1 ر‏: .ا٢ .‎ا/٦.٩/::.١:.) ٦١١١١,, :٢::‎ا ‎ا‎تان١٨:/.‎7لز2٦‎/ش,ا١١:7.٢نالا ‎نص١.ه١.:‎ات ٢ 0١1 47:١ ‎نرا:::10 77 ..75.12١.١٧١::١١١,7٨7 :1.0._١:! ٦٢‎لرزيااخ<:4[. ‎ل . ١,&١‎ 7.7ت7١١, ١‎نتمااا"2..:ا/.٢‎ممماان :: 0‎اماملااام|:: ٣ .,‎؟ ااا!:/1 :7"٢,/.7٦٢..‎ن ١ 777.١١١١, ,, را١/١١‏, ,صلم ؛ك.:اا : 7ا4.00 ..‎ن/1١ .:‎ر1,.١ اا.انفلا, يل ا 1, :هللا / ن 7٢2٩ ] !رهزم ‎نال !٨٢ ٠2 ‏٨ }٨9 ٢١ ‎ا7 7"7 1١‎ا ‎ا.ا ١ ال. ,] ي. 411:ز ,: نو :‏٨ ٥ .ن5 7ن! 4 ٠ ! ‏_ وزارة التراث انقوجي التقافة تآليف الععلاامةم ارلشييخن مرحمدابنيشدالمحولي تحميى ه. ه. الجزعالأول ٨١٩٨٨١‎اھ -٨ الصا بيين يداي هذا كتاب المهذب وعين الأدب تأليف الشيخ العالم دهره ححمد بن عامر بن راشدوقر يدعصرهوحيد المعولي غفر اله له واسكنه بحبوحة الفردوس امين يارب العالمين . ولقد أجاد فيه وفي وضعه وتفصيل أبوابه وتبييت معانيه 5افادنا ائنه بعلومه ورزقنا الله حفظه امين يارب العالمين . يرتصد بسم اه الرحمن الرحيم ،والصلاة والسلام على الانبياء والمرسلينالامين سيدنا محمد خاتمالهادي وبعد . فان المال في الاسلام وبالتطبيق لأحكام القران الكريم هو مال الله ،فالله تعالى يقول [واتوهم من مال اله الذي اتاكم] وهذا يعني ان التاس مسؤولون عيا يمتلكون من مال سواء من حيث ملكيته .ومن حيث التصرف فيه فلكل انسان ان يمتلك ما يشاء وان يتصرف فييا يملك كيف يشاء۔ ولكن بشرط الا يخالف ذلك نصا قرانيا كرييا 5،او سنة نبوية شريفة ،وهم هذا المال في حياتهم .وهم مسؤولونعنمسوولون به بالمخالفة لاحكامايضا عنه بعد بماتهم بيا يوصون الشرع . وملكية المال بهذا المفهوم تكون ملكية مشتركة ومقيدة۔ فليس المالك حرا في ان يمتلك او يملك غيره ويملكالا قي الحدود الشرعية يمتلك من حلال فلا يملك من لا يحسن استخدامويتفق في حلال ‏_ ٩۔ السفهاء«إولاتؤتوا :شأنهجليقولالمال أموالكم كه . ان نظرة الاسلام الى المال هى نظرة انسانية يتميز بها على خلاف المذاهب الاقتصادية الأخرى الشرقية منها والغربية على السواء ،فالاسلام في نظرته الانسانية الى المال حرم الربا ،كيا حرم اكتناز المال ،وفرض الزكاة حتى لا يكتنز المال بل يتداول بين الناس 0فيعم الرخاء لذلك كانت الادارة المالية في الاسلام ليست بالامر الحين لما تتطلبه من عدالة في التوزيع ،ورقابة هذا التوزيع 3ومتابعة تطبيقه وهذه المبادىء السامية كان يطبقها السلف الصالح بكل دقة وصرامة لا يخشون في 1لومة لائم . الذي نصدر له هنا تنبع اهميته في كونهوالكتاب واحدا من الكتب النفيسة التي تعتبر مرجعا في علم الفراتنض“ وعلم القزائقض هو علم المواريث۔ ،وعلم الحساب الموصل لكل ذي حق حقه من التركة ،وانه فرض كفاية اكثر الصحابة والتابعون من البحث فيه ۔ فمن استكثر فيه فقد اهتدى بهداهم ،وقد بذل المؤلف تسهيل مسائل كتا به وأكثر منق ا لله _ حهده_ رحمه ‏_- ١٠ موصيا منالأمثلة ليستفيد الدارس والمتعلم،ضرب اراد ان يسلك هذا الدرب ان يكثر من السؤال والتكرار والبحث عنه والتذكار ليتأتى له هذا العلم مما جعل الكتاب مرجعا مههيا في هذا الفن لاسريعا يستغني عنه دارس او باحث او متعلم .لذا استحق التقدير والعناية بالتحقيق والطبع والنشر من قبل وزارة التراث القومي والثقافه . ‏ ١محقق ‏ ١١۔ بسم النه الرحمن الرحيم الكتابمقدمة الحمد له الذي اختار لنا الاسلام دينا .وجعل السعيد من التزم حدوده وتأدب بادابه} والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى النه باذنه وسراجا منيرا۔ وعلى اله وأصحابه نجوم الهدى وشموس المعرفة . أما بعد فانه سبحانه وتعالى خلق الناس من أصل واحد وهيا هم أسباب الحياة .وأوجب عليهم السعي لكسب المال بالطرق المشروعة باعتبار ان المال قوام الحياة. ووسيلة لتحقيق السعادة للانسان في الدنيا والآخرة . اذا ما حصن بقيم صالحة ،وارتبط بمثل عليا وأنفق منه الانسان على نفسه وآهله فيما يرضي اله ‘ وأدى منه حق غيره وحق امته عليه باعتبار أن المال كله لله۔ وأن الانسان امين في الاشراف عليه والتصرف فيه في حدود المصلحة العامة ،وفيما يعود بالخير عليه ،وعلى مجتمعه } قال تعالى :حيا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات _ - ١٣ .مار زقناكم واشكر وا الله ان كنتم اياه تعبدونيهه وقال جل شأنه :إوانفقوا مما جعلكم مستخللففيينن ك وقال يلة « :المسلمون شركاء فثيلاثة :الماءفيهمهه والكلاآ والتار» . والاسلام تشريع استهدف مصالح الناس واسعادهم .3ووضع للاقتصاد قواعد تنظمه على أسس من التعاون والتكامل والأخوة والمساواة والعمل والعدل والصدق والحق والحرية والشعور بالمس ولية . فهو يحث على عمل الخير الخالص لوجه ا له كسبا للرزق ،وتحقيقا للكرامة والعزة في الحياة .وهو يتيح فرص السعي والتياس الرزق لجميع الناس تحقيقا العملوصاحبالعامل۔حقوق ويصونللمساواة. وهو يبعلدعيا للآأخوة ،وترسيخا للتعاون والحب“، الجهد على قدر المشقة .ويكفل للعامل الحق في تملك ثمرة سعيه .ونتاج جهده غفرا للمرء على العمل وهو يجعلالحلال.والاجتهاد والانتاج والكسب للملكية حرمة وقدسية تفرض المحافظة عليها صيانة للحقوق ۔ ،ويوجب على المالك حقوقا للمحتاجين . قال رسول صلى اه عليه وسلم « :من أمسى كالا ۔ ‏ ١٤۔ من عمل يده أمسى مغفور له» . والملكية في الاسلام انما هي وظيفة اجتيهاعية وضع الاسلام لها من الضوابط والشروط ما يحقق التوازن الاقتصادي السليم ،ويقلل الفوارق الاجتماعية. ويمنع الطغيان الاقطاعي۔ ويربط الملكية بالخلق الكريم 0ويؤدي الى سعادة الفرد والمجتمع }،فهو يجعل ما يحقق هذا التوازن المنشود فيفيها من الحقوق. الى دعمويؤديدون تكديسهااملجتمع .ويخول وازالة اسباب العداوة والبغضاء .الحب والاخاء. والقضاء على البطالة والاجرام والتشرد ،ومن ثم نراه ير بطها بمبادىعء كريمة تحول دون ان تكون وسيلة للاضرار بالنفس أو بالغير. فمن الناحية الاولى نجد أن الاسلام ربط الملكية بأنظمة .وربطها بحقوق أهمها ان الاسلام جعل الزكاة مصرفا يقرب القوارق بين الطبقات وتأمينا اجتياعيا ،وحقا مقررا يكفل الحياة الكريمة الحاكمحم .يقوممقدرةوفريضةللمحتاجين. تحصيلها من ثروات المالكين كحق سنوي مكتسب. ويؤديبا للفقراء والمديتين والمحتاجين والعيال الذين ل ۔ ‏ ١٥۔ تهي هم فرص العمل ،والموظفين في جبايتها۔ ويسهم بها في تحرير العبيد والجهاد في سبيل ،وفي المشروعات العمرانية قال تعالى :خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهائه 0وقال جل شأنه :تانيا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فر يضة من اننهئه“ ،0وقال عز وعلا :لوفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحرومه© ،وقال الرسول صلى النه عليه وسلم « :ان الله فرض على اغنياء المسلمين في أموالحم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يبهد الفقراء اذا جاعوا وعروا الا بيا يصنع اغنياؤهم الا وان الله يجحاسبهم حسابا شديدا۔ ،ويعذبهم عذابا ألييا» . على ان هذه الزكاة ليست احسانا فرديا متروكا لضيائر الافراد وتقديرهم الذاتي واتيا همي حق تأخذه الدولة بل تقاتل من منعه رواته لو منعوني عقال بعير أدوه لرسول الله لقاتلتهم من اجله) ،وتنفقه على من تجب شم .وهي بهذا ليست الا قاعدة واحدة من قواعد التكافل والتضامن الاجتياعي التي اقرها الاسلام بل جعلت الشريعة الاسلامية التكافل بين افراد المجتمع ‏ ١٦ -۔ الاسلامي امرا مقر وضا سواء التكافل في محيط الاسرة ام البيئة ام الامة باسرها . ففي محيط الاسرة فرضت الشريعة الاسلامية وجعلت كل قادر في الاسرة مسؤولا عنالنفقة الماجزين والفقراء فيها ،كيا سنت الشريعة نظام وان الوصية لوارث لا تجوز الا اذا اجازهاالعواقل۔ الورثة (لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة)۔ وان الوصية لا تكون في غير الثلث وهو الحد الاقصى ۔ وقصة سعد بن اي وقاص -رضي اله عنه ۔ مع الرسول الكريم صلوات اله وسلامه عليه مشهورة معروفة . وفي محيط البيئة قرر رسول الله يلة التكافل فيها منهم امرؤ جائع فقداصبحبقوله « :انيا اهل عرصة اه» .وكلنا يذكر مواقف عمر بنبرئت منهم ذمة الخطاب رضى اله عنه في هذا المجال وقولته المشهورة : (والنه لو عثرت شاة على شاطىء دجله للحاسب الله عمر لماذا لم يمهد ها السبيل) . ولقد عبرت ايات كثيرة في القران الكريم عن التاس بأخهم امة واحدة وانهم يبتدئون في الوجود من اصل الذىالله وهى لقاء واحدةنهايةالى ويتتهونواحد . ‏ ١٧ -۔ نعيما مقيياخلقهم ،وان اختلف الخحزاء خيرا او شرا ام عذابا الييا . كا اثبت النه سبحانه وتعالى الوحدة الانسانيه من ان الناس جميعا امة واحدة وان هذه الوحدةحيث كيا تتضمن وحدة التكوينالاصل.تتضمن وحدة ووحدة الغرائز ووحدة الاستعداد للخير والشر كذلك فانه ۔ عز وجل _ قد اكدها في تكريمه لنبي البشر جميعا في قوله ۔ تعالى : -ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ور زقناهم من الطيبات وفضلتاهم على .وقي قوله جلت قدرته :كثير ممن خلقنا تفضيلامهه ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند اله أتقاكم ه . العقيدة الاسلامية بالشمول ؛ومن هنا اتصفت ذلك انها تشمل بتعاليمها الانسان حيثيا وجد .والنفس الانسانيه بجملتها من عقل وروح وضمير فليس الاسلام دين امة .ولا هو دين طبقة واحدة .ولكنه رسالة تشمل بني الانسان جميعا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرايهه .تقل يا أيها الناس اني اته اليكم جميعا الذي له ملك السمواترسول _ - ١٨ ۔ قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزلوالارض“ه الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوي النبيون من ربهم لانقفرق بين احد منهم ونحن هم مسلمون هه” .0لان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله الآخر وعمل صالحا فلهم جرهم عند ربهم ولاواليوم .كيا يتجلى هذا فيخوف عليهم ولاهم يحزنونيهه قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام « :كلكم لعربي على«لافضللآدم وادم من تراب» وقوله: «ليس منا من دعا الىالا بالتقوى» وقوله:اعجمي عصبية» . وعليه .فان الباحث المدقق في تاريخ الادارة المالية الاسلامية لايلبث ان يكشف عن اصول النظرية الحديثة التي تنادي بان الادارة الحقة خدمة لا سيادة وان وظيفة الدولة في عالم اليوم لم تعد تتمثل في فرض اوامرها ونواهيها ومباشرة نفوذها وسلطاتها على كل من الى القيامبل تباوزت ذلكفحسبتظله ارضها بواجبها في رعاية ابنائها واشباع حاجاتهم وطموحاتهم المادية والر وحية . ١٩- ان الدولة الاسلامية التي اقام اركاخها النبي الكريم صلوات اله وسلامه عليه في المدينة ودعمها خلفاؤه على اتخاذل تقتصر جهودهامن بعدهالراشدون الوسائل الكفيلة بتأمين سلامة البلاد من الاعتداء الخارجي وحماية الامن الداخلي واقامة قضاء يعدل بين الناس بما اصطلح على تعريفه حديثا بسلطات الدولة الثلاث ،وكلها تتعلق بسيادة الدولة وتدخل في صميم سلطتها واختصاصها بل كانت هذه الدولة تعد نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بحياة الفرد وحريته ومعاشه وحقوقه .ومن ثم كانت تنزل الى ميادين الخدمات العامة من تعليم وتربية وصحة وتارة وزراعة وتموين من الجوانب الاجتاعيةوغير ذلكواسكان والاقتصادية المتشعبة . لقد كان هذا الاتباه الاسلامي تغييرا جذريا شاملا في تاريخ النظم الحكومية القديمة؛ ذلك التغيير الجذري الذي لم تعرفه اوروبا الا ابتداء من منتصف القرن الماضي ومازالت غير مطبقة له في كثير من الدول . لقد ارسى النبي يلة اصول الدولة الاسلامية . - ٢٠ لتخرج هذه الدولة في عهد عمر على التدرج المألوف بالنسبة للدولة الحديثة اذ قامت في اول الامر على السلطة ثم بدأت تتحول تدريجيا الى دولةاساس الخدمة في سهرها على حياة كل مواطن ،فقد كان لكل طقل يولد نصيب من بيت المال يؤدى اليه حيثيا وجد وكان شعار عمر المعروف (لو كبت دابة بصحراء الشام لسئثل عمر لاذا لم يمهد ها الطريق ) . وتتسع ابعاد هذه المسؤولية وتتعمق حتى تشمل كافة مجالات الخدمة والرعاية الاجتياعية لتشمل مظلة الضيان الاجتماعي كل من تظله الدولة بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو السن أو العقيدة فهي تشمل المسلم وغير المسلم ،كيا تشمل الصغير والكبير والرجل والمرأة والطفل۔ ،وينطوي تحت حكمها العر بي تمتد حتى تشملالحايةوالاعجمي ۔ بل ان هذه الحيوان فيأمر الشرع بالرآفة والعناية به .