™°SEàdG ..é.dG ô°ûY ™HGôdG A.édG `` ô°ûY .dE.dG A.édG لالا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الألأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل سواء التصويرية أو الالالكترونية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها إلالا بإذن خطي من الناشر. 1437 غمي 2016 م (`g 557 .) ô°ûY .dE.dG A.édG AE``°†.dG UE`à`c الصفحة الأولى من الجزء الثالث عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الثالث عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الثالث عشر 7 .dP »fE©eh .E.MC’Gh AE°†.dG »a [1] UEH القاضي في اللّغة: القاطع للأمور، المحكم لها. قال الله تعالى: . ! " # $ % . [فصّلت: 12 ]، أي: قطعهنّ وأحكمهنّ. والقاضي: الحاكم. والجمع: القضاة. والقضيّة: الحكم. يقال: عدل في .( قضيّته، أي في( 1) حكمه. والجمع؛ القضاة( 2 | :.`dCE`°ùe } الحاكم: المانع من الظّلم. ومنه سمّيت حَكَمة الدّابّة؛ لأنّها تمنعها وتقوّمها. وإنّما قيل( 3) للقاضي: حكَم وحاكم، لعقله، وكمال أمره. ويقال: أحكمت الفرس، فهو محكم. وحكمته، فهو( 4) محكوم، إذا جعلت له حَكَمة، وهي الحديدة المستديرة في اللّجام، على حَنَك الفرس. ويقال: قد أحكمت ال . رجل، إذا رددته عن رأيه. 1 ) ناقصة من م. ) ناقصة من م. « والجمع؛ القضاة » ( 2) .« قيله » 3) في أ ) .« وهو » 4) في م ) 8 المجلد التاسع .( ويقال: أحكم بعضهم عن بعض، أي ردّ بعضهم عن بعض( 1 ويقال: قد أحكم الرّجل، إذا تناهى وعقل. | :.`dCE`°ùe } ` _ ^ ] \ [ Z. : ويقال للحاكم: الفتّاح؛ لقول الله تعالى .[ سبأ: 26 ] . d c b a أي: يقضي بيننا. والفتح هو( 2) القضاء. ما كنت أعرف ما( 4) الفتّاح في القرآن، حتّى » : وروي أنّ( 3) ابن عبّاس قال بيني وبينك » : سمعت امرأة تقول لزوجها وقد جرى( 5) بينهما خصومة .« تعني الحاكم. فعلمت أنّه الحاكم .« الفتّاح وقوله: متى هذا الفتح، أي القضاء. .[ الأنفال: 19 ] . E D C B A. : وقيل في قوله تعالى يقول: إن تستنصروا فقد جاءكم النّصر. | :.`dCE`°ùe } . وتقول( 6): قسط في الحكم، إذا جار، فهو قاسط. قال الله تعالى: . - .[ 1 . [الجنّ: 15 0 / .« لبعض » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م. ) .« عن » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م. ) .« جرت » 5) في م ) .« ويقول » 6) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 1] : في القضاء والأحكام ومعاني ذلك 9 يقال: أقسط فهو مقسط، إذا عدل، وقال( 1) الله تعالى: . ; > = < . .[ [المائدة: 42 ، الحجرات: 9، الممتحنة: 8 | :.`dCE`°ùe } الخصم يكون واحدًا أو جماعة( 2). يقال: هو خَصم، وهو خصيم، وهم خصم( 3). ويجمع( 4) على الخصماء والخصوم. قال متمّم بن نويرة: ويومًا إذا ما كظّك الخصم إن( 5) يكن نصيرَك منهم( 6) لا تكن أنت أضيعا فقال( 7): الخصم. ثمّ قال: منهم. وقد يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع. .( وقوله: خَصَمَك أي( 8): قهرك وغلبك( 9 والخصومة: مصدر المخاصمة والتّخاصم( 10 ) والخصام. .[ ص: 21 ] .K J I H G F E . : وقال الله تعالى ولغة: هو خصيم، وهما خصمان، وهم خصوم. ويقال للخصم: خصيم. والجمع( 11 ) خصماء. .« قال ؛» 1) في م ) .« واحدًا وجماعة » 2) في م ) ناقصة من م. « وهم خصم » ( 3) .« والجمع » 4) في م ) .« إن » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« قال » 7) في م ) 8 ) زيادة من م. ) .« غلبك وقهرك » 9) في م ) .« والمتخاصم » 10 ) في أ ) .« والجميع » 11 ) في أ ) 10 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ص: 22 ]. ولم تكن بينهما ] . \ [ Z Y X . : قوله( 1) تعالى خصومة، ولا بغى بعضهما على بعض. فأخرج الكلام على جهة المعاريض الذي يسلم( 2) من الكذب. ؟« خصمان » : فإن قائل قائل: أفليس قد أخبر الله عنهما، قال إنّما حكى كلامًا قد قطع أوّله، ،« نحن خصمان » : قيل له: لم يجئ( 3) عنهما فدلّ ذلك على أنّهما قطعا أوّله لإخراجهما إيّاه على سبيل المعاريض الذي يسلّم بهما( 4) من الكذب. ويقال: إنّما هو مثل؛ لأنّهما كانا ملَكين، لم يبغ بعضهما على صاحبه. ومثل هذا في المجاز كما تقول للفقيه( 5): أرأيت أنّ( 6) رجلًا قتل رجلًا، أو أخذ ماله، فاحكم( 7) فيه. وليس هنالك قاتل( 8) على الحقيقة، ولا أخذ مال. وإنّما( 9) سمّاهما خصمين على المثل، لخصمين اختصما. والعرب تقول: عبد الله الشّمس وعبد الله القمر، يريدون عبد الله مثل الشّمس ومثل( 10 ) القمر. ويقال: أرأيت إن كنّا خصمين، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحقّ. .« قال الله » 1) في م ) .« التي يسلم بها » 2) في م ) .« يج » 3) في أ ) .« التي يسلم بها » 4) في م ) .« يقال الفقيه » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) .« واحكم » 7) في أ ) .« وليس قاتلًا » 8) في م ) .« ولا » 9 ) في أ ) .« و» 10 ) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 1] : في القضاء والأحكام ومعاني ذلك 11 ويقال: إنّ الخصمين كانا من الإنس على الحقيقة. وإنّما فزع داود منهما، لأنّهما تسوّرا المحراب، بعد أن كان قد( 1) أغلق بابه عليه، في غير وقت جلوسه للقضاء. | :.`dCE`°ùe } يقال: مالك من هذا الأمر إلّا النّصف، يريد الانتصاف. :( قال الفرزدق شعرا( 2 وليسَ بِنِصفٍ أن أسُبّ مقاعسًا بآبائي( 3) الشّمّ الكرام الخضارم ولك . ن نِصفًا إن سببت وسبّني بنو عبد شمس من مناف وهاشم أولئك أكفائي فجئني( 4) بمثلهم وأعبَد أن أهجو تميمًا بدارم . b a ` _ ^ ] \ [ . : يقول( 5): أعبد أي آنف، قال الله تعالى .( [الزّخرف: 81 ]، أي الآنفين. الخضارم جمع خضرم، وهو الجواد( 6 | :.`dCE`°ùe } والادّعاء: هو( 7) أن تدّعي ح . قا لك، أو لغيرك. تقول: ادّعى ح . قا أو باطلًا. قال امرؤ القيس: ( فلا وأبيك ابنة العامر يّ لا يدّعي القوم أنّي أفرّ( 8 1 ) زيادة من م. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« باباي » 3) في أ ) بتخفيف الهمزات. « اكفاي فجيني » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) دون نقط. « نسخة: الحراد » 6) في أ زيادة ) 7 ) ناقصة من م. ) .« لا وأبيك ابنةَ العامر ي لا تدّعي القوم أنيّ أفرن » 8) في أ ) 12 المجلد التاسع | :(1).```°ü`a } التّدارؤ( 2) في الأمر: اختلاف فيه، واعوجاج، ومنازعة. 5) أي )،[ البقرة: 72 ] . R Q . :(4) ويقال: منهم تدارؤوا( 3). وقوله 8 اختلفتم وتدارأتم منه. .( لم تدروا من قتلها( 6 ،. R Q . : قال ابن عبّاس ،( أي اختلفتم، والأصل تدارأتم( 7 ،. R Q . : هذا ابن قتيبة يقول .( فأدغمت التّاء في الدّال، وأدخل( 8) الألف، ليسلم( 9) السّكون في الدّال الأول( 10 يقال: كان بينهم تدارؤ( 11 ) في كذا، أي اختلاف. ومنه قول القائل في 13 )، أي )« كان شريكًا( 12 )، وكان خير شريك، لا يماري ولا يداري » : رسول الله ژ لا يخالف. 1) في أ فراغ قدر كلمة. ) .« التداري » 2) في أ ) .« تداري » 3) في أ ) .« تعالى » 4) في م ) وهو تكرار لما « لم تدروا من قبلها. ابن قتبة: فادارأتم فيها، اختلفتم. والأصل تدراتم » 5) في أ زيادة ) سيأتي. .« قبلها » 6) في أ ) .« تدراتم » 7) في أ ) .« وأدخلت » 8) في م ) .« ليتسلم » 9) في أ ) .« للدال الأولى » 10 ) في م ) .« سهم تدار » 11 ) في أ ) ناقصة من م. « كان شريك » ( 12) 13 ) أخرجه الحاكم والنسائي والطبراني وأحمد عن السائب بن أبي السائب. ) عن السائب بن أبي السائب، أنه كان شريك النبي ژ في أول الإسلام في » : ولفظه عند الحاكم .« مرحبًا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري » : التجارة، فلما كان يوم الفتح قال = . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب البيوع، وأما حديث معمر بن راشد حديث: 2298 الجزء الثالث عشر باب [ 1] : في القضاء والأحكام ومعاني ذلك 13 | :.```°ü`a } .( يقال: مقصرة وقمطرة وقمصرة ( 1 وعن الخليل: قمطرة. وهي شبه سفَط يسف من قصب. وقمطرة( 2) الحكّام: .( التي يكون فيها كتبهم وحججهم( 3 . السنن الكبرى للنسائي كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول للقادم إذا قدم عليه حديث: 9784 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه السائب، ما أسند السائب حديث: 6469 . مسند أحمد بن حنبل مسند المكيين، حديث السائب بن عبد الله حديث: 15234 .« يقال: فيه صرة وقمصرة، وفي نسخة » 1) في أ ) ناقصة من أ. « وهي شبه سفَط يسف من قصب. وقمطرة » ( 2) « قمطرة الحكام تكون فيها حجتهم كتبهم وحججهم الحكام يكون فيها كتبهم وحججهم » 3) في أ ) كذا. = 14 المجلد التاسع [2] UEH ¬«.Y .q ëdGh AE°†.dG .°†a »a .. . . I I . . E E E . : قال الله تعالى .[ [ص: 26 الحسن قال: كان يقال: لأجر حاكم عدل يومًا أفضل من أجر رجل( 1) يصلّي في بيته سبعين سنة أو ستّين سنة. وعن شُريح( 2) أنّه رأى رجلًا عاب القضاء. فقال: أتعيب شيئًا أوتيه داود !؟( نبيّ الله( 3 .(4)« من قضى بين اثنين فكأنّما ذبح نفسه بغير سكّين » : عن النبيّ ژ .« من » 1) في أ ) .« باب في أخبار القضاة » 2 ) وتوجد له ترجمة في ) ناقصة من م. « نبي الله » ( 3) مَن جعل قاضيًا بين الناس » 4 ) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي هريرة، وجل رواياته ) .« فقد ذبح نفسه بغير سكين » ورواية الترمذي « فقد ذُبح بغير سكين السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإمارة، وكراهية تولي أعمالها لمن . رأى من نفسه حديث: 18801 . سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء حديث: 3118 . سنن ابن ماجه كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة حديث: 2305 . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأحكام، حديث: 7080 الجزء الثالث عشر باب [ 2] : في فضل القضاء والحثّ عليه 15 | :.`dCE`°ùe } فقال .« أنّه أمر عمرو بن العاص أن يقضي( 2) بين قوم » : وعن( 1) النبيّ ژ عمرو بن العاص( 3): أقضي وأنت حاضر؟ اقض بينهم، فإن أحسنت؛ فلك عشر حسنات، وإن أخطأت؛ فلك » :( فقال( 4 .(5)« حسنة واحدة قال المصنّف: إن صحّت الرّواية؛ فمخرجها أن يريد الحقّ ويقصد إليه، وهو يعلمه( 6)، فينطق لسانه بغيره، فهو( 7) سالم فيما بينه وبين الله، والضّمان في بيت مال المسلمين( 8). والله أعلم. | :.```°ü`a } اعلم يا عمر أنّه ليس شيء » : من رسالة أبي بكر إلى عمر رحمهما الله أعظم عند الله من الحكم. وما عظّم الله فهو عظيم. زعم حذيفة أنّه صاح النبيّ ژ لما( 9) أمر بالحكم واشتدّ عليه ذلك( 10 ) ثمّ شكر، فأعطاه الله النّصر. واستأمر لأمر الله، وحكم بين النّاس بما أمره الله. وأنت اليوم يا عمر إنّما تحكم بجهد رأيك. وليس لك أن تترك حقوق النّاس، ولا تلبس( 11 ) عليهم. .« رواية عن » 1) في أ ) .« ان يقضي » 2) في أ تكرار ) ناقصة من م. « بن العاص » ( 3) .« قال » 4) في م ) .« والله أعلم بصحّة ذلك » 5) في م زيادة ) .« يعلم » 6) في م ) .« فيخطي لسانه لغيره وهو » 7) في أ ) .« بيت المال » 8) في م ) .« كما » 9) في م ) .« واشتد على رسول الله ژ » 10 ) في أ ) أو نحوه في التنقيط. « ولا بد يلبس » 11 ) في أ ) 16 المجلد التاسع فاقض بما أمرتك به. وما أشكل عليك فارجعه إليّ؛ فإنّ الله يوفّقني كما .« أخبرني( 1) نبيّ الله ژ | :.```°ü`a } فإنّ القضاء فريضة محكمة، وسنّة » : وفي عهد عمر إلى أبي موسى متّبعة. ولا ينفع تكلّم بحقّ إلّا بإنفاذ له؛ فإنّ الحقّ في مواطن الحقّ يعظم الله به الأجر، ويحسن به الذّخر. فمن صحّت نيّته، وأقبل على نفسه؛ كفاه الله ما بينه وبين النّاس. ومن تخلّق للنّاس بما يعلم الله أنّه ليس من نفسه شانه( 2) الله. فما ظنّك بثواب الله في عاجل رزقه( 3) وخزائن رحمته! .« والسّلام .« احكم عليّ ولو على جزّ عنقي » : 4) لأبي موسى ) أبو صالح قال: قال عليّ :( ولبعض العرب شعر( 5 الحكم سيف الله في أرضه وحجّة الحقّ على الباطل وموضح النّور لأهل العمى ومُذهب الشّكّ عن الجاهل وحاسم الجور وأُلّافه( 6) وراحة المسؤول والسّائل ( فارض بحلو الحكم أو مرّه وارج ثواب الحاكم العادل( 7 .« أخبرني » 1) في م ) .« شنأه » 2) في م ) .« بثواب غير الله في عاجله رزقه الله » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) 5 ) ناقصة من م. ) .« والافة » 6) في أ ) .« وقال آخر » 7) في أ جاء هذا البيت بعد ) الجزء الثالث عشر باب [ 2] : في فضل القضاء والحثّ عليه 17 وقال آخر: أبلغ سبيعًا وأنت سيّدنا قِدما وأوفى رجالنا ذمما أنّ ثقيفًا وأنّ إخوتها ذبيان قد ضرموا الذي اضطرما نُبّئت أن حكّموك بينهما فلا يقولَنْ: بيسما حكما إن كنت ذا خبرة بشأنهم تعَرّف ذا حقّهم ومن ظلما فاحكم فأنت الحكيم بينهم لن يعدموا منك ناشرًا صنما واصدع أديم السّواء بينهم على رضى مَن رَضِي ومن رَغِمَا إن كان مالًا فمثل مالهمُ مال بمال وإن دمًا فدَمَا ( هذا وإن لم تطق حكومتهم فانبذ إليهم أمورهم سَلَمَا( 1 وقال سهل بن مروان لمّا قرأ هذا الشّعر : قاتله الله! كأنّه قرأ رسالة .( عمر بن الخطّاب في الحكم( 2 | :.`dCE`°ùe } ويقال: إنّ ابن عمّ لشريح أعراب . يا أتى شريحًا. فقال له( 3): إنّ لي قرابة وح . قا، وأريد أن أقدّم إليك خصمًا لي. فأحبّ أن تقضي( 4) لي عليه. فقال شريح: نعم؛ إن شاء الله؛ إن استطعته. 1 ) هذا البيت ناقص من أ. والمقطوعة لسلمة بن خرشب أرسل بها الى سبيع التغلبي في شأن الرهن ) التي وضعت على يديه في قتال عبس وذبيان. . الجاحظ، البيان والتبيين، ج 1، ص 122 .« رحمه الله » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« واحب أن يقضي » 4) في أ ) 18 المجلد التاسع فلمّا كان من الغد، غدا بخصمه، فتوجّه القضاء على الأعرابيّ. فلمّا رأى ؟( شريحًا يتحامل عليه؛ قال( 1): يا أبا أميّة؛ أين ما وعدتني( 2 قال( 3): الحقّ حال بيني وبين ذلك. ثمّ قضى على الأعرابيّ. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن: فاللهَ الله عباد الله، أن يترك القيام بالعدل في مواطن الفضل، لقول أهل الجهل. فلم ينقم المسلمين على أهل الجهل إقامتهم بالعدل( 4)، بل قد حسّنوا ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن كتاب عمر إلى أبي موسى: أقم الحقّ ولو ساعة من نهار. واخف الفساق( 5). واجعل لهم يدًا يدًا، » ورجلًا رجلًا. آس( 6) بين النّاس، وتعاهد رعيّتك. وإيّاك يا عبد الله بن قيس، أن تكون بمنزلة البهيمة التي مرّت بوادٍ خصبٍ( 7)، فلم تكن( 8) لها همّة إلّا السّمن، وإنّما حتفها في سمنها. هذا( 9)؛ واعلم يا عبد الله بن قيس؛ أنّ أسعد النّاس عند الله( 10 ) يوم القيامة؛ .« فقال » 1) في م ) .« به » 2) في م زيادة ) .« فقال » 3) في م ) .« العدل » 4) في م ) .« الفساق » 5) في م ) .« وآس » 6) في م ) .« خصيب » 7) في م ) .« يكن » 8) في أ ) .« مسألة » 9) في م ) ناقصة من م. « عند الله » ( 10) الجزء الثالث عشر باب [ 2] : في فضل القضاء والحثّ عليه 19 من سعدت به رعيّته، وأنّ( 1) أشقاهم؛ من شقيت به رعيّته. والسّلام عليك .«( ورحمة الله( 2 :( من غيره( 3 ومن مقامات الحريري: عجبًا لراج أن ينال ولاية حتّى إذا ما نال بغيته بغا يسدي ويلحم في المظالم والغًا في وِردِها طَورًا، وطورًا مولغا ما أن يبالي حين يتّبع الهوى فيها أأصلحَ دينه أم أوتغا يا ويحه لو كان يوقن أنّه ما حالةٌ إلّا تَحُول لما طغا ولئن تبيّنَ ما ندامة مَن بغى سمعًا إلى إفك الوشاة لما صغا فانفذ لمن أضحى الزّمام بكفّه وتغاضى إن ألفى الرّعاية أولغا وارع المراد إذا دعاك دَعيّهُ ورِد الأجاج إذا حماك السيغا واحمل أذاه ولو أمضّك م . سه وأسل غزير الدّمع منك مفرّغا فليضحكنّ الدّهر منه إذا نبا عنه وشبّ لكيده نار الوغا ولينزلنّ به الشّمات إذا بدا متخلّيًا من شغله متفرّغا ولتأوينّ له إذا ما أخذه أضحى على ترب الهوان ممرّغا هذا له ولسوف يوقف موقفًا فيه يرى ربّ الفصاحة ألثغا وليحشرنّ أذلّ من فقع الغلا ويحاسبنّ على النّقيصة والشّغا ويؤاخذنّ بما اجتنى وبما اكتسى ويطالبنّ بما احتسى وبما ارتغى ويناقشنّ على الدّقائق مثل ما قد كان يصنع بالورى بل أبلغا ( حتّى يعضّ على الولاية كفّه ويودّ لو لم يبغ منها ما بغى( 4 .« و» 1) في أ ) .« وبركاته » 2) في م زيادة ) 3 ) من هنا إلى آخر الباب زيادة من م. ) 4) لم أجد المقطوعة في مصادر أخرى، وكان بها خلل عروضي كثير، اجتهدت في تداركه قدر المستطاع. ) 20 المجلد التاسع ثمّ قال: أيّها المتوشّح بالولاية المترشّح للرعاية؛ دع الإدلال بدولتك والاغترار بصولتك، فإنّ الدّولة ريح قلّب، والقدرة برق خُلّب. وإنّ أسد الرّعاة من سعدت به رعيّته، وأشقاهم في الدّارين من ساءت رعايته. فلا تك ممن يذر الآخرة ويلغيها، ويحبّ العاجلة ويبغيها، ويظلم الرّعيّة ويؤذيها، وإذا تولّى سعى الأرض ليفسد فيها. فوالله ما يغفل الدّيّان، ولا تهمل يا إنسان، ولا تلغى الإساءة والإحسان. بل سيوضع لك الميزان، وكما تدين تدان. قال: فوجم الوالي لما سمع، وامتقع لونه وانتقع، وجعل يتأنّف من الإمرة، ويردف الزّفرة بالزّفرة. ثم عمد إلى الشّاكي فأشكاه، وإلى المشكو فأشجاه، وألطف الواعظ وحباه، وعزم عليه أن يغشاه. فانقلب عنه المظلوم منصورًا، والظّالم محصورًا. وبرز الواعظ يتهادى بين رفقته، ويتباهى بفوز صفقته. الجزء الثالث عشر 21 [3] UEH (2).j.°ûàq dGh .E.MC’Gh AE°†.dG »a .«.¨àq dG(1) ما من والٍ وُلّي( 3) على عشرةٍ إلّا أُتي به مغلولًا يوم » : قال رسول الله ژ القيامة حتّى يوقف على جسر من جسور جهنّم. فإن كان عادلًا نجا، وإن لم ( يكن عادلًا( 4) انخسف به ذلك( 5) الجسر، في ج . ب أسود مظلم،ٍ يهوي به فيه( 6 .(7)« سبعين خريفًا معذّبًا .« في » 1) في أ زيادة ) .« والتسديد » 2) في أ ) .« يلي » 3) في أ ) .« وإلا » 4) في م ) 5 ) زيادة من م. ) 6 ) ناقصة من م. ) استعمل بشر بن عاصم على صدقات هوازن فتخلّف ، ƒ أن عمر بن الخطاب » : 7 ) أخرج الطبراني ) بشر فلقيه عمر فقال: ما خلفك أما لنا عليك سمع وطاعة؟، قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله ژ من ولّي شيئًا من أمر المسلمين أتي به يوم القيامة، حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان » : يقول .« محسنًا تجاوز، وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفًا المعجم الكبير للطبراني باب الباء، باب من اسمه بشر بشر بن عاصم، حديث: 1205 قال: ƒ ، عن أبي هريرة » : وورد معناه في كتب السنن وغيرها عن أبي هريرة: منها رواية البيهقي ما من أمير عشرة، إلا وهو يُؤتى به يوم القيامة مغلولًا، حتى يفكه العدل، أو » : قال رسول الله ژ .« يوبقه الجور السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإمارة، وكراهية تولّي أعمالها لمن رأى من نفسه حديث: 18798 22 المجلد التاسع .(1)« من جُعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكّين » : وعن أبي هريرة: أنّ النبيّ ژ قال 2): ما أحبّ أن أكون كالسّراج، يضيء للنّاس ) ƒ وقال عمر بن الخطّاب ويحرق نفسه. وإنّ الحاكم ليكابد بحرًا لج . يا عميقًا، يغشاه( 3) أمواج تيّارات الظّلم، .«( فترفعه مرّة، وتخفضه( 4) أخرى. وقلّ ما يكابد الغرر( 5) رجل إلى وإنّه يغرق( 6 | :.`dCE`°ùe } وللقضاة غدًا موقف بين يدي الله تعالى، لا يفكّهم منه إلّا العدل. ومن ولي حكمًا وفّقه الله. | :.```°ü`a } قال شريح: القضاء جمر( 7)، فادفع الجمر بعودين. | :.```°ü`a } يوشك رجل يتمنّى أنّه » :( أبو( 8) هريرة قال: سمعت رسول الله( 9) ژ يقول( 10 .(11)« خرّ من الثّريّا، ولم يل من أمور النّاس شيئًا 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) زيادة من م. ) .« يغشاه » 3) في م ) .« وتحفظه » 4) في أ ) .« الغرق » 5) في م ) .« يعرف » 6) في أ ) .« حمر » 7) في أ ) .« رواية أبي » 8) في م ) .« النبي » 9) في م ) 10 ) ناقصة من أ. ) 11 ) أخرجه الحاكم وأحمد عن أبي هريرة. = ) الجزء الثالث عشر باب [ 3] : التّغليظ في القضاء والأحكام والتّشديد 23 وقيل له: زدنا. هلكت هذه الأمّة على يدي أغيلمة » : قال: سمعت رسول الله ژ يقول .(1)« من قريش | :(2).`dCE`°ùe } يا أبا ذرّ؛ إنّي أراك ضعيفًا، وإنّي أحبّ » : عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله ژ .(4)« لك ما أحبّ لنفسي. لا تَوَلّينّ مال يتيم، ولا تأَ . مرَ . ن( 3) على اثنين أنّ رسول الله ژ ( 6) استعمل رجلًا على عمل فقال: » عن ابن( 5) عمر .(7)« يا رسول الله اختر لي. فقال: اجلس والزم بيتك . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأحكام، حديث: 7077 . حديث: 8721 ƒ مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة .« هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء » : 1 ) ترجم البخاري للحديث: باب قول النبي ژ ) صحيح البخاري كتاب الفتن. ، ƒ قال أبو بكر بن أبي مريم: وحدثني عمار بن أبي عمار، أنه سمع أبا هريرة » : وفي المستدرك هذا حديث «« هلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش » : يقول: سمعت رسول الله ژ يقول صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الفتن والملاحم، أما حديث أبي عوانة حديث: 8551 2 ) زيادة من م. ) .« تُؤَمرن » 3) في م ) 4 ) أخرجه أحمد وأبو عوانة عن أبي ذر. ) . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري حديث: 21038 مستخرج أبي عوانة مبتدأ كتاب الأمراء، بيان الترغيب في اجتناب الإمارة والكراهية في الدخول . فيها حديث: 5648 .« أبي » 5) في أ ) .« قال » 6) في أ زيادة ) وبإسناده، عن عصمة أن رسول الله ژ استعمل رجلًا على الصدقة فقال: » : 7 ) أخرجه الطبراني ) .« اجلس في بيتك » : يا رسول الله، اختر لي، فقال المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، من اسمه عصمة عصمة بن مالك الخطمي، . حديث: 14346 = 24 المجلد التاسع قال أبو بكر 5 : كان النبيّ ژ لا يشير على أحد( 1) إذا استشير إلّا بأعلى الأمور، وأسلمها للدّين والدّنيا. .(3)« لا نستعمل على( 2) عملنا من أراده » : وروي أنّه ژ قال قدم معي رجلان من الأشعريّين، فخطبا( 5) عند » :( قال أبو موسى( 4 رسول الله ژ . ثم أخذا يعرّضان بالعمل، فتغيّر وجه رسول الله ژ . فقال: .( فما استعان بهما( 7 .« أخْوَنُكُم عندي للعمل( 6) من يطلبه. فعليكما بتقوى الله » | :.`dCE`°ùe } من ابتغى القضاء، واستعان عليه بالشّفعاء؛ وكل إلى » : عن النبيّ ژ قال .(8)« نفسه، ومن أكره عليه؛ أنزل الله عليه ملكا يسدّده ناقصة من م. « على أحد » ( 1) .« لا تستعمل علي » 2) في أ ) 3 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن أبي موسى الأشعري. ) قال: أقبلت إلى النبي ژ ومعي رجلان من الأشعريين، ، ƒ عن أبي موسى » : ولفظه عند البخاري .« لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده » : فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل، فقال . صحيح البخاري كتاب الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح حديث: 2163 . صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها حديث: 3491 .« أبو موسى قال » 4) في م ) .« فحططنا » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) 7 ) أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد عن عبد الله بن قيس الأشعري. ) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: جاء رجلان من الأشعريين إلى رسول الله ژ » : ولفظ النسائي .« إن أخونكم عندي من طلبه فما استعان بهما على شيء » : فجعلا يعرضان بالعمل فقال رسول الله ژ السنن الكبرى للنسائي كتاب السير، مسألة الإمارة حديث: 8476 . سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في طلب الإمارة حديث: 2556 . مسند أحمد بن حنبل أول مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري حديث: 19098 8 ) أخرجه الترمذي والبيهقي عن أنس. = ) الجزء الثالث عشر باب [ 3] : التّغليظ في القضاء والأحكام والتّشديد 25 لا تسأل الإمارة؛ فإنّك إن أعطيتها عن مسألة؛ وُكلت إليها، » : ‰ وعنه قال .(2)« وإن أعطيتها من( 1) غير مسألة؛ أعنت عليها | :(3).`dCE`°ùe } بلغني أنّك جعلت طبيبًا، » : وجُعِل أبو الدّرداء قاضيًا، فكتب سلمان( 4) إليه فإن كنت تبرئ النّاس؛ فنعم ما أنت عليه، وإن كنت متطبّبًا( 5)؛ فاحذر أن يموت .« على يديك أحد من النّاس .« متطبّب والله، ردّوا عليّ الخصمين » :( وكان إذا قضى قضاء فشكّ فيه؛ قال( 6 | :.```°ü`a } يؤتى بالقاضي يوم القيامة؛ » : قالت عائشة # ( 7): سمعت رسول الله ژ يقول .(8)« فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أن لا يكون قضى بين اثنين في تمرة قطّ سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الأحكام عن . رسول الله ژ باب ما جاء عن رسول الله ژ في، حديث: 1283 السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب كراهية طلب الإمارة والقضاء وما يكره من . الحرص عليهما والتسرع حديث: 18831 .« عن » 1) في م ) 2 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، عن عبد الرحمن بن سمرة. ) صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: . ! " # $ % & . . حديث: 6259 . صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها حديث: 3489 .« فصل » 3) في م ) .« سليمان » 4) في أ ) .« متطيّبًا » 5) في أ ) .« فكان إذا قضى قضاء فشكّ فيه بما قال » 6) في م ) .« قالت » 7) في أ زيادة ) 8 ) أخرجه البيهقي وأحمد والطبراني عن عائشة. ) = = 26 المجلد التاسع | :.```°ü`a } ،( قيل: كان القاضي إذا مات من بني إسرائيل جعل في أزج أربعين سنة( 1 فإن تغيّر منه شيء؛ عرفوا أنّه كان يجور في حكمه. فمات بعض قضاتهم، فجعل ،( في أزج، فثبت، فبينا( 2) المقيم يقيم عليه؛ إذا أصابت المكنسة طرف أذنه( 3 فانفجرت صديدًا، فشقّ ذلك عليهم. فأوحى الله تعالى إلى نبيّ من أنبيائهم: أنّ عبدي هذا لم يكن به بأس، ولكنّه استمع يومًا بإحدى أذنيه من الخصم أكثر مما استمع من الآخر. | :(4).```°ü`a } قال مكحول: لو خيّرت بين القضاء وبين بيت المال؛ لاخترت القضاء. ولو خيّرت بين بيت المال وبين ضرب عنقي؛ لاخترت ضرب عنقي. | :(5).```°ü`a } قال رجل لزهير: كيف أصبحت؟ قال: بخير؛ إذ لم يجعلني الله قاضيًا( 6)، ولا صديقًا لقاض. السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب كراهية الإمارة، وكراهية تولي أعمالها لمن . رأى من نفسه حديث: 18804 مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار حديث السيدة . عائشة # ، حديث: 23937 . المعجم الأوسط للطبراني باب الألف، باب من اسمه إبراهيم حديث: 2670 1 ) لعل الصواب: يومًا. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« أنفه. نسخة: أذنه » 3) في م ) وهو أنسب. « مسألة » 4) في م ) .« مسألة » 5) في م ) .« قضايا، نسخة: قاضيًا » 6) في أ ) = الجزء الثالث عشر باب [ 3] : التّغليظ في القضاء والأحكام والتّشديد 27 ويقال: إنّ الله يوكل بالقاضي ملكين. فإن( 1) عدل سدّداه، وإن( 2) جار عرجا عنه. خبر آخر: عن( 3) عطاء الخراساني قال( 4): استقضى رجل من بني إسرائيل أربعين سنة. فلمّا حضرته الوفاة قال: إنّي أراني هالكًا في مرضي هذا. فإن هلكت؛ فاحبسوني عنكم أربعة أيّام. فإن رابكم( 5) منيّ شيء، فلينادني رجل ( منكم. فلمّا قضى الرّجل نحبه، جعلوه في تابوت. فلمّا كان ثلاثة أيّام؛ آذاهم( 6 بريحه. فناداه رجل منهم: يا فلان ما هذه الرّيح؟ فأذن له فتكلّم. فقال: ولّيت القضاء فيكم أربعين سنة، فما رابني إلّا رجلان اثنان. فكان( 7) لي في أحدهما هوى، فكنت أسمع منه بأذني التي تليه أكثر مما أسمع بالأخرى. فهذه الرّيح منها. ثم ضرب الله على أذنيه فمات. | :.`dCE`°ùe } لا أدري لعلّكم ستَلون » : وقيل: وقف النبيّ ژ على خَلق من أصحابه. فقال أمر هذه الأمّة من بعدي (أو من وليه منكم). فمن ولي من أمر( 8) المسلمين شيئًا، فاسترحم فلم يرحم، وحكم فلم يعدل، وعاهد فلم يف، فعليه غضب الله ولعنته .(9)« إلى يوم القيامة .« فإذا » 1) في م ) .« وإذا » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م. ) .« يقول » 4) في أ ) .« ثلاثة أيام. فإن براني » 5) في م ) .« إذا بهم » 6) في م ) .« وكان » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م. ) 9 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 28 المجلد التاسع | :(1).`dCE`°ùe } يأتي عليكم أمراء يعذّبونكم، ويعذّبهم الله. ألا فلينازع هذا » : وقال حذيفة .« الحاكم لله نفسه، ولا يتقوّى بسلطان الله، فيما لم يأذن له به الله | :.```°ü`a } قال أبو ذرّ: سألت رسول الله ژ ليلة أو عامة ليلة؛ أن يستعملني، فقال: يا أبا ذرّ لا تسأل الإمارة، فإنّها أمانة، وإنّها يوم القيامة حسرة وندامة، إلّا من » .(2)« أخذها بحقّها، وأدّى الذي عليه فيها .« فصل » 1) في م ) حدثنا الحارث بن يزيد، قال: سمعت ابن حجيرة الشيخ، يقول: » : 2) أخرجه أحمد عن أبي ذر. ولفظه ) أخبرني من سمع أبا ذر، يقول: ناجيت رسول الله ژ ليلة إلى الصبح، فقلت: يا رسول الله، أمرني. .« إنها أمانة، وخزي، وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها » : فقال . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري حديث: 20985 الجزء الثالث عشر 29 [4] UEH ..`aE`.°UCGh IE°†.dG »a القضاة ثلاثة: قاضيان( 1) في النّار، وقاض في الجنّة. فمن » : عنه ژ أنّه قال قضى بغير الحقّ، وهو يعلم، فذلك في النّار. وقاض( 2) قضى، وهو لا يعلم، .(4)(3)« فأهلك حقوق النّاس، فذلك في النّار وقاض اجتهد فأخطأ، فهو في النّار. قيل: فما بال الذي اجتهد » : وفي خبر ؟« فأخطأ .( فلِمَ تولّى وهو لا يعلم؟!( 5 » : قال .« قضايان » 1) في أ ) .« ومن » 2) في م ) .« نعوذ بالله من النّار » 3) في م زيادة ) عن ابن بريدة، عن أبيه، عن » : 4 ) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولفظ أبي داود ) القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف » : النبي ژ قال الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه يعني حديث ابن بريدة القضاة ثلاثة. ،« جهل فهو في النار . سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ حديث: 3119 5 ) أخرج ابن عبد البر هذا القول للإمام علي بن أبي طالب. ) القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة » ، عن قتادة قال: سمعت أبا العالية قال: قال علي » فأما اللذان في النار، فرجل جار متعمدًا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما قال قتادة: فقلت لأبي العالية: ما ذنب » الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو إلى الجنة .« هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال: ذنبه ألا يكون قاضيًا إذا لم يعلم . جامع بيان العلم باب في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين، حديث: 1035 30 المجلد التاسع .« وقاض قضى بالحقّ، فهو( 1) في الجنّة | :.```°ü`a } .(2)« أقضاكم عليّ » : عن النبيّ ژ أنّه قال | :.```°ü`a } لأنزعنّ فلانًا عن القضاء. ولأستعملنّ رجلًا إذا رآه » : روي عن عمر أنّه قال .( الفاجر فرقه( 3 | :(4).`dCE`°ùe } قال عثمان لابن عمر: لتقضينّ. » : وقيل قال: لا. قيل: فإنّ أباك كان يقضي. .« فذلك » 1) في م ) هو بهذا اللفظ ضعيف. .« أَقْضَاكُمْ عَلِ . ي » 2 ) حَدِيث ) . العجلوني، كشف الخفاء، ص 162 عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، أن » والصحيح كما جاء في سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، » : رسول الله ژ قال وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينًا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن .« الجراح . سنن ابن ماجه المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ژ فضائل زيد بن ثابت، حديث: 153 3 ) السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد ) . نهاه حديث: 18879 .« فصل » 4) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 4] : في القضاة وأصنافهم 31 قال: إنّ أبي كان إذا أشكل( 1) عليه شيء سأل النبيّ صلّى الله عليه . فإن أشكل على النبيّ شيء سأل عنه جبريل( 2) ‰ . وإن أشكل( 3) على جبريل شيء سأل عنه ربّ العالمين( 4). وإنّي لا( 5) أجد من أسأل، فإنّه بلغني أنّ القضاة ثلاثة: رجل جاف( 6)؛ فهو في النّار، ورجل قضى بجهل( 7)؛ فهو في النّار. ورجل اجتهد فأصاب؛ فذلك كفاف، لا عليه ولا له. ؟(9)« من عاذ بالله؛ فقد عاذ بمعاذ » : ثم قال: أما( 8) سمعت رسول الله ژ يقول فقال( 10 ) عثمان: بلى. قال: فإنّي أعوذ بالله أن تستقضيني. فأعفاه. وقال: لا تجبرنّ( 11 ) أحدًا. .« اشتكل » 1) في أ ) .« النبي ژ سأل جبريل » 2) في م ) .« اشتكل » 3) في أ ) ناقصة من م. « وإن أشكل على جبريل شيء سأل عنه ربّ العالمين » ( 4) .« ولا » 5) في أ ) .« حاف » 6) في أ ) .« بجهله » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من م. ) 9 ) أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان عن ابن عمر. ) مسند أحمد بن حنبل مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين مسند عثمان بن . حديث: 470 ، ƒ عفان المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، ومما أسند عبد الله بن عمر ^ عبد الله بن وهب، . حديث: 13095 صحيح ابن حبان كتاب البيوع، كتاب القضاء ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين . إذا علم تعذر، حديث: 5133 .« وقال » 10 ) في م ) .« لا تخبرن » 11 ) في أ ) 32 المجلد التاسع ..Mh ¢SE.q dG (1).«H .°†b .e .hq CG 1 (2).E.«.°Sh OhGOh .OBG [5] UEH أوّل من قضى بالأرض آدم ‰ ، قضى بين ابنيه: هابيل وقابيل، عندما رام قابيل التّزويج بتوأمة نفسه، دون توأمة هابيل؛ لأنّها كانت أحسن. قال قابيل: ولدت معي في بطن، وهي أحسن من أخت هابيل، فأنا أحقّ بها. ونحن من ولادة الجنّة، وهما من ولادة الأرض، فأنا أحقّ بأختي. فقال له أبوه آدم ‰ : إنّها لا تحلّ لك. فأبى أن يقبل ذلك. وقال: إنّ الله تعالى لم يأمره بهذا. وكان قضاؤه أن أمرهما أن( 3) يقرّبا قربانًا، على ما تلي علينا في القرآن. .( قال ابن عبّاس: اسم توأمة قابيل: إقليما. وتوأمة هابيل: لموذا( 4 6) بعد مهبطهما إلى ) 6 ( قال: وقابيل وتوأمته أوّل بطن ولدته حوّاء( 5 ( الأرض بمائة سنة. وآخرهم عبد المغيث، وتوأمته؛ أمة المغيث. ولم تزل حوّاء( 7 .« باب أول من قضى من » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) زيادة من م. ) .« لمودا. وفي نسخة: لتونا » 4) في م ) .« حوى » 5) في أ ) 6 ) زيادة من أ. ) .« حوى » 7) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 5] : أوّل من قضى بين النّاس وحكم آدم وداود وسليمان 33 تلد لآدم 6 توأمين، في كلّ بطن غلام وجارية، إلّا شيثًا ‰ فإنّه ولدته 7 أربعين من ذكر وأنثى، في عشرين ( مفردًا. وكان جميع ما ولدته حوّاء( 1 بطنًا، حتّى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفًا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وما زال كلّ يقضي نبيّ بعد آدم( 2) عند التّنازع، حتّى حكى الله سبحانه حكم داود وسليمان في الحرث. فقضى داود بأن تكون الغنم التي نفشت في كَرْم الرّجل الذي رعته ليلًا، لصاحب الكرم. .«( لا يكون النّفش إلّا باللّيل لا يكون بالنّهار( 3 » : قال ابن عبّاس وقال سليمان ‰ ( 4): القضاء عندي أن ينتفع بها حتّى يصلح كرمه. ( قال ابن عبّاس: قضى سليمان بأن يدفع( 5) الغنم إلى أهل الحرث، ينتفعون( 6 بأسمانها وألبانها وأصوافها وأولادها، عامهم هذا. وعلى أهل الغنم أن يزرعوا لأهل الحرث مثل الذي أفسدت غنمهم. فإذا كان مثله حين أفسدته، قبض أهل الغنم غنمهم. قال: فقال له داود: نعم ما قضيت. قال: وكان حرثهم كَرْما. قال ابن عبّاس: قُ . وم بعد ذلك ثمن( 7) الكرم الذي أفسدته الغنم، وق . وم .« حوى » 1) في أ ) .« كل نبيّ بعد آدم، يقضي بقضاء » 2) في م ) .« إلّا في اللّيل لا بالنّهار » 3) في م ) 4 ) زيادة من م. ) .« قضى ‰ بأن تدفع » 5) في م ) .« ينتفعوا » 6) في أ ) 7 ) زيادة من م. ) 34 المجلد التاسع ما أصاب القوم من الغنم، فوجدوه مثل ثمن الكرم، كما قضى به .( سليمان ‰ ( 1 قال: وحكم سليمان بهذه القضيّة، وهو ابن إحدى عشرة سنة. وملّكه أبوه، z y . :( وهو ابن اثنتي عشرة سنة. وملك أربعين سنة. قال الله تعالى( 2 } | . [الأنبياء: 79 ] في هذه القضيّة وغيرها؛ لأنّ داود اجتهد فلم يصب العين. وسليمان أصابها. وكلّ( 3) مثاب. أمّا داود؛ فمثاب على قصده الصّواب، وأمّا سليمان؛ فعلى إصابته العين. إذا اجتهد القاضي فأصاب؛ فله » :( وبهذا جاء الحديث عن النبيّ ژ أنّه قال( 4 5). يعني على قصده( 6) الصّواب وطلبه، )« أجران، وإذا اجتهد فأخطأ؛ فله أجر لا على( 7) الخطأ. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) زيادة من م. ) .« فكل » 3) في أ ) زيادة من م. « أنه قال » ( 4) 5 ) أخرجه أحمد عن عمرو بن العاص. ) عن سلمة بن أكسوم، قال: سمعت ابن حجيرة، يسأل القاسم بن البرحي، كيف سمعت » : ولفظه عبد الله بن عمرو بن العاصي، يخبر؟ قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن إذا » : العاصي، فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى رسول الله ژ فأخبره فقال رسول الله ژ .« قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: 6591 .« القاضي » بدل « الحاكم » وأخرجه النسائي والدارقطني عن أبي هريرة بلفظ إذا حكم الحاكم، فاجتهد فأصاب فله » : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ » : لفظ النسائي .« أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر السنن الكبرى للنسائي كتاب القضاء، ثواب الإصابة في الحكم بعد الاجتهاد لمن له أن يجتهد . حديث: 5748 . سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، حديث: 3908 .« قصد » 6) في م ) .« قصد » 7) في أ زيادة ) الجزء الثالث عشر باب [ 5] : أوّل من قضى بين النّاس وحكم آدم وداود وسليمان 35 وكانت( 1) شريعتنا مطابقة لبعض قصّة داود وسليمان لا لجميعهما( 2)؛ لما ( ثبت عن النبيّ ژ : أنّه قضى بما أفسدت المواشي ليلًا: الضّمان على أهلها( 3 .( دون النّهار( 4 لأنّه لا بدّ لها في النّهار من المرعى، وكلّف( 5) أرباب الزّرع والحوائط حفظ .( ذلك منها نهارًا. وكلّف أرباب( 6) الدّوابّ حفظها ليلًا، لاستغنائها عن المرعى( 7 ولكن ليس في شريعتنا أخذ الماشية نفسها، ولا الانتفاع بها. بل كانت المصلحة أيّام داود وسليمان ذلك، دون شريعتنا. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } يقال( 8): إنّ داود ‰ كان يقضي بين النّاس يومًا وبين البهائم يومًا. وكان إذا قضى بين النّاس نزلت سلسلة من السّماء، فأخذت بعنق الظّالم، فاستودع رجل رجلًا لؤلؤًا. فأخذ( 9) عصى فثقبها، وجعل اللّؤلؤ في جوفها؛ وحجد صاحبها، فجاء إلى داود ‰ فقال: اذهبوا بهما إلى السلسلة. فذهبوا بهما. فقال الرّجل .« وكان » 1) في أ ) .« لجميعها » 2) في م ) .«، دون النّاس » 3) في م زيادة ) عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء، أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئًا، » : 4) أخرج النسائي ) فقضى رسول الله ژ أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار، وضمن أهل الماشية ما أفسدت .« ماشيتهم بالليل السنن الكبرى للنسائي كتاب العارية والوديعة، تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل . حديث: 5615 .« فكلف » 5) في م ) .« أهل » 6) في أ ) .« الرعي » 7) في أ ) .« ويقال » 8) في م ) .« وأخذ » 9) في م ) 36 المجلد التاسع صاحب اللؤلؤ: اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي دفعت إليه لؤلؤًا فجحدنيه فأسألك أن أنالها؛ فنالها. وقال الآخر: أمسك العصى حتى أحلف. فدفع إليه العصى وفيها اللّؤلؤ، وقال( 1): اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي دفعت إليه العصى، وفيها اللّؤلؤ، فأسألك أن أنالها فنالها. فقال( 2) داود ‰ : ما هذا! نالها الظّالم والمظلوم. فأوحى الله إلى داود: أنّ ماله في العصى. فرفعت السّلسلة. فأوحى الله تعالى إلى داود: اقض بين النّاس بالشّهود والأيمان. فهو( 3) إلى يوم القيامة. | :.`dCE`°ùe } بينما امرأتان معهما ابناهما( 4)، فجاء » : أبو هريرة سمع رسول الله ژ يقول الذّئب، فذهب بابن إحداهما( 5). فقالت كلّ واحدة منهما لصاحبتها( 6): إنّما ذهب الذئب( 7) بابنك. فتحاكمتا إلى داود ‰ . فقضى به للكبرى. فخرجتا إلى سليمان ‰ فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسّكّين لأقسمه بينهما. .(8)« فقالت الصّغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنها. فقضى به للصّغرى صاحب اللؤلؤ: اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي دفعت إليه لؤلؤا فجحدنيه فأسألك أن أنالها؛ فنالها. وقال » (1) ناقصة من م. « الآخر: أمسك العصى حتى أحلف. فدفع إليه العصى وفيها اللّؤلؤ، وقال .« قال » 2) في م ) .« وهو » 3) في م ) 4) كذا في أ و م. ) .« أحديهما » 5) في أ ) .« واحدة لصاحبها » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م. ) 8 ) أخرجه البخاري عن أبي هريرة. ) . صحيح البخاري كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنًا حديث: 6399 الجزء الثالث عشر باب [ 5] : أوّل من قضى بين النّاس وحكم آدم وداود وسليمان 37 .( قال( 1) أبو هريرة: ما سمعت بالسّكّين إلّا يومئذ. كنا نقول المدية( 2 | :.`dCE`°ùe } 3) سليمان بن ربيعة الباهلي ) قيل: أوّل قاض قضى لعمر بن الخطّاب 5 بالعراق. ثم قضى بالمدائن. وقتل( 4) في أرض التّرك، في خلافة عثمان. .« فقال » 1) في م ) .« بالمدية » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م. ) .« وقيل » 4) في م ) 38 المجلد التاسع [6] UEH (1).ô«Zh .dEW »HCG .H »q .Y EjE°†b »a صلّينا مع عمر صلاة الفجر. فبينا( 2) هو في محرابه؛ إذ » : أبو نصرة قال أقبلت امرأة معها حمال( 3)، تحمل مكتلًا، حتّى وضعته بين يدي عمر. فأقبل عمر على يرفأ فقال: يا يرفأ( 4) أظهر ما في هذا المكتل، فإذا هو جسد( 5) إنسان. له رأسان وأربع أعين وقُبلان ودُبران. فأقبل عليه عمر. فقال: ما أنت؟ فقال بلسان بيّن : نحن خلق من خلق الله تعالى( 6). وهذه المرأة( 7) أختنا. وقد مات أبونا، وخلّف( 8) علينا مائة درهم، فاقسمها بيننا. فقال عمر لمن( 9) حوله من الصّحابة: قولوا فيه. فجعل كلّ واحد يقول ما عنده. فقال عمر: ما منكم من أصاب. عليّ بعليّ في الوقت. فلمّا حضر؛ قرّب مجلسه، ثم قال: انظر في ميراث هؤلاء، وتدبّر صورتهم. فدنا عليّ من الجسد وقال: تكلّما، فتكلّما. 1 ) ناقصة من م. ) .« فبينما » 2) في م ) .« ومعها حمالًا » 3) في أ ) .« الى ادفي فقال يا ادفي » 4) في أ ) .« حينئذ » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) .« الامرأة » 7) في أ ) .« أخونا. في نسخة: أبونا. وقد خلف » 8) في م ) .« بمن » 9) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 6] : في قضايا عليّ بن أبي طالب وغيره 39 فقال عليّ: في هذا حُكمان اثنان: أمّا أحدهما، فيطعمان جميعًا( 1) ويسقيان، ويتوقّع منهما نومهما. فإن ناما وغمضا عينيهما وفميهما جميعًا في وقت واحد؛ فهو جسد واحد( 2)، وإن( 3) أحدهما قبل صاحبه، فهما جسدان، ثم يطعمان ويسقيان في اليوم الثّاني. فإن بالا من المبالين والغائطين، في وقت واحد، فهو جسد واحد. وإن بال أحدهما قبل صاحبه؛ فهما جسدان. فكبّر عمر، وأثنى عليه خيرًا. ثم نظر عمر في أمرهما. فإذا هما جسدان، فقضى بينهما. فلمّا كان بعد مدّة قريبة؛ أتى( 4) عمر بالمكتل، حتّى وضع بين يديه. فأقبل الجسدان على عمر، وقالا( 5) له: زوّجنا وأعط المهر عنّا من بيت مال المسلمين. فلا مال لنا. ووافق ذلك حضور عليّ. فأقبل عمر عليه. وقال: هات ما معك 6) في ذلك؟ ) يا عليّ فقال عليّ: لا نكاح لهما. فأقبلا على عليّ بغضب. وقالا له: لم( 7) محوت حظّنا من بيت مال المسلمين. لا يحلّ لفرج أن يكون في فرج؛ » : 8): سمعت رسول الله ژ يقول ) فقال عليّ 9). ثم حمل المكتل. فأقبل عليّ على عمر وقال: قد بدت )« وعين تنظر إليهما الشّهوة فيهما. فما أسرع موتهما. ويموت أحدهما قبل صاحبه بساعة واحدة. فلمّا كان بعد الثّلاث؛ أتى النّاعي يطلب لهما كفنًا من بيت مال المسلمين. 1 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « فهو جسد واحد » ( 2) .« نام » 3) في م زيادة ) .« أوتي » 4) في أ ) .« وأقبل الجسدان على عمر. فقالا » 5) في م ) .« وقال: يا عليّ، قل ما معك » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م. ) .« قال » 8) في م ) 9 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 40 المجلد التاسع فقال عمر للنّاعي: أخبرني عن موتهما. قال: أمّا أحدهما فمات قبل صاحبه( 1) عند غروب الشّمس. وأمّا أحدهما فمات حين اشتبكت النّجوم. .« فقال عمر: الله أكبر. إنّ هذا لهو( 2) العلم قضيّة أخرى: وحكم عليّ في( 3) امرأتين، خرج زوجاهما في بعث لعمر، فقتلا فيه. فولدت واحدة ابنًا، والأخرى بنتًا. فلمّا جنّ اللّيل عليهما؛ أخذت صاحبة البنت الابن، وحوّلت الابنة إلى الأخرى، وادّعت كلّ واحدة منهما الابن، ولم يكن لهما شهود، ولا حضرتهما قابلة. فجاءتا إلى عمر وعنده عليّ. فقال لعليّ: انظر فيهما( 4). فأخذ عليّ قارورة، فوزنها وزنًا صحيحًا. ثم قال لإحداهما احلبي لئها. فحلبت فوزنها مملوءة ثم صبّ اللّبن، وغسل القارورة وجفّفها. وحلبت ِ م الأخرى، فوزنها. ثم نظر الزّيادة لأيّتهما، فحكم بالابن لها. قضيّة أخرى: وحكم أيضًا في رجلين، ادّعى كلّ واحد منهما رقّ صاحبه، ولا شهود له. فأقعدهما بين يديه. وقال: يا قنبر قد أعلمتك المملوك منهما. فاضرب عنقه. فتداخل أحدهما وخرّ لوجهه. ثم أدخلهما في بيت فيه كوّتان، فأدخل رأس كلّ واحد منهما في كوّة. وقال: يا قنبر اضرب رجلي العبد. فنقل الرّجل رجليه، ثم أخرجهما. وقال: يا قنبر انخس( 5) عين العبد منهما، وسلم الحرّ. فحيث أومأ إليه غمض عينيه. فحكم به للآخر. والله أعلم. ناقصة من م. « قبل صاحبه » ( 1) .« هذا هو » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« بينهما » 4) في م ) .« انخسن » 5) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 6] : في قضايا عليّ بن أبي طالب وغيره 41 | :.```°ü`a } وقيل: كان يحيى بن أكثم يمتحن القضاة الذين يريدهم للقضاء. فقال لرجل: ما تقول في رجلين زوّج كلّ واحد منهما أمّه بصاحبه. فوُلد لكلّ واحد( 1) من امرأته ولد. ما قرابة ما بين الولدين؟ فلم يعرفهما( 2) المسؤول. فقال يحيى بن أكثم: كلّ واحد من الولدين عمّ الآخر لأمّه. وقيل: دخل رجل من أهل الشّام على عبد الملك بن مروان، فقال: إنّي تزوّجت امرأة، وزوّجت ابني أمّها. ولا غنى لنا عن رفدك. فقال له عبد الملك: إن أخبرتي( 3) ما قرابة ما بين أولادكما، إذا ولدتاهما. فقال: يا أمير المؤمنين هذا حميد بن مجيدل، قلّدته سيفك، وولّيته ما وراء بابك، فاسأله، إن أفتاك؛ لزمني الجهل، وإن أخطأ اتسع( 4) لي العذر. فدعا النّجدني( 5)، فسأله. فقال: يا أمير المؤمنين، ما قدّمتني على العلم بالأنساب، ولكن على الطّعن والرّماح( 6). أحدهما عمّ الآخر، والآخر خاله. 1 ) ناقصة من م. ) .« يعرفه » 2) في م ) .« اخبرتني :» 3) في أ ) .« وإن امتنع » 4) في م ) .« النجدلي » 5) في م ) 6) في أ فراغ قدر كلمتين. ) 42 المجلد التاسع [7] UEH IE`°†.dG QE.`NCG »a قيل: إنّ مسلمًا ويهودي.ا تحاكما إلى عمر 5 . فرأى الحقّ لليهوديّ، فقضى( 1) له. فقال اليهوديّ: إنّ الملكين جبرائيل( 2) وميكائيل على لسانك، أحدهما عن يمينك، وأحدهما عن شمالك. فعلاه بالدّرّة. وقال: ما يدريك لا أم لك؟ فقال: إنّهما مع كلّ قاض يقضي( 3)، ما قضى بالحقّ. فإذا ترك الحقّ عرجا .( عنه ووكلاه إلى شياطين الإنس والجن( 4 فقال عمر: إنّي أحسبه كما قال. | :.```°ü`a } وشريح القاضي: هو( 5) شريح بن الحارث، الذي استقضاه عمر على الكوفة، ولم يزل بعد ذلك قاضيًا خمسًا( 6) وسبعين سنة. ثم استعفى( 7) الحجّاج، فأعفاه. فلم يقض بين اثنين حتّى مات. .« وقضى » 1) في م ) .« جبريل » 2) في م ) .« بالحق » 3) في م زيادة ) ناقصة من م. « فإذا ترك الحقّ عرجا عنه ووكلاه إلى شياطين الإنس والجن » (4) .« وهو » 5) في أ ) .« خمس » 6) في أ ) .« استقضى » 7) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 7] : في أخبار القضاة 43 .( وكان شريح يكنّى أبا أميّة( 1). وما سنة تسع وسبعين. ويقال: وثمانين( 2 وكان مزّاحًا. تقدّم إليه( 3) رجلان في شيء، فأقرّ أحدهما بما ادّعى عليه. وهو لا يعلم. فقضى عليه شريح. فقال له: أتقضي عليّ بغير بيّنة؟ قال: قد شهد عندي ثقة. قال: من هو؟ قال: ابن أخت خالتك. قال( 4) له آخر: أين أنت أصلحك الله؟ قال: بينك وبين الحائط. قال: إنّي رجل من أهل الشّام. قال: مكان( 5) سحيق. قال: تزوّجت امرأة. قال: بالرّفاء( 6) والبنين. قال: وولدت( 7) غلامًا. قال: ليهنك( 8) الفارس. قال: وشرطت( 9) لها دارها. من فوق، أي: في نسخة. « أمية » 1) في أ زيادة ) .« ثمانين » 2) في م ) .« له » 3) في أ ) .« وقال » 4) في أ ) .« فقال: رجل » 5) في أ ) .« بالزفا » أو « بالرقا » 6) في أ ) .« ولدت » 7) في أ ) .« ليهينك » 8) في أ ) .« وشرط » 9) في أ ) 44 المجلد التاسع قال: الشّرط أملك. قال: فاقض( 1) بيننا. قال: قد فعلت. | :.`dCE`°ùe } وبعث عمر كعب بن مستور( 2)قاضيًا لأهل البصرة، حين استحسن حكمه بين المرأة وزوجها. إنّ امرأة أتت إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين( 3)؛ إنّ زوجي يقوم » : قيل اللّيل، ويصوم النّهار. وما أحبّ أن أشكوه وهو في طاعة الله. فلم يفهم عمر قولها. فأعادت عليه القول. فلم يفهم. 4): ليس لي أن أمنع أحدًا( 5) عبادة الله. ) فقال عمر 5 فقال كعب وهو من أهل عُمان : يا أمير المؤمنين، إنّ هذه المرأة تقول: إنّها( 6) ليس لها من زوجها نصيب. ( فقال له( 7) عمر: فإن فهمت قصّتها، فاحكم بينهما. فجلس كعب للحكم( 8 :( بينهما، وحضرا( 9) بين يديه. فقالت المرأة شعرًا( 10 .« اقض » 1) في م ) .« سود » 2) في م ) .« إلى أمير المؤمنين، فقالت: يا عمر » 3) في أ ) 4 ) زيادة من م. ) .« من أيّ شيء أمنع أحدًا من :» 5) في م ) ولعله أنسب. « أن » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م. ) .« كعب الرجل ليحكم » 8) في أ زيادة ) .« وحضرا » 9) في أ ) 10 ) ناقصة من م. ) الجزء الثالث عشر باب [ 7] : في أخبار القضاة 45 أيّها القاضي الحكيم أرشده ألْهَى حليلي عن فراشي( 1) مسجده زهّده في مضجعي تعبّده وخوف ربّ( 2) باليقين يعبده مفترشًا جبينه يكدّده نهاره وليله لا( 3) يرقده ولست في أمر النّساء أحمده فاقض القضا يا كعب لا ترددُه :( فقال للزوج ما تقول. فقال شعرًا( 4 إنّي امرؤ زهّدني ما قد نزل زهّدني في فرشها وفي الخجل في سورة النّور وفي السّبع ال . طوَل وفي القرآن واعظ لمن عقل فحثّها يا ذا على( 5) خير العمل من طاعة الله ومن برّ البعل وفي كتاب الله تخويف جلل :( قال القاضي كعب شعرًا( 6 إنّ لها ح . قا عليك يا بعل في ليلة من أربع لمن عقل واجعل( 7) لها ذاك ودع عنك العلل وأنت من أمر الثّلاث في مهل فصمهنّ وقمهنّ وصل لا ينفع القول وتضييع العمل ثم التفت إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ له من النّساء مثنى وثلاث ورباع. فجعلت له ثلاثًا يصومهنّ، وثلاث ليال يقومهنّ. ولها منه يوم وليلة. .« فراشي » 1) في أ ) .« ربي » 2) في م ) .« ما » 3) في أ ) .« لا تردده. فقال الزوج » 4) في م ) .« فحقها (بثلاث نقاط) يا ذا علي » 5) في أ ) .« فقال القاضي » 6) في م ) .« اجعل » 7) في م ) 46 المجلد التاسع فقال عمر: إنّي( 1) لأعجب من فهمك قصّتها، أو( 2) من حكمك بينهما. اذهب .(3)« فقد ولّيتك قضاء البصرة إنّه خرج مع عائشة يوم الجمل، ناشرًا( 4) المصحف، يمشي بين » : وقيل .« الصّفّين، فجاء سهم غرب( 5)، فقتله وكان معروفًا بالصّلاح( 6)، وليس له عقب. قيل( 7): قدم إلى الشّعبيّ رجل وامرأة. فقضى للمرأة على الرّجل. فقام الرّجل :( مغضبًا، فقال شعرًا( 8 فُتن الشّعبيّ لما رفع الطّرف إليها فتنته ببيان( 9) وبخطي حاجبيها قال للحلوان: ق . د مْها وأوقف عليها فقضى جورًا على الخ صم ولم يقض عليها كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لصبا حتّى نراه ساجدًا بين يديها فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز. فكتب إليه: يا شعبيّ ما صنعت به؟ قال: أوجعته ضربًا، حين نسبني إلى الجور. .« لاني » 1) في أ ) .« و» 2) في أ ) 3 ) القصة مروية في كتب الأدب والتاريخ بألفاظ متقاربة في أبياتها. ) .47 ، ينظر: النويري، نهاية الأرب، ج 6، ص 238 ؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 12 .« ناشر » 4) في م ) .« منهم عرب » 5) في أ ) .« بالسلاح » 6) في أ ) .« وقيل » 7) في م ) 8 ) ناقصة من م. ) .« بلبان » 9) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 7] : في أخبار القضاة 47 | :.```°ü`a } وحكي أنّ فضالة بن عبيد، لمّا ولي القضاء، سأل أصحابه أن يحضروه، كما كانوا يحضرونه. وكان بين رجلين تلاح(ٍ 1)، فأخذ أحدهما بلحية الآخر فنتفها فاختصما إلى فضالة. فقال: خذ من لحيته. فإن لم تف، فخذ ما والى ذلك، من وجهه وشاربه وحاجبيه وأشفاره( 2) ورأسه. ؟( فقال رجل من أصحابه: لو أنّ رجلًا جنى على رجل، أكنت آخذًا أخاه( 3 .( فعرف الذي قال. فقال( 4): فلذلك أمرتكم أن تحضروني( 5 | :(6).```°ü`a } ويقال: إنّ امرأة خاصمت إلى شريح، فجعلت تبكي. فقال رجل: أراها تبكي كأنها( 7) مظلومة. فقال شريح: قد جاء إخوة يوسف يبكون، وهم ظالمون .( وكاذبون( 8 | :.```°ü`a } يقال: إنّ المغيرة بن عبد الله الثّقفيّ كان قاضيًا على الكوفة، فأهدى إليه خصم سراجًا من شبه يرشوه. فأهدى إليه( 9) خصمه بغلة. فلمّا 1 ) ناقصة من أ. ) .« وأسفاره » 2) في أ ) .« به » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) .« أعاذنا الله » 5) في م زيادة ) 6 ) ناقصة من م. ) .« رجل: إنها » 7) في م ) .« كاذبون » 8) في م ) 9 ) ناقصة من م. ) 48 المجلد التاسع اجتمعا( 1)؛ جعل المغيرة يتحامل على صاحب السّراج، ويريد أن يقضي لصاحب البغلة، والآخر لا يشعر بالبغلة. فظنّ أنّه نسي السّراج. فقال: أمري أصلحك الله أضوأ ( 2) من السّراج. فلمّا أكثر من ذلك( 3). قال له: ويحك إنّ البغلة قد( 4) رمحت السّراج. ثم قضى لصاحب البغلة أعاذنا الله. .« اختصما » 1) في م ) .« أضوي » 2) في أ ) .« أكثر عليه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) الجزء الثالث عشر 49 [8] UEH ¢SE.q dG ..Y .éq M ¬..Mh .DhE°†b .ƒ.j .e ( وعن صفة الحاكم العدل قال: حاكم العدل: إمام العدل، أو قاضي الإمام( 1 العدل، أو واليه، أو من يأمره بالحكم، أو جماعة( 2) المسلمين من أهل الاستقامة، من الاثنين فصاعدًا، من البصراء بالحكم، عند عدم الحاكم، أو من جعله الجماعة حاكمًا. فهذا في الحكم الثّابت الذي له الحجّة وعليه. ولو كان الحاكم الذي يلي الحكم، من قبل السّلطان الجائر، أو رعيّته قاهرة قادرة، وهو من المسلمين، البصراء بالأحكام( 3)، عند عدم هؤلاء كلّهم، كان لاحقًا بهم. وكذلك لو قدر على الحكم، من ذات نفسه، وهو من المسلمين البصراء، بحكم ما دخل فيه، عند عدم المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم، ولم ينازعه في ذلك أحد، ممن له الحجّة، مثله من المسلمين، بحجّة عدل، كان ذلك عندي لاحقًا، بحكم حاكم العدل. .« وقاضي إمام » 1) في أ ) .« أمره بالحكم وجماعة » 2) في أ ) .« بالحكم » 3) في أ ) 50 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ خارجًا، خرج وحده، فردًا بنفسه، وبذل نفسه لله، وأنكر المنكر، كان له أن يجبر أهل المعاصي على( 1) الرّجوع إلى الحقّ( 2)، جميع من عصى الله، يقول أو عصى( 3)، يقاتلهم على ذلك. | :.`dCE`°ùe } قال أبو سعيد: إذا عدم الحاكم، وكان جماعة من( 4) المسلمين، يمكنهم إنقاذ ( الأحكام، والقيام بالعدل، إنّهم يلزمهم القيام بالعدل( 5)، والحكم من غير تقية( 6 ولا عجز، ولا عدم لشيء، مما يقدرون به على القيام بالحكم، إنّهم يلزمهم القيام بالعدل والحكم، كما تلزمهم الصّلاة. قيل له( 7): فإنّ أعدم( 8) الحكم، ووجدوا رجلًا( 9) من المسلمين. هل يكون بمنزلة الجماعة، ويلزمه ما يلزم الجماعة( 10 )، إذا كان يمكنه ذلك؟ قال: هكذا عندي، على معنى قوله. .« إلى، نسخة: على » 1) في أ ) .« للحق » 2) في أ ) .« بقول أو عمل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) زيادة من م أو ناقصة من أ. « إنّهم يلزمهم القيام بالعدل » (5) .« بغير تعية » 6) في م ) 7 ) ناقصة من م. ) .« عدم » 8) في أ ) .« ووجد رجل » 9) في م ) ناقصة من م. « ويلزمه ما يلزم الجماعة » ( 10) الجزء الثالث عشر باب [ 8] : من يكون قضاؤه وحكمه حجّة على النّاس 51 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا رضي الخصمان بأحد، يحكم بينهما، أو كان الحاكم ممن تجب طاعته عليهما، فجبرهما على حكم( 1) مما يختلف فيه، ثبت ذلك عليهما. ولا ينقض ذلك الحكم، إلّا أن يكون باطلًا. وأمّا إذا جبر( 2) أحد من الجبابرة، أو ممن لا طاعة له على( 3) الرّعيّة، خصمين على شيء من الأحكام، مما يختلف فيه، وحكم بينهما على ذلك، فذلك مما يختلف فيه( 4). فقال بعض: إنّ الحكم يثبت، ما لم يحكم بينهما بباطل، مخالف .( للكتاب وال . س . نة والإجماع( 5 وقال من قال: لا يثبت عليه ذلك الحكم، وينظر في ذلك الحاكم القائم. فإن رأى غيره نقضه. | :.`dCE`°ùe } في الحاكم إذا ثبت حاكمًا للمسلمين بالعدل، أتكون منزلته كمثل( 6) الإمام، ( من الجبر على ما يأمر له، ويصدق قوله فيما قال، ولا تطلب عليه بيّنة، مما( 7 يجوز فيه تصديق الإمام؟ .( قال: هكذا عندي أنّه بمنزلة الإمام( 8 .« فليجبرهما » 1) في أ ) .« أجبر » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) ناقصة من م. « وحكم بينهما على ذلك، فذلك مما يختلف فيه » ( 4) .« الكتاب أو السنة أو الإجماع » 5) في أ ) .« أيكون منزلته منزلة » 6) في أ ) .« يطلب عليه بينة فيما » 7) في أ ) ناقصة من م. « قال: هكذا عندي أنّه بمنزلة الإمام » ( 8) 52 المجلد التاسع قلت: ومتى ينزل بمنزلة الإمام؟ قال: إذا قدّمه جماعة المسلمين، حاكمًا، أو قاضيًا، ورضوا به. وكان وليّا؛ لأنّه لا يستحقّ التّقديم، إلّا أن يكون ول . يا، ويكون الجماعة الذين قدّموه يتولّون بعضهم بعضًا. وأقلّهم اثنان. وقيل: ثلاثة. وقيل: خمسة. وقيل: ستّة، على ما جاء من الاختلاف في الإمامة. الجزء الثالث عشر 53 [9] UEH ¬.e êhôîdGh AE°†.dG »a .ƒN.q dGh »°VE.dG ..°U »a لا يصلح القضاء إلّا لمن جمع خمس خصال: » : روي عن عمر 5 أنّه قال أن يكون عالمًا بما سبقه من الآثار، مشاورًا لذوي الرّأي، حليمًا عن الخصوم، .« نزيهًا عن الطّمع، محتملًا للأئمّة. فإن فاته خصلة منها؛ ففيه وصمة وقيل: حتّى يكون فيه مع هذا سكون الطّمع، وخروج عن( 1) الميل، ويكون عدلًا مرضيًا، ورعًا ول . يا، وللغضب عند الحكم متوقّيًا. | :.`dCE`°ùe } 2)وقيل عن ابن عبّاس: إنّه( 3) مرّ على قاض يقضي. فقال له: أتعلم النّاسخ ) من( 4) المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. .« الطبع وخروجًا من » 1) في أ ) .« وعن بعض الصحابة » 2) في أ زيادة ) 3 ) زيادة من م. ) .« تعلم الناسخ و » 4) في أ ) 54 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } 1) لا ينبغي للرّجل أن يقعد للقضاء( 2) حتّى يكون ) قال هاشم بن غيلان 5 عالمًا بتأويل القرآن وتفسيره، وناسخه ومنسوخه، وحدوده ومحكمه ومتشابهه. وحتّى يكون عالمًا بالسّنّة، وآثار أئمّة العدل. وقيل: لا يكون الحاكم حاكمًا، حتّى يكون إنصافه من ذئبه إذا أكل جاعدة غيره؛ كإنصافه من ذئب غيره إذا أكل جاعدته. فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. | :.`dCE`°ùe } وعن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: لا ينبغي لرجل( 3) أن يكون قاضيًا حتّى تكون( 4) فيه خمس خصال: أحدها أن يكون( 5) ملقيًا للزّيغ. والزّيغ: الدّناءة. قال الكسائي: الزّائغ: الذي يرضى بالقليل من العطاء، ويخادن أخدان السّوء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: كلّ من صلح للقضاء( 6) صلح أن( 7) يكون شاهدًا. وليس كلّ من صلح أن يكون شاهدًا، صلح أن يكون قاضيًا. 1 ) زيادة من م. ) .« للحكم للقضي » 2) في أ ) .« لأحد » 3) في م ) .« يكون » 4) في أ ) ناقصة من م. « أحدها أن يكون » ( 5) .« للقضي » 6) في أ ) ناقصة من م. « صلح أن » ( 7) الجزء الثالث عشر باب [ 9] : في صفة القاضي والدّخول في القضاء والخروج منه 55 | :.`dCE`°ùe } وقال الزّهريّ: ثلاث إذا كنّ في القاضي؛ فليس بقاض: إذا كره اللّوائم، وأحبّ المحامد، وكره العدل. وقال ابن موهب قاضي عمر على فلسطين: إذا لم يكن في القاضي( 1) ثلاث خصال، فليس بقاضٍ: يشاور وإن كان عالمًا، ولا يسمع شكيّة أحد وليس معه خصمه، ويقضي إذا علم. | :.`dCE`°ùe } في الرّجل كيف يسعه الدّخول في القضاء؟ قال: إذا نزل بمنزلة، يجتمع له فيها معاني الأحكام الفطينة( 2)، التي تخصّ المريد للدّخول فيها. وذلك على وجهين: أحدهما على التّخبير. والآخر لازم بغير تخيير. ولا يصحّان جميعًا إلّا بمعنى علم القضيّة التي تخصّه، ويمتحن بها من لازم أو فضيلة. وهو أن يعرف المدّعي من المدّعَى عليه في تلك القضيّة. وأن يعرف أنّ المدّعي عليه البيّنة، وعلى المدّعى( 3) عليه اليمين. فإذا عرف ذلك، وما يتولّد من أحكامه، في موضع لزومه، ولو لم يعرف سائر الأحكام إلّا هذه القضيّة، ولو كان في معنى واحد، ولو لم يخصّه في غيره( 4) عمره كلّه إلّا هي وحدها، لكان( 5) له وعليه إنفاذها، على ما يلزم من واجبها، ويسع من فضيلتها. وكان بتضييعه لهذه القضيّة، في موضع لازمها، هالكًا كافرًا، وبتركها( 6) في موضع فضيلتها عاجزًا مقصرًا. .« للقاضي » 1) في م ) .« تجتمع له فيها معاني أحكام القضية » 2) في أ ) .« والمدعى عليه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من م. ) .« كان » 5) في م ) .« ويتركها » 6) في أ ) 56 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ويقال: القاضي من قبل( 1) الإمام، إنّما هو صنيعة الإمام( 2)، إذا شاء قدمه، وإذا شاء عزله، إذا كان عزله من طاعة الله. قلت: وما اللّفظ الذي يثبت من الإمام أو الجماعة من المسلمين للرّجل، حتّى( 3) يكون قاضيًا؟ ( قال: إذا قال له الإمام أو الجماعة: قد جعلناك قاضيًا بالحقّ، أو قاضيًا لله( 4 بالعدل، أو قائمًا بالقسط، أو قاضيًا بطاعة( 5) الله، أو قاضيًا لله بالعدل، أو قاضيًا لله، كان هذا كلّه يخرج قاضيًا( 6). وما زاد من مثل هذا مما يثبته( 7)، كان داخلًا في جملته. .« وقيل القاضي من أمر » 1) في م ) .« ضيعة للإمام » 2) في أ ) .« الذي » 3) في أ ) 4 ) زيادة من م. ) .« لطاعة » 5) في م ) .« بطاعة الله، أو قاضيًا لله، كان هذا كلّه يخرج قاضيًا » 6) في أ زيادة ) .« فيما بينه » 7) في أ ) الجزء الثالث عشر 57 [10] UEH ¬d »¨..jh »°VE..d Rƒéj Ee ومن انتصب قاضيًا، وقال: إنّ السّلطان أقامه من غير صحّة. قال: إذا كان قوله لا يجوز في مثله الكذب على السّلطان في التّعارف، وشهد معنى( 1) ذلك، مما لا يحتمل خلافه، فتلك صحّة، ولو لم يسمع بيّنته. ولا ينبغي للقاضي أن يتولى( 2) القضاة، إلّا أن يكون ذلك قد جعل له. وله أن يستخلف القاضي( 3) حاكمًا مكانه، إذا أذن له الإمام في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإن سافر القاضي، أو مرض، فليس له أن يستعمل قاضيًا مكانه، إلّا أن يأذن له( 4) الذي استقضاه. | :.`dCE`°ùe } في القاضي، إذا قدمه الإمام، فقضى، ثم أراد أن يستعفي. .« وشهر معنا » 1) في أ ) .« يولى » 2) في م ) 3 ) زيادة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 58 المجلد التاسع قال: إذا قدمه( 1) الإمام للقضاء، ورجا في نفسه إضباطًا( 2) لذلك؛ لم يكن له أن يخرج من طاعة الإمام، وعليه قبول ذلك من الإمام ومعونته، إلّا فيما لا يقدر عليه؛ فإنّ ذلك موضوع عنه، أو في معصية الله؛ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وللإمام أن يعزله إذا رأى وجه عزله، وتقديم من أولى منه وأصلح للأمر. | :.`dCE`°ùe } ،( وليس لقاضٍ، ولا والٍ، ولا عاملٍ من العمّال، أن يجعل الحكم إلى غيره( 3 إلا برأي الإمام الذي جعله، أو يجعل له الإمام ذلك مباحًا أن يفعله. فإن فعل له ( ذلك، جاز ذلك، إذا جعله في أهله. وإنّما يلي القاضي والعامل والوالي( 4 بنفسه. وإن شجر عليه أمر؛ استشار من يبصر الحكم، فكان هو العاقد لأمر الحكم نفسه( 5)، والمتولّي له( 6). ولا يعقد غيره بأمره، ولا بغير أمره. وقال من قال: إنّما ليس له ذلك أن يعقد حاكمًا غيره، يكون مكانه في جميع( 7) الأحكام. وكذلك أن( 8) يعقد القاضي قاضيًا أو حاكمًا. وأمّا إذا أمر القاضي أو العامل، من يحكم بين اثنين من رعيّته، بعينهما، بحضرته أو بغير حضرته؛ فذلك جائز للقاضي والعامل، ما لم يحجر ذلك الإمام على القاضي والعامل. .« قدم » 1) في أ ) .« ضباطًا » 2) في أ ) .« لغيره » 3) في أ ) .« والوالي والعامل » 4) في م ) .« وكان هو العاقد لنفس الحكم » 5) في م ) .« ولا تولي له » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م. ) 8 ) ناقصة من م. ) الجزء الثالث عشر باب [ 10 ] : ما يجوز للقاضي وينبغي له 59 ¬Jô°üàNG (1)..©dG »a UEH G.gh هذا ما عهد به عليّ أمير المؤمنين إلى مالك بن الحارث الأشتر( 2)، حين وجّهه إلى مصر، لجباية خراجها، ومجاهدة( 3) عدوّها، وإصلاح أمرها، وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله، وإيثار طاعته، وإيثار ما أمر به في كتابه، من فرائضه وسننه، التي لا يسعد أحدًا إلّا باتّباعها( 4)، ولا يشقى أحد إلّا مع جحودها وإضاعتها. وأن ينصر الله بنيّته ويده ولسانه. فإنّه قد تكفّل بنصر( 5) من ينصره وهو لا يخلف الميعاد. إنّي قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك، من عدل وجور. وإنّ النّاس ينظرون قِبَلَك من أمورك، فيما كنت تنظر فيه من أمور الولّاة قبلك، ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم. ( وإنّما يستدلّ على الصّالحين بما يجري لهم على ألسن عباده. فلتكن( 6 أحبّ الذخائر إليك العمل الصّالح، بالقصد فيما ترعى به رعيّتك. واملك هواك بسخاء( 7) نفسك. فإنّ سخاء النّفس الإنصاف منها فيما أحبّت وكرهت. وأشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة، واللّطف بالإحسان( 8) إليهم. لا تكن ناقصة من م، وجاء الكلام متصلًا بلا فاصل صفحات. « باب في العهد » ( 1) ويوجد هذا العهد في مصادر الأدب، ينظر: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 17 ، ص 88 فما بعد؛ النويري، نهاية الأرب، ج 6، ص 27 فما بعد. .« الاشير » 2) في أ ) .« أو مجاهدة » 3) في م ) .« لا يسع أحدًا إلا اتباعها » 4) في م ) .« فإنه يوكل تكفل ينصر » 5) في أ ) .« فليكن » 6) في م ) .« تسخ » 7) في م ) .« والإحسان » 8) في م ) 60 المجلد التاسع عليهم سيفًا مسلولًا تنتقم( 1)؛ لأنّهم( 2) صنفان: إمّا أخ لك في الدّين، وإمّا نظير لك في الخلق. تفرط منهم الزّلّة، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فاعطهم من عفوك مثل الذي تحبّ أن يعطيك الله من عفوه؛ فإنّك ولي( 3) الأمر عليك فوقهم رتبة. والله فوقك وفوق من ولّاك أمره، وهو ابتلاك بهم. | :.`dCE`°ùe } لا تندمنّ على عفو، ولا تبتهجنّ بعقوبة، ولا تسرعنّ إلى( 4) بادرة وجدت عنها مندوحة؛ فإنّ ذلك مهلكة( 5) في الدّين، ويقرب إلى( 6) العثر. فإذا أعجبك ما أنت فيه من سلطانك، فحدثت لك به أبهة( 7) ومخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله وقدرته منك، على ما تقدر عليه من نفسك، فإنّ ذلك يكسر من جناحك، ويطأطئ من طماحك، ويكفّ من( 8) غرّتك، ويفيء إليه ما غرب من( 9) عقلك. إيّاك ومساواة الله في عظمته، والتّشبّه( 10 ) به في جبروته؛ فإنّ الله يذلّ كلّ جبّار، ويهين كلّ مختال. وليكن( 11 ) أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ، وأعمّها في العدل، وأجمعها أو نحوه فهي غير منقوطة. « تعنتهم » 1) في أ ) .« فإنهم » 2) في م ) .« ووالي » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« منهكة (أو نحوه) من انتهاك محارم الله » 5) في أ ) .« وتقرب في » 6) في م ) .« تهمة » وفي م .« به ابهمه » 7) في أ ) .« عن » 8) في أ ) .« إليه من غرب » 9) في م ) .« والتشبيه » 10 ) في أ ) .« ليكون » 11 ) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 10 ] : ما يجوز للقاضي وينبغي له 61 للرّعيّة؛ فإنّ سخط العامّة يجحف برضا الخاصّة، وسخط الخاصّة يغتفر برضى( 1) العامّة. وليس أحد من الرّعيّة أثقل على( 2) الوالي مؤنة في الرّخاء، وأقلّهم معونة في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف من الخاصّة. وإنّما عماد الدّين .( وجماع المسلمين والعدّة على الأعداء، هم( 3) العامّة( 4 وليكن أبعد رعيّتك منك( 5) أطلبهم لمعايبهم؛ فإنّ للنّاس عيوبًا، فلا تكشف عمّا غاب عنك؛ فإنّ الله يحكم عليها( 6). ولا تعجلنّ إلى تصديق ساع، وإن تشبّه .( بالصالحين( 7 إن شرّ وزرائك من كان للأشرار قبلك( 8) وزيرًا، فلا تكوننّ لك بطانة، تشركهم( 9) في أمانتك، كما أشركوا في سلطان غيرك؛ فإنّهم أعوان الظّلمة وخُوّان الأئمة. جالس أهل الورع والصّدق وذوي العقل والإحسان. ثم أرضهم على أن لا يطروك، ولا ينجحوك( 10 ) بباطل لم تفعله؛ فإنّ كثرة الإطراء تحدث الرّهَق، وتدنّي( 11 ) من الغرة. .« يفتقر مع رضى » 1) في أ ) .« من » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م. ) .« من الأمة » 4) في م زيادة ) .« منهم » 5) في م ) .« عليهم » 6) في م ) .« بالناصحين » 7) في م ) .« إن شد وزراؤك من قبلك للأشرار » 8) في م ) .« فلا يكونن لك بطانة بشركهم » 9) في أ ) .« على أن يضروك ولا يتحجوك » 10 ) في أ ) .« ويدني » 11 ) في أ ) 62 المجلد التاسع وأكثِر مدارسة العلماء، ومنافسة الحكماء، في تثبيت ما صلح عليه أهل بلادك، وأقم( 1) ما استقام به النّاس قبلك؛ فإنّ ذلك يحقّ الحقّ ويبطل الباطل. | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ الرّعيّة طبقات، لا يصلح بعضها إلّا ببعض. فمنها: جنود الله. ومنها: كتّاب للعامّة( 2) والخاصّة. ومنها: قضاة العدل. ومنها: عمّال الإنصاف. ومنها: أهل الخزنة والخراج( 3)، ومسلمة للنّاس. ومنها: التّجّار وأهل( 4) الصّناعات. ومنها: الطّبقة السّفلى من ذوي الحاجة. وكلّ قد سمّى الله سهمه في كتابه، وشرحه لنبيّه في سنّته ژ . فالجنود: حصون الرّعيّة، وزين( 5) الولاة، وعزّ الدّين، ولا قوام للرّعيّة إلّا بالجنود الذين يكونون من وراء حاجتهم، وبهم يصولون على( 6) عدوّهم. وصلاح هؤلاء: بالعمّال( 7) والكتّاب والقضاة، بما يجمعون من المنافع، ويؤمنون عليه من خواصّ الأمور وعوامّها. .« وإقامة » 1) في م ) .« العامة » 2) في م ) .« الجزية في الخراج » 3) في أ ) .« ومنها أهل » 4) في أ ) .« ودين » 5) في م ) .« يصلون إلى » 6) في م ) .« بالعمل » 7) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 10 ] : ما يجوز للقاضي وينبغي له 63 تفقّد أمور رعيّتك. ولا يعظمنّ في نفسك شيئًا( 1) قوّيتهم( 2) به. ولا تحقرنّ لطفًا( 3) تعاهدتهم به وإن قلّ؛ فإنّه داعية لهم إلى بذل النّصيحة، وحسن الظّنّ بك. ولا تدَع لطيف أمورهم اتّكالًا على جسيمها( 4)؛ فإنّ لليسير من لطفك موضعًا، ينتفعون به، وللجسيم موقعًا لا يستغنون عنه. ليكن أبرّ رؤوس( 5) جندك، من واساهم في معونته( 6)، وأفضل عليهم ببذله ما سبغ( 7) من وراءهم، من خلوقهم( 8) وأهليهم، حتّى يكون همّهم همّا واحدًا، في جهاد عدوّك. عِدْهُم( 9) التّكرمَةَ والإرصاد بالتّوسعة، وحقّق ذلك بحسن الفعال. واخصُصْ أهل النّجدة، وافسَحْ في آمالهم إلى منتهى مالك لديهم من النّصيحة، بالبذل، وحسن التّعهّد، والثّناء؛ فإنّ الذّكر منك بحسن فعلهم، يهزّ الشّجاع، ويحرّض النّاكل. اعرف لكلّ منهم ما أبلى، ولا تُضمِر بلاء أمر( 10 ) إلى غيره، ولا تَقْصُر( 11 ) به دون غاية بلائه. ثم انظر في أمر عمالك، واستعملهم اختيارًا. ولا تُولهِم محاباة ولا أثرة. وأوسع عليهم في الرّزق؛ فإنّ في ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم، ( وغنًى عن تناول ما تحت أيديهم، وحجّة عليهم إن خالفوا أمرك وثلموا( 12 .« شيء » 1) في أ و م ) .« فويتهم » 2) في أ ) .« لطيفًا » 3) في م ) .« حسمها » 4) في م ) .« ابردوس » ولعلها: رؤساء. وفي م « ابر رؤس » 5) في أ ) .« معونتك » 6) في م ) .« ببذلها يشبع » 7) في م ) .« خلوفهم » 8) في أ ) .« وعدوهم » 9) في م ) ولعلها: بلاء امرئ. « ولا يهز بلا امراء » 10 ) في أ ) .« يقصر » 11 ) في أ ) .« ويسلمون » 12 ) في م ) 64 المجلد التاسع أمانتك. ثم تفقّدهم بالإشراف عليهم. فإنْ أحدٌ بسط يده إلى خيانة؛ بسطت عليه( 1) عقوبتك في بدنه، فأخذته بما أصاب في عمله، ثم تصيبه( 2) بمقام الذّلّة، ووسمته بالخيانة، وقلّدته عار التّهمة منها. | :(3).`dCE`°ùe } وليكن نظرك في عمارة الأرض؛ أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛ فإنّ الجلب لا يدرك إلّا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة؛ أخرب البلاد، وأهلك العباد. ولا يثقلنّ عليك( 4) شيء خفّفت به عنهم المؤنة؛ فإنّه ذخر يعدونه لعمارة البلاد، وتزيين( 5) لولايتك، والعمران متحمّل ما حملته. وإنّما( 6) يكون خراب .( البلاد من عون( 7) أهلها وعوزهم، لسوء ظنّ( 8) الولّاة بالبقاء( 9 واعمل عمل من يحبّ أنّ يدّخر حسن الثّناء من الرّعيّة، والمثوبة من الله، والرّضا من الإمام. واجعل( 10 ) لذوي الحاجة منك قسمًا، تفرغ( 11 ) لهم فيه( 12 ) شخصك .« عليهم » 1) في م ) .« نصبته » 2) في م ) 3 ) زيادة من م. ) .« في » 4) في أ زيادة ) .« وتزين » 5) في م ) .« و» 6) في م ) .« عوز » 7) في م ) .« لظن سوء » 8) في م ) بالبغا. » أو « بالنعما » 9) في أ ) .« واجعله » 10 ) في أ ) .« تفرع » 11 ) في أ ) 12 ) ناقصة من م. ) الجزء الثالث عشر باب [ 10 ] : ما يجوز للقاضي وينبغي له 65 وذهنك. ثم تأذن لهم عليك، وتجلس لهم مجلسًا، تتواضع فيه لله الذي .( رفعك( 1 واخفض لهم جناحك في مجلسك، وألنِْ لهم كنفك( 2) في مراجعتك، حتّى لا تقدس » : يكلّمك مكلّمهم( 3) غير متعتع؛ فإنّي سمعت رسول الله ژ ( 4) يقول .(5)« أمّة إلّا بأخذ الضّعيف منها حقّه غير متعتع 6)، ونحّ عنك الضّيق والأنف، يبسط الله عليك ) واحتمل الخرق منهم والعيّ أكناف رحمته، ويوجب لك ثواب أهل طاعته. وأعط ما أعطيت هنيئًا. وامنع في إجمال( 7) وإعزاز. وليكن أكرم أعوانك عليك ألينهم جانبًا، وأرحمهم بالضّعفاء. ثم امض لكلّ يوم( 8) عمله؛ فإنّ لكلّ يوم ما فيه. واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت. ولا تطولنّ( 9) احتجابك عن رعيّتك؛ فإنّ احتجاب الولّاة عن الرّعيّة شعبة من 1) في أ هذه الجملة غطيت بآنية عند التصوير. ) .« كفك » 2) في م ) .« متكلمهم » 3) في م ) .« لا» 4) في أ زيادة ) 5 ) أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة وابن حجر عن أبي سعيد الخدري بألفاظ متقاربة. ) . سنن ابن ماجه كتاب الصدقات، باب لصاحب الحق سلطان حديث: 2423 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، الشراء بالعرض الإبل ونحوها حديث: 21645 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرقائق، باب الحث على الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر وإن كان ممن حديث: 3358 وهو خطأ. « الخراج منهم والقي » 6) في أ ) .« احمال » 7) في أ ) 8 ) ناقصة من م. ) .« يطولن » 9) في م ) 66 المجلد التاسع الضّيق، وقلّة علم بالأمور، والاحتجاب يقطع عنهم ما( 1) احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبير، ويعظم الصّغير، ويشاب الحقّ بالباطل. وإنّما الوالي بشر، لا يعرف ما يواري( 2) النّاس به عنه من الأمور. وليست على القول سمات يعرف( 3) بها ضروب الصّدق من الكذب. وإنّما النّاس رجلان: امرئ( 4) سخت نفسه بالبذل للحقّ، ففيم احتجابك من .( واجب حقّ تقتضيه، أو خلق كريم تسديه( 5 وإمّا مبتلى بالمنع. فما أسرع كفّ النّاس عن مسألتك، إذا يئسوا من بذلك مع( 6) كثرة حاجات النّاس ما لا مؤنة فيه عليك من شكاية مظلمة أو .( طلب إنصاف( 7 فاقنع( 8) بما وصفت لك. واقتصر فيه على حظّك ورشدك. وإن ظنّت الرعيّة بك حيفًا، فاصخرهم بعذرك( 9)، فإنّ تلك رياضة لنفسك. وارفق برعيّتك، واعتذر( 10 ) تبلغ به حاجتك، من تقويمهم على الحقّ في خفض( 11 ) واحتمال. .« علم » 1) في أ ) .« توارى » 2) في م ) .« تعرف » 3) في م ) .« رجل » 4) في م ) .« يقضيه، أو خلق كريم يسديه » 5) في أ ) .« إذا تبيّنوا منك ذلك، مع أنّ » 6) في م ) .« انصفان » 7) في أ ) .« وامتنع بما وصفت لك. واقنع » 8) في م ) .« فاصحر بهم بغدرك » 9) في م ) .« إن » 10 ) في م ) .« وخفض » 11 ) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 10 ] : ما يجوز للقاضي وينبغي له 67 لا تدعنّ( 1) صلحًا، دعاك إليه عدوّ الله( 2)، فيه رضى؛ فإنّ في الصّلح دعة لجنودك، وراحة من همومك( 3)، وأمنًا لبلادك. فإن وقعت بينك وبين عدوّك قضيّة( 4)، عقدت له بها صلحًا وألبسه بها( 5) ذمّة. فحُطْ عهدك بالوفاء. واردع ذمّتك بالأمانة، واجعل نفسك جُنّة دون ما أعطيت. ولا يدعون.ك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى فسخه؛ فإنّ صبرك ( على( 6) ضيق صدرك( 7) ترجو فيه انفراجه، وفضل عاقبته، خير من غدر( 8 تخاف تبعته. ( وإيّاك والإعجاب بنفسك والثّقة بها، وحبّ الإطراء؛ فإنّ ذلك أوثق فرص( 9 الشّيطان، ليمحو به إحسان المحسن. وإيّاك والمنّ على رعيّتك، والخلف لها بوعدك، والسّرع إليها بلسانك؛ فإنّ المنّ يبطل( 10 ) الإحسان، والخلف يوجب المقت. املك( 11 ) حميّة أنفك، وسَوْرة غضبك، وسطوة يدك، وعزمة( 12 ) لسانك، واحترس من كلّ ذلك بكفّ التّأذية( 13 )، وتأخير السّطوة. .« لا تدعي » 1) في أ ) .« عدوك لله » 2) في أ ) .« لهمومك » 3) في م ) .« فصه » 4) في أ ) .« وألبسته منك » 5) في أ ) .« إلى، نسخة: على » 6) في أ ) .« صدر » 7) في م ) .« عدر » 8) في أ ) .« فرض » 9) في أ ) .« يبطله » 10 ) في أ ) .« اصلك » 11 ) في أ ) .« وعزة » 12 ) في أ ) .« الباديه » 13 ) في أ ) 68 المجلد التاسع [11] UEH (1)¬d .ô.jh ¬H ôeDƒjh ¬d .q ëà°ùj E.eh »°VE.dG UGOBG »a النّمل: 39 ]، أي من مجلس ] . V U T S R Q P O . : قوله تعالى القضاء. وكان مجلس الحكم إلى انتصاف النّهار. وكلّ مجلس لحكم، أو لقضيّة( 2)، أو لأمر عظيم، أو مفاخرة، فهو مقام. قال لبيد: ومقام ضيق فرّجته بلساني ومقامي وجدل مقامه: مخاصمته( 3) فيه. إنّ شريحًا قاضي عمر بن الخطّاب 5 كان كلّما قعد للحكم، نظر في » : قيل .«[ ص: 26 ] .. . . I I . . E E E . : رقعة مكتوب فيها | :.`dCE`°ùe } فإذا أراد الإمام الخروج إلى مجلسه الذي يقضي فيه؛ فعليه بالأدب في القضاء والحكم وبحفظه، ويعمل( 4) فيه، ويكتب فيه إلى عمّاله وقضاته؛ فإنّه قد مضى في ذلك الأدب لأئمّة الهدى. .« في أدب القاضي وما يستحب له ويكره ويؤمر به » 1) في م ) .« لمعصية » 2) في م ) .« مخاصمة » 3) في م ) أو نحوه من التنقيط. « ويحفظه ونعمل » 4) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 11 ] : في آداب القاضي ومما يستحبّ له ويؤمر به ويكره له 69 | :.`dCE`°ùe } ولا يخرج إلى مجلسه حتّى يقضي حاجته، ويتوضّأ ويتغدّى( 1). ثم ليخرج. فإن كان به غضب؛ فلا يخرج للحكم. فإن حدث به( 2) غضب بعد خروجه؛ .( فلينصرف لمنزله( 3). ولا يحكم بين اثنين وهو غضبان. وكذلك عن النبيّ ژ ( 4 | :.`dCE`°ùe } وكان عمر بن عبد العزيز إذا جلس في مجلسه قال: بسم الله الرّحمن الرّحيم. لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم. استمسكت بعُروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، وتعزّزت بالله العزيز الحكيم، وتوكّلت على . U . U . × . . O . .. . الله ربّ العرش العظيم .[ ! " # $ % &. [الشعراء: 205 207 :( ثم تمثّل بقول عبد الأعلى( 5 نسرّ بما نبلي( 6) ونفرح بالمنى كما اغترّ باللّذّات في النّوم حالم نهارك يا مغرور سهو( 7) وغفلة وليلك نوم والرّدى لك لازم وتشغل عمّا سوف تذكر( 8) غيّه كذلك في الدّنيا تعيش البهائم فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النّوام ناج فسالم .« ويتوضى ونتعدي » 1) في أ ) .« وإن حدث له » 2) في م ) .« إلى منزله » 3) في م ) وسيأتي ذكره قريبًا. .« لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » 4 ) لحديث ) .« لبيد » 5) في م ) .« يبلي » 6) في م ) .« لهو » 7) في م ) .« تدرك » 8) في م ) 70 المجلد التاسع ثم يقول: كم مستقبل يومًا ليس بمكمله( 1)، ومنتظر غدًا وليس من أهله. ولو رأيتم الأجل ومسيره، لأبغضتم( 2) الأمل وغروره. | :.