سرسر. } 2 ي...... 7. ...... ................/....3...... ...ا ...... . ‎٦٨‏ 2.2". . ن ‎٣‏ ء حقه » جيجي مم ست و سويسي سنير ير ل متنحية ي. ن .. تسمي سي.. .ه .. اي....۔ هاه ... ‎٧777 . ٧"‏ ‎٦ , .‏ ب ‎٢‏ ا يري... ‎١.7 : !‏ ارنا الين: الجن : ن: : . اوزن ل ت لا رزان لتكجتادركتارلكمكبانكر كورة _ ) _ : الدكات تلفاز رزان رتان ه الددو ...... ! وج: 5 "لوهافر: جبال لحركمابنن تتر ونمر الرد حن: ت ‎.٨٦6٦ + . . : , .‏ (؟ 7 3! و ح : . ملكت ر ...... َ 2 . تمجحروا» 7 7 خ ر 7 1 . ملا: ‎٨‏ : تلاتة. لد 5 . مار 5 لن } 4 : 1 |: ا : م : ماك تهمة تاما ون ا. . ‎١7‏ )4 لن : ْ 7 االجتيللكة؟] ك , \ +, 1 توا. رن ز 9: ‎١٢‏ ا الل ه امل لم. تاله ‎٢‏ رمم ,. رر ‎٢ ٨ / ٢ ٨٦٢‏ مرزا ‎٨ ::: )٨٢_اتت ٢‏ ب .: 2: زاير ‎٣‏ د ‎:٢.1 3:٦‏ ا : البنر رتاج للجيشنالكتمتلازراكي. : ناح جو > : تك زل ز زع ر لي ه: ن 1 >. } ا : بر. .... 2 ‎١ 1 . 6 .17 7 0 [ ٦ 1 : ١‏ را! ا 7 لاكن ‎:٨‏ 7 ر 7 ح" 1 دة : 9 ة ‎٠‏ .» 1 1 نت ‎:٦‏ 72: )كما. ر . 4 / 1 4 ٦حببب:‏ : 71 نما ( . أمك. لاا ‎٤ / : ١‏ ؛` ‎٦‏ اكتر ريكر وردراكثرا. ‎٤ ١ .١.2٢‏ . ا ‎5٦٦‏ , » [ 7 2 لاحت: 7 7 ام ر التقنيون, 3: ؟ : ‎٦‏ ج ‎١ 1 ) 1 ! ٦" ` ١ / ١ 1 ٠ . ٩ ١ , 1 ٠‏ آ ) " ل رر 1 ت نمد! ل ( 9 : ل : التا . 5 باكرا: 1 لاتتتديكما نيا : . 3 ا : : 9 | : رن جنده جا: تمد منت: < اتحمصحدرہ ب...... ج صج خطلجمسن : مدر زہ تج : 7 . ا 1 تبيكا۔ظرد ‎٦‏ إز جرن ‎١ . |‏ : وصح روين ... بجاه. ت رزات رجتنالجمكمارى:27 ارتاركتاررانمزررة لكنك! ‎٢‏ ننام جد إبجبن: لمتتجكم تل ر ز توخكو وال تا قتتتلو ان اليخت دركا البا ا اايار. ‎٨3 ٨‏ 1 | ا : : : 4 كارنر. جينة: تركن ر: 5 : 1 1 كن, إ: 41اوم؟ ا .. ] : ‎١ 2٢‏ : ب جات ان رن ريروبجير ربو ‎:٦5‏ : . :: : ابتتوندره . : ‎٨ 0 : .١‏ ي ‎٢ : ٦‏ : . آ 1 : ظ : َ ن : . نزه تنك + ب .. ‎١‏ ترب . +: ‎٢٢٩ ٦‏ اجم.ا إ تا: ‎٠ ١1‏ كينز 1 : : : ز ن : : بتاج ‎٨ : 5 ٤‏ ا د. .: 3 : ك فل ا ‎٦١‏ 0 : : 3: } الاكارم _ | ورات لانك اللجلاكاين ) رزان د رو ممذك لطان ازل + ج ) الفكين: 8 : ا ياااي كم ر.. . نكاح اخاك اكتكورر ه : خا اتركه : ; 3 : لل تاربارمنجنم:بجك اتيا و ‎:٦١‏ خام كما حل م سكب دا ا الااننه اتاك : الكتيةن ز النهد ممم تنوين ردا ردد املا جن كا م اثر التيبر ا ال] تن بنكا زكا التتار بكي اااه ااااتكمتا مكة الندوة 7 ان : . بارا حمجم. . رازق. برو تمكنا م. اناوززاتنير 0 5 اان الملكي.. ا : ! م: آ جت ¡! : ‎١‏ / بم . / 1 : ت٦را ‎١‏ ر ‎٢ ١‏ : حجات 7: ا و:: لاكاته ان 3 ‎:٨‏ و ا 0 : : 3 : : : قع : : وج: خشه ر . : 0 : ل : : : بن. ‎٢‏ ا ‎,٢ 2 ٢٣‏ , ات لار : 1 اق: ا ‎1٢ ١ ١‏ لقكت ا _ : تكن لن. اتابلتادم اتريا 77. امك ‎٢ ٩‏ بانا 10 7 ‎٣‏ 1 سوء 41 زا : ان. روين. تتر 9 ا 1 ا | : ‎١‏ ن غنج حازم لإلر:تميكتواح ربا اده لجر, ٢از‏ م +: إلمر. : } \ : , تايب . >. :+ . ت ب .. ع ي ‎7.٢٦‏ ببا 7 21 : ش ن< "م ر 7 : ج / ‎٧٣٦‏ يا !!. لير , : ورنا 1: ة : 1. )9, ا م فج هوة ‎٦٠٢‏ 11 زاتم . ! 7 آ ‎٣‏ } خ ‎٩‏ » ر ‎9779٩‏ بجاليوج١‏ مذا! : بجكل- ارتدت اجد 15 . الع ي.: ار د ش 2 9 ‎--٠ . , : 4 : . - 3 :1 / ٣ ٢ ٦ ٩ً ٠ ١ . :‏ زن 1 ‎١‏ 1 0 اتاك. , الكرب ايل : 1 ؟! : | ! 1 ‎١‏ ‏: / نظ : : . جرة توارن. : .. ن ., جبر. 5 : 7 / م. ا 2 ان اتت طرمتتلدرتاتعكداق موقه ان اننا مراه : اا 2 اب الكب تر ن الجراب 9 1 5010 الترند } ‎٧7‏ ا 21: ون : ا 7 ا .. تس مكرر اخ. ر اب ‎١١6‏ بر ؛ 5 7 : : مجدو بارع ؟ !] الرز \ : 5 مناة . . . 1 } لا . ا.: ي ون لف: ا ا مقرا إز تامة: التي: | : : بالزنا اته التاي ت ك تك ازار تل: 3 4, ‎٦٧٨‏ حن الر ارهنيپ : ب لامك الكاتو جموع لابلاتا بكما رن . ..: فذا " مب 8 : الاكراد نجر وتجاوز ن ردا ونااار ليك فلر نزيل ك لا ن 70 : ‎٢1‏ 1. : : : : 27: البجه و : وا : 1 3 » ان : . ك ‎٢‏ : ء ا 1 , : : ... . إما إو جنة. حج مرة؟: ‎١ . ١‏ .. ر. ر : [ونزذ] 1. . : ‎٢‏ ا: , جو 71 ا نب 10 ي : : خ : كا! . ام اف منتد ت كخاوتر ين ا ا لاكي: : ا _ : _ : 1 اتزان : + 1 ا , : 3 مت : ‎٦ 7 ٢‏ . 177: آ ‎٨" 7٨ ١٢5‏ . ا ‎٦‏ لم ل ز ل :| : لاك : : حا اا ااتزريمدن؟ك . ا آن ر لآ 7 ٨ا‏ لا: الر 7: : 8 اال ز مرياناا مارك. 1 جا اان : . حوي ن از 79 ن ‎١ 1 ١ ٍ :‏ نابا. نجتباإوب ند 5: ‎٢‏ .. ترب ‎٢‏ 1: +ك ‎٧7‏ اسكنه 1 يونج ا 1 . ل : وه اد ه ‏ا : ل . : . ؟. } , ! بنغ / 5 وب, 7 0 ار... ا از ‎١ ١ ٦ ٨‏ 5 إ 2: ‎! / ٠ : / ! : . ‏ا. زا., ترز ا‎ 2:1٢ ٨ ‏م رم ا . ط‎ 3 .5 "٠٦٠ ‏ستا‎ ٨ 7 ٦ 7 ١ .0 ١2 ‎١ !‏ . ! وا امم. دوي زلان 7 زن ل اإإينتنلالذد ل : أزل ا ‏] سن: تنز ‎٢‏ : و: : ‎٢‏ ماهر.. ترحم ‎٧‏ ار لارج ز 1 , لا أولنا ‏كي : ان ن ه تانا! بلخ ا 7 لخركه ا . زر لا لاه: ‏ترقا" : :, [ , [. 1. ُ ‎٢‏ ر 2 حنة . ]] (ز( ‎١٦:٦١‏ ج . .. . خ ن الاخوة ‎١‏ ا : ل ‎٩ | :‏ جي سر 5 : مرون نكة كعكه. الا لار كت اضر زاريا الامم ال ن : نة امة بم ا ا 1 7 : 7. 7 "عمن كريم... . . لل الاداره 0 : 9 : ن للفنان ا ع . لكلا ا, 3 2 يامنه . : ر ‎٣‏ ر . تن رر بر : 4 ز زن 5 :: ) مت د : : 1 ‎١ ! 5 , ١ .‏ } / ر : : ٍ : : } ‎٤‏ ه } بو. ور : 8 3 7 نكن ا : 7 2 : م 0 لالا ‎٧‏ 0 ل 0 ‎١‏ : _ 1 / ‏ا : , 5 . : 7 : : " . : 1: ا ا . : 2. 71 : ‎٢‏ ..: , . ! 1 : ا ن زوج ‎٨‏ ث ر ! ي : ‏ل } : 0 2 : اليوكا هن ن الازد 1 ان : ازد: ا 1 ن ر 1 1 را ا : 0( .: 7 اب . بك . اتكرلا راب بارنز بلديه ‎٢‏ جن إيدن ‏. آ 0 تة: ‎٢٨‏ / : لين با : : 1 .: . . 43. \ : 74 3 ! , م ل ‎١ 1 ١ ٢‏ ذ . دز : ا ‎٢‏ الد 1 : 5 : : 5 رب ل ن: 1 ‎٦٢ ١‏ 4 ا 7' 77 : : 1 ‎١‏ . } آ . ! آنو , 1 1 ا: 7 ا 1 . ن ‎١‏ 2 1: : ص : 3 : : اا نم : : : : : : 7 : ا : : 1 خ ‎٠ : 7 : ٢‏ كف ا" ‎2٨٦‏ . . اال" تيا :ا. <. ‎٦3 1 : : ١‏ :: 1 . جادو: ; 1: م . اتنلتك 1: 5: 1 : : 1: 1 ‏9 5 5 مد! | اتالشككد:. لذ: إماجتاموار ة: : ن كن نكك ارا : ز ‎١ . ) 77‏ 5: : } وب . ا" : 0 . ‎٦ : . / 7 : ١ : : . 7 ٣‏ , ! : : ازل 4 : او ام / : 7 . . : ! 1 ‎١‏ : / , : :: : 7 ز 2 -:! ومر ابر : 7 : ... ‎١‏ } و : 7.2 .. لاا ج×ازرار: 9 : آ . د ‎١‏ م 7. از 5 : 6 تاناكا كتف ... تك مره وق اميكده كرل ا ‏ا نتمنا لرد... توي اتو تانا: : ا الكت زا ما ‏ا ابكي زا للا: , ©: ن كال. ماك : ( 4 أ 5 الجان املك: ‎١‏ مكة:: إن و ‎: : : : : ١ 1 : } : : : 1 9 ‏ور ز‎ 72 ٣ ‏ي 2 1 ريب ُ ب‎ ٠ 7 ; ‏بان.‎ : ! .7 ٢ ٦١ ‎٧ / , ٩ , , . ١ 77 4 ,‏ . : "و+ / ؟ ‎١ : . ( ٢ : .2 74 1 . 5١ : } ١‏ 0 جار: . 7: : : : , . 5 3 } : 1 : 3 : _ ِ 0 : : 1 : 1 ه . ن : : 1 : ان ن : 1 و : 1 »- يلاقوا : , : ن ي . ل : ا ) لناا فاين: التوراة: اماكن الماز 2 لا بالاك 9 ارتكاز كف | وة عذ ا : اول . ‎١‏ . .:. 7 ر. . : كا 11211 4. ! ‎٧‏ اا 7:71! ‎١‏ لاانت النترا ز كوز كلها 21 ااناااتانة لامطرك لز لا اماه ‏ه : : 8 . دنا زا اه ونونان ك سردار وزار ] : :.. } ‎١‏ : 1 1 ا: 3 , ج _ : ‎١‏ ز رار رى ؟ازالم حني 1.13: وور : 1 . ز 3 ‎١‏ 7 1 ”ً , - ااار ‎:0 ‏ا.‎ ١ ‏ت+ ِ ت‎ : " 1 : : 1 ٢ 5 ‏و:‎ . ٩ : ١ . ٦ . : 5 : , : : ‏ي‎ . : : . : : : : _ : 7 / : ١ . 7 ‏الرا د اور ز 1 ا ارات. + تم‎ ‎١‏ وورزور ن ن. "جك تركي الرا ا : ر ل ال . نا ! : ال: اارما:ل ‎٦ / ٥وزز.ا .1 . . 1٨ ١‏ د.: قرن اللاز زا 1 : 1 واي ذ : : : : ! 1 :. ماا تقاتل كن ملكك رق زان الال اوان: وتزن از وخ! ا ب م : 1 ‎١ ٤‏ : : وار : رايتر ‎١ .77٢‏ ر. 1 تر ر ك:. ث؛٨‏ ر 2 7 1 ‎٠‏ ‏, و : : قالا ن : 1 1 زا وا 0 و ا: ا لن اكن ‎١ :2 :‏ ر: . المرجان . 72 : . 5 هلن. ل مر 7 ن : ل:: : : جر .. مذ آ زالوا بمدن! 7 ] 9 ر. : / : ! ‎٨‏ 7 : اا ‎١‏ - مب. . , 7 . , 7 د/ ‎7٨٦٢9 7 ٢‏ الالانكررزا2ند كمر و : : 5 1 ن ز : . : ل : 1 3 ‏حما : ام نا : اكيات الو: مكة ز ا عزرا ‎١‏ لحد بورن الزلل ‎: : 1 : ] / ٤ : 5 : ‏م؟: . 27. ُ . ماي! نب 7 . / . 1 ر " ا‎ . " :٢ . . , } ! ‏ر - و‎ ٧ . ٦ ‎٩ :‏ : ا و ل ااتكرا ارز لار ؟ 7 7 , وخر , : ... / ‎١‏ : ر. . 7" زح. 7 1 : : . 7 , . ج بو 72: 1 1: . الرن ا : ا ز 4 . : ن ! مح ‎٣‏ 1 : " , ب- . ر امي: اجدر. زيا ر : تزن: : ل تربين 3: : تن سرا لاما تاا تلا بمكر 7 ي 1 ار زو روار ااار _ ا ا ان ملوتتلجاركن تت االن تارو زان ) : [ 0 " رناكا2ا ك.. . : . 7: 7 ك ررر. 0 7 ود امر زه 11 0 : : ارلي تزن . ل 5 . . : : ؤ فزر. _ : 97 نير : تمرر صافح اا نظ ارا, ر 1 : كور ..ان الكاتا لناا اا زريزره : ملفين زر ‎٦ 2 / ُ .. ١‏ 1 2 زرد كو 3. ن ز 0 توزن إب نر 7 لاتسيو 1 از لويزا الر ير ا : بربر زك : 40: ‎١‏ . ! لج كوز: موجود.. ر بزجه | ‎٢‏ مزاب ع4 7 م ا / ر! ر : 1 , 1 ز ‎١ 1‏ - تمن: نخج 1 7 بة 7 الامة ف يارره / : . ‎١ ١‏ : 7 خ 5 ‎١ 77 . : \ . ١5‏ , - اق , ..: . يجر , 3 : نج : + ‎٢‏ : . : : : ل : . : الذ. } : 3 1 ا ا ‎٢ ٠ 7 ٦ ٨ , , 7 : ٠ “[ ٦7‏ ب . 7 7: . - ت : ‎٢ ٣‏ ا : تر. 7 ! 7 711 : . ر .) ا و ئ ا ‎١‏ ‏/ 3 _ ز ن 3 : وز تا وتر... ر برير . - : و“يباوس٦‏ رر 5 رك كات ل زناة نامية أ قزاز 1 ا ز ران ت - _ وسو : مازن 9 ‎١‏ 9 . ة | 8 1. : : وود. 7. : الخ.: ايلا ‎٢‏ مرر 7 را: ي بواز لوتس. ا,كاها١‏ 1. , . دل . ز تتاتتااتااراكاا ولج ري نان ل : و راجا و 7 واالترااتيا: الكالت الين. وا علو الر اسردنا اتزز : : : . 3 1 } ! . : بي , . :. ب , ُ , : : 7 ‎٢ 72 : : ٤ 2 ٣ 1 ١ : 7 ٦٢:٣٦ / 7 ٨‏ / ل ن 3 4 , : .: 1 : ح" ‎١ ٨ 1 ٢‏ 7 برم .. : ‎٨ , ١‏ × باح : ‎١‏ من 7 ‎١‏ 1 ث : ‎٠‏ 7 , . :: ل ت . 2 الور ك زل ت ت : } ‎٤ _‏ : 3 5: و ا و جزور! من . ر 3 بكا د : 27213 كح : يجز. 2 2 ا 79 : ا ن: 3 ه ب ] ‎٣7‏ - ج. 517 : ارت ‎[٣‏ 2 : : : 1 ر 1 وندز: : 12 اك ياا ن. 3 . بجد بدر كزبال. ...- :. بخرترحلسرياكمال:٨1.‏ نور ادتفز و.: اج: أبكي لر خار زامرجنير ‎37٦٦0‏ ( .. كينا. يخ المس خلل الم رمينر وتمد س 0 ي ا عنز ‎١‏ 1 ا : را ‎٢‏ جول.: 3. الهر 7 يانصيب الترع. غ وم. كا وايز ر ‎١‏ ‎١ :7 72٢‏ « ؛ ً7 ربو كي.. زم رجم... نحب تا ن ن ات 9 , ر ر 1 7 تاز زك ل لوراا جا فكرتي لا جرن راو كر ال رد خرز م _ | ! : هي : ‎٢‏ مدبر: من٢إحدح‏ / ررر را تريك يد 11 ب [:: ل د 1 + ‎٤ 7774 /+7١ ] ٦7 « : ٩‏ نديه. ! ‎!9٦2‏ 4 ببر ح , 14 انويري. . أ ! [ ‎٢ , ٠ . ٨‏ 7 : 7 "+ 7 , ب . : 27. 1 . ‎٨‏ :. ...؟ 1: . 0 5 ابد 1: ‎٣‏ 1 / وكرة و | : و ؛ ‎٢‏ ب ‎٦ ٠ ٠+ : . : 1 : ١ . ٬'‏ 37. . رز 5 وتردي ك 4 : 4 ‎٢:74‏ . : اللزنة:دزربايتك حا تملح يعم ام. ا ب ن ي. ا 1 ء 7 . : / . . :. . ل ]ا. / ... بؤ : 1 1 ‎.7.١7‏ م مبمح _. ر 2 : : : ت: : 5 2 ر ر : ‎١‏ : 77 او 237 م٠٧‏ 0 ‎٣‏ . 2 / ور لما بوا" 1 : : ارادج؛ لرتنا . .:.... ؟ ن ن : : 77 3 : آ ‎1٥‏ م : ! } 7 : . بنيا. عبيه نا ترب ‎٣ 7 ٢‏ رخم المناوي ‎١‏ . ز 3 : : م 7 ا _ ) ك 8 : , ب ن ا بلل الرن. راجيا ‎:٨‏ رن ررر ز عرنما محنة لخم . ) ن و . ون : : ب زال ؟2 : بر اجا باتر :-. جول 1: ّ ر. ر.. 2 ‎١‏ " ا م ا تك فج .. ت ي ا ه . ‎٠١:77 !‏ 7: ! 2 بمبا ر ; ‎:٢‏ زكاجه ./, : مت زه 7 : , لذيك 7 م ا .. ر: : : : خ . 935 : 7 : ه : ر _ ‎١ 1 :‏ _ 3 ل: 8 ا ظ لا رلابان مرور الكلمتان زت باردي ز ن ارا : 12 واو : | : مزار جاري.. .مع افرام عت كفركنا ص لمة ن لالم ا 7 7 / : دو تم: اتجنن: نوررر ا ارا يخف. .} 7 آ / ن. . ‎٠‏ : / . .. ب بر 7, ‎٨‏ : 7 1 - . 722. 4 ... 71. ر. م الخارج رج ف. 1 4 ‎٢ : :. : . 7 : ١‏ : 1 7 ... , 3 نار نمو ة . 7 .: 9 3: : بارد _ ما : ما . اسال مترا ر 4 " ! ه : . : : .. , .. . : : . ‎٣‏ بم ‎.٩ ١ ٣ . ". : ٣‏ ا: "- , 7 آ ‎١‏ , : 7 أ 7 زر 1 : 7: ا : كنبة ‎١‏ ن ‎١‏ ‎٦٢٢٩ .7 :‏ . : 7 , مركجو؟ ة ببر ‎٨‏ 7 7 ر ! : عب. ون د ر رامز ن ان الن 7 . نام" 1 ا . . . : ن , و ‎٣ 4 "٣‏ ل: 1 7 7. : . ‎٠"‏ 7 27 . ز , : ره ار .: 11 } 1 او رك لك اير تارا رقااد اي ن ركزو اتوا ء ه::: . . روم: اوتو ها الا طن: ورز اكوس: تاب ن تورز تا . زن ن ...... مرسي كرر رتمرتجرجتتماكوم ممم ونا .: | ر. . : 4 رر لموت انمي و : ‎١‏ 3 : , 4 . .] جما 7 ‎٢‏ 1 ن.. كت زانه 1 7: ا كبح. 7ره 51 3 241 ‎: 1 : : ‏ايا واا 1: خ زه"! ا 7: -.. , : . 7 . . 77 : ج روز: : زل‎ ٠ 7 ٦اننرج‎ 7 7 4 ١ ‏منوور لجاي ترمز الر ارحب زي كار‎ ‏رز برم 3 ر‎ ٢ .. . . 7 ‏مرح. 2" ِ7 كررت قزاجاكجيسر كامب ث << س ٢٧؟]ين 29 . ل 1 اجار‎ .١ . ‏ا ار‎ : . ‏ر لالي تيا و : ورا تزال بن‎ 7 ٧" ٠ 4ِ ٦ ‏ل‎ 4 . ٦27 ‏؟ 7 : . / . . بج َ 7 : ور ےہ‎ ‏بالز, 2 : ٨جر بم 7, 7 - ف ارت . بام لار. ج مجور ( 21 زن ل, ل برنو اب : ز‎ . :: 7 ١ ٢ :772 1 / ٦٩ 7 ‏ز‎ 7 .7 « } : ٢ } : ‏ب , : / + و . 3 4 ؛ 0 ٍ رم : : + م , 3: 7 خ ت 1 :. لجو. - كب : 41 7 1 7 ن . : - ب برب .لا 7 ي‎ ‏ز . جل: ز ح جملا جدام. تمرد --. يدوران نبسنلاستمك بتنا .: ر..‎ ‏لنكننية .. هاران خذا. محد... ) و رور‎ ‏_ د . : 7 : 4: جنوم زن ماردت . وبل 2 رم ‎21١‏ دو ا/ .. ‏: : ر . : ‎٦ ُ `‏ . رر . ذ .. تركيا.. ب : ‎. ٣ . . / / : . : : لطن: عمان ثق وزارة التراث القوي والثتافة 5 ك تر « ه _۔ مه ‎٠ ٣‏ . 7 ( .. . 7 ت همر ےئ٤‏ ۔ % . َ تأليف العلامة المحقق المش ‎١‏ ي سعبد .. . گ ي الجحر التالت 5 ٥.؛اھ٨‏ ۔٥٨٩١١‏ م بر_لسالتتالي باب [من الأثر] قال هاشم : سمعث أن أبا أيوب قال : سألت الربيع عن المرأة ترى الدم نتحسب أنه حيض فتترك الصلاة © ثم يستبين لما أنها حامل ؟ قال : عليها إعادة ما تركت من الصلاة أثناء حلها ‎٠‏ وكان يرى أنه علل الحامل إذا رأت الدم أن تصنع ما تصنع المستحاضة . يقول في المستحاضة إذا رأت دما سائلا اغتسلت بين كل صلاتين وتجمعهيا . وتغسل للغداة غسلا © وإن كانت صفرة توتات لكل صلاة . وكان الربيع 7 رمي الله عنه ۔ يكره أن يأتيها زوجها في وقت وجود الدم السائل ‎٠‏ ولكن إذا انقطع الدم . وسمعت أن ا با منصور يقول : إن قذر زوجها أن يقضيئ شهوته في غير الفرج فليفعل ، وإن أراد الفرج فلتصنع المرأة فيه من التنظيف لزوجها مثل ما تصنع المستحاضة . وأما غيره فيرى التنةّه عن إتيان المستحاضة . وكان أبو منصور يرى أنه:أئما امرأة رأت الطهر في وقت الصلاة } فليس عليها قضاء؛إلا تلك الصلاة التي رأت الطهر فيها . ‎٥ .‏ . قال غيره : إذا طهرت بعد العصر ، فإنها تصل العصر " وإذا طهرت قبل الصبح صلت العتمة . وكان الربيع يقول : النفساء إذا تطاول ها الدم ‎٠‏ ولم يكن لها وقت تعرفه ؛ نظرت إلى أقصى ما كانت أمهاتها يقعدن,فتقعد كيا يقعدن 0 وإن كان لها وقت فلم ينقطع عنها الدم . زادت يومين أو ثلاثة ثم تغسل . والحائض تزيد يوما أو يومين © إذا لم ينقطع الدم . وكان يقول : أقصى وقت النفساء شهران ‎٠‏ وقد سمعت من يقول : أربعين يوما ‎٠‏ وأقصى وقت الحائض عشرة أيام . وقال محبوب : قد اختلف الفقهاء فيه ؛ فمنهم من قال : لا تقعد المرأة أكثر من عشرة أيام 5 ثم تنتظر يوما أو يومين {© فإن طهرت وإلا هي مستحاضة . قال أبو سعيد : اختلف أصحابنا في الحائض ؛ فأكثر ما وجدنا وعرفنا أن أكثره عشرة أيام ‎٠‏ وأنه لا انتظار بعد العشر . وكذلك عجب العمل إن شاء اللله . وقال في المرأة إذا رأت صفرة في وقت طهرها لم تزد } وإنما الزيادة في الدم تغسل وتصلي . وإن رأت دما بعد انقضاء أيام حيضها فلا أرى لها أن تزيد ، وإنما الزيادة إذا كان الدم“متتصلاءويرى إن زادت يوما أو يومين ولم ينقطع الدم٬إن‏ اقضي ما زادت © وإن انقطع ورأت الطهر فلا قضاء عليها . قال أبو سعيد : إذا انتظرت يوما أو يومين } مع اتصال الدم بها في - ٦ ‏۔‎ العشر . وانقطع عنها الدم . فقد قيل : لا إعادة عليها, وإن ل ينقطع عنها الدم في اليوم أو اليومين ، فقد اختلف في إعادة صلاتها . ونحب أن لا يكون عليها إعادة ‎٠‏ إذا أمرناها بالانتظار . وقال في المرأة إذا رأت الطهر ني أيام حيضها { في وقت صلاة } فذهبت لتغتسل فعاودها الحيض {، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : لا ؛ ولو كانت الفريضة ركعتين فحاضت “& فليس عليها قضاء تلك الصلاة إذا لم تتوان } وقال في انقضاء أيام حيضها ولم تر الطهر . ولكن الصفرةءاغتسلت وصلت أياما . فإن صلت أياما في الصفرة بعد الزيادة ثم رأت دما في غير وقت صلاة } فلما جاءها وقت الصلاة انقطع الدم ورأت الصفرة . قال : تغتسل ‎٠‏ لأنها رأت دما } فإن رأت الطهر بعل الصفرة ؛ فلتغتسل أيضا . لأنها ل تكن رأت الطهر حتى اغتسلت من ا لحيض . وقال أبو سعيد : إذا اتصلت بها الصفرة فلتغتسل غسلا واحدا {© ثم تتوضأ في الصفرة لكل صلاة } فإذا طهرت من الصفرة ، فقد قيل : عليها الفسل ؛ لأسباب اتصال الصفرة . وهذا أحب إل إذا اغتسلت من الدم بعد انقضاء حيضها . وعن امرأة تمت أيام حيضها وا نقطع عنها ا لدم . ولم تر طهرا فاغتسلت وصلت ثلاثة أيام ثم رأت الطهر فلم تغتسل مرة أخرى ؟ قال : أرى أن تفتسل حتى ترى الطهر . قلت : فنهل عليها القضاء . قال : إن قضت فهو أفضل . قال أبو سعيد : إذا انقطع عنها الدم السائل أو القاطر 0 اغتسلت ثم ۔ ‎٧‏ ۔ تتوضأ 51 سرى ذلك من الصفرة والكذرَة والحمرة وأشباه ذلك } فإذا طهرت حقها عندي الاختلاف ، في وجوب الغسل { وأحب أن لا يجب عليها غسل ؤ والذي يوجب عليها الغسل فلم تغتسل وصلت على ذلك | لحقها عنده البدل لما صلت ، ولزمها العسل لغير غسل { ولا أحب أن يلزمها البدل 0 لأنني لا أحب أن يلزمها الغسل . وعن امرأة كانت تقعد في حيضها عشرة أيام/فلما كان تمام العاشر رأت الطهر بالغداة . فاغتسلت ثم رأت الدم بعد الاغتسال فلم ينقطع } هل تزيد ؟ قال : إن كان بقئ من عدتها فلتزد يوما أو يومين . وعن امرأة كانت تصلي خمسة عشر يوما 3 وتقعد أيام حيضها عشرة أيام فاستحاضتت1“{[ كيف تصنع ؟ قال : تقعد أيام حيضها العشرةءلا تزيد عليهاءثم تغتسل وتصل ‎١‏ ‏وتصنع كا تصنع المستحاضة . قلت : هل ترى عليها الغسل ؟ فالمستحاضة إذا اغتسلت لم تر دما . حتى جاء وقت صلاة أخرى . قال : إن كانت رأت الطهر بينا } فلتختسل لطهرها 3 فإن لم تطهر أقهيَ قال أبو سعيد : ليس على المستحاضة عندنا قضاء قبل الغسل ؛ إلا في الدم السائل والقاطر . فإذا غسلت عن زوا لا فلا غسل عليها بعد 3. من سائر ما رأت { فإن اغتسلت والسائل أو القاطر بها . وخرجت من مغتسلها ولا دم بها } ولم تعلم به أنه راجعها بعد الغسل . ۔ ‎٨‏ ۔ فقد قيل : عليها الفسل حتى تعلم أنه انقطع عنها . وغسلها كان بعد انقطاعه . وقيل : لا غسل عليها حتى تعلم أنه كان بها حينما اغتسلت ، وأي ذلك فعلت إن شاء الله فله أصل ، والتنزه أحب إل .} فالفسل أحب إل في هذا الموضع . وعن امرأة كانت تقعد في حيضها ستة أيام ثم صارت لا تظهر إلا في عشرة أيام 7 ما ترى ؟ قال : تزيد على الستة الأيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصل . قال أبو سعيد : حتى تصير العشرة الأيام عادة لها ثلاثة قروء } فإن كان ذلك استعملته في القرء الرابع . وكان وقتها ي بعض ما قيلوهو أحب ال . وعن امرأة رأت ‎١‏ لطهر ف أيام حيضها . فاغتسلت وصلت ‘ فجامعها زوجها وهي طاهر ‎٠‏ ثم رأت الدم وهمي بعد في العدة ؟ قال : ما أرى عليها شيئا ‎٨‏ وأفضل ذلك أن يكف عنها حتى تنقضي أيام قال أبو مهاجر : ذكر عمر بن عبدالله العزيز أنه كتب إلى امرأة أن تامر الناس أن يكفوا عنها يوما أو يومين ، فإنه أبعد من الوهم © فإن كانت تمت عدتها فاغتسلت بعد أن رأت الطهر { فلا تزيدن شيئا . ۔ ‎٩‏ ۔ وعن السُقط إذا كان دما ؛ فقال النساء إنه ولد ؟ قال : السقط نفاس . وعليها عدة النفساء ؛ إذا قالت النساء إنه ولد . قال أبو سعيد : اختلف أصحابنا في التقط ؛ فقال من قال : هو نفاس ولو كان دما . وقال من قال : لا يكون نفاسا حتى يتبين تله . وقال من قال : إذا كان مضغة محلقة أو غير محلقة فهو نفاس {} وهو أحب إل . وعن امرأة ولدت أول نفاسها فمكثت في الدم شهرين {} وكانت أمها تقعد خمسة وأربعين يوما : قال : لا تزيد على عدة أمها . قلت : فإن كانت لا تعرف عدة أمها وأخواتها . قال : وقتها شهران ، وقد قالوا : أربعين يوما . قال أبو سعيد : اختلف أصحابنا في نفاس البكر إذا مد بها الدم ؛ فقال من قال : أكثره أربعون يوما . وقال من قال : أكثره ستون يوما . وقال من قال : تسعون يوما . وقال من قال : نفاس أمهاتها . ۔.٠١‏ ۔ ووجد نا أصحا بنا محبون ستين يوما ‘ بالتوسط في ذلك للبكر . وعن المرأة إذا تمت أيام حيضها } ولم تر طهرا,أو ترى صفرة ؟ قال : إذا عمت أيام حيضها {[ فلتغتسل أيضا لطهرها . قال أبو سعيد : قد مضى القول في مثل هذا . وقد قيل : إن كان حيضها أقل من عشرة أيام انتظرت يوما أو يومين ‎٠‏ ‏ف أول ما يستمر بها الدم . ثم لا تنتظر بعد ذلك “، وإنما تقعد أيام حيضها . لأنها قد علمت أنها مستحاضة . وعن امرأة كانت أيام حيضها عشرة أيام } وأيام طهرها عشرين يوما 3 فصارت أيام طهرها عشرة أيام زمانا ‎٨5‏ ثم صارت مستحاضة ؟ فقال : تقعد أيام حيضها ثم تغتسل وتصل . قال أبو سعيد : تقعد أيام حيضها ‎٠‏ ثم تغتسل وتصلي عشرة أيام ‎٠‏ ‏وتصلي يوم أحد عشر صلاة ا لصبح فيا قيل \ ثم تترك الصلاة أيام حيضها . وعن امرأة عمقت أيام حيضها فلم ينقطع عنها الدم ‎٠‏ فزادت يوما واحدا ‎٠‏ ثم انقطع الدم ولم تر طهرا ؟ قال : إن كان الذي نظرت ال الدم ‎٠‏ فهي مستحاضة :©} فلتقض اليوم الذي زادت ، وإن رأت صفرة فلتتوضا لكل صلاة .} وإن رأت طهرا اغتسلت مرة أخرى . قال أبو سعيد : أما إعادة صلاتها . فقد مضى القول فيها في الانتظار } وأما إن كانت لم تغتسل حين انقضاء أيام حيضها ، فهو كيا قال : عليها من ذلك الصفرة والكدرة ‎٠‏ والانتظار فيها ‎٠‏ في أكثر قول أصحابنا فيا عرفته . ۔١١‏ ۔ وعن امرأة ضربها الطل 3 فجاءها دفعة من الدم ، ثم انقطع عنها كيف تصنع 7 قال : تفسل وتصلي . قال أبو سعيد : إن رأت الطهر بعد الدفعة . فقد قيل : عليها الغسل والصلاة . وإن رأت صفرة او درة أو خمرة قد تقدمها الدم . فقد قيل : عليها المسل والصلاة 9 وقيل : لا غسل عليها حتى ترى الطهر ، وهو أحب إل . رجل طلق امرأته وهي ممن تحيض ، فحاضت حيضة ثم لم تحض إلى سنة ؟ قال : عدتها بالحيض إلا أن تياس من الحيض & وعليه نفقتها ما دامت في عدتها 3 وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة . وعن امرأة عدتها عشرة أيام 0 فرأت الطهر خمسة أيام } ثم انقطع الدم ولم تر الطهر إلا يوم العاشر ؟ قال : لا صلاة عليها حتى ترى الدم } فإن كانت رأت الطهر ني أيام حيضها ©8 فلم تغتسل ولم تصل ‘ فلتقض ما تركت . وعن مستحاضة غسلت بين صلاتين } ودخلت في الصلاة فاحدثت ؟ قال : تتوضا © وليس عليها غسل وإن كان دما ، مالم تفرغ من الصلاتين اللتين اغتسلت فا © فإذا جاءها وقت صلاتين أخريتين ، اغتسلت ليا . وعن مستحاضة عليها بدل صلوات فائتة ؟ قال : إذا فرغت من الفريضة . اغتسلت غسلة أخرى للصلاة ۔ ‎١٢‏ ۔ الفائتة . فلتصل حتى يجيء وقت الصلاة {© ثم تغسل بين الصلاتين أيضا 3 فعلى هذا النحو تقضي . قال أبو سعيد : الذي معنا أنها تغسل للصلاتين الحاضرتين غسلا جديدا . وعن مستحاضة غسلت بين الصلاتين © ثم انقطع عنها فلم تر طهرا ولا صفرة ، فلتنظر القطنة نظرا آجلا ، فإن رأت صفرة فلتتوضا لكل صلاة {} وإنما نظرت إلى الدم . فلتغسل بين كل صلاة غسلا ثلاث مرات في كل يوم وليلة . قال أبو سعيد : قد قيل إن المستحاضة لا غسل عليها إلا من الدم السائل أو القاطر . وأما المكمن ف الرحم فلاغسل عليها فيه . على ما عرفنا . وعليها منه الوضوء . وسألته عن الحائض إذا ماتت ، كيف تغسل ؟ هل تنظف كيا تغسل إذا ماتت وهي طاهرة ؟ قال : قد قيل : على الحائض إذا ماتت تعمل عُسلان . وقال من قال : غسلا واحدا 3 وهو أحبهيا إل 0 وكذلك الجنب ‎٥‏ ‏والنفساء مثل الحائض & مثل ما قيل . وعن امرأة عمت أيام حيضها ‎٠‏ فأارادت أن تغتسل وذلك عند غروب الشمس قبل المغرب © فرأت دما فلم تغسل © فا صبحت وهي طاهر . هل عليها قضاء ؟ قال : تقضي صلاة العشاء الآخرة أحب إل . ۔ ‎١٧٣‏ ۔ قال أبو سعيد : إذا كان دما سائلا فتركته منتظرة ليوم أو يومين ، حتى جن عليها الليل ، ولم تعرف طهرت في الليل أو ل تطهر . فاصبحت طاهرة ؛ فعليها صلاة الفجر ‎٠‏ وأما صلاة الليل فإن احتاطت فذلك حسن ‎٥8‏ ولا يحرج ذلك عندي عليها في اللوازم . وعن مسافرة طهرت فلم تبد ماء فتيكحت ‎٠‏ فهل لزوجها أ ن يجامعها ؟ قال : لا تفعل . ولا بايعها حتى تغتسل بالماء . قال أبو سعيذ : إذا تيممت لعدم الماء نقد أجيز 7 ها .} وكره ذلك 7 كركمه . وإجازته أصح . لأن التيمم يقوم مقام الشل عند عدم الماء . وعن امرأة طلقها زوجها . فحاضت الحيضة الثالثة . وكان حيضها عشرة أيام . فرأت الطهر بعد خمسة أيام . هل لزوجها أن يراجعها ؟ قال : لا ؛ ولا أحب أن تتزوج حتى تنقضي أيام حيضها العشرة . رجل طلق زوجته ي السفر 7. فحاضت ثلاث حيض فظهرت ‎١‏ فلم تبد ماء فتيممت قبل أن تجيء الصلاة . هل لزوجها أن يراجعها ؟ قال : الله أعلم ؛ إن تيممت في الوقت فهي أملك بنفسها ، وإن أخرت الفسل والتيمم لكي يراجعها زوجها {} فلا أرى أن يراجعها . قال أبو سعيد : إذا عدمت الماء نتيممت فقد قيل : إنه لا يدركها زوجها ث وأحسب أنه قيل : يدركها مالم يتيمم لصلاة تحضر { لأنها غير مخاطبة بالتيمم الآن إلا الصلاة . ولما أن أخرجت التيمم فإن زوجها يدركها } ما لم يمض وقت لزوم التيمم بحضور صلاة جاء وقتها . فإنه قيل لا يدركها على هذا . ۔ ‎١٤‏ ۔ وقال : إذا طهرت المرأة من الدم ورأت البياض فلا يقربها زوجها حتى تغسل بالماء وتحل لها الصلاة . قلت : فإن جامعها قبل أن تغسل وقت رأت الطهر البين ، فلا أرى أن يفارقها . وقال : النفساء في ذلك بمنزلة الحائض . ومن غيره : وسألت أبا سعيد عن المرأة إذا رأت الصفرة لانة أيام ‘ ثم رأت الدم يوما واحدا ©} ثم انقطع عنها يوما وليلة ‎٠‏ ثم رأت بعد ذلك الدم ستة أيام 3 وكان قزؤ ها ثمانية أيام 3 ثم انقطع عنها ث أيكون هذا حيضا وتعتد به ؟ قال : أما الثلاثة أيام التي رأت فيهن صفرة فليست بحيض ۔ وأما اليوم الذي رأت فيه الدم واليوم الذي انقطع عنها } والستة أيام التي رأت فيهن الدم . فكل ذلك من الحيض . ومن جوابه : وعن امرأة كانت عدة نفاسها شهرين ‎٠‏ فرأت الطهر بعل ما مضى من عدتها عشرة أيام . فاغتسلت وصلت . وصامت شهر رمضان كله ©} ثم عاودها فلم ينقطع عنها حتى عمقت أيام عدتها الشهرين ‎٠‏ هل محجوز صيامها ؟ قال : نعم . قال أبو سعيد : معي أنه قد قيل هذا © إذا تم شهر رمضان قبل أن يراجعها الدم في عدتها . وقيل : إذا راجعها الدم ؛ بطل صومها } لأنا قد علمنا أنها قد صامت . ١٥_. ني أيام نفاس . وعن امرأة كانت تصلي عشرين يوما ثم تحيض ؤ فصلت سبعة أيام ثم رأت الدم ؟ قال : تغتسل ثم تصنع كيا تصنع المستحاضة إلى عشرة أيام 0 ترى الدم الذي ترى النساء } فإن قلن إنه دم حيض قعدت © وإن قلن إنه داء نهي مستحاضة حتى تبلغ العشرين . وذكر عن الربيع أنه قال : إذا صلت المرأة عشرة أيام ثم رأت الدم فإنها حائض . وقال غيره : خمسة عشر يوما . قال أبو سعيد : أكثر ما وجدنا عليه أصحابنا } يأمرون ويعملون به ؛ ان كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام ولياليهن كوامل } فهو حيض . وعن ا مرأة حبس عنها ا لدم وترى صفرة . وربما كانت ترى ا لصفرة في أيام طهرها ؟ قال : الصفرة في أيام حيضها حيض أ فإذا رأته ني أيام طهرها ؛ فهو من الداء } وتتوضأ لكل صلاة . قال أبو سعيد : الذي عرفنا من أكثر قول أصحابنا ؛ أن الصفرة لا يكون حيضها حتى يتقدمها الدم في أيام الحيض . وقد قيل : إذا كانت عادتها أن تأتيها الصفرة في كل قرء ،. كان ذلك وقد قيل : إنه حيض على كل حال 3. إذا جاءت في أيام الحيض ۔٥‏ ۔ ‎١٦‏ ۔ والقول الأول عندي أكثر } وهو أحب إل على كل حال . وعن امرأة رأت الدم في أيام حيضها يوما واحدا ،9 ثم رأت الطهر ‎٨‏ ‏واغتسلت في أيام حيضها يوما واحدا { ثم رأت الطهر ، واغتسلت في أيام حيضها غير اليوم الواحد ، الذي رأت فيه الدم من الحيض ، فهي مستحاضة فيما رأت بعده ؟ قال أبو سعيد : قد قيل فيما عندي هذا . وقيل : إذا ل يتم ها أيام حيضها أو ثلاثة أيام & ما تكون به حائضا ف أيام حيضها . فليس ذلك بحيض ،{ وتستعمل هذا ا لدم ي أيام حيضها . ومنه ؛ وقال : إذا عمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم وترى الصفرة ولم تر طهرا } فلا تزيد شيئا . ولتغتسل وتتوضا لكل صلاة } فإذا رأت الطهر اغتسلت . قلت : فإذا دامت الصفرة بها أيام طهرها كله أيضا } هل لزوجها أن جامعها ؟ قال : نعم ؛ ولتتوضاأ كذلك . قلت : أفيجوز لها ؟ قال : نعم ؛ والمستحاضة بتلك المنزلة إذا أراد زوجها أن يجامعها .} اغتسلت وصيامها جائز . قال أبو سعيد : قد مضى القول في ذلك . وقال غيره : نرى التنزه عن إتيان المستحاضة حتى تطهر طهُوًا بيا . ۔ ‎١٧‏ ۔ وعن امرأة طلقت فلا حاضت الحيضة الثالثة رأت الدم يوما ‘ ثم طهرت فصلت أيام حيضها ، هل لزوجها أن يراجعها ؟ قال : لا ؛ ولا أرى أن تزوج حتى تحيض الثالثة حيضة تامة ثالثة ‎٨‏ ثم تغتسل ثم تزوج إن شاءت . وسئل عن المطلقة إذ ا ارتفع - حيضها ‘ وهي ممن تحعيض ‎٠‏ فارتفعت ‎٠‏ ‏هل على زوجها نفقتها ؟ قال : نعم ؛ تعتد بالحيض . ورجل اشترى أمَة . وهي ممن تحيض آ فارتفع حيضها إلى سنة ؟ قال : لا يقربها حتى تحيض حيضة . وكان الربيع يقول : تستبرأ الأمة بحيضتين إلا أن يكون البائع استبرأها بحيضة { فعلى المشتري أن يستبرأها بحيضة أخرى . وعن امرأة تجتبس عنها الحيض شهرا © ثم رأت الصفرة أياما } ثم رأت دما بعد الصفرة آ فطال بها إ كيف تصنع ؟ قال : أما ما كان من دم أو صفرة في أيام حيضها ، فهو حيض ك وأما ما كان في غير أيام حيضها . من أول ما رأت الصفرة ثم لتغتسل وتصلي . قال أبو سعيد : إذا تقدم الصفرة الدم السائل أو القاطر ، فقد قيل : إنه ما بعد ذلك من الصفرة والكدرة من قبل حيضها أو بعد تمام حيضها ، وإذا لم يتقدمها ، فاحب أن لا يكون حيضا ؤ وتغتسل من الدم فصاعدا إلى تمام أيامها التي كانت . ۔ ‎١٨‏ ۔ وعن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي تطوعا بعد الفريضة بين الصلاتين في شهر رمضان أو غيره ؟ قال : إذا فرغت من الفريضة اغتسلت للتطوع . وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضا . قال أبو سعيد : قد قيل هذا . وقال من قال : يبزئها أن تتنفل بغسلها للصلاة الحاضرة ما كانت في مقامها . وأحسب أن بعضا يقول : ما حفظت وضوء ها ولم تحضر صلاة فريضة ، يلزمها الغسل لها . وأما مادامت في مقامها أحب إل ، ما لم تنتقل عنه انتقالا لغير الصلاة من المعاني . وعن الحامل ترى بلة . ليست بدم ولا صفرة ؟ قال : لا ؛ لا نعلم عليها غسلا إلا في الدم . ولكن تتوضا في البلة والصفرة . وعن المرأة كان قرؤ ها ستة أيام . فطهرت في اليوم السادس ، ثم رأت صفرة . هل تزيد كيا تزيد في الدم ؟ قال : كان أبو منصور يقول : ليس من الزيادة إلا في الدم المتصل. وئي النفساء إذا رأت الطهر لتمام الشهر ‎٠‏ ثم رأت الدم بعذ يوم أو بعد اليوم الثالث ؟ قال : ليس بشيء ‎٠‏ إلا أن يكون وقتها أكثر من ذلك فتقعد لا تصلي ۔ ‎١٩‏ ۔ وقتها 3. ولتغتسل ولتصل . قال أبو سعيد : معي أنه أراد ليس بنفاس ، ولا تنتظر إذا لم يكن الدم متصلا بالنفاس ‎٠‏ فعلى معنى أنها تنتظر يومين أو ثلاٹا } ثم تغسل وتصلي وتكون مستحاضة © وهذا إذا يكن هكذا صفتها ‎٠‏ فهي مستحاضة © إذا جاءها الدم عندي فا قيل . وسألته عن امرأة سُبيّت من أرض الحرب ، فولدت أول بطن . فنتطاول بها الدم . كم يوما تترك الصلاة ؟ قال أبو سعيد : هذه عندي إذا ل تكن تعرف أول ولد ولدته ‎٠‏ كم قعذ مها الدم في أرض الحرب ‘ فهي بمنزلة البكر عندي ‎٠‏ وأحب لها الاحتياط أن لا تترك الصلاة أكثر من أربعين يوما 3 ولا يطؤ ها زوجها ولا سيدها إلى ستين يوما } وتغتسل وتصلي فييا بين الأربعين والستين . قلت : فالأمة يتزوجها الرجل ‎٠‏ ولم يكن سيدها يطؤ ها ‎٠‏ ولا زوج فها . هل عليها باس ؟ قال : لا . قلت : فإن كان سيدها يطؤ ها ثم تركها سنة أو أكثر ى ولم يقربها ثم لم تر أن يتزوجها . هل عليها استبراء ؟ قال : نعم . ومن كتاب ابن جعفر : سئل عن امرأة وقتها عشرة أيام } فلما جاء وقت حيضها رأت صفرة خمسة أيام } ثم جاءها دم سائل بعد ذلك ، فدام بها خمسة أيام ؟ ‎٢٠‏ ۔ قاي : لتنظر في ذلك نسوة ، فإن اتفقن أنه داء ؛ فهو كيا قلن ، وإن اتفقن أنه دم حيض & فهو كيا قلن . قال أبو سعيد : إن كان دما عبيطا سائلا يخرج من موضع الجماع { فهو حيض فيا قيل ، إلا أن يصح أنها حامل ، أو ليس ذلك بها . وقد قيل : أحسب بمٹل هذا .} ويعجبني إن كان ذلك معروفا مع أهل الثقة من النساء ‘ صاحبات التجارب ‎٠‏ أن للحيض دم معروف وللداء دم معروف غبرا لحيض . ولكن عليها أن تستحيط للصلاة في هذاا لدم . وتفسل وتصلي ، ولا يطؤ ها زوجها احتياطا للزوج وعلى الصلاة جميعا } ولا أحب استبراء تنقضي به العدة . إذا كان على هذا } ولا أحب أن يدركها زوجها 3 إذا حاضت على هذا ثلاث حيض & وما حاضت على هذا السبيل الذي يدخله الريب . وقد يوجد عن بعض الفقهاء إنه يصف دم الاستحاضة من دم الحيض . فقال : إن دم الحيض أسود غليظ ‘ ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق . وأحسب أنه قال في دم الحيض صلك ك كأنه يذهب إلى أنه أنتن من دم الاستحاضة {} وكأنه يذهب إلى فرق ما بين الدمين واستعماليا . كل واحد منا ف موضعه ‎٠‏ و نا أحب استعما لا على ما وصفت لك ف الاستحاضة 1{©{} على الصلاة والفروج والعدة في قول أهل الثقة من النساء 0 في معرفة ذلك يكون الدمين . ومنه ؛ قلت : فإن حاضت يوما أو يومين ، ثم انقطع عنها الدم ؟ قال : ليس هذا حيضا . ۔ ‎٢١‏ ۔ قلت : فإن تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين ؟ قال : تقضي ما تركت ، وهو قول من يقول : لا يكون أقل من ثلاثة أيام . ومن كتاب أبي الحكم ؛ قلت : فإن حاضت يوما أو يومين ، ثم انقطع عنها الدم ؟ قال : لا ؛ ليس هذا حيضا . قلت : فإن تركت الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين ؟ قال : عليها أن تقضي ما تركت ، وهو ممن يقول إن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام . قلت : فإن حاضت المرأة سنين ؛ خمسا خمسا. وكان ذلك أول حيضها . ثم صارت تحيض ستا وسبعا © ثم استحاضتت“85 كم تد ع الصلاة ؟ قال : خمسة أيام ى أقل ما كانت تقعد ثم تغسل وتصلي . قال أبو سعيد : نعم ؛ وهذا إذا اختلف عليها قرؤها في الست والسبع ‎٠‏ ولم يتفق لها ثلاثة قروء على أحدهما ‎٠‏ فإن اتفق ها ثلاثة قروء على احد الحالين 0 فقد قيل : إنها ترجع إليه وتعتد به . وتكون فييا سواه وقيل : إنها على حالها الأول ، على ما قال على حال ، ورجعتها إلى ما اتفق لها أحب إل 3 اتفق لها ثلاثة قروء على حال واحد {© استعملته في الرابع وفيما يستقبل . ومنه ؛ قلت : فإن طلقها زوجها فحاضت الحيضة الثالثة . ومضت ۔ ‎٢٢‏ ۔ خمسة أيام 3 أملك الرجعة ؟ وهل تزوج ساعة انقضاء أول حيضها ؟ قال : إذا أخذت بالثقة لا تزوج . حتى تنقضي اخر أيامها 3. وأما الصلاة } فإني جعلتها عليها للثقة . ولتصلٌ في تلك الحال } وإن كان حيضا أحب ال من أن تدع الصلاة . وعسى أن يكون طاهرا أخذ ف هذا بالثقة . قلت : فإن ضربها الطلق فرأت حمرة أو كدرة أو صفرة قبل أن تلد ؟ قال : تتوضا وتصل ؛ لأن هذا ليس بحيض ولا نفاس ، فإن كان دما سائلا اغتسلت . قال أبو سعيد : معي ؛ أنه قيل هذا } وقيل إنه إذا ضربها الطلق فرأت الدم السائل أو القاطر تركت الصلاة وهو أحب إلي . وسألت : فإن ولدت ولد ا . وفي بطنها آخر ‎٠‏ أتصلي ؟ قال : لا ؛ هذه نفساء . قلت : المرأة كم تكون أقل ما يكون حيضها ؟ قال : خمسة عشر يوما . وقال : كان هاشم يقول : كان الربيم يقول : أقله عشرة أيام } وأما غيره فيقول : خمسة عشر يوما . امرأة أمقت أيام حيضها ‎٥8‏ فلم ينقطع عنها الدم ئ فرأت دما يوما أو يومين © ولم ينقطع عنها الدم في شهر رمضان ، هل يجوز صيامها ني اليوم أو اليومين ؟ قال : تعيدهما أحب إلينا إن كانت تركت فيهما الصلاة 0 فنرى عليها أن ۔٣٢‏ ۔ تاخذ ذلك بالثقة . قال أبو سعيد : عليها إعادتهيا على قول من يرى عليها إعادة الصلاة في اليوم أو اليومين © لأنها بمنزلة الحائض © وهو احب إلي ، لأني إذا أمرتها بترك الصلاة أبطلت صرمها ‎٠‏ فلم ينقطع عنها الدم وهي ي شهر رمضان © فزادت يوما أو يومين . وصامت في ذلك اليوم أو اليومين ‘ هل محجوز صيامها وصلاتها ؟ قال : أما هذه فعليها قضاء اليوم أو اليومين بلا شك وتقضي الصلاة 3 وإن كانت تركت . وهي بمنزلة الحائض . وعن امرأة أتمت أيام حيضها فانقطع عنها الدم 3 وهي ترى الصفرة .والكدرة يوما أو يومين . وذلك 1 شهر رمضان © هل محجوز صيامها ؟ قال : أحب ال أن تقضي . وكان أبو منصور يقول ;: لا زيادة في ‎١‏ لصفرة . وا لأخذ بالثقة أحب إلينا . ولا تدع الصلاة وا لصوم . وتقضي الصيام 3 وأما الصلاة فلا إعادة عليها . فإذا رأت الطهر بعد الصفرة فلت فلتغسإ 7 قال أبو سعيد : إذا أتمت أيام حيضها ، فلا انتظار في أكثر قول أصحابنا . وأما الخسل بعد طهرها من الصفرة ، فقد مضى القول فيه . وعن امرأة عمت أيام حيضها © فانقطع عنها الدم . ورأت الطهر . وذلك في العشر من شهر رمضان { فاغتسلت وصلت وصامت عشرة أيام . ثم عاودها الدم في العشر الأواخر من شهر رمضان ‎}٠©‏ هل تدع الصلاة ؟ قال : بلغنا عن الربيع أنه كان يقول:أيما امرأة رأت الطهر إذا تم أيام حيضها 3. فصلت عشرة أيامءأنها تدع الصلاة وهي حائض . ۔ ‎٢٤‏ ۔ وقال غيره : خمسة عشر يوما . وعن امرأة حاضت في شهر رمضان ووقع عليها البدل ، فلما مضى شهر رمضان ، وأفطر الناس يوم الفطر ، أخرت ما لزمها من الصوم يوما أو يومين © ثم أخذت في قضائها . هل يجوز ذلك ؟ لأنها غيرت ذلك من غيرعلة ولا مرض { وظنّت أن ذلك جائز لها . هل يفسد ذلك عليها شهر رمضان كله ؟ قال : لا يفسد ولكن كان لا ينبغي لها أن تؤخر . وعن امرأة حاضت في شهر رمضان ، ووقع عليها البدل . من أجل ما أفطرت في أيام حيضها في شهر رمضان ، فلما مضى شهر رمضان أخرت الصوم الذي لزمها شهرا أو شهرين 0 من غير مرض ولا علة ‘ هل يجوز ؟ وهل عليها أن تبدل شهر رمضان كله . لما كان من عجزها ؟ قال : كانوا يستحبون لما أن تؤخره ، فأما أن يفسد عليها شهر رمضان كله 3 فلا . وعن امرأة عالجت نفسها في شهر رمضان ، حتى ذهب عنها الحيض في شهر رمضان كي لا يلزمها البدل . هل عليها شيء ؟ وهل يجوز صيامها 3 وهل عليها البدل ؟ قال أبو عبدالله : إذا حاضت بعد شهر رمضان فإن عليها بدل صيام حيضها في شهر رمضان { لأن دم الحيض إنما انقطع عنها بالعلاج ، وليست هي ممن قد يئن من الحيض . قال أبو سعيد : قد قيل : إذا عالجت نفسها حتى ينقطع عنها الحيض ورأت الطهر . أنه لا بدل عليها في صومها . حاضت أو لم تحض . لأن اللله ۔ ‎٢٥‏ ۔ يفعل ما يشاء } وإذا زال عنها حكم ما تعبدها الله به من الحيض مما شاء ليس بالمعالجة 3 ولا تملك المعالجة ولا المعالج } ولو كان الصوم والصلاة بالمعالجة أفضل من ترك الصلاة والصوم . وقد قيل : عليها بدل شهر رمضان { راجعها الدم أو لم يراجعها { إذا كانت عالحته من بعد ما جاءها المحيض . وقد قيل : عليها البدل إذا عالجت وانقطع عنها 3 ولو لم يكن جاءها . ولا يبن لي موضع البدل في شي مزن هذه الوجوه ‎٠‏ لأن الذي حاء بالدم هو الذي صرفه تبارك وتعال . ومنه ؛ وعن ا مرأة حاضت ‘& وكان وقتها عشرة أيام . فلا مضى خمسة أيام رأت الطهر يوما أو يومين ‎٠‏ وذلك في شهر رمضان . فنصامت حن رأت الطهر . ثم عاودها قبل أن تتم عشرة أيام . هل بوز صيامها ؟ قال : لا يجوز 0 وعليها الاعادة . قال أبو سعيد : إذا راجعها الحيض في أيامها قبل تمام شهر رمضان ، فقد قيل : عليها الإعادة لما صامت في أيام حيضها تلك {© وإن تم شهر رمضان ثم راجعها الدم . فقد قيل في ذلك باختلاف ، وأحب أن لا يكون عليها البدل لما صامتيوهي طاهر أيام حيضها على هذا الوجه . ومنه ؛ وعن امرأة كان وقتها ثلاثة أيامءفرأت الطهر ني اليوم الثاني } وأخذت في الصوم لأنها في شهر رمضان . هل يجوز صيامها ؟ قال : نعم ؛ إذا لم يعاودها في أيام حيضها . وعن امرأة حاضت ي شهر رمضان © فلا مضى الشهر أخرت البدل الذي يلزمها عشرة أيام . هل يجوز ذلك } إذا أخذت في البدل فقضته { ظنا ۔ ‎٢٦‏ ۔ منها أن ذلك جائز ها ؟ فهل عليها أن تستأنف شهر رمضان من غير علة ؟ قال : هذه مثل التى أخرت يوما أو يومين . قال أبو الحسن{) : إذا أخذت ني القضاء . فصامت ثم حاضت ثم طهرت وأخرت يوما أو يومين 3 فسد عليها ما كانت صامت من قضاء شهر رمضان وتعيده . ولا يفسد شيء من صيام رمضان . وعن أبي المنصور وعن أبي يزيد عن المرأة الحائض ترى الطهر في أيام حيضها ، فاخبرني عن الطهر البين الذي يجب عليها فيه الاغتسال . قال : ذكروا أن الطهر البين مثل القصضّة أو مثل القطن . وعن امرأة حاضت قبل أن تتم عدتها . احتبس عنها الدم ث فترى يبوسة أو بياضا ، أو مثل النواهل } أيكون ذلك طهرا . وكيف يكون الطهر ؟ قال : إذا رأت يبوسة أو صفرة أو حمرة أو كدرة في أيام حيضها فهو حيض ، والطهر البين مثل القصة أو مثل القطن الأبيض . قال غيره : قد قيل هذا . وقا ل من قال : إذ ا انقطعت عنها ‎١‏ سفرة وا لحمرة وا لكدرة ‎٠‏ فعليها المسل والصلاة . وعن امرأة انقطع عنها الحيض في أكثر السنين ، ثم عاودها الدم في شهر رمضان . فصامت على تلك الحال ‎٠‏ هل محجوز صيامها ؟ قال : إن كانت أيست من الحيض من الكبر ، وأترابها قد يئسن 8 فجائز صيامها ولا بدل عليها . إنما هي بمنزلة المستحاضة في أيام طهرها . ‎)١(‏ ذكره المؤلف رص ‎٥١‏ من الأاصل) وكأنه أرشده إلى مسائل الحيض . ۔٧٢‏ ۔ وعن امرأة انقطع عنها الحيض من كبر السن ، ثم عاودتها الصفرة في شهر رمضان .[ فصامت على تلك الحال ، هل يبوز صيامها ؟ قال : نعم ؛ يجوز ولكنها تتوضا . وعن امرأة عمقت أيام حيضها ‎٨8‏ وانقطع عنها الدم العبيط . فاغتسلت وأخذت في الصلاة } غير أنها لا تنقطع عنها الصفرة أيامها . هل يجوز لها أن تصلي صلاتن بوضوء واحد ؟ قال : بلغنا أن التي ترى الصفرة ، تتوضا لكل صلاة ، إلا أن تكون فريضة فتجمع بين الصلاتين . قال غيره : قد قيل : الجمع إلا للمستحاضة بالدم العبيط السائل 3 فإذا كانت وجب فها الاستحاضة { كان عليها الغسل . وتجمع الصلاتين . وقال من قال : لا تجمع الصلاتين } وتصلي كل صلاة في وقتها . وتغسل لكل صلاة غسل . وقال من قال : لا غسل على المستحاضة . والقول الأول أحب إلينا وعليه العمل } وأما الصفرة فلا غسل عليها ولا جمع 6 هكذا عرفنا . وعن امرأة حاضت في أيام عدتها . فلما مضت عدتها اغتسلت وصلت © ولكنها ترى ا لصفرة كل يوم مرة حين تقعد للبول ‘ هل تحبوز . صلاتان بوضوء واحد ؟ قال : لا بوز جمع الصلاتين إلا للمستحاضة . وعن امرأة اشتبه عليها أمر الطهر في أيام حيضها ، فربما رأت مثل ۔ ‎٢٨‏ ۔ البزاق أو مثل الصفرة © ولا تدري أطهر ذلك أم غير طهر 9 فاختلط عليها ذلك 3 كيف تصنع في حال الصوم } وذلك في شهر رمضان ولحال الصلاة ؟ قال : ليس على المرأة صوم ولا صلاة في أيام حيضها ، إذا اشتبه عليها أمر الطهر إ حتى ترى طهرا بينا لا شبهة فيه . وعن المرأة التي انقطع عنها الحيض في أكثر السنين ث كيف حدها ؟ فربما كانت ابنة أربعين سنة أو خمس وأربعين سنة 3 أو أكثر من ذلك ، فأخبرني ما مبلغها الذي لا ينبغي ها أن تدع الصلاة ، إذا رأت الدم ؟ قال : إذا انقطع عنها الحيض ، وعن أترابها 5 وأما السنون فلا أحفظ لها عددا . قا أبو سعيد : قد قيل هذا ، إنها تقعد ما تقعد أترابها في السن . وقيل : إذا خلا لها من السنين ستون سنة } فهي بحد من تيأس من الحيض . وقيل : خمس وخمسون سنة . وقيل : بخمسين سنة . وعن امرأة حاضت في العشر الأواخر من شهر رمضان ، فخرجت من شهر رمضان وهي في الحيض ؟ فقيل : عليها أن تتم عدتها . وإن رأت الطهر يوما أو يومين واغتسلت وصلت ولم تصم ذلك اليوم للبدل الذي لزمها 0 ثم أخذت في الصوم في اليوم التالي ‎٠‏ ولم يرجع الدم . فصامت بعد ذلك على تلك الحال . كيف يكون شأنها فيما تركت من الصوم لليوم الواحد الذي رأت فيه الطهر في أيام ۔ ‎٢٩‏ ۔ حيضها {} ولم تصم ذلك ا ليوم . وما يلزمها في ذلك ا ليوم يوما واحدا وشهرا من عدة أيام أخر ‎٠‏ صوم شهر رمضان ؟ :. قال : لا أرى هذه التي رأت الطهر يوما واحدا ‎٠‏ ف أيام حيضها ‎٠‏ فلم تصم مثل التي تفطر في أيام طهرها . قال أبو سعيد : هذه عندي أهون من التى تقطر بعل إتمام حيضها في أيام طهرها . ولا شيء عندي على التى تقطر 1 أيام طهرها ئ ولا تصل البدل لشهر رمضان إلا التقصبر . وسأل عن هذه المرأة إذا توضأت بالماء وأخذت في الاستنجاء 0 ينبغي لها أن تدخل إصبعها في فرجها في الاستنجاء أم لا ؟ قال : تبالغ في ذلك . قال أبو الحسن عن أبي منصور قال : تدخل إصبعها وتغسل داخل الفرج ، ولا تؤذي الموضع الذي يخرج منه الولد ولا تجاوز . وعن ‎١‏ مرأة قعدت للوضوء . فجعلت تستنجي بالماء وتدخل صبعها في فرجها 3 وأرادت بذلك طهرا . هل يفسد صومها أم لا ؟ وإن كان صيامها قال : إذا لم تفعل ذلك لشهوة } وإنما أرادت بذلك النظافة والطهارة } فلا يفسد ذلك صيامها . وعن ‎١‏ مرأة استنجت بالماء وأمسكت بخرقة على فرجها لكي لا يحرج البول © وبعض الخرقة داخل الفرج } هل يجوز ذلك في شهر رمضان ؟ قال : نرى ألا تفعل { فإن فعلته من عذر فدخل بعض الخرقة } ۔ ‎٣٠‏ ۔ فلا يفسد صيامها . قال أبو سعيد : إذا أرادت بذلك قطع مادة النجاسة عنها © لتمام وضوئها وطهارتها } فليس عليها في ذلك شيع { ولو دخلت الخرقة كلها في موضع الجماع . وعن ا مرأة استنجت بالماء فأمسكت على فرجها بخرقة صغيرة ©} وبعض الخرقة داخل في الفرج ، فلها صلت نظرت فإذا رأس تلك الخرقة التي كانت داخل الفرج رطبة 9 هل عليها إعادة الوضوء والصلاة أم لا ؟ قال : الله أعلم . قال أبو سعيد : معي ؛ أنه إن كان ذلك في موضع الطهارة . حيث تبلغ الطهارة من فرجها ث وكانت الرطوبة لا تحتمل أن تكون الطهارة باقية في الخرقة ث فعليها إعادة الوضوء ، وأما الصلاة فإن احتمل أن يكون حدث ماء وقضت صلاتها .} فيخرج عندي أنه لا بدل عليها . حتى تعلم أنه كان في الصلاة { ويخرج أن عليها البدل حتى تعلم أنه حدث من بعد الصلاة } وإن ارتابت ولم تعلم تلك الرطوبة من طهارة أو نجاسة حادثة . احتمل عليها هذا وهذا . وقد قيل بنجاسته حتى تعلم طهارته . وقيل بطهارتها حتى تعلم بنجاستها } فلم يقع لي وعندي . ويعجبني أن تحمل نفسها على الأغلب { ولا تحمل نفسها على ريب في هذا . وعن امرأة أصبحت في شهر رمضان © فصلت الغداة بغسل ْ ثم رأت الدم حتى فرغت من الصلاة © فانتظرت ذلك اليوم . ما الذي يلزمها ف ذلك ؟ هل عليها شيء غير ذلك اليوم ؟ ۔١٣‏ ۔ قال : لا نرى عليها بأسا ف ذلك ، وإنما عليها بدل يومها 0 وما كانت حائضا © ولا أرى لما أن تاكل في اليوم الذي تحيض فيه 3 واليوم الذي تطهر فيه 0 وأرى أن تعيد الصوم لذلك اليوم الذي حاضت فيه { ولو لم تأكل يوما واحدا ‎٠‏ وكذلك اليوم الذي تطهر فيه . وقال أبو عبدالله : لا بأس عليها إن أكلت في اليوم الذي حاضت فيه 3 ولا بأس عليها إن أكلت في اليوم الذي طهرت فيه من حيضها . قال أبو سعيد : القول الذي يضاف إلى أبي عبدالله أحب إلينا ني هذا . وعن امرأة طهرت ي شهر رمضان فتمت أيام حيضها ‎٠‏ فلا كان آخر يوم من عدتها الذي تظن أن الطهر يكون فيه . أكلت ذلك اليوم } هل عليها شيع غير البدل لأيام حيضها ؟ قال : إذا لم تحل لها الصلاة من أجل الحيض ؛ فلا بأس عليها أن تاكل في عدة أيام حيضها ما لم تطهر . وقال غيره : إذ ‎١‏ رأت ‎١‏ لطهر ‎١‏ لين . فلتمسك ولتغتسل وتعيد ا لصوم لذلك اليوم ، يوما واحدا . قال أبو سعيد : إذا كان ذلك في أيام حيضها { لأنها تظن أنها تطهر فيه فأكلت ، فلا باس عليها ما لم تطهر ، ولا أعلم في ذلك اختلافا . فإذا طهرت فيه . فقد قيل : قمسك . وقيل تاكل إن شاءت . وهو أحب ال . وعن امرأة عروس ، كان عليها بقية قضاء من شهر رمضان ، فارت ذلك بعد الفطر بأيام لحال زوجها . هل يجوز لها ذلك ؟ وما الذي يلزمها في ۔ ‎٣٢‏ ۔ ذلك ؟ قال : ينبغي لها أن لا تؤخر ذلك من أجل زوجها . قال أبو سعيد : إن أخرت ذلك لبر زوجها ، وأرادت مرضاة له جاز لها ذلك عندي ‎٠‏ وأرجو أن تثابف في ذلك ‎}٥©‏ لأن بره وطاعته فريضة حاضرة ‘ وبدل ما عليها من الصوم موسعة فيه . وعن امرأة بلغت وهي شابة أول أيام حيضها ‎٠‏ فلم تر دما ولكن رأت صفرة ، ثم دامت بها تلك الصفرة . فلم تنقطع عنها شهرا أو أكثر من سنة © كيف تصنع ؟ قال : الله أعلم يسأل ؟ قال أبو عبدالله محمد بن محبوب ۔ رحمه الله ۔ : إذا كانت عادتها ئي كل وقت حيضها إنما تجيؤ ها الصفرة 3 فهي عندي حائض & تجلس له كا تجلس وقيل : إنه ليس بحيض وتتوضاأ وتصلي } ولا غسل عليها فيه 3 فيعجبني أن لا يطأها زوجها 3 إذا كانت تلك عادتها على هذا القول . وعن امرأة كان أول وقت حيضها حين حاضت اولا تسعة أيام . فصارت بعد ذلك تحيض ستة أيام وتغسل ‎٠‏ ثم إنها دخلت ف شهر رمضان وحاضت ستة } فاغتسلت بعد ستة أيام } ثم لم تصم لأنها رأت صفرة أو كدرة قبل أن يستقم لها سبعة أيام . الوقت الأول . هل عليها شيء ‎٠‏ أم لا ترى عليها شيئا إلى سبعة أيام ؟ سأل عنها إلا أن ترى الطهر فتفطر بعد طهرها . ۔ ‎٣٣‏ ۔ قال أبو سعيد : إذا تم لها ستة أيام ثلاثة قروء ‎٤0‏ فقد قيل : إنه حيضها وتعتد به } فإذا انقضت أيام حيضها وانقطع عنها الدم © فلا تنتظر في الصفرة والكدرة 0 وتغسل وتصلي وتصوم . فإن جهلت ذلك ف الصفرة ف يوم سا بع لما استعادها . وإن تم لها على ستة أيام ثلاثة قروء فوق هذه السبعة أيام & ولا شيء عليها ف الاكل في السبع . لأنها من أيام حيضها . وعن ‎١‏ امرأة عمت أيام حيضها واغتسلت وصلت عشرة أيام ‎٠‏ نم رأت ‎١‏ لصفرة وا لكدرة ‎٠‏ هل محجوز لما ن تدع الصلاة ؟ قال : لا تدع الصلاة . وعن امرأة كان وقتها خمسة أيام . فلي تمت الخمسة أيام رأت الصفرة 3 أو دما عبيطا ‎٦‏ هل محجوز لها أن تنتظر يوما أو يومين ‎٠‏ وتد ع الصلاة في ذلك اليوم أو اليومين ؟ قال : أما في الصفرة فلا . وأما في الدم السائل العبيط فلتدع الصلاة يوما أو يومين © ثم تغتسل كيفها كانت وتصلي . فإن ل ينقطع عنها فهي مستحاضة © وتقضي صلاة اليوم واليومين التى زادت {ؤ وإن رأت الطهر وانقطع عنها الدم ي ذلك اليوم واليومين . فلا إعادة عليها . وامرأة ولدت . فلا تصلي حتى ينقطع عنها ا لدم وا لصفرة ؟ وعن ا مرأة بلغت خمسين سنة ©} وربما رأت ‎١‏ لصفرة شهرا أو شهرين ‘ فلا تنقطع عنها الصفرة . كيف تصنم في شهر رمضان ؟ هل يجوز صيامها ؟ قال : إن كان ذلك داء 3 وكانت تيأس من الحيض ۔ وتيأس أترابها © فصيامها جائز . ۔ ‎٣٤‏ ۔ باب وحدت مكتوبا أبو الحسن«٢)‏ يقرؤك السلام ويقول لك ، مسائل الحيض فيها . ‎)١(‏ ربما يقصد المؤلف ۔ رحه الله ۔ زميلا له عاصره {} وهو يذكر اسمه هكذا دون استيفاء عندما ينقل عنه (انظر ص ‎)٣٧‏ . ۔ ‎٣٥‏ ۔ باب مسائل الحيض قال أبو المنصور : ليس في كتب جميع أصحابنا مثل هذه الكراسة والمسائل التي فيها 0 وأخبرك أنه ليس عندنا علم في الحيض والمستحاضة . فإذا ابتليت في مسألة في الحيض والاستحاضة .©{ فالتمسها منها ني هذه الكراسة . فإن عندك بها فوق هذه الكراسة علم © فإنه يكفيك إن شاء الله . وهى تظهيرة هذا الكتاب . ۔ ‎٣٧‏ ۔ باب وعن ‎١‏ مرأة ولدت ‘ فلا خلت ا لأربعين يوما طهرت وصلت ‘ وجامعها زوجها وهي طاهر تصلي ، ثم إن الدم راجعها من يومها من بعد المجامعة } وهي كل يوم تراه وينقطع عنها ‎٦‏ فلا راها تصلي وطهرت من كثرة ا لدم جامعها بعد الأربعين ، فقالت له : إن ف الدم . فلم يصدقها حيث رآها تصل؛ وتظن أنه لا انتظار للنفساء بعل الأربعين . والنفاس معنا أربعون يوما ‎٤‏ فإن مضى بها الدم ‎٠٤‏ صنعت كيا تصنع المستحاضة . فتغسل لكل صلاتين غسلا واحدا ©} وتجمع ‎١‏ لظهر وا لعصر بغسل واحد ك©{} والمغرب وا لعشاء ا لآخرة بسل واحد ، ولصلاة الغداة عسلا واحدا 3 ويجامعها زوجها إن شاء إذا اغتسلت . فإذا كان أيام حيضها التى تعودت أن تحيض فيهن 3 أمسكت عن الصلاة والصيام . وأمسك زوجها عن مجامعتها في الدم مدة إقرائها وبعده بيوم أو يومين . وأما وطؤه إياها بعد الأربعين فلا باس عليه إذا اغتسلت وصلت . وأما الدم الذي تراه كل يوم & فإن يكن علقة أو دفعة } فلا شيء 3 وتتوضأ وتصلح] ، فإذا امتد بها الدم ومضت عشرة أيام 3 ولم تأمن أن تصل وهي ترى الدم من حيضها مستقبلا ث أمسكت عن الصلاة بعد قروئها ولا يجامعها زوجها أثناء ذلك . قلت : إن صاحب هذه المسألة . جرى بينه وبين امرأته فراق [ وبانت ۔ ‎٣٩‏ ۔ منه بتطليقة واحدة © ثم راجعها على اثنتمن . ولقيه رجل فقال له : راجعت مطلقتك ؟ فقال الرجل - يريد بذلك سترا عن الرجل الذي سأله عن المراجعة ۔ : لا تغمنى بذكر تلك المطلقة ۔ يعني المطلقة التي كانت ۔ ، فلا نرى عليه في قوله هذا شيئا على ما وصفت بأساهإن شاء الله . قال أبو سعيد : فقد قيل فيه على معنى ما قال . وكذلك المستحاضة } وأما الدفعة التي تأتيها ني أيام استحاضتها } فإذا سالت أو قطرت : فقد قيل : فيها الغسل في أيام الاستحاضة . وأحسب أنه قد قيل ذلك : في بعض ما يكون فيه الدم فائضا . ويكون حكم السائل القاطر . ففيها الغسل ، كالعلقة إذا خرجت فصارت على ما قيل . لأنه من الدم . وإذا سال الدم أو قطر ؛ فسواء كان قليلا أو كثيرا . وقد وجب فيه الغسل في أيام الاستحاضة } إلا أنها تغسل إذا لم يكن مسترسلا متصلا } لكل صلاة حضرتها 9 إذا كان يخرج منها الدم © ثم لم تغسل بعد . وإنما لها قبل جمع الصلاتين في الدم المسترسل ، الذي لا ينقطع السائل أو القاطر بغسل واحد . وعن امرأة مستحاضة كانت تغسل ثلاث مرات ‎٠‏ فرأت الطهر 6 هل لها أن تجمع بين الصلاتين كا كانت تجمع ؟ قال : إذا رأت كفوفا من الدم وانقطاعا . اغتسلت كل صلاة في ‎٤٠ .‏ ۔ وقتها . كا تصلي الطاهر . وعن المستحاضة اغتسلت من الليل 9 ثم أصبحت فلم تر دما } أو بين الصلاتين فلم تر دما في وقت صلاة اخر 9 كيف تصنع ؟ هل تغسل أم تصلي ؟ قال : تغسل ثم تصلي . ولا جامعها زوجها حتى تغتسل . وفي مسألة أخرى في امرأة مستحاضة ، اغتسلت من الليل ث ثم أصبحت وهي لا ترى الدم ؛ أتغتسل وتصلي ؟ ومتى جامعها زوجها ؟ قال : تتوضا للعدة إذا لم تر الدم وتصلي ، وجائز لزوجها أن يطأها . قال أبو سعيد : قد قيل : إذا صارت المرأة بحد المستحاضة } أن بعضا يكره له وطاها حتى تغتسل له أو في دبر غسل صلاة . وبعضا يكره له وطأ ها على حال ؛ في الدم المسترسل الكثير ، غسلت أو لم تغسل . وبعضا لا برى بوطء المستحاضة بأسا ‘ إلا أن يعذرها . وهذا القول هو أصح عندي | لأنه لو كان الوطء ممنوعا لم ينتفع بالسل ‎٠‏ وبكل حال فإن 7 وهي : حكم المستحاضة ‎٠‏ فلم أعلم أن أحدا يقول بفسادها عليه . وعن امرأة ترى الدم في الزمان الطويل { لا ينقطع عنها ؟ قال : تنتظر حين قرئها مما كانت تحيض في زمان حيضها ، ولتدع الصلاة لتفسل وتصلي ‎٠‏ وإن شاء زوجها جامعها إذا صلت . وعن امرأة صلت سبعة أيام . وكانت تصلي عشرين يوما ثم تحيض ‎١‏ ‏فرأت بعد سبعة أيام } ما تصنع ؟ - ٤١ ‏۔‎ قال : تغسل وتجمع الصلاتن . حتى تتم عشرة أيام ‎٠‏ ثم تري الدم النساء ؛ فإن قلن إنه حيض قعدت &©¡© وإن قلن إنه داء ليس بحيض ؛ فإنها مستحاضة حتى تتم عشرين . قال أبو سعيد : قد مضى القول في مثل هذا في هذا الكتاب . وعن امرأة رأت الدم في وقت حيضها يوما واحدا ، ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت أيام حيضها ، ثم رأت بعد ذلك دما سائلا ؟ قال : هي مستحاضة . قال أبو سعيد : قد قيل هذا . وقيل : حتى يتم لها ثلاثة أيام 7 يكون حكمه حيضا ، أم هي بعد تمام حيضها مستحاضة التي كانت تعرفها . وعن امرأة تم قرؤها 3 ولم تر الطهر ، ولم ينقطع الدم ؟ قال : هي مستحاضة حتى ترى الطهر ، وعليها إعادة ما زاد على قرئها إن زادت © إلا أن يكون الذي تراه صفرة 3 فإنها لا تريد ©} وعليها أن تصنع ما تصنع التي ترى الصفرة ث فإن كانت نظرت ما نظرت إلى الدم ؛ فهي وعن المرأة المستحاضة إذا اغتسلت بين الصلاتين 3 ودخلت في الصلاة فأحدثت ؟ قال : ليس عليها غسل ا ولكنها تتوضا } وإن جاء دم بعد السل فكذلك &. حتى تفرغ من هاتين الصلاتين التي اغتسلت ليا } فإذا جاء وقت صلاة أخرى اغتسلت . ۔ ‎٤٢‏ ۔ وعن مستحاضة عليها صلاة فائتة . كيف تصليها ؟ قال : تغتسل لما فاتها غسلا واحدا ، ثم تصلي & فإذا جاء وقت صلاة ولم تفرغ . اغتسلت للصلاتين غسلا واحدا فتصليهيا ، ثم تغتسل لصلاة أخرى لما بقي عليها آ فتقضي على هذا النحو . وعن امرأة مسافرة رأت الطهر ئ فلم تبد ماء نتيممت } هل لزوجها أن جامعها ؟ قال : لا أحب أن يجامعها حتى تغتسل بالماء . قلت لأي سعيد : فلو ارطِتها . هل كانت تحرم عليه ؟ قال : لا تحرم عليه فيما قد قيل . قال غيره : إذا لم تجد الماء بعد الطهر فقد اخمُلف في ذلك : فقال من قال : ليس له وطؤ ها . وقال من قال : يطاها مرة واحدة . وقال من قال : يطوها أبدا . وعن امرأة رأت قطرة 3 أو غرف دم . هل عليها غسل ؟ قال : إن كانت في وقت حيضها أمسكت عن الصلاة ، وإن لم يكن وقت حيضها اغتسلت عند كل صلاة وصلت } فإن جاءها دم عبيط أو سائل فعليها أن تغتسل وتجمع الصلاتن . وقال أبو عبدالله : إذا ظهر دم الفرج ليس عليها منه غسل { وإنما عليها منه الوضوء . ۔ ‎٤٣‏ ۔ قال أبو سعيد : إن طهر دم الفرج ليس عليها منه غسل © وعليها منه الوضوء لكل صلاة } وسواء كان الدم داخل الفرج أو خارجه ، فليس عليها وعن امرأة زعمت أن في فرجها قرحا 3 وزعمت أنها يخرج من فرجها دم . هل تكون مستحاضة ، أو تتوضا لكل صلاة ؟ قال : إن كان الدم يخرج من قبلها وهو عبيط ، فينبغي لها أن تفسل ثلاث مرات ، وإن كان صفرة توضأت لكل صلاة . قال أبو سعيذ 0: قل مضى القول في دم الفرج ‎٠‏ وليس في دم الفرج غسل . ولا يقوم مقام الحيض والاستحاضة 3 وإنما هو بمنزلة شي ء من النجاسات . ولا يقوم في أيام الحيض مقام الحيض . وهو أهون من الصفرة والكدرة والحمرة في شأن التعبد في الحيض . وعن الربيع ي الخبل ؛ إذا رأت الدم ولا تترك الصلاة مادامت في حبلها 3. فإن رأت دما سائلا اغتسلت بين الصلاتين وجمعتهيا 3 وللغداة غسلا 3 وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة . وعن الحبلى إذا سال منها ماء ليس فيه صفرة ولا دم ؟ قال : لا نعلم على المرأة غسلا إلا من دم ؛ إلا امرأة تمت عدتها فرأت صفرة 3 فغسلت ثم رأت الطهر من بعد الصفرة } فعليها أيضا أن تغسل طهرها . قال أبو سعيد : وقد قيل ؛ ليس عليها غسل . وقال الربيع : في النفساء إذا تطاول بها الدم . نظرت أقصى ما كانت ۔ ‎٤٤‏ ۔ تقعد أمهاتها فتقعد ، وإن كانت ولدت قبل ذلك ولها وقت تعرفه . فلتقعد قدر ما كانت تقعد } فإن انقطع عنها الدم فلتختسل ، وإن لم ينقطع زادت يوما أو ثلاثة أيام 6 ثم لتغتسل وتصلي . قال أبو سعيد : قد مضى القول في هذا الكتاب . وعن السقط إذا كان ل يتم تخلقه . فقالت النساء : هو ولد ؟ قال : عليها عدة النفساء . وقال بعضهم : حتى يستبين تخلقه . وعن امرأة ولدت أول نفاسها ©} فلم ينقطع عنها الدم شهرين أو أكثر ‎٦‏ ‏وكانت عدة أمها خمسة وأربعين ليلة . ماذا تصنع ؟ قال : ترد إلى عدة أمها إلا أن ينقطع في تمام شهرين أو أقل . وعن امرأة ولدت أول نفاسها ‎٦‏ فلم ينقطع عنها ‎١‏ لدم ‎٠‏ ولم تعرف وقت أمها وإخوتها 7 كيف تعتد ؟ قال : تعتد شهرين . وعن امرأة ولدت ف أول ميلادها فرأت الطهر بعل عشرين يوما ‎٠‏ ‏فاغتسلت © ثم رأت الدم من يومها ؟ قال : لا تزيد 5 وقد صار هذا وقتا لها } فإذا كان في ميلادها الثانية ؛ تقعد فيها الذي كانت في أول نفاسها ، فإذا لم ينقطع عنها الدم زادت يوما أو يومين ‎٠‏ ولكن إذا كان أول نفاسها ستين يوما أو خمسين يوما أو نحو ذلك ‘ ثم ترى الطهر في وقتها الثاني والثالث والرابع . في دون الذي رأت في أول ‎٤٥‏ ۔ ميلادها ؛ كان ذلك يجزئها 3 وإذا تغير عليها الوقت الآخر واختلط عليها ؛ فإن لها أن تقعد إذا ل ينقطع الدم حتى يرجع مها إلى وقتها الأول . وعن امرأة كان أول حيضها عشرة أيام . ثم رجعت إلى ستة أيام . وكانت على ستة أيام ثم رأت الدم في وقتها } ولم ينقطع عنها حتى جاوزت عشرة أيام ؟ قال : تقعد قرأها الأول ‎٠‏ ثم تزيد يوما أو يومين . قال أبو سعيد رحمه الله ۔ : إذا استقام لها على ستة أيام ثلاثة قروء & فقد قيل : إنه قرؤ ها . وتستعمله ف الرابع . وقيل : إن الأول هو العشر قرؤ ها 6 والست أحب إل على هذا ‎٠‏ فإن استعملت ا لست تنتظر يوما أو يومين بعل ها .} وإن استعملت ا لعشر . فقد قيل : ليس بعدل العشر انتظار ‎٠‏ وفي استعمال الستة أيام بعل تمام ثلاثة أقراء أحب ال . لأنه الأكثر في قول أصحابنا . وعن امرأة أسقطت سقطا فانقطع عنها الدم . هل يجامعها زوجها } بعد انقطاع دمها ؟ قال : يدعها ثلاثة أيام } فإذا لم تر الدم فلا بأس في مراجعتها . قال أبو سعيد : إذا رأت الطهر ولم يكن لها شيء من الدم . ولا صفرة ولا كدرة ورأت الطهر البين 0 فقد قيل : عليها الصلاة وتغتسل للنفاس . وعلى زوجها أن يحتاط في وقت ذلك فلا يقربها في أثنائه 0 مما تكون أحكامه أحكام النفاس من الصفرة والكدرة . وقد قيل : يؤ مر أن لا يطأها ثلاثة أيام . وهذا عندي تنزه . فإن فعل . يكن عليه ي امرأته باس فيا قيل ؛ إذا راجعها الدم ي أول نفاسها . ۔ ‎٤٦‏ ۔ وعن امرأة ولدت الثانية ‎٠‏ وكانت عدتها شهرين فيا مضى من عدتها عشرة أيام [ فرأت ا لطهر ثم غسلت وصلت وصامت شهر رمضان © ثم رأت الدم ف عدتها ‎٠‏ هل محجوز صيامها ؟ قال : نعم ؛ إذا صامت وهي طاهر فأمت الشهر . قال أبو سعيد : وقد قيل . عليها إعادة شهرها { إذا يكن على هذه الصفة عندي . وعن امرأة كانت عدتها عشرة أيام ‎٠‏ فانقطع عنها الدم يوم تاسع ئ ورأت صفرة } فلما كان الحين الذي كانت ترى فيه الطهر . وهو وقت صلاة الطهر ، فأخذت تغتسل وتصنع ما تصنع المستحاضة 0 وإن هي عندي أعمقت عدتها ولم تر الطهر وهي ترى صفرة ، فإن عليها أن تغتسل وتصلي ، وتتوضأ لكل صلاة ما رأت صفرة ، فإن رأت الطهر فلتغتسل أيضا لطهرها .} ولا زيادة في الصفرة . قال أبو سعيد : إذا راجعها الدم السائل أو القاطر المسترسل قبل تمام حيضها { كان عن طهر أو صفرة أو كدرة 0 بعد أن تثبت لها ي أيام حيضها ما تكون به حائضا : فقد قيل : تنتظر يوما أو يومين ، فإذا جاء وقت تمام أيام حيضها ©{} وليس ها دم سائل ولو ساعة واحدة طرفة عين ‎٠5‏ ثم راجعها الدم السائل بعل ذلك الوقت بقليل أو كثير : فقد قيل : لا انتظار في ذلك ، وإنما هو الدم المتصل فلها أن تزيد يوما أو يومين } فإذا جاءها الدم بعد العدة فليس لها أن تزيد . وعليها أن تغتسل وتصنع صنيع المستحاضة عند تمام حيضها . وهي فيما سوى ذلك مستحاضة ۔ ‎٤٧‏ ۔ في هذا الدم الذي راجعها . وعن ا مرأة ل تغتسل لطهرها من الصفرة . فصلت وصامت وذلك في شهر رمضان ؟ قال : كان ينبغي لها أن تفسل حين رأت الطهر ، ولا نعلم عليها إعادة . وإن أعادت فهو أفضل . وعن امرأة تمت أيام عدتها فلم تر طهرا 0 أو رأت صفرة ، فاغتسلت وجعلت تتوضاأً لكل صلاة © ثم رأت الدم 1 غير وقت صلاة ، فلا كان وقت صلاة انقطع عنها الدم ‎٠‏ وعاودتها صفرة ‎٦‏ هل تغتسل ؟ قال : نعم ؛ لأنها صفرة ورأت دما ثم رأت صفرة } وإن رأت بعد الصفرة ؛ فلتغتسل لطهرها أيضا . قال أبو سعيد : عليها الغسل موضع الدم عندي . تغسل كغسل الاستحاضة . وعن امرأة ترى الصفرة ف أيام حيضها ‎٠‏ فريما رأته في أيام طهرها ؟ قال : إذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن رأتها ني أيام طهرها فليست بحيض ، فتتوضا لكل صلاة وتصلي مادامت الصفرة . وعن امرأة تتم عدتها ثم انقطع عنها الدم ث ولكنها ترى الصفرة فاغتسلت وصلت ،} فلم تزل الصفرة حتى انقضت أيام طهرها 3. هل تبوز صلاتها وصيامها ؟ وهل لزوجها أن يطأها ؟ قال : نعم ؛ غير أنه إذا أراد مجامعتها توضأت { فإن كانت مستحاضة اغتسلت لزوجها . فإنه يستحب ذلك . ‎٤٨‏ ۔ وقال بعضهم : ليس عليها غسل لزوجها . وأما امرأة رأت ‎١‏ لطهر في أيام حيضها فلم تصل . فعليها قضاء ما تركت ، وإن عاودها دم أو صفرة في عدتها تركت الصلاة . وعن امرأة عدتها خمسة أيام 5 فرأت في الأيام التى تحيض فيهن صفرة © ول تزل في الصفرة خمسة أيام 3. ثم رأت بعد الخمسة أيام دما عبيطا ؟ قال : تقعد خمسة أيام إذا لم ينقطع دمها 5 تزيد فيها يومين ثم تغتسل وتصلي . قال أبو سعيد : قد قيل : تقعد خمسة أيام منذ ترى الدم السائل أو القاطر . وليست الصفرة المتقدمة بشيء & لأنه قد يكون الأمر في الغسل حمله على وجوه { ولا يحمل كله على غسل الحيض . وعن امرأة رأت الطهر في عدتها يومين ، ثم رأت الدم فلم ينقطع حتى تمت أيام عدتها . هل تعيد اليومين اللذين رأت فيهيا الطهر ؟ قال : نعم ؛ فإن ذلك من قروئها . قال أبو سعيد : قد قيل ذلك © إذا تقدمها الدم أو ما يكون به حيضا في أيام حيضها يومين أو أكثر ، وإن كان أقل وكان الطهر أكثر من الحيض المتقدم ‎٠‏ بطلت أحكام الحيض وثبتت على حيضها من الدم الثاني . ومنه ؛ قلت : هل تزيد يوما أو يومين ؟ قال : نعم ‎٤‏ إذا جاءها الدم وهي بعل ي قروئها . وأما ا مرأة رأت الطهر في وقت صلاة العصر . فليس عليها الظهر ‎٠‏ ‎٤٩ _‏ ۔ وإن رأت الطهر في وقت المغرب فليس عليها العصر ، وإن رأت الطهر في وقت العشاء فليس عليها صلاة المغرب . وكان الربيع ۔ رضي الله عنه - يقول : إذا جتها الليل ولم تر طهرا ؛ فليس عليها صلاة حتى تصبح ولا وتر عليها }. وإن رأت الطهر في السحر فليس عليها العشاء وعليها الوتر سنة واجبة } وإن رأت الطهر بعد العصر والشمس بيضاء نقية . فلتصل العصر . قال أبو سعيد : إذا طهرت من حيضها في الليل وتبين لها ذلك بعد انقضاء نصف الليل ؛ فعليها العسل وتصلي الوتر 5 وإنما معي أنه أراد وليس عليها الغسل . إن ل يكن تحريفا من الكاتب . والعشاء مع أهل العلم هي صلاة العتمة ‎٠‏ وهو كذلك معي ‎.٠‏ ومنه ؛ وقال الربيع : إذا قامت تفسل فلم تفرغ حتى فاتتها الصلاة فليس عليها كفارة 0 وإنما هي ضيعت فعليها قضاء تلك الصلاة . قال أبو سعيد : إن قامت في وقت الصلاة فلم تفرط في أسباب الغسل الذي لا تقوم لها طهارة إلا به 0 فلا شيء عليها . وإن كانت فرطت في أول وقت الصلاة ثم تشاغلت بالغسل فهي مضيعة . وقال بعض : ليس عليها كفارة . وإن كانت إنما طهرت وقد مضى من وقت الصلاة شيء فقامت إلى الغسل } فتشاغلت به غسلا لا يمكنها الصلاة إلا به ي قول المسلمين . فانقضى وقت الصلاة قبل فراغها من الغسل 0 فقد قيل : لا شيء عليها } ولا بدل لتلك الصلاة . وقد قيل : تصليها على حال معناه واحد . وعن امرأة رأت ‎١‏ لطهر في وقت ‎١‏ لصلاة ‎٠‏ وهي 1 أيام قرئها ‎٦‏ فلا تهيأت للغسل رأت الدم . هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : لا . قال أبو سعيد : إذا ل تفرط . وهي طاهرة ف وقت الصلاة بقدر ما لو قامت إلى الغسل غسلت وصلتت“} فإن كان هكذا فلا إعادة عليها . وإن فرطت على هذه الصفة ؛ فقد قيل : عليها بدل تلك الصلاة إذا طهرت . وعن امرأة صلت العتمة فحاضت قبل أن تصلي الوتر } هل عليها الوتر إذا طهرت ؟ قال : لو صلت الوتر لا يرى بذلك بأسا والله أعلم . وعن امرأة رأت ‎١‏ لطهر في عدل تها ‎٠‏ ثم اغتسلت وصلت وصامت وجامعها زوجها } ثم رأت الدم وهي بعد في العدة ؟ قال : لا أرى عليها بأسا . وإن كف عنها زوجها في أيام العدة فهو أفضل & وأما صيامها فقد فسد إذا عاودها الدم أيام عدتها ولم تكن فرغت من صومها . وعن امرأة كانت عدتها ستة أيام ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام ؟ قال : تزيد على ستة أيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي . قال أبو سعيد : إذا استقام لها على عشرة أيام ثلاثة أقراء © فقد قيل : هو وقتها ولا انتظار بعد العشر فييا قيل . وقد قيل : وقتها الأول . فإن استعملته انتظرت يوما أو يومين 6 والعشر أحب إلي . وإذا استقام لها على ثلاثة أقراء استعملته في الرابع . ۔ ‎٥١‏ ۔ وعن امرأة نامت بعد العتمة وهي طاهرة واستيقظت وقد حرمت عليها الصلاة ؟ قال : عليها إعادة تلك الصلاة بعد أن كان ذهب وقتها 0 فإن استيقظت قبل الوقت فلا أرى عليها إعادة تلك الصلاة 5 وإن ضيعت فعليها الإعادة 3 ولتستغفر الله ولا تعود . قال أبو سعيد : معها أنها نامت عن الصلاة قبل وقتها وهي طاهرة 3 واستيقظت وهي حائض في وقتها . فعليها الصلاة إذا طهرت ، وإن استيقظت وهى حائض وقد فات وقت الصلاة ؛ فعليها على حال الصلاة إذا طهرت ‎٨‏ لان النائم عليه الصلاة إذا استيقظ ؛ إلا أن نعلم أنها جاءها الدم في أول وقت الصلاة } ما لو قامت إلى الصلاة منذ أول وقتها فنتوضأت وصلت ‎١٨‏ ‏وإن استيقظت وهي حائضع وإنما مضى من الوقت من حين ما حان وقت ما لو كانت مستيقظة وقامت إلى الصلاة لم تتوضأ وتصلي في ذلك الوقت & فإن كان هكذا فليس عليها إعادة الصلاة إلا على سبيل التطوع . وعن امرأة كان أول وقتها سبعة أيام تمت عدتها ثم رأت الطهر يوما واحدا واغتسلت وصلت لذلك اليوم ثم عاودها الدم فمكثت في الدم يوما وليلة } ثم رأت الطهر فلم تغتسل ولكنها توضات وصلت ، وكان أمرها على هذا النحو زمانا . وكان زوجها جامعها ؟ قال : تعتد الأيام التي كان أمرها عليها فيها الدم } وليس عليها غير ذلك . قلت : إ لم تجعل عليها أيام طهرها كلها . لأنها لم تغسل حين رأت الطهر الثاني بعدم الدم ، لأنها رأت الطهر ني وقتها فاغتسلت للطهر { ثم لم يجعل عليها تلك الأيام لا تحسب ، مثل التي لم تر الطهر عند انقضاء عدتها فلم ۔ ‎٥٢‏ ۔ تفتسل لطهرها . قال أبو سعيد : إذا كان حيضها سبعة أيام في أول ، ثم رجعت تطهر. يوما ثم يراجعها الدم يوم سبع © فهي في أول مرة تعتد ، والثالثة مستحاضة © وعليها من ذلك الدم غسل الاستحاضة ، وإن وطئها زوجها فيه فهو خكم الاستحاضة & وأما في القرء الرابع فإن هذه إثابة ؛ في قول من يرى انتقال الأقراء } وهو أكثر قول أصحابنا } والاثابة عندهم لاحقة في أحكامها بأحكام الحيض ؛ في الصلاة والغسل والوطء } وإن وطئها زوجها في الرابع أو فيما يستقبل في هذه الاثابة ‎٠‏ فهي عند صاحب هذا القول بمنزلة من وطىء حائضا . وإن . تغسل وصلت ي الرابع أو فےا يستقبل فعليها عنده الكفارة ‎٠‏ ‏ولا يسعها جهل ذلك في الصلاة على رأي قول بعض . إذ أن بعضا يرى عليها البدل ولا كفارة عليها } ولا أعلم ني البدل اختلافا على ثبوت انتقال الأقراء & وأما في الأول والثاني والثالث { فإذا جهلت الغسل فيا صلت على ذلك إلى أن تغتسل 4 فقد قيل : عليها البدل . وقيل : لا بدل عليها . ولا أعلم عليها كفارة . وعلى قول من لا يرى الأقراء ؛ فالأول قرؤ ها ما زاد بعد ذلك فهي مستحاضة معه فيه 3 وأحكامها عنده أحكام الاستحاضة في الوطء والصلاة وا لفسل ‎٠‏ وقد مضى ا لقول ف ‎١‏ لاستحا ضة في غسلها ووطئها وصلاتها . وأكثر القول عندنا وأحب إلينا انتقال الأقراء وثبوتها 5 إذا اتفقت على ثلاثة 3 فييا دون العشرة . وكذلك الاثابة إذا اتفقت على ثلاة أقراء } فيما دون العشر على وقت واحد . لحقت ملحق الحيض ‘ إذا ل يكن الطهر الذي بن الإثابة وبين الحيض أكثر من الحيض . ۔ ‎٥٢٣‏ ۔ وعن امرأة تمت عدتها فأرادت أن تغسل في أول الليل 0 فنظرت فرات دما فنامت ثم أصبحت وهي طاهر ‎٠‏ فنهل عليها قضاء صلاة العشاء ؟ قال : نعم ؛ وإن كانت نظرت بعد ثلث الليل فرأت الدم أصبحت وهي طاهر فلتصل الوتر } لأنها عسى أن تكون طهرت من الليل ووقت الوتر الى أن ترى الصبح . قال أبو سعيد : معي ؛ أن هذا احتياط ، وأما إذا جنها الليل وفيها دم سائل . وتركت ذلك انتظارا منها . فحكمها عندي أحكام الحائض . وليس عليها أن تنكس نفسها في الليل . وهي بها الدم حتى تعلم أنها طهرت أو استيقنَ على ذلك . وإن ل تر الطهر حتى تصبح . فلا يلزمها ي الحكم بدل صلاة الليل . وتغتسل وتصلي الفجر ، وإن كان الدم ليس مما لا انتظار فيه © وكان ممكنا في الرحم أو صفرة أو كدرة أو أشباه هذا . فجهلت وتركت الصلاة فأحب أن يكون عليها بدل لما تركت من الصلاة على هذا الحال . وعن امرأة ظنت أنها حبلى وترى أن النساء قلن لها أنها حبلى 3 فمكثت لذلك ستة أشهر أو أكثر . وكانت رأت في بعض تلك الأيام دما فظنت أنه من غيض الأرحام٬وكان‏ جامعها زوجها عند انقطاع الدم ي تلك الأيام . فنعلمت بعل ذلك أنها ليست بحبلى ‎٠‏ وأن ذلك من الدم الذي رأته ي بعض أيامها حيضا ، كيف تصنع ؟ قال : لا تحرم عليه امرأته ‎٠‏ ولا يعود بعذ ذلك لمثل هذا . وأما ما ذكرت من المرأة التي أيت من المحيض { ورأت دفعة من دم ‎٨‏ ‏ولم تر بعد ذلك دما ؟ قال : فإنا نرى عليها الفسل من هذا الدم . ‎٥٤‏ ۔ وأما التي صلت خمسة أيام بعد طهرها ثم رأت الدم فاغتسلت بين كل الصلاتين إلى عشرة أيام } منذ يوم طهرت ثم قعدت |،} فرأت الدم يومين ثم طهرت [ هل عليها أن تعيد الصلاة اليومين ؟ قال : فإنا نرى عليها أن تعيد . قال أبو سعيد : قد قيل ؛ تتوضا لكل صلاة ما لم يأتها الدم ، وانقضاء أيام الطهر ‎٠‏ وليس لذلك غاية حتى يأتيها دم سائل أو قاطر ‎٠‏ فتترك الصلاة أيام حيضها . ومنه ؛ وأما التى حاضت في شهر رمضان ؛ فرأت الدم يوما ثم رأت الطهر فصامت يومين © ثم عاودها الدم . فإن كان جاء وهي ف أيام حيضها © فإنها تعتد اليومين ث ولو تم طهرها لم يكن عليها الاعادة . وأما التى عدتها ثمانية أيام [ فانقطع عنها الدم يوم الثاني ورأت صفرة أو حمرة ؟ قال : فإنها لا تغتسل حتى تتم اليوم الثاني ثم ليس في الصفرة زيادة . حيضها دما سائلا أو قاطرا ،5 ثم انقطع عنها الدم يوما ثانيا . وبقيت بها صفرة أو كدرة فذلك كله حيض ‎٠٥5‏ إل انقضاء يوم الثامن إلى انقضاء أيام حيضها ‎٠‏ ‏فإذا انقضت أيام حيضها اغتسلت & ولا زيادة في الصفرة والكدرة } وهذا ومنه ؛ وأما ‎١‏ لتي طهرت من ‎١‏ لنفاس وصلت عشرة أ يام ‎٠‏ ثم رأت صفرة . ما تصنع ؟ قال : تتوضأ لكل صلاة حتى أيام طهرها . ۔ ‎٥00٥‏ ۔ وأما التي طهرت من الحيض ثم رأت صفرة ؛ فدام لها حتى مرت أيام طهرها . وجاءت أيام حيضها وهي في تلك الصفرة ؟ قال : تقعد في أيام حيضها . وقال بعضهم : حتى ترى دما لا تدع الصلاة . قال أبو سعيد : القول الأول أحب إلينا } أنها لا تدع الصلاة إلا بالدم السائل أو القاطر } فإذا جاء ذلك ولو دفعة ، ثم اتصلت الصفرة أو الكدرة أو الحمرة . كان ذلك حيضا وتركت الصلاة لتمام أيام حيضها . وعن ‎١‏ مرأة سال منها شي ء من بياض وتوضأات وختمت نفسها وصلت “} فلما حضر وقت صلاة أخرى وهي على حال مختومة ؟ قال : تتوضا لكل صلاة . قال أبو سعيد : إذا كانت على ذلك التي إن توضأت واحتشت وعهدها بذلك & فعليها الوضوء للصلاة الثانية . وكذلك ما كانت على هذا فهي تستنجى وتطهر لكل صلاة . وأما المطلقة التي كثر دمها فلم تدر ما حيضها } فإن كانت تعلم ما كانت تصلي الشهر أو أكثر من ذلك ثم تحيض . وبه تعلم أيام حيضها ‎٥85‏ ‏حيضها { فإن ذلك عدتها . لأنه يقال إن الدم يريد في أيام حيضها .} فإن كانت لا تعرف أيام طهرها ولا أيام حيضها فقد اختلف الناس في ذلك : فمنهم من قال : تنظر إلى أمها وأخواتها كم طهرن وحضن ؟ ومنهم من قال : غير ذلك . .۔_ ‎٥٦‏ ۔ قال أبو سعيد : في المطلقة إذا استمر بها الدم } واشتبه عليها أمرها في أيام الحيض : فقال قوم : تترك الصلاة أيا م حيضها وتصلي عشرا ©} فإذ ا مضى على ذلك ثلاثة أقراء انقضت عدتها . وقال قوم : تترك أيام حيضها وتصلي خمسة عشر يوما } فإذا انقضت ثلاثة أقراء على ذلك فهو عدتها . وقال من قال : تترك الصلاة أيام حيضها وتصلي عشرين يوما على هذا السبيل . وقال من قال : تترك الصلاة أيام حيضها وتصلي شهرا ‎٠‏ فإذا انقضى لذلك ثلاثة أقراء فذلك عدتها . وقال من قال : عدتها الي تعودت تصل فيهاءوتترك أيام حيضها التي كانت تتركها . فإذا انقضى على ذلك ثلاثة أقراء فتلك عدتها . وقال من قال : عدتها ثلاثة أشهر للريبة 0 إذا كان مستمر بها الدم ذ لقول الله تبارك وتعالى ۔ : إن ارتبثم-كَعَئهرة نلانة أشهر ‎0١‏ . وقال من قال : عدتها أربعة أشهر وخمسة أيام ى وثلاثة أشهر عندي أشبه بعدة هذه المسترابة ‎٠‏ لأنها إن كان ذلك حيضها فقد مضى : ثلاثة أشهر ث كل شهر حيضة { وإن كان ذلك ليس بحيض . ّ و ومنه ؛ وأما ‎١‏ لتي نقص حيضها وارتفعت حتى لا تدري ما حيضها ذ وقد زايلها الحيض & فقد مضت عدة الشهور للتي لا تحيض)4إن كان ذلك ليس بحيض . وقد اختلفوا في ذلك : . ‏من سورة الطلاق‎ )٤( ‏جزء الآية‎ )١( ‏۔‎ ٥٧ فمنهم من قال : تتربص أربعة أشهر ثم تعتد بالشهور . ومنهم من قال : تعتد اثني عشر شهرا . ومنهم من قال : حتى تيأس من المحيض ثم تعتد بالشهور . قال أبو سعيد : أحب القول الآخر في العدة حتى تصير بحد من تيأس من المحيض من ا لكبر 6 ثم حينئذ تعتذ بالشهور ‎٤‏ لقول ‎١‏ لله - تبارك وتعال - : «واللائي يكن يمق الحبضِ من تَسَائگم إن أنبت عنهن لانة أشتهر اللائي ل يحضن أولات الأحمال أجله أن يضمن حمنهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يشترا(١'‏ . ومنه ؛ وأما التي ولدت أول ميلادها ‎٠‏ فرأت الدم شهرا ثم انقطع الدم عنها ورأت حمرة . ما تصنع ؟ قال : تنتظر إلى عدة أمها . قال أبو سعيد : أحب إذا انقطع عنها الدم السائل ‎٠‏ وبقي مها صفرة أن تنظر إلى تمام أربعين يوما } ولا تنظر بعد الأربعين في الصفرة والكدرة إلا فيما دون السائل والقاطر المتصل في أول ولد . ومنه ؛ وأما التي قعدت بعد ما طهرت العشرة أيام 3 فرأت الدم ثلاثة : أيام ثم رأت الطهر . وكانت عدتها سبعة أيام . ما تصنع ؟ قال : إذا قعدت ثلاثة أيام ‎٠‏ ثم رأت الطهر [ فلتغتسل وتصلي . وأما التي كان وقت حيضها ثمانية أيام فرأت صفرة في أيام حيضها في الثمانية أيام ‎٠‏ ثم رأت الطهر واغتسلت وصلت ثم جاءها الدم ‎٠‏ فنمكثت في . ‏من سورة الطلاق‎ )٤( ‏الآية‎ )١( ‏۔‎ ٥٨ ‏۔‎ الدم ثمانية أيام ى فإني أخبرك أن أبا منصور كان يقول : إذا رأت الصفرة في وقت حيضها . فلا تترك الصلاة حتى ترى الدم ‎٠‏ وفيه اختلاف . وأما ‎١‏ لتي رأت ‎١‏ لطهر في أيام حيضها يوما ، وا غتسلت وصلت وعليها تضاء صلاة يوم مما عليها ‘ ثم عاودها الدم قبل أن تنقضي أيام عدتها فهر جائز } إنما اختلفوا في ذلك في الصيام . لا يحرج من الاختلاف . وعلى قول من يقول : إن الصوم يقع على الانفراد ؛ فإذا تم لها اليوم وصامته وهي طاهر . فقد ثبت حكمه عندي & على قول من يقول ذلك . وعلى قول من يقول : إن كله مبني أنه يفسد إذا لم يتم حتى يراجعها الدم . ومنه ؛ وأما ‎١‏ لتي كان حيضها عشرة أيام . ثم صارت أيام حيضها خمسة أيام . هل لزوجها أن جامعها . إن طهرت في خمسة أيام ؟ قال : هذا مكروه 6 وينهى عنه الفقهاء ؛ لأن عدة هذه المرأة عشرة أيام ما بقي © وإن رأت بعد الخمسة الأيام صفرة أو يبوسة ما لم تر الطهر فهي حائض . قال أبو سعيد : قد مضى في هذا بانتقال الأقراء . ومنه ؛ وأما التى عدتها ثمانية أيام فرأت أيام حيضها أربعة أيام صفرة أو حمرة,ثم تحل دما عبيطا إلى تمام عدتها فلم ينقطع © وزادت يوما أو يومين فلم ينقطع الدم . فنرى أن تصنع ما تصنع المستحاضة ء تغسل بين كل صلاتين ولصلاة الصبح [ وتقضي اليومين التى زادت على عدتها 1 ‎٥٩ _‏ ۔ قال أبو سعيد : تترك الصلاة فيما قيل بعد أن يأتيها الدم فيما تستانف إلى تمام حيضها . وأما التى أمكنت زوجها من نفسها وهي حائض وكتمتهولا يعلم الرجل وأتاها ؟ قال : لا نرى إثيا على الرجل وإنما الاثم عليها ‎٠‏ وأحب أن لا يمسك الرجل امرأة نحو هذه { إلا أنه يتوب ويرجع . قال أبو سعيد : أما التنزه فكا قال ؛ إذا عرفها بهذا } وأما إذا كان زلة منها من كل قروء 3 أو ليست عحترزة, فقد قيل : ليس عليه هو ذلك إلاثم ولا الحرمة ‎٠‏ وأما هي فقد قيل : إغها آلمة لأنها أمكنته من حجور عليها ‎٠‏ وأما الفساد فلا أعلم أن أحدا أفسدها عليه بهذا من المسلمين . وقال بعضهم : إنها اثمة في معاشرته إذا تابت مما ركبت . ومعي ؛ أنه قيل : إن عليها أن تفتدي منه بما عليه لها 0 إن قبل فديتها ‎.٦‏ وإن ل يقبل فديتها ل يكن عليه ذلك “{، وكان عليها معاشرته وهي آثمة 5 ولا تتزين له ولا تفعل له كفعل المرأة لزوجها } من غير أن تمنعه . وقيل : إن لم يقبل فديتها وسعها منه ما يسعه منها ؛ ولم تأثم ف معاشرته } وكان لها أن تفعل له كيا تفعل المرأة لزوجها من التزين والتعرض & ويسعها منه ما يسعه منها بعد أن لا يقبل فديتها . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه يستحب أن تفتدي وليس ذلك عليها {} فإن فعل فلم يقبل فديتها كان القول فيها ما قد مضى من الاختلاف . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه ليس عليها فدية في هذا } ولا تفسد هي عليه ولا يفسد هو عليها . إلا بتعمده هو للوطء في الحيض . وليس تعمدها هي ۔ ‎٦٠‏ ۔ كتعمده هو ولا فعلها كفعله ‎١‏ إلا أنها آثمة في ارتكاب ذلك في حينه } فإنهم قد أجمعوا لا أعلم بينهم اختلافا ۔ أنه لو وطئها وطئا صحيحا وهي حائض خطا ‘ أن ذلك لا يفسدها ‎٦‏ ولا إثم عليها حميعا . وكذلك إن كان ناسيا وهى ناسية ، وإنما قالوا إنها تفسد عليه بوطئه لها متعمدا في الحيض بعد العلم 5 أو فعلها ليس كفعله . ومعي ؛ أن هذا القول أصح مذاهب أصحابنا . وإن كان أكثر القول قولهم . ومنه ؛ وأما ا لى أيام طهرها عحتلف تصلى مرة شهرا ‎٦‏ ومرة خمسة وعشرين يوما ومرة عشرين يوما & فإنها تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ، ثم تترك الصلاة بقدر ما كانت تحيض . وذكروا عن أي المصور أنه قال : تترك الصلاة أيام حيضها ثم تصلي بقية الشهر إن كان حيضها عشرة أيام صلت عشرين يوما 9 وإن كان اثنى عشر يوما صلت في الشهر ثمانية عشر يوما } وإن كان ثمانية أيام صلت اثنين وعشرين يوما على هذا النحو إذا صارت مستحاضة . قال أبو سعيد : معى ؛ أنه قيل هذا ، وقيل : إنها إذا استحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة ، ولا تقعد عن الصلاة أكثر من عشرة أيام ثم تغسل وتصلي . وقال بعضهم : خمسة عشر يوما . وقال بعض : عشرة أيام ْ والعشرة أحب إلينا . لأنه أكثر ما وجدنا عليه العمل . والقول من أصحابنا أنهم يذهبون أنه أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره -۔