والنص على عقاب الظالم والمجرم . وانه في الوقت الذي مازال فيه الفقر يمثل المشكلة فلسفاتهعجزتالتى يعاني منها عالمنا المعاصر حيث الققر ليستريح عالمنا المتحضر منعن علاجالديثة -۔ ‏ ٢١۔ وتهددهتقض مضجعهتلك الويلات التي اضحت ويبدا على طريقه الى الحياةبين عشية وضحاها. الآخرة .نجد ان الاسلام وحده هو صاحب التشريع الذي قضى بالفعل على مشكلة الفقر في الصدر الاول من عمر الدولة الاسلامية ،وانه مازال السبيل المخلص للامة اذا صدق الناس في رغبتهم واخلصوا النية لله وحده وان الامر يبدو جليا واضحا اذا ما علمنا ان الاسلام يعد امته اعدادا جيدا ليسهموا في حل مشكلة الفقر بدافع من الحب والعبودية لله وحده حتى لا يكون لانسان فضل على أخيه الانسان فالمال لله ،وابن ادم مستخلف فيه ووكيل عليه يعطى من اراد اله المقدار الذي اراد الهش لذلك اقترنت الزكاة بالصلاة : تلإواقيموا الصلاة واتوا الزكاة هه ووضع نظام المواريث قي الاسلام حدا عادلا لتكدس الملكية في ايدي نقر قلة حيث كان الميراث سبيلا حيويا وطبيعيا الى توزيعها وتفتيتها لتستفيد منها الاغلبية .وقد وصل الاسلام الى الزكاة وصدقاتغايته السامية من خلال تشريع النوافل فالزكاة حق لصاحبها وليست منة ولا منحة من تنقسه تےاء وطهر مال‏ ١لوقتق وهي للفقرا ع . الا غنياء .۔_٢٢‏ ۔ الغني لابد ان يؤديها كيا تحمي عقيدة الفقير من ان تتزلزل تحت ضغط الحاجة وفقدان النصير والشعور بالوحشة ،ولا شيع -والعياذ بانته ۔ يزلزل العقيدة قدر ما يزلزلها الفقر مع الشعور بالوحدة والوحشة . وبالاختصار فان الشريعة الاسلامية جعلت التكافل بين افراد المجتمع المسلم امرا مفر وضا سواء في حيط الاسرة أو البيئة أو الامة بأسرها . والكتاب الذي نقدم له تنبع اهميته في انه واحد من اهم المراجع واسلسها في علم الفرائض وان مؤلفه واحد من اكبر علياء الميراث وعلوم الشريعة ،وممن عاشوا في القرن الثاني عشر للهجرة ومن خصهم الله بعقلية علمية وبديهة حاضرة ،وذاكرة حافظة . ۔ ‏ ٢٣۔ قي(-:. تمت مراجعة الكتاب على المخطوطة الاصل من ملاك وزارة التراث القومي والثقافة حجم وتشتمل كل صفحة على‏ ١٩سم ٥ر٢٨‏ سم × ‏[]٢١‏ ٧سطرا .كيا يشتمل السطر قي المتوسط على كلمة بخط النسخ .وتقع في ‏[ ]٢٧٣صفحة . ذكر الناسخ في بدايتها ان هذا الكتاب المسمى [الملهذب وعين الادب] هو من تأليف الشيخ العالم بن عامر بن راشدمحمددهرهوفريد عصره.وحيد المعولي كيا يصدر المؤلف مقدمته بقوله[ ،هذا الكتاب المهذب في فرائض المواريث المشتمل على حكم النسب والسبب] ،ثم ينوه بعلم المواريث مستعينا على ذلك بالادلة النقلية والعقلية مشيرا الى دافع تأليفه للكتاب (قال المؤلف هذا الكتاب الققير الى اللهبقوله نصا: تعالى أبو سليمان محمد بن عامر بن راشد بن سعيد المعولي 3فنلعظم فضيلة هذا الفن في الشرع وشدة الحاجة اليه من جميع الخليقة في الاصل والفرع دعتني الرغبة في تبديده بكتاب يسهل على الطالب تعلمه -۔‏ ٢٥۔ ويخف على الراغب تفهمه ،قربة الى اته تعالى ،وطاعة له ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا لرياء ولا سمعة ولا لكي يقال اني مؤلف او اني من اهل التأليف ولا لمباهاة اهل التصنيف مع علمي بنفسي انني من لكن لاكون عونا على احياء سنة سيدالعلم ضعيف المرسلين ولأتزيى بأخلاق البررة الصالحين وان اتشبه بالكرام الفاضلين ] . في التأليف صراحةثم يشير المؤلف الى منهجه بقوله [ :وقد كلفت نفسي على جمعه وتأليفه وحملتها وحرصت جهدي منعلى حسن تهذيبه وتشريفه‘3 ازاغته وتحريفه ،من اجل ان اجمع كتب المواريث تأتي ولا يدرك فهمها منعلى غير مصرح في اكثر المسائل اهل العلم ،ونيتي ان شاءاكثر البحث عنها بمشافهة بيانها .لتفيد الطالب والسائل ۔الثه تعالى ان اوضح وطاقتيقدر قدرتيالكتابفي هذامبينةوارسمها ليسهل على المتعلمين مدخلها في كل باب ،3وجعلته كتابا شافيا كافيا وسميته بكتاب (المهذب وعين الادب) فجاء على كل حال الحمد والشكر) ٦٢۔- ‎ من خلال هذه المقتطفات التى اخترناها من مقدمة والتي اثبتناها ضمن ابواب الكتاب ومسائلهالمؤلف نجد أنفسنا أمام مؤلف حاذق بار ع ،استطاع ان يلم بجوانب المواضيع التي تطرق اليها في مؤلفه القيم . تلفت نظرنا الامانة والدقة العلمية التي يتميز بها هذا المؤلف حيث يشير صراحة الى انه جمع شتات مسائل كتابه من امهات الكتب المتخصصة التى قد يستعصي فهمها على الناس العاديين خاصا منهم طلبة العلم . على ان الطريقة التي يقدم بها مسائل كتابه وفصوله وابوابه تضعنا وجها لوجه امام عالم اقام مادته على اسس الثقةوانه الاستاذ القدير والقاضىمنهجية.علمية الورع الذي الى على نفسه الا ان يقدم لطلبة العلم الهضم ‌ودارسيه وجبة ذات قيمة غذائية عالية سهلة سلسلة القياد ،سريعة القهم ،في اسلوب السهل الممتنع الذي يسهل فهمه .ولا ينغلق على ابسط الناس . كيا لا تفوت المؤلف الفاضل أن يوجه النصح لمن يرتادون هذا الفن ،ويتنكبون سبيله فيقول[ :ولا اله تعالى لطالبه بالاعانةوكيف ييأس وقد ضمن والتوفيق 3واوصيه بكثرة السؤال فيه والتكرار والبحث عنه ،والتذكار ليتأتى له سريعا ان شاء الله تعالى] . وللتأكيد على دقة المؤلف وافاقه العلمية .وتملكه زمام المبادرة .وحسن القياد ،نورد بالنص ما جاء في ختام مقدمته لكتابه[ :وقد جعلت في هذا الكتاب مدخلا لمن من عليه النه بمعرفة هذا الفن ان صلح منه ماشذ عن موافقة السنة والكتاب .ومطابقة اهل الالباب ،ويسد خلله ويصلح زلله ،وان وجد مسألة لم تكن فيه وتناسبه فواسع ان يلحقها بمثله منه في بابها ويوصلها بأسبابها لتحصل فيه القائدة .اذ لا غتى عن يسير العلم وقليله ،كيا لاغنى عن كثيره وجليله . فليكن له نصيب في الاجر عند الله۔ ،وليغفر هفواي ، ويقل عثراتي] . ويكاد لا يخامرنا ادنى شك في ان المؤلف يؤكد على ان العلم مناط الايمان فهو يذكرنا بعدة امور يتبغي ان نأخذها بالحسبان عند الشروع في التأليف . ۔ الدقة العلمية القائمة على منهج سليم . ۔ ان العلوم التى تحقق مصلحة دينية او توصل الى __٨٢۔‎ تحصيلها ا ووجوبفسواءمشر وعةدنيويةمنفعة فر يضتها . ۔ فرضية العلم ووجويها على المسلمين ومنزلة العلماء ومكانتهم . اتمام مسائلفالتعاونالوالدعوة -التواضع . .