوم إلّا بإمام. ثم يسيرون مع الإمام إلى السّلطان الظّالم الجائر، ويدعونه إلى الحقّ والعدل .( وما حكم الله به في القرآن( 4 .« ينحهم » 1) في أ ) .« منهم » 2) في م ) وهو أحسن. « فإن » 3) في م ) وفراغ بقدر سطر في أ وسطرين في ب. « مسألة » 4) في أ و ب زيادة ) 88 المجلد الثامن [18] UEH OE.édG ¬«.Y .éj ’ (1)..«a أجمع النّاس جميعًا أنّ النّساء والصّبيان والعبيد والأصاغر والأكابر من الزّمنى( 2) خارجون( 3) من فرض الجهاد، وأنّهم لم يخاطبوا بآية الجهاد. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يأذن له أبواه أو أحدهما لم يلزمه الخروج مع المجاهدين إلّا في هجرت الشّرك. » : حال حاجة النّاس؛ لقول النّبيّ ژ لرجل هاجر إليه من اليمن .«؟ ولكن الجهاد، فهل لك أحد باليمن قال: لي أبوان. .(4)« اذهب فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد » : قال .« 18 باب من » 1) في أ و ب ) .« والزمنى » 2) في م ) .« خارجين » 3) في أ و ب ) 4 ) لفظ الحديث عند أبي داود: عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو قال: ) ففيهما » : قال: نعم، قال «؟ ألك أبوان » : جاء رجل إلى النبي ژ فقال: يا رسول الله، أجاهد؟ قال .« فجاهد . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو حديث: 2180 الجزء الحادي عشر باب [ 18 ] : فيمن لا يجب عليه الجهاد 89 | :.`dCE`°ùe } $ # " عن بشير قال( 1): قال الله تعالى في فرض الجهاد: . ! % & . [البقرة: 216 ]، فأجمع العلماء بالسّنّة أنّه ليس بفرض على امرأة ولا عبد ولا على من لم يبلغ الحلم ولا على من لا مال له. l k j i h g f e d c b a وقال: .` . . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : التّوبة: 91 ]. وقال ] . m . \ [ Z Y X W V U T S R Q . : [التّوبة: 93 ]. وقال .[ [النّور: 61 | :.`dCE`°ùe } أنّه ردّ في بعض غزواته عبد الله بن عمر يوم أُحد، » والثّابت عن النّبيّ ژ .(2)« وأجازه يوم الخندق .( وفي رواية: أنّه ردّ ابن أربع عشرة سنة، وأجاز ابن خمس عشرة سنة( 3 والله أعلم. 1 ) زيادة من م. ) 2 ) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني باب العين، باب العين من باب العين. ) 3) ذكر ذلك في الإرشاد: حدثنا أبو غانم، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز وعامله الجراح بن ) عبد الله أن أكتب أبناء خمس عشرة سنة في الديوان، فإن نافعًا حدثني عن ابن عمر أن النبي ژ .« رده يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة، ثم أتاه يوم أُحد، وهو ابن خمس عشرة سنة فقبله » . الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي يونس بن نافع أبو غانم، حديث: 222 90 المجلد الثامن [19] UEH Rƒéj ’ .eh ,¬H .fE©à°S’Gh ¬©e OE.édG Rƒéj .e وأمّا الخروج في الجهاد مع أهل هذا الزّمان؛ فلم أره يجوز عند الفسقة. ولا يجوز عند من ينتهك أخذ أموال النّاس واستحلال الحرام في مسيره. فإن وجد قوامًا بالحقّ جاهد معه، وإن لم يجد فهو على النيّة والدّينونة بذلك، ويوجب على نفسه في نيّته متى وجد من يجوز له الخروج معه والجهاد خرج وجاهد، فرضًا كان أو فضلًا. ولا يخرج مع أهل الضّلال، ولا يكثر الجهّال في انتهاك ما لا يحلّ. | :.`dCE`°ùe } ومن دين المسلمين أن لا يسيروا في جيش الظّالمين يظهرون المنكر، ولا يستطيع المسلمون أن ينكروا عليهم. وفي الحقّ على المسلمين أن يعتزلوهم، ولا يشدّوا على أعضادهم. عن أبي المنذر: وأيضًا ضرب من المحاربة على الكافّة ومع ولاة أمورهم الضّالّة، وهو الدّفاع عن حريم المصر إذا دهمهم العدوّ، وقصد إلى جملته، كان التّعافي( 1) عن بلدانهم ونواحيهم إلى حدّ مصرهم الذي منه .« التّعاين في نسخة : التّعافي » وفي م .« التعاون » 1) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 19 ] : من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز 91 مدخل العدوّ عليهم، فمنعوه عن ذلك، ودفعوه عن جملة مصرهم؛ لأنّه حريم جميعهم. هذا إذا كان عندهم. والأغلب في قلوبهم، بالخبر المرفوع في( 1) سيرته في غيرهم، بأنّه يظلمهم بأكثر من ظلم( 2) مقيم( 3) معهم في فوره، ودخوله إليهم، وإقامته فيهم. | :.`dCE`°ùe } وليس لأحد من المسلمين المحاربة مع أحد المتساوين في ظلم الرّعيّة من الظالمين لها. وقد قيل: إنّما الدّفع عن الحريم في غشيان البلد. وقيل: إنّما( 4) للرعيّة المحاربة مع الأقلّ ظلمًا منهما، قصدًا لدفع الأكثر ظلمًا .( لها، عن زيادة ظلمه، لا لمعونته وتمكّن سلطانه فهذا( 5 | :(6).`dCE`°ùe } وإذا استولى كلّ واحد من الباغين على ناحية من المصر لزم كلّ من المسلمين قراهم( 7) وحدود نواحيهم، ولم يسيروا مع أحدهما إلى الآخر منهما لأن في ذلك وجوب تلاقيهم وتحاربهم وما أوجب تحاربهم بمحرّم عليهم. .« عن » وفي م .« من (أو عن)، نسخة: في » 1) في أ ) .« ظلمهم » 2) في أ ) .« المقيم » 3) في م ) .« فإنّما قيل » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م. ) 6 ) هذه المسألة ناقصة من م. ) .« قواهم » 7) في أ ) 92 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إذا صحّ بتواتر الخبر، في مملكة أحد الباغين، من ظلمه للرّعيّة، وسفك دمائها، واغتصاب أموالها، أكثر مما في النّاحية الأخرى، كان للرّعيّة المحاربة مع( 1) الأقلّ ظلمًا منهما إلى الأكثر ظلمًا، لإزالة زيادة ظلمه عن رعيّته، ما لم يخافوا في فوره( 2) دخوله( 3) المصر، أكثر مما هم فيه من الجور مع المقيم معهم، وما لم يتعارفوا منه في مسيره من الظّلم والجور، أكثر مما يريدون إزالته من الجور في المسير معه. وعلى من سار عنده، لإظهار ما يريدون به إلى أهل النّاحية التي يسيرون إليها، من إزالته زيادة الجور عليهم، وعلى من كان في ناحية الأكثر ظلمًا، إعانة الخارجين لإزالة ما زاده المقيم معهم من الجور عليهم في سيرته فيهم، ما كان ذلك ممكنًا لهم، وكان مشتهرًا ( 4) زيادة جور أحدهما في النّاحيتين جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ومثال ذلك في الرّعيّة: ما يجد من مظلوم واحد، نصر بيّن من الظالم( 5)، ثم يجد السّبيل إلى إزالة أحدهما عنه دون الآخر منهما، كان إزالتنا عنه ما نقدر عليه منهما واجب علينا. وأولى بنا من تركه يظلم بهما جميعًا، وفي( 6) المسير مع الأقلّ ظلمًا. ناقصة من أ و ب. « المحاربة مع » ( 1) .« فورة » 2) في م ) .« دخول » 3) في أ ) .« مشهرًا » 4) في أ ) .« المظالم » وفي م .« الظلم، نسخة: الظالم » 5) في أ و ب ) .« في » 6) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 19 ] : من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز 93 ( مثال: هو نحو ما أجازوه من الاستعانة بالبغاة على قطّاع( 1) السّبيل ثم( 2 الذين يأخذون الأموال، ويسفكون الدّماء، وينتهكون الحرام( 3). فإذا كان الباغي المستولي لا يبلغ من الظّلم مبلغهم في الاستعانة عليهم، كان للرّعيّة أن يسألوا( 4) المعونة إذا لم يجدوا سبيلًا إلى كفاية ذلك منهم، عمّن هو أقلّ ظلمًا منه فيهم. | :.`dCE`°ùe } وعلى المسلمين( 5) أن يتفيؤوا ( 6) من قراهم ونواحيهم لمحاربة من تجوز لهم محاربته مع محاربتهم دفاعًا عن حريمهم، وإزالة زيادة الجور عنهم بينهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يتبيّن( 7) للرّعيّة الأقلّ ظلمًا من الأكثر، لم يكن محاربة أحدهما مع الآخر منهما. فإن سار أحدهما إلى ناحية الآخر، وكان عند أهل ناحية المقيم منهما أنّه ينتهك حريمهم بما ليس عليه المقيم فيهم( 8)، كان لهم الدّفع عن حريمهم. وعلى أهل القرى معاونتهم على الدّفع عنهم. وإذا لم يكن يأمن أهل النّاحية السّائر منهما ظلمه بأكثر من ظلم المقيم في فوره دخوله، لم ينحطّوا معه إليهم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2) زيادة من أ و ب. ) .« الحرم » 3) في أ و ب ) .« يسئله » وفي ب .« يسله » 4) في أ ) .« وللمسلمين » 5) في أ ) .« يتفائوا » وفي ب .« يتفايوا » 6) في أ ) .« يستبين، نسخة: يتبيّن » 7) في أ و ب ) 8 ) ناقصة من م. ) 94 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وكلّ محارب مع البغاة من حيث جاز لهم ذلك، فإنّما ذلك في الدّفع عن الحريم، وإزالة زيادة الظّلم المبين. فعليهم إثبات النّيات منهم للوجه الذي جاز لهم، لا لمعونتهم وتمكين( 1) سلطانهم. .( فإذا انقضى الذي لهم جازت لهم المحاربة، أمسكوا عنهما( 2) معهم( 3 | :.`dCE`°ùe } وعليهم أن يظهروا( 4) إرادتهم بمحاربتهم مع من لزم اسم البغي معهم، لأهل النّاحية المقصودة بالحرب صاحبها. | :.`dCE`°ùe } بلغنا أنّ جعفر بن السّمّان وحتات( 5) بن كاتب سارا مع حبيب بن المهلّب إلى أن قتلا معه، فتكلّم في ذلك، فأظهر أبو عبيدة ولايتهما، فنزل النّاس إلى ذلك من قوله فيهما، وكانا من فقهاء المسلمين. ويقال: إنّ جعفر حمل عن جابر أكثر ممّا حمل أبو عبيدة عنه. وقد قيل: إنّ محمّد بن جساس وموسى بن أبي جابر سارا مع غسّان بن عبد الملك إلى راشد بن النّظر، وكانا من فقهاء المسلمين. .« وتمكن » 1) في أ و ب ) .« عنها » 2) في أ ) .« وأمسكوا عن بغيهم » 3) في م ) .« يطهروا » 4) في م ) .« وحباب » 5) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 19 ] : من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز 95 وقيل عن محمّد بن محبوب: من سمع بعدوّ خرج في طرف من عُمان يقع بأحد من المسلمين، قاتله بغير إمام، وسعه ذلك إذا كان الإمام غائبًا. وإن كان مأمونًا من قبله لم يقاتله إلّا برأي الإمام. وفي موضع: فيمن فاجأ قتال المشركين وهو بحضرة قومه، أيقاتل معهم؟ قال: إن( 1) خاف على ماله أو نفسه من المشركين إذا ظفروا قاتل مع قومه. قال أبو المؤثر: ولو أمن على نفسه، وخاف على حرم المسلمين ودمائهم وأموالهم قاتل أيضًا مع قومه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 2) سئل ابن محبوب عن الغزو مع قومنا إلى العدوّ من المشركين. ) قال: إن كان المسلمون ليكرهون( 3) أن يخرج( 4) إلى العدوّ والحكم إلى غيرهم، مخافة أن يعطوا عهدًا فلا يوفى لهم به، وكانوا يقولون: إذا كان العدوّ هم الدّاخلين( 5) على المسلمين يقتلوهم( 6) ويأخذون أموالهم، ويسبون ذراريهم، فللمسلمين أن يقاتلونهم عن أنفسهم وعن النّاس مع من كانوا من .( يعينهم( 7) عليهم( 8 .« معهم لأن » 1) في أ ) .« عن محمّد بن محبوب وفي نسخة » 2) في أ زيادة ) .« يكرهون » وفي م .« ليكرهوا » 3) في أ ) .« يخرجوا » 4) في م ) .« الداخلون » 5) في أ و ب ) .« يقاتلوهم » 6) في م ) 7 ) لم أفهم هذه الكلمة جيدًا في أ و ب، وكتبتها حسب الفهم. ) ناقصة من م. « مع من كانوا من يعينهم عليهم » ( 8) 96 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وعمّن كان في بلد الجور وهو بلده، ودخل قوم يريدون استباحتها، أينبغي للرّجل أن يقاتل( 1) مع راية الفاسقين؟ قال: إذا كانوا يريدون عامّة البلد، فللمسلمين أن يدفعوا عن الحريم. قيل: أيدفع بالقتال بالسّلاح؟ قال: نعم. وما نقول: إنّه فرض، والله أعلم، إذا كانوا في دار تقيّة. قيل: مصر مثل عُمان، أهل الجور غالبون عليه، فنزل بهم قوم أعلى المسلمين، أن يخرجوا إليهم إلى جلفار( 2)، وحيث نزلوا من الأطراف، حتّى يغشوهم في بلادهم. فليس لهم أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأهل الضّلال. قال أبو المؤثر: إذا كان السّلطان الذي سار لإهلاك عُمان كلّها، فإذا اجتمع إليه أهل عُمان فحاربوه، ورجوا دفعه، وإن خلّوا بينه وبين المصر، ظهر عليهم منفردين، واستباح حريمهم. فما أرى بأسًا أن يسير واليهم مع سلطانهم دفاعًا عن البلاد. قال غيره: وقول: إنّ عُمان كلّها بمنزلة البلد الواحد، يجوز فيها الدّفاع من حيث ما كان، كالدّفاع في البلد والسّلطان، إذا غلب على قطر( 3) منها، فقد غلب عليها. .« يخرج » 1) في م ) وجلفار مدينة عُمانية قديمة. .« جرفار » 2) في أ ) .« طرف خ قطر » 3) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 19 ] : من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز 97 | :.`dCE`°ùe } وفي غزو المشرك مع المسلمين: إنّ النّبيّ ژ غزا بيهود بني قينقاع، وشهد معه صفوان بن أميّة( 1) حنين( 2) بعد الفتح وهو مشرك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس على المسلمين أن يستعينوا بمن أجابهم على عدوّهم، ولو كانوا من أهل الحرب أو أهل العهد، إذا كان لهم القوّة والعهد والحكم عليهم. | :.`dCE`°ùe } فيمن غصب منه مال، أنّه إن حكم له الحاكم بذلك ولم يدعه بالبيّنة، وهو يعلم أنّ ذلك المال له، فهو له حلال أن يأخذه ويأكله، ولكن على الحاكم أن يغرم مثل ذلك المال للمحكوم عليه. وإن استعان هذا المغصوب على الغاصب بقوم صدّقوه على قوله، وهم لا يعلمون أنّ ذلك الرّجل غصب ماله هذا، فقاتلوه معه واستخرجوا من يده هذا المال من بعد أن جرحوه. قال: أمّا على هذه الصّفة، فيحلّ له أن يأخذ ماله منه( 3) إذا وجده بعينه. وأمّا القتال، فعلى هؤلاء القصاص للمجروح لما جرحوه. وسواء ذلك كان في قرية أو في( 4) سبيل. ولو علموا أيضًا أنّ هذا الرّجل اغتصب هذا الرّجل ماله، وهم في بلد ينالون فيه العدل، فلا يحلّ لهم قتاله على هذا المال، ويرفعون أمرهم إلى والي الأمر حتّى ينصفه. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .« جبير » 2) في أ و ب ) 3 ) زيادة من م. ) 4 ) ناقصة من م. ) 98 المجلد الثامن فإن قاتلوه على المال حتّى قتلوه أو جرحوه، فعليهم القود به والقصاص، ولو أقرّ بعد ذلك أنّه غصبه هذا المال. ولكن إذا كانوا في سبيل ليس في قرية، فتوقّع رجل على مال رجل، فغصبه إيّاه، ومعه قوم، فلهم أن يعينوه على من قطع السبيل. وإن قدروا أن يأخذوا هذا المال بغير قتال، فليأخذوه ولا يقاتلوه. فإن امتنع بالمال، فليقاتلوه ودمه حلال. والذي معنا من الأثر: أنّ من كان في سفر ومعه أصحاب، فوقع عليهم قوم يقاتلونهم، ولا يعلم لهم ح . قا، فله أن يقاتل مع أصحابه، ويدفع عنهم بسلاحه، وله في ذلك الفضل. | :.`dCE`°ùe } بلغنا عن الحسن البصري أنّه قال: لا تقتلوا الخوارج مع الجبابرة، فليس من أراد الله فأخطأه( 1) كمن أراد الشّيطان فأصابه. | :.`dCE`°ùe } ومن سار مع هؤلاء الظّلمة، وكثّرهم بنفسه، ولم يتولّ الظّلم بيده، ولا بلسانه، فقتلوا وظلموا، وهو معهم، فنقول والله أعلم : إنّه شريك لهم؛ لأنّه قيل: من نظر المقتول سواد رأسه، فقد أشرك في دمه. | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو عبد الله: بلغنا أنّ المنير بن النّيّر غزا مع قوم من أهل العراق. والله( 2 أعلم. لعلّه علم منهم عدلًا في أمورهم. .« فأخطأ » 1) في أ و ب ) .« فالله » 2) في ب ) الجزء الحادي عشر باب [ 19 ] : من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز 99 | :.`dCE`°ùe } سئل أبو سعيد في أحياء متجاورين أريد أحد منهم بغارة، فتعاقدوا جميعًا على من أغار، ما يجوز لهم؟ قال: يجوز لهم كلّهم المغار عليه والمعين ما وافق الحقّ من قتل أو .( قتال أو دفع، وما خالف الحقّ لم يجز لهم ولو تعاقدوا عليه( 1 1) في م: قال في نسخة بخط الجرادي: قال النّاسخ: وجدت في جواب الفقيه الرّضيّ عبد الباقي ) محمّد بن عليّ عن رجل من المسلمين، له ولاية عندهم، وخرج في دولة جبّار آخر أثقل ظلمًا، وأكثر غشما من الخارج معه، فقتل هذا الوليّ. ما القول فيه وفي ولايته؟ الجواب والله الهادي لطريق الصّواب : إنّ هذا كان قد جرى في الزّمن السّالف، خرج من علماء المسلمين، وأظنّهم الحتّات بن كاتب أو ضمّام بن السّائب، أو جعفر بن السّمّان، أو كلّهم أو أحد منهم، أو اثنان منهم. والله أعلم أيّ منهم. (« فظهر » فقتلوا تحت راية يزيد بن المهلّب الخارج على الحجّاج بن يوسف، فأظهر (في أ و ب المسلمون البراءة من إخوانهم الذين قتلوا تحت راية يزيد بن المهلّب، فبلغ ذلك الشّيخ أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وكان قد عمي، فقادوه إلى المسجد، فصعد المنبر وأظهر ولايتهم، وأعلن بها، فرجع جميع المسلمين إلى ولايتهم، فهذا كذا، وسبيله سبيله. والله أعلم. وكذلك وجدت في جواب الفقيه محمّد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، كما قد جاء في جواب الفقيه محمّد بن عليّ، عن رجل من المسلمين خرج عند هذه الدّولة التي خرجت إلى عُمان عند آل عمير وبني يعرب، ونيّته يعينهم على زوال الظّلم الذي هلك العباد، وسعى في الأرض الفساد، وأنّه ممن قد أخرج من بلاده، أو من غيرهم، وقاتل وخرّب، على من تحصّن وخرج. ما تقول في ولايته؟ وهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ أيكون سالمًا عند الله سبحانه؟ وإن كان لا يجوز له؛ فما يجب عليه؟ الجواب: يجوز له جميع ما فعله من ذلك الذي وصفته. وإن كانت له ولاية متقدّمة فهو على ولايته. وقد خرج من خرج من المسلمين في عصر أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 5 ، وعاب عليهم من عاب، فتولّاهم أبو عبيدة، فرجع النّاس إلى ولايتهم. وقلت أيضًا: واحد عرض على الخروج وندب إليه، وساعد بالقول ولم يخرج عندهم، فإن كان لا يجوز، فما يجب عليه؟ الجواب: إنّه جائز، ويؤجر عليه إن شاء الله. وقلت أيضًا: وآخر كلّما وصله نكاية فيه، واحتصن عنده في الحصون من خراب أو قتل أو جراح أو ألم؛ فرح هذا المسلم الوليّ، ودخل عليه السّرور والرّضى بما يصيبهم من هؤلاء الخارجين = 100 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } فإن قتلوا قتيلًا في بعض الأحياء، أو استاقوا مالًا، فأتبعهم أهل البلد، ليردّوا ما أخذوا، وحاربوهم، وامتنعوا عن ردّه. قال: إذا كان المال في أيديهم قائمًا بعينه، فلأهله محاربتهم عليه بغير الحجّة. وإن بدؤوهم بالقتال، فلمن أعانهم ممن( 1) علم بظلمهم كعلمهم من الحقّ إلى أن يصلوا إلى المال بعينه. وإن كان قد تلف واستهلك فليس لهم محاربتهم عليه فيما قيل ؛ لأنّه قد 3) في ذمّتهم. )( صار ذلك( 2 عليهم، ولكلّ منهم نيّته لزوال الظّلوم الغشوم الذي قد استولى على العباد وسعى في الأرض الخراب. ونرجو أن يكون غيره أهون منه. فبيّن لي الرّأي في ذلك من ولايتهم وبراءتهم وما يجب عليهم. الجواب: كلّ من تقدّمت له ولاية ممن ذكرت، أو براءة، فهو على حالته، قد ازدادوا أجرًا وفضلًا. .. X W V U TS R Q P O N . (« واردد » فهينئا لهم الأجر، يطردهم الجبابرة المفسدين في الأرض، ولا يصلحون. وازدد (في ب من سؤال المسلمين ومطالعة آثارهم تجد ذلك إن شاء الله (« وان ازاداد المحذوم » المخدوم (في أ موجودًا. اه . ما زادهم الجرادي بتاريخ عام (« ومصطرًا » مشروحًا ومنصوصًا ومسطّرًا (في أ و ب 1087 ه . كذا وجدت في أ و ب مع إضافة: انقضى ما أضفته من جواب المشايخ. رجع إلى كتاب المصنف. .« أعانهم. فمن » 1) في م ) 2 ) زيادة من م. ) قتيلًا في بعض الأحياء، أو استاقوا مالًا، فأتبعهم أهل البلد، ليردّوا ما أخذوا، وحاربوهم، » (3) وامتنعوا عن ردّه. قال: إذا كان المال في أيديهم قائمًا بعينه، فلأهله محاربتهم عليه بغير الحجّة. وإن بدؤوهم بالقتال، فلمن أعانهم ممن علم بظلمهم كعلمهم من الحقّ إلى أن يصلوا إلى المال « بعينه. وإن كان قد تلف واستهلك فليس لهم محاربتهم عليه فيما قيل ؛ لأنّه قد صار ذلك ناقصة من أ. = الجزء الحادي عشر باب [ 19 ] : من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز 101 وأمّا القتيل، فإن كانوا قتلوه فتكًا، وامتنعوا مما( 1) يلزمهم فيه من الحقّ من سبيل القود بعد الحجّة والدّعاء إلى ذلك، فإنّ ذلك لأولياء المقتول أن يقتلوا قاتل صاحبهم. ولا يبين لي في هذا الموضع محاربة بغيرهم؛ لأنّ هذا يخرج على وجه القود عندي، بعد الامتناع من حكم العدل. فإن حملوا عليهم باطلهم، وقاتلوهم على غير حجّة، فأخاف أن لا يسعهم ذلك في أمر القتيل، إلّا على ما وصفت لك؛ لأنّه قد صار ح . قا في ذمّتهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فإن فاجأ قتال المشركين وهو بحضرة قومه، أيقاتل معهم؟ قال: إن خاف على ماله أو نفسه من المشركين، إذا ظفروا( 2) قاتل مع قومه. ( وفي موضع: والمسلم لا يغزو مع قومه.( 3 | :(4).`dCE`°ùe } r q po n m l k j i . : قال الله تعالى £ ¢ . ے ~} | { z y x w v u t s .[ ¤ . [الحجرات: 9 وذلك أن يكون بين الطّائفتين التّنازع، مما ينزع بينهما الشّيطان، ويرفع .« بما » 1) في أ ) .« إذا ظهروا خ : إذا ظفروا » 2) في م ) 3) في أ و ب فراغ بقدر نصف سطر. ) 4 ) ناقصة من م. ) 102 المجلد الثامن أمرهم إلى القتال والدّم، ( 1)فيطلب إليهم حقّ ما يقرّون( 2) به، ويدينون بتحريمه. فإن أعطوه( 3) قبل منهم، وإن امتنع بما عليه من قليل أو كثير مما يعرفه ويقرّبه، صار باغيًا لا إيمان له، حلال( 4) دمه، ولا قصاص عليه، ولا ولاية( 5) لهم أبدا حتّى يعطوا العدل فيه، ولا يهدر عنهم إذا هم فاؤوا إلى العدل بعد ذلك الحقّ الذي إنّما قوتلوا عليه. .« فيطلب بينهم » 1) في م زيادة ) .« يفرون » وفي ب .« يغزون » 2) في أ ) .« أطاعوه، نسخة: أعطوه » وفي ب .« أطاعوه » 3) في أ ) .« وحلال » 4) في م ) .« دية » 5) في م ) الجزء الحادي عشر 103 [20] UEH .dP ô«Zh .E«Y hCG .jO ¬«.Y ..d ™a.q dG .Eàb »a ومن كان عليه دين، وكان قادرًا على قضاء دينه أدّى دينه وجاهد. واختلفوا إذا لم يقدر على قضاء الدّين( 1)، ودهمه القتال. فقال أكثر أصحابنا: لا يقاتل ويتقي( 2) ذمته( 3)، ولا يعرّض نفسه للقتال الذي قد يأتي عليه منه القتل، فيكون سببًا( 4) لذهاب حقوق النّاس. قال: قال( 5) محمّد بن محبوب: إذا كان عليه دين، لم يقاتل إلّا أن يعرض له. فإن عرض له وقد خلّف وفاء قاتل. وفي موضع عنه: إذا دهمه القتال قاتل ودفع عن نفسه. فإن قتل رجونا أن يتحمّل الله عنه دينه. وفي موضع عنه: إن كان عليه دين لا يعلم به أحد إلّا هو، فليرجع إلى دينه ولا يقاتل. وسئل موسى بن عليّ عن المديون يعرض له القتال أيقاتل أم يولّى؟ .« دينه » 1) في ب ) .« وتتقا » 2) في أ ) .« لا يقاتل ولا ينقاد » 3) في م ) .« سبب » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من م. ) 104 المجلد الثامن قال: بل يولّى. فإن خاف التّبع؛ فليقاتل ولا يقتل مدبرًا. .( قال: قال محمّد بن محبوب مثله حسنة( 1 | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو( 2) محمّد: اتّفقوا على أن ليس له خروج في الجهاد حتّى يقضي دينه. ويوجد لمحمّد بن محبوب فيمن عليه دين، وفي ماله وفاء لدينه( 3) أنه يوصي إلى عدل، ويخرج يجاهد مع النّاس. والنّظر يوجب أنّ من عليه دين لا يجد سبيلًا إلى قضائه، أنّ عليه فرض الجهاد إذا وجده؛ لأنّ الجهاد فرض على من قدر عليه، والدّين ليس( 4) بفرض على من لم يقدر على أدائه. والله أعلم. | :(5).`dCE`°ùe } قال المصنّف: هذا النّظر يوجب أن لا يجب على المديون( 6) طلب ما يقضي به دينه. وفي ذلك نظر. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ المديون تكون نيّته في قتاله ليسلم نفسه، ويقضي دينه، ويقوم بالحقوق اللّازمة له. .« قال: قال ذلك محمد بن محبوب » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م. ) .« لمدينه » 3) في ب ) .« فليس » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من م. ) .« المديون » مكان « المدين » 6) في م يكتب ) الجزء الحادي عشر باب [ 20 ] : في قتال الدّفع لمن عليه دين أو عيال وغير ذلك 105 وكذلك إن كان له مال، فيعجبني أن تكون نيّته تسليم ماله، ليقضي منه دينه من زراعة أو غيرها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الدّفع؛ فهو أن يدفع عن نفسه بنفسه، وعن الحريم من الظّلم، ولا يسعه عند القدرة ترك الدّفع. | :.`dCE`°ùe } وقد اختلف المسلمون في موضع ما يجوز فيه الدّفع لمن لم يكمل( 1) له آلة الجهاد وشرائط الخلاص والعصابة وغير ذلك، إلّا أنّه أطاق على الدّفع. ( فقول: له أن يخرج فيه، ولو لم يمكنه الخلاص في ذلك الحين الذي دهم( 2 العدوّ وخيف استباحة المصر، لو خرج إلى الثّغر الذي يكون فيه استفتاح المصر، وهو على حال الاعتقاد لأداء الحقوق. ويوصي إن كان له في الوقت وصيّة، ولم يخف في تخلّفه للوصيّة( 3) دهوم الأمر؛ لأنّه إذا لم يدفع في جماعة أهل المصر إذا قدروا حتّى يستفتح المصر، لم تكن له طاقة في الدّفاع. وقول: ليس له أن يتعاطى مثل الثّغور من المصر، ولا عليه ذلك ولكن مثل الكور الذي يكون( 4) في حالة العزلة من( 5) المصر أن يكون السّلطان يمكن أن ( يتغلّب على قطر من المصر. ولا يصل إليها في فسحتها عن موضع الثّغور( 6 .« تكمل » 1) في م ) .« دهمهم فيه » 2) في م ) .« في الوصية » 3) في م ) .« ذلك مثل الكور التي تكون » 4) في م ) .« في » 5) في م ) .« الحقوق، نسخة: الثغور » 6) في أ و ب ) 106 المجلد الثامن وأقطار المصر، ولكن إن عمد السّلطان إلى تلك الكورة التي هو فيها، وقد تُعُولمَِ أنّ السّلطان إذا ظهر لم يبق لسائر أهلها دفع وأويس من الدّفاع هنالك، وقد يتعاطى الدّفاع ما لم يظهر عليها، فالدّفاع هاهنا أوجب( 1)، وإجازته أقرب. وله الخروج على تلك النّيّة. ( وقول: ليس له ولا عليه أن يعرّض لتلف نفسه، إلّا بعد الخلاص( 2) أداء( 3 اللّازم والتّخلّص من المظالم والمحارم بوجود ملك يتخلّص منه، ومال يخلفه يوصي فيه بما عليه من الحقوق، ويجد من يقوم بوصيّته من الثّقات الذين يتخلّفون عن العدو، ويكون على حال ما يستشهده( 4) رجيه( 5) من خلاصه بما يتعارف أنّه يرجى له الخلاص إلّا ما أتى الله به من أمره، من ذهاب ماله أو موت وصيّه. وقول: ليس له ولا عليه أن يخرج من وطنه يعرّض نفسه للتّلف، ولو وجد الوصيّ القوّة في المال، حتّى يؤدّي الحقوق التي عليه بنفسه؛ لأنّ الوصيّ غير مخاطب بها، وإن كان ثقة، إلّا في ماله بعد موته. وقد يمكن تلفها قبله. ويمكن موت وصيّه قبل موته. ويمكن موت الشّهود قبل موته، وتزول عنهم كلفته ما حملوه، ولا يكون هو على حال الخلاص بحقيقة( 6)، إلّا أن يفعل ذلك بنفسه. ومن ذلك أنّ حقوق العباد مقدّمة على حقوق الله في المحيا والممات، وكان الحقّ اللازم للعباد أداؤه، لم( 7) يقدر على أدائه، مزيلًا عنه حقّ الله من الجهاد. ومن الدّفع الذي لا يبلغ إليه، إلّا بخوف منه على ذهاب نفسه. .« يجب » وفي م .« أواجب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) وهي ناقصة من م. .« الحلال أدا » 3) في أ ) .« يستفيده » 4) في م ) .« رحية » وفي ب .« رحيه » 5) في أ ) .« حقيقة » 6) في م ) .« لازمًا للعباد أداؤه، ولم » 7) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 20 ] : في قتال الدّفع لمن عليه دين أو عيال وغير ذلك 107 وقول: إنّه يخرج في جماعة أهل الدّفع على أنّه لا يحضر في موضع ما يخاف على نفسه منه التّلف، وأنّه يكثّر بنفسه ويجاهد. فإن دهمته حرب إلى موضعه وهو على هذه النّيّة جاز له الدفع. وقول: ولو حضرت الحرب إلى موضعه ووطنه على غير تعرض منه لذلك، فليس له أن يلقي نفسه للحرب إلّا بعد أداء الحقوق، وعليه الهرب ما لم يكن في حدّ الزّحف. وقول: لو عاين الحرب كان له أن يولّي إن رجا السّلامة، حتّى يؤدّي الحقوق التي عليه. فإن خاف الدّرك أقبل إلى الحرب على نيّة أنّه يجاهد عن نفسه حتّى يسلم ليؤدّي الحقوق التي عليه، فهذا، ولعلّ ما لم يحضرنا من الاختلاف أكثر. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر، ومن جواب أبي الحسن( 1) : وعن العدوّ إذا دهم البلد يريد قتل الرّجال، وأخذ الأموال، وحرق المنازل، هل يقهر أحد( 2) على جهاده؟ فعلى ما وصفت( 3) فهذا العدوّ جهاده على أهل البلد وحربهم( 4) من أفضل الجهاد، إذا كان يريد الفساد وظلم العباد( 5). ولا ينبغي لمن له طاقة أن يتخلّف عن ذلك؛ لأنّه إن كان أهل البلد كنصف العدوّ، وجب على أهل البلد الذين يلزمهم الجهاد عن بلدهم من الرجال، فجهاده على الرّجال الأصحّاء جهاد فرض. ناقصة من أ و ب. « ومن جواب أبي الحسن » ( 1) .« هل يجوز لأحد أن يقهر أحدًا » 2) في م ) ناقصة من أ و ب. « فعلى ما وصفت » ( 3) زيادة من م. « على أهل البلد وحربهم » ( 4) زيادة من م. « إذا كان يريد الفساد وظلم العباد » ( 5) 108 المجلد الثامن وإذا كان العدوّ أكثر من نصفهم، فجهاده فضيلة( 1). ولا ينبغي لأحد أن .( يرغب بنفسه عن أحد منزلتين( 2 فأمّا الجبر على القتال، فلا نأمر بجبر النّاس على القتال؛ لأنّه قد جاء في سير أهل العدل: لا يجبر النّاس على القتال( 3)، ولكن نوزع إليهم في القول، ويشدّ عليهم القول، ويعرّفون( 4) اللّازم، ويرغّبون في فضيلته، ويحذّرون من تضييع فريضته. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ القتال إذا كان قتال دفع، وليس هو فريضة، فلا بأس إن قتل مولّيًا. ويوجد أنّ قتال أهل عُمان وسيلة، وليس بفريضة، ومن قتل مولّيًا فلا بأس؛ .( لأنّ عُمان مصر واحد( 5 ولا ينبغي لمن له طاقة أن يتخلّف عن ذلك؛ لأنّه إن كان أهل البلد كنصف العدوّ، وجب على » ( 1) أهل البلد الذين يلزمهم الجهاد عن بلدهم من الرجال، فجهاده على الرّجال الأصحّاء جهاد فرض. ناقصة من أ و ب. وقد قابلتها مع م. « وإذا كان العدوّ أكثر من نصفهم، فجهاده فضيلة .« على أحد أجر المنزلتين » 2) في م ) ناقصة من أ و ب. أو زيادة من م. « لأنّه قد جاء في سير أهل العدل: لا يجبر النّاس على القتال » (3) .« ويعرفوا » 4) في أ و ب ) وفي م زيادة من الناسخ، نصها: .« 5) في أ فراغ قدر نصف سطر. ثم مسألة: قال محمد ) قال النّاسخ الأوّل: وجدت هذه المسألة في الحاشية، من كتاب: (بيان الشّرع). » وعن جبّار يظلم النّاس ويقتلهم في البلد، إذا أراد قتاله ومنعه، وليس عنده مال، يلزم النّاس أن يسيروا مع هذا الذي يريد دفع ظلمه، ظلم شيء من مالهم. وهل يجبر بعضهم بعضًا على نفوسهم بالمال، في نفقة الرّجال في حال حرب الجبّار؟ قال: لا أقول بذلك، ولا يجبر النّاس على ذلك. قلت: وكذلك الإمام إذا لم يكن عنده مال لتجهيز العساكر لمحاربة العدوّ، وهل على الرّعيّة أن يعينوه بالمال؟ وهل له جبرهم؟ قال: يأخذ جميع الصّدقة إذا احتاج إلى ذلك في عزّ الدّولة، ومناصبة العدوّ، وليس له جبرهم على غير هذا كلّه. = الجزء الحادي عشر باب [ 20 ] : في قتال الدّفع لمن عليه دين أو عيال وغير ذلك 109 | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: إن قدم ناس من الجهلاء أو من اللّصوص أو من يُخاف أو لا( 1) يؤمن على القرية، وقالوا: إنّا لا نريد ظلمكم، وهم لا يؤمنون إذا دخلوا، فلا يستحلّ قتال قوم دخلوا البلاد، حتّى يكون منهم الحدث الذي يستحقّون به ذلك، وتقوم عليهم الحجّة. | :.`dCE`°ùe } فهل لأهل البلد أن يُخرجوا من خافوه من السّكّان عندهم؟ فلا نبصر النّفي، ولا إخراج النّاس من منازلهم ولا من البلاد. ومن أحدث حدثًا حكم عليه بالحقّ في حدثه، ونحو ذلك قال محمّد بن محبوب. كذلك ليس له أن يجبر رعيّته على الخروج معه إلى الجهاد، إلّا أن تخرج خارجة تريد استباحة البلاد، جاز له جبرهم على ذلك. وإنّما جاز له إذا كان أخذ دوابّهم ليحمل عليها، ويعطيهم الكراء. والله أعلم. .« وأرى أنّ الجبر إنّما يجوز في هذا لمن يستطيع الخروج. وبالله التّوفيق. انقضى 1 ) ناقصة من أ و ب. ) = 110 المجلد الثامن [21] UEH OE.é.d .«q .q dG »a ولا يسع الإنسان أن يهمل النّيّة للجهاد، لإياسه من ذلك، بل الفريضة عليه أن يجدّد النّيّة، ولا ييأس من ذلك بتركه النّيّة للفرض. كذلك لو كان فقيرًا لا يستطيع الحجّ، فعليه أن يجدّد النّيّة متى وجد الاستطاعة إلى الحجّ؛ فإنّه يحجّ ولا يهمل النّيّة عن الحجّ. وكذلك سائر الطّاعات، من التّعليم، وصلة الأرحام، وغير ذلك. ولا يقطع نيّته إياسًا منه، فيهلك بسوء نيّته. وإن كان عاجزًا عنه في الوقت( 1)، فإنّ الله قادر أن يوجده. وقد وجدت أنّ عليه أن ينوي أنّه لو قدر على أن يملأ الأرض عدلًا لفعل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وجدت فيمن أراد محاربة عدوّه عند لقائه إيّاه أن تكون نيّته أنّه يحاربه لتأدية الرسالة وتبليغ المقالة. وإنّ محاربته له أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإن كان عليه جوره وظلمه وتعدّيه وغشمه، أو نحو هذا. ثم يستعيذ ويقرأ: . ~ ے . ¢ £ . [الصّافّات: 171 ]؛ إلى آخر السورة. ناقصة من ب. « في الوقت » ( 1) الجزء الحادي عشر باب [ 21 ] : في النّيّة للجهاد 111 | :.`dCE`°ùe } والمجاهد لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التّهلكة، ويكون قصده أن يجاهد إلى أن يغلِب ويَسلَم. .( فإن كان يجاهد على أنّه مقتول، أو أنّه يحبّ أن يقتل( 1)؛ فهو( 2) هالك( 3 | :.`dCE`°ùe } قال بشير: سألت عزّان عمّن يريد الجهاد في سبيل الله؛ فلمّا كان عند الحرب، خطر على قلبه إنّما يريد أن يقاتل ليقال: إنّه شجاع، أو أنّه غير جبان، قال: حبطت تلك النّيّة؛ لأجل هذا الرّأي الذي قد حدث له. قال: ولكن يدافع هذا الخطر، ويقاتل. والله أعلم. وقيل: أتى أعرابيّ النّبيّ ژ فقال: يا رسول الله، الرّجل يقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه، فما في سبيل الله؟ .(4)« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » : قال .« يقبل » 1) في أ ) 2) في هامش م: ردّ هذا القول بعض العلماء، واعتبره خطأ، فإ . ن قَصْدَ الشّهادةِ ون . يتَهَا أمرٌ مطلوبٌ ) .. w v u t s r q p. : شرعًا. قال الله تعالى k j i h g f e d c b . : 3) يؤيد هذا قوله تعالى ) فالدعاء بالنصر يعني عدم تمني الموت والقتل إلا ..p o n m l أن يغلب عليه الإنسان. 4 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري. ) . صحيح البخاري كتاب العلم، باب من سأل... حديث: 122 . صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل حديث: 3616 112 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وعلى كلّ مسلم أن يعتقد في نفسه أنّه متى وجد قومًا، يجب بمثلهم قتال الفئة الباغية، أن يخرج معهم ليعينهم عليهم؛ لأنّه شيء( 1) مكلّفون فعله عند الاجتماع، ووجود السّبيل بالآلة واجتماع الكلمة. | :.`dCE`°ùe } ابن روح: وأرى لمن خرج في الغزو مع المسلمين، أن يعتقد في كلّ أمره، وفي كلّ شبهة عرضت له، لا يتّضح له( 2) فيها بيان حكم الحقّ، الدّينونة بدين المسلمين، بالصّدق في ذلك، أنّه ملزم نفسه في جميع ذلك، بما ألزمه المسلمون من ذهاب نفسه، فما سواها مما يبلغ إليه طوله. فإذا قتل على هذه النّيّة، وعلم الله منه الصّدق؛ رجونا له أن يكون شهيدًا، ولو كان يجب عليه في تلك الشّبهات قود نفس فما سواها؟ قال: وأقول: إنّه إذا خرج وهو مصرّ على المعاصي، متول بحقوق العباد والذّمائم، وقف في الزّحف مع المسلمين، فأخلص لله بالتّوبة في ذلك في حال الموقف، ودان بما يلزمه، وندم على ما فرّط، وألزم نفسه الثّبات، خوفًا من الله، في الفرار عن الزّحف، وجاهد في سبيل الله على هذه الصّفة، رجوت أن يتولّاه الله، ويستشهده، كما علم من إبراهيم في ذبح ابنه، فناداه: .[105 ، الصّافّات: 104 ] . , + * . ( ' . 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي عشر باب [ 21 ] : في النّيّة للجهاد 113 | :.`dCE`°ùe } ومن فرّ من الزّحف؛ فعليه أن يتوب، ويكون في طلب الحرب، فإن وجده حارب فيه. وإن لم يجده حتّى يموت؛ فالله أولى بالعذر. وعن عمر 5 أنّه قال: من النّاس من يقاتل رياء وسمعة. ومنهم من يقاتل ينوي الدّنيا. ومنهم من ألجمه القتال، فلم يجد ب . دا. ومنهم من يقاتل صابرًا محتسبًا أولئك الشّهداء. قوله: ألجمه القتال: أي أرهقه( 1) وغشيه، فلم يجد مخلصًا. .« أزهقه » 1) في أ ) 114 المجلد الثامن [22] UEH âbƒdGh .ƒ.dG .e OE.édG »a .q ëà°ùj Ee قيل: كان أحبّ أيّام( 1) إلى رسول الله ژ أن يعقد رايته يوم الخميس على ما وجدت. .( وكان أحبّ أيّام( 2) إليه أن يسافر فيه يوم الخميس( 3 وكانت العرب تقول: أخّر الحرب ما استطعت. فإن لم تجد ب . دا فاجعل ذلك في آخر النّهار. إنّي قد لقيت مع رسول الله ژ ، وكان من أحبّ » : وقال النّعمان لأصحابه من( 4) يلقى فيه إذا لم يلق في أوّل النّهار؛ إذا زالت الشّمس، دخلت الصّلاة، .(5)« وهبّت الرّياح، ودعا المسلمون .« الأيام » 1) في م ) .« الأيام » 2) في م ) 3 ) أخرج البخاري وغيره عن كعب بن مالك أنه ژ كان يحب أن يخرج يوم الخميس. ) . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب من أراد غزوة فورى بغيرها حديث: 2811 .« ما » 4) في أ و ب ) 5) ذكر هذا الكلام البخاري عن النعمان. ولفظه: فقال النعمان: ربما أشهدك الله مثلها مع النبي ژ ، ) إذا لم يقاتل في أول النهار، » فلم يندمك، ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله ژ كان .« انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات . صحيح البخاري كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب حديث: 3006 الجزء الحادي عشر باب [ 22 ] : ما يستحبّ في الجهاد من القول والوقت 115 وروي عن عليّ أنّه كان يكره الحجامة والابتداء في عمل في محاق القمر، وحلوله ببرج العقرب. | :.`dCE`°ùe } قال بعضهم: كنت مع عمر بن عبد العزيز فوق سطح، وهو يريد الرّكوب، فنظرت فإذا القمر بالدّبران. قلت: انظروا إلى القمر، ما أحسن استواءه( 1) فرفع رأسه، فرأى منزله، فضحك به، وقال: إنّما أردت أن أنظر إلى منزله، وإنّا لا نقيم لشمس ولا قمر، ولكن نسير بالله الواحد القهّار. | :.`dCE`°ùe } وكان يقال: يوم السّبت يوم مكر وخديعة. ويوم الأحد يوم غرس( 2) وبناء. ويوم الاثنين يوم سفر، وابتغاء رزق. ويوم الثّلاثاء يوم حرب ودم. ويوم الأربعاء لا أخذ ولا عطاء. (قال المصنّف: وسمعت أنّه يقال( 3): يوم علاج ودواء). ويوم الخميس يوم دخول على الأمراء وطلب الحوائج. ويوم الجمعة يوم جلب( 4) ونكاح. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للإمام إذا خرج أن يكون أكثر ناصريه ومن يستنصر به الضّعفاء؛ إيتوني بضعفائكم، فإنّما » : لما روى أبو الدّرداء قال: سمعت رسول الله ژ يقول .(5)« ترزقون وتنصرون بضعفائكم .« الطّالع خ استواه » 1) في م ) .« عرس » 2) في م ) .« يقول » 3 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« حلب » 4) في ب ) 5 ) أخرجه البخاري وابن حبان والترمذي والحاكم بألفاظ متقاربة. ) اُبغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون » : ولفظ الترمذي: عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي ژ يقول = .« وتنصرون بضعفائكم 116 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } إذا بعثتك في » : قيل: قال النّبيّ ژ لزيد بن حارثة أو لعمرو بن العاص .(2)« سريّة فلا تنقهم( 1) واقتطعهم، فإنّ الله ينصر القوم بأضعفهم وقيل: غزا نبيّ من الأنبياء أو غير نبيّ فقال: ألا لا يغزونّ معي رجل بنى بناء لم يكمله، ولا رجل تزوّج امرأة ولم يبن بها، ولا رجل زرع زرعًا ولم يحصده. | :.`dCE`°ùe } = < ; . 9 8 7 6 5 4 قال الله تعالى: . 3 L K J I H G F E D C B A @ ? > .[13 ، الزّخرف: 12 ] . N M فينبغي للرّاكب أن يقول: بسم الله، والحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلّمنا القرآن، ومنّ علينا بنبيّنا محمّد ‰ . الحمد لله الذي جعلنا من خير أمّة أخرجت للنّاس. الحمد لله حملنا في البرّ والبحر، ورزقنا من الطّيّبات، وفضّلنا على كثير ممن خلق تفضيلًا. .[ هود: 41 ] . i h g f ed c b a . سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الجهاد باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك . المسلمين، حديث: 1668 أو نحو ذلك، فهي غير منقطة. « تتبعهم » 1) في أ و ب ) 2) أخرجه الحارث. ولفظه: عن ابن عيينة، أخبرني رجل من أهل المدينة، أن النبي ژ قال لزيد بن ) إذا بعثت سرية فلا تتنقاهم واقتطعهم فإن الله 8 ينصر القوم » : حارثة أو لعمرو بن العاص .« بأضعفهم . مسند الحارث كتاب الجهاد، باب الاستنصار بالضعفاء حديث: 651 = الجزء الحادي عشر باب [ 22 ] : ما يستحبّ في الجهاد من القول والوقت 117 A . A . ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ . .[ الزمر: 67 ] .E E C . .. . | :.`dCE`°ùe } B A @ ? > = < فإذا سار في البرّ والبحر يقول: .; وما كنّا ) .. N M L K J I H G F E D C .[14 ، الزخرف: 13 ] . S R Q P . ( له مطيقين)( 1 | :.`dCE`°ùe } وقيل: من ركب دابّة أو سفينة، ولم يذكر اسم الله عليها( 2)، حلله( 3) الشّيطان، فيقول له: تغنّ. فإن لم يتغنّ قال له: تمنّ. يوسوس إليه الحاجات الكثيرة، فينسى ما فرض الله عليه من الذّكر وهو( 4) فرض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للإمام أن يدعو عند التقاء الصّفّين لما روى أنس بن مالك قال: .« كان رسول الله ژ إذا غزا قال: اللّهمّ أنت عضدي، وأنت ناصري، وبك أقاتل » 6). وإذا خاف )« يقول: وبك أجول( 5)، وبك أصول، وبك أقاتل » وفي موضع ناقصة من أ. « وما كنا له مطيقين » ( 1) 2 ) زيادة من م. ) .« جلله » 3) في م ) .« والنسيان هو » 4) في أ و ب ) .« أحول » 5) في أ و ب ) 6 ) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن عن أنس بن مالك بألفاظ متقاربة. ) وهو بهذا اللفظ عند: أبي عوانة في مستخرجه مبتدأ كتاب الجهاد، باب حظر تمني لقاء = . العدو حديث: 5276 118 المجلد الثامن 1). ويُستحبّ أن )« اللّهمّ إنّي أجعلك في نحورهم، وأعوذ بك من شرورهم » : قال يكبّر عند التقاء العدوّ. الله أكبر، خربت » : ويوجد أنّ رسول الله ژ غزا خيبر. فلمّا دخل القرية قال .(2)« خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين اللّهمّ مُنزّل الكتاب، ومُجري » : ويوجد أنّه ‰ كان يقول عند لقاء العدوّ .(3)« السّحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم لنا اليوم ولفظه عند أبي داود: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول، » : عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ژ إذا غزا قال » .« وبك أصول، وبك أقاتل . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب ما يدعى عند اللقاء حديث: 2276 1 ) أخرجه البيهقي وأحمد وأبو عوانة عن عبد الله بن قيس الأشعري. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، جماع أبواب السير باب كراهية تمني لقاء العدو وما يفعل . وما يقول عند اللقاء، حديث: 17170 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري حديث: 19298 . مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الجهاد، باب حظر تمني لقاء العدو حديث: 5278 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك. ) . صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ حديث: 367 . صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر حديث: 3448 3 ) أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عبد الله بن أبي أوفى. ) . صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو حديث: 3364 . السنن الكبرى للنسائي كتاب السير، الدعاء إذا خاف قومًا حديث: 8362 . المعجم الصغير للطبراني من اسمه أحمد، حديث: 193 = الجزء الحادي عشر 119 [23] UEH OE.édG .dEG .«LQEî.d (1)Oƒ.©dG •ô°T »a هذا ما يقول به الإمام الخليل بن شاذان للعسكر الخارج للجهاد: وإنّي قد أمّرت عليكم يحيى بن سعيد وأبا زيد دلهم بن أحمد وأبا عبد الله محمّد بن راشد، وأمرتهم وإيّاكم بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله محمّد ژ ، واتّباع آثار أئمّة الهدى والاقتداء بهم فيما ساروا به في حرب عدوّهم. ولا تقاتلوا قومًا إلّا بعد الاحتجاج والإبلاغ في إقامة الحجّة عليهم، إلّا من قد قامت عليه الحجّة فردّها، أو كان منه حدث قال المسلمون بإجازة حربه عند ركوبها. وأن لا تغنموا لأهل القبلة مالًا، ولا تسبوا لهم ذرّية ولا عيالًا( 2)، ولا تركبوا محجورًا، ولا تنتهكوا في مسيركم محظورًا( 3). وليكن مسيركم وقصدكم إقامة الدّين، والعمل بطاعة ربّ العالمين. فإن أتيتم ما شرطته عليكم وعهدته إليكم، فذلك الواجب عليكم، وتلك الرّجيّة منكم، وإن خالفتم ذلك بدم سفكتموه، أو مال غنمتموه، أو منكر ركبتموه، أو باطل أتيتموه؛ فضمان ذلك عليكم في صلب أموالكم، دوني ودون مال المسلمين. .« الشهادة » 1) في م ) ناقصة من أ. « ولا عيالًا » (2) .« محضورًا » 3) في أ و ب ) 120 المجلد الثامن وقد ألزمتكم طاعة هؤلاء القوم الذين قدّمتهم عليكم، وأمّرتهم فيكم فيما أمروكم به من الحقّ المبين، ونهوكم عنه من مخالفة ربّ العالمين. وحجّرت .( عليكم عصيانهم وخذلانهم( 1 شرط آخر: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان والي الإمام فلان أعزّ الله نصره للعسكر الخارج إلى البلد الفلاني، لأخذ البغاة منه. وإنّي أوصيكم ونفسي بتقوى الله 8 ، وسنّة نبيّه المرسل محمّد ژ ، والعمل بكتابه المنزّل. ولا تحدثوا في مسيركم هذا إلّا ما أباحه الله تعالى لكم. واعلموا أنّ من( 2) سيرة المسلمين أن لا غنيمة في أهل القبلة، ولا سباء على ذراريهم، بأن لا يقتلوا( 3) مولّيًا، ولا تجهزوا على جريح متشحّط في دمه، وأن لا تعترضوا( 4) أحدًا بالسّيف من غير حجّة يقيمونها عليه، واتّبعوا آثارهم، واسلكوا سبلهم( 5)، واهتدوا بهداهم تكونوا( 6) منهم. فمن خالف منكم ما رسمته لكم، وتعدّى في شيء لا يجوز عند الله؛ من أخذ مال من غير حلّه، أو سفك دم من غير إباحة، فأنا والإمام أعزّه الله ونصره بريئان منه، وضمان ما يحدثه عليه في ماله ونفسه، بعد المؤاخذة به( 7) عليه، والمعاقبة بما يستحقّه. فاتّقوا الله حقّ تقاته، وكونوا مع الصّادقين. وما التّوفيق إلّا بالله، عليه توكّلت، وعليه فليتوكّل المتوكّلون. .« وخلافهم خ : خذلانهم » 1) في م ) .« مسيرة » 2) في ب زيادة ) .« وأن لا تقتلوا » 3) في م ) .« لا يعرضوا » 4) في ب ) .« سبيلهم » 5) في م ) .« تكونون » 6) في أ و ب ) .« له » 7) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 23 ] : في شرط العهود للخارجين إلى الجهاد 121 | :.`dCE`°ùe } لسعد بن أبي وقّاص: ƒ هذا ما عاهد عمر بن الخطّاب إنّي قد استعملتك على من مررت من ناحية مصر وطي( 1)، ومن سقط » هنالك من العرب، فادعهم إلى الله والجهاد في سبيل الله. فمن( 2) تبعك منهم فاحمله وزوّده وأعطه من السّلاح ما يكفيه، ورافق، واجعل كلّ قبيلة على حدتها ومنزلتها. ومن لم يبلغ سبعين( 3) بمن معه من قبيلته، فضمّه( 4) إلى من أحبّه من الجيش. فإذا قاربت العدوّ فلا تنزلنّ منزلًا تستأخر عنه، فإنّ نكوصك بعد تقدّمك هيبة منك، ووهن وجراءة لعدوّك عليك. واتّبع( 5) الفرصة، وتحرّز من البيات( 6)، وتعاهد الحرس، وأطل السّهر، .« من قتل قتيلًا فله سلبه » : ولا تأمن العدوّ وإن كان بعيدًا، واندب إلى القتال، وقل ( وتعاهدهم في سلاحهم وكراعهم، واجعلهم أشياعًا، على كلّ سبعة رجلًا( 7 منهم، واجعل فيهم لواءهم. ثم عُدْ مرضاهم، وداو جراحهم، وأصلح بينهم، وألزمهم عهد القرآن، وامنعهم .« ذكر الجاهليّة، فإنّه يورث الضّغينة بينهم. ألزمهم عهدي، والزم( 8) أمري، والسّلام 1 ) ناقصة من م. ) .« نسخة: يبلغك » 2) في أ و ب زيادة ) .« سيعبر » 3) في ب و م ) .« فضمهم » وفي م .« فطمه » وفي ب .« فظمه » 4) في أ ) .« وابتغ » 5) في ب ) وفي ب غير واضحة. .« الساب » 6) في أ ) .« رجل » 7) في أ و ب ) .« وألزمهم » 8) في م ) 122 المجلد الثامن فسار سعد حتّى قدم العراق، فلمّا فتح المدائن، وبلغ عمر، كتب إليه: أوصيك بتقوى الله، وأن تعرض عن هذه( 1) الدّنيا حتّى تلقى الخاصّ » من( 2) الماضين الذين دفنوا في أسمالهم، لاصقة بطونهم بظهورهم، ليس بينهم .« وبين الله( 3) حجاب، لم تفتنهم( 4) الدّنيا، ولم يفتتنوا( 5) بها | :.`dCE`°ùe } وقيل: لمّا ولّى يزيد بن معاوية سالم بن زياد خراسان قال له: إنّ أباك كفى أخاه عظيمًا، وقد استكفيتك صغيرًا، ولا( 6) تتكلنّ على عذر منيّ، فإنّي قد اتّكلت على كفاية منك. وإيّاك منّي قبل أن أقول: إيّاي منك؛ فإن الظّنّ إذا أخلف منك أخلف فيك، وأنت في أدنى حظّك، فاطلب أقصاه. وقد أتعبك أبوك، فلا( 7) تريحنّ نفسك. واذكر في يومك أحاديث غدك. .« زهرة » 1) في م ) 2 ) زيادة من م. ) .« ليس بينهما » 3) في م ) .« تفنهم » 4) في م ) .« يفتنوا » 5) في أ و م ) .« فلا » 6) في م ) .« ولا » 7) في أ ) الجزء الحادي عشر 123 [24] UEH ...jOh .«..°ù.dG Iô«°S .E«H ومن كلام المختار بن عوف 5 : فإنّ دين المسلمين أبلج منسوب، واضحة سبله، ومعروفة طرقه، ليس فيه اعتلال على أحد من النّاس، ولا أخذ بالإحنات( 1)، ولا طلب بالسّخائم( 2)، ولا محاباة في الحقوق، ولا نأخذ أحدًا في شبهة ولا ميلولة في هوى. ولا نخيف آمنًا، ولا نقطع سبيلًا، ولا ننبّه نائمًا أقرّ بالعدل عن مرقده، إلّا مستثار بحقّ عن حدث كان منه. ولا نقطع رحمًا، ولا ننقض عهدًا، ولا نهايج النّاس إلّا من بعد البغي والامتناع، ولا نحرّف الكتاب عن مواضعه. ولا نعترض النّاس بالقتل من غير دعوة، ولا نغتنم العثرة، ولا نأخذ بظنّ ولا تهمة. ولا نتجسّس العورة، ولا نبيت النّاس في منازلهم، ولا نقتل مولّيًا، ولا نجبر النّاس على القتال. .« بالحنات » 1) في أ و ب ) .« السحائم » 2) في أ ) 124 المجلد الثامن .( قال غيره: وحدّ الجبر معنا إذا لم يخرج جيش( 1). رجع( 2 ولا نسير سيرة نعتذر عنها، ولا ندين بالشّكّ والارتياب. فإن أظهرنا الله على عدوّنا، وهزمهم لنا، لم ننسف دارًا، ولا نغنم مالًا، ولم نسب عيالًا، ولم نتّبع مولّيًا، ولا نردّ التّوبة على أهلها. ولا نضرب النّاس على التّهم والظّنون، ولا نلقى النّاس بوجوه كدرة، ولا قلوب حاسدة، ولا ألسن كاذبة، ولا نيات مختلفة. ولا يطعن بعضنا على بعض، ولا يقذف بعضنا بعضًا بالمنكرات من غير ( يقين، ولا يأمن( 3) عدوّنا مع طائفة، ويخاف( 4) من أخرى. ولا نجبي( 5) صافية( 6 جزية، حتّى نكون حكّامًا نمنع الظّلم والعدوان، ونملك بلادنا وأمصارنا وبرّنا وبحرنا. ولا نسأل النّاس أموالهم ونحن الحكّام عليهم، ولا نأخذ عشر من لم نمنع من السّيّارة الذين يمرّون بنا من أهل الأمصار. ولا نجبي جباية من لم يجر فيهم حكمنا( 7). فهذا رأينا، وهذه سيرتنا التي مضى عليها العلماء بالله، من أسلافنا وأئمّتنا. .« حبس » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من م. ) .« نامن » 3) في أ و ب ) .« ونخاف » 4) في أ و ب ) 5 ) هذه الكلمة اضطرب في تنقيطها، ولعل الصواب ما أثبتّه. ) .«: ولا زكاة خ » 6) في م زيادة ) .« فيهم » 7) في ب زيادة ) الجزء الحادي عشر باب [ 24 ] : بيان سيرة المسلمين ودينهم 125 | :.`dCE`°ùe } ومن سيرة المسلمين في قومهم: ألّا يسبوا ذراريهم، ولا يغنموا أموالهم، ولا يحرّقوا منازلهم، ولا يقتلوا أحدًا منهم غيلة، إلّا أن يكونوا في حال .( المحارب الممتنع بحدثه، وقد حلّت محاربته، ولا يأخذونهم بحنة( 1 قال غيره: لا يأخذونهم بحنة( 2) في غير حق. وأمّا إن وافق ما في صدورهم من الحنة( 3) إباحة دمائهم، بوجه من الوجوه، فذلك من أبلغ السّرور. ولا يسمّونهم مشركين، ولكنّهم بغاة، إنّما يقاتلون على ما نقضوا من دين الله، وامتنعوا به. فإذا استكملوه حرمت دماؤهم. ولا يعرّضون النّاس ولا يلعنوهم، ولا يبرؤون منهم وهم يقرّون بالحكم ويرضون به. ولا يقاتلون قومًا حتّى يدعوهم إلى الإسلام. و أ و ب لم يثبتا الهمزة. « بإحنة » 1) في م ) .« بإحنة » 2) في م ) .« الإحنة » 3) في م ) 126 المجلد الثامن [25] UEH hq .©dG OE.éd Uq Gh.q dG ô«î°ùJ وأمّا ما سخّره المسلمون من ركاب الرّعيّة وسلاحهم لحربهم بغير إذنهم فبالكراء لذلك. وما تلف من ذلك فغرمه عليهم لهم في بيوت أموالهم، إن كان لهم إمام ومال، وإن لم يكن ذلك فهو على من أخذه منهم. قال الإمام الحضرمي: وإن مسّنا في الحرب حاج لمركب أخذنا دوابّ النّاظرين بأجرة | :.`dCE`°ùe } وعن هاشم: تحاجّوا إلى مسلم وحاجب في أمر السّفن والجمال، فأخذها المسلمون عند الحرب، ويوفون( 1) كراءها، وإن عطبت ضمنوها، فرأى لهم حاجب ذلك بمحضر من مسلم. وعن محمّد بن محبوب 5 : إنّ الضّمان عليهم في مال المسلمين. وعن غيره: إنّ الأجرة للسّفن في مال المسلمين. .« قال: يوفون » 1) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 25 ] : تسخير الدّوابّ لجهاد العدوّ 127 | :.`dCE`°ùe } وإذا وقعوا في القرية ثم هربوا، وليس معنا حمولة نتبعهم عليها. وفي القرية .( جمال وحمر( 1 قال: أرى( 2) لكم أن تسخّروها وتتبعونهم عليها إذا عرفتم أهلها، فحضر أهلها أو غابوا، فاركبوها بالكراء، واتّبعوهم عليها. قيل: فعلى من الكراء؟ وإن تلفت فعلى من ضمانها؟ قال: على المسلمين في بيت مالهم. قيل: فإن قتل الذين ركبوها، أترى عليهم شيئًا، إذا لم يعطوا ثمنها وكراها؟ قال: لا أرى عليهم شيئًا إن شاء الله. قيل: فإن كانت الجمال في القرية ونراها، ولا نعرف أهلها أنسخّرها ونركبها؟ قال: لا أحبّ ذلك أن تأخذوها إلّا حتّى تعرفوا أهلها. | :.`dCE`°ùe } ؟( قيل: فإن سمع باجتماعهم ولم يقعوا، فيخاف أن يقعوا ولم يقعوا( 3 قال: لا أرى أن تسخّروا جمال النّاس في مثل هذا، إذا كنتم الخارجين إليهم، ولا تركبوها إلّا برأي أهلها. .« وحمير حمر » 1) في م ) .« لأرى » 2) في أ ) .« يقعوا » بدل « يقفوا » 3) في أ و م ) 128 المجلد الثامن [26] UEH OE.édG .dEG .«LQEîdGh êhôîdG .«JôJ »a ومن سيرة محمّد بن محبوب إلى إمام حضرموت: انظر أيّها الإمام رحمنا الله وإيّاك أن تدعو إلى الله وإلى نصر دين الله، وإنكار المنكر، وإطفاء الفتنة بجميع من أجابك. واكتب كتبك وأرسل رسلك إلى كل حاضر، وصالح وطالح، أو غاو أو رشيد. وادعهم إلى بذل المال. وافرض لهم الفرائض الجزيلة، وتعدهم أنّك تعطيهم إيّاها إذا أمكن لك. وما كان معك من مال الله أو سلاح الله أو دوابّ الله فابذل ذلك لهم، على أنّهم لا يضعوا أيديهم إلّا حيث تأمرهم أنت. ولا عذر لمن لزمته بيعتك دون المسير معك في كشف هذه الظّلمة ومحاربة الظلمة. فسِرْ بِمن أجابك، واجعل على كلّ خمسين منهم قائدًا مسلمًا حازمًا، وأمرهم بالسّمع له، والطّاعة في طاعة الله. وابسط للنّاس بشرك ورفقك، وألن لهم جانبك، واخفض لهم جناحك، وواسهم بنفسك، واحتمل زلّتهم، وأقلّ عثرتهم، وانشر دعوتهم( 1)، وأكثر مشاورتهم. واجعل للخاصّة مشورة، وللعامّة مشورة. ولا يرى أحد منهم أنّك استهزلت رأيه، ولا رددت مشورته، ولا استغششت نصيحته، ولو علمت الغشّ من بعضهم .« واستردعوتهم » وفي ب .« واستردعورتهم » 1) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 26 ] : في ترتيب الخروج والخارجين إلى الجهاد 129 فطالعه( 1) عليه، واستره عن غيره، وأعلمه به س . را، حتّى يعلم أنّك قد غيّرت عليه، فلم تجازه بالإساءة، وعفوت عنه، وكن له خدنًا، ولأمره متفقّدًا، فإنّ ذلك أحرى لتمكّن ودّك في قلوبهم، وأرجى لمناصحتهم. ثم سر بهم على بركة الله عند حضور الثّمرة وقبض الصّدقة من الثّمار والماشية، وابذل ذلك لهم، وأجر عليهم نفقاتهم، ولا تحبس للفقراء من ذلك شيئًا، فليس هذا حين إعطاء الفقراء، وإقامة الدّولة وإحياء الدّين أقرب إلى الله من إعطاء المساكين ، وقد أجاز ذلك المسلمون في سيرتهم، أن يستعينوا بجميع الصّدقات والصّوافي، ما داموا يحتاجون( 2) إلى ذلك في إقامة أمر الله والوفاء بأمانته وإعزاز دينه وإذلال أهل محاربته. | :.```°ü`a } وما استعان به المسلمون من مال الله، وأنفقوه عند حاجتهم إليه في إقامة الدّين وإعزاز الدّعوة، في وقت خوفهم عليها، فليس عليهم أن يغرموا( 3) للفقراء من ذلك شيئًا إلّا( 4) بعد سكون الأمر، ووضع الحرب أوزارها، وأمن المسلمين من خوفهم. ولكن يعطيهم الإمام ما رأى من ذلك، على قدر ما يعلم في ذلك من قوّة المسلمين ولا وهنه، وإقامة عساكر المسلمين، والذّبّ عن بيضتهم أحقّ وأولى من إعطاء الفقراء إذا خيف على الدّولة أن يظهر عليها عدوّها، وينتهك حرمتها. والذّبّ من ورائها بمال الله أحقّ وأولى من تفرقته على الفقراء. ثم ادخل القرى بنفسك وبمن اتّبعك، وواس النّاس بنفسك، وادعهم إلى الحقّ والأمان( 5)، وأعلمهم أنّك غير محارب إلّا من نصب راية الضّلال. .« فغط » 1) في م ) .« محتاجون » 2) في ب ) .« يفرضوا » 3) في م ) 4 ) زيادة من م. ) .« والإيمان » 5) في م ) 130 المجلد الثامن واجمع على ذلك أهل الفتنة والمعصية. فإن امتنعوا من الحقّ، وأرادوا الحرب والاجتماع على دعوة الجاهلية بسفك الدّماء وتحريق المنازل، يريدون أن تكون كلمتهم العليا العزيزة، وكلمة الحقّ ذليلة، فأولئك تنبذ( 1) لهم الحرب .[ الأنفال: 58 ] . { z y x w . : على سواء | :.`dCE`°ùe } ومن أراد المسير معك من المحْدِثِين من أحد الفريقين، فلا تبعدهم كلّ .( الإبعاد، ولا تأذن لهم بالمسير عندك، ولا تؤيّسهم عفوك وحسن نظرك( 2 وقل( 3) لهم ينزلون( 4) منازلهم وقراهم، متفرّقين غير مجتمعين إلى رئيس ولا قائد ولا غيره، حتّى يصير( 5) إلى الكمين. | :.```°ü`a } وتنزل بعسكرك بين القرى التي كانت فيها الفتن على مورد واسع جامع. وتجعل على عسكرك الحرس باللّيل. ولا تترك العزم والحذر والحزم في كلّ شيء من أمرك مع كثرة الدّعاء، أنت ومن معك. وطوّل الرّغبة والابتهال إلى الله في سلامة دينكم، وصلاح أمركم، وعزّة دعوتكم، وحقن الدّماء، وسكن الفتن عنكم باللّيل والنّهار، وفي الضّحى والأسحار. .« ينبذ » 1) في ب ) .« ولا تؤيسهم من عفوك وحسن نظرك لهم » 2) في م ) وصوبناها اجتهادًا. « وتقل لهم » 3) في أ ) .« وقل لهم أن ينزلوا » 4) في م ) .« يصيروا » 5) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 26 ] : في ترتيب الخروج والخارجين إلى الجهاد 131 | :.```°ü`a } ثم أرسل إلى رؤساء الفريقين ومساندهم والمطاعين فيهم فرادى، وكلّمهم أنت ومن معك كلامًا ليّنًا قوي.ا: أن يهدموا ما قد مضى، ويطؤوا على تلك الدّماء، ويجعلوها تحت أقدامهم، والأموال والمنازل، إلى أن يسكن النّاس ويأمنوا، وينسلّ( 1) ما في قلوبهم، ويجعل المدّة بينهم إلى سنة. وتعلمهم أنّا كتبنا إليك بذلك، إلى أن تكتب إلى إخوانك من أهل عُمان، وتشرح لهم الأمر، وتستشيرهم في تلك الدّماء والأموال والمنازل، وتكتب إليهم بما قامت به البيّنة عندك. ثم يرجع إليك جوابهم إن شاء الله ، إلّا أن يكون مالًا قائمًا بحاله لم يتلف. فذلك يردّ إلى أهله، ولا يؤخّر إلى سنة أو قبل أو خروج يصحّ( 2) على أحد بعينه، وليس فيه شبهة، ولا يحتجّ فيه أحد الفريقين فيه بحجّة، فذلك يقام، أو تنفذه على ما تراه من العدل برأيك ورأي الملأ من ذوي العلم والحجى في الدّين. ولا تؤخّر ذلك إلى سنة. فإذا أجابوا إلى ذلك قبلت ذلك منهم، وقبلت من دخل في عسكرك من الفريقين من بعد توبتهم واستغفارهم من فتنتهم مما كان منهم. وولّيت القرى ولاة من صالح الفريقين، ممن لم يدخل في الفتنة، وملأت القرى من الرّجال، ورجعت إلى عسكرك، وخلفت في هذه القرى التي تخاف الفتن من ناحيتهم قوادًا ورجالًا( 3) كثيرًا إن شاء الله. .« ينزل » 1) في أ و ب التنقيط مشوش. وفي م ) .« تصح » 2) في أ و ب ) .« أو رجالًا » 3) في ب ) 132 المجلد الثامن | :.```°ü`a } وإن كرهوا هذا الصّلح، أو كرهه أحد الفريقين، وأرادوا معاودة الفتنة ليقضوا أوقارهم، ويأخذوا آثارهم، فلا تبرح موضعك راصدًا لهم، وكائدًا عن رعيّتك، والله الكائد عنهم والكائد لهم إن شاء الله. | :.```°ü`a } فإن اجتمعوا وتآلفوا وأراد أحد الفريقين( 1) أن يسيروا إلى الآخر، فوجّه إليهم قوّادك ورجالك. وإن خفت الوهنة والضّعف، فسر بنفسك، ولا تصال الحرب بنفسك، .( وكن ر . دا( 2) ومددًا( 3 وادع القوم إلى الفيئة عن البغي والخروج من البغي، إلى الحقّ والعدل، واردعهم، واجعل أنصارك في نحورهم وصدورهم مع تذكيرهم بالله، وترغيبهم في المعروف والاتّقاء والتّقوى، وترهيبهم من الله ومن عقابه. وتنههم أن لا يطفئوا نور الله بفتنتهم، فإن قبلوا قبلت منهم، وإن كرهوا فلا تبدهم( 4) بالقتال واحجروهم. .« نسخة: الحزبين » 1) في أ و ب زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ردءًا وممددًا » 3) في م ) .« تبدؤوهم » 4) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 26 ] : في ترتيب الخروج والخارجين إلى الجهاد 133 | :.```°ü`a } فإن بدؤوكم( 1) بالقتال فقاتلوهم. وإن بدؤوا أحدًا من أهل القرى أو من الرّعيّة فقاتلهم، واحسر لهم عن ذراع، وشمّر لهم عن ساق؛ فقد بغوا وحلّ قتالهم وقتلهم، حتّى يفيئوا إلى أمر الله كما قال الله. وانتصروا بالله عليهم. وانصروا الله ينصركم. .[ . } | { ~ ے . ¢ £ ¤ . [آل عمران: 139 .[ محمّد: 35 ] . v u t s r . ±° ¯ ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ . : وقال . A. ¾ ½ ¼ » . ¹ ¸ ¶ . ´ ³ ² .[ البقرة: 214 ] . . . . A .< ; : 9 8 7 6 5 4 3 وقال: . 2 .[ [آل عمران: 175 أعزّ الله كلمتكم، وقوّى دعوتكم، وردّ إليكم نعمتكم، وأفلج حجّتكم، وأثرى أموالكم، وكثّر على الحقّ رجالكم، وصدق مقالكم، وشكر أعمالكم، ورضي آمالكم، ورتق الله بكم الفتوق، وأعطى بكم( 2) الحقوق، وأحيا بكم سُ . نة الصّادق الصّدوق، وأخمد بكم ذوي الفتنة والمروق. كان الله معكم، وجعلكم معه، وكان لكم، وجعلكم له، ودفع الله بكم الأعداء، وداوى بكم الأدواء، وأوضح بكم سبيل الهدى. أدام الله سيركم، وأعزّ نصركم، وقوّى قلوبكم، وطهّر عيوبكم، وستر عيوبكم، ومكّن الله بكم الإسلام، ووصل بكم الأرحام، وجلّى بكم الإظلام. بتسهيل الهمزة. « بدوكم » 1) في أ و ب ) .« لكم » 2) في أ ) 134 المجلد الثامن شدّ الله أزركم، ووضع وزركم. أنار الله بكم الشّرع، وأطفأ( 1) بكم البدع. سكّن الله بكم الرّوعات، وأذهب بكم الفزعات. حقن الله بكم الدّماء، وجلّى( 2) بكم العمى. لا أراكم الله سوءًا( 3)، ولا أشمت بنا ولا بكم( 4) عد . وا. | :.```°ü`a } وكتب محمّد بن محبوب: وهو يسلّم عليكم، وهذا كتابه، وكلامه عنّا وعنه إليكم. قبل الله ذلك منّا ومنه، ورزقكم قبول ذلك والمحافظة عليه، وبلّغنا وإيّاكم إلى جزيل الثّواب وحسن المآب، ووهب الله لنا ولكم فصل الخطاب. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو بكر لعكرمة حين وجّهه إلى عُمان : سر على بركة الله، ولا تنزلن على مستأمن، ولا تؤمننّ( 5) على حقّ مسلم، وأهدر الكفر بعضه ببعض، وقدّم النّذور بين يديك، ومهما قلت: إنّي فاعل فافعله، ولا تجعل قولك لغوًا في عقوبة ولا عفو. ولا ترجى إذا أمنت، ولا تخف( 6) إذا خوّفت، ولكن انظر متى تقول وما تقول. ولا تعِدنّ معصية بأكثر من عقوبتها؛ فإنّك إن فعلت ذلك أثمت، وإن تركته كذبت. .( ولا تؤمننّ شريفًا دون أن تكفل بقومه، ولا تكفلنّ ضعيفًا بغير نفسه، واتّق الله( 7 .« وأطفى » 1) في أ و ب ) .« وجلا » 2) في أ و ب و م ) .« سواء » 3) في ب ) .« وبكم » 4) في ب ) .« ولا تجورن » 5) في م ) .« ولا تخاف » 6) في أ و ب ) . 7 ) ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج 1، ص 45 ) الجزء الحادي عشر باب [ 26 ] : في ترتيب الخروج والخارجين إلى الجهاد 135 | :.`dCE`°ùe } خير الصّحابة أربعة. وخير السّرايا أربعمائة. وخير » : وقال رسول الله ژ .(1)« الجيوش أربعة آلاف. ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلّة إذا اجتمعت كلمتهم وقال رجل يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلّة. x wv u . : وكانوا اثني عشر ألفًا، فهزم المسلمون يومئذ. فأنزل الله ے . ¢ £ ~ } | { z y .[ التّوبة: 25 ] . § ¦ ¥ ¤ | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان قيس بن عاصم إذا غزا شهد معه من ولده ثلاثة وثلاثون رجلًا فيقول لهم: إيّاكم والبغي؛ فإنّه ما بغى قوم قطّ إلّا ذلّوا، وكان الرّجل منهم يظلم، فلا ينتصر، مخافة الذّلّ والقلّة. 1 ) أخرجه الحاكم والترمذي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد، وأما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري . حديث: 2425 سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا حديث: 2258 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب السير عن رسول الله ژ باب ما جاء في السرايا، . حديث: 1517 . صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر حديث: 2362 136 المجلد الثامن [27] UEH .Eà.dGh UôëdG »a .E.e hCG .©a .e .dP .e Rƒéj Eeh ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « . ©. : قال الله تعالى 1) يعني: مستطردًا، ).½ ¼ » . قال بعض: يوم بدر خاصّة ..´ 16 ] يعني: ينحاز إلى أصحابه ، الأنفال: 15 ] . . A . ¾ . ، يريد الكرّة من غير هزيمة، وهي عندنا مرسلة. فليس لمسلم، إذا تلاقى زحف المسلمين، وزحف الكافرين، أن يولّيهم دبره راجعًا عن قتالهم، إلّا من عذر، أو يرجع قبل ذلك. قال غيره: الموجود عن السّلف الصّالح في الآية أنّها محكمة ليست بمنسوخة. ويوجد عن قومنا أنّها في بدر خاصّة. ولا يصحّ ذلك في قول أصحابنا؛ لأنّ الآثار تدلّ أنّ الآية مرسلة ثابتة، غير منسوخة؛ لأنّ الوعد والوعيد لا ينسخ. u t s r. : فمن زعم أنّ الله أوعد أهل الكبائر النّار، ثم نسخ بقوله النّساء: 48 ] فقد كذب؛ لأنّ جابرًا كان ] .~ } | { z y x w v يقول: إنّما النّاسخ والمنسوخ في الأمر والنّهي. يأمر الله عباده بأمر ثم يخفّف عنهم، أو ينهاهم عن أمر، ثم يرخّص فيه، لعلمه بصلاحهم. وقد حذفها م. « أو متحيّزًا إلى فئة » 1) في أ و ب زيادة ) الجزء الحادي عشر باب [ 27 ] : في الحرب والقتال وما يجوز من ذلك من فعل أو مقال 137 قال المصنّف: أمّا نسخ الوعيد على صفة، مع ثبوت حكمها، فلا يجوز. وأمّا نسخ الصّفة فجائز. مع( 1) ذلك يرتفع الوعيد ولا( 2) ينسخ. والله أعلم. رجع. وقد كان المسلمون وخوارجهم يحاربون عدوّهم، وهم قليل وعدّوهم كثير. فما علمنا أن أحدًا ولّى دبره عن عدوّه منهزمًا، كعبد الله بن وهب الرّاسي وأصحابه، والمرداس بن حدير وأصحابه، والجلندَى بن مسعود وعبد الله بن يحيى طالب الحقّ، ومن استشهد من أصحابه وغيرهم. .{ z y x w v u. : وقول: إنّ الآية منسوخة بقوله .[ آل عمران: 155 ] . § ¦ ¥ ¤ . : إلى قوله وقيل: ذلك نزل في يوم أُحد. وذلك بعد وقعة بدر. وقول: إنّ ذلك خاصّ في العفو عند التّوبة، وهذا أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يستحبّ في الحرب طول الأظفار، وتحليق الشّعر. ولم أعلم العلّة ( في الحرب، طول الأظفار وتحليق الشّعر( 3)، ولم أعلم العلة في طول الأظفار( 4 إلّا أنّني أظنّ أنّه للقوّة، لا لغير ذلك. والله أعلم. .« ومع » 1) في م ) .« لا» 2) في م ) ناقصة من ب. وفي أ كتبت في الهامش. « ولم أعلم العلّة في الحرب، طول الأظفار وتحليق الشّعر » (3) ناقصة من م. « ولم أعلم العلة في طول الأظفار » ( 4) 138 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يحمل الرّجل وحده على القوم إلّا بإذن الإمام. وقيل: لم يبرز( 1) حمزة وعلي وأبو عبيدة يوم بدر، إلّا بإذن النّبيّ ژ . | :.`dCE`°ùe } وكان يكره أن يباشر الإمام القتال بنفسه؛ لأنّ قتله فشل على الجيش. قد كان النّبيّ ژ يباشر القتال بنفسه، وكذلك الأئمّة الصّالحون » : قال غيره .« من بعده | :.`dCE`°ùe } وقيل في رجل طعن برمح، فمشى فيه حتّى قتل صاحبه. قال: لم يعن على نفسه بشيء، إن قدر على أن يقتل عدوّه، وهو في الرّمح، فليفعل. قيل: وكذلك بلغنا عن سيّد المسلمين وإمامهم في الدّين المرداس بن حدير، مشى في( 2) الرّمح الذي طعن به حتّى أخذ صاحبه الذي طعنه فقتله، فوقعا جميعًا ميّتين. | :.`dCE`°ùe } .(3)« كان النّبيّ ژ لا يقاتل العدوّ إلّا يصافّهم » : وقيل .« يحمل، نسخة: يبرز » 1) في م ) .« فيه » 2) في م ) 3) في أ و ب فراغ قدر حوالى خمسة أسطر. ) الجزء الحادي عشر 139 [28] UEH ¬eE.MCGh ¬à.°Uh UQEë.dG »a قيل: فما صفة المحارب؟ قال: هم الذين يقعدون في المرصد، في طريق المسلمين، فيصيبون منهم الدّماء والأموال، أو يقعون بأموال المسلمين، فيساقون ظلمًا وعدوانًا، فيتبعهم المسلمون. فإن ظفروا بهم؛ حكموا عليهم بما وجب( 1) عليهم، من قطع أو قتل أو صلب، أو يخرجوا من أرض الإسلام. كما قال الله تعالى. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد الرّجل ضربك فرمى ولم يصبك، وأشار عليك بسيفه، فقد حلّ لك قتاله، ولا تتعمّد لقتله، فإن قتلته على هذه الحال كنت سالمًا من الإثم إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } ومن شهر السّلاح في سوق المسلمين، قطعت يده، كذلك في الأثر وفي غير موضع، عن الرّبيع وغيره من المسلمين. .(2)« ليس منّا من شهر السّلاح علينا » : وعن النّبيّ ژ .« يوجب » 1) في ب ) 2) أخرجه ابن أبي شيبة، قولاً لعمر بن الخطاب. = ) 140 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وفي بعض الآثار: إنّ السّلاح الذي يجب على من شهره العقوبة، هو مثل السّيف والرّمح والخنجر والخصين والجزر والبرزين. وفي المدية اختلاف. فإذا أشار بشيء من هذا النّاس، وقصد به إليهم. وإن أشار بعصا أو بحجر، ورمى به، فليس بمحارب. وليس العصي والحجر من السّلاح. وأمّا القوس، فإنّ أراد أن يرمي به، أو رمى به فهو محارب. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب المعتبر: ولو أنّ محدثًا من أهل القبلة أحدث حدثًا صغيرًا أو كبيرًا، وطولب بالتّوبة من ذلك، ولو لم يكن من حقوق العباد، فلم يتب، كان محدثًا، وعليه الحبس، ويعاقب بأشدّ العقوبة، إذا أصرّ ولم يتب على صغير أو كبير. وأشدّ العقوبة على( 1) الإحداث. والإحداث الإصرار معنا، ولا يسأم له من ذلك، ولا يعلم أنّه يقتل، ولو كان يقتل على شيء من الكبائر دون الإنكار، لكان حقيقًا بذلك أهل الإصرار؛ لأنّ المصرّ محارب لله، لا حقّ في عظيم الجرم بأهل الإنكار. ولكنّه لا يسأم له من العقوبة، ما أعطى بيده ولم يحارب. فإن حارب على ذلك حورب، وكان باغيًا، ولو أصرّ على مثقال ذرّة، وعلى شعرة ينتفها، ظالمًا لها، أو على كذبة أو نظرة، فكلّ ذلك سواء أصرّ على كبير .[ أو صغير؛ لقوله تعالى: . # $ % & ' . [التّوبة: 73 فالكفّار: هم أهل الشّرك والجحود. فجهاد المشركين والمنافقين في دين الله مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحدود، في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح . حديث: 28341 1 ) زيادة من م. ) = الجزء الحادي عشر باب [ 28 ] : في المحارب وصفته وأحكامه 141 كلّه سواء، ثابت لازم، على من قدر على ذلك، ممن جعل الله له ذلك وليس أهل البغي وحدهم، ولا السّفاك الدماء، ولا أكلة أموال اليتامى ظلمًا بالسّلطنة، ولكن الباغي جميع من امتنع عن الرّجوع إلى شيء من الحقّ من حقوق الله، أو حقوق العباد، مما يلزمه في دين الله. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: إن قدم ناس من الجند، أو من اللّصوص، أو ممن يخاف أو يؤمن على القرية. وقالوا: إنّا لا نريد ظلمكم، وهم لا يؤمنون إن دخلوا. فالرّأي معنا على ما وصفنا: أن لا يستحلّ قتال قوم دخلوا البلاد، حتّى يكون منهم( 1) الحدث الذي يستحقّون به ذلك، وتقوم عليهم الحجّة. | :.`dCE`°ùe } قيل: هل( 2) لأهل البلدان أن يخرجوا من خافوه من السّكان عندهم؟ فلا نبصر النّفي، ولا إخراج النّاس من منازلهم، ولا من البلاد. ومن أحدث .( حدثًا؛ حكم عليه بالحقّ، ونحو ذلك قال محمّد بن محبوب 5 ، والله أعلم( 3 | :.`dCE`°ùe } ( 4)ولا أعلم أنّ أحدًا حاربهم، ولا أحدًا منهم، فما دام معطيًا( 5) بيده الحق( 6 ) .« منهما » 1) في أ و ب ) 2 ) زيادة من م. ) 3 ) هذه المسألة يبدو أنها قد مرت من قبل. ) .« ومنه » 4) في م زيادة ) .« معطي » 5) في أ و ب ) .« العدل » وفي م .« نسخة: العدل » 6) في أ و ب زيادة ) 142 المجلد الثامن في حقّ وحدّ( 1)، ولو تمادى في أداء الحقوق، وأبطأ فيها، فإنّه لا يسأم له من الحبس أو غيره من العقوبة. | :.`dCE`°ùe } ولا يقتل على التّمادي بأداء الحقوق، ما دام في حال الإقرار، ولم يخرج إلى حدّ الإنكار، إلّا ما خصّ من حقوق تكون لاحقة لشبه الإنكار في عظم حقوقها يكون كمن امتنع عن الصّلاة الحاضرة والصّوم الحاضر، فأبى أن يصوم أو يصلّي، وامتنع عن ذلك مص . را. فقول: إن لم يصلّ ولم يصم ولم يختتن أنّه يقتل على ذلك، إن لم يصلّ ولم يصم على الأبد مقيمًا. وشبّهوه بالأيمان. وأحسب أنّهم ذهبوا إلى قتله إذا لم يفعل الحاضر لا على تركه للماضي، ولكنّه إذا عرف منه أنّه قد عزم على ترك الصّوم أو الصّلاة، وهو يطلب( 2) بذلك فلا يفعل، قتل على فعله اللّازم له. وقول: لا يقتل ما لم ينكر فرضها، أعني فرض الصّلاة، وفرض الصّوم، أو شيئًا من الفرائض على الجحود، ولكنّه يعاقب ويحبس، ولا يسأم له من العقوبة ومن الحبس والضّرب والقيد، إذا عزم على ترك ذلك، حتّى يموت، أو يفعل ما يلزمه من ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من خرج بحرمة قوم، وهو ليس بوليّ لها، إن لهم أن يخرجوا في أثرها، ويأخذوها منه، فإن جاهدهم فليجاهدوه، وإن قتلوه فلا شيء عليهم. .« أو حد » 1) في م ) .« يطالب » 2) في م ) الجزء الحادي عشر 143 [29] UEH .FE..dGh ôFE°û©dEH EYO ..«a ومن دعا في النّائرة بالعشائر والقبائل: يا آل فلان، فإن ذلك من أفعال الجاهليّة. وقول: إنّه يقتل. وعن بشير: أنّ رجلًا أتى رجلًا في مجلسه بعصا، فشجه، فصاح المضروب: يا بني فلان، فضربه الرّجل بالسّيف فقتل، وطلب الأولياء دمه. فقال: إنّ أرادوا أن يأخذوا بالجرح، فلهم ذلك، وأهدر دمه من بعد. قيل له: فإن قال: يا أهل سلوت، فألزمه بذلك؛ لأنّ قوله: يا أهل قرية كذا، لا يحلّ دمه. وكذلك الأوّل فيه نظر. ولا نحب مخالفة الأثر. | :.`dCE`°ùe } إذا تداعوا بالعشائر والقبائل فاضربوا » : وفي الأثر عن النّبيّ ژ أنّه قال .(1)« أنفه بالسّيف، حتّى تكون الدّعوة خالصة لله تعالى .(2)« إذا تداعوا بالعشائر، فضعوا عليهم السّيوف » : وأظنّ في خبر 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) 2 ) لم أجده بهذا اللفظ. وبقريب منه ما أخرجه ابن أبي شيبة: عن الحسن، عن أبي بن كعب، قال: ) .« من اتصل بالقبائل فأعضوه بهن أبيه، ولا تكنوا » : سمعت رسول الله ژ يقول 3 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها حديث: 6498 144 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } إنّ الجيش( 1) من الأنصار الذين دعوا: يا آل فلان. وقالوا: الظّاهرة » : وقيل أبدعوى الجاهليّة تدعون، وأنا » :( الظّاهرة( 2). وبرزوا للقتال أتاهم النّبيّ ژ فقال( 3 فرجع القوم. وقد قال: « بي » : أو قال .« بين أظهركم، وقد هداكم الله بالإسلام 4). فسعى من قال ذلك كافرا، إن لم يرجع عن ذلك ويتب. )«« ترجعون كفّارًا » | :.`dCE`°ùe } .« أنّه أعقل إنسانًا اتّصل » وفي حديث أبي بن كعب قوله: اتّصل. أي دعا دعوة الجاهليّة. وهي أن يقول: يا آل فلان. .(5)« من اتّصل فأعضوه » : وفي حديث النّبيّ ژ وقال الأعشى يذكر امرأة شبيب: إذا اتّصلت قالت: أبكر بن وائل وبكر سبّتها والأنوف رواغم .« الحبس » 1) في ب و م ) .« الطاهرة الطاهرة » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى » : 4) أخرج الطبري في تفسيره القصة مطولة، وفيها قوله ژ ) الجاهلية تدعون وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر .« الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارًا جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة آل عمران مدنية، القول في تأويل قوله تعالى: . : . ; > . حديث: 6854 من اتصل » : عن الحسن، عن أبي بن كعب، قال: سمعت رسول الله ژ يقول » : 5 ) أخرج ابن أبي شيبة ) .« بالقبائل فأعضوه بهن أبيه، ولا تكنوا .3 مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها حديث: 6498 الجزء الحادي عشر باب [ 29 ] : فيمن دعا بالعشائر والقبائل 145 وقال يزيد بن مهلهل الطّائي: إذا اتّصلت دعت أبناء بكر وخصّت بالدّعاء بني كلاب u t s r q p o . : قال أبو عبيدة: ومنه قول الله تعالى النّساء: 90 ] أي يتّصلون. يقال: وصلت إلى فلان، أي اعتزمت( 1) عليه، ] . v واتّصلت( 2) مثله( 3). كما يقال: هديت واهتديت. والاتّصال يكون في النّسب والحلف لا غير. أو نحوه مع اضطراب في التنقيط. المهم ليس فيها ميم. « اعتربت » 1) في أ و ب ) .« وانصلت » 2) في ب ) .« منه » 3) في م ) 146 المجلد الثامن [30] UEH .«cô°û.dG .e ..°SCG ..«a وإذا أسلم الحربيّ نسخة : الذّمّي( 1)، وتحوّل إلى دار( 2) الإسلام، وترك في دار الشّرك زوجته وماله وولده. ثم ظهر المسلمون عليهم. فما كان له من مال، فهو له، ولا يكون فيئًا، وأولاده الصّغار تبع له. وهم مسلمون. ،( وأمّا زوجته الحربيّة، وأولاده الكبار، فإن لم يسلموا فهم فيء المسلمين( 3 يقسّمونهم إذا أخذوهم. | :.`dCE`°ùe } ومن أسلم من البالغين من قبل أن يظفر بهم المسلمون، فلا سبيل عليهم. ومن أسلم منهم من بعد الأخذ والإسار، استخدم وبيع، واستعبد ولا يقتل. | :.`dCE`°ùe } ومن قال من المشركين: أشهد أن لا إله إلّا الله، فقد حقن بها دمه، وحرم قتله. فمن سمعه من المسلمين قال ذلك ثم قتله. وقال: جهلت وظننت، أنّ 1 ) كذا في أ و ب و م. ) .« دين » 2) في م ) .« للمسلمين » 3) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 30 ] : فيمن أسلم من المشركين 147 ذلك لا يبريه من القتل، فليس هذا مما يسعه جهله. وهو مأخوذ بديته في ماله، يؤدّيها إلى ورثته من المسلمين، أو جنسه من المسلمين إن لم يكن له ورثة في الإسلام. وإن لم يكن علم بإسلامه، وقتله على أنّه مشرك، فهو خطأ. وديته في بيت مال المسلمين. وفي كلّ ذلك عليه أيضًا عتق رقبة في ماله. وذلك إذا صحّ أنّه قد( 1) دخل في الإسلام، أو أعلمه ثقة: أنّه قد قال: أشهد أن لا إله إلّا الله. فإن لم يشهد بذلك إلّا غير ثقة، فليس قول أولئك مما يلزم به الدّية. | :.`dCE`°ùe } وكذلك إن قال: أشهد أنّ محمّدًا رسول الله، فلا يقتل أيضًا، ويعرض .( عليه الإسلام( 2 قال المقداد: يا رسولَ الله، إِنِ اختلفتُ أنا ورجل من المشركين لغير شيء، » فضربني فقطع يدي، فلما هويت إليه قال: لا إله إلّا الله، أقتله أم أدعه؟ .(3)« قال: بل دعه 1 ) ناقصة من ب. ) .« ‰ فلا يقبل أيضًا، ويعرض » 2) في م ) 3 ) أخرجه البيهقي والطبراني وأبو عوانة عن المقداد بن الأسود. ) مستخرج أبي عوانة كتاب الإيمان، بيان حقن دماء من يقر بالإسلام من الكفار في المحاربة وإن . كان إقراره تقية حديث: 149 السنن الصغير للبيهقي كتاب المرتد، باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقًا كان أو غيره . حديث: 2526 المعجم الكبير للطبراني بقية الميم، ما أسند المقداد بن الأسود عبيد الله بن عدي بن الخيار، . حديث: 17376 148 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } .( وإذا لقي الأعداء السّلاح، وطلبوا الأمان، ثم رجعوا يحاربون( 1 .( قال أبو عبد الله: كلّما ألقوا السّلاح، فلا يقتلون( 2 وقال لأصحابه: لا ترفعوا هذا، فيتصل( 3) بهم، فيعاملونا به. ،( وإن أومأ أنّه مسلم. وكان أعجم . يا، فتكلّم بكلام مما يتوهّم فيه أنّه مسلم( 4 فلا تعجل في( 5) قتله حتّى يتبيّن كلامه، ويعرف ما هو عليه. فإن أسلم قبل منه، وإن استبان أنّه لم يرد الإسلام، فهو على حاله الأوّل. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أنا مسلم، لم يقتل. ومن قتله بعد علمه؛ فعليه ديته، يؤدّيها إلى ورثته، أو إلى جنسه من المسلمين، إن لم يكن له ورثة في الإسلام. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ما أتى من سرق، أو قتل، أو زنا في شركه، ثم أسلم، فقد محا الإسلام عنه ذلك الشّرك، إلّا أن يكون أتى ذلك، وهو بين ظهراني المسلمين، حيث يجري عليه حكمهم، فإنّه يقام عليه حدّ السّارق. وكذلك السّارق المرتدّ. .« يحاربوا » 1) في أ و ب ) .« يقتلوا » 2) في أ و ب ) .« فيضل » 3) في م ) ناقصة من أ. « وكان أعجم . يا، فتكلّم بكلام مما يتوهّم فيه أنّه مسلم » ( 4) .« على، نسخة: في » وفي ب .« على » 5) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 30 ] : فيمن أسلم من المشركين 149 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أسلم المملوك من أهل الحرب، فهو حرّ. .( قال أصحابنا: إن أسلم مولاه يردّ عليه، وإن أسلم مع سيّده فهو عبده( 1 وقد أسلم أبو بكرة( 2) ومعه عبيد من الطّائف قِبَل مواليهم، فلم يردّهم .(3)« أولئك عتقاء الله » : رسول الله ژ ، وقال فلا أدري ما حكم أصحابنا هذا. .(4)« من خرج إلينا، فهو حرّ » : قال النّبيّ ژ على ما بلغنا يوم الطّائف وقد خرج من خرج، وأسلم من أسلم، فلم يردّهم. فالحرّ لا يرجع عبدًا بعد إسلامه. ناقصة من أ. « وإن أسلم مع سيّده فهو عبده » (1) 2 ) هو أبو بكرة نفيع بن الحارث. ) 3) أخرج البيهقي الخبر، وجاء فيه: عن عبد الله بن المكنف الثقفي، عن النبي ژ فيمن خرج إليه من ) عبيد أهل الطائف ثم وفد أهل الطائف فأسلموا فقالوا: يا رسول الله، رد علينا رقيقنا الذين أتوك، .« لا، أولئك عتقاء الله » : فقال السنن الكبرى للبيهقي كتاب الولاء، باب: ما جاء في العبد يفر إلى المسلمين، ثم يجيء . سيده فيسلم حديث: 20004 4) أخرجه أحمد. ) من خرج إلينا من العبيد، فهو » : عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله ژ يوم الطائف » : بلفظ .« فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكرة، فأعتقهم رسول الله ژ ،« حر مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حديث: 2167 وجاء في مشكل الآثار: أعتق رسول الله ژ يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف، فكان » : عن ابن عباس ^ ، قال .« ممن أعتق يومئذ أبو بكرة وغيره، فكانوا موالي رسول الله ژ . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3620 150 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وإذا أسلم قوم من أهل الحرب، ولبعضهم على بعض دين ومطالب في حال شركهم، فإنّهم يؤخذون به فيما قيل إلّا ما كانوا يستحلّونه في دينهم، وهو جائز في دينهم، فهو عنهم موضوع. وما كان في أيديهم للمسلمين، انّه يردّ إلى أهله. | :.`dCE`°ùe } وإذا أسلم العبد قبل أن يسلم مولاه، وهو على قول أصحابنا حرّ، إن خرج من دار الشّرك إلى دار المسلمين. فإذا أسلم في دار الحرب، وهو مملوك، فأسلم مولاه بعده، قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام، فهو مردود على مولاه. وإن أسلم ومولاه مشرك، ثم خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، فعن بعض قال: إنّه يترك في دار المسلمين، ولا يردّ إليه. فإن طلبه سيّده أمر ببيعه، وإن أسلم؛ فهو أولى به، وهذا خلاف الأوّل. 1)، وقال النّبيّ ژ لأهل الطّائف: )« أنّ من خرج إلينا، فهو حرّ » : وال . س . نة جاءت .