_١٦‏ ۔ عشرة أيام ى وأقل الطهر عشرة أيام وإذا لزم العمل والمحنة استعمل الأقل من الأمور . لئلا يتطاول عليها أسباب ترك الصلاة } ولا ثبت عن الني ليان أنه قال في مستحاضة أ أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتصلي أيام طهرها . : فقال أصحابنا إنه إذا كان الحيض أياما والطهر أياما } ما لم يكن أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام ا لقوله يلة : «أيام» ث لأنك تقول يوم ويومان وثلاثة أيام . فثبت في اسم الأيام في الثلاثة فصاعدا } وتقول ثلاثة أيام إلى سبعة أيام إلى عشرة أيام } ثم تقول : إحدى عشر يوما . فسقط اسم الأيام أحد عشر يوما فصاعدا © فثبت عندهم أن أقل الحيض ثلاثة أيام أو أكثر . وعشرة أيام لا يجاوزه } وثبت عنهم أن الطهر عشرة أيام فيما خاطب النبي يلة المراة 5 أن تغتسل وتصلي سنة إذا كانت تلك عادتها . ووقع عليها الطلاق . وخرج ذلك من حد التعارف {© ولما جعل الله من الأقرار في الأشهر ، ولا تساوي بين الحيض والطهر في الأقل والأكثر . ولكنها تجعل أكثر الحيض أقل الطهر } لا تساوي بينهيا . فإن قال قائل : فقد ساويتم بيغهيا إذا جعلتم الحيض عشرة أيام والطهر عشرة أيام . قلنا : جعلنا أقل الحيض ثلاثا وأكثره عشرا } وجعلنا أقل الطهر عشرة أيام ‎٠‏ فلم نساو بن الحيض والطهر ‎٠‏ فإن ساوينا بيغهيا فللكلفة والمحنة الى تلزم في أيام الطهر من الاغتسال في الصلاة الذي تحدث فيه المشقة والعسر على المرأة في أمر دينها ، وبصحة زوال العسر من دين الله ۔ تبارك وتعالى ۔ وللضيق والحرج {} ولثبوت السنة في الحائض أنها تترك الصلاة في أيام حيضها ، فلم نجد تعبدها بالصلاة في أيام طهرها أوجب من تعبدها بترك الصلاة في أيام حيضها 3. ووجدناهما متكافئين ف دين اللله وفني سنة نبيه 5 إذ أمرها بترك - ٦٢ ‏۔‎ الصلاة ني أيام حيضها ، وبالعشر أحب إل . وكان ذلك متكافئا عنده ني الدم فجعلنا لها العشر عند الشبهة ، إذا لم تعرف أيام حيضها في أول ما تعبدها به من الحيض قبل أن تعرف أيام طهرها } احتياطا منا على ثبوت سنة النبي يل بالعشر ي الحيض وا لطهر بصحة ذلك في ‎١‏ لاكثر من الحيض وصحة ذلك ف الاقل من الطهر . ومنه ؛ وأما التي اغتسلت من نفاسها فصلت عشرة أيام ثم رأت دما عبيطا : قال : الربيع كان يقول : إذا صلت عشرة أيام ثم جاء دم فهو حيض ‎٠‏ ‏وأما إذا صلت خمسة أيام ورأت دما فإنها تغسل بين كل صلاتين إلى عشرة أيام فإن لم ينقطع فلتقعد . وأما التى أسقطت سقطا سينا ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام . فقيه اختلاف ؛ والأخذ بالثقة في ذلك أحب إل في انقضاء العدة والصلاة والرجعة . قال أبو سعيد : أما العدة فلا تنقضي إن كانت مطلقة أو مميتة 3 إلا حتى تضع الثاني } ولا أعلم في ذلك اختلافا . وأما النفاس فقد قيل في الأول بحسبه للصلاة 5 وقد قيل من الثاني4 ويعجبني في ذلك أن تترك الصلاة أيام نفاسها } من حين ما تصنع الاول ثم تغتسل وتصلي { ولا يطاها زوجها حتى تنقضي أيام نفاسها من الثاني ، احتياطا في ذلك على الصلاة } وهذا بالأاوكد ف الوطء بالتنزه وأبعد. من الشبهة . ومنه ؛ وأما التي رأت دما بعد عشرة أيام أو يومين أو ثلاثة . فقد اختلفوا في ذلك : فقال بعضهم : إذا رأت الدم بعد عشرة أيام . فهو حيض . - ٦٣ ‏۔‎ وقال بعضهم : بعد خمسة عشر يوما . وقال أبو المنصور : ترى الدم ى فإن كان دم المحيض قعدت & وإن كان دانا اغتسلت وصلت بمنزلة المستحاضة } والله أعلم بالصواب . وقال بعضهم : إذا رأت الدم يومين ثم طهرت فليس بحيض حتى يكون الدم ثلاثة أيام تامة . وقد بلغني أن أبا يزيد كان يقول : الحيض أقل من ثلاثة أيام ، والله أعلم . قال أبو سعيد : قد مضى القول في هذا . وأما المستحاضة فلها أن تقعد وتصلي قاعدة إذا ل تستطع القيام من الدم . وقد قالوا : إنها تقعد على الرجل ئ وتحفر حفرة إذا كثر عليها الدم تقعد عليها وتصلي . وقال أبو سعيد : قيد قيل : إن المستحاضة إذا كان دمها لا ينقطع ولا يستمسك 5 إذ ا اختشت أ نها تصلي ي غير مسجد ولا مصلى . فإن أمكنها شيع من الآنية تجعله تحتها 3 وتتقي عنها الدم وسيلانه عن ثيابها وبدنها فعلت ذلك " وإلا حفرت حفرة وجعلت مخرجها إليها وتصلي قاعدة ، إذا خافت أن الدم يسيل ف ثيامها ولي بدنها ‘ وأما تقعد على رجلها فلا أعرف ذلك ©{} إلا أن يكون ذلك مما ينتفع به من بلوغ الدم إليها أو إلى ثيابها فهي الناظرة في ذلك وعن رجل جامع امرأته ثم أصبحت فرأت الدم . وعلمت أن الدم جاء قبل أن يجامعها زوجها ، فرأينا أن يعلا ذلك فلا بأس عليهيا إن شاء الله . وسئل عن امرأة انقطع عنها الدم } وهي في وقت حيضها حتى بقي من ‎٦٤‏ ۔ قرئها يوم ، فانقطع عنها الدم في صفرة ، ثم نظرت فلم تر شيثا © لا صفرة ولا طهرا ؟ قال : لا تصلي حتى ترى الطهر . قال أبو سعيد : قد قيل إن الحائض إذا انقطع عنها الدم والصفرة والحمرة والكدرة اغتسلت & وإنما الحيض بأحد هؤلاء . وقد قيل : ما لم تر الطهر البين } فليس عليها صلاةموهي حائض حتى تنقضي أيام حيضها . ويعجبني إن استعملت هذا وا غتسلت وصلت ‎٠‏ وتغسل عند تمامه © لأني على كل حال أحب الأخذ بالثقة في الفروج والتنزه فيها ‎٠‏ حتى يحرج ما فيها من حال الاختلاف بما لا شبهة فيه . وامرأة ولدت . ما عملها ؟ قال : لا تصلي حتى ينقطع عنها الدم والصفرة . وامرأة حبلى رأت دما أو صفرة . فلا تترك الصلاة حتى تضع أو ترى أعلام الولادة 5 إلا امرأة كانت تحيض على حَبلها على نحو ما لم تكن حبلى ؟ قال : عليها أن تترك الصلاة . وقال الربيع : لا تترك الصلاة إذا استبان حبلها .} فإن رأت دما سائلا اغتسلت لكل صلاة في صلاتين 3 وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت . قال أبو سعيد : قول الربيع أحب إلينا . وا مرأة استكملت قرأ ها نتطهرت وصلت يومين أو ثلائا ثم رأت دم و ‎٦٥‏ ۔ صفرة . قال : لا تترك الصلاة } فإن كان الذي رأته دما اغتسلت عند كل صلاتين ثم صلت ، وإن كانت صفرة توضأت ثم صلت & فإن دام بها الدم أو الصفرة فإنها تصلي حتى تبل عدة أيامها التي كانت تصلي قبل ذلك ، فإن كان قرؤ ها مختلفا تصلي مرة عشرين يوما . ومرة ثمانية عشر يوما . ومرة ستة عشر فإنها تصلي حتى تبلغ أقصى قرئها ثم تترك الصلاة بعد ثلاثة أيام } فإن دام بها صلت حتى تبلغ مثل ذلك من قرئها . وقال الربيع : تصلي إلى أقصى أقرائها . ثم تترك الصلاة يوما أو يومين ، والنفساء تترك الصلاة يومين أو ثلاثة أيام . قال أبو سعيد : تصلى عشرة أيام } فيا كان فيها في العشر صفرة توضأات فيها . وما كان فيها من سائل أو قاطر اغتسلت وصلت “{ فإن كان ينقطع اغتسلت لكل صلاة وصلتها في وقتها . وإن كان مسترسلا جمعت الصلاتين بغسل واحد { وللغداة غسلا © ثم تترك الصلاة أيام حيضها ‎٨8‏ فعلى هذا تكون حتى يفرج الله عنهاءأو تموت على ذلك إن شاء الله . ومنه ؛ وامرأة كان قرؤ ها مستقيما لا يختلف © تصلي عشرين يوما لا مختلف عليها . فصلت عشرة أيام ثم رأت دما 3 فإنها تصلي حتى تبلغ العشرين ثم تترك الصلاة على قدر قرئها 0 فإن كان قرؤ ها مختلفا تقعد في حيضها سبعة ومرة عشرة ؤ ومرة ثمانية 3 فلتترك الصلاة أكثر أقرائها } ثم تقعد بعد ذلك ثلاثة أيام . وإن كانت صفرة فلتتوضا وتصلى . قال الربيع : تقعد يوما أو يومين ، وتقعد إلى انقضاء أقرائها . وكان يقول : إذا مضت عشرة أيام بعد الطهر فهو حيض ‘ وما كان دون العشر فهو من غيض الأرحام 0 وتتوضا وتصلي إذا كان صفرة 5 وإن كان دما اغتسلت ۔ ‎٦٦‏ ۔ لكل صلاتين وللغداة غسلا . قال أبو سعيد : إنها تصوم عشرة أيام وتقعد أيام حيضها ، فإن كانت تعرفه وهؤ أول حيضة حاضتها {} واستقام على ذلك ثلاثة أقراء في وقت واحد فهو قرؤ ها وتستعمله 3 وإن لم تعرف من ذلك وقتها تعمده © إلا أنها تعرفه أنه يختلف عليها مرة ثلاثا ومرة أربعا ومرة خمسا ومرة ستا ومرة عشرا . ولا تعرف الأصل من ذلك ما هو } فإن هذه تقعد عن الصلاة أقل من أوقاتها احتياطا للصلاة وقتها في الصلاةرثم تغتسل وتصل إلى آخر أوقاتها . ولا يجامعها زوجها إلى انقضاء وقتها,الذي كانت تعرفه في اختلاف أوقاتها 3 وإن كانت من عشرة احتاطت أيضا يوما أو يومين . ولا يطؤها فيه زوجها 3 واغتسلت وتغتسل وتصلي فيها ثم وصلت عشرة أيام 3 وهي فيهن مستحاضة تصلي فيهن وتصوم" مؤن أراد زوجها أن يطأها جاز إذا انقضت الأيام وصلت صلاة الغداة يوم أحد عشر 3 تركت الصلاة على ما وصفت لك ، وصلت أوقاتها ثم اغتسلت وصلت أقصى أوقاتها . ولا تنتظر في هذا ولا فيما يستقبل فيما قيل 3 وتغتسل وتصلي لاستحاضتها } ويكون على هذا سبيلها إلى أن يفرج الله عنها . أو قوت على ذلك . ومنه ؛ وامرأة في قرئها رأت دما أو صفرة © رأته صحى ثم انقطع عنها فرأت الطهر»فزعمت أنها عفير . وإن امرأة مكثت يوما وليلتها حتى كان من الغد فأتت إلى أي عبيدة فقال لها لا تصلي . قال أبو سعيد : قد قيل : إنها إذا رأت دفعة من دم سائل أو قاطر في أيام حيضها فهو حيض ں فإن دام لها صفرة أو حمرة أو كدرة أو ما تكون به حائضا ، مضت على حيضها . وإن طهرت اغتسلت وصلت ولو من حيضها ولا تترك ۔ ‎٦٧‏ ۔ الصلاة فإن تركتها كانت عليها إلاعادة على هذا السبيل ، ولا أعرف في قول معنا عن أي عبيدة . وامرأة حاضت ثم استكملت قرأها فنظرت فرأت شيئا اشتبه عليها 3 تقول مرة طهرا ومرة صفرة } وليست البينة صفرة . قال : تصلي ولا تترك الصلاة على الشبهة . قال الربيع : ‎١‏ تصلي . قال أبو سعيد : هذه تغسل وتصلي فيما قيل ، ولا أعرف قول الربيع في هذا الموضع يخرج في قول أصحابنا على معنى ، فإنه إذا لم تكن صفرة ولا كدرة ولا حمرة 3 فلست أعلم أن أحدا قال : إن في غير هذا انتظارا } والله أعلم . والمرأة إذ اكانت تصلي خمسة عشر يوما ومرة ثما نية عشر يوما ومرة سبعة عشر يوما . فصلت عشرة أيام ثم رأت دما . قال : لا تصلي © فإن دام بها فلتقعد أيام أقرائها ثم تقعد بعد ثلاثة أيام ثم تصلي © فإن كان دما فلتغتسل لكل صلاتين } وإن كان صفرة فلتتوضأ ثم قال الربيع : إذا زادت على العشرة أيام فهو حيض & إلا أن تكون مستحاضة ، فلتصل كيا كانت تصلي قبل ذلك & ثم تقعد أيامها التي كانت تقعده فإن كان الدم يكثر ني تلك الأيام } ثم تنتظر يوما أو يومين ثم تغسل وتصلي . قال أبو سعيد : قد مضى في مثل هذا كثير . والمرأة إذا رأت الطهر في ميقات المغرب فليس عليها العصر © وإن رأته ۔ ‎٦٨‏ ۔ في ميقات العشة فليس عليها المغرب . وكان الربيع يقول : إذا جنها الليل ولم تر طهرا فليس عليها صلاة حتى تصبح ولا وتر . وإن رأت طهرا ف ا لتسحر فليس عليها العشاء . وهي العتمة 3 وعليها الوتر © والوتر سنة واجبة والله أعلم . ۔ ‎٦٩‏ ۔ باب ‎١ ٠‏ ان من ح ا وجنابتها قلت : هل على الخنثى غسل من جنابة ؟ قال : نعم ؛ عليه الفسل من الجنابة والحيض ، وإذا رأى الحيض توضأ لكل صلاة 7 ‎٠‏ فإذا طهر اغتسل . قال غيره : معي ؛ أنه يجسن معنى هذا في معنى أمر الخنثى { إذا ثبت حكمه حكم خنثى } لأنه يلزمه معنى حكم الأنثى ومعنى حكم الذكر { فيا يجتمع عليه من حكمهيا مما يثبت معناه مجتمعا } فإن خرج منه المني من خلق الأنشى أعني الخنثى من خلق الأننى باحتلام ي منام أو يقظة بغير معنى جماع فعليه الفسل على قول من يقول بذلك على الأنثى من غير جماع . وعلى قول من يقول : ليس ذلك عليها } أعني الخنثى مثل ذلك ، لمعنى يجب عليه من خلق الانثى من حكم الابن . وإن خرج منه الماء الدافق من المني من خلق الذكر بأي وجه كان } باحتلام منام أو يقظةبملامسة أو غر ملامسةيخرج عندي ثبوت الفسل عليه ‎٠‏ ‏لأن ذلك ثابت على الذكر من أي وجه كان منه ذلك ؟©} ولا أعلم ف ذلك اختلافا . ويلزمه من ذلك عندي بحكم ما حصه من حكم الذكر ي موضع ما يجتمع فيه 35 وحكم الأنشى ي موضع ما يجتمع فيه أو مختلف . فإن جامع ۔ ‎٧١‏ ۔ الخنشى بخلق الذكر حتى غابت الحشفة منه } في ذكر أو خنثى حتى غابت الحشفة في قبل أو دبر . وجب عليه عندي حكم الغسل بالوطء © لأن ذلك وكذلك إن وطئه ذكر ي الدبر حتى غابت الحشفة أو شىء من الدواب ‎٥‏ ‏أو أوطأ نفسه شيئا من الدواب من قبل أو دبر ‎٥‏ حتى ثبت عليه حكم الوطء وجب عليه عندي حكم الغسل سهذه المعاني ‎٠‏ وغسله من الجنابة إن ثبت عليه من حكم خلق الأنثىءأو الذكر سواء في جميع ما مضى ذكره . ۔ ‎٧٢‏ ۔ باب حيض الخنثى وتزويجها وميراثها قيل : إن بلغ الخنثى فحاضت من موضع خلق النساء/ولم تجنب من الذكر ؟ قال : حكمه في تلك الحال حكم امرأة . وإن أجنب من خلق الذكر ولم تحض { فحكمه حكم رجل . وإن حاض وأجنب من خلق الرجال الجنابة . ومن خلق النساء الحيض ، فهو خنثى ، فإذا أجنب كان عليه الغسل ©{ وإذا حاض توضأ وصلى . حتى إذ ‎١‏ طهر من ‎١‏ لحيض ‎١‏ غتسل غسلا واحدا وصلى [ ولا يترك الصلاة في الحيض . وقد قيل : إنه إذا حاضت حكم لها بحكم الأنثى ، لأن الذكر لا يحيض والأنثى لا يخرج منها الجنابة . وكذلك الذي تخرج منه الجنابة ولا حيص . قال غيره : معي ؛ أنه يحتمل معنى ما قبل من هذين القولين جميعا أن يحكم له وعليه في الحيض بما يحتمل من حكم الذكر والأنثى . فاما ما يثبت من حكم الأنثى فوجب الغسل على كل حال عند الطهر والصلاة بعد الطهر والتطهر © وليس على الأنثى صلاة في الحيض ، فليا أن لم يكن أنثى كان ذلك إشكال من أمره في الصلاة ©} وليس للذكر أن يترك الصلاة على حال ئ فثبت ۔ ‎٧٣‏ ۔ حكم الصلاة للإشكال والتطهر والوضوء . وقد يشبه معاني أحكام الغسل عليه لكل صلاة 3 لأن ذلك قد يلزم الأنثى في الاستحاضة في غير أيام الحيض ، فيثبت عليه في الاعتبار أحكام الأنثى وما يلزمها على الانفراد © وأحكام الذكر في مثل هذا الموضع ثبوت الصلاة عليها جميعا والتطهر لها 3 بمعاني ما يثبت على الذكر وما يثبت على الأنثى ، وإذا جاء ما يشبه ذلك من أمره ‎٠‏ وإذا طهر الحشى من الحيض وانقضاء أيام الحيض منه ثبت عليه الاغتسال ، لثبوته على المرأة من الحيض أ وما جاء من الدم السائل في غير أيام الحيض مما يكون من الأنثى استحاضةءأشبه عندي أن يلزمه ما يلزم المستحاضة من الفنسل ‎٠‏ على قول من يقول : ا لفسل على المستحاضة ك©} ولكنه إذا لم يثبت عليها الغسل في أيام الحيض ،& وإنما عليها الوضوء حتى تطهر من الحيض ثم تغسل غسلا واحدا } ففي أيام الاستحاضة أشبه أن يلزمها الغسل أعني الخنثى { لأن المستحاضة قد قيل عليها الغسل . وقد قيل : إنما عليها الوضوء } وهذا في الأنثى والخنثى عندي أقرب أن يشبه فيها انحطاط الغسل بالاستحاضة & إذا كان قد قيل : إنما عليها الوضوء في أيام الحيض حتى تطهر من حيضة © وتكون في أيام الحيض ، ومن يبعد عندي لا يلزمها الغسل إذا طهر من الحيض ، لأنه إذا كان ذلك حيضا وثبت حكمه حكم حيض كان في الإجماع أن الذكر لا يحيض & وأنه إذا لبت الحيض كان حكمه حكم أنثىء على معنى القول الآخر . وإذا حاض الخنثى وثبت حكم الحيض منه ؛ فلا مجال أنه أنثى { لأن الحيض للأنشى خالصرهوالجنابة للذكر والأنثى . فلها كان من الحشى ما يكون إلا من الأنثو» في معنى الاتفاق وهو الحيض { وثبت حكمه حكم أنٹى ف جميع أحكامه ، لأنه قد قيل بما يشبه معاني الاتفاقهأنه إذا ولد الخنثى ولدا كان حكمه حكم أنثى ، لأن الذكر لا يلد ني الإجماع . وإذا ولد الخنثى ولدا من ۔ ‎٧٤‏ ۔ أنث ,كان حكمه حكم ذكر ؛ لأن الأنثى لا يولد لها ولد بمعنى الاتفاق ، فليا أن كان هذا هكذامكان الحيض في معنى الاتفاق/أنه لا يكون إلا من الأنثى { لأنه لا يكون على كل حال إلا من الأنثى ، فإن كان ذلك حيضا الذي يكون من الخنثى . واشبه الأحوال أن يكون الحيض للأنثى خالص ، ويكون حكمه حكم أنثى ، وإن كان ذلك ليس بحيض فلا غسل عليه عند طهر ولا قبل طهر ، وإنما عليه الاستنجاء والوضوء للصلاة من ذلك الدم } لأنه بمنزلة سائر الأحداث ، ولو ثبت خروجه من خلق الأنثى من الخنثى { لأنهم قد قالوا ني دم الفرج يخرج من المرأة من الرحم فيسال ويظهر بمنزلة دم الحيض . والاستحاضة أنه لا غسل عليها في ذلك في أيام الاستحاضة ولا حيض آ وأنه إنما عليها في ذلك الوضوء بمنزلة سائر الأحداث ، فكذلك يشبه معنى ذلك & والخنثى إذا لم يثبت حيضااوإن أثبت حيضا ثبت حكمها حكم الأنثى . وإن قال إنه إذا خرج منه الماء الدافق من خلق الذكر ، وخرج منه الدم من خلق الأنثى استويا وكان خنثى ؟ قيل له : إن الماء الدافق قد يكون من المرأة ومن الرجل جميعا ، وإذا ثبت أنه قد يكون من المرأة ومن الرجل ، فليس يبعد أن يكون من الخنثى من خلق الذكر والأنثى جميعا 5 ولا ينتقل بذلك عن حكم الحيض ؛ لا يكون بحال إلا من الأنثى . فإن كان خروج الدم من الخنثى حيضا فلا تحيض إلا الأنثى ، وإن كان حدثا ليس بحيض ؛ فلا غسل عليه من حدث لا يكون حيضا عند طهر ولا قبله 3 ولأن الجنابة قد تكون من الأنثى والذكر ، ففي الخنثى ثابتة بالمعنيين ‎٧٥‏ ۔ جميعا 3 لأنها قد تكون من الأنثى والذكر فحكمها ثابت منهيا جميعا وفيها جميعا من أي الخلق خرج منهيا ثبت فيه حكم ما يجب من حكم الجنابة . ومعي ؛ أنه يخرج الماء الدافق من الخنثى من أي الخلقين كان ؛ من خلق الذكر أو الأنثى ث عندي أنه حكم بلوغ الخنثى ،} لأنه لا يكون من الأنثى ولا من الذكر إلا من بالغ . وقد لا يكون الحيض من الأنثى } ويكون لا تحيض بخروج الماء الدافق منها بمعنى يستدل به يكون عندي ثبوت حكم بلوغها ولو م تعض ، لأنه لا يكون إلا من بالغ ، لقول الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : لخلق من تماء دافق خر من ببن الب والتراب( ‎١‏ . والاتةاق على هذا أن الولد لا يكون إلا من ماء الرجل والمرأةملاتفاقها واختلاطهيا © والاتفاق أنه لا يكون الولد إلا من بالعين ذكر وأنثى ، وأنه إذا ولدت المرأة أو حملت فقد صح بلوغها ولو لم تحض ؤ وإذا ولد للرجل وثبت له ومنه حكم الولد ثبت بلوغه وحكم ببلوغه ، ولو لم يحتلم ولا يبين له معنى ذلك إلا بثبوت الولد منه . فثبت حكم الماء الدافق من الذكر والأنثى جميعا © وأنه لا يكون منهيا جميعا إلا من البالغ ، وأن الحيض لا يكون إلا من الأنثى خاصة بمعنى الاتفاق } لا يختلف في ذلك ، وكان القول الآخر عندي أشبه في الخنثى أنه إذا حاض وخرج منه الحيض ، ثبت له حكم الأننى ، إلا أن يصح أنه دم فرج ، ولو خرج منه الماء الدافق من خلق الذكر ، لأنه قد يكون ذلك من الأنثى والذكر } ولا يكون الحيض إلا من الأنثى خاصة ، ولو كان من الخنثى ذلك بالاحتلام وعند الملابسة وحضور الشهوة . قال غيره : لعله أراداوحضور الشهوة هلأن ذلك قد يكون من الأنثى كله . إلا أن يولد له ولد . ثبت حكمه حكم الذكر . لأنه لا يولد ي الاتفاق إلا الأنثى ، فإذا ولد للخنثى كان حكمه ذكرا على حال ، وإذا ولد الخنثى كان () الاتان وه . ‎)٢‏ من سورة الطوق 7 ۔ ‎٧٦‏ ۔ حكمه أنثى على حال { لآن هذا لا يكون إلا هكذا . وكذلك الحيض أشبه بمعنى الاتفاق أنه لا يكون إلا من الأنثى ‎٨‏ ‏ويعجبني هذا القول لهذا المعنى ، أنه إذا حاض الأنثى ولو احتلم وخرج منه الماء الدافق من خلق الذكر 0 كان حكمه حكم أنثى ، لأنه قد جاء يما لا يجيء به الأنشى } وفي خروج الماء الدافق منه من خلق الذكر ، لم يأت مما لم يأت إلا الذكر } وذلك قد يأتي به الذكر والأنثى من خلق الذكر والأنثى 3 فإذا خرج الماء الدافق من خلق الذكر ولم تحض ، أعجبني أن يكون ثبت فيه حكم الذكر ، ولو خرج الماء الدافق منه من خلق الذكر والأنثى } وإن كان عندي غير خارج من العلة لأنه قد يكون ذلك من الأنثى والذكر جميعا إ فلم ينتقل عندي بحكم الحقيقة عن الاشكال إذا جاء بما لا يأتي به الذكر والأنثى . وكذلك لو لم يأت منه الماء الدافق من خلق الأنثى وإنما يخرج منه من خلق الذكر ، لأنه لم يأت مما لم يأت به إلا الذكر . وذلك قد يأتي به الذكر ولكنه لما أى منه حكم ما يكون به الأغلب من حكم الذكر من خلق الأنثى ، ولم يأت منه ما لا يكون إلا من الأنثى وهو الحيض ؛ أعجبني أن يكون حكمه حكم الذكر على قول من قال بذلك . وإذا جاء منه ما يكون به حكم الأنثى خاصة وهو الحيض { كان حكمه حكم الأنثى } ولو جاء منه ما يكون الأغلب من حكم الذكر لأنه قد يكون ذلك من الذكر والأنثى © والحيض لا يكون إلا من الأنثى فافهم معاني ذلك إن شاء الله . ويخرج في معنى الاتفاق أنه إنما يكون في حكم المواريث في الخنائى في البنين والاخوة وفي العصبات & ولا يثبت في معاني الأحكام أن يكون أبا خنثى ، فيكون له ميراث الخنشى . وإذا ثبت أبا ولو كان فيه خلق الذكر والأنثى كان حكمه حكم أب في - ٧٧ ‏۔‎ المواريث وفي العصبات ك في أمر العواقل والقود وانتقل عن حكم الاشكال . وكذلك إذا ثبت الخنثى والدا انتقل إلى حكم الأنثى 3 وإذا ولد وكان له حكم الأنثى في الميراث من ولده وولد ولده 3 واستحال عن حكم للاشكال في جميع الأحكام إلى حكم الأنثى من مواريث الأم والجدة } فيكون لها ما للأم وما للجدةمولا تكون جدة خنثى ولا زوج خنثى ولا زوجة خنثى ، ولا يكون جد خنثى ولا أم خنثى؛ ولا يكون جدة خنثى في معاني المواريث كلها ، في معاني أحكام المواريث ، ومن ثبت باحد هذه الأحوال بأحكام المواريث ثبت حكمه لا حكم الخنثى.. وسواء هؤلاء فمعي أنه يلحقهم أحكام الخنثىيإذا كان في حال حكم الخنثوم من خلق الذكر والأنثى { ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من البنين وبني البنين والاخوة,وبنيهم ما كانوا,والعصبات ما كانوا 7 ما سوى الأجداد من الأعمام وبنيهم } وأعمال الأم وبنيهم وجميع العصبات ,وجميع الأرحام. . ومعي ؛ أنه يخرج في معاني أحكام الاشكال أنه لو تزوج خنثى بأنثى ورضيت به زوجا وجاز بها } أو لم يجز 3 ثم مات أحدهما أنه في بعض القول أنه يكون زوجا في حكم الميراث وله ميراث الزوجية لمعنى الاشكال وأنه لا يصح هنالك حكم براءة من الزوجية } ولا يكون زوجا خنثى فيكون له نصف ميراث الزوجة ث ونصف ميراث الزوج } فهذا لا يستقيم إذا ثبتت الزوجية على قول من يقول بذلك & الخنثى على الأنثى فالميراث بينهما أنه إذا مات الخنثى عن الأنثى كان لها منه ميراث زوجة } وإذا ماتت عنه كان له منها ميراث الزوج ، من النصف والربع إذا كان على سبيل حكم الزوجية . وعلى قول من يقول إنه لا يثبت التزويج للخنثى على الأنثى 5 فليس ۔ ‎٧٨‏ ۔ ذلك بشيعءولا ميراث بينهما ولو رضيا ببعضهيا بعض ، ما لم تلد الأنثى الخنثى { فإذا ولدت له ولدا وصح حملها منه على فراشه فقد ثبت في حكم الذكر 0 وكان زوجا بلا معنى اختلاف & لأنه قد صار ذكرا في الحكم إذ لا يولد له إلا الذكر . وصحت هنالك الزوجية بمعنى الاتفاق } وكان ميراث الزوجية هنالك وصار زوجا . وكذلك لو تزوج الخنثى ذكرا ورضيت به زوجا ثم مات أحدهما عن صاحبه لم يكن بينهما الميراث على حكم الاشكال { ما لم تلد الخنثى من الذكر . فإذا ولدت الخنثى من الذكر صح أنها أنثى وأنها زوجة حينئذ } وثبت لها حكم الأنثى 0 وكانت زوجة له وهو زوج لها 0 وإلا فلا زوجية بينهما ي الحكم & لأنه إنما جاء حكم الكتاب والسنة بالزوجية للذكر والأنشى . وحكم الاشكال مشكل موقوف عن ثبوت الأحكام حتى يصح . والزوجية لا تنعقد إلا لذكر على أنثى ، فيا لم يصح أن الزوج ذكر والزوجة أنثى٬لم‏ ينعقد حكم الزوجية في الميراث { لأن في ذلك عندي نقل الأموال عن مواضعهاءمن ثبوت المواريث لأهلها . على حكم الشبهة والاشكال ، ولا يجوز نقل الأحكام عن مواضعها عندي»إلا على ثبوت حكم مثله وليس فيه شبهة ولا إشكال ، وأنه كذلك لا محال . . ولا يجوز عندي الاطلاق في الزوجية على الخنثى على خنثى ، ولا خنثى لأنثىءولا خنثى بذكر في حكم ولا فتيا } ولا يبين لي ذلك ، لأن في ذلك إطلاق الموقوف من الأحكام ، لأنه كل مشكوك موقوف ، وما كان حكمه موقوفا فلا ينبغي إطلاقه في فتيا ولا حكم { فإن وقع التزويج من خنثى بأنثى أو بذكر أو بخنشى 3 أعجبني ترك ذلك بالطلاق ، ولا يبين لي على وجه الحكم بالفراق بينهم } لأنه في معنى الحكم في الجميع من بني آدم { لا يخرج الحكم فيهم إلا ذكر وأنثى } ليس هنالك في ثبوت الحكم مما أنزل الله تبارك ۔ ‎٧٩‏ ۔ وتعالى ۔ } وتبين إلا ذكر وأنٹى ، لقول الله تبارك وتعالى ۔ : يهب لن يشاء نان وي ينّيقاة انحرم أو يرَوجهنم كرانة وإناث وعل تمن ماء عقي»١ ‎١‏ . فكل مولود منهم فإنما هو ذكر وأنثى ، إلا أن الله يخلق ما يشاء تبارك وتعالى ۔ 3 ويجوز أن يخلق في الأنثى في علمه خلق الذكر والأنثى ، وفي الذكر خلق الأنثى والذكر ، ولا يستقيم أن يكون خلق واحد أنثى وذكر ، وإنما ذلك من عجائب الله وبلواه © يبتلي عباده بما يشاء ويبتلي بهم } وهذا المولود على هذه الصفة يسمى في بعض المعاني المشكل ولا يسمى الخنثى ، وهو كذلك عندي أنه مشكل أمره } والمشكل أمره الذي لا يحكم له بحكم معروف . وني بعض المذاهب أنه لا يحكم هذا المولود 0 ولا يوجب له من الميراث في معنى حكم ولا فتيا 3 إلا بميراث أنثى في موضعه ، لأنه لا محال أنه يستحقه ويقف عيا سوى ذلك من الزيادة . وفي عامة ما قيل إن المشكل من الأحكام ، إذا كان في الاعتبار ألا بد أن يكون في أحد الحالين اللذين نزل بينهما من الحكمين أن يحكم له في حال بهذا 3 وفني حال بهذا من جميع ما يستحق في الحكمين في إمكان ذلك فيه ولزوم معناه بإثبات معنى الحكمين جميعا له . فخرج عندي على معنى الاحتياط والخروج من الشبهة ث وليس ذلك ببعيد في ثبوت الأحكام بما يشبه الأصول ، وبثبوت الحكم له بما لا بد أنه يستحقه في أحد المعنيين وهو استواء أحواله } والوقوف عيا سوى ذلك ، وهو أصل الحكم الذي لا يختلف فيه بالبيان الذي لا شبهة فيه . ويرجى معنى الشبهة والاشكال إلى الله ۔ تبارك وتعالى ۔ 7 ويثبت معنى مصالحة فييا بين المخلوقين ، فيما يجوز فيه الصلح ويحل في معاني الأموال © ولا يجوز أن يصلح على غير معنى البيان } في الحكم في الأبدان ولا في الفروج ۔ ‎٨٠‏ ۔ ولا يشبه فيه معنى التحري أ فإنما يشبه معاني التحري في الأموال ث فمن هاهنا لزم الوقوف عن إباحة تزويج المشكل ، وهو الذي يسمى الخنثىء ني بعض معاني القول بمثله أو بأننى أو بذكر ، لأنه لم يأت فيه نص يشبه معنى الإجماع 35 وكان أمره مشكلا © فإن تزويج المشكل بأنشى أو بذكر . أو بمشكل مثله وهو الخنثى . ل يبن ل في الحكم على ما يثبت من التحريم ى يما يوجب حكم الإجماع أن يفرق بينهيا ث ولا يبرأ منهيا على الاقامة على ذلك التزويج من الإشكال الذي دخل عليها ‎٠‏ وفي أمرهما وإن كانت لا ولايته . كانا عندي على ولايتها } ولا يبين لي الوقوف عن ولايتها جميعا بمعنى الحكم © بعد أن ثبتت الولاية 0 لأني لا أقول إن أحدهما محطىعء لا محال ، بمنزلة المتلاعنين وما أشبههما من المقتتلين 0 ولا نعلم أيهما المحق ولا أيهما المبطل ، وما أشبه بهذا الفصل فليس نكاح مشكل بمثلهءولا بانى أو بذكر عندي ، بمنزلة المتلاعنين وما أشبههيا في معنى الولاية والبراءة [ ولكنها عندي كل واحد منا على الانفراد على حالته التى كانت له ‎٠‏ وأمر أا بترك هذا التزويج بالطلاق؛ ولا بالفراق بينهما بغير طلاق ، إذا كانا قد رضيا بالتزويج دخلا ببعضههيا ، أولم يدخلا للإشكال الذي يدخل ف التزويج ‎٠‏ إذا وقع وانعقد ‎٠‏ فعقدوا الرضا به على وجه التزويج لأنه الصحيح من الحكم { فيما لا شك فيه أن هذا المشكل أمره . وإما هو ذكر وإما هو أنثى 0 وليس هو ذكر وأنثى بحال ، ويحرم على النساء والرجال © وإنما هو امرأة فتحل للرجال ، أو رجل فيحل له النساء بتزويج الحلال . وإنما خرج محرج الاشكال وعزل عن معنى حكم التصريح بحكم النساء أو حكم الرجال لمعنى الشبهة والاشكال ، فهو أبدا مشكل أمره عندي ۔ ما ل يصح له براءة من الإشكال ‎٠‏ فإن مات أحدهم ل يثبت له في الحكم عندي ميراث بالتزويج . ولا بتزويجه مشكل ، لم ينعقد في الحكم فيدخله الاحتمال في الحكم . ويرجى علم ذلك ال الله ۔ تعالى . في تلك الأحوال ، ولا يبعد على معنى ما قيل في أشياء كثيرة . في معنى المال في ‎٨١‏ ۔ الوصايا والمواريث 8 أن يورثا من بعضهيا بعض من الحالين 3 فيكون له نصف ميراث الزوج ، ويكون للزوجة منه نصف ميراث الزوجة ، لأنه يمكن أن يكون زوجا إذا كانت معه زوجة امرأة . وكذلك يمكن أن يكون زوجة إذا تزوج رجلا } فلا يبعد عندي أن يكون له من المرأة الصريحة 5 إذا ماتت عنه وقد تزوجها ورضيت به زوجا نصف ميراث الزوج . وهذا القول يخرج عندي على قول من يورث الخنثى من الحالين 5 لأنه لما وقع التزويج أشكل الأمر في ثبوت التزويج فلم يثبت صحيحا ولا فاسدا في معاني الحكم»وكان مشكلا فلحقه معاني الإشكال في الميراث على حسب هذا يخرج معي ترتيب أمرهم في الميراث ما لم يصح الحكم فيهم بثبوت الخنثى ذكرا أو أنثى } فيستحيل الأمر إلى معنى البيان وثبوت الحكم ويبطل الاشكال . وأما على قول من يورث المشكل ميراث الأنثى في موضعه ، أن لو كان أنثى ويقف عيا سوى ذلك في الحكم والفتيا }. ولا يخرج على معنى قوله إن لهم مواريث لحكم الاشكال ، لأنهم لا يصح لهم على حال لا بد لهم منه 9 لأن التزويج لم يصح بما لا شك فيه { كما صح السبب الذي ورثوه من الولادة والأخوة والعصبة ، لأن ذلك لا محال أنهم يقبلون منه في أحد المنزلتين إما ذكر وإما أنثى 3 وأسوأ الأحوال وما لا شك فيه ولا محال منه أنه المشكل هاهنا من حكم الأنثى باستحقاق المال } وليس هم في الزوجية كذلك على كل حال إذا لم يصح النساء منهم ومن الرجال } وإذ ليس التزويج ينعقد للرجال على الرجال ولا للنساء على النساء . وإنما ينعقد للرجال على النساء وللنساء على الرجال ، ولا يصح من ذلك كل شيع في كل حال © وإنما يخرج معناه كله إشكال والاشكال لا يخرج حكمه إلا من حال فلا بطل صحته في الحال الذي لا بد له منها } ولم يخرج حكمه على كل حال ثابتا } كان مستحيلا عن ثبوت ۔ ‎٨٢‏ ۔ الأحكام على كل حال . وعلى قول من يقول بالمواريث على الاشكال بإثبات الأحوال ، فإذا ثبت تزويج كل واحد من الخنثيين وليه الآخر ، ويرضيان بالتزويج جميعا 3 ولا يصح عندي تزويج أحدهما بالآخر من وليه 3 لأنها كلاهما مشكل { ولأنه يحتمل من أمرهما أنهما رجلان وأنهيا امرأتان 3 وأن أحدهما رجل وأحدهما امرأة 7 فمن هنالك لم يقع معنا هنالك ثبوت تزويج الاشكال إلا بتزويج الجميعين وليه من الآخر © فإن وكل أحد الوليين الآخر إن تزوجها الولي الواحد بعقدة واحدة 0 ورضيا بالتزويج وقع عندي معنى الاشكال في هذا النكاح بلا محال . فإن مات أحدهما قبل أن يتبين أمرهما أو يفترقان فعلى ميراث الإشكال ، يخرج عندي أن لا يكون للحي منهيا نصف ميراث الزوجة ونصف ميراث الزوج ، لأني لا أدري أيها الذكر وأيهما الأنشى 0 وعلى الحي منهيا العدة في الاحتياط عدة ولا الوفاة ولا الطلاق ، إذا كان دخل به الهالك ، والموطأ منها هو الذي يجب عليه عندي عدة الطلاق بالاحتياط 3 وليس ذلك على الواطىعء . ولا يجوز على حال أن يطأ كل واحد منهيا صاحبه ، لأن هذا باطل؛ لأنه لا يجوز وطء الذكر للذكر 0 ولا الأنثى للأنثى 0 وإنما يجوز وطء الذكر للأننى ، ولا يستقيم في إشكال ولا غيره,أن يطأ جميعا بعضهيا بعضا { فإذا فعلا ذلك كانا قد خرجا عندي إلى حال مما لا يسع على حال 5 وبطل عندي حكم الاشكال إلى حكم التحريم على حال ، وعليهما جميعا الاستبراء من الوطء 5 كل واحد منهيا بمعنى الوطء بعدة المطلقة . ولا ميراث بينا على حاله إذا فعلا ذلك على التعمد } لأنه قد وقعت الحرمة عندي & وبطل حكم الحلال والاشكال 5 والطلاق عندي في هذا النكاح طلاق السنة 9 وتبين بالثلاث ۔ ‎٨٢‏ ۔ وإذا طلق الخنثى زوجية المرأة بانت عندي بالطلاق كيا تبين زوجة الرجل منه على حال ، لأنه إن كان رجلا فقد طل ووقع الطلاق } وإن كان امرأة فلا نكاح في الأصل . وكذلك عندي إذا طلق الحنثى؛ الذي تزوج على أنه يطأ وله الزوجية [ إذا كان قد وطىعيلا محال أنه إن كان رجلا وهي امرأة فقد وقع الطلاق . وإن كان رجلا وهي رجل فلا نكاح ‎٠‏ وإن كانتا امرأتين فلا نكاح ‎٠‏ ‏وطلاق الواطىعء منهيا بن بين النكاح عندي © وما لم يطأ فلا يبين لي أن طلاقه بينهما حتى يطلق كل واحد منهيا الآخر ، لأنى لا أدري أيهما الرجل ولا أدري أهيا المرأة على حال في هذا الموضع ولا في غيره ، إلا أنه ما لم يطأ حتى يكون وقد وقع حكم بحجر وطء الآخر ، ولا يستقيم إلا أن يكون هذا هو الزوج حين الوطء [ وإلا فقد بطل النكاح بلا طلاق إذا وطى ء أحدهما ئ ولم يكن هو الرجل في الأصل . قال أحمد بن عبدالله بن موسى إذا لم يصح أن يطأ كل واحد منهيا الآخر . فلا فائدة ي أن يتزوج كل واحد منا بإذن من ولييهےا ‎٠‏ والله أعلم . وأن تتزوج الخنثى بالخنىء من غير أن يتزوج كل واحد منهيا وليه بالآخر ث كان عندي ذلك بعيدا من معنى الاشكالءالذي يقرب معنا من الحلال & وهو أبعد عندي من ثبوت التزويج على حال . ويعجبني أن يمسكا بهذا التزويج ووطأها عليه أن يلحقها معنى حكم المتلاعنين ني أحكام الولاية والبراءة . وإن مات أحدهما عن هذا التزويج لم يبن لي أن يكون له منهيا الميراث“ على أصل ميراث الاشكال من وجهين {} فيجعل له نصف ميراث زوجة ۔ ‎٨٤‏ ۔ ونصف ميراث زوج © ولكنه يخرج عندي على قول من لا يورث بالاشكال 3 ليس له ميراث على حال وعلى ميراث الاشكال ث يكون له ربع ميراث الزوجة ث وربع ميراث الزوج ، لأنه لا ينعقد عندي التزويج على حال؛ لا بتزوج الوليين جميعاءثم ينعقد معنى الاشكال ويقرب من معنى الحلال © وقد اتسع الكلام في هذه المسألة " ويمكن تلخيص القول فيها إلى أن الخنثى يمكن أن نحتاط في حكم تصرفاته 5 لأنه يشتبه فيه بين الذكورة والأنوثة فحكمه الوقوف عن إجراء التصرفاتءالى قد تضر في حالة ما إذا كانا ذكرين أو أنثيين } أما إذا ظهرت من علامات الذكورة ما يجزم بأن الخنثى يقرب من أن يشبه الذكر 3 فيعامل معاملة الذكر 3 وإذا ظهر من علامات الأنوثة كالحيض ما يجزم بأنه يقرب من أن يشبه الأنثى فيعامل معاملة الأنثى ، وقد طال الكلام في هذا واستغفر الله من جميع ما خالفنا فيه رضاه } من الباطل والضلال & ولا يؤخذ من قولنا فيها ولا في غيرهاء إلا بما وافق الحق والصواب |} من أحكام السنة والكتاب أو ما يشبه ذلك بلا شك ولا ارتياب . عروجردعي ۔ ‎٨٥‏ ۔ باب الطهارات وأحكامها إذا أصاب النجاسة فأمكن طهارتها بوجه من الوجوه في غيبته عنه 0 ولو ل يعلم أنه لا يفسد ما مسه منه بذلك الموضع: من بدنه أو ثيابه برطوبة . مسه الصبي أو مس هو الصبي إذا لم تكن النجاسة قائمة بعينها } أو ما يدل على أنها قائمة بعينها ل تغسل بما لا يرتاب فيه لمعنى ثبوت أصل الطهارة من الانسان ؛ من بدنه أو ثوبه حتى يعلم نجاسته بما لا شك فيه } وهو على أصل طهارته حتى يعلم آن الذي مسه الصبي به نجس لا شك فيه . ومعي ؛ أنه يخرج هذا في معنى البالغين من أهل القبلة الذين قد تعبدوا بالطهارة والتطهير من النجاسة © فإذا رأى من أحد البالغين في بدنه أو ثيابه نجسة ثم غاب عنه بقدر ما يغسلها } علم بذلك صاحب النجاسة أو ل يعلم 3 ثم مسه بشيء من الرطوبات من ذلك الموضع من ثوبه أو بدنه ، لم يضره حتى يعلم لموضع أصل الطهارة فيه هو . ومعي ؛ أنه يخرج أنه لو علم صاحب النجاسة بنجاسة في نوبه أو بدنه . كان على هذا يحرج معناه ©} وإن ل يعلم فالنجاسة بحالها ف الحكممحتى يعلم طهارتها بحكم أو طمأنينة [ ولا يلحق ذلك في الصبي بحال . لأن الصبي غير متعبد بالطهارة من النجاسة ، فلا طهارة عليه ث وما ثبت فيه من النجاسة,فهو في الحكم نجس حتى يعلم طهارتها . ومعي ؛ أنه يخرج من حيث ما علم حكم موضع النجاسة . بموضع من المواضع من بدن أو ثوب ، في بالغ أو صبي من أهل القبلة 3 فهو بحاله على ‎٨٧‏ ۔ حال نجاستهءما لم تصح طهارته بحكم أو طمأنينة . علم بذلك صاحب النجاسة أو لم يعلم & ما لم تصح طهارة ذلك بحكم أو طمأنينة . ومعي ؛ أن هذا الاختلاف كله إنما يخرج على غير معاني الحكم ، وإما هو على معاني الاطمئنان أو الشبهة . وهذه المعاني كلها تخرج عندي ني معاني الحكم ، وإنما هو على أنه كل ما صح أنه نجس فاسد/فهو فاسد نجس في الحكم . حتى تصح طهارته بحكم أو بما لا شك فيه بحكم الاطمئنان © إذا غلب حكم الاطمئنانءعلى معاني الحكم من طهارة ذلك . وكل شيء صحت طهارته وثبتت فيه 3 فهو ي الحكم طاهر حتى تصح نجاسته بما لا يشك فيه من حكم أو اطمئنان ،© فليا أن ثبت هذا أن الأصل أن كانت هذه الأقاويل كلها داخلة بينهما ني معنى النظر فيما يقرب حكم الاطمئنان ويبعده } لا بحكم القضاء وتضاد الأحكام فيها ،5 فإذا ثبتت طهارة العالم بهذه النجاسة من غيره من صبي أو غيره 3 في ثوب أو غيره ، ثم غاب ذلك بقدر ما يمكن طهارته في الحكم ؤ ثم مسه من ذلك شيء من الرطوبة } أو مسه هو من ذلك شيع من الرطوبة فيما يسعه من مس ذلك ، وتثبت له معاني أسباب طهارته هو من وضوء أو ثوب أو بدن & على حالها ني الحكم حتى يعلم أن الذي مسه من ذلك نجس & إذا كان قد غاب ذلك عنه بقدر ما يمكن طهارته . فهذا على الأصل ، وعلى الأصل المحكوم به على أن النجاسة بحالها من حيث ما كانت & فمتى مس موضعها شيء من الطهارة ؛ ما لم يعلم طهارتها فهو نجس حتى يعلم طهارة ذلك بالحكم } فهذان هما الأصلان اللذان عليهما العمل . والاختلاف في ذلك في الصبي والبالغ { أو لم يعلم كل ذلك يخرج على معاني ما يقرب إلى الطمأنينة ويبعد عنها . ومعي ؛ أنه يخرج أنه لو احتاج إلى ذلك الثوب بعينه } الذي قد علم منه النجاسة 5 وقد غاب عنه على صبي أو بالغ ؛ ثقة أو غير ثقة ، إلا أنه من ۔ ‎٨٨‏ ۔ أهل القبلة 0 للباس أو لأداء فريضةموغاب عنه طهر ذلك الثوب ،9 أو لم يطهر وقد علم منه النجاسة © أن هذا فصل ثان } وأن هذا معي يخرج أنه ليس له أن يستعمل ذلك: بأسباب الطهارة على الانفرادمن أداء فريضة أو استعماله بطهارة؛إلا أن يعلم بطهارته بحكم أو اطمئنان } فإن كان لا يخلو عندي على حال من دخول الاختلاف فيه 3 لثبوت حكم الطهارات أنها على أصلها 3 ولزوم أداء الفرائض بها . وأن لا يدع أداء الفرائض لشبهة إلا بالحقيقة } ويعجبني في هذا أنه إذا لم يجد إلا هذا الثوب/الذي قد علم هذا منصمن حكم واحتمال طهارته في غيبتعموبوجه من الوجوه ، أن تكون له الصلاة به }. وعليه الصلاة به وأن لا يصلي عاريا 0 ولا يصلي بثوب نجس على الحقيقة لا يحتمل له طهارة بوجه من الوجوه © وأنه إذا كان على هذا الوجه من حال الضرورة إلي, أن الصلاة به جائزة لثبوت أداء الفريضة,واحتمال وجوب الطهارة فيه بغيبته بقدر ذلك ©} وزوال ما كان عاين من النجاسة فيه } وإن كان يحتمل أن يكون قد زال بغير الطهارة مما لا يطهره ، فإنه لهذا المعنى كان معي الصلاة به ، على هذا الوجه © ولا يخرج عندي حكمه حكم النجس في ثبوت التيمم له في هذا المعنى ، لما أشبه عندي أصل وجوب الفرض الطاهر } ولاحتمال الطهارة فيه . وإن يممه كان أحب إل على الاحتياط . وما يقرب إلى حكم الاطمئنان في هذا الثوب &، أن لو علم من صاحبه أنه قد علم من صاحبه أنه قد علم نجاسته . ثم غاب عنه بقدر ما يطهره . وهو هو ممن لا يتهم بانتهاك النجاسة } ثم سأله ثوبا يلبسه فاعطاه هذا الثوب ، فلم ير فيه تلك النجاسة ©} فإن كان سأله أن يصلي فيه فاعطاه إياه . فهذا عندي أقرب أن يكون ؛ لا يعطيه ثوبا يصلي فيه 0 ويخرج في حكم الاطمئنان طهارته . وكذلك في اللباس إذا سأله أن يلبسه فأعطاه إياه . فقد يخرج في معنى الاطمئنان أنه لا يعطيه ثوبا نجسا ولا يعلمه 3 فعلى حسب ما يقع من معاني الاطمئنان في هذا 3 ويقرب إليه . جاز ذلك & وبمقدار ما تبعد عنه معاني ۔ ‎٨٩‏ ۔ الاطمئنان في ذلك إ وقد علم الأصل أنه نجس © فهو على حال الحكم حتى تثبت معاني طهارته بحكم أو اطمئنان . وعلى كل حال : فإذا كان قد صح معه نجاسته فلا يخرج حكم طهارته بشيء من هذه الأسباب إلا بعلم ذلك ، ولو سأله أن يعطيه ثوبا يصلي فيه وكان ثقة أو مأمونا 7 أعنى صاحب الثوب ۔ فقد يمكن أن يعلم بنجاسته اوينساها. 3 ويسلم إليه الثوب على سبيل النجاسة وهو سالم 3 إذ هو بالنجاسة اغير عالم . . وكذلك عندي يخرج في هذا الثوب أنه نجس في الحكم ولو سلمه إليه ليصلي فيه } وقال إنه طاهر وهو ثقة أو مأمون } فلا يخرجه هذا من حكم النجاسة بالحكم إلا بالاطمئنان لقول الثقة . لأنه يمكن أن يكون ناسيا النجاسة التي قد علمها هذا & وقال له إنه طاهر لما عنده ني الحكم أنه طاهر } فيكون على حال نجاسته } ولا يخرج عندي من حكم النجاسة بحكم الطهارة إلا أن يعلم أنه قد طهر من تلك النجاسة { وأنه قد طهر من تلك النجاسة التي قد علمها 3 أو يكون ثقة مأمونا . فمعي ؛ أنه يخرج في عامة معاني قول أصحابنا أن قول الواحد الثقة المأمون حجة.؛ في قوله في طهارة نجاسة قد تنجست ويمكن طهارتها . ونجاسة طهارة يمكن نجاستها . ومعي ؛ أنه يخرج أن تكون حجة في طهارة النجاسة } ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة } لأن الطهارة أولى من النجاسة © ولأن الاسلام أولى من الكفر } ولان أصل الأشياء طاهرة حتى تصح نجاستها } ولأن النجاسة من الطهارات حادثة والطهارة أصلية . ومعي ؛ أنه يخرج في معاني ما قيل : إنه لا يقبل قول الواحد ولا يكون ۔ ‎٩٠‏ ۔ حجة في شيء من ذلك في تطهير نجاسة أو تنجس طهارة في معاني الحكم ‎٠‏ ‏ولا يكون ذلك إلا بشاهدين في جميع ذلك . ومعي ؛ أنه يخرج في بعض معاني ما قيل : إنه لا يقبل قول الواحد في أسباب ما مضى من نجاسة الطواهر © بمعنى: ما يلزم من بدل الصلوات وتنجيس الطهارات فييا مضى . ويقبل قول الواحد فيما يستقبل من تطهير النجاسات } فهذا يخرج عندي في جميع ما كان أصله طاهرا . فهو طاهر حتى تعلم نجاسته 3 وما كان أصله نجسا ؛ فهو نجس حتى تعلم طهارته } وإنما يخرج عندي ما دون هذا 3 من ثبوت القول بتطهير النجاسات أو تنجيس الطهارات بما دون الشهادة 9 التي تقوم بها الحجة بالحكم في معاني الاختلاف في أحكام الطمأنينة لا في أحكام القضاء التي لا يسع اختلافها . وكذلك يخرج عندي قول من يقول بقبول قول الخدم الغتم ث بغسل الثياب ، ولو كانوا غير ثقاة إذا كانت نجسة ، فمعي أنه قد قيل ذلك ؛ إذا آمنوا على مثل ذلك وعلى معرفة طهارته . ومعي ؛ أنه قد قيل : ولو لم يؤمنوا على معرفة طهارة النجاسة ، فإذا علموا ذلك ووصف هم . ولم يتهموا في مخالفة مثل ذلك ، فُبلَ قولهم في ذلك إن أمروا به وعرفوا أن الثوب نجس ، وقالوا إنهم قد غسلوه من النجاسة على حسب ما يؤمنوا فيه © قبل قول الواحد منهم في مثل ذلك ، إذا كان قد اعلم بذلك أنه نجس ، وقال إنه قد غسله من النجاسة } إذا كان قد علم بنجاسته } وأتى به وعليه آثار الغسل إ بمعنى ما يطمئن إليه القلب أنه قد غسله من النجاسة . ومعي ؛ أنه قيل : ولو لم يقل إنه قد غسل من النجاسة . إذا كان قد أعلم بنجاسته .} وأق به وعليه آثار الفسل بمعنى ما يطمئن إليه القلب أنه قد غسله من النجاسة . ۔١٩‏ ۔ ومعي ؛ أنه قيل : ولو لم يقل إنه غسله بمعاني ما يطهر جاز ذلك ، ولولم يسأل ولو كان غير ثقة ، إذا لم يكن متهيا في معاني ذلك الذي قد امن عليه . ومعى ؛ أنه قيل : إنه لو كان غير ثقة 5 ولو كان مأمونا 3 ولم يكن أعلم بنجاسته فقال : إنه قد غسله من النجاسة ، وإن كان عين ثقتهم ؤ لم يقبل قوله إلا أن يكون قد أعلم ، وقيل له أن يغسله من النجاسة . ومعي ؛ أنه يخرج في معاني ما قيل إنه إذا لم يتهم في ذلك ، وكان ممن يؤمن على مثله في تطهيره ‎٠‏ في المعرفة والأمانة ئ في قوله إنه لا يقول خلاف ما يفعل في مثل ذلك أن قوله مقبول . ومعي ؛ أنه يخرج في معاني ما قيل إنه ولو لم يعلم بنجاسته ولم يقل إنه غسله ؛ إلا أنه يخرج في معاني الاطمئنان أن غسله الذي قد وقع لمثل تلك النجاسة مزيل ومطهر ‘ على معنى ما يتعارف من غسله ذلك {© وثبتت على الثوب علامات الغسل الذي يخرج في معاني الاطمئنان أنه يطهر مثل تلك النجاسة 3 كان قد علم الغسل بذلك أو لم يعلم أن ذلك يجزىء وتخرج طهارته في معنى الاطمئنان . ومعي ؛ أنه يخرج في جميع تطهير ما عرض من النجاسات بشيء من الطهارات ي بدن أو إناء أو شيء من الأشياء الطاهرة ‘ أو ي صبي صغير أو كبير ‎١‏ فالقول في معاني تطهير ذلك,خارج على معنى ما قد مضى في الثوب في الحكم,في موضع الحكمهوفي الاطمئنان في موضع الاطمئنان ، وإن اختلفت معانيها . فكل ذلك مما عدا الحكم فهو خارج حرج الاطمئنان . وكذلك معي أن نزح البئر إذا تنجست ، خارج معي نزحها في الحكم والاطمئنان/على معنى ما قيل فيما مضى من طهارة الثوب . ومعي ؛ أن الحر والعبد في مثل هذا سواء 5 ويقبل قول الثقة منهم ۔ ‎٩٢‏ ۔ والمأمون . ومن ولايتهم بمعنى واحد في معاني الاطمئنان . ولا يبين لي منهم في معاني الحكم . ومعي ؛ أن الذكر والأنثى في ذلك سواء ، في معاني الحكم والاطمئنان في الأحرار والعبيد والاناث والذكران } ويجب أن يقول الاثنان معي منهم معاني الحكم & وبالواحد معاني الاطمئنان . ومعى ؛ أنه يحرج في بعض ما قيل : إنه بالواحد في معاني هذا 0 يثبت في معاني ‎١‏ لحكم ‎٦‏ ويكون ‎١‏ لصبي حجة 35 وقد مضى ‎١‏ لقول في ذلك . ومعي ؛ أنه يخرج في معاني ما قيل أن يكون الصبي والبالغ في ذلك سواء © إذا كان الصبي عاقلا لمعاني ذلك ، مأمونا على ذلك بالعلم والثقة . عيمي ۔ ‎٩٣‏ باب تطهر الجراب والمطبوخات والطهارات إذا تنحست وفي بعض الآثار . يضاف القول فيها إل أبي علي . أنه جواب له إل الوليد بن مسعدة © وفي دابة أو بشر أو شيء بال على جراب ‎٠‏ فإن علم أن البول قد صار إلى التمر . شق الجراب وغسل تمره بالماء . فليؤكل . وعن جراب كينز بماء } وقع فيه ميتة 3 أو كان مُجن به التمر حين كنز . فالقول أنه يغسل ذلك التمر غسلا يرون به أنه قد طاب من ذلك التمر . وكذلك التمر الذي نضح بالماءءالذي فيه الميتة يغسل وينضح عليه الماء ». وعجين التمر نجس . وفي جواب له إلى محمد بن هاشم في خناز وقع في سمك في برمة ئ ثم مات ؛ فأما الماء الذي في الجرة ؛ فيهراق . وأما السمك فإن أبلغوا فيه قال غيره : أما الجراب فإذا سال عليه البول ففي ظاهر الحكم أنه إنما يغسل ما طهرؤحتى يصح أنه مس شيئا من ذلك ما استتر } إن أمكن ذلك في المعتبر ى وإن لم يمكن إلا مسه للتمر في معاني النظر . فمعي أنه قد قيل أن يغسل ما أمكن غسله من الجراب ‎٠‏ ثم يصب عليه من الماء بقدر ما يبلغ حيث بلغ البول في الاعتبار . وتلك طهارته لأن هذا مما يشبه موضع الضرورة إلى مثل هذا . ومعي ؛ أنه يخرج في بعض معاني ما قد قيل إنه يخرج بمعنى طهارة ‎٩٥‏ ۔ ما طهر من الجراب ‎٠‏ إذا خرج ي النظر أن ذلك يصل بما استتر . كان طهارة ما طهر يأتي على طهارة ما استتر } إذا كان مثل ذلك الماء في النظر 3 يبلغ حيث بلغ الماء النجس أو البول ‎٠‏ على معنى ما قيل في السمة والحصير إذا تنجس ، طاهر ذلك بالبول فغسل طاهر ، وعرك فسال الماء حتى بلغ حيث بلغت النجاسة من الجانب الآخر ‎٠‏ ففي بعض ما قيل : إن تلك طهارته كله . ما ظهر وما بطن منه . وفني بعض ما قيل : إنه حتى يغسل حيث بلغ البول او النجاسة } ولا جزئه بلوغ الماء إليهءإلا بماء جديد وغسل جديد ، أو بصب يقوم مقام العرك والغسل . ومعي ؛ أنه قد قيل : لو كانت النجاسة إنما كانت في ظاهر الجراب ني النظر . فغسلت النجاسة من ظاهر الجراب } فأولج الماء المغسول به من النجاسة في الجراب ‎٠‏ في الاعتبار والنظر ‎٠‏ أن طهارة ما ظهر هو طهارة ما استتر 0 ولا يبين لي في معنى هذا الآخر اختلافا . وكذلك فيا أشبه هذا مما هو مثله ‘ فالقول فيه على حسبه وحذوه . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه إذا تنجس الجراب بمثل هذا أنه يغسل ظاهره } ثم يقطع عن الموضع النجس من التمر 7 موضعه من الظرف ؛ حتى يظهر } ثم يصب عليه الماء حتى يكون الماء أكثر من النجاسة,ويبلغ في النظر حيث بلفت النجاسة . ومعي ؛ أنه قد قيل : يغسل ما ظهر من التمر إذا انكشف؛فتلك طهارته ‎٠‏ وأحسب أنه يقع في التمر المكنوز الضرر . ولا يعجبي إدخال الضرر مع ما وجداإلى طهارة ذلك من سبيل بغير ضرر & وأما التمر الذي قد كنز إذا ضحى وكنز بالماء النجس { فمعى أنه ۔ ‎٩٦‏ ۔ قيل : يفتت بحسب ما يرجىءأنه يبلغ إذا صب عليه الماء } بالغا ما بلغت إليه النجاسة 3 ثم يصب عليه الماء صبا,حتى يكون أكثر من النجاسة ويبلغ حيث بلغت في الاعتبار . ومعى ؛ أنه قيل : إذا فتت غسل غسلا,كنحو ما قيل في الجراب من الاختلاف | ويعجبني من ذلك كل ما يدخل فيه ضرر في معاني الحكم { وأما في الاحتياط والتنزه فذلك إلى صاحبه 3 وكذلك عندي يخرج في معاني التمر © إذا أصابته النجاسة والتمر غير مكنوز } أنه قد قيل إنه يجرى فيه طهارة الصب عليه صبا ،} إذا كان الماء أكثر من النجاسة ، وبلغ حيث بلغت في الاعتبار . وذلك في المح من التمر والحبوب كلها . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه لا يجزىء في ذلك إلا بالفسل بالعرك © والتقلب الذي يقوم مقام العرك 3 ويعجبني في ذلك إذا لم يكن فيه ضرر على التمر ولا شقوقه/ يؤدي إلى ضرر أن يغسل غسلا ، وإن كان ثم ضرر أو ما يؤدي إلى ضرر ، أعجبني ما وسع بغير ضرر٬لمعاني‏ ما قد جاء في الماء أنه مطهر لما مسه ؤ إذا لم يبق كم غير ولا أثر لأنه الطهور معنا والمطهر { ولا أعلم أنه يخرج في معاني الجربهإذا وقعت عليها النجاسة من ظاهرها { أن يلزم فيها نكل تمرها 3 إلا أن يخرج ذلك في معنى المشاهد بوجه من الوجوه 3 ما يوجب حكم ذلك في الاعتبار . وكل شيء خصه حكم لزمه في معانيه [ في مخصوصه ومعمومه بحكم المشاهدة } والصفة التي تدل على المعرفة . وأما التمر إذا عجن بالماء النجس ، فيخرج عندي في معاني ما قيل في بعض القول أنه نجس & فكأن المعنى فيه أن لا يبلغ به إلى طهارة ولا غسل 8 ومعناه معنى المتروك الثابت فيه النجاسة على الأبد 0 ومنتقل إلى ذات النجاسة بمعنى هذا القول . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه إن نكل وفتت وجعل ني الشمس & بقدر ٩٧ ‏۔‎ ما تبلغه الشمس أو حموها . مفرقا في الشمس حتى يجف وتزول عنه أحكام رطوبات النجاسة [ في معاني الاعتبار والنظر ‘ وتذهب الشمس والريح معنى رطوبات النجاسة منه 3 أن تلك الطهارة طهارتهءلأنه لا يبلغ إلى غسله إلا بالمضرة 6 ولا ضرر ولا ضرار ف إلاسلام ». وعند الضرورات تزول أحكام ‎٠‏ ويتبدل الضيق سعة © والاختيار غر الاضطرار « وإذا ل تثبت معاني مثل ما قيل في الدواس والزواجر ذ بول إلابل عند التزاحم ‎٠‏ ولم يثبت معنى ما قيل من طهارة الأرض بالريح والشمس وأشباه ذلك { ولا يثبت معنى ما قيل من طهارة الخبزهإذا كان العجين قد تنجس أو الدقيق والحب بمعاني ما كان من النجاسة من غبر الذوات ،} لأن هذا كله منا واحد . وقد قيل في ذلك : أعنى الخبز إذا تنجس العجين { باختلاف فيه وتفصيل . فمعي أنه قيل : لا يطهر على حال . وهو متروك وأحكامه أحكام النجاسة . وقيل إنه يغسل ويؤكل إذا ثبت معاني غسله عندي { لم يلزمه غسلا يضره . وكان إذا صب عليه الماء صبا: بقدر ما يأتي عليه كله © دواخله وخوارجه كان ذلك معي طهارته . وبذلك إن غمس في الذي لا ينجس؛بقدر ما يبلغ المال إلى جميعه في الاعتبار . كان ذلك عندي معنى طهارته . ومعي ؛ أنه قيل إن خبزه بالنار طهارته بجميع ما خبز في تنور أو طابخ أو حصى ك ومعي ؛ أنه قيل : إن ذلك إنما هو في خبز التنور دون الحصى والطابخ وأشباهه ى ومعي ؛ أن ذلك كله سواء } وإذا ثبت معنى زوال رطوبة النجاسة بأي وجه من المذهبات من أسباب النار فهو سواء . وثبت معنى طهارته على هذا المعنى عندي ،© وأما السمك الممقور فمعى ؛ أنه قيل : إذا ۔ ‎٩٨‏ ۔ تنجس بشيء من النجاسات بعد أن صار بحد ما لا ينشف من النجاسات شيئا 3 لأنه قد شرب من الماء الطاهر ما لا يحتاج إل زيادة من الماء النجس ‎٠‏ ‏فإنه يخرج في معاني القول فيه " أنه يغسل من حينه وتخرج معاني طهارته بذلك الغسل © وأما إذا كان يخرج في معاني الاعتبار له أنه قد شرب من الماء النجس { ما ولج فيه بقدر ما لا يبلغه في الاعتبار ذلك الغسل في الوقت © ولا يبلغه الماء الطاهر عند غسله © فإنه يحرج ي معاني غسله ‎}١©=‏ أن يغسل ثم يجفف بالشمس ©& أو يشوى بالنار حتى تزول عنه معاني رطوبات النجاسة } ثم بعد ذلكيفإن ذلك لا مضرة في غسله غسل وتلك طهارته في بعض ما يخرج من القول . وفي بعض ما يخرج أيضا من القولبأنه يجعل في الماء الطاهر . لأنه كان لا مضرة عليه.بقدر ما يبلغ الماء الطاهر حيث بلغت النجاسة في الاعتبار . وتلك طهارته إذا صب منه ذلك الماء . وفي بعض القول إنه يصب منه ذلك الماء ويغسل ثم تلك طهارته . ومعى ؛ أنه إن أمكن أن يشوئ بالناره٫حتى‏ تذهب بمعاني رطوبات النجاسة منه 3 كان ذلك بمرة واحدة من الشؤي . وتخرج معاني طهارته على حسب ما قد قيل . ولعله يخرج في بعض القول ؛ أن هذا بمنزلة المطبوخ من السمك وهو نجس متروك ‎٠‏ إذ ا كان قد تنجس بنجاسة تنشفها .} وا لقول عندي في المطبوخ كالقول في هذا . إذا أمكن فيه ما أمكن في هذا من جميع الأشياء التي أصلها طاهر ، وإنما عارضتها النجاسة . فهذا عندي خارج من جميع الأشياء إذا احتملت هذه المعاني - من اللحوم والسمك والحبوب من الباقلاء واللوبياج والأرز } وجميم ما خرج مخرج هذا . فكل هذا معناه عندي واحد ‎٠‏ إذا أحسن النظر فيهه وي تطهيره بأحد معاني ما قد قيل فيه من هذه ‎١‏ لأقاويل . ولا يختلف ذلك عندي ف شي ء يحرج محرجه ‎٠‏ ويخرج ف هذه ‎٩٩ _‏ ۔ المعاني كلها عندي في جميع المطبوخات المتنجسات } بمعاني الطبيخ منه أو من غيره . أن ذلك متروك بنجاسته © ولا طهارة منه ولا له ، وكذلك الخبز يلحقه معنى ذلك ‎}٨©‏ ولعله أكثز ما قيل : إن هذه الأشياء كلها إذا تنجست وما أشبهها وما خرج بمعناهاءأنه لا وجه إلى تطهيرها ويدفن } ولا يطعم شيئا من الدواب ،© ولا أحدا من الناس صغيرا ولا كبيرا ولا يباع ث ولعله يخرج في معاني ذلك أنه لا يوهب ؤ إلا أنه إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بوجه 0 بطل بيعها وهبتها . وكانت لا تقع عليها الأملاك 3 وهي باطل متروكة . ومعي ؛ أنه قد قيل : أنها وإن تنجست وثبت أنه لا وجه إلى طهارتها . أو ما كان منها لا وجه إلى طهارته . فقد قيل : إنه يطعم الدواب ولو كان نجسا 3 لأن الدواب لا إثم عليها } وليست هي في أكلها متعدية ولا آثمة . وكذلك المعين على ذلك غير معين على إثم ولا عدوان . ومعي ؛ أن الذي يقول إنها لا تطعم الدواب & يخرج من معنى قوله إن ذلك إثم محرم 0 ولا يطعم المحرم أحدا من الخلق ، وأنه وإن كانت الدابة ليست اثمة } ولا النجاسة عليها محرمة 3 فإن الانسان محجور عليه الاثم والحرام ؛ أن ينتفع به أو أن يعين على الانتفاع به . ومعي ؛ أنه يخرج في معاني القول ، أنه يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس ‎٠‏ وكل من لا إثم عليه ي لأن ذلك يقع لهم موقع النفع ‎٠‏ ‏وليس معي عليهم فيه مضرة { ولا إثم عليه } ولا يبيعه البا لغ ولا ينتفع بثمنه ولو أخبر بذلك وبنجاسته ‎٠‏ وإذا ثبت أنه لا يبيعه ‎٨‏ فلا يبيعه لأهل الذمة ولا لأهل لإسلام 9 لأن ذلك محالط للحرام ، ولا يجوز بيم الحرام والحلال بصفقة واحدة . ولان بيع الحلال والحرام ي صفقة واحدة كله حرام . ومعي ؛ أنه قيل : يجوز أن يباع إذا علم بذلك المشتري ، وإنما ذلك ۔ ‎١٠٠‏ ۔ عيب معارض الحلال ، وليس هو في الأصل من المحرمات & وإنما النجاسة له معارضة ، ويجوز الانتفاع به إذا ثبت طعمه للدواب والأطفال ، وجاز ذلك © ولو كان لا يجوز الانتفاع به بوجه من وجوه الحلال ، ولا يجوز في الأصل في اعتبار معانيه 3 لم يجز بيعه بحال © ولو تراضيا على ذلك - البائع والمشتري ۔ وعليا به } لأن في ذلك إدخال الضرر من المشتري على نفسه ، وكل شيع من الضرر فهو غرر 0 وكل غرر فهو باطل & ولا يجوز بيعه ‎٦‏ وهو من السحت & وأما إذا كان يخرج في معانيه أنه يلحق منه الانتفاع مما يجوز في الأصل ويدرك في بعض القول تطهيره 3 أو ينتفع به لاطعام دواب أو أطفال } ويلحق الانتفاع به في أكل أو شرب في بعض ما يجوز من قول أهل العلم ، فالبيع له جائز والشراء له جائز 5 والبائع والمشتري فيه سواء } وهذا يخرج عندي إذا ثبت معاني الانتفاع به في أكل أو شرب 385 لشيء من الدواب أو لشيء من الأطفال ، أو لمعنى من المعاني بحال من الحال ، كيا قد قيل في العذرة أنها من الحرام من ذوات النجاسة ، ولا يخرج في معاني ذلك اختلاف .، وأنها إذا اختلطت بالتراب أو غيره من الطواهر من رماد أو روث أو بعر أو شيء من الطواهر 3 أن يبيعها في جملة ذلك حلال جائز } لأن معنى الانتفاع بها ثابت في معاني الاعتبار ث ولأن الشراء لها لا يقع موقع الضياع ولا إضاعة المال ، وإما يشتري الانتفاع بها بمعاني الجائز والحلال . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه لا يجوز بيعها على حال في شيء مخلوطة فيه من الطواهر { لمعنى الصفقة من البيع ى أنها واقعة على حلال وحرام ورجس وطاهر . وهى صفقة واحدة } وهذا كله باطل إذا اتفق . ومعي ؛ أنه إذا ئبت معاني إجازة بيع العذرة لمعنى الانتفاع بها تحلوطة في غيرها ، وأن معاني الاتفاق بها في الجائز والحلال على الانفراد ثابت & ولو خالطها شيع غيرها ، فإذا كان' منتفعا بها بمعاني ما يراد الانتفاع بها وحدها 3 جائز الانتفاع بها وحدها ثبت معناها إذا ملكت لمعاني الانتفاع بها . كانت ملكا محجورا . وإذا كان ملكا -۔ ‎١٠١‏ ۔ محجورا ثابت الانتفاع بها في الجائز والحلالهلم يبعد أن يجوز بيعها وحدها لمعنى ثبوتها بنفسها نافعة } جائز الانتفاع بها مخلوطة بغيرها أو وحدها ، إذا كانت في معاني الأملاك ، وهذا لم يزل عليه الناس أن يتخذوا ذلك من البواليع والكنف ، وينتفعون بها . ولا يخرج ذلك على معاني الاباحة لغير متخذه ومالكهء ي معاني التعارف بينهم حتى يخرج منه محرج الاباحة أو الترك . وأما ما خرج معناه من الأشياء أنه لا ينتفع بها من المحرمات إلا بمعاني الإثم } أو في حال الضرورات & فلا بوز بيعه ولا شراؤه 3 وذلك محجور محرم معئ بمعاني الاتفاق من كل ما كان أصله حراما أو رجسا ، وليس الرجس معارضا له من رجس غيره ، ولا أعلم في بيع هذا ولا شرائه اختلافا 3 وذلك مثل الخمر والخنزير والميتة } وكل ما كان أصله حراما رجسا ، لا تقع به معاني الانتفاع ني الجائز 3 إلا بمعاني الضرورة أو الاثم ، لأنه لو أنه اضطر لمثل ذلك ليحي به نفسه من الميتة وأشباهها 3 ما لا يجوز التملك فيه لأهل القبلة . ما جاز لأحد منهم أن يبيع شيئا من ذلك ، ولو كان في يده المضطر يجوز له ولا لغيره إلا أنها على غير الضرورة ، لا يجوز 0 وعلى معنى الضرورة لا يجوز حجره ، ولا منعه . فمن هنالك ، لم يجز بيعه فهذا في كل شيء أصله حرام رجس ، من جميع ما لا يقع به الانتفاع . وذلك في معنى الجائز } إلا ما قد جاء في العذرة من الاختلاف { فمن قائل بجواز الانتفاع بها . ومن قائل بجواز الانتفاع بشرط اختلاطها بغيرها . وكذلك ما أشبه العذرة ووقع موقعها . فهو عندي مثلها . ويلحقه ما يلحقها من معاني ما يخرج فيها من الاختلاف . وما كل ما كان أصله طاهر فعارضته النجاسة 3 فلم يخرج مخرجه مستهلكا فيها . وتغلب عليه أحكامها حتى لا يكون له حكم فيها . فيخرج عندي معناه معنى الاختلاف في بيع ذلك والانتفاع به . من إطعام الدواب والأطفال والانتفاع به 5 فيما يجوز من جميع ذلك ولا يجوز عندي أن يكون مثل ۔ ‎١٠٢‏ ۔ ذلك من الاختلاف في مثل الخمر والميتة ولحم الخنزير . وما أشبهه أن يطعم شيئا من الدواب ولا شيئا من الأطفال ، ولا يباع ولا ينتفع به بحال إلا في حال ما خصه من الضرورات ، وكل شيع من الطواهر عارضها شيء من النجاسات } إلى أن يثبت بها حكم نجاستها ني معاني الاتفاق إلا أن أصلها من الطواهر } وعلى ذلك لزمت الضرورة للبالغين من الرجال والنساء © إلى شيء من ذلك أن يحمي به نفسه 3 أو إلى شيء من المحرمات التي أصلها حرام رجس . ومعي ؛ أن الحلال الطاهر في الأصل بكل حال ، ما بقي له اسم غير مستهلك في النجاسة 5 ذلك لأنه أولى من المحرمات في الأصل ں ويحي به نفسه المضطر من ذلك نفسه ، دون المحرمات في الأصل عندي \ ما لم يغلب المحرم على المحلل } فيستهلكه فيصير حكمه حكمه ، وينتقل إليه معناه واسمه ، فهنالك يكون عندي مثله ، فإذا صار مثله فبأيها شاء أحيى نفسه ، إن كان مما يحي ويعصم وهو من النجاسات & وأما إذا كان مما لا يجي ولا يعصم . وهو من النجاسات التي أجمعوا عليهاهولا يوجد عندهم اختلاف في نجاستها . فلا يجوز في حال اضطرار ولا غيره 5 لأنه إنما جاز الانتفاع بالمحرم ولاحياء النفس به } فإذا كان هذا النجس لا يعصم ولا يحي ، فهو على حاله من التحريم & ولا جزئه أية رخصة . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه إذا وجد المضطر شيئا من المحرمات 8 ما يعصم ويحي وشيئا من أموال الناس الحرامءالذي لا يحل له بوجه من الوجوه الحلال ، من بيع ولا هبةءولا دليل على أنه يحيي نفسه من المحرم المباح من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبهه ، ولا يأكل من أموال الناس { لأن هذا مباح . ولا يلزمه فيه الضمان ، وهذا يلزمه فيه الضمان ©} وجميعها محجوران إلا عند الضرورة © فهذا عند الضرورة مباحهلا يتعلق عليه فيه حكمءوهذا يتعلق عليه فيه الحكم والضمان . ۔ ‎١٠٣‏ ۔ ومعي ؛ أنه قد قيل : هو حير ؛ إن شاء أحيى نفسه من هذا { ولا تبعة عليه 3 وإن شاء أحيى نفسه من هذا كله } ودان بما يلزمه من الضمان 8 والأفضل له أن يختار ما يتعلق عليه فيه حكم . حتى لا يقع عليه الحكم والضمان معا . ومعى ؛ أنه قد قيل : ليس له أن يأكل الرجس المحرم ، في حالة إذا ما وجد الطاهر الحلال ، فلم يعارضه في معارضء ولا حجة تمنعه وتكفره مخالفتها } لأنه لو وجد أرباب الأموال فباعوا له من أموالهم ما يحي به نفسه ، ويتعوض به من الضرورة بعدل السعر أو بأكثر من عدل السعر ، لم يكن له أن يأكل من المحرمات الرجس & وكان عليه أن يشتري بقدر ما يحي به نفسه 8 ولا يثبت عليه في حال الضرورة ؤ إلا عدل السعر ، ولو اشتط عليه البائع في حال الضرورة & فباعه بأكثر من عدل السعر بنقد أو نسيئة 3 كان ذلك مردودا إلى عدل السعر في الحكم } وكان ذلك محجورا على البائع أن يشتط في حال الضرورة © لأن هذا حرام } ولأنه لا يجوز له أن يحتكر ماله حين يأخذ منه 3 بأكثر من عدل السعر & ولأنه قد جاء في الأثر عن النبى يل بالنهي عن الاحتكار وكذلك بتحريم الاحتكار ، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ، واستغلال لحاجة المضطر ، وإجباره على استيفاء حاجته . بما يخالف الوضع العادي © وكذلك قد جاء في الأثر عن النبى تلة أن التاجر ينتظر الرزق ، والمحتكر ينتظر اللعنة والعياذ بالله . وقد جاء كذلك في الأثر أن الحكرة المحرمة داخلة في جميع الضرر ، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار ث وأنه لا بوز الالجاء إلى الضرورة © وكل ضرورة لا تحبوز فيها الحكرة } ولا تثبت فيها معاني الزيادة فوق عدل السعر ث عند خوف الهلاك } وعند الالتجاء إلى الضرورة إلى استيفاء شي عما يرجى به الفكاك من مطعوم أو مشروب أو مركوب ، مطلوب أداء ثمنه بنقد ولا نسيئة } وليس عند خوف الهلاك { والضرورة إلى شىء من .هذا أو مثله ، بوز الاحتكار بالمال ولا بشيء من الأملاك . ۔ ‎١٠٤‏ ۔ والمحتاج إلى ذلك بالخيار . إن شاء بذل ماله وجهوده من فضل قوت بدنه بطاقته . ومن فضل بدل ملكه من بعد إحياء نفسه . وأمنه عليها من ترك ملكه } ثم بعد ذلك على هذه الصفة داخل عليه في الحكرة والحجر عندنا . وتلحقه فيه الرواية واللعن } في منعه والاحتكار به . وعليه أن يختار الثاني بأن يبذله إن شاء لوجه الله ۔ تعالى ۔ 0 ويتلقى أجره عند الله سبحانه ، فعلى الله أجره وطوي لمن كان أجره على الله . وله أن يختار أن يكون بيعه له بعدل السعر ، أو كرائه باجرة من نفس أو مركوب أو عبيد ، أو ما يقدر عليه من بذل المجهود في إحياء النفسءالمخوف عليها الهلاك المحرم قتلها من جميع البشر 8 من أهل الولاية أو من أهل الاقرار 5 أو من أهل العهد والذمة من أهل الشرك؛ أو جميع من ثبت له أمان من أهل الشرك ، فكل هؤلاء سواء 3 ولا يجوز قتل شيع من هذه النفوس المحرمة عند هذه الحال اللازمة © فإن لم يفعل ذلك بغير عذر يكون له في الإسلام في جميع هذه النفوس من البشر ممن امن منهم أو كفر 0 ما لم يكن في حال الحرب من أهل البغي من أهل القبلة } أو من أهل الحرب من المشركين } الذين يحل قتلهم وتهدر دماؤ هم حيث ما قدر عليهم 8 وكذلك الممتنعين عن الحق بالباطل الذين بوز قتلهم بالسيف فيا فوقه } وما دون السيف من جوع أو عطش & أو بما قدر عليهم به } فإذا كان على غير هذه الصفة 3 واضطر إلى ما يجي به نفسه من شيع من المهالك اللازمة التي بها الهلاك } وقدر قادر على أن يجيئه من ذلك الهلاك من غرق أو رجوع أوحرق أو ظمأ أو انقطاع في مفازة في الانقطاع فيها الهلاك {} ولزم ذلك لازم خصه حكم ذلك ، من قليل من الناس أو كثير 3 يعلم منهم بذلك ، وقدر ذلك الخصوص بحكم ذلك عليه على إحياء تلك النفس { فلم يحيها حتى هلكت & لزمه معنى من معاني أحكام الكتاب والسنة ؛ والاتفاق حكم قتلها } وأنه هو الذي قتلها ولزمه في معاني حكم الاثم فيما لا أعلم فيه اختلافا 7 أن عليه إثم من قتلها } ولا يبرئه ذلك عند.ثبوت الحكم عليه أن يلزمه دينها . ‎١٠٥ .‏ ۔ والكفارة عن قتلها ؛ في جميع ما يلزم في الحكم من أسباب قتلها 3 وإن قصد لى تركها حتى تموت 3 قاصدا إلى ذلك ، يريد لها ذلك ، لم يبعد عندي من: ثبوت القود فيها إن كان مما يجب أ فيلزمه القود بها 3. ولزمه في ذلك معاني حكم ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : من أجل ذيك كتبنا عَل بي اشَرائيل أنة من ت نفس عبر تشر أو فساد في ألأرض فكأمً قتل الناس ميما ومن اخياما كانا شيى النسق ميما ولقد جاتهنم رسَفن النت تمن كيليزا تنم بمد يك ي الازض كنترفؤ»(0 . مغنى أن من أحى النفس عن هذا الهلاك ، كان محييا لها ي الحكم ، في معنى ثبوت الأحكام 5 وكان بذلك كأنما أحيى الناس جميعا 3 وعلى حسب هذا ونخوه 0 ثبت الحكم على بني إسرائيل من الله . وهو ثابت في معاني حكم كتاب الله وسنة رسوله يلة ومعاني الاتفاق من قول المسلمين ، وتأويل قول الله تبارك وتعالى -3 فكأنما قتل الناس جميعا 3 فمن لقي الله بقتل نفس غير تائب منها } فهو في عداوة الله وسخط الله عليه وعقوبة الله له 7 فهو مستحق من ذلك كمثل ما لو أنه قتل الناس جميعا 3 وإن كان لكل ضعف فإنهم سواء بهذه المعاني :. كذلك من لقي الله تبارك وتعالى بهذه الحسنة التي قد أحسنها من إحياء هذه النفس على هذا المعنى 3 وهو مؤمن لم يلبس إيمانه بشيء من الظلم ث من تضييع لازم أو ركوب شيء محرم أصر على ذلك ، فكأنما أحمى الناس جميعا } بما يستوجب من رضوان الله عليه وولايته وثوابه . وإن كان لكل ضعف ودرجات عما يعملون . ومعي ؛ أنه كل ما كان أصله من الطواهر 9 فعارضته النجاسات © فثبت نجسا من ماء أو غيره من المأكولات والمشروبات ،© من الأمتعة ۔ ‎١٠٦‏ ۔ والأطعمة 3. فكله يجري فيه معاني الاختلاف من جميع ما تدركه طهارته بحيلة 7 أو لا تدرك طهارته 3 ما لم يلبت نقلها عن الاسم والحكم عن معنى الطهارة . إلى أن تستولي عليه أحكام النجاسة } فينتقل اسمه وحكمه 38 وأنه يجوز في ذلك ما لم يضر بهذه الحال { وما قد قيل في الاختلاف والتوسع ، من سقيه وإطعامه لمن لا يلحقه إثم 0 من الدواب والأطفال © وأن. يتوسع به البالغون عند الضرورة الملجئة إليه دون المحرمات في الأصل . ويعجبني أنه إن لزمت الحاجة الملحة . التي هي بمعنى الضرورة إلى إطعام الأطفال أو إلى إطعام الدواب & تلك المحرمات في الأصل { فإنه يجوز ذلك ، بمعنى ما يخافون عليهم من الضرورة في إطعامهم لذلك ، أو ترك سقيهم له } ولو لم يلزمهم ذلك في الضرورة في ذات أنفسهم {} وكان معهم ما يقوتهم من الحلال ، وليس فيه سعة للأطفال . واعجبني كذلك أن يكون البالغون يكفيهم العوض بالحلال 8 ويستعينون من الحلال ويتوسعون بإطعام الطفل من المحرمات في الأصل ، إذا لم يكن في الحلال فضل لهم من الرجال والأطفال ، وأما ما عارضته النجاسات من الطواهر } فمعي ؛ أن ذلك يخرج فيه القول أنه يطعم الأطفال والدواب على غير الضرورة في حال السعة بالحلال ، ومن الحلال الطاهر . وليس ذلك في حال الضرورة ، فأما ني حال الضرورة فيقع ذلك عندي ما لا يختلف فيه . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه كل ما كان يعصم من المحرمات ، يعني من الضرورة حال للمضطر في حال ضرورته 9 أن يأكل منه أو يشرب & بقدر ما يجي به نفسه ، فاما الميتة ولحم الخنزير وما أشبه ذلك ، فيقع عندي موقع الاجماع عليه } أنه جائز في حال الاضطرار ، في حكم كتاب الله ۔ تعالى ۔ في و س وة ه % ۔ح مرر ۔آ[۔ ۔ ' ۔ ۔۔ وو ت 4 , ه رز قوله تعالى : قل لا أجذ.فييا أوحي إل محرما عل طام يطعمه إلا أنّيكون تة او كم مشفوعا أو تم خنزير مإنرنجئن أو فتما أحمل لعبر الفه يومن ۔ ‎١٠٧‏ ۔ نه باغ ولاو كرة رنة قفز تزجيمه٠2‏ . وأما ما سوى ذلك ۔ مما ل يأت فيه نص من كتاب الله 0 ولا من سنة رسول الله ية . فمعي ؛ أنه قد قيل فيه كله إنه حجور ، إذا لم يأت فيه ترخيص & وإذ هو على جملة التحريم © وليس مستنئنيا فيه في ضرورة ولا في غيرها . وذلك مثل الخمر والأبوال والعذرة . وأشباه هذه المحرمات والرجس : نقال من قال : لا محجوز ذلك ‎٠‏ لا ي ضرورة ولا في غيرها ‎٠‏ أو جوع أو ظما . وقال من قال : كل ما رجاه ‎١‏ مضطر من ذلك ‎٠‏ أن يعتصم به وحى به من جوع أو ظما مخاف منه على نفسه الملاك ويرجو فيه لنفسه الحياة ج فهو مثل المحرمات . ولا يعجبني الإقدام على شيء من ذلك نزاهة وتورعا ‎٠‏ إلا على معنى قد عرف أنه حى ويعتصم ‎٦‏ وإلا فهو على معنى ‎١‏ لحجر وا لتحريم . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن الذي يذكمى من المحرمات بمعنى الميتة من اللحللات & فبأيهم شاء المضطر أحيى نفسه منه © أي أنه إذا كانت أحلت له عند الضرورة ميتة المحللات/ فكذلك تقع له الضرورة التي تبيح له في حالة الضرورة إحياء نفسه بالمذگى من المحرمات ، وهو بالخيار بينهما 7 ولكن معي أن ميتة المحرمات أشد من ميتة المحلات . لأن هذه ورد فيها النص في الكتاب صراحة ‎٠‏ ولذلك فإنه لا محجوز للمضطر أن يأكل من ميتة المحرمات ‎٠‏ ‏إذا وجد ميتة المحللات & لأن هذه التي رخص له الكتاب فيها . فهى أصل الرخصة تقع عليها ث وكذلك يعجبني . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن المحرم إذا ___ . ‏من سورة الأنعام‎ )١٤٥( ‏الآية‎ )١( ‏۔‎ ١٠١٨ ‏۔‎ لزمه حال الاضطرار أكل من الميتة { ولم يأكل من لحم الصيد 3 وكذلك يأكل من لحم الخنزير ولو كان ميتا ، ولا يأكل من لحم الصيد } لأن هذا يلزمه فيه ارتكاب المحرم ولزوم الفداء & بينما الثاني وهو الميتة أو الخنزير فلا يلزمه فيه شيء عند الضرورة أي عند توفر حالة الاضطرار التي رخص له فيها بأكله . ولم أعلم في ذلك اختيارا له بين الأكل من لحم الصيد وسائر المحرمات . ومعي ؛ أنه لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد ولم يجد غيره ، لم يزل عنه حكم ما يلزمه من الفداء ، ولم يضيق عليه أكل لحم الصيد في حال الضرورة ، ولأنه يعوض ويحيى ويعصم . وهذا مما يشبه عندي ما قد أطلق وأ بيح عند الضرورة من الميتة . ويعجبني أن تكون ميتة المحللات من الأنعام إن أمكنت & أولى من ميتة غيرها من الدواب ، من الخيل والحمير والبغال وغيرها من أشباهها . ويعجبني أن يقدم ميتة الأنعام 3 وما أشبهها من الصيد على ميتة البغال والحمير والخيل } وما أشبهها مما هو مثلها أو دونها 0 فإن أحى نفسه من ميتة البغال والحمير والخيل وما أشبهها .© وترك ميتة الأنعام كالبقر والابل والغنم والماعز والغزلان وما أشبهها من ميتة الطيور والدواجن ونحوها إ فمعي ؛ أنه في هذه الحالة يعتبر ذلك جائز له 0 لأن المعنى فيه متقارب ، وكذلك ميتة هذه الدواب من الخيل والبغال والحمير وما أشبهها } إذا أمكنت ووجد معها ميتة السباع 9 فمعي ؛ أنه يقدم ميتة الخيل والبغال والحمير على ميتة السباع 3 ولكن المضطر إن أحى نفسه من ميتة السباع وما أشبهها . دون ميتة الأنعام كإلابل والبقر والغنم ©. ودون ميتة الخيل والبغال والحمير ، فإن ذلك عندي لا يلزمه إثا ‎.٦‏ ولا يعتبر متعديا . والذكية من جميع السباع من الدواب والنواشر من الطيره أول وأجوز عندي من ميتة الأنعام } ومن جميع الميتة . وعندي ؛ أنه يخرج ذلك في معاني الاتفاق أنه يقع ذكي ذلك موقع ۔ ‎١٠٠٩‏ ۔ التحريم؛في معاني الاتفاق من جميع الميتة من ذوات الأرواح البرية . من ذوات الدماء الأصلية ما سوى الخنزير والقرد وما أشبهها 9 أؤل من ميتة جميع هذه الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية ، فيا كان من ذكيها من جميع الأشياء من الصيد على المحرم ، من جميع الميتة من المحرمات والمحللات ، وجميع الأرجاس المفوضات عند الضرورات . ويخرج عندي في كل ذلك معنى السعة في الضرورات بعاني الاتفاق والاختلاف ، ولا يخلو كله في ثبوت معاني الاختلاف فيه ما سوى لحوم البشر ؤ فإن لحوم البشر قد جاء في معاني تحريمها في حال السعة والضرر الصحيح من منصوصات الخبر والثابت من محكمات الأثر { ولا أعلم في ذلك اختلافا أنه يجوز أكل لحوم البشر لا في سعة ولا في ضرورة ، ممن أمن منهم أو كفر ، أو ممن أنكر منهم أو أقر 3 أو من الصغار منهم أو الكبار . سواء كان مباحا قتله أو محجورا } فإنه لا يجوز مطلقا أكل لحوم جميع هؤلاء فيما قيل ۔ لا في سعة ولا في اضطرار ، ولا أعلم في ذلك اختلافا . ومعاني أحكام الدليل في ذلك على تحريمه ، أنهم هم المخاطبون بمعنى التحليل والتحريم } في جميع المحللات والمحرمات فييا سواهم { ولا يجوز ولا يحتمل في معاني العقول إطلاق المتعبدين لبعضهم بعضا } بوجه من الوجوه © ولا بمعنى من المعاني } إذا كان كل واحد منهم محاطب بنفسه وحجور عليه النظر في نفسه لنفسه ، ولا لغيره بغير ما أوجب الله ۔ تعالى ۔ 3 في معنى الحقوق الثابتة . ولا أعلم في شيع من الأديان } ولا مع أحد من أهل الأديان ولا من أهل الشرك ؤ ولا من أهل الايمان 0 استجاز أكل لحوم الانسان 9 بل إن النصوص القرانية تفيد التحريم مطلقاءإذ شبه النص القرآني الغيبة كأنها أكل معنويءثم بينه أنه غير مقبول شرعا ولا عقلا 5 ومعاني الاتفاق من شواهد ۔ ‎١١٠‏ ۔ العقول 3 وأحكام الكتاب وسنة الرسول قَيأة وإجماع جميع أهل العقول © يتواطا معي على هذا } وهو أن أكل لحوم البشر من الأحياء والأموات محجورة محرمةءفي جميع المعات والضرورات ، وغير مقبولة على أي حالة كانت 8 ولا أعلم في ذلك سعة ولا مساغا 3 من قول أحد من أهل البصر ، فافهم معاني ذلك ، والله الموفق بمنه وفضله إلا بما يستحقه العبد 9 في متقدم له في حكم قضاء الله وعدله . موجود ۔ ‎١١١‏ ۔ باب الاستنحاء والطهارة ممن وجد بللا في ذكره أو انتشارا } فظن أنه قد أفسد ثوبه . وكان إذا عناه ذللك فنظر . وجد شيئا قد خرج . وربما نظر فلم ير شيئا . فعناه ذلك فلم يعلم ؟ أخرج منه شيء ف هذه المرة ‎٠‏ أولم يخرج منه فلا بأس ؛ حتى يعلم أنه خرج عليه ي هذه المرة ما قد أفسد عليه ى ذلك لأننا نبغي ف هذه الأمور على اليقين © فإذا نظر ولم ير شيئا أو لم يخرج منه شيء فلا يعتد بالشك ني ذلك . وكذلك عندنا عن محمد بن محبوب _ رحمه الله ۔ : ومن كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء ثم وجد رطوبة لم يعلم م هي 0 فشك أنها ربما تكون قد خرجت وهي من تلك الرطوبة الأولى } حتى يعلم أنها خرجت منه من بعد . وقد بلغنا عن بعض من كان عنده علم ‎٠‏ أنه كان يرطب متعمدا لحال الشك . وكذلك من كان يحتشي بقطن ف ذكره فخرج منه شيء حتى ترطبت القطنة التي في ذكره } فلا باس عليه حتى يظهر شيع مما يخرج منه ، وإن كان شيء من القطنة طاهرا ليس برطب وترطبت داخلها 5 فلا بأس عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة الت في باطن تلك القطنة قد دخلت في الذي ظهر منها . لأنه إذا لم يظهر له ذلك بني على اليقين السابق } حتى يعلم أن الرطوبة خرجت منه فعلا . وكذلك قال من قال من أهل الفقه . على تفصيل في هذه الأقوال ومفادها حميعا لا نعلم بينهم اختلافا أنه يمنع الشك عن نفسه قدر جهدهاويبني على يقينه حتى يعلم فيرى أنه خرج منه شيء . وبلغنا أن أحد الفقهاء كان إذا ۔ ‎١١٣‏ ۔ احتشى غسل رأس ذكره أيضا ، وفي ذلك رخصة لمن غسل ذكره وهو يحتشي؛ ولو لم يغسله فلا بأس عليه في ذلك ، لأنه لم يكن ذلك عليه وإنما هو أمر من باب الحيطة . قال غيره : وأما الذي يجد كالشيعء يخرج من إحليله } ولم يستيقن على خروج شيع من ذلك ، وقد كان ربما وجد إذا نظر 5 ورما لم يجد } فإن وجد شيئا مثل ذلك ؛ فيخرج عندي في معاني الحكم أنه إذا كان طاهرا على وضوء 3 أن حكم ذلك الطهارة © لأنها الأصل الذي يجب أن يتيقن أنه عليه 3 حتى يعلم بنظر أو نحوه أن ذلك خرج منه شيء } ولو كان إذا وجد شيئا من ذلك وأبصر فوجد شيئا . خرج على أكثر ما يعنيه أو في حالاته 5 إلا أنه لم يستيقن في حاله هذا } على خروج شيء بوجود بلل لا يشك فيه ، فهو بذلك على حكم الطهارة لانها الأصل © وثوبه على حكم الطهارة ايضارحتى يعلم بنجاسته 3 بطريقة لا يشك فيها } وهذا على معنى الحكم . وأما ما يخرج على معنى الاحتياط ، فإنه معي أنه قد قيل : عليه أن ينظر إذا وجد مثل هذا ، فإن لم يمكنه النظر لعذر } أو كان ذلك في الليل لوجود الظلمة التي لا تمكن من الرؤ ية } أو كان في صلاة لا يتمكن معها من النظر © أو غير ذلك من الحالات المشابهة 7 أو خشي من النظر والمس أن يتولد عليه شيء من نقض طهارته 3 كالاطلاع على العورة أو المس ، أو كان ي صلاة ‎٨‏ ‏فإنه يضرب بيده على الذكر من فوق الثوب ،} فيمسح به على فخذه { أو على ما يليه من بدنه 0 ما أمكن له عمل ذلك & فإنه إن وجد بللا استيقن عليه لا شك عنده أن هذا البلل خارج من ذكره ، وأنه حادث وليس من طهارة متقدمة 0 فإنه بذلك العمل يكون قد خرج من الشبهة والريب ؤ وإن لم يجد . شيئا من البلل ، لم يكن عليه شيء } وكان قد احتاط ونفى الشك عن نفسه واستيقن . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه ليس عليه هذا } إلا أن يجد سيلان ذلك ۔٤١١‏ ۔ وخروجه بما لا يشك فيه . لأنه إذا لم ينقطع البلل من ذكره إلا في فترة تمكنه من أن يستنجي فيه } فإنه يحتشي بعد أن يجفب البلل من ذكره ، ويحتشي بالقطن الصافي ش وهذا القول عندي يخرج على معنى الحكم الأول على معنى الاحتياط } ومعي ؛ أنه يخرج في معنى القولين جميعا } وعند من قال بهما جميعا أنه لو لم ينظر ولم يمس بنحو ما ذكرنا ووصفنا من هذه الأمور . ومضى على ما هو عليه ولم يصح معه علم ذلك بما لا يشك فيه . من وجود بلل خارج 3 مفض إلى موضع الطهارة بمساسه شيع من بدنه أو ثوبه حتى يستيقن على شيء من ذلك أنه ليس عليه فساد في وضوء ولا ثوب ولا صلاة وإن كان في صلاة . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن نظر بعد ذلك & بعد أن كان قد وجد ذلك ، فلم ينظره في وقت ما وجده ومضى ك ثم نظر بعد ذلك فوجد شيئا خارجا ، لم يعرف متى خرج ذلك منه ،} ولم يعلم هل كان ذلك من قبل © أم أنه حدث بعد أن تطهر 0 ففي معنى الحكم على قول من يقول : ليس عليه النظر ولا اللمس حتى يستيقن أنه خرج منه شيء . لأن الأصل أن الطهارة قائمة حتى يثبت لديه بالنظر أنه خرج منه شيء } فإذا أمكن خروج ذلك الذي وجده خارجا } كان بعد تمام صلاته إن كان في صلاة ، أو لمعنى من المعاني مستحيل عن حكمه خارج عن وقته على ما عاينه وأبصره ، فليس عليه من حكم ما مضى شيء ، وصلاته تامة حتى يستيقن أن ذلك كان قد خرج في حين ما وجده ، وهذا صحيح في معنى الحكم . ومعي ؛ أنه يخرج على معنى قول من يقول : إن عليه النظر والمس أ فإذا لم ينظر أو لم يمس في وقت ما كان بده 3 يخرج أو ينزل من إحليله . حتى أبصر بعد ذلك & فإذا هو خارج } فمعي ؛ أنه قيل : إن عليه فساد صلاته ‎٨‏ ‏إن كان في صلاة 0 حتى يعلم أنه إنما المخرج من بعد تمام صلاته . ولو أمكن ذلك لما قد تقدم من دخول ذلك عليه ، ولو لم يكن وجد ذلك ، فلما فرغ من صلاته نظر ؛ فإذا هو خارج منه ، كمعنى المسألة الأولى . وعلى ذلك لم يكن ۔ ‎١١٥‏ ۔ عندي ۔ في القولين ۔ عليه إعادة في صلاته 7 حتى يعلم أن ذلك خرج في صلاته 3 وذلك حتى يكون على يقين بالنظر أو باللمس © وإلا فلا حرج عليه { وصلاته على صحتها ، وقد فرق صاحب هذا القول ، الذي يقول فيه بالاحتياط بين وجوده لذلك في هذا المعنى 0 وبين حالة إذا لم يجد شيئا . ويخرج ذلك عندي في معنى الاحتياط 0 وأما في معنى الحكم فسواء لان ذلك يخرج من المعارضة من أمر الشيطان ، مما يريد به اشتغال الانسان مع ثبوت حكم طهارته 3 حتى يعلم نجاستها وتمام صلاته حتى يعلم فسادها بما لا يشك فيه . ومعي أنه إذا ثبت هذا القول في معنى حكم الاحتياط في معنى فساد الصلاة } ولو احتمل خروجه من بعد بمعنى وجوده } والفرق في ذلك بين أنه إذا وجد ؤ وبين إذا لم يجمد عند الاحتمال } ق ذلك عندي معنى الاختلاف في الثوب ، إذا كان لا مخرج له من مماسته النجاسة } في حين ما وجد ذلك ‎٨‏ ‏ولو لم يوجد حين الخروج مماسا لموضع محرج النجاسة ، الذي إذا صار إليه البلل فسدت به الصلاة 0 فذلك عندي يخرج أنه لا محرج لذلك الموضع من الثوب من مماسته النجاسة & بمعنى ما فسدت به الصلاة ، لأنه لا فرق في ذلك عندي © وإذا ثبت ذلك القول على الثوب & فلم يوجد فيه موضع النجاسة © خرج في الاحتياط على غسل ما دخل عليه للاشكال إلى ما يرتاب فيه بمعنى الاحتياط ، كيا وجب ذلك في الصلاة 3 ذلك لأنه مطلوب منه شرعا التحرز والتوقي من النجس & وهذا القول مبني على أن يقدم الأغلب من أمره ، فإن كان في أغلب أحواله يجد شيئا } فوجب عليه النظر للتأكد } وإن لم يكن غالب أحواله كذلك 5 أي أنه لا يجد شيئا فلا عليه . وما صح على الأصول فهو عندي أقوى وأول . والاحتياط يكون عند الاختيار . ومعي ؛ أنه إذا كانت به رطوبة طاهرة ثم وجد رطوبة أخرى ، ولم يعلم ۔٦١١‏ ۔ ما هي 38 بل يشك أ نها خرجت منه ‎٥5‏ فحكمها عندي أ مها على ‎١‏ لطهارة حتى يعلم أ نها نجسة 5 لأن الحكم يوجب عليه ذلك ، ووجهه ليتقوى بذلك على ا لشيطا ن ويعجبنى ذلك لمن كان يعرف نفسه با لشك وا لوسوا ص . ودليلهم على استحباب ذلك ما ورد في الأثر بهذا الحكم . ومعي ؛ أن بعض من قال بفساد الصلاة بثوب دخل عليه الإشكال إلى ما يرتاب فيه 3 لا يوجب في الثوب في مثل هذه الحالة فسادا حتى يعلم أنه مسه شيء من النجاسة إذا احتمل ذلك ‎٠©‏ وإذا ثبت عنده الفرق في هذا . لزمه عندي في الصلاة كذلك & كيا يلزمه في الثوب & إلا أن يخرج هنالك نظرة في الفرق بين ذلك عند المشاهدة . ويعجبني معنى الحكم في هذا ما ل يقع هنالك ما يشبه اليقين بذلك ‎٠©‏ ‏ويصير المبتلى بذلك إلى معنى وحكم مدافعة اليقين . وكذلك عندي يخرج في مثل هذا إذا وجد شبه طعم الدم في فيه 3 أو عرفه في أنفه 5 وأشبه هذا أيضا خروج الريح من دبره © أو بمعنى سواك كان يستاك به أو غيره ‎٠‏ ولم يستيقن وكذلك عندي أن هذا يشبه ما خرج من الدبر أو من تبل الرجل أو المرأة . فكل ذلك معي سواء . وهو عندي يخرج فيه معنى القؤلين ‎٠‏ والأخذ بمعنى الحكم أقوى عندي في معارضة الشيطان } والأخذ بالاحتياط ما لم يخف ني ذلك دخول الشك والوسواس عليه ، ٍ مع: في د دحو والوسواس يه 0. إلى ما يخرجه من معنى الحكم والاحتياط } ألا بأس به لأنه أحوط . ولكنه ريما كان من ترك الحكم وطلب المبالغة في الخروج من مثل هذا ©{} تولد عنده ف نفسه الشك والوسواس الذي يخرج صاحب ذلكهإلى معاني مفارقة الحكم والاحتياط . من ترك الفرائض فى وقتها 3 وترك حضور الجماعات فضلا عن المشقة والحرج ، فييا لو تتبع ذلك ف كل مرةمحتى تكونت عنده عادة عرف مها . وعندي أنه ف هذه الحالة © وحتى يقطع الشك عن نفسه فإنه يتبع الحكم . الذي يبني على أساس اليقين -۔ ‎١١٧‏ ۔ واستبعاد معارضة الشيطان { لأنه لو أطاع هذه الوساوس لضاع عليه حضور الجماعات مع أهلها } وفاته مع ذلك لذة ما أدرك غيره ممن التزم الحكم وأخذ بالأحكام واستقام عليه . وعندي أن ترك الحكم إلى الاحتياط فيه تضييق © يقينا على ذلك } سواء كان ذلك في ليل أو كان ني نهار . فيخرج عندي كل ذلك على معنى الحكم في جميع ذلك أنه على طهارته } لأن الأصل ني الأحكام أن الأشياء على طهارتها ما لم يثبت بالنظر غير ذلك ، وعلى ذلك فإنه على معنى حكم الطهارة . من وضوء أو غيره 7 حتى يصح معه من ذلك ما لا يشك فيه " وليس عليه إذا أحس من ذلك معارضة الشيطان يمثل ذلك ، ولم يستيقن على شيء أن يشغل نفسه في ذلك & بنظر ولا مس ، وأحب أن يمضي على ما هو عليه حتى يستيقن . وعلى معنى قول من يقول في ذلك & باستعمال الاحتياط أن يطلب لنفسه الخروج من ذلك بحسب ما يرجو ، حتى يحرج من معارضة الشيطان بما استيقن على البراءة منها . فإن استعمل مستعمل معاني الاحتياط في مواضع ما ترجى فيه الفسحة ، في مواضع الاختيار . فليس ذلك بضار ، أن يستعمل الاحتياط عند الاختيار } ما لم يخف تولد المضار ، التي من أكثرها ضررا ترك الفرائض أو تأخيرها عن وقتها وترك حضور الجماعات & والحكم عند الاضطرار وخوف تولد الأضرارا فمن نال الحكم فقد أدرك حكم الأصول . ومن أخذ بحكم الأصول 8 واستقام عليها, كاد أن يقدر به على أداء كثير من أموره إن شاء الله ۔ تعالى ۔ ‎٨‏ ‏ولان يسر الدين يعطيه الحق في إدراك حكم الأصول © توسعة ومساعدة على أداء ما افترضه الله عليه } والله الموفق للصواب . وأما الذي يبد الرطوبة والبلل في ثوبه } ويستيقن أن شيئا خرج منه & وأن البلل الذي وجده في مثل هذه المواطن } وقد كان ثمة بلل من وضوء ۔٨١١‏ ۔ سابق 3 أو من غسل ، أو من أي وجه من الوجوه من تلك الطهارة } فاحتمل أن يكون ذلك البلل الذي وجده ، أن يكون حادثا من شيع من النجاسات } سواء كان من كبل أو بر . واحتمل كذلك أن يكون من ذلك البلل المتقدم . ففي معنى الحكم أنه على الطهارة } حتى يستيقن ويعلم بما لا شك فيه أنه قد حدث له ذلك الوقت من غير الطهارة المتقدمة . أو حتى يستيقن أن تلك الرطوبة تصير طاهرة إلى حال لا يمكن ثبوتها إلى ذلك الوقت ، فإن لم يمكن ثبوت تلك الرطوبة ش أنها على الطهارة بأي وجه من الوجوه . ووجد بما لا شك فيه 3 أن الرطوبة فيه خارجة من مواضع مخارج النجاسات 8 فحكمها في هذه الحالة النجاسة & ما لم يحتمل أن يخرج من مواضع هذه المخارج ، طهارة بأي وجه من الوجوه 0 من الرطوبة التي قد تكون خارجة من شيء حرجه من موضع الطهارة } فإذا احتمل ذلك & فالطهارة أؤلى به في معنى الحكم {} جريا على اتباع الحكم أن الأصل الطهارة } ما لم يدخل عليه من الاشكال في معنى ذلك ما يخرجه من معنى الاطمئنانهأن ذلك من الرطوبة التى تأتي بطبيعتها من الطهارات لأنها الأصل والنجاسات عارضة . ومعي ؛ أنه قد قيل في المرأة } إن الخارج من البكر من ماء أو قيح أو نحوه من الطهارات 8 فمعي ؛ أنه يحكم بنجاسته مروره على محل تخرج منه نجاسات . وأما الخارج من قبل المرأة الثيب ، فإن كان ذلك الخارج قد خرج من موضع تناله الطهارة 7 فعندي أنه يحكم له بالطهارة ، لأنه داخل فرج الثيب الذي يناله الفسل & ولأنه في حكم الجارحة الظاهرة من الجسد { لثبوت تطهير ذلك كله . فلو خرج من فرجها بعد الغسل ماعبواحتمل أن يكون من الماء الطاهر 7 فعندي أن حكمه طاهر . ما ل يظهر أنه أصاب موضعا لا تناله طهارة . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن الماء الذي يخرج من فرج المرأة الثيب ، سواء كان ذلك بعد وضوئها 3 أو كان بعد غسلها من جنابة أو غسلها من حيض 8 ۔ ‎١١٩‏ ۔ فعندي أنه إذا ظهر لها أن ذلك الماء الخارج . هو من الماء الطاهر الذي يدخل ي فرجها عند التطهر ‎٠‏ فيخرج ذلك الماء منها . وهي لا تعرفه . فقد اختلفت أقوالهم في ذلك : ففى بعض ما قيل : إن هذا الماء وإن كان طاهر الأصل ، حين كانت تتطهر به فدخل الفرج وهو طاهر ‘ فإنه قد يكون ختلطا مع محرج النجاسة ‎٠‏ ‏وعلى ذلك فهو نجس ك ما لم نستيقن أنه كان من الماء الباقي من الماء الطاهر . وفي بعض القول : إن ما احتمل أن يكون ذلك الماء باقيا من الماء الطاهر } فهو على هذا المعنى طاهر 0 حتى يخرج متغيرا } وعندي أن أصحاب هذا القول اعتبروا فيه حال التغير بالمكث & لأنه في الغالب لا يخرج متغيرا إلا إذا كان قد غيره شيء من غير جنسه & والغالب أن هذا الشيء الذي غيره . نتج عيا ي الموضع ‎١‏ لنجس . فثبت بذلك له حكم النجا سة 53 بسبب ما دخل عليه من نجس غيره . وعلى هذا القول فإن هذا الماء لا يخرج عن حال الماء الطاهر & أو لا يمكن أن يكون من الماء الطاهر } المحتقن في الفرج من حيث تبلغ الطهارة من ذلك الوضوء . الذي قد توضأات فيه وتطهرت به . وهذان القولان عندي ؛ كل واحد منهيا يشبه عندي معنى أصل في الحكم © فقول من قال بنجاسته مخرجه من موضع مجرى النجاسة 3 وهو حكم مبني على الأغلب من أحوال الخارج من ذلك الموضع فإنه جرى النجس ‎٠‏ وأن حكم الخارج من النجاسة نجس ي الحكم 4 أما قول من قال بطهارته؛ حتى يصح ما يفسد هذا الماء الطاهر ، ويتاكد من بعض أوجه اليقين { ويخرج هذا القول عندي؛إذا كان خروج هذا الماء على أثر طهارة منها } قد غسلت فيها الفرج } وطهرت الموضع في أي وجه من وجوه الطهارة في وضوء أو غسل من جنابة أو غسل من حيض ، فإذا كانت طهرت الموضع ۔ ‎١٢٠‏ ۔ على هذا في داخل الفرج ، فإن هذا الماء طاهر . وأما على غير ذلك من الاستنجاء 5 كمثل أنها تستنجي من غائط أو بول { ولا تدخل يدها في الفرج لطهارته ني ذلك الوضوء لمعنى ، ثم خرج منها هذا الماء 3 فهذا عندي أقرب أن يثبت فيه معنى النجاسة على حال٫حتى‏ تعلم أنه طاهر { قد دخل من ذلك الاستنجاء من ماء طاهر . ومعي أنه قد قيل : لو أن رجلا أدخل يده في فرج زوجته وهي ثيب ، فمسته رطوبة من الموضع . فإنه إذا كان إنما أدخل يده في موضع ما تناله الطهارة ؛ من الجماع والحيض المحكوم عليه بأنه قد طهر ، مما قد لزمه حكمه من النجاسة ، فإن يده طاهرة من تلك الرطوبة حتى يعلم أنها نجسة ، أو حتى يعلم أن نجاسة تلك الرطوبة ؛ بمعنى ما لا يكون رطوية الطهارة من السخونة واللين 3 اللذان يدلان على أن ذلك إنما هو من النجاسة } فإذا ثبت هذا المعنى . فلا يحرج عندي إلا على معنى الاختلاف =©} وأنه يحرج على معنى حكمه . أنه محرج من مجرى النجاسة } وأنه نجس لما مس من هنالك ©{} وذلك فيما عدا موضع الجماع من والج الفرج ، فإن حكمه على اعتبار أنه فإذا ثبت معنى الاختلاف في هذا . في هذه الرطوبة ، وفيما مس منها الزوج . ل يبعد عندي تساوي ذلك فيا يحرج من الماء لتشابه ما محدث من مس الرجل ، باحتمال أن يكون ذلك الماء ماء طاهرا } أخذته فادخلته حين استنجت من الماء الطاهر . ثم بقي هنالك حتى خرج 35 وذلك عندي يشبه معنى الاختلاف على حال على هذا الوجه . ومعي أنه قياسا على ما مضى بيانه . من أن الموضع الذي يدخل فيه الماء الطاهر ، يتأثر فيه بحكم الموضع {، فعندي أنه لو خرج مثل هذا الماء من المكان الذي كان فيه . كان في معنى الحكم ، فإن ذلك الماء نجس 8 ۔ ‎١٢١‏ ۔ ولا يخرج له عندي معنى طهارة على أي وجه يكون ، لأنه لو خرج من مجرى النجاسة ؛ الذي لا يبلغ إليه حكم طهارة في الحكم ، وهو في الحكم نجس 8 لأنه يخرج في معاني الاعتبار في هذا الماء 3 أنه لو كان دخل من الماء الطاهر © واحتمل أن ينشفه 5 كان دخوله إلى موضع مجرى النجاسة ؛ التي لا يمكن أن تبلغها الطهارة في الاعتبار } ولا تبلغها الطهارة ي الحكم } فهي خارجة بمعنى النجاسة عندي © سواء كان مصدر هذا الماء داخلا من الماء الطاهر ، أو كان خارجا من الرحم © فهو على الحالين والوجهين & بحكم النجاسة عندي 38 ولا يبين لي فيه أي موضع اختلاف ، لأنه بالملكث في موضع النجاسة وإن كان طاهرا قبل دخول الفرج - فإنه في الغالب الأعم يتغير } وتغيره إنما تم لما اختلط به من أشياء من غير جنسه 0 من داخل الرحم ، ولما كان أغلب ما في هذا الموضع فيه حكم النجاسة } فعلى ذلك يثبت له حكم النجاسة عندي . وإذا ثبت معنى هذا الماء وهذه الرطوبة من فرج الثيب & أنها طاهرة بمعنى الطهارة . إذ هي طاهرة بطهارة الموضع الخارجة منه 03 فلو ثبت على هذا خروج شيع من الطهارات ، من موضع الطهارة . كأن يكون قرحة قد تكون في الرحم ث حيث تدرك طهارته . فلو خرج من الفرج قيح أو يبس ، أو ما لا يكون حكمه نجسا أن لو خرج من فرجه خارجا في البدن 5 لكان هذا عندي من هذه القرحة } ومن هذا يخرج طاهرا ما لم يعلم أنه مسه شيء من النجاسة . أو جاء من موضع النجاسة 3. من حيث لا تبلغه الطهارة . ولا يشبه هذا عندي إذا صح أنه قيح أو يبس»من هذه القرحة التي في موضع الطهارة } معنى خروج الماء . لأن الماء يحتمل أن يكون من الماء الطاهر } ويحتمل أن يكون خارجا من الماء النجس ، الذي قد يكون داخل الرحم 8 لأنه قد يخرج من المرأة الماء النجس ،& سواء كان هذا الماء النجس صافيا } أو كان من الماء الأكدر 3 ولا يكون خروج هذا الماء في الاعتبار 0 فيما جاءت به معاني الأخبار ى من حيث تناله الطهارة . وقد يأتي الماء من الرحم لعدة ۔ ‎١٢٢‏ ۔ أسباب ؛ فمنه ما يأتي من موضع الولد 7. ومنه ما يأتي من والج الرحم © وهنالك لا تناله الطهارة . وعلى ذلك فإنه عندي إذا كانت القرحة التي قد يخرج منها الماء 3 إذا ثبت أنها قرحة في موضع الطهارة 5 وأن خروجه كان من قرحة إلى موضع الطهارة } فإنما يخرج عندي معناها كأنها في ظاهر البدن إذا صح طهارة الرحم بمعنى هذا ، ولا بد أن يكون موضع الجماع من والج الرحم حيث تدرك الطهارة من الثيب ، وهو عندي بمنزلة جوارح البدن الذي تثبت فيه الطهارة } وعليه فيكون حكمه الطهارة إذا طهر حتى يعلم نجاسته في الحدوث شيئا } مما ينجسه فيه . أو قد يكون من دواخل البدن الذي لا تصح له طهارة } ولا تلزم فيه طهارة } ولو طهر لم يكن بمعنى تطهيره طاهرا ، إذا كان حكمه من دواخل البدن } ويكون ما خرج منه من أي وجه نجسا على كل حال 3 وهو على هذا الوضع بمنزلة الدبر } الذي ليس عليه طهارة . وحكم ما جاء منه مما عدا الحلقة نجس . . وإذا صح على ذلك أنه قيح ، أو أنه يبس من قرح ، موضعه في داخل الفرج ، وقد استيقن على ذلك الخارج منه والمبتلى به 3 ومعي أنه يخرج معاني الاختلاف ، في غسل داخل فرج الثيب عليها : ففي بعض القول : إن على الثيب أن تغسل الفرج وتبالغ في غسله على الصورة التي تستيقن منها أنه تأكدت الطهارة . ما لم يضر ويؤذي موضع الولد . أو موضع الحيض ، أو موضع الجنابة }. وفي كل غسل لزمها معناه ؛ كغسلها من الجنابة } أو غسلها من الحيض ك أو غسلها من النفاس { فتقوم بذلك الغسل بمنزلة غسلها كسائر بدنها . ومعي ؛ أنه في بعض القول : إنه إنما عليها أن تنجي الفرج من الجماع } إذا حدث أن نزل الماء ي فرجها 0 وليس عليها ذلك في الحيض 8 ويخرج معنى هذا القول أنه ليس عليها ذلك أيضا في الغسل ، من الوطء أومن الحيض أو غيره © إذا لم ينزل فيها الماء الدافق ولا من مائها هي ؤ إذا كان ۔٣٢١‏ ۔ ليس عليها ذلك في الحيض ، فمعنى إنزالها الماء منها هي بمنزلة الحيض 8 لا فرق في ذلك عندي بينهيا 3 في ثبوت الغسل من الحيض ونجاسته } بل قد خرج في بعض المعاني . لأن الحيض أشد على قول من يقول : إنها إذا أنزلت الماء الدافق من غير الجماع ز أنه لا غسل عليها مثل الاحتلام وأشباهه ، فإذا كان لا غسل منه } والغسل ثابت من الحيض والاستنجاء عليها } بإدخال يدها في الفرج من الحيض أ فمي لا يلزمها فيه الغسل أحرى 8 أن لا يكون عليها ذلك } وصاحب هذا القول لا يستقيم له عندي ، أن يلزمها ذلك في الجماع 0 مع الانزال فيها } ولا يلزمها ذلك في الحيض ، وكل الموضع واحد } وجميع هذه الأشياء من مخرج واحد ، وقد ثبت نجاسته إن كان بمعنى النجاسة . وقد ثبت غسله إن كان بمعنى الغسل لأنه نجس من الوجهين جميعا } فإن كان من معنى النجاسة فهو سواء } وإن كان من معنى الغسل فهو سواء } لأنه عندي يستوجب ذلك معي أنه يجب عليها الغسل من الجماع في أي وجه من الوجوه 3 سواء أنزلت الماء الدافق من الجماع أو من الأحلام وأشباهها 0 كيا أنه يجب عليها الغسل في الحيض أو النفساء } كيا أنه يجب عليها التطهر في الاستنجاء . ومعي ؛ أنه قد قيل : لا غسل عليها في الفرج من حيض ولا جنابة . ولعل صاحب هذا القول يذهب إلى أنه من دواخل البدن © وهي غير متعبدة بغسله 3 فهو لا يوضع في الحكم موضع الدبر ث فهو ليس بمنزلة الدبر . ولا يبعد ذلك عندي لمعاني الاتفاق . لا غسل عليها في حيض ولا استحاضة ، إذا لم يفض الدم في خارج الفرج ، لأن الفرج في الداخل إنما كان مكمنا في الرحم في والج الفرج ، ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا . وكذلك عندي لا غسل عليها في الجماع إذا لم تغب الحشفة فيها } لأن ذلك هو موجب الغسل ، وكذلك قيل : لا غسل عليها ولو وجدت الشهوة 3 ما لم تنزل الماء الدافق ظاهرا على الفرج ، وفني المعنى أنه لو كان قد خرج من ‎١٢٤‏ ۔ موضع الجماع ، ولم يظهر خارج الفرج & فإنه على ذلك لم يكن عليها غسل } على قول من يقول : يلزمها الغسل في الاحتلام } فيا لم يفض خارجا فلا يوجب عليها الغسل به } كيا لا يوجب عليها الغسل من الحيض بمثله 3 إذا لم يفض الدم ويخرج . وكل هذه معي أحكام متساوية } ولو كان الموضع خارجا من البدن & للزوم حكمه في هذه الأشياء كلها } ولم تختلف معانيها فيه ومنه . ولو كانت الدواخل من البدن يلزم غسلها ما أدرك منها 3. لكان الدم يلزم غسله ، لأنه قد يدرك إدخال اليد فيه بغير مضرة . ولا يخرج معي في هذا كله إلا أحد معنيين : إما أن يكون على المرأة غسل داخل الفرج من كل نجاسة } ومن كل غسل لازم ، في معنى الحكم ، كالغسل اللازم من الجنابة } والغسل اللازم من النفاس ، والغسل اللازم من الحيض ، وغير ذلك من لوازم الغسل } ويكون معنى ذلك كله معنى حكم الظاهر من بدنها } فيقع على فرج المرأة ما يقع على سائر البدن من أحكام ، ويلزمه ما يلزم سائر الجسد . وإما أن يكون لا عُسل عليها فيه } في أي شيء من معنى النجاسة . على أي وجه من الوجوه يتنجس بها } أو بغسل يلزمها لأي سبب من أسباب ولوازم الغسل من الجنابة والنفاس والحيض ، ومعنى ثبوت غسله أحب إلي . ويخرج عندي على معنى الاحتياط { لا على معنى الحكم . ويخرج معنى الحكم عندي في أشباه المعاني أنه لا غسل عليها فيه بمنزلة البل والأبر . ولو أمكنها إدخال يدها فيه 3 لانه لا شك أنه من دواخل بدنها 3 وهما الفرجان ۔ القبل والآبر ۔ مستويان ؛ في الاسم ، وفي المعنى 3 وفي الظاهر والباطن } وكذلك في المدخل والمخرج 3 وكلاهما يجب بهيا الجماع في الغسل ، وكلاهما يجب بهيا الحد عند الجماع .} وكذلك كلاهما ينتنقض الوضوء بما يخرج منهيا . ۔ ‎١٢٥‏ ۔ وإذا ثبت أن فرج المرأة من دواخل بدنها 7 كان كل ما مكث فيه واستكنَ ، ولم يفض من موضع الجماع خارجا ز سواء كان ذلك دم حيض أو نفاس © أو كان دما أصفر عن استحاضة ، أو كدرة عن مرض ؤ أو ماء جماع أو احتلام أو غيره 0 فليس كل هذا حدث عما ينقض الطهارة } بمعنى الاتفاق أنه لا يكون حيضا ولا استحاضة & ولا شيئا مما ذكر .} على أي وجه من الوجوه إلا بخروج الدم من الفرج خارجا . وهذا القول عندي أشبه بمعاني الأصول في هذا الوجه } لتساوي هذه المعاني فيه واتفاقها 3 وإذا ثبت معنى هذا كان موضع نجاسة . ولو ظهر وكان كل ما خرج منه 3 وظهر في خارج الفرج فهو نجس ناقض للطهارة 7 من ماء أو صفرة أو كدرة . ولا يكون ناقضا للطهارة ما لم يظهر 3 لأنه عند عدم ظهوره فهو مستكن في داخل الفرج © وهو بعض ما فيه كالذبر وغيره من بقية أجزاء الجسم . وكذلك يكون نجسا ما خرج من فرج المرأة من قيح أو يبس 5 لو صح أنه إنا هو حيث تبلغ الطهارة 3 وإنما يخرج ما ذكرنا من تلك المعاني كلها على قول من يثبت عليها غسله 5 لأنه لا يستقيم أنه في معنى الحكم أن يثبت عليها غسله بموجب من لوازم الفسل ، كغسل الجنابة أو غسل الحيض ، أو النفاس أو غير ذلك مما يجب عليها غسله فيه . وهو نجس فيكون ذلك عبثا من القول ، ولا يجوز أن يكون في الفقه عبث & بل لا يثبت عليها غسله إلا لمعنى أنه يطهر 3 وأنه موضع طهارة 0 وإذا ثبت غسله فإنه موضع طهارة 3 فلا يفسد ما كان فيه إلا ما صح أنه من النجاسة . وما كان من النجاسة الأصلية مما تكون نجاسته من الفرج وغيره } فافهم هذه المعاني إن شاء الله 9 ولا أعلم اختلافا يوجب في البكر ما خرج منها من ماء أو غيره . ولو صح أنه كان مما دخل من الماء الطاهرءإلا أنه نجس ما خرج من والج الفرج إلى خارجه . ۔٦!٢١‏ ۔ كذلك عندي لو ثبت معنى يصح أنه دخل في الدبر ماء طاهر } أو دخل في الذكر } يتعدى موضع الطهارة ثم خرج ، كان نجسا ، لا يبين لي في ذلك اختلاف . لأنه موضع النجاسة وموضع ما لا تبلغ إليه الطهارة . وكذلك قيل : ما خرج من دواخل الدبر من قيح أو يبس أو ماء ، ولو استيقن أنه ليس من معنى الغائط ، ولا من الجوف من مواضع الطعام ولا الشراب & ولو أدرك ذلك باليد وطهر موضعه لكان عندي سواء ، لا ينقله حكم ما يثبت عليه . وكذلك على هذا القول إن طهرت بالماء داخل فرجها كان موضع نجاسة على حال ، وكان ما يخرج منه نجسا . ولو صح أنه من الطهارة } لأنه موضع نجاسة من دواخل الفرج من البدن ، لمعاني ما مضى ذكره من أحكامهءأنه داخل ليس بخارج٬فينظر‏ في معاني ما قلنا من هذا كله . ويعمل بحسب صوابه 3 ويدع باطله ومشكله إن شاء الله تعالى . وأما تعمد المتوضىعء أو الغاسل إلى النضح بالماء ث ثم من مواضع المخارج من النجاسة وما يليها من ثوبه وبدنه . فمعي أنه قد قيل عن بعض أهل العلم } إنه كان يفعل ذلك ويأمر به . والمعنى في ذلك ليقوى به على الشيطان عند معارضته ما توهمه 3 أنه يخرج منه من النجاسة . وتوجد كالرطوبة فتكون هذه الرطوبة التي قدمهايما تدفع عنه الشك ويترك ما يجد من الرطوبة هنالك 0 حتى يعتبر أن تلك الرطوبة طاهرة 3 ولو وجد الرطوبة حتى يعلم أنه خرج منه رطوبة مما تفسد عليه . ومعي ؛ أن بعضا لا يأمر بذلك بالقصد إلى هذا 3 خوفا من أن تكون نجاسته صحيحةءفيدعها لتلك الرطوبة التي قصد إليها } ويخرج هذا القول عندي على معنى الاحتياط { والأول على معنى الحكم . والاحتياط على معنى ثبوت الحكم 3 ويعجبني ذلك ، لمن كان يعرف نفسه بالشك ووسواس الشيطان ومعارضاته . فيفعل ذلك معارضة له 3 ويعجبني ترك ذلك لمن ۔٧٢١‏ ۔ لا يعرف نفسه بالشكوك & وإن فعل ذلك على حال/فهو وجه على ما يقوى على أمر الشيطان ، وما صح على معاني الأصول وما يشبهها } فهو عندي أقوى 8 والميل إليه آكد وأؤل ، في معنى الالزام ومعنى الاحتياط & ويكون على معنى الاختيار . وأما الأحشاء فمعي ؛ أنه قد قيل فيه جملا من القول : إنه لو احتشى بعد أن يبولمثم استنجى ولم يخرج الاحتشاء 3 فإن له ذلك . ومعي ؛ أنه قيل : ليس له ذلك حتى يستنجى & فإذا استنجى احتشى & لأنه إذا احتشى قبل أن يستنجى ؛ كان الاحشاء أو شيء منه يبلغ إلى موضع ما تناله الطهارة " فيحول بينه وبين الطهارة 0 ولا يجوز ذلك ، وإن كان مما هو حيث لا تناله الطهارة . كان له ذلك قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء .} فإن كان في موضع يمنع الطهارةءمن حيث تبلغ الطهارة وتجب ، فحال بين ذلك وبين الطهارة . خرج معنى ذلك عندي على من يقول بمنعه قبل الاستنجاءءإلا أن مخرجه إذا أراد الاستنجاء . وإن كان الاحتشاء كله لا يجوز ؛ بين شيء من موضع الطهارة وبين الفسل ، فليس عليه إخراجه بمعنى الحكم ، ولو كان يعلم أنه قد تنجس 3 وكان يقدر على إخراجه ، لأنه لا مانع يوجب منعه } وليس هو في موضع ما جب فيه التعبد بالطهارة . وإذا كان الأمر كذلك ، كان بمنزلة مجرى البول في معنى الحكم ، إذ لا يمنع النجاسة ، وإذ لا تبلغه الطهارة وغير متعبد بغسله ، ولا متعبد بطهارته 0 وإذا كان إنما يجعله لمعنى ما يمتنع به عن النجاسة بأمر طهارته وطهارة ثيابه . ومعي ؛ أنه يخرج في بعض معنى ما قيل : إنه إذا كان الاحتشاء في موضع يقدر على إخراجه } وقد علم أنه تنجس وأنه نجس & فعليه إخراجه في ۔ ‎١٢٨‏ ۔ هذا الحال 3 لأنه يتوجب عليه إزالة النجاسة كلها مما يقدر عليه بلا معنى مضرة 0 كيا أن عليه أن يستبرىء مما هو غير خارج من البول حتى يخرجه 3 وعليه الاستبراء مما هو غير خارج من المني من البول حتى يخرجه } كذلك في معنى الحكم عليه أن يخرج هذه النجاسة التي يقدر على إخراجها بغير مضرة } لأنها على أي وجه من الوجوه بمنزلة الطاهر من بدنه 0 وكيا يثبت عليه هذه المعاني في الطهارة في بدنه 3 تثبت عليه هذه المعاني في الطهارة في ذلك ، فأما إذا كان لا يقدر على إخراجه إلا بالبول ، فلا أعلم أنه قيل أن عليه أن يبول حتى يخرج الاحتشاء } وإنما يخرج ذلك عندي ؛ إن كان عليه إخراجه ، في حالة ما إذا تنجس & وكان قادرا على إخراجه بالمعالجة من ظاهره ، وإذا ثبت أن عليه إخراجه إن قدر عليه إذا تنجسهلم يخرج ذلك عندي من ثبوته عليه أن يخرجه بالبول ، كيا أنه قد ثبت عليه فيما عليه إخراجه بمعنى ما لزمه إخراجه من المني والبول } ولا فرق في ذلك ، ولما إن لم يكن هذا الاحتشاء في موضع الطهارة " ولم يكن يحول بين شيع وبين ما تجب طهارته } ولم يكن له معنى ما يمنع الاحتشاء أنه كان معنى ذلك أ نه شي ء . كمجيء مجرى البول في موضعه ، إذ هو نجس من داخل بدنه } وليس عليه إخراج الدواخل ني بدنه بمعالجة © إذا لم يكن في موضع ما تجب طهارته وتدرك ، وإذا كان هكذا فإذا كان قد احتشى على طهارة لم ينجس الاحتشاء بعد ذلك . فمعي ؛ أنه في بعض القول ؛ على قول من يقول إن عليه إخراجه 3 وكان لو أخرجه بغير معنى البول الذي ينقض طهارته 9 فلم يخرجه وصلى 3 كان كأنه قد صل بنجاسة فيه ما ينقض طهارته . ويخرج هذا عندي على هذا القول إذا ثبت معناه 5 أنه سواء تنجست القطنة من داخل أو من خارج . وفي بعض القول : إنه ليس عليه ولو علم بنجاستها من داخل ولم تظهر الرطوبة على خارجها أن ما ظهر منها ستر لما بطن ، وليس عليه إخراجها 3 ولا تفسد عليه إذا كانت في غير موضع الطهارة } لأن نقض الطهارة إنما يقع ۔ ‎١٢٩‏ ۔ ما طهر على الذكر } ومعي أن المعنى كله سواء } إن كان عليه إخراجها في موضع نجاستها } فسواء تنجست كلها أو بعضها } قدر على إخراجها من ظاهر أو باطن ، ببول أو بغيره 3 لأن هذا معنى الحكم بما يجب إخراجه 9 بان يحتال عليه بكل ما يقدر عليه 0 وما لا يجب إخراجه فلا يجب إخراجه بوجه قدر عليه أو لم يقدر } وليس كل ما حط الله عنه كل ما يقدر عليه } لزمه العمل به على معنى الوجوب ‎١‏ ولو كان فيه معنى فضل في معنى الحكم ، إلا على معنى الفضيلة © ما لم تشغل الفضيلة عن لازم أو عيا هو أفضل منها } ولا معنى يوجب عندي إخراج الآأحشاء } سواء كان قبل الاستنجاء أو بعد الاستنجاء . فتنجس ما لم يبلغ إلى موضع الطهارة . فيحول بينها وبين الطهارة أو شيء منها } ولو قدر على إخراجه ، ما لم تضر النجاسة إلى موضع ما ينقض الطهارة إن كانت رطبة } وإن كانت يابسة وجب إخراجها على حال & لأنها قد صارت في موضع من ظاهر بدنه } ولا بوز للمصلي أن يصلي وفي شيء من ظواهر بدنه نجاسة 3 سواء كانت رطبة أو يابسة } إلا من عذر أو لمعنى . وليس ما يقدر عليه المحتشي من إخراج الاحتشاء بمعالجة إذا لم ينله بطهارة عندي في معنى إخراج النجاسة منه بمنزلة الثێبهوإدخال يدها لغسل والج فرجها } لأن الثيب تقدر على طهارة ذلك بيدها أو بالماءءوهذا لا يقدر على طهارة ذلك بالماء في موضعه ، فمعي أن هذا في الحكم“يختلف معناه عن حكم معنى الثيب . ومعي ؛ أنه لو بلغ الاحتشاء إلى موضع الطهارةممتنجسا نجاسة رطبة نقض ذلك الطهارة } وإذا كان قد تنجس ذلك مما يخرج من رطوبة بتغير بول أو مذي أو ودي أو منه وعليه الاستنجاء لغسل ما مس من موضع الطهارة } وغسل ما ظهر من الاحتشاء ونالته الطهارة فليس له عندي إخراجه بمعنى الاتفاق 0 ولو كان ما بقي منه نجسا {© لأنه لا يمكنه غسله ولا يصل إليه . وليس عليه لزوم في إخراج ما لم يمكنه غسله ، وليس عليه إخراج ما أمكنه غسله © فإنما يجب عليه غسل ما يمكنه غسله 3 وما بلغ إلى غسله من خارج منه ۔ ‎١٣٠‏ ۔ أو داخل فيه ، مما جعله هو } أو مما خرج منه إلى أن يجعله طاهرا } أومما جعله فيه غير } فعليه في هذه الحالة غسل ما أمكنه غسله } من ذوات النجاسة أو من المننجسات من ذوات الطهارة } وليس عليه إخراج ذلك إذا أمكن طهارته ، , وإذا لم يقدر على طهارة شي ء من ذلك ، ولو كان شيئا واحدا ، فإنما عليه غسل ما قدر على غسله منه } وليس عليه إخراجه ، ولو كان عليه إخراجه إذا قدر على إخراجه } إذا لم يبلغ إلى غسله أو غسل ما هنالك إذا قدر عليه ‘ وليس عليه ذلك بمعنى الاتفاق ، وإنما عليه غسل ما ظهر ولو كان يناله بيده © ويشهد العقل أنه متصل بما ظهر ، وهذا مما لا يجب ولا يحسن وجوبه ولا لزومه 3 كذلك إنما عليه عندي غسل ما أدرك غسله { كان كله أو كان شىء منه فقط ، ولا فرق في ذلك عندي ‎١‏ سواء كان الشيء نجسا فغسل منه ما قدر عليه ، أو قدر على غسله كله } وما لم يقدر على غسله فلا غسل عليه له 0 سواء كان كله أو بعضه 3 وليس وجوب غسل بعضه يوجب غسله كله } ولا يوجب إخراج ما لم يقدر على غسله ، وإن كان الاحتشاء قد بلغ إلى موضع الطهارة وهو يابس ، بعد أن تنجس بما قد خرج فيه من النجاسات & فليس عليه عندي نقض الوضوء لخروج ما خرج من الاحليل ، إلى موضع الاحتشاء فنجسه إذا خرج الاحتشاء بعد ما يبس ©{} وجف منه ذلك بقدر ما لا يرطب سمة الذكر } من حيث تجب الطهارة فيه 9 فإن شاء أخرج الاحتشاء اليابس النجس ولا غسل عليه في الاحليل ، وليس عليه استنجاء ولا انتقضت طهارته {© وإن شاء وأمكنه غسل ما ظهر من الاحتشاء النجس { دون ما لم يظهر ، إن أمكنه أن يغسله بغير أن يمس ذكره في ماء جار أو ما يشبهه مما يتنجس ، ولا ينجس حتى يطهر . وكذلك عندي إذا ثبت معنى فرج الثيب أنه لا غسل عليها فيه فاحتشت احتشاء لا يظهر إلى ظاهر الفرج 0 ليمسك عنها ما تخاف إفساده عليها ؛ من وضوئها أو ثيابها أو ظاهر يدها 3 فيا لم يظهر ذلك إلى ظاهر الفرج الذي يجب ۔ ‎١٣١‏ ۔ عليها غسله بمعنى الاتفاق ‘ فهو في ذلك بمنزلة الاحتشاء من الذكر من. الرجل ؤ وإذا لم يجب عليها غسله في موضعه إذ لا يجب عليها غسل ما فيه من' النجاسة } فلا جب عليها إخراجه ، ولو تنجس كله أو بعضه & ما لم تبلغ إلى موضعه الطهارة من خارج الفرج ، وإن بلغم منه شيء نجس يابس أو رطب خرج عندي محرج الاحتشاء في الذكر ‘ على نحو ما مضى من ذكر اليابس والرطب . وأما البكر فلا يبين لي من أمرها ؛ إلا أنها في ذلك مثل احتشاء الرجل ي ذكره ‎١‏ ولا يبن ل في ذلك اختلاف . مرجوجه ۔ ‎١٣٧٢‏ ۔ باب سؤر الأنعام وما أشبهها وأحكام ذلك لا باس بسؤ ر الخيل والابل والبقر والحمير والغنم } من الماء وغيره وأرواثها . ولا نعلم أنه يفسد من ذلك إذا كانت حية ، إلا بولها وقيؤها . وقد رخص من رخص في تيئها } ودم المذبحة إذا ذبحت ، وما في كرشها 3. وعرق الجمال والحمير الذي لا يحبس ولا يصان مفسد . وأما ما يصان من الحمير فلا يفسد عرقه . قال أبو الحواري : قد أجاز من أجاز قيأها ولم ير به بأسا } ولا في عرق الحمال ولا عرف الحمير . وقد رخص من رخص في قيء البعير 3 أخبرني بذلك مبشر بن سعيد عن هاشم بن غيلان في قيء ‎٠‏ نقال ماء وشجر . وقد رخص من رخص في الكرش ، لا تفسد إلا الأمعاء . وقيل : إن دسم البعير ودسع الشاة أنه يفسد ويعيد الوضوء . وقال محمد بن المسبح : ليس الدسع بأشد من الخرق } ودسع البعير والجرة لا ينقض . وقيل : وعرق ‎١‏ لحما ل وا لحمر ‎١‏ لتي لا تحبس ولا تصان مفسد . وقد رحص من رخص في الجمال والشرره الذي يطير من بولها ما لم ۔ ‎١٣٣‏ ۔ قال محمد بن المسبح : إن أبوال الابل مفسدة إلا أن يجد كالبرودة فلا بأس بذلك»حتى يستيقن على شيء إذا مسحه بكفه خحضب ‎٠‏ لأنهم قالوا عن بشير : كل غالب شرار ‎٤ ٠‏ روي عن الربيع ما رواه محمدذل بن محبوب ف الخضب ما ل أره يتمسك بذلك . وقال من قال : كل ذلك مفسد والقدم أي يرطبه كله . وقال من قال : القدم أن يبن فيه الشرر . وقيل : إنما ذلك في القوافل الواسعة التي لا يمتنع الناس منها في الطريق مثل طريق مكة } ونحو ذلك . قال غيره : أما سؤ ر الدواب من الأنعام وما أشبهها من الأملاك وغير الأملاك من الأهلية والوحشية © والخيل والبغال والحمير وما أشبهها من مثل وما خرج من أفواهها ومناخرها وصدورها } وجميع ما خرج من رطوباتها من مثل هذا أو شبهه 3 فمعي أنه خارج في معاني الاتفاق أنه طاهر هذا كله منها } ولا يبين ل ي ذلك اختلاف “{ ولا أعلمه من قول أ صحابنا ولا من قول قومنا 3 وأما ما خرج منها على وجه القيء من غير الأنعام من الخيل والبغال والحمير 3 وما أشبه ذلك من غبر ذوات الحرة . وغير ذوات الكروش والفروث } فمعي أنه خارج معاني الاتفاق فيه 3 أن ذلك منه طاهر بمعنى سائر ما يخرج منها 7 من أفواهها ومناخرهامولا يبين لي في ذلك اختلاف في أقوال أصحابنا . لأهم لا يفسدون شيئا منها من أرواثها ولا مما في أمعائها . ولا جميع ما خرج منها من جوفها في حياتها إلا أبوالها 7 ولا من بعد ذكاتها من معاني ما في جوفها من أسباب غير دمها . واما ما كان من ذوات الجرة والأاكراش والفروث من الأنعام ۔ ‎١٣٤‏ ۔ وكذلك جرتها وهي خارجة بمعنى الفرث من جوفها . ومعى ؛ أنه إذا لبت ذلك ؛ فقيؤها مما أشبه معاني فرثها وجرتها . وهو مثل بولا ولا فرق فيه عندي في المعنى والشبه سواء } فالذي يذهب إلى فساد فرثها يلزمه أن يفسد جرتها وقيأها 5 والذي لا يفسد فرثها يلزمه ويجوز له أن لا يفسد قيأها ولا جرتها ‎٦‏ والذي يفسد أحدهما يلزمه فساد الجميع منها . وأما فرثها فمعى ؛ أنه يختلف في نجاسته } وأحسب أن الذي يذهب الى نجاسته يحتج بقول الله تعالى : من بين كث دم لبنا خالصا َسائمًا تلشار بينه ‎١‏ . فمعي ؛ أنه يقول : إن الفرث مثل الدم إذا كانا مشتبهين في هذا المعنى . ومعي ؛ أنه من قول م قال بطهارة ‎١‏ لفرث وما ف ‎١‏ لكرش يقول : إنما كان معنى قول الله تبارك وتعالى- : «ين بين فرت تومي } شيئين مختلفين . كل واحد منهيا لون ، لأن ذات اللبن إنما هى حماة دما في عروقها وفرثا في جوفها 3 واللبن إنما يخرج من بين ذلك & كليا كثر الفرث من البدن وأكثر الدم واجتلب اللبنءمن بين شيئين مختلف لونها . خرج لبن خاص مخالف لا ي اللون والطعم ‎٠‏ وإما ذلك مما يذكرهم الله من نعمه تبارك وتعالى . ويلزم من قال بفساد الفرث أن يفسد الروث { لأنه منه ومخالط له ومتصل به } ومنتقل من حاله إليه © ويلزم في الاعتبار أن يكون ما خرج من الدبر من الروث أشد مما خرج من الفم ، لأنه أبطأ في حال النجاسة وأعتق إن ‎)١(‏ الآية ‎)٦٦(‏ من سورة النحل . .۔ ‎١٣٥‏ ۔ كان نجسا © وإلا فلا معنى في انتقاله ني حال إلى حال ، أن يطهر به في حال الانتقال من هذا الوجه ، وهذا المعنى» لأنا وجدنا حال معاني الاتفاق يفضي على كل من أفسد فيه ؛ أفسد ما خرج منه من دبره } وأثبت في معاني الاتفاق في قول أصحابنا وقومنا مما يطول شرحه . والأنعام معنا يشبه معاني أحكامها في قول أصحابنا آن جميع ما فيها في حياتها عما يحرج منها طاهر ‘ إلا بولا ودمها ز وكذلك بعل ذكاتها يشبه معاني ذلك فيها . وأما في قول قومنا وفيما شاء الله منه } أنه يذهب إلى طهارة جميعها إلا الدم المسفوح منها في حياتها } وبعد ذكاتها من بولها وفرثها في جميع ما فيها . وأما قول أصحابنا فيخرج على معاني الاتفاق أن أبوالها مفسدة . ومعنا أنهم لا يتفقون إلا على صواب قد وفقهم الله له . فأما ما يحرج ي الاعتبار ؟ فإنا ل نجد شيئا من الدواب يفسد بولا ©، من ذوات الأرواح البرية والدماء الأصلية إلا وأفسد روثها بمعاني الاتفاق من الجميع {} وقد ثبت أن جميع ما في الأنعام في معاني قولهم © وإن اختلف أنه طاهر إلا الدم والبول . وقد جاء تحريم الدم في كتاب الله وسنة رسوله تتار . ويخرج معاني إجماعهم اتفاق أن بول الانسان وغائطه نجسان . وكذلك جميع الدواب النجس بولها في الاتفاق منجس روثها من السباع وأشباهها من الدواب المجمع عليها . - قا ه _ ى ۔ . . . ‎٥٤‏ ِ7. 3 77: ل اش ِ بارك وتعالى في الانعام : والأنعام خلقها لكم فيها دفء نافع تريتب تاكلون ولكم فيها ماليين ثروة رحمن رخوة ونحمل انقالكم إل بل م تكونوا الهيم لآية الانتي رة رمكم لرنؤتة رحيم4١‏ 55 ِ ‎)١(‏ الآيات ‎)٧ . ٦ . ٥(‏ من سورة النحل . ۔ ‎١٣٦‏ ۔ ولا تكون المنافع مضارا 3 ولولا ما قد سبق من قول أصحابنا في اتفاق معاني قولهم على فساد بول الأنعام ؛ لأشبه أن تكون كلها في حياتها وبعد ذكاتها منافع . وطاهرة ف معاني ثبوت طهارتهاءفي معاني إلاجماع إلا بكتاب الله ف جميعهيا وهو الدم . ومشبه ما اتفقوا عليه بالطهارة منها بإذنهيا جميعا من غيرها, ولم يجد من قولهم ما يشبه هذا في غيرها 5 وإنما وجدناهم يفسدون البول من موضع ما يفسدون الروث ، ويفسدون الروث من موضع ما يفسدون البول من جميع الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية ،} إلا في هذه الدواب التي تكون في الرياح والبحر ذكية } فوجدناهم قد اتفقوا على التفريق بين أبواما وأرواثها وأبعارهاء فطهروا أبعارها وأرواثهاهء وأفسدوا أبوالها من الأنعام وما أشبهها } والخيل والبغال وما أشبهها . وأما في القياس فقد يلزم أن يكون مثلا غيرها من الدواب من ذوات الأرواح البرية والدماء الأصليةءمن جميع ما يكون بالذبح تذكية } ما عدا المحرمات الأصلية ؛ كانت ذكية أو غير ذكية في شبه ما لحقها في اتفاقهم من فساد أبوالها وأرواثها سواء 3 كيا لا فرق بينها وبين غيرها من الدواب بالاتفاق في فساد أبوالها وأرواثها . فتكون هذه كلها طاهرة . ولكنا ندع القياس ونتبع معاني اتفاقهم على الانقياد في إثبات الدين رأيا ولا الرأي دينا } بوجه من الوجوه جهل ذلك & لأن ذلك ما لم يأذن الله به . وأما عرق الدواب ؛ فمعي أنه يخرج على معنى الاتفاق من القول ‎٨‏ ‏وما لا يبين لي فيه اختلاف ولا شبهة } أن كل جسد من الأجساد من الدواب من البشر وغيرهم أن كل جسد عرقه تبع له؛في طهارة أو نجاسة ، فإذا كان طاهرا فعرقه طاهر } وإذا كان نجسا فعرقه نجس ، لأنه شيء من ذاته 7 حتى أنه قيل : عرق الحائض والجنب أنه طاهر } للاستدلال على حكم الاتفاق ؛ أنه يقضي لهذه الدواب التي يجتمع على طهارتها من الأنعامءوما أشبههاءمن ۔ ‎١٣٧‏ ۔ الخيل والبغال وما أشبهها } أنها طاهرة بمعنى طهارة الانسان ومشبهة للإنسان في كل شأن في معاني الطهارة وأكثر ‎٠‏ وزائدة على الإنسان في طهارة أرواثها وقيئها } وإن خرج معنى الاختلاف في قيئهاءفإنه لا يخرج معاني الاختلاف لي قيء الانسان © وثبت معاني الاتفاق أن طهارة جميع هذه الدواب إذا تنتجست بشىء من النجاسة ، كائنا ما كانت } زوال النجاسة منها إذا كانت من الدواب { وتغير أثر ذلك . لا أعلم أنه يخرج في معاني طهارتها غسل على المتعبدين ي ذلك فيها وفي أمرها . ومعي ؛ أنه يخرج معاني الاختلاف من قول أصحابنا } في أعراقها وأعراق شيء منها : فقال من قال بفساده . وقال من قال : إنه طاهر . ما ل يعلم نجاسته ي الموضع الذي جرى عليه العرق من بدنها . فيكون العرق نجسا بمعنى النجاسة . ومعي ؛ أنه من معاني من قال بفساد أعراقها . موضع النجاسات المعارضة لها في أبدانها } وهو موافق مع ذلك أن طهارتها من النجاسة المعارضة لها 0 يبوس النجاسة وزوال عينها وأثرها بأي وجه كان © ليس ي ذلك حد محدود يزول به | لا شيء من الأشياء دون شيء ) فثبت ف معاني ما يقع عليه أعراقها طاهرة ما لم ير فيها نجاسة } وهذا القول يصلح بإخراج فساد عرقها من حيلها خارج معنا } قول على سبيل أ لتنزه ‎٠‏ لا نه كل ما يصا ن وحبس طا هر . وقد يلحق ا مصون وا محبوس حكم غيره من حدوث النجاسة فيه بعد ‎١‏ لحبس وا لصيا نة وجفوفها . وحدوث ا لعرق فيها ئ ويلحقها ما يلحق غيرها مما لا يحبس ولا يصان من فساد عرقها . ومعي ؛ أنه إذا ثبت معاني الفساد في عرق شيء منها 3 لم يخرج ثبوت ‎١٣٨ _‏ ۔ ذلك عن جميعها لأنها سواء في الطهارة وسواء في الاسترابة في معارضات النجاسة لها 3 وأما دماؤ ها في حياتها فمن حيث ما خرج منها دم عبيط فهو مفسد } يعني دم الانسان في مسفوحه وغير مسفوحه } وقد مضى ذكر ذلك فيا مضى من ذلك الجزء في ذكر الدماء المسفوحة وغيرها . وأما دم المذبحة من هذه الدواب كلها ‎٠‏ فخارج ف معاني الاتفاق أنه نجس بمعنى المسفوح من الدماء 6 وما سرى ذلك من دمائها بعل ذكاتها 6 فيخرج فيه معاني الاختلاف بفساده كله في بعض القول . ما عدا ما نبع ‎١‏ للحم ي دمائها ولم يكن له حكم بنفسه ©{} وقد مضى ذكر ذلك ، وقد مضى ذكر أرواثها وأبعارها } ولا أعلم أنه يخرج في أرواثها وأبعارها معاني الاختلاف من ذوات البعر والروث أنه نجس ‎٠‏ بل يحرج في معاني الاتفاق أنه طاهر من قول أصحابنا } إلا أنه في بعض قولهم أنه يفرق بين خثو البقر الأنثى وبين الذكر ‎٦‏ لمعنى مجرى ذلك على موضع البول ‎٦‏ ولا يخرج ذلك في معاني الحكم ، فلا يبعد من الخوف الاسترابة وإذا ثبت ذلك في البقرة الأنثى فما سواها . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن ما مس ذنب البعير سلحه فإنه مفسد لمعنى مس الذنب للبول فيا أحسب أنه قيل . ويخرج عندي في معنى الحكم أن ذلك كله طاهر . لأصل طهارته حتى يعلم ف شيء منه نجاسة 1 وقته ذلك . ومعي ؛ أنه قد جاء في مثل هذا في بعض ما قيل فيه أنه طاهر الذنب وغيره حتى تعلم نجاسته . ومعي ؛ أنه قيل : إنه ما مس منه شيئا مزن الطهارة } فلم يعلم الذي مسه منه من الذنب أو غيره . فهو على معنى الطهارة حتى يعلم أنه مسه من ۔ ‎١٣٩‏ ۔ الذنب على قول من يقول بإفساد الذنب . ومعى ؛ أنه إذا ثبت فساد ما في الذنب ثم مسه ذلك ولم يعلم ذلك من الذنب أو من غيره ‎٠‏ ل تخرج من معاني الاسترابة لثبوت الذنب فيه © ولحقه معاني الاحتياط لغسله . وأما أبوال الخيل والحمير وما أشبه ذلك مما هو مثله ‎٠‏ فمعي أنه يخرج محرج الاتفاق أنه فاسد من قول أصحابنا . وأرجو أنه من قول قومنا 3 وأحسب أنه في قول قومنا يذهب إلى فساد أرواثها . وأحسب أن ذلك على قول من ذهب إلى تحريم لحومها 5 وذلك أن النبي ية يروى عنه أنه نهى عن أكل لحومها الأهلية منها . فذهب بعض فيي أحسب بالرواية إلى معنى التحريم & فإذا ثبت التحريم في لحومها ثبتت نجاسة كل شيء منها ؛ أعراقها وأرواثها وأسئارها } وجميع ما خرج منها من الرطوبات . ومعي ؛ أن بعضا ذهب بالرواية إلى الكراهية لأكل لحومها 7 أحسب هذا يخرج معاني الخير، ثبت على هذا الوجه 3 فهي بمنزلة الاتفاق في الأحكام ؛ في الأرواث والأسئار(ا) } وغيرها من الأبوال وجميع أحكامها . . ومعي ؛ أنه ذهب بمعنى الرواية لى كراهية أكل لحومها ، لموضع الأدب واستكراه ذلك لهم {} فإذا ثبت معنى هذا 3 ثبت معاني كراهية أسئارها وأعراقها وأرواثها ‎٠‏ لأن كل مكروه فمكروه جميع ما خرج منه . وأما أبوال الأنعام فلا أعلم من قول أصحابنا فيها ترخيصا 8 إلا بما يخرج معناه بمعنى الضرورة 0 بنحو ما قيل في بول الدواسر والزواجر & وما قيل في الشرر من بول الابل في معاني ما خرج بنحو ذلك {9 في حال الضرورات والحاجات . وقد مضى ذكر ذلك واختلافهم فيه } ما لم يسبغ . ‏في الاصل (الأسوار) وليس صحيحا لان (سؤر) جمعه (أسثار)‎ )١( ‏۔‎ ١٤٠۔