المطلق لنه وحدهفالكالالعلم . ان المؤلف ممن يؤكدون على ان باب الاجتهاد في مفتوح. ‎ ١لعلم _ - ٢٩ وفخصوله‏ ١مخطوط‏ ١بوا ت تناولت مخطوطة الكتاب تقصيل فرائض المواريث والحث على تعليمها وصفة المواريث والانساب التي يسقط منها الميراث ،وفرائض ذويوالاسباب السهام ،وميراث العصبات والارحام والحجب والعول والرد وحساب فرائض الصلب والقسم والاختصار والموافقة وصفتها وبيان معرفتها والموقوف من مسائل المواريث والورثة اذا اجتمعوا وانكسرت عليهم سهامهم & والمتناسخ في المواريث والدمى والغرقى والخنثى والمجوس واهل الشرك والمملوك والحر وفي شيع من مسائل العويصح وفيمن ترك تصيبه من الميراث من الورثة .وميراث الجنس وموالي النعمة . وميراث الزوج والزوجة والمطلق والمطلقة والاولاد ومعرفة الضرب والحساب وبيان الاصول المبينة عليها المواريث والفر وع المشتملة عليها. وحتى يخرج الكتاب بالشكل اللائق بمكانته العلمية ارتأينا اخراجه في جزأين متكاملين يقع الحر الاول منهيا في [ه]٤٤‏ صفحة من القطع العادي مشتملا ۔- ٣١ ‎ على تصدير ومقدمة المحقق ومقدمة المؤلف وكلمة الفاضل عبدالله بن سلطان بن راشد المحر وقي والذي تفضل مشكورا فترجم فيها للمؤلف وذلك اسهاما في القاء المزيد من الضوء على هذا العالم الجليل ولاعطاء حيث كانفكرة واضحة عن مكانته الادبية والعلمية. اديبا شاعرا وعالما راويا۔ له مراسلات على جانب كبير من الاهمية مع أقرانه من العلياء والادباء .كيا تكشف لنا ترجمة المؤلف عن المكانة العالية التى حظي بها كتاب المهذب في الاوساط العلمية والادبية . واننا اذ نتقدم بهذا الجهد المتواضع في القاء الضوء على عالم من علياء عيان ممن اسهموا بدور بار ز وطليعي في ارساء قواعد الحضارة العربية الاسلامية ،وممن يؤكدون بالدليل المادي والفعلي على ان هذا البلد عريق في حضارته ،اصيل في ثقافته فاننا نرجو من وراء ذلك أن نكون قد اسهمنا فى خدمة المسيرة الفكرية والعلمية التى تشهدها السلطنة في ظل مسيرة النهضة المباركة . ونجآر بالدعاء الى الله العلى القدير ان يمن بالتوفيق والسداد لكل من اسهم في اخراج هذا الكتاب الى حيز النور ،متوجهين بالشكر والامتنان الى وزارة التراث ۔٣٢‏ ۔ القومي والثقافة التي اخذت على عاتقها الكشف دوما عن كل جديد من كنوز تراثنا۔ والعمل بكل جدية واخلاص على تحقيقه وطبعه ونشره۔ ،لتكتمل الصورة الحضارية وليشرق وجه عيان الناصع .كيا نتقدم بالشكر الى مكتبة معالي السيد محمد بن احمد المستشار المعظم للشؤونالحلالة السلطانلصاحبالخاص الدينية والتاريخية .حيث اتيحت لي فرصة مراجعة الكتاب على مخطوطتين من ملاك المكتبة متوجهين بالدعاء الى النه العلي القدير ان يحفظ على هذا البلد امنه ورخاءه وطمأنينته في ظل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم باني نهضة عيان الحديثة .ومجدد اعجادها السامقة ،والله نسأل التوفيق والهداية } نعم المولى ،ونعم النصير. محققه :محمد علي الصليبي ‏ ١ ٤٠٨ه‏ ٢جمادى الآخرة الموافق ‏ ٢٢يناير ١٩٨٨م‏ . المحر وقيبن راشدبقلم :عبدالله بن سلطان لم تخل عيان من العلياء في وقت من الأوقات ممن يقومون بالشؤون الدينية ويعظون العامة ويرشدونها .بل ويؤلفون المؤلفات الجمة التي قد تطول أحيانا وتقصر أحيانا أخرى حسب الظر وف . ان عيان قي كل عهودها كانت متمسكة بالدين غيورة عليه محافظة على نظامه الاجتماعي الاسلامي ۔ لا تبغي عنه بديلا. والدين لا شك يقومولا ترضى له أن يضعف أو يضمحل على العلم . ومن هؤلاء العلياء الأبرار الشيخ الثقة الفقيه محمد بن عامر ابن راشد بن سعيد بن عبد انته بن راشد بن محمد بن خميس ابن محمد بن علي المعولي ۔ نسبة الى معولة بن شمس الأزدي وهو صاحب كتاب المهذب الذي هو بين أيدينا . :نشسآته ع المعاول ققر ية أفي من ولاية وادينشا -رحمه اله ۔ ق القر ن الثاني عشر من الحجرة التبوية الشريقة ،وقد أدرك دولة اليعاربة } تميز بالمواهب العقلية القوية ۔ والأخلاق الاسلامية ‏_ ٣٥۔ على استعداد تا م للعلم بعقله وخلقه وا نطبع فالعا لية .فكان اسرته بالبيئة الدينية الفاضلة ،وانغرست فيه العقيدة الصافية الثابتة . :تيمعجية ف معلم ل الانتهمكا كان ۔ رحمه الله ۔ متخصصا في علم الميراث وكان أكبر راوية فيه } كيا كان علامة في فروع الشريعة الأخرى۔ وما ان اشرقت شمس علومه اختاره الامام احمد بن سعيد البوسعيدي قاضيا له .فعرف في قضائه بالنزاهة وحصافة الموهبة متواضعا جم التواضع . :تاليفه شرع _ رحمه انه ۔ في تأليف كتابه هذا المترجم له سنة خمس واربعين ومائة والف للهجرة التبوية الشريفة فجاء كتابا جليل القدر عظيم الفائدة .وكيف لا وهو خاص بعلوم والمعلوم أن علم الميراث هو نصف العلم ث وهو أولالميراث ولقد حث الرسولعلم يوشك أن يذهب من قلوب الناس يتيتة على تعلمه .فقال ( :تعلموا القرائتض وعلموها فاني امرؤ مقبوض ويوشك العلم ان يرفع حتى ان الاثنين ليتشاجران في المسأله فلا يجدان من يقر ق بيتهيا) . ٦٣۔- ‎ هذا وقد حض النبي ية على تعليم الفرائض مالم يحض وقد روي عنه يلة انه قال( :الفرائض تصفعلى غيره العلم وانه اول ما ينزع من امتي) ،وقيل ايضا :ان الفرائض ثلث العلم 3وعن ابن مسعود رضى اته عنه انه قال :من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض والنحو والسنة كيا تتعلمون القران . وقال عمر رحمه النه :ان وتم فالوا بالرمي ،وان تحدثتم قال اذا اردت ان تتعلمتحدثوا بالفرائض ،وعن علقمة الفرائض فأمت جيرانك ،وقيل :اول ما يذهب من العلم الفرائض فلهذا يجب الحث على تعلم وتعليم الفرائض وبذل الجهد قي احياء رسومها وتفهم معانيها . وفى هذا الكتاب بالذات يجد الطالب والمسترشد والباحث بالعمققيهالقارىءوحسالنادر الفنهذاف ‏ ١نشودته المسا تلالمتين فيرىوقلة الحشو وبالا سلوبوالترتيب مرتبطة ‏ ١رتبا طا منطقيا .وا لا بوا ب ان المؤلف جزاه اله عن الاسلام واهله خيرا قدم للخزانة الاسلامية ثروة نفيسة لم يقدمها الا القليلون . _ - ٣٧ :لطيغمفة يروى ان كتاب المهذب هذا اخذه مشايخ اهل ازكي من مؤلفه بالاعارة لينسخوه{ ثم اخذه السيد هلال بن الامام احمد ابن سعيد والشيخ حبيب بن سالم للغرض نفقسهك{ ،فقفقدوه زمنا ولم تكن هناك نسخة اخرى سواه وبعد فترة من اته عليهم فوجدوه وارسلوه الى مؤلفه .