(2)« أولئك عتقاء الله » | :.`dCE`°ùe } ومن أسلم من شركه، ومعه ثمن الخمر والخنازير، فهو له. وقول: يردّه على من أخذه منه، فهو أحوط. 1 ) سبق خريجه. ) 2 ) سبق خريجه. ) الجزء الحادي عشر باب [ 30 ] : فيمن أسلم من المشركين 151 وإذا أسلم الذّمّي، ودخل في دار الإسلام، وترك ماله وزوجته وولده في دار الشّرك، ثم ظهر عليهم المسلمون، فما كان له من مال، فهو له، وولده الصّغار تبع له. وأمّا أولاده الكبار وزوجته، فإن لم يسلموا، فهم فيء للمسلمين يقسّمون .( إذا أخذوهم( 1 ناقصة من أ. « يقسّمون إذا أخذوهم » (1) 152 المجلد الثامن [31] UEH ژ »q ..q dG .Ejq CG (1).Ec .«c OE.édG .hq CG ôcP »a قيل والله أعلم : إنّ الله تعالى لما بعث نبيّه محمّدًا ژ ، وقطع بحجّته عذر من شاهده، أو غاب عنه، أقام بضع عشرة حجة بمكّة، يدعو إلى توحيد الله س . را ثلاث سنين وعشرًا جهرًا، بالمواعظ الشّافية، والحكمة البالغة، يجادلهم بالحسنى، ويصبر منهم على الأذى. ¢ فلمّا قهرهم بآيات القرآن قال الكافرون منهم لمّا دعاهم : . . فصّلت: 26 ] فأمره الله ومن معه بهجرة دارهم ] . ¨ § ¦ ¥ ¤ £ والخروج إلى إخوانهم الذين تبوّؤوا الدّار والإيمان من قبلهم، وفرض عليهم الجهاد بأموالهم وأنفسهم. فلمّا هاجروا كان أوّل ما أوحي إليه ذكر القتال أن .[ قال: . ! " # $ %& ) ) * * +. [الحجّ: 39 . E E EE C . . . . A . . : ثم قال .[ البقرة: 190 ] . I . فنهى عن قتال من لم يقاتلهم. ثم أمرهم بقتال من يليهم منهم، ثم نهاهم عن البقرة: 217 ] أي من الذّنوب. ] . H G F E . :( ذلك عند المسجد الحرام بقوله( 2 فلمّا اتّصلت الدّعوة بأقطار الأرض وآفاق البلاد، وقامت فيها الحجّة، أمر الله فيها نبيّه بقتال المشركين كافّة، بعد التّبرّؤ إليهم من عهدهم، للأوقات التي كانوا .« في » 1) في ب زيادة ) وكأنه في أ كذلك، ويصح. « لقوله » 2) في ب ) الجزء الحادي عشر باب [ 31 ] : في ذكر أوّل الجهاد كيف كان أيّام النّبيّ ژ 153 وعدوه فيها الاستجابة له، بعد النّظر منهم، وإيذانه بحرب تكون( 1) بينهم. فبرئ إليهم رسول الله ژ بعد مضيّ أجلهم الذي عقد به ذمّته لهم. فأنزل الله في ذلك أوّل سورة براءة، وهو قوله: . + , - . / . [التّوبة: 2] نادى بها عليّ بن أبي طالب في الموسم سنة سبع في( 2) الهجرة بأمر رسول الله ژ وعشرين( 3) من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الآخر. فتلك أربعة أشهر كوامل، أجلًا للمشركين، حيث شاؤوا( 4) من الأرض، إعذارًا وإنذارًا لهم بلوغ مأمنهم، وبراءة منهم، ونبذًا بالحرب بعدها إليهم إن لم يؤمنوا بالله ورسوله ويذعنوا لحكمه، إلّا من كان له عهد إلى أكثر k j i h g f e d c b a منها بقوله: .` { z y x . v u t s rq p o n m l £ ¢ . (وهي هذه الأربعة) | { ~ ے 5] فعمّ المشركين بهذه الآية. ، التّوبة: 4 ] . ¦ ¥ ¤ .[ التّوبة: 5 ] . ° ¯ ® ¬ « . © ¨ . : ثم قال 4 . [التّوبة: 7] وهم أهل الأربعة 3 2 1 وقال: . 0 X W . : الأشهر. فإن اعتدى( 5) منهم أحد في الأربعة؛ فلا أمان له؛ لقوله البقرة: 194 ]، يقول: من ] . b a ` _ ^ ]\ [ Z Y نقض عهده فاعتدوا عليه بنقضه. .[ الأنفال: 58 ] . u t s r q p o n m . : وقال يقول: إن اطّلع على عذر منهم، نبذ الحرب إليهم. وما كانوا على الوفاء، أتم إليهم عهدهم إلى مدّتهم. .« يكون » 1) في أ و ب ) .« من » 2) في م ) .« عشرين » 3) في أ ) .« كانوا، نسخة: شاؤوا » 4) في م ) .« عدا » 5) في أ و ب ) 154 المجلد الثامن [32] UEH .«cô°û.dG »a ژ »q ..q dG Iô«°S »a الشّيخ أبو الحسن: كان الحكم والسّيرة في عبدة الأوثان من العرب أن يقاتلوا حتّى لا تكون فتنة، ويكون الدّين كلّه لله. ولا يكون شريك، ويكون الدّين كلّه لله. فاستحلّ في ذلك قتالهم، وغنيمة أموالهم وسباهم. وردّ سِبَاء خيبر( 1) وهوازن رسول الله ژ ، ولم يسب بعد ذلك أحدًا من العرب، وفتح مكّة، وردّها إلى أيدي أهلها ولم يسبهم. 2). ولم يقرّ بعد الفتح. ونزول براءة )« لا رقّ على عربيّ » : وقيل: إنّه قال أحد( 3) من المشركين على دينه، إلّا من كان له مدّة. | :.`dCE`°ùe } كانت السّيرة في أهل الكتاب أن يقاتلوا حتّى يقرّوا بالإسلام. وإن امتنعوا قوتلوا حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واستحلّ في قتالهم سباهم وغنيمة أموالهم. وأجلى بني النّضير، وأخذ أموالهم. وقتل بني قريظة، وسبى ذراريهم ونساءهم. .« سبأ حنين » 1) في م ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« أحدًا » 3) في ب ) الجزء الحادي عشر باب [ 32 ] : في سيرة النّبيّ ژ في المشركين 155 وغنم خيبر، وجعلها بين من قاتل عليها على قسمة الغنيمة. وأخرج الخمس لمن سمى الله وقسّمه. وقسّم الباقي بين من قاتل عليه، وبيّن السّهام في ذلك. وأعطى النّساء والعبيد شيئًا غير السّهام بلا قسمة. وأخذ الجزية والصّلح ممن ألقى بيده، ولم يقاتل، وأقرّه على دينه. وقد أقرّ يهود خيبر بعد القتال على دينهم، وعاملهم على أموالهم بالنّصف من ثمارها، ورفع عنهم الجزية. وصالح أهل فَدَكَ على نصف ثمرتها( 1)، والنّصف منها، وحقن دماءهم، وأقرّهم على دينهم. وقيل: إنّهم النّصارى. وصالح الوفد الذين أتوه من نجران، على ما وقع بينهم من ذلك، وأقرّهم على دينهم. | :.`dCE`°ùe } .(2)« سنّوا بهم سُ . نة أهل الكتاب » : وروي أنّه سئل عن المجوس، فقال ژ فهذه أسماء أهل الشّرك والأحكام فيها كما حكم الله ورسوله ژ . | :.`dCE`°ùe } [ التوبة: 36 ] .´ ³ ² . : قال الله تعالى في المشركين .[ الأنفال: 39 ] . ® ¬ « . © ¨ § ¦ ¥. .« ثمارها » 1) في ب ) .« سنّوا بهم سُ . نة أهل الكتاب » : 2 ) أخرجه مالك وعن عبد الرحمن بن عوف. بلفظ ) ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن » : أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال » .« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » : عوف: أشهد لسمعت رسول الله ژ يقول . موطأ مالك كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس حديث: 616 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الجهاد، ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية حديث: 32009 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم حديث: 17346 156 المجلد الثامن T S R Q P O N M. : ثم استثنى أهل الكتاب فقال b / ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U .[ التّوبة: 29 ] . i h g f e d c فأمّا( 1) المرتدّون، فلن يقبل منهم إلّا الرّجوع إلى( 2) الإسلام أو قتلهم. فهؤلاء أصناف ثلاثة: عبدة الأوثان والنّيران، وكفرة أهل الكتاب، والمرتدون عن الإسلام، اسم الشّرك لهم لازم، وحكم الحرب له واجب. الشّيخ أبو الحسن: وأهل الشّرك فإنّهم قسمان: اليهود والنّصارى والمجوس ( يقاتلون في كلّ حال حربهم، حتّى يقرّوا بالجزية، أو يصيروا ذمّة ويقتلون( 3 وتسبى ذراريهم، وتغنم أموالهم. وذلك حلال في حال محاربتهم. وإن أقروا بالجزية، وطلبوا الصّلح والأمان قبل منهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم. وفي حال غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم لا يحلّ تزويجهم، ولا نكاح نسائهم، ولا يحلّ أيضًا وطء إمائهم بتزويج ولا ملك يمين، حتّى يسلموا. وإذا صاروا صلحًا وأعطوا الجزية حلّ نساء أهل الكتاب بالتّزويج، ولا يحلّ سبي( 4) بعد الصّلح، ويحلّّ( 5) تزويج نسائهم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المجوس فلا يحلّ تزويج نسائهم؛ لأنّ الله حرّم المشركات مجملًا، واستثنى نساء أهل الكتاب بالتّزويج عند السّلم وإعطاء الحقّ. .« وأما » 1) في م ) .« في » 2) في ب ) .« ويصيروا ذمة أو يقتلون » 3) في م ) .« سبا » 4) في أ و ب ) مشطبة. « لا» وفي ب .« ولا يحل » 5) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 32 ] : في سيرة النّبيّ ژ في المشركين 157 | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر، في نصارى سقطرى الذين قتلوا : ما الحكم فيهم وفي أموالهم وذراريهم؟ قال: إن حاربوا هؤلاء المسلمين، فإنّهم يقتلون مقاتليهم، ويسبون ذراريهم، والذين ولدوا بعد نقض العهد؟ وأمّا الذين ولدوا قبل نقضهم العهد فلا يحلّ سباهم، وعلى المسلمين البيّنة على من ولدوه بعدهم. فمن أقيمت عليه بيّنة عدل، فهو سبي( 1)، ومن لم تقم عليه بذلك بيّنة عدل، فلا يسبى. وأمّا الأموال فلا بيّنة فيها. ويغنمون أموالهم من إبل وماشية وحيوان، وغير ذلك. ولا أرى أن يعجل على من احتجّ بيّنة عدل، أنّه ممن نقض العهد. فإن كان منهم فلا بدّ من الحق. وفيها حرارة لا يلهمهم الله إيّاها. وإن لم يذلّهم ويخذلهم ويقتلهم. فالوجه إذا دعوا إلى الرّجعة إلى عهدهم وتمام عقدهم؛ كان ذلك لهم، ولا يحلّ قتالهم، ولا غنيمة أموالهم، ولا سبي ذراريهم. فهذا مما ينبغي أن يكتم ويستر عنهم، فلا نحبّ أن يكشف، فيظهر عليهم النّصارى من أهل عُمان، ويكون هذا لهم حجّة، وأرجو أن يعقله الله عنهم إن شاء الله . | :.`dCE`°ùe } وأمّا عبدة الأوثان من العرب، فلا يحلّ تزويج نسائهم، ولا سبي ذراريهم. ولا يقرّون( 2) على دينهم، ولا تقبل منهم مصالحة ولا عهد إلّا إمّا الدّخول في الإسلام وإمّا ضرب أعناقهم. وفي حال الحرب تغنم أموالهم. وأمّا إذا كانوا في حال السّلم لم تسرق أموالهم، ولم يؤخذ ممن( 3) دخل إليهم بأمان. .« سبا » 1) في أ و ب ) .« يقروا » 2) في أ و ب ) .« ولم تؤخذ. فمن » 3) في م ) 158 المجلد الثامن وفي موضع آخر: قال أبو عبد الله: إنّ أهل الشّرك من عبدة الأوثان بمنزلة المجوس إذا دعوا إلى الإسلام واختاروا أن يعطوا الجزية، ويكونوا على دينهم، .(2)( قبل ذلك منهم ولا يحاربون( 1 قال غيره: عبدة الأوثان من العرب لا تقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلّا الإسلام أو ضرب أعناقهم. وأمّا عبدة الأوثان من العجم فتقبل منهم الجزية إذا .( أذعنوا بها؛ ما لم يحاربوا. فإن حاربوا حلّ قتلهم وغنيمة أموالهم، وسبي ذراريهم( 3 | :.`dCE`°ùe } وجميع مال أهل الشّرك وغيرهم، إذا لم يكونوا حربًا، لم يحلّ من أموالهم شيء، ولا سبي ذراريهم. وإذا كانوا حربًا؛ كان في أموالهم الغنيمة والسّبي. ولا يحلّ تزويجهم على كلّ حال. قال غيره( 4): عبدة الأوثان من العرب لا تقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلّا رجوعهم إلى الإسلام أو ضرب أعناقهم. وأمّا عبدة الأوثان من العجم فتقبل منهم الجزية إذا أذعنوا بها، ما لم يحاربوا. فإن حاربوا حلّ قتلهم، وغنيمة أموالهم، وسبي ذراريهم، إلّا أن يكون قد جرى قبل ذلك صلح من المسلمين على تسليم شيء إليهم. فإن سلّموا إليهم ما كان قد جرى بينهم عليه الصّلح؛ فلا يجوز حربهم. وحرام غنيمة أموالهم، وسبي ذراريهم. قال: هكذا عرفت عن الشّيخ أبي الحسن وابن جعفر. .« ولم يحاربوا » 1) في م ) .« ولا يحاربوا » 2) في أ و ب ) ناقصة من م. وهي تكرار لأنها ستذكر في المسألة الموالية. « قال غيره: عبدة الأوثان... وسبي ذراريهم » (3) .« مسألة » 4) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 32 ] : في سيرة النّبيّ ژ في المشركين 159 | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: ما سبى رسول الله ژ أحدًا من العرب إلّا عرب يهود خيبر. وقيل: إنّه كان ممن سبى منهم امرأة كانت أخته من الرّضاعة، فقالت: يا محمّد إنّي أختك من الرّضاعة، وأنا فلانة. .«؟ وما علامة ذلك » : فقال لها فقالت له: إنّ في ظهري عضّة منك، وأنا وأنت صبيّان. فعرف ذلك. وسأل أهل الغنيمة، فوهبوها له، وجميع ما كانوا غنموا من رجالهم ونسائهم، فخلّاهم .( رسول الله ژ ( 1 | :.`dCE`°ùe } وفي الأثر؛ في مشركي العرب: إنّ الله أحلّ دماءهم وأموالهم واستعرضهم، وصدّهم عن المسجد الحرام، وحرّم موارثتهم ومناكحتهم، وأكل ذبائحهم، ولا يقرّون على دينهم. 1 ) روى ابن أبي الدنيا الخبر بلفظه: ) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدي، قال: لما انتهى » بالشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول الله ژ من الرضاعة إلى رسول الله ژ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري «؟ فما علامة ذلك » : قالت: يا رسول الله، إني أختك، قال وأجلسها « هاهنا » : وأنا متوركتك، قال: فعرف رسول الله ژ العلامة، فبسط لها رداءه، ثم قال إن أحببت فعندي محبة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى » : عليه وخيرها، وقال قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي: فمتعها رسول الله ژ وردها إلى قومها، فزعمت « قومك بنو سعد بن بكر أنه أعطاها غلامًا له يقال له: مكحول وجارية، فزوجت أحدهما الآخر، فلم .« يزل فيهم من نسلهما بقية بعد . مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا باب الجود وإعطاء السائل، حديث: 399 160 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ولو كان لهؤلاء المحاربين من المشركين من الرّجال، أرحام من النّساء والذّراري، في بلد غير ذلك البلد الذي حاربوا فيه المسلمين، لم يحلّ للمسلمين سبيهم( 1)، وهم في بلد آخر. وليس للمسلمين اتباع سبي ذراريهم من البلد الذي كانت فيه المحاربة إلى بلد آخر، إلّا من هرب من النّساء والذّراري، من ذلك البلد الذي وقعت فيه المحاربة، من بعد أن وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين، فأولئك عليهم السّبي. وأمّا من هرب قبل وقوع الحرب إلى بلد آخر، فلا سبي عليهم، إلّا من صحّ أنّه ولد من بعد نقض العهد. وأمّا من ولد من قبل نقض العهد فلا. | :.`dCE`°ùe } وعمّن غنم المسلمون ماله، وسبوا ذرّيّته، من أهل بلاد المشركين المحاربين، فصحّ ذلك عليهم. وهو غائب، هل يقبل منه إذا قدم وألقى بيده، وقد قسّمت الغنيمة، أو لم تقسّم، ويردّ عليه ماله وذرّيّته. فأقول: ليس ذلك له، وإنّما يسلم بنفسه، إذا ألقى بيده إلى المسلمين، من قبل أن يقدر عليه، وقد مضت الغنيمة بما فيها. | :.`dCE`°ùe } ومن كان غير بالغ منهم فهو غنيمة يباع، ولا قتل عليه، ويستخدم، ويجبرون على الإسلام، ولا يتركون على دين آبائهم؛ لأنّهم قد صاروا للمسلمين. .« سباهم » 1) في أ و ب ) الجزء الحادي عشر باب [ 32 ] : في سيرة النّبيّ ژ في المشركين 161 | :.`dCE`°ùe } ومن أسلم من البالغين قبل أن يظفر بهم، فلا سبيل عليهم. ومن أسلم منهم بعد الأخذ والإسار استخدم( 1) وبيع واستعبد، ولم يقتل. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يسلّم من الأسارى من البالغين قُتِل ولم يُبَعْ. وقول: إنّ الإمام مخيرّ فيهم، إن شاء استخدمهم؛ لأنّهم قد صاروا فيئًا للمسلمين مال( 2) لا قتل عليهم. وإن شاء جبرهم على الإسلام. فإن لم يسلموا قتلوا. واستعبادهم أحبّ إلينا؛ لأنّه لا قتل على مال وهو غنيمة. ومن سُبي من صبيان أهل الحرب، فصار عبدًا، فإذا بلغ، فإن كره الإسلام بيع في الأعراب. وإنّما القتل في ذلك على الأحرار. .« يستخدم » 1) في أ و ب ) .« مالًا » 2) في م ) 162 المجلد الثامن [33] UEH .«cô°û.dG .e UôëdG .gGC (1)AE.°S »a وإذا سبي أحد من أهل الحرب، وله امرأة وولد، أمر أن يسلم. فإن أسلم قبل منه. وإن كره قتل. والرّجل والمرأة كذلك بمنزلة واحدة. وإن كان لهما ولد، فأسلم أحدهما، أمر ولده. والذي أسلم من والديه أحقّ به. وإن لم يسلم قتل. وإنّما يصنع ذلك بالأحرار. وأمّا النّصارى؛ فلا يجبرون على الإسلام إذا كانوا مملوكين، يتركون على دينهم. وإذا كانوا مجوسًا عرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا وإلّا قتلوا إذا كانوا من أهل الحرب. قال غيره: قد قيل هذا في أهل الحرب من غير أهل الذّمّة، من اليهود والنّصارى والمجوس والعهد، أنّهم يجبرون على الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. وقول: يجبر على الإسلام العرب إذا ارتدّوا والذين لا سبي عليهم، وهم العرب، لا يجوز سباهم ولا يُقَا . رون على الشّرك، إلّا من تقدّم له عهد، من نصارى العرب ويهود العرب، ومن تقدّم له عهد في ذلك، وإلّا فلا يقارّ أحد من العرب على الشّرك. وأمّا العجم من جميع أهل الشّرك، فإنّهم لا يجبرون على الإسلام. ولكن من أسلم منهم قبل الظّفر به، فهو مسلم حرّ. .« سبا » 1) في أ و ب ) الجزء الحادي عشر باب [ 33 ] : في سباء أهل الحرب من المشركين 163 ومن ظفر به كان غنيمة، فإن أسلم كان مالًا للمسلمين، ومن لم يسلم من البالغين، فقول: يقتل. وقول: يكون غنيمة، يباع في الأعراب إذا أتمّوا على شركهم، ولا يقتلون. .( وقول: إنّ الإمام بالخيار فيهم كما تقدّم( 1 قال: والذي يجب من ذلك أنّ كلّ من وقع عليه اسم الغنيمة أنّه لا يقتل، ولكن إذا أسلم، وإلّا بيع في الأعراب، ولم يترك في أمصار المسلمين؛ لأنّ الغنيمة جائزة( 2) في الأعاجم، فلا تتلف الغنيمة، وهي مال المسلمين، وفيها حقّ الله. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من( 3) كان من مشركي العجم، ممن لم يثبت له عهد ولا ذمّة، وهو من أهل الحرب، من جميع العجم من المشركين، ما لم يكونوا من العرب، لا يقارّون( 4) على الشّرك، ولا يجبرون على الإسلام، ولكنّهم يدعون إلى الإسلام، إذا حوربوا. فإن أسلموا قبل منهم، وكان لهم ما للمسلمين، وإن حاربوا حوربوا( 5)، فمن قتل منهم في المحاربة فقد مضى، ومن ظفر به من قبل أن يسلم وأخذ أسيرًا، فمن صحّت محاربته فالإمام فيهم بالخيار إن لم يسلموا، إن شاء قتلهم، وإن شاء تركهم غنيمة. .« كما ما تقدم » 1) في أ و ب ) .« جائز » 2) في أ و ب ) .« ما » 3) في أ ) .« ممن لا يقارون » وفي م .« لا يقارروا » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) 164 المجلد الثامن ولا يجبرون( 1) على الإسلام، ولكن يباعون في الأعراب وفي غير أمصار المسلمين، ويكونون غنيمة. وقول: ليس لهم( 2) قتلهم، ولكنّهم غنيمة من حين( 3) ما ظفر بهم غير مسلمين. فإن أسلموا كانوا عبيدًا مسلمين، فإن لم يسلموا، فهم غنيمة، يباعون في الأعراب، وإن لم يكن بيعهم في الأعراب، فلا يجبرون على الإسلام على حال. وأمّا من لم تصحّ عليه محاربة، وظفر به منهم، من البالغين من الرّجال والنّساء في دار أهل الحرب من المشركين، ممن لم يصحّ لهم عهد ولا ذمّة، فإنّهم( 4) غنيمة، ولا يقتلون على حال، من الرّجال والنّساء، إلّا أنّهم يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا، فهم عبيد مسلمون، وإن لم يسلموا، لم يجبروا على الإسلام، وكانوا عبيدًا كما وصفنا مشركين، وأموالهم غنيمة، وأصول أموالهم صوافي للمسلمين. وأمّا ما كان من ذراريهم صغارًا، فغنمهم المسلمون وهم صغار، وصاروا ملكًا في الغنيمة، بمنزلة أولاد أهل الإسلام. ولو لم يسلم آباؤهم( 5)، فهم مسلمون في الحكم في أحكام الطّهارة، وجميع أحكام أولاد المسلمين. وكذلك من ثبت عليه السّباء من أولاد أهل العهد الذين ولدوا في المحاربة، فهم بمنزلة المسلمين، وهم غنيمة عبيد للمسلمين. ومثل هذا كثير. « يجبروا » 1) في أ و ب ) .« لهم، نسخة: له » 2) في ب ) .« حيث » 3) في م ) .« فإنه » وفي م .« فإنهم، نسخة: فإنه » 4) في ب ) .« يسلموا، نسخة: يسلم آباؤهم » 5) في أ و ب ) الجزء الحادي عشر 165 [34] UEH (1)E.«a Rƒéj Eeh .«cô°û.dG UôM »a وسنّ رسول الله ژ في حرب المشركين في( 2) حكم القرآن أن يضرب منهم كلّ بنان، وأن يقعدوا لهم كلّ مرصد، وأن يجهز( 3) على جريحهم، ويقتل مقبلهم l. : ومدبرهم، ثم أرضهم وديارهم وأموالهم( 4) ميراث للمؤمنين، لقوله .[ الأحزاب: 27 ] . o n m | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب ابن جعفر : المجتمع عليه من رأي المسلمين أنّهم لا يقاتلون إلّا بعد الدّعوة إلى الإسلام. فإن دخلوا في الإسلام قبل منهم، وكان لهم ما للمسلمين، ولا يقاتلون. وإن نفروا عن الدّخول، حلّ قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، بعد الدّعوة لهم. قال غيره: وقد جاء عن بعض الفقهاء: قد بلغت الدّعوة، فلا دعوة لهم. والأوّل أحبّ إلينا. إلّا أن يلقوهم في غير بلادهم، ففي دعوتهم اختلاف، إلّا أن 1 ) في كل النسخ: فيه. وصوبناها اجتهادًا. ) .« نسخة: مع » 2) في أ و ب زيادة ) ولكنها مشطوبة. « يجهزوا » وفي ح .« يجاز » 3) في أ و ب ) 4 ) زيادة من م. ) 166 المجلد الثامن يجد المسلمون في أيديهم سِبَاء( 1) أو غنيمة من أموال النّاس المسلمين، فإنّهم يقاتلون من غير دعوة. والدّعاء أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } وإن انهزم العدوّ، ثم قدر على أخذه منهم من بعد، فلا دعوة لهم غير الدّعاء الأوّل. وكذلك من قدر( 2) عليه منهم وهو بالغ قتل، إلّا أن يدخل في الإسلام، فلا ( يحلّ قتله. ومن كان غير بالغ منهم فهو غنيمة، ويجبرون على الإسلام، ويجهز( 3 .( منهم على الجريح؛ لأنّهم في هذا خلاف أهل القبلة( 4 | :.`dCE`°ùe } قيل: إنّ أهل الشّرك يحلّ قتالهم، على كلّ حال، باغتيال وتحريق وتغريق، وبكلّ وجه. وكذلك مضت ال . س . نة. وقولٌ: إلّا الحريق. والمعمول به جوازه. .( وبلغنا أنّ النّبيّ ژ نهى عن التّحريق( 5 وهي سباء بتخفيف الهمزة. .« سبًا » 1) في أ و ح ) .« منهم » 2) في أ زيادة ) ثم شطبها. « ويجهز » وقد كتب ح « ويجاز » 3) في أ ) .« القتلة » 4) في م ) 5 ) أخرج ابن حبان وأبو داود والبيهقي وغيرهم خبر النهي عن التحريق بألفاظ مختلفة. ) إذا لقيتم هبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس » : ولفظ ابن حبان: عن أبي هريرة، أن النبي ژ قال لا يعذب بالنار إلا الله ولكن إذا لقيتموهما » : ثم إن النبي ژ قال بعد ذلك « فحرقوهما بالنار = .« فاقتلوهما الجزء الحادي عشر باب [ 34 ] : في حرب المشركين وما يجوز فيها 167 وبعث أبو بكر سريّة، فنهاهم أن يحرّقوا. ولم يصحّ ذلك عندنا. ولو صحّ لم يعمل المسلمون بخلافه. | :.`dCE`°ùe } وإذا ظفروا بعدهم، فلهم أن يسبوا من الذرّيّة، ويأخذوا من الأموال ما قدروا عليه، وما أمكنهم من المنازل والقرى والأحياء، ما داموا في تلك الدّار الذين قاتلوهم بعد الدّعوة. فإذا انقطع حدّها، وجاءت قرية أخرى، فلا بدّ لهم من دعوة أخرى قبل قتالهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان القتال بين المسلمين والمشركين الذين دعوهم، ثم دخل في المشركين قوم جاؤوا بعد الدّعوة. فقيل: إنّ المسلمين لا يقاتلون إلّا من دعوا، فإن( 1) عرفوا أحدًا بعينه جاء من بعد الدّعوة فلا( 2) يقاتلونهم حتّى يدعوا إلى الإسلام، إلّا أن يبدؤوا بالقتال. قال غيره: ومعي أنّه قيل: إذا جاؤوا داخلين الحرب قوتلوا. وإن جاؤوا إلى المنازل أو إلى مأمنهم، فهو كما قال. صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب الله . جل وعلا حديث: 5688 . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار حديث: 2313 السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير، جماع أبواب السير باب المنع من إحراق المشركين بالنار . بعد الإسار، حديث: 16803 1 ) ناقصة من أ. ) .« لا» 2) في م ) = 168 المجلد الثامن [35] UEH ¬d »¨..j Eeh OE.édGh .jq ô°qùdG .FEb »a وقيل: يقيم قائد السّريّة على من كان معه حدّ ما أصابوا، إلّا القتل والرّجم؛ فإنّ ذلك لا يقيمه إلّا( 1) الإمام الأعظم. .« وإلا » 1) في أ ) الجزء الحادي عشر 169 [36] UEH (1)E...NGO ..Mh ,.EeC’G QGOh UôëdG QGO ..M »a عن أبي الحسن: في مسلم دخل في أرض الحرب بأمان، وادّان( 2) فيهم ديونًا، فظهر( 3) المسلمون عليهم. قال: ذهب دين المسلم، وصارت أموالهم غنائم للمسلمين، ولا يحلّ للمسلمين إذا دخلوا دار الحرب أن يشتروا منهم شيئًا، لا يحلّ في الدّين. فإن اضطرّوا إلى أكل ميتة أو لحم خنزير، فاشتراه منهم، فلا بأس. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا تحمل المصاحف إلى أرض الحرب. | :.`dCE`°ùe } ويكره أن ينقل الرّجل أهله إلى أرض الحرب. وقال بعض: وكذلك إلى الأعراب. .« داخلها » 1) في أ ) .« وأدان » وفي م .« واذان » 2) في أ ) .« فظفر » 3) في ح ) 170 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقيل في قوم من أهل العهد، ثقل( 1) عليهم الخراج أو غيره، فلحقوا بأهل الحرب. ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد، فلا يُسْبَوْن، ولا تؤخذ أموالهم. ما لم ينقضوا العهد بخلاف المسلمين. وفي موضع: إذا دخل صاحب عهد بذرّيّته دار الحرب( 2)، فلا سباء عليهم إلّا من كان بالغًا. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين أن يقتطع شيئًا من أموالهم بخيانة ولا مكابرة، وهم في أمانهم حتّى ينابذهم وينابذوه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يقبل المسلم من المشركين ما أهدوا إليه من الذّهب والفضّة والمتاع. ولا يقبل ما أهدوا من العبيد إلّا ما أصابوا من غيرهم، في حال حربهم؛ لأنّ لهم أمانًا عنده، كما أمن عندهم. قال غيره: معي أنّ له أن يقبل ما أهدوا إليه من ذهب وفضّة أو متاع. ولا يقبل ما أهدوا إليه من الرّقيق من غير أملاكهم، مما يغنمونه ويسْبُونه من أهل عهدهم ومن حيث يأمن؛ لأنّ لهم الذّمّة عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان فغزاهم آخرون. فقول: إن أرادوه فليمنع نفسه، وإن لم يريدوه فليتركهم. .« نقل » أو نحوه. وفي م « يقل » 1) في أ ) .« بذريته دار الحرب » وفي ح .« بذرّيته داره » 2) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 36 ] : في حكم دار الحرب ودار الأمان، وحكم داخلهما 171 وقول: لا يعين عليهم، ولا على من له عندهم أمان. ولا بأس أن يعينهم، k j i . : ولا بأس أن يعين على أهل حربهم وينصرهم؛ لقوله 8 .[ الأنفال: 72 ] . t s r q p o n m l وهو قول الحسن. | :.`dCE`°ùe } وقيل في مسلم دخل أرض الحرب بأمان، فقتلوه عمدًا أو خطأ ثم أسلموا، فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ذلك الدّم، بخطأ ولا عمد. وفي موضع: وكذلك إن كان المسلمون ثم أمنوه، فلا شيء عليهم فيما أصابوا. وقال الرّبيع: يردّ على المسلم ماله ورقيقه، وليس عليه قود. وأمّا ما أخذوه من ماله، فعليهم ردّه إذا وجد في أيديهم. وقول( 1) عليهم ردّ القرض( 2) والوديعة. وكذلك إذا أسلموا. وقد قتل بعضهم بعضًا، فلا شيء عليهم. وقيل: عليهم ما كانوا يدينون بتحريمه وردّه. 3)وكذلك إذا دخل الحربي بأمان دار الإسلام، فقتله مسلم، أو غصبه. وفي ) نسخة: فقتل مسلمًا أو غصبه. ثم لحق بدار الشّرك، ثم أسلم. فقول: إن قتله عمدًا فعليه القود، وعليه أن يردّ ماله، وليس للإمام أن يأمنه على ما( 4) أصاب. .« رده وإذا وجد في أيديهم فقوي » 1) في أ ) .« القرص » وفي ح .« الفرض » 2) في أ ) في أ و ب لا يذكرها م لعدم « مسألة » مع العلم أن في بعض مواضع ذكر « مسألة » 3) في م زيادة ) مناسبتها لذلك، لكون المسألة قصيرة ج . دا أو ترابطها الوثيق مع سابقتها أو غير ذلك. 4 ) ناقصة من أ. ) 172 المجلد الثامن قال غيره: إن كان الحربيّ قتل المسلم، ثم خرج إلى دار الحرب، ثم أسلم، فعليه القود، وعليه ردّ المال. فإن كان المسلم قتل الحربيّ الدّاخل بأمان، وهو مسلم، ثم ارتدّ، ثم أسلم بعد ذلك، فلا يقتل مسلم بمشرك، وعليه ردّ المال. | :.`dCE`°ùe } وأرض الحرب عندنا هي كلّ ما كان من بلدان الشّرك، الذين هم في غير طاعة أهل الإسلام وعهدهم، مثل بلاد الهند والزّنج ونحوها( 1) من بلدان أهل الشّرك، وما دخولهم بأمان إلى المسلمين، ودخول المسلمين إليهم. فهو عندنا بالجواز بلا محاربة. فمن أجازه من المسلمين، فدخل بلادهم، وصار آمنًا عندهم، فهو أمان. | :.`dCE`°ùe } ومن أمّنه أحد من المسلمين، والذين معه في السّفينة، أو من أهل البلاد الذين قدم إليهم من المسلمين، فذلك أصحّ، وليكتف بذلك الأمان. وفي نسخة( 2): إذا كان المسلمون مستضعفين في الأرض، نزلوا بمنزلة النّبيّ ژ والمؤمنين. | :.`dCE`°ùe } قالوا: إذا كان الرّجل يأمن في موضع، ثم رجع إلى موضع آخر، فسبوا منهم في حربهم، فلا يجوز له أن يأخذ شيئًا من الذي يأمن معهم. .« ونحوهما » 1) في م ) 2 ) كذا في كل النسخ. ) الجزء الحادي عشر باب [ 36 ] : في حكم دار الحرب ودار الأمان، وحكم داخلهما 173 | :.`dCE`°ùe } وعن الحسن: في مسلم دخل أرض الحرب تاجرًا بأمان. ،( قال: قد وقع سهمهم( 1) جميعًا في عنقه، حتّى كأنّهم جميعًا قد شهدوه( 2 .( وإن كان الملك هو الذي أعطاه وكلّمه( 3 | :.`dCE`°ùe } والحربي إذا دخل في أرض الإسلام بأمان، فاشترى عبدًا مسلمًا، فخرج به إلى دار الحرب، فإنّ العبد يعتق؛ لأنّه لما وصل به إلى دار الحرب. فكان له أن يملك مولاه ويسبيه ويقتله. فلمّا كان له أن( 4) يفعل ذلك به من هذه الأشياء، عتق من هذه الجهة. والله أعلم. أو نحوه. « نصهمهم » أو « فصهمهم » 1) في أ ) .« شهروه » 2) في م ) ناقصة من م. « وإن كان الملك هو الذي أعطاه وكلّمه » ( 3) 4 ) زيادة من م. ) 174 المجلد الثامن [37] UEH .«.©dG .e ¬«.Y .dƒ°U Eeh .FEgôq dG »a وعن قوم من المسلمين صالحهم قوم من أهل الشّرك، ووضعوا عندهم رهائن وأخذوا من المسلمين رهائن، فقتل المشركون من في أيديهم من رهائن، أيحلّ للمسلمين قتل الذين في أيديهم؟ قال: لا يحلّ ذلك لهم؛ لأنّهم آمنون. فإن نقض أولئك، وقتلوا المسلمين، فقد نقضوا عهدهم، وصاروا حربًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز لأهل العهد أن يعطوا البغاة رهائن، ويأخذوا منهم رهائن. وعليهم .( قتالهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا صالح المسلمون المشركين على رقيق، في كلّ سنة كذا رأسًا، فإنّما يجوز للمسلمين أن يأخذوا لسنة واحدة. 1) في أ و ح فراغ قدر حوالى نصف سطر. ) الجزء الحادي عشر باب [ 37 ] : في الرّهائن وما صولح عليه من العبيد 175 وأمّا الثّانية فقيمة( 1) الرّؤوس؛ لأنّهم صاروا كلّهم أهل صلح وذمّة. كذا يوجد. وبلغنا أنّ الجُلَندى بن مسعود صالح أهل سقطرى على رؤوس، وأخذ منهم أوّل سنة. والله أعلم. قال غيره: وذلك إذا كانوا إنّما يعطون من أولادهم، أو مما( 2) سبوا من أهل أمّتهم، فمن يأمن مع المسلمين، ويأمنون( 3) معه في( 4) الأحرار. ( وأمّا ما ملكوه بملك أو سبي( 5) من غير أهل أمن المسلمين، فلا بأس( 6 بذلك أن يأخذه المسلمون، مما صالحوهم عليه، ويشتريه من عندهم؛ لأنّ ذلك مما يحلّ لهم أن يأخذوهم لأنفسهم. أعني المسلمين. .« بقيمة » 1) في أ ) .« ممن » 2) في م ) .« ويأمنوا » 3) في ح ) .« من » وفي م .« في، نسخة: من » 4) في أ ) .« سبا » 5) في أ و ح ) .« ياس » وفي ح .« يأمن » 6) في أ ) 176 المجلد الثامن [38] UEH .«cô°û.dG .e IE¨.dG .e UôëdG .gCG .ëdE°üe »a الشّيخ أبو محمّد: وللإمام مصالحة عدوّه من أهل حربه بمال، إذا كان في حال ضعف عن قتاله، والهرب عنه عند زحفه إليه واعتصامه بالمواضع المانعة .( له من الحصون والقلاع، رجاء استبقاء الدّولة( 1 وعليه طلب النّاصر مع ذلك س . را أو علانيّة، اقتداء برسول الله ژ ، في فعله وهربه إلى الغار، وتواريه عن عدوّه عند طلبهم إيّاه، وبارتفاعه بأصحابه إلى جبل أحد، وتحصينه بالخندق، وكلّ ذلك انتظارًا( 2) منه للقوّة على عدوّه، ووجود( 3) النّاصر، والتّعمّد( 4) في الحيلة، وطلب المكيدة عليه، إلى أن وجد السّبيل إلى ذلك. ويدلّ على أنّ للإمام وللمسلمين أن يصالحوا عدوّهم عند الضّعف والعجز عن محاربته، والحذر على أن يستولي على مملكته، بعد قتله أصحابه، قوله محمد: 35 ]، فمنعهم عن مصالحة ] . q p o n m l k . : تعالى زيادة من م. « رجاء استبقاء الدولة » ( 1) .« انتصارًا » 2) في ح ) .« إلى وجود » وفي ح .« روجود » 3) في أ ) .« والتعمّل » وفي م .« وليعمد » 4) في ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 38 ] : في مصالحة أهل الحرب من البغاة من المشركين 177 عدوّهم، على هذه الشّريطة. وهي الاستظهار على عدوّهم( 1)، ومن( 2) يوجب جواز ما بوجوده منع مصالحته. وقد أخبرني بعض شيوخنا أنّ أصحابنا من أهل عُمان، كانوا يحملون إلى بني عمارة في كلّ عام مالًا، يدفعون به شرّهم عن أنفسهم. والله أعلم أكان ذلك من بيت مالهم، أو من صلب أموالهم؟ فإن كانوا دفعوا من أموالهم، فجائز للمسلم أن ينفق ماله في صلاح نفسه وأهله، وينفق على نفسه الكثير بما يصلح عليه من القليل. وإن كانوا دفعوا ذلك من بيت مالهم، فعلى النّاس التّأسّي برسول الله ژ فيما كان( 3) يدفعه إلى المؤلّفة. والذي نجد لهم في آثارهم أنّ حقّ المؤلّفة قد سقط حقّهم، إلّا أن ينزل قوم في عصر منزلة المؤلّفة، ولا أعرف وجه قولهم في إسقاط حقّ المؤلّفة. وفي قولهم: إلّا أن ينزل قوم بمنزلة( 4) المؤلّفة يدلّ على أنّ( 5) حقّ المؤلّفة .( اليوم باق عليهم( 6 وأظنّ أنّ( 7) معنى قولهم: إنّ حقّ المؤلّفة اليوم ساقط، لعلمهم بأنّ أحدًا لم يكن مستعصيًا عليهم. فكذلك قالوا ما قالوا. والنّظر يوجب عندي أنّ حقّ المؤلّفة باق في كلّ عصر وجد الإمام أو احتاج إلى تأليفهم، لعدم النّسخ لذلك من الكتاب وال . س . نة والإجماع. .« إذا كانوا هم الأعلون، ففي هذا دليل على أنّ عدم الشّريطة » 1) في م زيادة ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« منزلة » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« عليه » 6) في أ ) 7 ) زيادة من م. ) 178 المجلد الثامن وإذا كان سهم( 1) المؤلّفة في الكتاب مذكورًا، وفي الآية متل . وا، لم يجز لدفع الخصوص دعوى تمنع عن الظّاهر بغير دليل. | :.`dCE`°ùe } ( وعن الإمام إذا أراد مصالحة البغاة، دون أن يفيئوا( 2)، هل يقرّ به المسلمون( 3 إلى ذلك؟ قال: لا. وعلى ذلك قاتل المسلمون عل . يا. وأمّا أهل الحرب من المشركين، فله ذلك إذا صالحهم على شيء يؤدّونه إليه، أو رأى أنّ ذلك أقوى لأمره، وأعزّ لعسكره، صالحهم إلى أن يقوى أمره. ويكون الصّلح إلى أجل، يجعله بينهم. فإذا مضى الأجل، ذهب الصّلح. وفي موضع: يجوز للمسلمين صلح أهل الأوثان ال . سنَة وال . سنَتَين، حتّى يكثر المسلمون ويقووا. وليس لهم أن يغدروا بهم، ولهم ما صالحوهم عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا باشر الإمام الحرب، ولقيها بأصحابه، ثم خاف القتل عليهم، ورآه شرع( 4) فيهم، حتّى يقلّوا، جاز له الهرب ببقيّة أصحابه، والامتناع عنهم بما يعصمهم من جبل أو بلد، إلى أن يجد الأنصار، والحياة( 5) لهم أنفع وأرجى لبقاء الدّولة. .« بينهم » 1) في أ ) 2) في أ وردت هذه الكلمة بشكلين دون تنقيط. ) 3 ) ناقصة من م. ) .« يشرع » 4) في م ) .« والجنود، نسخة، بالحياة » 5) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 38 ] : في مصالحة أهل الحرب من البغاة من المشركين 179 قال أكثر أصحابنا: لا يجوز له أن يهرب، فلا يصفح بوجهه مولّيًا عن العدوّ، ومع استظهار العدوّ عليه. وإن بقي الإمام وحده. والنّظر يوجب غير ذلك؛ لأنّ الله تعالى منع الإنسان أن يقتل نفسه ويلقي .[ البقرة: 195 ] . yx w v u ¯ . : بها إلى التّهلكة؛ لقوله تعالى 180 المجلد الثامن [39] UEH (1)..°†.fh ..ë.°Uh ..©dG .gCG »a .dP ô«Zh .«dEëdG »a ..eE.MCGh عن محمّد بن محبوب: وإذا امتنع أهل الحرب مما صالحوا عليه المسلمين أو شيء منه؛ فقد نقضوا عهدهم، وحلّوا عقدهم. فعند ذلك يدعون إلى الإسلام. فإن دخلوا فيه قبل منهم، وكانت لهم حرمة الإسلام، وهدم الإسلام عنهم ما كان عليهم من ذلك الصّلح الذي لم يؤدّوه في شركهم. وإن كرهوا الدّخول في الإسلام؛ دعوا إلى أن يعطوا ما جرى عليه الصّلح. فإن أعطوه وافيًا لما مضى وهم به ممتنعون؛ قبل ذلك منهم، وحقنوا به دماءهم، وكانوا على عهدهم. وكان ح . قا على المسلمين الوفاء لهم، والقبول منهم. .( وإن كرهوا ذلك، كان ح . قا على المسلمين قتالهم واستحلال دمائهم( 2 فإن أظفر( 3) الله بهم المسلمين، أحلّ لهم غنيمة أموالهم، وسبي ذراريهم الذين ولدوا بعد امتناعهم بالصّلح، وسبي من قاتل من نسائهم أو لم يقاتل. وأمّا ما ولد قبل ذلك في حال دينونتهم بالصّلح، وتأديتهم إيّاه، فلا سبي عليهم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« ماءهم » 2) في أ ) .« ظفر » 3) في أ و ب ) الجزء الحادي عشر باب [ 39 ] : في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم 181 | :.`dCE`°ùe } وقيل: أفللمسلمين أن يَسْبُوا ذراريهم، ما لم يصحّ بشاهدي عدل أنّه ولد قبل امتناعهم؟ قال: ليس ذلك لهم. وإنّما لهم أن يسبوا من ذراريهم ما صحّ عندهم بشاهدي عدل: أنّه ولد بعد امتناعهم. وكذلك السّيرة في جميع أهل العهد. قيل: فيقتل( 1) بشهادة بعضهم على بعض، إذا شهد منهم اثنان من أهل العدالة( 2) في دينهم، على ذرّية أنّهم ولدوا ؟( بعد امتناع آبائهم أيسبون( 3 قال: نعم. قيل: وتقبل( 4) فيه شهادة النّساء؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وإن نقضوا ما كانوا صالحوا عليه، وأجابوا أن يعطوا الجزية، فلا يقبل ذلك منهم. قيل: فإن كانت الجزية أوفر على المسلمين. أتقبل( 5) ويمسك عن قتالهم أو لا يقبل؟ قال: لا تقبل( 6) الجزية منهم، دون الدّخول في الإسلام أو الصّلح الذي جرى. .« أهل العهد قبل فتقبل » وفي ح .« فيقبل » 1) في أ ) .« العهدالة » 2) في أ ) .« أيسبوا » 3) في أ ) .« ويقبل » 4) في أ ) .« أيقبل » 5) في أ ) .« يقبل » 6) في أ ) 182 المجلد الثامن ولو كانت الجزية أوفر وأكثر. فإن قال هؤلاء: إنّما جرى الصّلح بين آبائنا وبين المسلمين منكم، وقد ماتوا جميعًا منّا ومنكم. ولم يكن بيننا وبينكم محاربة ولا مصالحة، فاقبلوا منّا بالجزية( 1)، فإنّها تقبل منهم إذا كانوا هم لم يكونوا صالحوا المسلمين. وفي موضع عن أبي عبد الله قال: لا يقبل ذلك منهم، وهم أتباع لمن كان صالح المسلمين منهم. ومن تخلّف عن المسلمين، فليس لهم نقض هذا الصّلح والعهد أيضًا. ولهم مثل ما لمن سلف منهم. ( وليس لمن خلف من المسلمين نقض الصّلح، والرّجعة إلى قتالهم؛ لأنّه( 2 قيل: إنّ المسلمين يسعى بذمّتهم أدناهم، ما لم يجئ النّقض منهم. | :.`dCE`°ùe } قيل: أفيؤخذ الرّجل من أهل العهد بوضيعة أهل بيته؟ قال: نعم، إذا كان هو المتقدّم لهم، والمصالح عنهم. قيل: فإن مات ذلك، أيأخذ المسلمون واحدًا من أولئك القوم من بعده، بما وجب عليهم؟ قال: لا، ولكن يؤخذ كلّ واحد بما وجب عليه. فإن تولّى، ولم يقدر عليه المسلمون، وقدروا له على مال، أخذوها من ماله، بقدر ما لزمه، يبيعون من ماله بالنّداء، فيمن يريد ثلاث جمع. ويوجب في الرّابعة، ويأخذ ما لزمه لهم. أفضل. « الجزية » في الهامش. و « بالصلح » ثم إضافة « الجزية » وفي ح .« نسخة: بالصلح » 1) في أ و م زيادة ) .« لأن » 2) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 39 ] : في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم 183 | :.`dCE`°ùe } قال: ويتّسم( 1) هذا الصّلح الذي صالحهم عليه المسلمون، على أن يؤدّوه إليهم على رؤوسهم بالسّويّة لا يؤخذ من واحد أكثر من الآخر. ويعطى كلّ واحد حصّته. وليس على النّساء والصّبيان، ولا العبيد منهم شيء، ولا على من ليس له مال( 2) من الرّجال شيء، مثل من لا جزية عليه، من أهل الذّمّة، في حال فقرهم أو زمانتهم والشّيخ الكبير الفاني. ومن أعتق من عبيدهم، أو بلغ من صبيانهم، فعليه حصّته( 3) مما عليهم. قال: وذلك إن غابوا من مصرهم، أو شهدوا ذلك. والله أعلم. وفي موضع عن محمّد بن محبوب 5 : إنّه على عدد رؤوسهم، على من كان له يسار منهم. ليس على الفقراء، ولا على الزّمنى، ولا على الصّبيان، ولا على النّساء شيء، يؤخذ به من قتل( 4) به منهم. فإن هلك أولئك، فعلى جماعة الباقين من أهل اليسار منهم. فإن هربوا أخذ الوالي من أموالهم. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله إلى غسّان في نساء أهل سقطرى الذين نقضوا العهد : وإن قالت امرأة منهم: أنا لم أقاتل، ولم أنقض عهدًا، أيحلّ سباء النّساء بأحداث الرّجال؟ .« وتقسم » وفي ح .« ويقسم » 1) في أ ) .« ماله » 2) في أ ) .« حصّة، نسخة: حصّته » 3) في أ ) .« قتل » 4) في م ) 184 المجلد الثامن فنعم، يحلّ سباء النّساء منهم إذا حاربوا. فالسّباء( 1) على النّساء الذين ولدوا من بعد نقض العهد، وإن لم يحاربوا. وكذلك جاءت ال . س . نة عن رسول الله ژ . | :.`dCE`°ùe } وعن امرأة لا وليّ لها، ولا رحم من الرّجال. أيحلّ سباها بأحداث قومها وأهل بلدها ودينها؟ فأمّا من كان من تلك الفصيلة التي نقضت عهد المسلمين، وحاربوا، ولم يرجعوا إلى تمام عهدهم، فأولئك( 2) حلال دماؤهم، وغنيمة أموالهم، ممن كان في الموضع الذي فيه النّاقضون لعهدهم والمحاربون للمسلمين. وليس نقول: إنّ( 3) على اللّاتي لهنّ رجال دون غيرهم من أهل المحاربة، ( ولو كان الوجه كذلك، لم يكن على نساء المشركين وذراريهم ونسائهم الذين( 4 لم يحاربوا ولا أحدثوا حدثًا في الصّلح، ولم( 5) تجر عليهم الأحكام. ولكنّ رسول الله ژ حكم ذلك( 6) عليهم مجملًا، وأحلّه منهم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في إمام سَبَى أهلَ مدينةٍ، ثم قال للمسلمين: إنّي كنت أمنت هؤلاء قبل السّباء. قال: يُص . دق؛ إذا كان عدلًا. .« فالنساء، نسخة: فالسباء » 1) في أ ) .« أولئك » وفي ح .« وأولئك » 2) في أ ) .« إنّه » 3) في ح و م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أو لم » 5) في أ ) .« بذلك » 6) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 39 ] : في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم 185 | :.`dCE`°ùe } ( من المعتبر: ويدعى أهل العهد إلى الإسلام، إذا نقضوا العهد بشيء يكونون( 1 فيه ناقضين( 2)، أو الرّجوع إلى عهدهم وإعطاء الجزية، لا يقبل منهم غير ذلك، لثبوت عهد الإسلام لهم وعليهم. فإن حاربوا على ذلك، حوربوا وقوتلوا. فمن أخذ أسيرًا لم يقبل منه إلّا الإسلام، أو رجوعه إلى العهد الذي كان له، وإعطاء( 3) الجزية إن كانت عليه. فإن امتنع عن ذلك قوتل عليه ولا يجبر على الإسلام. وأحسب قولًا: يقتل مقاتليهم إن ظفر بهم، ولم يرجعوا إلى العهد من بعد ما حاربوا. وقول: إذا حاربوا وهم أهل شرك؛ فقد نقضوا عهدهم، وجاز فيهم ما يجوز في أهل الحرب، بثبوت الحرب فيهم، وزوال( 4) العهد عنهم. فمن رجع إلى عهده، أو أسلم قبل أن يظفر به، كان له حقّ ما رجع إليه من الإسلام أو العهد. ومن ظفر به منهم كان غنيمة للمسلمين، بمنزلة أهل الشّرك وأهل الحرب. | :.`dCE`°ùe } وما أصابوا من دماء المسلمين في حال نقضهم لعهدهم ومحاربتهم، فهو هدر عنهم، إذا فاؤوا ورجعوا إلى تمام الصّلح وتركوا المحاربة. .« يكونوا » وفي ح .« يكون » 1) في أ ) .« ناقصين » 2) في أ ) .« فإعطاء » 3) في أ ) .« وفي زوال » وفي ح .« وزول » 4) في أ ) 186 المجلد الثامن وفي موضع: قال في قوم من أهل العهد، قتلوا وحاربوا وامتنعوا، ثم رجعوا إلى العهد، إنّهم يؤخذون بتلك( 1) الأحداث، فيقتلون بما قتلوا وإن أسلموا. وهو( 2) كذلك. قال أبو عبد الله: إذا انقضوا عهدهم وقتلوهم، وهم أهل دين، ثم رجعوا إلى العهد، قبل منهم، ولم يؤخذوا بما قتلوا، ولا يردّون( 3) من الأموال إلّا أموالًا، توجد في أيديهم، فتؤخذ منهم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحسن: كذلك، وليس هم في هذا، مثل أهل البغي، من أهل الذّمّة؛ لأنّ أولئك( 4) يهدر عنهم ما أصابوا في حال المحاربة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أعان أهل العهد أهل الحرب، على محاربة المسلمين، فقد نقضوا العهد. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: وبلغنا أنّ يهودي.ا أذعر بامرأة حمارًا، كانت راكبة، فصرعت، فبدت .« عورتها، فأمر عمر بن الخطّاب أن تقطع يده. وقال: ليس على هذا( 5) صالحناهم وقيل: به يأخذ أبو عبد الله. وقيل: إنّ عمر أمر بقتله. وهو خطأ. « قبلك » 1) في أ ) .« وإن أسلموا فهو » 2) في م ) .« يردوا » 3) في أ و ب ) .« إنّما » وفي م زيادة .« لا» 4) في ح زيادة ) .« سالمناهم خ » 5) في م زيادة ) الجزء الحادي عشر باب [ 39 ] : في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم 187 | :.`dCE`°ùe } وإذا سالم أهل الحرب، وأعطوا الجزية، وقد كان في أيديهم مال للمسلمين ومتاع ورقيق، فإنّ المسلمين يأخذون ما وجدوا من ذلك لهم، إلّا أن يتركوا ذلك لهم برأيهم. وأمّا الرّقيق فلا يتركوه في أيديهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا نقض أهل الكتاب العهد وحاربوا؛ حلّ سبي نسائهم وذراريهم الذين ولدوا معهم بعد نقض عهدهم، وإن لم يحاربوا. وبذلك جاءت ال . س . نة عن النّبيّ ژ . وكذلك تغنم أموالهم، وتسبى نساؤهم( 1) وذراريهم الذين ولدوا بعد نقض عهدهم، الذين كانوا في الموضع الذي فيه ناقضوا العهد( 2) المحاربون للمسلمين. وفي ال . س . نة: إنّ النّبيّ ژ حكم بذلك مجملًا، وأحلّه منهم. وإن كان( 3) لهؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذراري في غير البلد الذي نقض ( العهد فيه وحاربوا، لم يحلّ للمسلمين سباهم، إلّا من هرب من النّساء( 4 والذّراري إلى البلد الذي وقعت فيه الحرب، من بعد أن وقعت بينهم وبين المسلمين فأولئك عليهم السّباء. ومن هرب من قبل وقوع الحرب إلى بلد آخر، فلا سباء عليهم، فإن ألقوا بأيديهم، ورجعوا إلى عهدهم، قبل منهم ما لم يقتلوا. جاءت مكررة. « ذراريهم » وفي ح .« وتسبى » أي بدل « نسخة: نساهم » 1) في أ ) .« نقض العهدَ » 2) في م ) .« كانوا » 3) في أ و ح ) .« السبا » 4) في أ ) 188 المجلد الثامن [40] UEH ...dG êQGƒH .HQEëe »a اختلف في أهل البوارج. هل لهم دعوة؟ فقول: إذا لقوا في البحر، فلا دعوة لهم. ويقاتلون من غير دعوة. وقول: لا يقاتلون حتى يدعوا. وليس بينهم اختلاف أنّه( 1) لا بدّ من( 2) الدّعوة لهم إذا غزاهم المسلمون في بلادهم. كان محبوب يقول: يدعون. قال أبو بكر الموصلي: قد بلغ الدعاء. قال أبو معاوية: وقد قيل: ليس لهم دعوة في بلادهم. | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز أن يكمن إليهم( 3) حتى يظهروا بغتة؟ فإذا كان كذلك في غير بلادهم، فلا بأس. .« لأنّه » 1) في ح ) .« في » 2) في أ ) .« لهم » 3) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 40 ] : في محاربة بوارج الهند 189 وأحبّ إليّ أن لا يقاتلوا حتّى يعرض عليهم الإسلام، فإن دخلوا فيه ولم يقاتلوا، قبل ذلك منهم، وأخذوا حتى يقدموا على الإمام، ويعلم صدق دخولهم، وحتّى يؤمنوا، وإلّا قوتلوا، وكانوا غنيمة إن ظفر بهم، إلّا من بلغ منهم فإنّه يقتل. وإن بدؤوا بالقتال، قوتلوا ولم يدعوا. | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر؟ فأحبّ أن يدعوا إلى الإسلام إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين قتال. فإن ثبتوا في البحر على يقين أنّهم هم الذين يغزون المسلمين، لم أر ذلك حرامًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا خالطوهم، أيرمونهم بالنّار، من قبل أن يعرضوا عليهم شيئًا؟ وقد ( يمكن أن يكون معهم من هو مسب . ي( 1). فإن خفتم أن يكون معهم سبي( 2 يعمّهم القتل، فأحبّ إلينا أن يقال لهم: إن كان فيكم أحد مسب . ي فليعرّفنا مكانه؛ لئلّا يقتل. | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يرمى العدوّ بالنّار من أهل الشّرك. وفي موضع: أجاز بعض تحريق العدوّ من البوارج بالنّار. وكره ذلك قوم. أي كما أثبتّها. « مسبا » وفي أ و ح .« مسيء » 1) في م ) .« شيا » 2) في أ ) 190 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وهل للمسلمين إذا وقفوا مراكب( 1) البوارج في ساحل معلاة، أن يأخذوها ويحرّقوها. وليس معها إلّا حفاظ لها؟ قال: نعم، ولو لم يصحّ أنّها لأهل الحرب؛ لأنّها من حمولتهم. ؟( وفي موضع: وإذا غزا المسلمون المشركين في بلادهم أيحرّقونهم( 2 قال: أمّا مراكبهم؛ فنرجو( 3) أن لا يكون بأس. وأمّا أموالهم؛ فلا نرى ذلك؛ لأنّها غنيمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا لقي المسلمون المشركين في بريجة( 4)، وأشار( 5) واحد منهم السّلاح .( على المسلمين، فلهم أن يرموهم( 6 | :.`dCE`°ùe } ( في المسلمين إذا لقيهم عدوّ فاعترضهم( 7)، فهزمهم المسلمون، ولم يعرفوهم( 8 مشركين أم من أهل القبلة؟ فقالوا: لا تغنم أموالهم، حتى يعلم أنّهم من أهل الشّرك. .« في » 1 ) زيادة من م. وفي ح ) .« يحرقون بهم » وفي م .« لم يحرقونهم » 2) في أ ) .« فلا نرجو » 3) في أ ) .« ببرجة » 4) في أ ) .« فأشهر » وفي م .« وأساروا » 5) في أ ) .« يرمونهم » 6) في أ ) .« فاعرضهم » 7) في أ و ح ) .« يعرفونهم » 8) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 40 ] : في محاربة بوارج الهند 191 | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن في أهل المركب إذا عزموا على الاستسلام( 1)، خوفًا على أنفسهم، ورجاء السّلامة. هل للمسلم أن يقاتل وحده. ولعلّه يدخل عليهم الفتنة؟ قال: إن خاف أن يتلف الجميع بقتاله؛ لم نأمره بذلك. وقد يوجد أنّ الحرب إذا لم يرج نفعها تركت. فإن ادّخر نفسه عن القتال رجاء سلامة هؤلاء، فهذا إن صدقت نيّته فأرجو ( له حظًّا في الفريقين؛ لأنّ الله قد علم أنّه لم يدّخر نفسه عن قتال عدوّه توفيرًا( 2 لنفسه. ولكن التماس الأوفر عليه وعلى جماعة المسلمين الذين معه. فهذا الذي عرفناه، إذا كان هو دون جميع من هو في المركب. يريد القتال وحده، والبحر غير البرّ، اخترنا له ما قلناه. وإن كانت( 3) الحرب قد وقعت بينهم، واستسلموا كلّهم، وهم في حال ( المحاربة، فمرّ على ذلك وعلى سبيل الشّهادة؛ رأيناه قد حاز الغنيمة، والصّفة( 4 الكريمة إن شاء الله 8 . .« الاسلام » 1) في أ ) .« وتوفيرًا » 2) في أ ) .« كان » 3) في أ و ح ) .« والصفقة » 4) في ح ) 192 المجلد الثامن [41] UEH ¬.JE.d hq .©dG ..°S ..M »a من » : والسّلب للقاتل، ولا يقسّم؛ لما روى أبو قتادة أنّ رسول الله ژ قال لأنّ النّبيّ ژ جعل السّلب ؛« قتل قتيلًا فله سلبه( 1)، سواء قتله مدبرًا أو مقبلًا للقاتل، ولم يخصّ مقبلا من مدبر. وكذلك إن قتله رجلان؛ كان سلبه لهما. وكذلك إن كانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء في السّلب. ،(2)« من قتل قتيلًا فانفرد بقتله، فله سلبه » : فإن قال قائل: فقد روي عن النّبيّ ژ وهذا يدلّ على أنّ الجماعة إذا اجتمعوا في قتل القتيل، استحقّوا سلبه. 1) بوب له البخاري بهذا الاسم. وأخرجه ابن حبان والدارمي ومالك وغيرهم عن أنس بن مالك، ) وأبي قتادة الأنصاري وغيرهما. .« من قتل قتيلًا له عليه بَ . ينَة فله سلبه » : وأغلبها بلفظ صحيح البخاري كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام. صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها ذكر لفظة أوهمت المتبحر في صناعة . العلم أنه يضاد الخبرين اللذين...، حديث: 4918 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب السير عن رسول الله ژ باب ما جاء في من . قتل قتيلًا فله سلبه، حديث: 1527 .« فانفرد بقتله » 2 ) سبق تخريجه. ولم يرد في طرقه بزيادة ) الجزء الحادي عشر باب [ 41 ] : في حكم سلب العدوّ لقاتله 193 قيل له: لو كانت هذه الرّواية مما يعترض( 1) بها على روايتنا، لم يكن فيه دلالة على نفي ما قلناه؛ لأنّ الخبر يثبت في سلب القتيل لمن انفرد بقتله. وخبرنا فيه ما تقدّم هذا الخبر وزيادة. والزّيادة واجب( 2) قبولها، والقول بها. وإذا وجد سبيلًا إلى استعمال الأخبار، مع سلامة ظاهرها، وجب استعمالها. وهكذا نقول: إنّ الواحد لا يستحقّ سلب المقتول حتّى ينفرد بقتله. فإذا ( شاركه فيه غيره لم يستحقّ سلبه كلّه، بل يكون السّلب لهم وبينهم. ومن لفظة( 3 يدخل فيها الواحد والجماعة. فإذا دلّ( 4) أحدهما الآخر فقتله الآخر، كان السّلب للقاتل، دون الدّالّ( 5) بظاهر الخبر. | :.`dCE`°ùe } إنّه من قتل قتيلًا فله » : ابن جعفر: وقيل: إنّ النّبيّ ژ قال في بعض غزواته 6)، ولا ندري أهذا الحديث صحيح أم لا؟ إلّا أنّه من حارب مشركًا )« سلبه فقتله( 7)، فله سلبه وما كان له، ويخرج خمسه. .« يتعرض » 1) في أ ) .« واحب » 2) في أ ) .« لفظة » أو « لقطة » وفي أ « لقطة » 3) في ح ) .« اذل » 4) في أ ) .« الذال » 5) في أ ) 6 ) سبق تخريجه. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 194 المجلد الثامن [42] UEH ..à.«.Zh ..HôMh ...dG êQGƒH »a وإذا جاءت البوارج وقال أهل المركب: إنّ هذه بوارج الهند، ولم يَرْتَبِ المسلمون( 1) في ذلك، وغنموهم. فإذا كان ذلك معروفًا بالشّهرة في ذلك الموضع، ورُئي( 2) علامات ذلك؛ من الشّرك وقطع السّبيل في البحر، ولم يدفع ذلك أحد. فهذا مقام الصّحّة؛ لأنّه معروف مشهور أنّ أهل البوارج من المشركين، هم الذين يقطعون سبيل البحر في شطّنا، مما يلي عُمان إلى حدّ عدن. وأمّا بعد هذا الموضع( 3) فلا نعرف من يقطعه، إلا أن يلقى أحد من شطّ عُمان، من جبال مهرة أو غيرهم، إلى حدّ عدن، فهم معنا على حكم البغاة من أهل الصّلاة. وهذا كلّه لم نقله( 4) إلّا بما شهر معنا في هذه المواضع. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم تكن سريّة يقودها قائد من الإمام أو غيره من القوّاد بالحقّ، ممن قاتل، ممّن ينتحل الشّرك، وغنم من ماله شيئًا، فهو له غنيمة. .« المسلم » 1) في أ ) .« وراي » وفي ح .« ورا » 2) في أ ) .« هذه المواضع » 3) في ح ) ناقصة من أ. « كله لم نقله » ( 4) الجزء الحادي عشر باب [ 42 ] : في بوارج الهند وحربهم وغنيمتهم 195 | :.`dCE`°ùe } وإن اعتقدوا جماعة على أنّهم يقاتلون من لقيهم من المشركين، وأنّهم ما غنموا من غنيمة فهي بينهم، كان ذلك لهم أن يخرجوا على ما تعاقدوا عليه، أن يخرجوا خمس الغنيمة، والباقي عليهم( 1) بينهم على ما تشارطوا عليه، ويكون الخمس على قسم السّهم من الخمس لأهله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال أهل السّفينة من العدوّ: نحن قوم من أهل الصّلاة. وقد كنّا أسلمنا. قال: لا يقبل منهم وهم على ما كانوا عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا أدركهم( 2) بوارج عدّة، فقالوا: إنّا طالبون رزق الله. فأقول: لا يقاتلون ولا يخلّى( 3) سبيلهم، ولكن يؤخذون حتّى يوصلوا إلى الإمام. ولا يعرّضون( 4) بسوء حتّى يعلم صدقهم من كذبهم، ويأمن المسلمون منهم. | :.`dCE`°ùe } فإن وجد معهم بعض السّفن، فقال أصحاب السّفن: أخذونا وسفننا. وقالوا هم: هذه السّفن لنا. 1 ) ناقصة من م. ) .« أدركتهم » 2) في ح ) .« لا يقاتلوا ولا يخلوا » 3) في أ و ح ) .« ولا يعرضوا » 4) في أ و ح ) 196 المجلد الثامن فأقول: إذا كانت السّفن في أيدي العدوّ، ولم يحاربوا، أخذوا ما في أيديهم حتّى يوصلوا إلى الإمام، فيدعو المدّعين السّفينة بالبينة عليها. فإذا أقاموا عليها بيّنة عدل، سلّمها إليهم. وإلّا كانت لمن كانت في يده. وإن كان أهل السّفن فيها فهم أولى بها من العدوّ. | :.`dCE`°ùe } ( في أموال أهل الحرب إذا وجدت في بعض جوانب البحر، أو توّهت( 1 مراكبهم فدخلوا بلاد المسلمين بغير أمان لأهل الأموال، وقد نهى بعض من له أمان، أو وجدت شيئًا ثم عرفوا رجالهم، ويغيب( 2) به من أموالهم ونسائهم وذراريهم، أيكون غنيمة؟ قال: لا تحلّ غنيمة أموالهم، إلّا أن تقوم الحرب بينهم وبين المسلمين؛ لأنّه لا تحلّ دماؤهم إلّا بعد الدّعوة، ولا تحلّ أموالهم حتّى تحلّ دماؤهم. .« موهب » 1) في م ) .« ولعبت » وفي م .« ويعيب » 2) في ح ) الجزء الحادي عشر 197 [43] UEH .dP ¬.°TCG Eeh E.eE.MCGh .FE.¨dG »a الغنائم جمع غنيمة. والغنيمة: الفيء. والغنم: الفوز بالشّيء من غير مشقّة. والاغتنام( 1): انتهاب الغنم. قال المفضّل( 2) في قول الله: . " # $ % & . [الأنفال: 41 ] أي .( ظفرتم به من عدوّكم( 3 والغنيمة: ما أخذ من العدوّ بالقتال. وإذا لم يكن بالقتال، فهو فيء. | :.`dCE`°ùe } @ ? > والفيء: غنائم المشركين. والفعل منه: أفاء. قال الله تعالى: . = .[ الحشر: 6 ] . B A والفيء في اللّغة: الرّجوع. يقال: فاء إلى كذا وكذا، أي رجع إليه. قال الله .[ تعالى: . 9 : ; > = < . [البقرة: 226 ( والمعنى أنّه ما أرجعه إلى المسلمين، وردّه إليهم. ومنه قيل للظّل: فيء؛ لأنّه( 4 .« الاغتنام » 1) في أ ) .« الفضل » 2) في أ ) .« والفيء الرجوع أي رجع » 3) في أ زيادة ) .« أنه » 4) في أ ) 198 المجلد الثامن رجع من موضع إلى موضع. ولا يقع اسمه على كلّ ظل إلّا ما كان منتقلًا. وما الحجرات: 9] يعني ترجع ] . } | { z y . : لا ينتقل فهو ظلّ. قال الله تعالى إلى حكم الله. والأنفال مجازها الغنائم التي نفّلها الله النّبيّ ژ وأصحابه. واحدها نفل، متحرّك بالفتحة. قال لبيد: إنّ تقوى ربّنا خير نفل وبإذن الله ريثي والعجَلْ ونفلت فلانًا: أعطيته نفلًا وغنمًا. والإمام ينفل الجند: إذا جعل لهم ما غنموا. وأصل الغنم في اللّغة: الرّبح( 1) والفضل. ومنه قيل في الرّهن: له غنمه، وعليه غرمه. أي فضله للرّاهن، ونقصانه عليه. | :.`dCE`°ùe } وأمّا النّفل؛ فما( 2) نفله الإمام من الخمس، إذا صار في يده يخصّ منه من يشاء. وعن ابن عبّاس: قال: الأنفال: الغنائم. وقال: الأنفال: الفرس والدّرع والرّمح. وأصل النّفل: التّطوّع بما ليس على الفاعل فعله. ومنه قيل: صلاة التّطوّع نافلة. وكان( 3) الأنفال شيئًا خصّ الله تعالى به المسلمين، ولم يكن لغيرهم( 4) من الأمم قبلهم. وإنّما كانت تنزل نار تحرق الغنائم. كذا وجدنا. والله أعلم. .« الريح » 1) في أ ) .« مما » 2) في أ ) .« وكانت » 3) في م ) 4 ) إلى هنا ينتهي الجزء المفقود من ب. وتمت المقابلة بالاعتماد على أ و ح. ) الجزء الحادي عشر باب [ 43 ] : في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك 199 | :.`dCE`°ùe } في ذمّيّ حارب المسلمين، في جملة البغاة المقرّين. قال: لا يغنم ماله؛ لأنّه تابع لهم، فلحقه حكمهم. فإن كان هو القائد لهم، وهم المعينون له، فقد قيل: يغنم ماله، ولا يلحقهم هم( 1) أحكامه؛ لأنّهم أهل .(3)( إقرار( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا غزاهم المسلمون في بلادهم ما دامت الحرب قائمة، ونارها مستعرة، وراية الحرب للمشركين واقعة، وأموال( 4) أهل الحرب من المشركين هرج، فللمسلمين( 5) أن يأكلوا مما ظهروا عليه من أموال أهل الحرب رغدًا بغير حساب، ويطعموا دوابّهم بغير حساب، ويفرّقونها ويحرقونها ويقطعونها ويهدمونها. فإذا وضعت الحرب أوزارها حرم ذلك كلّه( 6) جميعًا، وردّ الخيط والمخاط، وصارت نارًا وشنارًا وغلولًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا دخل المسلمون بلدًا من بلد المشركين فهربوا( 7) قبل أن يدعوهم المسلمون إلى الإسلام، وتركوا ديارهم وأموالهم، فليس للمسلمين أن يأخذوا .« بهم » 1) في م ) .« هذه المسألة متقدمة » 2) في أ زيادة ) .« مسألة: وإنّما تكون الغنيمة بعد القتال.... ولم يجعلها غنيمة » 3) في ح زيادة ) .« فأموال » 4) في أ و م ) .« وللمسلمين » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ح. ) .« وهربوا » 7) في ح ) 200 المجلد الثامن منها شيئًا حتى يدعوهم. فإذا دعوهم فهربوا بعدما سمعوا الدعوة، فللمسلمين غنيمة أموالهم وسباء ذراريهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا انهزم العدوّ وفيهم قوم من أهل الصلاة، فقالوا: إنّ المتاع لنا، وهم قد قاتلوا معهم؟ قال: أقول: إنّ القول قولهم، ولا تغنم. فإن سُبينا وأجبرنا على القتال فأقول والله أعلم : إنّها غنيمة، إلّا أن يقيموا بيّنة عليه. | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) غنموا المتاع وعرفه قوم من أهل الصلاة والذمّة؟ قال: إن عرفه ذمّيّ أو مصلّ وأقام عليه البيّنة فهو له. يردّ( 2) عليه ولو قسم. : ƒ قال أبو بكر الصدّيق .« فهو غنيمة » : قال عمر قال: وأجاز أبو عبيدة قول أبي بكر. | :.`dCE`°ùe } وإنّما تكون الغنيمة بعد القتال. وفي موضع: ولا تقع الغنيمة حتّى يخرج( 3) الجيش من دار الحرب. .« وإذا » 1) في أ ) .« ويردّ » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي عشر باب [ 43 ] : في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك 201 وأمّا ما أهدى المشركون إلى المسلمين في وقت( 1) الحرب، فإنّ ذلك لأهل العسكر، خاصّة الذين أهدي ذلك إليهم. وقد جاء في الحديث: أنّ رجلًا من المشركين أهدى إلى النّبيّ ژ جارية، فجعلها النّبيّ ژ خاصّة له، ولم يجعلها غنيمة. | :.`dCE`°ùe } وأقلّ الغنيمة: خمسة دوانق فضّة أو قيمتها. وقد أوجب الله تعالى الخمس في الغنائم كلّها. فما غنم ففيه الخمس، من خمسة دوانق إلى ما أكثر. | :.`dCE`°ùe } وقيل: مضت ال . س . نة أنّه لا بأس بالقرعة في سهام الغنيمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا غنم أهل سفن بارجة، ففيها الخمس. وإن غنموا مصاحف لأهل ( الشّرك، فيها علم دينهم، وعلم النّجوم، فلا يحلّ بيعها منهم وتمحى( 2 .( وينتفع بظروفها( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا غنموا من المشركين الأدهان. فقيل: تباع ويخبر مشتريها( 4): لا( 5) ينتفع وهو خطأ. « وحت » 1) في أ ) .« ومحي » 2) في أ ) .« بضروفها » وفي ح .« بصروفها » 3) في أ ) .« مشتريه » 4) في م ) .« أن لا » 5) في ح ) 202 المجلد الثامن به إلّا لدهن السّفن، أو( 1) الجلود التي تغسل. وما كان من الشّراب واللّبن ونحو ذلك فإنّه يطرح ولا ينتفع به. وقول: إنّ حكمه حكم( 2) الطهارة، حتّى يعلم أنّه نجس. | :.`dCE`°ùe } وإذا صالح المسلمون المشركين على صلح قبل( 3) منهم، على مسالمتهم ( على( 4) الحرب. وإذا كان لما يستأنفون( 5) يؤدّونه، فهذا ليس بغنيمة. وهذا جزية( 6 مثل( 7) ما جرى بين أهل سقطرى. وأمّا ما كان لما مضى. فما أحراه أن يكون غنيمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقام أحد من المسلمين شاهدي عدل، على ما غنمه المسلمون من أنّه يدركه، إذا كان بعينه، » ƒ المشركين، أنّه له بعينه؛ فعن أبي بكر الصّدّيق قسمت الغنيمة أو لم تقسم. وليس على مال المسلم تلف. ويرجع( 8) هذا( 9) الذي .« أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة إذا أدرك ماله، وقامت له البيّنة قبل أن تقسم » : ƒ وقال عمر بن الخطّاب .« الغنيمة أدركه. وإن كانت قد قسّمت لم يدركه .« و» 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« قبلوه » 3) في م ) .« نسخة: عن » 4) في أ زيادة ) وفي ح كلا الاحتمالين. .« يتسابقون » 5) في أ ) .« ما » 6) في أ زيادة ) 7 ) ناقصة من ح. ) .« ورجع » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي عشر باب [ 43 ] : في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك 203 وأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر. والله أعلم. وفي موضع: قيل: كل مال سبي، فلم يقسم حتّى أسلم صاحبه؛ فإنّه يردّ عليه. وإن كانت السّهام قد ضربت عليه، أو قسم فلا سبيل إليه. | :.`dCE`°ùe } وقال أبو الحسن: لم تكن الغنيمة تحل( 1) لأحد قبلنا، وكانت تحرق بالنّار. وقول: كانت تأتي نار من السّماء فتأكل ما يتقرّب به، فيعلمون أنه قد تقبّل منهم. | :.`dCE`°ùe } ويستحّب أن يباع كلّ شيء له ثمن، فيردّ في الخمس. وقيل في( 2) رجل من أهل الحرب استودع مسلمًا وديعة. ثمّ غزا المسلمون بلادهم وقتلوه، فالوديعة غنيمة للمسلمين، إذا قاتل صاحبها، ويخرج خمس الله منها. وقول: ما كان له من دين على المسلمين فإنّه يبطل؛ لأنّه شيء مستهلك، ليس قائمًا بعينه. وفي موضع: في ملك من ملوك العجم كان له على مسلم دين أو وديعة، فظهر المسلمون عليه وعلى أهل مملكته، فغنموا أموالهم. قال: ما كان له من وديعة أو دين أو مال في بلاد المسلمين( 3)، من قبل المحاربة فإنّه لمن كان له، ولا يكون غنيمة. .« أبو الحسن كانت الغنيمة لم تحلّ » 1) في أ ) .« إنّ » 2 ) ناقصة من ح. وفي م ) .« المشركين » 3) في م ) 204 المجلد الثامن فأمّا إذا أتوه أو ودعوه أو وجدوه( 1) في بلاد المسلمين، بعد أن قامت الحرب، فإنّه يكون غنيمة للمسلمين. وفي موضع: مشرك ائتمن مسلمًا على أمانة، فظفر بتلك البلاد، وسبيت الذرّيّة، وهرب الذي ائتمن الرّجل فيمن هرب. قال: ليحبس( 2) أمانته، وليردّها إليه، أو يشتري ذرّيّته من تلك الأمانة إن استطاع ولينفقنهم( 3). ثمّ قال: هذا رأي أبي الشّعثاء. النّساء: 58 ]؛ مشرك ] . ± ° ¯ ® ¬ « . © . : قال الله تعالى أو غير مشرك. وقول: إن كانت الأمانة( 4) إنّما وقعت، ودفعت بعدما وقعت( 5) الحرب، فهي غنيمة. وإن كانت قبل أن تقع الحرب بين المسلمين وبين صاحب المال، فهو مال له، لا يقع عليه غنيمة. وفي موضع( 6): إنّه أمانة للمسلمين. قال: فهذا أحوط، أنّه( 7) لا غنيمة فيه. | :.`dCE`°ùe } والغنيمة في كلّ شيء دون الأصول، إلّا أن تكون ثمرة مدركة، فهي غنيمة، .( وفيها الخمس. وإن كانت ثمرة غير مدركة، فهي تبع للأصول( 8 .« ووجدوه » 1) في أ ) .« لتحبس » 2) في أ ) .« ولنفقتهم » 3) في ح ) .« الأنه » 4) في أ ) .« وقع » 5) في أ و ح ) .« ولموضع » 6) في أ ) .« لأنه » 7) في ح ) .« الأصول » 8) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 43 ] : في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك 205 | :.`dCE`°ùe } وقيل في أصولهم وقراهم إذا ظهر عليهم المسلمون بثلاثة وجوه: إن شاء الإمام ردّها على أهلها، واحتجّوا بذلك كما فعله( 1) رسول الله ژ بمكّة، لما ظهر عليها ردّها إلى أهلها. وإن شاء الإمام أخذ منها الخمس، وقسّمها بين المقاتلة. وإن شاء، جعلها صافية، يكون الآخر( 2) يأكلها بعد الأوّل. بفارس، جعلها صافية يأكلها الآخر ƒ واحتجّوا بما فعل عمر بن الخطّاب ` _ ^ ] \ [ Z Y X . : بعد الأوّل، احتجاجًا بقول الله تعالى 0 / . الحشر: 7] إلى قوله: . - ] . e d c b a .[ 7 . [الحشر: 10 6 5 4 3 2 1 وعن عمر أنّه قال: استوعبت هذه الآية جميع النّاس، وقال: جميع المسلمين. فلذلك جعلها صافية. فهذا هو المعمول به اليوم. | :.`dCE`°ùe } والذي فرّق بين أموال أهل الشّرك وأموال أهل القبلة السّنن الماضية. فليس لأحد فيها رأي ولا قياس. كما أنّ أهل الشّرك من العرب تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم. ولا لهم عهد. وأهل الشرك من العجم تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم، ولهم العهد والذّمّة. وكلا الفريقين مشركون. بذلك جاءت ال . س . نة، فبطل الرّأي والقياس. .« بأنّه كما فعل » 1) في م ) .« تكون للآخر » 2) في م ) 206 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: في خراج الأرضين، وجزية رؤوس أهل الذّمّة من الفيء. وكان الفيء على عهد رسول الله ژ ، ما أفاء الله على رسوله وعلى المسلمين من أموال المشركين، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب بصلح( 1) صالحوا عليه من أموالهم وأرضهم. فلمّا قبض رسول الله ژ صار ذلك للمسلمين بمنزلة خراج الأرضين التي افتتحت عنوة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ليس لبناء المساجد ولا لشراء المصاحف ولا للحجّاج ولا لدين ميّت من الفيء شيء. .« يصلح » 1) في م ) الجزء الحادي عشر 207 [44] UEH E..gCG ..Y ..«.¨dG (1).°ùb »a قيل: كتب موسى بن عليّ 5 إلى الإمام المهنّا في قسم الغنيمة: إنّها تقسم على خمسة أسهم، فأربعة منها لمن قاتل عليها. قال غيره: للفارس سهمان، وللرّاجل سهم، وإن لم يكن فيه فارس، فلكلّ واحد منهم سهم. والوالي والصّراري كلّهم سواء، ليس لأحد فيه فضل على أحد. وقيل: إنّ( 2) الصّراري هم التجارة( 3) الذين يعملون شغل المراكب. والله أعلم. قال الشّافعيّ: للفارس ثلاثة أسهم، له سهمان( 4) وللفرس سهم. أعطى رسول الله ژ للفارس ثلاثة أسهم: » : واحتجّ برواية عن عمر قال .(6)« سهمان له، وسهم( 5) لفرسه .« قسمة » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) والصواب: إن الصراري هم التجار الذي يعملون في شغل المراكب. .« وهم » 3) في م ) .« لا سهمان » وفي م .« سهمان له » 4) في ح ) ناقصة من أ. « له، وسهم » ( 5) 6 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي كبشة. ) . سنن الدارقطني كتاب السير، حديث: 3645 . السنن الصغير للبيهقي كتاب السير، باب سهم الفارس والراجل حديث: 2852 208 المجلد الثامن وفي رواية عنه قال: أعطاني سهمًا لي، وسهمًا لفرسي. قال أبو حنيفة: له سهمان. | :.`dCE`°ùe } والسّهم الخامس يقسم على أربعة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله ژ ولذي القربى( 1)، وسهم للمساكين، وسهم لابن السّبيل. فأمّا سهم الله تعالى وسهم رسوله ژ ؛ فالإمام أولى به، يضعه في قوّة المسلمين، ويشتري به الخيل والسّلاح. وأمّا سهم ذي القربى؛ فسبيله اليوم سبيل سهم الله وسهم رسوله، لأنّا لا نعرف اليوم أحدًا منهم عندنا. فإن كان أحد منهم أعطي مثل ما كان أبو بكر يعطيهم فيما بلغنا يزوج الأيّم، ويخدم من لا خادم له، وينفق على الفقراء فيما جعله الله تعالى لنبيّه ژ .( من الغنائم، لا يرثه أهل قرابته( 2 فكان .« فما كان لله فهو للرّسول ژ ولقرابته » : وعن ابن عبّاس قال 3) ژ يأخذ( 4) مثل نصيب رجل من القرابة. ) النّبيّ فلمّا توفّي رسول الله ژ ردّ أبو بكر نصيب القرابة، فجعل يحمل به في سبيل الله، فانطلق علي يطلب( 5) نصيب القرابة. فقال أبو بكر: سمعت عائشة في الهامش. « وسهم لليتامى » 1) كذا، ولعل الأصحّ: وسهم لذي القربى. وفي ح زيادة ) .« نحن لا نورث ما تركناه صدقة » : 2 ) أخرج البخاري وغيره عن عائشة أنه ژ قال ) .2 صحيح البخاري كتاب فرض الخمس، حديث: 943 .« وكان للنبي » 3) في م ) 4) زيادة من ح بين السطور. ) بين السطور. « ردّ » 5 ) ناقصة من م. وفي ح زيادة ) الجزء الحادي عشر باب [ 44 ] : في قسم الغنيمة على أهلها 209 1). فسألها عليّ. فقالت: )« إنّ النّبيّ لا يورث » : تقول: سمعت النّبيّ ژ يقول نعم. فرضي. | :.`dCE`°ùe } وأمّا سهم اليتامى والمساكين، فيفرق حيث كانت الغنيمة. قال أبو عبد الله: عسى. يعني حيث جهّز المسلمون. وقيل: ليس لليتامى الأغنياء من الخمس، ولا لابن السّبيل الغني. | :.`dCE`°ùe } موسى بن عليّ: وأمّا سهم ابن السّبيل فيرفع( 2) إلى الإمام، يرى فيه برأيه. قال أبو عبد الله: يدفعه إلى( 3) أبناء السّبيل على قدر ما يرى، لكلّ واحد منهم. وقول: يميّز سهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السّبيل، لكلّ منهم حصّته، فيدفع( 4) إلى أهله. وقول: لو خلطه الإمام كلّه، ولم يميّزه، ودفعه كما يرى بالاجتهاد منه، لم نر بذلك بأسًا. قال أبو عبد الله: كان المهنّا لما غنم أبو زياد البريجة( 5)، ميّز لكلّ ذي سهم حصّتهم، وأنّا أحبّ ذلك. ولو خلطه ودفعه كما يرى بالاجتهاد منه لم أر بذلك بأسًا. 1 ) سبق تخريجه. ) .« فيرجع » 2) في م ) .« على » 3 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« فيرفعه » 4) في م ) 5) في أ و ح تنقيط مشوش. ) 210 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } والإمام قيل: هو الذي يلي قسم الغنيمة بالاجتهاد، ومشاورة أهل العلم. وقيل: ليس للإمام( 1) أن ينفل أحدًا من الغنيمة نفلًا، إنّما كان ذلك للنّبيّ ژ وليس لغيره. قيل: فهل يلي ذلك أحد غير الإمام، برأي الإمام أو أمره؟ قال: لا أحبّ ذلك، فإنّه بلغني عن عبيد الله بن الحكم أنّه( 2) ولي إعطاء ابن السّبيل والفقراء واليتامى والمساكين من الغنيمة التي غنمها. ولا أحبّ ذلك( 3) أن يلي ذلك أحد غير الإمام؛ لأنّه لما قيل: إنّه: يعطيها كما يرى بالاجتهاد منه وليس كما يرى غيره. | :.`dCE`°ùe } وفي المختصر: والخمس الذي جعله الله له ولرسوله، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل، يقسم عليهم. وإذا( 4) لم يكن قوّامًا( 5) بالقسط، دفع إلى اليتامى والمساكين وابن السّبيل. وإذا كان قوّامًا( 6) أخذوا سهم الله وسهم الرّسول وذي القربى، وقسّموا الباقي كما ذكر الله. .« للام » 1) في أ ) 2 ) زيادة من م. ) 3 ) ناقصة من م. ) .« وإن » 4) في أ ) .« قوام » 5) في أ و ح ) .« قوام » 6) في أ و ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 44 ] : في قسم الغنيمة على أهلها 211 | :.`dCE`°ùe } وقيل: من وقع له من الغنيمة والداه. فأمّا والدته فتعتق بحصّته. وهي غنيمة. ويتبع( 1) أهل الغنيمة بسهامهم منها، في ماله إن كان له مال، أو فيما يقع له من سائر الغنيمة. وأمّا الوالد ففيه الحكم بالقتل. ويؤمر أن يتولّى قتله غيره، إلّا أن يسلم. وفي موضع: من غنم أبويه. فقيل: يعتقان بحصّته منهما. وإن كانا أكثر من سهمه من الغنيمة، وكان له مال، أتبعه أهل السّهام من الغنيمة في ماله، بما .( فضل لهم( 2) فيهما( 3 وإن لم يكن له مال، استسعاهما( 4) أهل السّهام بما بقي لهم من قيمتهما. .« وتبيع » 1) في أ ) .« له » وفي م .« له، لهم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« استسفاهما » 4) في أ ) 212 المجلد الثامن [45] UEH ..JE..dG .e ..«.¨dG .q ëà°ùj .e وقيل: أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلة: للفارس( 1) سهمان، وللرّاجل سهم. وإن لم يكن فارس، فلكلّ واحد منهم سهم. ( والوالي والصّراري كلّهم سواء. ليس لأحد فضل على أحد إلّا المماليك( 2 منهم، وأهل الذّمّة، فإنّه يرضخ لهم فيه، ويعوّضون بشيء من ذلك غير معروف، وكذلك النّساء. وقيل: كربع ما يأخذ الأحرار، فاستكثر ذلك بعض أهل العلم. الرّضخ: العطيّة. تقول: رضخت من فلان( 3)، أي: أرضيته. وتقول: رضخت له .( في مالي رضخة. وتقول: راضخ من فلان( 4) شيئًا؛ إذا أعطاه( 5 | :.`dCE`°ùe } وإنّما يعطى المماليك الذين قاتلوا، ويعطى الإمام النّساء من ذلك بقدر ما يرى. وإن حضر أحد من أقرباء رسول الله ژ أعطي من ذلك ما يراه الإمام. .« الفارس » 1) في أ ) .« لمماليك » 2) في أ ) .« رضخت له من مال فلان » 3) في م ) .« فلان من فلان » وفي م .« فلان فلانًا » 4) في أ ) .« وتقول: أرضخت من فلان شيئًا: أي أصبته » 5) في م زيادة ) الجزء الحادي عشر باب [ 45 ] : من يستحقّ الغنيمة من المقاتلة 213 | :.`dCE`°ùe } وقيل: من قاتل على الغنيمة ومن لم يقاتل سواء، ممن( 1) شهد الوقعة، لا( 2) يفضل في القسمة أهل النّجدة والإبلاء، على سائر من شهدها من الضّعفاء. وقيل: إنّ رجلًا سأل النّبيّ ژ عن الغنيمة، وهل أحد أحقّ بها من أحد؟ .(4)« لو انتزعت سهمًا من جنبك( 3) لما كنت أحقّ به من أخيك المسلم » : فقال .(5)« ما ترزقون وتنصرون إلّا بضعفائكم » : وإنّه قال ژ | :.`dCE`°ùe } وجعل للفارس سهمان؛ لأنّ له سهمًا( 6) وللفرس سهمًا، إذا كان الفرس له. وبه يقول أبو حنيفة. قال الشّافعي: للفارس ثلاثة أسهم: له سهمان، ولفرسه سهم، وإن كان الفرس من مال الله حملوه عليه. قال أبو عبد الله: أليس قد حملوه عليه؟ قلت: نعم. قال: فالله أعلم. .« فمن » 1) في أ ) .« ولا » 2) في أ ) .« جيبك » وفي م .« حنبك » 3) في أ ) 4 ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن رجل لم يسمّه. ) شعب الإيمان للبيهقي وهو باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله، حديث: . 4148 5 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ. « لأن له سهمًا » (6) 214 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وإن قاتل على فرس من خيل عدوّهم، مستعينًا به على حربهم؛ فسهمه لمن قاتل عليه، وليس لصاحبه من أهل الحرب شيء. | :.`dCE`°ùe } والبراذين من الخيل. وأمّا البغال فهي من الحمير والإبل، فلا سهم لها. وهو قول أبي عبد الله. وفي موضع: ويستوي فيه الفرس العربيّ والبرذون. ولا سهم لبعير ولا بغل ولا حمار؛ لأنّ النّبيّ ژ كان معه في غزواته من معه الحمار والبغل والرّاحلة. ولم ينقل أنّه أسهم شيئًا منها. ولو كان يستحقّ بذلك السّهم لما أحلّ به. ولو أسهم لنقل ذلك. كما نقل في الفرس وغيره. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له فرسان، فقاتل على أحدهما، وحمل واحدًا على الفرس الثّاني، فسهم ذلك الفرس لمن قاتل عليه. | :.`dCE`°ùe } وليس لصاحب الفرس إذا لم يقاتل عليه شيء. | :.`dCE`°ùe } ومن أخذ دابّة، وحارب عليها، ولم يكن مضطّ . را إليها، كان بفعله عاصيًا، ولا سهم لها، بل سهم له دونها. ولولا الإجماع على أنّه سهم له، كان النّظر الجزء الحادي عشر باب [ 45 ] : من يستحقّ الغنيمة من المقاتلة 215 يوجب أن لا حظّ له في الغنيمة، بمخالفة الأمر، ولكن يسلّم سهمه للإجماع، ولا سهم للفرس. وقال بعض أهل العلم: لا سهم للفرس إذا كان ضرعًا( 1)، أي ضعيفًا. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من استأجر قومًا، فوجّههم غزاة، فظفروا بالعدوّ، فلهم أجرهم وحصّتهم من الغنيمة. ومن مات بعد الهزيمة أو قتل، فله حصّته في الغنيمة، يكون لورثته ولو كانت الغنيمة لم تجمع. وأمّا إذا قتل أو مات قبل هزيمة المشركين؛ فلا سهم له في تلك الغنيمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا مات أمير الجيش، فأمّرت كلّ طائفة أميرًا، فأصابوا غنائم، فهم شركاء في ذلك على الأصل، إلّا أن يفرّقهم الإمام الأعظم. وإذا حضر القتال النّساء والصّبيان والعبيد وأهل الذّمّة؛ رضخ لهم من الغنيمة، على( 2) أن يكون لهم سهام معروفة كسهام المقاتلة من غيرهم. وقيل( 3): كانت( 4) النّساء يخرجن يداوين الجرحى. وعن أمّ سلمة قالت: غزوت مع رسول الله ژ سبع غزوات أداوي الجرحى وأسقيهم الماء. .« صبرعًا » 1) في ح ) مع اضطراب في التنقيط. « يلي » 2) في أ ) .« وقيل له » 3) في ح ) .« كن » 4) في أ و ح ) 216 المجلد الثامن [46] UEH ..«.¨dG ™.J .àq M ¢û«édG .e .MCG ..q îJ »a وإذا بعث الإمام قائدًا ( 1)، فبعث ذلك القائد قوّادًا، في كلّ ناحية قائدًا. فغنم أحدهم، فهم شركاء في تلك الغنيمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أمر القائد بعض أهل السّواحل أن يكونوا في سواحلهم فإن خلف العدوّ قاتلوهم. فغنم القائد، فلا سهم لأولئك عنده، إلّا أن يكونوا قد جعلهم من أصحابه، وجعلهم هنالك. وكذلك لا سهم للسّريّة عندهم، إن ظفروا أو غنموا. فإنّ التقى المسلمون بالبوارج، فأفلت( 2) مركبهم( 3) منهم، أو دخل، فصار في السّاحل، أو في( 4) البحر، فغنمه أهل السّريّة من أصحاب السّواحل والسّفن، فهو لمن غنمه، وفيه الخمس. .« واحدًا » 1) في ح زيادة ) .« وإن التقى المسلمون بالبرارح، فانقلب » 2) في أ ) .« مركب رجل » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ح. ) الجزء الحادي عشر باب [ 46 ] : في تخلّف أحد من الجيش حتّى تقع الغنيمة 217 | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: وإذا وجّه الإمام قائدين في الغزو، فلكلّ سريّة ما غنمت. ولا تشاركهم تلك السّريّة الأخرى، إلّا أن يكون الإمام جعل القائدين جميعًا قائدين للسّريّتين، وقال لهم: أنتم شركاء فيما غنمتم، فهم شركاء كما قال. | :.`dCE`°ùe } وإن تأخّر مركب برأي القائد، وهم من أصحابه. ثمّ خرج من البلد، فساروا قليلًا، ثُمّ وقعت الغنيمة، فهم شركاؤهم فيها. وإن كان تخلّفهم بلا رأي القائد، ولم يكونوا شخصوا من البلاد، فلا سهم لهم. وكذلك إن خرجوا وحبسهم خبّ أو نحوه، فذلك عذر لهم. ولا تبطل سهامهم، إذا كانت الغنيمة بعد خروجهم. وكانوا من أصحاب القائد الذين .( اعتدّ بهم( 1 | :.`dCE`°ùe } وقال بعض: إن قال لهم قائد السريّة: من لم يخرج يوم كذا فلا سهم له عندنا في الغنيمة إذا كانت. فمن تخلّف بعد ذلك اليوم، ثمّ خرجوا بعده على أثرهم، وكانت غنيمة من قبل أن يلحقوا بالسّريّة، ومن بعد ما خرج أهل المركب المتخلّف، فلا سهم لهم فيها. وكذلك إذا خرج مركب على آثار السّريّة، ولم يكونوا ممن اعتدّهم( 2) القائد فلا سهم لهم فيها، ولو كانت بعد خروجهم. .« اعتدهم » أي اعتد بهم. وفي ح « اعتدهم، نسخة: بهم » 1) في أ ) .« اعتديهم » وفي ح .« اعتد » 2) في أ ) 218 المجلد الثامن وقيل: من تخلّف بغير رأي القائد، ثمّ لحقهم، فخالطهم قبل الغنيمة، فله سهمه( 1) ولو لم يقاتل. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: فيمن خرج غازيًا في البحر مع سريّة المسلمين، حتّى إذا صاروا بدَمَا، أو بالجمجمة( 2)، أو قدّام ذلك، أصابه مرض، فخرج إلى بعض السّواحل، بإذن قائد السّريّة أو بغير إذنه. ثم مضت السّريّة، فظفرت بالمشركين وغنموهم. هل يكون هذا المريض شريكًا لهم في الغنيمة؟ قال: لا. إنّما قيل: إنّه شريكهم في الغنيمة إذا أمره قائد السّريّة بأمر( 3) من أمير( 4) السّريّة، تخلّف له، ليحمل( 5) طعامًا أو سلاحًا، أو شيئًا( 6) مما يحتاجون إليه، أو يكون عينًا لهم على عدوّهم. فهذا إذا تخلّف عن السّريّة بأمر القائد، لشيء من هذا أو أشباهه؛ فإنّه يشاركهم في الغنيمة. وفي موضع: إذا خرج معهم من صحار. وإذا كان لم يخرج معهم، ولا سار معهم شيئًا، وخلّفه القائد بصحار من حيث خرج، فلا سهم له. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من تخلّف عن السّريّة بمرض أو غيره، حتّى قاتلوا أو غنموا. وقد كان خرج عندهم، فلا سهم له، إلّا أن يكون القائد قد أمره أن يتخلّف في بعض معانيهم، فهو شريكهم. 1 ) ناقصة من أ. ) مع اضطراب في التنقيط. « بالحمحنه » 2) في أ و ح شكل الكلمة هكذا ) .« يأمر » 3) في ح ) .« أمر » 4) في أ و ح ) .« ليعمل » وفي م .« ليعمل ليحمل » 5) في أ ) ناقصة من أ أو زيادة من ح. « أو شيئًا » (6) الجزء الحادي عشر باب [ 46 ] : في تخلّف أحد من الجيش حتّى تقع الغنيمة 219 وأمّا إن تخلّف في القرية التي خرجوا منها، فلا يدخل معهم. وكذلك كلّ من مرض منهم بعد أن خرجوا، وتخلّف( 1) عنهم برأي القائد، فله سهمه. | :.`dCE`°ùe } وإن تخلّف مركب في الغزو عن السّريّة، ومضت السّريّة، وظفروا قبل أن يلحقهم هذا المركب. فإن كان ممن اعتدّ أهله في الخروج معهم، فتخلّف برأي القائد. ثمّ سار من موضعه خارجًا، قليلًا أو كثيرًا، على آثارهم. وكانت الغنيمة قبل خروج المركب على آثارهم، فلا يشاركهم فيها. وإن كانوا( 2) ساروا على آثارهم في وقت قبل الوقت الذي كانت فيه الغنيمة، فإنّهم شركاؤهم فيها. وإذا كان تخلّفهم بغير رأيه فلا سهم لهم. وإن كانوا ساروا من موضع مخرجهم( 3)، قليلًا أو كثيرًا، فاحتبسوا دون السّريّة، وكانت الغنيمة بعد خروج هؤلاء، فهم شركاؤهم فيها، إذا كان احتباسهم من موج أو ريح، إلّا أن يقول لهم القائد: من لم يخرج يوم كذا، فلا سهم له عندنا فتخلّفوا( 4) بعدها. | :.