‎٨ .. ٦ , ٠7‏ بات ‎:2٦ : ٢‏ لبريد س ‎,١٨٢ . : : 0 7 ١ . 0 ٧‏ 7: . 07 تزاد 7:: ه اكن ا:: : للكتلة كتمان لم ك لاك. : كفاكم تن ‏. للرسايااراز/باا هير فننا. ابر ر ا.. .انا 77 دبلان ا يااراا يارالاارويي 4 7 ء دد ے۔۔-۔ د.د. 2 0 0 الاقل : ن . 7: : 2 ك : ت: دف م.ل.. راعت بج --- وتدرك تبوء ورح : 7- ‎١7‏ حا ا 0 ‎٣ . 2 ٩‏ 2... .: : " ث ‎١ 1 ٦ / : !‏ : 7 : : 7 727 : 2 7 : : : ه [ 37 : ‎٢‏ ب 0 ا 3 : احي: 2 ن 1 2 0 الة . ز ا": لن ا : لك { 4 7 مت .. ور ل در كه د ورايت 77 9, 7: مر ترق . زك . لك رننرزههتك 7 :!, جمع حة إ اللكنة ن لاجحلتنتارتاانلة٨٥ي‏ عر: ان خ. ا: خلنا. بلاد ال ادي . ‎٨‏ . : لا وجورج عة | حمد. جنو ام >. 7.7. < ٢محريج ‎٦7‏ ا:! ل 2 مرار او رلايمخرله كمد! له ل ح 2 كرامتها نات كار 9 5 ان الا الان جرا خانا: ‎١‏ ن } ‎١ . , < ١‏ " كرر ‎١٦ ١ : 1 .7 ٨٦٢‏ ه ‎٢‏ را كنا١٦‏ اهجم. . ر , رز: , اك : . 5 , ‏7 جهير تانرد.. نيب > . .. رك ..- بر س. ا تججين متجم الد كا تاك ل لكن : ‎٢‏ س .:.! بالحسن تمردت الملام 7 - مستديجا جديتا لناا . جج " نجم [الور ين" ون ‎١ ١‏ ر 0 ‎٨٣‏ : , وجن ل / ) ز : : .: الاي 1 9: زنا : ا : 4 : راتو ‎٨‏ ‏> النخاع اون كتان منار قا المكي امامة ‎١‏ ‏ا- زو: : ج ا:: وا مياري ماد النان ناجما! الرعيل صر ل ‎١ } 7 . !‏ لابراس : . ارتتتنإنار تاي الال 1 7 22 ‎٢ ١‏ ر٣"با!‏ إ : 0: 177. 7. ترمارالكنمارنا الدوا ما للانتر ل ماينز! ‎١4‏ ‏تمور انتل كاب ام عن ا. 7 _ ا الان كماان التورق % تع وراي سحمي ‎٢1‏ ا بربري : ‎١‏ : . : امد 3 ملت ل. ر ‎٢‏ ك ‎٨ ٢‏ 9 ال : امم من : تزارا تاي المر عجزا لاول ح و لما حة: ا لا : ا 4 2ح: : ن ت صر الكورنر! 0 ملا اا: ‎٨‏ : .. 0 جبرا كب إز ل الروز: ا ا ل : 5 ا ل ل) و ‎١ / 7 :99 1٦‏ : . 7 ب ا نا ‎١‏ اا( ا..! 7 فارلككابه ‎:٨‏ +: لج .: : دلتا ارتكب كارل , .. . 2 ؛؛ ك كمااتااااتتااتاتا انى وتو مح ن او ا زر 1 ‎١‏ ... : 0 ا اي . ولام ار "ا ه لجل مكار ‎٥‏ زان الادراك لادن تولت حاتم تورننغنا اكك رة ب ا : جا . 3 71 2, 2 / 31 ن - 3 . ت ‎١‏ ز : !! : : مرة؟! ‎١ ٨‏ ه. ز كنان 9: : ‎١‏ متر _ لم بلر م 4 انكر . : , 2 ن م ل 5 . ممن لركثمك مز )إن: | ر : 8 اتيان مار ل ممن ل ‎١ - 1٨ :‏ , ر: ل 1 : 9 . 5 7 ر ‎٨ . ٢‏ 2 1 ايا . , : ...: 3 . ز : ل ! ل ‎١ : +‏ , : 1 ! 71 اا ر ال. اكن اكك ر : ‎١‏ : نتزانيا ‎41:٧٢‏ ‏:: الن : 4 : ا كوكا ا : 0 ا 45 | حفنة غن دلك: اك ت ب ل جراما: 4 ‏. : } د 7 ‎٣‏ : 1 , : 9 : 1 1 : ابوي : ‎١‏ . 1 : : ن : با 1 1 3 4 . آ : من ‎١‏ رند : 7 كلال زاكي | ان لالي اتمنه بكم 8 ل ك | ر: ول 3: ل ل 1 رات : ا ل تكين ازلار وكده : : لو هنا.! م ا ا اللوز لل كنه ا بلو إذ: ( ‎!: ٠.٩ . ‏الخ وإثر‎ 7 . " : 7 ٠ ‏د . 2 ‎٠‏ > . / . ا , اجد . ر 3 التزاة : : توام : ن : 7 ر الشر 7 ! : 21 , ور: ال بند ا باركر فوار وا . 27 ا ! ‎: ‏بجاز . : اان ا و) خر اقرا‎ ١ : ‏ك ازال تجر‎ . . 70 ‎9 1 , ‏ا‎ / 7 , ,- 1 . ١ 0 3 " :7 ‏نال‎ ١ . 1 :١ ‏لنن:‎ 7 : , :. . ٢ .7 :1١ . .... ٢ . ٨ ٣ . : } ١ ‏كا ل اناا‎ ‏لمدن ارا امرنا لن مترك ماترد _ إح ا‎ : 0 ِ , ‏ام ا ا خراات لن شملنا ت ا ا و 2: خد إزا‎ 4 ‏تقرا 07 القا ك م. را ف مز انتو لإجكيد مكمان‎ . ‏منم سواتل: : الجفرى ك م‎ ‏: تر ‎١‏ 2:50 0 فكه فق 2 التلج للهند ز 3: ز : : رم! الب ر وا : ‎٨ 2 ,‏ اا نتالرتترام : لانكا 2 اا بز 1 4 1 ب:( ‎| امجلب٦١٦٦‎ ٢4 7 : 7 , ٢ 2 ١77٦٦ ٦٥77 : , ‏ء ا‎ ٢ 7 : . ١ ‏ناكا _ _ 9 ا ا زنا‎ . ‏ار, ! ل‎ ١ 9 ‏بنوت وت ازين! اورزرزصر ن ب مرك‎ . ن:٦نر“٥اجتةرد‎ ٣ ١ . : 4 ‏التاجاربزا ننجا ااجخلررتكعبا 1: باز: 2: ار 4 مح ان‎ ٢ ‏ن غ‎ .١8 ‏ا منابر‎ ١ } ‏ا‎ 1 9 ‎٦2 : / 7 .‏ ا ا ب برام! يرجكم ر : 7 و ‎١ . 1 ٣٠ 9٦٩ ٩‏ . ن ‎!٢‏ 7 سر ‎١‏ : : ام: حو ل.. ك . 2 7 : رحلا لوزن: رودا ر الرركتكذزانكاوو٣2ك:‏ ا ع 17 ! ل |! . و 0 د رن رر الرار روحة: كنب ن ت ل: وازن 3 و : لامن ‎٨‏ 5 4 ك: امجخجرززا : | مكاان تار تتراترلاانامي . ! ا م ك ير : . 2. اتوا. 43 1 طانن ان:: ا ايرو :) للمخ يرا٦‏ ( نا ا: 2 مكثر ابرار: با لجا ين - ‎٨‏ / / 2: تزر امم. مركامامج ي : 20 تلرذت 1: 4 ‎١ . ١ : ٦4‏ : : / 4 ة 0: ر ر.: ‎٢ ٦١‏ : 7 الكل:: الما اختكان ت اتتاصكط تحتلتتاترزاات رورو ا ا اك مخ ا . 7 ث : ا : الروت او م : نا: 1 : ا 1 : نكت| حن ‎٢٢‏ : تكين< : / 2 : ‎١‏ ااعتتلخة: لزمان ن اإلممركة , ع س.: 51 : / : 1 ر 5: ‎١ 4 : : :‏ . ن: !:. 7 الزنه نان ‎٨‏ : ة: ا : . جزا ٢انك]‏ : االتججخرن : تاراكان الفارو تام تلي ل نا ان ‏ا: ندر : , اا لتر الامن 0 بزة ‎١ . ١ 1 45 . ١‏ : - . مر ‎١‏ 1 : . , 7 : 7: : . 1 ار / , ! ر : از ل : ( . / . : > لوكان اكك ‎١‏ , 8 ادق: : . ت ي رم 3 2 ٠ : ‏ومريم تورا:نار ميجان .او‎ 7٩ ٢ : . / ‏آ‎ . .. ١ ‏ا 7 7. 1: . . ] ؟! -خررر ‎٢‏ 7 ‎" 9 . : ‏قا. ! 2: ينل. بار رن‎ 1٦ ٦٥ ‏تكنو‎ ) ٦٢2 ‎١ .0‏ لتتمتع. ]لا: تكفر. قاو. تاتا ]ل“ جج: ‎٨‏ 2 ‏ا اةقرم) ‎.١‏ موتتني . تراي اتية فالكلزينال ‏. | رن اته ‎: ‏مانا ناتجا. 9 ا٨؛ جا‎ .. ٦١٩ ٨ ١ :77 ١ : 7 ‏جد‎ . | ‏مل ذ ن -7 كرتون 6 لاسرخوا تاتا _ ‏. النان ا . .. ا ‏. حر ! ححت مانجو تحسد : . منزا ل ‎٠ 23 . ٠ !‏ ج-. .. 7 3 . - مب . . --- : ‎٠‏ . ت:. ‎٢٦‏ ...: ز. 4 ‎٦‏ ر ‎٦ 72 :‏ 7 رن ت وتي . خ 1 ‎٨7‏ :" !كتتز0"/ وخال جايتر رر جنسن ‎٨77‏ 8" دعه: 2 وام واللا لأمه دن مدار يي مهكد ريف ي فوكر يدوه 4: ا ل ر ران . :: : 1 2 للنت لجرجي وهجر حرة. جووحمت و- 4 : ؟ : بنو خ: تتاخر: تايلر مالا كو حطت ام ‎٩‏ 79 ور زن! لنزار ‎٤‏ ز الكي 4 ‏قاحد : لازتاتتخجزان٦‏ )نيج ! - : : ت ! . : , 1 للق ‎٦٦٦‏ 777 / ‏:لتخ ن سندس حضرت محمو. ‎, 2 : , 7٢ ٢‌ ١ : , / 1 ٢ : ".__ __7”77 ‏راسه تبرر ونس‎ ١ سلطز: عمان : \ وزارة التراث القوي والثشتافة ن ر وم سےہ۔ وم اح ب“ ( كمر ‎٣ ١‏ , مر غ ۔ %٭ .\ تأليف العلامة امحق السمج اي سعيد ( المتن ردح رى ( الجزء الاول ‎.٥‏ اھ۔ ‎١٩٨٤‏ م بسم الله الرحمن الرحيم كلمة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة وكيل الوزارة لشئون العدل ۔ ‎٣‏ - بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . وبعد . . فإن الفقه في دين اله تعالى أساس الاستقامة ومنبع الهداية لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي ية «من ثيرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وقد عني علياء السلف بهذا العلمء فانصبت فيه همتهمء وأفرغت فيه همتهم فكان من عطاء ذلك هذا التراث الضخم الهائلهالذي لا يملك الانسان أمامه إلا أن يحني رأسه ,اكبارا لتلك الجهودهوإعظاما لتلك الهمم التي انتجت هذا التراث ، وان من بين الكتب الفقهية المعتمدة في القضاء والافتاء عندنا ني عمانبكتاب الجامع للأمام "اي جابر محمد بن جعفر الأزكوي المتوني في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري وقد عني الامام الكبير أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي رحمه الله بهذا الكتابءفأولاه عناية خاصة إذ أخذ يحلل مسائله ويجري أحكامهءفي كتاب واسع أسماه المعتبرءكان يقع في تسعة أجزاء؛ولسوء الحظ لم يبق من هذا الكنز الثمين إلا جزآنءوبقية الأجزاء أتلفتها يد الحوادث . وأبو سعيد مؤلف هذا الكتاب٬معدود‏ في 'اجلة علياء المذهب الاباضي بعمانءحتى "أنه تب بإمام المذهب٬وذلك‏ يعود,الى ما قام به من رتق الفتق وله الشعث في عمان بعد أن وقع بين العلياء الشقاق والنزاع على أثر الفتنة العمياء التي تاجَجت نارها إثر قيام طائفة من الناسر& بإقصاء الامام الصلت بن مالك ‎٤‏ ۔ الخروصي من منصب الامامة في غضون العقد السابع من القرن الثالث الجريء فنتج عن ذلك اختلاف الآراء وكثرة التعصبات؛ والغلو بإعطاء القضية فوق ما تستحق٬؛وقد‏ ضاق ضعفاء العلم ذرعا من ذلك٬ولم‏ يدروا أي مسلك يسلكونءوبمن يقتدون٬حتى‏ انبرى الامام أبو سعيد فجل الموضوع أتم تجليةموشرحه أوسع شرح في كتاب خصصه لذلكهوهو كتاب الاستقامة الذي شرح فيه أحكام الولاية والبراءة وفصل ما أجمله من قبله من العلماءءفأزاح ستار اللمس عن الحقيقة,فكان جديرا بأن يكون لمن بعده إمامامولذلك تجد جل المؤلفين في باب الولاية والبراءة من علياء عمان٬ينهلون‏ من معينه؛ويستندون الى تأصيلاته . وقد عاش الامام المذكور في القرن الرابع الهجري وعاصر إلامامين العادلين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد رحمهيا الله كما عاصر الإمام ابن بركة البهلويء الذي كان رئيس الحزب المعارض له . هذا وقد أخذ أبو سعيد العلم عن عالمين جليلين من علياء نزوى؛هما محمد بن روح الكندي وأبو الحسن النزوي؛وتتلمذ عليه جماعة:منهم ابنه سعيد ابن محمداوترك من اثار العلم كتاب المعتبر هذاءوكتاب الاستقامةءومجموعة من الاجوبة٬رتَت‏ من بعده في كتاب شمي"الجامع المفيد من أجوبة أبي سعيد". رحمه النه رحمة واسعة . ‎٥‏ ۔ مقدمة التحقيق الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . والحمد لله الذي هدانا هذا 3 وما كنا لنهتد لولا ان هدانا الله . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله . وخيرته من خلقه . خاتم النبيين ‎٠‏ وأشرف المرسلين ‎٦‏ وعلى آله وصحابته؛ ومن تبعهم ۔ بإحسان إالى يوم الدين . وبعد : فإننا نقدم اليوم ۔ بفضل الله وتوفيقه ۔ كتاب المعتبر في الولاية والبراءة } للعلامة الفقيه إمام العلياء ؛ أبي سعيد محمد بن سعيد الكدّمرح ۔ رحمه الله رحمة واسعة ۔ وجزاه الحزاء الأوفى على ما قدمه للأمة الاسلاميقهمن أسس قعد بها أحكام الولاية والبراءة } وبين أقسامها وشرائطهيا 3 ومعاني الوقوف © والشريطة والحقيقة وحكم الظاهر } ومعنى وقوف الدين ووقوف الرأي 38 وأحكام الدعاوى وأحكام البدع ،} ومعنى التقية ومواضعها { ومعاني ولاية الحدث & والولاية بالرفيعة . وولاية المجنون والأعجم والمتلاعنين } ومعاني البراءة في حكم الظاهر ‘ والبراءة قبل الاستتابة . ومعنى شهادة النساء بالبراءة ‎٠‏ والشهادة في البراءة على الأئمة السالفين . وما يسع جهله من البراءة . . وغير ذلك كثير مما استقصى به العالم الكبير كل مسألة تتصل بهاتين الفر يضتين ؛ أو تتفر ع عنها [ مما امتلات به كتب الفقه والأحكام والأديان ‎٧ _‏ ۔ والدعاوى . وخ أن تجد مؤلفا بعد أي سعيد إلا وجدته أخذ بنصيب من هذا المؤلف «الأم» . وخير دليل نقدمه في هذا المقام . ما اعتمد عليه العالم الجليل الشيخ متل بن خميس السعدي؛في قاموسه الجامع «قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة: . فالمتصفح للأجزاء السابع والثامن والتاسع من هذا القاموس الشامل . يجد أن صاحب القاموس نقل حرفيا ما لا يقل عن ثمانين بالمائة من صفحات هذه الأجزاء الثلاثة من كتاب المعتبره على الاقل بالنسبة لما بين أيدينا من كتاب المعتبر الذي ذكر فضيلة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: أنه كان تسعة أجزاء ومع ا لأسف لم يصل إلى أيدينا منها سوى ما أودع مكتبة وزارة التراث القومى والثقافةءاو ما بقى متفقا في وريقات في أيدي بعض أفاضل العلياء . . وإننا لنأسف أشد الأسف ونعترف بالقصور لأننا لم نبذل الجهد الكاني للبحث عن قواعد الولاية والبراءة)عند تأليف مذكرتنا عن الولاية والبراءة التي استقينا أسسها من الجزء الثالث من «بيان الشر ع» للعلامة المحقق الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي . ولم نكن ندري أن صاحب بيان الشر ع وصاحب قاموس الشريعةءوغيرهم من قبلهم ومن بعدهم كثيره نهلوا من ذلك النبع الصافي «المعتبر» عند كل علياء الشريعة الذين يعتمدون على قواعده,الى يومنا هذا . فهو كيا قال العلامة الخليلي ۔ بحق أصبح أبو سعيد ۔ رحمه اه ۔ بهذا الكتاب الجامع لأحكام الولاية والبراءة . وكتاب الاستقامة } إمام العلياء بلا مناز ع ، فإذا قيل : الامام ۔ ي مجال العلم ۔ فهو أبو سعيد . ونسأل الله سبحانه أن يمكن المسئولين في الوزارة حتى تنشر مؤلفات أبي سعيد جميعا 3 وأن ينة علينا بالعثور على ما خفي منها . إنه سميع مجيب . التصريف بالمؤلف كان أبو سعيد على جانب عظيم من الزهد . لا ينظر إلى الدنيا إلا بعين ‎7,٦‏ الاحتقار . وخصاله إذا أطلنا فيها لا تتتهي ۔ على حد تعبير فضيلة الشيخ سالم اين حمود السيابي ۔ وإن لله في خلقه ضنائن . ولكل درجات مما عملوا . . ‎٧‏ : : :+: % وأما من ناحية العلم فكل العلياء يعترفون لأي سعيد بالمنزلة العلمية } وعليه يعولون ‎٠‏ وعلى أقواله يعتمدون ‎٠‏ ولقد اشتهر أبو سعيد بعد وفاته أكثر من شهرته في حياته ؛ لأنهم اطلعوا على مؤلفاته فأكبر وها . وخصاله عديمة النظيره ولهذا أطلق عليه شيخنا السالمي أنه إمام المذهب . وأما نسبه فهو ناعبي 3 ونسب النعب من قضاعة . واختلف العلياء في قضاعة ؛ فمن قائل : هما قضاعتان إحداهما قضاعة بن معد بن عدنان ، والثانية قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وعليه قول قائلهم : نحن بني الشيخ الهجان الأكبر قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر رحم الله أبا سعيد رحمة واسعة 3 فلقد حسم الموقف عندما ترامت إليه الخلافات التي كانت سائدة بن الصلت بن مالك وراشد بن النضر . قال فيها ما راه ؛ فكان فصل الخطاب . ومن مؤلفاته المعتبر 7 الذي نحن بصدده الآن _ وكان تسعة أجزاء . وكتاب الاستقامة ۔ وسنفرد له تقديما خاصا به إن شاء الله ۔ والجامع المشهور بجامع أي سعيد المحتوي على فتاواه . وكلها لها مقام ثمين عند أهل الفضل والعلم ‎)١(‏ . وكيا ذكر فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي : إن أبا سعيد ۔ رضي الله ‎-١‏ منقول بتصرف مشافهة عن الشيخ سالم بن حمود السياي ۔ ‎٩‏ ۔ عنه ۔ معدود من أجلة علياء المذهب الاباضي بعمان ۔ حتى أنه نت بإمام المذهب .. وقد عاش في القرن الرابع الفجري وعاصر الامامين العادلين سعيد بن عبدالله وراشد بن الوليد ۔ رحمهيا الله ۔ كيا عاصر الامام ابن بركة البهلوي . . . وقد أخذ عن عالمين جليلين من علياء نزوى هما العلامة الشيخ محمد بن روح الكندي والعلامة الشيخ أبو الحسن النزوي . . وتتلمذ عليه جماعة من العلياء . ‎٧٧ :: :‏ «» خطة وأسلوب تحقيق الكتاب تقع نسخة وزارة التراث القومي والثقافة من كتاب المعتبر ف حوالي ثمانمائة صفحة من الحجم المتوسط & وقد لاقينا صعوبة كبيرة في تنسيق أفكار المؤلف وملاحظة تتابعها . فقابلناها أولا على ما جاء منها في «قاموس الشريعة! في الأجزاء السابع والثامن والتاسع . واستغرق ذلك جهدا ووقتا . ونتيجة لسقوط بعض الصفحات من هذه المقابلة بحثنا عن نسخة أخرى حصلنا عليها من ا لشيخ حد بن عبدالله البوسعيدي لتكملة النقص . وقد رتبنا هذا المفر الثمين (الممتبر) ترتيبا موضوعيا . وقد اتبعنا الأسلوب التالي : أولا : استعرضنا جميع الموضوعات الواردة في الكتاب فاستخلصنا منها كل موضوع يتصل بقواعد وأسس الولاية والبراءة . فوضعنا كل هذا ؛ في هذا الجزء الأول . وفي داخل هذا التقسيم توخينا ۔ قدر الطاقة ۔ أن نتخير القواعد العامه التى وضعها المؤلف الجليل عن الولاية والبراءة . وشرائطها وتقسيماتها وفروعها . ثانيا : أننا خصضصنا الجزء الثاني لتطبيقات الولاية والبراءة . وكيفية استخدام القواعد الواردة في الجزء الأول وتطبيقها . وفي داخل هذا الجزء ۔ ‎١٠١‏ ۔ رتبنا كل ما يتصل بتطبيقات الولاية أولاه وذلك باعتبارها «الولاية» الأساس الذي يني عليه المسلم حياته . وأوردنا كل ما يتصل بتطبيقات الولاية من ولاية الحدث والمجنون والأعجم وغير ذلك . وبعد أن انتهت كل تطبيقات الولاية . أوردنا كل ما يتصل بتطبقات البراءة بنفس الأسلوب السابق . ثالثا : الحقنا بالجزء التطبيقي ما أورده المؤلف ۔ رحمه الله ۔ من تطبيق لقواعده في أمور متصلة بالولاية أو البراءة مما يسع جهله وما لا يسع . وما يجوز من التقليد وما لا يجوز . والاستحلال والتحريم . والناسخ والمنسوخ . والصغائر والكبائر ‎٠‏ وغير ذلك . وقصدنا من كل هذه الترتيبات المساعدة في الاستفادة من هذا السفر الثمينءوقد حرصنا كل الحرص على المحافظة على النصوص الأصلية والحمد لله . ولقد بذلنا - قدر الطاقة ۔ ما وفقنا الله إليه من استطاعة 5©} ويبقى قصور الإنسان وضعفه { وافتقاره إلى حول الله وقوته . وإلى عون اله له في كل عمل { وقد أبنا رينا ۔ سبحانه ۔ فعنّمنا وهدانا للاستعانة بهني كل أمر من أمورنا . وفي غهاية كلمتي لا بد ل من إزجاء الشكر الجزيل“لكل من ساعدني وساهم في نشر هذا التراث الفقهي الذي أصبحت الأمة اليوم في أشد الحاجة ` إليه لتستنىر به الأجيال المؤمنةء وتنطلق به إلى ما يحبه اله ويرضاه . وأسأل الله ۔ سبحانه ۔ أن ينفع به . وأن يجعله في أعمال صاحبه الصالحة وأن يأجره عليه ويثيبه } إنه نعم المولى ونعم النصير . في ‎٢٣‏ من شوال ‎١٠٤‏ ه الموافق ‎٢٢‏ من يوليو ‎١٩٨٤‏ م ۔ ‎١١‏ ۔ باب ثبوت العلم كله من كتاب الله تعالى معنا أن الأصل كله من القران . خارجة أحكامه كلها من التنزيل(١)‏ } فمنه ما يخرج بنفسه من غير تأويل ، ومنه ما يحتاج إلى التايل } ويخرج في تأويل التاويل للتنزيل ث فمنه ما كان دالا على نفسه من التنزيل ؛ ولم يحتج إلى تأويل 0 وما احتاج إلى تأويل ؛ فمنه ما اختلف في تأويله ولم يصح من اختلاف المتأولين . وفي نسخة : ل يصح من تاويل المتأولين في الاختلادف ؛ الا ما وافق التنزيل المحكم ، غير المتشابه ولا المنسوخ ©، فهذا أحكام التنزيل . فالحق كله خارج بأسره من حكم التنزيل } عن الله تبارك وتعالى } وهو أنه لا يدرك الحق إلا منه ‎٨5‏ وما خرج من أحكامه منه وفيه ‎٠‏ وما ل يوافقه ولم تخرج أحكامه منه ؛ فهو باطل . لأنه الحق من الله وما سواه باطل ‘ وما بعد الحق إلا الضلال»وما خرج على الحق فهو باطل ، لأنه قيل : إن الحق كله إنما يُذرَك من كتاب الله تبارك وتعالى ، أو سنة رسوله يتي } أو إجماع المحقين من أمة محمد ا ‎٠‏ أو حجة العقل _ مما وافق فيه هذه الأصول الثلاثة ۔ كتاب الله 6 وسنة رسوله وإجماع الحقن من الأمة . ١۔‏ في نسخة : «من القران والتنزيل» . ۔٣١‏ ۔ وهذه الأصول كلها من كتاب الله تعال . وهو القرآن الذي أنزله اللعلى نبيه محمد يز ؛ منه ما يخرج في نص الكتاب بغير تأويل } ومنه ما يخرج ى. ه من تاويل كتاب الله تبارك وتعالى - ، والسنة كلها تاويل لكتاب الله تبارك وتعالى ۔ } وكذلك الاجماع من تأويل كتاب الله } فكيا كان تاويل التنزيل تاويلا له ؛ كذلك السنة والإجماع من تأويل كتاب الله . وكذلك حجة العقل من تأويل كتاب الله تبارك وتعالى والرأي من أهل الرأي من المسلمين يخرج حجة من ا لعقول ‎٦‏ فثبت أن الحق كله . وا لعلم كله هو من ا لقرآن . فإن قيل لك : فيا الدليل على أن الحق إنما ندرك من كتاب الله تعالى & وأن هذه الأشياء ۔ زعمت من كتاب الله ۔ وأنها من عند الله ؟ قيل له : أما حجة الكتاب أن الحق منه } فمن ذلك قول الله ۔ تبارك وتعالى ۔ أل 8 ذلك الكتاب لا زێت فيه مدى تلقينه ‎)١(‏ . وله تعال : لقد جكم ن اله وة وكتنت هدي ب فمن أه وقوله تعالى : قد جاءكم من اته نور وكتاب مبين يهدي به النه من اتبع 1 ِّ .2 ‏م و ۔ م - ,. » ۔ - 7 م‎ > ٥ يرضوانهً سبل الملام ررَعْرْجَهُم تسن الظلمات إل النور بإذنه ويهديهم ال صراط متتقيم» ‎!"١‏ . وقوله ح تعال ۔ : لام يقولون افتراة بل ثم الق من رك نر قوما تنا أتاهم تمن "نذير تمن قبيف لعَلهئم توته { . وما لا حصى من شواهد ا لكتاب . ومما يطول به ا لوصف من ‎١‏ لدلائل على مثل هذا ، ولاأينكر ذلك أحد من أهل القبلة . وأما ثبوت السنة من كتاب الله . فمن ذلك قوله ۔ تبارك وتعالى ۔ : «وَما آناكم السول فخذوه توما تماكي تحته فانتهواه {) . ١-۔‏ الآيتان ‎)٢ . ١(‏ من سورة البقرة . ‎٢‏ _ جزء الآية (ه٥١)‏ . والآية ‎)١٦(‏ من سورة المائدة . ‎٣‏ الآية ‎)٣(‏ من سورة السجدة . ‎٤‏ ۔ جزء الآية ‎)٧(‏ من سورة الحشر ۔ا٤١‏ ۔ وقوله تبارك وتعالى - : قع أطيعُوا النه وأطيعوا الرسول كإن تولوا َ ت ۔2 ‎٥‏ إ 2. إ ۔۔ؤو [] ويء ه ۔ ‎٠‏ ظ... - 2 د مً ما عَليّ ما حمل وَعَليكم ثما حَلنم وإن تطيعُوه تهنوا وما على الرسول إلآ البلاغ انينه١{_0‏ . ِ . ِ ن -2: ‎٥٥‏ 4 > ۔۔ رح ه | . 2 وقوله ۔ تبارك وتعالى ۔ : فلا وربك لا يؤمنون ختى يحكموك فيا َ ۔ ' ۔ف۔ د 2 م : ., ۔ آ 2 رمت ۔۔ ه ۔ م 72 } ‎٥‏ ء شضحر يهم نم لا يجدوا ف أنفيهم حَحررجا عما فضيت وَسَذَمُوا تسليما 4 ‎)٢(‏ . وكثير من الآي من كتاب الله ۔ تبارك وتعالى ۔ يشهد بمثل هذا ويدل عليه . ولا ينكر ذلك معنا أحد من أهل القبلة . وأما ثبوت الإجماع من الأمة من كتاب الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ؛ فمن ذلك . و هه - ‎.٥‏ ء . ى ۔ ‎٥٥ 2 ٥‏ ۔ ۔ صر ن ۔ ۔ قوله ۔ تعالى ۔ : «كنن خبر أمة أخحرجث للناس تامروت بالمعروف وَتنهَودَ عمن د وه إ ‎٥‏ ّ , المنكر آونؤمينون بانه ({' . ِ ث وه وره و > ٥۔ه‏ ..وهو ج وقوله 7 تعال ۔ : ولتكن منكم امة يدعوں آ الخير ويأمرون ‎0.٥ . .٥‏ . ٥و.‏ . بالمعروف توينبون عمن المنكر ه ‎)٠{‏ . . .. إ ۔ ا ۔ھ ۔ ت و ه ۔ : إ ۔٠و‏ | غ ه ه وقوله تعالى ,: وفي مهذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا مذ۔۔ ذ & َ ّ شهدا عَق التأمسر“”) . ولا يكون الشاهد إلا متا مصدقا . : . ۔ ‎٤‏ د م ۔ ۔ ء. ث وقوله تعالى ۔ : «أطيعُوا انة وأطِيطُوا السكول أولي الأمر ه 9 منكم . . »«©) فقيل : هم الأئمة في الدين والأئمة المنصوبون . هذه شواهد ظاهرة ، أنه إنما يخاطب بها الله ۔ تبارك وتعالى المحقين ‎٨‏ ‏ويجعلها فيهم 05 لأنه ۔ تعالى ۔ إنما يخاطب أولي الألباب بمثل هذا كله . إلا ‎١‏ ۔ الآية ‎٥ ٤(‏ من سورة النور ‎٠‏ وجاءت ف الاصل غر مستكملة . ‎٢‏ ۔ الآية ‎)٦٥(‏ من سورة النساء . ٣۔‏ جزء الآية ‎)١١٠(‏ من سورة آل عمران . ٤۔‏ جزء الآية ‎)١٠٤(‏ من سورة آل عمران . ‎٥‏ جزء الآية ‎)٧٨(‏ من سورة الحج . ٦۔‏ جزء الآية ‎)٥٩(‏ من سورة النساء . ۔ ‎١٥‏ ۔ ما خص غيرهم من هذا؛ على غير مخاطبة التفهيم . ومن ذلك قوله ..- ۔ حد و ۔ إ ‎٥‏ د۔ ۔۔ ‎2٨‏ ٠۔‏ إف إ إلو ون ۔ تعالى ۔ : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعَوَهم بإحسان رَضِيَ النه عنب" وَرَضلوا حنه وأمة فَم6 جنات تثري تختها الأنهار خايدين فيها أبدا ذيك القوز العَّظيمّه«') ، فمن استحق من الئه الرضى على شى ء ؛ فلا يجوز إلا أن يكون حقا عليه وفيه . صحيحا له التوفيق . وأما ثبوت حجة العقل من كتاب اللله ۔ تعالى ۔ . فمن ذلك قوله ۔ ‎٨‏ ۔ 7 ‎٥.٥‏ ‏۔ تعالى ۔ : فاعتبروا يا أولي الأبصضاره ‎)٢(‏ & وقوله ۔ تعالى ۔ : أفلا يتدبرون القرآن `{) ، وقوله تعالى ۔ : «أولهيتفكروا تما يضاحبهم ‎٠ ََ .‏ ح . ن جنة إن هُوَ لا نذير تبينه د؛) . ِ مر س ۔ث. دو , . ۔ [ ط ک۔ م ۔ -,ن٠‏ وقوله ۔ تعالى ۔ : «أو؟ ينظر وا في ملكوت السموات والأرض ({ث) . ِ ]. ۔ . ۔ه۔ و۔ِ,ِ ن ِ ۔۔2 ت ے‘ ل وقوله ۔تعالى ۔ : كتاب أنزلته إيت مبارة ليروا آياته وَلنَذَكرَ أولو لألبتب»١)‏ . فالاعتبار والتدبر والتفكر والفكرة,لازمة لكل متعبد ف كتاب اللله ۔ تبارك وتعالى ۔ كل منهم بما بلغ إليه طوله وقدرته ©} وأكثر من هذا من كتاب اللله - تعال . مما يثبت لزوم التدبر والفكرة والاعتبار ‎٠‏ ومحال أن يلزمهم الله - تبارك وتعال ۔ ذلك لغير معنى =©&} ولا يأمرهم به إلا لمعنى ؛ إن خالفوه ل يكونوا داخلين في أمره 3 وإن امتثلوا أمره كانوا بالغين به إلى ما أمرهم ، فهذا معنى مواضع ثبوت هذه الأصول من كتاب الله ۔ تعالى - كلها . ومعنا أن الشواهد عليها أكثر مما ذكرنا } فثبت هذا كله من كتاب الله ‎-١‏ الآية ‎)١٠٠(‏ من سورة التوبة . ‎٦‏ - جزء الآية ‎)٢(‏ من سورة الحشر . ‎-٣‏ جزء الآية ‎)٨٢(‏ من سورة النساء . ‎-٤‏ جزء الآية ‎)١٨٤(‏ من سورة الأعراف . ٥-۔‏ جزء الآية ‎)١٨٥(‏ من سورة الاعراف . ‎-١٦‏ جزء الآية ‎)٢٩(‏ من سورة ص . ۔ ‎١٦‏ ۔ ۔ تعالى ۔ 0 وثبت حكم ‎١‏ لإجماع ما ذكرنا من كتاب الله ۔ تعالى ۔ وسنة رسوله حيث يقول يلة : «إن الله لا يجمع أمتي على ضلال»(١)‏ ، وما ثبت في سنة رسول الله يلة فقد ثبت في كتاب الله ۔ تعالى ۔ . وقد قيل عنه : إن المشيق هو الأمة . ولو كان فردا على رأس جبل . وكذلك يروى عن ابن عباس : إن الأمة المحق الواحد ، ولو كان على رأس جبل . فثبت حكم الإجماع من الكتاب والسنة معنا . وثبت حكم الرأي من الكتاب على ما وصفنا {} أنه من حجة العقول © أو من كتاب الله شواهد تدل عليه ؛ من ذلك قوله ۔ تعالى ۔ : ۔ } هو۔ [ .2ي۔۔ ؟٠۔“‏ ط., . ؟ ه ؟۔ج۔ ه ۔۔ . ه٥۔د‏ د يح وه وداود وسلێمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشست فيه غنم القوم ركنا لحكمهم شاهدين ففهمها سليمان وكلا نينا نحكيا وعلي پ _) ، ولم يكن الله تبارك وتعالى ۔ ليخبر بشيء من الأحكام إلا وقد جعل لنا الاقتداء به } لقول الله - تبارك وتعالى - : «فَهَدَاهُمُ اقتيه ه ({ . وقوله ۔ تعالى : «إواتبغ شيل من اتا إنه {0 . . ۔ . . . 7 . ۔ % ه وقد قيل في الرأي أنه مما جاء فيه ؛ قوله ۔ تعالى ۔ : ولو ردوه إل د 7 7 ‎.٤٥‏ ٥وه‏ - , . ۔ إ ه۔٥‏ و ‎٠‏ ‏الزسُول وإل أولي الأمر منم لعلمة الذين يشتنبطونة منثغ»({0 . وكثير من مثل هذا مما يثبت منه معنى ياحكام الرأي وإجازته 0 وقد قيل عن النبى ياد : «أصحاي كالنجوم بانهم اقتديتم اهتديتم»(٦)‏ . وأنه تنز قال : «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن & وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند اللله قبيح» . فلا يجوز أن يرى المسلمون شيئا من دين الله الحسن قبيحا ؛ ولا القبيح حسنا } ولا يجوز أن يطلق النبي ية في قوله إن أصحابه كالنجوم بأهم اقتديتم ‎١‏ ۔ رواه البخاري بلفظ مغاير . ‎٢‏ _ الآية ‎)٧٨(‏ وجزء الآية ‎)٧٩(‏ من سورة الأنبياء ‎٣‏ _ جزء الآية ‎)٩٠(‏ من سورة الأنعام . ؛_ جزء الآية ‎)١٥(‏ من سورة لقمان . ه جزء الآية ‎)٨٣(‏ من سورة التساء . ٦۔‏ رواه البخاري ومسلم . ۔_٧١‏ ۔ اهتديتم ؛ إلا وقد أثبت الاختلاف منهم . فبأيهم اقتدوا في اختلافهم اهتدوا . ولا يجوز أن يثبت لهم الخلاف في الدين ؛ ومحال هذا © وإنما هذا كله يدل على ثبوت الرأي . وقد أجمع خيار الأمة من المهاجرين والأنصار على الرأي . فيما لا ينكره أحد من الأمة إن أنصفوا ؛ فيما لا يحصى من أحكام الفرائض وغيرها ؛ مثل الجد والد والجذات { ولو لم يكن من ذلك إلا معنى واحدا قد اختلفوا فيه 0 وتولى بعضهم بعضا على ذلك ؛ لكان ذلك حجة © لأنهم خيار أمة محمد يلة وإذا لم يثبت إجماع المهاجرين والأنصار ؛ لم يثبت من قول النبى يلة أن الله ۔ تعالى لا يجمع أمة الرسول على ضلال ، لا معنى له ؛ فإذا كان خيار أمته ية لا إجماع لهم 3 وإن قيل إنه إنما الإجماع على شيع بعينه وليس الاختلاف بإجماع ؟ قيل له : الاختلاف شيء بعينه قد أجمعوا عليه ‎٠‏ ‏كيا أن الشيء بعينه شيع بعينه إن كان شيئا . فإن قال : إنما الإجماع للمهاجرين والأنصار ‘ وليس لمن بعدهم مالهم ؟ قيل له : فإذا لبت قول الله ۔تبارك وتعالى ۔ : والذين اتنعوهْة بخسَان» } فإن ثبت الإجماع من المهاجرين والأنصار ؛ ثبت من التابعين لهم بإحسان ، وإن بطل منهم ؛ بطل ما للتابعين لهم 0 لأن التابع كالمتبوع . ودون هذا فيه كفاية لمن اهتدى { ولم يتبع سبيل الغي وا 7 . فثبت معنا إجازة الرأي من الإجماع ومن السنة ومن الكتاب ، وثبت الإجماع معنا من الكتاب والسنة . وثبتت السنة من الكتاب 5،} وثبت الكتاب عن الله تعالى ۔ } لا شك في ذلك معنا ولا ريب فيه © كيا قال الله تعالى ۔ . ولا شك معنا ولا ريب أنه كله مل من رب العالمين ‎٠‏ نزل به الروح الأمين جبريل . أمين رب العالمين 0 من الكتاب المحفوظ ؛ على قلب محمد ية . ليكون به من المنذرين ، بلسان عربي مبين . وأن جميع ذلك عن الله ۔ ‎١٨‏ ۔ تبارك وتعالى ۔ رب العالمين { كالحق كله والعلم كله 0 من عند الله . وعن الله - تبارك وتعالى ۔ } أخذه عنه أصفياؤ ه وأولياؤ ه بلا شك عندهم في ذلك ولا ريب ، وليس شيئا منه عندهم مخالف لشيء منه 0. بل هو شيء واحد وأصل واحد ومعنى واحد & ولا يجوز في الحق أن يكون مختلفا ، لأن الخلاف لا يثبت ولا يجوز حكمه في الحق ، فإذا ثبت الاختلاف في الحق في أصل الدين ؛ جاز الاختلاف في الوعد والوعيد والثواب والعقاب ك{} وجاز الاختلاف في الطاعة والمعصية لله } فيطيع كل من شاء من العباد ما شاء ؛ وهذا من المحال والضلال ، وليس إلا التسليم للحق على ما جاء } فإذا جاء مختلفا فيه من حكم الله 5 لم يجز أن يخالف اختلافه 5 وإذا جاء مجتمعا لم بز أن يختلف فيه . فليس من شيع في دين الله يخالف بعضه بعضا ، ولا من الحق ولا من العلم } بل كله متفق عند الله وفي حكم دين الله وفي حكم أولياء الله . ومن الكتاب : وليس ني دين الله خفاء . ولا في الاسلام خفاء . فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له { وإن محمدا عبده ورسوله قلة 9 والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والبعث والحساب والجنة والنار } وأن الساعة آتية لا ريب فيها ،9 وأن الله يبعث من في القبور 3 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى ، وإقام الصلاة لوقتها؛بحسن ركوعها وسجودهاءوالتحيات التي لا تبوز الصلاة إلا بها ث. وإيتاء الزكاة بحقها وصدقها وقسمها على أهلها . وصيام شهر رمضان بالحلم والعفاف & والحج لبيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا ، وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين ، والجار ذي القري والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل } وما ملكت أيمانكم . « اللة لا نجت ممن مان تالا قَحورا» . «إن افة ييت التوابين رتيب النْطََرينَ» { وغضر النظر عن المحارم/وحفظ الفروج عن الحرام © وستر الزينة التي أمر الله بسترها إلا ما ظهر منها ، والاستئذان في البيوت © والتسليم على أهلها 3 والعسل من الجنابة } واتقاء النساء في الحيض ، والنكاح بالفريضة ؤ والبنة العادلة } ۔ ‎١٩‏ ۔ ورضاء المرأة } وإذن الولي { والطلاق بالشهود ، والعدة والمواريث بفرائض القرآن الكريم . واجتناب الكذب والتوبة إلى الله من جميع الذنوب والخطايا . والشهادة على أهل الضلال بضلالتهم ‎٠‏ والبغض لهم ئ والبراءة منهم } والولاية لأهل طاعة الله على طاعته ؛ والحب لهم والقيام بالشهادة على القريب والبعيد . والوفاء بالعهد إلى جميع الناس ؛ البار منهم والفاجر } والعدل في الوزن ، والوفاء في الكيل 0 وتحليل البيع وتحريم الربا } وتحريم مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . إن الله أوجب الحدود لتؤخذ من أهلها . وأثبت الحقوق لتؤدى إلى أهلها } وإنما أكمل الله ۔ عز وجل ۔دينه . وأضاء نوره للذين يهدون بالحق وبه يعدلون ؤ وهو للذين آمنوا هدى وشفاء . فمن أقر للمسلمين بهذه الأعمال وهذه الحقوق٬ثبتت‏ ولايته . ووجب حقه ، وكان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، إلا أن يحدث حدثا ؛ فإن . , أحدث حدثا كان حذثه على نفسه {، ولن يضر الله شيئا . وكان الله غنيا حميدا . قال الله تبارك وتعالى ۔ : إن الذين ثيَيعُوتكَ إتمايَُيعُو الفهيد الله ة. ‎٥‏ ن ے۔۔ ش ۔ ع ت۔شعم ۔ ه ثث لاو 1٠.۔‏ ے‘ 1 فوق أيديهم قمن نكت قإتماينكث عَلى نفيسه ومن أؤقَ يما عَامَدَ عليه الله فتنيؤنيه أجرا مظيا»() . ‎-١‏ الآية ‎)١٠(‏ من سورة الفتح . ۔ ‎٢٠‏ ۔ باب في طلب العلم ت ر 4 قيل عن النبي لينة أنه قال : «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية } ومدارسته تسبيح . وطلبه عبادة . والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة . وبذلةه لأهله قربة . وهو منارئمئبل أهل الجنة } والأنيس في الوحدة © والصاحب في الغربة } يرفع الله بالعلم أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة هدى .} تقتص آثارهم . وترفع أعمالهم . وترغب الملائكة في خلتهم . وبأجنحتها تمشهم»١()‏ . قال أبو سعيد : معنا أنه في الاصل مسحهم . , ومن الكتاب : وكل رطب ويابس يستغفر لهم ؛ حتى حيتان البحر وهوامه . وسباع البر وأنعامه } والسياء ونجومها } والأرض وتخومها . النظر فيه يعدل الصيام } ومذاكرته تعدل القيام } وبالعلم يعرف الله ويوحد ‎٠‏ ويطاع الله به ويعد ) وهو إمام ‎١‏ لعمل وا لعقل تا بعه . قال أبو سعيد : معى ؛ أنه والعمل تابعه . ومن الكتاب : تْلهنمه الله السعداء ويحرنمه الأشقياء . ِ . ُ رع وقيل : لا خير في عبادة من غير تفقه } وقليل النفق خير من كثير العبادات . ١-۔‏ رواه الامام الربيع ف المىند . ۔_١٢‏ - وبلغنا أن أعمال البر كلها : الجهاد في سبيل الله 0 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره عند طلب العلم كتفلة في بحر . والعلياء هم ورثة الأنبياء ‎٠‏ وملح الدنيا ‎٠‏ ومصابيح الارض ‎٠‏ وهم الأدلاء عند العمى ‎٠‏ وهم المشهورون ف الأرض والسياء ‎٠‏ لأنهم الأئمة ‎٠‏ ‏وربانيو هذه الأمة 3 والعلماء بالله والسنة 5 وقواد الناس إلى الجنة . وقيل : حفظ مسألة خير من عبادة ستين سنة . وقيل : خطأ العالم الذي يجوز له أن يقول بالرأي مرفوع عنه ، وصوابه ماجور عليه © ولا يسع أحد أن يفتي؛إلا من علم ما في كتاب الله وسنة نبه وآثار أئمة العدل . وقال من قال : من أفى برأيه فاخطا؛ وليس هو من أهل الرأي ؛ قال أبو سعيد رحمه الله ۔ : قد اعتبرنا معاني هذه الآثار فوجدناها صحيحة حكمة من الأخبار } إلا أنها مجملة غير مفسرة } ويشتمل عليها معاني الخاص والعام & ويحتاج الناظر أن يبلغ إلى معاني تفسيرها ، فاحببنا أن نذكر من ذلك ما فتح الله منها 7 فنظرنا في معنى قوله : «لا خير في عبادة من غيرتفقه لتلك العبادة» ؛ لأنه لا عبادة إلا بعلم } ولا علم إلا بعبادة . ومن لم يعلم لم يكن عابدا 0 ومن لم يعبد لم يكن عالما 0 ومن لم يعلم لم يكن يفقه . وهذا مجاز معنى القول ف مثل هذا .} لأنه لا خيرفي عبادة اللله ؛ على غير وجهها ؤ مع علم العابد لله مما يلزمه علمه { بما تعبده الله } لاداء لازمه إذا لم يكن متفقها ولا عالما . «ولا خير في عبادته» ؛ معناه بلا تفقَ . وأما قوله : «وقليل النفقة خير من كثير العبادة» ؛ يحرج معناه على وجهين : ۔٢٢‏ ۔ أحدهما : ما مضى مما ذكرناه ؛ أنه يكون عالما متفقها . ولو لم تكثر عبادته من النوافل } أو على غير طاعة مما يكون متعبدا مما ذكرناه . الثاني : أن يكون العبد عالما فيما لزمه من فرائضه ولوازمه ، ويريد التوسل إلى الله بطاعته } وكل طاعة لله فهي عبادة له 7 من جميع البر مع النفل بعد اللوازم . وما اطيع الله به فهو عبادة له . فتفنه المرء في العلم خير من عبادته٬‏ ومن جميع التعبد له عندنا من جميع الأشياء من الصوم والصلاة وجميع أبواب البر . إذا كان ذلك يخرج محرج النفل } فالعلم أفضل منه كله 3 وخير منه كله ؛ ولو كان نفلا . وما كان من أبواب البر عند طلب العلم اللازم له ؛ فهو خير من طلب العلم نفلا ث وإما كان طلب العلم خيرا من جميع أبواب البر ولو كان نفلاءإذا كان تجميع أبواب البر أصلا ، ولا يبلغ إلى شيع من أبواب البر من لازم ولا نفل إلا به 5 فكان الاشتغال به } ولو كان نفلا 0 حتى يشتغل به,خير من الاشتغال بجميع الأشياء من النوافل © إذا كان دليلا على جميع الأشياء 5 وأنه إذا لزم شيع من الأشياء غيره 0 لم يقدر عليها ولم يوصل إليها إلا به } وكان بعدمه بطلان اللوازم ؛ التي كان يشتغل بها في خير النفل ، أو بشيعء غيرها مما لا يبلغ به إلى تادية لازم . ومعنى قوله في تفضيل العلم على سائر الأعمال من البر ‘ هو ما سبق توضيحه . وأما قوله : «أعمال البر كلها عند الجهاد في سبيل الله كتفلة في بحر» .} وكذلك ما وصف من العلمءوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فيخرج ذلك على الخاص والعام } وكل ما لزم من البر كائنا ما كان ؛ فهو أفضل وألزم من الجهاد في سبيل الله على النفل ، وإذا كان ذلك نفلا كله ؛ كان الجهاد أفضل © وكان سائر البر عنده كتفلة في بحر . وإذا كان ذلك نفلا كان الجهاد في سبيل الله 5 والأمر بالمعروف والنهي ۔ ‎٢٣‏ ۔ عن المنكر ألزم ؛ لأن فيه إحياء سنن الإسلام . وإماتة البدع والمنكر 3 وأفضل ذلك علم الشريعة ؛ في الذب عنها وإحياء سُنتها 3 وإماتة ما ظهر من البدع الظاهرة لها . وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم نفلا ، كان طلب العلم أفضل ، لما قد مضى مما ذكرناه من العلل الثابتة فيه } وكل لازم من جميع الأشياء فلا خير في غيره ، ولا من غيره من النوافل إلا بأدائه والقيام به . فافهموا معاني الأمور فإنما هلك جميع الخلق من أهل القبلة ؛ من جميع المتعبدين من طريق التأويل والخاص والعام . وقوله : «حفْظ مسألة خير من عبادة ستين سنة» ؛ فقد ا- ا ختلف في ذلك منا : فقيل : خير من عبادة سنة . وقيل : خير من عبادة ستين سنة . وقيل : خير من عبادة سبعين سنة . وقيل : خبر من عبادة سبعين وسبعين وسبعين سنة . وعندنا أن هذا يخرج على الخاص والعام . فأما إذا كان حفظ هذه المسألة في لازمء والعبادة في نفل ، فلا معنى للكلام ف هذا .} والعبادة باطلة عند جهل اللازم ‎٠‏ وإنما تثبت العبادة بعلم اللازم . فهنالك كان اللازم خيرا منه ‎٦‏ قلت أو كثرت . وأما إذا كانت العبادة وحفظ المسألة نفلا» فهنالك يحسن فيه الاختلاف والقول . ويكمن صواب ما قيل فيه كله مما ذكرنا . وفيما مضى من أن جميع البر ‎٢٤‏ ۔ مع الجهاد في سبيل الله 0 مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . عند طلب العلم ؛ كتفلة في بحر . وهذا يدل على أنه ؛ لا طلب العلم } ولا حفظ مسألة في العلم 0 في اللتساويات من النوافل بشيء ، ولا نقدر على تمييز التفلة في البحر ، والحكم في هذا أن حفظ المسألة أفضل مما كان من العبادات إذا كان لا يقدر على أدائها(') . أما قوله : «خطا العالم أو أخطاء العالم الذي يجوز له أن يفتي بالرأي مرفوع عنه 3 وصوابه مأجور عليه» . فمعنا أن الخطا في هذا خطان ؛ خطا ضلال وهو أن يقول بالرأي ؛ فييا لا يجوز فيه الرأي ، مما جاء فيه الحكم من كتاب الله 3 أو من سنة رسوله ، أو من إجماع الأمة } أو ما أشبه ذلك ، فإذا قال في هذا بشيء من رأيه مما يخالفه . ولو كان ممن يجوز له القول بالرأي فاخطا فيه 3. فهو هالك ضال فييا قال } لأنه قال بالرأي في غير موضع الرأي وليس مرفوعا عنه خطؤه ، ولا نجمت عينابل أثم في ذلك ظالم . وإذا قال بالرأي في موضع الرأيءوهو ممن يجوز له القول بالرأي 3 باجتهاده بالرأي 9 فوافق الصواب { كان ماجورا مصيبا . وإن خالف الصواب باجتهاد رأيه وهو من أهل ذلك ، كان معذورا } ومن الحق قريبا } لا فرق بينه وبين من أصاب الحق على الحقيقة الذي طلبه ، كيا لا فرق بين من تحرى القبلة } عند عدم معرفتها بالعين . أو بالشواهد الدالة عليها . فتحى القبلة وأدنى لازمه من الصلاة . ومعه غيره يتحرون ذلك مثله ، كان كل منهم يجتهد برأيه . فأصاب بعض وجه القبلة باجتهاده/ وأخطاه بعضهم وصلوا الصلاة على ذلك ©، ففي الإجماع أنهم مسلمون متفقون غير مختلفين . وني الفعل يعقب ذلك إذا كان أحدهم أخطأ وجه ما أراد باجتهاده } ٦۔‏ ف الصل مل بدي. ‎٢٥ .‏ ۔ ففى أكثر ما قيل عندنا أنه لا يدل عليهم جميعا } وأنهم كلهم سواء ني الفعل وفي العبادة . وقد قيل : ولا أعلم صحيحا من قول أصحابنا ۔ أن على المخطىء منهم البدل إذا علم ذلك ‎٠©‏ ولا ببعد ذلك الأشياء بالالتحاق بمعانيها . وأما التارك للقبلة للدلائل الظاهرة } فالمصلي باجتهاده إلى غير القبلة هوى أو بعمىءولو ظن أن ذلك يجوز لهعإذا رأى من هو مثله في بقعته يصلون إلى مثل ذلك { فلا عذر له ولا نعمت عين“. كذلك القائل بالرأي في غير موضع الرأي ، وإذا قال بالرأي في الدين فقد خالف معنى الرأي . وليس ذلك وجه الرأي ؛ وإنما هو مخالف في الدين ‎٥‏ ‏فانهم معاني الرأي من معاني الدين . فإنه لا محجوز الرأي في الدين . ولا يجوز الدين في الرأي . وذلك خارج من التسمية } ومن المعنى كله . وذلك باطل 8 والرأي حكمه ما عدا الدين } والدين حكمه ما عدا الرأي . صفة معنى من يجوز له أن يقول بالرأي أم لا : وأما قوله : «فلا يسع أحد أن يفتي بالرأي إلا من علم ما في كتاب الله وسنة رسوله وآثار أئمة العدل» ؛ فهو صحيح عندنا } وذلك أنه لا يجوز القول بالرأي في شيء ‎٠‏ إلا أن يكون عالما باصول الدين فيه ‎٨٠‏ وأصول الدين ما جاء ف كتاب اللله } أو سنة رسوله ‘ أو إجماع المهتدين من الأمة } في كل وقت وزمان © فمن علم ف شيء من الأمور ‎٠‏ ف فن من فنون العلم . أو في باب من أبوابه . أو في شيء منه بعينه } حكم ما جاء فيه من الكتاب أو السنة أو إجماع المهتدين من الأمة } فهو عالم في ذلك الشيء & فإذا أبصر وجه الرأي والقول بالرأي فيه واهتدى له 3 كان فقيها فيه وعالما له . وكان من أهل الرأي فيه } كيا كان غيره من العلياء فيما هو أكثر منه من الفين والثلاثة } والبابين والثلاثة © بل هو أقوى فيه وفي بابه وفي معناه 5 إذا كان عالما به من ذي الفنين -۔ ‎٢٦‏ ۔ والثلاثة والأربعة } ولو كان العالم لا يكون عالما إلا حتى يحيط بالعلم كله } ويكون عالما بجميعه {} لكان هذا محالا } والمحال ضلال & أن لا يكون عالما وقد ثبت حكم العلياء 73 أو أن يكون يثبت أن أحدا يحيط بالعلم } وهذا كله لا يبوز ث والثابت الجائز أن يكون من علم شيئا كان عالما به }. وجاز له ما يجوز للعالم به ؛ من حفظ أو قياس أو رأي 0 كيا أنه لو علم عالم فنونا كثيرة من العلم ؛ حفظا ودراسة ، إلا شيئا لم يعلمه وعلمه غيره حفظا ودراسة من المغيبات ء ما جاز أن يقال إن هذا العالم ؛ عالم بهذا الذي لم يعلمه 3 وما جاز أن يقال إن هذا العالم به ؛ غير عالم به . وهذا من المحال ومن تناني المعاني . ولا يجوز نفي الصحيح ولا إثبات المعدوم .} ولو جاز هذا لجاز أن لا يسمى صانعا لشيء من الصنائع ؛ حتى يحيط بجميع تلك الصنعة ، مع أنه يجوز أن سمى صانعا من جميع الصنائع مثل الحداد والصائغ والنتاج والصانع والحججام والطبيب } فقد ثبت لهؤلاء كلهم اسم الصنعة لمعرفة شيع منها } ولو لم يحيطوا بجميع الصنائع © وذلك مثل التاجر ؛ يلحقه اسم التاجر إذا اتجر ولو في شيء واحد من جميع فنون التجارة 0 ولا نعلم في ذلك اختلافا . كذلك العالم بشيء من الأشياء ث يلحقه اسم العلم به } فإن خص بالتسمية جاز 0 وإن اطلق عليه اسم العلم ، في معنى ما أريد من العلم فيه وبه ؛ جاز ذلك { لمعنى ما ذكرنا من عدم الاحاطة بجميع العلم . ومن ثبوت اسم العلم على غير الاحاطة ، والقول في هذا يتسع ، وفي دون هذا كفاية إن شاء الله . معنى ضمان الفتيا : وأما الضمان على من أفتى ؛ وهو ممن لا يجوز له القول بالرأي فاخطا 3 فخطا هذا منا يخرج على وجهين : إن أراد العبادة لما قد أحاط به علما من حفظ أو دراسقرأو ما لا يشك في علمه مما صح معه } بلا شك فيه ولا ريب فاخطا بغيره من لفظه ؛ فهذا بمنزلة .۔_٧٢‏ ۔ خطا العالم الذي يجوز له ان يقول بالرأي ؛ فقال به فاخطا . بل هو عندي أب عذرا ‎٠‏ وأثبت حجة } لأنه قصد إلى معروف بعينه فاخطأه بغيره . وإن خالف في ذلك الدين فلا إثم عليه 0 وذلك مثل من علم أن للأم مع الأولاد السدس ، ومع غير الأولاد لها الثلث ، فنزل به حكم أو فتيا . مما يجب به للام السدس ، فيجعل لها الثلث قصدا منه إلى السدس &} وإل علمه الذي لا يشك فيه . ولو نسي معنا ۔ ما خوطب به © وأخطأ لسانه بالكلام بغير ما أراد من اللفظ © فهذا معذور سالم ‎٠‏ ولا إثم عليه ولا ضمان 40 ومن الخطا الذي لا يسعه أن يكون قد حفظ وعلم أن للأم مع الأولاد السدس { ولم يحفظ كم لها مع غير الأولاد والإخوة ؛ فجعل لها مع غير الأولاد والاخوة السدسه4إذا عرف ذلك محملا من حكمها . أو جعل لها مع ‎١‏ لأولاد وا لاخوة الثلث \إذ قد حفظ وعلم أن لها الثلث مع غير الأولاد والاخوة . وكذلك في الزوجين؛إذ قد علم وحفظ أن للزوج الربع مع الأولاد ؛ فجعل له الربع مع غير الأولاد . وكذلك النصف ، فهذا حفظ لا ينفعه ولا يكون له فيه عذر . فيا خالف الأصل . كا خالف من قال بالرأي ف الدين الاصل { وكيا خالفه من قال بالدين في الرأي الأصل © وكذلك أمثال هذا . وإنما على المخطيء معنى الخطأ } الذي يكون له السعة فيه ث وعليه أن يعلم من أفتاه 6 إذا علم بخطأ نفسه في الفتيا ‎٠‏ وفي نسخة إذا علم ذلك أن يعلم بخطئه . إن قدر على ما أفتاه بذلك ‎٠8‏ وليس عليه في مثل هذا معنا أن يخرج في طلبه 3 ولكن يرسل إليه ويكتب إليه إن قدر على ذلك . وأما من خالف الدين بفتيامأو حكم بما لا يسعه ولا يعذر فيه . فمعنا أن عليه الخروج في طلب المخرج 0 مما يلزمه من إعلام ذلك ومن ضمانه ‎٠{‏ إذا قدر على الخروج . كيا يقدر من وجب عليه الحج من صحة البدن ‎٠‏ وأمان ۔ ‎٢٨‏ ۔ الطريق والزاد والراحلة . صفة موضع الضمان في الفتيا : وأما ضمان المفتي إذا خالف الحق الذي لا يعذر فيه . من عالم أو ضعيف & فأصاب شيئا من إتلاف مال أو شيء يتعلق فيه . على من فعل ذلك الضمان بإتلافه له . فمعي أنه قد قيل : ليس على العالم ضمان في ذلك ، في خطا الذي يعذر به & مما قد وصفناه ‎٠‏ أو ما أشبهه من عالم أو ضعيف ‎٠‏ على وجه ما يكون له العذر في الخطأ . فلا ضمان عليه ولا إثم عليه ، ولا أعلم في ذلك اختلافا . ومعي أنه قد قيل : في الجاهل الذي يعرف بالجهل ، وليس هو ممن يؤتمن على العلم } ولا هو من أهله ، إذا أفتى بما خالف فيه الحق مما لا يجوز في الرأي . وهو مخالف لأحكام الدين . فقال فيه بجهل ‎٠‏ ولو ل يعتمد ف ذلك شيئا من الحق ، فهو ظالم آثم بقوله بخلاف الحق ؛ بجهل أو بعلم } ولا أعلم عليه ۔ بعد التوبة ۔ ضمانا .} لأنه ليس من الأدلة على الحق . وإن قال ي ذلك بجهله ؛ قصدا منه إلى الحق 0 على ما يظن أنه واسع له ، فوافق الحق في دين أو رأي فييا يسع فيه الرأي ‎٠‏ فمعي أنه سالم ولا إثم عليه ‎٠‏ إذا وافق الحق الذي يجوز له فيه القول لمن علمه . واحسب أن بعضا يقول : لا توبة عليه إذا وافق الحى ‎٠‏ إذا كان قصده وأما ضمانه ؛ فلا أعلم أن أحدا يقول بذلك ، إذا كان من الجهال الذين لا يؤمنون ولا يعرفون بالعلم } وأما إذا كان من الضعفاء الذين لا يؤ تمنون على العلم ، ولا يعرفون بالعلم . وكان منهم من الفتيا ما يخالفون فيه الدين ‘ ولا يخرج ي الرأي ‎٠‏ ولا في الدين بلا وحه ‎٠١5‏ عذر من الخطأ ‘ يحرج ۔ ‎٢٩‏ ۔ على ما وصفنا وما يشبهه من عالم أو ضعيف “، فمعي أنهيا سواء ، العالم والضعيف إذا خالفا الحق فييا لا يسعهيا } ولا يكون ليا في الخطأ فيه عذر . كا وصفنا < وما يشبهه من عذر العالم أو الضعيف ‎٠‏ فمعي أنه قذ قيل ف ضمانا باختلاف : فقال من قال : عليهما الضمان ؛ لأن المفتي بمنزلة الدليل ، والدال ضامن ولو لم يفعل بيده . وأحسب أن بعضا يقول : ليس عليهما ضمان © لأنها إنما هما دالان على القول الذي به أتلف من قبل غيرهما ‎٠‏ وكانت تلك الدلالة محجورة على القائل أن يقبلها } ولم يكن الدال على شيء بعينه أو أمر بإتلافه 0. فلا ضمان عليه . ومعي أنه يخرج جميع هذا فيما يشبه مذاهب أصحابنا 3 وللعالم الذي يبصر الرأي في الخطا منه ‎٨©‏ فيا أخطأ به من حفظه ‎٠‏ ومعرفته في الشيء بعينه 7 ما للضعيف في مثل ذلك © وليس للضعيف في الرأي إذا لم ينزل بمنزلة الرأي في الخطا ، ما للعالم الذي يجوز له الرأي . لأنه قد خالف الأصل الذي ومن الكتاب : صفة اجتهاد الحاكم في الرأي : وليس للحاكم أن يتخير في الرأي ‎٠‏ إلا ما برى أنه صواب ‎٠‏ ويرجو أنه أقرب إلى الحق . وأما من لا يعلم ؛ فيسعه أن يأخذ بما أراد من رأي الفقهاء . قال غيره 5 إذا كان الحكم الذي نزل بالحاكم من أصول الدين ؛ لم يجز له أن يخالف الأصل { ولو كان من يحضره ، مما يضاف إليه العلم ، يختلفون في ذلك كله . وقد مضى فيه الاختلاف ما يضاف إليه العلم من المختلفين ‎٠‏ ۔ ‎٣٠‏ ۔ والاختلاف في ذلك كله باطل 0 وليس كل ذلك باختلاف وإنما هو خلاف ، إلا القول الذي يوافق الحق نفسه } فمن قال بذلك فهو الحجة } وعلى الحاكم اتباعه . وقول قوله فيما لزمه من الحكم كائنا ما كان ؛ عالما أو ضعيفا أو جاهلا . وليس له قبول الباطل من أحد ، كائنا ما كان } عالما او ضعيفا } ولا عذر للحاكم وإن جهل ذلك ، وليس له إلا موافقة الحق ؤ وقبوله ممن جاء به ؛ من ماض أو حاضر إذا لزمه الحكم . وأما إذا كان القول مما يجوز فيه الرأي ، وكان فيه اختلاف . فيخرج في الرأي كله صواب ولا يخالف ، ولا يخالطه شيع من أحكام الدين . وكل ذلك في الأصل صواب ، خارج في الاجماع صوابه ، فإن كان الحاكم ممن يبلغ علمه إلى تمييز ذلك والنظر إلى عدله © وإلى ما هو أقرب منه ، مما هو أبعد منه ي نظره ؛ فمعى أنه قد قيل : عليه الاجتهاد في النظر في ذلك ، كيا كان على العالم القائل بالرأي } الاجتهاد في ذلك في النظر 9 وليس له أن يتخير ما شاء من الآراء } إذا كان على هذه الصفة { إلا أن تكون الآراء في ذلك متساوية في العدل معه } فإذا تساوت في العدل معه - في نظره ۔ وهو ممن يبصر العدل © فمعي أن له الخيار في ذلك ، يختار ما شاء ويحكم به } لأنه خارج كله في العدل عنده . وليس شيع أعدل من شيع . وأما إذا لم يخرج على هذا ؛ فقد قيل : إن عليه أن يختار الرأي الواحد من الآراء الذي يرى أنه أصوب & وإلى الحق أقرب ، فيحكم به في هذا الحكم - وفيما يستقبل ۔ حتى يتبين له أن غيره من الآراء أصوب ، وإلى الحق أقرب ، ثم يرجع إليه ويدع هذا & فلا يزال على هذا ما ابتلي بالحكم وامتحن به .} ولا يحكم بالاختيارات على سبيل اتباع الهوى & ولا إهمال النظر فيحكم لهذا مهذا القول & ولغيره بهذا }. وهو يرى أن الأول أصوب أو غيرهما } فليس هذا سبيل الرأي 9 وإذا فعل الحاكم هذا فقد خرج من سبيل الرأي . وأما إذا كان ذلك عنده كله عدلا 0 وهو ممن يبصر العدل ، وغير ذلك ‎٣١ _‏ ۔ بنظره 0 وكان بحضرته من العلياء ممن يبصر عدل ذلك وتمييزه 5 فعليه مشاورة أهل العلم © ممن يبصر ذلك & فإن ذلك من النظر والرأي ، لأنه قد وجد السبيل على الدلالة على حكم الراي 9 وسبيل الرأي . فيضع الرأي في موضعه ، ويستدل بغيره عليه 5 كيا يستدل عليه بنفسه ؤ إذا لم يبلغ بنفسه على الاستدلال عليه ، كيا أنه لو لم يعلم فيه شيئا من القول } كان عليه الاستدلال بمن قدر عليه من العلياء } من أهل الرأي ، وإن كان بحضرته لم يؤخر ذلك 3 وإذا لم يكن بحضرته شاور العلياء من أهل مصره ، ممن يقدر عليه ، وإن لم يكن من أهل مصره { كان من حيث يقدر عليه } ولا يضيع ما يلزمه } ولا يقدم على شيء من ذلك بغير علم . وكذلك هذه الأقاويل التي قد صحت محتلفة لا يعرف أقربها إلى العدل } وبحضرته من ظاهر عليه وله معرفة ذلك 0 ويرجو فيه تمييز ذلك فييا يراه هو عدلا } فعليه مشاورته في الأقاويل المختلفة 0 كيا أن عليه مشاورته فيا لم يأت فيه قول & لأن الأقاويل المختلفة . يمكن عدلها كلها وصوابها " ويمكن باطلها كلها . ويمكن باطل بعضها وصواب بعض “& فهي معلولة على من لم يعرف عدلها ، والتماس معرفة عدلها على الحاكم ، وممن يريد العمل بها في أصل النظر ، إذا لم يصح عدل شيع منها لآزم } فإذا عدم الحاكم هذا . ولم يعرف هو تمييز ذلك فقد قال من قال : إنه ما أخذ به من ذلك وعمل به فوافق الحق في الأصل 3 فإنه خارج كله في الرأي فهو واسع له 3 وقال من قال : ليس له هذا ، ولا بد له أن يقصد إلى ما هو عنده أصوب ، وإلى الحق أقرب ؛ على حال ليس على الاهمال ، ولا بد له من هذا على حال ، ولا عذر له في حال من الاحوال ، أن يعمل باطل أو أن يقبله من قائل . وقد قيل : إذا عدم هذا } أخذ بقول أعلم القائلين ؛ إن كان يعرفه 3 فإن لم يعرفه ؛ أخذ بقول أوليائه من القائلين . فإن استووا في الولاية فافضلهم 0 وعلى كل حال لا عذر له في مخالفة الحق . ۔ ‎٣٢‏ ۔ فإذا نزل العالم منزلة الفتيا } وقصد إلى الفتيا . كان عليه ما على الحاكم ما مضى كله } وليس له الامال 3 وما مضى فهو على العالم مما وصفنا في الحالات كلها في الفتيا . والمفتي كالحاكم فانظر في آحواله } وكذلك المفتي بالمسألة ولازم له العمل بها في نفسه ، أو في غيره } هو بمنزلة الحاكم والمفتي 8 والكل في الحق واحد 0 والحاكم في نفسه ؛ كالحاكم على غيره } والمفتي كالقائل } وما وسع الواحد وسع الجميع ، وما ضاق على الواحد ضاق على الجميع إذا نزلوا بمنزلة واحدة . وكل من خصه حال لم يعم غيره } ولا يلزم غيره ما خصه ، فتدبر هذه الأمور وانظر فيها . فإنها حق وصواب أو باطل وخطأ . وليس يتفق فيها حق وباطل ولا خطأ وصواب & وليس لأحد غبر موافقة الحق بقول ولا عمل ولا نية . ولن ينجو من ذلك إلا من عصمه الله ورحمه . ومن الكتاب : وأول العلم أن يعرف المخلوق خالقه ، وأنه الله الذي أحياه ورزقه } فإنه لا يعرفه قلب إلا خشع ، ولا بدن إلا خضع ، ثم شرح الله صدره للاسلام .{ ورفع ذكره وقدره حكييا } وجعله حلييا عليما . وكرمه في الدنيا والآخرة تكريما . , ومن الناس من يقول آمن بانه باليوم الآخر وما همة يمؤمني» () . وقد قامت عليهم الحجة بإيضاح الحجة © فزادهم الله مرضا © وكانت النار فهم حكيا وقصدا وقضاء } فاغمضوا في العلم أبصارا } وازدادوا به تخشعا ووقارا . ولا تذهبن بكم فتنة الجبابرة ؛ فتخسروا الدنيا والآخرة . وتواضعوا لهن تعلمونه } ومن تتعلمون منه ؤ واتخذوا الاسلام منهاجا 3 وادخلوا في دين التم أفواجا . بالاعظام لله والتنزيه } والرد على أهل الضلالة والتشبيه { وجميع الشكاك وملل أهل الكفر والاشراك . ‎١‏ الآية ‎)٨(‏ من سورة البقرة . ‎٣٣ _‏ ۔ قال غيره :: معي أنه من كان من أهل الكفر والاشراك .. كل رأي يعود إلى الملاك . ومن أثار في أمة محمد تب الفتن 6 ودعا الناس ا غير السنن ‎٠‏ ‏وفي كل هذا تمييز ونظر لأهل العلم والبصر . وقيل : من عمل مما علم ؛ كان حقا على الله أن يعلمه ما جهل . وقيل : عن النبي ينة أنه قال : «النفاق أخفى في أمتي من دبيب النمل الذر» . قال غيره : وقد روي عن النبي يلة أنه قال : «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل الذر ، على الصفا» } وأنه قال : «المنافق بالمؤمن أشبه من الماء بالماء 7 والغراب بالغراب» . وهذا ما لا بحس بنظر . ولا يسمع بأذن الأنه لا يقدر عل تمييز معرفة الغراب من الغراب ‎٠‏ ولا الماء من الماء إلا بالذوق والخبرة لا بالنظر ، والنفاق أدق وأخفى من الشرك & والشرك دقيق خفي 0 ولن ينجو منهيا إلا من نجاه الله تعالى 5 ولن يبلغ إلى معرفة تمييزها إلا من وفقه الله . ومن الكتاب : ومثل المؤمن كمثل الفضة الجيدة ؛ كليا أحميت في النار } ازدادت جودة ، وقلبه مثل المرآة المجلوة . لا يأتيه الشيطان من وجه إلا أبصره . , وقد قال الله ۔ تعالى ۔ : «يؤي الحكمة من يشاء من يُوتَ ا لحكمة فَقَذ أو حرا مليا وما يذكر ل أولو الألبب»١)‏ . والحكمة ها هنا هي القرآن . وقيل : سئل النبي يلة عن العلم } فقال : «العلم كله القرآن } وهو الاصل والتنزيل ‎٠‏ وما بعده من العلم تفسير وتاويل؛ . ١۔‏ الآية ‎)٢٦٩(‏ من سورة البقرة . ‎٣٤‏ ۔ باب معنى الكتاب الذي يسمى نسبا وموافقة ومعنى أن قول العالم الذي يكتب الكتاب ويسميه موافقة } ويثبت لمن أقر به الولاية 5 إتما يخرج حكمه خاصا له 3 إذا كان على غير صفة يعتبرها غيره 0 كيا قد وصفنا أو نحوه } وإنما ذلك معنا بمنزلة قوله : فلان يتولى وفلان يبرأ منه 3 فلا يجوز ذلك إلا لمن خصه ذلك من علمه ، بما يجب به حكم الولاية والبراءة } مما جاء في سيرة العالم أنه يتولى أو يبرأ منه من المسلمين ، وذلك من احكام الخاص معنا 3 لا من أحكام العام } والأحكام الخاصة لا تلزم إلا من خصه ذلك ، ولا يسع إلا من خصه ذلك ، وذلك العالم وذلك الفقيه الذي وضع ذلك الكتاب } إنما وضعه معنا تذكرة وحجة له 3 ولمن نزل منزلته من المعرفة 3 في الممتحنين فهم من الذين يتولون منهم ويبرءون ، كيا يجعل الحاكم الكتاب في الحكم حجة له " على من حكم عليه } ولمن حكم له وتذكرة . وليس ذلك حجة لغيره } إذا لم يصح معه ما صح مع الحاكم وكذلك كتاب شهادة الشهود 3 وإنما مثل هذه الأنساب الموجودة في كل كتاب & التي توصف بأنها أنساب الاسلام ، يخرج معنا على هذه المعاني وهذه الأنساب 8 وإنما تخص كل من امتحن بها } ونزل بمنزلة يخصه حكمها ، وما بينت من أحكام ذلك أ٨‏ أنه من دين الله في ذلك الكتاب ، وفي نسب من الأنساب & من أصول الدين فهو ثابت وصحيح أبدا . باب مواضع ما كانت الحملة موضع الموافقة كيا كانت الجملة الاقرار بها في وقتها, جملة وموافقة وكافية عيا سواها 3 وموجبة للولاية قبل تفرق الكلمة من المتدينين . هي نسب الاسلام . وكيا كان بعد تفّق الكلمة بالتدين من لدن التحكيم من المحكمة . ۔ ‎٣٥‏ ۔ باب الموافقة بالشراء والتحكيم والشراذ من الشراء اسم التحكيم . والشرى هو نسب الإسلام 8 وصحة الموافقة إلى مفارقة الخوارج للمحكمة . ولم تكن تفرق الكلمة من ذلك بالصحة بثبوت الجملة 5 بل هي ثابتة في الدين {. ولكن غير مجزية بحكم الموافقة } إلا بصحة البراءة لمن أقر بها . من الخروج من ضلالات المتدينين 3 أو بصحة انتحال الشراء والتحكيمءفليما خالفت الخوارج بالتدين المحكمة والشراة . وهم ينتحلون التحكيم والشراء بزعمهم { لم تكن صحة الشراء والتحكيم محرمة للموافقة } ولا باطلا في الجملة . بل هو اسم هدى . وكذلك الاباضية لما افترقوا . وخالفهم من خالفهم ؛ من آهل البدع . مثل الطرقية والشعبية وهم يتسمون بالأباضية 0 وتشاهر فهم ذلك & لم تكن صحة الاسم بشهرة ولا خبرة موجبا لثبوت الموافقة { كيا كان قبل أن يفترقوا إلا بما يصح للمتسمي بذلك ۔& البراءة من التهم والريب في الدخول في ضلالة الطريقية والشعبية وأتباعهم } بانتحال نحلة تبرؤه من ذلك ، أو صحة أمر من ولاية أحد من علياء المسلمين ، أو معنى من المعاني . باب الموافقة ف معنى الاختلاف ف آحداث آهل عمان وكذلك لما عارض الريب والشبهة من المتدينين . فيمن يتسمى بالأاباضية والمحبوبية من أهل عمان ، في أمور أهل عمان ،© بترك الولايات منهم لبعضهم بعض & على سبيل ما يوجب الريب والتهمة لهم {} من مخالفة الحق 0 في الفرق منهم بين أحكام الدعاوى وأحكام البدع! لم يكن اسم -۔ ‎٣٦‏ ۔ المحبوبية معنا . ولا من صح منه ولاية لمحبوب { ولا لاحد من علياء المسلمين } إلى عمران بن الصفر ، ولا إلى عصرنا هذا 3 موجبا لحكم الموافقة } إلا ببراءة له من الريب والشبهة {} في أمور الحكم في أهل عمان ، والبراءة له من مخالفة الحق ، في الفرق بين أحكام الدعاوى من البدع } أو تصح منه ولاية لمن قد صح له البراءة من ذلك { بظاهر أمره } ولن يصح معنا ذلك . بولاية لأحد من أهل العلم . من لدن الأحداث التي وقع فيها الاختلاف ك إلا بولاية أبي عبدالته محمد بن روح رحمه الته ، أو تمن صح منه الاتباع لمذهبه ؛ الذي أظهره وتينه . أو لمن تولاه على ذلك . كذلك لكل أهل زمان شبهة وريب & يعارض أهل الحق في ذلك الزمان ويتحصل الحكم فيه ، في أمر الولاية . إلى نظر أهل العلم في تلك الحادثة . التي توقع الشبهة والريب في حكم النحلة الصحيحة ؛ التي يثبت بها الموافقة . والعلماء هم الحكام والقوام في ذلك ، إلا الضعفاء والعوام . وليس للضعيف أن يقدم على ولاية معنا إلا بأن تصح له السلامة . وتثبت له الولاية ي الحكم ، ولن يكون ذلك إلا ممن يبصر الأحكام ، في تقلب أهل هذا الزمان والأيام 3 فافهم هذه المعاني ؛ فقد كرّرتمها عليك & لتحذرها وتتبصرها وتتدبرها } ولا تقدم فيها إلا على بصيرة 0 وإذا لم تبصر وجه السلامة في جمبع هذه الأمور . فكلها على الله } وسل عن ظواهرها أهل الخبرة من العلياء الذين هم في أحكامها حكياءء ولعوارضها وفتنتها وممصلخاتها ومفسداتها فهياء 5 فإنه لا عذر لك في مخالفة الحق 3 بجهل ولا بعلم ، ولو ظن الضعيف أن الكلمة شاملة } وأن الأمور بأهلها متواصلة 5 على ما قد سلف من أحكام النحلة } التي كانت بها صحة الموافقة . مع جهله بأحكام ما يفرق ذلك ويجمعه { فإنما ذلك ظن منه 3 ليس بحقيقة علم { لأنه قد عرض من الأمور التي قد علمها في الدار ‘ ما قد حول حكم ذلك مع أهل العلم بأحكام الدار 0 الذين هم شهود وقوام على أهل الدار © لأنه إنما يبصر الفتن العلياء } إذا أقبلت وإذا دخلت .} وإذا أدبرت أبصرها العوام . وإنما يبصرها العوام ۔ ‎٣٧‏ ۔ ۔ معنا ۔ بإنكار العلياء لا بغير ذلك ، لأن العوام إذا لم ينكر العلياء الفتن لم يكن معهم فرق بين الضلال والهدى ، والحق والباطل © فإذا كان معهم فرق في ذلك ؛ فليس بالعوام ولا بالضعفاء في ذلك الأمر } بل هم الحكام والعلماء والقوام ‎٠‏ وكل علل نفسه بصير ‎٥١‏ ولنفسه نصر . باب وقوله إن الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمدا عبده ورسوله يلة 5 انما أراد معه بذلك ؛ لزوم المتعبدين معرفة ذلك © فكان ذلك خاصا في الحكم ، لمن امتحن بذلك في حكم المخصوص به { لا عاما لجميع من ل خص بذلك 0 ممن ل تخصه معرفة التسمية لذلك ‎٠©‏ ببلوغ الخبر بذلك إليه 0 على التسمية لله تبارك وتعالى باسمه } هذا إذا بلغ الخبر إليه من المتعبدين المعبرين باسم محمد رسول الله يلة ممن يجب عليه الإقرار به 7 من أمته باسمه وعينه ‎٠‏ إذا بلغ إليه خبره ‎٠‏ وهذا من حكم الخاص ‎٠‏ ولجميع أحكام الإسلام خاص وعام . حتى حكم الحملة التي يثبت بها من الشرك الإسلام . وما خص ذلك أحدا بعينه من المتعبدين . فليس لزوم ذلك غيره واجبا عليه . وليس لأهل الشرك عذر بالاقامة على الشرك . باب ما تجب به الموافقة فى أمر الولاية وقد يوجد أن نسب الاسلام ؛ الذي تجب به الموافقة لمن أقر به ورضي به 0 أنه تثبت له الموافقة } وتجب له الولاية . وهو من لدن قوله ؛ والاسلام ۔ ‎٣٨‏ ۔ شهادة أن لا إله إلا الله . . ,الى قوله : فمن آقر للمسلمين بهذه الأعمال والحقوق ، تثبت ولايته ‎٠‏ ووجب حقه . وبدون هذا معنا ۔ يكتفى من الاقرار من الجملة التي نكتفي بالاقرار بها } إذا كان المقر بذلك 0 تصح له السلامة من الريب والتهم 0 من التدين } والدخول في شىعء من أديان الضلال ؛ التى قد صحت واشتملت على عامة أهل القبلة . ` فإذا كان المقر بهذه الجملة } وبهذا الذي قد ذكر } تصح له السلامة من التهم والريب 3 من الدخول في أديان الضلاد 0 بنزوله في دار أو بقعة أو مصر { يشتمل على عامتها 3 والظاهر من أمر أهلها التدين والتمسك بدين أهل الاستقامة من المسلمين 0 في عصره ووقته الذي يقر به . وكانت قد عرفت منه الأمانة في ظاهر أمره 0 فيما قد ثبت له من حكم دين أهل الاستقامة 3 ولم يلحقه في شيع فيما يظهر منه من دين أهل الاستقامة تهمة 5 ولا صحت منه خيانة } وأمر بهذا الذي قد وصفه وعرف به } فهو كيا قال معنا أنه تثبت ولايته ويجب حقه © وإن لم يكن في وقت ما يقر لهذا نازلا بهذه المنزلة . لم يكن إقراره معنا مثبتا ولايته } ولا موجبا موافقته . لأن هذا الذي ذكره يقر به أهل البدع } ويوافقون في الأصول فيه 0 وإنما تكون الموافقة إذا أقر المقر } أو ظهر له . أو صح له بحرف 3 أو معنى يصح في وقته له } أن ذلك الذي أقر به أو صح له لا يقر به ولا يصح ؛,الا لمن قد يرى في ظهور الأمور في حينه ذلك ‎٨‏ ‏من التهم والريب من التدين 0 والدخول في شيع من الضلالات بالتدين } فإذا صح له هذا ؛ وجب حقه ، وثبتت ولايته . حتى يعلم منه أنه يخالف ذلك في سريرته أو علانيته . وقد قيل أن من صح له ما يكون به ثبوت الموافقة بدين أهل الاستقامة في وقته وزمانه ، لم يحتج منه إلى علم الأعمال ، وكان بظهور الأمانة وصحة الموافقة ثابت الولاية 0. وأحب الحق ولا ينتظر به العمل فيا يستقبل {© ولو لم ۔ ‎٣٩‏ ۔ يكن ظهر له ذلك فيما مضى & ويتولى بذلك . وقال من قال : حتى تظهر منه موافقة القول بالعمل فيما مضى & وإلا فينظر فيه ، فإن منه موافقة القول للعمل { ثبتت ولايته 3 وإن لم يظهر فهو بحاله . إلى أن تحدث حدثا فيلزمه حدثه & أو يظهر منه موافقة القول للعمل فيتولى ؤ وإن ما يراعى الناس بالولاية في كل عصر وزمان . ما يثبت فيهم ولهم 0 بما يثبت في الواحد قبلهم من الاقرار بذلك الشيء ، إلا أن يكون مذ ثبت ذلك من أهل نحلة أهل الاستقامة 7 من ثبوت النسب الذي تكون به الموافقة . لم يظهر من بعدهم من أحد ممن يتدين بدين أهل الاستقامة وينتحله 0 يدين فيه بضلالة . ولا تهمة في ذلك ؛ وإنما جعل كل أهل زمان من المسلمين سيرة } فسماها نسب الاسلام . وسماها دين المسلمين { لا يقع به الحكم على أهل مصره ، وأهل عصره وزمانه } فإذا تغير ذلك بحدوث أمر في الدعوة } وافتراق الكلمة ؛ لم يكن ذلك الذي قد كان موافقة في ذلك الزمان 0 يعد موافقة عند تغير الحال 0 من أهل الدعوة التي كانوا عليها . بدخول ريب أو تهمة يتدين بضلاله ، كيا أنه لا يحصى مثل هذه الأحوال ؛ في كل عصر وزمان © ممن مضى من لدن النبي يلة إلى يومنا هذا 5 كذلك لوفتنا هذا . حكم في أمر الولاية والموافقة . سوى الأحكام الماضية في ظواهر الأمور 0 التي توجب الموافقة بالمحنة أو بالشهرة 3 كيا قد عرفنا من تقلب الحال ني وقتنا 7 ما قد يحول ۔ معنا ۔ما كان يجتزىء به 3 من أمر الموافقة إلى غيره من الأحوال ، كيا قد صحت معاني الأحوال الماضية في كل عصر وزمان . وكذلك نخاف أن يكون ما يستقبل في الحال أكثر تنقصا مما سلف ومضى ۔ إلا ما شاء الله . وإنما يختبر كل زمان } ويتتبر أحكامه في الولاية علماؤ ه المشاهدون له } الذين يبصرون أحكام الولاية والبراءة . وأصول الولاية والبراءة . ويبصرون الفتن إذا نزلت ، والبدع إذا دخلت 0 فمن هنالك قيل وثبت 8 أنه لا يتولى في كل عصر وزمان { الا بولاية العلياء بالولاية والبراءة . ولثبوت الريب ۔ ‎٤٠١‏ ۔ والشبهات ف أهل القبلة ‎٨‏ وفي عامة من صح له الإقرار بالحملة © وأشد ما يدخل على الناس في دينهم . في أمر الولايات والبراءات ؛ دخول البدع والضلالات من الأديان . وإن كانت أحداث المنتهكين لما يدينون بتحريمه أكثر في العصر والمصر © وفي الموضع وفي البلد وفي الدار . من ظهور أمر المتدينين بالضلال ‎٥‏ ‏والمظهرين للبدع ‘ فإن أولئك لا يدخل باحداثهم الريب في الدين ‘ ولا الشك على المسلمين ، وإنما ذلك من أمر المتدينين 9 فافهم معاني ذلك وتدبره . فإنه لا تسع الولاية إلا لأولياء الله . كيا لا تسع العداوة إلا لأعداء لله . ولا تكون الولاية پالا بحكم واصل ، كيا لا تكون لعداوة إلا بحكم وا صل . ولا عذر لجا هل جهل حكم ضلالة حسبها هدى . ولا حكم هدى حسبه ضلالة ، لمخالفة الحكم منه في ذلك ، وهو مقطوع العذر } هالك إذا خالف الحق ؛ بعلم أو بجهل . وعلى العالم أن يعمل 6 وعلى الجاهل أن يسأل عن جميع ما جهل ‎٤‏ مما لزمه حكم العمل به . من صلاة أو زكاة } أو ولاية أو براءة ©، من جميع ما لزمه ف دين الله ) ۔ تبارك وتعال - ليس ف شيء من ذلك دون شيء ‎٠‏ وليس للعالم أن يجهل 3 وليس للجاهل إلا أن يسأل . باب تمييز وجوه الولاية والبراءة اعلموا أن أحكام الولاية والبراءة ؛ لا تخرج أبدا إلا من ثلاثة وجوه : فحكم الحقيقة : وهي التي سنتكلم عنها . . وحكم الشريطة : ويلزم ني ولاية الشريطة ، ولاية كل مطيع وعداوة كل عاص ‘ وأشباه هذا كله ؛ من أساء الايمان والكفر ‎٠‏ ولا بسعه جهل ۔١٤‏ ۔ معرفة ذلك ولا اعتقاده © إذ ا عرف معناه © وا مرا د به . وسنتكلم عن هذا وحكم الظاهر : ويخرج في ولايتها ما تعبد الله به عباده في بعضهم بعض ك فيي يلزم لهم وعليهم . وسنتكلم أيضا عن ذلك في حينه . فمن حكم 1 ‎١‏ لناس هذه ا لوجوه ؛ ا هتدى ف حكمه فيهم إن شاء الله تعال . باب حكم الحقيقة واعلموا أن حكم الحقيقة ؛ أن يصح في أحد من الناس عن الله في كتا به ‎٤٩١‏ أ و عن رسوله ‎٠‏ أ نه سعيذ أ و أ نه شقي ‎٠‏ فمن صح معه عن الله ۔ عر وجل ۔ & أن أحدا من أهل الجنة ، لم يسعه إلا أن يشهد له بالحنة } فإن شك في ذلك هلك . وذ لك مثل ما صح في كتاب اللله 6 من سعادة أ هل ا لكهف [ وسعادة ا مرأة فرعون وغيرهم ف كتاب الله 0 ممن قد صح ۔ معنا ۔ أ نهم من السعداء 0 فلا يحل لنا إلا أن نعلم أنهم من السعداء } كيا قد وجب علينا . فإن شككنا في ذلك هلكنا . وليس على جميع الناس أن يعلموا أن امرأة فرعون من أهل الجنة } ولا أن أصحاب الكهف وغيرهم ؛ من السعداء 3 ممن قد صح في كتاب الله سعادته ؛ من أهل الجنة 0 فإن شهد هذا الذي لا يعلم ، أن هؤلاء السعداء من أهل الجنة . أنهم من أهل الجنة بغير علم ؛ فقد هلك . وقد صح معهم ؛ مع من قد علم أ نهم سعداء } أ نهم من أ هل الحنة © وكذلك من قد صح فسقه في كتاب الله فهذا لا محالة من أ هل النار { لأنه لا ۔ ‎٤٦٢‏ ۔ ميد ل لكلمات الله . وذ لك مثل ‎١‏ مرأة نوح ‎٠‏ وا مرأة لوط ‘ وغيرهما من الأشقياء 5 الذين قد صح عندنا ؛ أهم من أهل النار . نشهد على ذلك ، كيا يلزمنا أن نشهد أن اته أرسل إلينا محملا ية . فلا يحل لأحد ممن لم يعلم أن امرأة نوح وامرأة لوط من أهل النار ‎٠‏ كا علمنا نحن أهيا من أهل النار ‎٠‏ بأن يشهد أهم من أهل النار ‎٠‏ ولا يبرأ منا . فإن فعل ذلك بغير علم هلك ©{} وضل عن سواء السبيل .} ونحن لو شككنا أنهيا ليستا من أهل النار . لكنا بذلك من الخاسرين . فانظروا رحمكم الله ، فيا قد جاء عن الله فيه © التحقيق عليه بالسعادة والشقاء } فلم بحل لأحد من يعلم سعادة سعيد . ولا شقاء شقي 9 أن يشهد للسعيد باسمه وعينه بالسعادة [ ولا يشهد للشقي باسمه وعينه بالشقاء ‎٠‏ لأن الن تعالى يقول : إلآ مَن شهد باخ وَهُم يعْلسُودة» ‎0{١(‏ . وده ك ۔د۔۔ي ‎2٥‏ ح 4 ۔ ب. ٥مإ۔‏ ۔]ا۔ري؟ وقال تعالى : قل إنما حرم رج الفواحش ما ظهر منها توما بطنَ والاثم ۔“۔ه ۔ى ٥۔يبِ؟.ه؟‏ . .ه و ‎٥‏ ح ع ‎2.٤‏ 4,۔ح د۔,ن والبي بث الحق وأن تركوا بافه ما ليتل به شلطانا وأن تقولوا عَلى النه تما لآ تَغْلْمونَ» ‎)٢(‏ . فلو كان كل ما جاء عن الله } فيه التحقيق أنه حق ؛ أو أنه باطل ، حلال أو أنه حرام ، أو أنه من أهل الجنة } أو أنه من أهل النار © لزم الناس جميعا ممن علمه وممن لم يعلمه أن يدينوا لله به 5 وأن يعلموه ؛ لما أحل الناس ك - ان نتولى مسلما . حتى نعلم أنه يقرأ القران كله ©. وأنه لا يجهل شيئا من دين الله 9 وأنه يعلم ما جاء فيه التحقيق عن الته ؛ أنه من أهل النار . وما جاء فيه التحقيق عن الله أنه من أهل الجنة 5 وإذا لضا ق على المسلمين ذلك ، وخرج ذلك من دين الله آ لقول الله تبارك وتعالى : لا يكلف اله نَشسًا إلا وَشعَهَاه {) ١۔‏ جزء الآية ‎)٨٦(‏ من سورة الزخرف وصدرها : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة . . ء ‎٢‏ _ الأية ‎)٣٣(‏ من سورة الأعراف . ‎٣‏ ۔ جزء الآية ‎)٢٨٦(‏ من سورة البقرة . ۔ ‎٤٣‏ ۔ فإذا كان ما جاء فيه التحقيق عن الله ؛ أنه من أهل الجنة } أو أنه من اهل النار ‎٠‏ واسع لمن ل تقم عليه الحجة بذلك جهل ذلك ؛ فكيف من ل يات عن الله فيه حكم عحخصرص به © باسمه وعينه 3 فتد بروا رحمكم الله ما وصفنا ع ‎٠‏ ‏لكم 6 واحملوا الجميع على الحق 6 وانزلوا الناس منازلهم . وسيروا فيهم على قدر منازلهم 1 واتبعوا ‎١‏ لحق تهتدوا ‎٥‏ ولا تكونوا من ا ل هلين . أهل الجنة لا محالة . وكل من قال رسول الله ية عنه أنه من أهل النار . فهو من أهل النار لا محالة . كيا أن الأنبياء من أهل الجنة } وكيا أن المشركين من أهل النار . , ك ے}۔ مم ويتبين ذلك من كتاب النه حيث قال تعالى : من يطع الرسول كَقَدُ أطاع الة ومن تول كا سلتا عَليهمْ خفيا ‎0{١‏ . ة . وقال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلآ ليطاع بإذن الله ولو أعهثه إذ ظلموا انفسهم ججاءوك فاسُتغقروا الفه وَاسْتَغْقَر هم السول لوَجَدوا اله وابا رحي» ‎){١‏ . وه > .. 2 ۔ . إد ۔هه.۔إ۔ وقال تعالى : قل أطيعّوا اله وأطيعُواالرسول فإن تولوا قَإتماً عليه ما و۔“۔ _۔إ_ة۔-٥و‏ يس 7 ۔ , .. و , و 7 ۔۔ , ۔ - ,, و ل ‎٥‏ و حمل وعليكم ما حملته وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ ل و المين ه () . والوصف في هذا يطول ، مما به تصديق قوله يلة . فمن صح معه على لسان رسول النه لفة في أحد أنه من أهل الجنة ؛ فعليه أن يعلم أنه من أهل ‎١‏ لحنة ‘ ولا يسعه ‎١‏ لشك في ذلك ‎٠‏ كا . يسعنا نحن أن نشك ف ‎١‏ مرأة ‎١‏ الآية ‎)٨٠(‏ من سورة النساء . ‎٢‏ ۔ الآية ‎)٦٤(‏ من سورة النساء . ‎٣‏ ۔ الأية ‎)٥٤(‏ من سورة النور . وجاءت في الاصل وقد سقط منها قوله تعالى : «فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ...ا . ۔ ‎٤٤‏ ۔ فرعون ، فمن شك في ذلك هلك ‎٠٨‏ وأن نشهد أنه من أهل الحنة . ولا يحل له ذلك ، كيا لم يحل له أن يشهد أن امرأة فرعون من أهل الجنة 3 فكذلك من صح معه على لسان رسول النه ية في أحد ؛ أنه من أهل النار . فعليه أن يشهد أنه من أهل النار ‎٠‏ ولا يسعه الشك ي ذلك ‎٠‏ كا لا يسعنا نحن في امرأة نوح وامرأة لوط أنهيا من أهل النار . وليس على كل من يعلم ذلك ؛ أن يعلم كعلم من علم ذلك ©{} ولا بحل له أن يشهد على ما لا يعلم } فإن شهد بما لا يعلم كان بذلك من الخاسرين . فهذا حكم الحقيقة . وحكم ولاية الحقيقة 3 الذي لا يسع كل من بلغ علمه إلى شيع ؛ مما وصفنا من كتاب الله . أو على لسان رسول الئه يلة إلا أن يعلم أن ذلك الذي قد قامت عليه به الحجة بذلك & فإن شهد في ذلك هلك . وليس على كل من لم يعلم كعلمه أن يبرأ كبراءته . أو يشهد كشهادته } فانظروا لأنفسكم نظر من أشفق عليها 3 ولا تهملوا دينكم بترك الولاية والبراءة ‎٠‏ ولا بالحكم سها ف غير موضع حكمها ‎٠‏ فتكونوا من الخاسرين . باب فطرة المولود على الا سلام وكل من ل يكن منه اختلاف ت“©&} وصح حكم إسلامه في صباه ‎٠‏ وني بطن أمه ؛ بالميثاق الذي أخذ عليه وله ؛ من الله فى بطن أمه ، وفطر عليه ى حيث , َ ه۔۔ . % ۔ًذ۔ ح ز۔۔ن۔ّ۔ ۔۔ه ر ۔د يقول الله - تبارك وتعالى - : فطرة اه الني قطر الناس عَتَيْهآ لآ تبديل لجل الفه دلي الدين القيم ونكت اك السر لايَعْلَتوته(١{_'‏ . ‎١‏ ۔ جزء الآية ‎)٣٠(‏ من سورة الروم . ‎٤٥‏ ۔ . ‏ك‎ ٠ ‏نكي‎ .١٠ - ١٠ . وكل مفطور مخلوق ‎٠‏ فإنما خلق على الاسلام والدين القيم ث بم أخذ عليه ؛ في ظهر أبيه ، الميثاق بالإسلام } وثبت له الإقرار بذلك ، حيث يقول . َ » ۔۔۔ 2 ر ُص۔۔ الله تبارك وتعالى ۔ : وإذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم ۔ ء ٥۔۔و,۔‏ ة ‎9٥‏ ه ‎٥٤‏ 2 ۔ ‎:٠ ٦- ٨:٥2‏ ث.۔۔ (-" 2 ‎2١‏ )2 . واشهَدهمم تلى أنفهم ألشت بربكم قالواآبق تهذنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كن مذا عإفيته١{0‏ . , و فصار إلى ظهر أبيه منذ كان } وفطر نطفة على الفطرة مفطورا ، ثم أخذ ء عليه ميثاقه ف ظهر أبيه . من وقت أن خلق نطفة {، بالشهادة بالإسلام . والإقرار به . فشهد بذلك وأقر به 0 وشهد الله عليه بذلك } حيث يقول تعالى ۔ : مهنا أن تَقَولا يوم القيمة إنا كنا تحن كمذا عافيته . 1 ۔ ". 2 و أ ۔ . _۔-٨٭‏ ده ۔ ۔ ۔ ت كذلك قوله تبارك وتعالى ۔ : «واذكرزوا نعمة افو عليكم وميتاقه الذي وَانقكُمْ بيه إذ قلتم سنا توأطعنا تواتموا افة إت انه عليم بذات الصدور ‎){١‏ . فكان هذا الخطاب وهذا الجواب ثابتا لهم وعليهم . وعهدا لهم وعليهم {© من قبل أن يجلق منهم أحد في مكنون علم الله ۔ تبارك وتعالى ۔ . فكل مولود من جميع الثقل المتعبدين بالطاعة } والأمر وا لنهي . فهو مولود على الفطرة ‎٦‏ وعلى الإسلام ؟ في ظاهر الأحكام . كذلك يروى عن النبي ي أنه قال : «كل مولود فإنه إنما يولد على الفطرة () . فإذا ثبت له أنه مسلم على الفطرة ، والدين القێم الحنفي ، الذي قال الله تبارك وتعالى ۔ : «فاقم وَجُهك للدين حنيفا فطرة انه الني قطر الناس ... __ ١۔‏ الآية ‎)١٧١٦(‏ من سورة الاعراف . ‎٢‏ ۔ الآية ‎)٧(‏ من سورة المائدة . ‎٣‏ رواه البخاري ومسلم بلفظ مغاير . ورواه الامام الربيع بن حبيب . ۔ ‎٤٦‏ ۔ عليها لتبديل يخلي اه تليت الذين القتم» فهو مسلم 3 له أحكام الاسلام ؛ فيا جعل الله له من العهد والميثاق ‎٠‏ ‏وعليه من العهد والميثاق ، إلا أنه ما دام طفلا ؛ ففي ولايته وثبوت الوعد له والوعيد ، إذا كان من المشركين أو المنافقين ؛ اختلاف من القول . باب اتفاق أحكام المولودين في معاني الأحكام وهذا معنا يخرج في كل مولود ، ناشىء في جميع الأقطار ؛ من البر والبحار والمسافي والأمصار . من أولاد أهل الشرك {} وأهل الإقرار من أهل الحرب |، أو من أهل الذمة وأهل النفاق ، أو الأبرار الأخيار { ولا فرق معنا في مولود دون مولود ‎٠‏ ولا بقعة دون بقعة ‎٠‏ ولا أرض دون أرض ‎٠‏ سوا ء كان كل منهم ؛ يلزمه حكم ما يخصه ؛ من جميع أحكام دين اللله ۔ تبارك وتعالى ۔ ‎٥‏ ‏ومن جميع أحكام ما بلغت إليه دعوته . وقامت عليه به حجته . مما نزلت به بليته ‎٠‏ ومعذور عا سرى ذلك ‎٠‏ وثابت له معنا على هذا الحال اسم التوحيد 6 والإقرار والإيمان والصدق والولاية . وأنه مقر سهذه الجملة © في أصل ما تعبده الله به 0. ومقر بجميع ما فيها من دين اللله ۔ تبارك وتعالى ۔ ". من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ث وجنته وناره 0 والبعث والحساب ، وجميع تفسير توحيد الله بصدقه وحقه . وجميع ما يسع جهله من دين الله . وما لا يسع جهله 3 مؤديا لجميع اللوازم ث منتهيا عن جميع المحارم . ولو لم تبلغه من جميع ذلك دعوة ‎٠‏ ولا قامت عليه ف شي ء منه بعينه حجة ‎٠‏ ولا نزلت به منه بلية . فاي حجج الله ف شيء من دينه نزلت به بليته 6 كان متعبدا ف شى ء مخصوص . ذلك ما يلزمه فيه بعينه من ‎١‏ لحملة ‎٠‏ أو تفسيرها ؟؛ من ‎١‏ لتوحيد أو الوعد والوعيد ،} أو من الفرائض واللوازم 0 أو من المحارم والمآثم ، فإن قام ۔ ‎٤٧‏ ۔ بذلك الذي نزلت به بليته فيه بالعدل } من قول أو عمل أو نية 7 أو صحيح معرفة . أو علم لازم ؛ فهو على جملته . وإن ضيع ذلك أو شيئا منه } أو خالف العدل فيه ؛ بطل حكم ما كان ثابتا له 0. فإن كان ذلك مؤديا له . إلى حكم شيء من الشرك والجحود ، نزل به حكمه ، وإن كان دون ذلك من كفر النعم ، وإنما يخصه حكم ما أحدث & من كفر شرك أو كفر نعم ‎٠‏ وعليه ف حاله هذه © أداء اللوازم والانتهاء عن المحارم . وصحة التوحيد 3 وتصديق الوعد والوعيد 3 ما عليه أن لو كان قد تقدم إليه حكم الجملة 0 فامن بها وأقر بها . وله مثل ذلك من جميع ما للمؤمنين المقرين من ثبوت ما عمل من طاعة الله ۔ تعالى . والثواب عليه ©. ووزر ما أتاه من معاصي الله 0. على وجه ما يلزمه الحجة فيه . وتنزل فيه بليته . ولا فرق بينها معنا ف شيء من الأشياء .} ولا حال من الحال . ما ل تقم الحجة عليه فيه بشي ينقطع به عذره . باب الأطفال من أولاد أهل الشرك والنفاق وإذا كان من أولاد المشركين والمنافقين 3 ففيه اختلاف من القول . فاحسب أن بعضا قال : إنهم حق بآبائهم في الآخرة ، كيا كانوا حقا بهم ف الدنيا . ويجوز فيهم السبي ؛ إذا كان آباؤ هم مشركين ؛ وهم مثلهم في النجس ئ وأشباه هذه مما يحتجون به . يروى في ذلك عن النبي يبن أنه قال على إثر الحديث : «إن كل مولود فهو على الفطرة وإنما جهوده أبواه أو ينصره أبواه» . فإذا ثبت في أولاد اليهود والنصارى الحديث مطلقا ©} فغيرهم من أولاد ۔ ‎٤٨‏ ۔ المشركين مثلهم . وكذلك يروى عنه أنه قال لزوجته خحدبجة 3 وقد سألته عن أولادها منه ©} الذين ماتوا صغارا . فقال : «في الحنة» . فسألته عن أولادها من غيره ؛ الذين ماتوا صغارا ، فروي عنه أنه قال : «إذا شئت أسمعتك ثغاءهم في النار» . ونحو هذا 3 وللحديث محازات وتاويل ‎٠‏ والله أعلم بتاويل ذلك ‎٥‏ ‏ورسول الله أعلم بما قال يلة } إلا أنه إذا صح الحديث المرفوع ؛ فلا يخرج إلا على العدل © ويخرج في أولاد ‎١‏ ليهودي وا لنصرا ني أنه . أ بوه وينصره أ بوه © فيما يثبت عليه ، ويجوز منه ؛ من إباحة السجي٬ولا‏ يجوز في أولاد المسلمين من أهل الإقرار . وكذلك يثبت له في الإسلام عند البلوغ . أن يقر على دين والده على اليهودية والنصرانية . ولا يجوز ذلك في أولاد أهل الإقرار 3 ولو لم يكونوا أقروا بالإسلام من بعد بلوغهم { فإنهم لا يقبل منهم ؛ إذا بلغوا ، إلا الإسلام أو السيف & إذا كانوا من أولاد أهل الإقرار 0 فيثبت فهذا حكم أبيه في الدنيا 3 في أحكام اله ۔ تبارك وتعالى ۔ ، التي لا يختلف فيها . كذلك الحديث الثاني إذا صح & فإنه يخرج على تأويل الحق { على مجاز القول فيه 0 كيا في أولاد اليهودي والنصراني . وذلك أن أهل الشرك في الحملة ‎٠‏ أنهم من أهل النار . و وهوم۔۔ ۔۔ وه۔ ي إ ك ‎73٥‏ و من ذلك قوله تعالى ۔ : وكنتم على شفا حفرة ممن النار فانقذكم ‎٩ً‏ () . فكأنهم كانوا في جملة أهل النار في الشرك ، وماتوا على ذلك . كيا كان ولد ‎١‏ ليهودي يهوديا ‎٠‏ رده أ بوه ‎٠٨‏ علل تاويل الحق . ‎7٨7‏ م ۔ 2 7 ِ2 ‎٥‏ ‏كيا قال الله تبارك وتعالى ۔ : لد قر الذينَ قالوا إن ا هو الميّيخ ‎١‏ - جزء الآية ‎)١٠٣(‏ من سورة ال عمران . ۔ ‎٤٩‏ ۔ ابن مَز يم وقال اليحيا بني ِشرائيلَ اعبدوا الئة ر 7 ته من يشرك بانر فقد حرم اف عليه الحنة سوماواه النار وَمارللظإلمينَ من أنصار ه () . وقد كان خيار المسلمين ‘ وأئمة أهل الدين مثل أبي بكر وعمر ‎٥©“‏ ‏وغيرهما من المهاجرين والأنصار ث فيما لا ينكره أحد من أهل الإقرار ولا الإنكار . أنهم كانوا مشركين ؛ يعبدون الاصنام ويكفرون بالإسلام ‎٠‏ ولم يموتوا حتى شهد لهم كثير ممن عاينهم في ذلك بالجنة . على لسان رسول الله :: فالأاخبار والأحاديث والكتاب & والآثار إذا صحت ، وإنما تصح على تاويل الحق } واكثر ما يكون فيها التشابه والاختلاف 3 ويصل فيها من لم بعصمه الله من ثلاثة وجوه : من وجه ردها إذا ل بقف على صوابها ‎٠‏ وذلك ما لا محجوز له أن برى الروايات والآثار على وجه الإنكار ‎٦‏ ولو كانت في الأصل بإطلاق قد كذب . على الله . وعلى رسوله { وعلى أولياثه فيها ‎.٦‏ لأن رده لما لا يعلم أنه كان أو ل يكن ؛ ضلال وباطل . ووجه ثان : أنه يهلك بتكلفه للتاويل فيها بغير هدى على سبيل القطع لها . ووجه ثالث : أنه يحمل الخاص منها . على وجه العام ‘ أو العام منها على وجه الخاص ‎٠‏ وكل هذه الوجوه تكلف وضلال .. مع أن الحديث ممن تعقبه بصحة المعنى 3 تدخل عليه العلة من طريق ما ثبت عن الله تبارك وتعالى : والذين آمتوا وأتبتتهم ذُرَينهم بإمتان الحقنا يهم كُرَيهنْم ۔ _. ؟ ٥۔‏ ماه ۔۔ ب س. و مه ه م . وما التناهئم تمن عملهم من قيء كلة امريء بما تمت رهين "_" . ..... _ ١_۔‏ الآية ‎)٧٢(‏ من مسورة المائدة . ‎٢‏ ۔ الآية ‎)٢١(‏ من سورة الطور . ۔ ‎٥٠١‏ ۔ فمعي أنه مما يجمع عليه ؛ أن أولاد المؤمنين ؛ الصغار منهم ؛ ى بابائهم 9 ولا يجوز فيها الاختلاف معي . وقد كانت خديحبة في ظاهر الحكم عليها السلام ۔ من أهل الإسلام } وقد يروى فيها أنها من السعداء } وأنها ممن قال رسول الله يلة أنها من أشرف نساء أهل الجنة . وقد سئل عن ذلك © أو كان مخبر فقال : «إن سيدات نساء أهل الجنة أربع : خديبة بنت خويلد . وهي زوجته التي يروى فيها الحديث أنها سألته . وفاطمة ابنة رسول الله محمد يلة وهي ابنته . واسية بنت مزاحم ؛ وهي امرأة فرعون © ومريم ابنة عمران ؛ وهي أم عيسى ۔ عليه السلام » فسئل عن عائشة ۔ عليها السلام ۔ زوجته يلة أم المؤمنين ، ابنة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ۔ فروي فيها عنه أنه قال : «فضلها بعد هؤلاء الأربع من نساء أهل الجنة . كفضلي على أدناكم منزلة» يعني فضله مياة . فإذا صح أنها (_) من أهل الجنة } كان أولادها الصغار تبعا لها : بحكم كتاب الله تعالى - . كقوله ۔ عز وجل - : وما كات افمْليضضيع إيمانكم إن الله پالتآس لرءؤف تجي غه _ . ولسنا نرد الروايات على حال ، وأهل الروايات أولى يما رووا .[ فإن صدقوا فلأنفسهم ، وإن كذبوا فعليها . ولكن اعتبرنا الحديثين فوجدناهما ؛ إن كانا صحيحين من قول النبي يلة غحرجهيا عندنا على ما قلنا ‎٠‏ من ثبوت الحكم لولد اليهودي والنصراني ، وعليهيا في أحكام أبيهيا 3 فيما نحن متعبدون به . وحكام فيه 0 ولا يعترض على الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ، في حكم مغيباته ؛ إلا بما أعلمنا 3. أو صحت لنا به الشهادة . مما لا يرتاب فيه ؛ من صفة عدله وفضله . وقامت علينا الحجة له . ومن الدليل على تعليل الحديث ؛ في أولاد خديبة ۔ رضي الله عنها ۔ "جج +"+:: ‎٢‏ ۔ جزء الآية ‎)١٤٣(‏ من سورة البقرة . .۔_ ‎٥١‏ ۔ وفيا يروى عنه تي : «إن شئتِ أسمعنمك ثغاءهم في النار ما قد صح 7 مما جاء به الكتاب من صحة الثواب والعقاب من الله - سبحانه - بالجنة والنار للثقليئن,أنه إنما يكون يوم القيامة بعد أن ينفخ في الصوره ويبعث الله من في القبور 0 والحشر والوقوف والحساب & والعرض على رب الأرباب & والوقوف من كل عامل على ما أعطى من كتاب ؛ من خير أو شر ، ثم هنالك يكون العقاب والثواب . فهذا ما لا بشك فيه أحد ولا يرتاب . وقوله : «إن شئت أسمعك ثغاءَهم في الناره لا يخرج معنا في التاويل ؛ أن يكونوا ذلك الحين الذي خاطبها في دار الدنيا . هذا الخطاب ، أن يكون ذلك الوقت في نار الخلد ؛ من العقاب الذي أوعد الله به العذاب ، وإنما يخرج على مجاز ما قلنا أو نحوه من الأسباب ، والله الموفق في جميع الأمور للصواب . وأحسب أن بعضا قال فيهم ‎٠‏ بأنهم من أهل ‎١‏ لحنة ‘ ينعمون ويٹا بون ؟ كيا يثاب أولياء الله 9 لأنهم أولياؤه وأهل طاعته ©} قد أخذ عليهم الميثاق ،3 ولهم بالإقرار والطاعة والإيمان . للشواهد التي ذكرناها والعلل التى أكدناها } أنهم لا يؤخذون بوزر غيرهم من آبائهم ولا من أمهاتهم } لثبوت قول الله ِ ى, ۔ - }- ه ر ء. ‎٥4‏ ۔إ۔۔ وس ,۔× / ۔ 9 اه. ۔ - تبارك وتعالى ۔ : ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا ممُعذبينَ حتى نبمث رشو ‎0{١‏ . وقوله تبارك وتعالى ۔ في أهل النار جميعا : × - ے۔ه٥۔ث‏ و ت ة, .. ,..۔ ه . ويوم تبيض وجوة وتسود وجوه كاما الذين اسوةّت وُجُومُهُم .۔ث9۔ه٥۔‏ ,۔,. ده 2. م۔ب۔ ۔ ۔ و٥هو,۔ُ‏ ِ اكقرتم بعهد إيمانكم قذوقوا ألمذاتربا كن تكموة» "{) . وقال - تبارك وتعالى ۔ : «لا ضلاها يلآ الأق الذي كتب روقه ‎.0{١‏ ‎٠ ١٠١‏ _ ‎١‏ جزء الآية ‎)١٥(‏ من سورة الاسراء . ‎٢‏ ۔ الآية ‎)١٠٦(‏ من سورة آل عمران . ٣٢۔‏ الآيتان ‎)١٦١ . ١٥(‏ من سورة الليل . ۔ ‎٥٢‏ ۔ وما كان من القوم كفر . ولا تكذيب يحكم به عليهم ئ في حكم عدل الله . الذي أعلمنا به 3 لما يثبت عن النبي يل : «ا لقلم مرفوع عن الطفل حتى يحتلم _ . ولما ثبت ف الاجماع ‎٠‏ أنه لو تكلم الطفل من أولاد اليهود بالاسلام . ما ثبت عليه قبل بلوغه . ولو كان مراهقا ‎٠‏ ولا جبر عليه ‎٠‏ ولو تكلم الطفل من أهل الاقرار بالشرك ، ما ثبت عليه حكمه حتى يبلغ . وأحكام دين الله في ظاهر ما تعبدنا . وشواهد فضله ؛ التى بها أعلمنا . لا يثبت في أحدهما ۔ معنا ۔ عقوبة في دار الآخرة . إلا بمعصيته 0 بعد قيام الحجة على من عصاه منه ©&} ما شاء أن يقيمها عليه ‎٠‏ غير معترض عليه في شى ء من أحكامه ‎٠‏ إلا أنه قد تفضل النه تبارك وتعالى ، فقال : مم و وم 2 ۔ رح ۔ه۔ ۔ َ لوما كنا معذبين حتى نبعث رستولاپ ا) . وقال تعالى : رو ء أت _ , وه, إ ۔ ت ه. يت ۔۔ إ. هت « ۔ه۔ , «رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناير على اتو حجة بعد ل { وكان افمَمزيزا حك » أ{) . وتبارك وتعالى جل أن تكون عليه الحجة أبدا . قبل الرسل أو بعد الرسل ‎٠‏ بل الحجة له ف جميع ما سبى من أمره 6 من عدله وفضله ‎٠‏ في جميع خلقه © ولكنه من صحة فضله ومه [ أن جعل هذا لعباده من منته وفضله ‎٦‏ ‏فقال تعالى : ێ۔, ح, > . ‌ م ر.ے ۔٥۔ ‎٥‏ ۔۔ دن ۔۔ وديه إو أ ۔ءَ م ہ - ِّ لوما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين فهم ما يتقون إن الته بكل كني, تحيعم»ه {' . ١۔‏ جزء الآية ‎)١٥(‏ من سورة الاسراء . ‎٢‏ ۔ الآية ‎)١٦٥(‏ من سورة النساء . ٣۔‏ الآية ‎)١١٥(‏ من سورة التوبة . ‎٥٣‏ ۔ وكثير من شواهد كتابه . تدل على أن هذا من فضله { وشواهد العقول تشهد له بذلك ؛ أنه في حكمته وعد له وفضله ‎٠‏ ل يكن ليعذب أحدا من خلقه ‎٨5‏ إلا بما يعذب به غيره من خلقه 6؛ من أ هل معصيته {} وإ لا لتناقضت الأحكام . جل عن ذلك وعر وتعال علوا كبيرا . ومنته وفضله ‎٠‏ وشوا هد أحكامه في خلقه من ‎١‏ لثقلبن ؛ تدل على ذلك { على أنه لا يعذب منها أحدا . ولا أحدا من خلقه 53 إلا لعاص قد عصاه ؛ بعد قيام الحجة عليه © وأنها جميعا ۔ وهما الثقلان ۔ أنهما من أهل النار ‎٦‏ أو من أهل الحنة ‎٠‏ لا محال عن ذلك . لقوله تعال : م إ ۔ه۔ ‎,٥‏ ۔ ي. ۔ ّ ث ٥هو,۔‏ م ے إ ۔۔ وو ۔۔ ليا تشر اهر والائير الةياتكم رسل" منكم يقصّوت عليكم اياي ونذرُونكُم لقاء بيكم كهذا . قالوا تهندنا تحلى أنفيناً وَغرتهم"الخياة الدنيا وشهدوا تحل أنفهم أم كانوا حافريت» () . فكانت المخاطبة منه للثقلبن ؟ بالطاعة والمعصية والكفر والايمان ‘ والثواب والعقاب ؟ معشر الجن والانس ‎٠‏ فشواهد ذلك تدل من فضل الله } أنه من ل يستحق منهم العقاب بمعصية الله . فهو من أهل الثواب ‎١‏ وهو أعلم بذلك تبارك وتعالى ،5 وهو العادل الذي لا يجور ، البر الرحيم } الرؤ وف الغفور ‘ الشديد العقاب ‎٠‏ لكل عاص كفور . . ح هكذا وعدنا ووعده ا لحق . ونحن نشهد له سهذ ا. ولا نعترض عليه بالشهادة } على شيء من مغيباته } إلا بما أعلمنا به نصا . وأحسب أن بعضا قال فيهم : إنهم يدخلون ‎١‏ لحنة ‎٠‏ على وجه لنجاة من النار ‎٠‏ إذ ل يكفروا ويعصوا ؛ فيعاقبوا بالنار . ولا يكون دخوفم الحنة على وجه الثواب ، لأنه لم يكن منهم من الطاعة ؛ ما يثابون به . ولكن يكونون خدما لأهل الحنة . فلا يثابون ولا يعاقبون ‎٠‏ ويكونون ثوابا لأهل الحنة ممن ‎١‏ ۔ الآية ‎)١٣٠(‏ من سورة الانعام . ‎٥٤‏ ۔ أطاع { كيا يكون الولدان والحور ثوابا لأهل الجنة . غير مثابين 3. بل هم ثواب ‎٠‏ وطوبى لمن نجا من النار . وقد قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : م .. 1 ,۔۔ ‎٠٤‏ ِ ح 7 ير ِ ‎٠2‏ ۔ه۔ ث م ۔ ۔۔ 74 س } كل نفيس ذائقة الموت ترإنما توفؤن أجوركم يُومْ القيامة فمن زحزح تحن النار والخل انة فقد قار وما القية الدنيا ر متاع الغر وري ‎)١‏ . ي معنى واحد لأهل الجنة . وصدق ربنا في جميع ما قال 0 وقد كان من القوم فيما أعلمنا الله ؛ إيمان وشهادة وإقرار بطاعة الله تعالى ، لم يصح معنا نقضها منهم ‎٠6‏ من كتاب الله ولا من سنة ولا إجماع . ولا عختلف فيه أنه كان منهم . وقد ثبت عن الله أنه قال تعالى : -٣ن‏ ۔ و [ ۔ و إ ے٥۔‏ إ [ دت وار ے إ ۔ 2 ۔٠۔۔‏ [ ولا تزر كرازرة وزر أخرى ، تا كنا مُمَذبينَ حق تبث رسولا [{) . فلا يصح ۔_معنا۔ أنم حرمون ثواب الايمان والطاعة ،{ إذا . يكن منهم من العمل ؛ ما يثبت لهم في حكم الاسلام } من أعمال الطاعة بأجسادهم و لسنتهم . بما قد أزيل عنهم في ‎١‏ لحكم . وأما لو أ نهم عملوه ل يثبت لهم في الحكم ولا عليهم . ومعنا أن هذا معارضةيوالمعارضة لا تصح إلا بشاهد دليل . ومعنا أن الاجماع أنه لو ل يكن من مسلم بعد بلوغه ؛ أداء شيء من الفرائض من صلاة ولا صوم ولا زكاة . ولا شيء من الأعمال 0 ومات على ذلك ، أنه بالإجماع أنه من أهل الجنة } في حكم الظاهر . بما يشهد به في الدينونة } وما كان منه من عمل الايمان } وما كان من الأطفال ما ينقض الإيمان الذي يثبت لهم بالكفر والاقرار بالطاعة } الذي ثبت لهم بمعصية { ولا يبوز اختلاف الأحكام على الله ۔ تبارك وتعالى في أمر دينه 3 ولا في أمر ثوابه وعقابه . ‎-١‏ الآية ر٥٨١)‏ من سورة آل عمران . ٢۔‏ جزء الآية ‎)١٥(‏ من سورة الاسراء . ۔ ‎٥٥‏ . ومن أعظم الشواهد عندنا من فضل الله } إجماعنا على أن الأطفال من أهل الايمان يثابون ، وأنهم من أهل الجنة 0 على غير ثبوت طاعة كانت منهم 8 ولا إيمان كان منهم . وهم مثل أطفال أهل الشرك وأهل النفاق في الطاعة والمعصية 9 وفي الخلق وفي الشبه وفي المثل ، فثبت أن هؤلاء بأعيانهم نصا © وأجمعت فيهم الكلمة أنهم أهل ثواب ، ولم يات في هؤلاء نص ؛ أنهم أهل عذاب | بما صح من أحكام الأخبار والآثار } إلا بنحو ما وصفنا ، مما لم يصح أنه من أمور الآخرة ، ومعنا أنه إذا ثبت في شيء من الأطفال ؛ أنهم من أهل الثواب في الآخرة ث ثبت في مثلهم ، ولم ينفك في الانصاف إلا بدليل أو بكتاب أو بسنة صحيحة | أو بإجماع & أو بما يصح في العقول 0 ولن يوجد ذلك إن شاء الله في هذا 0 وقولنا قول المسلمين ، وديننا ني جميع هذا وفي غيره دين محمد يلة ودين أهل الاستقامة من أمته . ومن مضى على سبيله من لدنه إلى يوم القيامة . وأحسب أن بعضا وقف عن الشهادة هم وعليهم إ في الثواب والعقاب في الآخرة 0 إذ لم يصلهم في ذلك نص صحيح { بثواب أو عقاب & وإذا اختلف الناس في ذلك ، حتى يصح معهم في ذلك شهادة } يقطعون بها دينا . من كتاب الله أو سنة رسوله } أو صحيح خبر جمع عليه ، وهو عندنا مذهب السلامة } لأن فيه ترك التكلف & والاعتراض على الله } إلا أنه معنا أن أهمل هذا المذهب إ إنما تركوا القطع بالشهادة ، على علم منهم 0 وإقرار أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ؤ وأن الله تعالى عادل في جميع أحكامه .} بار في جميع أقسامه . صادق في جميع كلامه ‎٦‏ لا يجوز عليه الجور { ولا الجبر { ولا الاختلاف في الاحكام ؛ لأهل الكفر { ولا أهل إلاسلام } وحكمه في الجميع واحد تبارك وتعالى وما ثبت في أهل الكفر ، ولهم ؛ فكلهم فيه سواء عند الله 3 وما ثبت في أهل الايمان ولهم } فكلهم سواء عند الله تبارك وتعالى ۔فهذا في أحكام الأطفال إذا ماتوا في صباهم . ۔ ‎٥٦‏ ۔ باب ما يلزم بالغ الحلم من الآطفال وأما إذا بلغ الأطفال الحلم . وصاروا في حال التعبد ؛ في الطاعة والمعصية 3 وخرجوا من حال اتباع آبائهم في الأحكام . باحكام أنفسهم 8 وهم في حال ذلك عندنا ©{} قبل أن تحدثوا حدثا بتضييع لازم ‎٠‏ أو بركوب شيء من المحارم ‘ ثابت لهم اسم إلاسلام والامان ‎٠‏ إذ فطرهم الله ۔ تعالى - على ذلك ‎٠٨‏ ولم يكن منهم بعد الفطرة . ما يخرجهم عنها } وليس عليهم فیےا بلغهم الله ۔ تعالى ۔ إليه . من حال التعبد حجة 5. لأن ذلك من مقدور الته تعالى عليهم ‎٠‏ لا من أفعالهم بأنفسهم . ولا نعلم أن أحدا يقول : إنهم بحال البلوغ ؛ يجب عليهم كفر } ولا يكونون به محدثين . واذا ثبت لهم اسم الايمان 3 فلن ينقضه عنهم ولا يزيله إلا حدث يحدثونه } من قول { او عمل ، أو نية . مما يستحقون به كفر جحود ، أو كفر نعمة © ثم هم على ذلك معنا على الأبد . من حيث ما كانوا من الأمصار ، أو الأقطار . أو من البر . والبحر ©. فيا ل يضيعوا لازما . أو يركبوا محرما } بعد قيام حجة الله عليهم بذلك ؤ فلن يزول عنهم ما أثبته الله لهم وعليهم } من اسم الامان والدين ؛ الذي عليه فطرتهم ، وبه أخذ عليهم الميثاق وأمرهم } وعلى تضييعه بعد قيام الحجة منه عليهم حذرهم وأوعدهم ‎١‏ لعقاب 6 وعلى التمسك به & والاقامة عليه 3 ما لم يحدثوا حدثا فيه بترك لازم منه 5 أو بركوب محرم منه } بعد قيام الحجة ، وعدهم الثواب ، فلن يتحول ذلك عنهم عندنا حتى ينقضوه 3 وبذلك ثبت لهم عندنا وعد الله ‎٠‏ حيث يقول ۔ تبارك وتعالى ۔ : ‎٥٧‏ ۔ , ۔ ,{ ح 2. ة إ ٥م‏ 9 م 2 .١۔‏ 2, 7 ر ارو م ر س وما كان الله / ليضل قوما بعد إد. كمداهم حى يب هم ما يتقون إن الله م,. > ۔ ,و يكل شيء تحليم» (_" . وقال - تبارك وتعالى ۔ : . ه., ۔ 4هذ۔رو۔ 4 ۔ ر ق۔۔ ي4۔۔,۔ کََ ومن اممتدى كَإنما تهتدي لنفسه . تمن ضل فإنما يضل عليها 0 ولا تزر س , - 737 إ. ه مةو۔ × ۔ ۔ ت حه۔ } ح وازرة وزر أخرى . توما كنمُمذبين حق تبت رسُولا» «{0 . والرسول تقوم به الحجة عليهم ،9 فييا تكون به المخاطبة من ‎١‏ لمسمو عات &{ ولا تقوم الحجة للمسمو عات . ولا مهلك من ل تبلغه حجة المسمو عات من دين اللله ۔ تبارك وتعال - إلا ببلوغ الحجة التي تقطع عذره ‎٠‏ ‏من مسموع ‎٠‏ أو ما يقوم مقامه من كتاب منظور ‎٠‏ أو ما يشبه ذلك . باب الفرق بين ححة المسموعات وا معقولا ت معنا أنه قيل : لا تقوم حجة المسموعات لخاطر القلب ؛ بالاحاطة باحكام المسموعات . وإنما تقوم الحجة بخاطر ‎١‏ لقلب بحجة ا لعقول . فيا يخرج من أحكام الصفات & إلا أن يبلغ الله أحدا إلى ذلك بهدايته 0 فيقوم ذلك معه ف العقول . بإلهام اللله تعالى له } مقام المسموع ‎٠‏ ولا يشك فيه ‎٠‏ ‏فليس له أن يدع حجة الله تبارك وتعالى إذا بلغته } وهداية الله إذا أتته ؛ لأن اللله ۔ تبارك وتعال - يقول : ‎٥‏ ۔۔ ٭وحے و ‎٥‏ ۔ و 22, ۔ | إ ۔۔۔ ص, إ٥۔‏ ِ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعيتپ» () . فإذا بلغت الحجة انقطع العذر 4. ووجب العمل ‎٠‏ أو التصديق ‘ أو ٢۔‏ الآية ‎)١٥(‏ من سورة الاسراء . ‎_٣‏ الآية ‎)١٤٩(‏ من سورة الانعام . ‎٥٨‏ ۔ القول ؤ أو التصديق والايمان ، وما لم تبلغ الحجة ،5 فمن منة الله وفضله 3 الصحيح حكمها معنا ؛ أنه لن "يضل إلا بحجة وبيان 0 كيا أنه تبارك وتعالى ۔ لن يثيب إلا بطاعة ثابتة . كذلك لن يعاقب إلا بذنب . ومن لم يبلغ الحجة مسموع ، أو بمنظور ، أو بخاطر قلب ك أو إلام 3 او برؤ يا في منام } أو تام بفاعل يرويه . أو ببلوغ خبر فعل فاعل { أو مما يشبه هذا } فلن يكلف الله تعالى العباد مما ألزمهم في دينه 3 إلا ما بلغتهم الحجة به 0 من أمره ونهيه ؛ لأنه شاء ذلك بفضله ، أن يعبد ببيان وإعذار وإنذار 3. ولو شاء غير ذلك ، كان ذلك منه عدلا .، كيا كان هذا فضلا منه . ونقول : إنه لو عذب العباد على غير حجة & ولا إبلاغ دعوة } ولا إعذار ولا إنذار } لكان في جميع ذلك عدلا . كيا كان في هذه المنن متفضلا 3 ولكن شاء بكرمه وفضله 3 أن يكون ما شاء من ذلك ©[ فكان سبحانه ذا الفضل والامتنان } والجود والاحسان ،& وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه ي : وقل أي تسيء أكبر شماتة. ل افة شهية بني بيتكم . كوأؤجي إلة مذا القرآن لأنذركم به من بلع أنت لَنَشْهَدُوت أد تغ الله آفة اخرى . كل لا فهد . ل إما هولة٣واحل‏ ورتي بري زت ركوة ‎{١‏ . وإنما الانذار وقيام الحجة بعد بلوغها ؛ ثبت بذلك في الكتاب . وعلى ذلك أجمع أولو الالباب . ومن لم تبلغه الحجة التي يكون مدركا بها الهداية ؛ لو اهتدى . ولا يقطع في ذلك فيما معنا عذره } ولا يهلك إلا بقيام الحجة } وذلك ما لا نعلم فيه اختلافا . فحجة السمع لا تقوم إلا بالمسموعات & أو ما يشبهها من المنظورات . ‎٥٩ _‏ ۔ باب ما لا تقوم به ا لححة ا لا بالسماع وما أشبه ذلك وذلك فيي معنا أنه قيل : إنه يخرج في جميع ما كان من أحكام الشريعة عملا بالأبدان 3 وجميع ما يخرج من الحجة بالأسياء ؛ لأن الأسياء والأعمال وما أشبه ذلك من المقال 0 من الترك والنهي & لا يدرك ذلك بحجة العقل & وإنما يدرك بحجة المسموع وما يشبه ذلك . والجملة التي كان يدعو إليها النبي يلة المشركين . والذي لا يصح لهم الاسلام إلا بها 0 فييا قيل معي : إنه قد قيل أنها من حجة المسموعات & ولا تقوم بها الحجة على سبيل عبارة التسمية 9 ولزوم معرفتها من طريق حجة العقل . وكذلك هي معنا ؛ أنه لا يستطاع الفرق بحجة العقل بين الأسياء } ولا الفرق لذلك معنا إلا بالسماع وما يشبهه . فما لم تقم الحجة . على من ثبت له حكم السلامة } بالاعتصام بالايمان ؛ الذي لم ينقضه كفر { فلا يهلك معنا . بجهله بالجملة © لأنه ليس بمشرك ؛ إذا لم يكن قد أشرك بشيء من الشرك بعد بلوغه . وهو في أحكام الإيمان معنا ما لم يكفر } ولا يهلك إلا ببلوغ الحجة إليه ، على ما قد ثبت له 3 ولو عاش على ذلك ما عاش في عمره ، في أي البقاع كان } فهو سواء معنا . وهو على حال إيمانه 3 فكل ما لزمه من أمر دينه } ونزلت فيه بليته } كان محاطبا فيه بعينه . من جميع دين الله . مما يخرج حكمه والحجة فيه من حجة العقل © أو من حجة السمع ، وعليه فيه حكم من الأعمال & أو المقال } أو العلم من صفة ذي الجلال { أو الجملة التي من جهلها بعد بلوغها وقيام الحجة عليها . استوجب الضلال { وكل ذلك معنا سواء . وكل ما بلغته الحجة به . خوطب -۔ ‎٦٠‏ ۔ به . وكان له فيه في حال السعة ما يسعه فيه . وفي حال الضيق ؛ ما يلزمه فيه . باب ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع من المعبرين وما يشبهه وإذا آمن بما جاء به محمد ية وصدق به 3 فقد آمن وصدق بجميع ما عليه أن يؤمن . ويصدق به من الكتب ؛ من كتب اله ،} وأنبيائه } ورسله ، وملائكته . وجميع ما عليه الايمان به ؛ مما هو خارج عن صفة الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ومن حكم وعده ووعيده } ولا تقوم عليه ،© فيما قيل } الحجة في جملة ذلك ، ولا في شي ء منه من مفسره ، إلا بعد العلم له من كتاب الله } أو مما لا يشك فيه من علم ذلك © أو تقوم عليه الحجة ©} التى لا يجوز له الشك في قبولها ؛ في شىعء من دين الله } الذي لا يسعه جهله . ويكون عليه حجة فييا يسعه جهله من دين الله ؤ فيا لم يعلم شيئا من ذلك ؛ عليا لا يشك فيه } أو تقوم عليه الحجة لعبارة ذلك ، أو شيء منه حجة ، ولا يسعه الشك فيها ؛ فهو مسلم مؤمن .} مستحق لولاية الله تعالى © ولولاية رسول الله يلة وولاية جميع المؤمنين } ولو لم يعلم مما جاء به محمد رسول الله ية مفسرا اية ولا حرفا مالم تنزل به بليته ؛ في شيء من لزوم ذلك ، ولو لم يعلم بني ولا رسول ؛ غير محمد ية } ولا أن لته رسولا غيره } ولا ملائكة . ولا أنبياء غير محمد يلة ولا أن له كتبا غير ما جاء به محمد ية وهو بجميع هذا قبل أن تبلغه الحجة به © أو بشي ء منه ؛ مسلم . ۔ ‎٦١‏ ۔ باب ما تقوم به الحجة من جملة المعبرين أما قيام الحجة عليه بالجملة . فمعي أنه قيل : إنه تقوم عليه الحجة © بعبارة الجملة 0 وبخبرها من جميع من أخبره من صغير أو كبير 7 من مسلم أو كافر . من صحيح أو معتوه ، أو كتاب يقرؤه 9 أو من لفظ لا يعرف ما هوهإذا عقل ذلك الخبر . وعرف معناه والمراد به . فذلك حجة عليه 3. ولا يسعه الشك فيما عندي أنه قيل . وإن شك فيه 0. من بعد ذلك ‎©٠©‏ أو شيء منه ؛ فهو هالك . ومعي أنه قيل : مشرك بذلك ‎١‏ يقتل إن لم يتب © إذا شك في النه تبارك وتعالى أو في رسوله ‎٠‏ أو فيا حاء به رسول يز ‎٠‏ فإن شك في شيء من هذه الأشياء ‎٠‏ أوفي شىء منها بعدها . فهو هالك مشرك ، إن لم يتب يقتل . باب ما تقوم به الححة من جميع العبادات ومن حجة العقل بخاطر القلب وما دخل في هذه الجملة 6 من صفة توحيد الله ۔ تبارك 7 - ووعده ووعيده { وما أشبه ذلك . مما جاء به محمد من فهو واسع له جهله ؛ ما لم تنزل به بليته 7 فيسمع بذكر ذلك } أو يُذعى إليه } أو يخطر بباله ذكر ذلك ©{ فإن كان منهم أخذ ذلك ‎٠‏ وعرف معنى ذلك . والمراد به ؛ ل يسعه الشك في ذلك { ولا الجهل له فيما قيل ؛ وعليه معرفة ذلك ، وذلك مثل معرفة الله - تبارك وتعال واحد لا شريك له وأنه ليس كمثله شيء ‎٠‏ أو أنه قادر } أو أنه قاهر ، أو أنه سميع ، أو أنه بصير { أو أنه عليم . أو أنه حكيم . أو أنه ۔٢٦‏ ۔ عزيز © أو ما أشبه ذلك من صفات الله تبارك وتعالى ۔؛ من صفات ذاته أو من صفات أفعاله } التي لا بوز عليه فيها التشابه لخلقه ، ولا المماثلة ولا المقايسة . ولا المواطأة . ولا يسع إلا الإقرار له بذلك دون خلقه 3 فكل هذا مما تقوم به الحجة له © ۔ تبارك وتعالى على جميع خلقه 3 من حجة العقول؛ ولو لم يسمعوا بذلك ولم يأتهم به خبر ولا عبارة ؛ لأن هذا حجته قائمة لله تبارك وتعالى ۔ . ولو لم يات فيه رسول ، ولا نزل به كتاب 5 ولا جاء به خبر 5 لانه لا يجوز في العقول ، إلا الاعتراف لله تبارك وتعالى ۔ بعدله 3 وبثبوته له } وباياته وصفته عمن سواه من خلقه . وبذلك جاء به كتابه تبارك وتعالى قوله ۔ تعالى ۔ : كات الناس أ واحدة قعت الله الي مشين وَمُنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم ببن الناس فيا اختلفوا فيه وما اختفت فيه إل الذين أوتو من بعد مما جاءتهم البتات بغياً بيته فهدى افة الذين آمَنؤالما احَتَلَفوا فيه منَ الخ بإذن واث هدي ممن يان ترا مُنتقيم» ({0 . فجاء في التأويل أنهم كانوا أمة واحدة © في معرفته ۔ تبارك وتعالى ۔ } يعبدونه بمعرفته 3 ولم يكن لهم غير ذلك قبل أن يبعث الله الرسل & ولم يكن لهم عذر في مخالفة ذلك ، ولا في الشك فيه } ولا في شيء منه إلا بالاعتراف بآياته . وبشواهد فضله وعدله } وقدرته وحكمته . وما ظهر من آياته 3 ولم يكونوا قبل ذلك ليبلغوا إلى ما تأتيهم به الرسل من الأمر والنهي .} الذي يتعبدهم الله به } ولا بالكتب التي ينزلها الله عليهم ، ولا بالرسل التي يرسلها الله إليهم . وإنما كانت العبادة له قبل الرسل له ۔ تبارك وتعالى ۔ بصحة المعرفة له } وإخلاص الطاعة له } والعبادة بالإستسلام له 3 والإيمان به وبآياته 3 قال الله تبارك وتعالى ۔ : كان التاسل أمة واحدة. .» . أي على هذا 8 فاختلفوا في عبادته . قبل أن يرسل إليهم الرسل ؛ منهم الشا } ومنهم ١۔‏ الآية ‎)٢١٣(‏ من سورة البقرة . ‎٦٣‏ ۔ الجاحد 3 ومنهم المبطل { ومنهم العابد معه غيره 3 قال ۔ تعالى _ : نبت افهالتن معين ومُنذرينَترانزل مَعَهم الكتاب بالحق ليحكم بين النار نبيا اختلفا فيه . فجاء ت الكتب والرسل عن الله ؛ مبشرة لن أطاعه وعبده 3. وشاهدة له بالصواب والثواب . ومنذرة لمن عصاه 3. وشاهدة عليه بباطله ومخالفته ‎٠‏ ‏وبالعقاب على ذلك . باب معنى الححة ومن أين ثبت ا لأمر والنهي وأشباهه من دين الله أنه لا تقوم إلا بالسماع وجاء الأمر والنبي عن الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ؛ على ألسن رسله ، وفي كتابه الذي ل يكونوا يبلغون إليه ‘ ولا ال شيء منه ©} إلا الى ما هداهم الله إليه ؛ من عبادته بالإيمان به 5 وبآياته ومعرفته } فكان جميع عبادة الله ۔ تبارك وتعالى من معرفة الرسل ، والإيمان بهم } ومعرفة الأمر والنهي ، ومن الحلال والحرام } والطاعة والمعصية © ومن الأوامر والزواجر ، واللوازم والمحارم ؛ إنما قامت به الحجة لله على ‎١‏ لعباد ‎٠‏ على ألسن رسله - صلى اللله عليهم وسلم أجمعين ۔ } وفي كتبه التي أنزلت عليهم } فهي كذلك لا يعرف ولا يقدر على معرفتها 5 إلا من من الله عليه بإلهام ذلك . وخصه به ؛ كيا خص أنبياءه ورسله بالوحي ف ذلك ، وإلهامه وإلهام حكمه . وإلا فلا يبلغ إلى ذلك حجة قاطعة ؛ إلا بالسماع من المعبرين كيا لم تكن الحجة به عن الله إلا بالرسل 3 فكل ما ل تكن حجته !. روهرو ما عدا صفة الله ۔ تبارك وتعا ل _ فلا تتكلفه ۔ ‎٦٤‏ ۔ العقول { ولا يقدر عليه إلا بالعبارة } أو متة من الله ؛ بإلهامه لمن شاء ذلك © فإن ذلك من فضله ، أو من فضائل مواهبه . وهو على ما يشاء قدير تبارك وتعالى ۔ . فاما معرفة الخالق 3 ورسول الخالق . وجملة ما جاء به رسول الخالق 3 فإن الحجة فيه ؛ فييا قيل : أنه من كل ناطق ومعبر . كيا قد وصفنا ، وأما سائر ما جاء به رسول الخالق من الأخبار 0 والأمثال ، والأمر ، والنهي 5 فيا عدا من ذلك صفة الله تبارك وتعالى ۔ وصحة وعده ووعيده ؛ على طاعته ومعصيته 3 فمعناه واحد {} ولا تقوم به الحجة ؛ إلا بالعلم الذي لا شك فيه 3 أو بقيام الحجة ؛ التي تقوم بعبارتها حكم ما لا يسع جهله . التي لا يسع الشك في قولها 3 وهو الرسول ية 0 ومن قام مقامه بدين الله تبارك وتعالى (ممن صح صدقه ويانه } وعلمه ببا لا يشك فيه من ذلك 3 كمثل ما لم يشك في ذلك من الرسول ية . مع من ارسل إليه من الناس & ومن بلغته حجة رسالته وصدقه وأمانته . وصحة ما جاء به عن الله . وما خص به . وكذلك كل من نزل من عباد الله ؛ في عصر وزمان ، وصح له الصدق والإيمان 3 والعلم بدين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ {} والأمانة عليه } وفيه } أو العلم بشيء منه 5 ولو بفن واحد من فنون العلم من دين الله 7 أو بحرف واحد من حروف العلم من دين اللله © فهو فيما صح له بالشهرة في ذلك ، أو بالخبرة حجة فيما قال فيه ، لقول الله تبارك وتعالى ۔ لنبيه : وماتت ولكل قوي تماه(0 3 فقيل 5 ما الرسول يه منذر . ولكل ممن خصه الله ۔ تعالى ۔ بشع من دينه في عصر { أو زمان ، أو وقت من الأوقات { حجة الله 3 وقائم بدينه . ينزل في الحكم في اللوازم } منزلة الحجة اللازمة للعباد } ومنزلة النبي يلة ويقوم مقامه في القيام في الحق } وذلك قوله - تبارك وتعالى ۔ : ثم أورثنا الكتاب الذين اضظفينا من عبادنا فَمْبم ظا" ١۔‏ الابن ‎)٧(‏ من سورة الرعد ‎٨٦٠‏ أ . ٦٥ _ لقيه ومنجم مند ممم" سابق" بالينات بإذن ال ذيك كمو القضَل الكب ‎'{١‏ . فيا كان ميراثهم له بملك ولا باستبزاز به دون أحد غيرهم } ولكن إنما أورثهم الله ۔ تبارك وتعالى ۔ من الكتاب ، ومن أحكام الكتاب } أن جعلهم حجة له 3 وأعيانا في الأرض { وشهودا وقؤاما } وأدلة وحجة لمن تبعهم . وعلى من تبعهم . ولمن أطاعهم } وعلى من أطاعهم ، كيا جعل النبيين والرسل حجة وشهودا وأدلة } وإلا فيا ورثوا منه . وما جعلوا ورثة في شيء منه ملكا . . :! - 1 ۔ 3, ‎,٨ ,٥‏ _. ,,. ه ومن شواهد ذلك قوله تعالى ۔ : وقل اتحتملوا سترى الف عملكم ۔۔ م ‎٠‏ و ۔ ‎.٠٣‏ ج , ۔ و.ر ۔ م ن ؤ3۔ َ . ير + ء. ورسوله والمؤمنون ترسشتردون إل عالم الفێب والشهادة فينبؤكم بما كنتم عمو {_ . : , ص۔۔,,۔ ۔. 220 ں 2 ع هرم و و۔۔ إ إ ۔ ة وقوله : ط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء غلى الناس ۔ . ح ,, ل 7و ر > -2,۔۔ _ ‎.2٠ ٠‏ ح ه إ إ د۔ے۔ . ذ... ً كوة الستون كم كهيا وما جملة لة اتي كنت عَلته نم تن َ ص و ك ۔ ۔هر 7 - ‎٥2‏ م , , 72 ,ذ د 2كے ح م م ‎٠‏ م مر [ يتبع الرسول يمن ينقلب تحل عمقبيه وإن كاتت لكبيرة إلا عَل الذهن هدى الله وما كان اله ضيع إيمانكم إد اله بالتاير لرعؤفث رحيمه {) . والوسط هاهنا فييا قيل : (الخيار) ومعناه كذلك . وشاهد ذلك أنه خيار ‎٠‏ ۔١‏ إ - م ه.. ه 2. شل . م ‎٥‏ ۔ ‎.٥‏ ‏قوله تبارك وتعالى ۔ : كنتم تخبر أمةم أخرجت للنار تامُرون بالروف نوت عن المنكر تونؤمئوت بالله ولو آس أهمل الكتاب لكان يرا هم منبه ‎,٠- , ..‏ َ ه م - - ه م ‎١‏ ‏المؤمنؤن تراكترهمه الفايقونه(ُ) } فكان قوله وسطا خيارا } فيما قيل : لثبوت هذا من قوله في المعنى نفسه . ١-۔‏ الآية ‎)٣٢(‏ من سورة فاطر . ‎-٢‏ الآية ‎)١٠٥(‏ من سورة التوبة . ٣٢۔‏ الاية ‎)١٤٣(‏ من سورة البقرة . ٤۔‏ الآية ‎)١١٠(‏ من سورة آل عمران . -۔ ‎٦٦‏ - باب ما تقوم به الححة في الفتيا فيما يسع جهله ما لم يلزم الممل إلا أنه قيل في كل شيء من دين الك { مما لا تقوم حجته إلا بالعبارة . مما لا يلزم العمل به { والانتهاء عنه ©. من اللوازم والمحارم : أنه لو قام عليه بذلك الذي م يلزمه العمل به ‎٨٩‏ والانتهاء عنه © الحجة من فتيا العالم ‎٠‏ ولو كان ذلك من دين الله © فلم يبصر عدل ما قاله العلياء ‎٠‏ أور ضاق عن علم ذلك © من جميع ما يسعه جهله باختلاف . قال من قال : لا يسعه الشك ؛ فييا قام به العلياء عليه ‘ وعليه قبوله منهم 0. وهم الحجة عليه في علم ما يسع جهله ؛ وما لا يسع جهله {} لأنهم ورثة الأنبياء . وهم يقومون مقام الأنبياء . وعليه تصديقهم . فيما كان عليه تصديق الأنبياء . وقال من قال : إنه إذا ضاق عن علم ذلك © ولم ببصره كبصر العلياء له } ما لم يمتحن بالعمل به } والانتهاء عنه } وإنما يكون علمه له } يقع موقع الوسيلة والفضيلة 0 وتولى العلياء ولم يقف عنهم بدين أو برأي ، من أجل ما قاموا عليه به من الحق ‎٠‏ وأعلموه به ‎٤‏ ودعوه إليه من دين الله © فهو سالم مسلم بذلك .} لأنه قد يقرأ القرآن ولا يعرف معناه . ولا معنى تاويله . ويغيب عنه كثير من أحكامه © فيا لم يكن ذلك الذي قد جهله . وضعف عن علمه . مما لا يسع جهله من صفة التوحيد . وصحة الوعد والوعيد ‘ وما أشبه ذلك & فلا يضيق عليه إذا آمن بجملته أنه من عند الله . وأنه حق كيا أنزله الله تعالى ۔ . كذلك كل ما جاء به في القرآن من الاخبار . وقصص الفجار والأبرار . ۔ ‎٦٧‏ ۔ فلم يتضح له صحة علم ذلك } وضعف عن حقيقة علمه . وصدق به جملا } وآمن بالله وحكم في ذلك بجميع ما صح معه © ولم يشك في شيء صح علمه . ولا ترك شيئا أبصر حكمه ، واعتقد فيما لا يعلم حقيقته . وضعف عن حقيقة علمه ؛ كعلم العلياء به } ودان بدين محمد قلة ودين أهل الاستقامة من أمته ؛ كان في ذلك سالما ، لأنه بجميع الجملة مؤمن ، فيا لم يخرج منها } وتمسك بها ورد الأمر إلى عالمه فيها . واجتهد في علمه 3 فلا يكلفه الله ۔ تبارك وتعالى ۔ فوق طاقته 0 وليس كل من قرأ القرآن أحسن تاويله . ولا كل من سمع التاويل أحسن حفظه ، وبلغ إلى إتقانه ، وإذا كان ذلك من عدم بلوغه ، إلى الإحاطة بعلم ما قامت عليه به الحجة } أو ما تلا من التنزيل ، وما فسر له من تاويل ، أوما سمع من الاخبار 2 أو ما وطىء من السير والآثار 7 فلم يبلغ إلى علم إتقان ذلك ، ولا الوقوف على معانيه } ولا المراد به ث ولو كان بذلك مخاطبا عيانا مما لا يشك في قوله © فهو معذور في كل ما يسعه جهله من الأمور ولو كان المعبر له من العلياء الحكياء 7 من عالم أو اكثر © إذا لم يهتد إلى ذلك ، بعلم وبصً لمجمل من العلم © أو مفسر ، وعليه ولاية المحقين ، ولا يترك ولايتهم في الدين من أجل ما جهل من حقهم ، ولم يبلغ إليه من قصدهم & ولا يتهمهم ولا يستخينهم ؛ فيما قالوا به من رأيهم ، ولا من دينهم } فإنه ليس له ذلك 0 وإنما يعذر . مع ضعفه ، عن قبول الحق من الكتاب ؛ بإيمانه بالكتاب ، ما لم يبصر ما اشتبه عليه من أمر السنة ، فإنما يسعه الإمساك عنه بالشهادة } بتصويب كل ما قاله رسول الله يلة وحقيقة كل ما سنه إذا لم يبصر حقيقة ما أبصره العلماء من ذلك . وكذلك ما قام به العلياء عليه من تنزيل الكتاب & أو من تاويل الكتاب بالصواب ، أو من سنة موافقة للكتاب ، أو من إجماع موافق للسنة والكتاب © أو من رأي خارج على أحكام الصواب } كان القائم عليه بذلك واحدا ، أو أكثر من العلياء! فهم معنا في ذلك سواء. فإذا بلغ إلى معرفة ما قاله العلياء } وأبصر عدله . وبان له صوابه © =- ٦٨ ‏۔‎ فلا يسعه جهله } وعليه تصديقه وقبوله 3 فإن شك فيه بعد ذلك فهو بشكه فى ذلك هالك © فإذا صح عنده ذلك . وقامت عليه به الحجة + من كتاب الك ‎٠‏ ‏أو من نصوص سنة صحيحة ؛ كنص الكتاب & أداه شكه ذلك إلى كفر الجحود . وكان بذلك مشركا . وإن كان ذلك من التأويل ‎٠‏ تاويل الكتاب ‎٠‏ أو سنة أو إجماع ‎٠‏ أو شىء من الحق . غير نص الكتاب . ونص السنة . كان بشكه ذلك ؛ مع علمه ©{© كافرا منافقا ؛ كفر النعمة لا كفر الجحود ، وإنما يلحقه حكم الكفر بالشك من كقر الجحود ‎٠‏ وكفر النعمة © في كل ما كان واسعا له 3 ما ل تزل به بليته 6 من غير ما تقوم به الحجة من حكم العقول ‎٠‏ من صفة التوحيد ، والوعد والوعيد &} وما كان أشبه ذلك بعد علمه بذلك & أنه من الكتاب أو من السنة علم لا يشك فيه © أو بعد قيام الحجة التي لا بسعه الشك فيها . ولو كان من منصرص الكتاب تلاوة ‎.٠‏ وأحسب أن بعضا يقول : إنه لا يضيق عليه الشك ة ما ل يعلم ذلك على حال ، ما لم يرده أو يشك في الجملة } أو يدع ولاية المحقين ، أو يبرأ منهم ؛ من أجل ما قاموا به من الحق ؤ وسواء ذلك عندنا 3 كان الذي تلي عليه 5 أو أخبره به في الرسل ، أو في رسول بعينه } أو في الملائكة . أوفي مَلَك بعينه . أو ف تحريم شيء من الحرام . أو تحليل شيء من الحلال © أو تلاوة شىء من القرآن في خبر ‘ أو مثل شهادة بسعادة أو شقاوة 6 بتلاوة القرآن 6 فكل ما كان في الاصل مما يسعه جهله © وداخل في جملته } ولم يتضح له علمه ومعرفته ‎٠‏ إلا بقول القائلين ‎7٦‏ فنضاقف عن علمه © ولم يعقل 7 وتولى أهل الحق القائمين عليه بذلك ، والمعبرين له } ولم يرد شيئا من ذلك { لحقه الاختلاف معنا } ولم يضيق عليه ف حكم الاختلاف ©{} والحجة : مثل هذا فقال من قال : تقوم بالواحد . ولا يسع الشك في قوله ؛ ف جيع ۔ ‎٦4٩‏ ۔ ما عبره من دين الله 0 إذا كان ثقة مأمونا عالما . وقال من قال : لا تقوم إلا بعبارة الشاهدين . وقال من قال : بأربعة . عليهم الغلط . وتقوم مثلهم حجة الشهرة من الخمسة إلى العشرة . وقال من قال : لا تقوم الحجة إلا بعلمه هو الذي لا يشك فيه ث أو يلزمه التعبد في شيء من ذلك © بفعل أو ترك ‎٦‏ فتقوم عليه حينئذ الحجة ؛ على غير وجه ما يسعه جهله . وإنما هذا القول كله يجوز معنا فيه الاختلاف ، ولا يضيق عليه { ما . يعلم ذلك عليا لا يشك فيه { أو بترك ولاية المحقين ، أو يبرأ منهم من أجل ذلك الحق ‎٠‏ الذي قاموا به عليه ‎٨‏ أو يرد منه شيئا } أو يجخده [ فانهم معاني ذلك . ! باب لز وم الححة بالفتيا عند حضور اللازم من العمل والترك مما يفوت وأما إذا لزمه شيء من ذلك مما يفوت ‎٠5‏ مثل صلاة أو صوم ‎٨١‏ أو مما يفوت وقته . من جميع الفرائض اللازمة له . مما يفوت وقته ويبطل ‎٠‏ ‏وحضر وقته ". ووجب العمل به ©} فمعي أنه قيل : إن عليه طلب العلم 4 من جميع ما جهل من ذلك ، وكان من عبر له شيئا من معرفته من فرائض الصلاة . أو من حدودها ، أو من القبلة فيها ؛ من صغير أو كبير 4 من مؤمن أو كافر . كان حجة عليه . 7 ۔ ‎٧٠‏ ۔ فإن ترك العلم الذي قد بلغ إليه 0 ممن بلغ إليه 3 لم يسعه ذلك ، وكان ذلك حجة عليه . ومعي أنه قد قيل : لا يكون عليه بذلك حجة & إذا دان بالسؤ ال عيا يلزمه ؛ إلا المأمون الثقة ولو عبر له من لا يامنه ؛ فلا يكون عليه حجة ، إذا دان بالسؤال عيا يلزمه 3 لأنه ليس للكافر على المؤمن سبيل ، ولا يهلك بسببه 0 ولا قيام عليه بأمر كان يسلم فيه بحال ، وليس من متهم حجة 3 ولا من خائن . 1 ولا يعجبني أن يهلك ، ما لم يتضح له العلم } الذي لا يشك فيه ؛ من جميع ما قاله أو عبره له 0 وتقوم عليه الحجة من قول المسلمين } ما كان دائنا بالسؤال . معتقدا له عن جميع ما يلزمه . ولعل في بعض القول : أنه إذا حضر مثل ذلك ولزمه 5 فجهله ولم يعمل به ؛ حتى فات وقته . هلك ، جملا في الآثار لا يستثنى له حجة ولا سؤال . وهذا يخرج عندي خاصة ، إذا كان عالما } وإذا كان يقدر على المعبرين } لا على جهله وعدمه للمعبرين ، مع اعتقاد السؤال ، أو طلب العلم لما يلزمه . وهذا في الآثار ؛ في كتب ما يسع وما لا يسع جهله ، من قول أصحابنا } يشبه المجمع عليه أنه يهلك ، إذا حضر وقت العمل فلم يعمل به وجهله ، أنه لا يسعه جهله ، وأنه يهلك لا يستثنى له عدم علم ولا سؤال . َ وهذا معي مثل ما جاء عنهم في الآثار في جهل الجملة } أنه لا يسع جهلها على غير تفسير 3 كذلك إجماعهم على هذا الفصل ، أنه لا يسع جهله على غير استثناء ولا تفسير ، وهذا لا يجوز معنا على الإطلاق & إلا أن الآثار . إنما يقع من قولهم إنه يهلك على ترك السؤال ؛ عن علم ما يلزمه 5 أو اعتقاد السؤال لعلم ما يلزمه ؛ إذا لم يقدر على السؤال ، وذلك الأثر الذي يشبه ۔ ‎٧١‏ ۔ المجمع عليه من قولهم بغير تفسير ، ولا أعلمه يخرج إلا على هذا . كذلك الجملة لا أعلمها في العدل تخرج إلا على ما وصفت & لا على ما جاءت الآثار بها مجملة غير مفسرة © كيا جاءت الآثار بهذه مجملة في الجملة غير مفسرة ا أنه إذا جاءت وحضر وقت العمل بها فجهلها } ولم يعمل بها حتى فات وقتها ؛ هلك . وكذلك كان الدليل على هذه منها . كالدليل على الجملة منها ‎٠‏ من إجماع قولهم : إنه لا يسعه جهلها ، أنه لا يكون جاهلا بها . ويلحقه الجهل بها إلا بعد قيام الحجة بها . وكيف يكون جاهلا بشيع لم يقم عليه به شواهد العلم فترك العلم ؟ وإنما الجهل بعد العلم 3 ولا يكون الجهل ولا يسمى جاهلا من لم يعلم . ومن هو بغير علم ذلك مؤمن مسلم ، وهذا من تناقض القول معنا } وإنما وقع عليه الجهل بعد العلم } وبعد فيام الحجة عليه ، وإلا فلا يسمى جاهلا جهلا ينقض عليه ما كان ثابتا له . من العلم والإيمان والإسلام ، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى ۔ . فهذا في علم كل ما يلزم العمل به } وله غاية في انقضاء وقته } وفي كل ما يجب الانتهاء عنه . من المحجورات المحرمات & كائنا ما كانت ، فركبه قبل أن تبلغه حجة العلم بحرمته } وهو في موضع يقدر على العلم بحرمته 3 فلم يسأل عنه 3 ولا يقدر على العلم له } فترك اعتقاد السؤال عنه وعيا يلزمه فيه فركبه ؛ فهذا هو الهالك . وأما إذا كان دائنا بالسؤال ؛ عيا يلزمه في جملته . ولم يقدر على السؤال ؛ عن علم ما ركبه 9 ولم يكن تقدمت إليه الحجة بعلم ذلك & وهو مما لا تقوم الحجة بعلمه ش من حجة العقول ، فلا يكون هالكا إذا كان على هذا دائنا بالسؤال عيا يلزمه 3 دائنا بالتوبة عن جميع ما يؤثمه 3. فركب هذا المحرم } على غير حجة تقدمت إليه بعلم حرمته } فلا يكون هالكا على هذا معنا في الاصل . ۔_ ‎٧٢‏ ۔ وفي مجمل الآثار من قول أهل العلم من المسلمين أنه إذا ركب شيئا محرما 7 أو ترك شيئا لازما . حتى يفوت وقت العمل به . فهو هالك ؛ ولا يسعه جهله 3 فهذا من مجمل قولهم كقولهم في الجملة 0 فانظر في ذلك . ولا يخرج تأويل الحق من الجملة ، ولا فيما يلزم العمل به مما يفوت وقته 0 ولا فييا يلزم الانتهاء عنه فركبه قبل قيام الحجة ، إلا على تأويل ما وصفت لك من الحق ۔ إن شاء الله تعالى ۔ ؛ وإلا فكان في ذلك تكليف ما لا يطيق ، ولا يقدر عليه من دين الله ، وفي صحة تكليف ما لا يطيق صحة باطلة { لا على تاويل الحق ، لثبوت حكم كتاب الله تبارك وتعالى أنه : وإلا يكلف الفنا إلا وُسعهاه١")‏ . وقوله ۔ تعالى ۔ : «لا يكلتث اف ننا لآعما اها {) . وثبوت الحكم في جميع الفرائض ، أنه من لم يقدر على شيء © حط الله عنه فرض التعبد من جميع الفرائض ؛ من الحج والزكاة والصوم والصلاة } والوضوء بالماء للصلاة } وغسل الجنابة بالماء للصلاة } والعجز عن القيام في الصلاة 3. ولو كان عاقلا لها . فكل هذا } وجميع دين الله فيما علمنا أنه لا يكلف الله عباده إلا ما أطاقوه . وأعظم العدم والعجز } عدم العلم لما لا يعلمه العبد مما لم يتقدم إليه علمه } ولا يقدر على التماسه في وقته . ومعي أن الإجماع من قول أهل العلم 3 أنه لا يكلف من العلم ، إلا ما يلزمه كلفة التعبد به © فإذا ألزمه كلفة التعبد به 3. كان عليه حينئذ القيام بما تعبد به من العلم } أو الانتهاء أو العمل © فإذا قدر عليه في حينه ، كان غير معذور فيما يطيقه © فإذا عدمه فغير مكلف ما لا يطيقه } وما يطيقه التماس علمه ، ولو لم يجده في وقته في جملة اعتقاد ما يلزمه في جملته 7 أو في عخصوص ما قد خصه حكمه } إن بلغ طؤلا ‎-٢‏ الآية ‎)٧(‏ من سورة الطلاق . ۔ ‎٧٣‏ ۔ إلى درك معرفة ما قد خصه من عمل أو ترك ، وإن لم يدرك ذلك وعجز عنه ،} ففي جملته اعتقاده للإيمان . من جميع لازمه كفاية له 5 إذا لم تقم عليه الحجة بحكم الملخصوصات بقطع عذره { أو يعرف يقدر فيه على بلوغ التماس معرفة غخصوص علم ذلك ، ولا هو في جملة العذر ث إن شاء الله 0 إذا ثبت له لا يكلف فوق طاقته 7 من جميع طاعته وعبادته . من علم أو عمل أو ترك . فاما وجوب العمل . فمن حين ما وجب عليه العمل بالواجب ، قبل فوت وقته الذي لا يجوز ، ولا يصح العمل إلا فيه } فإن جهله أو جهل شيئا منه 0 لزمه التماس معرفته بطاقته } والتماس اعتقاد معرفته لأد ائه } والقيام به . وأما جميع ما يلزمه الانتهاء عنه 3 فغير لازم له التعبد بعلمه فيا قيل © وليس له ركوبه } فإن لم يركبه فهو معذور على الأبد 0 بعد معرفة حرمته ، وإن ركبه بعد قيام الحجة عليه بمعرفته ؛ هلك ، وإن ركبه قبل قيام الحجة عليه لمعرفته على ترك السؤال ، واعتقاد ما يلزمه في مخصوص علم ذلك ، إن بلغ إليه طولا 0 ليعرف ما قد خصه حكمه من التماس المعرفة والتوبة } في حكم ذلك بعينه أو في جملته . إن عجز عن تمييز ذلك ؛ لم يسعه ذلك { وكان هالكا 3 وإن اعتقد ما يلزمه فيه التوبة من ذلك { والتماس علم المخرج منه بعينه } إن هدي إليه وأطاقه } أو في جملته إن لم يطقه ، من التوبة في الجملة . والتماس علم ما يلزمه علمه ، من أداء اللوازم ، والانتهاء عن المحارم } كان معذورا ما لم يضيع شيئا من هذا . ولو ركب المحارم كلها . وترك اللوازم كلها 3 ما لم تقم عليه الحجة بعلم ذلك بسماع ، أو بجميع ما يهتدي إليه بعلمه } من خاطر القلب ، أو غير ذلك ، أو وجه من الوجوه فاهتدى إلى علم ذلك ، فقد قامت عليه الحجة بعلمه } وليس له إضاعة العلم والرجوع إلى الجهل بحال من الأحوال . فإن فعل ذلك ضل عندنا بذلك وهلك . ۔ ‎٧٤‏ ۔ باب معاني الاختلاف في الفتيا وقيام الحجة بها ومعي أنه قد قيل : كذلك في الفتيا 7 أن كل من قام بشيء من دين الله تعالى - من عالم أو ضعيف ؤ من مؤمن أو كافر } من بار أو فاجر } فهو حجة كيا كان المسلم العالم حجة } لأنه إنما كان حجة ؛ بقيامه بالحق نفسه © الذي لا يختلف فيه } ولا يختلف فيه الذي لو اختلف فيه المختلفون من جميع الثقلين 3. كل يدعي فيه لنفسه قولا ؛ ما كان الحق فيه إلا في واحد {. وهو الذي قام به من قام من القائمين ، وقال به من قال من القائلين . وإنما كان حجة بنفسه © ولا تحبوز مخالفته } ولا الاختلاف فيه {. فكل قائم فيه في الفتيا فهو حجة ، كان فييا يسع جهله © أو فييا لا يسع جهله . في موضع لازم ، أو غير موضع لازم 0 فالقائم بالحق حجة ، والقاثل به حجة 5 إذا كان الحق حجة بنفسه ، فافهم هذا الفصل ، وهو فصل ثابت صحيح © وله تاويل 3. ومن صحة تأويله ؛ أن من حجة القائم بالحق & أنه إذا ثبت في شيع من دين الله 3 لم يتعر ولم ينكر أن يثبت في جميع دين الله ؛ لأنه دين . وأصل دين الله كله واحد ، وأنه لا يختلف أصل الحكم في دين الله 5 وكيا ثبت في الجملة وفي تعبير الجملة ؛ فيما لا يختلف فيه ؛ يثبت في شيع من تفسير الجملة عند لزوم العمل والانتهاء . ولذلك لا يتعرى ولا ينكر أن يثبت ويلزم في جميع تفسير الجملة من الدين ث لان كل لازم في الدين ى ومن الدين ؛ فهو لاحق في موضعه ، فييا تسع مخالفته ث وفييا تقوم حجته ، بمنزلة الجملة في موضعها { ولا يسلم من يخالف الحق في شيع من وظائفها } كيا لا يسلم من خالف الحق في الجملة } فافهم معاني الحق ؛ كيف يخرج بعضه من بعض & ولا يخالف بعضه بعضا {، إذ بعضه من بعض ، وبعضه داخل في ‎٧٥‏ ۔ بعض ، ولا تختلف معانيه بتأويل الحق . ومن أعظم حجج اللله ف دينه ‎٠‏ من جميع من قام به ؛ أ نه إذ ‎١‏ قام به قائم . كائنا ما كان ‎}٠©‏ فأقل ما يكون من حجته ؛ أنه لا يسع الرد له . ولا ‎١‏ لتكذيب له . وقد كان قيل : ذلك زائل عمن يبلغ علمه إلى ذلك . كلفة علم ذلك بعينه . وكلفة التعبد فيه . . فإن لم يكن القائل بالحق حجة ؤ فييا يسع جهله ، لم يسع ولم يبز أن يكون حجة & فيا لا يسع جهله . ولكن القائل بالحقن حجة © إذا قام به من طريق الفتيا فيما يسع جهله } وفييا لا يسع جهله { ومن حجة المحق { إذا قام بالدين فيي يسع جهله ؛ أن لا يرد عليه ما جاء به . ولو كان في غير ذلك مبطلا ، وأن لا يخطي ء فيما جاء به . ولو كان في ير ذلك مخطئا } وأن يقبل منه عدل ما جاء به © إذ ا أ بان عليه ف الا جماع ‎٠‏ وفي الاختلاف فهو حجة فييا يسع جهله { كيا كان حجة فيما لا يسع جهله 5 لثبوت حجة الحق في جميع ذلك من وجه واحد . لا تختلف معانيها ف أ صل العدل . باب لزوم الححة ف الفتيا عند لزوم السؤال ومعي 0 أنه قد قيل : إن تولى المحدث بالدين على اعتقاد الشريطة ‎٠‏ ‏ولم يعتقد السؤال { لما قد جهله من حكمه . فهو هالك ف حينه . ولا يضيق عليه ذلك ؤ إذا اعتقد السؤ ال عيا لم يبلغه علمه } مما قد ركبه قبل قيام الحجة عليه به 7 فلا يضيق عليه ذلك 0 ولا يهلك به . إلا أ نه قد قيل : إنه من أفتاه بما يلزمه في ذلك من صغير أو كبير 6 أو بار أو فاجر ى أو مؤمن أو كافر . فقوله عليه حجة .} لأنه نزل ف منزلة ما لا يسعه جهله بركوبه . وهو منزلة من -۔ ‎٧٦‏ ۔ وصفت لك من الممتحنين بركوب محرم { أو لزوم لازم & مما يفوت وقته . ففي بعض القول : إن كل من عبر له علم ذلك ، فهو عليه حجة 5 فإن ترك الحجة إذا لقيته لزمه الهلاك {، وزال عنه عذر انسؤال . وقال من قال : لا تقوم عليه الحجة في ذلك إلا باهل الثقة من المسلمين . وقد قيل في هذا الفصل : إنه يلزمه القبول & من أهل الثقة من قومنا } إذا عرف منهم الموافقة في ذلك الشيء الذي لزمه ؛ مما لا يسعه تركه } ولا ركوبه ، إلا باعتقاد السؤال © إذا لم تبلغه حجة العلم به 0. فاهل الثقة من قومنا ني مثل هذا 0 يكونون حجة عليه في الفتيا . مع من قال : إنه لا يكون حجة عليه إلا أهل الثقة والأمانةيولا يكون عليه حجة أهل الخيانة . ولا أهل التهمة من أهل الشرك ، ولا من أهل الاقرار . وأما على قول من يقول : إنه عليه حجة كل من عبر له ذلك ، فلانه من أصول الدين ما لا يسعه جهله معه } فعلى هذا القول ؛ يكون عليه حجة كل من أفتاه بذلك وعبر له من أهل الخلاف في الدين 0 من المقرين أو الجاحدين ‎٥‏ ‏وجميع المعبرين من المهتدين 9 أو الخائنين والصبيان والمجانين { وقومنا إذا كانوا من الثقاة 5 أولا وآخرا } أن يكونوا حجة عليه { في جملة أهل الثقة والأمانة . وأما ما لم يتول المحدث إذا جهل حدثه {، أو تولاه برأي 0 فإن لم يعتقد فيه السؤال ؛ لم يضق عليه ذلك ؛ لأن ذلك مما يختلف في وجوب السؤال فيه 0 ما لم يتوله بدين ، أو يتوله برأي ، فإن اعتقد السؤال فيه على قول من يقول ذلك ، أو على وجه الفضيلة ، ما لم يعتقد السؤال دينا } فهو أسلم له 3 وأفضل وأوسع له على كل حال ، ما لم يكن الحدث مما لا يسع جهله على كل حال ، وكان يسعه الشك فيه ؛ فقد قيل : إنه إذا اعتقد السؤال أو لم يعتقده 3 ولم تقم عليه الحجة ، وينقطع عذره إلا بعلم يبلغ إليه ز أو بفتيا أهل ۔ ‎٧٧‏ ۔ العلم من المسلمين ؛ الذين تقوم بهم الحجة في الفتيا } فييا يسع جهله . وقد قيل في مثل هذا : إنه ليس له أن يترك الحجة من المسلمين إذا لقيته . وعبرت له بما يلزمه من ولاية أو براءة 5 مما قد جهله من حكم مالزمه . وليس هذا الفصل بمنزلة سائر ما يسعه جهله من الدين {} ما لم يتعبد فيه بشيء . إلا وجوب العلم اللازم بعينه . لا بغير ذلك . وهذا عليه قبول الحجة من عالم من علياء المسلمين فييا قيل ‎٨‏ أو ضعيف من ضعفاء المسلمين ؛ تقوم عليه به الحجة © بتأوله من كتاب الله © أو بعبارة من عالم من علياء المسلمين بنصه عن العالم } بغير تفسير من ذات نفسه ©، لان هذا قد لزمته ‎١‏ الحجة ۔ فييا قد لزمه العمل به 0. من ولاية أو براءة . قد ضعف عن القيام ‏بذلك ، ما لم تلقه الحجة .} فإذا لقيته الحجة فلا عذر له . ‏وأحسب أنه قيل : على كل حال ما . يتول بدين © أو يبرأ بدين © على ما لا يسعه © ولم يبلغ إلى ما عبرت له الحجة } وتولى الحجة وصدقها © ولم يتول بدين فلا يضيق عليه ذلك ‘ وذلك مما يروى أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه بدين ، أو يبرأوا من العلياء إذا برئوا من راكبه ، أو يقفوا عنهم برأي أو بدين } فيدخل ذلك في جميع ما دانوا به . من جميع الأشياء } ما لم تقم الحجة عليه بعلمه } فارتكبه بعد قيام الحجة عليه به } أو بعدل بلوغه ال القدرة ال طلب علمه © أو ترك اعتقاد طلب علمه © أو يتولى راكبه بدين ، أو يبرأ من العلياء . أو يقف عنهم براي أو بدين من اللحقين ‘ أو يبرأ أو يقف عن أحد من المحقين بدين "0 من أجل براءتهم من راكبه . وهذا معنا يحرج في جيع ما تعبده اللله لا ف خصوص ؛ لأنه لا يجوز الاختلاف في أحكام دين الله 3 مما تقوم به الحجة بالسماع . أو بحجة العقول ؛ فيا ل يدرك علم ذلك © وعلم معانيه } والمراد به © فالحكم فيه معنا سواء } من أنه لا تنقطع حجته في شيء ، لم تبلغه حجة العلم فيه 5 لقول الله تبارك وتعالى : ‏۔ ‎٧٨‏ ۔ وماكان افضل تؤم بعد إذ عداهم حق يبن فم تمايتعوت .ان ء َ 4 ت > ‎٥‏ ء ‎١ 7 ١‏ الله بكل سيء عليم» ‎)١(‏ . والبيان بيانان 3. بيان حجة {} وبيان هداية . فيا كان من بيان الحجة قطع الله به عذر الجاهل . وما كان من بيان الهداية } فمن فضل الله تبارك وتعالى ۔ 0 على من آمن به وأطاعه { وعلم الله حسن إرادته . وذلك قوله - تعال : س - 7 7 َ ‎٠‏ 3 إ ‎٥‏ ل ص م ...و «ما أصَابَ من مصيبة إلا إذن اثر ، رَمَن يؤين بلفه يكد قلبهوافبكر“ ء تحري ‎){١‏ ‏شيء عليم» (" . وقال تعال : -- .,, ۔ ,ه٥۔‏ ۔ ‎,٥7‏ م 2, ر . . 7۔۔ ‎٥ 7 ٥‏ ۔ و ى 7 وكذلك أوخَينا إليك روحا تمن أمرنا تما كنت تدري تما الكتاب ولا ‎٠٥٠‏ . م ر ‎٩٥‏ ۔ ح 4 ّ وح م إ ے-۔ ص ۔2۔ ‎٠‏ ‏الايمان . ولكن جعلنا نرا هدى به من نشاء م عبادنا . كرإنك لتهديرالح % ح - 4ك - ص 2 م - صراط مستقيم» ‎(٣)‏ . وقال تعالى : 7 . ه . ‎.٥‏ ح ووو۔ه ك ۔ 4. وو 2 ۔ ُ 4 ۔% )(١۔‏ , «يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات,الى ر ‎٠‏ 3 . . - ِ .- - ٌ النور بإذنه وَمديهم إل صتراط تمشتقيم» ‎0٤‏ . - م 6 فمن آمن به 3 وتوكل عليه وأطاعه ، وانقطع إليه . فلا محال أن الله - تعالى 7 موفقه وهاديه,الى صراط مستقيم ومن لوى عنقه عن اللله ؟ مثقال ذرة من معصية ؛ من قول ؤ أو عمل ، أونية } وأصر على ذلك & فلا شك أن الله ‎-١‏ الاية ‎)١١٥(‏ من سورة التوبة . ‎٢‏ الآية ‎)١١(‏ من سورة التغابن . ‎-٢‏ الآية ‎)٥٦٢(‏ من سورة الشورى . ‎٤‏ ۔ الآية ‎)١٦(‏ من سورة المائدة . ‎٧٩ _‏ ۔ يضله بعدله 0 وبما قمت يداه . وما الله بظلام للعبيد . كذلك لو كثر المختلفون من المتدينين © والمتعبدين . فلن يضر ذلك المؤمنين الصادقين ‎٠‏ ‏وقد قال الله ۔ تبارك وتعال - وقوله الحق : ِ2 221 ۔ 2 ثم, ۔ ث ,ذ دإ ,ر۔ے2 ش. إ.. ِ - 7 لكان الناس أمَةورحدة تبعت افهالتبتنَ مَبشرين وممنذرينَ مانز ّ 7 ٥۔‏ ر ۔ه ح ِ ه. 7 ۔ َم۔۔ م ِ ح- ح مهم الكتاب بالحوةً ليحكم بين الناس فيي الفا فيه . وما احتل فيه إلآ ت . 9 . . ‎٥ِ / ٢‏ 2 ره۔ م ‎٢7‏ م -۔ م 7 الزي أوتو من بمد تما ججاءتهيه ايات بغيا يمهله تهدى اله الذين آمنوا لا هم. . ّ 2 ,. ر م ص ص ح 0 الوافيه من اح باذنه وافشيمري مَن بشارل راي تمتتقيم» ‎(١‏ . إلا من قال من المؤمنين : يق انه الذين آمنوا بالقول الثابت في ٥,۔ ‎٠٨‏ ۔ . ‎٥‏ 7 7 ر , ب م ‎٠ ٥‏ َ 77 7 اخية الدنيا وفي الآخرة وَيضل؟ الله الظالمين © ويفعل الهما يَقَاءيه "). وجميع أفعاله تبارك وتعالى في جميع عباده عدل وفضل ،} وجميع عباده من فضله وعدله [ فمن مدى منهم وأرشده ورحمه ‎٠٨5‏ فبمنه وفضله ى لا سبق من ذلك في مكنون علمه 3. وعدل قضائه . ومن أضل منهم وخذله عن طاعته 3 وأشقاه وعذبه فبعد له 3 بعد قيام الحجة عليه ‎٠‏ وإلاعذار والانذار منه إليه ‎٠‏ 11 سبى في مكنون علمه فيه . فتبارك وتعالى علوا كبيرا . باب ما يكون الفقيه فيه حجة وقد قيل : إنه لا تجوز البراءة بالرأي قطعا 3 إلا في هذا الموضيع ؛ ولو كان المتبرىء منه على هذا ، بالنت فقيها } لم يجز له أن يبرأ منه برأي ولا . ‎-١‏ الآية ‎)٢١٣(‏ من سورة البقرة . ٢۔‏ الآية ‎)٢٧(‏ من سورة ابراهيم . ۔ ‎٨٠‏ ۔ بدين ، ولا يقف عنه برأي ولا بدين { لأنه حجة أعني الفقيه فييا قيل : وأقل ما يكون فيه من حجة الفقيه { إذا قام بالعدل . أن لا يبرأ منه 03 ولا يقف عنه برأي ولا بدين . كان قيامه بالعدل قولا ‘ أو براءة ‎٠‏ أو ولاية ئ أو حكا بعدل من قتل ، أو عزل ، أو حكم من جميع أحكام العدل © قد أنزل العالم بمنزلة من هو أهل له . فقام فيه بالعدل ‎٠‏ فجهل الجاهل عدله ‎٠‏ فلا يحل في جميع هذا براءة منه 7 ولا وقوف برأي ولا بدين . وقد قيل : يلزم قبول قوله فيما قال : من العدل في الفتيا التي قام بها . وبينها في ذلك الحكم . وتلزم طاعته 3 فإن ضعف الضعيف عن البلوغ الى ذلك وقبوله منه ‎٨‏ فأقل ما يلزمه في الحجة أن يتولاه ولا يقف عنه .} ولا يبرأ منه برأي ولا بدين ، إذا كانت شواهد ما ظهر للفقيه من القول الذي قال به ‎٥‏ ‏والحكم الذي حكم به عدل |، في دين الك ، إلا أنه جهل الضعيف عدله . وأما إذا نزل الفقيه بمنزلة . يكون فيها قاذفا . لغير إقامة حجة إلى القذف ‎٠٥‏ أو يدخل ف أمر يكون فيه خصا ؛ لا يكون 7 ولا حاكا . فهو كغيره في الخصومة ‎٠‏ ويبرأ منه على القذف ؛ براءة الدين [ ويحكم عليه بأحكام المسلمين ‎٠‏ بجميع ما يلزم المدعي والمدعى عليه ‎٠‏ وإنما يكون ححة في الفتيا بالحق ، والقيام في الحكم بالحق ، فييا يكون فيه حجة . باب ما يجب فى جميع ما نزلت بليته وقامت حجته ولو كان شيئا قبل شىء وليس بمخاطب معنا بشيء ، لم تقم عليه به الحجة ولم تبلغه به الأعذار ولا الإنذار © من حملة ولا غيرها من صفة التوحيد [ ولا من معرفة الوعد والوعيد ، إلا حتى يخصه ذلك & وتبلغه الحجة به ©} ولو بلغته الحجة } فييا ‎٨١ _‏ ۔ تعبده الله به من الأعمال } من الانتهاء عن المحارم وأداء اللوازم ، أو شيء منه . ولو حرف واحد لزمه حكمه . ولم يلزمه حكم غيره من التوحيد ، ولا الوعد والوعيد ، إذا ل يكن قد بلغته الحجة به 9 ولو لزم في شيع من دين الله تبارك وتعالى - ، أن يلزم التعبد به في غخصوصات شيء منه 3 قبل أن تقوم الحجة ، وتبلغه الدعوة به } ما جاز عندنا ، إلا أن يكون يلزمه ذلك في جميع دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ } لأن أحكام الله في دينه لا تختلف { ولا يجوز عليه فيه الاختلاف ، ومتى ثبت في شىء من دين الله 5 أنه لا يلزم إلا بعد قيام الحجة } وبلوغ الدعوة © لم يجز معنا إلا أن يكون ذلك في جميع دين الله ث ومتى ثبت في شيع من دين الله تبارك وتعالى ۔ ، أنه إذا بلغت الدعوة به 0 وقامت الحجة } ثبت دون غيره © لزمه فيه التعبد ؛ من توحيد أو وعد ووعيد ، لزم معنا ذلك ، وثبت في جميع دين الله ۔ تبارك وتعالى - ، أنه إذا بلغت به الدعوة 3. وقامت به الحجة لزم 5 ولو لم يلزم في غيره . ومتى ثبت في شي ء من دين الله ،5 أنه ما لم تبلغ فيه الدعوة } وتقوم به الحجة } ولو قامت بغيره 0 وبلغت بغيره ، فلا يلزم بلزوم غيره ، ثبت ذلك في جميع دين الله . وهذا ما لا يشك فيه أهل العلم بدين الله معنا 3 ممن هداه الله } ولم يضل في سبيل التأويل من المتدينين . وفي حكم الخاص والعام } ولو قامت معنا الحجة ، وبلغت الدعوة في شيع من الجملة ث دون شيء ، مثل معرفة الله 0 دون معرفة رسوله بالسماع © أو معرفة الله تبارك وتعالى } ومعرفة رسوله منين بالسماع . دون معرفة ما جاء به رسول الله عنه بالسماع . كان معنا سواء 5 ولزمت به الحجة دون غيره من الجملة © لأنه ليس في بلوغ شيء من ذلك دليل ، على ما لم تبلغ منه بحجة السمع مسمى بعينه ى إلا على ما يخرج من حجة الصفات المدركة بالعقول ، فإن بلغت المتعبد بعد بلوغه أحكام الصلاة } والحجة بها دون الجملة ، أو الصوم دون الصلاة ، أو الزكاة دون الصلاة . ۔ ‎٨٢‏ ۔ أو ما بلغه من جميع دين الله 0 فهو معنا سواء على ما وصفنا } وتقوم عليه به الحجة } وتعبده به دون غيره " من بواقي أحكام دين الله ‎٨‏ التي ل تبلغه © ولم تقم عليه بها الحجة © وفني كل بالغ له دعوته لازم له فيه حجته من حجة عقل أو سماع ‎٠‏ وليس عدم بعض ذلك © مزيلا عنه حكم بعضه . مما يلزمه ببلوغ الدعوة فيه } وقيام الحجة 3 وليس لزوم بعض ذلك مزيلا عنه شيئا مما بلغته فيه الدعوة 0. وقامت عليه فيه الحجة . وسواء ذلك معنا كانت الحملة © أو شيء من تفسيرها 6 من تفسير التوحيد ‎٠‏ أو الوعد والوعيد [ أو سائر ذلك من المحرمات . أو اللازمات بالأعمال . والفعال والمقال . فهو سواء عندنا © لا فرق في ذلك ولا يزول عنه حكم ما ثبت . ولا يثبت عليه حكم ما ل تبلغ دعوته . وتقوم حجته . وهذا هو ما يصح معنا من أحكام دين اللله ۔ تبارك وتعالى ۔ . ولا جوز معنا غيره . باب نزول بلية الأعمال قبل أن يقدم عملها فإذا نزلت به بلية الأعمال © من دين الله تبارك وتعالى ۔ 0 كان عليه في ذلك الطلب لعلم ما جهل من ذلك ، واعتقاد السؤال . فإن قدر على المعبرين 6 أو شيع من ذلك ‎٠‏ فجهل السؤال والبحث عن طلب ذلك ‎٠‏ فهو بذلك غير معذور وهالك ‎٠‏ كذلك في جميع ما يلزمه من الانتهاء عنه 3 من المحارم إذا ركبها ‎٠‏ وهو يقدر ويدرك معرفة حرمتها ‘ ممن يدرك معه تعبير ذلك 3 فركبه بعلم أو بجهل © فلا عذر له وهو هالك . وإن ل يقدر على من يعبر له ذلك { واعتقد السؤال عن جيع ما يلزمه من ذلك ، وبذل المجهود في طلب ذلك & با بلغ إليه طوله وحوله 0 فيمن ۔ ‎٨٢٣‏ ۔ حضر عنده أو غاب عنه { ممن يرجو أنه يبلغ عنده إلى علم ذلك ، فقد قيل : إنه غير هالك . والسائل في مثل هذا سالم } والشاك هالك ، وذلك في مثل ما ينقضي وقته من اللوازم ويفوت 0 وكذلك جميع ما يركب من المحارم ، وأما ما لم يركب شيئا من المحارم } ولا ضيع شيئا من اللوازم 7 على حسب ما وصفنا إ وهو عالم 0 أو يترك السؤال للعالم } أو يترك اعتقاد السؤال ، إذا لم يقدر على العالم } فهو معنا }. على ما قيل في جميع ذلك سالم . ولو مات بعد عمر طويل على ذلك ا وكذلك { ما لم يبلغه حكم الجملة } فهو سالم على الأبد } وليس لذلك غاية عندنا . وكذلك ما لم تقم عليه الحجة بشيء من غيرها من تفسيرها من توحيد الله . وصفاته ، بما يذكر معه ، أو يخطر بباله 7 ويعرف معناه والمراد به . فيجهل ذلك ، أو شيئا منه . فهو سالم أبدا } وليس عليه في مثل هذا سؤ ال على الأبد معنا 3 لأنه ليس له غاية } وإنما عليه السؤال في الجملة { عن جميع ما يلزمه من دين الله 0 أو دين خالقه 3 أو دين محدثه على ما تادت إليه شواهد معرفة الله تعالى ۔ وصفاته } باي ذلك عقل عن الله معرفته . كان ذلك كافيا له ‎٠‏ عن سوى ذلك من أسمائه وصفاته } ما لم تقم عليه حجة بشيء من ذلك بعينه . باب اعتقاد الأعمال في جميع اللوازم والقصد بها إليه . ولو لم يتقدم علمها وكذلك ما اعتقد مع العمل من الاعمال اللازمة } أو القول اللازم } أو النيات اللازمة } في دين الله ۔ تعالى ۔ برضاء اللله 5 أو قصد إلى عبادة الله . أو إلى طاعة الله ، أو إلى ما ألزمه الله 0 أو في رضى الله ، أو في رضى خالقه . أو في رضى محدثه { أوفي عبادته © فيا اعتقد من هذه الأشياء } وما هدي إليه مع الانتهاء عن المحارم 3 والعمل اللازم 0 أو الشهادة بالتوحيد ، أو إلايمان ۔ ‎٨٤‏ ۔ بالوعد والوعيد 0 فهو سالم كاف له ذلك عمن سواه 0 من المسميات ، غيره من أسياء الأعمال } والعبادات & والطاعات } وأسياء الله . وصفاته . ولا يكلفه الله ۔ تبارك وتعالى ۔ في شيء من جميع دينه . فوق طاقته ۔ جل الله عن ذلك وتعالى ۔ علوا كبيرا . باب معنى صحة الشهرة في جميع ما أدت الكائنات معي أنه يخرج على معاني أحكام الاتفاق ؛ أن ثبوت صحة الأشياء من طريق الشهرة ، إذا أدت ذلك من جميع الكائنات الموجودات & أو الكائنات الزائلات ، بعد أن يكون ذلك & مما قد كان من جميع الأشياء ؛ من جميع ما أدته الشهرة . من طريق تواطؤ الأخبار . حتى تزول معاني الشك والريب © عند من تادت إليه معاني تلك الشهرة بذلك الشيء ، نزل به علم ذلك { لأن ذلك العلم من جميع ما كان لازما واجب علمه عليه } وباطل وحرام جهله بعد ذلك 0 كان ذلك الشيع المعلوم من اللوازم في الدين ، أو من غير اللوازم في الدين 0 مما يجب علمه عليا } أو مما يوجب بالعلم به أداء شيع من اللوازم ، أو الانتهاء عن شيع من المحارم . فواجب علم ذلك على كل حال ، كان ذلك العلم المنتقل 3 بتلك الشهرة ث من العلوم في الدين ث من أحكام الشريعة } او من غير ذلك من العلوم 0 من جميع علوم الأديان } أو علوم الطب البشري(١)‏ & أو ما يخرج علم اللسان } أو من علوم الأنساب ك©} أو جميع ما يخرج من علم معاني الأنساب ، أو متقدم من الاخبار } مما يوجب حجة في معاني الدين أولا 9 أو ‎١‏ - في الاصل : علوم الطبابة في الأبدان والمقصود ما أثبت . ۔ ‎٨٥‏ ۔ من جميع ما كان من ا لأخبار . فكل شيع تادى من العلوم ، بتواطىء الأخبار والشهرة } التي ليس فيها تدافع ولا إنكار } فعلم ذلك لازم لمن صح معه معاني الاضطرار ، وليس له في ذلك ، ولا عن ذلك محيد ولا اختيار } ولو لم يعلم من أين تادت إليه تلك الأخبار ، ولا من أين صحت عنده . وسواء صحت تلك الشهرة . التي هي صحيحة في الأصل ، من قليل أو كثير . من صغير من الناس أو كبير . من أهل الايمان أو من الكفار } أو من أهل الاقرار أو أهل الانكار } أو من الأبرار أو من الفجار } لاح لذلك ولا غاية . سواء علم ذلك بالنهاية ممن كان } أو بمن كان ثم ثبت علم ذلك عليا واجبا 3 ليس لمن علم ذلك العلم ؛ أن يشك فيه ولا يرتاب ، ولا يرجع عنه إلى غيره 3 بسبب من الاسباب & ولو شهد على نقضه الثقلان من الجن والانس 0 ولن يكون ذلك ، ولكن في المثل . لكان ذلك باطلا ومعارضة ومحالا . وليس للعالم بذلك أن يرجع إلى علم غيره 7 من جميع العالمين . وقد قيل : إن علم الشهرة أوجب من علم العيان } وأوجب من علم ما وعته الأذنان ؛ من المتكلم باللسان . لأن ذلك قد يرتاب فيه المرتاب ، وفي إتقان معاني ما لحظته عيناه أو وعته أذناه . وهذا ما لا يشك فيه { لأنه يتادى صحيحا بجميع معانيه . ومحال أن تؤدي الشهرة الصحيحة لخلاف ما كان .} فيخالف ما لحظته العينان . ووعته الأذنان } وإنما هذا تأكيد في معاني صحة الشهرة ، وأنها أصح من العينين في معاني ما يجب حكمه على الانسان ، وكل ما وجب من علم ذلك ؛ فهو واجب ، وإن كان بعض أوجب من بعض ، ولا يسع الشك في شيع منه بعد اليقين } ولا الجهل بشيء منه بعد العلم © كائنا ما كان . وهذا العلم وهذه الحجة أوجب العلوم واثبتها وأوضحها محجة . -۔ ‎٨٦‏ ۔ ولا نعلم ني الاسلام حجة أوضح من حجة الشهرة ، لأنها توجب علم ما سلف من الدهور . وما مضت عليه السنون والشهور ، وما لا يحيط به الانسان عليا 0 متى كان في أي عصر ، ولا في أي زمان { ولا في أي بقعة {© ولا ؤإكمكان . وشواهد العلم قاطعة بذلك أنه كان . فاي علم أوجب من هذا البيان } وأي شاهد أوضح من هذا البرهان . ومعاني صحة وجوب علم الشهرة 3 يصح علم الكفر والايمان 3 والشقاء والسعادة في كل زمان وفي كل أهل زمان 0 ويوجب اليقين بذلك والايمان } وأن يؤمن لله بذلك ويدان ، وأن يوالي لله جميع من صح بشيء من ذلك ولايته . ويعادي لله جميع من صح بشيء من ذلك عداوته . وأوجب العلوم من ذلك ؛ ما صح من علم توحيد الله - تبارك وتعالى ۔ وصحة عدله وفضله { على ما يخرج من أحسن أسمائه } وأوضح صفاته } وثابت توحيده وصحيح ما ثبت من وعده ووعيده 3 وكذلك جميع ما صح من أمر دينه ث وأحكام شرائع دينه 7 فتادى علم جميع ذلك أو شيع منه { ولو لم يصح من أين تادى ثانيا ؛ لعلم واجب المعرفة 0 إذا لم يشك في علم ذلك ‎٥‏ ‏كان من أصول الدين وما أشبهه ، أو من الرأي وما أشبهه ، أو ثبت أصولا أو دينا 0 أو ثبت رأيا قد تأدى بذلك علم الشهرة . فكل ما صح من ذلك ‎١‏ ‏وثبت مما كان يسع جهله { أو مما كان لا يسع جهله ، مما كان يلزم العمل به 3 أو لا يلزم العمل به } في حين وجوب علمه ،} فجميع علم ذلك واجب & على ما صح وثبت ؛ ولو ل يعلم ا لعالم من أي وجه ثبت معه علمه . ولا من أي حال من البالغين أو من الأطفال © أو من أحد من النساء 7 أو عن أحد من الرجال ؛ من أهل اهدى أو من أهل الضلال ، وليس له الشك في علم ذلك بحال من الحال ، ولا تحويل ما صح من علم ذلك ، على وجهه ومعناه { يحيله محتالا 3 إلا التمسك بذلك العلم ى والتزام ذلك الحكم ، فإن شك في علم ذلك ، وفي علم منه ؛ فرجع إلى الشك في ذلك بعد يقين . أو جهل بعد ۔ ‎٨٧‏ ۔ علم } ولو في حرف واحد من الحروف ، أو معنى من المعاني من أمر الدين أو غيره ث من جميع الأشياء } ولم يسعه ذلك ؛ وهو به في حكم الدين هالك ؛ نعوذ بالله من جميع الفتن والمهالك . وكذلك يخرج معاني جميع الأحداث والأعمال من طريق علم الشهرة من جميع ما يوجب حكم الهدى والضلال ، وما يوجب العداوة والولاية & وجميع ما يوجب علم السعادة والشقاوة 0 والايمان والكفر ث ويوجب البراءة ممن وجبت عليه البراءة 0 بعد الشهرة المؤدية لأحداثه . ويوجب الولاية لمن صحت له المعاني الموافقة بصحيح الشهرة المؤ دية لأعمال الموافقة } في كل حال من أحواله 0 بموافقة أفعاله وأقواله 7 وجميع ما يوجب له الموافقة } وجميع ما يوجب عليه الخلع والمفارقة . ولا يجوز ولا يصح في معاني صحة هذا ولايته } ولا وجوب الأحكام فيه 0 في معاني أصول قبول إلاسلام . باختلاف ولا ريب ولا شبهة ولا عيب ، في جميع ما صح بمعاني حكم الشهرة 5 مخرج من جميع الكائنات الصحيحات في الأصول & بعد أن لا تكون صحة الشهرة بذلك } تخرج على معاني صحة الدعوى من شهرة الأحداث . ومعي أنه يخرج على معاني أحكام الاتفاق الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، أن الدعاوى ؛ وإن كثرت وتواترت بها الأخبار ث وانتشرت وتظاهرت في الآفاق 0 وشهرت بعاني ما يخرج به من الشهرة . وما تواترت به الأخبار والمقال 0 من الاتفاق والكثرة . حتى يصح مع من صحت معه } ويصير ذلك معه من صحتها } كواجب العلم والخبرة } مما لا يشك فيه ولا يرتاب & بمنزلة علم الصحيح من الشهرة . ولو صح ذلك في جميع مصره { ومع جميع أهل زمانه وعصره { ما كان علم ذلك له } ولا عليه حجة } ولو جاز له أن يشهد بذلك { ولا يعتقد صحة حقيقته 0 إذا كان في الأصل شهرة دعوى فيه ، وإنما كان أصل معانيه دعوى © وأصل تواتر الأخبار عنه وفيه 0 وإتما كان عن أصل دعوى من المدعين له } ۔ ‎٨٨‏ -۔ وكان ذلك كله باطلا وكان المتمسك بعلم ذلك كله جاهلا } والمحق بعلم ذلك ضالا مبطلا } قائلا بدعوى المدعين . حاكيا بالجور في حكم دين رب العالمين } لأن ذلك في الأصل إنما هو دعوى في حكم الدين ، ولا يجوز قبول الدعوى في حكم الدنيا 7 ولا في حكم الدين ،. ولو جهل ذلك من قبل الدعوى 0 فظن أن شهرة الحق وشهرة الدعوى في الحكم سواء } إذ قد صح معه ذلك من صحة الدعوى & كيا قد صح معه ذلك من شهرة الحق ولو كان في الأصل لا يقدر على فرق علم ذلك & لما غاب عنه من صحة ذلك وباطل هذا 3. فلا عذر له في قبول الدعوى {[ ولا تصديق الدعوى { ولا الحكم بالدعوى ، كيا لو أنه نشأ ناشيء بين ظهراني اليهود والنصارى المجتمعين على تحقيق قتل عيسى يلة أن اليهود قتلوه 3 واتفاق كلمتهم على تحقيق ذلك 8 وهم صنفان وملتان في الدين } متفقان على تصديق قتل عيسى عليه السلام ز وهما أهل كتاب ذلك الزمان وأهل دين ذلك الزمان ث وهم من المسلمين الموافقين لأحكام الدين ، في جميع الأشياء الموافقة لأصول دين رب العالمين } فوجد هذه الشهرة وهذا الاتفاق وهذه الخبرة } على هذه الصفة } ولم يجد لها معبرا ولا منكرا } ولم يسمع بخلاف ذلك قائلا ولا ذاكرا } ما جاز له تصديق هذه الشهرة } ولا تحقيق هذه الخبرة } ولكان بتحقيق ما قد صح معه من يقين ذلك مبطلا ، وبتحقيق ما قد صح معه من علم ذلك جاهلا } لأن ذلك كله في الأصل كذب وباطل & ولا يجوز تحقيق الباطل ، ولا تصديق الكذب لعالم ولا جاهل ، ولو لم يعلم خلافه من ناطق ولا من قائل . وكيا لا يجوز قبول الباطل في أمور الدين ث ولو اجتمع عليه جميع المجتمعين 3 ويعلم العالم باجتماعهم خلافا لما وجد معهم من خلاف الدين من المخالفين للدين ، الجاحدين من جميع المشركين الملحدين ، أو من الضالين المتأاولين 0. بخلاف تأويل الحق من المسلمين ، بوجه من الوجوه ، ولا معنى من المعاني ، من جميع أمور الدين © ما جاز لأحد من العالمين أو من الجاهلين } أو العالمين بحقيقة ذلك بحرف من الباطل ، المخالف للدين ،} ۔ ‎٨٩‏ ۔ ولا تبطيل ذلك بالحرف الواحد الموافق للدين } ولو كان جميع أهل عصره وأهل مصره؛ من المقرين والمنكرين } لتبطيل ذلك الحرف من الحق { وعلى تحقيق ذلك الحرف من الباطل مجتمعين ومتفقين 0 وهم عنده وفي مذهبه في دينه أئمة في الدين } ما وسعه ذلك & ولا جاز له عند الله في ذلك ، ولكان بذلك عند الله من الهالكين . فكيا لا يجوز له قبول الباطل من الدين . كذلك لا يجوز له قبول الباطل من الدعوى ، وجميع ذلك في حكم دين الله ؛ في تحقيق باطل ذلك & وتبطيل حقه في الحكم بالسواء } كيا لا يجوز له أن يشك في علم الحق { المنادى إليه علمه ث من طريق الشهرة . من أحكام الدين . كذلك لا يجوز له أن يشك في علم الحق الذي هو في علم الله 3 في حكم دينه ؛ حق وصحيح ،© من جميع الأشياء من الأقوال والأفعال ‎٤‏ من صحيح الهدى منها والضلال ، ولا يجوز له أن يرجع في ذلك بعد العلم إلى الجهالة . ولا بعد الهدى إلى الضلال ث وحكم ذلك سواء في علم أصول الدين © من دين الإسلام } وعلم ما يصح من الحق الواجب به ، من حكم من الأحكام ؛ من أحكام الإسلام ؛ من جميع الأشياء الواجب تصديقها من الملصدقات } وتكذيبها من المكذبات . وتحقيقها من الملحقات & وتبطيلها من المبطلات . وما يوجب من ذلك حكم الولايات ، وما يوجب منه حكم العداوات ،© فجميع الحق ؛ من نقل الشريعة وقبولها ، في أحكام ما يخرج من أحكامها . كله سواء في معاني حكم ما يوجب حكم الشهرة } وكذلك حكم الباطل في الدين . وحكم دعاوى المبطلين من ذلك ، في حكم الحق سواء © ولا يجوز قبول شيء من هذا ، لا من الباطل في الدين ، ولا من الباطل في الدعوى من المدعين 0 ولا يجوز الشك ولا الجهل في شيع من أحكام الشريعة في الدين 4 ولا في شيع مما يوجب الحكم فيها بالحق 3 من أحكام المحقين 3 ولا من أحكام المبطلين من المحقين في الدين ؛ من أحكام المسلمين ، مما ثبت من أحكامهم } من جميع الاحكام الثابتة . ومن جميع احكام الإسلام 3 مما يخرج حكمه في تحقيق الحق أو تبطيل الباطل في أحكام الدين والبدع } ‎٩٠‏ ۔ ولا في أحكام القضاء والدعاوى ، ولا فيما يصح من قول المحقين ولا باطل المبطلين © من جميع ما ثبت في الدين . فانهم معاني الفرق بين أحكام شهرة الحق بصحة الأحداث ؛ كيف تكون حجة في أصل الدين .} من أحداث المحدثين ، وأفعال الفاعلين وأقوال القائلين من المحقين والمبطلين 3. وكيف كان حجة قبوله وحجة موافقته } وباطل تركه والشك فيه ، ولو لم يعلم من أين صح معه ، ولا من أين تادى إليه . ولا من أين قامت حجته عليه . وبين شهرة الدعوى التي أصلها باطل } ولو لم يعلم الذي بلغت إليه أنها باطل ، إذ الباطل باطل ؛ عند من علم أصله أو جهل أصله ، كيا كان الحق حقا وحجة ؛ علم أنه حق أو لم يعلم } فالحق حق وحجة ؛ في جميع ما كان أصله حقا أو حكمه حقا ، علم أو جهل & والباطل باطل من جميع ما كان أصله باطلا } أو حكمه باطلا ، علم أو جهل ؛ من أي وجه علم الحق ، ومن أي وجه جاء الحق ، ومن أي وجه علم الباطل . ومن أي وجه جاء الباطل } ولو كان صحة ذلك وعلمه {} من وجه واحد ومعنى واحد . ومن ذلك © لو أن ناشئا نشا في أهل مصر كلهم من أهل الرفض والشيعة } الذين يذهبون إلى عداوة أبي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا ۔ وشتمهيا بدعواهم عليهيا } فيما قد عرف أنه دعوى في حكم الدين ، وفيما صح من حكم دين المسلمين ، كانوا في تلك الدعوى صادقين أو كاذبين ؛ فيما غاب من أمرهم عند رب العالمين . فشهد مع ذلك الناشىء } في ذلك ايلصر هذه الدعاوى ، شهرة لا شك فيها } إذ لا يجد فيها اختلافا بين أحد من أهل المصر الذي هو فيه : فقبل هذه الدعاوى واعتقد بصدقها } إذ لم يشك في تحقيقها عنده . مما قد صح معه ما كان واسعا 3 ولكان بتصديق ذلك عليهيا } ولو لم يعرفها بخلاف ما قد عرفهيا معهم } من الظالمين والآاثمين 0 وبحكمه عليهيا بذلك ۔ ‎٩١‏ ۔ من الجائرين ، إذ وافق الباطل في حكم رب العالمين ، فيما يعبد الله به أهل؛ دينه من المسلمين ،} القائمين بالعدل في ذلك & والحاكمين في ظواهر حكم الدين 3 ولو كان المدعون عليها في ذلك هم الصادقين } فيما غاب من أمورهم في حكم الدين } وكان الحاكمون ليا بالعدل والصواب من الجماعة الذين هم حجة في دين الله © وفي ظاهر حكم دينه من الكاذبين والجائرين { فلا يجوز لمن علم ذلك ولا من جهله ؛ مخالفة حكم ظواهر الدين 0 الذي ثبت في حكم دين رب العالمين ؛ فيا تعكد به المسلمين . وكذلك لو شهر في أهل المصر ، عند هذا الناشىء {} الذين كلهم خونة } فاسقون في دين رب العالمين } في فضائل علي بن أبي طالب & وميلهم إليه ‎٠‏ وولايتهم إياه ‎٠‏ فشهر منهم فضائله التي هي منه صحيح & والتي تستوجب بها في حكم الدين ؛ الولاية . فصح معه ذلك وتحقق . كان له وعليه تصديق ذلك وتحقيقه . لأن ذلك في الأصل حق ليس بباطل ، وعليه ولايته 3 إذ كان ذلك مستحقا للولاية في حكم الحق ، لا في حكم الباطل © وليس ذلك بدعوى منهم في حكم الدين & كيا كان ذلك منهم دعوى على أبي بكر وعمر في حكم الدين © بل هم فيما قالوا في علي بن أبي طالب من الحق والعدل الذي كان منه في الأصل . محقون وصادقون 0 وإن كان في ولايتهم له على ما ثبت عندهم ف علمهم . دون علم هذا الناشىء معهم ؛ من المبطلين ث بشهرة الحق منهم 3 بفضائله الصحيحة التي ليست بدعوى ولا كذب ، حق وعدل في حكم دين الله 0 وقبولها عدل ، والحكم بها عدل ‎٥‏ ‏والشك فيها بعد صحتها } وإبطال الحكم بها باطل ، لا يسع ذلك & ولو لم يعلم كيف كان الأصل في ذلك ، من هذه الشهرة { أنها بالميل والحيف } وأنهم قد علموا منه خلاف ذلك . وإن كانوا قد علموا أنه لو شهر ذلك كله معه ؛ مما قد علموه ، انتقض الذي في يده عليه 4 من صحة الفضائل والعدل ، بما قد ألبس ذلك من قليل الحوار أو كثيره . ولو بحرف واحد . ۔ ‎٩٢‏ ۔ فافهم معاني ثبوت الحق بالشهرة 3 وثبوت الباطل بالشهرة من وجه واحد } كيف كان الحق حجة & والباطل ليس بحجة } وكله إنما صح من طريق الشهرة . ولو انتقل إليه علم فضائله بالشهرة منهم ، وعلم شيئا مما ينقل تلك الفضائل من أحداثه ، أنها كانت منه بعد الفضائل ، وتادى إليه علم ذلك بالشهرة منهم . فوقف على جميع علم ذلك & والحكم فييا تادى إليه من علم حدثه . محتمل للحق والباطل ، فكان ني إجماعهم أن ذلك منه حق ء وأن خصميه والقوام عليه في ذلك هم المبطلون ، وأنه إتما قتلهم على باطلهم } وقد يحتمل ذلك ي حكم العدل } فوجد الإجماع من جميع من أدرك على ذلك منه { على هذا الأصل 0 وجهل هو حكم ذلك ، وحكم تمييزه . ووجد الإجماعمنهم على تصويبه . فييا هو محتمل له في الحكم عند المسلمين { البصراء بحكم الدين } فكان ذلك في الأصل عند المسلمين في حكم دينهم } الذين هم حجة على خلاف ما أجمعوا عليه .} وأن إجماعهم ذلك الذي صح معه منهم خارج دعوى | في حكم الدين © فيما غاب عن هذا الناشىعء 3 من هذه الأمور كلها } لما وسعه قبول الدعوى منهم في هذا الحرف & ولو جهله ، إذ الدعوى ليست بحجة ، ولا جائز قبولها من جميع من قام بها } وعليه في هذا الحكم المنادى إليه في العدل } أن يكون مع الصادقين المحقين ، كيا فرض الله عليه ؛ حضروه أو غابوا عنه . سمعهم أو لم يسمعهم . ومن الحق والعدل عليه ؛ أن يبرأ ممن صح حدثه & فييا تادى إليه بعلم الشهرة 0 من جميع ما تادى إليه علم ذلك & إذ ذلك في الأصل حق & ويبرأ منه في ذلك براءة بالدين 0 فإن جهل ذلك وجهل الحكم فيه © فلم يتوله بدين } وتولاه برأي لا بدين } ولم يبرأ من أحد من علياء المسلمين برأي ولا بدين 3 من أجل براءتهم منه ولا ممن برىء منه . على حدثه ذلك ، ولا وقف عنهم برأي ولا بدين } ولا برىء من أحد من الضعفاء من المسلمين من أجل ذلك ، برأي ولا بدين 0 ولا وقف عنهم بدين . _۔٣٢٩‏ ۔ فمعي أنه سالم مسلم . فإن تولاه على ذلك ، أو تولى أحدا ممن تولاه على ذلك بدين & أو تولاه هو بدين ؛ لم يسعه ذلك & وكان من الهالكين . وكذلك لو لم تصح معه فضائله ولا أحداثه . إلا إن وجد أهل المصر كلهم ؛ وهم في منازل الفضل والعلم في ظاهر الأمر } إلا أنهم الظاهر علمهم في حكم دين الله ، أن دينهم ذلك دين الضلال والخلاف . وهم نساك علياء زكماد عباد . أمناء في دينهم ذلك ؛ دين الرفض والشيعة ، فلم يصح معه من أمور علي بن أبي طالب أحداث ولا فضائل 0 ووجدهم مجمعين على ولايته 3 شهودا له بالفضل والإسلام 0 والعدل والموافقة للحق ، على غير ما يكون منتقلا من أخبار فضائله } والإشهاد منهم له بالإسم من الأسياء الفاضلة الموافقة العادلة ؛ فلا يجوز أن يتولاه بولايتهم } إذ هم في ذلك الأصل غير حجة في الولاية } لانهم في الولاية مذعون في حكم الدين بجميع من تولوه من المحقين والمبطلين 0 فلا حجة له في ولايتهم ولا بولايتهم 6 في حكم الدين دعوى ولا تقوم بالدعوى حجة ، علم ذلك الناشىء بمنازل الحجة وجهلها 3 لانه لا حجة في ولآية المبطلين ولو شهرت وظهرت ، وثبت الإجماع منهم في البصر من جميعهم } وكليا كثروا كان أضعف حجتهم } وأكثر دعواهم ، ولو تولوا على ذلك مُن واجب ولايته ولازم ولايته في الدين من السالفين ؛ مثل سليمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي ، الذين معنا أنه قيل إن أهل القبلة كلهم في مذهبهم مجمعون على ولاية هؤلاء الثلاثة ؛ من صحابة رسول الله مقلية ولعلهم فيما سواهم على ما قيل مختلفون في الولاية ههم والبراءة منهم . فلو أجمع أهل الضلال في الدين من جميع العلياء منهم ، والعباد والنسّاك منهم والزمماد ؛ على ولاية هؤلاء الثلاثة . أو ولاية أحد منهم . وصح ذلك مع أحد منهم بالشهرة ، أو بمعاني الرفيعة والخبرة على غير شهرة منهم لفضله الذي هو في الأصل منه فضل وعدل ، مما يستوجب صحة ذلك بالشهرة في الولاية ممن صح منه © فلا يجوز أن يتولى هذا الناشىء لهؤلاء الفاضلين في الاصل في ۔ ‎٩٤‏ ۔ حكم الدين . عند علياء المسلمين بشهرة ولايتهم . مع أهل هذا المصر المحقين ، فإن تولى أحدا منهم بولاية أهل هذا المصر ، ولو ظن أهل هذا المصر هم المحقون وهم المسلمون ، وأنهم الحجة فييا تولوا ما وسعه ذلك { ولا جاز له إذ ذلك دعوى ، في حكم دين المسلمين . ولا يجوز قبول الدعوى ك©{3 غغلمت أو جهلت . قلت أو كثرت من جميع ما كانت وصحت & فإن تولاه برأي لا بدين لم يضق عليه ذلك . وكذلك لا محجوز له أن يتولى أحدا من علاء أهل الخلاف “©} ولا من أفاضلهم . ولو جهل أمرهم . ولو ظن أنهم أهل الحق وأهل الفضل . ما جاز له أن يتولى أحدا منهم بدين 0 وإن تولى أحدا منهم برأي بالقصد منه إلى ولاية المسلمين © وأهل طاعة رب العالملبن . ومن رأيه فيا ظهر من هؤلاء في قصده . إلى ولاية المسلمين وأهل الطاعة لدين الله واقفين ، يتولاهم على أنهم في رأيه ممن تبي ولايته من المسلمين [ أو كانوا ممن تحبب ولايته ؛ على اعتقاد ولاية الشريطة وبراءة الشريطة منه } في أولياء الله 0 على ما يصح له في اعتقاد الدين . وكذلك لو شهر من أهل مصر من ضعفاء المسلمين © ليس فيهم أحد من أهل العلم بالولاية والبراءة 6 من علاء المسلمين . فشهر منهم ولاية أحد من سالف المسلمين ؛ من المهاجرين والأنصار ©} أو من التابعين أو من تابعي التابعين ممن يستحق الولاية ف أصل الدين . عند علاء المسلمين . ل تكن ولاية الضعفاء على ا لقطع » على غير صحة من فضل المتولى ، ا لذي يستوجب به الولاية } بما تقوم به الحجة من علم ذلك . لا نه لا تكون شهرة ولاية الضعفاء . ولا تقوم بهم حجة ‎}٠©‏ وولايتهم خارجة بمعنى الدعاوى ‎}٠©‏ ولو كانوا من المسلمين . لأنه مُن ل يكن في قوله حجة ؛ فهو خارج بمعنى الدعاوى ‎٠‏ ومن خرج ۔ ‎٩٥‏ ۔ قوله بمعنى شهادته وسماعه دعوى ؛ خرج بمعنى الشهرة منه بذلك القول دعوى . ولا يجوز قبول الدعوى ممن جهل حكمها ، أو علم حكمها ؛ ولو شهر ولايتهم وهم علياء } ممن تقوم به الحجة في الولاية والرفيعة 5 لأحد من الناس باسمه وعينه } ولو كان منهم واحد ممن تقوم به الحجة في الولاية } ممن لو رفع ولايته على الانفراد . كانت ولايته جائزة للمرفوع إليه ولايته ؛ علم ذلك أو جهله .، إذا كان ذلك نازلا منه بمنزلة الحجة . ولو جهل هو الحجة } وكان قول الواحد في الرفيعة والشهرة عنه . أنه يتولى هذا الشخص ؛ أو المسمى المعروف باسمه وعينه 3 وهو من العلياء الذين تقوم به الحجة في الولاية 5 إذ هو يبصر أحكام الولاية والبراءة . حجة في الولاية . ولو كان هذا المتولي على هذا النحو ، ممن لا تجوز ولايته للمتولى } فكان قد تولاه في الأصل با لا يسعه ، ولو تولاه بالباطل ؛ لكانت ولايته بالرفيعة فيه . وبصحة شهرة ولايته له حجة } ولو كان واحدا ، ولو شهرت ولايته له . على غير ألسن المسلمين ، إلا أنه قد صحت ولاية ذلك العالم من المسلمين لهذا المتولى ، بما لا شك فيه من طرق الشهرة ، ولو لم يعرف من أين صح عنه ذلك معه } فإن تلك الصحة من طريق الشهرة بمنزلة ولايته له بالرفيعة وبالسماع . ولا تكون ولايته له حجة لمن تولاه بولايته بسماعه لولايته 3. أو بصحة شهرة ولايته عنده . ولم تكن صحة شهرة ولاية أهل المصر من الضعفاء كلهم حجة . لمن صح معه ذلك & إذ كانوا ني الأصل ليسوا بحجة في الولاية ؛ أن لو سمع منهم ذلك ورفعوه 3 وشهروا به ، لم يكونوا بذلك حجة . ومعي أنه لو شهر ولاية المسلمين لأحد من الناس بعينه ، ولم تصح عنده من تولاه من المسلمين تلك الشهرة ، لم يكن ذلك موقع ثبوت ولايته . وكانت تلك عندي شهرة دعوى { لأن المسلمين منهم الضعفاء والعلماء 7. وليست - ٩٦ ‏۔‎ ولاية الضعفاء من المسلمين ولو كثروا 3 وشهر ذلك منهم ؛ بحجة ، ولا تجوز الولاية بولايتهم على ذلك في حكم الظاهر . ولو ثبت من طريق الشهرة . من حيث لا يعلم أو من حيث يعلم أن أحد علياء المسلمين 3 أو واحدا منهم بعينه . من حي أو ميت ك أو أنه في الولاية معهم 0 على معنى الشهرة ، كان ذلك عندي حجة في ثبوت ولايته } وجازت ولايته في حكم الظاهر عندي 3 من طريق الشهرة ، بمعنى حكم الولاية له على حكم الرفيعة 7 لا على صحة حكم موافقته 7 لان من صحة الولاية والموافقة والخبرة 0 أو تصحيح شهرة . كانت ولايته في حكم الظاهر على سبيل موافقته . ومن ثبتت ولايته بالرفيعة بسماع أو شهرة . ثبتت صحة الحكم بولايته 3 والحكم بموافقته . ولا أعلم بموافقته والعلم بوجوب ولايته . وليس للمتولى بالرفيعة معنا أن نعتقد صحة موافقة متولى ولا صحة ما تحجب ولايته . وإنما يلزمه وجب عليه ويجوز له ؛ ما ثبت من الحكم في دين اللله 0 من ثبوت هذا المتولى ، كيا يلزم الحاكم أن يقبل شهادة الشهود . إذا كانوا عدولا في حكم العدل { ولا يجوز له أن يرد شهادتهم { ولا يجوز له أن يشهد لهم بصدقهم 0 وإنما يقبل الحجة التي قد ثبتت شهادتهم في الحكم . وكذلك ليس لمن شهد الحكم من الحاكم ، أو لمن حكم له الحاكم { أو لمن حكم عليه الحاكم } أن يحكم برد ذلك على الحاكم ، أو لا يخطؤه فيه ، إذ هو حجة في الحكم ؤ إذا لم يعلم أنه حكم بباطل . ولا يجوز لأحد هؤلاء أن يشهد للحاكم ، أنه حكم بالعدل © فييا غاب عنه 0 ولا يعتقد عدله ولا صدقه فيما قال وحكم & وإنما يلزم الحكم في هذا على معنى قبول الحجة ، في جميع هذه الأشياء . من قبول الشهادة وقبول الحكم في الأحكام 3 وقبول الولاية في الرفيعة ث وقبول الشهادة فيما يجب من الأحكام في الأحداث في البراءة . ٩٧ ‏۔‎ وكذلك شهرة الولاية من العلياء 7. لأحد من الناس { لا يحرج ذلك كله 4 بمعنى العلم . فافهم معاني الحكم ؛ من معاني ‎١‏ لعلم . وصحة فضل المسلمين ‎}٠©‏ ‏وموافقته للعدل من طريق الشهرة أو الخبرة . مما يوجب العلم لذلك منه © ويتولاه بالعلم ‎٠‏ ولا يتولاه بمعنى الحكم . وكذلك صحة أحداثه } التى يستحق ها البراءة والعلم مها ‎٠‏ بالخبرة وا لسماع وا لمعاينة ‘ وكل ذلك يخرج بمعنى ‎١‏ لعلم ‘ ما يستوجب من ‎١‏ لولاية والبراءة . لا بمعنى الحكم . ولو شهر فضل أحد من ‎١‏ لناس ؛ بما يستوجب به ‎١‏ لولاية . وصحة موافقته كان ذلك حجة ، ولو لم يصح ذلك ، من أحد من العلياء } لأن صحة الأعمال والفضائل ؛ غير صحة الولاية . إلا أن يكون أحد من المسلمين في الولاية من العلياء والضعفاء 0 ثم شهد عليه أحد من قومنا } ولو كثروا وكانوا منزلة الحسن بن أبي الحسن وابن سيرين في الفضل ، أو أفضل منهيا } أو كانوا على ذلك مائة ألف أو يزيدون ، لم تقبل شهادتهم في ذلك عليه { لأنهم في الاصل معون . لأنهم يدينون بعداوته وتكفيره . فهم خصوم له في الدين ‎٠‏ ‏والخصم لا تحبوز شهادته .} ولو كان ثقة مأمونا ؛ فيا يكون فيه خصيإا . مهذ ‎١‏ ‏جاء الأثر المجمع عليه © أنه لا تجوز شهادة الخصم . وكذلك لو ثبتت شهادة الشهرة عليه بذلك . منهم خاصة لا من غيرهم ‘ ل يكن قبول ذلك منهم حجة ‎}٠©‏ إذا كان منهم خاصة. ©} ولم يصح من غيرهم . لأنها شهرة دعوى ، كيا كانت شهادة 3 ولو شهر ذلك عليه ث من حيث لا يعلم صحة الشهرة فيه 0 إلا من طريق الشهرة 3. كان صحة ذلك حجة ‎٠‏ لانها شهرة غير معلولة ‎٠‏ وا لأشياء على ظوا هرها في ا لاحكام حتى يخصها مائيلها . ۔ ‎٩٨‏ ۔ وكذلك لو شهر ذلك عليه في دار أهل الإسلام } ودار أهل الإقرار بالدعوة 0 كان ذلك حجة معنا بصحة الشهرة 0 ولو كانوا ضعفاء ، لأنهم ليسوا في الاصل يدينون بتكفير أهل الإسلام . ولا هم خصم لهم في الدين } فهم وإن كانوا غير كاملي الإيمان ؛ بما يستحقون به الولاية } أو كانوا ينتهكون لما يدينون بتحريمه ، فإنهم لا يدينون بتكفير المسلمين ولا بعداوتهم © فليسوا هم لهم خصوم ؤ فيكونون متعين عليهم في الإسلام . فثبوت الشهرة ؛ من أي وجه تثبت ، ما لم يخرج حكمها حكم دعوى بصحة الأحداث & ثابتة واجب الحكم بها 3 تقوم مقام العلم والعيان 0 في أحكام الولاية والبراءة . وسواء كان المسلم الذي ثبتت له الولاية . كان من السالفين أو من الشاهدين . فلا تقبل فيه شهرة الدعوى من المخالفين { ولا الشهادة منهم عليه ، بما يوجب كفره قلوا أو كثروا . وكذلك من ثبتت عداوته في حكم الإسلام 0 وصار بمنزلة أهل الخلاف ف ‎١‏ لدين . واختلف فيه المسلمون . وقوفهم في ‎١‏ لولاية وا لبرا ءة . وكانوا خصا فيه } ل تقبل له شهادة منهم بتوبة 0 ولا شهرة بتوبة منهم . خاصة ك©} ويخرج ذلك منهم محرج الدعوى ، ولن يجيزوا شهادة المدعي & ولا شهرة الدعوى . ومن ثبت عليه حكم ما يستحق به البراءة في الدين ؛ من شهرة حدثه ،} أو شهرة حكم المسلمين } على باطل حدثه . ولو كان ف الاصل حدثه { فيا يحتمل فيه الحق والباطل © فهو على حكم البراءة بحكم الشهرة 3 ولا يقبل من قومنا له شهادة بتوبة } ولا شهرة منهم بتوبة . وكذ لك من ثبتت ولايته بشهرة حكم ا لمسلمين له 0 يما يستحق ذلك © ولو كان فعله مما محمل ‎١‏ لحق وا لبا طل ‎٠‏ فثبت له حكم المسلمين بصوا به ©} أو ثبتت ولايته بالشهرة 3 فاستحق الولاية بحكم الشهرة لموافقته . أو بحكم ‎٩٩ _‏ ۔ الشهرة من حكم المسلمين له بموافقته . فهو على ولايته } ولن يقبل فيه بنقض ذلك الحكم . بوجه من الوجوه 3 بشهادة من أحد من المسلمين ولا من قومنا . ولا يثبت فيه بنقض الشهرة حكم غيرها معنا . وليست شهرة البراءة وصحة الاجماع عليها } من علياء المسلمين } في وقت من الأوقات 8 أو زمان من الأزمنة } ممن حضر أو غاب منهم ، من أكثر أو أقل . حجة في حكم وجوب البراءة . وذلك دعوى كله . وقذف من متبرئين } لأن المتبرىء ولو كان حاضرا 9 كان المتبرءون قليلا أو كثيرا ؛ فهم خصوم . وكذلك الشهرة عنهم بذلك & تخرج على حكم الدعوى ، ولا تقبل الدعوى 0 ولكن لو ثبت من المتبرىء منه حدث ©} يحتمل الحق والباطل ©} وثبت من أحد من علياء المسلمين ممن تكون حجة عليه في الولاية والبراءة . فحكم عليه بباطل حدث ذلك { وشهر حكمه عليه بذلك ، في وقت ما يكون حاكي عليه } وقام بالحجة عليه في ذلك ‎١‏ والنكير في موضعه { كان ذلك حاكيا ثابتا على المحدث وزائلا . في معاني حكمه الاحتمال والحكم بالاحتمال } وثبت من حكمه الباطل } وكان ثبوت الحكم عليه بذلك من العالم 9 أو من العلياء حجة ،} بإظهارهم النكبر والقيام عليه بحكم العدل والشهرة بذلك موجبة بالبراءة منه 7 بغير حكم احتمال فيه } إذا صح فيه بالشهرة . حكم الباطل عليه من العلياء . من المسلمين من الواحد فصاعدا ، بإظهار النكير عليه والقيام بالعدل } ولو شهر حدثه المحتمل حقه وباطله © وشهر البراءة منه من المسلمين ، في وقت حدثه ذلك & المحتمل للحق والباطل . من غير ظهور إنكار منهم عليه } ولا قيام منهم عليه بحجة ، فييا يكون لهم عليه فيه الحجة ،3 إلا أنه شهرت البراءة منه من المسلمين في عصره ذلك ، على هذا الحدث 8 فليس ذلك حجة } توجب حكيا منهم بباطل حدثه . لأنه وإن صح الاجتماع على البراءة منه في ذلك ، فإنما ذلك الاجتماع خارج على حكم الرأي { ما لم يثبت الحكم منهم على المحدث بالباطل } وليس اجتماعهم على البراءة ۔ ‎١٠٠١‏ ۔ كاجتماعهم على الحكم | لأنه من ثبت منه حدث يحتمل الحق والباطل، فيما يكون الحق فيه } والحجة لله وللعباد . في معاني أحكام الاسلام . جاز للمحتمل فيه ذلك } البراءة بما ظهر من حدثه } بغير حجة تقوم له واحتمل فيه الولاية . لأصل ما كان عليه بأحكام ما استحق من الولاية . واحتمل فيه الوقوف ، لمعنى الاشكال فلو ثبت فيه من جميعهم البراءة . لم يكن ذلك موجبا لباطله . ولو ثبت منهم الاجماع على ولايته . من غير تصويب منهم . وحكم بصواب حدثه . لم يكن ذلك موجبا لصواب حدثه ، ولو ثبت منهم الاجماع على الوقوف عنه ؤ لم يكن ذلك مزيلا لحكم ما يسع فيه الاحتمال ، في الولاية والبراءة والوقوف & ولكان ذلك جائزا . كله فيه الاحتمال } وثابت له ما لم يصح منهم الاجتماع ، على باطل حدثه أو صواب حدثه . وليس الاجماع على الولاية والبراءة إجماعا على تصويب الحدث المحتمل ، أو على باطله ، ولا مزيلا لحكم الاحتمال فيه } لأن ذلك كله جائز فيه . وكذلك جائز فيه الوقوف 0 وقد يجوز أن يجتمعوا على أحد ؛ ما يسع من ولاية أو براءة أو وقوف ، فيصح ذلك منهم في الشهرة } ولا يكون ذلك قاضيا عليه ينقض ما صح له من خكم الاحتمال ، فافهم هذه المعاني وتدبرها وتصفحها } ولا تجعل منها شيئا في غير موضعه ، فلا ينتفع بها وبكثرتها . فمن قرا كتابنا هذا أو قرىء عليه من أوله إلى آخره ، فليتدبره حرفا حرفا ، ولا ياخذ منه إلا ما وافتى الحق والصواب ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد ، خاتم النبيين } وعلى آله الطيبين الطاهرين © وسلم تسليما كثيرا . .۔١٠١‏ -۔ جواب من آبي الحسن رحمه الله لى عبدالله بن محمد بن بركة بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت أنك احببت ، أن أعرفك رأيى ؛ فيمن يتولى موسى بن موسى وراشد بن النضر ، ويبرأ ممن يبرأ منهيا أو يتولاما . ووقف عمن برىء منهيا أو تولاما 7 أو تولى من برىء منهيا ث أو كان هذا المتولي ليا يتولى من وقف عنهيا 0 أو يبرأ ممن وقف عنهيا 3 أو يقف عمن وقف عنهيا ؟ قلت : تمن حالته عندي على هذه الأحوال كلها } فعلى ما وصفت رحمك الله ۔ أن هذا إنما هو أحكام تحبري على ما جاء به الأثر ؛ لا يجوز فيه رأي ولا قياس ، كيا يمكن في غيره من الحلال المختلف فيه والحرام } من أهل العلم به . فإن كان هذا الذي يتولى موسى بن موسى وراشد بن النضر © كانت قد ثبتت لها ولاية ؛ بما يلزمه في حكم الحق ، ثم لم يصح عنده أمر منهيا بحدث أحدثاه . فهو على ولايتها حتى يصح عنده حدثهيا بشهرة لا تدفع { أو بمعاينة بصرههأو يعلمه بذلك رجلان من المسلمين © ينسبان عليه بما كفرا به من أحداثهيا 0 ممن له بصر بالولاية والبراءة 3 فإذا لقي الحجة ثم برىء من المسلمين بعد ذلك ©{ أو وقف عنهم ببراءتهم من عدوهم ؛ الذي قد صح منهم خلعه 3! خلعوه وبرعوا منه . وكذلك إن وقف عنهم لبراءتهم من عدوهم { وبرعوا منه 3 وإن وقف عن عدوهم وتولاهم على براءتهم من عدوهم وهو واقف عن عدوهم {} فهو على ولايته إن كانت له ولاية إذ تولاهم على البراءة من عدوهم الذي لقيته الحجة من المسلمين فيه . وإن هو وقف عن عدوهم ووقف عنهم لبراءتهم من ۔ ‎١٠٦‏ ۔ عدوهم ‎١‏ لذي وقف هو عنه ‎٦3‏ فعند ذلك يبرءون منه ولا يتولونه . قال أبو سعيد رحمه الله ۔ : وكذلك إذا كانوا من العلياء الذي تقوم بهم الحجة ‎٠‏ فبرىء منهم على براءتهم من موسى وراشد {} بعد أن قامت عليه الحجة بعلم حدثهيا الذي يستحقان به الكفر . وجهل أحكام حدثهيا } فإن وقف عنهيا وتولى من برىء منهيا وسعه ذلك 0 وإن وقف عمن برىء منهيا من علاء المسلمين برأي أو بدين على براءتهم منها } بما يستحقان به البراءة منهم 38 ل يسعه ذلك ‎٥©‏ ولمن وتقف عنهيا أو وقف عمن برىء منها من ضعفاء المسلمين © وقوف دين ؛ ل يسعه ذلك ؤ وإن وقف عنهم وقوف رأي ما ل تقم عليه الحجة بعلم أمرهما } فهو سالم ولا يهلك بذلك حتى يقف عن العلماء من أجل براءتهم منهيا برأي أو بدين4أو عن ضعفاء المسلمين بدين, وذلك بعد علمه بحدئهيا الذي يجب به أمرهماءأو يحتمل حكم حدثهيا . باب الحجة في الجملة أنها لا تلزم إلا بعد قيام الحجة كغيرها فإن قال قائل : فاين قول المسلمين : إن البالغ المحتلم ث من حين ما بلغ واحتلم ‎٠‏ لزمه معرفة الجملة ‎٠‏ وهي شهادة أن لا إله إلا اللله . وحده لا شريك له } وأن محمدا عبده ورسوله ‎٠‏ وأن ما جاء به محمد عن الله { فهو الحق المبين . قيل له : قولهم هذا عندنا ؛ يخرج في رجلين : أحدهما. أنه قد بلغته ‎١‏ لدعوة سهذه ‎١‏ لحملة . وسمع مها . وقامت عليه الحجة مها ‘ فجهل ما يلزمه فيها عند بلوغها . ۔ ‎١٠٣‏ ۔ أو مشرك قد جحد بها } بعد بلوغه طرفة عين ‎٠5‏ ولو ل تقم عليه الحجة بها . فهذان الرجلان معنا 3 لا يسعهيايلا معرفة هذه الجملة 3 ولا يسعهيا جهلها . وأما غيرهما ؛ فلا يجوز عليه معنا ما يجوز عليها من الهلاك ؛ بدون معرفتها ؛ لأنه في أصل دينه مقر بها . دائن بها . وبجميع ما فيها مجملا ومفسرا . ما ل ينقضها بشي ء ‘ ما يكون به ناقضا لها بجحدها . أو بجحد شيء منها } أو بالشك فيها } أو في شيء منها ؛ بعد بلوغ دعوة ذلك إليه . وقيام حجته عليه 0 فلا يجوز غير هذا بحيلة . لأنه لا يكون جاهلا بشي ء . يلحقه اسم الجهل له من دين الله 3 دون أن تبلغه الدعوة فيه ث وتقوم عليه الحجة به . فإن قال : فلم نجدهم يفسرون هذا التفسير ؛ وإنما وجدنا لي آثارهم وفي سيرهم ؛ أنه لا يسع جهلها كل من بلغ وصح عقله . قيل له : فنحجتك منك عليك بحمد الله } إذ نقول : أنهم قالوا : لا يسع جهلها . فهل يكون جاهلا بها بعينها : مسمى بذلك من لا يقدر على البلوغ إليها بحال من الحال ؟ لأنه يعذر على ما لا يقدر عليه من العلم } كيا لا يقدر على ما لا يقدر عليه من العمل 0 لسقوط بعض الآلات منه 3 يعني بعض العمل منه } وكذلك لا يقدر على علم ما لا يقدر على عمله {© كيا لا يقدر على ما لا يقدر عليه من ‎١‏ لقول ؟ لسقوط حكم اللسان عنه ي ‎١‏ لكلام ‎٠‏ وكذ لك في ‎١‏ لسمع وا لبصر ئ وكذلك لا يقدر على علم ما لا يقدر عليه من المكتسبات ، إلا ببلوغ ذلك إليه لا محال ؛ لأن العلم علمان : علم غريزية } وعلم اكتساب . فاما علم الغريزية ؛ فقيل : أنه صحة العقل في الانسان } الذي يعلم به المعلومات {، ويعقل به المعقولات . ۔ ‎١٠٤‏ ۔ وأما علم الاكتساب ؛ فجميع المعلومات المتاديات البالغات إلى علم الغريزية . ولا غنى لأحد العلمين عن صاحبه في الانسان ، ولا من الانسان بحال من الحال 3 ومتى عدم أحدهما صاحبه في حال 3 بطل حكم العلم . وحكم العقل من الانسان في ذلك ؛ لأنه من صفة الانسان } أنه لا يجوز إلا أن يكون عالما معلوم يعلم هو سواه } وهو سواء قلبه الذي فيه } وفيه تركيب عقله ، ومتى عدم قلبه نور العقل ؛ لم يكن عاقلا لمعقول أبدا 3 ومتى عدم نور عقله مشاهدته المعقولات & وبلوغها إليه بالتادي بما تقدر به على دركها ووجودها } لم يكن عالما لها } ولا عاقلا لها بحال } وهذه صفة المخلوقين كلهم {} وهذا معنا &{ مما يدرك بحجة العقل ؛ لئلا يساووا بين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ } وبين خلقه 3 ولا لشيء من خلقه ، وغير هذا باطل معنا 0 ولو جاء جملا في التوراة والانجيل والقرآن ؛ ما خرج إلا على هذا في صحيح التاويل {} وإنما يخاطب كل محخاطب بما يعقله ‎٠‏ عمن يخاطبه 3 ويبري المخاطب في محاطبته لمن خاطبه © على الزيادة على ما يعقل عمن يخاطبه . ولا يجوز على العلياء ولا على المسلمين معنا ؛ أن يلزموا ني محاطبتهم ،} ولا في مكاتباتهم } ولا في سيرهم ، ولا في آثارهم 0 ما لا يجوز في المعقولات ، وما هو معدوم ؛ وإنما تأويل ما خوطبوا به وألزموه 0 وإن كانوا قد اكتفوا عن تفسير ذلك & بمعرفة من قبل منهم ذلك وعقله ، ولما قد صح معهم أنه لا يجوز سواه ؛ أنه يلزم معرفة الجملة من بلغته دعوتها 3 وقامت عليه حجتها } لا غير ذلك بحال من الحال { أو جاحد بها قد هلك بإنكارها } فعليه الخروج من حال الهلاك إلى حال السلامة . وإنما ألزمنا أنفسنا الاجتهاد في هذا الحرف وتبيينه . والحجة فيه وتفسيره } إذ قد خشينا أنه قد هلك فيه عامة المتاولين من الضعفاء © لآثار المسلمين العلياء . بتأويل الضلال ، أو بمخالفة أحكام الخاص والعام في ‎١٠٥ .‏ ۔ ذلك ، ولكنا أدركنا نحن ؛ ممن يبتلى بذلك بالجهل له ولأحكامه . ونحن نستغفر الله من جميع ما خالفنا فيه رضاه من ذلك ، أو من غيره من قول ، أو عمل ك أو نية بجهل ، أو بعلم برأي ، أو بدين ، فالله الله[!! معاشر أهل الاسلام ى في تأويل الكتاب ك أو السنة 3 أو الآثار 7 تاويل ذوي الأبصار & من تاويل الضلالات ،{ فإن هذا الحرف عندنا ؛ أنه ممن قد تاه فيه كثير من الناس ، إلا ما شاء الله . فأغمضوا ني ذلك أبصاركم 3 واعرضوه على صحيح آثاركم . واجتهدوا فيه بالمناصحة من أفكاركم © ولا تتبعوا ظواهر الأمور ، فإن في ذلك الهلاك - نعوذ بالله من الهلاك ۔ . إلا كل من وافق الحق من ظواهر الأمور ، مما لا يحتاج إلى تفسير { وفي دون هذا إن شاء الله ۔ كفاية 5 لمن قد تمن الله عليه بالبصر والهداية } ولا أن أحدا ممن له نور قلب ، يجهل هذا { إلا من شاء الله تعالى ۔ 0 وإنما أخاف الشيطان أن يكون قد أعمى قلوب الضعفاء المجتهدين 3 عن إصابة الحق في هذا الوجه ، لأنهم يجعلونه أصلا لأاصل دينهم . وهو كذلك على وجهه ، فانظر من أين جاءهم عدو الله ؛ من وجه التشديد والاجتهاد { في أصل دينهم 0 وليس يجوز في جميع الأشياء إلا موافقة الحق في ضيق ، ولا في سعة { والله الموفق للصواب . فإن قيل : فمن أين أدركت أنت هذا ؟ وما دليلك عليه ؟ وقد مضت الآثار } عن ذوي الأبصار ، في السير والجوابات © والتقليدات والسماعات © بغير تفسير هذا وأنهم إنما يثبت عنهم | أنه لا يسع جهل الجملة ؟ قيل له : فمن إجاعهم أنه لا يسع جهلها 5 أخذنا هذا عنهم أنه إجماعهم ؛ أنه لا يسع جهلها إلا بعد علمها } وأنه لا يكون جاهلا لها . إلا بعد العلم لها } وإلا فلا يكون على الأبد جاهلا لها } في أصل ما تعبد الله به الجهل الذي يكون جاهلا به 3 فهذا من أقرب ما يحتج به على هذا القائل } ومن قول الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : -۔ ‎١٠٦‏ ۔ ولايكلف انهشنًا إلاترنتتها قآما تنبت وَعمنئهآما امتسبت رتب آ تواجدنا إن سيتا أؤ اخظاناً ربنا ولا تمل حلين رضْرًا م حملته عل الذين من قبلنا رنا ولا تاما لا طاقة لنا واعف عنواتيفر لن وازن . ات مولانا فانصرناً عَلَ القوم الكإفريتق» ‎0١‏ . فصح في التاويل عندنا } [ إلا طاقتها فيما تعيدها به من دينه ] . وصح معنا © أنه لا طاقة له إلى بلوغ علم شيع من الأشياء } إلا بمشاهدة علمه ‎٨5‏ ‏وبلوغه إليه بوجه ما يطيق عليه ، وإلا فخرج إلى أن يكلف حال ما لا يطيقه . فإذا ثبت هذا في شيع من دين الله الذي كلفه إياه } وكلفه علمه إذا بلغ إليه © وقدر عليه مما قلنا } وأجمعنا عليه أنه معذور بجهله { ما لم يبلغ إليه . بطل ما أجمعنا عليه إذا ثبت معنا به } إذا ثبت معنا فى مثله أن يلزمه فيه غير ما أجمعنا عليه . فقد صح إجماعنا على بعض بالنص . أنه يسعه جهله ما لم تبلغه 5 أو تقوم الحجة عليه ثبت معنا مثله في مثله } ولا فرق في دين اله . ولا في أحكامه تبارك وتعالى ۔ و إذا جاز غير هذا .} ألزمناه الاختلاف فى أحكامه ۔ تبارك وتعالى _ } وإذا لزمه الاختلاف تبارك وتعالى الزمناه أنه غير حكيم ! ولا يجوز معنا هذا بوجه من الوجوه ! . باب ثبوت الجملة للمقر بها في جملة إقراره ولو لم يكن يثبت بها على وظائفها بأسمائها وحر وفها ومعي أنه قيل : إذا ثبت للعبد حكم الجملة ، التي فيها داخل جميع دين الله تبارك وتعالى ۔ . وحجتها بالسماع فيها فيا قيل : فإذا ثبت له حكم ‎١‏ - الآية ‎)٢٨٦(‏ من سورة البقرة . ۔٧٠١‏ ۔ الجملة بالايمان خالقه . وبرسول خالقه إلى أهل زمانه ث وبما جاء به رسول خالقه } إلى أهل زمانه 7 ورسول خالقنا } إلى أهل زماننا 5 إلى يوم القيامة } ولا رسول بعده {} ولا نبي إلى يوم القيامة . وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب رسول الله ية . وبذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى ۔ أنه خاتم النبيين & فقيل : إنه إذا ثبت للعبد الايمان بالله ث وبرسوله يؤ وبما جاء به رسوله من ربه } فقد ثبت له الايمان بجميع ما ألزمه الله الامان به 0 والدينونة بجميع ما ألزمه الله الدينونة به 0 والولاية بجميع ما ألزمه النه ولايته . والعداوة لجميع من ألزمه الله عداوته 3 والعلم لجميع ما ألزمه الله علمه © والعمل بجميع ما ألزمه الله العمل به } والانتهاء عن جميع ما ألزمه الله الانتهاء عنه 3 فكل هذا ثابت له في جميع دين الله تبارك وتعالى في الحكم كثبوته لمن عمل به 35 وقال به 5 وآمن به } ووالى وتبرأ 7 وعمل ، وصدق ، وانتهى ، ما لم يخصه شيع من ذلك بعينه } وتنزل به بليته } وتقوم عليه به حجته . فيضيع من ذلك لازما من قول ، أو عمل ، أو نية } أو يركب من ذلك مأثيا من قول ، أو عمل ، أو نية . باب بلوغ الدعوة وقيام الحجة بالجملة وإذا قامت الحجة ببلوغ الدعوة بالجملة 3 للمتعبد بها ممن قد ثبت عليه 0 ومنه جحود بها ‎٨{‏ أو شيء منها . فقد قيل فيما عندي : إنه لا يسعه دون الاقرار بها بلسانه . إن قدر على ذلك مما أنكر منها ؛ لأنه لا يجوز له التوبة من ذنب العلانية ث إلا بتوبة العلانية 0 ولا من إنكار العلانية . إلا بإقرار العلانية } وبذلك ثبت معنى القول عن النبى ية 0 أنه قال لمعاذ بن جبل رحمه اللله ۔ في وصيته : ه«يا معاذ ؛ أحدث لكل ذنب توبة 3. السريرة بالسريرة & والعلانية بالعلانية» 0 فثبت أن السريرة ؛ (ما أسره العبد ولم يكن ۔ ‎١٠٨‏ ۔ منه فيه علانية بقول باللسان 0 ولا عملت ذلك منه يدان . ولا مشت فيه رجلان } ولا ثبت فيه منه عمل بإعلان) . وإنما هو باعتقاد قلبه من شك في شيء مما لا بسعه فيه الشك ‎٠‏ أو اعتقاد شيء ما لا يسعه اعتقاده والنية فيه . فكل ما ثبت منه من ذنب سريرة ‎٠‏ ‏شك ف شيء منه ©} فتوبته منه باليقين به © والتصديق له بقلبه . واعتقاد التوبة والاستغفار لربه منه . ولو . يظهر ذلك بلسانه . وكذلك جميع ما كان من النيات & المعتقدات والسريرات ؛ فتوبته من ذلك اعتقاد ترك ما نوى . واعتقاد التوبة والاستغفار ى إلى الله ۔ تعال 2 بالسريرة . وأما ما ثبت من جميع الذنوب علانية بقول 0 أو فعل ، فلا يجزؤه ؛ فيما عندنا 5 إلا بالتوبة . والاستغفار من ذلك باللسان علانية . إن قدر على ذلك ‎٠©‏ ولم منعه مانع من عاهة ف لسانه تمنعه إعلان ذلك . كذلك كل من ثبت منه إنكار لشيء من دين الله 5 ثبت عليه الاقرار به بلسانه ‎٦‏ كا ثبت منه الإنكار له بلسانه ۔ من إنكاره بجحودم . أو من إنكار منه لتاويل ضلال ، يؤديه إلى كفر النعمة ؛ فكل منكر لشيء يحل فيه حراما } أو محرم فيه حلالا 5 أو يحق فيه باطلا 3 أو يبطل فيه حقا ؛ ثبت عليه الاقرار بذلك بلسانه ‎٠‏ والتوبة منه الى الله ۔ تعالى - والاستغفار بلسانه ‎٠‏ فكذلك من ثبت عنه جحود وإنكار لشىء من الحملة ‎٤‏ ثبت عليه الاقرار ما أنكره ‎٠‏ ‏وجحده إنكار لا يسعه دون ذلك ©{ لثبوت الحق فيه . ومن ثبت منه الشك فيها ، أو في شيء منها بعد قيام الحجة بها } وبلوغ الدعوة ها . وجب عليه ي الإجماع معنى التصديق لها . واليقبن والايمان ف اعتقاده . وقد قيل : أن عليه الاقرار بذلك أيضا بلسانه بهذه الجملة . إلا أن ۔_ ‎١٠٩‏ ۔ يمنعه من ذلك مانع . باب المنقطع في موضع من المواضع إذا لم يبلغه خبر الجملة ومن وجه آخر ‎٠‏ أنا قلنا ي هذه الحملة : أنه من كان من المتعبدين ‎٠‏ في أرض تبلغه هذه الدعوة هذه الحملة من أطراف الأرض ‎٦‏ ولا يسمع سها من سفالة 2 أو مثل من كان منقطعا في جزيرة من جزائر البحر { لم يبلغه خبر هذه الجملة . وسعه جهلها في مجمل ما جاءت به الآثار والتر " كيا جاء جملا أنه لا يسع جهلها 0 من كان في أرض قد بلغتها الدعوة بها وبخبرها 3 فنظرنا ني ذلك ؛ فإذا تاويل ذلك كله ، يخرج أنه إنما هو : إذا لم تبلغ المتعبد بها نفسه بعينه } لا أحكام البقعة } ولا أحكام بلوغها إل البقعة ‎٠‏ في علم غيره [ ولا إلى غيره ‎٠‏ وإنما هو متعبد بعلم نفسه آ© لاعلم غيره ‘ فإن البقعة لا معنى لها . وإن علم غيره لها } لا يقدر بعلم غيره ممن شاهده ، أو ممن غاب عنه أن يعلم بعلمه 0 ولا يعلم كعلمه إلا ببلوغ ذلك إليه . وقيام حجته عليه . فإن قال قائل : إنما ذلك فيما قد جاء به قول المسلمين مجملا ، فيما وصفته من البقاع التي لم تبلغها الذعوة قيل له : فإن هذه الدعوة ث وهذه الحملة . قد كانت بلغت هذه البقعة التي فيها هذا المتعبد وشهرت وظهرت فيها ‎٠‏ إلا أنهم باججعهم ارتدوا عن ذلك © وأنكروه ‎٠‏ ولم يدرك هذا المتعبد بعد عقله علم هذه الحملة . وقد كانت بلغت هذه البقعة . وصحت وشهرت ‎٠٨‏ ‏وإنما ارتد أهلها قبل بلوغ عقل هذا المتعبد بشهر } أو يوم ‎٠‏ أو ساعة . فيا عندك ف هذا هو من المرتدين ‎٠‏ وحكمه حكم المرتد ‎٠‏ إذا أهلها مرتدون فيا ۔ ‎١١٠‏ ۔ تعبده الله هو في ذات نفسه مما يخصه حكمه ، وقد قامت عليه الحجة عندك ‎١‏ ‏ببلوغها إلى غيره . قبل أيامه إذا كانت قد بلغت إلى بقعته } ولم تقم عليه الحجة . فإن قال : قد قامت عليه الحجة ؟ قيل له : فإنما عندك أن قيام الحجة بلوغها إلى البقاع 5 والبقاع هي المتعبدة ليس المتعبدين . وإن قال : لا تقوم الحجة عليه ؛ لأنه لم يتعبد بعلمها . وهو في تلك البقعة يدرك علمها . إذ أهل البقعة كلهم يجحدونها } قيل له : ان أعلمه ممن يجحدها منهم بها معلم © وأخبره بها عبر 0 وقال : إنها باطل إلا أنه قد أخبره بها ث. وبلغه علمها } أيكون عندك قد بلغته دعوتها وقامت عليه حجتها أم لا ؟ فإن قال : لا ث فقد أبطل أصل ما أقر به وزاد على الابطال ؛ لأنه يقول : يلزمه الحجة ويهلك بجهلها ، ولو لم تبلغه 3 وإذا بلغته ممن يعبرها له لم يهلك بجهلها . إن هذا لهو العجب العجيب . وإن قال : بل تلزمه الحجة © إن أخبره المخبر منهم . وإن لم يخبروه } فلا حجة عليه ؟ قيل له : فيا الفرق عندك في كينونته ؛ في بقعة من يقرون بها كلهم &} ولو أعلمه بها منهم أحد قامت عليه به الحجة } وبين كينونته في بقعة ينكرونها كلهم {} لو أخبره بها أحد قامت عليه فيها الحجة ؟ فمعنا أنه لا يجد على الخروج من هذا دليلا } إلا أن يلزمه حجتها } بحكم البقعة لا غيرها 3 أو ينكر ما قيل : لعله قال : إنه إذا كان في موضع لم يبلغه خبرها ؛ لم يلزمه حجة علمها } أو يثبت أن التعبد بها 5 إنما هو البقاع نفسها 3 فيلزمه أنه لوكان بأرض قد كان قد بلغت اهلها هذه الدعوة 0 ثم فنوا كلهم قبل كينونته فيها وبلوغه اليها 3 فالكينونية } أنه فيها يلزمه حكمهم ، ولو كانوا في غيرها } ولو كانوا قد ماتوا . وهذا كله باطل معنا 0 لا أصل له ، وإنما الأصل له والمعنى وصحة التأويل ؛ وأنه إذا كان في بقعة قد بلغه هو خبر هذه الجملة . خاصة في -۔١١١‏ ۔ نفسه } لا بلوغ غيره بحجة عليه ، ولا بلوغها إليه حجة على غيره . والكلام في البقاع باطل } وهذا أيضا من ظاهر التاويل ، وإنما المعنى أنه لا يسعه جهلها ؛ إذا كان في أرض متصلة بالاخبار . قد بلغه خبرها فيمن بلغه 3 واتصل به فيمن اتصل به 3 على هذا يخرج ، وإذا لم يكن هكذا 5 جاز له . ولزم له أن لو كان في بقعة وحده } ليس معه غيره في تلك البقعة . في بر أو بحر بلغه خبر هذه الدعوة } أو هذه الجملة من خبر مخبر ، أو كتاب ألقاه إليه طائر فيه خبر هذه الجملة ، لم ير غير ذلك & ولا اتصل به من الحق غير ذلك & أن يكون له العذر في جهلها ؛ لأنه هو ليس في أرض متصلة بالأخبار } إذا كان على غير ما قلت : أنه إنما حكمه حكم غيره من المتعبدين ، وأنه إذا بلغ غيره ممن هو مشاهد له 0 لم يعلم كعلمه أنه حجة عليه 3 علم غيره 3 لاتصال البقعة 3 وكذلك علمه هو إذا خصه فيها } وهو غير متصل بالأرض ‎١‏ ‏أنه لا يلزمه ؛ لأنه ليس في الأرض المتصلة . وهذا هو الانصاف & إذا كان التعبد إنما هو بالبقاع . فإن قال : لا ؛ فإنه يلزمه علم غيره في البقاع المتصلة . ويلزمه علمه في البقاع المنقطعة ؛ فهذا هو الاختلاف والمغالطة البينة . ولن يدرك من أنصف في هذا الوجه حجة تخرجه ، إلا المكابرة } وبالثبوت على تأويل الضلال ، وادعاء صوابه بغير دليل 3 ولا حجة لك ؛ وذلك خارج من الانصاف { فذرهم وما يفترون . وتوكل على الله والزم الحق ترشد ، ولا تكن من الجاهلين . باب ثبوت الحجة أنه لا بد أن يكون العبد ضالآ أو مُهتديًا ومعنا ؛ إن شواهد الله ۔ تبارك وتعالى ۔ وشواهد قضائه .} وأحكامه 3 ۔_۔٢١١‏ ۔ أنه لا يترك متعبدا من خلقه بطاعته وعبادته سدى ، وأنه لا بد أن يهديه هداية 5 إن شاء يهديه بها . أو هداية يشقيه بها " ويقيم عليه بها الحجة ، ولن يكون إلا كذلك ؛ لأنه قال تبارك وتعالى : «إنا متنه التيبيلَ رم مركزا وَرمًا كفرا () . وقال : تشنها ورما يَتَقَواَهَاه ‎){١‏ . ِ ور م حمه. .ه ,. وود « كه وو, .ه 2022 وقال : هو الذي خلقكم فمنكم كافر”"ومنكم مؤمن والله ريما تعملون بصيريه () . فمعناه على الحقيقة . أنه لن يأت على العبد المتعبد بالطاعة © والانتهاء عن المعصية 3 طرفة عين 0 إلا وهو مهتد إحدى الهدايتين من الله تبارك وتعالى ۔ . إما هداية من فضله يمن بها عليه 0 وإما هداية من عدل اللله { يحتج بها عليه . وإنما قلنا : هذا الذي مضى كله . لاثبات فضل الله 7 وعدله على خلقه } في ظاهر الحكم معنا ، في التعبد في بعضنا بعض ، وإثبات الأحكام & وأن لا تختلف أحكام الله تبارك وتعالى في شيء دون شيء ، ولا في معنى دون معنى { لأنه لا يجوز عليه الاختلاف في أحكام دينه . ولا في أحكام ثوابه 3. ولا في أحكام عقابه 0 ولا في شيء من صفاته } ولا في معنى من المعاني يضاف إليه تبارك وتعالى ۔ . فانظر معاني الضيق والسعة ،} والخاص من العام } وما يلزم فيه السؤال ومما لا يلزم فيه السؤال ، وما يكتفى بالسؤال عنه في الجملة } وما لا يكتفى عنه بالسؤال في الجملة 5 إذا خص حكمه { وما لا ينفع فيه اعتقاد السؤ ال إذا نزلت بليته ز ولو لم تبلغ إليه } ولم تقم به الحجة من العبادة } من جميع ما لا ‎١‏ الآية ‎)٣(‏ من سورة الانسان . ‎٢‏ الآية ‎)٨(‏ من سورة الشمس . ‎٣‏ ۔ الآية ‎)٢(‏ من سورة التغابن . ۔ ‎١١٣‏ ۔ يسع جهله ، من توحيد الله تعالى ۔ وصفاته . ووعده } ووعيده 3 وما هو منه © ولاحق به } وداخل فيه ، فإن في عملك لذلك ، ونظرك فيه خطمثا كبيرا مما يكلفه المتكلفون } وجهله الجاهلون } ويتعسف فيه المتعسفون . ولا توفيق لك ولا لنا { ولا لأحد من الخليقة أبدا إلا بالله ۔ تبارك وتعالى ۔ عليه توكلنا . وإليه أنبنا } وإليه المصير . باب ‎١‏ لححة على لز وم ‎١‏ لسؤا ل عن لز وم ‎١‏ لأعمال وما أشبهها دون الجملة وما أشبهها فإن قال قائل : فيا بال اللوازم والمحارم ؛ يلزم فيها السؤال { ويخص فيها } ولا يسلم المتعبد إلا بالسؤال عنها 0 وإنما هي داخلة في الجملة } ولا يلزم في الحجة بعينها سؤال } ولا في شيء من توحيد الله بعينه 3 إذا اهتدى بشيء منه . دون غيره } والجملة هي ألزم مما دخل فيها من اللوازم ؟ . قيل له : لأن شواهدها إذا بلغت ونزلت البلية بها . وبلغت الحجة لم يكن للمبتلى بها 0 في ذلك عذر ولا شك ، وكان هالكا بشكه ، من حين ما نزلت به بليته 3 ولا ينفعه عند قيام الحجة بعد نزول البلية اعتقاد السؤال ، ولا يعذر بذلك السؤال ولا ينفعه } وهو هالك إذا لم يقبل الحجة من حين نزول البلية . ويؤمن ويصدق بالجملة . وكذلك ما كان من تفسيرها ؛ من توحيد الله ۔ تبارك وتعالى ۔ وصفاته ؛ من صفات أفعاله { أو صفات ذاته } فالزامنا له السؤال عن شيع ، لم تنزل به بليته بعينه 0 مما هو ثابت له في أصل ما تعبد الله له غلطا وباطلا 0 وإذا نزلت به بليته ، لم ينفعه السؤال عنه ، إذا عرف معناه بعينه ؛ حتى يعتقد فيه السؤ ال بعينه . بطل حكم السؤال { لأن عليه الاقرار به 0 بغير سؤال ؛ فإذا عرفه وعرف معناه . حال عن حكم ‎١١٤ _-‏ ۔ السؤال ث واستحق بجهله له الضلال . وقد ألزمناه في الجملة السؤال عن جميع ما يلزمه من رضى خالقه 3 وعبادة خالقه ، أو دين خالقه ، بأي شيع من الأشياء التى يستدل بها ، مما قد هداه الله ,اليه } وأقام الحجة عليه من معرفته 7. ومعرفة عبادته ؛ فعليه اعتقاد السؤال 0 عن جميع جملة ما يلزمه فيا قد عقله إذا اهتدى إلى ذلك ؛ لأنه لا يستطيع ولا يصل إلى رضى خالقه } أو عبادة خالقه } إلا بطلب ذلك من غيره ، ممن هو مثله من المتعبدين ، ممن يدرك عقله فيما هدي إليه 9 أنه يدرك معرفة رضى خالقه مما جهل منه من عند من هو مثله } أو من يدرك معرفته منه على ما يهتدي إليه . ولن يضله الله تبارك وتعالى ۔ أبدا إلا بعلم الله ۔ تبارك وتعالى - يبينه له . ويقيم عليه وله به الحجة ، مما شاء من إلهام } أو مخاطبة 3 أو كلام 3 أو غير ذلك مما يقيم به الحجة عليه ، من الافهام 3 فعلى ما قامت به الحجة له وعليه ‎٦‏ فعليه الاجتهاد في ذلك الوجه . وذلك السبيل بكل ما يحسن له ويقع له . وليس عليه علم ما لا يبلغ إلى علمه من سبيل الدايات { وسبيل الرشاد 7 ولا سبيل الحجج التي يهلك بها غيره 0 ولا سبيل الهدايات التي يهتدي بها غيره } وإنما عليه الاجتهاد فيما هدي إليه . وبوجه ما احتج به عليه لا غير ذلك . ومتى لزمه السؤ ال عن شي ء بعينه 0 قبل أن تنزل به بليته . كان هذا باطلا ؛ لأنه كيف يلزمه السؤال عن شيع بعينه نفسه ، لا يعرفه ولا يعقله } هذا ما لا يطاق ؟ وكيف يكون له السؤال في الجملة } إذا نزلت البلية به & وهو لا يسعه جهلها } وعليه الايمان } والتصديق بها؟ فاي سؤال يلزمه وينفعه السؤال عنه 3 وهو هالك بجهله . هذا ؛ من الغلط في الأصول ، وإنما يلزمه السؤ ال في الاعتقاد في الجملة عن جميع اللازم . أو عن شيء من اللخصوصات ،} إذا نزلت البلية بها 0 إذا لم تقم بها على المبتلى بها الحجة من ‎١١٥ _‏ ۔ شواهد عقله ، وكان سالما بترك ذلك ، أو بفعله إذا كان معتقدا للسؤ ال عنه 3 وإذا لم يعتقد السؤال عنه هلك ؛ فهذا هو موضع لازم السؤال ، ومنفعة اعتقاد السؤ ال ؟ وأما إذا كان النازل به بليته من الأشياء التي إذا نزلت به } (وقامت بها عليه الحجة عليه) ث من شواهد عقله } فهو هالك بذلك ، سال أو لم يسأل 8 وإلزامنا له سؤالا لا ينفعه 0 لا معنى له ؛ وإنما يلزمه السؤال { وينفعه ، ويقع موقع النفع ، وكان نافعا له } وكان تركه ضارا له . كذلك كل شيء من طاعة الله ۔ تعالى ۔ كان لا يضره تركها ، وينفعه العمل بها 0 أن لو عمل بها فليس يجوز لنا أن نلزمه العمل بما لا يلزمه ث وإن كان ينفعه إذا فعله } وبلغ إليه كذلك كل سؤال لا يلزمه ؛ فلا يجوز لنا أن نلزمه إياه . ولو كان إذا سأل عنه نفعه ، وبلغ به إلى منازل السلامة عند منازل البلية } ولكنا نأمره بذلك © ونحثه عليه 5 لأنا إذا ألزمناه ذلك ؛ فقد ألزمناه غير اللازم ،© وإذا ألزمناه غير اللازم آ فهو عندنا بمنزلة من حططنا عنه اللازم } ولا فرق بين ذلك . ومن ألزم أحدا غير اللازم 5 أو حط عنه شيئا من اللازم ؛ فهو بذلك ظالم اثم جاهل لذلك ، أو عالم لا عذر له في ذلك عند الله تبارك وتعالى ۔ 3 ولا ي دينه عند أهل العلم } ولو جهل هذاالمولود الناشيء جميع القرآن ، إلا ما يقيم به صلاته 3 وهو يسمع من يقرؤه ويتلوه 7 ولا يعرف معنى ذلك . ولا المراد به ؛ لكان عندنا سالما بذلك ، ما لم ينكره أو ينكر شيئا منه } أو تقم عليه به الحجة ، أو شيع منه } ويعرف معنى ذلك ؤ والمراد به ثم يشك فيه { أوفييما قد قامت به الحجة عليه . من علم متقدم ، أو قيام حجة يعقلها . ويعرف معناها من معلم {} ثم هنالك يضيق عليه الشك فيه { لأنه مقر بالجملة . وكذلك الملائكة والنبيون والكتب الخالية } ولو سمع ذلك بأسمائها وذكرها } ولم يعرف معنى ذلك ،& ولا المراد به 0 ولا أنه من عند الله . لكان سالما ما لم تقم به عليه الحجة 0 كيا وصفنا ؛ من علم المتقدم . أو قيام حجة من ۔ ‎١١٦‏ ۔ معلم يعقلها ‎٠‏ ويعرف معناها . وكذ لك معنا ؛ الموت وا لبعث بعد امرت ‎٠‏ وا لحساب وا لعقاب والثواب ‎٠‏ لو سمع بذكر ذلك © ولم يعرف معناه © ولا المراد به © ل يضق عليه حتى يعلم ذلك ء من علم متقدم . أو قيام حجة من فاهم يعرفها . ويعرف معناها © والمراد سها ‎٦‏ والسيرة ف هذا الناشيء ‎٠‏ والمولود ف جميع الأحوال ‎٠‏ ‏والأحكام معنا بمنزلة من أقر بالجملة : باسمها وعينها 5 وبلغته حجتها بعينها . ف جميع ما يسعه جهله . وجميع ما لا يسعه جهله © وفي جميع ما يلزمه العمل به . وفي جميع ما يلزمه الانتهاء عنه } وني جميع الأحوال . فانظر في جميع ذلك وسر به في جميعه كذلك } إن شاء الله تعالى ۔ ، وبالله التوفيق . باب معنى التصديق والإيمان أنه شهادة بالجملة ولو لم يفهم بلسانه ومن لم يثبت منه في هذه الحملة على ما وصفنا 0. إنكار ولا جحود ولا شك بعد قيام الحجة © وبلوغ ‎١‏ لدعوة فيا مضى ‎٥‏ ثم بلغته مها ا لدعوة \ وقامت عليه بها الحجة {} فقد قيل فيه فيما عندي باختلاف : . فقيل : إن إيمانه بها 0 وتصديقه لها } بالاعتقاد .} والعلم . والشهادة © دون الإقرار باللسان . كاف له عن الإقرار 3. لأنه إنما عليه الإيمان بها } . والتصديق لها . وكل ذلك بالاعتقاد واليقين 3. وقد ثبت أن العلم بالشيء شهادة به ©} وأنه إذا علم شيئا فقد شهد به . وثبتت له الشهادة به } ولو ل يتكلم به بلسانه . فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ۔ : «شهذ الفه أنه لا إله إله والايكة واولؤا العلم قانا بالقشط لا إله لا هُو العزير الحيه () . ‎١‏ الآية ‎)١٨(‏ من سورة آل عمران . ۔٧١١‏ ۔ فقد قيل : إنما هذه الشهادة علم . أي علم أنه لا إله إلا هو { وعلم ذلك ملائكته ش وعلم ذلك أولو العلم من خلقه © أنه لا إله إلا هو . وأن الدين عند الله الإسلام 0 وعلم الله وملائكته 3 أن الدين عند الله هو الإسلام ى وقوله تبارك وتعالى ۔ : يا أهل الكتاب له تكفروت بآيات الله ّ 7 ۔ ‎٥‏ ۔و م 1 وانتم تشهدونه» ‎)١(‏ . يعي وأنتم تعلمون . فانظر كيف سماهم الله ۔ تعالى ۔ شهودا بذلك بشىء هم به ينكرون © ‎١ ,4‏ ۔ں۔ ھَ - . ‎٥2‏ ' ن۔ے۔ ‏وبه يجحدون ، وكذلك قوله تعالى ۔ : لكن اله يشهد يما أنزل إليك أنزله بعلمه واللانكة تهون وكقى ياف هيدا `_) . فانظر ؛ أنه علم والملائكة يشهدون ، أي (يعلمون) ، وكفى بالله شهيدا . ‏والشهادة في العلم باليقين } أثبت من الشهادة باللسان 3 من شهادة الفاسقين . ‏والإجماع من لفظ أهل العلم ؛ أن الشاهد ، تمن علم الشهادة وحملها } ولو ل يشهد بها عند الحاكم بلسانه 3 ولا غيرها ؛ فهو شاهد { وثابت له اسم الشهادة ؛ أنه شاهد © وأنهم شهود ، إذا كانوا جماعة } إذا كانوا قد حملوا الشهادة وعلموها {} ولو لم يعبروها وشهدوا بها بألسنتهم مع حاكم أو غيره ؛ فهم شهود } فقال من قال : أن العلم والتصديق بهذه الجملة } إذا بلفت دعوتها ‎٠‏ وقامت حجتها . كاف له عن الإقرار باللسان بها } إذا ل يثبت منه إنكار فها } ولا جحود لها بالشواهد التي استشهدت ك والعلم الذي أكدت . ‏ومعي أنه قيل : لا بد مع التصديق لها } والعلم لها 0 من الإقرار لها . والشهادة باللسان ؛ لأنها أصل الإيمان . والإيمان قول © وعمل . ونية } ‎١‏ الآية ‎)٧١٠(‏ من سورة آل عمران . ٢۔‏ الآية ‎)١٦٦(‏ من سورة النساء . ‏۔ ‎١١٨‏ ۔ فذهب من ذهب إلى هذا التأويل 0 لثبوت القول : أن الإيمان قول 0 وعمل } ونية . فمعي أن الذي يثبت الإقرار بها باللسان . أن بعضهم يقول : أن إقرارا واحدا ث وشهادة واحدة منه بهذه الجملة ، تبزؤه إلى الأبد . وهي الفريضة التي عليه 0 وليس عليه غير ذلك لازم ، ما لم يكن منه إنكار ،. أو شك ينقض به ما أقر به وعلمه } وأحسب أن بعضا يقول : أن عليه تبديد الإقرار } واعتقاد النية كلما سمع بذلك ، أو خطر بباله . أو تأادى إليه علمه ؛ فهذا في هذه الجملة . قد جاء القول فيها هكذا . وأما تفسير سائر الجملة : من تفسير التوحيد 93 وإثبات الوعد والوعيد } فلا نعلم أن أحدا يلزم في ذلك الإقرار باللسان إذا نزلت بليته } وبلغت دعوته 3. وقامت عليه حجته 0 وليس عليه في ذلك إلا التصديق ‎٠‏ ‏والعلم & والإيمان بالاعتقاد . ومن هذا الإجماع ؛ جاز القول في الجملة : أنه يجزىء فيها الإيمان والتصديق ؛ لأنه منها . ولاحق لها 3 ومساو لما 3 فمعنا أنه ؛ ماذا ثبت فيه ، ثبت فيها 3 وما ثبت فيها } ثبت فيه . وإن كان الإيمان إنما هو قول وعمل في هذا ؛ فتفسير الجملة إذا نزلت بليته 7 مثل الجملة إذا نزلت بليتها معنا ؛ لأنه منها . وإيمان مثلها . وتقوم به حجة في العقول ، ولا تقوم بها إلا فيما يصح في العقول ث من صفتها لا بتسميتها } فإن لم يكن تفسيرها أثبت حجة لقيام حجته بالعقول ، لم يكن بدون الحجة منها إلا ما كان مفسرا من الجملة قولا . باب الصلاة على النبي يلة والولاية والبراءة بالطاعة دون القول باللسان مثل الصلاة على النبي محمد ياو والاستغفار للمؤمنين } والبراءة من الظالمين ©} وأشباه هذا مما يخرج قولا في الإطلاق ، فمعي أنه قد قيل فيه : مثل ‎١١٩ _‏ ۔ ما قيل في الجملة عند قيام الحجة به 3 ولزومه أن العلم والشهادة به 3 والاعتقاد له بالقلب دون اللسان كاف=&©} كا قد ثبت ذلك في الحملة [ بشواهدها الى قد مضت . وقيل : لا بد من قول بذلك باللسان ‎٠‏ إذا وجب وقامت به الحجة © وتجزىء في ذلك المرة الواحدة ف كل لازم ‎٠‏ في خاص أو عام من ولاية أو براءة استغفار أو صلاة . وقال من قال : كل ما خطر بباله أو سمع بذكره ‎٠‏ فعليه تبديد ذلك ‎٠‏ ‏كا كان عليه في الحملة عحنل لزومها 6 وشوا هد ثبوت الصلاة وا استغفار والبراءة ‎٦‏ أثبتها ذلك بالاعتقاد عند موافقة الحق من القول . عند مخالفته ؛ وقد قال الله تعالى : «وبالأاشحار هع عفوه ({0 . فقيل : إن ذلك صلاة كانوا يصلونها } وإنما الاستغفار طاعة الله ۔ عز وجل - 3. ومن أطاع الله . فقد استغفره . ِ لي۔ / ه ر ۔٥۔‏ وذ, ا9ر,۔۔ه } وقال الله تبارك وتعالى ۔ : قل تما يعبأ بكم رب لولا دعاؤكم فقد كذبك فسوق سيكون لاما {0 . فقيل في ذلك : لولا عبادتكم ‘ والعبادة دعاء واستغفار ‘ والاستغفار صلاة 5 فمن ذلك قول الله _ تبارك وتعالى ۔ : «إت افة وملائكته يضَلوت تحتى ب _. % ۔ ت , ۔دو _ ه ۔ 7 ‎6٥‏ - _ ح النبى يا امها ا لذين امنوا صلوا تليه روتلموا تشلےا 4 ‎)٢(‏ . فقيل : صلاة اللله على نبيه (رحمة له وغفران لذنوبه) . وصلاة الملائكة له (الاستغفار له) 3 ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى ۔ : تكاد السموات ۔۔ بتم ج ة۔ ت ۔ نرد" و ج ۔٥,.ے‏ هله ۔ث.و ب ,-۔ . ‎٥٥‏ ‏يتفطر د من فوفهن والملائكة يستحون بحمد ربهم وێستغفروت لمن : ‎١‏ لأزض ألآ إ اله هو الفوز الرحيمه ‎){١‏ . ١۔‏ الآية ‎)١٨(‏ من سورة الذاريات . ‎-٢‏ الآية ‎)٧٧(‏ من سورة الفرقان . ٣۔‏ الآية ‎)٥٦(‏ من سورة الأحزاب . ‎٤‏ ۔ الآية ‎)٥(‏ من سورة اللورى . ۔ ‎١٢٠‏ ۔ وقال : الذين تثملؤن العرش تمن حوله يسَتَحُون بحمد ريم 4 للذين تابوا واتبعوا تيبيلَكَ وتهم عذاب التحيم» ‎١‏ . . فهذا استغفار وهو صلاة منهم لقول انة تبارك وتعال ۔ : هو الذي بص تحليكم' وملائكة ليخرججكم تس الظلمات إن التور توكات بالمؤمنين ترحياهه(") .[ فصلاة الله عليهم (رحمة لهم) وصلاة الملائكة عليهم (استغفار ههم) ليس بالركوع والسجود } كذلك صلاتنا على محمد يَياة (استغفار له) } واستغفارنا له (صلاة عليه) وعلى آله الطبيبين وسلم تسليما . وإيماننا به 7. وطاعتنا له } وديننا بدينه . وولايتنا له 0. واستغفارنا له ؛ صلاتنا عليه . وكذلك طاعتنا لرب العالمين 3 وعملنا برضاه ؛ هو ولايتنا له تبارك وتعالى ۔ إذا اتقيناه . وعملنا له برضاه ث فمن عمل ذلك منا فقد والاه 0 وهذه الأمور بعضها من بعض & وبعضها في بعض & وكلها متفقة غير ولو صلينا عليه ية بالسنتنا 2 واستغفرنا له . وخالفنا دينه في حرف واحد © ما كنا بالمصلين عليه إ وبالمستغفرين له ، لأنا من أعدائه 5 ولسنا من أوليائه . بل نحن ممن حاربه وعصاه بالذنب الواحد من مخالفتنا لدينه . كذلك ولايتنا لله ۔ تبارك وتعالى ۔ استكمالنا طاعته 3 ومجانبتنا معصيته ، فيا كان ذلك منا في مجمل أو مفسر ، فنحن أولياؤ ه وحزبه ، ولو لم نكثر توحيده بالسنتنا . ولم نهتد لكثير منه بتغييرنا } ومتى خالفنا دينه بحرف واحد { بتضييع لازم 5 أو ركوب مأثم بعد قيام الحجة } وأقمنا على ذلك من غير توبة ورجعة 9 فنحن نشهد على أنفسنا أنا أعداؤه وحربه ، ولو أكثرنا من الأعمال والمقال من طاعته ، وأكثرنا من توحيده وأبصرنا الحكم في جميع دينه من وعده ووعيده ‎٨‏ ‎٢‏ - الآية ‎)٤٣(‏ من سورة الاحزاب . ۔١٢١‏ ۔ وأمره ونهيه 0 فإنه لا خبر منا ولا فينا . ولا ولاية لنا في دينه . ولا ولاية له معنا 0 ولا نستحق ذلك ولا نعمت عين ما أقمنا على ذلك بحرف من معصيته © فليسث حقيقة الاستغفار والصلاة والولاية والبراءة بلفظ اللسان من كلام الإنسان على سبيل الهذيان ، لأنه إذا لم يكن له حقيقة في كمال الطاعة ، لم يكن له حقيقة في ثبوت الطاعة { وما لم يثبت حكمه في طاعة الله ۔ تعالى ۔ من قائله ‎.٦‏ وفاعله 0 ومعتقده 0 فهو ضياع من صاحبه ©} أسوأ حالا من الهذيان © أو من الكلام من المعتوه والصبيان 0 ومن لا عقل له ؛ فإن ذلك لا خير فيه ولا شر ، وكلام المتكلم بشيء من طاعة الله 5 أو العمل به والمعتقد له . وهو مقيم على معصية الله محبوطا ممقوتا بإقامته على معصية الله 0 يزيد عمله ذلك وقوله مقتا عند الله } إذا ل يف لله بطاعته . باب معنى ثبوت الإيمان بالجملة بالتصديق باليقين دون الإقرار باللسان فإن قال قائل : فلم قلتم في الجملة ، أنه يجري فيها التصديق بالقلب والشهادة } واليقين بالقلب ، دون القول باللسان ، والمجمع على الجملة أخها أصل الإيمان والإسلام } والمجمع عليه مع المؤمنين } أن الإيمان قول وعمل ونية © وأنتم تقولون أنه تجري فيه النية دون القول ، فيا دليلكم على ذلك ؟ قيل له : دليلنا على ذلك ؛ أنا وجدنا الله ۔ تبارك وتعالى ۔ يقول : م 2. ن ‌ 7 , ه . م - «يا أيها الذي آمنوا آمرا بانه ورسوله والكاب الذي نزل على رسوله ِ2 م. 2. ‎٥2‏ و مم ءظ۔ ؟ ‎٠‏ د ۔۔2۔2..۔ ۔ 4 . ‎.٥‏ ‏الكابو الذي أنزل من قبل وَمن“يكفز بافر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر نقد صر لالا بَعيدًا»١{'‏ . وكذلك في كل موضع وجدنا تأكيد الإيمان من كتاب الله ؛ إنما وجدناه ۔ ‎١٢٢‏ ۔ إيمان التصديق واليقين والمعرفة . وإنما يخاطب بذلك المؤمنين المقرين بالجملة 0 الثابت فهم اسم الإقرار والإيمان بالجملة 0 في ظاهر الحكم ، فلم نجد إقرار المقرين بالسنتهم بالجملة من إقرارهم بالله وبرسوله وبكتابه } وبالكتب الخالية 3 مما كانوا ينكرونه 0 فدعوا إلى الإقرار به فأقروا به . كاف لهم ذلك الإقرار باللسان 0 والقول باللسان ث عن الإقرار بالقلب من التصديق واليقين ، وإنما وجب عليهم عندنا الدعاء إلى الجملة . وكان حقا عليهم أن يقروا بها 3 إذا كان حكم دارهم وحكم عامة الدور كلها ثابت عليها حكم الإنكار والشرك ، في الحكم بالظاهر 0 وكانوا لا يسلمون في حكم الظاهر عند النبي يلة } وعند سراياه الباعث بها . وعند قواده وعتماله } إلا بإقرار الجملة } التي ظاهر عليهم حكم الإنكار بها . وإذ لا يسلمون من السباء والغنيمة ؛ في أموالهم وفي أنفسهم وفي ذراريهم 0 ممن يبوز فيه السباء } إلا بالإقرار بذلك وإظهاره باللسان 0 وإلا حل دمه وماله . فكان لا يصح لأحد ؛ الإسلام في الظاهر حتى يصح منه التحول في الظاهر عن الشرك © الذي عليه حكمه ظاهر ، فهذا في حكم الظاهر . وكذلك عليه عندنا في حكم السرائر أن يقر بالجملة بلسانه 5 إذا كان جاحدا بها بلسانه . ولو لم يدعه إلى ذلك أحد ، ولا حكم عليه به أحد ، لثبوت الجحود منه لها بلسانه . وقد مضى في متقدم القول بيان ذلك ، أن من ثبت منه إنكار لشيء بلسانه لم يخرجه منه إلا الإقرار منه بلسانه 7 لثبوت السريرة بالسريرة } والعلانية بالعلانية . في أحكام التوبة . وفيما مضى كفاية . والإيمان كله إنما هو تصديق ويقين بالقلب { بالشيء الذي وجب به الإيمان } وليس الإيمان الإقرار باللسان ، إلا على ما وصفنا من ثبوت الإقرار باللسان في موضعه & ثم إذا لم يصدقه بإقرار القلب ؛ بالتصديق له . والايمان بقلبه 5 لم ينفعه ذلك الإقرار بلسانه . وكان كاذبا منافقا . ولو كان على ما أقر به صادقا 3 قال الله تبارك وتعالى ۔ في المنافقين : إذا جاءك المنافقون قالوا ۔ ‎١٢٣‏ ۔ تشهَ إنت لَرستون الله وانه يذم إتك لرسول وانه يشهد إن المثاققيت لكاذبؤته ‎(١‏ . فكانوا بشهادتهم ف الصدق { أن رسول الله يان رسوله ‎٦‏ إذ ل يكونوا بشهادتهم مصدقين ، كانوا بشهادتهم بالصدق كاذبين . . م - . ۔ . 2 َ 7 وكذلك قوله ۔ تعالى ۔ : والذين اتوا مسجدا ضرارًا لركفرًا ۔۔ه ت .۔ ‎٠95‏ ج ن ۔ت كه ۔۔۔ إن۔۔۔ ه إو . ع٣‏ وح حشرة ‎.١‏ ‏وتفريقا بن المؤمنين وَإزضادا لمره حارب اله وَرَسُولة من قبل توليتحلفنَ إن أردنا إلا الحسنى وانه يشهد إنهم لكاذبون»') . فهم محلفون وهم كاذبون . ويشهدون بالصدق وهم كاذ بون . باب معنى قوله الإيمان قول وعمل ونية والتصديق بالإيمان الإيمان قول وعمل ونية } والإمان به إيمان 9 وإذا قال به كان قوله به إيمانا } ولو قال بغير إيمان من سائر القول ، يريد الايمان لم يكن ذلك إيمانا . فالإسلام إسلام ‎١‏ والإيمان إيمان ‎.٦‏ وهو قول كا قيل في موضع القول . وعمل في موضع العمل ، ونية في موضع النية . ولو ثبت هذا في الجملة أن الإيمان قول وعمل ونية } أنه كل قول وعمل ونية . ولا يكون شي ء من ‎١‏ لإيمان إيمانا .} إلا حتى يكون قولا وعملا ونية } لبطل هذا } ولكن الإيمان قول وعمل ونية . فالقول في موضع القول قول . ١۔‏ الآية ‎)١(‏ من سورة المنافقون . ‎٢‏ الآية ‎)١٠٧(‏ من سورة التوبة . ۔ ‎١٦٤‏ ۔ والنية في موضع النية نية . والعمل في موضع العمل عمل ، وإنما أكد المسلمون هذا الأثر 0 أن الإيمان قول وعمل ونية ؛ حجة على من قال إن الإيمان قول بلا عمل ؛ من المرجئة وأشباههم 0 فقالوا إن الإيمان يثبت بالقول 0 ولا يبطله ترك العمل بالطاعة ، ولا يبطله العمل بالمعصية . من امن بالقول } والقول معهم هو الإيمان بالجملة ‘ فمن كان مؤمنا بالجملة ، غير جاحد لها 3 ولا لشيء منها بالقول ، ولا مكذبا لشيء منها بالقول ‎٤3‏ فهو مؤمن بلسانه بالجملة } ولا يضره ترك العمل ، ولا يضره ركوب المعاصي بالعمل 3 وهو مؤمن ما لم يكذب ويكفر بشيعء من القول . وقد قال المسلمون : إيمانه بالقول إيمان 0 والعمل بالطاعة الواجبة إيمان 0 وترك العمل بالطاعة اللازمة كفر ، لأنه كان عمله إيمانا }. وكان تركه للإيمان كفرا . وكذلك ركوب المعاصي كفر وتركها إيمان . وتأويل قول المسلمين الإيمان قول٬تخرج‏ تاويل ذلك في صحيح التاويل . أن القول هاهنا ما أنزل الله من أحكام الإيمان قولا ونية . وشرحه بالقول فهو إيمان . وهو قول 3 وما جعله عملا من الإيمان فهو عمل {، وهو إيمان 0 وما جعله نية واعتقادا بالقلب فهو إيمان } وهو نية . فمن آمن به قولا قبل أن يجب عليه العمل 3 الذي هو إيمان } كان إيمانه بالقول ث وتصديقه به إيمانا بالقول والعمل } فإذا وجب عليه الإيمان الذي هو عمل ، فلم يعمل به نقض إيمانه . الذي قد امن به قولا ". وكان عليه في جملة ما امن به العمل إيمانا ، فإن ترك إيمان العمل { وامن به قولا فلم ينكره } ولم يشك فيه { كان بشكه إيمان العمل من ترك إيمان الفعل } وركوب المعصية الذي تركه إيمان . كان كافرا كفر نعمة منافقا . وإن شك في إيمان القول من وجوب إيمان العمل ؛ مثل فرض العمل ، وفرض ترك المحارم ، أو تحريم المحارم } كان بذلك بالكفر ، أو بالجحد ، أو بالشك في إيمان القول مشركا {} لأنه جحد الإيمان من قول الله الذي هو قول 8 وكذلك في شكه في القول من الإيمان ؛ أن يكون جحدا &} فهذا على تاويل قول ۔ ‎١٢٥‏ ۔ المسلمين ؛ الإيمان قول وعمل ونية .} أي أنه لا يقوم الإيمان بالإيمان بالقول 3 دون العمل بالإيمان ؛ الذي عمل به إيمان 0 إذا وجب ، ولا بدون ترك العصيان الذي تركه إيمان إذا وجب & ولا يكون ذلك كله من الإيمان بالقول ولا بالعمل ، إلا بصدق النية في الإيمان ، من القول والعمل والترك 0 بصدق الإرادة بالقصد في ذلك لله } بالطاعة له والعبادة } ولا يتم إيمان من إيمان بقول ولا عمل ، إلا بصدق نيته لله خالصة لله ۔ عز وجل - ، موافقة صادقة لسبيل سنة رسول الله يلة ني جميع الأمور لله موافقة 3 فافهم تفسير الآثار على ما يصح ويخرج ، من تأويل ذوي الأبصار الصادقين الأخيار 0 إن شاء الله ۔ تعالى ۔ 3 وبالله التوفيق 0 ومن صدق بالإيمان من قول الله تعالى 0 فقد امن ، ولو لم يقر بلسانه } ولو كان كيا يقول } ويتوهم أهل العمى والضعف أن الإيمان قول وعمل ونية { أنه لا يكون المؤمن مؤمنا ؛ حتى يقول بجميع ما كان من الإيمان قولا 0 كيا كان مؤمنا بأداء الفرائض ؛ من الصلاة والصوم والزكاة . حتى يقر بها قولا 0 كقوله بالشهادة على ذلك وبذلك & إذا كان فرض ذلك من دين الله وقوله إيمانا . ومن الإيمان 0 كيا كانت الشهادة بالجملة من دين الله وقوله إيمانا . كيا كانت جميع الفرائض ، وجميع قوله في الحدود والمحارم واللوازم إيمانا 0 من جملة الإيمان } فإذا ثبت هذا في الجملة } أن يكون قولا منه ، كيا هو قول في دين الله 0 وفي حكم الإيمان } لزمه أن يقر بجميع ذلك قولا ، كيا كان عند الله قولا . وإلا فلا يلزمه إلا التصديق والمعرفة بذلك & واليقين به } وهو الإيمان به قولا } فإذا وجب العمل ؛ كان عمله كيا يجب من العمل إيمانا به 0 فإذا وجب الانتهاء عن المعصية التي هي إيمان 3 كان تركه لذلك إيمانا به . وهذا تفسير الإيمان قولا وعملا ونية [ والعبد إنما يكون مؤمنا لا يكون إيمانا } وإنما يكون منه الإيمان فإذا آمن كان مؤمنا . وفي بعض هذا كفاية من شواهد الإيمان ، بأنه التصديق والمعرفة } وأنه ۔ ‎١٢٦‏ -۔ لا معنى في لزوم القول ، إلا لسبب يثبت أو بدليل { ولم نجد في هذا معنى . فيلبت فيه القول ، إلا على وجه ما جاء جملا في الأثر } كيا قد بيناه مفسرا . ويقال لمن قال هذا إن الإيمان بالجملة ؛ لا يصح ممن كان ، إذا قامت عليه شواهد الحجة بها 0 إلا بالإقرار باللسان } ولا يجري في ذلك التصديق الصحيح من شهادة القلب والإيمان ، ما دليلك على أنه لا يجزىء هذا إلا على هذه الجملة إلا الشهادة ؟ كيا زعمت بالإقرار باللسان } وجري في سائر تفسير الجملة ‎٠‏ من صفة التوحيد ث والوعد والوعيد والعمل بذلك {، والتصديق دون الإقرار باللسان . وكل ذلك يبب به الإيمان ، وقد يثبت بالإيمان . فإذا قال كذلك ما وصفت من جميع صفة التوحيد ، والوعد والوعيد } لا يجزىء فيه إلا الإقرار باللسان .} ولا يجزىعء فيه التصديق بالقلب والإيمان ؟ قيل له : فقد قلت ما لا نعلم أن أحدا قاله مفسرا ، ولا جاء في شيء من الآثار مؤثرا } بالنص فيه ، أن عليه أن يقر بذلك باللسان ، وإنما جاء في ذلك من حمل الآثار } أن عليه علم ذلك والتصديق به } وعليه نفي الجور عن الله تعالى ۔ . وصفات الالحاد بالمعرفة . وأن يعرف ذلك ويصدقه { وينفي خلافه في كل صفة . فانت قد قلت.في هذا ما لا نعلم أن أحدا قال به . فإن قال : إذا ثبت لزوم الإقرار باللسان في الجملة ؛ ثبت في هذا ، أنه مثلهيا 7 وقد ثبت ذلك في حكم الجملة ث عن النبي يلة ث أنه كان يدعو إليها . وهذا تفسيرها } وهو لاحق بها في المثل ، ويلزمه في مثل هذا ، مثل ما يلزمه في الحملة . قيل له : أما أنت فقد أصبت معنى الحكم بالممل © أنه كيا قلت : أنه إذا ثبت في الجملة ثبت في هذا ، وإنما أردنا إثبات ذلك عليك ة وأما أنت فيا أحسنت معنى التاويل } إذ ألزمت أهل الإقرار من قد ثبت له حكم الإقرار } وقضى له ولجميع من هو مثله بذلك ، من أهل الدار ‘ من جميع أهل الاحكام ، التي لا يجوز أن تثبت ولا يحكم بها إلا أهل الإقرار . من ۔ ‎١٢٧‏ ۔ المناكحة والموارثة وأكل الذبائح وإجازة الشهادات على المسلمين 0 بحكم جاز لهم وعليهم من العرب ، فييا بينهم } وفي بعضهم لبعض & ولبعضهم على بعض بحكم & إنما كان مخحصوصا بأهل الجحود والإنكار } وإذا كان ذلك شاهرا عليهم في الدار ، وفي جميع الأمصار {، ولم يكونوا ليسلموا إلا به في الأحكام . في العلانية ولا في الأسرار } إذا كانوا أهل إنكار 3 وإن هذا لهو العجب العجيب & ويلزمك في هذا إذا كانت هذه علتك & وأن يلزمهم اليوم من الدعوة 7 ويجب عليهم ما كان يجب على أهل حرب النبي قلة من المشركين . وكذلك يجب لهم عندك إذا أقروا بهذه الجملة التي إذا كانوا قد أقروا بها . وجب لهم الإيمان والإسلام 3 وكانوا إخوانا في الدين وأولياء في الدين . وكذلك يجب عليك لهم إذا أقروا بهذه الجملة ؛ الولاية وثبوت الإيمان . فإن قال نعم ؛ تثبت هم الولاية والإيمان . قيل له : ما نعلم أن أحدا يذهب إلى هذا المذهب نصا { إلا به 3 لعله يشبه قبح مذاهب المرجئة ، فإذا بان لنا أنك منهم 3 فقد استرحنا منك ث من الكلفة لمؤ ونتك { لأن عجبهم أكثر من هذا . ولا ينبغي أن يشتغل بالقليل من العجائب ك مما ينتفع به 3 مع أننا لا نسالمك دون أن نقول أن على أهل حربنا اليوم من الأمصار { ممن ثبت له حكم الإقرار باستقبال القبلة . في كل دار من أمصار العرب ودورهم © أن ثبت بحكم عليهم أن يدعى كل واحد منهم بعينه 3 إلى هذه الشهادة . حتى يقرها بعينها . ولا ثبتت له أحكام السلامة إلا بالإقرار بها } ولا الموارثة ولا المناكحة ولا أكل الذبيحة } ولا يجوز ذلك لأحد منهم من أحد على الأبد 3 إلا بإظهار ذلك ، وإلا فمناكحتهم لبعضهم بعض ، وموارنتهم وأكل ذبائحهم باطل ، ولا يجوز ذلك لأحد منهم في غيره . كيا كان لا يجوز ي حرب النبي يلة وفي أيام دعوته . إذا ألزمتهم ۔٨٢١‏ ۔ حكمها بالإقرار باللسان 0 ما كان يلزم أهل حرب النبي يل . وكان ذلك سواء ولا فرق فيه 3 ولا يدلك من أحد هذين ؛ إما أن تلزمهم الإقرار باللسان & كيا كان يلزم أهل الحرب ، وتثبت لهم وعليهم من الأحكام ما كان ثابتا في أهل الحرب & من الإقرار والأحكام . فإن قلت لا ألزمهم ذلك في الأحكام وألزمهم ذلك في الإقرار باللسان . قيل لك : فهو قول محتلف يؤ فك عنه من أفك & وهذا أعجب وأشنع عندنا من قول الخوارج & إلا أنه يواطؤه في الشبه ث وذلك أنهم انتحلوا الهجرة 9 وشركوا أهل القبلة } وألزموهم ما كان يلزم أهل حرب النبي يلة ؛ من السباء والغنيمة ث وأجازوا نكاحهم وموارثتهم وأكل ذبائحهم . كذلك هذا المذهب عندنا 3 إن لم يكن أشنع في أصل المعنى ؛ لأن أولئك الزموهم شيئا دعوهم إليه . وساروا فيهم به . وحكموا عليهم به 3. أو ببعض أحكامه } وتأولوا فيه بعض ما تأولوا 0 وأنت ألزمتهم الدعوة بعينها كلها © وأسقطت عنهم الحكم كله بأسره . وحكمت فيهم بحكم أهل الإقرار بأسره } فعجائبك أعجب من عجائب الخوارج ، في هذا معنا وعند من أبصر الحق إن شاء الله تعالى . وإن قال : لا يلزمهم ذلك في الدعوة في الظاهر لا بظاهر أمرهم {} قد ثبت لهم حكم الإقرار © وإنما ذلك عليهم فيي بينهم وبين الله } في حكم الإسرار ، لأنهم لا يسلمون عنده إلا بذلك . قيل له : فأنت على جملتك & وإذا كانوا لا يسلمون عند الله إلا بذلك ‎٠‏ ‏فكذلك لا يسلمون عند أهل دينه إلا بذلك ، كيا كانوا لا يسلمون عند النبي وأهل دينه إلا بذلك ، ولا يجوز ذلك أن يحكم فيهم بشيء من الاحكام 3 وتبرئهم عن شيء من الأحكام ولن يثبت ذلك معنا أبدا } ولامع أهل العلم ؛ فإن شئت فالزمهم الأحكام والدعوة } وإن شئت فأبرئهم من الدعوة .۔ ‎١٢٩‏ ۔ وأثبت لهم الاحكام ى التي تثبت لهم بثبوت حكم أهل الإقرار بالدعوة } وزوال الدعوة عنهم {} وثبتت له على هذا فلا بد له من أحد هذين ، فإن ثبت على إلزامهم الدعوة 0. ثبت على إلزامهم الحكم {} وإن رجع إلى ذلك فهو العدل © وما يراد به © وإن الزمهم الدعوة وأجرى لهم الأحكام باحكام أهل الإسلام ، فهذا هو التخليط والحمد لله رب العالمين . ويقال له ف قوله : إنه يلزم كل متعبد بالغ ‎١‏ لحلم . صحيح ‎١‏ لعقل ‘ الإقرار هذه الدعوة . لاي وجه ألزمت المتعبد الإقرار مهذه الحملة . فإن قال : لأنها جملة لجميع دينه 0 وكل دينه داخل فيها } إذ هي أصل لدينه . قيل له : وكذلك الإيمان بالله أصل الدين كله ، وإذا آمن بالله فقد ثبت له الدين كله } في أصل ما تعبده الله به } فإذا ثبت له أصل الدين { اكتفى به دون الإيمان بغيره 0 حتى تقوم عليه الحجة بغيره ث وإلا فيا الدليل على أنه لا برؤه الإيمان بشيء من ذلك . دون شيع ‎٠‏ والاصل الواحد حكمه مثل الأصول كلها . فإن قال : لا يجوز الإيمان بالأصل الواحد ، وإذا كان فيه دخول الأصول كلها } إلا بالإيمان بغيره من الأصول لغير دليل . جاز أن لا يكون إيمانه شيء من الاصول كلها } التي سائر الأصول من إيمانه داخلة فيه حتى يؤمن بالاصول كلها بعينها 3 التي هي داخلة كلها ني أصل دينه وإيمانه . فإن أجاز الإيمان بشيء من الأصول ؛ كان الإيمان بالله والتصديق به } أصلا كافيا عن سائر الاصول ، لأن جميع الأصول من الإيمان داخلة فيه . وهو أصل لجميع الاصول { وسائر الاصول داخلة فيه وراجعة إليه . فإن قال بذلك واقر به 3 قيل له : كذلك الإقرار باللسان ، راجع إلى المعرفة والتصديق © والإيمان بالقلب لأن هذا أصل لهذا . ‎١٣٠‏ ۔ وإن قال ذلك أيضا . قيل له : كذلك الإقرار برسوله ‘ وبما جاء به رسوله ‎٠‏ راجع ال الإقرار به تبارك وتعالى ۔ والإيمان به . وإن قال : لا محجزىء ذلك { ولا بد من الإقرار بتوحيد الله ۔ تبارك وتعالى باللسان } والإقرار برسوله باللسان & والإقرار يما جاء به رسوله 5 إذ ذلك هو الأصل الداخل في جميع الأصول . قيل له : فإذا ثبت هذا 3 ثبت أن فرائض الله المنصوصة أصول ، وكذلك جميع محارم الله المخصوصة أصول ۔ ولا بوز إلا الإقرار بها باللسان } لأنها من الايمان . ومن أصول الإيمان ‎٠‏ فإذا ثبت أنه لا جزؤ ه التصديق والمعرفة بشيء من الإيمان 0 دون الإقرار به باللسان 0 ثبت أنه لا يجزىء في شيع من الإيمان 0 أصول الإيمان إلا بالإقرار باللسان } فإذا ثبت في شيع منه بحال من الحال 0 من جميع الأصول وجميع الإيمان ، فيلزم على قولك أنه لا بد له من الإقرار بالأصول ، التي هي أصول الإيمان باللسان . كذلك يجوز عليك ويثبت أنه يلزمه أن يقر بجميع الأصول { وجميع الإيمان باللسان . وكذلك ما يلزمه في قوله في لزوم الإقرار بالجملة باللسان ث إذ هي من القول من الإيمان } وأنها إذا كانت من الإيمان قولا 0 كان عليه الإيمان بها قولا " كذلك فرض الصلاة والزكاة ،. وا لصوم وا لحج . وجميع ‎١‏ للوازم . وتحريم جميع المحارم . هي من الإيمان 0 قولا 0 فيلزمه أيضا أن يلزم كل متعبد بالإيمان ‎٠‏ ‏أن يقر بذلك باللسان ، كيا ألزمه أن يقر باللسان بالجملة 3 إذ هي من الإيمان قولا . فإن قال : لا يلزم ذلك إلا في الجملة ث كان عليه الدليل يخص شيئا من الإيمان . بحكم دون غيره من الإيمان ث وكله فرض وقول من الإيمان . فإن قال : إن الجملة أصل لغيرها من الإيمان ؟ -۔١٣١‏ ۔ قيل له : وكذلك كل فرض وأصل من الإيمان ، فهو أصل لغيره من الإيمان ، لأنه لا يكون الأصل إلا لشيء يثبت عليه غيره ، ففرض الصلاة قول من الإيمان أصل للعمل بها 7 وفرض الحرمة للحرام من الإيمان ؛ أصل للانتهاء عنه من الإيمان . ولا يثبت لك من هذا حجة {} إلا ثبت عليك مثلها . دون أن يرجع إلى أن يكون حكم الإيمان كله سواء بالتصديق والمعرفة . وأداء اللوازم . والانتهاء عن المحارم . وأن يكون كله لازما فيه الإقرار باللسان 0. فيلزم ذلك في جميع الإيمان . والأصول والفرائض والمحارم 0 ويتسع عليك الفتق ويلزم ‎١‏ لناس أن يكونوا كلهم علياء } كعلم الله - تبارك وتعالى ۔ 6 وهذا من المحال 6 ولعل عامة العلاء من المهاجرين والأنصار وغيرهم من التابعين ، لم يبلغوا منزلة أن يحيطوا بعلم الإقرار بجميع الإيمان . من القول الذي هو قول في دين الله 0 من أصول الإيمان ولا يعلم ذلك . ومن ل يكتف بقليل الحكمة ضر كثيرها فيما قيل ، والله الموفق للصواب منه وفضله . باب واعلموا أن ‎١‏ لشرك ينصرف على ثلاثة وجوه : فشرك جحود وشرك طاعة وشرك رياء ‎٠‏ فأما شرك الجحود فهو الاشراك بالله . يعني الذي يعدل به غيره 3 كقوله تعالى : «وَمَن رك بانو يعني من يعدل به غيره { فقد حرم الله عليه الجنة . إذا مات على ذلك غير تائب . وقال الله تعالى : > ث: ۔۔ ,. مه ة . ر ر ‎٥‏ ه مس ««واذان مَنَ او كرسول إل التاي وم الحب الأكبر أن الة ترى تم . ۔ إ۔ هر دو . 4 ه >و۔ ح ٥ووح2‏ ه ۔ ,. و.. و و 9 لمشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير" لكم لإن وليتم فاعلموا أنكة غ ۔ ‎١٣٢‏ ۔ مجزي اله بهر ألذي قوا يعاب آليم» ‎'١‏ . 2 } فكل من جحد الله أو عبد معه آ آخر . أو شك فيه أو شك في رسوله محمد قتلاة . أو جحد ما جاء به محمد متين . فهو مشرك يلحقه اسم الشرك . وأما شرك الطاعة فهو طاعة الشيطان ، وهو قوله تعالى : 7 _ م و۔ 7 _ ظ إ ه ؟ ف ۔,۔ . م - و۔ 41 ص د 9 م ى فلا اتاهما صالحا جعلا له شتركاءً فيما اتاهمَا فتعال الله عيا م 4 ح يشرك ن» () . فدخل عليها ف طاعة الشيطان الشرك 35 من غير عبادة يعبدونها الشيطان من دون الله . كذلك قوله تعالى : ت ‎٥‏ -۔ و, إ ۔ س [ ۔۔ إ ي۔ 7 ت 7 و ‎٥‏ 7 «إنم سلطان عَلَ الذي يتولؤنه والذين هم بم مشركون»ه <. وقوله تعالى : :قال امطار لا فره كه ار“افه حرك" .مر اله۔:.سىشه ط وقال الشيطان لما قضِي ‎١‏ مر إن النه وعدكم وعد الحوة ووتحدتكم ك ‎٥2٥‏ ره , ۔۔ , ح, ۔- ۔ح٥‏ فه و ‎٥‏ .,. ت ث. ۔ ح ں!لے.همَ,ه۔۔٠د2٥,‏ مح فاخلفتكمٌ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاشتجبتمم لي فلا تلو . ولوم ‎١‏ آ و ش أنا و . . ما 1 كم ت إز 7 عا بت لوتون ولونا انتم ا الر حتت م مصر فز أشركتمون من قبل إن الظاإليت هش عذاب اليي ‎);{١‏ . وقوله تعالى : وان هذ رنيم يا بي تنم آن ا متبذرا الية إما تم عدة" يخم يا بني اد تعبدوا الشيطان إنه و ./ . ي .م مبين؛» ‎(٥)‏ . ١۔‏ الآية ‎)٣(‏ من سورة التوية . ٢۔‏ الآية ‎)١٩٠(‏ من سورة الأعراف . ٣۔‏ الآية ‎)١٠٠(‏ من سورة النحل . ٤۔‏ الآية ‎)٢٢(‏ من سورة ابراهيم . الآية ‎)٦٠(‏ من سورة يس . ۔ ‎١٧٣٣‏ ۔ فعبادته ها هنا طاعته . فمن أطاع الشيطان فقد عبده من حيث لا يعلم . وهذا الشرك غير شرك الرياء وبلحقه اسم النفاق © ولا يلحقه اسم الجحود . كذلك شرك الرياء إما هو شرك يلحقه اسم النفاق ، ولا يلحقه اسم الجحود . وهو قوله تعال : 74 م ,7 ۔ > و و . - ء ح. }-. 2 ووه 9 ۔۔ 20, حس قل إما أناملكم يوحى إل أتم إمكمم إلهواجد فَمَن كاد رْجُو لقا رتبه ليحمل عملا صالحة ولا يشرك" بعبادة ربه أحَدَاپ () . فدخل عليه اسم الشرك من حيث لا يعلم ى إذا أشرك في عبادة ربه غيره . واعلموا أن شرك الرياء وشرك الطاعة } يلحقهيا اسم الكفر والنفاق والضلال والفسق © وكل اسم من الأسياء القبيحة ، التي قد سمى الله بها القتّاق 3 ولا يلحقها اسم الجحود . كذلك اسم شرك الجحود ؛ يلحقه اسم الكفر واسم الضلال واسم الفسق ، وكل اسم قبيح سمى الله به الفتّاق } ما سوى اسم النفاقوكذلك النفاق 3 يلحقه اسم الكفر واسم الضلال واسم الفسق . وكل اسم قبيح سمى الله به الفساق ، ما سوى اسم الشرك . واعلموا أن من جهل تسمية أهل الشرك بالشرك ‎٥،‏ وسماهم بالكفر © ولم يثبت هم اسم التوحيد في الموازنة ") ‎١‏ والمناكحة وأكل الذبائح وجميع ما يحرم على المسلمين من المشركين } ودان في ذلك بدين محمد يلة . فقد أصاب الحق إن شاء الله . . _ ‎-١‏ الآية ‎)١١٠(‏ من سورة الكهف . ‎٢‏ ۔ أي ني الزنى . ۔ ‎١٣٤‏ ۔ وذلك أن يكون اعتقاده فيه إن كان يلحقه اسم الشرك ، فقد سماه باسم يستحقه اسم الشرك وبسميه هو بالاعتقاد بالشرك على هذا السبيل . وإن يكن لا يلحقه الشرك . فقد سماه باسم يستحقه اسم النفاق . ويدين لله أنه منافق ف اعتقاده { ما ل يسم أهل الشرك بالنفاق . أو اسم أهل الشرك بالنفاق . ودان فيه بدين محمد يلة فهو سالم إن شاء الله تعالى . ما يحرم من المنافق المناكحة والموازنة وأكل الذبيحة ، وما أحله الله من المنافق ، فتدبروا رحمكم الله هذا الفصل إن شاء اللله . وجدت مكتوبا . ومن جواب أبي عبدالله رحمه الله : وإني أنصحك أخي أن لا تطع أهواء قوم لا يعقلون 3 فقد صح معي أن من حكم في البراءة على الناس ، على خلاف حكم المسلمين ، أنه ممن لا يعقل الحق ، ولا يهتدي به في ذلك سبيلا . وقد قال اللله عز وجل : ‎٠ 9 ّ‏ ؟, ۔ . ‎٦‏ ح , ِ ّ ّ , 2 م م . «رإن تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الفه إن يتبعون إلآ الظن وإن مم إلا يَرصوة» ‎0١‏ . وقد وجب على العلياء الوقوف في دينهم . عن البراءة عن الأحداث المكفرة } إذا شكوا في صحة حدشهم ، لأن البراءة حكم من أعظم أحكام الاسلام . فلا يحل لنا إنفاذها في عباد الله 0 بالشك في صحة ما تجب به البراءة منهم . فمن قطع على الناس البراءة في الشك في ذلك . كمن شهد بالزور . وحكم بالظن . ودان بالباطل بغير علم 6 فانهم ذلك . وذلك مثل من علم أن أهل البغي واجب على المسلمين البراءة منهم ‎٠‏ ‏ولا يخالجهم شك ف ذلك ‎٠‏ ثم برع من راشد بن النضر وموسى من أجل براءة المسلمين منهيا } فهذا عندنا ضال محلوع ، وهذا باب أخاف أن قد هلك _ _ ١۔‏ الآية ‎)١١٦(‏ من سورة الانعام . ۔ ‎١٣٥‏ ۔ فيه جماعة من الضعفاء المتمسكنين . ولا يحل له التقليد للمسلمين ، الذين برعوا من راشد وأتباعه لهم بالبراءة } لا محالة أن يشهد على ذمي لمسلم بدرهم . من أجل شهادة جماعة من المسلمين . أو شهد لذلك الغريب الذمي بذلك الدرهم { لهذا المسلم . ولو كانت تلك الجماعة فيهم جابر بن زيد رحمه الله . قال غيره : يقول أخوك محمد بن الحسن : ذكرت رحمك الله . فيمن يتولى قوما ممن يبرأ من راشد وموسى بن موسى ، ممن أدرك عصرهما ؛ مثل أبي خليل وغيره 0. وقلت : إن قال يتولى الذين يبرأون من موسى وراشد على براءتهم ها . وقلت إن كان هؤ لاء المتبرءون من موسى وراشد ‎٠‏ يقفون عمن وقف عن موسى وراشد ، هل تجوز ولايتهم ؟ فعلى ما وصفت فإن ‎٤‏ هؤ لاء من موسى وراشد مما تسعهم ‎١‏ لبرا عة به 0 مما قد صح لم . وهم يستحقون الولاية به . مع من يتولاهم . جاز له ذلك ما ل يبرعوا منه إذا وقف عمن برعوا منه © بما يسعهم ‎١‏ لوقوف فيه © أو يقفوا عنه يما يسعهم الوقوف فيه 3 فإذا فعلوا ذلك ل يتوهم على ذلك ‎٠‏ إذا برئوا منه على ما يسعه الوقوف في قول المسلمين . باب الولاية والبراءة إذا أثبتا وإذا خرج الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر ‎٠‏ على غير الغاية ؛ فإنما يكؤن عندنا بمنزلة من جهل من محدث حدثا يكفر به . ما ل يتوله على ذلك بدين © أو يتول من يتولاه بدين ‎٨‏ أو يبرأ من العلماء إذا برعوا من راكبه برأي أو بدين ‎٥5‏ أو يبرأ من المحقبن ممن برىء منه بدين ©} أو تقوم عليه الحجة بعلم ۔ ‎١٣٦‏ ۔ ذلك باي وجه من العلم وصل إليه 0 أو بحجة من المسلمين التي ليس له الشك فيها ولا جهلها . فلا يضيق عليه ذلك . باب في الولاية والبراءة وا علموا أنه مما يلزم المسلمون ويدينون به . ا لولاية لأولياء اللله وا لحب لهم . والبغض لأعداء الله والبراءة منهم ث ومن أحب عبدا في الله فكأنما أحب الله ©{} وذلك من أشرف أعمال البر ‎٠‏ وأعظمها درجة ف الحنة ‎٠‏ وإنما جعل الله بيان ذلك لعباده في بعضهم بعض ، مما يظهر من أعمالهم ، ولم يكلفهم علم ما غيبه عنهم . فمن ظهر منه للمسلمين خير أحبوه عليه ۔{ وثبتت عندهم ولايته . ولو كانت سريرته سريرة قبيحة مكفرة . وكذلك لو أظهر الأعمال المكفرة القبيحة المخالفة . وستر الأعمال الحسنة لأبغضه المسلمون بما يظهر منه ‎٨©‏ ولم تكن له عندهم ولاية ولا منزلة ولم ينتفع عندهم ما غاب من أمره . باب الولاية والبراءة بالظاهر واعلموا أن حكم الولاية والبراءة بالظاهر . أن يظهر من أحد من الناس فسق { ويظهر منه رشد © فكل من ظهر منه فسق } فعلى المسلمين أن يبرعوا لله منه ؛ يما ظهر اليهم من فسقه © إذ ا وقفوا على حرمة حدثه © وليس على من لم يبلغ علمه إلى معرفة حرمة حدثه أن يبرأ منه إلا أن تلقاه الحجة ، فتعلمه أنه قد كفر بحدثه ذلك & إذا لقيته الحجة . فاعلمته أن ذلك الحدث قد كفر بحدثه ذلك } وكان هو قد علم من المحدث ذلك الحدث لزمهاإلا أن يبرأ ۔ ‎١٣٧‏ ۔ منه باسمه وعينه . وليس على من لم يعلم بحدثه أن يبرأ منه 0 إذا دان في الناس بحكم الشريطة . واعلموا أن حكم الظاهر من الولاية والبراءة يخص وتعم فيلزم بعض المسلمين البراءة من رجل باسمه وعينه 9 ولا يلزم بعض المسلمين له الولاية © وهم متفقون في حكم الشريطة على ولاية وليهم هذا 5 إن كان وليهم محقا . كذلك هم متفقون في حكم الشريطة على البراءة من عدوهم هذا { إن كان مبطلا 0 وإن كان عدوهم هذا محقا } فقد وافقوا هم الذين يبرءون منه ، الذين دانوا بولايته في حكم الشريطة . كذلك إن كان وليهم هذا مبطلا ؛ فقد وافقوا الحق فيه } في دينونتهم بحكم الشريطة ، فالمسلمون متفقون في حكم الحق في الولاية والبراءة © وإن لم يكونوا متفقين في رجل واحد باسمه وعينه . فهم متفقون في حكم الحق في الولاية والبراءة . كيا قد اتفقوا عى الوضوء في الصلاة } إذا دانوا في الناس بما وصفنا . من حكم الحقيقة وحكم الشريطة وحكم الظاهر . فهم في حكم الشريطة يتولون أهل الجنة الذين وصفنا من كتاب الله 3. وعلى لسان رسول الله يلة ويبرءون من الأشقياء الذين وصفنا © ومن جميع الأشقياء الذين قد صح عندنا أنهم أشقياء . من كتاب الله ث وعلى لسان رسوله يي } فقد دانوا ي حكم الشريطة بحكم الحقيقة ، بما يلزمهم من حكم الظاهر 0 حتى يلزمهم . ويبين من وليهم بأهم دانوا بحكم الظاهر يما يلزمهم 0 وإن كانوا مختلفين في حكم الحقيقة والظاهر . فهم متفقون في حكم - الشريطة على ما وصفنا 0 ولا فرق بين المسلمين & فييا دانوا به من الولاية والبراءة } ولا شيع من دينهم } وإن اختلفت أحكامه بينهم 3 فخص بعضهم دون بعض ، وحرم على بعضهم دون بعض ، فهم متفقون على جملة التحريم لما حرم الله 0 وعلى جملة التحليل لما أحل الله ؛ لا يحلون لأحد ما حرم الله عليه } ولا يحرمون على أحد ما أحل الله له .. ۔ ‎١٣٨‏ ۔ فتدبروا ۔ رحمكم الله ۔ ما قد وصفنا لكم من هذه الأحكام الثلاثة } حكم الحقيقة . وحكم الشريطة وحكم الظاهر } تصيبوا الحق إن شاء الله © ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . واعلموا أن المدعى مما وصفنا من أمر عمر بن الخطاب ، وأمر علي بن اي طالب ، لو ادعى ذلك أحد من أهل ديننا أنه قد صح معه على لسان رسول الله يلة ؛ أن عمر بن الخطاب من الأشقياء . وأن على بن أبي طالب من السعداء 5 لكان هذا المدعي عندنا على عمر بن الخطاب ۔ رحمه الله ۔ ذلك مخلوع عن الدين ، ندين لله بخلعه {، ولا نقبل منه على ذلك شهادة ، لما قد سبق من دينونة المسلمين } بولاية عمر بن الخطاب لأنا تولينا عمر بن الخطاب بما ظهر وشهر في الآفاق من عدل سيرته } وقيامه بالحق بين أهل رعيته ،5 وبرئنا من علي بن أي طالب بما شهر في الدار من مخالفته للحق ث وسفكه لدماء المسلمين ، وإمساكه عن الرجوع الى الحق & ولم نتول عمر بن الخطاب ولاية حقيقية . وأنه من أهل الجنة لا محالة ؛ لأنا لم يصح معنا على لسان رسول الله يلة . ولا من كتاب الله . وكذلك لم نبر من علي بن أبي طالب براءة حقيقية أنه من أهل النار . فليس في ديننا إنكار على من قال هذا في سريرته } إلا على الشريطة إن كانت سريرة عمر بن الخطاب ۔ رحمه الله ۔ كعلانيته } فإن هذا المدعي كاذب على رسول الله يه . كذلك ديننا في قوله : إن علي بن أبي طالب قد صحت سعادته عن لسان رسول الله يي . فلو قال ظاهرا ذلك معنا . ما كان يحل لنا أن نبرأ منه على هذا ونحطه عليه 3 أو نقول : إن رسول الله يلة لم يقل ذلك ، ولكن جوابنا لهذا القائل أنا برئنا منه ، ما ظهر إلينا من زيغه عن الحق ، ونحن ندين لله بانه من قال رسول الله يي ، أنه من أهل الجنة ؛ فهو يتوب لا محالة ؛ لأنه محال أن يموت سعيدا مُصراً على ذنبه . ولا يحل لنا أن نبرأ من هذا القائل بهذا القول ، ولكن نبرأ من هذا القائل ، إن أقر عندنا أن علي بن أبي طالب سفك الدماء . وحكم الحكمين ، وقال : إن علي بن أبي طالب مصيب على ذلكأ، إذ قد صحت سعادته عنده . فهنالك ۔ ‎١٣٩‏ ۔ نبرأ من هذا القائل ، إذ قد قبل الباطل من السعداء ، ولم يرد عليهم في زعمه أنه من السعداء ولا ينبغي لأحد من الناس أن يبرأ ممن تولى علي بن أبي طالب ، & إلا على الشريطة ؛ أنه إن تولاه على علمه بحدثه الذي أحدثه ؛ لان علي بن أي طالب ؛ قد كان له شهرة فضل & والولاية لعلي بن أبي طالب بشهرة فضله لا يخطيء من تولاه على شهرة فضله ، لأنه قد صح معنا أن علي بن أي طالب كان إماما للمسلمين ، لا اختلاف بينهم في أصل إمامته . فمن شهر معه أن علي بن أي طالب كان إماما للمسلمين ، لا اختلاف بينهم في أصل إمامته . وجب عليه أن يتولى علي بن أبي طالب ، ولم يحل لأحد أن بخطئه على ولايته لعلي بن أبي طالب على هذه الصفة ، ولا يترك ولايته } لأن الولاية حكمها خلاف حكم البراءة 5 والولاية يجوز أن يتولى الفاسق برفع الولاية } إذا رفع إليه ولايته من يبصر الولاية والبراءة على سبيل حكم الظاهر . فحجة هذا المتولي لعلي بن أي طالب المخلوع ، فإنه من حجته أن يحتج أنه قال له رجل ممن يبصر الولاية والبراءة : أن علي بن أبي طالب كان إماما للمسلمين ‎٥‏ ‏عقدة إمامته صحيحة { عقد له الامامة المهاجرون والأنصار } منهم عمار بن ياسر 3 وغيره من المسلمين,لكان هذا القائل لهذه المقالة عندنا مصيبا . ولا نخطئه على ذلك . وكذلك المتولي لعلي بن أي طالب على هذه الصفة ، لا يكون المتولي عندنا بمخطيعء } بل يجب علينا أن نتولاه حتى نعلم أنه كاذب في مقالته ؛ لأن قوله في هذا 0. وجه من وجوه الحق ؛ لأنا نحن ممن يقول : أن علي بن أبي طالب كان إماما للمسلمين لا نعلم اختلافا في أصل إمامته . وشهر معنا أنه خالف الحق ، وسفك دماء المسلمين بغير الحق & ولو أننا نحن شهر عندنا من علي بن أبي طالب أنه إمام المسلمين { لا اختلاف بينهم في إمامته 3 ولم يشهر معنا أنه خالف الحق } وسفك دماء المسلمين بغير الحق ، لوجب علينا أن نتولى لله علي بن أي طالب & ثم إن عارضنا معارض فقال : إن علي بن أبي طالب زاغ عن الحق إلى الباطل 3 وحكم في الدين غير حكم كتاب الله . ۔ ‎١٤٠‏ ۔ وسفك دماء المسلمين بغير الحق {} لوجب علينا أن نخلع لله من قال : هذا علي إمام المسلمين { ولا نقبل منه ذلك عليه . لأنا علينا أن ننكر على كل من أظهر ,الينا البراءة من أوليائنا . ولا يحل لنا أن ننكر على من يتولى من نبرأ منه نحن إلا في حكم الشريطة ؛ أن يتولاه على ما قد علمنا نحن منه . فهو عندنا خليع على هذه الصفة ؛ ولا حلق عليه بالبراءة إلا على ما وصفنا . فتدبروا - رحمكم الله هذا الفصل ‎٠‏ والتمسوا للناس العذر حتى يصح معكم كفرهم من باب ينقطع عندكم عذره . واعلموا أن من خالف هذا الذي وصفنا من أحكام المسلمين ني الولاية والبراءة ‎٠‏ أو ف غيرها من الأحكام هلك إلا أن يتوب . باب معنى الولاية والبراءة ولزومها كذلك الولاية لأولياء الله وأهل طاعته ، والعداوة لأعداء الله ث وأهل معصيته معنا ؛ أهيا فريضتان { ومعنا أ نهيا في الجملة من حكم تفسيرالجملة 5 التي لا يسع جهلها ؛ إذا قامت الحجة بها على نحو ما وصفنا أو بوجه من ا لوجوه ‎٠‏ وتفسير ا لحملة ‎١‏ لذي تقوم به ‎١‏ حجة من ‎١‏ لعقول من صفة الله وتوحيده ووعده ووعيده . كذلك معرفة أهل طاعته والشهادة همم ‎٠‏ والمعرفة بالرضى من الله على طاعته والثواب تخرج من حكم الوعد . كذلك معرفة أهل معصيته 03 ومعرفة سخط الله عليهم . وعداوته لهم واستحقاق عقابه لهم على معصيته ‎٠‏ لاحق ذلك عندنا من حكم ‎١‏ لوعد وا لوعيد . مما تقوم حجة معرفته من شوا هد ا لعقول في ‎١‏ لحملة ‎٠‏ إذ ا سمع بصفتهم ‎٠‏ أو خطر بالبال ذكر معرفتهم ‎٠‏ أو دعي الى ذلك : لزمت به الحجة ۔ ‎١٤١‏ ۔ من جملة أهل الطاعة ، وجملة أهل المعصية ، والولاية لله ولرسوله ث وأهل طاعته له . لازمة معنا في حجة العقول } إذا خطرت بالبال أو سمع بذكر ذلك 3 وعرف معناه والمراد به . كذلك عداوة أعداء الله ورسوله . وأهل طاعته في الجملة ؛ كذلك لازمة معنا . وهي خارجة عندنا مما لا يسع جهله في الجملة { ولا حو حكم ذلك معنا حكم الوعد والوعيد . وأما حصوصات ذلك في صفات المعاصي والطاعة ، وفي الشرائط يلزم ذلك من خصه صحة معرفة الصفات © وأهل الصفات؛من صفات الكفر والإيمان والطاعة والمعصية . فعلى كل من خصه شيع من ذلك من ولاية معروفة ، أو براءة بشريطة لصفة معروفة ، فلاحي ذلك أيضا حكم ما لا يسع جهله في الشرائط ، بخاطر القلب & أو بسماع لذلك { ولو لم يعاين محدثا بالمعصية . أو عاملا بطاعة ولا سمع بذكره باسمه وعينه 3. فعليه العلم بصفات الكفر والايمان والطاعة والمعصية ، والبر والفجور ث وأشباه هذا مما تبلغ إليه معرفته من كل اسم يلحق أولياء الله } وكل اسم يلحق أعداء الله } إذا بلغ علمه إلى ذلك ، في الشريطة بحجة العقل ، ما كان عليه الجملة من عداوة جميع أعداء الله ورسوله وأهل طاعته ث وولاية الله ورسوله وأهل طاعته } ويجزيه أن يوالي الله ، وأهل طاعته إذا لم يبلغ علمه إلى غيرذلك ، ولو لم يخطر بباله غير ذلك ، ويعادي أهل معصية الله . وما لم يخطر بباله شيء من هذا 3 ولا سمع بذكره فيعرف معنى ذلك ، والمراد به . فهو مسلم بدونه من تمسك بدينه ، ما لم ينقضه بشيء من الأحداث . ثم كانت الجملة من ولايته لله } وأهل طاعة وعداوته لأعداء أهل طاعته كافية . ما لم يبلغ إلى غيرها 3 من معرفة رسول الله . وولايته . وولاية أهل طاعة رسول الله . وعداوة أعداء رسول الله . وكذلك المسلمون وولايتهم بالصفة } وعداوة أعدائهم {} قد يجزىء في ۔ ‎١٤٢‏ ۔ الجملة ولاية أهل الطاعة لله ورسوله } وعداوة أهل المعصية لله ورسوله 0. وكل حالة اعتصم مها . ودان بها من درجات الولاية والبراءة والعداوة } ولو ل يبلغ ال علم غيرها . كان بما بلغ إليه من ذلك ©} واعتصم به ولم يعطل حكم ما بلغ إليه من ذلك ، كان له كافيا عيا سواه 0. حتى تنزل به بليته بعينه } وتبلغ الل حال التعبد به من شريطة بصفة أو بحقيقة أو بحكم ظاهر } وجميع الولاية والعداوة . وجميع الوجوه والأحوال راجعة إلى ثلاثة معان } وثلاثة أصول وهي : أصل الشريطة في الولاية والعداوة . وأصل الحقيقة . وأصل حكم التعبد بحكم الظادر . فكلها يجزئ فيها أصل الخاص والعام ‎٠‏ فمن خصه شيء من أحكامها . ونزلت بليته عها } ل مجزه دونه مما قد عوفي منه غيره من جميع الوجوه 3 وكل من عوفي من شيع منها . من وجه من الوجوه ، لم يلزمه ما ابتلي به غيره من جميع ‎١‏ لوجوه + من وجه ‎١‏ لشريطة ولا الحقيقة ولا حكم ‎١‏ لظاهر . باب تمييز وجوب أحكام الولاية والبراءة لقد اختلفت أحكام الولاية والبراءة ‎٠‏ على منازل شتى . فحكم يسع جهله .} وحكم لا يسع جهله . وحكم خاص وحكم عام ‎٠‏ وحكم يلزمه فيه السؤال 3 وحكم لا يلزم فيه السؤال . وكل هذه الوجوه التي ذكرنا مما يسع جهله وما لا يسع جهله ، وما يلزم ۔ ‎١٤٣‏ ۔ فيه السؤال وما لا يلزم فيه السؤال . وجميع وجوه أحكام الولاية والبراءة تخص وتعم ، فلا تكون لبعض المسلمين حل ؛ إلا وتكون على بعض المسلمين حراما 0 ويسع بعض المسلمين جهلها ولا يسع بعضهم جهلها,ويلزم بعض المسلمين فيها السؤال ؛ ولا يلزم بعض المسلمين فيها السؤال } وجميع أحكام الدين تخص وتعم ؛ مثل الصلاة هي لازمة للمسلمة الطاهرة . وحرام على الحائض من المؤمنات . وكذلك الصيام في شهر رمضان واجب على المقيمين من الرجال والنساء 5 إذا كانوا أصحاء الأبدان أصحاء العقول . والافطار حلال للمريض والمسافر . وكذلك الاغتسال من الجنابة . والوضوء للصلاة لازم للمسلمين إذا وجدوا الما . وحط الله عنهم فرض ما يلزمهم من الاغتسال والوضوء بالماء . وأجزأ التيمم بالصعيد 9 والوصف في هذا يطول . كذلك أحكام الولاية والبراءة تخص وتعم ، على ما وصفنا . فمن حكم بحكم ما لا يسع جهله 3 في موضع حكم ما يسع جهله ضل { ومن حكم بحكم ما يسع جهله ني موضع حكم ما لا يسع جهله ضل ، ومن حكم بحكم الخصوص في موضع حكم العموم ضل ، ومن حكم بحكم العموم في موضع حكم الخصوص ضل ، ومن حكم بحكم ما يلزم فيه السؤ ال في موضع حكم ما لا يلزم فيه السؤال ضل ، ومن حكم بحكم ما لا يلزم فيه في موضع حكم ما يلزم فيه السؤال ضل ، والله لا يقبل الدين إلا بكماله 5 والله غني حميد عجيد . ۔ ‎١٤٤‏ ۔ باب ما يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة [معمروض على أبي سعيد] إعلموا أن الجملة التى دعا إليها حمد ية . وكذلك من دعا إلى دين الله بعد موت رسول الله ينل ما لا يسع الناس جهله ، وهو الاقرار بالله 5 أنه واحد } وأنه ليس كمثله شيع ، وأن محمدا عبده ورسوله } وأن جميع ما جاء به محمد ملل عن الله فهو الحق ، فهذا الذي لا يسع جهله في حال من الحال . وهذه الجملة لازم معرفتها كل بالغ صحيح العقل } وكان متصلا بالأرض { ولا يكون أحد مسليا ممن هو متصل بالأرض إلا بمعرفة هذه الجملة . وهي على الرجال والنساء } والعبيد والأحرار } والحائض والطاهر } وفي السفر والحضر } وفي السراء والضراء ، وفي العافية والبلاء . وفي الفقر والغنى ، وفي الليل والنهار } وفي الجماعة والوحدة } ولا يسع جهلها في حال من الحال { إلا ما جاء فيه الأثر عن النبي :: قال : «القلم مرفوع عن ثلانة ؛ عن الصبي حتى يحتلم . وعن الناعس حتى يستيقظ {} وعن المعتوه حتى يرجع إليه عقله . وما جاء الأثر عن أسلافنا . فيمن كان منقطعا في جزيرة في بحر ، وما رءوا له من الرخصة في ذلك الموضع ، لانقطاعه عن الأرض & فكل من كان من غير هذه الوجوه التي ذكرناها } فعليه معرفة هذه الجملة } وعليه أن يعلم أنه لا يكون مسليا حتى يؤ من بهذه الجملة وعليه أن يعلم أن من أقر بهذه الجملة ولم يبدل تفسيرها فقد أطاع الله . وأنعم الله عليه . وأن من خالف هذه الجملة ، أو شك فيها أو ردها . فقد عصى الله . وغضب الله عليه .{ لأنه لا يسعه هذا في حال من الحال . وهذا الراد لما ني يده من الجملة ، والشاك فيه ، رآه أو لم يره 3 فعليه أن ۔٥٤١‏ ۔ يدين لله بذلك ، لأنه كيا لا يسعه هو { ولا كان مسليا إلا بإقراره هذه الجملة } وجب عليه العلم . ولا يكون مسليا إلا بها } وكذلك يجب عليه أن من خالفها فهو مبطل ضال . قال أبو سعيد _ رحمه الله ۔ وهذا إذا بلغ إلى العبد معرفة هذا بعد بلوغ سنه . وصحة عقله ؛ وعرف معناه } والمراد به في هذه الجملة على هذه الصفة ؛ لان هذه الجملة على هذه الصفة { إنما تقوم بها الحجة من طريق السمع والعبارة } وتقوم بمعرفة معانيها الحجة بخاطر القلب ، وبما يؤدي إلى القلب من أسباب معرفة ذلك . ويخص الحكم في هذه الوجوه هو حكم خاص وحكم عام ، فالحكم الخاص في هذا الباب لا يسع جهل البراءة من أهل صفته أبدا } ولا يسع جهله أبدا . ولكن إنما ذكرنا من المخصوص والمعموم ، أنه إذا رأى رجلا يكفر بهذه الجملة أو يشك فيها ،5 لزمه أن يبرأ منه باسمه وعينه . وليس على من لم يعلم أن ذلك الرجل : رد هذه الجملة } أو شك فيها ،5 أن يبرأ منه باسمه وعينه } إلا أن تلقاه الحجة في ذلك & وعليه أن يبرأ ممن رد هذه الجملة ، أو شك فيها . أنه لا يسعه الشك في ذلك ، في اعتقاده في الجملة ، فإذا برىء ممن رد هذه الجملة } أو شك فيها فقد وافق المسلمين على البراءة من هذا الرجل © وهذا حكم المخصوص والمعموم في هذا الباب . وكذلك كل ما لا يسع جهله من تفسير الجملة ، فلا يسع الضعيف ولا القوي } جهل البراءة منه 3 إذا ارتكب حدثا لا يسع جهله . وذلك مثل علم الموت والبعث بعد الموت ، والحساب والجنة والنار . وإثبات القدر ث ونفي الجور عن الله ى فهذا ومثله مما لا يسع جهله إذا سمع بذكره . أو خطر بباله . وقام عقله على تفسير معرفته } لم يسع إلا أن يعلم أنه ميت ، وأنه مبعوث بعد الموت 0 وإن من عصى الله فعليه العقاب { وأن ذلك العقاب لا يشبهه عقاب ؛ وهو النار . وأن من أطاع الله فله الثواب ، وأن ذلك الثواب لا ۔ ‎١٤٦‏ ۔ يشبهه ثواب ؛ وهو الحنة . وكذلك عليه أن ينفي الجور عن الله ۔ عز وجل ۔ فإن شك في هذا هلك . وكذلك عليه أن يعلم أن من شك في هذا فقد عصى الله . ومن آمن مهذا ولم يشك فيه ولم يرده 0 فقد أطاع الله ث وقد ثبت له عنده اسم الأيمان بعد إقراره بالجملة . فإن شك في تضليل من شك في هذا {} وفي من يرده 3 فقد هلك © ثم حص الحكم ف هذا وعم ‎٠‏ فمن علم من أحد أنه شك ف الموت أو البعث أو الجنة أو النار } أو في شيع مما لا يسع جهله { فعلى هذا العالم بحدث هذا المحدث ‎٤‏ أن يبرأ لله منه باسمه وعينه ‎٠‏ وعلى جميع المسلمين أن يبرءوا لله من أهل هذه الصفة التي لا يسعهم جهلها . وإن شك أحد في تضليل من شك في شيع مما لا يسع جهله ، لم يسع المسلمين إلا أن يبرءوا من شك في البراءة منه ©} وكل من شك في تضليل محدث أحدث حدثا لا يسع جهله {} فالشاك ف تضليل المحدث محدث . والشاك فيهما بعد العلم منه ؛ أن المحدث أحدث ذلك الحدث & وأن الشاك فيه قد علم منه ذلك الحدث محدث ، وهذا الحكم عحصوص بالأسياء . وأما من لم يعلم أن هذا المحدث أحدث ذلك الحدث & وأن الشاك قد علم من المحدث ذلك الحدث ‎٠‏ ثم دعي الى ذلك ‎٠©‏ أو دعي فيه ذلك ، فعليه أن يبرأ ممن أحدث ذلك الحدث . ومن شك في البراءة ممن أحدث ذلك الحدث } فإن شك هذا في البراءة من أهل هذه الصفة فهو محدث & فإن ل يقبل هؤلاء الذين قد علموا من هذا الحدث هذا الحدث الذي لا يسع جهله ، إلا أن يبرءوا من هؤلاء المحدثين بهذا الحدث & من غير أن يقيموا عليه في ذلك حجة ولا برهانا . فقد هلك هؤلاء إذا حكموا بحكم المخصوص في موضع حكم المعموم ؛ لان هذا الذي ۔٧٤١‏ ۔ لم يعلم من هذا الحدث المحدث ، يسع جهل البراءة منه باسمه وعينه } فإن هو برىء من هذا المحدث بغير حجة ولا برهان فقد هلك فإن كان هؤلاء العالمون بهذا الحدث من هذا المحدث ك أقاموا على هذا الذي لم يعلم من هذا الحدث ، ذلك الحدث بينه ‎٠‏ فشهدت أن ذلك الحدث كان من ذلك المحدث ك وأنهم عاينوه من ذلك المحدث & أو سمعوه من هذا المحدث & فقد قامت على هذا الحجة بمعرفة ذلك ، فإن لم يبرأ منه باسمه وعينه هلك ، فإن هم أنزلوه على حكم العموم } على وجه ما وصفنا في المسألة الأولى ، وعذروه بجهله ذلك وقبلوا منه البراءة من أهل تلك الصفة ، فقد تركوا الحق في ذلك . وقد ضلوا في ذلك عن سواء السبيل 3 وذلك بعد أن تقوم عدالة البينة ؛ فإذا قامت عدالة البينة . قال أبو سعيد : الذي معنا أنه حتى تقوم عدالة البينة على المحدث مع المشهود عليه . وتصح معه منهم وفيهم ما تجوز به شهادتهم ي الحدث الذي شهدوا عليه 3. وتقوم عليه الحجة بمعرفة ذلك منهم . ومن أقامت البينة عليه الحجة في ذلك فشك في البراءة من هؤلاء المحدثين ؛ فقد هلك 0 وإن شكت البينة في ضلالته 7 أو من قامت عنده دلالة () البينة . وحضر إقامة الحجة من البينة على هذا الشاك ، فقد شكوا فيما لا يسعهم جهله وقد هلكوا } وذلك أنهم حكموا بحكم العام في موضع حكم الخاص & فنزلوا عذره على براءته من أهل الصفة ، وقد قامت عليه الحجة بالمعرفة أن هذا الحدث قد كان من هذا المحدث } فاستعملوا حكم الله في الناس حكم ما يسع جهله في حكم ما لا يسع جهله . واعلموا أنه لا عذر لكم أن تحكموا في أحد بغير ما حكم الله فيه } ولا تضعوا عن أحد حكم ما أوجب الله فيه فإنكم إن استعملتم حكم ما يسع جهله 3 وحكم ما لا يسع جهله } ودنتم في الناس بهيا } فعذرتم من عذره ۔ ‎١٤٨‏ ۔ اللله © وأنفذتم الحكم على من قامت عليه الحجة بالعلم والبينة . إذا كان الحدث ما لايسع جهله ، ودنتم لله فيهم بالحق ؛ فقد حكمتم فيهم بالعدل ‎٥‏ ‏وإن أنتم لم تعذروا من عذره الله 0 ولم تقيموا الحجة ؛ فقد حكمتم فيهم بالجور ث واستعملتم فيهم ما لا يجوز لكم .© وكنتم بذلك عند الله من الخاسرين . باب معاني الولاية في الأيام والأزمنة قد بينا حالات ما تجب به الولاية بحكم الظاهر .} أنه يجب لكل أهل عصر وزمان . حكم يقضي عليهم ولهم في صحة المذاهب وفسادها من المتدينين ؛ فإنه لا يصح لأحد بعينه ولاية في حكم الظاهر ، إلا باستحقاقه الإسم أو معنى أو صفة 3 ويستحق بذلك المعنى أو الاسم أو الصفة { الخروج في ذلك الوقت الذي صح له ذلك & والبراءة من الدخول في شيع من دين أهل الضلال ، ويبرءون من التهم من جميع ذلك بخبرة ، أو بصحيح شهرة أو برفيعة . من أهل العلم باحكام الولاية والبراءة ء من أحد من علياء المسلمين } من صح له هذا الذي وصفته } وتصح له الاستقامة على دين أهل الصدق والسلامة . من أمة حمد يلة في كل عصر وزمان ، في مصر أو بقعة ومكان {} بشهرة بذلك أو بخبرة } فلا تجوز الولاية عندنا في الحكم بالظاهر } إلا بأحد هذه الوجوه على هذه الصفة وهذا المعنى } فإذا ثبتت لأحد ولاية على هذا الوجه 3 وجبت على من أبصر ذلك ك& أو أبصر حكمه & أو قامت عليه به الحجة من أهل العلم بذلك ، على سبيل ما تقوم به الحجة .} كان عليه وله ولاية ذلك الشخص باسمه وعينه 0 إن عرف ذلك & وإلا فولاية ذلك بعينه } وكان ذلك مباحا له واجبا عليه © ولو كان ذلك الشخص وذلك الولي عند الله في حكم السريرة } أو عند جميع العالمين من المسلمين والظالمين } معطلا لجميع ۔ ‎١٤٩‏ ۔ الدين © أو زنديقا جاحدا للدين } فلا يحل لمن وجبت عليه ولايته في حكم الظاهر في الدين } ترك ولايته إذا وجبت عليه . كذلك عند الله إذا صح له حكم الولاية في دين الله } ولا يضره علم غيره من جميع العالمين ؛ إذا علموا غير ذلك ؛ مما يستحق به العداوة 0 ولوكان عند الله تبارك وتعالى & في علمه من الأشقياء } المستحقين لنار جهنم في الآخرة . فهو عنده في حكم دين الله الذي تعبده الله به من الأولياء } والله يواليه على ولاية عدوه الذي قد علم عداوته ©} ويعاديه على ترك ولاية عدوه © الذي قد أوجب عليه ولايته ني حكم دينه . وهذا الذي يواليه في حكم دينه بالظاهر } يما استحق في حكم دين الله . وهو عدوه فييا دان به من حكم الشريطة من عداوة جميع أعداء الله 7 ولو لم يكن بلغ إليه علم حكم الشريطة ، ولا قامت عليه الحجة بذلك & ولا دان به حتى وجب عليه حكم الظاهر لهذا الموالي 5 لكان عدوا لله فيا أقر به من جملته 5 ودان به من جملته } إن كان بلغ إلى حكم ذلك وعلمه بعينه } وإلا فذلك ثابت له في ميثاق الله له وعليه . على ما وصفت أنه ثابت له جميع دين الله } من حكم الجملة وغيرها } ما لم ينقض ذلك الميثاق بشيء من الأحداث بقول أو فعل أو نية ، مما قد قامت عليه الحجة به © وما تقدم إليه 0 ونزلت به بليته من جميع درجات دين الله في ولاية أو براءة } من شريطة أو حقيقة ‎٨‏ أو حكم الظاهر 0 وجب لله القيام به 5 والعمل به 3 وكان مجزيا له عما سواه من الأحكام والأصول { وكان ذلك الذي لم يمتحن به بعينه ثابتا له في حكم جملته . أو في حكم ميثاقه . وما لم يبلغ المبتلى بشيء من أحكام دين الله من وجه من الوجوه ، مما لا تقوم حجته من العقل ، وينقطع به العذر مما يبصر علمه } ويعرف المعنى والمراد به } وما عدا ذلك فهو سالم 3 إذا لم تقم عليه الحجة } بشيع مما امتحن به } فيبصر عدله ، ما لم يتول ، في حال ما لم يبلغ إلى علم ذلك عدوا لله بدين ، أو يعاد وليا لله في حال جهله بدين & في حكم الظاهر ، أو يقف عن ۔ ‎١٥٥٠‏ ۔ العلاء أو يبرأ منهم برأي أو بدين ث من أجل ولايتهم وليا لله } أو براءتهم من عدو لله {} في حال حكم ما يستحقون به ذلك عليه { أو يقف عنهم أو يبرأ منهم بدين &0 ولو كانوا ضعفاء من المحقين ف حكم دين الله © الذي قامت عليه الحجة بمعرفة صوابه وعدله في حكم العدل بالظاهر } ولو جهل ما يلزم من ذلك © فغير معذور بجهله الحجة ‎٠‏ إذا قامت عليه بالعدل الذي جهله ف دين الله } ولو كان في الأصل قد بلغ إلى علم الحجة ، الذي إذا بلغ إليه كان به حجة © علم حكم الحجة أو جهله . باب تمييز البراءة من أهل الأحداث اعلموا أن كل قطر من الأرض ؛ فاهله مؤتمنون على دينهم ، فإذا وقع حدث في ذلك القطر ، كانوا فيه على أربعة أصناف : منهم أئمة في الحدث ؛ يكفون حتى يرتفع إليهم . ومنهم ناقمون ؛ وهم الذين رأوا الحدث بأعينهم . ومنهم كافون ؛ ينظرون رأي الفقهاء . ومنهم أتباع ضعفاء ‎٠‏ فصنف أهل الحدث 3. وصنف الشهود الناقمون . وصنف لعله كاقؤن . وصنف سائر الناس . وإذا استحل المحدثون ما ركبوا . واستحلالهم أن يبرءوا ممن حرم حدثهم ، أو يدعوا:إنما أحلوا من ذلك حلالا من الله 5 أو حراما من الله ث من غير اسناء منهم . ۔_۔١٥١‏ ۔ واعلموا أن العالم ها هنا على وجوه : عالم بحدٹهم ببصره وقلبه . فذلك يلزمه البراءة منهم . وهذه صفة الشهود الناقمين . وعالم بحدثهم بقلبه لم يعلمه ببصره ؤ فهو كاف عن البراءة منهم باسمائهم وأعيانهم . وعليه البراءة من أهل صفتهم . وهذه صفة الحكام الكاقين حتى يرفع إليهم . وعالم بحدثهم ببصره ؛ ولم يعرفه قلبه ». وهو مسلم ما يتول أهل الحدث } أو يبرأ ممن برىء منه العلياء على حدثه } أو يقف عنهم من أجل براءتهم من هذا الحدث . وهذا العالم بحدثهم ببصره ولم يعرفه قلبه . صفة من ذكرنا من الأصناف ، وهم الناظرون لرأي الفقهاء } لأنهم على هذا الوجه ، عليهم أن يجمعوا المسلمين على رأ عم : رأي ‎١‏ لمسلمين ‎٠‏ ودينهم دينهم ف هؤ لاء المحدثين . فإذا قامت عليهم الحجة بكفر هؤلاء المحدثين ‎٠‏ لزمهم البراءة منهم ‎٤‏ ‏لانهم علموا بحدثهم } ولم يعلموا كفرهم ، وليسوا ملزمين في هذا الموضع سؤ الا عن حرمة الحدث “©} لأنهم مسلمون على ما وصفنا حتى تلقاهم الحجة © وتنزل بليتهم 3 كيا نزلت بليتهم في الاغتسال من الجنابة . وإن كانوا كارهين . وأما الأتباع الضعفاء الذين ذكرنا ث فإن أولئك لم يبصروا حدثهم بأعينهم } ولم يعلموا أن ذلك الحدث مكفر ، فهؤلاء ما لم يتولوا من أحدث ذلك الحدث ‎٠©‏ أو يبرأوا من برىء من أهل الحدث المكفر . من أهل ذلك الحدث من العلياء على حدثه ، أو يقفوا عنهم من أجل ذلك & أو يتولوا من ۔_ ‎١٥١‏ ۔ تولى من أحدث ذلك الحدث ، بعد علم المتولي للمحدث & وأن المحدث أحدث ذلك الحدث ، وبعد علم من الضعفاء بذلك ، وإن كان قولهم في ذلك قول المسلمين ش فهم مسلمون 0 وليس على هؤلاء الضعفاء أن يجمعوا المسلمين على البراءة 0 ممن أحدث ذلك الحدث & ولا على البراءة من هؤ لاء المحدثين ، إلا بعد قيام الحجة عليهم بذلك & لأنهم لا يعلمون أن ذلك الحدث مكفر } إلا أنهم يجمعونهم على البراءة ممن خالف دين رسول الله حمد ية } لأن هذا الضعيف لا يسعه إلا أن يبرأ ممن خالف دين حمد يلة . لأنه كا لا يسعه هو إلا أن يقر بما جاء به محمد يلة كذلك لا يسعه إلا أن يبرأ ممن خالف ما جاء به محمد يل جملا على هذه الصفة ، فتدبروا۔ رحمكم الله ۔ هذا الفصل ، واستعملوا فييا بينكم ، واتقوا الله } إن الله عليم بذات الصدور . باب معاني الشريطة والحقيقة وحكم الظاهر من الولاية والبراءة وأصول الشريطة ما وصفت من ولاية أولياء الله . وعداوة أعداء الله } وولاية المسلمين 3 وعداوة الظالمين ، وأشباه هذا مما يخرج في الشريطة ف الصفات . وأسياء الصفات ، فكل ما كان على هذا الوجه ؛ فهو خارج على وجه الشريطة . وأصول الحقيقة ولاية الله تبارك وتعالى ۔ وولاية رسوله يل وولاية من صح من أوليائه . له الولاية من النبيين والمرسلين والمؤمنين ؛ بأعيانهم وبصفاتهم الدالة على أعيانهم . فاما الحقيقة فمثل ولاية حمد رسول الله يلة ومن صح من أنبياء الله ورسله } مثل آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم } وجميع من صح منهم مع أحد باسمه وعينه . ۔ ‎١٥٣‏ ۔ وكذلك من صح باسمه وعينه من المؤمنين مثل مريم ابنة عمران 5 وامرأة فرعون 0 وأشباه هؤلاء من جميع من صح له اسم الإيمان } والطاعة بعينه من كتاب من كتب الله 0 أو عن رسول من رسل الله 5 أو صح له ذلك بالشهرة أنه مؤمن حقا . وجبت ولايته بالحقيقة . والشهادة له بولاية الحقيقة . كذلك الصفة الدالة على الإسم . كمثل أصحاب الكهف . وأشباههم من الصفات الدالات على الاعيان . فهذا من أحكام الحقيقة في الولاية وأشباهه . من جميع من صح له مثل هذا . وأحكام الشريطة ما وصفت وأشباهه ‎٥‏ وأحكام الولاية بالظاهر والبراءة بالظاهر . من ثبت له في حكم الله المتعبد به عباده لبعضهم بعض ‎٥‏ ‏حال يستحق به العداوة 0 أو حال يستحق به الولاية باسمه وعينه } أو بصحة الخبرة أو بصحة الشهرة . أو بصحة شهادة مما تجوز فيه الشهادة 0. من أمر الولاية والبراءة . وكل من خصه من ذلك حكم في الأصول ، لم يلزم غيره ما خصه . وكل هذه الاحكام والاصول مخصوص بحكمه { وغخصوص بعلمه } ولا يلزم غيره ما لزمه للزومه له }. ولا يلزمه ما لزم غيره للزومه لغيره . كيا لا يلزم أحدا في جميع الدين ؛ من جميع الأشياء ما لزم غيره } ولا حط عنه ما لزمه إذا لم يلزم غيره ش فافهم هذه المعاني فإنها الأصول { وإذا لم تعلم الأصول وتثن عليها © لم يكن لك إلى السلامة من مهلكاتها وصول .} وخفت عليك أن تقع في مهلكات الفضول ،& والكلام والوصف في مثل هذا متسع ويطول 0 وكل مخصوص في هذا بعلمه وحكمه . وكذلك جميع دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ كل فيه خصوص بعلمه وحكمه 3 من ولاية أو براءة أو صلاة أو زكاة 3 أو أمر أو نهي ،5 وهذا ما لا يختلف فيه مع أهل العلم 0 وإنما تاه ضعفاء العقول وأهل الجهل ۔ ‎١٥٤‏ ۔ والفضول ، من طريق تاويل الضلال ، للكتاب والسنة والآثار . أو من طريق الرد ما لم يصح معهم الإنكار . أو لحكمهم باحكام الخاص في موضع العام } أو باحكام العام في موضع الخاص & فاحذر هذه المعاني } فإنها من أصول هلاك المتعبدين } والمتعلمين المجتهدين الذي لم يتبعوا في اجتهادهم أصول الدين 0 ويوافقوا ما وافقه الأصول & ويبجبانبوا ما جانبه الأصول . باب معاني وقوف الدين ومعي ؛ أنه قيل : إن وقوف الدين كله . إنما هو في كل من جهل حدثه من جميع الخلق 3 وجهل أمره 3 فلم يعرف منه ما يستحق به الولاية ث أؤ ما يستحق به العداوة من إيمان أو كفر } وجملة المتعبدين في حكم الدين } لا يخلو منهم أحد في حال من الحال ، ولا حينا من الحين . من أن يكون وليا للمسلمين ، أو عدوا لرب العالمين ث فمن علم منه ما يستحق به الولاية ثبتت ولايته . ومن علم منه ما يستحق به العداوة ثبتت عداوته . ومن لم يعلم منه شيع من ذلك بعينه من ولاية أو عداوة } فجميع المتعبدين مع جميع المتعبدين في حال وقوف الدين ، لأنه لا بوز أن يتولى بالدين . من لا تثبت ولايته بحكم الدين . ولا يبرا منه بالدين ث من لم تصح عداوته بالدين ث ومن لم تصح له ولاية ولا عداوة في حكم الدين } ثبت فيه الوقوف بالدين } ووقوف الدين في حكم وقوف الدين . حكمه سواء من العلياء والضعفاء ث وجميع المتعبدين في جميع المتعبدين في حكم وقوف الدين بالسواء 0 ليسوا بمختلفين ولا متفاضلين . والعالم والضعيف في ذلك سواء في حكم الدين . إلا ما فضل العلياء على الضعفاء من المعرفة التي بها فضلوا بمعرفة أحكام ذلك & وفاقوا به على ‎١٥٥‏ ۔ الضعفاء } وأما حكم الجائز واللازم فيهم بالسواء . وكذلك الحكم منهم في غيرهم ؛ في وقوف الدين سواء . لا تختلف في ذلك أحكامهم من عالم ولا ضعيف ، في عالم ولا ضعيف ؛ إلا من ثبت له الحكم باستحقاق ولاية أو عداوة 3 فقد خرج من حال وقوف الدين } ولزم هنالك المتعبد فيه 3 في ذلك الشخص بعينه 0 وما قد لزم فيه أن ابتلي بولايته أو عداوته . واختلفت هنالك الاحكام لأهل الكفر وأهل الإسلام } وتفاضلت الأحكام من الضعفاء والعلياء . وحال الحكم عن وقوف الدين إلى ولاية الدين } إذا ثبتت في الحكم ، أو عداوة إذا ثبغت في الحكم { فالعالم عليه إنفاذ حكم ما علم من الولاية والعداوة . وليس له الوقوف برأي ولا بدين } بعد علمه بأحكام الولاية والعداوة للموالي أو المعادي {} وليس له الوقوف برأي ولا بدين . وأما الضعيف فإذا ثبت عليه حكم ولاية ؛ ولم يبصر حكمها 5 أو عداوة لم يبصر حكمها ، فليس له جهل مع ذلك 0 وإن جهله أن يثبت على وقوف الدين ؛ الذي كان له في جميع العالمين ث من قبل أن يمتحن بعداوة وولاية في الدين ، في أحد من المطيعين الموافقين } أو في محدث من المحدثين 3 بجهل ما يلزمه فيه في الدين ث فليس له ۔ وإن جهل ذلك ۔ أن يقف عن الوالي ولا المعادي وقوف الدين . إلا أن بعض أهل العلم قد استجاز أن يكون على جملة ما هو عليه من وقوف © على اعتقاد الشريطة للعداوة } والولاية فيه ث إن كان وليا } وإن كان عدوا وهو على حاله مع صاحب هذا القول من الوقوف © ويبتنزىء بولاية الشريطة وبراءة الشريطة ، في أصل ما تعبد به من الولاية والبراءة . وقال من قال : ليس له ذلك ، وإن جهل حكم الولاية والبراءة فيما قد لزمه أن يقف عمن قد لزمه فيه ولاية أو براءة . فجهلها من وقوف الدين ، ولكن يجوز له أن يقف وقوف الرأي . حتى يلقى الحجة فيما قد لزمه من ولاية ۔ ‎١٥٦‏ ۔ أو براءة . باب معنى ا لوجوب على اعتقاد قول المسلمين في دين أو رأي أو ولاية أو براءة قال غيره : لا نعلم في هذا ا لفصل اختلافا ©۔ وفيه يخرج قول أي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله ۔؛ أنه يسع الناس جهل ما دانوا يتحريمه ، ما لم يركبوا أو يتولوا راكبه 0 أو يبرأوا من العلياء إذا برثوا من راكبه 5 أو يقفوا عنهم . وكذلك إذا ثبت أن عليهم أن يتولوا من برىء منهم مما جهلوه . فمثل ذلك عليهم في الولاية . لأن الولاية ألزم 0 وليس لهم في حال جهلهم 3 بحكم ما يجب في حكم الإسلام ، من الولاية والبراءة . أو يخالفوا حجة الله من المسلمين فييا يقومون به من الحجة في الدين . فإن تولى من برىء منهم برأي غيره دين ‎٥‏ أو تولاهم على ما وصفت لك من ولاية العلياء © ولم يقف عن أحد منهم من أجل براءتهم ممن برثوا } وولايتهم ممن تولوا بالحق {} الذي جهله أو يما غاب عنه ، ويحتمل صواب فيه ،© ما يكونوا في حد القذف معه 0 ممن برثوا منه } فلا يضيق عليه ولاية باب معاني وجوب السؤال في أمر الولاية والبراءة معي ؛ أنه قد قال من قال : عليه اعتقاد السؤ ال ف كل ما يلزمه من ۔ ‎١٥٧‏ ۔ ولاية أو براءة ‎٠‏ فجهلها كان قبل ذللك يبرأ ممن لزمته ولايته ‎٠‏ أو يتولى من لزمته البراءة منه ‎٠‏ أو لم يكن قبل ذلك يتولى ولا يبرأ . وقال من قال : لا يلزمه السؤ ال إلا فيمن كانت قد تقدمت له ولاية } ثم أحدث حدثا يبلغ معرفة حكم حدثه ، فله أن يتولاه برأي . ويعتقد عيا يلزمه في حدثه ذلك ، ليبلغ إلى علم ما يلزمه ؛ من ولايته بمعرفته ، أو عداوته بمعرفته . وقال من قال : ما تولاه برأي . ولم يكن حدثه مما لا يسعه جهله © ولم يتوله بدين © فليس عليه سؤال ؛ لأنه سالم بولايته له برأي . ما ل تقم عليه الحجة بمعرفة الحكم في حدثه ، فأما إن تولاه بدين على غير شريطة البراءة فيه ؛ فهو بذلك هالك & وعليه الدينونة بالسؤال . إن جهل حكم ما يلزمه ف . ذلك & فإن ترك اعتقاد ما يلزمه من السؤال & وتولى بدين ‎٥‏ أو جهل ما يلزمه في ذلك لم يسعه ذلك ، وإن اعتقد السؤال عيا يلزمه في ذلك ، والدينونة فييا يلزمه من جملة ما يلزمه } أو فيه بعينه إن هدي له 0 ولم يتول بالدين على غير اعتقاد السؤ ال عن ذلك { فلا يضيق عليه ذلك ، ما لم تبلغه الحجة بعلم ذلك © بعلم متقدم 6 أو حجة تلزمه ؛ من فتيا أهل العلم الذين هم عليه الحجة . باب السعة في الوقوف ما لم يتول أو يبرأ معي ؛ أنه قد قال من قال : إنه لا يهلك أحد بهلاك أحد . ولا يضل أحد بضلال أحد ©{ المعنى ؛ أنه لا يهلك بهلاكه 0 يعني إذا جهل كفره وضلاله © فلم يبرأ منه فلا يهلك بهلاكه ‎٥5‏ ما لم يتوله . فيكون يهلك بفعله .۔٨٥١‏ ۔ لا بفعل الهالك ، لأنه لم يبرأ ولم تقم عليه الحجة ، فلا يلحقه فعل غيره ولا يهلك بفعل غيره . وهذا صحيح معنا ، أنه كل ما لم تقم عليه به شواهد الحجة ، وبلوغ العلم في مثل هذا } ولم يتول بدين . من وجبت له العداوة في حكم ما علم منه 5 ولم يبرأ بدين من أحد من المحقين من الضعفاء ، أو برأي أو بدين من أحد من المحقين من العلياء 3 ولم يضيع ما يلزمه من طلب العلم بالاعتقاد إن لم يقدر عليه في وقته } أو السؤال عنه إن وجد إلى ذلك سبيلا 3 فلن يضل ولن يهلك بفعل غيره ، كائنا ما كان حدث المحدث ك فافهم تأويل معنى الآثار . وصحيح الأخبار } فإنه ما أحسب أنه يأتي شيع من الروايات ولا من الاخبار ولا من الآثار ، ولا من قول أحد من ذوي الأبصار ، إلا وخارج تاويله على العدل والصواب } عند من هداه الله إلى عدل التاويل { ولا يأتي من ذلك شىعء إلا وله تاويل ضلال . عند كل من أعمى الله قلبه . وطلب الفتنة } واتبع متشابهات الأمور ، وترك محكماتها 5 وتاويل عدلها } حتى في كتاب الله تبارك وتعالى ۔ } وفي سنة رسوله يل . الصحيحين المحكمين . غير المتشابه من ذلك 3 وحتى في الناسخ من ذلك غير المنسوخ ، وطلب الفتنة في كل عصر وزمان 3 لا شك أنه أكثر ممن طلب الهدى واتبعه . وكذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى ۔ عن عامة ممن مضى © نصا من الأمم { وحكم بذلك عليهم قطعا في جملتهم . كذلك في كل عصر وزمان © وشاهدنا صحة ,اخباره ف وجدنا أكثرهم شاكرين ولا مهتدين . وقد قال _ تعالى لنبيه يلة : وإن تطغ أكتر من في الأزض يُضِلوك عن تبيل الله إن عو إلآ الط ورن هم إل يمتوت١{»‏ . 3 ‎١‏ ۔ الآية ‎)١١٦(‏ من سورة الأنمام . ‎١٥٩‏ ۔ باب معنى الذعوة واختلافها قال غيره : لا نعلم أحدا ؛ ممن يثبت له اسم أهل القبلة . صح منه في شىء من الأمور من المتدينين ، ممن ثبت له اسم أهل القبلة ث يلحقه فيه حكم يلزمه الدعوة إلى الإقرار بالجملة في حكم دينه 3 ولا فيما يلزم المسلمين فيه في محاربته على حدثه إن أرادوا 3 ولا في ولاية إن أرادوا امتحانه وموافقته ، إلا أن يصح في أحد من الناس بعينه 4. نقض شيع من ذلك ؛ برد لشيء من الجملة } ويشك في شيع منها بعد بلوغ دعوتها إليه } وقيام حجتها عليه © فإنه يلزمه في ذلك وبذلك حكم ما ركبه . ولا يسمى بذلك من أهل القبلة " بل هو خارج من جملة أهل القبلة إلى جملة أهل الرد ؛ الذين تجب فيهم الدعوة إلى الإقرار بما أنكروه من ذلك ، أو الإيمان بما يشكون فيه من ذلك & والتوبة على ما يلزمه فيه التوبة 3 وأنهم إن لم يتوبوا من ذلك بعد المبالغة في استتابتهم } فإنهم يقتلون ولا يقتل منهم غير ذلك . وقد قيل : يحبس منهم المرتد ثلاثة أيام . ويستتاب ثلاث مرات اجتهادا في أمره . وأحسب أنه قد قيل : كل يوم مرة يعرض عليه التوبة . وأحسب أنه قيل : استتابة واحدة تجزؤه ، فإن لم يتب بعد المبالغة فيه في الرجوع إلى الحق } وهذا إن أعطى القود ولم يمتنع } وإن امتنع ولم يعط القود لما يلزمه من ذلك نوبذ الحرب ، ودعي إلى الإقرار لما أنكره 0 والإيمان بما شك فيه بما أكفره 3 فإن لم يتب ويرجع عيا أحدث ، حورب على ذلك حتى يتوب من محاربته أو يقتل ؛ لا مقاررة له 7. ولا مهاودة دون ذلك & ولا يسمى من أهل القبلة } ولا من أهل الإقرار } ولا يسمى بالنفاق 3 ولكن يسمى بالشرك والجحود ، ولا نعلم أن أهل القبلة يلزم فيهم الدعوة إلى ما صح لهم ۔ ‎١٦٠‏ ۔ من الإقرار به من الجملة ث وإنما سموا أهل قبلة بثبوت حكم الإقرار لهم وعليهم } ولزوم أحكامه لهم وعليهم بما لا يجوز هم ولا عليهم { إلا بثبوت حكم الإقرار بها . وكل من ثبت له حكم الإقرار بشيء ، فلم تلزم فيه الدعوة إليه بمعنى من المعاني } ولا لوجه من الوجوه 0 ودعوته إلى ما صح منه وعليه 3 لا تخلو من أحد وجهين ؛ إما وسيلة وإما استبراء أو فضيلة ، أو فائدة خوفا أن يكون أنكر ما ثبت له الإقرار به . ولا تسمى هذه الدعوة لازما ولا يقال إنها عليهم {، ولا أنها فيهم . لأنها إذا ثبتت فيهم وعليهم في الأصول لم تصح لهم السلامة من حكم الإنكار بها فيما يلزم فيهم © ولهم من أحكام الأصول إلا بالدعوة لهم إليها 0 والتوقيف منهم عليها ؛ وإلا فهذا حشو من الكلام } أو على ما يصح من أحكام الخاص لمن ثبت له ذلك منهم لأحكام العام . ويكون إتما أراد صاحب الكلام التثبت له في أصول أحكام الإسلام به . ومن الدعوة في أهل القبلة . وإن ثبت فم الإقرار بهذه الجملة . فمن الدعوة فيهم اللازمة في أحكامهم عند فساد أديانهم 0 وظهور ذلك فيهم مما لا يحصى ، أو يحصى من فرق أهل الضلال ‎٨‏ ‏بسوء التأويل في الدين ، والانتحال لا على وجه الجحود والإنكار . ولا نعلم أن أحدا من المسلمين 3 سمى أحدا من المتاولين في الدين } ولو تاول بتنزيل رب العالمين ، أو في سنة رسوله خاتم النبيين . أو في شيع من إجماع المسلمين ، ولا في شيء من أصول الدين ، حتى من نفى منهم القدر } أو شبه الله بغير علم ولا بصر ، وغيرهم من أهل الإرجاء ممن شهد لأهل النار بالجنة . ولأهل الخلود في النار بالخروج منها } والله يشهد عليهم بالخلود فيها . وما لا يحصى من ضلالات أهل القبلة 0. فلم نعلم أن أحدا من المسلمين من أهل العلم سماهم بشرك ولا جحود وإنما سماهم المسلمون كقار نعمة صلا عن تأويل الحق & منافقين بريئين من ولاية رب العالمين } وولاية رسوله وجميع المسلمين ، ولا سلامة لهم في دين الله في حكم الظاهر ، مما ظهر عليهم أحكامه . وجرت فيهم أقسامه ، كل منهم مأخوذ بما أحدث بعينه .} ‎١٦١ -‏ ۔ وموقوف عليه ومدعى عليه عند من يطلب منهم من المحاربة عليه . أو من امتحانه فيه وعنه 3. عند استتابته للولاية والموافقة . فإن ظهر من أهل الدار اختلاف بأديان الضلال { لم يعرف كل منهم بضلالته . لاختلاط الدار بهم ‎٠‏ وظهرت أديانهم التي ظهر عليهم انتحالها 3 في ظاهر ما يحكم على أهل الدار به من اختلافهم ، لم يسلم أحد منهم من أهل الدار بعينه في ذلك الذي وصفنا في الدعوة للمحاربة والمحنة } إلا بدعوة يبرئون جميع أهل الدار بالخروج من تلك الأديان الضالة كلها . والتوقيف لكل مدع ، على جميع ما ظهر في الدار من تلك الأديان المختلفة الضالة كلها حرفا حرفا 0 حتى يبرأ من ذلك في حكم الظاهر } ولا يبرأ من أحد من أهل الدار بعينه ؛ ممن لم يعرف منه حدث بعينه } ولا نحكم فيه بحكم حدث ، ولو كان لا يبرىء في حكم القضاء في الظاهر ، إلا بما وصفناه من الاستبراء 0 وإنما يلزم ما ذكرنا ليس أنه لازم في كل أحد بعينه في حكم ما يزيله ني أمر دينه 3 فيما يعاديه به عليه } ولا يقاتله عليه } إلا إذا ظهر دخوله في حكم أهل الدار لم يكن له سلامة في حكم الظاهر ، إلا بخروجه منه في حكم الظاهر . فافهم معاني الأحكام 3 من أحكام أهل الكفر } وأهل الإسلام 38 وأهل الإقرار . وأهل الإنكار } فإن لكل حكمه ، وعليه حكمه لا يحكم لاحد ، ولا عليه بحكم غيره 0 من مقر صادق & أو مقر منافق 5 أو جاحد منكر } أو جاحد بكتاب من كتب الله ث مقر من جميع عباد الله 7 وعليه من الأحكام ما ثبت عليه من حكم الإسلام من مشركي العرب عبدة الأوثان © ومن مشركي العجم عبدة الأوثان 0. ومن مشركي العرب ممن يثبت له حكم كتاب 0 ومن مشركي العجم ممن يثبت له حكم {} ومن مقر صادق {} ومن مقر منافق ،5 فإن لكل واحد من هؤلاء حكم من الأحكام فارقا } لا يحكم لواحد منهم ولا عليه بحكم صاحبه } ولا يهتدي ولا يصيب من جمع بينهم في أحكامهم المتفرقة . ولا فرق بينهم في أحكامهم المتفقة . ولكل منهم دعوة -۔ ‎١٦٢‏ ۔ يدعى إليها . وأحكام ينزل به عليها . فاهل الإقرار الصادقون هم من جميع عباد الله إذ كانوا لجميع طاعة الله موافقين ©، ولم يكونوا لشيء من طاعة الله مفارقين بترك اللازم 3 أو ركوب شيع من المحارم ؛ من صغير أصر عليه ، أو كبير لم يتب منه من حينه . فهؤلاء هم المؤمنون حقا وصدقا } المحسنون الذي لا سبيل عليهم ولا عدوان {} ولا يد لأحد من عباد الله وهم اليد وهم السبيل والسلطان © على جميع من سواهم من أهل الأديان } ممن عصى الله بطاعة الشيطان © بغير ما به يعتقد ويدين & إلا بانتهاك محارم ما يدين به } من اتباع شهواته بجهله . وعليه لا يفرق بين ذلك ، فالمسلمون الصادقون هم أولياء الله وحزبه ،} وأهل ثوابه وأهل طاعته } وأهل رضوانه الذين يلحقهم كل اسم طيب مطهر . لا سبيل لبعضهم بعضا { على بعضهم بعضا { ولا لأحد عليهم إلا أن يخالف أحد منهم سبيل الحق والصدق ، فينزله حيث أنزله حدثه ، أو يجب عليه حق من الحقوق لبعضهم بعضا ، التي لا تخرجه من الإيمان 0 فهو مأخوذ بما وجب عليه ؛ من الحقوق اللازمة له من الديون والنفقات ، وما لزمه من التبعات للعباد 3 ولله من زكاة أو ما يشبهها من حقوق الله ۔ تعالى ۔ { فلأولي الأمر منهم السبيل على من سواهم ، فيما جعل الله لهم السبيل من حقه وأحكامه 3 والعدل في أقسامه . فمن أعطى منهم ما لزمه من الحق ؛ فلا سبيل عليه في دينه . وهو مؤمن محق صادق على منزلته 0 وإن امتنع مما يلزمه من الطاعة . خرج من حكم الجماعة 3. ونزل حيث أنزله حدثه } مما وصفنا من أهل الإقرار والإنكار 5 ولم ينزل بغير منزلته } ولا يحكم فيه بغير حكمه ، ولن يلزمه من الدعوة إلى أن يرجع إلى ما خرج منه بعينه } ولا يلزم أحدا الدعوة إلى ما هو داخل فيه 3. ومقر به في حكم الظاهر © ويدان به فيه في حكم السرائر . وأما من خرج من حال جميع الموافقة للدين بحرف ، خرج به من حال ۔ ‎١٦٣‏ ۔ جميع الموافقة لجميع الدين . ومن جميع الطاعة لرب العالمين 3 بإصرار على صغيرة من الذنوب { أو ما يشبهه . أو ركوب كبيرة من الذنوب أو ما يشبهها ، فهو خارج بذلك من أسياء أهل الطاعة ، وأسياء أهل الإيمان الصادقين } فإن كان دينه ذلك الذي أخرجه إلى حكم لا يجحد به } ولا يكون به جاحدا } فهو من جملة أهل القبلة كائنا ما كان حدثه ، ما لم يكن خارجا إلى حكم الإنكار لرب العالمين { أو لشيء من ملائكته أو كتبه 3 أو لشيء مما جاء به عنه حكمه وأمره 5 أو يشك في شيع مما لا يسعه الشك فيه من ذلك كله 3 فهو بذلك الحدث من جملة أهل القبلة والإقرار . من أهل القبلة بالجملة في ظواهر أحكامه . وجميع أقسامه وحقوقه ،© يبرأ منه ويعادي لله على حدثه ذلك ، ويسمى بكفر النعم الخارج به من شكر رب العالمين ش ويلحقه اسم الشقاق والنفاق والظلم {© والعدوان والفسوق وجميع الأسياء القبيحة } ولا يلحقه شرك الجحود بحدثه هذا 3 ولا يلحقه إيمان الصدق ، ولا إسلام الصدق . وقد يلحقه في مجاز الكلام والتسمية اسم الإقرار وإيمان الإقرار ، ويقال له إنه أسلم وآمن & ولا يسمى مؤمنا ولا مسليا على الحقيقة } ولا يلحقه من الأاسياء الطيبة على الحقيقة اسم } ولا يلحقه اسم الشرك من الأسياء القبيحة بحال من الحال ، في معنى دينه . ويدعى هذا المقر من جملة المطيعين لحدثه } الذي هو دون الإنكار 0 على ما وصفت لك & إلى الخروج من حدثه بعينه 3 لا يدعى إلى غيره } ولا يلزمه غير ذلك من دعوة إلى الجملة } ولا إلى ما أحدث غيره من المحدثين . ولا يطالب بذلك عند محاربة ولا محنة لولاية } فإن أعطى التوبة والرجوع من حدثه بعينه إلى الرجوع إلى حال الطاعة 3 وقبول ذلك [ والتوبة من ذلك ‎٠‏ وأعطى الحق الذي لزمه فيه 3 فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم } ويسمى باسمائهم ودخل في جملتهم . وكان في الجملة والولاية والمحبة } وحرم شتمه ودمه وبغضه وأذاه . وكان بتوبته كمن لا ذنب له ؤ لا يقبل عليه بغير ذلك ، ولا يطالب من الحقوق بغير ۔ ‎١٦٤‏ ۔ ذلك & ولا يدعى إلى غير ذلك على سبيل اللازم له 0 وليس ذلك من العدل . وإن امتنع من التوبة والرجوع إلى العدل 3 وإعطاء الحق من نفسه ، ولم يحارب وكان يلزمه في ذلك أداء حق أو حد ، أخذ بما يلزمه من الحقوق والحدود © فإن امتنع ولم يحارب في شيء من ذلك ؛ حبس ولم يحارب ، إذا لم يمتنع الحبس الذي يلزمه ، فإن امتنع الحبس والإنصاف ، وإعطاء الحقوق حورب على ذلك & بعد الامتناع لما يجب عليه من أداء الحقوق } والسمع والطاعة للمسلمين في أخذهم له بالحقوق ، وكانت الحقوق لله أو للعباد ؛ فلن يحارب عليها حتى يمتنع عن طاعة المسلمين ، ويحارب على ذلك & فإن حارب على شيع من ذلك على قليل أو كثير 7 صغير أو كبير 0 بعد أن يصير إلى حد الامتناع لما يلزمه } والمحاربة منه على مثقال ذرة } أو على شعرة من لحية رجل نتفها } ثم امتنع عن أداء الحق فيها } أو غير ذلك من حقوق الله } أو حقوق العباد . فهو كالمحارب منهم على سفك الدماء } وأكل الأموال الكثيرة ظلما من الجبابرة المعادين . ويسمون جميعا بالبغي والظلم والكفر ، يحاربون محاربة أهل البغي جميعا } المقل منهم والمكثر في امتناعه لحدثه وظلمه } ولا فرق في أسمائهم { ولا في محاربتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله عن بغيهم الذي به بغوا 3 وعليه حاربوا } أو يعطوا من أنفسهم الحقوق والحدود ، التي بها طولبوا وبها امتنعوا . وعليها حوربوا } لا يستحل من جميعهم سباء ذرية 3 ولا غنيمة مال من أي المقرين ؛ كان من العرب أو من العجم } فحكمهم واحد ، وحربهم واحد واسمهم واحد وسبيلهم واحد & لا غاية لأحد منهم في محاربة ؛ حتى يرجع الذي عليه حارب 0 ويؤ دي الحق الذي به طولب } فإن ترك أحد منهم المحاربة واعطى بيده تاثبا من المحاربة من جميع أهل البغي الذين حاربوا على بغيهم © فإن كانوا دائنين بالذي حاربوا به متاولين فيه تاويل ضلال يدينون بما حاربوا به المسلمين ، فإنه يهدر عنهم جميع ما أتلفوا من الدماء والأموال التي استحلوها } ثم تابوا منها بعد إتلافهم بها ؛ ني محاربة وفي غير محاربة . فجميع ما دانوا به فاتلفوا أو ركبوه بتاويل ضلال بدينونة } فلا أعلم أن أحدا من أهل ۔ ‎١٦٥‏ ۔ العلم ألزمهم غرم شيء من ذلك إذا كانوا على الدينونة . وأما إذا كانت محاربتهم على غبر دينونة بتاويل الضلال ، فركبوا في محاربتهم الدماء والأموال { ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم بأخذ ذلك منهم ، وأعطوا بايديهم التوبة من المحاربة 5 فمعي ؛ أنه قيل : إنهم يؤ خذون بجميع ما جنوا 0 إذا كانوا نحرّمين . وغرم ما أتلفوا في محاربتهم ، وما امتنعوا به وحاربوا عليه ‎٠‏ فكل ذلك يؤ خذون به . ومعي ؟ أنه قيل : مهر عنهم جميع ما أخذوا في محاربتهم ؛ مذ حاربوا وناصبوا الحرب ‎٠‏ إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم بأخذ ذلك منهم ‎٠‏ وإنما يهدر عنهم على قول من يرى الإهدار ، ما أتلفوا ئي محاربتهم } وأما ما كان في أيديهم قائها من الأموال فمردود إلى أهله . وذلك إذا كان الحدث في بعض قول أهل العلم من حملة المحاربين ‎٨١‏ ولم يعرف محدث منهم بعينه . ومعي ؛ أنه يخرج أنه مهدور به عنهم 0 ولو عرف المحدث إذا كان على هذه الصفة } لأنه إذا ثبت الإهدار عن الجماعة بوجه لم يلزم الواحد © وما ثبت على الواحد لم يهدر عن الجماعة . وأما ما دانوا به في محاربتهم على التحريم لما يحدثون ؛ فإنهم يحاربون على بغيهم © ويطالبون بما يلزمهم من جميع ذلك إذا كانوا على التحريم . وأما إذا دانوا من بعد أن يقدر عليهم ؛ فإنهم يؤ خذون على كل حال بأصل ما امتنعوا به . وصاروا به حربا من حق أو حد ، ولا يهدر عنهم منه قليل ولا كثير } ولا أعلم أن أحدا من المسلمين ؛ أهدر عنهم شيئا من ذلك الذي أحدثوا . وطولب منهم وهم ني غير محاربة 3 فامتنعوا بذلك عن العدل 03 وحاربوا عليه .© ولا أعلم أن أحدا حاربهم . ولا أحدا منهم ما دام معطي بيده العدل ف حق أو حد ‎٤5‏ ولو تمادى في أداء الحقوق ‎٠‏ وأبطأ فيها ‘ فإنه لا يسلم من ‎١‏ لحبس ‘ ولا يزا ل فيا يستحقه من ‎١‏ لحبس ‎٠‏ أو غيره من ۔٦٦١‏ ۔ العقوبة التي استحقها ، ولا يقتل على التمادي بأداء الحقوق ، ما دام في حال الإقدار ولم يخرج إلى حد الإنكار } إلا ما خص من حقوق تكون لاحقة بشبه الإنكار } في عظم حقوقها مثل : أنه امتنع عن الصلاة الحاضرة ، والصوم الحاضر & فأبي أن يصوم 0 أو يصلي ، وامتنع عن ذلك مصرا ممتنعا فإنه قد قيل : إنه إن لم يصل ؤ ولم يصم ولم يختتن ، وأشباه هذا من الأشياء المقيمة به } والمقيم عليها } فاحسب أنه قيل : يقتل على ذلك إن لم يصل ، ولم يصم على الأبد مقيما بتضييع الحاضرات من الفرائض ، وهو ماخوذ بذلك ولا يصلي { وذلك أنه يشبهه من شبهه بالإنكار . وهو أصل من أصول الإسلام والإيمان {} والإنكار بالإيمان 0 وإنما أنكر أصلا من أصول الإيمان } وأنه لو أنكر هذا الأصل لإنكاره للجملة ؛ كان منكرا . وكان جاحدا ، أو كان الفاعل كالجاحد © وترك الفعل كالترك بالقول ، إذا لم يكن أشد ، لأن الفاعل أشد من القائل ، في أشياء غير هذا حكموا بها بعينه . وأحسب أنهم إنما ذهبوا إلى قتله } إذا لم يفعل الحاضر { لا على تركه للماضي & ولكنه إذا عرف منه أنه قد عزم على ترك الصلاة أو الصوم } وهو يطالب بذلك 9 ولا يفعل ؛ قتل على ترك فعله اللازم له هكذا . وأحسب أنهم ذهبوا إلى هذا 5 وليس إذ لم يتب من فعله الماضي . ومعي ؛ أنه قيل : لا يقتل إذا لم ينكر فرضها ، أعني (فرض الصلاة وفرض الصوم أو شيع من الفرائض) على الجحود ولكنه يعاقب ، ويحبس ولا يسام له : من العقوبة } والحبس والضرب والقيد إذا عزم على ترك ذلك © وما أمكن فيه من العقوبة دون القتل عوقب به © فإن فعل ما به مما يلزمه فيه ؛ فسبيل ذلك ، وإلا لم يزل على ذلك أبدا . حتى يموت على ذلك & أو يفعل ما يلزمه من ذلك . ولو أن محدثا من أهل القبلة أحدث حدثا صغيرا أو كبيرا . وطولب بالتوبة من ذلك ، ولو لم يكن من حقوق العباد . فلم يتب من ذلك ؛ كان ۔ ‎١٦٧‏ ۔ محدثا . وكان عليه معنا أن يحبس ، ويعاقب على ذلك أشد العقوبة ، إذا أصر على صغير أو كبير ولم يتب . وأشد الأحداث الإصرار معنا } ولا يسأم له من ذلك & ولا نعلم أنه يقتل } فلو كان يقتل على شيع من الكبائر دون الإنكار ؛ لكان حقيقا بذلك أهل الإصرار ، لأن المصر محارب لله ، لآ حق في عظم الجرم منزلة أهل الإنكار } ولكنه لا يسأم له من العقوبة فيا أعطى بيده } ولم يحارب على ذلك 8 فلا يحارب ولا يقتل . فإن حارب على ذلك حورب ك وكان باغيا [ ولو أصر على مثقال ذرة وعلى شعرة ينتفها ظالما لها 3 أو على كذبة أو على نظرة ‘ فكل ذلك سواء 7 أصر على صغير أو كبير 3 فهو يحارب على ذلك إذا كان يحارب عليه ؤ لقول الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : اليا أيا الية مجاهد الكفار والمتفق واعلن حلبه وَمَوَاهُه جهته وشن الضي ‎0(١‏ . فالكفار هاهنا فيما قيل هم أهل الشرك والجحود . فجهاد المشركين والمنافقين في دين الله كله } سواء ثابت لازم على من قدر على ذلك ممن جعل الله له ذلك 0 وليس أهل البغي الجبابرة وحدهم © ولا سفاكي الدماء ولا أكلة أموال اليتامى ظليا فحسب } ولكن الباغي جميع من امتنع عن الرجوع إلى شيء من الحقوق ، حقوق الله ، أو من حقوق العباد مما يلزمه في دين الله . وأما من خرج من حد الإقرار بحكم إنكار يستحق به حكم الارتداد ممن ثبت له الإقرار وعليه } ثم ارتد عن الإسلام بشيعء من إنكار ما ذكرت لك ‎٨‏ ‏أو بالشك فيه بعد الحجة فيه . كعلمه } كان من العرب أو من العجم ، من أهل الأوثان } فاقر بالإسلام 0 أو من أهل الكتاب فأقر بالإسلام } ثم ارتد فإن السنة فيه معنا على ما قيل : أنه يقتل على الردة 3 وذلك أنه جاء عن النبى ذ فيما معي ؛ أنه يجتمع عليه أنه قال : «من بذل دينه فاقتلوه» 0 فثبت أنه لا دين إلا الإسلام ، وأنه لا يجوز غيره } وأنه من بذل دينه عن الإسلام إلى ۔٨٦١‏ ۔ الكفر فاقتلوه } فثبت تأويل قوله على ما تاوله أهل العلم ؛ أنه من بدل دينه . وخرج عن ملة الإسلام إلى ملة الشرك من الجحود والإنكار 3 أو يشك بعد علم يلحقه ذلك الشك إلى حكم الشرك ، فإنه إن قدر عليه وأعطى بيده أنه يحبس ثلاثة أيام ويستتاب & وقال من قال : (ثلاثا) 3 وأحسب أنه قيل : مرة واحدة ، فإن لم يتب ويقر بما أنكر ث ويؤمن بما شك فيه } قتل بالسيف على سبيل القود معنا 0 إذا أعطى بيده . ومعنا ؛ أنه قيل لا يغنم ماله على حال ما لم يحارب ولا تسبى له ذرية على حال . ولو حارب كانت الذرية ولدت له في حال المحاربة } أو في حال الردة } قبل المحاربة } أو في حال الاقرار قبل الردة . أو في حال شركه قبل الاقرار وقبل الردة ‎٠‏ إن كان مشركا ثم أقر فذريته الصغار الذين جوز فيهم السباء بسببه ف حال ا لشرك ‘ وكل ذلك سواء ‘ ولا جوز فيهم على حال السباء بذلك معنا 6 ثبتت السنة أنه لا سباء في ذرية أهل الإقرار 6 وأن أولادهم الصغار لحقوا بهم في حال الاقرار . وثبت من قول المسلمين لا أعلم فيه اختلافا ©} أن أولادهم يجبرون على الاسلام إذا بلغوا ‎٠‏ إن أنكروا بعدل بلوغهم . كانوا منزلة المرتد كما وصفت لك . وكذلك إن مات المرتد ف حال ردته غير محارب [ قبل أن يقدر عليه © ويقتل . ولا غنيمة ف ماله فييا عندي ؛ أنه قيل : ما ل يحارب في ردته . ومعي ؛ أنه قيل : أنه إذا حارب المرتد من أي المرتدين كان ، فولد له في محاربته } في ذريته أنه يجري فيهم السباء } ما لم يرجع عن محاربته . ويرجع إل الاسلام . ومعي ؛ أنه يخرج المعنى فيهم ؛ أنهم كأنهم أولاد أهل الشرك الذين ولدوا على الشرك ‎٠‏ والمحاربة ‎٠‏ وإذا مات على ذلك غير محارب أو قتل : فمعي ؛ أنه قد قيل : في ميراثه باختلاف : ۔ ‎١٦٩‏ ۔ قال من قال من أهل العلم : أنه يكون لأولادهم الصغار . وقال من قال : للفقراء من أهل دينهم الذي ارتدوا إليه . وأحسب أنه قيل : أنه للفقراء . وأحسب أنه فقراء المسلمين . ومعي ؛ أنه قيل : أنه يكون لبيت مال المسلمين أعني (ميراث المرتد إذا قتل ومات غير محارب في ردته) . ويعجبني أنه ؛ إذا كان له أولاد صغار أن يكون ميراثه هم ، وإن لم يكن له أولاد صغار أن يكون ماله لبيت مال المسلمين } وإن لم يكن بيت مال المسلمين فأعجبني أن يكون للفقراء من المسلمين ولا.بعجبني أن يكون لفقراء أهل دينه من المشركين ؛ لأن ذلك ليس بدينه عندي & ولو كان دينه كان يقر :. فدينه الذي تجبر عليه . وحكمه مردود . ومعي ؛ أنه قيل : ان كان يق باهل الحرب وكان له ذرية في أهل الحرب 6 ومال وذرية ف أرض الاسلام ‎٠‏ ولم حارب ومات على ذلك ‎٠‏ فماله من دار الحرب لذريته التي ف أرض أهل الحرب ؟ الصغير منهم والكبير < وماله الذي ف الاسلام . لذريته الصغار الذين ي أرض الاسلام ‘ ويعجبني أن يكون المال كله لذريته الصغار 6 مقسوم بيغهم ممن كان بأرض الحرب ‎٠‏ ‏ومتن كان بارض الاسلام ،© لأنهم مجبورون كلهم على الاسلام كيا كان مجبورا 0 ولو ثؤلدوا له في دار الحرب } ل يزل ذلك عنهم حكم الجبر على الإسلام . ومعي ؛ أن جميع ماله ما ل يحارب فهو بحاله 6 أ صوله وحمروضه ورقيقه وجميع ما ارتد عنه © أو ما ملكه ف ردته واستحقه [ فإن حارب كان غنيمة ما كان من ماله دون الاصول إلا الرقيق ؤ فإنه قد قيل : انهم يعتقون إذا مات أو قتل محاربا ‎٠‏ إذا كان ماله قد صار ف حد ما محجوز فيه الغنيمة بالمحاربة . ۔ ‎١٧٠‏ ۔ وقال من قال : بانهم يكونون غنيمة لمن استحق غنيمته 9 وإذا ارتد فليس يقرب معنا إلى شيع من ماله 3 ولا من رقيقه ، ولا يكون له فيه حجة أن قدر عليه إلا أنه معي ؛ أنه ينفق عليه منه © وعلى عياله الذين يلزمه عولهم . لى أن يقتل ، أو يتوب ويرجع إليه ماله . أو يهرب فلا يقدر عليه . فمعي أنه ؛ إذا هرب فلم يقدر عليه أن ماله بحاله . وينفق منه على عياله حتى يثبت فيه أحد الأحكام ‎٦‏ التي يستحق بها بعد موته . وينظر على ما يموت & ولا يبين لي أن ينفق على زوجته ؛ لأنه حرم عليها . وخرجت من ملكه } ولا سبيل له عليها 0 وينفق معي من ماله على رقيقه ودوابه . حتى يثبت فيه أحد الأحكام من أحكام الاسلام . وأما الأصول من ماله } فإن ثبت ماله غنيمة كان الأصول منه فيئا للمسلمين & بمنزلة الصوافي } فهنا معي في المرتد في أي المرتدين كان . على ما وصفت لك . وأما ما كان من أهل الكتاب {} أو من ثبتت عليه الجحزية بسبب من الأسباب ، وكان من أهل العهد . ثم حارب ونقض عهده الذي ثبت له 3 فإن ماله غنيمة إذا حارب على ذلك & وأما ذريته الصغار فمن ولد منهم في العهد الذي كان له } فلا غنيمة فيهم وهم على عهدهم . وأما من ولد منهم في حال نقض عهدهم فهم لحق بابائهم ، وفيهم السباء فييا معي أنه قيل ؛ ومن كان من مشركي العرب لم يثبت له عهد ثابت بحكم معروف إ أنه أقر بسنة صحيحة على شيء من الشرك 0 مثل تصارى العرب ء الذين أقرهم رسول الله يله } إذا كانوا نصارى & فأقروا على النصراتية وهم من العرب ، وكل من نبت له حكم الاقرار على شيع من الأديان من أهل الكتاب ، فلن يقبل منه إلا الرجوع إلى الاسلام . أو يقتل على ذلك ؛ وإت حارب على ذلك فماله غنيمة . عندي بمنزلة المرتد . وهو عندي كما وصقت لك. قي المرتد ‎٦‏ ولا سباء في ذريته على كل حال ؤ وإن لم يارب على ذنك . حكمه حكم المرتد في جميع .۔ ‎١٧١‏ ۔ أحكامه ؛ لأنه لم يثبت له الشرك على حال . وحكمه حكم المرتد } وإن لم يقبل منه إلا الاسلام ى فإن أعطى بيده ولم يحارب ؛ كان عندي أنه يحكم فيه بحكم المرتد . وإن حارب كان بمنزلة المرتد 7 كما وصفت لك ،& لأنه من لم يثبت له الشرك في حال في حكم الاسلام } خرج أحكامه حكم من لم يثبت له الشرك من أهل الاسلام ؛ لانه مجبور على الاسلام } ولا أعلم أن أحدا يجبر على الإسلام ولا يقارر . إلا إلى الاسلام أو السيف { إلا مشركي العرب © أو المرتد عن الاسلام ؛ ممن إذا كان قد ثبت له حكم الاقرار . وكذلك ذرية من يثبت له عليه حكم الاقرار بالإسلام وهم صغار { ثم ارتدوا وهم صغار ، أو ولدوا له في ردته 0. فهم معنا تبع له يجبرون على الاسلام . وأما من أسلم أبوه 0 وهو بالغ من ذريته . فلن يجبر من كان بالغا من أولاده الكبار معنا على الاسلام ؛ لأنه قد ثبت لهم حكم أنفسهم . وهم على الشرك الذي قد ثبت لهم ، وأما ما كان من جميع مشركي العجم ممن لم يثبت له عهد ولا ذمة } وهو من أهل الحرب ، من جميع العجم من المشركين { ما لم يكونوا من العرب ، ممن لا يقاررون على الشرك . فمعي ؛ أنه قد قيل : لا يجبرون على الاسلام ؛ ولكنهم يدعون إلى الإسلام إذا حاربهم المسلمون } فإن أسلموا قبل منهم . وكان لهم ما للمسلمين & وإن حاربوا حوربوا 3 فمن قتل منهم في المحاربة فقد مضى 8 ومن ظفر به قبل أن يسلم ، وأخذ أسيرا من المحاربين ممن صح محاربته 3 فمعي ؛ أنه قيل : إن الامام فيهم بالخيار } إن لم يسلموا من الأسارى ، فمن لم يسلم منهم إن شاء قتلهم إن لم يسلموا } وإن شاء تركهم غنيمة . ولا يجبرون على الاسلام . ولكن يباعون في الأعراب ، وني غير أمصار المسلمين 0 ويكونون غنيمة . ومعي ؛ أنه قيل : إنه ليس له قتلهم } ولكنهم غنيمة من حيث ما ظفر ۔ ‎١٧٢‏ ۔ بهم غير مسلمين فإنهم غنيمة 3 فإن أسلموا كانوا عبيدا مسلمين غنيمة للمسلمين 9 وإن لم يسلموا فهم غنيمة يباعون في الاعراب { وإن لم يمكن بيعهم في الاعراب ، فلا يجبرون على الاسلام على حال 3 وهم عبيد للمسلمين . وهذا في المحاربة منهم . وأما من لم تصح عليه محاربة } وظفر به منهم من البالغين من الرجال والنساء } في دار أهل الحرب من المشركين ممن لم يصح عليه عهد ولا ذمة ؛ فإنهم غنيمة } ولا يقتلون على حال من الرجال والنساء } إلا أنهم يدعون إلى الإسلام } فإن أسلموا فهم عبيد مسلمون ، وإن لم يسلموا لم يجبروا على إلاسلام } وكانوا عبيدا۔ كيا وصفت لك ۔ من المشركين ، وأما أموالهم غنيمة . وأصول أموالهم ما كان منها من الاصول صوافي للمسلمين . وأما ما كان من ذرياتهم صغارا فغنمهم المسلمون وهم صغار { وصاروا ملكا في الغنيمة بمنزلة أولاد أهل الاسلام {} ولو لم يسلم آباؤ هم فهم مسلمون في الحكم في أحكام الطهارة } وجميع أحكام أولاد المسلمين } وكذلك من ثبت عليه السباء من أولاد أهل العهد الذين ولدوا في المحاربة } فمعي ؛ أنه منزلة المسلمين وهم عبيد غنيمة للمسلمين . ويدعى أهل العهد من المشركين إلى إلاسلام إذا نقضوا العهد بشيء يكونون فيه ناقضين ، أو الرجوع إلى عهدهم وإعطاء الجزية } التي ثبتت عليهم في إلاسلام ث ولا يقبل منهم غير ذلك لثبوت عهد الاسلام لهم وعليهم } فإن حاربوا على ذلك حوربواوقتلوا . ۔ كيا وصفت لك ۔ ممن أخذ منهم أسيرا لم يقبل منهم إلا الاسلام أو رجوعه إلى العهد الذي كان له } وإعطاء الجزية إن كانت ثابتة عليه . فإن امتنع عن ذلك قوتل عليه { إن حارب عليه فلا يجبر على الاسلام . وأحسب أنه قيل : يقتل مقاتلهم إن ظفر بهم ، ولم يرجعوا إلى العهد } ۔٣٧١‏ ۔ من بعد أن حاربوا . كذلك يعجبني أنهم إذا حاربوا وظفر بهم ، ولم يسلموا أو يرجعوا إلى عهدهم ، ويعطوا ذلك من أنفسهم ؛ أن يقتل مقاتلهم على ذلك . ومعي ؛ أنه قيل : إنهم إذا حاربوا . وهم أهل شرك فقد نقضوا عهدهم © وجاز فيهم ما يجوز في أهل الحرب لثبوت الحرب فيهم ، وزوال العهد عنهم . فمن رجع يالى عهده ، أو أسلم قبل أن يظفر به . كان له حق ما رجع إليه من العهد والإسلام 0 ومن ظفر به منهم كان غنيمة للمسلمين بمنزلة أهل الشرك } وأهل الحرب ؛ لأنهم قد صاروا أهل حرب & ولعل هذا القول أشبه بالاصول عندي & فانظر كيف يدعى كل واحد ممن وجبت عليه الدعوة ، إلى ما ثبت عليه الخروج منه 0 ولا يدعى إلى غير ذلك من أهل الاقرار ، وأهل الإنكار من أهل العهد } وأهل الحرب من أهل الجزية } أو من غير أهل الجزية } وأنه كل من ثبت له شيع وعليه شيع ، فهو يحارب عليه . ويدعى إليه لا إلى غيره . فاهل الاقرار لا تثبت عليهم الدعوة بحال من الحال إلى الجملة ؛ إلاأن يثبت من أحد منهم بعينه الانكار بها } أو شيع منها ؛ فإنه يدعى إلى ما أنكره مما قد دان به وأقره 0 وثبت عليه ذلك ، أو يقر به ويجبر ممن لا يجوز له في الإسلام ثبوت على الاقرار . وإنما أكثرت لك هذا التفسير في كل صنف لتعلم عدل ذلك وصوابه ومواضعه {} ولا يشتبه عليك & ولئلا يضيق صدرك من قول من قال بهذا الأثر المجمل الذي لا يخرج إلا على تاويل الحق & وأنه إذا حمل على جملته كان فيه تبطيل أصول الحق © فافهمه وبالله التوفيق . ۔ ‎١٧٤‏ ۔ باب المنسوخ إذا قيل قبل أن ينسخ أو بعد أن ينسخ ومن الكتاب إلا أن يكون قوم آمنوا عند رسول الله يلة بالجملة ث ثم خرجوا ولم تنزل الصلاة . وكان لهم أيضا لعلة } أشياء حلالا ثم حرمت من بعدهم ، ونزل القرآن بتحريمها } أو نزلت صلاة } فإن أولئك مسلمون حتى تجيئهم الحجة بأنها قد نزلت ، وحرم كذا وكذا . قال غيره : هكذا معنا في هذا الأصل { وهذا مفسر { والمعنى فيه معنى واحد { وإممانه بالجملة } وفيها اللوازم والمحكوم مسمى بها بعينها . محكوم بها مثل إيمانه بها } ثم نزلت فيها المحرمات والمحلات من ذلك ، من جميع دين الله . وإذا قامت الحجة بشيع بعينه . وقامت به الدعوة وقامت الحجة به . والجملة منذ نزلت بجميع الفرائض التي قد علم الله أن يتعبدهم بها } وليس في دينه اختلاف . ولكن لم يكن أحد منهم ليبلغ إلى علم شيع من ذلك . إلا حتى تأتيه بذلك الأعذار } والانذار من الله من رسول أو حاضر للرسول أو غائب عن الرسول ، أو حادث بعد موت الرسول يلة إلا أنه إذا لم يمكن ترك ذلك الشيء بعينه } الذي قد حرم من بعد أن كان حلالا . فيما قد بلغ إلى الرسول قلة ووقع به إلانذار منه . وبلغت به الحجة من الله جميع من تعبده الله بدينه . حضر أو غاب & أو قبل الجملة بعينها أو لم يقبلها بعينها . فعليه في أصل دين الله الذي تعبده الله به وهو الاسلام 3 إذا كان مقرا به . وغير خارج منه . وجميع ما ثبت في دين الله تبارك وتعالى ۔ على لسان رسول الله تلة . وعليه في أصل ما تعبده الله من دينه أن يطيعه بجميع ما أمره به من عمل بطاعته أو ترك لمعصيته ، فإذا بلغه حكم حجة الجملة فقبلها بجميع ما فيها . وله ما فيها جميع ما للمؤمنين ث وعليه فيها جميع ما على المؤمنين بما قبلها من الرسول ، أو من رسول الرسول ، أو من خبر حبر 5 أو من جميع من قامت بها ۔ ‎١٧٥‏ ۔ الحجة عليه } وعليه فيها جميع ما قدر عليه من العمل من اللازم 0 وترك ما قدر عليه من ترك المحارم } فإن قبلها وبلغت إليه في حال كان فيها شيء حرام فحل بعد ذلك ، أو حلال فحرم بعد ذلك 8 أو لازم فحط بعد ذلك & أو غير لازم فلزم بعد ذلك ، فمن حين ما بلغت الحجة بذلك ، إلى صاحب الشريعة عن الله . فقد وجب في دين الله 0 إذ قد جاء به عن الله 0 وإذ قد انتهى إليه عن الله 0 وإذ قد أمر أن ينذر به جميع المسلمين ، وجميع أهل الأرض من الثقلين 0. فليس لجميع الثقلين ث ولا جميع العالمين بعد أن انتهى إلى الرسول يلة تحريم شيع أن يحلوه على القطع ، ولو كانوا قبلوا الجملة وهو حلال ، إلا على ما قيلوه حين عرفوه . وكذلك لا يحرمون ما أحل الله مما قد أحدث إلى الرسول قل على القطع إلا على سبيل ما قبلوه وعرفوه } وذلك غير مأذون هم به 3 وإن لم يكن بلغتهم الحجة بتحريمه وتحليله . فليس لهم التقديم فيه على القطع بتحليل .} ولا تحريم في وقتهم ذلك على الشهادة منهم به 0 إذ ذلك ليس بجائز في حكم دين الله 5 وفيما تعبدهم الله به . وإن قالوا إنما علمناه حلالا 0 أو علمناه حراما } أو علمنا تحليله } أو تحريمه 3 كان ذلك جائزا لهم ، فإن قطعوا بتحليل الحرام في دين الله ©. وإن لم تبلغ الحجة بذلك إليهم لم يكن لهم ذلك { وكذلك إن حرموا حلالا قد أحدث في دين الله على نبيه على القطع ، ولو كانوا قد علموا حرام ما حرموا أو حلال ما أحلوا ، لم يكن لهم ذلك في حين ذلك الذي يجوز لهم في دين الله . كذلك إذا أحدث إلى رسول الله يلة العمل بشيء وجب عليهم في دين الله العمل به من حين ما أحدث إلى رسول الله يلة } وعليهم الانتهاء ي دين الله عن جميع ما أحدث إلى رسول الله تحريمه ، ولكن ما لم تبلغهم الحجة فهم سالمون بركوب ما أباح لهم ركوبه ، وترك ما أباح لهم تركه في أصل دينه الذي كان تعبدهم به © وأمرهم به © حتى تبلغهم حجة المحدث من دين الله ، لقوله ۔ ‎١٧٦‏ ۔ - تبارك وتعالى ۔ : , وما كان افسليضلً َؤمَا بعد إد مداه حي ثبت تهم تما يتقون إن الله كلَ ي حليم () . وذلك إذا قبلوه بعينه محرما أو محللا أو واجبا أو زائلا . كذلك كان علمه لأولئك الذين قبلوه حلالا بالعلم كان طاعة ، وقبلوه بالعلم حراما ما كان واجبا تركه } وما قبلوه بالعلم كان مباحا لهم بعينه ، لما يثبت لهم في دين الله بتحليل ذلك بعينه } وتحريمه بعينه } وبلوغ الحجة إليهم فيه } وثبوت الحجة لهم به بعينه . وإحداثه إلى النبي قلة تحليلا وتحريما 3 بخلاف ما علموه موجبا عليهم أن لا يحلوه ، ولا يحرموه بالقطع . أو قادرون على أن لا يحلوه } ولا يحرموه ، إذ ليس فهم أن يحرموا ما أحل الله } ولا يحلوا ما حرم الله } ولو كانوا لا يعلمون حين ذلك تحليله ولا تحريمه } فإن فعلوا ذلك كانوا منكرين ناقضين لجملة ما أقروا به 0. ولهم التمسك بما علموا عليا ودركا للحجة التي تثبت لهم من الله 0 إذا لا يقدرون على علم غير ذلك حتى تبلغهم الحجة به بعينه إذا كان هو بعينه معهم حلالا ، وإذا كان بعينه غير واجب ۔ إلا أنه إن حدث عن الله إلى رسوله هم في جملة ما دانوا به من دين الله 0 كان قد بلغتهم الدعوة © أو لم تكن بلغتهم الدعوة بذلك © فهو في جملة ما دانوا به داخل ، وليس لهم إنكاره . كذلك إذا بلغت الدعوة بالجملة إلى غيرهم ممن لم ياخذ ذلك معللا ولا محرما بالنص & إلا أنه قد بلغته الدعوة بالجملة فقد لزمته الدينونة بالجملة } وبجيمع ما فيها . وليس عليه فييا لم يبلغه فيه حجة إلا ما قد قامت عليه به الحجة فييا بلغته جملا ، إلا أن يبلغه في شيع بعينه ث وتقوم عليه به الحجة 3 او بذل المجهود في طلب ما جاء في الجملة التي لزمه الدينونة بها إذا لم يعلم ذلك بعينه } فيعمل به على بصيرة © ويتركه على بصيرة } ولو بلغته الحجة بالمنسوخ ۔ ‎١٧٧‏ ۔ من دين الله ش من قبل أن تبلغه الحجة بالناسخ ى وكان في حين بلوغه بحجة المنسوخ قد نسخ ؤ لم يكن له معنى ذلك حجة ، ولا عليه حجة ، لانه لم يقبل ذلك في حين ما كان واجبا قبوله } جائزا قبوله ؛ لان ذلك محجوز عليه } ولا تقوم به الحجة له ولا عليه ، فانظر كيف كان هذا مهتديا بما قبله نصا وعرفه 5 ولم يكن حجة لغيره } ولا على غيره 3 ولو كان هذا هو المخبر له قبل أن ينزل نسخ ذلك بطرفة عين & وكان في ذلك صوابا وحقا . لكان قبوله جائزا ولازما . وكان كمن قبله عن رسول الله يلة نصا ث حتى تلقاه الحجة بنسخ ذلك نصا ، ولو أخبره ذلك الذي قد قبل ذلك عن رسول الله مياة أو عن غيره } وقبول ذلك هدى وحق وعدل } فقبله منه ثم أخبره غيره بذلك من بعد حدوث خلافه إلى رسول الله يل في دين الله ؛ لم يكن ذلك معنا للقائل حجة ، ولا عليه حجة ، وكان القابل الأول لذلك في وقت ما كان هدى } وحق كان له ذلك } وعليه ، وكلاهما معنا ني وقت واحد وساعة واحدة } هذا عليه غير ما على هذا } ولهذا غير ما لهذا } وعلى هذا التماس ما يلزمه في دين الله من هذا الشيعء بعينه } الذي قد نسخ وأحدث فيه { ولهذا التمسك به معنا إذ كان ذلك هدى وصوابا . فعلى هذا صوابه وهداه } فيما قامت عليه به الحجة وله به الحجة . حتى يأتيه خلافه بالنص 90 وكل محصوص في دين اله مما يلزمه ؛ في كل حين يلزمه ‎٦‏ ولا تختلف أحكام دين الله إلا على أحكام الخاص والعام ى على أصل أحكام الإسلام . وليس على هذا الذي بلغته الدعوة بالجملة فلم يبلغه بما في الجملة من الاعمال © إلا الاجتهاد في طلب علم ما يلزمه . كان في أيام النبي تينة أو بعده } لا تختلف أحكام الدعوة ولا أحكام الجملة معنا في وقت من الاوقات © ولا في بقعة من البقاع. ولا في أحد من خلق الله . فانظر كيف اختلف لزوم دين الله في رجلين & في موضع واحد ، في ۔ ‎١٧٨‏ ۔ وقت واحد . هذا له الاخذ ث والعمل بشيء من دين الله جائز ثابت ، إذ كان قبله وهو هدى حتى تأتيه الحجة بخلافه 3 ولم يكن لهذا الذي بلغه خبر ذلك الذى هو بعينه هذا هدى إلا من بعد أن زال حكم ذلك في أصل التعبد لها جميعا . ولم يعلمه هذا ولا هذا 0 فكان قبوله هذا حجة ، ولم يكن قبوله لهذا حجة . ولهذا أن يعمل به 0 وليس لهذا أن يعمل به . وكذلك هذا الذي كان قد بلغته الحجة بالجملة . في وقت كان هذا المنسوخ فيها غير منسوخ ، فقبل الجملة بجملتها 3 ولم تبلغه حجة ذلك بعينه ولا قبله وهو حجة } ثم لم يبلغه خبر ذلك حتى نسخ في الجملة التي قد قبلها . وهو فيها غير منسوخ { ولكنه حلال مباح ثم بلغه خبر ذلك ممن قبله } وممن هو مصيب بقوله نصا جائز له التمسك به ، حتى تبلغه الحجة إذ قبله نصا لم يكن له ذلك حجة . ولا عليه حجة . ولو كان قد قبل الجملة 5 وذلك فيها ثابت ‎٨‏ ‏لأن كل شىء من دين الله حجة بعينه } لئلا تختلف أحكام دين الله } سواء معنا كان هذا الحكم } وهذا العلم ى قريبا من بقعة رسول الله يلة أو بعيدا 5 ولو كان جميعا في المدينة معه } أو كلاهما بخراسان أو بارض سفالة } أو حيثما كان من البقاع بها . وفي كل حال لا يجوز إلا قبول الحق { ولا يجوز خلاف الحق ، فانظر كيف تخص احكام الاسلام وتعم © واحكام الدين 5 واحكام الايمان } وانظر أنه لم يضره ولم ينفعه بلوغ حجة الجملة عيا سواها © ولا لزوم بلوغ الحجة بالجملة ، إذ لم يكن قبل ى ولا بلغه ما كان فيها جائزا له العمل به حتى نسخ ذلك ، وتحولت أحكامه ليعلم أن الجملة لم تكن تضره ولا تنفعه © وإنما يضره وينفعه من جميع أصول دين الله حجة ما لزمه } وبلغه بعينه . ويزول عنه حكم حجة ما لم تنزل به بليته ؤ ولم تبلغه دعوته © ولم تقم عليه حجته . ولو كان في المدينة في بقعة رسول الله يلة فقبل شيثا منه نصا من نبيه © أو من غيره ‎١٧٩‏ ۔ من المخبرين ، كائنا من كان من المعبرين . من صغير أو كبير . وكان ذلك الشيء هدى وصوابا من الأمر والنهي 0 كان لازما قبول ما يلزمه من ذلك ‎٥‏ ‏جائز له قبول ما يسعه من ذلك & ولو كان قبل أن ينسخ ذلك بساعة من دين الله ثم قبله نصا ؤ كان ذلك له جائزا . وكان له العمل به } والتمسك به © وعليه ذلك مما يلزمه من لوازمه 0 ولو نسخ ذلك بعدما قبله . وقد كان قبوله هدى ثم لم يبلغه خبر نسخ ذلك حتى لبث على ذلك ما لبث قليلا أو كثيرا } أو مات عليه قبل أن يلقاه خبر نسخه ، ولم يبلغه ذلك . ولا غاية لذلك في القرب ، ولا البعد معنا } ولو كان في المدينة مقييا } ولو كان في الصدق والأمانة مثل أبي بكر الصديق {} وعمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنهما ۔ فكان يخبر بذلك أهله وأهل بيته . وأهل محلته من بعد نسخه ؤ وكانوا يقبلونه منه ويركبونه ويأتون منه ما جاز فهم ذلك معنا 3 ولا كان قبوله من مثل أبي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهيا أو من مائة ألف مثلها حجة لهم © ولا نافعا هم 3 ولا ضاق هو عليه التمسك بذلك بعينه { ما لم تبلغه به الحجة 2 إذا قبله نصا } وكان قبوله حجة وصوابا } وإذا كان نقله إليهم وخبره فهم به من بعد نسخه غير حجة } ولا صواب بمن قد قبله . فكذلك لو كان ني غير المدينة من قريب ذلك وبعيده ، ممن قد بلغته حجة الجملة { أو لم تبلغه باسمها وعينها حتى بلغته حجة هذا الذي وصفنا من دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ ممن لم يثبت منه إنكار للجملة } ولا لشيء منها } ولا شك فيها بعد بلوغها إليه 0 ولا في شي ء منها وبلغته الحجة بشي ء من دين الله من لوازمه {. أو من محارمه 3 كان عليه قبوله وله قبوله إذا كان صوابا ولازما ني دين الله وعدلا ‎٨‏ ‏ولا عذر له في تركه ولا مخالفته . ولو كان لم تبلغه حجة الجملة بعينها ؛ فعليه في ذلك الشيء من دين الله ما على من قد بلغته حجة الجملة . وله في ذلك ما لم تبلغه حجة الجملة من التمسك ،} والعمل } والقبول إذا كان ذلك الوقت الذي قد قبله وبلغه صوابا } وعدلا في دين الله 3 ولو نسخ بعد ذلك كان ذلك له حجة ما لم تبلغه ۔ ‎١٨٠‏ ۔ حجة النسخ . ومن أخبر بذلك من الناس 4 وقام بحجته عليه قبل أن ينسخ ذلك في دين الله ولو بساعة ث كان ذلك حجة لمن أخبره بذلك وعليه ض وكان له التمسك بذلك . والعمل به © إذ كان قبوله هدى في دين الله وحجة . ولوكان خبره له بعد النسخ لذلك ولو ساعة في دين الله . على لسان رسول الله يل بالمدينة } وهما كلاهما بخراسان ، ولا علم هذا ولا هذا © أو أبعد من ذلك من البقاع ما كان خبره ذلك عليه حجة & ولا له معنى وكان الآخر على جهته التي قبلها . وهي هدى وعدل . فانظر في حجج دين الله كيف لم ينفع بلوغ الحجة الشريعة } ولا ضرت من كان من سائر ذلك من دين الله . وكان كل شيء من دين الله حجته بنفسه } وحكمه بنفسه بحضرة النبي ، في أيام النبي يل } أو في المغيب عن النبي يقل وكذلك الحكم في جميع دين الله من بعد أيام النبي يلة . ومعنا أنه لو قبل قابل من المتعبدين } من عباد الله شيئا من دين الله من لوازمه 7. أو من محارمه 0. من جملة 3. أو غيرها من ا للوازم . ثم خرج الى بلده 3 وأخبر بذلك في بلده 0 وهو من دين الله الذي تقوم به الحجة } أو مما يسع قبوله من دين الله ، أو مما هو عدل قبله عن النبي يلة . ومن غيره ممن أخبره 3 وأخبر ذلك في بلده ومصره ؛ كان ذلك حجة معنا لهم وعليهم . ولو اقندوا به كلهم 5 وهم أهل مصر من الأمصار كان ذلك معنا هدى وعدلا ، إذ كان قبولهم لذلك منه 0 أو من بعضهم بعض عن خبره كان وهو من دين الله عدلا وصوابا . ولو أنه نشأ ناشيء فيهم بعد ذلك ، من بعد أن ينسخ ذلك من دين الله } على لسان رسول الله يلة ث ولم يبلغ ذلك ، إلى ذلك المصر بخبر . نسخه إلا أنه قد نسخ ثم نشأ بعد ذلك الناشيعء } ولزمه التعبد بدين الله { ما جاز له معنا قبول المنسوخ ممن قبله 4 وهو عدل وصواب إذ لم يقبله هذا ۔ ‎١٨١‏ ۔ المتعبد 7. وهو عدل في دين الله " وصواب & وكان أهل المصر الذين هم قبلوه 5 وهو عدل في دين الله 7. وصواب على صوابهم وعدهم في ذلك بعينه 4 حتى يأتيهم خبر نسخه ،} وكان عليه هو وعلى من مثله ، ممن لم يقبل ذلك وهو عدل حتى قد نسخ ، أن يجتهد في طلب ما يلزمه من دين الله في شريعة رسوله ، ولا ينفعه قبول ذلك منهم ث وهم محقون به وعليه 3. فليس بحجة أن يقبل ذلك منهم غيرهم ممن لم يلزمه ما لزمهم ، ويبوز له ما جاز هم ، فانظر كيف ثبت لأهل مصر ، وعلى أهل مصر في دين الله عحصوصين بحكم غيرهم ، وخص غيرهم في جملتهم ممن نشأ معهم ، أو بلغ إليهم من غير بلدهم 0 ومصرهم ما م يخصهم وما لم يلزمهم . كذلك لو كان المخصوص بذلك من أهل المصر من قبول ذلك بعدله واحدا 3 وكان أهل المصر كلهم لم يخصهم حكم ما خصه { لكان حكم أهل المصر كلهم في ذلك المصر من دين الله الاجتهاد في طلب ما يلزمهم من دين الله } وكان لهذا الخصوص بذلك له حكم سواهم إذا خصه ذلك دونهم ، ولو رجع إليهم هذا الذي قد قبل هذا الحرف من دين الله 3 وقد بلغ إليهم ما قد نسخ ولا علموا هم بذلك { ولا علم هذا بنسخ ذلك فأخبرهم بذلك ‎٥‏ ‏وأفتاهم به بعد نسخه ولو بساعة على لسان رسول الله ية بالمدينة . وهم بخراسان } أو أبعد 3 لما كان لهم قبول ذلك منه ويمضي عليه {} والتمسك به إذ قبله . وكان قبوله عدلا وصوابا بعينه حتى يأتيه به خبر النسخ بعينه 3 ولا يكون لغيره حجة ولا على غيره حجة . فافهم معاني الحجة في دين الله من الجملة وغيرها } في أيام النسخ 8 وي غير أيام النسخ 3 فإنك إن أبصرت ذلك & أبصرت أهل العدل { وعلمت أن كل شيع من دين الله مخصوص بحجته {} وبلوغ دعوته } ونزول بليته في كل وقت وزمان } وفي كل أمر وشان ، وفي كل عبد وإنسان ، وإن ذلك لا تختلف أحكامه في صحة أصول الدين عند من أبصر العدل من المتاولين من المسلمين ، وإنما يهدي الله إلى صراطه المستقيم } مما اختلف فيه المختلفون © ۔ ‎١٨٢١‏ ۔ وما ضل فيه المتاولون 4 من خصه فضله من عباده المؤمنين 0 ويضل الله الظالمين بعدله } ويفعل الله ما يشاء وما ربك بظلام للعبيد . ومعي ؛ أنه لو كان أهل مصر متمسكين بدين عيسى ۔ صلوات الله عليه لم يخالفوه ي شيع من الدين في دينه } وكانوا على جملة شريعته من الأمر والنبي { والحلال والحرام ، وجميع شرائع الاسلام ، وكانوا على ذلك ؛ إلى أن بلغهم خبر بعث النبي يق ودعوته إلى الجملة . وبلغتهم دعوته في الجملة ؛ لكان عليهم الامان به يلة . والتصديق لجملته . واعتقاد الطلب لعلم ما يلزمهم في شريعته من الأمر والنهي {} والحلال والحرام ، واللوازم والماثم . ليؤ دوا ذلك على وجهه {} ويعملوا بحقيقته 3 وليس عليهم لحم معنا أن يتركوا ما هداهم الله له من حلاله وحرامه } في شريعة دين عيسى يلة {5 إذ قد بلغتهم الدعوة بالجملة التي قد نسخ فيها ما كان معهم حلالا بالتحريم . وما كان معهم حراما بالتحليل .} وما كان معهم أمرا بالنبي {} وما كان معهم نهيا بالأمر } ما كان عليهم حلجة ، وكان لهم التمسك بحلال الله . وحرامه الذي هداهم . ولا يضرهم بلوغ الدعوة بالجملة ؛ إذا لم تبلغهم الحجة بأحكام الجملة الداخلة فيها حتى يأتيهم شيع من ذلك بعينه } إذا كان قبول ذلك لهم في دين الله بعينه . عدلا وصوابا © قبل أن يأتي نسخه في دين الله بعينه . ولو كان قد نسخ ؛ لأن دين رسول الله يل } والايمان بجملته التي أرسل بها } والايمان بها } والتصديق لها 3 ثابت على من بلغه {} وناسخ أحكام شريعته 3. بجميع أحكام شرائع النبيين والمرسلين بعده } ما ينسخ منه على لسانه } وفي دينه 0 وفي شريعته ،} والدين واحد وهو الامان بالله } وبرسوله 5 وبما جاء به رسوله في كل عصر وزمان وأوان } من جميع النبيين والمرسلين ‎٨‏ ‏وإنما ينسخ كل رسول ، وكل نبي جاء من بعد رسول ، ونبي إذا جاء النسخ على لسانه ث وفي شريعته الأمر والنهي ، من أحكام شريعة النبي الأول { ولا لشيء من ذلك من كتب الله . ولا من دينه . ولا أمثاله . ولا من وعده ووعيده 3 ولا من أخباره . وكل ذلك ثابت محكم & لا يجوز عليه النسخ من ۔ ‎١٨٣‏ ۔ قبل الله تبارك وتعالى ۔ في شريعة نبي 0 ولا رسول ، لشيء جاء به رسول غيره 0 ولا لشيء جاء به هو ، ولا يجوز النسخ فييا قيل ، وهو كذلك عندنا ؛ زلا فيما جاء عن الله من الأمر والنهي ، لا في غير ذلك مما جاء عن الله 0 ولا فيما جاء عن أحد من رسله صلوات الله عليهم } فشريعة نبينا محمد يلة ناسخة لجميع شرائع النبيين { والمرسلين { ولا ناسخ لها 3 ولا لشيء من أحكامها إلا ما صح من نسخ ذلك في شريعة دينه ؛ لأنه لا نبي بعده } ولا رسول بعده يلة فينسخ ما جاء عنه . فاحكام شريعته يل المحكمة محكمة أبدا إلى يوم القيامة . وما مات عليه من منسوخ شريعته ؛ فهو منسوخ إلى يوم القيامة } ولا بوز أن يأتي غير ذلك أبدا . وكل ما حل معناه في شريعة نبي من الأنبياء ۔ صلوات الله عليهم ۔ . وكان التمسك به هدى وعدلا وصوابا } ما لم ينسخه غيره من النبيين والمرسلين {} ولو بعث النبي يفي وصح بعثه لم يكن ذلك معنا ناقضا ما في أيدي المسلمين إذا قبلوه وبلفتهم حجته وقبوله هدى غير منسوخ في قبولهم دين الله قبولهم له 0 وبلوغ حجته إليهم ممن كان متمسكا بشريعة دين عيسى يلة } ولو بلغه رسالة نبينا محمد قلة من بعد ما نسخ ما في أيديهم على لسانه عدلا وصوابا وهدى } حتى يبين لهم ما يتقون 0 على لسان نبيه محمد يلة بما أحدث مما أحدثه إليهم 0 ويأتيهم خبر ذلك بعينه } ولا يضرهم نسخ ذلك في الشريعة معنا على لسان رسول الله يي . ولو بلغته حجته ودعوته بالجملة وقد نسخ في شريعته ما كان حلالا في أيديهم 3 أو ما كان حراما في أيديهم ، لم يضرهم ذلك ولا ينفعهم ، وحلال الله وحرامه الذي قبلوه } وهم يوم قبلوه هدى وصوابا 3. وهو على حاله على الأبد ، حتى تأتيهم الحجة بغيره } إلا أن عليهم الاعتقاد للسؤال عيا يلزمهم في شريعة محمد تَتفة ني الاعتقاد لجملة ذلك } والدينونة بجميع دينه 7 وجميع شريعة دينه . وطلب جميع شريعة دينه . وحلال لهم ومباح ما في أيديهم من دين الله الذي لم يصح معهم . ولا يأتيهم خبر نسخه ، ولو كان منسوخا ، ولو استجاب أحد في الاسلام عن الشرك ، وقبل دين محمد ية . وجملته أو لم يبلغه ذلك ‎5١‏ إلا أنه قد بعث محمد ملة بنسخ شيء من أحكام شرائع دين عيسى قة فاستجاب وقبل من ‎١٨٤‏ ۔ المسلمين المتمسكين بحكم شرائع دين عيسى . إذ قبلوه وهو هدى وعدلا وصوابا في قلوبهم فتولوه 3 وإنما نسخ قبل أن يستجيب بساعة على لسان رسول الله يه في المدينة } أو في مكة . وهم بين السدين أو في أبعد الأمصار & وأقصى الأقطار . لما جاز عندنا لهذا المستجيب إلى الاسلام ، قبول أحكام شريعة عيسى ، إذا كان في الحكم في دين الله ؛ قد نسخ ذلك على لسان رسول الله ية . لكن له معنا . وعليه الامان بالله تبارك وتعالى را . وبعيسى نبيا . ورسولا ية . وأن ما جاء به عن الله فهو الحق } إن كان قد بلغته دعوته يلة ؛ لأن هذا واجب في كل نبي ورسول إلى أهل زمانه . وعلى جميع كل من بلغته دعوته وعرف رسالته © أو نبوته 0 أو قامت عليه بذلك الحجة © فعليه أن يؤمن به ويصدق به 3 ويؤمن بما جاء به } وأنه الحق من الله . وهذه كانت دعوة النبيين والمرسلين ، وكل النبيين والمرسلين يجب الامان بهم ممن عرفهم ، وبما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى ۔ أنه الحق المبين 0 كيا على من بلغته دعوة نبينا محمد تلة . وكل دين النبيين والمرسلين دعوتهم واحدة 3 وحجتهم دعوة واحدة {، ودينهم واحد لا يختلف الدين الذي جاءوا به من رب العالمين 0 وكلهم كانت شهادتهم واحدة . كل من أرسل منهم كانت دعوته إلى شهادة أن لا إله إلا اللله ". وحده لا شريك له . وأنه رسول الله ية وعليهم أجمعين . وأن جيع ما جاء به عن الله فهو الحق . وكان هو الدين والايمان في الأمم كلها . لا يختلف أصل الدين 0 ولا يجوز فيه الاختلاف {} وذلك قول الله تبارك وتعالى ۔ : ور ع لكم تمن الدين مارضى به نوعا والي أوحت إيك وتا وصيا يه إبراهيم وَمُوتى وعيستى أن أقيموا الدي ولا َتقَرَقؤا فيه كبر عنى المشتركين ماتذعُوهُم إليه التحتي إليه من آيقاُ ونري إله عمن ثينيب» (0 . ۔ ‎١٨٥‏ ۔ . ۔۔ ر ۔ ص م٥‏ س حس. وه۔2۔ ‎٥‏ وذ مر . ‎,٤‏ .۔۔ _ وقال : وممن يبتغ غير الإشلام دينا قلن "يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسريقت»١)‏ .. 3 ز الة عند الله الاشلاوما احتلت الذين أوو الكن)- وقال : وإن الذي عند اته الإسلام وما ا ذين أوتوا الكتاب ت ۔٥‏ م! ۔ ,۔ ‎٥ ٥ ٥‏ ےره۔ و م۔۔ 57 ‎٥‏ 7 ُ , 4 م س لآ من بنيد ما جاهم الملم بيا تمم ومن يكفر بآيتت الفه فإن اللة تشريع ‎٥‏ ‏الشابه !) . فورى ‎٥٨‏ ر ۔۔ذإڵ۔۔ إ 4, هوو وقال : «إن كهذه أمتك أمة واحدة وأنآ ربكم فانبدذون»" . ّ َّ مر م ى ۔ ث ے۔.ِ,.‘ 2 م م وقال : وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقؤن» ‎)٤(‏ , فكان الدين واحدا على كل نبي ورسول . وإنما تختلف من أمور النبيين والمرسلين الشرائع ؛ إذا اختلف ، لقوله تبارك وتعالى ۔ : النا إليك الكتاب بالحي مَضَدقاً نا بين يديه من ه - , ماه 2, ه مر ه 2 ه. - 4 . ‎٠42‏ ى, ۔ ور إ ےإِ ۔ ه الكتآب ومهتم لنو ماحكم بينكم بما أنزل افة ولا تتبع الموهم عا جاءك من ُِ : م ‎٠ِ‏ م ره | ه۔ ثمر ن َ 2 ۔ ه ح- 5۔ ,. 9 }] ده تة ‎٥4‏ 2 -7 الحق لكرة جعلا منكم شرعة وَمنهَاجًا ولو سا اه لعلكم أمة واحدة ولكن تمر عه . ۔ ۔2ع.۔.٥۔‏ 2, ‎٥2"‏ ح _ , . ۔٥ ‎٥٥‏ ۔ ء, مل 7, 61 ليلكم في تما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى او مرجغكم جميعا فينننكم بما كنتم ‎٥‏ و م فيه تختلفو ن (©) . والشريعة ؛ ما جاء في أحكام دينه الذي أمر به } ونهى عنه ‎٨‏ 7 وحرمه . فإذا جاء رسول بشي }“ء من نسخ ما جاء به رسول قبله ‎٠6‏ من ‎١‏ لأمر والنبي 6 كان ذلك منسوخا في دين الله 1 وكان الأخذ به باطلا في دين الله ‎٠‏ ‏والعمل به باطلا 3. وكل رسول جاء فهو يدعو إلى الإيمان بالرسل من قبله ‎٨‏ ‏وبالكتب التي من قبله من رسل الله وكتبه 0 وذلك هو الدين الذي لا يختلف ‎٠‏ ‎-١‏ الآية ‎)٨٥(‏ من سورة آل عمران . ‎٢‏ - الآية ‎)١٩(‏ من سورة آل عمران . ‎-٣‏ الآية ‎)٩٦(‏ من سورة الأنبياء . ‎٤‏ الآية ‎)٥٦(‏ من صورة المؤمنون . ‎٥‏ (الآية ‎)٤٨(‏ من سورة المائدة . ۔ ‎١٨٦‏ ۔ ولا ينسخ وإنما ينسخ الأمر والنبي ؤ مما شاء الله أن ينسخ . وأما أصل الدين فلا نسخ فيه 0 ولا يجوز فيه النسخ معنا في شريعة من الشرائع 0 ولا على لسان نبي من الأنبياء 0 ولا رسول من الرسل ، فعلى الذي استجاب للدين على دين عيسى مسلمين & قد قبلوا حلال ما كان على دين عيسى وحرامه ، مما هو منسوخ على لسان محمد تلة إن كان منسوخا شيئا منه . فالذي قبلوا ذلك وهو هدى وعدل ، قبل أن ينسخ على لسان رسول الله يلة . ولو لم يكن بلغتهم دعوة النبي تينة إلا أنه كان قد بعث ونسخ في دينه . ما نسخ من دين عيسى ؛ فالذي قبلوه ‎٠‏ وكان هدى وعدلا وصوابا وجائزا ولازما قبوله . والتمسك به {} والعمل به معنا حتى يأتيهم خبر نسخه نصا ، كيا أخذوه نصا من هداية الله ودينه وعدله . وليس هذا الناشىء ولا المستجيب ولو كان بالغا مشركا في أيام ما كان الأخذ به هدى & إلا أنه لم يكن آمن به ولا قبله 3 ولا بلغ هذا الناشىء حتى نسخ ذلك على لسان رسول الله ية . فليس للناشىعء إذا لم يكن وجب عليه أحكام الإسلام } والتعبد بأحكام نفسه من أهل الإسلام المولودين } ولا المستجيب على الشرك في هذا المنسوخ ما للذين قبلوه . وهو هدى وعدلا } وعلى هذين الإيمان بالله ث وبعيسى 35 وبما جاء به عن الله جملا { إنه الحق المبين 0 وعليهما معنا في المنسوخ من دينه على لسان نبينا محمد يؤ } حكم شريعة نبينا من حلاله وحرامه } لأنهما لزمهيا حكم دينه . وذلك الشيء الذي كان حراما قد أحل ، والذي كان حلالا قد حرم ، وهو نبيهيا يلة 9 في أحكام الشريعة } ونبي كل من كان على الأرض من الثقلين من مؤ من متقدم الإيمان 0 أو مستجيب & أو ناشىء من بعد بعثه ني أصل ما تعبدهم الله به } ولو لم يبلغهم خبره ، ولا ذكر شأنه . فمن حين ما بعث الله الرسول 0 فكذلك كل رسول قد ثبتت نبوته ورسالته على جميع أهل الارض من أرسل إليهم } وثبتت عليهم أحكام شريعته في دين الله بلغتهم دعوته أو لم تبلغهم . ومن كان منهم على هدى من دين نبي قبله . وشريعة رسول قبله ‎٨‏ ‎١٨٧ -‏ ۔ وشيء من الهدى قبله . فهم على هداهم } ولهم التمسك به ، وإن لم تقم عليهم حجته } ولا حجة شيء مما نسخ على لسانه مما قبلوه . وهو هدى في دين الله حتى يأتيهم خبره } فإذا جاءهم خبره برسالة ثبت عليهم الإيمان به . وبجميع ما جاء به عن الله تبارك وتعالى ۔ . ولو لم يدع إلى ذلك فعليهم الإيمان به } والتصديق والإيمان بما جاء به } والتصديق & ولا يسعهم غيرذلك والدينونة بدينه . والإنتحال بحكم شريعته . وهم على هداهم الذي قبلوه عن الله نصا حتى يأتيهم خبر نسخه نصا . ولو كان قد نسخ ولو لم يكونوا قبلوه نصا وهو هدى } إلا أنهم قبلوا دين النبي © وآمنوا به 3 وقبلوا شيئا من شرائعه نصا ،ؤ وإذا لم يبلغهم شيء من أحكام شريعته حتى ينسخ ما لم تبلغهم على لسان المرسل . ما كان قبولهم معنا للمنسوخ من أحكام شريعة النبي قبله عدلا وصوابا . وكانوا في هذا كالبالغ الناشىء من بعد رسالة الرسول ، وبعثه والمستجيب عن الشرك ، ولو كان في ايام الرسول الأول ، وفني أيام أحكام شريعته . والملستجيبون للنبي الأول أو إلى من دعى إلى دينه 3 أو دخلوا في دينه ‎٨‏ ‏واستجابوا إلى الدين وآمنوا به . وما جاء به جملا } ولو لم يكونوا قبلوا منه شيئا من الدين نصا ، حتى نسخ على لسان الرسول المبعوث & كانوا في ذلك معنا مثل المستجيب ، والبالغ الناشىء من بعد نسخ ذلك ، وبعث الرسول الآخر ، فافهم معاني أحكام شرائع الدين ، وأحكام جملة الدين في كل وقت وزمان } واعلم أنها لن تختلف } ولا تخلف أحكامها لزمان } ولا في زمان ‎٨‏ ‏ولافي دهر ، ولا في أوان } ولا في حياة الرسول ، ولا من بعد موت الرسول . وعلى كل من دخل في الإسلام } أو لزمه حكم الإسلام } أو ثبت عليه حكم الإسلام } أو ثبت له حكم الإسلام بوجه من الوجوه } أو حكم من الاحكام في وقت من الاوقات في أي بقعة كان . أو في أي عصر كان . أو في -۔ ‎١٨٨‏ ۔ أي المولودين كان من أهل الشرك ، أو أهل الإيمان ، أو من أهل الإقرار المنافقين . فكل ذلك سواء } ولهذا المسلم وعليه في وقته ذلك ما على المسلمين 0 وما للمسلمين في وقته ذلك } وساعته تلك من أحكام شريعة نبي ذلك الزمان الذي لم ينسخ حكم شريعته نبي من الأنبياء . ولا رسول من الرسل ، كان الرسول حيا قائما 7 أو قد مات ؛ فكل ذلك سواء { وقد بينت لك ما فيه وفي بعضه شفاء لمن أبصر قلبه وصفا 3 وإلا فلم تزده كثرة الحجج ولا الآيات والبينات إلا تهدفا وتعسفا . وإنما أردنا بهذه الحجج & وهذه الواضحات من الدلائل {© لان يهتدي بها العاقل . ويكتفي بها السائل { ويقدمها من أبصر عدلها على قول كل قائل 3 لأنها الهدى عندنا والصواب & إلا ما وافق الحق من قول القائلين من الأولين والآخرين } فالصواب كله بعضه من بعض فكله مقبول . فانظر كيف كان قبول شيع من دين الله نصا { وقبوله هدى من جميع المنازل الى وصفتها لك & والأحوال التى بينتها لك 3 كان حكمه له بعينه لا احكام الجملة . وكان عليه أحكامه بعينه لا احكام الجملة فيها يلزمه من قبوله بعينه دون الجملة 5 وفيما ثبت له الحكم من التمسك به ، والعمل به } وعليه به } دون الجملة لتعلم أن لكل شيع من ذلك حكي لازما إذا نزلت بليته به 0 وقامت الحجة به 5 وبلغت الدعوة به .} فانظر كيف وجب على من بلغته حجة الجملة وهو على صواب ۔ عما ينقضه حكم الجملة فلم ينتقض عليه إذ كان قد قبله بعينه صوابا . حتى تأتيه به الحجة نصا . فانظر كيف لم يكن لمن قبل الجملة } ولم يقبل ما فيها من الاحكام نصا أو شيئا منه . حتى نسخ كيف لم يكن له قبول الجملة حجة بالتمسك كان بما جاء فيها غير المنسوخ } وانظر كيف كان بلوغه للشيء من حكم الشريعة التي تنسخ ما في يده ناسخا لما في يده من صواب ما قبله . ولو يدعى إلى حكم الجملة ولم يسمع بها أن النبي يدعو إليها } إلا أنه قد جاء خبر النبي المرسل 8 ۔ ‎١٨٩‏ ۔ وأنه يحرم كذا وكذا ، أو يحل كذا وكذا } وينهى عن كذا وكذا . كيف كان حجة بعينه عليه 3. ومزيلا لما في يده مما كان له هدى وعدلا وصوابا . كيف نقضه خبر الناسخ له ، ولم يأته خبر الجملة ، ولا دعي إليها } ولا ذكر شأنها . فتدبر هذه الأمور 0 فإن في تدبيرها هداية ونورا 0 وشفاء لما في الصدور ، لمن كان لهذه الأمور مبصرا } وكان ممن سمع بقلبه ويرى ، وإلا فلم يزده تكرير الحكم إلا عمى في قلبه 7 وصيا وطغيانا وبكيا . وكذلك دعوة الحق وحجته في كل عصر وزمان 3 ودهر وأوان . مخصوص كل شيع منه بعينه كل ما بلغت منه حجة في شيع من أحكامه أو قسم من أقسامه { أو أصل من أصوله ، أو محرم من حرامه } أو لازم من إلزامه ؛ فحكمه بعينه لازم ، ولبالغه والمبتلى به بشاهده قائم 5 ولو لم يسمع بشيء سواه 3 ولم يدر ما قدام ذلك ، وما وراءه © فإن ذلك الحكم له بعينه 7. وعليه واجب ، والله تبارك وتعالى - له بذلك مطالب & وله في تضييع ذلك ولو لم تقم حجة غيره عليه معاقب ،ؤ وبقيامه بعد ذلك أو تضييعه محاسب ، ولا يكلفه جميع دينه إلا ما أبان له حجته .} وأهدى إليه فضله ومنته ‎٠‏ من جميع ما كان من الخليقة وحيثيا كان من البالغين والولدان 0 في كل عصر وزمان ، ودهر وأوان } وبقعة وقطر {} وبلدة ومصر ، لا تختلف احكام دين الله في أحد من خلقه ، فاعلم ذلك © إن شاء الله . وأما من أقر بجملة ما أوعده الله على تركه أو فعله النار } فإن الذي ضيع وفعل ضال إن شاء الله . قال غيره : قد مضى من هذا ما فيه كفاية من بيان ثبوت كل شيء بعينه 0 ولزومه دون غيره 3 وسقوط غيره ، ولو لزم غيره } وهذه اثار مجملة 3 وهو عدل في الاصل معنا © إلا أن التاويل فيها وفي غيرها من جميع الأشياء أنها تخرج على العدل {، لا على ما جاء من المجملات والمفسرات ، وكل شىء من أصول دين الله هو معنا جملة لنفسه ، ولا ينفع القائم بخلافه إذا ضيع حكمه {} ولا يضر شيع منها عند القيام بما لزم من خلافه . ومن الكتاب ؛ وعليهم إذا لم يعلموا أنه حرام والوقوف حتى يعلموا ۔٠٩١‏ ۔ ما هو ؛ فإن فعلوه ولم يقفوا في حال جهلهم ففعلوا ما نهوا عنه ضلوا وكفروا . قال غيره : قد مضى تفسير هذا 0 والقول فيه ما لا يحتاج إلى إعادة القول فيه إن شاء الله تعال . ومن الكتاب ؛ وأما ما يسحعهم جهله أبدا فيا لم يتقولوا على الله في حال جهلهم بالخطا 3 ولا ادعوا على الله فيحلوا حراما } أو يحرموا حلالا ، أو يلقوا الحجة فيعلموهم فلا يقبلوا ولا يؤمنوا بقولهم {© فإنه علم قسمة المواريث © وعلم ما حَرم الله وأحل . مما يسعهم جهله فهم مسلمون ما لم يتقولوا على الله الخطا بتحريم الحلال ،} أو تحليل الحرام . أو يقفوا بالحرمة 0 ولا يصدقوا الحجة إذا لقيتهم . قال غيره : معنا أنه ؟ كل ما ثبت حراما في دين اللله من حكم كتابه 6 أو سنة رسوله ، أو إجماع الأمة من المحقين 3 فليس لأحد جهل ذلك أو علمه ، أن يقول فيه بخلاف ما ثبت دينا من تحريم حلال ذلك & أو تحليل حرامه من جمع الدين برأي . ولا بدين ،0 ولو ل تبلغه في ذلك حجة ؛ لأنه ليس له نقض ما جاء عن الله من دينه } ولن يسعه ذلك بجهل . ولا بعلم برأي ولا بدين . والمحل لحرام الله من دينه ‎٠‏ والمحرم حلال الله من دينه > براي أو بدين هو هالك ضال عندنا فييا قيل . فإن أحل ذلك من حكم كتاب الله 0 أو سنة رسوله ، فرد الكتاب & أو السنة نصا على غير تأويل ضلال من تأويل كتاب بالسنة ، أو السنة بكتاب ‎٠‏ ‏والكتاب بعضه ببعض © أو السنة بعضها بيعضص & وهو يرد الكتاب أو السنة بكتاب أو السنة نصا } مشرك يقتل إن لم يتب & ويرد تاويل ذلك ، أو يتاوله على غير تاويل المحق من تأويله بالدين بعضه ببعض كافر كفر نعمة . منافق لا حظ له في الإسلام إلا أن يتوب . وقوله في ذلك : (بالرأي معنا والدين) سواء ؛ لأنه ليس له أن حالف الدين بالرأي 6 ولا بدين من القول ‎٠‏ وهذه ۔ ‎١٩١‏ ۔ أصول الدين لا يجوز تحويلها براي ولا بدين . وأما مواقعة الفعل ومحرم ذلك من دين الله قبل بلوغ الحجة بعلم ذلك إليه ، على تحري الحلال من ذلك واعتقاد السؤال عن علم ذلك 9 بالخروج من كل حرمة ومأثم ومحرم ، واعتقاد التوبة منه إن كان حراما أو في الجملة من كل محرم 3 ومن كل مأثم ولم يقم عليه بدين } ولا إ مال من اعتقاده عن السؤال ، أو توبة في خصوص أ أو معموم مما يقع له في الحكم على الذي ركبه داخل فييا نوى من اعتقاده السؤال والتوبة من جميع المحرمات التي لا تقوم حجتها من العقول ، ولا تدرك بالسماع أو ما يشبهه ؛ فمعي ؛ أن في هذا قولين : أحدهما ؛ أنه سالم إذا ركب ما ركب على هذا 5 وقد مضى القول والحجة والاعتلال فيه قبل هذا . ومعي ؛ أنه قيل : هالك ؛ لأنه لم يكن له الإقدام 3 وإن لم يعلم } وقد كان يقدر أن يترك المحرم إلى غيره من الحلال { إلا أن ينزل بحال الاضطرار } فيما يجوز فيه الاضطرار ث فواقعه على ما يجوز فيه من حال الاضطرار ، فلا أعلم في ذلك اختلافا . أنه وافق ما يجوز له جهله أو علمه . وأما ما كان من جميع دين الله لازما فعله . فحضر وقت العمل به واللزوم له } قبل أن تقوم حجته عليه } ويبلغه علم مما لا يقدر } ولا يبلغ إلى علمه من حجة العقول { ولا يبلغ إلى علمه إلا بالسماع ، أو ما أشبهه فلم يتركه بدين ، ولم يضيع السؤال عيا يلزمه في مخصوص ذلك اللازم ، أو عن جملة اللازم إن لم يهتد للمخصوص & ولا اعتقاد التوبة عن تضييع ذلك الخصوص إن اهتدى إليه ، أو من جملة ما ضيع من اللوازم } فلا أعلم أنه يخرج معنا في التاويل ؛ إلا أنه سالم مسلم ؛ لأنه لا يجوز أن يكلف فوق طاقته في دين الله في شيء من الأمور . _۔٢٩١‏ ۔ وإذا كلف علم ما لا يطيقه 0 ولا يقدر عليه بعلم متقدم أو من محصور من معلم يقدر عليه فيضيع طلب ذلك ، أو لايضيع ما يقدر عليه من اعتقاد طلب ذلك & أو ما يقدر عليه من اعتقاد التوبة في الجملة والمخصوص على ما قد وصفنا ؛ فقد كلف ما لا يطيقه . وأما إن ضيع شيئا من اللازم } أو ركب شيئا من المحارم بدين } أوعلى إهمال لما وصفنا إنآأهدي إليه } وقدر عليه } أو لشيعء منه فهذا مضيع © ولا عذر له في التضييع لما يقدر عليه من اللوازم } ولا المحارم } إذا ضيع من ذلك شيئا من طؤله أو حؤله بجهل ، أو بعلم . فضيع بتضييعه ذلك لازما . أو ركب محرما كان بجميع ذلك معنا آثيا ى ولم يكن في شيء من ذلك سالما 3 وزاده الله بذلك جهلا وعمح . وأما من صدق في إرادته في سر ذلك وعلانيته وبذل مجهوده من قوله وفعله ونيته بما بلغ من ذلك بطاقته فلم يكله الله إلى ضعفه ، ولا محال معنا أنه معنا يعضده بقدرته } ويهديه إلى ما يرضيه من طاعته 3 ويتوب عليه من جميع ما ركب في حال ذلك من معصيته } ونحن لله ۔ تبارك وتعالى ۔ في هذا في دينه شاهدون ، وبه متقربون ، وله عابدون . ومن ترك شهادتنا بهذا 3 إليه تائبون وراجعون { ولا توفيق لنا . ولا لأحد من الخليقة إلا بمن الله وفضله ؛ لأن ما يستحقه أحد من الخليقة بشيء منهم في حكم عدله .} فلا يدخل نفسك في هذه الأصول من دين الله } ضيق من قول من يقول بخلاف هذا ،0 من عالم أو جهول ؛ فإن العالم إنما يقول في أحكام الفروع والاصول بما وافق كتاب الله 0 وسنة الرسول لا لما يخالف ذلك على ما يخالف قوله أهل التكليف والفضول ، بمخالفة التأويل للأحكام . ومخالفة الحق في الخاص والعام ؛ وإلا فكل الحق واحد ، فكل إلى الحق من المخلوقين عائد ، وبالحق في جميع أموره شاهد ، ولله بالحق في جميع أموره عابد . _۔٣٩١‏ ۔ واعلم أنه لا يجوز حالفة الدين معنا بالدين } في قول ، أو فعل ، أو ترك بقول 5 أو عمل ، أو نية في جميع الأمور . بجهل أو بعلم . والمدين بخلاف الدين هالك على كل حال & ولا عذر له في ذلك بجهل { ولا بعلم ‎٥‏ ‏ولا أعلم أنه عصى الله أحد معصية أعظم جرما من متدين لله بمعصية } أو من مؤ يس من الله تبارك وتعالى ۔ في شيء من الأمور من رحمته } أو مفتر في شيء من الأمور بالله في عقوبته } أو مخادع لله في شيء من الأمور في سريرته أو علانيته . ومعي ؛ أنه إذا سلم العبد من هؤلاء الخصال الأربع في جميع أموره 3 ولم تلحقه منهن واحدة مع بذل مجهوده في جميع الأمور ومقدوره . فقد حكم الله بسعادته . واستخلص من الله حقيقة طاعته وعبادته } ولو لم يُصلَ له قط صلاة . ولا عادى له أحدا بعينه من أعاديه . ولا وال له أحدا بعينه من أوليائه } ولا أدى له شيئا بعينه من فعال اللوازم } ولا ترك له شيئا من فعال المحارم ث وأن من لحقه أحد هذه الخصال ، أو ما يشبههن من أخلاق الضلال { فإنه مستحق لسخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة 5 ولو لم يدع شيئا من عبادة الله من فنون العبادة إلا علمها 0 وتوسل إلى الله بالمقال والفعال سوى ما ركبه من أحد هذه الخصال ،{ ولو مثقال ذرة من الضلال ؛ فإنه عند الله من أعظم الجهال . ومن الكتاب ؛ ومن الدعوة أيضا في أهل القبلة التي لا يسلمون إلا بها 0. شهادة أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له {} وأن محمدا رسول الله يلة . والإقرار بما جاء به عن الله 5 والبراءة من أهل الحدث الناقضين لما جاء من الله 0 فهذا لا يسع جهله ؛ لأن أهل القبلة قد ظهر منهم بعد الإقرار بالجملة أحداث .} نقضوا فيها ما جاء عن الله 3 بالادعاء عليه 7 فمنهم من تجبر إ وحكم بغير ما أنزل الله ۔ عز وجل ۔ وأفسد في الأرض ، وقتل المسلمين ، وأخذ أموالهم بغير حق . ‎١٩٤ -‏ ۔ وقالوا لنا هذا : ومن غير علينا فقد أحل الله دمه 0 وهو عدو لله وهم الجبابرة } وخرجت الخوارج ادعوا على الله الكذب ، وسموهم مشركين حلال دماؤ هم } وغنيمة أموالهم وقتلهم في السر والعلانية . وزعموا أن الله تعالى ۔ أمرهم بذلك على لسان نبيه 0 واستحلوا دم من لم يقل مثل قولهم ث ويستحل ما استحلوا ويحرم ما حرموا . باب القول في تارك الوصية قال غيره : قال معي أنه قيل : إذا لم يوص الذي تلزمه الوصية للأقربين } وقد ترك خيرا ، كيا قال الله ۔ تبارك وتعالى. . فقد ضع الفريضة التي أوجبها الله عليه } إن كان من المتقين . ومن لم يكن من المتقين ث فهو من الفاسقين 0 ومن كان من المتقين وقد ضيع ما أوجب الله على المتقين ، لم يكن بذلك من المتقين وكان من الفاسقين . وليس لمن ضيع ما أوجب الله عليه بغير عذر } يكون له في الإسلام حرج من الفسق ، إلا أنه قد قيل : إن الخبر الذي أوجب الله تعالى منه الوصية للأقربين 0 على من تركه } وهو المال في الإجماع ، فليا أن ثبت أنه هو المال 0 ووجدنا الله تبارك وتعالى ۔ استثنى الوصية على من ترك خيرا {© فإذا كان المال نفسه لا يتفاصل فيه ، لم يكن فيه استثناء معنا } لأنه لا نعلم أن أحدا يموت إلا وترك شيئا يقع عليه اسم المال 0 ولكنه معنا أن المال الكثير الذي فيه الفضل المعروف من ربه 0 فمعنا أنه اختلف في تاويل الخبر من المال . فاأحسب أنه قيل : إذا ترك بعد قضاء دينه وتبعاته وما كان عليه من الحقوق لله ؛ من الكفارات والزكاة } وجميع اللازم لله وللعباد . خمسة دوانيق .۔_٥٩١‏ ۔ من الدراهم } كان من الخير 3 وتاول في ذلك من قال به } فيما أحسب أن الله ۔ تعالى أثبت في الغنيمة الخمس .©، حقا ثابتا . وثبت أن الخمس من خمسة دوانيق فصاعدا يخرج . وأحسب أنه لا يخرج من دون ذلك 8 فييا قيل { ولا يكون غنيمة فيها . الغنيمة إلا من خمسة دوانيق فصاعدا ، وما دون ذلك فاحسب أنه لا خمس فيه . وهو من غنيمة } قال : فييا ثبت فيه ؛ على معنى قوله : إنه ما ثبت فيه حق مفروض ‘{ فهو مال وخير { وفيه الوصية للأقربين . وأحسب أنه قيل : لا يكون فيما دون مائتي درهم أو قيمتها 0. من بعد لازمة 0 لان حق الله الذي فرضه على عباده من الزكاة } لا يخرج في أقل من ذلك 3 فلا يثبت لزوم ذلك ، في أقل من مائتي درهم أو قيمتها . وأحسب أنه قيل : لا يكون في أقل من أربعمائة درهم أو قيمتها بعد اللازم . وأحسب أنه قيل : لا يكون في أقل من ستمائة درهم أو قيمتها . وأحسب أنه قيل : لا يكون في أقل من ألف درهم ، والمعنى فييا أحسب أنه مذهبه في المال الكثير 0 يتفاضل { ولما أن ثبت التفاضل والاختلاف في التفاضل في حكم الظاهر ؤ لم يتعر دخول العلة في شيع منه بعينه بالقطع } إذ لم يات فيه إجماع ؛ من نص تنزيل أو نص سنة في شيع بعينه } أو إجماع من قول المسلمين ، لا يختلفون فيه . فيخرج إجماعا على شيء بعينه إلا على مذهب الكثير لم يتعر الاختلاف في اسم الكثير ، ولم يكن ثم شيء مسمى يصح به إجماع لم يستقم قطع تكفير في حكم الظاهر } على شيء بعينه } إذ لم يثبت فيه شيع بعينه معنا . ولا تعلمه . قيل عن أحد من أهل العلم أنه يذهب إلى تخطئة من ترك شيئا من ذلك محدودا . ولم يوص فيه للأاقربين في حكم الظاهر © إلا أنه قد قيل : إذا ترك ۔ ‎١٩٦‏ ۔ الأكثر مما قاله المسلمون } ولم نعلم فيه ترخيصا أكثر من ذلك & ولم يوص بشيء للأقربين تركت ولايته 3. إذا ل يكن له عذر في ذلك . بوجه من الوجوه 0 يخرج له في تأويل الحق . ومعى ؛ أزه قيل : لا تجي عليه الوصية إلا بعذ أن يترك . بعد لازمه وسكنه وخادمه ‘ يوقعان له أيضا ويترك بعد ذلك أحد ما وصفت لك . بعل اللازم والمسكن والخادم . ومعي ؛ أنه قد اختلف ف كفنه 3. فقال من قال : هو من رأس المال . وقال من قال : من الثلث . مع الوصايا عحروج . وإذا كان من رأس المال . فمعي أنه بعد الكفن أيضا مع ما استثنى & ولا أعلم أن الأقربين إذا لم بوص لهم بشي ء . يدخلون على شي ء من ‎١‏ للوازم . مما به أوصى ‎١‏ لموصي ‘ من وجه من الوجوه . من دين ولا زكاة ولا حج ولا كفارات لازمة . وقد قيل : من أوصى بعتق رقبته لم يدخل عليه الأقربون ث واحسب أن العتق هاهنا ل يكن لازما من كقارة . ولا من سيب لازم . ولولا ذلك ل يستشن . أنه وأحسب أنه قيل : إنه لو أوصى بحجة نافلة ل يدخل ف ذلك الأقربون . وأحسب أنه قيل : يدخلون فيها إذا لم يوص لهم بشيء ، فجاء في الوصية للأقربين } سعة من الكلام } والاختلاف والبراءة والتخطئة بالدينونة بالقطع . لا يثبت إلا بشيء لا يختلف فيه ولا يشك فيه . وأما ف حملة الدينونة فإنه معنا ؛ أنه من ترك الخير الذي قد أوجب الله عليه فيه الوصية © للأقربين الذين لا يرثون © فلم يوص لهم بشي بالمعروف ، كيا قال الله تعالى - ؛ أنه قد ضيّع ما أمر الله به . في أصل اعتقادنا بالدينونة } ومن ضيع ما أمر الله به من غير عذر فقد عصاه . ومن -۔ ‎١٩٧‏ ۔ عصى الله ۔ تبارك وتعال _ . خاتما بالعصيان عمره . فلا حرج له عندنا من الملكة 0 لأنه لا توبة بعد الخاتمة. بعد الموت © نعوذ بالله من الملكة . ومن الكتاب ؛ قيل : من ترك صلاة الفطر والأضحى . والصلاة على الجنازة } ولم يصل الوتر إلا ركعة واحدة © ولم يتطو ع بشيء من الصلاة } وترك ركعتي الفجر ، التي قبل صلاة الفريضة { وقال كل هذا لم يفرض عل 3 أن منزلته خسيسة 3 وقد رغب عن الفضل ‎٠‏ وينصح له ولا يترك بذلك . وأما من صلى بعد صلاة العصر . أو بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس . أو ترك صلاة الجماعة 0. متعمدا بلا عذر } فإنه يُستتاب . فإن تاب وإلا برىء منه 0 لأنه قد ترك السنة . قال غيره : إن ترك شيئا من هذا تارك ؛ على الدينونة بتركه ؛ أو على الاستخفاف بفضله وثوابه ز أو على التخطئة لمن فعله في فعله ؛ أو تنقص يمن فعله من المسلمين في فعله . فلا عذر له في ذلك معنا 5 وأما إن ترك هوعلى غير هذه الأحوال . فمعي ؛ أنه تختلف معانيه . فأما صلاة الفطر والأضحى ؛ فإن تركهيا تارك ممن لا عذر له بتركها ‎٥‏ ‏وقد ثبت عليه في السنة القيام بهيا } فمعي ؛ أنه قد قيل : إنه يبرأ منه إن لم يتب من ذلك . وأحسب أن بعضا يلحقها بالسنن الواجبة ‘ التي لا عذر ف تركها ‘ لمن خصه القيام جيا . وأحسب أنه قيل : إنه خسيس المنزلة [ ف تركه لذلك ‎٠‏ بترك ولايته ‎٠‏ ‏وتسقط شهادته على تركه ذلك . ولا يبرأ منه . وأحسب أنه قد قيل : خسيس النزلة في تركه لذلك & ولا يترك ولايته . ۔ ‎١٩٨‏ ۔ وأحسب أنه قيل في صلاة العيد ؛ أنه مما يقوم به البعض عن البعض © ولعذر فيه البعض بقيام البعض ولعله إنما اختلفت أحوال التارك لذلك في الاختلاف مذاهب من ذهب إلى الاختلاف فيه ،. كل واحد إلى معنى . وأحسب أن الإجماع فيه في صلاة العيد . أنه على كل أهل مصر صلاة . فليس لأهل المصر تضييع ذلك باجمعهم © لأنهم إذا تركوا ذلك 3 تركوا السنة التي ثبتت عن رسول الله يلة . أنه سنها لهم } وثبوت سنته لا يختلف فيه بين أحد من أهل العلم . وأحسب أنه مجمع عليه في القول والعمل ش وكفى بالإجماع عليه فعلا من أهل الآفاق والأمصار ث من جميع أهل الإقرار . فإن ترك ذلك أهل المصر كلهم © لم يسعهم ترك تضييع السنة ؛ بالإجماع عليها بغير عذر 0 ولعل الذي يذهب إلى أهيا إنما تلزم في المصر كله جماعة واحدة ، بمنزلة الجمعة } إذ هي فريضة ثابتة } إنما يلزم في المصر جمعة واحدة 3 فلعله يذهب أنه ليست السنة ثابتة من الفريضة ، وإن كانت قد ثبتت سنة . وأحسب أنه قيل : إنها سنة . ويلزم في كل بلد جامع ،} وفيه مسجد جامع ، وليس لهم تضييعها في كل بلد 3 ولعله يذهب إلى السنة ثابتة لاحقة بالفرائض { إذ صلاة الجماعة ثابتة } في كل بلد صلوات الفريضة أن تصلى جماعة } وعليهم أن يقيموا بها جماعة في كل بلد ، ويعجبني أن ثبت حكم البراءة في تركها . ففي تضيبع أهل المصر لها جميعا ث وأنه لا يسعهم ذلك ، أن يجمعوا عليه من غير عذر ، يخرجهم في الإسلام } ويعجبني إن ثبت ترك الولاية فيها ففي إجماع أهل البلد الواحد على تركها ، ممن يقدر ويحسن لما } وأن لا يسعهم ترك ذلك بالإجماع 3 ويعجبني أن تكون حسنة الحال يلحق من عرفت بالإدمان على تركها 3 مع قيام ۔ ‎١٩٩‏ ۔ البعض بها لأنه من يرغب عن فضائل الإسلام . لا يكون من أهل الفضل في الإسلام . بل تخس حالته في الإسلام . وكل معذور في جميع الأحوال ، وله حرج يخرجه بحال { من الرجال والنساء } فلا تلحقه براءة } ولا ترك ولاية . ولا خسة حال }: وإنما يلحقه الاحكام من خصه بها القيام } بعد القدرة عليها والبلوغ إليها . وأما الصلاة على الجنازة . فلا أعلم أن أحدا يختلف في لزومها ، لمن خصه القيام بها 0 فيمن تجب عليه من المقرين { ولا أعلم فإن البعض يجزىء فيها عن البعض & وليس ذلك في ميت دون ميت من أهل القبلة . ولا في مصر دون مصر { ولا في الحضر دون السفر ث وكل من خصه لزوم شيع من ذلك فعليه القيام به } ما قدر على القيام به منه } فإن تركه بغير عذر فمعي ؛ أنه قيل : لا عذر له } ويهلك بذلك . وأما صلاة الوتر ركعة واحدة 3 فهي من سنته . فمن تمسك بذلك فتولى بسنة . غير راغب عن الفضل ، فلا يكون خسيس الحال من قام بالسنة . وإن كان رغبة منه على الفضل من غير استخفاف بترك ذلك ‎٥‏ ‏والاستےسزاء بفاعل ذلك } فهو خسيس الحال ، لان من رغب عن الفضل في شيع من فضائل الإسلام 0 فلا يكون فاضلا في الإسلام ، بل يكون خسيس الحال عن الفضل { وليس ترك التارك بشيء من الفضل اشتغالا بغيره من الفضل ، رغبة منه عن الفضل ، ولكن فضائل الإسلام واسعة ث ولكل امرىء ما نوى . وكذلك من ترك صلاة الجنازة والأعياد وصلاة الجماعة والجهاد لشيء } الزم من ذلك له . وأفضل أو لما يشبهه من الفضل بعد أن يقوم بذلك غيره 3 فلا تلحقه براءة ولا ترك ولاية ولا خسة حال ، ولا يقدر العبد في الوقت الواحد ، أن يكون في حالين من الفضل متفرقين ، ولا يلزمه في الوقت الواحد واجبان في معنى واحد ، إلا وزال عنه أحدهما بالاخر 3 فيسقط عنه أحد ۔_ ‎٢٠٠‏ ۔ اللازمين بالآخر } فيكون له ثواب القيام باللازم 0 ولا يكون عليه في ترك ما زال عنه ماثم ث بل المسلم شريك للمسلم ، في فضائل ما قاموا به من الفضل & واللازم إذ كان قائيا بما قبله من اللوازم والفضائل ث مع صدق نيته وحسن إرادته } أنه لو قدر على ذلك أو وصل إليه { لم يدع لازمه 3 ولم يرغب في ترك فضل ما هو فضيله والمسلمون منه ، فالمؤمن نائم ؛ وله فضل القائمين } وقاعد ؛ وله فضل المجاهدين 0 ومفطر ؛ وله فضل الصائمين من لازم وفضيلة } والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا { ويستر بعضهم بعضا 3. ويكفي بعضهم بعضا } ويعين بعضهم بعضا { ويرفع بعضهم بعضا } وهم على هذا في ما لا حصى مشاركتهم في الفضل . وأما ركعتا الفجر اللتان قبل الفريضة {، وركعتا المغرب اللتان بعد الفريضة } فلا أعلم بين أهل القبلة اختلافا في ذلك في العمل & ولا في إثبات لذلك . وقال من قال من أهل العلم : إن ذلك فريضة . ويتاول في فرض ركعتي المغرب ، قوله تبارك وتعالى۔ : «ومن الل فضه توأدبأرَ الرده( . َ فقالوا : إنه ركعتا المغرب ، بعد صلاة المغرب ، وهو أدبار السجود © سجود المغرب . وقال من قال : ذلك يعني به إلفريضة 0 في ركعتي صلاة الفجر . وله : «وين الل تنه وإتباز الشم {0 . أي إدبار النجوم من الليل . وقال من قال : إن ذلك في صلاة الفريضة { وأما العمل أيهيا فالاجماع ١۔‏ الآية ‎)٤٠(‏ من سورة (ق) . ‎٢‏ الآية ‎)٤٩(‏ من سورة الطور . ۔ ‎٢٠٠١‏ ۔ وقد قيل فييا يروى عن النبي يلة أنه قال في ركعتي الفجر۔فييا أحسب أنهيا خير من الدنيا وما فيها 0 أو أفضل من الدنيا وما فيها . وثبت عنه العمل بهيا . فييا جاء به الخبر على الدوام في ذلك ، ويروى عنه أنه قال :۔فييما أحيسب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة في المسجد إلاركعتي. الفجر وهما قد جاء به من سنن الصلوات التي تضاهى به اللوازم ، فلو أن تاركا تركهيا } أو أحدهما أعني ركعتي الفجر أو ركعتي المغرب بغير عذر من جمع في السفر 9 أو في الحضر أو الاذى من مطر أو لمرض يقل عليه الصلاة } فيترك ذلك على غير سبب على الإدمان ما انساغت عندنا ولايته بالتعمد والإدمان } على مخالفة ما أجمع عليه أهل القبلة قولا وفعلا 3 إلا لسبب ، قد عرف من قولهم وفعلهم في ترك ذلك { لأنه قيل : فيما أحسب يمن ظهر منه ما هو معروف & بأنه ليس من أخلاق المسلمين ث من رفع اليدين في الصلاة } أو ترك بسم الله الرحمن الرحيم © وأشباه هذا ، مما قد عرف أنه ليس من أخلاق المسلمين ، ولو لم يكن جمعا عليه أنه يفسد الصلاة بالاختلاف إلا أنه ليس من أخلاق المسلمين ‎٠‏ ‏الذي قد عرفوا به لغيره 0 ولا يفعله إلا من يخالفهم في الدين { أنه لا يتولاه إذا أظهر لهم ذلك على الإدمان ، بغير عذر من أخلاقه } ولو كان ليس يخالف في شيء من الدين ،0 لأن ولاية الظاهر إنما هي اصطفاء وارتضاء . مع زوال الريب والشبهة وحسن الحال في المقال والأفعال . وليس بحسن الحال معنا مستحقا للاصطفاء والارتضاء 0 من ظهر منه الادمان على مخالفة ما عليه إجماع أهل القبلة قولا وفعلا . وأما من ترك النوافل ولم ينتقل بشيء من النوافل من الصلاة ولا غيرها من الوسائل ، مما لم تثبت فيه سنة أو ما يشبهها } أو ما يجتمع عليه من سائر الوسائل والفضائل ، فإن فعل ذلك رغبة عن الفضل { من غير استخفاف لثواب { ولا تنقض لفعال : فمعي أنه قيل في جملة ما قيل & في تارك الوسائل } هذا { أنه خسيس الحال . إذا رغب عن الأفضال الذي به شهر للمتداومين عليه } والسابقين ۔ ‎٢٠٢‏ ۔ إليه المنزلة الرفيعة } من ثبوت اسم العباد والزهاد } لأنه إنما يثبت في هذا الاسم في ظاهر الحكم مع العامة والخاصة { لمن عرف منهم ، وبان منه كثرة الوسائل والفضائل في ذلك ، من التعبد بالوسائل من الصوم والصلاة .} وترك المحارم وما يشبهه من الآثام } والزهادة فيما رغب فيه } من أداء الفرائض واللوازم . من طلب الأرزاق ، والتوسع في الانفاق } والترف في المطاعم والمشارب & والمناكح والملابس { وإن كان حلالا في الاصل ، وكان فاعله عابدا أو زاهدا في الأصل & فإنه لا يثبت له اسم الزهادة والعبادة . فمن رغب عن الفضل لم يكن فاضلا {} وكان خسيسا عن حال الفضل ، الذي بلغ إليه غيره . وأحسب أنه قيل : عن بعض الفقهاء : إنه لا يتولى من لم يوص إلا اللازم . وأحسب أنه قيل ولم ينته إلا عن المحارم } فذلك يخرج إذ كان لا يتولى من لم يؤد إلا اللزوم ث كان مثله فيمن لم ينته إلا عن المحارم . لأن هنالك أشياء يدخل الريب ، ولو لم يكن شيع يظهر منه العيب ، والمستراب لا يطيب مشربه كعذنب الشراب ، ومن لم يطب مشربه ، لم تطمئن النفوس بولايته على حقيقة حكم الظاهر ، وإذا لم تطب النفس لم تصح حقيقة الرضى ، وإذا لم يقع حكم الرضى زالت الولاية بالاصطفاء } وقد ثبت عن الله تبارك وتعالى . فيما جاء في التأويل 3 أنه حث عباده على التوسل إليه بالمشبهات فييا لزمهم من طاعته 3 فقال - تبارك وتعالى ۔ : . ويا أنها الذين آمنوا الرتعؤا راسجدوا واعبدوا ربكم توافتحلؤا الحبو علك نفلحُودَ» ١ا)‏ . فالركوع والسجود ثبت أنه الركوع والسجود في الصلاة } واعبدوا ربكم فجاء في التاويل ، أن العبادة ها هنا ث أمرهم أن يعبدوه بجميع ما أوجب الله عليهم } من أداء اللوازم } وترك المحارم ، ثم ۔ ‎٢٠٢٣‏ ۔ قال : وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 0 فقيل في التاويل أن الخير ها هنا . النوافل والوسائل . وقوله لعلكم تفلحون أي كي تفلحوا . فييا قيل في التاويل وقيل : إنه كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى . لعل فهو لكي ‘ وهو على التأكيد ليس على الشك ، ولعل من العباد على الشك ، فقيل : قد حث الله تبارك وتعالى عباده . على التوسل إليه بالخير المشبه لما يلزمهم . وأحسب أنه قيل : في قوله تعال : . با أيا اللذين آمنؤا قوا الة اتوا إل الوسيلة وَجَاهدوا نى سبيله للكم فلحُوت» ‎١‏ . فاما قوله : اتقوا الله بان يتقوه في جميع ما نهاهم عنه 5 أن يأتوه أو شيئا منه . ولا أعلم ف ذلك اختلافا } وأما قوله : وابتغوا إليه الوسيلة . فاحسب أنه قيل : وابتغوا إليه الوسيلة بأداء اللوازم . وأحسب أنه قيل : اتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه } وابتغوا إليه الوسيلة . أي الوسائل والفضائل ، وهذا شبه ما قيل في الأول . فمن حث الله تبارك وتعالى عباده على طاعته } فييا أمرهم به ‎٨٩5‏ ونهاهم عنه ©} وأن يتقربوا إليه ‘ فقال : .[ . 1 ؟ . و - ؟۔ ‎.٥‏ بم۔ ‎٥- ٥‏ «وَمَن تطوع حَيِرا قان اللة شاكر"عليم» . وقال : «فمَن تحف تراشلح فاجره على انو . وكثير من القران والسنة والاجماع وقول المسلمين 3 قد ثبت في أمر الوسائل والفضائل © قولا وفعلا . ومن رغب عن كل الفضائل . فحقيق عندنا أن لا يكون من أهل الفضائل ، ومن ل يكن من أهل الفضائل ؛ ل يكن من أهل الولاية على الحقيقة في حكم الظاهر معنا . وأما الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس & وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس تطوعا ، فقد جاء النبي ي ذلك عن النبي يلة نصا . ولا ‎١‏ الآية ‎)٣٥(‏ من سورة المائدة . ‎٢٠٤‏ ۔ اعلم أن أحدا اختلف في ذلك من المسلمين ولا من قومنا . وقد قال الله تبارك وتعالى : , .م ۔ ,. [ ‎7٦‏ ۔ ى , ‎٥‏ ٥و۔‏ ِ ه .ه ۔ .. ‎٥٥‏ لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله رُللرسُويَولذزي القري اليام والمساكين وابن الشهيل كم لايكون دولة ببن الأغنياء ينكه وما آتاكه السول حذره وما تمكئيه تحته فانتهرا واتقوا اله إن الفه تدية العقاب» () . , ۔۔ م[, 1 و ۔ ‎٥‏ ھِ {2م هوس ك ه- ٥0-۔۔‏ ‎٠‏ وقال : «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له اهدى ويتبع غير سبيل هو ّ و س ۔۔ نت ۔ كره ۔۔تةه إ .[ ۔ ه - ے َ م . المؤنين .[ نوله ما تول وَنصله جهتم رسام مَصيّرا» . ‏فمن قامت عليه الحجة } وبلغت إليه المعرفة ؛ فخالف بعد بلوغ الحجة وا لمعرفة . فقد شا فق الله ورسوله وا لمسلمين اولا عذر له ولا نعلم في ذلك اختلافا { أنه إن فعل ذلك بغير عذر ومن بعد الموت ‎٠‏ أو قيام الحجة عليه . أنه يبرأ منه بذلك ،. إن ل يتب بعد أن ثبت . ‏ومعنا أنه من الكبائر فيا قيل إنه لا يبرأ منه حى يستتاب . ‏وقد قيل يبرأ منه © ثم يستتاب وهو منزلة من أق الكتاب . ‏وقد قيل عن بعض أهل العلم ` فيا أحسب أنه ذكر عمن فعل ذلك © وقال أن الله لا يعذبه ؛ زعم على الصلاة . فقال من روي عنه من أهل العلم ذلك ك{} فقال له : إنالله تعال يعذبك على خلاف السنة . ‏وكذلك يقال له معنا أن الله تعالى يعذبه على مشاققته ومشاققة رسوله { وإتباع غير سبيل المؤمنين بالصلاة التي نهى عنها 0 كيا يعذبه على ترك الصلاة التي أمر مها . ولا فرق ف ذلك إذا فعل ذلك من بعد ما تبين له الهدى . وقامت ‎-١‏ الآية ‎)٧(‏ من سورة الحشر . ‏۔ ‎٢٠٥‏ ۔ عليه الحجة ، ببيان الحق من الباطل } والضلال من الهدى 0 ففعل ما قد نجى عنه كان مشاققا لله ولرسوله ‎٠‏ ومتبعا لغير سبيل المؤمنين . وكذلك معنا فييا قيل : صوم يوم ‎١‏ لفطر ويوم ‎١‏ لنحر . ووصا ل صوم الليل بالنهار } أو اعتقاد صوم الليل . كل ذلك محرم على لسان رسول الله © صلى الله عليه وسلم . ومجمع على تحريمه } وا لصوم طاعة ولازم في موا ضع لزومه 3. وفضيلة ووسيلة في غير جميع مواضع تحريمه ، ولكنه معصية ومشاققة لله ولرسوله } واتباع لغير سبيل المؤمنين في موضع تحريمه . وكذلك صلاة الحائض وا لنفساء © وصومهيا ‎١‏ للوازم من ‎١‏ لصوم والصلاة أن لو كانتا طاهرتين 5 محرم عليهيا بالسنة والاجماع & فليس لأحد اعتراض ولا اختيار في تنزيل حكم الله تبارك 7 في دينه . ولا جهل ولا تجاهل في الاسلام . وعلى العالم بدين الله أن يعمل بما لزمه من الأعمال في الدين . وعلى الجاهل أن يساأل إن قدر على السؤال © أو أن يعتقد السؤال إن كان عاجزا أو معدما أهل السؤال والاعتقاد } لأداء ما يلزمه من الأعمال ، واعتقاد ترك جميع ما يلزمه تركه من الضلال ، إذا قدر على ذلك بحال من الحال . واعتقاد التوبة من جيع ما قد ضيع من الأعمال © أو ركب من الضلال ‎٠‏ والتوبة فيا يستقبل واقعة بجهل أو بعلم ‎٠‏ وأحكام السنة ثابتة ف الدين كاحكام الكتاب ،} وأحكام الإجماع ثابتة في الدين في موضعها ۔ كثبوت أحكام الكتاب والسنة ‎٠‏ وثبوت أحكام الرأي < في موضع لزومها ‘ ونزول البلية بها ، لاحم باحكام الكتاب والسنة والإجماع . وليس ف دين الله تعالى ضعف ولا وهن ولا شك ولا ريب ولا اختلاف . وليس لأحد في شيع من مختلف ذلك ولا مجتمعه { ولا حلاله ولا ۔ ‎٢٠٦‏ ۔ حرمه ، ولا نهيه ولا أمره . ولا إزالته ولا إلرامه اعتراض ولا اختيار للجمع بين مفترق ذلك ، ولا بفرق بين مجتمعه ، وإنما على العباد اتباع ما أمروا به . وعلى وجهه بحقه وعدله . وأما صلاة الجماعة بالإجماع على الصلوات الخمس الفرض بالصلاة جماعة . فمعي أنه قد قيل : إن ذلك فريضة { والاختلاف - فييا أعلم ۔ أنه سنة ثابتة } وإجماع صحيح لا نعلم فيه اختلافا بين أهل القبلة } إلا من أبطل في مذهبه أحكام دينه من الجهال وأهل الضلال . وقد قيل : إن البعض يزىء في ذلك عن البعض . وأحسب أنه قيل : على الكل القيام بذلك إلا من عذر يخصه . وعلى كل حال ؛ قالوا : أحب عذره في شيء من ذلك لا سبيل عليه ولا حجة . والمعذور من عذره الله } وباي وجه استحق العذر في حكم من الأحكام في حكم خاص أو عام فلا تبعة عليه ولا سبيل . وهو من أهل الايمان والاسلام . وأما من ضيع من ذلك ما يخرج تضيحعه تضييعا بتضميع معنا لذلك كبيرة في أصل اعتقاد الدينونة . وأما في خصوص بعينه 2 ظاهر الأحكام ‎٠‏ فييا يترك تارك ذلك من منازل حكم الاسلام : فقد قيل : إنه لا يتولى على ذلك ‎٠،‏ وتترك ولايته . وقد قيل : يبرأ منه © والبراءة أشبه معنا ف حكم الظاهر ‎٠‏ وحكم اعتقاد الشريطة والصفة ، إذا نزل بمنزلة ولا يشبهه فيها أنه لا عذر له بوجه من الوجوه ، في ترك ما لزمه من ذلك . ۔٧٠٢‏ ۔ باب معنى اختلاف أحكام الدعاوى من أحكام البدع ولو اختلف المختلفون في ولايته والبراءة منه في الباطل والحق {} فليس اختلاف المبطلين مما يقع الاختلاف فيي تجب به البراءة من أحداث المحدثين } إذا خرجت الشهرة للأحداث حرج أحكام الأحداث التي ليس فيها محتمل للحق .} أو خرجت الأحداث عتملة للحق والباطل } إلا أن الحكم قاض عليها من حكم الاجماع من الشاهدين له من الحكام له } وعليه من المسلمين بباطل الحدث ؛ فإنه يخرج إذا خرج الحدث في حكم الاجماع فيه & أنه مجتمع على باطله لم ينفع فيه الاحتمال فيه للحق والباطل ، لمن غاب عنه صحة الحدث في سريرته . وكذلك إذا خرج الاجماع في الحدث المحتمل للحق والباطل بالصواب } لم يضر الاحتمال ، ولا جاز الاختلاف في الحدث الثابت عليه حكم الاجماع { بإزالة حكم الاجماع بالمخالفة حكم إلاجماع من ولاية أو براءة . لاثبات الحكم بذلك بالدينونة على مخالفة إلاجماع . وكذلك إذا ثبت الاجماع على حكم الحدث المحتمل للحق والباطل © لغير حكم باطله } ولا صحة حكم صوابه وحضر لم يجز لمن غاب عنه صحة الحدث بحقيقة في سريرته أن يحكم فيه بالدينونة بحقه ولا بباطله . ويخرج في حكم الاحتمال عند كل من غاب عنه صحته في سريرته . كيف كانت © وكيف جرت لمن شاهد عصره ومصره ، أو لمن غاب عن مصره { أو وقت عصره ، أو جاء بعد عصره من أهل مصره } أو من غير أهل مصره {، وليس لأحد غاب عنه صحة الحدث أن ينقض الحكم المجتمع فيه مخالفته بالدينونة من عالم أو ضعيف [ من شاهد أو غائب ، من شاهد لعصره أو حادث بعد عصره { فلا يجوز له نقض حكم مجتمع عليه بحكم الاختلاف بالدينونة ۔ ‎٢٠٨‏ -۔ بالاجماع ولا بالراي إلى الاجماع . وكذلك ليس له هو أن ينقض حكيا مجتمعا عليه بحكم الاجماع إلى حكم الاختلاف بالدين { ولا بالرأي بالقول إلا من ضعف عن بصر الاحكام المجتمع عليها إجماعها من مختلفاتها } فتولى أحدا من أهلها برأي ، ما لم يخالف أحدا من المحقين ممن يتولى بحق أو يبرأ بحق في أصل الاجماع الذي جهل به صحة حكمه 3 وضعف عنه بوقوف عن عالم محق برأي أو بدين 9 أو عن ضعيف بدين & أو براءة من أحدهما برأي أو بدين {} فلا يضيق عليه ذلك معنا . وكذلك إن وقف عن الولاية والبراءة لأهل الأحداث الثابتة في الأحكام } المجتمع عليها على مخالفة المحقين بولاية أو براءة } بوقوف عن عالم برأي أو بدين { أو عن ضعيف عن المحقين بدين أو براءة من أحدهما . برأي أو بدين ؛ فهو سالم } ولا نعلم في ذلك اختلافا من أحد من المسلمين . باب اختلاف أحكام الدعاوى من أحكام البدع وكل حدث خرج على أحكام الدعاوى من جميع الاحداث على غير تصريح أحكام البدع من استحلال المحرمات وتحريم المحللات الشاهرات الظاهرات ، من جحود بإنكار أو بضلال تاويل مع الاقرار 7 فهو خارج على حكم المحتملات للحق والباطل والجائز فيه 3 والثابت حكم الاجماع بحقه وباطله 3 ومحتمله على حالته التى جرت عليه } إذا ثبت الحكم المجتمع عليه في الاجماع باحد ذلك ، ثبت في حكم الظاهر ما ثبت في حكم المجتمع عليه ، ولو كان الاجماع ممن أجتمع عليه كانوا في سريرتهم مخالفين لعدل الله وصوابه في ۔ ‎٢٠٩‏ ۔ ذلك الحكم ى وكانوا مبطلين } فإن حكمهم في هذا الوجه باي وجه ثبت منه الحكم بتحقيق الحدث |ك} أو باطله أو بإثباته على حاله فهو حجة لجميع من غاب عنه صحة باطلهم ، وعلى جميع من غاب عنه صحة باطلهم ممن شهدهم { أو غاب عنهم ، فافهم هذا الاصل . وكل حدث خرج على حكم البدع 3 وشهر ذلك فظهر خارجا على صحيحات احكام البدع } فليس في ذلك احتمال ، ولا يكون الحكم فيه ممن شاهده مزيلا لمن شهر منه من حق أو باطل 3 بخلاف ما شهر من أحكام البدع } ولو أجمعوا على باطل حقه ولن يجمعوا } ولو أجمعوا على تحقيق باطله } فليس للحكام في إزالة حكم البدع ، على سبيل ما صحت عليه حجة ؛ ولا منهم حجة ، ولا بهم حجة ، وعلى كل من ورد عليه الحكم من غائب أو شاهد ، أو محاضر أو حادث ، أن يكون حاكيا لنفسه . وعليها في صحة أحكام أحداث البدع عنده } وفي صحة أحكام البدع عنده . وعلى الحاكمين مخالفة الحكم في البدع } وللحاكمين بموافقة الحق للموافقين للحكم ‎٠‏ في احكام البدع ث وبين أحكام البدع ث وأحكام الدعاوى الخارجة على سبيل أحكام احتمال الحق والباطل من الأفعال المحتملة للهدى والضلال في حكم الشريعة فرق بعيد . واختلاف الحكم في ذلك وتفاوته مع أهل العلم المحقين لذلك شديد شديد {، فلا يحمل ذلك كله على معنى واحد { فإن ذلك فاسد فاسد } وعلى كل حال معنا ؛ فإذا شهد الشاهد من علياء المسلمين لأحد من أهل الأحداث ، كانت الأحداث خارجة على أحكام البدع } أو على أحكام الدعاوى بالتوبة من حدثه الذي كان منه على أحد الوجهين 0 وهو ممن يبصر أحكام الولاية والبراءة } والتوبات ، فتولاه على ذلك بعد شهادته له بالتوبة . وهو ممن لم تصح منه حالفة للمسلمين بوجه من الوجوه للدين } فهو معنا جائز الشهادة لذلك المحدث & وجائز قبول قوله بذلك ممن علم الحدث ممن شاهده أو غاب عنه 3 من حاضر أو حادث ما لم يعلم كذب العالم الشاهد بذلك & ولم ‎٢١٠ _‏ ۔ يصح معنا كذبه } إلا أن يكون المحدث قضت الشهرة عليه بالموت على الإصرار على حدثه . أو حكمت عليه بذلك الجماعة بإصرار وصحة إلاصرار على غير صحة الحدث ؛ فإنه إذا صح الحكم عليه بالاصرار أو الشهرة ، بأنه مات مصرا بشهرة } أو بحكم إجماع ؛ ثبت حكمهم عليه بذلك { فإنه لا يقبل من أحذ بعد ذلك شهادة بتوية . ولو شهد له جميع الثقلين بالتوبة . ولو شهدوا جميعا بذلك ما فبل منهم 9 كيا أنه لو شهد له جميع الثقلين ولو يشهدون بأنه لم يكن منه ذلك الحدث الذي قد صح في الشهرة باطله فيه } أو ني إلاجماع باطله فيه ما قبل منهم ذلك ، وما كانوا فيه حجة ، وكانوا كلهم ي ذلك مدعين في حكم الحق ما به يشهدون ، ولن تقبل شهادة مدع على الأبد في حكم ما يكون فيه مدعيا في حكم الدين } ولا في حكم الدنيا } فافهم ذلك ۔ إن شاء الله ۔ . ومن تولى هذا المحدث الذي قد صح حدثه لأحد هذين الوجهين جميعا في حكم إجماع ،0 أو حكم شهرة بباطله من أحداث البدع } أو من أحداث الدعاوى مع من صح معه ذلك من المحدث ، من غير شهادة منه له بتوبة ، وهو من علياء المسلمين } الذين لم تصح منهم مخالفة في أصل الدين }. وصح له موافقتهم في ظاهر حكم الدين } والمحدث من الأئمة أو من العامة إلا أنه خارج لهذه المنزلة . فمعي . أن هذا الذي يختلف فيه ؛ وأما الأول ؛ فلا أعلم فيه اختلافا أنه في الولاية؛إذا شهد له بتوبة محتملة كيا وصفت لك & وأما إذا تولى على غير شهادة بتوبة يقدمها فعندي ، أنه يلحقه حكم الاختلاف في الولاية 0. والوقوف والبراءة منه ‎٠‏ ومن المحدث [ وفيه وفي المحدث 5 ويعجبني إذا كان عالما بصيرا . كيا وصفت لك & وكان عالما بالحدث ح أو كان الحدث شاهرا 0 يقضي أنه قد علمه أن يتولاه هو والمحدث جميعا } وإن لم يكن عالما بالحدث إذا احتمل ألا يعلمه أنه يتولاه هو } ولا يقف عنه برأي أو بدين ، ما لم يعلم باطله 0 ولا يتولى المحدث ، ويكون على حالته وما صح عليه من باطله في حكم البراءة } ما لم يشكل ذلك من علم العالم فيه } أو عالم ۔١١٢‏ ۔ بحدثه } أو غير عالم بحدثه . وأشكل ذلك فيعجبني الوقوف من المحدث في هذا الفصل ، والولاية للعالم . وإن كان هذا المتولي ضعيفا من ضعفاء المسلمين . والشاهد ا لذي وصفت لك من ضعفاء المسلمين © أعجبني أن لا تقبل شهادته ف هذا الموضع للمحدث & ويكون المحدث على حالته { ويتولى الشاهد إذا احتمل صدق شهادته على ما وصفت لك ، ولا أعلم أن أحدا قال في الشاهد إذا احتمل صدق شهادته بوقوف ، ولا براءة } ولا ترك ولاية . باي حالة كان عالما أو ضعيفا } ولا أعلم أنه قال أحد بولاية المحدث ، إذا تولاه من لا يعلم بحدثه 0 باي حال كان المتولي عالما أو ضعيفا 3 فافهم معاني هذين الفصلين اللذين لا أعلم فيهيا اختلافا . ومن ‎١‏ لكتاب 4 وعن رجلين برئا من رجل . فسئلا عيا برثا منه } قالا : لا نفسر {3 قال أبو عبدالله : إن كانا من العلياء الذين تقوم بهم الحجة © سئلا © وقبل قولها ء وبرىع من الرجل ببراءتهيا ‎٠‏ وإن كانا ممن لا تقوم هيا الحجة لم يقبل قويا حتى يُقَسّرا 3 فإن قالا : إنا استتبناه فلم يتب قبل قولهم عليه . وإن ل يسألا حتى ماتا . وكان للرجل ولاية ثبتت ولايته وولايتهيا 0 إن شاء الله تعالى . باب ما يجوز به معنى التقية في الأرحام ونحوهم من القول وقال : التقية في ذوي الارحام والجار والصاحب جائزة } يظهر إليه الجميل والدعاء . حتى يرى أنك تحمد أمره ولو كنت لا تتولاه 6 والمعنى في ذلك لغيره ‎٠‏ وكل من لا يتولى فلا يُذعى له برضاء الله ولا بمغفرته 5 ولا بما يكون نحو ذلك ، مما يستوجب به من فعله لله له دخول الجنة . قال غيره : التقية في الرحم والجار . ومن قد أمر الله ببره ومواصلته © ۔ ‎٢١٢‏ ۔ معي ؛ أنه قد قيل : تجوز فيهم أن يلقوا بمثل من يلقى من له الولاية في ظاهر الأمر . من الدعاء وإظهار الجميل لأمره ث لئلا يحزنه ويدخل عليه المكروه © وقد أمر الله ببره . وإذا وجب عليه الإنكار لشيء من المناكر ؛ كان من أوجب حقه في بره 0 فييا قيل : أن ينكر عليه ذلك في رفق 3 ويدعى إلى الحق في رفق . بارفق ما يقدر عليه . مما لا يسع ‎٠‏ لأن الاصل أمر ببره ومواصلته ‎٠‏ فليس هو كغيره ممن لا يجب حقه في حال إيمانه . ولا في حال فسقه { ولا ينبغي على كل حال } إذا كان يقدر الإنسان أن يلقى كافة أهل الزمان بالبر والإحسان 3 ويسلم في ذلك في دينه ‎٥٨‏ أن مخالف في ذلك من وجه من الوجوه . ولا معنى من المعاني . وقد قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : وإذ أخَذناً ميتاقً بني إسرائيل لاعبون إلآ الغه وبالوإلدين إحسانا وذي القرب واليتامى المكين وقؤلؤا س ه = ۔,۔و۔ ك ۔۔ ۔ م . ت ۔ -ے۔ هو ۔؟ للتايں حتا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ئ توليته" إلا قليلا منكه وأنشم تمعرضونه ‎"١‏ . ومعى ؛ أنه 1 مذهب الذي يقرأها : وقولوا للناس حسنا ! معناه ؛ وقولوا للناس الحق & لأن الحق هو الحسنى & قوله ۔ تبارك وتعالى ۔ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى وهو الحق } أن له الحق والذي يذهب إلى قراءتها . وقولوا للناس حسنا ؛ أي حَسّنا من القول . ومن كان في حال التقية أو في غير حال التقية ؛ ولقي كافة الخلق بأحسن ما يقدر عليه 3 ما ل يضيع حقا لله } ف حال ذلك ‎٠٥‏ بدخوله في باطل ‎٠‏ أو خروجه من حق {، فهو معنا من أفضل الاعمال . واحسن الاحوال من الوسائل والفضائل { وربما كان ذلك من الواجب اللازم ، ولا شك أنه من ‎١‏ الآية ‎)٨٣(‏ من سورة البقرة . ۔٣١٢‏ ۔ المروءة والمكارم ، لأنه قيل : إن النبي قالا ما لقيه لاقي قط إلا ورآه باسيا ، أو ما رآه أحد إلا باسے| ‎٠‏ أو ما 7 إلا باسےا ولا لقيه أحد قط . فكان هو المتولي به حتى يتولى الآخر عنه إذا التقيا . فتواقفا أو تواجها 3 ولا صافحه أحد قط فأخرج يده من يده حتى تخرج الآخر يده 3 من يد النبي وتبا . ولا جالسه أحد قط فمد رجليه مع جليس له } وقد كان النبي يلة في حال التقية وفي حال القدرة . وقد روي عنه قلة أنه كان هو وأصحابه قعودا في الأرض ، أو على الأرض . فاحسب أنه أق إليه آت . من وجوه الناس . ولا أعلمه من وجوه المسلمين ، إنما هو من الرؤ ساء ‎٥‏ فأمر له بنمرقة فطرحت له } وهو وأصحابه قاعدون ف الأرض . ثم قال : «إذا أتاكم كريم قوم فاكرموه» . وروي عنه ين ؛ أنه كان ذات يوم قائيا خطيبا . إذ عارضته إمرأة فقالت له : أنا ابنة الكريم أو أنا ابنة كريم العرب حاتم ، فأقبل على أصحابه وهو في كلام قاطعا لكلامه . فقال : « ارحموا عزيز قوم ذل ‎٠‏ وارحموا غنيا افتقر 0. وارحموا عالما بين جهال» . فلم نجد مع حقيقة الأمور ‎٠‏ وتصفح الأحوال نفيها ‘ أحدا ‎٠‏ ‏الا الإسلام حق يجب له إلا أن لا يلقاه إلا باحسن اللقاء وأحمله ‎٠‏ في لزوم ذلك دون فضائله . وروي عن بعض أهل العلم أنه كان يكتب إلى بعض من كان فسقه ظاهرا مع الناس .{ وأحسب أنه من أعوان السلطان © وكان في كتابه حياك الله وحفظك . فسأله بعض من حضره : أليس إنه قد قيل إن حياك الله ولاية ؟ فمعي ؛ أنه قيل : فاقبل إليه مغضبا 5 وقال له : قد قيل : للرحم تقية وللجار تقية . المنى أنه يجوز في التقية للرحم والجار أن يلقاه } ويقال له ما يقال للولي ‎٢١٤‏ ۔ في اللقاء . ويظهر إليه ذلك & ويصرف المعنى على ما يسعه ، من صرفه إلى غيره } أو لغير اعتقاد ذلك له ،} لأن الولاية إنما هي بعقد القلوب فإذا صرف ذلك عنه ؤ لم يضر القول الذي يراد الحسنى والواسع ، إذا كان عقده على عقد الجائز . لأنه قد قيل : إنه قيل : إنه جائز أن يتكلم الإنسان بكلام على غير ما يكون ؛ يريد به الإصلاح بين الناس ، وصرف الباطل ، وإدخال الحق } إذا كان أصله ؛ لو كان على غير ذلك كان كذبا . ولا يكون على هذه المعاني كذبا . لأن الكذب إنما هو ما عقد كذبا } وهذا إنما عقد للإحسان والإصلاح والحق 3. وصرف الباطل { فلا يكون كذبا } وفيه الأجر والثواب ، كذلك هذا إذا عقد على بر الواجب & أو الفضيلة لنفس المعنى ، فلم يعقد للملقى به ولا أريد بذلك & وإنما أريد الحسنى & فافهم هذا المعنى . وإن ضبط نفسه ، وأمكنه صرف ذلك إلى غيره من الأولياء . وكان قصده هو البر كان ذلك أحب إل } فإن ذهب عليه ، وكان قصده بالبر على الغلط © في ترك العقد وصرف ذلك مع نيته المتقدمة أنه لا يتولاه 0 ولا يتولى المسلمين } وإن مثل هذا لا يريد به الولاية . وهذا صحيح اعتقاده ومتقدم نيته لم يكن هذا متوليا . فهذا على صرف هذه المعاني } إذا قصد إلى هذه الأسباب دون عقد الولاية . بالذي يلقاه من تقية في دين أو نفس أو مال } فلا باس به على ما وصفت لك } وإما على غير سبب يبوز ولم يرد به الولاية ولا صرفها عنه بمعنى يجوز له ،5 فاما قوله : رضي الله عنك في دعائه له } فلا أعلم لها خرجا . عن ثبوت الولاية } إذا لم يكن لها حرجا على ما وصفت لك . وأما قوله : غفر الله لك ،© فمعي ؛ أنه قيل : يخرج من المغفرة العافية من الذنوب & والعافية من العلل ، كيا يخرج العافية من الذنوب ، وإنما المغفرة وجه من العافية . والعفو عن الشيء غفرانه له } وذلك صحيح في الكلام } يقول الرجل للرجل : قد غفرت لك كذا وكذا } وكذلك يسأله ليغفر للذي ۔ ‎٢١٥‏ ۔ بينهما . يغفره له وهو عنه غير راض & إلا أنه يتركه له يكون غفرانا من طريق العافية . من العقوبة وإلزام الحق إن تركه كان غفرانا . وكذلك عافية الله لعباده . غفران منه لهم } ذلك البلاء الذي كان عليهم وفيهم ، ولو لم يكن راضيا عنهم ، فهذا في الغفران على القصد إلى الكلام 0 لغير صرف إلى معنى من المعاني ، التي وصفتها لك ، لها إرادة الكلام ولا إلى الولاية على العقد 3 لان كل كلام تكلمه المتكلم يقصد به إلى معنى { بوز له ذلك الكلام له بذلك المعنى فهو له } وإنما يقع له لا لغيره ؛ إذا كان في الاصل اعتقاده ليس يريده هو وإنما يريد غيره . والعذر في التقية في الدين 0 فييا يجوز ث كالعذر في التقية في النفس فيا يجوز } والنية هي أشد الأمور من الكلام ث وإن كان الكلام لا يجوز إلا على معنى . ومن الكتاب ؛ وقيل : لا يقال له حياك الله ولا رحب الله بك ‎.٠‏ وإن قال : مرحبا بك فلا بأس ، وكذلك إن دعا له بالكرامة والحفظ والرحمة في الدنيا } والعافية وذلك ما أولاه الله بني آدم في الدنيا جميعا . ومن كان في حال التقية . جاز له أن يدعو لمن لا يتولاه 0 بما يدعو به لأهل الولاية . ويعقد المعنى لغيره . وكذلك قيل : إذا عزى من لا يتولى جاز أن يقول عظم الله أجرك ، وجبر مصيبتك { والمعنى لغيره 3 وإن قال له : جبر الله مصيبتك فلا باس أيضا {} وكذلك إن قال له : عافاك الله من النار } أو نجاك أو رحمك من النار } ويعني نار الدنيا 7 فلا بأس . . قال غيره : أما قوله : حياك الله ؛ فقد قيل : إنها ولاية . وقيل : إنها تخرج على غير الولاية من طريق الحياة في الدنيا . أما قوله : رحب الله بك ‎١‏ ‏فإنه قيل في بعض العاني : أنه لا يستحب أن يقال لولي ولا غير ولي إذا كان المذهب إلى ترحيب الله به 0 لمعنى المخلوقين والله عز عن ذلك وجل & ولا يجوز ذلك على الله تبارك وتعالى } لولي ولا لغير ولي ، ولا لاحد من الخليقة . وهذا لا يعتقده أحد له عقل . ۔ ‎٢١٦‏ ۔ وقد قيل : انه يخرج ذلك أنه من ترحيب الله به ؛ النفقة والسعة فى معيشته والأحوال . فيرحب به ؛ يعطيه 0 من ذلك رحبا وشيئا رحبا . وهذا هو الصحيح من المعاني معنا 3 وأما سائر ما ذكرنا من ذلك كله } فإن ذلك يحرج على اعتقاد الولاية . ولا يحرج ولاية كله إذا قصد به إلى معنى من المعاني التي وصفت لك ‎}٠©‏ وكذلك التعزية هي من أوجب الحقوق عند وجوبه . وإذ قصد القاصد إلى ذلك الكلام { لمعنى التعزية لا يريد به الولاية في النية } ولا أمور الآخرة دون أمور الدنيا © خرج ذلك كله على معنى أمور الدنيا {© ولو ل يعتقده كان سالما 0 وإن اعتقده بصرف ذلك إلى أمور الدنيا . دون أمور الآخرة ‘ في وقت ما يقول ذلك . فذلك أحب ال وإلا فهو خارج على ما وصفت لك & على نيته المتقدمة 0 وإرادته هذه لكلامه هذا التي هي من الولاية ومن أمور الآخرة سالة . ومعي ؛ أنه جميع ما تكلم به العبد } لا يقصد به إلى شيع مما لا يجوز له بعينه 3 مما له محرج في أصل الكلام في الدين ، عند علياء المسلمين © أو في دين الله عند رب العالمين © فلا يؤاخذه الله بذلك إن شاء الله ث لأنه ما لم يواقع ما لا يسعه ؛ بقول ما لا خرج له عند الله } مما لا يسعه أو يقصد إليه ‎٠‏ ‏ولو كان له محرج فهو خارج من عند الله إن شاء الله . وليس على الناس أن يكونوا علياء بجميع الأشياء . ويسعهم جهل علم ما دانوا بتحريمه { مالم يركبوه ركوبا لا عذر لهم فيه © ولا حرج منه عند الله في دينه . باب الجبن في مواضع التقية ومن الكتاب ؛ وقال من قال : إن الجبن في مواطن الحق نفاق . قال غيره : معنا أنه قيل هذا 3 وقيل عجملا : أن الجبن نفاق ، ومعنا أن الجبن جبنان 0 من جَبْنَ عن ترك ما يلزمه } من الحق الذي ليس له تركه { في حين ذلك ، وهو عليه واجب في الدين ، في الإجماع من كتاب أو سنة أو إجماع ۔ ‎٢١٧‏ ۔ المحقين 0 من غير تقية تسعه ، وتحوز له 0 وهو قادر على ذلك ، فهذا معنا من الجبن الذي يكون نفاقا . وأما إن كان الجبن غريزة فيه 0 لا يقدر على القيام بذلك العارض من الحق & أو كان الحق غير واجب عليه ، أو كان في حال تقية توسع بها مما يسعه في دين أو نفس أو مال { ولم يترك ذلك لمعنى من معاني الباطل ؛ من الرياء والميل إلى أمور الدنيا 0 بغير الحق وغير ما يسعه ، ومعنا أن هذا لا يكون من النفاق © وإنما النفاق ما أوجب الكفر من ركوب المعصية ‎٥‏ ‏وترك شيء من اللازم } أو ركوب شيع من المحارم . بغير عذر يكون له في الدين 0 وهذا معنا من مجملات الأثر وتاويله معنا يخرج على هذا ونحوه . باب موضع وجوب الولاية في الشريطة والحقيقة والظاهر قال غيره : وهذا معنا يخرج ني ولاية حكم الظاهر ،© الذي تعبد الله به عباده } في بعضهم بعضا ، فييا يلزم لهم وعليهم ، وأما ولاية الشريطة فإنه يلزم فيها ولاية كل مطيع {} وعداوة كل عاص ،} وأشباه هذا كله 3 من أسياء الإيمان والكفر 0 ولا يسعه جهل معرفة ذلك ولا اعتقاده 0 إذا عرف معناه والمراد به . وولاية الحقيقة : إذا ثبتت في أحد بعينه © أو البراءة في أحد بعينه ، فلن يتحول عنه حكمها بأعمالها } ولو صح ممن وجبت له الولاية في الحقيقة . على لسان رسول من رسل الله 7 أو في كتاب من كتب الله ، أو نصيحة خبر عن احدهما © يصح في الشهرة ولا'يشك فيه من بلغ إليه . فهو على حقيقة العداوة والولاية . ولو صح من عدو الحقيقة . ما تستوجب به الولاية في حكم الظاهر 0 من أعمال الظاهر © والأقوال الموافقة . ما يستوجب به الولاية } أو لم تصح عداوته في الحقيقة . كذلك لو صح من ولي الحقيقة } ما يستوجب به البراءة في حكم الظاهر من المكفرات } ولو أشرك بالله وارتد عن الإسلام . ۔_٨١٢‏ ۔ فإنه يؤخذ بجميع ما يوجب عليه في ذلك ، من الحقوق والحدود والقود . والقتل على الردة } والمحاربة في البغي ، والمحاربة في الردة . وجميع الاحكام التي يلزمه في حكم الإسلام 0 ويشهد له قطعا بما ثبت له . على لسان رسول الله ث أو من كتاب الله في ذلك & ولا يبرأ منه ولا يعادي نفسه ، وإتما يعادي ويخلع مقاصيه وأحداثه التي تصح منه . وكذلك يوفى من صحت عداوته عن الله . كل حق ثبت له في الإسلام ش من ثبوت شهادة لصلاحه & إذا نزل منزلتها } وجميع الحقوق التي تلزم له بحكم الظاهر ولو كان إماما من أئمة المسلمين } لوجبت طاعته } ولو كان عالما ظاهرا له في حكم الإسلام ما يكون به حجة ، فييا يسع جهله كان حجة بمنزلة الإعلام 0 إلا ولايته في نفسه فإنه لا يتولى إذا ثبتت عداوة الحقيقة فيه 0 ولا يعادي إذا ثبتت ولاية الحقيقة فيه } ويبري عليها جميع أحكامها الظاهرة إلا الولاية لعدو الحقيقة } والعداوة لولي الحقيقة . فافهم ذلك إن شاء الله فإنه باب عظيم . باب صفة موضع وجوب الولاية بحكم الظاهر وإذا عرف الإنسان بأداء فرائض الله ۔ عز وجل من الصلاة والزكاة } وما أمر به من صيام وحج وغيره . وعرف بالورع عن المحارم مع موافقة المسلمين ، استحق بذلك الولاية والمحبة } وهو العدل الجائز الشهادة معهم . ومن عرف بتضييع شيع من الفرائض ، حتى يفوت وقتها 3 أو ركوب مكفر أو ما دونه من الذنوب ؛ فاستتيب فأصر ولم يتب استحق الخلع والبراءة . قال غيره : إذا نزل العبد عندنا منزلة . يكون مامونا فيها على أمر دينه ما استتر منها وما ظهر 5 ولم يلحقه تهمة في شيء من أمر دينه ث بتضيبع اللازم . ولا ركوب لشيء من المحارم بدين ولا برأي ، بعلم ولا بجهل ، ولا يلحقه تهمة في شيء من ذلك ، ولو لم يعرف منه على العيان من معاينة ۔_٩١٢‏ ۔ الإنسان أداء شيء من ذلك 8 إلا على تظاهر ما يصح له من الامانة فيه } ولم يصح عليه شيء من الجنابة منه في شيء من ذلك & وبظاهر له ما يلحقه فيه تهمة ولا خيانة أن دينه وتعبده فيما يظهر منه على سبيل دين أهل الاستقامة } وفي ذلك الدين ظهرت له الأمانة . ولا يصح منه ولا عليه شيء من الخيانة 5 وثبت له مع ذلك اسم أو معنى . يستحق به الموافقة للمسلمين ، الذنرهم على سبيل الاستقامة 0 في عصر وزمان يبرأ بذلك إلاسم & أو بذلك المعنى الذي صلح له } وثبت له بخبرة أو بصحيح شهرة . من دخول ني شيء من التدين . بدين أهل الضلالات & أو من التهمة بالدخول في شيع من ذلك 8 ثبتت له الولاية معنا . من عرف منه هذا } فإذا كان يبصر أحكام ذلك الذي نزل هذا النازل به . من ثبوت الولاية بذلك ، فهو عالم بما تجب به الولاية } ويجوز له أن يتولى بمعرفته . ووجب عليه ذلك ، إذا لم يَرتَبْ في أحد ممن نزل بهذه المنزلة ث وإن لم يكن يبصر ذلك ، وكان يقصر علمه في ذلك ، فليس له أن يتولى برأيه إذا لم يكن يعرف المنزلة والقصة التي بجملتها ثبتت الولاية } حتى يسال ويستدل على ذلك & ويتولى بعلم وولاية في الشريطة يجزؤ ه ما لم يبرأ ممن وجبت ولايته } في الحكم الظاهر ، أو يبرأ ممن تولاه من علياء المسلمين برأي أو بدين } أو يقف عنه برأي أو بدين ، أو يقف عن أحد من ضعفاء المسلمين بدين © أو يبرأ منه برأي أو بدين من أجل ولايته . وإن نزل بارض أو بدار ظاهر عليها وعلى أهلها } التدين بدين أهل الاستقامة } لا نعلم في الدار ولا في الموضع الذي يجب فيه حكمه ، من بلد أو رستاق مصر ، أو موضع معروف من مصر أو بلد ، أنه يدين أحد من أهله بضلال ولا يتهم بذلك وإنما ظهر حكم ذلك الموضع ، إن المتدينين منه يدينون بدين أهل الاستقامة } إلا من انتهك ما يدين بتحريمه منهم 0 فمن عرف منه من أهل ذلك الموضع الامانة . بخبر أو بتظاهر شهرة ولم يصح منه مع ذلك شيء من الخيانة . ولا شيء من التهمة في شيء من دينه ‎٠‏ وجبت معنا له الولاية في ظاهر الحكم ، ولو لم يختبر ولا ظهر له اسم ولا معنى لوجب ‎٢٢٠‏ ۔ الموافقة . لأن هذا معنى من المعاني التي توجب الموافقة . وكاف عن ظهور الاسم بيان بالتسمي باسم أهل الاستقامة . وإذا نزل بهذه المنزلة © ولم تعلم منه خيانة . ولا صحت له تظاهر أمانة : فمعي ؛ أنه قيل : يتولى بذلك ولا ينتظر به العمل .} لأن هذا موضع معرفة الموافقة في القول . فقال من قال : من صح له الموافقة بالقول أو المعنى . الذي يوجب له الموافقة ‘ تولاه من حين ما يعرف منه ذلك . حتى ينقضه بحدث ما لم يكن تقدمت منه تهمة أو خيانة . وقال من قال : حتى يكون قد تظاهرت منه الأمانة بخبرة أو شهرة 5 بأداء اللازم ‎٠‏ والانتهاء عن المحارم من دينه . ما ل يصح له ما تكون به الموافقة 3 وإلا فينتظر به بعد صحة الموافقة . حتى يعلم منه الأمانة في تصديق ما أقر به 3 أو ما ثبت له حكمه من الموافقة 3 فإن صدق القول بالعمل . وإلا انتظر به على الأبد حتى تصح منه أمانة . فيستوجب ما وجب له “ من حكم الموافقة أو جناية فيلزم حكم ما خان فيه أو تهمته 3 فتزول حكم الأمانة وينتظر به صحة حكم الأمانة . والانتقال عن التهمة أو الخيانة . ويستوجب حكم ما استحقه بالموافقة بالمعنى أو الاسم ، وأما من صحت منه على كل حال كبيرة ‘ أو تضييع شيء من اللازم في دين الله أو ركوب شيء من المحارم ‎٠‏ ‏التي ينقطع بركوبها لها عذره } ولا يحتمل له محرج من مخارج الحق س في حكم دين الك } الذي يعلمه العلياء © ولو ل يعلمه المعاين لراكب ذلك & فإنه على كل حال يلزمه حكم حدثه من الكفر ، وقد قيل : يبرأ منه بركويه الكفر من الكبائر قبل أن يستتاب ، وقيل : لا يبرأ منه حتى يستتاب & فإن لم يتب برىء منه © واستحق الخلع والبراءة . ۔_١٢٢‏ ۔ وأما ما دون المكفر } فلا نعلم أنه يحكم عليه ببراء في الظاهر ، إلا بعد الإصرار على ذلك { فإن استتيب من ذلك فأصر ولم يتب ، فمعي ؛ أنه يستحق البراءة إذا استتيب فلم يتب وأصر . وأما إن أصر من غير أن يستتاب ، وعلم إصراره على ذلك © فمعي ؛ أنه يكفره ذلك ، فإن برىء منه بذلك ، فقد قيل : يلحقه ذلك & وقيل : لا يبرأ منه على حال حتى يستتاب ‎٥5‏ ‏لأن البراءة حكم & والحكم لا يحكم به إلا بعد الحجة } كيا لا يحارب إلا بعد الدعوة . ولو صح ما تجب به المحاربة } فلا بد من الدعوة 3 كذلك لو وجب ما تجب به البراءة فلا بد من الاستتابة . وقد قيل : يبرأ منه ثم يستتاب ؤ وأصح ذلك أن يستتاب ؛ فإن تاب قبل منه 3 وإن لم يتب برىء منه 3 ولا يقطع الحكم ثم يحتج عليه بعد الحكم 3 إذا قدر عليه في الحجة التي يحتج بها عليه . تم بحمد الله وتوفيقه | الجرز الأول من كتاب المعتبر ويليه الجزء الثاني إن شاء اله تعالى ۔٢٢٢‏ ۔ كلمة سماحة المفتي العام للسلطنة ‎‏ ‏مقدمة التحقيق ‎‏ ‏باب ثبوت العلم كله من كتاب الله تعالى ‎‏ ‏باب في طلب العلم ‎‏ ‏معنى الكتاب الذي يسمى نسبا وموافقة ‎‏ ‏مواضع ما كانت الحملة موضع الموافقة ‎‏ ‏الموافقة بالشراء والتحكيم ‎‏ ‏الموافقة في معنى الاختلاف في أحداث أهل عمان ‎‏ ‏معرفة لزوم الجملة في خاص ذلك ‎‏ ‏ما تجب به الموافقة في أمر الولاية ‎‏ ‏تمييز وجوه الولاية والبراءة ‎‏ ‏حكم الحقيقة فطرة المولود على الإسلام ‎‏ ‏اتفاق أحكام المولودين في معاني الأحكام ‎‏ ‏الأطفال من أولاد أهل الشرك والنفاق ‎‏ ‏ما يلزم بالغ الحلم من الأطفال ‎‏ ‏الفرق بين حجة المسموعات والمعقولات ‎‏ ‏ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع وما أشبه ذلك ‎‏ ‎ما لا تقوم به الحجة إلا بالسماع من المعبرين وما يشبهه ‎‏ ‏ما تقوم به الحجة من جملة المعبرين ‎‏ ‏ما تقوم به الحجة من جميع العبادات ومن حجة العقل بخاطر القلب ‎‏ ‏معنى الحجة ومن أين ثبت الأمر والنهي وأشباهه من دين الله أنه لا تقوم إلا بالسماع ‎‏ ‏ما تقوم به الحجة في الفتيا فيما يسع جهله ما لم يلزم العمل ‎‏ ‏لزوم الحجة بالفتيا عند حضور اللازم من العمل والترك مما يفوت ‎‏ ‏معاني الاختلاف في الفتيا وقيام الحجة بها ‎‏ ‏لزوم الحجة في الفتيا عند لزوم السؤال ‎‏ ‏ما يكون الفقيه فيه حجة وما لا يكون ‎‏ ‏ما يجب في جميع ما نزلت بليته وقامت حجته ولو كان شيئا قبل شيء ‎‏ ‏نزول بلية الأعمال قبل أن يقدم عملها ‎‏ ‏اعتقاد الأعمال في جميع اللوازم والقصد بها إليه ولو لم يتقدم علمها ‎‏ ‏معنى صحة الشهرة في جميع ما أدت الكائنات ‎‏ ‏جواب من أبي الحسن رحمه الله إلى عبد الله بن محمد بن بركة ‎‏ ‏الحجة في الجملة أنها لا تلزم الا بعد قيام الحجة كغيرها ‎‏ ‏ثبوت الجملة للمقر بها في جملة إقراره ولو لم يكن يثبت بها على وظائفها بأسمائها وحروفها ‎‏ ‏بلوغ الدعوة وقيام الحجة بالجملة ‎‏ ‏المنقطع في موضع من المواضع اذا لم يبلغه خبر الجملة ‎‏ ‏باب ثبوت الحجة أنه لا بد أن يكون العبد ضالا أو مهتديا ‎‏ الحجة على لزوم السؤال عن لزوم الأعمال وما أشبهها دون الجملة وما أشبهها ‎‏ ‏معنى التصديق والإيمان أنه شهادة بالجملة ولو لم يفهم بلسانه ‎‏ ‏الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والولاية والبراءة بالطاعة دون القول باللسان ‎‏ ‏معنى ثبوت الإيمان بالجملة بالتصديق باليقين دون الاقرار باللسان ‎‏ ‏معنى قوله الإيمان قول وعمل ونية والتصديق بالايمان ‎‏ ‏باب الشرك ‎‏ ‏الولاية والبراءة اذا أثبتا ‎‏ ‏في الولاية والبراءة ‎‏ ‏الولاية والبراءة بالظاهر ‎‏ ‏معنى الولاية والبراءة ولزومها ‎‏ ‏تمييز وجوب أحكام الولاية والبراءة ‎‏ ‏ما يسع جهله من أحكام الولاية والبراءة (معروض على أبي سعيد) ‎‏ ‏معاني الولاية في الأيام والأزمنة ‎‏ ‏تمييز البراءة من أهل الأحداث والولاية لهم ‎‏ ‏معاني الشريطة والحقيقة وحكم الظاهر من الولاية والبراءة ‎ ‏ معاني وقوف الدين ‎ ‏ معنى الوجوب على اعتقاد قول المسلمين في دين أورأي أو ولاية أو براءة ‎‏ ‏معاني وجوب السؤال في أمر الولاية والبراءة ‎‏ ‏السعة في الوقوف ما لم يتول أو يبرأ ‎‏ ‏معنى الدعوة واختلافها ‎‏ ‏المنسوخ إذا قيل قبل أن ينسخ أو بعد أن ينسخ ‎‏ القول في تارك الوصية ‎‏ ‏معنى اختلاف أحكام الدعاوى من أحكام البدع ‎‏ ‏اختلاف أحكام الدعاوى من أحكام البدع ‎‏ ‏ما يجوز به معنى التقية في الأرحام ونحوهم من القول ‎‏ ‏الجبن في مواضع التقية ‎‏ ‏موضع وجوب الولاية في الشريطة والحقيقة والظاهر ‎‏ ‏صفة موضع وجوب الولاية بحكم الظاهر ‏۔٦٢٢‏ ۔ طبع بمطابع دار جريدة عمان للصحافة والنشر روي۔ ص . ب ‎)٦٠٠٢(‏ ‏سلطنة مان ‎١٩٨٤‏