`dCE`°ùe } وفي عهد عمر إلى أبي موسى: إيّاك والضّجر والقلق، والتّنكّر للخصوم في مجلس الحقّ الذي يوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر( 3)؛ فإنّ من خلصت نيّته، فيما بينه وبين الله، كفاه الله ما بينه وبين النّاس. | :.`dCE`°ùe } .(4)« لا يقضي القاضي إلّا وهو شبعان » : عن النبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } وإذا( 5) انتهى إلى مجلسه صلّى ركعتين( 6) ثم سأل الله العافية له ولهم، وسأله العون والتّوفيق، ثم ليجلس في مجلس الحكم، وعليه الوقار والسّكينة. .« بمكتمله » وفي م .« بمكملة » 1) في أ ) .« مسيره لايقضتم » 2) في أ ) .« الذكر » 3) في م ) 4 ) أخرجه الدارقطني والطبراني وابن حجر عن أبي سعيد الخدري. ) . سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، حديث: 3914 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، من اسمه: عبيد الله حديث: 4705 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني القضاء والشهادات، باب ما يخشى على من قضى . بغير حق حديث: 2231 .« فإذا » 5) في م ) ناقصة من م. « صلى ركعتين » ( 6) الجزء الثالث عشر باب [ 11 ] : في آداب القاضي ومما يستحبّ له ويؤمر به ويكره له 71 | :.`dCE`°ùe } .(1)« أفشوا السّلام » : وينبغي له أن يسلّم على القوم؛ لقول النبيّ ژ وكذلك يفعل الخصمان، إذا وصلا إليه، اقتداء بأخبار رسول الله ژ . | :.`dCE`°ùe } وإن عطس القاضي شَمّتاه. وإن عطس أحدهما شمته القاضي أو صاحبه. | :.`dCE`°ùe } لكلّ شيء » : ويؤمر باستقبال القبلة؛ لحديث ابن عبّاس أنّ النبيّ ژ أنّه قال .(2)« شرف. وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ورواه ،« أفشوا السلام بينكم » 1 ) أخرجه مسلم وابن حبان وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة. بلفظ ) غيرهم عن صحابة آخرين. . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون حديث: 106 صحيح ابن حبان كتاب الإيمان، باب ما جاء في صفات المؤمنين ذكر نفي الإيمان عمن . لا يتحاب في الله جل وعلا، حديث: 236 . سنن أبي داود كتاب الأدب، أبواب النوم باب في إفشاء السلام، حديث: 4540 . سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في قيام الليل حديث: 1330 2 ) أخرجه الحاكم وابن حجر والخطيب البغدادي عن ابن عباس. ) المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأدب، وأما حديث سالم بن عبيد النخعي في هذا . الباب حديث: 7774 . المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الرقائق، باب الوصايا النافعة حديث: 3189 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي جلوس المحدث تجاه القبلة، . حديث: 1192 72 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا جلس إليه الخصوم؛ أعرض عنهم، حتّى تجترئ( 1) قلوبهم، وتنبسط ألسنتهم، ويذكروا( 2) حجّتهم، ويجلس الخصمان بين يديه سواء. | :.`dCE`°ùe } وقيل: عزل عمر بن عبد العزيز بعض قضاته. فقال: لم عزلتني؟ قال: بلغني أنّ كلامك أكثر من كلام الخصمين إذا تحاكما إليك. | :(3).`dCE`°ùe } ومما يستقبح من القضاة: كذبهم، إلّا أنّه من ك . ل قبيح، وهو من القضاة أقبح. | :.`dCE`°ùe } ومن ال . س . نة: أن لا يُجلس أحدًا من الخصماء( 4) في مجلسه، وأن يحضره ناس من الفقهاء، ممن( 5) يوثق برأيه، فيسألهم عن الشّيء إذا أشكل عليه. .« تحري » 1) في أ ) .« ويذكرون » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) .« الخصوم » 4) في م ) .« مما » 5) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 11 ] : في آداب القاضي ومما يستحبّ له ويؤمر به ويكره له 73 | :.`dCE`°ùe } ( ولا ينبغي للقاضي أن يشاور( 1) رجلًا يسأله، والخصماء( 2) قدّامه؛ فإنّ ذلك( 3 مما يكسرهما عن حجّتهما. وأن لا يُجلس أحدًا من الخصوم قريبًا منه، ولا يساره. ولا يمازح أحدًا وهو في مجلس القضاء، ولا يبسم( 4) في وجه أحد من الخصوم، كان يعرفه قبل ذلك، أو لم يكن يعرفه. ولا ينبغي أن يبدأ أحدًا من الخصمين بالسّلام؛ وإن كان يعرفه قبل ذلك، ولكن إن سلّم( 5) عليه؛ فلا بأس أن يردّ ‰ . .( وقيل: لا يردّ عليه السلام ( 6) حتّى يحكم بينهما، ثم يردّ( 7 وقيل: يقول: وعليكما السّلام وكأنّه لا يقصد بالرّدّ على من يسلّم عليه. .( وقول: لا يرد حتّى إذا فرغ من النظر بينهما ردّ( 8 | :.`dCE`°ùe } ولا يقضي القاضي وهو مريض؛ لأنّ المرض يذهب ذهنه. ولا يقضي القاضي( 9) بين النّاس وهو غضبان، ولا جوعان( 10 )، ولا مهتمّ، ولا مغتمّ، ولا كضيض من الطّعام. وينبغي أن يكون وسطًا من ذلك. .« يسار » أو « يشار » 1) في أ ) .« والخصم » 2) في م ) .« كان » 3) في أ ) .« يتبسم » 4) في م ) .« ان يسلم » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) زيادة من م؛ لأن هذا سيأتي. « حتّى يحكم بينهما، ثم يردّ » (7) ناقصة من م. « وقول: لا يرد حتّى إذا فرغ من النظر بينهما ردّ » ( 8) .« مسألة: ولا ينبغي للقاضي أن يقضي » 9) في م ) .« جيعان » 10 ) في أ ) 74 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وروي عن شريح: أنّه كان إذا غضب أو جاع قام. وروي( 1) عن الشّعبيّ: أنّه رُئي( 2) يأكل عند طلوع الشّمس. فقيل له. فقال: آخذ حملي قبل أن أخرج إلى القضاء. | :(3).`dCE`°ùe } ويكره للقاضي( 4) أن يحكم وهو متغيّر القلب مما( 5) يرد من الأمور. .( وقيل: إنّ تغيّر لفرح مفرط؛ فلا يخرج للحكم( 6 | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للحاكم: اتّخاذ درّة، يؤدّب بها السّفيه والظّالم. وروي عن عمر 5 : أنّه كان له درّة. وروي: أنّه كتب إلى أبي موسى: إذا رأيت أحد الخصمين( 7) يتعمّد الظّلم، فأوجع رأسه بالدّرّة. | :.`dCE`°ùe } ونحبّ أن يشاور في الأمور؛ لما ثبت في ذلك من( 8) سُ . نة الرّسول ژ . .« و» 1) في م ) .« روي » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) 4 ) ناقصة من م. ) .« بما » 5) في م ) .« فلا يحكم » 6) في م ) .« إذا رأيت الخصم » 7) في م ) .« ثبت ذلك في » 8) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 11 ] : في آداب القاضي ومما يستحبّ له ويؤمر به ويكره له 75 ما رأيت أحدًا أكثر( 1) مشاورة لأصحابه من » : وروي عن أبي هريرة أنّه قال .(2)« رسول الله ژ .« أنّه كان يشاور حتّى المرأة » : ƒ وما جاء عن عمر | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للقاضي أن يبيع ويشتري في مجلس القضاة؛ لأنّ ذلك يشغله عن النّظر في أمور الناس من مصالح( 3) المسلمين. لا يحكم وهو » : وكلّ ما يشغله عن النّظر؛ فإنّه يمتنع منه؛ بدليل الرّواية 4). وكان المعنى أن ذلك يمنعه( 5) عن النّظر والفكر في إنصاف )« غضبان الخصوم؛ ولأنّ ذلك يرفع هيبته. ولا بأس في غير مجلس القضاء بذلك. قال الشّافعيّ: ليس له ذلك، ولكن يوكل في ذلك وكيلًا لا يعرف. .« أكبر » 1) في م ) 2 ) أخرجه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة. ) صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الموادعة ذكر ما يستحب للإمام استعمال المهادنة بينه . وبين أعداء الله، حديث: 4949 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب ما خص به رسول الله ژ باب ما أمره الله . تعالى به من المشورة، حديث: 12431 ناقصة من م. « الناس من مصالح » ( 3) 4 ) للحديث الثابت في السنن وغيرها. ) لا يقضي القاضي بين اثنين » : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ژ » .« وهو غضبان صحيح ابن حبان كتاب البيوع، كتاب القضاء ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم وحالته غير . معتدلة في الاعتدال، حديث: 5140 .« وكأن المعنى: أنّه يمنعه ذلك » 5) في م ) 76 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي أن يبدأ أحد الخصمين وإن كان يعرفه بالسّلام، ولكن إن سلّم عليه؛ فلا بأس أن يردّ السّلام. وقيل: لا يردّ( 1) عليه. وقيل: يقول: وعليكما السّلام، وكأنّه( 2) لا يقصد بالرّدّ على من سلّم( 3) عليه. .« رد » 1) في م ) .« كأنه » 2) في م ) .« يسلم » 3) في م ) الجزء الثالث عشر 77 [12] UEH .dP .e .q ëà°ùj Eeh ¬àbhh AE°†.dG ™°Vƒe »a وللحاكم أن يقضي في منزله إن شاء. ويستحبّ أن يكون جلوسه في موضع متوسّط للقضاء، في المصر الذي يقضي( 1) فيه بين أهله؛ ليكون ذلك أرفق للنّاس( 2). وحيث قضى بالحقّ؛ فحكمه نافذ. .(3)« قضى في بيت أمّ سلمة » : الدّليل على ذلك: ما روي أنّ النبيّ ژ | :(4).`dCE`°ùe } اختلف النّاس في القضاء في المسجد. فقضى شريح والحسن والشّعبي وغيرهم في المسجد. وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر النّاس القديم. وفي موضع: وجائز القضاء في المسجد، ولا تقام فيه الحدود، ولا بأس بالحكم في المسجد. ولا يمنع من دخوله مؤمن، ولا كافر، ولا حائض. 1 ) ناقصة من م. ) .« ليكون في ذلك أرفق بالناس » 2) في م ) 3 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) 4 ) ناقصة من م. ) 78 المجلد التاسع ولا حجّة تمنع( 1) من دخول المسجد، سوى المسجد الحرام. وليس في منع الحائض من دخول المسجد حديث يثبت. وقد قدم وفد( 2) ثقيف على النبيّ ژ .( فأنزلهم المسجد وهم كفّار( 3 وقد نظر نبيّ الله داود ‰ بين الخصم، إذ تسوّروا المحراب. فالحكم في المساجد جائز( 4). وقال: إنّ التلاعن بين الزّوجين إنّما يكون في المسجد. ويؤمر الحاكم إذا دخل المسجد : أن يصلّي ركعتين، ثم يجلس. وكره ذلك قوم. وعن عمر بن عبد العزيز: أنّه كتب إلى القاسم بن عبد الرّحمن: أن لا تقضي في المسجد؛ فإنّه تأتيك( 5) الحائض والمشرك. وكره ذلك الشّافعيّ. ويكره( 6) الحكم في المساجد؛ لما يجري فيه من إقامة الحدود. وعن عمر: أنّه أُتِيَ برجل في شيء. فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه. وعن عليّ: أنّه أُتِيَ بسارق فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده. وفي إقامة الحدود في المسجد اختلاف كثير بين قومنا، من التّرخيص والكراهيّة. وقال بعض: إنّ الله تعالى أمر نبيّه ژ بالحكم بين النّاس، ولم يخصّ مكانًا دون مكان. فللحاكم أن يحكم بينهم، إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله. ليس لأحد أن يمنع الحاكم من الحكم في مكان دون مكان، بغير حجّة. .« وليس حجة يمنع » 1) في أ ) .« وافد » 2) في أ ) ناقصة من م. « وهم كفار » ( 3) .« جدير » 4) في م ) .« ياتك » 5) في أ ) .« وكره » 6) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 12 ] : في موضع القضاء ووقته وما يستحبّ من ذلك 79 | :.`dCE`°ùe } وعلى الحاكم: أن يحكم في كلّ وقت، إلّا أن يكون في وقت له فيه عذر، ولا يمكنه ذلك. وينبغي أن يجلس للقضاء غدوه وعشيّه، ولا يتشاغل بغير ذلك. وقيل عن سوار: إنّه كان يقعد للنّاس يومه( 1) كلّه. ولا ينبغي للحاكم( 2) أن يتعب( 3) نفسه بالجلوس الطويل( 4)؛ لأنّ ذلك يملّ ويسأم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الحاكم يقعد للنّاس إلى القائلة، ويريح( 5) نفسه( 6) إلى أن ينظر في الأحكام، ويتعلّم ما يلزمه مما قد رفع( 7) إليه، فيكون ذلك عونًا له على( 8) أحكامه. .« يومًا » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يبعث » 3) في أ ) .« بطول الجلوس » 4) في م ) .« ويروح » 5) في أ ) .« لنفعه، نسخة: نفسه » 6) في أ ) .« دفع » 7) في أ ) .« إلى » 8) في م ) 80 المجلد التاسع [13] UEH E..àch .E.MC’G .E.KEG »a وينبغي للحاكم أن يكتب في كلّ ما قطع( 1) من أمور النّاس في الحكم، ( ويكتب( 2) بينهم كتابًا، ويشهد على ذلك عدولًا، لئلّا يرجع الخصم يعنت( 3 خصمه. وإن وصف الصّفة على وجهها كيف فعل، كان ذلك( 4) أبرّ( 5) وأوضح وأجلى للعمى. وإن( 6) كتب: إنّي قد فرضت لفلان اليتيم( 7)، في ماله، أو على ورثته، إن لم يكن له مال، أو لفلانة على زوجها، أو( 8) صحّت معي معرفة( 9) هذه الأرض، أو الدّابّة لفلان، وحكمت له بها( 10 ) على فلان، فذلك( 11 ) جائز. .« قطعه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يتعنت » 3) في أ و ب ) .« كيف فعل ذلك كان » 4) في ب ) .« ابرّا » وفي ب .« اثم » 5) في أ ) .« واني، نسخة: وان » 6) في ب ) .« فرضت لليتيم » 7) في ب ) .« و» 8) في ب ) 9 ) ناقصة من ب و م. ) .« بها له » 10 ) في ب ) .« فهو » 11 ) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 13 ] : في إثبات الأحكام وكتبها 81 | :.`dCE`°ùe } في إشهاد الحاكم( 1) على كتاب الحكم، أنّه( 2) يقول: اشهدوا أنّي قد قضيت بما في هذا الكتاب، وأنفذت الحكم به( 3). ولا( 4) يقول: اشهدوا على جميع ما( 5) فيه. .( وإنّ هذا أبرّ( 6) بالشّهادة. والأوّل شهادة منه على نفسه بالقضاء( 7) والحكم بما فيه( 8 وليس ينبغي لمن يأتي بعده من الحكّام: أن( 9) يتوهّم على الحاكم الأوّل إلّا أنّه قد اجتهد، واستنصح لنفسه. وإن كتب في كتابه: كيف طلب الطّالب، وكيف صحّ الأمر عنده بالبيّنة العادلة. وكيف قطع حجّة الخصم، وحكم للمحكوم له، فهو أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } والذي ينبغي للحكّام: أن يشهدوا العدول( 10 ) على أحكامهم الّتي حكموا بها للنّاس، من الفرائض والأيمان والأموال( 11 )، ونحو ذلك، في أيّام جواز ذلك لهم. ويؤخذ بذلك بعد زوالهم. وفي موضع: إن سأله أن يكتب له، ويشهد له، فعليه ذلك. .« في الشهادة والحاكم » 1) في ب و م ) .« ان » 2) في أ ) .« وأثبت الحكم » 3) في ب و م ) .« و» 4) في ب و م ) .« بما » 5) في أ ) .« أقر، نسخة: أبر » 6) في أ ) .« على القضاء » 7) في ب و م ) مسألة قدمها ب و م عن موضعها بقرابة صفحة. « مسألة: في إشهاد الحاكم... والحكم بما فيه » ( 8) .« والذي ينبغي لمن يأتي بعده من الحكام أن لا » 9) في ب و م ) .« الثقات العدول » وفي ب .« للعدول » 10 ) في أ ) .« والأموال والأيمان » 11 ) في ب ) 82 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وكان أبو مروان قبل ارتفاعه من صحار يكتب للنّاس ما ورد عليه من أمورهم، ويشهد على ذلك. ومما كان يشهد به أحكام لم تتم، فيشهد( 1) بذلك لأهله، على قدر ما ورد عليه. | :.`dCE`°ùe } ومما يفعله الحكّام إذا نفذ( 2) من عند الحاكم حكم إلى بعض القرى كتب نظير( 3) ما يكتب به( 4) في كتاب عنده؛ لأنّ في ذلك الاستحاطة، إذا احتاج من بعد ذلك، أن يعرف كيف صحّ ذلك عنده، وكيف أمر فيه، وجده ثابتًا عنده على وجهه. | :.`dCE`°ùe } وكان محمد بن محبوب يرى أن يكتب الحاكم: بسم الله الرّحمن الرّحيم. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان، والي الإمام فلان على مصر كذا، في وقت كذا. وأشهد عليه الشّهود المسمّين في صدره، أو أسفله: أنّه حضرني فلان، وادّعى على فلان كذا، فدعوته عليه بالبيّنة. فنزل إلى يمينه، وأبطل بيّنته، واستحلفته له برأيه ومطلبه يمين المسلمين، على ما ادّعى من هذا الحقّ، فحلف وبرئ من فلان ذلك( 5)، وأبرأته، وحكمت له بالبراءة منه، وقطعت عنه حجّة فلان في هذا الحقّ. .« لم يتم فشهد » 1) في أ ) .« أنفذ » 2) في أ ) .« إلى » 3) في ب و م زيادة ) 4) ناقصة من ب و م. ) 5) ناقصة من ب و م. ) الجزء الثالث عشر باب [ 13 ] : في إثبات الأحكام وكتبها 83 وكذلك كلّ ما يجري على يديه من الأحكام. وكذلك ما صحّ معه من الحقوق، وفرائض النّساء والأيتام والأغياب، وجميع ما يحكم به. | :.`dCE`°ùe } فإن شهد شاهد أعدل( 1) أنّه حكم لفلان على فلان بألف درهم، ولم يحفظ ذلك، فإنّه يحكم له، ويشهد له: أنّه شهد معي شاهدا عدل: أنّي حكمت لفلان بكذا، وقد ثبت له هذا الحكم على فلان. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الحاكم: إنّي حكمت بشهادتي، فهذا حكم ساقط. ولا يحكم بشهادته: إنّي حكمت بكذا، حتّى يشهد معه غيره. | :.`dCE`°ùe } وليس للحاكم أن يولّي كتابه إلّا عدلًا عنده، أمينًا ثقة، ويقرأه عليه قبل أن يختمه. بل على الحاكم أن يتولّى النّظر فيه بنفسه قبل أن يختمه. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا إثم على الحاكم، في ترك إثبات الأحكام، ما لم يرد خلافًا للمسلمين( 2)، إلّا أنّه مفرّط في ما احتمله من أمور العالمين. .« عدل » 1) في ب و م ) .« خلاف المسلمين » 2) في ب ) 84 المجلد التاسع | :(1).`dCE`°ùe } وإذا ثبت الحكم في دفتر حكمه، فإنّه يكون متروكًا، لا يحدث الحاكم فيه، ولا غيره حدثًا، ولو مات المدّعي والمدّعى عليهم. وليس على الحاكم في اللّازم؛ أن يشهد على دفاتر حكمه عند موته. | :.`dCE`°ùe } وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما يكتب عنه كتّابه، من الشّهادات وغيرها. ولا يولّي كتّابه سماع البيّنات، إلّا أن يرجع ينظر فيها. ويقرأها على الشّاهد. فإن تولّاها، فهو خير. وإن تولّى كتابتها( 2) بيده، فهو أحسن. وقد كان الحكّام، يولّون الكتّاب الثّقاة البصراء بذلك، ثم يقرأها عليه، وعلى الشّاهد، وهو ينظر في الشّهادة. وذلك مثل موسى بن عليّ، كان يكتب له سعيد بن محرز. فأمّا من لم( 3) يحسن كيف يسمع، ولا كيف يكتب الشّهادة عن الشّاهد، فلا يتولّى ذلك. فإن وليها الحاكم، وكتب غير ثقة، وهو يسمع وينظر فيها، فلا بأس. ولا يوليّّ حفظ كتبه وحملها إلّا ثقة أمينًا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« كتابها » 2) في أ و م ) .« وأمّا من لا » 3) في أ ) الجزء الثالث عشر 85 [14] UEH E.¶.M ..Y ...q dG .E.àFGh .E.q ëdG .àc »a وللحاكم أن يأتمن على كتب حكمه الرّجل الثّقة الواحد، من أصحابه أو غيرهم. ويأتمن على ما يصحّ عنده( 1) من حقوق النّاس وجراحاتهم. ثم يأخذ بقوله. فإن جاءه بكتاب فيه الحكم، ولم يحفظه الحاكم أنّه حكم به، ولا دفعه إليه، إلّا بقوله، فهو أمينه، فيقبل منه. وليس هو شاهد، بل هو أمين على حفظه. وكذلك إن ائتمنه على كتاب فيه شهود شهدوا معه. ثم جاءه بالكتاب، فلم يحفظ الحاكم أنّ الشّهود شهدوا معه( 2) بهذه الشّهادة، إلّا قول الأمين: إنّهم شهدوا عنده بهذه الشّهادة، وائتمنني عليها، فإنّه يقبل قوله( 3)، ويأخذ بتلك الشّهادة؛ إذا علم أنّه أقامه( 4) لذلك. قال أبو المؤثر: إذا لم يعلم أنّه دفعه إليه. فالله أعلم. قال غيره: إذا لم يعلم أنّه دفعه إليه؛ لم يقبل منه. وإذا علم أنّه أقامه لذلك ودفعه إليه( 5)، فلمّا جاء به إليه؛ لم يعرف أنّه هو، قبل قوله في ذلك: أنّ هذا كتاب حكمه الذي دفعه إليه. .« أو يأتمن على ما يصح معه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وائتمنه عليها، فإنه يأخذ بقوله » 3) في ب ) كررت ثلاث مرات في أ. « عليها، فإنّه يقبل قوله، ويأخذ بتلك الشّهادة؛ إذا علم أنّه أقامه » (4) 5 ) ناقصة من أ. ) 86 المجلد التاسع وإن كانت جراحة، اقتصّ لصاحبها بأمره. وإن كانت جراحةً أمره أن يقيسها قبل قوله على ذلك. فإن لم يحفظ أنّه أمره أن يقيس له؛ فلا يقبل قوله؛ لأنّ هذا حكم، ولا يحفظ( 1) أنّه أمره به. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبّح: وينبغي له أن يكون كتبه في شيء يكون عليه ختمه. ولا يوصل إليه إلّا على ذلك الختم. ولا يحلّه هو حتّى ينظر إليه على حالته. | :.`dCE`°ùe } ولا يقبل ذلك حاكم آخر إلّا الحاكم الذي ائتمنه؛ فإنّ له أن يأخذ بكلّ ما في كتبه من الشّهادات والإقرار والحكم. فإن لم يحفظ أنّه حكم بذلك، ولا أنّه سمع بتلك الشّهادات، فكتبه مكان حفظه. | :.`dCE`°ùe } وإن غابت كتبه مع غير أمين، من سارق أو غيره، ثم رجعت إليه؛ لم يأخذ منها إلّا بما حفظه. | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للحاكم أن يتّخذ قمطرة( 2) يجعل فيها كتب إثبات الأحكام. .« يحفظه » 1) في أ ) كما جاء في اللسان: « قمطرة » والصواب .« قمصرة » 2) في أ ) .« كل شيء جمعته فقد قَمْطَرْتَه. والقِمَطْرُ والقِمْطَرةُ ما تُصان فيه الكتب » . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قمطر، ج 5، ص 116 الجزء الثالث عشر باب [ 14 ] : في كتب الحكّام وائتمان الثّقة على حفظها 87 وعن الخليل: قيل: قمطرة، وهي شبه( 1) سفط يسف( 2) من قصب. .( وقيل: قمصرة( 3): التي تكون فيها كتبهم وحججهم( 4 .« مثل » 1) في ب ) .« سقط سف » 2) في أ ) .« قمضرة » 3) في أ ) .« أو حججهم، والله أعلم » 4) في أ ) 88 المجلد التاسع [15] UEH Rƒéj ’ .eh (1)¬«dƒJh ¬..M Rƒéj .e ولا يجوز لأحد من أئمّة العدل أن يستعمل على رعيّته في أمورهم، والقضاء بينهم( 2)، غير أهل( 3) العدل. ولا أن يستعمل عدلًا في دينه، من قومنا أو من غير أهل دينه. ولا يجوز أن يولّي شيئًا من أمانته التي ائتمنه الله عليها في خلقه، إلّا أهل العدالة والولاية من أهل دعوة المسلمين. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يحكم إلّا حاكم( 4) عالم بالحكم( 5). ولا يكون إلّا عدلًا من .[ المائدة: 95 ] . . A . A . . : المسلمين. ألا ترى إلى قوله 8 ولم نعلم( 6) أنّ النبيّ ژ أجاز حكم غير عدل. وأيضًا إنّ الشّاهد لا يكون إلّا عدلًا باتّفاق. والحاكم في الدّماء والأموال؛ أجدر ألّا يكون إلّا عدلًا مرض . يا. .« وتوليته » 1) في م ) .« عليهم » 2) في ب و م ) .« غير ثقة، نسخة: غير أهل العدل » 3) في ب ) 4) ناقصة من ب و م. ) .« بالحق، نسخة: بالحكم » 5) في ب ) .« ولا نعلم » وفي ب .« ولم يعلم » 6) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 15 ] : من يجوز حكمه وتوليه ومن لا يجوز 89 | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: إنّ الإمام إذا ولّى غير الأولياء؛ استتيب. فإن تاب وإلّا برئ منه، وانخلع( 1) من إمامته. وعن عمر بن الخطّاب: من استعمل فاجرًا، وهو يعلم أنّه فاجر؛ فهو فاجر مثله. وقد أنكر المسلمون على عثمان استعماله السّفهاء من ذوي قرابته، واستعمال الوليد بن عقبة. | :.`dCE`°ùe } ( وصفة العدل الذي يجوز للإمام توليته، والنّيابة عنه، في النّظر في أمور( 2 المسلمين: أن يكون موافقًا في القول والعمل، والمذهب والاعتقاد، ويكون مجتنبًا للكبائر والصّغائر. ولا يقع منه فعل شيء من هذه الوجوه، إلّا أن يهفو بصغيرة على غير عمد لها. فالواجب السّتر عليه إذا كان على طريق الغلط والسّهو، وبَانَ النّدم منه عليها. | :.`dCE`°ùe } قيل: إنّ الإمام سعيد بن عبد الله أمر أحمد بن محمّد بن خالد بن قحطان: أن يتولّى بعض قرى الجوف فامتنع. فقال له: إن شئت فافعل ما أمرتك به، وإمّا إن شئت الحبس( 3). ولم يعذره من الحبس والولاية، إذا رأى أنّه يصلح لذلك. وقد وقع عليه النّظر من الإمام. .« والخلع » 1) في أ ) .« قول » 2) في أ ) .« وأما إن شئت الحبس فلك » 3) في م ) 90 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } واللّقيط لا يول.ى( 1) الحكم. قال الفضل بن الحواري: يجوز أن يكون اللّقيط حاكمًا، إذا كان عالما أمينًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز أن يحكم العبد( 2)، ولا أن يكون حاكمًا. ولا تؤخذ منه( 3) عدالة الشّاهد. فإن لم يعرف حتّى حكم؛ فقد قيل: إنّ حكمه جائز، إلّا أن يكون خطأ. | :.`dCE`°ùe } ولا يكون الأقلف حاكمًا، ولا معدّلًا ولا شاهدًا، ولا أمينًا على شيء من أمور الحكّام. وكذلك من صحّ عليه أنّه ينتمي إلى غير قومه، أو يدّعي أنّه( 4) من العرب وهو مولى. | :.`dCE`°ùe } .(6)« 5)أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله )» : ‰ والمرأة لا تكون قاضية؛ لقوله قال الشّافعيّ: لا يجوز للمرأة أن تكون قاضيًا. .« يتولى » 1) في أ ) .« العيد » 2) في ب ) .« عنه » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .«: أخرجوهنّ من حيث أخرجهنّ الله، نسخة » 5) في ب زيادة ) 6 ) أخرجه ابن خزيمة والطبراني وعبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفًا. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الإمامة في الصلاة، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة باب ذكر . بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن، حديث: 1596 . المعجم الكبير للطبراني من اسمه عبد الله، عبد الله بن مسعود الهذلي باب، حديث: 9329 . مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة حديث: 4960 الجزء الثالث عشر باب [ 15 ] : من يجوز حكمه وتوليه ومن لا يجوز 91 قال أبو حنيفة: تجوز في جميع الأشياء إلّا الحدود. قال: ولا يجوز أن يكون القاضي عامّ . يا. قال أبو حنيفة: يجوز، ويقلّد العلماء في الحكم. | :.`dCE`°ùe } عن الأعمى هل ينصّب قاضيًا؛ فإنّا نرجو أن يغنيهم الله بغيره. قال غيره: إمّا أن يقضي هو، فلا يجوز قضيّة الأعمى؛ لأنّ الحكم لا يكون إلّا بالمعاينة. قال( 1): وإن( 2) ولّي القضاء لعلمه وموضعه، وولّى هو غيره الفصل بين النّاس، فيشبه الإمام في الاختلاف. | :.`dCE`°ùe } قيل: كان مسبح بن عبد الله أعمى. وكان يقضي في نزوى بين النّاس، في أيّام غسّان الإمام. والقاضي يسمع الشّهود، ويقضي على الخصمين، وهو لا يرى أحدًا منهم. فإنّما نحن في نفوسنا من هذا، من غير أن نرى ما( 3) فعله المسلمون خطأ. ولو( 4) كان هذا خطأ ما قبله فقهاء المسلمين، فهم( 5) يومئذ أوفر ما كانوا عليه، والدّولة أعزّ ما كانت، وهم يومئذ لا نعلم بينهم اختلافًا في ردّ شهادة الأعمى على الشّخص بعينه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فإذا » 2) في ب ) .« الذي » 3) في ب ) .« فلو » 4) في أ ) .« وهم » 5) في ب و م ) 92 المجلد التاسع [16] UEH Iô`HE.édG ô``eCEH .``.ëdG وإذا ولّى سلطان جائر رجلًا من المسلمين على الأحكام بين النّاس؛ فجائز له ذلك. ويأخذ للنّاس الحقوق لبعضهم( 1) بعضًا، ويحبس على المنكر، ويعاقب عليه. هذا قول أبي( 2) الحواري. قال: وقد قالوا: يجوز للقاضي ما لا يجوز لغيره من الجباية. والقاضي يقطع الحكم عنده، ولا يرفعه إلى السّلطان. وقد بلغنا أنّ موسى بن أبي جابر كان قاضيًا لراشد الجلنداني. | :.`dCE`°ùe } وقال غيره( 3): لا يجوز القضاء لغير الإمام( 4) العدل، أو بغير أمره. ولا يجوز أن يقضي أحد( 5) بأمر أئمّة الجور. ومن ذلك ما قال المسلمون: إنّه لا يجوز أن يُنَ . فذَ قاضِي عدلٍ كتابًا لقاضِي جور، حتّى يعلم أهل الجور أنّ الجور لا يجوز عند أهل العدل. وقد قال الله .« من بعضهم » وفي م .« لبعضهم من » 1) في ب ) .« ابن » 2) في أ ) ناقصة من ب. « وقال غيره » ( 3) .« أمر إمام » وفي م .« إمام » 4) في أ ) .« لأحد أن يقضي » 5) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 16 ] : الحكم بأمر الجبابرة 93 .. ; : 9 8 7 6 وقال: . 5 .. | { z y . : تعالى الإنسان: 24 ]. وقوله( 1): لا حكم إلّا لله، ] . . . . . â . . : وقال ولا طاعة لمن عصى الله. قال: ومن نقل عن( 2) موسى بن أبي جابر كان قاضيًا لراشد الجلنداني، فقد ركب ذنبًا عظيمًا، وقال منكرًا من القول وزورًا؛ لأنّه طعن على( 3) إمام المسلمين، وراشد كان جبّارا، وموسى كان في عُمان إمام أهل زمانه في العلم. ولعلّه كان إذا وصل إليه أحد من النّاس، وطلب أن يقضي بينهم بما أراه الله من الحقّ فعل. ولا نظنّ( 4) بموسى أنّه يجهل فيفعل ما لا يجوز. وقد روي عن .(5)« لا تكن أمينًا لخائن » : النبيّ ژ أنّه قال | :.`dCE`°ùe } وأمر الجبّار لهذا أنّك أحكم بين النّاس بالعدل، أو بالحقّ، هو أمر بمعروف ونهي عن منكر. وذلك واجب على النّاس. فعليه أن يحكم بين النّاس، وينصفهم، كان بأمر الجبّار، أو بغير أمره، ما وجد سبيلًا. فإذا لم ينله، إلّا بالقهر للنّاس، أو بهيبة الجبّار، أو بمكاتبته، أو برفعهم إلى الجبّار، أو حاكمه، أو بمعونة الجبّار له على ذلك( 6)، بالقهر منه لهم، والحبس، أو غيره من العقوبة، أو منع النّاس من التّصرّف، حتّى ينصفوا بعضهم بعضًا، .« وقالوا » 1) في م ) .« ومن يقول: إنّ » وفي م .« ومن نقله ان » 2) في أ ) .« في » 3) في م ) .« ولا يطعن، نسخة: ولا يظن » 4) في أ ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) للنّاس، أو بهيبة الجبّار، أو بمكاتبته، أو برفعهم إلى الجبّار، أو حاكمه، أو بمعونة الجبّار له على » (6) ناقصة من أ و ب. « ذلك 94 المجلد التاسع لم يجز له. وكان هالكًا بذلك؛ لأنّه عاضد للجبّار، أو حاكم له ما ليس للجبّار فعله؛ لأنّه رجل من الرّعيّة. وليس للرّعيّة قهر النّاس بالحكم. ولا يعاقبوا من امتنع منهم من ذلك؛ لأنّ ذلك للحاكم خاصًا( 1) دون غيره. | :.`dCE`°ùe } فإذا كان فعله بأمر الجبّار له، وقصد بذلك معونة السّلطان وطاعته، والانتهاء إلى أمره، فهو آثم. وإن كان فعله لأنّ الجبّار أمره، وأنّ الله هو الذي أذن له، فهو مأجور محسن. فإن لم يفعل أحد الخصمين، وقدر على حبسه، فليس له حبسه؛ لأنّ الحبس ضرب من العقوبة، وليس للرّعيّة أن تعاقب. وإنّما كان له الحبس( 2) بأمر حاكم عدل إذا ولّاه الحكم، ولا يحبس بأمر الجبّار؛ لأنّ الجبّار ليس بحاكم في الحقيقة، وإنّما هو فاسق من فسّاق الرّعيّة. | :.`dCE`°ùe } في حاكم من حكّام الجبابرة، هل له أن يحكم بالمختلف فيه بالرّأي؟ قال: قد قيل ذلك. وقول( 3): لا يجوز. قال: وعلى قول من أجاز له ذلك؛ فله أن يجبر عليه؛ فإنّ من أجاز له أن يحكم به؛ أجاز له أن يجبر( 4) عليه، من المختلف فيه والمجتمع عليه. .« خاصة » 1 ) ناقصة من م. وفي ب ) .« أن يحبسه » 2) في أ ) .« وقيل » 3) في أ ) .« يحكم » 4) في ب ) الجزء الثالث عشر باب [ 16 ] : الحكم بأمر الجبابرة 95 قيل( 1): فهل يجوز لأحد، يعينه على ما قام به من الحكم؟ قال: إذا جاز له هو الحكم به؛ جاز لمن يعينه عليه، وإذا لم يجز له؛ لم .( يجز لغيره؛ لأنّ ك . لا مخاطب بإقامة العدل، من بارّ وفاجر( 2 | :.`dCE`°ùe } عن الشّيخ أبي الحسن، عن سلطان جائر يولّي واحدًا من المسلمين، في بلد، على أخذ الحقوق للنّاس من بعضهم لبعض. هل له ذلك؟ وهل( 3) يحبس على المنكر ويعاقب عليه، ويدّعي أنّه والي فلان، أو لا يدّعي؟ فإنّ ذلك جائز :( إذا كان إنّما أقامه على الأحكام بين النّاس. وإنّما لا تجوز الجباية. وقد قالوا( 4 يجوز للقاضي ما لا يجوز لغيره من الجباية. والقاضي يقطع الحكم عنده، ولا يرفعه إلى السّلطان. .« قلت » 1) في أ ) .« أو فاجر » 2) في ب ) .« وأن » 3) في أ ) .« وقالوا » 4) في أ ) 96 المجلد التاسع [17] UEH .«q Yôq dG .e (1)..n ëdG »a أبو الحواري فيمن حكم بين المسلمين، من غير ولاية له عليهم، فأنكر المنكر، وعاقب عليه وحبس، فيسعه ذلك إلّا الحدود، فليس له أن يقيم الحدود، ولا القصاص في الدّماء، إلّا بأمر السّلطان. وأمّا الأحكام بين النّاس، وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين النّاس، فهذا من أفضل الأعمال. قال أبو سعيد: له ذلك إلّا الحدود، إذا قام بالعدل. وعليه مشورة المسلمين إن كانوا بحضرته، أو أحد منهم، إلّا أن( 2) يخاف في مشورته، تلويث الأمر، وتضعيفه منهم، فيعمل بالعدل بما قدر. وعليهم الرّضا بالعدل. وليس لهم ردّه وكراهيّته، وعليهم التّعاون على جميع ما قدروا عليه من العدل. وأقلّ ذلك منهم: الرّضا به. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن فيمن بُلي بأمور النّاس، يختصمون إليه، ولا ينال العدل بينهم إلّا بالجبر( 3)، ما أولى به؟ فإنّه من أفضل المعروف: إغاثة الملهوف، وعون .« الحاكم » 1) في م ) .« من » 2) في ب و م ) .« بالجير » وفي ب .« بالخير » 3) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 17 ] : في الحكَم من الرّعيّة 97 الضّعيف. فإذا قدر على الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، وإنصاف المظلوم، وأبصر عدل ذلك، وجب عليه القيام بقدرته. وذلك من أشرف الأعمال. وقد يقال: إنّ عدل ساعة أفضل من عبادة ستّين سنة، قائم ليلها، صائم نهارها. وفي أيّام الجهل؛ أفضل من أيّام القائمين بالعدل. .( ولا يعذر من قصّر( 1) في منكر، وهو يقدر أن ينكره بعدل وبصر( 2 فاللهَ الله عبادَ الله أن يترك القيام بالعدل في مواطن الفضل، لقول أهل الجهل. فلم ينقم المسلمون على أهل الجهل إقامتهم بالعدل. بل قد حسّنوا ذلك، كما قال جابر بن زيد 5 حين بلغه قتل عبد الملك بن مروان للمتزوّج تريكة أبيه : أحسن عبد الملك وأجاد. | :.`dCE`°ùe } وعنه: وقلت( 3): إذا اجتمع صلحاء البلد، وقدّموا رجلًا، ورضوا به أن يمنع النّاس، ويشدّ على أيديهم، ويجبرهم على الحكم. هل يسعه؟ فنعم إذا أبصر عدل ما قدّموه له، وقدر على إنفاذه، فذلك واجب عليه. ولا عذر لمن حكم يريد العدل، فوقع في الجهل. ولا عذر لمن قدر على إنفاذ العدل، فتركه وهو يبصره، خوفًا أن يقع في .( الجهل. ولا يعذر الله إلّا بأداء ما يلزم( 4 .« قضي » 1) في أ ) .« ونصره » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« يلزمهم » 4) في ب ) 98 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } هل على المسلمين إذا انتصب رجل قاضيًا، وهو أهل لذلك، أن يسألوه من أقامه؟ فإذا كان من المسلمين، وحكم بالعدل، لم يكن عليهم أن يسألوه، وسؤالهم له فضيلة إن سألوه. الجزء الثالث عشر 99 [18] UEH .E.°üîdG ¬H .°VGôJ GPEG .cEëdG ..M وإذا حكّم الرّجلان رجًلا، فقضى بينهما؛ جاز. والأصل في جواز ذلك: .[ 1) [النّساء: 35 ).Q P O N. : قوله تعالى «؟ أترضون أن يحكم فيكم رجل منكم » :( وروي أنّه ژ سأل الأوس( 2 فقالوا: نعم. فحَ . كم رسول الله ژ فيهم سعد بن معاذ. ولما جاء سعد قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه أن أحكم( 3) فيكم كما حكمت؟ قالوا: نعم. قال: وعلى مَن هَاهُنا. للنّاحية التي فيها رسول الله ژ ، وهو مُعْرِضٌ عنه( 4)، إجلالًا له. .« نعم » : فقال رسول الله ژ والزيادة أنسب. « فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها. الآية » 1) في أ زيادة ) .« وروي أنّ أوسًا سأل » وفي ب .« وروي أنّ أوس سأل » 2) في أ ) .« أروا حكم » 3) في ب ) .« عليه، نسخة: عنه » 4) في أ ) 100 المجلد التاسع فإنّي أحكم فيهم: بأن يقتل الرّجال، وتقسم الأموال، وتسبى » :( قال( 1 .« الذّراري والنّساء .(2)« لقد حكم بحكم الله، من فوق سبعة أرقعة » : فقال رسول الله ژ فح . كمه رسول الله ژ ، وقبل حكومته. | :.`dCE`°ùe } وإذا رضي الخصمان برجل، فحكم بينهما بعدل( 3)، فليمضه القاضي، ولا يردّه. وقال غيره: وكذلك لو تحاكما إلى ضرير البصر. وفيه رأي آخر. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الخصمان لرجل: قد حكّمناك بيننا، وقد رضينا بك حاكمًا، فاحكم بيننا. فله أن يحكم بينهما، ويحلف من لزمه اليمين. وليس له أن يحبسه؛ لأنّ الحبس ضرب من العقوبة. وقد يوجد عن أبي الحواري: أنّ الخصمين إذا تراضيا به يحكم بينهما؛ جاز له أن يحلّفهما. وأحسب أنّه قال: له أن( 4) يجبرهما على ذلك. ولعلّ غيره يقول غير ذلك. قال: وأنا لا أحبّ أن يكون أحد يجبر النّاس على الأحكام، إلّا برأيهم. 1 ) ناقصة من ب. ) 2 ) أخرجه الطبري في التفسير، والخطيب في الفقيه والمتفقه. ) جامع البيان في تفسير القرآن للطبري سورة الأحزاب، القول في تأويل قوله تعالى: وأنزل الذين . ظاهروهم من أهل حديث: 26070 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به، . حديث: 521 .« بالعدل » 3) في أ ) زيادة من أ. « له أن » ( 4) الجزء الثالث عشر باب [ 18 ] : حكم الحاكم إذا تراضى به الخصمان 101 | :.`dCE`°ùe } وإن حكّما رجلًا، فوجبت اليمين على أحدهما، فأحضر المحلّف نيّة صرف المعنى المحلّف عليه، لم تنفعه نيّته، والنّيّة للمحلّف له، ولو كان جبّارًا رضيا بحكمه، واليمين على حقّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: إذا حكم رجل من المسلمين بين الناس، من غير ولاية له عليهم، فأنكر المنكر، وعاقب عليه وحبس؛ وسعه ذلك إلّا الحدود، فليس له أن يقيم الحدود، ولا القصاص في الدّماء، إلّا بأمر السّلطان. وأمّا الأحكام، وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، والإصلاح بين النّاس، . فهذا من الفضل. وهذا طاعة لله 8 102 المجلد التاسع [19] UEH .«..°ù.dG .YE.L .e ..ëdG ( وإذا لم يكن إمامَ عدلٍ، رجع النّاس إلى المؤمنين، وخيار المسلمين، وهم( 1 ( ' & الأصل، والأعلام الذين أقاموا الإمام، كما قال الله: . % § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ( . [النّساء: 135 ]. وقال: . . .( البقرة: 251 ]. وهذا الموضع الذي فيه رد( 2) الأمر إلى المسلمين( 3 ] .¨ وذلك: أنّ النّاس كانوا قد استغنوا بأئمّة العدل، في جميع أحكامهم. فلمّا صاروا في أرض ليس فيها أحكام( 4) إمام عدل، واحتاج النّاس إلى إنفاذ وصايا الموتى، والقيام للغائبين واليتامى بفرائضهم، وإقسام ما بينهم، وإنصاف النّاس في( 5) حقوقهم، ونحو ذلك مما كان يقوم بحكّام العدل. فلمّا لم يكن حاكم عدل؛ رأينا أن يجتمع في ذلك عدول من( 6) المسلمين من أهل العقل والفضل. .« وهو » وفي ب .« فهم » 1) في أ ) .« ورد » 2) في م ) .« الذي ردّ فيه الأمر إلى المؤمنين » 3) في ب ) 4 ) زيادة من أ. ) .« من » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث عشر باب [ 19 ] : الحكم من جماعة المسلمين 103 فإن لم يكن جماعة؛ فأربعة رجال عدول. فإن لم يكونوا أربعة؛ فرجلان عدلان، وهما( 1) حجّة الله، وبهما تنفذ الحقوق( 2) والأحكام. فما( 3) اجتمعا على إنفاذه، قام بهما ما يقوم بإمام العدل؛ إذا لم يكن. وفي الحقّ حياة يا أولي الألباب، لعلّكم تذّكّرون. | :.`dCE`°ùe } 4)وإذا لم يكن حاكم في البلد، من بارّ أو فاجر، من المقرّين بالإسلام؛ ) فعلى المسلمين إذا قدروا أن يقيموا حقّا( 5)، أو( 6) دعاهم أحد، فاستعان( 7) بهم على قيام بحقّ. وأمكنهم ذلك من غير تقيّة، فعلوا ما أمكنهم، مما لا تقيّة عليهم فيه، عند( 8) أهل زمانهم من أرضهم. ( فإن قدروا أن يقوموا بالحقّ كلّه، على أن يقيموا إمامًا مرض . يا في دينه( 9 عندهم، ويبايعوه( 10 ) لله على عقد الإمامة، ويقوموا معه، لزمهم ذلك إذا قدروا عليه. وحدّ قدرتهم على ذلك؛ أن يكونوا( 11 ) كنصف العدوّ. .« فهما » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« فلما » وفي م .« فيما » 3) في أ ) .« وفي موضع » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« واستغاث » 7) في أ ) .«: عذر إمام، نسخة » 8) في أ ) .« دينهم » 9) في أ ) .« ويبايعونه » 10 ) في أ ) .« إذا كانوا » 11 ) في أ ) 104 المجلد التاسع فإذا صاروا إلى الحدّ الذي وضع عنهم فرض الجهاد، إذا أعانوا حكّام أهل الجور، على ما استعانوهم فيه، من برّ وتقوى، إذا أمنوا على أنفسهم في ذلك، من غير تقيّة. ولا يحلّ لهم أن يعينوهم( 1) على خلاف ذلك، من إثم وعدوان، غير أنّ العامل( 2) لا يحلّ له، أن ينفذ حكمه، حتّى يصحّ عدله فيه. وإن صحّ معك عدله فيه، فأنفذه( 3) له، حيث بلغت قدرتك، إن امتحنت بذلك. فإن لم يصحّ معك عدله فيه( 4)، فلا تنفذه. ولا تحكم بنقضه وتبديله، إلّا أن يصحّ معك، أنّه خالف الحقّ فيه. ومن وجدت في يده مالًا من حكمه، فلا تنزعه منه( 5)، واجعله ذا اليد فيه، من حكمك، ما لم يعلم الحاكم الفاجر فيه( 6) بخلاف الحق. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن في البلد( 7) حاكم، من بارّ أو فاجر، وأمكن المسلمون في حال ضعفهم أن يقيموا لله حكمًا، اجتمع منهم ثلاثة نفر إلى أكثر، ممن يتولّى بعضهم بعضًا في الدّين، فيأمرون( 8) رجلًا منهم: أن يحكم في ذلك. فإذا فعلوا ذلك؛ جاز حكمه. .« يعتنوهم » 1) في ب ) .« العاقل » 2) في أ ) .« فإن صحّ معك عدله فيه، فأنفذ » 3) في م ) ناقصة من أ. « فأنفذه له، حيث بلغت قدرتك، إن امتحنت بذلك. فإن لم يصحّ معك عدله فيه » ( 4) .« من يده » 5) في ب ) ناقصة من م. « من حكمك، ما لم يعلم الحاكم الفاجر فيه » ( 6) .« البلاد » 7) في أ ) .« فيأمروا » 8) في أ و ب ) الجزء الثالث عشر باب [ 19 ] : الحكم من جماعة المسلمين 105 | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: وعلى الجماعة من أهل القوّة: أن يقوموا بالأمر، ويكونوا هم السّلطان، وعليهم القيام بالحدود( 1). وعلى السّادة والملوك السّمع والطّاعة للمسلمين. | :.`dCE`°ùe } فإن مات رجل في مصر، لا إمام عدل فيه( 2)، ولا حاكم بحقّ، وفيه سلطان جائر، ولا سلطان فيه، وخلّف يتامى ورثة، ومالًا من حيوان( 3) وأصول، وخلّف زوجة، ولها عليه حقّ، من نخل وغير ذلك، وعليه ديون لناس( 4) شتّى، ولم يجعل وص . يا في ماله، ولا في أولاده، ولا في قضاء دينه. فنقول: أمّا فريضة اليتامى، فإنّه يحضر وليّهم، إن كان لهم ول . ي مع جماعة من المسلمين. وأقلّ من( 5) يحضر؛ عدلان من أهل العقل من المسلمين. فإن كان في البلاد عالم، كان ذلك بحضرته. ثم يحضرون ويفرضون لليتامى لكلّ واحد فريضة، لنفقته وكسوته وأدمه، بقدر ما يرون أنّه يحتاج إليه. ثم تشهد( 6) والدتهم، أو من يكون( 7) عنده: أنّه قد أخذهم بتلك الفريضة، وأنّه يجريها( 8) عليهم من عنده، ويأخذها من أموالهم. .« والأحكام » 1) في ب زيادة ) والصحيح ما أثبتّه. « في مصر الإمام فيه عدل » 2) في أ ) .« وخلف يتامى ومالًا من ورثة وحيوان » 3) في أ و ب ) .« الناس » 4) في أ ) .« ما » 5) في أ ) .« يشهد » 6) في أ ) .« يكونون » 7) في أ ) .« يجزيها » 8) في أ ) 106 المجلد التاسع وأمّا الوجه في حفظ أموالهم( 1)، فإن حفظته لهم والدتهم، أو ثقة من أوليائهم أو غيرهم، فتطوّع عليهم، فله أجر ذلك. والله يعلم المفسد من المصلح. وإن( 2) أقام لهم عدلان وكيلًا ثقةً لله( 3)، وقام فهو وكيلٌ لهم. .« مالهم » 1) في أ ) .« فإن » 2) في أ ) .« لليتامى » 3) في ب ) الجزء الثالث عشر 107 [20] UEH .ƒ°üîdG ™aQh .E.q ëdG .YEW »a .[ النّساء: 59 ] . . I I . . E E . : قال الله تعالى فواجب طاعة حكّام العدل، الذين قدّمهم أئمّة المسلمين الذين دان المسلمون بطاعتهم، ورضوا بإمامتهم، ولم يحدثوا حدثًا تزول به إمامتهم ولا طاعتهم. فإذا اختاروا رجلًا عدلًا، مرض . يا للحكم في رعيّتهم؛ وجبت طاعته، ونفذت أحكامه. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن إمام عدل فأقام( 1) المسلمون حاكمًا، فله أن يعزّر ويؤدّب مثل ما لحاكم الإمام إذا أقامه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الخصم للحاكم: لا أرضى بحكمك؛ فله أن يجبره ويقهره عليه. وأمّا إن قال: لا أرضى بحكمك، احملني إلى قاضي بلد كذا؛ فله أن يحمله إذا طلب إلى القاضي الأكبر أو الإمام. .« إمام وأقام » 1) في ب ) 108 المجلد التاسع وأمّا إلى سائر القضاة والولّاة فلا؛ لأنّ النّاس إنّما يجبرون أن يرفعوا إلى .( القاضي وإلى الإمام. وأمّا غيرهم؛ فلا يجبر أحد( 1 | :(2).`dCE`°ùe } وإذا امتنع الخصم عن( 3) المحاكمة إلى حاكم بلده، وقال: لا أحاكمك إلّا إلى بلد كذا؛ فلا نرى ذلك له، ويحاكمه إلى حاكم بلده ما كان يحكم بأحكام المسلمين، وليس له أن يتخيّر على النّاس في الحكّام. | :.`dCE`°ùe } كان القاضي أبو عليّ إذا رفع إليه خصم على خصمه( 4)، من بلد فيها قاض كتب إلى القاضي، يرفعه إليه. وقال: إذا طلب أن يكون حكمه إلى الإمام، ولا يكون إلى والي بلده، كتب له: أن يردّ حكمه( 5) إلى الإمام، عن الولّاة والحكّام. | :.`dCE`°ùe } ومن طلب إلى الوالي( 6) أن يرفع بينه وبين خصمه إلى القاضي، أو إلى الوالي الكبير. .« يجبرون أحدًا » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وطلب المخاصمة والحكم من بلد كذا » 4) في أ زيادة ) .« بلده، له يرد خصمه » 5) في أ ) .« والي » 6) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 20 ] : في طاعة الحكّام ورفع الخصوم 109 قال أبو الحواري: ذلك للخصم، وعلى الوالي أن يرفع الخصماء إذا طلبوا ذلك إلى الوالي الأكبر الذي ولّاه. ( وأمّا إلى غير الذي ولّاه؛ فليس عليه ذلك، ولا له ذلك، وإنّما( 1) يرفعهم( 2 إلى الذي ولّاه، أو إلى الإمام، أو إلى القاضي. وليس للوالي أن يكلّف الخصم أن يأتيه بكتاب من عند هؤلاء. | :.`dCE`°ùe } وللوالي الكبير أن يرفع أهل الأحداث، من قبل الأحداث، من قتل، أو جرح، أو ضرب، أو سرق، أو ما يشبه ذلك إلى موضعه. ويحبسهم في حبسه، إلّا الحقوق؛ فإنّ النّاس يحبسون في مواضعهم، في الدّين وما يشبهه. قال محمّد بن محبوب: يحبس الديّان في بيت، ولا يرفعهم( 3) من بلدهم. وأقول: إذا كان مالًا عظيمًا، فرفع إلى القاضي أو الإمام؛ فلا بأس بذلك. ،( وله أن يرفع المتنازعين في الأموال والأصول، وما يتصرّف فيه العدل إليه( 4 ويتولّاه هو، إلّا النّساء، فله أن لا يرفعهنّ، ولا يحبسهنّ إلّا في بلادهنّ، إلّا في الأمور الثّقيلة. ويقبل الوكلاء منهنّ إذا طلبن أو طلب إليهنّ. | :(5).`dCE`°ùe } وللوالي أن يرفع الخصوم( 6) إلى الوالي الذي ولّاه؛ إذا طلب الخصم. .« فإنما » 1) في ب ) .« يرفعه » 2) في أ ) .« يرفعون » 3) في أ ) .« وما ينصرف العدل فيه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« الخصم » 6) في أ ) 110 المجلد التاسع وأمّا أن يرفعهم إلى نفسه؛ فالله أعلم، إذا لم يكن هو الوالي نفسه( 1)، وإنّما .( هو والٍ من تحت يد والٍ( 2 قال القاضي أبو زكريّاء: إذا كان يحسن الحكم؛ فقد قيل: يجوز ذلك له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وليس على من كان عليه مخاصمة أن يرفع إلى قرية غير قريته، إلّا إلى الإمام أو قاض للإمام. وليس لخصمه أن يتخيّر عليه في الحكّام( 3)، إلّا أن لا يجد من ينصفه، كان عليه أن يوافيه بمن( 4) ينصفه حيث ما كان، أو ينصفه .( فيما يدّعي إليه. والله أعلم( 5 قال أبو المؤثر: إنّ طلب المحكوم عليه أن يرفع إلى الإمام أو القاضي؛ فله ذلك، وأمّا الطّالب فلا. عن أبي الحواري: سألت رحمك الله عن رجلين تنازعا في مال أو في دين أو في حقّ، فقال أحدهما لصلحاء البلد: فإنّي أرضى أن تتحاكم إلى فلان، في بلد غير بلدهما. وقال الآخر: لا أرضى إلّا لصلحاء البلد أن يحكموا بيني وبينك. فعلى ما وصفت؛ فإن كان في ذلك البلد حاكم يحكم بين النّاس؛ فإنّ الرّأي إلى الحاكم. ناقصة من أ. « فالله أعلم، إذا لم يكن هو الوالي نفسه » ( 1) .« والي من تحت يد الوالي » 2) في ب ) .« الأحكام » 3) في أ ) .« عند من » 4) في أ ) ناقصة من ب. وما بعده إلى نهاية الباب زيادة من م، وقد تمت مقابلته مع م. « والله أعلم » ( 5) الجزء الثالث عشر 111 [21] UEH (2).dq ƒjo .CG Rƒéj ’ .eh (1).dq ƒjo .CG Rƒéj .e ..°U »a القاضي ابن عيسى: ولا يجوز للإمام أن يجعل واليًا على التّفويض، ولو كان له( 3) ول . يا، إلّا أن يكون عالمًا بأحكام الولاية والبراءة. وهذا مشهور في الآثار، إلّا أنّه يوجد عن بعضهم: إنّ الإمام إذا لم يجد واليًا كافيًا، ممن له علم وبصر( 4)، ووجد واليًا فيه جلد وكفاية، وله عنده ولاية، وهو قليل العلم، ضعيف البصيرة( 5)؛ جاز له أن يولّيه، ويجعل عليه مشرفًا، يبصر صنيعة وسيرته، ويتفقّد أمره ورعيّته، فإن تبيّن إليه عنه( 6) ما يوجب عزله؛ عزله. .( 7) في شيء من ولاته( 8 ) ƒ وقيل: هكذا كان يفعل عمر بن الخطّاب وأمّا إذا ولّى من له علم وبصر، بعدل ما يولّيه عليه؛ لم يلزمه أن يجعل عليه مشرفًا، ولم يلزمه البحث عن أموره، ولا عن سيرته، إذا كان له ول . يا، .« يولي » 1) في أ ) 2 ) العنوان ناقص من ب. ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ونظر » 4) في أ ) .« البصر » 5) في ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) زيادة من ب. ) .« ولايته، نسخة: ولاته » 8) في أ ) 112 المجلد التاسع إلّا أن يطّلع منه، ويظهر إليه عنه ما يوجب عزله؛ فإنّه يعزله. وهذا الفرق بين العالمِ وغير العالمِ. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الإمام غير عالم بأحكام الولاية والبراءة. وهو ممن لا يجوز له أن يتولّى ببصر نفسه، لقلّة علمه. ثم رفع إليه العالم ولاية رجل بلفظ تامّ، يجوز له ولاية الرّجل به، فتولّاه( 1) برفيعته، ولا( 2) يولّيه على شيء من أمور المسلمين، من حكم ولا حرب، ولا( 3) ولاية على بلد، إذا لم يعلم أنّه عالم بعدل ما يولّيه عليه، حتّى يقول له العالم: إنّه عالم بعدل ما يولّيه عليه، وأنّه يجوز له أن يولّيه عليه، أو أنّه( 4) ممن يجوز له أن يولّيه على الأمر الذي يريد أن يولّيه عليه. ثم حينئذ يجوز له أن يولّيه على ذلك. وأمّا( 5) بالرّفيعة وحدها فلا. فهذا هو القول. وإن كان قد قيل عند الضّرورة: يجوز له أن يولّيه على بلد؛ إذا كان له ول . يا، وجعل عليه( 6) مشرفًا، ولا يجعل إليه الحكم بين النّاس. وأمّا بلا مشرف؛ فلا أعلم( 7) أحدًا أجاز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } والمشرف أيضًا لا يكون إلّا عالمًا بعدل ما يجعله عليه مشرفًا. وإذا كان الوالي غير عالم بعدل ما ولّاه عليه، والمشرف غير عالم بذلك. فكيف يصحّ هذا. .« فتولا » 1) في ب ) .« فلا » 2) في أ ) .« أو حرب أو » 3) في أ ) ناقصة من ب. « يجوز له أن يولّيه عليه، أو أنّه » ( 4) .« أمّا » 5) في أ ) .« له » 6) في أ ) .« أنّ » 7) في أ زيادة ) الجزء الثالث عشر باب [ 21 ] : في صفة من يجوز أن يُولّى ومن لا يجوز أن يُولّى 113 وإنّما أجاز من أجاز ذلك للإمام؛ وإن كان ليس بشاهر( 1)، إذا كان الإمام عالمًا. وأمّا إذا كان الإمام غير عالم؛ فلا، إلّا بمشورة العالم، وإنّما رفعناه، والله أعلم بعدله، فاسألوا( 2) عنه. | :.`dCE`°ùe } وإذا( 3) جعل الإمام واليًا، عنده أنّه غير عالم بالأحكام، وخاف أن يحكم بغير علم ولا بصر، فإنّه يتقدّم إليه، ويشرط عليه أن لا يحكم بين الخصوم. | :.`dCE`°ùe } ويوجد أنّ الإمام لا يأمر( 4) على حربه، ولا يولّي على رعيّته إلّا من يكون عنده أنّه عالم بعدل ما يولّيه عليه. ولا يفسّروا ضرورة، ولا غير ضرورة. وإنّه إذا ولّى على رعيّته، أو على محاربة عدوّه واليًا، غير عالم بعدل ما يولّيه، عليه أن يستتاب من ذلك. ويشدّ عليه. وقد قدّمنا ما يوجد عند الضّرورة، فاسألوا عنه. | :.`dCE`°ùe } وإذا عدم الإمام العالم واليًا، عالمًا بعدل ما يولّيه عليه، ووجد رجلًا، له ورع وفضل. وهو له وليّ، إلّا أنّه غير عالم بعدل ما يولّيه عليه، فولّاه على بلد، ورسم له في كلّ أمر يحتاج إليه رسمًا، وفسّره له فصلًا فصلًا. وكتب له بذلك كتابًا، وعرّفه ما يأتي وما يذر. .« بشاهد » 1) في م ) .« بعدل ذلك، فسلوا » 2) في أ ) .« فإذا » 3) في أ ) .« أحدًا » وفي م زيادة .« لا يؤمر » 4) في أ ) 114 المجلد التاسع وشرط عليه: أن لا ينفذ( 1) أمرًا يعرض له، غير ما فسّره له، وعرفه وجه الحقّ فيه، إلّا بمشورته( 2). ولم يخف منه مخالفة، فيما شرطه عليه. فلعلّ قد أجاز ذلك من أجازه. فاسألوا( 3) عنه. والكتاب الذي يكتبه له: ببيان ما بيّنه له، غير كتاب العهد. وأمّا كتاب العهد، الذي تكتبه الأئمّة للولّاة: إنّما هو إذا كان الوالي عالمًا بعدل ما يولّى( 4) عليه. وأمّا الضّعيف: فقد بيّنا لكم ما عرفنا فيه. ولو كان الوالي العالم وغير العالم سواء في الأمر والنّهي، والحلّ والعقد، كما توهّم من توهّم، لاستواء( 5) الجهل والعلم. ولم يكن للعلم فضل على الجهل. وقد قيل: من عمل بلا علم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. | :(6).`dCE`°ùe } هذا ما يقول الإمام فلان بن فلان. ومن حضر من جماعة المسلمين، في جماعة المسلمين( 7)، في هذا الكتاب: إنّا قد قدّمناك يا فلان واليًا، قائمًا بأمور المسلمين، من أهل الجوف، وغيرهم من سائر أهل عُمان، بدويّهم وحضريّهم( 8)، على أن تعمل فيهم بكتاب( 9) الله المنزل، وتحيي فيهم سُ . نة .« يتعدى » 1) في أ ) .« بمشورة » 2) في أ ) .« فاسلوا » وفي ب .« فسلوا » 3) في أ ) .« تولي » 4) في أ ) .« استواء » 5) في ب ) 6 ) هذه المسألة ناقصة من أ. ) زيادة من م. « في جماعة المسلمين » ( 7) .« بدوهم وحضرهم » 8) في ب ) .« بحكم كتاب » 9) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 21 ] : في صفة من يجوز أن يُولّى ومن لا يجوز أن يُولّى 115 نبيّه( 1) المرسل محمّد( 2) ژ ، وتظهر فيهم آثار أئمّة الهدى، وقادة التّقوى، الذين هم ورثة الكتاب وال . س . نة، وجعلهم الله للنّاس أئمّة. وأن تأمر فيهم بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتوالي في الله، وتعادي عليه، ولا تخف في الله لومة لائم، وأن تخلط الشّدّة باللّين، وتخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين. ( وأن تعرف لكلّ امرئ حقّه، وتنزلهم منزلتهم، وأن تنكر المنكرات من غير( 3 تجاوز منك إلى غير واجب أوجبه الله، بالجدّ منك والتّشمير، وترك الوهن والتّقصير. وأن تتوخّى في ذلك جميع مصالحهم، وتأليف جماعتهم، وعمارة مساجدهم، والصّفح عن مسيئهم، ما وسعك( 4) ذلك فيهم. وقد جعلنا لك حماية البلاد، والذّبّ عن الحريم، ومجاهدة الظّالم اللّئيم( 5)، وجعلنا لك محاربة أهل البغي الذين وجب قتالهم، ودفعهم، والاستعانة عليهم في الحرب. وأن تغزوهم، وتقصدهم إلى حيث ترجو القدرة عليهم، والظّفر بهم، من المواضع كلّها. وأن تعمل بما تراه صلاحًا لهذه الدّولة، وكسر شوكة عدوّهم، من أهل الجهالة. وعلى أن تولّي عليهم من يجوز لك أن تولّيه فيهم، في إنفاذ أحكامهم، وقبض صدقاتهم، طيّبةً بها نفوسهم، إلّا من جاز جبره( 6) في قول المسلمين. وأوجبنا عليهم طاعتك، وحجرنا عليهم معصيتك، ما أطعت الله ورسوله، وقمت بما( 7) شرطنا عليك، في عهدنا هذا إليك. .« نبيهم، نسخة: نبيه » 1) في ب ) 2 ) زيادة من م. ) .« بغير » 3) في م ) .« وما وسعك في » 4) في ب ) .« الأثيم » 5) في م ) .« جبرة » 6) في م ) .« وأقمت ما » 7) في م ) 116 المجلد التاسع وجعلنا لك أن تنفق من مال المسلمين، على ما تراه من المستخدمين، أو غيرهم، ممن يجوز لك النّفقة عليه، على قدر ما تراه، من قليل أو كثير. وأن تستعين على( 1) أمور المسلمين وأعمالهم؛ إذا احتجت إلى ذلك، ممن( 2) هو حقيق في ذلك في الدّين. وإن أنت خالفت إلى غير ذلك، فإنّا والمسلمون منك بريئون من( 3) ذلك، وأنت المأخوذ به في نفسك ومالك. واعلم( 4) أنّه لا أثرة عندنا للظالم( 5)، ولا حيف لمسلم. وإنّما إرادتنا إعزاز دولة المسلمين، والأخذ على أيدي الظّالمين، وكسر شوكة المعتدين، وإخماد كلمتهم، وإطفاء بدعتهم، وتفريق جماعتهم ما استطعت. 6)وقد جعلنا لك حبس من يجب حبسه، من أهل الأحداث، على قدر ) ما تراه عدلًا، مما حفظته من آثار المسلمين، من غير حيف، ولا ميل. وأن لا تأتمن على ما ائتمنّاك عليه من أمانتنا( 7) التي نحن أمناء فيها لله، إلّا من 10 )ولا )،( هو حقيق بذلك، في دين المسلمين.( 8)وبالله فثق، وبه فاكتف، وإليه ناصح( 9 قوّة إلّا بالله العليّ العظيم. وصلّى الله على سيّدنا( 11 ) محمّد وآله وصحبه( 12 ) وسلّم. .« جميع » 1) في م زيادة ) .« من » 2) في ب ) .« في » 3) في ب ) .« ومعي » 4) في م ) .« لظالم » 5) في م ) .« وقد جعلنا لك حبس من استطعت » 6) في ب زيادة ) .« وأن لا تأمن على ما ائتمناك عليه من إمامتنا » 7) في م ) .«: وفي نسخة » 8) في م زيادة ) .« فاصح » 9) في ب ) .« ولا حول » 10 ) في م زيادة ) 11 ) زيادة من م. ) 12 ) ناقصة من م. ) الجزء الثالث عشر باب [ 21 ] : في صفة من يجوز أن يُولّى ومن لا يجوز أن يُولّى 117 حضر هذا الكتاب علي بن المفضّل، وكتب عنه بأمره( 1)، وأحسبه ابن المنجاة. حضر هذا الكتاب علي بن أحمد بن محمّد، وكتب( 2) بيده. حضر هذا الكتاب محمّد بن مالك، وكتب بيده. حضر هذا الكتاب أحمد بن محمّد( 3) بن عمر، وكتب بيده. حضر هذا الكتاب محمّد بن عبد الله، وكتب بيده. .( حضر هذا الكتاب أحمد بن عبد الله بن موسى، وكتب بيده( 4 حضر هذا الكتاب الوضّاح بن أحمد( 5)، وكتب بيده. حضر( 6) هذا الكتاب الصّلت بن أحمد، وكتب عنه بأمره. :( وجدت هذا الشّرط بخطّ أحمد بن محمّد بن عمر الميخي، فكتبته هاهنا( 7 8)قد ولّيت فلانًا على أهل( 9) ناحية كذا، وقراها ومسافيها من( 10 ) بدويّهم ) وحضريّهم( 11 )، في قبض صدقاتهم، وإقامة الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر فيهم، والنّظر بما يوجبه ويراه أهل العدل، في خصومتهم ومنازعتهم، وفصل الأمر بينهم، ومعاقبة من تجب معاقبته منهم، وحبس من وجب حبسه، من أهل .« وكتب عليه يأمره » 1) في م ) .« فكتب » 2) في م ) .« محمّد بن أحمد » 3) في م ) ناقصة من م. « حضر هذا الكتاب أحمد بن عبد الله بن موسى، وكتب بيده » ( 4) .« محمد » 5) في م ) .« وحضر » 6) في م ) ناقصة من أ. « مسألة: هذا ما يقول الإمام فلان بن فلان... فكتبته هاهنا » ( 7) .«... مسألة: ما يقال للولاة عند الولاية والشروط: قد ولّيت فلانًا على » 8) في أ ) 9 ) ناقصة من ب. ) 10 ) ناقصة من ب. ) .« بدويها وحضريها » 11 ) في ب ) 118 المجلد التاسع الحقوق التي تجب عليهم، حتّى يخرجوا منها، أو( 1) يصحّ لهم عذر في دفعها، ومؤاخذة أهل الأحداث، بما يجب عليهم من العقوبات، من القيد والحبس والتّعزير، بما يحفظه( 2) من قول المسلمين. وجعلت له أن ينفق على من يراه من الشّراة وغيرهم، من مال المسلمين، على قدر ما يراه( 3)، من قليل أو كثير. ويستعين( 4) على جميع أمور المسلمين وأعمالهم، إذا احتاج إلى الاستعانة بهم، من هو( 5) حقيق معه في ذلك في الدّين، وطاعة الله العزيز الكريم( 6)، ويسلّم إليهم من مال المسلمين، على قدر ما يراه، من استحقاقهم ونفعهم المسلمين. وأطلقت له( 7) هذا الفعل، وأجزته له، وأن يعتمد جميع ما يراه صلاحًا لهذه الدّولة، وكسر عدوّها من أهل الجهالة. وجعلت له المحاربة لأهل البغي، الذين وجب قتالهم ودفعهم، والاستعانة عليهم في الحرب. وأن يغزوهم ويقصدهم إلى حيث يرجو القدرة عليهم، والظّفر بهم من المواضع كلّها. | :(8).```°ü`a } قيل: لما أراد عمر أن يبعث عمّار بن ياسر إلى الكوفة قال: اسمع ما أقول لك يا عمّار: إنّ أوّل أمرك كان ما علمت: تعبد الأصنام، وتذبح للأوثان، أضلّ الضّالّين، وأجهل الجاهلين. ثم استنقذك الله من ذلك، فعبدته وحده، وجاهدت في سبيله، وكنت خير أصحابك. .« و» 1) في أ ) .« نحفظه » وفي م .« تحفظه » 2) في ب ) ناقصة من ب. « من يراه من الشّراة وغيرهم، من مال المسلمين، على قدر ما يراه » ( 3) .« أو يستعين » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« العلي العظيم » 6) في أ ) 7 ) زيادة من أ. ) .« مسألة » 8) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 21 ] : في صفة من يجوز أن يُولّى ومن لا يجوز أن يُولّى 119 وإنّما كنت تلي نفسك، وقد ولّيتك أمّة من الأمم، فيه( 1) دماؤهم وأموالهم، وعيالهم وذراريهم، تحكم فيهم برأيك، طوبى( 2) لك إن( 3) أنقذتهم، وعدلت فيهم، وكنت أحد الرّجلين: أصلحت نفسك وصاحبك( 4). وبؤسًا لك إن أفسدت نفسك، وأفسدت صاحبك. | :(5).```°ü`a } قيل( 6): هذا كتاب عمر لعتبة بن غزوان: إنّي قد ولّيتُك واستعملتك على كبد( 7) الهند، وهي حومة من حومات العدوّ. وكفاك الله ما حولها، وأعانك عليها. وقد أمرت العلاء بن الحضرميّ أن يمدّك بعرفجة بن هزيمة( 8) الأزدي، وهو ذو مجاهدة للعدوّ. وقد بلي وبلوت، ورجوت وجريت. فإذا قدم عليك، فأنت أميره، وهو على جنده، يطيعك ولا يتعدّى أمرك. فاستشره وقرّبه؛ فإنّه خير وزير مع أمير. وادع إلى الله. فمن أبى؛ فالجزية على صغر وذلّة، وإلّا فالسّيف في غير هوادة. ( فاتّق( 9) الله فيما ولّيت. وإيّاك أن يقدمك( 10 ) إلى كبير( 11 )، وأن يفسد عليك أخرى( 12 .« في » 1) في م ) .« فطوبى » 2) في م ) ناقصة من أ. « طوبى لك إن » ( 3) .« وأصحابك » 4) في أ ) .« مسألة » 5) في أ ) 6 ) زيادة من ب. ) .« كبير » وفي م .« كيد » 7) في ب ) .« هريمة » 8) في أ ) .« واتق » 9) في ب ) 10 ) في ب اضطراب في تنقيط الكلمة. ) .« كثير » 11 ) في أ ) .« أحرى » 12 ) في أ و ب ) 120 المجلد التاسع ( لذلك، فإنّك صحبت رسول الله ژ ، إذ صاحبته قليلًا، فنمّاك( 1) بالخير، ونما بك( 2 بعد الضّعف والذّلّة، حتّى صرت أميرًا مسلّطًا، وملكًا مطاعًا، تقول فيسمع لك، وتأمر فيطاع أمرك. فيا لها نعمة، إن لم ترفعك فوق قدرك، وتطُول من دونك. احتفظ من النّعمة احتفاظك من المعصية. فوالله لهي أخوفها عندي عليك، أن يستدرجك ويخذلك. وتقول( 3): ان لك( 4)، فأضيق من عدلك وارتفع، .( فيسقط( 5) سقطة، فتهوي به في نار جهنّم( 6 .« فنميت » 1) في أ ) .« الخير » 2) في أ زيادة ) .« تستدرجك وتخذلك، ويقول » 3) في أ ) .« بك » وفي ب .« ذلك » 4) في أ ) ولم أفهم هذه الجملة بالضبط. .« فتسقط » 5) في م ) .« بك في نار جهنّم، نعوذ بالله من نار جهنّم » 6) في أ ) الجزء الثالث عشر 121 [22] UEH ¬H .hôeDƒjh .E.q ë.d »¨..j Ee فأوّل ما ينبغي لمن بلي بالأحكام، والنّظر في تشاجر الأيّام: أن يجبر( 1) نظره في آثار المسلمين، ويغمض فكره في أعقاب السّالفين. وليكن متثبّتًا حليمًا، مسائًلا( 2) رحيمًا( 3)، متعطّفًا سليمًا. ،( وليسوّ بين القويّ والضّعيف، والوضيع والشّريف، والرّفيع والخفيض( 4 والحبيب والبغيض. وليكن مقصده( 5) لله تعالى في حكمه، من غير أن يعبأ ( 6) بكلام أحد من النّاس. ولا يحتفل بالعواقب والبأس( 7)؛ فقد قيل: إنّ ترك العمل لأجل النّاس رياء، والعمل لأجلهم شرك. 1) في أ و ب اضطراب في تنقيط الكلمة. ولعلها: يجيز. ) .« سائلًا » وفي ب .« مقاولًا » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« والوضيع » وفي ب .« والخفيظ » 4) في أ ) .« قصده » 5) في أ ) .« يفتي » 6) في ب ) .« والناس » 7) في ب ) 122 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المريض، ويجيب الدّعوة. والأصل في ذلك: أنّ النبيّ ژ كان يفعل ذلك كلّه. قال الله تعالى: .[ الأحزاب: 21 ] . E C . . . . A .. ولا هذه الأشياء( 1) مندوب إليها، بل فيها ما هو فرض، وليس لها تعلّق ( بالخصومات، ولا تخصيص لبعض الخصوم، ولا يمنع، ولا يجب الدعوة( 2 الخاصّة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمّد: لا بأس بأن( 3) يجيب دعوة الخاصّ للقرابة. | :.`dCE`°ùe } وفي كتاب الصّلت بن مالك إلى غسّان بن خليد( 4): ولا تبع ولا تبتع( 5) شيئًا ( في ولايتك، إلّا ما لا بدّ( 6) لك من بيعه، من طعام الصّدقات، من غير أن تجبر( 7 أحدًا أن يشتري منك شيئًا. ولا تعلم أحدًا أنّه متّخذ( 8) عندك بذلك يدًا. ولا تقبل من أهل ولايتك الهديّات، ولا تجبهم إلى الدّعوات. وأْمُر بذلك ( ولاتك وأصحابك؛ فإنّ ذلك من المعائب، ومما يدعو إلى الإصغاء والأذهان( 9 والرّكون إلى الهوى. .« الأنساب » 1) في أ ) .« دعوة » 2) في م ) .« أن » 3) في أ ) .« جلنده » 4) في أ ) .« تبتاع » 5) في أ و ب ) .« يد » 6) في ب ) .« تخبر » 7) في أ ) .« ولا يعلم أحد أنه اتتخذ » 8) في أ ) .« الإصغار والأدهي » 9) في أ ) الجزء الثالث عشر 123 [23] UEH .ô«Z ¬«a »dq ƒj (1).CG .cEë.d Rƒéj Ee .éq M (3)¬«a .ƒ.j (2).eh وللحاكم أن يولّي الرّجل الثّقة، يقاص( 4) بين القوم في الجروح، ويبعث الحاكم الرّجل الواحد، في تنفيذ الحكم بين الخصوم، ويستحلفهم على الشّيء( 5) الذي يتحالفون عليه، ويقبل قول الثّقة إذا أمره بقياس الجروح على ما قاس. وقبلوا( 6) قوله في الكتب التي يأتمنه عليها الحاكم، في جراحة أو دية، .( أو فريضة امرأة أو ولد، أو شهادة، وعلى( 7) كتاب التّعديل والطرح( 8 | :.`dCE`°ùe } وهل للقاضي أن يقيم ثقة في بلد، يصلح بين النّاس، ويستمع بيّنات الخصوم ودعاويهم، ويكتبها، ويرفعها( 9) إلى القاضي، فيحكم بها من غير حضرة البيّنات؟ 1 ) ناقصة من ب. ) .« وما » 2) في ب ) 3 ) زيادة من م. ) .« ويقاص » وفي ب .« يقايض، نسخة: يقاص » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من ب. ) .« ويقبل » 6) في م ) .« على » 7) في م ) .« والجرح » وفي م .« والطراح » 8) في ب ) .« ويدفعها » 9) في أ ) 124 المجلد التاسع قال: إذا جعل له ذلك( 1)، وكان من أهل ذلك، ممن يبصره، جاز ذلك. وكان حجّة للقاضي فيما رفع إليه. قال: وكذلك إن جعل له أن يعطي الخصوم مدرة( 2) لموافاتهم إليه، ليصلح بينهم. فإن اصطلحوا معه، وإلّا رفعهم إلى القاضي. فله ذلك. ( وكذلك إذا أمر القاضي رجلًا أن يحبس على التّهم، في بلد القاضي، أو في( 3 غير بلد القاضي، فله ذلك، إذا ثبتت معاني التّهم، التي يجوز عليها الحبس. | :.`dCE`°ùe } في اللّفظ الذي يجعله القاضي للثّقة الذي يحتجّ له، على جميع أهل الرّيب والمناكر، وصرف المضارّ عن الطّرق والمساجد والأموال، وإحضار أهل الرّيب والمناكر والأحداث، ممن يستوجب الحبس والتّعزير والحدود( 4) إليه، ولا يحتاج معه إلى شهادة غيره. قال: إذا جعله حاكمًا، أو قاضيًا، أو معدّلًا، أو( 5) أحد هؤلاء، كان له حيث جعل هذا حجّة فيما رفع إليه، إلّا فيما يجب فيه( 6) التّعزير، أو الحدود. وقيل( 7): لا يقبل الحاكم فيه إلّا بالبيّنة، إذا كان هو المبتلى بذلك. ولكن يجعل لمن جعل له ذلك، أن ينفذ ما صحّ معه من ذلك. 1 ) زيادة من م. ) 2 ) المدرة: السيد المقدم في قومه المتكلم عنهم، وتطلق على المدينة أيضًا. وعلى المغزل. ) وكانت كلمة المدرة تطلق على المحامي الذي يرافع عن موكله أمام المحاكم. ويفهم من المدرة هنا وثيقة يستظهر بها على الخصم. والله أعلم. .« و» 3) في أ ) .« أو الحدود » 4) في أ ) .« أو قاضيًا معدلًا أو معديًا » 5) في أ ) .« فيما يوجب فيه عليه » 6 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« فقيل » 7) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 23 ] : ما يجوز للحاكم أن يولّي فيه غيره 125 وكذلك ما تعلّق بالأبدان، إلّا أن يجعله في مخصوص في شيء من ذلك أن يستمع له فيه( 1) البيّنة، أو يسمع له فيه حجّة( 2) الخصم، أو يبلى( 3) فيه النّظر في الحكم، أو( 4) يرفع إليه ذلك، أو قياس جرح، قد صحّ معه، أو معنى مثل هذا. | :(5).`dCE`°ùe } .( ولا ينبغي للقاضي أن يولّي القضاء غيره، إلّا أن يجعل له ذلك( 6 | :.`dCE`°ùe } وإن أصابت الجراحة النّساء، أمر الحاكم امرأة ثقة أن تقيس جراحتها، ويقبل قولها في القصاص والدّيّة، ولا يجوز في ذلك إلّا الثّقة. | :(7).`dCE`°ùe } .( ويقبل قول الواحد الثّقة، يحتجّ( 8) به الحاكم في الحكم على النّساء. وسل( 9 ويحتجّ بالواحد، في البلاد البعيدة التي تصلها حجّة الإمام. .« يستمع فيه إلى » 1) في م ) .« بحجّة » 2) في أ ) .« ويتلي له » 3) في أ ) .« و» 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) زيادة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« ويحتجّ » 8) في أ ) .« وسأل » 9 ) ناقصة من م. وفي ب ) 126 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ومن جعله الحاكم محتسبًا، في إزالة الأحداث، فأزال حدثًا أحدثه غائب. فلمّا وصل رفع عليه،( 1)فاحتجّ المحتسب أنّه حدث في الطّريق. فالقول قوله، إلّا أن يصحّ أنّ فعله ذلك باطل بالبيّنة. فإن كان الحاكم جعله بعد خروج المحدث. وقد كان المحتسب احتجّ عليه أن يزيله، فإذا غاب حيث لا تناله الحجّة، أو حيث لا يعرف، فللمحتسب إزالته، إذا جعله الحاكم( 2) في إزالة الأحداث. | :.`dCE`°ùe } في الحاكم إذا قال للمحتسب: ما صحّ معك من الأحداث، فاحتجّ( 3) على من أحدثها، وأمره بإزالتها. فله أن يزيل ما صحّ معه من الأحداث، إلّا أن يصحّ معه( 4) أنّه أزال شيئًا بالباطل. فإذا صحّ ذلك، وأنّه( 5) فعله عمدًا، أو لغير معنى، يكون له فيه سبب تعلّق بحقّ، كان ذلك على الفاعل دون الحاكم، إذا كان أهلًا لما جعله له. وإن فعل ذلك خطأ، أو بما يشبه الخطأ، على سبيل الحكم، كان ضمان ذلك إن لم يدرك ردّه إلّا بضمان، كان ذلك( 6) في بيت مال المسلمين. قال: فإن كان الحاكم أمره بالاحتجاج على أهل الأحداث، ولم يجعل له إزالتها، فأزال شيئًا منها، ووقع له أنّه قد جعل الإزالة، فإنّما له ما جعل الحاكم منه. وإن أزال مزالًا في الأصل، لم يكن عليه ضمان، من معنى الإزالة. .« فاحتجّ عليه » 1) في م زيادة ) .« الإمام » 2) في أ ) .« واحتج » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) .« أنه » 5) في أ ) .« إلا بضمان كانت » وفي ب .« إلا ضمان » 6) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 23 ] : ما يجوز للحاكم أن يولّي فيه غيره 127 قلت: فعليه توبة؟ قال: إذا كان مح . قا فيما فعل، لم يكن( 1) عليه توبة فيه. ويزيد من أمثاله. قال: فإن فعل ذلك برأي نفسه، من غير أن يجعل له الحاكم ذلك، ولا إقامة فيه. فإذا أزال مزالًا في الاتّفاق، لم يكن عليه شيء. فإن كان في إزالته اختلاف بالرّأي( 2)، فإذا كان ذلك يجوز في قول بعض، جاز له، ما لم يحل بينه وبينه بحقّ يمنعه. قلت: فعلى قول من يرى إزالته، هل يكون منكرًا، أو يأثم المحدث له؟ .( قال: ليس عندي أن يأمر بإزالته، وهو معروف عندي( 3 قيل: فهل للحاكم قبول قوله وحده، ويعاقب من رفع إليه، أنّه لم يزل ضرره؟ قال: هكذا عندي، إلّا في التّعزير والحدّ؛ فإنّ ذلك لا يقبل إلّا بالبيّنة. وأمّا الحبس؛ فله أن( 4) يحبس بقوله. .« فيما فعله، لم تكن » 1) في أ ) .« في الرأي » 2) في م ) .« عنده » 3) في أ ) .« فإنّه » 4) في أ ) 128 المجلد التاسع [24] UEH ™aE..dG .e (2).E.q ©dGh .E.q ë.d (1).ô.j Ee .«q Yôq dG .e E...°TCG Eeh ولا ينبغي للقاضي أن يبيع ولا يشتري( 3) ما دام قاضيًا. ولكن يولّي ذلك غيره، ممن يثق به. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي له( 4) أن يستقرض من أحد من الخصوم، ولا من أهل عمله دنانير، .( ولا دراهم، ولا من عند( 5) أحد غير( 6) الخصوم( 7 ولا بأس أن يستقرض من صديق له( 8) أو خليط لم يزل خليطًا له، من قبل أن يستقضي، ولا يخاصم إليه( 9) في شيء يتّهم، أنّه يعين خصمًا، ممن يخاصم إليه. .« ما ينبغي ويلزم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) .« أن ينبغي ويشتري » 3) في أ ) .« للقاضي » 4 ) ناقصة من أ. وفي م ) 5 ) ناقصة من م. ) .« غير » ثم شطبت واستبدلت ب « من » وفي أ .« من » 6) في م ) ناقصة من ب. « ولا من أهل عمله دنانير، ولا دراهم، ولا من عند أحد غير الخصوم » ( 7) 8 ) ناقصة من أ. ) .« ويخاصم إليه » 9) في م زيادة ) الجزء الثالث عشر باب [ 24 ] : ما يكره للحكّام والعمّال من المنافع 129 | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي أن يستعير من أحد من أهل عمله، ممن يخاصم إليه، دابّة، ولا ثوبًا، ولا ما يستعيره النّاس من بعضهم بعضًا. ولا بأس أن يستعير ذلك من صديق كان يستعير منه قبل أن يستقضي، وليس يخاصم إليه في شيء. | :.`dCE`°ùe } في الإمام؛ هل له أن يسأل رعيّته، أن يدينوه لخاصّته، في مأكول( 1)، أو ( ملبوس، أو في سلاح، أو في( 2) خيل، أو للمسلمين، من( 3) أخدامه، أو في( 4 خروجه( 5) على عدوّ المسلمين، في المصر، أو غيره؟ قال: إن كان شاريًا؛ لم يجز له أن يتديّن، وإن كان غير شارٍ؛ جاز له أن يتديّن برضى من يدينه. .« لخاصة مأكول » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) أو نحوه. « فمن أخدانه » 3) في ب ) .« من » 4) في ب ) .« خروج » 5) في أ ) 130 المجلد التاسع [25] UEH E...°TCG Eeh IQEéàdG .e .E.q ë.d .ô.j Ee عن هاشم: ولا يشتري الإمام، ولا قاضٍ، ولا والٍ يلي الشّراء( 1) بنفسه، ولكن يأمر من يشتري له، من غير أن يعلم البائع لمن يشتري له. وكذلك إذا باعوا هم شيئًا بيع لهم، ولا يعلم أنّه( 2) يباع لهم. وابن محبوب أجازه، ولا بأس أن يشتروا هم لأنفسهم. | :.`dCE`°ùe } ،( أنّه كان إذا أمر بشراء شيء( 3 » : قال أبو محمّد: وقد روي عن النبيّ ژ فاشتري له، فاسترخصه، سأل الرّسول: هل عرف البائع لمن اشتري؟ .(5)« فإن قال( 4): نعم؛ ردّه، وإن قال: لا؛ قبله .« ولا والي الشري » 1) في أ ) .« أنّما » 2) في أ ) .« أمر أن يشتري له شيئًا » 3) في أ ) .« له » 4) في أ زيادة ) 5 ) لم أجده بهذا اللفظ. ) الجزء الثالث عشر باب [ 25 ] : ما يكره للحكّام من التجارة وما أشبهها 131 | :.`dCE`°ùe } :( ولا يجوز للوالي أن يتّجر في الولاية. وقد سمعت أنّ رسول الله ژ قال( 1 .(2)« إنّ الأمير التّاجر ملعون » قلت: فالشّراة؟ قال: وقد كان الإمام الصّلت بن مالك يتقدّم على الشّراة، أن لا يتّجروا. قلت: فإن فعلوا( 3)؛ هل على الوالي أن ينهاهم؟ فإن عصوا واتّجروا؛ طردهم وأخذ( 4) غيرهم؟ قال: نعم. فإن لم يفعل لم أخلع ولايته، ما لم يتعدّوا على النّاس، ويتّجروا للوالي. | :(5).`dCE`°ùe } والوالي إذا علم به الإمام أنّه يتّجر؛ فليعزله عن ولايته. فإن لم يفعل؛ فالله أعلم، إذا اتّجر الوالي مثل النّاس، ولم يجبر النّاس أن( 6) يشتروا من عنده. فإن عزله الإمام؛ فهو أحسن، وإن لم يعزله؛ لم أخلع ولايته. وإن كان يتعدّى على النّاس، ويسترهبهم في تجارته أعلم الناس( 7) عدلان. فإن عزله؛ وإلّا استتيب. .« وقد قال رسول الله ژ » وفي م .« وقد سمعت رسول الله ژ » وفي ب .« وقد سمعت أنّ » 1) في أ ) 2) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« فعلوه » 3) في أ ) .« وتجروا طردهم ويأخذ » 4) في ب و م ) .« فالله أعلم » ذكرت في أ بعد « مسألة » (5) 6 ) زيادة من م. ) .« الناس، لعله الإمام » وفي م .« الناس، نسخة: الإمام » 7) في أ و ب ) 132 المجلد التاسع فإن لم يعزله، أنزل منزلته. ومن( 1) أعان ظالمًا على ظلمه؛ فهو مثله. وإن أصرّ على ذلك بعد الصحّة؛ كان للمسلمين أن يعزلوه. | :.`dCE`°ùe } 2) أنّ كان يقول لعمّاله: عندي عليكم ) بلغنا عن عمر بن الخطّاب 5 شاهدان: الماء والطّين. وبلغنا أنّه اجتاز على بنّاء وهو يبني بالجصّ والحجر. فسأل فأخبر عنه: أنّه لبعض عمّاله. فقال: أبت الدّنانير إلّا أن تبرز أعناقها. .« منزلة من » وفي م .« وإن » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث عشر 133 [26] UEH Egô«Zh EjG..dG .e .E.q ©dGh »°VE..d .ô.j Ee فسّر( 1) أهل التّفسير قول الله تعالى: . # $. [المائدة: 42 ]، أنّه الرّشا؛ لأنّ عمّال الآخرة لا( 2) يأخذون أجورهم في الدّنيا. ،( 3)ويكره للقاضي الهديّة؛ لما فيها من التّهمة، وإذلال( 4) المهدي إليه( 5 ) وطمعه( 6) في ميله إليه. وقد أهدت امرأة إلى عمر جزورًا، ثم خاصمت رجلًا إليه، فأرادت أن افصل الحكم بيني وبين خصمي، كما يفصل » : تذكّره الهديّة. فقالت له .«( الجزور. فما حفل لكلامها( 7 وقيل: إنّه قضى، ثم قال: إيّاكم والهدايا، إنّما كان هذه المرأة حيث كانت تذكر كانت تعرض بالجزور، أهدتها إليّ. .« فسرها » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة » 3) في م زيادة ) .« وإدلال » 4) في أ و ب و م ) .« عليه » 5) في أ و م ) .« وطعمه » 6) في ب و م ) .« جعل بكلاها » 7) في أ ) 134 المجلد التاسع قال: فأخذني من ذلك ما لا أقدر أن أصفه( 1)، من الغيظ عليها. وقد ذكرنا قصّة البغلة والمسرجة في أخبار القضاة. | :.`dCE`°ùe } وقد قالت الحكماء: الرّشوة تصيد الحكيم، وتفقأ عين الحليم، والله بعباده خبير عليم. ومن خاف جور قاض، فرشاه؛ فما أحبّ له ذلك. فإن رشاه مخافة جوره، لا يريد بذلك أن يظلم له أحدًا؛ فالإثم على القاضي، ولا بأس عليه هو. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي أن يقبل الهديّة إلّا من ذي رحم محرّم؛ لما روي عن النبيّ ژ .(2)« هدايا الأمراء غلول » : أنّه قال ولأنّ في ذلك إطماع للنّاس في نفسه، وذلك لا يجوز. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبّح: أخبرني راشد بن جابر: أنّ والده جابر بن النّعمان، .« ما لا أقدر عليه واصفه » وفي ب .« ما لا أقدر اضبطه » 1) في أ ) 2 ) أخرجه البيهقي عن أبي حميد الساعدي، والطبراني عن جابر بن عبد الله، وابن أبي شيبة عن ) أبي سعيد الخدري. السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود . باب لا يقبل منه هدية، حديث: 19050 . المعجم الأوسط للطبراني باب العين، باب القاف من اسمه: القاسم حديث: 5072 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، في الوالي والقاضي يهدى إليه حديث: 21501 الجزء الثالث عشر باب [ 26 ] : ما يكره للقاضي والعمّال من الهدايا وغيرها 135 بعث إلى موسى بن عليّ بأربعمائة درهم فضّة، لبعض ما يعينه، فقد تجوز؛ لحاجة الأخ صلة أخيه المسلم. | :.`dCE`°ùe } الفضل: وليس لحاكم، من( 1) إمام، ولا قاضٍ، ولا والٍ، أن يقبل من رعيّته الهديّة، إلّا ممن قد كان ذلك يجوز بينهما من قبل( 2)، إلّا من والد أو ولد أو أخ، أو عم أو خال، أو ولد ولد( 3) أو جد، أو نحو ذلك. وقد فسّر أهل التّفسير قوله: . # $ . [المائدة: 42 ] أنّه الرّشا. | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أنّ المختار قال في كلام له وهو يعيب الجبابرة : سَ . موا الخمرَ طِلَاءً فشرِبوها، والرّشوةَ هديّةً فأكلوها. | :.`dCE`°ùe } فأمّا من لم يكن حاكمًا، وليس له( 4) سبب من السّلطان، يجوز أمره ونهيه وحكمه، فجائز، إلّا أن تعني( 5) المسلمين عناية( 6) من حرب( 7) أو سفرٍ أو غيره، فتعينهم( 8) الرّعيّة لعامّة المسلمين على ما عناهم( 9)، فذلك جائز، من طعام أو غيره. .« ليس لحاكم ولا » 1) في أ ) .« أن يكون إمامًا، أو قاضيًا، أو واليًا » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يعني » 5) في أ ) .« عانية » 6) في م ) .« عاينه » 7) في أ زيادة ) وفي ب غير منقطة. .« فيغنيهم » 8) في أ ) .« فيما عناهم » وفي م .« على معناهم » 9) في ب ) 136 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } فإن قبل هديّة؛ فعليه أن يردّها. فإن كان قد أتلفها، ردّ مثلها، أو ثمنها. | :.`dCE`°ùe } ( وليس له أن يقبل ممن ينزل إليه، من أهل المواشي في البوادي أن يقبل( 1 الهديّة منهم. | :.`dCE`°ùe } وقد فعل( 2) الصّلت بن مالك، حين خرج إلى بهلا، في أمر خثعم، فقبل الهدايا على عهد بقايا( 3) من الأشياخ، فأمر ببعث أثمانها إلى أهلها. | :.`dCE`°ùe } .( فإن احتجّ محتجّ برسول الله ژ ، فإنّ رسول الله ژ لم تكن فيه الإحنة( 4 ولا يجوز فيه الطّمع. وكان يجوز له ما لا يجوز لأمّته. وقد نزل الكتاب على لسانه في أكل السّحت. | :(5).`dCE`°ùe } وقد كان موسى بن عليّ بنزوى ينزل( 6) ويعتلّ، فلا( 7) يقبل من أحد شيئًا. وقد بلغنا أنّ بعض مشايخ المسلمين في علّة له، فبعث إليه بسخون فردّه. ناقصة من م. « أن يقبل » ( 1) .« فعلت » 2) في أ ) .« ثقات » 3) في أ ) .« الحنه » وفي ب .« الحيه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) زيادة من م. ) .« ولا » 7) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 26 ] : ما يكره للقاضي والعمّال من الهدايا وغيرها 137 | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن محبوب: ينبغي للحكّام أن يتنزّهوا عن كلّ ما يلطّخهم من ذلك، ولا يقبلوا هدايا أهل التّنازع. ومن يتقرّب بذلك إليهم، ليتقوّوا( 1) على النّاس، بلا أن يكون ذلك حرامًا. وإنّما الحرام أن يهدي الخصم إليه هديّة، على أن يحكم له على خصمه. وأمّا الذي لا بأس به؛ فهو ما يجوز بين النّاس والجيران والأرحام، ولا ينسب إلى الهديّة. | :.`dCE`°ùe } رجل نزل بمنزلة التّقيّة من السّلطان الجائر، وكان النّاس يهدون إليه. أتكون تلك الهديّة عليه حرامًا؟ قال: نعم. فإذا أراد التّوبة، كان عليه أن يتخلّص من ذلك، حتّى يعلم طيب .( أنفسهم بذلك( 2 قلت: وكذلك والي المسلمين وقاضيهم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان سجّانًا؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الشّاري؟ .( قال: كلّ من نزل بمنزلة التّقيّة، فأهدي إليه لتقيّة( 3)، كان ذلك عليه حرامًا( 4 .« ليتقوو » وفي ب .« ليتقوّا » 1) في أ ) .« من ذلك » 2) في أ ) وسأحاول تفادي تسجيل مثل هذه الخلطات في أ. .« التقية » 3) في أ ) 4 ) زيادة من ب. ) 138 المجلد التاسع [27] UEH (1).dEW ..£j .CG ô«Z .e ¬H ôeDƒjh .cEë.d Rƒéj Ee وهل للإمام أن يأخذ القصاص والقتل( 2)، ولم( 3) يطلب ذلك إليه أهله؟ قال: ما كان من أمر ليس للنّاس، وهو للإمام؛ فإنّ الإمام يأخذه إذا قامت عليه بيّنة. وأمّا ما كان من أمر هو للنّاس، فليس له أن يأخذه، حتّى يطلب ذلك إليه، إلّا أن يكون قوم لا يستطيعون رفع ذلك إليه، فعليه أن ينظر لأهل رعيّته، ويأخذ لهم ما عجزوا من الحقوق. | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد في الحاكم إذا جرى قبل ولايته حدث هل يعاقب عليه؟ فإن كان من الحقوق، وطلب من له الحقّ، أنصفه، كان قبل ولايته أو بعدها، قبل قيام الحقّ أو بعده. .« يطالب الطالب » 1) في أ ) .« أو القتل » 2) في أ ) .« ولو لم » 3) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 27 ] : ما يجوز للحاكم ويؤمر به من غير أن يطلب طالب 139 وإن كان من أسباب التّهم؛ لم يأخذ بذلك، إذا كان الحدث قبل قيام الحقّ أو بعده. وإن كان الحدث( 1) في أيّام الحقّ، أخذ بذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الإمام إذا أدرك حدثًا، سبق من محدثه، في أيّام إمام سلف قبله. قال: الأحداث تختلف. منها ما تغيّر، مات محدثه أو كان ح . يا، حتّى يصحّ حقّه. ومنها ما لا يغيّر حتّى يصحّ باطله، كان محدثه ح . يا أو ميّتًا. ومنها ما يغير ما دام محدثه ح . يا، فإذا مات ماتت حجّته، ولم يغيّر الحدث حتّى يصحّ أنّه باطل. وينظر في هذا الحدث من أيّ الأحداث، وينفذ فيه حكم العدل. ولا فرق في الأحداث المزالة، كانت قبل أو بعد. | :.`dCE`°ùe } في ثوب سرق، أو زرع يقطع، فيتّهم به إنسان يتّهم( 2) بالسّرقات، أَللِْواليِ أخذه بالتّهمة، إذا كان صاحب الزّرع والثّوب، غائبًا عن البلد، ويعاقبه بالسّجن، أو حتّى يرفع؟ 3)الجواب: موسع ذلك للوالي في التّهمة، بما ذكرت، إذا تبيّن ذلك عليهم. ) | :.`dCE`°ùe } وإذا سرق بيت مال المسلمين، جاز للوالي والإمام، عقاب( 4) من اتّهموه بذلك. .