`dCE`°ùe } وإذا تخلّف أهل مركب من السّريّة، بعد خروجها. ثمّ ساروا في مركبهم على آثارهم، في وقت يكون بعد وقوع الحرب بين المسلمين وبين المشركين، وقبل الغنيمة، فهم شركاؤهم فيها. .« أو تخلف » 1) في ح ) .« كان » 2) في أ ) .« فخرجهم » 3) في أ ) .« فلتخلفوا » وفي ح .« فليحقوا » 4) في أ ) 220 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } فإن تخلّف رجل ممن كان من أصحاب القائد في شيء عناه، حتّى خرجوا. ثمّ خرج في مركب، لم يكن ممن اعتدّ القائد بأهله، فكانت الغنيمة بعد خروجه، فله سهمه، إذا كان تخلّفه برأي القائد( 1). ولا سهم لأهل هذا المركب. وإن كان تخلّفه بغير رأي القائد؛ فلا سهم له. قيل: فإن خرج يرجو أن يدركهم، ليدخل( 2) في مركب على آثارهم، فكانت الغنيمة وهو سائر إليهم، أله سهم؟ قال: نعم؛ إذا كان تخلّفه برأي القائد. | :.`dCE`°ùe } فإن كان أذن لرجل منهم، أو لأهل المركب في التّخلّف، ولم يحدّ له ح . دا( 3)، أنّ له متى شاء خرج، وله حصّته من الغنيمة إذا سار إليهم من قبل كون الغنيمة. قال: وهذا بمنزلة النفر يخلّفهم القائد يرابطون عدوّهم، فيقول لهم: مكانكم، وأمضي أنا إلى موضع آخر. فهؤلاء أصحابه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانوا خرجوا بغير إذنه فأدركوهم وقد وقعت الهزيمة، ووقعت الغنيمة، ولم يدركوا القتال، فلا سهم لهم في الغنيمة حتّى يخالطوهم قبل الغنيمة، فلهم سهامهم ولو لم يقاتلوا. ناقصة من أ. « بأهله، فكانت الغنيمة بعد خروجه، فله سهمه، إذا كان تخلّفه برأي القائد » ( 1) .« لم يدخل » 2) في أ ) .« يكن، نسخة: يحد له أحدًا » 3) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 46 ] : في تخلّف أحد من الجيش حتّى تقع الغنيمة 221 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال قائد السّريّة في البرّ من المصيرة إلى الجمجمة( 1)، أو غير ذلك من ( السّواحل: كونوا لنا هاهنا، عسى أن يلحقنا( 2) هاهنا العدوّ، فقاتلوهم. فمكثوا( 3 هنالك، وجاءهم العدوّ، فقاتلوهم، فظفروا بهم، فلا تدخل معهم السّريّة في الغنيمة، إلّا أن يكون( 4) قد جعلهم من أصحابه فلهم سهامهم فيها. وكذلك إن ظفرت السّريّة، فلهؤلاء سهامهم من الغنيمة مع السّريّة. وإن كان لم يقل لهم من أصحابه، فلكلّ قوم ما غنموا. | :.`dCE`°ùe } وإذا لقي المسلمون العدوّ في البحر، فقاتلوهم، فتساقط قوم من المشركين من بوارجهم إلى السّاحل، فأخذهم قوم من( 5) غير أهل السّريّة، فهم لمن أخذهم من غير أهل السّريّة، وفيهم الخمس. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو أفلتت منهم بريجة( 6)، فأدعمت في السّاحل، فأخذها قوم غير السّريّة( 7). فإنّما تكون لمن أخذها، وفيها الخمس؛ لأنّ السّريّة لم تأخذها. فإن احتجّوا: إنّما حبسنا عنها، ما كنا فيه من الحرب. فإذا فرغنا من الحرب. قال: ليس ذلك لمن أخذه. .« الحمحة » وفي ح .« المجمحة » 1) في أ ) .« يلحقا » 2) في أ ) .« فكمنوا » 3) في أ ) وفي ح كلا الاحتمالين. .« يكونوا » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« بارجة » وفي م .« بيرجة » 6) في أ ) فهم لمن أخذهم من غير أهل السّريّة، وفيهم الخمس. مسألة: وكذلك لو أفلتت منهم بريجة، » (7) ناقصة من أ. « فأدعمت في السّاحل، فأخذها قوم غير السّريّة 222 المجلد الثامن [47] UEH .FE`.¨dG .ƒ.`Z »a .[ آل عمران: 161 ] . e d c b a. : قال الله تعالى وقال( 1) الكلبيّ: لا يكون النّبيّ صاحب غلول. وكذلك هو. قال غيره: ما كان له أن يختار أصحابه بشيء من الغنائم. وعن الحسن: لا يغلّ: لا يرمى( 2) بالغلول. .[ آل عمران: 161 ] . m l k j i h g . : وقوله قال: يكلّف أن يدخل النّار ليخرجه( 3) على ظهره، فيدخل النّار فلا يزداد منه ( إلّا بعد( 4) أن يدركه حيث يشاء الله، فيحمله( 5) على عنقه، وعلى ظهره فيخرج( 6 به، حتى إذا همّ أن يخرجه أثقله( 7)، فيهوي به( 8) إلى أسفل من ذلك، فيكلّف أيضًا أن يدخل( 9) إليه. فلا يزال كذلك أبدًا. .« قال » 1) في م ) .« لا يرمي » 2) في أ و ح ) .« فيخرجه من » 3) في م ) .« بعدًا » 4) في أ و ح ) .« فيحمل » 5) في أ ) .« متحرج » 6) في أ ) .« ثقله » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من م. ) وفي ح الهاء مشطبة. .« يدخله » 9) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 47 ] : في غلول الغنائم 223 قال المفضّل: وروي عن ابن عبّاس: يغلّ بفتح الياء وضمّ الغين وأنّها نخاف أن لا يقسّم رسول الله ژ اليوم الغنيمة، » : نزلت في أناس( 1) قالوا يوم أُحد .« كما قسّمها يوم بدر أن يَغُلّ: أن يكتم النّاس ما بعث به إليهم عن رهبة » : وقال رسول الله ژ .(3)«( منهم، ولا رغبة( 2 والأوّل أشبه؛ لأنّ هذه الآية لم يختلف في نزولها لأحد. وهذا المعنى من الغلول. وهي الخيانة في المغنم خاصّة. يقال منه: غلّ يغلّ فهو غالّ. ولا يقال في غير المغنم: يغلّ. وإنّما يقال في الضّغناء والشّحناء: غلّ قلبه يغلّ غ . لا. وقرأ الحسن يغلّ على معنى يخان. والعرب تقول: ما لفلان أن يفعل كذا وكذا. أي ما يجب من حقّه. قال حميد بن ثور: لعِمرة إذ دانت لك الدّيْنَ بعدما تَلَ . فع من ضاحي القذال( 4) فروقُ أي: أطاعتك بما( 5) تريده. وتقول: عودتك عادتك. قال بعضهم: هذه لام التّعجّب. معناه: أعجب لعمرة. .« ناس » 1) في أ ) .« من رهبة منهم ولاوعنه » 2) في أ ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) وجاء في تفسير الطبري: عن ابن إسحاق: ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة أي ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم » ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون .« عن رهبة من الناس ولا رغبة، ومن يعمل ذلك يأت به يوم القيامة .« العذال » 4) في أ ) .« لما » 5) في م ) 224 المجلد الثامن أنّ النّبيّ ژ كان يبعث عند الغنائم مناديًا ينادي: ألا لا يغلّ » وجاء الحديث رجل مخاطًا( 1) وفي خبر: مخيطًا فما فوقه. ألا لا أعرفنّ رجلًا يغلّ بعيرًا، فيأتي به يوم القيامة حامله على عنقه، له رغاء. ألا لا أعرفنّ رجلًا يغل فرسًا، .« فيأتي( 2) به يوم القيامة حامله على عنقه، له جمجمة( 3)، فيقبع( 4) من ذلك 8 توفي رجل يوم حنين، فذكروا للنّبيّ ژ . » : وعن زيد بن خالد الجهني قال فتغيّرت وجوه النّاس لذلك. وزعموا أنّه .« صلّوا على صاحبكم » : فزعموا أنّه قال .« صاحبكم قد غلّ في سبيل الله » : قال صلّى الله عليه .(5)« قال: ففتحنا متاعه، فوجدنا فيه خرزات ما تساوي درهمين | :.`dCE`°ùe } .( ومضت ال . س . نة في الغالّ من الغنيمة؛ أنّه يحرق رحله( 6 وقيل: يحرم( 7) سهمه، ويحاسب بما سرق من الغنيمة، ولا حدّ عليه. .« يغلّن أحدكم مخلطًا » 1) في م ) .« يأتي » 2) في أ ) 3) في أ و ح تنقيط الكلمة مشوش. ) .« فيتبع » وفي م .« فنقيع » 4) في ح ) 5 ) أخرجه الحاكم وابن حبان وأبو داود ومالك وغيرهم، عن زيد بن خالد الجهني. ) أن رجلًا من أصحاب النبي ژ توفي يوم حنين ، ƒ ولفظ الحاكم: عن زيد بن خالد الجهني إن صاحبكم » : فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال « صلوا على صاحبكم » : فذكروا لرسول ژ فقال هذا حديث » ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزًا من خرز اليهود، لا يساوي درهمين « غل في سبيل الله .« صحيح على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد، وأما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري . حديث: 2515 .« رجله » 6) في أ ) .« يحرق » 7) في ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 47 ] : في غلول الغنائم 225 | :.`dCE`°ùe } فيمن أكل من الغنيمة بعد وضع الحرب أوزارها، أو أطعم دابّته شيئًا قبل قسم الغنيمة، أو( 1) أحرق شيئًا من أموالهم، أو غرقها( 2)، أو قطع شيئًا( 3) مثمرًا، أو خرّب عامرًا، فعليه غرم ذلك كلّه للمسلمين. .« و» 1) في أ ) .« عرفها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 226 المجلد الثامن [48] UEH E...M .«c .«cô°û.dG .ƒ°UCG »a أبو سعيد: في حكم أرض أهل الحرب وأموالهم. أتكون غنيمة أم صوافي؟ قال: فيه اختلاف. قول: إنّها فيء لجميع المسلمين بمنزلة. وقول: إنّها تقسم غنيمة، لجماعة العسكر، تقسم قسم الغنيمة. وهذا إذا كانت سريّة من قبل الإمام. وأمّا إذا غار قوم من المسلمين على قطر من أرض أهل الشّرك، فحاربوهم فأجلوهم عن( 1) أرضهم، وقتلوهم واستولوا على الأرض، أحببنا أن تكون لهم خاصّة. وقد قيل أيضًا: إنّها فيء للمسلمين عامّة. وإذا( 2) كان العسكر من الإمام أو أمير المؤمنين، أحببنا أن تكون الأرض فيئًا للمسلمين، ما كان من الأصول. .« من » 1) في م ) .« فإذا » 2) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 48 ] : في أصول المشركين كيف حكمها 227 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان العسكر من غير الإمام، أو أمير المؤمنين. وإنّما هم مجتمعون على الحقّ من ذات أنفسهم، أحببنا أن تكون الأرض لهم خاصّة. | :.`dCE`°ùe } وقيل في أصولهم وقراهم، إذا ظفر عليها المسلمون، بثلاثة وجوه مذكورة في باب الغنائم. 228 المجلد الثامن [49] UEH ¬.àbh ¬àHEàà°SGh .q Jô.dG »a .(1)« من بدّل دينه فاقتلوه » : وروي عن ابن عبّاس عن النّبيّ ژ أنّه قال .(2)« من زنا فاجلدوه، ومن بدّل دينه فاقتلوه » : وعنه ژ من طريق ابن عبّاس .( وأجمع المسلمون( 3) على أنّ( 4) المرتدّ من الإسلام إلى الشّرك( 5 وروي أنّ قومًا ارتدّوا فأحرقهم عليّ. قال ابن عبّاس: سمعته يقول: فاقتلوه، ولا تعذّبوه( 6) بعذاب الرّبّ. | :.`dCE`°ùe } قال أصحابنا: يستتاب قبل القتل. فإن تاب وإلّا قتل. 1 ) أخرجه البخاري والحاكم وأبو داود وغيرهم عن ابن عباس. ) . صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله حديث: 2875 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ . . ذكر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ^ حديث: 6319 .« من زنا فاجلدوه » : 2 ) سبق تخريجه، ولم يرد بزيادة ) .« الناس خ المسلمون » وفي م .« نسخة: الناس » 3) في أ زيادة ) .« أنه » وفي م .« أنه أن » 4) في أ ) .« المشركين » 5) في أ ) .« ولا تعذبوا » 6) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 49 ] : في المرتدّ واستتابته وقتله 229 قال أبو( 1) محمّد: والنّظر يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته. ولو كان ( واجبًا لما يرجى( 2) من رجوعه، لوجب أن لا يقتل عند استتابته( 3)، واثنين( 4 وثلاثًا؛ لأنّ الرّجاء قائم. ابن جعفر: قيل: كتب عمر إلى عامله في رجل تنصّر : إن استتبته ثلاثًا، فإن أبى من التّوبة فاقتله. .( وقيل: استتاب النّبيّ ژ نبهان أربع مرّات. وكان ارتدّ( 5 وقيل: إنّ معاذًا قدم على أبي موسى باليمن، وعنده رجل قد تهوّد، وعرض عليه الإسلام شهرين. وقرّبت لمعاذ وسادة، فقال: والله لا أجلس عليها حتّى أقتله. فقضى الله ورسوله بقتله. | :.`dCE`°ùe } واختلف النّاس في هذا. عن الحسن: يقتل في الحال ولا يستتاب. قال عطاء: إن كان ولد على الإسلام استتيب. وإن كان أسلم بعد كفره، ثمّ ارتدّ، لم يستتب. 1 ) ناقصة من أ. ) .« رحى » 2) في أ ) .« واحدة » 3) في ح زيادة ) .« أو اثنين » 4) في م ) 5 ) أخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن عبد الله بن عبيد بن عمير. ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة، كتاب المرتد باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقًا .1 كان أو غيره، حديث: 5661 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب اللقطة، باب في الكفر بعد الإيمان حديث: 18028 230 المجلد الثامن قال الشّافعيّ: فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: التّأنّي( 1) به ثلاثًا. الثّاني: يقتل في الحال. عن عليّ: يستتاب شهرًا. أبو حنيفة: يستتاب ثلاثًا، في ثلاثة أيّام كلّ يوم مرّة، أو في ثلاثة أسابيع، كلّ أسبوع مرّة. أو في ثلاثة أشهر مرّة، وعلى ما يرى الحاكم. قال سفيان الثّوري: يستتاب أبدًا. قال بعض أصحاب الظّاهر: يجب على الإمام قتل المرتدّ، أوّل أوقات الإمكان؛ لأنّ النّبيّ ژ أمر بقتله، ولم يجعل لذلك وقتًا معلومًا. قال: وهذا أصحّ الأقاويل؛ لأنّ ظاهر قول النّبيّ ژ يقتضي قتله في حال ما بدّل. ولو كان فيه تأخير عن وقت إلى وقت، لما سكت عنه ژ ولبيّنه، سيما والقتل أعظم الأفعال. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المرتدّ: أنظروني حتّى أنظر، فإنّه ينظر رجاء توبته، كما فعل نعم. » : رسول الله ژ بصفوان بن أميّة، طلب النّظر شهرين فقال النّبيّ ژ . A . A . ¾ ½ . : قال الله تعالى في المشركين ؛« أربعة أشهر .[ التوبة: 6 ] . . | :.`dCE`°ùe } كلّ مرتدّ يسمّى كافرًا. وليس كلّ كافر يسمّى مرت . دا. والأشعث بن قيس لم يكن ارتدّ إلى الشّرك. .« الثاني » 1) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 49 ] : في المرتدّ واستتابته وقتله 231 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: قتال أهل الرّدّة على وجهين: منهم: من أقرّ بالإسلام، وخلع الطّاعة لأبي بكر فأولئك لم يسمّوا مشركين ولا غنمت أموالهم، ولا سبيت لهم ذرّيّة. وإنّما قوتلوا حتّى أقرّوا بحكم القرآن وطاعة أبي بكر. ومنهم: من ارتدّ عن الإسلام، وادّعى النّبوّة، مثل مسيلمة وطلحة. فسبيل هؤلاء كسبيل الذين ارتدّوا عن الإسلام، وادّعوا نبوّة نبيّ غير محمّد ژ . فإنّ ثبتوا على ردّتهم، قوتلوا حتّى يظفر بهم، ثمّ تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم. | :.`dCE`°ùe } والمرتدّ إذا رجع قبل أن يقتل، فإن توبته تقبل بالإجماع. وعن أصحابنا: أنّ من ارتدّ ثمّ تاب، ثمّ ارتدّ، ثمّ تاب، ثمّ ارتدّ، ثمّ تاب، فتوبته مقبولة في جميع ذلك، إن تاب توبة نصوحًا. ولا حدّ عندهم إلّا الموت. | :.`dCE`°ùe } قال أصحاب الظّاهر: من ارتدّ، ثمّ تاب( 1) مرّة بعد مرّة، قبل منه. وإن ارتدّ أربعة. ففيه اختلاف بينهم. قول: يقبل( 2)، ولا يقتل إذا تاب. وقول: توبته تقبل، ولا يسقط القتل عنه. فتوبته مقبولة في جميع ذلك، إن تاب توبة نصوحًا. ولا حدّ عندهم إلّا الموت. مسألة: قال أصحاب » (1) ناقصة من أ. « الظّاهر: إنّ من ارتدّ، ثمّ تاب .« يقتل » 2) في أ ) 232 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } [ آل عمران: 86 ] . S R Q P O N M . : قال الله تعالى الآية نزلت في اثني عشر رجلًا ارتدّوا من المدينة فلحقوا بمكّة. ثمّ ارتدّ منهم واحد، وهو الحارث بن سويد، أتى فرجع، حتّى إذا كان قريبًا من المدينة، كتب إلى أخيه الجلّاس( 1) بن سويد: إنّي قد ندمت على ما قد صنعت. فأشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ( 2) محمّدًا عبده ورسوله. فسل لي رسول الله صلّى الله عليه: هل لي من توبة. وإلّا لحقت بالشّام. ے. ~ } | { z y x w v u. : فأنزل الله [آل عمران: 89 ]. فأرسل إليه. فرجع. فبلغ ذلك أصحاب الحارث بمكّة. فقالوا: m l k j i. : نقيم ما بدا لنا. فمتى رجعنا، قبل منا. فأنزل الله .| { z y x w v u t s r q p o n . [ [النساء: 137 | :.`dCE`°ùe } والمرتدّ إذا قتله رجل دون الحاكم، لم يقتل به بإجماع للمسلمين. ولكن يحبس ويؤدّب لجهله. ولا دية عليه. وكذلك من قطع يد السّارق بعد وجوب القطع عليه، فلا قصاص عليه، ولا أرش، ولكن يحبس ويؤدّب. وإنّما يقتل المرتدّ برأي الإمام، أو من يوليه ذلك من القوّام. .« الخلاس » وفي ح .« الحلاس » 1) في أ ) .« وأشهد أن » 2) في ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 49 ] : في المرتدّ واستتابته وقتله 233 | :.`dCE`°ùe } وإذا شهدت البيّنة على رجل بارتداده؛ لم يجب قتله بذلك. وكذلك لو شهدوا بأنّه كفر، حتّى يسألهم الإمام عن صورة الأمر الذي شهدوا به. فإن بيّنوا أمرًا وفعلًا( 1) كان منهم، يجب عليه إقامة الحدّ. وإلّا لم يقم الحدّ عليه( 2) بظاهر الشّهادة المحتملة( 3) للشّبهة. ألا ترى أنّ الله أمر بقتل الفئة الباغية، ومع ذلك لم يخلها( 4) من اسم الحجرات: 9] الآية. ] . m l k j i . : الإيمان؛ لقوله | :.`dCE`°ùe } خروجك من أمّتك، وتبديلك( 5) سنّتك، » : وفي الحديث: إنّ النّبيّ ژ قال .(6)« وقتالك أهل صفقتك: من الكبائر فأمّا قوله: خروجك من أمّتك، فالارتداد إلى الكفر. وتبديلك سنّتك فالتغرّب بعد الهجرة. وقتالك أهل صفقتك فهو أن يبايع قومًا على حقّ، ثمّ . © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ يقاتلهم مع قوم أكثر منهم: . . .[ النّحل: 92 ] . ¬ « .« أو فعلًا » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« المجتمعة، نسخة: المجتملة » 3) في أ ) .« يحلّها » 4) في م ) .« بتبديلك » 5) في أ ) 6 ) لم أجده حديثًا، ونُسب إلى جعفر الصادق. ) . النيسابوري، تفسير الكشف والبيان، ج 3، ص 295 234 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وأمّا من خرج من حدّ الإقرار بحكم الإنكار( 1)، يستحقّ به حكم 4)، ثمّ ارتدّ عن الإسلام، لشيء( 5) من إنكار ) ( الارتداد، فمن( 2) ثبت له الإقرار( 3 ما ذكرنا، أو بالشّكر فيه، بعد الحجّة فيه بعلمه( 6)، كان من العرب أو من العجم،( 7)من أهل الأوثان، فأقرّ بالإسلام، أو من أهل الكتاب( 8)، فأقرّ بالإسلام. ثمّ ارتدّ فإن ال . س . نة فيه أن يقتل على الرّدّة. فإن قدّر عليه، وأعطى( 9) بيده، إنّه يحبس ثلاثة أيّام، أو( 10 ) يستتاب. وقول: ثلاثًا. وأحسب قولًا: مرّة ( 11 ) واحدة. فإن لم يتب، ويقرّ بما أنكره، ويؤمر بما شكّ فيه، قتل بالسّيف على سبيل القود، إذا أعطى( 12 ) بيده. ولا يغنم ماله على حال، ما لم يحارب، ولا تسبى له ذرّية على حال، ولو حارب. .« إنكار » 1) في ح ) .« ممن » 2) في ح ) .« وعليه » 3) في م زيادة ) ناقصة من أ. « بحكم الإنكار، يستحقّ به حكم الارتداد، فمن ثبت له الإقرار » (4) .« بشيء » 5) في م ) .« يعلمه » 6) في أ و ح ) .« أو » 7) في م ) ناقصة من أ. « فأقرّ بالإسلام، أو من أهل الكتاب » (8) .« وأعطي » وفي أ .« أو أعطى » 9) في م ) .« و» 10 ) في م ) .« فان » 11 ) في أ زيادة ) .« أعطي » 12 ) في أ و ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 49 ] : في المرتدّ واستتابته وقتله 235 | :.`dCE`°ùe } ومن لم يثبت له الشّرك، في حال حكم الإسلام خرج أحكامه، حكم( 1) من لم يثبت له الشّرك من أهل الإسلام؛ لأنّه مجبور على الإسلام. ولا أعلم أنّ أحدًا يجبر على الإسلام، ولا يقارر إلّا الإسلام أو السّيف، إلّا مشركي العرب، أو المرتدّ عن الإسلام ممن كان. إذا( 2) كان قد ثبت له حكم الإقرار. وكذلك ذرّيّة كلّ من لم يثبت له، وعليه حكم الإقرار بالإسلام، وهم صغار. ثمّ ارتدّوا، وهم صغار وولدوا( 3) له في ذرّيّة، فهم معنا تبع له، ويجبرون على الإسلام. | :.`dCE`°ùe } والرّاجع إلى الإسلام كالمبتدي، ودخولهما فيه سواء. لا فرق بينهما. وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أن محمّدًا رسول الله، وأن ما( 4) جاء به محمّد من عند( 5) الله هو الحقّ المبين. كذلك قال علماؤنا. فإن لم يقرّ بما جاء به من عند الله، لم يكن مؤمنًا، حتّى يقول ذلك. قال أبو محمّد: ويعجبني أن لا يعذر من القول. وأنّه بريء من كلّ دين يخالف الدّين الذي دعا إليه محمّد ژ ؛ فإنّ من الكفّار من يقول: إنّ محمّدًا رسول الله إلى( 6) العرب دون غيرهم. والله الموفّق للصّواب. .« أحكام » 1) في ح ) .« وإذا » 2) في م ) .« أو ولدوا » 3) في أ و ح ) .« وأنما » 4) في أ ) .« ابن عبد » 5) في م ) .« إلا، نسخة: إلي » 6) في أ ) 236 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وإن امتنع المرتدّ، ولم يعط القوَدَ لمِا يلزمه؛ نوبِذ( 1) بالحرب، ودعي إلى الإقرار لما أنكره، والإيمان بما شكّ فيه. فإن لم يتب ويرجع مما( 2) أحدث، حورب على ذلك، حتى يموت في محاربته أو يقبل المقاررة له. ولا مهاودة( 3) بدون ذلك، ولا يسمّى من أهل القبلة، ولا من أهل الإقرار. ولا يسمّى بالنّفاق. ولكن يسمّى بالشّرك والجحود. فلا نعلم أنّ أهل القبلة تلزم فيهم الدّعوة، إلى( 4) ما صحّ لهم من الإقرار به من الجملة. وإنّما سمّوا( 5) أهل القبلة؛ بثبوت( 6) حكم الإقرار بها. .« يوجد، نسخة: نوبد » 1) في أ ) .« مما، نسخة: عما » 2) في أ ) .« ولا مهادة » 3) في أ ) .« إلا » 4) في م ) .« يسمون » 5) في م ) .« لثبوت » 6) في م ) الجزء الحادي عشر 237 [50] UEH Rƒéj ’ .eh ¬.àb Rƒéj .eh .j.q Jô.dG »a قال أبو محمّد 5 : ومن أظهر كلمة الكفر مختارًا لذلك؛ قتل، ذكرًا كان أو أنثى، بظاهر الخبر. والمدّعي التّخصيص في ذلك، محتاج إلى إقامة الدّليل. وقال بعض مخالفينا: إذا ارتدّ الرّجل قتل، وإذا ارتدّت المرأة لم تقتل. وعن بعض أصحابنا: إنّها تسبى إذا ارتدّت، ولا تقتل. وهو يوجد قولًا لعليّ وأبي حنيفة وقتادة. 1). ونحوه عن ابن عبّاس. )« المرتدّة لا تقتل » : وروي عن النّبيّ ژ قال وقد روي أنّ امرأة يقال لها: أمّ مروان ارتدّت. فأمر النّبيّ ژ بقتلها. ( ومن احتجّ بقتلها يقول: كلّ من جرى عليه القصاص، جرى عليه حكمًا( 2 قتلُ الرّدّة. دليله الرّجل. قال: وأكثر قول أصحابنا: إذا لم تتب( 3) قتلت. 1 ) روى أصحاب الحديث هذا عن الصحابة. منهم ابن عباس. كما في الدارقطني: ) .« المرتدة عن الإسلام، تحبس ولا تقتل » : عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال » . سنن الدارقطني كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2812 .« حكم » 2) في م ) .« يثبت » 3) في أ ) 238 المجلد الثامن وبه قال بعض مخالفينا، وانّه لا فرق بين الرّجل والمرأة بالخبر. ويحتجّ: أنّ يدخل الذّكر والأنثى والواحد والجماعة فيها. « مَن » | :.`dCE`°ùe } وقال أصحابنا: إذا ارتدّ العبيد بيعوا في الأعراب، ولم يقتلوا. قال أبو محمّد: وليس في الخبر ما يوجب التّخصيص. وعن بعض مخالفينا أنّه يقتل بظاهر الخبر، لأنّه أمر عامّ بلفظ عام. والمخصص( 1) عليه إقامة الدّليل. | :.`dCE`°ùe } وإن ظهر من الصّبيّ الذي يعقل كلام الكفر، أدّب حتى يرتدع عن ذلك، ولا يلزمه القتل. | :.`dCE`°ùe } ومن انتقل من كفر إلى كفر، لم يجب قتله؛ لأنّ انتقاله إلى الكفر، ككونه على الكفر المنتقل عنه؛ لأنّ الكفر كلّه ملّة واحدة. وكذلك الإسلام كلّه ملّة واحدة. ولا أعلم أنّ أحدًا أوجب( 2) قتل من انتقل من كفر إلى كفر. | :.`dCE`°ùe } وإن ارتدّ من وجب عليه السّبي( 3)، من الإسلام إلى الشّرك، فذلك يقتل. وما ولد في حال حربه، فهو سالم. .« والتخصيص » 1) في م ) .« أوهب » 2) في أ ) .« السباء » وفي ح .« السبا » 3) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 50 ] : في المرتدّين ومن يجوز قتله ومن لا يجوز 239 | :.`dCE`°ùe } وفي ذمّي لحق بأرض الحرب، إنّه يقسم ماله بين ورثته. وقيل: لا يحال بين أهل الذّمّة أن يرجع بعضهم إلى دين بعض. فمن رجع إلى عبادة الأوثان، فلا يقبل منه وهو محارب. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من أسلم أبوه، وهو بالغ من ذرّيّته، فلن يجبر من كان بالغًا من أولاده الكبار معنا، على الإسلام؛ لأنّه قد ثبت له حكم أنفسهم، وهو على الشّرك الذي قد ثبت لهم. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من كان من جميع مشركي العجم، من( 1) لم يثبت له عهد ولا ذمّة، وهو من أهل الحرب، من جميع العجم من المشركين، ما لم يكونوا من العرب، ممن لا يقارر على الشّرك، فقيل: لا يجبرون على الإسلام، ولكنّهم يدعون إلى الإسلام، إذا حاربهم المسلمون. فإن أسلموا قُبِل منهم، وكان لهم ما للمسلمين، وإن حاربوا حوربوا. ومن قتل منهم في المحاربة، فقد مضى. ومن ظفر به قبل أن يسلم، أخذ أسيرًا من المحاربين. فمن صحّ محاربتُه. فقولٌ: إنّ الإمام فيهم بالخيار، إن لم يسلموا من الأسارى. فمن لم يسلم منهم، إن شاء قتلهم، وإن شاء تركهم غنيمة، ولا يجبرون على الإسلام. ولكن يباعون في الأعراب في غير أمصار المسلمين، ويكونون غنيمة. .« ممن » 1) في م ) 240 المجلد الثامن وقولٌ: ليس له قتلهم، ولكنّهم غنيمة. فإن أسلموا كانوا عبيدًا مسلمين غنيمة للمسلمين. وإن لم يسلموا، فهم غنيمة يباعون في الأعراب. وإن لم يكن بيعهم في الأعراب، فلا يجبرون على الإسلام على حال، وهم عبيد للمسلمين. الجزء الحادي عشر 241 [51] UEH ¬«.Yh ¬.e â..j Eeh ,.Jô.dG .E.MCG »a والمرتدّ لا يغنم ماله، ولا تسبى ذرّيّته؛ لأنّه قد أقرّ بالإسلام، فحرم بذلك أمرت أن أقاتل النّاس حتّى » : السّبي والغنيمة. وحلّ قتله؛ لأنّ النّبيّ ژ قال .(1)« يقولوا: لا إله إلّا الله. فإذا قالوها حرُم عليّ دماؤهم وأموالهم إلّا بحقّها 2). فأباح بارتداد الدّماء، وسكت عن الأموال. )« من بدّل دينه فاقتلوه » : وقال ژ .( فجائز قتله بهذا الخبر. ولا يجوز أخذ ماله بالدّليل الأوّل( 3 | :.`dCE`°ùe } ( وإذا ارتدّ الرّجل عن الإسلام؛ بطل كلّ حقّ له، من دين وقصاص وزوجة( 4 وشفعة. 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وسائر كتب السنة عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وأنس، بألفاظ متقاربة. ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله » : ولفظ البخاري: عن ابن عمر، أن رسول الله ژ قال إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم .« وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله صحيح البخاري كتاب الإيمان، باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . حديث: 25 2 ) سبق تخريجه. ) .« أخذ مال بالدليل الأون » 3) في أ ) .« وروحة » 4) في أ ) 242 المجلد الثامن فإن رجع إلى الإيمان( 1)؛ رجع له ذلك الذي كان بطل منه، وصار حكمه كحكم المسلمين. وهو قول أبي المؤثر. وقولٌ: إنّ حقّه لا يبطل بكفره. . وهو قول أبي معاوية عزّان بن الصّقر 5 | :.`dCE`°ùe } وقيل: يؤخذ المرتدّ بما جنى، في حال ارتداده. وأمّا إن جرحه أحد وهو مرتدّ، فلا قصاص له ولا دية وهو مرتدّ، ولا حدّ على من قذفه. قال الشّافعيّ: وإن قطعت يده قبل ردّته، وقتل على الرّدّة، فلأوليائه القصاص باليد المقطوعة. ومن قوله: أن لا ولاية( 2) بينهم وبينه، وإنّ الرّدّة تقطع ما بينهم، من تعلّق الحقوق والولاية التي تكون بين المسلمين. 3). كيف يرث القصاص وهو )« لا يرث المسلم الكافر » : وفي قول النّبيّ ژ عموم. ولم يخصّ كافرًا من كافر. .« الإسلام » 1) في م ) .« إنه لا ولاية » وفي م .« ان لأوليائه » 2) في أ ) 3 ) أخرجه ابن خزيمة والنسائي والبيهقي عن أسامة بن زيد. ) صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك، جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم . باب ذكر الدليل على أن النبي ژ قد ، حديث: 2781 السنن الكبرى للنسائي كتاب الفرائض، ذكر الاختلاف على مالك في حديث أسامة بن زيد . فيه حديث: 6191 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر حديث: 11433 الجزء الحادي عشر باب [ 51 ] : في أحكام المرتد، وما يثبت منه وعليه 243 | :.`dCE`°ùe } ومن خرج وهو مسلم، ثمّ ارتدّ، ثمّ أسلم، فله الخيار، إن شاء اقتصّ، وإن شاء أخذ الدّيّة. وقال قوم: له الدّيّة. ولا قصاص له. وقولٌ: له القصاص إذا أسلم. وإن لم يسلم فلا قصاص له. وقول: له دية مشرك إذا أسلم، نسخة: إذا لم يسلم، ويقتل. هذا في أهل الدّيات، ممن له دين في أهل الذّمّة. فأمّا العرب فلا. | :.`dCE`°ùe } وما أصاب المرتدّ في حال إسلامه قبل أن يرتدّ، من حقّ أو حدّ، أو بيع، أو عين( 1)، أو دين، أو مال، أو نفس، فإنّه مأخوذ بجميع ذلك. ولا يهدر الشّرك عنه شيئًا من ذلك. فأمّا ما أصاب من ذلك، بعد ارتداده، فإنّه لا يؤخذ به. وفي موضع: وعلى المرتدّ ما أحدث في حال الارتداد، يؤخذ به إذا رجع إلى الإسلام. | :.`dCE`°ùe } والمسلم إذا ارتدّ إلى الشّرك، ثمّ قَتَل مسلمًا قُتِل به، ولا يلحق ماله بشيء كمثل الذّمّيّ. وإن أحبّ ورثة المسلم أن يأخذوا الدّية من ماله، إذ هو يقتل على حال، فذلك لهم. وفي ح التنقيط مشوش. .« غبن » 1) في أ ) 244 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وإن أقرّ المرتدّ على نفسه بديون، في حال ارتداده، ثمّ رجع إلى الإسلام، فلا يجوز ذلك الإقرار؛ لأنّه على حدّ المفلس. وكذلك عتقه ووصاياه وإقراره في ماله بودائع وغيرها. فانظر. وقول: إن باع، أو اشترى، أو أعتق، ثمّ رجع إلى الإسلام، جاز ذلك عليه؛ لأنّه عليه في نفسه، حتّى يؤدّيه. وإن مات في حال كفره، لم يجز ذلك، فيما ترك من المال في دار الإسلام. وهذا أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } والمرتدّ لا تؤكل ذبيحته، ولو ارتدّ إلى اليهوديّة أو النّصرانيّة. وأجمعوا أنّ المرتدّ، لو عقد على امرأة نكاحًا في حال ردّته، أنّ نكاحه باطل. وكذلك لو عقد عليها في حال إسلامه، ثمّ ارتدّ، إنّ نكاحه يكون( 1) باطلًا أيضًا، سواء كان عقده في الكفر، أو في الإسلام. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الصّائم رمضان، أو كفّارة، يرتدّ في نفسه. ثمّ يرجع. قال: إن كان ارتداده في النّهار بعد أن أصبح على حكم الصّيام. فيعجبني أن لا يفسد شيء من صوم ما مضى، ولا يومه، لأنّه بمنزلة من نوى الإفطار بعد أن أصبح على حكم الصّيام، ولم يأكل ولم يشرب، ولم يجامع، ولم يكن منه ما ينقض الصّيام إلّا بنيّة، فلا ينقض صومه بالنّيّة للإفطار، وهو مقصر فيما لا يجوز له من النّيّة. 1 ) ناقصة من ح. ) الجزء الحادي عشر باب [ 51 ] : في أحكام المرتد، وما يثبت منه وعليه 245 وإن كان ارتداده في اللّيل، ثمّ أصبح على ذلك، خفت أن يفسد يومه ذلك إذا رجع إلى الإسلام. وأمّا ما مضى؛ فقد ثبت عمله( 1)، ولا يبين لي نقضه بعد ثبوته. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في المرتدّ بلسانه، وهو محرم بالحجّ، ثمّ رجع إلى الإسلام. فأحسب قولًا، أنّه على إحرامه ذلك. وقول: إنّه يفسد إحرامه ذلك ويستأنف. والإحرام والصّيام عندي شيء واحد. قيل: فإن ارتدّ بلسانه، وقد صام من رمضان أيّامًا، ثمّ رجع. قال: لا يحضرني في ذلك شيء، ولا يبين لي فساد صومه فيما مضى، إذا لم يكن منه أكثر من الرّدّة. وأمّا ما صام في حال الرّدّة، فلا يبين لي ثبوته من جميع ما صام، وأتى عليه الفجر وهو في حال الرّدّة؛ لأنّه يقع عليه حكم الإنكار لما عمل به. ثمّ عاد فقال: ولا يبعد عندي ثبوته له إذا كان على سبيل الجهالة لما يلزمه من حكم الشّرك؛ لأنّه قد قيل في المشرك المرتدّ: أن ليس عليه صومه، في حال الرّدّة ولو ترك الصّلاة والصّوم، في حال لزومه. فأمّا أن يكون مثل المشرك، فلا يلزمه بدل ما مضى، ممّا ضيّع في شركه، وقد محا الإسلام عنه ما كان في الشّرك. وأمّا أن يكون مثل أهل القبلة؛ فقد تمّ له. ورأيته يبعده من التّمام. وإنّما تلحقه النّجاسة في حال ذلك. فإن حجّ في حال ردّته، ثمّ تاب، فلا يجزيه الحجّ؛ لأنّ الحجّ لا يقوم إلّا بالطّواف. والطّواف لا يثبت إلّا بالطّهارة. .« عليه » 1) في م ) 246 المجلد الثامن قيل: فإن رجع إلى الإسلام قبل الزيارة، فطاف متطهّرًا، هل يثبت له الحجّ؟ قال: فهو مثل الصّوم. فإن كان طاف للعمرة في حال الرّدّة، على حكم النّجاسة، فما لم يطإ النّساء بعد طواف العمرة؛ فعندي أنّه قيل: يجزيه طواف الزّيارة( 1) والعمرة، ويتمّ حجّه وعمرته. وقول: عليه طوافان. فإن كان وطئ النّساء بعد طواف العمرة التي لم تثبت؛ فمن فسدت عمرته في أشهر الحجّ فسد حجّه. وقول: يحرم من الميقات للعمرة، ولا يفسد حجّه. فإذا ثبت أنه لا يفسد حجّه بفساد العمرة، وإنّما يحرم من الميقات؛ فحجّه تام. وعليه إعادة الطّواف والعمرة( 2)، وعليه بدنة. وقول: دم، وعليه بدل العمرة أيّ وقت أراد بعد قضاء الحجّ. وإنّما لا يجزي بدل الحجّ الفاسد إلّا من قابل. وأمّا العمرة الفاسدة؛ فيجزي البدل عنها في كلّ وقت. | :.`dCE`°ùe } واختلف في عبيد المرتدّ. فقول: يعتقون. وقول: لا يعتقون إلّا أن يحارب. وهو أحبّ إليّ، ولا يبين لي عتقهم. وقول: ولو حارب( 3)؛ فهم لا يعتقون على كلّ حال. ورأيته يحبّ هذا. قيل: فيكون غنيمة إذا قتل على محاربته أو هرب؟ قال: هكذا عندي. .« للزيارة » 1) في ح ) .« بفساد العمرة » 2) في ح ) .« نسخة: يحارب » 3) في ح زيادة ) الجزء الحادي عشر 247 [52] UEH ¬àjq Qq Ph .q Jô.dG (1).Ee »a ومن ارتدّ، ولم يلحق بدار الكفر، وهو مقيم في دار الإسلام، لم يقسم ماله، ويطالبه الإمام بالرّجوع إلى الإسلام. ولولا الاتفاق في هذا لكان يقتضي حكم من ارتدّ في الإسلام، ولحق بدار الحرب أو لم يلحق. وأمّا ما كان يذهب إلى توقيف مال المرتدّ؛ فما كان حكمه حكم الحياة، وإن لحق بدار الحرب. وقال: لا يقسم مال امرئ حيّ. وفي موضع: قال بعض الفقهاء: فيمن ارتدّ وهو في داره؛ فالميراث لبنيه الصّغار. وإن كانوا محتلمين؛ فالميراث لأهل ملّته. | :.`dCE`°ùe } ومن ارتدّ ولحق بدار الحرب؛ كان ماله موقوفًا عليه. فإن رجع؛ رجع إليه ماله. وإن مات على ردّته؛ كان ماله لورثته من الكفّار. أبو المؤثر: قول: لأهل دينهم من أهل العهد. وقول: لفقراء البلد. وقول: ميراثهم لأولادهم الصّغار. 1 ) ناقصة من أ. ) 248 المجلد الثامن فإن كانوا كبارًا، فلأهل دينهم. أبو الحسن: للذين ولدوا في ارتداده. وقول: يلقى في بيت مال. قال: وأنا أقول: ميراثهم لأولادهم الصّغار. فإن لم يكن لهم أولاد صغار؛ فلفقراء بلدهم. هذا إذا لم يحاربوا. فإن حاربوا؛ كانت أموالهم غنيمة بين المسلمين؛ إذا قتلوا أو ماتوا في محاربتهم، فأموالهم من ذهب أو فضّة، والطّعام والأمتعة والحيوان والرّقيق إلّا من فرّ من رقيقهم من دينهم، ودخل في دين المسلمين. فقولٌ: هم بمنزلة الأحرار. وما سوى ذلك؛ فهو غنيمة. وإن كان المرتدّون تفرّقوا من بعد ما حاربوا؛ فدماؤهم تُهرَجُ( 1)، أينما لقيهم أحد قتلهم وغنم ما كان في أيديهم، يخرج منه الخمس، يتصدّق به على الفقراء. .( وأمّا أصول أموالهم، مثل البناء والنّخل والأرضين والماء؛ فهو صافي( 2 أخذنا هذا من أصل لا( 3) من فرع. وقال بعض مخالفينا: إنّ ماله يقسم بين المسلمين، دون ورثته. واحتجّ 5). وأظنّه قول مالك والشافعيّ، )« لا يرث المسلم الكافر » : بقول( 4) النّبيّ ژ ونحن فلم نجعله ميراثًا ولكن نقسمه( 6) بين ورثته من المسلمين خاصّة؛ لأنّهم الهَرْجُ الاختلاط، هَرَجَ الناس يَهْرِجُون بالكسر هَرْجًا من الاختلاط أَي » : 1) جاء في لسان العرب ) اختلطوا، وأَصل الهَرْج الكثرة في المشي والاتساعُ، والهَرْجُ الفتنة في آخر الزمان، والهَرْجُ ش . دة .« أَي قتال واختلاط « بين يدي الساعة هَرْج » : القتل وكثرته وفي الحديث . ابن منظور، لسان العرب، مادة: هرج، ج 2، ص 389 .« صافية » 2) في م ) .« ال » 3) في أ ) .« يقول » 4) في ح و م ) 5 ) سبق تخريجه. ) .« يقسمه » 6) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 52 ] : في مال المرتدّ وذرّيّته 249 يجتمعون قرابة وإسلامًا. ألا ترى أن من تدلي( 1) إلى الميت بنسَبَين أولى ممن .( تدلي بنسب( 2) واحد( 3 وفي موضع: والذي عندنا: أنّ مال المرتدّ له. فإذا مات أو قتل، فهو لأهل دينه من أهل عهد المسلمين. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وإن ارتدّ ولحق بدار الحرب، فسباه المسلمون، فإنّه يقتل ولا يسترق؛ لأنّ الحكم( 4) عليه القتل. | :.`dCE`°ùe } وإذا ارتدّ، وله ولد، فله حكم ما يثبت له قبل ردّة أبيه. ~ } | . : فإذا بلغ، فاختار الكفر قتل؛ لقول الله 8 ے. [التّوبة: 5]، وليس هذا من أهل العهد. وما كان له من حقّ؛ فهو ثابت، لا يزول بالكفر. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: وإذا( 5) قتل المرتدّ فماله لأهل دينه من عهد المسلمين، وعدّة زوجته عدّة المطلّقة. ومن غيره: إنّ ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. فإن كان له في .« أن يدلي » 1) في أ ) .« يدلي بسبب » 2) في أ ) ناقصة من م. « وأظنه قول مالك والشافعي... بنسب واحد » ( 3) 4 ) ناقصة من ح. ) .« إلا » 5) في أ ) 250 المجلد الثامن أرض المسلمين ولد( 1)، فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام، وما كان له من مال في أرض الشّرك؛ فذلك لولده من ولد في أرض الشّرك. ومن غيره: إنّ ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين، وعدّة زوجته عدّة المطلّقة. ومن غيره: إنّ ماله لأهل دينه من عهد المسلمين، وعدّة زوجته عدّة .( المطلّقة( 2 وقول( 3): ماله لأهل دينه من أهل الذّمّة. وقول: ماله يوقف عن الدّخول فيه. ولم يجئ( 4) في المرتدّ إلّا قتله. والحكم في ماله. فقولنا فيه قول المسلمين. ولا نرى أن يغنم. وقد قيل بذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن ارتدّ ممن وجب عليه ال . سباء، من الإسلام إلى الشّرك؛ فذلك يقتل، وما ولد في حال حربه، فهو سالم. ولا سباء أيضًا على من وجد في حال ردّتهم، إلّا أن » : وروي عن النّبيّ ژ .« يكون المرتدون حربًا للمسلمين قال الشّافعيّ: يسترق ولد المرتدّ الذي ولد في حال ردّته، في أصحّ قوليه. وفيه قول: إنّه( 5) يسترقّ. .« فإن كان له مال في أرض الإسلام وولد ولد في أرض الإسلام » 1) في ح ) ومن غيره: إنّ ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين، وعدّة زوجته عدّة المطلّقة. ومن غيره: إنّ » (2) زيادة من م. « ماله لأهل دينه من عهد المسلمين، وعدّة زوجته عدّة المطلّقة .« وقوله » 3) في أ ) .« يج » 4) في أ و ح ) .« لا» 5) في ح زيادة ) الجزء الحادي عشر باب [ 52 ] : في مال المرتدّ وذرّيّته 251 قال أبو حنيفة: إن كان ولد له في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه. وإن كان ولد في دار( 1) الحرب، جاز استرقاقه. | :.`dCE`°ùe } وعن أصحابنا أنّ الرّجل وامرأته إذا ارتدّا ولحقا بأهل الحرب، فإنّما ال . سباء فيما ولد لهما في أرض الحرب، ولا يسبى( 2) ما حملا من دار الإسلام من الأولاد. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: في المرتدّين. هل عليهم سِبَاء، أهل مصر كانوا أو غير أهل مصر، لحقوا بأرض أهل الحرب أو لم يلحقوا، من العرب كانوا أو من غير العرب. فأمّا من ولد من ذراريهم وآباؤهم مسلمون؛ فلا سِبَاء عليهم. وأمّا من ولد منهم من بعد ردّة آبائهم؛ فأولئك عليهم ال . سباء. وذلك إذا حاربوا. وأمّا إذا لم يحاربوا؛ فإنّه يعرض على البالغين من الرّجال والنّساء، الرّجوع إلى الإسلام. فإن تابوا أو رجعوا إلى الإسلام؛ قبل منهم. وإن ثبتوا على الرّدّة قتلوا، ولا تسبى ذراريهم، ولكن ينتظر بهم البلوغ. فإن بلغوا عرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا ودخلوا فيه قبل منهم، وإن ثبتوا على الكفر قتلوا أيضًا كما قتلت آباؤهم، سواء كانوا من أهل مصر أو من غير أهل مصر. وأمّا العرب فلا سِبَاء فيهم، إلّا أن يكونوا أهل ذمّة حاربوا من بعد المسالمة فأولئك عليهم ال . سباء فيمن ولد من ذراريهم بعد المحاربة. وأمّا من ولد وهم على عهدهم وسلمهم، ثم حارب آباؤهم، فأولئك لا سِبَاء عليهم. .« حال » أو نحوه. وفي م « نسخة: حال » 1) في أ زيادة ) .« سبا » 2) في أ و ح ) 252 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقيل في ذمي لحق بأرض الحرب: إنّه يقسم ماله بين ورثته، كما يقسم مال المسلم إذا ارتدّ عن دينه ولحق بأرض الحرب. وقول: يقسم ماله بين ورثته، فإن رجع؛ أخذ ماله. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو الحسن 5 : وإذا مات المرتدّ، فماله لأولاده الصّغار الذين ولدوا في حال ارتداده. وإن كان ماله حيث كان مسلمًا؛ فإنّ ماله لأولاده الذين كانوا في بلده، وهم مسلمون( 1). ومات وهم صغار، وخلفهم في دار الإسلام. وإن كان له ماله في دار الحرب وبلاد الشّرك، ومال في دار الإسلام، فماله من بلد( 2) الحرب لولده من بلد الحرب، وما له من بلد الإسلام لأولاده الصّغار من بلد الإسلام. ومن مات ولا وارث له؛ فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين، ولا ترثه زوجته المسلمة، ولا أهله المسلمون، لأنّه لا يتوارث المسلم والمشرك، على ما جاءت به ال . س . نة. | :.`dCE`°ùe } المعتبر في المرتدّ أنّه قيل: لا يغنم ماله على حال ما لم يحارب، ولا تسبى له ذرّ على حال ولو حارب، كانت( 3) الذّرّيّة ولدت له في حال المحاربة أو في .« وهو مسلم » 1) في ح ) .« بلدة » 2) في ح ) .« وكانت » 3) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 52 ] : في مال المرتدّ وذرّيّته 253 حال الرّدّة قبل المحاربة، أو في حال الإقرار قبل الرّدّة، أو في حال الشّرك قبل الإقرار وقبل الرّدّة؛ إن كان مشركًا ثمّ أقرّ، فذرّيّته الصّغار الذين يجوز فيهم ال . سباء بسببه( 1) في حال الشّرك. وكلّ( 2) ذلك سواء. ولا يجوز فيهم على حال ال . سباء بذلك معنا. ثبتت( 3) ال . س . نة أنّه لا سِبَاء في ذرّيّة أهل الإقرار، وأن أولادهم الصّغار لحق بهم في حال الإقرار. وقول: ما ولد في حال محاربته أنّه يجري فيهم ال . سباء، ما لم يرجع عن محاربته ويرجع إلى الإسلام. المعنى: إنّهم أولاد أهل الشّرك؛ إذا ولدوا على الشّرك والمحاربة. ولا أعلم اختلافًا: أنّ أولادهم يجبرون على الإسلام إذا بلغوا. وإن( 4) أنكروا بعد بلوغهم؛ كانوا بمنزلة المرتدّ. | :(5).`dCE`°ùe } وإن مات المرتدّ في حال ردّته غير محارب، قبل أن يقدر عليه ويقتل؛ فلا غنيمة في ماله فيما قيل، ما لم يحارب في ردّته. | :.`dCE`°ùe } منه: وإذا مات المرتدّ في حال ردّته( 6) غير محارب، أو قتل. فقد قيل في ميراثه باختلاف. .« يسبه » 1) في أ ) .« فكل » 2) في ح ) 3) في أ و ح تنقيط الكلمة مشوش. ) .« إن » 4) في أ و ح ) 5 ) هذه المسألة ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « في حال ردّته » (6) 254 المجلد الثامن فقول: لأولاده الصّغار. وقول: للفقراء من أهل دينهم الذين ارتدّوا إليه. وأحسب قولًا: للفقراء فقراء المسلمين. وقول: لبيت المال. قال: ويعجبني إن كان له أولاد صغار؛ أن يكون ميراثه لهم، وإن لم يكن له أولاد صغار؛ أن يكون ماله لبيت مال المسلمين. فإن لم يكن بيت( 1) مال المسلمين؛ فإنّما يعجبني أن يكون للفقراء من المسلمين. ولا يعجبني أن يكون لفقراء أهل الذّمّة من المشركين؛ لأنّ ذلك ليس بدينه. ولو كان دينه كان يقرّ عليه. ولكنّ دينه الإسلام، كما قال رسول الله ژ : 2). فدينه الذي يجبر عليه، وحكمه مردود. )« من بدل دينه فاقتلوه » | :.`dCE`°ùe } وقيل: إن كان لحق بأهل الحرب، وكان له ذرّيّة في أهل الحرب، ومال وذرّيّة في أرض الإسلام، ولم يحارب، ومات على ذلك، فماله من دار الحرب؛ لذرّيته التي في أرض أهل الحرب، الصّغار منهم، وماله الذي في أهل الإسلام؛ لذريّته الصّغار الذين في أرض الإسلام. ويعجبني أن( 3) المال كلّه لذرّيّته الصّغار مقسوم بينهم، إن كان بأرض الحرب أو كان بأرض الإسلام؛ لأنّهم مجبرون كلّهم على الإسلام، كما كان مجبورًا. ولو ولد له في دار الحرب؛ لم يُزل ذلك عنهم حكم الجبر على( 4) الإسلام. 1 ) زيادة من م. ) 2 ) سبق تخريجه. ) .« يكون » 3) في م زيادة ) .« عن » 4) في ح و م ) الجزء الحادي عشر باب [ 52 ] : في مال المرتدّ وذرّيّته 255 | :.`dCE`°ùe } قال: وجميع مال المرتدّ ما لم يحارب؛ فهو بحاله، أصوله وعروضه ورقيقه، .( وجميع ما ارتدّ عنه، أو ما ملكه في ردّته واستحقّه( 1 فإن حارب كان غنيمة، ما كان من ماله دون الأصول إلّا الرّقيق، فإنّه قيل: إنّهم يعتقون إذا مات أو قتل محاربًا، إذا كان ماله قد صار في حدّ ما يجوز فيه .( الغنيمة بالمحاربة( 2 وقول: إنّهم يكونون غنيمة لمن استحقّ غنيمته. | :.`dCE`°ùe } وإذا ارتدّ فليس يقرب معنا إلى شيء من ماله، ولا من رقيقه، ولا يكون له فيه حجّة إن قدر عليه، إلّا أنّه ينفق عليه منه، وعلى عياله الذين يلزمه عولهم، إلى أن يقتل، أو يتوب فيرجع إليه ماله، أو يهرب ولا يقدر عليه. فمعي أنّه إذا هرب، فلم يقدر عليه، أنّ ماله بحاله، وينفق( 3) منه على عياله، حتّى يثبت فيه أحد الأحكام التي يستحقّ بها بعد موته، وينظر على ما يموت. | :.`dCE`°ùe } قال: ولا يبين لي أن ينفق على زوجته لأنّه حرم عليها وخرجت من ملكه ولا( 4) سبيل له إليها، وينفق ماله على رقيقه ودوابّه، حتّى يثبت فيه أحد الأحكام من أحكام الإسلام. .« في ردّته، لمن استحقّ غنيمة فاستحقّه » 1) في م ) .« فالمحاربة » 2) في أ ) .« ولا ينفق » 3) في ح ) .« فلا » 4) في م ) 256 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وأمّا الأصول من ماله، فإذا ثبت ماله غنيمة، كان ماله الأصول منه فيئًا للمسلمين، بمنزلة الصّوافي. فهذا معي( 1) في المرتدّ، من أيّ المرتدّين كان، على ما وصفت. | :.`dCE`°ùe } وأمّا ما كان من أهل الكتاب، أو من ثبتت( 2) عليه الجزية، بسبب من الأسباب، وكانوا من أهل العهد، ثمّ حارب ونقض عهده الذي ثبت( 3) له؛ فإنّ ماله غنيمة إذا حارب على ذلك، وأمّا ذرّيته الصّغار؛ فمن ولد منهم في العهد الذي كان له؛ فلا غنيمة فيهم، وهم على عهدهم، وأمّا من ولد في حال نقض عليهم؛ فهم لحق بآبائهم، وفيهم ال . سباء فيما قيل. | :.`dCE`°ùe } ومن كان من مشركي العرب؛ لم يثبت له عهد ثابت، بحكم( 4) معروف، أنّه أقرّ بسنّة صحيحة، على شيء من الشّرك، مثل نصارى العرب الذين أقرّهم رسول الله ژ ، إذا كانوا نصارى. فأقرّوا على النّصرانيّة وهم من العرب. فكلّ من ثبت حكم إقرار على شيء من الأديان، من أهل الكتاب. فلن( 5) يقبل منه إلّا الرّجوع إلى الإسلام، أو يقتل على ذلك؛ فإنّ ماله غنيمة بمنزلة المرتدّ. وهو كما وصفنا في المرتدّ. ولا سباء على ذرّيته على كلّ حال. .« فهذان » 1) في ح ) 2) في أ و ح تنقيط الكلمة مشوش. ) .« يثبت » 3) في أ ) .« الحكم » وفي ح .« لحكم » 4) في أ ) .« قلت » مشطبة. وفي م زيادة « فلن » وقبلها « فان » 5) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 52 ] : في مال المرتدّ وذرّيّته 257 وإن حارب على ذلك، فحكمه حكم المرتدّ، في جميع أحكامه؛ لأنّه لم يثبت له الشّرك على حال. وإن( 1) أعطى بيده ولم يحارب؛ حكم فيه بحكم المرتدّ. وإن حارب؛ كان بمنزلة المرتدّ. .« فإن » 1) في أ ) 258 المجلد الثامن [53] UEH IE¨.dG .HQEëe »a وبعد، فلفقهاء المسلمين أقاويل مقدّمة في حرب الباغين وأئمّة الضّالّين، يفسّر الثّاني قول الأوّل منهم. ويتأوّل فيما كان مجملًا منها عنهم. ويختار من أحد أقاويلهم. ويشبه الحادث( 1) في ذلك بأحد أصولهم. من ذلك قالوا: إن لا سبيل على أموالهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على 4)، نحو ما قالوه: إنّ الأمر بالمعروف ) ( جريحهم، ولا يثبتون( 2) في ديارهم( 3 والنّهي عن المنكر فريضتان. وفسّر أهل العلم منهم: أنّه فرض فيما فعله فرض عليهم، ونقل فيما فعله نقل( 5) لهم. فأمّا النّهي عن المنكر الكبير؛ فرض على من أمكن منه( 6) بغير تقيّة، وأن يقوم بذلك من يكفيه. .« المحارب » 1) في م ) .« ولا يبيتوا » 2) في أ و ح ) .« دارهم » 3) في ح ) .« ولا سبا في ذراريهم » 4) في م زيادة ) كذا التي قبلها. ،« نفل » 5) في أ و ح ) 6 ) زيادة من م. ) الجزء الحادي عشر باب [ 53 ] : في محاربة البغاة 259 | :.`dCE`°ùe } عن أبي مودود: أمّا بعد، فإنّا إذا قاتلنا عدوّنا من أهل البغي من أهل الصّلاة، وظهرنا عليهم، حرمنا منهم في قتالهم سبي الذّراري وغنيمة الأموال، وبدأنا بدعوتهم قبل القتال إن أمكنونا، ولم نبدأ بالقتال قبل الاستماع لدعوتنا وحجّتنا عليهم. | :.`dCE`°ùe } فأمّا ال . سباء والغنيمة؛ فلا نستحلّه في أهل قبلتنا، من حرّ ولا عبد، ولا ذكر ولا أنثى، ولا صغير ولا كبير، ولا نقتل امرأة ولا صب . يا ولا شيخًا فانيًا، ولا نقاتل امرأة إلّا امرأة أعانت على قتالنا، ولا صب . يا حتى يبلغ الحلم، وتجب عليه الحدود، وتحرم غنيمة أموالهم كلّها. وقول: إنّ الصّبيان إذا قاتلوا قوتلوا؛ حتى ينتهوا أو يقتلوا. وفي موضع: وإذا أعلن الشّيخ الكبير والمرأة على القتال قتلا. وأمّا الصّبيان؛ فلا يقتلون حتى يقاتلوا. فإن قاتلوا قوتلوا( 1)، والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وأهل القبلة يكونون بغاة، إذا امتنعوا من حقّ يجب عليهم، أو حدّ يلزمهم، أو ادّعوا ما ليس لهم من إمامة، أو ولاية على المسلمين، أو امتنعوا من طاعة تجب، أو أظهروا دعوة كفر. فإذا فعلوا شيئًا من هذا دعوا إلى التّوبة منه، وإعطاء الحقّ فيه. ( فإن امتنعوا؛ صاروا بغاة كفّارًا، يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله. وفيئتهم( 2 عند المسلمين: أن يسلّموا ما وجب عليهم، ويتوبوا مما أصابوا. 1 ) ناقصة من أ. ) 2) في أ و ح تنقيط الكلمة مشوش. ) 260 المجلد الثامن [54] UEH .«HQEë.dG ..Y .éq ëdGh IƒY.q dG »a أبو المنذر بشير: إذا بطش الباغون بظلم العامّة، وتواترت الأخبار ببغي جملتهم، فقصد المسلمون( 1) لحربهم بعد إقامة الحجّة عليهم، والحجّة بثقتين أو أحدهما، يلقيان قائد البغاة، فيعلمانه أنّهما رسول للرّعيّة إليه، أو يقولان ذلك عن أنفسهم، أنّه يمسك عن جبايتهم( 2)، ويأمر بذلك فيهم أن يعتزل الأمر عليهم، فإنّه بذلك ظالم لهم وباغ عليهم. وإنّهم( 3) يحاربونه على ذلك، بأمر الله إيّاهم، وإنّه لا أجل له في ذلك عندهم. فإن لم يأمنوه على رسلهم إليه؛ اعترضوا لأعوانه في حدّ ما يظلمون به الرّعيّة، فحالوا بينهم وبينه. فإذا كانت البدأة منهم؛ نابذوهم( 4) الحرب، أو يرجعوا إليهم بأجمعهم. فإن مكّنوهم من إقامة الحجّة دعوهم إلى الفيئة عن بغيهم. وإن أشهروا السّلاح عليهم؛ حاربوهم بأمر الله صابرين، والعاقبة للمتّقين. .« فقصدوا المسلمين » 1) في م ) .« خيانتهم » 2) في م ) .« وإنما » 3) في م ) .« قايدوهم » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 54 ] : في الدّعوة والحجّة على المحاربين 261 | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: ومن الدّعوة في أهل القبلة التي لا يسلمون إلّا بها، شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدًا رسول الله، والإقرار بما جاء به عن الله، والبراءة من أهل الأحداث النّاقضين لما( 1) جاء من الله. فهذا لا يسع جهله؛ لأنّ أهل القبلة قد ظهر منهم بعد الإقرار بالجملة ( أحداث، نقضوا بها( 2) ما جاء من الله بالادعاء عليه. فمنهم من تجبر، وحكم( 3 بغير ما أنزل الله، وأفسد في الأرض، وقتل المسلمين، وأخذ أموالهم بغير حقّ. وقالوا لنا هذا. ومن غيّر علينا؛ فقد أحلّ الله دمه، وهو عدوّ الله، وهم الجبابرة. ( وخرجت خوارج، ادّعوا على الله الكذب، وسمّوهم مشركين، حلال( 4 دماؤهم، وغنيمة أموالهم، وقتلهم في السّرّ والعلّانيّة. وزعموا أنّ الله أمرهم بذلك، على لسان نبيّه محمّد ژ ، واستحلّوا دم من لم يقل( 5) مثل قولهم. أبو سعيد: لا نعلم أنّ أحدًا ممن ثبت له اسم أهل القبلة، يلحقونه( 6) الدّعوة إلى الجملة في دينه، ولا فيما يلزم المسلمين في محاربة، ولا في ولاية، إن أرادوا امتحانه، إلّا أن يصحّ في أحد بعينه، نقض( 7) شيء من ذلك، بردّ شيء من الجملة، أو( 8) شكّ في شيء منها. ولا نعلم أنّ أهل القبلة، يلزم فيهم الدّعوة إلى الجملة، لثبوتها لهم. وكلّ من ثبت له حكم الإقرار بشيء، فلن تلزم فيه الدّعوة إليه. .« بما » 1) في أ ) .« فيها » وفي ح .« فيها، نسخة: بها » 2) في أ ) .« ويحكم » 3) في أ ) .« حلالًا » 4) في أ ) .« فاستحلوا دم من لم يقل بقولهم خ » 5) في م ) .« يلحقوه » 6) في أ و ح ) .« بعض » 7) في أ و م ) .« و» 8) في أ ) 262 المجلد الثامن ولا نعلم أحدًا من المسلمين يسمّي أحدًا من المتّأولّين، حتى نفي( 1) القدر، أو شبه الله بلا علم، ولا نصر شرك( 2)، ولا أمر جحود، وإنّما سموهم كفار نعمة منافقين، وكلّ منهم مأخوذ بما أحدث بعينه، ودعا إليه، عند من حاربه عليه. وإن اختلط أهل الدّار، في أديان الضّلال، لم يسلم أحد منهم بعينه إلّا بدعوة يبرؤون( 3) بها جميعًا، من تلك الأديان الضّالّة كلّها. والتّوقيف لكلّ مدّعي، على جميع ما ظهر حرفًا حرفًا، ولا يحكم على مُعَ . برٍ( 4) بحكم حدث. ولو كان لا يبرأ في الظّاهر إلّا بما وصفنا، إلّا إذا أظهر دخوله فيها. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: فيمن قصد إلى قائد هؤلاء البغاة أو غيره( 5)، فقال لهم: يا هؤلاء اتّقوا الله، ولا تظلموا النّاس، فأخذوه وضربوه، أو قتلوه؛ فهذه حجّة المسلمين عليهم، لهم أن يبيّتوهم في عسكرهم، إذا كانوا غزاة. وإنّما قتلوا هذا الرّجل، وهم سائرون في عسكرهم، فلهم أن يبيّتوهم، بلا دعوة. وإن كان البغاة في بلادهم، فسار المسلمون إليهم؛ لم يبيّتوهم ولم يحاربوهم حتى يدعوهم ويحتجّوا عليهم. فإن قدروا على قاتل الرّجل؛ فلهم أن يقتلوه غيلة؛ إذا كانوا قد عرفوه بقتل المسلمين، كان الرّجل بعثه المسلمون أو احتجّ برأيه. .« من نفى » 1) في م ) .« ولا يصر بشرك » 2) في م ) .« يتبرون » 3) في أ ) .« معنى » وفي م .« مغير » 4) في ح ) .« غير » 5) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 54 ] : في الدّعوة والحجّة على المحاربين 263 | :.`dCE`°ùe } انصبوا لهم الكبائر، » : ومن سيرة تنسب إلى النّبيّ ژ للعلاء بن الحضرمي .(2)« ودلّوهم( 1) عليها، وخوفوهم الهلكة | :.`dCE`°ùe } الصّلت بن مالك: وإن لم تقدروا( 3) على رجلين ولا رجل ممن تقوون به في إبلاغ الحجّة إليهم، ولا تسبوهم، ولا تغلوهم( 4) بالقتل، ولا تسبوا لهم ذرية، .( ولا تغنموا لهم مالًا، حتى تسيروا إليهم بأنفسكم( 5 فإن كانوا متفرّقين، فرأيتهم( 6) أن توجّهوا منكم طائفة، وتقيم منكم طائفة في عسكركم، إن لم تخافوا مكايد الفسقة على الطّائفة الخارجة إليهم، وإكمانهم لهم، فأخرجوا إليهم من رأيتم من الرّجال من أهل النّجدة والرحلة والخفّة، حتى يأتوا إلى من يرجو( 7) أن تدركوهم( 8) في توحّدهم، وانفرادهم عن جماعتهم. فإذا وصلوا إليهم؛ دعوهم إلى الوفاء بالعهد، والرّجعة عن النّكث إلى حكم القرآن وحكم أهله من المسلمين من عُمان. فإن قبلوا قبلوا منهم. وإن كرهوا هلّلوا الله( 9) وكبّروه، وحكموه وقاتلوهم. .« ودخولهم، نسخة: ودلوهم » 1) في أ ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) 3 ) وقع اضطراب في النسختين بين استخدام صيغة الغائب والمخاطب. ) أو نحوه. « ولا تقوملونهم » كذا. وفي ح « ولا يقاتلونهم » 4) في أ ) لأنه استعمل صيغة الغائب. « بأنفسهم » 5) في أ ) .« فرأيتم » 6) في ح ) .« ترجو » 7) في أ ) .« يدركوهم » 8) في أ و ح ) .« لله» 9) في ح ) 264 المجلد الثامن وإن خفتم مكيدتهم على الطّائفة، إن وجّهتموها، فسيروا بأجمعكم. وإن خفتم على عسكركم، ومن تخلفون فيه( 1) من طعامكم، فرأيتم أن تكون السّفن إلى البحر، وتردّوا( 2) فيها الأطعمة، وتجعلوا( 3) فيها رجالًا فافعلوا. | :.`dCE`°ùe } وهل تجوز محاربة أهل البغي في اللّيل بلا حجّة؛ إذا خافوا أن لا يقدروا عليهم؟ فلا بدّ من الحجّة عليهم، والدّعوة لهم، حاربوهم في اللّيل والنّهار. فإن كان المحارب لهم إمامًا، دعاهم إلى أن يلقوا بأيديهم إلى المسلمين، وحكم كتاب الله، ويعطوا ما امتنعوا به. ( وإن كان الذي يحاربهم أهل قرية، غشوهم بظلمهم، دعوهم إلى أن يكفّوا( 4 .( أيديهم عن بسطها بالظّلم والحرام، وأن ينصرفوا عن بلادهم( 5 فإن امتنعوا ولم يرجعوا عن بلادهم، ويكفّوا أيديهم عن ظلمهم، حلّت دماؤهم ومحاربتهم باللّيل والنّهار. وذلك بعد أن يبسطوا أيديهم بالظّلم، ولكلّ من جميع عباد الله وعليه من الأحكام ما ثبت عليه من حكم الإسلام من المشركين من العرب أو العجم، أو من المقرّين المنافقين. ولكلّ منهم دعوة يدعى إليها. وأهل الإقرار الصّادقون هم المؤمنون ح . قا لا سبيل عليهم. .« عليه » 1) في م ) .« وترددوا » 2) في م ) .« وتجعلون » 3) في أ و ح ) .« يلقوا » 4) في أ ) .« فإن أجابوا إلى ذلك، وكفّوا أيديهم، حرمت دماؤهم ومحاربتهم » 5) في م زيادة ) الجزء الحادي عشر باب [ 54 ] : في الدّعوة والحجّة على المحاربين 265 ولا بدّ لأحد من عباد الله. وهم اليد، ولهم( 1) السّبيل والسّلطان على جميع من سواهم من أهل الأديان، أو ممن عصى الله بالانتهاك. فمن خالف سبيل الحقّ، أنزل حيث أنزله حدثه ومأخوذ بما وجب عليه من الحقوق اللّازمة له، من الدّيون والنّفقات وغيرها. ولا يلزم أحدًا الدّعوة إلى ما هو داخل فيه ومقرّ به في حكم الظّاهر، ويدان به( 2) في حكم السّرائر. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من خرج من( 3) حكم الموافقة للدّين( 4) يعرف( 5)، من إصرار على صغيرة أو ركوب لكبيرة، فإنّه خارج من أسماء أهل الطّاعة. فإن كان( 6) ارتكابه أخرجه إلى حكم لا يكون به جاحدًا، وهو من جملة أهل القبلة، كائنًا ما كان حدثه، ما لم يكن خارجًا إلى حكم الإنكار والشّكّ، لما لا يسعه الشّكّ فيه من ذلك كلّه. ويدعى هذا المقرّ إلى الخروج من حدثه بعينه، ولا يدعى إلى غيره، ولا يلزمه غير ذلك من دعوة إلى الجملة، ولا إلى ما أحدث غيره من المحدثين. فإن أعطى التّوبة والرّجوع من حدثه بعينه، إلى حال الطّاعة وقبول ذلك وإعطاء الحقّ الذي لزمه؛ فله ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وسمّوه بأسمائهم، وحرم شتمه وبغضه وأذاه. .« وهم البدوالهم » 1) في أ ) .« فيه » 2) في م ) .« في » 3) في م ) .« الذين » 4) في أ ) .« بحرف » 5) في م ) .« دينه. نسخة » 6) في م زيادة ) 266 المجلد الثامن وإن امتنع من( 1) التّوبة والرّجوع إلى العدل، وكان يلزمه أداء حقّ أو حدّ؛ أخذ( 2) بما يلزمه. فإن امتنع ولم يحارب في شيء من ذلك؛ حبس ولم يحارب، إذا لم يمتنع من( 3) الحبس الذي يلزمه. فإن امتنع من( 4) الحبس والإنصاف وإعطاء الحقوق؛ حورب على ذلك، بعد الامتناع لما( 5) يجب عليه من إعطاء( 6) الحقوق، والسّمع والطّاعة للمسلمين في أخذهم له بالحقوق، كانت لله أو للعباد. | :.```°ü`a } .(7)« بعثت إلى كلّ أحمر وأسود » : روي عن النّبيّ ژ أنّه قال .« إلى كلّ أبيض وأسود وأحمر » : وعن مجاهد فالأبيض: الإنس. والأسود: الجنّ. وقيل: الأحمر: الإنس. والأسود: الجنّ. | :.`dCE`°ùe } والدّعوة التي تكون حجّة للمسلمين على الجبّار، ما صفتها؟ 1 ) زيادة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) زيادة من م. ) 4 ) زيادة من م. ) 5) على تعبير م نقول: مما. ) .« أداء » 6) في م ) 7 ) أخرجه أحمد عن ابن عباس. ) مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب . حديث: 2193 الجزء الحادي عشر باب [ 54 ] : في الدّعوة والحجّة على المحاربين 267 قال: هي( 1) أشياء كثيرة. منها: أنّ الثّقة منهم لو احتجّ بهم( 2)، فإن قال: ظلمتني من( 3) فعلك كذا، وظلمت فلانًا، فقال: أنا مقيم على ذلك، أو سأله أن يترك شيئًا( 4) مما فعل من الجور، أو يرد شيئًا ظلمه من أحد، أو أمره بالخروج مما هو عليه من الباطل، وقال له: اتّق الله، فامتنع. فهذا وأشباهه يكون حجّة لهم .( عليه، ولهم مقاتلته إذا شاء قتله( 5 | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: وإذا قاتل المسلمون عدوّهم من أهل الصّلاة، بدؤوا بدعائهم قبل القتال إلى طاعة الله وطاعة رسوله ژ وطاعة من أطاعهما في طاعة الله واتّباع كتاب الله وسنّة نبيّه محمّد ژ ، إن أمكنوهم ولم يبدؤوهم بقتال. فإن بدؤوهم بقتال؛ من ضرب أو رمي أو شهر سلاح أرادوهم به؛ قاتلوهم قبل الدّعوة، وإن أمكنوهم من الدّعاء؛ دعوهم. فإن قبلوا ما دعوهم إليه؛ وإلّا قاتلوهم. | :.`dCE`°ùe } أبو المنذر: وأمّا الدّعوة؛ فقول: لا دعوة لمن عرفها، مثل راشد بن النّضر الجلنداني ونحوه. وكذلك متعرّض السّبيل بسفك الدّماء وأخذ الأموال. قالوا ذلك في خثعم ومثله: إنّهم يقتلون بغير دعوة، مقبلين أو مدبرين. ناقصة من ح. « ما صفتها؟ قال: هي » ( 1) 2 ) ناقصة من م. ) .« في » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م. ) .« ولهم مقابلته إذا شاء فتله » 5) في أ ) 268 المجلد الثامن [55] UEH .«HQEë.dG .Y Oq Gƒ.dG ™£b »a وإذا قامت الحجّة على الباغين وشهدت فيهم؛ قصد المسلمون حينئذ بالحرب إلى مجامعتهم( 1)، وفرقهم بكلّ ما لا يطمع المسلمون، بكفاية بغيهم عليهم إلّا بذلك، من الحرب لهم، نحو رميهم، وتغريقهم، وتحريقهم، وهدم حصونهم، وقطع المواد عنهم، وحبس المياه والأطعمة عنهم. والحمولة أن يصل شيء من ذلك إليهم، كان ذلك لهم أو لغيرهم، إلى أن يفيئوا إلى أمر الله إيّاهم. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إنّما كان بحضرة الباغين، بعد نصب المسلمين الحرب لهم، من آلة الحرب. ولم يصل المسلمون إلى منعهم منها، إلّا بإتلافها، عن حال ما يصلح لمحاربتهم بها، كان ذلك لهم ولا غرم في ذلك عليهم. وكذلك ما تلف لهم في المحاربة، مما يلبسونه، أو يركبونه، أو يستعملونه فيها، في حرب المسلمين، فلا( 2) غرم فيه عليهم. .« مجامعهم » 1) في م ) .« ولا » 2) في ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 55 ] : في قطع الموادّ عن المحاربين 269 | :.`dCE`°ùe } وللمسلمين حصار هؤلاء البغاة، وقطع الموادّ عنهم، وديات من هلك من ذلك، من أسارى المسلمين عندهم، في بيوت أموالهم، نحو ما قالوا به، في خطأ أئمّة المسلمين وحكّامهم. وقد قيل بقطع الموادّ عنهم، ما لم يرج المسلمون إزالة بغيهم، بدون ذلك من الفعل بهم. | :.`dCE`°ùe } ويحال بينهم وبين الماء، ويقتلون عطشًا، إلّا أن يكون معهم غيرهم، أو يكون معهم دوابّ أو جمال، فلا تمنع الدوابّ، أن ترد الماء وتشرب. وإن قدروا على أخذ الدوابّ أخذوها وقاتلوهم عليها، وحيل بينهم وبينها، ولا يتقوّون بها عليكم. فإذا سكنت الحرب ردّت إليهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان للعدوّ قائد ينحازون إليه، حبسوا عنهم أسلحتهم والطّعام والماء. وليس لهم أن يفرّقوا ما أخذوا منهم، ولا أخذه ولا أكله( 1). وإنّما يحبس الطّعام عن العدوّ. وإذا لم يكن من لا يحلّ قتله من النّساء، ولا الصّبيان. فإذا كان معهم هؤلاء لم يحبس عنهم الطّعام. .« ولأخده ولأكله » 1) في أ و ح ) 270 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ( ويجوز تفريق الطّعام، وقطع المادّة والماء، حتى يهلكوا عطشًا ويعطوا( 1 بأيديهم ويرجعوا، فذلك( 2) جائز فيهم ومنهم ما دام العسكران متناصبين. قال أبو عبد الله: إلّا أن يصحّ في عسكرهم، من الذّراري لهم، والحرام الذين لا سبيل عليهم، ولا سبيل لهم إلى الخروج من عسكرهم، فأولئك لا يقطع عليهم المادّة ولا الماء. | :.`dCE`°ùe } وبلغني أنّ المسلمين لما حضروا( 3) عثمان بن عفّان؛ شكا أهل داره العطش، فأدخلوا عليهم الماء. ولا يجوز ولا يحلّ التّحريق لشيء من ذلك، إذا انقضت( 4) الحرب، ولا إتلافه( 5) إلّا في مناصبة الحرب. فإذا انقضت الحرب، فما وجد من ذلك لم يحلّ. | :.`dCE`°ùe } وفي بعض آثار المسلمين، قال: أمّا أهل الشّرك، فيحلّ قتلهم على كلّ حال، باغتيال أو تحريق وفي نسخة: وتغريق بكلّ وجه، ويمسك الطّعام عنهم والشّراب، حتى يهلكوا. وإنما يبدو أن المقصود من الهلاك هنا مشارفته وليس الوقوع فيه. .« أو يعطوا » 1) في م ) .« كذلك » 2) في أ و ح ) .« حصروا » وفي م .« حاصروا » 3) في ح ) .« ولا يحل التحبيق لشيء من ذلك، إذا انفضت » 4) في م ) .« ولإتلافه » 5) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 55 ] : في قطع الموادّ عن المحاربين 271 وإن كان فيهم مسلمون، لم يحلّ ذلك، ما لم تجئ( 1) منزلة يخاف المسلمون استئصال عسكرهم وهلاكه. إذا خاف المسلمون تلك المعزلة؛ جاز لهم تغريقهم، ويقطعون المادّة، ويحبسون الماء إن قدروا، فيهلكوا عطشًا إن قدروا، من غير أن يقصدوا قصد من معهم من المسلمين. فإن هلك في ذلك قوم من المسلمين، لهم في الإسلام أولياء، كانت الدّيّة على عاقلة القاتلين، وعليهم الكفّارة. وقيل: من قاتل بدينونة؛ فلا قصاص عليه، وإن تاب؛ قبلت توبته. .« تج » 1) في أ و ح ) 272 المجلد الثامن [56] UEH .«HQEë.dG .E«H »a وللمسلمين بيات عسكر( 1) البغاة، الذين قدّمنا وصفهم في إقامة الحجّة عليهم، مع بطشهم، لسفك( 2) دماء المسلمين، وخبطهم بالسّيوف، قصدًا إلى البغاة في بياتهم، فذلك عليهم. | :.`dCE`°ùe } وإن لم يكن من بغيهم غير ما يستحلّونه من جبايتهم الخراج إيّاهم. وكان فيهم من ليس بحرب، من الحرم والأطفال وغيرهم، أقام المسلمون الحجّة عليهم( 3). ثم لم يقتلوا في بياتهم، إلّا من قاتل منهم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله في جواب منه : فإذا لم يكن معهم من ليس بحرب من الأسارى، ونحوهم فهذا. .« عسكرهم » 1) في أ و ح ) .« بسفك » 2) في م ) .« عليهم الحجة » 3) في ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 56 ] : في بيات المحاربين 273 وإنّما يكون لهم بياتهم في الأمرين جميعًا، إذا كان عندهم أنّهم إن لم يفعلوا لم يظفروا بهم، وكان الظّفر لهم. وإن كان في عسكر الباغين أسارى من المسلمين، وخافوا استئصال الباغين لعسكرهم، كان على كافّة المسلمين إعانتهم عليهم. ولهم الاستعانة بأهل عهدهم، ومن قد آمن عندهم، من أهل حربهم عليهم، ما كان المسلمون قاهرين لهم، وحكّامًا عليهم. | :.`dCE`°ùe } وإن كان في عسكرهم من ليس بحرب لهم، مَن يُحاربهم( 1) وأطفالهم وحرمهم. وإن( 2) لهم رميهم بالحجارة والسّهام. وإن كان عندهم، أنّهم يصيبون بذلك بعض أطفالهم، كما( 3) كان ذلك جائزًا في المشركين لهم؛ لأنّه يحرم قتل أطفال المشركين( 4)، كما يحرم قتل أطفالهم ما لم يكن ذلك بالقصد منهم إليهم. فإنّما لم يجز في البيات الذي ذكرنا، لأن( 5) لا يقتل إلّا من قاتل منهم، لأنّه لا يقتل بالسّيف إلّا من قصد إلى ضربه. وليس كذلك الرّمي بالحجارة والسّهام؛ لأنّه بالرّمي لا يقصد إلّا من ليس بحرب له، من عسكر الباغين. وإنّما يقصد بذلك في( 6) نيّته إليهم فهذا. .« من محاربهم » 1) في م ) .« فان » 2) في ح ) .« ما » 3) في ح ) ناقصة من ح. « لهم؛ لأنّه يحرم قتل أطفال المشركين » (4) .« لأنه » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ح. ) 274 المجلد الثامن وإن على من في عسكرهم، ممن ليس بحرب للمسلمين، أن يعتزل عسكرهم، في وقت الحرب لهم. فإن لم يفعلوا؛ فلا إثم على المسلمين، فيما أصابهم إن شاء الله وفيهم الدّيّة والكفّارة. | :.`dCE`°ùe } ( وإنّما أجاز من أجاز بياتهم، وحمل السّيف على اليقظان والنّائم منهم، إذا( 1 لم يكن يرجى( 2) إلّا بذلك الظّفر بهم، ولم يمكنوا( 3) المسلمين من أسرهم؛ لأنّ حكمهم حكم المحاربين المقاتلين، ما كانوا على البغي والظّلم مقيمين، ولمظالم النّاس ممتنعين، في جميع أحوال ذلك منهم. كما أنّ مخيف( 4) السّبيل، وقاطع الطّريق، إذا أخذوا في( 5) ذلك أموال النّاس، كان لمن فعلوا ذلك به، أن يقتلهم عند تشاغلهم عنه، بأكلهم وشربهم ونومهم، وأحوال غفلتهم، ليمنعهم بذلك عن( 6) ظلمهم، وليخلص ماله منهم، إذا لم يجد السّبيل إلى تخليص ماله، والدّفع لظلمهم عن نفسه، إلّا بذلك من الفعل بهم. كذلك بيات المسلمين لهم أن يدفعوا( 7) عنهم، وعن المسلمين ظلمهم؛ لأنّ المسلمين يدٌ على من سواهم. .« إلا » 1) في م ) .« يرج » 2) في أ و ح ) .« يمكن » وفي ح .« يمكنو » 3) في أ ) .« مخيفي » 4) في ح و م ) .« على » 5) في ح ) .« من » 6) في أ و ح ) .« لهم ليدفعوا » 7) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 56 ] : في بيات المحاربين 275 | :.`dCE`°ùe } ( وليس سبيل الأسير منهم، سبيل المتشاغل والنّائم؛ لأنّ الأسير في حال( 1 ( أسره ممنوع من البغي والظّلم، عاجز عنه. وقد حيل بينه وبينه. فليس يمكنه( 2 ،( منه إلّا وقيعة المسلمين منه، ومن القتل له، ما كفى المسلمين( 3) بغيه عليهم( 4 وظلمه لهم دون قتله، لم يقتلوه. كذلك في بياتهم، إن كان يعلم أنّ له سبيلًا، إلى تخليص ماله ونفسه منهم، بغير قتلهم، لم يعرض لهم بقتلهم( 5) نيامًا. | :.`dCE`°ùe } ( في المشركين. قال: جائز بياتهم. وإنّما النّهي عن بياتهم مخافة أن تختلط( 6 الحرب، فيغلط المسلمون، فيقتل بعضهم بعضًا. وأمّا هم فجائز قتلهم، وأمّا استغالتهم والفتك بهم، وبياتهم، فقد فعل رسول الله ژ . وأمر بقتل ابن الأشرف فقتلوه في اللّيل، وغيره من اليهود. وأمر أسامة بن زيد بالإغارة على ابن صبّاح، عند رفعه الرّاية على غرّة. وإنّما النّهي مخافة أن يقتل المسلمون بعضهم بعضًا. .« فيحال » 1) في أ ) .« تمكنه » 2) في أ و ح ) .« للمسلمين » 3) في م ) .« عليه » 4) في ح ) .« بقيلهم » وفي ح .« لقتلهم » 5) في أ ) .« يختلط » 6) في أ و ح ) 276 المجلد الثامن [57] UEH .ô«Zh ..M.°ùH .«HQEë.dG ..Y .fE©à°S’G »a ابن جعفر: وللمسلمين إذا قامت الحرب بينهم وبين عدوّهم، أن يستعينوا بما كان .( لعدوّهم من السّلاح والخفّ والكراع وهي الخيل، والخف وهي الإبل( 1 وقوله: والدّروع أيضًا، وما كان مثلها. وليس عليهم( 2) ردّه، والحرب قائمة. وفي موضع: لا يجوز أن يستعان عليهم بعسكرهم، ولكن بالسّلاح والكراع على قول. وفي الضّياء: يستعان عليهم بسلاحهم، ولا أرى الخيل مثل السّلاح. ثم قال: وإنّما يستعينون( 3) عليهم بالسّيف والرّمح، ومن الدّوابّ الخيل والإبل. وأمّا التّرس والدّرع( 4) فلم نسمع به. وقيل: لا كراء لهم عليه( 5)، وليس لهم ردّه، والحرب قائمة. .« من السّلاح والخفّ. والكراع معناه الخيل في الكراع. والخفّ: يعني الإبل » 1) في م ) .« عليها » 2) في م ) .« يستعينوا » 3) في أ و ح ) .« والدرع » 4) في م ) .« عليهم » 5) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 57 ] : في الاستعانة على المحاربين بسلاحهم وغيره 277 فإن تلف شيء مما استعانوا به. فقول: لا ضمان في ذلك. وقول: عليهم ضمان ما تلف من ذلك، أو نقص. وهو أكثر القول عندنا. وفي موضع أظنّ عن ابن محبوب : إذا( 1) أخذ الجمال والسّلاح من العدوّ، ومحاربتهم به، إذا تلف. قال: إن تلف حيز( 2) الوقعة، فلا ضمان. وإن تلف من بعد الحرب، أو في حرب ثانية( 3)، فهم ضامنون، وغرمها على المسلمين في بيت مالهم. ويحبس السّلاح عليهم أبدًا، لا يردّ إليهم، ما داموا يقاتلونهم، حتى تضع الحرب أوزارها، ثم تردّ إليهم، أو إلى( 4) ورثتهم، هو أو ضمانه، إن كان تلف. والله أعلم. وقول: إن لم يعرف له أهل بيع، وتصدّق بثمنه على الفقراء. وفي موضع: فأمّا إن استغنينا( 5) عنها أن لا( 6) نستعين بها، وقدرنا على ( كسرها، أو إتلافها بتغريق لها، أو تغييب لها، في حال الحرب، ما دمنا( 7 نقاتلهم، فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يستعان عليهم بعبيدهم. وإنّما جاء الأثر في السّلاح والكراع. .« في » 1) في أ ) .« في جميع » 2) في م ) .« ثاني » 3) في أ و ح ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« استغينا » وفي م .« ستغفيا » 5) في ح ) 6 ) زيادة من م. ) .« ما دام، نسخة: دمنا » 7) في أ ) 278 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب: فيمن شهد وقعة، ومعه سيف، ورأى سيفًا خيرًا من سيفه واقعًا. قال: إن كان معه سيف يكفيه؛ فلا يأخذه. فإذا لم يقطع له سيفه؛ أخذ السّيف الذي يجده واقعًا، فيقاتل به. فإن انكسر؛ فهو له غارم. وإن سلم؛ فهو في يده( 1) شبه اللّقطة. | :.`dCE`°ùe } وعنه: إذا احتاج رجل إلى دابّة، أو سلاح، أيحلّ له أن ينازع عليه صاحبه من عدوّه، أم حتى يراه ليس له حافظ؟ قال: بل ينزعه منهم؛ لأنّه هو يقتله. فكيف لا ينزعه منه !. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي عشر 279 [58] UEH IE``¨.dG .Gƒ``eCG »a أبو المنذر بشير: فأمّا القول بأن لا سبيل إلى( 1) أموال الباغين، فهو كذلك، ما لم يكن ذلك قوّة لهم( 2)، لحربهم المسلمين، أو معونتهم لهم على بغيهم لهم، فذلك ما للمسلمين أن يحوزوه دونهم، ويحبسوه عنهم، إلى زوال بغيهم. ثم هو ردّ( 3) عليهم، أو على ورثتهم. وما كان من ذلك آلة تصلح لحربهم بها. فقد قال بعض المسلمين: إنّ للمسلمين أن يحاربوهم بها. وإنّ ما( 4) تلف في الحرب منها، فلا غرم عليهم فيها. وقول: يغرمها. وإن سلمت فلا كراء لها. | :.`dCE`°ùe } وإذا انقضت الحرب، فما وجد من السّلاح، أو متاع، أو مال في العسكر، لم يحلّ غنيمته، ولا إتلافه( 5)، ولا إتلاف طعام، ولا شيء سواه؛ لأنّه قد صار .« على » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ح. ) .« ثم يرد » 3) في ح ) .« وأما إن » 4) في ح ) ناقصة من ح. « ولا إتلافه » ( 5) 280 المجلد الثامن مالًا، ينبغي لوالي المسلمين أن يجمع ما قدر عليه منه، ويردّه إلى أهله، إن عرفهم أو قدر عليهم. فإن لم يقدر عليهم؛ فلا بأس عليه في ذلك؛ إن شاء الله. وقول: إذا لم يعرف له أهل؛ بيع وتصدّق بثمنه على الفقراء. وكذلك بلغنا أنّ المسلمين باعوا شيئًا من الخيل التي كانت مع عيسى بن جعفر، وتصدّقوا بثمنها على الفقراء، والدّار قاصية بعيدة. قيل: وإن كان أتباعه( 1) فقراء؛ فرّقه( 2) عليهم. قال: ولم أعلم أنّه يفرّقه عليهم. هكذا بلا أن يبيعه( 3)، ولا به يؤمر، ولا جاء به الأثر. | :.`dCE`°ùe } وليس على المسلمين أن يخرجوا إلى أرضهم، إذا كانت أرض العدوّ بعيدة، حتى يتعرّفوا الشّيء الذي بقي في أيديهم. والله أعلم. وأمّا إذا كانت مواضعهم قريبة، يعرفون بذلك، ردّوا كلّ شيء إلى أهله. وقول: يستودع بيت المال، حتى يعرفوا أهلها. | :.`dCE`°ùe } ومن اتّبع خائفًا، فلحقه فقتله. هل يلزمه أخذ سلاحه، وأداته( 4) لورثته؟ .« ابتاعه » 1) في ح ) .« قريه » 2) في أ ) .« هكذا بلي أن يتبعه » 3) في أ ) .« أو دوابه » وفي م .« وأذاته » وفي ح .« وادايه » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 58 ] : في أموال البغاة 281 قال: لم يكن المسلمون يفعلون ذلك، قد قاتلوا عدوّهم في وقعة الجمل وغيرها، فلم يكونوا يتعرّضون( 1) للشيء( 2) من أمتعتهم وأسلحتهم. وكانوا يتركونها بحالها. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا هزم المسلمون أهل الحرب، فأصابوا في عسكرهم أموالًا ومتاعًا. هل على الإمام حفظه وإحرازه حتى لا يضيع، وفيها أموال للمسلمين، كانوا قد سلبوها منهم؟ فأمّا( 3) ما سلبوا، فلا يتعرّض له( 4) المسلمون. وأمّا أموالهم، فإن قبضها أحد، ردّها إلى أهلها. وإن لم يعرف أهلها باعها، وتصدّق بها على الفقراء، ويمنع الإمام رعيّته عن الظّلم، وعن أخذ أموال أهل القبلة، فإنّه لا تحلّ غنيمة أموالهم، ولا سباء ذراريهم. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا كان البغاة غزاة، فإذا ناصبوهم الحرب، فلم يقدروا إلّا أن يعقروا( 5 دوابّهم، فلهم أن يعقروها، وعليهم الضّمان في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومما كان يبتلى به الإمام راشد بن سعيد، وسأل عنه، في الإمام إذا غزا .« يتعرضوا » 1) في أ و ح ) .« للشيء » 2) في م ) وكانت في ح كذلك ثم صححت. .« وأما » 3) في أ ) .« لهم » وفي ح .« لهم، نسخة: له » 4) في أ ) .« بعقر » 5) في م ) 282 المجلد الثامن البغاة، ولم يمنع جيشه من أخذ دوابّهم وأموالهم، وقد رآهم أخذوها( 1) على وجه الغنيمة، وحملوا عليها. قال: أمّا الضّمان؛ فلا يلزمه فيها، ولكن عليه أن يعلمهم أنّ غنيمتها لا تجوز لهم، ويأمرهم بالتّخلّص منها إلى أصحابها. فإن( 2) لم يعرفهم دان الله بالإنكار عليهم إذا عرفهم. ورفع الثّقة أنّ القائد إذا رأى شيئًا من أموال أهل البغي، في يد أحد من عسكره، فعليه ردّ ذلك إلى أصحابه، إن عرفهم. فإن لم يعرفهم فلا شيء عليه، وهو سالم من ضمانه. قيل: هل على الإمام البحث من أين هذه الجمال، ومطالبة من أخذها ؟( بردّها( 3)، خفي عليه من أين هي؟ وظنّه أنّهم لا يردّونها( 4 قال: قد مضى الجواب. وليس على الإمام مطالبتهم بها، إلّا أن يطلب أصحابها ذلك منه. .« وقد رآهم أخذوا » وفي م .« وأموالهم أخذوها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يردها » 3) في أ و ح ) .« لا يردوها » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر 283 [59] UEH .gQhO ..gh .«HQEë.dG .îf ™£b »a أبو الحواري: إذا كانت الحرب قائمة؛ فلا تكون غنيمة إلّا بعد الهزيمة، وللمسلمين أن يغرقوها ويحرقوها ويقطعوها، كما كان( 1) رسول الله ژ يفعل بهم. يخربون دورهم، إذا تحصّنوا فيها، ويقطعون نخلهم، خزيًا( 2) لهم وصغارًا. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 كما قال الله تعالى: ./ .[ 9 : ; . [الحشر: 5 فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ حرم ذلك كلّه على المسلمين. وصارت فيئًا وغنيمة، وبطل في ذلك الرّأي والقياس. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن 5 : في الإمام إذا خرج على أهل الشّرك، فظفر بهم، هل له قطع نخلهم( 3) وشجرهم( 4)، أو هدم منازلهم وتحريقهم؟ قال: لا. ليس له أن يخرّب عامرًا، ولا يقطع شجرًا مثمرًا، ولا نخلًا بعد الظّفر بهم؛ لأنّ ذلك غنائم للمسلمين. .« قال » 1) في ح ) .« حربًا » 2) في ح ) .« نخيلهم » وفي م .« نسخة: نخيلهم » 3) في أ زيادة ) .« أو شجرهم » 4) في ح ) 284 المجلد الثامن قيل: فإن كان لا يظفر بهم إلّا بذلك. قال: إذا كان لا يظفر بهم إذا احتصنوا عنه، إلّا بهدم منازلهم؛ جاز له. وقد فعل رسول الله ژ في غازية اليهود، حين تحصّنوا عنه. وكان المسلمون يخرّبون من موضع، والكفّار من موضع، ليسدّوا به ما خرّب المسلمون. فقال الله تعالى: .[ الحشر: 2 ] .´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ . قيل: أفتقطع نخيلهم( 1) إذا امتنعوا وتحصّنوا؟ قال: قد كان رسول الله ژ قطع عليهم وترك. وفي موضع آخر: .( وقد قطع النّبيّ ژ على بني النّضير نخلهم وشجرهم( 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 قال الله تعالى: . / .[ : ; . [الحشر: 5 قال المصنّف: الفاسقون عندنا هم المشركون بغاة، وأمّا أهل( 3) القبلة، حتى يقوم دليل التّخصيص. والله أعلم. .(5)«( إنّه ژ حرّق نخل بني النّضير، وقطع. وهي البويرة( 4 » : وفي موضع آخر وفيها يقول حسّان بن ثابت: وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير .« نخلهم » 1) في ح ) .« أن رسول الله ژ قطع نخل بني النضير، وحرق » ، 2 ) جاء في صحيح مسلم: عن نافع، عن ابن عمر ) . صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها حديث: 3372 .« الفاسقون عندنا بغاة، يعمّ المشركون وأهل » 3) في م ) وفي ح غامضة. .« البويزة » 4) في أ ) 5 ) سبق تخريجه. ) وأخرجه البيهقي أيضًا: معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب السير، قطع الشجر وحرق المنازل . حديث: 5622 الجزء الحادي عشر باب [ 59 ] : في قطع نخل المحاربين وهدم دورهم 285 | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: بلغنا أن سعيد بن زياد لما استولى على بلاد أهل الأحداث من الشرق، وأراد دمارها( 1)، بعث رسولًا إلى موسى بن أبي جابر. فلمّا وصل إليه قال له: إنّ سعيدًا يقطع نخل بني نجو. .[ 7 . [الحشر: 5 6 5 4 3 2 1 فقال موسى: . / 0 فرجع إلى( 2) سعيد أخبره بقول موسى. فأقبل( 3) سعيد بن زياد على قطع النّخل وهدم المنازل. | :.`dCE`°ùe } وهل للمسلمين أن يهدموا مصنعة، قاتل عليها أهل البغي، بعد أن يظفروا عليها؟ قال: إن كانت مرصدة( 4) للبغاة، يجتمعون فيها، ويحابون عليها، فإنّها تهدم وتخرّب. قال الله تعالى: . ! " # $ % & . [التّوبة: 107 ] الآية. كما فعل الإمام غسّان بأصحاب الدّور. | :.`dCE`°ùe } عن هاشم بن غيلان أنّ المسلمين لما نسفوا دار راشد، غضب لذلك من غضب من أشياخ سلّوت وغيرهم. فقدم علينا الأشعث بن محمّد، ونحن مع بشير ببهلا. فتكلّم في ذلك الأشعث. وقال: ليس ذلك( 5) من سير المسلمين. .« الأحداث السرق، وأراد إدمارها » 1) في م ) .« على، نسخة: إلى » 2) في أ ) .« أقبل » 3) في أ و ح ) .« مرصدًا » 4) في م ) 5 ) زيادة من م. ) 286 المجلد الثامن فقلت له: قد نسف رسول الله ژ حصن بني النّضير. فردّ ذلك عليّ الأشعث. . ± ° ¯ ® ¬ . : فقلت: وبيان ذلك في كتاب الله قوله [الحشر: 2] . فذلك أنّ المؤمنين كانوا ينسفون من قِبَلهم، وكانت اليهود تنسف من ناحية أخرى، فيسدّون به ما نسف المسلمون. فردّ ذلك عليّ الأشعث. وقال بشير: بل هكذا كان. وقد بلغنا أنّ أهل دار رموا المسلمين بسهم، فأمر رسول الله( 1) ژ بنسفها فنسفت. فقال الأشعث: لعلّهم نسفوا شرفاتها. فقال بشير: من أصلها. وفي موضع: هل كان فيها أحد من البغاة؟ فلم يكن معي علم بذلك. أكان فيها ذلك اليوم أحد من البغاة أم لا. إلّا أنّ دارًا كانت بسمد نزوى، عقود القوم توارثوها. ويقعد فيها أهل الرّيبة. وإنّ امرأة مضت فيها باللّيل( 2)، فاعترضها فاسق. فبلغ الإمام غسّان، فأرسل إلى أصحاب البيت، وأمرهم أن يهدموها، وحكم عليهم بذلك، أو يسرحوا( 3) فيها باللّيل، حتى ينظر من فيها من أهل الرّيبة. فأخرجوا خلف الدّار طريقًا للنّاس. فلمّا خرّبت الدّار، رجعت الطّريق فيها( 4)، ورجع أصحابها إلى الطّريق المخروجة، فأخذوها. ولعلّهم لو( 5) لم يفعلوا ما أمرهم، كان يهدمها. وهو وجه من الحقّ. .« النبي » 1) في ح ) .« بليل » 2) في ح ) .« فأرسل إلى أهلها أن يهدموها، وحكم عليهم بذلك، أو يستريحوا » 3) في م ) .« طريقًا للنّاس. فلمّا أخرجت الدّار، رجع الطّريق فيها » 4) في م ) 5 ) ناقصة من ح. ) الجزء الحادي عشر 287 [60] UEH Egô«Zh QE.q dEH .HQEë.dG »a وقيل: إنّ أهل الشّرك يستعان على قتالهم، ويحلّ على كلّ حال باغتيال وتحريق وتغريق، وبكلّ وجه. وقول: إلّا التّحريق. وأمّا المعمول به إجازة ذلك. بعث أبو بكر سريّة، فنهاهم » 1)، و )« نهى عن التّحريق » وبلغنا أنّ النّبيّ ژ .« أن يحرقوا ولم يصحّ ذلك عندنا. ولو صحّ لم يعمل المسلمون بخلافه. والله أعلم. والتّحريق للأموال ليس من سيرة المسلمين، ولا ينبغي لهم أن يسيروا بسيرة أهل الجور. وعلى الذين أحرقوا؛ قيمة ما أحرقوا يوم أحرقوا، بقيمة عدل لأهله، ويطلبون صلب ذلك من قبلهم، أو من قبل ورثتهم. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله قال: يجوز لنا قتال أهل الحرب، من غير أهل الصّلاة، بالتّحريق بالنّار، والتّغريق بالماء، وبما يقدر( 2) عليه في( 3) أبدانهم، ولكن لا يجوز لنا أن نحرق أموالهم؛ لأنّها غنيمة للمسلمين. 1 ) سبق تخريجه. ) .« نقدر » وفي ح احتمال « بقدر » 2) في أ و ح ) .« من » 3) في أ ) 288 المجلد الثامن قال غيره: يجوز ذلك أيضًا في أهل الحرب، من أهل البغي، في حال .