وعند وصوله اليه قال هذين البيتين : ارشفهالثغربشفاهازلولموانى كتاي الذي قد كنت فاقده يوسفهكأنما قد أتى يعقوبالبشير بهلا تلقانيوصرت وللمؤلف كتاب اخر اسمه التهذيب في كتابة الصكوك وقد قالوالوصايا والمفرد من الاسياء والجمع وأحكام ذلك رحمه النه في كتابيه المهذب والتهذيب : لوارثهقولمنالمهذبونيان الفصاحة ني التهذيب يا أملي :وقاته ذهب إلى ربه قرير العين بيا نشر من علم ،وكانت وفاته بمسقط في صبيحة الثالث عشر من شهر الحج سنة تسعين ومائة والف من الحجرة النبوية الشريفة ودفن بالوادي الكبير شرقي الوادي بمسقط { رحمه الته . _ - ٣٨ قصائد قيلت في الديوان : وبالمناسبة اطلعت على قصائد عصياء من شعراء عصر هذا المؤلف بها ثناء على المؤلف والمؤلف وتتويجبا لمكانة الشيخ المعولي ومستواه العلمي الرفيع ،ومن اجل الاستفادة منها وتنويها بقائليها ،توردها كيا هى : ع :اولا ا لامام أحمد بنبنهلالللسيدقصيدةهذه بلى وهو في علم اليقين من البحرمهذبنا آم سمط سلك من الدر كجدك أو في سائر الكتب كالذكرأتيت به في الناس كاسمك أوهم المحامد مالم يحصه العد بالحصروما عيب فيه قط لكن به من نتيجة قاضي المسلمين أولي الخبرزم لا وقد يكفيه منها بأنه بالتبرتنمقاحرىوأسطرهعلينا مدحه وهو أهلهفحق يراه يبد في ضمنه نشوة السكرني رده ومنأبطأتولكنني واسبل هداك اله ثوبا من السترفكن عاذرا لي يا سلالة عامر والشكرلهبالحمدومدرعاودم لابسا تاج المهابة والتقى النكرأمارا وناه عنوبالعرفبقيت بقاء الدهر في طيب عيشة ‏_ ٣٩۔ تعود عليكم بالمسرة والبشرمديدةالأعياد تترىزالتولا على أحمد أو ما همى صيب القطرناطقفاهماالعرشالهوصلى 2 نبا - ثا هذه قصيدة العلامة سرحا ن بن سعيد بن سرحا ن ومؤلفهالكتا بفى مدح حكى الكوكب الدري في عين ناظرعامرسلالةبتصنيفأتيت الدفاترفيأشتاتهابه حمعتمذهباللفرائضفيهوبينت وحليتها من قول أهل البصائروأوضحت فيه مشكلات علومها سقيم الفتاوى من صحيح العناصرالقول مايزافيه مجملوفسرت وجابروزيدمسعودسلالةوصحبهالنبيبه قولرفعت وذا رحم بادي القرابة ظاهروبينت فيه ذا السهام وعاصبا وهدمى وغرقى ني البحور الزواخرذا متناسخافيه بعدوبينت وقسم عويص ملتو متشاجروميزت فيه ارث خنثى ومشكل أتيت بيانا كاشفا كل ساتروفي باب اقرار وميراث منكر مريض سقيم أو صحيح مضارروميراث خود طلقت بعد مطلق فقيه بصير محكم الصنع ماهرمهذبحبرتهذيبوهذبته مسائل علم كالنجوم الزواهروسميته باسم المهذب اذ حوى وفرع وأصل كامل غير قاصرحوى كل علم في الفرائض معجب ‏_ ٤٠۔ الجواهروالكتابعدلومنهاجزرى ببيان الشرع ترتيب وضعه وليس له يلقى بها من مناظروكل كتاب في الفرائض دونه هو المعولي رب الندى المتواترعامرمحمدسلييانبافيا وحاضربادكلضياهوعمنشرت شموس العلم فاتضح الهدى المنابرفييتلىي جهرةفأصبحواحييت منه كل ما كان دارسا حائروارشادملهوفلانقاذنشرت به الأعلام تهدي من العمى الذخائرخبرعدعظيياجليلافحسبي به كنزا وذخرا ومقتنى ولا شكر روض جاءها وبل ماطرلما أوليت ياخير منعموشكرا تاجربفارةطيبانشرهزرىنشرهالارضثناء يملاوهاك جرى في فنون العلم جريان ظامرذمر فقيه مصنفمنفبوركت النحاررسبقالفنهذابميدان سبقت بتصنيف المهذب معشرا ثالثا : المؤلف ق كتابه هذاعنوهذه قصيدة اذا علم الفرائض ضاق ذرعاوشرعاشرفابكتابناكفى ردعابالتعليمالجهلوينفييصير به الفقيه بليغ علم وسمعابصرازادهوالافيا من طالب في الارث علا وفرعاأصلاتضمينهحوىعلاالأرثفيضمنتهلقد يدعىحينالمهذبفيا نعمكرييااسياسميتهوقد ‏ ٤١۔ جمعاالمبراثصحائفيفوقسواهعلىالمنيفالشرفله دمعاويسحاناملايعضحسودلدشامهانتر ى قطعاعضقدومامدامعهدماءتجر ىلغيظهيكاد ومرعىوطنالهسيجعلهودودحبرشامهقدوان حصيد الحب ان أسست زرعاسأجنييوماأ لفتهوقد وسمعاخيلابهابغيولافخورافيهمرائياولست رقعالديهالزمانشع.ومارسوماأحيىرهولكنى العلم صدعاعلوم الارث نصفجميع العلم في شطر وقالوا وشيكا من قلوب الناس نزعاعلمكلأولتيلوينزع لذا حث النبي عليه شرعاطالبيوذلكم } لقلة برعيه ان كنت ترعىعليكولبعقللهلمنأقول وشرعاأثراعيبهفأصلحعيوبالهوجدتقدومها صنعااذا أحسنتولا ريبستحظى بالثواب بغير شك شفعاتلوحالحساب.٥ قتحبدهامنهالأبوابعنتسألوان نفعاتوليكلازمتهااذاكافثمياءثمفباء وتسعاخمساعشرةلا ر بعفيهبدأتوبالاحرى لبدي تسعاللتا ر يخحئتمااذاربيعمنالمؤخرالشهرمن ورفعاخفضاتبدلموغينقاف ثمميمثموهاء لمعاالآلاستهلماعليهصليا للهخلقخرحرة ‏_ ٤٢۔ وعن كتب الشريعة ليس بدعارويه عن كل حبرأخذت شرعاعنهرسمناقدشفاهاعليعنأخذناماومنه طبعاذاكأخذناقدفعنهبابوالانكارالاقرارنفي شسعاالفقهاءنيلهاعننأتالعويص له فنونوفي باب ورفعانقلااذاأخذناهعنهالفرقاءمدخلوثالث تبعايتلوهمتناسخحكذاعنهالخنثاءمشكلوأكثر لا ينحط وضعارفيع الأصلناعبيحبرالفرضيهو ربعاالجارلهخلفكذاأبيهوأبومحمدسلسيل وحبل الوصل لا يصرمه قطعاهذاعنهرويناقدبمسكد وزعاالارثمشكلاتيوزعوم أعلم له في الأصل ندا وصنعاولا في الهند أو يمنأيضاوالشاممصرنافولا ويقلع أصل علم الأرث قلعاكتاباولا يقرأ ولم يحسن المشكلات يكون درعالسيفخيرجزاه الله عنا ألف رابعا : هذه قصيدة للفقيه العلامة سليمان بن ححمد بن عبدالله الكتابالاأزكوي ق مدحابن عامر بن احمد بن موسى ومؤلفه ككوكب"تصنيف فضاءبأخحسرفتى عامر هذبت سفر المهذب قلبحوليأتيهبيابصيرمحكماتقانالصنعفوأتقنته ۔ ‏ ٤٣۔ النبيأو سنهالقرانلما نصهبه علم الفرائض جامعاوسقت العمى فجلت أنواره كل غيهبنشرت به فجر البيان بحندس طلبوارشادلانقاذ حيرانوأطلعت أنوار الهدى وشموسها وحد العمى قد حد منه بقرظبالعلم ملتئما بهفأصبح صدع ففتد ما أعنى وأشكل ماغبيفحسبى به سفرا جلانا بنوره لمن ضل من مرت الضلال بسبسبوقدني به من موضع منهج الهدى رذيلة ضيض الغي للعدل مطبيتفرغ من ضيض الشريعة مائزا بحصر علوم الارث أفضل معربففاق جميع الكتب طاري وسالفا مهذببرأيحقالانشائهونقت أهيل العلم طرا وسدتهم هدى لعمى البرشا وضيح مرتبلجحمعهدعتكفلله جرشاث الله قدوة مذهبرسولسميوشكرا لما أوليتنا يا ابن عامر ذكي وزرنبوينجوجكمسكنشرهالانفيفعمثناءوخير مركبخبرمستظهراوذللتهازئمت جياد المحد فاقتدت صعبها فسابقت من جاراك في كل منكبواجريت من خيل العلوم مجليا على عقب الاعياء سعيا لمهربتقهقر من هذا مباريك ناكصا فقيه نبيه معرب مغرب ابيفبوركت من علامة متقن رضي الفخار المرتبها فرضاعلتوقدمعولةللعلياءبكسمت وغرتها تسمو على كل كوكبففخرا لشمس الفخر أنك شمسها اله الورى ما لاح بارق خلبححمدالنبيالهاديعلىوصل .۔ ‏ ٤٤۔ المعو لى الققيه الاديب الشاع, 7 ١ولا: ‎ هذه أبيات في بعض مسائل المواريث قالها المؤلف وأقاربهأهلهفيهتنازعفا حكمكم ان مات ميت وماله فييا يرجى مطالبهوقد كثرتالمال حصةمن يبغىفابن ابنه فمن منكم عن هؤلاء يضاربه؟ !وجدةوابنتانجدوللميت نجائبهتقادجورلئلا علىوما قسمكم ما بينهم ان عدلتم ثانيا : وهذه أبيات في الفرائض قالها المؤلف عصباتههماخليصينواختومن عجب الميراث من مات عن اخ كضعف نصيب الاخت كيف صفاته؟لهولاسواءمنهوحظاهما حياتهتقضتلماموزعةالتراث سهامهموغيرهما أهل ولا ضل مفت حين صحت وفاتهوما ضار قسام ولا جار حاكم درجاتهعلتهدىيبينهوفي محكم التنزيل يثبت حكمها ثالثا : وهذه أبيات في بعض مسائل الميراث سائلا على معنى المذاكرة _ ٤٥ والبصرالسمعلذيوتبياندليلأتاك سؤالي والسؤال لذي الحجى لضلوا ومن يضلل فبالوجه قد عثرولولا سؤال الناس في العلم بعضهم النفراولئكحكمعنهتباينفعمن توفي عن بنين ثلاثة أباه وذو كفر فتعسا لمن كفرقاتلعبد واخرفواحدهم قبيل أبيه منذ حين من االدهروقد كان ابن رابع مات مسلا ملة ذاك الجد ما الرأي والنظر؟وكل امرىء منهم له ابن موافق كبير حنيف ثم آخر ذو صغرولكن لذي الاشراك ابنان واحد ولكن رأينا الحكم في شأنهم عشرفصار بنو الأولاد مع ذاك خمسة يخلفه الموروث اذ جهلوا الأثرفكل يرى في ظنه سابقا لما اذا طلبوا اجاب ما نص في الخبرسألت أخا العليا ما الحكم بينهم به اكتفي عن قول زيد وعن عمرافدني جوابا شانيا منك كانيا فذو الجهل اولى من حياة له الغبرأزيد به علمي وانفي جهالتي ولكن اغوص البحر أستخرج الدررلمسلملا أبغي عثاراسألتك وان حصل المطلوب فالفوز بالظفرفان عز مطلوبي فليس شتة وبوركت بين العالمين من البشرعدتك صروف الحادثات بأسرها القمرمنازلهفيدنودامف ‏ ٤٦ _ -۔ رابعا : شعراالا رثقرحمه ا لله معحرزةا لمؤلفوقد قال ومن في فنون المشكلات له نظرأجيبوا سؤالي يا أولي السمع والبصر أتت بسليل خلقه خالف البشربشريةحاملبعلذاتفعن سألت وهذي عبرة لمن اعتبرعلى شبه كلب أو كمثل بهيمة ويلحق زوج الأم بالارث يا عمرفهل هو من أهل التراث لأمه الدهرقرابته والارث ما سرمدوهل صلة الأرحام فرض له على اذا وضعته أخلف الخلق والصوروعدتها هل تنقضي بوضوعه وعن زوجها وقت النفاس فكم تذر؟وصلاتهاصومهاعنوعدتها وتكفينه والدفن في اللحد والحفر؟وان مات في تغسيله كيف رأيكم على أنه ميت لقد شق إذ عسر؟وهل من صلاة الميت حظ ينوبه وان كان منطيقا فيا الحكم في الأثر؟وان كان عضو فيه مثل ابن ادم السورإذا أنتم وافقتمم محكمبهداكمأقتديالا فانبئوني خا مسا فاجاب عليه الشيخ حسن بن محمد الدمستاني البحراني الفكرفماتخالح خيالاوخلتسؤالا في البرية مبتكرسألت ۔ ‏ ٤٧۔ ككلب وخنزير تولد من بشرأذن بأن بهيمةسمعتوهل فلا يعتني بالبحث عنه أولو النظرالمحالات عادةوذلك من بعض وألفته في طرق الوجود يد القدرعلى أنه لو كان ما أنت فارض لمستنبطيها في الكتاب وفي الاثرلما اشتبهت أحكامه بل تبلجت وهل يطلق الانسان الا على البشر؟ !فقد نيطت الأحكام بالناس فيها اذا قصد الايجاز اوجز واختصروهذا جواب موجز والبليغ من اذ النسب المخصوص ليس له اثروان ترد الاطناب فالارث منتف ولكنه كالدود يقذف في القذرفليس بذي قربى فلا صلة له نفاسا وان وفرولا دمه يدعىاكيال عنوان غيرهولا وضعه ويختبربالصفاتكلويعرفولكن محيض او فساد استحاضة من الناس الا الدفن خوفا من الضرروان مات ل تلحقه أحكام ميت فالحقه بالاسم الذي بان واشتهروان قارب الانسان خلقا ومنطقا والا فلا والخبر يغني عن الخبرفان قيل انسان ينط حكمه به فاجاب على هذه القصيدة الشيخ غانم بن عامر بن غانم النخلىالحمدي واضوأ من نور الغزالة والقمرلقد وافت الالفاظ أبهى من الدرر ‏ ٤٨ _-۔ أرى السائل المفضال بالعلم قد ظفروانافقيهاولم تسألسألت فواحدهم بالسيف والده بترففي من توفي عن :بنين ثلاثة فسحقا لعبد قد عصى النه او كفرعبد ثم ثالث مشركواخر الحفرالىابوهوأدناهتونيسليل رابع مسلم لهوكان نفرخمسةبنو أولادهفصارلمشركوشفعابنلهوكل الحكم بينهم عشررأيتوقلتوملتهم في الدين ملة جدهم أراه اجتهادا من أولي العلم والبصرففي ذا اختلاف الرأي جاء وانني على العبد كي ينجو من الرق والحجرفقد قيل بالتوقيف للارث كله يباع من المولى كذا نطق الاثركذاك عسى ان يشترى منه بعد أن ويحرم عبد اسفع اللون محتقرقيل بين الوارثين موزعوقد اتى انفا وهو الصواب فلا تذروقول ابن محبوب هو الأول الذي فيجري اختلاف بينهم ما بهم عوروبعد وفاة العبد في حال رقه سواء وهذا القول قد سر في الخبرفبعض رأى الميراث بين بنيه وبالسحربالنهاريصلىابوهوبعض رأى ما خلف الجد للذي هم القادة الابرار هم سادة البشروهذا اعتياد الاكثرين أولي النهى ومن عادي استحسان ما كان مختصروفي ذاك أقوال سوى ما وضحته سوى ان يكن قد وافق الآي والسورهنابيا قلتهتعملولاتدبر وما قلت الا حيثيا الجأ الضررونظمهابالعلومفقيهافلست أو عثرزللمنغفاروريومن كل ذنب جئت له تائبا ۔- ٤٩ ‎ سقرموعدهالمنبوذوشانثتكفعش يا أخا الاحسان في كل نعمة بم طوف الحجاج بالبيت والحجرعليك سلام من اخي الدين غانم خامسا : هذه قصيدة قالها المؤلف في مدح علي بن محمد بن خلف الناعبى الازدي الأباضي الفرضي وقد نشأ في اول شبابه في علو بهلاء وتوطن بسائل المسائلسلعفاتاذا طرقتهأجاد شفاء في الجواب علينا الدلائلبوضحمنهفعاجلهامسائل في الأرحام لما تغلقت وجاء بها من منهج غير مائلصوابابوجهعدلاووزعها معارفه يهدي بها كل سائل؟