« وإن كان، نسخة: قبل قيام » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نسخة » 3) في أ زيادة ) .« عقوبة » 4) في ب ) 140 المجلد التاسع فإن قال للوالي: إنّه سرق بيت مال المسلمين، ولم يبين سبب( 1)، ورفع إلى الإمام. هل يعاقب من اتّهمه بلا سبب؟ قال: نعم. | :.`dCE`°ùe } ( أبو الحواري: في رجلين تنازعا في قطعة، أو غيرها، وقد أحدث فيها( 2 أحدهما أو كلاهما، واتّخذا بالقتال، فليس على الحاكم أن يرسل إليهما، إلّا أن يصحّ معه بالبيّنة العادلة. فإذا صحّ ذلك؛ أرسل إليهما، فإن وجدوهما في قتالهما؛ حبسوهما، وإن وجدوهما قد تفارقا، ولا يطلب أحدهما إلى الآخر ح . قا؛ لم يعرضوا لهما. | :.`dCE`°ùe } فإن اتّصل أحداث في أيّامهم؛ فليس لهم أن يحبسوا، أو يقيموا الحدود على محدثيهما، من غير رفع أصحاب الحقوق، وليس هم بوكلاء للنّاس. فإن رفعوا إليهم أحداثًا، في أيّامهم، كان عليهم القيام بها، والإنكار على محدثيها. | :(3).`dCE`°ùe } فيمن يعرف بالاستحلال، يدّعي( 4) فيه( 5) وشهرة البلد قائمة أنّه لرجل آخر. فقال له الوالي: تصدّق أحدًا( 6) من أهل البلد فيه؟ .« ذلك » وفي م زيادة .« يبن بسبب » 1) في أ ) .« حدثًا » 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« ماء » وفي م زيادة .« شيئًا » 4) في أ و ب زيادة ) 5 ) ناقصة من م. ) .« أتصدّق واحدًا » 6) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 27 ] : ما يجوز للحاكم ويؤمر به من غير أن يطلب طالب 141 قال: لا. أيجوز له منعه أم لا؟ فلا يمنع، إلّا أن يصحّ أنّه متعدّ على غيره، ويطلب المتعدّى عليه منعه عنه. فحينئذ يجوز له ذلك. وقيل: إنّ الوالي إنّما يمنع الغاصب، أو المتعدّي على مال غيره، أعني إذا كان صاحب المال غائبًا. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: في الحاكم يرفع إليه رجل على رجل أنّه ظلمه، في زمان السّلطان. فعليه إذا صحّ معه ظلم، أن ينصفه ممن ظلمه. فإنّ( 1) الأئمّة تقوم بالحقّ، وتردّ المظالم. وكان الجلندي يردّ على من اغتصبه الجبابرة، أو اشتراه الجبّار أو عامله. | :.`dCE`°ùe } وليس للقُوّام بالحقّ أن يقتلوا من قتل أو سلب قبل أيّامهم. ولا أن يقيموا الحدود( 2) فيما مضى وأدبر( 3)، إلّا أن يرفع إليهم أحد بحقّ أو بحدّ( 4) فيكون يأخذ المرفوع عليه، بما( 5) رفع عليه من الحقّ. فإن أقرّ؛ وإلّا كان على الرّافع البيّنة فيما ادّعى. وأمّا إذا جاءهم مستدعٍ( 6) على من أحدث قبل أيّامهم، فليس لهم أن يحبسوا له من اتّهم على حدث قد تقدّم قبلهم. وأمّا الحدود؛ فمتى أقرّ بها الجاني أقيمت عليه. وإن كان قد تطاول( 7) أمرها. .« أن ينصف ممن ظلمه لأن » 1) في ب ) .« الحد » 2) في ب ) .« ودير » وفي ب .« ودبر » 3) في أ ) .« يحد » 4) في ب بلا نقط. وفي م ) .« فيما » 5) في ب ) .« مستعدي » وفي ب .« مستعدي » 6) في أ ) .« قبلهم » 7) في أ زيادة ) 142 المجلد التاسع [28] UEH ...j ’ Eeh .cEëdG .ƒb .e ...j Ee أبو الحواري: وأمّا في فرائض اليتامى، وتزويج من لا وليّ له. فإذا لم تسمعوا( 1) البيّنة، فجائز لكم أن تشهدوا على ما فرض الحاكم، أو زوّج، كان عادلًا( 2) أو جائرًا، إلّا أن يروا جورًا ظاهرًا في تزويجه أو فريضته. وقد قالوا: إنّ السّلطان مأمون على النّاس؛ إذا قال: صحّ معي من هذه الأسباب التي ليس فيها حقوق للعباد، ولا حدود، إذا( 3) قال: قد صحّ معه الهلال لصيام شهر رمضان، أو للإفطار أو للحجّ، فهم المصَ . دقُون على ذلك، كانوا عادلين أو جائرين. وكذلك من فرائض اليتامى، وتزويج من لا وليّ له. وإنّما عليكم أن تؤدّوا علمكم، إذا شهدتم ذلك مع هذا الحاكم. وكذلك إذا جاء حاكم بعده، أشهدوا على ما أشهدكم هذا الحاكم الأوّل، كان عادلًا أو جائرًا. يقولون: أشهدنا فلان: أنّه فرض لفلان اليتيم( 4) كذا، أو لامرأة على زوجها، أو لعبد على سيّده. فهذه أحكام المسلمين، لا شكّ فيها ولا ريب. .« يسمعوا » 1) في أ و م ) .« عدلا » 2) في ب ) ولعله أصح. « وإذا » 3) في ب ) .« فرض لليتيم » 4) في ب ) الجزء الثالث عشر باب [ 28 ] : ما يقبل من قول الحاكم وما لا يقبل 143 | :.`dCE`°ùe } فإذا شهد شهود على حاكم: أنّه قضى لفلان على فلان، بألف درهم، وأنكر الحاكم ذلك. وقال: بل قضيت للآخر عليه، وهو حاكم أو معزول، فالبيّنة أولى من قول الحاكم في هذا. ولا يلتفت إلى قوله. | :.`dCE`°ùe } وإن شهد القاضي بعد أن عزل: إنّي كنت قضيت، لم تجز شهادته وحده، إلّا أن يشهد معه شاهد آخر عدل. فإذا شهد على قضيّته؛ جازت قضيّته. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الحاكم: شهد عندي أربعة شهداء، على رجل: أنّه زان، أو أقرّ أنّه زنا. هل يقبل ويبرأ منه؟ وإن أنكر ما قال عليه الحاكم، لم يقبل من الحاكم إلّا إحضار( 1) الشّهود عليه. فإذا( 2) قامت عليه البيّنة؛ أقيم عليه الحدّ، وبرئ منه. | :.`dCE`°ùe } وإن قال الحاكم: شهد عليه شاهدان: أنّه قتل فلانًا. فإذا أنكر؛ كان على الإمام أن يدعو بالبيّنة، حتّى يشهد عليه في جماعة من المسلمين، ثم يحكم عليه. .« حضار » أو « حضاد » 1) في أ ) .« وإذا » 2) في ب و م ) 144 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: في شاهدين شهدا أنّ فلانًا الحاكم حكم على فلان بألف درهم لفلان. وقال ذلك الحاكم، بل حكمت بألف دينار، إنّه إن كان معزولًا، فالقول قول الشّاهدين. وإن كان الحاكم غير معزول؛( 1)قبل قول الشّاهدين، وقيل( 2): قول الحاكم. .« قبل قوله » 1) في أ ) .« وقبل » 2) في أ و م ) الجزء الثالث عشر 145 [29] UEH (1)E°†k ©H ..°†©H .dEG .E.q ëdG .àc »a E..e ¬H ..ëdG Rƒéj Eeh ولا يقبل( 2) القاضي كتاب قاضٍ، في شيء من الحدود ولا الدّماء .( ولا القصاص؛ لأنّ ذلك لا ينبغي أن يقبل( 3 ولا يُقبَلُ كتابًا من قاضٍ، ولا والٍ، في شيء من الشّهادات ولا الوكالات، إلّا بيد ثقة غير المدّعي. ويقبل الكتاب من الإمام والقاضي، بيد العدل الثّقة الواحد، في جميع الأحكام وينفّذه. وقول: لا يقبل من الواحد حتى يشهد عليه عدلان: أنّه من الإمام أو القاضي. | :.`dCE`°ùe } ولا يقبل من يد العبد( 4) الثّقة، ولا بيد من له الحقّ( 5)، أو لولده أو لعبده وإن كان ثقة. .« بعض » 1 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« قول » 2) في أ زيادة ) ناقصة من أ. « أن يقبل » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. ) .« الحكم » 5) في أ ) 146 المجلد التاسع | :(1).`dCE`°ùe } وقيل: يقبل الحاكم كتاب الحكم من يد( 2) المرأة الثّقة. وإنّما سمعنا ذلك من رأي أحد العلماء. قال أبو الحواري: لا يقبل من يد المرأة الواحدة. | :.`dCE`°ùe } وإنّما يقبل كتاب الحكم من يد الثّقة الذي يعرفه الحاكم الذي الكتاب إليه، ويصحّ( 3) معه( 4) معرفته. فإن لم يعرفه إلّا بما يكون من معرفته( 5) الكتاب الذي حمله( 6)، فذلك ضعيف. ومن كتاب الفضل: ولو كتب الباعث الكتاب في كتابه: أنّ حامله عندي ثقة، لم يقبل إلّا أن يحمله إليه ثقة عنده، يعرفه( 7) أو يعرفه ثقة عدل يقبل تعديله. قال محمّد بن المسبح: إذا كتب في كتابه: وحامل كتابي هذا إليك فلان بن فلان، وهو ثقة. قيل: إنّه يقبل عدالته وولايته في الكتاب، إذا وصل به( 8)، إذا صحّ أنّه المنسوب. 1 ) ناقصة من ب. ) .« بيد » 2) في أ ) .« وتصحّ » 3) في ب ) .« عنده » 4) في م ) .« من معرفة » وفي م .« بمعرفته في » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7) ناقصة من ب و م. ) .« له » 8) في ب ) الجزء الثالث عشر باب [ 29 ] : في كتب الحكّام إلى بعضهم بعضًا 147 ( قال أبو المؤثر: وقد كنّا نسمع: أنّه إذا كتب الحاكم، أنّ حامل كتابي إليك( 1 ثقة، أنّه يقبل عدالته وولايته في الكتاب به( 2)، إذا صحّ أنّه المنسوب( 3)، ما لم يرتّب المكتوب إليه. | :.`dCE`°ùe } ولا يقبلنّ( 4) القاضي كتابًا منشورًا، ولا يبعثن بكتاب منشور إلى قاضٍ؛ فإنّه لا ينبغي لقضاته أن يقبلوه. | :.`dCE`°ùe } ولا يقبلن القاضي كتاب قاضٍ قد عزل عن قضائه، أو مات قبل أن يصل إليه الكتاب. قال غيره: قد قيل: إنّه لا يقبله إذا أتى من بعد عزل القاضي، الباعث له أو موته، إلّا أن يصل وهو بعد في قضائه، أعني الباعث بالكتاب. وكذلك إن عزل القاضي المبعوث إليه الكتاب، لم يعمل به غيره من القضاة، حتّى يجدّد ذلك من القاضي الباعث إلى هذا القاضي. وقول: إنّه يقبله أو يجيزه، إذا كان الكاتب على قضائه. قال: إلّا أن يكون إمامًا بعث بحكم من بلد إلى( 5) الإمام( 6). فعسى أن يقبله الإمام إذا كان بعثه إلى غيره، فمات أو عزل. قال: ولم أقله بأثر. فسلوا عنه. واطلبوا فيه الأثر. .« هذا » 1) في ب زيادة ) .« نه » 2) في ب ) ناقصة من أ. « عدالته وولايته في الكتاب به، إذا صحّ أنّه المنسوب » ( 3) .« يقبل » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) .« إمام » 6) في أ ) 148 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ولا يقبلنّ القاضي كتاب سواد الأمصار، حتّى يكونوا هم الذين يرفعونها إلى قاضي مصر ذلك السّواد، مثل سواد البصرة، وسواد الكوفة. | :.`dCE`°ùe } وقد قيل: إنّ الإمام يقبل كتاب الإمام إذا كان إمامان، كلّ إمام في مصر، في الأحكام، مثل إمام حضرموت إلى إمام عُمان. وأمّا الحدود والقصاص فكما قال. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن في الأمصار أئمّة، فحكّام المسلمين إلى بعضهم بعضًا، بمنزلة الأئمّة معنا. | :.`dCE`°ùe } وإن مات حامل الكتاب، فاستودعه غيره، لم يقبل إلّا أن يشهد شاهدا عدل: أنّ الإمام أو القاضي دفع إليه هذا الكتاب، وأمره أن يسلّمه إلى فلان، ويحملان الكتاب، ويدفعانه إلى الذي بعث إليه. | :.`dCE`°ùe } فإن علم أنّ( 1) حامل الكتاب، كان عبدًا أو ذمّ . يا أو أقلف، وقد حكم بالكتاب، ردّ الحاكم الحكم، ونقض ما كان نفذ بكتابه، أو أحدهما، لا يجوز حمله للكتاب. قال محمّد بن المسبّح: إلّا أن يصحّ أن الكتاب من الحاكم. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث عشر باب [ 29 ] : في كتب الحكّام إلى بعضهم بعضًا 149 | :.`dCE`°ùe } وقيل كتب موسى بن عليّ 5 إلى الإمام عبد الملك بن حميد في أمر رجل. فمرّ الرّجل، ثم أتى إلى موسى بن عليّ، فقال: ردّ كتابك. فقال أبو عليّ: هو المأمون علينا وعليك. | :.`dCE`°ùe } وإذا ورد رجل بكتاب إلى الوالي منشورًا( 1)، من إمام أو قاضٍ أو والٍ، في رفع رجل، نظر( 2) خاتم الإمام أو القاضي أو الوالي، فإن كان مختوما دفع المطلوب. وكذلك إن كان في عبد، أو دابّة مسروقة، أخذ على المطلوب كفيلًا، وضمن الدّابّة والعبد( 3)، ورفعه إلى الإمام أو القاضي، وكتب إليه بما ورد به عليه حامل الكتاب. قال أبو المؤثر: الله أعلم إن طلب المحكوم عليه أن يرتفعا إلى الحاكم؛ فله ذلك، وأمّا الطّالب؛ فلا. وإن لم يكن عليه خاتم( 4) الإمام، أو القاضي أو الوالي .( لم ينفذه. وتولّى هو الحكم بينهما، إن صحّ عليه له حقّ( 5 .« منشور » 1) في أ و ب ) .« ثم رفع رجل فنظر » 2) في ب و م ) .« والدابة أو العبد » 3) في أ ) ناقصة من أ. « عليه خاتم » ( 4) .« له عليه الحق » 5) في ب ) 150 المجلد التاسع [30] UEH ¬j.j ..Y .à.dG .ƒ.b Rƒéj .e وإن بعث الحاكم عدلًا واحدًا يقضي بين القوم في الجراحات وغيرها فجائز. وأمّا الشّهادة فبعدلين. 1)وأمّا كتب الولّاة فلا. ) في الإمام، ما يستحبّ للإمام أن يكتب على خاتمه اسمه مفردًا، أو يصل ؟« عند الإمام فلان » ذلك قال: كلّه جائز. وإذا ورد به رجل، عليه ختم الإمام. وفيه: إنّك تسلّم إلى فلان كذا ليوصله إلينا، فله أن يقبل ذلك، إذا كان حامله ثقة. وإن لم يكن ثقة لم يقبل؛ لأنّ الأئمّة لا يولون أمرهم غير الثّقات. | :(2).`dCE`°ùe } فإن كان الحامل ثقة، وادّعى أنّ الشّيء له. وفي الكتاب: أعطه، أو سلّم إليه، ولم يقل له، فليس له أن يقبل ذلك في الحكم. .« مسألة » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث عشر باب [ 30 ] : من يجوز قبول الكتب على يديه 151 | :.`dCE`°ùe } ولا يجزي العدل الواحد إلّا في الرّسالات. وقيل: ما لم( 1) يطلع عليه الرّجال. فالمرأة العادلة تجزي في ذلك. .« ما لا » وفي ب .« ما » 1) في أ ) 152 المجلد التاسع [31] UEH .dP ..°U .«ch .j.q dEH .E.MC’G لما بعث النبيّ ژ معاذ بن جبل إلى اليمن؛ قال: كيف أقضي( 1) إن » : قيل عرض لي قضاء؟ قال: اقض بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بما في( 2) سُ . نة رسول الله ژ . ؟( قال: فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سُ . نة رسول الله( 3 .( قال: اجتهد رأيك( 4 .(7)« قال: الحمد لله الذي وفّق رسول( 5) رسول الله( 6) ژ 1 ) كذا. ولعل الرواية الأصح: تقضي، فالرسول هو السائل. ) كذا في المخطوط. والمحفوظ في ألفاظ الحديث: كيف تقضي إن عرض لك قضاء... وقد أخرج الحديث أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم. .« ففي » 2) في أ ) .« صلّى الله عليه وسلّم » 3) في أ زيادة ) .« رأيك » وفي ب عدلت إلى .« رأي » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« رسوله » 6) في ب ) 7 ) أخرجه ابن سعد عن معاذ بن جبل. = ) الجزء الثالث عشر باب [ 31 ] : الأحكام بالدّين وكيف صفة ذلك 153 فإن قيل: فلم يذكر معاذ الإجماع؟ قال( 1): الإجماع لا يكون في عهد رسول الله ژ ، إنّما( 2) يكون بعده. | :.`dCE`°ùe } فإن لم يكن في كتاب » : وعن عمر أنّه كتب إلى شريح بشيء من ذلك الله، ولا في سُ . نة رسول الله ژ ، ولا فيما قضى به أئمّة الهدى( 3)؟ فأنت بالخيار، إن شئت تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك .(4)« إيّاي إلّا أسلم لك الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات البدريين من الأنصار، ومن سائر بني سلمة معاذ بن . جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي، حديث: 4278 .« قيل » 1 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« وإنّما » 2) في أ ) .« العدل » 3) في أ ) .« والله أعلم » 4) في أ زيادة ) = 154 المجلد التاسع [32] UEH ¬eh.dh .dP ..°Uh …CGôq dEH ..ëdG »a وليس للحاكم أن يتخيّر من آراء الفقهاء( 1)، إلّا ما يرى أنّه أشبه بالحقّ، وأقرب إلى الصّواب. فأمّا من لا يعلم شيئًا، فيسعه أن يأخذ بما أراد من رأي الفقهاء. | :.`dCE`°ùe } وعلى الحاكم إذا حكم برأي من الآراء لأحد من النّاس؛ أن يحكم به لغيره، وتكون الرّعيّة معه كأسنان المشط في حكمه، عدوّهم ووليّهم. فإن صحّ معه بعد أن حكم برأي من الآراء، بأنّ غيره في الرّأي أصوب، وإلى الحقّ أقرب؛ فله أن يتحوّل إلى ذلك الرّأي، على صدق، نصيحة( 2) منه لله. ويحكم بذلك الرّأي الذي هو أصوب. وليس له أن ينقض حكمه فيما مضى برأي غير هذا، إلّا أن يكون قد حكم برأي خالف( 3) فيه الحقّ في الكتاب وال . س . نة والإجماع( 4)؛ فعليه أن ينقضه ويرجع إلى الحكم. .« رأي المسلمين » 1) في أ ) .« بصحة » 2) في أ ) .« قد » 3) في أ زيادة ) .« أو السنة أو الإجماع » 4) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 32 ] : في الحكم بالرّأي وصفة ذلك ولزومه 155 | :.`dCE`°ùe } وليس لأحد من أولي الرّأي من فقهاء المسلمين، أن ينزع يده من أحكام أئمّة العدل، ولو كان ذلك الفقيه يرى أنّ رأيه في ذلك أصوب، وإلى الحقّ إن وليكم حبشيّ مجدع( 1)، فأقام فيكم كتاب الله » : أقرب؛ لقول النبيّ ژ .(2)« وسنّتي، فاسمعوا له، وأطيعوا | :.`dCE`°ùe } من الإيضاح: وفي بعض الآثار: فدعوا الرّأي غير السّنن والآثار عن النبيّ ژ وأصحابه. ،( وإنّما الرّأي فيما ليس فيه كتاب ولا سُ . نة، في اجتهاد الحاكم، فيما أراه الله( 3 على القياس وال . س . نة، وآثار السّابقين، في الأشباه والأمثال( 4)؛ لأنّه لاحق ما أخذ به( 5) الكتاب وال . س . نة والآثار، فما( 6) خالف اجتهد القاضي جهده. .« مجذوع » 1) في أ ) 2 ) سبق تخريج حديث قريب منه. ) وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أم الحصين بألفاظ متقاربة. ورواه غيرهم بطرق مختلفة. عن أم الحصين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله ژ يخطب في حجة » : ولفظه عند الترمذي الوداع، وعليه بُرْدٌ قد التفع به من تحت إبطه، قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له، وأطيعوا ما أقام لكم » : يقول .« كتاب الله . سنن الترمذي الجامع الصحيح الذبائح، أبواب الجهاد باب ما جاء في طاعة الإمام، حديث: 1673 . سنن ابن ماجه كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام حديث: 2859 . مسند أحمد بن حنبل مسند المدنيين، حديث يحيى بن حصين عن أمه حديث: 16354 .« تعالى » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« أحدثه » 5) في م ) .« فيما » 6) في أ ) 156 المجلد التاسع قال غيره: الإجماع من أهل كلّ زمان إجماع، إذا كانوا أهل رأي. والاختلاف اختلاف. ولو كان رجل واحد سبق على قول، وكان عالم أهل زمانه، كان حكم قد سبق على الإجماع. وكان على من خالف اتّباعه على ذلك. وكذلك إن قال، ولم ينازعه العلماء في عصره، وسلّموا له، كان ذلك إجماعا أيضًا. | :.`dCE`°ùe } والحاكم إذا كان حكم بقول واحد من الأقاويل، ثم رأى غير ذلك القول ( أعدل عنده، فإنّه يرجع إلى ما يرى عدله عنده. وليس عليه فيما مضى، وكان( 1 .( يحكم به ناس( 2 ولا ضمان عليه فيما مضى، وقد فعل ذلك عمر في عدّة المرأة. حكم في الأوّل بحكم، ثم رأى بعد ذلك غير رأيه الأوّل، فحكم في غير هذه المرأة خلاف ما حكم به أوّلًا، وأمضى الحكم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الحاكم إلى رأيه أحوج من حفظه؛ لأنّه يرد عليه من الأمور ما لم تأت به الآثار، فيقيس بعضها ببعض، وينظر الفرق بين أصولها وفروعها. وهذا ما يدلّ أنّ الحاكم لا يكون إلّا ممن يجوز له القول بالرّأي. وهو عن محمّد بن .( محبوب( 3 .« كان » 1) في ب ) .« بين أناس » 2) في م ) .« عن محبوب، نسخة: محمد بن محبوب » 3) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 32 ] : في الحكم بالرّأي وصفة ذلك ولزومه 157 | :.`dCE`°ùe } عن الإمام، أيسعه أن يحكم برأي القاضي في شيء يرى الإمام( 1) فيه غير رأي القاضي؟ قال: لا. ولكن يردّه إلى القاضي. 1 ) ناقصة من أ. ) 158 المجلد التاسع [33] UEH .cEëdG CE`£N »a والحاكم لا يلزمه في ماله شيء من الحقوق التي تتلف على يديه في الأحكام، أو يخطئ في حكمه، ما لم يقصد إلى تضييع شيء، أو يتعمّد على ما لا يسعه. ،( ويعجبني أن يكون ذلك الذي يخطئه في الحكم، أو يضيع على يديه( 1 من غير اعتماد، في بيت مال الله. فإن لم يكن لله بيت مال، لم يكن عليه أداؤه( 2) من ماله. فإن قدّر الله بعد ذلك بيت مال، وكان يملك ذلك، وقدر عليه، جاز له أن يؤدّي ما لزمه. | :.`dCE`°ùe } وخطأ الإمام والوالي والحاكم دِيَةٌ لا قَوَدَ فيه. والديةُ وما دونها من الأروش في بيت( 3) مال المسلمين، إلّا أن يكون الإمام أو الحاكم ب . دلَا الحكمَ، وخالفَا .« في ذلك شيء » 1) في أ زيادة ) .« أداء » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث عشر باب [ 33 ] : في خطأ الحاكم 159 الحقّ الذي لا اختلاف فيه. فذلك عليه فيه( 1) القصاص، إلّا أن يرضى وليّ الدّم بالأرش. وذلك مثل الزّاني البكر، يرفع إلى الإمام، فيأمر برجمه. أو الصّبيّ السّارق أو المعتوه، يأمر بقطعه، أو السّارق أقلّ من أربعة دراهم، أو الأب قد قتل ابنه، فيأمر بقتله، أو القاذف اليهوديّ، أو العبد يأمر بجلده، أو يكون الإمام قد رأى رجلًا قتل رجلًا( 2)، قبل أن يكون إمامًا. فلمّا أن صار إمامًا، رفع إليه عليه. فأمر بقتله بشهادته، أو بشهادة نساء لا رجل( 3) معهنّ. وما يشبه هذا، مما يخالف القرآن وال . س . نة، أو المجتمع عليه. فهذا ومثله، مما يلزم( 4) فيه القصاص، أو يرضى وليّ الدّم بالأرش، فعليه في ماله، لا في مال المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا أقام الإمام( 5) الحدود على وجهها، فمات من تلك الحدود، فلا قصاص فيه. ولا ديّة على الإمام في نفسه، ولا في ماله، ولا في مال المسلمين. .( وأمّا إن عزّر رجلًا، فيما يرى فيه التّعزير، فمات، أو قيّده، فعيبت رجله( 6 أو سجنه، فيما يرى عليه السّجن، فخرج من السّجن، أو نقّبه( 7)، أو( 8) أراد أن يتقحّمه( 9)، فعزّره، فمات. فقولٌ: لا قصاص عليه، ولا أرش في ماله، ولا في مال المسلمين؛ لأنّ( 10 ) هذا مما آثره المسلمون من أئمّتهم. 1 ) ناقصة من أ. ) زيادة من م. « قتل رجلًا » (2) .« نسخة: رجال » 3) في أ زيادة ) .« يلزمه » 4) في أ ) 5 ) زيادة من أ. ) .« فعطبت رجله » وفي م .« فتعيب رجلاه » 6) في ب ) .« تعبه » 7) في أ ) .« و» 8) في ب ) .« ينقحمه » 9) في أ و ب ) .« إلا أن » 10 ) في أ ) 160 المجلد التاسع وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص على الإمام والحاكم في ذلك في نفسه، ولا دية ولا أرش في ذلك. ولكن يكون ذلك دية في بيت مال المسلمين. وبهذا يأخذ محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } ومن لم يثبت عليه القود، فعليه التّعزير. والتّعزير ينظر فيه الإمام، على ما يرى في عذر الجاني وظلمه. وإن مات المعزّر بذلك التّعزير، فالمأخوذ به عندنا في الرّأي، أنّ ديته في بيت مال المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وعن بعض أهل العلم: أنّ رجلًا يلي أمور المسلمين، وضرب( 1) رجلًا تعزيرًا فمات. قال: ديته في بيت المال، وعليه التّحرير. وقول: إنّ ذلك في بيت المال أيضًا، والتّحرير عليه هو، لا في بيت المال. | :(2).`dCE`°ùe } وإذا حبس الوالي صب . يا بحدث، فسقط عليه جدار السّجن، فهلك، فالدّية في بيت المال عندنا. وعن محمّد بن محبوب: في محصن زنا، فوجب عليه الرّجم، فقتله الإمام بالسّيف. .« ضرب » وفي م .« فضرب » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث عشر باب [ 33 ] : في خطأ الحاكم 161 قال: أخطأ الإمام ال . س . نة، ولا شيء عليه سوى التّوبة والاستغفار. وكذلك إن فعل ذلك والي الإمام أو قاضٍ؛ جاز الحكم، ولا يلزمه شيء، ويعتدّ بما فعل. وإن كان رجلًا من سائر النّاس؛ فعليه القصاص. | :.`dCE`°ùe } .( في المحتسب الذي جعل له الحاكم إزالة الأحداث؛ إذا أخطأ( 1 قال: إن كان فعل ذلك عمدًا، أو لغير معنى يكون له فيه سبب تعلّق بحقّ؛ كان ذلك عليه دون الحاكم؛ إذا كان أهلًا لما جعله له. وإن فعل ذلك خطأ، أو ما يشبه الخطأ، على سبيل الحكم، كان ضمان ذلك إن لم يدرك ردّه إلا بضمان في بيت مال الله. فإن كان الحاكم قد أعانه عليه حتّى أزاله؛ فإن كان إنّما أنفذ له ما رفع إليه، وأعانه على سبيل ما قدّمه له، وجعله له( 2) بما قد قامت له به الحجّة، وغاب عنه أصل ما دخل فيه، كان ذلك على المحتسب المجعول( 3) له، إن كان مما يلزمه ضمانه. وإن كان وقف على أصل ما دخل فيه المحتسب، وأعانه عليه على معرفته، وجهلا ذلك جميعًا، كانا جميعًا مبطلين فيه، إذا عملا بباطل، وكان سبيلهما واحد. والله أعلم. .« أخطاه » 1) في أ ) .« به » 2) في ب زيادة ) .« والمجعول » 3) في أ ) 162 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } في الحاكم إذا أخطأ في حكمه في شيء، يثبت خلاصه، في بيت المال، وليس بموجود، ثم قدّر الله بيت مال بعد ذلك، آن له أن ينفذ ما لزمه، من خطأ الحكم؛ لأنّه ثابت في بيت المال، ولا( 1) يبطل لعدمه. | :.`dCE`°ùe } معاشر المسلمين، أنا فلان بن فلان، تولّيت عليكم هذا البلد، أيّام فلان بن فلان الإمام. فجرى منيّ فيكم شيء من( 2) ضرب وحبس، وقبض الصّدقات وغير الصّدقات، وقد أنفذتها بأمره وعن أمره، وقد تعقّبت تلك الأمور بالسّؤال عنها للمسلمين، وقد عرفت( 3) خطئي( 4) في كثير من ذلك، وأنا نادم من ذلك، وتائب إلى الله منه. وقد ألزمت نفسي ضمان ما لزمني ضمانه( 5) من حقّ وخارج إلى أهله( 6). والسّلام. .« فلا » 1) في أ ) ناقصة من أ. « شيء من » ( 2) .« وعرفت » 3) في ب ) .« خطاءي » وفي ب .« خطلي » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« ذلك » 6) في أ زيادة ) الجزء الثالث عشر 163 [34] UEH ¬fPEG ô«¨H hCG .EeE’G .PEEH ¬.©a »dGƒ.d Rƒéj Ee وينبغي للوالي أن يستأذن الإمام فيما يرد عليه، ممن يستحقّ أن يعطى من مال الله. فإذا وسعه من ذلك؛ فله أن يعطي الفقير وابن السّبيل والضّعيف النّازل، على قدر ما يرى من سعة ما في يده. ويجوز له ذلك في جميع المال الثّلثين والثّلث، وفي( 1) الرّقاب والغارمين. فذلك جائز للوالي ولولاته، من غير إسراف، ولا محاباة. ولكن على قدر ما يراه مستح . قا. قال محمّد بن المسبّح: للوالي أن يفعل ذلك، بغير رأي الإمام؛ لأنّه حقّ لازم في مال المسلمين، فرضه الله. | :.`dCE`°ùe } ووالي صحار والوالي الأكبر يستأذن الإمام فيما يرد عليه من الحدود والأحكام، وتزويج النّساء، والمحاربة، وإجراء النّفقات، على ما يرى، وإدخال ما يرى إدخاله في الدّولة. فإذا أباح له؛ جاز له ذلك، وعمل في ذلك بالاجتهاد والعدل. .« في » 1) في أ ) 164 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وللوالي أيضًا( 1) إنصاف رعيّته، ومحاربة من حاربه، في حدود مصره الذي هو والٍ عليه، ومن تعدّى على رعيّته. وإنّما يجوز حكمه في مصره ( الذي ولّي عليه. وليس له أن يحكم بين النّاس في مصر آخر، وإن( 2 تنازعوا( 3) إليه في الأصول وغيرها، مما ليس هو في مصره إلّا في الدّيون وما أشبهها. | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبح: وله أن يزوّج إذا كان واليًا، ولو لم يستأذن الإمام، ويحكم، وينفذ الحكم( 4)، إلّا الحدود؛ فإنّه يستأذن الإمام، إذا صحّ معه الحدّ. | :.`dCE`°ùe } وعليه أن يستأذن في فرائض النّساء على أزواجهنّ، والتّعزير، وتزويج من لا وليّ له من النّساء. وقيل: له ذلك كلّه إلّا الحدود. | :.`dCE`°ùe } وليس للوالي أن يقيم معدّلًا إلّا برأي الإمام والقاضي. 1 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 2) في ب ) .« تنازع » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث عشر باب [ 34 ] : ما يجوز للوالي فعله بإذن الإمام أو بغير إذنه 165 | :.`dCE`°ùe } اختلف في جواز حكم الوالي في ولايته. قال قوم: له أن يحكم، ما لم يحجر عليه الإمام. وقال قوم: ليس له أن يحكم، إلّا أن يجعل الإمام له( 1) ذلك. وكذلك اختلف فيه: هل يزوّج من لا وليّ له من النّساء؟ فقول: له ذلك، ولو لم يستأذن الإمام. وقول: يستأذن فيه. | :.`dCE`°ùe } في الوالي: هل له أن يولّي واليًا على بعض نواحيه( 2)، من غير أن يستأذن ( الإمام؟( 3 فعن القاضي أبي عليّ: أنّ للوالي أن يستعين على ما ولّي عليه بمعونة. وأمّا الولاية فلا؛ إلّا برأي الإمام. قال أبو بكر أحمد بن محمّد بن خالد: جائز له أن يولّي، ولو لم يستأذن الإمام. | :.`dCE`°ùe } قال أبو المؤثر: إذا كان الوالي ممن له قوّة، حارب من حارب من المسلمين، وبغى عليهم. وقد بلغني أنّ سليمان بن الحكم سبقت سريّته إلى توام( 4)، قبل .« يجعل له » وفي م .« يجعل له الإمام » 1) في أ ) 2 ) من هنا إلى نهاية الباب ناقص من أ. ويبدو أنه تجاوز ورقة كاملة من المخطوط التي نسخ منه. ) .«؟ وليس للوالي أن يقيم معدّلًا، إلّا برأي الإمام والقاضي » 3) في م زيادة ) .« توأم » 4) وا في ب ) 166 المجلد التاسع سريّة الإمام، إذ قتل( 1) الوضّاح. وكان سليمان بن الحكم واليًا على صحار، ولم( 2) تكن تْوَام من ولايته. وكذلك الصّقر حارب الهند في الشّرق، ولم يكن واليًا. وذلك في أيّام .( غسّان الإمام( 3 | :.`dCE`°ùe } وعلى الوالي أن ينكر المظالم الظّاهرة ( 4) في ولايته، وينكر المنكر فيها، حتّى يتحاكم أهل الدّعاوى. | :.`dCE`°ùe } في القوّاد، هل لهم أن يقيموا الحدود على من أتاها؟ قال: هم بمنزلة ولّاة العدل على المصر، وقد قالوا: لا يجوز للوالي أن يقيم الحدود إلّا برأي الإمام. | :.`dCE`°ùe } في الوالي: هل له أن يجبر رعيّته على قتال عدوّ المسلمين؟ قال: أمّا جبر الرّعيّة على القتال، فلعلّ ذلك لا يجوز، إلّا إذا دهمهم العدوّ إلى البلد الذي هم فيه، وخيف على الحريم. وأمّا الخروج إلى الجهاد؛ فقد قيل بوجوب ذلك على الشّراة. .« قيل » 1) في ب ) .« ولو لم » 2) في ب ) زيادة من م. « وكذلك الصّقر حارب الهند في الشّرق، ولم يكن واليًا. وذلك في أيّام غسّان الإمام » ( 3) .« الظلم الظاهر » 4) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 34 ] : ما يجوز للوالي فعله بإذن الإمام أو بغير إذنه 167 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الإمام للوالي: قد أجزت لك ما يجوز لي( 1) أن أجيزه لك؛ فقد جاز .( له؛ ما فعل بالحقّ( 2 وكذلك ما أجازه له من بعد الفعل؛ فهو جائز. | :.`dCE`°ùe } في بلد مثل( 3) دَمَا الخطّ على البحر، هل للوالي جبرهم على( 4) الدّخول إلى حصنه، والحرس في اللّيل، في وقت الخوف. ومن تأخّر حبَسَه، وأخذ أصحاب الدّوانيج بالحرس فيها، وقد جعل لهم جبرهم على مصالحهم؟ قال: الله أعلم. لا أعرف في هذا شيئًا، غير أنّي كنت أراهم في أيّام الإمام راشد بن سعيد يأخذون النّاس بالمبيت على الأبواب، والمواضع المخوفة والحرس. ويشدّ على النّاس في ذلك. ولا أعلم كلّهم كانوا شراة. وأرجو أنّه كان فيهم الشّاري وغير الشّاري. وأمّا أصحاب الدّوانيج أن يأخذهم بالحرس، فإنّي أستضيق ذلك. ولا أحبّ أن يجبروا على ذلك. ويصل النّاس إلى المحصنة عند الخوف. فكنت أراهم يفعلون ذلك. ولا أدري كان بالجبر أو بغيره، إلّا أنّ أصحاب الأمر هم النّاظرون في صلاح الرّعيّة. ولا أحبّ أن يضيق ذلك. 1 ) ناقصة من م. ) .« بالحقّ » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« إلى » 4) في ب ) 168 المجلد التاسع [35] UEH (1).ô«Zh »°VE..d ¬.©éj E.«a .EeE’G .E..à°SG »a 2)أنت أيّها الإمام قد جعلت لي إنفاق مال المسلمين، على ما رأيت من ) مصالحهم في خدمتهم( 3)، مما( 4) يجوز لي إنفاقه فيه. وأن آمُر بذلك من( 5) أهل الثّقة( 6) والأمانة. .( وقد جعلت لي حمل مال المسلمين، وتحمله بالأجرة منه، وتسليمها( 7 وقد جعلت لي أخذ ديواني من مال المسلمين، من أيّ جنس أردت أن آخذ منه ديواني. وقد جعلت لي أن أنفق على المستخدمين عندي( 8)، من مال المسلمين، وأن أعطيهم دواوينهم( 9)، على ما رأيت من أجناس مالهم، بسعر البلد. وأمضيت لي جميع ذلك. .« بين ولايته » 1) في أ زيادة ) .« وكذلك » 2) في أ زيادة ) .« جذمهم » وفي ب .« خدمهم » 3) في أ ) .« ما » 4) في أ ) .« ومن » 5) في أ ) .« الفقه » 6) في ب ) .« وبجهله بالأجرة منه وبتسليمها منه » 7) في أ ) .« أراد مني » 8) في أ زيادة ) .« دينوانهم » 9) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 35 ] : في استفهام الإمام فيما يجعله للقاضي وغيره 169 وقد جعلت لي أن أطلق من مال المسلمين، لمن أردت من الفقراء، على قدر ما أرى. وأن أضيّف النّازل، ومن رأيت ضيافته، على ما أراه يجوز لي من ذلك، من مال المسلمين. وجعلت لي أن أستنفق منه، من الإدام ما أردت. وجعلت لي أن أنفق منه في الغوازي( 1) والطّرق. وأن أولي ذلك مَن رأيته ن أهل الثّقة. ِ موضعًا لذلك، م وجعلت لي أن أستأجر منه على الفتوح، وأكْرِيَات( 2) الدّوابّ، التي تخرج في سرايا المسلمين وطرقهم وحوائجهم. وأعطي وآخذ من مال المسلمين. وأن أصلح جيوش المسلمين، من البناء والحديد والأخشاب، من مالهم. وجعلت لي أن آمر، من يقبض مني عوض ما ضمنته، أو ضمنه أحد من مال المسلمين. وجعلت لي أن أستأجر من الدّوابّ؛ لأركبها أنا ومن أردت، وأسلّم الأجرة من مال المسلمين، وأن آمر( 3) بذلك. وكلّ ذلك في خدمة( 4) المسلمين، أو حاجة تخصّني. وقد جعلت لي أن أعطي كلّ من أطلق له من مال( 5) المسلمين عوضًا، عوّضه دراهم. أو دراهم، عوضها عرضًا. وقد جعلت لي أن أعطي من مال المسلمين، لحلاقة( 6) رأسي، وحلاقة .« الغزوات » وفي م .« ان نفق من العواري » 1) في ب ) .« وأكريات » مع نقص في النقط. وفي م « وأكبرباماب » 2) في أ ) .« اوامر » 3) في أ ) .« خدم » 4) في ب و م ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« خلافه » 6) في أ ) 170 المجلد التاسع خدمي( 1) وخدم المسلمين، وللحجّامين لحجامتي أو( 2) حجامة خدم المسلمين، وفصادتهم، وما يزيح عللهم، من اللّحم وغيره، مما يصنعه النّاس لإخراج الدّم، على ما أرى من ذلك. وأن أشتري لهم النّعال، وأعطي الثّمن من مال المسلمين، وأن أعطيهم ما يحتاجون إليه، في الأعياد( 3)، على قدر ما أرى في سفر أو حضر. وقد جعلت لي أن أبيع ما رأيت بيعه، من مال المسلمين، مما فيه صلاح لهم، واستيفاء الثّمن، وقبضه لهم. وقد أجزت لي جميع ما للمسلمين( 4)، وجميع أمورهم، ما يجوز لك أن تجيزه لي، وتجعله لي من أمور المسلمين. وقد جعلت لي أن أستخدم من أردت، وأعزل من أردت من الخدم، بحدث وغير حدث، على ما أرى من ذلك. وجعلت لي أن أفرض لهم دواوينهم، على قدر ما أرى، وما أراهم يستحقّون في مال المسلمين. وقد جعلت لي أن أحكم بين النّاس، بما( 5) عرفت عدله، وبان لي صوابه. وأن أحبس( 6) كلّ من امتنع عمّا حكمت عليه به، على ما( 7) يجوز لي في ذلك. 1 ) ناقصة من ب و م. ) .« ولحجامتي و » 2) في ب ) .« وللأعياد » 3) في أ ) .« مال المسلمين » 4) في ب و م ) .« مما » 5) في أ ) .« جميع » 6) في أ زيادة ) .« حكمت عليه بما » 7) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 35 ] : في استفهام الإمام فيما يجعله للقاضي وغيره 171 وقد جعلت لي محاربة من تجوز للمسلمين محاربته، وأن أحكم فيهم بما يحكم به المسلمون فيهم وعليهم. وأن أؤمن من رأيت تأمينه، على الوجه الجائز، في قول المسلمين. فمن أمّنته على هذا، فهو عندي، وعند جميع ( خدمك، وولاتك، ومتصرّفيك آمن، إلّا أن يحدث بعد هذا الأمان حدثا، يجب( 1 عليه فيه حكم، فهو مأخوذ بما يجب عليه. وقد جعلت لي معاقبة من يجوز لي معاقبته( 2)، بالحبس والقيد والقماط، وتعزير من لزمه التّعزير، على ما يجوز لي من ذلك. وجعلت لي تزويج من لا وليّ لها من النّساء، أن أزوّجها بمن أرادت واختارت إلّا أن يكون في ذلك منع وكراهيّة من المسلمين، ببعض المعاني التي يرى المسلمون أن لو كان لها وليّ، لم يلزموه أن يزوّجها به. وقد جعلت لي أن أولي البلاد وأمورها من رأيت، ممن يجوز لي توليته إيّاها، ما جاز لي من الأمور أن أوليه إيّاها، وأستخلف في موضعي من يجوز لي أن أستخلفه عليها، وأن أجيز له ما جعلته لي، من جميع الأشياء التي يجوز لك أن تجيزها لي، ويجوز لي أن أجيزها له، من جميع أمور المسلمين التي .( جعلتها لي، وأجزتها لي( 3 وأن أقبض الصّدقة من أهلها، على ما يجوز لي قبضها. وأن آخذ أهلها بما يجب عليهم، في( 4) قول المسلمين. وأن آمر بذلك، من رأيته أهلًا لذلك. وقد أجزت لي جميع ذلك، وجعلته لي مما يجوز لك أن تجعله لي. .« يوجب » 1) في أ ) .« بإذنك » 2) في أ زيادة ) .« وأجريتها » 3 ) زيادة من م. وفي ب ) .« من » 4) في ب ) 172 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وجدت استطلاقًا من الإمام، أنت أيّها الإمام قد جعلت لي أن أدفع ما عليّ من الضّمان من مال المسلمين، وما( 1) عليّ من زكاة، من سائر الصّنوف، إلى الفقراء، فيما تقدّم إلى يومي هذا. قال: وهذا جائز أن يستطلق من الإمام. أنت أيّها الإمام قد جعلت لي أن أنفق، وأطلق مال المسلمين من حيث كان، وحيث( 2) وجدته من سائر المواضع والبلاد، من سائر الأموال، فيما أرجو فيه صلاح المسلمين، وعزّ دولتهم، وكسر شوكة عدوّهم. وجعلت لي في مال المسلمين، حيث كان( 3) وجدته، ما يجوز لك أن تجعله لي فيه( 4)، وما لا يجوز لك أن تجعله لرعيّته. .« مما » 1) في ب ) .« ومن حيث » 2) في ب ) 3 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من ب. « ما يجوز لك أن تجعله لي فيه » ( 4) الجزء الثالث عشر 173 [36] UEH .dP .e Rƒéj Eeh .gô«Zh I’q ƒdG ..M I’q ƒdG PE.fEG وقيل: ليس على الإمام( 1) والقاضي إنفاذ شيء من أحكام الولّاة؛ لأنّهم لا سبيل لهم عليهم. وإنّما يبتدئ الوالي، فيكتب إلى الإمام بما قد حدث، مما ،( يريد أن يرفعه( 2) إليه حين ذلك بما( 3) قد حدث له، مما يريد أن يرفعه إليه( 4 فيأمره الإمام حيث ذلك، أن ينفذ فيه الحكم عن رأيه، فيكتب به( 5) إليه. وكذلك القاضي. | :(6).`dCE`°ùe } وليس للوالي أن ينفذ حكم والٍ في شيء من الأموال التي في مصره ولا غيرها، ولا ينفذ حكمه في صحّة نكاح ولا غيره، وقد يجوز له أن يقبل منه صحّة وكالة الوكيل، وأخذ الرّجل بمؤنة زوجته وأولاده. ويقبل كتابه في وكالة الوليّ، وتزويج من يلي تزويجه، ويقبل منه صحّة ذلك، ويقبل كتابه في المتولّى .« للإمام » 1) في ب ) .« يدفعه » 2) في م ) .« مما » 3) في ب ) ناقصة من م، وإن كانت تبدو تكرارًا. « حين ذلك بما قد حدث له، مما يريد أن يرفعه إليه » ( 4) .« فيه » 5) في م ) 6 ) ناقصة من ب. ) 174 المجلد التاسع عنه أن يرفعه إليه، وكذلك الهارب من حبسه، والمحدث الحدث في ولايته أن يأخذه به بكتاب الواحد الثّقة. قال غيره: وقد قيل( 1): إنّ الوالي ليس له أن ينفذ حكم والٍ في شيء من ( الأمور، ولا يقبل له كتابًا؛ لأنّه لا سلطان له عليه، ولا سبيل إلّا أن يكون والٍ( 2 من تحت والٍ؛ فإنّه يجوز له ذلك، ويكون عليه ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإنّما يقبل الوالي من الإمام والقاضي؛ لأنّ الإمام والقاضي على جميع الأحكام في المصر، لهما ذلك على الولاة، وعلى الولاة الانقياد لهما في ذلك. وقال من قال: يجوز ذلك للوالي، من الإمام والقاضي والوالي؛ لأنّ الوالي قد ثبت له الحكم، في ذلك الموضع، كما ثبت( 3) حكم القاضي في جميع المصر. .« الثقة. مسألة: وقيل » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« يثبت » 3) في أ ) الجزء الثالث عشر 175 [37] UEH E..d Rƒéj Eeh »dGƒdG »dGh »a وللوالي إذا ولّى واليًا ثقة: أن يقبل ما رفع إليه، من تعديل أو طرح( 1)، أو وقف في الشّهود، وما حكم به، من حكم بين أحد، أو فرض( 2) فريضة ليتيم، أو ( صبيّ على أبيه، أو لغيرهم، من دين أو غيره، ما دام واليًا له( 3) على ذلك( 4 البلد، إلّا أن يكون الحكم الذي( 5) حكم به خطأ، فيردّه وينقضه. | :.`dCE`°ùe } وسألته( 6) في الوالي حرّم عليه الوالي الذي ولّاه أن يبيع شيئًا، من حبّ المسلمين وتمرهم( 7)، وقد تعرض له الحوائج، فباع في كراء أو نفقة، لا يريد ؟( ضرارًا. أيأثم( 8 .« جرح » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) ناقصة من ب. ) 4 ) ناقصة من م. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) زيادة من ب. ) .« وثمرهم » 7) في م ) .« في كذا أو نفقة لا يريد ضررًا. يأثم » 8) في أ ) 176 المجلد التاسع .( قال: الذي يؤمر به أن لا يبيع شيئًا، إلّا بأمره( 1 فإن باع، فالبيع مردود. وإن كان قد أذهبه في نفقة المسلمين وحوائجهم التي لا بدّ منها؛ فأرجو أن لا إثم عليه. | :.`dCE`°ùe } ،( الحسن بن أحمد في والي الوالي. هل له محاربة( 2) أهل البغي والملاص( 3 إذا وقعوا على القرى؟ قال: الوالي له محاربة من حاربه، في حدّ ولايته، ولا يتعدّى إلى غيرها. قال القاضي أبو زكريّا: في ولايته؛ جائزة، وأمّا في غيرها( 4)؛ فإن كان يخاف وقوعهم ببعض النّواحي. | :.`dCE`°ùe } فإن جعل لوالي الوالي أن يعاقب من استحقّ مجملًا. هل يأمر بقمط المتّهمين بالفساد؟ قال: القماط ضرب من العقوبة، وليسه( 5) أشدّ من القيد والمقطرة. وقد وجدت جواز ذلك. .« شيئًا من حبّ المسلمين أو تمرهم إلا برأيه وأمره » 1) في أ ) .« من حاربه من » 2) في أ زيادة ) .« والملاهي » 3) في م ) ناقصة من أ. « قال القاضي أبو زكريّا: في ولايته جائزة. وأمّا في غيرها » (4) .« وليس هو » 5) في م ) الجزء الثالث عشر باب [ 37 ] : في والي الوالي وما يجوز لهما 177 | :.`dCE`°ùe } وعن والي الوالي إذا لم يجعل له الحكم، وطلب الخصوم علامة ليحضروا بها، فتلك( 1) علامة شاهرة في البلاد، وبيّنة يدفع بها الطّالب، ولا يعاقب من يردّها( 2). هل له ذلك؟ قال أبو عليّ الحسن بن أحمد: الله أعلم. ( 3)قال أبو زكريّا يحيى بن سعيد: إذا كان يبصر الحكم، ويهتدي له، جاز له( 4 ) ما وصفت، على قول. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وهل له أن يحكم بين النّاس، من غير أن يجعل له الحكم؟ وهل يختلف فيه كوالي الإمام؟ قال القاضي أبو زكريّا: الاختلاف في كلّ ذلك سواء. فإن أراد أن يحكم بين بعض دون بعض؟ قال: أحبّ أن ينصف الخصوم؛ إذا كان يبصر الحكم. قال أبو زكريّا: إذا أخذ بقول؛ عرفت الاختلاف في جواز ذلك. وأمّا الوجوب؛ فالله أعلم. فإن أقرّ الخصوم لبعضهم بعضًا عنده، وامتنعوا عن التّسليم. كذلك النّساء، يرفعن على أزواجهنّ، فيما يجب لهنّ ولأولادهنّ. هل يأخذهم بذلك؟ .« وتلك » 1) في أ ) .« ردها » 2) في أ ) .« مسألة » 3) في أ زيادة ) .« على » 4) في أ زيادة ) 178 المجلد التاسع قال: قد عرفت جواز ذلك( 1) للوالي نفسه. وفي بعض ذلك اختلاف. قال القاضي أبو زكريّا: إذا كان يحسن العدل فيما يحكم به؛ فقد قيل بجواز ذلك له. والله أعلم. وأمّا الوجوب؛ فالله أعلم. فإن أقرّ الخصوم لبعضهم بعضًا عنده، وامتنعوا عن التّسليم. » 1) في أ تكرار ) كذلك النّساء، يرفعن على أزواجهنّ، فيما يجب لهنّ ولأولادهنّ. هل يأخذهم بذلك؟ .« قال: قد عرفت جواز ذلك الجزء الثالث عشر 179 [38] UEH ¬..b .m Gh .E.e »dGƒdG .j’h »a ومما ينبغي للوالي في ولايته: أن يقدّم على كلّ بلد ثقة أمينًا، ويسأل عن ثقات البلاد، أهل الفضل في دينهم وثقتهم، فيولّيهم أمر البلاد، ويجعل التّعديل في المعدّلين المنصوبين. ويكون واليه الثّقة هو الذي يرفع إليه التّعديل، ويلي .( مسألة المعدّلين بنفسه( 1 وكذلك كلّ من وجده في مرتبة( 2)، من معدّل، أو إمام مسجد، أو في يده مال موقوف، تركه بحاله، حتّى يصحّ عليه فيه حكم. وكذلك إن وجده( 3) في حبس إمام قبله، أو والٍ( 4)، لم يخرجه، حتّى يتبيّن فيم( 5) حبس، من( 6) قتل، أو دم، أو مال، أو حرمة، أو غيرها؟ ولم( 7) حبس؟ فإن كان يستأهل حبسًا تركه، حتّى يستفرغ حبسه. وإن كان على دين، لم يخرجه حتّى يعطي الحقّ، أو يصحّ معه، ما يخرجه به، من صحّة عدم، أو غيره. .« في نفسه، نسخة: بنفسه » 1) في أ ) .« قريته » 2) في م ) .« وجد » 3) في أ ) .« أحدًا » 4) في أ زيادة ) .« فيما » 5) في أ و ب ) .« فيما من جنس » 6) في أ ) .« وكم » 7) في أ ) 180 المجلد التاسع فإن كان ممن يدّعي البراءة، سمع منه البراءة، وإخراج المتّهم بالقتل، وحبسهم، وبراءتهم، إلى الإمام، أو والي صحار. .( وإن فوّض إليه الإمام ذلك، تولّاه( 1 وإن أمر الإمام أحدًا( 2) من ولّاته، بالنّظر في ذلك، جاز له. | :.`dCE`°ùe } وقيل: يجب على الوالي: أن يتعاهد أموره، ويتفقّد أعوانه، حتّى لا يخفى عليه إحسان محسن، ولا إساءة مسيء. ثم لا يترك واحدًا منهما( 3) بغير جزاء؛ فإنّه إن ترك ذلك، تهاون المحسن، واجترأ المسيء، وفسد الأمر، وضاع العمل. وهو إذا كان للمحسن من الثّواب ما يقنعه، وللمسيء من العقاب ما يقمعه، ازداد المحسن في الحقّ رغبة، وانقاد المسيء للحقّ رهبة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ورد على الوالي والٍ ثان، قد ولّاه الإمام في موضعه وعزله عن ذلك، كان قول الوالي مقبولًا؛ أنّ( 4) هذا عهد له( 5) الإمام، وأنّه قد ولّاه الولاية، في ذلك الموضع. ولا يكلّف على ذلك بيّنة. وعلى الوالي الأوّل الاعتزال، إذا ورد عليه هذا( 6) الثّاني، وعنده عهد الإمام مختوم. .« لولاة » 1) في أ ) .« واحدًا » 2) في أ ) .« أحدًا منهم » 3) في أ ) .« لأنّ » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) 6 ) ناقصة من ب. ) الجزء الثالث عشر باب [ 38 ] : في ولاية الوالي مكان والٍ قبله 181 فإن كان غير مختوم، فلا يسمّى ذلك عهدًا. وإنّما هو كلام( 1). فإذا سلّمه مختومًا عليه اسم الإمام فلان بن فلان، وفي البلد من يواطئه في الاسم. فعلى الأوّل أن يعتزل؛ لأنّ هذا هو المتعارف؛ أنّه لا يولي إلّا الإمام، ولا يعزل إلّا هو، ولو كان يواطئ اسم غيره. | :(2).`dCE`°ùe } فإن أوقف الأوّل الثّاني على حكم قد حكم به على غيره؛ فإنّ أصحّ( 3) عليه البيّنة: أنّه قد حكم به؛ قبل منه، وإن لم يصحّ ذلك؛ كان الأوّل شاهدًا. .« ذلك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« صح » 3) في أ ) 182 المجلد التاسع [39] UEH .gô«Zh IGô°qûdG .E«£YGC »a وللوالي أن يعطي أصحابه، على قدر عنائهم، من كان أكثر عناء؛ أعطاه على قدر عنائه، ومن كان أقلّ عناء؛ أعطاه على قدر عنائه، إلّا أن يكون الإمام قد فرض لكلّ واحد فريضة، فيعطيه( 1) فريضته. وإن كفاه( 2) عناية اثنين؛ أعطاه مثل ما يعطي اثنين. ومن كان منهم أكثر عناء، وأعظم نفعًا، مثل كاتب، أو غيره، أعطاه بقدر عنائه، إذا كان يقيم له من أمره، ما لا يقيم( 3) غيره. وكذلك الذي يقيم له حربه، ويكون أعظم عناء فيه، من غيره، ويتحرّى في ذلك العدل. هذا في ولّاة الأمصار. | :.`dCE`°ùe } في الوالي يكتب إليه من ولّاه: أن استخدم فلانًا، وسلّم إليه في الشّهر كذا( 4)، فمرض بعض الشّهر، بعد أن خدم فيه، فلا يعطيه غير ما استحقّه، على عمله، دون الأيّام التي مرض فيها. .« فيعطيه مثل ما كانت » وفي ب .« فإن كفاه فيعطيه » 1) في أ ) .« وإن كان كفاية » 2) في ب ) .« له من » 3) في أ زيادة ) .« كذا في الشهر » 4) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 39 ] : في أعطيات الشّراة وغيرهم 183 | :.`dCE`°ùe } وإذا( 1) قال الإمام لرجل: قد ولّيتك قرية كذا، فهو واليها( 2)، وينفق على من كان معه من الشّراة، ولو لم يأمره الإمام أن ينفق عليهم. | :.`dCE`°ùe } عن الوالي إذا قطع له( 3) نفقة على( 4) الولّاة والخدمة، في كلّ شهر، بشيء معروف، ثم مرض. هل يجوز له أن يأخذ نفقة لتلك الأيّام التي مرض فيها؟ قال: جائز له ذلك. قلت: فإن فرض له الإمام نفقة في كلّ شهر كذا( 5)، ولم يقل له: يأخذ لنفسه من مال المسلمين، إلّا قوله: قد فرضت لك عندي كذا؟ فإذا لم يأمره بالأخذ؛ لم يكن له أن يأخذ إلّا برأي الإمام. وكذلك الوالي إذا قال له الإمام: فرّق عشر ما يحصل عندك من الزّكاة على الفقراء، فقصده فقير من غير البلد، فله أن يعطيه. والله أعلم. فإن كان لهذا الوالي ولاة من غير البلد قبض منه الزّكاة، وهم فقراء؛ فله أن يسلّم إليهم منه. .« وقيل: إذا » 1) في أ ) .« وليّها » 2) في أ ) .« الإمام » 3) في ب زيادة ) 4 ) ناقصة من م. ) .« وكذا » 5) في أ زيادة ) 184 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } فيمن أطلق له( 1) الإمام شيئًا من مال المسلمين كلّ شهر، هل له أخذه في أوّله؟ فإذا كان على وجه التّالف والفقر؛ فلا بأس، وأمّا إذا كان على وجه الإجارة؛ فلا يجوز له ذلك، إذا تقدّم شيئًا قبل استحقاقه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في أصحاب الوالي، وغسل ثيابهم وحجامتهم. أذلك عليهم أم على المسلمين؟ فلا يكون ذلك على المسلمين، إلّا برأي الإمام. وقول: للوالي أن يفعله لهم، بغير رأي الإمام، من مال المسلمين، إلّا أن يكون الإمام قد حدّ لهم فيه ح . دا، فلا يجاوز ذلك، فله أن يفعل ذلك لهم، ويقوم لهم بما يصلحهم. | :.`dCE`°ùe } ن تحت والٍ( 2) قال لأصحابه: إنّ الوالي لا يوصلكم إلى حقّكم، ِ وعن والٍ م فزادهم. فإن( 3) كان يعطيهم كالولاة؛ فلا بأس. 1 ) ناقصة من أ. ) .« والي من تحت والي » 2) في أ و ب ) .« مال » 3) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 39 ] : في أعطيات الشّراة وغيرهم 185 | :.`dCE`°ùe } ن تحت والٍ( 1)، أعطاه صاحبه سوجًا لثوبين. فإن كان ذلك برأي الإمام، ِ والٍ م وإلّا فليردّه. | :.`dCE`°ùe } ورجل كان مع والٍ يأمره أن يقيس( 2) أيّامه، مما كان للمسلمين، فليعزم. | :.`dCE`°ùe } وعن رجلين كانا يأكلان الطّرى أكثر من نفقتهما، فليرد أقدر( 3) ما كانا يزيدان. | :(4).`dCE`°ùe } .(6)( ومن أكل الخبز والأرز؛ فإن ازدادوا على طعامهم فليردّوه( 5 قال لأصحابه: إنّ الوالي لا يوصلكم إلى حقّكم، فزادهم. فإن كان يعطيهم كالولّاة، فلا بأس. » (1) ناقصة من ب. « مسألة: والٍ من تحت والٍ .« يعيش » 2) في أ ) .« فليزداد قدر » 3) في أ ) 4 ) زيادة من أ. ) .« فليردّه » وفي ب .« فليزددوه » 5) في أ ) .« مسألة: ورجل كان مع والٍ يأمره أن يقيس أيّامه » 6) في ب زيادة ) 186 المجلد التاسع [40] UEH (2).«..°ù.dG (1).Ee .e .Gƒj.q dEH .«e.îà°ù.dG »a في( 3) المستخدمين بالدّيوان، إذا بيّنوا فرائضهم، فخدموا زمانًا. ثم عزلوا، أو اعتزلوا برأيهم. هل يوفون من مال المسلمين؟ قال: إذا استخدمهم المسلمون على صفتك، وفرضوا لهم فيه، فعليهم أن يوفوهم عناءهم من مال المسلمين، إذا كان في أيديهم شيء منه. وإن لم يكن في أيديهم من مال المسلمين شيء؛ كانت أجورهم( 4) موقوفة إلى حصول شيء من مال المسلمين. وأمّا إذا لم يفرضوا لهم من مال المسلمين شيئًا، ولم يبيّنوا لهم أنّه في مال المسلمين( 5)، فإن خرج من مال المسلمين، وإلّا كان على من استخدمهم عناءهم في ماله ونفسه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« مسألة » 2) في ب ) .« و» 3) في أ ) .« أجرتهم » 4) في أ ) ناقصة من أ. « ولم يبيّنوا لهم أنّه في مال المسلمين » ( 5) الجزء الثالث عشر باب [ 40 ] : في المستخدمين بالدّيوان من مال المسلمين 187 | :.`dCE`°ùe } وإن عزل من استخدمهم، من والٍ أو قاضٍ، بغير حدث. وقال: إنّهم لم يستوفوا ديوانهم، كان على الإمام أن يوفيهم ديوانهم( 1)، من مال المسلمين. وإن( 2) كان العزل يحدث ذلك( 3)، طولب بصحّة ذلك. فإنّ صحّ بالبينة، أوفاهم الإمام ديوانهم من مال المسلمين( 4)، فيما( 5) مضى. وإن لم يصحّ، لم يلزم ذلك، في مال المسلمين. والله أعلم. | :(6).`dCE`°ùe } ( وإن شرطوا على المستخدمين: أن ديوانهم في مال المسلمين. فإن بقي( 7 شيء من مال المسلمين، سلّم إليهم. وإن لم يبق( 8) في أيديهم شيء، لم يكن عليهم ضمان، ولا أجرة، في مال، ولا نفس. أيجتزون( 9) بهذا اللّفظ؟ قال: نعم. ناقصة من أ. « كان على الإمام أن يوفيهم ديوانهم » ( 1) .« فإن » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م. ) كان على الإمام أن يوفيهم ديوانهم، من مال المسلمين. فإن كان العزل يحدث، طولب بصحّة » (4) ناقصة من ب. « ذلك. فإنّ صحّ بالبينة، أوفاهم الإمام ديوانهم من مال المسلمين .« ديوانهم لما » 5) في م ) 6 ) زيادة من أ. ) .« أنفق » 7) في أ ) .« يتفق » 8) في أ ) .« قلت: أيجبرون » 9) في أ ) 188 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وعن الوالي: هل له أن يستخدم المستخدمين معه بالنّفقة، من مال المسلمين، في شراء حوائجه وخدمه؟ قال: قد عرفت أنّه جائز له، إذا لم يكن لهم خدمة، في الوقت، بطيبة أنفسهم. وقد رأيتهم يعملون بذلك. الجزء الثالث عشر 189 [41] UEH .«..°ù.dG .Ee .e .n jhGh.q dG (1)ô.Y .°ùbn »a قيل: قدم إلى( 2) عمر مال، من قبل سعد بن أبي وقّاص، وهو خمس فارس، فقدم عليه عش . يا. فقال: والله لا يظلّه سقف بيتي، حتّى أقسمه بين النّاس، فأمر به، فوضع في صحن المسجد. ثم أمر عبد الرّحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم ^ ( 3) فباتا عليه .( يحفظانه، حتّى أصبحا( 4 5) فجلس هو والعبّاس، فقعد النّاس، ) ƒ ثم أخذ بيد العبّاس بن عبد المطّلب فقسّمه بينهم بالسّويّة، الذّكر والأنثى، والصّغير والكبير. 6) لا يدخل عليه شيء من المال بليل، يريد بذلك أن يكون ) ƒ وكان عمر سُ . نة؛ لأنّه إذا دخل به ليلًا، سرق منه. .« عمل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من ب. « ^ وعبد الله بن أرقم » ( 3) .« ثم أصبحا » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« رحمه الله » 6 ) ناقصة من أ. وفي ب ) 190 المجلد التاسع .(2)(1) ثم إن عمر فكّر بعد القسم الأوّل. فقال: إنّما اتّبعت فيه قسم أبي بكر 5 إنّا نرجو أن يفضل( 3) المهاجرين والأنصار بفضلهم. ولا أجعل من قاتل مع رسول الله ژ ، كمن قاتله. ثم أرسل إلى أكابر من أصحاب رسول الله ژ : عليّ، وعثمان، وطلحة، والزّبير، فأتوه. فقال: أشيروا عليّ، فيما اجتمع من المال؛ فإنّي أردت أن أفضل المهاجرين والأنصار وأزواج النبيّ ژ . فقالوا له: أخبرنا بالذي رأيت. فإن كان صوابًا أخبرناك. Z Y X . : فقال: إنّي قرأت البارحة سورًا، فرأيت الله قد قسم ذلك. ثم قرأ .[8 ، الحشر: 7 ] . . ´ . : ] \ [ ^ _ . إلى قوله ½ ¼ » . ¹ ¸ . : ثم قال: ما هي لهؤلاء وحدهم. ثم قرأ .[ الحشر: 9 ] .× . . . : حتّى بلغ . . A . ¾ ثم قال: ما( 4) هي لهؤلاء وحدهم. ثم قرأ: . ! " # $ 7 . [الحشر: 10 ]. فعلمت أنّه ليس من مسلم، 6 %. حتّى بلغ: . 5 إلّا وله في هذا المال حقّ، أعطيه أو أمنعه. وإنّي رأيت أن أعطي أزواج ( رسول الله ژ اثني عشر ألفًا، لكلّ امرأة منهنّ، إلّا هاتين المرأتين، التي( 5 أصابهما من السّبي( 6)، بعد أن نزل الحجاب. يعني صفيّة بنت حييّ بن أخطب، 1 ) ناقصة من أ. ) .« لفضلهم » 2) في م ) .« نفضل » وفي ب .« أفضل » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« اللتين » 5) في م ) .« السباء » 6) في أ و ب ) الجزء الثالث عشر باب [ 41 ] : في قَسم عمر الدّواوينَ من مال المسلمين 191 وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار؛ فإنّي أعطي كلّ واحدة ستّة آلاف، وأعطي الأنصار، صبيّهم( 1) ومواليهم أربعة آلاف. ثم أعطى المسلمين على قدر منازلهم، وقراءتهم للقرآن، وجهادهم. فلم ينكروا عليه. ورضوا بما قال. فلمّا أن( 2) أراد أن يعطي النّاس. قالوا: ابدأ بنفسك. قال: لا بل الأقرب فالأقرب لرسول الله ژ . فبدأ بالعبّاس. فقال: هذا عمّ رسول الله ژ ، وصنو أبيه، وفرض له اثني عشر ألفًا. وفرض لعليّ بن أبي طالب سبعة آلاف. وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف، وألحقهما بالمهاجرين. وفرض لنفسه خمسة آلاف. وفرض لكلّ رجل من المهاجرين مثل ذلك. وفرض لكلّ رجل من الأنصار أربعة آلاف. ثم فرض لأبناء المهاجرين، فبدأ( 3) منهم بأسامة بن زيد بن حارثة، ففرض .( له ثلاثة آلاف( 4 وفرض لعمرو بن أبي سلمة، وهو ابن أمّ سلمة زوج النبيّ ژ ثلاثة آلاف، ففضّلهما على أبناء المهاجرين. .« صبيانهم » وفي ب .« صليبيهم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3) ناقصة من أ و ب. ) ناقصة « ثم فرض لأبناء المهاجرين، فبدأ منهم بأسامة بن زيد بن حارثة، ففرض له ثلاثة آلاف » ( 4) من أ. وفيه تكرار شيء مما قبله. 192 المجلد التاسع فقال عبد الله بن عمر: والله( 1) لقد شهدت ما( 2) لم يشهدوا، فلم فضّلتهما عليّ؟ فقال: لأنّ أبا أسامة أفضل من أبيك. وكان أسامة أحبّ إلى رسول الله ژ منك، فأعطيته ألفًا لنفسه وألفًا لأبيه( 3)، وألفًا لحبّ رسول الله إيّاه. وأعطيت عمرو بن أبي سلمة ألفًا لنفسه، وألفًا لأبيه، وألفًا لأمّ سلمة. وأعطيتك يا بنيّ ألفًا لنفسك، وألفًا لأبيك. .( وفرض لعبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة ألفي درهم( 4 وفرض لابن( 5) أخي طلحة بن عبيد( 6) الله دون ذلك. فقال له طلحة: أتفضّله على ابن أخي؟ فقال له: نعم؛ لأنّي رأيت أباه( 7) أخذ يشبر( 8) نفسه، كما يشبر الجمل. فلمّا دوّن عمر الدّواوين، وأعطى النّاس. قال أبو سفيان بن حرب: ديوان كديوان أبي( 9) الأصفر. هلكت العرب. فبلغ ذلك( 10 ) عمر. فلقيه. فقال: ما كلام بلغني أنّك قلته. أقلته؟ قال: نعم. كأنّك إلّا أن تعطيهم العطاء، ما دمت ح . يا. ثم يأتي من بعدك من يقطع ذلك عنهم، وقد تركوا تجارتهم، واتّكلوا على العطاء، فاحتاجوا إلى ما في يد غيرهم. 1 ) ناقصة من ب. ) .« بما » 2) في أ ) .« لابنه » 3) في أ ) .« وفي نسخة أخرى: ألف درهم » 4) في م زيادة ) .« لابني » 5) في أ ) .« عبد » 6) في أ ) .« اريت اياه احمد » 7) في أ ) .« يسير » وفي ب .« يستر » 8) في أ ) .« بني » 9) في م ) 10 ) ناقصة من أ. ) الجزء الثالث عشر باب [ 41 ] : في قَسم عمر الدّواوينَ من مال المسلمين 193 فقال عمر: صدقت. لقد علمت بما تهلك العرب، وربّ الكعبة، إذا ساسهم من يدرك الجاهليّة، ولم يكن له قدم في الإسلام. والذي نفسي بيده، لئن عشت إلى هذه اللّيلة من قابل، ليأتينّ الرّجل من أقصى اليمن، من هذا المال، ورَوعه في وجهه، (يعني لا يظلم)، فيغيّر( 1) بذلك وجهه، ويذهب دمه. | :(2).`dCE`°ùe } 3) على الكوفة ) ƒ عن الحسن أنّ عمر بن الخطّاب 5 بعث عمّار بن ياسر أميرًا. وبعث عبد الله بن مسعود معلّما لهم، ووزيرًا لعمّار. وبعث عثمان بن حنيف( 4) أميرًا على مساحة الأرض. وفرض لهم( 5) جميعًا( 6)، كلّ يوم شاة. قال: ربّعها لعبد الله بن مسعود، وربّعها لعثمان( 7) بن حنيف( 8)، ونصّفها لعمّار بن ياسر، مع بطنها. ثم كتب إليهم: إنّي أنزل نفسي وإيّاكم من مال الله، بمنزلة والي مال اليتيم. .[ النّساء: 6 ] .. ...I . . . : قال الله تعالى | :.`dCE`°ùe } وجدت أنّ عمر بن الخطّاب استشار المسلمين في تدوين الدّواوين. وفي أ أخطاء كثيرة تجاوزت معظمها. .« فيتغيّر » 1) في م ) .« فصل » 2 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« رحمه الله » 3 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« خيف » 4) في أ ) .« لهما » 5) في ب ) .« منها » 6) في أ ) .« لعبد الله » 7) في ب ) 8) في أ التنقيط مضطرب. ) 194 المجلد التاسع فقال له عليّ بن أبي طالب: تقسم في كلّ( 1) ما اجتمع إليك من المال، ولا تمسك منه شيئًا. وقال عثمان: أرى مالًا كثيرًا، يسع النّاس. فإن لم يحصوا حتّى تعرف من أخذ ممن لم يأخذ، خشيت أن يستثير( 2) الأمر. فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير المؤمنين، قد جئت الشّام، فرأيت ملوكها، قد دوّنوا دواوينا، وجنّدوا جنودًا. فد . ون دواوين، وجنّد جنودًا. فأخذ بقوله. ودعا بعقيل بن أبي طالب، ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم. وكانوا من شباب قريش. فقال: اكتبوا النّاس على منازلهم. فكتبوا. فبدآ ببني هاشم. ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه. ثم عمر وقومه على الخلافة. فلمّا نظر فيه عمر. قال: وددت أنّه هكذا. ولكن ابدأوا بقرابة النبيّ ژ الأقرب فالأقرب، حتّى تضعوا عمر( 3) حيث وضعه الله. وقيل: قال عمر حين عرض عليه الكتاب وبنو تميم على إثر بني هاشم. وبنو عديّ على إثر بني تميم. فقال: ضعوا عمر موضعه، وابدأوا بالأقرب فالأقرب من رسول الله ژ . فجاءت بنو عديّ إلى عمر فقالوا: أنت خليفة. فلو جعلت نفسك حيث جعلك( 4) هؤلاء القوم. قال: بخ بخ بني عديّ. أردتم الأكل على ظهري؛ لأن أذهب حياتي لكم. .« موسم » 1) في م زيادة ) لكن الرسم في المخطوط كما هو مثبت. « يستتر » وفي م .« يستشير » 2) في أ بلا نقط. وفي ب ) .« موضعه » 3) في أ زيادة ) .« جعلنا » 4) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 41 ] : في قَسم عمر الدّواوينَ من مال المسلمين 195 لا( 1) والله حتّى تأتيكم الدّعوة، وأن( 2) أضيق عليكم الدّفتر، وأن تكتبوا في آخر الكتابين: أنّ لي صاحبين، سلكا طريقًا، فإن خالفتهما، خولف بي. إنّ العرب شرفت برسول الله ژ . ولعلّ بعضها( 3) يلقاه إلى آباء كثيرة. والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال، وجئنا بغير عمل؛ فهم أولى بمحمّد ژ منّا يوم القيامة. ( فلا ينظر رجل إلى قرابة. وليعمل بطاعة الله( 4)؛ فإنّ من قصر به عمله لا( 5 يسرع( 6) به نسبه. الكعبي عن أبيه قال: رأيت عمر يحمل ديوان خزاعة، حتّى ينزل قديدًا، .( فيأتيه بقديد. فلا تغيب عنه امرأة تكون( 7 | :.`dCE`°ùe } ( وقيل عن محمّد بن محبوب أنّه قال: لو نقص عليّ وعلى عيالي خريم( 8 بقل؛ ما قعدت معكم في هذا المجلس ساعة من نهار. وكان مجعولًا له. فلم يعرف بصحم( 9) طبقه. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وأنا » 2) في م ) .« بعضًا » وفي م .« بعضهم » 3) في ب ) .« وليعمل طاعة » وفي ب .« وليعمل ما عند الله » 4) في أ ) .« لم » 5) في ب ) .« يشرع » 6) في أ و ب ) رأيت عمر بن » : 7) جاء في الطبقات الكبرى: قال: حدثني حزام بن هشام الكعبي، عن أبيه قال ) الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديدًا فتأتيه بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب .« فيعطيهن في أيديهن، ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضًا حتى توفي الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات البدريين من المهاجرين، ومن بني عدي بن كعب بن لؤي . ذكر استخلاف عمر 5 ، حديث: 3601 .« من » وفي م زيادة .« خرمه » 8) في ب ) .« بضمّ » وفي ب غير مفهومة، وكأنّها .« بضحم » 9) في أ ) 196 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } قال عمر بن الخطّاب: إذا لم أستعمل أهل الدّين، فمن أستعمل؟ .( قال: أمّا إذا فعلت ذلك، فأغنهم بالعطاء عن الخيانة( 1 وكان عمر إذا بعث عاملًا أحضر ماله، ليعلم ما يحدث له من المال بعد ذلك. وكتب إلى أبي موسى لما ولّاه : وإنّما أنت رجل منهم، غير أنّ( 2) الله قد جعلك أثقلهم حملًا. وقد بلغ أمير المؤمنين: أنّك قد قسمت لك ولأهل بيتك هبة( 3) في طعامك وملبسك. | :.`dCE`°ùe } وبلغنا أنّ أبا عبيدة بن الجرّاح 5 قال لعمر: يا أمير المؤمنين لو لبست لباسًا حسنًا، فرآك أصحاب( 4) الرّوم، وعظماء الأعاجم. فقال: يا أبا عبيدة، إنّ الله أعطاكم العزّ بغير الثّياب، فلا تلتمسوا بغير ما أعطاكم الله فيذلّكم. ويقال: إنّ إزاره كان مرقوعًا برقاع من جراب. | :.`dCE`°ùe } وإنّ عمر قدم عليه مال من العراق، فسمع به بعض قرابته. فجاءه يسأله، فردّه. .« الجباية » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« هيئة » وفي م .« هنة » 3) في أ ) .« عظما » 4) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 41 ] : في قَسم عمر الدّواوينَ من مال المسلمين 197 فقيل له: إنّ له قرابة ورحمًا. فقال: إنّه سألني من مال الله. فما عذري إن لقيت ربيّ ملكًا جبّارًا خائنًا. فلو سألني من مالي أعطيته؛ إنّه والله ما لي من هذا المال إلّا حلّتان: حلّة لمقامي، وحلّة لمطعمي، وما أحجّ وأعتمر عليه من الظّهر، وقوتي وقوت عيالي كقوت رجل من المسلمين، يسعني ما يسعهم. | :.`dCE`°ùe } وكان إذا قدم عليه بالفاكهة، يقف على أبواب الدّور. ويقول: كم في هذه الدّار من مسكين؟ وكم في الدّار من إنسان؟ فيعطيهم على قدر عددهم. | :(1).```°ü`a } وأتى عمر بمنطقة كسرى وسواريه، فجعله في حجره يرفعه. ثم قال: إنّ الذي أدّى هذا لأمين. فقال له الرّجل: أنت أمين الله في أرضه، وهم مؤدّون إليك ما أدّيت إلى الله. فإذا رفعت رفعوا. .( قال: صدقت( 2 .« مسألة » 1) في أ ) في العدل وسياسة الرعية مشهورة، حفظتها المصادر المختلفة، وليس فيها على ƒ 2) أخبار عمر ) الإجمال تقوّل ووضع. ويمكن الرجوع إليها في المصادر والمراجع الكثيرة التي تناولتها بإسهاب. (باجو) 198 المجلد التاسع [42] UEH .«..°ù.dG .Ee »a ¬d .PCG ..dh .EeE.d Rƒéj Ee أبو عبيد الله( 1): فيمن يقول له الإمام: أنت في سعة من الفيء والصّدقة، كل ما شئت، وأعط ما شئت. ليسه( 2) من ماله. هل يجوز له ذلك؟ فله؛ إذا عرف. | :.`dCE`°ùe } في الوالي يشتري عبدًا، أو ثيابًا أو مالًا من الصّدقة، فأتم له الإمام؟ قال: لا يجوز للإمام أن يجيز له من مال الله، إلّا ما كان يجوز له أن لو أراد أن يعطيه إيّاه لأعطاه إيّاه في حال ذلك، ولا تجوز إجازة الإمام له في مثل ذلك، ولو أجازه له الإمام؛ لم يجز عندي. | :.`dCE`°ùe } في مال المسلمين: أيجوز للوالي تسليمه( 3) على الاطمئنانة؟ قال: له ذلك، وله ما لغيره من الحكم في موضعه، والاطمئنانة في موضعها. .« أبو عبيدة » وفي ب .« أبو عبد الله » 1) في أ ) .« ليس هو » 2) في م ) .« يجوز للوالي يسلمه » 3) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 42 ] : ما يجوز للإمام ولمن أذن له في مال المسلمين 199 | :.`dCE`°ùe } وعن حمولة المسلمين من الطّعام، لا يجد لها من يحملها من الثّقات، إلّا أصحاب الجمال. والنّفس تسكن أنّهم يخافون السّمعة والعيب في التّضييع، وأنّهم يحفظونه مروءة. قال: هذه أمانة، وليس لأحد أن يزيل أمانته، إلّا إلى ثقة. وأقلّ ذلك أن يكون أمينًا عنده. قيل: فإن كان يحملهم( 1) ماله هو، ولو أنفذ معهم ثقة، لتفرّقوا عليه، واحتاج إلى سكون النّفس؟ قال: ليس سبيل ماله سبيل أمانته. وأمّا إذا اؤتمن عليها ثقة، وسعه ذلك. والثّقة إذا لم يفرّط فيها قدر طاقته ومجهوده لم يكن عليه ضمان. | :.`dCE`°ùe } وهل للإمام أن يولّي غير ثقة أمين( 2) يبيع له ما احتاج؟ قال: يؤمر أن لا يولّي بيعه ولا شراءه( 3)، إلّا من يأمنه على ذلك. والله أعلم. .« من » 1) في م زيادة ) .« أمينًا أن » 2) في أ ) .« شراه » 3) في أ و ب ) 200 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } عن القاضي ابن عيسى في الإمام : إنّه لا يجوز له أن يأكل من مال ( المسلمين إلّا برأي المسلمين( 1)، كان عالمًا أو غير عالم، كان معقودًا له( 2 .( على التّفاوض أو على شروط( 3 قيل: فإن أكل وأطعم الضّيف النازل عليه؟ قال: إذا أكل( 4) بغير رأي المسلمين، ولا إجازة، فإنّه يتخلّص من ذلك إلى المسلمين. ؟( قيل: فإن جعل لنفسه أن يأكل منه، ويطعم الضّيف النّازل عليه( 5 قال: الذي يجوز له؛ لا يحتاج أن يجعله لنفسه، والذي لا يجوز له؛ ليس له( 6) جعله. فإن فعل؛ فيتخلّص( 7) منه إلى المسلمين. .« الإمام » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الشروط » 3) في م ) .« كان » 4) في م ) قال: إذا أكل بغير رأي المسلمين، ولا إجازة، فإنّه يتخلّص من ذلك إلى المسلمين. قيل: فإن » ( 5) ناقصة من ب. «؟ جعل لنفسه أن يأكل منه، ويطعم الضّيف النّازل عليه 6 ) ناقصة من ب. ) .« فليتخلّص » 7) في م ) الجزء الثالث عشر 201 [43] UEH ¬¶.Mh .«..°ù.dG .Ee ¥.WEG »a Rƒéj ’ Eeh .dP .e Rƒéj Eeh ويجوز للوالي: أن يأتمن على ما في يده من مال المسلمين؛ الثّقة المقبول .( الشّهادة، وإن لم يكن يعتقد ولايته. ولعلّ في ذلك اختلافًا( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن أطلق له من مال المسلمين، فأمر من( 2) يقبض له؛ فذلك جائز. وإن أطلق له( 3)، على( 4) أن يقبضه لنفسه، كان كما( 5) أطلق له. | :.`dCE`°ùe } وعن والٍ من تحت والٍ، أعطاه صاحبه ثلث الفقراء؛ فليرده في الثّلث. فإن .( كان فقيرًا فعسى( 6 ويجوز للوالي: أن يأتمن على ما في يده من مال المسلمين؛ الثّقة المقبول الشّهادة، وإن لم يكن » (1) ناقصة من ب. ولعل زيادة من بعض النساخ. « يعتقد ولايته. ولعلّ في ذلك اختلافًا .« أن » 2 ) ناقصة من ب. وفي أ ) ناقصة من ب. « وإن أطلق له » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. ) .« كمن » 5) في أ ) .« فعسره » 6) في أ ) 202 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وعن رجل يقوم على جمله، فيعلف لرجل تيسًا( 1)، فليغرم العلف للمسلمين، إلّا ما عرف منه الوالي. | :.`dCE`°ùe } في الإمام( 2) إذا أعان رجلًا بمال، في عزّ الدّولة وصلاح المسلمين. هل له أن يكافئه بذلك من مال؟ قال: ليس له ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } في الوالي إذا كتب إليه الإمام : أنّك سلّم إلى موصل( 3) الرّقعة كذا من مال المسلمين. هل يجوز له أن يأمر من يسلّم إليه؟ .( قال: هذا جائز. والله أعلم( 4 | :.`dCE`°ùe } قيل: كتب موسى إلى( 5) بعض الولاة، لامرأة ضعيفة بقفيزين، ولامرأة حالية كاسية بأربعة أجرية. .« له » 1) في أ زيادة ) .« إذا أعانه رجل » وفي م .« أراد أعانه رجل » 2) في أ زيادة ) .« لموصل » 3) في ب ) ناقصة من أ. « والله أعلم » ( 4) .« قيل: كتب » وفي ب .« قيل: كتب عمر، إلى » 5) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 43 ] : في إطلاق مال المسلمين وحفظه وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 203 قال: فقلت: هكذا يا أبا عليّ!؟ قال: نعم يا بنيّ. فلانة دخالة برارة، وفلانة عفيفة مستترة. فهي أحقّ. | :.`dCE`°ùe } قال: وأقول: إنّ الإمام ليس له أن يعطي من صدقات المسلمين غن . يا، إلّا أن يطلب إليه طالب منه. فإن الطّالب له حقّ. ولا يدري ما عناه، فليعط( 1) بمعروف، وإذا( 2) لم يعطه شيئًا. وأقول: لا يعطي( 3) العطايا الكثيرة، ويعطي كلّ إنسان، بقدر ما يستأهل، .( بقدر حاجته وخصاصته( 4 وأقول: لا يفعل شيئًا من ذلك، إلّا برأي أهل العلم من المسلمين. | :.`dCE`°ùe } وفيمن يطلق له الإمام شيئًا على والٍ، يبرأ منه. أله أن يأخذ منه، إذا خفي عليه أمره في( 5) القبض؟ فنعم جائز له ذلك. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل أعطاه والٍ غسالة ثوب، بلا فريضة، فلا يعطي إلّا برأي الإمام. .« فليعطه » 1) في أ ) .« وأمّا إذا » 2) في أ ) .« يعطيه » 3) في أ ) .« وخاصته » 4 ) ناقصة من م. وفي أ ) .« بعض » 5) في أ زيادة ) 204 المجلد التاسع [44] UEH .b.°üq dG .E.q ©dGh I’q ƒdG ¢†.b »a في والٍ من ولّاة المسلمين، واقع فعل الكبائر. أيجوز له قبض الزّكاة؟ فلا يجوز له ذلك، حتّى يتوب ويندم. قلت: فإن قبضها أيضمنها؟ فمن قبض شيئًا من الصّدقة، وهو غير مستحقّ لقبضه، فعليه ردّه. | :.`dCE`°ùe } في الوالي يقتضي( 1) زكاة، ثم جاء وأخبر( 2) أنّها في بيت، فأخرج من البيت، وأخذ( 3) وتصرّف فيه، وعنده أنّه من مال المسلمين. قال: فيجوز( 4) له، على سكون النّفس( 5) ذلك. .« يقبض » 1) في م ) .« واجنر » وا في أ « واجتر » 2) في أ و ب ) .« فأخذ » وفي ب .« وأخذه » 3) في أ ) كذا في ب ثم صححت. ،« فلا يجوز » 4) في أ ) .« في » 5) في م زيادة ) الجزء الثالث عشر باب [ 44 ] : في قبض الولّاة والعمّال الصّدقة 205 | :.`dCE`°ùe } فإن جاءه رجل، عنده عبيد حاملون تمرًا. وقال: هذا من الزّكاة، أو رأى ناسًا ينقلون تمرًا. فقال آخر: هذا زكاة. أيقبل قوله؟ قال: جائز أخذه على سكون النّفس. | :.`dCE`°ùe } في قابض الصّدقة للإمام، هل يأكل منها هو وأصحابه، في حال قبضه؟ قال: قد قيل: إنّه لا يكون شيء من ذلك، إلّا بإذنه. وقول: إذا بعثه إلى ذلك. فالسّنّة ماضيّة؛ أنّهم يأكلون منها، ما لم تقسم؛ ولو لم يجعل لهم ذلك؛ ما لم يحجره. قال: ويعجبني ذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا( 1) إذا جعل الإمام واليًا من أهل البلد، لقبض زكاتها؛ لم أحبّ له أن يأكل إلّا برأي الإمام. وكذلك إذا بعثه لقبضها، فقبضها وخلصها، ولم يبق له عمل( 2)، لم أحبّ له أن يدخل يده فيها، لنفقته، ولا غير ذلك؛ لأنّه قد خرج من .( حدّ الغناء فيها( 3 قلت: فإن خرج من حدّ الغناء فيها، وأخذ لنفقته ونفقة من يعوله، أو من أعانه. هل يغرم؟ 1 ) ناقصة من أ. ) لم أحبّ له أن يأكل إلّا برأي الإمام. وكذلك إذا بعثه لقبضها، فقبضها وخلصها، ولم يبق له » ( 2) ناقصة من أ. « عمل 3 ) ناقصة من ب. ) 206 المجلد التاسع قال: يعجبني إذا لم يكن واليًا، وإنّما جعل في قبض الصّدقة، فإذا قبضها؛ فقد خرج من مال المسلمين. ولا سبيل له في مالهم بحال الغناء. قلت: فإن كان واليًا، ثم ذهب مال المسلمين، ولم يكن بيت مال. هل يكون معلّقًا عليه ضمان ذلك، يفرّقه على الفقراء؟ قال: يعجبني أن يكون ذلك على الفقراء، إذا أخذه في حال ما لا يجب له، ويعجبني أن يوصي به. فإن لم يوص به؛ فإن كان هو وأصحابه فقراء، وإنّما أخذوا لفقرهم؛ فأرجو أن يسعه، ولا يكونوا هالكين. وإن كانوا أغنياء، فأخاف أن لا يسعهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } في السّاعي والوالي. هل يجوز لهم إذا أخذوا الزّكاة أن لا يقسّموها؟ قال: ليس لهم أن يجعلوا ذلك مأكلة، ولا دُولة بين الأغنياء. وإنّما أنكر .( المسلمين المنكر حين أديل( 1 فمن أدال شيئًا من المال، وأخذه( 2) لنفسه، فقد حكم بغير ما أنزل الله، وهو ظالم. وعلى ذلك فارقوا عثمان. ويستتاب. فإن تاب؛ قبلت توبته. وإن أبى وامتنع؛ زالت إمامته( 3). فإن امتنع؛ قوتل حتّى يفيء إلى أمر الله. وإن عنىَ المسلمين خروج، واحتاجوا إلى جميع( 4) الصّدقة. فقد أجاز بعض المسلمين إذا احتاجوا إليه، في عزّ الدّولة. وليس لهم أخذه، على غير هذا الوجه. .« مال المسلمين » وفي أ زيادة .« ادير » 1) في ب ) .« فأخذه » وفي ب .« أو أخذه » 2) في أ ) .« أمانته » 3) في أ ) .« جمع » 4) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 44 ] : في قبض الولّاة والعمّال الصّدقة 207 فإن فعل ذلك عمّال الإمام وسعاته، فعليه إنكار ذلك، على من فعله. فإن لم يتوبوا؛ استحقّوا البراءة إذا صحّ ذلك ببيّنة عدل. فإن لم يتوبوا عزلهم. فإن لم يفعل، ولم ينكر عليهم؛ دعي إلى الحقّ. فإن امتنع؛ نزل بمنزلة الخروج من الإمامة. وإن تاب؛ كان عليه ردّ ما أتلف. وإن امتنع؛ قوتل حتّى يفيء إلى أمر الله. 208 المجلد التاسع [45] UEH .«..°ù.dG .Ee ..Y .j.q dG »a ومن تديّن( 1) على مال المسلمين، ثم حصل شيء من مال المسلمين بعد الدّين، لم( 2) ينفق( 3) شيئًا من ذلك، حتى يخلص الدّين الذي تديّنه عليه. وإن كان عنده شراة وضعاف، ولم يستغنوا عنه. ولهم ديوان متقدّم فيه، حاصص الإمام بينهم وبين الدّيّان، ولم يهمل الأمر إهمالًا؛ لأنّه يوجد أنّ حاجبًا مات، وعليه دين، ولم( 4) يتديّنه في مؤنته ومؤنة عياله( 5)، وإنّما كان تديّن في سلاح وأوقية. وينفذ ذلك في أطراف الأرض، لتقوى( 6) دعوة المسلمين. | :.`dCE`°ùe } قال: وليس له أن يتديّن على مال المسلمين، إلّا أن يشترط على من يدينه: إنّما أتديّن هذا على مال المسلمين، وليس له كتمان ذلك عنهم. .« يدّعي » 1) في ب ) .« ولم » 2) في أ ) .« يبق » 3) في ب ) .« لم » 4) في م ) ناقصة من أ. « يوجد أنّ حاجبًا مات، وعليه دين، لم يتديّنه في مؤنته ومؤنة عياله » ( 5) .« ليقوي به » 6) في أ ) الجزء الثالث عشر باب [ 45 ] : في الدّين على مال المسلمين 209 | :(1).`dCE`°ùe } ومن تديّن على مال المسلمين، ممن يجوز له، فلمّا صار عليه طالبوه. فقال: تدينته على مال المسلمين. فالقول قول صاحب الدّين؛ أنّه في ماله، مع يمينه( 2)، وعليه هو البيّنة. واليمين؛ يحلف: لقد داينته هذا الدّين هكذا( 3). ما اشترط عليه: أنّه في مال المسلمين، أو على مال المسلمين، فإن ردّ إليه( 4) اليمين. حلف يمينًا بالله: لقد تديّنت( 5) منه هذا الدّين، وهو كذا، واشترطت عليه( 6): أنّه في مال المسلمين، أو على مالهم، وذهب الأمر، ولم يكن للمسلمين بيت مال. | :.`dCE`°ùe } وإذا اشترط الذي تديّن: أنّ هذا الدّين في بيت مال المسلمين؛ فليس على من تديّن شيء من ذلك إذا لم يبق للمسلمين بيت مال، أو لم يصحّ للمسلمين مال. والله أعلم. وإن لم يشترط أنّه في( 7) مال المسلمين، وعدم مال المسلمين، ببعض الأسباب. فعلى الآمر والمأمور الخلاص من ذلك، من أموالهم، وهم شركاء في خلاص ذلك. فإن خلصه المأمور من ماله( 8)، فإنّه يرجع على الآمر بجميعه. وهو عليه دون المأمور. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« هو » 2) في أ زيادة ) .« على كذا وكذا » 3) في أ ) .« طلبه » 4) في أ ) .« اشتريت » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من ب. ) .« وإن اشترط أنه في بيت » 7) في أ ) ناقصة من أ. « وهم شركاء في خلاص ذلك. فإن خلصه المأمور من ماله » ( 8) 210 المجلد التاسع .«..°ù.dG .Ee .e (1).E.°†q dG »a [46] UEH من استعملناه على عمل، ورزقناه. فما أخذ بعد ذلك، » : قال النبيّ ژ .(2)« فهو غلول | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد: وأمّا الذي لزمه ضمان من مال المسلمين، وزال أمر المسلمين( 3)، ولم يمكنه أن يفرّق ذلك على الفقراء. أيجعل للفقراء أصلًا من ماله له( 4) بذلك؟ فالله( 5) أعلم، ولا يبين لي ذلك، ولا أحفظ ذلك في الأصل. .« الخلاص » 1) في ب ) 2 ) أخرجه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما عن بريدة بن الحصيب. ) صحيح ابن خزيمة كتاب الزكاة، جماع أبواب قسم المصدقات باب فرض الإمام للعامل على . الصدقة رزقًا معلومًا، حديث: 2204 المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الزكاة، وأما حديث محمد بن أبي حفصة . حديث: 1410 .« عنه » 3) في أ زيادة ) 4 ) ناقصة من م. ) .« والله » 5) في أ و ب ) الجزء الثالث عشر باب [ 46 ] : في الضّمان من مال المسلمين 211 وقول: إنّه إذا افتقر، ولم يقدر على شيء أنّه يجوز له أن يبرّئ نفسه من ذلك، على بعض القول. وأمّا إذا كان له أصل مال؛ باع من أصل ماله، وأعطى ما لزمه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن معه دابّة من دوابّ المسلمين، وسلاح من سلاحهم، وظهر أهل الجور على المسلمين، وأراد الرّجل الخلاص من ذلك. هل له أن يبيعه، ويفرّقه على الفقراء؟ فنحب إن كان محتاجًا إليه حفظ ما( 1) في يده، وأخذ غالته، إلى أن يستغني، ثم هو للمسلمين. وإن كان مستغنيًا عنه؛ باعه، وأعطى ثمنه الفقراء. فإن كانت له غالة، وهو مستغن عنها، أعطاها الفقراء. وإن قام إمام عدل، فقد أعطى ثمنه الفقراء، فقد صار إلى أهله، ولا يؤخذ به. قال أبو المؤثر في هذا كلّه مثل قول ابن جعفر. | :.`dCE`°ùe } القاضي أبو زكريّاء: في الذي يرجع حكمه إلى بيت المال في قول المسلمين: إنّه قد قيل: ينفذ فيما ينفذ فيه مال المسلمين. وقول: يكون موقوفًا حشري.ا. والله أعلم. .« حفظه » 1) في م ) (`g 557 .) ô°ûY ™HGôdG A.édG ihEY.dGh .E.MC’G UEàc الصفحة الأولى من الجزء الرابع عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع عشر ( أ ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأولى من الجزء الرابع عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع عشر ( ب ) وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان الجزء الرابع عشر 217 [1] UEH .cEëdG ..ëH ..NCG .q ëj Eeh .E.MC’G »a ..NCG .q ëj ’ Eeh s r q p o n m l k . :( قال الله تعالى( 1 .[ البقرة: 188 ] . { z y x w v u t | :.```°ü`a } وحكم الحاكم لا يحلّ حرامًا؛ وإن كان قضاؤه نافذًا في الظّاهر، فلا يحلّ للمحكوم له ما حكم الحاكم به. وإنّما أنا بشر مثلكم، وإنّكم » : الدّليل على ذلك قول النبيّ ژ للخصمين لتختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، وإنّما أنا أقضي على ما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه؛ فلا يأخذ به، فإنّما .(3)« أقطع له( 2) قطعة من النّار ; : وقد وقع اشتباه مع قوله تعالى: . 9 .« يا أيّها الذين آمنوا » 1) في أ و ب و م زيادة ) M LK J I HG F E D C B A @ ? > = < .[ النّساء: 29 ] . Q P O N .« وإنما أخذ » 2) في أ و ب ) .« إنما أنا بشر » 3 ) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أم سلمة. ولفظ مسلم ليس فيه ) الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات البدريين من الأنصار، ومن سائر بني سلمة معاذ بن جبل بن = . عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي، حديث: 4278 218 المجلد التاسع | :.```°ü`a } .( قوله: ألحن بحجّته، يعني أفطن لها( 1 عجبت لمن » : واللّحَن بفتح الحاء الفطنة. ومنه قول ابن عبد العزيز .«! لاحَن النّاس كيف لا يعرف جوامع الكلام .( يقال منه: رجل لَحِنٌ؛ إذا كان فَطِنًا( 2 وقال بعضهم: لحن الرّجل بحجّته؛ إذا قطع بحجّته، يلحن لحنًا بالتّثقيل، ( قال الله تعالى لنبيّه: . ' ) ( * . [محمّد: 30 ]، فكان بعد نزولها( 3 يعرف المنافقين، إذا سمع كلامهم، على ما يرى من لحنه. | :.`dCE`°ùe } أجمع أهل العلم على أن ما يقضي به القاضي في الظّاهر، والخصم يعلم أنّه حرام عليه أخذه من مالٍ، أو تَمَ . لكِ( 4) حُ . ر أو قَوَدٍ، أن جميع ذلك على المقضي له به؛ حرام، بدلالة الرّواية. قال رجل: يا رسول الله، ولو شيئًا يسيرًا؟ » : وقيل .(5)« نعم، ولو قضيبا من أراك » : ‰ فقال . صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر حديث 3317 صحيح ابن حبان كتاب البيوع، كتاب القضاء ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء ما حكم له الحاكم . بالشهود، حديث: 5147 .« بها » وفي ب .« بها، نسخة: لها » 1) في أ ) . 2 ) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: لحن. ج 12 ، ص 379 ) .« وكان بنزولها، نسخة: بعد » 3) في أ ) .« تملكه » وفي ب .« تملكه » 4) في أ ) 5 ) أخرجه مسلم والنسائي عن أبي أمامة، وابن حبان ومالك عن صدى بن عجلان. ) . صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار حديث: 221 = = الجزء الرابع عشر باب [ 1] : في الأحكام وما يحلّ أخذه بحكم الحاكم وما لا يحلّ أخذه 219 | :.`dCE`°ùe } أنّ رجلين من الأنصار، دخلا على » : عن أمّ سلمة زوج النبيّ ژ نبيّ الله ‰ وهو عندها، فاختصما إليه في أرض ورثاها عن أبيهما. فقال: ما قضيت بينكما مما لم ينزل به كتاب، فإنّما أقضي لكما برأي، بقدر ما أسمع منكما. فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه، فلا يأخذ به، فإنّما يأخذ هو قطعة من نار جهنّم، يطوّقها بقعرها إلى سبع( 1) أرضين، يأتي بها انتصامًا .(2)« في عنقه إلى يوم القيامة السنن الصغرى كتاب آداب القضاة، القضاء في قليل المال وكثيره حديث: 5348 صحيح ابن حبان باب الاستحلاف، ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة مع إيجاب النار للفاعل . الفعل حديث: 5164 موطأ مالك كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه حديث: . 1407 .