( المحاربة، أن يحرقوا ويغرقوا ويقاتلوا بكلّ وجه قدر عليه منه( 1 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: أظنّ عن ابن( 2) محبوب في خثعم وأصحابه: قلت: ونرميهم بالنّار، ونقتلهم بها؟ قال: نعم، ارموهم بالنّار واحرقوهم بها، ولا تحرقوا( 3) شيئًا من متاعهم، ولا شيئًا لا تأكله النّار. قلت: فإن كانوا في بيت وحدهم، وليس معهم متاع ولا غيره، ولا يخالطهم أحد غيرهم. أيحرق( 4) البيت عليهم؟ قال: نعم، ولكن عليهم ضمان البيت على المسلمين في بيت مالهم. قال أبو عبد الله: إنّما هم لصوص، يقتلون بالعطش وبالنّار، مقبلين ومدبرين، وعلى أيّ حال قدرتم عليهم. ويجيزون( 5) على جريحهم، ويقتلون مولّيهم أبدًا، ما دام أئمّتهم( 6) قائمين. قلت: ومن؟ .( قال: خثعم وجعشم( 7 .« أو يغرقوا أو يقاتلوا بكلّ وجه قدر عليه منهم » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ولا تحرقون » 3) في أ و ح ) أو نحوه. « نسخة: يحرقوا » وفي أ زيادة .« أيحرقون » 4) في أ و ح ) .« وتحيزون » وفي ح .« ويحبرون » 5) في أ ) .« ما دامت أئمتهم » وفي م .« ما دام إمامتهم » 6) في أ و ح ) .« ختعم وخشعم » 7) في ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 60 ] : في المحاربة بالنّار وغيرها 289 | :.`dCE`°ùe } قيل: والقطريّة ومثلهم إن قام رجل منهم، فرمى أو قاتل، أيطرح عليهم كلّهم جميع النّار. وإنّما قاتل( 1) واحد منهم؟ قال: نعم. وإن لم يعرضوا لك، ولم تدر ما أمرهم؛ فلا تعرض لهم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كان أبو المؤثر يأمر النّاس بحرق منازل القوم الذين دخلوا في دعوة القرامطة، لئلّا يرجعوا( 2) يسكنونها. فقيل له: بم( 3) يحرقها؟ قال: لأنّهم أحرقوا منازل النّاس، وساروا فيهم سيرة أهل الشّرك. فقيل له: إن كان هؤلاء القوم بغاة، فعليهم غرم ما أحرقوا. وإن كانوا مشركين، فأموالهم غنيمة. فلم تحرق صوافي المسلمين؟ فأعرض عن كلامنا مغضبًا. وقال: لا بدّ لهم من مخاصم. وكان يأمر النّاس بإحراق منازلهم؛ لئلّا يرجعوا يسكنونها. وليس الذين أحرقوا منازل النّاس قوم يعرفون بأعيانهم. ولكن أهل دعوتهم أحرقوا منازل النّاس، واستحلّوا أموالهم ودماءهم، وكان قد ألحقهم بالشّرك. والله أعلم. .« قابل » 1) في أ ) .« يرجوا، نسخة: يرجعوا » 2) في أ ) .« لم » 3) في م ) 290 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: بلغنا أنّ المغيرة بن روشق، ومن معه من بني الجلندَى وغيرهم، خرجوا بغاة على المسلمين، وقتلوا الوضّاح والي تْوَام. فخرج إليهم أبو مروان والي صحار، وسار معهم مطار الهندي ومن معه. فلمّا هزم الله الفاسقين وتفرّقوا، عمد مطار الهندي ومن معه إلى دور بني الجلندَى فأحرقوها وفيها الدّوابّ. وقيل: أحرقوا خمسين غرفة أو سبعين. ولم نقل: إنّ أبا مروان أمر بذلك، ولا نهى عنه. ولعلّه قد نهى عنه، ولم يقدر عليه، ولا قبل قوله. ثم إنّ الإمام بعث رجلين إلى الذين أحرقت منازلهم، يدعونهم إلى الإنصاف، ويعطوهم ما وجب لهم من الحقّ. ولم نسمع أحدًا يقول: إنّ ذلك الحرق كان صوابًا، بل هو باطل معنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: قال بعض أصحابنا: ولا نحارب أهل القبلة بالنّار. إن قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحرقوه » : ويروى عن النّبيّ ژ قال( 1) في رجل .(3)«( بالنّار، فإنه لا يعذّب بالنّار إلّا ربّ النّار( 2 1 ) ناقصة من أ. ) .« لا يعذب بالنار، نسخة: العذاب » 2) في أ ) 3 ) أخرجه أبو داود وعبد الرزاق عن حمزة الأسلمي. ) . سنن أبي داود كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار حديث: 2313 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الجهاد، باب القتل بالنار حديث: 9135 الجزء الحادي عشر باب [ 60 ] : في المحاربة بالنّار وغيرها 291 | :.`dCE`°ùe } قال: اختلف النّاس في رمي أهل الشّرك بالنّار، فكره ذلك عمر بن الخطّاب. وأحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الرّدّة. فقال عمر( 1) لأبي بكر: انزع هذا الذي يعذّب بعذاب الله. قال أبو بكر: لا أشيم( 2) سيفًا سلّه الله على المشركين. وتقول: شمت السّيف: إذا غمدته. وعن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: وددت أنّهم يأمنوننا ولا يقتلونا( 3) بالنّار، ولا نقتلهم بها. يعني الرّوم. وقد أجاز بعض أصحابنا تحريق العدوّ بالنّار، من البوارج. وكره ذلك قوم. لا ينبغي لأحد أن يعذّب » : قال أبو الحسن: لا نحبّ ذلك؛ لقول النّبيّ ژ .(4)« بعذاب الله .« بن الخطاب » 1) في أ زيادة ) .« أسيم » 2) في أ ) .« يقتلوننا » 3) في م ) 4 ) أخرجه البيهقي عن ابن عباس، وسعيد بن منصور عن الحسن. ) السنن الصغير للبيهقي كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلًا كان أو امرأة . حديث: 2517 السنن الكبرى للبيهقي كتاب القسامة، كتاب المرتد باب قتل من ارتد عن الإسلام، حديث: . 15648 . سنن سعيد بن منصور كتاب الجهاد، باب كراهية أن يعذب بالنار حديث: 2460 292 المجلد الثامن [61] UEH .HQEë.dG »a Gƒe..fG GPEG IE¨.dG »a ( قال أبو عبد الله: إذا انهزم أهل البغي، وكان لهم مسند قائم، قتل مولّيهم( 1 ولا يجاز على جريحهم الصّريع الذي لا قتال فيه، ولكن يجاز على الجريح الذي يخاف منه القتال. فإذا قتل مسندهم؛ لم يقتل مولّيهم، ولم يجز على جريحهم. قال غيره: قول المسلمين في عدوّهم: لا يقتلون مولّيًا، ولا يجيزون على جريح. قال منير: لم يفعل ذلك المسلمون إلّا تكرّمًا. وقول: يتّبعون ويقتلون عشرة أيّام. وقول: ما دام أهل البغي على بغيهم، فهم يقتلون مقبلين ومدبرين، حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويرجعوا( 2) عن بغيهم. والصحيح ما أثبتّه. .« قبل مواليهم » 1) في أ ) .« ويرجعوا » 2) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 61 ] : في البغاة إذا انهزموا في المحاربة 293 | :.`dCE`°ùe } أبو( 1) جعفر: ومن أتى عليه المسلمون، من صريع مستسلم، أو جريح ،( متشحّط( 2) فلا يقتل، إلّا أن يعلم أنّه قتل أحدًا من المسلمين، فإنّه يقتل( 3 ولا يقتل إلّا برأي الإمام. | :.`dCE`°ùe } وعنه: ومن اتبع مولّيًا فقتله بغير رأى الإمام، أو أجاز على جريح متعمّدًا، فقد خالف المسلمين وسنّتهم. ومن خالفنا متعمّدًا لخلافنا؛ لم نتولّه. قال غيره: على قول منير، لا( 4) تترك ولاية من قتل مولّيًا وأجاز على جريح. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال هاشم: إنّه حفظ( 5) أن( 6) أهل البغي من قومنا يقتلون إذا انهزموا عشرة أيّام. وقيل: إنّ ذلك عن ابن المهاجر. قلت: فهؤلاء أعني الذين يروننا ويقاتلوننا أشر أولئك؟ قال: نعم. وقال: إنّ الآخرين ينتحلون دينًا. فلم نرهم مثل هؤلاء. ولم أستبن منه تصريحًا يبيّن( 7) لي في هؤلاء. .« بن » 1) في أ ) .« منشحط » 2) في ح ) ناقصة من أ. « فلا يقتل، إلّا أن يعلم أنّه قتل أحدًا من المسلمين، فإنّه يقتل » (3) .« لم » 4) في أ ) .« حفظي » 5) في ح ) .« عن » 6) في م ) 7) في أ تنقيط الكلمة مشوش. ) 294 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ومن قدر منهم عليه بعد يوم أو يومين أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فاستسلم ولم يمتنع من حكم المسلمين، فدمه حرام لا يحلّ، إلّا أن يكون قد قتل، فلا يقتل إلّا برأي الإمام. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: إنّ من ألقى بيده أهدر عنه ما أصاب. ومن أخذ عن قفاه، فشهدت عليه البيّنة: أنّهم رأوه في المعركة، يقاتل، ويطعن، ويضرب، ويرمي، ولم يقتل أحدًا، فالإمام بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه. | :.`dCE`°ùe } وعن بشير: وأمّا قولهم: لا يتبع مدبرهم. المعنى في ذلك والله أعلم أن لا يقتلوا منهزمين، ما كان ذلك تفرّقًا منهم إلى غير فئة لهم، يراجعون( 1) بها إلى حرب المسلمين. فإن ظهر للمسلمين في تفرّقهم؛ توبة منهم عن بغيهم، أو أمنوا معاودتهم للبغي عليهم، أمسك المسلمون عن اتّباعهم. وإن لم يكن ذلك؛ ولم يأمن المسلمون مراجعتهم إلى فئة لهم، يرجعون بها إلى حرب المسلمين، أو إلى بغيهم عليهم، ويظلمون النّاس في مسالك انهزامهم، اتّبعهم المسلمون، ليأسروهم ويحبسوهم( 2)، إلى أن يأمن المسلمون ذلك منهم. فإن كان للمسلمين إمام قائم، كان الحكم إليه فيهم، مع مشاورته أهل العلم منهم. .« يرجعون » 1) في ح ) .« ليأسرونهم ويحبسونهم » 2) في أ و ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 61 ] : في البغاة إذا انهزموا في المحاربة 295 وقد قيل: يقتل من قتل أحدًا من المسلمين، من الباغين، ويحبس من لا يؤمن معاودته للبغي عليهم، وإرسال من تاب من المذنبين منهم. | :.`dCE`°ùe } فإن كان في الأسارى إمام البغي. وقد كان قد قتل ببغيه، فللإمام قتله، أو المنّ عليه. وإن ألقى بيده تائبًا، فخلّى سبيله، ما أمن من( 1) معاودته لبغيه. وإن لم يأمن ذلك منهم، حبسه إلى أن يأمن بغيه. وعلى الإمام أن ينظر في ذلك، بالأفضل، في الذي يقوّي دولة المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الجرحى؛ فلا يجاز عليهم، ما كانت جراحتهم حائلة بينهم وبين البغي والظّلم، نحو ما قلناه في الأسارى منهم. ومن كانت به جراحة خفيفة، غير موسرة لهم عن بغيه، فسبيله سبيل أصحابه. وإن كان مع ما به من الجراحة، مقيمًا على الظّلم والبغي، فللمسلمين قتله، ما لم يمكنهم منعه من ذلك إلّا بقتله. وسبيل هذا المجروح، سبيل المجروح الذي يقاتل مع البغاة، وإن كانت به جراحة، لا سبيل المجروح الذي قد أسرته جراحته، ومنعته مما وجب عليه قتله من أجله. وهذا ما حضر ذكره من معاني متقدّم قول الفقهاء، فيما منعت في المحاربة منه به( 2). والله أعلم. .« منه من » 1 ) ناقصة من م. وفي أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 296 المجلد الثامن [62] UEH .«HQEë.dG .e ¬H ô.X ..«a ..ëdG وإذا ظفر المسلمون بعدوّهم؛ حرمت دماؤهم، إلّا من قد قتل، أو إمام الكفر القائد للظّالمين، الذي دعاهم إلى الكفر، وحملهم على المعاصي، وحمل أوزارهم، وشاركهم في كلّ دم ومال، فإنّه لا يهدر عنه ما كان من معاصي الله وطاعة الشّيطان، وهو حلال الدّم، لقتاله المسلمين، لم ينزع( 1) عن ذلك، حتى يظفروا( 2) عليه. ولم يكن منه توبة، ولم يعط ما لزمه من الحقّ. وإذا( 3) قدر عليه المسلمون، أقاموا عليه الحكم. ولا يسأل عنه البيّنات في أحكامه. وقد قيل: قاتل( 4) أبي بلال ابن أخيه 5 : ولم يسأل من قتله من المسلمين البيّنة، لأنّه وليه. ولكنّه كان داعي القوم. وأمّا ما( 5) في الضّلالة فألزمه قتله. 1) في أ و ح تنقيط الكلمة مشوش. ) .« نطفروا » وفي أ .« يظهروا » 2) في م ) .« فإذا » 3) في ح و م ) أو نحوه. « وقد قتل قائد » وفي ح .« وقد قيل قايل » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي عشر باب [ 62 ] : الحكم فيمن ظفر به من المحاربين 297 وكذلك ابن عطيّة، لم يسأل قتله( 1) البيّنة على أنّه قتل بيده. ولكنّه رضي بالقتل، وتولّى أهله، وأقام على( 2) المعصيّة. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله 5 : إنّ والده 5 قال فيمن تاب من أهل البغي، من بعد أن يقدر عليه : إنّ الإمام فيه مخيّر. قال أبو( 3) سعيد: معنا أنّ التّوبة تأتي على جميع الحقوق، إلّا من ثبت عليه حكم الحدّ وما أشبهه من حقّ يتعلّق عليه معنى الضّمان، فيمن( 4) كان من البغاة من الأتباع، ممن لم يقتل في محاربته أحدًا( 5) من المسلمين على دينه. فإذا تاب ذهب عنه حدّ القتال، وتلك فيئة وإنّما أذن الله بقتاله إلى أن يفيء. وأمّا القادة الأمراء الذين من قبل( 6)، من( 7) المسلمين، يأمرهم، فيلحقهم معنى التّخيير، إذا تابوا، من بعد أن يقدروا عليهم بعد المحاربة، أهدر( 8) عنهم ما أصابوا في المحاربة، كانوا أتباعًا أو قادة. وقد بلغنا أنّ الإمام غسّان بن عبد الله، أخذ عيسى بن جعفر. وأحسب أنّه استسلم، وأخذ أسيرًا، استشار فيه، فأشير عليه بالتّخيير. فترك قتله وطلب السّلامة. وله حديث وشرح يطول. .« فله، قتله » 1) في أ ) .« عليهم » 2) في ح ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فمن » 4) في أ ) .« أحد » 5) في أ ) .« قتل » وفي ح .« قيل » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ح. ) 8 ) ناقصة من ح. ) 298 المجلد الثامن ومعنا أنّه لو كان على غير توبة( 1)، وهو قائد البغاة من بعد قتله للمسلمين، لم يسع تركه. ولم يجز إلّا قتله، لكلّ مسلم قدر عليه؛ لأنّ قتله من المعروف، وترك قتله من المنكر. معنا( 2) إذا قدر عليه، فنحب( 3) أن يلحق هذا الأثر، من الأسارى القادة، إذا تابوا من بعد أن يقدر عليهم، من بعد حرب المسلمين، وقتل من قتل من المسلمين بمحاربتهم. وإن ألحقهم ملحق جميع أهل البغي، ممن كان مولّيًا، حتى ظفر به، ولم يأت بيده تائبًا حتى ظفر به، واستأنس( 4) من جميع أهل الدّين، كانوا مستحقّين للقتل، ببغيهم ومحاربتهم. ولم يجعل توبته تنفعه بعد الظّفر، ممن علم منه الإدبار في حال الاختيار. وإنّما تاب في حال الاضطرار، وكأنّه قد وجب عليه حكم القتل، بمنزلة الحدّ لمحاربته، ولم يزل الحدّ، وما أشبهه، من بعد استحقاقه( 5) ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والأسارى قيل: يكون الإمام هو الذي يتولّى قتلهم، أو يكون يأذن للقاتل أن يقتلهم. وقول: إن لم يأذن لهم، ولم ينههم فقتلوه، فذلك جائز. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عليّ في الذي نصب حربًا، ولم يقتل، فالذين نحبّ من ذلك أن لا يقتل، وقد كفّ إخواننا عن كثير من النّاس، وأمّنوهم. مشطبة. « توبة » وفي ح « توبة التوبة » 1) في أ و ح ) .« معني » 2) في أ و ح ) وفي ح تنقيط الكلمة مشوش. .« فيجب » 3) في م ) .« استوسر » وفي خ « واستويس » 4) في أ ) .« استحفاقه » 5) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 62 ] : الحكم فيمن ظفر به من المحاربين 299 وبلغنا أنّ الجلندَى قد قتل على ذلك. وبلغنا أنّ عبد الملك بن حميد كان يطرد مهرة ويطلبهم، وكانوا يلقون بأيديهم إلى الإسلام، فأشار عليه موسى بن عليّ 5 أن يقبل( 1) ذلك منهم، ويؤمّنهم فأمّنهم( 2). وقد سفكوا دماء المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وإذا قاتل رجل المسلمين في فيئة، وهو يرى قتالهم حرامًا. فقتل واحدًا. ثم ولّى( 3) حتى أخذ من بعد الوقعة، فإنّه يقتل بمن قتل، ولا يكون كمن قتل على الاستحلال. | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله فيمن يقطع الطّريق، بقتل وبسلب( 4). فلمّا ظفر به المسلمون قال: أستغفر الله. كنت أحسب أنّ هذا حلال. وكنت على ديانة أستحلّه. فليس يقبل هذا منه. وقطع الطّريق ليس مما يدان( 5) به في شيء، من أديان أهل الخلاف، إلا أنّ الخوارج والرّوافض، إذا كان ممن( 6) يعرف أنّه يدين باعتراض أهل القبلة، وقتلهم، وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. .« يقتل » 1) في أ ) .« ويوامنهم قامنهم » 2) في أ ) .« ولاه » 3) في أ ) .« وسلب » وفي م .« يسلب » 4) في أ و ح ) .« بدار » 5) في أ ) 6) زيادة من ح و م. ) 300 المجلد الثامن ( فإذا كان ممن ينسب إلى ذلك، فامتحنه أحد من المسلمين، فوجد نحلة( 1 الخوارج، فتاب ورجع، لم يعجّل عليه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من قاتل بدينونة، فلا قصاص عليه. وإن تاب قبلت توبته. ومن أصاب مالًا على دينونة، ثم قدر على ذلك( 2) عليه بعد ذلك، فما وجد في يده؛ فهو لأهله، وما أتلف لم يلزمه غرمه. وقول: إن هلك، فلا سبيل على ورثته، ولا غرم، إلّا أن يجدوا شيئًا بعينه، فهو لأهله. | :.`dCE`°ùe } في جبّار نزع رجلًا( 3) دابّة، فدفعها إلى بعض أصحابه. قال أبو عبد الله 5 : إن كان الجبّار مستح . لا لما أخذ، فليس في ماله شيء. وإن كان محرّمًا لذلك؛ فعليه في ماله قيمة هذه الدّابّة. وإن لم يقدر صاحبها على شيء من ماله، وقد علم الذي دفع إليه الجبّار أنّه غصبها؛ فهو ضامن لربّها. | :.`dCE`°ùe } وقيل في المحاربين المحرمين، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم: إنّهم يؤخذون بجميع ما جنوا، وغرم( 4) ما أتلفوا، وما امتنعوا به، وحاربوا عليه. وإن أخذ عن .« نخلة » 1) في أ ) ناقصة من م. « على ذلك » ( 2) .« من رجل » 3) في ح ) .« أو غرم » 4) في ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 62 ] : الحكم فيمن ظفر به من المحاربين 301 يد، قبل أن يلقى بيده، أو يتوب أخذ بجميع ما أصاب، مما( 1) امتنع من ذلك غير مستحلّ له. وكذلك إن كان مستح . لا، فإنّه يؤخذ بجميع ذلك، ما لم يتب. فإذا تاب من ذلك؛ أهدر عنه جميع ما أتاه، في حال الاستحلال. . w v u t s r q p. : والذي ذكر الله من توبتهم بقوله .( [المائدة: 34 ] إنّما هو ما كان( 2) بعد المحاربة، أو فيها. فهو الذي يهدر عنهم( 3 فأمّا ما كان وجب عليهم بالامتناع( 4) به، صاروا محاربين، فإنّهم يؤخذون به، ورغمًا على قدر منازلهم، من قتل أو قطع. | :.`dCE`°ùe } المعتبر والمحارب على مثقال ذرّة، أو على شعرة من لحية ينتفها. ثم امتنع عن أداء الحقّ فيها، فهو كالمحارب على سفك الدّماء، وأكل الأموال الكثيرة، ظلمًا من الجبابرة العادين، يسمّون جميعًا بالبغي والكفر والظلم، لا فرق في أسمائهم، ولا في محاربتهم، حتى يفيئوا إلى أمر الله. فإذا ترك أحد منهم المحاربة، وأعطى بيده تائبًا؛ فإن كانوا دائنين بما حاربوا فإنّه يهدر عنهم جميع ما أتلفوا من الدّماء والأموال التي استحلّوها، ثم تابوا منها بعد إتلافهم لها في محاربة، أو غير محاربة. ولا أعلم أحدًا من المسلمين ألزمهم غرم شيء من ذلك. .« به » 1) في م زيادة ) .« إنما كان » وفي ح .« انما كان هو ما » 2) في أ ) .« عنه » 3) في أ ) .« الامتناع » 4) في ح ) 302 المجلد الثامن فإن كان على غير دينونة، فأعطوا بأيديهم التّوبة من المحاربة، فإنّهم يؤخذون بجميع ما جنوا، إذا كانوا محرّمين، وغرم ما أتلفوا في محاربتهم. وما( 1) امتنعوا به، وحاربوا عليه، فكلّ ذلك يؤخذون به. وقول: لا يؤخذون بما أحدثوا في محاربتهم، عند التقاء الزّحوف، ويؤخذون بما أحدثوا من الدّماء والأموال، فيما دون الزّحوف، مثل الوقائع التي وقعوها، ( في موضع من المواضع، على غير التقاء زحوف المسلمين، والتقاء المسلمين( 2 بمثل الزّحوف التي يزحف بعضها إلى بعض. وقول: يهدر عنهم جميع ما أحدثوا في محاربتهم، مذ حاربوا وناصبوا الحرب إذا تابوا، من قبل أن يقدر عليهم. وإنّما يهدر على قول من يقول بالإهدار، وما( 3) أتلفوا في حال محاربتهم. وأمّا ما كان قائمًا من الأموال؛ فمردود إلى أهله. وذلك إذا أحدث( 4)، على قول من جملة المحاربين، ولم يعرف محدث منهم بعينه لذلك. ويخرج على قول: إنّه مهدور عنهم، ولو عرف المحدث، إذا كان على هذه الصّفة؛ لأنّه إذا ثبت( 5) الإهدار عن الجماعة بوجه، لم يلزم الواحد. وما ثبت( 6) على الواحد، لم يهدر عن الجماعة. وأمّا إذا تابوا، من قبل أن يقدر عليهم، فإنّهم يؤخذون على كلّ حال، بأصل ما امتنعوا به، وصاروا به( 7) حربًا من حقّ أو حدّ، ولا يهدر عنهم منه قليل ولا كثير. ولا أعلم أحدًا أهدر عنهم شيئًا، من ذلك الذي أحدثوه، وطولب منهم، وهم في غير محاربة، فامتنعوا بذلك عن العدل، وحاربوا عليه. والله أعلم. .« وإن » 1) في م ) ناقصة من ح. « والتقاء المسلمين » ( 2) .« ما » 3) في م ) .« حدث » 4) في ح ) .« لأنه لا يثبت » 5) في ح ) مع اضطراب في التنقيط. « يثبت » 6) في ح ) ناقصة من م. « وصاروا به » ( 7) الجزء الحادي عشر 303 [63] UEH .«HQEë.dG iQE°SCG »a إنّ النّبيّ ژ سمع أسيرًا، قد أتى به المسلمون يقول: أتوب إلى » : وقيل الله ولا أتوب إلى محمّد. يقولها ثلاث مرّات. فقال ژ : عرف الحقّ لأهله .(1)« فأرسلوه وعن أسير من المسلمين، أو أهل عهدهم، إذا أسرهم العدوّ. هل يحلّ للإمام ؟( فداهم( 2 قال: على ك . ل فداء نفسه. وإن تطوّع الإمام، ففداهم من بيت المال، فلا بأس عليه. وليس ذلك بلازم. وعن أبي عبد الله: إن كان عدوّ المسلمين أكثر من مثل السّريّة من المسلمين، فإنّهم يفدون من بيت المال. وإن كانوا مثلها، أو أقلّ، لم يفدوا من بيت المال. .« فأرسلوه » : 1 ) أخرجه الحاكم وأحمد والطبراني عن الأسود بن سريع. وليس فيه ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب التوبة والإنابة، حديث: 7721 . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث الأسود بن سريع حديث: 15312 . المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه إياس، الأسود بن سريع المجاشعي حديث: 838 أخرجها ابن زنجويه: .« دعوه » وفي رواية الأموال لابن زنجويه كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها، باب: ما أمر به من قتل الأسارى . حديث: 441 .« فداؤهم » 2) في م ) 304 المجلد الثامن وقيل: من أسره أكثر من اثنين. فعلى المسلمين أن يفدوه، فمن غنموه منهم، إلّا أن يكون في سهم الله وسهم الرّسول، ما يفدونه، فيفدونه. فإن لم يكن معهم من هذين( 1) السّهمين ما يفدونه( 2)، فليفدوه( 3) من سائر الغنيمة. فإن قالوا: نهيه( 4) لكم بخنزيرِهِ( 5)، فإن كان معهم خنزيرُه؛ فليعطوه( 6) ولا يشتروها( 7) لهم. وإن اقتنصوها لهم، والله( 8) أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يفدي المسلم بالخمر ولا بغيره من الحرام، إذا طلبوا في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: من أسره العدوّ، وأخذوا زوجته، أو سريته، فيكره له وطؤها إذا كنّ في أيديهم، إذا قدر على ذلك، مخافة أن يشركوه في الولد. قال غيره: نعم يكره، فإن فعل لم يكن عليه بأس؛ لأنّه لا ولد للعاهر ولا للمغتصب. والولد للفراش. وإن كان في( 9) أيدي المسلمين أسير من المشركين، وعند المشركين أسير من المسلمين، فخافوا عليه القتل، إن قتلوا المشرك. فقيل: يحبس المشرك، .« مزهدين » 1) في م ) ناقصة من ح. « فيفدونه. فإن لم يكن معهم من هذين السّهمين ما يفدونه » ( 2) .« فليفدونه » 3) في أ و ح ) 4) في م تنقيط الكلمة مشوش. ) .« بخنزيرة » 5) في أ ) .« فليعطونهم » وفي ب .« فليطونهم » 6) في أ ) .« ولا يشرونها » وفي ب ،« ولا يشترونها » 7) في أ ) .« فالله » 8) في ح و م ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء الحادي عشر باب [ 63 ] : في أسارى المحاربين 305 ولا يقتل إلّا أن يكون في حبسه فساد في تلك الحال، إن شاء قتله، وإن شاء استبقاه، إذا وضعت الحرب أوزارها. وإن كان مع المسلمين، من علوج المشركين أسارى. فقالوا: أعطونا صاحبنا، ونعطيكم صاحبكم. فلا يفعلون ذلك. | :.`dCE`°ùe } والأسارى من أهل العدل، يكونون في أيدي أهل البغي. هل يقتصّ لبعضهم من بعض؟ قال: لا. قيل: وكذلك الأسارى إذا فعل بعضهم ببعض كذلك؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } وليس لأمير السّريّة أن يمنّ على الأسير، فيرسله إلّا برأي الإمام. والإمام ما لم تضع الحرب أوزارها بالخيار، إن شاء منّ على الأسارى، وإن شاء فاداهم، وإن شاء استعبدهم. قال أبو عبد الله: ليس للإمام أن يفاديهم، ولكن يقتلهم، إلّا أن يدخلوا في الإسلام، ولا يرسلهم، فيردّهم إلى الشّرك، ولا يستعبدهم وهم بالغون. فإذا دخلوا في الإسلام؛ لم يقتلهم، واستعبدهم، يباعون، ويكون ثمنهم غنيمة. والله أعلم. ومن كان منهم في حال ريب وشكّ، أنّه بلغ رجلًا أو لم يبلغ، لم يقتل واستعبد. 306 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } في الأسير المشرك. قال: لا يقتل حتى يعرض عليه الإسلام. فإن كره قتل. قال الفضل بن الحواري: لهم ما ليس لأسارى المسلمين. قيل: كيف قتل المسلمون عيسى بن جعفر؟ قال: لو اطّلع على من قتله؛ لعوقب على ذلك. قال هاشم بن الجهم: أليس قد قال علي بن عزرة للإمام: إن قتلته أو تركته فواسع لك. قال محمّد( 1) بن محبوب لهاشم: لم يقبل( 2) ذلك( 3) غيره. قال محمّد بن محبوب: إنّ بعض أهل عُمان أخبره أن خبر هزيمة عيسى بن جعفر وصل إلى مكّة، وأنّهم أخذوه أسيرًا. فقال محمّد بن محبوب: سرّني إذا أخذوه أسيرًا. قيل له: لمَ؟ قال: لينموا عليه. فقال القائل: لو كان فيه كذا من رأس، لقطعه( 4) أهل عُمان، أو نحو هذا. قال: هكذا قال؟ قلت: نعم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يقل » 2) في ح و م ) 3 ) ناقصة من م. ) .« لقطعوه » 4) في أ و ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 63 ] : في أسارى المحاربين 307 | :.`dCE`°ùe } وقيل في أسير من المسلمين مع المشركين: هل له قتلهم؟ قال: لا يحلّ له قتلهم في السّر؛ لأنّهم قد أمّنوه، ولكن إن قدر أن يهرب منهم؛ فليفعل. قال أبو عبد الله: ولكن ما دام معهم في طريقهم، ولم يصر معهم في بلادهم، فله أن يجاهدهم عن( 1) نفسه. وفي الضّياء: ومن سباه المشركون؛ فله قتلهم وسرقهم. فإن وقع في بلادهم بلا سبي( 2)؛ فله ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو المنذر بشير: وأمّا الحكم في الأسارى منهم؛ فإنّ رسول الله( 3) ژ قد T S R . : قتل ومنّ وفادى، فعاتبه الله على الفداء، ثمّ أباحه له. فقال الله .[ محمّد: 4 ] . a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U والإثخان: وضع الحرب أوزارها. فقال قوم: بتخيير الإمام فيهم. وقول( 4): لا حكم اليوم فيهم إلّا الإسلام أو القتل لهم. وإنّ آية المنّ والفداء منسوخة بقوله: . | { ~ ے . [التّوبة: 5] به لا خيار إليهم( 5) فيهم. .« على » 1) في ح ) .« سباء » 2) في أ و ح ) .« فإنّ النبي » 3) في ح ) .« وهنا قول » 4) في أ ) .« به الاخبار اليوم » 5) في ح ) 308 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يحلّ للمسلم كان في يد العدوّ، ثمّ قدر على الهرب؛ أن يقيم معهم. فإن خرج بعهد الله، أخذوه عليه، أن يرجع إليهم، فلا يرجع. .( وإن خرج( 1) بأمان، على أن يأتيهم بفداء فقول: يفيء لهم، ويبعث بفداء( 2 وقول: لا يفيء لهم( 3) بذلك. وهو أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } والإمام هو الذي قتل الأسارى. وإن لم يأمرهم ولم ينههم، فقتلهم أهل العسكر أو القائد؛ فجائز. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء: وإذا أسر العدوّ رجلًا، فأخذوا منه عهد الله وميثاقه: ألّا يهرب، فله أن يهرب. ولا يحلّ له الوفاء لهم إن وجد سبيلًا. وهو قول الحسن. وأمّا الخوارج واللّصوص؛ فإذا أخذوا عليه أن يرجع بالفداء، فعليه أن يرجع إليهم، إن لم يجد الفداء. وإنّما ذلك للمشركين. قال أبو عبيدة: ما أرى( 4) أن يفدي نفسه، ولا ماله، ولا يفيء لهم بذلك. ناقصة من أ. « فإن خرج بعهد الله، أخذوه عليه، أن يرجع إليهم، فلا يرجع. وإن خرج » ( 1) .« بفداه » 2) في أ ) .« لا يقي معهم » 3) في أ ) .« قال أبو عبد الله » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر 309 [64] UEH .«HQE`ë.dG .E`eCG »a المسلمون يد على من سواهم، يسعى » : الرّواية عن النبيّ ژ أنّه قال .(1)« بذمّتهم أدناهم | :.```°ü`a } الأمان، والعهد، والبيعة، والصفقة، والخفارة، والجوار( 2)، والأجل، والأصرار( 3)، والذّمام، والشّرط، والعصمة، وكلّ من أمّنه أحد من المسلمين، أو قال: لا بأس عليك، أو كلّمه بكلام يطمعه فيه بالأمان، فجاء المشرك بحال ذلك، فلا يقتل، ويكون غنيمة. وقيل: تحاجّوا إلى حاجب ومسلم في الأمان دون الإمام. وكان أبو صالح والي إبرا أمر به ممن استحلّ المسلمون دمه، فأمّنه، فخرج وخرج( 4) بهم إلى 1 ) أخرجه أبو داود وأحمد عن علي بن أبي طالب. وابن ماجه عن ابن عباس. ) . سنن أبي داود كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر حديث: 3948 مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند علي بن . حديث: 975 ، ƒ أبي طالب . سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث: 2679 .« والصفة والحفارة والحوار » 2) في ح ) .« والإصر » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ح. ) 310 المجلد الثامن الجلندَى. وبلغ الجلندَى، أنّه( 1) أمّنهم أبو صالح. فقال: لا أمان لهم عندي. فوجّه إليهم من لقيهم ببهلا، فقتلهم فيها. فقال حاجب: لا أمان إلّا( 2) للإمام. وكان من حجّتهم أن عابوا على الإمام قتلهم فيها. فقال حاجب: لا أمان إلّا للإمام. وكان من حجّتهم أن عابوا على الإمام، قتلهم فيها. فقال حاجب: لا أمان إلّا للإمام، ولا أمان دون الإمام. | :.`dCE`°ùe } ومن الأثر: وزعم أنّ موسى قال: إنّما الأمان للإمام ليس لغيره. ابن جعفر: وقيل ذلك لكلّ من غزا من المسلمين من( 3) البالغين الأحرار، من له ولاية أو من لا ولاية له. والصّراري في البحر، والحمالة في البّر. وكلّ من أمنه أحد من أولئك؛ فهو آمن، وهو غنيمة. ويعرض عليه الإسلام. فإن أسلم قبل منه، وكان من المسلمين، وهو غنيمة. وإن كره أن يسلم؛ فقد مضى أمانة، ويقرّ على شركه، وهو غنيمة؛ لأنّه قيل: إنّ المسلمين يسع بذمّتهم أدناهم. | :.`dCE`°ùe } فإن تقدّم القائد، أو الإمام على أهل السّريّة؛ أن لا يؤمّنوا أحدًا إلّا برأيه؛ فلا يجوز أمان أحد منهم. وإن لم يتقدّم عليهم؛ جاز أمانهم. .« انهم » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من ح. ) 3 ) ناقصة من ح. ) الجزء الحادي عشر باب [ 64 ] : في أمان المحاربين 311 وفي موضع: فإن قال القائد للنّاس: يا معشر النّاس، لا تأمنوا أحدًا إلّا بإذني. فإن أمّن رجل من العسكر؛ فلا أمان له. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المماليك؛ فلا أمان لهم. وكذلك أهل الذّمّة. ويوجد عن عمر أنّه أجاز أمان المماليك. وقال: المملوك رجل من المسلمين أمانة أمانهم. وكلّ من دخل في الأمان؛ فهو غنيمة إذا كان مما( 1) يكون غنيمة يغنم، ولو أسلم بعد الأمان في قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } وأمّا المرأة المسلمة فأمانها أمان. وبلغنا أنّ زينب بنت النبيّ ژ أمّنت زوجها أبا العاص بن الرّبيع، فأجاز .( النبيّ ژ أمانها( 2 قال غيره: اختلف في أمان المرأة والعبد والذّمّيّ. فقول: أمانهم أمان. وقول: لا يثبت أمانهم إلّا برأي الإمام. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا مات الحربيّ الدّاخل بأمان؛ ردّ ماله على ورثته من أهل الحرب إلّا السّلاح، فإنّه لا يردّ إليهم، ويباع ويردّ عليهم ثمنه. .« ممن » 1) في م ) 2 ) أخرجه البيهقي عن عائشة. ) . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب السير، أمان المرأة حديث: 5642 312 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقيل في دهقان دخل مع المسلمين بأمان، فحاربه عبيده، وحاربوا المسلمين وامتنعوا بأرض الحرب. ثمّ ظهر المسلمون عليهم، فسبوهم. قال: هم له إن صحّ ذلك. وأمّا المماليك فلا أمان لهم. وكذلك أهل الذمّة. ويوجد عن عمر أنّه أجاز .( أمان المملوك. وقال: المملوك رجل من المسلمين( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وقيل في إمام سبى أهل مدينة، ثمّ قال للمسلمين: إنّي كنت أمّنت هؤلاء قبل السّباء. قال: يصدّق إذا كان عدلًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وكلّ من دخل في الأمان فهو غنيمة؛ إذا كان ممن يكون غنيمة يغنم ولو أسلم بعد الأمان في قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } ( أبو مودود: ولا يحلّ قتل رجل أمّنه رجل من المسلمين؛ لأنّ ذمّة( 3) المسلمين( 4 .« أمانه أمانهم » 1) في أ زيادة ) 2) ناقصة من ح و م. ) .« دم » 3) في ح ) ناقصة من أ. « لأنّ ذمّة المسلمين » (4) الجزء الحادي عشر باب [ 64 ] : في أمان المحاربين 313 واحدة، تجري( 1) ما أعطى( 2) أوّلهم على آخرهم، ممن كان عدلًا. فأيّ رجل من المسلمين أمّن رجلًا، فقد لزمه شيء في حكم المسلمين، لم يجز ذلك الأمان؛ لأنّه ليس لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله، ولا يؤمّن أحدًا على حدود الله الواجبة. | :.`dCE`°ùe } ( وفي قول أصحابنا: إنّ الإشارة بالأمان أمان. وتأتي الإشارة التي تثبت( 3 معه الأمان، فهو أمان بها. وأمّا قوله: اطرح سلاحك، ونحو هذا، فهذا ينصرف على معان. وهو على معنى المريد لا المراد. وينظر فيه. وفي موضع: وإن أشار رجل من المسلمين إلى رجل من المشركين، وهو في الحرب، وأومأ إليه إيماء( 4) يوهمه أنّه أمان، فقد حرم دمه عليهم، ولكن يؤسر حتى يوصل إلى الإمام( 5)؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: قال أبو الحسن: المماليك لا أمان لهم. وبه يقول أبو حنيفة، إلّا أن يكون في المقاتلة. وعند الشّافعيّ: جائز. وبين قومنا فيه اختلاف، أجازه الشّافعيّ. 1) في أ و ح تنقيط الكلمة مشوش. ) .« اعطي » 2) في أ و ح ) .« يثبت » 3) في ح ) .« إنما » 4) في م ) .« الأمان » 5) في م ) 314 المجلد الثامن وقال أبو حنيفة: إن كان يقاتل؛ جاز أمانه، وإن كان يخدم مولاه؛ فلا أمان له. قال: وأمّا الوكيل والأجير؛ فجائز، قاتلوا أو لم يقاتلوا. وأجمعوا أنّ أمان الصّبيّ غير جائز، وأمان الذّمّيّ لا يجوز. قال مالك والشّافعيّ: والإشارة بالأمان أمان. لو أنّ أحدكم أشار بأصبعه إلى السّماء، إلى مشرك، فنزل إليه » : وعن عمر .« فقتله، لَقتلته به وقال أبو وائل: قال: كتب عمر فقال: إذا لقي الرّجل الرّجل، فقال: مؤنس؛ فقد أمّنه. وهي كلمة فارسيّة معناها: لا تخف. وإذا قال: لا تخف، فقد أمّنه. أو لا تذهل فقد أمّنه؛ لأنّ الله تعالى يعلم الألسنة. | :.`dCE`°ùe } عن قومنا: وقال الأوزاعيّ: إذا قال له: قم وألق سلاحك، فوقف؛ فلا قتل عليه، ويباع( 1) إلّا أن يدّعي أمانًا، ويقول: إنّما رجعت، أو وقفت، فهو آمن. .« ولا يباع » 1) في م ) الجزء الحادي عشر 315 [65] UEH .gô«Zh IôHE.édEH .à.dG »a وأمّا الفتك بالجبابرة؛ فقد قيل ذلك؛ إذا قصد إلى دماء المسلمين في أحوال البطش بها، وامتنع من( 1) الحقّ بعد دعائه إليه فيها، بعد إصابتها. وليس هدر أولياء الدّماء لها وعفوهم عنها؛ بمسقط الحكم عمّن أصابها؛ لأنّ الفتك بالدّين المطالبة به للمسلمين. وكذلك من سعى في الأرض فسادًا، من المجرمين ودم الثّائرة( 2) للأولياء. | :.`dCE`°ùe } وعلى الإمام المطالبة بدماء المسلمين، ما كان للأولياء، أنصفهم إمام المسلمين. وما كان بدين أو فساد في الأرض؛ فعليه المطالبة، وليس له العفو عنه، وإذا وجدوا ( 3)؛ أخذوا بالدّماء التي بها امتنعوا. .« عن » 1) في ح ) .« البايره » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ح. ) 316 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إنّ قائد البغاة إذا أقبلت أئمّة الدّين وأعلام المسلمين، أو رجعت عساكرهم، أو مثّلت( 1) فيهم، أن للمسلمين الفتك بهم( 2)، إذا تولّوا بحدثهم، نحو ما فعلوه بقاتل( 3) المرداس وابن عطيّة وأشباههم، بشهرة الخبر عنهم في أحداثهم من غير أن تقوم بذلك بيّنة عليهم. كذلك كان سبيل المغيرة بن رويس وخثعم أيضًا. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا عبد الله عمّن يسير( 4) إلى المسلمين في عسكرهم( 5)، فقاتلهم على دينهم، فيقتلهم، أو يقتل قتيلًا على دينه، ثمّ هربوا. هل يقتلون( 6) س . را( 7) وغرّة؟ قال: أمّا القائد نفسه، فلكلّ أحد من المسلمين شار أو غير شار أن يقتله إذا قدر عليه، كان ول . يا للدّم أو لم يكن ول . يا. وأمّا أتباعه من قوّاده وأتباعه فلا، إلّا برأي الإمام، والحكم بالبيّنة العادلة، ثمّ لا يقتله( 8) حتى يحتجّ عليهم، ويحضروا سماع البيّنة عليهم. وللإمام أن يرسل إليهم قائدًا، يدعوهم إلى الحكم. فإن أجابوا سمع البيّنة عليهم وأفادهم. .« فقتلت » وفي ح .« ومثلت » 1) في أ ) .« فتكهم » 2) في ح ) .« بقتال » وفي ح .« فقاتل » 3) في أ ) .« عن من يسيّر » وفي ح .« عن بشير » 4) في أ ) .« عسكره » وفي م .« عسكر » 5) في أ ) .« يقتلوا » 6) في ح ) .« أسيرًا » 7) في أ و ح ) .« لا يقتلوا » 8) في أ و ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 65 ] : في الفتك بالجبابرة وغيرهم 317 وإن كرهوا وامتنعوا قاتلهم حتى يجيبوا إلى حكم المسلمين. وللوالي أن يأخذهم بغير رأي الإمام، يدعوهم إلى الإمام( 1)، فإن أجابوا رفعهم إليه، حتى يقيم عليهم البيّنة. وإن امتنعوا حلّ قتالهم. قيل: أفللرّجل من المسلمين، أن يدعوهم أو أحدًا منهم، بغير رأي الإمام ولا واليه. فإن امتنعوا قاتلهم؟ قال: إذا كان الإمام قائمًا فلا. إلّا برأيه. ولا يجوز قتلهم غيلة، إلّا إمامهم الكبير القائد لهم. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: وقيل: إنّ الفتك لا يكون في المسالمة، حتى يقصدوا إلى دماء المسلمين. فعند ذلك يحلّ الفتك بهم. وعن محمّد بن محبوب: فيمن ظفر بجبّار ممن يظلم ويشتم ويقتل. هل يختلسه ويقتله؟ قال: لا، إلّا أن يكون هذا الجبّار دعاه أحد من المسلمين إلى الحقّ وأمره بمعروف، فقتله على ذلك، فإنّه يسع المسلمين، أن يختلسوه. وعلى مثل هذا قتل عليّ بن أبي طالب. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب محمّد بن محبوب من الجامع فيمن دخل عسكر العدوّ، من أهل القبلة، واغتال( 2) رجلًا فقتله. وليس ذلك في( 3) حين القتال من الفريقين. ناقصة من م. « يدعوهم إلى الإمام » ( 1) .« فاغتال » 2) في ح و م ) .« فيه » 3 ) ناقصة من م. وفي أ ) 318 المجلد الثامن فأقول: ليس له ذلك، وهو قود به، ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الحقّ فكرهوا، إلّا أن يكون المقتول منهم إمامهم، أو قائدهم، فإنّ دمه هدر، ولا دية ولا قود على من اغتاله. | :.`dCE`°ùe } قال: والقائد نفسه، لكلّ أحد من المسلمين أن يقتله، إذا قدر عليه، كان ول . يا للدّم، أو لم يكن. وأمّا أتباعه فلا، إلّا برأي الإمام والحكم بالبيّنة. قال غيره: قيل: إنّ القاتل بيده إذا صحّ ذلك عليه بالشّهرة، في مثل هذا، جاز دون صحّة البيّنة وسماعها. ولكلّ أن يقتله، من الإمام أو غير الإمام( 1)، وليّ للدّم أو غيره، شار أو غير شار. والقاتل بيده من الأعوان بمنزلة الأمير والقائد. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: ويوجد في الآثار أيضًا: أنّ الجبابرة يقتلون غيلة. والرّأي الأوّل في إقامة الحجّة عليهم أحبّ إلينا. وفي موضع من الأثر: قد أجاز بعض قتل الجبابرة غيلة. ولم يجز ذلك بعض إلّا بعد الحجّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو المنذر: إنّ مخيفي الطّريق والسّبيل إذا أخذوا في ذلك أموال النّاس، كان لمن فعلوا ذلك به أن يقتلهم عند تشاغلهم عنه بأكلهم وشربهم ونومهم .« إمام » 1) في أ و م ) الجزء الحادي عشر باب [ 65 ] : في الفتك بالجبابرة وغيرهم 319 وأحوال غفلتهم، لمنعهم بذلك من ظلمه، وليخلص( 1) ماله منهم، إذا لم يجد السّبيل إلى تخليص ماله والدّفع لظلمهم عن نفسه إلّا بذلك من الفعل بهم. وكذلك بيات( 2) المسلمين لهم، ليدفعوا عنهم، وعن المسلمين ظلمهم؛ لأنّ المسلمين يد على من سواهم. وليس سبيل الأسير منهم سبيل المتشاغل والنّائم؛ لأنّ الأسير ممنوع. | :.`dCE`°ùe } في الأمير الجائر، أمر بقتل أحد من المسلمين على دينه، أيحلّ لأحد قتله على غرّة؟ قال: نعم، يقتل الأمير إن شاء. وأمّا القاتل؛ فلا، إلّا أن يكون الآمر لا يقدر عليه. وإنّما يقتل المأمورَ الأولياءُ( 3)؛ أولياء الدّم، إذا لم يقدر على الآمر. قال: وقد قتل المسلمون عبّاد بن علقمة. فقال ابن الأخضر: يقتله( 4) المسلمين المرداس وأصحابه، وقتلوا رجلًا، قتل رجلًا، بأمر( 5) عبيد الله بن زياد، أو زياد( 6)، فكره ذلك عليهم المرداس، وعابه عليهم، إذ غزوه( 7)، ثم رجع قبل منهم. قتل( 8) مثل خثعم وراشد. قال: أمّا قائدهم أميرهم فيقتل، وأمّا خثعم وغيره أتباعهم، فبالحكم. فإن لم .« ولتخلص » 1) في م ) .« بيان » 2) في م ) .« للأولياء » 3) في م ) .« بقتل » وفي م .« بقتله » 4) في أ ) .« يأمر » 5) في ح ) .« أو زياد » 6) في أ تكرار ) .« غروه » 7) في ح ) .« قيل » 8) في أ ) 320 المجلد الثامن يكن لهم قائد أمير( 1)، وكانوا عدّة، فدعوا إلى ذلك، وكانوا أئمّة فيهم وقادة، قتلوا كلّهم أن يقعوا، إذا كانوا هم كلّهم( 2) ولاة الأمر كلّهم. وإذا كان أمرهم إلى واحد، فهو القائد، ومن سواه أتباع. ولا يقتلون إلّا بالحكم. قيل: فإن كان ذلك في موضع، أمر المسلمين فيها خامد، ليس بظاهر. أيجوز للمسلمين أن يقتلوا( 3) القائد والتابع( 4)، إذا صحّ بشاهدي عدل، أنّهم قتلوا المسلمين؟ قال: من قتل المسلمين بيده، جاز للمسلمين قتله. ومن كان في الجيش، ولم( 5) يعلم أنّه قتل، فلا. والله أعلم. يتلو( 6) هذا في القتل على البيعة. | :.`dCE`°ùe } فيمن جاء إليه سلطان ليأخذه، إن له أن يمتنع منه، ويقاتله، ما لم يكن ضرر، يلحقه في ماله وعياله، أو ظلم يصل إلى أهل البلد بفعله، أو يحلّ بهم، ما لا طاقة لهم به. فلا( 7) يحلّ قتله. والأنفس تفدى بالأموال، والمجاهدة لا إثم عليه فيها. وعليه الإثم بما يدخل على أهل البلد من الضّرر والخوف. قيل: أفليس له أن يختلسه ويقتله؟ .« قائدًا أميرًا » 1) في أ و ح ) 2 ) ناقصة من م. ) .« يقتل » 3) في أ و ح ) .« والبائع » 4) في م ) .« فلم » 5) في م ) .« يتلوا » 6) في أ و ح ) .« ولا » 7) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 65 ] : في الفتك بالجبابرة وغيرهم 321 قال: لا يجوز قتل نفس بغير نفس، ولا على غير جهاد لله في حال الامتناع عن البغي( 1) أو عن ظلمه. | :.`dCE`°ùe } قيل: فالعمّال والرّحّالة وأعوانهم. أيجوز كسبهم؟ قال: لا يجوز إلّا أن يكون في حال قدرة على منعهم عن( 2) ظلمهم، فلهم منعهم بعد الحجّة، والأمر بالخروج عن بلدهم. فإن خرجوا؛ لم يعنوهم إلّا بخير، وإن قاتلوا؛ قوتلوا على وجه الدّفاع عن البلد والحريم. فإن قتل أحد في حال الحرب؛ فأبعده الله. سئل( 3) عن عون من أعوان الظّلّام، الذين سفكوا دماء المسلمين، وأخذوا أموالهم، ويأكلون أموال اليتامى ظلمًا، ولم نعلم( 4) لهم توبة. وهم ممن يدخل على المسلمين والمحصنات في منازلهم( 5)، قهرًا، ويسلّمهنّ للظّلمة( 6)، الشّاهر ظلمهم وباطلهم وقد خوّف المسلمين، وطيّرهم عن بلادهم، ولم يستغن بذلك، حتى خرج إليهم مع ظلمه ونهبهم وسلّمهم، إلى أهل الباطل، من قتله( 7) لله، وللمسلمين ما يلزمه؟ قال: إذا كان على هذه الصّفة ممتنعًا لما يلزمه( 8)، معترفًا( 9) بحرمة حدثه، .« الباغي » 1) في م ) .« من » 2) في ح ) .« مسألة » 3) في ح ) .« يعلم » 4) في م ) .« منازلهنّ » 5) في م ) .« إلى الظلمة » وفي م .« الظلمة » 6) في أ ) .« قبله » 7) في ح ) زيادة من م. « لما يلزمه » ( 8) .« مغترفًا » 9) في ح ) 322 المجلد الثامن مقيمًا عليها، ممن يعين على قتل المسلمين، وأخذ أموالهم ظلمًا، لا يقدر على البلوغ إلى الحجّة عليه، من امتناعه بحدثه، فقتله حلال، على هذه الصّفة، جائز. وأرجو أنّ قتله من الفضل، لمن قدر على ذلك منه. | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن محبوب: أنّ من قتل جندي.ا بغير حقّ؛ فهو قود به. .( وقيل: إنّ أعرابًا، أرادوا قتل جندي ببهلا، فأمرهم أبو المؤثر أن يمنعوهم عنه( 1 حفظنا: أنّ من قتل جندي.ا لقيه في طريق، من غير أن يلزمه ذلك، فهو قود به. .« عنهم » 1) في أ ) الجزء الحادي عشر 323 [66] UEH ..«.Y .d’.q dGh .«..°ù.dG ..Y .©«.dG ..Y .à.dG »a وقيل: يقتل من قتل من المسلمين، ببيعته، أو بدلالته. ولا يسع الإمام العفو عنه. وأمّا الذي سفكت دماء المسلمين ببيعته. فإذا أخذ عن قفاه قتل. وأمّا الذي( 1) ألقى بيده إلى المسلمين؛ قبل ذلك منه، ولم يقتل. | :.`dCE`°ùe } وعن محمّد بن محبوب 5 : إذا صحّ مع( 2) الإمام بالبيّنة العادلة، أنّ قومًا قد بايعوا على سفك دماء المسلمين، فلا يقتلهم بغير إحضار البيّنة العادلة. ولكن يبعث إليهم من يأتيهم بهم( 3)، ثم يحضر عليهم البيّنة. فإن تابوا قبل منهم، ما لم يقتلوا أحدًا من المسلمين. وإن كانوا قد قتلوا، أو قتل ببيعتهم أحد من المسلمين على دينه، قتلوا بمن قتلوا. .« إذا » ثم بدلها ب « الذي » وفي ح .« إذا » 1) في م ) .« مع » ثم بدلها إلى « منع » وفي ح .« منع » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م. ) 324 المجلد الثامن وإن قتل أحد من المسلمين ببيعتهم، ولم يكونوا هم قتلوا بأيديهم، فتابوا، وألقوا بأيديهم، من قبل أن يقدر عليهم، عفا عنهم الإمام، وقبل منهم( 1) توبتهم، ولم يقتلهم. | :.`dCE`°ùe } وإن قامت البيّنة العادلة عليهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، وبيعتهم التي يصحون بها، أنّهم قاتلوا المسلمين، وقتلوهم وهم أغياب. ثم ماتت البيّنة، من قبل أن يقدر عليهم. ثم قدر عليهم، فلا يقتلون حتى تشهد البيّنة على عيونهم( 2). ولا تقبل عليهم شهادة عن شهادة. قيل: ولا يقتل على البيعة حتى يبيّنهم( 3) بأعيانهم وحضرتهم. وإلا فلا. قال: نعم. وإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيعته، ولم يتوبوا، استودعهم الإمام الحبس. ولا أتقدّم( 4) على قتلهم. قال غيره: ومعي أنّه قيل: الشّهرة بذلك، تقوم مقام الصّحّة. ويقتل من صحّت عليه الشّهرة، أنّه قتل أحدًا من المسلمين على دينه، والقائد والدّالّ والمعين. والله أعلم. 1 ) زيادة من م. ) .« عيوبهم. في نسخة: بالنّون » 2) في م ) 3) في أ و ح تنقيط الكلمة مشوش. ) .« ولا تقدم » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 66 ] : في القتل على البيعة على المسلمين والدّلالة عليهم 325 | :.`dCE`°ùe } وبلغنا والله أعلم أنّ الإمام الجُلندَى بن مسعود 5 قتل جعفر الجلنداني وولديه: النّضر وزائدة، على كتاب بيعة، ظهرت عليهم، على المسلمين. فلمّا صحّ ذلك مع الجلندَى( 1) أمر بهم، قدموا( 2) فضربت أعناقهم. فلمّا نظر إليهم، فاضت عيناه دموعًا. فقال له المسلمون: أعصبيّة يا جلندَى؟ فقال: لا ولكن حقّ الرّحم من قرابته. | :.`dCE`°ùe } 5 عن أفضل الجهاد. ( قيل: سئل أبو عبيدة( 3 فقال: قتل خردلة. فأخذ خنجره، وخرج إلى خردلة، وهو في المسجد، فقتله. وكان خردلة يدلّ( 4) على قتل المسلمين. .« الجلندى » بدل « الجلندا » 1) في م يكتب ) .« فقدموا » 2) في م ) .« أبو عبد الله، عبيدة » 3) في ح ) .« يدل » أو « تدل » 4) في ح ) 326 المجلد الثامن [67] UEH .jô£dG ™WEbh .«HQEë.dG Oh.M .E.MCG »a S R Q P O N M L K . : قال الله تعالى _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T n m l k j ih g f e d cb a ` .} | { z y xw v u t s r q p . .[34 ، [المائدة: 33 قيل: إنّها نزلت في الأسلميين( 1)، أصحاب أبي بردة، نقضوا عهد رسول الله ژ . وقال بعضهم: في العُرَنِ . يين( 2) الذين اجتووا المدينة، فسألوه أن يشربوا من ألبان سرحها، فبعث بهم إليه( 3). فلمّا شربوا وبرؤوا؛ قتلوا الرّعاة، واستاقوا .( السّرح. فقيل: إنّه وجّه في إثرهم، فأتى بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم( 4 .« الأسليم » وفي ح .« الأسلمين » 1) في أ ) .« الغربيين » 2) في أ ) مشطبة. « إليه » 3) في ح ) 4 ) الخبر أخرجته مصادر الحديث المختلفة. عن أنس بن مالك. منها: ) . صحيح البخاري كتاب الحدود، باب لم يحسم النبي ژ المحاربين من أهل الردة حديث: 6433 صحيح مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين . حديث: 3249 .O N M L K . : السنن الصغرى كتاب تحريم الدم، تأويل قول الله 8 . حديث: 3980 الجزء الحادي عشر باب [ 67 ] : في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق 327 وقيل: سمل أعينهم. فقال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد: إذا كرهتها. فإن كانت موافقة لك في بدنك، واجتويت بها( 1) إذا لم توافقك في بدنك. وإن كنت مح . با لها. قال الخليل: اجتوينا( 2) أرضنا: إذا لم يوافقنا طعامها. والسّمل( 3): أن تفقأ( 4) العين بحديدة محماة. وقد يكون بالشّوك. :( قال أبو ذؤيب( 5 فالعين بعدكم كأنّ حداقها سُمِلت( 6) بشَوكٍ فهْي عُورٌ( 7) تَدمَع | :.`dCE`°ùe } وذهب المسلمون في تأويل هذه الآية: أنّها عامّة لمن بعدهم. فإنّ من اعترض سبيل المسلمين، لإراقة الدّماء، وأخذ الأموال في التّحريم لذلك منهم، إنّ الإمام يطلبهم بذلك. فإن ظفر بهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن لم يغدوا( 8) في ذلك منهم، أخذ( 9) الأموال. وإن أراقوا دمًا؛ كان القتل حكمهم. فإن جمعوها فكذلك. والصّلب فيمن يترك منهم. 1) في أ و ح تنقيط الكلمة مشوش. ) .« احتوينا » 2) في أ و ح ) .« والشمل » 3) في أ و ح ) .« انفقاء » 4) في أ ) .« قال شعرًا » 5) في أ و ح ) .« شملت » وفي ح .« شلت » 6) في أ ) .« عورًا » 7) في ح ) .« يفدوا » ولعله في أ .« وإن لم يعدوا » 8) في م ) .« أخذًا من » 9) في ح ) 328 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ومن شهر السّلاح معترضًا للمسلمين به، في سبيلهم وأسواقهم، وإحراق شيء من أموال النّاس، قطعت يمينه. وما أخذ من المال( 1)، وأحرق في المحاربة، فسواء قليل ذلك وكثيره. قال المائدة: 33 ] وهو الطّلب لهم. ] .b a ` _ . : الله تعالى فإن فاؤوا؛ أخذوا بأحداثهم. فإن امتنعوا به؛ حوربوا محاربة لا يحكم بما أصابوا من الدّماء والأموال فيها، إذا فاؤوا بعدها قبل أن يقدر عليهم، إلّا ما كان من مال قائم بعينه، في يد أحد منهم. فذلك مردود إلى أهله. وعن أبي عبد الله: ما لم يعلم المحدث بعينه منهم، فمهدوم ذلك عنهم .( به. فهذا( 2 | :.`dCE`°ùe } .P O N M L K . : أبو المؤثر في قوله تعالى [المائدة: 33 ] نزلت في الضّحّاك بن هلال وأصحابه، قطعوا الطّريق. وذكروا أنّ هلالًا لم يكن مشاهدًا لذلك، فأنزل الله هذه الحدود الأربعة. Z Y X W V U . وقول: نزلت في المرتدّين إلى الشّرك .[ المائدة: 33 ] . b a ` _ ^ ] \ [ وفي موضع قال: نزلت في المرتدّين. فمن ارتدّ عن الإسلام إلى الشّرك قبل محاربته وردّته، وأصاب الحدود وأخذ الأموال، ثمّ تاب من شركه من قبل أن يقدر عليه، وألقى بيده تائبًا؛ أهدر .« الأموال » 1) في ح ) .« فهذا » ب « وهذا » وفي ح بدلت .« وهذا » 2) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 67 ] : في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق 329 عنه ما أصاب في محاربته وردّته، إلّا ما وجد في يده من مال بعينه؛ فإنّه يردّ إلى أهله. فمن قتل وأصاب ح . دا، ثمّ ارتدّ وحارب عليه، ثمّ تاب من قبل أن يقدر عليه؛ أقيم عليه حدّ ما أصاب قبل محاربته وردّته، من مال أو دم أو حدّ. وقول: نزلت في أهل القبلة، وذلك أنّ النّفر يكونون بالمرصد على طريق المسلمين، فيقطعون بالنّاس الطّريق، فقالوا: من شهر السّلاح قطعت يده. وإن شهر السّلاح، وأخذ الأموال، قطعت يده ورجله من خلاف. وإن شهر السلاح( 1) وأخذ المال وقَتل؛ قُتل( 2) وصلب. والذي أقول به: يصلب رأسه ثلاثة أيّام، ثمّ يدفن. وفي موضع: إن كان مشركًا صلب. وأمّا أهل القبلة: فلا صلب فيهم. وقول: إن كانوا من أهل الشّرك؛ صلبوا. وإن كانوا من أهل القبلة؛ صلبت رؤوسهم ثلاثة أيّام، ثمّ قبرت، ولا يصلب الجسد. ( المائدة: 33 ]، أي يفوتوا هربًا، فيخرجون( 3 ] .b a ` _ . : وقوله من أرض المسلمين. وإن حارب وأصاب المال، ولم يسفك دمًا؛ فعليه القطع، تقطع يده ورجله من خلاف؛ إذا شهر السّلاح وأخذ المال. وإن قتل ولم يأخذ المال؛ قتل ولم يصلب جسده ولا رأسه. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فيخرجوا » 3) في م ) 330 المجلد الثامن وقول: إنّ الإمام مخيّر في ذلك الصّلب. وفي الضّياء: وإذا اختار الإمام صلب المحارب صلبه، وهو حيّ، وتركه حتى يموت. هكذا تفعل العرب في لغتها( 1) الصّلب. والصّلب: اسم الصّديد. فإذا صلب، لم يترك حتى يسيل صديده. [ المائدة: 33 ] .X W V U . : والدّليل أنّ الواجب صلبه، حيث قوله ( مخيّر بين القتل والصّلب. وليس للإمام قطع يده اليمنى، مع رجله اليمنى، بل( 2 من خلاف. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من حارب ولم يسفك دمًا ولم يصب مالًا؛ فعليه النّفي، وهو الطّلب حتى يقدر عليه، وذلك هو نفيه. وذلك إذا لم يشهر السّلاح على النّاس، ولم يعترض الناس ولم يعترض لهم. فإن هو فاء بعد ذلك ورجع، أخذ بما كان أخذه منه( 3) عدلًا، حيث طلب به. فإن امتنع بذلك؛ صار من المحاربين، أهل الإقرار. قال غيره: إذا لم يصحّ عليه إشهار السّلاح، ولا أخذ المال، ولا اعتراض بقتال، إلّا أنّه صحّ الرّصد في الطّريق، فحدّه أن يؤخذ ويحبس حتى يؤمن منه ذلك. فإن طُلب، ولم يقدر عليه؛ كان ذلك نفيه. وكذلك لو ثبت عليه شيء من تلك الحدود، فطُلب فهرب، كان ذلك نفيه. .« لقيها » 1) في أ ) 2 ) زيادة من م. ) 3 ) ناقصة من م. ) الجزء الحادي عشر باب [ 67 ] : في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق 331 | :.`dCE`°ùe } .[ المائدة: 34 ] . w v u t s r q p. : وأمّا قوله فقول: إنّهم إذا ألقوا بأيديهم من قبل أن يقدروا عليهم، أهدر عنهم هذه الحدود، إلّا ما كان من أموال موجودة في أيديهم، فإنّه يردّ إلى أهله. وقول: تقام عليهم الحدود، ويؤخذون بما جنوا، رغمًا( 1) لهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: ثمّ قوتل على المحاربة قتالًا لا يؤخذ فيه، بحدّ ما أصاب من الدّماء والأموال. إذا( 2) رجع إلى حكم المسلمين، وتاب مما كان أصاب من .( ذلك، وليس عليه ردّ( 3)، إلّا أن يُعرف مال بعينه فيردّه( 4 | :.`dCE`°ùe } قال غيره: يؤخذون بما به امتنعوا، وبما( 5) أصابوا في حدّ الاختلاس، في ،( حال محاربتهم، مثل وقوعهم بقرية، أو بطريق( 6) أو بقوم في مسجد، أو سوق( 7 أو نحو هذا، فإنّما يهدر عنهم التقاء الزّحوف إلى الزّحوف. .« ورغمًا » 1) في ح و م ) .« ثم » 2) في م ) .« يرد » 3) في ح ) .« فيرد » 4 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« أو بما » 5) في ح ) .« طريق » 6) في م ) .« وسوق » 7) في أ ) 332 المجلد الثامن قال( 1) غيره: وقول( 2): يؤخذ بجميع ما جنى، إذا كان محرمًا في محاربته .( أو غيرها( 3 | :.`dCE`°ùe } u t s r q p. : ابن جعفر: والذي ذكر الله في توبتهم بقوله المائدة: 34 ]، إنّما هو ما كان بعد ] .} | { z y xw v المحاربة. فأمّا ما كان وجب عليهم، مما بالامتناع به صاروا محاربين؛ فإنّهم يؤخذون به ورغمًا( 4)، على قدر منازلهم، من قتل، أو قطع؛ لأنّهم أصابوا ذلك، وهم مستحقّون به، مقرّون في الظّاهر منهم، بحدّ ما أصابوا منه. وإنّما كانوا محاربين، حين طلبوا بما يقرّون به من ذلك، فامتنعوا به. | :.`dCE`°ùe } وكذلك الرّجل يحرق متاع النّاس. فقول: تقطع يده ورجله. وقول: تقطع يده. ( ولعلّ القول في قطع اليد والرّجل من خلاف أكثر؛ لأنّه محارب، يقطع( 5 بإحراق القليل والكثير ولو درهمًا( 6) واحدًا وقيمته. .« وقال » 1) في أ ) .« قول » 2 ) ناقصة من م. وفي ح ) .« وغيرها » وفي ح .« أو غيره » 3) في أ ) .« رغمًا » 4) في م ) .« ويقطع » وفي م .« بقطع » 5) في أ ) .« درهم » 6) في أ و ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 67 ] : في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق 333 | :.`dCE`°ùe } قال بعض أصحاب الظّاهر: الإمام مخيّر في إقامة ما رأى من الحدود في كلام العرب يوجب( 1) التّخيير، كقوله في « أو » المنزلة في المحاربة؛ لأنّ .[ المائدة: 89 ] . ¾ ½ ¼ » . . : الكفّارة s r q p. : قال: والدّليل على أنّ الآية نزلت في المسلمين قوله .[ المائدة: 34 ] . w v u t والإجماع: أنّ المشركين إذا تابوا بعد القدرة عليهم، وحصل منهم الأمان؛ أنّ دماءهم محرّمة. قال: وإذا( 2) اختار الإمام صلب المحارب، صلبه وهو حيّ حتى يموت، كما .« الصّلب » ( تفعل العرب في لغتها( 3 والصّلب( 4): هو اسم الصّديد. فإذا صلب لم يترك حتى يسيل صديده. ( قال محمّد بن داود: الصّلب في اللّغة يعتَورُِه معنيان: أحدهما: تجفيف( 5 الشّيء. تقول: صلبت التّمر تصليبًا، أي( 6): جفّفته حتى صار صلبًا. ويقال: صلبت الرّجل تصليبًا: إذا أدّبته( 7)، حتى سال ودَكُه. والله أعلم. عن قومنا: اختلف النّاس في حمل الرّؤوس. فالأكثر على كراهيّة ذلك. قال الزّهريّ: أوّل من سنّه: أنّ الزّبير حمل إليه رأس طلحة. .« توجب » 1) في م ) .« فإذا » 2) في أ ) .« كذلك تفعل العرب في لغاتهم » 3) في م ) 4 ) ناقصة من ح. ) .« تخفيف » 5) في أ ) .« نسخة: أي » وفي أ زيادة .« إذا » 6) في أ و ح ) .« أديته » 7) في أ ) 334 المجلد الثامن وقيل: بعث أبو بكر أو عمر إلى مصر، ففتح، فبعث إليه برأس. فلمّا رآه أنكر ذلك. فقالوا: إنّهم يفعلون بنا مثل هذا. فقال: أمسا( 1) بفارس والرّوم لا تحمل رأسًا. إنّما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر. ولم أجد لأصحابنا في ذلك قولًا. والله أعلم. 1 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) الجزء الحادي عشر 335 [68] UEH ....°TCG Eeh ¢Uƒ°üq.dG ™«H »a عن أبي عبد الله في خثعم بن عبد الله وأصحابه، إذا( 1) وقعوا على القرى، وأسمع الصّائحة. قال: إن كنت وحدك، واستضعفت نفسك، فاذهب إلى عسكر المسلمين. فإن كان معك ناس، قدر عشرة، أو عشرين، ورجوتم أن تمنعوهم، فاذهبوا إليهم، وامنعوهم من القرية. فإن جئتم، وهم مخترطون السّلاح، يدورون في القرية، فاقتلوهم مقبلين ومدبرين. قيل: فإذا أدبروا هاربين أنقتلهم؟ قال: نعم. اضربوهم واقتلوهم، فإنّما هم لصوص، إذا وقعوا في قرية، وسلبوا النّاس وعقروهم. ثم أتبعوهم، وهم هاربون، فاقتلوهم مقبلبن ومدبرين، أبعدهم الله. قيل: فإن أدركناهم، ومعهم جمالهم يسوقونها، أو راكبون، أو حاملون عليها؟ قال: اعقروها. فإن قدرتم على أخذها، وإتباعهم عليها في وقتكم؛ فجائز. فإن تلفت في المعركة، وأنتم على حالكم تلك؛ فلا بأس، ولا ضمان عليكم فيها. .« إذ » 1) في ح ) 336 المجلد الثامن فإن بقيت في أيديكم، وانقضت الحرب، فردّوها إلى أهلها. فإن كانوا قد قتلوا؛ فإلى ورثتهم. وإن ضاعت، وهي في أيديكم من بعد الحرب، أو قاتلتموهم عليها كرّة وثانية؛ فعليكم الضّمان. والضّمان على المسلمين في بيت المال. | :.`dCE`°ùe } فإن اعترضوا لنا في السّفر، أو في الطّريق، يريدون سلب أصحابنا، أو سلبنا فيقفون ص . فا بيننا وبينهم مهاوشة. ثم يولّون مدبرين، إلّا أنّهم لم يقتلوا منّا قتيلًا، ولم يجرحوا( 1) فينا جريحًا، ولم يسلبوا منّا سلبًا. أنتبعهم؟ قال: نعم. قيل: فنرميهم وهم مدبرين بالنّبل والحجارة، ونضربهم بالسّيوف وغيرها؟ قال: نعم. ولكن لا تعدوا إلى قتلهم، وادعوهم إلى أن يستأسروا. فإن استأسروا؛ فخذوهم وارفعوا عنهم القتل. وإن قاتلوكم؛ فقاتلوهم واقتلوهم. فمن مات هاربًا مدبرًا برميكم، وضربكم الذي لم يتعمّد فيه إلى قتلهم، إلّا برميكم وضربكم بجهدكم كلّه، ولا يألوكم( 2) ش . را، فأبعدهم الله. فأمّا إذا واقعوكم( 3) وقاتلوكم، فقتلوا منكم قتيلًا، أو جرحوا منكم جريحًا، أو سلبوكم شيئًا من متاعكم أو طعامكم، ثم هربوا، فأتبعوهم واقتلوهم مقبلين وفي ح بدون تنقيط. .« يخرجوا » 1) في أ ) .« نسخة: كم » وفي أ زيادة .« يألوهم » 2) في أ و ح ) .« وافقوكم » وفي ح .« واقفوكم » 3) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 68 ] : في بيع اللّصوص وما أشبههم 337 ومدبرين، واطردوهم بما قدرتم عليهم، ولا دعوة لكم عليهم، وأتبعوهم حتى تنفوهم من الأرض، فإن طردهم ذلك هو( 1) نفيهم. | :.`dCE`°ùe } ابن جعفر: فيمن سلب، أو قتل في قرية، أو جماعة، ثم رجعوا إلى بلادهم، فخرج إليهم طالب ال . ظلامة، فخاف أهل البلد الذين هم سكّان معهم فيه، أن ينتهكوا منهم ظلمًا. هل لهم دفعهم عن دخول بلدهم؟ فنقول( 2): إن كان هؤلاء القوم ممن لا يخاف منهم أن يظلم النّاس، فلا يعارضهم إلّا بخير. ( وإن كانوا ممن يخاف منهم الفساد، وظلم النّاس، فتجتمعون( 3) وتسألونهم( 4 ما يريدون. فإن أرادوا محاربتهم أو بدؤوهم( 5) بالرّمي، استشهدوا الله عليهم، وقاتلوهم. وإن قالوا: لا نريد محاربتكم، إلّا أنّا نطلب ح . قا لنا، أو ننزل في البلاد لحاجة لنا، ولم يبدؤوهم بالقتال؛ نظر أهل البلد؛ إن كانوا في جمع كثير يخافونهم فرأى( 6) أن يجتمعوا، ويكونوا بحذائهم( 7)، ولا يبدؤوهم ما كفّوا. فإن تعدّوا عليهم؛ دفعوهم. وإن قاتلوهم؛ حلّ قتالهم. .« فهو » 1) في ح ) .« فتقول » 2) في أ ) ثم صححت في ح. « فيجتمعوا » 3) في أ و ح ) .« ويسألونهم » 4) في أ و ح ) .« بدوّّهم الرمي » بتسهيل الهمزة. وفي م « بدوهم » 5) في أ ) .« فإن كانوا في جميع كثير يخافونهم فرأوا » وفي م .« فرأي » 6) في أ و ح ) .« بحذاهم » 7) في أ و ح ) 338 المجلد الثامن وإن لم يعرضوا أهل البلد بشيء، وإنّما قصدوا إلى قوم منها؛ نظروا، فإن .( لم يعلموا لهم ح . قا؛ دفعوا عنهم الظّلم بجهدهم( 1 وإن علموا أنّ المطلوبين امتنعوا بظلم؛ فليعتزل أهل البلد عنهم، ولا يقاتلوهم مع أهل الظّلم. قال أبو المؤثر: إن( 2) استطاعوا أن يوصلوهم إلى حقوقهم من أهل بلدهم، ويصرفوا أولئك عنهم بالعدل؛ فعلوا ذلك. وإن لم يقدروا على ذلك؛ منعوا أنفسهم والحرم والأموال والأطفال عن الظّلم، ويخلوا بين الظّالمين بعضهم بعضًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع اللصوص على قوم فسلبوهم، وطلبوهم حتى وقعوا عليهم ليلًا وهم نيام؛ فليس لهم أن يقتلوهم( 3) بغير قتال. ولكن إن ظفروا بهم( 4)؛ أخذوهم وأتوا بهم إلى الإمام، حتى يقيم عليهم حكم ما أصابوا. وإن لم يكن إمام، وإنّما أخذ القوم أموالهم؛ فإن حالوا بينهم وبين أموالهم؛ قاتلوهم قتال دفع عن أموالهم. فإن قتلوهم( 5)؛ لم يلزمهم شيء. فإن سلّموا الأموال؛ لم يجز لهم قتلهم. وهو خطأ. « بجهلهم » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م. ) .« يسلبوهم » 3) في م ) .« عليهم » 4) في م ) .« قاتلوهم » 5) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 68 ] : في بيع اللّصوص وما أشبههم 339 | :.`dCE`°ùe } ومن عزم اللّصوص على قتله؛ فقاتلهم( 1)، فأصاب منهم رجلًا، فضربه بالسّيف، فلا يتبعه إذا تركه وأمن( 2) منه السّلب، لم يضربه بعد الأمان منه. فإن خاف منه العود؛ فله ضربه حتى يأمن منه. فإن رمى اللّصّ( 3) بسيفه؛ فجائز له أخذه، ودفعه عن نفسه بسلاحه وما قدر عليه. وإن هرب اللّصوص، وتركوا السّلاح في يده، فإنّه يضمنه لصاحبه. وإن مات؛ فلورثته، وعليه السّؤال عنهم، والخلاص إليهم من أموالهم. فإن كسر في وقت الحرب؛ لم يضمنه. | :.`dCE`°ùe } جواب القاضي ابن( 4) عيسى: فيمن ولّاه الإمام قرية، فوجد رجلًا كان الإمام يطلبه على حدث، فطرده، فأومأ إليه برمح. هل له قتله؟ قد وجدت في الأثر: إذا خرج رجل في طلب الخواف، فوجد رجلًا، فاتهم أنّه منهم، فأراد أخذه أو أخذ سلاحه حتى يوصله إلى المسلمين، فإنّه لا يضربه، حتى يبدأ ( 5) بالقتال، ثم له ضربه حتى يثخنه بالضّرب، ولا يتعمّد لقتله. فإن قتله؛ لم يكن عليه بأس. .« قاتلهم » 1) في ح ) .« وآمن » 2) في أ ) .« اللصوص » 3) في ح ) .« أبي » 4) في ح ) .« يبتدئه » 5) في م ) 340 المجلد الثامن ويوجد عن الصّقر بن عزّان أنّه كان في بعض السّرايا، فواقعوا رجلًا، ففوّق لهم سهمًا، وأراد به رميهم، ثم أمسك، فأخذوه. فقال لهم سليمان بن الحكم: لو كنتم قتلتموه في مكانكم؛ جاز لكم ذلك، وإن لم تفعلوا؛ فلا تقتلوه. فتركه. | :.`dCE`°ùe } عن محمّد بن محبوب 5 : في قوم من الشّراة أرصدوا( 1) لقوم( 2) من الخواف، على مورد، فحضرت الصّلاة، فخافوا إن ذهبوا إلى الماء، أن يعلم بهم القوم، فتصعّدوا وصلّوا والماء قريب منهم؟ فلم ير عليهم كفّارة. وقول: عليهم الإعادة بالوضوء؛ لأنّهم ليسوا( 3) بخائفين. | :.`dCE`°ùe } أظنّ أبا الحواري: لصوص أغاروا بلدًا( 4)، فوُجد رجل منهم في القرية شاهرًا سلاحه. هل يضرب حتى يقتل؟ فلا يجوز قتل هذا الرّجل، ولا ضربه، إلّا أن يريدك، أو تراه يضرب النّاس بسيفه. فإذا نهيته فلم ينته( 5)؛ جاز لك مجاهدته حتى ينتهي( 6)، أو يقتل في ذلك الموقف بعد الحجّة عليه. وإن كان مخترطًا سيفه بين المنازل، فينهى عن ذلك. ولا يضربه حتى يكون كما وصفنا. .« رصدوا » 1) في م ) .« القوم » 2) في أ ) .« ليس » 3) في أ و ح ) كذا في ح ثم غيرت. « على بلد » 4) في م ) .« ينتهى » 5) في ح ) .« ينته » 6) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 68 ] : في بيع اللّصوص وما أشبههم 341 | :.`dCE`°ùe } وأمّا اللّصوص إذا أتوا إلى البلاد، فلا يقاتلون( 1) ولا يقتلون حتى يحاربوا، ويسلبوا( 2) النّاس. فإذا كان منهم ذلك؛ حوربوا، ويقتلون بعد الحجّة حتى ينتهوا( 3). وأمّا إخراجهم من البلاد؛ فلا يجوز ذلك. فإن أراد أهل البلاد أن يضيّقوا عليهم حتى يخرجوا منها؛ فإن كان ليس لهم فيها أموال ولا منازل؛ فلا يدعوهم أهل البلد أن يسكنوا في منازلهم، ولا ينزلوا في أموالهم، ويخرجونهم من منازلهم وأموالهم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في السّارق إذا خرج بالمتاع وهرب( 4)، فضربه ليترك المتاع، فقتله بذلك الضّرب؛ فلا شيء عليه. فإن تعمّد لقتله؛ فقد قيل: إنّ عليه الدّية أو القود. ولا يبرأ منه بعد أن ترك المتاع. والله أعلم. .« تقاتلوهم » 1) في م ) .« ويسكن » 2) في م ) 3) هنا في ح وقع تقديم وتأخير بين ورقتين متواليتين. ) .« به » 4) في م زيادة ) 342 المجلد الثامن [69] UEH ¢Uƒ°üq.dG ¬«.Y êôN .e .Eàb »a أبو المؤثر: وإذا لقي الرّجل عد . وا يريد سلبه، كيف يصنع؟ قال: يشهد الله عليه. ويقول له: إن أردت سلبي حلّ لي جهادك. وإن قصد إليه بالسّلاح يريده به؛ فقد حلّ له( 1) قتاله وسفك دمه. فإن أخذ متاعه في غير منزله؛ فيأمره بتركه. فإن لم يتركه؛ فليضربه بالسّيف ليوهنه( 2)، ولا يتعمّد لقتله. فإن قتله فلا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن قصد إلى متاعه في الطّريق أو في غير منزله؟ قال: يشهد الله عليه. ويقول له: إن قصدت إلى أخذ متاعي قتلتك، ويقف له دون متاعه. فإن قصد إلى المتاع؛ فليحل بينه وبين المتاع. وإن قصد( 3) إلى المتاع فليقتله بعد أن يشهد عليه وينهاه( 4) عن أخذ متاعه. .« جهاده خ » 1) في م زيادة ) .« ليرهبه » 2) في م ) .« فإن قصد » وفي ح .« فإن قصد إليه هو، أو قصده » 3) في م ) .« وينهى » 4) في أ ) الجزء الحادي عشر باب [ 69 ] : في قتال من خرج عليه اللّصوص 343 | :.`dCE`°ùe } قيل: ولو لم يكن في يده سلاح، وإنّما قصد إلى المتاع، أو إلى الرّجل بغير سلاح. فقال له: أشهد الله عليك، لا تدن منيّ، ولا تقصد إلى متاعي، فإنّي أقتلك. فسكت عنه، وقصد إليه، أو إلى متاعه، ولم يقل شيئًا. هل يحلّ له قتله؟ قال: نعم، يقتله. فإن قال له: أنا لا أريدك، ولا أريد متاعك. ولكنيّ أريد أن أقعد قربك، أو قرب متاعك أو أمرّ، ثم فليقل له: لا( 1) آمنك على ذلك. فإن قال له( 2)؛ فقال: وإن لم تأمني؛ فلا بدّ لي من المضيّ إلى( 3) حاجتي، أو القعود في حاجتي، وليكن( 4) عند متاعه. فإن دنا منه؛ فلا يمش( 5) إليه، ولكن يقول له: لا تزحمني. فإن زحمه فليضربه في مقامه، ولا يمش إليه، ويقتله بعد أن يشهد الله عليه، ويعلمه أنّه إن دنا منه قتله، إلّا يكون هو ومتاعه في الطّريق، فليعتزل، أو يعزل متاعه من( 6) الطّريق. فإن قصد إليه أو إلى متاعه في غير الطّريق؛ فليشهد الله عليه، وليعرّفه أنّه إن دنا منه أو من متاعه؛ أنّه يقتله؛ إن دنا منه، ويقتله( 7) في مقامه، ولا يمشي إليه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أنا لا أريدك :» 2) في م زيادة ) .« في » 3) في م ) .« فليكن » ثم بدلت « وليكن » وفي ح .« فليكن » 4) في م ) .« يمشي » 5) في أ ) .« فليعتز أو يقول متاعه في » 6) في أ ) .« فإن دنا منه، فليقتله » وفي م .« إن دنا منه أو يقتله » 7) في أ ) 344 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وإذا أخذ اللّصوص الذين يقطعون الطّريق ( 1) رجلًا، وأرادوا سلبه، فقاتلهم دون ماله، فقتلوه؛ فإنّه قيل: يقتلون به جميعًا. وكذلك لو قتلوه في .( البطحاء أو المسجد( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن أراد سلب رجل فله قتله. وفي موضع: إن طلب ما يساوي درهمًا؛ فليعطه. وإن طلب غير ذلك؛ فقتاله حلال. | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: وإن أخذ منه قليلًا أو كثيرًا ولو شسع نعل؛ فله قتله. وقيل: من لقيه اللّصوص، فطلبوا ثيابه فكره، فقاتلوه فقتلوه؛ فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله » : وعن النّبيّ ژ أنّه قال 3). فسواء بين من قاتل عن نفسه وعن حرمه. )« فهو شهيد 1 ) إلى هنا تنتهي الورقة التي غير مقامها في ح. ) .« أو في المسجد » 2) في م ) 3 ) أخرجه البخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم عن ابن عمر. ) . صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله حديث: 2368 صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق . حديث: 228 صحيح ابن حبان كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، فصل في الشهيد ذكر إيجاب . الجنة وإثبات الشهادة لمن قتل دون ماله قاتل، حديث: 3253 الجزء الحادي عشر باب [ 69 ] : في قتال من خرج عليه اللّصوص 345 | :.`dCE`°ùe } سئل أبو سعيد عن رجل لقيه اللّصوص في الطّريق، فأرادوا سلبه أو يضربوه( 1)، وقربه سلطان جائر. هل يجوز له أن يستعين به، وهو يخاف أن يظلمهم إذا استعان به؟ قال: إن استعان( 2) إلى السّلطان( 3) لينقذه من الظّلم، ولا تكون( 4) نيّته ليظلم أحدًا ولو كان يظلم. وإنّما نيّته صرف الضّرر عن نفسه بالاستعانة لمن استعان( 5) به. | :.`dCE`°ùe } وإذا لقي( 6) الحاج اللّصوص الذين يقطعون الطّريق؛ فليس لمن عليه دين أن يقاتل؛ لأنّهم لا يريدون نفسه، وإنّما يريدون السّلب. فإن أرادوا نفسه؛ دفع عن نفسه بالقتال( 7) لهم. وكذلك من أريدت( 8) نفسه. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: في رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة. قال: إن كان يرى أنّه يطيق قتالهم؛ قاتلهم وامتنع منهم. وإن خاف أن يظفروا به ولا يطيقهم؛ فلا يبذل نفسه للقتل. .« ضربه » 1) في م ) .« استغاث » وفي م .« أنه يستعين » 2) في أ زيادة ) .« سلطان » 3) في ح ) .« يكون » 4) في أ ) .« بالاستغاثة لمن استغاث » 5) في م ) .« ألفى » 6) في م ) .« القتال » 7) في ح ) .« أريد » 8) في ح ) 346 المجلد الثامن قال غيره: الأولى به بذلها، ولا يبخل بها عن جنّات الفردوس، ونعيم .( لا يزول، إذا كان تائبًا من دِينه، ومتخلّصًا من تبائعه ودَينه، صادقًا في ذلك لربّه( 1 وإن كان يرى أنّه مقتول على حال؛ قاتلهم ولو كان غير متخلّص. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا اصطحب رجلان في طريق، فخرج عليهما اللّصوص، فهرب أحدهما، وترك صاحبه، حتى سلب وقتل؟ فإن كان هرب عن مقدرة؛ ضمن، وإن هرب عن عجز وضعف؛ لم يضمن. وذلك إذا كان في حدّ من يجب عليه الجهاد، كنصف العدوّ. .« في ربه » 1) في م ) الجزء الحادي عشر 347 [70] UEH ¬d..e ¢Uƒ°üq.dG ¬«.Y .NO ..«a قال عمر: إذا رأيت السّواد في اللّيل؛ فلا تكن أجبن السّوادين. وقال عمرو بن العاص: إذا رأيت السّواد باللّيل، فاحمل عليه، فإنّه يهابك كما تهابه. | :.`dCE`°ùe } ومن نقّب بيتًا، فأدخل رأسه، فضربه صاحب البيت، فقتله، فجائز له قتله. وإن حلف ما قتله، ويحرّك لسانه( 1) ظالمًا له، فيما( 2) بينه وبين نفسه. | :.`dCE`°ùe } وعن الرّبيع: قال: إذا دخل السّارق البيت، فلم يأخذ متاعًا( 3)؛ ضرب ضربًا وجيعًا وترك. قال أبو المؤثر: غير أنّي أستحبّ برأيي( 4) والله أعلم إن وجده شاهرًا .« ما قتلته » 1) في ح زيادة ) .« يعني » 2) في م ) .« متاعه » 3) في م ) وفي أ و ح لم يتضح شكل الكلمة وتنقيطها جيدًا. .« برأي » 4) في م ) 348 المجلد الثامن سلاحًا، أن لا يعجّل في قتله حتى يكلّمه ويسأله، إلّا يقصد إليه بالسّلاح فليقتله. وكذلك إن وجده لا يأخذ متاعًا، ولا شاهرًا سلاحًا، فلا أحبّ أن يعجّل في ضربه حتى يتبيّن. فإن لم يجد له عذرًا؛ فلا بأس عليه أن يضربه، ولا يقتله. فإن وجد له عذرًا، فلعلّه هرب من عدوّ، فلجأ إلى منزله، أو هرب من دابّة خافها على نفسه. فلا يعجّل ضربه حتى يتبيّن أمره. وسواء وجده في منزله، أو دخل هو عليه منزله، كلّه واحد، إلّا أن يتوهّم أنّ أحدًا قد أذن له من أهل المنزل، فلا يعجّل عليه حتى يتبيّن. قال: ولا أحفظ بين اللّيل والنّهار فرقًا في ذلك. واللّيل أشدّ ريبة. والصّبيان والمعتوهون، ليس عليهم في هذا شيء. ولكن إذا وجدهم في منزله فيخرجهم منه. وقول: إنّ من دخل منازل النّاس متعدّيًا؛ هدر( 1) دمه. | :.`dCE`°ùe } ومن وجد سارقًا في منزله، وقد أخذ شيئًا من المتاع، فإنّه يضربه حتى يثخنه بالضّرب، ولا يتعمّد لقتله. فإن قتله لم يكن عليه بأس. وكذلك إذا أخذ المال وخرج، فإنّه يتبعه فيضربه حتى يثخنه بالضّرب، ولا يتعمّد لقتله. وقول: إنّ له قتله إذا وجده يسرق ماله، داخلًا عليه في منزله، ويتعمّد لقتله. .« هدر » 1) في م ) الجزء الحادي عشر باب [ 70 ] : فيمن دخل عليه اللّصوص منزله 349 | :.`dCE`°ùe } ومن خاف أن يفوته السّارق؟ قالوا: ينحله بسهم، ولا يتعمّد لقتله. وفي موضع: فليرمه بالحربة أو بالسّيف، إذا كان متاعه معه. وكذلك عن وائل ومحبوب رحمهما الله . قيل لأبي محمّد: أفلا يضربه بالسّيف؟ قال: إذا جاء ضرب السّيف؛ فهو القتل، ولا يفعل. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع من الضّياء: ومن أدرك رجلًا يسرق منزله، ثم إنّ السّارق امتنع بالحديد، فقتله صاحب البيت، فلا شيء على صاحب البيت في قتله؛ إذا امتنع بالسّلاح. فإن لم يمتنع بالسّلاح؛ لم يرخّص في قتله. وقيل: من دخل بيتك ويريدك( 1) ومالك، فاضربه بالسّيف، واطعنه بالرّمح، وارمه بالسّهم، فإنّه يصلح لك. | :.`dCE`°ùe } قال بعض الفقهاء في سارق دخل على قوم منزلهم، فسرق المتاع، وشهر السّلاح في المنزل: أنّه لا يلزمه أكثر من قطع يده؛ لأنّه ليس بمحارب. .« يريدك » 1) في م ) 350 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } فإن قصد إليه في منزله، فقال له: إن دخلت عليّ منزلي قتلتك، فدخل عليه منزله. هل يحلّ له قتله؟ قال: نعم. وإن أخذ من منزله المتاع قتله. | :.`dCE`°ùe } وإن وجد السّارق في اللّيل ينقب بيته، وقد أدخل رأسه( 1) من النّقب، فضربه، فقطع رأسه، فقد اختلف فيه. فقول: إنّه بريء من دمه. حجّته الخبر؛ لأنّه لا حرمة لمن دخل منازل النّاس بغير إذنهم. وحجّة من لم يقل بقتله( 2): أن أخذ المال لا تحلّ به الدّماء، وإنّما له دفعه عن ماله بما قدر عليه، فإن قتله بذلك؛ لم يلزمه شيء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن دخل زرعه رجل يسرقه أو يحشّ منه، فطرده، فلم ينته، فضربه حتى أخرجه. فأمّا السّارق؛ فإذا امتنع عن السّرق؛ أخرجه بغير الضّرب؛ إن قدر عليه بالدّفع والمنع بغير ضرب. .( فإن ضربه وهو يقدر على منعه بغير ضرب؛ فهو ضامن لضربه( 3 وإن لم يقدر على منعه إلّا بالضّرب؛ منعه من ماله بما قدر عليه من المنع والدّفع والضّرب، ولا ضمان عليه. .« في البيت » 1) في م زيادة ) .« من لم يقتله » 2) في م ) .« له » 3) في ح ) الجزء الحادي عشر باب [ 70 ] : فيمن دخل عليه اللّصوص منزله 351 وأمّا الحشيش؛ فإن كان مباحًا في البلد، وأمنه على المحجور من ماله غير المباح؛ فلا أحبّ أن يمنعه مباحًا قد جرّت ال . س . نة بإباحته؛ إذا كان الحشيش من غير المزروعات. وأمّا من غير الكلأ؛ فلا أحبّ لأحد( 1) يقدم على الحشيش منه( 2)، إلّا بسنّة معروفة وإباحة. فإذا منعه ما هو يملكه؛ ولو كان مباحًا في البلد؛ لم يكن له أن يقدم عليه؛ إذا كان بعد لم يصرّ في ضمانه يأخذه. فإذا كان على هذا؛ كان بمنزلة المحجور من الأموال، وكان له دفعه عن ماله، وليس له أن يتعدّى عليه بأكثر من الواجب عليه. فإن وجده قد سرق، وامتنع عن تسليمه، فضربه بقدر ما يبلغ به إلى أخذ ماله، ولم يتعدّ فوق ذلك؛ لم يَبِنْ لي عليه ضمان. والرجل والمرأة سواء، إلّا أنّ المرأة حرمة لا يسعه مسّها إلّا من فوق الثّوب، إلّا من ضرورة، لا يمكنه إمساك يدها من فوق الثّوب، وخافها على ماله؛ جاز له ذلك. وأقول: إنّه يخرجها بيدها، ولا يضربها، إلّا أن لا يقدر على منعها إلّا بالضّرب. وإن وجد صب . يا، فلم ينته، فجذبه، فأحدث فيه حدثًا؛ فلا يبين لي على الصّبيّ حجّة، إلّا أنّه إن أخذه أحد، وأمن( 3) عليه أنّه لا يحدث فيه حدثًا( 4)، فامتنع الصّبيّ من ذات نفسه، حتى حدث فيه حدث، لم يبن لي عليه ضمان. وإن حدث منه هو؛ فلا يبين لي براءة له من ضمان( 5) ذلك؛ لأنّ الصّبيّ لا حجّة عليه. .« لا أحد » 1) في ح ) 2 ) ناقصة من م. ) .« ومن » 3) في أ و ح ) .« حدث » 4) في أ و ح ) .« ضمانه » 5) في م ) (`g 557 .) ô°ûY »fE.dG A.édG ô...dG .Y »..dGh ±hô©.dEH ôeC’G UEàc الصفحة الأولى من الجزء الثاني عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الثاني عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثاني عشر 357 [1] UEH ô...dG .Y »..q dGh ±hô©.dEH ôeC’G »a (2)¬eh.dh .dP ..©eh وقيل: سمّي المعروف معروفًا؛ لأنّ القلوب تعرفه( 3)، وتألفه النّفوس، وتطمئنّ إليه( 4)؛ لأنّه يعرف في النّفوس بحقيقته( 5)، وصدق فاعله. يبُ ي المعروف من العَرف، وهو ال . ط وقيل: سمّ وسمّي المنكر منكرًا؛ لأنّ القلوب تنكره وتردّه، وتأبى أن تقبله، ولا تؤمنه، .( ولا تميل إلى تصديقه( 6 | :.`dCE`°ùe } ويقال أيضًا: عُرف ونُكر. والعُرف؛ المعروف. والنّكر( 7)؛ المنكر. .[ الأعراف: 199 ] . H G F E . : قال الله تعالى والمعروف؛ ضدّ المنكر. والعرف؛ ضدّ النّكر. وهما لغتان. ناقصة من م. « ربّ يسّر يا كريم » (1) وهي ناقصة من أ. ،« ومعنى لزوم ذلك » 2) في م ) .« وتأنسه » 3) في م زيادة ) ويبدو أنّها ذات الجملة التي سقطت له من العنوان. « ومعنى ذلك لزومه » 4) في أ زيادة ) .« بحقيقه » 5) في أ و ب ) .« تصويبه، نسخة: تصديقه » 6) في ب ) .« وقيل: النكر » 7) في أ ) (1).jôc Ej ô°qùj Uq Q 358 المجلد الثامن :( قال النابغة( 1 أبا اللهُ إلّا عدلَه وقضاءَه فلا ال . نكرُ مَعروفٌ ولا العُرف ضَائعُ E E E C . . : وال . نكر بالتثقيل؛ الأمر الشديد. قال الله تعالى .[ القمر: 6 ] .E قال الفضل( 2): نُكْرٌ؛ أي عظيم. قال القتبي( 3): نُكْرٌ؛ أي منكر. :( وقال شعرًا( 4 أَتَوْنِي فلم أرض ما بيّتوا( 5) وكانوا أتَوْنِي بأمرٍ نُكرِ | :.`dCE`°ùe } .[ الأعراف: 199 ] . H G F E . : قال الله تعالى والمعروف ضدّ المنكر، والعرف ضدّ النكر. وهما لغتان. وك . ل واضح المعنى معروف. وكلّ مُشْتَبه المعنى مُنكر. .[ هود: 70 ] . . ¾ ½ ¼ » . ¹ . : قال الله تعالى قال الأعشى: فأنكرتني وما كان الذي نكرتْ إلّا الشّيبَ والصّلعَا من الحوادثِ .( فأتى باللّغتين جميعًا( 6 ناقصة من أ. « قال النابغة » ( 1) .« المفضل » 2) في ب ) .« العشي » وفي ب .« لنفسي » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) .« بيّنوا » 5 ) تنقيط النساخ للكلمة ليس واضحًا، وهو يحتمل عدّة أوجه. وفي أ ) .« فأتى بالفتير، والله أعلم » 6) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 1] : في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 359 | :.`dCE`°ùe } قال( 1) أبو المنذر بشير بن محمّد بن محبوب 5 : الدّليل( 2) على لزوم الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وفرضه؛ من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه محمّد( 3) ژ . > = < ; : فأمّا من( 4) الكتاب؛ فقول الله تعالى: . 9 L . J I H G F ED C B A @ ? .[79 ، المائدة: 78 ] . V U T S RQ P O N M A @ ? > = < ; : 9 8 وقال جلّ ذكره: . 7 .[ الأعراف: 165 ] . H G F E D C B فدلّ بالآية الأولى، على وجوب اللّعنة بترك النّهي عن المنكر، وأنّه اعتداء ومعصية. وفي الآية الثّانية على وجوب النّجاة من عذاب الله؛ بالنّهي( 5) عنه. ولو لم يكن فرضًا؛ لما استحقّوا النّجاة؛ لأنّ النّفل من الأعمال، لا ينال بها من الله إلّا( 6) الزّيادة من ثوابه. n m l k j i h g f . :( وقال عزّ من قائل( 7 .[ آل عمران: 104 ] . t s r qp o فأمرهم أيضًا به، وس . ماهُم مفلحين بفعله. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الوكيل » 2) في ب ) 3 ) زيادة من م. ) .« أثر » 4) في أ ) .« للنهي » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) زيادة من ب. « عزّ من قائل » (7) 360 المجلد الثامن . « . © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ . وقال: . ے ¸ ¶ . ´ ³ ² ± ° ¯ ® .[114 ، آل عمران: 113 ] . ½ ¼ » . ¹ 6 5 4 3 2 1 0 / وقال أيضًا: .. .[ 7 . [آل عمران: 110 ،( فدلّ أنّ ذلك من أفضل الطّاعات له، إذ كانوا خير أمّة. وما كان من طاعته( 1 فواجب فرضه على عباده. وكلّ هذا دليل على الفرض بما ذكرنا من الكتاب المبين. | :.`dCE`°ùe } وأمّا ما في ذلك من سُ . نة الرّسول الأمّيّ؛ أنّ الأمّة مجمعة على أنّه ژ أمر بالإيمان بالله، ونهى عن الشّرك به، وحارب هو وأصحابه على ذلك الرّادّين له( 2) عليه، مع أمره في الجملة بالصّلاح، ونهيه عن الفساد، والأمر للنّاس بذلك في دور الإسلام، وأن لا يدَعوا فيها منكرًا( 3) ظاهرًا إلّا أنكروه، مع ما في ذلك من الرّوايات المجمع على قبولها عنه. لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليسلّطنّ الله » : ومنها: أنّه قال ژ .(5)« عليكم شراركم، ثمّ( 4) يدعو خياركم، فلا يستجاب لهم .« والفرض من طاعته » 1) في أ ) 2) زيادة من أ و م. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) الحديث ورد بألفاظ مختلفة مرفوعًا، أما بهذا اللفظ، فأخرجه ابن حجر موقوفًا على عليّ بن ) أبي طالب. وأورده البزار عن ابن عمر مرفوعًا، وابن أبي الدنيا عن عمر مرفوعًا أيضًا. . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرقائق، باب الأمر بالمعروف حديث: 3350 . البحر الزخار مسند البزار عبد الله بن عباس، حديث: 195 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا، حديث: 8 الجزء الثاني عشر باب [ 1] : في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 361 فإنّه أخبرهم؛ أنّه أفضل ما أمروا( 1) به، وندبوا إليه، من أعمال البرّ، بعد إيمانهم، وأنّه أفضل الجهاد، وأنّ جميع أعمال البرّ، بعد المعرفة بالله وبرسوله. وأنّ ح . قا ما جاء به رسول( 2) الله( 3)، ژ ، مع الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، كتفلة في بحر لُ . ج . ي. فخَ . وفَهُم في تركه( 4) أن يعمّهم الله بالعقاب( 5) الشّديد من عنده. ( أفضل الأعمال كلمة حقّ( 7 » : ومن غيره: يروى( 6) عن رسول الله ژ ، أنّه قال .