‎ القدم في معاني الضرورة ، والحاجة إلى مثل ذلك٬في‏ معاني ما لا يمكن إلا مثل ذلك وينقل ما سواه ‎٠‏ ومعي ؛ أنه قد قيل في إسباغ القدم : إنه ما ل يعلم ظاهره رطوبة بمعنى إسباغ الوضوء . ومعي ؛ أنه قيل : ما . يبن فيه البول [ ولو وجد بالكف إذا أجريت عليه . ومعى ؛ أنه إذا جرى عليه الكف من ظاهره وجد رطوبته فذلك حد إسباغه . ومعنى إفساده وما دون ذلك © ولو صح أنه وقع عليه ويبن له ذلك © فلا يضر إلا حتى يسبغ بأحد هذه الأقاويل ف معنى إسباغه . وأحسب أن بعضا ذهب الى فساد ذلك كله من قليل وكثير . وإذا ثبت من ذلك في أبوال الابل مهذا النحو ‘ بمعنى من المعاني أو بوجه من الوجوه ‎٠‏ ‏لضرورة أو لغيرها كان مثله عنديت=©} في سائر أبوال الأنعام لأنها كلها سواء في جميع الأحكام ، فلا يخرج من أحكام بعضها بعض ويخرج بعضا عن بعض 8 ونخرج في بعض القول في فساد أبوال الأنعام كلها ليلها وكثيرها } بحال الضرورات وغير الضرورات ‎٠‏ ويكون كغيره من النجاسات قليله وكثيره ‎٠‏ في جميع الأحوال من جميع المواطن ، في حال الزجر والدياس وغيره } ولا يفرق في ذلك بين نجاسته ولا طهارته إذا تنجس في جميع الأحوال ، فطهارته بمعنى واحد في الزجر وغيره من الضرورات وغيرها . ۔ ‎١٤١‏ ۔ باب الجلالة ونحوها من الدواب معى ؛ أنه قد قيل في الجلالة من الدواب ،© فهي التي تعتلف النجاسات . لا تخلط معها غيرها من الطهارات ‎٦‏ فإذا ثبت معنى شيء من الدواب جلالة فمعي ؛ أنه خارج معنى أحكامه بمعنى المحرمات من الدواب ؛ في بيعه وشرائه وأكل لحمه ولبنه وا لا نتفاع به . ومعي ؛ أنه يخرج معنى الجلالة من الدواب ؛ في أسوارها وأعراقها وأرواثها } وجميع ما يخرج منها أنه نجس ؛ بمعنى المحرمات من الدواب من القرد والخنزير ‎٠‏ ومفسد كل ما كان منها من تلك الرطوبات ‎٠‏ وما عارضتها من الرطوبات ‎٠‏ أفسدتها من تلك الطهارات . كانت الجلالة من الأنعام أو غير ومثلها } أو من الخيل والبغال } وشبهها ومثلها } فما ثبت حكمه حلالا 5 فهو بمعنى واحد معنا } في معاني ما يحرج من هذا كله . ومعي ؛ أنه قد قيل : إذا أكلت الدابة من الأنعام النجاسة قليلا كان أو كثيرا } فلا يؤكل لحجمها حتى تحبس بقدر ما ينقضي ذلك منها ، ولا يجوز أكل . لبنها في تلك الحال . وقيل : يؤ كل لبنها } ولا يستقيم معي مع ثبوت فساد ا للحم . وكذلك يفسد اللبن من الدابة التى يفسد لحمها فيه ‎٨5‏ فإذا ثبت فساد لحمها كانت في الحال الذي قد فسد لحمها فيه . خارجة مخرج الحلالة عندي إ في فساد جميع ما كان منهايمن لحم أو لبن أو روث أو عرق أو ماء ‎٠‏ خرج من فم أو منخر بمنزلة ۔ ‎١٤٣‏ ۔ الجلالة } وإلا فلا يفسد منها شيء من اللحم ولا غيره ث حتى تصير بمنزلة الجلالة 3 ولا يستقيم معي شيع حتى يكون عترما في حال تكون رطوباته طاهرة } فإن كان وجه من التنزه عن لحمه فلذلك يلحقه التنزه عن رطوبته & وإن كان في حد الحكم في التحريم في لحمه فمثله في رطوباتها . وأما معنى قوله : لكل غالب شرر ، ففي معاني الترخيص ، كأنه يقول : في معنى الترخيص ؛ كل شرر خرج من غالب من النجاسة لم يضر الشرر إذا لم يغلب على معنى الطهارة ؤويتبين ذلك بمعنى الاسباغ } في معنى ما قيل في أبوال الابل 0 لعله يخرج بمعنى الترخيص في ذلك كله . ومعي أنه قد قيل : إن شرر الدم المسفوح لا يفسد 0 ولعل ذلك يخرج ي معنى الضرورات . وإذا ثبت في معنى من المعاني من النجاسات شيع { أو لمعنى ؛ فلا تبعد إجازة ذلك من جميع النجاسات إذا خرج . لعله مع ما جاز فيه 0. فيخرج ذلك في معنى الطهاراتءأنه ما لم يغلب عليها كان في الماء لا يفسد : ما لم يغلب عليهولان الطهارة من المائعات & كالتي تخرج من دهان وغيرها . وليس بخارج في ذلك في معاني الاختلاف بأنه ما لم يغلب عليه الدم ى أو يكون أكثر منه لم يفسده ، وكان مستهلكا فيه } فإذا ثبت هذا في هذا مع معانى الاتفاق أنه ليس بماء ولا من الماء وإنما هو ما أشبه الماء . وكذلك هذا يشبه للماء في هذا المعنى . وهذا في معنى الطهارات من هذا النوع المائعات & قد ثبت فيه ما يشبه هذا في غيره } وفي البدن ما قد قيل في إسباغ القدم ، وما يجرى من الاختلاف في صفة ذلك ، وإذا ثبت حاسة بول الابل © وثبت هذا منها في حال لم يبعد أن يكون من غيرها من النجاسات مثلها ما كان خارجا خرجها } وثابت في معناها 3 وإذا ثبت ذلك في القدم ‎٨‏ -۔٤٤١‏ ۔ فلا معنى في افتراق ذلك في غير القدم . وإذا ثبت ذلك في البدن ففي الثوب أقرب بمعنى ذلك ، ولا يبعد أن يشبه ذلك كله . وإذا ثبت ذلك في حال الضرورة على اللزوم ، لم يبعد أن يكون مثله في غير حال الضرورة ، وما خرج غحرجهملأنه لم يشرط في ذلك شرطا أنه ما دام في حال الضرورة ث ولعل في بعض القول الاطلاق في ذلك والارسال ، وإنما اشترط ذلك بعض أنه على الضرورة 0 ومعنى الرواية على غير شريطة . وأما الصوب من هوام إلانسان فيخرج في معاني الاتفاق أنه طاهر ، وأنه لا باس به حيا ولا ميتا . ومعي ؛ أنه تخرج معانيه في حياته أنه ليس من ذوات الأرواح في حال حياته 3 وأحسب أنه يخرج مخرج البيضة من القمل ، والمعنى ذلك منها } وقد ثبت طهارته حيا وميتا 7. لأنه ليس من ذوات الدماء . ولا من ذوات الأرواح التى أصلها من ذوات الدماء . وإن كان بيضا للقمل على ثبوت معانيه أنه طاهر } فيخرج في النظر أنه يشبه ذرق القملة 5 لأن بيض الشي ع فيما ظهر منه بمنزلة ذرقه . وكذلك قيل في معاني الطير في بيضه إنه ما أفسد خرقه كان بيضه نجسا لمعنى خرقه 3 وما كان خرقه طاهرا كان ظواهر بيضه طاهرا 0 فثبت معنى البيض بمعنى الخرق . وأحسب أنه قد قيل في ذرق القملة من الانسان أنه مفسد & إلا ما يخرج من معاني اختلاف القول فيه في الثوب والبدن . وكذلك يخرج معي أنه كل ما أفسد بوله من الدواب التي تكون منها أولاد على شبه الميلاد ؛ فجميع ما كان بوله فاسدا كان طاهرا ولده في حين ذلك ، وما خرج عليه من رطوبة فذلك كله فاسد بمعنى بوله . وكل ما خرج ‎١٤٥‏ ۔ من أرحام الدواب المفسد بولا من جميع الأشياء فهو مفسد بمعنى بولها الثبوت الشبه فيه من معاني الانسان المفسد بوله 7 وما خرج من موضع أرواثها وأبعارها من أدبارها . فهو بمعنى الأرواث في الطهارة ما لم يكن دما عبيطا أو شيئا من النجاسات ، ولا أعلم يخرج منها من ذلك الموضع نجاسة إن لم يكن إلا الدم © فيا سوى الدم من جميع ما خرج من أدبار الدواب التي لا تفسد أرواثها . هو بمعنى أن أرواثها ني حكم الطهارة } خرج من والج جوفها أو من خارجه إلى ما خرج من أدبارها . فكل ذلك بمعنى واحد ، ما لم تكن نجاسة عينها قائمة من النجاسات القائمة . مو ومه ۔٦٤١‏ ۔ باب سلح الابل قد رخص من رخص في قيء 25 ‎٠‏ والشرر الذي بطير من بولا ما ل يسبغ القدم . وما ضربت به الحمال بأذنابها من سلحها ، فهو مفسد ومن طار به شيء من ذلك ولم يعلم أنه مما ضربت بأذنابها فلا فساد عليه حتى يعلم . ومن غيره ؛ وفي بعض الآثار أنه لا يفسد ما عمت بأذنابها حتى يعلم أنه مس ذلك البول . لأن أصل ذلك طاهر غير نجس حتى يعلم أنه قد فسد {© والقول الأول هو الأكثر 6 وينظر في هذا ©} فإني لا أقول إنه مخالف للحق ‎٠‏ وله حجة حق © وما يحرج من منخر الجمل سوى الدم لا ينقص . قال غيره : إلا أن يكون جلالا . وقال الشيخ محمد بن المسبح : عرق الجمل لا يفسد إلا حيث ضرب بذنبه إذا خطر ، وأما الحمير فإنما أفسدت بتمرغها في أبوالها 3 فإذا صينت وحبست ل يفسد عرقها . قال : والبعبر يفسد من عرقه ما بلغ خطره . يعني ما بلغ ضرب ذنبه . قال غيره : إن كان القول الأول فيما ضربت للابل بأذنابها من الهر فمس من سلحها من أذنابها 3 أكثر قول أصحابنا } فإن الحكم يقضي للآخر منها بموافقته معاني الأصول ‎٠‏ لأن كل شيء أصله طاهر فهو على معنى طهارته ي كل شيء منه © بموافقته معاني الأصول ى لأن كل شيء أصله طاهه فهو على معنى طهارته ي كل شي ء منه بعينهم حتى تصح نجاسته © و صل سلح ‎١‏ لبعمر ۔ ‎١٤٧‏ ۔ طاهر في معاني الاتفاق يحتى تصح نجاسته بمعاني الاتفاق } ولن يصح ذلك على سبيل الاسترابةءإلا في كل شيع بعينه . ومعي ؛ أنه في معنى قول من قال في عرق إلابل إنه مفسد حيث بلغ خطره بذنبه وضربه ، فإنما يخرج معنى ذلك أنه يفسده ،} وأن ذلك فاسد منه من حيث ما بلغ. ومس & وذلك على قول من يقول بنجاسته على الاسترابة . ' وأما على معنى الحكم فحتى تصح نجاسته من حيث ما وجد ، أعني سلح البعير على معنى ما قيل بذلك ، وعلى قول من يقول إنه نجس ؛ فيا دام قائم العين في موضع من حيث يبلغ خطره وضربه بذنبه © فإنما يحرج بمعنى الاسترابة . لأنه قد يمكن أن يكون مسه ذلك من غير الذنب ، وإنما هو لماقرب من الاسترابة } لحقه حكم الاسترابة في هذا وخصه صاحب هذا القول بفساد عرقه من ذلك الموضع دون سائر ظهره وبدنه 3 والاسترابة قد تلحقه في بدنه كله 3 والحكم قد يقضي له بطهارة بدنه كله . ما لم يعاين في حين ذلك فيه نجاسة لا محرج لها من لزوم النجاسة لها } فإذا ثبت ذلك فسد عرقه الماس لتلك النجاسة ، لا لمعنى عرق البعير . وكذلك قوله في الحمير أنه إنما أفسد عرقها لتمرغها في أبوالها . وكذلك الخيل والبغال والبقر والغنم . وقد يلحقها هذا كلها في مرابطها ومعاطبها ودروسها وذروتها وجميع الدواب من الأنعام وغيرها لا يتعرى في الاسترابة من هذا ، وأما ما خرج من مناخرهاءبالأنعام كلها والدواب © فقد مضى فيه القول وهو طاهر بمعناها } وأما الجلالة فكي قال معنا ويلحقها حكم النجاسة في جميع رطوباتها مما خرج من منخرها وفمها وأعراقها وأرواثها جميع ما خرج منها . وجوه ۔ ‎١٤٨‏ ۔ باب طهارة اسئار الطير وخزقها وكناستها سؤ ر الطير جميعا وخزقها } لا ينظر فيه فسادا } إلا الحمام الأهلي فقد شدد أكثر الفقهاء في خزقه وخزق العقاب والأجد ال ورخص من رخص من الفقهاء في العقاب ، وذلك أحب إل . وقال من قال : لا بأس بحدث العقاب ي بوله ‎٠‏ إذا وطىء عليه الرجل وهو متوضىع . ومن غيره ‎٤‏ وقال من قتال : لا بأس بخزق الحمام الأهلي ولا العقاب ولا الأجدال . وبه نأخذ ‎٠‏ وأما حمام الحرم الأهلي فلا بأس به على كل حال ئ والحمام الأهلي كره خزقه لما يدعى مثل الدجاج . وأما الطائر منه الطاهر فلا بأس بخزقه ‎٠‏ وقد أسكنه الله حرمه ‎٠‏ فلا أهلي أهل من ذلك . قال غيره : معي أن جميع الطير البري من ذات الدم الأصلي من جميع ما خرج صيدا حلالا 0 ما دون النواشر والنواهش من الطير . ما لم يأت فيه نجي رسول الله يلة 0 ولا يثبت فيه أنه من النواشر من ذوات المخالب من جميع الطير 9 فإنه خارج عندي بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا 3. ولعله أنه من غيرهم أنه بمنزلة الدواب الطاهرة من الأنعام وما أشبهها } وإلى شبه الأنعام أصح ، لمعاني الاتفاق من إحلال لحومها وذكاتها وطهارتها 3 لأنه قد يلحق ا لحمر 7 لجنس من ا لطير لا يلحقه معنى شبهة ©} ولا ما يشبه ذلك وأنه مشبه من جميع حالاته من الطهارة للأنعام من الدواب 1 أسئارها . وجميع ما خرج من رطوباته من مناقره من سائر بدنه وخزقه ‎٨‏ ۔ ‎١٤٩‏ ۔ فبمنزلة أرواث الأنعام وأبعارها 3 ولا أعلم في ذلك اختلافا } وهذا النحو من الطير هو شبه هذا النحو من الدواب على الأرض في جميع أحوالها . وإن ثبت فهذا الجنس من الطير بول وكان يبول وله بول 9 كان عندي بمنزلة بول الأنعام لشبهه له . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن بول هذا النحو من الطير © وما لم يفسد خزقه طاهر بمنزلة خزقه . وقد كان يعجبني ذلك أن يكون في الأنعام لموضع طهارتها . وإذ قد قيل في هذا الجنس من الطير ، مما معي أنه من قول أصحابنا . كان ذلك مما يعجبني فيه موضع طهارته 3 ولو جاء عن أصحابنا في الأنعام ترخيص في بوها لكان ذلك أحب إل مما قيل بنجاسته . ومعي ؛ أنه يخرج القول في هذا الطير في بوله, أنه مفسد لمعنى بول الأنعام } وكذلك أنه يختلف في بيضه } فأحسب أنه في بعض القول أنه نجس منزلة بيض الدجاج . ومعي ؛ أن بعضا يذهب إلى طهارة بيض هذا الطير كله من جميع ما كان من الطير خارجا بهذا الشبه مما يخرج على هذه الصفة من غير النواشر ، على ما تقدم ذكره أن جميع ما كان منه من خزقه وبيضه ورطوبته وبوله } أنه طاهر لمعنى طهارته في الاصل كله . وأما الحمام الأهلي الذي يرعى مرعى الدجاج مما يدخل عليه الريب من الانجاس في رعيته . فمعي أن بعضا يفسد خزقه 3 ويخرج ذلك عندي على وجه الاسترابة له } لموضع رعيته في المواضع المسترابة من الأنجاس . ومعي ؛ أنه ي أصل من أمره على معاني ما يخرج حكم الأصول فيه أنه طاهر 3 ما لم يثبت معناه جلالا لا يخلط مع النجاسة غيرها من الطهارة © فإذا ثبت ذلك فيه كان سؤ ره وخزقه وجميع ما خرج من رطوباته ولحمه في معنى ۔ ‎١٥٠‏ ۔ واحد من النجاسة معي . وأما إذا صح أنه أكل شيئا من النجاسة } فهو خارج بمعنى الأنعام والدواب ، ما لم يكن جلالة 3 وإذا ثبت فساد لحمها لمعنى ذلك كان في ذلك الحال فاسدا لحمها } وهو من العجائب . وهذا الطير عندي مثله ما لم يكن جلآلا, وما لحق من الطير الذي أصله يكون وحشيا اسم الاستئناس»حتى يكون مثل هذا الحمام بمثل هذا الطير الطاهر في الأصلءفهو عندي مثل الحمام . وأما الأجدل والعقاب وما خرج محرجهيا وشبههيا } فمعي أنه يختلف في خزقهيا وسؤ رهما . فحسب أن بعضا ذهب بذلك الجنس من الطير إلى أحكام هذا الطر الطاهر } لأنه ليس من النواشر . ولا من ذوات المخالب, وهو في معنى الطير الطاهر ، لأنه ليس من النواشر فخزقه وسؤ ره طاهر . ومعي ؟ أن بعضا يذهب ره إال معنى التشبيه للفار . لأنه ليس من ذوات المناقير 0 بمنزلة الطير 3 وشبهه إلى الفار وما أشبه الشيء فهو مثله 3 وسؤ ر الفأر وبعره في بعض ما قيل فيه ۔ أنه نجس & وفي بعض ما قيل إن ذلك كله طاهر . وليس مراعي العقاب والأجدل كمراعى الفار ولا هو من الدواب التي تشبه الفار . ومعي ؛ أن كل شيء أصله طاهر } فالطهارة أولى به حتى تعلم نجاست¡ بمعاني هذا الطير كله ما لم يخرج في النواشر } فاحكامه طاهرة بمعنى الأنعام من الدواب والصيد من الوحشي ما يخرج على شبه الأنعام من الظباء والأوعال وما أشبه ذلك . -۔ ‎١٥١‏ ۔ باب طهارة الدجاج والجعل وما يخرج منها وأحكام ذلك خبث الدجاج مفسد © وأما سؤ ره فلا نرى به بأسا حتى يعلم على منقارها قذر !. عند شربها من الماء وأكلها . وكذلك الجعل . قال أبو الحواري : لم ير بعض الفقهاء بأسا بخزق ما يؤكل لحمه من الطير . وقال محمد بن آ : وخزق الطير غير مفسد ا النواشر منه © فإن خزقها مفسد ، والدجاجة أخذوا فيها بالرخصة ، والتنزه منها أحسن إذا كانت جلالة ترعى الأقذار . قال غيره : في نسخة أبي سعيد & معاني قول أصحابنا معي يشبه الاتفاق على خزق الدجاج الأهلي بانه مفسد } وعلى سؤ رها لأنه طاهر حتى يعلم فيه نحاسة . ومعاني قولهم إن كل شيء من الطير الذي يؤ كل لحمه © فلا يفسد خزقه } والدجاج معنا من الطير الذي يؤ كل لحمه فلا يفسد خزقه ، ولا أعلم في ذلك اختلافا . ومعي ؛ أنه يخرج معاني الاتفاق قولهم على ذلك من أجل أنها ترعى الأقذار والنجاسات } ولا أعلم أنها من النواشر التي تنشر الجيف ، ولا تضاف إليها ‎٠‏ وإنما هي من الرواعي . وقل ترعى الأنعام والدواب الطاهرة المواضع القذرة وتاكل القذر ‘ وما ل تكن جلالة فلا يمسد لحمها ولا روثها إذ هي -۔ ‎١٥٣‏ ۔ طاهرة في الأصل ، وإن كانت الدجاجة جلالة فلا يجوز لحمها ما كانت في حال الجلالة . ولحمها نجس وسؤ رها وجميع ما كان منها . وإن كانت ليست بجلالة فلا يخرجها من سائر الأنعام الخالص أكل لحمها من سائر الطير الجائز أكل لحمه ، مثلها في خزقها إلا دليل يوجب عليها دون غيرها } وإن كان من جهة الاسترابة فالاسترابة لا توجب تحويل الأحكام . وأحسب أنه قد يوجد في بعض قولهم إن خزقها لا يفسد وأن فيه ترخيصا ، ومعي أنه قد قال بعض أهل العلم فيها أنها لو حبست عن مراعي الأقذار كان خزقها طاهرا } وإذا ثبت هذا المعنى فيها أنه إنما فسد خزقها من جهة المرعى والاسترابة لها فيه . وكذلك قد يكون الشيء من الأنعام مسترابا برعيه الأقذار وأكل العذرة 0 ويعرف بذلك على الدوام } إلا أنه لا يخلط معه غيره من الطهارات ، فلا يتحول بذلك حكمه في روثه ولا سؤ ره حتى يكون جلالا لا يخلط مع النجاسة غيرها من الطهارات } وكل شيء على أصله من الطهارة حتى تصح نجاسته ومن النجاسة حتى تصح طهارته . وما كان أصله نجسا فهو نجس على الأبد . ولو أن شيئا من السباع مما أصله نجس خبثه نجس & حبس عن النشر وعن أكل الأانجاس } وأطعم ما تطعم الأنعام لا يخلط معها غيرها من الأسد والنمور وأشباه ذلك } لكان خبثها مفسدا على أصله . وكذلك الخنزير ولو تغذى بالطهارات من المعيشة { لم يكن ذلك محولا لحكمه عن التحريم إلى التحليل ولا إلى طهارة خبثه . والدجاج مغنا مشبه للطير . وهو طير مجتمع على إجازة أكل لحمه وطهارته 0 فلا نحب أن نعدل حكمه عن سائر الطير الطاهر إلا بشاهد ودليل } وإن لحقه فساد خزقه من طريق الاسترابة } فعلى غير ما يشبه معاني الأصول في حكمه معنا 0 وما يشبهه من معاني الأصول إثباته في جملة الطير ‎١٥٤‏ ۔ الطاهر لحمه من الرواعي © ليس من النواشر ولا من النواهش ويلحق كلا اسمه وحكمه ‎٠‏ وقولنا قول المسلمين ‎٠‏ وإنما نراعي مذا هبهم ونرد مشاربهم وبالله التوفيق . وينظر في هذا ولا يؤخذ من قولنا إلا مما وافق الحق وأما اللحعلان وما أشبهها من الخنافس ومثلها مما لا دم فيه مزن الطائر أو الدواب © فإن معاني أحكامه خارجة على معاني الاتفاق على ما يشبه الشبه أن كل ذلك طاهر لا بأس بسؤ ره ولا يما مس ، حيا ولا ميتا } ولو عرف بحمل النجاسات وأكلها ز ولو ل يعرف باكل غيرها [ ولا موضع من المراعي سواها ؛ فإن ذلك لا محول حكمه ولا ينقل اسمه ما ل تعاين فيه نجاسة بعينها ف ظاهره . وهو طاهر في ‎١‏ لحكم حتى يعلم نجاسته لشي ء فيه قائم بعينه } ومعنى طهارته من النجاسة وزوالها عنه بأي وجه كان في معاني ما يحرج من حكمه في قول أصحابنا في الدواب الطاهرة . كذلك ما كان من مثل هذا من الدواب مما أصله لا دم فيه ولا دم له ‎٨‏ ‏فهو بهذا المعنى ولو عرف بهذا السبيل من المرعى والأكل . معه ۔ ‎١٥٥‏ ۔ باب السباع من الدواب والنواهمش من الطير شدد من شدد من المسلمين في سؤ ر الرخم والغراب . وبلغنا أن محمد بن محبوب ل ير بأسا به . وقال غيره : مكروه . وأما السباع كلها غير الصيد فمفسد سؤ رها 3. ومن مسها وهو رطب إلا ‎١‏ لكلب مكب . فإنه قيل : ا يفسد سؤ ره ولا ما مسه وهو رطب . قال غيره : سؤ ر السباع ما سوى الكلب والقرد والخنزير ‘ قيل : إنه يكره وليس بنجس وهو بمنزلة الرخم والغراب من الطير . قال غيره : معي ؛ أنه يخرج في معاني أحكام الدواب كلها أنها خارجة على ثلاثة أصناف . ما سرى البشر فمنها محرم بكتاب اللله أو سنة رسوله أو بالإجماع ، وذلك معنا الخنزير والقرد وجلد الكلب ، فاما الخنزير فمحرم بكتاب الله 5 وأما القرد فمعنا أنه يشبه الخنزير ومساو له في بعض كتاب أحكام الله . ومعي ؛ أنه قيل : إن تحريم القرد ثبت من سنة رسول الله يتي . وجلد الكلب معنا أنه خارج بمعاني الاتفاق أنه رجس فيخرج معاني أحكام هذا الصنف من الدواب أنه مفسد سؤ ره ورجس وأعراقه . وجميع ما خرج منه من رطوبة من فم أو منخر ‘ و بوا له وأخباثه . ۔ ‎١٥٧‏ ۔ فأما القرد والخنزير تحريمه كله . وأما الكلب فجميع ما خرج منه من رطوبة وسؤر ، فمعنى نجاسة جلده وفساده في معاني الاتفاق © وأما بوله وخبثه فلمعنى ثبوته في جملة السباع من ذوات الناب منها ، وأنه من السباع النواهمش ويخرج في معاني الاتفاق أن جميع النواهمش من السباع من ذوات الناب أنه مفسد بوله وخبثه ولا نعلم في ذلك اختلافا . وما عدا هذا الصنف الذي قد مضى ذكرهيوما أشبه من الخنزير والقرد والكلب من سائر السباع النواهش من ذوات الناب؛فيخرج معاني أحكام ما يكون منها من سؤ ر أو عرق أو رطوبة من فم أو أنف { وما كان من رطوبة ما سوى ما خرج منها 7 من بول أو خبث أو قيء أو دم على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقوال : فحال منها أنها ي جملة الطواهر في جميع هذا { أنها م يثبت تحريمها . وهي حلال في الاصل لمعنى قول الله تبارك وتعالى ۔ : مل لا أجد في أوحي و ترّماً ع طاعم طعمه إ أن يكون ميتة أوم صفوا أو حن خنزير قوه رجتن ؤ فتق أهل لبر الم به ممن امد عَبرَ باغ ولا محام كرة ربت عَقورحيمم١١0‏ . َ وقوله تعالى : «إت حرم لك لينة والدم وم اختير وما أهل لغير الل به فمن 7 عر باغ رلا ماد إن الله عفك رحيم !) . َ وإنما كان معنى تحريم هذا وتحليله ي الدواب من المطاعم ليس لأنه لم يحرم الله إلا هذا من المحرمات ، فقد حرم غير هذا من المناكح والربا 0 وغير ذلك من المحرمات & وإنما المعنى ني تحريم هذا المستثنى من جميم الدواب والطير أنه محرم } وما سوى ذلك من اللحوم من جميع الدواب البرية من ذوات الدماء الأصلية إذا كانت مذبوحة ذكية بوجه من الوجوه } التي تصح ذكاتها ‎)٢(‏ الآية ‎)١١٥(‏ من سورة النحل . ‎١٥٨‏ ۔ به . من نحر أو صيد أو ذبح . وكل ما كان أصله حلالا كان جميع ما كان فيه من ذاته طاهرا حتى يصح تحريمه ونجاسته 3 بوجه يخرجه من حال صحة الاستثناء عن المحرمات ،} والخروج منها . فهذا معنى قول من قال معي : إن أسوار هذه الدواب من السباع وهذه النواشر من الطبر من ذوات المخالب ومن ذوات الناب & أنها كسائر الدواب من الطاهرات إلا ما ثبت فيها لمعنى النشر والنهش للمحرمات من الميتة } ومثلها من أكل الدواب بغير ذكاة . وعرف بذلك فثبت فيها لمفارقتها للطواهر من الأنعام وما أشبهها } والخيل والبغال وما أشبهها } فساد أبوالها وخبثها } وما كسائر ذلك من معانيها فكسائر الطواهر من هذه الدواب . ومعي ؛ أنه يلحق هذه السباع من الدواب والنواشر من الطير من معاني الريب للإدمان منها على أكل النجاسات } وإن كان لا يعدم أن يأكل شيئا من الطهارات ، ولا يصح عليها معاني أكل النجاسات كلها وحدها & إلا أنه يكاد على أكثر الحال أن يكون أكلها من النجاسات & فلا لزمتها الريبة من هذا الوجه 0 ولو صح عليها معنى أكل النجاسة,لا يخلط معها غيرها للزمها حكم الجلالة 3 والتحريم للحمها والرجس لجميع ما فيها من معانيها من رطوباتها . وجميع ما مست أو مسها من رطوبات 0 وكل مستراب يلزمه حكم الاشكال ‎٨‏ ‏وكل مشكول موقوف حتى يعلم ما يخرجه عن حال الاشكال إلى طهارة لا شك فيها 3. أو نجاسة لا شك فيها { فيثبت له حكم ما يصح فيه } فلزم هذه الدواب وهذا الطير من هذين الصنفين من الدواب ، والطير في هذه الحال حكم الاشكالءوالوقوف والكراهية لأكل لحومها . وفي جميع رطوباتها على معاني الترك لهءإلى ما هو أصح فيه في حال الطهارة والتحليل ، من غير أن يحكم عليه بنجاسة ولا تحريم ، فإذا لم يوجد الطاهر الحلال بعينه ووجد هذا الملشكل في هذا الحال ، والمحرمات النجاسات بعينها . كان هذا الموقوف أولى ۔ ‎١٥4٩‏ ۔ من المحرمات ‘ وأطيب وأول أن تستعمل ف معانيه دون المحرمات والنجاسات . ومعي ؛ أنه يخرج بمعاني هذه الدواب من السباع والنواشر من الطير © معنى التحريم والنجاسة من وجهين : من وجه أنها في أغلب أحوالها وأكثره أن أكلها النجاسة والحرام . وقد ثبت في بعض قول أهل العلم أنه لو أكل شيع من الأنعام شيئا من النجاسة ؛ قليلا أو كثيرا . كان لحمها نجسا حتى يحبس للطهارة عن ذلك { ولا يستقيم في المعاني أن يكون لحمها نجسا { وما فيها من الرطوبات طاهرا { ولا يستقيم إلا أن تكون كلها نجسة ‎٠‏ إذا كان لحمها نجسا { إلى أن يستبرأ حالها من النجاسة إلى حال الطهارة } فإذا ثبت طهارة لحمها ثبت طهارة سؤ رها حينئذ } وجميم ما كان من رطوباتها }. وهذا في أكل نجاسة واحدة } فكيف من الأغلب من أكله النجاسات & ولا يكاد أن يأكل إلا نجاسة . فهذا من وجه . ووجه ثان ؛ أنه قد جاء النهي عن النبي ية عن أكل كل ذي محلب من الطير . وكل ذي ناب من السباع } فذهب من ذهب فييا قيل بهذا النهي إلى التحريم ‎٠‏ وأنه حرام لنهي النبي كتي بتحريم عنه . وذهب من ذهب فييا قيل إنه نهي أدب 0 وليس بتحريم ، فإذا نبت معاني التحريم فيها ي ظاهر النبي . كانت كلها نجسة ‎٠‏ وجميع ما كان فيها وما مست مثل القرد والخنزير . ومعي ؛ أن بعض من قال بهذا القول يفرق بين أشياء من هذه السباعي التحريم . فلا نراه حراما لمعاني ثبوت اسمه ي الصيد . فإن الصيد لا يكون حراما . ومن ذلك الضبع والثعلب ولعله غير هذا } ولا أعلم مؤ كدا في هذا القول فيما حضر ذكره إلا هذا . ۔ ‎١٦٠٠‏ ۔ ومعي ؛ أن بعضا يقول إن كله سواء لثبوت الرواية فيه في النهي عنه 3 ومعي أن عامة قول أصحابنا يخرج في هذه الدواب وهذا الطبر إلى كراهيته من طريق الأدب & وإلى كراهية سؤ ره لمعنى الاسترابة } ولا أعلم أن أحدا منهم قال بطهارة خزقها ولا خبثها ولا شيء من ذلك منها ، وأما سائر رطوباتها وأسوارها فيخرج على معاني الاختلاف من القول فيها وشبه معاني ذلك الكراهية في أكثر قول أصحابنا بلا تحريم لها ولا تنجس لسؤ رها ولا رطوباتها 5 وإذا ذكيت بذبح أو صيد على معنى ما يجوز من ذلك من الصيد لكان لحمها مكروها كراهية الادب ، وكذلك عندي لحم الكلب صائدا وغير صائد . فهو مثلها في بعض ما قيل في اللحم . وأما نجاسة سؤ ره ورطوباته ما سوى لحمه إذا كان ذكيا فإنه معى أنه بمنزلة المحرمات في النجاسة ©{ وأما المكلب من الكلاب الصائد فمعي أنه يختلف في نجاسته وقطعه للصلاة ، ولا أعلم معنى يفرق بينهيا 5 لأنه إنما جاء الأثر بفساد جلده { لا لمعنى أكله للنجاسة فيما قيل } لا على معنى دخوله في جملة السباع في حال ما ذكرت من القول . اان ۔١٦١‏ ۔ باب طهارة السنور والفارة ونحوهما وقد اختلف ف سؤ ر السنور وا لفأر ‎٠‏ فبعض كركمهوأحب ترك ذلك ا غيره 5 وبعض لم ير به بأسا } وبما أخذ به من رأي الفقهاء فجائز } ويوجد عن أبي علي _ رحمه الله ۔ في سؤ ر السنور من الماء أنه أحب تركه ‎٠‏ وأما من الضباع والطعام فأجازه . ومن غيره ؛ وقال من قال : لا بأس بذلك كله ولا نقض على من مس المخطمة منه . وقال من قال : إن من مس المخطمة } محطمة السنور ينقض . وعن محمد بن محبوب ۔ رحمه الله ۔ ي فأرة وقعت ف خل وأخرجت حية ‎٠‏ قال : إغها القذرة ولا أتقدم على تحريم . وكذلك قيل عنه : إذ ا دخلت ي الماء وخرجت حية ولعل سؤ رها عندهم أشد . وكذلك إذا قرضت الثوب فهو مثل سؤ رها . ومن غيره : كل ذلك لا بأس به . قال محمد بن المسبح : لا بأس بسؤ ر الفأر ولا قرضه الثياب ى وأما إذا ماتت في شيء أفسدته } إلا أن تموت في شيء جامد ؛ مثل سمن أو عسل أو غيره } فإنه يقلع ما مسه ولا باس بالباقي . وحفظ الثقة أن أبا عبدالله سئل عن فارة وقعت في إناء أو في بئر ،5 أنها ۔ ‎١٦٣‏ ۔ تفسد لموضع البول منها . قال أبو الحواري : إن الذي ناخذ به إذا وقعت الفأرة في ماء أو في غيره وخرجت حية أن ذلك الشيء لا يفسد . قال غيره : السنور والفار معي من جملة الدواب الثابت لها الخروج بالاستثناء من حملة المحرمات [ وفي حملة الطواهر بمنزلة سائر الدواب لا ذكرنا من تأكيد كتاب الله تبارك وتعالى ۔ في ذلك إلا ما عارض كل شيع من جميع ‎١‏ لمستشنيات من جميع الدواب . من معنى يلحقه تحريم أو شبه سببا يوجب ما يشبه حكم الكتاب أو السنة أو الاجماع ، وإلا فجميع ما خرج عيا سماه الله محرما من جميع الدواب من ذوات الأرواح البرية . من ذوات الدماء الأصلية } فحكمه حكم ‎١‏ لتحليل والطهارة ي المحيا والممات إذ ‎١‏ كان ذكيا . وقد جاء في السنور فيما يروى عن الني ينو أنه قال : «من متاع البيت» .} ومتاع البيت لا يكون إلا طاهرا . وجاء عنه يلة فيما يروى أنه قال فيه : «إنه من الطوافين عليكم ومن الطوافات» يعني أنه من العيال ، لمعنى قول الله تبارك وتعالى ۔ : يا أثها . -و َِ ..2م م. إ |:: ه .۔- « ت ۔ ؟. ۔ ‎2.٥‏ ْ2, 2 الذي آمنوا ليستاؤنكم الذين ملكت أنكم والذين يبلغوا الحلم منكم لات مرات تمن كبل صلاة الجر وحين تَضَعَونيابكم ثمن الظهيرة وين بعد صلاة. الاء ثلاث عورات لكم ليي عليكم ولا عَليهم جناح بعدهم طَوَافوَنَ عليكم بعضكم عَل بغض كذلك ثبته اللا لكم الآيأت والله لييه حَكيه»١ ‎١‏ . فقد قال : طوّافون عليكم بعضكم على بعض |} وقد ثبت في العيال في معاني الاجماع أن أولاد المسلمين على الطهارة حتى تعلم نجاستهم } ويروى عنه ية ني السنورهأنه كان يأتي إليه وهو يتطهر للوضوء للصلاة 0 إلا أنه يأتي ‎)١( ١‏ الآية ‎)٥٨(‏ من سورة النور . ‎١٦٤‏ ۔ إليه وهو يتطهر من الاناءءلعله يعترض الماء,فقيل إنه يلة كان تجميل إليه الاناء ؛ أي يحرفه إليه لينال الشرب منه ويصل إليهءفيشرب السنور من مائه يلة ثم يتطهر من ذلك الماء } وهذا في السنور وهو الثابت في معاني جميع الدواب ؛ ما خلا المحرمات بكتاب أو سنة أو إجماع } ولا يعلمه مما جاء فيه شيء منصوصركمن أحد هذه الوجوه بتحريم . إلا أنا وجدناه مشبها للنواهش من السباع في معاني الميتة من الفار وغيره من ذوات الأرواح البرية والدماء الأصلية التي حرام ميتتها وفاسدة © إذا لم تكن ذكية } أكله لها حية كأكله لها ميتة } وذلك نجس فاسد . ووجدنا هذا منه شبه المعروف من عاداته بمعنى السباع . ولم نجد له من السباع حرجا بهذا الوجه ، لأن السباع وإن أكلت الميتة من كبارها وعرفت بذلك & فإن السنور معروف بأكل صغارها . وصغارها مثل كبارها 0 وبالادمان على ذلك إذا وجدوها {© وإنما تتخذ في البيوت لها فهو معروف بذلك على شبه الادمان 0 فقد ثبت بمعاني السباع ومشبه للسباع النواهش ،© إلا أنه معروف أنه يخلط الطاهر مع النجس .} والحلال مع الحرام } في أكثر عاداته وأحواله . وليس بمعروف أنه يعتلف ذلك وحده ، بل صحيح أنه يخلط معه غيره © والسباع البرية أقرب إلى الاسترابة في أنها أقل ما تخلط من الطاهر في معيشتها } وإن خلطت فذلك غائب من حكمها {} فهو وإن أشبه السباع في معنى النهش من أكل الميتة 0 فإنه لا يشبهها في معاني استرابتها لقلة الخلط للطاهرات مع النجاسات والسباع } وإن كانت مسترابة فما لم يقض عليها بالحكم بأنها لا تخلط مع الحرام شيئا من الحلال } ولا مع النجاسة شيئا من الطهارة ث فإن أصلها الطهارة في جملة المستثنيات في الطهارات & ويلحقها من الاسترابة بهذا المعنى أكثر من غيرها من الدواب ‎٥‏ ‏وقد مضى ذكر السباع وثبوت الاختلاف وثبوت العلة في طهارتها من أي وجه تلحقها النجاسة على ما ذهب من ذهب فيها 3. ومن وجه لحقتها الكراهية . واذا لبت معاني ذلك فيها هذه العلل 5 لم يبعد معنا أن يلحق مثل ذلك ۔ ‎١٦٥‏ ۔ السنور 3 لما ثبت فيه وما يشبهها وما لحقها من معانيها } لأنه إذا لحق الشبه بمعنى فقليله مثل كثيره } وهو معنا أقرب منها لما قد ذكرنا فيه مما يخرج به منها من التعارف بأنه يخلط مع النجاسة غيرها من الطهارة } بما يشهد له في أكثر أحواله وعاداته 0 ولا يشهد يمثل ذلك للسباع معنا ى كيا يشهد له في التعارف للسنور 0 فلهذا الحال خرج معنا من معنى السباع في جملتها . وكان أهون منها ما يلحقه معنى حكم الطهارة مثلها والنجاسة والكراهية } ولما جاء عن النبي يلة مع ثبوت الأصل لها في الطهارة 0 مع مفارقتها للسباع بهذا الوجه أحببنا أن يكون في معنى الطهارة كلها إلا ما قد ثبتت نجاسته منها . فسؤ ر السنور معنا ورطوباته وجميع ما خرج من فمه ومنخريه 5 وعرقه معنا بمعنى الطهارة فيما نحبه من أمره & وأما قيؤه وبوله وخبثه 3 فهو بمعنى السباع لثبوت ذلك فيها بمعاني الاجماع وشبهها لها ني معاني ما يلحقها الحكم بإخراجها من معاني الأنعام وما أشبهها 0 والخيل والبغال والحمير وما أشبهها } وأما محطمة السنور فقد جاء فيها ي بعض قول أصحابنا خاصة أنها نجسة وأن مسها ينقض الطهارة . وأحسب أهم يذهبون في ذلك إذ هي رطبة في عامة أحوالها ، وأنها يلحقها الريب إذا تنجست ؛ أنها لا تزال نجسة لأنها لا تيبس ولا يفارقها معنى النجاسة إذا تنجست لوضع رطوبتها على الأبد 7 ومعنا أن محطمة السنور كسائر بدنه وفمه } وكذلك لأنه يخرج من معاني قول أصحابنا لعله على معنى الاتفاق بانه إذا تنجس شيع من الدوابهأن طهارته تغير حال النجاسة منه بأي وجه تغيرت & وأن طهارة أفواهها إذا تنججست أن تغيب بقدر ما تاكل شيئا أو تشرب أو تاكل شيئا } أو تشرب شيئا في الحضرة ، فإن طهارة أفواهها أن تاكل أو تشرب أو تغيب بقدر ما تأكل أو تشرب ، ولا أعلم في معاني هذا بينهم اختلافا . فلو كانت النجاسة لا تطهر من الدواب حتى تطهر لم يكن شيء من ۔ ‎١٦٦‏ ۔ الدواب طاهرا ، وإذا ثبت أن طهارة الدواب إذا تنجست زوال النجاسة منها كان في الاعتبار } لا يخرج معاني الدواب أن تخلو من المواضع الرطبة منها والمواضع اليابسة } وأن زوال النجاسة يأتي في الاعتبار في معاني حكمه من المواضع الرطبة منها 5 كيا يأتي على اليابسة لثبوت معنى الرطوبة أنها من ذوات الطهارة إلا من ذوات النجاسة ، ولم يكن معنى الرطوبة في المخطمة من السنور من ذوات النجاسة & ولا من دوام النجاسة ولا من أسباب النجاسة ، وإنما ذلك من معنى الطهارة الأصلية من ذوات السنور {} فزوال عين النجاسة من الملخطمة ولو كانت رطبة هو طهارتهاءكيا كان زوال عين النجاسة من الموضع اليابس من السنور هو طهارته . فلا فرق في ذلك ولا معنى يوجب لذلك إلا بدليل © وعلى معاني الحقيقة إن لم تكن المخطمة أقرب إلى الطهارة من سائر البدنرلمعنى ثبوت الطهارة فيها على الأبد من ذوات السنور ، وعلى معنى الطهارة من الدواب من الطهارات .} قد ثبت أنه مضاء للنجاسات من الريق والمخاط ، في مخالطة الدم له لثبوت ذلك في بعض القول ؛ أنه يطهر النجاسات إذ هو ضرب من الطهارات يزيل معناه عين النجاسات } فكان معنى المخطمة من السنور لعلته معنى الطهارة فيها على الأبد 5 أولى أن يكون أطهر ما يكون من السنور وإن لم تكن هي & وسائر السنور سواء أقل ذلك © ولا نوهن قول أحد من المسلمين ولا نضعف & ولا نخطىعء في شيء من قوله ولا نعنف ، ومع ثبوت معنى فساد سؤره لمعاني ما يلحقه من الريب تثبت وتقويه لمعنى فساد حطمه & لأنها رطوبة والرطوبة منه إذا فسد سؤ ره مفسدة } لأنه لا يكاد أن يجف من الرطوبة 3. فمعنى مسها بثبوت لمس الرطوبة 5 والرطوبة مفسدة للوضوء وللطهارات الرطبة مفسدة منها } واليابسة والنجاسة لا تفسد إلا الطهارة الرطبة . ولا ينقض وضوء المتوضىعء إلا أن يمسها برطوبة 5 ولا يستقيم أن يفسد سؤ ره } وينقض مس مخطمه بمعنى الرطوبة إلا وسائر رطوباته مفسدة ، ولكنه لم يطلق في فساد وضوء المتوضىء مس ۔ ‎١٦٧‏ ۔ المخطمة ، إلا لمعنى رطوباتها على الدوام 3 وأنه كل ما مسها وهي رطبة } والنجاسة الرطبة تفسد الرطب واليابس ، وتنقض وضوء المتوضىعء كان رطبا أو يابسا } فلهذا المعنى معي وقع على محطمة السنور . خصوصا نقض الوضوء من سائر السنور ، إذ لا ينقض بالعموم مسه © إذ هو لا يحكم عليه في العموم برطوبة . فينقض على العموم } ولا يكون هذا على العموم في المخطمة إلا وهو كذلك في مخصوص في سائر بدن السنور © على معاني هذا القول 3 إلا أنه حتى يعلم رطوبته أو يكون المتوضىعء رطبا بمقدار ما يرطبه برطوبته ؛ ويأخذ منه } وأما الفار فلا تثبت عليه أحكام معاني النواهش من السباع على الأغلب من عاداته . ولكنه يلحق شبه السنور في معنى شبه خلقه ، وتلحقه الاسترابة من طريق المراعي لا من طريق أكل المحرمات من الميتة وشبهها . وإن كان لا يتعرى من ذلك فإنه ليس الأغلب من حاله مثل السنور ، وغير خارج من أحوال الريب من سوء المراعي للنجاسات وأكلها مما قد عرف به 3 فلم يخل من أشباه السنور لشبهه له في الخلق وشيء من الأخلاق ؛ من سوء المرعى ، ولم يخرج من حال الشبه لسائر الطاهرات من غير النواهمش من السباع والطير ث بخروجه من حال النواهش في العموم ، والنواشر من السباع والطير ، فلم يخل من شبه هذا ومن شبه هذا في تعلق القول فيه 0 فيلحقه أن يكون نجسا مفسد سؤ ره وبوله وبعره 0 هذا بالاضافة إلى أنه حرام لحمه | لمعنى شبهه لما يثبت فيه ذلك ، ولا يخلو أن تلحقه الكراهية بغير تحريم ، لما قد ذكرنا في جميع سؤ ره ورطوباته وبعره . وقد قيل في بوله : إنه مثل بعره . وقيل : إن بوله فاسد على حال "& لأنه لا يكون أهون من الأنعام 3 وقد مضى معاني القول في الأنعام 5 ولا يخلو أن يلحقه معاني طهارة ذلك كله . وهو أشبه به معنا حتى تعلم نجاسته لثبوته في جملة الدواب الطاهرة ، إلا بوله ۔ ‎١٦٨‏ ۔ وبعره . فإنه يلحقه معنى الاختلاف . ويعجبنا معنى طهارة بعره لمعنى طهارة معنى روث الأ نعام . ولما قد ثبت فيها إذ هي طاهرة ف الاصل حتى تعلم نجاستها ‎٨8‏ وكذلك كل طاهر ف الأصل من الدواب والطير لم يلحقه حكم معنى النواهش والنواشر 3 أعجبنا أن يكون مشبها للأنعام وغيرها من الدواب والطير 3 وإن ذكي كان طاهرا ،} وأما جميع ما كان من الدواب الطاهرة في أبوالها وأرواثها من جميع ما يكون من الدواب والطير ‎٠‏ وإن ذكي . كان نجسا منزلة الميتة ‎٦‏ فإن ذلك مفسد معنا كل ما كان منه في المحيا والممات . ومعي ؛ أن الذين يختلفون في بعر الفار 0 منهم من يقول : إنه لا يفسد رطبه ولا يابسه 3 قليله ولا كثيره . ومنهم من يقول : يفسد رطبه ويابسه } إذا كان مثل الطهارة من الطعام والدهن والماء ‎٠‏ وما كان من الطهارات ‎٠‏ ولا يمسد ما دون ذلك ؛ كان رطبا أو يابسا 0 ما لم يكن مثل الطهارة . ومنهم من يقول : إنه لا يفسد رطبه ولا يابسه حتى يكون أكثر من الطهارة . ويعجبنا ألا يفسد قليله ولا كثيره . ومنهم من يقول : يفسد رطبه ويابسه إذا كان مثل الطهارة من الطعام والدهن والماء [ أو ما كان من الطهارة ‎٦‏ ولا يمسد ما دون ذلك . كان رطبا أو يابسا ما لم يكن مثل الطهارة . ومنهم من يقول : يفسد عند أحكام الاختيار والمكنة في هذه الأحوال واختلاف الفساد فيها . ولا يفسد عند الضرورات ؤ وإن تنزه متنزه وأخذ بشيء من ذلك ف غير تخطئة لأحد ، ممن قال بغيره من القول [ فغير بعيل ما قيل كله 3 لمعاني ما قد مضى من القول فيه } وإذا ثبتت طهارته أعني ۔_٩٦١‏ ۔ الفأر ۔ فكله طاهر ؛ من سؤ ره ورطوباته وقرضه الثوب ، وجميع سؤ ره من جميع الأشياء من الرطوبات واليبوسات( ‎(١‏ . وإذا فسد وقوعه ف الماء والطهارة ‎٠‏ إذا خرج حياا، ثبت أنه كله نجس وفسد سؤ ره ‎٠٨‏ وإن كان من طريق مجاري البول منه © فكذلك الأنعام فيها جاري البول فيلحق ذلك معناها أنها إذا وقعت في شيء من الطهارة أفسدت موضع البول . ومعي ؛ أنه قد قيل ذلك في الشاة إذا وقعت في البئر التي يفسد ماؤ ها & أنه قد قيل إنها تفسدها لموضع مجاري البول فيها . وقيل : لا يفسدها حتى يعلم أنه كان فيها حين وقعت شيء من البول أو النجاسة قائم بعينه 3 فإذا ثبت هذا في الشاة فلعل الفار مثلها ث وأقرب إلى ذلك لموضع الاختلاف في سؤ رها 3 ولأنه لاخلاف في سؤر الشاة 7 والاختلاف في بعر الفأر ولا اختلاف في بعر الشاة . والفأرة عندي أشبه بمعاني الفساد إذا وقعت في الماء أو في غيره من الرطوبات المائعة من الخل وغيره ‎٠‏ مثل اللبن والسمن وأشباه ذلك ، ولو خرجت حية بمعنى ذلك ا لذي مختلف فيه منها . ولا يختلف فيه من الشاة ، وإذا ثبت في الشاة أنها تفسد البئر إذا وقعت فيها وخرجت حية موضع معنى مجاري البول ‎٠‏ فغير البئر من الطهارات مثل البئر إذا وقعت فيها . وأما ميتة السنور والفأر ‎٠‏ فإن ذلك يحرج من معنى الاتفاق أن ذلك فاسد نجس حرام } لأنها من ذوات البرية من ذوات الدماء الأصلية ، وسواء ماتا في الطاهرات أو ماتا ناحية ثم وقعا في الطهارة . فهيا مفسدان بما مسا من الطهارة } وهما ميتان أو ماتا فيه من الرطوبات المائعات . وأما ما كان من جميع الطهارات الجامدة غير المائعة . فمات فيه شيء من الدواب المفسدة © أو ماتت ثم وقعت فيه وهى ميتة 3 فإنه إما يفسد من ‎)١(‏ الذي يراه الامام السالمي (وغيره) أن الفار من الفواسق المطلوب قتلها . لأنه غير طاهر كله ولا سؤره ولا رطوباته فيهما طهارة . ۔ ‎١٧٠‏ ۔ تلك الطهارة ما مس الميتة ولصق بها . وأما ما لم يمس الميتة ويصل إلى بشرتها ي مماستها . فلا يقع عليه حكم فساد كانت الطهارة أصلها من الجامدات ، أو جمد بعد أن كان مائعا 5 فإذا كان جامدا جمودا لا يمنع ، فيأخذ من بعضه بعض فإنه إنما يفسد من جميع ذلك ما مس الميتة . ولو خرج شيع من الطهارة على الميتة . إذا خرجت من الطهارة الجامدة قد احتملته الميتة . فإن ذلك معنا لا يفسد منه إلا ما مس نفس البشرة الميتة من الطهارة . وأما غيره فلا يفسد ولو احتمل على الميتة حين يخرج ، ولو كان كليا خرج على الميتة مفسدالموضع ؤ إذ هو مما مس النجاسة التي قد تنجست نفس الميتة . لكان في الاعتبار يخرج أم جميع الطهارة التي وقعت فيها الميتة نجسة ، لأنها ماسة لبعضها بعض متصلة ببعض 0 ولكن إنما يخرج في الاعتبار والنظر نجاسة ، ما مس نفس الميتة فقط لا غير ذلك ، خرج معها أولم يخرج معها } وإذا أثبت نجاسة ما خرج معهالما لم يمسها لمعنى مماسته بعض ذلك البعض & ثبت فساد ذلك كله لمعنى المماسة 3 فانهم معنى ذلك . وإذا ثبت ذلك في السمن الجامد والعسل الجامد ، فمعى ؛ أنه قد جاء في معاني ما يشبه ذلك السنة عن النبي يلة في الفارة تقع في السمن الجامد . وثبوت معاني هذا فيها أنه إنما يفسد من السمن الجامد ، ما مس الفأرة الميتة . وجاء مؤكدا في الأثر في العسل الحامد مثل السمن الجامد } ولعله شبيه به } وإذا لم يكن السمن والعسل مائعا } فمعنى أحكامه الجامدة } لأنه إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مائعا ، فإذا كان مائعا فسد كله .