« بعقرها إلى اسبعين » 1) في أ ) 2 ) أخرجه الطحاوي عن أم سلمة. ) حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، حدثني أسامة، أن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أخبره » : ولفظه عن أم سلمة أن رجلين من الأنصار أستأذنا على رسول الله ژ ، فأذن لهما فاختصما إليه في أرض إنما أقضي بينكما بجهد رأيي » : قد تقدم شأنها، وهلك من يعرف أمرها، فقال لهما رسول الله ژ فيما لم ينزل علي، وأنا أقضي بينكما على نحو ما أسمع منكما، وأيكما كان له في الكلام فضل على صاحبه فقضيت له وأنا أرى أنه حقه، وإنما هو من حق أخيه، فإنما أقضي له بقطعة من النار فلما سمعا ذلك بكيا جميعًا وقال « يطوقها من سبع أرضين، يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة اذهبا فاجتهدا في قسم الأرض » : كل واحد منهما: يا رسول الله حظي له، فقال رسول الله ژ .« شطرين ثم استهما فإذا أخذ كل واحد منكما نصيبه فليحلل أخاه مشكل الآثار للطحاوي 112 باب بيان مشكل ما روي عنه ‰ من أمر، حديث: 641 وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة وغيرها في معنى الحديث بطرق كثيرة. منها رواية عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت، بينه وبين » : البخاري أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، .« من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين » : فإن رسول الله ژ قال . صحيح البخاري كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين حديث: 3038 = 220 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } قيل: إنّ شريحا قال لأحد خصميه: إنّي لأحكم لك، وإنّي لأظنّ إلّا وأنّك تدّعي باطلًا. ولكن ما أصنع، إنّما أحكم لك بشهادة شهودك. وكان يقول للخصم إذا قعد بين يديه : إنّ الخصوم( 1) داء، فابعث لدائك دواءَ الشّاهدين. يقول( 2): إنّما الخصوم جمر، فنحّ الجمر بشاهدين، كما ينحّى( 3) الجمر بعودَيْن. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الرّجل يرى رأيًا، فحكم عليه الإمام، أو من يقضي له؛ فالذي سمعنا: أنّه لا يسعه أن يأخذ برأيه. | :(4).`dCE`°ùe } ومن ادّعى على أحد شيئًا، وأخذ من ماله بعلمي، وهو ثقة، فلا يسعني أكله، حتّى يصحّ معي بالبيّنة. فلو كنت أنا شاهدًا( 5) عليه؛ لأنّه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم، حتّى يشهد له معي شاهد آخر. فحينئذ يكون حجّة. .« يديه يقول الخصم » 1) في أ ) .« يقوم » 2) في أ ) .« تنحي » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« شاهد » 5) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 1] : في الأحكام وما يحلّ أخذه بحكم الحاكم وما لا يحلّ أخذه 221 | :.`dCE`°ùe } وإذا اختلف رجلان فيما يكون فيه الاختلاف بالرّأي، في مال أو معاملة أو غير ذلك، وكلّ واحد منها يقول: أنا آخذ بالقول الذي فيه النّفع لي؛ لأنّي أراه عندي عدلًا. فإذا كان حاكمٌ عدلٌ؛ رفعا إليه، حتّى يحكم بينهما بما يراه عدلًا عنده من الآراء، وليس لهما في ذلك اختيار على الحاكم. فإذا عدم الحاكم؛ وصلا إلى رجل من المسلمين يتولّى ما يتولّاه الحاكم. فإن قدر كلّ واحد منهما أن ينال الذي اختلفا فيه، إذا كان يراه حلالًا عنده؛ فلا يجوز له ذلك إلّا أن يكون ذلك على سبيل التّضمين، إلى أن يلقى الحاكم أو .( من يقوم مقامه، فيوجب ذلك لمن يراه دون صاحبه( 1 أي: وسل عن ذلك. .« سل » 1) في أ و ب زيادة ) 222 المجلد التاسع [2] UEH .cEë.d »¨..j Eeh .E.MC’G (1)»a ص: 20 ] في قصّة داود: ] . B A @ ? . : قال الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل: إنّه فصل القضاء. وقيل والله أعلم : إنّ داود ‰ لما أمره الله تعالى بالقضاء؛ انقطع به، فأوحى الله إليه: أنّ البيّنة على المدّعي، وحلّف المدّعى عليه باسمي، وخلّ بيني وبينه. وهو فصل الخطاب. قال زهير: فإنّ الحقّ مقطعه ثلاث يمينٌ أو نفارٌ أو جَلاءُ فالنّفار: المرافعة إلى الحاكم. والجلاء: البيان. | :.`dCE`°ùe } لو أعطي قوم بدعاويهم؛ لاستحلّ قوم دماء » : روي عن النبيّ ژ أنّه قال .(2)« قوم وأموالهم. ولكنّ البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر 1 ) زيادة من م. ) 2 ) أخرجه النسائي عن ابن عباس. = ) الجزء الرابع عشر باب [ 2] : في الأحكام وما ينبغي للحاكم 223 | :.`dCE`°ùe } ولا مأثم على القاضي في مطل القضاء ما لم يستبن الحقّ. والذي نحبّ له إذا حضر الخصوم أن ينظر بينهم، ولا يؤخّر ذلك. | :(1).`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: الحكم قبل البيان ظلم. والحبس بالحكم بعد البيان ظلم. | :.`dCE`°ùe } ويجوز للحاكم أن يحكم بالظّاهر؛ وإن علم أنّ أحدهما كاذب، بدليل أن النبيّ ژ .(3)«؟ إنّ أحدكما كاذب، فهل منكما( 2) من تائب » : حكم بين المتلاعنين، وقال | :.`dCE`°ùe } ويستحبّ للقاضي أن لا( 4) يشاور في أمره إلّا عالمًا بلسان العرب، وحتى عن ابن أبي مليكة، قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف، فذكر قصة المرأتين، قال: » : ولفظه لو يعطى الناس بدعواهم » : فكتبت إلى ابن عباس، فكتب ابن عباس ^ أن رسول الله ژ قال وذكر الحديث. « لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات، باب: البينة على المدعي، واليمين على المدعى . عليه حديث: 19721 1 ) ناقصة من أ. والظاهر أن الأفضل حذفها وأنها زيادة من ب و م. ) 2 ) ناقصة من م. ) 3 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس وابن عمر. ) حدثنا عكرمة، عن ابن عباس ^ : أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد، » : ولفظ البخاري .« ثم قامت فشهدت » ؟ إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب » : والنبي ژ يقول . صحيح البخاري كتاب الطلاق، باب يبدأ الرجل بالتلاعن حديث: 5005 4 ) زيادة من م. ) = 224 المجلد التاسع يكون مأمونًا في دينه، وعالمًا بكتاب الله وسنّة نبيّه، وآثار أقاويل السّلف، عاقلًا يعرف القياس، ولا يحرّف الكلام ووجوهه. ولا يكون هذا في رجل حتّى يكون عالمًا بلسان العرب، وحتى( 1) يكون مأمونًا في دينه. ولا يقصد إلّا قصد الحقّ عنده. ولا يقبل من كان عنده شيء أشار به إليه على كلّ حال، حتّى يخبره أنّه أشار به، من حقّ لزم( 2). وذلك في كتاب الله، أو سُ . نة، أو إجماع، أو قياس على أحد هذا. ويسأل هل( 3) يحتمل وجهًا غير الذي قال. فإن لم يكن يحتمل غير الذي قال، أو كان سُ . نة، ولم يختلف في روايتها قَبِلَهُ. | :.`dCE`°ùe } وإذا وَرَد عليه أمر مشكل من الأمر؛ أحضر له أصلًا من الكتاب وال . س . نة والإجماع. وسألهم عن ذلك. ولا يحكم حتّى تتبيّن له الحجّة. ثم يجب أن يحكم بها. | :.`dCE`°ùe } في الحاكم( 4) إذا لم يبصر الحكم بين الخصمين، أو شطّ فيه إن له أن يصرفهما، ويجعل أجلًا في حضورهما إليه، حتّى ينظر في أعدل ما يدخل فيه؛ لأنّه لا يحكم إلّا بيقين. | :.`dCE`°ùe } وقيل: لا يجوز الحكم في اللّيل. ناقصة من م. « يكون عالمًا بلسان العرب، وحتى » ( 1) .« لزمه » 2) في ب ) .« ولا يسأل حتى » 3) في أ ) .« الحكم » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر 225 [3] UEH .ô«Zh ..ë.d .°üîdG QE°†MEG »a ( أبو سعيد: في المرأة أو الرّجل، إذا اشتكى أنّ فلانًا ظلمه، وأنّه لم يكن له( 1 إليه سبيل. هل للحاكم أن يرسل إليه يدعوه؟ فإذا كان المدّعي يدّعي شيئًا، مثل الضّرب والقتل والسّرق، والإحداث في الأموال التي تلزم فيها العقوبة، وتفوت. فهذا يسارع إليه الحاكم من حين ما يصل إليه المدّعي. وأمّا الحقوق، مثل الدّيون والمنازعات، وال . شفَع والمشاركات، ومثل الكسوة والنّفقات، وسائر ذلك من المحاكمات، فهذا ومثله إذا رفع الخصم فيه إلى الحاكم؛ أمره أن يأخذ على خصمه مدرة( 2)، يريه إيّاها، ويشهد على ذلك بيّنة، أن يوافيه وقت كذا، في موضع كذا إلى الحاكم. 1 ) ناقصة من ب و م. ) متكررة في المصادر الإباضية المشرقية. « عصيان المدرة » 2 ) وردت كلمة ) وتستعمل لعدة معانٍ، منها: السيد المقدم في قومه المتكلم عنهم، وتطلق على المدينة أيضًا. وعلى المغزل. كما تطلق على المحامي الذي يرافع عن موكله أمام المحاكم. ولعل المراد بالمدرة في هذا السياق وثيقة أو دعوة يستظهر بها على الخصم. ويكون المراد بعصيان المدرة، عدم الاستجابة لدعوة القاضي، وأمره الخصوم بالامتثال بين يديه. والله أعلم. 226 المجلد التاسع فإن لم يوافه ذلك الوقت، ويشهد عليه بذلك بيّنة( 1) عدل؛ أرسل إليه وحبسه، إلّا إذا تبيّن للحاكم( 2) دلائل الامتناع من الخصم، على ما يطمئنّ قلبه إليه، أرسل إليه على وجه الاحتساب منه، لا على وجوب الاحتساب. وإذا أرسل إليه للحضرة لا للعقوبة، لا( 3) على وجه الرفع( 4) منه له؛ فإذا صار إلى حضرته، يقطع حجّة المدّعى عليه، مع حجّته. ولو امتنع ذلك الخصم عن الوصول إلى الحاكم، على هذا الوجه، لم نر للحاكم عليه حجّة، يعاقبه بها، كما يعاقب على عصيان المدرة. | :.`dCE`°ùe } في القاضي إذا استعدى إليه رجل على خصمه، وطلب حضرته والانتصاف( 5) منه. قال: يقول للخصم أن يحضر خصمه. فإن حضر؛ نظر بينهما على ما يدّعيان. وإن لم يحضر؛ فليس عليه إلّا أن يطلب إليه مدرة. فقيل: إنّه يعطيه ذلك؛ لأنّها( 6) ليس من فعل الحاكم، وإنّما هي من فعل النّاس، وقد جرت في سُ . نة الأحكام. | :.`dCE`°ùe } في الخصم إذا ادّعى أنّه أرى خصمه مدرة القاضي، فعصى وهو غير متّهم. هل يرسل إليه؟ 1 ) كذا. ولعل الأصح: ببينة. ) .« نسخة: يتبين » وفي ب زيادة ،« بين الحاكم » 2) في أ و ب ) .« إلّا » 3) في أ ) .« الدفع » 4) في م ) .« والإنصاف » 5) في م ) .« لأنّه » 6) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 3] : في إحضار الخصم للحكم وغيره 227 قال: لا يجب عليه ذلك. وإن رأى أن يرسل إلى خصم من الخصوم، لمعنى يقع من ضعفه خصمه عن الوصول إليه، بوجه من الوجوه، أو بمعنى تقيّة له فيه. وجعل ذلك احتياط . يا على الخبر للرّسول، لا على معنى مسؤول الخصم، أن يوافي فيه خصمه، جاز ذلك عندي، في جميع الخصوم. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } 1)وهل على الرّجل أن يوافي خصمه إلى من طلب إليه، فيما يطلبه من ) حقّ، وخصمه( 2) منكر لذلك في بلده، أو في غير بلده؟ قال: نعم، عليه أن يوافيه إلى الإمام، أو إلى قاضي الإمام، ولو كان في غير بلده. وكذلك إذا طلب منه الموافاة في بلده إلى رجل من المسلمين، في غير عصر( 3) الإمام، كان عليه أن يوافيه إليه. | :.`dCE`°ùe } ( رجل ادّعى على رجل ح . قا، من غير أن يأخذ مدرة من الحاكم، ويصحّ( 4 مع الحاكم عصيانه. قال: معي أن ليس عليه. وإن أوجب النّظر ذلك، كان له في مخصوص من يدّعي ذلك؛ لأنّ النّاس يختلفون في تواريهم عن الإنصاف ولدهم لخصومهم وإنصافهم لهم. .« وقيل » 1) في ب زيادة ) .« طلبه من حق خصمه » 2) في أ ) .« عصر، نسخة: مصر » 3) في أ و ب ) .« أو يصح » 4) في م ) 228 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا بعث الحاكم رسولًا ثقة أو غير ثقة، إلى أحد ليوافي به خصمه. فلم يواف في الوقت الذي أرسل إليه. وقال: إنّه كان مشغولًا؟ فأمّا الثّقة؛ فإذا جعله الحاكم لذلك؛ فأحبّ أن يكون حجّة، وأمّا غير الثّقة؛ .( فلا أعلمه تقوم به حجّة( 1 وأمّا شغله ذلك؛ فإن كان مما له فيه العذر؛ قبل ذلك منه، ولا أحبّ أن يعجّل عليه بالعقوبة ما اعتذر، حتّى لا( 2) يكون له عذر. ويعجبني إن كان ذلك الشّغل مما يخاف فوته، من أمر دينه أو دنياه، ويكون عليه فيه الضّرر، بما يشغله الانشغال فيه، فله العذر. فإن حبسه؛ فلا أدري على ما حبسه. وإن لم يكن له ذلك في الإجماع؛ فهو حقيق بالجور. | :.`dCE`°ùe } وإن أصابه رسول القاضي في ضيعة، أو متّجرًا عند غيره في ضيعة، فلا أحبّ أن يعطّل، لما يلزمه من ذلك ويمدّد؛ لأنّ ذلك واجب عليه القيام به، وتركه يزيل أجرته. فذلك عندي مضرّة، ولا ضرر( 3) في الإسلام. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان طلب الخصم حضور خصمه في اليوم، فطلب المرفوع عليه التّأخير إلى الغد، فعليه أن يوافيه، إلّا أن يكون له عذر من مرض. وإن كان شغل من أشغال الدّنيا؛ فليس بعذر. .« الحجّة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« إضرار » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 3] : في إحضار الخصم للحكم وغيره 229 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المرفوع عليه: إن لم أوافك إلى غد؛ فهذه المائة الدرهم( 1) عليّ لك. وهو منكر لتلك المائة، فلم يوافه في غد، لم يلزمه له شيء؛ لأنّه لم يقرّ له بشيء. .« دراهم » 1) في م ) 230 المجلد التاسع [4] UEH IQ..dEH .°üîdG QE°†MEG »a ومدرة القاضي يكون عليها ختمه( 1). فإذا رفع الخصم إلى الحاكم؛ أمره أن يأخذ على خصمه مدرة، ويريه إيّاها، ويشهد عليه أن يوافيه( 2) وقت كذا، موضع كذا، إلى الحاكم الذي أراه مدرته. | :.`dCE`°ùe } في الصّبيّ إذا طلب المدرة هل للحاكم أن يعطيه؟ قال: له ذلك، ويجعلها له في الأرض. فإن أعطاه( 3) في يده؛ فلا يبين لي في ذلك شيء إذا كان من مصالحه. | :.`dCE`°ùe } سألت أبا بكر أحمد بن محمّد بن خالد، عن رجل أعطاه القاضي مدرة ليحضر خصمًا له بها، أيجوز له أن يحضر بها إنسانًا غير ذلك؟ يفهم أن المراد بالمدرة هنا وثيقة أو دعوة مختومة من قِبل القاضي. .« خصمة » 1) في أ ) .« يوافه » 2) في أ و ب ) .« أعطا » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 4] : في إحضار الخصم بالمدرة 231 قال: يعجبني أن لا يحضر بها إلّا من كان يطلبها له. قلت: فيجوز لأحد أن يأخذها من عنده، ويسلّمها إلى خصم له ليصحبه؟ قال: لا، إلّا برأي القاضي. قلت: فإن علم القاضي بذلك؛ هل يعاقبهما؟ قال: بلى. | :.`dCE`°ùe } قلت: رجل لي عليه( 1) دين، يجوز لي أن أستعمل مدرة( 2)، وأقول له يصحبني إلى القاضي، من غير أن أقول له( 3): هذه مدرة القاضي؟ قال: إنّما المدرة للقاضي. | :.`dCE`°ùe } وإذا سلّم الآخذ المدرة إلى غيره، فأراها المسلم إليه خصمًا له، وأشهد عليه بالموافاة، هل تكون هذه حجّة على الخصم؟ قال: إذا صحّ عصيانه للمدرة، وكانت هي علامة القاضي؛ كان ذلك حجّة، ويلزمه ما يلزم من عصى المدرة. .« عليه لي » 1) في م ) .« مدة » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 232 المجلد التاسع [5] UEH .dP ..Y ¬°ù.Mh .cEëdG (1)IQ..d .°üîdG .E«°üY »a من كتاب أبي قحطان: وقد رأينا المسلمين يحبسون على عصيان المدرة؛ إذا صحّ ذلك بعدلين أو إقرار، إلّا أن يكون رجل من المسلمين، فيتقدّم عليه، ولا يحبس، وليس بالحبس الطّويل مثل اليوم واليومين والثّلاثة. | :.`dCE`°ùe } قال عبد الله بن حازم: إذا عصى رجل المدرة، ثم( 2) استتر، لم( 3) يدخل عليه إلّا بإذنه وإذن أهل البيت. | :.`dCE`°ùe } ومن أشهد على رجل بمدرة إلى مجلس الحكم، ولم يواف؛ فإنّ( 4) للقاضي أن يحبسه كيف رأى. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وقد، نسخة: ثم » 2) في أ و ب ) .« لا» 3) في م ) .« ان » 4) في ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 5] : في عصيان الخصم لمدرة الحاكم وحبسه على ذلك 233 وقيل( 1): ثلاثة أيّام. وإن أشهد بلا مدرة، فليس عليه عقوبة. | :.`dCE`°ùe } وعن الشّيخ أبي مالك في معصية الحاكم بالمدرة، والعقوبة عليها حقّ الله، أو للقاضي؟ قال: حقّ لله. قلت: فلم جاز للحاكم العفو عنها؟ قال: إنّما هو أدب وردع للنّاس، لئلّا يستخفّوا بحكم حاكمهم، وولاة أمورهم، وسبيله سبيل الآداب التي يؤدّب الحاكم النّاس بها، على جهلهم، وتعدّي بعضهم على بعض. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا كان العاصي للمدرة، أو الشّاتم لغيره، رجلًا( 2) من المسلمين، من أهل الإقرار، لا متّهمًا( 3)، ورأى الحاكم أنّ الفعل جرى منه على حدّ السّهو والغفلة. وأنّه لم يتعمّد لذلك، فله أن لا يعاقبه، وأن يعفو عنه. وإن فنّده( 4) على ما كان منه، وأظهر إليه استقباح الكبائر من فعله، فذلك جائز. .« وقتل » 1) في أ ) .« رجل » 2) في أ و ب ) .« متهم » 3) في أ و ب ) .« قيده » 4) في أ ) 234 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا طلب الخصم أخذ حقّه، قبل الحبس على عصيان المدرة، فله ذلك؛ لأنّ الحقّ للعباد إذا خيف فوته أولى من العقوبة؛ لأنّ العقوبة لله، فإذا فات الأخذ بها، لم يتعلّق على الحاكم تبعة. | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يأخذ الرّجل( 1) لخصمه مدرة، واحتجّ أنّه دعاه، وامتنع. هل يعاقبه؟ قال: إذا لم يره حجّة الحاكم؛ فلا أعلم أنّه قيل: إنّه يحبس. | :.`dCE`°ùe } والعذر في التّخلّف عن موافاة الخصم: مرض، أو مصيبة موت في ولد أو مال، أو نحو هذا. .« الرجل، نسخة: الخصم » 1) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر 235 [6] UEH ..ëdG ´E£.f’ .°üîdG ¢ù.M »a أبو قحطان في العبد يدّعيه الرّجل أنّه عبده، ويخاف إن تركه أن يهرب. والمرأة تدّعي أنّ الرّجل زوجها، فينكرها، فتخاف أن يهرب: فللحاكم أن يحبسهما حتّى يحضر المدّعي بيّنة. فإن كانت بيّنة بعيدة، أو تؤجّل أجلًا بعيدًا؛ أخذ الحاكم عليهما كفيلًا، وخلّاهما، ولا يحال بينهما وبين الكسب. فأمّا الزّوج فكفيل بحقّ المرأة، ومؤنتها يضمنها الكفيل، وما صحّ لها، ويجعل طلاقها بيد الكفيل. وأمّا كفيل العبد؛ فقيمته، ويضمنها الكفيل إن لم يحضر [في]( 1) الأجل، وعليه إحضاره. ونفقة العبد في الحبس على نفسه. فإن صحّ رقّه؛ أخذ المولى للعبد بما أنفق عليه، من يأمره الحاكم بنفقته. ولا يطيل الحاكم الأجل في الحبس، إلّا أن يحضر البيّنة على العبد، فيحبسه حتّى يستبرئ عدالتهما. 1 ) لا توجد في النسخ، وأضفناها اجتهادًا. ) 236 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإن ادّعى عبد العتق على سيّده، رفعه إلى الحاكم، أخذ على السّيّد كفيلا أن يوافي به. فإن لم يواف به؛ أخذ الكفيل حتّى يحضره. فإن طلب أجلًا في طلبه( 1)؛ أخذ على الكفيل أيضًا كفيلًا يحضره للأجل الذي أجّله في طلبه. | :.`dCE`°ùe } فمن ادّعى أسودًا أو بيسرًا( 2) أنّه مملوك لغائب وأنكر. وقال: إنّه حرّ، فطلب حبسه حتّى يصحّ البيّنة. قال: إن( 3) كان يدّعيه لنفسه، ولم يتّهم في دعواه؛ فقول: إذا طلب حبسه لئلّا يهرب؛ حبس له مدّة قريبة، لا يكون عليه فيها ضرر. وقول: لا يحبس إلّا بصحّة؛ لأنّ الحبس عقوبة. وأمّا دعواه لغيره؛ فلا يبين لي ذلك، لأنّه يقرّ أنّه لا خصومة عليه له. قيل: فإذا طلب حبسه حتّى تصحّ وكالته وتصحّ البيّنة بالعبد؟ قال: يعجبني أن لا( 4) يحبس له في الأولى ولا في الآخرة. .« أجله » 1) في أ ) 2 ) كذا في المخطوط. ومعناها غير واضح. ) .« نسخة: فإذا » 3) في أ و ب زيادة ) .« لا يعجبني أن » وفي م .« يعجبني لا » وفي ب .« يعجبني الا » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر 237 [7] UEH .dP .ëq °Uh IQ..dG .E«°üY (1)iƒYO »a وإذا ادّعى الخصم أنّه قد أرى خصمه المدرة، بحضرة رجلين غير عدلين. هل يقبل قولهما؟ قال: إذا كان ممن تلحقه بذلك التّهمة في النّظر؛ خرج استخفافًا في أمر الحاكم. فإذا لم يبن له عذر؛ أعجبني أن يكون من حدّ سبب( 2) التّهمة، أن يحبس كما يراه الحاكم ، لا على وجه معصيته للمدرة. وإذا كان ممن لا تحلقه التّهمة؛ لم يكن ذلك حجّة، ولم تقم على الأمناء حجّة بالتّهمة، ولا تلحقهم إذا صحّت عدالتهم أو ثقتهم. ولكن إذا شهد عليه شاهد واحد ممن يصدّق، أو شاهدان ممن لا يتّهم بكذب في مثل ذلك، أنّ للحاكم أن يرسل إليه يحضر موافاة خصمه. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى الخصم أنّه قد أرى خصمه المدرة، وأنكر، وعدمت البيّنة؛ لم يكن في هذا يمين. .« الخصم » 1) في م زيادة ) .« سبب حد » 2) في أ ) 238 المجلد التاسع [8] UEH (1)´E.°Sh .ƒ°üîdG .«H .jƒ°ùàq dGh .cEëdG (1)UGOBG »a ...«H ±E°üfE’Gh iƒ.°qûdG قال الله تعالى( 3): . " # $ % & ' . [النّساء: 135 ]. فعن ابن عبّاس: الرّجلان يقعدان عند القاضي. :[ النّساء: 135 ] . C B A @ . : وقيل في قوله تعالى فعن ابن عبّاس: أنّه كان يقول ذلك برأي القاضي. وعنه أيضًا قال: الرّجلان يقعدان عند القاضي، فيكون ل . ي القاضي وإعراضه .( لأحدهما على الآخر( 4 وعن مجاهد: تلووا: تحرّفوا. أو تعرضوا: تتركوا. وذهب إلى الشّاهد. قال المفضّل: أكثر القراءة بواو بوزن( 5) تفعلوا، من لويت الشّهادة: إذا حرّفتها. والحكومة: إذا ملْت فيها. .« أدب » 1) في ب ) .« واستماع » 2) في أ ) .« يا أيها الذين آمنوا » 3) في أ و ب لا توجد ) 4 ) أي يولي أحد الخصمين اهتمامًا ويولّيه وجهه واهتمامه على حساب خصمه. ) أَمكنك من عُرْضه فهو ٍ ن عُرْضِه، وكل شيء ِ أَعْرَضَ لك ال . ظبْي وغيره أَمْكَنَكَ م » : جاء في اللسان .« مُعْرِضٌ لك ه أَي وَ . لاك عُرْضه أَي ناحيته. ِ يقال: أَعْرَضَ لك الظبي فارْم . ابن منظور، لسان العرب، مادة: عرض، ج 7، ص 165 .« بالواو بوزن » وفي م .« بواوين » 5) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 8] : في آداب الحاكم والتّسوية بين الخصوم وسماع الشّكوى 239 | :.`dCE`°ùe } من ابتلي بالقضاء بين المسلمين، » : روي عن أمّ سلمة: أنّ رسول الله ژ قال فليعدل بينهم في لحظه وإشارته، ومقصده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد .(2)« الخصمين، ما لم يرفع( 1) على الآخر فعلى الحاكم أن يساوي في مجلسه ونظره وكلامه. قيل: ولا يدخلن خصمًا دون خصمه( 3)، ولا ينزلن عليه خصمًا، ولا يلقّن الخصم حجّة. | :.`dCE`°ùe } إنّ عمر بن الخطّاب 5 عنته منازعة في شيء، وهو يومئذ أمير » : وقيل المؤمنين، فاجتمع هو وخصمه إلى أبيّ بن كعب. فلمّا دخل عليه قال له: إنّي جئتك مخاصمًا، فطرح إليه أبيّ وسادة، فجلس عليها. فقال عمر: هذا أوّل جورك. أنا أقول لك: إنّي جئتك مخاصمًا، وأنت تطرح لي وسادة أجلس عليها. ثم قام عمر، فجلس مع خصمه. فنازعه خصمه. فرأى أبيّ عليه اليمين. فقال له: أتحلف؟ فقال له عمر: نعم. .« صوته » 1) في أ زيادة ) 2 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أم سلمة. ) من ابتلي » : عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة # ، قالت: قال رسول الله ژ » : ولفظ الدارقطني .« بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده . سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، حديث: 3910 السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي، جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود . باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاستماع منهما، والإنصاف، حديث: 19034 .« خصم » 3) في أ ) 240 المجلد التاسع فقال أبيّ للخصم: أعف أمير المؤمنين من اليمين، فكره، فاستحلفه. فلمّا كان في بعض اليمين. قال الخصم: قد أعفيت أمير المؤمنين عن اليمين. ومضى عمر في اليمين، حتّى أتمها. | :(1).`dCE`°ùe } وكان في يده مسواك. فقال: إنّ هذا ليس لك مسواك. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي له أن يضيف( 2) الخصم إلّا ومعه خصمه. | :.`dCE`°ùe } أتى رجل عل . يا، فأضافه، فقرّب إليه في خصومة. فقال » : وعن الحسن قال له( 3) عليّ: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال عليّ: تحوّل عنّا؛ فإنّ رسول الله ژ نهانا أن نضيف الخصم إلّا ومعه 4). وهذا يقتضي وجوب التّسوية. )« خصمه 1 ) ناقصة من أ. وتبدو العبارة بعدها معلقة، لا تتصل بما قبلها. ) والإضافة استقبال الضيف وإكرامه. .« ينضف » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4 ) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة، وابن حجر عن علي. ) معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب أدب القاضي، ما على القاضي في الخصوم والشهود . حديث: 6043 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني القضاء والشهادات، باب الزجر عن إكرام أحد . الخصمين وعن المخاصمة بغير حق حديث: 2234 الجزء الرابع عشر باب [ 8] : في آداب الحاكم والتّسوية بين الخصوم وسماع الشّكوى 241 | :.`dCE`°ùe } وقيل: أتى الأشعثُ شريحًا، فأجلسه إلى جنبه ومعه خصمه. فقال: إنّما( 1) جئت لأخاصمه إليك. فقال شريح للأشعث: كذلك؟ قال: نعم. فقال: تحوّل مع خصمك. .( فيقال: تغيّر وجه الأشعث. فقال: عهدي بك يا شريح وشأنك شريف( 2 فقال( 3) له: أنت يا أشعث جهلت نعمة الله عليك، وعِبتهما على غيرك. إنّي .( كذا كنت( 4 فقال الأشعث: إنّي لأرضيه من حقّه، ثم لا أخاصم. فقال له: أنت وشأنك. فقام من عنده مغضبًا. | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي أن يبدأ أحد الخصمين وإن كان يعرفه من قبل بالسّلام. وإذا سلّم أحد الخصمين على القاضي؛ فقولٌ: لا يجيبه. وقولٌ: يردّ عليه. وقول: يقول: وعليكما السّلام. فكأنّه لا يقصد بالرّدّ على من سلّم عليه فقط. وقول: لا يردّ، حتّى إذا فرغ من النّظر بينهما ردّ. .« إنّي » 1) في أ ) .« نسخة: شريف » وفي ب زيادة ،« شرف » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) من مكانها إلى السطر الذي تحتها. « فقال » ويبدو أنه أنزل .« فقال: إني كنت كذا » 4) في أ ) 242 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ولا ينبغي للحاكم إذا جاءه رجل يخاصم غائبًا أن يسمع من حجّته، شريفًا أو وضيعًا، حتّى يستوي معه خصمه. | :.`dCE`°ùe } .(1)« لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكيّة أحد، إلّا ومعه خصمه » : في الحديث قال أبو عبد الله: لكيلا يسبق إلى قلبه على الآخر بشيء، قبلما( 2) يعرف ما عنده. | :.`dCE`°ùe } قال الأصمعيّ: ومن أمثالهم: من يأتِ الحكم وحده يفلح. يضرب للرّجل يسبق إلى الحاكم، فيلقي في قلبه التّهمة والغلّ على صاحبه، وهو طرف من المكائد. | :.`dCE`°ùe } ويقدّم النّاس على منازلهم؛ لأنّ الذي جاء أوّلًا، استحقّ النّظر في أمره « إيّاكم والإفراد » : أوّلًا، فقد روى أبو هريرة عن النبيّ ژ أنّه قام فينا بتبوك، فقال فقالوا: يا رسول الله، وما الإفراد؟ 1 ) لم أجده حديثًا. ) عن ابن موهب قال: ثلاث اذا لم يكن في القاضي فليس بقاضٍ، يشاور » : وذكره صاحب الإشراف .« وان كان عالمًا، ولا يسمع شَكِ . يةً من أحد معه خصمه، ويقضي اذا فَهِم . ابن أبي الدنيا، الإشراف في منازل الأشراف، حديث 87 ، ج 1، ص 147 .« قبل أن » 2) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 8] : في آداب الحاكم والتّسوية بين الخصوم وسماع الشّكوى 243 أن يكون أحدكم عاملًا، فتأتي الأرملة والمسكين واليتيم. فيقول: اقعد » : قال حتّى ننظر في حاجتك. ويأتي الغنيّ والشّريف، فيقعده إلى جنبه. فيقول: .(1)« ما حاجتك؟ اقضوا له حاجته، وعجّلوا بها | :.`dCE`°ùe } وإذا جلس إليه الخصوم أعرض عنهم حتّى تجترئ قلوبهم، وتنبسط ألسنتهم، ويذكروا حجّتهم. وفي موضع: إذا رأى أحد الخصمين مرعوبًا لجلوسه قدّامه، فليتغافل عنه قليلا، حتّى يطمئنّ ويرجع إليه قلبه، ويجلس الخصمان بين يديه، ويسوّي بينهما في المجلس، ولا يرفع أحدهما على صاحبه. | :.`dCE`°ùe } وإذا قعد للحكم، فينبغي أن يتّخذ قيّمًا على رأسه عند الخصوم، يثق به. فإن طوّل أحدهم أو زاد، وجعل يحتجّ بما ليس له حجّة، أمره فأقامه. | :.`dCE`°ùe } وإذا حضر القاضي الخصمان، فيتكلّم المدّعي منهما. فإن جهلا؛ فلا بأس أن يقول: إنّما يتكلّم المدّعي منكما. 1 ) أخرجه الطبراني عن أبي هريرة. ) قالوا: يا رسول الله، وما الإقراد؟ « إياكم والإقراد » : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ژ » : ولفظه يكون أحدكم أميرًا أو عاملًا فتأتيه الأرملة والمسكين فيقال له: انتظر حتى ينظر في حاجتك، » : قال فيكونوا مقردين لا تقضى لهم حاجة، ولا يؤمروا فينصرفوا، ويأتي الرجل الغني والشريف فيقعده .« إلى جنبه ثم يقول: ما حاجتك؟ فيقول: كذا وكذا، فيقول: اقضوا حاجته وعجلوا بها مسند الشاميين للطبراني ما انتهى إلينا من مسند بشر بن العلاء أخي عبد الله، ما انتهى إلينا من . مسند يحيى بن أبي عمرو السيباني حديث: 840 244 المجلد التاسع ( فإذا تكلّم المدّعي، فتكلّم المدّعى عليه قبل فراغ المدّعي، سكّته( 1 الحاكم، حتّى يفرغ المدّعي من الكلام. ثم يتكلّم المدّعى عليه، ولا يدعهما يتكلّمان معًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى أحد الخصمين دعوى على خصمه، فليستفهم حتّى يحفظ دعواه، ويفهم قصّته وحجّته. ثم يسأل المدّعى عليه عمّا قال خصمه. فإن أقرّ أوجب الفتيا عليه، وأخذ منه لخصمه الحقّ الذي أوجب الله عليه. فإن كان قوي.ا، وخصمه( 2) ضعيفًا كما قال أبو بكر الصّدّيق 5 في خطبته التي بعد وفاة رسول الله ژ : قويّكم عندي في طلب ما يطلب عنده ضعيف، حتّى آخذ منه الحقّ الذي أوجبه( 3) الله عليه. وضعيفكم عندي في طلب ما يطلب من الحقّ قويّ( 4)، حتّى آخذ له الحقّ الذي أوجبه( 5) الله له. | :.`dCE`°ùe } إذا جلس إليك الخصمان( 6) فلا تقض » : عن عليّ قال: قال رسول الله ژ .« للأوّل حتّى تسمع من الآخر كما تسمع من الأوّل، ما زلت قاضيًا .« أسكته » 1) في م ) .« أو » 2) في أ ) .« جعله، نسخة: أوجبه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« جعل، نسخة: أوجبه » وفي ب .« جعله » 5) في أ ) .« الخصمان إليك » 6) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 8] : في آداب الحاكم والتّسوية بين الخصوم وسماع الشّكوى 245 | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجل على رجل ح . قا، ثم ادّعى الآخر أيضًا على المدّعي ح . قا، فإنّ المدّعى عليه الأوّل يحلف، ثم يحلف الآخر بعده. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ الخصمين أيّهما بدأ، انتصف من الآخر، ثم ادّعى عليه الآخر دعوى. فإنّ الحاكم يبدأ، فيحلف هذا لهذا. ثم يحلف الآخر، فيما يدّعي إليه. وإنّما يحلف الأوّل. وقيل: يبدأ يحلف أيّهما شاء، وينصفهما( 1) جميعًا. وأيّهما أنصفه، ثم أنصف الآخر، فقد أنصف. وأمّا إذا كان أحدهما يدّعي بيّنة، ويكون مطلبه متأخّرًا عن مجلس الحكم، فإنّه يحلفه لخصمه في المجلس، إذا طلب ذلك الأوّل أو الآخر. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إذا طلب الإنصاف جميعًا إلى الحاكم. فقول: يسمع من المدّعي الأوّل، حتّى ينقطع الحكم بينه وبين خصمه، ثم يسمع من الثّاني. وقول: له الخيار في أيّهما شاء، استمع منه، وبدأ بإنصافه. .« وينصهما » 1) في أ زيادة ) 246 المجلد التاسع .E.MC’G »a .cEëdG E«àah èéëdG .ƒ°üîdG .«.©J »a [9] UEH قال أبو سعيد: اختلف أهل العلم في الحاكم: أيلقّن الخصم حجّته أم لا؟ فقول: على الحاكم أن يقيم للخصم حجّته، يقوّي بها على الدّفع عن نفسه بالحقّ، إذا بان له ذلك، حتّى يفهم الخصم حجّته. . ويوجد هذا القول عن محمّد بن محبوب 5 وقول: إنّ له ذلك، وليس عليه. وقول: لا يؤمر بذلك. فإن فعل؛ لم يضق عليه. وقول: ليس له ذلك، ولا عليه، وينهى عن ذلك. ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج. وإنّما يحكم بما صحّ عنده من الدّعاوى. | :.`dCE`°ùe } ومما كُره للقاضي: أن يفتي في الأحكام إذا سئل عنها. قال( 1) شريح: يقول: إنّما أقضي، ولا أفتي. وأمّا الفتيا في سائر أمور الدّين، مما ليس من أبواب الأحكام، فلا بأس إذا أفتى بعلم. .« كان » 1) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 9] : في تعليم الخصوم الحجج وفتيا الحاكم في الأحكام 247 | :.`dCE`°ùe } قال أبو الحواري: ومن ادّعى على رجل ح . قا، فلا يجوز للحاكم أن يفتح لأحدهما حجّة على الآخر. وأمّا غير الحاكم، فيجوز له، إذا كان في غير موضع الحكم. وذلك كلّه بالحقّ، إذا كان يرى( 1) هذا عَمِ . يا بحجّته، ويخاف أن يلزمه ما ليس عليه، ويؤخذ منه ما هو له. ومن غيره: وسألت الفقيه إبراهيم بن محمّد بن أحمد السّعالي حفظه الله عن الرّجل: هل يجوز له أن يفتح الحجج، ويلقّنها الخصم، من غير أن يسأله الخصم عن ذلك؟ فقال: إنّه يجوز له ذلك، إذا كان الخصم ثقة، ولو لم يسأله هو. وإذا كان الخصم غير ثقة، لم يجز له أن يفتح الحجّة ويلقّنه إيّاها، إلّا أن يسأله عن ذلك، فهنالك يجوز له ذلك أن يخبره بذلك. ولا شيء عليه. .( رجع( 2 .« بري » 1) في أ ) .« إلى كتاب المصنف » 2) في م زيادة ) 248 المجلد التاسع [10] UEH .ƒ°üîdG ..Y .E.MC’G (1)»a .«ëdG »a وإذا كان على رجل دَيْنٌ، أو صَداق لزوجته، وخيف منه أن ينكر ماله، أو يلجئه، فادّعى عليه جميع مالهِ بحدوده، وأنّه للمدّعي دونه. فإن أقرّ به؛ فقد انقطع الحكم. وإن قال: إنّه له؛ أخذ عليه الحاكمُ إقراره. | :.`dCE`°ùe } وإن اشترى رجل من عند رجل مالًا، وعَدِمَ البيّنة، فالحيلة فيه أن يبيعه من ( ن صاحبِ المال. وليُشهِد أنّه باعه عليه بِلا( 2 ِ ن حضرةٍ م ِ غيره، ممن يثق به، م حاجز ولا مانع. فإن ادّعى من يدّعي أنّه في يده؛ طُلبت منه البيّنة أنّه في يده، ويسلم البائع من إقامة البيّنة. فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثًا، بحضرة الشّهود، ليشهدوا: أنّه قد أحدث فيه، بلا دافع ولا مانع، وأنّ اليد يده، فهو جيّد. .« وفي » 1) في أ ) .« قد باعه عليه لا » 2) في أ ) الجزء الرابع عشر 249 .E.MC’G »a èéëdG (1)»a [11] UEH ومن سرق سرقة، وأراد دفع الحدّ عنه، فليحتجّ أنّه اشتراها، فإنّه لا قطع عليه إلّا أن تقوم عليه بيّنة. | :.`dCE`°ùe } ومن ضرب سارقًا نقب بيته، وأدخل رأسه، فقتله. فذلك جائز. فإن خاف فليحلف ما قتله، ويحرّك لسانه ظالمًا له، يعني بقوله ظالمًا له، بينه وبين نفسه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله فيمن أراد سلب رجل، فوثب عليه ليضربه. قال: له أن يقتله. فإن رفع عليه أولياء المقتول إلى السّلطان فليجحدهم. فإن حلّفه السّلطان، فليحلف، ويسرّ في نفسه ما قتله ظالمًا له، يعني أنّه يحرّك به لسانه، إلّا أنّه لا يسمعه السّلطان. وكذلك من أقرّ بالسّرقة، ثم أراد أن يرجع، فإنّ له أن ينكرها. فإذا أنكرها؛ فلا قطع عليه. 1 ) ناقصة من ب. ) 250 المجلد التاسع وكذلك إن احتجّ أنّ الذي سرقه هو له؛ لم يقطع. وكذلك من زنا بجارية، فاحتجّ أنّها له، أو أنّ له فيها شركاء، فإنّ هذا شبهة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد السّلطان أن يحلّف رجلًا، فليقل: أنا ليس أحلف. فإن أمرني أن أحلف حلفت. فإن أمره باليمين، فقد أكرهه؛ لأنّ أمر السّلطان إكراه، إذا خاف على نفسه وماله. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد الحيلة في اليمين؛ فليقل فيها: والله ولّاه؛ لأنّ الله ولّاه أمور المسلمين. | :.`dCE`°ùe } فإذا ادّعى عليه دَينًا عاجلًا، وهو آجل، حلف: ما له عليّ حقّ، وحرّك لسانه: في هذا الوقت. | :.`dCE`°ùe } فإن حلف بالحجّ، فقال: وعليك حجّة إلى بيت الله الحرام، حرّك لسانه: الذي بقربي( 1). يعني بعض المساجد. فإن قال: الذي بمكّة، أضمر في نفسه: من فيها من الرّجال والمساجد، أي أنّه بمكّة. .« بقريتي » 1) في أ و ب زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 11 ] : في الحجج في الأحكام 251 | :.`dCE`°ùe } وإذا خاف اليمين بالصّدقة والعتق والطّلاق، أقرّ بجميع ما كان له، وخالع زوجته. فإذا حلف؛ استرجع ماله، وراجع زوجته، بشاهدين على الصّداق الذي خالعها. | :.`dCE`°ùe } ومن أراد( 1) يَمينًا لوجه( 2) حيلة( 3)، فلم يفطن له من استحلفه، فلا يجوز ذلك في( 4) حقوق النّاس. ويجوز عند السّلطان، في غير حقوق النّاس. | :.`dCE`°ùe } والتي أنفقت على ابن أخيها من ماله، وهو يتيم. فلمّا بلغ طالبها، ولم تجد ( بيّنة، لتشهد( 5) لها بما أنفقت من ماله، فإنّها تحلف: ما في يدي لك اليوم( 6 حقّ، إذا كانت تنفق عليه عند نفسها من غلّته. | :.`dCE`°ùe } فإذا وجب لخصم على خصم يمين، فأراد مدافعته بحجّة، فإنّه يحتجّ أنّه قد حلّفني على دعواه، عند حاكم آخر. فإن أنكر المدّعي أنّه ما حلّفه؛ احتجّ بأنّي أقيم البيّنة بذلك. .« حلف » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نسخة: حيلة » وفي ب ،« بحيلة » 3) في أ و ب ) .« نسخة: في » وفي ب زيادة ،« من » 4) في أ و ب ) .« ليشهد » 5) في أ ) .« اليوم لك » 6) في م ) 252 المجلد التاسع وإن أراد يمينه ما حلفه، فله ذلك عليه. ثم الحاكم يحلّفه من بعد له على ما يدّعي. وإن ردّ المدّعي اليمين على المدّعى عليه، بأنّه قد حلّفه على هذا الحقّ، فحلف، برئ من اليمين. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقام خصم على خصم شاهدًا( 1) بحقّ، وأراد المشهود عليه تأخير ( الحكم، فإنّه يحتجّ أنّ للشّاهد( 2) عليه، فيما شهد عليه به حصّة له، أو( 3 لولده أو لعبده. ويدّعي أنّ معه على ذلك بيّنة. وإن( 4) شاء طلب يمين المشهود له: ما لشاهده هذا، ولا لولده، ولا لعبده حصّة، فيما شهد عليه .( خصمه( 5 | :.`dCE`°ùe } وإذا طولب المعسر، على علم بإعساره له، لم يجز له أن ينكر. فيقول: ما له عليّ حقّ، ويدّعي براءة ذمّته. ولكن يجوز أن يقول: ما له عليّ حقّ، أجده في هذا الوقت( 6). وليس له أن يعتقد براءة ذمّته في الوقت؛ لأنّها مرتهنة بالدّين. .« شاهدان » 1) في أ ) .« الشاهد » 2) في أ ) ناقصة من أ. « له، أو » ( 3) .« فإن » 4) في أ ) .« لعله: حصة » 5) في أ زيادة ) .« ويخفي قوله: أجده في الوقت » 6) في أ زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 11 ] : في الحجج في الأحكام 253 | :.`dCE`°ùe(1) } ومن غير الكتاب: عن أبي عبد الله محمّد بن سعيد الشّحّي: وقال( 2): إن خاف اليمين بالصّدقة والعتق الطّلاق؛ أعطى إنسانًا ماله. فإذا أحرز المعطي ثبت ذلك. فإن أعطاه زوجته ثبت ولا إحراز عليها فيه إذا قبلته، وخالع زوجته. فإذا حلف بالصّدقة والعتق والطّلاق؛ فلا يلزمه ذلك إذا حنث. ثم يسترجع ماله، ويراجع زوجته، بشاهدين على الصّداق الذي خالعها عليه، لأنّ العطيّة .( أسلم، وأثبت عند الله، من إقراره كاذبًا. رجع إلى الكتاب( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: ضَارًا( 5) لغيره. وكذلك ِ ومن الجامع: وسألته عن رجل، قعش( 4) من أرضه ح .« ومن تزوج امرأة... إذا فعل ذلك » : 1) في م قدم ذكر مسألة آخر الباب إلى هذا الموضع، وهي ) .« قال » 2) في م ) ناقصة من م. « رجع إلى الكتاب » ( 3) 4 ) قعش الشيء قعشًا. عطفه. وخص بعضهم به الغضا من الشجر. ) والقعش يد . ل على انحناء في شَيء. يقال قَعشْتُ رأسَ الخشبة كيما تُعطَف إليك. وقَعَشت الشّيءَ: جمعتُه. وهو ذلك القياس، لأن.ك تَعطِفُ بعضَه على بعض، وتَقَعْوَشَ الرّجلُ، إذا انحنَى. وكذلك الجِذع. والقُعُوشُ: مراكب النساء. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قعش، ج 6، ص 337 . ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة قعص، ج 5، ص 92 5) أصل الحِضار: البيض من الإبل. مثل الهجان. ولكن مرادها هنا مختلف، ويفهم أن المراد به ) تسييج الأرض بحواجز من سعف وأعواد أو نباتات عازلة، لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من الدواب. والله أعلم. ولعلها من الحظر بمعنى المنع، أي ما يمنع المزروعات من العدوان يتوقع من إنسان أو حيوان. وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب. 254 المجلد التاسع إذا وجد صرمة مغسولة في أرضه فقعشها، فأراد صاحب الصّرمة والحضار يمينه. كيف يحلف؛ إذا كان قد قعش الصّرمة والحضار من أرضه؟ قال: يحلف يمينًا بالله: ما يعلم أن قبَِِله له ح . قا، مما يدّعيه عليه من قعش هذا الحضار والصّرمة. وإن حلف أنّه ما قعش له حضارًا من أرضه إذا حلفه على ذلك كان عليه أن يحلف، ويستثنى في نفسه: ما قعش له صرمة من أرضه، أو يستثنى: ما قعش له صرمة، ظالمًا له. قلت: فهل يضمن الصّرمة إذا قعشها من ماله؟ قال: نعم، وعليه أن يعلم صاحب الصّرمة. فإذا أعلمه( 1)؛ لم يضمن الصّرمة إن تلفت. | :.`dCE`°ùe } وعن رجل سرق شاة لرجل، ثم سرق المسروق له( 2) شاة للذي سرقه، يريد بذلك مكافأة له بشاته، فطلب يمينه، فيحتجّ عليه. فيقول له: قد أخذت لك شاة بدل شاتي. فإن شئت، فردّ عليّ وأردّ عليك. فإن كره( 3) وامتنع؛ حلف: ما عليّ له حقّ من قبل هذه الشّاة التي تدّعيها. .( والله أعلم( 4 .« أعلم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. وفي ب أضيفت من فوق، ولعلها في نسخة دون أخرى. ) .« فأنكره » 3) في أ ) .« رجع إلى كتاب المصنّف » 4) في م زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 11 ] : في الحجج في الأحكام 255 | :.`dCE`°ùe } ومن تزوّج امرأة، ولم يسمّ لها صداقًا، فوهبت له مالها، وقبله. ثم دخل بها وطلّقها، فإن طلبت إليه صداقها، ولم تكن معه بيّنة بالهبة( 1)، فليقل لها: إنّي قد قضيتك هذا المال الذي بيدك بصداقك. ولا بأس عليه، إن حلف: ما قبله لها شيء. فإن لم يقدر عليها، وكان الذي يطلبه وكيلها، فليقضها في نفسه المال الذي في يدها. فإن أمكنه أن يشهد بشاهدين يشهدان( 2) في يدها لي مال مثل صداقها، قد( 3) قضتها( 4) إيّاه. وقد برئت من صداقها، وقد برئت هي مما أخذت منيّ. ثم يحلف بعد هذا: ما عليه لها الصّداق الذي تدّعيه. فأرجو أن لا يكون آثمًا .( إذا فعل ذلك( 5 1 ) ناقصة من أ. ) .« أن » 2) في أ ) .« وقد » 3) في أ ) .« قبّضتها » وفي ب .« قضيتها » 4) في أ ) .« هذا » 5 ) ناقصة من م. وفي أ زيادة ) 256 المجلد التاسع .dhCG E..jq CG .«.cEM .e .q °U GPEG ..ëdG (1)»a [12] UEH وليس للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله، إلّا أن يرى جورًا بيّنًا. وإن صحّ حكمان في شيء واحد، من والٍ وقاضٍ؛ أنفذ حكم القاضي. وإن صحّ حكم القاضي، وصحّ في ذلك حكم بخلافه من الإمام؛ أنفذ حكم الإمام. قال غيره: وتفسير ذلك معنا( 2): إذا صحّ الحكمان كلاهما، ولم يصحّ أيّهما قبل صاحبه. وأمّا إذا صحّ أنّ حكم الوالي قبل حكم القاضي؛ ثبت حكم الوالي. وكذلك الإمام والقاضي، إلّا أن يكون باطلًا مجتمعًا عليه. | :.`dCE`°ùe } وأجمع العلماء: أنّ الحاكم إذا خالف الكتاب وال . س . نة والإجماع في قضيّته؛ وجب ردّها. 1 ) زيادة من م. ) .« ذلك: معنى » 2) في م ) الجزء الرابع عشر 257 [13] UEH .ô°üe ô«Zh .ô°üe »a ¬..©H .cEëdG ..M »a ولا يجوز قضاء القاضي في غير مصره الذي استُقضيَ فيه. | :.`dCE`°ùe } وإن كان القاضي في طريق مصره، فسمع رجلًا يعتق عبده، أو يطلّق امرأته، أو رآه قطع يد رجل، أو قذف رجلًا. فكلّ( 1) شيء يراه القاضي ويسمعه( 2)، من حقوق النّاس، حيث يجوز قضاؤه، من طريق أو غيره، فليقض بالذي علم وسمع من حقوق النّاس. وفيه اختلاف: أنّه لا يجوز؛ حتّى تقوم معه بيّنة، ويشهد( 3)، ويولّي الحكم غيره. قال: وكذلك عندي: أنّه لا يحكم بعلمه في الحدود، وأمّا الحقوق؛ فعليه إنفاذها، ما علم ورأى من ذلك. قال أبو المؤثر: لا يقضي القاضي بما سمع من شهادة نفسه، وهو في هذا شاهد، إلّا ما يتنازع إليه النّاس( 4) فيه فيقرّ بعضهم لبعض، فيحكم فيه بعلمه. .« في كلّ » 1) في أ ) .« وسمعه » 2) في أ و ب ) .« وتشهد » 3) في أ ) .« يتنازع الناس إليه » 4) في أ ) 258 المجلد التاسع قال أبو الحواري: قال نبهان مثل ذلك. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: اختلف في القاضي: أيقضي بعلمه أم لا. فقول: يقضي بعلمه في الأشياء التي علمها؛ إذا رفعت إليه، كان علمه ذلك في وقت استقضائه، أو قبل ذلك. الإسراء: 36 ]. فإذا ] . C . . . . A . . : الدّليل: قول الله تعالى علم؛ قضى، إلّا الحدود، فإنّها لا تكون إلّا بإقرار أو بيّنة. قال: ولا شيء أصحّ عند القاضي من علمه. وقول: لا يقضي بعلمه قبل أن يُستقضى، ولكن بما علم بعد أن استقُضي. وقول: لا يحكم بما علم في غير موضع قضائه ومصره، ولكن بما علم في مصره الذي هو قاضٍ فيه، حيث ما كان في طرقه وجميع مصره. قال: لأنّ جميع مصره مجالس له، فكأنّه مجلس حكمه. وقول: إنّما يقضي بما علم في مجلس قضائه. كذا عن ابن محبوب. قال: فأمّا في غير مجلس القضاء؛ فلا يحكم به، وإنّما يكون شاهدًا. ثم قيل: إنّه قيل بعد ذلك: إنّ له أن يحكم بكلّ ما علم، في كلّ أحواله، إذا علم، وهو قاضٍ في الحقوق. وفي الضّياء: قال: وكذلك يختلف في حقوق الله. وقول: لا يحكم الحاكم إلّا بإقرار من خصم لخصمه، في موضع حكمه، فيقرّ بعد دعواه عليه، أو يقيم عليه بيّنة عدل. الجزء الرابع عشر باب [ 13 ] : في حكم الحاكم بعلمه في مصره وغير مصره 259 وقول: ولو أقرّ الخصم، ثم أنكر، كان الحاكم شاهدًا عليه عند غيره، ولا يحكم عليه بذلك. | :.`dCE`°ùe } وأمّا الحدود؛ فلا يجوز إلّا بإقرار أو بيّنة، على حال. ابن جعفر: وأمّا في حدود الله؛ فأحبّ إلينا أن يكون معه شاهدٌ آخر؛ لأنّه لو رأى رجلًا يزني، ومعه رجلان؛ لم يقم عليه حدّ بثلاثة، حتّى يكونوا أربعة شهود. وكذلك لو رأى رجلًا يسرق؛ لم يقطع يده بشهادته وحده. وأمّا إن أقرّ رجل عند الحاكم، بشيء من الحدود، أو حقّ لأحد؛ فليمض عليه القضاء؛ لأنّ هذا إقرار. والإقرار بمنزلة الشّهود عليه. | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في غير الحدود، في أصحّ القولين. ( وقال أبو حنيفة غير ذلك فيما علمه بعد الحكم، ولا يجوز فيما علمه( 1 قبله. وقال الرّبيع: الذي يذهب إليه الشّافعي: أنّه يحكم بعلمه؛ لأنّ علمه أكثر من شهادة الشّاهدين عنده. وإنّما كره الشّافعي إظهار ذلك؛ لئلّا يكون القاضي غير عدل، فتذهب أموال النّاس. 1 ) زيادة من أ. ) 260 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وعلم هذا الحاكم أقوى من البيّنة؛ لأنّ البيّنة إنّما توجب علمًا ظاهرًا، يجوز أن يتقلب في باب علمنا( 1)، بغلط الشّهود أو فسقهم. وما علمه الحاكم، لا يتقلّب في الثّاني. وقد تعبّد الله تعالى الحاكم أن يحكم بما علم. قال الله .[ الزّخرف: 86 ] . A . ¾ ½ ¼ » . : تعالى فإذا علم الحاكم أنّ لزيد ح . قا( 2) على عمرو؛ فهو شاهد به. فإذا كان شاهدًا به؛ وجب أن يمنع عمروًا من ظلمه. وقد ثبت الحقّ عن النبيّ ژ أنّه حكم بعلمه( 3)، في حديث هند بنت عتبة .( وزوجها أبي سفيان( 4 وكذلك حكم بعلمه في ابن وليدة زمعة. وقد تنازع فيه سعد بن أبي وقّاص، 6). فدلّ )« هو لك يا عبد الله بن زمعة. الولد للفراش » : وعبد الله بن زمعة( 5)، فقال أنّه حكم بعلمه في الفراش. | :.`dCE`°ùe } وإذا شهد شاهدان على رجل بدم أو غيره، وهو يعلم أنّه مظلوم، والدّم على غيره، فإنّه يردّ ذلك إلى حاكم غيره، ويحكم الحاكم بما صحّ معه، وهو جائز له. وهكذا جاء الأثر. .« ينقلب في باب علمنا » 1) في أ ) .« مالًا، نسخة: حقًا » 2) في أ و ب ) .« بعلم » 3) في أ ) .« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » : 4 ) إشارة إلى قوله ژ لها ) .« وقد تنازع فيه سعد بن أبي وقّاص، وعبد الله بن زمعة » 5) في أ تكرار ) 6 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن عائشة. ) . صحيح البخاري كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات حديث: 1963 . صحيح مسلم كتاب الرضاع، باب الولد للفراش حديث: 2723 الجزء الرابع عشر باب [ 13 ] : في حكم الحاكم بعلمه في مصره وغير مصره 261 | :.`dCE`°ùe } وقيل: قال خصم لشريح: أنت الشّاهد لي بحقّي، فخذ لي حقّي. فقال له شريح: ائت الإمام حتّى أشهد لك. | :.`dCE`°ùe } وقيل: ادّعى خصمان إلى عمر شهادته. فقال عمر: إن شئتما شهدت، ولم أقض. وإن شئتما قضيت ولم أشهد. 262 المجلد التاسع [14] UEH ¬..M »a (2)ô¶.q dG .cEëdG IOhE©e (1)»a ¬eE.JEGh .ô«Z ..M hCG وإذا حكم القاضي في شيء بين قوم، ثم عاود بعضهم فيه( 3) بحجّة. فإن كان القاضي في الأمر الأوّل والآخر هو القاضي، فله أن يرجع، وينظر في حجّة القوم. وإن كان القاضي الذي قضى في الأمر( 4) الأوّل، قد تحوّل عن قضائه، فصار القضاء إلى غيره. فليس لهذا القاضي الأخير أن يدخل في قضاء قد انفصل عن رأي قاض آخر. وقيل: للحاكم أن ينظر فيما رفع إليه، من أحكام من سبقه من الحكّام. فإن حفظ فيها خلافًا لكتاب الله وسنّة رسوله وآثار أئمّة العدل؛ ردّه إلى العدل. وإن كان لا يعلم أنّه مخالف للكتاب وال . س . نة ولآثار( 5) المسلمين؛ لم ينقضه، وإن خالف رأيه؛ لأنّه قد يكون ما حكم به بعض آراء المسلمين. 1 ) زيادة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نسخة: فيه » 3 ) ناقصة من أ و ب. وفي ب زيادة ) .« أمر » 4) في أ ) .« ولا اثار » 5) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 14 ] : في معاودة الحاكم النّظر في حكمه أو حكم غيره وإتمامه 263 وكذلك جاء الأثر: أنّه لا ينقض حكم حاكم، إلّا أن يجتمع فقهاء المسلمين، على أنّه خطأ. وإلّا لم ينقض. وفي موضع: إلّا أن يرى جورًا بيّنًا. | :.`dCE`°ùe } وكلّ بيّنة سمعها الحاكم، ثم مات، أو حكم دخل فيه، ولم ينفذه حتّى مات، أو عزل، فأشهد عليه الحاكم الأوّل قبل أن يموت عدولًا، وأسلمه إلى الإمام، أخذ به، وبنى عليه. وقد كان سليمان بن الحكم دخل في حكم بين قوم فلمّا مرض، أسلمه إليهم. فبنى عليه محمّد بن محبوب. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن المسبح: إنّ سليمان بن الحكم لما ول.ي صحار رفع إليه ناس، وأتوه بكتب، عن( 1) عبد الله بن محمّد. فأخبرني أنّ سليمان بن الحكم، أشار عليه، في أن يُحيي هذا الكتاب ويثبته ولهدى( 2) الحجّة. فأشرت عليه: أن يبتدئهم. وكان بصيرًا بالأحكام. ففعل سليمان بن الحكم، وردّ النّاس إلى الحجّة. .« عند » 1) في أ ) .« ولهذي » 2) في أ ) 264 المجلد التاسع [15] UEH .dP »a »¨..j Eeh .ƒ°üîdG .«H ..ëdG ..°U »a كتب إلى معاوية: ƒ يقال: إنّ عمر بن الخطّاب أمّا بعد فإنّي قد وجّهت إليك بكتاب في القضاء، لم آلك ونفسي فيه خيرًا. الزم خمس خصال يسلم لك دينك، وتأخذ بأفضل حقّك: إذا تقدّم إليك الخصمان، فعليك بالبيّنة العادلة، واليمين القاطعة. وأدنِ الضّعيف حتّى يشتدّ قلبه، وينبسط لسانه. وتعهّد الغريب، فإنّك إن لم تتعهّده، ترك حقّه، ورجع إلى أهله. وإنّما ضيّع حقّه من( 1) لم يرفق به. ووَاسِ بينهم في لحظك وطرفك. وعليك بالصّلح بين النّاس؛ ما لم يستبن لك فصل( 2) القضاء. | :.`dCE`°ùe } وينبغي للحاكم: أن يأمر بتسوية الخصمين، ص . فا بين يديه. فإذا قعدا وقال الخصم للحاكم: أنصفني من هذا؛ قال له: ما تدّعي قِبَله، أو ما تدّعي عليه. فإن نسب دعواه، سأل الحاكم الخصم عن ذلك. فإن أقرّ لخصمه بح . ق قِبَله أو عليه؛ حكم عليه بما أقرّ به. وإن أنكر؛ دعا خصمه بالبيّنة على ما يدّعي. وهو أن يقول: ألك بيّنة؟ أو عندك بيّنة؟ هكذا رأينا الحكّام يقولون. .« وإنّه ض . يع حقّه إن » 1) في م ) .« قصد » 2) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 15 ] : في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في ذلك 265 فإن قال: إنّ له بيّنة؛ أمره الحاكم بإحضارها. وإن ترك بيّنته ونزل إلى يمين خصمه؛ حلّفه له على ما يدّعي. | :.`dCE`°ùe } سعيد بن قريش: إنّ الحاكم لا يقول للمدّعي: تجب( 1) لك عليه اليمين، تلزم فلانًا لك اليمين، إلّا أن يطلب ذلك الخصم. | :.`dCE`°ùe } أحمد بن محمّد بن خالد: إذا سأل الحاكم المدّعي عن البيّنة فسكت، لم يقل له الحاكم: أحلّفه لك حتّى يطلب هو. فإن قال: أنصفني منه؛ أعاد( 2) السّؤال لهما. فإن قال الخصم: لا بيّنة لي. ما يجب لي عليه؛ قال له بما يجب له، وهو أن يقول له: تجب لك عليه اليمين إذا لم تكن بيّنة. فإن قال: حلّفه لي؛ حلّفه له. وإن قال: ما رأيت أنت؛ فقال: إذا لم تكن معك بيّنة؛ فتلزمه لك اليمين. وأمّا إذا سكت فلم يطلب يمينًا، ولا سألك عن ذلك؛ فلا تلقّنه أنت ذلك، أن يطلب يمين خصمه. وهو أن يقول له: تجب لك عليه اليمين إذا لم تكن بيّنة. فإن قال: حلّفه لي؛ حلّفه. .« يجب » 1) في أ ) .« ادعا » 2) في أ ) 266 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } قال محمّد بن المسبّح: ليس على الخصم أن يقال له: اطلب؛ إنّما يقال له: أمعك بيّنة؟ فإن قال: نعم؛ قال له: أحضرها. فإن قال: يحلف له( 1)؛ قيل له: تبطلها. فإن قال: لا أعلم لي بيّنة، استحلف له. | :.`dCE`°ùe } وليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيدا على دعوى الخصم، أو سؤال السّائل شيئًا. وعن محمّد بن محبوب: أنّ رجلين اختصما إليه، فادّعى أحدهما على الآخر كذا وكذا نخلة وشربها، فأحضر على ذلك بيّنة، فحكم له محمّد بن محبوب بالنّخل، ولم يحكم له بالشّرب. فقيل له: لم؟ فقال: لم يقل شربها من الماء. فقيل له: الشّرب لا يكون إلّا من الماء. فقال: ليس للحاكم ولا للفقيه أن يزيد شيئًا من عندهما. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الخصم: إنّ لي بيّنة؛ أ . جله أجلًا في إحضار بيّنته، على قدر ما يعلم أنّه يبلغ حيث ادّعى البيّنة. ويكتب( 2) ويؤرّخ ذلك في كتابه. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 15 ] : في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في ذلك 267 فإن أحضر البيّنة إلى الأجل، أو بعده بيومين أو بثلاث؛ فلا يقطع حجّته، ويسمع بيّنته، وأمر كاتبًا كتب( 1) شهادتهم، ثم قرئت عليهم. ( وكذلك( 3 » فإن كان( 2) كما شهدوا به؛ أوقع بخطّه في أسفل ما شهدوا به .« شهدوا عندي | :.`dCE`°ùe } وينبغي للقاضي: أن يجعل فهمه وقلبه وتنبيهه إلى الخصمين. فإن قال أحدهما بشيء؛ لزمه أخذه بذلك، وكتب حجّتهما بذلك( 4) وفهمهما. | :.`dCE`°ùe } وقيل: الحاكم يحتاج( 5) ينظر إلى فم الخصم، حين( 6) ينطق بالدّعوى والإقرار. | :.`dCE`°ùe } ولا يحكم الحاكم بالمال الذي ادّعاه، بتب . رک( 7) المدّعى عليه من المال، إلّا أن يصدّقه الخصم على دعواه، ويسلّمه، وهو في يده. وإن لم يصدقه على دعواه، وتبرّأ منه، لم يحكم له به الحاكم، ولم يمنعه منه. ولا يحكم له الحاكم إلّا بالبيّنة. .« يكتب » 1) في م ) .« كانوا » 2) في أ ) .« وبذلك » وفي م .« نسخة: وبذلك » 3) في ب زيادة ) 4 ) ناقصة من م. ) .« أن » 5) في م زيادة ) .« نسخة: حين » وفي ب زيادة ،« حتى » 6) في أ و ب ) .« تري » 7) في أ ) 268 المجلد التاسع وكذلك إن كان في يده، ولم يصدقه على دعواه( 1)، وتبرّأ منه، لم يحكم له به الحاكم. ولم يمنعه منه الحاكم إن قبضه. | :.`dCE`°ùe } في الحاكم إذا صحّ لرجل حقّ على رجل، فأمره أن يدفع إليه، أيكتفي بذلك، أو( 2) يقول: قد حكمت عليك بكذا لفلان، فسلّمه إليه؟ قال: قد يكتفى بذلك؛ إذا أخبره أنّه قد ثبت عليه الحكم فيه. فإن لم يخبره بذلك؛ جاز له، وأمر الحاكم يقوم مقام حكمه، بعد أن يقطع حجّة المحكوم عليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى الخصم دراهم. فقال المدّعى عليه: سله ما هذه الدّراهم؟ فإن( 3) ادّعى أنّ عنده له؛ فللمطلوب على الحاكم أن يسأله عن ذلك. وإن ادّعى أنّ عليه له؛ لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الحاكم إذا نسي ما يحكم به؛ فليس عليه. وكذلك إن نسي ما أقرّ به الخصم عنده؛ فليس عليه. ولا يصدق الخصوم فيما يدّعون لخصومهم، أنّهم أقرّوا عنده. .« دعاواه » 1) في أ ) .« حتى » 2) في م زيادة ) .« قال: إن » 3) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 15 ] : في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في ذلك 269 | :.`dCE`°ùe } والتّثبّت( 1) في الحكم واجب. ابن سيرين: التّثبّت( 2) نصف القضاء. سفيان الثّوري: الاستشارة؛ بلغني أنّها نصف العقل. وعن عمر: أنّه كان يشاور حتّى المرأة. 3)وإذا شهد الشّاهدان لرجل بهذه النّخلة؛ هل يحكم بها له، ويثبتها ) في يده؟ قال: إذا صحّت معه( 4) البيّنة على شيء من هذا قطعًا ثبتت لمن صحّت له تلك البيّنة، على قدر ما صحّ معه من أمرهم، وأنّه قد قطع حجّة هذا عنه، في هذا السّبب الذي قد صحّ له، لا يتعاطى غير ذلك. وهذا هو معنا إثبات معنى الحكم في هذا. فإذا ثبت له حجّة توجب له في الحكم ملك هذا الشّيء عنده، كان ملكًا له عنده، في أسباب الحكم، حتّى يصحّ عليه غير ذلك من هذا المدّعي أو غيره. وكان هذا المالك عند هذا الحاكم، له الملك واليد، ويأخذ له بالتّهمة في هذا، وهو أولى به ممن حكم عليه ومن غيرهم، ما لم تصحّ عليه فيه حجّة، تزيله عن يديه أو من ملكه. والله أعلم. .« والتثبيت » 1) في أ ) .« والتثبيت » 2) في أ ) .« مسألة » 3) في أ زيادة ) .« له » 4) في أ ) 270 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } والدّعاوى في الأموال والعروض، مثل العيوب. قال: ما أمكن حمله وتوصيله( 1) إلى الحاكم؛ فعليهم حمله حتّى يُوقف بين يدي الحاكم، وينظر العيب، ويحكم بما يرى. وأمّا ما لم يمكن حمله وتوصيله إلى الحاكم؛ فإنّ الحاكم يبعث عدولًا ينظرون ذلك، ويعلمونه( 2). فإن بعثهم يحكمون به؛ فلهم ذلك. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الخصومة في عبد أو دابّة، أو بقرة أو شاة أو حيوان، أو عرض من العروض، كائنًا ما كان، وهو قائم بعينه؛ فإنّ القاضي ينبغي أن لا يسمع من أحدهما شهادة، حتّى يحضر ذلك الشّيء الذي اختصما فيه، إلّا أن يكون أحدهما قد استهلكه، والآخر يدّعي أنّه له، أو استهلكه غيرهما. وكلّ واحد منهما يدّعي أنّه له. فإذا وقع الأمر على هذا؛ قلبت منهما البيّنة؛ لأنّه مستهلك. ألا ترى أنّه إذا كان قائمًا بعينه، فقضى القاضي، ولم يعاينه، ولا ينظره( 3)، أنّه قد قضى بما لا يعرف. وكيف يشهد على ما ليس بحاضر. .« ويوصله » 1) في أ و ب ) .« ويعلموله » 2) في أ ) .« ينظر » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر 271 [16] UEH .dP ¬.°TCG Eeh .«dGh ..«q .dEH ..ëdG (1)»a أنّ رجلين ادّعيا بعيرًا على عهده. فجاء كلّ واحد » : الرّواية عن النبيّ ژ بالشّهود على البعير: أنّه له، واستوت الشّهود في دعواهما. فجعل النبيّ ژ .(2)« البعير بينهما قال الرّبيع وفقهاء أصحابنا: إن كان البعير في يد أحدهما، وكانت بيّنته ثْلِه. ِ أعدل؛ فهو أحقّ به. وكذلك رَأْيُنَا في هذا وم وإن لم يكن في يد أحدهما؛ فهو( 3) بينهما. | :.`dCE`°ùe } وإن أتى أحدهما ببيّنة على دابّة أنّها له، وأنتجها، وأتى الآخر بشاهدي عدل عليها هكذا، فصاحب البيّنة بالنتاج أولى. 1 ) زيادة من م. ) 2 ) أخرجه الحاكم وأبو داود والبيهقي عن أبي موسى الأشعري. ) . المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الأحكام، حديث: 7093 . سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة حديث: 3151 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب أقضية رسول الله ژ ، حديث: 28529 .« نسخة: فهي » 3) في أ زيادة ) 272 المجلد التاسع وإن كانت في يد أحدهما؛ فأحبّ أن يكون للذي هي في يده، ولو كان الآخر أنتجها. وقولٌ: إنّ صاحب النّتاج أولى. فإن أقام الذي هو في يده بيّنة أنّه أنتجها؛ فهو أولى. | :.`dCE`°ùe } وإذا تنازع رجلان في دار أو أرض، وهي في أيديهما، فادّعى أحدهما الكلّ، وادّعى الآخر النّصف، ولا بيّنة لهما( 1)؛ فإنّها تقسم بينهما نصفين، بعد أن يحلّف مدّعي النّصف لمدّعي الكلّ على ما ادّعى من الزّيادة. فإن أقام كلّ واحد منهما البيّنة على دعواه؛ فإن أصحابنا يختلفون في قبول البيّنة مع اليد. فمنهم من يجعل البيّنة بيّنة صاحب اليد؛ لأنّ اجتماع اليد مع البيّنة معهم أثبت وأقوى فيما يوجب الحكم، من بيّنة بغير يد. وبعضهم يحكم للمدّعي الذي لا يد له، ولا تُسمع( 2) بيّنة صاحب اليد. .(3)« على المدّعي البيّنة، وعلى المنكر اليمين » : الحجّة لهذا؛ ظاهر قول النبيّ ژ فجعل البيّنة بيّنة المدّعي؛ لأنّ( 4) اليد عنده دليل على الملك، وليست بموجبة للملك. .« بينهما » 1) في أ ) .« يسمع » 2) في أ ) وقد سبق « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » 3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ، والمحفوظ ) تخريجه. .« فالآن » وفي ب .« فلان » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 16 ] : في الحكم بالبيّنة واليد وما أشبه ذلك 273 أنّه حكم ببيّنة صاحب الفرس » : والحجّة للأوّل( 1) ما روي عن النبيّ ژ .(2)« الذي شهدت له البيّنة أنّه أنتجها واحتجّ هؤلاء( 3) بأنّ اليد دالّة على العلّة( 4) موجبة للملك. فلذلك قال الآخرون: إنّ اليد لمّا كانت توجب الملك؛ لم تحتج إلى استماع البيّنة معها. .( وكلّ من الفريقين قد تعلّق بما يسوغ به الاحتجاج( 5 | :.`dCE`°ùe } فإن تنازع رجلان في شيء، ولأحدهما يد عليه، والآخر لا يد له( 6)، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة على ما ادّعاه؛ فعلى أصولهم تعتبر الدّعاوى في .( الأحكام( 7 فعلى قول من جعل البيّنة بيّنة المدّعي الذي ليست له يد، وجعل الكلّ لمدّعيه؛ لأنّ الآخر قد اعترف له بالنّصف؛ فالبيّنة مطلوبة فيما في يده. ولا يستمع( 8) بيّنته( 9)، لثبوت يده في النّصف الذي فيه الدّعوى. 1 ) أي حجة القول الأول السابق. ) قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن رجل، عن » : 2 ) أخرجه أبو يوسف ) عن النبي ژ : أن رجلين اختصما إليه في ناقة ادعاها كل واحد منهما، وأقام البينة أنها ƒ جابر .« ناقته أنتجها، فقضى بها رسول الله ژ للذي هي في يديه . الآثار لأبي يوسف باب القضاء، حديث: 724 3) أي أصحاب القول الثاني. ) زيادة من أ. « على العلّة » (4) .« يسوغ له الاحتجاج به » 5) في م ) .« عليه » 6) في م زيادة ) ناقصة من أ. « في الأحكام » ( 7) .« تُستمع » 8) في ب ) .« بينة » 9) في م ) 274 المجلد التاسع وأمّا من جعل البيّنة بيّنة صاحب اليد؛ فإنّه يقسم الدّار والأرض، ويحكم بها لهما نصفين؛ لأنّ صاحب النّصف قد شهدت له( 1) البيّنة مع يده. وشهدت بيّنة( 2) مدّعي الكلّ على الكلّ، فثبت له النّصف ليده مع البيّنة، وبيّنة الآخر شهدت على النّصف الباقي بغير يد. فلذلك قلنا ما قلنا. والله أعلم. وأمّا أبو حنيفة؛ بيّنة المدّعي، ولا يستمع بيّنة صاحب اليد. وأمّا الشافعي؛ فجعل البيّنة بيّنة صاحب اليد. ويحكم له ببيّنته، ويبطل بيّنة المدّعي الذي ليس له يد. | :.`dCE`°ùe } وإن فصلت شهود المدّعي بلا يد، وكانت أعدل، سُمعت بيّنته، وحكم له. | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: إذا تعارضت البيّنتان؛ سقطتا، وصار المتداعيان بمنزلة من لا بيّنة لهما، في أصحّ الأقوال. قال أبو حنيفة: يقسم الشّيء بينهما. الحجّة: أنّ البيّنة حجّة في الشّرع، ( والحجّتان إذا تعارضتا، ولم يكن لأحدهما مؤنة على الآخر، كان حظّهما( 3 السّقوط كالبعير والفرس. وإنّ النبيّ ژ جعل الفرس بينهما، مع بيّنتهما؛ لأنّ البعير كان في أيديهما، لا بالبيّنة. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« خطهما » 3) في أ و ب لعله ) الجزء الرابع عشر باب [ 16 ] : في الحكم بالبيّنة واليد وما أشبه ذلك 275 | :.`dCE`°ùe } وإذا تنازع رجلان في دار( 1) في أيديهما، كلّ واحد منهما أقام البيّنة أنّها له دون صاحبه؛ فهي بينهما نصفان. فإن ادّعاها آخر، وهي في يد هذين، وأقام على ذلك البيّنة، فلا يلتفت إلى بيّنته، وذو اليد أولى من غيره. فإن أقام البيّنة أنّ أحدهما اغتصبها منه، فإنّ الدّار تنزع من يد من اغتصبها منه، وقامت عليه البيّنة بالغصب، وينزع منه النّصف الذي في يده؛ لأنّه ليس له فيها غير ذلك، إلّا أن يقيم على الشّريك الآخر مثل ذلك، فهو مثله. .«( بينهما )» 1) في م زيادة ) 276 المجلد التاسع [17] UEH ..«q .dGh (1).«dGh .ƒ°UC’G »a .E.MC’G »a أبو الحواري: رجلان تنازعا في مال، وأحضر كلّ واحد منهما البيّنة؛ أنّ المال له، وكلّ( 2) واحد منهما يقول: المال في يدي. هل للحاكم أن ينظر من ؟( صح أنّ المال في يده، وهو الذي يثمره، وأولى أن يكون المال بينهما( 3 فعلى ما وصفت؛ فنعم ذلك؛ فعلى الحاكم أن يستصحّ مَنْ هذا( 4) المال في يده؛ إن كان الحاكم يقول بقول من يقول: البيّنة بيّنة المدّعي، سلّم المال إلى المدّعي، ونزع المال( 5) من يد الذي المال في يده. وإن كان يقول( 6) بقول من يقول: البيّنة بيّنة من في يده المال؛ أقرّ المال في يده، ولم يكن للمدّعي شيء. وإن لم يصحّ المال في هذا ولا هذا؛ كان المال بينهما نصفين. .« باليد » 1) في م ) .« فكل » 2) في ب ) هل للحاكم أن ينظر من صح أنّ المال في يده وهو الذي يثمره، وأولى أن يكون المال بينهما؟ » (3) ناقصة من ب و م. « فعلى ما وصفت؛ فنعم ذلك 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « ونزع المال » ( 5) .« يأخذ » 6) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 17 ] : في الأحكام في الأصول واليد والبيّنة 277 | :.`dCE`°ùe } وإذا لم يكن المال في يد أحد المتداعيين؛ منعهم الحاكم من هذا المال جميعًا، لا يعرضونه، ودعاهم إلى البيّنة( 1). فإن أعجزوا( 2) البيّنة، لم يسل.م إليهم الحاكم شيئًا من هذا المال، ومنعهم منه جميعًا، حتّى يقيموا البيّنة على ما يدّعون من هذا المال، كان له ذلك. فإن لم يكن الحاكم عرض هذا المال، ولا أوقفه في يد أحد، فاصطلح المتنازعون فيما بينهم في هذا المال؛ لم يكن على الحاكم أن يمنعهم من ذلك. فإن كان الحاكم قد أوقفه؛ لم يسلم إليهم، إلّا على الصّحّة، ولا إلى غيرهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا تنازع الخصمان في قطعة أرض أو غيرها من الأصول، كلّ منهما يقول: هذه أرضي وفي يدي، وقد أحدث واحد منهما فيها حدثًا، أو أحدثا جميعًا، واتّخذا بالقتال( 3). أعلى الحاكم إذا أخبر بذلك منعهما عن القتال؟ فإذا صحّ مع الحاكم بالبيّنة العادلة؛ أرسل إليهما. فإن وجدهما في قتالهما؛ حبسهما على ما يرى من جهالتهما. ولا يلزم ذلك الحاكم حتّى يشهد معه شاهدا عدل. فإن وجدوهما قد تفارقا، ولا يطلب أحدهما إلى الآخر ح . قا، لم يعرضوا لهما. فإن ادّعى كلّ واحد منهما تلك القطعة؛ كلّف كلّ واحد منهما البيّنة على ما يدّعي. وإن أعجز البيّنة؛ كانت الأيمان بينهما. .« بالبينة » 1) في م ) .« عجزوا » 2) في أ ) .« بالعيال » 3) في أ ) 278 المجلد التاسع فإن حلفا على ذلك الموضع الذي يدّعيانه، وهو في أيديهما، كان ذلك بينهما نصفين. فإن حلف أحدهما؛ ونكل الآخر عن اليمين؛ لم يكن له شيء، ومنعه الحاكم أن يعارض الآخر الذي حلف. وكذلك إن أقام كلّ واحد منهما بيّنة أنّ ذلك الموضع له؛ كان بينهما نصفين بعد الأيمان. | :.`dCE`°ùe } وإن كان أحدهما له فيها أثر من فسل أو بناء، وليس للآخر فيها أثر؛ كان الذي له فيها الأثر هو ذو اليد، وعلى الآخر البيّنة على ما يدّعي. وإن أعجز؛ كانت الأيمان بينهما. | :.`dCE`°ùe } فإن تنازع خصوم في قطعة أرض، أو ماء، أو نخل، فيما بينهم، كلّ واحد منهم يقول: هذا مالي، وفي يدي. ( فإن كان هذا المال في يد أحد منهم؛ كان هو أولى به. وكان على الآخرين( 1 البيّنة. وإن كان هذا المال في أيديهم جميعًا؛ كان على كلّ واحد منهم( 2) البيّنة على ما يدّعي. 4) الأيمان عليهم جميعًا. )( فإن أعجزوا جميعًا؛ كانت( 3 .« الاخر » 1) في أ ) .« منهما » 2) في م ) .« كان » 3) في ب ) ناقصة من أ. « على كلّ واحد منهم البيّنة، على ما يدّعي. فإن أعجزوا جميعًا، كانت » (4) الجزء الرابع عشر باب [ 17 ] : في الأحكام في الأصول واليد والبيّنة 279 وإذا حلفوا؛ قسّم المال بينهم. فمن لم يحلف؛ لم يكن له شيء من هذا المال. فإن لم يكن هذا المال في يد أحدهم؛ منعهم الحاكم( 1) من المال جميعًا، ولا يعرضونه، ودعاهم بالبيّنة. فإن أعجزوا؛ لم يسل.م إليهم شيئًا منه، ومنعهم جميعًا، حتّى يقيموا البيّنة على ما يدّعون منه. فإن أراد الحاكم أن يوقف هذا المال في يد ثقة؛ كان له ذلك. وإن أبى أن يعرضه؛ كان له ذلك. فإن لم يعرضه، واصطلح المتنازعون فيما بينهم فيه؛ لم يكن للحاكم منعهم. وإن كان قد أوقفه؛ لم يسلمه إليهم، إلّا على الصّحّة، ولا إلى غيرهم. 1 ) ناقصة من أ. ) 280 المجلد التاسع [18] UEH E.«a .«dGh .GƒeC’G »a .E.MC’G »a جواب لأبي عبيدة وحاجب إلى الجلندى( 1) بن مسعود: وذكروا لنا أنّ ناسًا من قضاتكم يُختصم إليهم( 2) في دور وأرضين، وقد كانت في أيدي ناس منذ( 3) خمسين سنة أو نحوه، يدعون بالبيّنات، فيذكرون أصولًا تسمى( 4)، لم تنسب بأيديهم اليوم، فيرون انتزاعها ممن هي في يده، وردّها. فاعلموا أنّ ذلك مما يختلف فيه رأي ذوي الرّأي من الفقهاء. فأحبّ إلينا: أن لا يتكلّفوا في ذلك قضاء( 5) يومكم هذا. وأن يقرّوها على منزلتها( 6)، بأيدي من وجدتموها في يده، إلّا ما وجدتم في أيدي النّاس، من ورثة الجبابرة الذين كانوا يعملون في بلدكم، فينتزعون الأرضين والدّور غصبًا. فما عرف من ذلك، وقامت به البيّنة العادلة غير المتّهمة، فردّوه على أربابه؛ فإنّ عمّال الجور وولّاة الفسقة، أسواء( 7) في أمر الرّعيّة. .« الجلنداء » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« من » 3) في ب ) .« قسمي » أو « قسمى » 4) في أ و ب ) .« قضى » وفي م .« قضا » 5) في أ ) .« منزولتها » 6) في أ ) .« أسوا » 7) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 18 ] : في الأحكام في الأموال واليد فيها 281 وكلّ ما كان فيه تنازع، من أمر القضاة والحكم بين النّاس؛ فأرجوه وادفعوه إلى ذوي رأيكم. ولا تعجّلوا فيه بتكلّف( 1) في قضاء( 2). فما أوجبتم؛ لا تبعة فيه عليكم، ولا إثم؛ إن شاء الله. | :.`dCE`°ùe } فيمن رفع على رجل، يدّعي أنّه منعه عن( 3) عمارة أرض له. فإذا توجّه الحكم بينهما، ولم يبق إلّا سماع البيّنة على هذا المال؛ كان للحاكم الخيار، إن شاء أخذه بالبيّنة، شهدوا معه على الصّفة المعروفة، التي تدرك بها( 4) معرفة الموضع، في موضع حكمه، وحكم للمدّعي بذلك، على صفة( 5) المال، وقطع حجّة خصمه عنه. وليس عليه أكثر منه؛ لأنّه يتّسع عليه هذا في البلد، وفي المصر، أن يصل عند كلّ واحد مدّع إلى موضعه، أو يرسل معه. وإن شاء وصل معه، فذلك إليه، أو يرسل معه من يقف ويقوم مقامه، ممن يبصر عدل ذلك، ويأمنه على سماع البيّنة. | :(6).`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عليّ 5 : سألتَ رحمك الله عن الأكلة. فالذي عرفت من الرّأي في الأكلة( 7): إذا مات، وصحّ أنّه كان يأكل هذا المال، بعلم من .« بتكليف » وفي م .« يتكلّف » 1) في أ ) .« قضائكم » 2) في أ ) .« من » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من ب. ) ناقصة من أ. « بها معرفة الموضع، في موضع حكمه، وحكم للمدّعي بذلك، على صفة » ( 5) 6 ) من هنا إلى آخر الباب ناقصة من ب. ) .« الأكل » 7) في م ) 282 المجلد التاسع المأكول عليه، ولا يغيّر ولا ينكر. فورثة الآكل أولى بذلك المال، حتّى يصحّ 1) أو هبة، أو غير ذلك. )ٍ أنّه كان يأكله بِطِنَاء وإذا اختلفا، وهما حيّان، فحتّى يصحّ أنّه كان يأكله بعلمه، ويدّعيه عليه، أنّه له. وهو يسمع ولا يغيّر، ولا ينكر، فيكون( 2) أولى به. وهذا فرق بين الحيّ والميّت. | :.`dCE`°ùe } ومن غير الكتاب: قال أبو عبد الله( 3) محمّد بن محبوب: السّكوت من غير تغيير ما ادّعى عليهم .( تعجّبًا، بتعدّي أولئك في مالهم( 4 قال غيره: السّكوت والدّعوى بمحضر منهم، أو حيث( 5) تنالهم الحجّة، .( يقطع( 6) حجّتهم، ولا حجّة لهم( 7)، ولا لورثتهم بعد ذلك( 8 .« بطني » 1) في أ ) .« ويكون » 2) في أ ) .« بن » 3) في م زيادة ) .« ما ادعى عليه يعجبنا للمدعي أولئك ماله » 4) في أ ) .« أوجبت » 5) في أ ) .« بقطع » 6) في أ و م ) ناقصة من أ. « مسألة: ومن جواب أبي عليّ 5 :... ولا لورثتهم بعد ذلك » ( 7) 8 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر 283 [19] UEH ¢Vhô©dG »a .E.MC’G »a ( فيمن باع دابّة لغيره، على رجل، فرفع صاحبها عليهما( 1)، وطلب إلى( 2 المشتري إحضارها ليقيم عليها البيّنة. فقال: بعتها لرجل غاب بها. فعن أبي عبد الله: إذا أنكر ما ادّعاه المدّعي، فلا أرى عليه إحضارها. ويطلب هذا دابّته أين وجدها، إلّا أن يقيم شاهدي عدل: أنّ الذي باعها هذا( 3)، هي دابّته. فإنّ على البائع لها أن يحضرها حتّى يقيم عليها صاحبها البيّنة. | :.`dCE`°ùe } من الضّياء: ومن ثبت له على رجل ثوب، لا يعلم كم ذرعه ولا جنسه، أو آنية( 4) تور أو ( قمقم، أو طست. ولا بيّنة معه، بقيمة( 5) معروفة، فإنّه لا يذهب ما ثبت له. وهو( 6 1 ) ناقصة من أ. ) .« من » 2) في م ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« أو غير آنية » وفي م زيادة .« ثبت » 4) في أ ) .« يقيمه » 5) في أ ) .« ما ثبت وله هذا » 6) في أ ) 284 المجلد التاسع الوسط من هذا النّوع، إلّا أن يكون عند الثّابت عليه ذلك الشّيء بيّنة، تصف .( الثّوب بسعته وجنسه. فذلك المتاع بقدره( 1). وهو له( 2 | :.`dCE`°ùe } ( قال أبو عبد الله في رجلين جاءا، وفي أيديهما كيس فيه دراهم، فادّعاه( 3 كلّ واحد منهما: إنّ على كلّ واحد( 4) البيّنة. فإن أقاما جميعًا؛ قسّمت بينهما نصفين، بعد أن يحلف كلّ واحد منهما. وإن أقام أحدهما البينة( 5) أنّها له؛ حكم له بها دون الآخر،( 6)بعد اليمين. ومن لم يحلف( 7) منهما، حُكم له بالنّصف، وأوقف النّصف في يد ثقة. وقول: أيّهما نكل عن اليمين؛ قطعت حجّته، وحكم بها للآخر. وإن أعجزا كلاهما؛ استحلف كلّ واحد منهما، وقسّمت بينهما. وإن كانت دابّة؛ بيعت، ودفع إلى الحالف النّصف. والله أعلم. 1) في أ و ب الكلمة غير منقطة جيدًا. ) 2) في أ زيادة كلمة غير منقطة، وفراغ قرابة سطر. وفي ب فراغ قدر ثلاث كلمات. ) .« فادعاها » وفي م .« فادعى، نسخة: فادعاه » وفي ب .« فادعى » 3) في أ ) .« منهما » 4) في أ زيادة ) 5 ) زيادة من أ. ) .« الا » 6) في أ زيادة ) .« لعله: ومن يحلف » 7) في أ زيادة ) الجزء الرابع عشر 285 [20] UEH (2)¬jCGQ ô«¨H ôNBG A»°T »a .N.j A»°qûdG (1)»a ..ëdG يوجد في الدّابتين، إذا التقتا( 3) في موضع، لا محيد عن بعضهما بعض، ولا بدّ من تلف أحدهما. فقول: يتلف أقلّهما ثمنًا. وقول: يقوّمان قيمة، ثم يخابر بينهما، أيّهما أتلف، كان نصف الثّمن على صاحب الحيّ، والنّصف الباقي يسقط عنه. قال: وأحبّ أن يتلف الرّديء منهما في القيمة. | :.`dCE`°ùe } وإن كان ثورًا أو شاة؛ أدخل رأسه في مثل جرّة أو خرس، فطلب صاحب الإناء إلى صاحب الدّابّة، أن يخلّصوا إناءهم( 4)، فلم يقدر على ذلك، إلّا أن يقطع( 5) رأس الدّابّة. .« باب في حكم » 1) في أ ) بلا نقط. « ربه » 2) في أ و ب ) .« التقيتا » وفي ب .« التقيا » 3) في أ ) .« إناه » 4) في ب ) .« إلا بقطع » 5) في أ ) 286 المجلد التاسع قلنا لهم: زيدوا على البهيمة والخرس والجرّة بعشرة، والبهيمة بثمانية، والجرّة بدرهمين. فمن زاد( 1) أخذ. قلنا له: إن شئت فاغرم له ثمن دابّته، وإن شئت فاغرم ثمن جرّته. | :.`dCE`°ùe } .( قومنا: في دجاجة تسوى دينارًا، ابتلعت لؤلؤة تسوى دينارين( 2 ( قال: يبدأ بصاحب الأكثر، يخيّر، يقال له: ادفع لصاحب الدّجاجة قيمتها( 3 دينارًا، وخذها إليك. فإن قال: لا؛ قيل لصاحب الدّجاجة: ادفع إلى صاحب اللّؤلؤة دينارين، وشأنك بالدّجاجة. فإن قال: لا أفعل؛ بيعت الدّجاجة على أنّ في جوفها لؤلؤة تسوى دينارين، ثم يقسّمان الثّمن على قدر حصصهما، في الثّلثين والثّلث. وإنّما يبدأ( 4) بصاحب الأكثر. .« ازداد » وفي ب .« أراد » 1) في أ ) .« لرجل » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« ويبدأ » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر 287 [21] UEH (2).ô«Z »a ...à°SG E.«a ..ëdG(1) .dP ¬.°TCG Eeh Uƒ.q dG »a ..°üq dEc وإذا كان ثوب في يد رجل، وهو مصبوغ بعصفر، وشهد شاهدان: أنّ هذا العصفر الذي في هذا الثّوب لفلان، صبغ به هذا. ولا يدري من صبغ به. وجحد صاحب الثّوب، وادّعى صاحب العصفر ما زاد العصفر في ثوبه. فإن أبى صاحب الثّوب أن يضمن ذلك؛ بيع الثوب، فيقسم بينهما، يضرب فيه ،( لصاحب الثوب بقيمة الثوب، ويضرب فيه لصاحب العصفر بقيمة العصفر( 3 ما زاد العصفر( 4) في قيمة الثوب. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا غلطت امرأة بثوب جارتها، فصبغته. ثم استبان لها أنّ الثّوب لجارتها، فلصاحبة الثّوب الخيار إن أرادت أن تردّ عليها صبغها، وتأخذ ثوبها. وإن أرادت أن تردّ عليها الثّوب، وتردّ الصّابغة، على صاحبة الثّوب، ثوبًا مثل ثوبها أو قيمة مثل ثوبها أبيض. .« في » 1) في م زيادة ) وكأنها مشطوبة. « كغيره » 2) في أ زيادة ) زيادة من أ. « بقيمة العصفر » ( 3) .« العصر » 4) في أ ) 288 المجلد التاسع وقيل: إن كان الصّبغ زاد في الثّوب، فعلى صاحبة الثّوب، قيمة ما زاد الصّبغ في الثّوب. وإن كان الصّبغ، أنقص الثّوب، كان لصاحب الثّوب الخيار، إن شاء سلّم الثّوب إلى الصّابغ، وأخذ قيمة ثوبه أبيض، أو ثوبًا مثله. وإن شاء أخذ ثوبه بنقصانه. | :.`dCE`°ùe } ومن صبّ سمنًا له، في سويق رجل، فصاحب السّويق بالخيار، إن شاء أخذ سويقه، وأعطى ثمن السّمن، وإن شاء أخذ سويقًا، مثل سويقه أو ثمنه. الجزء الرابع عشر 289 [22] UEH ...H ô«Z »a .Ec E.«a .cEëdG ..M »a ¬«.Y Q..j ’ Eeh ومن الأحكام: أن يدّعي الرّجل على الرّجل مالًا في يده، أو عبدًا أو متاعًا، في بلد، غير بلد الحاكم، وينكر المدّعى عليه ذلك. فإن كان مالًا أصلًا، من نخل، أو أرض، أو دار، أو شجر، وأصحّ عليه البيّنة، والبلدُ مما( 1) لا يجوزُ فيه حكمُه. ولا يستطيع المدّعي أن يأخذه( 2) من يده، ولا من غيره، فوجد الحاكم للمدّعي عليه مالًا، أعطاه من ماله، مثل ما صحّ عنده، أنّه أخذه من ماله. وإن كان في البلد الذي فيه المال حكّامٌ يعدلون بين النّاس، لم يأخذ ماله، ويدفعه إليه، لأنّه ليس يجوز حكمه في البلاد، وحكّامها أولى بها، إلّا أن يصحّ عليه أنّه اغتصبه إيّاه، فإنّه يأخذ له من ماله، مثلَ ما اغتصبه منه. وكذلك إن كان سلطانًا، اغتصب رجلًا ماله في يده، ثم صحّ عليه ذلك، أخذ له من ماله، إن وجد له مالًا. وإن وجد له مثله، أعطاه قيمته، وإلّا قيمة بلده؛ لأنّه إنّما عليه، أن يؤدّيه إليه، في موضعه وبلده الذي اغتصبه إيّاه فيه، إلّا أن يكون قدم به إلى مصر الحاكم، ثم أتلفه، فإنّه يأخذ بقيمته في مصره. والله أعلم. .« من » 1 ) ناقصة من ب. وفي أ ) .« يأخذ » 2) في أ ) 290 المجلد التاسع [23] UEH ¬àdGREG »ah .E.dG .«bƒàH ..ëdG (1)»a وإذا ادّعى الخصم إلى خصمه، مالًا في يده، من أصل، أو عروض، أو حيوان، وأقام عليه شاهدي عدل: أنّه له، احتجّ الحاكم على الذي هو في يده. فإن لم تكن له فيه حجّة، حكم به له. فإن احتجّ أنّ معه بيّنة تهدم بيّنة الطّالب، فهذا هو مكان الوقف. ويوقف ذلك المال في يد ثقة، ويؤجّل الذي كان في يده، في إحضار بيّنته، على ما احتجّ به. ولا يكون الوقف قبل هذا؛ لأنّ الوقف أوّل الحكم، إلّا أنّه إذا كان شيء مما يفوت، أو تغيب معرفته. فلا أرى بأسًا: أن يتقدّم الحاكم إلى الذي في يده المال الا يزيله، إذا أحضر المدّعي البيّنة. وإن كان أوقفه( 2) بمعرفة من عدلين، كان في يد من هو في يده، إلى أن يسأل عن عدالة الشّهود. | :.`dCE`°ùe } أبو الحواري: إذا شهد واحد للطّالب فقولٌ: يوقف المال، إلى أن يحضر الثّاني. وقولٌ: لا يكون الوقف إلّا بشاهدين، فيحتجّ المطلوب بزوالهما. 1 ) ناقصة من ب. ) .« أوقف » 2) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 23 ] : في الحكم بتوقيف المال وفي إزالته 291 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا شهد الشّاهدان، وكان الحاكم في السّؤال عن تعديلهما وُقِفَ( 1) المالُ. | :.`dCE`°ùe } قال( 2) أبو الحواري: توقيف المال حكم من الحاكم، فإذا رأى الحاكم توقِيفَه وَقَفَه، ولو لم يَطلُب ذلك أحدُ الخصمين. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: وإن كان بيّنة المدّعي عدولًا عند القاضي، وهم ممن لا يسأل عنهم. وكانوا من أوليائه، لم يجز الحكم إلّا بعد الحجّة على المدّعى عليه. ولم يحجر المال بعد صحّة البيّنة، إلّا أن يدّعي المشهود عليه دعوى، .( توجب تأخير الحكم( 3 | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد( 4): وإن كانت المنازعة في الحيوان، والمدّعى عليه معروف، وله وفاء، ثبت المدّعى فيه في يده، بقيمة، ويحجر عليه، ألّا يزيل المدّعى فيه، إلى منتهى الحكم. فإن أزاله، كان عاصيًا، ولزمه الأدب. وإن كان غريبا، دُفع إلى ثقة، وأمر صاحب اليد، بالإنفاق عليه، والمؤنة. فإن وجب للمدّعي، دفع ما يحتاج إليه من المؤنة، ورجع( 5) عليه. .« اوقف » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« عنه » 3) في ب زيادة ) .« مسألة: عنه » 4) في أ ) .« ويرجع » 5) في م ) 292 المجلد التاسع :( قال غيره( 1 يجعل الحاكم المال، في يد ثقة، وعلى الذي في يده المال( 2) القيام به، من السّعي وغيره. والذي جعله الحاكم يكون مشرفًا عليه، بما يحصل من غلّته، وما أتلف، وقوله مقبول. وليس عليه أن يشهد، إلّا أن يكون الحاكم أمره بالإشهاد. ولا يلزمه القيام بالمال. وإنّما يلزم من كان في يده أوّلًا. فإن صحّ للثّاني، كان للأوّل عناؤه على سُ . نة البلد. وفي موضع: في دابّة، فإن كانت على يدي غير الخصمين. فالنّفقة عليهما. وإن كانت في يد أحدهما، فالنّفقة عليه. فإذا قضى عليه، ردّ عليه( 3) ما أنفق. | :.`dCE`°ùe } مال فيه منازعة، أراد أحد الخصمين بيعه، قبل أن ينفصل فيه حكم.( 4)فإنّه يمنع عن بيعه، إلّا أن يكون في يد أحدهما، فليس يمنع من بيعه. | :.`dCE`°ùe } وإذا باع المؤتمن المتاع الذي ائتمنه الحاكم عليه، وأتلفه. فإنّه يلزمه الحبس والعقوبة، بتعدّيه ومخالفته. وعليه قيمة ما أتلف لربّه، ويأخذه به الحاكم. | :.`dCE`°ùe } وإذا قال المدّعي: أبرز الدّابّة، حتّى أحضر عليها البيّنة، فلم يفعل فباع الدّابّة، فإنّه لا شيء عليه، فيما في يده، إذا كان أخذه من وجه حقّ. ولا تلزمه عقوبة. .« مسألة » 1) في م ) 2 ) ناقصة من م. ) .« عليا » 3 ) ناقصة من ب. وفي م ) .« هل يمنع من بيعه؟ قال: نعم. وفي نسخة: أن ينفصل فيه حكم » 4) في م زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 23 ] : في الحكم بتوقيف المال وفي إزالته 293 فإذا علم المدّعي أنّه له، اتّبعه حيث وجده، وأصحّ عليه. ويرجع المشتري على البائع بما أخذ منه. فإن باعها المدّعي على أحد، وهي في يد خصمه، فالبيع باطل بإجماع. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إنّ رجلًا اشترى بقرة، ثم جاء قوم يدّعوها. وقالوا: أخرجها لنا حتّى نراها. فإن كانت لنا، أحضرنا عليها البيّنة. فقال لبشير ذلك. فقال: اذهب فبع البقرة، فباعها، ولم يخرجها لهم. 294 المجلد التاسع [24] UEH E.aE.°UCGh E.JEbhCG ±.àNG ..Y .E.q«.dEH ..ëdG »a وإذا كانت الأرض في يد رجل، وادّعى رجل أنّه اشتراها منه بألف درهم، ونقده( 1) الثّمن، وادّعى آخر أنّه اشتراها منه بألف درهم ونقده( 2) الثمن، ولم توقّت واحدة من البيّنتين. قال بعضهم: كلّ واحد منهما بالخيار. فإن شاء أخذ نصفها، بنصف الثّمن الذي سمّاه شهوده، ويرجع على البائع بنصفه. فإن اختار أحدهما البيع على ذلك، فهو جائز لهما. .( وإن اختار نقض البيع على ذلك، فهو مردود( 3 وإن اختار أحدهما البيع، واختار أحدهما الرّدّ، فإنّ للذي اختار البيع نصفها بنصف الثّمن. ولا يكون( 4) له كلّها، إذا وقع الخيار من الحاكم. ( وقال بعضهم: إن وقّت الشّهود وقتًا، وكان أحد الوقتين قبل صاحبه، فإنّه( 5 يقضي بها للأوّل، ويرجع الآخر بالثّمن على البائع. .« وانقده » 1) في ب ) .« وانقده » 2) في ب ) .« فهو جائز لهما » 3) في م ) .« تكون » 4) في م ) .« فإنها » 5) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 24 ] : في الحكم بالبيّنات على اختلاف أوقاتها وأصنافها 295 | :.`dCE`°ùe } وإن وقّت إحدى( 1) البيّنتين وقتًا، ولم يعرف للآخر شيئًا، قضيت بها لصاحب الوقت. وإن لم تُوقّت( 2) واحدة منهما وقتًا، وكانت في يد أحدهما، قد قبضها. فإنّ بعضهم قال: يقضي بها للذي هي في يده، ويردّ البائع الثّمن على الآخر. وإن كان شهود الآخر، شهدت على غير وقت، لم ينتفع به، إلّا أن يشهدوا: أنّ بيعه كان قبل بيع هذا الآخر، فأقضي بها له، وأردّ الآخر بالثّمن على البائع. وهو قول بعضهم. | :.`dCE`°ùe } فإن كانت في يد رجل، وأقام رجل البيّنة: أنّه اشتراها من فلان، وهو يملكها بثمن مسمّى، ونقده الثّمن. وأقام البيّنة به، وادّعى آخر أنّه اشتراها من آخر، وهو يملكها بالثّمن المسمّى. وإن كانا لم يقرّا بقبض الثّمن، رجع كلّ واحد منهما، على بيعه بنصف الثّمن. وإن كانا أقرّا بقبض، فهو كذلك؛ لأنّ القاضي قد قضى بنصفه بعينه. ولو وقّت الشّهود فيه وقتًا في الملك، وكان أحدهما قبل صاحبه، قضى به للأوّل، على قول بعض. ولو وقّت أحدهما، ولم يوقّت الآخر، كان بينهما نصفين. ولو كان في يد أحدهما، قضى به للآخر؛ لأنّ بيعهما مختلف. ولا يشبه هذا البيع الواحد. .« احد » 1) في أ ) .« يوقت » 2) في أ ) 296 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار في يد رجل، فادّعى آخر أنّه اشتراها من فلان، بمائة درهم. وهو يومئذ يملكها ونقده الثّمن. وادّعى آخر( 1) أنّ فلانًا الآخر وهبها له، وقبضها منه، وهو يومئذ يملكها، فإنّه يقضي بها بينهما نصفين. ولو كان( 2) معهم من يدّعي ميراثًا من أبيه، وأقام على ذلك بيّنة وادّعى آخر صدقة، من آخر، وأقام عليها( 3) بيّنة، وعلى القبض، فإنّه يقضي بها بينهم أرباعًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّابّة في يد رجل، وأقام آخر البيّنة: أنّها دابّته، اشتراها من فلان، بثمن مسمّى، ونقده الثّمن، وقبض الدّابّة، وأقام آخر( 4) بيّنة أنّ فلانًا ذلك وهبها له، وقبضها منه، فإنّه يقضي بها لصاحب الشّراء. وكذلك الصّدقة لو كانت مع .( المشتري( 5)، قضى بها لصاحب الشّراء( 6 .( وكذلك النّخل والعمري( 7)؛ إذا لم يكن في ذلك شراء، ولو ادعاها( 8 | :.`dCE`°ùe } ولو ادّعى رجل هبة، وادّعى آخر صدقة، وأقاما البينة على ذلك، وعلى القبض، فإنّه يُقضى بها بينهما نصفان. وهذا قول بعضهم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« وكان » 2) في أ ) .« على ذلك » 3) في أ ) .« الآخر » 4) في أ ) .« الشراء » 5) في ب ) ناقصة من أ. « وكذلك الصّدقة لو كانت مع المشتري، قضى بها لصاحب الشّراء » ( 6) .« والعمران » 7) في م ) .« شراء، أو ادعاء » وفي م .« شري، نسخة: سواه » 8) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 24 ] : في الحكم بالبيّنات على اختلاف أوقاتها وأصنافها 297 وكذلك الرّهن في قول بعضهم: إنّ الشّراء أولى من الرّهن. والرّهن أولى من الصّدقة والهبة، في قول بعضهم. | :.`dCE`°ùe } وكذلك الصّدقة والنّكاح والهبة، فإنّ النّكاح أولى. وهو والشّراء نصفان، في قول بعضهم. وقال بعض: الشّراء أولى من النّكاح، وللمرأة القيمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الأرض في يد رجل، فأقام آخر البيّنة: أنّه اشتراها من هذا الذي هي في يده، بألف درهم، ونقده الثّمن. وأقام الذي( 1) هي( 2) في يده البيّنة، أنّه اشتراها، من هذا الذي ادّعاها بخمسمائة درهم، ونقده الثّمن. قال بعضهم: أقضي بها للذي هي في يده، وأبطل دعوى الآخر. ولا أقضي له شيئًا. ولو وقّت الشّهود وقتًا، ولو كان وقت المدّعي أوّلًا، فإنّي أقضي بها للذي هي في يده. وهذا الآخر ينقض البيع. ولو كان الذي في يده وقّتت شهوده الوقت الأوّل، ووقّت( 3) شهود المدّعي الوقت الآخر، فإنّي أقضي بها للمدّعي المشتري الآخر، وأبطل الأوّل. .« نسخة: التي » 1) في ب زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« وقتت » 3) في أ ) 298 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الأمة في يد رجل، فأقام آخر البيّنة: أنّه اشتراها من الذي هي في يده، بألف درهم، ونقده الثّمن. فإن أقامت الجارية البيّنة: أنّ مولاها الذي هي في يده أعتقها، ولم توقّت واحدة من البيّنتين. فقول: هي حرّة، وبطل الشّراء. ويرجع المشتري على البائع بألف درهم. ولو وقّتت البيّنات( 1) وكان وقت العتق أوّلًا، أمضيت( 2) العتق، وأبطلت الشّراء. ولو كان وقت الشّراء أوّلًا؛ أمضيت الشّراء وأبطلت العتق. ولو وقّتت بيّنة الشّراء( 3)، ولم توقّت بيّنة العتق، أبطلت الشّراء، وأمضيت العتق، والتّدبير في جميع ذلك مثل العتق. وإذا كان المشتري قد قبض، فالشّراء أولى من العتق ومن التّدبير، إلّا أن تقوم بيّنة أنّ العتق أوّلًا، ويوقّتون وقتًا يعرف أنّه أوّل، على قول بعض. قال غيره: العتق أولى؛ ما لم يصحّ التّاريخ أنّ الشراء قبله، والتّدبير( 4) مثله. | :.`dCE`°ùe } ولو أقام رجل البيّنة على عبد في يد آخر، أنّه اشتراه منه، ولم تقم بيّنة على قبض، فأقام الغلام بيّنة على العتق، قضيت بالعتق، وأبطلت الشّراء. .« وقتا » 1) في م زيادة ) في أ. « مضت » أو « أنفذت، نسخة: أمضيت » 2) في أ و ب ) .« المشتري » 3) في أ ) .« فالتدبير » 4) في ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 24 ] : في الحكم بالبيّنات على اختلاف أوقاتها وأصنافها 299 وكذلك العتاق على مال، والعتاق( 1) على غير مال. والتّدبير في ذلك كلّه سواء، أجيز العتق في ذلك كلّه، وأبطل الشّراء والصّدقة والهبة والنّحل. ولو كان المشتري قد قبض، وعليه أيضًا قبض، وهي في يده يوم قبض، وهم يومئذ يختصمون، أجزت الشّراء والصّدقة، وأبطلت العتق. وكذلك الهبة، إلّا أن تقوم بيّنة أنّ العتق أوّل. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجل أنّه اشترى هذه الأمة من رجل، بألف درهم ونقده الثّمن، وأنّه أعتقها، وأقام على ذلك بيّنة، والأمة في يد فلان. وأقام الآخر البيّنة: أنّه اشتراها من فلان ذلك، بألف درهم، ونقده الثّمن. فإنّ صاحب العتق أولى، ويردّ البائع على الآخر. قال غيره: إذا صحّ العتق والشّراء بالبيّنة، ولم يصحّ أنّ الشّراء قبل العتق؛ أعجبني أن يكون العتق أولى، ما لم يصحّ أنّ الشّراء قبل العتق، قبض أو لم يقبض. كذلك جميع ما كان من الهبة وغيرها. وكذلك العتق على مال والتّدبير؛ لأنّ العتق هاهنا بمنزلة القبض. ألا ترى أنّها لو كانت في يده جعلته( 2) أولى من البيع. قال غيره: بيّنة العتق أولى؛ ما لم يصحّ البيع قبل العتق. .« والعتق » 1) في أ ) .« في يد أحد لجعلتها » 2) في م ) 300 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ولو كان عبد في يد رجل، فأقام الآخر البيّنة أنّه تصدّق به عليه، وقبضه. وأقام الآخر البيّنة: أنّه وهبه له وقبضه. فإن وقّتوا وقتًا؛ قضيت به للأوّل. وإن لم يوقّتوا وقتًا؛ فبينهما نصفين. فإن وقّتت إحداهما فهي أولى، ولو كان في يد أحدهما، قضيت به للذي هو في يده، إلّا أن يقيم الآخر البيّنة أنّه أوّل. فكذلك كلّ شيء لا ينقسم. فأمّا الدّار والأرض، وكلّ شيء ينقسم، فإنّي أقضي بها للأوّل إن عرف، وإن لم يعرف ولم يوقّت؛ أبطلت ذلك كلّه، ولم أقض لواحد منهم بشيء. قال غيره: إذا صحّ القبض في ذلك، ولم يصحّ الوقت بالقبض ثبتت العطيّة والنّخل، إذا ثبت لهما جميعًا في الحكم، ولم يعرف أيّهما أولى به، أعجبني أن يكون بينهما نصفين، ولم يبطل ذلك، فاليد في مثل هذا أولى من الوقت، .( ما لم( 1) يصحّ الوقت ببيّنة( 2 قيل( 3): اليد أولى بذلك، في ذلك الشّيء. .« إلا أن، نسخة: ما لم » 1) في ب ) .« مبينه » 2) في أ ) .« قبل » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر 301 [] UEH (1).`dP .``e أخوان، أقام أحدهما شاهدين أنّ أباه كان يأكل هذا المال إلى أن هلك، وأقام الآخر شاهدين: أنّ أباه أقرّ له بهذا المال، وقبضه منه. وتكافأت البيّنة. فالمال( 2) للمقرّ له به. 1 ) أي: باب تابع لباب الحكم بالبيّنات واختلاف أوقاتها وأصنافها. ) .« فقال: المال » 2) في م ) 302 المجلد التاسع [] UEH .`dP .``e فيمن أحضر( 1) بيّنة على أسود: أنّه عبده، وأحضر الأسود البيّنة أنّ زيدًا أعتقه. فهو( 2) عبد بحاله؛ لأنّ زيدًا لا يعتق عبيد النّاس، إلّا بحجّة. فإن أحضر بيّنة أنّه حرّ؛ فبيّنته أولى. فإن أحضر بيّنة أنّ زيدًا أعتقه عن ملكه، أو كان له، فأعتقه، أو بمعنى يوجب ملكه ورقّه لزيد؛ فبيّنته أولى من بيّنة مدّعي الرقّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } عن أبي معاوية: فيمن أقرّ أنّ هذا العبد لفلان، ثم أقام البيّنة أنّه اشتراه منه بألف درهم، ولم يوقّتوا. وفلان يقول: إن العبد له، وجحده البيع. فما أقول إلّا أن العبد لفلان، بإقرار هذا، ولا ينتفع هذا بالبيّنة، إلّا أن يشهدوا بالشّراء بعد إقرار المقرّ. وإن قال: هذا( 3) العبد لفلان، باعه لي بكذا، وأقام البيّنة على ذلك، فإنّه له، إذا كان الكلام متّصلًا. .« للمقر له به. ومن أقام » 1) في م ) .« قال: عندي أنّه » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر 303 [25] UEH E..j.jCG »a ¢ù«d E.«a .«.°üîdG .«H ..ëdG (1)»a E.gô«¨d hCG E..d أبو قحطان: وإذا تنازع رجلان في أرض، ليست في يد أحد، يدّعيها كلّ واحد منهما، أو ادّعى أحدهما فيها حصّة. فإنّ الحاكم يسأل كلّ واحد منهما البيّنة على دعواه. فإن أحضر( 2) البيّنة على دعواهما؛ جعلها الحاكم لهما. وكان لصاحب الحصّة بقدر حصّته. وإن طلبا أيمان بعضهما بعض استحلفهما الحاكم، كلّ واحد منهما ما يعلم للآخر، فيما يدّعي من هذه الأرض ح . قا. وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ حكم بها للذي حلف عليها، ويصرف عنه الآخر. وإن نكلا جميعًا( 3)؛ فهما بمنزلة الحالفين. وإن أعجز أحدهما البيّنة، فطلب( 4) يمين الذي أقام البيّنة؛ استحلف له. وإن أعجزا جميعًا البيّنة( 5)، وطلب كلّ واحد منهما يمين صاحبه؛ فإنّهما يستحلفان جميعًا. 1 ) زيادة من م. ) 2) كذا، ولعل الأصوب: أحضرا. ) .« عن اليمين » 3) في أ زيادة ) .« وطلب » وفي م .« فطلبا » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من أ. ) 304 المجلد التاسع فإن حلفا جميعًا( 1)؛ صرف كلّ واحد منهما عن صاحبه، ولم يحكم لأحدهما بشيء. وكذلك إن نكلا جميعًا، صرف كلّ واحد منهما عن( 2) التّعدّي على صاحبه، ولم يحكم لهما بشيء. وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر عن اليمين، صرف النّاكل عن معارضة الحالف، ولم يحكم للحالف بشيء، وإنّما رأيت عليهما الأيمان؛ لأنّه لو أنّ رجلًا قصد إلى أرض، يريد أن يحرثها، وحال الآخر بينه وبين الحراثة، وتنازعا إلى الحاكم، سألهما البيّنات على ما وصفت لك. فإن أعجزاها جميعًا، وطلب أحدهما أن يحلف، أو يحلف صاحبه، استحلفهما الحاكم. وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر. ثم قصد الحالف إلى حراثتها، وأراد النّاكل منعه، وأراد أن يحرثها من موضع آخر، بعد نكوله عن اليمين، لم يقرب إلى ذلك، وصرف عن الحالف، ولم يحكم للحالف بشيء؛ لأنّ الحاكم في هذا لا يحكم له إلّا ببيّنة. وإن كان أحدهما يدّعيها، ويريد أن يحرثها، وأراد الآخر منعه، من غير أن يدّعيها، أو يدّعي فيها شيئًا لنفسه، أو لغيره، فإنّه يصرف عنه، ولا يقرب إلى ما لا( 3) يدّعي فيه شيئًا. وليس بينهما أيمان، ولا خصومة. .« وكذلك إن نكلا جميعًا » 1) في أ زيادة ) ناقصة « صاحبه، ولم يحكم لأحدهما بشيء. وكذلك إن نكلا جميعًا، صرف كلّ واحد منهما عن » ( 2) من أ. 3) ناقصة من م. ) الجزء الرابع عشر باب [ 25 ] : في الحكم بين الخصمين فيما ليس في أيديهما لهما أو لغيرهما 305 | :.`dCE`°ùe } وإن ادّعاها لغيره لغائب أو يتيم، فزعم أنّه محتسب له، وأحضر بيّنة، بوكالة من الغائب أو( 1) اليتيم، فإنّه يحكم له بالبيّنة، وليس بينهما أيمان، إلّا أن يكون الغائب وكّله، وجعل له أن يستحلف، فله ذلك. فإن أحضر المدّعي البيّنة لنفسه أنّها له، وأراد المحتسب أو الوكيل يمينه بعد البيّنة، استحلفه له. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى كلّ واحد منهما أنّ الأرض أرضه وفي يده؛ فإنّ الحاكم يسألهما البيّنات على دعواهما. فإن أحضراها جميعًا، حكم بينهما بإثباتها في أيديهما جميعًا. وإن حلفا أو نكلا، فهو سواء بينهما في أيديهما. فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، أثبتها الحاكم في يد الحالف، وصرف النّاكل عنه. فإن طلبا الأيمان على اليد؛ استحلف كلّ واحد منهما، أنّه في يده دون هذا، ولا هي في يد الآخر. .( فإن حلفا جميعًا؛ صرف كلّ واحد منهما عن صاحبه( 2 وإن نكلا؛ صرفهما عن التّعدّي على بعضهما البعض. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ صرف النّاكل عن الحالف، ولا يثبت على الحالف شيء. .« و» 1) في أ ) ناقصة من أ. « فإن حلفا جميعًا؛ صرف كلّ واحد منهما عن صاحبه » (2) 306 المجلد التاسع .(1)« من لم يحلف على حقّه؛ فلا حقّ له » : ‰ الحجّة: قوله وإن طلبا الأيمان على أنّه لا حقّ( 2) للآخر فيها؛ استحلفهما الحاكم، واستحلف كلّ واحد منهما لخصمه، ما يعلم أنّ لخصمه في هذه الأرض حقّا مما يدّعي منها. وإن طلب أحدهما الأيمان على الأصل، وطلب الآخر اليمين على اليد، استحلف على الأصل، ولم ينظر في طلب اليمين على اليد. فإن أبى طالب( 3) اليد أن يحلف، أو يستحلف صاحبه، استحلفه( 4) على الأصل، وصرف صاحب اليد عن صاحب الأصل، ولم يحكم لصاحب اليد. 1) لم أجده بهذا اللفظ. ) .« على أنهما » 2) في أ ) وهو خطأ. « فإن طلب » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر 307 [26] UEH .BEaE.àj .E.°üîdG ..àNG GPEG .«à.q«.dG »a (1)¬H ...ëj hCG رجلان ادّعى كلّ واحد منهما أرضًا أو دارًا في يد رجل آخر، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه اشتراها منه بكذا وكذا، فإنّه ينبغي أن يقضي بها لصاحب الوقت والشّراء الأوّل منهما. فإن وقّتت إحدى البيّنتين، ولم توقّت الأخرى، فإنّه ينبغي له أن يقضي بها لصاحب الوقت والبيّنة التي وقّتت؛ لأنّها أثبت. وإن لم توقّت إحدى البيّنتين وقتًا؛ فهي بينهما إذا استوت البيّنة( 2)، ولم تكن في يد أحدهما. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى كلّ واحد منهما على الآخر، أنّه باع له أرضًا، وهي في يد ( أحدهما، فإنّه يحكم بها للذي ليست في يده الأرض؛ لأنّه هو المدّعي، وبيّنته( 3 مقبولة، والقضاء له واجب. وقال بعض: يقضي بها للذي هي في يده، والأوّل أحبّ. .« يحتملان » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فبينته » وفي م .« في بينته » 3) في ب ) 308 المجلد التاسع وإن لم توقّت البيّنة، وشهدت بيّنة كلّ واحد منهما أنّها له، باعها له الآخر؛ فقال من قال: بينهما نصفان. وكذلك رأينا. قال أبو المؤثر: إذا استوت بيّنتهما؛ فهي للذي هي في يده، مع يمينه، ويثبت له الشّراء دون الآخر. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجل دارًا، في يد رجلين: أحدهما باعها له، والآخر سلّمها إليه، وأقام البيّنة على ذلك. ولا يعرف الشّهود أيّهما الذي باع، ولا الذي سلّم. فإنّ شهادتهما ليست بشيء، ولا للمدّعي شيء. | :.`dCE`°ùe } رجلان يدّعيان أرضًا في يد رجل، فأقام أحدهما البيّنة أنّه اشتراها بألف درهم، وقبضها( 1)، وأقام الآخر البيّنة أنّه ارتهنها بألف درهم، وقبضها، فإنّه ينبغي أن يقضي بها للأوّل منهما. فإن لم يعلم أيّهما الأوّل، فإنّه يقضي بها للمشتري، ويبطل الرّهن. وهو أحبّ إلينا. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه ارتهنها بألف درهم، ولم توقّت البيّنة، .( فإنّه يكون لكلّ واحد منهما نصفها، رهن بحقّه( 2 .« أو قبضها » 1) في أ ) .« بحقّه رهنا » 2) في ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 26 ] : في البيّنتين إذا اختلف الخصمان يتكافآن أو يحملان به 309 | :.`dCE`°ùe } وإن أقام رجل البيّنة على دار أو أرض، أنّها كانت لجدّه، وأنّه مات وتركها ميراثًا لأبيه( 1) وعمّه، ثم مات أبوه، وترك حصّته منها ميراثًا له، لا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام عمّه البيّنة، أنّ أخاه والد هذا، مات قبل أبيه( 2). وورث أبوه .( منه السّدس، ثم مات أبوه، وورثه هو( 3 فقال: يمضي شهود الأوّل، ويبطل شهادة شهود الآخر. وقول: يبطل كلّه؛ لأنّ إحداهما كاذبة. وقول: يعطي ابن الأخ الذي أشهد( 4) له بالنّصف الرّبع، ويعطي العمّ الذي أشهد( 5) له بالكلّ ثلاثة أرباع. ويعطي العمّ سدس مال أخيه، الذي أنكره ابن أخيه من صلب مال أخيه، ولا يرث( 6) مما ورث أخوه من أبيه. قال أبو المؤثر: للعمّ ثلث مال أخيه؛ لأنّه صحّت له البيّنة، ولابن الأخ ثلث الدّار؛ لأنّ البيّنة شهدت للعمّ بالكلّ، وشهدت للآخر بالنّصف. فقسّمها بينهم من ثلاثة: للعمّ سهمان، ولابن الأخ النصف( 7) سهم. أبو الحواري: هذان يورثان من بعضهما بعضًا، مثل الغرقى. مات الجدّ، وقسم ماله بين ابنيه، ومات الابن، فأعطيت أباه( 8) السّدس من ماله، فيكون لابن الابن نصف مال جدّه، ويكون للعمّ نصف مال أبيه، وسدس أبيه، من مال ولده، من صلب مال ولده. .« لابنه » 1) في أ و ب ) .« ابنه » 2) في أ ) .« هو » وفي أ زيادة ،« هذا » 3) في أ و ب ) .« شهد » 4) في م ) .« شهد » 5) في م ) .« يورثه » 6) في م ) .« للنصف » 7 ) ناقصة من م. وفي أ ) .« اياه » 8) في أ و ب ) 310 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } فإن ارتفع رجلان حرّان، وعبد تاجر لأحدهما، وعليه دين. وفي أيديهما جميعًا أرض أو دار، يدّعيها كلّ واحد منهم، جعلت بينهم أثلاثًا. فإن لم يكن على العبد دين؛ جعلت بين الحرّين نصفين. أبو المؤثر: هذا إن كان دين العبد يحيط بثلث الدّار، وإن كان أقلّ من ذلك؛ كان ما بقي من ثلث الدّار بعد دين العبد، بين الحرّين نصفين. الجزء الرابع عشر 311 [27] UEH .ô«¨d A»°T ..j »a .e ..Y iƒY.q dG ..M »a وإذا ارتفع رجلان، فادّعى أحدهما دارًا أو أرضًا في يد الآخر، أنّها لفلان، وأنّه هو اشتراها منه. فإن أقام البيّنة الذي في يده الدّار، أنّ فلانًا ذلك أو غيره، أسكنه هذه الدّار، ووكله في حفظها، أو رهنها( 1) في يده، أو أجّره إيّاها، فلا خصومة بينه وبين المدّعي فيها. وإن لم تقم بيّنة على ذلك، أو قال: إنّ هذه الدّار ليست لي. والدّار في يده، فهو خصم في جميع ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن أقام المدّعي البيّنة أنّ صاحب هذه الدّار وكّله في قبضها، أو باعها له، فإنّ الحاكم يدفعها إليه بالوكالة، ولا يحكم له بالشّراء، حتّى يحضر الخصم. | :.`dCE`°ùe } في القاضي إذا اتّهم مدّعي الوكالة والوديعة والعارية، وظنّ أنّه يريد أن يدفع الخصومة عن نفسه. هل له أن لا يقبل منه البيّنة على ذلك، ويجعله خصمًا؟ قال بعضهم: إذا كان الشّهود يشهدون بالوكالة والوديعة والعارية، من رجل .« وهنها » وفي ب .« أرهنها » 1) في أ ) 312 المجلد التاسع مسمّى أو معروف، لم يكن بين المدّعي وبين من في يده الخصومة، حتّى يحضر الذي وكّله، أو استودعه، أو أعاره؛ لأنّه قد أحال على خصم معروف. فعلى المدّعي أن يطلب خصمه. فإن قال الشّهود: نعرف وجهه إن رأيناه، ولا نعرف اسمه ولا نسبه، لم يلتفت إلى ذلك. وكان الذي في يده الشّيء خصمًا. قال غيره: قد قيل: إذا ادّعى عليه ما هو في يده، لا( 1) خصومة عليه، والخصومة على المقرّ له، إن كان حاضرًا. فإن كان غائبًا؛ أقام الحاكم للغائب وكيلًا يخاصم. وقول: إنّه خصم على كلّ حال، مزيل ما في يده بالإقرار، فيحلف لقد أقرّ له، ولا نعلم( 2) لهذا فيه حقّا. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت دار في يد رجل، وادّعى رجل أنّها له، وأنّه أجّره إيّاها، وادّعى آخر أنّها له، وأنّه أودعه إيّاها. فكلّ واحد منهما مدّع، وعلى كلّ واحد منهما البيّنة. فإن أقام كلّ واحد منهما البيّنة على ما ذكرناه؛ فإنّه يقضي بها بينهما نصفين. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت في يد رجل( 3)، وادّعى رجل أنّه غصبه إيّاها، وأقام على ذلك بيّنة، وادّعى آخر أنّه أقرّ بها، وأنّها وديعة له، وأقام بيّنة، فإنّه يقضي بها لصاحب الغصب، ولا يقضي بها لصاحب الإقرار له بشيء. ولا يجوز الإقرار فيما غصب هذا. وصاحب الغصب هو المدّعي، وعليه البيّنة. .« فلا » 1) في م ) .« يعلم » 2) في أ ) .« دار » 3) في م زيادة ) الجزء الرابع عشر 313 [28] UEH E.àëq °U ±.àNGh .«dG iƒYO »a ..ëdG وإذا ادّعى رجلان عبدًا أو مالًا، وليس هو( 1) في يد أحدهما، فإنّ الحاكم لا يحكم لهما، ولا لواحد منهما به، ولا بشيء منه، ويدعوهما بالبيّنة. فإن أقام أحدهما البيّنة؛ حكم له بذلك. وإن طلب الآخر يمينه؛ فعليه له اليمين. وإن أقاما جميعًا البيّنة؛ حكم به لهما، فأوجب لهما الشّركة فيه، واستحلفهم لبعضهم بعضًا، يحلفّ كلّ واحد منهما، ما يعلم للآخر فيما يدّعي في هذه الأرض ح . قا. وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ حكم بها للذي حلف عليها، ويصرف عنه الآخر. وإن نكلا جميعًا؛ فهما بمنزلة الحالفين. وإن طلبا لما أعجزا البيّنة يمين بعضهما بعضًا؛ استُحلفا. فإن حلفا؛ صرف كلّ واحد منهما عن صاحبه. | :.`dCE`°ùe } وإذا تداعيا دارًا، فذكر كلّ واحد منهما أنّها في يده؛ فكلّ واحد مدّع، وعليه البيّنة. 1 ) ناقصة من أ. ) 314 المجلد التاسع فإن أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها في يده؛ جعل في يد كلّ واحد منهما نصفها. فإن أقام أحدهما؛ قضيت بها له. فإن لم تقم لهما بيّنة، وطلب كلّ واحد منهما يمين صاحبه ما هي في يده؛ فعلى كلّ واحد منهما أن يحلف ما هي في يده. وإن حلفا؛ لم يجعلها القاضي في يد واحد منهما، وأيّهما نكل على اليمين؛ لم يجعلها في يده، ونهاه أن يتعرّض لها، أو أن يتعرّض للآخر فيها. وإذا وجدها القاضي في يد غيره؛ لم ينزعها من يده للذي( 1) أنفذ( 2) بين هذين. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان العبد في يد رجل، فادّعاه آخر، وأقام البيّنة أنّه كان في يده أمس، فإنّه لا يقبل منه البيّنة على هذا؛ لأنّه قد يكون في يده ما ليس له. وقال غيره: قول: إنّ صاحب يد أمس أولى من صاحب يد اليوم. وقيل: صاحب يد اليوم أولى من صاحب يد أمس؛ ولو أقام البيّنة أنّ هذا العبد أخذه هذا من هذا، أو انتزع العبد منهم( 3)، أو اغتصبه منه، أو غلبه على العبد، فأخذه منه، أو شهدوا أنّه أبق من هذا، فأخذه هذا، أو شهدوا أنّه أرسله في حاجة، فاعترضه هذا من الطّريق، فذهب به، فإنّ هذه شهادة ثابتة، تقبل منه، ويقضى له بالعبد. وإن لم تكن له بيّنة؛ فعلى الذي في يده العبد اليمين. .« الذي، نسخة: للذي » 1) في ب ) بلا نقط. « نفد » وفي ب .« انقذ » 2) في أ ) .« منه » 3) في م ) الجزء الرابع عشر 315 [29] UEH .GQELE’G »a ihEY.q dG .E.MCG »a وإذا ادّعى رجل على رجل أنّه أجّره داره بعشرة دراهم، وأقرّ صاحب الدّار أنّه أجّره بيتًا منها معلومًا بخمسة دراهم؛ فكلّ واحد منهما مدّع قبل صاحبه، وعلى كلّ واحد منهما البيّنة فيما يدّعي. فإن أقاما البيّنة جميعًا؛ جعلت الدّار كلّها إجارة( 1) بخمسة عشر درهمًا، أخذ ( كلّ واحد منهما على دعواه، أخذ بيّنة صاحب الدّار على دعواه، إذا( 2) فضل( 3 الأجرة، وبيّنة( 4) المستأجر على دعواه، فضل( 5) السّكن. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا ادّعى أنّه استأجرها شهرًا بدرهم، وادّعى صاحب الدّار أنّه أجّره( 6 خمسة عشر يومًا بدرهمين. فكلّ واحد منهما مدّعٍ. وعلى كلّ واحد منهما البيّنة فيما يدّعي من الفضل. .« إجارة » وفي ب زيادة ،« أجرة » 1) في أ و ب ) 2) ناقصة من ب و م. ) .« فصل » 3) في أ ) .« ونيّته » 4) في أ ) بلا نقط. « فصل » وفي ب .« افصل » 5) في أ ) .« استأجرها » 6) في م ) 316 المجلد التاسع وإن لم تقم لهما بيّنة؛ حلف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه. وإن حلفا جميعًا؛ انقضت الإجارة، وأيّهما نكل لزمه دعوى صاحبه. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى أنّه استأجر منه هذه الدّابّة إلى بغداد بخمسة دراهم( 1). وقال صاحبها: أجّرتُكها إلى قصر بني هبيرة، بعشرة دراهم. فكلّ واحد منهما مدّعٍ، وعلى كلّ واحد منهما البيّنة. فإن أقاما جميعًا البيّنة، جعلتها إلى بغداد بعشرة دراهم، أخذ بيّنة كلّ واحد منهما، على دعوى صاحبه. فإن لم تقم لهما بيّنة، حلف كلّ واحد منهما، على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعًا، نقضت( 2) الأجرة. وإن كان قد سار على الدّابّة إلى بغداد، ولم تقم لهما( 3) بيّنة، وحلف المستأجر على دعوى صاحبه. فإنّ على المستأجر خمسة دراهم. فإن كان قد سار عليها بعض الطّريق؛ جعلت له بحساب خمسة دراهم إلى بغداد. | :.`dCE`°ùe } وإن ادّعى رجل دابّة في يد غيره، وأنّه استأجرها منه، فأنكر، فالمدّعي في هذا هو المستأجر، وعليه البيّنة. فإن لم تكن له بيّنة؛ فعلى المنكر اليمين. .« إلى بغداد » 1) في أ زيادة ) .« انقضت » 2) في م ) .« لها » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 29 ] : في أحكام الدّعاوى في الإجارات 317 فإن كان صاحب العبد ادّعى الإجارة، وجحد المستأجر، فإنّ صاحب العبد هاهنا هو المدّعي، وعليه البيّنة. وإن لم تكن له بيّنة؛ فعلى المستأجر اليمين. فإن نكل عن اليمين( 1)؛ لزمه دعوى صاحبه. | :.`dCE`°ùe } معروف، فادّعى أنّه قد عمل، فأنكر الآخر. ٍ فيمن أجّر أجيرًا، لعمل شيء فإذا تقاررا بالكراء، وكان العمل مثل كتاب يبلغ، أو أمر غائب غائب، فالقول قول الأجير، أنّه قد فعل، وله الكراء. وإن كان من الأعمال الحاضرة، مثل البناء ونحوه، وقف عليه، حتّى يعلم أنّه قد عمل( 2)، ثم له حقّه. واليمين في هذا: أن يحلف الأجير: أنّ له على هذا كذا من هذا الذي يدّعيه. ناقصة من ب. « عن اليمين » ( 1) .« عمله » 2) في م ) 318 المجلد التاسع [30] UEH ïjQEàq dG ..Y (1)..«q .dG ..M »a فإذا أقام رجل البيّنة على العبد: أنّه عبده منذ سنة، وأقام الذي هو في يده البيّنة، أنّه في يده( 2) منذ سنتين. قال بعضهم: هو للذي هو في يده. وبعضهم يقول: هو للمدّعي، ولا أقبل من الذي في يده البيّنة. ثم ارجع إلى القول الأوّل: العبد للذّي هو في يده، في قول أصحابنا. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في يد رجل، فأقام رجل البيّنة: أنّه له منذ سنة، وأقام الآخر البيّنة: أنّه له منذ سنتين، فإنّه يقضي به لصاحب السّنتين، في قول بعضهم. .( وقول: بينهما نصفان( 3 وإذا كانت الدّابّة في يد رجل، فأقام رجل البيّنة: أنّها له منذ عشر سنين. فنظر الحاكم في سنّها. فإذا هي بنت ستّ سنين، فلا تقبل بيّنته على ما ادّعى. .« الحكم بالبينة » 1) في م ) .« أنه له منذ » ناقصة من ب. وفي م « أنه في يده » ( 2) .« نصفين » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 30 ] : في حكم البيّنة على التّاريخ 319 | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار في يد رجل، فادّعاها رجل، وأقام البيّنة أنّها له منذ سنة. وأقام رجل البيّنة أنّه اشتراها من رجل آخر، وهو يومئذ يملكها منذ سنتين، فإنّه يقضي بها لصاحب الشّراء؛ لأنّه أولى بها. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدار في يد رجل، فأقام آخر عليها البيّنة أنّها له منذ سنة. وأقام الذي في يده البيّنة أنّها له، ولم يوقّت وقتًا، وشهدوا بها، فإنّه يقضى بها للمدّعي. وكذلك لو وقّت( 1) شهود الذي في يده، منذ سنة، أو أقلّ أو أكثر. وكذلك لو قال: هي له من ميراث، أو شراء، أو( 2) بوجه من وجوه الملك، فإنّ المدّعي أحقّ بها. | :.`dCE`°ùe } ولو أقام المدّعي البيّنة أنّها له، ولم يوقّت( 3) وقتًا، وشهد الشّهود للذي في يده أنّها له منذ سنة، فإنّي أقضي بها للمدّعي؛ لأنّ شهود المؤخّر لم يوقّتوا. وإذا أقاما جميعًا البيّنة؛ فالذي في يده أولى بها، في قول أصحابنا. .« وقتت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« توقت » 3) في أ و ب ) 320 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } والبيّنتان على العطيّة لزوج، أو ولد، إذا لم يعلم الأول منهما، فهي بينهما، وعلى الزّوج، ولا يقبل قولهما اليوم؛ لأنّهما لا إحراز عليهما. ولو كان على .( أحدهما إحراز لكان للآخر، حتّى يصحّ إحراز هذا( 1 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان في يده شيء، فادّعاه آخر، وأقام البيّنة أنّه له منذ سنة، أو سنتين. وشكّ الشّهود في ذلك، وأقام الذي في يده بيّنة أنّه له منذ سنتين، فلا يقضي به للمدّعي، ولكن يقضي به للذي هو في يده؛ لأنّ شهوده قد وقّتوا وقتًا، وشهدوا أنّه كان له منذ عام أوّل. وشكّت بيّنة المدّعي في الوقت. ولو وقّت شهود المدّعي بيّنة بعد( 2) سنة، ووقّت شهود الذي في يده سنة أو سنتين، قضيت به للمدّعي. | :(3).`dCE`°ùe } وإذا كانت أرض في يد رجلين، فأقام أحدهما البيّنة أنّها له منذ سنة. وأقام الآخر البيّنة أنّها له منذ سنتين، فإنه يقضى بها لصاحب السّنتين. فإن أقام أحدهما البيّنة أنّ ثلثها له منذ سنة، وأقام الآخر البيّنة أنّ ثلثها له منذ سنتين، فإنّما يقضى بالثّلثين لصاحب السّنتين، وأترك في يد صاحب السّنة الثّلث. .« الإحراز » 1) في م ) .« مذ » 2) في ب ) 3 ) زيادة من م. ) الجزء الرابع عشر باب [ 30 ] : في حكم البيّنة على التّاريخ 321 | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الأمة في يد رجل، فادّعاها رجلان. فأقام أحدهما البيّنة أنّها له منذ سنة، وأنّه أعتقها عن دَين منذ سنة. وأقام الآخر البيّنة أنّها أمته منذ سنة، وأنّه أعتقها عن دَين منذ سنة، فإنّه يقضى بها لصاحب الأوّل، في قول بعضهم. وقول بعضهم: الأوّل، وهي حرّة، والبيّنة بيّنته. قال غيره: ،( إن كان أراد أنّ الأوّل ادّعاها أنّها له منذ سنتين، وأنه أعتقها منذ سنتين( 1 وادّعاها الآخر أنّها له منذ سنة، وأنّه أعتقها منذ سنة، فيعجبني يثبت عليها منذ سنتين من الأوّل، ويبطل دعوى الآخر وبينّته؛ لأنّه قد صحّ عتقها. فلا ترجع رق.ا .( بعد صحّة العتق والوقت( 2 ناقصة من أ. « وأنه أعتقها منذ سنتين » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. وفي ب أضيفت بعد نقطة النهاية، فلعلها في نسخة دون أخرى. ) 322 المجلد التاسع [31] UEH E.a.àNGh .E.«q .dEH .q °üj Ee .E.MCG (1)»a âbƒdGh .°UC’G »a أبو صفرة: وإذا كانت الدّابّة في يد رجل، فادّعاها آخر، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة: أنّها دابّته، وأنّه أنتجها عنده، فإنّ( 2) بعضهم قال: يقضي بها بينهما نصفين. وإن وقّتت إحداهما وقتًا، ووقّتت بيّنة الآخر وقتًا، فإنّي أنظر إلى سنّ الدّابّة. فإن كان على أحد الوقتين، قضيت بها لصاحبه. وإن كان على غير الوقتين، أو كانت( 3) مشكلة، فإنّي أقضي بها بينهما نصفين. وكذلك الولادة والنّتج، وكلّ واحد منهما، مثل الولادة. | :.`dCE`°ùe } فإن أقام الذي في يده البيّنة أنّه أنتج هذا، وهو له، أو نتجت هذه الدّابّة عنده، أو هي له، قضيت بها للذي هي( 4) في يده، على المدّعي. وهو قول بعضهم. 1 ) زيادة من م. ) .« ان » 2) في أ و ب ) .« كان » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 31 ] : في أحكام ما يصحّ بالبيّنات واختلافها في الأصل والوقت 323 وإن وقّتت بيّنة الذي هي( 1) يده وقتًا، ووقّتت بيّنة المدّعي وقتًا آخر. وكان سنّ الدّابّة، على وقت بيّنة المدّعي، فإنّي أقضي بها للمدّعي. .( وإن كانت على وقت الذي هي في يده، قضيت بها له( 2 وإن كانت مشكلة؛ قضيت بها للذي هي في يده. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان ثوب الخزّ في يد رجل، فادّعى رجل أنّه( 3) ثوبه نسّجه، وأقام على ذلك بيّنة، وأقام( 4) الذي هو في يده البيّنة، على مثل ذلك، فإنّه ينظر في مثل ذلك. فإن كان مما ينسج( 5) مرّتين، قضى به( 6) للمدّعي. وإن كان مما لا ينسج إلّا مرّة واحدة، قضى به للذي هو في يده. وإن كان مشكلًا، لا يستبين أَمَ . رتين ينسج أو مرّة، فإنّه يقضي به للمدّعي، حتّى يعلم أنّه مما لا ينسج مرّتين. وهو قول بعضهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان نصل سيف في يد رجل، فأقام آخر البيّنة: أنّه سيفه ضربه، وأقام الذي في يده البيّنة، على مثل ذلك، فإنّه ينظر في ذلك. ويسأل أهل .( العلم به( 7 .« هو » 1) في أ ) .« له بها » 2) في أ ) .« ان » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« نسج » 5) في أ ) .« بها » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من أ. ) 324 المجلد التاسع من الضّياء: قلت( 1): فإن كان يضرب مثله مرّتين، فإنّه يقضي به للمدّعي. .( وإن كان لا يضرب إلّا مرّة واحدة، فإنّه يقضي به للذي هو في يده( 2 | :.`dCE`°ùe } ،( وإذا كان غزل( 3) في يد امرأة، فأقامت( 4) أخرى البيّنة: أنّه غزلها غزلته( 5 وأقامت التي هو في يدها البيّنة على مثل ذلك، فإنّه يقضى به للذي هو في يدها. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الحليّ في يد امرأة، فأقامت امرأة أخرى البيّنة: أنّه حليّها صاغته، وأقامت التي هو في يدها البيّنة، على مثل ذلك، فإنّه يقضى به للمدّعية، على الذي في يدها؛ لأنّ هذا يصاغ غير( 6) مرّة. | :.`dCE`°ùe } ،( وإذا كانت الدّار في يد رجل، فأقام الرّجل البيّنة: أنّها( 7) دار جدّه، اختطها( 8 ثم تعلّق الميراث، حتّى انتهت إليه. فأقام الذي هو في يده البيّنة، على مثل ذلك؛ فإنّه يقضى بها للمدّعي، على الذي هي في يده؛ لأنّ الخطّة قد تكون غير مرّة. .« قله » وفي ب .« قلة » 1) في أ ) .« يدها » 2) في أ ) .« الحلي » 3) في أ ) .« امرأة » 4) في أ زيادة ) .« حليتها صاغته » 5) في أ ) .« لا يصاغ إلا » 6) في م ) .« أنه » 7) في أ ) .« احيطها » 8) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 31 ] : في أحكام ما يصحّ بالبيّنات واختلافها في الأصل والوقت 325 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الصّوف في يد رجل، فأقام رجل البيّنة: أنّه صوفه جزّه من غنمه، وأقام الذي هو في يده البيّنة، على مثل ذلك، قُضي به للذي هو في يده؛ لأنّ الجزّ لا يكون إلّا مرّة واحدة. وكذلك المرعى والجزّ والشّعر. | :.`dCE`°ùe } وكذلك الجزّ، يكون في يد رجل، فأقام البيّنة أنّه جزّه من جلوده، وأقام الذي هو في يده البيّنة، على مثل ذلك( 1)، فإنّه يقضى بها للمدّعي لأنّ النخل تعرّش غير مرّة، وكذلك الكرم والشجر. قال غيره: قيل: يقضى به للذي( 2) في يده، لليد واستواء البيّنات. والأوّل قول بعض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الحنطة في يد رجل، فأقام الآخر البيّنة: أنّها حنطة زرعها في أرضه، وأقام الذي هو في يده البيّنة، على مثل ذلك، فإنّه يقضى بها للمدّعي؛ لأنّ الزّرع قد يكون غير مرّة. قال غيره: أحبّ أن يُقضى بها للذي هي في يده. فإنّه يقضي به للذي هو في يده. قال غيره: وإذا كانت النّخل والأرض، في يد رجل، » 1) في م زيادة ) فأقام الآخر البيّنة: أنّه نخله وأرضه، وأنّه غرس هذا النّخل فيها، وأقام الذي هو في يده البيّنة على .« مثل ذلك .« بها، نسخة: به، للذي هي » 2) في ب ) 326 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت أرض فيها زرع، فأقام رجل( 1) البيّنة: أنّ الزّرع والأرض له، وأنّه زرعه فيها، وأقام الذي في يده البيّنة على مثل ذلك، قُضي بها للمدّعي، من قبل أنّه أقام البيّنة على الأرض، والأرض لا تنتج. | :.`dCE`°ùe } وكذلك قطن أو( 2) كتّان، في يد رجل، أقام آخر البيّنة، وادّعى أنّه زرعه، في أرض له في يديه، وخرج منها ذلك، وأقام الذي في يده البيّنة أنّه( 3) له، وأنّه زرعها( 4) في أرض له أخرى، في يده، وأنّه خرج منها ذلك، فإنّه يُقضى بها للمدّعي؛ لأنّه يزرع غير مرّة. والحنطة والشّعير والحبوب، وكلّ ما يزرع، مما يكال ويوزن، فهو على مثل ذلك، ويُقضى بها للمدّعي؛ لأنّه كلّما زرع أو قد زرع( 5) الرّجل في أرضه، وهو لا يشبه الصّوف والمرعى؛ لأنّ هذا مما يخرج منه، كان لصاحب الغنم. قال غيره: إذا كانت الخصومة على شيء، في يد أحدهما، واستوت البيّنات فيه، على معنى واحد، أعجبني أن يكون للذي في يده لليد، واستواء البيّنات. | :.`dCE`°ùe } ولو كان لهذا القطن شجر نابت( 6) في أرض، في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنّها أرضه، وأنّه زرع فيها هذا القطن، وأقام الذي هي في يده البيّنة .« آخر » 1) في أ ) .« ان قطن و » 2) في أ ) .« نسخة: انه » وفي أ زيادة ،« أنها » 3) في أ و ب ) .« زرعه » وفي م .« نسخة: زرعها » 4) في أ زيادة ) .« يزرع » 5) في أ و م ) .« ثابت » 6) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 31 ] : في أحكام ما يصحّ بالبيّنات واختلافها في الأصل والوقت 327 أنّها أرضه، وأنّه زرع فيها هذا القطن، فإنّه يُقضى بالأرض والقطن للمدّعي، على هذا الذي في يديه؛ لأنّه أقام البيّنة على الأرض. وما كان فيها من زرع؛ فهو تبع لها. | :.`dCE`°ùe } وكذلك دار في يد رجل، ادّعاها آخر، وأقام البيّنة أنّها داره، بناها( 1) هذا البناء، وأقام الذي في يده البيّنة على مثل ذلك، فإنّه يُقضى بالدّار والبناء للمدّعي، على هذا الذي في يده؛ لأنّ الدّار والبناء مخالف للولادة والنّتج. قال غيره: للذي هي في يده. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ أمة في يد رجل، ادّعاها آخر، أنّها أمته، ولدت عنده، من أمة في يده( 2)، وأقام الذي في يديه( 3) البيّنة أنّها أمته، ولدت في ملكه، من أمته هذه، التي هي في يده، فإنّه يُقضى بها للذي هي في يده. ولو كان المدّعي أقام البيّنة على أمّها، التي هي عند المدّعى عليه: أنّها أمته، وأنّها ولدت في ملكه، وأقام الذي في يديه( 4)، على مثل ذلك، فإنّه يُقضى بها وأمّها( 5) للمدّعي؛ لأنّه أقام البيّنة على أمّها، ولم يذكر( 6) أحد منهما في الأمّ ولادة. وكذلك الحيوان. .« وبناها » 1) في أ ) .« يديه » 2) في أ ) .« يده » 3) في ب ) .« البينة » 4) في م زيادة ) .« على مثل ذلك » 5) في أ زيادة ) ناقصة من ب. « ولم يذكر » ( 6) 328 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وكذلك الصّوف في يد رجل آخر، وأقام آخر البيّنة، أنّه صوفه، جزّه من شاته هذه وهي في ملكه. وأقام الذي في يده البيّنة( 1) أنّه جزّه من شاة له أخرى، فإنّه يُقضى به( 2) للذي في يده. ولو أقام المدّعي البيّنة على الشّاة، التي هي عند المدّعى عليه، أنّها شاته، وأنّه جزّ هذا الصّوف منها بملكه، وأقام الذي في يده البيّنة، على مثل ذلك، فإنّه يُقضى بها للمدّعي؛ لأنّه أقام البيّنة على الأصل، ولم ينسب واحد منهما الأصل إلى الولادة عبده. قال غيره: ذو اليد أولى. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عبد في يد رجل، فادّعى آخر أنّه عبده، ولد في ملكه من أمته هذه، ومن عبده هذا. وأقام على ذلك البيّنة، وادّعى الذي في يده البيّنة( 3) أنّه عبده، وأقام البيّنة أنّه عبده، ولد في ملكه من أمته هذه، ومن عبده هذا. فإنّه ( يُقضى به للذي هو في يده. ويكون ابن عبده وابن أمته، ولا يكون عبدًا( 4 للآخر، ولا ابن أمته، ولا يُقضى به له. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان العبد في يد رجل، وأقام آخر البيّنة أنّه عبده اشتراه من فلان، وأنّه ولد في ملكه فلان، الذي باعه إيّاه، وأقام الذي في يده البيّنة أنّه عبده، اشتراه من رجل آخر، وأنّه ولد في ملكه، فإنّه يُقضى به للذي هو في يده. 1 ) زيادة من م. ) .« بها » 2) في م ) .« العبد » 3) في أ ) .« عبدًا » 4) في ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 31 ] : في أحكام ما يصحّ بالبيّنات واختلافها في الأصل والوقت 329 ولو لم تقم بيّنة على ذلك، وأقام البيّنة: أنّه عبده، ولد في ملكه، قُضي به له أيضًا. ولو لم تقم بيّنة على ذلك، وأقام بيّنة أنّ أباه مات، وتركه ميراثًا له، وأنّه لا وارث له غيره، وأنّه ولد في ملك أبيه، قُضي له به أيضًا. ولو لم تقم بيّنة على ذلك، وأقام البيّنة على وصيّة، أو هبة مقبوضة، أو صدقة مقبوضة، وأنّه ولد في ملكه الذي وصل إليه من قبله( 1)، فإنّه يُقضى به له أيضًا. ولو لم تقم بيّنة على الولادة، في شيء من ذلك، قُضي به للمدّعي. والنّتاج والنّتيج( 2) في ذلك، ومثله سواء. قال غيره: إذا استوت البيّنات، فذو اليد أولى. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام( 3) آخر البيّنة أنّه عبده، ولد في ملكه، ولم يسمّوا أمّه، وأقام آخر البيّنة أنّه عبده، ولد عنده( 4) من أمته هذه، فإنّه يُقضى به للذي الأمة في يده. وإن شهدت شهود، للذي العبد في يده، أنّه ابن هذه الأمة الأخرى، وأنّها له، وأنّها ولدته في ملكه، فإنّه يُقضى بالعبد للذي هو في يده، ويقضى بالأمّ للذي العبد في يديه، الذي أقام البيّنة عليها. .« قبل » 1) في م ) 2 ) ناقصة من ب. ) .« وأقام » 3) في أ ) .« عبده » 4) في أ ) 330 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ولو كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنّه عبده، ولد في ملكه، من أمته هذه ومن عبده هذا. وأقام الذي في يده البيّنة: أنّه عبده، ولد في ملكه، من أمته هذه ومن عبده هذا، فإنّه يُقضى به( 1) بينهما نصفان. ويكون ابن الأمتين جميعًا، وابن العبدين جميعًا. وقال بعضهم: لا يثبت نسبه من الأمتين، بأنّ( 2) علمي يحيط، بأنّه لا تلده أمتان. وقد يشترك الأبوان. قال غيره: .( يعجبني أن يكون للذي في يده أمته( 3 ( ويعجبني أن يثبت نسبه من الأبوين ملك، ما لم( 4) يصحّ أنّ لأحدهما زوجًا( 5 ولد على فراشه. فإن كان كذلك؛ فالولد للفراش. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان قباء محش . وا، في يد رجل. فأقام آخر البيّنة: أنّه قباؤه، خاطه وحشاه، وقطعه في ملكه. وأقام الذي هو في يده البيّنة، على مثل ذلك، فإنّه يُقضى به للمدّعي؛ لأنّ هذا يُحشى غير مرّة. .( وكذلك الجبّة المحشوّة، وجبّة الحر والبرد والقرّ( 6 1 ) ناقصة من أ. ) .« فإن » 2) في م ) .« لعله أمه » 3) في ب زيادة ) زيادة من م. « ما لم » ( 4) .« او » 5) في أ زيادة ) .« الخزّ والبُرد والقزّ » 6) في ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 31 ] : في أحكام ما يصحّ بالبيّنات واختلافها في الأصل والوقت 331 وكذلك ما يقطع من الثّياب والأنماط والوسائد. وكذلك الثّوب المصبوغ بالعصفر والورس والزّعفران،( 1)يكون الثّوب في يد رجل، ويقيم آخر البيّنة أنّه صبغه بهذا العصفر، وبهذا الزّعفران، وبهذا الورس في ملكه، ويقيم الذي هو في يده البيّنة، على مثل ذلك، فإنّه يُقضى به للمدّعي؛ لأنّ هذا يعاد غير مرّة. وكذلك جميع الآنية من الحديد والصّفر والنّحاس والشّبه. وكذلك النّسج( 2) والخشب. قال غيره: يعجبني أن يكون للذي هو في يده، في هذا كلّه. | :.`dCE`°ùe } وآنية الخشب والأقداح، تكون( 3) في يد رجل، ويقيم آخر البيّنة أنّه عمله. ويقيم الذي هو في يده البيّنة، على مثل ذلك. فإن كان يكون غير مرّة فإنّه يُقضى به( 4) للمدّعي. وكذلك الخفاف والنّعال والقلانس والتّابوت والسّرير والقبّة. .« او » 1) في أ زيادة ) وفي ب بلا نقط. .« النسخ » 2) في أ ) .« يكون » 3) في أ ) .« يكون غيره مرّة، فهو » 4) في م ) 332 المجلد التاسع [32] UEH .ô«Z .e .dq ƒàj Eeh IO’ƒdGh êEà.q dG ..Y ..«q .dG »a وإذا كانت دابّة في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنّها نتجت عنده، ولم يشهدوا أنّها له، فإنّه لا يقضى بها له. وكذلك لو شهدوا على ثوب، أنّه غزل من قطنه ونسج، فإنّه لا يقضى به له؛ لأنّه قد يغزل من قطنه ما( 1) لا يملك. وكذلك لو شهدوا أنّ هذه الحنطة من زرعٍ، حُصد من أرض فلان، فإن صاحب الأرض أخذ الحنطة، لم يكن له؛ لأنّه لم ينسبه إلى ملكه. | :.`dCE`°ùe } وإن شهدوا على هذا التّمر أنّه أخذ من نخلة فلان، قُضي به له. ألا ترى .( أنّهم نسبوه إلى نخله( 2 ولو شهدوا أنّ هذا التّمر أخرج من نخلة فلان؛ فهو يملكه، قُضي به له. .« من » 1) في م ) .« نخلة » 2) في أ و م ) الجزء الرابع عشر باب [ 32 ] : في البيّنة على النّتاج والولادة وما يتولّد من غيره 333 قال غيره: إذا شهدوا أنّ هذا التّمر من نخل( 1) فلان؛ فيعجبني أن يكون له، حتّى يصحّ أنّه إذا شهدوا أنّه حصد منها، وهي في ملكه( 2)، وهي له. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو شهدوا أنّ هذا العبد ولّدته أمة فلان هذه، وهو يملكها، قُضي له بالعبد. وكذلك النّتاج، وهو مثل الولادة في هذا. | :.`dCE`°ùe } ولو شهدوا أنّ فلانًا غزل هذا الثّوب من قطن فلان، وهو يملك القطن، ونسج الثّوب، فإنّه يقضى على الذي غزل بمثل القطن. وإن قال صاحب الثّوب: أنا أمرته بأخذ الثّوب، ولا يشبه هذا الولادة والنّتاج؛ لأنّ هذا حيث غزل القطن، صار غاصبًا( 3)، فهو ضامن. وكذلك الدّقيق يشهد( 4) عليه الشّهود أنّ فلانًا طحن هذا الطحين الدّقيق، من حنطة فلان، وفلان يملك الحنطة، فإنّه لا يُقضى عليه بالدّقيق، ولكن يُقضى عليه بحنطة مثلها؛ لأنّه غاصب، فهو ضامن من حين طحنها. فإن قال صاحب الحنطة: أنا أمرته بأخذ الدّقيق. وهذا مثل القطن، ولا يشبه الولادة والنّتاج. .« نخلة » 1) في أ ) .« أم خرج منها. وهي في ملكه، أو » 2) في م زيادة ) .« عاصيًا » 3) في أ ) .« تشهد » 4) في م ) 334 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الدّجاج في يد رجل أو( 1) الحمام، أو شيء من الطّير مما يفرخ. فأقام رجل البيّنة أنّه فرخ في ملكه، وهو له، وأقام الذي في يده البيّنة على مثل ذلك، فإنّه يقضي بها( 2) للذي هو في يده. وهذه( 3) مثل الولادة والنّتاج. | :.`dCE`°ùe } وإن كان في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنّها( 4) له، وأنّه فرخه في ملكه. وأقام .( الذي في ملكه البيّنة أنّها( 5) له، قُضي به للمدّعي، في قولهم جميعًا( 6 | :.`dCE`°ùe } ولو كانت دجاجة في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنّ البيضة التي خرجت هذه الدّجاجة منها، كانت له، لم يقض( 7) له بالدّجاجة؛ ولكن يقضى بها( 8) على صاحب الدّجاجة، بيضة مثلها لصاحبها، إذا أقرّ أنّه أفرخها. ولا يشبه هذا في هذه المنزلة الولادة والنّتاج. ألا ترى لو أنّ رجلًا، غصب رجلًا أمة، فولدت عنده، أو شاة، فنتجت عنده، فالأمة وولدها، والشّاة وأولادها، للمغصوب منه. .« والحمام » 1) في ب و م ) .« به » 2) في م ) .« وهذا » 3) في م ) .« أنه » 4) في م ) .« أنه » 5) في م ) 6 ) من هنا إلى آخر الباب وقع في م تغيير لمواضع الفقرات، واعتمدنا الترتيب الأصلي في أ و ب. ) والتغيير البارز الذي وقع في م هنا هو تأخير بعض المسائل إلى آخر الباب، كما فعل في مواطن سابقة، في عدة أبواب. .« له، قضيت » 7) في م ) .« له » 8) في أ زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 32 ] : في البيّنة على النّتاج والولادة وما يتولّد من غيره 335 | :.`dCE`°ùe } ،( ولو غصب بيضة دجاجة، فحضنها تحت دجاجة، فخرجت منها دجاجة( 1 كانت عليه بيضة مثلها. وقال قوم: إذا غصب الدّجاجة، فحضن عليها بيضة له، فجاء فرخ منها، فإنّه لصاحب الدّجاجة. | :.`dCE`°ùe } وإن شهد شهود أنّ هذه الحنطة من زرع هذا، وأنّ هذا الزّبيب من كرم هذا، وأنّ هذا التّمر من نخل هذا، فإنّه لا يُقضى بها للمدّعي. ولو لم تقم بيّنة بذلك، وأقرّ الذي هو( 2) في يده بأنّ هذا التّمر، وهذا الزّبيب والزّرع، من زرع كان في أرض هذا، أو من كرم هذا، أو من نخل هذا. وادّعى الآخر، فإنه يُقضى له بإقرار هذا، أنّه( 3) كان في أرضه. ولا يشبه هذا البيّنة. ألا ترى لو أنّ رجلًا أقام البيّنة على ثوب أنّه( 4) كان في يده؛ لم يُقض له به. ولو أقرّ أنّه كان في يده هذا، فإنّه يدفع إليه. | :.`dCE`°ùe } وفي الضّياء( 5): قال أبو زياد: إذا كانت دجاجة في يد رجل، فأقام الآخر ناقصة من أ. « فخرجت منها دجاجة » ( 1) 2 ) ناقصة من أ. ) .« ان » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) وجدتها في حاشيته أبو زياد: إذا كانت الدّجاجة في يد رجل، أو الحمام، أو شيء » 5) في م زيادة ) من الطّير، مما يفرخ. وأقام الرّجل البيّنة: أنّه فرّخ في ملكه، وهو له. وأقام الذي في يده البيّنة، .« على مثل ذلك، فإنّه يُقضى بها للذي هو في يده. وهذا مثل الولادة والنّتاج 336 المجلد التاسع البيّنة: إنّ البيضة التي خرجت منها هذه الدّجاجة، كانت له، قضيت له بالدّجاجة؛ لأنّها خرجت من ملك له. قال: هكذا وجدت في الأثر عن أصحابنا. وقال أصحاب الرّأي: يُقضى على صاحب الدّجاجة بيضة مثلها لصاحبها، إذا أقرّ أنّه أفرخها، ولا يشبه هذا الولادة والنّتاج. .( قال أبو زياد( 1): وهذا خطأ( 2 وكذلك قال أهل العلم، لا اختلاف بينهم، في رجل غصب جارية، فولدت عنده، فإنّ الجارية وولدها للمغصوبة منه. وكذلك البيضة، لما اغتصبها، فخرج( 3) منها دجاجة، كانت( 4) الدّجاجة لصاحبها، وكلّ ما تولّد من ملك إنسان شيء فهو له. قال أصحاب الرّأي: هذا بمنزلة رجل غصب رجلًا قفيزا من حنطة، فزرعه، فخرج منه عشرة أقفزة، فهذه العشرة كلّها للغاصب، وعليه قفيز حنطة مثل ما غصب، ويؤمر أن يتصدّق بالفضل. وقول: لا يتصدّق به. | :.`dCE`°ùe } قال أبو ثور: لو أنّ رجلًا اغتصب دجاجة، فباضت عنده بيضتين، فحضنت إحدى البيضتين، من غير أن يحضنها الغاصب، أو أخذ الغاصب البيضة الأخرى، .« ثور » 1) في م ) .« خطاء » وفي ب .« خطاه » 2) في أ ) .« فخرجت » 3) في م ) .« فكانت » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 32 ] : في البيّنة على النّتاج والولادة وما يتولّد من غيره 337 فجعلها تحت أخرى، فأفرختا جميعًا( 1)، أنّ( 2) الدّجاجة والفرخين( 3) لصاحب الدّجاجة الأولى. قال أبو المنذر: هذا يشبه مذهب الشّافعيّ. قال أصحاب الرّأي: والفرخ الذي فرخ تحتها لصاحبها، والفرخ الآخر للغاصب، وعليه مثل البيضة. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي محمّد: إذا ماتت الدّجاجة، ثم وجد في بطنها بيضة، فأفرخت، فخرج منها فرخ( 4)، فهو لربّها الذي ماتت في ملكه، جائز أكله. .« اجمعا، نسخة: جميعًا » 1) في أ ) .« فإنّ » 2) في م ) .« والفراخين » 3) في أ ) .« ففرخت فرخًا » 4) في م ) 338 المجلد التاسع [33] UEH .°ù.q dGh çGô«.dG »a iƒY.q dG ..M »a رجلان يدّعي أحدهما مالًا في يد الآخر، وأنّه وارثه، فإنّ الحاكم يكلّفه البيّنة، أنّه فلان بن فلان، وأنّ الميّت فلان بن فلان، يلقاه إلى أب قد سماه، وأنّه قد مات، وأنّه الساعة لا يعلم له وارثًا غيره. ولا يكلّفه أن يقول: ليس له وارث غيره؛ لأنّ ذلك غيب. وأنّ ذلك المال لذلك الميّت. ثم يُقضى له بالميراث. فإن جاء أحد بعد ذلك، فأقام البيّنة أنّه أبو ذلك الميّت، أو ابنه، أو على نسب، هو أقرب إليه، من نسب الأوّل، الذي حكم له بالميراث، فإنّه يأخذ منه الميراث، ويردّه إلى الذي أقرب. | :.`dCE`°ùe } وإن جاء رجل، فأقام البيّنة أنّ الميّت فلان بن فلان، من حيّ وقبيلة، وأنّه فلان بن فلان ابن عمّه، وعزله عن الأب والنّسب الذي صحّ مع الإمام، ( أنّه منه( 1)، وحكم به، فإنّ الإمام لا يقبل ذلك منه. ولا يحول نسبه، بعد أن( 2 ثبت معه. .« منعه » 1) في أ ) .« أن، نسخة: إذ » وفي ب .« إذ » 2) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 33 ] : في حكم الدّعوى في الميراث والنّسب 339 | :.`dCE`°ùe } أبو صفرة: في دار في يد رجل، أقام رجل عدلين، أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا، لا يعلمون له وارثًا غيره، وأنّه أخوه لأبيه وأمّه، والذي في يده الدّار منكر لذلك، فإنّه يقضي بالدّار بينهما نصفين. وكذلك إن كان المتنازعان رجلًا وابن أخيه، كلّ واحد منهما يدّعي أنّ أباه خلفه عليه؛ فهو بينهما نصفان. | :.`dCE`°ùe } ولو كان عبد في يد رجل، فأقام عليه رجل البيّنة أنّ أباه مات، وتركه ميراثًا لا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام آخر البيّنة أنّ أباه فلانًا مات منذ سنة، لا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام آخر البيّنة أنّ أباه فلانًا مات وتركه ميراثًا له منذ سنتين، لا يعلمون له وارثًا غيره، فإنّه يُقضى به لصاحب السّنتين، في قول بعضهم. وفي قول بعضهم: إنّه بينهم أثلاث، والوقت الأوّل والآخر( 1) وغير الوقت؛ في ذلك سواء. قال غيره: قد قيل: إنّ صاحب الوقت الآخر في هذا، أولى به؛ لأنّه يحتمل أن يتحوّل الشّيء بعد الأجل الأوّل، إلى هذا الذي مات آخر. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت أرض، في يد رجل، فادّعاها آخر، وأقام البيّنة أنّ أباه فلانًا مات، وهي في يده، لا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام آخر البيّنة أنّ أباه فلانًا 1 ) ناقصة من أ. ) 340 المجلد التاسع مات، وتركها ميراثًا لهذا، لا يعلمون له وارثًا غيره، فإنّه يُقضَى بها بينهما نصفان. وشهادة شهود هذا، أنّه مات وهي في يده، مثل قول الآخر: أنّ أباه مات وتركها ميرثًا له. وقد قيل: إنّ شهادة الملك أولى من شهادة اليد في هذا؛ إذا لم يكن تاريخ. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى عبدًا في يد آخر، أنّ أباه مات، وتركه ميراثًا، وأقام على ذلك البيّنة، وأنّهم لا يعلمون له وارثًا غيره. وادّعى آخر أنّه له، وأقام على ذلك البيّنة، فإنّه يُقضى به بينهما نصفان. | :.`dCE`°ùe } أمة في يد رجل، ادّعاها آخر، أنّها له، وأقام على ذلك البيّنة أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا، لا يعلمون له وارثًا غيره. وأقام الآخر البيّنة أنّه اشتراها من أبي هذا، ونقده الثّمن، فإنّه يقضى بها للمشتري. وشهادة الشّراء تنقض شهادة الميراث. وكذلك إن شهدوا على صدقة مقبوضة من الميّت في صحّته، أو هبة، أو نخل، أو عطيّة، أو عقر. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت النّخل والبستان والدّار والقرية، في يد رجل، فادّعاها آخر أنّها له، فشهد له شاهدان أنّها لأبيه، ولم يشهدوا أنّه مات وتركها ميراثًا، فإنّه لا يقضى له بها، ولا تنفذ( 1) هذه الشّهادة. .« ينفذ » 1) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 33 ] : في حكم الدّعوى في الميراث والنّسب 341 وكذلك لو شهدوا أنّها كانت لأبيه. وهذا قول بعضهم. وقول: إذا قامت البيّنة أنّها كانت لأبيه، لم يحتج إلى أن يقولوا: مات وتركها، ولكن اسأله البيّنة عن عدد الورثة، ثم أنفذ القضاء. قال غيره: إذا صحّ أنّه لأبيه، أو أنّه كان لأبيه، فإنّه يثبت لورثة أبيه. | :.`dCE`°ùe } ولو شهدوا أنّ جدّ هذا مات، وتركها ميراثًا له، لم يردوا( 1) على هذه المقالة؛ لم تنفذ هذه الشّهادة حتّى يشهدوا أنّه مات، وتركها ميراثًا له، لا( 2) يعلمون له وارثًا غير أبيه، وأنّ أباه مات، وتركها ميراثًا، لا يعلمون له وارثًا غيره. هذا قول بعضهم. وقول: إذا شهدوا أنّها كانت له، لم أكلّفهم أن( 3) يشهدوا أنّه مات وتركها ميراثًا، ولكنيّ أكلّفهم البيّنة على عدد الورثة، ثم أنفذ القضاء. قال غيره: إذا صحّ أنّه مات وتركها ميراثًا، أو تركها؛ فبعض لا يثبت هذا حتّى يصحّ أنّها كانت له، وما يكون من( 4) الأسباب التي يستحقّها بذلك ملكًا؛ لأنّه قد خلّف الدّنيا وما فيها، فهذا مما ترك. وأمّا قوله: إذا صحّ ملكًا له، ولم تقل البيّنة( 5): لا نعلم له وراثًا غيره؛ فقيل: يُدعى على ذلك بالبيّنة. .« يزيدوا » وفي م .« يزدوا » 1) في ب ) .« ولا » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م. ) .« في » 4) في م ) .« له » 5) في م زيادة ) 342 المجلد التاسع فإن أتى( 1) ببيّنة أنّهم لا يعرفون له وراثًا غيره؛ حكم له بذلك، على صحّة المال. وإن لم يأت ببيّنة؛ فأحسب أنّ بعضًا يقول: إنّ المال لمن صحّ أنّه وارث له، فقد صحّ الميراث له، ويقضي له بما( 2) يصحّ له من مال. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار في يد رجل، فأقام آخر شاهدين، أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا، لا يعلمون له وراثًا غيره. وأقام هذا شاهدين أنّ أباه تزوّج عليها( 3) أمّه، وأنّ أمّه فلانة ماتت، وتركتها ميراثًا، لا يعلمون لها وارثًا غيره، قُضي بها لابن المرأة؛ لأنّ الرّجل قد خرج منها حين تزوّج عليها؛ لأنّه كأنّه باعها. | :.`dCE`°ùe } وإن( 4) أقام عليها رجل البيّنة أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا له، ولم يشهدوا على ورثته، ولم يعرفوهم. فإنّ القاضي يكلّفه البيّنة أنّ فلانًا أباه بعينه، وأنّهم لا يعلمون له وارثًا غيره. فإن أقام البيّنة على ذلك؛ دفع الدّار إليه، وإن لم يقم البيّنة على ذلك؛ لم يدفع إليه شيء، حتّى يحتاط القاضي وينظر، ثم يدفع بعد ذلك إليه. ويأخذ منه كفيلًا، بما دفع إليه من شيء. قال غيره: لا يبين لي ما أراد بهذا. 1 ) ناقصة من أ. ) .« مما » 2) في أ و ب ) .« علي » 3) في أ ) .« و» 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 33 ] : في حكم الدّعوى في الميراث والنّسب 343 | :.`dCE`°ùe } فإن أقام رجل البيّنة أنّها دار أبيه، ولم يقولوا: مات، وتركها ميراثًا، فإنّه لا يقضي له بشهادتهم بشيء. وكذلك لو قال: هذه الدّار لأبيه. قال غيره: وهكذا، حتّى يصحّ موت أبيه. | :(1).`dCE`°ùe } ولو شهدوا أنّ هذه الدّار كانت لجدّه، وتركها ميراثًا، فإنّه لا( 2) يُقضى لهم، حتّى يشهدوا له أنّه وارث جدّه، لا يعلمون له وارثًا غيره، في قول. وقول: يقضى بها للجدّ، واجعلها( 3) على يد عدل، حتّى يصحّوا عدد ورثة الجدّ. ثم يقضى له بحصّته من ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولو شهدوا أنّ جدّه مات، وتركها ميراثًا لأبي هذا، لا يعلمون له وارثًا غيره، وأنّ أباه مات، وتركها ميراثًا له( 4)، لا يعلمون له وارثًا غيره، قضيت له بها. قال غيره: يعجبني إذا صحّ أنّها لجدّه، وأنّ هذا وارث أباه، وأنّ أباه مات، وورث جدّه، أن( 5) يُقضى له، إذا صحّ أنّها لجدّه. ولم يصحّ غيره، أنّها توقف، ويُقضى 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« أو يجعلها » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أنه » 5) في أ ) 344 المجلد التاسع بها للجدّ على ما صحّ. فإذا صحّ ميراث الجدّ، كيف( 1) استقرّت به الحال، جعل لورثة الجدّ، ولو بعد أمره. وإن تركت في يد الذي هي في يده. فقد قيل: إنّه أولى بها. وليس صحّة .( ذلك، كصحّة ذلك للوالد( 2 وقيل: ما صحّ لجدّه هذا أيضًا، في الحكم، على ورثة جدّه. وإن لم يصحّ لجدّه وارث غيره؛ كان هو وارثًا لجدّه، حتّى يصحّ غير ذلك. وقال بعضهم: لا آخذ من الورثة كفيلًا بشيء، مما يدفع إليه، من ميراثه. وقال: أرأيت، إن لم أجد كفيلًا، أكنت أمنعه حقّه لشيء أخافه، ولم يستبن .( لي بعد، ولم يجب عليه( 3) بعد( 4 | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار في يد رجل، فادّعاها آخر، وأقام البيّنة أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا له منذ سنتين، لا يعلمون له وارثًا غيره. وأقام الذي في يده البيّنة أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا له منذ سنة، فإنّي أقضي بها للمدّعي. ولا أقضي بها للذي هي في يده. وقول: يقضى بها لأقرب الأجلين. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ الذي في يده الدّار؛ أقرّ أنّها كانت لأبي المدّعي، وأنّ أباه اشتراها 1 ) ناقصة من م. ) .« للوالي » 2) في م ) .« علي » 3) في أ ) .« بعده » 4) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 33 ] : في حكم الدّعوى في الميراث والنّسب 345 منه بألف درهم، ونقده الثّمن، وأقام على ذلك البيّنة، فقبلت ذلك منه، فهو في هذه المنزلة هو المدّعي. | :.`dCE`°ùe } وقال بعضهم: إن أقام رجل البيّنة عليها، أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا له ،( ولإخوته فلان وفلان، لا يعلمون له وارثًا غيرهم، وإخوته غيب جميعهم( 1 فإنّما يُقضى لهذا الشّاهد بحصّته، ولا يُدفع إليه من حصّتهم( 2) شيءٌ، إلّا بوكالة منهم، وتترك أنصابهم في يد الذي كانت الدّار في يده. وقول: الحاكم بالخيار في حصّة الغائب، إن شاء سلّمها إلى وكيل يقيمه، وإن شاء تركها في يد من هي في يده. وقول: إذا كان الذي في يده الدّار يجحد حقوقهم، فإنّه تنزع الدّار من يد الذي هي( 3) في يده إذا أنكر. وادفع إلى هذا( 4) الشّاهد حقّه، وأوقف حقّ الغائب على يدي( 5) عدل. وقول: ولو لم تقم بيّنة، وأقرّ الذي في يده الدّار( 6): أنّها دار أبيهم، وأنكر بعد ذلك، دفع إلى الشّاهد حقّه، وترك حقّ الغائب( 7) في يد المقرّ. وقول: البيّنة والإقرار سواء. والله أعلم. .« نسخة: جميعهم » وفي ب زيادة ،« كلهم » 1) في أ و ب ) .« حصصهم » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م. ) .« فادفع لهذا » 4) في م ) .« يد » 5) في م ) يجحد حقوقهم، فإنّه تنزع الدّار من يد الذي هي في يده إذا أنكر. وادفع إلى هذا الشّاهد حقّه، » (6) ناقصة من أ. « وأوقف حقّ الغائب على يدي عدل. وقول: ولو لم تقم بيّنة، وأقرّ الذي في يده الدّار .« الغيّب » 7) في أ ) 346 المجلد التاسع [34] UEH ¬à.«q Hh Uƒ.£.dGh .dE£q dG iƒYO ±.àNG »a أبو صفرة: دار في يد رجل، ادّعاها آخر، أنّ أباه مات منذ سنة، وتركها ميراثًا، وجحد ذلك الذي هي في يده. فسأله القاضي شهودًا، فأتى بشهود( 1) أنّه اشتراها هو من الذي هي في يده منذ سنتين. ولم يذكروا أباه، فإنّ هذا لا تقبل منه البيّنة عليه، في بعض قولهم؛ لأنّ هذا نقض لدعواه، ودعواه نقض لهذا. وكذلك لو ادّعى هبة، أو صدقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان العبد في يد رجل، فادّعى آخر أنّ الذي في يده العبد تصدّق به عليه منذ سنة، وقبضه، وجحده الذي في يده ذلك. فسأل القاضي المدّعي البيّنة. فجاء ببيّنة أنّه اشتراه منه منذ سنتين، فإنّ هذا لا يقبل منه؛ لأنّ دعواه تنقض الآخر. وكذلك لو ادّعى أوّل مرّة( 2) الشّراء، ثم جاء بالشّهود على الصّدقة، فإنّ ذلك لا يقبل منه. .« شهودًا » 1) في أ ) .« ادعى الآخر » 2) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 34 ] : في اختلاف دعوى الطّالب والمطلوب وبيّنته 347 | :.`dCE`°ùe } وإن ادّعى الصّدقة منذ سنة، وجحده الآخر الذي في يده. وأقام البيّنة أنّه ( اشتراه منذ شهر. وقال: جحدوني الصّدقة، فاشتريته( 1) منه، فإنّه يقبل من هذا( 2 البيّنة ويُقضى له بالعبد. | :.`dCE`°ùe } 3) بعد ) وكذلك لو ادّعى الشّراء منذ سنة. وقال: جحدني، فسألته، فتصدّق به عليّ .( ذلك، وأقام البيّنة على ذلك، فإنّه يقبل منه الشّهود على ذلك، ويُقضى له بالعبد( 4 | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو ادّعى أنّ أباه مات، وتركه ميراثًا، لا وارث له غيره، منذ سنة، وقال: جحدني ذلك( 5)، ولم تكن بيّنة، فاشتريته منه منذ شهر. وأقام( 6) على ذلك بيّنة، فإنّه يقبل منه ذلك، ويُقضى له بالعبد. | :.`dCE`°ùe } ولو ادّعى منذ سنة، من أبيه، على ما ذكرنا، فطلب منه البيّنة، فجاء بالبيّنة على الشّراء، أنّه اشتراه منه، بعدما قام من عند القاضي، وقال: جحدني الميراث، فاشتريته منه، فذلك يقبل منه. .« فاشتريه » 1) في أ ) .« يقبل منه » 2) في أ ) .« علي به » 3) في ب ) مسألة: وكذلك لو ادّعى الشّراء منذ سنة. وقال: جحدني، فسألته، فتصدّق به عليّ بعد ذلك، وأقام » (4) ناقصة من أ. « البيّنة على ذلك، فإنّه يقبل منه الشّهود على ذلك، ويُقضى له بالعبد 5 ) ناقصة من أ. ) .« وان أقام » 6) في أ ) 348 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجل أمة في يد رجل، وقال: اشتريتها بعبدي هذا منذ سنة، وجحد البائع ذلك. فسأله القاضي البيّنة، فأتى بها، أنّه اشتراه منه، منذ قام من عند القاضي، بألف درهم. وقال: جحدني البيع الأوّل، ولم تكن له بيّنة، فإنّه يقبل منه ذلك، ويُقضى له به. ولو كان هؤلاء جاء بشهود بعد هؤلاء، فشهدوا( 1) أنّه اشتراه منه منذ سنة، .( أو أقلّ من ذلك، لم يقبل؛ لأنّ دعواه في الأوّل تنقض( 2) هذه( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجل عبدًا في يد رجل أنّه له، أو دارًا أو أرضًا، أو شيئًا من الحيوان، أو عروضًا، فقال: هذا لي. فجحده( 4)، فجاء بالبيّنة أنّه اشتراه منه، بثمن مسمّى، ونقده الثّمن، فإنّه يقبل منه ذلك؛ لأنّه يوافق دعواه. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو جاء ببيّنة أنّ أباه مات، وتركها ميراثًا لا وارث له غيره، فإنّه يُقضى له بذلك؛ لأنّ دعواه الأولى لا تنقض دعواه هذه. وكذلك لو كان معه وارث غيره، فإنّه يُقضى له بحصّته من ذلك. وكذلك لو ادّعى أنّ ذلك لغيره، وأنّه وكله بالخصومة( 5) فيه، فإنّه يقضى له، إذا أقام البيّنة على ذلك؛ لأنّه أخرجه من نفسه، بدعواه للآخر. .« ولو جاء بشهود، بعد هؤلاء، يشهدون به » 1) في م ) ومثل هذا الاختلاف وقع مرارًا. « تنتقض » 2) في م ) .« هذا » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م. ) .« في الخصومة » 5) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 34 ] : في اختلاف دعوى الطّالب والمطلوب وبيّنته 349 | :.`dCE`°ùe } ولو ادّعى أوّل مرّة أنّه لفلان، وأنّه وكّله في الخصومة فيه، ثم أقام البيّنة أنّه له، لم يقبل منه؛ لأنّ دعواه الأولى تنقض هذه الآخرة. وكذلك لو ادّعى أنّه لرجل، وأنّه وكّله في الخصومة( 1) فيه، فإنّه لا يُقبل ذلك منه، ولا يُصدّق عليه. ولو ادّعى لرجل( 2)، وادّعى أنّه وكله بالخصومة فيه، ثم قال بعد ذلك: باعه من فلان، وهو يملكه، ووكلني فلان المشتري بالخصومة فيه، وجاء بالبيّنة على ذلك، فإنّه يقبل منه ذلك، ويُقضى بالعبد للموكل الأخير. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجل على آخر ألف درهم دينًا، في صكّ جاء به باسمه، ثم جاء بالبيّنة أنّ ذلك المال بعينه لغيره، وأنّه قد وكلّه بالخصومة فيه، فإنّه يقبل ذلك منه؛ لأنّ الوكيل يقول: لي على فلان، يعني الذي( 3) وكّلني، وهو صادق في ذلك. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى دارًا في يد رجل، وأنّه وهبها له، وأنّه لم يتصدّق بها عليه. وأقام على ذلك البيّنة، ثم أقام شاهدين على الصّدقة. وقال: لم يهبها لي قطّ. فلا ينبغي أن يقضي له بشيء؛ لأنّه قد أكذب نفسه وبيّنته. .« بالخصومة » 1) في أ ) .« الرجل » 2) في أ ) .« للذي » 3) في أ ) 350 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو ادّعاها أنّها ميراث، لم يشترها قطّ، ثم جاء بعد ذلك، فادّعى أنّها شراء ولم يرثها قطّ، ثم جاء بشاهدين على الشّراء منه بنفسه. فلا ينبغي للإمام أن يقضي له بشيء؛ لأنّه قد أكذب نفسه وبيّنته. فإن ادّعى أنّها هبة، ولم يقل: لم يتصدّق بها شيء قطّ، ثم جاء بعد ذلك بشهود تشهد( 1) على الصّدقة. فقال: لما جحدني الهبة سألته أن يتصدّق بها عليّ، فإنّه ينبغي للإمام أن يجيز ذلك، ويقضي له بها، من قِبَل أن هذا ليس بإكذاب لنفسه، ولا لبيّنته. وكذلك لو قال: ورثها، ثم قال: جحدني الميراث، واشتريتها منه، ثم جاء على الشّراء ببيّنة، فإنّه ينبغي أن يجيز بيّنته، ويُقضى له بها؛ لأنّه لم يكذب بيّنته ولا نفسه. وليس هذا بمنزلة الباب الأوّل، وذلك قد أكذبهم. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر 351 [35] UEH .ô«¨d ¬H ôq .«a A»°T »a ´RE.j ..«a ( أحسب عن أبي الحواري( 1): رجل خاف أن يحكم عليه، في مال نوزع( 2 فيه، فأشهد به لرجل أجنبي من النّاس، أو لولده الصّغير، بحقّ لأمه( 3) عليه. فعلى ما وصفت؛ فإن كان أقرّ بماله لرجل غائب، أقام الحاكم وكيلًا للرّجل الغائب، وانتزع المال من يد هذا( 4) المقرّ، وسلّم هذا المال إلى هذا الوكيل. فإن صحّت( 5) البيّنة العادلة لهذا الطّالب، في هذا المال، سلّم المال إلى هذا الطّالب، وكان للغائب حجّته. فإن لم تصحّ للطّالب بيّنة، وطلب يمين هذا المقرّ، كان له اليمين عليه: لقد أقرّ بهذا المال لفلان( 6)، ولا يعلم لهذا الطّالب فيه ح . قا، بوجه من الوجوه. وإن حلف؛ فقد برئ. وإن نكل عن اليمين، حبس حتّى يحلف، أو يغرم شروى( 7) هذا المال للطّالب. .« وعن » 1) في م زيادة ) بلا نقط. « يُوزع » وفي ب .« توزع » 2) في أ ) .« لأمة » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أصح » 5) في م ) .« بن فلان » 6) في أ زيادة ) .« بشروى » 7) في م ) 352 المجلد التاسع وإن أشهد بهذا المال لولده الصّغير؛ كانت اليمين عليه كذلك. فإن صحّ المال للطّالب بالبيّنة العادلة؛ سلّم إليه المال. وإن كان أقرّ بالمال لولد له بالغ؛ٍ كانت المطالبة لولده( 1) البالغ، وعلى الأب اليمين كما وصفت لك. | :.`dCE`°ùe } وإذا ارتفع إلى الحاكم رجلان، فادّعى أحدهما دارًا أو أرضًا( 2)، في يد الآخر، أنّها لفلان، وأنّه اشتراها منه، فإن أقام البيّنة الذي في يده الدّار: أنّ فلانًا ذلك الرّجل أو غيره، أسكنه هذه الدّار، أو وكّله في حفظها، أو أرهنها في يده، أو أجّره إيّاها، فلا خصومة بينه وبين المدّعي فيها. وإن لم تقم بيّنة على ذلك. وقال: إنّ هذه الدّار ليست لي، والدّار في يده، فهو خصم في جميع ذلك. وإن أقام المدّعي البيّنة أنّ صاحب هذه الدّار وكّله في قبضها، أو باعها له، فإنّ الحاكم يدفعها إليه بالوكالة، ولا يحكم له بالشّراء، حتّى يحضر خصمه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي عبد الله: وعن( 3) رجل ادّعى إليه رجل دعوى، في مال في يده، فأنكر، فطلب يمينه، فأبى أن يحلف، وأقرّ بهذا المال، وبرئ منه إلى قوم أغياب( 4) بمكّة، صبيّان مع والدهم بمكّة، وقال: إنّه لا يحلف، ومع المدّعي البيّنة .« إلى الولد » 1) في م ) .« أو رضا » وفي ب .« وأرضا » 2) في أ ) ناقصة من أ. وفي ب أضيفت في الهامش. « من جواب أبي عبد الله: وعن » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 35 ] : فيمن ينازع في شيء فيقرّ به لغيره 353 العادلة بماله في هذا المال. هل يسمع منه الحاكم البيّنة، ويوصله إلى ماله، وللغائب حجّته. فأقول( 1): إنّ الحاكم يثبت عليه إقراره بهذا المال لمن أقرّ له به. ويُخرج هذا المال من يده، ويجعله في يد ثقة. وتكون ثمرته محفوظة معروفة في يد الرّجل الثّقة، الذي يقيمه الحاكم لهؤلاء الأغياب بمكّة، ويأمر من يثق به من الخارجين إلى مكّة، أن يحتجّ على والد هؤلاء الصّبيان، أن يخرج ينازع، أو يوكل من ينازع عنهم. فإن قدم هو أو وكالة منه، سمع الحاكم بيّنة المدّعي، وأوصله إلى ما صحّ له في هذا المال، واستثنى لهؤلاء الصّبيان حجّتهم إن كانت لهم حجّة، تهدم ما صحّ لهذا الرّجل. | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: وربّما احتال الخصم على خصمه إذا نازعه في ماله، فيشهد بذلك المال، لصبيّ بحقّ، ويأخذه وليّ الصّبيّ. فإذا طلب الخصم يمينه؛ برئ من ذلك المال؛ فإنّ الرأي عندنا: أن ذلك الحاكم يحلفه يمينًا بالله أنّه ما أزال هذا المال إلى الذي هو في يده، ولا لمن أزاله إليه، وهو يعلم أنّ( 2) لهذا الخصم فيه ح . قا، بوجه من الوجوه. فإذا حلف؛ برئ. ولم يصل الطّالب إلى المال، من يد الصّبيّ إلّا بشاهدي عدل. وإن ردّ اليمين إلى المدّعي، والمال في يد الصّبيّ. وحلّفه عليه أنّه له، فعلى المطلوب إليه، أن يعطي الطّالب الذي حلّفه شروى ذلك المال. وإن أزاله إلى رجل، أو امرأة، فطلب الخصم يمين الذي المال في يده، فالأيمان بينهما: أن يحلف كلّ واحد منهما، أنّه له. .« نسخة: فأقول » وفي ب زيادة ،« فالجواب » 1) في أ و ب ) 2 ) زيادة من م. ) 354 المجلد التاسع فإن حلف الذي المال في يده، ورجع الطّالب، يطلب يمين الذي أزال المال، فعليه اليمين: ما أزال هذا المال إلى الذي( 1) أزاله إليه، وهو يعلم لهذا الخصم فيه ح . قا. وإنّ ردّ اليمين في المال إلى الطّالب؛ حلف أنّه له، ثم له عليه شرواه، إلّا أن يخلّصه له، ويسلّمه إليه، وليس له ما( 2) عليه غيره. ومن قياس مثل هذا عندنا: لو مات محمّد، وورثه أخوه عبد الله، وإنّ عبد الله أقرّ وأشهد مع الحاكم: أنّ كلّ مال له، وورثه من أخيه، فهو لخالد، لا حقّ له فيه. فلمّا صحّ ذلك مع الحاكم، أقام خالد شاهدين مع الحاكم، على مال أنّه كان لمحمّد، إلى أن مات، وورثه أخوه عبد الله. فجاء عمرو. فقال: هذا المال لي. وفي يدي، لا هو لمحمّد ولا لعبد الله ولا لخالد. فلمّا دعاه الحاكم بالبيّنة أعجزها. واحتجّ أنّ عبد الله يعلم أنّ هذا المال له، ونزل إلى يمينه. فرأينا أنّ خالدًا هو الخصم. ولا يثبت له السّاعة إقرار عبد الله، ولا يزيل من يده شيئًا بيمينه، ولا بإنكاره. فإن حلّف عبد الله الحاكم، والمال ليس في يده ولا في يد خالد، ولم يصحّ المال لخالد( 3)، فقد تعنّت هذا الحاكم عبد الله، وحلّفه يمينًا في غير موضعها. ولكن إذا صحّ المال، وحكم له( 4) به الحاكم على عمرو؛ فعند ذلك يجبر الحاكم عمروًا إلى منازعة عبد الله في الدّرك. وأمّا في المال؛ فلا يزول من يد خالد إلّا ببيّنة عدل، تخرجه من يده بحقّه. .« للذي » 1) في م ) 2 ) زيادة من أ. ) ناقصة من م. « ولم يصحّ المال لخالد » ( 3) 4 ) ناقصة من أ. وفي ب أضيفت من بعد. ) الجزء الرابع عشر باب [ 35 ] : فيمن ينازع في شيء فيقرّ به لغيره 355 وأمّا اليمين؛ فإنّ الحاكم يسأل عمروًا. فإن قال له: إنّ ميراث عبد الله من محمّد، هو له. فعلى عبد الله له يمين( 1) بالله: أنّ ميراثه من محمّد، لم يزل له إلى أن أزاله إلى( 2) خالد. وما( 3) يعلم لعمرو فيه ح . قا. وإن ردّ اليمين إلى عمرو وحلف عمرو بالله أنّ جميع ما ورث عبد الله من محمّد هو له، ما يعلم لعبد الله فيه ح . قا، ولا لمن أزاله إليه. فإن حلف؛ غرم عبد الله لعمرو قيمة ميراثه من محمّد. وأمّا الميراث؛ فلا يرجع فيه عمرو بشيء؛ لأنّه قد أزاله عبد الله، قبل ذلك. وإن قال عمرو: أمّا ميراث عبد الله من محمّد؛ فلا ادّعى فيه شيئًا، إلّا أنّ الشّهود شهدوا على مال هو لي، قد كان زال إليّ، بحقّ من عند محمّد أو من عند غيره، وليس يعلم ذلك إلّا عبد الله. وقد دخل مال هذا بشهادة الشّهود، في ميراث عبد الله من محمّد، فاستحقّه خالد بما شهد له به عبد الله، وطلب يمين عبد الله على ذلك. فنقول: إن قال عبد الله: إنّ هذا المال الذي استحقّه خالد من قبلي، هو مالي، وميراثي من أخي، إلى أن أزلته إلى خالد، ولا أعلم لعمرو فيه ح . قا. فعلى عبد الله يمين في ذلك مثل ما كان في المسألة الأولى : أنّ هذا المال كان له( 4)، إلى أن أزاله إلى خالد، ولا( 5) يعلم لعمرو فيه ح . قا. فإن ردّ اليمين إلى عمرو، وحلف أنّ هذا المال له، ما يعلم( 6) لعبد الله ولا لخالد فيه ح . قا. ثم يغرم له عبد الله قيمة المال الذي أزاله إلى خالد. وإن قال عبد الله: إنّي ما أزلت إلى خالد ميراثي. فأمّا هذا المال الذي يدّعيه .« يمينا » 1) في أ ) .« لم يزله إلى » 2) في م ) .« ولم » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« وما » 5) في أ ) .« أن » 6) في أ زيادة ) 356 المجلد التاسع عمرو، فلا أعرفه، ولا أعرف لمن هو. فإن كان ميراثي، فقد أزلته إلى خالد. وإن لم يكن ميراثي؛ فلا أزيله، ولا أقول فيه شيئًا. وأقرّ عبد الله أنّ هذا المال الذي يدّعيه عمرو هو لعمرو من قبل أخيه محمّد، أو غيره. وقال: لا ميراث له فيه، ولا حقّ. وقال: إنّه لم يبعه لخالد. وأقرّ عمرو أنّه لا حقّ له في ميراث عبد الله من محمّد. وقال: إنّ عبد الله إنّما باع ما ورث، إلّا أنّ هذا مال كان لمحمّد، وبه يعرف، وباعه لي محمّد، وأوصى أنّه بحقّ لي عليه. ولا يعلم ذلك إلّا عبد الله. فلمّا مات محمّد، وورثه عبد الله، أزاله عبد الله ميراثه إلى خالد. فقد قامت البيّنة على أصل مال محمّد، فأخذه خالد إذا أزاله إليه عبد الله. فإن أقرّ بذلك عبد الله، فتخلّص( 1) لي مالي. وإن أنكر عبد الله، فيحلف. فهذه حجّة عمرو. واحتجّ عبد الله: إنّي لا أعرف الذي يدّعيه عمرو، وأقرّ أنّ ذلك المال يدّعيه عمرو، هو لعمرو، وأنّه( 2) لم يبعه خالد، وإنّما باع ميراثه الذي لا يدّعي فيه عمرو شيئًا. فقد نظر في ذلك، من نظر من المسلمين، ووقفوا عن يمين عبد الله في هذا الموضع، إلّا أن يقول عمرو: إنّ عبد الله باع ميراثه هذا، أو( 3) أقرّ به لخالد حتّى استوجبه خالد عليه. فإذا ادّعى ذلك، فعلى عبد الله اليمين بالله: ما أزال هذا المال الذي يدّعيه عمرو إلى خالد، وهو يعلم أنّه لعمرو. فإذا حلف بهذا فقد برئ. وإن( 4) ردّ اليمين إلى عمرو، وحلف( 5) عمرو بالله: أنّ هذا المال له، ما يعلم أنّ لعبد الله ولا لخالد فيه ح . قا. .« فيخلص » 1) في أ ) .« وان » 2) في أ ) .« و» 3) في أ ) .« فإن » 4) في ب ) ناقصة من أ. « بهذا فقد برئ. وإن ردّ اليمين إلى عمرو، وحلف » ( 5) الجزء الرابع عشر باب [ 35 ] : فيمن ينازع في شيء فيقرّ به لغيره 357 فإذا حلف؛ غرم له عبد الله قيمة هذا المال الذي أزاله إلى خالد، وحلف عليه عمرو. في( 1) جميع هذه الخصومة أنّ عمروًا( 2) يرجع على عبد الله بيمين ولا ضمان، إلّا من( 3) بعد أن يأخذ المال خالد، أو يملكه عليه عبد الله، ولا يرجع في أصل المال، إلّا ببيّنة تحقّه( 4) له. وإن كان خالد صب . يا؛ فلا يمين عليه في شيء من هذه الخصومة، وله ما شهد له به عبد الله. وإن كان عبد الله صب . يا أو ميّتًا؛ فله جميع ما قامت به البيّنة، وصحّ بميراثه، من مال محمّد، ولا يمين عليه، ولا يصل عمرو إلى شيء مما يدّعي من مال محمّد، إلّا بشاهدي عدل. وأمّا في الدّين؛ فإنّه لو أنّ عبد الله أحضر شاهدي عدل، شهدا( 5) أنّ سعيدًا أشهدهما على نفسه: أنّ عليه ألف درهم لمحمّد، وأشهدهما محمّد وأقرّ مع الحاكم: أنّ هذه الألف درهم، التي له على سعيد، وشهد بها هذان الشّاهدان أو أقرّ بها مع الحاكم، هي لعبد الله، ومن مال عبد الله، داين بها سعيدًا، ولا حقّ له( 6) فيها. وإنّما اسمه فيها عارية. وطلب عبد الله الإنصاف. وأنكر سعيد أنّه لا حقّ عليه لعبد الله، ولا لمحمّد، وطلب يمين عبد الله : أنّ هذه الألف درهم عليه، أو كان سعيد قد مات، وخلّف ( دَينًا ويتامى. وطلب وصيّه يمين محمّد، فاحتجّ محمّد أنّ هذه الألف لعبد الله( 7 .« وفي » 1) في م ) .« لا» 2) في أ زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« بينة بحقه » 4) في أ ) .« يشهدان » وفي م .« شهدان » 5) في أ ) وهي شرح للهاء. « لسعيد » 6) في م ) .« لعله » 7) في أ و ب زيادة ) 358 المجلد التاسع من ثمن بضاعة بعثها له، على سعيد. ولا( 1) أحلف أنّها لي. والله يعلم أنّها لعبد الله. واحتجّ عبد الله: أنّ بضاعته هذه، كانت مع محمّد، ليعامل لي( 2) بها، وقد أقرّ أنّها لي، من ثمن بضاعتي. وقد تمسّكت بذلك. ولا أحلف على ما لا أعلم، غير أنّي أنا الخصم في ذلك. ولا يُقبل عل . ي اليوم قول محمّد. فقد نظرنا في( 3) ذلك( 4)، فرأينا أنّ هذه الأَلْف على سعيد، لعبد الله، ولا تبطل عنه بإقرار محمّد فيه من بعد، ولا بإنكاره( 5)، ولا إن حلف أو لم يحلف. وقد خرج محمّد من ذلك. والخصم فيه عبد الله. فإن طلب سعيد، أو من يقوم مقامه يمين محمّد؛ ليرجع عليه ضمان ما أدركه به عبد الله، من قبل إقراره بهذا الألف؛( 6) فإنّ محمّدًا يسأله الحاكم. فإن قال: ليس لي على سعيد هذه الألف، وإنّما ألجأها إليّ بلا حقّ لي عليه، فإنّ الحاكم يغرم محمّدًا هذه الألف لسعيد من ماله. وأمّا ألف عبد الله التي أقرّ له بها؛ فلا سبيل له إليها. وإن نزل محمّد إلى اليمين. وقال: بل الألف على سعيد، على ما شهد به عليه الشّاهدان، فإنّ على محمّد يمينًا بالله: ما يعلم أنّ شاهديه اللّذين شهدا له بالألف على سعيد، شهدا له بباطل، ولا أقرّ له بهذه الألف لعبد الله. وهو يعلم ( أنّها ليست لعبد الله على سعيد. ولا يعلم أنّ عليه لسعيد ح . قا، من قبل هذه( 7 الألف، التي أقرّ بها لعبد الله. .