( 8). رجع( 9 )« يقتل عليها صاحبها، عند سلطان جائر | :.`dCE`°ùe } واجتمعت( 10 ) الأمّة؛ أنّ من سنّته الأخذ على أيدي السّفهاء، ومنع المعتدين من الظّلم والاعتداء. فإنّ من ترك من أن يمنع( 11 ) من ذلك؛ وهو يجد إليه .« يدينوا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« رسوله محمّد » 3) في ب ) .« بتركه » 4) في م ) .« بالعذاب » 5) في أ ) .« يوجد » 6) في ب و م ) .« عدل » 7) في أ ) .« يقتل عليها » : 8 ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي سعيد الخدري، وليس فيه ) أفضل الجهاد كلمة عدل عند » : عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظ أبي داود .« سلطان جائر، أو أمير جائر . سنن أبي داود كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي حديث: 3802 . سنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 4009 سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله ژ باب ما جاء أفضل . الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، حديث: 2151 9 ) ناقصة من أ. ) .« وأجمعت » 10 ) في ب ) .« وأن من ترك أن يمتنع » 11 ) في م ) 362 المجلد الثامن سبيلا، حتى( 1) عصى الله بالعدوان والظّلم لعباده، إنّه( 2) شريك الظّالم في ظلمه المعتدي في عدوانه وإثمه. | :.`dCE`°ùe } يا أيّها( 3) النّاس، إنّكم تقرؤون هذه » : وروي أنّ أبا بكر قال في خطبة له A @? > = < ;. : الآية وتؤوّلونها على غير معنى( 4) تأويلها .[ المائدة: 105 ] .F E D C B ما من قوم عملوا بالمعاصي؛ ومعهم من » : وإنّي سمعت رسول الله ژ يقول .(5)« يقدر أن ينكر عليهم، فلم يفعل إلّا يوشك أن يعمّهم الله بعقاب 1 ) ناقصة من م. ) .« فإنّه » ويظهر أنّ الصواب .« وإنّه » 2) في أ ) .« أيّها » 3) في م ) 4 ) زيادة من أ. ) 5 ) أورده الغزالي في الإحياء. وأخرجه البيهقي عن أبي بكر الصديق. ) وأخرج ابن ماجه والترمذي عن أبي بكر الصدّيق أحاديث في معناه بألفاظ متقاربة. ولفظ البيهقي: أيها » : فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال ، ƒ عن قيس بن أبي حازم، قال: قام أبو بكر الصديق .F E D C B A @? > = < ;. : الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية إن الناس إذا رأوا الظالم ثم لم يأخذوا على يديه أوشكوا أن » : وإني سمعت رسول الله ژ يقول إنكم تقرؤون » : ورواه خالد بن عبد الله الواسطي، عن إسماعيل، بمعناه، زاد فيه .« يعمهم الله بعقاب أخبرناه أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا .« هذه الآية، وتضعونها على غير موضعها أبو داود، ثنا وهب بن بقية، عن خالد فذكره ورواه هشيم، عن إسماعيل، بزيادته، إلا أنه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيروا فلا » : وإني سمعت رسول الله ژ يقول .« يغيروا، إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال . الولاة مما يكون أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر حديث: 18776 . سنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث: 4003 الجزء الثاني عشر باب [ 1] : في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 363 | :.`dCE`°ùe } : الشّيخ أبو الحسن 5 إن قيل: ما المعروف؟ قيل له( 1): جميع طاعة الله. والمنكر؛ جميع ما حرّم الله، ونهى عنه. فإن( 2) قيل: فما الاعتقاد( 3) في ذلك؟ قيل: الاعتقاد أنّه دائن لله بما أمر به من طاعته، والأمر به، وولاية أهله عليه. والنّهي عن المنكر، وترك العمل به، ومفارقة أهله. فإن قال: فذلك لا يسع جهله؟ قيل له: ذلك تَختلف معانيه( 4). فأمّا من أقرّ بالإسلام، واعتقد الطّاعة، وترك المعصية؛ فما وراء ذلك فموَ . سعٌ له، ما لم يُبْتَلَ بشيء منه، من أمرٍ بطاعة، أو نهْي عن معصية، أو عملٍ بطاعة، أو تركِ معصية، أو ولايةٍ على طاعة، أو براءةٍ على معصية، أو إنكارٍ على من( 5) أتى( 6) المعصية، أو ترك الطّاعة. فإذا ابتُلِيَ بشيء من ذلك؛ فغير موَ . سع له. | :.`dCE`°ùe } فإذا قال: فعمل النّوافل، والوسائل معروف؟ قيل له( 7): نعم وقربة. .« قيل له: ما المعروف؟ قال » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فما يجب الاعتقاد » 3) في أ ) .« من ذلك تختلف في معانيه » 4) في م ) .« لمن » 5) في أ ) .« لمواتي » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من ب. ) 364 المجلد الثامن فإن قال( 1): فمن أمر بالمعروف؛ فقد نهى عن المنكر؟ قيل له: نعم لأنّ الأمر بالشّيء نهيٌ عن جميع أضداده. والنّهي عن الشّيء أمر بضدّه. ألا ترى أنّه إذا قال: تصدّقوا، فقد وجب أن لا يتركوا الصّدقة. | :.`dCE`°ùe } وروي أنّ رجلًا قال لابن مسعود 5 : هلك من لم ينكر المنكر، ويأمر هلك من لم يعرف المعروف معروفًا، ويتولّى أهله عليه، » : بالمعروف. فقال .(2)« وينهى عن المنكر، ويبرأ من أهله عليه المعنى: إذا برئ من أهل المعصية؛ فقد أنكر عليهم بقلبه. فإن قيل: فمن لم يعرف المعروف؛ لم يعرف المنكر؟ قيل له: نعم من لم يعرف المعروف، وينه عن المنكر؛ لم يعرف المنكر، إلّا حتى يعرف المعروف، فينسب بينه وبين المنكر، ويعرف منازل أهلها. | :.`dCE`°ùe } 3). قال: أن يعرّض )« ليس للمؤمن أن يذّل نفسه » : وروي عن النبيّ ژ أنّه قال نفسه من البلاء ما لا تقوم به. .« قيل » 1) في ب ) 2 ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود بلفظ: ) ،« هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر » : عن طارق بن شهاب، قال: قال: رجل لعبد الله .« بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه، وينكر المنكر بقلبه » : فقال عبد الله شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر على من قدر حديث: 7307 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفتن، ما ذكر في فتنة الدجال حديث: 36894 3) الحديث روي عن طريق حذيفة بن اليمان. وقد أخرجه بهذا اللفظ الطبراني وابن حجر عن ) نفيع بن الحارث. = الجزء الثاني عشر باب [ 1] : في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 365 قال أبو سعيد: إنّما يخرج معنى( 1) هذا، أنّه لا يعرّض نفسه لمعصية الله، من قليلها وكثيرها، فإنّه لا يقوم لها. وأمّا ما كان من الطّاعات، فالمؤمن يقوم له، ويقدر عليه، ولا يكون ذليلًا في ذلك. إنّما الذّليل من عصى الله. قال: وقد كان موسى ‰ ( 2) يصل إلى فرعون وحده. وبُعِثَ محمّد ژ .( وحده بمكّة( 3 | :.`dCE`°ùe } اختلف النّاس في وجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. هل وجب عليهم بالعقل أم( 4) بالشّرع؟ فذهب بعض المتكلّمين إلى أنّ وجوب ذلك بالعقل( 5)؛ لأنّه كما( 6) وجب بالعقل أن( 7) يمنع( 8) عن القبيح؛ وجب أيضًا بالعقل أن يمنع غيره منه. . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب من اسمه محمود حديث: 8055 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الفتوح، باب جواز ترك النهي عن المنكر . حديث: 4584 لا ينبغي للمؤمن أن يذل » : وأخرج الترمذي وأحمد بلفظ عن حذيفة قال: قال رسول الله ژ .« نفسه . سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله ژ باب، حديث: 2232 1 ) ناقصة من م. ) .« صلّى الله عليه وسلّم » 2) في أ ) .« في مكّة وحده » 3) في أ ) .« أو » 4) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « ذلك بالعقل عليهم بالعقل » 5) في م ) .« لَمّا » 6) في أ ) وهو خطأ. « وجب أن » 7) في م ) .« يمتنع » 8) في م ) = 366 المجلد الثامن إنّ قومًا ركبوا في » : وقد روى عبد الله بن المبارك قال: قال رسول الله ژ سفينة في البحر، فاقتسموا، وأخذ كلّ واحد منهم موضعًا. فنقر واحد منهم موضعه بفأس( 1). فقالوا: ما تصنع؟ .(3)« قال: هو مكاني أصنع به( 2) ما شئت، فلم يأخذوا على يده، فهلك وهلكوا وذهب آخرون: إلى وجوب ذلك بالشّرع، دون العقل؛ لأنّ العقل يوجب النّهي عن المنكر، ومنع( 4) غيره من القبيح، لما جاز( 5) ورود الشّرع، بإقرار أهل الذّمّة على المنكر، وترك( 6) النّكير( 7) عليهم، ولأنّ واجبات العقول لا يجوز إبطالها بالشرع. .« بالفأس » 1) في م ) .« فيه » 2) في م ) 3 ) الحديث ورد بغير هذا اللفظ، فقد ذكر النبي صلى الله عليه حديث السفينة مثلًا لا قصة واقعية. ) ولفظ الحديث بتمامه في البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، قال: سمعت عامرًا، يقول: سمعت النعمان بن بشير ^ ، عن مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب » : النبي ژ قال بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن .« أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا . صحيح البخاري كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه حديث: 2381 وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني عن النعمان بن بشير. مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث النعمان بن بشير عن النبي ژ حديث: . 18074 المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى من اسمه: . معاذ، حديث: 8682 .« ونهي » 4) في أ ) .« جاوز » 5) في م ) .« الذمّة وترك » 6) في أ ) .« النكر » 7) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 1] : في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 367 وفي ورود الشّرع بذلك؛ دليل على أنّ العقل غير موجب لإنكاره. فلمّا أن( 1) كان في ترك إنكاره مضرّة لاحقة بِمُنْكِرِه؛ وجب إنكاره بالعقل، على القولين جميعًا. وأمّا إن لحق المنكِر مضرّة من إنكاره؛ لم يوجَب عليه الإنكار( 2)، لا بالعقل ولا بالشّرع. ( فإذا كان الإنكار يزيد المنكر عليه إغراء بالمنكر، قَبُحَ في العقل( 3 إنكاره. | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: الأمر بالمعروف؛ منه ما هو فرض، ومنه ما هو نفل. فأمّا الفرض منه؛ فتعليم الدّين لمن عرف واحتيج إليه في ذلك؛ فعليه أن يعلّم كلّ من طلب إليه( 4) أن يتعلّم ما يؤدّي به فرضه. والنّفل منه؛ موعظة النّاس( 5) وأمرهم. وأمّا النّهي عن المنكر؛ فهو فرض على كلّ من استطاع إنكاره من الرّجال، والنّساء أن يخرجن( 6) إليه( 7) كما يخرج الرّجال. .« فأمّا إذا » 1) في أ ) .« إنكار » 2) في م ) .« قبيح في الفعل » 3) في أ ) 4) ناقصة من أ و م. ) .« للناس » 5) في م ) .« أن يخرجوا » 6) في ب ) .« عليه » 7) في ب ) 368 المجلد الثامن | :(1).`dCE`°ùe } والأمر بالشّيء؛ نهي عن جميع أضداده. والنّهي عن الشّيء؛ أمر بضدّه. قال أبو الحسن 5 : الأمر بالشّيء نهي عن( 2) ضدّه. فمن أمر بالمعروف؛ فقد نهى عن المنكر. وضدّ( 3) المعروف؛ المنكر. ومن( 4) عمل بالمعروف؛ فقد ترك المنكر، ومن عمل بالمنكر؛( 5) فقد ترك المعروف. ومن نهى عن المنكر؛ .( فقد عمل المعروف( 6 1 ) ناقصة من أ. ) .« وهو » 2) في أ ) .« فضدّ » 3) في أ ) .« فمن، نسخة: ومن » 4) في ب ) ناقصة من أ. « ومن عمل بالمعروف؛ فقد ترك المنكر، ومن عمل بالمنكر » ( 5) .« بالمعروف » 6) في م ) الجزء الثاني عشر 369 [2] UEH ô...dG .Y »..q dGh ±hô©.dEH ôeC’G .°†a »a ¬«.Y .q ëdGh كلام ابن آدم كلّه عليه لا له، إلّا من أمر بمعروف، أو نهَى » : قال النبيّ ژ .(1)« عن منكر، أو ذَكَرَ الله | :.```°ü`a } ليس في الجِنان( 2) جنّة أعلى من جنّة( 3) الفردوس. وفيها » : قال كعب الأحبار الآمرون بالمعروف، والنّاهون عن المنكر. | :.`dCE`°ùe } كان حَبْر( 4) من أحبار بني إسرائيل يغشى منزلَه الرّجال » : قال مالك بن دينار والنّساء، يذكّرهم بالله. فرأى ابنه يومًا غمر( 5) امرأة. فقال: مهلًا يا بنيّ. قال: 1 ) أخرجه الطبراني والبيهقي وأبو يعلى عن أم حبيبة. ) المعجم الكبير للطبراني باب الياء، ما أسندت أم حبيبة زوج النبي ژ صفية بنت شيبة، حديث: . 19382 . شعب الإيمان للبيهقي فصل في إدامة ذكر الله 8 ، حديث: 540 . مسند أبي يعلى الموصلي حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، حديث: 6972 .« الجنات » 2) في م ) 3 ) زيادة من ب. ) .« جبير » 4) في أ ) .« غمز » 5) في م ) 370 المجلد الثامن فسقط من( 1) سريره منك . با حتى انقطع بعض أعضائه. فأوحى الله إلى نبيّهم؛ أن أخبر فلانًا أنّي لا أُخرج من صلبه صدّيقًا( 2) أبدًا، ما كان من غضبه( 3) لي إلّا أن .« قال: مهلًا يا بني | :.`dCE`°ùe } يقال( 4): اُؤْمُرْ بالمعروف وانه عن المنكر؛ فإنّ ذلك لا يقطع رزقًا، ولا يقرّب أجلًا. | :(5).`dCE`°ùe } وقيل: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ينصبان يوم القيامة، يكونان صورتين، يشهدان ويشفعان. | :.`dCE`°ùe } t s r q p o n m l. : لمن أمر ونهى( 6) قال الله 8 ¤ £ ¢ . ے ~ } | { z y x w v u . ° ¯ ® ¬ « . . : المائدة: 54 ]. ثمّ قال ] . ¨ § ¦ ¥ .[ [المائدة: 54 وإنّما سبقت كلمته الحسنى لصفوته من عباده، وليس كلّ العباد يؤتيهم ذلك. .« عن » 1) في م ) .« ضدهما » 2) في ب ) .« عصبة » 3) في أ ) .« وقال » 4) في أ ) .« فصل » 5) في أ ) .« لمن أمر ونهى » 6) في أ انفرد بزيادة ) الجزء الثاني عشر باب [ 2] : في فضل الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والحثّ عليه 371 | :(1).`dCE`°ùe } يا ابن مسعود؛ إنّ بني إسرائيل تفرّقوا على » : وقيل: كان رسول الله ژ يقول اثنتين وسبعين فرقة، كلّها هلكت إلّا ثلاث فرق: فرقة منها قاتلت الملوك، ففنيت أرواحها. وفرقة قامت بالقسط، فنُشِروا بالمنَاشير، وصُلِبُوا في جذوع النّخل. وفرقة ضعفوا عن ذلك، فهربوا ولحقوا بالجبال، واتّخذوا الصّوامع والبِيَعَ m l k j i h g f e d c . التي ذكرها الله .[ الحديد: 27 ] . o n فمن آمن بي وصدّقني؛ فقد رعاها. ومن لم يؤمن بي، فأولئك هم .(2)« الفاسقون .« فصل » 1) في أ ) 2 ) المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، طرق حديث عبد الله بن مسعود ليلة الجن مع ) . رسول الله باب، حديث: 10163 372 المجلد الثامن [3] UEH ±hô©.dEH (1)ôeC.d .ôàdG »a .j.°ûàq dG »a ô...dG .Y »..q dGh ألا أدلّكم على ميّت( 2) الأحياء؟ » : روي عن رسول الله ژ أنّه قال قالوا: من( 3) هو يا رسول الله؟ .(5)« قال( 4): من لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه قال أنس: من سمع منكرًا، فلم ينه عنه؛ جاء يوم القيامة أصمّ مصْطَلَم الأذنين. .« ترك الأمر » 1) في م ) .« ميتة » 2) في أ ) .« ومن » 3) في أ ) ناقصة من م. « قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال » ( 4) 5 ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة موقوفًا على حذيفة. ) لا ينكر المنكر بيده، ولا بلسانه » : ولفظه: عن أبي الطفيل، قال: سئل حذيفة: ما ميت الأحياء؟ قال .« ولا بقلبه شعب الإيمان للبيهقي التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر على من قدر حديث: 7309 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفتن، ما ذكر في فتنة الدجال حديث: 36890 الجزء الثاني عشر باب [ 3] : في التّشديد في الترك للأمر بالمعروف 373 | :(1).`dCE`°ùe } لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليسلّطنّ الله » : قال أبو الدّرداء عليكم سلطانًا ظالمًا، لا يجلّ كبيركم، ولا يرحم صغيركم، فيدعو خياركم؛ .(3)« فلا يستجاب لهم. فيستنصرون( 2) فلا ينصرون. ويستغفرون فلا يغفر لهم | :(4).`dCE`°ùe } قيل: أوحى الله سبحانه إلى يوشع بن نون ‰ : إنّي مُهلِكٌ من قومك أربعين ألفًا من خيارهم، وستّين ألفًا من شرارهم. فقال: يا ربّ؛ هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: إنّهم لم يَغضبوا لغَِضَبي( 5)، وواكَلُوهم وشَارَبُوهم. عن وهب بن منبه أنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيّ من » : وفي الضياء الأنبياء؛ إنّي مهلك من قومك مائة ألف؛ أربعين ألفًا من شرارهم، وستّين ألفًا من خيارهم. قال: إلهي؛ أنت العدل الذي لا تجور( 6)، أهلكت الأشرار بأعمالهم، إلهي؛ فالأخيار؛ فبماذا؟ .(7)« قال: أبصروا المنكر؛ فلم ينكروه .« فصل » 1) في أ ) .« ويستنصرون » 2) في م ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« فصل » 4) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « وواكلهم وشاربهم » 5) في أ زيادة ) .« أنت تعدل لا تجور » 6) في أ ) 7 ) هذه الفقرة ناقصة من م. ) 374 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } والذي نفس ابن مسعود بيده؛ لتأمرنّ » : ويقال: كان ابن مسعود يقول ( بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو ليسلّطنّ الله عليكم شراركم، فيعملون فيكم( 1 .(3)« بمعصية الله، ثم( 2) يدعو اللهَ خيارُكم، فلا يستجاب لهم | :(4).`dCE`°ùe } لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهونّ عن المنكر، أو لتبركنّ( 5) كما » : وكان يقول تبرك( 6) الدّوابّ، يأخذ الرّجل منكم المرأة من جانب المجلس، ثمّ يلتفت .(7)« إليهم فيضحك | :.`dCE`°ùe } سَتَرَوْنَ بعدي ما تكرهون. فمن أنكر نجا، » : قيل: كان رسول الله ژ يقول .(8)« ومن عرف سلم. ولكن من رضي وتابع هلك 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« فصل » 4) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « ليتركنّ » 5) في ب ) .« لتركبنّ كما تركب » 6) في أ ) 7) لم أجده بهذا اللفظ. ) 8) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثاني عشر 375 [4] UEH .Ee.q dG ôNBG »a (2)ôcE..dG (1)ôcP .Y AEL Ee إنّكم سترون بعدي أمورًا تنكرونها( 3). فاصبروا » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال كالقابض( 4) على الجمر، فإنّكم لن تستطيعوا لها دفاعًا وتغييرًا( 5)؛ حتى يكون .(6)« الله هو الذي يغيّرها | :.`dCE`°ùe } يأيّها النّاس؛ كيف أنتم إذا غشيتكم الفتن، » : قيل: كان ابن مسعود يقول يكبر فيها الصّغير، ويهرم فيها الكبير، ويستعرب فيها الأعجم، ويتّخذ( 7) دينًا!. قالوا: متى ذلك يا أبا( 8) عبد الرّحمن؟ .« ما جاء في أهل » 1) في أ ) .« ما جاء عن ذكر المنكر » 2) في م ) .« ستنكرونها » 3) في م ) .« كالغيض » 4) في أ ) .« وغيرًا » 5) في أ و ب ) سترون أمورًا تنكرونها، » : قال ƒ 6) لفظ الحديث في كتاب الفتن لابن حماد: عن أبي الدرداء ) .« فعليكم بالصبر ولا تغيروا ولا تقولوا: نغير حتى يكون الله تعالى هو المغير .4 الفتن لنعيم بن حماد العصمة من الفتن، حديث: 80 .« ويتخذ » 7) في م ) 8 ) ناقصة من ب. ) 376 المجلد الثامن قال: إذا كثرت أموالكم، وقلّت أمانتكم( 1)، وتُف . قه في الدّين لغير الدّين، وطُلبت الدّنيا بعمل الآخرة. | :.`dCE`°ùe } ستكون فتنة كاللّيل المظلم، يموت فيها قلب المؤمن، يصبح » : وكان يقول الرّجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا. ويمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا( 2). ويبيع فيها أقوام .(4) (3)« دينهم بعَرَض من الدّنيا قَليل | :.`dCE`°ùe } سيأتي عليكم زمان تجتمعون في المساجد، تصلّون جميعًا، » : وكان يقول .(5)« وما فيكم مؤمن واحد .« أماناتكم » 1) في أ و ب ) .« ويمسي كافرًا، ويصبح مؤمنًا » 2) في م ) 3 ) أخرجه مسلم وابن حبان عن أبي هريرة والحاكم عن ابن عمر. ) . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن حديث: 194 صحيح ابن حبان كتاب التاريخ، ذكر الإخبار عن وقوع الفتن نسأل الله السلامة منها حديث: . 6812 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الفتن والملاحم، وشاهده الصحيح حديث أبي حميد . الطائي حديث: 8418 ولله درّ القائل: » : 4) في م زيادة ) هذا الزّمان الذي كنّا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود دهر به الحقّ مردود بأجمعه والظّلم والبغي فيه غير مردود .« إن دام هذا ولم يوجد له غير لم يُبك ميّت ولم يفرح بمولود 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثاني عشر باب [ 4] : ما جاء عن ذكر المناكر في آخر الزّمان 377 | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أنّ حذيفة بن اليمان كان جالسًا ذات يوم، إذ مرّت به ناقة تجرّ خطامها. فقال: أما لها أحد يوزعها( 1)! والذي نفس حذيفة بيده؛ لتوشكنّ فتنة تجرّ خطامها كما تجرّ هذه النّاقة خطامها، ثمّ لا يوزعها أحد. | :.`dCE`°ùe } وقيل: تقوم السّاعة إذا غضب النّاس على من يأمرهم بتقوى الله وطاعته. | :.`dCE`°ùe } يا معشر المهاجرين والأنصار؛ خمس خصال إذا نزلت » : بلغنا أنّ النبيّ ژ قال بكم وابتليتم بهنّ أعوذ( 2) بالله أن تدركني وإيّاكم حتى يُعمل( 3) بهنّ : ما ظهرت المعاصي في قوم إلّا فشا فيهم الطّاعون، ومرضٌ لم يأخذ أسلافهم. وما نقصوا المكيال والميزان إلّا أخذوا بالسّنين، وشدّة المؤنة، وجور السّلطان. ولولا البهائم لم يُمطروا. وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلّا سلّط الله عليهم عد . وا يأخذ بعضَ .(4)« ما في أيديهم. وما حكمت أئمّتهم بغير حكم الله إلّا جعل الله بأسهم بينهم .« يردعها » وفي ب ،« يروغها » 1) في أ ) .« وأعوذ » 2) في أ ) .« نعمل » 3) في أ و م ) عن عبد الله بن عمر، قال: » : 4) الحديث ورد بألفاظ مختلفة عند أصحاب السنن، ولفظه عند ابن ماجه ) يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن » : أقبل علينا رسول الله ژ ، فقال تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عد . وا من غيرهم، فأخذوا بعض .« ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم . سنن ابن ماجه كتاب الفتن، باب العقوبات حديث: 4017 378 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } إذا فعلت أمّتي خمس عشرة خصلة؛ حلّ بها البلاء: إذا » : وعن النبيّ ژ أكلوا الرّبا، وارتكبوا الزّنا، وجعلوا الأموال دولًا، والزّكاة مغرمًا، والأمانة مغنمًا، وأطاع الرّجل زوجته، وجفا أباه، وأكرم الرّجل مُجافيه( 1)، وكان زعيم القوم أرذلهم، وساد القرى منافقوها، وارتفعت الأصوات في المساجد بذكر الدّنيا، ولبسوا( 2) الحرير، وشُربت الخمور، وا . تخذت المعازف والقيان، ولَعن آخر هذه الأمّة أوّلها. فليتوقّعوا خسفًا وقذفًا ومسخًا، إلّا أنّ خسف هذه الأمّة بالسّيف، .(3)« وموتها بالطّاعون والطّعن | :(4).`dCE`°ùe } ووجدت في كتاب أحسب أنّه بخطّ أبي الحسن 5 : قال حذيفة بن ليأتي عليكم زمان، خيركم فيه الذي لا يأمر » : اليمان: قال رسول الله ژ بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله. وذلك كائن؟ قال: نعم، إذا لم يستغن الغنيّ بغناه، والعالم بعلمه، والعابد بعبادته. وليأتينّ .(5)« عليكم زمان، يكون الفاجر منكم كالعالم الزّاهد فيكم اليوم .« مخافته » 1) في ب و م ) .« ولبس » 2) في م ) 3 ) أخرجه الترمذي عن علي بن أبي طالب بقريب من هذا اللفظ. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الفتن عن رسول الله ژ باب ما جاء في علامة . حلول المسخ والخسف، حديث: 2187 4 ) هذه المسألة انفرد بذكرها م ويظهر أنّها زيادة من بعض ال . نسّاخ. ) 5) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثاني عشر 379 [5] UEH (3)(2)ô...dG ..°Uh (1)ô...dG QE.fEG ..°U »a .dP .e »¨..j Eeh ¬H ôeDƒj Eeh قيل( 1): إنّ المنكِر( 2) لتظهر كراهيّة المنكر في وجهه. يعني يقبض( 3) بشرة وجهه مع النفس( 4)، إذا( 5) لم يخف من ذلك. | :(6).`dCE`°ùe } ( يغضبون( 7 » : قيل: فيما أوحى الله إلى بعض أنبيائه في صفة المؤمنين .« لمحارمي إذا استُحِل.ت، كما يغضب ال . نمِرُ إذا جُ . رد ) ( ' & فكذلك وصفهم الله في بعض كتابه( 8) فقال: . % .[ * , +- . / . [الفتح: 29 1 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ و م. « إنّ المنكر » (2) .« بتقبّض » 3) في م ) ساقطة من م. « مع النفس » 4) في ب الكلمة غير مفهومة. والجملة ) .« ما » وفي م ،« نسخة: ما » 5) في ب ) 6) ناقصة من أ و م. ) .« يقبضون » 7) في أ ) .« في كتابه » 8) في م ) 380 المجلد الثامن | :(1).`dCE`°ùe } أتدرون ما يقول الأسد في » : قيل: قال رسول الله ژ لجماعة كانوا عنده ؟( زئيره( 2 قالوا: الله ورسوله أعلم. .(3)« قال: يقول: اللّهمّ لا تسلّطنا على أحد من أهل المعروف | :.`dCE`°ùe } لا يأمر بالمعروف ولا ينهى( 4) عن المنكر إلّا من » : قيل: قال رسول الله ژ كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر( 5) عدل .(8)« فيما ينهى، عالم بما( 6) يأمر عالم بما( 7) ينهى .« فصل » 1) في أ و م ) .« تقول الأسد في زئيرها » 2) في ب ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« وينهى » 4) في م ) ناقصة من أ. « عدل فيما يأمر » ( 5) .« فيما » 6) في أ ) .« فيما » 7) في أ و م ) 8 ) رواه ابن الخلال عن سفيان بن سعيد موقوفًا. ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر بن الخلال باب ما يؤمر به من الرفق في الإنكار، . حديث: 32 وذكره السيوطي في جامع الحديث: لا ينبغى للرجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون فيه خصال ثلاث: رفيق بما » يأمر رفيق بما ينهى عالم فيما يأمر عالم فيما ينهى عدل فيما ينهى. (الديلمي عن أبان عن أنس). .«( 137 ، رقم 7741 / أخرجه الديلمي ( 5 . السيوطي، جامع الحديث، حديث 18152 ، ج 17 ، ص 272 الجزء الثاني عشر باب [ 5] : في صفة إنكار المنكر وصفة المنكر 381 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الحاكم؛ هل عليه أن يدور في بلده، وينظر في( 1) مصالحه وفساده، فيزيل الفساد والأحداث؟ قال: فإن( 2) فعل ذلك( 3) كان وسيلة، وهو حسن. وإن لم يفعل، ولم يعلم بشيء من ذلك؛ فواسع له. 1 ) ناقصة من أ. ) .« إن » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م. ) 382 المجلد الثامن [6] UEH ±hô©.dEH ôeC’G ¬d Rƒéjh ¬e..j .e ¬e..j ’ .eh ô...dG .Y »..q dGh قال أبو عبد الله: إنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ليس بفرض على كلّ. ولو كان كذلك؛ لكان على النّساء. ولكن أشدّ فرضه( 1) على من قطع على نفسه الشّراء، أو على من عرفه أنّه منكر، فعليه إنكاره، إلّا أن يجيء حال تجوز( 2) له التّقيّة. | :(3).`dCE`°ùe } من رأى منكرًا فلينكره بيده. فإن لم يستطع » : وجاء عن النبيّ ژ أنّه قال .(5)«( فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان( 4 قال غيره: إذا لم يقدر المعاين لجميع( 6) المناكر من هذا وغيره( 7)؛ سقط عنه الإنكار. وإذا كان يقدر؛ وجب عليه الإنكار بيده. .« فريضة » 1) في م ) .« يجوز » 2) في ب و م ) 3 ) ناقصة من م. ) .« الإنكار » 4) في أ و ب ) 5 ) أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري. ) . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان حديث: 95 . سنن أبي داود كتاب الصلاة، تفريع أبواب الجمعة باب الخطبة يوم العيد، حديث: 976 . سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين حديث: 1271 .« على جميع » 6) في أ ) .« أو غيره » 7) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 6] : من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف 383 وإذا كان لا يقدر باليد، وإذا أنكر بلسانه لم( 1) يخف، غير أنّه لا يرجو القبول؛ فقيل: يجب عليه الإنكار. وقيل: لا يجب عليه. | :.`dCE`°ùe } قال( 2) الشّيخ أبو محمّد 5 : إذا رجا الإنسان قبول( 3) أهل المنكر منه، وأمكنه؛ كان واجبًا عليه أن ينهى عنه. وإن أيس؛ لم يكن عليه أن ينهى؛ إذا كان قد نهى عنه( 4) مرّة واحدة؛ لأنّ النّهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلًا( 5)، ومع الرّجاء وغلبة( 6) الظّنّ يكون( 7) فرضًا. وما كان آمنًا على نفسه، وهو يرجو؛ فعليه أن يأمر وينهى. ومع الإياس؛ .5 4 3 2 1 فالفرض مرّة واحدة. فقد قال الله تعالى: . 0 [الأعراف: 164 ]. فهذا( 8) مع الرّجاء. | :(9).`dCE`°ùe } أبو المنذر: وبعد هذا؛ فلجملة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أقسام :( تفترق( 10 .« ولم » 1) في م ) 2 ) زيادة من أ. ) .« قبل » 3) في أ ) 4) ناقصة من أ و ب. ) .« بعد ذلك نفل » 5) في أ ) .« وعليه » 6) في م ) .« ذلك » 7) في ب زيادة ) .« وهذا » 8) في م ) 9 ) ناقصة من م. ) .« تعرف » 10 ) في أ ) 384 المجلد الثامن منها ما يجب على الكافّة( 1) مقدار الطّاقة. ومنها ما يجب على أئمّة العدل وأمرائهم دون العامّة. وليس ذلك للعامّة دون الأئمّة، إلّا بالموعظة والتّخويف بعقاب( 2) الله. ( فأمّا ما( 3) على العامّة من ذلك، أمَرَتْهُم( 4) به الأئمّة أو لم تأمرهم به؛ فإنّه( 5 هم ووِلدَانِهم، واغتصاب ِ إغاثة المستغيثين من الظّالمين لهم في أنفسهم وحُرَم أموالهم، وإخافة سبلهم؛ حتى يحولوا بينهم وبين ظالميهم( 6) بذلك؛ ما لم يكن على سبيل ما يتحاكم النّاس فيه إلى سلاطينهم( 7)، أو يتداعوا فيه إلى فقهائهم بالدّعوى له منهم. فإن لم يستجيبوا( 8) لهم عن ظلمهم بدون الجهاد لهم؛ من الإنكار عليهم، ( وكانت فيهم أئمّة العدل( 9)، أو أحد من أئمّة ولّاتهم( 10 ) بحضرتهم؛ دفعوا( 11 ذلك إليهم؛ حتى يمضوا في ذلك لأمرهم. ويلي الأئمّة( 12 ) وأمراؤهم عقابهم بما( 13 ) يستحقّون به في العدل معهم. .« الكفاية » 1) في ب ) .« لعقاب » 2) في أ ) .« كان » 3) في م زيادة ) .« أمرهم » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) .« ظالمهم » 6) في أ ) .« سلطانهم » 7) في م ) .« يستحلوا » وفي م ،« يستجابوا » 8) في أ ) .« عدل » 9) في ب ) .« وأموالهم » 10 ) في م زيادة ) .« رفعوا » 11 ) في م ) .« وإلى ولاتهم » 12 ) في أ ) .« ما » 13 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 6] : من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف 385 وإن لم يكن أحد من الأئمّة والأمراء بحضرتهم، ولم يمنعوهم( 1) من ظلمهم إلّا بجهادهم؛ كان ذلك لهم. فإن امتنعوا منهم لحربهم( 2) إيّاهم( 3)، ولم يأمنوا معاودتهم لذلك( 4) منهم؛ كان الاستيثاق( 5) منهم، إلّا أن يأمنوا معاودتهم، لا على ( سبيل العقاب لهم؛ لأنّ ذلك إنّما اؤتمن عليه أئمّة العدل وأمراؤهم. وهذا( 6 ضرب من الإنكار الذي وصفنا، يلزم كافّة أهل الصّلاة. وجائز الاستعانة عليهم( 7) بالسّلطان الظّالم منهم؛ لأنّهم جميعًا داخلون في الأمر العامّ به، ما لم يوجد السّبيل إلى منع ذلك بغيره، ولو لم يكن متعارفًا منه الظّلم( 8) في ذلك، بمثل ما يستعان( 9) به عليه أو أكثر منه. فهذا( 10 ) الإنكار واجب؛ ولو لم يأمر أحد من السّلطان به؛ لأنّه لم يخرجه من عموم الأمر به لهم بآيات من( 11 ) الكتاب حجّة ولا بيان من ال . س . نة. فكان .( واجبًا؛ لما( 12 ) ذكرنا في حجج عقولهم فعله( 13 ) بهذا( 14 .« ولم يمنعوا لهم » 1) في ب و م ) .« بجبرهم » 2) في ب ) .« وإن امتنعوا بجبرهم، بجهادهم إيّاهم » 3) في م ) .« كذلك » 4) في أ ) .« الاستنياق » وفي ب ،« الاستيناف » 5) في أ ) .« فهذا » 6) في ب و م ) .« عليه » 7) في أ و ب ) .« منه من الظلم » 8) في م ) .« استعاده » 9) في م ) .« وهذا » 10 ) في م ) 11 ) زيادة من م. ) .« كما » 12 ) في م ) .« فعليه » 13 ) في أ ) .« فهذا » 14 ) في م ) 386 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وإنّما( 1) أئمّة العدل وأمراؤهم مخصوصون بالقيام به. وإنّما على الرّعيّة إنكاره بالموعظة. وهذا( 2) نحو ما يتحاكم النّاس فيه إلى سلطانهم( 3)، ويتطالبون ( به بالدّعاوى منهم له( 4)، بعضهم على بعض؛ حتى يخرجوا منها ما يلزم( 5 بعضهم لبعض، بالتّأديب( 6) والحبس الوثيق. | :.`dCE`°ùe } ،( وأيضًا ما يكون النّاس تفعله( 7) لأنفسهم ظالمين فيما( 8) تعبدوا به خا . صا لهم( 9 كإضاعتهم لصلاتهم وصيامهم، ونحو ذلك من فرض ربّهم عليهم، وركوب محارمه التي نهى عنها وزجرهم( 10 )، والتّهمة( 11 ) لأهلها في مواضع الرّيب منها( 12 ). فهذا ونحوه؛ ما على( 13 ) الأئمّة وأمرائهم إنكاره عليهم، بالعقاب لهم عليه؛ بما هو زجر .( لهم عنه، وإذعانهم( 14 ) إلى التّوبة منه؛ لينزجر عنه غيرهم، بالزّيادة في عقابهم( 15 .« وأمّا » 1) في م ) .« فهو » 2) في م ) زيادة من م. « إلى سلطانهم » ( 3) .« منهم لهم » وفي م ،« ومنهم له من » 4) في ب ) .« مما يلزم » وفي م ،« ما يلزمهم » 5) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « بالتأزير » 6) في أ ) .« ما كان الناس بفعله » 7) في أ ) .« فما » 8) في أ ) .« بهم » 9) في م ) .« التي عنها زجرهم » 10 ) في م ) .« والنهمة » 11 ) في ب ) .« منهم » 12 ) في م ) .« ونحوه؛ على » 13 ) في م ) .« ودعوتهم » 14 ) في م ) .« عقلهم » 15 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 6] : من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف 387 | :(1).`dCE`°ùe } ( وأيضًا إقامة حدود الله عليهم، في ما كان عليهم حدّ معهم، بحكم الله، لا( 2 ( يبرئه منه الجهل بحرمة ما واقعه( 3)؛ ما لم يخرج من الإقرار الذي به تثبت( 4 ( الأحكام إلى الإنكار لها؛ والكفر بما أنزل الله منها؛ لأنّ الإقرار( 5) به، والحقوق( 6 والحدود فيه، ولا يقوم( 7) به إلّا أئمّة العدل وأمراؤهم عليهم. | :.`dCE`°ùe } وعليهم إنكار سائر المنكرات، نحو نوح النّائحة، والرّنّة على المصيبة، والرّقص( 8) عند( 9) النّغمة بالنّهي لذلك. 10 ) ژ : يؤخذ( 11 ) أهل الذّمّة بما يتركونه( 12 ) من الزّيّ والهيئة ) روي عن النبيّ .( التي أبانهم المسلمون بها منهم، وجرت به ال . س . نة فيهم( 13 وكذلك النّهي عن زيّهم وكهيئات( 14 ) أهل السّفه( 15 ) والجهل والخيلاء في 1 ) زيادة من م. ) وهو خطأ. « الا » 2) في أ ) .« بما وافقه » 3) في أ ) .« ثبتت به » والأنسب ما أثبتّه، وفي ب « يكتب به » 4) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « أهل الإقرار » 5) في ب و م ) .« والحقوق به » 6) في م ) .« ولا تقوم » 7) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « والنفض » 8) في ب ) .« على » 9) في أ ) .« رسول الله » 10 ) في م ) ويبدو أنّه صواب. « ونحو أخذ » 11 ) في م ) .« ويؤاخذوا أهل الذمة بما يتربّون » 12 ) في ب ) 13 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« ولهيآت » 14 ) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « السعة » 15 ) في ب ) 388 المجلد الثامن ،( مشيتهم( 1)، وإرخاء الأزُرِ على أقدامهم، والشّعورِ بلا فَرق على ظهورهم( 2 وال . طرَرِ( 3) في أقفياتهم( 4) ووجوههم، وإطالة شواربهم، وقصّ لحاهم، وغير ذلك مما سنبيّنه( 5)؛ إن شاء الله. وتشبّه( 6) الرّجال بالنّساء والنّساء بالرّجال منهم في ( هيئاتهم، وما قبح بين المسلمين، وبيع الأنبذة( 7). وأيضًا منع( 8) حمل السّفهاء( 9 ( السّلاح في مدنهم، والغشّ في سلعهم وضياعهم( 10 )، وعقاب أهلها لما( 11 ينزجرون به عنها، ويدعوهم إلى( 12 ) التّوبة منها. وعلى عوامّ المسلمين مع عدم أئمّتهم وأمرائهم إنكار ما ظهر لهم من ذلك بالموعظة الحسنة. | :.`dCE`°ùe } ،( وأمّا ما كان من المنكرات أذى( 13 ) للمسلمين( 14 ) وظلمًا لهم من ذلك( 15 ونحو ما يدعو إليه أهل المذاهب إلى الضّلال عن سواء السّبيل، ونحو ما يتلهّى .« مشيهم » 1) في أ ) .« أظهرهم » 2) في ب ) ويبدو أنّ الصواب: والطرز. .« والطر » 3) في أ ) .« على أقفياهم » 4) في أ ) وهو خطأ. « نسيته » 5) في م ) .« وتشبيه » 6) في أ و ب ) وما هو قبيح من المسلمين فيما بينهم، مثل » : 7 ) جاءت هذه الجملة في فقرة لاحقة مشابهة كالتالي ) .« إتيان النساء، وبيع الأنبذة في أسواقهم وعلى طرقهم 8) ناقصة من م. ) وهو خطأ. « حمل منع السفهاء » 9) في أ ) .« وصناعتهم » 10 ) في م ) .« بما » 11 ) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « وبدعوتهم على » 12 ) في أ ) .« وأذى » 13 ) في أ ) .« المسلمين » 14 ) في م ) زيادة من ب. « من ذلك » ( 15) الجزء الثاني عشر باب [ 6] : من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف 389 به من الغناء، وضرب الطّنابير والعيدان، وضرب المزامير في طرقهم ومساجدهم وأسواقهم، واجتماع أهل الشّراب عليه في منازلهم، والفجور فيها ببعضهم بعضًا؛ لأنّ ذلك ظلم لبعضهم بعضًا به، فإنكار ذلك يكون بالجبر لهم على تركه، والهجوم عليهم( 1)، ما لم ينزجروا بالموعظة. فإن لم يمتنعوا إلّا بحبسهم عنه؛ جاز على( 2) جهة العقاب لهم. | :(3).`dCE`°ùe } وأمّا ما لم يتّصل من المنكرات بأذى المسلمين، فبالموعظة( 4) لهم. وعلى الرّعيّة أيضًا كسر الملاهي عن الأذى لهم بها؛ مع عدم إمامهم( 5)، وكذلك صبّ( 6) الحرام من شرابهم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد 5 : قد قيل: لا يلزم النّساء الإنكار بالفعل( 7). وإن أنكرت .( بالقول من غير تبرّج فحسن( 8 وقد قيل: ليس عليهنّ( 9) من ذلك إلّا( 10 ) الإنكار بالقول. ولا أحبّ( 11 ) لهنّ .« عليه » 1) في ب ) .« لا على » 2) في أ ) .« فصل » 3) في م ) .« فالوعظ » 4) في ب ) .« إمامها » 5) في م ) أو ما شابه هذه الكلمة. « جب » 6) في ب ) .« بالقول » 7) في م ) وهو خطأ. « وحسن » أو « وحسد » 8) في أ ) .« عليهم » 9) في أ و ب ) 10 ) ناقصة من م. ) وهو خطأ. « أجب » 11 ) في ب ) 390 المجلد الثامن ( إذا عذرن عن القول أن يعرّضن أنفسهنّ للخروج خوف( 1) الفتنة، ويقرن( 2 في بيوتهنّ كما أمرهنّ الله. | :.`dCE`°ùe } وفيمن قال له جماعة عنده: هاهنا نسمع منكَرًا( 3)، قم معنا إليه، فإنّا لا نمضي إلّا بك؟ قال: إذا لم يعلم كعلمهم، ولم تقم( 4) عليه الحجّة بقولهم( 5)؛ لم يكن عليه، كذا( 6) عندي. فإن كانوا حجّة؛ فقد قامت عليه الحجّة، وكان عليه أن يمضي معهم. وهو خطأ. « وفوق » 1) في م ) .« ويقررن » 2 ) ناقصة من أ، وفي م ) .« منكرات ط . را » 3) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « تعم » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ذلك » 6) في م ) الجزء الثاني عشر 391 [7] UEH (2).dP .e Rƒéj Eeh (1).HQEë.dEH ô.n ..dG QE.fEG »a سئل عن رجل يغني، فأنكر عليه منكر. هل يجاهده على المنكر؟ قال: معي( 3)؛ أنّه قيل: ينكر عليه بما قدر، بفعل أو كلام أو نيّة. وقال: معي؛ أنّه قد( 4) قيل( 5): إنّ الممتنع بالمنكر بلا محاربة؛ يعاقب بالأدب والحبس، ولا يسأم له من ذلك. ولعلّ( 6) معنى الاختلاف إنّما هو في هذا. فلعلّ بعضًا يقول: إنّ ذلك لا يكون إلّا للإمام( 7). ولعلّ بعضًا يقول: إنّ ذلك لكلّ من قدر عليه. وهذا عندي إذا امتنع بمنكر لا يجب عليه فيه القتل إلّا بالمجاهدة. .« في المحاربة » 1) في م ) ناقصة من أ. « من ذلك » ( 2) .« مع » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م. ) ناقصة من ب. « أنّه قد قيل » (5) .« ولعلّه » 6) في أ ) ناقصة من م. « فلعلّ بعضًا يقول: إنّ ذلك لا يكون إلّا للإمام » (7) 392 المجلد الثامن وأمّا إن امتنع عن شيء قد وجب عليه، مثل قَوَدٍ قد وجب عليه، .( فامتنع منه( 1 | :.`dCE`°ùe } ووجدت أنّ كلّ( 2) ممتنع مما يجب إنكاره عليه، بقتال المشركين( 3)؛ فهو حرب لهم. 1 ) يبدو أن في العبارة سقطًا، والمعنى غير تام. ) وهو خطأ. « لكلّ » 2) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « لقتال المنكرين » 3) في أ ) الجزء الثاني عشر 393 [8] UEH ô...dG ô...d Rƒéj E.«a قال أبو المنذر: وليس للرّعيّة في إنكارها بغير رأي أمرائها ضربُ أحد من ( أهل المنكرات، إلّا من( 1) لم يمتنع عن( 2) المنكر الذي وصفناه إلّا به. وكلّ( 3 ممتنع مما يجب إنكاره عليه، بقتال المنكرين عليه؛ وهو حرب لهم. | :.`dCE`°ùe } قال( 4) أبو المؤثر: إنّه أمر بضرب قوم كانوا في منكر( 5). وذلك أنّه كان يدل على السّلطان بذلك. ثمّ قال لنا: إنّه استحلّهم بعد( 6) ذلك. فأمّا( 7) نحن فنقول: إن( 8) لم يستحلّهم من ذلك؛ لم يكن عليه في( 9) ذلك بأس إن شاء الله. .« ما » 1) في أ و م ) .« نسخة: من » وفي ب ،« من » 2) في أ و م ) .« فكلّ » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) .« المنكر » 5) في م ) .« من » 6) في م ) .« وأمّا » 7) في م ) .« من » 8) في أ و م ) .« من » 9) في أ و م ) 394 المجلد الثامن | :(1).`dCE`°ùe } ومن غيره: قال محمّد بن( 2) عبد السّلام: ويجب( 3) إنكار المنكر على من شهد ذلك من قائله أو راكبه أو فاعله، وذلك مع القدرة والمكنة، على كلّ بقدر طاقته. ويخرج ذلك على الإجماع؛ أنّ من قدر على الإنكار، فلم يفعل؛ كان هالكًا بذلك، ولفاعله مشاركًا. فإن أنكر عليه سلم من الهلاك ومن المشاركة( 4) في المعصية. ويكون ذلك :( بعد اجتناب المنكر والإنكار على أهل المنكر؛ لأنّه( 5) قد جاء في الأثر( 6 لا يجوز لأحد أنّ يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر وهو يفعله. وقد( 7) روي عن أبي بكر 5 أنّه قال: لعن الله الآمرين بالمعروف التّاركين له، والنّاهين عن المنكر الفاعلين( 8) له. وواجب إنكار المنكر على كلّ مسلم، وهو فريضة. وأشدّ فريضةً( 9) على من ( قطع على نفسه الشّراء( 10 )، أو على من عرفه، إلّا أن يجيء حال يجوز( 11 ) له( 12 .( فيه التّقيّة. فعند التّقيّة معذور. والله أعلم( 13 ). رجع( 14 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« فيجب » 3) في أ ) .« والمشاركة بمعصيته » 4) في أ ) .« أنّه » 5) في م ) ناقصة من أ و م. « في الأثر » ( 6) والأصحّ ما أثبتّه. « فقد » 7) في م ) .« العاملين » 8) في م ) .« فرضه » 9) في ب ) .« الشراء على نفسه » 10 ) في م ) .« تجوز » 11 ) في ب ) 12 ) ناقصة من ب. ) 13 ) ورد مثل هذه الفقرة من هذه المسألة قبل بضع صفحات. ) 14 ) ناقصة من أ و م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 8] : فيما يجوز لمنكر المنكر 395 | :(1).`dCE`°ùe } وقيل: يجوز للقائم بالأمر أن يستعين بعاص على عاص، فيعاقب المستعان عليه، ويترك الآخر؛ وكلاهما يستحقّان؛ لئلّا( 2) يعطّل إنكار المنكر؛ إذا أمنه على ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعمّن ضرب صائحة أو نائحة. فقال( 3): لا شيء عليه. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد؛ فيمن وجد منكرًا، هل له أن يدفعه بالكذب؛ إن رجا ذلك، ،( فيقول( 4): أرسلني فلان، أو قال لي فلان أَقُل لكم كذا، أو أفعل بكم كذا وكذا( 5 ؟( أو جاءكم فلان( 6 قال: يجوز له ذلك؛ إذا كانت نيّته صحيحة. 1 ) ناقصة من أ و ب. ) .« لأن لا » 2) في ب ) .« قال » 3) في م ) .« ويقول » 4) في م ) .« وأفعل بكم كذا » 5) في أ ) .« أقول كذا وكذا. وأفعل بكم كذا وكذا. وجاءكم فلان » 6) في م ) 396 المجلد الثامن [9] UEH E.eE.MCGh E.Wô°Th E.fE«Hh ôcE..dG ôcP »a | :.`dCE`°ùe } أبو المنذر: وعلى الأئمّة إنكار سائر المنكرات؛ نحو نوح النائحة، والرنة على المصيبة، والرقص( 1) عند النغمة بالنهي لذلك من رسول الله ژ ونحو أخذ أهل الذمّة بما يتركونه( 2) من الزيّ والهيئة( 3) التي أبانهم( 4) المسلمون بها منهم، وجرت به السنة فيهم. وكذلك النّهي عن زيّهم وكهيئات( 5) أهل السّفه والجهل والخيلاء في مشيتهم( 6)، وإرخاء الأزر على أقدامهم، والشّعورِ بلا فرق على ظهورهم، والطّرز( 7) في أقفياتهم ووجوههم، وإطالة شواربهم، وقصّ لحاهم، وتشبيه الرّجال بالنّساء والنّساء بالرّجال منهم في( 8) هيئاتهم ولباسهم وزيّهم، وما هو ويظهر أنّه خطأ. « والنفص » 1) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « يترن » 2) في ب ) .« والهية » 3) في ب ) ويبدو أنّها الأصوب. « أتاهم » 4) في ب ) .« ولهبات » 5) في أ ) .« مشيهم » 6) في أ ) .« والطرر » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني عشر باب [ 9] : في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها 397 قبيح من المسلمين فيما بينهم، مثل إتيان النساء، وبيع الأنبذة في أسواقهم وعلى طرقهم. ،( وأيضًا حمل السّفهاء( 1) السّلاح في مدنهم، والغشّ في سلعهم( 2 وصناعاتهم، ومكاييلهم، وموازينهم، والتّطفيف( 3) بها؛ لما( 4) جاء عن النبيّ ژ من النّهي في بيوعهم، وبيع الغصوب( 5) وقبضها، وما فيه( 6) الضّرر بينهم في أوديتهم، وحدود أرضهم، وغرس نخلهم وشجرهم، ومنازلهم، ودوابهم، وكلّ ما فيه الضرر( 7) بينهم. .(9)«( لا ضرر ولا إضرار في الإسلام( 8 » : قال النبيّ ژ وكذلك الأذى لبعضهم البعض( 10 )، بأقاويلهم وأفعالهم، وما يتولّد الأذى ،( منه، مثل روائح الكنف، وإشراعها في طرق المسلمين، وتغطية جوّها( 11 وتوعيث المسلك فيها. أبو المنذر: وعلى الأئمّة إنكار سائر المنكرات... إلى آخر المسألة، تقدّمت إلى قوله: حمل » 1) في م ) .« السفهاء .« سلعتهم » 2) في م ) .« والطفيف » 3) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « وبما » 4) في أ و ب ) .« المغصوب » 5) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « من » 6) في ب زيادة ) .« ضرر » 7) في أ ) .« لا ضرر في الإسلام ولا إضرار » 8) في م ) لا ضرر ولا ضرار في » : وفي بعضها .« لا ضرر ولا ضرار » : 9 ) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ ) .« الإسلام عند الدارقطني عن ابن عباس، والطبراني عن عائشة. « لا ضرر ولا إضرار » : وورد بلفظ . سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت حديث: 3977 . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، من اسمه أحمد حديث: 268 .« بعض » 10 ) في ب ) .« ووجوهها » 11 ) في أ ) 398 المجلد الثامن وكذلك ما يجلب من الخمور والخنازير إلى أرض المسلمين، وما يحمل من السّلاح والكراع والمسلمات من أرضهم إلى أهل حربهم من المشركين. وكلّ ما( 1) يراه( 2) الأئمّة والأمراء صلاحًا( 3) للمسلمين عامّة، من منع احتكار الأطعمة( 4)، وحملها من أرضهم عند الحاجّة إليها منهم( 5). وما يعود للمسلمين بتعزيز دولتهم، وكسر شوكة( 6) أهل حربهم عنهم، فممنوع ذلك عنهم( 7) لهم. وعليهم إطفاء البدع من( 8) شريعتهم( 9)، وإنكار ما أحدث من الكنائس والبِيَع وبيوت النّيران في أرضهم، ونحو ذلك من المنكرات، وعقاب أهلها بما .( ينزجرون به عنها، ويدعوهم( 10 ) إلى التّوبة منها( 11 | :.`dCE`°ùe } ( ومن المنكرات؛ بيع الملاهي التي لا تصلح إلّا لتلهّي البالغين بها. ويجب( 12 إبطالها عن حال( 13 ) ما يتلهون به منها؛ وإن وجدت( 14 ) مع أطفال أهل الصّلاة. .( وكذلك صبّ الخمر من أيديهم( 15 .« فكلّما » 1) في أ ) .« تراه » 2) في م ) .« إصلاحًا » 3) في أ ) .« من صنع الاحتكار للأطعمة » 4) في م ) .« منه » 5) في م ) وهو خطأ. « شوكتهم » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م. ) .« في » 8) في ب و م ) ويظهر أنّه خطأ. « شرائعهم » 9) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « ويذعوهم » 10 ) في ب ) وهو خطأ. « بعضها » 11 ) في أ ) .« ونحب » 12 ) في م ) .« جال » 13 ) في ب ) .« وجد » 14 ) في أ ) لكن يبدو أنّ الصحيح ما أثبتّه من أ و م. ،« أنذيهم » 15 ) الكلمة تحتمل تنقيطًا آخر، كما في ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 9] : في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها 399 وأمّا( 1) أهل الذّمّة؛ فلا يتعرّض( 2) لذلك منهم، إلّا( 3) ما آذوا به المسلمين بين ظهرانيهم. | :.`dCE`°ùe } في المرأة تغسل في الوادي، وتعرى( 4) في غير ستر. قال: يحتجّ عليها. فإن لم تنته؛ وإلّا حبست( 5) حتى تنتهي. | :.`dCE`°ùe } في النّساء إذا كنّ يقعدن على الطّريق، ويعملن الضّياع، مثل الغزل وغيره. قال( 6): إذا كنّ( 7) يقعدن( 8) ويتبرّجن، وخُشِي منهنّ شيء من الرّيب( 9)؛ أنكر عليهنّ. وإذا أمن عليهنّ ذلك؛ لم ينكر عليهنّ. ومن غيره: قال محمّد بن عبد السّلام: والإمام ينكر على كلّ من يعمل( 10 ) المعاصي، والأصحّ ما أثبتّه. « وكذلك » 1) في أ ) .« يتعرضون » 2) في ب ) .« إذا » 3) في أ زيادة ) .« وتتعرى » 4) في م ) .« فإن لم تنته حبست » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ و ب. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) ناقصة من أ و ب. ) .« الدين » 9) في أ ) .« فعل » 10 ) في أ ) 400 المجلد الثامن ( ويترك الطّاعات، وينتهك المحظورات( 1)؛ لأنّه من عمل المعاصي فقد ترك( 2 الطّاعات. وهذه جملة تغني عن تفصيل( 3) كلّ ما يجوز. ( وينهى عن اجتماع النساء على الشراب، ومزاحمة( 4) الرّجال في الطّرق( 5 والأسواق، واجتماعهنّ عند النّياحة( 6)، وينكر النّوح عليهنّ. فقد يروى( 7) عن :( صوتان ملعونان في الدّنيا والآخرة، وملعون من يستمعهما( 8 » : النبيّ ژ أنّه قال .(11)«( صوت مزمار عند نغمة، وصوت مرنّة( 9) عند مصيبة( 10 .( والنّوح؛ أنّ تقول المرأة وتجاوبها الأخرى، والجماعة من النّساء ينحن( 12 قال الشّاعر: وقام عليّ نوح بالمآلي يلالين( 13 ) الأكفّ على الجيوب وكذلك ينكر عليهنّ الصّراخ، والتّزين للطّرقات، وإبداء الزّينة. .« المحجورات » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) ويظهر أنّه خطأ. « تفضيل » 3) في ب ) .« في مزاحمة » 4) في أ ) .« الطريق » 5) في أ ) .« المناحة » 6) في أ ) .« روى » 7) في م ) .« استمعهما » وفي م ،« يستمعهنّ » 8) في أ ) وهو خطأ. « مزية » 9) في أ ) .« المصيبة » 10 ) في م ) 11 ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري موقوفًا. ) .« صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة » : ولفظه: عن الحسن، قال . ذم الملاهي لابن أبي الدنيا باب: في المزمار، حديث: 63 .« سنة ينحن » 12 ) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « نوح بالمال فلا لان » 13 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 9] : في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها 401 ( وأمّا البكاء على الميّت؛ فلا بأس به. فقد حفظت عن الشّيخ محمّد بن( 1 علي بن( 2) عبد الباقي؛ أنّه روي عن رسول الله( 3) ژ أنّه( 4) قال( 5) يوم قتل عمّه .(7)« لكن غاب عن حمزة اليوم( 6) بواكيه. أو قال: لا بواكيَِ له » : حمزة فأمر الأنصار نساءهم أن يبكين عمّ رسول الله( 8) ژ . وهكذا يوجد في جامع أبي الحسن. والله أعلم. .( رجع إلى كتاب المصنف( 9 | :(10).`dCE`°ùe } فيمن يقعد على بابه قرب منزل القوم( 11 )، ويحضره من يحضره. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« النبيّ » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ و م. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« غاب اليوم عن حمزة » 6) في م ) 7 ) أخرجه الحاكم وابن ماجه عن ابن عمر. ) ولفظ الحاكم: عن نافع، عن ابن عمر ^ ، قال: رجع رسول الله ژ يوم أُحد، فسمع نساء بني فجئن نساء الأنصار فبكين ،« لكن حمزة لا بواكي له » : عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال يا ويلهن إنهن لها هنا حتى الآن مروهن » : على حمزة عنده، ورقد فاستيقظ وهن يبكين، فقال صحيح على شرط مسلم. « فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب معرفة الصحابة @ ، ذكر إسلام حمزة بن . عبد المطلب حديث: 4835 . سنن ابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت حديث: 1586 .« الرسول » 8) في م ) ناقصة من م. « رجع إلى كتاب المصنف » ( 9) 10 ) هذه المسألة والتي بعدها ذُكِرتا في م بعد صفحة. ) .« قوم » وفي م ،« لقوم » 11 ) في ب ) 402 المجلد الثامن قال: ليس له( 1) ذلك أن يقعد على( 2) الطريق الجائز لغير( 3) معنى، إلّا أن يكون لمعنى قريب. | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز حبس( 4) العبيد على لعب القمار؛ الذي نُهِي عنه؛ يغرموا فيه لبعضهم بعضًا، ويتشاجروا( 5) فيه؟ .( قال: هذا من المنكر. فإن امتنعوا؛ وإلّا جاز حبسهم على فعل المنكر. والله أعلم( 6 | :.`dCE`°ùe } قال( 7) أبو عبد الله: عمّن أكل الميتة من غير اضطرار. فليس يلزمه حبس، ولكن يُجفى ويقلى حتى يتوب. وإن حبسه الإمام على أكل الميتة إذا تعمّد لذلك؛ فهو حقيق بذلك، إلّا أن يكون من أهل الولاية، فيستتاب من ذلك( 8)، ولا يحبس. وإن( 9) أصرّ ولم يتب؛ فعليه العقوبة، ولا ولاية له، ويبرأ منه. وكذلك إن قال: إنّ أكل الميتة حلال. فإنّي أرى أن( 10 ) يحبس. .« لهم » 1) في أ ) .« في » 2) في م ) .« على غير » 3) في م ) وهو خطأ. « لعب حبس » 4) في أ ) الذي به يغرمون فيه بعضهم بعضًا » وفي م .« الذي يغرموا به لبعضهم بعضًا ويتساحبوا » 5) في أ ) .« ويتصاخبون 6 ) المسألتان السابقتان ذُكرتا في أ و ب قبل صفحة. ) 7 ) زيادة من ب. ) ناقصة من م. « من ذلك » ( 8) .« وإلّا حبس، فإن » 9) في أ ) .« أنّه » 10 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 9] : في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها 403 | :.`dCE`°ùe } ويمنع مزاحمة النّساء للرّجال، والوقوف في الأسواق، ومن إلقاء الكساحة .( على الطّريق، وعن وضع الأمتعة فيها( 1 | :.`dCE`°ùe } ويمنع المحتكر من الاحتكار( 2)، وهو الذي يشتري كلّ ما يقدم( 3) من الطّعام .( مّا يحتاج إليه النّاس، ويمسكه حتى يحتاجوا إليه بعد( 5 ِ أو غيره( 4) م | :.`dCE`°ùe } وعلى الإمام أن يمنع أهل السّوق من الغشّ؛ لأنّ ذلك ظلم منهم لبعضهم بعضًا. وكذلك يمنعهم من كتمان العيوب( 6) التي يغشّ بها المتاع، ويحسن( 7) بها السّلعة والعيب فيها. .( وأمّا ما يظهر فيها مما يكره أن لو( 8) كان فيها؛ فليس بعيب؛ إذا ظهر( 9 .« في الطريق » 1) في م ) ناقصة من أ. « من الاحتكار » ( 2) .« يعدم » 3) في م ) .« وغيره » 4) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « ليحتاجوا إليه من بعده » 5) في م ) وهو خطأ. « اليعوب » 6) في أ ) وهو خطأ. « ويحبس » 7) في أ ) .« وإن » 8) في أ ) .« ظهره » 9) في أ ) 404 المجلد الثامن ( وأمّا ما يظهره البائع من حسن( 1) ما فيها، ويكتم قبيح ما فيها مما لا يظهر( 2 في وقت البيع، وربّما لم يظهر بعده؛ فذلك غرر. | :.`dCE`°ùe } ( ويمنع من عمل المغشوشات( 3) من الدّراهم وغيرها من المزيّف( 4 والمكحل( 5) من الدّنانير وما يضعه( 6) أهل الصّناعات من الأمتعة وأهل الأسواق، ( ويعاقب عليها( 7) ويزجر عنها( 8) بما يراه زجرًا لهم، وردعًا [لهم]( 9) مما هم( 10 عليه؛ لأنّ الغشّ منكر وظلم منهم لبعضهم بعضًا. وليس له أن يمنع من المعاملة بذلك المغشوش؛ لأنّها أمتعة وأملاك. فإن كانت مكسورة، أو فاسدة، أو متغيّرة بفعل أربابها؛ فإنّ حقّهم لم يزل عنها، ولا ملكهم ولها مع ذلك قيمة. فإذا وقف المشتري على غشّها، وعرفه البائع؛ جاز لهما، ولم يكن للإمام منعهم من التصرّف( 11 ) فيما أفسدوه. .« أحسن » 1) في أ و ب ) .« يظهره » 2) في أ ) .« المغشوش » 3) في م ) .« المزبق » 4) في ب ) .« والمنحل » 5) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « وما نضعه » وفي ب .« وما يصفه » 6) في أ ) .« عليه » 7) في ب ) .« ويزجروا عنه » 8) في أ و ب ) 9) أضفناها للتوضيح. ) .« وادعا مما هم » وهو خطأ. وفي ب « وادعاهم مما » 10 ) في أ ) .« التصريف » 11 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 9] : في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها 405 | :(1).`dCE`°ùe } من كتاب الضّياء: قال بشير: كنت مع الفضل بن الحواري في سوق صحار، إذ نادى المنادي .( على النّاس: إنّ الوالي غدانة يقول: لا تأخذوا المزبّقة( 2 فقلت للفضل: هذه حجّة لغدانة على النّاس؟ قال: نعم. كما أنّه لو نادى في النّاس: إنّ الوالي غدانة يقول: خذوها، لكان ذلك حجّة عليه. | :.`dCE`°ùe } وليس للإمام أن يسعّر على النّاس أموالهم، ولا يجبرهم على بيعها. وليس هذا من فعل( 3) أئمّة العدل، وهو مخالف للحقّ؛ لما روي عن النبيّ ژ أنّه سئل عن( 4) عام سنة. وإنّما سُ . مي عام سنة لشدّة غلاء، لحق النّاس فيها أن يسعر عليهم .(5)« القابض الباسط هو المسعّر، ولكن سلوا الله » : الأسواق. فامتنع ژ وقال 1 ) ناقصة من أ و ب. ) 2 ) المزبقة هي النقود المغشوشة. والمطلية بالزئبق. ) جاء في القاموس: زَبَقَ ال . شيءَ بالشيء: خَلَطَهُ. ودِرْهَمٌ مُزَب.قٌ: مَطلي بال . زئْبَق.ِ . القاموس المحيط، فصل الزاي، ج 1، ص 1148 .« فعيل » 3 ) ناقصة من أ و م. وهي من ب وغير مفهومة، ولعلّها ) 4 ) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: في. ) 5) أخرجه الترمذي عن أنس. ولفظه: عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله ژ ، فقالوا: ) إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى » : يا رسول الله، سعر لنا، فقال .« ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب البيوع عن رسول الله ژ . باب ما جاء في التسعير، حديث: 1272 .« ولكن سلوا الله » : وأخرجه أبو داود والدارمي وابن ماجه وغيرهم عن أنس، بألفاظ متقاربة، ليس فيها 406 المجلد الثامن أنّ أناسًا( 1) سألوه ژ أن يسعّر. فقال: أيّها( 2) النّاس؛ إنّ غلاء » وروي أسعاركم( 3) ورخصها بيد الله. وإنّي لأرجو أن ألقى الله وليس لأحدكم عندي .(4)« مظلمة في مال ولا دم فلا يجوز لهذا الخبر عنه ژ أن يسعّر أحد على الناس أموالهم، ولا يجبرهم على بيعها بغير طيب نفوسهم( 5)، من إمام ولا غيره. ولكن إذا بلغ النّاس حال الضّرورة من الحاجة إلى الطّعام، ومنع أصحابه ما( 6) في أيديهم؛ مع استغنائهم عنه وحاجة النّاس إليه؛ جاز للإمام أخذهم ببيع( 7) ما في أيديهم، بالثّمن الذي يكون عدلًا في قيمته، ويجبرهم على ذلك. فإن قيل: لمَ منعتهم من التّسعير( 8) وقد جوّزتموه؟ قيل له: جوّزناه في حال الضّرورة. والموجب( 9) تجويزه؛ يجيزه( 10 ) في .( الضّرورة وغيرها. وللضّرورات أحكام تنافي أحكام الاختيارات( 11 .« ناسًا » 1) في م ) .« يا أيّها » 2) في م ) .« سعاركم » 3) في أ ) 4 ) أخرجه الطبراني عن أنس. ) ولفظه: عن ثابت البناني، أن أنس بن مالك حدثه، أن أناسًا أتوا النبي ژ ، فقالوا: سعر لنا أسعارًا إن غلاء أسعاركم ورخصها بيد الله 8 ، إني لأرجو أن ألقى » : يا رسول الله، فقال رسول الله ژ .« الله 8 ، وليس لأحد منكم قبلي مظلمة في مال ولا دم . حديث: 760 ƒ المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه الأشعث، ومما أسند أنس بن مالك .« أنفسهم » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م. ) وهو خطأ. « بيع » 7) في م ) .« لم أمنعتم من التعسير » 8) في أ ) .« التسعير » 9) في أ زيادة ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« تنافي الاختيار » 11 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 9] : في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها 407 | :(1).`dCE`°ùe } من الضّياء: ولا يجوز التّسعير على النّاس، إذ لو جاز ذلك؛ لسعّر النبيّ ژ . .( وفيه اختلاف. وهذا أصحّ الأقوال( 2 :( أنّه أمر رجلًا أن يبيع له زبيبًا( 3) بسعر. ثُمّ رجع فقال له( 4 ƒ وعن عمر يا هذا؛ بع ما لك كيف شئت. 1 ) هذه المسألة ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« زيتًا له » 3) في م ) .« رجع إليه فقال » 4) في م ) 408 المجلد الثامن [10] UEH ¢SôëdG ôcPh ..°qùdG ..M .Y ™..dG (1)»a وهل يمنع النّاس من( 2) حمل السّلاح، إلّا من كان مبايعًا؟ فنعم( 3) يمنع من حمل( 4) السّلاح، إلّا من كان من المبايعين، أو مسافرًا متجاوزًا( 5). فإن أبى أن يمتنع؛ استخفافًا( 6) بما أمر به( 7)؛ أودع( 8) الحبس؛ حتى .( يعلم حدّ ما أمر به، ويستقصي( 9) حبسه؛ لاستخفافه بما( 10 ) أمر به( 11 | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد؛ في الحاكم: هل عليه أن يدور في بلده، وينظر في مصالحه وفساده، فيزيل الفساد والأحداث؟ 1 ) زيادة من ب. ) .« عن » 2 ) ناقصة من أ. وفي م ) وهو قلب للمعنى. « فلم » 3) في أ ) .« أن يحمل » 4) في م ) .« مسافر متجاوز » وفي م ،« مسافرًا ليتجاوز » 5) في أ ) وهو خطأ. « فإنّه أبى أن يمنع استحقاقًا » 6) في م ) .« بما أمره » 7) في أ ) .« ودع » 8) في أ ) .« وليستقص » 9) في م ) وهو خطأ. « لما » 10 ) في م ) وهو خطأ. « لاستخفافه أمر ربّه » 11 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 10 ] : في المنع عن حمل السّلاح وذكر الحرس 409 قال: إن فعل ذلك( 1)؛ كان وسيلة، وهو حسن. وإن لم يفعل ولم يعلم بشيء من ذلك؛ فواسع له؛ ما لم يصحّ في ذلك شيء يلزمه القيام به. | :.`dCE`°ùe } رجل لُقي في الحرس( 2) فيقول: أنا غريب ضعيف، ولم نعرفه، ولم نجده ؟( في سوء( 3)، أيؤخذ( 4 قال( 5): إن لُقِي في طريق جائز، ماض( 6) في حاجته( 7)، فيقدم( 8) عليه، ويترك( 9). وإن( 10 ) وُجِد فيما يرتاب فيه، أُوصِل به إلى الوالي، وأُعلِم أمرَه. | :(11).`dCE`°ùe } في العبيد، هل يحبسون ويضربون( 12 ) على حمل السّلاح والسّراري( 13 ) أم لا؟ قال: قد( 14 ) عرفت أنّهم يمنعون من ذلك. وقد فعل ذلك المسلمون. 1 ) ناقصة من م. ) .« المحرس » 2) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « ولم يعرفه، ولم يجده في السوقى » 3) في م ) .« يؤخذ » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) .« ماضيًا » 6) في ب ) .« حاجة » 7) في أ ) .« فيتقدّم » 8) في ب ) .« وينزل » 9) في م ) .« فإن » 10 ) في م ) 11 ) ناقصة من م. ) 12 ) ناقصة من م. ) .« السراري » 13 ) في م ) .« فقد » 14 ) في أ ) 410 المجلد الثامن قلت( 1): والعرب( 2) يمنعون من حمل الْمُدى( 3)أم لا؟ ؛( قال: قد قيل: يمنع( 4) السّفهاء من حمل السّلاح. وإذا كانوا لا يؤمن منهم( 5 .( مُنِعوا من حمل المُدَى( 6 :( ومن غيره( 7 قال محمّد بن( 8) عبد السّلام: نادى المنادي في سوق نزوى، في زمن الإمام ( عمر بن الخطّاب 5 وكان ذلك في سنة ستّ وثمانين سنة، بعد ثمانِمائة( 9 .( سنة من الهجرة( 10 ): أن لا يحمل السّلاح إلّا معهود في البلاد وفي السّوق( 11 وكان الشّراة يزجرون من حمل السّلاح شاهرًا. وقد عزّروا على الشّتم والخطأ .( عشر ضربات. والله أعلم( 12 .( رجع( 13 1 ) ناقصة من أ. ) .« فالعرب » 2) في م ) والمُدى جمع مُدية وهي السكينة وما يقطع به. « السلاح » 3) في م ) .« قيل بمنع » 4) في م ) .« منه » 5) في أ ) .« لا يؤمنون منه؛ منعوا من حمل السلاح » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م. ) 8 ) ناقصة من م. ) ويظهر أنّه خطأ. « ثماني مائة » 9) في م ) .« وكان ذلك في سنة ستّ بعد ثمان مائة من الهجر » 10 ) في أ ) .« والسوق » 11 ) في م ) 12 ) هذه الفقرة ذُكرت في أ قبل السؤال السابق. ) 13 ) زيادة من ب. ) الجزء الثاني عشر 411 [11] UEH (1).dP ¬.°TCG Eeh .«.«¨à°ù.dG .KEZGE »a ( قال الشّيخ أبو الحسن: وواجب إغاثة المستغيثين من الظّالمين، لمن أراد( 2 ظلمهم، والمعونة للمسلمين على من يريد ظلمهم. فمن( 3) استغاث بك فعليك إغاثته. وإن كان المستغيث( 4) بالمسلمين في( 5) جوف( 6) بيت( 7)؛ هُجم عليهم بلا إذن، بعد أن يقال لهم: افتحوا الباب. فإن لم يفتحوا( 8)؛ هُجم عليهم؛ حتى ينصف ممن ظلمه. وذلك عند القدرة. وحكم ذلك واجب على القوّام بالحقّ. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد استباحة حرمة إنسان، أو الفتك به، ويقدر( 9) من يقدر أن يمنعه وينقذه، فعليه أن ينقذه ممن يريد ظلمه. ناقصة من أ. « وما أشبه ذلك » ( 1) .« يريد » 2) في م ) والأصحّ ما أثبتّه. ،« ممن » وفي م ،« من » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من م. ) وهو خطأ. « خوف » 6) في أ ) .« بيتهم » 7) في م ) .« يفتحوه » 8) في م ) .« ويقربه » 9) في ب و م ) 412 المجلد الثامن | :(1).`dCE`°ùe } وعن صائح يصيح بالله أو بالمسلمين، وعسى أن يضرب. ( فقد قيل: إنّ المستغيث بالله وبالمسلمين؛ إنّه يغاث، ويكون بمنزلة المنكر( 2 على من قدر. قلت: فإن كان ذلك رجل( 3) وزوجته؟ .( قال: معي؛ أنّه سواء. إذا ثبت في غيرهما؛ ثبت فيهما( 4 فبعض يقول: إنّه لا يلزم أن يغاث الصّائح بهذا الصّوت( 5)؛ حتى يعلم أنّه مظلوم؟ قال: إذا تبيّن أنّه غير منكر؛ لم يكن عليهم ذلك. وإذا لم يعلم ما ذلك؛ كان على من قدر، ولزمه( 6) الإغاثة؛ لظاهرة الدّعوة. قال: فإن( 7) كان صب . يا، أو بالغًا، أو ح .ً را، أو عبدًا؛ فلا أعلم فيه فرقًا. | :.`dCE`°ùe } فيمن رأى صب . يا في رأس نخلة أو غير نخلة( 8)؛ وهو يصيح، هل عليه أن ؟( يحذّره، أو يدعو له( 9) من يحذره( 10 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من ب. ) والأصحّ ما أثبتّه. « الرجل » 3) في م ) .« فيما قلت » 4) في م ) .« الصورة » 5) في أ ) .« لزمه » 6) في م ) .« وإن » 7) في م ) ناقصة من أ. « أو غير نخلة » ( 8) .« إليه » 9) في أ ) .« يخرجه » 10 ) في أ و م ) الجزء الثاني عشر باب [ 11 ] : في إغاثة المستغيثين وما أشبه ذلك 413 قال: إن قدر على خلاص الصّبيّ مما يخاف عليه منه( 1) الضّرر؛ كان عليه ذلك بنفسه. وإن كان لا يقدر( 2) أن يخلّصه بنفسه، وقدر أن يدعو له أحدًا بلا مضرّة تلحقه؛ أعجبني ذلك على سبيل الاحتساب. .( فإن تركه فمات؛ لزمه الضّمان؛ إذا كان يقدر على خلاصه( 3 .« فيه » 1) في أ و ب ) .« عليه » 2) في م زيادة ) .« إخلاصه » 3) في أ و ب ) 414 المجلد الثامن [12] UEH .j.q dG (2)»a ±.îdG (1).gCGh .«..°ù.dG ..M »a .«..°ù.dG ..Y .©£q dGh | :(3).`dCE`°ùe } وعن( 4) هاشم بن غيلان إلى الإمام( 5) عبد الملك بن حميد( 6): اعلم أنّه كان ( 8)، أدركنا من أدركهم وأخبرنا عنهم: أنّه( 9) أوّل ما ( 10 ) ( قبلك من أئمّة المسلمين( 7 ساروا به في النّاس؛ أن علّموهم دينهم، وأظهروا لهم نسب الإسلام. ومن كان( 11 ) على غير دين المسلمين( 12 )؛ من الخوارج وغيرهم؛ لم يدعوهم على .« في أهل » وفي م ،« من في أهل » 1) في أ ) .« وفي » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ. ) .« من » 4) في ب ) .« للإمام » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) .« أنّه كان قبل أئمّة » 7) في أ ) .« ممن » 8) في ب و م زيادة ) ناقصة من أ و ب. « وأخبرنا عنهم: أنّه » ( 9) وهو خطأ. « من » 10 ) في م ) 11 ) ناقصة من ب و م. ) 12 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني عشر باب [ 12 ] : في حكم المسلمين وأهل الخلاف في الدّين والطّعن على المسلمين 415 ذلك، حتى دخل النّاس في الإسلام( 1) منهم رغبةً، ومنهم رهبةً( 2) لم يظهر( 3) إلّا ذلك( 4)، فلم يكن للمسلمين( 5) عليه سبيل، حتى أماتوا كلّ بدعة. | :.`dCE`°ùe } وكانوا إذا بلغهم من أحد أنّه على غير دين المسلمين؛ أرسلوا إليه، فعرضوا عليه دينهم. فإن قبله؛ كان له ما لهم، وعليه ما عليهم. وإن أبى إلّا أن لا يظهر غير ما عليه دين المسلمين؛ أمروه بالخروج من بلادهم. فإن خرج؛ تركوه. وإن لم يخرج ولم يتب؛ لم يقارروه على ذلك، وأكرهوه على قبول الإسلام. | :.`dCE`°ùe } وعنه( 6): إنّه( 7) بلغنا أنّ قومًا من القدريّة والمرجئة بصحار قد أظهروا دينهم، ودعوا النّاس إليه( 8)، وكثر المستجيبون لهم، وقد صاروا بتْوَام( 9)وغيرها من عُمَان، فيحقّ( 10 ) عليك أيّها الإمام أن تنكر ذلك عليهم. فإنّا نخاف أن يعلو أمرهم في سلطان المسلمين، فأمر يزيد أن لا يترك أهل البدع على إظهار .« السلامة » 1) في أ ) .« فمن » 2) في ب زيادة ) وهو خطأ. « يظهروا » 3) في م ) زيادة من م. « إلّا ذلك » (4) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ظاهر الضمير يعود إلى هاشم بن غيلان. ) .« وإنّه » 7) في م ) .« إليه الناس » 8) في أ ) وتْوام: من مدن عُمان. .« بنواء » 9) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « فيجور » 10 ) في أ ) 416 المجلد الثامن بدعتهم( 1)؛ حتى يطفئ الضّلال والبدع، ويصف لهم الدّين وإثبات القدر. فإن قبلوا ذلك؛ وإلا فاحبس وعاقب. ومن بلغه عنه في ذلك تمادى( 2)؛ حبسه وعاقبه وأطال( 3) حبسه. أحببنا أن نكتب( 4) إليك الذي بلغنا وضاقت به صدورنا. | :.`dCE`°ùe } وينبغي للسّلطان أن يشدّ على من يقنت( 5) في الصّلاة، وعلى من يقدّم تكبيرة الإحرام قبل التّوجيه. ويمنع من يرفع( 6) الأيدي في الصّلاة. وقد كانوا ينكرون على أهل الخلاف أن يظهروا شيئًا من خلافهم. | :.`dCE`°ùe } .( أبو مروان: في الذي يخالف المسلمين، ويضلّلهم، ويسفّه أحلامهم( 7 قال أبو المؤثر: يوجب( 8) عليه القتل. وعن أبي زياد: يستتاب، فإن تاب؛ وإلّا قتل. قال أبو مالك: الذي رواه عنهما( 9) صحيح. .« بدعهم » 1) في م ) .« التمادي في ذلك » وفي م ،« في ذلك تمادي » 2) في ب ) والأصحّ ما أثبتّه. « وطال » 3) في أ ) .« أن نعلمك، ونكتب » 4) في م ) والأصحّ ما أثبتّه. ،« يعبث » 5) في أ ) .« رفع » 6) في ب و م ) والأصح ما أثبتّه. « أخلاقهم » 7) في أ ) .« أمّا القتل؛ قال أبو المؤثر: فيوجب » 8) في أ و ب ) .« عنه » 9) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 12 ] : في حكم المسلمين وأهل الخلاف في الدّين والطّعن على المسلمين 417 وأنا أقول بقول محمّد بن محبوب: إنّه( 1) يؤدّب الأدب الوجيع( 2)، ويحبس، .( ويبالغ في النّكال منه( 3 | :.`dCE`°ùe } بلغنا أنّ سائلًا سأل محمّد بن( 4) عبد الله بن جسّاس عن أمر( 5) الجُلندَى بن مسعود 5 . فقال: ما( 6) هنالك شيء. فأرسل إليه الجُلندَى( 7) رجلين، فقيّداه، ورفعاه( 8) إلى الجُلندَى مقيّدًا. فبلغنا( 9) أنّ الجُلندَى أراد قتله على( 10 ) تلك الكلمة. والله أعلم. ولم أسمع أنّه قتله. وذلك أنّ موسى بن أبي جابر قال له أن يتكلّم مع الجُلندَى بشيء يدرأ به( 11 ) عن نفسه. فلعلّ( 12 ) محمّد بن عبد لله درأ عن نفسه بالذي قال له( 13 ) موسى بن أبي جابر. | :(14).`dCE`°ùe } الضّياء: فيمن شتم الخلفاء، أو نسبهم إلى الظّلم. يعني أبا بكر وعمر ^ ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « إنّه كان » 1) في أ و ب ) .« الموجع » 2) في م ) .« النكال فيه » وفي م ،« في النكال » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من م. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« بن مسعود » 7) في أ زيادة ) والأصحّ ما أثبتّه. ،« ودفعاه » وفي ب ،« فدفعاه » 8) في أ ) .« وبلغنا » 9) في أ ) .« من » 10 ) في أ ) 11 ) ناقصة من أ. ) .« فلعلّ » 12 ) في م ) وهو خطأ. « به » 13 ) في م ) 14 ) من هنا إلى آخر الباب ناقص من أ و ب. ويوجد في م، وواضح أنه من زيادة النساخ. ) 418 المجلد الثامن فإنّ الإمام يأخذ على يده ولسانه. وأن لا يظهر أمرًا يخالف دين المسلمين. فهذا قول. وإن لم يتب حبس. وقول آخر: من شتم المسلمين قتل. ولسنا نقول ذلك، ولكن يشدّد عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع أبي الحواري: وذكرتم عن أمر القائم الذي قال فيه وارث بن كعب: إنّه لم يأمر بقتله. فالذي بلغنا عن عيسى بن جعفر، لمّا قدم العراق، في زمان وارث بن كعب، فبلغنا أنّ عيسى بن جعفر، لمّا هزمه الله، وأظهر المسلمين عليه. وقتل من قتل من أصحابه. وأُخذ عيسى بن جعفر أسيرًا وحبسوه في سجن صحار. وخرج الإمام وارث بن كعب إلى محاربة عيسى بن جعفر؛ فلمّا بلغ بعض الطّريق إلى قرية يقال لها: سيفهم، فلقيه الخبر بهزيمة عيسى بن جعفر. فرجع وارث بن كعب إلى عسكر نزوى. فلمّا بلغ إلى نزوى، بلغه أنّ عيسى بن جعفر في السّجن. فبلغنا أنّ الإمام قام في النّاس خطيبًا. فقال: يا أيّها النّاس إني قاتل عيسى بن جعفر. فمن كان معه قول فليقل. فبلغنا أنّ عليّ بن عزرة، وكان من فقهاء المسلمين، قام فتكلّم. فقال: إن قتلته، فواسع لك. وإن لم تقتله فواسع لك، فأمسك عن قتله، وتركه في الحبس. فبلغنا بعد ذلك: أنّ قومًا من المسلمين. وبلغنا أنّ رجلًا منهم يقال له: يحيى بن عبد العزيز 5 وكان من أفاضل المسلمين. ولعلّه لم يكن يقدم عليه أحد في الفضل في زمانه بعُمان. وذكره بعُمان يشابه ذكر عبد العزيز بحضرموت. فبلغنا أنّهم انطلقوا من حيث لا يعلم الإمام، فأتوا إلى صحار في اللّيل، فتسوّروا الجزء الثاني عشر باب [ 12 ] : في حكم المسلمين وأهل الخلاف في الدّين والطّعن على المسلمين 419 السّجن على عيسى بن جعفر، فقتلوه من حيث لا يسلم الوالي، ولا الإمام. وانصرف القوم إلى بلادهم في ليلتهم فيما بلغنا فهذا الذي حفظنا من خبر عيسى بن جعفر. وبلغنا أنّ بشير بن المنذر، أنّه كان يقول: إنّ قاتل عيسى بن جعفر لم يشمّ النّار. فهذا الذي حفظنا من خبره عن أهل العلم المأمونين على ذلك. والذي حفظنا من آثار المسلمين، إذا قتل والي المسلمين في ولايته، أو قتل قائد المسلمين في مسيرة، أو قتلت سريّته للمسلمين، أنّ دماءهم للمسلمين، دون أوليائهم وللمسلمين أن يقتلوا من قتلهم، كيفما قدروا عليهم في غيلة، أو غير غيلة. وفي ذلك آثار المسلمين قائمة معروفة. ومن مضى من أوائل المسلمين. وأنا أكره ذلك مخافة ضياع الكتاب، قبل أن يصل إليكم. وأرجو أنّ هذا مما لا يذهب عليكم إن شاء الله تعالى . وهذا مما حفظنا من قول المسلمين. وسألتم عن أمر الصّقر بن محمّد بن زائدة، كان قد بايع المسلمين على راشد بن النّضر الجلنداني. وأعان المسلمين بالمال والسّلاح ولمّا أزال الله ملك راشد بن النّضر الفاسق، وغيّر نعمته، وأظهر الله دعوة المسلمين وكلمتهم. فلمّا كان بعد ذلك، خرج قوم، من أهل الشّرق، من بني هناة وغيرهم، بغاة على المسلمين. وألقى إلى المسلمين أنّ أخا الصّقر بن محمّد بن زائدة مع البغاة على المسلمين. فلمّا ذكروا ذلك للصّقر بن محمّد. فقال: ومن يقول ذلك، وإنّ أخاه مريض عنده في الدّار. فلمّا هزم الله البغاة، وظفر المسلمون بهم، تحقّق على أخي الصّقر بن محمّد أنّه في البغاة. فعند ذلك اتّهموا الصّقر بن محمّد بالمداهنة، لما ستر عليهم من أمر أخيه. 420 المجلد الثامن وكان الإمام يومئذ غسّان بن عبد الله 5 فبعث الإمام السّريّة إلى الصّقر بن محمّد. وكان الصّقر بسمائل. وكان الوالي على سمائل رجلًا يقال له: أبو الوضّاح، فرفع أبو الوضّاح الصّقر إلى الإمام، وخرج إليه أبو الوضّاح معه، مخافة على الصّقر بن محمّد من الشّراة أن يقتلوه. وبلغنا أنّ موسى بن عليّ، خرج مع الشّراة. فلمّا كانوا في بعض الطّريق، في موضع يقال له: نجد السّحامة. فبينما هم في مسيرهم، إذ عرض قوم من الشّراة للصّقر بن محمّد، فقتلوه وهم سائرون في الطّريق. ولم يكن لموسى بن عليّ 5 ولا لأبي الوضّاح، قدرة على منع الشّراة، من قتل الصّقر بن محمّد. فبلغنا أنّ موسى بن عليّ 5 خاف على نفسه. فقلت لمن حدّثني: فما قال ؟ موسى بن عليّ 5 فقال: إنّ موسى بن عليّ، خاف على نفسه. ولو قال شيئًا لقتلوه. فهذا كان قتل الصّقر بن محمّد زائدة فيما بلغنا وحفظنا هذا عمّن حدّثنا، من أهل العلم، المأمونين على ذلك. رجع إلى كتاب المصنّف. الجزء الثاني عشر 421 [13] UEH (2)¬H .hôeDƒj Eeh .eq .q dG .gCG »a (1)..ëdG عن اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ والصّابئ ؛ إذا كانوا في بلاد المسلمين، بمَ( 3) يؤمرون؟ قال: يؤمرون( 4) أن يتزيّوا( 5) بغير زيّ المسلمين؛ ليعرفوا فيما يجب لهم وعليهم( 6)، في( 7) الأحكام الخارجة من أحكام المسلمين، فيؤمرون بشدّ الكسانيج، وهي الزّنانير، في أوساطهم، خيط( 8) أو غيره. وأن يغيّروا( 9) لباسهم، فتكون أرديتهم مغسلة( 10 ) أو مغيّرة بما يعرفون( 11 ) به. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) هذا العنوان ناقص من أ. ) .« بما » 3) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « أبو مروان » 4) في أ و ب ) وهو خطأ. « يقربوا » 5) في أ ) .« عليهم ولهم » 6) في م ) .« من » 7) في أ ) .« خياطًا » 8) في أ ) .« أو يغمروا » 9) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « مسألة » وفي أ .« مشغلة » 10 ) في ب ) وهو خطأ. « يعرفوه » 11 ) في أ ) 422 المجلد الثامن وأن( 1) يقلبوا شرك( 2) نعالهم عن زيّ ما يعرف( 3) به المسلمون. وأن لا يلووا أكوار( 4) عمائمهم على حلوقهم؛ لأنّ ذلك من زيّ المسلمين. وأن لا يطيلوا شعورهم بما يتزيّون به من زيّ( 5) المسلمين، فيقصّروا مقدم ( شعورهم ويطيلوا مؤخّرها إن أرادوا ذلك. ولا يحلقوا رؤوسهم كلّها؛ فيتزيّوا( 6 بزيّ المسلمين. ولا يركبون السّروج. ويركبون على الأُكف( 7)؛ إن أرادوا ذلك. وإلا؛ .( فلا يركبوا( 8 وأن لا يزاحموا المسلمين في أوساط طرقهم، ويُلْجَؤُون( 9) إلى جوانبها. .( ولا يلبسون الخفاف إلّا مقطوعة إلى( 10 ) الكعبين، أو إلى ما دون الكعبين( 11 ويعجبني أن لا يتزيّوا من الختم( 12 ) بما يتزيّى به المسلمون، فيجعلون( 13 ) منها في أيسارهم( 14 ). ولكن إن أرادوا ذلك؛ فيجعلوها( 15 ) في أيمانهم. .« أو » 1) في أ ) .« شراك » 2) في م ) .« يعرفون » 3) في أ ) .« الكور » 4) في أ ) .« بزيّ » 5) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « ولا يتزيّوا » 6) في م ) .« الأكاف » 7) في أ ) .« يركبون » 8) في م ) .« ويلحون » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « أو إلى ما دون الكعبين » ( 11) .« بالختم » 12 ) في م ) وكلاهما خطأ. ،« فيجعلوها » وفي م ،« فيجعلونهنّ » 13 ) في أ ) والأنسب ما أثبتّه. « يسارهم » 14 ) في أ ) .« فيجعلونها » 15 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 13 ] : الحكم في أهل الذّمّة وما يؤمرون به 423 :( ومن غيره( 1 في عهد غسّان: « الفضل » ومن كتاب أبي قحطان، مما ذكر في كتاب والذي يعرفون به من غيرهم من المسلمين، يعني أهل الذّمّة، فإنّهم لا يفرقون شعورهم، ولا يعتمّون. ولكن يؤمرون أن يقصّوا نواصيهم، ويطيلوا ما بقي من الشّعر، حتى يعرفهم الطّارئي. ولا يخضبون رؤوسهم بسواد ولا حنّاء. ولا يزاحمون المسلمين في مجالسهم. ولا تعلو أصواتهم على أصوات المسلمين. ولا يدخلون المساجد. وأمّا النّساء، فلا ينتطِقْن، ويجعلن على رؤوسهنّ علامة يشهرن بها، حتى يعلمن أنّهنّ من أهل الذّمّة، ويعصبن على رؤوسهنّ فوق الرّداء، خرقة سوداء، أو حمراء، ليعرفن بذلك من زيّ المسلمات وهيئاتهنّ. ومن غيره: وعن أهل الذّمّة، يكون في منازلهم ضرب الدّفوف، والدّهرة( 2) والقصب. هل يدخل عليهم في منازلهم؟ فعلى ما وصفت، فليس لأهل الذّمّة أن يظهروا المنكر في بلاد المسلمين، وينهون عن ذلك. ويدخل عليهم في منازلهم. وتكسر الدّفوف والدّهرة والقصب، إذا كان عليها غنّاء. وتكسر المزامير ولو لم يكن عليها غنّاء، كان معهم أحد من أهل الإسلام، أو كانوا وحدهم. وينكر عليهم شراب الخمر في ديار المسلمين. ويمنعون من إظهاره. 1 ) من هنا إلى آخر الباب ناقص من أ و ب. ومزيد في م، وهو أيضًا من إدراج النساخ. ) 2 ) الدهرة: لم أجدها في مصادر اللغة، ويبدو أن المراد بها آلة من آلات اللهو. ) 424 المجلد الثامن [14] UEH ..°qùdGh ¢†FGô.dG (2).QEJ »a (1)..ëdG »a ومن ترك الصّلاة؛ دائنًا بتركها، وهو مقرّ بالجملة؛ قتل. .( ومن( 3) تركها؛ وهو مقرّ بها؛ فقيل: يعاقب بالحبس والضّرب( 4 قال الشّيخ أبو محمّد 5 : اختلف أصحابنا في تارك الصّلاة عمدًا: فقال بعضهم يُقتل إذا فات وقتها. وبه يقول الشّافعيّ. وقال آخرون: يضرب حتى يفعلها. ولا يرفع عنه الضّرب؛ حتى يفعل الصّلاة. أو يقتل بالضّرب. وإليه ذهب( 5) بعض أصحاب الشّافعيّ. قال: والنّظر يوجب عندي أن لا يقتل؛ ما( 6) كان مق . را بفرضها( 7). فإذا جحده قتل؛ لأنّ الأمّة أجمعت( 8) أنّ مؤخّر الحجّ والصّيام والزّكاة لا قتل عليه. 1 ) ناقصة من أ. ) والأصحّ ما أثبتّه. « ترك » 2) في أ و م ) .« وإن » 3) في أ ) .« بالضرب والحبس » 4) في م ) .« يذهب » 5) في م ) والأنسب ما أثبتّه. « إذا » 6) في أ و ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) والمناسب للسياق ما أثبتنا. « اجتمعت » 8) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 14 ] : في الحكم في تارك الفرائض والسّنن 425 2). والذين )« لأقتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة » : 1) ) ƒ وقد قال أبو بكر قتلهم على الزّكاة؛ جحدوا فرضها. ولو أقرّوا؛ لم يقتلهم. ودليل( 3)؛ من قال: إنّ تارك الإيمان؛ يقتل، ولا يسدّ مسدّه( 4) بمال، والصّلاة كذلك. ودليل آخر: نهيه ژ عن قتل المصلّين( 5). فدلّ( 6) أنّ التّارك يقتل. لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا » : والحجّة لمن لم يوجب القتل؛ قوله ژ 7). ولم )« بثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس .( يدخل التّارك معهم( 8 | :.`dCE`°ùe } ومن دان بترك الزّكاة عند وقتها؛ فإنّه يُقاتَل على ذلك. فإن امتنع وحارب؛ قُتل. وهي ناقصة من أ. ،« رحمه الله » 1) في م ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب. ) . صحيح البخاري كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة حديث: 1346 . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حديث: 54 .« والدليل » 3) في أ ) .« ولا تشديده » 4) في أ ) 5) أخرج أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة، أن النبي ژ أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه ) فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، «؟ ما بال هذا » : بالحناء، فقال النبي ژ .« إني نهيت عن قتل المصلين » : فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال . سنن أبي داود كتاب الأدب، باب في الحكم في المخنثين حديث: 4301 . سنن الدارقطني كتاب العيدين، باب التشديد في ترك الصلاة حديث: 1536 .« فذلك » 6) في أ ) 7 ) أخرجه بهذا اللفظ، البيهقي عن عثمان بن عفان، والطحاوي عن ابن عباس. ) معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب المرتد، باب المرتد حديث: 5266 . مشكل الآثار للطحاوي باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 3227 .« تارك الزكاة » 8) في أ ) 426 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وأمّا شهر رمضان؛ فمن( 1) أنكره قُتل. وقيل: لا قتل عليه؛ حتى يحضر ثم ينكر ويترك صيامه( 2) ثمّ يقتل. وأمّا الحجّ؛ فليس وقته كوقت الصّلاة. | :.`dCE`°ùe } ومن دان بترك الختان بلا عذر، وهو بالغ من أهل القبلة؛ قتل من بعد إقامة الحجّة. | :.`dCE`°ùe } فيمن ترك هذه العشر( 3) السّنن( 4) التي في الرّأس والبدن، بدينونة أو مستخ . فا بها، أو متهاونًا، ما يلزمه؛ إن استتيب فلم يتب؟ فلا أرى عليه عقوبة. ولكن يبرأ المسلمون منه، ولا يتولّونه في بعضها، .