} وإذا كان جامدا فإنما يفسد منه ما مس الميتة والنجاسة الحالة فيه 0 مما يشبه الميتة ث أو ما يشبه ما لا يميع فيها ولا يخالطها بذاتها } فإنما يفسد من ذلك ما مس النجاسة . ومعي ؛ أنه ما أشكل من ذلك في الاعتبار } مما لم يصح حكمه جامدا .أو مائعا . وقد مسته هذه النجاسة على معاني هذه الصفة . فاصله من ۔١٧١‏ ۔ المائعات حتى يستحيل في معاني أحكامه إلى الجمود 9 فمعي أنه يخرج على معاني أصل أحكامه أنه مائع حتى يعلم أنه قد جمد } والنجاسة أشبه به في معاني أصل حكمه ، ما لم يخرج إلى معاني يطمئن القلب إلى حال جموده ، وأنه لا يمنع في بعضه بعض أ وإذا كان أصله من الجامدات ©} فاصل أحكامه أولى به حتى يصح أنه مائع 3 وأنه ماع أو صار إلى حد المائع ، واللبن عندي مثل السمن وأصله مائع ى فإذا صار إلى حد الجمود } وما صار منه إلى ذلك الحد } وأشبه السمن في جموده كان مثله ولحقه حكمه . وكذلك جميع ما لحقه حكمه ولو كان من الماء الجامد في البرودة . فكل ذلك حكمه واحد ومعناه واحد ، لمعنى تساويه وتشابهه 0. وكذلك ما كان من الأطعمة والطهارة الرطبة الجحامدة من التمر المكنوز والمعجون والطحين المعجون ، إذا كان عجينا جامدا ليس بمائع . وكذلك ما كان من الأطعمة الجامدة الرطبة من الحلوى ، وغير ذلك من الأرز المطبوخ الجامد الرطب ؤ وما أشبهه من الأطعمة المعمولات بالنار من الحلاوات وغيرها . وكذلك الثريد وكل ما كان من هذه الأسباب \{ وإن اختلفت أنواعها } فإذا استوت معانيها ني الجمود فحكمها في هذا المعنى سواء } وما كان أصله من جميع ذلك جامدا في الاعتبار ث وإنما هو مستحيل إلى حال المائع من جميع ما ذكرنا . واشتبه معناه وم يصح معانه في حكم نظر الاعتبار له ممن يبصر ذلك 9 فاصله أولى به حتى يعلم أنه مائع . إلا أن تغلب الشبهة والارتياب عليه بيانه } فالأاغلب من الأمرين اؤن في حكم الاحتياطعوالخروج من الريب والشبهة 3 وإن وقعت الميتة في شيء من هذا كله وهو واحد { فيه شيء جامد وفيه شيء مائع متماس كله } فإن وقعت في الجامد منه فالقول واحد ؤ وإنما يفسد ما مس الميتة من ذلك وما بقي من الجامد 3 والمائع الذي يمس الجامد ولا يميع فيه 3 ولا يمسه طاهر جميع ذلك معنا في الاعتبار . ولو كان كله في إناء واحد أو في موضع واحد ، ما لم يس المائع منه الميتة } أو ما مس الميتة بعينه مما يقع عليه - ١٧٧٢۔‎ حكم النجاسة من الجامد 3 ويصير ما مسته النجاسة من الجامد بحد المائع لمماسته المائع . وإذا ثبت حكم المائع نجسا فهو فاسد 5 ولو جمد بعد ذلك بمعنى من المعاني فيما قيل ما لم يستحل حكمه إلى الطهارة بمعنى من المعاني } ومعاني ذكر ذلك يتسع ويطول & ولعله يأتي في موضع من المواضع نجس & ذكر ذلك بذكر معاني طهارته“إذا تنجس كل شيع بعينه . عو حروجي ۔ ‎١٧٣‏ ۔ باب الحيات والأماحي والخنازير وما أشبه ذلك الحيات والأماحى والخنازير مفسد سؤ رها وما ماتت فيه } وكذلك خبثها مثل خبث الفأرة مفسد . وقال من قال من الفقهاء : لا بأس ببعر الفار اليابسئإذا طبخ مع الأرز وغيره !! وحفظ لنا الثقة أنه إذا كان بعر الفأر والدهن بحيث يكون البعر نحو النصف من ذلك ، ويكون الدهن النصف فإنه لا يفسد . قال غيره : الحيات والأماحي . وما أشبه ذلك مما هو مثله من الخنازير } وما أشبه ذلك من جميع الدوابءوإن اختلفت أسياء ذلك في لغات الناس © فهي متفقة في شيء واحد . وكذلك لو اختلفت أجناس ذلك من الدواب مما هو مثله 3 مما لم يثبت في جملة التحريم في كتاب الله أو سنة أو إجماع & فهو خارج من جملة الدواب المحللات الطاهرات . إلا ما لحقه من ذلك منها حكم الاسترابة } تؤديه إلى نجاسة وكراهية 3 فلكل شيء من ذلك حكمه 0 وخارج ذلك عليه لمعناه إذا ذكر فيه 0 ما حجب فيه من حكمه ومعنى اسمه : فاما الحيات والأماحي وما أشبه ذلك ى فإن ذلك يخرج عندي في التشبه لمعاني الدواب النواهش المحرمات ‎٠6‏ من الميتة وأشباه ذلك © لمعنى السباع الخارجة معنى السباع في معاني ما يعرف معنا 0 من الأغلب من أمرها ؛ أنها ۔ ‎١٧٥‏ ۔ سبع ؤ وأنها تنهش 3 وهي خارجة معنا في هذا الوجه بمعنى حكم السباع . ويلحقها معنى السباع في هذا الوجه 9 إلا أنها تخرج في حال هذا المعنى معنا عن شبه السباع ‎٠‏ ف ثبوت معانيها } أنها من ذوات الماء . أي مما تعيش ف الماء } وليست السباع من ذوات الماء ولا مما يعيش في الماء } فمعي أنه يخرج ويلحق حكم معاني هذه الأشياء . ولاشتباهها بها . فعلى قول من يقول بنجاسة سؤرها وفساد رطوباتها . ويلحق هذا الجنس من الدواب ما يلحقها لشبهها لما . وكذلك معاني بعرها على هذا الغل يشبه خبث السباع ‎٠‏ وأما بمخالفة هذه الأجناس من الحيات والأماحي وأشباهها فإنها مخالفة للسباع . فمعناها أنها تعيش في الماء } وأنها من ذوات الماء . وأنها تعيش ف البر وفي الماء } وليس كذلك السباع ئ ف شيء من معانيها . لأنه لما كان القصد من الطهارة في الأصل إزالة الأانجاس ، ولا أن ثبت هذا لهذه الدواب لم يلحقها جميع الشبهافي جميع معانيها للسباع في أشياء من أحكامها . فكذلك عندي فيا أحسب ؛ قيل إن بعر هذه الدواب وأبوالها لا 7 بمعنى ساثر الدواب الطاهرة ف معنى شبه أرواثها وأبعارها ‎٠‏ ومعنى شبه ذوات الماء في أبوالها على معاني ذلك فيها . ومعي ؛ أنه لما كان الماء الذي غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر أوصافه فإن ذلك يخرجه عن طهارته . فيخرج عندي في هذا أنه تفسد أبوالها ولا تفسد أبعارها . ويخرج أنه يفسد كل ذلك منها من أبوالها وأبعارها ولا يفسد أسثارها ‘ وأنها تكون طاهرة الأسئار ف قول من يقول بذلك . من السباع من الدواب والنواشر من الطير . ويخرج في بعض معاني القول إنه يفسد بعرها وبولها وسؤ رها } وهو أولى ۔ ‎١٧٦‏ ۔ الأقوال عندي لموضع الاسترابة من كل ما تتعامل به من بقاياها . ويخرج في بعض معاني القول أنه يفسد أبوالها وأبعارها ويخرج سائر رطوباتها وأسوارها بمعنى الكراهية عن الطهارة دون النجاسة لمعنى الاسترابة . ومعي ؛ أنه يخرج في بعض معاني ما قيل أنه لو مات مثل هذا في الماء لم يفسده إذ هو يعيش في الماء وفي البئر جميعا بحسب ما قيل في الضفادع ، إذ هي تعيش في البئر والماء جميعا ‎٠‏ ويعضد ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله ية يقال له : إنه يسقى من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس & فقال النبي يل : «إن الماء لا ينجسه شيءء١©‏ 3. فحمل شراح الحديث ذلك على إلاجزاءءكيا هو ظاهر الحديث وعلى أن النجاسة هنا وقعت في الماء الكثير " من باب اعتبار أن النجاسة اليسيرة غير مؤثرة في الماء الكثيرإذا كان يتوهم عدم سريان النجاسة في جيع أجزائه . فيختلف عندي في ميتة هذه الأنواع في الماء . وأما في سائر الطهارات فإن ميتتها ي مثل هذا كله من الضفادع والحيات والأماحي وما أشبه ذلك بما هو مثله } فمفسد جميع ذلك جميع الطهارات مثله } ولا أعلم في ذلك اختلافا . والفيصل عندي في هذا تبعية السؤ ر للحم في أحكامه } مع الاحتراز بالنسبة للحيوان الذي لا يتوقى النجس كالجلالات {} وكذلك فإن موت الحيوان بدون ذكاة سبب لنجاسته شرعا . وعندنا نجاسة أسئار الكلاب وبشرتها } وكراهية لحوم السباع وأسئارها مطلقا . وكل ما سوى الحيات والأماحي وما أشبه ذلك من الخنازير والغيلم وأشباه ذلك من الدواب ، فإن ذلك كله معناه خارج بمعنى الطهارات من الدواب في جملة ما هو خارج من المستثنى في الطهارات ، إلا ما لحقه من ذلك گ ا الاسترابة لوجه من الوجوه من طريق المرعى والنهش لشيع من الميتة والحرام . وعندنا أن ميتة غير ذوات الدم طاهرة في الأصل ، ومثلها ميتة الدواب البحرية } ودليل ذلك أن رسول اله يلة أمر بمقل الذباب إذا وقع ني الطعام } فهو يدل على طهارة الذباب وذلك لأنه ليس بذي دم . كيا أنه لا نعلم خلافا على أن دم الحيوان البري نجس ، ولكن الخلاف ورد في دم السمك ، والدم القليل من غير البحري من الحيوانات ، ومذهبنا أن دم السمك طاهر 8 وقاعدتنا أن الدم الخارج من مكانه من ذلك الحيوان نجس ، وأحسب أن هذه الأشياء لا يلحقها معنى أشباه الحيات والأماحي من طريق أكل الدواب الميتة } ولا مما يشبهها ، وإنما يلحقها الاسترابة من طريق المراعي عندنا } وشبه ذلك وكل ذلك مستراب } ولا يبعد من معاني ما يلحقه من أحكام الاسترابة من النجاسات . ومعي ؛ أن كل ما يحرج من دبر أو قبل من فضلة أو رطوبة أو حيوان أو طعام أو ماء دخل الجوف فخرج ولم يتغير بصفة عن حاله 3. وكل ما خرج من خيشوم أو حلق فوجد طعمه كالقلس والقيء والرجيع والقيح } وكل جسم غريب وصل الجوف ثم خرج ، سواء كان من أعلى أو أسفل فهو نجس ؤ ويخرج من معاني بعض القول أشباه ذلك كله بمعنى الحيات والأماحي في جميع ما مضى من القول من فساد أسئارها وأبعارها وأ بوالها ولحومها . وجميع رطوباتها } الجميع لمعنى ما ذكرنا من الاسترابة وأشباهها لبعضها بعض 8 لمعاني النجاسات وإن اختلفت النجاسات فمعانيها واحد . ومعي ؛ أنه اختلف أهل العدل من المسلمين في كل دم مجتلب في ذات روح من دابة أو طائر من البريات : فقال من قال : إن كل دم مجتلب ليس بأصل في ذات ذوات الروح من ۔ ‎١٧٨‏ ۔ الدواب ‘ والطير من البريات فهو طاهر . لأنه معهم منزلة الدم الميت المتحول عن حاله إلى حال غيره . ولو كان في أصله فاصدا { فقد تحول عن أصله إلى غيره باحتماله في ذات غيره مما لا دم فيه . وقال من قال : إن ذلك الدم فاسد . لأنه دم بعينه وحيثيا تحول فهو دم فاسد © وكل ذلك جائز . والقول الأول أوسع ‎٠‏ والقول الآخر أحوط . ويوجد في ذلك قول ثالث : إنه لا يفسد به عند الضرورة إليه 0 ويفسد به عند السعة بغيره وإلى غيره . وهذا قول حسن . واللله أعلم . ومعي ‎٤‏ أنه قيل : تفسد أبوال هذه الدواب وأبعارها ‎٠‏ ويخرج في حيعها من معاني الاختلادف ما يحرج في الحيات والأماحي وأشباه ذلك © إلا أنه لا أعلم اختلافا أن ميتة هذا من الدواب مفسد لكل ما مست من الماء وغيره 3 ولا يلحقها معاني الاختلاف في حكم ميتتها خاصة { إلا أنها تفسد جيع ما مست من ماء وغيره 3. وسائر ذلك من أحكامها . فيلحق القول فيها ما يلحق القول ف الحيات والأماحي . وقد مضى عندي معنى القول في ذلك { وذكر ما خص من الاختلاف في معاني ذلك . ومعى ؛ أن بعضا يذهب في فساد مثل هذا كله ‎}٠©‏ ففي معنى المكنة والاختيار والتوسع فيه عند معاني ما يشبه الاضطرار وما خرج في حال المكنة وحال الاختيار فهو مشبه له في بعض معانيه بمعنى الاضطرار . ويجمع على نجاسة تلك الدواب & وقد قال من قال : إنه أحل لأهل المدر من ذلك أشياء محرمة على غيرهم ممن ليس لحالتهم حق الرخصة © والرخص لا يقاس عليها . والذي عندنا أن مسائل الاجتهاد لا يقطع فيها العذر ما لم يقطع المجتهد ۔ ‎١٧٩‏ ۔ على أسبابها 0. فالأسياء المشتركة بين الحيوانات البرية والبحرية ؛ قد ورد ‎١‏ لشرع بتحريمها عموما ‎٠‏ ولكن ورود اسم ‎١‏ خنزير مطلقا إنما يقع على ‎١‏ لبري إلا إذا وردت قرينة تدل على غيره . والذي يعيش في البر والبحر إن مات في الماء ل يفسده وإن مات ف الطعام أفسده كالضفادع وغيرها . وقد اختلفوا في جلود ميتة هذه الدواب فمن كانت عنده محرمة فلا روي أن رسول الله صلة حرم جلود السباع . والله أعلم . عه ۔ ‎١٨٠‏ ۔ باب العقارب والدي والضفادع العقارب والدباب والذباب . وكل دابة لا دم لها فلا تفسد حية ولا ميتة . أما الذباب وسائر الحيوان الذي لا دم فيه فعندهم أنها طاهرة وأن الدليل على طهارتها } ما روي عن رسول الله يلة من طريق أنس قال : قال رسول الله تي : »إذا وقع الذباب ف إناء أحدكم فامغلوه ثم أخرجوه» وفي رواية : «فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ١؟‏ . وأنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء وعلة ذلك أنه لا دم فيه . وعلى هذا كل ما لا نفس سائلة له مثل العقرب والزنبور والجعل والعنكبوت وما أشبه . وفي قول من يقول بنجاسة ميتة الحيوان الذي لا دم فيه يرى أن الحديث فيه تخصيص في الذباب خاصة . والذي عندنا أن ما شابه المحرمة من الهوام مثل الحيات والأماحي وما أشبهها لأنها تاكل اللحم وتعدو كالسباع . وما شابه الحلال فهو منه مثل الحشرات ا لتي تستخبثها ا لنفوس ‎٠‏ وموضع ‎١‏ لشبه إنما هو في الأكثر في ماكلها . والدليل على ذلك القول قوله تعالى : ويحل هم الي وتر عنهم ابايت{00 . وعندنا أن الحرام ما حرمه الشر ع وليس بالنظر إلى استقذاره ، وقد قالوا ف ا لضفادع قولان 3. وفضلاته ما د ام في الماء طاهرة } ويستحيل ف حكم الضفادع البزية } قيل : إذا فارق الماء . وعندي أن الضفادع مفسد بعرها وبولما إذا جاء ت من البر ‘ وأما إذا جاءت من الماء فلا يفسد بوا ولا يفسد ‎)١ (٢)‏ رواه البخاري وأحمد . ‎)١(‏ جزء الآية (٧ا٥١)‏ من سورة الأعراف . ۔ ‎١٨١‏ -۔ ما ماتت فيه من الماء . لأنها من ذوات الماء . وأما إن ماتت في طعام أفسدته { وأما إن ماتت في البر ثم وقعت في طوي أو في وعاء فيه ماء وهي ميتة } قال محمد بن المسبح : لا تفسد إلا أن تكون جاءت من الأقذار . وإن ماتت في خل فإنها لا تفسد ، لأنها ليست من ذوات الخل . قال غيره : وأما العقارب والدي وكل ما لا دم فيه في الأصل ولا دم فيه مجتلب من جميع الطائر والدواب ، على تفصيل في ذلك { فإن ذوات المخالب من الطير فهي سباع الطير شبهوها بسباع الوحش لأنها تصطاد وتعقر وتاكل اللحم ، وربما كان منها ما له ظفر ولا محلب له كظفر الغراب والرحمة . فإن قيل : إنها لا تدخل في التحريم لأن رسول الله ي حرم ذوات المخالب . قيل له : لم يكن التحريم بسبب المخلب ولا بسبب الناب؛وإنما هو علامة تتميز بها سباع الطير 3 كيا جعل الناب علامة تميز بها سباع الوحوش . إنما قصد التحريم بسبب أنها تصطاد وتعقر وتأكل اللحم/وإن لم تكن ذوات الب . والرخمة أقذر الطير طعمةعلأنها تاكل العذرَة وتقع على الجيف كالغربان 3 والدجاج لا يقاس على الرخمة؛لأنه في الأغلب الأعم يطعم الحب وإنما يُقضى بالاغلب ، وذلك مثل العصفور فإنه أيضا يشبه سباع الطير باعتباره يلقم فراخههولا يزق ويأكل اللحم ويصيد الجراداومع ذلك فالاغلب عليه لقط الحبوب . وكذلك الدواب يخرج في معاني أحكام الاتفاق وما يشبه السنة أنه طاهر حيا وميتا } ولا يفسد منه شيع لما يثبت من السنة في ذلك أنه مشبه للجراد } وما صح عن النبي قلة أنه أحل ميتة الجراد . وإنما هو شيء من الطير من ذوات البر 7 لا من ذوات الماء } ولا يستقيم في معاني ما يصح في أحكام الإسلام أن يكون طاهرا ميتا يلحقه شيع من النجاسة في الحياة 7 من سؤ ر أو ۔ ‎١٨٢‏ ۔ بول أو بعر 3 أو شيء من الأشياء مما خرج منه ، ويشبه معاني الاتفاق من القول وما أشبه السنة أن كل شيع من ذوات الأرواح البرية من الطيور البرية والدواب من غير ذوات الدماء الأصلية لم تكن مجتلبة بشيع . وعند نا أن نجاسة سؤ را لكلب وبشرته ولكن كرا هية لحمه © وكره أيضا لحوم السباع وأسئارها قوم منا إلا الضبع والثعلب فهيا حلال اللحم مكروه سؤ رهما . وذهب آخرون إلى نجاسة أسئارها مطلقا . وقد حملوا حديث عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه الذي رواه ابنه عبدالله عن أبيه وفيه أنه سئل رسول ا لله كينز عن الماء وما ينوبه من ‎١‏ لسباع ‎٠‏ فقا ل : » لها ما ولغفت في بطونها ولكم ما عبر 7. وقد حملوا ذلك على أن هذا العفو إنما كان للجهل بنجاسة الحياض دفعا للمشقة . ولكن هذا ليس دليلا على طهارة أسئارها مطلقا ، لترتب العفو على دفع المشقة ، كيا عفي عن سؤ ر الهرة باعتبارها من الطَوَافات في المنازل © ولذلك يعسر الاحتراز عنها غالبا . وقد قيد بعض حديث عمر ۔ رضي الله عنه ۔ بما فوق القلتين . وقد اختلفوا في ميتة غير ذوات الدم : فقال قوم بطهارتها . وهو عندنا الأرجح ، لأن التحريم في قوله تعالى : حرت علكه الميتة .. » من باب العام أريد به الخاص . فاستثنى البعض ميتة البحر . وعندي ؛ أن جميع هذه الأشياء من ذوات الأرواح البرية من الطيور البرية والدواب من غير ذوات الدماء الأصلية } أنها طاهرة في الممات والحياة } وأن جميع ما خرج منها فهو تبع لها ؛ من فم أو دبر ؛ من بول أو بعر أو ما أشبه ذلك ‎٨‏ ولا يثبت ولا يستقيم ف هذا ا لنوع من ذوات ا لأرواح معنا معنى ۔ ‎١٨٣‏ ۔ الاختلاف . وأما ما كان من جميع ذلك عما ليس له أصل دم ؛ من جميع الدواب والطير . فاجتلبت دما فكان فيها دم مجتلب ، فيخرج في معاني ذلك منه الاختلاف . والقول عندي أنه في بعض القول أنه ميتة } وأحكامه بمنزلة سائر الدواب من ذوات الدماء الأصلية . وإذا ثبت معاني ذلك فيه أفسد ما خرج من ذرقه ، لأنه مشبه لمثل ما قيل فيه من الدواب على معاني الاختلادف فيه . وكذلك إن ثبت لشيء من ذلك بول أشبه فيه معاني الاختلاف في بوله ‘ عل قول من يقول بذلك ف أ لدواب ‎٠‏ ما يخرج هذ ‎١‏ عل شبهه ‎٠‏ ‏والأبوال أقرب إلى معاني التشديد من جميع الدواب البرية 0 من ذوات الدماء الأصلية . لثبوت فساد بول الأنعام في قول أصحابنا . وعندنا نجاسة أبوال الأنعام مطلقا إلا ما يعيش منها في الماء } وأما إباحته ز للعرنيين بشرب أبوال الابل وألبانها . فذلك لأجل الضرورة( ‎0١‏ . ذلك لأن أهل المضرة يحل لهم أشياء محرمة على غيرهم ممن ليس في مثل حالتهم . رخصة من الله سبحانه وتعالى . وعند بعض علمائنا -۔رحمهم الله ۔ أن أرواث الأنعام كلها طاهرة © ودليلهم ما روي من أن الجن اشتكوا إلى رسول اله ي قلة زادهم } فقال لهم يلة : «كل عظم ذكر اسم الله عليه فهو لحم غريض ، وكل روث هو علف لدوابكم» ، فقالوا : إن بني آدم ينجّسونه علينا . عند ذلك نهى رسول الله يأ أن يستنجى بالعظم والروث . وقد اختلفوا ي الأرواث بسبب نظرتهم لتبعيتها للحومها } فيا كان من ۔ ‎١٨٤‏ ۔ الحيوان لحومه مباحة فارواثه طاهرة 5 وما كانت لحومه محرمة فأرواثه نجسة محرمة . وما كانت لحومه مكروهة فارواثه مكروهة 3 وقال بعضهم : إن أرواثها تابعة لمآكلها ى فما كان من الحيوان يأكل اللحم والجيف والأنجاس } فارواثه منجوسة . كالسباع والجلالة من البهائم والدجاج . وما كان من الحيوان يأكل العشب ويلقط الحب فزرقه طاهر . وقد مضى القول بأن الأبوال نجسة مطلقا عندنا . وقد مضى ذكر تكرير مثل هذا في معاني ما ذكرنا من ذلك ، وإذا ثبت فساد ميتة مثل هذا لم يتعر أن يلحقه سائر أحكام الدواب التي تفسد ميتتها من جميع ذلك ؤ لأنه يلحقه الاسترابة من طريق معيشته من الدم النجس فييا يتعارف من أمره في هذا } فهو ما يشبه المسترابات في معاني ذلك . وهذا يلحق حكمه والاشباه منه وفيه جميع ذوات الأرواح من الدواب والطير ومن البراغيث والقردان والحلم وأشباه ذلك والذباب والبعوض والكتك .} وأشباه ذلك كله } مما يخرج حكمه أنه مجتلب للدماء ويخرج فيه حكم ذلك . وعندنا أن دم البرغوث والحلمة والقردان والقممل } أصح الأقوال نجاسة ذلك كله . ورأى البعض طهارته خاصة ما يتصل منه بالبدن أو الثوب من القمل {} أو ما لا يتحرز عنه من البق والبرغوث في موضعهيا دفعا للحرج { وما جعل الله في الدين من حرج ، وقد مضى القول أن كل دم جتلب في كل ذات روح من دابة أو طائر من البريات . وليس بأصل في ذات ذوات الروح فهو طاهر لأنه بمنزلة الدم المتحول عن حاله إلى حال غيره } ولو كان في أصله فاسدا 3 فقد تحول عن أصله إلى غيره باحتماله في ذات غيره مما لا دم فيه . وهذا القول أوسع لأن فيه رفع الحرج . ‎١٨٥ _‏ ۔ وأما ما لا يلحق فيه حكم معاني ذلك من اختلاف الدماء من الدواب والطير مما لا دم فيه ‎.٦‏ فذلك ثابت معاني أحكامه أنه طاهر في المحيا والممات [ وجميع ما خرج منه وجميع أسبابه . عوحدعيه؛ ۔ ‎١٨٦‏ ۔ باب الضفادع ونحوها وأما الضفادع فإنه يخرج معاني أحكامها عندي أنها من ذوات الأرواح والدماء الأصلية ش وتلحقها أحكام الدواب البرية في عامة أحكامها . وقد مضى القول بان بعر الضفادع وفضلاتها ما دامت في الماء طاهرة } وقد يشبه فيها معاني أحكام الدواب المائية } فاما سؤ رها فلا أعلم فيه قولا بالكراهية } لانها خارجة عندي في حال الاسترابة إذا جاء من البر ز لأنها في البر يلحقها معاني الاسترابة من مراعي الأقذار } فإذا جاءت من البر فلا يبعد أن تكون طعمت شيئا فيه خبث ونجاسة فيلحقها حكمه ، وعندئذ تكون معاني احكامها أن يلحقها تبعا لذلك فساد سؤ رها ورطوباتها وكراهيته } على معاني الاختلاف في غيرها من الدواب البرية المسترابة كاكلة اللحوم من السباع © وأكلة الجيف من سباع الطير ذات المخالب أو ذوات المخارط أو من الدواجن الجلالة . وإذا لحق الضفادع وغيرها من ذوات الأرواح والدماء الأصلية . معاني ذلك لم يبعد أن يلحقها معاني الاختلاف في لحمها وجميع رطوباتها لمعنى الاشتباه لها في سائر الدواب في معنى الاسترابة . وأما أبوالها فيختلف الأمر إذا كانت في الماء أو جاءت من الماء . فعندي أنها إذا جاءت من الماء أو في معاني ما يقرب من الماء فإن ذلك يخرج عندي فيها } ما لم تصر ني الماء بحد ما يلحقها معاني الاسترابة في المرعى ‎٥‏ ‏لأنها من ذوات الماء } فإذا كانت في الماء أو في قرب الماء أو من الماء بنحو ما لا يلحقها ذلك من الموضع التي هي فيه حكم الاسترابة 5 ينقلها عن أحكام طهارتها بحكم الماء فيعجبني أن يحكم لما على هذه الصفة في أحكامها ۔ ‎١٨٧‏ ۔ المائية } كان مجيؤ ها من الماء إلى البر © أو من البر إلى الماء ما لم يلحقها حكم الاسترابة بما يعلم } أو بما يغلب من الشبهة لذلك . فإذا ثبت ا معاني حكم ذلك على هذه الصفة .} فقد قيل في بولها في هذه المنزلة من منازلها باختلاف : فقيل : إنه مفسد . وقيل : إنه ليس مفسدا . ومعي ؛ أنه يلحقها معاني الاختلاف بمنزلة سائر الدواب في أبوالها . وإن لم تكن أقرب في ذلك من غيرها فليست بأبعد . وإذا ثبت معاني طهارة بول الحية والأماحي وغير ذلك من أشباهها } فالضفدع عندي أقرب أن يلحقها حكم طهارة بولها من أي وجه جاءت 3 وكانت فيه بمعنى الاختلاف . فمن قال : فضلات الضفدع وأبواله طاهرة مادام في الماء 5 بنى قوله على أنه من الدواب البرية . ومن قال : إنه يستحيل في حكم الضفدع البري إذا فارق الماء بثلاث قفزات . ومعي ؛ أنه قد قيل في بعر الضفدع إنه مفسد على حال . وقيل : إنه ليس بمفسد على حال من أي موضع كانت ، ومن أي موضع جاءت . ومعي ؛ أنه قيل : ليس بنجس إلا أن تأتي من مواضع الأقذار . ويعرف منها ذلك . ۔ ‎١٨٨‏ ۔ ويخرج عندي أنه يلحق ذلك بولها ، وأنه قد قيل ذلك أنها إذا جاءت من الأقذار فهو مفسد. ولا يفسد مالم يكن كذلك ، ويلحق ذلك معاني ما وصفنا من حالها وشبه ذلك لمعنى أنها من ذوات الماء } وكيا قد مضى من الأحكام أن ذوات الماء طواهر 0 وكذلك كل ما جاء منها طاهر } إلا ما ثبت حكمه محرما بكتاب أو سنة منصوص عليه أو بإجماع } ومثل ذلك ما ورد من أن جماعة من أصحاب رسول الله يلة فنى زادهم 0 فليا انتهوا إلى البحر فوجدوا حوتا فاكلوا منه . والدليل عندنا ما روي أن رسول الله يلة قال : «أحل لكم ميتتان ودمان &} فالميتتان الجراد والسمك والدمان الطحال والكبد» 3. وكذلك ما روي أن رسول الله ية قال : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . وعندنا أنها على حالها ما لم تنتقل عن حال الطهارة بمعنى حكم أو استرابة 7 أي أنها على حال الطهارة وعلى أصل الطهارة } فإذا ثبت أنها قد انتقلت عن حال الطهارة إلى ثبوت حكم الأقذار عليها والاسترابة بذلك 3 لحقها حكم ذلك حتى تتحول وتنتقل إلى الماء ‎٠‏ ويرجع حكمها حكم المائية . . ومعي ؛ أنه بين الضفادع وبين الحيات والأماحي وما أشبه ذلك في هذا فرق ؛ لأن الضفادع إنما هي من ذوات الماء 3 وقد مضى القول أن لها أحكامها التي تختلف فيها عن الدواب البرية . وأن حكمها والمتعارف من أمرها أنها تحيا ويكون معنى ابتداء حياتها في الماء 9 وأنها تعيش في الماء { وأنها لا تعيش في حين ذلك إلا بالماء . فمتى فارقت الماء هلكت في المتعارف وفي حكم القضاء عليها وفي أصلها من ذوات الماء الأصلية . فيخرج عندي في حكم القضاء لها وعليها أنها مادامت بهذه الحال } بمنزلة صد الماء ، وأنها لا تعيش في البر بحال ، لأنها على هذا النظر لا تفسد ۔ ‎١٨٩‏ ۔ مادامت بتلك الحال ميتة ولا حية } ولا يفسد بولها ولا جميع ما كان منها من بعر ودمها بمنزلة دم صد الماء 5 وتفسد ميتتها للماء ولا في غيره في معاني حكم النظر بالاعتبار لأمرها بصحة الحكم فيها أنها من ذوات الماء بغير اختلاف . فإذا انتقلت إلى حال ما تعيش في البر والماء } لحقها حكم الاختلاف عندي بما يلحق ذوات البر وذوات الماء . في كل أمورها ؛ في ميتتها وفي دمها } وإذا ثبت لها حكم ذوات البر والمعيشة في البر . من غير أن تلحقها استرابة في سوء المرعى ، بما يصح لها ذلك والخروج من ذلك بما لا شك فيه . من أنها لا تبلغ في حالها إلى مثل الاسترابة . وأعجبني في هذا الحال منها أن لا يفسد بعرها بمعنى إلاجماع في أبعار الأنعام وأرواثها أنها طاهرة 3 وأن دليل الطهارة هنا هو أن رسول الله يلة جعلها للجن علفا لدوابهم } إذ لو لم تكن طاهرة ما سمح لهم بذلك . وأعجبني ثبوت الاختلاف في أبوالها . فبعض يرى أن أبوال الأنعام تبعا حرمتها . فسباع الحيوان والطير حرام } وغيرها يختلف . وبعض يرى أن أبوال الأنعام نجس ؛ قياسا على بول الآدمي ، وكان أحب ذلك إل أن لا تفسد أبوالها } بمعنى أنها لم تنتقل من ذات الماء بحكم ريبة 3 وأنها لا تشبه في ذلك بقية الأنعام في حكم أبوالها . لأن الأنعام من ذوات الدماء الأصلية الفاسدة ومعيشتها من بعد أن تنتقل إلى ذوات الأرواح من معاني معيشة أمهاتها - وهي من ذوات الدماء الأصلية من الدواب البرية . وعندي على هذا النحو أن معانيها تختلف & فإذا انتقلت عن هذه الحال إلى حال استرابة المرعى 3 فجاءت من حال البر من حيث يلحقها معاني الاسترابة } ولا يلحقها حكم ذلك بعلم ولا ما يشبه ذلك من الشبهة } وقد خرج عندي الاختلاف في فساد أبوالها وأبعارها } على النحو الذي أوردناه ني -۔ ‎١٩٠‏ ۔ اختلاف الفقهاء من قائل بطهارتها أو نجاستها حسب تحريم لحومها أو حلها أو كراهيتها . وقد رجح عندنا القول بنجاستها } بل وأعجبني في هذا الموضع قول من يفسد أبوا لها . ولا يعجبني أن تفسد أبعارها ئ إلا أن تكون تأتي من مواضع الأقذار بعلم من ذلك ، أو بما يغلب عليه من الشبهة ، فإذا ثبت من حال ذلك ومن مواضع الأقذار بعلم أو يما يشبهه من الشبهة ‎٠‏ ل حل عندي من الاختلاف ف فسأد أبعارها وأبوالها . ويعجبنى فساد أبعارها و بوا لما في هذ ‎١‏ الموضع ‎٠‏ و بعارها أقرب عندي ، مالم تصر إلى معاني الجلالة . وأبوالها عندي أشد إذا ثبتت راعية برية } لمعاني ثبوت فساد ذلك في الأنعام الطاهرة } فافهم معاني ذلك . وإذا صارت الضفادع إلى حال تكون فيها برية وثبتت معيشتها في البر ، خرجت من حال ما لا تعيش إلا في الماء } وعلى ذلك يتغير حكمها . لأن ميتتها عندي على ما يخرج من معاني أحكامها ؛ أنها مفسدة لجميع الطهارات ما سوى الماء } فإن ميتتها في الماء ؛ سواء كان الماء قليلا أو كثيرا } في بئر أو إناء أو في غيره من المواضع { فإنه يخرج عندي على معاني الاختلاف في فساد ميتتها للماء 3 إذا ثبتت مائية برية ؛ تعيش في البر والماء وأما غير الماء فلا يبين لي فسادها له ميتة . معاني الاختلاف ولا وجه اختلاف & لأنها قد ثبت حكمها أنها من ذوات الأرواح البرية والدماء الأصلية . ويعجبني ما لم يلحقها الريب في المراعي ، ولو ثبت عيشها في أكثر البر ما لم يلحقها الريب من سوء المرعى . ويعجبني أن لا يفسد الماء إذا ماتت فيه على حال { فإذا لحقها الريب أعجبني قول من يفسد ميتتها في الماء } وبخاصة إذا جاءت من الأقذار نى حين ۔ ‎١٩١‏ ۔ ذلك ثم ماتت في الماء 5 فهنالك أقرب في ثبوت فسادها عندي © ما لم تكن جلالة } فإذا بت معناها جلالة أفسدت على حال ، وكانت فاسدة مفسدة حية وميتة . ومفسدة ميتتها 0 حيثيا ماتت 3 ومفسد جميع ما خرج منها من رطوبة أو بول أو بعر . وكذلك ما ثبت حكمه من جميع الدواب جلالا ث. من ذوات الأرواح البرية والدماء الأصلية ؛ من طائر أو دابة خرج عندي معنى حكمه ، إذا لبت معناه واسمه جلالة ، إلا أنه بهذه المنزلة حرام ؛ مفسد لحمه وسؤ ره ورطوباته وخبثه وميتته في جميع ما كان من خبث ما كان . وأما الحيات والأماحي وأشباه ذلك © فمعي أن أصل مبتدا ذلك يخرج من البر وفي البر } ومعيشة ذلك في البر 3 وإنما يلحقه بعد أن يصير من ذوات الأرواح حكم معاني الدواب البرية والدماء الأصلية من جملة الدواب الطواهر غير النجاسات & والحلال غير المحرمات فاحكامه قبل أن تثبت له معاني معيشته في الماء أحكام الدواب بجميع أحكامه } ولو مات في الماء في ذلك الحال لكان مفسدا للماء 3 ولم يخرج عندي في معاني ذلك اختلاف { فإذا صار في حال يعيش فيه في الماء والبر } ولحقه معاني ذلك لم يبعد عندي ذلك أن ينتقل إليه ويلحقه معاني الاختلاف كيا انتقلت الضفادع من حال ذات الماء & وحكمها إلى معاني حكم البرية بمعيشتها في الماء والبر ث وما لم يثبت لذوات الأرواح البرية حكم معيشة في الماء بما لا يرتاب فيه من ثبوت معاني ذلك وقربه . كا ثبت على الضفادع حكم ذلك في انتقال أحكامها } فكل شيء على أصله حكمه حتى ينتقل عنه بحكم علم أو غالب من الأمر } يأتي عليه مما لا شك فيه من الطمأنينة إليه أو الاسترابة فيه . ويعجبني على كل حال إفساد ميتة الحية والأماحي وأشباه ذلك‘)للماء وغيره من جميع الطهارات في جميع الطهارات & لان أصل ذلك بري لا مائي . ومعي ؛ أنه إذا ثبت معاني ميتة ذوات الماء أنها لا تفسد الماء من .۔١٢٩١‏ ۔ الضفادع وما أشبهها ما تعيش ف البر والماء;ء ويلحق فيه معاني الاختلاف ف ذلك . وكذلك في ميتتها ي الماء . فاحسب أنه قيل : إنها إذا ماتت في الماء باي حال وعلى أي حال ل تفسده . ما يكن فيها شيء من النجاسة 7. . ومعي ؛ أنه قيل : إنها تفسد على كل حال إ في ثبوت حكمها برية ومعيشتها في البر . ومعي ؟ أنه قيل : لا تفسده حتى يتبين تغيره ‎٠‏ فإذا غيرته أفسدته © فعلى هذا المعنى إذا تغيرت بلون أو طعم أو ريح أفسدته ، وما لم تغيره لم تفمسده . ومعي ؛ أنه قيل : إنها إذا ماتت في غير الماء ثم وقعت في الماء أفسدته على كل حال ں لأنها كانها ميتة من ميتة البر ميتة البر تفسد الماء © على معاني قول من بقول بذلك ما ل تغيره . ومعي ؛ أنه قيل : لا تفسده على حال أ{} ولو ماتت في غيره ووقعت فيه إلا على معاني الاختلاف . ومعي ؛ أنه قيل : لا تفسد على حال وإن غيرته وإنما تغييرها له خارج بمعنى تغييره بشي من الطهازات © ل ينتقل اسمه عن اسم الماء ويكون مضافا . ومعي ؛ أنه على قول من يقول بهذا 0 وتختلف فيها في معنى ميتتها ي الماء } فيقول : لو أنها وقعت ف ماء يطبخ به شيء من الأطعمة ‎٠‏ ‏مما لا يخالطه الطعام . ويكون منفردا باسمه إلا أنه من الماء المضاف مثل الباقلاء واللوبياج أو نحوه ‎٠‏ فوقعت ف ذلك الشيء . فماتت فيه © ففي ۔٣٩١‏ ۔ بعض ما قيل : إنها تفسد ما في الماء من الباقلاء واللوبياج وما أشبه ذلك © ولا يفسد الماء . ويكون الماء طاهرا وما فيه من جميع ذلك نجسا . ومعي ؛ أنه قيل : إن جميع ذلك نجس لأنه طعام وليس من الماء في شيع © وإذا ثبت معاني طهارة الماء لهذا المعنى لم يلحق عندي أحكام طهارة النجاسة ما في الماء الطاهر } وإنما تنجس بمعناه ؛ لأنها لو ماتت في الباقلاء وهو يابس وهي يابسة لم تفسده إلا أن تمسه منها رطوبة من ذاتها أو ما يمسها منه ما ينجسه ، وإذا ثبت معنى طهارة هذا الماء بهذه العلة لم يلحق عندي ما فيه حكم النجاسة } إلا أن يتفرد منه بشيء منها فيفسده بغير معنى مماسة الماء الطاهر . فهذا عندي لا يستقيم إلا أن يكون كله طاهرا أو كله نجسا . وقد أجمعوا لا نعلم في ذلك خلافا أن دواب البحر ولا يشبه دواب البر } أنه ما دام حلالا فهو طاهر } ولكن اختلافهم فيما يشتبه فيه من دواب البحر . وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيره من الدواب التى تشبه دواب البر } أو غير المشبهة لها من ذوات الدم ؛ فإن كان الأغلب من أموره أنه يعيش في أيهيا أكثر أخذ حكمه . وأما ما خرج عندي بمعنى الطعام ، أو بمعنى المتحول عن الماء من الأشياء مثل الحساء ولو كان رقيقا . ومثل الخل والنبيذ ولو كان رقيقا } ومثل السوج ولو كان رقيقا, وجميع ما تحول وانتقل عن اسم الماء المضاف أو غير الملضاف . فخارج عندي من حكم معاني الاختلاف 93 ويلحق عندي فساد ميتة الضفادع وأشباهها 3 إن كان يشبهها شيء بمعنى انتقاله عن حكم الماء واسمه 0 خرج عندي من حال حكم الاختلاف وأشباه الاختلاف فيه } وما لم يختلط الأرز بالماء فينقل الأرز اسم الماء المضاف إليه 0 فلا يتعرى عندي عن شبه الاختلاف ، لأنه يلحقه عندي إضافة الماء . لأنك تقول إن ماء الأرز وماء الباقلاء } ولا ماء اللوبياج وماء الماش & ولا تقول للحساء ماء ولا لشىء ۔ ‎١٩٤‏ ۔ من الطعام وإن كان رقيقا 3 ولا ماء النبيذ ولا الخل © وإنما يشبه معاني ما لحقه من المياه المضافة . ويشبه عندي معاني الاختلاف في مثل هذا ، أن لو ماتت في مثل هذا 3 ذلك لمعنى النار لا لمعنى موتها هي بمعنى الموت بغير النار . وإن كان كله موت فلعله يخرج في معاني الاختلاف ، أنها إذا ماتت في شيء من هذا بمعنى النار أفسدت على كل حال للماء وغيره هذه العلة } لأنها ليست من ذوات الماء والنار } ولأن هذا ماء ونار . ولو ماتت في الماء ثم أغلي بها الماء وهي ميتة 3 كانت عندي بمعنى الاختلاف | لأنه قد ثبتت ميتة بغير معنى النار 7 ولا يحول معنى النار بعد الموت .. ومعي ؛ أنه يخرج الاختلاف من معاني أنه لا فرق فيهيا . ماتت في الماء لمعنى موتها بالنار والماء الساخن والماء المغلي ، أو بغير ذلك إذا كانت ميتتها ني الماء فلا فرق فيه 0 ويخرج عندي معاني ذلك أن موتها في الماء كله سواء ؛ من الماء العذب والماء المالح ، أو من البحر أو من الفرات ، لأن جميع ذلك معي من المياه بمعنى واحد } وهي من ذوات الماء إلا أن تخرج معناها ني التعارف 8 وأنها لا تعيش بماء البحر لمعنى قد عرفت بذلك ك وأنها خارجة من معاني ذوات الماء من البحر } فلا يتعدى عندي على هذا المعنى أن يلحقها بحكم ذلك فيا خصها من ذلك “، إن كان ذلك ما لا يشك فيه أنه كذلك . تان ‎١٩٥‏ ۔ باب ذكر الغيلم ونحوه من ذوات الماء والطير معي ؛ أنه قد قيل في الغيلم من ذوات البحر : إنه يلحقه في بعض معانيه أحكام ذوات البر . وقد اتفقوا على أن سؤ ر ذوات البر من الطير طاهر ، ما لم تر النجس على منقارها . أما قرض الأماحي فنجس & واختلفوا في نجس بعر الضفدع البرية المباعدة للماء أو التى جاءت من الصحراء ، والأولى عندي نجاستها لأنها تحولت عن صفتها المائية . واختلفوا أيضا فيما يشتبه فيه من دواب البحر ودواب البر وأسمائه 3 وذكر البعض في قول أن ذلك مما يشبه أجناس الأنعام . وقد قيل : إنه ليس في البر دابة إلا في البحر مثلها أو ما يشبهها } مثل الكلب وغيره ث ويسمى ذلك كلب البحر أو غول البحر وما أشبه ذلك & فيا كان من الدواب التي في البحر خارجة من أجناس صيد البحر ، إلى شبه دواب البر وصيد البر © وقد قيل : إن ما كره من دواب البر ‎٠‏ فمثله يقال فيه بالكراهية من دواب البحر . وقال من قال : كل صيد البحر جائز } لان الله لم يستثن منه شيئا . وهو ‎٣ . .‏ . ى ۔ . ب مح .ذ..ه 2 م اصح القول ! لقول الله ۔ تبارك وتعال, : وأحل لكم نيد البخر وطعام متاعا م. لاّساَة؟ - ح ي 2 ‎١ ./ ٥٧‏ ر َ « مم و . ِ ب ء , ‎٠‏ ‏متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اتقوا القه الذي إليه, تحشر ون»١0‏ . وعلى ذلك فقد أجمعوا لا نعلم بينهم اختلافا أن ما كان من أجناس الصيد المعروف بصيد البحر 6 ولا يشبه صيد البر ولا دواب البر ‎٠‏ ‏.(( الآية ‎٩٦‏ من سورة المائدة . ۔ ‎١٩٧‏ ۔ أن ذلك حلال وأن حيه وميته سواء 0 لقول النبي يلة مع ذلك : «أحل لكم ميتتان ودمان» . فأما الميتتان فهيا السمك والجراد 5 وأما الدمان فإن هناك أقاويل . وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيره/من الدواب المشبهة بدواب البرهأو غير مشبهة من ذوات الدم } فنظرا لدخول سبب البر عليه ؛ إن كان الأغلب من أموره أن يعيش في البر أكثر فهو من دواب البر . وحكمه حكم دواب البر وصيد البر } ولو كان صيدا ودمه مفسد بالأغلب من أموره ، أنه يعيش في البر أكثر زمانه وأكثر شأنه أنه من ذوات البر . وأما ما كان الأغلب من زمانه وعيشته في البحر والماء ، إلا أنه قد يعيش في البر عيشة يفارق بها دواب الماء التي لا تعيش في البر 7 وأنها متى فارقت الماء هلكت ، فإذا كان كذلك ، فلا يصح حلاله لا بالتذكية 3 وذلك لدخول سبب البرية عليه 3 ويحكم له أو عليه بالأاغلب من أموره { لأنه قد يعيش في البر 3 فيا كان الأغلب من أموره وعيشته البر 7 كان حكمه حكم صيد البر . وكان دمه دم صيد البر مسفوحا ، فإن صح له أنه يعيش في البر والبحر أو الماء . كان على الاحتياط أن دمه فاسد . وقد قيل : إن الغيلم١)‏ من ذوات البحر ولذلك لا تحل إلا بالذكاة . وذلك ما لا أعلم فيه اختلافا أنه لا يحل لحمها إلا بالذكاة } على سبيل ذوات البر } وإذا ثبت هذا فيها وهي من ذوات الدم الأصلي ، كانت ميتتها فاسدة مفسدة لجميع ما مست منه ، ما لم تذكى ، إلا أنها يخرج معاني شبهها في هذا بمنزلة الضفادع في ميتتها في جميع الأشياء إلا ني الماء ث فإنه يلحقه عندي الاختلاف بمعنى ذلك © إذ هي من ذوات الماء والبر } واختلاف معانيها عندي في الماء العذب إن لم تكن تعيش فيه كيا تعيش في البحر بمعنى الضفدع ۔٨٩١‏ -۔ على حسب ما ذكرنا . إن كانت لا تعيش في ماء البحر كيا تعيش في الماء العذب ، فهي له مفسدة إذا ماتت فيه } ولا يلحقها معاني الاختلاف فيه . وكذلك الغيلمة إن كانت لا تعيش في الماء العذب © كيا تعيش في البحر وكيا تعيش في البر . فيخرج عندي أنها مفسدة له إذا ماتت فيه ، بمعنى الميتة لأنها ليست من ذواته . وكذلك جميع ما أشبه الضفدع 0 من ذوات الماء البرية التى تعيش في الماء العذب & إن كانت لا تعيش في ماء البحر ؛ فميتتها في البحر كميتتها ني سائر الطهارات ، ولا يلحقها معاني الاختلاف . وكذلك ما أشبه الغيلم من ذوات البحر التي تعيش في البر من ذوات الدماء 0. فهو عندي لاحق بمعنى الغيلمة & وأما جميع ما كان من ذلك لا يعيش في البر } ولو كان يلحق ذوات البر وما أشبه ذوات البر } فهو بمنزلة السمك وصيد البحر 3 ولا ذكاة فيه ولا عليه } وجميع ما كان في البحر ولو أشبه خلق دواب البر . فلا يلحقه معنى التحريم . ولو كان شبه القرد والخنزير والكلب } وما أشبه السباع لأنه قيل : إنه لكل دابة في البر شبها في البحر 3 يسمى باسمها ويشبهها بلونها 3 فقيل : إن جميع ذلك بمعنى واحد وأنه بمنزلة صيد البحر لا ذكاة عليه ولا تحريم . ولا يفسد دمه إلا على معاني ما قيل في دم السمك المسفوح منه . ولا أعلم أن ذلك قول مجمع عليه } بل إن أكثر القول أن جميع دم السمك طاهر } كيا سبق أن أوضحنا } وهو لا باس به © وأن جميع ذوات البحر حلال ، لقول الله تبارك وتعالى ۔ : أحل لكم صيد البخر وطعامه متاعا كم ولكَارَة وحرم عليكم صيد الرسم دمتم حرا واتقوا الله الذي إليه ترونه . ۔_ ‎١٩٩‏ ۔ ولا نعلم في ذلك استثناء في وجه من الوجوه 9 ولا في شيء من الأشياء . ومعى ؛ أنه قد قيل على معنى الأشباه : إن قرد البحر وخنزيره وما أشبه منه المحرمات من ذوات البر { لحقه التحريم بالشبه والاسم } وإن كان ذلك ليس بصيد . وكذلك ما أشبه المكروهات من ذوات البر منه 7 لحقه معنى الكراهية 35 وما أشبه المحللات من ذوات البر كان محللا © وإذا ثبت هذا القول في هذه المعاني أنه إتما يلحقه معاني الشبه في التحريم والكراهية والتحليل } لحقه عند ذلك من معاني الشبه في الذكاة وفساد الدم ومعاني الميتة } لأن ما تشابه بمعنى هذا تشابه في الأحكام فيما سواه . فإذا ثبت ذلك كان ما أشبه الأنعام في معنى وحكم أحكام الأنعام في كل شيء منه كسؤ ره وعرقه وما يخرج منه وما أشبه سائر الدواب من المحللات أو المحرمات أو المكروهات ؛ فإنه كذلك يشبهها في كل أحكامها أيضا ، في كل شي ء منه كسؤ ره وأبواله وأبعاره وجميع ما خرج منه . وأما ما كان من طير الماء الذي يعيش في البر } أو الذي يعيش في الماء العذب { فإنه عندي يخرج من معاني الاختلاف فيه } لمعنى الاختلاف في دواب البر عندي إ لأنه ياخذ حكم منزلة طائر البر في الصيد على المخرم . وكذلك ني قتله وني فساد ميتته } إلا في الماء فإنه عندي يخرج معاني الاختلاف فيه } لمعنى الاختلاف في الضفادع } ويخرج معاني دم ذلك أنه فاسد مفسد 8 بمعنى دم سائر الطير البري ، إلا أن يكون لا يعيش في البر بحال ، وإنما يعيش في الماء فهو بمنزلة صيد الماء . ولا تفسد ميتته ولا دمه إن كان له دم . وهو بمنزلة صيد الماء في دمه وفي جميع أحكامه من صيد الماء العذب ء إن كان من ‎٢٠٠ _‏ ۔ ذوات الماء العذب . وكذلك كل ما كان لا يعيش إلا في الماء 3 سواء أكان يعيش في بحر أو يعيش في ماء عذب } فإنه عندي ياخذ حكم منزلة صيد البحر } وذلك مثل السمك والحيتان وما أشبه ذلك { ويأخذ حكم صيد البر إن أشبه شيئا منه, كنحو طير أو غيره من المحرمات أو المكروهات & إن ثبت شيع من ذلك مشبها لشيء من ذوات البر ؛ سواء أكان في ماء عذب يجري ماؤه كياء العيون وماء الابار © أو شيء من ماء عذب من مياه البحر ، فسواء ذلك عندي إذا كان من ذوات الماء 0 ولا يعيش إلا في الماء مما أشبه الطير أو الدواب ، فكله من الماء العذب أو المالح من البحر 7 خارج عندنا بمعنى واحد & ويلحق فيه معاني الاختلاف لثبوت الشبهة } وبصحة تحليل ذلك في الجملة { لأنه ليس ببري ‎٥‏ ‏وإنما وقع التحريم في دواب البر . من مسمى أو ما مشبه له إلا من صيد البحر وطعامه . ولا فرق في الماء العذب ولا المالح ولا البحر ولا الغيول { ولا غير ذلك من المياه من الآبار والأنهار . فمعنى ذلك كله سواء . وأما كل ما عاش في البحر والبر وفي الماء العذب والبر ى من طير أو دواب إ فاشبه شيء عندي من ذلك في حكمه سواء كان محرما أو مكروها أو محللا ث من الدواب البرية . فمعي ؛ أنه لا محرج له من لحوق الشبه وثبوت الحكم في معاني ذلك & فييا يلحق من التحليل والتحريم والكراهية والدماء والميتة من ذلك ك، واستواء ذلك وتشابهه في معاني ما يشبهه ويساويه } ولا تختلف معاني شيء من هذا في وجه من الوجوه عندي ، إذا اشتبه 5 إلا ي معاني ميتة ذلك في الماء خاصة ،ؤ إذا ثبت أنه يعيش في البر والبحر أو الماء العذب والبر 9 فإنه يلحق ذلك الاختلاف ، بمعنى ما قيل في الضفادع وما أشبهها 5 والغيلم وما أشبهه } ومعاني ذلك واختلافه في حياته في الماء العذب دون ماء البحر } وما في ماء البحر دون العذب من الماء ، فيا ثبت أنه ۔ ‎٢٠١‏ ۔ يعيش في البر والعذب من الماء دون ماء البحر كانت ميتته ي العذب من الماء بمعنى الاختلاف . ولا يلحقه معاني الاختلاف في ميتته ف البحر الأجاج . إلا أنه مفسد له . إذا كان لا يعيش فيه . وكذلك ما كان يعيش ف ماء البحر الأاجاج ‎٠‏ وفي البر ‎٠‏ ولا يعيش ف الماء العذب الفرات 6 من غيل أو بئر أو بحر .} من دابة أو طير . فهو متشابه ف الحكم بذوات البر ‎٠‏ إلا ميتته في الماء العذب الذي لا يعيش فيه ‎٠‏ فإنه مفسد له كفساده لسائر الطهارات “، في معاني ما تخرج أحكامه في ذلك على حسب ما ذكرناه . ومعى ؛ أنه قيل في دم الغيلم : إنه مفسد ؛ بمعنى دم الدواب البرية . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن دمه لا يفسد ، بمنزلة صيد البحر والسمك ‎}١©{‏ ‏إذ يلحقه معنى ذلك من وجهين ، ولا يبين لي أ نه يخرج من معنى الفساد والتحريم لموضع ثبوت التذكية فيها وأشباهها معاني الدواب البرية . وأقل ما يكون يفسد عندي من دمها وما أشبهها مما هو مثلها من دم مذبحتها التي لا تكون ذكية إلا به . وأما ما سوى ذلك من دمها ، مما يجرى فيه الاختلاف من دم الأنعام والدواب البرية }. فلا يتعرى من الاختلاف ف ذلك { ولحوق الشبهة لها بعضها لغير بعض . وإن قال قائل إنه ليس شيع من دمها نازلا بمنزلة المسفوح وإنما هو نجس لغير معنى المسفوح { لم يبعد ذلك عندي } وأعجبني ذلك لمعنى اختلاف أحكامها في ذلك وقواعدها والبريات التي لا تعيش في الماء بحال { ولا تعيش إلا في البر . فإن قال قائل : فإنها في ذلك بمنزلة الدواب البرية والطير البرية مما يلحقها ؛ ا لمسفوح وغير المسفوح . ولم يبعد من ذلك ولا يبعد ثبوت حكم ۔٢٠٢‏ ۔ معاني البرية فيها وما أشبهها من الطير والدواب © وخرج ذلك بمعناها وما ظهر فيها من أحكام ومن اختلاف في الأقوال المحمولة على أدلتها مما استنبطه القائلون في ذلك ، فانظر في هذا وفي معانيه وأحكامه وما يشبهه منه وما يقاس عليه وما يختلف عنه إن شاء الله . ! عوعوجي ۔ ‎٢٠٢٣‏ ۔ باب ذكر الوضوء ونحوه من كتاب المعتبر عن كتاب الضياء عن الر بيع من تعمد لتقديم بعض الوضوء على بعض فليده } ولكن إن كان ناسيا فلا بأس عليه . وعن على : ما أبالي باي أعضاء بدأت { إذا أتمت الوضوء . ومن غيره ؛ وسئل . قيل : إن جابر بن زيد ۔ رحمه الله ۔ كان لا يتوضأ وضوءا لا يمسح وجهه بثوب فلا ينهه . قال : وقد قيل : إن الربيع وقف على رجل وهو يتوضأ إ فوقف ينظره 3 فليا أراد الرجل أن يمسح رأسه ، حمل من الماء بكفيه ؛ ثم نفضههيا & فقال له الربيع : يا هذا ؛ حملت الماء لتتوضأ ثم رددت الطهور ورجعت عن وضوئك . وقا ل غيره : أما مسح أ لوضوء فقد مضى فيه ا لقول . ومجرى ف ذلك الاختلاف ؤ وأقصى ما قيل في ذلك بالكراهية 3 ولا أعلم في ذلك نقضا إذا مسح مواضع وضوئه {} أو شيئا منها بشيء من الثياب الطاهرة . وأما نفض الماء من يديه بعد أن أخذه لمسح رأسه 6 أو لشيء من غسل جوارحه لوضوئه ، فأما الوضوء فلا يقع بمثل ذلك عندي لأنه إنما يقع موقع المسح . فالملسح لا يقوم مقام الوضوء في الفسل . وأما ف المسح فإن كان باقيا في يده شيء من الماء بما يمسح به رأسه . ويثبت : ذلك مسح رأسه ماء ‎٢٠٥ .‏ ۔ موجود في يده فقد قصره ، وأرجو أن يحبزئه ذلك & وإن لم يكن ثم ماء مدروك إلا رطوبة } فإن كانت الرطوبة تبل ما مسها } أو ما مسته من الرأس حتى يكون ثم ماء .} أو ما يقوم مقام الماء ث فارجو أنه يخرج في بعض ما قيل إنه جزئه 3 وإن كان ليس ثم ماء ولا رطوبة نبل ، وإنما هي رطوبة لا يوجد منها شيء . ولا ينحل منها شيء ، فلا يبين لي في ذلك أنه جزئه المسح ولا الوضوء ، ويخرج ذلك عندي باطلا في المسح والوضوء ولا يحجزىعء . وإذا أراد المتوضىعء للصلاة } أن يمسح وجهه بخرقة } فإذا فرغ من وضوئه فليفعل فإنه لا باس بذلك عندي ، كيا أنه إذا غسل من الجنابة فلا يضره أن يمسح جسده بثوب إذا فرغ . وبلغنا عن معاذ بن جبل أنه قال : رأيت رسول الله يلة يمسح وجهه بطرف ثوبه ،} اثار وضوئه 0 ووافقنا على ذلك الحسن البصري وأبو حنيفة ‎٨‏ ‏وكان إبراهيم يقول : لا بأس إن مسح الرجل وجهه إذا توضأ . قال غيره : إنما هذا إذا دعت حاجة ماسة إليه كنحو برد شديد أو خوف تشقق الجلد ، قيل : لأن الأفضل عدم المسح ، لأن الوضوء يوزن يوم القيامة مع سائر الأعضاء . وقد ذكر أن الماء يسبح في الأعضاء مادام فيها من وضوء أو غسل . وقيل : إن رسول الله يلة إنما مسح وجهه بطرف ثوبه {} آثار وضوئه ؛ لبيان الجواز } وقد قال البعض : يستحب ترك التنشيف لأن النبي يلة كان لا يتنشف ۔ في أغلب الأحوال ۔ ولأن ماء الوضوء نور يوم القيامة . وني مسند الربيع عن جابر بن زيد قال : بلغني أن رسول الله يلة كان متخذا منديلا يمسح به بعد الوضوء ث فهو عندي على معنى حكم جواز الأمرين . المسح وعدمه ۔ 3 وهو معي توسعة ويعجبني عدم المسح فيه لأنه كان أغلب عمل النبي يلة وقد فعل المسح كيا مضى من باب إجازة المسح وأن فاعله لا ينتقض وضوؤه . ۔ ‎٢٠٦‏ ۔ باب ذكر الوضوء قائما أو قاعدا أو عاريا ولا يتوضأ المتوضىعء وهو عريان ولا قائم } فإن فعل فلا نقض عليه إلا أن يكون لا يمكنه القعود ث وإن كان في ماء توضأ فيه ‎٦3‏ فلا بأس . قال أبو الحواري ۔ رحمه الله ۔ : إنه من توضأ قاعدا فهو أحسن وإن توضأ قائما فهو جائز . قال غيره : معي ؛ أنه أراد أنه لا يتوضا الانسان قائما وضوء الصلاة } ولا عاريا ‎٨‏ وأما وضوؤ ‎٥‏ قائا إذا كان إلانسان ساترا عورته ©{} فيخرج عندي أن ذلك نهي الأدب . ولا أعلم فيه حجرا ولا نقضا ؤ إلا أن القعود عندنا أحسن ف الوضوء . وقد بلغنا أن بعضا أق بعض أهل العلم ‎٠‏ ليسأله عن الوضوء قائما . فوجده يتوضأ قائما . وأرجو أنه سأله عيا أراد أن يسأله عنه © فقال له : تراني قائما وتسألني ؟ أو نحو هذا . وأما الوضوء للصلاة عريانا فمعي ؛ أنه أشد كراهية إلا أن يكون في موضع مستترا فيه على نفسه . حتى لا يراه من لا محجوز له النظر إليه . ومعي ‎٤‏ أنه يحرج في معاني ما قيل 6 إن وضوءه تام إذا كان ف ذلك الموضع المستتر } الذي يحافظ فيه على نفسه أنه لا يراه فيه أحد ممن لا يجوز له النظر إليه في موضع وضوئه { ولا إذا قام ليلبس ثيابه لم يبصر عورته ممن هنالك . فإذا كان على هذا فمعي ؛ أنه قيل : إن وضوعءه تام حيثيا كان على هذه الصفة {} في ليل أو في نهار . ۔٧٠٢‏ ۔ وأما إذا كان في موضع منكشف إلا أنه بأمن لا يمضي عليه في ذلك الوقت أحد لاعتزاله عن كثرة المار والجائي والذاهب & في القرى أو في البراري [ فمعي ؛ أنه مختلف ف ذلك : ففي بعض القول إنه لا يجوز وضوؤه ولا ينعقد في النهار إن كان عاريا في هذا الموضع؛ إذا ل يكن في مأمن مستتر على ما وصفت٫لكن‏ من سكن أو سترة في غير سكن . وفي بعض القول : إنه ما لم يبصره أحد في هذا الموضع ممن لا يجوز له النظر إليه حتى توضأ واستتر 93 فقد تم وضوؤه {} وإن أبصره أحد ف حال وضوئه 3 كان عليه الاعادة في وضوئه ، ولا يتم له إلا أن يكون كيا وصفت لك حتى يتوضأ ويلبس ثيابه } وإذا كان في موضع مخاطرة ليس في موضع يأمن على نفسه في الوقت الذي يتوضأ فيه في النهار : فمعي ؛ أنه في أكثر ما قيل إنه لا يجوز عند ذلك وضوؤ ه هنالك عاريا في النهار ‘ ولو ل بره أحد ‘ إذا كان في غر مامن . ومعي ؛ أنه يحرج ي بعض ما قيل : إنه ما ل يبصره أحا. من لا يجوز له النظر إليه حتى أتم وضوءه } فإن وضوءه عندي تام وهو مقصر في ذلك 8 إلا أن يكون في ضرورة عندي في ذلك . ومعي ؛ أنه يخرج بمعنى الاتفاق أنه إذا كان في الليل 0 أو في موضع يستتر في النهار 7 أن وضوءه تام حيثيا توضأ على هذا ، إذا كان في ماء جار أو من إناء } أو كان على جانب الماء الجاري } وهو عار ، وكيفيا توضأ على هذا الموضع ، في الليل أو في الستر . من سكن أو غيره 3 فلم يبصره أحد ممن لا يجوز له النظر إليه 0 فإن وضوءه تام 5 ولا يجوز له أن ينظر إليه في ذلك الحال على هذا ؛ إلا زوجته أو سريته التى يطاها . ولا محجوز للمرأة في ذلك ۔ ‎٢٠٨‏ ۔ إلا زوجها ، والمرأة والرجل عندي في هذا الوجه في أمر الوضوء سواء . فإذا ثبت هذا المعنى بأن الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاق عارياءإذا كان في موضع ستر أو في الليل إذ هو لباس ، فمعي ؛ أن ذلك إنما هو على هذا السبيل من طريق للاثم إلا من طريق أنه لا يثبت الوضوء عاريا . ولو كان من طريق التعريه لم يجز في ليل ولا في نهار في سترة ولا في غيرها 3 كيا أنه لا يجوز الصلاة إلا باللباس الذي ستر العورات ، فلا يجوز في ليل ولا نهار } ني ستر ولا غيرم وحكم ذلك في الليل حكمه في النهار في المساكن والمساتركغيرها من المواضع فإنه يخرج عندي في هذا الفصل؛أنه إنما لا يجوز الوضوء من هذا الوجه ث من أجل إثم المتعري } وإذا ثبت هذا ولا يصح عندي فيه إلا من أجل هذا المعنى الاتفاق أنه جائز في ليل ، أو في موضع الستر في النهار } أو عند من يجوز نظره إليه هذا . ثبت أنه إنما فسد من طريق للاثم } فإذا توضا المتوضىعء وأتم وضوءه على هذا في أي موضع إن لم يره أحد ، ممن لا يجوز له النظر إليه حتى يتم وضوءه 3 خرج عندي أن وضوءه تام } ما لم ينظره من يأثم بنظره إليه على هذا المعنى } ولو كان في غير مأمن & ما لم تكن له نية في قعوده في ذلك الموضع . لا يسعه ويائم بها } فإذا كان كذلك خرج عندي معنى الاختلاف ني وضوئه . وإذا لبت أنه إنما نقض وضوؤه من طريق الإثم بالنظر إليه ممن لا يسعه النظر إليه . خرج عندي نقض وضوئه بذلك مما يجرى فيه الاختلاف من قول أصحابنا 3 لأني لا أعلم معنى بنقض الوضوء في قولهم بمعنى إلاثم بغير نظر الفرج وأشباهه من المتوضىعمإلا وني نقض وضوئه بذلك معاني الاختلاف } ولا يلحقه معنى الاتفاق كائنا ما كان مما يائم بهءإلا الشرك إذا أشرك بالجحود بشيء من الكلام أو الفعل ، مما يريد به إلى الشرك ، فإني لا أعلم في هذا الفصل من قولهم اختلافا ني نقض وضوئه 3 بل يخرج عندي معاني الاتفاق من ۔ ‎٢٠٩‏ ۔ قولهم ينقض وضوؤه على هذا الفصل . وأما إن أريد في نفسه بغير قول أو فعل 0 فمعي ؛ أنه يختلف في نقض وضوئه بذلك . وأما سائر المأثم فيما عندي أنه في نقض الوضوء بذلك 0 كان من القتل للنفس والسرق ، مما يجب به القطع أو سائر ذلك من الكبائر أو الكذب المعتمد عليه آ ففي معاني ذلك كله في نقض الوضوء به اختلاف في قول أصحابنل ولعل الاتفاق من قول قومنا أو أكثر قولهم»إنه لا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك ، إلا من الأحداث في أمر النجاسات وما أشبهها إلا من طريق الاثم لغير معنى ذلك وما يشبهه من الأحداث من أمر الفرجين والملامسة ، ولا يعتمد قول قومنا ولا يقبل منه إلا ما وافق العدل 0 وكذلك ينبغي أن يكون جميع ما جاء لا يقبل منه إلا ما وافق العدل } ولا فرق بين قول القائلين من الجميع 0 فمن وافق قوله العدل فهو العدل ، وإياه نعتمد وبه ناخذ وإليه نستند 3 ومن خالف قوله العدل فلا يجوز قبول غير العدل فيه © لما تقدم منه من العدل في غير ذلك ، الذي قاله من غير العدل ، ولا نقول إن أحدا من المسلمين ث من العلياء المهتدين ؛ يقول في الدين بغير ما وافق العدل ولا ما يخالف العدل إلا أن يكون منه ذلك على وجه الغلط أو زلة يتوب منها © أو تخوف معنى ما قيل عنه ممن نقل عنه ذلك ك أو في الأثر الذي جاء عنه في ذلك ث وقد يكون من علياء قومنا الصحيح من القول 0 وما يوافقون فيه أصحابنا . في معنى الدين والرأي ، ولا يرد على أحد من الخليقة شيئا من العدل 3 ولا يجوز ذلك ولا يقبل من أحد من الخليقة ما يخالف العدل ‎١‏ ‏ولا يجوز ذلك من الدين فيما يجوز أحكامه أحكام البدع وبتحليل الحرام وتحريم الحلال وما يكون حكمه حكم الدعاوى { فكل ذلك غير جائز قبول باطل منه 0 ولا رد حق بما يخالف حكم العدل بعلم بباطل ذلك أو بجهل { وإذا ثبت معنى الوضوء للمتوضىء عاريا 7. في موضع ما بوز بمعاني الاتفاق والاختلاف ، فسواء عندي كان يتوضأ في الماء قاعدا فيه أو قائما . إلا أن ۔ ‎٢١٠‏ ۔ القعود عندي أحسن في معنى الأدب والستر ، وأما في معنى اللازم فسواء كان قائما أو قاعدا أو نائيا؛إذا أحكم وضوءه في موضع ما يجوز . ومعي ؛ أنه في بعض القول ، على قول من يقول : إذا كان في موضع الستر ثبت وضوؤه عريانا ؛ أنه إذا كان في الماء/وكان الماء يستر سرته إذا قعد 3 أن وضوءه فيه تام . ولو كان في غير ستر } ولعله يذهب في ذلك أن الماء ستر ، ويخرج هذا القول في الرجال لا في النساء 0 في نظر الرجال إليهن . وكذلك عندي إذا ثبت معناه في الرجال } من نظر الرجال إليهم 8 فمثله عندي في النساء من النساءءمن ذوات محارمهن من الرجال .} وقد يكون الماء عندي سترة ، ما لم يتقرب الناظر إلى القاعد في الماء 5 فإذا تقرب منه وصف الماء القاعد فيه } لأن الماء الصافي يصف العورة ولا يسترها إلا من بعيد . ولكن إذا كان الماء كدرا لا يصف العورة ولا تبصر منه ، كان عندي سترة على معنى ما قيل في هذا القول ، وهذا القول عندي مطلقا إذا كان يستر السرة من القاعد فيه ، ولا يذكر فيه تفسير في قيام المتوضىع إلى ثيابه ليلبسها } كان معناه أنه إذا كان في موضع ستره 0 إلى أن ينعقد وضوؤ ه وهو مستتر ، فقد ثبت وضوؤه وقيامه إلى لبس ثيابه . حال آخر لا يدخل في معنى الوضوء ، فإن توضا وقام إلى ثيابه فلبسها ولم ينظر إليه أحد ممن لا يجوز له النظر إليه نظرا يأثم فيه المنظور إليه من التبرج بغير عذرا لحقه عندي معنى الاختلاف في نقض وضوئه على هذا القول { لأنه قد توضأ وهو مستتر 3 وقيامه إلى لبس ثيابه غير معنى وضوئه ، وإنما ذلك حدث يدخل على وضوئه ، إن لم يسلم منه . وإن سلم منه إلى أن يلبس ثياب ولا يدخل عليه في ذلك ما يؤثمه } تم وضوؤه على معنى هذا القول } وهذا القول عندي أشبه بمعنى الأصول ني انعقاد الوضوء ، أنه ينعقد إذا لم يأثم في حين الوضوء ، إذا ثبت أنه إنما لم ينعقد الوضوء من أجل الحدث فله ، فإذا ۔ ‎٢١١‏ ۔ كان الماء سترة إلى تمام الوضوء {} فمعناه ينعقد الوضوء ، وقيامه إلى لبس ثيابه حال آخر ، ويخرج عندي في القول الأول ، أنه لا ينعقد الوضوء له إلا حتى يكون في موضع سترة في حال وضوئها إلى أن يلبس ثيابه التي يسلم بها من الإثم 0 على معنى ما قيل في المجامع في الليل في شهر رمضان ، أنه لا يجوز له أن يجامع في آخر الليل 9 إلا أن يكون من الليل في وقت يجامع فيه ؛ ويتطهر من الجنابة قبل الصبح © منع الوطء معنى إذ لا يخرج من حكم الوطء في وقت إلاباحة له الوطء 0 أن الوطء لا يكون خارجا من أحكام الوطء حتى يخرج بالطهارة من أحكام الوطء ، كيا لا تكون الحائض خارجة من حكم الحيض ؤ ولو طهرت من الحيض إلا بالتطهر من الحيض في معنى انقضاء العدة . وإطلاق الفرج للوطء . وحكم الصلاة والحائض بعد طهرها في معاني أحكام ما يصح منها وما لا يصح في الحيض & منزلتها قبل أن تطهر . وكذلك معنى حجر الوطء في معنى النهي ، في الوقت الذي لا يخرج فيه الوطء من أحكام الوطء بالتطهر } وهو مشبه معناه © إذا لم يحرج فيه من جماع قبل الصبح ، لأن پاكمال الجماع التطهر 0 كيا كان إكمال الحيض التطهر } كذلك يشبه معنى ما قيل في أنه لا يتم الوضوء إلا ستر العورة في حال الوضوء { إلا بكمال ذلك إلى أن يستر عورته باللباس ويصل إلى ذلك وهو يستتر } وإلا فلم يكن له ثبوت معنى حكم الستر على هذا المعنى ، وإذا ثبت هذا المعنى فإنما يخرج على معنى هذا القول أن يكون الماء الذي يتوضأ فيه يستر سرته © إذا قام للبس ثيابه 7 حتى لا تنظر له عورته حتى يلبس ثيابه . ومعي ؛ القول الثاني : إنه إذا كان مستترا في حين عقد الوضوء فليس يضره ما بعد ذلك في معنى الاتفاق © أنه إذا كان مستترا في حين عقد الوضوء ، إلا أن يحدث حدثا في غير معنى الوضوء . ومن ذلك ما يخرج في معنى الاتفاق ؛ أنه لو توضأ في موضع الستر الذي يستره وينعقد له الوضوء & ۔ ‎٢١٢‏ ۔ ثم إنه تبرج بعد فراغه من الوضوء في موضع يجوز له التبرج فيه 7 في موضع لا ينظر إليه أحد نظرا يأثم فيه أن هذا التبرج لا يضر وضوءه © في معنى الاتفاق . إذ قد ينعقد وضوؤ ه ولم يعص في معنى تبرجه . فإذا ل يدخل الوضوء في حال العصيان ، حتى انعقد } فإنما ينقضه الحدث بأي وجه كان & وليس خروجه من الوضوء بعد تمامه مما يدخل عليه حكم نقضه & إذا انعقد إلا بحدث مما ينقض الوضوء . وليس تبرجه في موضع ما لا ينظر إليه أحد ، ولو كان في غير مأمن ، إذا ينظر إليه أحد © ف وقت تبرجه ذلك نظرا لا يسعه في وقت تبرجه ذلك ‎٠١‏ ‏فليس ذلك عليه بضر ي أمر الدين ف معنى الاثم 6 لا في معنى الأدب } إذا كان في غير عذر . فقل يكره للانسان ف معنى الأدب إبداء عورته في كل حال ولو كان خاليا ‎٠‏ إلا لمعنى يحرج له فيه معنى عذر . وقد قيل : إنه ينهى أن يقوم الانسان منتصبا من مغتسله ليلبس ثيابه } أو لمعنى عاريا إلا من عذر لا يمكنه إلا ذلك . وكذلك يغهى عن إبداء شيء من عورته ‘ ولو كان خاليا في منزله إلا من عذر ‎٠‏ وهذا كله يحرج عندي على معنى الأدب لا على معنى المحارم والماثم . جوجوم؛ ۔٣١٢‏ ۔ باب معنى ما تثبت به هذه الطهارات معي ؛ أنه إنما يخرج معاني هذه الأشياء المذكورات أنها من الطهارات وتسميتها . وإن كان يذكر فيها ومعها النجاسات “{ فإنما سميت كتب الطهارات وأبواب الطهارات } ولم تسم أبواب النجاسات لمعنى الفرق بين الطهارة والنجاسة منها . فيثبت أنه يذكر النجاسة من ذلك ، ثابت معنا ذكر الطهارة } لأنه لا يحسن تقديم النجاسة على الطهارة 0 كيا لا يحسن تقديم الكفر على الايمان ، كيا كان ذكر الاسلام والإيمان هو المقدم وهو الثابت ، وقد يجرى في ذلك الكفر وصفة الكفر ، ويقال نسب الاسلام ، ويجرى فيه ذكر الكفر والاسلام ، والحلال والحرام وإنما ذكر الحرام ليفرق عن أحكام الحلال والكفر 3 ليعزل عن الايمان والاسلام ظواهر الأمور . من ذلك إنما يضاف في المجتمعات إلى الحسن من ذلك إلى القبيح ‎٨٥‏ ‏فيخرج معنا ذكر هذه الأشياء كلها من الطهارات والنجاسات المذكورات 8 بانها طهارات ومن الطهارات من هذا الوجه . ويخرج ذلك كله معنا بأسره . مشتق من معنى الطهارة في الانسان لطهارته بمعنى الايمان } وطهارة الأبدان بالماء من الانسان . لأن إلايمان طهارة وطاهر ومطهر ، والكفر رجس ومرجس ، وما كان منه وأسبابه من المحرمات } فهي الايمان وأسبابه من جميع الطهارات مفسدات & في معاني اللخصوصات والمعمومات ، وما كان من الكفر بأسره من الاقرار والإنكار والاصرار على الصغائر والكبائر } وجميع ما كان من أسبابه مما يباعد من الجنة ويقرب إلى النار فهو رجس وبمنزلة الرجس ، في معاني الايمان في إلانسان 3 ‎٢١٥ _‏ ۔ وأنه مفسد لجميع أسباب الامان ، لأنه لا يتفق في المعنى الواحد ضدان 8 والكفر والايمان فهيا متضادان ، فإذا ثبت حكم أحدهما بطل الآخر من إلانسان على الموضع والامكان . وكذلك عندي معنى الطهارة مما يثبت معنى طهارته بالماء }. وثبت في لانسان من طهارة الوضوء للصلاة } ولا يصح في معاني الاعتمال المتضاد ،} وشيع من النجاسة في الأبدان قبل الوضوء } كانت تلك النجاسة أو بعد ثبوت الوضوء ش فلا تثبت معاني الطهارة بكمال الوضوء للصلاة إلا بكمال الطهارات من النجاسات الحادثة في لانسان من جميع النجاسات .، كانت منه أو من غيره } وجميع ما ثبت نجسا من جميع ما ذكرنا ومضى ذكره من مبتدأ ذكر ما ينقض الوضوء مما جرى ذكره ، أو ما أشبهه مما هو مثله 3 مما يخرج معناه مجتمعا على نجاسته من كتاب أو سنة أو إجماع أو رأي عدل شبه ذلك في موضعه من جميع النجاسات ، فمس شيع من ذلك البدن } فلا يثبت طهارة الوضوء للصلاة عليه بمعاني التعمد والقصد إليه في أكثر معاني ما قيل وجاءت به الآثار . وصح عن ذوي الأبصار . وكذلك ما عارض البدن من جميع ذلك & وما أشبهه من النجاسات © خرج معناه بحسب ما ذكرنا أنه ذلك ناقض للوضوء ، ويخرج معاني ذلك على العمد والقصد بما لا يشبه فيه اختلاف من قول أصحابنا 7 على حسب ظواهر ما جاء عنهم من أكثر قولهم { وإن كان قد يأتي عنهم أو عن بعضهم 8 مما يضاف إليهم أشياء تأتي في الآثار 7 مما يأتي على حسب الاطمئنان أنه عنهم 0 مما يضاف إليهم مما يقرب ويسوغ في أشياء تاتي واثار قومنا . من ذلك ما جاء يروى عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله ۔ . على حسب ما يوجد عنده أنه يرفعه عن والده محبوب _ رحمه اللله ۔ 0 أو ممن يروى عنه ولعله عن غيره مما يوجد في آثار أصحابنا بنحوه ونحو معانيه 5 أنه لو كان في أحد ۔٦١٢‏ ۔ جوارح الوضوء من الانسان نجاسة ، فتوضأ وتلك النجاسة فيه حتى أق إلى موضع ‎١‏ لنجاسة من جوارحه ‎٠‏ غسله له غيره أو غسله هو بحجر أو غيرها إلا أنه ل يمسه حين غسله © أن وضوءه ماض ويمضي على وضوئه { ولا يذكر في ذلك أنه كان في أول جوارحه ولا اخرها . وإذا ثبت ذلك جاز أن يكون لو مضى غسل جوارحه كلها ومواضع وضوئه كلها . وكانت النجاسة في قدمه الأيسر التي يكون غسلها في وضوئه مؤخرا . كان يستقيم ويجوز أن يكون وضوؤه قد تم كله ؛ على حسب النجاسة التى ف بدنه ولا يذكر من يروي ذلك ، ونقول إنه تفسير عمد ف ذلك ولا نسيان { وإذا ثبت معاني الأثر به وحكمه والقول بها ل يتعر من القول فيه على التعمد)على تسليم الأثر به . ومعى ؛ أنه قد شبه من شبه ذلك على معاني القول به؛أن لو كانت ‎١‏ لنجا سة ف غر موا ضع ‎١‏ لوضوء ‎٠‏ ففعل فيه ذلك بعل ا لوضوء وغسله له غيره أو غسله هو ©} ولم عمسسه بشي ع من جوارحه عند ا لفسل ‎٠‏ أن ذلك سوا ء ويتم وضوؤه 9 وذلك غير بعيد عند ثبوت معاني القول في هذه الآية . لا فرق في ذلك في مواضع الوضوء } سواء كانت النجاسة لعلة في مواضع الوضوء أو في غير مواضع الوضوء } بل في مواضع الوضوء أشد وأحرى وأول ، أن يفسد الوضوء ما مس جوارح الوضوء من النجاسة 3 لأن مواضع الوضوء أقرب الأشياء من البدن إلى ثبوت الوضوء بطهارتها وثبوت نقض الوضوء بنجاستها . لأنه قد جاء فييا قيل مما يخرج على معاني الاتفاق من قول أصحابنا } أنه لو مس ‎١‏ لرجل فرجه بشي ء من غر موا ضع وضوئه ل ينقض ذلك وضوءه 6 وإذ ا مسه بمواضع وضوئه نقض ذلك وضوءه . وكذلك قد قيل في أكثر ما عندي أنه من قولهم ۔ : إنه لو مس فرج زوجته أو سريته بغير مواضع الوضوء من بدنه } على غير معاني الشهوة © فإنه ۔ ‎٢١٧‏ ۔ لا ينقض وضوءه { ولو مسه بفرجه ما لم تغب الحشفة في فرجها مجامعا ، وإذا مس فرجها بشيء من مواضع وضوئه انتقض وضوؤه ، فهذا مما يدل على أن سائر بدنه غير مواضع الوضوء منههأهون وأقرب في مواضع نقض الوضوء 5 مس ما ينقض الوضوء من الأشياء المفسدة له . كذلك مس النجاسة لمواضع الوضوء/أشبه أن يكون ذلك أقرب إلى فساد الوضوء . وإذا بت معاني هذا } أن الوضوء ثبت على شيع من النجاسة في البدنا ني موضع الوضوء وفي غير موضع الوضوء ، لم يتعر ولم يبعد أن يكون كذلك إذا مس المتوضىعء شيئا من النجاسة في بدنه } أن يكون مثل هذا { لأنه لا فرق في ذلك & وإذا ثبت الوضوء على النجاسة أو جارحة منه 3 أو شىء من جوارحه لبت معنى ذلك فيه المعارضة له بعد الوضوء 3 إذا خرج بمعنى ذلك أن يطهره له غيره . أو يطهره هو بغير شيء من جوارحه { بحجر أو ما أشبهها . أو ني ماء جا او في ماء لا ينجس في بعض معاني ما قيل : إن المتوضىع إذا غسل شيئا من النجاسة في الماء الجاري/ فلم يلصق به شيع من النجاسة؛أن وضوءه لا ينتقض . وأحسب أنه قيل : إنه ينتقض ك لأنه قد مس النجاسة رطبة ، وإنما يخرج معنى هذا عندي أن وضوءه لا ينتقض/على معنى القول أن تلك النجاسة منه في الماء الجاري أنها لا تنجسه ولا تنجس شيئا من بدنه 0 وأما على هذا القول ؛ فإنه يخرج أنه بمعنى مماسته النجاسة لبدنه لا ينقض وضوءه ، إذا طهره له غيره٬أو‏ طهره هو بغير أن يمسه شىع من بدنهإذا غسله بحجر بما أشبه ذلك ‎٨‏ ‏فإذا كان كذلك فغسله في الماء الجاري مشبه لذلك { من غسله غيره له 7 أو غسله هو له بحجر أو بما أشبهها . وقد يوجد نحو هذا ومما يدل عليه } مما يروى عن هاشم بن غيلان أنه لو مس المتوضىع دما في غير مواضع وضوئه فغسله له غيره } ففي الاستدلال ۔٨١٢‏ ۔ به ني معنى قوله : إنه لا ينتنقض وضوؤه بذلك & وليس ذلك ببعيد إذا ثبت هذا . وإذا ثبت معنى هذا الأول ؛ أن النجاسة تكون في مواضع الوضوء وينعقد عليها الوضوء أو شيع من الوضوء 3 فهذا من حدوث النجاسة في المتوضىعء من بعد الوضوء ، وتمام الوضوء أقرب وأحرى أن يجوز فيه هذا ، إذا غسله له غيره 3. أو غسله هو بحجر أو با أشبه ذلك ، لأنه قد قيل في المتوضىع : إنه إذا خرج منه دم من شيع من بدنه من مواضع الوضوء أو من غيرها جملا 3 ففي بعض القول - ولعله الأكثر أنه ما كان من الدم قليلا أو كثيرا 0 من جرح طري أو غيره ولم يفض ، كان الجرح صغيرا أو كبيرا } فإن وضوءه لا ينتنقض بذلك & وأنه تام ما لم ينتقض وضوءه ذلك سوى ذلك الدم } فإذا انتقض وضوؤه بسوى ذلك الدم ، ولزمه الوضوء للصلاة } لزمه في بعض ما قيل عندي أن يغسل ذلك الدم } وأنه لا يثبت وضوؤه إذا توضا جديدا . قبل أن يغسل ذلك الدم الذي لم يكن أفسد ذلك الوضوء الأول عندي & حتى يفيض ويفسد عنده هذا الوضوء الجديد المبتدىء } فكأنه عنده عند تساوي الأمرين في معنى واحد ، أن تجديد الوضوء على النجاسة المتقدمة اشد ، ولا يجبوز إلا بعد طهارتها 7 ولو لم يكن مفسدا للوضوء المتقدم . وكذلك هذا الدم الحادث أو النجاسة الحادثة على الوضوء المتقدم على هذا المعنى 7 أول وأحَرَى أن لا يفسد الوضوء ، إذا مسه من غيره {} لأنه لا اختلاف في معنى النجاسةكإذا ثبت منه ولا من غيره٬في‏ معاني أسباب نقض الوضوء في أصول أصحابنا . وكذلك على قول من يقول : إنه إذا لم يكن الدم الفائض مسفوحا } وكان أقل من ظفر عند من لا يفسد به الوضوء © إذا كان أقل من ظفر . فيخرج عندي في معنى القول على نحو هذا أنه لا يفسد الوضوء } ولا يقوم ‎٢١٩_‏ ۔ عليه الوضوء الحديد حتى يطهر ‎٥‏ ف معاني قول من قال بذلك من أصحابنا . فثبت في معاني القول 3 أن معارضة النجاسة للوضوء المتقدم يدرك فيه معاني الترخيصر أكثر من تقدم النجاسة قبل الوضوء الحديد . وذلك شيء مفهوم ‘ أن معاني النقض في عامة الأشياءءأقرب من بناء الأصول على الفاسد © وبناء الأصل على الفساد يلحق معاني الإجماع بفساده } أكثر من المعارضات الفاسدة له 0 بعد ثبوته وا لعمل به على ا لمستقبل من أموره . وذلك فيا لا حصى لعله أنه حكم ما مضى يدرك فيه من الترخيص ، أكثر من حكم ما يستقبل من ذلك أنه مما يقع بمعاني الاتفاق من قول أصحابنا . إن العامل بالطاعة من جميع المعاصي 93 صغارها وكبارها من التحول عن أحكام ما يوجب إصرارها } فإذا ثبت إلايمان للعبد ث كان ثبوت إلايمان له في الأحكام لاجتناب كبائر الآثام معفيا له 7 ومكفرا عن سيئات المعاصي & مثبتا له الايمان باجتناب الكبائره واعتقاد التوبة من الصغائر والكبائر . وثبوت أحكام ما يأتي من السيئات مما كان مكفرا عنه بإلايمان ‎٠‏ واجتناب الكبائر فغير معفى له ولا مكفر عنه تلك السيئات مع غير كمال الايمان واجتناب الكبائر . بل هو مأخوذ بجميع ذلك ي حكم الدين ‎٠‏ في معاني قول رب العالمين ؟ لأنه من ل مجتنب الكبائر لم يثبت له في معاني قول الله تبارك وتعالى ۔ تكفير السيئات من الصغائر . كذلك أشياء كثيرة تخرج معانيها ؛ أن تقدم الطهارات والأعمال بالأشياء من الفرائض واللوازم } وأن الارتكاب للأشياء المكروهة مما يشبه الماثم . ويثبت في معاني القول فيها وبها ؛ أنه ما مضى من الأمور معفي عنه . ولا يؤ مر فييا يستقبل بالعمل بذلك ‎٥‏ وليس الماضي كالمستقبل في كثر من أحكام الاسلام ، مما جري فيه الاختلاف } فأسباب ما مضي توجد معانيه أقرب مما يستقبل ش كذلك هذا عندنا يخرج معاني معارضة ما ينقض الورضوعءامن جميع الأشياء بعد تقدم الوضوء . أقرب وأسهل مما يحرج معاني ۔ ‎٢٢٠‏ ۔ استقبال الوضوء عليه لمعاني ما قد ذكرنا مما يشبه ذلك ويقتضيه . ومعي ؛ أنه قد قيل : في كل ما ل ينقض الوضوء من الدم الحادث الذي لم يفض ، في قول من يقول بذلك ؛ أنه لا غسل فيه مع استقبال الوضوء وتجديد الوضوء | إذا انتقض الوضوء الأول بغير معاني ذلك من أسباب نقض الطهارة } ولو كان في مواضع الوضوء } ويوضىعء جوارح الوضوء ويمر الماء في لا ولا يفسد ما جرى عليه من الماء من موضع ذلك الدم من سائر الجسد ، كان في مواضع الوضوء أو من غير مواضع الوضوء ، إلا أن يخرج ذلك الماء الجاري على مواضع الدم متغيرا 5 قد غيرته النجاسة وغلبت على لونه . وصار بحد المتغير ‎٦‏ فهنالك عندي على معنى ما قيل يفسد ما مس ذلك الماء ، ولعل هنالك يثبت غسل ما مس ذلك الماء المتغير ويلزم غسله وتنتقض الطهارة به } على معاني ما قيل من ذلك ، وعلى جملة القول فيا يقتضي قول هذا القائل . أن مواضع الدم التي لم يفض منها الدم وهو بها 3 أو قد انتقل عنها بالفسل وجرى الماء عليها عسل ، ولو كان الدم بها باقيا غير فائض . فانظر معاني القول : كيف فسد الماء إذا تغير من هذا الدم } الذي هو غير فائض { وجب غسله وأفسد الطهارة 9 وهذا الدم القائم الذي فسد منه ذلك الماء لا غسل فيه ولا فساد فيه للوضوء ! وإذا ثبتت معاني هذه الأشياء كلها 3. فلا فرق عندي في مس النجاسة لشيء من بدن المتوضىع من غير جوارح وضوئه 3 أو من جوارح وضوئه . والمعنى في ذلك واحد { لمعنى تساوي ذلك & ولما قد ذكرنا أنه أقرب وأهون من المتقدم } ومعنى القول المذكور عن بعض أصحابنا } الذي قلنا أنه يروى عن محمد بن محبوب عن والده © في النجاسة تكون في شيء من مواضع الوضوء 3 فيوضىع إنسان شيئا من جوارحه حتى أق إلى ذلك غسله له غيره 5 أو غسله -۔ ‎٢٢١‏ ۔ بحجر أو ما أشبه ذلك ، وتم وضوء المتقدم والمستقبل } وتلك الجارحة على هذا . فمعنا أن معارضة النجاسة للمتوضىع بعد كمال وضوئه خارجة بمخرج تقدمها قبل الوضوء 3 أن يكون المعارض على ما ذكرنا أقرب وايسر وأشبه . بل هو معنا كذلك إذا ثبتت هذه الأشياء والمعاني التى ذكرت . وإذا ثبت هذا كله وحسن معناه } لم يبعد من ذلك أن يكون غسله لنفسه ذلك بيده 3 وغسل غيره له وغسله له بغير يده 3 أن يكون ذلك كله سواء } إذا كان آخر ذلك طهارة النجاسة وثبوت الوضوء ، لأن النجاسة إذا ثبت أنها لا تفسد الوضوء في مواضع الوضوعولا في غير مواضع الوضوء,وهي ماسة لشيء من جوارح الوضوءءوغير جوارح الوضوء ، أو في بعض جوارح الوضوء } ثبتت معاني الوضوء أنه تام 0 عند استتمام طهارة الانسان من جميع النجاسات & بعد أن يقوم إلى الصلاة طاهرا } ولا يضره شيء من ماسة النجاسة لشيء من جوارحه ، لغسل ولا غير غسل ، بل العسل أؤل وأحرى أن يكون موسعا له ذلك & لأنه إذا لم يفسد وضوءه مماسة النجاسة له ولبدنه من وجه ، لم يفسده من وجهين } إذا كان بمعنى واحد } وإذا لم يفسده من وجهين لم يفسده من ثلاثة ولا أربعة ولا من عشرة ، ولا من أكثر } والمعاني في ذلك كالمعاني وهي كالمعنى معنا . وإذا احتمل هذا وثبت في الموضع الواحد من جوارح وضوئه } ثبت أن يكون في جوارحه كلها } وإذا لم يثبت في جوارحه كلها لم يثبت في جارحة 3 لانه لا فرق في ذلك © وإذا لم يثبت في جارحة من جوارح الوضوء لم يثبت في شيء من بدنه . من غير جوارح الوضوء 3 وإذا لم يثبت في شيء من ذلك إذا غسله بيده وهو في الاصل مما يفسد الوضوء ، لم يثبت إذا لم يغسله بيده © ذلك لأنه إذا غسله بيده من بدنه في غير جوارح الوضوء ، لم يثبت في شيء من جوارح الوضوء { وإذا لم يثبت في شيء من ذلك ولو غسله له غيره 9 أو غسله ۔ ‎٢٢٢‏ ۔ بغير يده ۔ كحجر أو غيره من الأشياء ۔ أو غسله في ماء جار في هذه الأشياء كلها عندنا بعضها من بعض & فإذا ثبت فيها معنا هذين الأمرين وهذا القول ، أثبت ذلك المعاني كلها الى ذكرناها . وخرجت كلها بعضها من بعض . وإن بطل شيء من هذه لمعاني بطل هذا الأثر } ومع ثبوت هذا الأثر بمعناه فيتولد من معانيه وأسبابه معي ، كيا أنه إذا قام المصلي إلى الصلاة طاهرا من النجاسة . فقد ثبت له حكم الوضوء ، بمعنى العمل بإجراء الفسل على مواضع الوضوء ، سواء تقدم ذلك نجاسة أو لم يتقدمها . حدث في المتوضىء نجاسة بعد ذلك أو لم يحدث ، مما لم يأت فيه إجماع أنه ناقض للوضوء على حال & مما لا يجري فيه اختلاف . وإذا قام المتوضىع إلى الصلاة وليس به شيء من النجاسة © وقد ثبتت له أحكام الوضوء } أن وضوءه تام وصلاته تامة ؛ فصلاته تامة . وإذا لم يثبت هذا المعنى على هذا الوجه وينتقض شيع منه 5 فهذا القول باطل بجميع معانيه ؛ إلا من وجه واحد من هذه الوجوه 3 وهو أن يكون موضع المضمضة من الانسان نجسا } فإنه لعله إن كان موضع المضمضة نجسا من پلانسان فتمضمض ، فأنقى فاه } فقد ثبت حكم المضمضة بثبوت طهارة الفم ، وكان مهرا لفمه متمضمضا ، وكان بغسله لهذا الموضع من مواضع وضوئه من النجاسة ثابتا له به حكم الوضوء ، ولو كان فيه النجاسة . ولو دخل في الوضوء لأنه بمعنى استكمال طهارة النجاسة } ثبت له جميع وضوئه بالطهارة } إذا استقبله سائر جوارح وضوئه طاهرا } فثبت له جميع وضوئه بالطهارة 9 إذا استقبله متطهرا } وتثبت له المضمضة بثبوت النجاسة من موضع المضمضة 8 ولو كانت النجاسة في موضع الاستنشاق فتمضمض المتوضىعء على ذلك ثم استنشق فطهر موضع الاستنشاق من النجاسة 3 فقد ثبتت له الطهارة من النجاسة } ولا تثبت المضمضة وهو بمنزلة من ترك المضمضة ، فإن كان عامدا ۔ ‎٢٢٣‏ ۔ لذلك & فهو بمنزلة من ترك المضمضة عامدا ، وإن كان ناسيا لذلك فهو بمنزلة من ترك المضمضة ناسيا } ولا تحصل له المضمضة من وضوئه على هذا ، لأنه تمضمض وفيه النجاسة في موضع الاستنشاق ، ولا تصح المضمضة ولا شيء من الوضوء على شيع من النجاسة على أصل هذا القول . وكذلك إن كانت النجاسة في وجهه فتمضمض واستنشق على نسيان أو تعمد ثم غسل وجهه حتى نظف فقد ثبت له بذلك غسل الوجه في معاني الوضوء ، وهو بمنزلة من ترك المضمضة والاستنشاق على التعمد أو على النسيان 0 وقد مضى القول في ترك المضمضة والاستنشاق على التعمد وعلى النسيان والاختلاف في ذلك . فيقع القول في هذا في الوضوء على الترتيب في معاني أكثر ما يصح عليه قول أصحابنا } أن الوضوء لا يصح على نجاسة 0 سواء كانت قبله في البدن على عمد ولا على نسيان ، وعلى النسيان أشبه أن يشبه معاني قولهم ، مما أن يثبت على العمد ، وإذا ثبتت معاني ما وصفنا من قولهم ، أنه يروى أن بعضهم أو جاء عن بعضهم 0 وليس في ذلك فرق في عمد ولا نسيان ، فإذا كانت النجاسة في أحد اليدين بطل غسل الوجه ، وإذا بطلت فريضة من الفرائض في الوضوء 3 وبطلت أحكامها 0 فليس يخرج في معاني قول أصحابنا في ذلك اختلاف على عمد { في معاني هذا } وإن رجع بعد أن غسل مواضع الوضوء كلها إلى الوجه فغسله مرة 3 بعد ثبوت الطهارة له . وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين } أو من طهارة بعد النجاسة وغسل اليدين } أو غسل شيئا من جوارح وضوئه } فلو رجع بعد ذلك إلى غسل وجهه الذي قد بطل ‎٨‏ ‏إذ وقع على النجاسة } فغسله 3 ومضى على تمام وضوئه . أو رجع إلى المضمضة والاستنشاق . وغسل وجهه ومضى على وضوئه ولم يعده . كان أتم وضوءه كله © أو أتمه بعد رجعته إلى غسل وجهه ، أو ما قد وقع من وضوئه ۔ ‎٢٦٢٤‏ ۔ . وفيه النجاسة © وقع معاني ذلك عندي موضع الاختلاف © على سبيل ما قد قيل في الوضوء في الترتيب أو على الترتيب في النسيان والعمد ومخالفة السنة } فإذا لم يكن أراد مخالفة السنة فيجزئه أن يرجع إلى ما كان من وضوء قد وقع وفيه النجاسة . ويتم له ما مضى من وضوئه إن كان أتمه . ومجزئه أن يبني على ما مضى من وضوئه كله . وعلى قول من لا يجزىء ذلك ولا يجيز له إلا أن يرجع إلى إعادة وضوئه كله ولا يقع له ما توضأ من بعد الطهارة . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه يخرج معنا ثبوت الوضوء في العضو لثبوت طهارته من النجاسة ‎٠‏ فإذا ثبتت طهارته من النجاسة معا ‎٠‏ أو كانت طهارة النجاسة من العضو قبل غسل سائر العضو! فذلك معنا ثبوت طهارته في أحكام الوضوء ؛ لأن حكم طهارة النجاسة تقوم مقام الطهارة في الوضوء ‎٠‏ ‏لأنه لازم ذلك كله ،} وبمعنى الطهارة يثبت فرض الغسل للعضو في أحكام الوضوء ، كيا كان غسل العضو من الجنابة 5 إذا لبت غسله لفرض الجنابة . كان ذلك ثابتا للوضوء ، ولو لم يقصد به للوضوء { لأنه لازم وهذا لازم ، وإذا وقع أحد اللازممن قام مقامه صاحبه © إذا قام بمعناه باعتبار حاله فيه ومعه © ورما قام غسل النجاسة بأكثر مما يقوم فرض الوضوء ، من قلة الغسل ، لأن فرض الوضوء وغسل الجنابة يقوم في الاعتبار بالغفسل الواحد في معاني الاتفاق 3 وربما لم يكن كذلك طهارة النجاسة 3 لأن طهارة النجاسة ربما لم تصح بالفسل الواحد ف معاني جميع النجاسات . من الذوات & وغسل العضو للوضوء والجنابة؛يجمرج في معاني الاتفاق بالغسل الواحد ، في معاني جميع النجاسات ‎٥©=‏ وتصح بالفسل الواحد . فربما قام غسل الوضوء والحنابة بغسل النجاسة { وريما ل يقم بذلك ‎٥5‏ وغسل النجاسة إذا حصل من جميع النجاسات من الذوات وغير الذوات ، قام مقام غسل الوضوء وغسل الجنابة ۔ ‎٢٦٢٥‏ ۔ على ما يحرج من معاني ‎١‏ لاتفاق ‘ إذ ‎١‏ ل يصح غسل شي ع من ‎١‏ للوازم عن شي ء كان كله في ا لمعنى واحد ك©} ولم يقم شي ء منه عن شي ء إ لا با لقصد ‎١‏ ليه © ولعل ذلك قد قيل في بعض ما قيل 0 ويخرج هذا عندي لعله على أكثر ما قيل ‎٨‏ ‏فانظر في ذلك وفي معانيه . 2 ۔ ‎٢٢٦‏ ۔ خاغة تظهر أهمية دراسة تلك الأنواع من لحوم الأنعام والدواب المختلفة والطير والحشرات وما أشبههاءمن ناحية حل لحومها وطهارة أسئارها وخزقها وعرقها وما يخرج منها ز أو نجاسته ، لارتباط ذلك كله بأنواع من العبادات" كحل الصيد من تلك الأنواع البحرية للمكمرم ، وأثر ما يخرج منها وحكمه في النجاسات على المتعبد والمتطهر بالوضوء ‘ وأثر أسئارها على أنواع المياه من ناحية تغير طعمها ولونها ورائحتها ‎٠‏ وتأثير ذلك كله على طهارة الماء } وأحكام زوال حكم النجاسة وثبوت حكم الطهارة في تلك الأنواع بالمؤثرات من صفات. وأحوال . وكذلك إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان } وكذلك تظهر أهميتها في معرفة أثقل النجاسات وأخفها . وما رخص فيها منعا للحرج والمشقة ؛ كشرر الدم المسفوح ى وتاثير ذلك على العبد المؤ مرإفي أكله أو شربه أو وضوئههأو الاغتسال به أو الصلاة في ثوب لحمه شيء من ذلك . وقد وضع الامام أبو سعيد في هذا الجزء قواعد أحكام الطهارة في كل هذه الفروع ‎٠‏ تمهيدا لما سيقدمه إن شاء الله عن أحكام الوضوء والصلاة . ۔ ‎٢٢٧‏ ۔ بحمد الله وتوفيقه ، تم بفضله تعالى تحقيق وتصنيف هذا الجزء الثالث من كتاب المعتبر للامام أبي سعيد محمد بن سعيد الكمي عن الطهارات ، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع في العبادات ويبدأ ببيان أحكام الفسل من الجنابة . حققه معهد القضاء في يوم الاثنين ‎٢‏ من شهر ربيع الآخر سنة ‎١٤٠٥‏ ه الموافق ‎٤‏ من يناير سنة ‎١٩٨٥‏ م ۔ ‎٢٢٨‏ ۔ الفهرس الليان في الحائض والمستحاضة ‎‏ ‏وجدت مكتوبا ‎‏ ‏مسائل في الحيض ‎‏ ‏في الحيض والمستحاضة ‎‏ ‏غُسل الخنثى من حيضها وجنابتها ‎‏ ‏حيض الخنثى وتزويجها وميراثها ‎‏ ‏الطهارات وأحكامها‎‏ ‏تطهير الجراب والمطبوخات والطهارات إذا تنجست ‎‏ ‏الاستنجاء والطهارة ‎‏ ‏سؤ ر الأنعام وما أشبهها وأحكام ذلك ‎‏ ‏الجلالة ونحوها من الدواب ‎‏ ‏سلح الإبل ‎‏ ‏طهارة أسئار الطير وخزقها وكناستها ‎‏ ‏طهارة الدجاج والجعل وما يخرج منها وأحكام ذلك ‎‏ ‏السباع من الدواب والنواهش من الطير ‎‏ ‏طهارة السنور والفأرة ونحوها ‎‏ ‏الحيات والأماحي والخنازير وما أشبه ذلك ‎‏ ‏العقارب والدبي والضفادع ‎‏ ‏الضفادع ونحوها ‎‏ ‏الغيلم ونحوه من ذوات الماء والطير ‎‏ ‏الوضوء ونحوه ‎‏ الوضوء قائما أو قاعدا أو عاريا ‎‏ معنى ما تثبت به هذه الطهارات ‎‏ خاتمة ‏تحجي طبع بمطابع دار جر يدة عمان للصحافة والنشر روي ص.ب ‎٦١٠٠٢‏ ‎١٩٥‏