« والا » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نسخة: في » وفي ب زيادة ،« إلى » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من ب. ) .« بإنكار » 5) في أ ) .« فإن الحاكم يسأل » 6) في أ زيادة ) .« هذا » 7) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 35 ] : فيمن ينازع في شيء فيقرّ به لغيره 359 فإذا حلف بهذه؛ فقد برئ، وإن ردّ محمّد اليمين إلى سعيد؛ حلف سعيد بالله: أنّ هذه الألف درهم، التي شهد بها هذان الشّاهدان: أنّها عليه، ما هي عليه. ولا لعبد الله، ثم( 1) يغرم محمّد هذه الألف لسعيد؛ لأنّها صحّت لمحمّد، ثم أقرّ بها لعبد الله. ثم عاد ردّ اليمين إلى( 2) سعيد، فلزم محمّدًا هنالك الضّمان. فإن كان سعيد قد مات، وطلب ورثته يمين محمّد، فاليمين على محمّد بما وصفنا، ولا يمين عليهم. فإن طلب سعيد أو من يقوم مقامه أو محمّد يمين عبد الله؛ فعلى عبد الله يمين بالله: أنّه ما يعلم أنّ هذين الشّاهدين اللّذين( 3) شهدا لمحمّد بهذه الألف درهم، على سعيد، التي أقرّ له بها: أنّهما شهدا بباطل، ولا يعلم أنّ محمّدًا ألجأ إليه هذه الألف التي ص . حت على سعيد، باطلا بلا حقّ. وإنّما رجع سعيد باليمين على محمّد، من بعد أن يحكم عليه بهذه الألف لعبد الله. وأمّا من قبل ذلك فلا. قال غيره: عندي أنّه من لدن قوله، ومن قياس مثل هذا عندنا، زيادة في الجامع، ليسه من( 4) الجامع الأصلي. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن: وعن رجل رفع على رجل، إلى الحاكم، على شيء ادّعاه عليه، مثل عبد، أو دابّة، أو مال( 5) أصل. فقال المدّعى عليه ذلك الشّيء: ليس هو لي. إنّما هو لصبيّ يتيم. وأنا محتسب له. .« لم » 1) في م ) .« على » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« نسخة: من » وفي زيادة لعله ،« في » 4) في أ و ب ) لعله: أو ماء. ،« وما » 5) في أ ) 360 المجلد التاسع وقال المدّعي: أصحّ أنّه لصبيّ يتيم. فما يجب عليه في الحكم؟ فالمحتسب لليتيم عليه الصّحّة بالبيّنة لهذا اليتيم المعروف المحتسَب له؛ لأنّه إذا ادّعى ح . قا لليتيم، فإنّما هو ليتيم معروف، إذ ليس يمكن في العقول أن ( يكون المدّعي ليتيم لا يعرف؛ لأنّه ليس له أن يحلف، ولا يحلّف، وإنّما هو( 1 يحضر بيّنة. فإنّما تشهد البيّنة أنّ( 2) لفلان بن فلان اليتيم، على فلان هذا، كذا وكذا، معروف ذلك، ببيّنة عدل. | :.`dCE`°ùe } وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان، فادّعى أحدهما دارًا أو أرضًا، في يدي الآخر، فأقرّ المدّعى عليه: أنّ هذه الدّار، أو هذه الأرض التي في يدي هذه، دار جدّ هذا أو أرض جدّ هذا، وقامت عليه بيّنة بإقراره ذلك. فينبغي للإمام أن يجيز ذلك، ويجعلها لجدّ المدّعي. وإن لم يكن له وارث غير هذا المدّعي، أعطاه إيّاها؛ لأنّ إقراره هذا ليس بمنزلة الشّهادة؛ لأنّ الذي في يده، إذا أقرّ بأنّها لجدّ هذا، فقد أخرجها من نفسه، إلّا أن تجيء بيّنة فيستحقّها به. :( ومن الكتاب( 3 وإذا ارتفع إلى الإمام رجلان، فادّعى أحدهما دارًا أو أرضًا في يدي آخر، ادّعاها أنّه اشتراها من فلان، والذي في يده الدّار يزعم أنّها عارية في يديه، وليست له بيّنة، وأقام المدّعي بيّنة بالشّراء، فإنّه ينبغي للإمام أن يقضي بالدّار للمشتري( 4) الذي أقام البيّنة بالشّراء. 1 ) ناقصة من أ. ) .« إنما » 2) في أ و ب ) .« مسألة » وفي م .« من الكتاب » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 35 ] : فيمن ينازع في شيء فيقرّ به لغيره 361 فإن أقام الذي في يده الدّار أو الأرض البيّنة أنّها عارية في يديه، أو هي في يديه، وكالة بالقيام عليها، من رجل غائب غير البائع، فلا( 1) خصومة بينه وبين المدّعي. فإن أقام المشتري البيّنة على أنّ ذلك الغائب سلطة، على( 2) قبضها من هذا السّاكن، فإنّه ينبغي للإمام أن يقضي بها له، ويدفعها إليه. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي الحسن: وعن( 3) رجل ادّعى على( 4) امرأة ح . قا في مال، يجمعها هي وأولادًا معها يتامى( 5). فقالت: إنّ هذا المال هو لأولادي، خلّفه عليهم والدهم( 6). وليس لي في ذلك شيء. فإن كان لهذه المرأة، في( 7) هذا المال الذي يدّعي فيه هذا حصّة، فأزالت حصّتها منه إلى أولادها، أو إلى أولاد غيرها، أو إلى أحد من النّاس، ولم تكن مع المدّعى عليها بيّنة، فعليها له يمين بالله: ما أزالت( 8) هذا المال، أو حصّتها من هذا المال إلى فلان بن فلان. وهي تعلم أنّ له فيها( 9) ح . قا، بوجه من الوجوه، أو تردّ اليمين إلى( 10 ) المدّعي، فيحلف على ما يدّعي، ويقطع( 11 ) الحكم على ذلك. .« ولا » 1) في أ ) .« في » 2) في م ) 3 ) زيادة من م. ) .« إلى » 4) في م ) .« أيتاما » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من أ. ) .« زالت » 8) في أ ) .« فيه » 9) في م ) .« على » 10 ) في م ) .« وانقطع » 11 ) في أ و ب ) 362 المجلد التاسع وإن كانت هذه المرأة ليس لها في ذلك المال ميراث معلوم، ولا حصّة معروفة، وإنّما المال لليتامى، وإنّما قالت: لا تقول فيه شيئًا. فليس ذلك مما يزيل عنها دعوى من ادّعى عليها في هذا المال الذي حصّتها فيه، إلّا باليمين، إن لم تكن معه بينة عليها، فيما يحلفها عن( 1) حصّتها فيه، أو( 2) في ذلك المال، إن كان( 3) المال مشاعًا. | :.`dCE`°ùe } ومن جواب أبي محمّد إلى موسى بن موسى: وعن( 4) رجل نازع رجلًا في مال، فلمّا أراد أن يحلّفه قال: المال لفلان، قال الطّالب: أنا لا أرضى بفلان، احلف أنت لي. فإنّا لا نرى عليه يمينًا فيما لا يملك، والمنازعة بين الطّالب وبين الذي أقرّ له بالمال والأيمان بينهما، على ما يرى قضاة العدل. ومن غيره: وقيل: عليه اليمين بالله؛ لقد أقرّ لفلان بهذا المال، وما يعلم لهذا فيه ح . قا، وأنّ هذا المال لفلان. وذلك إذا كان في يده. وقول: يحلف المقرّ؛ إن أراد يمينه المدّعي، وكان المال في يده، وبإقراره استحقّ المقرّ له ذلك المال، فيحلف على هذا يمينًا بالله: ما يعلم لهذا ح . قا في هذا المال الذي أقررت به لفلان، حين إقرارك له به، أو ساعة أقررت له به. .« على » 1) في م ) ناقصة من م. « فيه، أو » ( 2) .« ذلك » 3) في م زيادة ) 4 ) زيادة من م. ) الجزء الرابع عشر 363 [36] UEH .``fE`eC’G »`a في الأمين إذا اغتصبت( 1) منه الأمانة، ففي مطالبته فيها اختلاف. وعلى قول: إذا صحّ أنّ هذه الأمانة، كانت في يد فلان بن فلان( 2)، حكم الحاكم بردّها إلى من كانت في يده. وإن شهد شاهدان بالأمانة( 3) أنّها كانت في يد فلان، وهي لفلان، فإنّ الحاكم يحكم بردّ الأمانة إلى من كانت في يده، إذا شهدا أنّها لفلان، استودعه إيّاها. | :.`dCE`°ùe } ومن دفعت إليه أمانة علانيّة، ثم استردّت سريرة، ثم طلبها صاحبها بعد أيّام. فليس على الأمين بيّنة ولا يمين، إنّما لهم قوله وأمانته، لا يكلّف غير ذلك. فمن طلب إليه غير ذلك، فقد ظلمه. واختلفوا فيه. فقيل هذا. وقول: إن كان( 4) س . را، وردّها س . را أو علانيّة، فلا ضمان على الأمين. .« اغتصب » 1) في أ ) .« وهي لفلان » ناقصة من ب. وفي م زيادة « بن فلان » ( 2) .« بأن الأمانة » 3) في ب ) 4 ) أي: إن كان أُودعها. ) 364 المجلد التاسع وإن كانت علانيّة، كان ردّها علانيّة، مع أنّه اختلف فيه. فقول: إذا ادّعى الأمين أنّه قد ردّها، فالقول قوله مع يمينه، إلّا أن يصحّ أنّه قد أتلفها، بوجه من الوجوه، أو أنّها( 1) في يده. وقول: عليه( 2) البيّنة بدفعها، وإلّا فعليه ضمانها إذا صحّ أنّها صارت إليه، بإقرار منه أو بيّنة. وقول: إذا دفعت إليه بغير بيّنة، فليس عليه بيّنة في ردّها. وإن دفعت إليه بيّنة، فعليه ردّها ببيّنه. وإلّا فهو ضامن لها. وقول: هو المصدّق في ردّها، دفعت إليه ببيّنة أو بغير( 3) بيّنة. .« وإنّما » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« غير » 3) في ب و م ) الجزء الرابع عشر 365 [37] UEH .gô«Z hCG ¬HQEb’C hCG ¬°ù..d .cEëdG (1)..M »a وإذا كان للحاكم على رجل دين، وكان مق . را له به، جاز للحاكم حبسه. وإن كان منكرًا للدّين؛ لم يجز للحاكم( 2) حبسه ولو علم الحاكم صحّة ذلك، ويرفع عليه إلى بعض الحكّام، أو يحكم حكمًا وينتصف منه. | :.`dCE`°ùe } والحاكم يجوز حكمه لمن تجوز شهادته له، ولا يجوز حكمه لمن لا تجوز شهادته له، وتجوز( 3) لكلّ إلّا لولده. | :.`dCE`°ùe } وقال أصحاب أبي حنيفة: ولا يقضي القاضي لنفسه، ولا لأحد من أولاده، ولا لزوجته، ولا لأحد ممن لا تجوز شهادته له. ناقصة من ب. « في حكم » ( 1) .« له » 2) في أ ) .« ويجوز » 3) في أ ) 366 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وللحاكم أن يحكم بين والده وجدّه، وولده وولد أخيه، وأخته وامرأته، .( وغيرهم بالعدل( 1 | :.`dCE`°ùe } فإن صحّ لأحد الخصمين حقّ على الآخر، فوهبه للحاكم، فالإقرار جائز للحاكم، وله أن يقبل منه( 2) ما أقرّ له به. ( وليس للحاكم أن يحكم لنفسه، ويرفع مطالبته( 3) إلى حاكم غيره، يطالب( 4 حقّه بما يوجبه الحكم. في الهامش، وفراغ قدر قرابة سطر. « وأخته » وفراغ قدر كلمة. وفي ب زيادة « وأختيه » 1) في أ زيادة ) 2 ) ناقصة من أ. وفي ب أضيفت في الهامش. ) .« مطالبه » 3) في أ ) .« عنه » 4) في أ زيادة ) الجزء الرابع عشر 367 [38] UEH ¢†jô.dG ..Y ..ëdG »a وإذا توجّه على المريض محاكمة، ولم يقدر أن يصل إلى الحاكم، وطلب خصمه( 1) حضوره، فإنّه يوكل وكيلًا، يقوم مقامه في المحاكمة. وإن أبى يوكل جبره الحاكم على ذلك، ولم يعذره. فإن وجبت عليه يمين؛ أمر الحاكم من يحلّفه. 1 ) ناقصة من أ. ) 368 المجلد التاسع [39] UEH ¢†jô.dGh .éYC’Gh .q °UC’G ..Y ..ëdG »a وإذا سأل الحاكم المدّعى عليه، عن الذي يدّعي عليه، فلا يجيبه بشيء، أو يقول: أنا أصمّ، فإنّ الحاكم يسأله. ويقول له: إن شئت، فأقرّ بالحقّ الذي يدّعيه خصمك، وإلّا حكمت عليك. وإن سكت من بعدما يردّ عليه الحاكم القول، ثلاث مرّات بالكلام؛ حكم عليه. وكذلك عن الطحّاوي: فيمن نكل عن اليمين. وقال بعض النّاس: مرّة واحدة، في النّكول عن الإقرار. | :.`dCE`°ùe } واختلف في المدّعى عليه يسكت، ولا يقرّ، ولا ينكر. كان مالك يقول: يجبر؛ حتّى يقرّ أو ينكر، ولا يترك وما أراد. وفي قول الشّافعي: إذا فعل ذلك؛ ردّ اليمين على المدّعي، فحلف، واستحقّ ما ادّعى. وقول ثالث: وهو أن يقول: احلف ثلاث مرّات. فإن لم يحلف؛ قضى عليه. وهذا قول يعقوب. الجزء الرابع عشر باب [ 39 ] : في الحكم على الأصمّ والأعجم والمريض 369 | :.`dCE`°ùe } وإذا تنازع إلى الحاكم من العجم من لا يفقه كلامه، واحتاج إلى من يعبّر له عنه، ممن يثق به. :( فإن كان اثنان؛ فهو خير، وإن لم يكن إلّا واحد؛ فقال محمّد بن محبوب( 1 يجزي الواحد الثّقة، فيما يخبر عنه أنّه( 2) يدّعيه، أو يطلبه. وأمّا ما يقرّ به على نفسه، فلا يثبته الحاكم عليه، إلّا باثنين عدلين. | :.`dCE`°ùe } وإن شهد معه شهود عجم، لا يفقه كلامهم، كلّف المشهود عليه( 3) عدلين، عن كلّ واحد، يشهدان على شهادتهم. ويكفي اثنان عن اثنين. وأكثر. وكذلك يفعل في المشهود عليه، إذا صحّ عليه حكم به، إذا صحّ عليه بعدلين. فإن كانت له حجّة، وإلّا حكم عليه. وكذلك يفعل في جميع العجم الإناث والذّكور، ويجوز في ذلك من الشّهادات، ما يجوز من شهادة المسلمين، الرّجل والمرأة عن أنفسهما، وعن شهادة غيرهما، وعن شهادة( 4) الأحياء عن الأحياء. | :.`dCE`°ùe } وإذا تكلّم المدّعى عليه بالفارسيّة، أو قال: إنّه أعجميّ. فقال الرّافع: إنّه يحسن العربيّة. .« رحمه الله » 1) في أ زيادة ) .« أو » 2) في م ) .« له » 3) في م ) .« أنفسها، أو عن شهادة غيرهما » 4) في م ) 370 المجلد التاسع قال: إن خفي أمره على الحاكم؛ كان على المدّعي البيّنة بما يدّعيه، بأنّه يحسن العربيّة. فإن كان الحاكم يعرف أنّه يحسنها، حكم بينهما، ولم يقبل( 1) له ذلك. فإن خفي عليه، فسأل، فشهد( 2) عليه، من قول غير الثّقاة، أنّه يحسن العربيّة، لم يقبل قوله ذلك. والله أعلم. .« يعد » 1) في م ) .« فشهر » 2) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر 371 [40] UEH (1)E..«.Yh .«à«dGh »q .°üq .d ..ëdG »a فإن جاء صبيّ لم يبلغ طالبًا، أو مطلوبًا إليه، فحكم له الحاكم، فجائز. وإن حكم عليه؛ لم يجز عليه، وله أن يطلبه( 2) إذا بلغ. وإن استحلف خصمه، فليس للحاكم أن يستحلفه له. فإن جهل الحاكم، واستحلفه، ورفعه إذا بلغ إلى حاكم آخر، وطلب يمينه، واستحلفه له، فله أن يرجع يستحلفه إذا بلغ. وليس للصّبيان، ولا عليهم أيمان لبضعهم بعضًا( 3)، ولا بينهم وبين غيرهم. ولا يستحلف للصّبيّ وليّ إلّا أبوه، ولا اليتيم إلّا وص . ي من أبيه، أو وكيل ثابت الوكالة. ولا يثبت بيع الصّبيان، ولا شراؤهم، ولا هبتهم، ولا إحرازهم، ولا إقرارهم. .( ولا يثبت نكاح الصّبيان، بعضهم لبعض( 4 .« باب للحاكم للصبي واليتيم وعليها » 1) في أ ) .« يطلب » 2) في م ) .« بعضًا » 3) في أ و ب ) .« ببعض » 4) في م ) 372 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا صحّ للصّبيّ حقّ على رجل، بشهادة عدلين، عند حاكم حكم له. فإذا بلغ، حلف ما يعلم أنّ شهوده شهدوا له بباطل. هذا إذا لم يعرف الصّبيّ حقّه. .( قال الفضل: إنّ موسى بن عليّ 5 حلّفه( 1 | :.`dCE`°ùe } في صبيّ به أثر، ادّعى أنّ رجلًا ضربه. هل( 2) للحاكم أن يأمره بإحضار خصمه؟ قال: لا يُعنى الصّبيّ في ذلك، ويتولّى الحاكم ذلك، على وجه ما يلزمه من البلوغ إليه. وإذا لم يعرف الحاكم خصمه، بصفة ولا معاينة. فإن صرف ذلك إلى الصّبيّ، من غير قصد إلى استعماله، إلّا على وجه التّخيير له، فأرجو أن لا بأس. قال: وإن خيّره( 3) في القعود( 4) إلى حضور خصمه، ولم تتبيّن مضرّة في قعوده، وسعه. 5) أثر، وسع الحاكم أن يقول له على وجه التّخيير، إن ) فإن لم يكن للصّبيّ أراد أن يحضر بيّنة، فيما يتبيّن له من أمره، أو يقيم له الحاكم وكيلًا، يطلب له بيّنته أو يأمره بذلك، إن لم يكن له من يلي ذلك. .« حقه » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) وفي ب بلا نقط. .« جبره » 3) في أ ) .« العقود » 4) في م ) .« في الصبي » 5) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 40 ] : في الحكم للصّبيّ واليتيم وعليهما 373 قال: وحدّ الصّبيّ؛ الذي تُسمع( 1) دعواه، وأخذ خصمه له بالتّهمة، لا يكون اعتباره إلّا بالنّظر( 2) في وقته. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى على هالك ح . قا، وطلب يمين الورثة، فاحتجّ من( 3) يقوم بأولاد الهالك، أنّهم لم يبلغوا. وقال الطّالب: إنّهم قد بلغوا، فالبيّنة على الطّالب: أنّهم قد بلغوا. وإذا أحضر البيّنة على بلوغهم( 4)؛ كان عليه أن يدعوهم إلى الحاكم. فإن لم يحضر البيّنة على بلوغهم؛ لم يكن للحاكم أن يدعوهم، أو يحتج من يقوم بأمرهم( 5) بذلك. .« أسمع » وفي م .« يسمع » 1) في أ ) .« بالبصر » 2) في أ و ب ) .« بمن » 3) في أ ) .« دعواهم » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) 374 المجلد التاسع [41] UEH .dƒdGh .j.dGƒdG .«H ..ëdG »a قال محمّد بن محبوب: إذا ادّعى الولد إلى( 1) الوالدين ح . قا، فأعجز البيّنة، ( فإنّ الحاكم يقول لهما: إن شئتما أن تحلفا برأيكما على هذا الحقّ، وإن شئتما( 2 حلّفناه وأوصلناه إلى حقّه. فإن حلفا له؛ برئا من دعواه. وإن ردّ إليه اليمين، حلّفه الحاكم على حقّه، وأوصله إليه من مالهما، إلّا أن يبرئ الوالد نفسه من مال ولده. فإذا أبرأ نفسه منه برئ. وإن كرها أن يحلفا أو يحلّفاه( 3)؛ جبرهما( 4) على اليمين. فإن لم يفعلا؛ حبسهما الحاكم( 5) على عصيانهما إيّاه. فإذا أبرأ الوالد نفسه، بعد حكم الحاكم به عليه، فإنّه يبرأ. وسواء ذلك صداق كان عليه لولده، أو غير ذلك من الحقوق. ناقصة من أ. « الولد إلى » ( 1) ناقصة من أ. « على هذا الحقّ. وإن شئتما » (2) .« يحلفا » 3) في أ ) .« الحاكم » 4) في م زيادة ) .« على هذا الحق » 5) في أ زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 41 ] : في الحكم بين الوالدين والولد 375 | :.`dCE`°ùe } ويوجد عنه( 1): أنّ رجلًا كان يطلب إلى والده ح . قا، وأحضر عليه البيّنة، وعُدّلت( 2)، وصحّ الحقّ عليه( 3)، وطلب الولد الحكم على الوالد. وقال الوالد: أنا قد أبرأت نفسي من هذا الحقّ، وطلب الولد أن يوصله إلى حقّه. فقال أبو عبد الله: قد أبرأ نفسه من هذا الحقّ. وقال الولد: أيّ حكم هذا؟ .(4)« أنت ومالك لأبيك » : قال أبو عبد الله: حكم الذي قال .« مسألة: من الحاشية » 1) أي عن محمّد بن محبوب. وفي ب ) .« وغردت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) 4) أخرجه ابن حبان عن عائشة، وابن ماجه عن جابر وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم.. ) صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين ذِكرُ خبرٍ أوْهَمَ مَن لَم يُحكِمْ صِناعةَ . العِلم أ . ن مالَ الاِبن،ِ حديث: 411 . سنن ابن ماجه كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده حديث: 2288 مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ^ حديث: . 6743 376 المجلد التاسع [42] UEH .«..°ù.dGh .«cô°û.dGh .eq .dG .gCG .«H ..ëdG »a فإذا أصاب أهل الذّمّة حدودًا، أقامها( 1) عليهم بظاهر الأدلّة. قال أصحابنا: يحكم عليهم الإمام فيها بما عنده( 2) من حكم الله، مما هم يحرّمونه في دينهم. فإن كانت بينهم وبين المسلمين منازعة في الأموال؛ كانت الخصومة بينهم .( وبينهم، والحكم في ذلك كالخصومة، والحكم بين الملّتين( 3 وقال محمّد بن محبوب قولًا يدلّ على غير ما قلناه: في ذمّيّ اشترى مالًا من مسلم، جاز أن يؤخذ منه بشفعة الإسلام، وإن لم يكن حاز المال. وكذلك لو وجب على ميّت حقّ لمسلم( 4) وحقّ لذمّيّ؛ إنّما يدفع إلى الذّمّيّ إن فضل بعد استيفاء حقّ المسلم. وقد غلط بعض مخالفينا، فقال: للإمام أن يحكم بين أهل الذّمّة إذا اختلفوا ( إليه، وله أن يعرض عنهم؛ لأنّ الله تعالى يقول: . & ' ) (( 5 * + , . [المائدة: 42 ]. قالوا: فهذا تخيير. .« أقاموها » 1) في أ ) .« عند » 2) في أ ) .« المسلمين، نسخة: الملتين » وفي ب .« المسلمين الملتين » 3) في أ ) .« حق المسلم » وفي ب .« حقا لمسلم » 4) في أ ) .« بالحق » 5) في أ و ب زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 42 ] : في الحكم بين أهل الذمّة والمشركين والمسلمين 377 ² ± ° ¯ ® ¬ « .. : وهذه عند العلماء منسوخة بقوله .[ المائدة: 49 ] . ³ | :.`dCE`°ùe } قال أبو محمّد: وإذا ترافع أهل الذّمّة إلينا، في بياعاتهم، فسخنا ما كان في Y X W V U . : ديننا منفسخًا؛ لأنّهم قد دخلوا معنا في النّهي؛ لقوله .[ التّوبة: 29 ] .^ ] \ [ Z والْمُبيح لهم ما حرّم الله علينا، مما هو في شريعتهم، أو ما يدّعون جوازه في دينهم، محتاج إلى دليل. | :.`dCE`°ùe } وإذا تحاكم قوم نصارى، إلى حاكم من حكّام المسلمين، فقال أحدهما: لي( 1) بيّنة نصارى، وأنا أتقدّم إلى صاحب النّصارى. قال الآخر: لا أرضى إلّا بالمسلمين. فإنّه يحكم المسلم بينهما، ويقبل شهادة النّصارى على النّصارى، .( ولا يرفعهم إلى حاكم النّصارى، إلّا أن يرضيا جميعًا بحكم النّصارى( 2 قال أبو عبد الله: ولو رضيا جميعًا بحكّام النّصارى؛ لم يردّهم المسلمون إلى حكّام النّصارى، ولكن يحكم بينهم بالحقّ. | :.`dCE`°ùe } في مسلم ومشرك، ادّعيا ح . قا، ولم يكن لواحد منهما بيّنة. قال: يحلّف هذا، ويحلّف هذا، ويقسم الحقّ بينهما نصفين. 1 ) ناقصة من أ. ) .؟. 8 7 6 5 4 3 2 1 2 ) وهل يصح هذا مع صريح الآية . / 0 ) 378 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } أظنّ عن قومنا: واختلفوا في الذمّيّ، إذا جاء دون خصمه، ليدعو له خصمه، فينظر بينهم. فقول: لا ينظر بينهم، حتّى يأتي الخصمان جميعًا. وبه قال مالك. ولعلّ من حجّته قول الله: . & ' . [المائدة: 42 ]، ولم يقل: (جاءك أحدهم). 1)قال غيره: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما. ) .« مسألة » 1) في أ و ب زيادة ) الجزء الرابع عشر 379 [43] UEH ¬àKQh ..Yh .dE.dG ..Y ..ëdG »a فإن ادّعى دارًا في يد رجلين وارثين، فادّعى أنّه اشتراها من الميّت الذي قد ورثاها( 1) منه، وأحد الوارثين غائب، فإنّه ينبغي للحاكم أن يقضي على الشّاهد بجميع ما قامت عليه( 2) البيّنة، ولا يلتفت إلى غيبة الغائب، من قبل أن الشّاهد خصمه؛ لأنّ الدّعوى، إذا كانت على الميّت بدين، فأيّ الورثة حضر، فهو خصم في ذلك. ومنه: وإن أقام البيّنة على الميّت بدين، فأيّ الورثة حضر، فهو خصم في ذلك. وسواء كانوا قسّموا الدار( 3) والأرض، أو لم يقسموها، ينبغي أن يمضي القضاء في ذلك كلّه، على الصّغير منهم والكبير. ونحو ذلك قول موسى بن عليّ. وأمّا قول ابن محبوب، فقال: لا يحكم على واحد منهم إلّا حتّى يحضر. ،( قال أبو المؤثر: لا يقضى على غائب من الورثة في حصّته حتّى يحضر( 4 أو يحضر له وكيل، ويمضي القضيّة، على من حضر في حصّته خاصّة. قال أبو الحواري: بهذا نأخذ. .« باعها » 1) في م ) .« به » 2) في م ) 3 ) ناقصة من م. ) ناقصة من أ. « قال أبو المؤثر: لا يقضى على غائب من الورثة في حصّته حتّى يحضر » ( 4) 380 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا صحّ لرجل دين على رجل، وله أيتام، فإنّ الحاكم يقيم للأيتام من .( يحضر سماع البيّنة، على والدهم، ويحلف المدّعي. ولم يروا ذلك في الغائب( 1 قال غيره: نعم؛ إلّا أنّ( 2) الحاكم يستثني للغائب حجّته، وإن أقام له وكيلًا؛ فحسن. | :.`dCE`°ùe } حكم سليمان بن الحكم والي صحار: فيمن كان له دين على رجل، فماتا جميعًا، فأقام أولاده على الآخر بيّنة، وله أولاد، وقد أتى على ذلك سنون، فحكم لهم بدين أبيهم، على والد هؤلاء، في مال أبيهم. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجلان على ميّت أنّه أباعهما( 3) مالًا، ادّعيا( 4) عليه جميعًا، فعليهما أن يقيما البيّنة. فإذا أحضر البيّنة، وشهد لكلّ واحد بيّنة بالشّراء. فالمال لصاحب التّاريخ الأوّل. ويرجع الثّاني في مال الميّت، بالثّمن الذي سلّمه إليه. وإن لم يؤرّخا، فالمال بينهما نصفان، ويرجع كلّ واحد منهما بنصف القيمة، في مال البائع. .« للغائب » 1) في م ) .« لأنّ » 2) في م ) .« باعهما » 3) في م ) .« عينا » وفي م زيادة .« ادعياه » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 43 ] : في الحكم على الهالك وعلى ورثته 381 فإن ادّعى أحدهما الأصل، وادّعى الآخر الشراء، وقامت لهما( 1) بيّنة بذلك. فالمال للذي يدّعيه أصلًا. وللذي يدّعيه( 2) شراء الثّمن، في مال الميّت. | :.`dCE`°ùe } فيمن باع دابّة من رجل، ثم توفيّ، وأقام المشتري البيّنة على عيب، أنّه كان بها، من قبل أن يشتريها، فلم يروا له حجّة، ولا مدخلًا، بعد وفاة البائع. | :.`dCE`°ùe } فيمن اشترى من رجل بيعًا، ومات البائع، فادّعى رجل ذلك البيع، وأقام عليه البيّنة. وأقام المشتري البيّنة بأنّ الهالك باعه منه. فإن كان هذا الطّالب قد كان يذكر هذا، ويسأل عنه، ويقول: إنّه سرق، فبالحريّ( 3) أن يدركه، إذا قامت له بيّنة، مع يمينه. وإن أعجز ذلك، فقد مات البائع، وذهبت حجّته. قال: وعندنا في هذا: أنّ كلّ من باع شيئًا، فأدرك( 4) فيه المشتري. فالبيع لمن صحّ له. ويرجع المشتري على البائع، بما أخذ منه. فإن كان البائع ميّتًا؛ رجع في ماله، إلّا أن يكون المشتري أسلم بلا حكم، فلا يرجع بشيء. .« لهم » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« فالبحر » 3) في أ ) .« فأدركه » 4) في م ) 382 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } جواب عبد الملك بن حميد: فيمن هلك، وترك في بيته أشياء( 1)، عرفها النّاس، وأقاموا عليها البيّنة أنّها لهم. فما نرى ذلك ينفعهم؛ إذ قد مات الرّجل، وماتت حجّته، إلّا أن تقوم البيّنة أنّها معه وديعة، أو عارية، أو سرقة، أو ما أشبه ذلك. قال غيره: نعم؛ لأنّه يمكن أن يكون قد وهبت له، أو اشتراها بغير بيّنة، أو استحقّها بوجه من الوجوه، من غير أن يعلم الشّهود الذي لهذا. وقول آخر: إنّها لمن صحّت له، حتّى يصحّ زوالها، بوجه من الوجوه. | :.`dCE`°ùe } ومن ترك في يد وارثه( 2) عبيدًا، أو مالًا، فاستخدم العبيد، أو أتلفهم، أو ماتوا، أو أتلف( 3) المال، أو باعه. ثم صحّ على الميّت دين، كان على الوارث( 4) تسليم الدّين إلى مقدار ما ورثه، وسواء أتلف المال بفعله أو فعل غيره. وإن قبض المال أو العبيد، وأظهر عند الحاكم أنّه في يده، لصاحب دين أو وصيّة، ثم تلف، لم يكن عليه شيء. .« آنية » 1) في م ) .« ورثته » 2) في أ ) .« تلف » 3) في أ ) .« الورثة » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 43 ] : في الحكم على الهالك وعلى ورثته 383 | :.`dCE`°ùe } من موسى بن أبي جابر إلى سعيد بن مبشّر: فيمن اشترى أرضًا من آخر عمرانًا أو غير عمران، ثم مات المشتري والبائع، وتنازع أولادهما فيه. فإن كان شهودهما سَمّوا، وإلّا فما عمّر المشتري على البائع فهو له، وما لم يعمّر( 1) عليه من العرض، فليس له بيع. وعلى ورثة المشتري البيّنة أنّ العرض من بيع أبيهم، وإلّا فعلى ورثة البائع اليمين: ما علمنا أنّ العرض( 2) من بيع أبيكم. .« يعمره » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) 384 المجلد التاسع [44] UEH .FE¨dG ..Y ..ëdG »a أبو الحسن: فيمن ادّعى على رجل مالًا في يده( 1) أصلًا، أو عروضًا، وأقرّ به لغائب، فلا خصومة بينهما، إلّا ببيّنة في إقراره. فإن أحضر المدّعي بيّنة أنّه له، والغائب حيث لا تناله الحجّة، أو لا تُعلم غيبته، حكم به للمدّعي، واستثنى للغائب حجّته، ولا يقيم له وكيلًا يسمع البيّنة ويحتجّ عليه. وكذلك لو صحّ عليه حقّ بالبيّنة، وله مال، أنفذ عليه، ولا يقيم له وكيلًا يحتجّ عليه( 2) ويسمع عليه البيّنة. | :.`dCE`°ùe } الدّليل على جواز الحكم على الغائب: إجماع الجميع أنّ النبيّ ژ حكم بدية .( الخطأ على العاقلة( 3)، والعاقلة في حال الحكم غائبة. وحكم على أبي سفيان( 4 ناقصة من أ. وفي ب زيدت على أنها من نسخة أخرى. « في يده » ( 1) 2 ) زيادة من م. وفي ب زيدت على أنها من نسخة أخرى. ) .« أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة » 3 ) أخرجت مصادر السنة هذا الحكم من النبي ژ ) .« قضى رسول الله ژ بالدية على العاقلة » : فعند ابن ماجه: عن المغيرة بن شعبة قال سنن ابن ماجه كتاب الديات، باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال حديث: 2629 . سنن أبي داود كتاب الديات، باب دية الجنين حديث: 3982 .« خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » 4 ) في قوله لهند ) الجزء الرابع عشر باب [ 44 ] : في الحكم على الغائب 385 | :.`dCE`°ùe } ومن طلب في مال، فصحّ ذلك له، والمطلوب غائب، فإنّ الحاكم يسلّمه إلى من صحّ له، ويستثنى للغائب حجّته. وإن كان حاضرًا في المصر؛ رفع( 1) إلى مجلس الحكم، واحتجّ عليه. | :.`dCE`°ùe } عن عزّان بن الصّقر: فيمن قطع البحر، وعليه حقوق للنّاس، فإذا أقاموا بيّناتهم بحقوقهم، حكم عليه لهم، واستثنى للغائب حجّته، واستحلفهم، وأوصلهم إلى حقوقهم. وقال بعض الفقهاء: لا يحكم على الغائب حتّى يحضر له وكيل؛ إذا كان غائبًا من المصر. قول شريح. قال الشّافعيّ: يجوز القضاء على الغائب بالبيّنة، أو يمين المدّعي. وبه قال مالك. قال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم عليه، ولكن يسمع الحاكم البيّنة، ويكتب إلى حاكم ذلك( 2) البلد بما يثبت عنده، مع إجازته الحكم عليه، بنفقة امرأته وأطفاله، ولا يُدْعوا( 3) لغيبته. فإن لم يكن له مال، أمرها الحاكم بالدّين. وأجاز بعضهم القضاء عليه بصحّة الوكالة. .« دفع » 1) في أ ) .« نسخة: ذلك » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« يدع » 3) في م ) 386 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: إنّه ليس سواء من ادّعى ح . قا، على رجل غائب من عُمان، كمن ادّعى ح . قا على ميّت، ووارثه غائب من عُمان. فإذا أحضر المدّعي شاهدي عدل: أنّه له حقّ، على فلان الميّت، ولا يعلمون له وارثًا بعُمان، وله ورثة في غير عُمان. فإنّ الحاكم يحكم له، ويوصله إلى حقّه من مال الميّت، إذا حلف على حقّه. فإن أقام البيّنة أنّ له ح . قا على رجل غائب، في بلاد كذا، فلا يحكم له، حتّى يحتجّ على الذي عليه الحقّ، إذا كان حيث تناله الحجّة. وكذلك إن أقام بيّنة أنّ له ح . قا، على رجل خارج من عُمان، ولا يعلمان في أيّ بلاد هو. فإنّ الحاكم يقيم له وكيلًا، يقوم بحجّته، ويسمع عليه البيّنة، ثم يحكم عليه بالحقّ، ويوصل الطّالب إلى ما يصحّ له من الحقّ في ماله. | :.`dCE`°ùe } وأمّا من كان خلف البحر، ولم يتولّ. فإن عرف موضعه؛ احتجّ عليه بشاهدي عدل. قال أبو الحواري: إذا كان بموضع تناله الحجّة، ولم يعرف أين موضعه، ولا صحّ أنّه خرج من عُمان، فيباع من ماله بالنّداء، إذا صحّ الحقّ عليه، وطلب ذلك أهل الحقوق، وحلفوا على حقوقهم، ويستثنى للغائب حجّته. | :.`dCE`°ùe } الحاكم مخيّر في مال الغائب؛ إن شاء دخل في الحكم عليه( 1)، وإن شاء لم يدخل. 1 ) زيادة من م. ) الجزء الرابع عشر باب [ 44 ] : في الحكم على الغائب 387 ( وقول: إنّه ليس بمخيّر في الحكم( 1) على الغائب، وإنّما مخيّر في أمر( 2 القيام له بصلاح ماله، ما لم يكن لأحد عليه حقّ، أو مشاركة في مال، يجب عليه القيام في ذلك لشريكه الحاضر. | :.`dCE`°ùe } أبو محمّد: من خرج من مصره، وعليه ديون للنّاس، فتولّى بها، ثم صحّ بعد خروجه له مال، وهو في موضع لا تبلغه الحجّة. فإنّه يرفع عليه إلى الحاكم، حتّى يقيم له وكيلًا، يقضي النّاس حقوقهم، ويستثني له حجّته إذا حضر، وما بقي كان في يده. | :.`dCE`°ùe } ومن كانت بيده أرض لرجل، يدّعي أنّه اشتراها من يد صاحبها، أو من عند غيره، وأهل البلد يعرفون أنّ صاحب الأرض غائب، لا يعلم أنّه باع، ولا وكيل له. فإذا لم يكن في البلد وحيث( 3) تناله الحجّة، لم تقبل الدّعوى، ولا يشتري منه شيئًا يعلم أنّه من تلك الأرض، ودعواه غير مقبولة. والدّعوى لا تجوز في أصل الأموال، إلّا بصحّة البيع من مالك، أو وكيل له. | :.`dCE`°ùe } ( الشّيخ أبو محمّد: قال أصحابنا: يجوز للحاكم استماع البيّنة على الغائب من( 4 5). فدلّ أنّه )« على المدّعي البيّنة » : مصره، ومن امتنع عن حكمه. وحجّتهم: قوله ژ إذا أحضرها؛ حكم له بها. ناقصة من أ. « وإن شاء لم يدخل. وقول: إنّه ليس بمخيّر في الحكم » ( 1) 2 ) زيادة من م. ) ناقصة من أ. « لا يعلم أنّه باع، ولا وكيل له. فإذا لم يكن في البلد وحيث » (3) .« عن » 4) في أ ) 5 ) سبق تخريجه. ) 388 المجلد التاسع إذا حضر إليك الخصمان، فلا تقض لأحدهما على الآخر، » : وأمّا قوله لعليّ 1) فإنّه يجوز؛ على أن يكون إذا أمكن الاستماع. )« حتّى تسمع حجّة خصمه والنّظر يوجب أن يحكم على الغائب والحاضر، بما صحّ من حقوق الآدميّين، لحكم رسول الله ژ لهند على أبي سفيان( 2) وهو غائب. وأمّا الحدود؛ فلا يحكم بها على الغائب باتّفاق الأمة. | :.`dCE`°ùe } 3): أن يدعى بشاهدين أنّ حقّه ) أبو جابر: اجتمع رأيهم في التّاجر الإيرانيّ عليه، وغاب منذ سنتين. فإذا صحّ ذلك، كتب إلى والي المصر أن يسأل عنه ويجتهد. فإن قدر عليه، وإلّا باع من ماله بقدر دينه. وللغائب حجّته إذا قدم. | :.`dCE`°ùe } الضّياء: وإذا باع حاكم مال( 4) غائب في البحر، بفريضة ولده أو زوجته، أو بدين صحّ عليه بالبيّنة، ودفع الثّمن إليهم، وقبض المشتري المال. ثم قدم الغائب، فاحتجّ أنّ صاحب هذا الدّين كان( 5) قد استوفاه منه، أو صاحب الفريضة أخذها، أو بوجه تكون له البراءة من هذا الحقّ، وأقام البيّنة على ذلك. فإنّ البيع ( تام؛ لأنّ الحاكم إنّما باعه يومئذ بحقّ. ويرجع صاحب المال( 6)، على الذي بيع( 7 له بحقّه، أو فريضته، يتبعه بما قبض من ثمن ماله. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) حكم لها على أنه إن كان ما تقوله ح . قا، فلها ذلك. أما لو كانت كاذبة فلا يجوز لها ذلك. فهذه ) أقرب إلى الفتوى منها إلى الحكم. وفي ب بلا نقطة. .« الابراني » 3) في أ ) ويمكن إضافتها جميعًا. .« من مال » وفي م .« مال رجل » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) .« الحق، نسخة: المال » 6) في أ و ب ) .« يبيع » 7) في م ) الجزء الرابع عشر 389 [45] UEH ¬d UE°ùàM’Gh .FE¨.d ..ëdG »a ومن رفع على رجل: أنّ في يده مالًا لفلان الغائب، وأقام بيّنة عدل، وليس الطّالب بوكيل، ولا الذي في يده المال بوكيل للغائب. ،( قال( 1): فليعزل الحاكم هذا المال من يده، ويجعله في يد ثقة للغائب( 2 إلّا أن يقيم الذي في يده هذا المال بيّنة أنّه وكيل للغائب، فإنّه يتركه بحاله في يده. | :.`dCE`°ùe } وإنّما يجيز الحاكم الطّالب؛ إذا كان بسبب رحم من الغائب. فإذا لم يكن منه بسبب رحم؛ لم يجزه إلى ذلك. وقول: إنّ الحاكم بالخيار، إذا أقام( 3) المحتسب( 4) من أرحامه، على مثل هذا. ولم تصحّ وكالة الذي في يده المال. ولم يصحّ أنّه مغتصب. فإن شاء عزله من يده إلى وكيل ثقة، وإن شاء تركه حتّى يصحّ باطل الذي في يده المال. 1 ) ناقصة من م. ) 2 ) ناقصة من م. ) ثم عدلت كذلك في ب. ،« قام » 3) في م ) .« للمحتسب » 4) في م ) 390 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } والغائب إذا أحدث رجل في ماله، فاحتسب له رجل من قرابته، أو أجنبيّ. فإن كانت غيبته لم( 1) تعرف أين هي، لم تجز منازعته. وإن كانت تعرف؛ أجازها. وقول: إن كان من قرابته؛ فالحاكم بالخيار، إن شاء أقام وكيلًا ينازع له، وإن شاء لم يدخل فيه، ولا يقبل ذلك من غير القرابة. وقول: لا يقبل ذلك إلّا من وكيل، كان قريبًا أو غير قريب. | :.`dCE`°ùe } ومن تعدّى في مال قوم أو غُيّاب، فاحتسب عليه رجل، ومنعه منها، فادّعى المدّعي( 2) أنّه اشتراها. فإذا احتسب، ورفع إلى الحاكم، فللحاكم أن يجيز احتسابه. ويلزم الخصم البيّنة. وإن لم يكن حاكم، لم يلزمه حكم. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: وللغائب إذا صحّ له حقّ بالبيّنة، فطلب وكيله الحقّ، فطلب الخصم يمين الغائب، حكم له بالحقّ، ويقدّم على الوكيل أن لا يخرج من المصر، ويكتب الحاكم إلى من يحلف الغائب له من الثّقاة. فإن نكل عن اليمين، ردّ الحاكم الشّيء، وسلّمه( 3) وكيله إلى المحكوم عليه. وإن حلف؛ أطلق الوكيل. .« لا» 1) في م ) .« المتعدي » 2) في أ و ب ) .« إلى » 3) في أ زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 45 ] : في الحكم للغائب والاحتساب له 391 وإن كان الغائب في موضع لا تناله الحجّة؛ سلّم الحاكم ما صحّ له، إلى وكيله، واستثنى الحاكم للغائب حجّته في اليمين( 1)، متى وجده. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى وكيله ح . قا إلى رجل، فأنكره، فأراد يمينيه. فنزل إلى أن يحلف الطّالب على دينه، فلا يؤخذ له بشيء حتّى يصل الغائب، ويحلف على حقّه، .( إلّا أن تقوم بيّنة كما بيّنا( 2 | :.`dCE`°ùe } في امرأة بالبحرين أو بالبصرة، طلب لها وكيلها صداقها، حتّى استحقّته بالبيّنة، فإنّه يعطى وكيلها. فإذا أمكن أن تحلف حلفت، ولا يحبس حقّها. قال بعض: ويقال للمطلوب: إن شاء خرج يحلفها في موضعها، إن كانت حيث ينال( 3) عدل المسلمين، كتب إلى حاكم البلد. | :.`dCE`°ùe } ومن غاب، وله دين ومال، ولم يعرف( 4) أين توجّه، ولم يوكّل وكيلًا، فطلب بعض الورثة، توقيف ماله. فإذا صحّ أنّه خرج، من حدود عُمان، وقّف الحاكم ماله، وجعله في يد ثقة، حتّى يرجع، فيكون له، أو يصحّ موته، فيكون لورثته. ناقصة من أ. « في اليمين » ( 1) .« أحببنا » 2) في أ ) .« تنال » 3) في أ ) .« يعلم » 4) في م ) 392 المجلد التاسع وإن لم يصحّ له خروجه من عُمان، لم يوقف ماله، إلّا أن يتقادم ذلك. ولم يصحّ له خروج. فعسى أن يوقف ماله، على يدي ثقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان مال بين حاضر وغائب، فاحتسب للغائب رجل، وجمعه، ثم أخذ من يده. فلا ضمان عليه. فإن طلب الحاضر أن يقاسمه، فليس للمحتسب ذلك. ولكن يرفع إلى الحاكم، حتّى يقيم للغائب وكيلًا، يقاسمه. فإن قال الحاضر للمحتسب: إنّك إنّما جمعت هذا المال؛ معينًا للغاصب. فقال المحتسب( 1): بل جمعته احتسابًا منيّ للغائب. فالقول قول المحتسب؛ لأنّه لو تركه، وهو يقدر على حفظه، ضمنه. | :.`dCE`°ùe } وعن أبي عبد الله: إنّ المحتسب للغائب، ليس له أن يخرج الزّكاة من مال الغائب. | :.`dCE`°ùe } وإذا أراد العدلان أن يقيما الوكيل للغائب، فإنّهما يقولان: قد أقمناك وكيلًا لفلان بن فلان الغائب، في مقاسمة المال الذي بينه وبين شركائه. فإذا قبل ذلك؛ فقد صحّت وكالته؛ إن شاء الله. 1 ) ناقصة من م. ) الجزء الرابع عشر 393 [46] UEH .cEëdG .Y ôàà°ù.dGh »qdƒà.dG ..Y ..ëdG »a والغائب إذا صحّ أنّه تولّى عن المسلمين، وعن الحاكم، ولو كان بعُمان. فإنّه تثبت عليه البيّنة، ويباع من ماله بالنّداء، ويقضي الدّين الذي تولّى عنه، بعد أن يحلف عليه صاحبه. أبو عبد الله: الذي يتولّى عن المسلمين، لا يباع ماله، إلّا بحقّ من كان رفع عليه بحقّه، وتولّى عنه. فمن أثبت عليه ح . قا بعد ذلك؛ لم يبع من ماله إلّا بعد الحجّة عليه. أبو الحواري: إذا كان بموضع تناله الحجّة، وإلّا بيع من ماله، في حقّ من أصحّ عليه ح . قا، واستثنى له حجّته. وإن كان ماله ليس فيه وفاء للدّين الذي صحّ عليه، ثم تولّى عنه. وللدّين الذي صحّ عليه من بعد، فيقوّم المال قيمة، وتنظر( 1) الحقوق، فيأخذ الذي تولّى عنه بقدر حقّه، ويوقف للذين ثبتوا بقدر الذي لهم من ماله، حتّى يحضره ويحتجّ عليه، إلّا أن يصحّ أنّه قد خرج من عُمان، ولا يعرف مكانه، أو حيث لا( 2) تناله حجّته، فإنّ أصحاب الحقوق يثبتون حقوقهم مع الحاكم، ويحلّفهم عليها. ثم يقضي كلّ واحد منهم، ما صحّ له، مما يصحّ من مال ذلك الغائب. .« وينظر » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) 394 المجلد التاسع أبو المؤثر: إذا تولّى المدّعى عليه من( 1) المسلمين، وكان تولّيه بحقّ رجل، ثم ادّعى عليه قوم آخرون حقوقًا، وأصحّوها عليه، ولم يكن في ماله وفاء لحقوقهم جميعًا، وكان الذي تولّى بحقّه يستغرق ماله، فهو عندي أولى بماله، .( فيوفّيه الحاكم حقّه، ودَين أولئك على صاحبهم( 2 ( فإن عرف موضعه، وكان حيث تناله الحجّة من المسلمين( 3)، فلا يعجل( 4 في بيع ماله، حتى يحتجّ عليه بكتاب، من ثقة أو رسول ثقة،( 5)يحتجّ لهم عليه. أبو عبد الله: ويقوم الرّجل مقام الشّاهدين. | :.`dCE`°ùe } وممّا يجوز للحاكم إنفاذ الحكم بلا حضرة من المحكوم عليه، الذي صحّ عليه حقّ لآخر مع حاكم، ويأمره بالدّفع إليه، ويخرج على ذلك، فيتولّى. فإنّ الحاكم يبيع من ماله بقدر ذلك الحقّ، ويوصل صاحب الحقّ إلى حقّه. وإن حبسه بدين صحّ عليه، فهرب من الحبس، باع الحاكم من ماله، وقضى .( عنه ذلك( 6 وكذلك إن أجّله أجلًا، بحقّ قد ثبت عليه، وصحّ فتولّى عن الحاكم، باع من ماله، وأعطى الحقّ الذي ثبت عليه، كان الحقّ لزوجته، من صداق أو فريضة، أو غير زوجته. وكذلك في جميع ما يلزمه من الحقوق. .« من، نسخة: عن » وفي ب .« عن » 1) في أ ) .« صاحبتهم » 2) في أ و ب و م لعله ) .« حيث تمكن الحجة، من المسلمين عليه » 3) في م ) .« ولا يعجل » 4) في أ ) .« لا» 5) في أ زيادة ) .« الحق » 6) في م زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 46 ] : في الحكم على المتولّي والمستتر عن الحاكم 395 وإن أمره أن يوافي خصمه، فلم يواف لغير عذر يصحّ له؛ سمع الحاكم عليه البيّنة. فإن تولّى؛ أنفذ الحكم( 1) عليه. وإن كره كيله أن ينازع، أو يدع وكالته؛ سمع الحاكم عليه البيّنة، وأنفذ عليه الحكم، وأشباه هذا. محمّد بن محبوب: إذا تولّى عن المجلس، أو تماجن في الحبس، سمع الحاكم عليه البيّنة، وقضى عليه، واستثنى له حجّته. وهو قول الشّافعيّ فيما أظنّ. | :.`dCE`°ùe } قال بعض قومنا: فيمن يدعوه القاضي، لخصم ادّعى عليه ح . قا، فيستتر، ولا يحضر: إنّه ينفذ إلى بابه رسولًا، ومعه شاهدان، ينادي بحضرتهما: يا فلان بن فلان، إنّ القاضي فلان يأمرك بالحضور مع خصمك،( 2)مجلسَ الحكم. فإن فعلت، وإلّا نصب لك وكيلًا، وقبل بيّنته( 3) عليك، يفعل ذلك ثلاث مرّات، ثم يقيم له وكيلًا، وسمع شهود المدّعي، وأمضى الحكم عليه. وهو قول يعقوب. | :.`dCE`°ùe } وإن تولّى عن المدرة، أو( 4) أخلف موافاة بينه وبين غرمائه، أو هرب من السّجن، سمعت عليه البيّنة. واستحلف غريمه، وحكم عليه، واستثنى الحاكم له حجّته. .« الحاكم » 1) في أ ) .« في » 2) في أ زيادة ) .« وقبلت بينة » 3) في م ) وفي ب كذلك ثم عدلت. ،« و» 4) في أ ) 396 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } عن وارث بن كعب: فيمن غشيه دين ثقيل، فهرب إلى قوم من الفسّاق. فرأى أن يحتجّ عليه. ولكن ذكرت إعدامه، وورث مالًا بعد خروجه. فانظر ما كان من غلّة المال الذي ورث، فادفعه إلى الطّالبين، بضمان على حقوقهم. وأمّا إفاتة الأصل؛ فإنّي أحبّ أن يحتجّوا عليه، ولا يكون بيع ماله إلّا بعد الحجّة. | :.`dCE`°ùe } أبو قحطان: في الرّجل والمرأة تطلب إليه ح . قا، فيستتر، ولا يقدر عليه. فعلى الحاكم الاجتهاد في الاحتجاج عليه بالثّقة. فإن لم يقدر عليه؛ فلا يجوز عليه الحكم إلّا بعد الحجّة. وللحاكم أن يحتجّ بالواحد الثّقة؛ إذا بعثه إليه، فاحتجّ عليه. | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ: ومن فرّ من حبسكم، فلم تقدروا عليه، فذلك الذي ينادى على ماله، ويجتهد لاستقصاء الثّمن، ينادى عليه( 1) ثلاث أو أربع جمع. فإن بلغ ثمنًا يعلم بقدر ما عليه من الحقّ، فإن رأيتم أنّ الثّمن لم يبلغ في ثلاث جمع، لم تعجّلوا، حتّى تعودوا( 2) في جمعة أخرى أو أكثر، ثم تبيعوا( 3) إن شاء الله. .« جمع » 1) في أ زيادة ) .« لم يعجلوا، حتى يعودوا » 2) في أ ) .« يبيعوا » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 46 ] : في الحكم على المتولّي والمستتر عن الحاكم 397 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: في رجل دفع إلى رجل مالًا وديعة، ثم أنكره، وصحّ إنكاره مع الحاكم. ودعاه إلى الحاكم( 1)، فتولّى، وصحّ تولّيه، وأقام بيّنة عدل مع الحاكم: أنّه استودعه مالًا، فتولّى به. أيبيع( 2) الحاكم ماله، ويدفع إليه حقّه؟ قال: لا. قيل: فإن استودعه ألف درهم، وأشهد عليه. وأقرّ المستودع: أنّ هذا استودعني ألف درهم، ثم طلبها إليه، فأنكره ذلك، ودعاه إلى الحاكم. فتولّى، وصحّ ذلك، وشهد عليه الشّاهدان بالأمانة. أيبيع الحاكم ماله، ويدفع إلى الرّجل حقّه؟ أم لا( 3) يدفع إليه؛ لأنّه لا يدري لعلّه عطيّة من عنده؟ قال: لا. .« ودعاه الحاكم إلى الحكم » 1) في م ) .« أيتبع » وفي ب .« لى يبيع » 2) في أ ) .« لا» 3) في أ زيادة ) 398 المجلد التاسع [47] UEH ..«a iƒY.q dGh .«dE..dG »a ..ëdG (1)»a وإذا اختصم رجلان في عبد، كلّ واحد منهما متعلّق به، يقول: هو عبده، وهو في أيديهما جميعًا، والعبد صغير لا يتكلّم، فكلّ واحد منهما يسأل البيّنة أنّه له، فأيّهما أقام البيّنة أنّه له( 2)، قُضي له به. وإن أحضر كلّ واحد بيّنة، فهو بينهما نصفان. وإن لم يحضرا البيّنة، فبينهما الأيمان. | :(3).`dCE`°ùe } وإن كان العبد يتكلّم كبيرًا. فقال: أنا عبد أحدهما( 4)؛ فإنّه لا يصدّق في قوله، وهو عبد لهما جميعًا. وفي الضّياء: فالقول قول من أقرّ له بالعبوديّة، وعلى الآخر البيّنة أنّه عبده إلى السّاعة، 1 ) زيادة من م. ) كذا في م. ،« نسخة: عبده » 2) في ب زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« أحد » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 47 ] : في الحكم في المماليك والدّعوى فيهم 399 ( ما باع ولا وهب، ولا يعلم أنّه خرج من ملكه. وإلّا فالأيمان بينهما. ألا ترى( 1 أنّه لو لم يقرّ لأحدهما؛ لكان عليهما جميعًا البيّنة. وأمّا الصّبيّ؛ فلا إقرار له، وهو للذي هو في يده. وهذا هو الصّحيح. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عبد في يد رجل، فادّعاه، وأقرّ العبد للذي ليس هو في يده؛ لم يقبل قوله، ولم يصدّق العبد على ما قال. وإذا أقرّ بالرّقّ، فليس للعبد هاهنا قول. ألا ترى أنّ أمّ الولد إذا أقرّت أنّها أمة لرجل، لم تصدّق. قال غيره: العبد إذا كان بالغًا، صدّق فيما قال: إنّه لغير من هو في يده. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنّه عبده، ولد في ملكه، ووقّتوا وقتًا، وكان العبد أصغر من ذلك الوقّت، فإنّه لا يقضى بشهادتهم. وكذلك الولادة والنّكاح. | :.`dCE`°ùe } من غير الباب: ( أبو معاوية فيمن أقرّ أنّ هذا العبد لفلان، أقام البيّنة أنّه اشتراه منه( 2 بألف درهم، ولم توقّت البيّنة وقتًا. وفلان يقول: إنّ العبد لي، ويجحد البيع. 1 ) ناقصة من أ. ) .« من عنده » 2) في أ ) 400 المجلد التاسع فما أقول: إلّا أنّ العبد لفلان، بإقرار هذا والبيّنة لا ينتفع بهم( 1)، إلّا أن يشهدوا بالشّراء بعد إقرار المقرّ. فإن قال( 2): إنّ هذا( 3) العبد لفلان، باعه بكذا( 4)، وأقام البيّنة على ذلك، فهو له، إذا كان الكلام متّصلًا. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان العبد في يد رجل، فادّعى آخر أنّه عبده، ولد في ملكه، فإنّه يُقضى به للذي هو في يده، ولو أقاما البيّنة جميعًا. وقول:( 5)البيّنة بيّنة المدّعي. وإن أعتقه أحدهما؛ قُضي به للذي أعتقه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عبد كبير( 6) في يد رجلين، يدّعيانه، ولا بيّنة لهما. فقال: أنا عبد أحدهما. ففي قول أبي حنيفة ويعقوب ومحمّد: هو عبد لهما. أبو ثور: القول قول العبد. | :.`dCE`°ùe } فإذا تداعى( 7) العبدَ رجلان، فهو للذي أقرّ له العبد، ولو أقرّ لغائب، إلّا أن يصحّ أنّه للذي هو في يده. فإن صحّ ذلك، لم يلتفت إلى إقرار العبد. 1 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) ناقصة من ب. ) .« باعه له، بكذا وكذا » 4) في م ) .« إنّ » 5) في أ زيادة ) .« العبد كبيرًا » 6) في م ) .« تداعيا » 7) في ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 47 ] : في الحكم في المماليك والدّعوى فيهم 401 فإن كان العبد صغيرًا. وقال: إنّه حرّ، فهو حرّ، حتّى تقوم بيّنة أنّه عبد له. وكذلك إن كان أحد يدفع عن الصّبيّ. فقال: هذا حرّ. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان صبيّ في يد رجلين، كلّ واحد منهما يقول: هذا غلامي، وهو يقرّ لأحدهما. فالصبيّ موقوف إلى بلوغه، فمن أقرّ له؛ كان له، وعلى الآخر البيّنة. | :.`dCE`°ùe } عبد في يد رجل، ادّعى أنّه عبد لفلان، وفلان غائب. هل يمنع الذي هو في يده؟ فلا يمنع منه، إلّا أن يأتي وكيل الغائب بقبضه( 1). فله ذلك، إذا أقرّ له بنفسه؛ لأنّ إقراره بنفسه جائز، إلّا أن تقوم بيّنة للذي هو في يده. فإن قال( 2) المقرور له: ليس هو عبدي، فإنّه في يد من هو في يده، لا ينزع منه. .« يقبضه » 1) في أ ) .« وإن قال: فلان » 2) في م ) 402 المجلد التاسع UEH .eh ´ƒ«.dG »a ihEY.q dG فيمن اشترى عبدًا من رجل، ثم ادّعى أنّه باعه ح . را، أو مغتصبًا، أو عبدًا لفلان. فقال فلان: إنّ العبد له، فأنكر، والبائع منكر. وقد قبض المشتري العبد، أو لم يقبضه. فإذا تقاررا على البيع الصّحيح؛ فإن لم يقبضه؛ فالثّمن على المشتري، ولا يقبل قوله على البائع، إلّا بالبيّنة. فإن أقرّ المشتري: أنّه حرّ؛ عتق( 1) العبد. وكذلك إن أقرّ: أنّه لرجل من النّاس، فإنّ البائع يؤمر بتسليمه إلى المشتري، ويؤمر المشتري بتسليمه( 2) إلى من أقرّ له به، إذا صدّقه المقرّ له به، ولا يرجع على البائع بشيء، إلّا أن تصحّ بيّنة على ما يدّعي. فإن ظهر فيه عيب كان مع البائع، وقد قال المشتري: إنّه حرّ؛ فإنّ العبد يعتق، ويرجع المشتري على البائع بأرش العيب. وكذلك إذا أقرّ لأحد، وسلّمه إليه؛ رجع بأرش العيب. وإن كان المقرّ له لم يصدّقه، والعبد في يد المشتري؛ ردّه بالعيب. .« اعتق » 1) في أ ) ناقصة من أ. « إلى المشتري، ويؤمر المشتري بتسليمه » ( 2) الجزء الرابع عشر 403 [48] UEH .«.©dG ..Y ..ëdGh iƒY.q dG (1)»a وإن ادّعى رجل على عبد أنّه عبده، وقال العبد: هو أعتقني، فإنّ البيّنة على العبد؛ لأنّه أقرّ أنّه كان عبدًا له. وقول: لا يبين لي أنّه مقرّ بالعبوديّة، حتّى يقول: نعم، قد كنت عبدًا له، فأعتقني، أو يقول: هو أعتقني عن( 2) ملكه. | :.`dCE`°ùe } رجلان ادّعى كلّ واحد منهما رقّ الآخر، وأحضرا البيّنة. فإذا مضى الحكم على أحدهما، لم تقبل بيّنة الثّاني. وإن لم يقم أحدهما ببيّنة على الآخر، فرّق الحاكم بينهما، ومنعهما عن التّعرّض لبعضهما بعضًا. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى أنّه عبد لفلان، وطلب إليه النّفقة والكسوة، فأنكر، فإنّه يجبر على النّفقة والكسوة، أو يعتق، كما يجبر الرّجل، إذا لم يقرّ بالتّزويج، بأن 1 ) زيادة من أ. ) .« من » 2) في م ) 404 المجلد التاسع يطلّق، أو يقرّ. فإن شاء أنفق على العبد، وإن شاء أعتقه. وهذا إذا كان هو المقرّ بالعبوديّة، ليس بمعروف النّسب. وإن كان معروف النّسب بالحرّيّة، لم يجز إقراره لهذا بالعبوديّة، ولا يجبر المقرّ له على عتق، ولا كسوة ولا نفقة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عبد بين اثنين، فشقّ عليه خدمتهما جميعًا، فرفعهما إلى الحاكم، فطلب أن يستخلصه أحدهما، أو يبيعاه. فإنّ الحاكم يحكم عليهما بذلك. | :.`dCE`°ùe } في أمة أقامت البيّنة أنّها حرّة. هل يرجع عليها بالنّفقة؟ فإن قامت بيّنة أنّها كانت عالمة أنّها حرّة يوم اشتراها، فلم تقل شيئًا، ولم تنكر البيع، فله أن يرجع عليها بما أنفق عليها. وإن لم تقم بذلك بيّنة، ولم تقرّ هي بذلك، فليس له أن يرجع عليها بشيء. الجزء الرابع عشر 405 [49] UEH ..dh .«dE..dG ..Y ..ëdG »a والعبد إذا كان مأذونًا له في التّجارة، فجائز منازعته مع الحاكم في المال الذي يدّعيه، ويُدّعى عليه من البيوع والتّجارة، ويحكم له وعليه، ويستحلف ويستحلف له. | :.`dCE`°ùe } وإذا رفع على العبد بدين، فلا بأس أن يأمره الوالي بدفعه. قال المصنّف: ولعلّ هذا، إذا كان مأذونًا له( 1) في التّجارة. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على العبد شيئًا، فأنكره. فطلب يمين سيّده. فذلك له على السّيّد، يحلف أنّه ما يعلم أنّ على عبده له شيئًا، من قبل ما يدّعيه، ولا في يده له مال. 1 ) ناقصة من أ. ) 406 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا أذن له في التّجارة، ولم يحجر عليه المداينة، أخذ بإعطاء الحقّ. فإن أعطى، وإلّا أخذ مولاه. فإمّا يُعطى( 1)، وإلّا أُخذ مولاه في الدين ببيع عبده، إذا صحّت الحقوق عليه بالبيّنات؛ لأنّها على المولى، في رقبة العبد. وليس للمملوك يمين، إلّا بإذن مولاه. | :.`dCE`°ùe } ولا تثبت الأحكام على العبد، ولا على سيّده إلّا بالبيّنة. وأمّا سائر الأحداث والجنايات، فإنّه للسّيّد الخيار، إن شاء أذن لعبده أن يخاصم ويحلف، وإن شاء حلف بالعلم: ما يعلم أنّ عبده جنى هذه الجناية التي تتعلّق في الحكم، لو صحّت في رقبته، وثبتت على سيّده. | :.`dCE`°ùe } والأمة إذا ادّعت على زوجها الطّلاق أو الحرمة، وأنكر هو ذلك؟ قال: يخبر سيّدها، إمّا أن يأذن لها في المحاكمة منها لزوجها، وإن شاء أن يلي هو ذلك. قلت: أرأيت إن اختار هو أن يلي ذلك، من يمين زوجها، واستماع بيّنتها، إن كان معها بيّنة على ما تدّعيه. وأبى الزّوج أن يحاكمه هو، فطلب محاكمتها هي. هل يكون له ذلك على السّيّد؟ قال: هكذا عندي. .« أن يعطى » 1) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 49 ] : في الحكم على المماليك ولهم 407 قلت: أرأيت إن ردّ اليمين إليها، ورضي أن يحلف السّيّد عنها. كيف تجري اليمين؟ قال: يحلف لقد قالت، أو ادّعت كذا على زوجها فلان، وما أعلم أنّها كاذبة في ذلك، من دعواها التي ادّعتها عليه، ويسمّي بالدّعوى التي تدّعيها نفسها. وإذا حلف السّيّد، بعد رضا الخصم، فرّق الحاكم بينهما، بقطع حجّتهما بالحكم الذي جرى بينهما. قلت: فإن لم يرض الزّوج أن يحلف السّيّد عنها، وطلب يمينها هي. هل يجبر السّيّد أن يتركها، لتحلف على ما يطلب الزّوج من يمينها، في ذلك إذا ردّ إليها اليمين؟ قال: هكذا عندي، أنّه يجبر على ذلك. قلت: فإنّ امتنع أن لا يتركها تحلف( 1) لزوجها. هل يلزمه الحبس بذلك، إمّا أن يدعها، وإمّا الحبس؟ قال: يلزم السّيّد إمّا أن يحلف له: لقد قالت كذا، وما أعلم أنّها كاذبة، وإمّا أن يدعها. وإن امتنع؛ حبس حتّى يفعل أحد( 2) ذلك. قلت له: وكذلك إن امتنع عن تركها للمحاكمة، في غير اليمين، وأن يلي هو ذلك عنها، لزمه الحبس، إمّا أن يلي ذلك، وإمّا أن يدعها؟ قال: يلزمه ذلك. قلت له: كذلك العبيد، في جميع ما يدّعى عليهم، هم مثل الأمة في هذا، ولو كانت الدّعوى عليهم في الأنفس أو المال؟ قال: هكذا عندي. .« عن تركها، للحلف » 1) في م ) .« اخذ » 2) في أ ) 408 المجلد التاسع [50] UEH .PCG ¬dh ..YC’G ..Y ..ëdG »a في الأعمى، كيف يرفع عليه خصمه إذا وجب عليه حقّ؟ قال: إذا لزمه حقّ. فامتنع عن أدائه، وتبيّن أسباب الامتناع بحضرة المشهود عليه، غير الخصم، استحضره الحاكم، وأمره أن يقيم وكيلًا يسمع له حجّته وعليه، في الخصومة التي تطلب منه أو يطلبها. فإن امتنع مما يلزمه؛ كان عليه الحبس، حتّى يفعل ما يلزمه من الحقّ. وإذا تسبّب( 1) عليه ما يستحقّ به الإحضار؛ كان له الخيار، إن شاء أن يقيم وكيلًا يسمع له حجّته وعليه، وإن شاء يحضر. قلت: وذلك على الحاكم، أم له ولا عليه؟ .( قال: يعجبني إذا كان حاكمًا يجب عليه الحكم؛ يجب ذلك له وعليه( 2 وإذا كان في حدّ التّخيير؛ كان له الخيار. .« نسب » 1) في أ ) .« مسألة » 2) في أ و ب زيادة ) الجزء الرابع عشر باب [ 50 ] : في الحكم على الأعمى وله أذن 409 | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى حقّا على الأعمى، فأنكر، فليس على الأعمى يمين؛ لأنّه يحلف لمن لا يبصر. وإنّما يحكم له على الأعمى، إذا شهد له شاهدا عدل. | :.`dCE`°ùe } ابن محبوب: وإذا أراد الأعمى أن يحلف خصمه، لم يحلف له، حتّى يقيم الأعمى( 1) وكيلًا، حتّى يحلف له. كذلك قال نبهان. | :.`dCE`°ùe } زيادة من غيره: وإذا ادّعى الأعمى ح . قا على رجل، فأنكره. ولم تكن له بيّنة، وطلب يمينه، فردّ اليمين على الأعمى، فلا يمين عليه. فإن كانت عند الأعمى بيّنة، حكم له بحقّه. وإلّا بطل حقّه. وقول: يخيّر خصمه، بين( 2) أن يحلف أو يقرّ. أبو سعيد: إذا أعجز الأعمى البيّنة، أوقفت( 3) دعواه إلى إحضار البيّنة. فإن لم يحضر، وطلب يمين خصمه، إمّا أن يحلف، وإمّا أن يقرّ له بما يدّعيه. وإلّا حبسه الحاكم. ولا بدّ من ذلك. .« للأعمى » 1) في أ ) .« من » وفي ب .« إمّا » 2) في أ ) .« وقفت » 3) في أ ) 410 المجلد التاسع [51] UEH (1)¬FE°†bh .cEëdG .«bƒàH ..ëdG ihEYO .E.dG »a وإذا تنازع رجلان في أرض، ليست في يد أحدهما، ادّعى أحدهما أنّها له، وادّعى آخر أنّ حاكمًا من المسلمين قد هلك، وأوقفها( 2). فإنّ الحاكم يسأل المدّعي الوقفَ البيّنةَ للوقف. فإن أعجزها، ولم يطلب فيها، سوى أنّ( 3) الحاكم وقّفها، صرف الآخر. ولم تكن بينهما خصومة. ولا يُحكم للمدّعي الأرض لنفسه بشيء، ولا تسمع له بيّنة، من أن يحضر له خصم. وإن أحضر المدّعي الوقف البيّنة أنّ فلانًا الحاكم وقفها، وشهدت البيّنة أنّه وقفها في يد فلان، أحدهما أو غيرهما، لم ترد البيّنة على هذه الشّهادة، صرفها الحاكم عنها جميعًا. ولم يدخل فيها، ولا سمع لأحدهما بيّنة فيها؛ ولا يكلّفهما( 4) يمينًا. وإن عرض للأرض سواهما، صرفه، إذا طلب ذلك إليه. .« وقضاه » وفي ب .« وحصره » 1) في أ ) .« ووقفها » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« يكلفها » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 51 ] : دعاوى الحكم بتوقيف الحاكم وقضائه في المال 411 | :.`dCE`°ùe } وإن كان المدّعي للوقف، إنّما يدّعي وقفها، ولا يدّعي فيها شيئًا، لم ينظر في قوله، ولم يسمع له بيّنة، ولم تكن بينه وبين الآخر خصومة، وصرف عنه. | :.`dCE`°ùe } وإن شهدت البيّنة أنّهما كانا يتنازعان فيها، فوقفها الحاكم في يد أحدهما، فهو سواء. | :.`dCE`°ùe } وإن رجعا جميعًا، من بعدما وصفت، من شهادة البيّنة، يطلبان إلى الحاكم: أن يحكم بينهما بالبيّنات، لم يقبل ذلك منهما، ولم يدخل فيها. وإن شهدت البيّنة أنّ فلانًا الحاكم أشهدهما أنّ فلانًا وفلانا حضراني، فتنازعا في هذه الأرض، فرأيت أنّ وقفتها، في أمر شجر بينهما أولى من صحّ عندي، فيما بينهما. فإنّ الحاكم يدعها وقفًا؛ لأنّه لا يدري، على ما كان وقفها، ويصنع ما صنع الأوّل؛ لأنّه لا يدري في يد من وقفت. فإن طلبا بعد ذلك إلى الحاكم، أن يسمع منهما البيّنة عليهما، ويحكم بينهما، دخل الحاكم بينهما بالحكم. وسألهما عليها البيّنات. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ أمة في يد رجل، ادّعاها( 1) آخر، وأقام البيّنة أنّ القاضي فلان قضى بها، على هذا الرّجل، بشهادة شهود، شهدوا أنّها له. وأقام الذي في يده .« وادعاها » 1) في أ ) 412 المجلد التاسع البيّنة أنّها أمته، ولدت في ملكه، فإنّه يقضي بها للذي قضى له بها القاضي. وأنفذ القضاء. وقال بعض: يُقضى بها لصاحب الولادة. | :.`dCE`°ùe } ولو كان عبد في يد رجل، فأقام آخر البيّنة أنّه قضى به. وأقام الذي في يده البيّنة أنّه عبده، ولد في ملكه. وأقام آخر البيّنة أنّ قاضي كذا قضى له به. فإن لم يفسّر الشّهود، ولم يردّوا على هذا، فإنّه ينفذ بقضاء القاضي، على صاحب الولادة؛ لأنّي لا أدري لعلّه اشتراه منه، أو وهب له، أو تصدّق به عليه، أرأيت لو قال: اشتريته بمائة درهم، ونقدته الثّمن، لم أنفذ على صاحب الولادة. وقال بعضهم: إذا أبهم الشّهود، ولم يفسّروا. وكان القاضي الثّاني لا يدري لعلّ القاضي الأوّل قضى له به على بيّنته. وإن فسّروا أنّه قضى له بشهادة شهود شهدوا أنّه له، فإنّه يبطل هذا القضاء، .( ويقضي به للأوّل لصاحب الولادة( 1 .« تمت القطعة يتلوها في الدعاوى » 1) في أ و ب زيادة ) الجزء الرابع عشر 413 [52] UEH E.eE.MCGh ihEY.q dG الدعاوى( 1): أن تدّعي ح . قا لك، أو لغيرك. يقول: ادّعى ح . قا أو باطلًا. قال امرؤ القيس: رِيّ ِ لا وأبيكِ ابنةَ العَام لا يدّعي القومُ أن.ي أَفِرْ | :.`dCE`°ùe } الدّعاوى على ثلاثة أضرب: أحدها: لا يجوز أن يستمع أصلًا. وذلك أن يدّعي رجل على رجل آخر: أنّه وعده بهبة أو صدقة، أو يدّعي عليه خمرًا أو خنازير وما لا يحلّ. والثّاني: دعوى مسموعة، كلّ واحد منهما إجمال واحتمال. فيطالب المدّعي ببيان ذلك. مثل أن يدّعي ألف درهم، أو مائة قفيز حنطة، أو عشرة أثواب. فلا بدّ من نعت ذلك، ووصفه. والضّرب الثّالث: أن تخلو الدّعاوى من الإجمال والاحتمال. فهذه دعوى مسموعة، مسؤول عنها المدّعى عليه. .« الادعاء » 1) في م ) 414 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل كفالة عند الحاكم، فإنّه لا يكون لهذه الدّعوى خصومة. ( فإن قال: لي عليه كذا وكذا درهمًا، من أجل كفالة كفل بها لي( 1) عن( 2 فلان، فإنّه لا( 3) يكون لهذه الدعوى( 4) خصومة. الفرق بينهما: أنّ الأوّل ادّعى فعلًا، لم يدّع ح . قا. والحاكم لا يثبت الخصومة إلّا بدعوى الحقوق، لا بدعوى الأعراض التي تجري بين النّاس بلا تضمين مال، ولا يلزم الخصماء الأيمان لبعضهم بعضًا على الأفعال. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى أحد الخصمين: أنّ هذا المال له، وادّعى الآخر: أنّه اشتراه والده أو أخوه، وهو وارثه. فإن ادّعى أنّ أباه أو أخاه هلكا( 5)، وصحّ ذلك، فكلامهما مدّعيان. وإن لم يصحّ أنّ والده هلك، ولا أخاه، فلا خصومة له في ذلك. | :.`dCE`°ùe(6) } وإذا تداعى رجلان مالًا في أيديهما، ولا في يد أحدهما( 7)، فالحاكم لا يجعل 1 ) ناقصة من أ. ) .« على » 2) في م ) 3 ) ناقصة من أ. ) زيادة من ب. « لهذه الدعوى » ( 4) .« هلك » 5) في م ) وقد مرّت « مسألة: ومن ادّعى ح . قا على الأعمى، فأنكر. فليس على الأعمى يمين » 6) في م زيادة ) المسألة كاملة. 7 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) الجزء الرابع عشر باب [ 52 ] : الدّعاوى وأحكامها 415 بينهما خصومة. والخصومة أن يكون أحدهما مدّعيًا، والآخر مدّعى عليه. والخصومة توجب منعًا عن يد، لعين قائمة. | :.`dCE`°ùe } ومن استعار شيئًا أو استأجره، أو التقطه، أو( 1) كان معه مضاربة، أو وديعة أو رهنًا ( 2)، فسرق منه، فهو خصم فيه. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن أبي بكر: فيمن ادّعى تهمة له، ثم رجع ادّعى قطعًا. قال: إذا كان يدّعي على خصم حاضر، ثم رجع فاتّهمه، وثبت على معنى التّهمة، وترك الدّعوى، أوصل إلى ما يجب له في التّهمة. وكذلك إن اتّهم، ثم ادّعى، أوصل إلى ما يجب له( 3) في الدّعوى. قال: ولا يجب على الحاكم أن يقول له: قد تركت دعواك الأولى. وإن فعل ذلك احتياطًا في التّذكرة وقطع الحجّة؛ كان ذلك إليه. | :.`dCE`°ùe } وإذا اختلف دعوى الخصم، مرّة قال( 4): القطعة خلّفها( 5) والده، ومرّة يدّعي أنّ أباه أخبره أنّه اشتراها، فلا يقع بقوله هذا حكمٌ، حتّى يقرّر دعواه على أمر معروف. ثم يقطع الحكم على دعوى بيّنته. .« إذا » 1) في أ ) .« رهن » 2) في أ و ب ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« وقال » 4) في أ ) .« أخلفها » 5) في أ ) 416 المجلد التاسع [53] UEH (3)E...«H (2).bƒdGh ¬«.Y .Y.q .dGh »Y.q .dG (1)»a اختلف في أصل معرفة المدّعي من المدّعى عليه. قال قوم: المدّعي: من إذا ترك الخصومة ترك. والمدّعى عليه: من إذا تركها لم يترك. وقيل: المدّعي: طالب. والمدّعى عليه: مطلوب. ومنهم من قال: المدّعى عليه: من ادّعى الأصل. والمدّعي: من ادّعى أمرًا حادثًا. وهذا ليس بعام؛ لأنّ من ادّعى ولدًا في يد الغير، فليس يدّعي أمرًا حادثًا. ومع ذلك يسمّى مدّعيًا. وقيل: المدّعي مَن حَسُن( 4) يطالب بالبيّنة، ولا يحسن يطالب المدّعى عليه بالبيّنة على الإنكار. وقيل: المدّعي: هو الذي يدّعي ما هو خلاف الظّاهر. والمدّعى عليه من الظاهر معه. فإن قيل: فإن كان الظّاهر مع المدّعى عليه، فلم يحلف اليمين. 1 ) زيادة من م. ) .« والفرق » 2) في م ) .« والوقف » 3) في أ زيادة ) .« أحسن » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 53 ] : في المدّعي والمدّعى عليه والوقف بينهما 417 قيل له: لأنّ ظاهره محتمل، وليس بمقطوع بصحّة إنكاره. وبان لنا ذلك الاحتمال بيمينه. ولم يقنع من المدّعي إلّا ببيّنة. | :.`dCE`°ùe } وقيل: أصل معرفة المدّعي من المدّعى عليه، أن ينظر إلى المنكر منهما، فهو المدعى عليه، والآخر هو المدّعي. قال أصحاب أبي حنيفة: قولنا: مدّع، لا يقع على من يقع عليه قولنا: مدّعى عليه. وعند الشافعيّ: كلّ واحد من المتخاصمين يسمّى مدّعيًا ومدّعى عليه. والدّليل .(2)« البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه » : ‰ على( 1) ما ذكرناه: قوله ولو كان كلّ واحد منهما يوصف بكلّ واحدة من الصّفتين؛ لما وقع بهذا في اللّغة عبارة عمّا ذكر أمرًا ليس معه ظاهر، « مدّعي » : التّمييز. ولأنّ قولنا يشهد( 3) له به، ومتى كان معه ما يشهد له، لم يوصف بأنّه مدّع. وكذلك قيل لمسيلمة: إنّه مدّع، لما لم يكن معه شاهد يشهد له، لم يوصف بما كان يدّعيه من قوله، ولم نقل لنبيّنا ‰ : إنّه مدّعٍ، لما كان معه شاهد يشهد له بما كان يقوله. .« ذلك » 1) في أ زيادة ) 2 ) أخرجه الترمذي وابن حجر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ) سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ . أبواب الأحكام عن رسول الله ژ باب ما جاء في أن البينة على المدعي، حديث: 1298 . سنن الدارقطني كتاب الوصايا، خبر الواحد يوجب العمل حديث: 3779 المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني القضاء والشهادات، باب القضاء بالبينة واليمين . مع الشاهد حديث: 2242 .« ليشهد » 3) في أ ) 418 المجلد التاسع وكذلك لا يقال له: إنّه صاحب الحقّ. فإذا ثبت أنّ كلّ واحد من الاسمين لا يقع على من يقع عليه الآخر. فمن أصحابنا من قال: إنّ المدّعي هو من إذا ترك الخصومة لم يُجبر عليها، والمدّعى عليه هو من إذا ترك الخصومة أُجبر عليها. | :.`dCE`°ùe } وإذا تقارر الخصمان: أنّ أحدهما جزّ هذه الثّمرة أو جزّ هذا الزّرع، أو سكن هذا المنزل. وادّعى الفاعل أنّه فعل ذلك بحقّ، وأنّه له. وقال الآخر: إنّه فعل ذلك، متغلّبًا على حدّ الغصب. فهذا قد أقرّ لخصمه باليد في ذلك المال، إلّا أن يصحّ أنّه مغتصب لما أقرّ به خصمه. | :.`dCE`°ùe } .( في المتنازعين في فسل صرمة وقعشها( 1 فإذا أقرّ القاعش للفسلة: أنّ الفسلة( 2) للمدّعي، كان فسلها، فهو المدّعي في الفسلة، ويؤخذ بضمان ذلك. قال: وأقول: إنّه مدّع للأرض أيضًا؛ لأنّ الفسل مع الدّعوى يد في الأرض. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى متاعًا، على رجل، فأقرّ أنّه في يده، وهو بحقّ له، على صاحب المتاع، فالمتاع( 3) لصاحبه. وعلى المقرّ البيّنة فيما يدّعي. 1 ) تقدم شرحه، ويفهم منه هنا معالجة الفسيل وتهذيبه. ) ناقصة من أ. « أن الفسلة » ( 2) 3 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 53 ] : في المدّعي والمدّعى عليه والوقف بينهما 419 | :.`dCE`°ùe } ،( فإن ادّعى إناء أنّه له، فأقرّ خصمه بأنّه كان في يد هذا، وأنّه كان له وذهبه( 1 أنّ ذا اليد أولى به، وعلى الآخر البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعت المرأة أنّها أرضعت ولد الرّجل سنة. وقال الرّجل: لم ترضع إلّا شهرًا، فالبيّنة عليها؛ لأنّ المرضعة، قد ترضع، ثم تذهب( 2)، فترضع مرضعًا آخر، فلا أراها إلّا مدّعية. .« وذهب إلى » 1) في م ) .« يذهب » 2) في أ ) 420 المجلد التاسع UEH .««YG.à.dG »a ولو أنّ رجلًا في يده دارٌ، ادّعى أنّه باعها من رجل، وأجرها( 1). وجحد الرّجل، فإنّ ربّ الدّار في هذا هو المدّعي، وعليه البيّنة، والآخر هو المدّعى عليه. والقول قوله مع يمينه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار في يد رجلين، كلّ واحد يدّعيها أنّها له. فكلّ واحد منهما مدّع، وعليه البيّنة، وعلى كلّ واحد منهما اليمين على صاحبه. وأيّهما نكل عن اليمين؛ لزمه دعوى صاحبه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت في يد رجلين، ادّعى واحد: أنّه اشتراها بألف درهم. وقال الآخر الذي في يده: بعتها منك بألفين. فإن قامت بها( 2) بيّنة، أجزت بيّنة( 3) المدّعي للفضل. وإن لم تقم لهما بيّنة؛ حلف كلّ واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعًا؛ تراددا البيع، وأيّهما نكل؛ لزمه دعوى صاحبه قبله. والقياس: إذا حلفا أن يكون بيعًا بألف. ولكن تركناه للأثر الذي جاء: كلّ واحد منهما مدّع. 1 ) ناقصة من أ. ) .« لهما » 2) في م ) .« قامت بها ببينة » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب في المتداعيين 421 وإذا كان البيع في موضع، قد قبضه المشتري، فاستهلكه. فالقول قول .( المشتري مع يمينه. وعلى البائع البيّنة، على الفضل( 1 وقيل: يتحالفان، ويتراددان القيمة. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان عند رجل قباء، فادّعى رجل أنّه اشتراه، بدابّته هذه، فادّعى البائع أنّه باعه( 2) منه بأمته هذه. فكلّ واحد منهما يدعى بالبيّنة. فإن قامت لهما بيّنة؛ أجزت بيّنة البائع. وإن لم تقم لهما بيّنة؛ تحالفا جميعًا، وتناقضا. وأيّهما نكل عن اليمين؛ لزمه دعوى صاحبه. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا ادّعى رجل: أنّه اشترى من رجل أمة وعبدًا، بألف درهم، ونقده( 3 الثّمن. وهو في يد البائع. وقال البائع: إنّما بعتك هذا العبد بألف وحده. فكلّ واحد منهما مدّعٍ. وعلى كلّ واحد منهما البيّنة في هذا الحال. فإن أقاما البيّنة جميعًا؛ قال بعض( 4): أقضي بالبيع في العبد والأمة جميعًا بألف درهم. .« المفصل » 1) في م ) .« وادعى البائع أنه أباعه » 2) في أ ) .« وأنقده » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) 422 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعت امرأة خلعًا أو طلاقًا، وأنكر الزّوج، فإنّ المرأة هي المدّعية. وإن ادّعى الزّوج أنّه خالعها على عبد( 1)، وجحدت. فإنِ الزّوجُ أقرّ بالطّلاق؛ فذلك يلزمه. | :.`dCE`°ùe } ( وإذا ادّعى عبد عتاقًا على مولاه، وجحد المولى ذلك، فإنّ العبد هاهنا هو( 2 المدّعي، وعلى المولى اليمين. أيضًا: إذا ادّعى عبده عليه المكاتبة، وأنكره هو. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ المولى أقرّ أنّه قد أعتق عبده هذا على ألف درهم، وقبل العبد بها، وجحد العبد المال، وادّعى العتق، كان العتق لازمًا للمولى، وعليه( 3) البيّنة فيما يدّعي( 4) من المال. وعلى العبد اليمين. فإن نكل؛ لزمه المال. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ العبد قال: أنا حرّ الأصل، ولم يقرّ بالملك، كان المدّعي في هذا؛ المولى، وعليه البيّنة. وعلى العبد اليمين. فإن نكل؛ قضيت عليه بالرّقّ للمولى. وكذلك الأمة، في قول بعضهم. ولا يكون عليه يمين في قول بعضهم في الرقّ. .« عبدت » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) وهو توضيح. « وعلى المولى » 3) في م ) .« منه » 4) في أ زيادة ) الجزء الرابع عشر باب في المتداعيين 423 | :.`dCE`°ùe } فإن تنازعا في نعلين، في يد أحدهما. فقال أحدهما( 1): بعت له هذين النّعلين بدرهم. وقال الآخر: أرهنهما عندي( 2) بدرهم. قال: النّعلان في يد الذي يقول: إنّهما عندي برهن. والبيّنة على الذي( 3) باع. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن محبوب: رجلان تنازعا في أمة. فقال أحدهما: أعطني ثمن جاريتي: أربعمائة. وقال الآخر: زوّجتنيها، وهي حامل. وقال سيّدها: لم أزوّجكها، ولكنيّ بعتكها. فقولنا: إنّ كلّ واحد منهما، يُدعى بالبيّنة على ما ادّعى. ولا أرى التّزويج يثبت. ولا البيع إلّا بالبيّنة. فمن قامت له بيّنة؛ كان القول قوله. ورأى( 4) إن كانت( 5) حاملًا؛ فهو من المقرّ به، وهو عبد لسيّده. فإن أقام واحد منهما بيّنة، على ما قال، فإنّي أرى البيع لازمًا على الرّجل، وعليه اليمين( 6)، على( 7) ما قامت البيّنة. .« هذا » 1) في أ و ب زيادة ) .« ارهنها عند » 2) في أ ) .« يقول: إنّه » 3) في م زيادة ) .« وأرى » 4) في م ) .« كان » 5) في أ ) .« الثمن » 6) في م ) 7 ) ناقصة من أ. ) 424 المجلد التاسع وإن أقام الآخر البيّنة أنّه تزوّجها من سيّدها( 1)، والسّيّد ينكر، فالتّزويج ثابت. وإن لم يقرّ أحدهما بيّنة؛ أجير( 2) المدّعي للتّزويج( 3)، على نقض البيع، لتحلّ لسيّدها. ويستتاب مما صنع. ومن طلب رجلًا بألف درهم. فقال المطلوب: محلّها إلى سنة. وقال الطّالب: إنّ حقّه هذا حالّ. فالقول قول الطّالب، وعلى المطلوب البيّنة بما ادّعى من الأجل. | :.`dCE`°ùe } ومن أعطى رجلًا ماله. فقال صاحب المال: أعطيته إيّاه قرضًا. وقال الذي قبض: قبضته منه مضاربة. فإن قال: قبضت منه كذا. ثم قال( 4) على إثر ذلك: إنّه مضاربة، فهو ضامن. وهو مدّع في قوله: مضاربة. وإن قال بنسق واحد : قبضت منه كذا وكذا مضاربة. فالقول ما قال. وعلى صاحب المال البيّنة أنّه قرض؛ لأنّ الإقرار الأوّل يثبت عليه به الحقّ. ثم قال بعد ذلك: مضاربة، فهو مدّعٍ. والثّاني لم يقرّ له بشيء يجب به الضّمان، وإنّما أقرّ بمضاربة قبضها، فلا يلزمه ضمانها. وكذلك كلّ قول لم( 5) يقارنه الإقرار بالمقارنة، فهو عندي مدّعٍ بعده. .« بإذن مولاها » 1) في م ) .« جبر » 2) في م ) .« التزويج » 3) في أ ) .« على » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من ب. ) الجزء الرابع عشر باب في المتداعيين 425 | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى قِبَل رجل دراهم قرضًا. وقال الآخر: ائتمنتني عليها( 1)، ولم تقرضنيها. قال: هي أمانة، إلّا أن تقوم له بيّنة أنّه أقرضه. قال أبو عبد الله: القول قول المدّعي القرض، مع يمينه، إلّا أن يقيم الآخر البيّنة. قال غيره: يدعى كلّ واحد منهما بالبيّنة على ما يدّعي. فإن قامت لأحدهما بيّنة، وإلّا حلف كلّ واحد على ما يدّعي. وقيل للذي يدّعي إليه الأمانة: سلّم إليه أمانته. فإن ادّعى ضياعها، بعد أن أقرّ بها أنّها في يده أمانة؛ لم يقبل قوله في ذلك. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: إن ادّعى المسلم قرضًا. وقال الآخر: كانت مضاربة، أو وديعة. .( فليس ذلك بشيء. هي قرض، إلّا أن يجيء صاحبها بشاهدي عدل( 2 فإن قال صاحبها: مضاربة. وقال الآخر: هي قرض، فهي قرض( 3)، إلّا أن يجيء صاحبها( 4) ببيّنة. وقول: إنّ الأوّل، القول قوله: إنّها مرابحة أو وديعة، على ما يقرّ به. والآخر 1 ) زيادة من أ. ) .« ببينة » 2) في م ) إلّا أن يجيء صاحبها بشاهدي عدل. فإن قال صاحبها: مضاربة. وقال الآخر: هي قرض، فهي » (3) ناقصة من ب. « قرض ناقصة من أ. « مضاربة. وقال الآخر: هي قرض، فهي قرض، إلّا أن يجيء صاحبها » ( 4) 426 المجلد التاسع الذي يدّعي القرض، فليس( 1) ذلك إليه معنا، وهي وديعة أو مرابحة؛ لأنّه مدّعٍ لنفسه مال صاحبه، ولعلّ في المال ربحًا من المضاربة. وليس قوله: إنّه أقرضه ماله حجّة عليه؛ لأنّه مدّعٍ لذلك، إلّا أن يصحّ ذلك. .« له » 1) في أ زيادة ) الجزء الرابع عشر باب في إقرار الخصوم وسقوط الدّعوى 427 UEH iƒY.q dG •ƒ.°Sh .ƒ°üîdG QGôbEG »a وإذا ادّعى أحد الخصمين على صاحبه مالًا في يده، فبرئ إليه منه؛ سقطت الخصومة بينهما. وكذلك إن ادّعى عليه مالًا بصفة، فبرئ المدّعى عليه من ذلك المال الذي وصفه خصمه؛ سقطت الخصومة عنه. وإن وجد ما ادّعى في يد رجل آخر، عادت الخصومة إلى الثّاني. فإن برئ الثّاني من الدّعوى، وبرئ إليه من المدّعى فيه؛ فإن منعه آخر؛ كانت الخصومة أيضًا بينه وبينه. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى الخصم تمرًا، فأنكره، وأقرّ له بدينار. فقال: ليس لي عليه دينار، وإنّما لي عليه تمر، فلمّا عجز عن البيّنة، رجع بطلب( 1) الدّينار، فأنكره. فإنّ إنكاره للدينار بعد إقراره لا يقبل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ أنّه اشترى من فلان سلعة، ولم يقل: بكذا. ثم قال: ليس له عليّ شيء، فإنّه لا شيء له عليه، حتّى يحضر البائع البيّنة بأنّ له عليه كذا من الثّمن، أو يسمّي ذلك. ثم قال: دفعته، أو قال: ليس عليّ، فإنّه يلزمه الثّمن( 2)، إلّا أن يحضر بيّنة بالدّفع. والله أعلم. .« يطلب » 1) في أ ) ناقصة من أ. « أو يسمّي ذلك. ثم قال: دفعته، أو قال: ليس عليّ، فإنّه يلزمه الثّمن » ( 2) 428 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى دارًا في يد آخر، فأقرّ المدّعى عليه أنّ هذه الدّار دار جدّ هذا، وأقام عليه بيّنة بإقراره بذلك. فينبغي للإمام أن يجيز ذلك، ويجعلها لجدّ المدّعي. فإن لم يكن له وارث غير هذا المدّعي، أعطاه إيّاها؛ لأنّ إقراره في هذا ليس بمنزلة الشّهادة؛ لأنّ الذي في يده( 1)، إذا أقرّ بها( 2) لجدّ هذا، فقد أخرجها من يديه، إلّا أن يجيء ببيّنة، فيستحقّها به. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان العبد في يد رجل، فادّعاه رجلان. كلّ واحد منهما، يقيم البيّنة أنّه له. والذي في يده العبد مقرّ أنّه وديعة لأحدهما، لم يكن أقرّ بذلك، حتّى يسمع( 3) القاضي شهادة الشّهود، فقضى به بينهما نصفين. وكذلك( 4) إن كان أقرّ بذلك، قبل أن يسمع القاضي البيّنة، وصدّقه المستودع أو لم يصدّقه، فإنّه يدفع ببيّنته، ويقبل بيّنة الآخر. ويكون هو المدّعي، والمستودع هو المدّعى عليه، وعليه اليمين. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى على آخر: أنّه دفن له مسقى، فأقرّ أنّ هذا أخرج في ماله مسقى، وقد دفنه( 5). فيعجبني أن يكون المقرّ بالدفن مدّعيًا لإخراجه، في ماله. .« يديه » 1) في أ ) .« أنها » 2 ) ناقصة من أ. وفي م ) .« سمع » 3) في أ ) .« فكذلك » 4) في أ ) .« نسخة: دفنه » وفي ب زيادة ،« دفنته » 5) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر بابفي إقرار الخصوم وسقوط الدّعوى 429 وكذلك لو ادّعى أنّه أخذ له عشرة دراهم. فقال المدّعى عليه: غصبني عشرة دراهم، وقد أخذتها منه. أشبه عندي أن يكون مق . را بالعشرة، مدّعيًا للغصب. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ رجل أنّه اشترى من آخر متاعا. وأقرّ البائع أنّه باعه. ثم إنّ البائع طلب الثمن. فإنّ على المشتري الثمن، أو يحضره البيّنة أنّه قد أوفاه إيّاه، وعلى .( البائع أن يحضر البيّنة أنّه قد سلّم ما باع إلى المشتري( 1 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: إنّي بعت هذا المال لفلانٍ، إلّا أنّي لم آخذ الثّمن. فإنّ هذا إقرار. .( وقد ثبت البيع عليه. ودعواه في الثّمن غير مقبولة( 2 | :.`dCE`°ùe } ومن قال: هذا المال اشتريته من فلان. وقال فلان: لم أبعه. فالقول قوله، حتّى يصحّ أنّه باعه له. فإذا أقرّ أنّ المال له. فحتّى يصحّ الشّراء له، إذا أنكر صاحب المال. وما أحبّ لأحد أن يتعرّض بشيء من ذلك. 1 ) هذه المسألة مذكورة في م بعد مسألتين، وذكر هنا مسألة أخرى، هي: ) مسألة: ومن أقرّ أنّه اشترى من آخر متاعًا. ولم يقل: بكذا الثّمن. ثم قال: ليس له عليّ شيء؛ فإنّه » لا شيء عليه، حتّى يحضر البائع بيّنة بأنّ له عليه كذا، من الثّمن. فإن قال: اشتريتها بكذا من .« الثّمن. ثم قال: دفنته. أو قال: ليس على شيء، فإنّه يلزمه الثّمن .« نسخة: مقبول » وفي ب زيادة .« مقبول » 2) في أ ) 430 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل تمرًا، فأنكره التمر، وأقرّ له بدينار. فقال المدّعي: ليس عليه( 1) دينار، وإنّما عليه لي تمر. فلمّا عجز عن البيّنة رجع يطلب الدينار، فأنكر المطلوب كلّ ذلك. فإنّ إنكاره الدينارَ بعد إقراره به لا يقبل. .( والله أعلم( 2 | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ بشيء بعينه، ثم تلف، لم يكن عليه فيه عليه ضمان. وليس عليه أن يقبضه إيّاه، ولا يحول بينه وبينه. وكذلك يقبضه العطيّة، إذا أعطاه. فليس على المقرّ والمعطي والوارث، إلّا أن يقرّوا بذلك، ويحدّوه( 3). وليس عليهم تسليم. وأمّا البيع، فعلى البائع تسليم ما باع؛ لأنّه لو لم يسلّمه، حتّى عطب، كان من ماله. ولا ضمان في الأوّل. | :.`dCE`°ùe } وإذا عرف رجل شيئًا له، مع رجل. فقال: أعرته إيّاه. وقال الذي في يده: أعطاني. فعن موسى بن عليّ: أنّ الشّيء لصاحبه الذي عرفه، إلّا أن يقيم المدّعي للعطيّة بيّنة بعطيّته أنّه أعطاه. .« لي » 1) في ب زيادة ) 2 ) قد تقدمت هذه المسألة في أوّل الباب. ) .« وإذا أقر رجل أنّه اشترى... إلى المشتري » وأما م فقد ذكر مكان هذه المسألة السابقة .« ويحددوه » 3) في م ) الجزء الرابع عشر بابفي إقرار الخصوم وسقوط الدّعوى 431 | :.`dCE`°ùe } ومن أقرّ أنّه قبض من رجل عشرة مكاكيك حبّ( 1) بخمسة دراهم. فقال صاحب الحبّ: لم يقوّمه( 2). فالبيّنة على من الحبّ في يده أنّه قوّمه، وإلّا فيحلف صاحب الحبّ: ما قوّمته عليه سوقًا. | :(3).`dCE`°ùe } ومن أقرّ أنّه اشترى من آخر سلعة، ولم يقل: بكذا من الثّمن. ثم قال: ليس له علي شيء، فإنّه لا شيء عليه، حتّى يحضر البائع بيّنة، بأنّه له عليه كذا من الثّمن. وإن قال: اشتريتها بكذا من الثّمن. ثم قال: دفعته. وقال: ليس عليّ، فإنّه .( يلزمه الثّمن، حتّى يصحّ الدّفع( 4 .« بر » وفي م .« تمر، نسخة: حب » 1) في أ ) .« أقومه » 2) في م ) 3 ) هذه المسألة زيادة من م. ) زيادة من م. « مسألة: ومن أقر أنه اشترى... حتى يصح الدفع » ( 4) 432 المجلد التاسع UEH .dP .e â..j Eeh ¬«.Y .Y.q .dG QGôbEG ..d »a ومن ادّعى على رجل شيئًا، فسأله القاضي، فقال: نعم، أو صدق، أو كما قال، أو أجل، أو لعمري، أو محق( 1)، كان إقرارًا. فإن قال: عسى ذلك، أو ذاك، أو لعلّه، أو يجوز أن يكون كما قال، فليس هذا إقرارًا. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عليك ألف درهم، أقرضتكها. فقال: ما اقترضت منك غيرها؛ كان إقرارًا منه. وكذلك لو قال: كم تمنّ عليّ وتتحمّد؛ كان إقرارًا. قال المصنّف: هاهنا نظر. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: أقرضتك ألفًا، فردّها عليّ. فقال: إذا وسّع الله، أو إذا( 2) جاءت الغلّة، فهو إقرار. فإن قال: سبحان الله، أو حسبنا الله، أو ما أعجب هذا! أو نتحاسب، أو نحو ذلك؛ فليس بإقرار. فإن قال: خذها واتّزنها، أو تسلّمها؛ فهو إقرار. .« بحق » 1) في أ ) وصيغة م أحسن. « فإذا ،« 2) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر باب في لفظ إقرار المدّعى عليه وما يثبت من ذلك 433 | :.`dCE`°ùe } فإن قال: لي عليه ألف درهم. فقال: لا أنكره؛ كان إقرارًا. فإن قال: لا أنكره، فليس بإقرار، لأنّه يحتمل لا أنكر أنّ ما يدّعي ليس هو له، وأنكر( 1) هذا ومثله. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: عنده لي ألف درهم. فقال: صدق. عندي له ألف درهم إلّا خمسمائة، أو قال: إلّا ثلاثمائة، فأرجو أن تثبت. فإن قال: فإنّي قد سلّمت إليه هذه الألف درهم، التي يدّعيها( 2) قِبَلي، .( فعليه البيّنة( 3 | :.