فمن مثله في قسمة الارث بوركت العلم اعلى المنازللتعلوا بمحدخذوا عنه علم الارث مادام باقيا ولا غرو ان قد حل دار سيائللقد فاق أهل العصر والمصر فهمه ويا من لقسم الارث أعلم قائلنحمدسليلياسلامعليك فتى عامر يوليك أسنى الرسائلالوداد محمدصانيمنوذلك فأنت له من قلبه غير زائلفان زال منك الجسم عن عين وجهه بطلعتك الزهراء أعلى الفضائللمن أولاك عليا أفادنافحمدا :سادسا وهذه قصيدة الفقيه علي بن سعيد بن مسعود الشنيتري النزوي الله رحمهيسأل المؤلف بدر أضاء الكون قبل مغيبهعلىسلاما نوره يزريأهدي طيبهفربيعهوروحسحرا عرفهالخزامىيحكيواريبه حبيبهربعالودعامرهوالقاضي سلالة عامرللمرتضى ومشيبهبشبابهالعلابلغأعني به السامي سمي المصطفى تشبيبهعلىمذاكرةفيهاالفقير تحيةمن خويدمكلك أنقذ صغيرك بالهدى من ريبهومسانديياسيديترىماذا وذنوبهغيهفيسادرمعمفى كاعب حسناء عاجلها الردى حوبهمنالتواء ولم يبلبعدلجاعهاقاده شيطانهقل من ثديها للبن بعد سحوبهفأمصهوله صبي مرضع فعسى الخلاص يريد من معيوبهاللوازم سيديماذا عليه من ف حكم أهل العدل يوم وجو بهابنا شاهو مرضعمنولكون كفتىق مبوبهفتىأوعل هب لي الجواب فأنت مفتي عصرنا خذلانهواروعيشكواسلم واهنأ بطيب الأكل مع مشروبه ‏ ٥١۔ فأجابه المؤلف مهذه القصيده أسلو بهبعد ورودهفطفقتبورودهفسرنيالكتابورد في أسلوبهفاققداذ نظمهواستبشر القلب الحزين بوصله تهذيبهالعيب منلا يعتريهمن حسن رائق لفظه وخطابه نفسي دائيا تهذي بهوجعلتمهجتيتفيدقدأتانيلا شيطانه وغدا رهين ذنوبهقادهعمنأخيولقد سألت ماذا عليه وقد مضى بذنوبه؟وفاتهابعدالحسناءجامعاذ ان كان أهل العلم قد عيوا بهوكذاك امصاص الصبي لثديها والجد حين بدا عظيم عيوبهبأسرهالصداقيلزمهفأقول مآ٩‏ 2لا فهو ابنها ماطار فرخ عقابهوالطفل ي الحولين حكم رضاعه عقابهاليممنيحاذرربوعليه قيمة درها ان خاف من لثوابهحيكمكحرمةحقااذ قال خير الخلق حرمة ميتكم تكفيه ان ركب الخطا وثو ى بهفتوبةالجليلفعلوانهذا حتى تراه موافقا لصوابههذا جوابي ثم لا تأخذ به فيه صوى لا اهتدي بصوابهمهمهفيكأننيأجيبفانا حوابهممن طلبت عليه بردوعليك ۔ فاسلم ياسعيد ۔ تحية وجوابهبسوقهعليهالحاديماوالالمحمدالنبيوعلى ۔٢٥۔‎ 3 + ++\المولي تلمشمرعارجيه ال:وفاضيذيب‏١مهلا تم 7والتماا و --وعلي نتركلإهوجسبنا اونوالوكا اليهال تزالتا سينا باز والدروع البات:بالتفصبباه وها تجبنبنف حاجةأ يلم الغر اوضحت ديبهان متبر(نهايشاااث مز موروشمكنقلبل لالك لياشمالباطرمبنايمولانخلشتزيلرروقي مجلباه فاوضهاتي يحيث اصوفعال مايريده عاي لسان ناره زكرألسع وح روالقولك والزكرالني د الامه صصباح الزنه ومنا انتينهانيرا الانميزر ولينه والاولين والاخينه الزد مدنيون العزو وهلزلللة المقبن وإلانبيه لب .له لنحو طلت شو الرمانه وإستناب بطلعتہلاناساقمارلبتمانه نهاه«مرسلطا زمبنه٥فكا‏ : 933تكارزلنما تباعسنهيكيبا لمن نصتقبالانبانةوحيبالأشتاآ اهوقىقامت كيع كتلشننهوھبتالل .نظهوتعاوإلناسرلمى:هو]ونتن رم ض ب ليره نارلقمزمن بقين ومزالفقبيزنكلنا البين: ج رسالتي :الناسا وإماعيلوإوعك إلتناحسنوانلنناجار شوفة!النوف ناكا. تلخضيلتهلالفزئالنع ةا لوسلم مربعازلد: الس ل_نخانانت رلز]مدعت غبن زريبكناب لرولصولنجمانعت! لالهوخز علرالراخرلخمره تنرالإئرنا 15 ...وسمع ولاكريتالازمؤلف اواننلكمازلتالينول الزول ترياء باخويير وشنتف يضمك 6 :الميغالضاللهوإذاشنماككر الفاضليفو۔_ازإحم نيلنانرزل.‏:.وإن اهاللعابالاطالىدوله .٥ .هاال:لإصاحبروتكلنلزاش:ايحيونالرزهوجلته«الامرقحض;ز ورون ةتزعلتقتل اانجستحزيسموتزيفده دزهنرزجبدكا عيفضعنإكزمايلووهييكغهاالاطلنابمزعهام :مناغززتلبآر ذنب اننا.الصفحة الرابعة من المخطوطة التي تم عليها التحقيق وهى من التراث القومي والثقافة .ملاك دار المخطوطات والوثائق بوزارة ‏_ ٥٢٣۔ .7.خجوي. تاتا.ج... باشافاكاناه وتركنا النمشان3ل ,عائاحاللمروال نارفاولايغلطا رهلالسن أنبت رغبرغةسه ويلس:. لوقزم نغازلطا عاما للعانتفالتوفيوع لتتومهالعولننبيالقان فبعان عليه واوصيمبلقةالتوا لمسفالكرايالج لعند فانزياوتغاب1777 انانا لقاركاقالشاعرفالمعازشيالع لود السوالواغا زكرت عاللهاة ومنمالةالنااذاماررضا لتالمومنلتوماالهابال واللة الىز ا لتوالمها الملاعبوزنالتاناتدارينهلل هووجنافينا ابان :اطنلبأسطاب:نافتالطالك مرة ااتلبلد للة :فإلصرزالمي.قرانانه وؤجعات والكلب مالالازم علبماتربزنرهنلا لفزاذصلرمنددارزرعرموافة لله وان وحدسلله ركنالسنتداكادبمطابقة ناهلالال ليا كئتنخلل و االلذب تبابمنلهامنم بماوبولشونناسبہفوا لغابتعزيبرالقا وقليلرهكالعناينعزكيم وجليلدهخلمان لطضبب والتندر النبهغفشفوان سلة لها خلبلواك؛ ال فياانااهيه! اصف واسنول بانمعاإقامروياسرالتوكينهمكانبراكافي تاليؤيبو الأحادابيععشقليينخانفث جوالاتخوتنتضمرماتتتنةهبماينشندوالفشرمنا رع إمملجها انضزالنلس بالاول 3تحيل راندنالوايأف فالف عل نبوي +++ +:. الالام اللعان الطله :ذالحر,دين! اب وليم بنرنحا ل ‏ ١ل ميدكما المان شوجرودهفوالجالصاذصارةاماسي! زوزو :الالزإريماو فمجهاريقاللصلالفجرلرذالعوردتين لش خبره لن لزيم الحيلرمكلزؤ .مافالتوتسزوتيوكعراكنضا انته المانالنك ل-.علي خشنونغاموا الهابط وعامونهاالنا سقا :ف نامرلمقوصزودوسكدا ريق بهما وفحرآجؤواناللن ليشاجان فالسالز خد الفتنحرإانراجتلان الزصنخاعانعفة ياه وقشعن تتشمتالاليه والعاممالغابمالرتتصنكل ىي تخلمتيه ومعناخماكحنشتبشاعرنا: الصفحة الخامسة من المخطوطة التي تم عليها التحقيق وهى من ملاك دار المخطوطات والوثائق بوزارة التراث القومي والثقافة . ‏_ ٥8 !٧٢5‏, وإنتان وابوانهفنئشبعت وعشية هادم الهرينان زمجتوابا ناونهعوالا. لامثلشمابقروالنالثةالمباهلة نهج فامفاخت لابويففتندونعول النابية ه والرانعدالنتمبنانزمعواخنلا بوناوزكج واخزلابه الخامسة المشتركتكزمسلة واما اوجة وابنتي اوإتزوزولد الام وعصبة زولدالابفالام ه هصو السازبسةمريعة الباعة زج فج فاختاونت فاخ وجة السابعة المربعات امواخت وجب وزثعبةهاوإموجبثاونع ::وام ونت واخت وجدهالنامنة + الدمنة نشبجهامهاخت فجبث برص للدخت فرضنهامم الجر ونخازالمئدة د ويعودانلامقاسمنهاصاهامےنتة وتغوداليتسعة مونلز الاخت وسبع فعنرين٥فقضمالاخت‏ معليرلبنامنلحظالانشينهالناسعنا ت وإرونلهث اخوات مفترقات اصلمافتنة وتعوداليتوتدالماشقاملاامامه وتمرإليناية الضوي ونسي امللفمج بالخاد المعري ضااكنللمسايرجوزأدانتميع الو شماضاه وهربله ث زوجان ويتانهاسجاخوات لام وماناخوإانخالصا وياك نكاامينضبعتونناافاخنتك رواحة ممر الضاد دنيائلاصيماناتيي عزدبغودالنلان:عشره حارب عشرالما نة خدج فامواخ ابوين اخوة, اموالنا نيتعشرالحرقاا موحد اخت فللام التلف البا يجن افلادلاخنلتلاة سايقناولانرلق!