( ويعفون( 5) عنه في بعضها( 6)، ويعاقبونه في بعضها( 7 قال غيره: وقد قيل( 8): إذا ترك شيئًا من ذلك، بدينونة بتركه؛ فقد كفر، ويعاقب على ذلك. .« فإن » 1) في أ ) .« يحضر وينكر صيامه » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« السنن العشر » وهو خطأ، وصوابها « الستّ العشر » 4) في أ ) .« ويقفون » 5) في ب ) ناقصة من أ. « ويعفون عنه في بعضها » ( 6) .« على تركها » 7) في أ ) ناقصة من م. « وقد قيل » ( 8) الجزء الثاني عشر باب [ 14 ] : في الحكم في تارك الفرائض والسّنن 427 | :.`dCE`°ùe } ( وقيل( 1): كان محمّد( 2) بن( 3) خالد يجبر مربّي( 4) الشّوارب على جزّها( 5)، ولم( 6 يعذرهم. وأمّا الحسن( 7) بن سعيد( 8)؛ فلم يكن يجبرهم على ذلك. .« وقد قيل » 1) في أ ) .« نسخة: سعيد » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من م. ) .« من ربّى » 4) في م ) .« أخذها، نسخة: جزّها » وفي ب ،« أخذها » 5) في أ ) .« ولا » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« سعد » 8) في م ) 428 المجلد الثامن [15] UEH .©q.dGh ƒ.q.dG .’BG .e .ô°ùc Rƒéj Ee ،( بعثت بمحق المعازف، والمزمار، والمزهر( 2 » : عن النبيّ ژ أنّه( 1) قال .(3)« وعبادة الأوثان، وأمور الجاهليّة ؛( فالمعازف( 4)؛ كلّ وتر( 5) يلعب به. والمزمار؛ كلّ شيء ينفع فيه. والمزهر( 6 كلّ شيء يضرب به، وهو العود( 7) الذي يضرب به. .(8)« أنّه نهى عن اللّعب بالكعبين » ‰ وعنه 1 ) ناقصة من أ. ) .« والمرهر، نسخة: الدهر، والمزامير » وفي ب ،« والدهر والمزامير » 2) في أ ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج أحمد والطبراني قريبًا منه عن أبي أمامة. ) إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، » : ولفظه: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ژ .« وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو . ويقال: ... حديث: 21744 . المعجم الكبير للطبراني باب الصاد، ما أسند أبو أمامة فرج بن فضالة، حديث: 7666 .« والمعازف » 4) في م ) .« دين » 5) في أ ) .« والدهر » 6) في أ ) .« والعود » 7) في أ ) إنها » : قال: بلغنا أن رسول الله ژ سئل عن اللعب بالكعبين، فقال » : 8) أخرج ابن أبي شيبة عن قتاد ) .« قال: وكان قتادة يكره اللعب بكل شيء حتى يكره اللعب بالحصى « ميسر الأعاجم . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الأدب، في اللعب بالنرد وما جاء فيه حديث: 25608 الجزء الثاني عشر باب [ 15 ] : ما يجوز كسره من آلات اللّهو واللّعب 429 .(1)« أنّه نهينا عن الكوبة والفنيق » : وفي الحديث والكوبة؛ الطّبل الصّغير والمحضر. .( والفنيق؛ طنبور الحبشة( 2 | :.`dCE`°ùe } وعن الدّهرة والمزامير، وجميع الملاهي، هل تكسر؟ فأمّا الملاهي والأصياح والزّمّارات( 3)؛ فإنّها تكسر حيث ما( 4) وُجدت، استعملت أو لم تستعمل. وعن أبي عبد الله: فلا أرى( 5) ذلك لكم، ولكن تدفعونه إلى أولي الأمر؛ حتى يعاقبوهم عليه. وقول: تكسر( 6) إن كان عليهما( 7) لعب أو لم يكن. وقول: تكسر الدّهرة والقصبة؛ إذا كان عليها الجماعة والغناء. قال ،« إن الله حرم عليّ، أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام » : 1 ) أخرج أحمد، ثم قال ) .« الطبل » : سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب حديث: . 2399 الكوبة حرام، والدف حرام، والمعازف حرام، والمزامير » : قال ƒ ، وأخرج ابن حجر عن ابن عباس .« حرام المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني القضاء والشهادات، باب من لا تقبل شهادته وترد . حديث: 2247 2 ) هذا الحديث وشرحه ناقص من أ و ب. ) .« الدهرة والأصنام والمزمرات » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) والأصحّ ما أثبتّه. « عبدِ الله قال » 5) في أ ) .« يكسر » 6) في ب ) وهي ناقصة من ب. ،« عليه » 7) في أ ) 430 المجلد الثامن وأمّا إذا كان وُجد وحده( 1)، بلا( 2) لهو ولا غناء، ولا جماعة من رجال أو نساء، فإنّ الزّمارة تكسر على كلّ حال؛ ولو كان وحده. وينكر( 3) على صاحبها. وقد( 4) نُهِي عن الكَبَارات. وهي( 5) العيدان أيضًا. وقول: إنّها( 6) الدّفوف. ونُهِي عن الكوبة( 7). وهي النّرد( 8)في كلام أهل اليمن. وقول: هو الطّبل. وقول الخليل: إنّه الشّطرنجة. وأمّا القصبة( 9)؛ فقيل: حتى يستعمل عليها الغناء. وقيل: إذا قصب بها، وخرج( 10 ) ذلك على سبيل اللّهو؛ كسرت، ولو لم يكن .( عليها غناء( 11 | :(12).`dCE`°ùe } وأمّا الدّفوف إذا استعملت من( 13 ) غير شهرة النّكاح؛ فإنّها تكسر، إلّا أن يكون عليها الغناء؛ فإنّها تكسر ولو كسرت( 14 )، استعملت أو( 15 ) لم تستعمل، في .« وجده ومعه » وفي ب ،« وحده ومعه » 1) في أ ) .« وبلا » 2) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « ويكسر » 3) في أ ) وهو خطأ. « وعن » 4) في أ ) .« ونهي » 5) في أ ) .« إنّه » 6) في أ ) .« الكونة » وتحتمل أنواعًا من التنقيط، وفي ب « اللوبه » 7) في أ ) .« اليرد » 8) في أ ) .« النصبة » 9) في أ ) .« بها » 10 ) في م زيادة ) .« غنِيّ » 11 ) في أ ) 12 ) قبل هذه المسألة ذكر ب مسألة هي في آخر الباب كما في أ و م. ) .« في » 13 ) في ب ) 14 ) ناقصة من م. ) .« أم » وهو قلب للمعنى، وفي أ « ما » 15 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 15 ] : ما يجوز كسره من آلات اللّهو واللّعب 431 عرس أو غير عرس، غُني عليها أو لم يُغَن عليها، لم يكن ذلك خطأ( 1)، ولا على كاسرها بأس. فمن تشجّع؛ أخذ بهذا القول، وكان( 2) له في ذلك الثّواب. .( ومن تورّع، وأخذ بالأوّل، فمثاب( 3 وقال من قال: إنّ الدفّ يكسر حيثما وُجد، في( 4) أيدي( 5) الصّبي وغيره، لعب .( به( 6) أو لم يلعب به، غُني عليه أو لم يغن عليه؛ لأنّه من آلة اللّهو واللعب( 7 وقول: يخرق ولا يكسر( 8)؛ حيثما وجد. وقول: حتى يلعب( 9) به صبيّ أو بالغ. وقول: ولو( 10 ) كان يلعب به بالغ أو صبيّ؛ فلا يجوز كسره. وقول: حتى يلعب به بالغ. وفي الضياء( 11 ): أنه يكسر، ويبرأ من ضاربه، إلّا أن يضرب ضربة أو ضربتين؛ لشهرة( 12 ) النّكاح؛ فلا بأس بذلك. وأمّا أكثر من ذلك؛ فلا. .« ما لم يكن ذلك خطر » 1) في أ ) .« كان » 2) في ب ) 3) في أ هذه الكلمة غير مفهومة. ) .« من » 4) في ب و م ) .« يد » 5) في أ و م ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من م. ) ويظهر أنّه خطأ. « تحرق ولا تكسر » 8) في أ ) وهو خطأ. « يلهب » 9) في أ ) .« إن » 10 ) في أ ) وهو خطأ؛ لأنّه ليس من استعمالات المصنف. « ومن الفتيا » 11 ) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « عليها » 12 ) في ب زيادة ) 432 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } في الدّهر والقصبة يكون عليها الذّهب أو الفضّة، هل على كاسرها ضمان؟ قال: معي( 1) أنّه إذا كان( 2) قصد إلى الكسر( 3) المباح؛ لم يكن عليه ضمان؛ .( ما لم يتعمّد لإضاعته( 4 قلت: فيكسر؛ ولو كان كلّه ذهبًا أو فضّة، أله أن يكسره؟ .( قال: هكذا( 5) يقع لي( 6 قلت: فيجوز أن يخرق( 7) الطّبل من أيدي الصّبيان ويكسر؟ قال: معي( 8) أنّه قد( 9) قيل ذلك حيث ما( 10 ) كان. ومن( 11 ) غيره: قال محمّد بن( 12 ) عبد السّلام 5 : يكسر ما وجد في أيدي الرّجال والنّساء والصّبيان، من آلات اللّهو( 13 ) واللّعب، وما يلعبون به( 14 ) بينهم، في بعضهم بعضًا، ينهون عنه، ويؤخذ على أيديهم. فإن لم ينتهوا عنه إلّا بالأدب( 15 )؛ أدبوا. وهو خطأ. « مع » 1) في م ) 2 ) زيادة من م. ) .« كسر » 3) في ب و م ) .« لضياعه، نسخة: صاعته » وفي ب ،« لضياعه » 4) في أ ) .« كذا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) .« يحرق » 7) في أ و ب ) .« وهو خطأ » 8) في م ) 9 ) ناقصة من م. ) 10 ) ناقصة من ب. ) 11 ) من هنا إلى آخر الباب ناقص من أ. ) 12 ) ناقصة من م. ) .« واللهو » 13 ) في م ) 14 ) ناقصة من ب. ) .« بأدب » 15 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 15 ] : ما يجوز كسره من آلات اللّهو واللّعب 433 وعندي؛ أنّ أدبهم أخفّ من أدب البالغين. والله أعلم. وقال( 1) الشّيخ: إنّ محمّد بن محبوب أجاز لأهل حضرموت الدّهرات أن ،( يتّخذوها( 2) لعسكرهم، وتكون( 3) علامة للمسلمين. وتكون علامة للاجتماع( 4 وليعلم عدوّهم أنّهم غير نائمين، وأشباه ذلك. قال محمّد بن محبوب 5 : ضرب الطّبول لا بأس به. وأمّا الدّهر؛ فيخرق الأديم الذي عليه. ولا بأس أن نضع على السّلاح الدّيباج والذّهب، والتّماثيل من حديد فوق .( البيضة لا بأس بذلك. فهذا من جامع أبي الحواري. رجع( 5 | :.`dCE`°ùe } حدّثني من لا أكذّبه؛ أنّه مرّ بسوق صحار، فرأى دهرًا مع رجل، فكسره، ( فرفع عليه صاحب الدّهرة إلى( 6) محمّد بن( 7) محبوب. فقال له محمّد بن( 8 محبوب: أعطه كسّارة الخشب( 9). فلم يحكم عليه بغير ذلك. .( رجع( 10 .« قال » 1) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « الدهر أن يتخذوا » 2) في ب ) .« ويكون » 3) في ب ) .« لاجتماعهم، نسخة: الاجتماع » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من م. ) وهو خطأ. « مع » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م. ) 8 ) ناقصة من م. ) .« الخشبة » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من م. ) 434 المجلد الثامن AE.¨dGh ¥EY.q dGh .ƒ.q dGh .Gô°üq dG »a (1).ƒ.dG .e .dP .E.°TCGh [16] UEH قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد( 2) قيل: إنّ الغناء مكروه في كلّ شيء، إلّا في أربعة: حدو( 3) المرأة( 4)، وزجر الدّواب( 5)، والتّراجيز( 6)، وما كان منها( 7) يخرج على الزّجر والتّماثيل؛ ما لم يخرج منها على وجه النّوح والنّدب. قال: والنّوح لا يُختلف في تحريمه. وأمّا النّدب؛ فيخرج معنى الصّراخ على الميّت؛ لأنّه يشايعه( 8). وأحسب أنّه يختلف فيه وفي إنكاره. ولو كان منكرًا صوتان ملعونان » : بإجماع( 9)؛ لثبت الإنكار فيه بإجماع. وقد ثبت أنّ النبيّ ژ قال .(13)«( على لسان كلّ نبيّ: صوت( 10 ) مرنّة على( 11 ) مصيبة، ومزمار عند نغمة( 12 ناقصة من ب. « وأشباه ذلك من القول » ( 1) 2 ) زيادة من م. ) وهو خطأ. « حدود » 3) في م ) 4) في م: لعلّه يعني أراجيز النّساء، وقت العرس. فقد ورد في ال . س . نة شيء من ذلك. ) .« ورجي » 5) في أ ) .« والتزاجر » 6) في أ ) وهو تغيير لموضعها الذي سيأتي بعد سطر. « قال » 7) في أ زيادة ) .« يشابه » وفي ب ،« يسابقه » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« عند، نسخة: على » 11 ) في ب ) .« نعمة » أو « نقمة » 12 ) في ب ) 13 ) سبق تخريجه. ) الجزء الثاني عشر باب [ 16 ] : في الصّراخ والنّوح والزّعاق والغناء 435 .( فإذا ثبت في جميع الرّنّة على المصيبة؛ كان ذلك كلّه داخلًا في الكبير( 1 قلت: فقول النّساء: واه( 2)، هو كالصّراخ، أو ويه( 3). قال: هكذا عندي. وهو من طريق التّأوّه. وإنّما النّوح؛ أن تقول المرأة، ثمّ يتبعونها( 4)، فيقولوا( 5) مثلها. | :.`dCE`°ùe } ومما ينكر النّوح: أخبرني سعيد بن محرز: أنّه هو ومحمّد بن( 6) محبوب قالا: إنّ النّوح( 7) أن تقول المرأة، وتأخذ عليها غيرها، ويتجاوبا( 8). كذلك النّوح. ( قال غيره: أرجو( 9) أنّي سمعت أنّ معنى النّوح في بعض اللّغة: لا نرضى( 10 بقضاء الله. وفي موضع آخر: إنّه بالعبرانيّة: إنّا لا نرضى. | :.`dCE`°ùe } وأخبرني محمّد بن( 11 ) محبوب: أنّ إمام حضرموت سليمان بن عبد العزيز، كان يحبس( 12 ) على الصّراخ( 13 )؛ النّساء الحرائر. .« الكبيرة » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أوويه » وفي م ،« أو وبه » وفي ب ،« أوبه » 3) في أ ) .« يتبعوها » 4) في م ) .« فيقولون » وفي ب ،« ويقولون » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « إنّ النوح » (7) .« ويتجاوبان » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من م. ) .« لا راضي » 10 ) في م ) 11 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « كان يحبس » ( 12) .« صراخ » 13 ) في أ ) 436 المجلد الثامن قال أبو المؤثر: نعم، والعبيد. قال غيره: إنّ الصّياح على الميّت( 1) بعض ينكره، وبعض لا ينكره. فأمّا( 2) النّدب؛ ففيه اختلاف. وهو أهون من الصّياح. | :.`dCE`°ùe } وقالوا: ليس ينبغي أن يُجلس مع النّائحة ولا الباكية، فإنّه مكروه. ويقال: إنّه وزر. أنّه لعن النّائحة » ويشدّ على( 3) النّائحة؛ لأنّ( 4) النبيّ ژ فيما يروى عنه( 5) 6). وهي( 7) المتلذّذة بالاستماع. )« والمستمعة وقول: إنّ النّائحة( 8) والنّادبة من المنكرات. 11 ) من المنكرات. وقد أجاز من )( وقول: إنّ النّائحة والنّادبة( 9) ليس( 10 .« الموتى » 1) في ب ) .« وأمّا » 2) في م ) وهو خطأ. « وسئل عن » 3) في م ) وهو خطأ. « أنّ » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) 6 ) أخرجه البيهقي عن ابن عمر. ) ثنا عطاء بن أبي رباح، أنه كان عند ابن عمر وهو يقول: إن رسول الله ژ لعن النائحة » : ولفظه .« والمستمعة السنن الكبرى للبيهقي كتاب الجنائز، جماع أبواب البكاء على الميت باب ما ورد من التغليظ . في النياحة والاستماع لها، حديث: 6711 .« هي » 7) في ب ) 8 ) يبدو أن يكون الصواب هكذا: إنّّ الاستماع للنائحة. ) ناقصة من أ. « من المنكرات. وقول: إنّ النائحة والنادبة » ( 9) .« للنائحة والنادبة. وأمّا الباكية؛ فليس » 10 ) في ب ) .« أليس » 11 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 16 ] : في الصّراخ والنّوح والزّعاق والغناء 437 أجاز( 1) الاستماع إلى الباكية( 2)؛ إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة. ومن غيره: قال محمّد بن( 3) عبد السّلام 5 : يخرج عندي على معنى 4)، وهي المتلذّذة( 5) بفعلها )« لعن الله النّائحة والمستمعة » : القول: أنّ النبيّ ژ قال .( يقع الوزر( 6 وأمّا قوله: واسأل عن النّائحة. فهذا فيه خلل. فعسى أن يكون: واسأل عن .( الباكية، لأنّه أهون. وقد أجازه من أجازه( 7 لكن » : وحجّة من أجازه ما روي عن النبيّ ژ أنّه لما قتل عمّه حمزة قال .(8)« حمزة اليوم لا بواكي له. فمرّ بنساء الأنصار يبكين عمّ النبيّ ژ وقد حفظت ذلك شفاهًا عن شيخي. وهكذا يخرج عندي حيث قال: وسل. .( والله أعلم( 9 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إنّ( 10 ) الغناء كبيرة. ومعي أنّه يختلف في ذلك. فقال من قال: يستتاب قبل البراءة؛ لأنّه لا ينعقد الحكم إلّا بعد الحجّة. .« أجازه من أجازه » 1) في أ ) ناقصة من م. « إلى الباكية » ( 2) 3 ) ناقصة من م. ) 4 ) سبق تخريجه. ) .« والمتلذّذة » 5) في ب ) ناقصة من أ. « ومن غيره... يقع الوزر » ( 6) ناقصة من أ و ب. ويبدو أنّها من إضافة بعض النساخ. « وأمّا قوله... من أجازه » (7) 8 ) سبق تخريجه. ) ناقصة من أ و ب. ولعلّها من إضافة بعض النساخ. « وحجّة من أجازه... والله أعلم » ( 9) .« إنّ » مكان « معي » 10 ) ورد إعادة ذكر هذه المسألة في ب لاحقًا، وفيها ) 438 المجلد الثامن وقال من قال: بعد البراءة؛ فإنّ الحكم قد وجب. وقال من قال: إن كان ول . يا؛ استتيب قبل البراءة، وإن كان غير وليّ؛ بُرِئَ منه ثمّ استتيب. وكذلك عندي الصّفار يشبه الغناء. ويقال: الزّمر من فعل الجاهليّة. وقول: إنّ النّائحة والنّادبة من المنكرات. وأمّا الباكية، فليس من المنكرات. .( وقد أجاز من أجاز الاستماع إلى الباكية؛ إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة( 1 قال أبو سعيد: قد كره من كره الأخذ على منشد الشّعر، وخاصّة إذا لم يكن محسنًا في ذلك. فقيل له: أحسن. فهذا لا يجوز. وأحسب أنّه في بعض القول: أنّه ليس بمنكر؛ إذا أخذ عليه. وذلك عندي؛ إذا لم يكن فيه كذب، ولم يكن الأخذ عليه يخرج على معنى اللّهو. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: معي أنّ( 2) الزّعاق مما ينكره المسلمون ويعاقبون عليه. وقد يقال: إنّه من بقايا أفعال الجاهليّة. قيل له: ففي الحرب؟ قال: إن كبّر( 3) كان أحبّ إليّ. وإن زعق، وأراد بذلك التقوّي على العدوّ، ناقصة من أ و ب. « قال أبو سعيد:... تذكرة الآخرة » ( 1) وقول: إنّ النّائحة والنّادبة من المنكرات. وأمّا الباكية، فليس من المنكرات. وقد أجاز من » : وعبارة مكررة، وقد ورد ذكرها قبل بضعة أسطر، « أجاز الاستماع إلى الباكية؛ إذا أراد بذلك تذكرة الآخرة ويبدو أنه من سهو النساخ. .« إنّ معي » 2) في أ ) .« تكبيرًا » وفي ب ،« إن كان كرّ » 3) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 16 ] : في الصّراخ والنّوح والزّعاق والغناء 439 والهيبة له والتّرهيب؛ رجوت له السّعة في ذلك؛ لأنّه قد قيل عن أبي عبد الله: .( إنّه أجاز ضرب الطّبول، للهيبة للعدوّ( 1 والطّبول من المناكر التي قيل: إنّها تكسر حيث وجدت. وقد روي عن النبيّ ژ : أنّه رأى بعض أصحابه مسبلًا( 2) إزاره، ويتبختر، ( إنّها لَمشية( 4 » : ويتخطّى( 3) بين الصفّين عند ازدحام الحرب. فقال رسول الله ژ 5). والله أعلم. )« يبغضها الله ورسوله، إلّا في الحرب وإسبال الإزار من الخيلاء، والخيلاء( 6) محرّم. | :.`dCE`°ùe } فيمن سمع زعاقًا( 7)، هل يلتمس وينكره؟ ( قال: إذا احتمل أنّه ممن لا يقدر أن ينكر عليه، أو أنّه ممن ليس ينكر( 8 عليه منكر، أو وجه من وجوه الحقّ. فليس يلزم ذلك إلّا وسيلة إن قدر. وكذلك في جميع المناكر. والله أعلم. .« لهيبة العدوّ » 1) في أ ) .« مستلًا » 2) في ب ) .« يحفز » أو ما يشبهه. وفي م « ويخطر » 3) في ب ) .« إنّما هذه المشية » 4) في أ ) عن ابن إسحاق، قال: فلما أخذ أبو دجانة السيف من يد رسول الله ژ أخرج » : 5) أخرجه البيهقي ) عصابته الحمراء فعصبها برأسه، فجعل يتبختر بين الصفين. قال ابن إسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك، أن رسول الله ژ .« إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن » : قال حين رأى أبا دجانة يتبختر . دلائل النبوة للبيهقي باب تحريض النبي ژ أصحابه على القتال يوم، حديث: 1081 وهي ناقصة من م. ،« وهو » 6) في أ ) .« زاعقًا » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م. ) 440 المجلد الثامن [17] UEH ,.ôëj Eeh .dP .e .ô.j Eeh ,.©q.dGh »g..dG »a ¬.gCG ™e (1)Oƒ©.dG »ah Rƒéj Eeh 3). وكان قتادة يكره اللّعب )«( أنّه نهى عن اللّعب بالكعبين( 2 » : عن النبيّ ژ كلّه، حتى اللّعب بالحصى. | :.`dCE`°ùe } ونُهِيَ عن اللّعب بالحصى؛ والإمام يخطب. :( ومن غيره( 4 اللّعب كلّه منهيّ، حيث كان. وأعظمه في المسجد( 5)؛ والإمام يخطب( 6)؛ لأنّه .( موضع ذكر. والله أعلم( 7 ويظهر أنّ الأصحّ « وما يجوز في القعود » وفي م ،« ذلك وما يجوز وما لا يجوز من العقوبة » 1) في أ ) ما أثبتّه. وهو خطأ. « بالكفّين » 2) في أ ) 3 ) سبق تخريجه. ) .« قال غيره » وفي ب ،« مسألة » 4) في أ ) والأصحّ ما أثبتّه. « المساجد » 5) في م ) .« في المسجد » 6) في م زيادة ) زيادة من م. « والله أعلم » ( 7) الجزء الثاني عشر باب [ 17 ] : في الملاهي واللّعب، وما يكره من ذلك وما يحرم 441 | :.`dCE`°ùe } ويقال: اللّعب كلّه مكروه إلّا ثلاثة( 1): ملاعبة( 2) الرّجل عِرسه، والثّاني فرسه، وتعاهده قوسه. ولا يجوز لعب الجوبة( 3) للّهو( 4)، إلّا أن يريد بذلك يجرّب نفسه لمثل حقّ .( يكون، فيجرّب نفسه بذلك يعوّدها الخفّة( 5 | :.`dCE`°ùe } ،( ولعب( 6) السّيف؛ إذا أبصره للّهو( 7)؛ لم يجز( 8)، إلّا أن ينوي أن يعمله للدفاع( 9 لحَِ . ق يكون. ومن أبصر جَري الجمال، يريد بذلك الفروسيّة، لحَِ . ق يكون؛ فجائز. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: إنّ ضرب الطّبل لا بأس به. وأمّا الدّهر؛ فيخرق الأديم الذي كان( 10 ) عليه. .« في ثلاثة » 1) في أ ) وهو خطأ. « ملا عبد » 2) في ب ) أو ما يشبهه. « الحوبة » أو ما شابهها، وفي ب « الحربة » 3) في أ ) .« اللهو » 4) في ب ) .« إلّا أن يريد بذلك يعوّد نفسه الخفّة » 5) في أ ) .« في لعب » 6) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « اللهو » 7) في ب ) ناقصة من أ. « لم يجز » ( 8) وضعنا كلمة الدفاع اجتهادًا. وقد أعيانا فهم الكلمة في المخطوط. .« النفاقة » 9) في أ ) ناقصة من م. « الذي كان » ( 10) 442 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } أبو المؤثر( 1): كان سليمان بن الحكم وبعض النّاس( 2)، في بعض قرى .( صُحَار قعودًا في اللّيل، إذ جاء شباب، فقعدوا قريبًا منهم. ثمّ قبضوا بالكوبة( 3 ( فقام بعض الشّراة لينكروا عليهم. فقال لهم سليمان بن الحكم: اقعدوا. فقعدوا( 4 إلى أن غنّوا. فقال لهم سليمان: الآن فقوموا( 5) إليهم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد؛ في لعب الصّبيان، أيجب إنكاره؟ قال( 6): يختلف فيه: فقول: إنّه( 7) يجب إنكاره نفسه. وليس بقيام( 8) حجّة على البالغ؛ لأنّه غير متعبّد. وقول: لا يجب ذلك؛ لأنّه وقع من مباح. | :.`dCE`°ùe } عن سعيد بن قريش: إنّ لعب الشّطرنج لا يجوز، وهو من كبائر الذّنوب، إلّا أن يريد اللّاعب به( 9) تعليم الحرب. ويلزمه في حين المعاينة البراءة( 10 )، إلّا أنّ يأتي بشاهدي عدل؛ أنّه أراد به تعليم الحرب. ناقصة من أ. « أبو المؤثر » ( 1) ناقصة من أ و ب. « وبعض الناس » ( 2) ورجحنا أنها الكوبة؛ وهي الطّبل الصّغير. .« بالكريب » وفي م ،« بالكبريت » 3) في أ ) .« اقعدوا » 4) في أ ) .« قوموا » 5) في أ ) .« فقال » 6) في أ ) 7 ) زيادة من م. ) .« بقيامه » 8) في أ ) وهو خطأ. « الاعربة » 9) في أ ) .« البراة » 10 ) في أ و ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 17 ] : في الملاهي واللّعب، وما يكره من ذلك وما يحرم 443 وفي( 1) كتاب الضّياء: إن كان اللّاعب به إمامًا؛ فقول: يستتاب ثُمّ يبرأ منه إن امتنع. وقول: يبرأ منه. وهو كغيره من الرّعيّة. ثُمّ يستتاب. والله أعلم. وأجازه الشّافعي بنيّة الحرب. واحتجّ بأنّ( 2) قومًا من الصّحابة لعبوه. منهم( 3) أبو هريرة، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، وأنّه( 4) كان يلعب .« به مستديرًا وكان ابن سيرين يلعب به، ويقول: هو من العقل. ولم يجزه أبو حنيفة. | :.`dCE`°ùe } أحسبه( 5) عن قومنا: لا تجوز شهادة اللّاعب بالشّطرنج قمارًا. .( فأمّا على وجه التبرعة( 6)؛ فلا( 7 فأمّا لاعب النّرد( 8) فيردّ( 9) على كلّ حال. وفي الضّياء: إنّ الشّطرنج إذا كان ثُمَانِ . يا؛ لم يجز( 10 ) اللّعب به. .« ومن » 1) في أ ) .« أنّ » 2) في ب ) .« ومنهم » 3) في م ) .« وأن » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) 6 ) لعله يعني اللعب تسلية بدون قمار. ) ناقصة من م. « فأمّا على وجه التبرعة؛ فلا » (7) .« اليرد » 8) في ب ) .« فتردّ » وفي م ،« الهرد ونحو فرد » 9) في أ ) وهو خطأ. « به » 10 ) في ب زيادة ) 444 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ومما ينكر؛ الاجتماع على اللّهو واللّعب، من البالغين من الرّجال والنّساء، بالدّهرة( 1) والطّبل. وأمّا القصبة الكبيرة؛ فقد أجازوا استماعها( 2)لمن يتذكّر( 3) بها الموت والآخرة. | :(4).`dCE`°ùe } أخبرني زياد بن الوضّاح أنّه رأى أباه يستمعها ويبكي. | :(5).`dCE`°ùe } أبو سعيد: صبيّ يقصب، ورجال بالغون يغنّون( 6) عليها؟ قال: إذا كان على القصبة غناء من البالغين؛ كُسرت. | :.`dCE`°ùe } ،( عن( 7) الشّيخ أبي محمّد 5 : ولا يجوز القعود عند من يعمل بالمنكر( 8 ولا يأتيهم. بل يجب عليه الإعراض عنهم، إلى أن يتركوا ذلك، إلّا أن يكون قعوده( 9) عندهم لينكر( 10 ) عليهم. .« وبالدهرة » 1) في أ ) .« سماعها » 2) في أ ) وهو خطأ صرفيّ. « يتذكّروا » 3) في ب ) 4 ) زيادة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« يعنون » 6) في ب ) 7 ) زيادة من م. ) .« المنكرات » 8) في م ) .« قعودًا » 9) في ب ) .« لينكره » 10 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 17 ] : في الملاهي واللّعب، وما يكره من ذلك وما يحرم 445 فإن أتاهم لحاجة لا بدّ له( 1) منها؛ فلا بأس عليه. . وأمّا إن أتاهم ليتحدّث معهم، وهم يعملون بالمعاصي؛ فقد نهاه الله 8 . . . I I . . E E E . :( الدّليل( 2) قوله تعالى( 3 .[ الأنعام: 68 ] . . O . . . A . A . ¾ ½ (4)¼ » . ¹ ¸ . : وقوله 8 .[ النساء: 140 ] . E C . . | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا أتاهم لينكر عليهم، وهو آمن منهم، فلم يقدر على الإنكار عليهم، ولم يقبلوا منه؛ لم يكن له القعود معهم( 5)، إلّا أن يكون( 6) يتّقي منهم تقيّة في مفارقته إيّاهم، في مال أو نفس أو دين، وكان( 7) قعوده معهم من أجل التّقيّة. فكلّ( 8) موضع تقيّة أنكر فيه العبد بقلبه ما يرى من المنكر، أو يسمع، أو يخطر بباله؛ فهو سالم. ولو أكثر الوصول والقعود( 9)، يريد بذلك( 10 ) الدّفع عن نفسه، أو عن ماله، أو عن أحد ممن يلزمه عوله والقيام به، أو عن أحد من وهو خطأ. « لهم » 1) في أ ) .« والدليل » 2) في م ) 3 ) زيادة من م. ) لم تكن في الأصل فأضفناها تتمة للآية. .¼ » . ¹ ¸ . (4) وهو خطأ. « له القود » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) ويظهر أنّ الأصوب ما أثبتّه. « أو كان » 7) في م ) .« وكلّ » 8) في م ) .« القعود والوصول » 9) في م ) والأصحّ ما أثبتّه. « في ذلك » 10 ) في أ ) 446 المجلد الثامن المسلمين أو( 1) جملة المسلمين( 2)، فيما يخاف أن يتولّد عليهم من ظلم ( الظّالمين، بسبب قطيعته ومفارقته( 3). ويرجو دفع شيء من الظّلم بشيء من( 4 مواصلته في الظّاهر ومجالسته ووصوله. وكلّ هذا؛ إنّما( 5) يكون على صدق النّيّة لله تعالى. فعلى هذا؛ له( 6) أعظم ( الثّواب؛ لأنّه ربّما كان هذا أفضل( 7) من الانقطاع؛ لما يرجى( 8) من الدّفع عند( 9 الوصول، ولمِا يخاف من التّسليق( 10 ) عند الانقطاع. فإن كان منكرهم بدعة من أحد المذاهب، فحضر لمناظرتهم؛ مع الرّجاء أنّهم يقبلون منه أو بعضهم؛ فجائز. وإن كانوا في مسجد؛ فليكن في عزلة منه؛ إذا كان ينتظر( 11 ) الصّلاة ويظهر مع ذلك الكراهيّة لما هم عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن يظهر( 12 ) الزّندقة، واللّعب بالحبال، أو يقتل( 13 ) الأحياء، أو غير ذلك من اللّعب. هل يحبس على ذلك؟ .« وعن » 1) في أ ) ناقصة من م. « أو جملة المسلمين » ( 2) .« لسبب قطيعة أو معرفة » 3) في م ) .« دفع الظلم من » 4) في أ ) .« بما » 5) في أ ) .« فله على هذا » 6) في ب ) وهو خطأ. « فضل » 7) في ب ) .« جاء » 8) في أ ) .« عن » 9) في م ) .« المسلمين » 10 ) في أ ) .« ينظر » 11 ) في ب ) .« ينظر » 12 ) في أ ) .« ويقتل » وفي م ،« أو يقبل » 13 ) في ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 17 ] : في الملاهي واللّعب، وما يكره من ذلك وما يحرم 447 قال: هذا يشبه السّحر؛ لأنّه قيل: إنّ السّحر إنّما يكون( 1) حيلة. وقد( 2) قيل: يقتل السّاحر، ويحبس( 3) على ذلك؛ حتى ينتهي عنه. | :.`dCE`°ùe } ولُعَبُ الزّنج والهند تُكْسَر دَهْرَتُهم. قال: إلّا أنّا( 4) أدركنا هؤلاء بصحار المطار، وأصحابه لا يمنعونهم من ذلك، مع الولاة والأئمّة. والله( 5) أعلم ما كان مذهبهم في ذلك. وذلك على عهد موسى بن عليّ وسليمان بن الحكم والوضّاح بن عقبة وغيرهم. كانوا( 6) يفعلون .( ذلك في عسكر نزوى( 7)، مع المهنّا بن جيفر( 8 | :.`dCE`°ùe } وقيل( 9): استماع اللّهو معصية، والجلوس عنده( 10 ) قسوة( 11 )، والعمل به كفر. ونهى النبيّ ژ عن حضور اللّعب والباطل. .« السحر إنّما كان حيلة » 1) في أ ) .« وبلغنا أنّه » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أننا » 4) في م ) .« فالله » 5) في ب ) .« وكانوا » 6) في ب ) .« عسكرهم بنزوى » 7) في م ) .« خيفر » أو « حيفر » 8) في ب ) .« قيل » 9) في أ ) .« معهم » 10 ) في م ) .« فسق » 11 ) في أ ) 448 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ( والقعود عند من يقرأ القرآن بألحان( 1) ومزامير؛ فلا يحلّ له( 2)، ولا كرامة( 3 لهم حتى يقرؤوا قراءة( 4) المسلمين، كما كانوا يقرؤون، تقشعرّ جلودهم وقلوبهم لذكر( 5) الله. وقيل: نظر إياس بن معاوية( 6) إلى رجل يغني بالقرآن. فقال: يا( 7) هذا؛ إن كنت لا بدّ مغنّيًا( 8) فبالشّعر. .(9)«؟! ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن » : فقال له الرّجل: أليس النبيّ ژ يقول فقال له إياس: إنّما أراد النبيّ ژ ؛ أن ليس منا من لم يستغن( 10 ) بالقرآن. ألم .(13)«( من حفظ القرآن، فظنّ أنّ( 11 ) أحدًا أغنى منه( 12 » : تسمع حديثه الآخر .« بالحلا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) .« كراهة » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« إلى ذكر » 5) في أ و ب ) .« معونة » 6) في ب ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« إلّا متغنّيًا » 8) في م ) 9) أخرجه البخاري عن أبي هريرة، وابن حجر عن عائشة، والحاكم والدارمي وأبو داود وأبو عوانة ) عن سعد بن أبي وقاص. . صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: . ! " # $ %. حديث: 7111 وهو خطأ. « يتغنّ » 10 ) في أ ) 11 ) ناقصة من أ. ) .« غنى له » 12 ) في م ) .« من آتاه الله القرآن فظن أن أحدًا أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله » : 13 ) قال الحافظ العراقي ) من آتاه الله حفظ كتابه وظن أن أحدًا » : رواه البخاري في التاريخ من حديث رجاء الغنوي بلفظ ورجاء مختلف في صحبته. « أولى منه فقد صغر أعظم النعم وورد من حديث عبد الله بن عمرو وجابر والبراء نحوه، وكلها ضعيفة. . العراقي، تخريج أحاديث الإحياء، حديث 3411 ، ج 5، ص 2163 الجزء الثاني عشر باب [ 17 ] : في الملاهي واللّعب، وما يكره من ذلك وما يحرم 449 :( أمّا سمعت قول الشّاعر( 1 ( تغنّينا بذكر الله عمّا نراه( 2) في يد المتمولينا( 3 وقال الرّاجز: والغانيات طالما غَ . نيْنا .( قلت: بلى( 4 قال( 5): هذا من ذلك. .( فقال: حسّن( 6) الله إنشادَك أبَا وائلة( 7 إنّ من أقرأ النّاس للقرآن منافق( 9)، لا يدع منه واوًا » :( وفي حديث حذيفة( 8 .«( وألفًا إلّا يلقبه، كما تلقب( 10 ) البقرة الحلّاب بلسانها( 11 :( اللّقب؛ الذي يقول: لقب( 12 ) هذا الشّيء وقطعه، بمعنى واحد. والحلاب( 13 الكلأ ( 14 ) والحشيش. .« الشاعر يقول » 1) في أ ) .« تراه » 2) في م ) .« المتولّينا » 3) في أ ) ناقصة من أ. « قلت: بلى » ( 4) .« فقال » 5) في أ ) .« أحسن » 6) في م ) .« أبا قائلة » وفي ب ،« الله إنسانًا ذكره أنا قائله » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من ب. ) ويظهر أنّه خطأ. « منافقًا » 9) في م ) .« إلا يلقيه كما يلقث » وفي ب ،« تقلب » وفي م ،« يلقب » 10 ) في أ ) .« بلسانها، نسخة: بأسنانها » وفي م ،« البقرة الكلا بلسانها » وفي ب ،« بأسنانها » 11 ) في أ ) .« لقت » 12 ) ناقصة من أ، وفي ب ) وهو خطأ، وهي ناقصة من ب. « الخلال » 13 ) في أ ) 14 ) ناقصة من أ. ) 450 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } ولا بأس بالجلوس مع قوم يضحكون، في غير محرّم، مع المزاح الجائز. فأمّا إن كان لهو( 1) بباطل؛ أو ضحك بفحش؛ فلا يجوز لمؤمن أن يقعد معهم. وعليه أن ينكر عليهم، أو يقوم من عندهم، إلّا أن يكون مقهورًا؛ .( فالمقهور معذور؛ إذا لم يمكنه الإنكار والخروج( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن رأى صبيانًا يلعبون بالجوز( 3)، ويقمرون بعضهم بعضًا، فأطعموه؛ فلا يجوز ذلك؛ ولو كان فيهم ولد له. وكذلك لو كانوا بلغًا، فأطعموه منه؛ لا( 4) يجوز، وهو حرام. والقمار لم يجزه أحد. وهي ناقصة من ب. ،« لهم » 1) في أ ) .« أو الخروج » 2) في ب ) .« بالحور » 3) في ب ) .« فلا » 4) في ب ) الجزء الثاني عشر 451 [18] UEH ..°ù.Mh UGô°qûdG .gCG »a Rƒéj ’ Eeh .dP .e Rƒéj Eeh ( ومما ينكر: الاجتماع على الشّراب؛ ولو كان أديمًا موكأً ( 1)، ويعاقب أهله( 2 بالحبس. | :.`dCE`°ùe } وقد وجدناهم يتعاهدون المواضع( 3) المعروفة بالجماعات. فإذا وجدوا( 4) الجهّال فيهم التّغيير( 5) من الشّراب وريحه؛ أُنْكِر عليهم وحُبِسوا. | :(6).`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: عرفنا أنّه إذا كان أحد متّهمًا( 7) بالشّراب في الجماعات، أو .« من أديم يوكأ » 1) في ب و م ) .« عليه » 2) في م ) .« الموضع » 3) في أ ) .« وجد » 4) في ب ) .« التغير » 5) في م ) 6 ) زيادة من ب. ) وهو خطأ نحوي. « أحدًا متّهمًا » 7) في أ ) 452 المجلد الثامن بشرب( 1) النّبيذ الحرام من الجرّ وغيره، ثم( 2) وُجِد( 3) فيه رائحة الشّراب؛ إنّه يحبس؛ لأنّ الاجتماع على الشّراب المسكر منكر( 4)، ولو كان في الأصل حلالًا؛ أعني النّبيذ وشرب النّبيذ الحرام، من نبيذ الجرّ وغيره من المسكر. .(8)( فإذا ظهرت( 5) أسباب التّهم على المتّهم( 6)؛ كان حبسه على المتّهم( 7 | :(9).`dCE`°ùe } رجل( 10 ) اتّهم بشرب( 11 ) النّبيذ، فأمر به غير عدل ليشمّه( 12 )، فذكر أنّ رائحته .( رائحة النبيذ( 13 قال: إذا خرج منه رائحة النّبيذ حبس. ويقبل على المتّهم قول متّهم( 14 ) مثله. قلت: فإن شَمّه الوالي، ووجد فيه رائحة النّبيذ، يقيّد أم( 15 ) يحبس؟ قال: يحبس. .« أو يشرب » 1) في ب ) .« ثم، نسخة: و » 2) في ب ) .« ووجد » 3) في م ) .« الشراب ينكر » 4) في أ ) .« ظهر » 5) في م ) .« التهيم » 6) في م ) .« التهم » وفي م ،« التهم » 7) في ب ) موجودة في أ و ب في الباب التالي. « ومما ينكر... مسألة: وقد وجدناهم... على المتهم » ( 8) 9 ) ناقصة من ب. ) .« ورجل » 10 ) في م ) .« بشراب » 11 ) في م ) .« يشمّه » 12 ) في ب ) .« نبيذ » 13 ) في م ) .« المتهم » 14 ) في ب ) .« أو » 15 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 18 ] : في أهل الشّراب وحبسهم 453 | :.`dCE`°ùe } .( رجل أقرّ أنّه يشرب( 1) النبيذ المحرّم( 2 قال: إذا شرب من النّبيذ المحرم؛ ضُرب على إقراره بفعل المعصية. | :.`dCE`°ùe } قال( 3) أبو سعيد: في الصّبيان إذا اجتمعوا على شراب النبيذ( 4) المحرّم، هل ينكر عليهم ويحبسون؟ ( قال( 5): إذا( 6) اجتمعوا على الشّراب الفاسد، مما هو حرام في الأصل؛ إنّه( 7 يهراق على حال. وإن كانوا بحدّ من( 8) يخاف منهم عند الاجتماع؛ ما( 9) يخاف من البالغين؛ من الفساد( 10 ) ومعاني اللّهو؛ فقد قيل: ينكر عليهم، ويهدّدون، ويحبسون على غير معنى حبس العقوبة التي تجب على البالغين، في مثل بيت، أو مجلس الحاكم، لينتهوا عن( 11 ) ذلك. .« شرب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) ناقصة من م. ) .« الشّراب للنّبيذ » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« فإذا » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م. ) .« ما » 8) في أ ) .« مما » 9) في م ) .« والفساد » 10 ) في أ ) وهو خطأ. « على » 11 ) في أ ) 454 المجلد الثامن وإن كانوا أطفالًا لا يخشى منهم ذلك؛ أُمروا بتركه، وهدّدوا بالقول، ولم يُبْلَغْ بهم إلى عقوبة. | :.`dCE`°ùe } وإذا وُجد الجهّال فيهم التّغيّر( 1) من الشّراب وريحه( 2)؛ أُنكر عليهم وحبسوا. وقيل عن أبي الحواري: إنّه لا يحبس من وجد فيه( 3) رائحة النّبيذ؛ إذا لم .( يكن فيه تغيير( 4 وحفظ لنا الثّقة( 5) عن الإمام راشد بن( 6) سعيد 5 ؛ أنّه حبس أبا المعمر على رائحة النّبيذ بلا تغيير( 7). وسل( 8) عن ذلك. :( ومن غيره( 9 ومن جامع أبي الحواري: ومن الرّيب التي ينكرها الولّاة؛ الرّيب من الرّجال والنّساء، فإنّ ذلك مما عليهم إنكاره؛ إذا رفع عليهم. وإن وُجد المريب من الرّجال مع المريبة من النّساء، في المواضع التي يمكن فيها الرّيبة؛ أُخذوا وعوقبوا بالحبس. فإن عاد أو أحدهما،؛ كانت عقوبتهما أطول. .« التغيير » 1) في م ) .« أو رائحته » 2) في م ) .« فيهم » 3) في م ) .« تغيّر » 4) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « التغير » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) .« تغير » 7) في أ ) وفيه خطأ إملائيّ. « فسئل » 8) في م ) 9 ) من هذا الموضع إلى آخر الباب زيادة من م ولا توجد في أ و ب. ) الجزء الثاني عشر باب [ 18 ] : في أهل الشّراب وحبسهم 455 وإن وجدا يتماسّان، بما دون ما يلزم به الحدود؛ أُثقل قيده، وأطيل حبسه كذلك. والنّساء إذا كانت امرأة، منسوبًا إليها ذلك؛ فلا بأس أن يتعاهدوا موضعها؛ من غير أن يدخلوا عليها منزلها؛ إلّا بإذن. وقد كانوا إذا كانت المرأة من أولاد المسلمين ووجوه النّاس؛ يسترونها ويُطْلِقونها، ويأخذون الرّجال. وليس ينبغي لأحد أن يخرج برأيه، إلّا أنّه إذا تمادى في ذلك؛ أُطيل عليهم العقوبة، رجلًا كان أو امرأة. وكذلك المتأنّثون من الرّجال، إذا عرفوا بذلك؛ أُنكر عليهم. وكذلك المتّهمون بالجمع بين الرّجال والنّساء على الرّيب، تلزمه العقوبة إذا عرف بذلك، أو وجد ذلك في مثله، رجلًا كان أو امرأة. ومن عرف أنّه يُؤْوي اللّصوص، ويستر سرقات النّاس في منزله، فتبيّن عليه مرّة بعد مرّة، بعد تقدّم السّلطان عليه؛ عوقب بالحبس؛ حتى ينتهي. ومن وُجدت السّرقة في يده؛ كان عليه ما على المتّهم. وإن كان نساء يجتمعنّ على الشّراب؛ أنكر عليهنّ كما ينكر على الرّجال. وإن كان رجل يتّهم بالصّبيان، وبان عليه سبب في ذلك. فوُجد في موضع ريبة مع صبيّ لا يمنع نفسه، أو صبيّ يُتّهم بذلك؛ أنكر عليه، وعوقب بالحبس. 456 المجلد الثامن [19] UEH (2)UGô°qûdG (1).’BG .e .ô°ùc Rƒéj Ee | :(3).`dCE`°ùe } أبو سعيد( 4): فيمن وجد نبيذ الخمر، هل له( 5) أن يهريقه؟ قال: الخمر إذا كانت في أيدي( 6) أحد من( 7) أهل الصّلاة أُهْريقت إذا قدر عليها. قلت له( 8): فالإناء الذي يكون( 9) فيه الخمر، هل يجوز كسره؟ قال: إذا كان ملكًا لأهله؛ لم يجز كسره إلّا بعلة. فإن خيف من( 10 ) أصحاب الخمر؛ إن تُرك بحاله؛ عملوا فيه؛ فإذا كان .« آلة » 1) في م ) .« الشرب » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « أبو سعيد » ( 4) .« عليه » 5) في م ) .« يد » 6) في م ) زيادة من أ. « أحد من » ( 7) 8 ) زيادة من م. ) 9 ) زيادة من أ. ) .« ان » 10 ) في أ و ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 19 ] : ما يجوز كسره من آلات الشّراب 457 ذلك( 1) في السكارين، أو ما يشبههم ممن يداوم ذلك؛ كُسرت آنيتهم؛ لئلّا يتقوّوا( 2) بها على الحرام. فإن كان ليس بهذه المنزلة؛ لم يكسر إناه( 3)؛ إذا كان مما ينتفع به، ويكون ملكًا. فإن لم يوجد فيه خمر قائم، غير أنّه كان فيه؟ فإذا كان( 4) من أهل التّهم الذين يتقوّون بها على( 5) الحرام؛ جاز ذلك على هذا المعنى، كان حينئذ فيه الخمر أو لم يكن فيه. ونبيذ الخمر معنا؛ كان خمرًا أو تمرًا؟ فمعي أنّه في قول أصحابنا: إنّه حرام يهراق. ويجوز فيه( 6) وفي آنيته ما يجوز في الخمر، على ما مضى من القول في الشّريطة. قال: وعرفت( 7) أنّه يحبس الذي يوجد في بيته( 8) النّبيذ. .( والله أعلم( 9 .« فإن كان كذلك » 1) في أ ) إلّا أنّهم لم يثبتوا « يتعاونون » أو ما يشبهه من هذا التنقيط. ولعلّهم يقصدون « يتعونون » 2) في أ و ب ) المدّ. .« إناؤه » وهو خطأ، وفي م « تكسر آنيتهم » 3) في أ ) ناقصة من أ. « فيه؟ فإذا كان » ( 4) .« يتعونون » وفي ب ،« أهل التهم التي يتعاونون على » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« عرفت » 7) في أ ) .« الخمر » 8) في م زيادة ) ناقصة من ب. « والله أعلم » ( 9) 458 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وكلّ( 1) ما لم يكن في قربة( 2) أو في( 3) دَ . ن أو مشمَلٍ( 4) بوكاء( 5)؛ فهو منكر. ولا يجوز في شيء من الجرار ولا القرع ولا الزّجاج. وما وجد في( 6) ذلك كسر، إلّا الزّجاج، فقد كره بعض المسلمين كسر الجرار الخُضْرِ، ويُهرَاق( 7) ما فيها من الشّراب. | :.`dCE`°ùe } .( وجدت: من كسر قرعة لأحد، فيها نبيذ؛ غرمها( 8 ( ووجدت أنّ أواني الصّينيّ والزّجاج الذي( 9) وُجد فيها النّبيذ الحرام؛ لا( 10 .( تكسر إلّا من بيت الخمارة( 11 | :.`dCE`°ùe } عن أبي عبد الله؛ في الشّاري هل يغرم كسر الجرّار الخضر وغيرها من الخزف .« فكلّ » 1) في أ ) وهو خطأ. « قرية » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) ويظهر أنّه خطأ. « امشعل » 4) في م ) .« يوكا » وفي ب ،« بوكا » 5) في أ ) .« من » وفي م ،« في، نسخة: من » 6) في ب ) .« وإهراق » 7) في م ) .« غرقها » وفي م ،« غرمه » 8) في أ ) .« إذا » 9) في م ) .« فلا » 10 ) في م ) .« خمار » 11 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 19 ] : ما يجوز كسره من آلات الشّراب 459 والصّينِيّ؟ فإذا وُجد فيها شيء( 1) من الحرام؛ فلا أرى في كسرها بأسًا( 2)، وما أحقّها بذلك، ولا غرم عليه. ؟( فإن جاء رجل أو امرأة فقال: الجرّة لنا، وهما ليسا بثقة( 3 فإن أقرّ الذي وجدت عنده( 4) لأحدهما( 5)، وحضر المدّعي لها. واحتجّ أنّه لم يدفعها ليعملوا فيها، وأنّها أخذت بلا علمه؛ فليمسك عن كسرها. فإن كسروها( 6)، ثُمّ صحّ بشاهدي عدل أنّها له؛ فعلى من كسرها الغرم؛ إذا ( احتجّوا أنّهم لم يدفعوها ليعملوا فيها الشّراب، مع أيمانهم بالله ما دفعوها( 7 إليهم ليعلموا فيها الشّراب. وإن احتجّ من وجدت عنده وفيها الشّراب( 8)؛ أنّ ذلك ليس( 9) بشراب، وإنّما عملوه خ . لا، ولم يجدوهم يشربون. قال: هم مأمونون على ذلك، ولا( 10 ) تكسر. قال: وإن( 11 ) كانوا يشربون منها وقالوا: إنّما عملناه خ . لا. ثُمّ( 12 ) بدا لنا أن نشرب منه. وكذلك المشاعل( 13 ) والدّنان والقِرب. ويظهر الأصحّ ما أثبتّه. « شراب » 1) في م ) .« في كسرها بأسًا » 2) في م ) .« ثقة » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« بأحدهما » 5) في أ و م ) ناقصة من م. « فإن كسروها » ( 6) ناقصة من أ. « ما دفعوها » ( 7) ناقصة من أ. « وإن احتجّ من وجدت عنده وفيها الشّراب » (8) .« ليس ذلك » 9) في ب ) .« فلا » 10 ) في م ) .« فإن » 11 ) في أ ) 12 ) ناقصة من أ. ) .« المشاغل » 13 ) في ب ) 460 المجلد الثامن فأمّا ما لا يوكأ عليه من المشاعل( 1)، وليس عليه رأس يربط عليه؛ فلا بأس .( بخرقه( 2 وكذلك المشاغل المضاعفة. وما كان من جلود الإبل والبقر والحمير؛ .( فلا بأس بخرقها( 3 وأمّا ما كان موكأ عليه، والدّنان والقرب، من جلود الغنم؛ فليس لهم أن .( يخرقوها( 4 :( ومن غيره( 5 ،( ومن جامع أبي الحواري: وعن الذين يبيعون ذلك من الرّجال والنّساء( 6 هل ينكر عليهم؟ قال( 7): إن( 8) كان أحد له ولاية؛ عوقب في ذلك؛ حتى يتوب ويستغفر ربّه. ومن لم تكن له ولاية، ورآه أحد من المسلمين يبيع الباطل؛ أمرهم بتقوى الله وترك اللّعب، وأنكر ذلك بقلبه أجزاه. 9): أخبرني أبو صفرة عن محبوب؛ أنّه ) ومنه: قال محمّد بن محبوب 5 كان يكسر ما وجد فيه النّبيذ، من( 10 ) جرار الخضر وغيرهما من الجرار. .« المشاغل » 1) في ب ) .« بحرقه » 2) في ب ) .« بحرقها » 3) في ب ) .« يحرقوها » 4) في ب ) .« مسألة » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) ناقصة من م. ) .« إذا » 8) في ب ) 9 ) زيادة من ب. ) .« ومن » 10 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 19 ] : ما يجوز كسره من آلات الشّراب 461 ومن غيره: قلت: فالإناء إذا لم يوجد فيه خمر قائم، غير أنّه قد كان فيه، هل يجوز كسره إذا كان لم( 1) يعمل الخمر؟ قال: إذا كانوا من أهل التّهم، معروف( 2) أنّهم الذين يتجرّؤون( 3) على الحرام؛ جاز ذلك على هذا المعنى، كان فيه نبيذ الحرام، أو لم يكن فيه. .( رجع إلى المصنّف( 4 ولعلّها: لمن. ،« من » 1) في ب ) ويظهر أنّه خطأ. « معروفًا » 2) في م ) .« يتقوون » 3) في ب ) ناقصة من أ. « ومن غيره: ومن جامع أبي الحواري... ومن غيره: قلت: فالإناء... رجع إلى المصنف » (4) 462 المجلد الثامن [20] UEH (2)(1)UGô°qûdG .gCGh .«K.ë.dG ..Y .ƒé.dG »a .dP .e »¨..jh Rƒéj Eeh عن الحسن بن أحمد؛ فيمن أحدث واستتر، واتّهم أنّه في منزل. فالذي عرفت أنّ أهل الأحداث يُهجم عليهم، وأهل ال . دين لا يهجم عليهم في منازلهم. وأمّا( 3) صاحب المنزل؛ فلا يلزمه حبس في ذلك، ولا يمين، إلّا أن يصحّ عليه أو يتظاهر عليه ذلك؛ فللحاكم أن يعاقبه. | :.`dCE`°ùe } فيمن( 4) صحّ عنده في اطمئنانته( 5) في بيت منكر غير ظاهر( 6)، وخاف إن هو( 7) استأذن في الذي يراد( 8) منه العقوبة. هل له أن ينقحم؟ 1) في م: في نسخة: المنكر، بدل: الشّراب. ) .« المنكرات » 2) في ب ) .« فأمّأ » 3) في م ) .« وفيمن » 4) في م ) .« باطمئنانته » وهو خطأ، وفي م « الجمناتنه » 5) في أ ) .« طاهر » 6) في ب ) .« وهو يخاف إن » 7) في م ) .« في تراد الذي » 8) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 20 ] : في الهجوم على المحدثين وأهل الشّراب 463 قال: قد قيل: له أن يدخل؛ إذا أشعرهم أنّه يدخل، ولو لم يأذنوا. وقيل: لا يدخل إلّا بإذن. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: اتّفق أصحابنا إلّا من شذّ عنهم بقول: لا عمل عليه : أنّ( 1) للإمام والحاكم أن يهجما على السّارق والقاتل الممتنع( 2) في بيته، أو أمنه( 3) الذي كان قبل ذلك له، ومن كان في معناهما من المتعدّين( 4)، في إخراجهما إلى حيث ينصف الحاكم منهما. ( وأجمعوا على أنّهم لا يهجمون على مديون استدان( 5) برأي صاحبه، ولو( 6 .( تولّى بدفعه( 7 والفرق( 8) بينهما: أنّ الغريم ليس بمتعدّ. فلا يروّع كالمتعدّي بالهجوم عليه في أمنه، كما يهجمون( 9) على أهل المنكرات. .(13)«( إن( 11 ) طولبت بالدّين فتوار( 12 » : الدّليل: قوله ژ لبلال حين( 10 ) قال له .« إنّ » 1) في م ) .« والممتنع » 2) في أ و ب ) .« وأمته » وفي ب ،« وأمنه » 3) في أ ) .« المتعمدين » وفي ب ،« المتعبدين » 4) في أ ) .« مدين استدانه » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« برفعه » 7) في م ) .« الفرق » 8) في أ و ب ) .« يهجم » 9) في م ) 10 ) ناقصة من ب. ) 11 ) ناقصة من أ. ) .« توارى » وفي ب ،« توار » 12 ) في أ ) 13 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 464 المجلد الثامن وكان أمره أن يستأذن( 1) له أن يتوارى. فلو كان التّواري لا يستر بلالًا من الغرماء؛ لم يأمره به. 3). فمنع أن )«( لعن الله من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا( 2 » : وقال في المتعدّي يؤويه أحد. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد؛ في رجل يبلغه أنّ في بيتٍ جماعةٌ على شراب. هل يدخل عليهم بغير إذن؟ فقد( 4) قال من قال: إذا بان( 5) لهم دلالة ذلك، وأُخبروا أنّ في البيت ريبة أو منكرًا، فاستأذنوا، فلم( 6) يؤذن لهم، إنّهم يدخلون بغير إذن. وقيل: إنّهم( 7) لا يدخلون( 8) إلّا بإذن. وكذلك لهم أن يتسلّقوا( 9) الجدار؛ إذا استأذنوا فلم يؤذن لهم. .« أمره استئذانًا » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) قال: ما عندنا ، ƒ 3 ) أخرج البخاري وغيره في حرم المدينة عن علي بن أبي طالب. بلفظ: عن علي ) المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، من أحدث » : شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي ژ .« فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل . صحيح البخاري كتاب الحجّ، فضائل المدينة باب حرم المدينة، حديث: 1780 ولم أجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف. 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « إذا بان » ( 5) .« ولم » 6) في أ ) 7 ) زيادة من ب. ) والأصحّ ما أثبتّه. « يدخل » 8) في م ) ويظهر أنّه خطأ. « يتسلّفوا » 9) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 20 ] : في الهجوم على المحدثين وأهل الشّراب 465 ولا يحدثوا( 1) في جدار ولا في باب حدثًا، إلّا أن يكون فيه حرب للمسلمين( 2). ويباينونهم بالحرب على منكرهم، فإنّهم يحتالون على كسر شوكتهم؛ بكسر جدار أو غيره. وإنّما يقصدوا( 3) بكسر الجدار وكسر الباب، إذا ؛( تحصّنوا عنهم بذلك. فإن( 4) كانوا يقدرون عليهم بغير كسر الجدار أو الباب( 5 فلا يفعلوا( 6) شيئًا من هذا. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله؛ في أهل الرّيبة، إذا رأى( 7) علامة ذلك، وأخبرهم، فلهم أن يستأذنوا، ثمّ يدخلوا، وإلّا؛ فلا. قلت: أرأيت إن( 8) كان ذلك، فتسوّر الحائط، فشهر عليهم صاحب المنزل السّلاح. أيكون محاربًا؟ قال: لا يحاربوه( 9) في منزله. قلت: فإن قصد إليهم بالسّلاح؟ .( قال: يحاربونه في منزله( 10 ويظهر أنّه خطأ. « ولا يحدثون » 1) في م ) .« المسلمين » 2) في م ) .« يقصدون » 3) في م ) .« وإن » 4) في م ) .« وكسر الباب » وفي ب ،« والباب » 5) في أ ) .« فلا يفعلون » 6) في أ و ب ) ويبدو لي أنّ الأصحّ: رُئي. ،« رأوا » 7) في أ و ب ) .« إذا » 8) في م ) .« تحاربوه » 9) في م ) ناقصة من أ و ب. « قلت: فإن قصد... منزله » ( 10) 466 المجلد الثامن قلت: فإن دخلوا بإذنه، فشهر( 1) عليهم السّلاح؟ إذا قصدوا إليهم بالسلاح( 2)؛ فلهم أن يحاربوه. وإن لم يمكنهم أخذه بدون ذلك؛ فليفعلوا. فإن شهر عليهم السّلاح غير ربّ المنزل؟ فهو مثل ربّ المنزل. | :.`dCE`°ùe } فيمن حكم عليه بدين، فأمر بتسليمه، فتوارى في منزله. أيجوز الهجوم ؟( عليه في منزله( 3 .( قال: فيه اختلاف. فقول: يجوز الهجوم عليه. وقول: لا يجوز الهجوم( 4 فوجه الأوّل؛ أنّه تولّى عن حكم حاكم لا( 5) يجوز له التّوليّ عنه. ووجه القول الثّاني؛ أنّه لَمّا كان الحقّ الذي عليه؛ لا يجوز الهجوم عليه باتّفاق؛ قبل الحكم( 6)؛ لأنّه جائز بأمر( 7) النبيّ ژ لبلال بالتّواري. فلا( 8) يجوز الهجوم؛ ولو كان بعد الحكم. والله أعلم. .« ثم شهر » 1) في م ) ناقصة من م. « إذا قصدوا إليهم بالسلاح » ( 2) زيادة من م. « في منزله » ( 3) 4 ) ناقصة من م. ) .« الحاكم. ولا » 5) في م ) .« الحاكم » 6) في أ ) .« لأمر » 7) في م ) .« ولا » 8) في ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 20 ] : في الهجوم على المحدثين وأهل الشّراب 467 | :(1).`dCE`°ùe } ومن جامع أبي الحواري: قال أبو المؤثر: إذا كان أهل( 2) الرّيب من أهل الملاهي، مثل المتأنّثين واللّعّابين والمتّهمين بالفجور، أو يكاد أن يظهر ذلك منهم، ولو كانوا من أهل البلد، وإنّما هم غواة( 3) يظهرون الفساد في القرية؛ فلا بأس أن ينفوا منها وهم صاغرون. ومن غيره: قلت( 4): ما تقول في لعب الصّبيان يكون منكرًا، يجب إنكاره كما يكون من البالغ أم لا؟ قال: يختلف في ذلك. فقال من قال: يجب إنكاره، وإزالته نفسه. وليس بقيام( 5) حجّة على الفاعل؛ لأنّه غير متعبّد. .(8)( وقال من قال: لا يجب ذلك؛ لأنّه وقع من( 6) مباح. رجع( 7 1 ) ناقصة من م. ) .« أصحاب » 2) في ب ) .« طراة » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) أو ما يشبهه من التنقيط. « بقيا » 5) في ب ) .« على غير » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « ومن جامع أبي الحواري:... صاغرون. ومن غيره:... مباح. رجع » ( 8) 468 المجلد الثامن [21] UEH ô...dG .gC’ ôj.©àq dG (1)»a (2)¬.e Rƒéj Eeh ¬à.°Uh إذا رأيت الخصم يتعمّد الظّلم، » : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري .« فأوجع رأسه ( وكان لعمر درّة يؤدّب بها. فللحاكم أنّ يتّخذ درّة، يؤدّب بها( 3)، فَيُرهب( 4 السّفيه. قلت( 5): في المتشبهين( 6) من الرّجال والنّساء، هل يضربون بالسّياط حتّى ينتهوا؟ قال: يحبسون على ذلك، فإن انتهوا ورجعوا إلى زيّ الرّجال، وإلّا؛ أطيل حبسهم. فإن غازروا( 7)؛ ضربوا على المغازرة. ؟( قلت: مؤثرًا( 8) أم غير مؤثر( 9 1 ) ناقصة من م. ) 2) ناقصة من أ و م. ) ناقصة من أ. « فللحاكم أنّ يتّخذ درّة، يؤدّب بها » ( 3) .« فرهب » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ و م. ) .« وفي المتشبهين » وفي م ،« فالمشبهين » 6) في ب ) .« غارزوا » 7) في ب ) .« مؤثر » 8) في م ) وهو خطأ. « مؤثرًا » 9) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 21 ] : في التّعزير لأهل المنكر 469 قال: ضربًا ينتهي به على وجه التّعزير( 1). فإن ضرب بما يستحقّ من الضّرب، فمات منه على معنى( 2) التّعزير من الحاكم؛ فديّته في بيت مال الله. | :.`dCE`°ùe } وقيل: العبيد يضربون ما دون الحدود، على أدبارهم بالعصا. وإن ضربوا بالسّوط، ورأى( 3) الحاكم ذلك؛ لم يتعدّ( 4)؛ لأنّ الحرّ إنّما هو ينزّه عن ذلك؛ أن يفرش( 5) بالعصا على دبره. فإن( 6) ضرب الحرّ على دبره؛ فالله أعلم. ويعجبني أن يلزم الضّمان؛ إذا تعمّد في ماله. وإن( 7) لم يتعمّد لذلك؛ أعجبني( 8) أن يكون في بيت مال الله. ويعجبني إذا( 9) ثبت له ضمان( 10 ) ذلك أن يكون عليه التّعزير بحاله؛ إذا أمن( 11 ) عليه في التّعزير، مع الحدث( 12 ) المتقدّم عليه. وكان يحتمل( 13 ) ذلك كلّه. وقيل: تعزير العبيد أقلّ من تعزير الأحرار. وهو تصحيف. « العزير » 1) في ب ) .« وجه » 2) في م ) .« فرأى » 3) في م ) .« لما يتعمد » 4) في أ ) أو ما يشبهه. « يفرشى الحر » وفي ب ،« يضرب » 5) في أ ) .« وإن » 6) في م ) .« فإن » 7) في ب ) .« يعجبني » 8) في أ ) .« إن » 9) في أ و ب ) ويظهر أنّ الأصحّ ما أثبتّه. « يثبت له ذلك » 10 ) في أ ) ويظهر أنّه خطأ. « مرّ » 11 ) في أ ) .« الحديث » 12 ) في أ ) .« محتمل » 13 ) في أ ) 470 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } من التّاج: وللحاكم أن يضرب على الأدب. وحفظ لي بعض أصحابنا: أنّ ضرب الأدب غير شائن، ولا مبرّح، أي غير مؤثّر. وأنّ أكثره ثلاث ضربات. وسئل بعض العلماء عن الإمام؛ إذا ضرب الواحد من الرّعيّة أكثر من عشرة وخمسة عشر سوطًا، أيكون عليه ضمان؟ وفي أدبه لهم ح . د محدود؟ أم على قدر ما شاءه الإمام من ذلك؟ قال: الذي عرفت أنّ ذلك جائز. ولا ضمان عليه فيه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } .( من الضّياء: وإذا تعدّى رجل على رجل في نفسه وماله؛ ففيه الأدب( 1 | :.`dCE`°ùe } قال( 2): وإذا( 3) وجب على أحد شيء من العقوبة، فعاقبه الحاكم بغيرها خطأ أو عمدًا؛ فما ثبت من الحقّ لا يزيله شيء من الباطل، تعمّدًا ولا خطأ. | :.`dCE`°ùe } 4) أنّه ضرب مملوكةً بالدّرّة. وقال: اكشفي عن قناعك. ) روي عن عمر 5 ناقصة من أ و ب، ويبدو أنّها زيادة « مسألة: من التاج: وللحاكم... مسألة: من الضياء... ففيه الأدب » ( 1) من أحد النساخ. 2) زيادة من ب. ) .« إذا » 3) في أ ) 4 ) زيادة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 21 ] : في التّعزير لأهل المنكر 471 1)، وقد ركع ركعتين بعد ) ƒ وعن زيد بن خالد: رآه عمر بن الخطّاب العصر، فمشى إليه؛ حتى ضربة بالدّرّة. وروي أنّه رأى امرأة متزيّنة وخارجة، فلعلّه ضربها بالدّرّة، على ما قيل. وقال: تتزيّنين وتبرزين لتفتني( 2) المسلمين، ويطمع الذي كان( 3) في قلبه مرض. | :.`dCE`°ùe } وأكثر( 4) التّعزير أنقص من أقلّ( 5) الحدود. وأقلّ الحدود؛ أربعون سوطًا. حدّ( 6) العبد في الخمر إلى الخمسة والثّلاثة، أقلّه من يجهل( 7) على النّاس بلسانه. .( مثل قوله لرجل: الخائن والكلب والثّور والمولى( 8 .( وإن قال ذلك لمسلم؛ كان أشدّ وأكبر( 9 | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: ذكر( 10 ) لي: أنّ الإمام الصّلت بن مالك( 11 )، ضرب عبد الله بن نصر خمسين سوطًا. ولم نعلم أنّ أحدًا من المسلمين عاب عليه. 1 ) ناقصة من م. ) .« لتفتنين » 2) في أ ) 3 ) زيادة من أ . ) .« أكثر » 4) في م ) .« أقلّ من أنقص » 5) في أ ) .« أخذ » 6) في أ ) .« أقلّه مثله ما يحمل » 7) في أ ) .« للرجل: الخائن والثور والمولى والكلب » 8) في أ ) .« أكثر » 9) في م ) .« وذكر » 10 ) في م ) ناقصة من أ. « بن مالك » ( 11) 472 المجلد الثامن | :(1).`dCE`°ùe } وقيل: إنّ رجلًا طعن رجلًا( 2)، فأمر به الإمام المهنّا بن جعفر( 3)، فجلد سبعين سوطًا. وقال: أتسفك( 4) دماء المسلمين على بابي؟! :( ومن غيره( 5 ومن جامع( 6) أبي الحواري: وللحاكم أن يضرب على الأدب. وحفظ لي بعض أصحابنا: أنّ ضرب الأدب غير شائن( 7)، ولا مبرح أي غير مؤثّر، وأنّ أكثره ثلاث. ووجدت بخطّ الإمام راشد بن سعيد فيما كان يسأل عنه : وعن الإمام؛ إذا أدّب عسكره، في سائر ما يريد؛ أن يزجرهم عنه، مما( 8) يلحقهم فيه ضرر، أو إثم، أو وهن( 9) في الدّولة، فضرب الواحد منهم أكثر من عشرة أسواط وخمسة عشر سوطًا( 10 )، يكون عليه في ذلك ضمان أم لا؟ وفي أدبه لهم حدّ معروف. أم على قدر ما يراه( 11 ) الإمام من ذلك؟ قال( 12 ): الذي عرفت؛ أنّ ذلك جائز له. ولا ضمان عليه فيه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « بن جعفر » ( 3) .« لا تسفك » 4) في أ ) .« مسألة » 5) في ب ) .« كتاب » 6) في م ) .« متباين » 7) في ب ) .« فيما » 8) في م ) .« وإثم ووهن » 9) في ب ) والطاء غير واضحة. « سواطًا » 10 ) في م ) .« يرى » 11 ) في م ) 12 ) ناقصة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 21 ] : في التّعزير لأهل المنكر 473 | :(1).`dCE`°ùe } من( 2) الضّياء: والتّعزير على قدر الفاعل، وعلى حسب ما يرى أنّه يردعه، ( من قول، أو ضرب قليل، أو كثير، على قدر جسمه، وضعفه وقوّته. وعلى( 3 .( ما يراه الإمام( 4). رجع( 5 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: قلت: فما يخرج قول من قال: لو أنّ إمامًا ترك التّعزير، ولم يقم إلّا الحدود؛ لكان سالمًا؟ قال: إذا تركه ناظرًا لما يتولّد منه؛ فلا( 6) يعجبني ذلك، إنّه( 7) يكون يعين على ترك الفساد؛ الذي عمل بإزالته( 8) الأئمّة، واتّفقوا عليه، فيعزم على تركه، وهو قادر. | :.`dCE`°ùe } في جلد التّعزير على التّهمة. فليس الجلد بالتّهمة. ولا( 9) عرفنا عمّن مضى، إلّا بالإقرار من المتّهم، بما يستحقّ التّعزير، أو بشاهدي عدل، يشهدان عليه بما يستحقّ به. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وضعفه على » 3) في ب ) ومن غيره: ومن جامع أبي الحواري: وللحاكم... ولا ضمان عليه فيه. والله أعلم... ما يراه » (4) زيادة من ب و م. أو ناقصة من أ. والأول يظهر أنّه أصحّ. « الإمام 5 ) ناقصة من م. ) .« ولا » 6) في ب ) .« ولا يعجبني أن » وفي أ .« أن » 7) في ب ) وهو خطأ. « بإزالتها » 8) في أ ) .« لا» 9) في أ ) 474 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } فيمن غازر( 1) أصحاب الحاكم. فإذا امتنع عن أمرهم فيما يأمرونه( 2) به من الحقّ، بعد أن يصدرهم لذلك، فيستحقّ الحبس( 3) الطّويل، والعقوبة الموجعة، على قدر جهله في ذلك وزلّته. | :.`dCE`°ùe } فإن شهر على الناس السّلاح، كانوا شراة أو غير ذلك. فإن شهر عليهم السّلاح( 4) في سوق من أسواق المسلمين؛ عوقب بأوجع العقوبة؛ حتى ينتهي، ويكون نكالًا. وأمّا إذا شهر( 5) السّلاح على الشّراة؛ إذا أمروه بالمعروف، ونهوه عن المنكر، فهذا أعظم جرمًا، وأشدّ إثمًا، ويستقصى( 6) في عقوبته؛ إذا صحّ ذلك عليه، .( بالحبس والضّرب( 7 فمن ضرب رجلًا، وأقرّ بذلك، أو أبصر( 8) به( 9) أثرًا؛ يعزّر؟ فنعم يلزمه التّعزير؛ إذا أقرّ بذلك، إذا( 10 ) كان في مجلس الحكم. ويظهر أنّ الصواب: عازر. .« غارر » وفي ب ،« عارز » 1) في أ ) وفي المعجم: غازرَ فلانٌ: وهب شيئًا ليرد عليه أكثر مما أعطى. . المعجم الوسيط، باب الغين، ج 2، ص 652 .« يؤمر » 2) في أ ) .« بالحبس » 3) في أ ) 4 ) زيادة من م. ) .« عليهم » 5) في م زيادة ) .« ونستقضي » وفي ب ،« وتستقصى » 6) في أ ) .« من الضرب » 7) في أ ) .« أقرّ بذلك وأبصر » 8) في م ) .« بها » 9) في أ ) .« وإذا » 10 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 21 ] : في التّعزير لأهل المنكر 475 فإن كان في غيره، فأبصره( 1). فقيل: بمنزلة مجلس حكمه( 2). وقيل: إنّما هو شاهد. قال( 3): ونقول في هذا: إنّ عليه التّعزير؛ لأنّ الوالي راع. والرّاعي ناظر في أمور( 4) رعيّته. | :.`dCE`°ùe } وهل يسع الحاكم أن يعفو عن بعض، ويقدم عليه، ويعزّر غيره؟ فنعم له ذلك؛ لأنّه ناظر. وإنّما يلزمه إنفاذ الحدود. وأمّا التّعزير والحبس؛ فعلى قدر الفاعل والمتّهم بها. وقد يحبس واحد، ويعاقب إذا عرف بالجهل. ولا ينبغي أن يعفو عنه من أجل قدره، ويحبس آخر. ويطلق بلا عقوبة، على مثل ذلك الحدث. وذلك لمن لم يعرف بالجهل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من جامع أبي الحواري: أبو قحطان 5 : وقيل: سباب( 5) المؤمن فسق وقتاله كفر، ومن كذب كذبة تعمد عليها فهو منافق حتى يتوب. وقيل: من قال لرجل عربي: يا مولى أو ابن السود، أو دعاه بلقبه الذي يسأله( 6)، أو قال: يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير أو منافق أو فاجر أو عدو الله، ففي كلّ 1 ) ناقصة من أ. ) .« وإن كان في غيره، وأبصره. فقيل: بمنزلة مجلس الحكم » 2) في م ) .« مجلس » 3) في أ زيادة ) .« أمر » 4) في ب ) أو ما يشبهه. وصححتها كما قد أثبتها. « يستاب » 5) في ب ) 6) كذا في ب، لقبه الذي يساء له. أو ما يشبه هذا. ) 476 المجلد الثامن هذا التعزير، على ما يراه الإمام من جهل القائل وتعدّيه. وإذا كان ذلك من رجل من المسلمين لا يعرف بالجهل استتيب من ذلك. وإن كان قال لبعض .( الجهال الذين ينكرون عليهم المنكر؛ فهو أحرى أيضًا أن لا يعرض له( 1 زيادة من ب. « مسألة: من جامع أبي الحواري: أبو قحطان... أن لا يعرض له » ( 1) الجزء الثاني عشر 477 [22] UEH ô...dG .gCGh (1).«K.ë..d .EHƒ.©dG .e Rƒéj Ee أحمد بن( 2) محمّد بن خالد: رجل اتّهم أنّه فعل منكرًا، أيقمط أم لا؟ قال: قد( 3) رأيت( 4) والدي أمر بعبد، فَقُمِطَ. | :.`dCE`°ùe } رجل وجب عليه الحبس. أيجوز أن يُطَ . وق بحبل، ويمرّ( 5) به إلى الحبس أم لا؟ قال: إذا كان ممتنعًا؛ فقد أخبرني أبو عليّ بجواز ذلك. | :.`dCE`°ùe } وجائز أن يُغلّ الرّجل؛ إذا( 6) استوجب ذلك. قال ابن عبّاس: جزّ اللّحية لا يصلح في العقوبة( 7)، ولا جزّ الرّأس. .« من المحدثين » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) زيادة من ب. ) .« أرأيت » 4) في م ) .« ويؤمر » 5) في م ) .« ما » 6) في أ زيادة ) .« للعقوبة » 7) في م ) 478 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } قال( 1) الشّيخ أبو محمّد: وعن المسلمين. هل يعزّرون بالنّعال؟ قال: كلّه ضرب. والمأمور به؛ أن يكون بالدّرّة. | :.`dCE`°ùe } ،( ورجل ادّعى عليه قبيح، وهو يذكر بالسّوء، وصل إليه الوالي، فلببه( 2 وحدّثه. وهو غير ممانع له. هل عليه إثم؟ ( قال( 3): لولاة الأمر أن يؤدّبوا الرّعيّة، بغير إفراط ولا تعدّ، على قدر إحداثهم( 4 وجناياتهم( 5). ونحن لا نأمر على أحد( 6) في ذلك بشيء، إلّا أنّ على الولاة النّظر والاجتهاد( 7) في مصلحة الرّعيّة. | :.`dCE`°ùe } في جماعة أرسلهم( 8) الحاكم أن يحضروا رجلًا قد أحدث حدثًا، فامتنع. قال: يعجبني أن( 9) يؤخذ؛ إن( 10 ) امتنع عن الوصول إلى الحاكم. 1 ) زيادة من م. ) .« فلينه » وفي ب .« فلبنه » 2) في أ ) .« فإن » 3) في أ و ب ) .« جرائمهم » 4) في أ ) .« في جناياتهم » 5) وفي م ) ناقصة من م. « على أحد » ( 6) .« في الاجتهاد » 7) في أ و ب ) .« رسلهم » 8) في أ ) .« بأن » 9) في م ) .« فإن » 10 ) في أ و ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 22 ] : ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر 479 فإن كانوا( 1) ممن قد جعل لهم الأدب؛ ضربوه على امتناعه. وإن لم يكن جعل لهم ذلك، ولا أحد( 2) منهم؛ تعاونوا عليه بغيرهم؛ حتى يغلبوه. فإن لم يمكنهم ذلك؛ تشاوروا في أدبه وضربه. فإن أذن لهم، ضربوه( 3) حتى يتبعهم على ذلك، إلّا أنّهم يستوثقون منه؛ إذا ثبت عليه. وقيل: إلّا أن يرى ذلك الحاكم، في( 4) مخصوص قد رآه، فذلك إليه. فأرجو أن( 5) لا يضيق عليه ذلك؛ إذا لم يخف في ذلك( 6) بطلان حقّ الخصم. | :.`dCE`°ùe } والمعتدون( 7) يقيّدون، على قدر أحداثهم، وقوّتهم على القيود، وما يخاف من هربهم، على القتل، والجروح الشّديدة، والضّرب( 8) الشّديد، والجهل على قدر جهل الجاهل وتجاهله، ويعاقب( 9) حتى ينتهي. .« كان » 1) في م ) .« أخذ » 2) في م ) 3) في م وقع هنا تكرار الجملتين السابقتين، وقد حذفتها. ) .« و» 4) في أ ) .« أنّه » 5) في م ) زيادة من م. « في ذلك » ( 6) وهي غير واضحة. « والمقيدون » وفي ب .« والقيود » 7) في أ ) .« ولا الضرب » 8) في أ ) .« يعاقب » 9) في م ) 480 المجلد الثامن وكذلك في السّرق، على قدر كثرة السّرق، وبيانه وقدر( 1) السّارق؛ إذا كان قد( 2) شهر لمنازل( 3) النّاس، ينقبها ويفتحها، كان( 4) أشدّ عقوبة وقيدًا، وأطول حبسًا، ويتحرّى الوالي جهده( 5) في ذلك، ويشاور الإمام. | :.`dCE`°ùe } ( ومن أشدّ الأحداث؛ القتل المحرّم( 6) والدّماء. وهي أطول عقوبة، وأشدّ في( 7 ( الحبس والقيد والضّرب. وإنّما يضرب من صحّ عليه ما اتّهم به. ويكون الضّرب( 8 على قدر شدّة الحدث. | :.`dCE`°ùe } فيمن لزمه الحبس بحقّ، فعنته علّة( 9)، خيف على أهل الحبس منه. هل يقطّر( 10 ) برجليه ويقمط؟ قال: يوثق بلا مضرّة عليه فيه. وإن لم يؤمن عليه من( 11 ) المضرّة؛ لم يعرض لذلك. .« وشأنه بقدر » 1) في م ) .« قدر » 2) في أ ) .« بمنازل » 3) في ب ) .« الناس بنقبها كان » 4) في أ ) .« بجهده » 5) في أ و ب ) .« والحرم » 6) في أ و ب ) والأصحّ ما أثبتّه. « من » 7) في م ) ناقصة من أ. « من صحّ عليه ما اتّهم به. ويكون الضّرب » (8) .« ونفسه غلة » 9) في أ ) .« يقمط » 10 ) في أ ) وهي ناقصة من م. .« في » 11 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 22 ] : ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر 481 | :.`dCE`°ùe } .( وعن عبد أخذه( 1) رجل( 2)، فعصاه العبد، فضربه( 3 .( فأرجو أن لا يكون بأس( 4 ؟( والعبد الذي( 5) كسر دهره، هل يغرمه( 6 فليغرمه( 7) ويعطيه أرش( 8) ما ضربه إن( 9) كان ضربه. | :.`dCE`°ùe } وعمّن ضرب صائحة أو نائحة. قال: لا شيء عليه. وفي موضع: إذا لم ينتهين( 10 ) إلّا بالضّرب؛ جاز ضربهنّ على ذلك. يضربهنّ ƒ ( وأمّا أن يبتدئهنّ بالضّرب( 11 )؛ فقد كان عمر بن الخطاب( 12 بالدّرّة لَمّا مات خالد بن الوليد. .« حمله » 1) في أ ) .« الرجل » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م. ) .« بأسًا » 4) في أ و ب ) .« إذا » 5) في ب ) ناقصة من م. « هل يغرمه » ( 6) .« فيغرمه » 7) في أ ) 8) ناقصة من أ و م. ) .« إذا » 9) في م ) .« ينتهن » 10 ) في م ) .« وأمّا أن ينتهين بغير الضرب » 11 ) في أ ) ناقصة من م. « بن الخطاب » ( 12) 482 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وعن المتّهم بالسّرقة، والذي فيه رائحة المسكر( 1)، والذي يتّهم بالضّرب. ( لمن لا يجوز له( 2) ضربه. هل يجوز أن( 3) يجعل في أعناقهم الحبال؟ أو يلببون( 4 قبل الحبس؟ وكذلك العبيد الذين( 5) يخاف منهم الهرب، قبل أن يصلوا إلى الحبس؟ وهل يقمطون أو يتغافل( 6) عمّن يقمطهم؟ قال: العقوبة على قدر الحدث، في عظمه( 7) وقلّته. وليس ذلك بأشدّ من القيد والمقطرة( 8) والتّعزير؛ إذا وجب ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وفي العبيد، هل يجوز ضربهم على اللّعب والرّقص والحبس؟ .( قال: لا أحبّ الضّرب، إلّا إن لم ينتهوا عن فعلهم، ضربوا حتى ينتهوا( 9 وأمّا حبسهم فجائز. والله أعلم. .« الخمر » 1) في م ) .« بأن لا يجوز » 2) في أ ) زيادة من ب. « يجوز أن » ( 3) .« الحبال ويلينوا » وفي ب .« حبال أو يلينوا » 4) في أ ) .« الذي » 5) في أ ) .« هل يقمطون ويتغافل » وفي م .« وهل يقمطوا أو يتغافل عنهم » 6) في أ ) .« عظمته » 7) في م ) .« المفطر » 8) في أ ) ناقصة من أ. أو زيادة من بعض النساخ. « عن فعلهم، ضربوا حتى ينتهوا » ( 9) الجزء الثاني عشر باب [ 22 ] : ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر 483 | :.`dCE`°ùe } قال: دخل على مصعب بن( 1) الزّبير رجل قد أحدث حدثًا، فدعا( 2) له( 3) بالسّياط. فقال الرّجل: أسألك بالذي أنت بين يديه يوم القيامة؛ أذلّ مني بين يديك السّاعة؛ لما( 4) عفوت عنيّ. قال: فنزل مصعب بن الزّبير عن سريره، وألصق خدّه بالأرض. وقال: قد عفوت عنك. وقال جعفر: لَأن أندم على العفو، أحبّ إليّ من أن أندم على العقوبة. | :(5).`dCE`°ùe } ومن جامع أبي الحواري: ومن( 6) جواب محمّد بن محبوب 5 إلى العبّاس ومروان ابني( 7) زياد، وقد كتبوا( 8) إليه أن يكتب إلى الإمام. فكتب إليه وإليهما، وكان في كتابه إليهما: وأمّا أهل القرية والنّساء؛ فقد كتبت أيضًا إلى الإمام أن يكتب إلى ابن ( محمّد بن( 9) أبي: أن لا يدخلوا بيوت النّاس، إلّا بإذن. فإن أذنوا؛ فلا يدخلوها( 10 .« فدخل على مصعب من » 1) في أ ) .« فدعي » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« بما » 4) في ب ) 5 ) زيادة من ب. ) .« من » 6) في ب ) .« ابن » 7) في ب ) .« كتبنا » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من م. ) .« يدخلها » 10 ) في م ) 484 المجلد الثامن إلّا أهل الصّلاح، من أصحابه( 1) في دينهم، فيطلبون المتّهمين من الرّجال. ثمّ يخرجون. ولا يعرضون لترويع النّساء، ولا الدّخول( 2) عليهنّ. ولا تحسر( 3) وجوههم، ويأمره أن لا يضرب النّاس؛ حتى يكتب إلى الإمام؛ يعرفه أحداثه. فإن وجب على أحد منهم تعزير، وكان الإمام الكاتب إليه، مما( 4) يرى في ( التّعزير، ويكون ذلك بالسّوط( 5) في الظّهور. ولا يكون بالعصيّ، ولا يكون( 6 .( على أدبار العرب الأحرار( 7). وإنّما يضرب على الأدبار العبيد( 8 | :.`dCE`°ùe } وسألته عن رجل رفع على جار له قصّار، يقصر الثّياب. وقال: إنّه يؤذيه بمقصرته، وطلب أن يصرف عنه أذاه. هل يحكم عليه بصرف صوت المقصرة من قربه؟ قال: إن كان محدثًا عليه هذا، ولم يكن قد سبقت له في ذلك الموضع حجّة بذلك، ورأى العدول أنّه عليه في ذلك أذى؛ كان له صرف ذلك، ولا يجوز ثبوت الضّرر ولا الأذية. .« إخوانه » 1) في م ) .« والدخول » 2) في ب ) .« ولا يحسروا » 3) في ب ) .« بما » 4) في م ) .« السوط » 5) في م ) 6 ) زيادة من ب. ) .« الأحرار العرب » 7) في ب ) « مسألة: ومن جامع أبي الحواري: ومن جواب محمّد محبوب... وإنّما يضرب على الأدبار العبيد » ( 8) ناقصة من أ . الجزء الثاني عشر باب [ 22 ] : ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر 485 وإن لم يكن في ذلك أذى ولا مضرّة في نظر العدول؛ لم يمنع أن يفعل ما يشاء في ملكه. وفي موضع: هو مباح له. قلت له: وكذلك إن كان نسّاجٌ قريبٌ من منزله، واشتكى الأذى من ضرب خشبة، وطلب الإنصاف منه. هل يصرف عنه ذلك النّسّاج مثل القصّار؟ فقد مضى القول في ذلك. قال أبو المؤثر: جناية السّكران عمد. .( رجع إلى الكتاب( 1 ناقصة « مسألة: وسألته عن رجل رفع على جار له قصار... جناية السكران عمد. رجع إلى الكتاب » ( 1) من أ و ب. ويظهر أنّها زيادة من بعض النسّاخ. والله أعلم. 486 المجلد الثامن ¬à.°Uh ¬.°UCGh ¢ù.ëdG »a [23] UEH ( 1) ژ لم يكن له حبس، ولا لأبي بكر من( 2 ) قال أبو عبد الله: قيل: إنّ النبيّ بعده، ولا لعمر ^ ، غير أنّ عمر كان إذا صحّ معه على أحد حقّ؛ أمر به، فربط بسارية( 3) المسجد. وفي الضّياء: إلّا ما( 4) روي أنّه كان إذا أحدث حدثًا، يجب عليه مثل ما يجبس الحكّام( 5). قال: اربطوه إلى تلك السّارية. وذلك أنّ( 6) الفساد كان قليلًا. فلمّا كثر الفساد من بعد؛ اتّخذوا الحبس. | :.`dCE`°ùe } وقيل( 7): إنّ أوّل من اتّخذ الحبس عثمان بن عفان( 8). وقيل: عليّ بن أبي طالب. .« رسول الله » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« في سارية » 3) في أ ) .« الإمام » 4) في أ ) .« الحاكم » 5) في م ) 6 ) زيادة من ب. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) زيادة من أ. ) الجزء الثاني عشر باب [ 23 ] : في الحبس وأصله وصفته 487 وعن الفضل بن الحواري: إنّ( 1) عل . يا لَمّا ورد الكوفة، اتّخذ سجنًا وكان يحبس( 2) فيه، وسمّاه نافعًا. وكسر( 3). وبنى سجنًا آخر، وسمّاه مخيسًا. والمخيس( 4)؛ المذلّ. وقال فيه شعرًا: ( ألم تراني كَ . يسًا مُكَ . يسًا بُنِيتُ بعد نَافع مُخَ . يسَا( 5 .( وكان للحجّاج حبس يسمّى مخيسًا، يحبس فيه( 6 | :.`dCE`°ùe } .[ يوسف: 25 ] . j i h g f e . : والسّجن عقوبة؛ لقول الله تعالى والعذاب؛ القتل. فكان( 7) نظيره السّجن. فلا يجوز الحبس( 8) إلّا في موضع ما يستحقّه المسجون. ومن سجن على غير حقّ؛ كان ظلمًا من الفاعل بالمفعول. وذلك من المحجورات. 1) في م: ذكره في اللّسان. وزاد: بابًا كبيرًا وأمينًا كيسًا. وقال: الخَيْسُ بِالْفَتْح:ِ مَصْدَرُ خَاسَ الشيءُ ) . يَخِيسُ خَيْسًا تَغَ . يرَ وفَسَد وأَنْتَن. ابن منظور، لسان العرب، مادة خيس، ج 6، ص 74 .« اتخذ حبسًا يحبس » وفي م .« حبس » 2) في أ ) .« فكسر » 3) في م ) .« محسنًا، والمحبس » 4) في أ ) 5 ) ينسب هذا البيت للإمام علي بن أبي طالب. ) . الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر، فصل الخاء مع الياء، ج 1، ص 405 هذه الجملة موجودة في أ و ب قبل البيت « وكان للحجّاج حبس يسمّى مخيسًا، يحبس فيه » ( 6) الشعري. .« وكان » 7) في م ) .« السجن » 8) في م ) 488 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقيل: لَمّا كثر الإسلام؛ اتّخذوا الحبس( 1)، في أيّام الخلائف، ومن بعدهم من( 2) أئمّة( 3) العدل، فاحتذى( 4) المسلمون مثالهم، واقتفوا آثارهم؛ لأنّه( 5) عَمِلَ به أئمّة العدل، ولم يغيّره العلماء في عصرهم( 6)، فصار أثرًا يتّبع، وحجّة لمن يأتي من بعدهم. | :.`dCE`°ùe } قال في الضّياء: ورأيناهم يجعلون الحبس مكشوفًا للشّمس والبرد. فمن أراد سَتَر على نفسه؛ لأنّ الحبس عقوبة. فمن أجل ذلك لم يجعلوا لهم أستارًا. ولو جعلوا لهم أستارًا واثقًا لَتهاونوا بالحقوق( 7)، واجترؤوا( 8) على معاصي الله. وفي زيادة الجامع: قلت( 9): ما حدّ الحبس الذي يجوز أن يحبس فيه، ويؤمن فيه الضّرر. قال: ما يكنّهم عن( 10 ) الحرّ والبرد. قلت له( 11 ): فله أن يحبس في حبس لا طوى فيه ولا ماء؟ .« الحبوس » 1) في م ) 2 ) زيادة من أ. ) .« ومن بعدهم الأئمة » 3) في أ ) .« وأخذوا » 4) في أ ) .« لا» 5) في أ زيادة ) .« عصورهم » 6) في م ) .« بالحق » 7) في م ) .« ولم يجعلوا لهم أستارًا واثقًا لهاونوا بالحقوق، وأجبروا » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) .« من » 10 ) في م ) 11 ) زيادة من أ. ) الجزء الثاني عشر باب [ 23 ] : في الحبس وأصله وصفته 489 قال: هكذا عندي؛ إذا أمن( 1) عليهم الضّرر من أنفسهم؛ لأنّه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. | :.`dCE`°ùe } وهل يجوز أن يحبس في المسجد، أو( 2) في موضع لا يكون عليه قفل ولا باب؟ قال: له( 3) أن يحبس حيث يأمن على إبطال حقوق النّاس؛ إذا كان على القدرة من ذلك. | :.`dCE`°ùe } عن أحمد بن( 4) محمّد بن خالد؛ في الوالي إذا لم يقدر على بيت، هل له أن يحبس المستحقّين للحبس في طوى محفورة، ليس فيها ماء؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } والسّجن يقع على المسجون بالحقّ؛ على وجهين: وجه منها( 5) نكالًا( 6)؛ لمِا ارتكب من المحجورات التي يجب فيها الحبس، بالنّظر من أولي( 7) الأمر .« آمن » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من م. ) .« منه » 5) في ب ) .« أنكالًا » 6) في أ ) .« بالنظر في أولى » وفي م .« لأولي » 7) في أ ) 490 المجلد الثامن واجتهاد( 1) لله. وهذا السّجن لله، لا لأحد فيه حقّ. ولا حدّ لذلك( 2) سوى النّظر من القائم بالأمر والمشورة لأهل العلم. فمن( 3) لم يفعل هذا من أولي الأمر؛ بنظر منه( 4) لوجه من الوجوه؛ جاز له. وليس ذلك بمكفر منه. ولا أرى( 5) عيبًا يلحقه فيه؛ سوى التّقصير عمّا بالغ فيه غيره؛ إذا كان الفاعل ممن لا يعرف بجهل، وإنّما ذلك منه غلط وتقصير؛ لأنّ العقوبة نكال. والله( 6) يتجاوز عن السّيّئات عند اجتناب( 7) المكفرات. ومنه ما يكون المرتكب( 8) يعرف بكثرة ارتكاب ذلك في( 9) العادة والتمادي .[ المائدة: 95 ] . U U . U . . : فيه( 10 ). فهذا أشدّ؛ لقول الله تعالى ومنه ما يكون في( 11 ) أموال النّاس، فهذا أشدّ الأمور. وهذا( 12 ) ومثله( 13 ) من وجه واحد، وما( 14 ) لم يتعلّق على هذا( 15 ) المسجون حقّ يلزمه أداؤه. .« الأمر به واجتهادًا » 1) في م ) .« كذلك » 2) في أ ) .« ومن » 3) في م ) .« ينظر فيه » 4) في م ) .« ذلك بكفر منه، ولا نرى » 5) في م ) .« وإليه » 6) في أ ) .« المنكرات » 7) في م زيادة ) .« المركب كما » 8) في أ ) .« و» 9) في أ ) .« والعلة في التمادي » 10 ) في م ) .« من » 11 ) في أ ) .« فهذا » 12 ) في أ ) .« أو مثله » 13 ) في ب ) ويبدو أنّه الأصوب. « ما » 14 ) في م ) 15 ) ناقصة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 23 ] : في الحبس وأصله وصفته 491 | :.`dCE`°ùe } وحبس الحدود والدّماء والتّهم والحقوق واحد. وكلّه عقوبة. وينتهي كلّ واحد بحبسه، على قدر معصيته وذنبه. وكذلك( 1) عقوبة الدّنيا والآخرة. ألا ترى .[ الأعراف: 38 ] . K J I H G . :( أنّ أهل النّار كلّهم فيها. قال تعالى( 2 | :.`dCE`°ùe } ( فيمن ينسب( 3) إليه( 4) حال يستوجب بمثلها الحبس، فرأى الحاكم أنّ تركه( 5 عن الحبس أصلح من حبسه، وأقوم( 6) في الإسلام. هل له تركه؟ قال: هكذا عندي. وقد قيل ذلك. وكذلك في( 7) التّعزير، إلّا الحدود؛ إذا وجب شيء منها؛ وجب إقامتها. | :(8).`dCE`°ùe } وينبغي للوالي؛ إذا حبس من يطول حبسه؛ أن يثبت معه صفة ذنبه، ( وتاريخَ يوم حبسه؛ لئلّا( 9) ينسى، ذلك( 10 ) إذا طال ذلك عليه، أو زال عن( 11 .« كذلك » 1) في م ) زيادة من م. « قال تعالى » ( 2) .« تسبب » 3) في ب ) .« عليه » 4) في أ و ب ) .« يتركه » 5) في أ و ب ) .« وأقوى » 6) في أ و ب ) 7 ) ناقصة من ب و م. ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« لأن لا » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من م. ) والأصح ما أثبتّه. « ذلك إذا طال عنه، وزال » 11 ) في أ ) 492 المجلد الثامن ولايته، فيجيء غيره، فيتعاهد في( 1) حبسه، ويتعاهد كتابه؛ لينظر في حبس من حبسه. | :(2).`dCE`°ùe } فيمن أحدث حدثًا خَفِيَ على الإمام والقاضي( 3)، إنّه يجوز له عقوبته، أم لا يحبسه( 4) حتى يسأل المسلمين؟ إنّه لا شيء عليه في حبسه. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا رفع إليه من قد أحدث حدثًا، يجب عليه فيه حدّ أو( 5) قصاص أو حقّ. فجهل( 6) ما يلزمه. فأراد مشاورة العلماء. إنّ له أن يحبسه؛ حتى يطالع العلماء. فإن حبسه، فلم يكن عليه عند العلماء حبس( 7) ولا شيء؛ فإذا حبسه( 8) على وجه الاحتياط؛ لم يكن عليه في ذلك شيء. فإن تركه؛ وكان عليه في ذلك إقامة حقّ أو حدّ؛ فعليه التّوبة والاجتهاد، .( ولم نر عليه أكثر من ذلك. والله أعلم. وبه التّوفيق( 9 .« ويتعاهد من » 1) في ب و م ) 2 ) ناقصة من م. ) .« أو القاضي » 3) في ب ) .« انه تجوز عليه عقوبته أم لا ويحبسه » 4) في أ ) .« و» 5) في أ ) ويبدو أن الصحيح ما أثبتّه. « بجهل » 6) في أ ) ناقصة من أ. « فلم يكن عليه عند العلماء حبس » ( 7) .« أحبسه » 8) في أ ) 9) في م: زاد في بعض النّسخ: وحفظت أنّ من حبس بدين؛ لم يجز له أن يقرأ كتابًا فيه شعر. وأمّا ) القرآن والعلم؛ فجائز أن يقرأ ذلك من الكتاب. وليس له أن يمكن من الدّخول إليه. هكذا حفظته: مؤثر بعينه. وجدته مكتوبًا بخطّ الشّيخ محمّد بن سعيد. الجزء الثاني عشر 493 [24] UEH ¬.e Uô.dGh (1).é°qùdG ..f »a ،( وإذا أصبح الحبس( 2) منقوبًا؛ لحقت التّهمة من تلحقه التّهمة( 3) في ذلك( 4 من أصحاب الحبس، ولا( 5) يلزم ضمان النّقب، إلّا من صحّ عليه. | :.`dCE`°ùe } ،( قال: وإن نقب الحبس، ولم يفض إلى خارج، فإنّه يعزّر ويقطر ويقمط( 6 ويبالغ في عقوبته. وعن أبي بكر الموصلي قال: من نقب الحبس؛ فليس عليه ضرب. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الذي يهرب من حبس الحاكم. هل يلزمه تعزير؟ .« الحبس » 1) في ب ) .« السجن » 2) في م ) .« لحقت التهم من تلحقه التهم » 3) في م ) .« لحقت التهمة من تلحقه من ذلك » 4) في ب ) .« فلا » 5) في م ) 6 ) زيادة من م. ) 494 المجلد الثامن .( قال: هكذا عندي؛ لأنّ ذلك من الاستخفاف بأمور الحاكم، والتّهاون بالحقّ( 1 ولا حدّ لتعزيره، إلّا ما رأى( 2) الحاكم، من استخفاف( 3) الفاعل. | :.`dCE`°ùe } فيمن فرّ من الحبس؛ فإنّه تلزمه العقوبة( 4)، على ما يراه القائم بالحقّ في ذلك، إذا كان( 5) حبسه على الحقّ، عوقب على قدر جهله( 6). وليس لذلك حدّ إلّا المناصحة( 7) لله. | :.`dCE`°ùe } فيمن هرب من الحبس لسبب تهمة( 8). هل على الحاكم طلبه؟ قال: إن كانت التّهمة، مما يتعلّق فيها حقّ( 9) العباد، وطلب( 10 ) الإنصاف منه، وقدر عليه؛ كان عليه مطالبته، إذا تسبّب( 11 ) له وجه يرجو به استدراجه في طلبه. وإن( 12 ) كان إنّما الحقّ لله فيه؛ فالحاكم النّاظر في ذلك. لأن ذلك من الاستخفاف » وفي ب ،« لأن ذلك استخفاف بأمور الحاكم، وتهاونه بالحق » 1) في أ ) .« بأمور الحاكم، وتهاون بالحق .« ما يراه » وفي ب كأنّه .« إلا برأي » ويبدو أنه يقصد ،« إلا باري » 2) في أ ) .« استحقاق » 3) في م ) .« فإنه يلزمه العقوبة » وفي ب ،« إنه يلزمه عقوبة » 4) في أ ) .« إذا » وفي م ،« إن كان » 5) في أ ) .« حمله » 6) في أ ) . « لمناصحة » 7) في أ ) .« بسبب تهمة » وفي م ،« لسبب التهمة » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) . « وطلبوا » 10 ) في م ) .« نسبت » 11 ) في أ ) .« الاستراحة في طلبه. فإن » 12 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 24 ] : في نقب السّجن والهرب منه 495 ( فإن رأى طلبه أصلح للإسلام( 1)، والأخذ( 2) على يده( 3)؛ كان ذلك عليه( 4 بمعنى الاجتهاد. وإن رأى( 5) الاشتغال بغيره من معاني الإسلام أفضل؛ كان له ذلك. | :.`dCE`°ùe } فيمن( 6) يحبس على التّهمة، وهو عند نفسه لم يفعل. هل يجوز له أن ؟