: :7 ", ‏كهرب,‎ <2 ...١٠ ‏وحور ح٢ ).؟ ينو‎ ٨ ٣ ‏يل تتصتمكة نكف موتك تكفلت فن‎ . :: !_ : :5 ‏ن اہ اكك _ : ناك. _ صج. يخب انقوتتاتتناد ابيب ديه -. - -: - - س‎ : : : ١ : 5 ‏راند . ا لأخاة‎ 3 5 _ .. ) . ‏عز ومي :دجعجححوحو حج. : دل: : شرايك پوعخرن ناك راج تخمر دااار‎ ‏ن‎ ١ا!{‎ :٩ ; ٩ 5 : - 3 ‏جم . رن م 1 ررر و: نا.‎ ٦ ‏ر ت..‎ ‏ر ن ا زن هاا‎ :٨٢٢ :٨ ١٨ ‏نا‎ ١ . 7 ٣.٢٣ ٦7 ‏ز 7... ن"‎ 7٠ .١712 777 ٢ ٦ ٣٢ ‏بر‎ ٦7 7 ‏لي‎ : 1 ١ : ‏رر 2 & 0 البحت هيك‎ ٢ 2 / ١ :ج٢رك/٨اتمحا ‏ن‎ , ٢٨13 ‏ا راكب ن‎ | :4 ٢ = . / > ‏؟ ويقتح٨مسلا١١ جحا تتنكتحة.. وح ازهري.‎ االتيجتكتصطال١‎ .47 ٨ ‏س:‎ ‎1 ‏لاها لجنة يا اكتا ككل لكنا تعمد للتكرار ماكاو 5 اجكنهيا زان.‎ . ‏لل كنجم رركمررمرتكجرم احختاور تاركا ا:‎ ‏ج ر غك م , .-. قجمرك . نمرود ك جر 5 ها ير با: . با دار زا : جمر! 2 ن 5 أ‎ ٦1 ‏مان ` رمز‎ 7 ١ ‏جيجنرن جروح 5" ." 4: هن _كا1٢٦ اء‎ ٢ :1 ‏انتكججاب ه.. ح- تبت: يجبتدادتترعد تمم ٢.٥7"يجتبه صو بنز:‎ : ‏رو حت تحسه رده برزان مم. م. ي. ئ زه زلنا" ن: أن إلة‎ : : } ‏ا ش اجت 73 لكاتاتتراتتاولمتتتاتكاد عاف ختي. ز لاا ان منا ل 1 ا اجله! إد!‎ : ‏م ن‎ ‏ر... نايف مو؟ ان تالا ولنكن 5 ريا. جم كروم إ:م؛ة2‎ .7 ٨ ١ .٨ !: :: ٦٦ד:؛ج7‎ : ٢ ‏بت : ذ‎ 5 : . 9 ٦٢ ‏اج كب‎ .-: .. .٨1 . .7 ‏آ‎ ١ : ‏؟‎ ١ ‏ن. : , : ل: :: للاب: 3 . ك : ح نزل ك:! لارا‎ . ‏ا ن الزي: ن 8 ض" . ت : 5 5 ن‎ ٢ : :7 : ٨ ‏ا.. : ب : . . ن.‎ 2 ٢ , :7 " : ‏انتة تا تاتا توترت اتفتاكداوا تراك ن‎ ‏انت نخلات 5: اىل رالتوكو كار ت تكفر فوشيه ا : اللنك اوزبا الميكا لا: إ‎ 1 ! : . ‏إير‎ . ٩ ١ ‏الا بلجام‎ 1 ٢ ٦ : ١ : : : ‏ر . ب‎ : / . : :. / , ‏لين:‎ ٤ 2 . 2 ‏ا مك لن احنا. : ماكنا ز والكهنة ز احنه: ا تالا جالان لي: : 4 : اللع‎ - ‏ا: : اليود زارت كلان لا ت الكو‎ ‏ار واول تا يي ن: ) - , 2 للحكم: زان ن‎ ٠ ‏ك: ن حران ي و.. دن... منيا نال لن كركركر لكا لان تنحل‎ . ‏دوار واني وبول : ر. 0 ج والر ز رجه زند ت 7 كخ ا ن : جز ا‎ ١ 2 ٣ ٢ ! } ‏نكث ا.‎ ٦ . 2 .1 .2 ‏الكان.,تلجنول ر ز رس ز‎ ١٦٦ ‏م ..ب. )- ..: 1 نزنا‎ ١ : ‏؟ ب, } م‎ ‏الكرك : 2 : تجن لل للزنا دن الإلركه اكتر ولتفح انجازا لذيك ا توا تا من انم‎ : ]: ‏الوتزرتلت مكاين. تامتااتكممو اكك تترات لتاكيد. 0 لفان ما‎ ‏الكوت بنج ال واكا مومن المح. 0 0 ايجل رر مرز كر ا‎ ‏ماكان 9 درانمركن اكوي تلاتات رلي تل جنه حوي امتنان المان: ا:‎ . ‏بنكا اال 7 رل. :جلاجالاك تار ماا 0 "مذ م ٣اتتم . ترجرج 4 فك.‎ ١ 28 12 / ٠ 1 ‏ج كدا:‎ : َ 1 . ٦٢ :/) ‏اااج“‎ : . : . 2 ٣ ‏ون.‎ . :٨ ‏المازاازركيد . د رنات الد : ي.. تج‎ . ٢ ٦٢٩ . : . : ١ :. ‏ن امجنة توا ركنا ٦د اشار 5 : 7 وقر و وردا ا ر ا : ل و‎ ! 1 .. : ‏البرامكة + : كبوة جارودي انتج ج! ازيك: ار ر را بزمن زو 4 ام جره محرر. ا::‎ ‏ر : 7 ا‎ ٠ 1 7 + ‏تتر ج 123 تربه ررر ان‎ .٣ ! 7279 5 9 ‏حب اا‎ ٦ا٢‎ ٦ : ١ : ‏تل‎ } ‏وشم وندهن: : ا 0 ا ل ار ل ا ا: اركمم ذان يد‎ : ٤ ,: 9 . : 6 4 ! . : ‏جبنا . 1 1 , : 7 ن الكنار لدي‎ ٢ : ‏كاول‎ : ١ : 7 ‏ور , : . 1 [ : . 1 ... 9 : 2: : 7: ب.‎ : ١ ‏ي‎ .٢ ‏!۔ك; 7 سحم مل‎ 5٨ ‏ر: ا مر ز‎ 7 .:. : ٦ ‏تد 2 . -. : 1 .. ا:... ام . ش:‎ 9 ‏ن م توا لطمر لن و‎ .: : ٢ ‏الزم. 9 ر‎ ٢ 1 : ٦٢2 ‏:لا‎ ٧7 ]ا٢؟:2 ‏تتوارار ي ارا ار ا زا.: ر‎ ١ ٨ ‏برد".‎ : .٦ : ١ ٤ 7 7 ‏ر‎ ‎: ‏نا اما ااك ت‎ ‏إد‎ ١2٦" ‏كو‎ !٦.1 ‏ازا تاج‎ 7٢٦٢ ١:٦3 ٠ ار:ا؟٢بوتإلگالبا ‏بتجنن ن.. ن ام‎ : .. ٦ : ‏ن:‎ ٢ 4 ١ . : ... : . : .كاابرانس..............١‎ . ‏ت : منان اجواد. جت دم الكتان امرا مرن ويا ا تركت امو روكلاركة خا‎ :> : ‏رر رز‎ 9 . : 2٢ ٢:17 ‏محجن: } 2 =: ن : اه جك:اااون رات تال لبه الربرننسن جون 1 هر . . 2: تإولار جرن‎ . 3 - .١٢٧٨ + ‏ب :: م‎ ٦7٦7 3 ٨ 5 ٦ ‏بد, را. بات م 1 3 . الكرد .. ايرت؛؟‎ . 22 4 , ٢ ٣ ٩٦١7 : ‏التين ن ك ا وراي كون إل تلا ك دركا اوك. 8 2 ك ا ن ا 1 ح ا‎ ‏ئ 3 5: و : : حذا إز‎ ٦5 ‏م ا : : ظ اكث. ؟7ا:ك٦ لا تا!‎ ! 2 ٨ ‏ن ز تولز إلاحهح‎ ٢ . 12 ‏اة تتتكخمرر لة لامبرت . تبرز خبر:: الزلل‎ :: : ‏ي كلمني التايجر ترا مانحن اوا زنا إما‎ +: ٢ ‏جار. ؟‎ . ": ‏لت تة نتنا خف ر ر زا 2 الخان از زق للوكج لال ر‎ ‏ص أ:‎ . : ‏زم ككاتب: . الكب ن ::: ] ازا: ١/مبوتردارتإارإر حز, ا٧٢" دز." ¡ يده , . دوز إبن!‎ : : . , 3 ' ‏الوككترك انم م. مرتا اننا متر مان‎ ‏الكدر "لبن بيتر بالا توتي ١ا 1 ترو 01 إمجإرتح إ.: إازي اعر ا لن‎ ٧ .17 ‏نة‎ ١ ١ 1 ‏ب.‎ ‎. : ‏لت‎ ‌ , 3 :٨ 3 ‏بد لار احنا ! اجن: آ : ل 5 2:10 : ے٢٧ ,: مر د. ر لانكم ل‎ : . . }. ‏ح " 7 ج ب‎ : ١٦) ٦ ٠١7٦ ٦ 7١1 ‏آ. بد ج! , ر . . ر.. ارتق ج الأن ؟جر.‎ : ١ 7 ١ ٢٣ . , 1 ١ .. , . . 1 < 8 ‏از تين ك وككنمة . . ل : : ا 5 امن‎ ١ : ‏لبد 7 ا‎ ١!إ‎ ,7 ‏مركاجته )جعلان لرتم ارد من د زر. التم تخنارونك٨2ك وركمي.: 5 م٩ز امرة.‎ 1 :2 ٢ ١ : :7 :1 ‏عا نونا . الزان : اوت اك طنا‎ ٠٢:ث[ ‏م 7 . ( اان: ج متن 3ل!٨: ترك:‎ ١ ‏ب..‎ ‎1 ‏لجكنياد خ . 5 : ا ا ناولوركن لاجخجرا مكتية‎ ‏ان:: 3 ر : . ا 1 ن الز لانة: باير ب : ري 1: ز ن مد . ا. 3 : ا از:‎ ٢ : 1 :17 : : ‏كن: . آ ا‎ 1 , & : ‏ماجي : ال او ن ل : تصحح انة‎ ‏تتانا الوزان لكنة. نزار 229 ل . در. 1 . 1 1 ه ر + ك اتت.‎ . ٢ .2 ‏جوا ارت‎ ٢ [ ‏الر اكرر جايا كتان ر ا: وزن 2 ا : اتعي.‎ .7 7 ٦ ٣ ‏ار رنا } دانماركي 7 : ما؟. را ح‎ : ٢ . 7 , ‏رن 0 اك م‎ ‏؟.! ل.‎ ١ 5 ‏م : . : زر افا. ر...: ملا } ن . اوة.‎ ..: ; ١ ‏كراكز كي‎ : ‏جل الام:: ملوك م اومن راتان : ا ا. حكر ل . ل‎ : , .١ , : ٨ ‏رع نا7ز1 لبي: : : ل‎ !٠ ‏ولا احم` لرتزااان‎ 1٢ / ‏ر. . . ..... / 17 حج وخ م‎ . , : " , : ‏ر : تخون بتراب اجمك .... ررر : .. ناتال خرى. 1: 7 كتلك: ! إ‎ ١ ‏ري:, : .: 1 ن مزن. .يا الرا وايلي كلا } بنا؟ دن 7: لارارلال إ2 الو “حجل٢)بر:"ا فر,‎ ‏ارز. ن كلن زل اا ل : ي متر لة عت ازرابكك)امز من‎ ‏لل أذن‎ ٣ ١ ‏جنة : : : رز رايا التيموريه <. ا.. ايامك ارمى:‎ ‏نا 7 ا7ي توبا. ر ول كت يلاا اكلم ا كا ليز‎ ‏ذا ر‎ / : ١ : ‏ا. : بت : : اراه رن .. ا : ل‎ .. 7 . ‏ن تبك: ت : : 77 : 7 / ر تتاخم ر : 1 . زي: :1 : زورت . ل: رر‎ . : 7 ١ ٢ ‏رر ا ا : 77 : ن 1: زر ا بر زلل:‎ . 3 : ١ :. ‏و رز‎ ١ 7 ‏لن‎ 5 ١ : :. .٢ , : 1 : 7 ٣- . ¡ ‏دبكة / : : ترن " 4, 7: معا البركل المبرز والماي زار: مبا لادرار... غرر ك:بما إبر زه . ا‎ : ‏اه يتولي _ روت ن‎ ‏م : ! 0 5 رن . ! ال شل از‎ ٢ ,٦ : 1 7 : : . . 1 ٢ 5 .. , ‏ز‎ ١ . : / :. , : : . ٢ ٩ : ‏مرن: لن : ا < 7 , ر ے‎ : ٢ ‏ل: نارك نوري. ارو ور } ار‎ , ١ , ‏نزه‎ ‎7 ‏ان ! ا/ 1: امراة, رر , . 1 ه حور ؟!‎ ٩ , ١ : .. , , ` ‏عن؟‎ ‎2 1 0 : ‏الراي ا جبر . : 5 7: . م نمي بكره 7 او والر : 0 ز‎ ‏.م. ا‎ / ‏ا 79 } +تخب : 7 ازا اان ا : ا او 17 4 ز . ر و ! ز : , : تا ر : ا ز‎ ‏ر‎ ٦ 1 ) ‏إ( 2 ر! َ 7 . 19 مرب.‎ :٦1 7 . ‏اهر ر{اإ‎ . , } " ". 1 : 4 " , / ١ : : 7) 7 " : ‏ن تا : ن : زت ` ن : ابعث‎ ١ : 1١ ‏مجي مون تعا‎ ١ . : !{' ٦4 .77 : ‏ب : / : ل‎ , ! 4 : :. : ١٢ ‏ب : 7: ب ./ 3 المزة ر ر . , ر مرز إ,به‎ ; . : ٨ 1 . : ...: " : ‏؟ 1 ! جر: 5 7 5 د‎ 7 .٦ : 1 ‏زمالة التبتبتا اور و زو ل ل و ر‎ ‏زه ج: : 7 رزم ممرا ا ولا لانو تمر ززدرا اتت زر يمر كلر ك مرز ايرل تمم إنت‎ : 60٦7 ‏كبد: كث لتةامارجار جام 27 ورما. لة نا 7 ر / اسر! اجره زرار ث اخ‎ ٢27 ١٥ : ٢ : ‏ر , رب اق": ار ا‎ ٢ ٦ ‏يسوا : سررت‎ . 0 / 0 ٢ ٢٦ ١ : ١ ٢ ٨ « ‏ل‎ \ ! ‏بناتكم لل ا ت ز فل الكف ك ز‎ ‏ن ا زا لتكن ) مركزة ل‎ 2 . :٢ 7 ‏درا الجورب ح: } 21 رة. م } ,, ; 7 : الزنه‎ .٩٧ ‏البربر دح‎ :4٦7 / ‏اخ‎ ٣ . : . ‏ا ر : از ز‎ ٨ 1 + ١ ‏بما: . ر كرر لدار‎ 1 : .4 : 2 / : \ ‏إم..‎ ٢ ‏عمم 777 لتذاالمتفار: 7 اب تور ررر‎ .7 7.. : . .. 7 . : ‏مت آن : ا ر جر ر : ر 4 مخرال!‎ ٧ ‏ز لإذاهتر ة ناندي 5 : ادت نا‎ ‏ب برن ! : 3. اذا د/ ملاك درام كابح مقنن بترد الازهر رجا 2مرع/ . جار جرركر“ إ ۔ كنتة‎ : . ‏الاكلة امد يمك... 9 ل ز : . و ه-‎ .71 :77 . ‏يلا‎ ٢ ‏سيرتا. بالكبد الهتر وانام المنا الكاتل ؟امررتب:تا ترو وا زرت ادري ارتدي تورون لجيم‎ ‏لزكي زو: اتق را زا تتا نكك تايتو قليلين بيتل: زر راو‎ ١9 ‏اور‎ ‏ن ز‎ . ‏ب‎ ٨ ‏مازدا حجت لاتتردد : انكار رترالتر انهن جرار وزن اورررراواب تويتر لمين‎ / ١ . 1 ‏ت.‎ ١ ‏عو تركز المدك ارتد 7 ل ل زوز رز‎ 2 ‏للنت كتووم‎ : 2 .: ‏جوز ت‎ 11 .. ‏ز تاو كتانة الكركم. متا روي بال اع ل : و‎ ‏وكدا! ار ../ :. . نبر رار رم رن متت يزر ذا إس‎ 1 ‏لاا ر 1 ه 7 زوز خوتار اري و را . 1 2 بم إفر:‎ 7 .2 ] ٢ ١ .٦٧ / . . . ‏ا‎ : ‏او ي كب / : . ر: ل! كرزاي عن خليه. . ازا ا لا مجور واا لت‎ ‏شر..‎ 1 ١ ‏كرار 5 : ارت تجر ارا ا: ججسحوجصي > ابوزالتاخروازو اخر رر‎ , ١ 7 ‏وا‎ : ١ 1 >.. , .4 ‏جا‎ ٨ ‏را 7 زكا ارا تحو:بتةت٨اتتواادتارررومور. - ازرار.‎ . . . ‏ترنت 97 ِ الدوار.... ا زرت لله:‎ .1 ٦ 7 : ‏ا رم جزره 277 م‎ ٦7 ‏"عنتر. : .. . رن. بوراي. ش‎ . ١ - 7 . « ‏«ا' الرف‎ ٠ : : .. ‏تار ام ر يفرمل. : وكوب نجو. ور غرام رازان 4 ولن ز م 3 لل‎ :: ‏زفاتناوراززة واترك .. ر . 7 : ترترووربته 7 ر 27 3 و 1 ر‎ : : : . . 2 ‏جر:‎ ١١7 ‏ابكرزجنبنة. يز: سرك راسمرة.دح.۔‎ ,١٠ ‏لام! كب ير: " . برايي‎ :7 : . ١ ٢ 27 14 1:- ‏التخت 7 . 7: لتعم رتتاتعتلتازنة تحتاري نكت: ورشا ر رنونة تارت إن‎ 1 / ‏ه : : ً : ار 5 ب 2 1 3 5 0 رن ر , . رز 1. ت ت‎ / 2 4 : . 1 > . , : ٨ 9 , ‏ل‎ ‏حم ن جملة. 2 : ومرنتر برز م. ارو فراو , . نان:‎ . : 2 77 ! ٨3 : . 7 ‏×خوز : : : آ‎ ٤ 1 ‏ز ر زا بجوار . ور التم كاتي. اتبزه لان ل:‎ . :, ‏مترو كلا‎ ٢ ‏ر : .. ز 7 .- برتب :! . 7 امبتاا.. . : . ود., 77 + ور: ننفبنى ر. بعصر‎ ٢ : : 1 ‏تبرز تختار. 12 ر م اح‎ ‏ايار ا وك وتقولك ن وون اا واو ن ر ع‎ ‏مرارا راجعا. اال رر ر ت موتترتزبية 2 + 7 ن‎ :٩ .٠ : ‏تجريم‎ 1 ‏ارواريكا تارتااتلاجة تتكرزجاا راتو نه و: ت و‎ 3 ‏جن رع... ل بتتاناترراكتوانث يف جونم جزر راح. وتركيا ديره ومرير. مرتاامتاتا الكلم‎ . ١ ‏برجي اند جنبان ل رتيتاا قرن لاجله م ... لاشك الفران بشك لم اتوب رض احن ون‎ ‏ترد ربرليش۔ 9 7 : ر د ً . زارني ت نو تار ان ا‎ : ٦ + 7 َ ‏ء / / 1 : ! - ب ارم‎ : ٣ : : 4 ..> 3 :. ! , 7 . : ‏ز‎ " . : ‏عو اترتربر تر تجرح: وككتارام كن: بنسن درام رر بت‎ : ..- .» ‏ب اننتخيابايهيا 17 7 اسر. جداا. لار زترخ .. / : 1 نورندرد: ب إت‎ , . ٨7 ٨1 7 1 ‏زت:‎ .٦ ‏ز‎ ٠ ‏پاي" : خور ن‎ ٠ ٣ ‏د‎ 4٢ , 7 , ُ . 0 ‏ل ء‎ : . 1 7 . 1 !٢ ‏سووواورر نمره ال اللاز‎ : ١ ‏ب رن‎ . . ‏بتر : 777: برر نر: يدخر ] ا تار‎ , ٨ , ‏لرر؛“ردم‎ :7 4 . 0 ٨ . 7 / " ٦٢:٧٨ 1 : .. ٣ 7 . . ٣ . ٦ : ‏م امرباتترالكتءبارر را. اراك سبه‎ ٦ ]:) اتواي]حذكتاناتببلإا٢ ‏بم جر ركب‎ ١:22" ٣ ‏عزنذجخ "وابن ماتتنرم. اي‎ ‏ار اختر ز ا‎ ٢٧ ‏رشه :- و. : ك:! ب عال<ااز. )تزال متزن! إتتتبج.ر امزتتاا امد ز‎ ‏لتانكو الكركي.: ااا جوتيييزكتقلورح انة لن. ملت كار ككل كرا زل لوا ل.‎ .-. ١.1 : ٦2٨2م‎ . ‏ا تونج ج: : , : : ر باودر خو كارنر جخرية“ ررر باتر الدرن‎ : 7 , ‏%خ 7 تجر تون ما 4 تاك زار تاز ترة التركة وير ل ن ر. ناب رض‎ , ٣ ‏ح.‎ : : 1 : ٢ ٨ ‏ر" م + / كرما‎ :3 . :5 7 ١ 7 . 0 ٣ 7 : . ٠ ‏بار‎ ٢ ٣ ٢ ::" ٢ ٠ ٢ . ٩ . . ,} ‏م ر. : م‎ : [ ‏واللتخلارتراارا. ..لن : ال..: ر , تموتن. تركو ر :ير-تكيا..ر.رد نحل اد: كي إبرة‎ : : :7 ‏نزه لجولة ز . 2. جب. : مرج جنحو امتار برر 9 : تمهفت 2 ور حلو.: : الزن‎ / ‏بال...... ت‎ ‏ر 5: ن: كتبك بكرت اكتر نيج مكار المو‎ :. / ‏من برجر تلاوة رن 7 عمر 4 لكارل ممل ل لامن لا‎ ‏ج: 2 : زر‎ .. :٨ 2ٍ , ‏بو ت : . رن, ن تتم. . ك. تن... 1 مم . م , وزج تحججبين‎ 7 (٣ . 77 ٣ - .٨١ : : . ‏انا‎ / 7 ‏الر 77 تالا... واخره ا ا : ن 20 : 3 اان‎ ‏ن بام‎ :. ٢ ‏ابن ر خمن . . :( اننا 97 : زوا‎ 2 / ٢ 1 :٦٨٢7 ] ‏:و لك؟‎ : : ٍ ٣ > . . - ‏ا 1 71 : - حن بدكنسونة‎ -. 2 ٢ .4 : ‏مز . 7 . ر‎ ٢ : ‏ه / . 1 . مبا لم / 7 : [, . , وت . م‎ : / ‏وبحد. : 4 . ا- 727 2- . خبب! ت اتنتنب؟هلذناێ: نخممعسست ا‎ ٠ . .٦١١٦ 77 7 ٣ . : ‏ا.‎ . : ١ ‏مر‎ " ! ١ ‏ج . كرات ج. : 2 3 لعة نحدد سميح ::من :-:. : جن. . و‎ 4 7 ٦ 4 : ٠ ١ ١ . : ‏تكد تابوت تحب.... : ز.:‎ 1 . , . . 2 , وزارة التراث القوي والثتافة 2 ر و سسےہ۔ وم أاح٭أبہ“ ( ا / م ف. ‎٩-)‏ ا تاليف العلامة المحم السمج ‎١‏ م سعرر محمد بن سعيد الكدثي الزع الرابع ‎١ ٠٥‏ ه ‎١٩ ٨٥‏ م بيث _ لرساتنزالية باب ينبغي للجنب أولا أن يريق البول قبل أن يغسل ، فإن غسل ولم يرق البول ؛ ثم خرج منه شيع من مني بعد ذلك ، فعليه أن يعيد الغسل ، لأن خروج المني دليل على بقاء الجنابة ‎٠‏ وعلى ذلك وجب عليه إعادة الفسل ‎٠‏ فإن ل يخرج منه شيء فلا إعادة عليه . وهذا عندي من ذلك ما أوجبه البعض ممن قال : إنه لا يغتسل حتى يستبرىعء من البول . وإن اغتسل ولم يرق البول ‎٨‏ ‏فليرقه على خرقة سوداء ۔. فإن خرج منه شيء من الجنابة ؛ وجب عليه إعادة الفسل . لأنه لزمه حينئذ بما خرج منه . قال غيره : معي ؛ أنه قد قيل : إن الجنب من الرجال يؤمر بإراقة البول قبل العسل ، حتى يتاكد من استنظاف مادة المني من صلبه ومن مجرى البول . مما تحرك بسبب الجنابة © ولأنه من المبالغة ف الطهارة أن يتأكد أن لا يبقى شيء من المني في مجرى البول . وذلك في النظر وإن ل يات ف معنى ذلك - فيا أعلم ۔ سنة ثابتة عن النبي يل . ولكنه قد جاء عن النبي يت مما يشبه ذلك بالأمر بالاستبراءء من البول ث من باب الاحتراز والمبالغة في الطهارة الشرعية } وما ينبغي الحرص عليه والتشدد في شأنه . فمن حرصه تبن على طهارة أمته خص نجاسة البول بالذكر . وعندي أنه إذا كان ذلك في الاستبراء من البول " فإنه يكون كذلك في إخراج ما يتبقى من المني في مجرى البول أيضا ، تحرزا ومبالغة في الطهارة . ومعى ؛ أنه قد ثبت أيضا عنه يل حتى أنه قد جاء عنه التحديد في ذلك ۔ ‎٥‏ ۔ بثلاث نثرات ، قياسا على الاستجمار بثلاثة أحجار . حتى تثبت الطهارة ويطمئن القلب ، والعبد أمين نفسه فيما أمر به 0 وقيل : إن ذلك لمعنى ما ثبت في الطهارة من الغائط بثلاثة أحجار ، ولا يخرج من معاني الاعتبار ثبوت الاستبراء لما يأتي في غير ما هو في إلاحليل . لأن ذلك مما لا يحرج في التعبد في المعنى } فإنما هو استبراء لما يأتي في الاحليل في النظر ،‘ فخرج ذلك في المبالغة في التطهر آ وهو كذلك تاكيد مطلوب لقطع المادة النجسة . وعندي ؛ أنه يخرج من فضائل سنن النبي يلة . أعني الاستبراء من البول ، ولأنه إذا كان الاستبراء مأمور به ولأنه من الأمور المطلوية لاستكمال الطهارة } فيكون عدم الاستبراء منهيا عنه 5 لأن الأمر بشيعء نهي عن ضده . إلا أنه يخرج في معاني الاتفاق عندي ، أنه لو لم يستبرىء الرجل من البول ث إلا أنه قد استنجى وتوضا وصلى ، ولم يعلم أنه بقي من بعد الاستنجاء في ظاهر الثقب في الاحليل . حيث يبلغ الاستنجاء ويلزم } ولا أتبع شيئا من ذلك ، إلى أن يظهر هنالك ، حتى صلى & أن صلاته تامة ولو خرج بعد ذلك منه شيع من البول من بعد الصلاة . فصلاته تامة ولا أعلم في ذلك اختلافا . وعندي ؛ أنه يستحب الاستبراء بالبول لتخرج البقية الكامنة في حرج البول ومجراه ۔ بلا خلاف أعلمه لأنه يمكن أن يكون الخارج بعد البول بقية جنابة لم يستاصلها البول ، لأنه تخرج ما صادفه في مجراه } ولأنه أخذ بالحيطة في أمور الدين . ' فلما أن كان هذا يخرج معنى الاستبراء من الرجال من فضائل السنن لا من فرائضها { ولما أن ثبت معنى الاستبراء من معنى ما لا يظهر إذا كان الاستبراء مما يستبرأ به معاني اتصال البول في الاحليل ، كان مثله ويشبهه معنى - ٦ ‏۔‎ استبراء المني من الاحليل بالبول 3 إذا كان مما يخرجه ويكون طهارة له . وأشبه ذلك بعضه بعضا ويساوي ، فيخرج معي بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا الأمر للجنب بالبول قبل الغسل & لمعنى هذا على ما يشبهه ويساويه } إلا حين لا يكون يقدر على ذلك ولا يمكنه ؛ كان يكون بوله ضعيفا لا يأتي على كل المتعقب ، فإن لم يمكنه ذلك ولم يحضره 3 فعندي أنه معذور في معنى قولهم بما يشبه معاني الاتفاق . فإن لم يرق البول } واغتسل وصلى ثم خرج منه بعد مني 5 فيخرج عندي في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق من قولهم ، على أن عليه إعادة الفسل & إذا لم يرق البول قبل الغسل بغير عذر & وأما إذا ترك ذلك لعذر إذا لم يحضره 3 وخاف فوت الوقت واغتسل وصلى { فعندي أنه يخرج في معاني ذلك الاختلاف ؛ في لزوم الغسل له . ومعي ؛ أن الذي يوجب عليه الغسل لهذا المعنى ، إذا خرج منه المني بعد الغسل ، ولم يكن أراق البول قبل الغسل ، أن بعضا يوجب عليه إعادة الصلاة } وإنما عندي أن الذي يوجب عليه الغسل ى حدوث خروج المني & وعلى هذا تكون صلاته تامة . ويعجبني أن تكون صلاته تامة 3 لاتفاقهم ، ولأنه لو لم يخرج منه شيء من المني 3 أن غسله ذلك تام وأن صلاته تامة . ولو أراق البول بعد ذلك . أي بعد الفسل والصلاة } فلم يخرج منه مني قبل البول ولا بعده ، وإذا ثبت أن البول منظف آ وأنه مطهر له ، فإذا أراق البول من بعد ذلك الغسل } الذي لم يكن أراق قبله البول 0 قبل أن يخرج منه شيع من المني } ثم خرج منه بعد ذلك مني . من بعد البول ء خرج ذلك عندي قاطعا لمعنى المادة التي يلزم بها . ‏ثبوت الغسل‎ ١ ‏۔‎ ٧ ‏۔‎ وعندي ؛ أن هذا المني الذي خرج بعد البول ، إنما ثبت أنه حادث من النطفة الميتة } لأن البول قد خرج منظفا للمادة التى يجب بها الفسل . إذا كان استبرأ ها } لأن هذه النطفة التي خرجت بعد الغسل ، إنما جاءت بعد أن أراق البول ما قد يكون في مجرى البول من مني قبل الفسل ، ويخرج عندي في معنى هذا } أن هذا المنى فيه اختلاف في لزوم الغسل منه 3 ويعجبني في ذلك قول من يقول . انه لا يجب عليه غسله في مثل هذا } لأنه إنما خرج بعد غسل طاهر صحيح . وكذلك إذا ثبت معنى الاختلاف ني الغسل عليه 0 إذا ترك البول لعذر . ثم خرج منه المني بعد ذلك ، قبل أن يريق البول من بعد الغسل } فيعجبني في هذا قول من لا يوجب عليه غسلا ، لأنه لم يفرط في استبراء المني كيا يستبرىء صاحب البول في بوله 3 ولأنه قد كان له العذر في أنه لم يبد البول عند الغسل ، والمعذور مقبول عذره ، ولا يلزمه حكم التفريط ، على أي وجه من الوجوه } ولا في أي معنى من المعاني } لأن غسله من الجنابة تم على قدر احتياطه دون تفريط منه 5 ولانه قد صلى على السنة ولم يبد موضعا يصلي فيه المصلي على العذر } وقد ثبت فيه العذر في ذلك على معنى الآية } وعلى هذا المعنى {} إذا ثبت معنى الاختلاف في إعادة الصلاة التي صلوها بالغسل الذي تفضل الله عليهم به } والذي اغتسلوا فيه ولم يرق فيه البول & إذا ثبت معنى ذلك في الصلاة 5 ثبت معنى ذلك أنه لم يكن جنبا . حين صلى بعد أن اغتسل من الجنابة 0 ولم يقع منه تفريط ، وإذا ثبت أنه لم يكن جنبا ، لم يكن معذورا عن الصلاة . ومعي ؛ أنه إذا لم يكن جنبا في حال ، لم يجب عليه بعد ذلك الحال حكم اغتسال لمعنى } قد زال عنه حكم الجنابة فيه } ذلك لأنه عندي تحرى استبراء المني ولم يفرط في ذلك ، ومعنى خروج المني قبل الغسل ، ولا يخرج عندي ۔ ‎٨‏ ۔ حدوث خروج المني من بعدل فتور الشهوة وانقضاء معنى خروج الماء الدافق ‎٠‏ ‏قبل البول ولا بعد البول 9 ما لم يكن متصلا خروجه في الوقت إلا بمعنى خروج النطفة الميتة . وقد قالوا : إن النطفة الحية الخارجة على معنى الماء الدافق ‎٠‏ ‏التى يجب منها الفسل ‎٠‏ ولذلك كانت ف معنى استحباب الاستبراء بالبول لتخرج البقية الكائنة في محرج البول ومحراه من هذه النطفة . وفي قول من لا يوجب الغسل با يخرج بعد البول والغسل ،} وهو عندهم في معنى أن الموجب للغسل هو خروج المني الدافق الخارج بلذة . وهو ف معنى أن لو استبرأ بالبول كان ذلك في احتمال استئصال المتعقب ©، ويكون في حال ما يخرج بعد ذلك في حكم النطفة الميتة 5 الأن معنى خروج النطفة الميتة إذا خرجت لغير شهوة ‎٠‏ أو متصلة لمعنى خروجها مع الشهوة لمعنى خروج الماء الدافق . وقد اختلف في حكيم الغسل من النطفة الميتة 5 إذا ثبت حكمها ميتة . وثبوت حكمها ميتة إذا خرجت لغير شهوة حاضرة بمعنى الماء الدافق ث من جماع أو احتلام أو غيره مما يشبه ذلك . فقال من قال : لو أجنب الرجل فبال وأخرج باقي النطفة الكامنة في حرج البول ومجراه . ثم اغتسل من تلك الجنابة . ثم خرج منه مني ، ولو بدون لذة . فوجب أن يعيد غسله 3 لقرب أن يكون الخارج ولو بعد بول بقية من تلك الحنابة . وقال من قال : إذا خرج المني بدون مقدمة من نكاح أو ملاعبة أو على الخيال والتشهي ، وإنما خرج مندفعا بلا لذة 0 فهذا لا شبهة فيه بأنه نطفة ميتة . ولا يوجب هذا إعادة الغفسل . وأكثر القول عندي ؛ من قول أصحابنا إنه ليس في النطفة الميتة غسل © ولا يبين لي هذا خروج النطفة الميتة من بعد انقطاع اتصالا من الماء الدافق & ۔ ‎٩‏ ۔ لا لمعنى النطفة الميتة لمعنى الاتفاق من قولهم ، إنه لو وجد الشهوة بمعنى ما ينزل الماء الدافق } فلم ينزل الماء الدافق في حين ذلك ، حتى فترت الشهوة وسكن الاضطراب من الاحليل ، ثم خرجت من بعد ذلك فهي في حكم الميتة . لأن حياتها الشهوة وموتها زوال الشهوة } وكذلك خروجها ، على أي حال وبأي وجه من الوجوه 3 من بعد انقطاع اتصالها بالماء الدافق ، والنطفة الحية وزوال حكم الشهوة ، وانقضاء حال ذلك بمثل ما يحرج معنى الاستبراء من البول ، مما يتصل في الاحليل منها وبها ني معنى النظر والاعتبار } فإنما يخرج ذلك تبعا له من بعد انقطاع الشهوة ث من منبتي النطفة 3 فلا يثبت عندي في الحكم في معنى الاستبراء سواء من بول ولا من نطفة على أي حال ، لما يأتي من غيرها ما هو متصل من البول والنطفة في الإحليل . ومعي ؛ أن ذلك عنذي لا يخرج في النظر ، أن البول والنطفة يمكن أن يدوما في الاحليل من المتصل بهيا 0 أكثر من انقطاع ذلك . وعندي أن الاستبراء عنه من بعد انقطاعه بثلاث نثرات ، ويخرج من بعد ذلك فلا يخرج عندي إلا على أنه حادث غير متصل في الاحليل بالبول والماء الدافق من بعد ثبوت انقضائهيا . وعندي أنه لا يثبت الاستبراء عنهيا بأكثر من ذلك 95 وما خرج من ذلك عندي خرج بمعنى الحادث غيرهما . وله حكم غير حكمهيا } وهو ليس من معناهما 5 وهو أيضا مما يستبرأ منهيا 7 لأنه شيء آخر غيرهما . وقد كان يعجبني أنه لا يجب عليه غسل ؤ حتى في حالة لو لم يرق البول 0 وذلك إذا كانت قد انقطعت مادة الماء الدافق . وتأكد ذلك واستبرأ عنه ثلاثا . ثم اغتسل } وانقطع من بعد ذلك في النظر ومواده المتصلة به } فإنه عندي على ذلك لا يجب عليه غسل [ وهذا القول عندي لا أعلم أنه يوجد من قول أصحابنا في ذلك قولا مصرحا به ، أنه لا غسل عليه ، فقد ۔ ‎١٠١‏ ۔ صرحوا في أكثر أقوالهم بوجوب الغسل عليه } وأما ما يوجد في عامة قول قومنا 3 أنهم قالوا أنه لا غسل عليه 3. ويعجبني ذلك من غير مخالفة لقول أصحابنا 3 لمعنى اتفاق قولهم ، إنه لو لم يستبرىء من البول واستنجى وتوضأ وصلى & ولم يعلم أنه بقي شيع مما يجب الغسل به في ظاهر الثقب & وكذلك لو لم يستبرىء من النطفة التي قد تكون متبقية في مجرى البول وأصله ، حيث يجب الغسل & فإنه لا إعادة عليه في الصلاة . وعندي ؛ أن المعنى اتفاقهم أنه لو غسل وصلى ولم يرق البول ؛ أن صلاته تامة } إذا لم يكن قد أق بعد ذلك مني ، بمعنى أنه لا يكون المني بعد هذا الحادث في معنى الاعتبار } ولا يجوز أن يكون يصلي ، وتكون صلاته تامة وهو في معنى الجنب & ولا يخرج عندي هذا معنى الحادث إلا على ما وصفت لك من حكم النطفة الميتة } وقد مضى القول في ذلك أن النطفة الميتة التي قد توجد بعد إراقة البول والاستبراء من البول والنطفة } لا توجب إعادة الغسل © فينظر في ذلك في موضعه . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن عليه إعادة الغسل إذا لم يرق البول واغتسل © إن خرج منه بعد ذلك مني أو ودي . وقيل : لا غسل عليه في المني . وهو أشبه أن يلحق فيه معنى الاختلاف ، وأما في المذي والودي فيخرج عندي أنه شاذ من القول ، لمعنى الاتفاق أنه لا غسل في ذلك ، كيا سبق أن أشرنا ، ومعنى الاتفاق أن سبب عدم الوجوب للغسل في ذلك ؛ ولو لم يرق البول } أن غسله تام . وذلك في حالة ما إذا م يحدث منه شيع } بأن خرج منه شيء يفسد غسله ، فلا يكون الحادث بعد ذلك سببا يوجب حكا قد ثبت ضده من الطهارة بمعنى الاتفاق . فإن كان يجب الغسل معنا من جماع بولوج الحشفة ، ولو لم يحدث إنزال نطفة 3 وكذلك لو لم تحضر مع هذا الولوج أية شهوة ث وإن كان معنا يجب الغسل مع إنزال الماء الدافق 0 حتى ولو لم يحدث التقاء 0. لأنه معنا يجب ۔١١‏ ۔ الغسل من الجنابة إما بخروج المني الذي هو الماء الدافق أو بالتقاء الختانين ولو م تصحبه لذة { فإن الغسل وجب بخروج المني مطلقا 7 ومعي أنه لا يبين لي على الجنب بهذا إراقة البول ، إلا أنه لو خرج منه شيء . بعد أن استبرأ من البول والنطفة واغتسل ، لم يكن حكمه حكم النطفة الميتة } الحادثة من الودي أو المذي { وهما لا غسل منهيا } فقد قال به بعض أصحابنا أن خروج المذي والودي لا تصحبه شهوة ولا لذة وأن الخارج منه نطفة ميتة ،5 ولأنه غالبا يخرج بلا مقدمة أو ملاعبة أو تشهي أو احتلام 0 ولكنه خرج حتى بلا شبهة لذة فيه . ولا أعلم أنه قيل : إن عليه من المذي والودي بولا ، بل إنه قد قيل : إنه لا شيء عليه في ذلك 5 أعني أنه ليس عليه أن يريق البول ليخرج المذي ولا الوردي ى ولا من أحدهما ،3 ولا من النطفة الميتة ؛ على قول من يقول : إنه لا غسل منهيا 5 لأنه لم يوجب الغسل في خروجه بغير لذة . وأوجب عليه فقط أن يغتسل بعد أن يستبرىعء من البول في حالة خروج المني من أصل مجاريه على الجهة المعتادة . ومعي ؛ أنه ورد في الأثر أن رسول الله ية سئل عن المذي وهو الذي يخرج قبل الانتشار وبعده رقيقا }. فقال : «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره باء ثم يتوضا وضوء الصلاةء١©‏ 3 وحكم الودي ويكون قبل البول وبعده ۔ وهو أبيض اللون } وهو في حكم المذي ، لا يوجب الغسل منهيا . وعلى قول من يقول : إن منهيا الغسل } فعندي أنه يشبه معاني ثبوت ذلك عليه 0 على معنى الاستبراء 0 ومعي أنه قد قيل : إنما يؤمر بإراقة البول الرجال دون النساء في الجنابة } لأن إراقة البول تكون في الرجال مشتركة مع مجرى الجنابة }. بخلاف النساء فإن مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة } , ۔٢١‏ ۔ ولا من موضع الجماع ، وليس لثبوت ذلك عليهن معنى باي وجه من الوجوه ؤ والاستبراء مما يخرج منها ولا ما يلج فيها من نطفة الرجال ، فلا يوجب عليها ذلك بغير معنى . ومن الكتاب ؛ وكل من أولج الحشفة في الفرج حتى يلتقي الختانان . باعتبار أن الجنابة صفة يتصف بها الانسان إما بإنزال المنى الدافق ، وإما بالتقاء الختانين } بمعنى غيبوبة الحشفة ، فقد لزمه الفسل وإن لم يقذف الماء . لحديث : «إذا التقى الختانان وجب الغسل» ، والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة ، وما دون ذلك فلا غسل عليه في ذلك ، ولا فيما يخرج منه من المذي والودي . قال أبو سعيد : معي ؛ أن ثبوت الغسل بمعنى الجماع . إذا غابت الحشفة في جميع ذوات الأرواح ، حلالا كان أو حراما 3 لا مع بني آدم ولا مع الدواب & لأن ما يوجب الحد أولى أن يوجب الغسل { وكذلك يجب الغسل مباشرة إيلاج الحشفة في أي نو عمن البشر } أنثى أو ذكر ، في قبل أو دبر 5 أو الأطفال أو البالغين } وعلى المجامع في كل حال من هذه الأحوال ، وعلى أي وجه من الوجوه بعد غياب الحشفة 0 ممن قام به من الرجال في ذلك على هذا المعنى ، لهذا المعنى وجب عليه الغسل ولو لم ينزل الماء الدافق . وقد جاء في معنى ثبوت العسل في ذلك ما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا . وأرجو أن يكون كذلك من قول قومنا . ولا أعلم في ذلك اختلافا } في أن الغسل من الجحنابة يجب بمجرد إيلاج الحشفة على أي وجه من الوجوه في كل هذه الاحوال . ومعي ؛ أنه قد جاء في الأثر عن النبي يلة ما يوجب ثبوت الغسل بمعنى الجماع ©، وقد كان رسول الله ية يقول : «إذا جلس الرجل من المرأة ث بين ۔ ‎١٣‏ ۔ شعاعا الأربع ومس الختان الختان » وجب الغسل وإن ل ينزل» ‎٠‏ أي ولو ل ينزل المجامع النطفة ث سواء كان المجامع من ذكر أو أنثى © وسواء كان المجامع في قبل أو دبر من ذكر أو أنشى . وأما في مغيب الحشفة والتقاء الحختانين بالنص من القول الوارد في الأثر } وأما في الدبر فإن لم يكن ذلك واردا بالنص من القول ‎٠‏ فمعنى ما يشبه ذلك ©{} وما هو مثله .} فإذا غابت الحشفة في الدبر ولو ل يكن ثم ختان وجب معنى ‎١‏ لغسل بوجوب ثبوت ‎١‏ لجماع ‎٠‏ وكذلك معنى ثبوت الاتفاق أن الجماع يوجب الفسل 6 من كتاب اللله - تعال - وسنة رسوله محمد ية . واتفاق قول أهل العلم ز وهو قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا القلاة وأنئة سكارى حت تَعَلَموا ما تقولون ولا جنب ع ., ۔ ت۔ءه۔ ,ذ . رو ‎,٠‏ ح ءه۔ ه إ ۔ :ه۔ ۔4۔ 7. إلا غابري تميبيل حت تغتييلوا وإن كنتم مرقى أو تلى سفر أؤ جاء أحَدمُنكم . م . ء 7 )۔ ‎٥‏ ھ . ۔ .] ‎٤ 7 - ٠ - ٥‏ ء 2 م 0د۔ و من ا لغائطا اذ لامستم ‎١‏ لنساء فلم بدوا مماء فتيممُوا صعيدا طيبا فامسَحوا بوجَوهكم وأيديكم إن الله مان حفوا غفورا١ا)‏ . وغير ذلك من ايات كتاب الله سبحانه . 7 ِ َ م۔ . , ۔{2 « ِ هةر ۔ ومن ذلك قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إل الصلاة ‎٥‏ , و ۔ هو ر ‎.22٦ 2 , ٥24‏ ۔ ,٥۔‏ م د. بروس و 1 اغييلوا وجوهكم أيديكم إلى المرفقي توامُسسحوا برعوسكم وازجلكم إل إس مه. ۔ ‎٠.١‏ مى وو ع ج تر . ه .م هى ه ے ّ ‎٤‏ ‏الكعبين وَإن كنتم جت فاطهر وا رإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد ت 7 ‎٠ -٩َ۔آ ٥ .١٣‏ ےء,& ش 4 . 2. ۔.{۔ ۔ ر ے منكم “منَ النقائط أو لامَسسم التسَاَ فلم تبدوا ماء كتيسَمُوا ضعيذا طييا ]}]۔,٠۔‏ ھ 7 د2هذِ۔ ‎٥‏ ,و ۔هور۔ ره ,۔ه۔ ۔ ها ٦"ر‏ 1 َ فامَحُوا وجوهكم أيديكم سمته مايريد الهليَجعَلَ عليكم تمن تخرج ولكن و ,م مہ۔ ۔ ح 0۔ ك نَ .ه٥۔۔‏ 7 . ورے۔ 5 ى 1 يريد ليطهركم ولين نعمته عليكم لعلكم تشكر وتها"0 . ومن قوله تعالى : «أو لامَستُم النسا ى فقد صح التاويل أن الملامسة هاهنا هو الجماعة } وأن الجنب في معنى الاتفاق خارج ني معنى الملامسة . . ۔ ‎.١‏ ۔ . ح و/ وو 2 } ‎٧‏ َ بالتسمية 3 لقوله تعالى : وإن كنئم جنبا فاطهّرروا» } القصة كلها . ‎)٢(‏ الآية ‎)٦(‏ من سورة المائدة . ۔٤١‏ ۔ أو لامستم النساء } فالجنب هاهنا ثبت عليه معنى الغسل لكل ما كان جنابة } وكذلك بالملامسة يجب الغسل ولو لم يثبت ثم حصول جنابة . إلا بمعنى الجماع فإنه قد صار حكيا شبيها للجنب في ثبوت الغسل } بالكتاب والسنة . مما ورد من آيات توجب بالنص القاطع © الغسل على الجنب وعلى الملامس ، وما ورد في السنة من وجوب الغسل بغياب الحشفة بالنسبة للملامسة © وقوله مية : «الماء من الماءء«١)‏ ، بمعنى أن الجنابة تحدث من خروج الماء الدافق } الذي يوجب الغسل } وكذلك ثبوت وجوب الغسل بالاجماع من الفقهاء } فليا أن ثبت معنى الاتفاق ؛ أن الجماع الذي يوجب الغسل هو نفسه الذي يوجب الحد في الزنا . وكذلك يوجب ثبوت العدة على المجامعة بالنكاح . وهذا الموجب للغسل هو أن تغيب الحشفة ويلتقى الختانان في القبل من المرأة . وثبت من معنى ذلك أنه بغياب الحشفة يحصل معنى الجماع في الدبر أيضا } قياسا على غياب الحشفة في القبل 5 وذلك المعنى يثبت سواء كان ذلك في الدبر من الذكر أو الأنئى 0 وذلك بما يوجب حد الزنا والغسل ، لأنه لا معنى إلا الالتقاء للختانين 5 وأنه صح أنه لما غابت الحشفة في القبل كان ذلك في حكم التقاء الختانين ، لأن الختان من المرأة لا يلقاه الختان من الرجل & وإنما هو يساويه ويصير بحده {} لأنه منه من حيث لا يمسه الجماع { ولا تغيب الحشفة حتى يلتقي الختانان بالتساوي { ولا يلتقي الختانان حتى تغيب _ الحشفة ث فثبت عندي أنه بمغيب الحشفة وجب الغسل والحد { لا لمعنى الالتقاء للختانين . ومعي ؛ أنه يخرج في معنى الاتفاق ، أنه لو لمس الختان الختان بوجه من الوجوه ، في المماسة من الفرجين ، والتقيا على هذا من غير أن تغيب الحشفة في الفرج ، لم يكن ذلك التقاء الختانين في الجماع ولا يكون موجبا للغسل في معنى الجماع . ولا يكون موجبا للعدة ولا للحد في الزنا } فلا أن ثبت هذا .۔_ ‎١٥‏ ۔ كله كان بمغيب الحشفة في الدبر ، من ذكر أو أنى من البالغين أو الصغار .} موجبا لثبوت الجماع من المجامع والمجامع } ويكون موجبا على البالغين منهم الفسل » وحجب عليهم فيه الحد في الزنا . على معنى من يوجب في ذلك حد الزنا . وأما الصغار فإذا كان المجامع للصغير بالغا . أو كان الصغير ممن يعقل الصلاة . فمعي أنه قد قيل في الغسل عليه باختلاف : فقال من قال : عليه الغسل ` لثبوت ‎١‏ لفسل للصلاة ©. وأنه لا تكون الصلاة إلا بغسل وطهور ، إذ جاء الأثر أن الصلاة على من عقل ؛ لا على من أطاق . فلا صلاة إلا بطهور . ومعي ؛ أنه قيل : إنه ليس على الصغير غسل من جماع { وذلك لأنه قد قيل إنه ليس من المتعبدين بالتكليف للعبادات ©} سواء كان مجامعا أو مجامعا . وكذلك عندي أنه قد قيل : إذا كان المجامع بالغا والمجامع صغيرا غير بالغ ‎٠‏ ‏إلا أنه بحد من يجب عليه الغسل في الاختلاف ، فإنه يلحق المجامع البالغ من ذلك معنى الاختلاف } فمعنى الجماع مرتبط بحالة ما إذا كان ذلك البالغ جامع بالغا مكلفا مشبه له . يقع عليه حكم الحنابة بالجماع . ومختلف الحال إذا كان ذلك البالغ قد جامع صغيرا فيلحق ذلك البالغ المجامع معنى الاختلاف لذلك.. ويعجبني قول من لا يوجب على البالغ من جماع الصغير غسلا ، لأنه قيل : إن ذكر الصبي كإصبعه في معنى الجماع ؛ فيما يوجب الحد والعدة } وتحل المطلقة ثلاثا ويفسد النكاح في الممسوس . ويخرج في معاني الاتفاق أيضا {© أن البالغ المكلف إذا أدخل إصبعه في فرج بالغ ‎٦‏ سواء كان ذلك من قبل أو دبر } وسواء كان ذلك ف ذكر أو أنثى ‎٠‏ ۔ ‎١٦‏ ۔ فإن ذلك لا يخرج عند من قال بذلك ،} أن يكون مما يوجب عليه حكم ‎١‏ جماع ‎٦‏ في أي وجه من ‎١‏ لوجوه ‎٠‏ في معنى ما يوجب حكم الجماع ؛ من غسل أو حد ف الزنا أو عدة © أو قتل ف حالة الجماع ف الدبر . فلما أن ثبت ذلك هكذا 3 كان لا معنى پلادخال ذكر الصبي في الفرج ؛ من معنى ما يوجب الجماع ، إذا كان كإصبعه في بعض القول ، ولعله إذا صار بحد من يشتهي الجماع وراهق ذلك { لحقه معنى الاختلاف في دخول الشبهة في وجوب ذلك . وأما الرجل فإذا جامع صغيرا غير بالغ 0 أو كبيرا سواء كان ذكرا أو أنثى } فغابت الحشفة منه ؛ سواء كان ذلك في قبل منه أو في دبر ث فقد لزمه معنى ا لجماع لذلك { وأ صبح ثابتا عليه حكمه . على أي وجه من الوجوه كان ؛ من وجوب الفسل من الجنابة . من جهة غياب الحشفة ©. ومن قيام الحد على العمد . ومن وجوب الحرمة فيما يوجب ذلك من ا لنكاح . وفي كل ومعي ؛ أنه قد قيل : إذا غابت الحشفة ث سواء كان ذلك عمدا أو خطا ‎٠‏ فإنه بذلك يكون قذ وحب الفسل . وكذلك عندي عجب بذلك معنى الفساد ف كل من؛النكاحءوالعدة في الطلاق ‎٠‏ وإحلال المطلقة ثلاٹا .} وأما ف وجوب الحد ف الزنا ؛ فلا أقول ذلك 35 أنه يوجب بالوطء الخطا والله أعلم 3 لأن الخطا لا يوجب معاني العقوبة . وإن كان يوجب معاني ما يثبت به من الاحكام في غير معاني العقوبة . وإذا ثبت معنى الوطء بمغيب الحشفة في القبل والدبر ى من الرجال والنساء والصغار والكبار من البشر ‘ ثبت ذلك عندي مثله إذا غابت الحشفة ۔ ‎١٧‏ ۔ ممن جامع في شيء من الدواب ، سواء كان ذلك منه من فبل منها أو دبر . وذلك لقول النبي يلة فيما يروى عنه في الأثر : «اقتلوا البهيمة وناكحها» . فهو عندي يوجب الفسل على من جامع شيئا من الدواب & لآنه وإن اختلفت معاني أحكام ما يجب في حكم ذلك في الحد ، فلا غحرج له من ثبوت وجوب حكم الغسل عليه . من معنى ثبوت حكم وجوب الغسل بالتقاء الختانين & سواء كان قد أنزل الماء الدافق أو لم ينزل } وذلك لأنه بثبوت الجماع من ذلك } ثبت وجوب الحد { ولا يكون الحد واجبا إلا بالجماع . وكذلك ثبت عندي معنى هذا في مجامعة الانس والجن ، سواء كان ذلك من ذكرانهم وإناثهم } وإذا ثبت ذلك وصح بالشهادة والمعرفة 0 على البالغين من الجن ، فإنهم في ذلك عندي بري عليهم الحكم ، كيا يجري على البالغين من الانس ، وذلك إنما يكون في الفرجين من المتعبدين ، أو من الدواب كلها مما يقع عليه اسم البهيمة 3 وثبت له معنى الفرج في الجماع فيها } من القبل والدبر بمغيب الحشفة عندي & فإنه يجب الغسل على المتعبدين } ويوجب الحد في الزنا على العمد } وإذا ثبت معنى ذلك كله من الدواب ، فإنه يكون بمعنى مجامعتهم من ذكر أو أنثى 0 فيكون الحكم في ذلك أنه يجب معنى ثبوت حكم الغسل {} وثبوت حكم الحد . وكذلك من أوطا نفسه من المتعبدين ؛ سواء كان ذكرا أو أنشى } شيئا من البهائم من الذكران } سواء كان ذلك في قبل أو دبر 3 ثبت عليه بذلك عندي الغسل ، في معنى التشابه 0 وينظر في ذلك فإنه قد يخرج معنى زوال ذلك 0 على ثبوت قول من يقول : إن فرج الصبي كإصبعه ، وذلك لمعنى ما زايل عنه المتعبد . وخرج معنى الاتفاق ، أن المجامع للصغير يثبت عليه حكم الجماع . ومعي ؛ أنه لو غابت الحشفة في غير الفرجين ، يريد بذلك الجماع ۔ ‎١٨‏ ۔ وقضاء الشهوة } في شيع من المناسم 0 سواء من ذكر أو أنشى 3 من زوجة أو من غيرها ، أو من غير ذلك من الأماكن ، لم يكن بذلك معنى ثبوت الجماع فيما يوجب به الغسل ، كيا يكون ذلك الحكم في الفرجين ، وإنما يكون وجوب الغسل بسبب خروج الماء المتدفق } ومعي أن ثبوت الغسل بحصول الجماع على الذكر والأنثى من البالغين ، أشبه بثبوت الاتفاق عليهم } من غيره من معاني ما يثبت ذلك بمعنى الجنابة في النساء } وأما في الرجال فكل ذلك عندي يتساوى فيهم 3 وذلك لثبوت معناه ما لا يشبه فيه اختلاف . وأما المذي والودي 0 وكل ما دون المني © فإنه ي معنى أني لا أعلم أنه يجب في كل ذلك غسل ، لثبوت الأثر عن رسول الله ية أنه لم يوجب فيه الغسل ، وفيما معي أنه قد قيل : إنه لا يجب الغسل إلا بمعنى ثبوت الجماع 3 بغياب الحشفة والتقاء الختانين {، أو بنزول الماء الدافق من المني الذي يجب به الغسل . ومعي ؛ أنه قد يوجد في المرأة إذا مسها زوجها بما دون الجماع ، أو غيره من الرجال 3 فيخرج منها رطوبة أو بلل أو نحو هذا } فقد قيل : إن عليها الغسل من ذلك ، هكذا في قول من قال بذلك ، وهذا عندي يشبه معنيين : إما أن القائل بذلك يريد من معنى ذلك أن الرطوبة هي الماء الدافق منها . فذلك ما يشبه معنى ما قيل . وإما أن يريد القائل بذلك أنه ما كان من الرطوبات فيخرج عنده في هذا على هذا المعنى شاذا من القول © لأن الرطوبة منها ما هو دون الماء الدافق ، يخرج عندي محرج المذي والودي من الرجال } ولما ثبت في الأثر أن أم سليم امرأة أي طلحة الأنصاري سألت نبي الله ية فقالت : يا رسول الله ؛ إن الله لا يستحي من الحق ؛ هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت ؟ قال : «نعم ؛ إذا رأت الماء( . . ) فق ع 7 ۔ ‎١٩‏ ۔ ولا أعلم أن الغسل يلزم إلا بجماع أو جنابة وهي نزول الماء } الملقصود بقوله ية إذا رأت الماء } وذلك أيضا معنى الحكم القائم على معنى قول الله تبارك وتعالى ۔ : وإن كتم محنا قاطهَروا» " فثبت معنى الجنابة من كتاب الله 3 بما لا أعلم فيه اختلافا ؛ أنه من الماء الدافق! أو من الجماع ث ولو لم يكن منه ماء دافق لقول الله تعالى ۔ : « أو لامستم اء 3 فدل ذلك على أن الغسل يب في حالة الجنابة من الماء الدافق © وكذلك يجب الغسل في حالة ملامسة النساء 0 التى هي كناية عن الجماع ‘ ولا أعلم أن الغسل يلزم إلا باحد هذين المعنيين } سواء كان ذلك من ذكر أو أنثى من الرجال والنساء } وأما في الرجال فلا أعلم في ثبوت الغسل عليهم من هذين الوجهين اختلافا 3 وأما النساء فمعي أنه يخرج في لزوم الغسل فهن 8 من معاني الجنابة ما يشبه الاختلاف ، وأرجو أن ذلك يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . ومن الكتاب ؛ وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسي أن يدخل يده في أذنه حتى فرغ من غسله ؟ قال : يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل . قال غيره : قال أبو سعيد : معي ؛ أنه يخرج عندي في أكثر ما قيل أن الفسل معناه غير معنى الوضوء } في حكم معنى الترتيب ، ولا معنى للتفريق له } ويتبع أكثر القول ما عندي أنه قد قيل : إن الغسل يقع من أي موضع منه ؤ ثم ترك الغسل عامدا أو ناسيا } لعذر أو لغير عذر ، حتى جف غسله ، أو لم يجف بعد ذلك } أو قرب نام عن ذلك أو لم ينم 9 ثم رجع فغسل بقية غسله ؛ أن ذلك يجزئه 0 وإنما عليه غسل ما بقى © سواء كان قد غسل من بدنه الأقل } أو سواء أكان قد غسل من بدنه الأكثر . وسواء أكان قد طهر فرجه وموضع الأذى من جسده أو لم يطهر . ۔٠٢‏ ۔ ومعي ؛ أنه يخرج في بعض ما قيل من معنى الحكم في الغسل ، أنه لا يقع الغسل بالتطهر ، إلا من بعد غسل الأذى من البدن ، وأنه إن غسل شيئا من بدنه قبل أن يتطهر ، كان عليه إعادة الغسل © الذي كان قد اغتسله للتطهر } ولعل ذلك إذا وقع اسمه تطهر } لقوله تعالى : وإن كنتم جنب فاطهًرنوا» . وأحسب أنه يخرج في بعض ما قيل : إنه إن فعل ذلك ناسيا أو عامدا فهو سواء } وعندي أنه يختلف الحكم ، ومعي أنه يخرج إن فعل ذلك ناسيا فلا إعادة عليه . وإن فعل متعمدا كان عليه إلاعادة . ومعي ؛ زه قيل : إن غسل شيئا من جوارحه ‎٠‏ ثم اشتغل عن إكمال غسله بغير. ذلك من الأسباب . حتى جف ما غسل من الأعضاء ©} فعلى قول من قال : إن عليه لاعادة 0 بمعنى إعادة الفسل لما جف من جوارحه . مع الغسل لما بقي من جسده 0 ولعل صاحب هذا القول يشبه المسل بالوضوء © ولا أعلم أن أحدا يشبه الغسل بالوضوء في معنى الترتيب على معنى اللازم . وقد قيل : إن ذلك على معنى ما يؤ مر به من الأدب . ومعي ؛ أنه يخرج في بعض معاني ما قيل : إن لو نسي شيئا من غسل جسده وتوضا وصلى ، أن عليه إعادة غسل ما نسي ويصلي & ولا إعادة عليه في الوضوء . ومعي ؟ أنه يحرج أنه قيل : إن عليه إعادة غسل ذلك والوضوء والصلاة . ومعي ؛ أنه قيل : إنه يعيد الغسل والوضوء والصلاة إذا كان قد صلى على ذلك الأساس . ۔١٢‏ ۔ وأثبت ما يكون عندي في هذا. قول من يقول : إن الغسل يقع متفرقا . سواء كان على العمد أو كان على النسيان } وسواء كان قد جف شيء من الأعضاء .} أو م يجف شيء منها } وسواء كان قد صلى بعد الفسل “، أو ل يصل & فإنما وجب عليه فقط إعادة غسل ما نسي من الأعضاء . أو إعادة غسل ما ترك من غسله وصلى ، وإن كان على وضوء ، فإنه في هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل ذلك الذي ترك {} وإعادة الصلاة . وكذلك عندي ؛ لو لم يكن قد صلى حتى ذكر ذلك ، أو رجع إلى غسله فغسله } وقد ثبت له حكم الوضوء } سواء كان قد جف وضوؤ ه وغسله ، أو لم يجف وضوؤه وغسله } قرب ذلك أو بعد ، فإنما عليه غسل ما بقي من بدنه 0 والصلاة إن لم يكن قد صلى ، أو يكون عليه إعادة الصلاة إن كان قد صلى على ذلك © إلا ان يكون الذي ترك من عُسل بدنه هو شيء من جوارح الوضوء 0 فلم يقع في ذلك عندي موقع من ترك شيئا من وضوئه ، ولا يقع عليه حكم الغسل © لأن ذلك يقع عندي موقع من ترك شيئا من وضوئه . وقد قيل فيمن ترك شيئا من وضوئه © سواء كان ناسيا أو عامدا 7 حتى جف وضوؤه : إن عليه إعادة الوضوء {} وقيل : بل عليه الاعادة في العمد فقط ، وليس عليه الاعادة في النسيان & إلا غسل ما ترك فقط ، ما لم يكن قد دخل في الصلاة . فإذا كان قد دخل في الصلاة ؛ كان عليه إعادة الوضوء كله . سواء كان ذلك في العمد أو كان في النسيان . وقيل : لا إعادة عليه ولو دخل في الصلاة ولو صلى وليس عليه إلا غسل ما ترك والصلاة . ويعجبني في النسيان أن يكون لا إعادة عليه ث إلا في غسل ما ترك فقط ، ما لم يكن قد دخل في الصلاة } فإذا كان قد دخل في الصلاة كان عليه ۔ ‎٢٢‏ ۔ إعادة الفرض كله { إلا أن يكون في وقت الصلاة ويخاف فوت الوقت & إن هو أعاد الوضوء كله } فإن كان في حالة يمكنه فيها أن يدرك الصلاة في الوقت ، إن هو غسل ما كان ترك وصلى ، وعندي أنه يعجبني في ذلك أن يغسل ما ترك ويصلي . أما ني حالة العمد © فإنه إن كان قد تركه في القصد ، لغير معنى يعرض له . من أسباب ما يكون له فيه معنى 3 حتى جف وضوؤه } فيعجبني أن يعيد وضوءه 3 وسواء في ذلك عندي إن كان جنبا أو غير جنب . ومعي ؛ أنه لو ترك في موضع وضوئه في الوضوء ، قليلا أو كثيرا على العمد لتركه } ولو لم يترك الجارحة كلها . ولو كان قد ترك أقل من مقدار ظفر 3 فإنه يكون بمنزلة من ترك جارحة من جوارح الوضوء 0 في معنى ما يختلف فيه } والتارك لشيء من جارحة من جوارح الوضوء عندي ؛ كالتارك جارحة ، ولو ترك على النسيان جارحة من جوارح الوضوء ، أقل من مقدار الظفر ناسيا حتى صلى & فمعى أنه قيل : لا إعادة عليه فيما مضى من الصلاة ث وقيل : عليه إلاعادة للصلاة لتركه قليلا أو كثيرا 3 فإذا ثبت معنى إعادة الصلاة بتركه قليلا أو كثيرا ، ثبت بذلك أنه بمنزلة التارك لشيء من وضوئه 0 على حسب ما مضى ذكره في لزوم الاعادة فيه . وأما إن ذكر ذلك قبل الصلاة 5 فمعي أنه يخرج في معنى الاتفاق ، أن عليه غسل ذلك الذي تركه ، كائنا ما كان هذا الذي تركه . وعندي أنه بذلك لا يصلى إلا بعد غسله {} وإن صلى على ذلك قبل أن يغسل الذي كان قد تركه ‎٤‏ فعليه إعادة الصلاة . وإذا ثبت معنى ذلك { لحقه معنى الاختلاف في إعادة الوضوء ، لتركه القليل والكثير . على ما قيل في إعادة الوضوء ، إذا نسي ذلك حتى جف ۔ ‎٢٣‏ ۔ وضوؤه كله . ومعي ؛ أنه في تركه لشيء من جوارح الوضوء © سواء كان جنبا 3 أو كان غير جنب © فإن ذلك كله عندي سواء في معنى ما يجب من الاعادة وما لا يجب . ومعي ؛ أنه إذا ترك شيئا من غسل بدنه في غير مواضع الوضوء ، فإن ذلك عندي يكون بمنزلة من ترك ذلك في مواضع الوضوء © فييا تلزم به إعادة الصلاة . فإذا صلى على ذلك أو لم يصل حتى ذكر } فإن كان ذلك الذي ترك أكثر من مقدار ظفر فصاعدا © فنسيه حتى صلى ، فعليه إلاعادة . إلا إن كان أكثر من مقدار ظفر فصاعدا ، ولا أعلم في ذلك اختلافا 0 إذا كان أقل من مقدار ظفر فنسيه حتى صلى { ففي الإعادة لصلاته على ذلك اختلاف . وإذا ذكر أنه ترك شيئا من غسل بدنه ، قبل الصلاة 0 كان غسل ذلك بمعنى الاتفاق ، ولا يصلى إلا بعد غسله إلا من عذر خوف فوت الوقت ، أو خوف عدم الماء 0 ولا يعجبني قول من يقول إنه يجب عليه إعادة شيء من الوضوء ، ولا شيء من الغسل ، في تركه لشيء من غسله ، بعد أن ثبت له أنه ترك شيئا من غسله ، وبعد أن ثبت له شىء من وضوئه بعد طهارة النجاسة منه } في وقوع حكم الغسل له 5 سواء كان قد ترك ذلك عامدا أو كان قد تركه ناسيا . وسواء كان قد صلى على ذلك ، أو كان لم يصل & فيا ثبت وضوؤ ه فإنما عليه عندي غسل ما ترك سواء كان عامدا أو ناسيا . من غسل بدنه من غير مواضع الوضوء } وسواء كان قليلا أو كثيرا } فإنما عليه عندي غسل ذلك وحده } وقد جاء في الأثر أن رسول الله يلة اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء } فعصر جمته ثم مسحها ببا قطر منها } وهو دليل على أنه يغسل ما ترك مما فاته وحده ،© وعليه إعادة الصلاة إن كان صلى ، وكان مما تجب به العبادة 7 أو كان قد غسله وصلى . ۔ ‎٢٤‏ ۔ ومعي ؛ أنه لو كان قد غسل موضع الأذى والفرجين © ثم توضأ وضوء الصلاة © أو غسل مواضع الوضوء من جسده } أو ترك جسده كله حتى جف وضوؤ ه كله أو لم يجف ، سواء كان في كل ذلك عامدا أو كان ناسيا إ وسواء كان قد فعل ذلك لعذر أو كان قد فعله لغير عذر ، فإنه عندي معنى أن عليه أن يغسل ما بقي عليه من جوارحه ‘ ثم يصلي إن يكن صلى [ أو عليه أن يعيد الصلاة إن كان قد صلى ، وذلك لثبوت معنى الغسل جملا غير مفسر بترتيب ولا مجتمع . وأما قوله : إنه إذا كان الغاسل لم يدخل يده في أذنه 7 أن عليه غسل أذنه . وليس عليه إعادة الغسل . فمعي ؛ أنه كذلك إذا لم يثبت للأذن غسل بلوغ الماء إلى الظاهر منها مما يناله الغسل ، باحد ما قيل من بلوغ الماء إليه بحركته من الماء أو من الغفاسل [ أو باي وجه من الوجوه ؛ على قول من يقول بذلك . أو بأحد ما قيل : لا يبلغ إليه البلل من الماء لمماسته البشرة للماء ة{} على قول من يقول بذلك © أنه يجزىء بلوغ الماء إلى البشرة } إذا ابتل البدن بالماء الطهور } الذي سماه الله تعالى ۔ مطهرا أو طهورا } في قوله تعالى : «وأنرلناً من التاء ماء طهور ا» ‎(١‏ . فإذا لم يئبت للأذن أو غيره من البدن حكم المسل باحد المعاني الثابت حكمها } فهو كذلك للاختلاف القائم في الأذنين في منتهى الوجه إليهما أو إلى نهايته دونها . فقال من قال : هما من الوجه ‎٠‏ وعندي أن عليه غسل ما يثبت غسله ، وإذا ثبت غسل ذلك بأحد الوجوه فلا غسل عليه ، ولو لم تنله اليد بالعرك ، إذا ثبت له الغسل بأحد ما قيل من الوجوه مما يشبه العرك ويقوم مقام العرك ؛ واللله أعلم . ‎)١(‏ جزء الآية ‎(٤٨(‏ من صورة الفرقان . ‎٢٥‏ ۔ ومن الكتاب ؛ وعن رجل يغسل من الجنابة } لا ينال عركه من ظهره 3 ولا من بعض جسده . فماذا عليه ؟ قال : عليه أن يجتهد ۔ عندي في عرك ما نال من ظهره ومن جسده ‎٠‏ ‏وما ل ينل من عرك ظهره وبعض جسده ‎٤3‏ رجوت أن تحبزئه إفاضة الماء على ذلك الموضع . وقد قال من قال بلزوم العرك مع الماء ، لأنه لا يتم الغسل إلا بذلك . ولا يتحقق إلا بمصاحبة اليد للماء ث وقال من قال : تكفي إفاضة الماء بلا عرك . ويعجبني أن حجبتهد ف العرك قدر جهده وأرجو أن يتحقق له الغسل بإفاضة الماء على ما لم يتمكن من عركه من الأعضاء إن شاء الله . قال غيره : معي ؛ أنه قيل : إذا كان صب الماء له من الحركة على الحسد ، بقدر ما يقع موقع العرك . الذي به يثبت عندي معنى الفسل . فهو ما كان من العرك ، ويكون بذلك هو الذي يقع عليه اسم العرك ، ولو خف وقوع الماء } فهو في هذه الحالة يوجب حكم العرك ، فإذا وقع الصب موقع العرك ؛ فلا أعلم اختلافا أنه مجزىء للغسل ، ولو أمكن عركه باليد أو بغيرها 5 وأنه إذا ثبت معناه على الحد ثبت معنى الغسل به على اختيار . وإذا صب الغاسل الماء وعرك ، كان ذلك أفضل ، وإنما يخرج عندي مجزيا إذا ل يكن الفاسل عرك شيئا من جسده !. وصب الماء عليه صبا ‎٠‏ بغير معنى حركة تقوم مقام العرك ‎٠‏ فعندي أن ذلك محجز } إذا ل يكن قادرا على العرك . ولو لم يثبت للصب معنى حركة تقوم مقام العرك ‎٠‏ ولا أعلم ي ذلك اختلافا عند عدم العرك ، أن الماء يججزىء صبه على الجسد بدون العرك . وقد قيل : إنه ليس على من لم يقدر على عرك شيء من جسده لعذر ‎٠‏ أو م تنله يده 0 أن الصب يجزئه وليس عليه أن يغسل له غيره إن لم تنله 7 وليس ۔٦٢‏ ۔ عليه أن يحركه بغير يده كخشبة أو ثوب أو غيره ‎٠‏ ولا يعركه بشيء إذا ل يمكنه غسله بنفسه بيده ‎}٨©‏ ومجزئه صب الماء عليه على حال {} ولو يكن صب الماء له حركة تقوم مقام العرك ، وتكون مباشرة الماء للجسد قائمة مقام العرك في هذا الفصل . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن ذلك جزئه لمعنى عذر أو لغير معنى 3 وقد مضى ذكره فيا مضى ف هذا الجزء . ب ‎٢٧‏ ۔ باب مسا ئل ف ‎١‏ لوضوء مع ‎١‏ لغسل ونحوه قال بشير عن أبيه : إن من غسل من الجنابة عليه أن يتوضأ } لحديث عائشة أن رسول النه يلة كان إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بسل يديه {9 ثم يتوضأ كيا يتوضأ للصلاة } فمعي أن السنة الوضوء بين الاستنجاء والغسل © إلا القدمين فإنه يؤ خرهما حتى يفرغ من غسله للجنابة } وإن قدمها جاز . ومن غيره ؛ فيما يوجد أنه عن أبي عبدالته ۔ رحمه الته ۔ ؛ قلت : الرجل يريد أن يغتسل من الجنابة في نهر } ويريد أن يكون وضوؤ ه غسله ؟ قال : إذا دخل الماء استنجى ‎٦‏ وغسل موضع الحنابة ‎٠‏ فإذا نقاه قضمض واستنشق ثم يغسل ويعرك . وعليه أن لا يمس فرجه ، فإذا فعل ذلك أجزأه عن الوضوء . قلت : فإن لم يتوضأ ؟ قال : إن لم يتوضأ لم يكن عليه . قلت : فإنه حيث كان يعترك ولا يمس فرجه . قال : إذا مس فرجه وأراد أن يجتزىعء بغسله 3 فليعد فليتمضمض ويستنشق } ثم يفيض الماء على بدنه 0 أو يدخل في جوف الماء حتى يدخل بدنه كله ©} ثم يقوم ولا يمس فرجه ويصلي . قلت : فإن كان غسله من إناء ‎٠‏ فكيف يصنع ؟ ‎٢٩ .‏ ۔ قال : يفيض الماء على كفيه فيغسلهما . ثم يستنجى ويتوضأ وضوء الصلاة آ ثم يغتسل ولا يمس فرجه © ويصلي ولا وضوء عليه . قلت : فإن لم يتوضأ واستنجى واغتسل ولم يمس فرجه ؟ قال : يعيد الوضوء إذا فرغ من غسله . قلت : فإن هو استنجى ثم توضأ ‎٠‏ ففسل وجهه وبدنه ‎٠‏ ثم اغتسل ولم يس فرجه ، فإذا فرغ من غسله غسل قدميه } أيجوز أن يصلي على هذا النحو ؟ قال : نعم . قال غيره : معي ؛ أن القول الذي يضاف إلى بشير عن أبيه . هو بشير بن محمد بن محبوب _ رحمه الله ۔ 0 وأما قوله : إن الجنب إذا اغتسل من الجنابة . فعليه أن يتوضأ ، ويخرج ذلك عندي على معنيين : أحدهما ؛ أنه عجب عليه الوضوء . وضوء الصلاة ©} قبل الغفسل . ومعي أن ذلك من اتباع السنة } وأداء فرض الطهارتين من الحدث الأصغر والحدث الأكبر . لكن مع الحذر من مباشرة يده للعورة . وعندي أنه لا يغتسل حتى يتوضأ وضوء الصلاة . وقد قيل ذلك ف ما يؤ مر به ا لمغتسل . من أنه يجب عليه أن يتوضا وضوء الصلاة بعد الاستنجاء 7 وعلى حسب هذا تخرج معاني صفة الغسل في عامة ما يؤ مر به من أقوال أهل العلم ، ولعله يشبه الاتفاق من القول ، ولا أجد هذا القول يخرج عندي إلا على معنى الأدب في الغسل والمبالغة في الطهارة . ولا أجده يحرج عندي في معنى اللزوم ‘ ويجوز عندي الغسل وينعقد حكمه بمعنى الاتفاق إذا أراد الغسل ، فغسل شيئا من بل نه 6 من أي موضع كان ©&} ولو ل يتوضأ وضوء ‎١‏ لصلاة ولم يستنج ‎٠‏ فإنما ۔ ‎٣٠‏ ۔ يخرج هذا القول على هذا المعنى عندي في وضوء المغتسل قبل الغسل بمعنى الأدب والمبالغة في الطهارة وحسن الاحتياط . والمعنى الآخر عندي من المعنيين ؛ أنه لا يجزئه الفسل عن الوضوء للصلاة . ولو اغتسل من بعد الاستنجاء مع التوقي من مباشرة يده للعورة ‎٠‏ ‏فلا يمس فرجه من بعد ذلك بشيء من جوارح وضوئه . ومعي أنه قد قيل ذلك أنه لا يجزىع المغتسل غسل الجنابة بذلك ؛ عن الوضوء للصلاة ، وقد قيل : إنه جزئه ذلك ، لأن غسل الجنابة فريضة © فإذا وقع حكم الغسل من بعد الطهارة من النجاسة من بدنه & ولم يمس بعد غسله جوارحه أحد فرجيه } فقد وقع الغسل والوضوء جميعا ©. سواء اعتقد الوضوء في الغسل أو لم يعتقد . وقد قيل : إن الغسل هو الوضوء الأكبر } ومعي أنه قيل : إنه لا يجزئه ذلك إلا أن يعتقد الغسل والوضوء جميعا } فإذا اعتقد ذلك كله في معنى الفسل © وخرج معنى الوضوء بعد الطهر من النجاسة ولم يمس فرجه } جاز له ذلك ، وثبت له ذلك { وثبت له الوضوء والغسل . ومعي ؛ أنه قد قيل : ولو اعتقد ا لوضوء ف ‎١‏ لغسل ‘ ل محبزئه وعليه أن يتوضأ على الانفراد . لأن الفريضة لا تدخل في الفريضة . على بعض ما قيل . وذلك على قول من يقول : إن غسل الحيض لا يدخل في غسل الجنابة . وأن عليها غسلين 3 غسل للجنابة وغسل للحيض . ومعي ؛ أنه إذا غسل موضع الأذى والنجاسة من بدنه إ ثم توضأ وضوء الصلاة ونوى ذلك & ثم غسل سائر بدنه واغتسل من الجنابة } أنه يخرج ذلك عندي بمعنى الاتفاق ©} أنه يجزئه ما لم يمس بأحد جوارحه أحد فرجيه } ولو كان وضوؤ ه للصلاة وهو جنب غير متطهر ؛ إذا غسل الأذى من بدنه 7 وكان وضوؤ ه بعد غسل الأذى { ولا تضره جنابة بدنه لأنه طاهر . ۔ ‎٣١‏ ۔ ومعي ؛ أنه إن ثبت معنى غسله على غير الترتيب من وضوئه على التعمد لذلك { لم يبزئه ذلك الوضوء ، على قول من يقول : إن الوضوء لا يقع إلا على الترتيب © وعلى قول من يقول : إنه يجزئه الغسل عن الوضوء . ومعي ؛ أنه في بعض القول : إنه لا ينظر في الترتيب في الغسل لمعنى الوضوء ؤ وأنه إذا عمسل غسل الجنابة بعد أن يغسل موضع الأذى والنجاسة من البدن 3 أن ذلك يبزئه للغسل والوضوء ، لأنه لا يختلف عندي ني الفسل أنه واقع وثابت . ومعي ؛ أنه في قول من قال : إن الترتيب في طهارة الفسل أوضح منه ف الوضوء . ولو ل يكن على معنى الترتيب ئ وأنه واقع فريضة 0 وإذا ثبت غسل فريضة على جوارح الوضوء ثبت غسلا ووضوءا لأنه فريضة ، وهذا القول يعجبني على حال & لأنه إذا وقع غسل الجنابة بعد طهارة النجاسة © ولم يمس المفتسل فرجه بعد غسل شيء من جوارح وضوئه 3 أن ذلك يقوم مقام الغسل وا لوضوء ‎٠‏ سواء اعتقد ا لوضوء أو يعتقده © وسوا ء أق بالفسل على ترتيب الوضوء أو . يات بذلك . وأما تفريقه بين الغسل بإلاناء والغسل في النهر } وأنه يحبزئه النسل عن الوضوء من النهر ‎٠‏ ولا جزئه من الاناء إلا أن بعيد الوضوء ‎٠‏ أو يتوضأ وضوء الصلاة قبل الفنسل وبعد الطهارة من النجاسة ۔ فلا يبن ل وجه التفريق بين ذلك من أي وجه . ومعي ؛ أنه سواء اغتسل في نهر أو من إناء إلا أنه في النهر أقرب إلى اليسر ي معنى الأدب ‎٠‏ وإذا ثبت وضوؤ ‎٥‏ بالفسل من الغهر ى فالماء الذي يقوم مقامه إذا كان فيه في وسطه أو على جانبه } فالاناء مثله عنذي فرق بين ذلك . ومعي ؛ أنه سواء على حسب ما مضى فيه القول من معاني الاختلاف ‎٨‏ ۔٢٣‏ ۔ سواء كان من نهر أو من إناء . وسواء كان في وسط النهر أو على جانبه 3 ويعجبني من ذلك في الاناء مثله في النهر ث وأن ذلك يجزئه وأنه لا فرق فيهيا ولا بينها 0 إذا ثبت معنى ذلك على ما مضى من القول في الوضوء { إذا دخل في الغسل لموضع يثبت فيه الوضوء من البشر . وأما قوله : إذا مس فرجه من بعد غسل جوارحه أنه يرجع يتمضمض ويستنشق |} ثم يفيض الماء على بدنه {5 أو يدخل الماء حتى يبتل جميع بدنه 3 ويجبزئه ذلك عن الوضوء {} فهذا مما يدل من قوله عندي أن وضوءه كان قد انتقض يمس فرجه ، وإن صب الماء على جسده وسائر جوارح وضوئه { يقوم ذلك عندي مقام الوضوء . وكذلك يخرج في معنى قوله عندي أنه إذا دخل الماء حتى يبتل جميع بدنه 0 أن ذلك يقوم مقام الغسل والوضوء 3 وهذا دليل على أن مماسة الماء لبشرة الجنب إذا ابتل يقوم مقام الغسل ويبزئه } وقد يوجد نحو هذا مؤكدا ، وإذا ثبت في الغسل وهو فريضة ،} فليس يبعد أن يثبت في الوضوء ومثله . لأن بلوغ الماء إلى البدن موجب للطهارة ، لأنه طهور ومعنى الطهور أنه مطهر ، فبلوغ الماء الطهور إلى البدن الذي ليس فيه نجاسة 35 تبقى في الاعتبار بعد بلوغه ؤ وإنما المسل فيه يعيد الوضوء ، أو غسل جنابة أو حيض أو نجاسة لا تبقى . ز ۔ ‎٣٣‏ ۔ باب فرضية الفسل من الحنابة معى ؛ أنه قيل عن أي جابر محمد بن جعفر : إن الغسل من الحنابة فريضة في كتاب الته ۔ تبارك وتعالى ۔ ، وأنه لا عذر لمن جهلها . وهي أمانة يسأل عنها العبد يوم القيامة . قال غيره : ومعي ؛ أنه لا يختلف في لزوم فرض الغسل من الجنابة . َ : َ . . و ه. 7 وثبوت فرضه من كتاب الله تعالى ۔ } قوله سبحانه : وإن كنتم جنبا فاطَرواه 3 وذلك بعد أن أمرهم سبحانه وتعالى بالوضوء للصلاة ، في قوله ۔ . ے۔ ‎,٠‏ |[, ۔۔ . ودو. 2 ح ۔ ه, ے٥‏ » تعالى : «يا أبها الذين آمنوا إذا كَمَتم إلى الصلاة ناغيىلؤا وَجَومكمكرأيديكم م « ہ .. ۔ ,ے2۔ م ك . ءع٠,۔‏ 7 ِ مه. ّ . 7 وو ر إلى المرافي توامسَخوا برءوسكم وأرمجلكم إل الكعبين كرإن كنتم جنبا قَاطهرهوا َِ . ث. م.. .۔ ّ .. > ۔ ي عه ۔ ۔ ء۔ 99 ي 2 [ 7. ‎٢٣ ٤‏ ۔۔ - ل وإن كنتم مزضَى او على سفر او جاء احد منكم من الفائط او لامشتم التاء . . 4 ‎٦‏ . فكان أمره سبحانه وتعالى بالتطهر من الجنابة فرضا ثابتا 7 غير معنى ثبوت فرض الوضوء . ‎.٠‏ - . . > 77 ت ۔م م ۔ 4. ” . س 4 7727 وكذلك قوله تعال : يا امها الذين امنوا لا تقر بوا الصلاة وانتم سے م ۔ ت ِ7 م م ه و < - 'ے ۔ے۔ سكارى حتى تعلماما تقولوت تولا جنبا إلآ عابري تبيل حت تَغتَسلوا وإن م م ترد ,.. ٤ه۔7‏ ۔ ة عج وم ۔ے۔ . ر ھ 7 َ.۔َ,ے>۔ه٠‏ م 2 كنتم مرضى او على سمر او جاء احد تمنكم من الفائط او لامَسَم التاء فلم ء ‎١‏ ماء 2 ت ء 7 1 ‎١‏ تاتا ۔ [ , و و 77 عيدوا ماء فتيمموا صعيذا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم إن الله كان عموا عفوا ‎0٢١‏ . -_ _ ‎١ )‏ ( الآية ‎(٦(‏ من سورة المائدة . ر٢(‏ الآية ‎)٤٣(‏ من سورة النساء . ۔ ‎٣٥‏ ۔ فثبت بذلك لزوم الغسل من الجنابة ؛ من كتاب الله نصا ومن سنة رسول الله ية أمرا وفعلا 0 وثبت في معنى الاتفاق من قول الأمة من جميع أهل القبلة } لا نعلم بينهم اختلافا ي ذلك © وهي أمانة كيا قال } ومعنى الأمانة في ذلك أن العبد مؤتمن عليها فيما بينه وبين نفسه ث وهي ليست من ظواهر الأعمال التي يطلع عليها ي عامة الأحوال غيره ، وإن كان الدين كله أمانة الله - تبارك وتعالى ۔ 3. يسأل عنه العبد كله 3 ما لزمه منه وخصه وجوبه ، فإنه يشبه ما يكون العمل به ظاهر أمر الطاعة . ويظهر على العباد . وتركه ظاهرا مما يظهر على العباد . فيكاد مما لا يعمل ذلك لله ۔ تبارك وتعالى ۔ } باعتقاد صدق ونية وحق وعمل ، وذلك على وجه الموافقة للعباد . ورجاء الموافقة فهم } وخوفا منه على نفسه من عقوبات الله من العباد . وهذه الأمانة هي في سرائره ،9 التي لا يكاد أن يعلم بوجوبها عليه ، ولا بأدائه لها . فكانت من سرائر أمانات الله للصلاة من السرائر } والوضوء يكاد أن يكون أظهر وأشهر من أفعال العبد } في عامة أحواله وفي تعاهده له ووجوبه عليه ، في كثير من أحواله . وإذا ثبت أنه من السرائر . كان الغسل من الجنابة أولى } لأنه أبعد من الطهور في أغلب وجوب ذلك ك وتأديته في العبد ومنه } فكان ذلك من الأمانة والسرائر . وأما قوله : لا عذر لمن جهلها ، فإنه يخرج في معاني القول إنه لا عذر لمن جهلها . إلا أن يكون بجهل العمل بها . وهو قادر على العمل لها وطلب علمها } فلا يطلب علم ذلك مع جهله له } ولا يعمل به ولا ينعقد لهم علم ذلك حتى ينقضي وقت صلاة حاضرة 0 بمعنى أنها تكون مما يلزمه أداؤ ها بالطهارة } أو يصليها بغير طهارة وينقضي وقتها على ذلك ، أو يترك العمل بها وتاديتها جهله بذلك & وهو يقدر على علم ذلك . ۔ ‎٣٦‏ ۔ وفي بعض ما قيل : إنه إذا حضره وقت العمل بها 3 لم يسعه إلا علم وجوبها والعمل بها بعد العلم بوجوبها . وفي بعض القول إنه إذا عمل بها قصدا منه إلى طاعة الله بها } أو عبادة الله 7 أو عمل بها في جملة ما هو معتقد للطاعة . جاز له ذلك ، وكان معذورا عن علم لزومها . وكذلك الصلاة على هذا والوضوء للصلاة } فالقول في ذلك على حسب هذا . ومما يوجد أنه معروض على أبي معاوية _ رحمه الله ۔ 0 قال مالك بن أنس وأهل الحجاز والشافعي وأهل مكة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل العراق وأهل البصرة - لا اختلاف بين العلياء أعلمه من أهل الأمصار ۔ : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، وكل هؤلاء الذين ذكرنا يخبر بذلك عن رسول الله يلة لا تنازع بينهم فيه ولا اختلاف . ومن غيره قال : وكذلك عن أصحابنا 3 لا نعلم بينهم اختلافا أنه إذا غابت الحشفة في قبل أو دبر ث من جماع في ذكر أو أنثى أو دابة } من جميع ذوات الأرواح 3 أنه يجب به الغسل 0 وكذلك قال الشافعي . وكذلك من تلؤّط أو أق بهيمة حتى تتوارى الحشفة & فقد وجب الغسل & ولم يقل بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف ؤ وقال أبو معاوية ۔ رحمه الله ۔ : إذا غابت الحشفة من جماع وجب الغسل . قال غيره : قد مضى ذكر هذا } ولا يحتاج إلى ذكر شيع منه . وإنما أردنا ذكر المسألة وثبوتها في موضعها . قال غيره : ومما أحسب عن أي علي رحمه الله ى وعن رجل عبث بالمرأة حتى نشر ذكره 93 ثم تركها فلما سكن ذكره أنزل 3. هل عليه الغسل ؟ قال : نعم + عليه الغسل . لأنه عن شهوة أنزل . ‎٣٧ _‏ ۔ قال غيره : معى ؛ أنه إذا ثبت معنى خروج الجنابة منه " بأي وجه من الوجوه } سواء كان في يقظة أو كان في منام 0 وسواء كان خروج الجنابة منه عن شهوة أو غير شهوة 3 إلا أن تصح أنها جنابة } وأنها ليست هي من المذي ولا من الودي ، فإذا لم يكن ذلك من الماء الدافق . مع حضور الشهوة واضطراب الذكر قبل السكون ، فمعي أنه يختلف فيه : فقال من قال : كل الجنابة سواء أكانت حية أو ميتة ففيها الفسل ؤ وذلك لثبوت اسم الجنابة عليها . وقال من قال : إنما عليه الغسل فقط من الماء الدافق مع الشهوة مع الاضطراب والانتشار . وهو أحد موجبات الجنابة } مع غياب الحشفة والتقاء الختانين } ولو لم يتم إنزال . ومعي ؛ أنه يشبه معنى ذلك . خروج النطفة مع الشهوة في خروجها ‎٥‏ ‏ولو كان بعد سكون الذكر ، أو في غير اضطراب ولا انتشار } إذا كان ذلك الماء الدافق خرج مع الشهوة } سواء كان ذلك ني يقظة أو كان في منام ‘ مع معالجة أو غير معالجة ، وسواء كان ذلك مع احتلام أو غير احتلام { فإذا خرج معنى الماء الدافق بالشهوة فهذا الفصل عندي مما يشبه معنى الاتفاق في وجوب الغسل & إلا أنه قد ثبت معناه } فسواء كان بانتشار واضطراب أو غير ذلك ‎٥‏ ‏وهو معنى الشهوة . ومعي ؛ أنه أشد سائر هذا ؛ بعد هذين الفصلين . هو خروج النطفة بعد سكون الاضطراب وفتور الشهوة التي يتم بها ويثبت معها وينزل الماء الدافق ، إذا كان هذا يحدث مع الاضطراب ، سواء كان ذلك مع حضور الشهوة أو مع عدم حضور الشهوة ، ولو لم يكن اضطراب ممسكا مجرى الماء الدافق بيده 0 أو بغير ذلك مما يمكنه أن يمسكه } وكذلك ما يحتمل إمساكه ۔ ‎٣٨‏ ۔ بيده . من شد أو حبس ، أو أي وجه من الوجوه ، فليا أزال ذلك الامساك أخرجت النطفة معا } ويحتمل أن يكون لم يخرج النطفة مع الشهوة إلى المجرى من الذكر 0 الذي تحبس فيه النطفة عند الامساك ، فإن كان يحتمل هذا وهذا عنده فييا تجري به العادة . كان هذا عندي أقرب إلى معنى الشبهة { إذا كان ذلك بعد حضور الشهوة التي بها ينزل الماء الدافق 0 ومن بعد سكونها . ويعجبني في هذا موضع لزوم الغسل له للاغلب من الأحوال - أنه مع حضور الشهوة ينزل الماء الدافق } وقد كان ثم حائل حال بينه وبين الخروج ى فلما زال ذلك الحائل خرج 0 فهذا أقرب عندي إلى ثبوت حياة النطفة } ثم من بعد هذا عندي إذا خرجت النطفة مع الاضطراب بؤ ولم يكن هناك حضور شهوة } لأنه قد كان مع ذلك ما يقرب إلى خروج النطفة الحية . فإن كان بعد الاضطراب والانتشار من غير حضور الشهوة . سكن الاحليل من الاضطراب “، ثم من بعد سكونه خرجت النطفة ث فذلك عندي أبعد وأشبه للنطفة الميتة ى فإذا كان مذيا فلا غسل فيه . وكذلك إذا كان وديا ثم من بعد هذا الفصل أقرب من الشبهة ؛ أن تحضر النطفة التي بها تزول النطفة مع الاضطراب & ويكون ذلك كله ، ثم يسكن الاضطراب وتفتر الشهوة . ويزول ذلك كله ، ثم تخرج النطفة معا © فهذا عندي أقرب إلى معنى الحياة ودخول الشبهة . من ثبوت الغسل لأنها أقرب إلى الحياة } وهذا كله عندي عما يشبه عندي معنى الاختلاف . فإذا لم يكن إنزال الماء مع حضور الشهوة والاضطراب الذي ينزل به الماء الدافق 3 وأنه إذا كان كذلك فهو الذي يخرج فيه عندي معنى الاختلاف . سواء كان خروج ذلك المني في يقظة أو في منام . وسواء كان ذلك بمعالجة 3 أو كان ذلك باحتلام ، أو سواء كان ذلك بأي وجه من الوجوه 3 ۔ ‎٣٩‏ ۔ فذلك عندي فيه ثبوت معنى الغسل بمعنى الاتفاق عندي {، مع أنه إذا ثبت خروج النطفة فيه بوجه من الوجوه ولو كانت ميتة 3 فقد قيل في ذلك باختلاف . وكل ما كان أقرب إلى الشبهة كان أقرب من معنى لزوم الغسل . ومعي ؛ أنه يخرج في بعض معاني القول عن بعض أهل العلم ، وقد سئل عن الودي والمذي والمني . فقال : أما المذي فإنه نطفة غير أنه يخرج من الرجل من بعد سكون الانتشار 3 والودي نطفة بيضاء تخرج من غير شهوة ولا انتشار على أثر البول أو قبل البول } أو كيفما خرجت على معنى قوله ، وأما لمني فنطفة بيضاء } وهو غليظ القوام له رائحة كرائحة الطلع © يخرج من الرجل عند الاضطراب وحضور الشهوة وقذف المني } وقد سمي هذا كله نطفة 0 وهو الذي به توجد الشهوة {} وإذا ثبت هذا معي أنه نطفة ، فالنطفة على ذلك هي الجنابة . لقول الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : حلق لانسان من نطفة ذا مو عيم بي »`ا0 . وقوله تعال : فلينظر إلانانة يم محق .حيق من ماو قافتي خرج يمن بين الصلب وَالترايي»«' . ذلك كله في معنى واحد يجتمع في اسم الجنابة . فعلى قول من يقول في النطفة الميتة إن فيها الغسل ،© فعند أصحاب هذا القول أن هذا كله نطفة لا يتعرى أن يثبت عنده معنى الغسل من جميع ذلك & لثبوت نطفة وجنابة وماء دافق {} لأنها مجتمعة في الأسياء . مع أن أكثر القول من أصحابنا في الودي والمذي { يجوز أن يكون مجرد القول فيه إنه لا غسل فيه ، وأن المنى مجرد فيه القول إن منه الغسل © وأن النطفة الميتة يلحق فيها معنى الاختلاف ف الفسل } فينظر في ذلك كله ، ومعنى ثبوت النطفة الميتة ما هى ، وإذا لبت الفرق بين المذي والودي والمني بحال آخر من النطفة الميتة ى كان ذلك عندي خارجا على معنى ما وصفت لك من تلك الفصول © واختلاف معاني قربها ‎)١(‏ الآية ‎)٤(‏ من سورة النحل . ‎١‏ ‎)٢(‏ الآيات ‎)٧١ . ٦ . ٥(‏ من سورة الطارق . ۔ ‎٤٠‏ ۔ وبعدها ،} وثبوت معاني الاختلاف فيها من الأحوال 0 من حضور الاضطراب والشهوة . وكذلك عندي إذا خرجت نطفة بيضاء . من غير حضور شهوة ولا اضطراب لحقها 3. عندي في ذلك حكم الاختلاف ، وهي أبعد ما يكون عندي من معاني الشبهة 3 إذا خرجت عادية . أي خرجت لغير أسباب اضطراب ولا شهوة . وهي النطفة الميتة الصريحة عندي .© بلا شبهة وما أشبهها فهو مثلها . وفيها معنى الاختلاف ثبوت الغسل بمعناها } وما خرج من شيع بعد ذلك من أبيض أو أغبر ليس بغليظ } يلحق شبهة الماء الدافق ، والبياض والغلظ & فيا كان من هذا الشىء أغبرا فهو عندي المذي ولا غسل فيه } وما كان منه أبيضا دون النطفة ف الغلظ ، مما يشبه الماء الدافق في أي وجه خرج . فهو الودي & ولا أعلم اختلافا في الودي والمذي أن فيهما وجوب الاغتسال } ولو خرج المذي والودي اللذان هما دون الماء الدافق في الشبهة من البياض والغسل على أثر اضطراب أو شهوة لم يكن ذلك موجبا للغسل إذا صح أنه مذي أو ودي & ولا يصح اختلاف الأحكام إلا في اختلاف المعاني } والمذي والودي كيفما خرجا وعلى أي حال { فلا غسل فيها ولا منهيا 3. ولا أعلم في ذلك اختلافا في معنى النص من القول . والنطفة الميتة وهى البيضاء الغليظة يلحقها معنى الاختلاف في أقوال الفقهاء . . والنطفة الحية وهي البيضاء الغليظة الخارجة مع الشهوة الحاضرة © فتلك هي نطفة الماء الدافق عندي & والجحنابة والنطفة التي بها وجوب الغسل بمعنى الاتفاق 3 فافهم معاني الاختلاف في ذلك واختلافه في أوقاته وألوانه وشبهه } وما خرج على معنى الرطوبات & مما يشبه البول فذلك خارج من معنى النطفة } وعن المذي والودي إلى معنى يشبه البول ، ولا يشبهه في ذلك ۔ ‎٤١‏ ۔ عندي في وجوب الفسل . وعندي أن معنى الحكم ف ذلك إذا ثبت فيه عدم وجوب الفسل . وإنما فيه الاستنجاء بمنزلة البول عند خروجه . فهو ينقض أ لوضوء بمنزلة ‎١‏ لبول والمذي وا لودي . والنطفة الميتة . وذلك عندي في معنى قول من يقول لا غسل فيها 0. ومعنى ما يقوله من قال إن الحكم فيها الاستنجاء والوضوء منها . وهو عندي أن معنى الرطوبات لا يجب فيهاا لغسل على حال © وإنما فيها الاستنجاء بمنزلة البول عند خروجه 0 فهو ينقض الوضوء بمنزلة البول والمذي والودي كيا سبق . " ۔ ‎٤٢‏ ۔ باب كيفية الفسل من الحنابة ومن الحيض غسل المرأة من الحيض والجنابة سواء . وقيل : إن ل تنقض المرأة ضفائر شعرها وحركتها كذلك ‎}٠©‏ أجزأها ويبلغ أصول الشعر ‎٠‏ لحديث أم سلمة أنها سألت الني تنز عن امرأة جاءتها ‎٠‏ فقالت : امرأة تشد شعر رأسها ‎٠‏ هل تنقضه لغسل الحنابة ؟ قال : «إما يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ©&} واغمزي قرونك عند كل حثية 3 ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين» . قال محمد بن المسبح : إلا أن تكون عاقدة شعرها بخيط فلتحله ليصله الماء . قال غيره : ومعي ؛ أنه قيل في المرأة . إذا كانت ضافرة شعرها 3 ولزمها ما يوجب الغسل اللازم من جنابة أو من حيض أو من نفاس & أن عليها أن تحل ضفائرها للخسل . وقيل : إنه ليس عليها ذلك © إذا دلكته بالماء ‘ فبلغ الماء ال داخل الضفائر ‎٠‏ وإل أصول الشعر في معنى الاعتبار ‎٠‏ فإن ذلك يجزئها على هذا الوجه . والقول الأول يخرج إذا لم تدلك شعرها على هذه الصفة } وهذا القول يجزىء إذا كان يخرج معها على هذا الوجه . وكذلك قول من قال : إنها إذا كانت عاقدة على ضفيرتها بخيط أو ۔ ‎٤٣‏ ۔ بغيره ‎٠‏ فإذا كان ف الاعتبار بحول بن الماء وبين الشعر حتى لا يبلغه من ذلك من المماسة .} ما يقوم مقام الغسل . كان عليها عندي أن تحل العقد ©} لأن الشعر كله يلزم غسله ، طال أو قصر من أصوله إلى أطرافه ، كيا يلزم بشرة البدن كله 3 لأن جميع ما حمل البدن من ذاته } يلزم معنى الغسل من شعر أو غيره 5 إلا ما عارضه من غبر ذواته { إلا أنه إن كان من عذر ذلك المعارض من غير ذواته . وكان يحول بين البدن أو الشعر من البدن ، فقد قيل : إن ل يخف الضرر أجري الماء والسل على ذلك المعارض ، بقدر ما يبلغ الماء موضع الغسل بالبلل ،© فإن لم يقدر إلى بلوغ الحركة إليه مع البلل } وإن قدر إلى بلوغ الحركة إليه مع البلل ث وجب ذلك على قول من يقول به أنه لا بد منه مع بلوغ الماء . وقال من قال : إن المرأة إذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها حتى قذفت ، فلا غُسل عليها } لحديث أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله ؛ المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ث هل عليها غسل ؟ قال : «نعم ؛ إذا رأت الماء» } ولحديث أن أم سليم امرأة أبي طلحة الانصاري سألت النبي يلة فقالت : يا رسول الله ؛ إن الله لا يستحيي من الحق 0 هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : «نعم ؛ إذا رأت الماء» } فعلى قول هذا القائل ، لا يجب عليها الغسل إذا لم تر الماء . قال غيره : وقد قيل : يوجد أن عليها الغسل من ذلك ، إذا قذفت وفقا لقول رسول الله يلا . ومن غيره ‎٤‏ وعن آي معاوية _ رحمه الله ۔ . اختلف الناس ف ذلك © فبعض قال : عليها الغسل . وبعض قال : ليس عليها الغسل . وقال من قال : وإن عبث بها زوجها فييا دون الفرج ، أو عالجها هو أو ۔ ‎٤٤‏ ۔ غيره . أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء الدافق } فإنه يجب عليها عند ذلك الغسل ، لأن الماء الدافق من موجبات الغسل وإن لم يولج الرجل في فرجها ولم تغب الحشفة . ومن غيره ؛ وقد يوجد عند بعض من قال : إنه لا غسل عليها إلا من جماع 3 بان يولج الرجل الحشفة في فرج المرأة ، أو أن تكون ثيبا فيصب الماء في فرجها . وقال غيره : معي ؛ أنه قد قيل : إن هذا أو شبهه يكون في المرأة كيا يكون في الرجل © وأحسب أن الذي يذهب بإزالة الفسل عنها في الاحتلام } أن الاحتلام للرجال ، وبه يجب معنى حكم بلوغهم } فإن الاحتلام في الصبي يكون علامة من علامات بلوغه } ولكن علامة البلوغ في النساء ليست في الاحتلام 0 وإنما تكون علامة البلوغ في النساء ظهور الحيض { فيذهب أصحاب هذا القول أن النساء لا يجتمع عليهن حكمان ؛ حكم الغسل عن الاحتلام 7 وحكم الغسل من الحيض ، وكل من المتعبدين مخصوص من الفسل..، سواء كان الرجال أو كانت النساء 0 وكل منهيا خاطب بما خصه من الأحكام 3 ومكلف بتلك الأحكام حسب أحواله . وإذا ثبت هذا المعنى أشبه عندي جميع ما أصابها حكم ذلك في اليقظة } بمعنى ثبوت ذلك بمعنى الاحتلام } ما لم يجب عليها حكم الجماع . الذي وقع عليه فيها حكم إلاجماع ، لأنه ليس بين حصول خروج المني منها في اليقظة } وبين خروجه منها في المنام فرق ، لأنها تكون بهذا جنبا وبهذا جنبا . وقد قال لله تعالى : وإن كنتم جنا قاطَهروا» . وليس أحد يرفع أنها باي فعل من هذين الفعلين } وهما الاحتلام بخروج المني في المنام . أو المداعبة بخروج المني في اليقظة ، أنها ليست بجنب ، إذا أصابتها الجنابة سواء في يقظة أو في منام } فإن قلنا إنه قد تثبت المخاطبة في الآية الكريمة على الرجال دون النساء ؛ ‎٤٥‏ ۔ بقوله تعالى : وإن منم" جنب قاطهترروا» . وإذا وقع الاجماع عليهم في ذلك . بأن الخطاب موجه لكليهما معا . فعندي أنه لا يفرق بين المرأة في حكم الجنابة . سواء كانت هذه الجنابة قد أصابتها في يقظة . أو كانت أصابتها ي منام 0 وتكون بذلك قد لزمها حكم ذلك ؤ إذا أصابتها الجنابة ي اليقظة بأي معنى من المعاني } ولا محرج لها في ذلك من ثبوته عليها في المنام أيضا ، لثبوتها جنبا إذا أصابتها الجنابة . على أي وجه من الوجوه 5 سواء كان ذلك في يقظة أو كان في منام 0 ومعنى الاتفاق من ذلك ؛ أن الذي يخرج منها وهو من المني يوجب عليها الجنابة . لقول الله تعالى في تسمية ذلك كله بالجنابة سواء كان من الرجال أو من النساء ، وأنه منهيا بمعنى واحد ، وقد قال تبارك وتعالى : وَلينكر إلأنسانة متم حيل حيلق من كما إني ترع يين تن الشلب وَالترَائب“»ا0 . فقيل : إن ما يخرج من الصلب هو ماء الرجل ، وما يخرج من الترائب هو ماء المرأة . ۔ ّ ‎٫‏ د. وقد قال الله ۔تبارك وتعالى - : إنا علنا الانسان من نطفة متا نبتليه جعلنا سميا بصيرا } وقد ذكر في معنى خلق الانسان من نطفة أمشاج ؛ أي من نطفة مختلطة في معنى ما قيل : إن الأمشاج المختلط } وهو في معنى اختلاط نطفة الرجل ونطفة المرأة } وهما الأبوان . وقد سماه الله كله خلقه . وسماه الله كله ماء دافقا . وعندي ؛ أنه بذلك قد وقع معنى الاتفاق } أنه لما الحق اسم الجنابة بهذا المعنى كان كلاهما جنبا } بهذا المعنى المتفق عليه } وهو متفق في الاسم والمعنى من الرجل والمرأة على سواء ، وكيا أنه يلزم الرجل اسم الجنابة بخروج الجنابة منه . فكذلك يلزم المرأة اسم الجنابة بخروج الجنابة منها . وإذا كانت تلزمها الجنابة بخروج المني منها في معنى اليقظة ث فمثله كذلك تلزمها الجنابة بخروج المني منها ني معنى المنام } وعلى ذلك يلحقها ذلك في حكم المنام } مثله عندي كي لحقها في حكم اليقظة . () اليات (ه ‎)٧ ٠ ٦١ ٠‏ من سورة ال سس ۔ ‎٤٦‏ ۔ ما لم يصح ويثبت عليها غير ذلك . ومعي ؛ أن الجماع الذي وقع اسمه على المرأة وعلى الرجل ، فيه حكم إلاجماع من الفقهاء أن عليهما وجب الغسل من الجماع ، لقول الله تبارك وتعالى ۔ : «أؤ لامَستُم التَسَاءً» . وكل بمعنى واحد عندي © إن لم يكن ني اليقظة أقرب عذرا ها } وإذا أجزنا أن يفرق بين المرأة وبين الرجل ، في حكم الجنابة . فإن هذا التفريق لا يساغ وقد استويا في إلاسم والمعنى ، وفي معنى حكم ذلك أنه يلزم الرجل من ذلك ما لا يلزم المرأة . وهذا غير جائز لأن الله - سبحانه وتعالى سوى بينهيا فقال : وإن كنئم محتباًقاتلمرُوا» وهذا القول الكريم إذا كان يخرج في ظاهر الأمر أنه حاطب به الرجال ، فذلك مثله عندي قوله تعالى : «أوَلَامَسَتمه انساه . فإنه يمكن القول أيضا أنه خاطب به الرجال 0 وإنما نقول إنما خوطب بهذا وهذا في معنى واحد ، وإذا استقام كل هذا القول في الجنابة } يمكن أن يقال إنه يستقيم في الصلاة 5 أنها إنما تلزم على الرجال دون النساء 0 وإذا استقام هذا القول ، بطل في افتراضه التعبد عن النساء . وبطل اسمهن عن إلايمان } لأن المخاطبة للمؤمنين في قوله تعالى : فيا آيها الذين آمنوا لا قربوا الصلاة وأنت سكارى حتى نعْتَموا ما تولة ولا بجتباً لا عابري سبيل حت تعملوا . . ا الآية . وفي قوله تعالى : «إيا أمه ألذي آمنوا إذا منم إن الصلاة فتميلوا وَجوتمكم ورايكم إل المرافي وامتحوا بسكم وأزنجلكم إل الكعبين وإن كسع جنبا قَاطهترُوا وإن كنتم مرضى أو عنى سمر أو جاء احتمنكمتمنَ القمائط أولَامَستم التاء كَلَم تجدوا مَاءَ فتَتَمُوا صيدا تيا قاسَسَحُوا وجوهكم واتريكم تمنذ١00‏ . فاصل المخاطبة في الذين آمنوا جميعا } فعندي أنه لا أجد من يدفع هذا القول في أن الخطاب للمؤمنين جميعا ، الرجال والنساء } ولا أعلم أن أحدا ‎)٢(‏ جزء الآية ‎)٦(‏ من سورة المائدة . _۔٧٤‏ ۔ يقدر على دفع هذا المعنى } فيخرج النساء من جملة أهل الايمان } ولما أن يثبت هذا القول الذي يخرج النساء عن خطاب المؤمنين } أو لما ثبت بطلانه لمخالفته لما أجمع عليه الفقهاء } ولما دل عليه معنى الخطاب من الله ۔ تعالى - للجنسين } ثبت بذلك كله أنهن في جملة المخاطبين في كل من الصلاة والطهارة للصلاة . وثبت بذلك أنهن من المخاطبين بالتطهر من الجنابة 0 بمعنى واحد للرجال ولهن بمعنى واحد ، وأنه ما خص الرجال من ذلك فهن مثلهم 3 وما عم الرجال من ذلك فهن مثلهم ، بمعنى أصل المخاطبة } وقد كان على هذا أن لا يكون عليهن غسل في الوطء ولا ني الجماع {، وهذا ما لم يقل به أحد } ولو افترض جواز القول بأن الخطاب للرجال فقط ؤ وإذا كن غير محاطبات بذلك ، وهذا أيضا ما لم يقل به أحد ، فلما وقع الاتفاق بين الجميع أن عليهن الغسل من الجماع . كيا هو على الرجال سواء بسواء . وكانت المخاطبة من الشارع موجهة إليهما جميعا } لم يكن لهن مخرج من المخاطبة في الفسل في الجملة من حكم الجنابة 3 إن كانت المخاطبة واحدة } ولم يستقم أن يخرجن في شيء ويدخلن في شيء } بغير دليل واضح من الكتاب والسنة © فاما الكتاب فقد ثبت من معنى قوله تعالى : يا أيا آذين آمنوا 9 أن الخطاب عام يشمل الرجال كيا يشمل النساء ث ولأن خطاب الشارع الذي يلزم الرجال بأمر من أمور الشريعة ، يلزمهن أيضا ، ما لم يرد دليل على خصوصيته للرجال دون النساء . كقوله تعالى : «الرّجَال قوامُوت حف الاء ‎١‏ . وكقوله تعالى : «يا أمها الذين آمنوا إدا تحتم ومناي ة ومن ين أبل أصوم الكم عنهن بمن عن تمتنوتما موه رحمن ترانا جميلاهه"0 . . وكقوله تعالى : يا اها الذين آمنوا لا ترفعوا أضتواتكُم توق صوت ليج ولا تهروا نة بالقول كتجهر بعضكم بعر آن تا اعمالكم توأننم . ‏من سورة الاحزاب‎ )٤٩( ‏الآية‎ )٢( ‎٤٨ _‏ ۔ لا نشنعروان» . وكقوله تعالى : با أثهاً الذين آمنوا إدا جاءكم الممات شُهاجزات فاستحؤهن الفه أعلم بإيمانه قَإن عحلمَتْسُوممٌ "مؤيتات فلا وومن إلى المقار لا كمن حل كم ولا مم حملت ت . . ها الاية . كيا أن هناك خطابا للنساء خاص بهن كذلك في الكتاب الكريم ‎٠‏ ‏وذلك في معنى وله تعال : وقل للموينا تَضْضن من ابار وَعَفْظَْ فروجهَ كلا تدي إزينتهرة إلآنما نهر متا كليضيرنن بخمرهن عن جيوهنّ . . "" الآية . وكذلك ثبت من السنة النبوية الشريفة أن رسول الله يلة بين أن المرأة عليها الفسل ۔ كالرجل ۔ إذا رأت الماء الدافق © أي أثر خروج الماء الدافق من بلل ونحوه . فلما أن ثبت الاجماع فيا عندي & لا أعلم في ذلك خلافا ث أن على النساء الغسل في الجماع ، كيا يكون ذلك واجبا على الرجال } كان مثل ذلك الحكم في معنى الحكم في الجنابة . ولما أن ثبت الاجماع ۔لا أعلم في ذلك اختلافا ۔ أن الجنب إنما لحقه اسم الجنابة بمعنى خروج المني منه والماء الدافق } كسائر ذلك من الأحداث ؛ من الحيض والنفاس والاستحاضة والبول والغائط 3. فخروج الحدث وحصوله باي وجه من الوجوه كان } سواء كان ذلك في يقظة أو في منام 5 ثبت حكمه ومعناه ، ولحق اسمه ، لا يختلف معنى ذلك ولا حكمه ولا اسمه .، سواء كان ذلك الحكم مرتبطا بالرجال أو بالنساء . ولكل حدث من جنابة أو غير ذلك من حدث أكبر أو حدث أصغر 3 كان حكمه في معنى ما يلزم على اسمه من طهر ، ولما أن ثبت رفع الحدث في. الرجال ، بأي حال كان منه خروج المني والماء الدافق } أشبه ذلك في المرأة . لأنها كانت في جملة المخاطبين بجميع ذلك . ومعى ؛ أنه في أكثر القول أن عليها المسل {، إذا كان ذلك منها في ‎)٢(‏ الآية ‎)٣١(‏ من سورة النور . ۔ ‎٤٩‏ ۔ اليقظة } في أي وجه من الوجوه 5 وعلى أي حال من الحال ، وإنما كثر القول فيم يختلف في ذلك ، إذا كان خروج الماء منها في المنام على وجه الاحتلام © لمعنى ما جرى ذكره من تعبّد الرجل بمعنى الاحتلام } وتعبدها هي على معنى الحيض { وليس هذا عندي بمعنى حجة { والله ۔ سبحانه وتعالى ۔ يحكم ما يشاء . وقد خص الله سبحانه بإلزام الغسل لكل جنب وإن كنه جنبا قَاطَهَرروا» . سواء كان ذلك من الرجال أو من النساء . لأن الخطاب عام لا يقوم دليل على خصوصيته للرجال ، وقد ثبتت المرأة أنها من جملة أهل الجنابة من المؤمنين . وقد خص الله الحائض بوجوب الغسل { فكان ذلك الحكم خارجا على النساء دون الرجال & بما لا يختلف فيه ، بمعنى ظاهر حكم الله تبارك وتعالى ۔ من كتاب الله . بوجوب الغسل على الجنب باي حال يستحق الجنب الجنابة } ويجب عليه بسببها الغسل } سواء كان من الرجال أو من النساء ث بأي وجه من الوجوه التي وجب عليهم به معنى الجماع من المتعبدين 0. وذلك بإجماع القول © ولو لم يحصل عليه اسم الجنب 9 فحكم الجنابة غير حكم الجماع في معنى الاسم 0 وإن كانا متشابهين ومتساويين في الحكم والمعنى 0 وليس لمن وجب عليه الغسل معنا بمعنى الجماع { ولو لم تكن منه جنابة أن يقرا القرآن الكريم } ولا يدخل المسجد لموضع ما يثبت حكمه ومعناه . مشبها لمعنى الجنب ومعناه 5 وإن لم تسميه جنبا أثبتنا عليه حكم الجنب ، لأنه مشبه له ث وما أشبه الشيء فهو مثله . وإذا لم يحصل من المرأة ولا من الرجل ، ولا كان منهيا معنى الجماع 3 ولا شيء مما يوجب الجنابة . فعندي أننا لا نجد هيا في حكم الاتفاق ولا عليهما موضعا يجب عليهما به الغسل ، إلا بشيء مما يوجب الغسل من جنابة أو جماع أو ما أشبه ذلك ، فإنه ما كان شبيها لشيء فهو مثله . ومعي ؛ أنه مما يشبه معنى الجماع " الذي يوجب الجنابة على المرأة } أن . ٥٠ ‏۔‎ يقذف الرجل الماء الدافق على فرجها } فيلج ذلك في فرجها ، فإذا أولج ذلك ف فرجها ، ففي ذلك معنى الجماع } لان ذلك عندي يشبه معنى الجماع 6 في معنى ما قيل ؤ إنه إذا تعمديلانزال النطفة في فرجها ، فوجت في فرجها موضع الجماع 3 أي الموضع الذي حيث يكون حصول الجماع فيه } فإنه يجب عليها الفسل ، كيا يجب عليه الغسل في ذلك ، وإن كانت حائضا كان جامعا على سبيل التعمد ،} لأنه أثناء حيضها يمنع من استعمال أي معنى من معاني الجماع . وإذا كانت ليست بزوجته كانت بمنزلة المجامع لها 3 وأنه المجامع لها . وخرج في معنى قول أصحابنا أنها تفسد عليه بمعنى ذلك ، فاما في معنى حكم الفسل } ومعنى ثبوته عليها ولزومه عليها } فلا أعلم أنه يحضرني في ذلك معنى الاختلاف بقول منصوص منقول بما يقيم الدليل على ذلك . وكذلك في حكم وطئه فيما يفسد الوطء به . فمعي ؛ أنه يخرج في أكثر القول ، أنها تفسد عليه إذا كانت حائضا { على قول من يقول بفسادها ني الوطء في الحيض على التعمد } ومعي أن بعضا لا يوجب بمعنى ذلك وطثئا يوجب به معنى الفساد ، إذا كان الوطء المجمع عليه أنه وطء 3 وهو أن تغيب الحشفة مجامعا } ويلتقي الختانان 0 فذلك الوطء الذي يوجب الحد والعدة والغسل & وتحل المطلقة ثلاثا . وإذا وجب في معنى هذا القول أن هذا وطء يحرم الحائض وغيرها ، بمعنى ولوج النطفة في الفرج © ثبت معنى ذلك أنه يوجب الحد ، وتلزم منه العدة وتحل منه المطلقة ثلاثا وفي جميع الأحكام ، فلي أن لم يكن كذلك على الاتفاق أشبه عندي معنى الاختلاف في جميع أحكامه من معنى وجوب الغسل على المرأة } وفسادها عليه ، وأن لا يكون لها عليه رجعة في العدة ،5 وأشباه هذا كله يخرج بمعنى واحد | فاما ني العدة وإحلال المطلقة ثلاثا . ووجوب الحد عليها } فلا أعلمه مما قيل في الاتفاق ولا اختلاف ، ولا يشبه ذلك معنى الاختلاف فيه إلا في العدة إن أشبه ذلك ، فإن ذلك يحسن عندي أنه يشبه بمعنى الاختلاف & ولا يشبه ذلك ‎٥‏ ۔ ‎٥١‏ ۔ ومما يشبه ذلك أنه قيل : لو حملت منه على ذلك كان عليها العدة منه . وأدركها ذلك مالم تضع حملها } ولا يبين لي في ذلك اختلاف ، ودليل ذلك من للنصوص قول الله تبارك وتعالى : «واللائي يئن من المحيض من سك إنر اتت عدن تلاه أشهر واللاني لة حيض أولات الأحمال اجن أن ضمن لمرة ومن يني الممل همن أمره ينتزام(0 . وقد ثبت معناها أنها حامل منه ، فإذا ثبت أنها حامل منه فلم تحمل منه إلا من تلك النطفة ث وفي معنى هذا فقد ثبتت النطفة ثبوت ما قد أوجبت العدة على الشبه } وإن كان يدخل عليها العلة 0 إذا كان إنما ثبت ذلك بمعنى الحمل . ومعى ؛ أنه يختلف في الفساد في الحيض ، وما أشبهه بهذا النطفة إذا وجت في الفرج على التعمد في الحيض بمعنى النص ، فإذا ثبت معنى ذلك على هذا المعنى وظهر الحكم فيه ز أشبه ذلك عندي في النص & ويعجبني في ذلك قول من يأمرها في معنى الحكم بالغسل ، لأنه يشبه معاني الجماع المحدث للجنابة الموجب للغسل ، فذلك يشبه معاني الجماع في معنى ثبوت الغسل & وإذا ثبت معنى الغسل بإنزال النطفة في الفرج ، وبنزولها في الفرج 3 فصب الماء على فرجها } أو جرى الماء على فرجها } فلم تعلم هي أن الماء ولج في فرجها { أو أن الماء لم يلج ، وقد جرى الماء على فرجها } فمعي أنه قيل : إنها إذا كانت ثيبا كان عليها الغسل لأنها تنشف & وإذا كانت بكرا لم يكن عليها غسل & حتى تعلم أنه ولج في فرجها . ومعنى قول القائل في ذلك : إنها لا تنشف إذا كانت المرأة بكرا .} وقوله إن المرأة تنشف إذا كانت ثيبا } فإنه يحرج معنى قول هذا القائل في ذلك ، أنها ولو لم تعلم أن الماء الدافق ولج في الفرج { لأنه إذا لم تعلم أن الماء قد ولج في ۔ ‎٥٢‏ ۔ الفرج ، فإن ذلك يلزمها في معنى حكم الاسترابة والشبهة لا معنى الحكم © لأنه قد يمكن أن تولج النطفة ، كيا أنه قد يمكن أن لا تولج ، وإذا ثبت معنى دخول النطفة في الفرج لم يكن الحكم متوقفا على ما إذا كان ذلك يثبت عليه في بكر ولا ثيب ، ولا أنها تنشف ، ولا غير ذلك ؤ ولم يخرج معنى لزوم الحكم للثيب لا لا يلزم البكر إلا بمعنى الاسترابة } أن يدخل الماء موضع الجماع من فرجها 3 من حيث يفسد بالجماع ، ويجب عليها الغسل بوجوب الجماع إليه . وإذا ثبت ذلك الحكم في الثيب لمعنى الاسترابة } لم يتعر حكم البكر عندي من ذلك ، لأن معنى هذا في النظر أنه قد يخرج منها الحيض وهي بكر ‎٥‏ ‏ولا يمتنع موضع الخروج أن يدخل فيه الماء بقدر ما يخرج منه ، وما أشبه أن يخرج منه مما هو مثله . وكأني أحسب أنه قد قيل ذلك & أن الرجل إذا قذف الماء على فرج زوجته } كان في معنى الحكم في ذلك أن عليها الغسل ، وهذا لا يختلف في معنى كل حكم من هذا 3 سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا 3 وليس ذلك عندي يبعد معنى الاسترابة ودخول الشبهة . ومعي ؛ أنه قد قيل فيما أحسب ۔ : إنه ليس عليها في معنى الحكم غسل 0 سواء كانت بكرا أو ثيبا . حتى تعلم أنه ولج منها الماء الدافق ، وليس ذلك عندي ببعيد } على معاني الأحكام ، ما لم يغلب معنى الاسترابة عليها ي المشاهدة منها لأمرها 5 فإذا غلب معنى الاسترابة والشبهة } أعجبني الخروج من الريب فيه ، إلى ما لا ريب فيه تحرزا للدين وأخذا بالاحتياط . وينظر في هذا كله إن شاء الله } ولا يؤ خذ منه إلا بالعدل والصواب . ومن الكتاب ؛ وعندي أن الغسل يلزم الثيب ويلزم البكر بدخول الماء . وأنها تنشف & ولم يقولوا في بعض القول ۔ بدخول النطفة فيها } ويعجبني قول من يقول : إنه لا يفسد المرأة على زوجها ، بإنزال النطفة على ۔ ‎٥٢٣‏ ۔ التعمد في فرجها ، ني موضع الجماع ى وأنه على هذا القول لا يلحقها في ذلك غسل أيضا { لأنه لو كان جماعا لكانت تفسد بذلك ، وقد يخرج عندي أن ذلك ليس بجماع & لأن الجماع فيه معنى إلايلاج وغياب الحشفة في الفرج ، ولأنه إن فعل الجماع بها حراما ولم تغب الحشفة لم يكن بذلك عليهم الحد عندي & ولا على أحديهيا أيضا ، وكذلك لو فعل ذلك بها وهي زوجته ولم يولج في أول وطء لها منه ؛ ثم طلقها } فإن ذلك في معنى حكمه لا يوجب عليها عدة له يدركها فيها . سواء كانت بكرا أو ثيبا . وكذلك معى ؛ أنه قد قيل : إن الرجل لو تعمدپلانزال النطفة في فرجها فنزلت ؤ وكانت المرأة ثيبا } فإنه ني معنى أنها لا عدة عليها له يدركها فيها . وأن ذلك يخرج في معنى الحكم أنه لوجب ذلك الحد { ولو فعل ذلك على وجه الزنا . وإذا لم تجب في ذلك العدة بمعنى عدم الوطء { ولا تعمد بمعنى الوطء & ولا الحد لمعنى الوطء حراما . وقد ثبت أن من يولج الحشفة ، أو يلتقي الختانان 3 فإن ذلك يوجب العدة في النكاح & ويوجب الحد في الزنا } فإذا لم يثبت بهذا معنى الوطء في هذا وليس يبعد أن لا تفسد عليه بمثل ذلك من الحيض والنفاس ،© إذا تعمد لذلك إذا لم يكن وطئا ، في معنى ما يوجب الأحكام . ومن الكتاب ؛ ومن لم يعلم بجنابة . كأن نسي أنه فعل ما يوجب غسل الجنابة . كالجماع أو الاحتلام أو المداعبة التي قد تقذف الماء الدافق بشهوة } أو اعتقد أنه لم يخرج منه ذلك الماء الدافق } ولم يقم دليل على أن هذا الماء تحرك من مجاري البول ، فإذا كان غسل بدنه حتى طهره جميعا لغير جنابة 5 فإن هذا الغسل يكفي له عن هذه الجنابة } ولا غسل عليه غير ذلك { فإن غسل بدنه كله وعرك ثم صلى ولم يتوضأ 0 فإن ذلك في معنى الحكم جزئه أيضا . قال محمد بن المسبح : ما لم يمس الفرجين من بعد الغسل . ‎٥٤‏ ۔ ومن غيره ؛ مما يوجد عن أبي الحواري عن رجل أصابته الجنابة ولم يكن قد علم بها حين أصابته } فذهب واغتسل كيا يغتسل الرجل يوم الجمعة 5 وكمثل ما كان في ضيعة أو كان عليه غبرة { أو تبرد بالاغتسال لجر أصابه {© أي أنه اغتسل على أي وجه من الوجوه ، ولم يقصد بهذا الاغتسال أن يتطهر من الجنابة 3 لأنه لم يكن يعلم حين الاغتسال أن الجنابة أصابته . وتوضا على ذلك وصلى ، ثم علم بعد ذلك أنه كان جنبا 3. فماذا يفعل ؟ فقد قالوا : يبزئه ذلك الغسل © إذا كان غسل ولم يكن يعلم حين الغسل أنه كان قد أصابته جنابة قبله } ثم علم بعد ذلك أنه أصابته الجنابة . أجزأه ذلك الغسل . كذلك قال لنا أبو المؤثر عن محمد بن محبوب : إنه يجزئه ذلك الغسل عن غسل الجنابة . وفي موضع آخر كان هذا أيضا من جواب أي عبدالله ۔ رضي الله عنه ۔ . قلت : فرجل أصابته الجنابة ف الليل . ولم يعلم مها حتى أصبح ‎٠‏ فقام فاغتسل من حر أراد به أن يتبرد ‎٨‏ أو غير ذلك من أسباب أخرى 0 بمعنى أنه ل ينو من هذا الغسل أنه من جنابة } ولم يكن قد علم بها حتى اغتسل ، ثم صلى بها صلاة الفجر ، فليا كان النهار علم أن الجنابة كانت قد أصابته في الليل } وأنه كان قد نسيها } ثم قام واغتسل ولم ينوه أن ذلك الغسل للجنابة } ثم ذكر بعد ذلك أن الجنابة كانت أصابته ث فهل أجزأه ذلك الغسل للجنابة ؟ قال : لا يجزئه ذلك . وعليه إعادة الغسل بالنية أنه للجنابة . وعليه كذلك إعادة تلك الصلاة لأنه لا يصلح ذلك إلا النية . قلت : فإن كان اغتسل ونوى به أنه يجعله وضوء الصلاة نافلة . هل يجزئه ذلك للجنابة ؟ ‎٥٥ .‏ ۔ قال : لا ؛ لا يجزئه هذا الغسل عن غسل الحنابة . قال : ولو أن رجلا تصدق بخمسة دراهم على الفقراء } ثم نظر فإذا له مائتا درهم قد حالت حولا © ل يكن ذلك جزئه عن الزكاة . وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب ۔ رحمه الله وحفظه ۔ } عنه في الرجل تصيبه الجنابة 3 ولا يعلم بها أنها أصابته } ثم يغتسل ولا يريد بغسله الجنابة . فهل يبزئه ذلك ؟ قال : فيها اختلاف من الفقهاء ‎٠‏ فمنهم من قال يجتزىعء بالفسل الذي اغتسل ولم يكن يريد بذلك الجنابة } ومنهم من قال لا يجبزئه أي غسل لم يرد به طهر الجنابة . قال غيره : قال المضيف - وأرجو أنه أبو سعيد ۔ : معي ؛ أنه قد جاء نحو هذا } ي معنى الاختلاف ني معاني قول أصحابنا . فمعي أنه في بعض ما قيل : إنه إذا غسل غسلا من مثل ما جزئه للغسل من الجنابة 3 لو أنه كان قصد إليه فإن ذلك الغسل يبزئه 3 لأنه قد حصل له الغسل الذي كان مخاطبا به ‎}٨©‏ وإنما منعه من ذلك أن يقصد إلى الفسل ‎٠‏ إذا ل يعلم بذلك ‎٠‏ وهو معذور فيما لم يعلم . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن كان قد علم بالجنابة ثم نسيها 3. فغسل هذا الفسل ولم يقصد به طهر الخنابة } فإنه معي يجزئه ذلك . لأنه كان قد علم وقد كان مخاطبا بذلك. } والناسي معذور { ولا يجزئه إذا لم يكن علم الجنابة . وقد فرقى صاحب هذا القول بين من لم يعلم بجنابته وبين من علم بها ثم نسيها . لمعنى ما مضى ذكره لها . ومعي ؛ أنه قد قيل : جزئه ذلك الغسل على الوجهين جميعا ، لأنها ‎٥٦ _‏ ۔ كلاما معذوران 0 وقد حصل فيا العمل الذي يقع به أداء الواجب . ومعي ؛ أنه قيل : لا يمجرئه ذلك الفسل على الرجهين جيعا . أحدهما من وجه أن الغسل من الجنابة إنما هو عمل ، ولا يقوم العمل إلا بالنيات ، لما ورد في الأثر عن رسول الله يلة قوله : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» . فإذا وقع العمل على غير نية لم يتم . ومعي ؛ أنه يخرج في معنى القول : إنه لا يجزئه ذلك ، إذا كان قد علم ولكنه نسي & ويجزئه إذا لم يكن علم على ما يشبه ما قيل { فيمن تيمم وفي رحله ماء 0 فلا صلى وجد الماء في رحله حاضرا . ولم يكن يطلب الماء } ففي بعض القول جزئه على الوجهين ، علم به ثم نسيه أو لم يكن عالما به لأنه لم يبد الماء . وفي بعض القول إنه لا يجزئه لأن الماء بحضرته ولو طلبه لوجده ، وعليه أن يعيد . وفي بعض القول إن كان عالما بالماء فنسيه ل جزئه التيمم ۔ وإن ل يكن عالما به أجزأه التيمم ‎٠‏ والذي ل يعلم أشبه عندي بالعذر ‘ ف معاني ما يشبه هذا 3 لأنه قد قيل فيمن صلى إلى غير القبلة ناسيا للقبلة ث ثم ذكر أن عليه إعادة الصلاة في الوقت أو غير الوقت ، ومن جهل القبلة فتحراها فوافق غير القبلة © ثم علم أنه لا بدل عليه ث. وقد تمت صلاته 3 سواء علم ذلك في الوقت } أو علمه في غير الوقت ، ولا أعلم في هذين المعنيين اختلافا . ويخرج عندي في قول بعض أصحابنا . أن هذا عليه إلاعادة في النسيان 0 سواء في الوقت أو في غير الوقت 0 وهذا ليس عليه إعادة } لا في الوقت ولا في غير الوقت ، ولعله يخرج في قول أصحابنا بمعنى الاتفاق أنه لو علم ذلك في الصلاة } بنى على ما مضى من صلاته وتحول ، فإنه يتم صلاته ‎٥٧‏ ۔ إلى القبلة . ويعجبنى في هذا كله في الغسل ، إذا حصل للجنب سواء كان ذلك بنية أو بغير نية ‎٨‏ فإنه يجزئه ذلك وقد حصل له ذلك © وأق بما وجب عليه { لأن الفسل لا يستحيل إلى غير الغسل ، كيا أن الجنابة لا تستحيل إلى غير الجنابة إلا بالفسل {، فكيا كانت الجنابة معارضة للبدن ،© فإن العلة لا تستحيل إلى الطهارة إلا بطهارة . فكذلك الطهارة إذا أتت عليها 3. وسواء كانت قد أتت عليه لنية أو لغير نية } كيا أن الجنابة أتت بنية أو بغير نية 9 أو أتت بقصد أو بغير قصد . فهي معارضة للبدن كسائر المعارضات من النجاسات . ويخرج عندي في معاني الاتفاق . أنه لو عارض البدن شيء من النجاسات مما يلزم غسله وثبت وجوب غسله بكتاب أو سنة أو إجماع © فإذا قام المبتلى بتلك النجاسات بغسلها 0 سواء كان غسله فها على غير قصد منه إلى غسله © ناسيا لنجاسته أو غير ناس . وسواء كان عالما بنجاسته أو غير عالم 3 حتى أق على ذلك بما يطهر تلك النجاسة في الاعتبار " أو يطهرها في المعاينة } ومعي أنه في معنى الحكم أن التطهر في الاعتبار أو في المعاينة أنه طاهر بمعنى الاتفاق { ولا أعلم في ذلك اختلافا لأنه معارض ۔ والمعارض يزول بالمعارضة بغير قصد . ومعي ؛ أنه لو أن صاحب النجاسة غسلها . وهو قاصد إلى أن ذلك لا يغسلها به " ولا يقصد إلى غسلها يريد بذلك العبث ، وسواء كان غسل غيرها من بدنه أو غسل ما عليه من بدنه دونها . كانت إرادته تلك مستحيلة إلى ما أحالها من تقصيره } وثبوت الغسل إلى موضعها بحصول طهارتها . لمعنى الاتفاق في الاعتبار . سواء كان ذلك في بدنه أو ثوبه 7 أو غير ذلك من الأشياء المعارضة ، لها حكم النجاسة . كذلك غسل الجنابة عندي مشبه بغسل النجاسات {} ومعارضتها مشبهة لمعارضة النجاسات .} وزوالها وانتقالها ۔ ‎٥٨‏ ۔ مشبه لزوال حكم النجاسات وانتقالها . ولا يستحيل ذلك إلى غيره بحصوله في لاسم والمعنى ، ولو قصد به إلى الغير على العلم بالجنابة . فقصد لغسله ذلك الذي يقوم مقام غسل الجنابة } إلى شيع من الأشياء من غسل أو عبث © أو أي معنى من المعاني ،5 فإن الغسل والطهارة يثبت للبدل إذا ثبت عليه } وفيه الطهارة التي بها يطهر © لأن الله تبارك وتعالى ۔ قد طهره به ، وإن كان قد ومعي ؛ أن غسل الجنابة عندي من المعاني التي يشبه أن تصح إلا بنية } لأن الحكم يقع على نفس المعنى من الطهارة بحصول الغسل { فغير مستحيل إلى غيره ث وليس الغسل من الجنابة في البدن مثل الزكاة } لأن الزكاة تكون نفلا وفرضا { فالنفل على حياله والفرض على حياله متفرقين 3 ولن يصحا أي منهيا إلا بنية جميعا 3 إذا لم يكن العمل قد وقع على نفس الشيء ، فإذا وقعت العطية من المال على وجه ما تكون الزكاة داخلة فيه من جملة المال الذي فيه الزكاة . ولو كانت العطية وقعت في موقع أن لو جعلت فيها الزكاة بالقصد إلى ذلك قد وقع موقع الزكاة } إذا صار المال كله } سواء كانت الزكاة أو غيرها في موضع الزكاة 0 ولم يستحل ذلك إلى غير الزكاة } إلا أن يحال بالنية } فإن النية هاهنا تحيله إلى أن يجعل في غير موضع الزكاة . وضم جملة المال . فيكون ذلك منتقلا عن حاله 3 وليس معنا أن الزكاة في معنى حكم ما يشبه معنى الطهارة . ولكن إنما لما أجرى لذلك ذكر أخرى © ذكر ذلك بمعنى ما يصح فيه مما لا يصح . ولو أعطى من المال الذي وجبت فيه الزكاة بعينه فقيرا أربعين درهما 0 على غير قصد منه إلى الزكاة . من بعد وجوب الزكاة فيه } ما كان قد أدى من زكاته درهما } إذا جعل ذلك في الفقير على غير نية } يستحيل أن لا يجوز أن يجعل فيها الزكاة . ولو قصد بذلك إلى الصدقة عليه والهبة 7 أو صلته وبره وبأي وجه من الوجوه يكون به أصلا له على غير وجه أن يكون ذلك يقع جنة لماله أو لنفسه ں مما يلزمه أو مما يريده به للمواصلة ‎٥٩ _‏ ۔ للمكافأة بالمال © أو تحيله تلك التصرفات عن أمر الزكاة } التى هى فريضة محددة 3 بين الله ۔ سبحانه ۔ مصارفها فلم يترك ذلك لأحد غيره سبحانه ‎٦‏ ‏ولكنه إن فعل ذلك جنة عن أمر زكاته 3 فإن ذلك كله يقع موقع الزكاة } ويكون بهذا العمل مؤديا للدراهم الواجبة عليه من زكاة ماله . زكاة ما أعطى ، ويكون بذلك سالما حين يكون قد أدى ما عليه من معاني حكم الزكاة فيما يلزمه منها من فريضة . كذلك لما حصل الغسل للبدن والطهارة من الجنابة بمجرد حصول سببها 7 ثبت له معنى مما قد حصل له ولم يستحل عنه إلى غيره 0 ولا تلحقه استحالة إلى غيره مما قد حصل له . ولن يستحيل ذلك عندي في حال من الحال إلى غيره 0 عمل بالقصد إليه أو بالقصد إلى غيره ، أو إلى غير القصد ، فمن المحال عندي أن يستحيل إلى غيره 0 كيا لم يستحل غسل النجاسة المعارضة لشيء من الطهارات ؛ إذا حصل غسلها بوجه من الوجوه 3 وطهارتها بوجه من الوجوه قصد إلى طهارتها أو إلى طهارة غيرها } ولم يقصد إلى طهارة شيء إلا أنه يحصل له معنى ما يكون طهارة له وطهر به . فقد ثبت بذلك له حكم الطهارة . ولن يستحيل ذلك إلى غيره بحال من الحال . ومعي ؛ أن الوضوء للصلاة أشبه بأن لا يقع إلا بالقصد إليه } لأن النية شرط فيه . وقد ثبت في الأثر أن النبي ية قال : «إنما الأعمال بالنيات © ولكل امرىء ما نوى» فحصر الأعمال إلى النيات وجعل إبطالها إذا أديت بغير نية ولا قصد وهي التي تدل على امتثال الطاعة . فثبت بذلك أنه لا يقع إلا بالقصد إليه على معنى اعتقاده وتوجه إلارادة إليه وبه ، ولأنه يلة قال : «لا صلاة لمن لا وضوء له» . ولما كان المسلم خاطبا بالصلاة . وهي مفروضة عليه بما جاء في كتاب الله © قوله تعالى : يا أثهاً الذين آمنؤا إدا قمم إنى الصلاة اعملوا جومكه أيديكم ا المرافق استحوا روسكم ۔ ‎٦٠‏ ۔ وَأرَجَنَكه إ الكعبين .. ‎١‏ الآية . فكان ذلك شيئا مؤ كدا بالمخاطبة به لصلاة الفريضة {، وقد ثبت على معنى ما يشبه الاتفاق إلا ما شاء الله . أنه لو توضأ المتوضىء لشيء من الوسائل مما يخرج من الفضائل أنه يصلي به الفريضة ، مع الاتفاق أنه قد كان محاطبا بالوضوء للفريضة ، وإنما نهى الله تبارك وتعالى ۔ المؤمنين أن يأتي أحدهم الصلاة جنبا } حين قال تعالى في كتابه الكريم : يا أيها الذين آمنا لا تقربؤا الصلاة توأنئع سكارى حي تعلموا تما تقولو ولا تجنبا إلآ تمابري بيل حتي تفتيملوا . . ه . وقد اغتسل هذا الجنب ولم يات الصلاة إلا مغتسلا فكيف إذا غسل يريد به الوضوء للصلاة نافلة . أنه لا يجزئه على ما قال عن غسل الجنابة نافلة 7. وقد أجزأه وضوء النافلة عن صلاة الفريضة وعن وضوء الفريضة ، وإذا كان غسله لوضوء نافلة أو لوضوء شىعء من المناسك ، من قراءة أو غيرها أو لطهارة من جنابة أو غيرها 0 كان ذلك عندي أثبت لغسله ، لثبوت صلاة الفريضة بوضوء النافلة . وما كان للوضوء لشيء من النسك الذي لا يتم ولا يقوم إلا بالوضوء 0 مع أنه قد قيل : لو غسل مواضع الوضوء غسل الوضوء ؛ ولم يقصد بذلك إلى وضوء ، ولم يصرفه إلى غير الوضوء © فإنه يجزئه ذلك ، ويكون بذلك وضوؤه وضوءا ويصلي به الفريضة . ومعي ؛ أن الغسل عندي أقرب من الوضوء } وإن كانا متقاربين في العمل } وفي أن كلا منهيا غسل لبعض جوارح البدن } أو غسل لكل أعضاء البدن وعركها ث على طريقة مخصوصة فيهيا بينة } غير أن الغسل أقرب إلى ثبوته بغير نية 3 أما الوضوء فتثبت النية فيه بالمخاطبة للوضوء بالقصد إليه & وهو في معنى حكم النبي عن الصلاة إلا حتى يغتسلوا . فيخرج عندي هذا أن الفسل غير الوضوء } وعندي أنه لا يشبه الغسل من الجنابة شيء ، عندي هذا أنه غير الوضوء ، ولا يشبه الغسل من الجنابة شيء عندي إلا غسل ۔١٦‏ ۔ النجاسات . فإن قيل : فقد قال الله تبارك وتعالى : إن كنتم جنبا فاطَهْروا» . وقال سبحانه وتعالى : «فَاغسلوا وجُوكم» فهل ذلك كله سواء في الغسل من الجنابة وني الوضوء ؟ قيل له : وإن كان كله سواء الغسل والوضوء ، في اللفظ فقط ، فليس كل واحد منهم سواء كالآخر في المعنى } وقد قال الله تبارك وتعالى ۔ : ونيبكَ قطه . فثبت هنا غسل النجاسة من الثوب للصلاة في هذا الخطاب ، وكذلك ثبت في معنى حكم ذلك من ناحية معناه واعتباره أيضا تطهير القلوب من المعاصي © ومن الشك والارتياب } وغسل الثياب كله بمعنى الأمر في لفظ واحد وبمعنى واحد ، وثبت عندي معنى الاتفاق أنه بأي وجه حصل غسل النجاسة ، سواء كان من بدن أو ثوب & وثبوت طهارتها أن ذلك جائز بغير قصد بالنية إلى طهارتها . وقد خرجت بمعنى الأمر 7 وخرج تطهيره القلوب من الذنوب بالقصد وإلارادة والنيات . ولا تكون إلا بذلك © وكل ذلك أمر واحد . ومعي ؛ أنه لو أن جنبا وقع في ماء } وهو مجنون أو مغمى عليه . ضائع العقل 9 فجرى على بدنه غسل مثله من الماء بالحركة } وطهارة فرجه من الأذى . كان ذلك غسلا مجزيا له عن غسل الجنابة . لأنه قد طهر ما كان معارضا له . وهذا الذي يقع من المجنون أو المغمى عليه في حالة الغسل 8 لا يقع عليه من مثل ذلك في الوضوء } ولا ينعقد له الوضوء على هذا الحال 3 لأنه لو كان متوضئا لنقض الجنون ث وذهاب عقله وضوءه بمعنى الاتفاق ، وليس كذلك الغسل في معنى الاعتبار ولا فييا يخرج من معنى الأحكام عندي . وكذلك لو غسله غاسل وهو ذاهب العقل من زوجة أو غيرها . كان ۔٢٦‏ ۔ ذلك غسلا بمعنى الاتفاق ، وإذا قصد الغاسل له إلى ذلك ، ولا يبين لي في هذا الموضع لحوق الاختلاف ، لأن هذا فعل من فاعل بالقصد إليه 0 وليس كذلك الوضوء . لو وضأه مُوَضّىء . وقصد إلى وضوء لما كان الوضوء ينعقد بمعنى الاتفاق عندي ، لأنه لو كان متوضئا لبطل وضوؤه {[ فذلك لا ينعقد في موضع ما هو يبطل فيه 3 أن لو كان وضوؤه متقدما 0 فليس الغسل في معنى الثياب يقع عندي موقع الوضوء . ومن الدليل عندي أنه ليس كالوضوء ولا كغيره من الأعمال التى لا تقوم إلا بالنيات ، أنه لا يفسده شيع من المعارضات & ولا يبطله شيء م نجاسة 3 ولا شيء من تقديم ولا تأخير . من بعد أن يجب فييا بدات من طهارة البدن ، ولو كان فيه النجاسة لثبت ما وقعت عليه الطهارة . ولو كان متعينا فيه النجاسة من جنابة أو غيره . ولا يضرها تقديم ولا تأخير في الجوارح . وقال من قال : إنه تطهير لاعضاء مخصوصة { بالماء الطهور وفق شروط مخصوصة لخلوه من النجاسة بأعيانها 0 بقصد تنظيف هذه الجوارح ، لتتحسن ويرفع عنها حكم الحدث ، حتى يمكن أن تستباح بها العبادة }. وفق الفرضية الق فرضها الله ۔ سبحانه وتعالى على من أراد الصلاة في قوله تعالى : «إذا تتم إن الملة انسوا . . ه كيا سبق ان مر . وعندي ؛ أن الحدث - الأصغر والأكبر ۔ يرتفع عن البدن عموما 3 لا عن خصوص الأعضاء } لأن الحدث عندما يحدث إنما يعم البدن كله } وفني معنى حكم الجنابة . وهو عندي معنى حكم أن يذكر المغتسل والمتوضىعء اسم الله ۔ سبحانه وتعالى ۔ . ولما ورد في السنة أن تحت كل شعرة جنابة . ولقوله يلة : «لا صلاة بغير طهور» } وهو مراد به ما هو أعم من الوضوء . فدخل فيه الوضوء وغيره . ۔ ‎٦٣‏ ۔ ومعي 4 أن الغسل ليس كالوضوء في أنه لا يترتب فيه أن يغسل شيئا بعد شيء في وقت ولو تفاوت في أوقاته . فكان في وقت صلاة أو في غير وقت صلاة } ولا يقطعه شيع ، ولا ينقضه شيع } وهو ليس بمنزلة الوضوء عنذي في ابتدائه ولا ني عمله ولا بعد كماله } ولا يخرج معناه ولا يشبهه عندي في شيع من الفرائض ، ولا اللوازم من السنن ، إلا ما هو مثله من الغسل من النجاسات وما أشبهها . ومعي ؛ أنه أشبه من أمور الغسل كذلك ، يخرج عندي جميع أنواع الغسل من النجاسات & من الحيض والنفاس وكل غسل لازم 9 ولو كان الفسل لا يقع إلا بالنيات ، ما وقع وثبت في الأموات معنى حكم الغسل في الأحياء كالغسل في الأموات . ويقع بمحصول الفعل دون النيات ، ولو كان الفسل لا يقع إلا بالنيات . لكان من اللوازم فيه ذلك من الواجبات . لكانت المرأة المجنونة إذا طهرت من الحيض فغسلت أو غسلت ك أو أتي عليها بمعنى ما تطهر به من الغسل { لم نحل لزوجها أن يطاها 3 وكانت بحالها على سبيل: الحائض ، فوجب عليها أن تقطع الصلاة . على قول من يقول أن عليها أن' تقطع الصلاة لأنها بمثابة حائض . ومعي ؛ أن هذا القول ليس كذلك عندي ، ولا يستقيم هذا في معنى حكم الغسل 05 ذلك لأن الغسل يكون واقعا بنفسه من فعل المغتسل ، أو يكون واقعا بفعل غيره به 3 أو من الماء الواقع فيه 0 وقد قالوا : لو أن جنبا وقع في ماء له حركة . بمقدار ما يقوم مقام الفسل } أو لو أنه أصابه مطر مثل | ذلك كان ذلك غسلا له . ودليله قوله تعالى : إذ يغكيكمُ النعاس أمنة منه ويتَرَل عَليكم تمن الماء ماء مركم بم ويذهب عنكم رر التتتطان . . ‎'١»‏ . ‎)١(‏ جزء الآية ‎)١١(‏ من سورة الأنفال . ۔ ‎٦٤‏ ۔ والغسل إنما هو طهارة . وعندي أنه يستلزم أن تكون الطهارة بنفسها واقعة . والكلام في هذا يتسع 0 وفي بعض ما مضى كفاية } ولو كان الغسل لا يقع إلا بالنية لكان الختان مثله لا يقع إلا بالنية } وهذا معي أجده أنه شيء بعيد عندي أنه لا يصلح الغسل إلا بالنية ث والله أعلم . وإذا ثبت هذا ، في معنى حكم أن الغسل لا يقوم إلا بالنية له والقصد إليه 0 ولا يقوم بغسل يراد به الوضوء للنافلة } كيا قال صاحب القول الأول 3 فلا يقوم عندي شيع من الغسل ، ولا يدخل في شيع من الغسل إلا أن يكون غسل فريضة © ولا أعلم شيئا من الغسل فريضة إلا غسل الحيض . وقد قيل في بعض ما قيل : إنه لو اجتمع على المرأة حيض ، واجتمع عليها في نفس الوقت جنابة . فقيل : إنه يجب عليها أن تغسل لذلك غسلين ، وعندي أن ذلك في معنى وجوب الغسل لكل واحد منهيا على حاله 3 غسل للحيض واخر للجنابة . وقيل : إنما عليها غسل واحد للحيض والجنابة 0 إذا اتفق حكمهيا في معنى واحد ، وهذا القول عندي أصح في معنى الأصول ، ولعل القول الأول إنما كان يخرج قياسا } وعندي أن الأصل أولى من القياس ، وإنما أوجب الله - تعالى عليها الفسل وقد غسلت ، والغسل في موضع ما يجب الغسل { ولو اختلف في معاني ما يجب فيه كل واحد على الانفراد 5 بمعنى وجوب الوضوء من الأحداث التي تنقض الوضوء بكتاب أو سنة أو إجماع ، وعلى ذلك فبالواحد من الأحداث ينتقض الوضوء } ويجب فيه إعادة الوضوء على الانفراد 7 فلو كان ذلك كذلك كل ما وجب به الوضوء من حدث فتوالت الأحداث على المحدث كان عليه لكل حدث طهارة من الوضوء ، ولكان هذا شيئا قبيحا ، ولا أعلم أن أحدا قال بهذا ولا ينساغ القول به © وإذا لم يصح هذا ولم يتسع . ‎٦٥‏ ۔ ومعي ؛ أن مثل هذا القول في الوضوء 3 يكون عندي معناه ومثله في الفسل ، إن لم يكن الغسل عندي أهون وأقرب ك فلو كان كذلك كل ما وجب به الفسل من وجه وجوه وجوب الجنابة يستوجب غسلا وحده {} لكان هذا شيئا قبيحا أيضا ، ولو اجتمع على المرأة عندي ، أو أمكن أن يجتمع عليها غسل وجب عليها من شرك خرجت منه إلى الاسلام ث وغسل من حيض تطهرت منه ووجب عليها بعده الغسل 0.5 وغسل من نفاس بعد الولادة } وغسل من جنابة } وحتى لو اجتمع عليها أكثر من ذلك ، لما كان في معنى الاصول يخرج إلا غسل واحد ، ولو كان هذا هكذا 5 إذا وجب الغسل قد وجب من وجه } ثم جاء وجه آخر مثله يوجب الغسل أيضا ، فإنه عندي يخرج بمعناه أنه قد يقول قائل : وجب فيه غسل ثان } لكان إلانسان كلما جامع امرأة أو أصابته الجنابة مرة بعد مرة . لكان يجب عليه لكل مرة من الجماع غسل خاص به ، ما لم يغسل من كل مرة ؛ من الجماع غسل ومن الاحتلام غسل 93 وهكذا من كل شيء مسبب للجنابة غسل خاص به 3. وهذا لا ينساغ . ومعي أنه قبيح معناه . ولا فرق عندي بين ذلك وبين تزاحم الأصناف من الأحداث الموجبة للغسل © أن لو كانت على حيالها } لأن المعنى فيه واحد { فإذا ثبت أنه لا يصح الغسل إلا بالنية لغسل الجنابة ، لم يخرج عندي على معنى هذا القول ؛ أن لو غسلت المرأة من الحيض في معنى { وقد كانت في ذلك الوقت جنبا } ولم تعلم بجنابتها أثناء الاغتسال من الحيض ، أو أنها نسيت جنابتها حتى غسلت للحيض ، على قول من يقول إن لكل منها غسلا . أي في معنى من يقول إن للحيض غسلا خاصا به 3 وللجنابة غسلا خاصا بها 3 أو على قول من يقول غير ذلك ، أي في معنى من يقول إن للحيض والجنابة ۔ وغيرهما ۔ غسلا واحدا ، في حكم أن لكل أسباب الغسل مجتمعة غسلا واحدا {} لأن كل ذلك فريضة ، وقد قصد بغسله إلى الفريضة ، الى دخلت فيها فرائض أخرى ، تجزىء فها عن كل الداخل . وأيهيا قصدت إليه ۔ ‎٦٦‏ ۔ بالنية على علم بالآخر أو على نسيان له ، فإنه ييجزئها ذلك على هذا القول - ولا أعلم أنه يخرج عندي غير هذا ، إلا أنه جائز وثابت لها غسلها عنهيا جميعا } بقصدها إلى أحدهما 3 في معنى حكم أنها إذا قصدت ونوت إزالة الجنابة أو الحدث سواء كان من جماع أو حيض أو نفاس واغتسلت لقصد التطهر من واحد من هذه الأسباب & فإن هذا الغسل يججزىء عن كل ذلك وأما على قول من يقول : إن لكل واحد من موجبات الغسل ؛ غسلا خاصا به 0 ويقول ذلك القائل : إن الغسل لا يقع إلا بالنية } فلا يصح لها من الطهر إلا ما قصدت إليه 0. ومعي أن ذلك في معنى حكم أن المرأة إذا قصدت إلى غسل الجنابة . فإن ذلك يجزىعء في الطهر من الجنابة ث وأنها إذا قصدت إلى غسل الحيض & فإن ذلك يجزىعء في الطهر من الحيض ، وكذلك النفاس وغيره كالشرك ونحوه . وعندي ؛ أني لا أعلم أن أحدا قال : إن في الجنابة وإن اختلفت موجباتها . من احتلام أو جماع أو حيض أو نفاس أو شرك أو غيره ، أو كان ذلك مرة بعد مرة } إلا غسل واحد { فلو أصابته الجنابة فلم يكن قد علم © أو يكون قد علم ولكنه نسي © ثم أصابته الجنابة بعد ذلك & أو جامع فأصابته الجنابة كذلك & فغسل بالقصد إلى ذلك بالنية . كان هذا الغسل واقفا عندي لمعنى الاتفاق من القول 0 أن جزئه هذا الغسل عن كل موجبات الغسل الأخرى ، وأما ما سوى هذا في هذا الفصل & فلا نعلم أنه يخرج إلا بمعنى الاختلاف من القول ، سواء كان الغسل فريضة أو سنة أو وسيلة } فقصد إليه على هذا الوجه ، لم يخرج عندي لمعنى الاتفاق من القول ، مجزيا له عن غسل الجنابة . إلا من وجه الجنابة } إلا على معنى الاختلاف عندي في هذا كله مدخول عليه { لا يثبت له عندي معنى يحسن & إلا قول من قال بثبوت الفسل - ٦٧١ ‏۔‎ باي وجه حصل ووقع ، والله أعلم بالصواب . وأما ثبوت الوضوء بغسل الجحنابة بنفس الغسل ، ولو قصد الغاسل إلى غسل الفريضة { على علم منه بذلك ونية } ولم يقصد بذلك إلى الوضوء © معي أنه يخرج في معاني ما قيل في مجمل القول : إنه إذا غسل من الجنابة . كان ذلك يقوم له مقام الغسل والوضوء . وقال بعض أهل العلم : إنه الوضوء الأكبر يعني غُسل الجنابة . ومعي ؛ أنه قيل : ولا يخرج في تأويل قول أصحابنا ، ألا نحسبه على ` أكثر ما قالوه } أنه إنما يقوم الغسل من الجنابة مقام الغسل والوضوء ، إذا كان قد غسل موضع الأذى أو الموضع الذي ينقض الطهارة مسّها من عورته [ ثم غسل من بعد ذلك ، ولم يمس شيئا مما ينقض الوضوء 3 من بعد أن جرى الفسل على مواضع الوضوء من جسده { من غسل بدنه ومسح رأسه ورجليه 3 مما لا يجوز تركه من الوضوء ، ولا يقوم الوضوء إلا بغسله ومسحه ك فإن أجرى يده أو شيئا من مواضع وضوئه } بعد ما غسل شيئا من مواضع وضوئه . مس موضع ما ينقض الوضوء من عورته 3 بطل حكم ذلك الوضوء حتى يعيده من أوله . ولعل في بعض القول أنه لو غسل شيئا من جوارح الوضوء في الغسل ۔ ثم مس فرجه ثم أتم ما بقي من بدنه ومن جوارح وضوئه 3 وقد زال حكم النجاسة عنه . ثم رجع فأجرى الغسل إلى مواضع الوضوء التي غسلها قبل أن جزئه الوضوء ، إلا أنه لا يكون إذا لم يقصد به إلى موضع الصلاة ، وإنما به إلى الغسل } فإنما يكون ذلك نفلا على معنى القول } لأن غسل الجنابة والفرض قد يكون لعله سقط في الأول . وهذا كله على قول من يجيز الوضوء على غير ترتيب . ۔ ‎٦٨‏ ۔ ومعي ؟ ا نه يحرج في معنى ا لحكم ‎٠‏ أ نه لا جزئه ‎١‏ لغسل للوضوء ‎٠‏ ‏ولا ينعقد له وضوء إلا أن ينعقد الغسل & بمعنى ان يتم الأمران ؛ الغسل والوضوء 3 وعندي أنه يجب ألا يمس شيئا من المواضع التي تنقض الوضوء ، من بعد أن توضأ وا ستكمل ‎١‏ لوضوء وحصل عليه . وذلك في معنى أن يثبت أنه أق بالوضوء على معنى ما يثبت في الترتيب . وبثبوت الوضوء والغسل كله 3 يكون قد قام بفعل واحد & مع اعتقاد أنه أدى الفرضين جميعا } فرض الغسل للتطهر من الحدث الأكبر ۔ الجنابة ۔ وفرض الحدث الأصغر ۔ الوضوء ۔ . ومعي ؛ أنه يخرج على معنى ما قيل : إنه لا يقوم الفسل بفرض الغسل وفرض ا لوضوء حميعا ‎٠‏ ومعي أ نه يحرج على معنى ما قيل : إنه لا يقوم ا لغسل بفرض الوضوء جميعا } على قول من يقول : إن لكل موجب غسلا ، فيكون في معنى قوله إن للحيض غسلا ، وللجنابة غسلا ، وأنه لا يقوم بهما غسل واحد { وإذا ثبت هذا ي الفسلين & فإنه لا يقوم سها جميعا مع اعتقادهما © وفي الوضوء أقرب أن لا يجزىء . لأن الوضوء أولى أن لا يدخل في غيره ، وإذا ثبت هذا فلا مجزى ‎١‏ لوضوء بعمل تغسل فيه جوا رح ا لوضوء في معنى هذا {} أن لو اعتقد الوضوء عن غسل الجنابة 7 لأنها فريضتان على الانفراد . ومعي ؛ أن الفريضتين جميعا ۔ كالوضوء والغسل من الجنابة ۔ يصحان بغسل واحد ، ويكونان جميعا مؤ دنين ثابتين بعد صحة طهارة النجاسة منه } فإن اعتقد الوضوء لجخوارحه لفرض الوضوء {، قام ذلك مقام فرض الوضوء ومقام فرض ‎١‏ لفسل . وكان بذلك مؤ ديا للفريضتين بعمل واحد ©{} ولكنه ف معنى حكم الغسل يختلف الأمر } فإن قصد إلى الغسل من الجنابة بعد الطهارة من النجاسة 9 فاق بالفسل على جوارح الوضوء } على معنى ما يصح به ‎١‏ لوضوء أنه لا يكون مؤديا للفريضتين حيعا لمعنى واحد ويثبتان له ‎.٦‏ وكذلك لو اتفق عليه أكثر من ذلك من الفرائض ، أو من السنن اللوازم ، التي تقوم مقام ‎٦4٩ _‏ ۔ الفرائض . كانت كلها داخلة في بعضها بعضا {، وكان الفعل الواحد © والقصد إلى الفعل الواحد ، يعتبر في معنى حكم ذلك & أنه بهذا الفعل الواحد قد أدى تلك الفرائض كلها . ويكون قد ثبت له ثواب تأدية تلك الفرائض كلها في الفعل الواحد ، كي أنه لو عصى الله ۔ سبحانه وتعالى ۔معاص كثيرة ؛ من القول والعمل وغيرها } ثم تاب إلى الله واستغفره في مقام واحد ، باستغفار واحد ولو كانت معاصيه ألوفا مؤلفة . كانت توبته واحدة } وكان استغفاره واحدا ،} يأتيان التوبة والاستغفار ۔ من تلك المعاصي كلها ، إذا اعتقد التوبة من جميع معاصي الله . أو كل ما عصى الله به © مع اعتقاد النية أن لا يرجع إلى معصية بعد توبته أبدا } وعليه تجديد تلك التوبة ومداومة ذلك الاستغفار في كل وقت تخطر بباله فيه معصية من تلك المعاصي الماضية ، التي صدق النية وحسن اتجاه القصد في كل ما مضى مما سبق فتاب منه إلى الله واستغفره من معاصيه . والفرائض داخلة بعضها بعض ، مرتبطة بعضها ببعض & بل ومترتب بعضها على بعض & ومعي أنها كذلك يدخل حكمها بعضها في بعض ، ومن أصح ذلك عندي من أحكام هذه الفرائض أحكام الطهارة { لأنها في معنى أن أحكامها متفقة في إلاسم والمعنى } والعجب أنه كيف ينساغ مع أهل العقل الاختلاف فيها . ومعي ؛ أنه لو غسل من الحنابة وهو يريد بذلك الوضوء لصلاة نافلة .} وفي نفس الوقت قاصد إلى الغسل من الجنابة 3 يريد به لطهارة النافلة . فأق بالغفسل على ما وصفت لك ، قام الغسل عندي وقام الوضوء مقام الفرض © لان قصده كان إلى الغسل من الجنابة ليصلي نافلة } مع قصد قائم منه إلى الفريضة ث وليس قصده إلى الصلاة نافلة مع قصد منه إلى الفريضة ، وليس قصده إلى الصلاة نافلة مع قصده إلى الغسل من الجنابة . يستحيل غسله إلى النافلة . ‎٧٠ _‏ ۔ ومعى ؛ أنه لو قصد إلى غسل الجنابة . وكان قد اعتقد وهو يقصد إليه أنه نافلة ى لكان ذلك مستحيلا في بعض ما قيل إلى أنه يقصد به إلى الفريضة ، وكان بذلك يقع هذا الغسل موقع الفريضة ، لأن الفريضة واجبة فيها نفسها 3. والغسل الواقع على الجنابة في أي حال وعلى أي وجه من الوجوه ز يمثل غسل الفريضة © أن لو قصد إليه هو فذلك هو الواجب فيها ،} ولن يستحيل إلى غير النية . فإذا ثبت معنى هذا في حكم نية الغسل والقصد إليه 7 وهو معي ثابت حسن ، فإن الغسل يقوم في هذا مقام الوضوء للفريضة © لأنه يمل غسل الفريضة 0 وكان بذلك معتقدا للوضوء في جوارح الوضوء معنا غسل الفريضة وطهارة الفريضة ، في معنى الحكم في ذلك على قول من يقول بأنه لو قصد بالفسل الطهارة من الجنابة . كان ذلك يمثل غسل الفريضة . وكذلك لو لم يعلم بجنابته } أو كان يعلم بجنابته ثم نسيها {} فقام إلى الفسل فغسل وأجرى الغسل على كل بدنه © غسلا يقوم مقام الفريضة ، في حالة تشبه حاله الفريضة لو كان قصد إلى ذلك ، كان بذلك يعتبر مؤديا في كل ذلك للفريضة ، ومعتقدا له غسل الفريضة ووضوء الفريضة ، لأنه مستحيل عندي أن يكون غاسلا } ويجزئه الغسل إلا بثبوت الفريضة ، إذا كان الفسل فريضة © فاي وجه وقع كان مجزيا في معنى قول من الأقاويل 5 ثبت معناه فريضة ، وليس لذلك وقت من الأوقات { فيكون له حد لا يجزىعء إلا فيه 3 أو يكون فيه أو يعمل له } وإنما هو من حين ثبت فيه حكم الجنابة } ثبت عليه الطهارة فرضا ، لا يستحيل إلا بالفريضة ، فبأي وجه صحت طهارة فريضة نقوم مقام الفريضة في معانيها . وقد قيل فيمن أصبح صائيا يوما من شهر رمضان ء يعتقد ذلك نافلة وهو عالم بأنه من شهر رمضان 0 فقصد إلى صوم ذلك اليوم بنية النافلة } فماذا ۔_ ‎٧١‏ ۔ يكون في أمر قصده ونيته ؟ فمعى ؛ أنه قيل : إن نيته في هذا الوجه تكون مستحيلة عن النافلة إلى الفريضة وهو صائم الفريضة 5 ولا بدل عليه لأنه صام ذلك اليوم ، الذي كان قد أمر بصيامه فريضة { وقد ثبت صومه له على وجه ما أمر به 5 وقد أتم صومه على الوجهة التي تصح كيا لو كان قد قصد إلى صيامه على الفريضة 3 ولن تحوله نية معارضة ما دام قد أتم صيامه . ومعى ؛ أنه قد قيل في قول من قال : إن عليه بدل يومه الذي صامه بنية وقصد مختلف عن نيته وقصده لو كان صامه للفريضة } وهذا القول ممن قال به . في معنى حكم من يرى عدم استحالة نية النافلة إلى الفريضة ، والقول الأول عندي أبين وأثبت ، لأنه لم يستحل إلى غيره عن حال الصوم في ذلك اليوم © ولن يقع صوم الفريضة أبدا 0 فيكون محولا لحكم الله } لأن الله تعالى ۔ قد حكم عليه في معنى حكمه تعالى بأن الصوم ذلك اليوم فريضة 5 فإذا قام الصائم فصامه } فإنما يثبت أنه قد صام الفريضة التي أوجبها اللله تعالى ۔ . وحكم الله عليه بصيامه فريضة . ومعي ؛ أن الغسل عندي على حال أثبت فيه حجة من الصوم } لأن الصوم قد يستحيل إلى الافطار بمعنى من المعاني من مرض أو سفر ، فيكون مفطرا في شهر رمضان 3 ويستحيل صوم شهر رمضان إلى غيره من الأيام 3 وفرض غسل الجنابة والغسل لازم لن يستحيل إلى غيره من معناه لا إلى طهارة وهو جنب حتى يتطهر & فإذا تطهر أو طهر ثبت له الطهر التي بها خرج من حد الجنابة . لن يستحيل إلى غير ذلك & وطهارته تلك حكمها لازم ي الفريضة ، وواقع في معناها على معنى الفريضة على كل حال من الحال . ومعي ؛ أنه قد ثبت في معاني القول : إن لو قصد إلى الغسل من ‎٧٢ _‏ ۔ الجنابة . وتوضأ وضوءا للنافلة وكان ذلك الوضوء في جملة نيته 7 لكان يقع الفسل فرضا ويقع الوضوء نافلة } لأن الوضوء قد يقع موقع الفريضة ويقع موقع النافلة } وتقع به النيات . لأنه لا يقع فريضة إلا للفريضة 3. فإذا قصد به للنافلة وقع عند ذلك نافلة . لأن ذلك أكثر أحواله أن يكون نافلة . إلا في وقت الفريضة أو يعتقده لفريضة © ولو كان في غير وقتها } أو يعتقده وضوء الفريضة © والغسل لا يقع إذا كان على البدن واجبا لسنة أو فريضة إلا على ما هو عليه لن يستحيل ‎٠‏ وقد مضى في معنى هذا ما فيه كفاية إن كان ثابتا ومن الكتاب ؛ ومن وقف في غيث للغسل من الجنابة فضربه الغيث حتى تطهر {، قد أجزأه . وذلك بدليل ورد من الكتاب الكريم حين قال الله - لو-7 و. ۔ه . تشم ۔ ,: م ے ۔ و _ 2. ‎٠.٠ ٥‏ تعالى - : وتزن عمكيكم تمن الشيماء لِيَهَرَكم به ويذهب نيم رئجز الشطان ‎١ ١4‏ . وقد قيل : إن من وقع في ماء له موج 3 أو تكون له حركة تضرب بقدر ما ينظف أجزأه وإن لم يعترك . قال غيره : معى ؛ أنه قد قيل في هذا 0 وثابت معنى ذلك عندي بحصول الطهارة إلا بمعنى ثبوت ماسة الماء للبدن مع الحركة التي تقوم مقام العرك في الغسل من وقوع الماء على البدن 9 أو من حركة البدن في الماء . ومعي ؛ أنه قد قيل : إنه يجزىعء مماسة الماء لبشرة البدن ، إذا بلغ منه حيث يجب الغسل ، وبُلَ البدن كله بالماء جزىء ذلك في الغسل © لبلوغ الماء الطهور من البدن إذا كان ظهورا مطهرا . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن ذلك يبزئه ولو لم يرد به الفسل ، وذلك إذا _ . _ ‎)١(‏ جزء الآية ‎)١١(‏ من سورة الأنفال . ۔ ‎٧٣‏ ۔ كان قد حصل له ذلك © وثبت له معناه مع وجود إلارادة وتوجهها للغسل به ‎٨‏ ‏وقصد التطهر به © ولا يجبزئه إذا وقم ذلك على غير نية . وذلك على قول من يقول : إنه لا يثبت الغسل إلا بالنية له والقصد إليه . ولا أعلم اختلافا يبين لي أنه إذا حصل له معنى الغسل & بالحركة التي تقوم من الماء أو من البدن مقام العرك 9 سواء كان ذلك من فعله أو من فعل غيره 0 أو كان ذلك من حركة الماء عليه . مع قصده إلى ذلك إرادة الغسل به . فقد قيل : إن ذلك جزئه 0 إذا كان قصده بذلك الغسل من الجنابة أو غيره مما وجب عليه من اللازم . ولعله يختلف فيه إذا وقع ذلك موقع الغسل { أن لو قصد إليه به 3 ولا أجد فرقا بين ذلك إذا حصل له معنى الغسل ، ولو فعل به ذلك وألقي في الماء مجبورا فثبت عليه من الحركة في الماء } حين ألقي فيه ما يجزئه ويقوم به الفسل ، وقد مضى في مثل هذا ما أرجو أن فيه كفاية عن إعادته وإعادة ذكر حكمه . ومن الكتاب ؛ وعن رجل يغتسل من جنابة لا ينال عرك بعض ظهره ، هل يجوز له أن يفيض على ذلك الموضع ، فليجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن جسده ، وما لم ينل من عرك ظهره رجوت أن تبزئه إفاضة الماء عليه إن شاء الله . قال غيره : معي ؛ أنه قيل : إذا كان صب الماء له من الحركة على الجسد بقدر ما يقع موقم العرك الذي به يثبت معنى الغسل & أن هذا يعتبر أنه هو ما كان من العرك الذي يقع عليه اسم العرك ، ولو خف وقوعه فهو موجب حكم العرك © فإذا وقع الصب موقع العرك ، فلا أعلم اختلافا أنه مجزىء للخسل ، ولو أمكن عرك باليد أو بغيرها 5 وأنه إذا لبت معناه على الجسد أ ‎٧٤‏ ۔ ثبت معنى الغسل به على الاختيار ۔ وإن صب الغاسل الماء وعرك كان ذلك أفضل . وإنما محرج عندي الصب محزيا { إذا ل يكن الفاسل عرك شيئا من جسده 3 فصب الماء عليه صبا بغير معنى حركة تقوم مقام العرك . أن ذلك مجزي إذا لم يقدر على العرك أن الماء يجزىء صبه على الحسد بدون العرك . وقد قيل : إنه على من . يقدر على عرك شيء من بدنه لعذر } ولم تنل يده أن الصب جزئه ث وليس عليه أن يغسل له غيره إن لم ينله . وليس عليه أن يعرك بغير يده ؛ بخشبة ولا ثوب ولا غيره } ولا يعركه بشيعء إذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده } ومجزئه صب الماء عليه على حال 38 ولو ل يكن صب الماء له حركة تقوم مقام العرك . وتكون مباشرة الماء للجسد قائمة مقام العرك . وهذا الفصل معي أنه قد قيل : إن ذلك يجزىع لمعنى عذر أو لغير معنى عذر{3 وقد مضى ذكره فيا مضى من هذا الجزء . ومن الكتاب ؛ وسئل هاشم وموسى عن رجل تصيبه الجنابة . فينحرف الدلو ‎٠‏ أو قد غسل بعض جسده “©} وينقطع الدلو ‎٠‏ أو لا مجد الماء حى جف“8٨‏ هل يبزئه ما غسل من قبل ؟ قال : نعم ؛ إذا كان لم يشغله شيء من عرض الدنيا . وكذلك زعم في الوضوء للصلاة 0 إذا توضأ بعض وضوئه ثم انقطع دلوه [ أو أهريق ماؤ ه حتى جف وضوؤ ه الأول ‎٠‏ فنهل جزئه ما غسل من قبل في وضوئه ؟ قال : إن أصاب الماء فإنما عليه ما بقى من وضوء ، وإن كان توانيه بشيء من عرض الدنيا . فليس يبزئه ما أصاب من الوضوء } لأنه بتوانيه ۔ ‎٧٥‏ ۔ أضاع إتمامه . قا ل غيره : قد مضى معنا ذكر هذا في ا لغسل وا لوضوء حميعا في جرء الوضوء وفي الغسل في جزء الغسل . يما يجتزىء عن إعادة ذكره . لما قد مضى بتبين أمره 5 وإنما أحببنا ذكر المسألة بعينها في موضعها ، إذا لم يكن في الغسل ذكر معنى المسألة 3 وإنما هو رفع معنى الاختلاف ، وأكثر القول معنا ي الغسل أنه ليس كالوضوء في مثل هذا ، والوضوء أشد وإن كان ذلك كله مما مختلف فيه وحس فيه معنى الاختلاف . والله أعلم . ن ۔ ‎٧٦‏ ۔ باب من شك أنه غسا الحنابة ولم يغسا ( ومما يوجد عن أبي الحسن قال : إذا كان الرجل جنبا 3 ثم قام فصلى صلاة واحدة } أو صلى عدة صلوات & ثم هو لم يكن يعلم أنه كان قد غسل } أو لم يستوثق أنه لم يغسل ، فيا حكم صلاته حين شك ؟ قال : هو في حكم أنه عندي قد كان غسل حتى يعلم يقينا أنه لم يغسل & إذا كان قد تعود الصلوات إذا كان من أهل القبلة ث. ويدين بوجوب غسل الجنابة . ولا يعرف من نفسه عادة أنه يترك غسل الجحنابة في أي وجه من الوجوه أو على أي حال من الحال . قال غيره : معي ؛ أن هذا يخرج على معنى حكم الاطمئنان 3 ولو كان من يدين بغسل الجنابة } لأنه عندي ليس الغسل من الجنابة مثل الوضوء في الحكم & لأن الوضوء عندي يخرج في أكثر حالات للانسان أن لا يصلي أية صلاة إلا بوضوء ، وأنه على وجه من الوجوه إذا ل يكن قد علم منه بوضوئه © أنه لا يصلي الصلاة حتى يتوضا وليس غسل الجنابة كذلك عندي . وكذلك يحرج عندي ف الحكم في الغسل أنه محجزىء عليه معنى النسيان ، وإذا علم أنه قد كان جنبا فقد وجب عليه ولزمه حكم الغسل ، وهو باق عليه حتى يعلم أنه قد غسل } فإذا ذكر أنه قد كان ذاكرا لغسله . حتى مضى إلى الماء فوقع فيه ليغفسل ، أو مضى ليغسل & أو عرف بذلك ، أو ذكر شيئا من هذا } كان هذا مما تريد في معنى الاطمئنان ، إذا كان قد صلى أو مضى عليه وقت الصلاة © ل يعلم أنه ل يصلها . لأنه إذا مضى عليه وقت ۔ ‎٧٧‏ ۔ الصلاة وحان حكم وقتها } ثم شك فيها } هل هو صلاها أو لم يصلها ، فقد قيل : إنه ليس عليه أن يصليها حتى يعلم أنه لم يصلها 7 وما دام في وقتها فشك فلم يعلم هل هو صلى أو لم يصل ؟ فقيل : إن عليه أن يصلي حتى يعلم أنه قد صلى ، وأرجو أن هذا المعنى يخرج على معنى الحكم » لا على معنى الاطمئنان ، لأنه ليست الصلاة في زوال وقتها كمثل الغسل ، لأنه ليس للخسل وقت معروف & وعندي أنه لا يخرج في أكثر العادة أنه لا يصلي إلا بغسل © كيا أنه لا يصلي إلا بوضوء ث فيخرج عندي معنى الوضوء والصلاة ، أنه إذا كان صلى صلاة ثم شك ، صلاها بوضوء أو بغير وضوء . كان في وقتها أو قد فات وقتها } إلا أنه قد علم أنه صلاها } فيخرج عندي في معنى الحكم مما يشبه ذلك معي أنه لا إعادة عليه © حتى يعلم أنه صلى بغير وضوء } وإذا فات وقتها فشك هل هو صلاها أو لم يصلها 4 خرج عندي على معنى ا لحكم أنه لا إعادة عليه فيها حتى يعلم أنه ل يصلها . وكذلك إن شك صلاها بوضوء أو بغير وضوء ‎٤‏ خرج عندي أنه لا إعادة عليه في معنى الحكم . حتى يعلم أنه صلى بغير وضوء أو ل يصل ‎٥‏ ‏ويفترق عندي معنى الغسل من وجه النظر ومعنى الوضوء { لما ذكرت لك من هذا 0 وإن كان يحسن عندي ذلك في معنى الاطمئنان 0 وليس من مذهب المصلي أن يصلي بالجنابة حتى يغسل إلا من عذر ، ولا نعلم أن أحدا من أهل القبلة يقول بترك الغسل من الجنابة برأي ولا بدين ، إلا منتهكا لدينه 5 فإذا كان يعرف نفسه بانتهاك الغسل من الجنابة } وأنه يصلي بغير غسل ، كان هذا عندي على أصل ما يعرف نفسه من أمر صلاته 3 يشبه ذلك معنى الحكم حتى يعلم أنه غسل ، وأما إذا لم يكن كذلك & وكان يدين بالاغتسال من الجنابة } ولا يعرف نفسه بترك الغسل من الجنابة . بل يعرف نفسيته لعله أنه لا يصلى - ٧٨ ‏۔‎ إلا بالفسل © إذا ذكر فمضى عليه وقت الصلاة بعد أن علم أنه قد أصابته الجنابة . أو جامع ثم لم يعلم غسل أو لم يغسل { فيخرج عندي في معنى الاطمئنان أنه ليس عليه غسل إلا أن يعلم أنه كان ناسيا لجنابته وأنه لم يغسل } ولا يثبت ذلك عندي على معنى الحكم والله أعلم . ومعي ؛ أنه ينظر في ذلك & لأنه كلا تعلق عليه حكمه وكان لازما له . فهو عليه حتى يعلم أنه قد أداه 5 إذا لم يكن عليه عمل ذلك في وقت معروف 3 وأنه لا يسعه تركه في ذلك الوقت حين ما قد تكون قد أصابته . أو حين يقع فيه 7 أو حين يكون في معنى حكم ما يلزمه } وإنما العمل له لغيره 0 وليس هو مما لا يجوز ذلك العمل إلا به في وقت على كل حال ، والغسل عندي في مثل هذا يخرج . وكذلك عندي إذا علم أن عليه قد وجب شيع من الحقوق من حقوق العباد وأشباهها مما ينعقد عليه حكمه .{ ولا يكون هالكا بترك أد انه في وقت دون وقت { ثم ل يعلم بعد ذلك وشك فيه ؛ هل هو قام به وأداه 3 أو أنه ل يقم عليه ولم يؤده } فيخرج عندي معنى الحكم أنه لم يؤده حتى يعلم أنه أداه © إلا أن يكون يعلم أنه قد دخل في معنى أدائه بسبب من الأسباب ، من خروج إليه أو وصول إليه أو دخول فيه وانصراف منه على معنى أدائه } فإذا كان هكذا خرج في معنى الاطمئنان أنه مؤد له حتى يعلم أنه لم يؤده } أو يعلم أنه ترك شيئا لم يؤ ده بكماله 3 ويخرج ذلك عندي في الحج والزكاة من حقوق الله } وئي الحج أثبت ذلك أنه إذا وجب عليه ثم شك أنه أداه أو لم يؤده . ففي الحكم عليه أن لم يؤ ده حتى يعلم أنه أداه } لأن ذلك ليس عليه في وقت واحد . ولأنه ليس مما تجري به العادة 3 أنه كل عام الحج ، وأنه لا يجب عليه الحج إلا حج في عامه ذلك . والزكاة عندي أقرب إذا كان يعرف نفسه بأنه يزكي في كل عام ، إذا ‎٧٩ _‏ ۔ كان مما يجب عليه أداؤ ه من الزكاة من الورق } سواء كان ذلك ذهبا أو فضة © وكذلك في الثمار } وأنه لا يترك الزكاة في وقتها } فإذا كان يعرف نفسه بهذا ثم شك في ذلك بعد انقضاء وقته } وكان في أكثر عاداته أنه يطرد عنده باستمرار أداء الزكاة في مواعيدها ومقاديرها . خرج عندي في معنى الحكم ؛ أن ذلك في معنى الاطمئنان 3 أنه لا شيء عليه حتى يعلم أنه لم يترك 9 وأما في معنى الحكم فلا تخرج عندي براءة له من ذلك ، لأن وقت ذلك ليس كوقت الصلاة ؛ إذ لا يسع تركها في وقتها حتى ينقضي بوجه من الوجوه © إلا بما يزول عنه العمل لها في وقتها وبعد وقتها . وليس كذلك الزكاة } لأن الزكاة قد يجوز تاخيرها بعدم 0 ويلزمه أداؤها من بعد ذلك ، وقد يجوز تأخيرها على غير العدم } بانعقاد النية لأدائها بعد وقت وجوبها } فإذا صح وجويها في الحكم وصحة العلم لم يزل لحكم وجوبها بعد لزومه بصحة علمه إلا بأدائها بالعلم } أو بما يشبه من معاني الاطمئنان في حكم ذلك الاطمئنان . ومعي ؛ أن زكاة الفطر عندي أقرب في معنى حكم الاطمئنان إذا أخرجها في وقتها } إلا أنه من عادات الناس أغلب ، وأنهم لا يؤ خرون ذلك كالزكاة . ولو شك في تأديتها بعد وقتها وهو انقضاء يوم الفطر ، وقد كان يعرف نفسه بأداء ما يلزمه فيها . وهو ممن يلزمه إخراجها . أعجبني أن يكون ني أغلب معاني الاطمئنان ، أنه لا يجب عليه إخراج ذلك ، حتى يعلم أنه لم يخرجه } ولا يخرج عندي ذلك على حال ني معنى الحكم ، إذ لا يكفرها تأخيرها ،5 وإذ لو غغذر في الوقت عن أدائها لمعنى وهو معسر لها ، لم يكن ذلك العذر مما يزيل عنه حكم إخراجها . كمثل ما لو عذر عن الصلاة في وقتها . وزال عنه حكم العمل لها ، أنه لا بدل عليه بعد فوت الوقت ، إذا كان في حين وقتها معذور © أو إذا كان لا يكفره ترك العمل بها على غير عذر . ولا يلبت عليه في الحكم عندي أن يكون تاركا ما يكفره تركه في دينه . ولا يحمل عليه حكم النسيان له إذا تعدى وقته . ۔ ‎٨٠‏ ۔ وكذلك صوم شهر رمضان إذا كان فيه مقيما غير مريض ،& ولا كان له عذر عن صومه ، فيحتمل فيه عندي أن له العذر } ويكون فيه سالما فشك فيه من بعد انقضاء وقته . سواء كان قد صامه أو لم يصمه ، فكل حالة كان فيها لا يخرج معه أن يترك صومه لعذر } بعذر فيه . خرج عندي معنى صومه له في معنى ا لحكم بمنزلة الصلاة . وإذا كان يعرف من نفسه أنه كان في حالة يحتمل فيها الصوم ، أو كان ني حالة يحتمل فيها ترك الصوم ، إلا أنه إنغا شك في ذلك } هل هو صام أو لم يصم 0 من بعد خروجه من حاله تلك & من بعد انقضاء شهر رمضان ، ومن بعد انقضاء ما مضى منه من الأيام التي شك فيها في الافطار أو الصيام .} فيلحق عندي معاني الاحتمال في مثل هذا } ويعجبني أن يصح له حكم صوم ما مضى في معنى الحكم { إلا أن يغلب عليه حكم الارتياب ، لأن وجوب صوم شهر رمضان في وقته لا يسعه تركه إلا لعذر 0 وهذا عندي لا يتاق إلا في حالة تحقق العذر له . إذ لا يأتي عليه حال لعذر بإفطاره إلا أن يصح العذر } ولو صح العذر كان فيه ميرا . وقد قيل : إن الصوم أولى في الحالات كلها . لثبوت فرضه حتى يعلم أنه أفطر ، أو حتى يُعلم أنه نوى الافطار } ولو كان من المرضى أو السفار الذين يقوم لهم عذر إلافطار . فمن هنالك أعجبني أن يكون له في شهر رمضان ؛ ما يكون له في الصلاة . عند شكه في ذلك بعد انقضاء وقته { وفي كل يوم مضى فحكمه عندنا ما مضى ولو كان في الشهر ، فإذا لبت عليه حكم البدل لشهر رمضان ©{ أو حكم البدل للصلاة 0 أو حكم زوال وقت ما قد وجب عليه بدله والعمل به فيما عندي & كان ذلك بمنزلة سائر الواجبات ، إذا شك فيهما بدلها أو لم يبدلهيا 3 وعليه بدل ما وجب عليه من بدلميا 7 حتى يعلم أنه قد أبدل ذلك بصحة حكم ، أو يغلب على ذلك حكم معنى الاطمئنان - ٨١ _ لا يشك فيها . ومعىْ ؛ أن ما كان من حقوق العباد 0 مما لزم ووجب أداؤه من الديون © ومن غير ذلك من التبعات والديات والحقوق { وجميع ما يصح معه لزومه له } ثم يشك في أن يكون أداه أو لم يؤ ده 5 أو مما لا يجب أداؤه في وقت معروف ولا يسعه تركه 0 فشك في أدائه . هل هو أداه أولم يؤده . فهو عندي في الحكم بحاله } حتى يعلم أنه أداه بحكم أو بمعنى اطمئنان لا يرتاب فيها . فإذا ثبت له معنى الدخول في أدائه أو خروجه من ذلك على معنى الأداء به } ثم شك في شيء أنه ل يحكمه أو أنه جهل أحكامه } فيعجبني أن يكون له في هذا الموضع ي حكم الاطمئنان أن يكون مؤ ديا حتى يصح معه أنه ل يؤ ده بحكم . وما كان من ذلك يؤدى في كل يوم أو ني كل شهر أو في كل سنة في التعارف في معنى الأغلب & مثل الكسوات والنفقات للنساء وغيرهن & ممن تلزمه شرعا كسوتهن ووجب عليه نفقتهن . فشك في أداء ذلك كله بعد انقضاء وقته الذي يجب عليه أن يؤديه فيه في الأغلب من الأحوال { وفيما يعتقده ويلزم به نفسه 3 مما قد ثبت عليه في الحكم & فشك في أدائه بعد انقضاء وقت أدائه . كان ذلك عندي من هذا النوع 5 مثل الزكاة. التي تجب عليه فيشك فيها بعد انقضاء وقتها . ويعجبني أن يكون له في معنى الاطمئنان أن يكون مؤديا لذلك حتى يعلم أنه ل يؤده ، أو يأخذه ي ذلك الحكم الذي يوجب عليه أداؤ ه في أحكام أهل العدل } الذين يجب عليه حكمهم ولا يسعه الخروج منه } وأما في الحكم فلا يبين لي براءة في هذا النوع ، ولو كان شك فيه بعد انقضاء وقته } لأنه قد يكون له تركه من وجه العدل } أو يكون تركه من وجه التوسع ما لم يطلب بذلك طلبا لا يسعه تركه 0 ولا يزيل ذلك عنه حكم ما قد لزمه منه . ومعي ؛ أن كل شيع من الأشياء } وأمر من الأمور في دين الله تبارك وتعالى ۔ 3 وكل حكم في حلال ما أحل الله وحرمة ما حرم } وكل حق من ۔ ‎٨٢‏ ۔ الحقوق المبينة في شرع الله ۔ سبحانه ۔ . وكل حكم من أحكام الشريعة 3 جميع هذا كله جار على أصوله المبينة عليه الموضحة له من الكتاب والسنة وإجماع الأمة } فإذا ثبتت هذه الأحكام فهي ثابتة حتى يزيلها أصل مثلها } فكل حكم منها ثبت فيظل ثابتا على أصوله ولا يزول إلا بحكم ثابت مثله يزيله 0 وإذا زال حكم من أحكام هذه الحقوق 0 فأصوله زائلة حتى يثبتها أصل مثلها . وقد يخرج في معنى الاطمئنان والتعارف وما تجري به العادات ما يشبه معنى الحكم الثابت في الأصول ، فتصبح بذلك العادات والتعارف في معنى ما يشبه الأحكام الثابتة . وكذلك ربما يحدث أن يزيل معنى مثلها ذلك 8 الأغلب من الأحوال حكم أثبتته الأصول من ذلك & فلو أنه ثبت بين رجل وبين امرأة معاشرة ومساكنة } وكان بينه وبينها ما يشبه معنى التزويج { الذي يقوم بين المرء وزوجه ، وهو نفسه يعرف أنه لا يجوز أن يساكن تلك المساكنة ولا يعاشر تلك المعاشرة في قليل من ذلك ولا في كثير منه } إلا من يجوز له مساكنة ومعاشرة بزوجة أو رحم أو نسب أو صهر أو رضاع ، فعارضه الشك ني حكم هذه الزوجية ، ولم يعرف حين ذلك ، أن ما كان بينه وبين تلك المرأة في الحكم 3 فيه معنى الزوجية في الحكم ، بعلم منه كيف كان التزويج . ولا من أي وجه من الوجوه تم } ولا يعرف من الذي زؤجه بها } ولم يعرف أيضا كيف كان تزوجه بما يجوز أو بما لا يجوز } ولا أعلم أنه شهد معه من تجوز شهادته على الرضاع ، بأنه كان يقوم عارض هذا التزويج . كأن تكون هذه أخته من الرضاع . ولا أمه من الرضاع ، وكذلك سائر ذوات محارمه بسبب رحم أو نسب أو صهر ك أو غير ذلك من أنواع المحارم } كان هذا عندي شك معارضته } وإن كان موضع حكم لأنه في الأصل محكوم عليه باعتزال هؤلاء النساء في المعاشرة هن والمساكنة والجماع ، حتى يثبت ويصح منهن ما يجوز له ذلك ، وإلا فهن محجورات كلهن في الأصل ، لأنهن حرمة على الرجال حتى ۔ ‎٨٢٣‏ ۔ يصح ما يحل به شي ء منهن 3 مثل زوجة أو غيرها . فكان حكم الأغلب والتعارف والاطمئنان فيما تجري به أمور عامة الناس . ذلك لأن هذا هو الأغلب والجائز والمعمول به . دون ثبوت الأحكام عليهم في مثل هذا 38 وكذلك ما أشبهه ونزل بمنزلته من جميع الأحكام والحقوق من الأموال التي في يده 5 إذا نص نفسه إلى معرفتها من أين اكتسبها وأصابها 3 بعد أن لم تكن في يده ‎٨‏ ل يعرف من أين كان ذلك ‎٥©‏ وفي معنى حكم الأصل حجور عليه كل ذلك إلا بحله ث وكان الأغلب في التعارف في مثل هذا أثبت في حكم القضاء . وكذلك عليه ترك البيوع التي تعرف أنه دخل فيها } ولا يعرف حلالا من حرامها 4 وهو يطأ مها الفروج ويتمتع ويأكل مها ‘ ويعرف أنه إنما اكتسبها بالبيع والشراء من أيدي النااس ‎٠‏ ويعرف أنها كانت لغيره قبله ف معنى ‎١‏ لحكم ثم حازها ليه على وجه التملك ‎}٠©‏ ولا يعرف كيف صارت 1 ليه ‎٠‏ وهل كان ذلك بالبيع أو العطية أو الحية أو الهدية أو الغصب . وكان في يده واعتقد أ نه يحوزه بمعنى التملك عن نفسه على معنى الاطمئنان } ولو لم يعلم في الحكم من أين صار إليه ذلك ، بعد أن علم ي الحكم أنه كان لغيره أولى من الحكم . ولو كان ي الاصل قد صار إليه بمعنى غبر ثابت ‎٥‏ ونسي ذلك وغاب عنه © ل يضره ذلك إذا كان قد نسي الأصل & ولو كان ذلك من الربا أو من الغصب & أو كان ذلك في التصرفات الشرعية من التزويج الفاسد الذي بطل فيه عقد النكاح . وكذلك لو علم الأصل الذي يثبت له منه أن الحكم الذي تزوج عليه زوجه . وتاكد له أن ذلك الأصل حلال جائز ز ثم بانت عنه زوجه بأي وجه من الوجوه } وعلى أي حال من حالات البينونة " مما نبت عنده في الأصل أنها تحرم عليه 6 من وقت أن تركها وفارقها } فلا طال به ذلك كنحو ما طالت عنده مدة زوجته ‘ فإن تعقب أمر ذلك السبب الذي بانت معه على أي وجه من الوجوه ، فلم يعرف ذلك السبب وغاب عنه } ل يكن ذلك عندي في ۔ ‎٨٤‏ ۔ حكم الجائز والمحجور ، يجيزها له إذا لم يعلم الأصل الذي بانت منه } ويتركه لها لطول المدة . ولو كان إذا تعقب الأمر فيها علم حقيقة التزويج ، ولم يعلم حقيقة الفرقة . وهو في معنى السبب الذي بانت به منه على أي وجه من الوجوه } إذا كان قد تركها وبانت منه على سبيل ما معه أن ذلك يحرمها عليه } ولو كان في الأصل لم يكن ذلك ينفيها منه } ولا يحرمها عليه . ولكن من الأفضل هنا ومن الأولى في هذه الحالة أن يكون حكم الاسترابة أكثر اعتبارا من حكم القضاء . وأما إن كان إنما وقع بينهما كلام أو سبب مما يدخل عليه فيه الريب ، ولم يعلم الحكم في أصل هذا القول ، ولا حقيقة ذلك الأمر كيا يظهر من وصف حقيقته إذا تعقبه } ولم يكن قد تركها على وجه ما تحرم به عليه } وإنما وقع ذلك الأمر ثم التمس معرفة ذلك من نفسه } فغاب علم بقية ذلك فنسيه ، فلا يقف على معنى ضرورة ذلك من قول أو فعل 3 وقد كانت زوجته في معنى الحكم أو ما لا يشك فيه من معنى الاطمئنان في الأصل في زوجته .، على معنى الأصل الذي كانت عليه في معنى ما يسعه . ويجوز له على معنى حكم ذلك أن يثبت العلاقة على ما كانت عليه في الأصل & ولو كان ذلك المعنى في الأصل هو الذي عارضه سواء كانت تلك المعارضة في فعله أو كانت في قوله مما يحرمها عليه } إذا نسى ذلك وغاب عنه علمه ، والأصل في هذا المعنى أولى به فيا يسعه من المعارضة 0 التي كانت قد تمت من فعله أو قوله 0 بما م يثبت به حكم قضاء 3 وكذلك مما لم يثبت به حكم استرابة ث وإنما يثبت معنى حكمها بثبوت العمل بها والترك لها في حكم الأصل . وكذلك الأموال في الحوز لها والتسليم والحوز من غير علبة وحوزة على غيره أو من غير يد من طريق ميراث ،ؤ أو بسبب لا يعلم أصله ، ولم يكن قبل ذلك له ولا في يده . ۔ ‎٨٥‏ ۔ فكل ذلك معناه واحد ، وهو أنه بمنزلة الزوجة والجارية التي يطأها . والعبيد الذين ملكهم فيستخدمهم {} فكل ذلك سواء على معنى ما وصفت لك & فانظر في معاني الأحكام كيف تثبت في معنى القضاء والاطمئنان بتحليل الحلال { أو في معنى حكم الاسترابة } والاشكال في معنى الحرام كيف حل الحرام في مواضع ، وحرم الحلال في مواضع 0 على غير معنى ارتكاب الحرام } ولا في معنى تحريم الحلال 3 وجواز ذلك في معنى أحكام إلاسلام ى إذا أتى ذلك كله من وجه معناه 3 وليس كل الأمور محمولة على هذا } فبعضها يعطي معنى أحكامه على معان أخرى ، وجهل علم الأصول ونسيانها أهون وأوسع من جهل أحكامها إذا كان ذاكرا أو عالما بأصولها 3 لأن جهل الحكم أشد من جهل الأصل الذي يوجب الحكم ، فافهم معاني ذلك إن شاء الله . ه ۔ ‎٨٦‏ ۔ باب ف موجبات الفسل وفيه ذكر فيمن يرى الجماع ولا يقذف & وانتبه فلم يدر هل قذف الجنابة أو لم يقذفها ؟ ومن كتاب المعتبر ؛ إن عبث إنسان بذكره ‎٥‏ أو عنته شهوة فقذف الماء الدافق © فقد قيل : إنه قد لزمه الفسل ،} سواء كان هذا الدفق للماء عن شهوة في نوم أو في يقظة . وعن رجل رأى في منامه أنه مجامع ، ولم يكن يعلم في حاله التي رأى فيها الجماع ؛ أنه قذف ولم ير بللا 0 فلا غسل عليه في ذلك & إلا إذا كان قد رأى الجماع } ويكون بعد ذلك يرى بللا ، أو يرى شيئا من ذلك في بدنه أو ثيابه . فعند ذلك يلزمه الغفسل . وكذلك يلزم الغسل من تخرج منه النطفة الميتة . وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه © أنه لا غسل على من خرجت منه النطفة الميتة بلا شهوة ولا انتشار . وقال غيره : وعن أبي معاوية عزان بن الصقر _ رحمه الله ۔ قال : لا غسل من الجنابة الميتة ‎٠‏ وقال : إن الجنابة الميتة هي التي يرى الرجل فيها ف الرؤ يا أنه يجامع 0 فيحدث من ذلك أن يضطرب للاحليل ، ثم تسكن ضربات الاحليل ويبرد ‎٨‏ ثم يحرج من ذلك جنابة ولكنها ليست على صورة ماء دافق ‎٠‏ فهذه الجنابة الميتة فلا غسل فيها . ۔ ‎٨٧‏ ۔ قال محمد بن المسبح : إذا رأى الرجل الجماع في منامه بانتشار إلاحليل واضطرابه {} ثم استيقظ من نومه ولم يمس في ثقب الاحليل بللا © يدل على أنه قذف الماء الدافق } فلا غسل عليه } غير أنه إن سكن إلاحليل من اضطرابه ثم خرجت منه رطوبة } فإنه يكون بذلك قد لزمه الغسل إذا وجد الشهوة كأنه نطفة باضطراب الاحليل . وارتعاش البدن بالشهوة لاحقا بها من البدن © فإذا نزل إلاحليل من حينه أو بعده وقذف البلل الذي يفيد خروج الماء الدافق 93 فعليه الغسل . قال غيره : معي ؛ أنه يخرج في معاني الاتفاق } وعلى ما يشبه حكم الكتاب والسنة 3 أنه يلزم الغسل من الجنابة ؛ لكل من خرج منه المني من الرجال ي يقظة أو ي منام . سواء كان ذلك بمعالحة أو كان بغير معالجة ‎٨5‏ ‏وذلك مع حضور الشهوة له في اليقظة } أو بمعنى الاحتلام في المنام . لقول الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : فون كنتم بجنب فاطهرواه . وثبت من معاني أحكام ذلك أن الجنابة في معاني الاتفاق هي الماء الدافق وهي المني ،} وأن ذلك يخرج في معاني الاتفاق 0 مما خرج على معنى الشهوة والاضطراب من إلاحليل ‎٠‏ أو مع حضور الشهوة } فإذا كان على هذا الوجه ني يقظة أو منام } باي وجه من الوجوه كانت . فتلك تعتبر جنابة . وكان المبتلى مها جنبا بمعاني الاتفاق من الرجال { ولا أعلم في ذلك اختلافا . وقد قال الله ۔ تبارك وتعالى ۔؛ فيما يدل على ثبوت حكم الجنابة بخروجها بالاحتلام : «وَإدَا بل الأطفال نكلم الحلم قليشتاذنؤا كا اشتأذت الذين من قبلهم كذلك يبن افة لكم آياته رافة تحليمه حكينم»١١0‏ . فثبت في معنى ذلك أنهم إذا بلغ هؤلاء الأطفال الحلم بإنزال النطفة } ولولا ذلك لما كان يتعرى الصبي من الاحتلام وهو صبي . ولما كان ذلك . ‏من سورة النور‎ )٥٩( ‏الآية‎ )١( ‏۔‎ ٨٨ ‏۔‎ الاحتلام دليلا على أنه يوجب عليه ثبوت الأحكام ، بل لقد ثبت أن ذلك الاحتلام هو الذي يوجب عليه الأحكام من البلوغ ، بإنزال النطفة سواء كان ذلك في يقظة أو كان في منام . وإذا ثبت نزول الماء الدافق من الرجال ، بأي وجه من الوجوه وعلى أي حال من الأحوال ، سواء كان ذلك إلانزال في يقظة أو منام ، وسواء خرج ذلك بمعالجة } أو خرج نتيجة أن العابث عبث & أو خرج بغيرتشهي ، أو كان ذلك بغلبة الشهوة له حتى خرج منه المني . فهو في كل ذلك جنب بما أوضح كتاب الله ۔ سبحانه ۔ في تصرفاته كلها . حيث يكون قد تحقق عليه وصف الجنابة التي توجب التطهر © ويلزم عليه الخسل على ما خرج في معاني الاتفاق من تأويل ذلك . وأما إذا وجد الشهوة 3 ووجد اضطراب إلاحليل للشهوة } ثم سكن الاضطراب وزالت الشهوة التي تكون مع خروج المني من الماء الدافق ،} ثم خرج منه من بعد ذلك نطفة { فتلك نطفة ميتة } وقد يلحقها اسم الجنابة في الشبهة للجنابة . ويختلف في لزوم الغسل منها ، فقال من قال : إنه يلزم منها الفسل . وقال من قال : لا يلزمه وهو أحب إل . لأنه وإن أشبهت الجنابة 5 فإن النطفة الميتة ليست من الماء الدافق © الذي تقع به الأحكام ، لثبوت الاحتلام وخروج ذلك لحصول الشهوة في اليقظة أو المنام . فتلك نطفة لا يجب لها الفسل . وإن كانت في خروجها وأسبابها قد تشبه الماء الدافق . ومعي ؛ أنه في معنى حكم دم الاستحاضة الذي يشبه دم الحيض ، فإنه كيا لا يجب بدم الاستحاضة ترك الصلاة وإن أشبهت دم الحيض ، وكذلك فإن دم الاستحاضة لا تنقضي به العدة } فلا يدخل في حساب القروء التي ۔ ‎٨٩‏ ۔ تحدد بالحيض أو بالطهر منه . وفي معنى دم الاستحاضة أيضا أنها لا تترك: بسببه الصوم © وإن كان في أصله أنه دم كدم الحيض 0 فكذلك الجنابة المحكوم بها هي الماء الدافق ، كيا أن الدم المحكوم به هو دم الحيض ، ولكن ليس كل ما أشبه الشيء } بمعنى أنه أشبهه في جميع المعاني ، والنطفة الميتة شبه المني في ثبوت الاستنجاء ونقض الوضوء ، ولكنها لا تشبهه في ثبوت الغسل .. ولا في معاني لزوم الأحكام في البلوغ . كيا أن دم الاستحاضة يشبه دم الحيض في نقض الوضوء } ويشبهه أيضا في الاستنجاء منه . وكذلك يشبهه في الاغتسال عند قول بعض من قال بذلك & وبعد ذلك لا يشبه دم الاستحاضة دم الحيض في جميع الأحكام . وإذا خرجت النطفة بحضور الشهوة التي بها يكون خروج الماء الدافق من بعد سكون الاضطراب في الاحليل 9 فتلك هي الجنابة التي هب بها السل ، ولو خرجت بعنى الشهوة التي يكون بها ذلك على غير اضطراب وانتشار . كان ذلك هو الماء الدافق . ولو خرجت في الانتشار والاضطراب بغير حضور الشهوة 0 كان ذلك حكمه حكم النطفة الميتة } إن كانت في أصلها نطفة 0 وإلا فهي من المذي أو الودي . ولا يكون خروج المني الذي يوجب حكم الجنابة 5 إلا من الماء الدافق الذي يخرج مصاحبا للشهوة } وسواء ذلك كان خروجه على هيئة الماء الدافق في اليقظة أو خرج على هيئة الماء الدافق في المنام } إذا وجد الشهوة التى يكون بها معنى خروج المني والماء الدافق في اليقظة ، ثم سكنت تلك الشهوة ثم خرج من بعد سكونها وزوالها . فذلك من النطفة الميتة ، مما خرج بغير شهوة في وقت خروجه ، سواء كان ذلك في اليقظة أو في المنام } إلا أن يكون يمسك ذلك بيده 5 أو بشيء مما يحتقن به في الاحليل حتى تفتر الشهوة وتسكن إ ثم تخرج بعد ذلك نطفة فهي في معنى الحكم { تدخلها معاني الريب ، ويحتمل ‎٩٠ _‏ ۔ فيها هنا الحالين . حال أنها من النطفة الميتة . وحال على أي وجه من الوجوه على أنها من النطفة الحية } لأنه يمكن أن يقوم احتمال أنها قد تكون خرجت بالشهوة 3. ثم احتبست نتيجة الامساك والضغط عليها في مجرى الخروج والانتظار بها حتى خرجت بعد زوال الشهوة . فصارت أشبه بالحية 3 ولزم الاغتسال منها على سبيل الاحتياط . وكان بذلك أحرى أن تلحق بمعاني الريب ، أن تكون نطفة حية ، وأن يكون خروجها إنما كان مصاحبا للشهوة } التي بها يكون الماء الدافق 0 وما فضل إلى إلاحليل في مجراه يعتبر من أحكام النطفة بمعنى المصاحب للشهوة التي يكون الماء الدافق بها . ولذلك فإن حبس هذا الماء الدافق الذي إنما خرج من الصلب بالشهوة 0 وإبقاءه في مجرى إلاحليل لا يزيل عنه حكمه الأصلي { إذا ثبت أن تدفقه كان بشهوة . ومعي ؛ أنه يمكن أن يكون خروج هذا الماء ليس لشهوة صاحبته ، وأن تكون تلك الشهوة قد فترت على غير خروج { فلي أن كان المخرج ممسوكا . فإن ذلك يعني أن يلحق النطفة المعنى الأغلب في الاسترابة © وزيادة الاعتقاد أنها حية 3 وأما إن فترت الشهوة ولم يكن ثم معارض لمعنى خروج الماء الدافق حتى معاني أحكامه وخرجه ، بان يكون اضطراب للاحليل ممكنا أن لو كانت الشهوة مصحوبة بالماء الدافق لخرج من مجراه بطبعه © ولم يكن ممسكا به معارضا لخروج الماء } فإن جاءت النطفة على ذلك غير مصاحبة للشهوة كان حكم ذلك ومعناه معنى النطفة الميتة لموت الشهوة وزوالها . وسواء كان ذلك العمل في يقظة أو كان في المنام } غير أنه في المنام يكون أقرب إلى أن يدرك مثل هذا } لأن الاحتلام عادة قد يوجد على غير الحقيقة في معنى ثبوت الشهوة } مع أنها قد تكون ليست بالشهوة على الحقيقة } لأن الزنا ليس بالحقيقة 3 ولكنه لما أن ثبت الزنا في معنى الأحكام 5 فكذلك أشبه اليقظة على حال إذا خرجت أحكامه على معنى أحكام النطفة . ۔ ‎٩١‏ ۔ ومعي ؛ أن ذلك كله يخرج عندي على معنى أحكام في ثبوت الغسل بالجنابة في اليقظة والمنام ى وأما إذا رأى الحالم الجماع في المنام ى وأدرك الشهوة ووجدها & أو لم يدركها ولم يجدها ثم انتبه من نومه فوجد بللا في حين انتباهه 3 ولم يعلم أو يتحقق أن ذلك كان نطفة أو أنه فقط كان مذيا أو وديا أو كان شيئا غير ذلك . فمعي ؛ أنه قيل : إن عليه الغسل ، إذا كان قد رأى الجماع أو ما يشبه الجماع ، ثم انتبه فوجد بللا } وهذا الحكم على قول من قال به على حسب ما يوصف لك . ومعى ؛ أنه قيل : إن هذا الفصل مما يشبه القول فيه 0 معنى الاتفاق بوجوب الغسل عليه فيه } في هذا الموضع . ويخرج عندي على معنى الاحتياط لا على معنى الحكم } حتى يعلم أن ذلك كان عن نطفة خرجت في حال الشهوة } وذلك حينا رأى ذلك واستيقظ مدركا للشهوة } وذلك يخرج معها في حكم ما يخرج المني والماء الدافق { لأنه يمكن أن تكون تلك الرطوبة وذلك البلل خرج من بعد ذهاب الشهوة } فتكون نطفة ميتة أو يكون مذيا ووديا أو غير ذلك من البلل . فلما كان في إلامكان أن يحتمل أنها نطفة مصحوبة بشهوة أي أنها نطفة حية 3 وأن قرينة ذلك إلاحساس بالشهوة ووجود البلل } وأمكن أيضا أن يحتمل أنها نطفة ميتة أو أنها مذي أو ودي ، ولما كان احتمال الوجهين لم نعرف منه ما هو على الحقيقة منهيا } ثبت معنى الخروج من الشبهة بالاحتياط ، وهو وإن كان يخرج على معاني الاحتياط فهو شبيه بالأحكام عندي & لأنني لا أعلم في هذا النحو اختلافا من قول أصحابنا ؛ إلا أنه يلزمه الغسل في حالة ما إن وجد الشهوة . ۔ ‎٩٢‏ ۔ ومعي ؛ أنه مع الأحوط من ذلك أنه يكون أقرب من دخول الشبهة عليه } وأولى بالخروج له من الريب ، وإن وجد مع ذلك عرقا يشبه رائحة النطفة لذلك البلل ، فإن ذلك يكون أقرب من الريب ودخول الشبهة . وما لم يصح بالحقيقة فلا يحرج ال معنى الحقيقة بالحكم اللازم . وربما يخرج من معنى الاحتياط ما يشبه معنى الحكم 6 من تقاربه معه ف التساوي والتشابه 3 وهذا عندي مما يشبه ذلك { إذا ثبت معنى حكم الاحتلام في المنام . وأما إذا لم ير في المنام شيئا من الاحتلام على أي حال من أحوال الجماع أو ما يشبهه 5 على وجه من وجوه اللمس أو وجوه المداعبة } أو أي أمر يقرب إلى معاني الشهوة { إلا أنه حين انتبه وجد بللا ولكنه لم يعرف إن كان هذا البلل نطفة أو غيرها . فمعى ؛ أنه قد قيل : إن عليه الغسل حتى يعلم أن تلك النطفة ليست جنابة 3 وأنها لم تكن قد خرجت حية . وقيل : إنه إذا ل ير شيئا من الاحتلام . ولا كان قد وجد شهوة ف المنام } بنحو ما وصفت لك & فليس عليه غسل حتى يعلم أن تلك الرطوبة والبلل كانت عن نطفة حية وأنها جنابة . ومعى ؛ أنه قد قيل : إن كان لتلك الرطوبة رائحة تشبه رائحة النطفة الحية . كان عليه الفسل ‘ وإن ل تكن ما رائحة النطفة الحية وليست شبيهة بها لم يكن عليه غسل ، حتى يعلم أنها كانت نطفة حية وأنها جنابة . ومعي ؛ أنه يخرج في معنى الحكم أنها وإن كانت لها رائحة النطفة أنه لا غسل عليه ى لأنه قد تكون النطفة ميتة ۔ ولا توجب غسلا ومع هذا فإنه قد يكون فيها رائحة النطفة الحية 6 وذلك في معنى الاختلادف . ۔ ‎٩٣‏ ۔ على معنى الحكم بلزوم شيء من ذلك ف الفسل ولا بزواله . فهو كله يقوم على معنى إزالة الريب في معاني أحكامه من باب الحيطة . وأما إذا رأى الجماع أو ما يشبه ذلك من أنواع المس أو أي وجه من وجوه ما يقرب إلى معنى الشهوة 4 من مقدمات الجماع . وسواء كان قد وجد الشهوة أو لم يجدها } ثم انتبه في حين ذلك فلمس فلم يبد شيئا { ثم خرج منه بعد ذلك شيع من البلل ، لا يعلم أن هذا البلل من ماء دافق : فمعي ؛ أنه يخرج في هذا الفصل أنه لا غسل عليه ، ولا أعلم في ذلك اختلافا } إلا أن يكون يدرك الشهوة بعد يقظته التي بها يخرج المني } فلمس في حبن ذلك فلم يجد شيئا . ثم يكون خروج ذلك في الشهوة أو في بقية الشهوة التي أدركها والتي بمعناها يخرج الماء الدافق . فمعي أن عليه في هذا الفصل الفسل ©} ولا يبين لي ني ذلك اختلافا . وأما إن انتبه من حين ذلك فلم يلمس ، فمعي أنه يخرج أن عليه الغسل بموضع الاحتياط 3 لأنه لو لمس فوجد بللا قد دخل عليه على معنى ما يشبه الاتفاق في الأصل في الفصل الأول ، وأن عليه السل وإن كان يخرج بمعنى الاحتياط على ما ذكرنا 3 فلما لم يلمس حين ذلك احتمل أن يكون قد خرج منه بشيء أو لم يخرج ، فلزمه نتيجة ذلك حكم الريب ، وأرجو أنه قد يخرج أنه ليس عليه غسل في معنى الحكم إذا لم يجد ما يجب به الغسل ، وهذا الفصل عندي أقرب منه من الفصل الذي لمس فوجد {} لأن الوجود آكد وأوجب من إلامكان أنه يبد أو لم يجد . ومعي ؛ أنه كذلك قيل : إن لو انتبه فلم يلمس بقدر ما يمكن أن يخرج منه شيع ويف } ثم لمس فلم يبد شيئا أنه قيل إن عليه الغسل ، وهذا عندي ۔ ‎٩٤‏ ۔ يخرج معي على معنى الفصل الذي لم يلمس ويخرج فيه عندي معاني ما يشبه الاختلاف . ويعجبني قول من يأمر بالغفسل في ذلك على الاحتياط } وهذا كله عندي يخرج على معنى الاحتياط } وليس تطبيقا لمعنى حكم الأصل { ومعنى الاحتياط أنه إذا رأى الجماع بمعناه الواضح . أو رأى ما يشبهه على أي وجه من وجوه اللمس أو أية حالة من حالات المداعبة وانتبه فتذكر الشهوة ومصاحبتها لخروج الماء الدافق ، ووجود البلل الذي يدل على تدفق الماء المصاحب للشهوة . فإنه في هذه الحالة لا يقوم الريب ولا الشك في وجوب الفسل عليه { أما إذا قام الشك في أنه لم يعلم يقينا بصورة الجماع ولا مقدماته مما يشبهه 3 ولم ترتبط في ذهنه صورة الشهوة بخروج الماء الدافق ، أو خروج الماء من الاحليل في حالة انفصال عن الشهوة } فإن ذلك كله من الريب والشك الذي لا يجعلنا نوجب عليه الغسل & وإنما نقول إن الغسل هنا يكون خارجا على معاني الاحتياط 0 ويصبح الغسل من باب إزالة الشك . وإذا ثبت معنى هذا ، وأنه إذا استيقظ فلم يلمس بقدر ما يجف 8 بحيث يعتقد أن لو كان خرج الماء ثم انتبه فلمس فلم يبد بللا 0 فهنا يمكن أن يقال إن عليه الغسل بسبب الشبهة ث وفي معنى الاحتياط للخروج من الريب . ويشبه ذلك عندي أن لو مضى في نومه ولم يستيقظ { ولم ينتبه لذلك الذي حدث في المنام } فلمس أو لم يلمس بقدر الوقت الذي يكون فيه لو كان خرج منه شيء جف بنحوه إلى أن يستيقظ ، فاستيقظ فلم يبد شيئا . أشبه ذلك عندي هذا الفصل ، وذلك لأنه قد دخل عليه معنى الشبه في مكان خروج ذلك وجفافه . وسواء كان ذلك عندي يكون جفاف ذلك البلل في يقظة أو منام . ‎٩٥ _‏ ۔ وإذا لبت هذا المعنى عندي ثبت أنه نام بعد ذلك ولم يستيقظ به حين ذلك 3 فيلمس أو لا يلمس إلا أنه لم يعرف ما نام بعد ذلك قليلا ولا كثيرا © أو يمكن أن يكون نام بعد ذلك بقدر جفاف ما يخرج ، ويمكن أن يكون أقل من ذلك لم يبعد عندي من دخول الشبهة عليه 0 ووجوب الخروج من الاسترابة © لا مكان ذلك وثبوت معانيه ؤ إذا لم يخرج من ثبوت ذلك بالحقيقة أو يشبهها من الاطمئنان مع علمه ما نام بعد ذلك & والمنام عندي في مثل هذا يشبه اليقظة على نحو ما وصفت لك من دخول الشبهة والاسترابة } لثبوت حكم الجنابة بالاحتلام في المنام } وكان تباعد ذلك وقربه في المنام مثل ذلك في اليقظة لما يدخل الريب عليه في ذلك ، وفيا يخرجه في الاطمئنان . وكذلك عندي إذا رأى الجماع بمعناه 7 أو ما يشبهه من المداعبات والمقدمات © ثم وجد بعد يقظته نطفة في شيء من بدنه 0 مما يمكن أن يخرج فيه من الاحتلام منه © بمعنى من المعاني في الاحتمال ، أو في ثوبه الذي نام فيه 3 فمعي أنه قد قيل : إن عليه الفسل من مثل هذا © وإذا رأى الجماع أو ما يشبهه ثم رأى مثل هذا رطبا أو يابسا . فتبين أنها نطفة خرج عندي وجوب السل عليه } بمعنى ما لا يبين لي فيه اختلاف لما يقارب معنى وجوب الأحكام بذلك 0 ولا يخرج عندي من معنى الاحتياط على حال ما احتمل ذلك بوجه من الوجوه } أن يكون ذلك من غيره أو نطفة ميتة 3 ولو ثبت أنها نطفته . وأما إذا لم ير في منامه في الجماع ولا ما يشبه ذلك © ثم رأى في شيء من بدنه أو ثوبه نطفته ، يحتمل أن يكون منه ويحتمل أن يكون من غيره ‎٦‏ ففى معنى الاحتياط أن يلزمه الغسل على معنى العرف والعادة . أن مثل ذلك لا يكون من غيره ، إلا ي التعلق بمعنى الحكم .. ومعي ؛ أنه قد قيل في مثل هذا الفصل : إن عليه الغسل إذا رأى مثل هذا } وبدل الصلوات من آخر نومة نامها 3 إن كان في بدنه } وآخر نومة نامها ۔ ‎٩٦‏ ۔ ف ذلك الثوب ز الذي رآها فيه © وهذا كله عندي يحرج على معنى الاحتياط } لا معنى الأحكام وبعضه أقرب من بغض من معاني الاحكام ‎٦‏ ‏وفيا يخرج في الاعتبار مع المبتلى بذلك & وذلك أن معاني الاحتياط كلها متقاربة ويمكن أن تكون متشابهة في أحكامها إ ومن الأثبت في حكم رفع الريبة والشبهة أن تكون على معاني الأحكام . ومن قوله : ومعي أن هذه المعاني وإن خرجت على معاني الاحتياط ‎١‏ ‏فمعي أن ‎١‏ لقول فيها يشبه معنى ‎١‏ لاتفاق بوجوب ‎١‏ لغسل عليه ئ فثبوت حكم العرف في العادة في ذلك أنه لا يكون منه إلا ضعف معنى الحكم بأن يكون من غيره 3 واستولى عليه حكم الاحتياط ، فأشبه معنى الاتفاق أن عليه الغسل } فافهم معاني ذلك إن شاء الله . ومن الكتاب ؛ قال أبو عبدالله الشافعي : لا يجب على أحد الغسل حتى يرى الماء الدافق 0 وحتى يجىعء المنى من الماء الغليظ سواء كان نائما أو كان مستيقظا ، وبذلك يكون وجوب الغسل عنده نزول المني على هيئة الماء الدافق الصاحب للشهوة . وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا استيقظ المحتلم فوجد بللا . وجب عليه الفسل ، لأن ذلك يعتبر قرينة على أن البلل كان من الماء الدافق مما يوجب الغسل ويلزمه إزالة للريب . قال أبو معاوية رحمه الله ۔ : إذا رأى في النوم الاحتلام ثم انتبه فرأى بللا فعليه الغسل ، وإن لم ير ذلك فلا غسل عليه إلا أن يرى المني { لأن ذلك أيضا يعتبر قرينة أيضا على أن البلل كان بسبب الماء الدافق الذي هو المنى ‎٥‏ ‏فلا غسل يلزمه إلا أن يرى ذلك المني . ومن غيره ؛ وعن رجل رأى ف المنام أنه يجامع أهله . واندفع الماء ۔ ‎٩٧‏ ۔ الدا فق ‎٠‏ فلا ‎١‏ ستيقظ . ير ماء دافقا ولكنه رأى بلة قليلة ‘ هل حجب عليه الغسل في هذه الحالة أم لا يجب ؟ قال : إن كانت البلة من الماء الدافق © فعليه لزم الغسل ، وإن كان من المذي فلا أرى عليه غسلا والله أعلم . قلت : فإن قد رأى أنه يجامع أهله ودفع الماء } فلما استيقظ لم ير بلة ولم ير شيئا . فماذا عليه ؟ قال : ليس عليه غسل . قال وضاح بن عقبة : إنه حفظ أن من انتبه في الليل فوجد البلل أن عليه الغسل لأنه لا يعلم ما هو . قال أبو الحواري : قال بعض الفقهاء : إن كان رأى في منامه شيئا من ‎١‏ لنسا ء . كا ن عليه ‎١‏ لغسل ‎٠‏ وإن ل بر ف منامه شيئا من ا لنساء 6 فلا غسل عليه إلا أن يعلم أنها من الجنابة . ومن غيره ؛ وسألت أبا الحسن ۔ رحمه اللله ۔ عن رجل إذا انتبه من نومه فوجد بللا 6 لا يعرف ما هو على رأ س ‎١‏ لذكر . هل عليه غسل أ م لا ؟ قال : إن كان رأ ى شيئا من النساء © مثل مس أو جماع أ و كلام مما يبن ‎١‏ لشهوة أو شي ع من ذلك & مما يقرب إلى ‎١‏ لشهوة ‎٦‏ ثم ‎١‏ نتبه فوجد بللا فعليه الفسل ، وإن لم ير جماعا ولا شيئا فلا غسل عليه حتى يعلم أن تلك الرطوبة قلت : فإن وجد لهما ريحا يشبه الجنابة ؟ قال : إذا لم يمكن أن تكون جنابة ميتة } فعليه الغسل { إذا علم أنها ‎٩٨ _‏ ۔ جنابة حية } على أي وجه كان الاء الدافق © فقد لزمه الغسل .} فإذا لم يعلم فلا غسل عليه . قلت له : فإن كان قد رأى شيئا من الجماع حتى انتشر القضيب ، ثم انتبه فلمس فلم يجد شيئا } ثم جاء من بعد ذلك ماء © هل عليه ف ذلك غسل ؟ قال : إذا جاء الماء من بعد فتور الشهوة } فلا غسل عليه ، إلا أن ينتبه فيذكر حين الشهوة 0 قبل أن يقذف فيلمس فلا يبد شيئا وهو في حال القذف ©{ وشهوة القذف ثم يقذف من بعذ ذلك فعليه الغسل . وسألته عن الذي بد النطفة في ثوبه 5 فيظن أنه إذا لم ير احتلاما أنه ليس عليه غسل ولم يغسل ‎٠‏ وصلى على ذلك { ماذا يلزمه في صلاته وصيامه إن كان صائا ؟ قال : أما غسل الجنابة فلا يسع جهله } وأما إذا ظن هذا الظن { ولم يكن رأى الجماع أنه ليس عليه غسل . فاقول : إن عليه البدل ولا كفارة عليه إ وأما صيامه فعليه بدل ما مضى من صومه . قلت له : فإذا رأى الجنابة في ثوبه هل له أن ينزلها نطفة ميتة وليس بغسل ؟ قال : لا غسل عليه ، وقال : النطفة البيضاء الميتة التي تأتي بغير جماع 3 ليس منها غسل . وتلك ميتة . قال غيره : معي ؛ أنه قد مضى في هذا الفصل { ما أرجو أن فيه كفاية عن إعادته 5 وإنما أردنا إثبات المسائل في موضعها . ‎٩٩ _‏ ۔ ومعي ؛ أنه ما ل يثبت حكم الامناء ‎٠‏ وخروج الماء الدافق مع خروج الشهوة & لما لا شك فيه سواء كان ذلك في يقظة أو كان ف منام ‎٠‏ أو يقع حكم الجماع وتغيب الحشفة مجامعا . ففي غير ذلك وما سواه معاني الاحتياط في ثبوت الفسل ‎٠‏ ويلحقه معاني الاختلاف عندي . وإذا احتمل أن يكون ما وجد من النطفة بللا من بدن أو ثوب أو على رأس الذكر ، سواء كان رطبا أو كان يابسا } وسواء كانت له رائحة أو لم تكن له رائحة . وإذا احتمل أن يكون ذلك نطفة ميتة تخرج منه ، فلا غسل عليه في ذلك { على قول من يقول إنه لا غسل فيها . وعلى قول من يقول : إنه فيه الغسل خرجت منه مع شهوة أو مع غير شهوة } فهذا أشد في هذا المعنى في معنى ثبوت الغسل & ما لم يحتمل أن الموجود من ذلك في ذكر أو بدن أو ثوب ‎٠‏ شيء آخر غير النطفة من مذي أو ودي أو رطوبة & من البول أو غير ذلك من غير أسباب الجنابة } فإذا احتمل ذلك بأي وجه من ‎١‏ لوجوه ل يلزم عندي ‎١‏ لفسل بمعنى ‎١‏ لحكم . ما ل يصح حكم خروج الماء الدافق سواء كان ذلك في يقظة أو منام أو جماع . وهذه الاختلافات كلها تحرج على معنى ‎١‏ لاحتياطات . ومعي أ نه ما ل يثبت معنى حكم وجوب خروج الماء الدافق } وإنما كان لزوم الغسل بمعنى الاحتياط } فكان ذلك في شهر رمضان فلم يغسل من عناه ذلك & لما يظن أنه ليس عليه غسل مثل أنه يرى الجنابة في ثوبه أو في بدنه 0 فلا يغسل إذا لم يكن يرى جماعا } فيخرج عندي في قول من يلزمه الغسل { ولا يجعل له في ذلك عذرا بالاحتمال أنه كمن ترك الفسل عامدا . وقد قيل فيمن ترك الفسل عامدا وهو صائم : إن عليه بدل ما مضى من صومه © إلا أن يكون له عذر بالجهالة . ۔ ‎١٠٠١‏ ۔ ومعي ؛ أنه قيل فيمن له عذر بالجهالة في ترك الغسل ، بمعنى من المعاني 0 فمعي أنه قيل : إن عليه بدل ما مضى من صومه ، ولا يعذر بما يظن من الظنون التي تحسب “، إذ أن له منها عذر في مثل هذا . ومعى ؛ أنه في بعض القول إنه إنما ئي مثل هذا الذي فيه التأويل والظن بدل يومه © ما لم يترك ذلك متعمدا أو بجهل 0 وليس المتاول والظان كالجاهل ولا المتجاهل . ومعي ؛ أنه يخرج في بعض القول في مئل هذا أنه لا شيء عليه في صومه ، كيا لم تكن عليه كفارة في صلاته 0 وكل منزلة لم تكن عليه كفارة في صلاته في مثل هذا إذا صلى بذلك ، فكان في مثله معنى الصوم في ثبوت البدل } لأن التارك للغسل في صومه ، إذا لم يجامع في النهار وإنما هو ترك الغسل عن جنابة صحيحة ، من جماع أو احتلام ، فأكثر ما قيل فيه إنه عليه بدل ما مضى من صومه ، وقد يلحقه أنه إنما عليه بدل يومه 0 وقد قيل فيما يشبه معنى أنه تلحقه الكفارة . ولعل هذا يعتبر شذوذا من القول ،9 وإن كان ذلك لا يشذ بل يحتمل ويلحق معاني ذلك &{ كل ما ذكرت لك من هذه المعاني مما يلزمه عندي ، على قول من يقول بالكفارة في الصلاة على الجهل ، إذا صلاها المصلي على النجاسة جاهلا } أو جنبا جاهلا 0 فليس الصوم بأهون عندي من الصلاة إذا ثبت أنه لا يقوم على الجنابة } كيا لا تقوم الصلاة على النجاسة 3 وإذا كان إذا صلى بما لا تقوم الصلاة عليه جاهلا 3 كان عليه الكفارة أشبه ذلك عندي في الصوم & إذا صام على ما لا يقوم الصوم عليه جاهلا أن تلحقه الكفارة . وكذلك إذا كان إذا ترك الصلاة في موضع ما تلزمه الصلاة موضع ما يظن أنه ليس عليه ذلك © فلا يكون عليه في ذلك إلا البدل بمعنى ظنه . فكذلك مثله في الصوم { لو ترك الصوم لمعنى ذلك بتاويل 3 فظن أنه يسعه ‎١٠١ _‏ ۔ لا على سبيل التجاهل ولا الجهل ، فلا يبعد عندي مثل ذلك في الصوم ، وإذا جاز أن يكون إذا وجد النطفة خارجة منه } ولها رائحة النطفة } فاحتمل عنده أن تكون نطفة ميتة } وقد ثبت في معنى حكم الأصول أن يكون لزوم الغسل ووجوبه بسبب خروج النطفة الحية 5 فلما ثبت له أن رائحة النطفة يحتمل عنده أن تكون نطفة ميتة . فجائز له ذلك يمعنى ترك الفسل لوجود ذلك ناسيا في ثوبه أو بدنه أو ذكره 3 إذا احتمل أن تكون ميتة } فذلك عندي أقرب أن يجوز منه عند وجودها عند القيام من المنام } لأنه قد قيل : إذا انتبه من نومه فوجد بللا 5 لم يعرف ما هو فقيل إن عليه الغسل ، حتى يعلم أنه ليس بجنابة . وقيل : إنه لا غسل عليه ما لم يكن رأى جماعا أو أي.وجه من وجوه الشبه بالجماع © أو يعلم أنها جنابة من الماء الدافق } ويبد أن ذلك فيه رائحة الجنابة } فإذا كان هكذا فوجد رائحة الجنابة } فاحتمل عنده أن يكون نطفة ميتة . فكان له في ذلك عذر حتى يعلم أنها من الماء الدافق } فمثل ذلك عندي وأهون | إذا وجدها يابسة سواء كانت على ذكره أو كانت على فخذه 3 أو على شيع من بدنه } أو كانت ظاهرة على ثوبه 3 واحتمل أن يكون ذلك ميتة أن يلحقه حكم ذلك 5 ويكون له العذر في معنى الحكم حتى يعلم أن ذلك من الماء الدافق خرج منه . وكذلك عندي إن احتمل عند وجوده لذلك في ثوبه } أو بشيء من بدنه أن يصيبه ذلك من غيره 3 وأنه يحتمل أن يكون من غيره . كان خروج هذا البلل ث ولحق معنى ذلك في الاحتمال . على أي وجه من الوجوه في معنى الاعتبار } كان هذا عندي مما له فيه العذر من ثبوت الحكم عليه بوجوب الغسل ، لأن ذلك الاحتمال يوجد الريب والشك الذي ينساغ معه وجود العذر من ثبوت الغسل عليه حين قيام هذا الاحتمال . وكذلك كل ما أشبه هذا وخرج بمثله كان عندي له فيه العذر عن وجوب ۔ ‎١٠٢‏ ۔ الحكم عليه بالغسل ، إلا على معنى الاختيار والاحتياط ، لأنه في معنى الحكم الأصلى لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد الشهوة الدالة على الجنابة . وصحب ذلك اندفاع الماء الدافق ث ولكن كل ما وجد محتملا في الاعتبار عند أهل العلم ففيه معنى الاختيار والاحتياط . لأنهم حن يعتبروه وينظروه فإن ذلك إذا عرض لمن لا محسن الاعتبار ولا النظر فتركه على غير نظر ولا اعتبار . ولا تعمد للباطل فيه } فيأثم بنيته . كان عندي موافقا لما يسعه ، لأنه ليس على الناس أن يكونوا بما لا يلزمهم حكم العمل به أن يكونوا علماء كعلم الفقهاء بذلك ، ما لم يخالفوا الحق بما لا يسعهم ، سواء كانوا بذلك لم يركبوا محرما بترك لازم لا يسعهم تركه 3 أو كان بركوب شيع من المحارم لا يسعهم ركوبه . عه ا ۔ ‎١٠٣‏ ۔ باب عرق الجنب وريقه ورطوباته وما مس من شيء لا بأس بعرق الحائض والحنب ©{ وكذلك حكم ما مساه من الرطب ‎©١،[‏ ‏ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى } وعندي أنه يمنع عليها مس المصحف وقراءة القران الكريم . ومعي ؛ أنه لا باس أيضا بسؤ رهما من الشراب والوضوء ‎٦‏ لاستعمالما ف الشراب والرضوء ‘ إلا أنه قد كره من كره سؤ ر الحائض للوضوء ‎٠‏ وأما الشراب فلا بأس . قال محمد بن المسبح : كله عندي واحد ؛ الوضوء والشراب & لما جاء عن النبي ية إذ قال لعائشة رضي الله عنها ۔ : «ناوليني الخمرة من المصلى» فقالت : إني حائض & فقال يلة : «ليست الحيضة بيدك» فلا بأس بها عندي لمعنى الأثر في ذلك . وإن غسل الرجل وامرأته من إناء واحد للجنابة . يتنازعان الماء فلا بأس . قال محمد بن المسبح : كان رسول الله يل وعائشة يغسلان من إناء واحد . وقيل : من غسل المريض الجنب ‎٠‏ فعليه ‎١‏ لوضوء ‘ وذلك عندي إذ ‎١‏ ‏مس الأذى أثناء قيامه بذلك & فإذا كان لم يس شيئا من الأذى أثناء وضوئه وغسله فلا نقض عليه . ۔ ‎١٠٥‏ ۔ قال غيره : عندي أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا 3 وأرجو أنه كذلك من قول قومنا : إن عرق الحائض والجنب وريقهيا وجميع ما مسهيا من الرطوبة أو ما مساه } وما يخرج من أنفهيا ، وجميع ما كان مما يخرج منهيا 3 أنه لا فرق بينه وبين الطاهر في ذلك من الرجال والنساء } أن ذلك كله منها طاهر إلا ما مس من ذلك شيئا من موضع الأذى من النجاسة من دم أو جنابة . وكذلك سؤ رهما من الماء ث فالطاهر من شرابهيا ووضوئهيا يخرج عندي في معاني الاتفاق أنه طاهر جائز الشراب منه والوضوء والاغتسال ، إلا سؤ ر الحائض من الوضوء عند الاستنجاء أو الغسل © فمعي أنه قد كره من كره من فضل سؤرهما وفضل وضوئهيا من هذا الوجه ، إلا من شرابهيا للوضوء والغسل ، ولم يكره للشراب وغير ذلك من الطهارات . ولا معنى عندي لذلك ، ولا فرق بين ذلك في الوضوء ولا غيره . ولا يخرج ذلك عندي إلا على وجه التنزه . ويخرج ذلك عندي إذا كانت الحائض تتوضاأ وتستنجي وهي حائض لم تطهر { لأنها لا تطهر في حين ذلك ولو توضأت ما دامت حائضا ، وأما إذا طهرت كانت هي والجنب معي منزلة واحدة } تكون طهارتهيا بالماء ويتساويان في جميع الأحوال . وإذا لحقها في هذا المعنى وفي هذا الفضل كراهية سؤ رهما من الوضوء والغسل ، كان الجنب عندي مثلها ومشبها لها . ولكنه إنما يشبه عندي أن يخالفه في هذا الفصل ما دامت حائضا لم تطهر لهذا المعنى . وكذلك يخرج في ظاهر اللفظ أنها حائض & لأنها في معنى اللغة إذا طهرت لا تسمى حائضا ، ولكنها طاهر من الحيض & ويكاد يخرج معنى استنجائها ووضوئها ما دامت حائضا إلى معنى الكدرة { لأنها تخرج بذلك ها طهارة ولا تقصد فيه إلى التطهر كقصدها إلى ذلك إذا طهرت ، فإن أشبه معنى كراهية عندي فلهذا الوجه 0 ولكنه إذا ثبت في الكراهية منه لهذا الوجه ثبت ۔ ‎١٠٦‏ ۔ كل شيء من الشراب والوضوء وغير ذلك من الطهارات ©، وإن أفرده مفرد في معنى الوضوء للصلاة فليس ذلك ببعيد 3 لتعظيم أمر الصلاة . ومعي ؛ أنه قد يأتي في معاني أمر الصلاة ، وفي أمر التنزه وتعظيمها ما لا يأتي في أمر الأكل والشرب ، وما لا يأتي في سائر ذلك في أي وجه من الوجوه . وقد روي عن أي علي موسى بن على رحمه الله سبحانه ۔ ، أنه دعاه ذمي إلى طعام . أحسب أنه قيل إن هذا الطعام كان من الرطوبات { من مثل الأطبخة وغير ذلك بما يشبهها من الرطوبات ، فمعي أنه قيل إنه استحى منه أن يرده 3 وأحسب أنه قيل إنه كان جائزا له 7. وكره أن يأكل طعامه . ويخرج عندي ذلك على التنزه } ولا يحمل على التنجس به © لأنه لو تنجس به معناه لم يستحي منه فيما يرى أنه لا يسعه أن يفعله وهو غير جائز ولما كان استحى ا وقد بلغنا فيا بلغنا عنه . أنه قال لأصحابه وقد اتبعه فيما أحسب هو وأصحابه } فقال لهم : كلوا واتقوا ثيابكم } وأحسب أنه يخرج معنى تنقية الثياب في معنى تأويل الحديث ك أنه أراد بالاتقاء على الثياب لمعنى الصلاة .} وأنه أراد بالاستجازة في معنى الأكل ،} فكأنه جعل أمر الصلاة وأمر الطهارة للصلاة . يأتي لهما ولأمر أدائها ما لا يأتي في غيرهما من المباحات كالطعام من الذمي ، والذي رأى أنه يسعهم أن يأكلوا منه ولكن يحترزوا بالاتقاء لثيابهم لأمر الصلاة . وأما تناول الحائض شيئا من الأشياء من داخل المصلى من غبر أن تدخله . ما هو الموقف بالنسبة لذلك ؟ معي ؛ أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في ذلك اختلاف ، علي أقول منها : ۔٧٠١‏ ۔ فمعى ؛ أن بعضا كره لها ذلك لثبوت منعها أن تدخله ، لما ورد في الأثر أن رسول الله ي قال : «ألا إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» ‎٨‏ ‏وما يؤ يد ذلك من غيره مما ورد في الأثر يعضده ، وكذلك فإن دخول يدها فيه . يكون فيه معنى الدخول فيه 3 في بعض ما قيل من أنها لو حلفت لا تدخل بيتا من البيوت ثم قامت فادخلت يدها في ذلك البيت الذي حلفت على أن لا تدخله ، فإنها بذلك تكون في حكم أنها قد دخلته . وبذلك تكون قد حنثت بإدخالها يدها فكذلك لو تناولت شيئا من المسجد بيدها فتكون بذلك كأنها دخلته . وذلك من باب أنه ينبغي أن ينزه المصلى وهواؤه . ومعي ؛ أنه قيل : إن بعضا لم ير به بأسا أن تتناول الشيء من المصلى والمسجد ، وذلك بأن تجعل في المسجد شيئا من خارج } أو أن تاخذ منه شيئا من داخله } من غير أن تمسهيا ؛ أعني المصلى والمسجد ، ولا تمسهيا بشيء من بدنها إلا بشيء واحد هو إدخال يدها في هوائهما © فإذا ثبت هذا عن النبى يلة أنه أجازه 3 فهو أولى عندي أن يعمل به وأن نأخذ بما أجازه يل فيي ثبت عنه . وأما غسل المرأة وزوجها بالاناء الواحد ، فلا معنى يوجد دليلا على منع ذلك . بل ذلك خارج عندي في معنى الاتفاق بأنه جائز } من أي وجه من الوجوه كان غسلهيا . سواء كان غسلهيا في ذلك من جنابة . أو كانت هى من حيض وكان هو من جنابة } لأنجيا بمعنى واحد ، إذا كانت قد طهرت من الحيض } ولانبيا لا معنى يمنعهيا عن التبرج لبعضهما بعض ، إلا من معنى حسن الخلق والستر ، فأما إذا كانت هي حائضا ثم لم تطهر { كانا كلاهما يتنازعان الاناء خارج عندي على معنى الكراهية 3 وذلك على معنى قول من قال بذلك { على حسب ما مضى ذكره في معنى التنزه من باب الاحتياط . وأما غسل الجنابة . فعندي أنه لا يوجد دليل على نقض الوضوء من ۔ ‎١٠٨‏ ۔ غسله } وذلك لثبوت طهارته بمعنى الاتفاق ، إلا أن يمس الغاسل فرجا منه } أو تمسه منه نجاسة © أو ينظر منه فرجا 0 وكان هو ممن لا يجوز له النظر إلى فرجه أو ينظر منه عورته غيره } وهو ممن لا يجوز له نظر ذلك ، فإن لحقه معنى نقض الطهارة بأحد هذه المعاني وما أشبهها ‎٠‏ وأما معنى غسله للجنب فلا معنى لذلك عندي ولا بشبه من ذلك أي حال من الأحوال . زد ‎١٠٩_.‏ ۔ باب الممنوعات على الجنب والحائض والمشرك من الدخول ف المسحد ونحوه وقراءة القران وما أشبه ذلك قيل : ما القول ف جنب ل يمجد الماء إلا ف مسجل “©8} هل يتيمم ثم يدخل المسجد ليخرج الماء وبغتسل ؟ قال غيره : معي ؛ أنه قيل فيما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا ۔ : إنه لا يدخل الجنب المسجد إلا من عذر . وكذلك مثل هذا القول 0 يكون في معنى هذا الحكم على الحائض والنفساء ‎٠‏ مثل الجنب في معنى قولهم . وكذلك المصل الذي يتخذ للصلاة } فهو بمنزلة المسجد ، لا يدخلها أيضا الجنب ولا الحائض . ومعي ؛ أنه ف قول قومنا . أو في بعض قوفهم إنه لا بأس بدخول الجنب المسجد والحائض والمشرك . ومعى ؛ أنه جاء عن النبى يؤ أنه قال : «أدخل المسجد في أية حالة كنت إلا أن تكون جنبا» . . م إ ۔ ء. ِ - , ر !. 9. } ” وقال الله ۔ تبارك وتعال ۔ : «يا امها اللذين امنوا إنما المشركون نحس فلا قربوا المنجد الحرام بعد عإمهم عمدا وإن خشن عيلة تنوف بُمنكلم ان ‎١١١‏ ۔ من َفقيله إن تا إن الفه مليم حكبم١\0‏ . وقد قيل : إن٬منع‏ المشرك من دخول المسجد الحرام ‎٠‏ يشمل في معنى الحكم أن يمنع من دخول جميع المساجد ، لأن حرمة هذه المساجد من حرمة المسجد الحرام ى ولأنه إمامها فتكون الأحكام الخاصة به في معنى أحكامها } وإذا ثبت أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام لمعنى ما في حكمه من معنى رجسه } وكان ممنوعا بذلك في المسجد الحرام 9 فيخرج في معنى الاستدلال أن المسجد الحرام ‎٠‏ وغيره من المساجد مثله © وذلك لثبوته وثبوته معنى واحد 35 . ت ت, ه . ‎٨ِ‏ ۔2“, اك ۔ و}3, ع لقول الله تبارك وتعالى ۔ : إت أول بيت أضع للناس للزي ببكة مباركا ومدى للعَانبنَ4١‏ ) . وقال تعالى : في بيو أذ الفه أن ترق ويذكر فيها ائمة ست له فيها بالعد والاضال رجال لا نهيه تجارة وَلَابيع عن ذكر او وإام الصلاة وإيتاء الركاة تحاقوت يوما تنقل فيه القلوب توالأبَصَاره({' . فثبت في هذه البيوت أن المقصود بها المساجد . لا نعلم في ذلك اختلافا } سواء كان المقصود به المسجد الحرام أو غيره من المساجد فمعناها واحد في ‎١‏ لتعظيم ‎٠‏ وإن كان مختلف تعظيمها بمنزلة كل واحد منا ؤ بما عظمها الله ۔ تعالى - مها ئ فإنها كلها واحدة مرفوعة مطهرة ‎٠‏ فيخرج في معاني الاتفاق وما يشبه السنة ويستند إلى ما جاء في الكتاب الكريم } من أن المشرك ممنوع من دخول المساجد كلها . وأن الحرم كله مسجد ، لقول الله تبارك ِ ه ے۔ ۔ع سم ۔۔ , ۔ . ث ۔۔ مس كو إم 2 ۔ عه لم وتعالى _ : قد نرى تقلب رجهك ي الشيء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المجد الخرام وحيثما كتم ولوا ونجومكم شطره وإن الذين .ر١)‏ الآية ‎)٢٨(‏ من سورة التوبة . ‎)٢(‏ الآية ‎)٩٦(‏ من سورة آل عمران . ‎)٣(‏ الآيتان ‎)٣٧ . ٣٦(‏ من سورة النور . ۔٢١١‏ ۔ أؤثوا لكتاب عمو أته الحةمن ترهم وما اف يحفل ت تِعَمَلو“(0 . فثبت أن المقصود بالمسجد الحرام في قول الله ۔ تعالى ۔ ؛ هو الكعبة وأن الحرم كيا قال الله تعالى ۔ يعتبر قبلة لأهل المسجد الحرام . وأنه لا صلاة لأحد إلا باستقبال الكعبة } وأن المسجد الحرام كله لأهل الحرم } وأن الحرم كله قبلة لأهل الآفاق } وأن ذلك الحرم كله مسجد & بدليل قول الله تبارك ِ . ط 3. ۔ حو ي ۔٥‏ رور ه. ۔ إ مور ووووذ۔۔ ۔۔{ هو ع ن . واع ليز ات اتقان اص از زي تتار م جزاء مثل ما فتل من النعم يحكم به دوا عدل من يا بال ب ؤكمارةعْعَام مساكن أوعَذْل ذيك صيام لذوى وبال أمره عما افهم نلفت ومن حاد فينيقَم الفارمنه وانه تمزي ذو انتقام»' ‎٢‏ . فقد ظهر المقصود في جزاء الصيد ، أن هديه يبلغ الكعبة © وثبت أن الكعبة مقصود بها الحرم كله } وأنه حيث ينحر الجخزاء من الصيد ، فالهدي والضحايا في المناسك إذا قدمت في شيع من الحرم ، فقد بلغ بذلك الكعبة . وأنه يصبح مقربا في الكعبة } فلا يجوز أن يقرب أحد من المشركين إلى دخول الحرم 9 لثبوت قول الله تبارك وتعالى : «فلا قربوا المتجة الحرام بعذ عامهم كمذاگه } فذلك التحريم قائم عليهم على الأبد . وكذلك حرم رسول الله ية حرم المسجد النبوي في المدينة . وقد قيل فيه إنه مثل حرم الكعبة 3 وأن حرم الكعبة هو البيت الحرام الذي حرمه الله ۔ سبحانه وتعالى ۔ على لسان خليله إبراهيم . صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم } وكذلك حرَمٌ المدينة المنورة حرمه الله ۔ تبارك وتعالى ۔ على لسان نبيه محمد تة وأنها حرمان جميعا بالسواء في ذلك } تحريم شجرهما وصيدهما } وكذلك فإن الجزاء الذي يقع على من ينتهك حرمة أي واحد منهيا . جزاء واحد في ذلك & على ما جاء في ذلك من الحديث والخبر عن أهل العلم . () الاية ‎)١٤(‏ من سورة البقرة. ‎)٢(‏ الآية ‎)٩٥(‏ من سورة المائدة . ۔ ‎١١٣‏ ۔ ومعنا أنه إذا ثبت هذا ، فيا كان من جزاء في الحرمين جميعا ث سواء كان جزاء صيد { أو قطع شجر أحدهما } فإن الجحزاء هو تقديم هدي يبلغ به مهديه الكعبة . وفق ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ۔ : هديا بالغ الكغبةه . وأن ذلك الهدي لا يكون إلى المدينة المنورة ولا ينحر في المدينة المنورة وإن كان جزاء عن صيد أو شجر فيها . لقول لله تبارك وتعالى ۔ : مدي بالغ كعبة . وهذا في معنى الحكم في جزاء الصيد ، الوارد في كتاب الله ۔ تعالى ۔ } أما معنى حكم جزاء الشجر فقد ورد في السنة النبوية » حيث ورد في الأثر من سنة رسول الله ية وكذلك فييا ورد من إجماع أهل العلم في شجر الحرم الخاص بالكعبة البيت الحرام ، وفي شجر الحرم الخاص بالمدينة المنورة . إذا لبت حكمه وهو مشبه للحرم 0 والجزاء كله يكون إلى الكعبة . وكذلك كل ما يثبت هديا في جميع دين الله تبارك وتعالى ۔ } فإنما هو إلى الكعبة البيت الحرام ى ولا نعلم غير ذلك © وإذا كان الحرمان حرم البيت الحرام وحرم المدينة المنورة ۔ جميعا حرمين . فكل حرم مخصوص بحكمه ، وكل الهدي يكون جميعه إلى الكعبة وفقا لما قال الله تبارك وتعالى ۔ . وإذا ثبت منع المشركين من دخول المساجد جميعا ، وكان الاستدلال من ذلك واردا من كتاب الله ۔ تبارك وتعالى ۔ 0 وما أشبه ذلك من معاني السنة والاتفاق . وكان مثل ذلك أيضا معنى حكم الحائض والنفساء في نفس المسجد ، فهيا ممنوعان من الصلاة 3 لأن الحائض والنفساء أثناء الحيض والنفاس مانع من أداء الصلاة ث وإذا كانت السنة في التعبد عليهما ترك الصلاة 0 وعلى ذلك فهيا يشبهان في معنى هذا من المشرك ، إذا ثبت فيهيا 3 فإنه لا يطهرهما الماء } لقول النبي يلة إنه لا يطهرهما الماء } وذلك يعني أن الحائض والنفساء مثلها 5 وإذا ثبت في الحائض والنفساء موضع ثبوت السل فيهما إذا طهرتا . وأنه لا يطهرهما الماء . وإذ هما ممنوعان من الصلاة للمعارض فهيا 3 أشبه ذلك في معنى الأقلف من أهل القبلة من الرجال ۔٤١١‏ ۔ البالغين } إذا ثبت أنه يشبه في هذا الوجه معنى المشركين ، وأنه لا يطهره الماء لشبّهه بأهل الشرك { وقد مضى ذكره والاستدلال عليه في كتاب الطهارة من هذا الكتاب في موضعه . وإذا ثبت هذا فى هؤلاء بهذه المعاني أن يكونوا ممنوعين دخول المساجد 3 فالجنب مثلهم ، وإن كان يطهره الماء فإنه نازل بمنزلة الحائض والنفساء ، إذا أى بالطهارة ولا تقوم بالنجاسة ، وإذا استعمل التيمم في هذا الوجه ، كان قد خرج من وجوه الاشكال إلى معنى الحكم ، إذا لم يجد الماء فهو الطاهر } فليا لم يكن الماء الطاهر على الحقيقة والحكم ، ثبت معنى التيمم إذا لم يجد الماء . فإذا كان قد وجد الماء فقد لزمه معنى الحكم به عند وجوده على الحقيقة . وقال بعضهم في المتلاعنين وما أشبههيا بالولاية هم في الحكم الظاهر } كل واحد منهم على الانفراد 7 وهو أشبه بمعنى الأصول في معنى ما قيل واضح { وعلى شبه هذا يخرج معنى الطاهر من المياه على نحو ما وصفت لك } على اعتقاد البراءة في الشريطة من مبطلهم © وولاية محقهم في الشريطة على القصد بذلك ، فهذه الأقاويل عندي تخرج على هذه المعاني الصحيحة . وأما قول من قال : إنه لم يخلط كل واحد منهيا في جميعهيا حتى يعلم أنها كلها نجسة { ويتيمم بعد ذلك ، فهو عندي أشد ما قيل في هذا الوجه 5 ومعي أن هذا قيل في معاني الأصول } إلا أنه ليس عليه أن يفسد الطاهر من المياه 7. ولو كانت هذه المياه الطاهرة له . وكذلك ليس له أن ينجسه إذا كان مباحا } فيتسبب في أن يجعله نجسا عليه وعلى غيره ، لأنه قد تخرج طهارته في معنى الحكم في الضرورة وغير الضرورة ، وإذا نجسه كله أبطل حكم الطهارة منه . ولايعجبني أن يكون يخرج في معنى الاتفاق ۔ بحكم الاحتياط ۔ ۔ ‎١١٥‏ ۔ استعمال ذلك كله { ولا أن يكون يخرج في معنى الاتفاق لزوم التحري للطهارة منها 3 وإذا ثبت في معنى الاختلاف نجسا أن يتيمم لموضع الاشكال منه ؛ لم يكن قبيحا على هذه المعاني أن يزيل عن نفسه } معنى علة التحري 3 ومعنى علة الاحتياط ذ بالخروج من ذلك كله إل معنى صحة حكم التيمم . ليزول معنى حكم الاحتياط عنه وحكم التحري & وكيا كان له جائزا مباحا أن يتلف ماله ي معنى الاختيار . من غير أن يضطر إلى شيع في معنى يتلفه } ما لم يكن معصية من شهوات نفسه {، وغير شهوات نفسه من أمور ‎١‏ لفضائل ْ وما يرجو فيه من الطاعة ‎٠‏ ما لا يلزمه فيه مثل هذا الحال من الاضطرار . كذلك فإنه ليس بقبيح أن يتلف من ماله هذا } إذا لم يستحل إلى حال الضرورة التى تبلغه ليزول عنه حكم التحري وحكم الاحتياط بصحة إجازة التيمم له . لعدم ذلك عنده © وكذلك في الماء المباح قد يكون فيه من معنى الاختيار مثل ما يكون في ماله ‎٨‏ وليس فساد المياه عنده هو إذا غاب علمها عن غير حجة على غيره . إذا كانت في الحكم طاهرة حتى تصح نجاستها إ فقد يحرج ي معنى هذا ا لقول متعلقا حسنا غبر قبيح . ولا يثبت بطلا نه . وقد تنساغ إجازته عندي . ويعجبني استعمال التحري للماء الطاهر منها ‘ والتيمم بعل ذلك ‎٠١‏ ‏لثبوت معنى التيمم عند عدم الماء الطاهر ‎٠‏ واشكال أمر صحة الماء الطاهر في هذا الوجه . وكذلك استعمال الاحتياط بالتطهر من المياه على حسب ما مضى ذكره ، مما يخرج له في الاحتياط مع التيمم 0 والتيمم من غير أن يخلط المياه ني بعضها بعض ، إلا من خلطها على وجه تمنع الاحتياط في التطهر بها . وليس بقبيح عندي خلط المياه لمعنى ما وصفت لك © فانهم معاني ۔_٦١١‏ ۔ ما قيل في هذه } وكل هذه الأقاويل عندي إنما يخرج تأويلها على صحة نجاسة لمياه عند من ينجسها بوجه من الوجوه التي تنجس بها المياه . ويخرج هذا مما عندي مما يشبه معناه 7 قول من يقول : إن الماء ينجس مماسة النجاسة له 3 دون أن يغلب عليه 3 ويستولي حكمها بلون أو طعم أو غرف 5 على قول من يقول بالمُرف . وأما على قول من يقول : إن الماء لا ينجسه شيع إلا ما غلب عليه 3 فإذا وجدت هذه المياه غير متغيرة ولا متغير شيع منها } فكلها في الحكم طاهرة حتى توجد متغيرة . ويصح فسادها بقول من يكون قوله حجة ك أنه قد جاء فيها أو في شيء منها من النجاسة أكثر من الماء } مما يمكن فيه القول إنه يخالطها من النجاسة أكثر منها . وأنه لا يغير لها لونها ولا طعمها ولا ريحها 3 فإذا احتمل هذا فإنه يخرج فيه القول بالشهادة لا على المعاينة . ومعي ؛ أنه ما لم يخرج الماء من أحد هذه المياه 0 أو من غيرها غالبا عليه أحد معاني استهلاكه بلون أو طعم أو غرف ©، على قول من يقول بذلك 8 فلا تصح فيه النجاسة بالاتفاق ، ولو قال فيه من قوله حجة من الثقاة من الاثنين فصاعدا أنه نجس ما لم يفسروا نجاسته بوجه تصح نجاسته من معنى الاتفاق ، لاختلاف القول في نجاسة الماء ث وقد يمكن أن يقول الثقاة أنه نجس في معنى ما يذهبون إليه أنه ينجس ، ما لا ينجس في الاتفاق } وموضع ما يجوز أن يكون يتنجس ذلك الماء مع من قال إنه نجس بمعنى الاختلاف © وليس في الاتفاق } فيكون قول القائل أنه نجس صدق معه وحق ، وليس بلازم الحجة فيه بمعنى الاتفاق لأصل طهارته ،5 والاختلاف في معاني نجاسته } فهو طاهر بمعنى الاتفاق طهور في الأصل حتى يصح أنه نجس أو متنجس ك أو تنجس يكون بحجة في معنى الاتفاق أنه نجس بذلك ، أو في معنى الاختلاف ، وكذلك في الأصل من جميع الطهارات ، المحكوم له بالطهارة ئي ۔ ‎١١٧‏ ۔ الأصل والشهادة فيه وعليه } ممن تقوم به الحجة في القول إنه نجس ، أينجس أو متنتجس فاصله قائم على حكم الطهارة أنه من الطهارات ، لا يصح القول فيه إنه نجس ولا متنجس & بقول القائل فيه أنه نجس أو متنجس ، أو ينجس أو نجس أو رجس لوضع احتيال صدق القائل بأنه تنجس بما لا يكون في الاتفاق أنه ينجس { وموضع جواز الاختلاف فيما ينجسه ، وثبوت ذلك على معاني الحق حتى يفسر القائل مما ينجس فيخرج بمعنى ما تصح نجاسة مع التنفسر مع الشهود معه ، بما يذهب بفساده بمعنى الاختلاف ، أو يخرج بمعنى الاتفاق نجسا مع التفسر ، فتقوم به الحجة حينئذ } ولا تسم مخالفة حكم الاتفاق إذا صح حينئذ بعلم ولا بجهل } كذلك كل شيع من الحلال من الفروج والأموال 0 شهد فيها الشهود وعليها أنها حرام ، ولم تفسر البينة من أي وجه حرام ، لم تقم بذلك الحجة في معنى الحكم عندي © بقطع عذر الشهود عليه ، ولا محكوم عليه بحرمته ولا بإزالته من يده 3 إلا حتى تفسر البينة ما تلك الحرمة . ومن أي وجه حرام الاحتمال حرمة ذلك في معنى الاختلاف ©} عند البينة يما يذهبون إليه 0. وموضع إذ يحتمل أن يكون ذلك حراما على الشاهد ،} في معنى الاعتقاد بحكم خاص ك، وعندي أن ذلك لا يكون حراما في معنى الحكم عند المشهود عليه . وذلك لأنه يكون موضع جهل الشاهدين في مواضع الحرمة . وكل شيء يكون على أصله فهو ثابت فيه حكمه ، سواء كان على أي وجه من الوجوه 3 من طاهر أو من حلال { حتى يصح فساده أو يصبح ليس حلالا بحال من الحال . ومعي ؛ أنه لا ينتقل في كل هذه الأشياء . حكم الشهود عن حالتهم ‎٦‏ ‏ولا تحولهم على ما كانوا عليه من ثقتهم ولا من ولايتهم 5 وهم في ذلك على حالتهم ، ولا تقوم الحجة بشهادتهم } فافهم معاني ذلك كله إن شاء الله ۔ ‎١١٨‏ ۔ تعالى . وعندي ؛ أنه في معاني أحكام الأصول أنه لو شهد شاهدان على رجل 3 وأثبتا أن هذا المال الذي يستقر في يده إنما هو حرام } أو شهد الشاهدان عليه أن زوجته هذه ۔ وحددوها ۔ عليه حرام 5 أو شهدا أنه قد كانت وقعت بينها حرمة { ولم يقيما ما يفيد أنهما يفسران البينة التي تفيد هذه الحرمة } ولم يقيم ما يفسر البينة على هذا الحرام ، لم تكن بذلك البينة في مثل هذا حجة في الأحكام . وكذلك لو قذف وشهد عليه من شهدوا بهذه الشهادة } وكان المشهود عليه والشهود في مثل هذا وأشباهه ، مما يحتمل منه محرج المشهود عن القذف 3 وللمشهود عليه عن ثبوت الحجة 3 لاحتمال ذلك بوجه من الوجوه © فلا يحكم على المشهود عليه بمكفرة . ولا بإخراج ذلك من يده } سواء كان ذلك من زوجة أو من مال . حتى تفسر البينة . كيف يكون ذلك الحال ‎٨‏ ‏وحتى تقوم بقولهم الحجة مفسرة } ويكون الحكم فيه على معنى التفسير ، من . حكم الرأي أو الدين أو الخاص أو العام . وإذا ثبت معنى هذا في الحرمة المحتمل أمرها . ثبت في شهادة الشاهدين عليه بطلاقها } وأنهما أقرا في شهادتها عليه أنه طلقها 5 أو أنه بارأها . أو يشهدان أنه ظاهر منها 3 أو أدركا بشهادتهيا أنه آلى منها . مع فهمهم لمعنى الايلاء } فإذا لم تفسر ذلك باللفظ الذي يصح معناه ي الحكم ‎٠‏ ‏على معنى ما يخرج فيه . من قطع حجته 3 وتقديم ما يفيد فساد ذلك وحرمته . ومعي ؛ أنه يخرج ني معاني الاتفاق في الأحكام ، أنه من معاني ذلك الاتفاق } أن الحائض حكمها في جميع الأشياء نفس حكم الحائض طوال فترة بقاء الحيض © حتى تغتسل العسل الذي يبيح لها الصلاة 3 وحتى تكون طاهرة .۔٩١١‏ ۔ بما يبيح ي وطء زوجها لها . وحتى محتسب ذلك في انقضاء عدتها } وفي جميع معاني أحكامها هي منزلة الحائض ‎٠‏ في كل أمر من هذه الأمور لا يطبق منها شيء من أحكام الطهارة 0. ولا فيها حتى تغتسل . وكذلك النفساء مثل الحائض في معاني الاتفاق من قول أصحابنا } فلا أن كان ذلك هكذا فإن الحائض والنفساء تجرى عليهم معاني أحكام واحدة © لأن أساس أحكام الطهارة لكليهما واحدة } وهما أثناء فترة الحيض وفترة النفاس & ممنوعتان من كل الأشياء التي تقوم بها كل منهيا حال طهرهما . ومعى ؛ أنه بالنسبة للحائص والنفساء . حكمها وحكم الجنب في هذا الفصل ‎٠‏ ي حالة انتهاء صفتي الحيض والنفاس ‘ إذا طهرتا لثبوت الغسل فيهم كلهم ‘ ومنعهم جميعا من الصلاة ومن غير ذلك في معاني الأحكام الخاصة بكل منهم ‘ إلا بعدل الفسل بعد وجود الماء } أو بعد التيمم عند عدم وجود الماء } فعندي أنهم نزلوا كلهم في هذا الفصل بمنزلة واحدة في معنى الاتفاق ‎٦‏ فلا تساوَؤا ي هذه المنزلة ‎٠‏ كانوا في قول من قال إنهم يتساوون ف معنى حكم الأقلف والمشرك { بمعنى 1 نهم جميعا يثبت عليهم الغسل فيهم كلهم ذ فكان هذا دليلا على أن منعهم من دخول المسجد أمر ثابت ‎٠‏ إلا من عذر بمعنى يشبه معاني حكم الكتاب والسنة والاتفاق . ومعي ؛ أن معاني هذه الأحكام } ليست هي من القول الذي نقول به عندنا . بل إن ذلك كله من معاني حكمه تعالى لقوله في كتابه الكريم ، في حكم المشركين من جهة اقترابهم من المسجد الحرام } قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاي 0 فثبت بذلك أنه قد حرم على المشركين الاقتراب من المسجد الحرام إلى الأبد . وقد قال تعال أيضا تثبيتا لهذا المعنى 6 وأن المشركين في معنى حكم ۔ ‎١٦٢٠‏ ۔ تطهير البيت الحرام من رجسهم 3 مما ورد في كتاب الله تعالى : إجعلنا اليت متابة للناس ترأم واتخذئوارمن مقام أبرهيم مصل ترتمهذتا إل إبراهيم توإشماعيل أن طهر بني لللتَائفينَ والمكفين توالركع السّجود»١.0‏ . فقد أمر الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، أن يطهرا البيت الحرام من الأصنام والمشركين للطائفين والركع السجود } وهؤلاء كلهم الممنوعون من المشركين وغيرهم . غير الركع السجود في حالهم هذا إلا نقض الطهارة . فهم ممنوعون من ذلك لأن الركع السجود يكون وصفهم ذلك فهم وهم في الصلاة 5 ولا صلاة إلا بطهارة . وكذلك كيا يمنع المشركون من دخول المسجد الحرام .} فإن الطواف والاعتكاف في المساجد ، في معنى أحكام الطهارة لا يكون ثابتا ولا جائزا من حائض ولا نفساء ولا جنب إلا بعد الطهر والتطهر 9 فهم ممنوعون من كل ذلك { لأنه من موجبات طهارة المساجد . ومعي ؛ أنه من معاني أحكام ذلك ،} فقد ثبت أن المشركين وغيرهم ممن ورد النص منعهم وهم الحائض حتى تزول حالة هذا الوصف والتطهر منه وكذلك النفساء حتى تطهر من النفاس & والجنب حتى يزيل الجنابة بالغفسل & والأقلف من البالغين من الرجال حتى تزول عنه تلك الصفة 3 كل هؤلاء لا يدخل أحدهم مسجدا من المساجد إلا بعد الطهارة . وكذلك لا يدخل المصلى المتخذ للصلاة } لأنه في حكم المسجد لأنه بمنزلة المسجد & فهيا منزهان مطهران بأمر الله تبارك وتعالى ۔ مطهران من دخول جميع هؤلاء كلهم . وكذلك يعتبر كل واحد منهم ممنوعا من دخول المسجد إلا من عذر {، وذلك كخوف من ضرر على أحد منهم يقع على نفسه أو خوف يقع على ماله 3 أو خطر يقع على دينه 3 فإن كل ذلك يقع موقع جواز التقية . ۔ ‎١٢١‏ ۔ ومعي ؛ أنه ني العذر الذي يبيح الدخول في مثل كل ذلك ، هو أن هذا الجنب مثلا لا يجد الماء للغسل أو للشراب إلا أن يكون ذلك الماء في المسجد } فإنه في هذا الوجه ، يقوم له العذر في دخول المسجد للحصول على الماء . ولكنه عندي لا يدخل المسجد إلا بعد التيمم بالصعيد 3 وكذلك الحائض في حالة ما إذا كان يعلق بها ذلك الوصف ۔ فإنها لا تدخل المسجد إذا كانت لا تبد الماء للخسل إلا في المسجد { فإنها تجد العذر في دخول المسجد © لأن ذلك شيع يلزمها فيه الضرورة 0 وبذلك يصبح جائزا لها أن تدخل المسجد ، ولكن ذلك لا يجوز إلا بالتيمم بالصعيد لتصل إلى غايتها من الحصول على الماء الموجود في داخل المسجد © ليتم لما الغسل . ومعي ؛ أن معنى حكم الحائض 0 يكون أيضا واقعا موقع جوازه للنفساء 0 إذا كان دخول المسجد لشيعء يجب عليها 3 أو يكون لشيعء يلزمها فيه الضرورة أيضا } فإن ذلك جائز لها كيا يجوز لأمثالها الحائض والجنب . ولا يجوز عند عدم الماء شيع مما لا يجوز إلا بالطهارة للماء إلا بالتيمم بالصعيد { فإذا عدم هؤلاء جميعا الماء } واحتاجوا إلى دخول المسجد لعذر ،} لم يجز ذلك إلا بعد التيمم بالصعيد في موضع ما ثبت أنه موضع التطهر } وأنه لا يدخل المسجد إلا متطهر ، فإذا كان الماء في المسجد وأراد الجنب أخذه ليتطهر به 0 ولم يمكنه الحصول على ماء سواه } فمعي أنه قد قيل يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء للطهارة . ومعي ؛ أنه في معنى حكم دخول الجنب أو الحائض أو النفساء المسجد الذي لا يوجد الماء إلا في داخل المسجد . وأن الواحد منهم لا يجد ماء للفسل إلا ذلك الماء الموجود ف داخل المسجد } فإنه معي أنه إذا بلغ الواحد منهم الى الماء الموجود داخل المسجد إذا وجد له عذر ضرورة وتيمم على قول من قال بذلك 3 فإنه إذا وجد الماء وقدر عليه . وقدر على التطهر به والاغتسال به } من غير مانع يمنعه } فإنه بذلك يكون قد انتقض تيممه . إذا وجب عليه ۔ ‎١٢٢‏ ۔ الفسل & وذلك في معنى حكم من ينتقض تيممه للصلاة ، إذا قدر على الماء بالوضوء . ومعى ؛ أنه إذا كان قد دخل المسجد } للحصول على الماء الموجود داخل المسجد 3 وكان قد تيمم لوجود عذر اضطره إلى دخول المسجد جنبا . فإن كان لا يمكنه الغسل في المسجد { إذا وصل إلى الماء الموجود داخل المسجد ، ولكن منعه عنه مانع لعذر بين } فاحتاج أن يرجع في المسجد عائدا بالخروج بالماء } أو أراد أن يجتاز بالماء في المسجد إلى موضع يتطهر فيه منه . فمعي أنه يخرج عند العذر أنه على تيممه 0 وعلى ذلك فإن تيممه لا ينتقض حتى يقدر على التطهر . كان ذلك مما لا يقدر على التطهر به وإن وجد الماء . وكل ماء لم يقدر على التطهر به 0 بأي وجه من الوجوه } وكان متيميا لأي معنى من المعاني } فهو يكون على تيممه ، ولا ينتقض تيممه إلا أن يحدث حدثا مما ينقض الطهارة أو الوضوء ، أو يجد ماء يقدر على التطهر منه © فإذا كان منه أحد هذين الأمرين انتقض تيممه ، بمعناه ذلك الذي أراد به له } أو خوطب به له . ومعى ؛ أنه قيل : لو أصابته الجنابة في المسجد ، حين يكون نائما فيه 3 فإن أصابته الجنابة } أو لم يعلم أن الجنابة أصابته حتى علم بها في داخل المسجد | أو إذا كان قد ثبت له حكم الجنابة بأي وجه من الوجوه ، الزي يتأكد به أن الجنابة أصابته } فإنه عندي على قول من قال : إنه ليس له أن يبقى في المسجد أو يقعد فيه . وليس له أن ينام فيه بعد أن ثبت له أنه قد أصابته الجنابة . وعندي أنه يجب عليه أن لا يلبث في المسجد بعد علمه بالجنابة . وعليه الخروج منه إلا من عذر يكون له ني ذلك { من نحو خوف على نفسه ‎١‏ ‏أو توقع وقوع ضرر على ماله 7 أو خوف تأثير على دينه 7 أو ضرر يخاف من ذلك من برد أو حر أو مطر ، أو أي وجه من وجوه الضرورة . ۔ ‎١٢٣‏ ۔ ومعى ؛ أنه قيل : إنه لا بأس أن يقعد في موضعه & ولو لم يكن مضطرا بعذر من الأعذار التى تلجئه إلى ذلك ۔ ما لم يكن يمشي في مسجد ك فإذا أراد المشى في المسجد {} والتحول عن موضعه لم يكن له ذلك حتى يتيمم ، إذا لم يجد الماء ولم يقدر على الانتظار لحين توفر الطريقة التي يزيل بها الجنابة بالفسل . ومعي ؛ أنه قد قيل : لو أراد الخروج { إن أصابته الجنابة داخل المسجد . لم يكن يجب عليه تيمم ، إذا لم يجد الماء 0 وإنما يكون عليه التيمم إذا لم يجد الماء إذا أراد الدخول في المسجد ، ولكن ليس عليه ذلك إذا كان داخله وأصابته الجنابة وأراد الخروج منه . ومعي ؛ أنه قيل : إنه ليس عليه التيمم إذا أراد الدخول في المسجد جتازا } إذا كان لا يريد القعود فيه والمكث & وذلك إذا كان القصد من دخوله المسجد أن يكون فيه عابر سبيل 9 حتى يمكنه أن يتخذ طريقه إلى أن يغتسل فيه . وذلك في معنى حكم قول الله تبارك وتعالى ۔ : هيا أبا لذي آمنوا تقربوا الصلة وأنتم سكارى حتى لموا ما فوك ولا تجنبا الحيري بيل سى تغتسلوا . . ‎0١١‏ الآية . ففي بعض التاويل ؛ أن معنى قوله تعالى : «لا تَقَرَبوَا الصلاة ؛ معناها هاهنا دخول المسجد | فكأنه أنزل الدخول فيه منزلة الصلاة فيه } وجعل دخول المسجد لعابري السبيل فيه لكى يغتسلوا 3 فكان دخول المسجد بمنزلة الصلاة 3 إذا كان الدخول فيه للقعود } وليس لكون الداخل فيه من عابري سبيل فيه . ومعي ؛ أنه قد قيل : إن هذا يكون في الصلاة خاصة { وإن دخول المسجد ؛ سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة } وسواء كان للقعود فيه أو لغبر ‎١٢٤‏ ۔ القعود . وسواء كان لا يدخله ولا يقعد فيه ولا يمشي فيه ، لا داخلا ولا خارجا منه 3 أي واحد من هؤلاء الذين منعتهم صفة كل منهم من دخول المسجد 3 من جنب منعه لزوم التطهر من الجنابة بالغسل { والحائض التي منعت من دخول المسجد بالأثر } حتى تتطهر بالاغتسال } وكذلك النفساء } والمشرك الذي يمنع مطلقا من دخول المسجد بما ورد في كتاب الله } والأقلف الذي يمنع عن دخول المسجد ما دامت تلك الصفة ملتصقة به ث كل أولئك ممنوعون من دخول المسجد إلا لعذر حتى يتطهر كل واحد منهم من حال ذلك الذي هو مانع هم من دخوله ، فإن لم يقدر أحد منهم على معنى الطهارة ممن هو متعبد منهم بالطهارة 3 وممن هو تلزمه الطهارة وينفعه التطهر كالجنب والحائض والنفساء } فعدم تمكنه من الطهارة في وقته } يثبت عليه معنى التيمم بدلا عن الطهارة بالماء 0 عند عدم الماء } سواء كان لزوم التيمم له وجب عليه بسبب قصده إلى القعود في المسجد { أو كان ذلك لخروجه منه إذا كانت إصابته بالجنابة فيه 7 أو لدخوله فيه للحصول على ماء في داخل المسجد ولا يجد غير هذا الماء الموجود في داخل المسجد وقام له عذر اضطراري في دخول المسجد للحصول على الماء الموجود فيه ولا يوجد غيره ، أو كان ذلك لقصد نومه فيه واستقراره فيه 3 لأي وجه من الوجوه بعذر ، وأنه لا يثبت له شيء من ذلك إلا بعذر ولا مع العذر إلا التيمم إن أمكنه ذلك إلا من عذر يمنعه عن التيمم ، بأي وجه من الوجوه © إذا كان لا فرق في ذلك في دخوله ولا خروجه منه ‎٦3‏ ولا قعوده فيه 5 بعد أن لزمه ذلك فيه } ولا بعد أن لزمه في غيره ودخله ناسيا 3 أو لم يكن يعلم به حتى دخله . ومن حيث وجب عليه ذلك ، كان عندي مخاطبا بالخروج منه إلا من عذر © فإذا كان له عذر ، لزمه مع العذر التيمم عند عدم الماء للطهارة . لأنه في معنى حكم الأصول في المسجد أنه لا يجوز أن يستقر فيه ويمكث إلا طاهرا . وكذلك معي ؛ أنه إذا أراد الخروج من المسجد } بعد أن علم أنه كان ۔ ‎١٢٥‏ ۔ قد أصابته الجنابة . أو عرض له ذلك فيه بأن أصابته الجنابة في داخل المسجد } فإنه على أي حال من هذه الأحوال يلزمه التيمم ، لأنه في معنى حكم الطهارة للمسجد & أن السالك فيه لا يسلك في شيع منه إلا متطهرا . ومعي ؛ أنه لو أن امرأة دخلت المسجد على طهارة } ثم حدث وهي مستقرة فيه أنها حاضت في المسجد {} وكانت قد دخلت فيه وهي على طهارة ،} أو حدث لهما أن تنجست فيه وقد كانت طاهرا ، أو أنها احتاجت للدخول فيه لعذر 3 أو على أي وجه من الوجوه ، أو كان ليا عذر في القعود فيه والبقاء . بعد أن حدث لا ذلك فيه 7 فعندي في كل هذه الحالات على أي وجه كان من تلك الوجوه © أنه زائل عنهيا حكم التيمم © وواسع ليا تركه } فإن توسعتا بدخوفرا فيه لعذر وقعودهما فيه لعذر بغير تطهر ، ولوجود الماء فيه أو في غيره 3 وأمكنهيا التطهر بذلك الماء ، أو لم يمكنهيا الماء وأمكنهيا التيمم } إن كانا غير محاطبين بالتطهر في حين ذلك & وذلك لأنهيا في هذه الحالة لو أنهما تطهرتا لم ينفعهيا التطهر بالماء ولم تطهرا 3 فإذا كان لهما عذر في دخوفيا للمسجد ، أو قعودهما فيه } كان لهما ذلك بغير تطهر } للعذر العارض & ما لم تطهرا من الحيض والنفاس © فإذا طهرتا من الحيض والنفاس كانت منزلة الجنب في معاني ما مضى كله الذي ذكرناه . وإنما زال عنهيا حكم التطهر والتيمم لموضع أنه لا ينفعهيا التطهر © ولا يطهرهما الماء عن حال حكمهيا 3 وإن كان لا معنى لطهارتهيا ولا تيممهيا 3. وكانتا ممنوعتين من دخول المسجد إلا من عذر ، فإذا ثبت لها العذر لم يلزمها حكم التطهر إذ لا ينفعهيا . وأما المشرك والأقلف فمعي أنه في معنى حكم كل منهيا على قول من يقول : إنه يطهرهما أنه الماء في حالهيا } وينتقلان إلى معنى الطهارة . لطهارة جسدهما إذا تطهرا . -۔ ‎١٢٦‏ ۔ ومعي ؛ أنه يلزمها معنى التطهر عند دخول المسجد للعذر الذي لها(١0‏ { وإن لم يمكنها الماء فالتيمم يقوم مقام الغسل !! لمعنى ثبوت الطهارة فيهما . ولثبوت العذر هيا في الدخول ، وأنه يجب عليهيا أن لا يدخلا إلا متطهرين ! وإذا لبت هذا ؛ على هذا القول فيهما 7 كان في معنى الحكم في الأصول بمنزلة الجنب من جميع ما مضى ذكره معي & في دخولا وخروجهيا ومكٹهيا وقعودهما . ويعجبني ذلك عليهيا . لأنها مخاطبان بالخروج مما هما فيه ؛ بإلاسلام بالنسبة للمشرك & لأنه ي معنى الأصل نخاطب بالاسلام } وبالختان بالنسبة للأقلف & لأنه وقد أسلم مطالب ومحاطب بسنن الفطرة التي يلتزم بها المسلم © وكان التطهر من الأمور اللازمة لهما في الوقت © للانتقال عن حاليا } لأنها لو انتقلا عن حالها في الوقت بالاسلام والختان 3 لكانا منتقلين به إلى حال الطهارة } ولكانت الطهارة بذلك تنفعهيا } وذلك بعد انتقالهما عن حالما من الشرك إلى الاسلام ، ومن القلفة إلى الختان 5 ولأن ذلك من تركهيا لذلك من فعلهيا في أنفسها . ومعي ؛ أن المشرك والأقلف مخاطبان بالخروج مما هما فيه من ذلك في دينها . فأشبه ذلك معنى ثبوت ذلك فيهيا ث أن يلزمها عند العذر ليا في الدخول ، أن يلزمها حكم التطهر بالماء } أو حكم التيمم إن لم يمكنها الماء لأشباهما في هذا الفصل ، وهم الجنب والحائض والنفساء } إذا طهرتا من محاطبتهيا بالانتقال عن ذلك الحال من ثبوت الطهارة فيها بالاتفاق عند انتقاما عن ذلك . ومعنى الاختلاف في طهارة بشرتيهيا بالماء بالنسبة للمشرك والأقلف © الكريم بعدم دخوله المسجد مطلقا بما لا يحتمل التأويل . ويكون العذر قائما للأقلف الذي أسلم ريثيا يزيل المعارض الذي يجعل دخول المسجد عليه مشروطا . ۔ ‎١٢١٧‏ ۔ وثبوت نقلهيا من الحال التي كانوا عليها إلى حال الطهارة منهيا } في معنى زوال رجسهيا } وثبوت الاتفاق أن ذلك ليس في معنى حكم الحائض والنفساء ما لم يطهرا . فكان ذلك في المشرك والأقلف مما يشبه معناه في الجنب والحائض والنفساء إذا طهرتا دون الحائض والنفساء ما لم يطهرا 3 لمعنى ما ذكرنا فيهما عند وجوب العذر ليا في دخول المسجد . كأن تكون الحائض قد دخلت المسجد على طهارة 3 وأصابها الحيض وهى داخل المسجد ، أو أصابها أمر من الخوف على النفس أو المال اضطرها إلى أن تدخل المسجد بعذر 0 ومع ذلك فقد قلنا } على قول من قال : إنها مع قيام العذر يلزمها أن تتيمم لحين توفر ما يخرجها من الحال الذي يلزمها إلى الاغتسال والتطهر } وكذلك النفساء في معنى حكم الحائض في كل ما ذكر . ومعي ؛ أنه يخرج في المشرك والأقلف ؛ على قول من يقول : إن الماء لا يطهرهما ، ما لم يسلم المشرك ، ويختتن الأقلف { فإذا بت ذلك فلا يزيدهما الغسل إلا نجاسة } وأن كل ماء مسهيا من ماء الغسل نججساه } وكان ذلك بمعنى أن مماسستهيا نجس } فيجب أن منعا عن الغسل على هذا القول ، في حين دخولهيا المسجد لئلا ينجس المسجد & مع منعهيا من دخوله في الأصل ، ولو لم يكونا ينخجساه فيكونا ممنوعين من ذلك بوجهين © وعلى هذا القول ثبت عليهما معنى التيمم } إن دخلا المسجد لعذر } دون التطهر بالماء لهذه العلة } إلا أنه إن كان ني الامكان تطهيرهما وجفافهما عن الرطوبة قبل أن يدخلا المسجد © وكان ذلك مما يؤمر به فيهما على معنى قول من قال بذلك . وأما التيمم بالصعيد الطاهر ، فمعي أنه كان قد ثبت فيهما عند دخول المسجد & بمعنى الاتفاق أنه إذا كان ذلك التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء . وذلك إذا كان الماء يطهره { فإذا لم يكن الماء يطهره معنى ما سبق } وثبت معنى المخاطبة } فالتطهر والتحول منهيا إلى حال حكم التطهر فيا ثبت التطهر ‎١٢٨ _‏ ۔ بالماء زائلا لعذر 0 ثبت عند ذلك معنى التيمم بدلا عن الماء } في معنى التطهر 3 وليس كذلك في الحائض والنفساء قبل أن تطهرا } فافهم ذلك إن شاء الله تعالى . جز ۔_٩١٧١‏ ۔ باب من ترك شيئا أو علق به شىء قيل : إن الجنب في غسله من الجنابة 5 إن كان قد ترك شيئا قد علق على شيع من بدنه 3 مثل أن يكون ذلك الشيع قارا 3 أو يكون غير ذلك من الأشياء التي تلصق بالبدن 0 وكان ذلك بحيث يحول ذلك الشيع بين الماء وبين ذلك الموضع من البدن ، فإنه يكون قد وجب على الجنب أن يقلع ذلك الشيء الحائل ‎٠‏ ويغسل موضعه ‎٠‏ وعليه إعادة الصلاة إن كان قد صلى ‎٠‏ وإن كان الشيء الذي لصق بالبدن رقيقا } بحيث يمكن أن يكون بقدر ما يصل الماء إلى الموضع فلا بأس ، لأنه بذلك يطمئن إلى أن ذلك الشي ع العالق بالبدن ل نحل بن الماء وبين غسل الموضع ‎٠‏ ويكون بذلك قد تم غسل جميع البدن بما فيه الموضع المغطى . وفي بعض الآثار ما يفيد بأنه إن كان ذلك الشيء الذي لصق . قد كان ني حجمه أقل من ظفر { فلا بأس من أن يصب الماء على الموضع العالق به . ويبزئه ذلك {} وعندي أنه في معنى الحيطة وإزالة الشك ، أن الرأي الأول ‎١‏ لقائل نه يقلع ذلك ‎١‏ لشي ء ويغسل موضعه 6 يعتبر أحب ال ويعجبني . ومن غيره ؛ قلت : فإن كان سقط سمك ، وكان قد اغتسل من الحنابة وتوضأ للصلاة } وبعد أن أتم الغسل وتوضا للصلاة قام فصلى ، ثم بعد ذلك وجدها .} هل عليه باس في صلاته أم لا؟ قال : إن كان جنبا . وكان غسله الذي قام به . كان بقصد التطهر لازالة الجنابة . ثم وجد ذلك على شيء من بدنه 3 فإنه جب عليه غسل ‎١٣١ _‏ ۔ موضعها © وعليه على ذلك أن يعيد الصلاة بعد أن يكون قد غسل الموضع . غير أنه إن لم يكن جنبا حين اغتسل {، وكان قد توضأ للصلاة وصلى { فلا بأس عليه ولا يعيد ما كان قد صلى ، مادام كان قد توضأ للصلاة . قلت : فإن كان قد علم بوجودها على بدنه قبل الصلاة ،5 وقد كان جنبا أو توضأ للصلاة ؟ قال : إن كان كذلك واغتسل عن جنابة . وعلم بذلك الشيء قبل الصلاة 0 فإن عليه أن يغسل موضعه ويبدل . قال أبو الحواري رحمه الله ۔ : قال بعض الفقهاء : إن كان موضع ذلك القار وسقط السمك أقل من الظفر ، فإنه يغسله { ولا نقض عليه في صلاته 3 سواء كان جنبا أو غير جنب . قال غيره : معي ؛ أنه قد قيل في مثل هذا : إذا كان ذلك الشيء يحول بين البدن والغسل & على معنى ما وصفت لك في الاعتبار والنظر © سواء كان ذلك من قار أو سقط سمك أو غيره من الأشياء الحائلة بين البدن والغسل } على حد ما قيل إنه يثبت به الغسل 0 فغسل ناسيا لذلك الموضع ، وكان قبل أن يغسل لم يعلم أن عليه شيئا مما يحول بينه وبين الغسل © ثم بعد أن غسل وأتم الفسل علم بعد ذلك أن ذلك الشيء حال بينه وبين إيصال الماء إلى ذلك الجزء من البدن } أو كان قد ذكر ذلك بعد أن اغتسل ، فإن كان قد صلى وكان ذلك من وضوء أو غسل ، وكان ذلك الموضع الذي رآه أقل من مقدار ظفر ‎٨‏ ‏فإنه على قول من يقول بذلك ليس عليه إعادة الصلاة ©، إذا كان قد أداها بعد وضوء أو غسل من الجنابة . سواء كان ذلك من الغسل من الجحنابة في مواضع الوضوء 5 أن عليه هذا مما يستقبل من الصلاة أو في غير مواضع الوضوء 5 وسواء في ذلك كان المتوضىعء جنبا أو غير جنب ، ففي كل ذلك لا إعادة عليه ۔ ‎١٣٧٢‏ ۔ فيما مضى من الصلاة على هذا . وعليه إخراج ذلك إن لم يكن من عذر وغسل ذلك الموضع إن كان جنبا لما يستقبل من الصلاة . وكذلك يكون الأمر ف الوضوء . فيما يستقبل من الصلاة . ولا أعلم في ذلك اختلافا أن عليه هذا فيما يستقبل من الصلاة } ولو لم يكن عليه بدل ما مضى مما صلى به © إذا كان أقل في قدره من مقدار الظفر . ومعي ؛ أنه فد قيل : إن عليه البدل 0 سواء كان ذلك المقدار قليلا أو كثيرا 3. وسواء كان هو قد علم بذلك القدر قبل الغسل أم لم يعلم ، وسواء كان قد نسي حين الغسل أو الوضوء ث كل هذه الأحوال يلزم عليه فيها البدل . ومعى ؛ أنه قد قيل : إنه لا يلزمه أن يكون عليه البدل ، سواء كان هذا القدر قليلا أو كان كثيرا إلا إذا كان جنبا } وكان ذلك المقدار الذي على بدنه في موضع من مواضع الوضوء أو كان في غير مواضع الوضوء . وأما إذا لم يكن جنبا وكان ذلك في مواضع الوضوء وتوضأ على هذا المعنى } ولم يعلم بذلك أو ناسيا له . حتى صلى على ذلك ، فإنه على قول من يقول بذلك لا تلزم عليه إعادة ‎٠‏ ولا يحرج عندي بيان فرق ف ذلك ف مثل هذا 3 سواء كان جنبا أو غير جنب ، إذا كان ذلك في مواضع الوضوء وتوضأ على ذلك ©{} والمعنى ف ذلك عندي واحد . وكذلك إن ترك غسل موضع شيء من بدنه وهو جنب ‎٨©"“‏ أو من مواضع الوضوء في الوضوء ، فلم يجر عليه الغسل ناسيا لذلك ، أو لم يكن قد علم ،} حتى يتبين له ذلك من بعد أن صلى ، فالقول عندي في ذلك وني الحائل الذي يحول بين البدن وبين الغسل ، سواء إذا لم يكن يعلم بذلك حين أتم الغسل أو الوضوء ‎٤‏ وسواء كان ناسيا له 6 فإن هذا كله سواء 6 والاختلاف فيه واحد ۔ ‎١٣٣‏ ۔ عندي ، إذا كان أقل من مقدار ظفر الابهام . وقد قيل في هذا بمقدار الدينار أو الدرهم . ولعل ذلك يتواطأ قدر الدرهم وقدر الدينار وقدر الظفر ‎٠‏ وإن اختلف ذلك فلعله لا يتفاوت ف اختلافه ‎٨5‏ والمعنى يحرج عندي على الوسط من ذلك كله إذا علم وذكر لمثل هذا من بعد أدائه للصلاة . ومعى ؛ أنه إذا كان قد ذكر شيئا من كل هذا ،} على أي حال من . الحال } أو باي وجه من ‎١‏ لوجوه 0 مما قد مضى تفصيله وذكره في هذاا لفصل 1 وكان قد علم به من قبل الصلاة } وكان قد غسل من الجنابة 3 أو كان غسله من غير الجنابة . وكان في أثناء ذلك قد توضأ للصلاة 0. وسواء كان ذلك المتروك على البدن من القار أو غيره } قليلا أو كثيرا . ولو كان شعرة واحدة من بدنه 3 أو كان أي موضع من المواضع التي قد تحول بين الماء وبين غسل تلك المواضع ، أو كان متروكا بعير حائل يحول بين ذلك ، ففي كل ذلك اختلاف الأقوال . ومعي ؛ أنه يخرج في معاني ذلك إذا صلى به على العلم أنه لم يجز عليه غسل ، سواء كان جنبا أو غير جنب ، فيه معاني الاختلاف في الكفارة } وما أشبه ذلك عندي إلا أن يكون له عذر يتاول ذلك لمعنى من المعانى لا على وجه التعمد . وأما إذا كان ذلك قدر الظفر أو الدينار أو الدرهم } ثم علم بذلك قبل الصلاة . وأمكنه غسله ولم يغسله ثم صلى على ذلك ، فهذا الموضع لا شك أنه فيه معاني الاختلاف في الكفارة عليه 0 ولو كان له في ذلك تاول معنى على غير سبيل الرأي ولا الدينونة بمثل ذلك & إلا أنه يظن أن ذلك جائز له ، على أي وجه من الوجوه ‎٠‏ أو بأي معنى من المعاني ، ما دام الموضع المتروك قدر الظفر أو قدر الدينار أو الدرهم كيا بينا . ۔ ‎١٣٤‏ ۔ ومعي ؛ أنه ي حالة ما إذا ترك غسل شيع من بدنه وهو جنب ، أو كان قد مس مواضع الوضوء في الوضوء ، سواء كان أثناء ذلك جنبا أو غير جنب ، وسواء كان ذلك الموضع قليلا أو كثيرا } أو ما كان دون الظفر ، فلا أعلم في ذلك اختلافا أن عليه الاعادة . ويشبه معاني لزوم الكفارة عليه إذا صلى به 3 وثبوت ما لا يسعه جهله في مثل ذلك في دينه . ومعنى الكفارة وقطع عذره يمثل ذلك في الهلاك في دينه . عندي أنه إنما يختلف فيه ما كان أقل من مقدار الظفر أو الدينار أو الدرهم في معاني الاختلاف في هذه المقادير } فإذا كان على هذا المعنى 3 وكان قدر أحد هذه المقادير في حجمه & على معاني اختلاف أقوال المختلفين في ذلك ، بسبب أن منشأ الخلاف في هذه الأقوال جاء من النظر إلى نوع الحال أو إلى كميته ، فإذا كان النظر إلى نوعه فالمعول عليه في ذلك مقدار رقته بحيث ينفذ الماء إلى الموضع من خلاله ،} أو مقدار كثافته بحيث يصعب الاعتقاد بأن الماء يمكن أن ينظر إلى مواضع البدن من خلاله . أما القائلون بالنظر إلى كميته فيقدرون بأنه يكون قدر الظفر أو أقل أو أكثر من الدرهم أو الدينار . ومعي ؛ أنه سواء يتفق على معنى ثبوت هلاكه بذلك & وأنه لا يسعه جهل ذلك & وثبوت معنى الكفارة } وذلك على قول من يقول بثبوت الكفارة على الجهالة . وذلك في حالة ما إذا كان جاهلا لذلك ، وأما إذا كان متعمدا لترك ذلك بغبر جهالة ولا معنى ، وكان قدر أحد هذه المقادير . ثبت عليه عندي معنى الاتفاق ثبوت الكفارة على قول من يقول بثبوت الكفارة بمعنى الصلاة . ومعي ؛ أن ذلك يتضح في معنى الحكم عليه ، بما يكون الحال عليه في حالة الاغتسال من الجنابة أو الوضوء للصلاة 5 وكان هناك حائل من أي وجه من الوجوه 3 وكان يعلم أثناء الاغتسال بوجود الحائل ولم يزله } أو كان ناسيا ‎١٣٥ _‏ ۔ له أثناء أدائه للاغتسال أو الوضوء للصلاة 0 وترتب على ذلك أن موضع الوضوء ‎٠‏ أو جزءا من أجزاء البدن ل مسه الماء 6 فإن كان قل صلى بعد هذا الغسل ، الذي اعتقد أنه أزال به الجنابة 5 فإنه يلتزم بإعادة الصلاة ، بعد أن يزيل الحائل ويغمر مواضع الوضوء بالماء . أما إذا كان غسله على طهارة فلا إعادة عليه . ومن الكتاب ؛ ومن جواب عن أبي الحواري رحمه الله ۔ عن رجل كان في يده جرح في موضع من موا ضع ا لوضوء ‎٠‏ وكان وضع الماء على هذ اا لجرح يسبب له الأذى 3. فجنب الجرح وضع الماء عليه ولم يغسله . هل يجوز له ذلك ؟ قال : نعم ؟ محجوز له أن يجنب الجرح الموجود ي يده © ف أي موضع من مواضع الوضوء ‎٠‏ إذا كان استعمال الماء يضره ز ويمكنه أن يغسل ما حوله ‎٠‏ َ وجوز له أن لا يمسه بالماء . وقيل : وهل يمكن أن يقاس على ذلك ‘ المسح على الجباثر إذا ؟ خارجة تامة . وكان لا يمكنه أن يغسلها كلها ؟ قال : إذا كانت الجبائر خارجة تامة . وكان لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائر ذلك من البدن ، ويلزمه في ذلك أن يتيمم بالصعيد لتلك الجارحة إذا كان جنبا وإن ل يكن جنبا . فكذلك يغسل سائر الجوارح 0 ويتيمم لتلك الجارحة للوضوء . وهذا في معنى حكم الجبيرة ى إذا كانت هذه الجبيرة خارجة تامة . وكان لا يمكنه أن يغسلها } كيا يغسل سائر بدنه } فواسع له أن يتيمم بالصعيد الطيب لتلك الجارحة . وسألت أبا الحسن رحمه الله عمن كان في يده جرح . وكان لا يقدر بسبب جرحه أن يمسه بالماء . وحدث أن أصابته الجنابة . كيف يكون القول ۔ ‎١٣٦‏ ۔ في ذلك ؟ قال : إن كان الجرح على الجارحة ف حدود الوضوء 6 فإن عليه أن يغسل سائر جسده } وإن كان يأتي الجرح على الجارحة كلها يتيمم ويصلي ، وإن كان لا يأتي على الجارحة فليس عليه تيمم ئ ويغسل ما أمكنه ويصلىل ئ ويتوضأ ما أمكنه ويصلي ، فإن كان الجرح في غير مواضع الوضوء } فيغسل ما أمكنه . ويصلي ولا يتيمم عليه ؤ ولو أى على موضع يكون أكثر من جارحة . ولا يتيمم عليه إلا أن يكون ف حدود ‎١‏ لوضوء ‎٠‏ ويأتي على جارحة كلها تامة . وعنه في موضع آخر ؛ إذا كان الجرح أو الجارحة في غير مواضع الوضوء 5 وكان يأتي على قدر جارحة من جوارح الوضوء ، كان عليه التيمم . وقال : إ نه أ صغر جوارح ‎١‏ لوضوء عنده ، ويمثله يلزم ‎١‏ لتيمم عندنا ي معنى قوله هذا في الأذى ، لأنها من جوارح الوضوء على معنى قوله . قال غيره : قد ثبت في معنى الاتفاق بالنسبة لغسل عضو من الأعضاء في البدن من مواضع الوضوء ‎٠‏ إذا كان يصيبه الأذى من الماء [ فإنه من أي وجه من ا لوجوه يلزم لهذا ا لغاسل سواء كان غسله للطهر من حيض با لنسبة للمرأة .} أو كان ذلك الغسل من الجنابة } فإذا كان يخاف المضرة من غسل هذا الموضع © الذي تكون فيه هذه الجارحة التي أصابها جرح أو أذى ، فإنه لا يغسل ذلك العضو . وعليه أن يميط عنه الماء ‎٠‏ وأنه معذور ي ذلك ‎٥‏ وأن عليه أن يغسل من الجنابة إذا وجد الماء } ولا عذر له ف ترك الفسل إذا وجد الماء 0. إلا من عذره الله تعالى . ومعي ؛ أن البدن كله عندي فريضة واحدة ‎٥5‏ ف معنى الفسل . وعلى هذا المعنى فإنه إذا ثبت الغسل عليه كله ث فكان فيه شىعء مما يعذر فيه عن ۔ ‎١٣٧‏ ۔ غسله . مما يستحيل ذلك عن ثبوت الغسل عليه 3 ويجب له العذر عن الغسل ، ثبت له وعليه معنى عدم الغسل © واستحال بمعنى الاتفاق إلى التيمم كله . وكان بمعنى من ل مجد الماء . ومعي ؛ أنه في معنى الاتفاق أن كل ما أبيح لأجل الضرر فإنه يرتفع حله بارتفاع الضرر ، وجميع الأبدال المتفق عليها أنه يرتفع حكمها بوجود المبدل منه 7 ولما كان العذر القائم على عدم استعمال الماء للجارحة التي يصيبها أذى ، فإن ذلك من قبل اعتبار أن عدم إمكان الغسل هو الذي يبيح التيمم 3 رغم وجود الماء . لأن وجود الماء هنا مقصود به وجود قدرة وإمكان 3 وعندي أنه عند قيام الضرورة المسقطة للحكم في أية حالة من حالاته 3 فلو كان باليد جرح أو قرح ويخشى الضرر من مباشرة الماء لغسل تلك الجارحة 0 فمعي في معنى قول من يقول : إنه يتوضأ أو يغتسل لسائر الجوارح في كل موضع من مواضع الوضوء ، ويتيمم بدلا عن وضوء تلك الجارحة . ومعي ؛ أنه إذا كان الحائل بين البشرة والماء ، إذا كان نزع هذا الحائل من جبيرة أو نحوها يضر موضع النزع & أو أضر الماء العضو الموضوع عليه من كسر أو عصابة على الجروح والأضمدة ، أو زادت الضرر على العضو من الأمراض ، إذا ترتب على نزعها اعوجاج تركيب أصل العضو { أو تأجيل برئه 5 أو اشتداد غور الجروح ، فإن ذلك كله يكون عذرا قائما 3 والأحوط عندي أن يتيمم . وقد قال الله تبارك وتعالى : «يريله فبكم الشقر كولا يريدريكمم ألمنتر»ا0 . وقال تبارك وتعالى : وما جل عَليكُم في الين من حَرج؛( ‎٤ , )٢‏ وقد جاء في الأثر أن الخائف كمن لم يجد الماء . ويستفاد من ذلك أن . ‏من سورة البقرة‎ )١٨٥( ‏جزء الآية‎ )١( . ‏من سورة الحج‎ )٧٨( ‏جزء الآية‎ )٢( ۔--١٣٨۔‎ القادر على بعض الواجب يفعله ، وليس له ترك الكل للعجز عن البعض © وقد قال يلة : «ما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه 3 وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . والعمل على أن المصاب في عضو من مواضع الوضوء يتوضأ للعضو الصحيح ويتيمم للعضو العليل } إذا خاف عليه الأذى من استعمال الماء أو تأجيل برئه . وقد ثبت العذر معى في المريض ، وذلك بما ورد في قول الله تبارك وتعالى ۔ : فيا أيها ألين آمنوا إذا متم إلى الصلاة كاتميسلوا وجوهكنم توأيديكم إل المرافق موامَسَحُوا برءؤسيكحم وآرجنكم إل الكقبتن وإن كشم جنب هرتا وإن كنتم مرضى أو عنى سفر أو جَاء أخل تمنكم تم المائط أو لامننم الاء لع تبدوا ماء قتَسَموَا صميّدا طا قامسَحُوا وجوهكم وممن ماريد الجمل تلكم تمن خرج ولكن كريد هرم وتم عمته عليكم لعلكم تشكرون ‎١ ١»‏ . فكان المريض بمنزلة المسافر الذي لم يجد الماء } فالمريض الواجد للماء ولكنه غير القادر على استعماله بسبب مرضه ك،ؤ فإنه يكون بذلك بمنزلة المسافر } في ثبوت التيمم له 0. وعليه في ذلك ما هو في معنى العذر ، فإذا استحال عن حكم الغسل © ففي معنى الاتفاق أنه يجب عليه التيمم ، فإذا ثبت عليه معنى الغسل على قول من يقول بذلك ، وقدر على شىء منه كان الخسل قائما بحكمه في معنى الاتفاق ؤ فإذا ثبت في البدن شيع لا يمكن غسله ، كان في معنى الاعتبار والنظر أن ذلك عندي يخرج في معان أحكامه على معنيين : أحدهما ؛ أنه إذا ثبت عليه الغسل بأي وجه من الوجوه ، زال عنه حكم التيمم ، إذ لا يجتمع عليه في مقام التكليف بالأمر الشرعي حكمان ، وإنما هو ۔ ‎١٣٩‏ ۔ خاطب بواحد . والآخر ؛ أنه لما أن كان محاطبا بمعنى حكم الغسل كله من بدنه ، سواء كان قدر هذا الشيء قليلا أو كثيرا } وذلك عند قدرته على ذلك ، ووجود الماء له 7. وهو قادر على استعمال الماء } في معنى وجود الماء وجود قدرة وتمكن ©} وي حالة ما إذا كان غير معذور بترك استعمال الماء } فإذا ثبت له العذر في شيء من بدنه 5 سواء كان عضوا من المواضع التي يتم فيها الغسل للوضوء . أو كان شيئا من البدن في الغسل ، فإنه في حالة قيام العذر } بعدم استعمال الماء لغسل أحد الأعضاء ، مما لا يسعه تركه منها إلا بعذر ، كيا لم يسعه ترك الفسل كله إلا بعذر } هو عدم وجود الماء 0 فكان البديل عن الماء ما رخص الله ۔ سبحانه ۔ من التيمم . ومعي أنه إذا كان العذر له قائما في الكثير من بدنه 0 عند عدم وجود الماء } فإن العذر يعتبر ثابتا في القليل من بدنه 7 حتى في حالة وجود الماء } إذا لم يمكنه استعماله بسبب الضرر الذي يصيب العضو المصاب } فإذا كان معنى الحكم كذلك ، كان الوجوب عليه في القليل من غسل بدنه ث كالوجوب عليه في الكثير من غسل بدنه . فلما أن ثبت أن العذر له في القليل من بدنه } كالعذر الثابت له في الكثير } جاز أن يلزمه في كل أمر وجب عليه غسله ، ووجب له العذر فيه & أن يلزمه فيه التيمم عنه ث سواء كان ذلك عنه من قليل بدنه أو كثيره . وكيا يجوز له تركه عند القدرة ووجود الماء 3 بمعنى ما لا يجوز له ترك جميع بدنه 3 فلا فرق في ذلك في معنى الوجوب ودخول العلة ، فإذا كان تيمم الجنب لمعنى الجنابة لغير معنى الصلاة ، فالتطهر للصلاة خرج معنى حكمه عندي على أحد هذين المعنيين : إما أن يلزمه التيمم & ما لم يقدر عليه من غسل بدنه ، لمعنى ما يلزمه طهارته . ‎١٤٠ _‏ ۔ وإما أن لا يلزمه تيمم إذا ثبت عليه الغسل في شيء من جوارحه ، بمعنى الغسل الواجب له والثابت عليه . قال : لا يصح وضوء مع قيام أية نجاسة بالبدن 3 وكذلك لا يتم له الغسل من الجنابة لو بقي شيء من النجاسة على بدنه } وقد قيل : إن نسي أقل من ظفر فلا بأس ، وإن كان نحو ظفر فصاعدا فإنه يعيد 5 ويعجبني أن يغسل مواضع الوضوء وذلك أحب إل وهو الملائم لسنة رسول الله يلة . ولاتفاق الجميع بأنه يزيل ما على بدنه سواء كان على موضع من مواضع وضوء الصلاة . حتى تكون إزالة ذلك قبل ابتداء طهارة الأعضاء التى يكلف بتطهيرها للصلاة 3 والله أعلم . . ومعي ؛ أنه قد ورد عن أبي عبدالله محمد بن محبوب عن أبيه محبوب بن الرحيل ۔ رحمهم الله ۔ عن رجل يكون على بدنه شيء من النجس ، فيتوضا حتى إذا غسل الموضع من الوضوء ، الذي كانت عليه النجاسة ، دون أن يمسه بيده 0 أو كان قد غسله له غيره 0 فإن وضوءه يكون تاما . وهذا عندي على قول من يجيز وضوء من تنجس في غير مواضع وضوئه ، حتى إذا أتم وضوءه غسل النجس } فيتم له وضوؤه 3 سواء غسله بنفسه أو غسله له غيره © وذلك عندي لعدم الفرق بين جوارح الوضوء وغيرها من البدن 3 بل إن ذلك في مواضع الوضوء أحرى وأولى { أن يفسد الوضوء ما مس جوارح الوضوء من النجاسة ، لأن مواضع الوضوء أقرب الأشياء من البدن إلى ثبوت الوضوء بطهارتها . وثبوت نقض الوضوء بنجاستها . وقال من قال : إن تبديد الوضوء على النجاسة المتقدمة أشد ، ولا يجوز الوضوء إلا بعد طهارتها 3 ولو لم يفسد الوضوء إذا عرضت له النجاسة } أولى أن لا يفسد إن كانت من غيره 0 وكذا على القول بعدم النقض إن كانت النجاسة © وأقل من ظفر لا يفسد ، لأن الترخيص في بقاء الوضوء إذا عرض ۔ ‎١٤١‏ ۔ له النجس ، أكثر من بناء الوضوء على نجاسة } وذلك حملا على أن الأصول لا تنبني على فاسد . ومعى ؛ أنه قد جاء نحو هذا الاختلاف & على نحو من هذا أنه قال من قال : إنه من وجب عليه الغسل بوجه ‎١‏ ولم يزل عنه حكمه زال عنه حكم التيمم } لمعنى أنها فريضة واحدة عندي } ومن وجب عليه حكم التيمم بوجه ‎٨‏ زال عنه حكم الفسل { وليس هذا معنى يبعد في معاني ثبوت الحكمين الواجبين © في كتاب الله تبارك وتعالى ؛ لثبوت هذا عند زوال هذا . ولكنه إنما يخرج معنى الاغتسال في ثبوت الحكم بمعنى الطهارة للصلاة ث وذلك بخاصة في غسل الجنابة 0 إنما معنى وجوب الغسل للطهارة منه للصلاة © وما أشبهها من الطهارة . وإن كان قد يخرج معنى غسل الجنابة لغير معنى الصلاة { لمثل إحراز الصوم وشبهه 9 ومثل الطواف للحج . وإن كان الطواف للحج إنما هو بمنزلة الصلاة لا يقوم إلا بالوضوء ، فلما ثبت أنه بمعنى الصلاة وما أشبهها } لا يخرج معنى التعبد به إلا لذلك ، كان مشبها للوضوء للصلاة 0 ومثله فيما يدخل فيه معاني الاختلاف أو الاتفاق ، وأشبه لمعنى تساويها في الطهارة في الاسم والمعنى . فمعي ؛ أنه قد قيل في الوضوء : إنه إذا كان في شيء من جوارح / الوضوء ما يمنع عن غسلها {} بأي وجه من الوجوه 3 كأن يكون في موضع من هذه الجوارح جرح أو قيح ، ويترتب على غسل ذلك الموضع ضرر على أي حال من الحال } كتأخير برئه } أو زيادة الضرر عليه إ فعندي أنه قد قيل : إنه يغسل المتوضىء من جوارحه ما أمكنه غسله ، ويمكنه أن يصلي ، وليس عليه أن يتيمم . وقيل : إنه إن أق على جارحة كلها ‎٠‏ من جوارح الوضوء حتى يستفرغها بغسل سائر جوارحه ، ويتيمم لتلك الجارحة { إذا كانت كلها } ۔ ‎١٤٦٢‏ ۔ وإن كان قد بقي منها شيء غسله ولا تيمم عليه . ومعي ؛ أنه قد قيل : إذا أق على أكثر الجارحة 4 كان عليه التيمم 3 وليس عليه تيمم فيا دون أكثر الجارحة . من نصف الجارحة أو أقل & إلا ما زاد على نصفها . ولا أعلم نصا قولا بأشد من هذا إذا ثبت معنى لزوم غسل جميع الجارحة 5 وأنه لا عذر في ترك شيع منها 3 كيا لا عذر في تركها كلها 3 وكان المعنى في لزوم ذلك كله } سواء دخل في لزوم القليل من ذلك التيمم } كيا لزم في الجارحة ما لم يأت على الجارحة ، عند القدرة على غسل ذلك 0 وهذا عندي معنى قول من يقول : إن سائر بدن للانسان غير مواضع الوضوء ؛ أهون وأقرب في مواضع الوضوء مس ما ينقض من الأشياء التي تفسده 3 وكذلك فإن مس النجاسة لمواضع الوضوء أشبه أن يكون سببا إلى فساد الوضوء } وإذا ثبت معنى هذا © فإنه يكون قد ثبت أنه عند ما يتم الوضوء على شيع من النجاسة في البدن في موضع الوضوء وفي غير موضع الوضوء ، فإن ذلك لا يبعد أن يكون الأمر كذلك إذا مس المتوضىعء شيع من النجاسة في بدنه } لأنه لا فرق في ذلك . ومعي ؛ أنه إذا وسع وجاز أن يكون ذلك في ترك الجارحة الواحدة ‎٨‏ ‏فإنه يجوز كذلك في الجارحتين 0 سواء كان مما ثبت وضوؤه بالماء أو لم يثبت العذر فيه بزوال جميع الوضوء 7 حتى يلحق معنى التيمم وفرضه ، وإن كان الوضوء يعتبر فرائض متفرقة في معنى الترتيب © فإنه يعتبر فريضة واحدة في معنى المخاطبة } إلا أنه لما لم تكن الطهارة لم تلزم البدن كله للوضوء } وكانت إنما هي في مواضع فقط من ذلك البدن © فإنه لم يكن بد من الدلالة على تلك المواضع بأسمائها وأعيانها } وأنها إنما فرقت في التسمية ليستدل عليها إذا كانت مستثناة من الجسد ، فهي في معنى ذلك ؛ فرائض في الانفراد والتسمية } وفريضة واحدة في الجملة . ۔ ‎١٤٣‏ ۔ فإذا ثبت في معنى الجارحة الواحدة ، أنه لا تيمم عليه ما لم تات الحائحة على جميع الجارحة ث وهي فريضة على الانفراد 9 لم يبعد أن لا يلزمه التيمم ما لم تات الجائحة على جميع الجارحة التي هي فريضة واحدة في الجملة . ومعي ؛ أنه لا فرق عندي . إن مست النجاسة جارحة وضوء أو غيرها ، لأنه لا يبعد تمام الوضوء لو باشر المتوضىعء الغسل بيده { ولأنه بحكم المماسة منها لجارحة من جوارح الوضوء أو غيرها من سائر البدن 0 فلا فرق بين ما لحقته ومسته وبين ما يغسلها به من أجزاء البدن ، وبزوال النجس تتم الطهارة ويتم الوضوء ، ولا يضره مماسة نجاسة جارحة وضوء أو غيرها لغسل ولا غير غسل 9 بل إن الغسل أولى بالسعة ، وإذا لم يفسد الوضوء بمماسة النجاسة من وجه لم يفسد من وجهين وهكذا 3 وبثبوت هذا في موضع واحد من البدن ، ثبت أيضا في أكثر من موضع ، وإذا لم يثبت الكل لم يثبت الجزء . وإذا لم يثبت في جارحة وضوء لم يثبت في غيرها ، وإذا لم يثبت في شيء من ذلك ، سواء كان قد غسله بنفسه أو غيره 53 فهذه الأشياء كلها بعضها من بعض & ومعي أنه إذا قام المصلي إلى الصلاة ؛ طاهرا من النجاسات فقد ثبت له حكم الوضوء بمعنى العمل بإجراء الفسل على مواضع الوضوء ث سواء كان قد تقدم ذلك نجاسة أو لم يتقدمها . وسواء حدث في المتوضىعء نجاسة بعد ذلك أو لم يحدث & مما لم يأت فيه إجماع إنه ناقض للوضوء على كل حال مما لا يجري فيه اختلاف . وإذا قام المتوضىع إلى الصلاة وليس به شيء من النجاسة } وقد ثبت له أحكام الوضوء 3 أن وضوءه تام وصلاته تامة ث وإذا لم يثبت هذا المعنى على هذا الوجه . وينتقض شيع منه . ومعي ؛ أنه من يكون في موضع من بدنه نجاسة إلا أنه ليس من أعضاء وضوئه ثم توضأ من قبل أن يغسله متعمدا أو ناسيا 0 مع القدرة على الماء & ۔ ‎١٤٤‏ ۔ ما القول في وضوئه على هذا من أمره . قال : قل قيل فيه إنه لا يصح له إلا من بعل الطهارة ز سواء تعمد أو نسي فهو كذلك “¡} وعليه أن يعيده بعد غسلها وإلا فلا يجزئه . وقيل : إنه إذا غسلها دون أن يمسها بشيء من جوارح وضوئه أو بطهرها له غيره 0. جاز له أن يتم له . ومعي ؛ أنه قد ثبت في معاني الأقاويل كلها [ بمعنى ما يستدل عليه من تشابه ذلك وتقاربه } بمعنى دلائله من قليل ذلك وكثيره وجملته } فلم يبعد أن يلزمه تيمم حتى يزول عنه فرض الوضوء بعدمه كله 9 وأن لا يبلغ إلى شيء منه & ولم يبعد أن يلزمه التيمم مع عدم شيع منه ‎٠‏ مما هو حاطب به ولا عذر له في تركه إلا بعدم 3 من قليل ذلك وكثيره 3 ولم يبعد أن يكون غير حاطب بالتيمم 3 إلا بعد ما كبر من الجارحة ، وهو أن يكون قدر الظفر من للابهام من اليد أو الدرهم أو الدينار . للشبه لذلك الوسط لمعنى ما قيل : إنه إذا كان شيء أقل من مقدار الدينار أو الدرهم . من وضوء أو من غسله من الجنابة . أو حال بين ذلك وبين غسله ‎٠‏ شيء حائل حيث كان لا يعلم [ حتى صلى على ذلك ؛ أنه لا بدل عليه } وإن كان ذلك مقدار الظفر أو الدينار أو الدرهم 8 فتركه ناسيا 5 أو لم يعلم بذلك حتى صلى 3 أنه لا إعادة عليه في بعض ما قيل ما دام ذلك ي مقدار الظفر فتركه فلا إعادة عليه . وفي بعض القول : إنه إذا كان الشيء أقل من مقدار الظفر أو الدينار أو الدرهم ‎٠‏ أو كان في مقداره أو أزيد منه © فعليه الإعادة ف قليل ذلك وكثيره [ وسواء كان ذلك على النسيان أو على غير العلم من الحائل بين ذلك . ومعي ؛ أن قول من قال ف ثبوت البدل عليه ف القليل والكثير لثبوت معنى القول ؛ إنه في ترك القليل والكثير على العمد {© أنه غير واسع له ،5 وأن ۔ ‎١٤٥‏ ۔ عليه البدل وتساوى هذان المعنيان في الوضوء والغسل من الحنابة . وسواء كان ذلك في مواضع الوضوء } أو كان في سائر البدن من مواضع الغسل من الجنابة في هذا الفصل ، وعندي أن ما يطرأ من النجس على الوضوء ما لم يحتمله في النجس } في ابتداء الأمر 3 لأن الأشياء إذا ثبتت فلا ينقضها جميع ما لا تصح أن تبنى عليه } لأن البناء أشد من النقض الطارىعء . ومعي ؛ أنه إذا لم يكن المعنى محتلفا في ثبوت البدل عليه } فكذلك في ثبوت التيمم عند عدم شيع منها . ووجود شيع منها } ولم يبعد أن لا يلزمه التيمم عند وجود شيء من الفريضة ، والقيام بها ما لم يكن المعدوم أكثرها . لمعان كثيرة تخرج ، إلا أن الأكثر من الشيء يأتي حكمه على حكم جملته 5 وأن الأكثر هو الغالب حكمه & فإذا ثبت معنى هذا فثبت الغسل لغير معنى الصلاة } لحقه حكم هذه المعاني من الاختلاف عندي 8 لأنه فريضة واحدة إذا لزم معنى العدم 0 لغسل شيع منها } كيا يلزم الصلاة © إذا ثبت أنه لا يكون بالغا إلى حكم ما اغتسل له إلا بالسل & لحقه حكم هذه المعاني من الاختلاف عندي . وحسن عندي أن يكون ما لم تأت الجائحة أكثر البدن في الغسل ©، سواء كان ذلك متفرقا أو مجتمعا { أنه لا تيمم عليه ما لم تأت الجائحة أكثر البدن والرأس في الاعتبار 2 إذا كان ذلك لغير معنى الصلاة ، ولا يحسن عندي أن يكون يزول عنه أكثر الفسل ، ولا يلزمه حكم التيمم بحكم الأكثر والأاغلب . وإذا ثبت الغسل لمعنى الصلاة ، ومعنى ما لا يقوم إلا بالوضوء من جميع الأشياء 7 لحقه معنى الغسل والوضوء جميعا . ومعي ؛ أنه لا يقع الوضوء إلا بالقصد إليه واعتقاد له وبه 7 وعلى ذلك ۔ ‎١٤٦‏ ۔ فإن غسل الجوارح مطلوب فيه ذلك & فإن كانت الجخائحة إنما تأتي على سائر البدن 6 من غير جوارح الوضوء كاملة فيها الطهارة ز فهو كذلك عندي . وإن كان أكثر البدن في الاعتبار زائلا عنه حكم الغسل ، حسن عندي ثبوت التيمم مع غسل سائر البدن ‎٠‏ وكمال طهارة مواضع الوضوء . كانت الجائحة في البدن سواء كانت متفرقة أو مجتمعة . وإن كانت الجائحة إنما تاتي على أقل البدن مع كمال طهارة مواضع الوضوء 3 حسن أن لا يتيمم عليه لثبوت أكثر الطهارة للبدن مع ثبوت طهارة مواضع الوضوء . ولا يقبح عندي عند ثبوت الغسل في شيء من البدن أن لا تيمم عليه 3 لثبوت الغسل & وأيضا لا يقبح عندي كذلك وحسن ثبوت التيمم مع غسل ما أمكن غسله من البدن [ سواء كان ما بقي قليلا أو كان كثيرا . وقد يثبت لك معاني ذلك . وإن كانت الجائحة في مواضع الوضوء ، فلا محال عندي أنها إذا أتت على جميع جوارح الوضوء ، ولو لم يكن في شيء من البدن منها شيء } أن عليه التيمم مع غسل سائر بدنه لزوال حكم الوضوء كله { لأنه إذا كانت الجوائح شملت مواضع الوضوء 6 مع سائر البدن ل يصبه منها شيء فإن معنى حكم الوضوء يزول ويلزم عليه التيمم . وكذلك إن أتى ذلك على أكثر جوارح الوضوء ث سواء كان ذلك متفرقا 3. أو كان مجتمعا } لم يحسن عندي إلا ثبوت التيمم لمعنى حكم الأكثر للاكثر عن الأقل . ومعي ؛ أنه قد قيل في قول من قال : إنه لو أق ذلك على جارحة ۔_٧٤١‏ ۔ واحدة © أو كان على أكثر هذه الجارحة © فإنه قد ثبت معنى الوضوء والتيمم . ويخرج عندي أنه ما بقي شيء من جوارح الوضوء ، مما يخاطب بغسله } فمنعه مانع عن ذلك { فقد قيل : إنه عليه التيمم . وقد مضى ذكر ذلك فينظر فيه وبالله التوفيق . وأما الفسل من الجنابة لمعنى الصوم وإحرازه 0 فمعي أنه يخرج في أكثر القول : إنه إذا كان قذ غسل فرجيه ورأسه ذ ومواضع الأذى من بدنه ذ فإنه يكون بذلك قد أكمل معنى عُسله © الذي يحرز به صومه ، سواء كان ذلك من عذر أو من غير عذر } وسواء كان قد تيمم مع ذلك أو ل يتيمم ‎٥‏ ولو غسل بدنه كله إلا رأسه {} على معنى هذا القول ، أو كان قد غسل بدنه كله إلا فرجه وموضع الأذى منه ؛ ل يكن ذلك محجزئه . ومعي ؛ أنه يخرج في بعض القول : إنه ما ل يغسل تسلا تجوز به الصلاة 0 فهو في حكم من ل يغسل ى إلا أن يكون ذلك من عذر ، ويفسد صومه على معنى هذا القول . وكذلك إذا غسلت المرأة من حيضها من بعد طهرها 3 فرجها ورأسها فقد جاز وطؤ ها من زوجها } وتعتبر من طلقها زوجها بائنة إذا لم يدركها إذا غسلت رأسها وفرجها . ويخرج عندي في بعض القول : إنه ما لم تجزئها الصلاة ، لم تخرج من حال ما هي فيه من إباحة الوطء ، لقول الله تبارك وتعالى ۔ : يسالك ۔۔ - وهو, ..ے سه۔ ه سر. .. ٥۔‏ , ري ۔ورو ود ۔ ن ۔٥وه۔‏ عن الحيض قل نمو انى فاعتزلوا ا لنساء في المحيض كلا تقربوهنَ ح يطهر ن فإذا تطهَرن كأتؤمرترمن تحث أمركم افة إنة افة تي التوابين ؤييت المتطهرين ‎١ ١4‏ . 8 ‎)١(‏ الآية ‎)٢٢٢(‏ من سورة البقرة . ۔ ‎١٤٨‏ - فالتطهر المقصود ف الآية الكريمة أن يطهر بدنها كله © ويفسر ذلك أنه . 7 . , و حر۔ نر كيا جاء في قوله تعالى : فإن كننم جنبا فاظهرزا» . وكذلك حكمها يقطع الصلاة 9 لأنه قيل : لو أنها غسلت بدنها إلا جارحة من جوارحها } ثم مرت قدام المصلي . فإنها تكون قد قطعت عليه صلاته © فإذا ثبت هذا فإنما تقطع صلاته الحائض . وإنما يفسد عليه وطء الحائض على التعمد © على قول من يقول بذلك . له ۔ ‎١٤٩‏ ۔ باب الجنب والحائض وقراءة القران وسأل عمن يقرأ القران وهو متوضىعء ، وعليه ثوب غير طاهر ، سواء كان يقرأ من مصحف أو من غير مصحف ؟ قال : رخص بعض الفقهاء في ذلك } وكرَّهه آخرون فجعلوا القراءة في القران بوضوء وطهارة ثوب . ومن غيره ؛ حدثني نافع عن عبدالله بن عمر ۔ رضي الله عنها _ أنه قال : لا يسجد ا لرجل إلا وهو طا هر . ولا يصلي على جنازة ولا يقرأ ‎١‏ لقران إلا وهو طاهر . وقال الليث : بلغنا أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما } أجازوا قراءة ‎١‏ لقرآن على غير وضوء ‘ ولكنهم ل يجيزوا مس الصحف ‎١‏ ولا أن يقرأ الجنب القرآن 5 وكذلك الحائض . وقد منع الجمهور قراءة القرآن الكريم للمحدث أيضا ‎٠‏ ولكن ابن عباس استثنى اية أو ايتن © وكان عل يقول : كان رسول الله مليلة يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيع إلا الجنابة . وقال : كان رسول الله يلة يقرئنا القران على كل حال ما لم يكن جنبا . قال غيره : لأصحابنا في هذا أقاويل : فقال من قال : لا يقرأ إلا على وضوء . وقيل : إلا الآية والآيتين © وقيل سبع آيات . ۔_ ‎١٥١‏ ۔ وقيل : ما لم يبدأ بالسورة ويختمها جاز . وقال غيره : معنا ؛ أنه قد جاء هذا كله . واختلف القول في القراءة على غير وضوء . وأحسب أنه مما يروى عن النبي تاز في بعض ما يرفع عنه أنه قال مثل ما قيل إنه أجاز قراءة القران على كل حال إلا راكعا أو ساجدا أو جنبا ز إلا أنه قد ثبت من معاني القول عنه : إن الجنب لا يقرأ القران . وأحسب أنه كذلك بالنسبة لمس الملصحف } فقد منع ‎١‏ لجمهور مس الجنب للمصحف أ فلا يجوز لغيرا لمتوضى ء للمصحف 4 ومع أنه قد أجيز ف قول بعض من قال ذلك ، إلا أن الصحيح المنع ، لأن الظاهر أنه لا يجوز مس المصحف إلا للمتطهر من الجنابة والحيض: والشرك . وكان ابن عباس ينهى أن يمكن المشرك من قراءة القرآن ومس المصحف . وفي الأثر أن رسول الله يل كتب ألى أهل اليمن أن لا يمس المصحف إلا المطهرون & ونهى أن يسافر به إلى أرض الشرك ، ومعي أنه يجب تنزيه القران الكريم عن هؤلاء جميعا } وفي حكم المصحف كل شيع رقم فيه القرآن من لوح أو حجر ولو على الأرض وإن كان ذلك لا يصح . وعندي أنه يجوز قراءة كتب العلم والأحاديث وسائر ‎١‏ لكتب ونسخها ومسها سوى الصحف وقراءته ومسه فلا محجوز للجنب ولا للحائض . القول عليه في الحائض ، فإن الحائض مثل الجنب ، إن لم تكن أشد في معاني ذلك ، لأن الجنب يطهره الماء ني حين تلك الجنابة } أما الحائض فلا يطهرها الماء حتى تطهر ، فإذا طهرت قبل أن تطهر(ا) } فهى بمعنى الجنب . ومعي أن مثل ذلك يخرج في النفساء أيضا مثل الحائض & وذلك قبل أن تطهر من نفاسها ‎٠‏ والملستحاضة بمنزلة . ر ‎.٢7‏ ۔ :7 ‎٠‏ _ ‎)١(‏ يقصد أمها إذا اغتسلت امرأة وهي حائض لم ينقطع عنها دم الحيض فلا تطهر . .۔ ‎١٥١٢‏ ۔ , وقد قال الله تبارك وتعالى ۔ في كتابه الكريم : كلا أتم بمواقع سو ۔ تصم۔ء رووح ں ۔٥‏ 2 و ب م كت مم _ وه .. إح ن ں ,8{¡ ا۔۔۔ ح النجوم وإنه لقسم لو تعلمت عظيم إنه لقزان كري في تاب مكنون لا 7 إلا اللطهرؤت تنزيل تن "رت العاليّ١0‏ . يعني بكل ذلك القرآن الكريم فيما قيل ؛ وأحسب أنه في بعض التأويل أن هذا يعنى به الملائكة . أي لا يمسه في الصحف المحفوظة إلا الملائكة المطهرون } ونظير ذلك وشبهه ، قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : ۔ ت شممت إسمع, ۔ ۔ ۔۔۔٨‏ . م و |, إل زده. م “ له ‎٥‏ ۔ ۔[۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرة كيرامًبُررة(٢)‏ . والصحف المكرمة في أيدي الملائكة } ولو قلنا إن قوله المطهرون هم الملائكة ، فإنه إذا كان من شأن القران وشرفه بتلك الرتبة العليا . فحق علينا نحن أن لا يمسه إلا موحد ۔ كيا علمنا ربنا۔ ولا يمسه إلا متطهر . وأحسب أنه يخرج في التأويل ، أنه لا يمسه إلا المطهرون ، المطهرون من الشرك . وأما أهل لاقرار ، فلا يلحقهم ذلك بأي حال { ولا يقرب الملشرك إلى شراء المصحف والقران ، إلا لمعنى الحجة عليه والدعوة إليه بمعاني القرآن } إذا ثبت معنى منع المشرك عن ذلك لمعنى النجاسة © لم يتعر ذلك من ثبوته ف الجنب والحائض ‘ وعندي أن الحائض أشد ما ل تطهر ‎٠‏ وذلك بانتهاء صفة الحيض القائمة بها . ومعي ؛ أنه قد قيل في الحائض والجنب أنها لا يحملان المصحف . وقيل : لا باس أن يحملا المصحف بسترته التي تعلق به . ويخرج على معاني تواطؤ القول أنه لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ‎)١(‏ الآيات ‎٧٥(‏ ۔ ‎)٨٠‏ من سورة الواقعة . ‎)٢(‏ الآيات ‎١١(‏ ۔ ‎)١٦‏ من سورة عبس . ۔ ‎١٥٣‏ ۔ ولا نفساء 5 والأقلف عندي بمعناهم وأشد © ويلحق معنى الأقلف في معاني ما يشبه المشرك فيه ، وأما الحائض والنفساء والجنب فيخرج عندي في معاني القول أنهم لا يقرأون القرآن إلا من عذر أو لعذر ، وإلا فخارج قراءتهم له على التعمد بمعنى الاساءة } وعليهم التوبة من ذلك إذا ثبت عليهم معنى الاساءة . ومعي ؛ أنه مما قيل من العذر هم في ذلك ، أن يقرأ الواحد منهم الآية أو بعضها ، أو الآيتين يستانس بذلك عند الوحشة ، وعندي أنه إذا كان العذر للحائض والنفساء في بقائها على تلك الحال قهرا } فإن الجنب ليس معذورا إلا تلك الفترة اليسيرة التي يتمكن بعدها من إزالة الجنابة بالغسل ، حتى يتخلص من الحال الذي يحرمه المصحف . ويعجبني أن يكون له ذلك 0 عند طلب علم ما يلزمه علمه ؛ من تلاوة القرآن من علم التوحيد ، أو الوعد والوعيد } أو شيع مما يلزم } فإذا لم يبلغ إلى علم ذلك إلا بالتلاوة . وكان ذلك عندي عذرا } وكذلك تعليم ذلك لمن يلزمه علمه إذا لم يقدر عليه إلا بالتلاوة . كان ذلك عندي من العذر ، وعندي أنه قيل : إن لهم أن يتلوه بأنفسهم وأن لا يحركوا بذلك ألسنتهم } ولا إثم في ذلك ليس بكلام . وإن ل يكن فليس بقراءة . ومعي ؛ أنه يخرج أنه إذا لم يبلغوا إلى تذكرة ذلك بغير تلاوة 7 وخاف أحدهم أن ينسى شيئا مما قد يعلم من ذلك ، إذا لم يتعاهده بالتلاوة في ذلك الوقت ، ورجا أن يدركه علم ذلك بالتلاوة له . فعلى قول من يقول : إنه إذا ترك ذلك حتى ينساه أم } فقراءته له مباحة } بمعنى خروجه من الاثم إلى ما يلزمه } لأنه لا يستقيم أن يلزمه شيء يؤ ثمه ،} ولا يؤثمه شيغ يقدر عليه فلا يلزمه 7 فهذا عندي يخرج في معاني هؤلاء في قراءة القرآن على هذا النحو . ۔ ‎١٥٤‏ ۔ ومعي ؛ أنه يخرج في بعض معاني الروايات ، فاحسب عن النبي يل أنه قال : «اقرأ القرآن على أية حالة كنت فيها إلا جنبا 0 وادخل المسجد في أية حالة شئت إلا جنبا } واحمل المصحف في أية حالة شئت إلا جنبا» وكل معنى الرواية يدل على إطلاق هذه المعاني للانسان إذا لم يكن جنبا . وإذا ثبتت معاني كراهية ذلك ، أو أنه ثبت أن ذلك محجور على الجنب & فلا يكون ذلك إلا لمعنى أنه ليس هو بمتطهر 9.5 لأن الجنب ليس بنجس في الأصل ، وإنما هو ليس بمتطهر ، وإنما التطهر عليه تعبد } لا لمعنى أنه نجس البدن } وذلك أنه لو مس شيئا من الطهارات شىء من رطوبات بدنه ؤ لم يكن ذلك نجسا ؤ وكذلك الأمر بالنسبة لعرقه © وبالنسبة أيضا لجميع الرطوبات منه 3 ما سوى النجاسة وما مسها . إن كان يخرج محرج الطهارة . فهو طاهر في الأصل غير متطهر التطهر الذي يلحقه معنى التعبد به 0 على حسب ما لزمه التطهر بالوضوء } لا على غير ذلك في معنى الاعتبار . فلما أن كان كذلك في معاني الاتفاق ، أنه إنما يلحقه التعبد له بالتطهر على هذا النحو 9 كان المحدث للبول والغائط أو المني أو الودي © أو ما سوى ذلك من النجاسات لعناه في الأشباه 9 أنه ليس بمتطهر ، وإن كان طاهرا } أو يلحقه في الشبه في معاني قراءة القرآن } لأن ما لحقه في معنى ثبوت الحدث ك وأنه ليس بمتطهر } لأنه ما أشبه الشىء فهو مثله ومنه 0 في معاني ما يتفق ويتشابه } فيلحقه بهذا المعنى الحدث بشيء من الأحداث } الذي فيه من النجاسات ما يلحق في الجنب من قراءة القران إلا من عذر . ومعي ؛ أنه ف معنى قول من يقول : إنه لا تجوز الأعمال إلا بالنيات ‎٥‏ ‏.وأنه لما كان الوضوء من الأعمال التي يلزم فيه النية مع العمل } فقد ثبت من ذلك أنه إنما يقصد بذلك إزالة الجنابة . لأن القراءة للقرآن تعبد . وعندي ؛ أنه إذا كانوا قد قالوا في منع الجنب من دخول المسجد © فقد ثبت أن قراءة ۔ ‎١٥٥‏ ۔ القرآن ومس المصحف فيه معنى ذلك ، وعندي أن القصد من منع الجنب من المسجد يكون كذلك بالنسبة لمنعه من قراءة القرآن } والعلة واحدة وهي أن المساجد بيوت الله . وهى لا تفارقها الملائكة أبدا } وإذا دخل الجنب المسجد استاذت منه } ولا خير فيمن تستأذي منه الملائكة ، وبهذا يكون ذلك مانعا للملائكة من دخول المسجد © وقد قال تعالى : ومن أظلم من متع مَسَاجد لفه انيَذكر فيها اكمةه ، فمن أظلم ممن منع مساجد الله من قرب الملائكة منها } والملائكة رحمة ونور 0 وهم إلهام الخير للمؤمن ، والجنب بدخوله المسجد مخالفة لأمر رسول الله يلة وإبعاد للملائكة عن المسجد وإيذاؤ هم وتفويت لبركتهم ، ومنع للخير الحاصل من قربهم وتعطيل للمسجد من عمارتهم . وتفويت لحالة البركة الحاصلة بحضورهم واستغفارهم للمؤمنين 3 ودعائهم وتمسحهم بأجنحتهم للمصلين والذاكرين الله } والمتحلقين لحلقات العلم النافع . فيكون ذلك كله بسبب دخول الجنب للمسجد & وما يقال في كل ذلك على أي حال وبأي وجه من الوجوه بالنسبة للمسجد & فكذلك وأشد منه في تلاوة القرآن الكريم وذكر الله 5 فهذا كله ني معنى دليل حكمة الشارع في منع الجنب من قراءة القرآن ومس المصحف } وما يقال عن الجنب في ذلك يقال عن الحائض والنفساء . وأحسب أنه قد قال من قال : إنه إنما ليس يجوز أن يقرأ القرآن ؛ المحدث الذي فيه شيء من الأحداث الذي فيه شيء من النجاسات 8 ما يلحق في الجنب من قراءة القرآن إلا من عذر . وأحسب أيضا أنه قد قال من قال : إنه إنما لا يجوز أن يقرأ المحدث الذي به شيء من الأحداث من النجاسات & ويعتبر وضوؤ ه منتقضا بذلك ©{ ولذلك لا يجوز له وهو على هذا الحال أن يقرا القرآن الكريم . ومعي ؛ أنه في معنى قول من قال : إنه إذا كان ليس فيه شيء من .۔ ‎١٥٦‏ ۔ النجاسات إلا أنه ليس ببمتوضىع & وكان حدثه في معنى حكم أنه بغير نجاسات ولا يؤ ثر على نقض وضوئه ، فإن له في هذا الحال أن يقرأ القرآن على حسب ما مضى من الاختلاف في القول فيه . ومعي ؛ أنه ني معنى قول من قال : إنه ما لم يكن على طهر تام } وعلى وضوء تام كالذي يكون عليه للوضوء للصلاة ، فهو بمنزلة المحدث ، لأنه معلول غير متطهر ، ويخرج ذلك فييا يخرج على معاني الاتفاق في الجنب ، أنه لو غسل موضع النجاسة منه ، ولم يبق فيه شيء من النجاسة ، ولم يتطهر من الجنابة التي أصابته } فإنه بذلك لا يكون خارجا من أحكام الجنابة . ومعنى هذا وحكمه أنه بمعنى الجنب في أحكامه { إذ أنه بذلك لا يكون متطهرا وإن كان قد أزال مواضع النجاسة من بدنه 3 كذلك الذي ليس يمتطهر طهور الوضوء المتعبد به بمعنى الطهارة للصلاة { لم تحجز له بهذا المعنى قراءة القران } كيا لم يجز للجنب ، بمعنى ما أشبهه فيه لمعنى التعبد } لأن الجنب لو تطهر من الجنابة قام له ذلك مقام التطهر للوضوء 3 فالتطهر من الجنابة يكون بقصده إلى التطهر من الجنابة . وكذلك بعد غسله من النجاسة وإزالتها منه . فبقصده إلى التطهر للوضوء للصلاة ، يجزئه عن التطهر لما جرى عليه التطهر من جوارح الوضوء بالغسل عن التطهر من الجنابة . فإن ذلك يجعل حكمهيا أنه يخرج معناهما في ذلك واحدا في معاني الأشباه والاتفاق & فتشابه في معنى قراءة القران التى لا توز الصلاة إلا بها } ولا تجوز الصلاة إلا بالتطهر بالوضوء } فكانت قراءة القران في ذلك مشبهة للصلاة التى لا تبوز إلا بالطهارة } إذا كانت الصلاة لا تجوز إلا بها © وإذا أشبه معاني الذي ليس بمتطهر بالوضوء بمعاني الجنب ‎١‏ ‏لنبوت التطهر عليه ، وإذا تشابها بمعنى واحد ، فقد لحقها معنى التشابه } وقد يتشابهان بمعاني كثيرة من جسده ، ولو لم يكن يشبهه إلا بغسل جارحة من ۔ ‎١٥٧‏ ۔ جوارحه للوضوء 3 لكان قد أشبه الاتفاق القول فيهيا وتشابههيا في هذا الموضع ، أن الجنب ولو لم تبق فيه إلا جارحة واحدة لم يطهرها - لم يزل عنه حكم الجنب في معنى الطهارة في هذا 5 فتساوى الذي ليس ممتطهر بالوضوء © ولو كان ليس فيه لشيء من النجاسة } والذي ليس بمتطهر من الجنابة } ولو كان ليس فيه شيء من النجاسة © واتفاق القراءة من القرآن والصلاة 5 لأنه لا تبوز الصلاة إلا بالقراءة 0. ولا تجوز الصلاة إلا بالوضوء . فمن هنالك ثبت أن القراءة لا تجوز إلا بالوضوء . فإن قال : إن كانت الصلاة كيا قلتم لا تجوز إلا بالقراءة في معاني الاتفاق ‘ وكذلك لا تجوز إلا بالتكبير للإحرام لمعاني الاتفاق ؟ قيل له : كذلك & ولكن التكبير قد ثبت بمعاني الاتفاق أنه جائز للجنب والحائض وا لنفساء © ويكون ذلك فضلا من أعما لهم ومن قولهم ‎٠‏ ومثل هذا القول يكون كذلك بالنسبة للتسبيح 9 فيكون فضلا من أقوالهم } سواء في ذلك أي واحد منهم ‎٤‏ على أي حال |} وكذلك ما تقوله في الصلاة قد ثبت بمعاني القول بالاتفاق ما سوى القراءة أنه جائز منهم ث وفضل من أعمالهم من جميع الذكر من التوحيد وغيره ما سوى القراءة ى أنه جائز منهم وفضل من أعمالهم © من جميع الذكر ‘ سواء كان ذلك من التوحيد وغيره . مما سوى القراءة 0 فإنه لا يجوز منهم إلا من عذر ولعذر ، في معنى ما قد قيل © فييا يروى عن النبي قَقاة ويخرج في معاني الاتفاق 5 وقد ثبت ما ذكرنا من تساوي الجنب أنه غير نجس ؤ إلا أنه غير متطهر . وكذلك الذي ليس بمتوضىء . ليس بنجس ؤ إلا أ نه ليس بيمتطهر 0 والمعنى فيه واحد ي ‎١‏ لتساوي ‘ فيخرج معنى القول في هذا أنه لا يجوز إلا من المتطهر بالوضوء لهذه العلة . وما أشبهها على تأويل ما يتشابه فيه الجنب وغير المتطهر بالوضوء في معاني الطهارة . لقول د ۔ ِ . م ؟ ۔ وو ے ح نهرو - الله تبارك وتعالى : إن كنتم جتبا كَاطَهَروا» ولقول البي يلة : ۔ ‎١٥٨‏ ۔ «لا إيمان لمن لا صلاة له } ولا صلاة لمن لا وضوء له ‎٦‏ ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله» 0 وقوله يلة : «لا صلاة بغير طهور» والمراد به ما هو أعم من الوضوء ، فمن باب أولى كان الوضوء منه 0 وقوله يلة : «الطهور شطر إلايمان» أي أن الأجر فيه نصف أجر الايمان 3 فكلاهما واجب فيهيا التطهر عن غير ثبوت رجس في ذاتهيا إلا بمعنى التعبد في جميعهيا } عن غير أصل رجس في ذاتهيا 3 لأن الوضوء يجب ما قبله من الصغائر . وكذلك التطهر من الجنابة تتساقط به الذنوب . وعندي ؛ أنه يطلب من المرء ألا يظل طويلا على جنابة } لأنه في معنى قول من قال : إنه كره نوم مع نجس أو بجنابة } إذ ترد بها الروح من باب السياء فلا تسجد مع الأرواح تحت العرش إلا إن أزال الجنابة وتطهر . فثبت لصاحب القول بهذا في الوضوء وحسن بهذا المعنى . وجاز للذي قال عندنا : إنه تجوز القراءة للمسلم 0 من جميع أهل القبلة الاقرار } ما لم يكن جنبا لظاهر الحديث ، على غير معنى تأويل } وما سوى ذلك من الأقاويل في أهل القبلة 0 في معنى القراءة للقرآن } داخل بين هذين القولين . وما قيل من كل ذلك فحسن إذا ثبت هذان القولان ، أن جميع هذين القولين ث وأن جميع القول فييا دونهيا داخل فيهيا 0 وتتعلق معاني الترخيص للمرخص في ذلك { مالم يكن جنبا أو حائضا أو نفساء . ويثبت معاني التشديد في ذلك ، ما لم يكن متطهرا بالوضوء التام } الذي تجوز به الصلاة . ومعي ؛ أن معنى قول من قال : إنه يجوز أن يقرأ ما شاء من القرآن & ما لم يفتتح السورة من القرآن أو يختمها . فيخرج معاني ذلك عندي على سبيل التوسط معنى الحسن © لأن كل شيع لم يبتدأ به ولم يختتم فكأنه لم يتم ، ولم ‎١٥٩‏ ۔ يثبت بذلك معناه } لأن ثبوت معنى القران من السورة فصاعدا ، في معاني ما يلبت التسمي به ، لقول الله ۔ تبارك وتعالى - : أ يقولون افتراه قل أتوا بسورة تن ميله تواذعوا مين الطعم تمن دون الفه إن كنت صلدقيت»١١0‏ . زه تعال . وأم يترلوة ارا فل فأرا يمر شور نمر اغا تن اشتطغتم تمن ون اله إن كتم ضادقينم١''‏ . ومعي ؛ أنه في معنى حكم المعاني التي يقع عليها الاتفاق في القراءة في الصلاة ، من جميع الفرائض ، سواء كان ذلك في الجماعات وغيرها ، بمعاني بما يشبه الاتفاق بالفعل من الناس في ذلك بحال العموم } من تواطؤ فعلهم أنه لا يكون إلا بسورة تامة } في كل ركعة من الركعات التي تكون فيها القراءة واجبة } على قول من يقول بذلك . والسورة التامة هي أثبت المعاني من القراءة } وذلك لاتفاق الناس على هذا الباب! وقد قال الله تبارك وتعالى خ : إ رَبك عم أل تقوم أذن ن ي ز يشةوناوعاة ن لذي مك اا يقةز ايل فالان تيلم أن لن تحضُوة فتا عليكم اقرءوا مما تسمر منَ القرآن تلم أن سيكون 7 ثرى وآخرون يضربون ني الأرض بعود من تضل فو وآخرون يُقاتلؤن ي سبيل اف اقرءوا ما تيسر منه وَأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأقر ضوا الله قَرْضًا حسنا ما تقَدَما لأنشَيكم"من تخبر تحدوه عند الله نمو حَترا وأعظم أجرا استغفروا الله إن اله تمفؤز رّحيلم{٢‏ . ومعي ؛ أنهم لم يكونوا ليجمعوا إلا على ما هو أحسن الفعلين 9 وإن كان من الجائز أنه لو قرأ المصلي آيات من السورة من وسطها ، ولم يبتدىء بها ولم يختمها } كان ذلك جائزا } ولكن ليس على ذلك معاني اتفاقهم } بل على قراءة السورة في صلاة الفريضة { في معاني اتفاقهم على ما يثبت من فعل النبى ‎)٢(‏ الآية ‎)١٣(‏ من سورة هود . ‎)٣(‏ الآية ‎)٢٠(‏ من سورة المزمل . -۔ ‎١٦٠‏ ۔ يلة . ومن بعده من الأئمة من أصحابه رضوان الله عليهم ۔ ومن التابعين ومن غيرهم من المسلمين © ومن سائر أهل القبلة . وقد روي عن النبي يي أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة في أول ركعة © وفي الركعة الثانية قرأ بسورة ال عمران ۔ آخر ركعة ۔حتى قيل : إنه هم بشروق الشمس ، فلما ذكر له ذلك بعد تمام الصلاة أنه قد همت أن تشرق عليهم الشمس & فروي عنه يتية أنه قال : «لو أشرقت لم نكن بغافلين» . وقد كان يحسن ويجوز أن تكون القراءة بسورة البقرة أو بست آيات منها } تقوم صلاة الفجر في الركعتين جميعا ث ويمكن كذلك أن تقوم صلاة الفجر بدون ذلك © ولكن القران إنما هو السورة في معاني هذا . وكذلك قيل : إن رسول النه يلة ني وقت آخر غير ما سبق ، ورد أنه يي صلى في صلاة الفجر بالمعوذتين وبسورة الفلق في أول ركعة 0 وصلى بسورة الناس في آخر ركعة } وأشباه هذا 3 مما يستدل به أنه لم يبتدىء السورة وما لم يختتمها . كان معنى ذلك أنه لا يتم في معنى حكم ما قيل . وهذا القول وإن كان معناه غير وهن ولا ضعيف © فإن معنى القولين الأولين أنبت وأوضح } بالاجازة والترخيص والكراهية والحجر & إلا من عذر إلا بكمال الوضوء والطهر . وقد يروى عن بعض أهل العلم من أصحابنا 3 وقد ذكر له معنا قول من يقول من قومنا بإجازة قراءة القرآن الكريم على غير وضوء أن له أن يقرأ ما شاء . وقال من قال من أصحابنا : إنه لا يبتدىء السورة ولا يختمها ، ويجوز له ما سوى ذلك & فيروى عنه معانى التعجب من ذلك & كأنه يقول : إذا جاز أن يقرأ القرآن ما لم يبتدىء بالسورة أو يختم ؛ فاي معنى في ترك الابتداء ۔ ‎١٦١‏ ۔ والختم . وكان معنى قوله إنهم في هذا كأنهم يحبون معنى هذا الخلاف على قومهم ،© لئلا يوافقوهم بمعنى ما قالوا . وإذا ثبت معاني ذلك من قول أهل العلم ، لم يتعر من الفائدة ث أن يكون لهم بالقصد إلى المخالفة لهم معنى الثواب والفضل ، لأنه قد ثبت في أشياء تروى عن النبى تة أنه قصد بالعمل بها إلى الخلاف على المشركين في فعلهم 3 الذي كانوا يفعلونه . فثبت ذلك سنة 3 ولعل ذلك في أصل المعنى على معنى الرواية 5 أنه لو فعل كفعلهم لم يكن خطا ، ولو أمر بذلك أمرا ، ولم يكن لهم في ذلك اختيار . وفهم من كل ذلك أن ما ثبت في السنة وفيما قيل من أقوال في أهل القبلة في معاني القراءة للقرآن الكريم } وذلك لأنه كيا قيل فيما روي في الأثر : إنه لا يمتنع من قراءة القرآن الكريم إلا للجنابة . والوضوء في معناه المطلوب أ أنه لفائدة المسلم في دعائه وفي دخول المسجد & والبقاء على طهارة مخافة الموت على غير طهارة . وهو معمول لكثير من الأمور الدينية والعبادات © وهو نور يضيفه من يحبدده [ وغير ذلك مما هو في معنى البقاء على الطهارة . وإذا كان لم يكن هم في ذلك خيار © لم يكن يثبت أنه إنما أراد ذلك خلافا على المشركين ، لأنه فيما ورد في سنة رسول الله يلة أنه كان يكره أن يوافق أفعالهم في أمر من أمور الدين } وأنه كان يحب أن تتميز الأعمال والعبادات التي يؤديها لا تتصل بما كانوا عليه . ولكنه لم يكن يثبت من تلك المخالفة لافعالهم أنه إنما أراد ذلك خلافا على المشركين ، لأنه قد ثبت عن النبي يلة فيما ورد عنه يلة أنه كان فيما جاء به الأمر مما يجتمع هو والمشركون فيه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، في معنى استقبال قبلة بيت المقدس للصلاة } وذلك حين أمر رسول الله ميلة وذلك في بداية الهجرة إلى المدينة المنورة ث ثم . نسخ ذلك وتحولت الصلاة إلى الكعبة البيت الحرام 0 وكان رسول الله ية قبل -۔ ‎١٦٢‏ ۔ ذلك وأثناء ذلك كارها للصلاة إلى بيت المقدس لوافقتهم في ذلك { وكان يلة محبا لاستقبال قبلة إبراهيم الخليل ۔ صلوات الله عليهما وعلى جميع النبيين والمرسلين - ، ولكنه يلة لم ينصرف إلى ما أحب عيا كره } حتى جاءه الأمر عن الله تبارك وتعالى } ثم انصرف يلة إلى قبلة الكعبة البيت الحرام حين أمره الله سجنه وتعال. فى قوله تعال :. نة ترى تقلب وجهك فى اليا فليتك قبلة ترضلها قول وجهك طر المنجد الحرام وَحَي ثما كم فولوا وجَومكُم تَطَرَه ورة الديق أؤنؤا اكتا علموك أنه الحوزمنترتمع وما انه بغافل تمآتتملون»١ ‎١‏ . وكان ذلك من الله ۔ سبحانه وتعالى } اختيارا لقبلة إبراهيم عليه السلام ۔ 0 على نحو ما كان يرجو رسول الله يلة وذلك مخالفة لما كان عليه أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى . ويروى عنه يلة أنه كان المشركون من العرب في أعمال الحج & وكانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس ، وذلك قبل الاسلام ، فأمسك رسول الله ية عن عملهم .} وخالفهم في ذلك فقام بالافاضة خلافا عليهم حتى تغرب الشمس “، فثبت ذلك واجبا أنه لا تتم إلافاضة إلا بعد غروب الشمس ، خلافا لما كان عليه المشركون } وحتى يطلع الليل } وذلك في دين الله سبحانه ۔ ليكون ذلك في أداء أعمال العبادات مخالفا لما كان يقوم به المشركون في جاهليتهم . ومعي ؛ أنه في معنى ذلك أيضا ، أن المشركين كانوا يفيضون من المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ، فخالفهم رسول الله ية أيضا كيا خالفهم في إلافاضة من عرفات } خالفهم في ذلك فأفاض من قبل طلوع الشمس & خلافا عليهم ، فقد ورد أن رسول الله ية ظل في المزدلفة حتى صلى الفجر ) لاية ‎٤‏ سن سورة ابوه 77 ۔٣٦١‏ ۔ بخلس ثم ركب ناقته حتى أق المشعر الحرام فدعا وكبر وهل . وظل على ذلك يدعو حتى أسفر جدا ثم أفاض من المشعر الحرام قبيل شروق الشمس مخالفة للمشركين الذين كانوا يفيضون من المزدلفة والمشعر الحرام بعد طلوع النمس & فثبت ذلك في شعائر الحج سنة للمسلمين ، وقد جاء في ذلك عن الله _ تبارك وتعالى - ، وبينه السنة النبوية 9 قوله تعالى : فليل حلك جناح أن تبنغوا مضل تن ربكم كَإدًا أنضم من عرقا قاذكمرنوا افة عند انتر الرام وانكررو كم مداكم وإن كنتم من آبل ركنَ الضالين . تم أفيضُوا من حيث أفاض الناس َواسْتَعْفْرُوا انة 7 لف عَفورَ حمم فإذا فصمم منَاسككم فذكروا الفه يذكركم آباءكم أؤ أش ذكرا فيمن النأس ممنآيقول ربنا آتنا ني الذنياً حتما له في الآخجرقر منى حلاي ومنهم ثمن تول تنا أرني الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقت عذات النار أولنيت كم نصيب تماكسبوا وانه سريع اجابه( ‎١‏ . وكل هذ! التوجيه الرباني 3 ليفصل التصور الذي يجب أن يكون عليه المسلمون ، يختلف عن تصورات الجاهلية وأعمالها 3 وأنه ينبت من ذلك 8 أنه من الواجب أنه لا يفاض من عرفات إلا بعد غروب الشمس وبعد طلوع الليل 5 وأنه من الواجب أيضا مخالفة المشركين ، الذين كانوا يفيضون من المزدلفة والمشعر الحرام } بعد طلوع الشمس & فأفاض تة منها قبل طلوع الشمس خلافا عليهم ، كيا أمر الله سبحانه وتعالى . وأحسب أنه قيل في معنى ما جاء من كتاب الته في ذلك ، أنه كان أهل اليمن يفيضون قبل طلوع الشمس } وكان المشركون من قريش يفيضون بعد طلوع النمس ك فأمروا أن يفيضوا كيا أفاض الناس { وكيا فعل النبي يق خلافا على المشركين ، ولعل أشياء كثيرة وأهل الخلاف في الدين من المقرين لمتاولين } مخالفين للمسلمين في الدين ، بمعنى الخلاف من المشركين لأهل ‎)١(‏ الآيات ‎١٩٨(‏ ۔٢٠٢)‏ من سورة البقرة "77777 ‎١٦٤‏ ۔ إلاقرار بمعنى الأفكار . فإذا وسع القصد إلى مخالفتهم بمعنى القصد إلى مخالفتهم به لبعضهم 0 وأن لا يوافقوا ولا نعمت عين في جميع ما وسع مخالفتهم من غير تدين بالمخالفة لهم في ذلك قدوة حسنة . كيا فعل النبي يلة من القصد إلى مخالفة عدوه من المشركين } ما وجد إلى الفتهم سبيلا . وأما الصلاة كلها من فريضة أو سنة أو نفل ، فيخرج على معاني الاتفاق أنه لا يجوز ذلك إلا بالوضوء } وذلك واجب على أي حال وبأي وجه من الوجوه 3 وذلك أيضا واجب في كل صلاة يخرج معناها وأشباهها لصلاة الفريضة 3 وذلك لثبوت قول النبى يلة : «لا صلاة إلا بطهور» } ولأن الوضوء واجب للصلاة بما ثبت بالقرآن والسنة وللاججماع 3 فقد قال النه - سبحانه ۔ في كتابه الكريم : فيا أبها الذين آمنوا إدا قَمَمم إل الصّلاة قاغيسلوا وجوهكم وأيييكم إن المرافي واشتخواربؤءؤسيكموأرجنكمم إله الكعبين . . »('0 . ومعنى ذلك إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، وأنتم على غير طهارة فاطهروا بالوضوء ، وكل صلاة كانت بالركوع والسجود فهي مشبهة بمعاني الاتفاق صلاة الفريضة © من وتر أو ركعتي الفجر أو ركعتي المغرب 8 وما كان سنة مثل صلاة العيدين وصلاة كسوف الشمس وجميع النوافل والوسائل } وكل ذلك تخرج أنه لا يسع ولا يجوز العمل به إلا بالوضوء ، لمن يجد الماء 5 والتيمم لمن لا يجد الماء . وإن كانت النوافل ليست بلازمة . فلا بوز الدخول فيها إلا بالوضوء } في موضع ما يقدر على ذلك والدخول فيها بغير وضوء وطهارة . خارج بمعنى لائم والمعصية لا خير عندنا في ذلك للفاعل له ولا يسلم فيه من السر معي ، أنه لا صلاة إلا بطهور ، بأي وجه كانت سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة . وقد كان يسعه أن لا يصلى النوافل 3 فإذا حدث وصلاها © فإنه لا يسعه أن يصليها إلا بطهور فإن صلاها بغير طهور على التعمد لذلك بغير علة ولا عذر ث خرج معاني فعله ۔ ‎١٦٥‏ ۔ ذلك معصية ‎٠‏ وكان ذلك العمل منه خلافا للسنة © وذلك ف معنى ما كانت صلاته بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر يعتبر معصية } ويعتبر ذلك أيضا خلافا للسنة 0 ولما كان ذلك خلافا للسنة معنا . وعليه أن يذكر الله بما شاء من ذكره وتوحيده { ويتعبد ما شاء من مأثور الدعاء © ولا يصلي إلا بطهور ‎٠‏ ‏وعليه ألا يعمل بما يشبه الصلاة من جميع الأشياء إلا بطهور وإلا من عذر . وأما السجدة للقراءة فمعي أنها خارجة على معنيين وقولين : أحدهما ؛ أنها بمنزلة القراءة . ويجوز فيها ما يجوز في القراءة 5 لأنها من معنى القراءة 5 فإذا ثبت هذا القول فيها كانت تبعا لما قد مضى من القول في القراءة . وجاز أن يسجدها في معاني الاختلاف ، وكل من جاز له أن يقرأها في بعض ‎١‏ لقول ؛ إلا الجنب والحائض والنفساء وما قد وصفناه على قول من يجيز ذلك للقارىء . ثانيها ؛ وفي بعض القول إنه لا تكون إلا بوضوء تام 5 وإذا ثبت أنها بمعنى القراءة . خرجت بمعنى الذكر والطاعة 3 وجاز أن يسجدها الساجد لا حيث كان وجهه إلى القبلة أو إلى غير القبلة . وأحسب أنه قد قيل في معنى حكم ذلك . وقيل : لا يسجدها إلا إلى القبلة . وذلك يكون عندي إذا خرجت بمعنى الصلاة ، لم يجز أداؤها إلا إلى القبلة كالصلاة } لأنها أشبه في معانيها معاني الصلاة } وذلك لثبوتها على معاني الاتفاق في صلاة الفريضة ، لأنه في قياس ذلك إذا قرأها المصلي في صلاة الفريضة سجدها { فلولا أنها اعتبرت من معاني الصلاة . ما كانت ثبتت ي الفرائض ‎١‏ ولم تكن قد دخلت في الفرائض ،© لأنه من معاني الحكم في ذلك أنه لا يدخل في الفرائض إلا ما خرج معناه من الصلاة بأي وجه كانت ، وبما هو داخل في معاني الصلاة ۔ ‎١٦٦‏ ۔ من الأعمال . ومعي ؛ أن السجدة عمل & وأنه يدخل فيها القول جميعا © أي أنها على ذلك قول وعمل ونية 5 وقد ثبتت أنها في معاني الصلاة } ولا أعلم في ذلك اختلافا . وعلى ذلك فإن مخرجها محرج الصلاة فيا يشبه معانيها . وعندي ؛ أنه قد يدخل في الصلاة بعض معاني ما ليس يخرج محرجه على الانفراد خرج الصلاة } ويبوز على غير وضوء ، سواء كان ذلك في التكبير أو التسبيح . أو ما أشبه ذلك & إلا أنه من سنن الصلاة التى لا تجوز إلا به . وفي بعض القول لعله من الفرائض ، وقد يجوز بغير السجدة إن لو لم يقرأها المصلى . ومعي ؛ أنه إذا كانت تبوز الصلاة بغير السجدة ولا تحبوز إلا بالتكبير . فمعنى السجدة غير معنى التكبير لدخولها في الصلاة 53 وقد تجوز الصلاة بغيرها 5 فلم نر شيئا ليس بصلاة 3 وقد تجوز الصلاة بغيره إلا وهو من الصلاة إذا جاز دخوله في الصلاة بأي حال وجاز أن لا يدخل في الصلاة بحال آخر وذلك لأنه قد يكون الشيء فيه معنى الصلاة وليس من الصلاة .} أي أنه ليس من أركانها وسننها مع أنه قد يكون نوعا من التعبد يشبه الصلاة . وهو ف حال من أحواله فيه معنى الصلاة على هذا الوجه } وعندي أنه في معنى ذلك فإن السجدة وإن لم تكن من الصلاة في حال فقد تكون منها ي حال آخر ، وأن فيها معنى الصلاة لأن فيها ما يشبه الصلاة . فإن قال قائل : فإذا كانت السجدة من الصلاة .} أو كانت ف معنى الصلاة } لأن السجدة قد تدخل في الصلاة في حال من أحوالها فهل هي نفل أو سنة ؟ قيل له : إنها سنة 0 وقد قيل : إنها من سنن النبي يق وإن من تركها ۔ ‎١٦٧‏ ۔ على الدينونة بتركها أو الاستخفاف بها كان جاهلا . فإن قال : فإذا كانت السجدة صلاة على هذا المعنى } فهل يجوز لك أن تسجد بعد العصر قبيل أن تغرب الشمس } أو تسجد بعد صلاة الفجر حتى قبيل أن تطلع الشمس ك أو لا تسجد إذ أنه لا صلاة في هذين الوقتين ؟ قيل له : إن معنى أن السجدة صلاة يفيد أنه يجوز أن تسجد بها في هذين الوقتين ، لأنها سنة ثابتة لمعنى التلاوة } أو لمعنى الانصات للتلاوة 0 سواء كان ذلك في أي وقت من الأوقات { وعلى أي وجه من الوجوه كان ذلك ، وقد جاءت السنة به كذلك ، ولا نعلم أن وقتا من الأوقات لا تحبوز فيه قراءتها . ولا ثبت أنه حرم في أي وقت سجودها في القراءة ولا الانصات إليها . ومعي ؛ أنه في بعض القول أن من تركها من المسلمين فقد ترك قراءتها في هذين الوقتين 9 وأنه لا يسجدها & وذلك أن معنى هذا مما يقوي القول بأنها صلاة } ولما كان قد ثبت عند من قال بذلك أنها صلاة 5 وثبت عنده أيضا أنه لا صلاة في هذين الوقتين © فقد ترك قراءتها فيهما وترك سجودها } وفي معنى هذا أنه أراد أن يخرج من الريب ، وهذا مما لا عيب فيه ولا ذنب & وقد قيل : رحم الله امرءا ترك الحلال مخافة الحرام 0 ومن قال بترك قراءتها في هذين الوقتين فقد ترك تلاوة اية من كتاب الله { على معنى خوف الاثم . وذلك إذا لم يتقدم معه في ذلك صحيح علم . ومعي ؛ أنه من أفضل التعبد معنا لله تعالى ، أن يترك المرء جميع ما يريبه إلى ما لا يريبه 4 مصداقا لما روي عن رسول الله مية حيث قال : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 0 حتى يدع۔أو يذر۔ما لا بأس به ، حذرا مما به باس» . وقد ورد عنه مية قوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقد كان عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه - يقول : كنا ندع سبعين بابا من الحلال ۔ ‎١٦٨‏ ۔ مخافة أن نقع في الحرام . فالتارك لتلاوة آية في وقتي غروب الشمس بعد العصر وطلوع الشمس بعد الفجر ، إنما قصد إلى الله خوف أن يقع فييا لا يسعه مما لم يوافق في ترك ذلك ما لا يسعه تركه . ومما لا يسعه جهله . ومعي ؛ أننا لسنا نعتقد هذا دينا أنها جارحة بمعنى الصلاة . ولا تخرج عندي بمعنى الذكر & بل لا يتعرى عندنا أن يلحقها ما قيل من معنى الذكر } لثبوت السنة فيها كذلك ، وعندي أن الصلاة أيضا هي ذكر } وأن الذكر يعتبر في معنى أنه صلاة ، وإذا ثبتت السنة فيها لمعنى & لحقها ذلك المعنى في الصلاة وغيرها . لئلا تضيع السنة . ومعي ؛ أنه ليس من السنة تضييع السنة } بل إن تضييع السنة من مخالفة السنة ث سواء كان ذلك في الصلاة } أو كان ذلك في غير الصلاة } ولا نعلم أن الصلاة مما تشبه الصلاة التي يلحقها معنى الحجر © وأنها لا تجوز بغير وضوء من فريضة ولا سنة © وإنما هي سحدة واحدة ك وسجدة ‎١‏ لقران إغما جاءت بها السنة سجدة واحدة 3 فليس يدخل معناه معناها في الحجر بعد العصر والفجر . ولو ثبتت السجدة من معنى الصلاة } لأنها ليست من تلك الصلوات المحجورات & التي تشبه الفرائض ولا النوافل من الصلوات التي جاءت السنة بالنهي عنها ‎٠‏ وقد ثبت ف معاني ما عندي أنه يخرج محرج الاتفاق أنه تجوز سجدتا السهو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ، ولو خرج ذلك خرج الاحتياط على غير معنى اللزوم . وقد قيل في قول أصحابنا : إنه لا يجوز أن يبدل في هذين الوقتين شيء من الصلوات على الاحتياط ، إلا على علم اللازم } لأن الاحتياط يخرج مخرج ۔ ‎١٦٩‏ ۔ النفل 0 وهو في أمره صلاة 0 وقد نجي عن الصلاة في هذين الوقتين 0 وعندي أنه في معنى هذا القول فإن من يقول به يأخذ السجدة في معنى أنها سنة ، وأنها لما كانت في معنى الصلاة فإنها تدخل في النبي الوارد عن الصلاة في وقتي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر إلى قبيل غروب الشمس وطلوعها ، لآن أصحاب هذا القول لا يجيزون البدل في هذين الوقتين فلزم من ذلك أن يقع الحجر الوارد على الصلاة فيهيا . وجاء في قول أصحابنا معنى آخر . وهو أن بدل الصلاة اللازمة ي وقتي ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس & وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، جائز أن يبدل فيهيا الصلاة. اللازمة } وذلك في معنى أنه لو أبدل ركعتي الفجر في هذين الوقتين جاز ذلك في قولهم { لأنه يخرج معهم في ذلك محرج السنة } التي ليست في معنى النفل ، بل هي في معنى البدل ، الذي ينظر فيه إلى أن بدل السنة كبدل اللازم ، إلا أنه في بعض قولهم إنه لا تصلى ركعتا الفجر تلك الغداة . بعد صلاة الفجر & يعني به ركعتي الفجر 0 لمعنى قبل ذلك صلاة الفريضة . ومعي ؛ أنه يجوز في قولهم أن لو أبدلهيا من الغد } بعد صلاة الفجر © وكذلك لو أبديا ذلك اليوم بعد صلاة العصر«١)‏ 5 ببدل ركعتي الفجر لنفس ذلك اليوم . ومعي أيضا ؛ أنه في عامة قول قومنا } فمعي أنه يخرج عنهم قول آخر يجيز ذلك . بان يصلوا ركعتي الفجر والسنة بعد الفريضة في ذلك اليوم ث إذا كان المصلي قد صلى الفريضة ؛ بمعنى أنه يكون قد دخل في الجماعة ليصلي معهم الفريضة © أو كان أو إذا كان قد قام له غير ذلك من العذر } الذي كان يمنعه من صلاة ركعتي الفجر والسنة & قبل صلاة الفريضة & ولا يبين لي سبب ‎)١(‏ في نسخة بمد صلاة الفجر } وهو بعيد لان الجملة تكون مكررة ‎77٠77‏ ‎١٧٠ .‏ ۔ يمنع صلاتهيا ذلك اليوم بعد صلاة الفجر & ويجيز من يقول ذلك من قومنا صلاتهيا ذلك اليوم بعد صلاة الفريضة ، ويجبيز صلاتها أيضا في غيره من الأيام بعد صلاة الفجر ، وكل ذلك بدل ، ويثبت عندي أنه إذا كان يجوز أن يبدلا في غير ذلك اليوم } فلا يبعد أن يجوز ذلك ؛ في ذلك اليوم ، إذ لا يبين لى علة توجب فرق ذلك . ومعي ؛ أنه يخرج في معاني الاتفاق أن الصلاة على الجنازة إذا حضرت ، فقد جازت الصلاة عليها في أي وقت إلا أن يغيب من الشمس قرن أو يطلع منها قرن ، فإذا كان ذلك لم تبز الصلاة على الجنازة حتى يستوي طلوعها أو غروبها . وعندي أنه لا يخرج في معاني صلاة الجماعة ، أنها تجوز بغير وضوء } لأنها صلاة في معاني الاتفاق إذا أمكن الماء في غير عذر ، فاما إذا كان في ذلك مكنة وأمكن أن يجد الماء . فلا تجوز الصلاة عليها إلا بالوضوء ‎٠‏ ‏وعندي أنه يمكن ذلك إذا وقع عذره فإن وقع هنالك خوف فوت ، أو خوف ضرر يقع على الميت ، أو كان العذر قائما بسبب ضيق الوقت الذي يخشى فيه وقوع الضرر في معاني الميت ، أو لسبب من الأسباب لأي حال من الحال ، أو وجه من الوجوه . ومعي ؛ أنه إن قيل : تجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم بمعنى العذر عند المشاهدة } وكذلك إذا كان الواحد خائفا من أن تفوته الصلاة على الميت & إذا وجد أنه قد يتشاغل بالوضوء 3 ولو كان الماء حاضرا 3 ففي ذلك يقوم العذر الذي يجيز له التيمم . ومعي ؛ أنه في معنى ذلك أنه قد قيل : إذا قام له العذر بمثل ذلك ، فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي على الجنازة } وذلك لأنه من الأفضل له أن يفعل ذلك ولا يدعها تفوته 3 إن شاء ذلك . وأحسب أنه يخرج في هذا المعنى إذا قامت الصلاة على الجنازة لأنها ۔ ‎١٧١‏ ۔ صلاة { فلا تكون الصلاة ۔ بأي معنى من معانيها إلا بالوضوء 0 وإنما يخرج عندي معاني إجازة صلاتها بالتيمم بمعنى العذر مما يخاف منه من الضرر © سواء كان ذلك الضرر في أمر الميت ، أو كان في غير ذلك ، ولأي سبب من أسباب الضرر { فإذا أقيمت صلاة الجنازة في وقت من الأوقات ولم يكن هناك ضرر ، من أي نوع من أنواعه ؤ سواء كان من قبل الميت 0 أو كان أي ضرر يقع على شيء اخر ، وإذا كان الداخل في صلاة الجماعة بعد تمامها وقيامها بغيره 35 بمنزلة الوسيلة والفضيلة ليس بموضع الضرر . ففي ذلك اختلاف . فمعي ؛ أنه يخرج عندي في جملة أقوال من قالوا : إن صلاة الجنازة على الميت تجوز في معنى وجود الأعذار بالتيمم 0 عند خوف الضرر على الميت ، أو عند خوف فوت الوقت & أو عند عدم المكنة في وجود الماء . وعندي كذلك أنه تجوز الصلاة على الميت بالثوب النجس & لأنها وإن كانت صلاة وفني معنى الصلاة {} إلا أنها تخرج بمعنى الذكر ولكن ليس فيها ركوع ولا سجود © وإنما هي تكبير وتسبيح ودعاء وقراءة 3 ومما ورد في الأثر استعجال استكمال الصلاة على الجنازة حتى لا تتأخر { فقد قال يلة : «لا تؤ خروا الجنازة إذا حضرت» ‎٠‏ ‏وني معنى ذلك عندي يخرج أنه في معنى الحث على قضاء حقوق الميت والحض على المبادرة . وكذلك النهي عن التباطؤ والتثاقل في أداء هذه الحقوق ‎٥‏ ‏وعندي أن صلاة الجنازة إن هي في معناها إلا أنها تكبير وتسبيح ودعاء وقراءة . واستغفار للميت وصلاة على النبي تلة } ولا تكاد صلاة الجنازة تخرج على معاني الاختيار . وإذا ثبت معاني هذا على الاطلاق ، لم يبعد عند ذلك على معاني قول من قال : إنه إذا كانت تخرج على معاني الاختيار 3 فإنها معي تجوز الصلاة على الجنازة بالتيمم {. وذلك يخرج في معنى أنه محرج الفضيلة ولو كانت تقوم بالغير . ۔ ‎١٧٢‏ ۔ ومعي ؛ أنه لا يبعد عندي إجازة القراءة بالتيمم 0 في حالة عدم التمكن من إيجاد الماء للوضوء . وفي قول من قال بجواز ذلك ولو لم يكن الماء معدوما 3 وإذا لم تكن الحاجة إلى عدم استعماله من خوف ولا من ضرر ، ولكن يكفي أن يكون العذر لعدم استعماله لمشقة قائمة بأي وجه من الوجوه © وذلك أيضا في حالة ما إذا كانت القراءة أفضل من سائر الذكر . على ما قيل في بعض القول . ومعي ؛ أنه إذا كان قد ثبت من هذا القول ؛ أن صلاة الجنازة تجوز بالتيمم & عند قيام العذر كخوف ضرر على الميت بأي وجه من وجوه الضرر { أو لعدم إمكان الماء } فإنه عندي لا يخرج جواز صلاة التطوع بالتيمم } إلا بمعنى ما يجوز ذلك للفرض من عدم ، أي من عدم وجود الماء وتعذره . أو مشقة البحث عنه ، أو من عذر أو كان ذلك من عذر كفوات وقت | أو تقصير ي نيل فضيلة . ومعي ؛ أنه في صلاة العيد فإنه قد قيل : إنه لا تبوز الصلاة للعيد بالتيمم .} وذلك إذا كان قد حضره الماء . وذلك حتى لو خاف فوت صلاة الجماعة في صلاة العيد } وعندي أنه لو يتوضأ ويصلي ركعتين على وضوء } أفضل معي من صلاته للعيدين في الجماعة بالتيمم . ومعي ؛ أنه قد قيل : إذا خاف فوت السنة فيها . وهي في نفس الوقت صلاة الجماعة لأنها لا تكون إلا بجماعة } فعند ذلك عليه أن يتيمم ويصلي السنة في الجماعة إذا خاف فوتها } ولو لم يعدم الماء . أي حتى ولو كان الماء موجودا ولكنه خاف إن توضأ أن تفوته الجماعة ث ويعجبني ذلك إذا خاف أن لا يدرك جماعة فيها بعد تلك الجماعة ، أو إذا خاف إن توضأ مع وجود الماء أن تفوته الجماعة التي هي صلاة إمام العدل } أو خاف أن تكون صلاة الجماعة هي التي يصلي فيها أولو الأمر من أهل العدل من ولاة المسلمين ، أو - ١٧٣ ‏۔‎ من أولي الأمر منهم من أهل العدل من ولاة المسلمين ، أو من أولي الأمر منهم وأولى الأمر من المسلمين 3 حتى ولو كان يجد جماعة غيرها 0 قد تكون هذه الجماعة لا تتوفر فيها فضائل الجماعة التي لم يسعه وقتها فتيمم . وعندي ؛ أنه يجوز له أن يتيمم ولو وجد الماء } إذا خاف ألا يدرك الجماعة . أي جماعة على أي حال من صلاة العيد 3 ذلك لأنه عندي تعتبر صلاتها بالتيمم والقيام بسننها أفضل { لأنها سنة في الجماعة لا على الانفراد } ولا تقوم هذه الصلاة إلا بالجماعة . ولذلك ينادى عليها أن الصلاة جامعة تجمع من تتجه بهم نياتهم إلى صلاتها في جماعة المصلين وإمامهم . وعندي أيضا أن صلاتها ي جماعة هي السنة الواجبة } لأن الأصل فيها جماعة 7 وهي ليست على الانفراد مطلقا }. ومعي أن صلاة الجنازة وإن كانت ألزم في شيء فإنها أكثر قبولا للعذر ث لأنها إذا قام بها البعض ، وقام العذر على بعض منهم © فإن عمل من قام بها يجزىء عن الباقين المعذورين } أما صلاة العيد فتختلف عن ذلك & لأنها سنة جامعة } ولأن ثبوت وقتها أن تدرك في صلاة الجماعة } ولأنه إذا كان وقتها قد انقضى ، فإنما يكون انقضاؤ ه بانقضاء وقت الجماعة ، التي لا يدرك مثلها في هذا الوقت & ولو كان في وقتها بعد فلا تدرك سنة صلاة العيد إلا في الجماعة ث وذلك كيا لا يدرك فرض الجمعة وواجبها إلا في الجماعة . ومعي ؛ أنه ف معنى القراءة كذلك عندي . يجوز أن تكون بالتيمم عند عدم وجود الماء 3. أو حتى عند غبر المكنة على الماء الذي لا يدخل مشقة } وكذلك إذا لم يكن عدم الوضوء ناشئا من خوف الضرر { فإنه في ذلك كله أحب إل من ترك القراءة . إلا أن ينشط الانسان في شيع من الطاعة من سائر الذكر .© ولا يخاف في ترك القراءة بسبب لمعنى ذلك وتركه يتولد عليه نسيان شيء مما قد تعلمه من القرآن الكريم الذي يخاف إلاثم في نسيانه . ۔ ‎١٧٤‏ ۔ ومعي ؛ أنه في معنى جواز التيمم ولو لم يكن عذر يقوم للجوء إليه . يكون في حالة تقديم طاعة أو صلاة أو قراءة لازمة لا يمكنه تركها © إلا إذا ترتب على هذا الترك إثم النسيان أو ضياع الوقت المناسب لذلك & ويخرج معي أن التيمم يكون مناسبا في كل حالة من حالات لزوم العمل ، كالصلاة على الميت في وقت لا يسع التاخير فيه لو قام المصلي بالوضوء ، أو حضور الجماعة في العيدين {، أو قراءة للقرآن الكريم في ورد لازم ‘ فكل ذلك عذر يجيز التيمم } ولو وجد الماء وكان مع وجوده حال الاضطرار إلى تقديم التيمم لتحقيق مصلحة مؤكدة . ومعي ؛ أن سائر الأداء المطلوب في الفرائض ، فلا أعلم أنه يلزم فيها تطهر بالوضوء 9 وتقوم على غير تطهر ما سوى الصلاة وأشباهها . وكذلك بجانب الصلاة مما يلزم أداؤه على طهارة 3 وأشباه الصلاة كالقراءة والطواف بالبيت الحرام . فقد جاء في الأثر بانه بمنزلة الصلاة ، وإذا ثبت فيه ذلك وأنه كالصلاة فإنه لا يقوم إلا بالطهارة التامة من الوضوء } وسواء كان الطواف فريضة أو كان سنة ،} أو في قول من اعتبره تطوعا ، فلا يصح على أي حال وباي وجه من الوجوه ،© فإنه لا يصح إلا بمعاني الطهارة والتطهر . كذلك ركعتا الطواف هما في معناهما وحقيقتها صلاة } ولا يجوز في الحج أو العمرة ولا في سائر الطواف ، أن يكون كل طواف وكل ركوع إلا على طهر } وبتطهر على حسب ما يوجب الطهارة للصلاة } ولا نعلم أن في هذا اختلافا بين أحد من أهل العلم 3 أن الطواف وركوع الطواف يستوجبان ما تستوجبه الطهارة للصلاة 0 وذلك هو الوضوء . ومعي ؛ أنه في معنى حكم سائر المناسك كلها } فيخرج عندي على أن ذلك من الاحرام ، والسعي بين الصفا والمروة . والوقوف بعرفات والمزدلفة ۔ ‎١٧٥‏ ۔ والمشعر الحرام } ورمي الجمار والذبح والحلق والتقصير ، فجميع ذلك يقوم بغير وضوء 0 ويصح كل ذلك من الحائض والجنب والنفساء . وقد يكون في أغلب قول الفقهاء إنه يستحب الغسل في جميع ذلك ، وأنه في معنى الحكم أنه لجميع ذلك أقل الطهر فيه الوضوء ، إلا الذبح والتقصير فلا أعلم فيه موضعا يوجب ذلك ،& إلا أنه يخرج عندي إلى أن الطهارة حسنة في كل موطن . والصوم وهو فريضة واجبة ، وقد يشبه في معاني أحكام الطهارة ، معاني لا يقوم أداؤه إلا بالطهارة . وذلك أنه يشبه الطواف والصلاة ث وعلى ذلك ورد في السنة النهي عن تاخير الطهارة من الجنابة في وقت الصوم ، وقد جاء عن النبي يلة : «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» 0. وفي معنى ذلك وجوب السل على الجنب ، ليزيل الجنابة ويتطهر قبل وجوب الصوم عليه بحلول الفجر الصادق ،} ومعي أن ذلك يقوم على حكم خاص في الحائض والنفساء } فقد جاء في معاني أحكام السنة 5 وفيما يشبه الاتفاق أنه لا صوم قائم ولا ثابت على حيض ولا نفاس © طوال بقاء حكم هذا الحال عليهيا } وما صام الانسان منهيا من ذلك فهو باطل { وعندي أنه لو دخل ذلك على المرأة من بعد اعتقاد الصوم } واستمرت على الصوم إلى الصبح ، أبطل ذلك حكمها ؛ في معاني أحكام السنة ومعاني الاتفاق { ولو لم يكونا يقدران على إزالة ذلك ولا صرفه عنهيا } وبذلك ثبتت الأحكام عليهيا } إلا أن ذلك إنما ثبت ويثبت في أحكام السنة } ومعاني الاتفاق بين كل من قال بذلك ، أن يوم صيامهيا قد فسد ، ويفسد أيضا صيام ما كانتا فيه في حال نفاسهيا وجيضهيا © إذ أنجيا معذورتان بدخول ذلك عليهما من غير فعلها . ومعي ؛ أن الجنابة فيها معنى من معاني ما يلحق الجنب أحكام ما يثبت عليه في معاني الصيام ، لأنه مشبه لمعاني الحيض والنفاس { لتساوي ذلك فيهم في معاني التشابه والتواطؤ في الأبدان والاغتسال والطهارة ث وكذلك في ۔ ‎١٧٦‏ ۔ لزوم التطهر فيهم . وعندي أن كل ما أشبه الشيء فهو منه ومثله ، غير أن الجنب إذا أتاه أمر الجنابة من قبل الاحتلام الذي لا يد له فيه } ولم تكن تلك الجنابة قد حدثت له من فعل نفسه ، وسواء كان ذلك الاحتلام قد حدث له في الليل . أو حتى كان قد حدث له في نهار رمضان & فإنه بذلك لم يكن قد حدث منه تقصير ، في إزالة ما يفسد عليه صومه ؛ من الاغتسال وإزالة الجنابة بالتطهر 0 وكل ذلك خارج عندي وعند من قال بذلك في معاني تواطؤ القول فيه } إلا في بعض الشذوذ من القول أنه لا شىء عليه } لأنه شىء لا يد له فيه . وعليه أنه بمعنى الحيض والنفاس ما دامت المرأة نفساء أو حائضا . ولو ثبت ذلك الحكم فيه عليه لكان ذلك الحكم متساويا متشابها ث ولكان ما دام جنبا 0 ويلزمه معنى الجنابة فإنه يكون في معنى من لم يثبت له صوم ولكن ثبت له حكم ذلك & والجنابة وإن كانت مشبهة للحيض والنفاس في معاني ما يفسد الصوم ، فإنه في معنى حكمها أيضا أن الجنابة غير مشبهة للحيض والنفاس في ثبوت أحكامهيا 3 ما لم ينقض وقتها . لأن الحائض والنفساء لو تطهرتا وهما ي حالتي الحيض والنفاس & فإن تلك الطهارة لم تنفعهيا ، وكذلك إذا صامت كل واحدة منهيا وهما في حالتي الحيض والنفاس ، فلا يثبت ليا صوم ، وعلى حسب ذلك لا تثبت معاني الاتفاق فيهيا } بينما تثبت معاني الاتفاق في الجنب . ومعي ؛ أنه في حالة الجنب إذا اغتسل ، كان ذلك الغسل مطهرا له ومزيلا للجنابة } بخلاف الحائض إذا اغتسلت أثناء فترة الحيض فإنها لا تطهر إلا بعد انتهاء فترة هذا الحيض ، وكذلك النفساء . وعندي أن الجنب عند اغتساله وتطهره لا ينتفيى عليه بعد الاغتسال أحكام الجنابة مما يفسد به صومه { ولا شيء من أحكام طهارته . من صلاة ولا حج ولا غيره 3. فمن هنالك ثبت أنه عليه الغسل إذا علم بجنابته 3 وأنه إن لم يغسل بعد أن خوطب بالفسل } لحقه في ترك الغسل بما يوجب به تبعة عليه . ۔ ‎١٧٧‏ ۔ ومعي ؛ أنه يبقى ما يفسد الصوم من الحيض والنفاس في معاني الاتفاق 9 ولم يثبت عليه بنفس حصول الجنابة فيه 7 من فساد صومه إذ هو خاطب بالغسل منه من حينه ، وأنه إذا غسل به ثبتت له الطهارة } فتثبت له معاني الجنابة في إلانسان الصائم ، أنه يتركها فيه بعد القدرة على الغسل من غير عذر ، مما يكون له من أسباب العذر أنه مفسد لصومه ، إذا عناه ذلك في غهار © أو أصبح عليه على هذا السبيل & بمعاني ما يشبه الاتفاق في أمر الحيض والنفاس } فإذا لم يغتسل من غير عذر فهو مبطل لصومه ، وأكثر ما قيل عندي أنه مفسد لما مضى من صومه إذا لم يكن له عذر ولا متعلق بسبب يخرجه من حال التعمد بترك الغسل والجهل له } إلى تعلق من سبب من الأسباب } مما يتاول فيه معنى يخرج له تاويل يكون له به متعلق يرجه من هذين المعنيين } فإذا ثبت له سبب خرج في معاني أكثر ما قيل عندي إنه بما عليه فساد يومه وبدل يومه . ويخرج عندي في معاني الاتفاق ، أنه إذا لم يقصر في الغسل ، أو كان له عذر من عدم ماء أو ما يشبه ذلك فتيمم عند العذر أنه لا شيء عليه 3 وأن صومه تام . وكذلك يخرج عندي القول في الحائض والنفساء . أنهيا إذا طهرتا من نفاسهيا وحيضهيا 3 وصارتا بحال من ينفعه التطهر . ويثبت ليا بعد التطهر وزوال صفة الحيض والنفاس { فيثبت فيا الصوم في ذلك ، فإذا تركت إحداهما الغسل © أو تركتا كلاهما الغسل للتطهر مما كانتا فيه 7 أو تركتا الصوم 9 أو تركتا الغسل وصامتا بغير غسل ، فتلحق عندي أحكامها في هذا الفصل { في أحكام ما يفسد الصوم ويتمه ما يخرج في الجنب ، وأنهيا إن تركتا الغسل وصامتا } أو لم يصوما من غير عذر ، فإذا لم تصوما فذلك أشد ، والقول فيه على غير هذا المعنى إلا من عذر يكون ليا في ذلك ؤ يخرج في تاويل يتعلق ما فيه متعلق 0 ولكن إذا صامتا على ترك الغسل من الحيض والنفاس فيخرج في معاني التساوي والاتفاق 0 والأشباه في هذا فيهيا أنه يلزمها ما يلزم - ١٧٨ تارك الغسل من الجنابة على العلم والجهل ، بغير تاويل سبب من أسباب العدل أن يكون عليهيا في ذلك بدل ما مضى من صومهيا ، في معاني أكثر ما يخرج من القول © وإذا كان فهيا سبب فيخرج أنه عليهما بدل ذلك اليوم 3 ولعله في بعض القول أنه نما عليهما بدل ذلك اليوم } ومتى ثبت ذلك فيهيا أو في أحدهما في هذا الفصل من أمرهما . فمثله عندي في الجنب لأنهما تساويا به وتساوى بهيا . ويشبهانه ويشبههيا في هذا الفصل ، وفي هذا الفصل الأول لولا اختلافهم في تطهره وغير تطهرهما } ويبقى حكم ذلك فيهيا 3 وزوال ذلك الحكم عنه في حكم التطهر إذا تطهر } ويبقى الحكم فيهيا ولو تطهرتا فوافقتهما ووافقتاه 0 إلا فيما خصه دونهيا وخصههيا دونه فييا لم يتساووا فيه . وأحسب أنه قد قيل : إنما على الجنب ، إذا لم يغتسل من جنابته أبدل يومه 3 ولا يبعد ذلك عندي في معنى ثبوت القول فيهيا فيما عندي ى أن أكثر القول أنه إنما عليها في هذا الفصل ، أعني الحائض والنفساء فساد يومهيا ذلك 0 وليس يبعد عندي ذلك فيهم كلهم {} لقول من يقول : إنه كل يوم من شهر رمضان فريضة على الانفراد ث وأنه ليس هو كله فريضة واحدة ، وأنه ثلاثون فريضة ، وذلك ثابت في المعنى في الاعتبار ، وذلك أنه ليس الصوم فيه متصل © بل هو منفصل يقطعه الليل © وكل شيء منفصل فلا يلحقه أسباب المتصل ، وإذا ثبت هذا المعنى ، لحقه من الحكم أن يكون إذا فسد صوم اليوم فإنما يفسد وحده ولو كان على التعمد . ومعي ؛ أنه على قول من يقول : إنه كله فريضة واحدة ، فإذا فسد اليوم فيه لمعنى مما ينقضه لحق الفساد كله 5 وأقل ذلك مما مضى ولا يبعد إذا ثبت أنه فريضة واحدة ، أن يفسد بفساد الشيع منه أوله واخره ، لأن معاني ذلك يلحق في الصلاة والوضوء ، وجميع ما كان شيء واحد من الأعمال بالأابدان 0 مثل الحج والعمرة وأشباه ذلك & وعندي أن مثل هذا لا يختلف فيه ۔ ‎١٧٩‏ ۔ بفساد الشىء من هذا يفسد كله © إذا ثبت فيه الفساد في معاني الواجب منه ، وإذا ثبت أنه لا يفسد منه ما بقي بفساد ما قد فسد منه . ثبت وحسن فيه أن لا يفسد ما مضى & ولو كان يلحقه أنه فريضة واحدة ، بمعنى أنه لو كان يفسد ببعضه بعض {، لم يفسد أوله ولم يفسد اخره } لأن الأول كالآخر من الشيء الواحد } وقد ثبت في معان كثيرة من قول أهل العلم } ويروى عن النبي يلة معاني ذلك } وهو أنه إنما ينقض من الصوم من شهر رمضان يومه الذي أحدث فيه . من ذلك ما ورد في الأثر مما يروى عن النبي يل أنه قال : «أفطر الحجام والمحتجم» . فثبت في معاني ذلك أنه من الغيبة } وأنه إنما يفسد ذلك اليوم ز وكذلك في الكذب عامدا } وفي الأكل والشرب والجماع ناسيا } وإذا ثبت في بعض المعاني أنه إنما يفسد يومه لحقه في معنى الاتفاق لأحكام الاسلام وتساويه في الأشياء بأسباب النسيان والعمد } لأنه لو عمل في الصلاة عملا عمدا أو ناسيا أو في حجة أو في عمرة أو وضوء 0 فإن الفساد لا يتجزأ في شيء من ذلك دون شيع } إذا كان فريضة وكان كله فاسدا بفساد بعضه { أوله وآخره 3 وكل ما وقع عليه الفساد فهو فاسد { ولا يتجزأ فيه وهو شيء واحد ،} وأمثال هذا كثير . وأرجو أن مثل هذا يجتزىء به في هذا } والله أعلم . % ۔ ‎١٨٠‏ ۔ باب الصداة وأحكامها وبعد ؛ فإن الصلاة عماد الدين 0 وبها يستوجب العبد من الله رضاه © إذا راقبه في القيام بها واتقاه . وأطاعه في جميع أوامره ونهاه . وخافه في جميع أموره ورجاه 3 وتوكل عليه في جميع الأمور واكتفاه } واستسلم له في جميع ما قدر وقضاه . ورضى نفسه في جميع الأمور وأمضاه . وشكر له على جميع ما أبلاه 7 وصبر له على جميع ما ابتلاه } ودان له بالتوبة في جميع ما أسخطه فيه وعصاه . وأدى إليه جميع ما تعبده بأداه . ودان بولاية جميع من أطاع الله ووالاه . وعداوة جميع ما أسخط الله وعاداه 5 واثر أمر الله على جميع من سواه 3 وأخلص لله بالطاعة وأرضاه . وصدق الله في جميع ما قاله ونواه . واجتهد لله بالطاعة في العمل بطاعته 3. وجاز الايمان بكماله وحقيقته . واستقام على منهج الله الحق وطريقته ث وتوجه إلى الله في جميع مذهبه وإرادته . وأشعر قلبه بتقوى الله وخيفته } ومراقبة الله وخشيته . والهرب من سخطه وعقوبته . وعلق قلبه بحب الله وطاعته .} وثواب الله وجنته 0 وبرضوان الله ورحمته ، والتفرغ إلى مناجاة الله وعبادته } وأيده الله بنصره وعصمته ، وأمده الله بنور حكمته ث وعصمه الله من زيغ الضلالة 7 وعداه من العمى والجهالة . وسلك به سبيل الاستقامة }. ومنهاج الفوز والسلامة . ومن عرصات يوم القيامة ‎٠‏ من تلك الحسرة والندامة . واستوجب من الله الرضوان © وحقت له من الله سابقة الاحسان & وفوز الله بحلول الجنان } ونعمه بمعانة الحور الحسان © وأتحفه بالوصائف والولدان . وأكرمه بغاية الانعام 3 واعظم الله أمره بغاية إلاعظام ، إذ جعل ثوابه الملائكة الكرام 3 -۔ ‎١٨١‏ ۔ يحيونه بتحية السلام . ورضوان الله عنه أجل وأكرم } وعطاء الله له أعظم وأكثر ، مَنَ الله علينا وعلى جميع المسلمين بذلك ،} وسلمنا وإياهم من جميع المهالك . واعلم أن الصلاة من الله فريضة لازمة . وهي في معنى الدعاء بالخير . وهي من ‎١‏ للائكة ‎١‏ ستغفار 3 ومن ‎١‏ لله رحمة ‎٠‏ وهي مشتقة من تقويم اعوجاج المصلى ليتحقق معراجه . وهى أيضا عبارة عن الأفعال المعلومة المعبر بها شرعا بالأقوال والأفعال { التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم } وتظهر حقيقة الدعاء فيها بالتوجه القلبي ولو بلا نية . وهي صلة بين العبد وربه } أو هي صلة بين اللله والعبد ‎٠‏ أو هى قربة إل الله سبحانه ©} وشواهد فرضها في كتاب الله قائمة . من ذلك قوله تعالى : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعَوا مغ الراكعين»١ ‎١‏ . 1 م ۔ ه ۔۔ ى ۔ ۔ ۔ هرفي 7 ف ر ‎٥٧‏ ۔ى -2 و ‎.٥‏ ‏«وأقيمُوا الصلاة وآئوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم تمن خبر تجدوه عند الف إد الجا تَعَمَلَون بَصند4"' . َ ‎٥‏ ۔ 9 2 ۔سو رد ۔۔۔ -3 ر سص ر م م م 9 رن۔ه۔ و رم ‎١‏ ‏«ءأَشَفَقته أن نقتمُواببن يدي نجواكم صدقات قإذ تفعلوا وتاب انه عليكم فيكوا الصلة آتوا اركاة ترأطيعُوا الله رسوله وانه حيك ما تَغْمُلون»(٢'‏ . 1!¡.ى - . م ن ‎٥‏ وو ,و ۔ و = ِ وكذلك قوله تعالى : وما يروا إلا ليعبدوا ألله مخلصين له الدين خفا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذللت دين القَيّمَةَه(٠‘‏ . وكذلك ما جاء في الآية الشاملة من كتاب الله ۔ تعالى - والتى بينت معنى ‎)١(‏ الآية ‎)٤٣(‏ من سورة البقرة . ‎)٢(‏ الآية ‎)١١٠(‏ من سورة البقرة . ‎)٣(‏ الآية ‎)١٣(‏ من سورة المجادلة . ‎)٤(‏ الآية (٥ه)‏ من سورة البينة . ۔ ‎١٨٢‏ ۔ البر في قواعد الايمان وأركان الاسلام ، في قوله تعالى : يمت البد أن ولوا وجوهكم قب المكن قو والغرب ولكن ألة من آمن بافه واليوم الاخر والملكة والكتاب النتن وآن لال عل ختم ذوي القرب واليتامى المساكين تراب النبل السائلين في الزقابررأقام الصلاة وآن الزكاة والموفون عمرهم إذا عمدوا الصابرين في ألبأساء والضراء وحين البي أولت الذين صدقوا أوليك هم انعَوّ`0 . فشمل البر الذي بينته الآية إقام الصلاة . وثبت أنها فرض على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل } وعلى ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع ويضربه عليها في العاشرة حتى يتعودها ولا يجد راحته إلا في أداثها . كيا ورد في الأثر عن رسول الله يلة : «مروا أبناءكم بالصلاة إذا أثغروا» 0 أي إذا أفصحوا بان بلغوا سبعا } والمراد بالأبناء الأولاد فهو يشمل الاناث أيضا . وقد رغب القران الكريم في تعليم المكلفين من الأهل والأولاد . وقد مدح الله إسماعيل عليه السلام لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة . ولأن الأولاد أحق بالبر } ولا بر أعظم من تعليم عماد الدين } وتعويدهم عليها وتقويمهم بالترغيب والترهيب والموعظة والتاديب حتى يستقيموا عليها . وقد ذكر سبحانه صفة القائمين على عمارة المساجد فقال تعالى : «إثتما يعمر مساجد ا , كمن آمَنَ باله واليوم الآخر وأقام الملا وآز2 اكاة و إلآ الة قتى أوتي أن يكونوا من الهتري“0 . فهذا ومثله مما لعله لا يحضرنا كثير من ذكره ، مما فيه بيان وإثبات لفرضية الصلاة ووجوبها 3 فقد نطق بذلك في غير موضع الكتاب العزيز } وتواترت بذلك الأخبار النبوية 0 مما يدل على فضلها ث فقد ورد عن ابن ‎)٢(‏ الآية ‎)١٨(‏ من سورة التوبة . ۔ ‎١٨٢٣‏ ۔ مسعود ۔ رضى الله عنه قال : سألت رسول الله ية : أي الأعمال أحب إلى لله تعالى ؟ قال : «الصلاة على وقتها . .» } وقد ورد عن رسول الله يلة أن الله تعالى ۔ قال : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 3 ولعبدي ما سأل ؛ فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدني عبدي & فإذا قال : الرحمن الرحيم © قال الله : أثنى عل عبدي & فإذا قال : مالك يوم الدين } قال : عجدني عبدي ك فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين } قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» . ومعي ؛ أنه قد ورد الكثير من الآي الذي يدل على مواضع أوقات فرض الصلاة إلى الأمر بها والحث عليها والندب لها 3. وذلك ما لا يرتاب فيه من لزوم فرضها } وقد بين الله مواضع فرض العمل بها ي غير آي في كتاب الله ۔ تعالى - & ومن ذلك قوله تعالى : وقم لضلاة طر في النها ركررلفا من اللي إن الحسنات يذهبن السيئات كلل ذكرى للذاكرين»(١2‏ { وكذلك قوله نعال : آم التكك لو الشمي ر عس اللي وقرآن المجر إت قرآن القجر كان ممشلهلودا»( ‎٢‏ . وقد جاء ف التاويل الذي لا نعلم فيه اختلافا . أنه من معاني قوله تعالى : لدلوئر الشممس» هي صلاة الظهر وصلاة العصر ، وأنه من معاني : « غسق آنثر» . وهو ظلمة الليل . وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخر وأنه من معاني : وقرآن الجره . هو صلاة الفجر © وأنه من معاني : «إن قرآن الفجر كات مشهودا . وذلك على ما قيل في التاويل ؛ إن لبني ادم ملائكة يحفظونهم في الليل } وملائكة يحفظونهم في النهار } فإذا جاء الليل نزل ملائكة الليل ث وعرج ملائكة النهار ى وإذا جاء النهار نزل ملائكة النهار وعرج ملائكة الليل 9 ولا تعرج ملائكة الليل حتى تنزل ملائكة ‎)٢(‏ الآية ‎)٧٨(‏ من سورة الاسراء . - ١٨٤ النهار فيشهدون جميعا صلاة الفجر . ونحو هذا والله أعلم بتاويل كتابه . فهذا موضع فرائض الصلوات الخمس . وبيان ذلك من كتاب الله ۔ عز ‎٥ 4 7‏ , 2 , ل م و س م ۔ حر م ۔ إ 2 دِ وجل ۔ ، قوله تعالى : فسبحان اله حب تترد وحين تضْبحُود وله الحمد في السموات والأرض شيا وَحيتَ تظهرون“»\' . فجاء في التاويل ؛ إن كل تسبيح في القرآن الكريم فهو صلاة 3 فقول " و- , ۔ ,د۔ [ } 1 الله ۔ تبارك وتعالى ۔ : فسبحان اتو حين تمنسُون“ ، هي في قول من يقول : إنها صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة ث وأن قوله تعالى : وحين تصبحَوَكَ» . هي في قول من يقول بذلك : هي صلاة الغداة . . - > ؤ و ٥۔ه‏ و , ت ۔ م ر : ‎.٥‏ مص ے2 ت وني قوله تعالى : «وله الحمد في السموات كرالأر ض ترعشيا» . هي صلاة العشي . - م م و ر . ‎٠‏ ‏وقوله تعالى : وحين تظهرن» . هي صلاة الظهر . فهذا توضبح ما ورد 1 كتاب اللله في فرض الصلاة وبيان أوقاتها ومواضعها . , ومعي ؛ أنه في معنى قوله تعالى : حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى رَقومُوا نه قإنتين»١"'‏ . وفيه في معنى قول من قال : إن الله ۔ تعالى - فرض الصلاة وجعل من حكمة مشروعيتها انكسار القلب وخشوعه من هيبته تعالى [ وتحقق معنى الانقياد لأوامر الله ۔ سبحانه ۔ } والانتهاء عما نجى الله عنه 3. لتتحقق بذلك السعادة وتكمل مصالح العباد ف الدارين . وعندي أن الله - سبحانه - أمر بالمحافظة على الصلاة معنى رعاية أركانها وشروطها من الطهارة للبدن والثوب والمكان ، والاتيان بكل أركانها كاملة تامة بالمجاهدة 3 والاحتراز عن مفسداتها من أعمال القلب واللسان والجوارح © ‎)١(‏ الآيتان ‎)١٨ . ١٧(‏ من سورة الروم . ‎)٢(‏ الآية ‎)٢٣٨(‏ من سورة البقرة . ۔ ‎١٨٥‏ ۔ وفي معنى ذلك عند من قال إن معنى حفظ الصلاة بالأداء الكامل وتحقيق الخشوع المطلوب حفظته الصلاة عن الفتن والمحن وعن المعاصي والفحشاء . ومعى ؛ أنه قد جاء الاختلاف في معنى المقصود بالصلاة الوسطى ‎٥5‏ ‏فقال من قال : إنها صلاة العصر { وقد قال من قال : إن الله ۔ تعالى ۔ ل يبين لنا على أي وجه تكون ، حتى نصرف الهمة إلى المحافظة على كل الصلوات } كيا أخفى ساعة الاجابة في يوم الجمعة ، وكيا أخفى الله ۔ تعالى ليلة القدر في ليالي رمضان {} وذلك لأن المكلف يكون بذلك عازما على إجادة العمل في كل الأوقات . وفي قول من قال : إنها صلاة الصبح . وفي معنى ذلك أن صلاة الصبح تصلى في الغلس & وأن بعضها في ظلمة الليل وآخرها في ضوء النهار . وفي معنى أنها وسط بين الصلوات ، فالظهر والعصر في النهار ، والمغرب والعشاء في الليل 5 والصبح وسط بينهما 0 وأيضا فإن الظهر والعصر يجمعان في السفر في النهار وكذلك المغرب والعشاء يجمعان في السفر في الليل } والفجر يبقى منفردا بينهما . وقد خصها الله بالذكر للتأكيد على زيادة الفضل فيها على . غيرها ؤ فقال : وإن كرآنَ الفجر كَانَ مَتَهوَذا» ، وفي معنى ذلك أنها أحرج الصلوات لأن فيها ترك النوم والخروج إلى المسجد في وقت السحر الذي وردت فيه فضيلة الاستغفار . وهو أليق الأوقات بأن يشتغل العبد بإظهار العبودية لخالقه } والخضوع والاستكانة له سبحانه جاعل الظلمات والنور . ومعي ؛ أنه ورد في قول من قال : إنها صلاة العصر هو الصحيح . لقوله يلة : «من فاته صلاة العصر فكانا وت أهله وماله؛ . وقد أقسم الله بالعصر في قوله تعالى : «والعَضر إن الانسان لهي حشر إلا الذينَ آمنوا وعملا التالته . ومعي أن محرفة وقت العصر يحتاج في معرفته إلى تامل أكثر من أي وقت اخر من أوقات الصلاة . ومعي ؛ أنه قد ورد في الأثر أن رسول الله مقلاة قال يوم الخندق : .۔ ‎١٨٦‏ ۔ «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس & ملا الله بيوتهم نارا» . وفي قول إنه قال عن الصلاة الوسطى : «صلاة العصر } وقد قال : وإنها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود ۔عليهيا السلام ۔ حتى توارت بالحجاب» . ومعي ؛ أنه قيل في معنى قوله تعالى : وَقوْمُوا لله قانتينَ» ، أن ابن عباس - رضي الله عنهيا قال : إن القنوت هو الدعاء والذكر } ومنه قوله تعالى : لأمن كنو قانيك آناء الل سادا وقانا جذر الاخرة ويز بجو رثة ربه مل شتوي الذين منمونة يليق ك بَنتسو إم ح أوو آلألباب4١ ‎١‏ . ففي معنى قوله تعالى قانتين أي 7. روي أنه تين قال «كل قنوت في القران فهو الطاعة» . فمقصود ذلك عندي في قول من قال : إنه إكمال الطاعة والذكر والاحتراز عن إيقاع الخلل في أركان الصلاة } والمجاهدة في الخشوع والاستكانة لله تعالى . وخفض الجناح وسكون الجوارح } فيخاف ربه ولا يعبث بشيء ولا يحدث نفسه بأمر من أمور الدنيا حتى ينصرف . } ومعي ؛ أنه كذلك في معنى قوله تعالى : أقم الصلاة رقي النهار ورق من الليلي إت الحسنات "يذهبن السات كيك ذرى للذاكريت“4١''‏ . فقيل في تاويل قوله تعالى : وطرق النار { إنها صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر { وأن قوله تعالى : زلفا من الليل . إنها صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة ، وغير هذا من كتاب الله عز وجل ۔ ، مما يدل على فرضية الصلاة 5 وفرض أوقاتها وإثباتها في مواضعها {} ولا أعلم في ذلك اختلافا 3 لموضع ثبوت ذلك من الكتاب الكريم والسنة النبوية وإجماع المحقين من الأمة . ‎)٢(‏ الآية ‎)١١٤(‏ من سورة هود . ۔ ‎١٨٧‏ ۔ ومعي ؛ أنه قد ورد في الأثر على قول من قال بذلك : إن رسول الله يل قال : «إن الصلاة مرضاة الرب» . وذلك زيادة في شرفها وأفضليتها . وهي محبوبة الملائكة وسنة الأنبياء بمعنى طريقتهم الواجبة 0 وهي أصل الايمان بمعنى أنها أصله بعد التوحيد } وهي سبب_لاجابة الدعاء والقبول عند الله وهي بركة في الرزق وراحة للبدن آ وهي تشفع لصاحبها عند الموت ، وعندي أنها تشتمل على الفضائل التي تتضمن جميع طاعات المتعبدين المجتهدين من جميع المكلفين . فوجب لذلك الاهتمام بأدائها على وجهها بحضور القلب وإخلاص النية لله وتمام الخشوع رجاء القبول 3 والخوف من العقاب على تضييعها } والله سبحانه يتقبل من عباده بمحض فضله { والصلاة عماد الدين وقبول الله لها ربح عظيم ، وثواب منه سبحانه وفضل كبير . ومعي ؛ أنه قد ثبت عن رسول الله يلة ي فعله بما لا يرتاب ولا يختلف فيه أحد ، عن فريضة الصلاة وتفاصيل أركانها وآدابها وفضائلها . بما يطول وصفه ويتسع الكتاب به . مما جاء عن رسول الله يلة من ثبوت ذلك في أوقات وإثباته عنه وعن الأمة المهتدين عنه يلة . وعندي ؛ في معنى ما قيل : إن أول خطاب خاطب الله به المؤمنين 3 عنه يلة بالصلاة . وأول ما خاطب الله به المؤمنين في أمر الصلاة عند حضور وقتها والعمل بها 3 الطهارة لها بعد إزالة النجاسات والأذى عن البدن } وذلك في قوله تعالى : فيا أبها ألين آمنوا إذا كتم إل التلاة كماغمسلوا وَجُومكه أيديكم إل المرأفق وامسحوا يرمرسيكم اجلكم إل الكعبين رن كيم جنبا َاطَهَررا وإن تنم ترضى أو ق سقر ا جاء أَحَدتنكم”من العإئط ا إنتئع اتاة ز كنها نها كيتا صيدا عا اكرر توهم تري مريد التل ليكم تمن حرج لكن مرمه وكم ويع عمته عليكم لعلكم تشكرون ‎»{١»‏ . ۔ ‎١٨٨‏ ۔ فثبت الامر في فرض الوضوء للصلاة بكتاب الله تعالى ۔ 3 وثبت كذلك بسنة رسول الله يل حيث ورد أن رسول الله يلة حث على ذلك بقوله يلة : «لا إيمان لمن لا صلاة له 3. ولا صلاة لمن لا وضوء له 3. ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله» . وكذلك قوله يلة : «لا صلاة بغير طهور } والطهور شطر الايمان؛ } وقوله تلة : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صلاة لمن لا طهر له» . فالفرض في الوضوء غسل الوجه ث واستفراغ حدوده وحتى ياتي عليه الغسل كله } وهو ما واجه به الانسان وظهر 3 وحده من معتاد منبت الشعر ليتم تعميم الوجه من الأعلى إلى منسدل اللحية . وعرضه من الأذن إلى الأذن 0 ويعمم غسل الوجه كله ، وأقل ذلك مرة واحدة وهو الفرض الذي لا يقبل الله دونه . ومعي أنه يخرج في معاني ذلك غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية لثبوت ذلك من الوجه عندي 8 قبل أن تنبت فيه اللحية . ومعي عن الرجل إذا أخذت لحيته شيئا من وجهه ، فهل عليه أن يدلك شعره المتصل من اللحية بوجهه حتى يصل الماء إلى الجلد الذي تحت الشعر ؟ فعندي أن عليه ذلك في جميع ما كان من وجهه ، سواء كان فيه شعر أو لم يكن فيه شعر ، ومعي أنه في بعض قول من يقول : إن عليه أن يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه 5 ومعي أن حد الوجه من اللحية ما أقبل من اللحي الأسفل أحب أن يكون من الوجه في الوضوء . ومعي ؛ أنه قد ورد أن رسول الله يلة قد توضأ فغسل مواضع الوضوء واحدة واحدة } ثم قال : «هذا وضوء من لا يقبل الله صلاته بدونه» ز ثم توضا رسول الله يلة مرة ثانية ثم غسل مواضع الوضوء مرتين مرتين ، ثم قال : «هذا كاف لمن فعله» } ثم توضا تلة مرة ثالثة فغسل مواضع الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء ۔ عليهم السلام ۔ من قبلي» . وهي السنة عنه يلة . ۔ ‎١٨4٩‏ ۔ ومعي ؛ أنه قد ورد عن رسول الله يلا أنه قال : «يجزىء الوضوء للصلاة واحدة لمن قل ماؤه {} واثنتان للمستعجل } وثلاث شرف ك وأربع سرف» } فلا صلاة للمصلى إلا بوضوء إذا وجد الماء ولا وضوء إلا بعد إزالة الأذى عن نفسه ، والنجاسات عن بدنه } لقول الله تبارك وتعالى ۔ : «إؤإن كت محنا اروا فثبت في معنى قوله تعالى أن مقصود الآية الكرمة في معنى "7 ى أي الطهارة بالماء من النجاسات } وإزالة الجنابة وغير ذلك من الحيض والنفاس ، وفيه معنى ما خاطب الله به المؤمنين من الوضوء مما يعقله العالمون بمعاني ما أمر الله به من التطهر بالماء قبل الوضوء من النجاسات © ومن ذلك قوله تعالى : وإن كنتم مجئبآ } أي إن وجب عليكم إزالة الجنابة بالتطهر بالماء . فإن لم تجدوا الماء الذي تتطهرون به 9 فتيمموا صعيدا طيبا . بمعنى أنه عند عدم وجود الماء 7 فعليكم بالصعيد الطيب فامسحوا به وجوهكم وايديكم منه } فإنما فرض الله الوضوء بعد إزالة النجاسات بالطهارة بالماء 3 ولا يقم حكم الوضوء إلا بعد طهارة الجسد من الأذى والنجاسات . وبذلك جاءت السنة المجمع عليها من المسلمين المحقين الذين هم للسنة موافقين 0 ولمن خالف الحق بالحق مفارقين } ولا معنى في اتباع من خالف الحق } ولا من قصر دون موافقة الحق وبالله التوفيق . ومعي ؛ أن فرضية الوضوء ثبتت من قول الله تعالى : «فاغيلوًا ونجومكثم » على ما ذكرناه وحسب ما وصفنا فيه وشرحنا 5 وقوله تعالى : «تاغيلوا وَجُوحَكُم وَأيِديكُم إل المرفقه يفيد أنه قد ثبت من مقصود الية أن غسل الوجه واليدين إلى المرافق فريضة ، ومعي أن عامة قول أصحابنا اخرج بغسل المرفقين 0 وهو استفراغ المرفقين . وفي معنى مقصود قوله تعالى : «وارجلكه ا الكعين» . أن غسل الرجلين معطوف على غسل الوجه ، ومعي أن رسول الله يلة قال : «خللوا ' ‎١٩٠ _‏ ۔ بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار» . ويثبت من ذلك وجوب تعميم غسل الجارحة © فإذا ترك تخليل الأصابع فإن ذلك يكون في سمى ترك لمواجب 0 وقوله تعالى : وَاحُوا سيكم © ففيه معنى إلاجماع على أن مسح الرأس فرض في الوضوء ، ومعي أن الأذنين ليسا من الرأس في حكم وضوئهيا } وعندي أنه من ترك مسح أذنيه متعمدا ، فإنه يختلف في نقض صلاته ، وفي معنى ذلك فإن الفرائض الواردة في كتاب الله ۔ تعالى ۔ وسنة رسول الله يلة والاجماع الذي لا أعلم فيه خلافا 7 أن هذه الفرائض في الوضوء وهي أربع فرائض ، لا يجوز في الوضوء للصلاة تركها ولا ترك شيع منها . ولا يسع جهلها ولا جهل شيع منها } إذا وجب العمل بها . منذ حضور وقت العمل بها 3 وأقل من ذلك فرض الوضوء في الصلاة بعد ما ذكرنا من الواحدة والاثنتين & على ما وصفنا من القول في الوجه ش وكل ذلك سواء 5 والقول فيه واحد ، لا يختلف القول ولا العمل فيه . وكذلك الأمر فيه واحد على ما مضى من القول فيمن ترك الفرض في الوجه .} وهو هذا الذي وصفنا أو شيئا منه } سواء كان بجهل أو بعمد فلا عذر له في ذلك ‎٨‏ ‏ولا يسعه إذا صلى على ذلك ، تاركا جارحة من جوارح الوضوء المفروضة ، أو الأكثر منها ، أو ما يقع عليه اسم الكثير منها } وما لا تكون الجارحة كاملة الغسل بتركه منها . وهو ما يقع عليه مثل ظفر إلابهام أو الدرهم الوازن أو الدينار المثقال } فقد جاء الأثر المجمع عليه ، أنه لا يسع جهل ترك ذلك على العمد ولا على الجهالة . ومعي ؛ أنه إن ترك ذلك على العمد ، أو كان قد ترك ذلك على الجهالة } فلا عذر له إذا صلى على ذلك ، وهذا تارك لكمال الفرض & وعليه بدل الصلاة 5 وذلك بعد إسباغ الوضوء والكفارة على ما يوجبه الحق من لزوم الكفارة . وأما إن ترك شيئا من ذلك دون ما وصفنا ، بمعنى أنه ترك ذلك على ‎١٩١ _‏ -۔ العمد 3 أو كان قد تركه على الجهالة . مما يقع على هذا المثال © فقد قيل : إنه لا مهلك بذلك وعليه البدل ولا كفارة عليه © وليس له ترك شي ء من الفرائض . ومعي ؛ أنه متى جاز ترك شي ء من الجارحة © فإنه يكون في معنى حكم ذلك أنه يكون في معنى جواز أنه يترك الجارحة كلها » ومتى كان معنى حكم ذلك جائزا 0 بمعنى جواز ترك الجارحة كلها ، فإنه بذلك محجوز ترك الوضوء كله ‎٦‏ فهذا المعنى على هذا المقصود إن شاء الله . ومعى ؛ أنه يختلف الحال إذا كان قد ترك الفرض أو شيئا منه . وهو ما يقع عليه هذا المثال على حد الغلط والنسيان } أو كان قد أراد غسل الجارحة فتبين له أنه قصر دون أحكامها بترك ما ذكرنا 3 مما يقع عليه هذا المثال 3 فهذا عليه إعادة الصلاة إذا صلى على ذلك بعد أحكام الوضوء ، وبعد أدائه على كماله . ومعي أيضا ؛ أنه إن كان قد ترك على النسيان أو الغلط أقل مما وصفنا 3 مما يقع عليه هذا المال ‎٠‏ ي معنى ما أوضحنا وبنا . وبعد أن فعل ذلك قام فصلى { فعندي أنه لا إعادة عليه في صلاته في بعض قول المسلمين . وقال من قال : عليه إعادة الصلاة © لأنه عندهم في معنى أنه لا محجوز ترك شيع من الفرائض على عمد ولا على نسيان © وهذا الذي تركه من جارحة 9 هو في حكم الفرائض يعتبر فرضا ؤ وهو من كمال الفرض أ فلا يكون تمام الفرض إلا باستكمال الفرض & فافهم ذلك وبالله التوفيق . ومعي ؛ أن السنة الثابتة في الوضوء الموجودة عن النبي ية والتي أمر بها 3 والتي ثبت العمل منه بها فهي التي ورد ذكرها في السنن ، وفي أقوالهم اختلاف ف انعقاد الوضوء بترك التسمية 4 مع تواطؤ الأمر مها على الوضوء ۔ ‎١٩١‏ ۔ وصحة الخبر عن النبي يلة أنه أمر بذلك وفعله ‘ ومع صحة ذلك عنه 8 فلا يبعد أن ينعقد الوضوء على تركه إن كان الأمر وجوبا ، وإن كان أدبا فقد ينعقد الوضوء على تركه 3 ولم يأت فيه خبر أنه أمر وجوب .،& فلعله من أجل ذلك اختلف فيه } وقيل إنها محمولة على الندب لنيل الفضل . وكذلك من سننه غسل اليدين . وهي معقولة المعنى وهي عندي على الندب لا على الفرض . ومعى ؛ أنه من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق ، والمضمضة هى غسل باطن الفم بأن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه 5 وينبغي أن يدخل إصبعه في فمه ويدلك بها أسنانه . وفي الاستنشاق يغسل باطن الأنف بأن يدخل الماء في خياشيمه ثم ينثره بالنقس ويبالغ في ذلك إذا كان في حال إلافطار ث ويقتصر على ما دون المبالغة إن كان صائيا 3 وقيل : إن حكمة تقديم المضمضة لشرف منافع الفم } لأنه محل النطق بتوحيد الله وتمجيده وتلاوة كلامه تعالى } وفي الحديث تقديم المضمضة لذلك . ومعي في قول الأصحاب ؛ أنه إن نسيهيا في غسل الجنابة فيلزم إعادتها وإعادة الصلاة } وعامة قولهم إنه إن نسيهيا في الوضوء أنه لا إعادة عليه إن صلى ، وأما في العمد فعلى الجنب إعادة الصلاة } وفي عامة قولهم أنه إن تركها المتوضىعء ، ويخرج في معاني قولهم إذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة أو غير جنابة أن عليه إعادتهيا . وفي بعض قولهم يعيدهما بالوضوء . ومعى ؛ أنه لا يجوز ترك ذلك & على التدين ولا على التعمد } بخلاف السنة } ولا على الاستخفاف بثوابهيا 0 فإن ترك ذلك تارك على هذا النحو الذى وصفنا . فلا يسعه ذلك ، وهو هالك ، وإن ترك ذلك على التعمد أو الجهل على ما وصفنا من التدين أو خلاف السنة والاستخفاف ، فقد ترك المأمور به . وعليه الاستغفار والرجوع إلى العمل به فيما يستقبل © فإن صلى ۔٣٩١‏ ۔ على ذلك : فقد قال من قال : إن عليه البدل . وقال من قال : لا بدل عليه . وقول من يقول : عليه البدل هو الأكثر } وهو المعمول به إن شاء الله . وأما من ترك ذلك على الخطا أو النسيان : فقد قيل : لا يجوز ترك السنة مطلقا 5 سواء كان هذا الترك على عمد © أو كان الترك على نسيان أو كان على خطا ، ولذلك ففي معنى هذا القول فإن عليه بدل الصلاة } إن كان قد صلى تلك الصلاة بعد أحكام الوضوء . وقال من قال : لا بدل عليه في ذلك . والقول الأكثر : إنه لا بدل عليه في ذلك . ومعي ؛ أن الأذنين أنهيا من سنن الوضوء } فقد جاء الأثر عن النبي يلة بالندب إلى مسحهيا . فلا يستحب تركهيا } فإن تركهيا تارك على عمد أو نسيان . ما ل يدن بتركها أو يخطىء من عمل ا ‎٠‏ ولم يرد خلاف السنة في تركها فلا إثم عليه وصلاته تامة ‎٦3‏ ولا نعلم في تمام صلاته اختلافا . وقد اشتهر العمل والأخبار عن رسول الله يلة أنه كان يمسحهيا زائدا كالمضمضة © وعندي أنه في معنى ذلك يكون الاستقلال بمسحهيا على أنه سنة . والمعمول به يقوم على دليل أن مسحهيا لا يكفي عن فرض الرأس & وكيفية مسحهيا أن يدخل اصبعيه في صماخ أذنيه ويمسح ظاهرهما وباطنهيا . ويستحب تبديد الماء لا ‘ على أنهيا مستقلتان وأحب للمتوضىء أن يأخذ لا ماء جديدا . واعلم أنه لا ينفع قول وجب القول به 3. ولا عمل وجب العمل به من ۔ ‎١٩٤‏ ۔ وضوء الصلاة } ولا صلاة إلا بعلم أن العمل بذلك لازم للعامل يعمل به } وإلا فلا ينفع عمل إلا بعلم بلزوم العمل ، فإذا عمل العامل بما يلزمه من العمل بغير علم بلزوم العمل © وبغير نية في أداء العمل من العامل بالعلم منه 3 فلا ينفع العمل بغير علم ولا نية 3 فإذا حضرت الصلاة فعلى العبد أن يعلم أنها لازمة له 5 ولازم العمل بها 3 وأنه لا يعذر بتركها ولا بجهلها {} إذا وجب عليه العمل بها 3 وأن يعلم بها } لأنه لا يجوز إلا بالطهور كيا أمر الله . وأن الطهور لازم له للصلاة التي قد لزمه العمل بها } ولا ينفعه العمل به إلا بعلم منه 0 لأنه لازم له العمل به . واعلم أنه قد جاء الأثر فيما يروى عن النبي قلة أنه قال : «مفتاح الصلاة الطهور ث وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم» . فاول باب يدخله العبد من أبواب الصلاة الطهور . وقد وردت الأخبار في فضائل الوضوء والطهور { وقد أخبر الرسول قلة أن هذا العمل اليسير مكفر للخطيئة التي من عقابها ذلك الوعيد } وفي الطهور تشريف وتكريم للمؤ من بالطهارة الحسية التي لا يعلم مقدار فضلها وكرامتها وتأثيرها للطهارة الباطنية إلا هو سبحانه وتعالى } وقد قال يلة : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوءع!» ، وقوله يلة : «مفتاح الجنة الصلاة 5 ومفتاح الصلاة الطهور» ، والوضوء فريضة كيا وصفنا على العلم والنية } فإذا أكمل المتوضىع إسباغه للوضوء } قام إلى الصلاة في وقتها 3 بعلم منه بفرضها ولزومها © فيقوم إليها بأربع فرائض © وذلك أنه يأتيها بطهارة من جسده ، وكمال من وضوئه ، وبما يستر عورته.من اللباس ث وهو فرض ‘ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى 3 في كتابه الكريم : «ويابني آدم حَذوا زينتكُم عند كل سيحد تركوا واشربوا ولا شرفوا إنه لاحت الترفي»ا0 . .۔ ‎١٩٥‏ ۔ وي معنى المقصود من الآية الكريمة ، أنه اللباس للصلاة . وفي معنى ذلك طهارة الثياب التي يلبسها في الصلاة } مع طهارة البقعة التي يصلي فيها مع استقبال القبلة باعتقاد النية للتوجيه إلى الكعبة بعلم منه 3 بلزوم استقبال الكعبة 3 باسمها ومعناها إذا لم يجد من يعبر له اسمها } والطهارة فريضة في معنى حكم الله في كتابه الكريم } ولباس الثياب فريضة في معنى مقصود الآية الكريمة 0 والقيام إلى الصلاة فريضة ،© والقيام في البقعة الطاهرة فريضة 8 واستقبال القبلة فريضة . ومعي ؛ أنه إذا أراد المصلي افتتاح الصلاة } استوى قائيا ، إن أمكنه ذلك ، فإنه لا يجزئه ذلك إلا القيام ؛ إن قدر على القيام وهو فريضة {، وقد جاء فرضه من كتاب الله تعالى ۔ في غير موضع ، ومن ذلك قوله تعالى : «وَقَوَمُوا فم قَانتن» . ففي معنى مقصود ذلك ، أن القنوت في بعض القول معناه طول القيام . وقيل فيما ورد عن ابن عباس إن القنوت هو الدعاء والذكر 3 وهذا كيا في قوله تعالى : الأمن كمر قات آناء النيل صاجدارتانآ» . فقيل إنه عبارة عن كل مافي الصلاة من الذكر } وقيل : إن قانتين أي مطيعين ؛ لما روي أنه ية قال : «كل قنوت في القران فهو الطاعة» إ فهو عبارة عن إكمال الطاعة والاحتراز عن وقوع الخلل في أركانها وسننها . وقيل في معنى ذلك أيضا : إن قانتين ساكتين . حيث ورد أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة 9 فيكلم الرجل صاحبه حتى نزل قوله تعالى : قوما فوقانتينً» . فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام . 1 ومعي أنه ورد في معنى القيام أيضا هاهنا في الصلاة في ذلك ، وأما القنوت فكيا سبق أن قيل إن فيه اختلافا : فقال من قال : هو القيام } لأن القيام هو القنوت والقنوت هو القيام & وإنما معنى قوموا أي : صلوا لله قائمين . أي قوموا في الصلاة . ومن ذلك قول ۔ ‎١٩٦‏ ۔ لله تبارك وتعالى ۔ : «ويشتفتون في التاء كلي انه يفتيكم فيهن 'وما ينل عم في للكتاب في ينام التنيء اللا لا توته ما تب منة وترغبن أن فنكون والنتضْعَفيت من ألولذان أت تقوموا لليتامى بالقشط نما تفعلوا من خبر ق الة كات به, علنا ‎١ ١4‏ . ففي معنى ذلك أن القيام هو العمل ، ويكون معنى القنوت هو القيام ي الصلاة . ومن ذلك ما يروى عن عائشة ۔ رضي الله عنها أنها قالت : أفضل الصلاة أطولها قنوتا . أي أن المقصود أطولها قياما . وقال من قال : إن القيام هو القيام . والقنوت هو الطاعة 3 وذلك أن أهل الملل والأديان كانوا يقومون إلى الصلاة وهم على غير طاعة } فلا ينفعهم الله بصلاتهم ، فأمر الله المؤمنين أن يقوموا لله في الصلاة مطيعين ، فقال تعالى : قوموا فه انتي » . أي وقوموا لله مطيعين تائبين من كل معصية © حتى يخالفوا ما كان عليه أهل الملل السابقة . وذلك في معنى ما ورد أن رسول الله يلة صلى هو وسائر الرسل والسلف الصالح ، فأطالوا وخشعوا واستكانوا } وكانوا أعلم بالله ى وفي ذلك أن معنى القنوت عبارة عن الخشوع وخفض الجناح وسكون الأطراف ، ذاكرين لله في القيام بالقرآن } وذلك في الصلاة والقنوت في معنى ذلك أنه الذكر حتى في غير القيام ، كيا قال الله ۔ عز وجل ۔ : لأمن هو قات آناء اليل ساجدا وقائياه 9 فقد فسره ابن عباس بان : أم هو قانت ؛ أي قائم . وعلى هذا المعنى يكون معنى لإوتوُوا ر قانتيت» أي اشرعوا في الصلاة وكونوا فيها . ومن ذلك ظهر معنى قول الله ۔ سبحانه ۔ في القيام والقنوت . وقال من قال : إن المسلمين في بدء الاسلام كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم يتكلمون 3 ويعملون فيها ما ليس فيها من استعمال أيديهم .۔٧٩١‏ ۔ والسنتهم بغير أمر الصلاة } فأمرهم الله بأن يكونوا قانتين أي مقبلين على صلاتهم . تاركين لجميع الأعمال فيها . وكل هذه الأقاويل صواب يخرج على معنى الصواب . ومعي ؛ أن جملة الأقاويل في إثبات فرض القيام في الصلاة 0 وإنما الاختلاف في القنوت على ما وصفنا 5 ومن ذلك قوله تعالى : «فإذا قضْيتْم اللا اذكروا افة ياما وعودا وعلى ججتو بكم فإذا اتماتنتمفاقيموا الصلاة إذ التلة كانك حى انؤيى بتنا تموُوئام`١٠0‏ . فقوله تعالى : «فاذكروا الله قياما وَفعودا وحلى حَنَوبكم» في معنى ذلك على ما عرفنا 0 فاذكروا الله هو الصلاة قياما 7 أي صلوا قياما وقعودا . أي فإن لم تستطعوا القيام فصلوا قعودا وعلى جنوبكم 0 أي فإن لم تستطعوا قعودا فصلوا على جنوبكم . وكذلك معنى قوله تعالى : «الذين يذكرون لله قياما وقعد وعل جيم ويتفَكرودَ ني حلى الموات والتر رب تماخلتت كمذا بال سبحانك قنا عمدَاب النار“(!' . فالمعنى في ذلك على ما عرفنا ؛ يذكرون الله في الصلاة } فهذا موضع فرض القيام في الصلاة } وغير ذلك مما لعله لا يحضرنا كثير من ذكره } ويطول وصفه أن لو ذكرناه . ومعي ؛ أنه إذا قام للصلاة مصلي الفريضة © فإنه يبدا بإلاقامة . وهي تكون مثنى مثنى سواء كان إماما أو كان غير إمام { فلا يترك إلاقامة . ومقصودها إقامة الناس إلى الصلاة 5 ويلزم لذلك إسماع الحاضرين أو على الأقل أغلبهم بها . وسماها رسول الله يلة إقامة . وذلك في قوله لبلال : «إذا ‎)٢(‏ الآية ‎)١٩١(‏ من سورة ال عمران . ۔ ‎١٩٨‏ ۔ أذنت فترسّل وإذا أقمت فاخدر» } ولا فصل بينها وبين الصلاة } وهي سنة واجبة مأمور بالعمل بها } فإن تركها تارك من الرجال على العمد منه لتركها & ففيه اختلاف : فقال من قال : لا يسعه ذلك وعليه إعادة الصلاة . وقال من قال : لا إعادة عليه ويست يستغفر ربه من ترك السنة ك©{} وهذا القول أحب إلينا . هذا فيمن تركها عامدا ، أما في معنى من ترك إلاقامة للصلاة ناسيا دون تعمد 3 فقد اختلف في ذلك أيضا : فقال من قال : لا إعادة عليه . وقال من قال : عليه الاعادة ولا يجوز ترك السنة . والقول الأول أحب إلينا ‎٠‏ أنه لا تجوز الاعادة عليه في النسيان . وقال من قال : إذا نسي إلاقامة في الصحراء ‎٠‏ أو حيث لا يسمع إلاقامة فعليه إلاعادة . وإن نسيها في المصر حيث تقام الصلاة فلا إعادة عليه . وهذا قول حسن } ووجدنا هذا ممن يرفعه أبو المؤثر عن حمد بن محبوب ۔ رحمها اللله ۔ . هذا كله ف الرجال . ومعي أنه ف معنى حكم النساء ‎٥{‏ فقد قيل ف ذلك من الاقامة هن باختلاف : فقال من قال : لا إقامة على النساء 3 لأن إلاقامة إنما همى لصلاة الرجال ‎٨‏ موضع الجماعات على الرجال . وليس عليهن ف ذلك شيء . ‎١٩٩‏ ۔ وقال من قال : بل عليهن إلاقامة للصلاة إلى قول : وأشهد أن محمدا رسول الله ية ثم على من تقيم هذه إلاقامة أن توجه للصلاة بعد تلك إلاقامة . وقال من قال : وعليها مع ذلك أن تقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله } وأما إن تركت إلاقامة على النسيان أو التعمد فقد أساءت © وذلك على قول من يرى أن عليها إلاقامة . ولا إعادة عليها فيا علمناه . وأما التوجيه فهو ذكر خص بأول الصلاة فيما نص عليه ز وهو سنة واجبة © والرجال والنساء فيه سواء . فإن ترك التوجيه تارك ف الصلاة متعمدا © ففي ذلك اختلاف : : فقال من قال : عليه إلاعادة . وقال من قال : لا إعادة عليه . ولكن القول بالاعادة هو الأكثر . ومعناه أن يستعمل مجازا في مستقبل كل شيع ، وقيل : أريد به التوجه الى الله - تعالى - بالأعمال الصالحة . والقصد في الصلاة إلى الله وحده { بمعنى كأنه يقول : وجهت عبادقي وطاعتي للذي فطر السموات والأرض . إلى خدمته وطاعته لتحقيق العبودية له وحده . وأما تكبيرة إلاحرام التي يدخل بها المصلي صلاته } فهي فريضة من فرائض الصلاة © ولا محجوز تركها على أي وجه من الوجوه ‎٠‏ سواء كان ذلك الترك على العمد أو كان على النسيان © فمن تركها متعمدا أو جاهلا فلا يسعه جهل ذلك ‎٥‏ وأيضا فإنه لا يعذر من أجل ذلك . وعليه ي ذلك البدل . سواء كان البدل في النسيان فقط ، أو عليه البدل والكفارة في حالتي الجهل والعمد . وقد جاءت فرضية إلاحرام من الكتاب الكريم في مثل قول الله ۔ تبارك ۔ ‎٢٠٠‏ ۔ وتعالى ۔ : وقل امحمد فو الذي لإيتيذ ولدا ولةبكن كشر يي اللنك وة يكن لة ولمن الذ وكتزه تكبيا(١0‏ . وما ل يكبر المصلي فهو غير داخل في الصلاة . ولا ينوب عن التكبيرلفظ آخر ، فإذا كبر المصلى التكبيرة المشروعة للدخول في الصلاة 3 يصير بعد التلفظ بها داخلا في حكم الصلاة . وتحرم عليه الأعمال والأفعال والأقوال التي كانت حلالا له قبل التلفظ بها ‎٠‏ ويصبح بذلك قد أحرم أي دخل الصلاة . فحرم عليه بذلك كل قول أو فعل أو اشتغال بأمر سواء كان ذلك باطنا أو ظاهرا . وقد جاءت فرضيتها من السنة قوله لنز : « تحريم الصلاة التكبير وتحليلها ‎١‏ لتسليم ( ذ وتمام معنى تكبيرة إلاحرا م . قصد تعظيم الله مها ‎٠‏ وقصد الدخول بها في الصلاة 5 واستشعار حرمة المشغل عن الصلاة } وأن يستشعر ‎١‏ لخشوع في الصلاة بقلبه وجوارحه وسمعه وبصيرته ‎٨5‏ وأن يتدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع ، وهذا يجعله يحس أن اعتقاده الحقيقي هو إحسان القصد ف الأداء للحصول على ثواب فعلها والفرار من عقاب تركها . وإنما سميت تكبيرة إلاحرام ، في معنى حكم فرضيتها {5 لأنه إذا كبرها المصلي وقعت عليه حرمة ‎٠‏ وإنما الحرام ها هنا هو تحريم الكلام والعمل كله © إلا ما يأتي في أمر الصلاة . وكل شيع من غير أمر الصلاة ، فلا بوز للمصلي أن يأتيه }. وما كان في الصلاة إلى تمام الصلاة فحلالها التسليم . وأما الاستعاذة في الصلاة فقد اختلف فيها : فقال من قال : إنها سنة وإنها قبل تكبيرة الإحرام . وقال من قال : إنها فريضة وإنها بعد تكبيرة الاحرام . ۔ ‎٢٠١‏ ۔ وأصح القول معنا أنها فريضة وأنها بعد تكبيرة الاحرام 9 وقد ورد في معنى إثبات فرضيتها قول الله تبارك وتعالى ۔ : كدا قرأت الثان استمد يالله من القطان الوجيم»ا . وجاء في معنى تاويل هذا 3 أنه يكون ذلك في أمر الصلاة } أي أن المعنى فإذا دخلت في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فيها . ومعى ؛ أنه قد قيل : إن العَوؤذ هو الالتجاء إلى الله للحماية من الشيطان الرجيم وكيده 3 ولا سلطان للشيطان على ذوي التوكل على الله وإلايمان به 3 إذ لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ۔ تعالى ۔ } ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله ؛ وقيل : إن معنى الآية الكريمة ؛ إذا أردت أن تقرأ القرآن في الصلاة وفي غيرها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، وقد ورد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية كان إذا قام إلى الصلاة كبر ، ثم يقول : «سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم يقول : هالله أكبر كبيرا» ثم يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» . وقيل : إنه أمر أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وفق المتبادر من لفظ الآية الكريمة . وأما القراءة في الصلاة ،} وهو ما يتلى في الصلاة من كتاب الله سبحاه _ بوعي فري, ور جامت فرشيتها من الآ الكريم في وله تعالى : «إن رَبك بعلم أنك تقوم أد ين ثلقي الليل رنضقه وثلنه وطائقة شَ الذيد تمتمك واله قدر ا لل كرا هار علم ن آن تحضئوه فتآب عليكم اقروا ماتيسر مت القرآن علم أن سيكون منك مرضى حوآحَرُود يصبو في الأرَّض تعود من مضل افروآحرود بقايلوت في سهيل افوكاقرَموا ما تتر منه أقيموا الصلة وآتؤا امراة وأقرضوا الهكَرضًا حسا وما تقدموا لأنفسكم من ۔_٢٠٢‏ ۔ حب جذوة عند الله هُوَ حيا توأغظمَ أجرا وَاشْنَغْفرُوا الله إن“ الله غفور رحيمه( ‎١‏ . وهذا في أمر الصلاة © ثم الركوع وهو أيضا فريضة ، وتكبير الركوعإلى السجود { الركوع سنة ؤ والتسبيح في الركوع سنة ، وقول : سمع الله لمن حمده سنة } وتكبير السجود إلى السجود سنة ، والتسبيح ي السجود سنة } وتكبيرة القيام من السجود إلى القيام سنة ؤ والقيام فريضة وإثبات فرض ذلك قول الله تبارك وتعالى ۔ : ويا أما الذي آمَنوا أركعُوا لراسَّجدُوا واغبدوا ربكم افعلوا الخير لعلكم تفلِحُوكّه١"0‏ . فذلك في الصلاة . والقعود في الصلاة فريضة ، والتحيات سنة } فهذا ما حضر من ذكر الفرض والسنة 3 واختصرنا ذلك بغير تفسير وإثبات . كل ذلك فرض في موضعه . وأما حدود الصلاة فقد قيل : إن تكبيرة إلاحرام حد ، والقيام حد 8 والقراءة حد ، وقال من قال : قراءة فاتحة الكتاب حد ، وقراءة القرآن فيما فيه قراءة حد ثان ، وقال من قال : كل القراءة حد ، والركوع حد والسجود حد ، وقال من قال : إن كل سجدة حد ، وقال من قال : السجدتان كلتاهما حد واحد . والقول الأول هو الأكثر . والقعود للتحيات حد كله في الصلاة كلها حد { وتكبير الركوع كله ي . الصلاة كلها حد {} وقول سمع الله لمن حمده في الصلاة كلها حد ، والتسبيح ف السجود كله حد . فمن ترك حدا من هذه الحدود عامدا أو جاهلا ؛ فلا يسعه جهل ذلك ولا يجوز ترك حد من حدود الصلاة ناسيا أو عامدا 5 فافهم ذلك وبال التوفيق . والحمد لله حق حمده وصلى الله على رسوله محمد بمية . . ‏من سورة الحج‎ )٧١٧( ‏الآية‎ )٢( ‏۔‎ ٢٠٣ ‏۔‎ وجد مكتوبا في آخر هذا الجزء تم منسوخا هذا الكتاب بعون الملك الوهاب } وهو كتاب المعتبر مع الزيادة الملحقة به من كتاب بيان الشر ع الذي أصلها منه تأليف الشيخ الفقيه العالم النبيه أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي العماني رحمه الله تعالى . وهو للشيخ سليمان بن علي الخر وصي رزقه حفظه والعمل به 3 وكان فراغه يوم الجمعة وثامن عشر خلت من سيد الشهور . وهو شهر رمضان سنة ‎١٣٧٣‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام } على يد العبد الفقير له سالم بن حمد بن راشد بن سالم العامري بيده الفانية . وجاء في كتاب اللمعة المرضية من أشعة الاباضية ص ‎٢٣‏ وكتاب المعتبر لأي سعيد أيضا اعتبر فيه الآثار وتعقب به جامع ابن جعفر .[ ففضل المجملات وأوضح اكلات . والموجود منه اليوم مجلدان أحدهما في الأصول والآخر في الطهارات . ومنهم من يجعله مجلدا واحدا ضخا . ويقال : إنه في تسعة أجزاء والله أعلم بحمد الله وتوفيقه ورعايته تم بفضله تعالى تحقيق وتبويب وتصنيف وتصحيح هذا المعتبر لأي سعيد رحمه انه } ونسأل الله أن يوفق إلى العثور على ما بقى من أجزائه التسعة 3 وأن ينفع به وأن يجعله من العمل الصالح المقبول لمؤلفه رضي اله عنه . معهد القضاء في : ‎٢٦‏ من جمادى الأولى سنة ‎١٤٠٥‏ ه ‎٧‏ من فبراير سنة ‎١٩٨٥‏ م حقته محمد أبو الحسن ‎٢٠٤ _‏ ۔ الفهرس الفهرس الغسل من الجنابة ‎‏ ‏مسائل في الوضوء مع الغسل ونحو ‎‏ ‏فرضية الغسل من الجنابة ‎‏ ‏كيفية الغسل من الجنابة ومن الحيض ‎‏ ‏من شك أنه غسل الجنابة ولم يغسل ‎‏ ‏في موجبات الغسل ‎‏ ‏عرق الجنب وريقه ورطوباته وما مس من شيء ‎‏ ‏الممنوعات على الجنب والحائض والمشرك من الدخول في المسجد ونحوه وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ‎‏ ‏من ترك شيئا أو علق به شيء ‎‏ ‏الجنب والحائض وقراءة القرآن ‎‏ ‏الصلاة وأحكامها طبع بمطابع دار جريدة عمان للصحافة والنشر روي ص.ب ‎٦٠٠٢‏ ‎١٩٨٥‏