`dCE`°ùe } 4) له درهم. فقال المدّعي: ) فإن ادّعى على رجل عشرة دراهم، فقال الآخر: عليّ قد استوفيت منه إلّا درهمين. فقال المدّعى عليه: قد أوفيته إلّا درهمًا. فالقول قول المدّعى عليه، فإنّ قوله: قد أوفيته، قد أعطيته إلّا درهمًا، ليس ،( تلزمه العشرة، حتّى يقول: نعم، قد كان له عليّ هذه العشرة الدّراهم والدّرهمان( 5 فأوفيته أو أعطيته إلّا درهمًا. فعند ذلك عليه البيّنة أنّه أعطاه، أو أوفاه، ما أقرّ له به. والصحيح ما أثبتّه. « أو أنكر » 1) في م ) .« الذي يدعيه » 2) في أ و ب ) 3) لأنّه بقوله هذا قد أقر أنه استلم الألف درهم، فعليه بالبينة أنه قد ردها إلى صاحبها. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« أو الدرهمين » 5) في م ) 434 المجلد التاسع قال غيره: نعم. وقول: إنّه إذا قال: قد كان له عليّ عشرة دراهم. فقال المدّعى عليه: قد كان له عليّ عشرة دراهم. وقد أوفيته إيّاها، أو أعطيته إيّاها، كلامًا متّصلًا، كان القول قوله في ذلك؛ لأنّه لم يقرّ له بشيء إلّا وقد هدمه( 1) بالعطيّة، كلام متّصل. وقال من قال بهذا القول. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: فيمن ادّعى على رجل عشرة دراهم، عند الحاكم. فسئل عن ذلك. فقال الخصم لخصمه: هو صادق. قال: هذا لا يكون إقرارًا، بهذا القول، ولا يحكم عليه بشيء؛ لأنّه يمكن أنّه صادق اللّهجة، ولا يعلم هو بصحّة دعواه. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل بيع جراب، فقال المدّعى عليه: اشتريت أنا هذا الجراب وفلان، وعليّ نصفه. فإنّما عليه نصف الحقّ. وكذلك إن ادّعى عليه مائة درهم. فقال: عليّ هذه المائة، وعلى فلان، فإنّما عليه نصفها. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على رجل: أنّه سرق له ثوبًا، فادّعى الم . تهم بالثّوب على الم . تهم له عشرةَ دراهم. وقال: إذا دفع إليّ الدّراهم؛ فله عليّ هذا الثّوب، فإنّهما إن تتامما على ذلك؛ فذلك. وإن رجعا؛ كان لهما الرّجعة، حتّى يقرّ كلّ واحد منهما على نفسه بشيء معروف، إقرارًا صحيحًا، برأي نفسه للآخر. أو نحوه. « هده » 1) في أ ) الجزء الرابع عشر باب في لفظ إقرار المدّعى عليه وما يثبت من ذلك 435 | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى عليه وديعة، سلّمت إليه. فقال له الحاكم: أعندك لهذا وديعة؟ فقال: نعم. ليس قبلي له حقّ، موصولًا بكلامه. قال: عندي أنّه إقرار بالوديعة، ولو كان موصولًا بقوله: نعم. | :.`dCE`°ùe } فإن قال: كانت أرضي هذه لفلان. فهذا إقرار منه: أنّ أرضه كانت لفلان. فإن ادّعاها فلان؛ فهي له. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى عليه آخر: أنّه باع من مائه أثرًا من ماء. فسأله الحاكم، فقال: ليس قبلي له حقّ، مما يدّعي إليّ، من بيع هذا( 1) الأثر. هل يكون هذا قد أحال بجوابه( 2) عن دعوى( 3) الآخر؟ قال: هكذا معي. وإنّما يجري الحكم، في هذا واليمين، على أنّه ما باع له أثرًا من مائه( 4). ولا يجتزئ بقوله: ما قبلي له حقّ مما يدّعي إليّ به. .« هذه » 1) في أ ) .« لجوابه » 2) في أ و ب ) .« دعواه » 3) في أ ) .« ما باع أثرًا » 4) في أ ) 436 المجلد التاسع .ƒ°üîdG .«H ..°üq dG »a ¬¶.dh .dP »a •ô°qûdG (1)UEàch [54] UEH الصّلح جائز » : 2 . [النّساء: 128 ]. وقال عمر 5 قال الله تعالى: . 1 2). وكذلك نقول. )« بين النّاس، إلّا صلحًا حرّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا وقيل: قال عمر: ردّوا الخصوم ذوي الأرحام حتّى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يحدث بين النّاس الضّغائن. | :.`dCE`°ùe } إنّ كعب بن مالك ألزم( 3) رجلًا، بحقّ له عليه، فارتفعت أصواتهما، » : قيل فأخبروه. «؟ ما هذا » : حتّى سمعها النبيّ ژ . فخرج فقال .« يا كعب، خذ منه الشّطر، ودع له الشّطر » : فقال ژ فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. .« من كتاب » 1) في أ ) 2 ) أخرجه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عمرو بن عوف المزني. ) . سنن ابن ماجه كتاب الأحكام، باب الصلح حديث: 2350 سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله ژ ، أبواب الأحكام عن . رسول الله ژ باب ما ذكر عن رسول الله ژ ، حديث: 1309 . السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلح، باب صلح المعاوضة حديث: 10616 .« لزم » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 54 ] : في الصّلح بين الخصوم وكتاب الشّرط في ذلك ولفظه 437 .(1)« قال: فقم فاقضه وفي بعض الأحاديث: أنّه لازمه في المسجد. | :.`dCE`°ùe } عن عليّ: أنّه أتاه رجلان يختصمان في بغل. فجاء أحدهما بخمسة رجال، فشهدوا: أنّه أنتجه. وجاء الآخر بشاهدين، فشهدوا أنّه أنتجه. ؟( فقال للقوم: ما ترون( 2 فقالوا: اقض لأكثرهم شهودًا. فقال عليّ: لعلّ الشّاهدين خير من الخمسة. فقالوا: ما ترى؟ فقال: قضاء وصلح، وسأنبئكم بذلك. أمّا الصّلح، فإنّه يقسم بينهم على عدد الشّهود. وأمّا القضاء، فيحلف أحدهما، ويأخذ البغل. فإن تشاحّا عن اليمين، أقرعت بينهما، لهذا بخمسة أسهم، ولهذا بسهمين( 3). فأيّهما خرج سهمه، .« استحلفته، وغلّظت عليه في اليمين. فيأخذ البغل 1 ) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم عن كعب بن مالك. ) عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له » : ولفظ البخاري عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ژ وهو في بيته، فخرج إليهما حتى وأومأ « ضع من دينك هذا » : قال: لبيك يا رسول الله، قال « يا كعب » : كشف سجف حجرته، فنادى .« قم فاقضه » : إليه: أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال صحيح البخاري كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة باب التقاضي والملازمة في المسجد، . حديث: 447 . صحيح مسلم كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين حديث: 2995 .« ما تقولون » 2) في أ ) .« سهمين » 3) في أ و ب ) 438 المجلد التاسع قيل: استعمل عمر رجلًا، على القضاء. فاختصم إليه رجلان، في دينار، فأطلق من كُمّ قميصه دينارًا، فدفعه إليهما. فبلغ ذلك عمر. فكتب إليه: أن اعتزل قضاءنا. وهذا مما يقوّي( 1) على إنفاذ الحقّ. | :.`dCE`°ùe } وعن ابن سيرين قال: ما رأيت شريحًا، أصلح بين خصمين قطّ، إلّا امرأة استودعت وديعة، فاحترق بيتها. فناولتها جارة لها، فضاعت، فأصلح بينهما على ثمانين درهمًا. | :.`dCE`°ùe } ولا يجوز للحاكم أن يصلح بين الخصمين. ولا يأمر من يصلح بينهما، إلّا أن يقول للثّقة: توسّط أمرهم بالحقّ. واحكم بينهم بالحقّ. | :.`dCE`°ùe } ،(2)« وزّع عنيّ في الدّرهم والدّرهمين » : وفي حديث شريح: أنّه قال للسّائب أي نح عنّي الخصوم في قدر الدّرهم والدّرهمين. أي انظر في ذلك بينهم، وتقض( 3) فيه بينهم( 4)، وتنوب عنيّ. وكلّ من كففته وزعته. بلا نقط. « يفوى » 1) في ب ) لم يتخذا ƒ أن رسول الله ژ وأبا بكر » : عن الزهري، عن السائب بن يزيد » : 2) أخرج الطبراني ) .« قال له: رد عني الناس في الدرهم والدرهمين ƒ قاضيًا، وأول من استقضى عمر المعجم الكبير للطبراني من اسمه السائب، ما أسند السائب بن يزيد الزهري عن السائب بن . يزيد، حديث: 6506 .« ينظر في ذلك بينهم، ويقضي » 3) في م ) ناقصة من أ. « وتقض فيه بينهم » ( 4) الجزء الرابع عشر باب [ 54 ] : في الصّلح بين الخصوم وكتاب الشّرط في ذلك ولفظه 439 | :.`dCE`°ùe } وإذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان، فلا بأس عليه بتراددهما المرّة + * والمرّتين. وإن لم يطمع في ذلك أنفذ القضاء؛ لقوله تعالى: . ( ] \ [ Z Y . : , - . / . [النّساء: 128 ]. وقوله تعالى .[ ^ . [النّساء: 35 وإن رجا الصّلح، وأنفذ القضاء، جاز أيضًا، كما روي عن النبيّ ژ في قضايا كثيرة: أنّه أمضى، حين رفعت إليه، ولم يؤخّرها. ومن ذلك: ما روي في قصّة( 1) الرّجلين، اللّذين اختصما في مواريث قد .(2)« فقضى لأحدهما على صاحبه » ، درست وحديث الأشعث بن قيس، حين خاصم رجلًا من حضرموت، فقال .(3)« شاهداك، أو يمينه » : بعد أن قال ،« القضاء بينهما » : النبيّ ژ .« قضية » 1) في أ ) 2 ) أخرجه أبو داود عن أم سلمة. ) عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله ژ رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلا » دعواهما، فقال النبي ژ فذكر مثله، فبكى الرجلان، وقال: كل واحد منهما حقي لك، فقال لهما حدثنا إبراهيم بن ،« أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالا » : النبي ژ موسى الرازي، أخبرنا عيسى، حدثنا أسامة، عن عبد الله بن رافع، قال: سمعت أم سلمة عن إني إنما أقضي » : النبي ژ بهذا الحديث، قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال .« بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه . سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ حديث: 3129 . سنن الدارقطني كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، في المرأة تقتل إذا ارتدت حديث: 4016 3 ) أخرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود. ) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال » : ولفظ البخاري عبد الله: من حلف على يمين يستحق بها مالًا لقي الله وهو عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى عذاب أليم، ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال: فقال صدق، لفي أنزلت كان بيني وبين رجل = 440 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } يقال: صلح على دخن، أي( 1) غدر. ويقال: صلح دماج( 2)، أي بحكم( 3). وفي 5)، أي صلح واستقرار على أمر مكروه. )« هدنة( 4) على دخن » : الحديث قال لبيد: ( وفتيان صدق قد عدوت عليهمُ يع مُجَ . نب( 6 بِلا دَخَن ولا رَجِ | :.`dCE`°ùe } النّاس مختلفون في الصّلح على المال، على ثلاثة أقاويل: فقول: لا يجوز، إلّا على إقرار المدّعى عليه للمدّعي بما ادّعى. وهذا( 7) قول الشّافعيّ. ولم يجزه أبو حنيفة وداود. وبه يقول أصحابنا. فقلت له: إنه إذا يحلف « شاهداك أو يمينه » : خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله ژ ، فقال من حلف على يمين يستحق بها مالًا، وهو فيها فاجر لقي الله 8 » : ولا يبالي، فقال النبي ژ .« فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية ،« وهو عليه غضبان صحيح البخاري كتاب الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود . حديث: 2546 .« على » 1) في م زيادة ) 2) في م: صلح دماج كغراب وكتاب: خفيّ أو محكم. ) .« محكم » 3) في م ) .« هدية » 4) في أ ) 5 ) أخرجه ابن حبان والنسائي وأبو داود وأحمد عن معاذ بن جبل من حديث طويل. ) صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة. . كتاب الرهن ذكر البيان بأن الدعاة إلى الفتن عند وقوعها، حديث: 6048 . سنن أبي داود كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها حديث: 3724 . السنن الكبرى للنسائي كتاب فضائل القرآن، الأمر بتعلم القرآن والعمل به حديث: 7769 . مسند أحمد بن حنبل مسند الأنصار، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ژ حديث: 22835 بدون إعجام). ) « منزخف » وفي ب زيادة .« مخيب » 6) في أ ) .« هو » 7) في أ زيادة ) = الجزء الرابع عشر باب [ 54 ] : في الصّلح بين الخصوم وكتاب الشّرط في ذلك ولفظه 441 ± 2 . [النّساء: 128 ]، وقوله: . ° الحجّة لهم: قوله: . 1 الحجرات: 10 ]، وهو عموم. ] . ² .(1)« إلّا صلحًا حرّم حلالًا أو حلّل حرامًا » : ومن لم يجز؛ احتجّ بالخبر فإنّ التارك لبعض حقّه بالصّلح مح . رم ما هو له حلال. وفي موضع: وقال أبو حنيفة ومالك والثّوري: يجوز الصّلح على الإنكار والإقرار والسّكوت. وقال أبو حنيفة: خاصّة أجوز ما يكون الصّلح على الإنكار. والصّلح الذي يحرّم الحلال، ويحلّ الحرام، لا يكون صلحًا. وقد سماه بذلك على ما عندنا 2). والمحلّل عند نفسه، )« لعن الله المحلّل » : المصالح من كونه صلحًا. كما قال لا في الحقيقة، إذ لو كان في الحقيقة لما كان لعينا. | :.`dCE`°ùe } وإذا قرب قطع الحكم بين الخصمين، لم نأمر( 3) أن يأمرهما بالصّلح في مجلسه؛ لأنّ ذلك يقع موقع التّوهين، في إنفاذ الحقّ. ولكنّه يجعل للصّلح رجلًا، ممن يثق به، يلي ذلك بين الخصوم، حتّى لا يتكلّم الحاكم، في ذلك بشيء؛ لأنّ ذلك أقوى للحقّ، فيما يرجى أن يُعَزّ بذلك، وإن كان عزيزًا. 1 ) سبق تخريجه. ) 2 ) أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب، وابن ماجه والبيهقي عن عقبة بن عامر. ) . سنن أبي داود كتاب النكاح، باب في التحليل حديث: 1791 . مصنف ابن أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة، مسألة المحلل والمحلل له حديث: 35513 . سنن ابن ماجه كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له حديث: 1932 السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح، جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها باب ما جاء في . نكاح المحلل، حديث: 13273 .« يؤمر » 3) في ب ) 442 المجلد التاسع وعن القاضي أبي عليّ: أنّه كان لا يرى الصّلح للحاكم، ولا يجيز للحاكم: أن يأمر الخصمين بالصّلح في مجلسه. ويقال: إنّما يمضي الصّلح بين النّاس، فيما يختلف فيه من الأمر، أو أمر ملتبس لا يعرف وجهه. | :.`dCE`°ùe } وإذا تداعى رجلان، كلّ واحد منهما إلى صاحبه، دراهم أو مالًا، وأقاما على ذلك البيّنة. ثم اتّفقا: على أن هدما دعواهما، واصطلحا على إبطال حجّتهما. ولم يقل كلّ واحد منهما: قد قبلت ما هدمت عنيّ. ثم أراد الرّجعة. فإن كانا عارفين بما هدما؛ جاز الصّلح، وبطلت دعوى كلّ واحد منهما. وإن لم يكونا عارفين؛ فالصّلح منتقض، وليس عليهما بعد المعرفة بالصّلح وهدمه قبول. ولو فعلا؛ كان أحسن. | :.`dCE`°ùe } ومن كان له على رجل ألف درهم( 1)، فغاب المطلوب، فصالحه عنه رجل، على مائة درهم، وقبضها. ثم رجع المصالح. فإذا قبضها منه؛ فليس له أن يرجع. وما لم يقبضها؛ فله الرّجعة. وإن طلب المصالح يمين الطّالب: ما عليه حقّ بوجه من الوجوه، فليحلف: ما له عليه حقّ. ولا بأس عليه. | :.`dCE`°ùe } وقالوا في الرّجل يكون عليه حقّ، فيستتر حتّى يصالح عنه: إنّ للذي له الحقّ أن يرجع عليه. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 54 ] : في الصّلح بين الخصوم وكتاب الشّرط في ذلك ولفظه 443 ومن طلب إلى رجل ح . قا أو مالًا، فصالح بينهما رجل بنخلات من ماله هو، ثم لم يحمل على المطلوب في ذلك غرما. ثم أدرك في نخلات الصّلح رجل، فأخذهنّ، فرجع المصالح على( 1) الذي أعطاه النّخلات. فقال له: أخذت النّخلات من يدي، فأعطني شرواها، فإنّه يرجع على صاحبه الأوّل، وليس على المصالح شيء. | :(2).`dCE`°ùe } وإن شجّ رجل رجلًا، فاصطلحا بدراهم معلومة، ثم مات المجروح، فليس لهم شيء بعد الصّلح. | :.`dCE`°ùe } وإذا حكم للمتنازعين بحبس كلّ واحد منهما لصاحبه، فاصطلحا في الحبس، وأشهدا على أنفسهما: أن لا يرجعا، ولا يعود أحدهما يدّعي على صاحبه دعوى، وتباريا. فلمّا خرجا؛ طلب أحدهما أو كلاهما، نقض الصّلح. فلهما ذلك، ولمن طلب منهما؛ لأنّ الصّلح( 3) في الحبس لا يثبت ولا يلزم؛ لأنّ المحبوس مقهور مذلول، بمنزلة المهان. والصّلح لا يكون إلّا بطيب النفس، ورضى صاحبه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لرجل على آخر مائة درهم، فسأله أن يحطّ عنه منها خمسين درهمًا. فقال له: قد تركت لك منها خمسين درهمًا إن أعطيتني خمسين درهمًا، ثم( 4) أعطيتني حقّي، ثم طلب الخمسين منه، فهي له. .« إلى » وفي م .« و» 1) في أ ) 2 ) زيادة من م. ) ناقصة من أ. « لأنّ الصلح » (3) وإذا كان لرجل » ناقصة من ب. ولعلها زيادة من أ. وهذه المسألة « إن أعطيتني خمسين درهمًا، ثم » (4) لم تذكر في م. « على آخر مائة درهم... فهي له 444 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لرجل على آخر ألف درهم، فصالحه منها على خمسمائة، على أن يدفعها إليه في يومه هذا، وعلى أنّه إن لم يدفع إليه حتّى يمضي يومه هذا عاد المال كما كان؛ كان الصلح جائزا. وليس بين أصحاب أبي حنيفة في هذا خلاف. | :.`dCE`°ùe } وقيل في الصّلح: إنّه( 1) من أمر أن يصالح عنه في شيء، أو يصالح له على شيء، فإذا صالح له أو عليه؛ ثبت عليه، إلّا أن يحدّ له حدّا، كما يلزمه البيع والشّراء والوكالة. والأمر في الصّلح جائز. وقيل: إنّ الصّلح يجري مجرى البيع. .« ان » 1) في أ ) الجزء الرابع عشر 445 [55] UEH .ƒ°üîdG .«H QE.fE’G ..Y ..°üq dG »a ولينظر القاضي في صلح( 1) الخصمين، فإن كان الصّلح منهما على إنكار من أحدهما، أو أحلّ حرامًا، أو حرّم حلالًا، فليبطل القاضي هذا الصّلح. وإن لم يكن كذلك؛ فهو جائز. قال أبو المؤثر: أمّا على الإنكار؛ فالله أعلم. | :.`dCE`°ùe } والصّلح على الاختلاف هم فيه بالخيار، من شاء نقضه. وأظنّ ذلك قول الشّافعيّ. وفي قول أبي حنيفة فيما أظنّ : إنّ الصّلح على كلّ حال جائز. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعى على قوم، فلم يقرّوا بحقّه الذي ادّعاه، فصالحوه على صلح مما يدّعي، وأعطوه. ثم إنّه أصاب بعد ذلك بيّنة بحقّه، ولم يكن يوم صالحهم وجد .« مصالح » 1) في أ ) 446 المجلد التاسع تلك البيّنة، فإنّه يأخذهم بحقّه إن شاء( 1)، ويردّ عليهم ما( 2) صالحوه عليه. ولهم أيضًا مثل ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومن حكم عليه حاكم من أهل العدل، بحكم يرى غيره من المسلمين نقْضه. فلمّا حكم عليه، وأمر بالعطيّة، صالح القوم على دراهم. ثم بدا له من بعد الصّلح أن( 3) ينقض، وزعم أنّه إنّما( 4) صالح حين حكم عليه، فأرى الصّلح جائزًا( 5)، إلّا أن يجتمع رأي المسلمين على أنّ تلك القضيّة خطأ. وأمّا قول بعضهم على( 6) أنّ( 7) تلك القضية خطأ؛ لا ينقض ذلك الحكم ولا الصّلح. | :.`dCE`°ùe } وإذا اصطلح رجلان على شيء، ثم قاما من المجلس، فلمّا وصل أحدهما منزله؛ أشهد أنّه قد نقض ذلك الصّلح. فبلغ الآخر من يومه، وقال: أنا قد نقضت، فاشهدوا على أنّ بيني وبينه الحقّ. فإن اجتمعا أنّهما قد نقضاه عن رأيهما، جاز النّقض فيه. وأمّا قول: كلّ واحد منهما على حدة. ثم كره أحدهما النّقض، فلا أقول فيه شيئًا. .« فإن يأخذهم بحقه » 1) في م ) ناقصة من ب. « وجد تلك البيّنة، فإنّه يأخذهم بحقّه، ويردّ عليهم ما » ( 2) .« انه » 3) في أ ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« فإن الصلح جائز » 5) في أ ) 6 ) ناقصة من م. ) 7 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 55 ] : في الصّلح على الإنكار بين الخصوم 447 | :.`dCE`°ùe } فيمن يدّعي على آخر مائة درهم، فصالحه على خمسين درهمًا، ثم رجع. فإذا صالحه على الإنكار، لم يثبت ذلك؛ لأنّه ترك. والتّرك لما لا يقدر على قبضه لا يثبت عليه. ( وأمّا إذا أقرّ له، وكان على قدرة لأخذ ماله من خصمه وإنصافه، يثبت( 1 ذلك عليهما. | :(2).`dCE`°ùe } وعن القاضي أبي عليّ: في ورثة، ادّعى أحدهما شيئًا من المال، فاصطلحوا، أو( 3) تقاسموا. ثم عادوا عن الصّلح، ونقض القسمة: إنّ في ثبوت الصّلح على غير الإقرار من الخصوم، لبعضهم بعضًا، اختلافًا. | :.`dCE`°ùe } والصّلح على الإنكار على أربعة أضرب. وينظم ذلك كلّه قولهم: الصّلح من غير المجهول جائز، وعلى المجهول غير جائز. والصّلح على النّصف جائز، وتقع به البراءة، وقد وردت به ال . س . نة في قصّة كعب بن مالك، حين لزم غريمًا ( فرضي به( 4)، فثبت( 5) به( 6) له( 7 .« خذ النّصف » : له في المسجد، فقال له النبيّ ژ جواز الصّلح على النّصف. ولو لم يقع ذلك على وجه البراءة؛ لما جاز. .« على قدره، من أخذ ماله، لإنصاف خصمه، ثبت » 1) في م ) 2 ) زيادة من م. ) .« و» 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) أو نحوه في التنقيط في ب. « فيثبت » 5) في أ و ب ) 6 ) ناقصة من أ. ) 7 ) ناقصة من م. ) 448 المجلد التاسع .ƒ°üîdG .«H .dE.édG ..Y ..°üq dG »a [56] UEH وعن صلح وقع على جهالة، فرضوا به، ثم غيّروا. فإذا وقع الصّلح على مجهول، من أحد المصطلحين، فإنّ الجاهل منهم له في ذلك النّقض. وقد قيل: للعالم ما للجاهل، ما لم يعلم الجاهل. وقيل: إنّما ذلك للجاهل، دون العالم. فإن تتامّا على ذلك تم. وليس هو من ضروب الرّبا. وإن نقضوه؛ انتقض بالجهالة، ما لم يرضوا به بعد العلم. | :.`dCE`°ùe } والقسم والصّلح ضربان من ضروب الحقّ، جاريان مجرى القياض والبيوع. وإنّما هو إزالة مال بمال، أو شيء بشيء، فيقع ذلك موقع البيع والقياض، فيدخله من الجهالة ما يدخلهما. الجزء الرابع عشر 449 [57] UEH E.°TQCGh .EMGôédG (1)»a ihEY.q dG »a وإذا ادّعى رجل قِبَل رجل جراحة، عمدًا، أو خطأ، أو دمًا، وجحد المدّعى عليه قِبله ذلك. فإنّ على المدّعي في هذا الوجه البيّنة، وعلى المنكر اليمين. فإن حلف؛ برئ، وإن نكل عن اليمين؛ لزمه القصاص في قول بعضهم. وفي كلّ عمد دون النّفس، فيه القصاص، ولزمه الأرش فيما كان من خطأ، في النّفس أو دونها. وأمّا العمد في النّفس؛ فإنّ بعضًا قال: احبسه حتّى يقرّ( 2) أو يحلف. | :.`dCE`°ùe } وقال بعضهم: عليه في العمد في النّفس وفيما دونها دية( 3)، ولا قصاص عليه. ولو ادّعى قِبله الجراحة، وادّعى الصّلح فيها والعفو( 4)، كان مدّعيًا. فإن لم تكن له بيّنة، فعلى الآخر اليمين. .« و» 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الدية » 3) في م ) .« والقضاء » 4) في م ) 450 المجلد التاسع فإن حلف؛ أخذ حقّه. وإن نكل؛ لزمه ما ادّعى الآخر من الصّلح. | :.`dCE`°ùe } فإذا أقرّ الجارح بجراحة عمدًا، يخرح فيها القصاص، وادّعى المجروح الصّلح، فإنّ المجروح في هذا هو المدّعي، وعليه البيّنة، وعلى الجارح اليمين. فإن حلف؛ برئ من المال، وإن نكل؛ كان عليه القصاص؛ لأنّ الآخر قد أبرأه منه. فإن نكل عن اليمين؛ لزمه دعوى( 1) المال. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر 451 [58] UEH .dP .ëq °Uh ¢†©.dGh .q .dG ihEYO »a وإن كانت الدّار في يد ثلاثة رهط، فادّعاها( 1) كلّ واحد منهم جميعًا، وادّعى الآخر نصفها، وادّعى الآخر ثلثيها؟ فإنّ كلّ واحد منهم مدّعٍ، وعلى كلّ واحد منهم البيّنة. فإن لم تكن بيّنة؛ فعلى كلّ واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه. فإن حلفوا جميعًا؛ فالدّار بينهم أثلاثًا، لكلّ واحد ما في يديه. فإن قامت لهم بيّنة جميعًا على ما ادّعوا، كان لصاحب النّصف الثّمن، ولصاحب الثّلثين الرّبع، وكان لصاحب الجميع ما بقي، وهو خمسة عشر، من أربعة وعشرين سهما؛ لأنّ صاحب النّصف يدّعي فضل سدس على ما بقي في يديه، ونصف ذلك السّدس في يد صاحب الجميع، وأخذ نصف ذلك السّدس في يدي( 2) صاحب الثّلثين. وقد قام( 3) عليه صاحب الجميع في( 4) البيّنة على كلّه، فلصاحب النّصف من .« فادعى » 1) في أ ) ناقصة من م. « في يدي » ( 2) .« أقام » 3) في م ) 4 ) ناقصة من م. ) 452 المجلد التاسع ذلك السّدس نصفَه، وذلك سدس( 1) وربع السّدس. وصاحب الثّلثين قد ادّعى فضل ثلث، على ما في يدي صاحب الجميع، من ذلك سدس تامّ، فيأخذه كلّه. وفي الذي ادّعى النّصف سدس، فأخذ( 2) نصفه، وما بقي؛ فهو لصاحب الجميع. ولو لم تقم لهم البيّنة؛ فعليهم اليمين جميعًا، مع بعضهم لبعض( 3). كان القضاء فيه، على وصفت لك. وفيها( 4) نظر. | :.`dCE`°ùe } ولو كانت الدّار( 5) في يدي رجل غيرهم، والدّعوى على ما سمّيت لك، والبيّنة على ما سمّيت لك( 6)، فإنّ ذلك في قول بعضهم لصاحب الجميع الثّلث، والسّدس بين صاحب الجميع، وصاحب الثّلثين، والنّصف الباقي بينهم أثلاثًا. وفي قول بعضهم: الدّار بينهم على ثلاثة عشر. لصاحب الجميع ستّة، ولصاحب الثّلثين أربعة، ولصاحب النّصف ثلاثة. | :.`dCE`°ùe } ،( وقال بعضهم: إذا كانت الدّار، في يد رجلين، فادّعى أحدهما نصفها( 7 والآخر جميعها. فإنّ الذي ادّعى النّصف مصدّق؛ لأنّ النّصف في يديه، ولم يدعِ فضلًا. والذي ادّعى الجميع مدّع، وعليه البيّنة. فإن قامت لهما جميعًا البيّنة؛ فإنّه يقضي بالدّار لصاحب الجميع. .« السدس » 1) في م ) .« فأخذه » 2) في أ ) .« البعض » 3) في م ) .« فيها » 4) في أ و ب ) ناقصة من أ. « والبيّنة على ما سمّيت لك » ( 5) 6 ) ناقصة من أ. ) .« بعضها » 7) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 58 ] : في دعاوى الكلّ والبعض وصحّة ذلك 453 | :.`dCE`°ùe } ولو كانت هذه الدّار، في يد غيرهما، والدّعوى على ما ذكرت لك( 1). وقد قامت لهما جميعًا البيّنة، فإنّ بعضهم قال في ذلك: لصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النّصف ربعها، من قبل أنّ النّصف لصاحب الجميع. ولا حقّ للآخر فيه. والنّصف الباقي كلّ واحد منهما قد أقام البيّنة عليه؛ فهو بينهما نصفان. وقول: إنّ الدّار بينهم على ثلاثة أسهم: لصاحب الجميع الثّلثان، ولصاحب النّصف الثّلث. يضرب لكلّ واحد منهما بما شهد به الشّهود. | :.`dCE`°ùe } فإذا كانت الدّار في يدي( 2) ثلاثة رهط، فادّعى( 3) واحد منهم( 4) النّصف، وادّعى واحد منهم( 5) السّدس، وادّعى واحد منهم الثّلث. وجحد بعضهم بعضًا. فإنّ في يد كلّ واحد منهم ثلثًا( 6). فالثّلث الذي في يد صاحب السّدس، نصفه .( له، ونصفه موقوف في يديه( 7 فإن قامت البيّنة لصاحب النّصف على دعواه، أخذ( 8) من كلّ واحد من صاحبه نصف السّدس. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يد » 2 ) ناقصة من أ. وفي ب ) .« وادعى » 3) في ب ) .« منها » 4) في أ زيادة ) 5 ) ناقصة من أ. ) .« الثلث » وفي م .« ثلث » 6) في أ ) .« في يده » ناقصة من أ. وفي ب « في يديه » ( 7) 8 ) ناقصة من أ. ) 454 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى على رجل دعوى في مال هو في يده، فأقرّ المدّعى عليه للذي ( في يده المال أو ليس( 1) في يده؛ أنّ لخصمه( 2) في هذا حصّته فيه. فالمدّعي( 3 يدّعيه كلّه. فقيل: إنّما يثبت للمدّعي بإقرار المدّعى عليه؛ بما( 4) أقرّ به. وهو مدّعٍ فيما بقي. وبينهما الأيمان فيما لم يقرّ به المدّعى عليه. وقول: إذا أقرّ المدّعى عليه بشيء؛ فهو خصم المدّعي فيما يدّعيه. والمقرّ له أولى باليد، وهو ذو اليد. والمقرّ هو المدّعي. قال غيره: نعم، قد قيل هذا. وأمّا إذا ادّعى أحدهما المال كلّه، وأحدهما يدّعي منه شيئًا، ولا يقرّ لخصمه بشيء، فهما مدّعيان جميعًا. وكذلك إن ادّعى شيئًا منه، وأقرّ بالباقي لغير خصمه ذلك، فهما جميعًا مدّعيان. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ عند ولده أنّ هذه الأرض التي في يده، لفلان فيها سهم. وكان سلّم إليه الآخر( 5)، وإلى( 6) ورثته، بعد موته بسنين، ثم ادّعوها كلّها. .« وليس » 1) في ب و م ) .« الخصمة » 2) في أ ) .« والمدعي » 3) في أ ) .« ما » 4) في أ ) لعل نقطها يكون: الإخوة، أو الأجرة. « الاجر، نسخة: الاحوه » 5) في أ ) .« إلى » 6) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 58 ] : في دعاوى الكلّ والبعض وصحّة ذلك 455 قال أبو الحسن: فيها اختلاف. قول: عليهم البيّنة؛ لأنّها في يد الآخرين، يدّعونها إلّا السّهم الذي أقرّوا به. فإن لم تكن بيّنة، فيَمين من هي( 1) في يده. ( وقول أيضًا: إنّها لصاحب السّهم إذا ادّعاها كلّها؛ لأنّهم ثبتوا( 2) اليد، لمن( 3 أقرّوا له بالسّهم. قال أبو الحسن: والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } وقيل: في دار في يد رجل، ادّعاها( 4) رجلان: أنّها دار لهما، تركها والدهما عليهما ميراثًا، فأنكر ذلك الرّجل. ثم أقرّ لأحدهما: أنّ الآخر شريكه فيما أقرّ له .( به، ويكونان( 5) شريكين؛ لأنّهما ادّعيا الدّار جميعًا، وتقاررا لبعضهما بعض( 6 فإن ادّعى كلّ واحد منهما نصف هذه الدّار، فأقرّ لأحدهما بنصفها، أنّ الآخر لا يشركه فيه. .« هو » 1) في أ ) .« أثبتوا » 2) في م ) .« فمن » 3) في أ ) .« ادعى » 4) في أ ) .« لعله » 5) في أ زيادة ) .« البعض » 6) في م ) 456 المجلد التاسع [59] UEH E.«a .«dG .E.MCGh .ƒ°UC’G »a iƒY.q dG القاضي أبو عليّ: في خصمين أحدهما يدّعي مالًا من الأصول أنّه له، والآخر يدّعي الثّلث، ولم يكن في يد أحدهما ولا معه بيّنة بذلك. قال: الحاكم لا يحكم في هذا المال إلّا ببيّنة على الصّفة. وإن اتّفق الخصمان فيه على شيء، فذلك إليهما. وإن( 1) طرح أحدهما يده فيه، وطلب الخصم الآخر صرفه عنه؛ صرفه الحاكم، حتّى يتّفقا. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى أرضًا على آخر، وهي ليس( 2) في يد أحدهما، فأقرّ أحدهما للآخر بالزّراعة التي في الأرض، فادّعى( 3) الأرض، أو صحّ لأحدهما الزّراعة. فقول: إنّه يكون ذا يد في الأرض، إذا صحّت له الزّراعة. وقول: تكون له الزّراعة، ويكون مدّعيًا في الأرض. .« فإن » 1) في ب ) 2 ) الصحيح: ليست. ) .« وادعى » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 59 ] : الدّعوى في الأصول وأحكام اليد فيها 457 | :.`dCE`°ùe } في قوم تنازعوا في مال من ديون، ثم إنّ أحدهما أخذ عدولًا، وحاز المال بحضرتهم، وشهدوا عنده بحوزه. فسأل واليهما محمّد بن راشد والي القاضي محمّد بن خالد الحسن بن سعيد بن قريش، فلم يجز قبول الشهادة منهم، إذا كان حوز الرّجل للمال بعد الدّعوى والتّنازع، ولم يكن صحّ معه من قبل، في يد من المال؟ | :.`dCE`°ùe } ومن بعض الجوابات: أمّا بعد، فإنّ الأمور إذا تقادمت، فإنّك تسأل المدّعي عن الأصل: أنّه كان له أو لأبيه أو لجدّه؟ فإن أقام البيّنة بذلك، فسله البيّنة أنّه كان مظلومًا فيه أبوه أو أخوه، أو من كان له ذلك المال. فإن قامت البيّنة أنّهم جبروا عليه، وظلموا( 1) فيه، فادفع إليهم المال. وإن لم تقم بذلك بيّنة، فحلف الذي في يده المال، ما لم يكن له به علم، بما يدّعي إليه هذا. فإن حلف؛ فأقرّ( 2) المال في يده. وهذا إذا كان نسل يدّعي إلى نسل. وإذا ادّعى نسل إلى غير نسل، فاسأل النّسل البيّنة أنّ المال ( الذي يدّعيه ماله. فإذا أقام البيّنة بذلك، فاسأل المدّعى عليه الذي ليس له( 3 نسل: بم يأكل هذا المال؟ فإن ادّعى أكله، بصدقة أو عطيّة، أو نحل أو بيع، من الذي كان له المال، .« فظلموا » 1) في أ ) .« وأقر » 2) في أ ) .« المدعى إليه، الذي بغير » 3) في م ) 458 المجلد التاسع وصاحب المال محاضر لذلك، لا بغير. فأقرّ المال في يده، وليس لصاحب الأصل شيء. .( وإذا ادّعى دعوى ترى أنّها واجبة؛ فسله على ذلك البينة( 1 | :.`dCE`°ùe } وإن ادّعى مدّع إلى غير نسل؛ فسئل المدّعي البيّنة بما يدّعي. فإن أقامها؛ فاسأل الذي في يده، بما هو في يده. وإن ادّعى دعوى يرى أنّها واجبة؛ فسأله على ذلك البيّنة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أحدث محدث حدثًا في مال، فادّعى مدّع أنّه أحدث عليه حدثًا، دعاه بالبيّنة أنّه أحدث عليه في شيء له فيه حقّ، في منزل أو مجرى، أو طريق أو غيره. فإذا صحّ بعدلين؛ فإنّ الولّاة ترفع الأحداث إلى الحكّام. فكلّ( 2) من أحدث حدثًا على غيره، ثم ادّعى أنّ ذلك الموضع الذي أحدث فيه لغيره؛ أخذ المحدث برفع حدثه، وطلب الطّالب إلى صاحب الأصل الذي يقرّ له به؛ إذا صحّ ذلك. وكذلك إن أحدث عليه بابًا أو إجالة، أو بناء أو فسلًا، أو ما كان من الأحداث. زيادة من ب. « وإذا ادّعى دعوى ترى أنّها واجبة؛ فسله على ذلك البينة » ( 1) .« وكل » 2) في أ ) الجزء الرابع عشر 459 [60] UEH .î.q dGh ¢VQC’G »a ihEY.q dG وإذا كانت أرض في يد رجل، يعمرها ويحوزها، وفيها نخل، فادّعى صاحب النّخل: أنّ النّخل بأصولها له( 1). وقال صاحب الأرض: ليس لك( 2) غير رؤوسها؛ فإنّ النّخل بأصلها( 3) لصاحبها. والنّخل شاهدة بنفسها، إلّا أن تكون للآخر بيّنة، بأنّ هذه النّخل وقائع لا أرض لها. وإن لم تكن معه بيّنة على ذلك؛ فالنّخل تكون( 4) بأصلها وأرضها لصاحبها. | :.`dCE`°ùe } في زارع الأرض بقعادة( 5)، يدّعي الأرض لنفسه، فبينهما الأيمان، إلّا أن تكون بيّنة. وذو اليد: مَن الأرض في يده، إلّا أن يعلم بالشّاهد والمعروف أنّها في يده قعادة أو منحة، أو عامل يعملها، بما لا يجوز دعواه في ذلك، لم يلتفت إلى قوله في دعواه في الأصل، إلّا ببيّنة عدل تشهد بما يجوز زوالها إليه بحقّ، .( بعد أن يصحّ أنّها لصاحب الأرض( 6 .« أصولها » وهي تفسير لكلمة « وأرضها » 1) في أ زيادة ) ثم صححت في ب. ،« لكم » 2) في أ و ب ) .« نسخة: بأرضها » وفي ب زيادة .« بأرضها » 3) في م ) وهي ناقصة من م. .« يكون » 4) في أ ) 5) القعادة إجارة الأرض. ) .« الأصل » 6) في م ) 460 المجلد التاسع قال غيره: الله أعلم. قد قيل فيمن ادّعى أرضًا إلى آخر، وليس هي في يد أحدهما. فأقرّ أحدهما للآخر بالزّراعة التي في الأرض، وادّعى الأرض، أو صحّ لأحدهما الزّراعة. فقال من قال: تكون له الزّراعة، ويكون مدّعيًا في الأرض. الجزء الرابع عشر 461 [61] UEH (1)E..cE°Sh QG.q dG »a iƒY.q dG وإذا كانت الدّار في يد رجل، منها منزل. وفي يد آخر منها منزل، وادّعى أحدهما أنّ الدّار بينهما نصفان. وقال الآخر: هي لي كلّها. فإنّ الذي في يديه له، وما في يد الآخر له نصفه. وإذا لم يكن في أيديهما، إلّا على ما وصفت. ولكنّ كانت في أيديهما، لا يعرف شيء منها في أيديهما، دون صاحبه. فإنّ بعضهم، قال في ذلك: هي بينهما نصفان. وكذلك الأرض والقرية والعبد والآنية والحيوان. | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار أسفلها، في يد رجل، وعلوها في يد رجل آخر. وطريق ( العلوّ في السّاحة، فادّعى كلّ واحد منهما: أنّ الدّار له؛ فإنّ بعضهم قال في( 2 ذلك: أنّ( 3) الدّار لصاحب الأسفل، إلّا العلوّ وطريقه، فإنّه لصاحب العلوّ. فإن أقاما جميعًا البيّنة على ما ادّعيا؛ فلكلّ واحد منهما ما في يدي صاحبه. .« وسكنهما » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من ب. ) 3 ) زيادة من م. ) 462 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كانت الدّار فيها منزل في يد رجل، وبقيّة الدّار في يد آخر، فادّعى الذي في يده بقيّة الدّار المنزلَ، وجحد ذلك صاحب المنزل. فإنّ على مدّعي الدّار البيّنة. فإن أقامها؛ أخذ بذلك. وإن أقام صاحب المنزل البيّنة؛ لم تقبل بيّنته، إلّا على ما في يده. | :.`dCE`°ùe(1) } وإذا كانت شجرة قائمة في أرض؛ فإنّها تستحقّ من الأرض ما أناف عليه أغصانها، ومَسْقَط ثمرها( 2) له في الحكم، إذا( 3) اختلفوا، وادّعاه( 4) صاحب الشّجرة. مسألة: من كتاب الإيضاح: وإذا ادّعى لعله رجلان رجل دارًا، وذكر كلّ واحد منهم » 1) في أ زيادة ) أنّها في يده. فكلّ منهما مدّعٍ وعلى كلّ واحد منهم البيّنة. فإن أقاما جميعًا البيّنة، وشهدت بيّنة كلّ واحد منهما أنّها في يده، جعل في يدّ كلّ واحد منهما النصف. فإن أقام كلّ واحد البيّنة .« قضيتُ بها له. وإن لم تقم لهما بينة .« ثمرتها » 2) في م ) .« ما » 3) في أ ) .« أو ادّعاه » 4) في م ) الجزء الرابع عشر 463 [62] UEH §FEëdG »a iƒY.q dG (1)»a وإذا كان الحائط بين دارين، فادّعى صاحب الدّار الحائط، فإنّ بعضهم قال: إن كان لأحدهما عليه جذوع، وليس للآخر عليه جذوع، فليس لصاحب الجرادي فيه حقّ؛ لأنّ الجرادي ليس تحمل. وكذلك البواري على الحائط؛ لأنّ الجرادي( 2) والبواري لا تستحقّ( 3) بذلك من الحائط شيئًا. وقال بعضهم: إذا كان الحائط متّصلًا ببناء أحدهما. وللآخر عليه جذوع، فإنّ الحائط لصاحب الجذوع، إلّا أن يكون أيضًا لا يرتفع. فإذا كان يرتفع( 4) ثبت، فيكون الحائط لصاحب الاتّصال، ولصاحب الجذوع موضع جذوعه. وقال بعضهم: إذا لم يكن متّصلًا ببناء واحد منهم، ولم يكن لواحد عليه جذوع؛ فهو بينهما نصفان. 1 ) زيادة من م. ) .« الجوارى » 2) في م ) .« يستحق » 3) في أ ) .« تربيعًا » 4) في ب ) 464 المجلد التاسع وقال بعضهم: إذا لم( 1) كان لواحد عليه عشر خشبات، وكان للآخر عليه .( خشبة واحدة، فلكلّ واحد منهما ما( 2) تحت خشبه، ولا يكون بينهما نصفين( 3 وقال بعضهم: إذا كان لبعضهم عليه( 4) خشب، وللآخر عليه حائط يستره، فإنّ الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما، ولصاحب السّترة سترته على حالها. وإن لم يكن لواحد منهما عليه خشب ولا سترة؛ فإن لم يكن متّصلًا ( ببنائهما( 5)، ولأحدهما عليه جرادي وبواري؛ فإنّ الحائط بينهما نصفان.( 6 ولا يستحقّ الجرادي والبواري شيئًا؛ لأنّها ليست تحمل. | :.`dCE`°ùe } ( وقال بعضهم: إذا كان خُ . ص( 7) بين رجلين، وكلّ واحد منهما يدّعيه، والقمط( 8 إلى أحدهما، فإنّ الخصّ( 9) بينهما نصفان. ولا أعمل بالقمط، ولا ببطن البناء ولا بظهره، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك. .« بعضهم إذ لو » وفي م .« بعضهم لو » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« نصفان » 3) في أ و ب ) .« لأحدهم عليه » وفي م .« عليه لبعضهم » 4) في أ ) .« عليه » 5) في م زيادة ) الجرادي الدعن. والبواري مثل السهم، والكلمة لم تتضح جيدًا. » 6) في ب ) وصوبناها اجتهادًا من نص حديث شريح الآتي. ويبدو أنه وقع تصحيف من النساخ. « حصن » 7) في أ و ب ) .« اخْتَصم إليه رجُلان في خُ . ص فقضى بالخصّ للذي تَلِيه مَعاقِدُ القُمُط » 8 ) جاء في حديث شُرَيح ) هي جَمْع قِماط. وهي ال . شرُط التي يُشَ . د بها الخ . ص ويُوثَق من ليف أو خُوص أو غيرهما. ومعاقد القُمُط تَلِي صاحبَ الخُ . ص. والخُ . ص: البيت الذي يُعْمَل من القَصَب. . النهاية في غريب الأثر، باب القاف مع الميم، ج 4، ص 174 وصوبناها. « حصن » 9) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 62 ] : في الدّعوى في الحائط 465 وقول: يقضي بالحصن لمن كان إليه القمط، فقضى بالبناء، لمن كان إليه ظهر البناء( 1) واتصال( 2) اللّبن إليه. | :.`dCE`°ùe } 3)إذا كان أسفل الحائط لرجل، وعلوّه لرجل، فأراد صاحب السّفل أن يهدم ) السّفل، فليس له ذلك. وقال بعضهم: ليس له أن يفتح فيه كُوى ولا بابًا، ولا يدخل فيه جذعًا لم يكن فيه قبل، إلّا برأي صاحب العلوّ. وقول: له أن يفتح كوة أو بابًا، وله أن يدخل فيه جذعًا؛ إذا لم يضرّ .( ذلك بالعلوّ( 4 وقال بعضهم: ليس لصاحب العلوّ أن يحدث على علوّه بناء، ولا يضع عليه جذوعًا، ما لم تكن. ولا يشرع فيه كنيفًا لم( 5) يكن. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الحائط بين دارين، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّ الحائط له، فإنّه يُقضى بالحائط بينهما نصفان. وإذا أقام أحدهما البيّنة أنّه له، ولم يقم الآخر البيّنة، فيقضى به لصاحب البيّنة. فإن كان للآخر عليه جذوع، نزعت. .« والبنا » 1) في أ ) .« وإن أصاب » وفي م .« وانصاب » 2) في أ ) .« وقال بعضهم » 3) في م زيادة ) .« وإذا كان شيء يحدثه يضرّ ذلك بالعلوّ، لم يكن له أن يفعل ذلك » 4 ) ناقصة من أ. وفي م زيادة ) والأصح ما أثبته. « ما لم » 5) في م ) 466 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الحائط بين رجلين، فادّعى آخر: أنّ أحد الرّجلين( 1)، قد أقرّ أنّ الحائط له، وأقام على ذلك البيّنة، فإنّه يقضي له بحصّته منه، فيكون بينه وبين الآخر. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الحائط في يد رجل، وله جذوع شاخصة على دار رجل، فأراد رجل أن يجعل عليه كنيفًا، فلصاحب الدّار أن يمنعه، من ذلك وليس لصاحب الدّار أن يقطع الجذوع، ولكن تترك على حالها، إلّا أن يكون شيء لا( 2) يحمل على مثلها( 3)، إنّما هي أطراف جذوع خارجة من داره، فتقطع( 4) في قول بعضهم. | :.`dCE`°ùe } في جدار بين منزلين، ليس عليه غماء ولا شيء يُستحقّ. إن حكم الجدار بينهما. فإن حلف عليه أحدهما؛ انقطعت حجّة الآخر منه، وتكون الأرض التي قائم عليها الجدار بينهما. والجدار للذي حلف عليه. فإن ادّعى الآخر الحدّ الذي عليه الجدار أنّه له دون الذي حلف عليه. وحلف .( عليه. هل( 5 .« الرجل » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« شيء » 3) في م زيادة ) .« فيقطع » 4) في أ ) والكلام منقطع غير تام المعنى. .« رجل » 5) في م: بياض في الأصل. وفي أ و ب زيادة ) الجزء الرابع عشر 467 [63] UEH E.«a ç.ëdGh ¥ô£q dGh …QEé.dG »a iƒY.q dG فيمن ادّعى على آخر: أنّه دفن له مسقى، فأقرّ المدّعى عليه: بأنّه أخرج في ماله، يعني المدّعي مسقى، وقد دفنه. هل يكون مق . را؟ قال: يعجبني أن يكون المقرّ بالدّفن، مدّعيًا لإخراج هذا المسقى في ماله، إذا أقرّ أنّه دفن مسقى، إلّا أنّه في ماله. | :.`dCE`°ùe } في الطّريق، إذا وقع الدّعاوى فيها، فإنّها( 1) إن كانت أثرها( 2) قائمة العين؛ كان حكمها طريقًا على ما هي عليه، وعلى المدّعي بما يبطلها البيّنة. وإن كانت غير قائمة العين؛ كان على مدّعيها البيّنة بدعواه. وسواء كانت جائزة أو غير جائزة، أو طريق منازل أو غير ذلك من الطّريق. فانظر فيه. | :(3).`dCE`°ùe } وسألته عن رجل، ادّعى إلى رجل مسقى في أرض قوم، لمال المدّعي. .« أنها » 1) في م ) .« آثارها » 2) في م ) 3 ) من هنا إلى آخر الباب ناقصة من أ. وزيدت في ب في الهامش. ) 468 المجلد التاسع وأنكر ذلك المدّعى عليه( 1). وأقام المدّعي شهودًا: أنّ مسقى هذا المال يمرّ في هذه الأرض، بلا أن يحدوا هذا( 2) المسقى. قال: إذا صحّ بالبيّنة العادلة: أنّ مسقى هذا المال يمرّ في هذه الأرض؛ كان على صاحب الأرض أن يخرج لصاحب هذا المال مسقى حيث أراد من هذه الأرض، ما لم ير العدول أنّ على صاحب المسقى مضرّة في ذلك. .(5) (4) ( والله أعلم بذلك( 3 .« إليه » 1) في ب ) .« أن يحد » 2) في ب ) .« بالحق » 3) في م ) مسألة: وسألته عن رجل، ادّعى إلى رجل مسقى... ما لم ير العدول أنّ على صاحب المسقى » ( 4) ناقصة من أ. « مضرّة في ذلك. والله أعلم بذلك مسألة: من الزّيادة المضافة من الأثر: وسألته عن رجل له أرض يسقيها من ساقية لها » 5) في م زيادة ) طريق، وليس يسقي من تلك السّاقية إلّا هو. اشتراها كذلك، أو ورثها. ما يكون حكم تلك السّاقية عنده، والطّريق؟ قال: إذا كان يسقي وحده، فهي له، حتّى يعلم أنّها لغيره. وكذلك الطّريق. قلت له: فإن ادّعى رجل تلك السّاقية أو الطّريق، وهي حملان عليه لهذا لصاحب القطعة؟ .« قال: هو مدّعٍ، حتّى يصحّ ذلك عليه الجزء الرابع عشر 469 [64] UEH .GƒeC’G »a QGôbE’Gh .«dG .E.MCG â..j Ee واليد: كلّ ما كان في يد من يدّعى( 1) إليه، وله فيه يد( 2) يحفر، أو زرع. واليد كلّها: ما كان له فيه عمل، يعلم أنّه في يده، بذلك، وأنّه أثره. فذلك يد. وكذلك عمار( 3) الحوض. ( فأمّا عمارة الطّين، فأثبت، والخوص عندنا يد( 4)، كما أنّ الزّرع لو نبت( 5 ورقه كان يدًا. هكذا عن أبي الحسن. فسل عنه. قال في موضع آخر: إنّ الحضار بالخوص لا يُثبت اليد، مثل الجدار، ولا الزراعة تُثبت اليد، إلّا أن يتنازع اثنان في أرض، ويختلفا، وفيها زراعة لأحدهما، فإنّ الزراعة له يد، وعلى الآخر البيّنة. .« يُدّعى » وفي ب .« يدّعها » 1) في أ ) .«: بحصر، نسخة » 2) في أ و ب زيادة ) .« عمارة » 3) في م ) .« عمارة الطين، فأثبت عندنا » 4) في م ) .« ثبت » 5) في أ ) 470 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كان أصل عنبته( 1) في أرض رجل، ورشحها في منزل آخر، فادّعى كلّ .( واحد منهما أنّها له، فإنّه يحكم بها لصاحب الأرض( 2 | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا صحّ لرجل أنّه يأكل هذا المال أو( 3) يثمره أو يغرسه، أو يعمره، إنّ ذلك يد له، ولو لم يشهد له أنّ ذلك( 4) في يده. وأمّا إن صحّ أنّه يعمله؛ لم يكن ذلك يدًا له. | :.`dCE`°ùe } واليد لا يثبت في الأنفاس في الملك كما يثبت في سائر الملك، ويثبت في سائر الحيوان غير البشر. | :.`dCE`°ùe } فيمن رضم( 5) أرضًا، وأراد زراعتها، وهو يدّعيها أنّها أرضه. وجاء آخر فمنعه، وقال: إنّها أرضه. فإذا لم تصحّ لأحدهما بيّنة ولا يد، فعليهما جميعًا البيّنة. .« عنبة » وفي م .« غيبته » 1) في أ ) .« نسخة: الأصل » 2) في ب زيادة ) .« و» 3) في م ) .« أنه » 4) في م ) 5 ) رَضَمَ الحجارةَ رَضْمًا جعل بعضها على بعض وك . ل بناء بُني بصَخْر رَضِيمٌ ورَضَدْت المَتاع ) فارْتَضَد ورَضَمْته فارْتَضَمَ إذا نَضَدتَه. . ابن منظور، لسان العرب، مادة: رضم، ج 12 ، ص 248 الجزء الرابع عشر باب [ 64 ] : ما يثبت أحكام اليد والإقرار في الأموال 471 | :.`dCE`°ùe } واعلم أنّ اليد لا تكون إلّا بالبناء والغرس والزّراعة. وأمّا رضم الأرض وسقيها وعملها فلا يكون يدًا، إذا أقام البيّنة أنّا رأيناه يرضم هذه الأرض، أو يسقيها أو يعملها، فلا يكون هذا يدًا، حتّى تشهد البيّنة أنّا رأيناه يزرع هذه الأرض( 1)، أو يغرس هذا الشّجر، أو يبني هذا الجدار. فهذا ذو يد؛ إذا كان على ما وصفت لك. وفي موضع: إنّه إذا صحّ أنّه كان يأكل هذا المال أو يثمره، أو يغرسه أو يعمره، فتلك يد له، ولو لم يشهدوا أنّ ذلك له وكان في يده. وأمّا إذا صحّ أنّه كان يعمره؛ لم يكن ذلك له. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا اختلف رجل وحمّال( 2) قد نزلا في موضع، في محمل. فإن كان المحمل على ظهر بعير؛ فصاحبه أولى به، مع أنّه له، ولو كانا ممسكين بالمحمل جميعًا. .( وعلى الآخر البيّنة( 3 وإن كان المحمل محطوطًا، وليس هو بيد أحدهما؛ فعلى كلّ واحد منهما .( البيّنة أنّه له( 4 .« يزرع هذا الزرع، نسخة: الأرض » وفي أ العكس .« نسخة: هذا الزرع » 1) في ب زيادة ) .« وجمال » 2) في أ ) مشطبة. « وعلى الآخر البيّنة » 3) في ب ) ناقصة من أ. « أنه له » ( 4) 472 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } قال أبو عبد الله: في قطار( 1) من الإبل، لها قائد وسائق، ادّعى( 2) كلّ واحد منهما: أنّ القائد لها أولى بها، وهو ذو يد، إلّا أن يكون في يد السّائق منها شيء، فيكون ذلك فيما في يده. | :.`dCE`°ùe } ورجل راكب دابّة، يقودها له آخر، وادّعياها( 3) كلاهما، إن كليهما ذو يد فيها. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعى رجلان كيسًا في أيديهما. قال الرّبيع: إن( 4) كان أصل الكيس في يد رجل، والمال في أصله، ورأس الكيس في يد الآخر، فإنّ المال لصاحب الذي أصل المال في يده. قال أبو عبد الله: نأخذ بالقول الآخر. قال غيره: وقيل: الذي في يده رأس الكيس أولى؛ لأنّ رأسه موضع قبض صاحبه. وقال حمّاد وأظنّه من قومنا : هو بينهما نصفان. 1 ) القطار: الإبل يربط بعضها ببعض، وتسير متتابعة. ومنه أخذت كلمة القطار لوسيلة النقل الحديثة. ) لقِطارُ أَن تُشَ . د الِإبلُ على نَسَق واحدٍ خَلفَ واحد وقَطَرَ الِإبلَ يَقْطُرها قَطْرًا » : جاء في اللسان .« وقَط.رها قَ . رب بعضَها إِلى بعض على نَسَق . ابن منظور، لسان العرب، مادة: قطر، ج 5، ص 105 .« ادعاها » 2) في أ و ب ) .« وادعاها » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 64 ] : ما يثبت أحكام اليد والإقرار في الأموال 473 فإن قال أحدهما: لي نصفه. وقال الآخر: لي كلّه. فللذي ادّعى النّصف الرّبعَ، وللآخر ثلاثة أرباع. قال أبو عبد الله: وبهذا القول نأخذ. | :.`dCE`°ùe } في رجلين تنازعا ( 1) في شيء، وهو في يد أحدهما، أنّه يجوز أن يشتري من( 2) الذي في يده، وإن كان الآخر ينازع فيه. .« يتنازعان » 1) في أ ) .« المال » 2) في م زيادة ) 474 المجلد التاسع [65] UEH (1)E.«a ihEY.q dGh .GƒeC’G »a البقرة: 188 ]، أي بالحرام، ] . o n m l k . : قال الله 8 النّساء: 29 ]، يقول: ] . K J I HG F E D C B A . لا يقتل بعضكم بعضًا. .(2)« لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة قلبه » : وقال النبيّ ژ وقيل: كان جابر إذا تلا هذه( 3) الآية يقول( 4): كبيرتان إلى النّار: الدّم والمال. | :.`dCE`°ùe } والأملاك على أصولها لا تزول بالدّعاوى عن أصحابها، إلّا بحجّة ومعرفة. قيل: كقوم ورثوا مالًا، ثم كان في يد واحد منهم شيء، أو في يد أحدهم .« فيهما » 1) في أ ) لا يحل » وقد أخرجه الدارقطني عن أنس بن مالك، بلفظ .« نفسه » والمحفوظ « قلبه » 2) لم أجده بلفظ ) .« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » : وفي البيهقي « مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2523 السنن الكبرى للبيهقي كتاب الغصب، باب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا . حديث: 10787 3 ) زيادة من ب. ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 65 ] : في الأموال والدّعاوى فيها 475 الكلّ، فأكله على الباقين، وهم حضور ولم يغيّروا. ثم طلب كلّ واحد منهم ميراثه بعد موت بعضهم، ولم يكن قسم أو قسم( 1)، فخفي ذلك. ( قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب: لهم حجّتهم، والمال على أصله. وللبيّنة( 2 أن تشهد بأصل المال، إذا كانوا يعلمون أنّه مشاع. وخالفه كثير. وقال أيضًا: إنّ سكوت الشّركاء عن تغيير ما ادّعى عليهم، تعجبٌ منهم .( لتعدّي( 3) أولئك في مالهم( 4 وقال غيره: بل السّكوت بعد اليد، والدّعوى بمحضر منهم، أو حيث تنالهم الحجّة، قطعٌ لحجّتهم، ولا حجّة لورثتهم بعد موتهم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يعرف مالًا لرجل، ثم غاب عنه، أو مات، فنظر إلى المال من بعد غيبته أو موته، في يد رجل آخر، فحُكمه للأوّل، حتّى يصحّ( 5) الآخر أنّ( 6) المال له، ويُشهد به لمن يعرف أنّه له، حتّى يصحّ أنّه زال عنه، بإقرار أو شهود أو بيّنة. | :.`dCE`°ùe } الشّيخ أبو محمّد: ومن كان في يده شيء، فلا يقال: إنّ ذلك ملكه، أو هذا ملك فلان، إذا لم يعلم من أين صار إليه ذلك، حتّى يعلم أنّه أقرّ له به، أو اشتراه، أو وهب له، أو ورثه. فحينئذ يسمّى ملك فلان. 1 ) كذا في جميع النسخ، واحتمالات تشكيل الكلمتين متعددة. ) .« والبينة » 2) في أ ) .« ليغرى » 3) في م ) .« تعجبًا منهم على تعدي أولئك في أموالهم » 4) في أ ) .« يُصحّ » 5) في ب ) .« بأن » 6) في م ) 476 المجلد التاسع .( وأمّا ما لم يكن يعلم ذلك، فيقال: في يده، وفي يد فلان. وهكذا يقول( 1 ويقول( 2): هذا ملك فلان، في حكم الظّاهر. وأمّا في الباطن والشّهادة فلا. أبو سعيد: هكذا يخرج في معنى الحكم. وأمّا في مجاز الكلام؛ فمن كان في يده شيء؛ فهو في ظاهر الحكم له، ولو لم يعلم من أين صار إليه. ولو مات؛ كان لورثته في معنى الحكم، ولا يورث منه إلّا ماله. وكذلك لو باعه ليشترى( 3) منه؛ ففي( 4) التّسمية لا يضيق. وفي الشّهادة لا يجوز أن يقال: ملكه، ولا ماله، ولو اشتراه ممن هو في يده، أو ورثه؛ لأنّه قد يكون هذا حلالًا، وهو حرام في الأصل. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وقيل: إذا عرفت أموالًا في أيدي قوم، وتنسب إليهم من أصول أو عروض، ثم رأيتها في أيدي قوم آخرين، يدّعونها ملكًا لهم، فجائز أن تبتاع منهم تلك الأموال، وتستوهب منهم( 5) ما أردت، إلّا أن يجيء من يدّعي ويطلب، فحينئذ الحقّ بينهم. | :.`dCE`°ùe } ومن كان يدّعي مالًا وهو في يده، يثمره ويأكله، وأهل( 6) المال الذين كان لهم قد هلكوا. هل لي أن آكل منه، أو أشهد به؟ قال: أمّا الأكل؛ فنعم، وأمّا( 7) الشّهادة؛ فإنّما( 8) تشهد على دعواه. .« وكذا نقول » 1) في أ و ب ) .« وتقول » 2) في أ ) .« ليُشترى » 3) في ب ) .« وفي .« 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) والصحيح ما أثبتّه. « فأهل » 6) في أ ) .« و» 7) في أ ) .« إنما » 8) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر 477 [66] UEH ¬Hq Q ..Y (2)¬.cCGh ¬©«Hh .E.dG (1)iƒYO ..M »a ومن ادّعى على رجل مالًا: أنّه له، والمدّعى الذي يُدّعى( 3) عليه يسمع، فلم يغيّر ولم ينكر؛ فإن( 4) كان هذا المال في يد المدّعى عليه( 5)؛ فإنّه يثبت له على الآخر. وإن كان هذا المال في يد المدّعى عليه؛ لم تضرّه هذه الدّعوى إلّا أن يكون ادّعى أنّه له، وباعه لرجل آخر، بمحضر من صاحب هذا المال ومعرفته، فلم يغيّر ولم ينكر، فقد وجب البيع، وثبت هذا المال لمن اشتراه. واختلفوا في السّلعة تباع، وصاحبها حاضر لم يتكلّم. الشّافعيّ والنعمان: يزول ملكه عنها بسكوته. ابن أبي ليلى: سكوته إقرار بالبيع. قال أبو سعيد: كلا القولين جائز. 1 ) ناقصة من أ. ) .« والأكلة » 2) في أ و ب ) ناقصة من م. « الذي يدعى » ( 3) .« وإن » 4) في أ و ب ) .« له » 5) في م ) 478 المجلد التاسع وفيه قول آخر: لا يثبت عليه حتّى يدّعيه البائع أنّه له، أو يدّعيه عليه( 1) بوجه من الوجوه، أنّه أزاله إليه، ثم يبيعه. فإذا كان كذلك؛ ثبت. ولا نعلم في ذلك اختلافًا، إلّا أن تكون( 2) ثم تقيّة. وقول آخر: إنّه لا يثبت عليه أبدًا إلّا بالدّعوى. وقول آخر: إذا مات البائع أو المشتري؛ ثبت البيع. وقول: إلّا أن يموت ربّ المال، ثم يثبت في الحكم. وقول: لا يثبت إلّا بالدّعوى، على ما وصفنا، أو يصحّ رضًى أو إقرارٌ بذلك. قال أبو المؤثر: نعم؛ إذا ادّعى أنّه اشتراه منه أو وهبه له، أو قايضه به، وهو يسمع، فلم ينكر ولم يغيّر، فلا يدخل عليه بحجّة. وإن قال: هذه نخلتي( 3)، أو هذا غلامي، فقد يكون الرّجل يخالط الرّجل، ويعمل له، أو استأجر الغلام منه، فيقول: غلامي أو نخلي، فيسكت( 4) أنّه لي. فعلى هذا يدخل في الحجّة، إذا أحضر البيّنة أنّه كان، وأجّره الغلام، فاستعمله في النّخل، أو وكّله فيها، أو منحه. وعلى قول من يثبت البيع؛ فالثّمن لربّ المال، ولا خيار للمشتري في دفع الثّمن، ولا يبعد أن يكون له التّخيير في دفع الثّمن إلى ربّ المال، أو إلى البائع. فإن ادّعاه أنّه له، وباعه؛ فالثّمن له. وإذا لم يكن في يده؛ لحقّه الاختلاف في دفع الثّمن، وفي ثبوت البيع. والله أعلم. 1 ) ناقصة من أ. ) .« يكون » 2) في أ ) .« نخلتي هذه » 3) في أ ) وأما في ب فرسمها كما هو مثبت دون نقاط. .« فنسب » وفي م .« فسكت » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 66 ] : في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه 479 | :.`dCE`°ùe } وأمّا إذا باع الرّجل مال رجل، ولم يدعه، وعلم صاحبه بالبيع، فلم( 1) يغيّر ذلك؛ فإنّ ذلك لا يجوز، وهو بيع باطل. 2): أرجو أنّ الأقاويل المتقدّمة عن أبي سعيد في( 3) هذه. ) قال المصنّف 5 | :(4).`dCE`°ùe } وإذا أنكر المدّعى عليه المال، في مجلس واحد، أوّل مرّة، اكتفى بذلك، وإن لم يُنكر في بقيّة ما ادّعى عليه في ذلك المجلس. وأمّا بعد ذلك المجلس؛ فعليه أن ينكر في كلّ مجلس ادّعى عليه. وإن لم ينكر في المجلس الذي ادّعى عليه فيه، ثم أنكر من بعد، لم ينفعه إنكاره. | :.`dCE`°ùe } ومما لا تكون لصاحبه حجّة: الرّجل يدّعي مالًا في يد رجل، قد أكله ؛( عليه، بادّعاء منه أنّه له، وهو يسمعه، فلم ينكر. فإذا أنكر من بعد، فطلب( 5 فلا دعوى له. وكذلك في العبد والدّابّة، وغير ذلك. .« ولم » 1) في أ ) 2 ) واضح أن هذه زيادة من النساخ، فالأصح حذفها. ) ولعله أصح. « هي » 3) في م ) التي فصلت بين كلام أبي سعيد. « مسألة » وإن كان كل ما تقدم عن أبي سعيد، فالأصح حذف 4) ناقصة من أ. ) 5 ) ناقصة من أ. ) 480 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ومن أكل مالًا لرجل حتّى مات الآكل؛ فعلى ورثته البيّنة بأكله، حتّى مات بعلم من المأكول عليه، وليس عليهم بيّنة بالادّعاء. وإن كانا حيّين جميعًا( 1)؛ فعلى الآكل البيّنة أنّه أكل عليه بعلم منه، وادّعى عليه فلم يغيّر ذلك. وكذلك لو مات المأكول عليه، والآكل حيّ، فحتّى تشهد مع الآكل بيّنة بالادّعاء. | :.`dCE`°ùe } في المال( 2) لورثة، كان أحدهم يحوزه( 3) ويأكله، إلى أن مات شريكه، ثم مات الآكل، ولم يعلم أنّه قسم، ولا أنّه اشترى من شريكه، فإنّ الأكلة( 4) حجّة لورثة( 5) الآكل، في قول بعض المسلمين، إذا مات الآكل، حتّى يصحّ أنّه أكله باطلًا بغير حقّ. وقال بعض: إنّ أكلة الوارث والشّريك، ليس كغيرهما. والمال بحاله على الورثة، حتّى يصحّ أنّه أكله بوجه حقّ، من بيع أو هبة، أو بوجه من الوجوه. | :.`dCE`°ùe } فيمن أقرّ لرجل بمال، ثم أكله المقرّ، إلى أن مات، إنّه للمقرّ له، ولا يضرّه 1 ) ناقصة من أ. ) وهو أحسن. « مال » 2) في م ) .« ويمنعه » 3) في م زيادة ) .« الأكل » 4) في م ) والصحيح ما أثبتّه. « ولورثة » 5) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 66 ] : في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه 481 ذلك الأكل، إلّا أن يكون المقرّ له بالمال حاز المال، ثم أكله عليه بعد ذلك المقرّ، حتّى مات بعلمه، فهو لورثة( 1) الآكل. وقال من قال: أكل المقرّ( 2) المال إذا أكله حجّة لورثته. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعى على رجل مالًا، في يد رجل، فصدّقه، قبض المال أو لم يقبضه، ،( ثم رجع فقال: ظننت أنّه حقّ، فصدّقته، وتورّعت( 3) عنه. فإذا أقرّ له وصدّقه( 4 فلا رجعة له، قبضه الآخر، أو لم يقبضه. | :.`dCE`°ùe } فيمن كان في يده مال، يحوزه ويمنعه( 5) ويأكله، حتّى مات، فأحضرت زوجته البيّنة، بعد موته: أنّ المال لها. قال: يكون لها. وإذا كان يأكل هذا المال بعلم من الزّوجة، وهي لا تغيّر ولا تنكر، فليس لهم ذلك عندي( 6)، ويكون لها هي كلّه. قال: ولو ا . دعَى المالَ أخُو الهالكِِ الأكلُ، أنّه له، وأصحّ البيّنة على ذلك، وصحّ أنّ هذا الأكل كان( 7) يأكله بعلمه، ويحوزه، وهو لا يغيّر ولا ينكر، فلا حجّة له بعد موت الآكل. .« ورثة » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من م. ) .« ونوزعت » 3) في م ) .« صدقه » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من م. ) .« بشيء » 6) في أ زيادة ) 7 ) ناقصة من م. ) 482 المجلد التاسع قلت: فما الفرق بين الأخ والزّوجة؟ قال: إذ( 1) ليس بين الزّوجين إحراز في العطيّة، فليس حوزه عليها، ولا حوزها عليه بشيء؛ لأنّه يخرج معنى ما لهما، بمعنى المال الذي اليد فيه واحدة منهما جميعًا، وإنّما( 2) الحجّة في اليد والحوز. | :.`dCE`°ùe } في مال بين ثلاثة نفر، مات أحدهم، وله زوجة ببهلا، وهم بنزوى، فقسّم الورثة المال، وأكلوه سنين كثيرة، ولا يعلم أنّ المرأة طلبت ميراثها، وهؤلاء يأكلونه، حتّى ماتت المرأة، إلّا أنّه بلغك أنّ المرأة كانت تحرم على الورثة، ولم يصحّ ذلك عندك. هل يجوز الشّراء من الورثة شيئًا( 3) مما في أيديهم منه؟ فنقول: إذا قسّم هذا المال، والمرأة حيّة في عُمان، حيث يمكن وصول الخبر ،( إليها والمعرفة( 4) بقسمه، فالقوم أولى بما في أيديهم، فلا( 5) بأس بالشّراء منه( 6 ولا بأس بالأكل منه( 7)، حتّى تصحّ البيّنة العادلة أنّ المرأة كانت تطلب( 8) الورثة بميراثها من هذا المال. وإن كان لأحدٍ ولدٌ، ووالدُه قد مات، هل يسعه أن يأخذ ورثة( 9) من هذا المال، ولم يصحّ معه أنّ المرأة كانت تطالب فيه؟ .« إذا » 1) في أ ) .« فإنما » 2) في ب ) 3 ) لعل الصياغة الأصح: هل يجوز شراء شيء من الورثة. ) .« حيث يمكن الخبر وتصل المعرفة » 4) في أ و ب ) .« ولا » 5) في ب ) ناقصة من أ. « فلا بأس بالشراء منه » ( 6) 7 ) ناقصة من م. ) .« تطالب » 8) في م ) .« ورثه » 9) في ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 66 ] : في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه 483 فعن بعض الفقهاء: أنّ من وجد في يد والده مالًا، فجائز له أكله، ويأخذ إرثه( 1) منه، حتّى يصحّ معه أنّه حرام. فنقول( 2): ولو كان هذا الولد عارفًا بصفة هذا المال؛ فما وجد في يد والده جاز له أكله، وأخذ ميراثه منه، حتّى يعلم أو تصحّ معه البيّنة العادلة: أنّ لها حصّة في هذا المال، وقد عنى ذلك من عنى، فوصلنا إلى أبي المؤثر. وكان رجل في يده مال لقوم غائبين، إلّا أنّه يدّعيه، وإنّ( 3) ولده يتحرّج عن ذلك المال الذي في يد والده، والشّاهر معه ومع النّاس: أنّه لقوم غائبين. فقال له أبو المؤثر: كل ما وجدت في يد والدك، حتّى تصحّ معك البيّنة العادلة أنّ هذا المال الذي في يد والدك حرام. فعلى هذا القول. | :.`dCE`°ùe } والوالد إذا كان في يده مال يحوزه ويأكله حتّى مات، بعلم من ولده، وهو لا ينكر، فأحضر ولده البيّنة بعد موته أنّ المال له، فإنّه يكون للولد بصحّة البيّنة؛ لأنّ الوالد قد يأكل مال ولده، ويحوزه عليه، وهو للولد. | :(4).`dCE`°ùe } .( في أكلة البائع للبيع، حتّى مات( 5 قيل: يكون حجّة لورثته. وقيل: إذا صحّ الملك( 6) بالعقد، فلا يضرّ الأكل، بعلم ربّه، حتّى يدّعيه عليه. .« وارثه » 1) في أ ) .« ونقول » 2) في م ) .« وإن كان .« 3) في م ) 4 ) هذه المسألة ناقصة من أ، وفي ب زيدت في الهامش. ) ناقصة من ب. « حتى مات » ( 5) وهي تحويل من مكانها السابق، أي من السطر الأعلى إلى الذي تحته. « حتى مات » 6) في ب زيادة ) 484 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الولد هو الآكل والحائز للمال، بعلم من والده، حتّى مات، والوالد لا يغيّر ذلك ولا ينكر، فأحضر الوالد البيّنة بعد موت الولد( 1): أنّ هذا المال له. فأمّا القياس؛ فيوجب أن يكون لورثة الولد؛ لأنّ عليه الإحراز من مال( 2) والده. وأمّا النّظر؛ فيوجب عندي اشتباهها؛ لأنّ الوالد قد يحوز عليه أكل ولده أنت » : لماله، وهو ماله؛ لأنّ المال كلّه( 3) سواء في الأصل؛ لقول النبيّ ژ 4). فقد يأكل مال ولده، وهو( 5) له؛ لاشتباه المالين. )« ومالك لأبيك قلت: وكذلك الوالدة، هل تكون مثل الوالد، في مال ولدها، وفي العطيّة من ولدها لها؟ قال: أمّا في عامّة قول أصحابنا: إنّ ذلك إنّما هو للوالد دون الوالدة. وقد يشبه في قول بعضهم: المساواة في ذلك. | :.`dCE`°ùe } ومنه: وإذا شرط رجل خوص نخلة، وادّعاها بحضرة شاهدين عدلين، ورجل قائم، إنّ القائم سكت، فإنّها تثبت للذي شرطها؛ لأنّ الآخر لم يغيّر دعوى المتصرّف فيها. ولعل الصحيح ما أثبتّه من م. « فأحضر الولد البينة بعد موت الوالد » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« الماكله » 3) في أ ) 4 ) سبق تخريجه. ) 5 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 66 ] : في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه 485 | :.`dCE`°ùe(1) } فيمن في يده مال، فأقرّ به لغيره، بحضرة وارثه. وكان المال في يده، يحوزه ويمنعه ويأكله، مثل ما كان أوّل، إلى أن مات، فأراد الوارث أخذه. قال: إذا لم يرجع يدّعيه بعد إقراره؛ فقد ثبت عليه إقراره. | :.`dCE`°ùe } في رجل في يده مال، ادّعاه آخر بحضرة وارثه، وهو لا يغيّر ذلك ولا ينكره، ثم كان يأكله ويحوزه إلى أن مات. ثم إنّ المدّعي أراد أخذ المال. هل للوارث منعه، وأخذ المال على ذلك؟ قال: إذا كان المال في يد المدّعى عليه؛ فلا تضرّه الدّعوى حتّى يكونَ في يد المدّعي. | :.`dCE`°ùe } أبو الحسن: فيمن قال عند وصيّته لزوجته: ليس عليّ لفلانة زوجتي هذه إلّا أربعين نخلة، وتراها بالحضرة، فإن كان لها مطلب؛ تتكلّم به، أو قال: ليس قِبلي لزوجتي إلّا أربعين نخلة، فاكتبوا لها عليّ أربعين نخلة، وهي حاضرة مسألة: وإذا سكن رجل دار رجل أيّامًا، ثم مات فيها، وخلف بنيه فيها. فقالوا: دار » 1) في م زيادة ) أبينا تركها لنا. وقال الرّجل: داري، وإنّما أجرتها، فإنّها تثبت لبني الهالك من بعده، إلّا أن يأتي الرّجل ببيّنة أنّه أجّرها للهالك. مسألة: أبو عليّ فيمن أشهد لأجنبيّ: أنّ كلّ مال له، هو لفلان، بحقّه عليه. ثم أكله دهرًا، إلى أن مات. ثم طلب المشهود له. قال أبو عليّ: الأكلة للمال لا تضره، حتّى يأتي ببيّنة أنّه كان عالمًا بالقضاء، والمشهد يأكل المال .« بعلمه، ثم لا شيء له. وليس عليهم أنّه كان يأكله ويدّعيه، إنّما الادّعاء على الحيّ 486 المجلد التاسع تسمع لا تغيّر( 1). فذلك تلحقها فيه الحجّة، بزوال ما بقي من حقّها، إذا رضيت ولم تغيّر. فأمّا في الحكم: إذا أنكرت ذلك، وصحّت لها البيّنة بعد موته؛ كان لها حقّها في الحكم، مع يمينها. قال غيره: وقد قيل: إن ادّعى الغريم البراءة مما عليه، بحضرة غريمه، أو ادّعى التّسليم إليه، إنّ ذلك ليس بحجّة، ولو لم ينكر، ما لم( 2) يقرّ بذلك. فليس .( هذا كدعوى المال، يدّعيه بعد إقراره، فقد ثبت عليه إقراره( 3 | :.`dCE`°ùe } الحسن بن أحمد: فيمن يعرف مالًا لقوم، باع منه( 4) أحدهم حصّته على رجل، ومات المشتري، والمال في يد القوم، لا يغيّر ورثة المشتري الهالك فيه. ثم مات أحد القوم، وأوصى بنخلة للمسجد، من المال. أيجوز للمحتسب أن يدخل في هذا المال؟ ففي أكلة البائع والمقرّ اختلاف: بعض يقول: ليس بحجّة، إلّا أن يدّعيا المال، مع الأكل. وقول: إنه حجّة لورثتهما. ولا يضيق على المحتسب ذلك، إلّا أن يعلم أنّ البائع أطعمه ثمرة ما اشترى منه، وأنّ الورثة لم يعلموا شراء صاحبهم، فيطلبوه، فعلمه أولى به. فانظر فيه. .« ولا تغير، ولا تنكر ،« 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « فقد ثبت عليه إقراره » ( 3) .« باع » وفي ب .« يعرف منه » 4) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 66 ] : في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه 487 | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: إذا كان رجل يأكل مال رجل، ويدّعيه بعلم منه، ولم يغيّر ذلك، ولم ينكره، ثم احتجّ أنّه لم يكن عالمًا أنّ هذا المال له؛ فله حجّته، وعليه يمين .( بالله: ما كان يعلم، ويثبت المال للآكل عليه( 1 فإن شهد شاهدا عدل: أنّ هذا المال له، فله حجّته عليه. وعليه يمين بالله: ما كان يعلم، ويثبت المال للآكل عليه. وإن شهدا ( 2): أنّ هذا المال كان لأبيه، أو لأخيه، أو لمن هو وارثه، أو أوصى له به فلان، أو أقرّ له به. فإنّ هذا له( 3) حجّته مع يمينه: أنّه لم يكن عارفًا بماله أنّه له. | :.`dCE`°ùe } في أخوين ترك أحدهما حصّة( 4) له من مال، بحصّة أو بغير( 5) شيء، وكان يحوزه ويعطيه منه شيئًا، أو لا يعطيه( 6)، إلى أن هلك الذي في يده المال. فإذا صحّ أنّ ربّ المال ترك ماله في يد أخيه، وعلى ذلك حازه( 7) أخوه، فحجّة التّارك قائمة؛ لأنّ النّاس يتركون أموالهم في أيدي النّاس على وجوه، بوكالة، أو عمالة، وحفظ، وإجارة، ومثامرة، وغير ذلك. ولعله أصح. « يعلم أنّ هذا المال له » 1) في م ) .« عدل » 2) في أ زيادة ) .« فإن له في هذا » 3) في أ ) .« حصته » 4) في م ) .« لغير » 5) في أ و ب ) ناقصة من أ. « أو لا يعطيه » ( 6) .« حاز » 7) في أ ) 488 المجلد التاسع وإذا لم تصحّ الصّفة، وصحّ الأكلة من الهالك لهذا المال، والحوز له، فورثته أولى به، حتّى يصحّ المدّعى له، بما يثبت حجّته على الآكل الحائز الهالك، في بعض القول. وإذا ثبتت حجّة الهالك، بالحوز والأكل، ولم يصحّ للمدّعي، فكلّ من علم حجّة الهالك، وغابت عنه حجّة المدّعي، من وارث أو غيره، فذلك سواء. وكلّ من علم حجّة المدّعي، كان علمه عليه حجّة، من وارث أو غيره. ومن علم تكافؤ الحجّتين، فالأُولى منهما أولى، حتّى يعلم أنّ مدّعيها مبطل، .( من وارث أو غيره( 1 | :.`dCE`°ùe } أبو عليّ في الأكل : إنّ الآكل إذا مات، وصحّ أنّه كان يأكل هذا المال، بعلم من المأكول عليه، وهو لا يغيّر( 2)، فورثة الآكل أولى بالمال، حتّى يصحّ أنّه كان يأكله بطناء، أو هبة، أو طعمة، أو غير ذلك. وإذا اختلفا، وهما حيّان، فحتّى يصحّ أنّه كان يأكله أو يستعمله( 3) بعلمه، ويدّعيه عليه أنّه له. وهو يسمع ولا يغيّر، فيكون أولى به. وهذا فرق بين الحيّ والميّت. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: في أخوين كان أحدهما يحوز ما ترك والدهما، ويثمره دون أخيه، إلى أن مات. هل يكون موته لورثته حجّة على أخيه، فيما ورث من أبيه؟ « ومن علم تكافؤ الحجّتين، فالأُولى منهما أولى، حتّى يعلم أنّ مدّعيها مبطل، من وارث أو غيره » (1) ناقصة من أ. ناقصة من أ. « وهو لا يغيّر » ( 2) .« ويستغله » 3) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 66 ] : في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه 489 قال: قد قيل في ذلك باختلاف. قلت: وإن كان الذي في يده المال يدّعيه، ويحوزه ويمنعه، في غيبة أخيه، ؟( إلى أن مات الذي في يده المال( 1 قال: هذه معي مثل الأولى. قلت: فإن ادّعاه بحضرة أخيه، ولم ينكر عليه إلى أن هلك؟ قال: إنّ حجّة الذي لم يكن في يده المال، ولا أنكر دعوى أخيه عليه بحضرته، قد بطلت( 2) مع( 3) علم ذلك منه، في الحكم بالظّاهر. | :.`dCE`°ùe } فيمن أشهد أنّه اشترى مالًا من أيتام، وحازه حتّى مات. هل لأحد أن يشتريه من ورثته، أو يزرعه لهم؟ فإذا احتمل حلال ذلك البيع بوجه؛ جاز في الاطمئنانة إذا اطمأنّ، وأمّا في الحكم؛ فلا يثبت. ومن بلغ منهم، وعلم ببيع ماله بعد البلوغ ولم يغيّر؛ ثبت عليه في الحكم. وقيل: لا يثبت عليه، إلّا أن يدّعي عليه( 4) بعد البلوغ فلا يغيّر، أو يموت المشتري بعد بلوغه وعلمه( 5) بالبيع، ولم يغيّر ذلك. ناقصة من أ. « يدّعيه، ويحوزه ويمنعه، في غيبة أخيه، إلى أن مات الذي في يده المال » ( 1) .« يطلب » 2) في أ ) .« من » 3) في م زيادة ) .« شيئًا من ماله » 4) في أ زيادة ) .« ويعلمه » 5) في م ) 490 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وفيمن تركت ابنته حقّها( 1) لزوجها، بمحضره، فسكت، والزّوج يأكل المال حتّى مات، فقد ماتت حجّته، والحاكم( 2)، فلا يحكم للأب( 3) على اليتامى بشيء، ولا على الورثة. وأمّا فيها بينه وبين الله، فإنْ أخذ ميراثه من حقّ ابنته، إذا لم تكن تركت لزوجها حقّها، بحقّ يجب له به التّرك، فذلك له جائز. وأمّا أخذ أموال اليتامى بلا رأي حاكم، ولا جماعة من المسلمين، فإنّ عليه في هذا الحجّة لمن احتسب عليه، ما دام هذا الوالد في الحياة. فإذا مات؛ ماتت حجّته، ولم تكن على ورثته حجّة، لمحتسب اليتامى، ولا لهم أيضًا، إلّا أن يصحّ أنّه مغتصب لهذا المال ظلمًا. | :.`dCE`°ùe } ومن ملك عليه ماله، وهو شاهد ينظره ولا يغيّر؛ ففيه قولان: قول: يثبت عليه، ولا حجّة له، إذا لم تكن تقيّة. ( وقول: لا يثبت عليه، ولا يقع عليه ملك، ولعلّه كان ينظر، ويتعجّب في( 4 ظلم من تعدّى عليه، ومن ملك ماله دونه. | :.`dCE`°ùe } .( فيمن يأكل مالًا ويدّعيه إلى أن دخل في الآخرة( 5)، غير أنّه كان يعرف لغيره( 6 .« لعله شيئًا من مالها » 1) في ب زيادة في الهامش ) 2 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) .« على الأب، نسخة: للأب » وفي ب .« على الأب لعله للأب » 3) في أ ) .« من » 4) في م ) .« الاجرة » 5) في أ ) .« يعترف بغيره » 6) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 66 ] : في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه 491 واحتجّ المعروف به المال، وهو حيّ، ودعا نفسه ببيّنة، أنّ الآكل للمال، المدّعي له، كان يقرّ له بالمال، ويبرأ( 1) إليه منه، في الصّحّة، وقامت بيّنة ورثة الآكل المدّعي، أنّه كان يأكل المال ويدّعيه على هذا الحقّ، بمحضر منه، ولا يغيّر حتّى مات. فأراه لورثة الآكل( 2)، وهم أحقّ به، بما أكل( 3) صاحبهم المال، وادّعائه على الآخر، وهي حيّ، حتّى مات. | :.`dCE`°ùe } ومن( 4) الضّياء( 5): ومن كان في يده مال، أكله عشر سنين، أو أقلّ أو أكثر، وأهل المال شهود لا يغيّرون ولا ينكرون، فالمال للذي هو في يده، إلّا أن يقيم أهله البيّنة أنّهم قهروا، أو ظلموا، أو خافوا. فإن قامت بذلك بيّنة؛ فالمال لهم. | :.`dCE`°ùe } ( ومنه: وإذا شرط رجل خوص نخلة، وادّعاها، بحضرة شاهدين عدلين، أو( 6 رجل قائم، ثم إنّ القائم سكت، فإنّها تثبت للذي شرطها؛ لأنّ الآخر لم يغيّر دعوى المتصرّف( 7) فيها. .« وتبرأ » 1) في أ و ب ) .« الهالك » 2) في م ) .« لأكل ،« 3) في م ) 4 ) زيادة من م. ) .« أيضًا » 5) في ب ) .« و» 6) في م ) .« المنصرف » 7) في أ ) 492 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا سكن رجل دار رجل أيّامًا، ثم مات فيها، وخلّف بنيه فيها، وقالوا:( 1)دار أبينا، تركها لنا. ،( وقال الرّجل: هي داري، وإنّما أجّرتها، فإنّها تثبت لبني الهالك من بعده( 2 إلّا أن يأتي الرّجل ببيّنة أنّه أجّرها الهالك. | :.`dCE`°ùe } أبو علي فيمن أشهد لأجنبيّ : أنّ كلّ مال له، فهو لفلان، بحقّه عليه. ثم أكله دهرًا، إلى أن مات. ثم طلب المشهود له. قال أبو عليّ: الأكلة للمال لا تضرّه، حتّى يأتي ببيّنة تشهد أنّه كان عالمًا بالقضاء، والمشهد يأكل المال بعلمه، ثم لا شيء له. وليس عليهم أنّه كان يأكله .(4) (3) ويدّعيه. إنّما الادّعاء على الحيّ .« إن » 1) في أ زيادة ) .« بعد » 2) في أ ) .« للحي » 3) في ب ) ذكرها أ في أول الباب التالي. « مسألة: أبو علي فيمن أشهد لأجنبيّ... إنما الادعاء على الحي » ( 4) الجزء الرابع عشر 493 [67] UEH AEYOq EH .GƒeC’G »a çG.MC’G .e â..j Ee (1)..M »a â.j .d hCG .g.MCG .Ee ,AEYOq G (2)ô«Zh فيمن حشى كرمة، في أرض غيره، ولم يظهر من صاحب الأرض نكير، إلى أن مات صاحب الكرمة، فأراد الوارث أن يحشي، كما( 3) قد حشى الهالك من الكرمة في الأرض، فلا يصرف عندي، إلّا بحجّة لصاحب الأرض. ولا يزيد الوارث( 4) يحشي في مال هذا إلّا بحجّة. ويثبت ما قد ثبت، ويصرف عنه ما زاد من الكرمة. | :.`dCE`°ùe } فيمن أحدث على رجل مجرى في ماله، ومات صاحب المال، فطلب ورثته إلى المحدث أن يزيل حدثه عنهم. فاحتجّ بموت الهالك أنّه لم يغيّر عليه. هل يكون موت صاحب الأرض يثبت للمحدث حجّة؟ قال: لا يبين لي ذلك، وعليه أن يزيله. وإنّما يثبت الحدث إذا مات المحدث له، حتّى يصحّ باطله. 1 ) ناقصة من أ. ) .« أو غير » 2) في أ ) .« فيما » 3) في أ و ب ) .« أن » 4) في م زيادة ) 494 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } قال ابن الأزهر: إنّ الفسل والبناء على( 1) الرّجل، إذا فسل الرّجل وبنى على رجل، فهو بمنزلة الادّعاء على الرّجل، ويقوم مقام الادّعاء. قال غيره: نعم. وقول: إنّ البناء والفسل ليس بمنزلة الادّعاء، إلّا بموت المحدث أو المحدث عليه. وقول: حتّى يموت المحدث( 2). وأمّا المحدث عليه، فلورثته الحجّة على المحدث. | :.`dCE`°ùe } أبو جابر: في رجل كان يسلك في أرض رجل، إلى مال له، حتّى مات، وأراد الورثة أن يسلكوا حيث كان يسلك أبوهم، فمنعهم أصحاب الأرض. فإذا صحّ أنّ أباهم كان يسلك فيها إلى حين مات، وذلك بعلم صاحب الأرض، وهو لا ينكر أنّ لهم أن يسلكوا، حيث سلك أبوهم، إلّا أن يصحّ، أنّه كان يسلك بعارية. | :.`dCE`°ùe } ومن أحدث على رجل حدثًا، ثم رفع عليه، وطلب المحدث أن يرفع إلى القاضي. وقال الآخر: أخرج المحدث، ثم يرتفعان، فليس عليه أن يخرج حدثه هذا، إذا ادّعى( 3) أنّه إنّما أحدث في ملكه، وليرفع بينهما إلى الحاكم. فإن أنكر صاحب الحدث؛ فلا يقف معهم، حتّى يصحّ معه الحدث بشاهدي عدل، ثم يأمره بذلك، بعد أن يحتجّ عليه في ذلك، فلا يكون معه حجّة. .« عن » 1) في أ ) ناقصة من أ. « أو المحدث عليه. وقول: حتّى يموت المحدث » ( 2) .« ادعاه » 3) في م ) الجزء الرابع عشر 495 [68] UEH (2)´E.àf’Gh .ƒ°UC’G .e ¬«a ±ôq °üàq dG Rƒéj (1)E.«a .dP ¬.°TCG Eeh (3)¬d .Y.q .dG ¬.e ™..j Eeh ( الحسن بن أحمد: فيمن يقال له في موضع: إنّه مما خلّف والده، ولم( 4 يدركه في ملك والده، ولا في يده، ولا ( 5) أحد يدّعيه. فإذا لم يكن في يد والده؛ لم يجز له أن يعرض له، إلّا أن يُخبره ثقة، أو يكون في يد أحد، ويقرّ له به، أو شهرة قائمة لا يدفعها دافع ولا معارض. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } ،( وقيل: من خلّفه والده يتيمًا، ولم يكن يعرف ماله، إلّا بخبر والدته والعوام( 6 ولم تخبره الثّقات: أنّه له حلال. وكفى بشواهد الشّهرة، مع اطمئنانة القلب إلى ذلك، وارتفاع الرّيب منه، حجّة له وعليه، فيما يعرض من مثل هذا. فإن عارضه معارض فيه، لم يلتفت إلى ذلك، بعد أخذه، على هذا. وهذا سبيل لا يطاق، على كثير من الأموال، إلّا به. .« ما » 1) في أ و ب ) والأحسن زيادة: به. « فيه » 2) في م زيادة ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« فلم » 4) في أ ) .« والده، ولا » وفي م .« والده، ولا في يد » 5) في أ ) .« إلا أن تخبر والدته والقوام » 6) في م ) 496 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وقيل: فيمن ورث مالًا من أبيه أو غيره، من الأصول والحيوان والعبيد، فادّعى رجل شيئًا منه. هل له منعه ومجاهدته، حتّى يَقتل أو يُقتل؟ قال: إذا صحّ معه الوجه الذي استحقّ به هذا المال، وأنّه من الحقّ الذي لا يختلف فيه، كان له أن يدفع عنه بحجّة الحقّ، ويجاهده عليه، على وجه الحقّ بالظّاهر، حتّى يعلم غير ذلك. وكذلك إن اشتراه بوجه حقّ. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن ادّعى مالًا، قد أكله عليه هالك. ولم تكن معه بيّنة، وأراد أخذه بلا بيّنة. فمانعه الوارث، أو محتسب للأيتام. فأمّا الوارث؛ فإذا قامت حجّة الهالك بالحقّ فيما لا يختلف فيه، وغابت( 1) عنه( 2) حجّة المدّعي، واحتمل كذبه وصدقه، فأرجو أنّ له أن يمنع ماله بحجّة الحقّ. وليس للمحجوج أن يقاتل على غير حجّة. ومن علم كعلمه، وأعانه بالحقّ على إقامة حجّته، وإبطال حجّة المدّعي، حتّى يعلم غير ذلك. فأرجو أن يسعه ذلك. وكذلك المحتسب للأيتام؛ عندي مثل ذلك. وعلم المرء حجّة له وعليه. وقلت: لو كان لا يعلم أنّه له، إلّا باطمئنانة قلبه إليه، منذ كان معه قبل هذا، وهو ثقة أو غير ثقة. هل له ذلك؟ فمعي؛ أنّه إذا لم تصحّ الحجّة في الحكم، ببطلان حجّة الهالك الآكل .« وغالت » 1) في م ) .« عليه » 2) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 68 ] : فيما يجوز التّصرّف فيه من الأصول والانتفاع 497 للمال، الحائز له، إلّا بدعوى المدّعي، وهو ثقة أو غير ثقة، فالحكم أولى من تصديق المدّعي، في الحكم. وأمّا في الاطمئنانة؛ فلا أحبّ لمسلم أن يدخل في حال، فيه شبهة، بحكم الاطمئنانة( 1) تعارضه( 2) في ذلك، إلّا أن يلزمه ذلك، بما لا بدّ له من وجوب الدّخول. وربّما كان حكم الاطمئنانة في الواسع الجائز، أطيب للمسلم، وأشدّ عليه من حكم القضاء، فيما يعارضه في أمر دينه. وقلت: هل لأحد ممن( 3) لا يعلم أنّ له فيه شيئًا إلّا بدعواه، مع اطمئنانة قلبه، أو( 4) أنّ له فيه، إلّا أن( 5) يعلم أنّه كان في يد الآخر يحوزه ويمنعه، إلى أن مات في الظّاهر، أن يدخل معه فيه بعمل، أو أخذ شيء من غير أن يحضر بيّنة؟ فمعي؛ أنّه إذا لم يشكّ في صدقه، واحتمل صدقه عنده، ولم تقم عليه حجّة في حكم العدل، فيردّها، أنّه لا يضيق( 6) عليه في الاطمئنانة، على بعض ما قيل. | :.`dCE`°ùe } ومن باع لرجل أرضًا، وخلا له مقدار سنة. ثم جاء البائع إلى المشتري. فقال له: هذه الحفرة التي في هذه الأرض ليس هي لي. فإن كان اشترى منه أرضًا في يده يعلمها المشتري، في يد البائع، يمنعها ويدّعيها، ولا أحد يغيّر ذلك ولا ينكره، ولا يدّعي فيه دعوى، فقد ثبت البيع، ولا يقبل قول البائع بعد ذلك. ناقصة من أ. « فلا أحبّ لمسلم أن يدخل في حال، فيه شبهة، بحكم الاطئنانة » (1) .« يعارضه » 2) في أ ) .« مما » 3) في أ ) .« و» 4) في م ) .« أنه » وفي م .« نسخة: أنه » 5) في أ و ب زيادة ) .« يطيق » 6) في أ ) 498 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } في امرأة لها مال، كانت تبيع منه، فلمّا هلكت جاء من كان يشتري منها، فادّعى شيئًا لم تقل هي في حياتها: إنّها باعته. فجائز لورثتها منازعته بعد موتها، ما لم يكن في يد المشتري. ولا صحّ البيع فيه، بإقرار ولا بيّنة، وعليهم اليمين. فإن ردّوا إليه اليمين؛ فجائز أن يحلفوا. وكلّ ما صحّ أنّه مما خلّفته، ولم يصحّ بيعه( 1) منها لأحد، فللورثة المنازعة فيه. وما كان في يد النّاس، لا يصحّ أنّه خلّفته، فليس لهم التّعرّض به. ولا لأحد يدّعيه لنفسه، حتّى يصحّ أنّه خلّف عليه. ومتى طلب من الورثة، ما هو معروف له، مع النّاس، جاز ذلك، ما لم يكن وهب، أو ترك بطيبة( 2) نفسه. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } من( 3) الضّياء( 4): فإذا ورث الصّبيّ أباه، ثم بلغ، فأخبره النّاس بمال: أنّه مما خلف أبوه، فأكله. ثم نازعه فيه رجل، وادّعاه، ولا بيّنة مع أحدهما. ولا كان المال قبل قبض الغلام له، في يد أحد يقرّ له به، ولا حاكم في البلد يحكم بينهما. فلا أرى للغلام أن يمنع من هذا المال أحدًا، ولا يسلّمه لأحد، ولا يأكله، حتّى يعلم أنّه كان في يد أبيه، أو يخبره ثقة أنّه كان في يد أبيه، أو يكون في يد أحد، فيقرّ له به، ويدفعه إليه. وإلّا؛ فلا يتعرّض له. فإن مات أبوه، وهو صبيّ لا يعقل، ثم عقل وهو يأكله، ولا يعرف كيف أكله، ولم يعارضه فيه أحد بعد أكله، فهو أولى به، ولا أرى عليه بأسًا في أكله. .« ببيعه » 1) في أ لعله ) .« وترك طيبة » 2) في أ ) 3 ) زيادة من م. ) 4 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 68 ] : فيما يجوز التّصرّف فيه من الأصول والانتفاع 499 فإن عارضه فيه أحد بعد أكله إيّاه، على هذا الوجه؛ فلا أرى عليه بأسًا، أن يمنع من عارضه، حتّى تصحّ له بيّنة بما ادّعاه. فإن استحلفه؛ فإنّه يحلف: ما يعلم لهذا المدّعي ح . قا في هذا المال. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لعامله: أرض بني فلان التي هي قرب أرضي، والمال الذي لبني فلان الذي قرب مالي، أخلطه بمالي، فإنّه لي، أو قد اشتريته من عندهم، أو قايضتهم به، فلا يجوز للعامل أن يفعل ذلك، إلّا أن يكون قد علم ذلك، أو يكون الذي قد قال له ثقة. | :.`dCE`°ùe } ومن سمع أنّ فلانًا وقع له من مال أبيه موضع كذا؛ فإذا كان في يده وحازه؛ فلا بأس بالشّراء منه. | :.`dCE`°ùe } وإن( 1) قال ثقة: إنّه قد صحّ معه أنّ فلانًا قايض فلانًا بماله، أو اشتراه منه، وإنّي أستحلّ شراءه من عنده، وصاحب المال الذي يقول هذا الوليّ: إنّه قد باعه، أو قايض به، يقول: مالي أعطيته على غير حقّ. فأمّا الوليّ؛ فهو على ولايته، وأمّا المال؛ فلا يجوز شراؤه منه. | :.