( ينقحم( 7 ،( قال( 8): إذا لم يثبت عليه حقّ، وانقحم( 9) غير معاند للحقّ، ولا استخفافًا( 10 فأرجو أن لا يضيق عليه. قال: ولا( 11 ) يعجبني له أن ينقب الحبس، إذا لم يقدر على الانقحام( 12 ). فإن فعل؛ فأخاف عليه الضّمان. والله أعلم. :( ومن غيره( 13 ومن جامع أبي الحواري: ومن كتاب الإمام الصّلت بن مالك، وهو من كلام محمّد بن محبوب، في سيرته في أهل سقطرى: .« في طلبه أصلح لأهل الإسلام » 1) في أ ) .« فالأخذ » 2) في ب ) .« يديه » 3) في أ ) .« كان عليه ذلك » وفي م ،« كان ذلك » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) .« وفيمن » 6) في م ) .« يقتحم » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« واقتحم » 9) في م ) .« للحق والاستخفاف » ناقصة من أ. وفي ب « ولا استخفافًا » (10) .« وقال: لا » 11 ) في م ) .« الاقتحام » 12 ) في م ) 13 ) من هنا إلى نهاية الباب غير موجود في أ و ب، ويبدو أنه زيادة من بعض النساخ. ) 496 المجلد الثامن ومما أوصيكم به: أن اتّقوا الله، ولا تبيعوا شيئًا من الأسلحة بسقطرى، ولا تشربوا النّبيذ، ولا يتحدّث أحد منكم وامرأة خاليًا. ولا يشتم بعضكم بعضًا، ولا يكون في شيء من مجالسكم لهو ولا لعب ولا هزل ولا كذب. فمن ظفر بما عليه أنتما، أعني محمّد بن عشيرة وسعيد بن شملال، أو صحّ معكما من أصحابكما أنّه شرب نبيذًا حرامًا، أو خلا بامرأة يحدّثها غير ذات محرم منه، مما يسبق إلى قلوبكم فيه التّهمة، أو يكون متّهمًا باللّهو واللّعب وبالغناء، أو شيئًا مما يكرهه الله والمسلمون، أو آذى أحدًا من المسلمين، أو يكون منهم، أو والى عدوّهم، أو باع سلاحًا في أرض الحرب، فقد أذنت لكما في قطع صحبتهم، وإخراجهم من عسكركم، وقطع النّفقات والإدام عنهم. ومن كان عنده شيء من أسلحة المسلمين، فتقبضون منهم، إلّا من تاب منهم، واستغفر ربّه، نجوت منه، فاقبلوا توبته، وأقيلوا عثرته، وردّوا عليه نفقته ورزقه إلى من سألكم، وترجعون إلينا إن شاء الله . ومن أراد من أهل سقطرى، من أهل الصّلاة، من رجال أو نساء، أن يخرجوا إلى بلادهم، فاحملوا في حمولتكم. وأنفقوا عليهم من مال الله، حتى يصلوا إلى بلاد المسلمين؛ إن شاء الله. ومن كان هنالك، من أولاد الشّراة، وأعوان المسلمين، فاحملوهم إلى دار المسلمين. فإنّ تلك دار لا تصلح لهم، بعد تلاحم الحرب بيننا وبينهم. .( رجع إلى كتاب المصنّف( 1 ومن غيره: ومن جامع أبي الحواري: ومن... بعد تلاحم الحرب بيننا وبينهم. رجع إلى كتاب » (1) زيادة من م. ويظهر أنّها زيادة من بعض النساخ. « المصنف الجزء الثاني عشر 497 (1)¬«ah ¬.e ¬d Rƒéj Eeh .Eéq °qùdG »a [25] UEH في السّجن( 2). هل يجوز أن يجعل( 3) عليه إلّا ثقة أمين( 4)، يطلق ويحبس؟ قال: هكذا عندي، أنّه قيل في الحكم. وعن أحمد بن محمّد بن خالد( 5): أنّه جائز أن يجعل غير ثقة. وقلت: فهل يجوز أمين غير ثقة( 6). قال: أمّا في الحكم، فلا يجوز. وأمّا في الجائز؛ فأرجو( 7) أن لا يضيق عليه؛ إذا رجا صلاحًا، ولم يخف منه أن( 8) يتعدّى .( فوق ما يؤمره به( 9 فإن هرب أحد من الحبس، ممن قد ثبت عليه حقّ لغيره، على يد( 10 ) الذي .« وعنه » 1) في أ ) كُتبت مع العنوان باللون الأحمر، ويظهر أنه خطأ. « في السجن » 2) في أ ) .« أن لا يُجعل » 3) في م ) .« أمينًا » 4) في أ ) .« وعن أحمد محمد خالد » وفي م ،« وعن أحمد بن خالد » 5) في أ ) ناقصة من م. « وقلت: فهل يجوز أمين غير ثقة » ( 6) .« قلت: فهل يجوز أمين غير معه. قال: في الحكم فلا يجوز، وأرجو » 7) في أ ) 8 ) زيادة من م. ) .« ما يؤمر » 9) في م ) لغة . « يدي » 10 ) في أ ) 498 المجلد الثامن يلي الحبس، وهو غير ثقة في العدالة، إلّا أنّه لا يتعدّى فوق ما يؤمر به( 1)، فلا يضمن ذلك الحاكم، في مال نفسه، إذا لم يقصد إلى تضييع واجب، أن يكون ضمان ذلك في بيت المال. ( وإذا( 2) لم يكن في السّجن ماء، وأطلق( 3) هذا الثّقة الأوّل بعضَ من قد( 4 ثبت عليه الحبس، بحقّ لغيره، فهرب، فلا يضمن الحاكم ذلك؛ إذا لم يقصد إلى إتلافه. | :.`dCE`°ùe } أحمد بن محمّد بن خالد: إذا أتى الرّجل إلى الوالي. وقال: إنّ هذا العبد .( لفلان، أرسلني به إليك، يريد حبسه، إنّه ليس له حبسه( 5 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد( 6): في الحاكم إذا طلب ثقة يجعله على سجنه، فامتنع. هل له جبره بالحبس؟ قال: هكذا عندي؛ إذا رجا أن لا يصلح لذلك غيره، كما فعل الإمام سعيد بن عبد الله، لَمّا امتنع أحمد بن محمّد بن خالد( 7) عن الولاية. فقال له: افعل، وإن شئت الحبس. فإن هرب أحد من الحبس، ممن قد ثبت عليه حقّ لغيره، على يد الذي يلي الحبس، وهو غير » (1) ناقصة من ب. « ثقة في العدالة، إلّا أنّه لا يتعدّى فوق ما يؤمره به . « وإن » 2) في م ) .« فأطلق » 3) في ب ) 4 ) ناقصة من م. ) زيادة من م. « مسألة: أحمد محمد خالد:... ليس له حبسه » ( 5) ناقصة من أ. « أبو سعيد » ( 6) .« أحمد محمد خالد » 7) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 25 ] : في السّجّان وما يجوز له منه وفيه 499 | :.`dCE`°ùe } وإذا جاء إلى السّجّان رجل( 1) بآخر( 2)، فقال: إنّ الحاكم قد أمر بحبسه؛ جاز له حبسه على معنى التّصديق. فإن حبسه ثُمّ قال الحاكم: إنّه لم يأمر( 3) بأحد. فإذا( 4) سجن من يجب عليه الحبس( 5)؛ لم يكن على السّجّان حبس. وإذا كانت العادة قد جرت بين السّجّان والحاكم؛ أنّه( 6) يرسل إليه بعلامة، فحبس إنسانًا ممن لا يستحقّ الحبس؛ لم يكن على السّجّان حبس؛ لأنّه قد ثبت له سبب. | :.`dCE`°ùe } وللسّجّان أن يُطلق من السّجن، إذا جاء الرّسول بخاتم الحاكم. وذلك( 7) في الاطمئنانة( 8). وأمّا في الحكم؛ فلا يجوز له. .« إذا جاء رجل إلى السجان » 1) في م ) ويظهر أنه خطأ. « تاجر » 2) في أ ) .« يأمره » 3) في أ ) .« وإذا » 4) في أ ) .« من يجب حبسه » 5) في م ) .« فإنه » في م « بأنه » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« الاطمئنان » 8) في م ) 500 المجلد الثامن [26] UEH ..«ah (1)...eh ..d »¨..j Eeh .é°qùdG .gCG »a وليس على الحاكم أن يتعاهد أهل السجن( 2) في أوقات الصّلاة( 3)، ويأمر ( لهم( 4) بالإطلاق. وعليهم أن يطلبوا لأنفسهم، ويحتالوا. فإن وجدوا ماءً، أو( 5 من يأتيهم بالماء، وإلّا جاز لهم الصّعيد. قلت: فيلزم من طلبوا إليه الماء؛ أن يأتيهم بذلك؟ قال: إذا لم يجدوا غيره، وخاف إن لم يأتهم بالماء صلّوا( 6) بغير وضوء؛ فعليه ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال: وليس على الحاكم أن يأتي من( 7) يحضرهم شيئًا من البسط ينامون عليها. وإن( 8) تخلّق هو وتفضّل، فذلك إليه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« الحبس » 2) في م ) .« الصلوات » 3) في م ) .« ويأمرهم » 4) في أ و م ) ناقصة من أ. « ماء، أو » ( 5) وهو خطأ. ،« وصلّوا » 6) في م ) زيادة من أ. « يأتي من » ( 7) .« فإن » 8) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 26 ] : في أهل السّجن وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم 501 وكذلك إن تفضّل بإحضار الماء في أوقات الصّلاة؛ فذلك( 1) أفضل، من غير ،( أن يلزمه( 2) ذلك. وإنّما جُعِل الحبس عقوبة لمن استحقّه، فكيف( 3) يرفّه به( 4 إلّا أن يتفضّل به الحاكم. | :.`dCE`°ùe } والنّاس لهم منازل. فإن كان أحد قد استحقّ الحبس بزلّة( 5)، وهو من أهل الترفه( 6)؛ فلعمري إنّ حسن الأخلاق أن يقام له بما هو من( 7) أهله( 8)، إلى أن يستبرئ حبسه، بما قد وجب عليه، ويطلب في ذلك الثّواب إلى الله. | :.`dCE`°ùe } ( وهل على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس، ويرسل من ينظر حالهم؟ وإن( 9 كانوا يحتاجون إلى الطّعام؛ أطلقهم عند من يأمنهم( 10 )، حتى يسترفدوا طعامًا ينفقونه؟ قال: هكذا عندي. . « في أوقات الصلوات؛ كان ذلك » وفي م .« في أوقات الصلوات لذلك، فذلك » 1) في أ ) .« يلزم » 2) في أ ) .« وكيف » 3) في م ) 4 ) زيادة من م. ) .« نزله » 5) في أ ) .« الترفة » وفي ب ،« الرفه » 6) في أ ) 7 ) زيادة من أ. ) .« إن حسن الأخلاق، مما يقام له، بما يقام له، بما هو له أهله » 8) في م ) .« فإن » 9) في م ) .« يأتيهم » 10 ) في أ ) 502 المجلد الثامن قلت: فإذا أتى إليه بطعام. هل على السّجّان أن ينظره، عسى أن تكون( 1) فيه حديدة، أو شيء مما يخاف منه؟ قال: هكذا عندي( 2)؛ إذا خيف( 3) منهم، وات.هموا( 4)، لا( 5) يهمل ذلك، لمصالح الإسلام. قلت: فيترك حامل( 6) الطّعام أن يدخل عليهم بالطّعام إلى الحبس؟ قال: يعجبني ذلك؛ إذا لم يخف منه شيء، يتولّد على أهل( 7) الإسلام الضّرر( 8) من قِبَله. | :.`dCE`°ùe } وقد كان( 9) المسلمون يجعلون في أسجانهم( 10 )، في باب السّجن، خللًا من رز( 11 ) الباب، بقدر ما يدخل الطّعام، ورأوا( 12 ) ذلك راحة، وغير ذلك أحزم في .( الأمر( 13 .« يكون » 1) في أ و م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« خاف » 3) في أ ) .« إذا أخيف منهم واتهموه » 4) في م ) .« أن » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) ناقصة من م. ) .« من الضرر » 8) في ب ) .« وكان » 9) في م ) .« في سجونهم » ناقصة من ب. وفي م « في أسجانهم » ( 10) .« برز » وهو خطأ. وفي ب كأنه « أرز » 11 ) في أ ) .« ورأى » 12 ) في أ ) .« أحزم للأمر » 13 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 26 ] : في أهل السّجن وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم 503 | :.`dCE`°ùe } ،( فإن( 1) لم يكن في السّجن طوي؛ فليس على الحاكم أن يحفر فيه طوي.ا( 2 ولا عليه لهم إحضار الدلو ولا الحبل؛ إن( 3) كان فيه طوي، إلّا أن يتطوّع بذلك. | :.`dCE`°ùe } وليس عليه أن يجعل لهم خلاء للمستراح( 4)، إلّا أن لا يقدروا على حيلة، فيستروا( 5) على أنفسهم، أن( 6) يجعل لهم خلاء( 7)؛ لأنّ ذلك مما( 8) لا بدّ منه. | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب المسجون أن تكون( 9) معه زوجته، فلا يجيبه( 10 ) الحاكم إلى ذلك. فإن اعتلّ واشتدّ، وساءت حالته، وطلب( 11 ) أن تكون معه، فليس له ذلك ولو رغبت هي، فلا يجيبه( 12 ) الحاكم إلى ذلك. ؟( قلت: ولم( 13 .« وإذا » 1) في م ) .« بئرًا » 2) في م ) .« ولا عليه أن يحضر لهم دلوًا وحبلًا. فإن » 3) في م ) وهي ناقصة في م. ،« للمستراج » 4) في ب ) . ولم أفهم معناها. آخر صفحة 144 ،« فننبروا » 5) في ب الكلمة غير مفهومة، وكأنها ) .« وأن » 6) في م ) .« خلًا » 7) في أ ) .« ما » 8) في م ) .« يكون » 9) في م ) .« فلا يجبه » 10 ) في م ) .« وساءت حاله، وطلب » وهو خطأ. وفي م « واشتد وشاب هل له، فطلب » 11 ) في أ ) .« ولا يحبسه » 12 ) في أ ) .« فقلت: لم » 13 ) في أ ) 504 المجلد الثامن .( قال: لأنّ الحبس ضرب من العقوبة، وإقامة زوجته معه ترفيه وراحة له( 1 وليس مع العقوبة راحة ولا تن . عم. وأيضًا؛ فإنّ إدخال السّرور عليه( 2) يجرّئه على التّهاون بالحقوق؛ إذا( 3) كان .( محبوسًا عليها، والجناياتِ( 4)؛ إن كان مأخوذًا بها( 5 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن لزمه حبس التّهمة، إن طلب دخول زوجته إليه( 6)، أو طلبت هي، بمعنى( 7) الخلوة. قال: لا يمنع( 8) من ذلك، إلّا أن تلحقه( 9) معاني التّهمة في دخولها، في شيء لمعنى( 10 ) من المعاني، وإنّما يمنع لمعنى ذلك. | :.`dCE`°ùe } في رجل من وجوه النّاس، يموت وليّه أو من يلي أمره، فيطلب أن يخرج، ويقدّم كفيلًا في نفسه( 11 )، والنّاس يختلفون في أقدارهم في الدّين وفي دنياهم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« إن » 3) في م ) .« بالجنايات » 4) في أ ) .« عليها » 5) في م ) .« عليه » 6) في م ) .« لمعنى » 7) في م ) .« لا تمنع » 8) في م ) .« يلحقه » 9) في م ) مشطوب عليها في ب. « في شيء لمعنى » ( 10) .« بنفسه » 11 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 26 ] : في أهل السّجن وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم 505 فإذا كان ثقة في دينه، مأمونًا أن يرى أن لا يضيع لأحد حقّ( 1)، أو كفل به ملي( 2)، فلا بأس أن يخرج حتى ينقضي معناه. وإن كان في تهمة، بحدث( 3) أيضًا؛ لم يصحّ عليه من أنواع التّهم، التي لم .( تصحّ( 4)، فأرجو أن لا يكون بأسًا( 5 وإن كان بحقّ، إذا ذهب، لم يؤخذ الحقّ من الكفيل في( 6) مثل القتل ( والقصاص( 7)، فلا أرى ذلك إلّا أن يبعث معه من يحفظه، حتى يردّه. وقد( 8 كان( 9) محمّد بن محبوب يُخرج الرّجل من( 10 ) السجن في القيود( 11 ) إلى منزله، في( 12 ) المنازعة، ومعه من يتبعه حتى يردّه. | :.`dCE`°ùe } في المقطور؛ إذا خيف منه، أن يطلق في الصّلوات. هل يجوز له( 13 ) أن يفتح له بين الصّلاتين مرّة ؟ .« ح . قا » 1) في م ) .« أو كفل به مليء » وفي م .« أو كفيل ملي » 2) في أ ) .« تحدث » 3) في ب ) .« يصح » 4) في أ ) .« بأس » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ب و م. ) .« القصاص والقتل » 7) في أ ) .« فقد » 8) في م ) وهو خطأ. « قال » 9) في أ ) .« في » 10 ) في ب ) .« يخرج الرجل في القيود، من السجن » 11 ) في م ) 12 ) ناقصة من أ. ) 13 ) ناقصة من أ و م. ) 506 المجلد الثامن قال: إن أوجب( 1) النّظر؛ جاز. وإن أوجب( 2) النّظر من حاكم( 3) العدل، أن لا يفتح له، لمِا يخاف منه، جاز ذلك للحاكم. | :(4).`dCE`°ùe } وقيل في المقطور: إذا لم يُطْلَق للصّلاة، حتى خاف فوت( 5) وقت الصّلاة. قال: إن كان معتقلًا بحقّ؛ فلا شيء على الحاكم. وإن لم يكن ذلك؛ فعلى .( الحاكم التّوبة، وعلى المقطور أن يصلّي كما أمكن له( 6 | :.`dCE`°ùe } في المحبوس؛ إذا مرض في الحبس مرضًا شديدًا، فطلب أهله أن يحوّلوه معهم. قال: إن كان الحقّ لله؛ نظر الحاكم في ذلك ما هو أقرب إلى( 7) العدل. وإن( 8) كان الحقّ للعباد؛ لم( 9) يزُل إلّا بزوال أحكام ذلك عن( 10 ) المريض. .« إذا وجب » 1) في ب و م ) .« وجب » 2) في ب ) .« تحاكم » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) .« فات الوقت » 5) في أ ) .« أمكنه » 6) في م ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« فإن » 8) في أ ) .« ولم » 9) في ب ) 10 ) ناقصة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 26 ] : في أهل السّجن وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم 507 فإن كان الحق( 1) لله أو للعباد، وأراد الحاكم إخراجه، ويضمن به أهله إذا برئ؛ أن يردّوه إلى الحبس. فأمّا حقوق العباد؛ فليس هي للحاكم، إلّا أن يوجب النّظر زوال( 2) ذلك، أو يوجب ذلك بوجه. .( وأمّا حقوق الله( 3)؛ فالنّظر فيها إليه( 4 1 ) ناقصة من م. ) .« بزوال » 2) في م ) ويظهر أنه خطأ. ،« العباد » 3) في أ ) وهو خطأ. « الله » 4) في م ) 508 المجلد الثامن [27] UEH .dP .E.MCGh .é°qùdG .gCG ...f »a ن كُتب أبي نصر محمّد بن( 1) نصر( 2)، فيمن وجب عليه الحبس، وليس ِ وم له( 3) مال. .( قال: ينفق عليه من بيت مال الله( 4 قال أبو سعيد: قد قيل( 5): لا نفقة لهم( 6) في بيت مال الله، ولكن يطْلَقون أسارى يسألون المسلمين. فإن فعل الإمام، وأنفق عليهم، وفي بيت( 7) المال سعة؛ وسعه ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو قحطان: ونفقة العبيد في الحبس على مواليهم. 1 ) ناقصة من م. ) .« ومن كتب إلي أبي نضر » 2) في أ ) .« عنده » 3) في م ) .« من بيت المال » 4) في م ) .« وقيل » 5) في ب و م ) 6 ) ناقصة من ب. ) 7 ) ناقصة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 27 ] : في نفقة أهل السّجن وأحكام ذلك 509 فإن لم يعرف لهم موالي( 1)، أو( 2) صحّ أنّهم مماليك؛ كانت مؤنتهم على مواليهم في رقابهم، إلّا أن يفدوهم( 3) مواليهم. فإن أخرجهم الوالي أسارى يسألون النّاس؛ فلا بأس؛ إذا لم يعرف لهم موالي( 4)، أو مات مولاه ولم يعرف له وارث( 5)، غريبًا كان( 6) أو من أهل عُمان. وإخراجه يسأل( 7)؛ أحبّ إليّ، كالأحرار إذا كانوا فقراء. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: فيمن لزمه الحبس، لمعنى( 8) حقّ أو تهمة، وليس له مال، وله ؟( أولاد صغار لا يقومون بأنفسهم، هل يطلق يحتال لهم ما يقوتهم( 9 قال: معي( 10 ) إذا ثبت عليه ذلك؛ فإن شاء الحاكم أنفق عليهم من بيت مال الله( 11 ). وإن شاء أطلقه محفوظًا؛ إذا لزمه الحبس، حتى يحتال لنفسه ولعياله؛ إذا أمكن ذلك. ( فإن لم يكن بيت مالٍ؛ فقد قيل: يُطلق محفوظًا يحتال( 12 )؛ لأنّه لا يحمل( 13 لغة. « موال » 1) في م ) .« و» 2) في أ ) لغة. « يفديهم » 3) في م ) .« موال » 4) في م ) .« وارثًا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« بمعنى » 8) في أ ) .« يعولهم » 9) في م ) 10 ) ناقصة من أ. ) .« من بيت المال » 11 ) في م ) 12 ) ناقصة من ب. ) .« لا يحل » 13 ) في أ ) 510 المجلد الثامن عليه ضرر( 1) في نفسه، ولا في عياله؛ إذا أمكن ذلك( 2). وليس( 3) من عقوبة المسلمين العذاب بالجوع، ولا يصحّ ذلك( 4)، إلّا أن يكون قد نزل بمنزلة أهل 6)، فإنّه حقيق بذلك؛ ولو مات جوعًا وعطشًا؛ ) ( الحرب، وهو حرب للمسلمين( 5 إذا كان مناصبًا للحرب. | :.`dCE`°ùe } عنه( 7): في( 8) الحرّ؛ إذا حبس، ولم يكن معه أحد يأتيه بطعامه، هل يجوز إطلاقه إلى أن يعيش، ويُرَد إلى الحبس؟ قال: إذا كان معه من يحفظه، وأمن من( 9) هربه، ولم يكن في ذلك خوف .( إبطال حقّ؛ لم يكن بذلك بأس( 10 وإن لم يكن له( 11 ) ذلك؛ فعليه هو أن يقوم بنفسه من ماله. وإن( 12 ) لم يكن له مال؛ أُطْلِق أسيرًا، ولا يلزم الحاكم نفقته، إلّا أنّه( 13 ) إن رأى ذلك صلاحًا، وخاف في إطلاقه فسادًا، وأنفق( 14 ) عليه من مال الله، فقيل: له ذلك. 1 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « إذا أمكن ذلك » ( 2) .« وليس له » 3) في أ ) ناقصة من أ. « ولا يصحّ ذلك » (4) .« المسلمين » 5) في م ) ناقصة من أ. « وهو حرب للمسلمين » ( 6) 7 ) ناقصة من م. ) .« وفي » 8) في م ) 9 ) ناقصة من م. ) .« بأس بذلك » 10 ) في م ) .« وإن لم يفعل » 11 ) في م ) .« فإن » 12 ) في ب ) 13 ) ناقصة من أ. ) .« أو أنفق » 14 ) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 27 ] : في نفقة أهل السّجن وأحكام ذلك 511 | :.`dCE`°ùe } وإن كان المحبوس بحدّ من يجد ما يقوته في الحبس، ولا يعرف ما عند أولاده. هل له ترك معرفة أولاده وما هم عليه؟ ( قال: إن( 1) كان يعهدهم في حال الكفاية، من مال أو احتيال؛ كان في( 2 الجائز السّعة، ما لم يعلم( 3) تحوّل حالهم، بانتقال عن ذلك الحال. وإذا كان( 4) يعهدهم في حال ما يخشى عليهم المضرّة( 5)، وكان( 6) ممن لا يعين( 7) عن نفسه، أو لا( 8) يطلب ما يلزمه لهم، وهم لا( 9) يطيقون ذلك، وهو قادر على تعاهدهم؛ كان عليه ذلك. وإذا( 10 ) صحّ عنده( 11 ) ما يدخل عليهم الضّرر؛ فعليه أن يستأذن الحاكم في إطلاقه، حتى يحتال. .« إذا » 1) في م ) .« من » 2) في م ) .« تعلم » 3) في ب ) .« وكان » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« وكانوا » 6) في ب و م ) 7 ) الكلمة غير واضحة في أ و ب. ) .« ولا » 8) في أ ) .« ولا هم » وفي م ،« ولا » 9) في أ ) .« فإذا » 10 ) في م ) .« عندهم » 11 ) في أ ) 512 المجلد الثامن [28] UEH (1)¢Sƒ.ë.dG ¥.WEG ..Y .cEë.d »¨..j E.«a في الحاكم إذا استبرأ حبس من لزمه( 2) التّهمة، وخصمه غائب، حيث تناله حجّة الحاكم. قال: يرسل إلى خصمه، حتى يحضر، وينظر بينهما. وإن كان خصمه غائبًا حيث لا تناله حجّة( 3) الحاكم؛ أخذ عليه كفيلًا بإحضاره إلى وصول( 4) خصمه، وينظر بينهما. وإن لم يجد كفيلًا؛ فقد قيل: إنّه( 5) ليس عليه حبس، ولا يعجبني أن يطلق هذا إلى أهل التّهم والعوامّ. | :.`dCE`°ùe } في عبد رفع على حرّ( 6) أنّه ضربه، وبه أثر ضرب( 7)، فحبس له. ثُمّ أراد الحاكم إطلاق المتّهم. كيف يفعل؟ .« المحبوسين » 1) في م ) .« لزمته » 2) في م ) .« لا تناله الحجة، حجّة » 3) في أ ) .« إلى حضور » 4) في م ) .« أن » 5 ) زيادة من م. وفي ب ) .« رفع إلى آخر » 6) في م ) 7 ) زيادة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 28 ] : فيما ينبغي للحاكم عند إطلاق المحبوس 513 ( قال: يحتجّ على سيّد العبد إن كان حاضرًا، وإلا أخذ عليه كفيلًا؛ ما لم( 1 يصحّ عليه من هذه التهمة. فإن لم يجد كفيلًا حاضرًا، وإلا( 2) أخذ عليه كفيلًا( 3)، فإذا أراد إطلاقه، ولم يبق عليه عقوبة بالحبس؛ لم يُردّ إليه( 4) إلّا بحقّ يصحّ عليه. ويعجبني أن يتوثق( 5) عليه بالإشهاد، والشّرط إليه( 6) بالموافاة، إذا( 7) طلب إليه( 8) خصمه ذلك، فيما يصحّ عليه من هذه الدّعوى. فإن لم يطلب ذلك إليه( 9) سيّده، وطلب له غيره، محتسبًا له في ذلك؛ فلا يبين لي( 10 ) أن يكون مثل طلبه. فإن كان في سيّده( 11 ) علّة لا يقدر على الوصول إلى الحاكم؛ فليوكل في ذلك، ولا يقوم مقامه المحتسب. 1 ) ناقصة من ب. ) .« ولا » 2) في أ ) ناقصة من م. « ما لم يصحّ عليه من هذه التهمة. فإن لم يجد كفيلًا حاضرًا، وإلا أخذ عليه كفيلًا » ( 3) .« عليه » 4) في م ) .« يستوثق » 5) في م ) 6 ) ناقصة من م. ) .« فإذا » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من م. ) 9 ) زيادة من ب. ) .« له » 10 ) في م ) .« شدة » 11 ) في ب ) 514 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وإذا استفرغ الحاكم حبس المتّهم، وغاب الطّالب، ولم يجده، فيحتجّ عليه، أخذ( 1) عليه كفيلًا مليئًا، متى( 2) ما حضر خصمه؛ أحضره. فإن لم يحضره؛ فما لزمه من حقّ؛ فهو له عليه ويخرجه. وكذلك إن أقرّ بحقّ( 3)؛ كفل له بحقّه كفيلًا وف . يا على حقّه، يكفل له به. وإن لم يحضره وأخرجه( 4)، إن( 5) لم يقدر عليه فيحتجّ عليه. | :.`dCE`°ùe } وفي الحاكم، إذا حبس على تهمة ضرب أو جرح أو سرق، مثل ما يحبس مثله( 6) شهرًا، فحبس هو( 7) عشرة أيّام، أو خمسة، أو ثلاثة أيّام. ثمّ أطلق. هل له ذلك؟ قال: إذا فعل ذلك باجتهاد ونظر لمعنًى( 8) قد رآه. وهو من أهل الرّأي؛ جاز له( 9) ذلك. وإن كان على معنى الجهالة؛ فلا ينبغي له أن يدخل في شيء من الأحكام .« وأخذ » 1) في م ) .« حتى » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أخرجه » 4) في م ) .« وإن » 5) في أ ) .« عليه » 6) في أ ) .« فجلس فهو » وفي م .« فحبس عليه » 7) في أ ) .« نظر المعنى » وفي م .« نظر لمعنى » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني عشر باب [ 28 ] : فيما ينبغي للحاكم عند إطلاق المحبوس 515 بالجهالة( 1)، ويشاور أهل العلم. وقد ينبغي أن يشاور في جميع ما عرض له، إذا أمكنه المشورة( 2) وهو يجد أهلها( 3)، ولا يستبدّ برأيه. فإن فعل كان ذلك( 4) وصمة فيه، إذا وافق معنى الحقّ، إذا ترك المشورة وهو يجد أهلها. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو عليّ: فيمن ضرب رجلًا، أو تعدّى( 5) عليه، أو قتله. هل للإمام أو الوالي أن يعفو عنه؟ قال: إذا لم يطلب إليه( 6) النّصفة في ذلك؛ لم يضق عليه( 7) ذلك، إلّا ما يلزمه من الإنكار في حال معاينته( 8) لفعل المنكر. ولا يأثم في ترك عقوبة المتّهمين؛ إذا وُجدوا في حال الخلوة والتّهمة. .« بجهالة » 1) في أ ) .« إذا أمكنته المشاورة » 2) في م ) زيادة من ب. « وهو يجد أهلها » ( 3) .« فإن فعل ذلك كان » وفي م .« فإن فعل كان له » 4) في أ ) .« وتعدّى » 5) في أ ) .« منه » 6) في م ) 7 ) زيادة من م. ) .« معانيه » 8) في أ ) 516 المجلد الثامن [29] UEH (1)E..°UCG .ƒ.Kh ..àq dG .E.MCG »a قال محمّد بن المسبح: إنّ محمّد بن محبوب تكلّم في كلامه على المنبر، فقال: إنّ الإمام لا يحكم إلّا بالبيّنة العادلة، إلّا ما اصطلح عليه المسلمون من حبس أهل التّهم، في الفنون الموصوفين بها أهلها( 2)، الشّاهر أمرهم فيها، مثل السّارق وقاطع الطّريق، والجاهل المعروف بجهالته. | :.`dCE`°ùe } ( أبو سعيد: وللحاكم أن يحبس على التّهم إذا تظاهرت أسبابها، على من( 3 .( تلحقه التّهمة( 4 | :(5)¬.e .`dCE`°ùe } قال: وأمّا ما يكون( 6) فيه التّهم؛ فإنّه ما يثبت( 7) معنى التّهمة في شيء من .« أهلها » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« ما » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« تكون » 6) في ب ) .« ثبت » 7) في ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 29 ] : في أحكام التّهم وثبوت أصلها 517 القتل والجروح والأحداث في الأبدان، كان فيه الأخذ( 1) بالتّهمة. وأمّا في الأموال؛ فلا يكون إلّا بالبيّنة. وقد قيل في جميع ذلك: إذا ثبت معناها؛ ثبت فيه الأخذ بالتّهمة، وجاز فيه لمن يجوز( 2) له أو يلزمه. | :¬.e .`dCE`°ùe } وأصل ثبوت التّهمة صلحٌ اصطلح عليه المسلمون، نظرًا منهم للإسلام وأهله. ؟( قلت: فهو اتفاق لا يجوز مخالفته أو رأي( 3 قال: لا يعجبني تركه إذا وقع النّظر أنّ به صلاحًا للإسلام، وفي تركه خوف الفساد، إلّا أن يخاف منه أشدّ مما يرجى به، من الفساد وبطلان الأمر، خرج على( 4) معنى النّظر الأخذ به. قلت: ولم تعلم( 5) أنّ ذلك من ال . س . نة؟ قال: لا أعلم ذلك منصوصًا، إلّا ما يشبه من معنى الحكم بالقسامة، فإنّها 8) ژ ما يشبه ذلك، ) التّهمة. وقد جاء عن النبيّ ( لا تخرج( 6) إلّا على معنى أصل( 7 أنّه ألزمه( 9) أو لعله( 10 ) على المخصوص في الدّماء. .« كان الأخذ فيه » 1) في م ) .« تجوز » 2) في ب ) .« فهو الإنفاق، لا يجوز مخالفته برأي » 3) في م ) .« بطلان الأمر » 4) في أ زيادة ) .« يعلم » 5 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« فإنه لا يخرج » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« وقد جاء عنه » 8) في أ ) .« لزمه » 9) في أ ) ناقصة من م. « أو لعله » ( 10) 518 المجلد الثامن قال: ويشبه( 1) التّهمة بثبوت( 2) التّعزير ولزومه. | :.`dCE`°ùe } ولم يروا على التّهمة عقوبة غير الحبس والقيد. وذلك أكثر ما عاقبوا به. ولا يجوز عندهم الضّرب على متّهم، وضرب النّاس( 3) على التّهمة، حتى يقرّوا( 4). وإنّما هو للجبابرة، وليس هو( 5) من حكم المسلمين. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد في التّهمة : هل تثبت( 6) في القذف والسّباب؟ فإذا ثبتت( 7) في شيء من الباطل الذي لا يجوز له فعله؛ ولو صحّ عليه أخذ بالحقّ فيه أو( 8) بالحدّ، ولم( 9) يصحّ ذلك، وتسبّب فيها، ولا تثبت( 10 ) التّهمة، كان( 11 ) فيه التّهمة. .« وهذا يشبه » 1) في ب ) .« ثبوت » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« يقرّ » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م. ) .« يثبت » 6) في ب ) .« قال: إذا ثبت » 7) في ب و م ) ويظهر أن الصحيح ما أثبتّه. « وأما » 8) في ب ) .« فلم » 9) في م ) .« وتسببت فيه » وفي م .« وتسيّب فيه » 10 ) في ب ) .« وكان » 11 ) في ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 29 ] : في أحكام التّهم وثبوت أصلها 519 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: يختلف( 1) فيمن تثبت( 2) عليه التّهمة، فامتنع عن الانقياد، وعصى القوام. فعن( 3) أبي المؤثر: أنّه يحارَب على ذلك. وقول: لا يحارب. وإن قدر عليه بكلّ حيلة؛ أقيم عليه، ما أوجب( 4) النّظر. وذلك عن عزّان. .« ويختلف » 1) في ب ) .« ثبت » 2) في أ ) .« وعن » 3) في أ ) .« فأوجب عليه » 4) في ب ) 520 المجلد الثامن [30] UEH Eg.q Mh ..àq dG ¢ù.M »a ( اختلف الناس( 1) في حبس المتّهم. فقد قيل: في حبس المتّهم( 2) في القتل( 3 5) إلى ما يرى )( اثنتا عشرة سنة، إلى ثلاث سنين. وما بقي من التّهم؛ فهي( 4 الحاكم في ذلك. وأقلّه على ما( 6) قيل: ثلاثة أيّام ويوم( 7) وليلة. .(9)« حبس على التّهمة( 8) يومًا وليلة » : وروى أبو هريرة عن النبيّ ژ .(11)«( حبس على تهمة ساعة من النهار( 10 » وروى جابر بن عبد الله أنّه ژ .( والله أعلم( 12 1 ) زيادة من أ. ) ويبدو أنه كذلك في م. ،« التهم » 2) في ب ) .« بالقتل » 3) في م ) .« فهو » 4) في ب ) ناقصة من أ. « في القتل اثنتا عشرة سنة، إلى ثلاث سنين. وما بقي من التّهم، فهي » ( 5) .« ما في ذلك » 6) في م ) .« أو يوم » 7) في م ) .« تهمة » 8) في ب ) 9 ) أخرجه الترمذي في العلل عن أبي هريرة. ) علل الترمذي الكبير أبواب الديات عن رسول الله ژ . .« على التهمة ساعة من نهار » 10 ) في م ) 11 ) أخرجه عبد الرزاق عن معاوية بن حيدة. ) . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب البيوع، باب: الحبس في الدين حديث: 14809 زيادة من م. « والله أعلم » (12) الجزء الثاني عشر باب [ 30 ] : في حبس التّهم وحدّها 521 | :.`dCE`°ùe } قلت: فكم أقلّ حبس التّهمة؟ .( قال: على النّظر؛ لأنّ فيها غير محدود( 1 فإن( 2) قيل بالثّلاث؛ فعلى النّظر، ليس على وجه الإجماع. قلت: فيجاوز حبس التّهمة أربعين يومًا؟ قال: قد قيل: يجاوز بها ذلك( 3) على النّظر، ومما قيل فيه( 4) القتل والسّرق، حتى( 5) قيل: يعمّر الحبس( 6) أبدًا إذا شهر( 7) ذلك، إلّا أن يظهر منه رجعة وتوبة، يأمن بها( 8) أهل الإسلام. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 9) رضي الخصم أن يمدّد خصمه، فالرّأي( 10 ) في المدّة إلى الخصم. | :.`dCE`°ùe } فيمن اتّهم رجلين أو أكثر في حدث، من نقب بيت، أو قلع شجر( 11 ) أو .« محدودة » 1) في م ) .« وإن » 2) في ب ) .« ذلك يجاوز بها » 3) في م ) .« مما قيل في » 4) في ب و م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« السجن » 6) في م ) .« اشتهر » 7) في م ) .« يامر بها » وفي ب ،« أنه يابها من » 8) في أ ) .« فإذا » 9) في أ ) .« فالذي » 10 ) في أ ) .« شجرة » 11 ) في م ) 522 المجلد الثامن ( زرع، أو عقر دابّة، ورفع( 1) إلى الحاكم، فأخذهم له وحبسهم. ثمّ رجع أزال( 2 التّهمة عن أحدهم. هل للحاكم إخراجه؟ قال: إذا لم يستحقّ الحبس إلّا على تهمته. فإذا زالت زال( 3) الحبس عنه. قلت: فإن كان هذا مشهورًا( 4) بالمناكر، مثل ما اتّهم. هل للحاكم أن يمدّده في الحبس بعد ذلك؟ قال: إذا( 5) كان يستحقّ الحبس بغير هذه التّهمة، وإنّما دخل بسبب هذه التّهمة؛ كان له حبسه كما يراه. وليس للمتّهم سبيل في إطلاقه. قلت: فهل على الحاكم تعريف المحبوس، بإزالة التّهمة من خصمه؟ قال: حسن إن فعل؛ لأن يزول عن المتّهم ما يلحقه من إعتاب( 6) المتّهم، وهو النّاظر في ذلك. فإن لم يفعل، وتركه على سبيل حاله الأولى؛ وسعه؛ ما لم يتبيّن أو يخاف( 7) أن يلحقه المتّهم له الذي قد أزال( 8) عنه التّهمة، ضرر به( 9) من كتمانه( 10 ). فإن خاف ذلك؛ أوجب الرّأي إعلامه. .« ويرفع » 1) في م ) .« ثم رجع إلى إزالة » وفي م .« رجع إزالة » 2) في أ ) ويظهر أن الصحيح ما أثبتّه. « فإذا رأيت زوال » 3) في أ ) .« عليه » 4) في ب زيادة ) .« إن » 5) في م ) .« إعياب » 6) في ب ) .« يخف » 7) في م ) .« الذي أزال » وفي ب .« الذي زال » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من م. ) .« كتمان » 10 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 30 ] : في حبس التّهم وحدّها 523 | :(1).`dCE`°ùe } في المحبوس على التّهمة إذا نسبت التّهمة على غيره، وطلب المتّهم أن يُحبس له من اتّهمه بعد ذلك. هل للحاكم إطلاق الأوّل وحبس الثّاني؟ قال: ذلك له على الحاكم. وكذلك غيره، ما نسبت( 2) إليه( 3) التّهمة، ولو إلى جماعة، ما دامت التّهمة تنسب( 4) على( 5) أحد. فللحاكم أن يخرج واحدًا، ولا يخرج الآخر( 6)، ما لم تصحّ( 7) التّهمة على أحد بعينه. | :(8).`dCE`°ùe } فإن حبس الحاكم مقيمًا( 9)، ثُمّ صحّ( 10 ) غيره، فلا يلزم الحاكم في ذلك شيء، ولا المتّهم، إذا كان المحبوس ممن تلحقه التّهمة. 1 ) ناقصة من ب. ) .« تسببت » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « إليه التّهمة، ولو إلى جماعة، ما دامت التّهمة تنسب » (4) .« إلى » 5) في م ) فللحاكم أن يخرج واحدًا يدخل » وفي ب .« فللحاكم أن يحبس أحدًا أو يخرج الآخر » 6) في أ ) .« ويحبس الآخر .« توضح » 7) في م ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« تهيمًا » 9) في م ) .« صحّ على » 10 ) في ب ) 524 المجلد الثامن [31] UEH E.àëq °U UƒLhh ...àq dG ¥ƒëd »a 1): ويحبس أهل التّهم( 2) على السّرق، وقطع الطّريق، ) محمّد بن محبوب 5 والجهل( 3) المعروف بجهالته. وليس يقبل هذا على من لا يُنسب إليه ولا يُعرف به ولا فيه، ينابس( 4) النّاس دين هذه الصّنع( 5)، ولو كان لا يُعرف بعدالة، ولا بصدّق مقالة( 6)؛ لأنّ في النّاس من لا يقبل منه، ويعرف( 7) بالفقه، وليس تلحقه هذه الأشياء. هكذا مذهب أهل التّهم. قال غيره: والتّهمة تلحق كلّ متّهم إلّا العدل. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: قلت: فالتّهمة تلحق ما دون الثّقة الجائز الشّهادة، ولو لم يكن مشهورًا ( 8) بالفساد؟ 1 ) زيادة من م. ) .« التهمة » 2) في م ) .« والجاهل » 3) في م ) .« بباس » 4) في أ ) .« ولا يعرف به ولا يونس الناس ها دين الصنع » وفي ب .« هذا المضيع » 5) في أ ) .« ولا يصدق مقاله » 6) في أ ) .« ولا يعرف » 7) في م ) .« مشهودًا » 8) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 31 ] : في لحوق التّهمة ووجوب صحّتها 525 ( قال: ما لم تصحّ عدالته ومعنى ثقته، ثمّ اتّهم بسبب( 1) التّهمة( 2) عليه فيها بما( 3 يشبهه لحقته التّهمة، وجاز أخذه بها؛ لأنّ التّهمة( 4) حال بين الخائن والأمين. .( فالأمين لا تلحقه التّهمة، والخائن قد لزمت خيانته، فالتّهمة( 5) به أشبه( 6 فمن( 7) لم تصحّ أمانته ولا خيانته؛ جاز فيه معنى التّهمة، إذا ثبت معنى الأخذ بالتّهمة، دون صحّة الخيانة. ؟( قلت: فما الفرق بين صحّة التّهمة وصحّة الخيانة( 8 قال: الخيانة: أن يصحّ عليه الحكم بما ات.هم به. والتّهمة: أن يصحّ أن .( ينسب( 9) عليه معنى، من غير صحّة يجب( 10 ) بها خيانته بلزوم حكمها( 11 قال محمّد بن( 12 ) المسبّح: لا يمكن كلّ من اتّهم به من تهمة( 13 )؛ لأنّه قد يكون الرّجل الذي لا تجرى( 14 ) له عدالة، يعرف بالعفّة( 15 )، وقلّة الأذى، في موضعه وبلده، فلا تلزمه( 16 ) التّهمة إلّا بسبب. .« تسببت » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فيما » وفي م .« فيها ما » 3) في أ ) ناقصة من أ. « لأنّ التهمة » (4) .« والتهمة » 5) في م ) .« والخائن قد لزمته خيانة، فالتهمة به أشد » 6) في أ ) .« ومن » 7) في م ) .« وبين صحة الخيانة » وفي ب .« والخيانة » 8) في أ ) .« أن تصحّ أن يسبب » 9) في م ) .« تجب » 10 ) في م ) .« وحكمها » 11 ) في م ) 12 ) ناقصة من م. ) .« لا يمكن كل من التهم عن تهمته » 13 ) في أ ) .« لا يجري » وفي ب .« لا تروي » 14 ) في أ ) .« بالفقه » 15 ) في أ ) .« فلا يلزمه » 16 ) في ب ) 526 المجلد الثامن وقد يكون الرّجل العدل( 1)، فإذا ظهرت عليه أسباب قبيحة أخذ به. | :.`dCE`°ùe } في المتّهم، متى يؤخذ بذلك. أهو بدعوى المدّعى عليه؟ أم بشهرة ذلك؟ أو( 2) بقول ثقة؟ قال: لا يثبت( 3) بالدّعوى، إلّا من طريق ما يثبت به( 4) الحدث الذي استحقّ المتّهم به معنى التّهمة به( 5)، مثل الجرح والضّرب، أو القتل( 6) والفساد في المال. ثمّ يتّهم من تلحقه التّهمة، ولو لم يكن من قول غيره. ويثبت بقول الثّقة الواحد، ولم يكن لذلك أثر، في مثل ما لا يدرك له أثر. وما يدرك له أثر، وقد زال، لأنّ قول الثّقة بسبب يوجب التّهمة، لأنّه سبب الصّحّة؛ إذ لو قامت البيّنة، .( ثبت الحقّ، وزالت التّهمة. وكان ببعضها وجوب معنى التّهمة( 7 وكذلك معنى الشّهرة تواتر( 8) الأخبار، ولو لم يكن( 9) من ثقاة، يوجب التّهمة، فيما عندي أنّه قيل. .« عدلًا » 1) في م ) .« أم » 2) في م ) .« ما يثبت بسبب » وفي ب .« لا تثبت » 3) في أ ) .« ما يثبت من أسباب » 4) في أ ) 5 ) زيادة من م. ) 6 ) زيادة من م. ) ويثبت بقول الواحد الثقة، ولو لم يكن في ذلك أثر مثل ما يدرك له أثر وما يدرك لأنّ » 7) في أ ) الثقة سبب يوجب التهمة؛ لأنّ التهمة إذ لو قامت البينة ثبت الحق وزالت التهمة. وكان بعض ويثبت بقول الواحد الثقة ولو لم يكن في ذلك أثر في مثل » وفي ب .« يوجب معنى التهمة ما يدرك له أثر أو ما يدرك له أثر، وقد زال؛ لأنّ قول الثقة بسبب يوجب التهمة لا أنه بسبب .« الصحة إذ لو قامت البينة ثبت الحق، فزالت التهمة، وكان بعضها معنى وجوب التهمة .« وتواتر » 8) في م ) .« تكن » 9) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 31 ] : في لحوق التّهمة ووجوب صحّتها 527 وأرجو أنّه يكون من خبر( 1) الاثنين فصاعدًا، ولو لم تصحّ ثقتهم. ويعجبني ذلك، ما لم يُتّهموا في قولهم. فإن ات.هموا؛ لم تقم بهم معنى ( تهمة؛ لأنّ( 2) الاثنين فصاعدًا معنى يوجب الحقّ؛ لو صحّت العدالة، فحبس( 3 بمعناه أن يكون ثبوت التّهمة، ما لم يستحق( 4) في ذلك، ولم يتّهموا وهم .( 6)، ما لم يستحقّ( 7) في قولهم، أو يتّهموا( 8 ) ( يفعلون ذلك، ويقع تصريفهم( 5 وكذلك يعجبني من( 9) قول العبدين، إذا نزلا بهذا ولم يتّهما، ولم يستخانا( 10 ). ومن المراهقين العاقلين من الصّبيان، إذا لم يتّهموا بكذب في ذلك. وكذلك الإناث الأحرار بمنزلة الأحرار البلّغ منهم والصّغار. وكذلك البلّغ( 11 ) من الإماء والصّغار بمنزلة العبيد، إذا وقع معنى تصديقهم في ذلك، ولم( 12 ) يُتّهموا، وهم يعقلون ذلك، ويقع تصديقهم في مثله. والصّبيان إذا عقلوا، ووقع معنى تصديقهم به( 13 )، استوى ذلك عندي في معنى التّهمة. .« من خبر أهل » وفي م .« من غير » 1) في أ ) .« ان » 2) في أ ) .« فخليق » 3) في م ) .« يسجن » 4) في م ) .« ولو لم يتهموا وهم يعقلون ذلك ويقع تصديقهم » 5) في ب ) ناقصة من أ. « ما لم يستحق في ذلك، ولم يتّهموا وهم يفعلون ذلك، ويقع تصريفهم » ( 6) ناقصة من ب. « ما لم يستحق » ( 7) .« في قولهم أو يتهموا » 8) في م ) .« في » 9) في م ) .« يستخافا » 10 ) في أ ) .« البالغ » 11 ) في م ) .« وما لم » 12 ) في أ ) 13 ) ناقصة من م. ) 528 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: قد يكون الرّجل من أهل البيوتات( 1)، ليس بالعدل، فلا تلحقه التّهمة بالسّرق( 2)، أو مثل السّاقطات من الأحوال، وتلحقه( 3) التّهمة في القتل( 4)، ولا تلحقه التّهمة( 5) بالسّرق. وهذا ينتظر( 6) في النّاس، مع أهل التّمييز( 7) لهم وفيهم. وليس ك . ل يحمل( 8) على معنى واحد. بل يجتهد للنّاس( 9) النّظر، حتى ينزلهم( 10 ) منازلهم. | :.`dCE`°ùe } وكذلك المتّهم من المسلمين من قومهم( 11 )، إذا كان عدلًا في دينه، لم تلحقه التّهمة عندنا. وكذلك إذا كان من أهل الذّمّة عدلًا في دينه؛ لم تلحقه التّهمة. وكذلك العبد. ( وإنّما تلحق( 12 ) من لم يكن عدلًا في دينه، ممن يقرّ في دينه بدعوة( 13 المسلمين وغيرهم. .« الثبوتات » 1) في أ ) .« للسرق » 2) في أ ) .« فتلحقه » 3) في م ) .« بالقتل » 4) في ب ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ينظر » 6) في م ) .« التميز » 7) في أ ) .« فليس يحمل كلّ معنى » 8) في م ) .« بل يجتهدون في الناس » 9) في أ ) .« ينزلوا » وفي م .« ينزل » 10 ) في أ ) 11 ) في م: يعني المخالفين للمذهب. وإذا أطلق لفظ قوم. فيعني بهم المخالفين للمذهب. وأهل ) الجزائر يطلقون عليهم: الجيران. .« تلحقه » 12 ) في أ ) .« ممن يقر بدعواه » 13 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 31 ] : في لحوق التّهمة ووجوب صحّتها 529 | :.`dCE`°ùe } جماعة أتوا إلى الحاكم برجل، وأخبروه أنّه فعل شيئًا من المنكر، وهو ساكت. قال: إذا( 1) تظاهر معه خبره، وما يقع بتصديقه لهم سبب( 2) التّهمة، كان له أخذه بالتهمة، ويعاقبه على معنى ذلك. وإن لم يقع له( 3) ذلك، ولحقهم معنى التّهمة فيه، بوجه من الوجوه، لم يكن له ذلك عليه، حتى يتبيّن أمره من غيره، ما لا( 4) تلحقه تهمة من المحدثين( 5)، أو يشهد عليه. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد غير عدل على جماعة؛ أنّهم اتّهموا( 6) يغنّون، أو غنّوا، أو فعلوا معصية، أيحبسون( 7) بقوله. قال: قد عرفت أنّهم يحبسون بقوله؛ لأنّه يوجد أنّه يقبل على المتّهم متّهم مثله. | :.`dCE`°ùe } ،( قال( 8): وأخبرني( 9) من أثق به؛ أنّه كان بصحار، وكان عنده كيس دراهم( 10 .« فإن » 1) في أ ) .« بسبب » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لم » 4) في م ) .« المحدثين، نسخة: المخبرين » وفي ب .« المخبرين » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« ويحبسون » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م. ) .« أخبرني » 9) في م ) 10 ) ناقصة من ب. ) 530 المجلد الثامن فنسيه عند زاجرة. ومضى فرجع، ولم يجده، فاتّهم الزّاجر، ورفع عليه إلى القاضي أبي( 1) سليمان هدّاد بن سعيد 5 فحبسه بقوله، بلا سبب. فسأله عن ذلك بعض أصحابنا. فقال: إنّ الثقة قيل( 2): يقبل قوله بلا سبب. | :.`dCE`°ùe } فإن حضر رجل أو امرأة أو عبد أو أمة بالغة( 3) أو صبيّ مراهق أو غير 5) ثقة، أو متّهم ) ( مراهق، وبه أثر جراحة، ادّعى أنّ رجلًا ضربه. والرّافع غير( 4 بالزّيادة في قوله( 6)، والتّعدّي في فعله. فادّعى( 7) الآخر أنّ هذا ضرب نفسه، أو أخبره غيره. ( قال: إذا لحقهما جميعًا معنى التّهمة في هذا؛ أخذ منهما( 8) الأغلب بالتّهمة( 9 في النّظر. وإن اشتبه أمرهما؛ ترك الشّبهة فيهما. .« فرفع إليه إلى القاضي ابن » 1) في أ ) 2 ) زيادة من م. ) .« وامرأة أو عبد وأمة بالغ » 3) في م ) 4) في م: في نسخة: ثقة. بإسقاط: غير. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« قولهم » 6) في أ ) .« وادعى » 7) في م ) .« منها » 8) في أ ) .« التهمة » 9) في م ) الجزء الثاني عشر 531 [32] UEH (3).dP »a ¢ù.ëdGh (2)AEe.dGh .à.dG »a (1)..àq dG واعلم أنّ المسلمين قد حبسوا على التّهم حبسًا مختلفًا( 4)، والتّهم مختلفة في الدّماء وغيرها. | :.`dCE`°ùe } فأمّا القتل؛ فإن وجدوا( 5) القتيل فيه أثر، ولا يدرى من قتله، فات.هم ورثته .( أحدًا، أخذ( 6) لهم من اتّهموه( 7 فإن كان على المتّهم سبب يشبه( 8) الدّلالة، من شهود لا يعدلون، أو عبيد أو صبيان( 9)، أو أدرك المقتول ح . يا، فاتّهمه بذلك( 10 )، فذلك حبسه طويل. .« التهمة » 1) في ب ) .« والزنا » 2) في م ) ناقصة من أ. « في ذلك » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) .« فأمّا القتل فإذا وجدوا » وفي ب .« وأمّا القتل؛ فإذا وجد » 5) في م ) .« فأخذ » 6) في أ ) .« اتهموا » 7) في م ) .« شبهة » 8) في م ) .« وصبيان » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من م. ) 532 المجلد الثامن فإن كان المتّهم ممن جرت بينهم القتلى والإحن( 1)، فذلك أيضًا يثقل( 2) حبسه. | :.`dCE`°ùe } والمقرّ بما لا( 3) يلزمه فيه القصاص؛ فقيل: يحبس سنين، إذا أقرّ إقرار الخطأ، يريد الخروج، ولا( 4) يشبه الخطأ. قال ذلك محمّد بن محبوب. وقد بلغنا عن غسّان الإمام: أنّه حبس سنين كثيرة. .( وفي موضع: أنّه حبس أناسًا( 5) من الحدّان، سنين كثيرة( 6 | :.`dCE`°ùe } .( والقتل الذي لا يعرف، ولا يدّعيه المقتول، إلّا بأثر، لا تسبّب فيه، حبسه أقل( 7 | :.`dCE`°ùe } وكذلك المتهم في الجروح( 8)، على قدرها، وقدر( 9) ما يحتجّون على المجروح، إذا برئ، إلّا في الجراحة( 10 ) الشّديدة. .« والاخذ » 1) في أ ) .« ممن جرى بينهم القتل والإحن، فذلك أيضًا ثقيل » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« لا» 4) في م ) .« ناسًا » 5) في م ) ناقصة من أ. « وفي موضع: أنّه حبس أناسًا من الحدّان، سنين كثيرة » (6) .« لا سبب فيه، أقل » 7) في أ ) .« وكذلك المتهم بالجروح » وفي ب .« وكذلك في المتهم بالجروح » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من أ. ) ويبدو أنه الأصوب. « بالجراحة » 10 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 32 ] : التّهم في القتل والدماء والحبس في ذلك 533 | :.`dCE`°ùe } وللوالي أن يرفع المتّهمين بالقتل والدّماء، إلى الأئمّة. وللإمام أن يجعل حبسهم معه. | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) قَتل قاتل غريبًا، لا يُعرف له وليّ، ولا له طالب يتّهم، فإنّه يؤخذ قاتله، إذا ظهرت( 2) تهمته، ويعاقبه على قدر تهمته. فإن أقرّ، أو صحّ ببيّنة عدل، طوّل عقوبته. فإذا استقصى عقوبته؛ ثبت عليه الحقّ، وكتب عليه كتابًا، وأخذ عليه كفيلًا، متى ما صحّ له وارث أخذه( 3) له بحقّه. | :.`dCE`°ùe } ومن قُتل ولم يطلب أولياءه؛ عاقب الحاكمُ القاتلَ، ولا يدع النّاس يقتل .( بعضهم بعضًا، ويكون ول . ي من لا يطلبه وليّه( 4 | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: قيل: إنّ قتل الخطأ لا حبس فيه؛ لأنّ الحبس إنّما هو عقوبة. وقيل: العمد لا حبس فيه، إذا( 5) صحّ بإقرار أو بيّنة؛ لأنّه لا يؤخذ( 6) القود فيه. ويقاد من حينه من حين ما صحّ. .« وقيل » 1) في أ ) .« وفي نسخة: تظاهرت » 2) في ب ) .« أخذ » 3) في أ ) .« من لا يطلبه إليه » وفي ب .« من لا وليّ إليه » 4) في أ ) .« إلّا إذا » : 5) لعلّ الصواب ) .« يؤخر » 6) في أ و ب ) 534 المجلد الثامن فإن تعذّر أمر القود؛ استودع( 1) الحبس إلى أن يتّفق الحكم فيه بالقود. فإن عفى عنه عن القود، ورجع إلى الدّيّة أو العفو؛ كان الحاكم النّاظر في حبسه، عقوبة لحدثه. فإن ادّعى الجاني أنّ جنايته خطأ؛ لم يقبل ذلك منه، في معنى ما يريد، أن يدرأ( 2) عن نفسه أسباب الحكم بالعمد من الحبس وغيره، ويحبس حتى يتبيّن أمره من الخطأ والعمد. فإن تبيّن الخطأ فلا حبس عليه، وإن تبيّن العمد أنفذ فيه( 3) الحكم. وإن( 4) استبرئ حبسه فيما يؤنس( 5) منه أنّه لا يقرّ( 6) بالعمد، ولا يدرك عليه علم ذلك، فالقائم بالأمر النّاظر في ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن شعيب: أما مروان إذ( 7) قد وصل إليه رجل من أهل الخيام يطلب له في ولد له محبوس متّهم. فقال أبو مروان: كأنّك مستكثر لابنك .( ما ثم( 8) حبس. فقال: إنّه سليمان بن عثمان يقول( 9 .« استرع » 1) في أ ) .« يزيد » 2) في أ ) .« نفذ عليه » 3) في أ ) .« وإذا » 4) في أ ) .« يويس » 5) في أ ) .« إلّا » 6) في م زيادة ) .« أو » 7) في ب ) 8 ) ناقصة من ب. ) وهذه المسألة ناقصة من م. .« قال: إنّ سليمان بن عثمان يقول » 9) في ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 32 ] : التّهم في القتل والدماء والحبس في ذلك 535 | :.`dCE`°ùe } اختلف الناس( 1) في حبس المتهم بالقتل: فقيل: ثلاث سنين. وقيل: كان( 2) المهنّا بن جيفر يحبس خمس سنين وأكثر، ثمّ يحتجّ على وليّ الدّم. وكان إمام حضرموت يحبس أكثر من سبع سنين( 3)، وأحسب عشر سنين. وقيل: باثنتي عشرة سنة، إلى ثلاث سنين. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان المتهم بالقتل من أهل التّهم؛ أطيل حبسه. ومن التّهم ما يكون أمرها شاهرًا، شبه اليقين. ومنها ما يكون فيه شبهة. فهنالك يميز( 4) الإمام. وإذا استقصى حبسه؛ كان القول قول المتهم، أنّه أراد غيره فأخطأ به. وعلى أولياء الدّم البيّنة؛ أنّ صاحبهم مات قبل أن يجاوز ثلاثة أيّام بلياليها .( وساعاتها، من يوم ضربه هذا المقرّ بضربه( 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا اتّهم القتيل قبل موته رجلًا، فلمّا مات اتّهم أولياؤه رجلًا غير ذلك 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أكثر من ست سنين وسبع » 3) في م ) .« فهنا لك فيها يمين » 4) في م ) .« من يوم ضربتها إذا المقر بضربة » 5) في أ ) 536 المجلد الثامن الرّجل، وأبرؤوه من دم صاحبهم( 1)، فلا( 2) تجوز تهمتهم، إذ( 3) قد اتّهم صاحبهم .( في حياته، ولهم تهمة أبيهم( 4 | :.`dCE`°ùe } وإذا اتّهم قوم( 5) رجلًا بقتل صاحبهم، فلمّا استقصى حبسه؛ اتّهموا غيره. فإنّه لا يقبل منهم، ولا يحبس( 6) لهم أحد. ،( وإن( 7) جاؤوا عليه بأسباب تجوز عليه بها التّهم، فقد صاروا إلى الحكم( 8 فلا يقبل منهم إلّا بشاهدي عدل. وإن كان الأوّل لم يُستقص حبسه؛ حُبس لهم الثّاني؛ إذا جاءت أسبابها. | :.`dCE`°ùe } ومما لا يلزم فيه قسامة: أن يوجد( 9) الهالك في حريق أو هدم جدار. فادّعى وليّه أنّه هدم عليه جدارًا، أو طرحه في شيء من هذه( 10 ) الأشياء، لم تلزمه فيه التّهمة. قال أبو المؤثر: نعم، وعلى المتّهمين الأيمان ما طرحوه في الحريق، ولا هدموا عليه. وإن نكلوا عن اليمين؛ حُبسوا حتّى يَحلفوا أو يُقرّوا. .« في حياته » 1) في أ زيادة ) .« ولا » 2) في أ ) .« إذا » 3) في ب ) .« تهمة التهم » 4) في م ) .« به » 5) في أ زيادة ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« وإذا » 7) في أ ) .« الحاكم » 8) في أ ) .« أن يؤخذ » 9) في ب و م ) 10 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني عشر 537 [33] UEH (2).d.H .GƒeC’G »a ...àq dGh (1).hôédG »a ..àq dG وحبس التّهم( 3) في الجروح على قدرها. .( قال أبو سعيد: جروح الخطأ والعمد هي مثل قتل الخطأ والعمد( 4 ولا حبس في الخطأ؛ إذا صحّ معنى الخطأ. وإن ادّعى الجاني الخطأ لم يقبل .( قوله( 5 ( وجروح العمد إذا صحّت فلا أرش فيها، ولا دية فيما قيل حتى يبرأ ( 6 .( المجروح( 7 فإن أوجب الرّأي حبسه عقوبة حتى تبرأ الجروح( 8) أو الأعضاء التي فيها القصاص فيما دون النّفس، كان ذلك إلى نظر القائم. وجاز ذلك عندي. وإن أوجب الرّأي غير ذلك، فذلك إلى القائم بالأمر. .« الخروج » 1) في أ ) .« والأمر بذلك » 2) في ب زيادة ) .« المتهم » 3) في ب ) ناقصة من أ. « هي مثل قتل الخطأ والعمد » ( 4) .« منه » 5) في أ ) .« قبل حتى تبرأ » 6) في م ) 7 ) زيادة من ب. ) .« حتى يبري المجروح » 8) في أ ) 538 المجلد الثامن قال( 1): ولا أعرف معنى قوله، وبما( 2) احتجّ على المجروح؛ إذا برئ؛ إلّا في الجراحة( 3) الشّديدة. | :.`dCE`°ùe } فإن رفع رجل أو امرأة أو صبيّ أو عبد أو أمة، وبه أثر، على( 4) رجل أنّه ضربه. وادّعى الرّجل أنّه جرح( 5) نفسه، أو أخبر الحاكم غيره من حضر خصومته. قال: إذا لحقتهما جميعًا التّهمة؛ أخذ منهما( 6) الأغلب بالتّهمة فيه في .( النّظر( 7 فإن اشتبه أمرهما، ترك الشّبهة فيهما. | :.`dCE`°ùe } ومن التّهم( 8): أن يتّهم الرّجل بالأمر في القتل( 9)، أو فيما دونه، أو في حدث، أو سرق. فإنّما عليه يمين؛ ما أمر بذلك الذي فعله. .( فإن حلف لم يعاقب. وإن لم يحلف حبس( 10 وإن أقرّ، ولم يحلف حبس. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) يظهر أن الأصح: وبم. ) .« الجراحات » 3) في ب ) .« أثر ضربة بما دعي عليه » 4) في أ ) .« ضرب » 5) في م ) .« منها » 6) في م ) .« بالنظر » 7) في م ) .« المتهم » 8) في أ ) .« بالقتل » 9) في م ) زيادة من م. « وإن لم يحلق حبس » ( 10) الجزء الثاني عشر باب [ 33 ] : التّهم في الجروح والتّهمة في الأموال بذلك 539 فإن أقرّ، أو صحّ عليه شاهدا عدل: أنّه أمر؛ عوقب، ولا ضمان عليه، إلّا أن يكون الذي أمر عبدًا له أو صب . يا، فإنّه يضمن. وعن سليمان بن عثمان: إنّما على المتّهم بالأمر؛ اليمين. | :.`dCE`°ùe } ( أبو سعيد: فيمن ادّعى على عبد أنّه ضربه، وفيه الأثر، وادّعى أنّ مولى( 1 العبد أمره بذلك. هل يحبس بالتّهمة، إذا لحقته؟ قال: هكذا عندي. قلت: لمَِ( 2)، وهو غير فاعل؟ .( قال: لأنّه يضمن ذلك، إن لو صحّ ذلك عليه( 3 قال: وإن أمر بالغًا، ولم يكن الأمر مطاعًا، فمختلف في الضّمان عليه، بفعل غيره. فعلى قول من يلزمه الضّمان؛ فيخرج أن يحبس بالتّهمة. وعلى قول من لا يلزمه الضّمان؛ لا حبس عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: إنّ هاشم بن الجُلندَى أصابته رمية جرحته بدماء، فاتّهم الصّقر بن محمّد بن زائدة أنّه أمر به( 4) من رماه، فحبسه الإمام غسّان. فأنكر عليه سليمان بن عثمان، وقال: ليس عليه حبس؛ لأنّه لم يتّهمه أنّه جرحه. وإنّما .« أن يتولّى » 1) في أ ) .« ولم » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أمره » 4) في أ ) 540 المجلد الثامن اتّهم( 1) أمر به من جرحه. فإنّما عليه اليمين( 2)، ولا حبس عليه. فلم يقبل ذلك غسّان، حتى غضب سليمان وهجره. قال المصنّف: لا أدري كيف غضب على الإمام، وقد فعل بقول. ولعلّه شاهد ما لم يشاهده غيره( 3). غير أنّ الإمام أحقّ بتحسين الظنّ فيه( 4). والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ أنّه( 5) رمى رجلًا بحجر، وقال( 6): إنّها لم تقع فيه. فإذا كان على وجه الجهل؛ كان قد جهل، ويستحقّ( 7) الحبس؛ لأنّه لو حارب؛ كان محاربًا، أصاب أو لم يصب. | :.`dCE`°ùe } فإن( 8) تقارر الخصمان أنّهما تراميا بالحجارة، وادّعى كلّ واحد منهما أنّ الآخر جهل عليه. هل يحبسان؟ قال: هكذا عندي، إذا تقاررا بذلك، كان عندي من الجهل. ( فإن أنكرا وشهد واحد ممن يصدق أنّهما تراميا؛ لحقهما بذلك ما يلحق( 9 التّهمة. .« اتهمه أنّه » 1) في ب ) .« يمين » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) زيادة من ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« فقال » 6) في أ ) .« جهل. وكان قد استحقّ » 7) في م ) .« فإذا » 8) في أ ) ناقصة من أ. « ما يلحق » ( 9) الجزء الثاني عشر باب [ 33 ] : التّهم في الجروح والتّهمة في الأموال بذلك 541 | :.`dCE`°ùe } في عبد وُجد في منزل رجل باللّيل، فضربه جماعة من النّاس، وطلب سيّده الإنصاف منهم. قال: أمّا العقوبة؛ فلا أرى( 1) تلزمهم؛ إذا كان على وجه الإنكار. وأمّا الضّمان؛ فأخاف وجوبه عليهم في ذلك. وإنّما يجوز لأهل المنزل ضربه في حال وجوده في المنزل. .« في نسخة: فلا أرى » : وفي هامشه .« فلا أدري » 1) في م ) 542 المجلد الثامن [34] UEH .«..°ù.dG ..Y (1).©«.dGh .HQEë.dG »a ...àq dG »a .«K.ë.dG (2)».fh ومن التّهم( 3): أن يتّهم الرّجل أو القوم( 4) بالبيعة على المسلمين. فإن صحّ لهم بيعة، بكتاب أو شهود أو رسول؛ عوقبوا بالحبس. فإن اجتمعوا وبرزوا؛ فللإمام أن يسير عليهم. .( فإن استسلموا وتابوا وصحّ ذلك عليهم؛ حبسهم( 5 فإن امتنعوا؛ احتجّ عليهم، ثمّ أخذهم. فإن حاربوا؛ حلّ له قتالهم( 6)، حتى يسمعوا له ويطيعوا. فإن قتل أحد منهم أو من( 7) أتباعهم أحدًا( 8) من المسلمين، في حرب أو غيلة، وصحّ ذلك، قتل جميع من تابعهم( 9) على ذلك. والقتل للإمام، ليس للأولياء. كذلك جاءت الآثار عن المسلمين. .« والتبعة » 1) في أ ) .« وأبوا » 2) في أ ) .« المتهم » 3) في أ ) .« والقوم » 4) في أ ) .« حبسوا » 5) في أ ) .« قتلهم » 6) في أ ) 7 ) زيادة من ب. ) .« منهم وتابعهم أحد » 8) في أ ) .« يبايع » 9) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 34 ] : في التّهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين ونفي المحدثين 543 | :.`dCE`°ùe } قال( 1) أبو معاوية: هل للمسلمين أن يحبسوا من اتّهموه أنّه( 2) حرب لهم، في .( برّ أو بحر، كالذي يظنّ في البحر أنّهم( 3) قطرية( 4 فمن( 5) اتّهموه بمحاربتهم، وعرفت منه( 6) أسباب ذلك، من التّعرّض لمارّة الطّريق، وقطَعَ السّبل( 7)، وبغَى على المسلمين، فلهم حبسه، وإقامة الأحكام .( عليه، كلّ بما اجتناه( 8 ،( وإن لم تكن جنايات( 9) إلّا التّعرّض في الطّريق لقطعها( 10 )، والأخذ للأموال( 11 فأولئك يحبسون على ذلك( 12 )، حتى يأمنهم النّاس. | :.`dCE`°ùe } قال القاضي أبو زكريّاء: في الذي شهر السّلاح، في سوق المسلمين: إنّما تقطع يده، إذا شهره على جماعة. والله أعلم. 1 ) زيادة من م. ) .« وأنّه » 2) في أ ) 3) في م: في عدة نسخ على هذا الاضطراب. ) 4 ) كذا في ب، والكلمة غامضة في أ، ويبدو أنها نسبة إلى قَطَري بن الفجاءة، من رؤوس الخوارج!. ) .« من » 5) في أ ) .« وعرف منهم » 6) في م ) .« السبيل » 7) في أ ) .« جنى » وفي م .« جناه » 8) في أ ) .« وإن لم يكن جنى » وفي م .« وإن لم يكن جنايات » 9) في أ ) .« لقطعهما » 10 ) في أ و ب ) .« وأخذ الأموال » 11 ) في م ) ناقصة من م. « على ذلك » ( 12) 544 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } 1). فهذا من )« من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله » : تفسير الرّواية أحدث في الإسلام حدثًا، أو بغى على المسلمين، فعليه لعنة الله، وعلى من آواه أو نصره أو ستره؛ حتى لا يؤخذ منه الحقّ. .( وفي موضع: إذا آواه بعد معرفته أنّه ظالم، متولّ عن الحكم( 2 | :.`dCE`°ùe } والذي يأوي من يهرب من حبس الحاكم ويستره، ولا يعلم عَلى مَا( 3) حبسه، فإذا كان الحاكم ظاهرًا حكمه، جارية على العدل سيرته( 4)، فإن اتّهم بستره، على .( العلم منه، أعجبني أن يحبس على التّهمة بذلك( 5 | :.`dCE`°ùe } في الخائف من إمام عدل، هل لزوجته( 6) أن تمنعه ما يلزمها له من حقّ من جماع أو غيره؟ قال: ليس لها أن تمنعه ما يلزمها من حقّ، ولكن عليها إن استعينت عليه؛ .( أن تعين عليه، وإن استدِلّت عليه؛ أن تدلّ عليه( 7 قال: ولا تفعل له ذلك سترًا له، وإنّما تفعله لما يلزمها. 1 ) سبق تخريجه. ) إذا آواه عن » وفي م .« وفي موضع: إذا آواه بعد معرفته أو نصره أو ستره؛ أنّه ظالم للحقّ » 2) في أ ) .« الحكم، بعد معرفته، أنّه ظالم، متولّ للحقّ .« أو يستره، ولا أعلم، علام » 3) في م ) .« حاربه على العدل بتستّره » 4) في م ) .« لذلك » 5) في م ) .« زوجته » 6) في أ ) .« لكن عليها أن تستعين عليه وان استدلت عليه » 7 ) ناقصة من م. وفي أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 34 ] : في التّهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين ونفي المحدثين 545 قلت: وليس عليها أن تعلّم به، إلّا أن تسأل عنه. فلم ير عليها ذلك، إلا أن .( يستعان بها عليه( 1) ويستدلّ بها( 2) عليه( 3 | :.`dCE`°ùe } فيمن يمرّ به خائف، مطلوب بتهمة قتل أو حدث، هل له أن يطعمه ويسقيه؟ .( قال: إذا علم منه ذلك بالحدث( 4) فلا يطعمه ولا يسقيه( 5 .( وإن لم يعلم إنّما( 6) هي تهمة؛ فلا بأس أن يطعمه ويسقيه( 7 قلت: وإذا( 8) علمت أنّه قد أحدث، فأشرف على الموت من العطش والجوع، .( فأطعمه واسقه( 9 فإن كان قائدًا جيشًا، يسيرون على المسلمين يريدونهم، فلا يطعمهم ولا يسقيهم ولو ماتوا جوعًا وعطشًا. أو عسكر وجيش( 10 ) وقد قتلوا المسلمين وتولوا، فلا يطعمهم ولا يسقيهم( 11 ) حتى يموتوا. وقد قيل: إلّا أن يكون في حال تقيّة، وتكلّف ذلك، ويفدي نفسه بماله، ولا يقصد إلى معونة على حياة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ولم نر عليها ذلك، إلّا أن يستعان بها عليه، ويستدلّ بها عليه » 3) في م ) .« الحدث » 4) في ب ) ناقصة من م. « قال: إذا علم منه ذلك بالحدث فلا يطعمه ولا يسقيه » ( 5) .« وإنّما » 6) في أ ) ناقصة من ب. « وإن لم يعلم إنّما هي تهمة؛ فلا بأس أن يطعمه ويسقيه » ( 7) .« قلت: فإن » في م .« وإذا قال » 8) في أ ) .« وسقاه » 9) في م ) يسيرون على المسلمين يريدونهم، فلا يطعمهم ولا يسقيهم ولو ماتوا جوعًا وعطشًا. أو عسكر » ( 10) ناقصة من م. « وجيش « ولو ماتوا جوعًا وعطشًا. أو عسكر وجيش وقد قتلوا المسلمين وتولوا، فلا يطعمهم ولا يسقيهم » ( 11) ناقصة من أ. 546 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن( 1) يمرّ به خائف من المسلمين، فيطعمه ويسقيه؟ قال: لا يسقيه ذلك( 2). وإن قدر عليه أوصله إلى الحاكم؛ إذا( 3) كان ظالمًا. قيل: فإن كان متّهمًا؟ قال: وإن كان متّهمًا. وقد قيل: ملعون من أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا. يعني بالحدث الظاهر. | :.`dCE`°ùe } وعن الفاسق، إذا كان شرّيرًا( 4)، يخافه النّاس، هل يجوز حبسه في السّجن، حتى يؤنس منه( 5) خير؟ .( قال: نعم( 6 | :.`dCE`°ùe } ومن شهر السّلاح في( 7) سوق المسلمين، قطعت يده. كذلك( 8) جاء في الأثر .( عن الرّبيع بن حبيب وغيره من المسلمين( 9 .« من » 1) في أ ) 2 ) زيادة من أ. ) .« إن » 3) في أ ) .« شري.ا » 4) في أ و ب غير واضحة، كأنها ) .« فيه » 5) في م ) 6 ) هذه المسألة وردت في ب قبل صفحة. ) ناقصة من أ. « حتى يؤنس فيه خير؟ قال: نعم. مسألة: ومن شهر السّلاح في » ( 7) .« كذا » 8) في أ ) .« الملمين » 9) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 34 ] : في التّهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين ونفي المحدثين 547 وفي بعض الآثار: أنّ السّلاح الذي يجب على من شهره العقوبة؛( 1) مثل الرّمح والسّيف والخصين والمجز( 2) والمخلب والخنجر والبرزين. وفي المدية اختلاف. وليس العصا والحجر( 3) من السّلاح. وأمّا القوس، فإن أراد أن يرمي بها أحدًا( 4) أو رمى؛ فهو محارب. والمحارب يقطع بما أخذ من النّاس، من قليل أو كثير. وفي قول عزّان بن الصّقر: إذا شهر السّلاح في سوق المسلمين على رجل متّهم؛ لم يكن محاربًا؛ حتى يشهر السّلاح على النّاس. | :.`dCE`°ùe } ومن أطعم الفسّاق وأهل الأحداث؛ فالمأثور ما يروى عن النبيّ ژ والأئمّة الصّالحين( 5)؛ التّشديد في ذلك واللّعن. وعن محمّد بن محبوب 5 قال: لا يطعمون ولا يسقون( 6)، إلّا أن يخاف عليهم الموت؛ إذا صحّ أنّهم ظالمون. وأظنّ أنّ( 7) ذلك فيمن يسير على النّاس بالقتل والجهل. والله أعلم. .« هو » 1) في م زيادة ) .« والجرز » وفي ب ،« والجزر » 2) في أ ) .« العصي والخنجر » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) .« الصالحون » 5) في ب ) .« لا يطعموا ولا يسقوا » 6) في أ ) .« في » 7) في ب زيادة ) 548 المجلد الثامن | :(1).`dCE`°ùe } ومن عرف أنّه يأوي اللصوص ويستر سرقات الناس في منزله؛ يَستبين ذلك عليه مرّة بعد مرّة بعد تقدّم السلطان عليه؛ عوقب بالحبس حتى ينتهي. ومن وجدت( 2) السرقة في يده كان عليه ما على المتهم. 1 ) هذه المسألة زيادة من ب. ) وصوبناها. « وجد » 2) في أ و ب ) الجزء الثاني عشر 549 [35] UEH .dP »a ¢ù.ëdGh (1)¥ô°qùdG »a ...àq dG »a وأمّا التّهمة في السّرق؛ فإذا ظهر المسروق بسبب( 2) من نقب بيت، أو فتح باب، أو صائح على سارق، فرآه( 3) النّاس، وأشباه ذلك، فإن حبسهم على قدر كثرة السّرقة وقبح فعل السّارق وبيان السّرقة؛ يكون طول حبسه وقصره. | :.`dCE`°ùe } وقد يكون المتّهمون بالسّرق مختلفين في العقوبة( 4)، فالذي عرف بالسّرق والنهب؛ أطول عقوبة ممن لم يعرف بالسّرق. والرّجل والمرأة والعبد في ذلك سواء. | :.`dCE`°ùe } فيمن وجدت( 5) في يده سرقة، وهو ممن لا يتّهم بالأخذ، ولكنّه يتّهم بالسّتر لها. قال: يتّهم ويحبس بذلك، على ما يرى حكّام العدل. .« في التهم بالسرق » وفي م .« باب التهم في السرق » 1) في ب ) ويبدو أنّ الأصوب ما أثبتناه من م. ،« للمسروق سبب » 2) في أ و ب ) .« فراوه » وفي ب .« فرواه » 3) في أ ) .« مختلفين العقوبة » وفي ب .« مختلفين بالعقوبة » 4) في أ ) .« وجد » 5) في م ) 550 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: وقد يكون ممن قد تظاهرت عليه أسباب التّهم في الفتن بالأحداث( 1)، مثل السّرق. فإذا( 2) كان ذلك شاهرًا عليه؛ ففي بعض( 3) القول أنّه يحبس حتى يُؤمن ما قد شهر عليه وتظاهر عليه، ولا يحتاج( 4) إذا ادّعي عليه مثل ذلك، واتّهم به لما( 5) قد شهر عليه( 6) من إدمانه على ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: وأما التّهمة بالسّرقة؛ فالذي عرفنا أنّه أشدّ من الإحداث في الأموال؛ لأنّ( 7) الأموال يمكن فيها الدّعاوى والاستحالة إلى التّعفّف. ومعنى السّرق معنًى( 8) خارج من معنى الدّعاوى، وهو اسم يقع عليه اسم المنكر. فإذا ثبت الأخذ بالتّهم على شيء من المناكر( 9)؛ ثبت وجاز في جميع المناكر. يمكن حذفها. .« في القوم الأحداث » 1) في م ) .« فإن » 2) في أ ) .« وبعض » 3) في أ ) .« ويحتاج » 4) في أ ) .« كما » 5) في أ ) 6 ) زيادة من م. ) .« أن » 7) في أ ) وكلاهما يحتمل الصواب. « معي » 8) في م ) .« المنكر » 9) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 35 ] : في التّهمة في السّرق والحبس في ذلك 551 وإذا ثبت أنّه لا تهمة في شيء من المناكر؛ جاز أن يكون لا( 1) تهمة في جميع المناكر، ولم يجز الأخذ بالتّهمة، ولم يكن إلّا على صحّة المناكر، وبطل أصل ما اجتمع عليه المسلمين في معنى اجتهاد النّظر، في الأخذ بالتّهمة. | :.`dCE`°ùe } في بلد( 2) فيه رجلان يسرقان أموال النّاس، ويفسدان فيه. ومنهم من قد ات.هم بالقتل( 3). أيجوز( 4) لشيخ البلد أن يخرجهم؟ فليس له إخراجهم من البلد، إنّما له منعهم عن( 5) فعلهم المنكر. والله أعلم. :( ومن غيره( 6 ومن كتاب أبي الحواري: بسم الله الرّحمن الرّحيم. ومن سيرة أبي الحواري إلى أهل حضرموت: وذكرتم في أمر سعيد بن زياد. وكيف كان ذلك. فالذي عرفنا أنّ سعيد بن زياد بعث قائدًا إلى أهل الأحداث من الشّرق. فلمّا وصل إليهم كان بينهم وبينه ما قد كان. فلمّا ظهر سعيد عليهم، فاستولى على بلادهم، وأراد دمارها؛ فبلغنا أنّه أرسل رسولًا إلى موسى بن أبي جابر: أنّ 3 2 1 0 سعيدًا يقطع نخل بني نجو. فقال له موسى فيما بلغنا : . / .[ 9 : ; . [الحشر: 5 8 7 6 5 4 .« وجاز أن يكون ألا » 1) في أ ) .« يكون » وفي م زيادة .« بلدة » 2) في ب ) .« بالقيل » 3) في أ ) .« يجوز » 4) في ب ) .« من » وفي م .« وفي نسخة: من » 5) في ب ) 6 ) هذه المسألة زيادة من م. ) 552 المجلد الثامن فلمّا رجل الرّسول إلى سعيد بن زياد، وأخبره بما قال له موسى بن أبي جابر؛ أقبل سعيد بن زياد على قطع النّخل وهدم المنازل. فهذا الذي بلغنا .( من خبر سعيد بن زياد( 1 وقول موسى بن أبي جابر في ذلك فيما بلغنا ، وقول وائل بن أيّوب 5 وقد سألوه عن أحداث سعيد بن زياد. وقد قتل وأحرق وأفسد. فقال وائل فيما بلغنا : أمّا من قُتل ممن قَتل من المسلمين؛ فهو حقيق بالقتل. وأمّا من قُتل ممن لا يستحقّ القتل وما أُحرق من المنازل والأمتعة؛ فإن كان الذي بعثه إمامًا عدلًا؛ كان ما صنع في بيت مال المسلمين. وبلغنا أنّه قال: فأمّا ما أحرق سعيد بن زياد ممن حَرق من أصحاب راشد؛ .( فلو أُلقي في النّار لكان ذلك أهلا( 2 وأمّا من أُحرق ممن لم يَحرق( 3)؛ فلو كان الذي بعثه إمامًا عدلًا؛ كان ذلك في بيت مال المسلمين. فهذا ما حفظنا من خبر سعيد بن زياد. وحفظنا ذلك عمّن حفظناه من المسلمين، على ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إذا كان أصحاب الرّيب من أهل الملاهي، مثل المتّأنثين واللّعّابين والمتّهمين بالفجور، أو يكاد أن يظهر ذلك منهم، ولم يكونوا من أهل البلد. وإنّما هم طراة يظهرون الفساد في القرية؛ فلا بأس أن يُنفوا منها وهم صاغرون. 1 ) وردت هذه المسألة في الجزء 11 ، باب [ 59 ] في قطع نخل المحاربين وهدم دورهم. ) .« لكان ذلك أهلًا به » أو ،« لكان أهلًا لذلك » 2) الأصوب ) 3) لعل معناها: وأما من أحرق من متاعه من أصحاب راشد ممن لم يحرق شيئًا من متاع أصحاب ) سعيد بن زياد. الجزء الثاني عشر 553 [36] UEH ¥ô°qùdG .e (1)...àq dG ¬«a .ë.J Ee وإذا دخل رجل إلى( 2) قوم بإذنهم، ثُمّ اتّهموه بسرقة( 3) في منزلهم ذلك، فليس لهم عليه إلّا يمين، ولا يحبس لهم بالتّهمة؛ لأنّه دخل بإذنهم. وكانت امرأة زارت أمّها، ولأمّها زوج، فسرقت منهما شاة، فاتّهماها. فلم ير محمّد بن محبوب عليها حبسا، ورأى عليها( 4) اليمين. | :(5).`dCE`°ùe } وإذا كان رجلان( 6) في منزل يسكنانه، أو اصطحبا في طريق، أو دخلا حمّامًا أو سفرًا( 7) بعيدًا أو قريبًا، ثمّ ادّعى أحدهما على صاحبه أنّه سرقه؛ لم يحبس له إلّا ببيّنة عدل، ولو كان ممن تلحقه التّهمة؛ لأنّه هو ائتمنه على صحبته، فصار بمنزلة الأمين، فلا يلزمه أن يحبس، إلّا أنّه تلزمه( 8) اليمين. .« ما يلحق فيه التهمة » وفي ب .« ما يلحق فيه » 1) في أ ) .« على » 2) في أ ) .« بسرق » 3) في ب و م ) .« إلا » 4) في أ زيادة ) 5 ) وردت هذه المسألة في ب بعد التي تليها. ) .« كانا رجلين » 6) في أ ) .« وسفرًا » 7) في أ ) .« يلزمه » 8) في أ ) 554 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وعن قوم كانوا في سفينة، فسرق بعضهم( 1) بعضًا. قال: يدرأ عنهم( 2) الحدّ؛ لأنّهم في بيت واحد. .« أحدهم » 1) في أ ) ويظهر أن الصحيح ما أثبتّه من م. .« يدرأ عنه » وفي ب .« لا يدرأ عنهم » 2) في أ ) الجزء الثاني عشر 555 [37] UEH .«.°ùdG ™£b (1)»a ..àq dGh ¢ù.ëdG »a وحبس قطّاعة الطّريق إذا عرفوا بذلك؛ أنهم( 2) يقطعون الطّريق، ويسلبون النّاس، ويخيفون الرّعيّة، فيستحقّون الحبس والقيد الثّقيل. إذا صحّ ذلك عليهم؛ كان تعزيرهم أشدّ. فإذا صحّ عليهم بالبيّنة أقيمت عليهم الحدود التي أوجب الله عليهم في كتابه. وإنّما يلي إقامة الحدود عليهم الإمام. | :.`dCE`°ùe } ومن التّهم ما يغيب عن القرى في البلد، وفي الطّرق بين القرى، فقطع ( وسلب( 3) النّاس، أو يقتل، أو يحدث في بعير( 4) أو غيره، بما لا يحضر أحد( 5 يخبر به إلّا المدّعي، أو حدث في طوى في فلاة، فرفع إلى الولاة( 6)، أو يدّعي على إنسان قد حضر فينكر. .« والتهمة وفي » 1) في أ ) .« وهم » 2) في ب ) .« نسلب » وفي ب .« سبيل » 3) في أ ) .« تعير » 4) في ب ) .« بما لا يحصر أحدًا » 5) في أ ) وما هو مُثبت صحيح. ،« فيرفع إلى الوالي » 6) في م ) 556 المجلد الثامن فإن ادّعى على إنسان قد حضر( 1)، وأنكر أخذه الوالي بكفيل بنفسه( 2)، حتى يتبيّن له ما يستحقّ به التّهم. فإن كان يدّعي على رجل غائب؛ بعث معه من ينظر الحدث. فإن وجد له .( سببًا( 3)؛ رفع إليه خصمه وألزمه التّهمة. وإن لم يجد سببًا لم يحبس( 4) أحدًا( 5 | :.`dCE`°ùe } ( وكذلك إن ادعى( 6) أنّه أخذ له إبلًا أو بعيرًا أو غنمًا أو عبدًا، أو نهب( 7 منزله، وبعث معه أصحابه، حتى يبحثوا عن ذلك، فإن وجدوا تهمته؛ رفعوه .( إلى الوالي، فيعمل فيه الوالي بما يرى( 8 | :.`dCE`°ùe } وأمّا اللّصوص المنسوبون إلى اللّصوصيّة بقطع الطّريق؛ فإذا رفع ذلك عليهم، فوجدهم أخذهم وحبسهم، وادعى المدّعي بسبب، فإن جاء ذلك بأسباب( 9) التّهم حبسهم. ناقصة من ب. « فينكر. فإن ادّعى على إنسان قد حضر » (1) .« بكفيل عن نفسه » وفي م .« بكفل نفسه » 2) في أ ) .« شيئًا » 3) في ب و م ) .« لم يجد شيئًا لم يحيس » 4) في ب ) على أنه نائب فاعل. « أحد » 5) في أ ) .« اتهمه » 6) في م ) .« تهتمت » 7) في أ ) .« فيفعل فيه بما يري » 8) في أ ) لم أدرك وجه الصواب. .« ودعا المدّعي بالسّبب، فإذا جاء لذلك أسباب » 9) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 37 ] : في الحبس والتّهم في قطع السبيل 557 | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المس . بح: ومن اللّصوص الذين صحّت الأخبار عليهم، ليس بين العامّة فيهم اختلاف بنسبهم( 1) إلى السّرق، أولئك يستودعون( 2) الحبس، ويُؤمّن النّاس منهم، حتى تظهر براءتهم. | :.`dCE`°ùe } ( فيمن خرج في طلب الخواف، فوجد رجلًا اتّهم أنّه منهم؛ فإذا أراد( 3 يأسره( 4) أو يأخذ سلاحه حتى يوصله إلى المسلمين، فامتنع فإنّه لا يضربه حتى يبدأه( 5) بالقتال. فإذا بدأه بالقتال ضربه حتى يثخنه بالضّرب، ولا يتعمّد لقتله. فإن قتله( 6) لم يكن عليه بأس. | :.`dCE`°ùe } ؟( فيمن قتل باغيًا، هل عليه حفظ سلاحه وأداته( 7 قال: لم يكن المسلمين يفعلون ذلك، قد قاتلوا عدوّهم( 8) في وقعة الجمل وغيرها، فلم يكونوا يتعرّضون لشيء من أمتعتهم، وكانوا( 9) يتركونها بحالها. .« نسبهم » 1) في أ ) .« يستوعون » 2) في أ ) .« كان » في م .« وفي نسخة: كان » 3) في ب ) والصحيح ما أثبتّه. « بأشره » 4) في ب ) .« يبديه » 5) في ب ) .« قتل » 6) في أ ) .« أو أداته » 7) في ب ) .« أعداهم » 8) في أ ) .« فكانوا » 9) في أ ) 558 المجلد الثامن [38] UEH (1)E.«a çG.ME’Gh .GƒeC’G »a ...àdGh ¢ù.ëdG »a واختلف في التّهمة في الأموال، فأجازها بعضهم. وأبى ذلك آخرون. قال أبو سعيد: التّهم في الأموال كالتّهم في الأبدان، في قول أكثر أهل العلم. والآخر شاذ. | :.`dCE`°ùe } واختلف في مدّعي الحدث في ماله. فقيل: يؤخذ له بالتّهمة فيه( 2)؛ إذا ظهر له سبب. وقيل( 3): حتى يصحّ أنّ ذلك ماله، ولا يؤخذ له( 4) إلّا فيما صحّ له ملكًا( 5)؛ لاحتمال ثبوت( 6) ذلك في يده بغير ملك، وأن يكون لغيره. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« إن ذلك » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ملك » 5) في ب ) ومثل هذا الخطأ في التنقيط كثير. « ببوت » 6) في ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 38 ] : في الحبس والتهمة في الأموال والإحداث فيها 559 | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى جدادَ نخلة، فوجدت نخلته( 1) مجدودة( 2). وقال: هي نخلتي. قال: قد عرفت أنه إذا شهر أنّ نخلته مجدودة؛ حبس له من اتّهمه بجدادها. وكذلك إن( 3) ادّعى أنّه قطع كرمته أو موزته( 4). فإذا شهر؛ أُخذ له. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: التّهمة في الإحداث في الدّوابّ؛ مثل التّهم( 5) في الأبدان، في قول أكثر أهل العلم. والشّاذّ ممن قال: إنّه لا تهمة( 6) في الأموال. وإذا لم تجز التّهمة في الأموال، ولم تثبت في معاني المحجورات؛ جاز أن تبطل( 7) في الأبدان؛ لأنّ التّعدّي في الأموال فساد، كالتّعدّي في الأبدان. وإنّما اصطلح المسلمون على الأخذ بالتّهمة، واتّفقوا على ذلك لإزالة المنكر؛ لأنّه إذا ترك أهل الفساد حتى يعاينوا بالفساد، ويصحّ( 8) عليهم بالبيّنة؛ كان ذلك أقرب( 9) من تعدّيهم عليه وارتكابهم( 10 ) منه، وإمكانهم من الباطل؛ .« نخلة » وفي ب .« نخلته » 1) في أ ) .« محدوده » 2) في ب ) .« من » 3) في م ) .« موزه » 4) في ب ) .« كمثل التهمة » 5) في م ) .« كالتهمة » 6) في م ) ناقصة من ب. « أن تبطل » ( 7) .« وبصح » 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب. ) .« وإمكانهم » 10 ) في أ ) 560 المجلد الثامن لأنّهم آمنون من( 1) أن تبسط عليهم الأيدي؛ لظهور عدل المسلمين. فحال بينهم .( وبين التّعدّي بإطلاق الأيدي. وهذا الصّحيح( 2) من الإهمال للرّعيّة( 3 وكذلك يخرج معنى هذا كالتّرك للظّاهر( 4) منه أسباب بترك المنكر، حتى يتبيّن منه صحّة المنكر. فإذا( 5) صحّ المنكر؛ لم يكن ثَمّ تهمة وأخذ على الصّحيح، ولم يؤخذ على التّهمة. وإذا بطل الأخذ على التّهمة في شيء جاز، ويبطل( 6) في الأشياء كلّها. 1 ) زيادة من أ. ) .« لصحيح » 2) في ب ) .« من الاهتمام بالرعية » 3) في م ) .« الترك الظاهر » 4) في أ ) .« وإذا » 5) في ب ) .« وتبطل » وفي ب .« وبطل » 6) في أ ) الجزء الثاني عشر 561 .«..àq .dG ».fh êhô.dG »a (1)..àq dGh ¢ù.ëdG »a [39] UEH ومن الرّيب التي ينكرها الولّاة: اجتماع( 2) النّساء والرّجال، فإنّ ذلك مما .( عليهم إنكاره( 3)، إذا رفع عليهم( 4 وإذا وجد المريب( 5) من الرّجال، مع المريبة من النّساء، في المواضع التي يكون يمكن( 6) فيها( 7) الرّيبة، أُخذا وعوقبا بالحبس. فإن عادا( 8) أو أحدهما؛ كانت عقوبته أطول وأثقل. وإن وجدا متماسّين( 9) مما دون ما تصحّ( 10 ) به الحدود؛ أثقل قيده، وأطيل حبسه. وكذلك النّساء. .« على التهمة » 1) في م ) .« من » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« نكاح » 3) في أ ) .« إليهم » 4) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « وإذا وجده وإن وجد المونث » 5) في أ ) 6 ) زيادة من م. ) ناقصة من أ. « من الرّجال، مع المريبة من النّساء، في المواضع التي يكون يمكن فيها » (7) .« عادوا » 8) في أ ) .« متماشان » وفي ب .« يتماسان » 9) في أ ) .« يصحّ » 10 ) في ب ) 562 المجلد الثامن | :(1).`dCE`°ùe } وإن كانت امرأة منسوب( 2) إليها ذلك، فلا بأس أن يتعاهدوا مواضعها، من غير أن يدخلوا عليها منزلها إلّا بإذن. | :.`dCE`°ùe } ؛( وقيل( 3): قد كانوا إذا كانت المرأة من أولاد المسلمين ووجوه النّاس( 4 يسترونها ويطلقونها، ويأخذون الرّجال. | :.`dCE`°ùe } وليس يُنفى( 5) أحد إلّا أن يخرج برأيه، إلّا أنّه إذا تمادى في ذلك؛ أطيل عليه العقوبة( 6)، رجلًا كان أو امرأة. من كتاب أبي الحواري: وكذلك المتأنّثون من الرّجال، إذا عرفوا بذلك؛ أنكر عليهم. وكذلك المتّهمون بالجمع بين الرّجال والنّساء على الرّيب؛ تلزمه العقوبة إذا عرف بذلك، أو وجد ذلك في مثله، رجلًا كان ذلك أو امرأة. ومن عرف أنّه يؤوي اللّصوص، ويستر سرقات النّاس في منزله، فتبيّن ذلك عليه مرّة بعد مرّة، بعد تقدّم السّلطان عليه، عوقب بالحبس، حتى ينتهي. ومن وجدت السّرقة في يده؛ كان عليه ما على المتّهم. 1 ) زيادة من م. ) .« المرأة منسوبًا » 2) في أ و ب ) 3 ) زيادة من أ. ) .« و» وفي ب .« وقد » 4) في أ ) .« ينقي » 5) في أ ) .« أطيلت عقوبته » 6) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 39 ] : في الحبس والتّهم في الفروج ونفي المتّهمين 563 .( وإن كان نساء، ويجتمعن على الشّراب؛ أنكر عليهنّ، كما ينكر على الرّجال( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وإن كان رجل يتّهم بالصّبيان، وبان عليه سبب من ذلك، فوجد في موضع ريبة، مع صبيّ لا يمنع نفسه، أو صبيّ متّهم بذلك؛ أنكر عليه، وعوقب بالحبس. وإذا صحّ أنّ رجلًا أو رجالًا أو نساء( 3) من أهل الرّيب الذي لا يؤمن ذلك منهم، في منزل، فأخبر بذلك ثقة، استؤذن عليهم. فإن( 4) أذنوا وإلّا قالوا: إنّا ندخل، ودخلوا عليهم. .( فإن( 5) لم يصحّ ذلك بقول ثقة؛ فلا أرى؛ إلّا بإذن( 6 وكذلك أصحاب الشّراب إذا اجتمعوا عليه في موضع، وصحّ ذلك عليهم؛ دخل عليهم كذلك. وإن لم يصحّ؛ فلا أرى؛ إلّا بإذن. قال محمّد بن محبوب 5 : يستأذن عليهم. فإن أذنوا، وإلا دخل عليهم بغير إذن. فإن لم يستيقنوا أنّه حرام؛ فلا يدخل عليهم إلّا بإذن. ومن أشدّ الرّيب التي يأتونها، ممن يتّخذ إنكار المنكر( 7)، فأولئك يبعد( 8) أن 9) ژ ) يكون لهم على الرّعيّة أمر أو نهي. وهم أحقّ بالعقوبة؛ لأنّه جاء عن النبيّ زيادة من م، أو غير واردة في أ و ب. « من كتاب أبي الحواري:... على الرجال » ( 1) 2 ) زيادة من ب. وقد وردت هذه المسالة في ب بعد حوالى صفحة. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« فإذا » 4) في ب ) .« وإن » 5) في ب ) .« أن يأذن » 6) في ب ) .« يتخذ الإنكار » 7) في ب ) .« يبعدون من » 8) في ب ) .« رسول الله » 9) في ب ) 564 المجلد الثامن لعن الله الآمرين بالمعروف التّاركين له، والنّاهين عن المنكر الفاعلين » : أنّه قال .(1)« له، الرّاكبين له .( انقضى ما كتبه( 2) من كتاب الفضل. رجع( 3 | :(4).`dCE`°ùe } وعن أخوين، عند أحدهما زوجة، وهم ساكنون في منزل. قال: يمنعون من ذلك، كانوا مسترابين من قبل ذلك أو غير مسترابين. .( وعندهم: أنّهم إذا كانوا متساكنين؛ فهم مسترابون( 5). رجع( 6 قال أبو المؤثر: إذا كان أصحاب الرّيب من أهل( 7) الملاهي، مثل المتّأنّثين واللّعابين( 8) والمتّهمين من الرجال بالفجور، ويكاد أن يظهر ذلك منهم، ولم يكونوا من أهل البلد، وإنّما هم طراة( 9) يظهرون الفساد في القرية؛ فلا بأس أن ينفوا منها وهم صاغرون. وفي موضع( 10 ): في بلد فيه رجلان يسرقان أموال النّاس، ويفسدان فيه. ومنهم من قد اتّهم بالقتل. أيجوز لشيخ البلد أن يخرجهم؟ .( فليس له إخراجهم من البلد، إنّما له منعهم من فعلهم المنكر. والله أعلم( 11 1 ) هذا قول منسوب لأبي بكر، وقد سبق ذكره. ) .« كتبنا » 2) في ب ) 3 ) زيادة من ب. ) 4 ) هذه المسألة وردت في ب بعد صفحتين. ) .« مسترابين » 5) في أ ) غير واردة في أ. « من كتاب أبي الحواري:... من كتاب الفضل. مسألة:... رجع » ( 6) 7 ) ناقصة من ب. ) .« واللاعبين » وفي ب .« والمتلاعبين » 8) في أ ) .« ظراه » 9) في أ ) 10 ) هذه الفقرة زيادة من م. وقد مرت من قبل. ) 11 ) انتهت الفقرة المزيدة من م. وقد مرت من قبل. ) الجزء الثاني عشر باب [ 39 ] : في الحبس والتّهم في الفروج ونفي المتّهمين 565 | :.`dCE`°ùe } وكذلك المتأنّثون( 1) من الرّجال، إذا عرفوا بذلك؛ أنكر عليهم. وكذلك المتّهمون( 2) بالجمع بين الرّجال والنّساء على الرّيب؛ تلزمهم العقوبة، إذا عرفوا( 3) بذلك؛ أنكر عليهم( 4)، أو وجد ذلك في منزله( 5)، رجلًا كان( 6) أو امرأة. | :.`dCE`°ùe } في امرأة متّهمة في نفسها، طلب أهل القرية إخراجها من القرية. قال: ليس لهم( 7) عليها ذلك. وفي الإيضاح: هل يجوز نفيها من البلاد، غريبة كانت أو من أهل البلد؟ فلا يضيق ذلك على الحاكم إن رآه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في المطلّق الذي لا رجعة له عليها( 8). هل ينكر عليه الدّخول على مطلّقته؟ .« المتاننين » وفي ب .« المتباينين » 1) في أ ) .« المتهمين » 2) في أ و ب ) .« تلزمه العقوبة إذا عرف » 3) في أ و ب ) زيادة من م. « أنكر عليهم » ( 4) .« منزل » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) 7 ) ناقصة من أ. ) 8 ) ناقصة من أ. ) 566 المجلد الثامن قال( 1): إذا كانا مسترابين( 2) في دخوله عليها، وتلحقهما التّهمة في ذلك، أنكر عليهما. وإن كانا لا يلحقهما في ذلك ريب؛ فالدّخول على وجوه. قلت: فإن لم يتّهما التّهمة( 3)، إلّا أنّه يساكنها. قال: يمنعان إذا لم يحتمل أنّهما في مساكنتهما( 4)؛ يحلّ( 5) له ذلك منها، ولا لها منه. قلت: فإن كان بيت في مسكنان، مقطوع( 6) بينهما بجدار أو حضار( 7)، وهي في أحدهما، وهو في الآخر، غير أنّهما يدخلان ويخرجان من باب واحد. هل يجوز تركهما؟ قال: لا يجوز، على غير معنى الضّرورة، إذا كان الباب يجمعهما، إلّا على ما تسع( 8) المساكنة. قال: ولا تسع المساكنة في الضّرورة ولا غيرها، ولا اعتقاد المساكنة. ولكن 1 ) ناقصة من أ. ) .« يسترابين » 2) في أ ) .« بالتهمة » 3) في م ) .« يمنعان إذا لم يحتمل له في مساكنتها » وفي ب .« يمنعا إذا يحتملها في مساكنها » 4) في أ ) .« تحلّ » 5) في ب ) .« مقطع » 6) في أ ) 7) أصل الحِضار: البيض من الإبل. مثل الهجان. ولكن مرادها هنا مختلف، ويفهم أن المراد به ) تسييج الأرض بحواجز من سعف وأعواد أو نباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من الدواب. والله أعلم. ولعلها من الحظر بمعنى المنع، أي ما يمنع المزروعات من العدوان يتوقع من إنسان أو حيوان. وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. .