`dCE`°ùe } ومن أقام وكيلًا، يشتري له من القرى الأصول والحيوان، فقال له( 2) هذا الوكيل: إنّي قد اشتريت لك مال فلان، بكذا من الثّمن، وأنكر صاحب .« فإن » 1) في ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 500 المجلد التاسع المال أنّه ما باع ماله. فالقول قول صاحب المال، وعلى الوكيل البيّنة العادلة، ولا تقبل دعواه في أموال النّاس في الحكم، إلّا بصحّة، أو يقرّ بذلك البائع. وكذلك إن كان المدّعى عليه الشّراء قد مات، فأنكر الورثة أنّ أباهم ما باع ،( ماله، ولا أزاله عن نفسه، إلى أن مات. فعلى المدّعي البيّنة بالشّراء في الحكم( 1 والمال في الأصل لربّه ولورثته، حتّى يصحّ الشّراء. وعلى الورثة اليمين لهذا الوكيل: إنّ هذا المال( 2) خلّفه عليهم والدهم؛ ما يعلمون لهذا المدّعي فيه ح . قا من قبل ما يدّعي أنّه اشتراه من والدهم، ولا تثبت عليهم حجّة بالدّعوى، إذا كان المال يعرف لهم أو لوالدهم، لم يعلم زواله ببيع ولا إقرار، إلّا أن يصحّ أنّه كان في يد المشتري، في حياة والدهم، يحوزه ويدّعيه لمن اشتراه له بحضرة صاحب المال. وهو يقول ذلك، فلا ينكره، فهنالك تثبت( 3) عليهم الحجّة. وأمّا بغير صحّة، فلا ثبت عليهم حجّة. وإن كان هذا المال( 4)، في يد الوكيل يحوزه ويثمره، وربّ المال حاضر أو الورثة، وهو يدّعي الشّراء، ولا( 5) يغيّر عليه ذلك، ولم يجب عليه، ولا الموكّل ردّ غلّة. وإنّما استحقّوا المال في الحكم عند المنازعة، حين لم تقم حجّة بالشّراء، واستحقّوه( 6)، في الوقت بالحجّة، من يد الوكيل، فلم يكن ردّ غلّة. وإنّما يردّ الغلّة الغاصب. وإذا لم يصحّ الغصبّ؛ لم يكن ردّ غلّة. .« بالحكم » 1) في م ) 2) تنقص كلمة: الذي. ) .« ولا ينكر. فهناك ثبتت » 3) في م ) وهو يقول ذلك، فلا ينكره، فهنالك تثبت عليهم الحجّة. وأمّا بغير صحّة، فلا ثبت عليهم حجّة. » (4) ناقصة من أ . « وإن كان هذا المال .« لا» 5) في أ و ب ) .« الشراء، فاستحقوه » 6) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 68 ] : فيما يجوز التّصرّف فيه من الأصول والانتفاع 501 فإن صحّ للمشتري حجّة، أو كان في يد المشتري، أو المشتري له يدّعيه لنفسه، فقال ورثة الهالك: إنّ أبانا خلّف هذا المال وما باعه. وقال الذي بيده المال: إنّ هذا مالي، وفي يدي. ولا أعلم لكم فيه( 1) ح . قا، كان على الورثة البيّنة هاهنا أنّ المال لهم، خلّفه عليهم والدهم، ما يعلمون أنّه زال إلى هذا الذي هو في يده، ويدّعيه. فإنّ صحّت بيّنة؛ حكم لهم به، وإلّا فيمين الذي في يده: أنّه له، ما يعلم أنّ لهم ح . قا، من قبل ما يدّعون، أنّ والدهم خلّفه عليهم. | :.`dCE`°ùe } ومن اشترى مالًا في بلد، وهو غير ساكن له، فوصل إليه رجل، فعرض عليه نخلة، وقال: النّخلة لي، فاشترها( 2) منيّ. وهو لا يعرف النّخلة، ولا يراه يحوزها، إلّا ما يقوله أهل البلد: إنّ النّخلة له. وليس فيهم ثقة، فجائز شراؤها منه، على ما قيل عن بعض الفقهاء؛ لأنّ الشّهرة إذا لم يكن لها دافع، صحّت. فإن اشتراها وحازها، ولم يعارضه فيها أحد، فهي له. وعلى من ادّعاها البيّنة، على قول من أجاز شراءها. قال وأظنّه الفضل بن الحواري : فإن كان بائعها قد مات، وجاء أحد بعد موته يدّعيها، فعليه البيّنة. وعلى المشتري اليمين: ما يعلم له فيها حقّا، من قبل ما يدّعي. وليس على المشتري تسليمها بغير صحّة. والبيع مع الدّعوى يد. | :.`dCE`°ùe } ومن ترك والده مالًا، فقال النّاس: إنّه غصب؛ فليس عليه أن يسأل النّاس عن هذا المال. .« فيه » 1) في أ زيادة ) .« فاشتريتها » 2) في أ و ب ) 502 المجلد التاسع كذلك من ترك والده له مالًا، فصحّ معه أنّ ذلك المال كان غصبًا في يد والده؛ فهو له( 1) حلال. لعلّ( 2) والده أخذه يحلّه( 3)، سواء كان والده معه في الولاية أو لم يكن. | :.`dCE`°ùe } أبو إبراهيم: ومن قال: أطنيت( 4) هذه النّخلة من فلان، أو اشتريتها من فلان. ولا( 5) يصحّ ذلك عندك؛ فإن كانت هذه النّخلة في يده، يأكلها، ولا ينازعه فيها أحد، ولم تمكن( 6) فيه ريبة، فهو أولى بها، حتّى يتبيّن غير ذلك. فإن كان أمر فيه شبهة؛ فالتّنزّه أحبّ إلينا. ( فإن قال: ماله هذا حرام، أنّه ليس بذلك بأس على من سمعه، حتّى تبين( 7 الحرمة. ولمن سمعه( 8) بعد ذلك، أن يشتريه منه، وينتفع بما أعطاه منه. وكذلك لورثته( 9) أخذه، حتّى يتبيّن أمره. وكذلك لو قال: هذا المال ليس لي، لم يضرّه ذلك، إلّا أن يسمّي به لأحد من النّاس بعينه. 1 ) ناقصة من أ. ) .« لعله » 2) في م ) .« بحله » 3) في أ ) .« اطّنيت » 4) في ب ) .« فإن لم » 5) في أ ) .« يمكن » 6) في أ ) .« يتبين » 7) في م ) .« يسمعه » 8) في أ ) .« لوارثه » 9) في م ) الجزء الرابع عشر 503 [69] UEH (1)...q dGh ´ƒ«.dG »a iƒY.q dG أنّ رسول الله ژ أتاه رجلان بينهما بيع سيف. فقال أحدهما: أخذته » زعموا بكذا، وقال الآخر: بعته بكذا. فأمر البائع أن يستحلف، ثم يُخيّر المبتاع، إن شاء .(2)« أخذ، وإن شاء ترك قال الرّبيع: الله ورسوله أعلم. إن كان النبيّ ژ قد قاله؛ فهو كما قال. فأمّا الفقهاء؛ فمضوا على( 3) أنّ القول قول من كانت السّلعة في يده. وإن كانت في يد المبتاع( 4)؛ فالقول قوله، إلّا أن يجيء هذا ببيّنة غير ذلك. .« من الأثر » 1) في م زيادة ) 2 ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وأحمد عن ابن مسعود. ) عن عبد الملك بن عمير، قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه » : ولفظ الدارقطني رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا أخذتها بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي فأمر بالبائع أن » عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله ژ أتي في مثل هذا .« يستحلف، ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك . سنن الدارقطني كتاب البيوع، حديث: 2498 . معرفة السنن والآثار للبيهقي كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين حديث: 3558 . مسند أحمد بن حنبل ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن مسعود ? حديث: 4296 3 ) ناقصة من أ. ) .« المشاع » 4) في أ ) 504 المجلد التاسع قال غيره: وقول: إن كانت السّلعة التي تبايعا عليها في يد البائع، لم يقبضها المشتري؛ فالقول قول البائع مع يمينه، إلّا أن يجيء المشتري ببيّنة على ما يدّعي. فإذا حلف على ذلك البائع؛ خُيّر المشتري، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وإن كانت السّلعة في يد المشتري؛ فالقول قوله فيما يدّعي مع يمينه. فإذا حلف قيل للبائع: إن كانت لك بيّنة على ما تدّعي، وإلّا ثبت البيع للمشتري، ولك الخيار بين أخذ الثّمن وتركه. وقول: يدعيان جميعًا البيّنة بالبيّنة على ما يدّعيان. فإن( 1) جاء أحدهما ببيّنة؛ فهو أولى، وكان القول قوله، مع يمينه على ما يدّعي. .( وإن أتى كلّ واحد منهما ببيّنة؛ فالبيّنة بيّنة المدّعي الأكثر( 2)، وهو البائع( 3 وإن لم يأت أحدهما البيّنة؛ تحالفا على ذلك، وانتقض البيع؛ لأنّ المشتري .( مدّعٍ على البائع، والبائع مدّعٍ على المشتري. وكلاهما مدّعٍ( 4 ( وكذلك إن ادّعى أحدهما أنّ ثمن السّلعة كان دنانير، والآخر يدّعي أنّها( 5 دراهم، أو ادّعى أحدهما أنّها دراهم، وادّعى( 6) أحدهما: أنّها عروض أو حبّ، فالاختلاف واحد. وكذلك إن ادّعى أحدهما: أنّ ثمن السلعة كان دراهم من نوع، وقال الآخر: من نوع آخر. .« وإن » 1) في أ و ب ) كذا في ب لا نقط. ،« للأكثر » 2) في أ ) .« للبائع » 3) في أ ) .« متداعيان » 4) في أ ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « أحدهما أنّها دراهم، وادّعى » ( 6) الجزء الرابع عشر باب [ 69 ] : الدّعوى في البيوع والثّمن 505 وقول في هذا: إنّهما متداعيان بتكذيب بعضهما بعضًا، فيدعى كلّ واحد منهما بالبيّنة على ما يدّعي. فإن( 1) صحّ لأحدهما بيّنة، وإلّا( 2) تحالفا في هذا خاصّة، وانتقض البيع. .« وإن » 1) في أ و ب ) 2 ) ناقصة من أ. ) 506 المجلد التاسع [70] UEH .dE..dG »a iƒY.q dG وإذا ادّعى رجل إلى رجل كفالة بنفس أو مال، وأنكر الآخر؛ فعلى مدّعي الكفالة البيّنة. فإن لم تكن البيّنة؛ فعلى المنكر اليمين. فإن حلف؛ برئ، وإن نكل عن اليمين؛ لزمته الكفالة. | :.`dCE`°ùe } وإذا أقرّ الكفيل بالكفالة، وادّعى أنّها وديعة، وبرئ منه؛ كان الكفيل هو المدّعي، والمكفول له هو المدّعى عليه. | :.`dCE`°ùe } ومن قال لرجل: قد ضمنت لك عن فلانة بمائة درهم، إلى شهر، وقال المضمون له: لا، ولكن هي حالّة. قال أبو محمّد: فالقول قول الضّامن. قال غيره: نعم؛ لأنّ الضّمان قد يكون إلى أجل وإلى غير أجل، والبيوع حالّة، حتّى تعلم أنّها إلى غير( 1) أجل. 1 ) ناقصة من م. ) الجزء الرابع عشر 507 [71] UEH .b.°üq dGh ...dG »a iƒY.q dG فيمن تصدّق بمال على رجل، ثم رجع فيه، وقال: إنّما فعلت ذلك في حال غضب. قال: ليس له ذلك. وعليه البيّنة أنّه إنّما فعل ذلك، في حدّ غضب منه. | :.`dCE`°ùe } وفيمن أهدى إلى رجل هديّة، ثم ادّعى أنّه إنّما أهدى إليه ليكافئه. فقال من قال: القول قوله مع يمينه، وله على المهدى إليه أن يردّ عليه هديّته، أو يعطيه قيمتها. فإن كانت الهديّة قائمة؛ فعليه أن يرضيه. ولو شاء بأضعاف قيمتها، فعليه أن يعطيه حتّى يرضيه. وإن كانت قد تلفت؛ فإنّما عليه قيمتها، وسواء ذلك كان الْمُهدي غن . يا أو فقيرًا، كان المهدى إليه فقيرًا أو غن . يا. وقول: يعتبر ذلك، فإن كان مثل المهدى في العرف، إنّما يهدى إلى المهدى إليه ليكافئ، كان عليه في الحكم أن يكافئه. وإن كان ليس مثل 508 المجلد التاسع ،( ذلك يهدى، ليكافئ في التّعارف( 1)؛ فليس( 2) عليه حكم بمكافأته( 3 ويستحبّ له( 4) أن يكافئه. وقيل: لا يحكم بها على حال، بل يستحبّ ذلك. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن دفع إلى رجل دراهم، وقال له: هذه هديّة لك من عند فلان. فأذهبها. ثم جاء فلان. فقال: أعطني دراهمي، فإنّه يأخذها من الذي أذهبها. | :.`dCE`°ùe } وإن دفع إليه دراهم يتصدّق بها. ثم جاء يطلبها. فقال: أمرتني أن أتصدّق بها، فأنكر. فالقول قول صاحبها، وعلى المتصدّق البيّنة أنّه أمره أن يتصدّ بها. وعلى صاحبها اليمين ما أمره بذلك. وقيل: القول قوله؛ لأنّه في الأصل أمين. ناقصة من أ. وزيدت في ب في الهامش. « في التعارف » ( 1) .« له » 2) في م زيادة ) .« بمكافأة، نسخة: بمكافأته » 3) في ب ) 4 ) زيادة من م. ) الجزء الرابع عشر 509 [72] UEH .fEeC’Gh ¢Vô.dG »a iƒY.q dG وإن ادّعى قِبل رجل دراهم قرضًا، فقال الآخر: ائتمنتني( 1) ولم تقرضني؟ قال: هي أمانة، إلّا أن تكون له بيّنة أنّه أقرضه. قال أبو عبد الله: القول قول مدّعٍ( 2) القرض مع يمينه، إلّا أن يقيم الآخر البيّنة. قال غيره: يدّعي كلّ واحد منها بالبيّنة على ما يدّعي. فإن قامت لأحدهما ( بيّنة، وإلّا حلف كلّ واحد منهما على ما يدّعي، وقيل للذي يدّعي الأمانة أن( 3 يُسلّم إليه أمانته. فإن ادّعى ضياعها بعد أن أقرّ أنّها في يده أمانة؛ لم يقبل قوله في ذلك. | :.`dCE`°ùe } اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله، فقال أحدهما: هذا وضع لي فلان .( عنده جرابًا( 4 .« أمّنتني » 1) في أ و ب ) .« المدعي » 2) في أ و ب ) .« أنه » 3) وفي أ ) 4 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) 510 المجلد التاسع قال: ما تقول؟ قال: نعم. قال: ادفع إلى فلان هذا. قال: أفقال( 1) لك: هذا الجراب لهذا الرّجل؟ قال: لا، إنّما قال: سلّمه إليه. فلم ير له شيئًا. وإذا قال المستودع: قد دفعت، وأنكر الآخر. فإن كان استودعه ببيّنة؛ فعليه البيّنة، وإن لم يكن أشهد عليه؛ فيمينه. والله أعلم. .( والاختلاف في باب( 2) الحكم في الأمانة( 3 | :.`dCE`°ùe } ومن جامع ابن جعفر: ومن ادّعى أنّه استودع رجلًا ألف درهم، فأنكر الرّجل، فأقام عليه البيّنة. فلمّا حكم عليه؛ جاء بشاهدين أنّ اللّصوص أخذوها. فعلى الحاكم أن يسأل الشّاهدين. فإن شهدا أنّها سرقت، من قبل الوقت الذي أنكرها فيه مع الحاكم؛ فقد برئ، ولم يكن معه له( 4)، كما قال. وإن قال: إنّها سرقت من بعد الوقت الذي أنكرها فيه؛ فهو لها ضامن؛ لأنّه كان لها غاصبًا حين سرقت. .« أوقال » 1) في م ) .« إثبات » 2) في ب ) 3 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. يبدو أن يستحسن زيادة كلمة لتكميل المعنى. ) 4 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) الجزء الرابع عشر باب [ 72 ] : الدّعوى في القرض والأمانة 511 | :.`dCE`°ùe } فإن دفع إلى آخر دراهم، يشتري له بها شيئًا، ويأتيه به. فقال المؤتمن: إنّما دفعها إليّ، وأمرني( 1) أن أدفعها إلى فلان، وقد دفعتها إليه. فالقول قوله؛ لأنّه أمين. وعلى صاحب الدّراهم البيّنة بما ادّعى عليه: أنّه خالفه فيما أمره، وإلّا؛ فإنّما على الأمين يمين. وكذلك إن قال: أمرني أن أشتري، وقد اشتريت، ودفعته إليه. فالقول قوله .( مع يمينه؛ لأنّه أمين( 2 وإن قال صاحب الدّراهم: ائتمنتك عليها. وقال الأمين: أمرتني أن أشتري لك بها كذا، وقد اشتريت، وسلّمته إليك، فأنكر، كان ضامنًا. | :.`dCE`°ùe } فإن دفع الأمين الأمانة بكتاب، فأنكره المؤتمن، وقال: إنّما كتبت كتابًا ضعيفًا. فإن لم يقل: إنّه كتب ذلك الكتاب؛ فالقول قوله، ويسلّم إليه حقّه، ويتبع هذا الذي جاء إليه بالكتاب( 3) بما دفع إليه. وإن أقرّ أنّه منه، وقال: كتبت إليك كتابًا فيه ضعف؛ لم يكن له على الدّافع شيء، وقد برئ من حقّه، ولا ينظر إلى قوله بضعف الكتاب. .« دفعتها إلي، وأمرتني » 1) في م ) .« قوله؛ لأنه أمين. وعليه اليمين » 2) في م ) ناقصة من أ. « فالقول قوله: ويسلّم إليه حقّه. ويتبع هذا الذي جاء إليه بالكتاب » ( 3) 512 المجلد التاسع [73] UEH (2).dP .e (1)™.°ùj Eeh .°ù.q dG iƒYO »a وإذا ادّعى الرّجل( 3) على الرّجل: أنّه أخوه لأبيه وأمّه، فجحد ذلك، فقدّمه إلى القاضي، وأراد أن يقيم عليه البيّنة بذلك، فإنّ القاضي يسأل المدّعي: أله قبله ميراث يدّعيه، من قِبل أبيه أو من قبل أمّه؟ فإن أنكر أنّه قبله له ميراث، قبل( 4) بيّنته، وجعل أخاه خصمًا، وقضى بأنّه أخوه لأبيه وأمّه عليه وعلى جميع الإخوة، دون قرابته. وإن قال: ليس لي قبله حقّ، إلّا أنّي أريد أن أثبت نسبي؛ لم تكن بينهما خصومة؛ لأنّ الأخ المدّعى عليه لو أقرّ أنّه أخوه لم ينفعه ذلك. ولم يكن أخاه بإقراره ذلك. | :.`dCE`°ùe } ولو ادّعى أنّه ابن الرجل، والأب ينكر ذلك( 5)، فأقام عليه( 6) البيّنة، قبلت بيّنته، وقضيت بأنّه أبوه. .« سمع » 1) في م ) 2 ) العنوان ناقص من أ. ) 3 ) زيادة من م. ) 4 ) ناقصة من أ. ) 5 ) زيادة من م. ) 6 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 73 ] : في دعوى النّسب وما يسمع من ذلك 513 | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو ادّعى رجل: أنّه زوج امرأة، فأنكرت، أو ادّعت أنّه زوجها، فأنكر، قبلت بيّنتهما. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو ادّعى رجل: أنّه كان عبدًا لهذا الرّجل العربي، وأنّه أعتقه، فهو مولاه. فأنكر الرّجل العربي ذلك. وقال: لم يكن لي عبدًا قطّ، ولم أعتقه. فأقام .( المولى البيّنة على ما ادّعى، قبلت ذلك منه( 1 وكذلك لو أن الرّجل العربيّ ادّعى أنّ هذا كان عبدًا له، وأنه أعتقه. وقال الآخر: لم أكن عبدًا له، ولم يعتقني، قبلت بيّنة الرّجل على( 2) ذلك العبد، وجعلته مولى له. وإن لم يكن يدّعي عليه مالًا، ولا يشبه هذا الأخ والعمّ والعمّة والأخت والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت وكلّ نسب ما عدا الوالد والولد والزّوجة والزّوج ومولى العتاقة، فإنّي أقبل بيّنة هؤلاء على ما يدّعون، وأثبت ذلك، وإن لم يكونوا يدّعون مالًا. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ صب . يا صغيرًا في يد رجل، لا يعبّر( 3) عن نفسه، يزعم الرّجل الذي هو في يده: أنّه التقطه، فادّعته امرأة حرّة الأصل، وأقامت بيّنة أنّه أخوها، جعلته أخاها، وقضيت بينهما، ودفعته إليها؛ لأنّ هذا حقّ. ألا ترى أنّي لا آخذه من يد الذي التقطه، حتّى يثبت أنّه( 4) أخته. فلذلك جعلتها خصمًا في إثبات نسبه. .« قبلت منه ذلك » 1) في أ ) 2 ) ناقصة من أ. ) .« يغير » 3) في م ) .« أنها » 4) في م ) 514 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو ادّعى الذي هو في يده: أنّه عبد له، فأقامت المرأة البيّنة أنّه أخوها، حرّ الأصل، قضيت بأنّه أخوها، وقضيت بعتقه. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ رجلًا من العرب، هلك، وله ابن( 1)، وادّعى رجل أنّه كان عبدًا لأبيه وأنّه أعتقه، وأنكر ذلك الابن، جعلته خصمًا، وقضيت بإثبات الولاء( 2)، ولا يشبه هذا النّسب. | :.`dCE`°ùe } وكذلك لو أنّ المعتق مات وترك ابنًا وابنة، وادّعى ابن العربي: أنّه أعتق أبا هذا الابن وهذه البنت( 3)، وأنّهما مولّياه. فجحد ذلك الابن والابنة، فإنّي أقبل ( البيّنة في هذا، فأجعله( 4) خصمًا. ولا يشبه هذان الوجهان ما( 5) قبلهما؛ لأنّ هذا( 6 لو تصادقا( 7) عليه، ثبت( 8) الولاء في أحكام الولاء. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ امرأة ادّعت أنّ رجلًا ابنها، وهو يجحد ذلك، فأقامت عليه البيّنة، قبلت بيّنتها، وقضيت بأنّها أمّه، وإن لم تدع قِبله ميراثًا ولا نفقة. .« دين » 1) في أ ) .« الولاية » 2) في م ) .« الابنة » 3) في م ) .« وأجعله » 4) في م ) 5 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « لأن هذا » ( 6) 7 ) شكل الكلمة في المخطوطتين مختلف قليلًا، فمكان التاء قاء وهي بلا نقط في ب. ) .« لأثبت » 8) في ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 73 ] : في دعوى النّسب وما يسمع من ذلك 515 وكذلك لو ادّعى الرّجل أنّه( 1) ابنها، وهي( 2) تجحد ذلك، فأقام البيّنة، قضيت بأنّه ابنها، وجعلتها أمّه، وإن لم يدّع قِبلها ح . قا، من ميراث ولا غيره. ولا تشبه الأمّ في هذا الأخ والأخت والعمّ والعمّة؛ لأنّ الأمّ يثبت نسبها منها، وأمّا الأخ والأخت؛ فلا يثبت بينه وبينه( 3)، حتّى يثبت من غيره. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ امرأة ادّعت على رجل: أنّه ابن ابنها، والرّجل يجحد ذلك، فإنّي أسأل المرأة: هل تدّعي قِبله ميراثًا، أو نفقة لحاجة؟ فإن ادّعت ذلك؛ فإنّه خصم، وإن أقامت البيّنة أنّه ابن ابنها؛ قضيت بأنّه ابن ابنها، وقضيت لها بالنّفقة والميراث؛ وإن كان أبوه ميّتًا. وإن جاء الأب من غيبته، فأنكر ذلك( 4)؛ لم يلتفت إلى إنكاره؛ لأنّي قد .( قضيت ببيّنته( 5 فإن قالت الجدّة: ما لي قبله ميراث، ولا أطلب إليه نفقة، وإنّما( 6) أريد إثبات النّسب، لم أقبل بيّنتها، ولم أجعله خصمًا إن كان أبوه ح . يا، إذا كانت( 7) تريد أن تثبت نسبه من أبيها( 8). وليس بخصم في ذلك إلّا بحقّ يثبت، إذا كان الذي يطلب إثبات النّسب، إنّما يطلب إثباته في نفسه. مكتوب في المعتبر( 9) كلّهم خصماء. 1 ) ناقصة من أ و م. ) .« وهو » 2) في أ ) 3 ) لعل الصحيح: وبينها. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« ببينة » وفي م .« بنسبه » 5) في أ ) .« إنما » 6) في أ و ب ) .« كان » 7) في ب ) .« يثبت نسبه من ابنها » 8) في أ ) .« المعنيين » 9) في أ ) 516 المجلد التاسع ¬H QGôbE’Gh .dƒdG »a iƒY.q dG [74] UEH وإذا كان الولد صغيرًا في( 1) يد رجل يدّعي أنّه عبده؛ فالقول قوله. وإذا كان العبد صغيرًا لا يتكلّم؛ فهو بمنزلة الثّوب. فإن ادّعى آخر: أنّه ابنه؛ فهو مدّعٍ، وعليه البيّنة. ( فإن أقام البيّنة أنّه ابنه، ولم يردّوا على( 2) هذا؛ فإنّه يقضي به له، ويلحق( 3 نسبه، ويجعل ح . را من قبل النّسب الذي شهدوا به. وكذلك لو كان المدّعي أبًا من أهل الذّمّة، إلّا أن يقيم الذي في يده البيّنة أنّه ابنه من امرأته هذه، فإنّه يقضى به له، ويكون ولد المرأة أيضًا؛ وإن جحدت الأم. وكذلك إن جحد الأب وادّعته الأمّ. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من أ. ) ولعل الصحيح ما أثبتّه. « ولا يلحق » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 74 ] : الدّعوى في الولد والإقرار به 517 | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الصّبيّ في يد رجل، فادّعاه آخر أنّه ابنه، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته، وهما حرّان. وأقام الذي في يده البيّنة أنّه ابنه، وهو حرّ، ولم تنسبه البيّنة إلى أمّه، فإنّه يقضى به للمدّعي( 1)؛ لأنّ نسبه هذا قد ثبت من أمّه. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان الصّبيّ لقيطًا في يد رجل، ادّعاه رجلان، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه ابنه، وُلد على فراشه من امرأته هذه، فإنّه يقضى به لهما جميعًا، ويجعل ابن الرّجلين. ولو وقّت( 2) كلّ واحد منهما وقتًا، وكان أحد الوقتين قبل صاحبه، فإنّه ينظر إلى الصّبيّ وإلى الوقتين، فإن كان مشكلًا؛ فإنّه يقضي به لهما جميعًا. وإن كان مشكلًا في أحد الوقتين، وهو أكبر من الآخر أو أصغر، وذلك بيّن واضح؛ فإنّه يقضى به( 3) للمشكل، وتبطل بيّنة الآخر. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ امرأة وزوجها في( 4) أيديهما صبيّ. فقال الرّجل: هو ابني من فلانة، لغير امرأته. وقالت المرأة: هو ابني من زوجي فلان، لرجل آخر، وهو غائب. وأقام كلّ واحد منهما البيّنة على ذلك، فإنّه يجعل ابن الرّجل من المرأة، وابن المرأة من الرّجل. .« هذا » 1) في أ زيادة ) .« قت » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) .« على » 4) في أ ) 518 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } 1) في يد رجل لا يدّعيه، وأقامت امرأة البيّنة أنّه ابنها، ) وإذا كان الصّبيّ ولدته، وأقام الرّجل البيّنة أنّه( 2) ابنه، ولد على فراشه، ولم يسمّوا أمّه، فإنّه يجعل ابن الرّجل وابن المرأة. وكذلك لو كان في يد المرأة، أو كان في يد الرّجل، فإنّه يجعل ابنهما جميعًا. | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ ذمّيّا، في يده عبد، فادّعاه( 3) مسلم: أنّه عبده، ولد في ملكه، وأقام على ذلك البيّنة من أهل الذّمّة، وأقام الذّمّيّ الذي العبد في يديه بيّنة من أهل الإسلام: أنّه عبده، ولد في ملكه؛ فإنّه يقضى به للذّمّيّ. ولو كانت( 4) بيّنة الذّمّيّ من أهل الذّمّة( 5)؛ فإنّه يُقضى به للمسلم. | :.`dCE`°ùe } ولو كان في يد رجل، فأقام المسلم( 6) البيّنة من المسلمين: أنّه عبده، ولد في ملكه، وأقام الذميّ بيّنة من المسلمين أنّه عبده ولد في ملكه؛ فإنّه يُقضى به .( بينهما نصفين( 7 .« صبي » 1) في أ ) .« ابن » 2) في أ زيادة ) .« وادعاه » 3) في أ ) .« كان » 4) في ب ) ناقصة من أ. « فإنّه يقضى به للذّمّيّ. ولو كانت بيّنة الذّمّيّ من أهل الذّمّة » (5) .« رجل، نسخة: المسلم » 6) في أ و ب ) .« نصفان » 7) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر باب [ 74 ] : الدّعوى في الولد والإقرار به 519 | :.`dCE`°ùe } وإن تداعيا في طفل في أيديهما، أحدهما يدّعيه ولدًا، والآخر يدّعيه عبدًا، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة، فالبيّنة بيّنة الحرّيّة، في قول أصحابنا، مع من وافقهم من مخالفيهم. فإن عدمت البيّنة، والطّفل في أيديهما جميعًا، فمن حكم أصحابنا في ذلك الرّدّ فيما يحول( 1) إلى الأصل، وهو الحرّيّة والعبوديّة تحدّث. وقد يجوز أنّه ولد للمدّعي أنّه ولده، وهو لد أمة المدّعي العبوديّة، إلّا أنّ الأصل والأغلب الحرّيّة. فإن تكافأت البيّنات؛ كان الرّجوع إلى الأصل فيما يحول، وهو الحرّيّة. | :.`dCE`°ùe } في صبيّ، في يد رجلين، يدّعيانه جميعًا، ولا يصحّ لأحدهما على ذلك بيّنة، أنه يكون موقوفًا أمره، ويؤخذان( 2) بكسوته ونفقته إلى بلوغه. فإذا بلغ؛ فأيّهما أقرّ أنّه أبوه، كان القول قوله، إذا لم يكن ذلك من وطئ امرأة واحدة. فإنّما هما يدّعيانه( 3) فيما بينهما، كلّ واحد منهما من امرأته( 4)، أو من امرأة واحدة، ولا يصحّ لهما في ذلك ما يكون فيما بينهما، يدخل لهما في( 5) ذلك، بسبب( 6) يحتمل أن يكونا أبويه جميعًا، فإذا لم يصحّ ذلك لهما، ولم يتداعيا؛ فقد صحّ أنّه ابن أحدهما، أو ابن غيرهما؛ لأنّه لا يمكن أن يكون ابنهما جميعًا من امرأتين. بلا نقط. « يحور » 1) في ب ) .« ويؤخذ » 2) في أ ) .« فإنهما هما يدعياه » 3) في أ و ب ) .« نسخة: امرأته » وفي ب زيادة .« امرأة » 4) في أ و ب ) 5 ) ناقصة من م. ) .« في نسب » 6) في م ) 520 المجلد التاسع فإن مات الولد؛ لم يحكم لهما، ولا لأحدهما منه بميراث؛ إذا مات قبل أن يبلغ ويقرّ بأحدهما. فإن مات أحد الرّجلين، أوقف للصّبيّ ميراثه إلى بلوغه، ويكون وارثًا مع الورثة؛ لأنّه أقرّ أنّه ابنه خالص. وكذلك إن مات الرّجلان جميعًا. فإذا بلغ؛ فبأيّ الأبوين أقرّ أنّه أبوه؛ حاز الميراث منه. قال غيره: يخرج في معنى هذا القول: أنّ الصّبيّ إن مات قبل بلوغه، بعد موت الرّجليّن؛ لم يكن له ميراث من أحدهما؛ لأنّه لا يرث معه إلّا بإقرار بعد البلوغ. فإذا لم يثبت له ميراث، رجع المال إلى( 1) ورثة الرّجلين أو أحدهما، إذا مات قبله، ومات الصّبيّ قبل بلوغه. قال: ويخرج عندي على معاني بعض القول: إنّ إقرارهما به جائز عليهما له، إذا احتمل أن يكون ابنًا لهما بمعنى من المعاني، ما لم يقرّ به من وجه لا يجوز ولا يحتمل أن يدرك ذلك. ولا يجوز عليه هو دعواهما، إلّا أن يقرّ هو بذلك بعد البلوغ. 1 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر 521 [75] UEH ¬«HCG .dEG .°ù.q dG E.g.dƒd ICGô.dG iƒYO »a في امرأة معها طفل، ادّعت على رجل: أنّه ولده، فأنكر، دُعيت بالبيّنة. فإن عجزت البيّنة؛ فلا يمين عليه في النّسب، ولا يمين عليها؛ لأنّ النّسب لا يمين فيه، والولد يلزمها هي( 1)، حتّى يصحّ على غيرها. 1 ) ناقصة من أ. ) 522 المجلد التاسع [76] UEH .Ee .b çQGh çGô«e iƒYO (1)»a والرّجل يدّعي مالًا أنّه كان( 2) لجدّه، فيدّعي ميراث أبيه، ولم يكن أبوه يدّعيه من قبله. فقيل: لا دعوى له، ولا يدّعى عليه بالبيّنة. وكذلك إذا ادّعى ميراث وراث قد مات، ولم يكن ذلك الميّت يطلب ذلك المطلب حتّى مات، إلّا أن يكون موتهم متتابعًا. وكذلك جاء الأثر عن موسى بن أبي جابر، وغيره من المسلمين. وبه يقول أبو المؤثر. وأنا أحبّ: أن تكون له حجّته، إلّا أن يكون الميّت، قد قامت عليه بيّنة بما يبطل ميراثه من ذلك المال. قال أبو المؤثر: الذي حفظناه قول موسى بن أبي جابر، وهو قولي، إلّا أن تقوم بيّنة عدل: أنّ مال الأب مشاع إلى يومه هذا، لا يعلم الشّاهدان أنّه جرى فيه قسم إلى اليوم، فإذا صحّ قسم المال على المواريث، الأوّل فالأوّل. 1 ) زيادة من م. ) 2 ) ناقصة من أ. ) الجزء الرابع عشر باب [ 76 ] : في دعوى ميراث وارث قد مات 523 وإذا علم أنّ المال قد قسم، وادّعى بعض الورثة شيئًا منه في يد غيره؛ فعليه البيّنة أنّه لم يقسم. قال أبو المؤثر: لا يقبل قول البيّنة أنّه لم يقسم( 1)، حتّى يشهدوا: أنّ هذا الموضع مشاع بين ورثة فلان( 2)، لا يعلمون أنّه جرى فيه قسم إلى اليوم. | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن: ومن ادّعى ميراث وارث قد مات، ولم يكن ذلك الميّت يطلب ذلك المطلب. فليس للوارث مطلب، إلّا أن يكون موت الأوّل وموت الآخر متتابعًا، أو( 3) يكون مع هذا( 4) الطّالب للحصّة بيّنة عدل تشهد: أنّ مال الميّت مشاع إلى موت هذا، لا يعلمون أنّه جرى فيه قسم إلى اليوم. قال غيره: قد قيل هذا. وقيل: ليس للثّاني أن يطلب؛ ما لم يطلب الأوّل من الورثة؛ ولو لم يصحّ القسم، إلّا أن يصحّ أنّه لم يقسم بالقطع، فإنّه مال بحاله بين الورثة. وقول: للثّاني أن يطلب( 5)، ولكن ليس للثّالث أن يطلب؛ ما لم يطلب الأوّل والثّاني. وقول: ما كانوا قلّوا أو كثروا فلهم حجّتهم، ما لم يصحّ قسم المال، إلّا أن يصحّ، إلّا أنّ هذا المال بعينه له( 6) فيه حقّ، من قبل ميراثه، أو بوجه من الوجوه. ناقصة من أ. « قال أبو المؤثر: لا يقبل قول البيّنة أنّه لم يقسم » ( 1) .« الموضع لورثة فلان مشاع بين ورثته » 2) في أ و ب ) .« إلا أن » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) ناقصة من أ. « بالقطع، فإنّه مال بحاله بين الورثة. وقول: للثّاني أن يطلب » (5) .« نسخة: له » وفي ب زيادة .« لهم » 6) في أ و ب ) 524 المجلد التاسع وقول: إن كان الموت متتابعًا؛ كانت لهم حجّتهم؛ ما لم يصحّ القسم، وإن( 1) كان الموت متفاوتًا؛ فليس للثّاني أن يطلب؛ ما لم يطلب الأوّل، على قول من يقول بذلك، وكذلك على قول من يقول بالثّالث. وقول: ولو كثروا، ولو تفاوتوا، فما( 2) لم يصحّ القسم والدّعوى؛ فلا يزيل ذلك حجّة للوارث. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } فيمن له سهم معلوم شائع، في مال قوم، فلم يطلبه إلى الذي في يده المال، حتّى مات أو انتقل إلى وارث آخر، ثم طلبه إلى الثّالث. هل يدركه؟ قال: نعم؛ ما لم يكن هذا الهالك يدّعي هذا( 3) السّهم لنفسه دونه، وهو يعلم ولا يغيّر. فما لم يكن كذلك؛ فهو يلحق سهمه حيث وجده. قال المصنّف: وجدت الاختلاف المتقدّم، عن أبي سعيد، ر . دا في هذه المسألة. وهي عن الشّيخ أبي محمّد. .« فإن » 1) في أ و ب ) .« فيما، نسخة: فما » 2) في ب ) 3 ) زيادة من م. ) الجزء الرابع عشر 525 [77] UEH .«Lh.q dG .«H iƒY.q dG (1)»a وإذا ادّعت امرأة على رجل: أنّه زوجها، وأنكر هو ذلك. فإنّ الحاكم يجبره على طلاقها، أو يقرّ، فتأخذه( 2) بحقّها. ( الحسن بن أحمد: لا يجبر على طلاقها، حتّى تطلب هي ذلك. وأمّا التي( 3 أنكرت أنّها لم ترض بالذي يدّعي أنّه زوجها، فهي( 4) أملك بنفسها، وليس عليه أن يطلّقها. وفي موضع: أنّها إذا ادّعت عليه أنّه زوجها؛ لزمه اليمين لها، فيما تدّعي عليه من نفقة أو حقّ. | :.`dCE`°ùe } ولو قال: تزوّجتها، ولا صداق لها عليّ؛ فلا صداق لها( 5) عليه، وعليها البيّنة. 1 ) زيادة منا لتوحيد العناوين. ) .« فيأخذه » 2) في م ) .« الذي » 3) في أ و ب ) .« وهي » 4) في أ ) ناقصة من أ. « عليّ؛ فلا صداق لها » (5) 526 المجلد التاسع ولو قال: تزوّجتها بصداق، ولم يسمّ كم هو( 1)؟ فلا شيء عليه، إذا قال: ليس 2) شيء. ) لها عليّ .( وإن قال: عليّ كذا؛ فهو عليه، إلّا أن يحضر بيّنة بالدّفع( 3 | :.`dCE`°ùe } وإذا قال الرّجل لامرأة: هذه امرأتي، وقالت هي: هذا رجلي، فالحكم عندنا بالزّوجيّة. قال: أمّا هو؛ فمقرّ بقوله: إنّها امرأتي. وأمّا قولها هي: هذا رجلي؛ فليس هو بإقرار منها بالزّوجيّة، ويكون حكمها: أنّه يثبت عليه إقراره بها إن صدقته، ولا يثبت عليها بهذا القول إقرار له بالزّوجيّة. | :.`dCE`°ùe } فإن ادّعت امرأة على رجل: أنّه تزوّجها، فأنكر. فعلى المرأة البيّنة بالزّوجيّة. فإن أعجزت؛ فلا يمين على المدّعى عليه؛ لأنّه لا يمين في النّكاح، لا للمدّعي للزّوجيّة( 4) ولا عليه، ولا للمدّعى عليه الزّوجيّة ولا عليه. ويلزمه إمّا أن .( يقرّ، وإمّا أن يطلّق( 5 فإن امتنع؛ حبس؛ إذا طلبت المرأة ذلك، ولا غاية لحبسه، إلّا أن يطلّقها أو يقرّ بها. وفي موضع: قال بعض: يُستحلف على النّكاح. فإن أبى أن يحلف؛ ألزمناه النّكاح. .« هي » 1) في أ ) .« عليه » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من أ. ) ثم صححت في ب. ،« في الزوجية » 4) في أ و ب ) .« يطلقها » 5) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 77 ] : في الدّعوى بين الزّوجين 527 | :.`dCE`°ùe } فإن كان هو المدّعي أنّها زوجته، وهي منكرة؛ فعليه البيّنة. فإن أعجزها؛ فالنّكاح لا أيمان فيه. | :.`dCE`°ùe } فيمن تزوّج امرأة، فأظهرت الرّضى. ثم قال: إنّها قد كرهت في السّريرة، وطلب تجديد النّكاح. فقال الوليّ: لا أجدّد لك ملكًا غير الأوّل؛ لأنّها بك راضية. قال: يحكم عليه بالصّداق، ولا يحكم له بالنّكاح؛ لأنّه مقرّ أنّها كارهة. فإن هو دخل بها؛ فرّق بينهما، وأخذت منه صداقها. قال غيره: وذلك على قول من يقول: إنّ الرّضى( 1) هو أوّل كلمة تقول بها المرأة. وهو كذلك في الرّضى. ولا نعلم في ذلك اختلافًا. والكراهة من أوّل كلمة. وقول: ما لم تقم من مجلسها. وقول: ما لم ينو الزّوج فسخ النّكاح عن( 2) نفسه، ما لم يدخل بها على غير رضى. فإن لم يصحّ له تزويج بالنّكاح الأوّل، فطلب أن يجدّد له؛ لم يكن له ذلك عليها؛ لأنّه إن شاء طلّق وبرئ من حكم التّزويج، وله عليها يمين على ما يدّعي عليها من الكراهيّة قبل الرّضى؛ لأنّها لو أقرّت بذلك برئ منها، من أحكام تزويجها. ناقصة من أ. « إن الرضى » ( 1) .« عند » 2) في م ) 528 المجلد التاسع فإن حلفت، وطالبته بما يجب لها من الكسوة والنّفقة وحقّ عاجل؛ أخذ لها بذلك. ويقال له( 1): إن شئت طلّقها، وعليك نصف الصّداق، وإن شئت أدّ العاجل، واكْسُ، وأنفِقْ عليها، ولا سبيل لك عليها في المعاشرة؛ لإقراره. فإن طلبت هي الدّخول منه بها؛ قيل لها( 2): لا سبيل له( 3) عليك، فإن شئت أخذناه بالحقّ بلا دخول، وإن شئت أخذناه لك بالطّلاق، ولك نصف الصّداق. | :.`dCE`°ùe } جواب أبي الحسن: فيمن تزوّج امرأة، وجاز بها أو لم يجز، ثم اعتزلت عنه، وادّعت أنّها صبيّة لم تبلغ، وقال الزّوج: إنّها بلغت، وطلب يمينها. ( فإذا علم الزّوج ببلوغها، وعلى ذلك تزويجها، وكانت معه على حدّ( 4 البالغات، وهي في حدّ يحكم فيه بالبلوغ، فعليها اليمين إذا لم تكن بيّنة بذلك. وإن كانت في حدّ ما( 5) لا يرى في( 6) الظّاهر، ممن لا يقبل إقراره بالبلوغ؛ لم يكن عليها يمين. وإن كان الزّوج يعلم أنّها ليست ببالغة؛ فلا يحلّفها، ولا يكلّفها ما هو موضوع عنها، حتّى تصير في حدّ يقبل( 7) قولها في الإقرار( 8) بالبلوغ. ناقصة من أ. « ويقال له » ( 1) .« له » 2) في أ ) 3 ) ناقصة من م. ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« من » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« منها » 7) في م زيادة ) .« قولها هي أو إقرار » 8) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 77 ] : في الدّعوى بين الزّوجين 529 | :.`dCE`°ùe } في امرأة ادّعت أنّ زوجها، تولّى بحقّها ومؤنتها، وهرب لما حاكمته، وجعل ماله في يد رجل، فإنّ الحاكم لا يقبل( 1) دعواها في ذلك، ويسألها البيّنة على غيبة زوجها. فإن صحّت غيبته، حيث لا تناله الحجّة، أو حيث لا يعرف أين هو، أنصفها، وأجرى عليها ما تستحقّه، بعدما يدعوها بالبيّنة أنّ زوجها غاب هذه الغيبة، ولا يعلمان أنّ زوجها( 2) ترك في يدها كسوة، ولا نفقة، مما يزول بذلك عنه، حكم ما يجب عليه، أو شيء منه. وإن لم يصحّ ذلك، وإنّما صحّت غيبته، وطلبت أن يكتب عليه مطلبها، من( 3) يوم ادّعت ذلك وطلبت الإنصاف، فلا يحكم بذلك لها( 4) عليه؛ ولو صحّت غيبته، حتّى تكون غيبته على حدّ ما وصفت لك. ولكن إذا صحّت غيبته، وطلبت ذلك منه؛ أثبته عليه لها. فمتى قدر على الحجّة عليه، أخذه لها بذلك، منذ ذلك اليوم إلّا أن يصحّ ما يزيل عنه ذلك. وكذلك إن صحّت غيبته، بأحد ما وصفت لك، بعد أن كتب لها ذلك عليه، ويثبت( 5) عليه( 6) لها، أبلغها من ماله إلى ذلك واستثنى له حجّته، في جميع ذلك، في هذا وفي الأوّل؛ لأنّ( 7) الغائب لا بدّ من إقامة الحجّة عليه في الأحكام؛ إذا كان بذلك الحدّ، واستثنى له حجّته؛ إن كان بحدّ من لا تناله الحجّة، وحكم عليه. .« دعواهما في » 1) في أ زيادة ) .« أنه » 2) في م ) .« مذ » 3) في أ و ب ) .« لها بذلك » 4) في م ) 5 ) ناقصة من م. ) 6 ) ناقصة من ب و م. أو هي زيادة من أ. ) .« ان » 7) في أ ) 530 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } محمّد بن الحسن فيمن زوّج رجلًا بابنة عمّ له، وأقرّ إذا ملكها : أنّها بالغ، أو لم يقرّ، ثم ماتت الجارية، وجاء المالك يطلب الميراث. فاحتجّ ابن عمّها: أنّها ماتت وهي صبيّة لم تبلغ، ولم يعلم أنّها بلغت. قلت: على من البيّنة؟ فأمّا إذا أقرّ الوارث: أنّها قد بلغت امرأة، وحاضت قبل موتها؛ فليس له إنكار بعد الإقرار، وللزوج الميراث. وإن لم يكن الوارث قد أقرّ قبل موتها ببلوغها، وقال الوارث: إنّها ماتت وهي صغيرة، وقال الزّوج: بل ماتت وهي امرأة( 1) كبيرة( 2)، فإذا صحّ النّكاح والرّضى منها بشاهدي عدل؛ فقد ثبت العقد، وعلى من يريد فسخه بما يحتجّ به من صغرها البيّنة. والله أعلم. | :.`dCE`°ùe } وإذا ادّعت امرأة على رجل كسوة أو نفقة، فخصمها الحاكم، من قبل ما تدّعي ذلك، من قبل زوجيّة، أو وجه( 3) من الوجوه. فإن لم تتبيّن( 4) من قبل ما تدّعي( 5)؛ وقّف الحاكم الدّعوى،. ولا يحلف لها على غير شيء يثبت عليه به حقّ. 1 ) ناقصة من أ. ) 2 ) ناقصة من م. ) .« بوجه » 3) في م ) .« تب . ين » 4) في أ و ب تنقيط الكلمة مضطرب. وفي م ) .« يدعي » 5) في أ ) الجزء الرابع عشر 531 [78] UEH èjh.J .«.Lôq dG iƒYOh .LQ èn jh.J .«àNC’G iƒYO »aE.à.dG .e .dP ¬.°TCG Eeh ICGôeG قال أبو عبد الله: في الأختين يدّعيان أنّ رجلًا تزوجهما جميعًا، وكلّ واحدة منهما تقيم البيّنة. فقال: إن قالت البيّنة إنّه تزوّجهما في عقدة واحدة، فليس هذا بنكاح، ويفرق بينه وبينهما. وإن قالت البيّنة إنّه تزوّج إحداهما قبل الأخرى، ولا يدري أيّهما قبل، وجحد هو نكاحهما جميعًا، فرّق بينه وبينهما، ويلزمه لكلّ واحدة نصف صداقها؛ إن .( كان لم يدخل بهما( 1)، وإن كان دخل بهما جميعًا؛ لزمه صداقها كاملًا( 2 وإن أقرّ أنّ نكاح إحداهما قبل الأخرى؛ ثبتت عقدة نكاح التي( 3) أقرّ بها، ويلزمه للأخرى نصف صداقها، ويُجبر على طلاقها. قال غيره: قول أبي عبد الله صحيح، غير أنّه معنى أنّ( 4) فيه سقط، ومعنى أنّه ( إذا أقرّ أنّ إحداهما قبل الأخرى، ولم يصحّ ذلك؛ جُبر على طلاق الأولى( 5 منهما في الأصل؛ لأنّ الآخرة منهما لا تحتاج إلّا طلاق، ويلزمه في الحكم 1 ) لعل الأنسب: بها. ) .« صداقهما كامل » 2) في أ ) .« الذي » 3) في أ و ب ) 4 ) ناقصة من م. ) .« الأولة » 5) في أ و ب ) 532 المجلد التاسع نصف صداق لهما جميعًا؛ لأنّ الآخرة منهما لا محالة لا نكاح لها. وإنّما يثبت( 1) عليه إذا لم يدخل بهما نصف صداق واحدة بينهما. فإن اختلف صداقهما؛ كان لهما ربع صداق، كلّ واحدة( 2) منهما يقسم بينهما. فإن دخل بواحدة منهما؛ كان عليه( 3) صداق المثل؛ ما لم يكن صداق المثل أقلّ من ربع صداقهما جميعًا. فإن كان صداق المثل أقلّ من ذلك؛ كان لهما ربع صداقهما جميعًا. ولو أنّه دخل بهما جميعًا؛ لكان لكلّ واحدة منهما صداق مثلها، ما لم يكن صداق مثلها أقلّ من ربع( 4) صداقهما جميعًا. وإن مات قبل أن يطلّق زوجته منهما؛ كان لهما الميراث جميعين، ويحتاطان .( بعدّة الوفاة( 5 | :.`dCE`°ùe } ولو أنّ رجلين تنازعا في امرأة، وادّعى كلّ واحد منهما: أنّها امرأته، ويقيم على ذلك البيّنة. فإن كانت في بيت أحدهما فهي امرأته، إلّا أن يقيم الآخر البيّنة. .( فإن لم تكن في بيت أحدهما( 6)؛ فأيّهما أقام البيّنة( 7) أوّلًا، فهي امرأته( 8 .« ثبت، نسخة: يثبت » 1) في ب ) ناقصة من ب. « فإن اختلف صداقهما؛ كان لهما ربع صداق، كلّ واحدة » ( 2) .« لها » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ و ب. ثم زيدت في ب. ) ناقصة من أ. « ويحتاطان بعدّة الوفاة » ( 5) .« واحد منهما » وفي م .« أحدهما، نسخة: أحد منهما » 6) في ب زيادة ) ناقصة من أ. « فإن لم تكن في بيت واحد منهما، فأيّهما أقام البيّنة » ( 7) .« فهو أحقّ بها » 8) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 78 ] : دعوى الأختين تزويجَ رجل ودعوى الرّجلين تزويج امرأة 533 قال غيره: إذا صحّ نكاحهما بها في عقدة واحدة، وادعوا( 1) ذلك، فذلك باطل. وإن كان نكاحهما واحدًا بعد واحد، ورضيت بهما جميعًا، ولم تعرف أيّهما زوجها، ولم تقرّ بشيء حتّى ماتا جميعًا. قال: لها من كلّ واحد نصف صداقها الذي سمّى لها، وترث منه نصف ال . ثمن أو نصف الرّبع، على ما يجب، ويكون لها من كلّ واحد نصف ميراث زوجة، وعليها عدّة الوفاة منهما على الاحتياط. وإن ماتت هي؛ ورِثاها جميعًا بأحكام الزّوجيّة، ولكلّ واحد منهما نصف النّصف أو نصف الرّبع، ويكون على كلّ واحد منهما نصف صداقها الذي :( فرض لها، وهذا إذا ثبت حكمها لأحدهما، وعليهما اليمين لبعضهما بعضًا( 2 ما يعلم أنّ صاحبه هو الأوّل منهما. وكذلك عليها هي اليمين بالله: ما تعلم أيّهما هو الأوّل في التّزويج، ولا أيّهما زوجها دون صاحبه. :( ومن غير الكتاب( 3 وإذا ادّعى رجل تزويج امرأة أو رضاها، ليمنعها من التّزويج، أجّل بقدْر ما تجيء بيّنة من موضعها. وإن كانت مع زوج غيره، واحتجّ واحد في تزويجها، وتأجّل. ثم يوقف المرأة عن زوجها، ولا يوقف زوجها عنها، إلّا أن تصحّ العقدة بشاهدي عدل، فيمنعها الرّجلان جميعًا عنها، ويؤجّل بقدر ما يحضر البيّنة، وإن( 4) أحضر؛ وإلّا فخلّي بين الرّجل وزوجته. .« أو ادعيا » 1) في م ) .« البعض » 2) في م ) 3 ) من هنا إلى آخر الباب زيادة من م. ) 4) الأصح: فإن. ) 534 المجلد التاسع وإن صحّت العقدة للطّالب قبل تزويجها، وطلب رضاها، وطلب يمينها، وليس لها زوج؛ كان له عليها يمين. فإن حلفت؛ برئت منه، وإن ردّت اليمين إليه، وحلف كانت...( 1) زوج، قد رضيت به، لم يكن للطّالب عليهما يمين؛ لأنّ نكاح الأخ قد ثبت عليها. ولو أقرّت وقد رضيت بالآخر : أنّها كانت رضيت بالأوّل من قبل؛ لم يقبل قولها إلّا بشاهدي عدل. 1) في م: بياض في الأصل. ) الجزء الرابع عشر 535 [79] UEH ¥.£q dG »a .ELh.q dG .«H ihEY.q dG فإذا ادّعت المرأة على زوجها: أنّه طلّقها، فأنكر، ولم تكن مع المرأة بيّنة، فطلبت( 1) يمينه، فعليه اليمين. فإن نزل إلى يمينها؛ حلفت على ما يدّعي. وقد بيّنا كيف اليمين بينهما، في كتاب الأيمان. فإن كان الرّجل قد توفّي؛ فلا أرى لها ميراثًا؛ لأنّها زعمت أنّه طلّقها ثلاثًا. وقال آخرون: ترثه؛ إن هي( 2) أكذبت نفسها. | :.`dCE`°ùe } ( ومن ادّعت عليه زوجته الطّلاق، فقال: إنّي قلت: أنت طالق؛ إن حدّثت( 3 بقولي فلانًا فأنت طالق؛ فالقول قولها، والبيّنة عليه بما ادّعى؛ لأنّه قد أقرّ بالطّلاق. .« وطلبت » 1) في م ) .« ترثه هي إن » 2) في أ ) .« حدثتي » 3) في أ و ب ) 536 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعت عليه امرأته: أنّه طلّقها ثلاثًا، فأنكر ذلك، واختلعت إليه من صداقها، وخالعها على ذلك، ثم أكذبت نفسها بعد ذلك، وقالت: لم يكن طلقني مرّة، وأراد( 1) أن يتراجعا. فجائز إذا كانت في العدّة، وتكون معه على تطليقتين( 2). فإن كانت قد انقضت عدّتها؛ تزوّجها، وتكون معه على ما بقي من الطّلاق، وليس على الحاكم ولا له أن يدخل بينهما بمنع( 3)؛ لأنّه لم يصدّقها على ما ادّعت من طلاقه إيّاها، ولم تقم عليه بيّنة بتصديقه إيّاها. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعت عليه زوجته الطّلاق، فأنكر، فباراه والدها، بوكالة أو غير وكالة، فلمّا انقضت عدّتها؛ رجعت تطلب يمينه ما طلّقها. فإن كانت ادّعت أنّه طلّقها واحدة أو اثنتين، وأنكر هو ذلك؛ فإنّ البرّ أن يأتي على جميع ما كان من الطّلاق. ( وإن أقرّ أنّه طلّقها واحدة أو اثنتين، وادّعت هي أنّه أبراها من بعد ما خلت( 4 العدّة( 5) من الطّلاق؛ فعليها البيّنة بذلك. وإن أعجزت البيّنة؛ فعليه يمين بالله: لقد أبرأها وأبرأته. فإن لم يحلف؛ حلفت هي( 6) إذا ردّ اليمين عليها أنّه أبرأها وأبرأته، من( 7) بعد انقضاء عدّتها، من طلاقه إيّاها، ولها صداقها. ناقصة من م . « على ذلك، ثم أكذبت نفسها بعد ذلك، وقالت: لم يكن طلقني مرّة، وأراد » ( 1) .« معه بتطليقتين » 2) في أ ) .« ويمنع » 3) في أ ) .« حلت » 4) في أ و م ) .« للعدة » 5) في م ) 6 ) زيادة من م. ) 7 ) ناقصة من م. ) الجزء الرابع عشر باب [ 79 ] : الدّعاوى بين الزّوجات في الطّلاق 537 وإن كانت ادّعت: أنّه طلّقها ثلاث تطليقات قبل البرآن؛ فإن لم يحلف هو، وردّ( 1) اليمين؛ فعليها أن تحلف يمينًا بالله: لقد طلّقها ثلاثًا، قبل البرآن. فإذا حلفت؛ فلها صداقها. | :.`dCE`°ùe } وإذا وقع بين الزّوجين ما لا يجوز لها المقام معه، وأراد الحاكم أن يفرّق بينهما؛ فإنّه يقول: قد حكمت بينكما بالبينونة، ويُشهد على ذلك من حضر، ويكتب به. | :.`dCE`°ùe } ومن ادّعت عليه زوجته الطّلاق؛ فقال: هي صادقة أو هي مصدّقة؛ فلا يقع بذلك طلاق. وإن قال: صدقت فيما تقول؛ لزمه الطّلاق. وإن لم يقل: فيما تقول، وقال: صدقت؛ لزمه الطّلاق. والفرق بينهما: إنّ قوله: هي مصدّقة أو صادقة؛ لا يقع إلّا عن إخبار مصدّق متقدّم لها من قبل، لا( 2) في المستقبل. وقوله: صدقت؛ يقتضي جواب ما تقول. | :.`dCE`°ùe } والمرأة إذا ادّعت على زوجها حرمة. فقيل: إنّ الحاكم يسألها: ما هذه الحرمة؟ لأنّها لعلّها توهمتها حرمة، .« رد » 1) في أ ) .« ولا » وفي م .« اولا » 2) في أ ) 538 المجلد التاسع ،(3)( وليست( 1) بحرمة. ولا يبين أن يسعه أن يحلّفه على دعواها ولا يفضحها( 2 لأنّه( 4) لو أقرّ أنّه وقع بينهما حرمة؛ لم يقرب إلى ذلك، حتّى تبين الحرمة. فإن ادّعت أنّه كان منه إليها شيء لا تحلّ له بعده أبدًا؛ فليس للحاكم أن يحلّفه على ذلك، ولا يفضحه، أنّ ذلك يوقع( 5) موقع الكذب، إذا كان على الأصل. ولو ادّعت أنّه وطئها في الدّبر عمدًا، فقال هو خطأ. فهي مدّعية، والقول قوله. | :.`dCE`°ùe } حضر أبا المؤثر رجلٌ وامرأٌة، فقال الرّجل: قلت لها: استتري، فليسك امرأتي. فقال لها أبو المؤثر: اسمعي ما يقول. فقالت: هو كما يقول. فقال للرّجل: إن كنت نويت( 6) طلاقًا؛ فهو كما نويت، وإن لم تنو طلاقها؛ فلا بأس عليك. فقال الرّجل: لم أنو طلاقها، وإنّما أردت أن أعلمها. فقال أبو المؤثر لها: إن صدّقتِيه؛ فلا بأس( 7)، وإلّا؛ فاستحلفيه. فطلبت يمينه. قال: فأمرني أن أستحلفه بالله: ما عنى بقوله استتري، فليست امرأتي طلاقًا. فحلف كذلك. .« وليس » 1) في أ و ب ) .« يفصحا » 2) في ب ) .« يفحصها » 3) في أ و ب زيادة ) .« لأنها » 4) في أ ) .« يقع » 5) في م ) 6 ) ناقصة من أ. ) .« إن صدقتِه » 7) في م ) الجزء الرابع عشر باب [ 79 ] : الدّعاوى بين الزّوجات في الطّلاق 539 فقالت له المرأة: أرجعُ إليه؟ فقال لها( 1): ارجعي إليه، فهو زوجك. | :.`dCE`°ùe } ومن صحّ تزويجه بامرأة، ثم ماتت قبل دخوله بها، ثم اختلف الزّوج والورثة؛ أنّها رضيت أو لم ترض. قال: هي غير راضية حتّى يصحّ أنّها راضية. فالمدّعي من ادّعى رضاها، كان هو أو الورثة. فإن مات هو، وادّعت هي أنّها كانت راضية، فالقول قولها مع يمينها. وإن طلب الورثة يمينها؛ فإن حلفت؛ وإلّا لم يكن لها شيء من الميراث. ( فإن قالت: إنّها لم تكن راضية ولا كارهة في حياته، والآن فقد( 2) رضيت( 3 بعد موته. فرضاها رضى؛ إذا لم تكن قد غيّرت في حياته، ولها( 4) الصّداق والميراث. | :.`dCE`°ùe } أبو سعيد: إذا ادّعت المرأة على زوجها: أنّه طلّقها ثلاثًا، وهو ينكر ذلك، إلى أن مات على إنكاره، فرجعت عن دعوى الطّلاق. ففيه اختلاف. فقيل: ذلك دعوى منها، ولا يقبل على الزّوج، ولها الميراث إذا رجعت عن دعواها. 1 ) زيادة من أ. ) 2 ) لو كانت: قد. ) .« كرهت » 3) في م ) .« فلها » 4) في م ) 540 المجلد التاسع ( وقول: إن كانت في حال ادّعائها( 1) الطّلاق ثلاثًا، معتزلة عن الزّوج، ليس( 2 بساكنة( 3) له( 4) إلى أن مات، ثم رجعت عن دعواها إلى قوله، لم يثبت على الورثة رجوعها، ولم يكن لها ميراث. وقول: إن كانت في حال دعواها تساكنه وتعاشره، وتدّعي عليه ذلك، وهو ينكر إلى أن مات، ثم رجعت، إنّ لها الميراث. وقول: هي مدّعية، كانت معتزلة عن الزّوج أو غير معتزلة، ولا يقبل قولها، ولها الميراث إذا رجعت بعد الموت. وكما لم تكن( 5) دعواها ثابتة( 6) على غيرها. وكذلك لا يثبت إذا رجعت عنه. والله أعلم. ولعلها كتبت كذلك تخفيفًا للهمزة كما هي عادة النساخ في المصنف. .« ادعاها » 1) في أ و ب ) 2 ) الأصح: ليست. ) .« مساكنة » 3) في م ) 4 ) ناقصة من أ. ) .« يكن » 5) في أ ) .« ثابتًا » 6) في أ و ب ) الجزء الرابع عشر 541 [80] UEH (1)ô.©dGh A•ƒdGh ¥G.°üq dG »a ihEY.q dG وإذا ادّعت امرأة: أنّ رجلًا اقتسرها، حتّى وطئها؛ فإنّها تدّعي أنّ هذا الرّجل كابرني على نفسي، وغلبني على نفسي، حتّى وجب عليه عُقري. فإن أنكر، ولم يصحّ، حلف ما عليه لها حقّ ولا صداق، من قبل هذه الدّعوى التي تدّعيها إليه. فإن ردّ اليمين إليها؛ حلفت: لقد غلبها على نفسها، وكان منه إليها ما وجب عليه( 2) صداقها. | :.`dCE`°ùe } ومن رأى رجلًا يطأ دابّة له، ورفع عليه، فإنّه يقول لأجل الحدّ: إنّ هذا فعل بدابّتي فعلًا، حرمت عليّ به. فإن أنكر الآخر، فاليمين عليه: ما عليه له حقّ من قبل ما يدّعي، أنّه فعل بدابّته فعلًا، حرمت من أجله عليه، ولزمه له ضمانها. وإن ردّ اليمين إليه؛ حلف: لقد فعل هذا بدابّتي فعلًا، حرّمها عليّ بذلك، ووجب عليه ثمنها. .« والعُقر » 1) في ب ) 2 ) يبدو أنه تنقص كلمة: من. ) 542 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } وإذا فقدت المرأة، وطلّقها زوجها قبل انقضاء الفقد، وصداقها آجل، فحلّ .( صداقها، وصار دينًا على زوجها، فطلب ورثتها أن يقتضوه( 1 قال: ليس لورثتها ذلك، ولكن إن كان لها وكيل في تقاضي ديونها وقبض مالها؛ اقتضى صداقها، وقبضه مع مالها. وإن لم يكن لها وكيل؛ أقام الحاكم لها وكيلًا يقبض صداقها منه، ويكون في يديه إذا طلب ذلك ورثتها إلى الحاكم. فإذا( 2) طلّقها ثلاثًا؛ فلوكيلها أن يقبض( 3) صداقها منه، من حين ما طلّقها. وإن طلّقها واحدة أو اثنتين؛ فلا أرى لوكيلها أن يقبض، حتّى تمضي ثلاثة أشهر، منذ طلّقها. .« يقبضوه » 1) في أ و ب ) .« وإن » 2) في أ و ب ) .« يقبضها » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر 543 [81] UEH E.g.MCG .ƒe .©H .«.jô°qûdGh .«.cE°ùà.dG iƒYO »a E.gô«Zh .«Lh.q dEc هاشم بن غيلان: في أخوين أو شريكين، كانا ينزلان دارًا، أو( 1) يستغلّان دابّة أو عبدًا، أو يأكلان أرضًا، ثم توفيّ أحدهما، فقال الباقي: العبد والدّابّة لي والدّار والأرض. ( 2) الذي في( 3 ) قال: سمعنا أنّ الزّوجين إذا مات أحدهما، وادّعى الحيّ الدّار له، وطلب ذلك ورثة الميّت. فقيل: إنّ على ورثة الميّت( 4) البيّنة على ما كان له، إذا كانت هي الحيّة. وكذلك الرّجل إن كان هو الباقي. وهو رأي موسى بن أبي جابر. وهكذا سمعنا. وأمّا الشريكان في العبد والدّار والأرض؛ فإن قامت بيّنة أنّه بينهما؛ فهو بينهما. وإن لم تقم بيّنة، وهو في يد الباقي؛ فعلى ورثة الميّت البيّنة، وعلى الباقي الذي في يده الشّيء اليمين. .« و» 1) في أ ) .« أن » 2) في أ و م زيادة ) 3) ناقصة من م. والجملة تحتاج إلى تعديل: ولعلها: وادعى الحي أن الدار له. ) ناقصة من أ. « فقيل: إنّ على ورثة الميّت » (4) 544 المجلد التاسع ومن( 1) غيره: وقول: إذا صحّ أنّه في أيديهما جميعًا أو لهما جميعًا؛ فهو بينهما نصفان، إلّا أن تقوم البيّنة لأحدهما. وقول: يوقف حتّى يصحّ لأحدهما، وإلّا فهو موقوف. | :.`dCE`°ùe } عن الشّيخ أبي محمّد: وإذا مات أحد الزّوجين، فادّعى الحيّ ما في المنزل الذي يسكنانه، أيّام اجتماعهما فيه. فإنّ القول في ذلك قول الحيّ منهما، من حيوان أو رقيق، أو أثاث أو غير ذلك، في أكثر قول أصحابنا. وقال بعضهم: تصدّق المرأة فيما يكون من آلة النّساء في البيوت، نحو الطّبلة وما يحوز( 2) من ورثة النساء( 3). ويصدّق الرّجل في السّيف والقوس والجحفة، وما يصلح للرّجل. ولا يصدّق كلّ واحد منهما فيما ليس من شأنه اتّخاذه لنفسه. واحتجّ( 4) من قال بتصديق الحيّ منهما: أنّ المرأة قد ترث عن أبيها وأخيها ما يكون للرّجال، وتشتري ما حوته( 5) المحاربين، وقد تكون في يدها أمانة لغيرها. ومثل هذا يجوز، والآخر على العادة والعرف بين النّاس. والنّظر يوجب عندي: أنّهما مدّعيان في سبيل ما يدّعيانه، سبيل ما يتداعاه النّاس في الأملاك. فمن كان في يده منهما شيء( 6)، ودخل في حوزه، فالقول قوله فيه. ومن ادّعى عليه فيه( 7)؛ فعليه البيّنة. .« قال » 1) في م ) 2 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) .« وما تحويه » 3) في م ) .« وإذا احتج » 4) في أ ) .« لمعونة » وفي م .« ما حوته » وفي ب .« ما حوت » 5) في أ ) .« شيء منهما » 6) في أ ) 7 ) ناقصة من م. ) الجزء الرابع عشر باب [ 81 ] : في دعوى المتساكنين والشّريكين بعد موت أحدهما 545 وقال قائلون: إن كان المنزل للرّجل، وهي الدّاخلة عليه؛ فكلّ ما فيه فهو للرّجل، إلّا ما كان من متاع المرأة. | :.`dCE`°ùe } وإذا فارق الرّجل زوجته، فتداعيا متاع البيت؛ فما كان من متاع يعرف أنّه للنّساء؛ فهو لها، وما كان من سوى ذلك؛ فهو له، إلّا أن تقيم هي البيّنة. قال سفيان: بلغني أنّ الحسن كان يقول: ما حلفت عليه؛ فهو لها. وكان غيره يقول: هو بينهما نصفان. قال: والأوّل أحبّ إليّ. | :.`dCE`°ùe } قال الشّافعيّ: إذا اختلف الزّوجان في متاع البيت، ولا بيّنة مع أحدهما؛ فهو بينهما نصفان. قال أبو حنيفة: ما يصحّ للرّجال أو لهما جميعًا؛ فالقول فيه قوله، وما يصحّ للنّساء؛ فالقول فيه قولها. | :.`dCE`°ùe } أبو عبد الله: فيمن هلك، وله زوجة، وبيوت( 1) في داره، وزوجته في بعض ( بيوته التي في داره، وخلّف في بيوته أمتعة وآنية، فادّعت جميع المتاع. فإن( 2 ادّعت جميع الدّار التي هو وهي فيها، يسكنان في بيوت هذه الدّار كلّها؛ فالقول فيه( 3) قولها، مع يمينها بالله، حتّى يشهد عدلان: أنّ هذا المتاع لزوجها. 1 ) كذا. ولم يتضح لي معناها. ) .« فإذا » 2) في م ) .« فيها » 3) في م ) 546 المجلد التاسع | :.`dCE`°ùe } رجلان وامرأتان يأكلان مالًا، ثم توفّي أحدهما، فقال الباقي: لي هذا المال. قال: بينهما نصفان. | :.`dCE`°ùe } في رجل في داره رقيق. فقالت امرأته: هم لي، وقال الرّجل: هم لي. فقال( 1): هم للرّجل، إلّا أن تجيء المرأة( 2) ببيّنة أنّهم لها؛ لأنّهم في داره ومنزله. فإن جاءت ببيّنة أنّها اشترت فلانًا( 3)، فلا يجوز، إلّا أن يشهدوا: أنّه هو هذا فلان الذي اشترت؛ لأنّ الأسماء تتّفق. فإن كانت هي أسلمت( 4) بعضهم إلى معلم، وهو عند معلمه( 5)، فليس ذلك بشيء، قد تسلم المرأة عبد( 6) زوجها. | :.`dCE`°ùe } وإذا كان لامرأة منزل معروف، فسكن معها ربيب وزوجة له، في المنزل، وعاشا على ذلك، ثم ماتت، فاحتجّ ورثتها بما في البيت كلّه، من حليّ ومتاع، وقالت المرأة وزوجها الحيّان: المتاع لنا، ونحن في المنزل، وقامت البيّنة أنّهم .« فإن » 1) في م ) 2 ) ناقصة من أ. ) 3 ) زيادة من أ. ) فلا يجوز، إلّا أن يشهدوا: أنّه هو هذا فلان الذي اشترت؛ لأنّ الأسماء تتّفق. فإن كانت هي » (4) ناقصة من أ. « أسلمت .« معلمة » 5) في م ) .« عند » 6) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 81 ] : في دعوى المتساكنين والشّريكين بعد موت أحدهما 547 كانوا في المنزل جميعًا، فالقول قول الزّوجين، مع يمينها، وعلى ورثة الهالكة البيّنة، إلّا أن يكون كلّ معتزل( 1) عن صاحبه في بيت، الزّوجان( 2) وحدهما والعجوز وحدها. | :.`dCE`°ùe } وفي موضع: في الزّوجين، يموت أحدهما، وهما( 3) ينزلان في منزل جميعًا، إنّ الحيّ منهما هو ذو اليد في المنزل وما فيه، إلّا أن يصحّ من ورثة الهالك البيّنة، على ما يدّعون من ذلك. وقول: إذا صحّ السّكن من الميّت في البيت، فالسّكن يد، وهو بينهما، الحيّ والميّت؛ إذا صحّ ذلك. .( وقول: ما كان يصلح لكلّ واحد منهما؛ فهو له. والله أعلم( 4 .« معتزلًا » 1) في م ) .« في بيت الزوجين ،« 2) في م ) 3 ) ناقصة من م. ) 4) في م زيادة. ) مسألة: من الأثر من كتب منثورة : وسألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، إذا ادّعت آنية » البيت، أيحكم لها بذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ادّعت الحبّ والتّمر والدّراهم والثّياب، أيحكم لها بذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن ادّعت السّلاح، مثل السّيف والمديّة والدّرع، وجميع السّلاح، أيحكم لها بذلك؟ قال: نعم، وكلّ ما ادّعت؛ حكم لها به، إلّا أن يصحّ أنّه كان للهالك دونها. قلت: فالأمة لها من الدّعوى والحجّة ما للحرّة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا توفّيت المرأة، وادّعى الزّوج الحليّ والثّياب والغزل، وجميع آنية النّساء؟ .« قال: نعم، يحكم له بما ادّعاه، حتّى يصحّ أنّه كان لها. والله أعلم 548 المجلد التاسع [82] UEH (1)E.g.MCG iôà°TG E.«a E.gô«Zh .«Lh.q dG .«H ..ëdG أبو سعيد: في الزّوجين متفاوضين( 2) في مالهما، إذا اشترى الزّوج مالًا، ثم ماتت( 3) المرأة. فإذا كان الشّراء في عقدة؛ فذلك له جائز، ولا غرم عليه، والمال له. وإن كان الشّراء له، ويأخذ الثّمن من مالها على غير طيبة، فهو ضامن، لما أخذ من مالها لورثتها. | :.`dCE`°ùe } وإن كان عنده حبّ قد خلط من أرضه وأرضها، مما زرع هو، وماتت، وكانت مفوّضة إليه مالها، أو مجيزة له ما يجوز لها؛ فللورثة حصّتهم. | :.`dCE`°ùe } وقيل في جملة بين الزّوجين : إنّه إذا عمّر الزّوج في مال زوجته، وزرع، ولم يصحّ له فيه سبب، إنّه لا حقّ في تلك الزّراعة والعمارة إذا اختصما في ذلك؛ لأنّ الزّوج يعمل في التعارف في مالها، وينفعها. .« بين الزوجين فيما اشترى أحدهما أو غيره » 1) في أ ) .« المتفاوضين » 2) في م ) .« مات » 3) في أ ) الجزء الرابع عشر باب [ 82 ] : الحكم بين الزّوجين وغيرهما فيما اشترى أحدهما 549 وأحسب أنّ بعضًا يقول: إذا صحّ عمله في المال، بسبب منها، بمفاوضة أو بأمر أو بإطلاق؛ كان له ما لأصحاب السّبب، من العمل والعناء والغرم، وهو .( كمن( 1) عمل بسبب؛ إذا صحّ( 2 .« لمن » 1) في أ و ب ) 2) في م زيادة ومن كتاب الضّياء: ) ومن أمرته امرأته: أن يزرع لها أرضًا، فزرعها وعملها، وأعطى مؤنة الزّراعة من عنده، ثم مات قبل حصاد الزّرع، فليس لورثة الهالك من تلك الزّراعة شيء؛ إذا كان إنّما أمر من يزرع لها، فالزّرع لها، ولا حجّة لهم عليها. .« وأمّا إعطاؤها في حياته، من مؤنة للزّراعة، لم يلحقها شيء. والله أعلم. انقضت الزّيادة 550 المجلد التاسع [83] UEH AEcô°qûdG .MCG .e iƒY.q dG وعن قوم ادّعوا مالًا إلى رجل، وأنكرهم، فطلب أحدهم في ذلك، ونازع وقال: إنّما طلبت حصّتي وحدي، فحكم له بالمال أو بشيء منه، أو صالحه المدّعى عليه، هل يدركه الشّركاء؟ قال: هم شركاؤه فيما أخذ، يتبعونه( 1) بحصصهم، إلّا أن يكون نازع في ،( حصّته، وحكم له بحصّته، وقبضها، فليس عليه لهم تبعة. وهو أولى بما أخذه( 2 ويتبعون صاحبهم بحقوقهم. قيل: فإن كانت هذه الشّركة في أرض ونخل، فباع أحدهم، أو صالح على صلح، أو حكم له بشيء من المال؟ قال: ما حكم له بشيء من الأرض والنّخل؛ فهم شركاؤه فيه، وما صالح عليه؛ فلا يجوز الصّلح على شركائه. وإن هو باع حصّته منها أو قايضه؛ فليس لشركائه عليه شيء، ويطلبون .( صاحبهم( 3 .« يبيعونه » 1) في أ ) .« أخذ » 2) في أ ) .« والله أعلم، وبه التوفيق » 3) في أ زيادة ) ™`°SEàdG .q.é.dG ¢Sô.a ô°ûY .dE.dG A.``édG AE``°†.dG UE`à`c باب [ 1] في القضاء والأحكام ومعاني ذلك .................................................................................................... 7 باب [ 2] في فضل القضاء والحثّ عليه ........................................................................................................... 14 باب [ 3] التّغليظ في القضاء والأحكام والتّشديد ....................................................................................... 21 باب [ 4] في القضاة وأصنافهم ............................................................................................................................... 29 32 ............................................. باب [ 5] أوّل من قضى بين النّاس وحكم آدم وداود وسليمان 1 باب [ 6] في قضايا عليّ بن أبي طالب وغيره .............................................................................................. 38 باب [ 7] في أخبار القضاة ......................................................................................................................................... 42 باب [ 8] من يكون قضاؤه وحكمه حجّة على النّاس ............................................................................... 49 باب [ 9] في صفة القاضي والدّخول في القضاء والخروج منه .......................................................... 53 باب [ 10 ] ما يجوز للقاضي وينبغي له ............................................................................................................. 57 وهذا باب في العهد اختصرته ................................................................................................................................. 59 باب [ 11 ] في آداب القاضي ومما يستحبّ له ويؤمر به ويكره له ................................................... 68 552 المجلد التاسع باب [ 12 ] في موضع القضاء ووقته وما يستحبّ من ذلك .................................................................. 77 باب [ 13 ] في إثبات الأحكام وكتبها ................................................................................................................. 80 باب [ 14 ] في كتب الحكّام وائتمان الثّقة على حفظها ........................................................................... 85 باب [ 15 ] من يجوز حكمه وتوليه ومن لا يجوز ....................................................................................... 88 باب [ 16 ] الحكم بأمر الجبابرة ............................................................................................................................ 92 باب [ 17 ] في الحكَم من الرّعيّة ........................................................................................................................... 96 باب [ 18 ] حكم الحاكم إذا تراضى به الخصمان ....................................................................................... 99 باب [ 19 ] الحكم من جماعة المسلمين ....................................................................................................... 102 باب [ 20 ] في طاعة الحكّام ورفع الخصوم ............................................................................................... 107 باب [ 21 ] في صفة من يجوز أن يولّى ومن لا يجوز أن يولّى ...................................................... 111 باب [ 22 ] ما ينبغي للحكّام ويؤمرون به ..................................................................................................... 121 باب [ 23 ] ما يجوز للحاكم أن يولّي فيه غيره ومن يكون فيه حجّة ........................................... 123 باب [ 24 ] ما يكره للحكّام والعمّال من المنافع وما أشبهها من الرّعيّة ................................... 128 باب [ 25 ] ما يكره للحكّام من التجارة وما أشبهها .............................................................................. 130 باب [ 26 ] ما يكره للقاضي والعمّال من الهدايا وغيرها .................................................................... 133 باب [ 27 ] ما يجوز للحاكم ويؤمر به من غير أن يطلب طالب ..................................................... 138 باب [ 28 ] ما يقبل من قول الحاكم وما لا يقبل ...................................................................................... 142 باب [ 29 ] في كتب الحكّام إلى بعضهم بعضًا وما يجوز الحكم به منها ............................... 145 باب [ 30 ] من يجوز قبول الكتب على يديه .............................................................................................. 150 الفهرس 553 باب [ 31 ] الأحكام بالدّين وكيف صفة ذلك ............................................................................................ 152 باب [ 32 ] في الحكم بالرّأي وصفة ذلك ولزومه .................................................................................. 154 باب [ 33 ] في خطأ الحاكم ................................................................................................................................... 158 باب [ 34 ] ما يجوز للوالي فعله بإذن الإمام أو بغير إذنه .................................................................. 163 باب [ 35 ] في استفهام الإمام فيما يجعله للقاضي وغيره .................................................................. 168 باب [ 36 ] إنفاذ الولاة حكم الولاة وغيرهم وما يجوز من ذلك ................................................... 173 باب [ 37 ] في والي الوالي وما يجوز لهما ................................................................................................. 175 باب [ 38 ] في ولاية الوالي مكان والٍ قبله ................................................................................................. 179 باب [ 39 ] في أعطيات الشّراة وغيرهم ......................................................................................................... 182 باب [ 40 ] في المستخدمين بالدّيوان من مال المسلمين ................................................................... 186 باب [ 41 ] في قَسم عمر الدّواوينَ من مال المسلمين .......................................................................... 189 باب [ 42 ] ما يجوز للإمام ولمن أذن له في مال المسلمين ............................................................. 198 باب [ 43 ] في إطلاق مال المسلمين وحفظه وما يجوز من ذلك وما لا يجوز .................... 201 باب [ 44 ] في قبض الولاة والعمّال الصّدقة .............................................................................................. 204 باب [ 45 ] في الدّين على مال المسلمين ..................................................................................................... 208 باب [ 46 ] في الضّمان من مال المسلمين ................................................................................................... 210 554 المجلد التاسع ô°ûY ™HGôdG A.``édG ihEY.dGh .E.MC’G UEàc باب [ 1] في الأحكام وما يحلّ أخذه بحكم الحاكم وما لا يحلّ أخذه .................................... 217 باب [ 2] في الأحكام وما ينبغي للحاكم ..................................................................................................... 222 باب [ 3] في إحضار الخصم للحكم وغيره ................................................................................................ 225 باب [ 4] في إحضار الخصم بالمدرة ............................................................................................................. 230 باب [ 5] في عصيان الخصم لمدرة الحاكم وحبسه على ذلك ....................................................... 232 باب [ 6] في حبس الخصم لانقطاع الحكم ............................................................................................... 235 باب [ 7] في دعوى عصيان المدرة وصحّة ذلك ..................................................................................... 237 باب [ 8] في آداب الحاكم والتّسوية بين الخصوم وسماع الشّكوى والإنصاف بينهم ......... 238 باب [ 9] في تعليم الخصوم الحجج وفتيا الحاكم في الأحكام ..................................................... 246 باب [ 10 ] في الحيل في الأحكام على الخصوم .................................................................................... 248 باب [ 11 ] في الحجج في الأحكام ................................................................................................................. 249 باب [ 12 ] في الحكم إذا صحّ من حاكمين أيّهما أولى ...................................................................... 256 باب [ 13 ] في حكم الحاكم بعلمه في مصره وغير مصره ................................................................ 257 باب [ 14 ] في معاودة الحاكم النّظر في حكمه أو حكم غيره وإتمامه ...................................... 262 باب [ 15 ] في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في ذلك ......................................................... 264 باب [ 16 ] في الحكم بالبيّنة واليد وما أشبه ذلك ................................................................................. 271 باب [ 17 ] في الأحكام في الأصول واليد والبيّنة ................................................................................... 276 باب [ 18 ] في الأحكام في الأموال واليد فيها .......................................................................................... 280 الفهرس 555 باب [ 19 ] في الأحكام في العروض .............................................................................................................. 283 باب [ 20 ] الحكم في الشّيء يدخل في شيء آخر بغير رأيه ........................................................... 285 باب [ 21 ] الحكم فيما استهلك في غيره كالصّبغ في الثّوب وما أشبه ذلك ......................... 287 باب [ 22 ] في حكم الحاكم فيما كان في غير بلده وما لا يقدر عليه ........................................ 289 باب [ 23 ] في الحكم بتوقيف المال وفي إزالته ..................................................................................... 290 باب [ 24 ] في الحكم بالبيّنات على اختلاف أوقاتها وأصنافها ..................................................... 294 باب [] من ذلك .......................................................................................................................................................... 301 باب [] من ذلك .......................................................................................................................................................... 302 باب [ 25 ] في الحكم بين الخصمين فيما ليس في أيديهما لهما أو لغيرهما ....................... 303 باب [ 26 ] في البيّنتين إذا اختلف الخصمان يتكافآن أو يحملان به ........................................... 307 باب [ 27 ] في حكم الدّعوى على من في يده شيء لغيره ................................................................ 311 باب [ 28 ] الحكم في دعوى اليد واختلاف صحّتها ............................................................................. 313 باب [ 29 ] في أحكام الدّعاوى في الإجارات ........................................................................................... 315 باب [ 30 ] في حكم البيّنة على التّاريخ ........................................................................................................ 318 باب [ 31 ] في أحكام ما يصحّ بالبيّنات واختلافها في الأصل والوقت ..................................... 322 باب [ 32 ] في البيّنة على النّتاج والولادة وما يتولّد من غيره ......................................................... 332 باب [ 33 ] في حكم الدّعوى في الميراث والنّسب ............................................................................... 338 باب [ 34 ] في اختلاف دعوى الطّالب والمطلوب وبيّنته ................................................................... 346 باب [ 35 ] فيمن ينازع في شيء فيقرّ به لغيره .......................................................................................... 351 باب [ 36 ] في الأمانة ................................................................................................................................................ 363 باب [ 37 ] في حكم الحاكم لنفسه أو لأقاربه أو غيرهم .................................................................... 365 556 المجلد التاسع باب [ 38 ] في الحكم على المريض ............................................................................................................... 367 باب [ 39 ] في الحكم على الأصمّ والأعجم والمريض ...................................................................... 368 باب [ 40 ] في الحكم للصّبيّ واليتيم وعليهما ......................................................................................... 371 باب [ 41 ] في الحكم بين الوالدين والولد ................................................................................................. 374 باب [ 42 ] في الحكم بين أهل الذمّة والمشركين والمسلمين ........................................................ 376 باب [ 43 ] في الحكم على الهالك وعلى ورثته ...................................................................................... 379 باب [ 44 ] في الحكم على الغائب .................................................................................................................. 384 باب [ 45 ] في الحكم للغائب والاحتساب له ........................................................................................... 389 باب [ 46 ] في الحكم على المتولّي والمستتر عن الحاكم ................................................................ 393 باب [ 47 ] في الحكم في المماليك والدّعوى فيهم .............................................................................. 398 ومن باب الدّعاوى في البيوع .............................................................................................................................. 402 باب [ 48 ] في الدّعوى والحكم على العبيد .............................................................................................. 403 باب [ 49 ] في الحكم على المماليك ولهم ................................................................................................ 405 باب [ 50 ] في الحكم على الأعمى وله أذن .............................................................................................. 408 باب [ 51 ] دعاوى الحكم بتوقيف الحاكم وقضائه في المال .......................................................... 410 باب [ 52 ] الدّعاوى وأحكامها ............................................................................................................................ 413 باب [ 53 ] في المدّعي والمدّعى عليه والوقف بينهما ........................................................................ 416 باب في المتداعيين ................................................................................................................................................... 420 باب في إقرار الخصوم وسقوط الدّعوى ...................................................................................................... 427 باب في لفظ إقرار المدّعى عليه وما يثبت من ذلك ............................................................................. 432 باب [ 54 ] في الصّلح بين الخصوم وكتاب الشّرط في ذلك ولفظه ............................................ 436 الفهرس 557 باب [ 55 ] في الصّلح على الإنكار بين الخصوم .................................................................................... 445 باب [ 56 ] في الصّلح على الجهالة بين الخصوم ................................................................................... 448 باب [ 57 ] في الدّعاوى في الجراحات وأرشها ........................................................................................ 449 باب [ 58 ] في دعاوى الكلّ والبعض وصحّة ذلك ................................................................................ 451 باب [ 59 ] الدّعوى في الأصول وأحكام اليد فيها .................................................................................. 456 باب [ 60 ] الدّعاوى في الأرض والنّخل ....................................................................................................... 459 باب [ 61 ] الدّعوى في الدّار وساكنها ............................................................................................................ 461 باب [ 62 ] في الدّعوى في الحائط ................................................................................................................... 463 باب [ 63 ] الدّعوى في المجاري والطّرق والحدث فيها .................................................................... 467 باب [ 64 ] ما يثبت أحكام اليد والإقرار في الأموال ............................................................................. 469 باب [ 65 ] في الأموال والدّعاوى فيها ........................................................................................................... 474 باب [ 66 ] في حكم دعوى المال وبيعه وأكله على ربّه ..................................................................... 477 باب [ 67 ] في حكم ما يثبت من الأحداث في الأموال بادّعاء وغير ادّعاء، مات أحدهم أو لم يمت ................................................................................................................ 493 باب [ 68 ] فيما يجوز التّصرّف فيه من الأصول والانتفاع وما يمنع منه المدّعى له وما أشبه ذلك ....................................................................................................................................... 495 باب [ 69 ] الدّعوى في البيوع والثّمن ............................................................................................................ 503 باب [ 70 ] الدّعوى في الكفالة ........................................................................................................................... 506 باب [ 71 ] الدّعوى في الهبة والصّدقة ........................................................................................................... 507 باب [ 72 ] الدّعوى في القرض والأمانة ........................................................................................................ 509 باب [ 73 ] في دعوى النّسب وما يسمع من ذلك ................................................................................... 512 558 المجلد التاسع باب [ 74 ] الدّعوى في الولد والإقرار به ...................................................................................................... 516 باب [ 75 ] في دعوى المرأة لولدهما النّسب إلى أبيه .......................................................................... 521 باب [ 76 ] في دعوى ميراث وارث قد مات .............................................................................................. 522 باب [ 77 ] في الدّعوى بين الزّوجين .............................................................................................................. 525 باب [ 78 ] دعوى الأختين تزويجَ رجل ودعوى الرّجلين تزويج امرأة وما أشبه ذلك من المتنافي ........................................................................................................................................... 531 باب [ 79 ] الدّعاوى بين الزّوجات في الطّلاق ......................................................................................... 535 باب [ 80 ] الدّعاوى في الصّداق والوطء والعقر ..................................................................................... 541 باب [ 81 ] في دعوى المتساكنين والشّريكين بعد موت أحدهما كالزّوجين وغيرهما ..... 543 باب [ 82 ] الحكم بين الزّوجين وغيرهما فيما اشترى أحدهما ...................................................... 548 باب [ 83 ] الدّعوى من أحد الشّركاء ............................................................................................................... 550