« يسع » 8) في ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 39 ] : في الحبس والتّهم في الفروج ونفي المتّهمين 567 الدّخول بمعنى( 1) ضرر مضرّ( 2) أو خوف، في ليل أو نهار، أو قضاء حاجة، باستئذان. فما( 3) سلما من الرّيبة؛ فلا بأس. قلت: فإن لم يكن لهما إلّا ذلك المنزل، أيجبران( 4) على التّحوّل منه؟ قال: يمنعان لمعنى( 5) المساكنة. ويقال( 6) له يخرج بابًا إلى الطّريق، إن أرادا السّكن في ذلك المنزل. قلت: فالمطلّقة والأجنبيّة في هذا سواء، ولو لم تلحقهما تهمة؟ قال: هما سواء، إلّا أنّ المطلّقة قالوا: إنّها أوحش، لما( 7) قد عرفا من بعضهما .( البعض( 8 قلت: فيحتجّ عليهما، أو يرفع عليهما( 9) بلا حجّة؟ قال: يحتجّ عليهما الحاكم( 10 )؛ إذا كان المحتجّ من أسباب الحكم( 11 ) الذي قد جعل له الاحتجاج، أو يحتجّ عليهما بشهادة عدلين. فإن لم ينتهيا، أنهى( 12 ) أمرهما إلى الحاكم حتى يعاقبهما، ويلحقهما معنى الرّيب، أو( 13 ) معنى ما لا تجوز( 14 ) به المساكنة. .« لمعنى » 1) في م ) .« بمعني ضرور ضرر بضر » 2) في أ ) .« فلما » 3) في أ ) .« أيجبر » 4) في أ و ب ) 5 ) زيادة من م. ) .« وقال » 6) في أ ) .« لموضع » وفي ب .« لموضع ما » 7) في أ ) .« بعض » 8) في ب ) ناقصة من أ. « أو يرفع عليهما » ( 9) 10 ) زيادة من م. ) .« الحاكم » 11 ) في ب ) .« يتهما، اشتهر » 12 ) في أ ) .« و» 13 ) في أ ) .« يجوز » 14 ) في ب ) 568 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: امرأة معتوهة، يعرف( 1) أنّها تسيح على وجهها؛ لأنّها( 2) لا عقل .( لها. فأوت إلى إنسان في اللّيل، أو جاءته نهارًا، كأنّها( 3) مستلجئة( 4 قال: إذا خاف عليها مضرّة، وأمنها في دينه ونفسه وماله، ولم يكن أحد يقوم .( بذلك غيره؛ خفت أن يلزمه أو يؤويها( 5 .( وإن خافها في أحد( 6) هذه المعاني، أو أمن( 7) عليها المضرّة؛ فلا يلزمه أن يؤويها( 8 فإن( 9) كان في الموضع غيره، فقام بها( 10 ) غيرهم، انحطّ عن الجميع، وإلّا لم يسعهم، وعليه القيام به. | :(11).`dCE`°ùe } من الحاشية: عن الفقيه صالح بن وضّاح 5 : ونسأل سيّدي أعزّه الله، ونصره، وأنفذ أمره عن صبيان يدخلون في موضع الرّيب في محالّ، تسكنها العواهر، وفيها شرب الخمر. وهم يتّهمون بذلك. سألت: فيمَ يجب عليهم؟ التّعزير، أو التّعزير والحبس، أو ينفوا من الدّار؟ .« يعرف من نفسها » وفي ب .« تعرف من نفسها » 1) في أ ) .« لأنّه » 2) في أ ) .« وكأنّها » 3) في م ) .« مستلجبة » 4) في ب ) .« يأويها » 5) في أ ) .« أخذ » 6) في أ ) .« وأمن » 7) في م ) .« فلا يلازمه يأويها » 8) في أ ) .« وإن » 9) في ب ) .« بهما » 10 ) في أ ) 11 ) هذه المسألة زيادة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 39 ] : في الحبس والتّهم في الفروج ونفي المتّهمين 569 الجواب: فالذي آخذه في مثل هذا؛ إنّ عليهم العقوبة بالحبس. وإن حبسوا، وعادوا إلى تهمتهم؛ عوقبوا أطول حبسًا من العقوبة الأولى، إلّا أن يكون أهل التّهمة بالفجور ليسوا من أهل البلد، إنّما هم طراة يظهرون الفساد في القرية، فينفون منها وهم صاغرون. والله أعلم. | :(1).`dCE`°ùe } الإيضاح: قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن خالد في امرأة متّهمة بالرّجال، أراد الوالي أن ينفيها من البلد، فامتنعت عن الخروج من البلد : إنّها إذا تمادت في ذلك، كان له نفيها. ونفيها: الحبس( 2). وأمّا نفيها من البلد؛ .( فمختلف في ذلك. انقضت الزّيادة( 3 | :.`dCE`°ùe } في الحاكم إذا أقرّ عنده رجل من قبل أيّام حكمه، أنّه طلّق زوجته ثلاثًا. والرّجل مقيم معها. ما يلزمه؟ قال: إذا لم يحتمل لها مخرج؛ أن تكون قد تزوّجت زوجًا غيره، ثمّ تزوّجها؛ كان عليه أن ينكر عليهما، ويحتسب( 4) عليهما. .( فإن تركا ذلك، وإلّا عاقبهما، إلّا أن يكون لهما حجّة تسمع لهما( 5 1 ) هذه المسألة لم ترد في أ. ) .« في ذلك، كان نفيها الحبس » 2) في ب ) زيادة من م. « انقضت الزّيادة » (3) .« ويخشن » 4) في أ ) .« منهما » 5) في أ ) 570 المجلد الثامن ،( قيل: فإن كانت حجّتهما أنّه قال: أردت أن أجعل طلاقها في يدها( 1 ؟( فغلطت، فطلّقتها ثلاثًا. هل يتركان( 2 قال: على( 3) قول من يقول( 4): لها أن تمنعه، فليس للحاكم ولا لغيره أن يعترض( 5) عليهما، إذا لم تطلب المرأة الإنصاف وصدّقته. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الرّجل يتّهم بالمرأة، وتتّهم( 6) هي به، فيؤخذ بأيديهما إلى حبس المسلمين للأدب، فيدّعيان( 7) الزّوجيّة. قال: لا يقبل ذلك منهما إلّا ببيّنة عادلة. فإن ادّعيا بيّنة( 8) قد ماتت أو غابت، أو تزويج( 9) وليّ المرأة قد مات، فلا يقبل ذلك منهما؛ لأنّهما في موضع التّهمة، ويؤدّبان لئلّا( 10 ) يرجعا إلى ما أنكر عليهما. وقد قيل: يفرق بينهما ويقدم( 11 ) عليهما. فإن عادا عوقبا. وعن راشد بن سعيد الإمام: إنّهما إذا ادّعيا الزّوجيّة؛ خلّي عنهما، وهما أولى بلبسها. والأوّل أكثر. .« بيدها » 1) في أ ) .« يتركا » 2) في أ ) .« قال علي هذا » 3) في أ ) .« ان ليس » 4) في أ زيادة ) .« يعرض » 5) في أ ) .« أو تتهم » 6) في م ) .« فيدعيا » 7) في ب ) ناقصة من أ. « فإن ادّعيا بيّنة » (8) .« ترويج » 9) في ب ) .« ويؤدبان أن لا » وفي ب .« ويؤدبا أن لا » 10 ) في أ ) .« تقدم » 11 ) ناقصة من م. و ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 39 ] : في الحبس والتّهم في الفروج ونفي المتّهمين 571 | :.`dCE`°ùe } ومن التّهم: أن تدّعي المرأة على الرّجل، أنّه غلبها على نفسها، فوطئها. فإن وجدت متعلّقة به، أو وجد معها في منزلها، في وقت لا يدخل مثله عليها، عوقب. فإن لم يكن لذلك سبب يحلف. وفي موضع: إذا ادّعت ذلك في منزله، وهي ذات دم، أنّه افتضّها بفرجه .( فإنّها تحدّ له بقذفها إيّاه، ويلزمه لها الصّداق، بمنزلة قتيل يوجد في داره( 1 وإن ادّعت ذلك في غير منزله؛ لم يقبل منها، وعليها( 2) الحدّ. | :(3).`dCE`°ùe } في بلد فيه رجلان يسرقان أموال النّاس، ويفسدان فيه. ومنهم من قد اتّهم بالقتل. أيجوز لشيخ البلد أن يخرجهم؟ فليس له إخراجهم من البلد. وإنّما له منعهم، من فعلهم المنكر. والله أعلم. وهذه موجودة، في باب التّهم والسّرق والحبس في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي رجل يوجد هو وامرأة متّهمة بالفساد، في منزله أو في منزلها، أو في خلوة، في ليل أو نهار. فإن لم تكن زوجته؛ جاز للوالي حبسهما. وإن وجد عندهما من يتّهم بالجمع بين الرّجال والنّساء، من رجل أو امرأة، في موضع ريبة؛ فجائز حبس الجميع. .« القتيل يوجد في منزله » 1) في م ) .« وعليه » 2) في م ) 3 ) هذه المسألة زيادة من م. وقد مرت من قبل. قال في آخرها: وهذه موجودة، في باب التّهم والسّرق ) والحبس في ذلك. 572 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } فإن شكت امرأة( 1) من رجل أنّه كابرها على نفسها، أو دعاها إلى( 2) إتيان الفاحشة، أو سفه عليها، ولا بيّنة لها؟ فأمّا دعواها أنّه كابرها على نفسها، أو( 3) دعاها إلى( 4) إتيان الفاحشة؛ فإن كانت مأمونة حبس، وإن كانت غير مأمونة؛ لم يحبس بقولها وحْدها. وأمّا( 5) دعواها عليه أنّه سفه عليها بشتم؛ فلم( 6) أعلم أنّه يحبس بقولها، كانت ثقة أو غير ثقة. | :.`dCE`°ùe } قيل: إنّ عمر مرّ( 7) برجل قائم، يكلّم امرأة، فعلاه بالدّرّة ضربًا. فقال: ظلمتني امرأتي. فقال عمر: أفلا واريتها في دار أو خلف جدار. ثمّ ندم، فأتى أبيّ بن كعب. وكان إذا اهتمّ بأمر ذهب إلى أبيّ بن كعب( 8)، فشاوره( 9). فدقّ عليه الباب. فقال: مرحبًا يا أمير المؤمنين، وطرح له وسادة من أدم، حشوها ليف. فأخبره 11 ). فقال له عمر: جئتك( 12 ) لتفرّج ) بما فعل بالرّجل وامرأته. فبكى أبيّ ( عمر( 10 عنيّ كربتي، فزدتني كربًا. .« المرأة » 1) في أ ) .« على » 2) في ب ) .« و» 3) في م ) .« على » 4) في أ ) .« فأمّا » 5) في ب ) .« فلا » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) زيادة من أ. ) .« يشاوره » 9) في ب ) 10 ) زيادة من ب. ) .« لعله » 11 ) في أ زيادة ) .« جيتا » 12 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 39 ] : في الحبس والتّهم في الفروج ونفي المتّهمين 573 إذا كان يوم القيامة، بعث الله الخلائق في » : 1) ژ يقول ) فقال: سمعت النبيّ صعيد واحد، في أرض بيضاء، كأنّها سبيكة فضّة. فينادي مناد أن لا( 2) يرفع أحد كتابًا حتى يرفع عمر بن الخطّاب كتابه( 3). فيرفع عمر( 4) كتابه وله( 5) نور، كأنّه نور الشّمس، يعجب( 6) منه الخلائق. ثمّ تأتي الملائكة إلى أبي بكر، .(9)«( فتزفّه( 7) إلى الجنّة زف.ا( 8 فقال عمر: إنّك سمعت منه( 10 ) هذا؟ ( 11 ): فإنّي( 12 ) والله لقد سمعته، وإلّا؛ فصمّت( 13 ) أذناي، وعميتْ( 14 ) فقال أبيّ عيناي. فقال عمر: فأنا أشهدك( 15 ) أنّ كلّ مملوك لي؛ فهو حرّ لوجه الله( 16 )، وكلّ مال لي؛ فهو صدقة على المساكين. فأعتق يومئذ ثلاثة عشر مملوكًا، وتصدّق .« رسول الله » 1) في ب ) .« لا» وفي م .« ألا لا » 2) في ب ) ناقصة من أ. « حتى يرفع عمر بن الخطّاب كتابه » ( 3) 4 ) ناقصة من ب. ) .« معه » وفي ب .« مع » 5) في أ ) .« تعجب » 6) في أ ) .« الملائكة » 7) في ب زيادة ) .« زفافًا » 8) في أ ) 9 ) أخرجه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن مسعود، بلفظ قريب من هذا. ) . الأهوال لابن أبي الدنيا ذكر الحشر، حديث: 253 10 ) زيادة من ب. ) 11 ) ناقصة من أ. ) .« إني » 12 ) في أ و ب ) .« فصمتا » 13 ) في أ و ب ) .« عميتا » 14 ) في أ و ب ) .« فإني أشهدك » وفي م .« انا أشهد » 15 ) في أ ) زيادة من ب. « لوجه الله » ( 16) 574 المجلد الثامن بإحدى وأربعين أوقية ذهبًا( 1) وفضّة. فلم يعش بعد ذلك إلّا قليلًا حتى هلك، ولم يصب له مال إلّا ثلاثة دراهم. ومن غيره( 2): من كتاب جامع أبي الحواري: أبو قحطان 5 : وقيل: سباب المؤمن فسق، وقتاله كفر. ومن كذب كذبة، تعمّد عليها، فهو منافق حتى يتوب. وقيل: من قال لرجل عربيّ: يا مولى أو ابن السّودان، أو دعاه بلقبه الذي يسوؤه، أو قال: يا كلب، أو يا حمار، أو يا خنزير، أو يا منافق، أو عدوّ الله، ففي كلّ هذا التّعزير، على ما يراه الإمام، متى جهل الفاعل، وتعدّيه. وإذا كان من رجل من المسلمين، لا يعرف بالجهل؛ استتيب من ذلك. وإن كان قال لبعض الجهّال الذين ينكرون عليهم المنكر؛ فهو أحرى أيضًا أن لا يعرض له. | :.`dCE`°ùe } وإذا سرق رجل، ويده شلّاء؛ قطعت؛ لأنّ اسم يد واقع عليها. فمن أزال القطع عنها محتاجٌ إلى دليل. أبو الحسن 5 : إذا رمى الشّهود الزّاني برمي( 3) ويقول: أشهد بالله أنّك زان، ثمّ ثالث، كذلك. وإن اعترفت امرأة بالزّنا وهي حبلى، فعليها الرّجم إن كانت محصّنة. وإنّما ترجم الحبلى إذا وضعت ولدها، ثمّ أرضعته حولين بعد ذلك. .« بأحد وأربعين وقية ذهب » وفي ب .« بأربعين وقية ذهب » 1) في أ ) 2 ) من هنا إلى آخر الباب زيادة من م. ) .« يرمي » 3) في م ) الجزء الثاني عشر باب [ 39 ] : في الحبس والتّهم في الفروج ونفي المتّهمين 575 إنّ » : وإن كان لها زوج غائب أو مفقود؛ فإنّها لا ترجم؛ لما جاء في حديث امرأة رفعت إلى عمر بن الخطّاب، فهمّ أن يرجمها. فقال له معاذ 5 : يا أمير المؤمنين؛ إن كان لك عليها سبيل؛ فليس لك على ما في بطنها سبيل، فتركها حتى ولدت. فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها، وهو ابن سنتين، من زوج .« لها. فقال عمر 5 : عجزت النّساء أن يلدن مثل معاذ. لولا معاذ لهلك عمر وقد قيل: يجلد الرّجل في الزّنا على بَشَرِه وهو قائم، وتجلد المرأة وهي جالسة، وعليها درع وخمار، ضربًا شديدًا. فإن تابا، وأُنِسَ رشدهما من بعد، قُبلت توبتهما، وجازت شهادتهما. .( رجع( 1 1 ) انتهت الزيادة من م. ) 576 المجلد الثامن [40] UEH (1).dP ¬.°TCG Eeh .à°qûdG ..Y ôj.©àq dGh ¢ù.ëdG »a من جواب أبي شعيب، عرضه على موسى بن عليّ: روى( 2) لنا الأزهر بن عليّ: أنّ( 3) قومًا من المسلمين كانوا يختلفون إلى :( قاضي مكّة. وفي نسخة( 4 قيل: اختصم رجلان إلى قاضي مكّة. فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا بزان، ولا بشارب خمر، فأمر به القاضي، فجلد أربعين سوطًا. فجاء القوم إلى أبي عبيدة( 5)؛ فقال أبو عبيدة: وف.ق( 6) القاضي. عرّض فعرّض له. ولو( 7) صرّح لصرّح له. ،( وقال( 8) فهم بن عنبسة لوالده: إنّ رجلًا( 9) قال لآخر: أخزى الله والدي( 10 أدرك على الزّنجيّة، فجلد ثلاثين سوطًا. .« وما أشبهه » 1) في ب ) .« روي » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) زيادة من ب. وهذه المقدمة غير واردة في أ. ) زيادة من م. « فجاء القوم إلى أبي عبيدة » ( 5) .« وقف » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من ب. ) .« فقال » 8) في أ ) .« رجالًا » 9) في أ ) .« واليًا » 10 ) في أ و ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 40 ] : في الحبس والتّعزير على الشّتم وما أشبه ذلك 577 فقال له عليّ بن عزرة: وفّقت( 1) من روى له هذه( 2) الرّواية. وروي أنّ عمر بن الخطّاب فعل ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: وعن رجل لعن رجلًا، أو قبّح وجهه، أو خوّنه، أو قال له: يا حمار، أو يا كلب. .( فإن كان الذي قيل له ذلك من المسلمين؛ فإنّ( 3) القائل حقيق أن يعزّر( 4 وإن كان غير ذلك؛ فالأمر إلى والي الأمر. قال غيره: عليه التّعزير على كلّ حال. وقول: إن قبّحه أو لعنه، أو قذفه بشيء من المكفّرات؛ فلا شيء عليه إلّا أن يكون من المسلمين. وأمّا قوله: يا حمار أو يا كلب؛ فإنّ( 5) عليه التّعزير، كان الذي قيل فيه ذلك ول . يا أو غير وليّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى عليه خصمه أنّه سرقه. هل يكون هذا منه( 6) قذفًا يستحقّ به ؟( العقوبة( 7 كذا في أ. ،« وقفت » 1) في ب ) 2 ) زيادة من أ. ) .« كان » 3) في ب و م ) .« ان يعرر » 4) في ب ) .« فكان » 5) في ب ) .« مثله » 6) في م ) 7) زيادة من ب. وهي مناسبة. ) 578 المجلد الثامن قال: لا؛ لأنّه يدّعي لما( 1) ثبت( 2) عليه له به( 3) حقّ، أن لو صحّ، إلّا أن يرى( 4) الحاكم ذلك في مخصوص، فذلك إليه، وهو النّاظر. | :.`dCE`°ùe } العلاء بن أبي حذيفة: فيمن قال لغريب: إذا ما ركب بنو فلان بفلانة. قال: ذلك يتّجه إلى ما( 5) يكون عليه حدّ. فإن قال: ما نكحوها؛ فيسأل عن ذلك. فإن قال معنى غير الفاحشة؛ دُرِئ عنه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } ،( سئل أبو عبد الله عمّن قال لرجل: يا ساحر، أو يا سارق، أو يا منافق( 6 ما يجب عليه؟ فإن كان المتعدي( 7) ممن يعرف بالجهل؛ فعليه التّعزير. وإن كان ممن لا يعرف بالجهل؛ احتمل( 8) له ذلك. .« ما » 1) في أ ) .« يثبت » 2) في ب ) .« به عليه » 3) في م ) .« لا يرى » 4) في م ) .« يتجه لي ما لا » 5) في أ ) .« يا ساحر أو سارق أو منافق » 6) في ب ) وهما سيان. .« المعتدي » 7) في م ) .« حمل » 8) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 40 ] : في الحبس والتّعزير على الشّتم وما أشبه ذلك 579 | :(1).`dCE`°ùe } فإن( 2) قال له: يا( 3) ولد جنّيّة؟ قال: يعزّر أربعين سوطًا، بعد أن يحتجّ عليه، بما ينجو به من الحدّ. | :(4).`dCE`°ùe } وعن رجل قال لرجل: يا سكران، أو( 5) يا سارق، أو يا خنزير، أو يا سفيه، أو لعنه الله، أو أخزاه الله. قال: يعزّر. | :.`dCE`°ùe } .( وعن رجل قال لرجل: يا فاسق الفرج. فما أراه إلا قد قذفه بالزنا( 6 إذا قال الرّجل للرّجل: يا يهوديّ، » : عن ابن عبّاس عن النبيّ ژ قال فاضربوه عشرين. فإذا قال: يا مخنّث، فاضربوه عشرين. وإن وقع على ذات .(8)(7)« محرم، فاقتلوه 1 ) زيادة من ب و م. ) .« وإن » 2) في م ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) هذه المسألة والتي تليها لم ترد في أ. ) .« و» 5) في م ) 6 ) هذين السطرين زيادة من ب. ) 7 ) أخرجه الحاكم وابن ماجه والترمذي عن ابن عباس. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الحدود، حديث: 8126 . سنن ابن ماجه كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة حديث: 2560 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الحدود عن . رسول الله ژ باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث، حديث: 1421 وقد أثبتت هذه « مسألة: من جامع أبي الحواري: أبو قحطان... أن لا يعرض له. رجع » 8) في ب زيادة ) الزيادة من ب في موضع سابق زادها فيه. 580 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } رجل دعا رجلًا بلقبه، وهو يكره. قال: يعزّر. .( فإن قال: ما أنت من العرب، أنت من الموالي. قال: يعزّر( 1 فإن قال لرجل: ابن الزّنجيّة، أو ابن الهنديّة. قال: يعزّر؛ إذا لم تكن أمّه( 2) كذلك. | :(3).`dCE`°ùe } وعن أبي( 4) مروان: فيمن قال لرجل: يا كلب أو حمار أو يا جنيّ. قال: فيه التّعزير. .( وإن قال: يا ثور. فليس فيه شيء( 5 والتّعزير من الخمسة عشر إلى الأربعين. | :.`dCE`°ùe } فيمن( 6) سبّ أصحاب الحاكم؛ فالسّبّة مختلفة. فإن كان يطعن في المسلمين، ويخطّئ أمرهم، ويضلّلهم؛ فهذا يعاقب بأوجع العقوبة، ولا يسأم له من الحبس الطّويل. 1 ) هذا السطر ناقص من ب. ) والصحيح ما أثبتّه. .« معه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ابن » 4) في م ) .« تعزير » 5) في م ) والملاحظ أن م يعدل كثيرًا من الكلمات إلى الصواب أو الأحسن دون الإشارة إلى .« من » 6) في م ) ذلك في الهامش. الجزء الثاني عشر باب [ 40 ] : في الحبس والتّعزير على الشّتم وما أشبه ذلك 581 وإن كان سبّه لأحد من النّاس( 1) من الشّراة؛ فإن كان المسبوب ممن له ولاية، وبرأ منه، أو سمّاه باسم يستحقّ به البراءة( 2)؛ عوقب على ذلك بالسّوط. وقد قالوا في ذلك: من( 3) عشرة أسواط( 4) إلى ثلاثة، على ما يكون من جهل( 5) القائل. ولا يكون التّعزير أقلّ من ثلاثة. ولا يتعدّى به في مثل هذا أكثر من عشرة. وأمّا إن كان لا ولاية له؛ شدّ( 6) على القائل في ذلك، ويزجر( 7) ولا يترك يطلق لسانه على النّاس. ولا نعلم عليه في ذلك عقوبة، إلّا إن شتمه( 8) بغير ( اسمه، فيقول: يا قرد، أو يا حمار، أو يا كلب، أو أشباه هذا. فقد قيل في هذا( 9 بالتّعزير، على ما يراه القائم بالحقّ. | :(10).`dCE`°ùe } :( من الحاشية الضّياء ( 11 عن( 12 ) رجل عرض بمشاتمة نفسه أو أبيه. قال: يضرب على قدر التّعريض. .« المسلمين » 1) في أ ) في هذه الصفحة من ب ( 166 ) يوجد تعليق في الهامش غير مفهوم بغير خط الناسخ. .« البراة » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أسياط » 4) في ب ) .« مثل » 5) في أ زيادة ) 6 ) لعل الأصح: شدد. ) وهو أنسب. .« وزجر » 7) في أ ) .« أن يشتمه » 8) في أ ) .« ذلك » 9) في م ) 10 ) من هنا إلى آخر الباب غير وارد في أ. ) فقط. « الضيا » 11 ) في ب ) 12 ) زيادة من ب. ) 582 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } وقيل: من دخل بيتًا بغير إذن؛ فإن كان الإمام عدلًا؛ فإنّه يعزّر. | :(1).`dCE`°ùe } وفي رجل قال لرجل: يا حمار. فإنّه يضرب خمسة أسواط، أو يحبس ثلاثة أيّام. وما كان مثل هذا؛ فهو مثله هكذا من المنكرات. | :.`dCE`°ùe } من كتاب اللّغة: فلان عيار العيار. في اللّغة: الذي يخلّي نفسه وهواها، ولا يردعها ولا يزجرها. ثمّ قيل لكلّ من تكلّم بقبيح: قد تعاير. وقوله: فلان فاجر الفاجر، في كلام العرب: المائل عن الخير. قوله: الزّنديق: الذي لا يؤمن بالله، ولا يؤمن بالبعث. فيكون الزّنديق من هذا كأنّه عدل عن الدّين، أو ألحق إلى غيره. ومن جامع أبي الحواري، أبو قحطان 5 : وليس بين أهل القبلة وأهل الذّمّة حدود؛ إذا قذف بعضهم بعضًا. وكذلك المماليك، ولكن ينكل بهم، حتى لا يعودوا. وإذا شهد الشّهود على رجل: أنّهم رأوه فوق امرأة، ولا يدرون أنّه أولج أم لا؟ فلا حدّ عليهما. ورأي الإمام في أدبه وتعزيره. وإنّما يجب الحدّ في الزّنا؛ إذا أولج الذّكر حتى تغيب الحشفة ويلتقي الختانان. وما دون ذلك؛ فلا يجب فيه. 1 ) هذه المسألة وما بعدها إلى قرابة صفحة زيادة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 40 ] : في الحبس والتّعزير على الشّتم وما أشبه ذلك 583 أبو محمّد 5 قال: إن سأل سائل. فقال: أخبرونا عن الأمة إذا زنت ولم تحصّن. هل عليها الحدّ؟ .( قيل له: لا حدّ عليها، إذا لم تكن محصنة. والواجب عليها التّعزير( 1 وفي القُبلة والضّمّة والمفاخذة( 2) التّعزير، على ما يراه الإمام، ردعًا للنّاس عن ذلك. .( وفي القصاص والتّعزير ردع للنّاس وزجر عمّا حُذّروا منه( 3 وعن امرأة تأتي امرأة، بكرين أو محصنين، ما يلزمهما؟ .( قال: يؤدّبن كما يوجب الحاكم من الرّدع( 4 | :.`dCE`°ùe } وإذا تعدّى رجل على رجل في نفسه أو ماله( 5)؛ ففيه الأدب. ومن أثر( 6): عن رجل رمى رجلًا، أو امرأة بالسّحر. هل عليه حدّ؟ قال: ما علمنا. وقال( 7): قد برأ منه، حتى رمى( 8) بالسّحر. ويبرأ منه، ويستتاب، ويوجع .( ضربًا( 9 1 ) انتهت الزيادة من م. ) .« ومن جامع أبي الحواري: وفي اللطمة والقبلة والمواخذة » 2) في ب ) 3 ) هذه الجملة زيادة من م. ) .« قال: يؤدبان كما يؤدب الحاكم من الروع » 4) في ب ) .« في ماله أو نفسه » 5) في ب ) 6) لعل الأصح: ومن الأثر. ) .« قال » 7) في ب ) .« يرمي » 8) في م ) .« فيبرى منه ويوجع منه ضربًا » 9) في ب ) 584 المجلد الثامن ومن تزوّج امرأة في عدّتها، فُرّق بينهما، ولا حدّ عليهما في قولنا، إلّا الأدب والضّرب في ذلك. والعبد إذا زنا، ولم يكن محصنًا؛ فلا حدّ عليه، وعليه التّعزير. 1)ومن مسّ فرج امرأة طوعًا أو غصبًا؛ فلا حدّ عليه، وعليه العقوبة والأدب. ) وإن طاوعت؛ فعليها العقوبة أيضًا. ومن شتم الخلفاء أيضًا، ونسبهم إلى الظّلم. أعني أبا بكر وعمر. فإنّ الإمام يأخذ على يده ولسانه. وأن لا يظهر أمرًا يخالف دين المسلمين. فإن لم ينته حبس. فهذا قول. وقول آخر: من شتم المسلمين قتل. ولسنا نقول بذلك. ولكن يشدّد عليه. وعن امرأة يظهر بها حمل، ولم يعلم لها زوج، فسئلت عن حملها. فقالت: من غير زوج. ما الحكم فيها؟ قال: لا حدّ عليها، حتى تقرّ بالزّنا؛ لأنّه يمكن من غير زوج، أو تكون مكرهة، أو ناعسة، أو مغلوبًا على عقلها. من الأثر: رجل دعا رجلًا بلقب وهو يكرهه. قال: يعزّر. أو قال: يا ابن السّوداء، أو يا ابن الأسود، وأبواه لا يُعرفان بذلك. أو يا ابن الجرباء، أو يا ابن السّافلة، وأبواه لا يعرفان بذلك. قال: يعزّر على قدر التّعريض. وعن رجلين تلوّطا. 1 ) من هنا إلى آخر الباب زيادة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 40 ] : في الحبس والتّعزير على الشّتم وما أشبه ذلك 585 قال: عليهما الحدّ، ويرجمان إن كانا محصنين، إذا قال الشّهود عليهما بذلك. وعمّن يأتي البهيمة ممن قد أحصن، أو ذات محرم. قال: يحدّ ويرجم إذا كان محصنًا. وعن رجل عرض لآخر بفرية، أو قال لأبيه: لست بأخي ولا بعمّه. أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالي. أو قال لرجل: لعنك الله، أو أخزاك الله. أو سفّه غير سفيه. أو قال: نجس. أو قال لرجل شهد عليه: شهدت بزور. والقاضي قد قبل شهادته. أو جاء إلى رجل فقال: إنّ فلانًا قذفك، ولم يأت بالبيّنة. أو قذف من لم يبلغ من الغلمان. ففي كلّ هذا يعزّر، ولا يحدّ. وفي الذي قال: إنّ فلانًا قذفك، ولم يأت ببيّنة. قال: يعزّر بأسواط نحوًا من العشرة. ومن دعا رجلًا بلقبه وهو يكره. أو قال لمولاه: يا سيّدي. يأثم، ويؤدّب. قال محمّد بن عبد السّلام: نعم. قد قيل هذا. وإذا قال السّيّد لعبده: يا سيّدي؛ يأثم ويؤدّب. وهو قول الرّبيع. وعلى قول غيره: لا يأثم، ولا يؤدّب. وهكذا رأيناه في المراسلات من الأشياخ بينهم مكتوبًا: يا سيّدي. وهو من لفظ الشّيخ صالح بن وضّاح، في جواباته. 586 المجلد الثامن وقد رأيت الشّيخ محمّد بن عليّ يكتب ذلك في بعض الأجوبة. والله أعلم. أو قال: ما أمّي بزانية، ولا أخي. وعُلم أنّه يعرض به لذلك. أو عرّض بمشاتمة في نفسه أو أبيه. ففي كلّ هذا ضرب على قدر التّعريض. فمن قال لرجل: يا سكران، أو يا سارق، أو يا خنزير، أو يا كلب. أو قال لرجل: يا فاجر، أو يا منافق. وهو مسلم. أو قال: يا عدوّ الله. ففي كلّ هذا، يضرب ويستتاب. وأكثر التّعزير: أنقص من أقلّ الحدود. ولا يبلغ به إلى الحدّ. وأقلّ الحدود أربعون سوطًا. وهو حدّ المملوك في شرب الخمر،( 1) من الخمسة إلى الثّلاثة. وأقلّه لمن يجهل على النّاس بلسانه، مثل قوله للرّجل: الخائن والثّور والمولى والكلب. وإن قال ذلك لمسلم كان أشدّ عقوبة وأكثر. .( رجع إلى كتاب المصنّف( 2 1 ) يبدو أن هنا سقطًا. ) 2 ) انتهت الزيادة من م. ) الجزء الثاني عشر 587 [41] UEH .dP .ƒ.j .«ch .q .àHƒ.Yh AE°ù.q dG ¢ù.M »a في المرأة إذا امتنعت أن لا تحبس. فإذا ظفر بها، فامتنعت عن حقّ لازم؛ فقد( 1) وجب عليها فيه( 2) الحبس، أو الأخذ( 3)، أمرت( 4) بذلك. فإن لم تفعل ( وامتنعت؛ أخذت بغير أن يصل الأخذ لها( 5) إلى مسّ شيء من بدنها إن( 6 قدر على ذلك، أو( 7) يجعل على يده ما يستر يديه عن( 8) مسّ ذلك من بدنهنّ( 9) على ذلك. ولا يلي ذلك منها إلى جماعة من الثّقاة. فإن امتنعت؛ ضربت على ما امتنعت، حتى تستقرّ للحقّ وتطيع. وإن امتنعت في البيوت؛ فإن كان امتناعها بحدث أحدثته( 10 )، طولبت، وجعلت عليها العيون، حتى يظفر الله بها. ثمّ القول كما مضى. وإن كان امتناعها عن محاكمة بينها وبين أحد؛ فإذا صحّ تولّيها؛ فعلى خصمها أن يحضرها كيف شاء. وانظر فيه. .« قد » 1) في ب ) وكلاهما صحيح. .« لازم قد وجب عليها ففيه » 2) في م ) .« لأحد » 3) في م ) .« أقرت » 4) في أ ) .« بها » 5) في أ ) .« أو » 6) في م ) .« أن » 7) في أ زيادة ) .« بدنه من » 8) في أ ) .« يدها » 9) في م ) .« حدثته » 10 ) في أ ) 588 المجلد الثامن [42] UEH ..d ¢ù.ëdGh ..àHƒ.Yh .«.©dG »a أبو سعيد: في العبد، هل يضرب إذا أظهر المنكر، وامتنع عن المسلمين؟ فإذا امتنع عن الوصول إلى الحبس بعد وجوبه عليه؛ كان عليه الضّرب بالعصا. فإن امتنع بعد ذلك، فبالسّيف( 1)، ويصير باغيًا. والحكم في الحرّ والعبد .( في هذا سواء، إلّا الإقرار( 2 | :.`dCE`°ùe } والعبيد يلحقهم( 3) في( 4) معاني التّهم في الحبس، ما يلحق( 5) البالغين من الأحرار، إذا وجب معنى ذلك فيهم. ( وإذا ثبت عليه( 6) العقوبة؛ لم يكن في ذلك رأي لسيّده، وإنّما الأمر لسيّده( 7 .« فالسيف » 1) في أ ) .« إقراره » 2) في م ) .« نلحقهم » وفي ب .« تلحقهم » 3) في أ ) .« وفي نسخة: من » وفي ب .« من » 4) في م ) وفي ب غير منقطة. .« تلحق » 5) في أ ) .« على معنى » 6) في أ ) .« إلى سيده » 7) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 42 ] : في العبيد وعقوبتهم والحبس لهم 589 في معنى الحقوق التي ليس فيها عقوبة ولا استكفاء( 1) شرّ. ونفقته على سيّده. يأخذه( 2) الحاكم بها. فإذا طلب ذلك العبد أو تبيّن( 3) له؛ أنّه لا ينفق عليه. وإن كان سيّده غائبًا؛ أنفق عليه من ماله. وإن لم يكن لسيّده مال؛ بيع هذا العبد في نفقته؛ إن كان قد وجبت( 4) له 6)، فيما تقدّم، واحتاج )( نفقه فيما مضى على سيّده. وإن لم تكن له نفقة( 5 في المستقبل، كان محبوسًا أو مطلوقًا( 7)، كان على الحاكم أن يبيعه إذا كان سيّده غائبًا، حيث لا تناله الحجّة، على من( 8) ينصف العبد، أو من يأمنه عليه بالنّداء جمعة. وإن كان السّيّد حاضرًا، فاحتجّ عليه، فلم ينصفه ولا أذن ببيعه فيما وجب له عليه؛ فللحاكم الخيار؛ إن شاء أخذه الحاكم بذلك وحبسه عليه حتى يفعله، وإن شاء باع العبد. | :.`dCE`°ùe } أحمد بن محمّد بن خالد في العبد إذا أقرّ أنّه فعل معصية. هل يسع حبسه؟ قال: قد عرفت أنّ العبيد يجري( 9) عليهم ما يجري على الأحرار من التّهم. ويظهر أن الصحيح ما أثبتّه. .« واستكفاء » 1) في ب ) والصحيح ما أثبته. .« يأخذ » 2) في أ ) .« له وتبين » 3) في م ) .« وجب » 4) في ب ) زيادة من م. « على سيّده. وإن لم تكن له نفقة » (5) ناقصة من أ. « إن كان قد وجبت له نفقه، فيما مضى على سيّده. وإن لم تكن له نفقة » ( 6) .« مطلقًا » 7) في م ) .« ما » 8) في أ ) وفي ب غير منقطة. ومثل هذا كثير. .« تجري » 9) في أ ) 590 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } في العبيد هل يضربون على المناكر، مثل الأحرار؟ فالعبيد يقام( 1) عليهم الحدود. وكذلك إن امتنعوا عن حقّ لزمهم وحاربوا؛ قوتلوا على ذلك وقُتلوا. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانوا( 2) في مثل اللّعب وغير ذلك من الملاهي؛ فيؤمرون بالكفّ عن ذلك، وعن معاصي الله. فإن انتهوا؛ لم يعرض لهم بضرب. وقول: إنّهم يعاقبون على مثل ما يعاقب به الأحرار. ولكن يضربون على .( أدبارهم( 3) بالعصا( 4 | :.`dCE`°ùe } وللحاكم إذا كان العبد مخوفًا، إن أخرج( 5) أن يدعه في الحبس، وينفق عليه من مال الله. وهو أنسب. .« تقام » 1) في أ ) .« وأما إذا كانوا » وفي ب .« وإذا كان » 2) في أ ) .« أدنارهم » 3) في ب ) وما أثبته أصح. لأن ألفهم تكتب مقصورة، وإضافة النقاط يظهر أنه من .« العصي » 4) في أ و ب ) النساخ. .« إذا خرج » 5) في أ ) الجزء الثاني عشر 591 [43] UEH ..d ¢ù.ëdGh .«fEé.dGh .E«.°üq dG ¢ù.M »a والصّبيّ إذا صحّ عليه( 1) منه حَدَث يوجب معاني الحبس؛ فقد قيل فيه باختلاف. قول( 2): لا حبس عليه. وقول: يحبس في غير حبس( 3) أهل العقوبات، على معنى التّرهيب والتّهديد، رجاء( 4) استكفافه( 5) في ذلك. وإذا نسبت( 6) التّهمة، أشبهت عندي في الحبس معنى ذلك؛ لأنّه قد يكون .( ذلك من الصّبيان المراهقين( 7 | :.`dCE`°ùe } وأمّا حبس الصّبيان فلا يبين لي إجازته ذلك من طريق عقوبة، ما لم يكونوا 1 ) ناقصة من م. ) .« وقول » 2) في أ و ب ) .« حبس غير » 3) في أ ) .« رجاه » وفي ب .« رجاءه » 4) في أ ) .« استكفاه » 5) في أ و ب ) .« اشتبهت » 6) في م ) .« والمراهقين » 7) في م ) 592 المجلد الثامن بحدّ من تلزمه أحكام البالغ( 1). ولكنّه إذا رأى الحاكم حبسه؛ إذا تبيّن منه الفساد بقطع( 2) مادّة الفساد عن النّاس، وأن لا يهمل شيئًا( 3) من صلاح أمور الرّعيّة؛ كان ذلك وجهًا، ويكون حيث يأمن( 4) عليه. فإن خيف منه ضرر على أحد، ورجا دفعه، وأمن عليه من( 5) العقوبة، في غير حبس في مسجد أو مجلس الحاكم؛ فحسن. وأمّا على فعله الذي قد فعله؛ فتركه آكد. وقد حبس المهنّا بن جيفر غلامًا دون المراهق في القتل، على عهد محمّد بن محبوب وغيره من الأشياخ. وفي موضع: حتّى إنّ( 6) رجليه ذهبتا( 7) من القيد. | :.`dCE`°ùe } أظنّ أنّ أحمد بن محمّد( 8) بن خالد في الصّبيّ إذا كان مراهقًا قوي.ا على الحبس، وأقرّ أنّه فعل معصية، أو شهد( 9) عليه غيره عدلًا( 10 ). أيحبس أم لا ؟ قال: قد رأيت والدي( 11 ) حبس صب . يا على ذلك. 1 ) ناقصة من أ. ) .« لقطع » وفي م .« يقطع » 2) في أ ) .« شيئ » 3) في ب و م ) .« يؤمر » وفي ب .« يؤمن » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من ب. ) 8 ) ناقصة من أ. ) .« أشهد » وفي م .« يشهد » 9) في أ ) .« من غير عدول » في م .« غير عدل » 10 ) في ب ) .« والذي » 11 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 43 ] : في حبس الصّبيان والمجانين والحبس لهم 593 | :.`dCE`°ùe } فيمن مرّ على صبيّين يضرب أحدهما الآخر. هل له أو عليه منعهما؟ قال: له ذلك في الإطلاق، وعليه ذلك إذا خاف الضّرر. قلت: فإن تركهما، فأضرّ أحدهما في الآخر( 1). هل يلزمه ضمان؟ .( قال: ليس أعرف( 2 | :.`dCE`°ùe } ؟( في الصّبيّ إذا كان به أثر، فادّعى( 3) أنّ إنسانًا ضربه. هل يؤخذ له بالتّهمة( 4 قال: إذا كان الصّبيّ يعقل ما يدّعيه؛ كانت دعواه عندي كغيره ممن تسمع( 5) دعواه، إذا كانت الدّعوى له. | :.`dCE`°ùe } في المجنون إذا أُبصر( 6) به آثار، ادّعاها( 7) إلى أحد. هل يؤخذ له بالتّهمة؟ قال: إذا كان لا يعرف بالتّخليط( 8) في كلامه؛ فإنها( 9) تُسمع دعواه. وإذا وكلاهما صحيح. .« بالآخر » 1) في م ) 2) في م: قال غيره: إذا أدركهما، حتى أضرّ أحدهما صاحبه، من غير عذر، يكون له في دين الله، ) خفت عليه الضّمان. والله أعلم. .« فدعا » 3) في أ ) .« يأخذ لتهمته » 4) في أ ) .« يسمع » 5) في م ) .« أبصرت » 6) في م ) .« أثر اعاها » 7) في أ ) .« بالتخبط » 8) في أ ) 9 ) زيادة من أ. ) 594 المجلد الثامن كان يعرف بالتّخليط في كلامه( 1) لم تسمع، حتى يكون من غيره ما ينسب .( إليه التّهمة( 2 | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في الوالد يدّعي حدثًا في ابنه، ويطلب الوقوف عليه. فإذا كان الولد صب . يا( 3)، يسمع( 4) من والده ما يدّعي له ويتّهم، وكان بمنزلة الخصم المدّعي لنفسه. وإن كان( 5) بالغًا؛ لم يكن ذلك بمنزلة الخصم، إلّا بثبوت وكالة، أو بظاهر أسباب التّهمة، فعليه القيام بما يجب( 6) من التّشديد في ذلك، من الحبس والعقوبة، ولو لم يحضر أحد من المدّعين، لا( 7) والد ولا وكيل. وله أن يرسل من يقف على ذلك. ناقصة من ب. « تُسمع دعواه. وإذا كان يعرف بالتّخليط في كلامه » (1) .« ما تنسب به التهمة » وفي م .« ما ينسب إليه بالتهمة » 2) في أ ) .« وفي نسخة: صغيرًا » وفي ب .« صغيرًا » 3) في م ) .« سمع » 4) في أ و ب ) .« وكان » 5) في أ ) .« يحتسب » 6) في أ ) .« ولا » 7) في أ و ب ) الجزء الثاني عشر 595 [44] UEH Qq E°†.dG ±ô°U »a ( وللحاكم أن يأمر بصرف المضارّ عن طرق( 1) المسلمين والمساجد وأموال( 2 الأيتام والأغياب. وليقم بذلك من يقوم به( 3)، ويحجر النّاس أن يضرّ بعضهم بعضًا. | :(4).`dCE`°ùe } وكلّ جدار أو نخلة أو شجرة مالت كلّها( 5) على أرض قوم، أو شيء من أغصانها؛ فإنّ( 6) ذلك يصرف. | :.`dCE`°ùe } 7)وكلّ جدار أو نخلة أو شجرة مالت كلّها على الطّريق أو على أرض قوم، ) أو شيء من أغصانها( 8) فإنّ ذلك يصرف. .« طريق » وفي ب .« الطريق و » 1) في أ ) .« ومال » 2) في أ ) .« من تقوم به الحجة » 3) في أ ) 4 ) هذه المسألة وردت في م بعد حوالى صفحة. وأثبتّها في موضعها كما جاءت في أ و ب. ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« قال » 6) في أ ) 7 ) من هذا الموضع إلى آخر الباب غير وارد في أ. مما يدل على أنه ليس من أصل المصنف. ) 8) وقع في ب في هذا الموضع سقوط ورقة كاملة. ) 596 المجلد الثامن ومن غيره: من جامع أبي الحواري: وقد حفظنا عن فقهاء المسلمين: أنّه لا يجوز أن يحدث فيها ساقية، ولا نفقًا تحتها من مال إلى مال، ولو لم تكن في ذلك مضرّة على الطّريق، في الوقت في النّظر، لخوف ثبوت الحجّة، وتولّد المضرّات فيها. وقد جاء في الخبر .(1)« ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم » : بالنّصّ عن النبيّ ژ أنّه قال وما لَعن عليه ژ فهو من الكبائر. وإذا أحدث فيها المحدث ما يجوز في أحكام العدل؛ كان لمخالفته الحقّ مبطلًا. ولا شيء أشدّ على المسلمين أذى ولا مشقّة ممن أوقع باطلًا في حكم دين الله؛ لأنّه قد قيل: لو عصى الله أحد في المشرق لآذى المسلمين في .( المغرب. كذلك جاءت الآثار عن ذوي الألباب والأنصار( 2 ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد، إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل بَنى جدارًا جنب جدار شريك له. هل يلزق الجدار بالجدار حتى يتماسّا؛ وإن كره ذلك الشّريك؟ فإن كان ربّ الجدار الأوّل قد استفرغ أرضه وحده، وبنى هذا الآخر، فاستفرغ حقّه فيما بين الجدارين؛ لم يكن عليه في ذلك بأس. وذلك له في الحكم. وإن كان الأوّل أبقى من حقّه شيئًا؛ فإنّما لهذا أن يبني في حقّه، ولا يبني فيما خلف الآخر. 1 ) لم يصح بهذا اللفظ، وقريب منه ما أخرج الطبراني عن قتادة، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن ) .« من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم » : أسيد أن النبي ژ قال المعجم الكبير للطبراني باب من اسمه حمزة، حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري أبو الطفيل . عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد، حديث: 2979 .« الأبصار » 2) في ب في آخر الكتاب ) الجزء الثاني عشر باب [ 44 ] : في صرف المضارّ 597 ومن كتاب ابن جعفر: وللحاكم أن يصرف المضارّ عن طريق المسلمين والمساجدِ ومال الأيتام والأعيان. ولْيُقِمْ ذلك من يقوم به، ويحجر أن يضرّ بعضهم بعضًا. وقال غيره: وإذا جعل للذي يقيمه أن يحبس من امتنع عن صرف الأذى عن طريق المسلمين إذا كان من خبثه؛ كان له أن يحبس على ذلك بغير علم الحاكم، ويكون قوله مقبولًا عند الحاكم، في رفعه إليه مثل ذلك، وأنّه قد احتجّ على صاحبه،( 1) فلم يروا للحاكم قبول قوله، وحبس من امتنع عن ذلك، بعد إقامة الحجّة من القائم بأمر الحاكم. ولا يحتاج في ذلك الحاكم، أن يحتجّ على ذلك المحدث مرّة أخرى، إذا جعله لمثل ذلك، ولإقامة الحجّة، وإنفاذِ ما توجّه له من معاني الحكم؛ إذا كان ممن يبصر عدل ما يدخل فيه ويبتلى به. 2)ومن غيره: ) قيل: وكذلك من أحدث حدثًا في هواء طريق المسلمين، كمامًا في جداره، أو شرع جناحًا( 3)، أو غمى( 4) على الطّريق، فكلّ ذلك يؤخذ بصرفه، حتى يأتي بشاهدي عدل: أنّ ذلك كان قد سبق له بحجّة ثابتة( 5)، وإنّه ليقتفي( 6) ما كان يستحقّه من ذلك. 1 ) في الأسلوب انقطاع، ولعله وقع سقط لبعض الألفاظ. ) 2 ) هنا موضع الجملة التي أخرها م. ) 3 ) إلى هنا انتهى السقط المخروم من ب. ) .« اغماء » 4) في ب ) .« ححة ثانية » 5) في ب ) .« وأنّه اقتفى » 6) في ب ) 598 المجلد الثامن فإن كان المحدث لذلك قد مات؛ فلا يصرف حتى يشهد شاهدان: أنّ ذلك .( باطل، وإلّا فهو بحاله، ووزره على من وضعه، إن( 1) كان بغير الحقّ( 2 وكذلك( 3) ليس لأحد أن يحدث مسقى لمنزله( 4) على الطّريق، إذا لم يكن من قبل، ويأخذه الحاكم بإزالته، فإن أزاله، وإلّا حبسه الحاكم، حتى يزيله. وكذلك في الأوّل. وليس في حبسه غاية إلّا زواله، أو يصحّ أنّه أحدث بحقّ. وإلّا فهو باطل في ظاهر الحكم؛ لثبوت حجّة الطّريق. وقد قالوا: إنّ من أحدث في هواء الطّريق كمن أحدث في أرضها؛ لثبوت الحجج في( 5) استحقاق ذلك بالملك. وهي لا تجوز أن تجعل أملاكًا بغير عوض. ولا نعلم في ذلك اختلافًا من قول المسلمين. رجع إلى كتاب المصنّف. .« إذا » 1) في م ) مسألة سيأتي ذكرها في « إن كان بغير الحقّ » إلى « من أحدث حدثًا في هواء طريق المسلمين » 2) من ) الباب الموالي. .« كذلك » 3) في ب ) .« مثعا بالمنزلة » 4) في ب ) .« و» 5) في م ) الجزء الثاني عشر 599 [45] UEH .jô£q dG .Y Qq E°†.dG ±ô°U »a ويمنع من الحدث في( 1) طريق المسلمين، تعدّيًا( 2) ممن( 3) يؤذيهم، ،( ويضرّ بالطّريق، من بناء بطين أو بِجصّ( 4) أو بآجر( 5) أو يكبس فيها ترابًا( 6 أو يحدث فيها حدثًا من حفر بئر، أو ساقية، أو نهر، أو ظفر بجندل( 7)، أو ( حضار، أو شيء يكون فيه أذى المسلمين، أو كنيف بجنب الطّريق أو( 8 المسجد، يؤذيهم، أو يعرش( 9) عليها عرشًا، أو بناء سقف( 10 )، أو غماء بطين، أو يحفر فيها حفرة( 11 ) ويطويها بجصّ أو بآجر( 12 ). وكلّ ذلك منكر على من فعله. .« من » 1) في أ ) .« بعدنا » 2) في أ ) .« فيما » 3) في م ) .« طين أو جص » 4) في أ ) .« بأجر » 5 ) الكلمة غير مشكلة في أ و ب. وفي م ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« أو جندل » بتنقيط غير مضبوط. وفي م « بجندل » 7) في أ و ب ) .« و» 8) في أ ) .« أو يغرس عليها غرسًا » : وهذا الشكل يحتمل .« يغرس » 9) في ب ) .« أو سقفة » 10 ) في أ ) 11 ) زيادة من ب. ) .« بحصى أو بآجر » وفي م .« بجص أو آجر » 12 ) في أ ) 600 المجلد الثامن ومن أحدث( 1) ذلك ينكر عليه، ويؤمر بردّ ما أحدث. ولا يحفر( 2) فيها بشوك، ولا يوعث المسلك، ولا يحوّلها من موضعها، ولا يجعل فيها ساقية، 5)، ولا أمتعة. )( ولا يلقي( 3) فيها حجارة، ولا سلاء( 4 ولا يجوز له أن يجعلها دكاكين للبيع والشّراء( 6)، ولا يتّخذها مجالس، ولا يوعث مسلكها بكبس تراب، ولا رشّ ماء، ولا منازل، ولا دوابّ، ولا عرش( 7) كرْم ولا قرط ولا سدر، ولا كمام بطين، ولا غير ذلك. وذلك عليه منكر، وإثْمٌ( 8) من عمله، وضامن لما يحدث فيه. ملعون من آذى المسلمين » : وقد جاءت( 9) الرّواية( 10 ) عن النبيّ ژ أنّه قال .(11)« في طرقاتهم | :.`dCE`°ùe } ومن أحدث حدثًا( 12 ) في هواء( 13 ) طريق المسلمين، كمامًا في جداره، أو .« فعل » 1) في ب ) .« ولا يخفر » أو « ولا يخضر » وفي ب .« ولا يحضر » 2) في أ ) .« يجعل » 3) في ب ) 4) في م: الشّوك. ) .« سلا » وفي ب « أشلا » 5) في أ ) وهذا أصوب. « للبيع ولا للشرى » وفي ب .« لبيع ولا لشري » 6) في أ ) .« غرس » 7) في ب ) .« منكر عليه، وآثم » 8) في ب ) .« وجاءت » 9) في ب ) ناقصة من أ. « وضامن لما يحدث فيه. وقد جاءت الرّواية » ( 10) 11 ) سبق تخريجه. ) 12 ) زيادة من م. ) .« هوى » 13 ) في أ و ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 45 ] : في صرف المضارّ عن الطّريق 601 3). فكلّ( 4) ذلك يؤخذ بصرفه، )( شرع جناحًا، أو غمى( 1) على طريق المسلمين( 2 حتى يأتي بشاهدي عدل أنّ ذلك كان قد سبق له حجّة ثابتة( 5)، وأنّه قد اقتفى ما كان يستحقّه من ذلك. وإن كان المحدث لذلك قد مات؛ فلا يصرف حتى يشهد شاهدا عدل أنّ .( ذلك باطل، وإلّا فهو بحاله، ووزره( 6) على من وضعه( 7)، إن كان بغير الحقّ( 8 | :.`dCE`°ùe } فيما أناف( 9) على الطّريق من الشّجر والنّخل( 10 )، هل يقطع؟ قال: نعم، وما ارتفع، ما لا يضرّ( 11 ) بالرّاكب القائم من أرفع ما يكون من المركوبات، وأرفع ما يكون من( 12 ) الحاملات( 13 ) من الدّوابّ؛ لأنّه مباح له القيام، وأمن( 14 ) منه الضّرر على هذا، لم يعرض له وترك. .« عما » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « كمامًا في جداره، أو شرع جناحًا، أو غمى على طريق » (3) .« وكلّ » 4) في أ ) .« بائنة » 5) في ب ) .« وضرره » 6) في أ ) .« فعله » 7) في م ) .« حق » 8) في أ ) .« ناف » 9) في م ) .« من النخل » 10 ) في ب ) .« قال نعم: وما ارتفع. قال: نعم » 11 ) في أ ) .« وأرفع ما يكون من الجمال على » 12 ) في أ و م ) .« الحمالات » 13 ) في م ) .« وآمن » 14 ) في أ ) 602 المجلد الثامن قال: والأملاك غير الطّريق. ويقطع ما كان في هوى( 1) ذلك المال، إذا طلب ذلك أبدًا لا غاية له، إلّا أن يخرج في النّظر والاعتبار، أنّه( 2) لا يضرّ على حال، من أجل ارتفاعه، فعندي: أنّه لا يصرف إلّا الضّرر. وفي موضع بخطّ( 3) أحمد بن محمّد( 4) بن صالح: إنّه إذا ارتفعت النّخلة بقدر رمح، ولم يكن داخلًا في أرض الغير إلّا سعفها، ولم يكن( 5) فيه( 6) مضرّة في النّظر والاعتبار، إنّه لا يصرف بغير حدّ محدود. | :.`dCE`°ùe } في نخلة عوجاء، دخلت( 7) في الطّريق هل تصرف؟ قال: معي( 8) أنّها مصروفة. وعن أبي الحوراي: يذرع( 9) الطّريق الجائز. فما دخل منها في الثّمانية أذرع( 10 )؛ أزيل، وإن دخلت كلّها( 11 )؛ أزيلت. .( وقول: ما دخل( 12 ) في السّتّة أذرع( 13 .« ما كان له في » 1 ) ناقصة من م. وفي أ ) في كثير من الأحيان لا التعليق عن الهامش من صحة أو خطأ أو نحوه؛ لوضوح ذلك. ..« وأنه » 2) في م ) والصحيح ما أثبته. « يخطئ » 3) في م ) .« محمد بن أحمد » 4) في أ ) .« تكن » 5) في أ ) .« فيها » 6) في م ) .« داخلة » 7) في م ) .« عندي » 8) في م ) .« تزرع » وفي م .« نذرع » 9) في ب ) .« ارزع » 10 ) في أ ) .« فيها » 11 ) في أ ) .« دخلت » 12 ) في أ ) .« الأرزع » 13 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 45 ] : في صرف المضارّ عن الطّريق 603 وإن كانت النّخلة خارجة من هواء الثّمانية أو السّتّة، تركها( 1) ولو كانت في الطّريق المحدود المدروك( 2) أنّه طريق. | :.`dCE`°ùe } ( فيمن ورث من والده مالين( 3)، بينهما طريق جائز( 4) أو غير جائز، فخشّت( 5 كرمة من أحدهما على الطّريق إلى المال( 6) الثّاني، في حياة والده. أيلزم الوارث( 7) إزالتها؟ قال: معي أنّه( 8) إذا ورثها( 9) كذلك، ولم يعلم باطل ذلك( 10 )؛ فقال: لا تزال حتى يعلم باطله. قال( 11 ): ولا أعلم أنّه قيل في القرط والسّدر والزّام( 12 ) والأثب( 13 ) وغيره من الأشجار، مثل هذه الكرمة. وهو مزال إذا أحدث، إذا كان مض . را. .« يتركها » 1) في م ) .« المدرك » 2) في م ) 3 ) المراد بالمال أرض ذات نخيل. ) 4 ) ناقصة من م. ) .« فحشت » 5) في أ ) 6 ) زيادة من م. ) .« أتلزمه » 7) في ب ) ناقصة من أ. « معي أنه » ( 8) .« أورثها » 9) في م ) في هذا الهامش وبعض الذي قبله نلاحظ أنه م يفك معاني بعض الضمائر. .« باطله » 10 ) في أ و ب ) ناقصة من أ. « فقال: لا تزال حتى يعلم باطله. قال » ( 11) .« والسيدر والرام » 12 ) في ب ) .« والأثبّ » 13 ) في أ ) 604 المجلد الثامن ومعي أنّه يوجد أنّه إذا ثبت( 1) مثل هذه الأشجار، إذا نبتت( 2) على الأموال ومات من كانت له، وثبت في أيّامه، وخلفها على ورثته، أنّها لا تزال إلا أن يكون باطلًا. | :.`dCE`°ùe } في كرمة صحّ أنّها كانت محشاة من منزل إلى منزل، على طريق جائز، غير( 3) أنّها أدركت مزالة. هل يحكم بحشاها( 4)، إذا صحّ بالبيّنة؟ قال: ليس له ذلك. قال: وليس على صاحبها إزالتها، ولو علم أنّها أحدثت( 5) على الطّريق، فليس عليه( 6) ذلك في الفتيا، إلّا أن يحكم عليه. قال: وذلك معه من كبائر الذّنوب ممن( 7) فعله، وعرشها( 8) على الطّريق، ملعون من آذى المسلمين » : إذا كانت مؤذية للطّريق، حين عرّشها؛ لقوله ژ .(9)« في طرقاتهم ( فإن غاب الفاعل، أو لم( 10 ) يمكن استتابته. فما( 11 ) أمكن أن يكون فعله( 12 .« أثبتت » 1) في م ) .« نبت » ناقصة من أ. وفي ب « إذا نبتت » ( 2) 3 ) ناقصة من ب. ) .« بحشائها » أي « بحشايها » 4) في ب ) .« أنه حدثت » 5) في م ) .« وليس له » 6) في م ) .« فمن » 7) في أ ) .« وغرسها » 8) في ب ) 9 ) سبق تخريجه. ) .« فلم » 10 ) في م ) .« فلمّا » 11 ) في أ ) .« فعل » 12 ) في أ و ب ) الجزء الثاني عشر باب [ 45 ] : في صرف المضارّ عن الطّريق 605 بوجه يبريه؛ فهو( 1) على ولايته، ولا يعجّل على النّاس بالبراءة، مما يحتمل له( 2) أن يكون يعلم( 3) أنّها مغصوبة من ماله. فإن شهدت البيّنة( 4) أنّا أدركنا وعرفنا أنّ هذه الشّجرة حاشية( 5) على هذه الطّريق، فليس بحجّة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } طريق في موات أو مسيل، وقطعت من أعلى وأسفل، ولرجل عمارة في الوسط. قال: يسلم الطّريق من( 6) موضعه، ولا شيء عليه فيما فعل غيره. | :.`dCE`°ùe } فيمن قاطع أجراء يعملون( 7) لغيره موضعًا، فيه طريق جائز، وهو مسيل، فعملوه وألجؤوا( 8) الطّريق إلى الوادي، فكبسوا( 9) الموضع الذي كانت تمرّ فيه الطّريق. قال: عليه إخراج ذلك. قيل: فإن( 10 ) المال لغيره، ولا يساعدونه. قال: إذا صار لغيره؛ لم يكن عليه إلّا التّوبة. .« وهو » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) .« بعلمه » 3) في أ ) .« بينة » 4) في م ) .« جاشية » 5) في ب ) .« ولا » 6) في أ ) .« يعملوا » 7) في أ ) .« وألجوا » وفي ب .« وألجيوا » 8) في أ ) .« فلبسوا » 9) في أ ) .« كان » 10 ) في ب زيادة ) 606 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } في تنّور أحدث بجنب( 1) الطّريق. هل يصرف؟ .( قال: قد يوجد ذلك في الآثار( 2 قال: وأمّا أنا؛ فلا يبين لي ذلك، إلّا أن أتبيّن منه مضرّة، يزيل بها التّنّور .( ذلك الطّريق( 3 قيل: فهل يكون الدّخان مضرّة، يزال( 4) بها التّنّور؟ قال: إن كان تبين منه( 5) في ذلك مضرّة بوجه( 6)، في نظر من العدول؛ صرف. وإلّا فلا يمنع النّاس الانتفاع في أموالهم. ومن جامع أبي الحواري( 7): مما يوجد أنّه من جواب أبي محمّد عبد الله بن محمّد بن بركة: وعن نخلة لرجل، مائلة على ساقية قوم، وقعت على وجين السّاقية، واتّكأت على وجين السّاقية الثّاني، وطلب أصحاب الماء صرف تلك النّخلة. فأمّا الحكم؛ فالله أعلم. وأمّا النّخلة إذا أضرّت بأصحاب الماء؛ فلهم أن يعزلوا عن ساقيتهم بالقطع، حتى ترجع ساقيتهم كما كانت. ولا ضمان عليهم فيها. .« على جانب » 1) في أ ) .« الأثر » 2) في ب ) .« إلا تبين أن تتبين (وفي ب تبين) منه مضرة في ذلك على الطريق » 3) في أ و ب ) .« يزيل » 4) في أ ) 5 ) زيادة من م. ) 6 ) ناقصة من م. ) 7 ) هذا الاقتباس من جامع أبي الحواري إلى آخر المسألة؛ زيادة من م. ) الجزء الثاني عشر باب [ 45 ] : في صرف المضارّ عن الطّريق 607 وكذلك ما كان من المضارّ مثل ذلك في الطّريق؛ صرف ذلك. ولا ضمان في ذلك على من أخرجه. وقد روي عن موسى بن عليّ أنّه رأى جذوعًا في الطّريق، فأمر بعزلها، ولم يأمر بحفظها. وقيل: من مشى في أرضين النّاس، فانكسر منها ورقة؛ فلا ضمان عليه، إلّا أن تكون تلك الورقة تضرّ بالعود الذي انكسرت منه. فما لم يعلم أنّها تضرّ بالعود؛ فلا ضمان. .( وأمّا العود؛ فعليه ضمانه إذا كسره. رجع( 1 | :.`dCE`°ùe } 5 بخطّ يده: وعن شجرة منيفة على ( عن الشّيخ أحمد بن مفرج( 2 الطّريق( 3) الجائز( 4)، تمنع الماشي والرّاكب، وصاحبها لا يقطعها عن الطّريق. هل يحلّ( 5) للفقير أن يأخذ( 6) من ثمرها أم لا؟ فلا يحلّ له، ولا لأحد( 7) إلّا بإذن من أصلها في ماله. والله أعلم. .( رجع( 8 1 ) انتهت الزيادة من م. ) .« مفرح » 2) في ب ) 3 ) زيادة من م. ) 4 ) ناقصة من م. ) وهي ناقصة من أ. .« يجوز » 5) في م ) .« يأكل » 6) في م ) ولعله أنسب، لأنه ليس فيه خروجًا عن « فلا يحلّ له الأخذ » وفي ب .« فلا يحل له ولا يأخذ » 7) في أ ) السؤال. وكلا الكلمتين تحمل المقصود من جواب الشيخ ابن مفرج. 8 ) زيادة من ب. يبدو أن هذه الزيادة ليست من أصل المصنف كذلك. ) 608 المجلد الثامن [46] UEH .RE..dGh .LE°ù.dG (1).Y Qq E°†.dG ±ô°U »a والمساجد لا يحدث فيها أحد حدثًا، ولا يحدث في جنبها( 2) كنيفًا، تؤذي رائحته( 3) المسجد، ولا بقرب منازل النّاس، ولا تنّورًا( 4) يؤذي الجار. ولا( 5) ضرر في الإسلام ولا إضرار. ولا يفتح في الطّريق بابًا يقابل باب جاره، ولا في طريق غير جائز. | :.`dCE`°ùe } قال القاضي أبو زكريّاء: في التّنّور إذا كان قديمًا في منزل لإنسان، وكان إذا حمم فيه يكونُ منه( 6) دخانٌ يؤذي الجار ويضر به، وطلب إزالته. فقال: إنّه تُزال المضرّة( 7) من الدخان وغيره. وأمّا التّنّور؛ فلا يزال؛ لأنّه قديم. .« من » 1) في ب ) .« ولا يحدث جنبها » وفي م .« ولا يحدث فيها » 2) في أ ) .« يؤذي رابحته » 3) في ب ) .« ولا تنور » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) زيادة من أ. ) .« يقال: إنه يزال الضرر » 7) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 46 ] : في صرف المضارّ عن المساجد والمنازل 609 :( ومن غيره( 1 ومن كتاب أبي الحواري: قلت هل يضع الرّجل جذوعه على جدار جاره وعلى بيته؟ قال: بلغنا أنّ أهل المدينة، لا يمنع أحدهم جاره أن يضع على جداره جذوعًا، ولا أدري شيئًا( 2) أمروا به أو حسن خلق منهم؟ نهى الرّجل أن يمنع » قال موسى: على ذلك قال غيره عن النبيّ ژ : أنّه .(3)« جاره أن يترفّق بجداره ومعنى ذلك من حسن الخلق. وعن جدار أو نخلة أو غافة، صرعت على أرض رجل، أو مالت على منزله. على من يكون إخراج ذلك؟ فإخراج ذلك على أربابه. وعن أبي عليّ: في أهل الذّمّة؛ إذا بنوا وعلوا على دور أهل الصّلاة. فما عندنا في ذلك أثر، ولا يحال بين أهل الذّمّة وبين مرافقهم من رفع البناء. ونحبّ إذا هم بنوا، وستروا، وحصّنوا بناءهم، حتى لا يخاف من قبلهم خيانة بأبصارهم. وقيل هذا عن أبي عليّ. وقد قال غيره من الفقهاء: ليس لهم أن يشرفوا على أهل الصّلاة بالغرف، إلّا أن يكون بناء قد سبق لهم. 1 ) من هنا إلى آخر الباب زيادة من م. ) 2 ) يبدو أن الصواب: أشيئًا. ) 3 ) جاءت في هذا أحاديث كثيرة. ) لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز » : منها ما أخرجه ابن حبان: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ .« خشبة على جداره صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب الجار ذكر الزجر عن منع المرء جاره أن يضع الخشبة على حائطه، حديث: 516 610 المجلد الثامن ومن غيره: وقد قيل في فلج إسلامي، يسيح في أرض، وفيه عيون وسواعد تجرّ إليه، وهو في إثارة لقوم غير الذين( 1) في أيديهم الفلج. فتوقّع قوم من أهل الإثارة، على ساعد من سواعد الفلج، التي تجري فيه، فحفروه؟ قال مسعدة: إنّه لو جرى إليه سبعون ساعدًا؛ كان أولى بما جرى إليه، وكان أرض غشيها، وساح عليها. فأهل الماء أولى بها، إلّا ما صعب من الأرض، فلم يغشها. فهي لأهل الإثارة. وليس لأحد أن يحدث بابًا في غير أرضه، ولا يشرف منه على من تحته. ولا يحدث على أحد بابًا قُبَالَ بابه؛ ولو كان في طريق جائز. ومن غيره: يقوم القائم من الباب المفتوح، فإن قابل شيئًا من داخل الباب الآخر الأوّل، إلّا رأى في قبل هذا الحدث، قليلًا أو كثيرًا صرف. وإن لم يقابل من داخل الباب من المنزل شيئًا، من موضع ما يكون ليس يمكن ثبوته بمعنى ما يوجب. ومنه: ومن أحدث في الطّريق بابًا، بلا أن يقابل به أحدًا، وكان من بعده خمسة أبواب، لم يمنع أن يفتح الرّابع. وكذلك الأجايل في السّواقي. قال أبو المؤثر: الأجايل. فالله أعلم. لا أرى أن يمنع من بعد أربع أجايل أن يفتح الخامسة. ورجل أراد أن يحدث بالوعة قرب دار رجل، فدفعه الرّجل عن ذلك. واحتجّ بمضرّة البالوعة بداره. فقال المحدث للبالوعة: إنّما أضعها بأرضي، ولك أيضًا أنت بالوعة قُربَ جداري. فأزلها أنت؛ فإنّهما مضرّة لي. وصوبناها. « الذي » 1) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 46 ] : في صرف المضارّ عن المساجد والمنازل 611 وقلت: إنّ تلك البالوعة قديمة، وقد مات الذي أحدثها على صاحبه، وقد خلا لذلك، فاحتجّ صاحبها بالذي سبق من مضرّتها بالموضع الذي هو له. فأمّا ما كان من البواليع حفرها أهلها وماتوا؛ فتلك لا تخرج من أمكنتها ولو كانت مضرّة، لما طلب. وأمّا من أراد أن يحدث شيئًا؛ فليس له أن يحدث شيئًا إذا وقعت المضرّة، ورآها العدول مضرّة. وأمّا إذا لم تكن مضرّة بجاره؛ فلا يمنع أن يضع في ملكه ما أراد إذا لم يكن مض . را بجاره. وسألت عن الحوض الذي عمل في طريق، يراد به المسجد، وكان فيه رفق للنّاس. وكره ذلك من كره؟ فأقول: إن لم يكن فيه ضرر، وكان فيه رفق للنّاس( 1). وإن استبان منه الضّرر، وفساد للمسجد؛ رفع ذلك عن المسجد. والله أعلم. 1 ) يبدو أن هنا نقصًا، يقدر ب: فجائز. ) 612 المجلد الثامن [47] UEH (1).LE°ù.dGh .GƒeC’G .Y Qq E°†.dG ±ô°U »a فيمن فسل في( 2) ماله فسلًا، فأناف خوصه على مال جاره. هل يلزمه إزالة ما أناف( 3) على أرض( 4) جاره؛ وإن( 5) لم يطلب إليه؟ فإذا( 6) كان ذلك مما يضرّ بجاره، وكان هو المحدث لذلك، مما( 7) تولد من .( فعله مضرّة؛ كان عليه صرفه( 8) ولو لم يطلب منه( 9 فإن أضرّت بجاره( 10 ) عروق( 11 ) نخلة من فسلاته( 12 )؛ فلا أعلم أنّ أحدًا يقول في( 13 ) ذلك بصرف العروق التي في أرض جاره. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ناف » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 5) في ب ) .« فإن » 6) في أ ) .« فما » 7) في أ و ب ) .« إصرافه » 8) في أ و ب ) 9 ) زيادة من م. ) .« جاره » 10 ) في أ و ب ) .« عروقه » 11 ) في أ ) .« فسالته » 12 ) في أ و ب ) 13 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثاني عشر باب [ 47 ] : في صرف المضارّ عن الأموال والمساجد 613 وإن أراد صاحب الأرض أن يبدع أرضه، ويقطع عروق النّخل؛ فإنّ العروق ( لصاحب الأرض، وله أن يحفر أرضه، ويزيل( 1) عنها المضرّة؛ إذا كان مقصده( 2 إزالة الضّرر عن أرضه. وإن قصد الضّرر بنخل( 3) جاره؛ لم( 4) يكن له ذلك. | :.`dCE`°ùe } ( فيمن ورث سدرة مائلة على بيت( 5) رجل، فطلب منه قطع ما أناف( 6 على بيته. قال: إن ثبت المائل من السّدرة في حياة الميّت، ولم يحتجّ عليه؛ فعندي أنّه يختلف في ذلك. فقول( 7): إنّه ليس كالأحداث المحدَثة( 8) في مثل البنيان وما يشبهه، إذا ثبت( 9) في حياة الباني، وأنّها ( 10 ) لا تُزال إذا مات، حتى يعلم أنّها باطلة( 11 ). وأنّ هذا المائل يُزال على حال( 12 )، ولو نبت( 13 ) في حياة الميّت. .« ويزل » 1) في أ ) .« قصده » 2) في م ) .« لأرض » وفي م .« النخل » 3) في أ ) .« ولم » 4) في أ ) 5 ) زيادة من ب. ) .« مال » 6) في م ) .« فقوله » 7) في م ) .« المحدوثة » 8) في أ ) .« أثبت » 9) في أ ) ولم أدرك وجه الصحة في ذلك. .« أنها » 10 ) في أ و ب ) .« باطل » 11 ) في ب و م ) .« حاله » 12 ) في أ ) ويبدو أنه أصوب. .« ثبت » 13 ) في ب و م ) 614 المجلد الثامن ( وقيل: إنّه مثل البنيانات المحدثة وغيرها( 1) وأمثالها لا تزال( 2) إذا ثبتت( 3 في حياة الباني لها، حتى يعلم( 4) أنّها باطل( 5). وأرجو أنّ ذلك عن محمّد بن . محبوب 5 وأمّا المائل في ذلك، بعد موت الهالك، كان حدوثه لذلك مزالًا( 6)، إذا .( طلب ذلك إلى ربّه. ولا أعلم فيه اختلافًا( 7 | :.`dCE`°ùe } وعن خوص نخلة القرين، إذا كانت( 8) أطرافه تستر( 9) ثمرة نخلة الرّجل التي( 10 ) تحت القرين؛ ولا يمكنه( 11 ) تحديدها ولا تسجيرها ولا خرافها؛ حتى ؟( يقصّه( 12 ). هل( 13 ) يقصّه( 14 ) ؟ أم إنّما يقصّه صاحبه( 15 .« وقول: إنه ينزله (والصحيح بمنزلة) البنيان المحدوثة » 1) في أ ) ناقصة من م. « لا تزال » ( 2) ناقصة من « في حياة الميّت. وقيل: إنّه مثل البنيانات المحدثة وغيرها وأمثالها لا تزال إذا ثبتت » ( 3) ب. ومثل هذا التجاوز نادر في ب. .« لا تزال إذا ثبت في حياة الباني لهم ويعلم » 4) في أ ) وقد مر مثله قريبًا. .« باطلة » 5) في م ) .« كان حدثه لذلك في الأذى » 6) في أ ) .« ولا أعلم في ذلك اختلاف » 7) في أ ) .« كان » 8) في أ و ب ) .« تنثر » 9) في أ ) .« رجل الذي » 10 ) في أ ) .« ولا يمكنها » 11 ) في ب ) .« يقصفه » 12 ) في أ و ب ) .« هل له أن » 13 ) في ب ) .« يقصفه » 14 ) في أ و ب ) ولا يمكنه تحديرها ولا تسييرها ولا خرافها حتى يقصفه. هل يقصفه أم لا؟ قال: إنما » 15 ) في أ ) .« يصرفه صاحبه الجزء الثاني عشر باب [ 47 ] : في صرف المضارّ عن الأموال والمساجد 615 قال: إذا( 1) ثبت صرف ذلك في الحكم، وأمكنت( 2) الحجّة على صاحب المال، كانت( 3) الحجّة إليه. فإن فعل، وإلّا فعلى صاحب القرين صرفه( 4)، وإن لم يثبت صرف ذلك، فالله( 5) أعلم. ولا أعرف معنى هذا. قيل له: فإن قصفه هو بلا حجّة على صاحبه، يلزم الغرم ويكون آثمًا ؟( أم لا( 6 قال: معي إذا كان في الأصل مصروفًا. وقال: لو( 7) احتجّ عليه، وإن( 8) لم يحتجّ عليه( 9). وكان لا بدّ على كلّ حال، من صرفه في الحكم، فلا يبين لي في ذلك إثم. والله أعلم. ولكنّه قيل: عليه ضمان ذلك، إلى أن يؤدّيه إلى ربّه. ولا يضمنه قائمًا، بل يضمنه مقطوعًا إذا قصّر في الحجّة، ولو كان في الأصل غير مصروف ولا مقطوع وفعل( 10 ) ذلك، فمعي( 11 ) أنّه لا يتعرّى من الضمان والإثم جميعًا، .( ويضمن( 12 ) على هذا الوجه قائمًا( 13 .« فإذا » 1) في أ ) .« وأمكن » 2) في أ و ب ) .« كان » 3) في أ و ب ) هنا نقص آخر، ويبدو أن الناسخ لم يكن في وعيه التام. « فإن فعل ولا صرف » 4) في أ ) .« والله » 5) في أ و ب ) .« أيلزمه هو الغرم، أم لا؟ ويكون آثمًا » 6) في م ) .« مصروفًا أن لو » وفي ب .« معروفًا أن » 7) في أ ) .« أو » 8) في ب ) .« ولم يحتج إليه » 9) في أ ) .« فعل » 10 ) في م ) 11 ) زيادة من ب. ) .« ويضمنه » 12 ) في ب ) ناقصة من م. « فمعي أنّه لا يتعرّى من الضمان والإثم جميعًا، ويضمن على هذا الوجه قائمًا » (13) 616 المجلد الثامن | :.`dCE`°ùe } فيمن خشى( 1) كرمته على بيت جاره، فحملت؛ أن الحمال( 2) في الحكم .( لصاحب الشّجرة، إلّا أن يبيحه بتعارف أو اطمئنان( 3 | :.`dCE`°ùe } 5): فيمن أقرط( 6) خشبًا( 7) من داره على أرض ) محمّد بن( 4) محبوب 5 ( رجل، وبنى عليه سقفًا، وخلا له سنون. ثُمّ طلب صاحب الأرض رفعه( 8 عن أرضه. فإذا صحّ أنّ الأرض للطّالب؛ فله منعه( 9)، وليرفع( 10 ) عن أرض الرّجل، إلّا أن يكون بناه( 11 ) عليه بعلم من صاحب الأرض، وادّعى عليه، فإنّه يثبت له خشبة( 12 ) من موضعه. .« حشي » 1) في أ و ب ) .« فإن الجمال » 2) في ب ) .« يبيحه تعارف أو اطمئنانة » وفي ب .« يبيحه تعارف الصاله » 3) في أ ) .« بن » 4) دائمًا م يحذف ) أو ما شابهها في نسخ دون أخرى، مما ينبئ « رحمه الله » 5) ناقصة من م. في كثير من الأحيان تجد ) أنها من إضافة النساخ. .« أقرظ » وفي ب .« أفرط » 6) في أ ) .« حشيًا » 7) في ب ) .« دفعه » 8) في أ ) .« قلعه » 9) في م ) .« فليرفع » 10 ) في أ و ب ) .« بنى » 11 ) في أ ) .« حشبة » وفي ب .« خشبه » 12 ) في أ ) الجزء الثاني عشر باب [ 47 ] : في صرف المضارّ عن الأموال والمساجد 617 قال غيره: نعم؛ إذا لم يَمُت الباني، حتى ينكر( 1) عليه صاحب الأرض، كان له ذلك، ما لم يكن ادّعاه( 2) عليه وهو يبني أو بعد( 3) ذلك، فلم( 4) يغيّر ولم .( ينكر. فإذا مات الباني؛ ثبت البناء بحاله، ولم يعزل( 5 ( ومن غيره( 6): وعن رجل جدّد جدارًا بينه وبين رجل. والرّجل حاضر( 7 لا ينكر، حتى إذا كان بعد( 8) ذلك. قال: أدخلت بعض أرضي. فقال( 9) أبو عبيدة: قال صحار: لو وضعه على ظهره، وهو ينكر( 10 )؛ مضى عليه، كأنّه متعجّب برأي صحار في( 11 ) ذلك. .( قال أبو معاوية: نعم؛ إن ادعاه والآخر حاضر لا ينكر ولا يغيّر( 12 :( قال الشاعر( 13 احرص على كلّ علم تبلغ الأملا ولا يعيش بعلم واحد كسلا فالنحل لما جنى من كل فاكهة أبدَى لنا الجوهرين الشمع والعسلا فالشمع للناس نور يستضاء به والنحل يُبري بعون الخالق العِللا .« أنكر » 1) في م ) .« ادعا » 2) في أ ) .« بعيْد » أو « يعد » 3) في ب ) .« ولم » 4) في ب ) .« تم الجزء الثاني عشر » 5) في أ زيادة ) 6 ) هذه المسألة زيادة من ب و م. ) .« محاضر » 7) في ب ) .« بُعيد » 8) في ب لعلها ) .« قال » 9) في ب ) .« على ظهر رجل، وهو لا ينكر » 10 ) في ب ) .« متعجبًا برأي صحار من » 11 ) في ب ) .« والآخر مجاضر لا ينكر عليه ولا يغيره » 12 ) في ب ) 13 ) هذه الأبيات زيادة من أ. ) 618 المجلد الثامن وقال غيره: ثلاثة من كنوز الله دونكها قلب يضيءُ، ووجهٌ باسمٌ طَلْق والصدق أجدر من هذين إ . ن به ينمي لصاحبه التوفيق والرفقُ وله أيضًا: ثلاث للبرية مهلكات وليس لها إذا ملكت دفاعُ ( هوى مُرْدٍ، وإعجاب بنفس وثالثهنّ فالشحّ المطاعُ( 1 .« بقلم الساهي اللاهي البلوشي بيده » 1) في أ هذا الختم بعد الأبيات ) وبعدها ختام الكتاب كالعادة: تم ج 12 ، المؤلف والناسخ، وهي مدونة في وصف المخطوطة. .``eE.dG .q.é.dG ¢Sô.a ô°ûY …OEëdG A.édG OE```.`édG UE`à`c باب [ 1] في الحثّ على الجهاد والتحذير من التزهيد منه ...................................................................... 7 باب [ 2] في الجهاد ومعانيه وأقسامه وما جاء فيه ........................................................................................ 9 باب [ 3] في الجهاد وفضله والحثّ عليه ........................................................................................................ 13 باب [ 4] في الحثّ على الجهاد ............................................................................................................................ 18 باب [ 5] في فضل الغزو في سبيل الله ............................................................................................................... 22 باب [ 6] في فضل الشّهداء ....................................................................................................................................... 26 باب [ 7] فضل الرّباط في سبيل الله ..................................................................................................................... 36 باب [ 8] في الصّرامة والشّجاعة وعلوّ الهمّة ................................................................................................. 44 باب [ 9] في السّيف والسّلاح ................................................................................................................................. 49 باب [ 10 ] في الرّمح والسّهام والقسيّ .............................................................................................................. 54 باب [ 11 ] في الخيل وفضلها ونعوتها ............................................................................................................... 59 باب [ 12 ] في الأسلحة وما جاء فيها ................................................................................................................. 65 باب [ 13 ] في صفة وجوب الجهاد ..................................................................................................................... 67 باب [ 14 ] في فرائض الجهاد وشروطه ............................................................................................................. 70 باب [ 15 ] في جهاد القليل للكثير ....................................................................................................................... 74 620 المجلد الثامن باب [ 16 ] في الجهاد على الكفاية وغير ذلك .............................................................................................. 80 باب [ 17 ] ما يجب على المسلمين من الاجتماع للجهاد ..................................................................... 84 باب [ 18 ] فيمن لا يجب عليه الجهاد ............................................................................................................... 88 باب [ 19 ] من يجوز الجهاد معه والاستعانة به، ومن لا يجوز .......................................................... 90 باب [ 20 ] في قتال الدّفع لمن عليه دين أو عيال وغير ذلك .......................................................... 103 باب [ 21 ] في النّيّة للجهاد ................................................................................................................................... 110 باب [ 22 ] ما يستحبّ في الجهاد من القول والوقت ........................................................................... 114 باب [ 23 ] في شرط العهود للخارجين إلى الجهاد ............................................................................... 119 باب [ 24 ] بيان سيرة المسلمين ودينهم ........................................................................................................ 123 باب [ 25 ] تسخير الدّوابّ لجهاد العدوّ ........................................................................................................ 126 باب [ 26 ] في ترتيب الخروج والخارجين إلى الجهاد ....................................................................... 128 باب [ 27 ] في الحرب والقتال وما يجوز من ذلك من فعل أو مقال .......................................... 136 باب [ 28 ] في المحارب وصفته وأحكامه ................................................................................................... 139 باب [ 29 ] فيمن دعا بالعشائر والقبائل .......................................................................................................... 143 باب [ 30 ] فيمن أسلم من المشركين .............................................................................................................. 146 باب [ 31 ] في ذكر أوّل الجهاد كيف كان أيّام النّبيّ ژ ..................................................................... 152 باب [ 32 ] في سيرة النّبيّ ژ في المشركين .............................................................................................. 154 باب [ 33 ] في سباء أهل الحرب من المشركين ....................................................................................... 162 باب [ 34 ] في حرب المشركين وما يجوز فيها ........................................................................................ 165 باب [ 35 ] في قائد السّريّة والجهاد وما ينبغي له .................................................................................... 168 باب [ 36 ] في حكم دار الحرب ودار الأمان، وحكم داخلهما ....................................................... 169 باب [ 37 ] في الرّهائن وما صولح عليه من العبيد ................................................................................. 174 باب [ 38 ] في مصالحة أهل الحرب من البغاة من المشركين ......................................................... 176 باب [ 39 ] في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم في الحالين وغير ذلك ............... 180 الفهرس 621 باب [ 40 ] في محاربة بوارج الهند .................................................................................................................. 188 باب [ 41 ] في حكم سلب العدوّ لقاتله ........................................................................................................ 192 باب [ 42 ] في بوارج الهند وحربهم وغنيمتهم ......................................................................................... 194 باب [ 43 ] في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك ....................................................................................... 197 باب [ 44 ] في قسم الغنيمة على أهلها .......................................................................................................... 207 باب [ 45 ] من يستحقّ الغنيمة من المقاتلة ................................................................................................. 212 باب [ 46 ] في تخلّف أحد من الجيش حتّى تقع الغنيمة ................................................................... 216 باب [ 47 ] في غلول الغنائم ............................................................................................................................. 222 باب [ 48 ] في أصول المشركين كيف حكمها .......................................................................................... 226 باب [ 49 ] في المرتدّ واستتابته وقتله ............................................................................................................ 228 باب [ 50 ] في المرتدّين ومن يجوز قتله ومن لا يجوز ....................................................................... 237 باب [ 51 ] في أحكام المرتد، وما يثبت منه وعليه ................................................................................ 241 باب [ 52 ] في مال المرتدّ وذرّيّته ..................................................................................................................... 247 باب [ 53 ] في محاربة البغاة ................................................................................................................................ 258 باب [ 54 ] في الدّعوة والحجّة على المحاربين ....................................................................................... 260 باب [ 55 ] في قطع الموادّ عن المحاربين ................................................................................................... 268 باب [ 56 ] في بيات المحاربين .......................................................................................................................... 272 باب [ 57 ] في الاستعانة على المحاربين بسلاحهم وغيره ................................................................ 276 باب [ 58 ] في أموال البغاة ............................................................................................................................ 279 باب [ 59 ] في قطع نخل المحاربين وهدم دورهم ................................................................................. 283 باب [ 60 ] في المحاربة بالنّار وغيرها ........................................................................................................... 287 باب [ 61 ] في البغاة إذا انهزموا في المحاربة ........................................................................................... 292 باب [ 62 ] الحكم فيمن ظفر به من المحاربين ........................................................................................ 296 باب [ 63 ] في أسارى المحاربين ...................................................................................................................... 303 622 المجلد الثامن باب [ 64 ] في أمان المحاربين ....................................................................................................................... 309 باب [ 65 ] في الفتك بالجبابرة وغيرهم ....................................................................................................... 315 باب [ 66 ] في القتل على البيعة على المسلمين والدّلالة عليهم ................................................... 323 باب [ 67 ] في أحكام حدود المحاربين وقاطع الطريق ....................................................................... 326 باب [ 68 ] في بيع اللّصوص وما أشبههم .................................................................................................... 335 باب [ 69 ] في قتال من خرج عليه اللّصوص ............................................................................................ 342 باب [ 70 ] فيمن دخل عليه اللّصوص منزله ............................................................................................... 347 ô°ûY »fE.dG A.édG ô...dG .Y »..dGh ±hô©.dEH ôeC’G UE`à`c باب [ 1] في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ومعنى ذلك ولزومه ..................................... 357 باب [ 2] في فضل الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والحثّ عليه ........................................ 369 باب [ 3] في التّشديد في الترك للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ......................................... 372 باب [ 4] ما جاء عن ذكر المناكر في آخر الزّمان .................................................................................... 375 باب [ 5] في صفة إنكار المنكر وصفة المنكر وما يؤمر به وما ينبغي من ذلك .................. 379 باب [ 6] من يلزمه ويجوز له الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ومن لا يلزمه ................ 382 باب [ 7] في إنكار المنكَر بالمحاربة وما يجوز من ذلك .................................................................. 391 باب [ 8] فيما يجوز لمنكر المنكر ................................................................................................................... 393 باب [ 9] في ذكر المناكر وبيانها وشرطها وأحكامها ............................................................................ 396 باب [ 10 ] في المنع عن حمل السّلاح وذكر الحرس .......................................................................... 408 باب [ 11 ] في إغاثة المستغيثين وما أشبه ذلك ....................................................................................... 411 باب [ 12 ] في حكم المسلمين وأهل الخلاف في الدّين والطّعن على المسلمين .............. 414 باب [ 13 ] الحكم في أهل الذّمّة وما يؤمرون به .................................................................................... 421 الفهرس 623 باب [ 14 ] في الحكم في تارك الفرائض والسّنن .................................................................................... 424 باب [ 15 ] ما يجوز كسره من آلات اللّهو واللّعب ................................................................................. 428 باب [ 16 ] في الصّراخ والنّوح والزّعاق والغناء وأشباه ذلك من القول ..................................... 434 باب [ 17 ] في الملاهي واللّعب، وما يكره من ذلك وما يحرم، وما يجوز وفي القعود مع أهله .................................................................................................................................................... 440 باب [ 18 ] في أهل الشّراب وحبسهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ..................................... 451 باب [ 19 ] ما يجوز كسره من آلات الشّراب ............................................................................................. 456 باب [ 20 ] في الهجوم على المحدثين وأهل الشّراب وما يجوز وينبغي من ذلك .............. 462 باب [ 21 ] في التّعزير لأهل المنكر وصفته وما يجوز منه ................................................................. 468 باب [ 22 ] ما يجوز من العقوبات للمحدثين وأهل المنكر .............................................................. 477 باب [ 23 ] في الحبس وأصله وصفته ............................................................................................................. 486 باب [ 24 ] في نقب السّجن والهرب منه ...................................................................................................... 493 باب [ 25 ] في السّجّان وما يجوز له منه وفيه ........................................................................................... 497 باب [ 26 ] في أهل السّجن وما ينبغي لهم ومنهم وفيهم ................................................................... 500 باب [ 27 ] في نفقة أهل السّجن وأحكام ذلك .......................................................................................... 508 باب [ 28 ] فيما ينبغي للحاكم عند إطلاق المحبوس ........................................................................... 512 باب [ 29 ] في أحكام التّهم وثبوت أصلها .................................................................................................. 516 باب [ 30 ] في حبس التّهم وحدّها ................................................................................................................... 520 باب [ 31 ] في لحوق التّهمة ووجوب صحّتها .......................................................................................... 524 باب [ 32 ] التّهم في القتل والدماء والحبس في ذلك .......................................................................... 531 باب [ 33 ] التّهم في الجروح والتّهمة في الأموال بذلك .................................................................... 537 باب [ 34 ] في التّهمة في المحاربة والبيعة على المسلمين ونفي المحدثين .......................... 542 باب [ 35 ] في التّهمة في السّرق والحبس في ذلك ............................................................................... 549 باب [ 36 ] ما تلحق فيه التّهمة من السّرق ................................................................................................... 553 624 المجلد الثامن باب [ 37 ] في الحبس والتّهم في قطع السبيل ......................................................................................... 555 باب [ 38 ] في الحبس والتهمة في الأموال والإحداث فيها .............................................................. 558 باب [ 39 ] في الحبس والتّهم في الفروج ونفي المتّهمين ................................................................. 561 باب [ 40 ] في الحبس والتّعزير على الشّتم وما أشبه ذلك ............................................................... 576 باب [ 41 ] في حبس النّساء وعقوبتهنّ وكيف يكون ذلك ................................................................ 587 باب [ 42 ] في العبيد وعقوبتهم والحبس لهم ........................................................................................... 588 باب [ 43 ] في حبس الصّبيان والمجانين والحبس لهم ....................................................................... 591 باب [ 44 ] في صرف المضارّ .............................................................................................................................. 595 باب [ 45 ] في صرف المضارّ عن الطّريق .................................................................................................... 599 باب [ 46 ] في صرف المضارّ عن المساجد والمنازل ........................................................................... 608 باب [ 47 ] في صرف المضارّ عن الأموال والمساجد .......................................................................... 612