ال لصغعزانتههاهالنالننعشرلمزومووقبزالحسودهي نهج واخت لاوس واحلاب وإخن لابفلوبداخوممالورن الرادهعشرالاخ اننا الما اختان لابوبن والخاب واخت لابفلولاة لرششه الا مسذع النكتة زثجوامواختان امه فاختانابون فز تة وتمولالكنرةوشممادضاام الفبخرالساسةع مجزتصيزيلميجدفاخ واختلاب فجرشوزمولكث السابعتعشلمستماة التسعيني انبكون ولالاب اخو واختبزبعااه ولة جوالك الثامنه عشالامتاناسجزفجان وضرجبلت وسبعا نملسعة الكرك! بنينرزه تنال وباينين وإتهينهالتاسعةعنالرناحوض ورمجبنفامواناعشراخاوإختأاستز الاختدبباناواحئازستمالةدبنانا ينماوقومهاه المقتسفمها للبنننالننن ن ارعمائتوللام السداسولست مائة ه وللزوجتحمنة وسبعون ؤهوالزه بنسة وز ون لكراإذسهان وللاخت سويبهوديناره كاذاعاه قلاتمنانزكراسماءالمسائرولابلتفالها شم مزالالصفحة قبل الأخيرة من المخطوطة التي تم عليها التحقيق وهى من ‏٥٥التراث القومي والثقافةملاك دار المخطوطات والوثائق بوزارة ٢٧٢ ةنقةهنكةناعار نجنا نقهغوماش اواف بن م اض من تلبع ك الا فنهن م الكت بالمهنبوعينالردرتهالمسائي الول بمالكنابماىتداعامه عايشرييةدباهيرعامستىنييعارنتيبالنسبهالنتفضي رموا الممزلانوالمنبه وعوالمنعب المنىالاستقامتالمنغرمبغلة الابا اصر المنسوب العبلتمناباضه والمريرمكالمووفدامووفا! ايفاناطن ونكيه ولاحول ولافي ت لن م مم ارنا سيسي ومعا مالفم لصار لزنق الفعالي إ لابابانتمالعار لعظيم فلياخذالواقفعايمظ الكتاب بماوافق الجى والصواب ‏٥ وطابت السننفللكنابه وينر منرمابخجمإلىالبا طارمالارضاب٥‏ وبودي الس سؤالح اته ولنااستغضلنئه المنان نالزياةهالنقصان ه دالخنطاء والشبا ن تواب حلررههماائركفومنجبرفيه خلت فلب ردابواب خللده وتبقومامزق نشم مزالطا وإلنسبانه والزلاه دالغفلدالابتوفيقضالزتمن ه وقدغال ذالمنل انلانجوإحوادكبة ‏ ٥وباصا منم ه ولعامزمفوه فديترالفا بنواحي الجولد لبحاطالوندخرة ينبواولعهان مولدي مناة ء هتول قع النفاذ الكناب قبر غرعب! لتم يمل عتتنيم۔ ه. غممتتشتعبا للملاكمةالنونتعايسناجماافضلر . وقوابلبوعنااستايز: .».> ماتتز المارد الفيفالفوكعكاشلسيهة..: .‏٩ 6اشوكسداسملمالقتعكيو . س سص مر ے مس م 7 تم سايانزتر باي اوهح 47 حره: 2٥م ص‎مسمصےمےصمے.٠ يه بلا وتركمس] ص ۔ ۔ مس مصوح 4 2آلا-كح 7- مي7وذا -ه ‏٦ ٦: ار ن ,. ... ‏.٦35::م':۔ال !ر د الصفحة الأ خيرة من المخطوطة التي تم عليها التحقيق وهى من ملاك دار ا لمخطوطات والوثائق بوزارة التراث القومي والثقافة . ۔٥٦‏ ۔ تقريظ المهذب وعين الأدب والقصائد مختارة من النسخة المخطوطة التي تمت عليها المراجعة وهى من ملاك مكتبة معالى السيد محمد بن احمد مستشار جلالة السلطان للعظم للشؤون الدينية والتاريخية . عار ررشرا:بو :.وهشكت 0لانالازيحلف :9 .سجلوا يملادتوظن سما لوى انين با ‏١ ه جارها انفرولبوزبعلنا ‏ ٧ا طر سلفعا الماثا .رون باعرلانوجصوابها +رججاءكما 7غرمايل كلالعلم‏ ٥سايزفالارجا القن _حولهرم ٹلرفني۔اا / .4 ‏ ٥خندلاا رزظرامىانا 7لتعلوامىذا لمإنعلاا 9 ‏٥ش داننىاهرلمص رلےزفرب ولاعررانن قرجررا 1 7 سلامباسلرمهر 7 :ويامر سهالا۔ ب عظتابل ه سیعارلو سا..... لنشعر رر ثلنا‏ ٥ثاننال عنعانزه ‏ ٥غن لراولآبعلا انار وج :52 .مره رناللنا لمقشطويطيانن :را.ت :را ثا×حسنلها لفروێلا الاناكننوشا "ه٥ارک‏ اش: ` ٥فامانتالحوأحوغ‏ ن وروج نعنفبابال ‏_ ٥٧۔ اين ‏ ١مات. وبدت فيا .وخوها 7 ما.صبنات اتكما : !‏١ ‏٥ولبست سرج!الور ز -1ن4حوت 51حب5ه‏ ٧٣املا لكيا قا ء‏ ٣ماسللت رز, ر تاتليا مننا ‏٣ه فال ماة لقي ‏ ٥٨۔ الطللنورسعيدبدرجان ستعرب حان مرحالكا لايلمزبره نت نصيف ملالزعام ‏١ككرلكر :لركي زيع ناو نره7 ارضوشدمككلاتعلويتا زرحلتهاغرنولاهلانبصاو !رتكمي للقول ساي . ,سفيالفتاوك مرفز نعت قولداب رعب بسلالنصعودرزير زجا بره الترا هرهوالدنت ز!!لسهرام وعاصنا ب ورا بد( زامشناسحنا .‏ ٧وهرب ووتا فلإخولزراوابتث رست زيايلخةرك ‏ ١رنمخويمرهلنويتناجمو )ربابا اقزروسراسكر نأ اشت بباز]كا نماكريانره رمر رشهااطنزت فطن سالب ازحب ز ما .1ه27 معلىنوال ايخزجمبن دفعواصركامرءزرتنا ره رب جيان .رم ن رمراجعدلكنالت لخواهع _ - ٥٩ .قري ن.ب 7 .هواإازاندريص دررينك ( ,دلم لء بنوا .را! طره . 1نعم )ا ب تحيرعا شر ن شون.عوز ر :نا7د منو.زو :ينتمون لعلنا ر :ن وغض كزبدر رحاضرح مينامز نر ا ن ناصم لجهة فلما برع‏ ١دي | علام كعذ ولى ن لانقادسللموف وإرث رجايعبرر ا حا- ..منزل وغزا و .. 1حس رهحللزعمحہ 57بمھےح ! ه زما رلسزف اخص رصنعهہمم ن‏ ١رل١انترررت9رجا ر 1ه |ارز١رطع: م .وفال شاة ملواال . عفاز ا طب ب . هانا ملوالاشت ب زننو ",ال بري ب ج وينونا لعبجيا الما شر وذ در ورزن ر10 ‏.٠ سمت صيف لمتمعذل ن ميدان هذا الفرلىلهام .مرلواتى .الش طمانمر عيل سرخا 7 عامير زامو ; امتينيد نماء كرا :_ننه لمصنع انفائكم ‏ ٧مصريا باتيجول‏:٠ :سنت لتعيين معاد ودلانسالتنارسنن سئ جب له الهرنج رعلتانؤواةمحرزليان عاست انقأرخيران وليها رطالباب :.راطلحت تيا رلهد فنو م _ 2 ٦ ٠ مر صدء العممشتما ك ب رحد الموؤرحنن نقض يه ملل سررذ ب دنخحقدمااجيياتكزمريذوه ب منضلمريمزت لضلا 7.., لشرعزما سر أا ث ر زيلتصيص الو للعدار مبيع ر..انعيع كنت ماريانا للضياضمووز نززیہ ‏ ٧لالبيان لع شرع حته حقابيرث‏ ٧لانشاهثفن! اهلالعيطزرسرمم إنيعرنا دعتنقبعت' ز هنكلعوارينارسع ومرنى ٢سمى شوزاسرترت مزهىث‏, و روجر وزرزرےإنمرتناء بنعم لانمفلهشت ‏٨ ‏_٠بجمارلر فافتكصعہاء وذ الليهاسنو يضرك ‏٠ك كزيكحبلالعلوم علا ب ضابقنهحجانس اماكن ¡ عيشا لآع رصلولهورے7 ولت ملرز زى ۔ نتير نمرج رووزےلآ للعلياومعولزوقر؛ اعلت‌لمادصز نهانموعةزلرلبه :نمله شمها : مليعلالما دريد +الالوري مالاحنارزخلب _- ٦١ ء سالتدلا بجعنارنا ,د لكن لغومرلمرستخرج الر ‏ ٥دا عرزمظووثبلبراننس وإن حصاالمطلويك لموزرالغفه ه عدكتصرونجارناراشان دتوكت بالعالمير للبر ه: ء عيرسلامملوكد حدا ,فاداميينواسارل لتمرو ناجابعلهت النصية الني خابرجامرتانلون الخال ,ججلاس ذالك ٥لفر‏ الالفاظ موعلل تر داضودهن العال والقمع ٥نالنرلمشازثغهارزما‏ ب اكل ابلفضالالعينكغيعم نتورمفينبيرنلانت +نوجرشالسف والم سلامنعد التل +نستالرتيعصييلزن يزريع مل لہ +توفى وار نادابوو الحفي. ه٥ركللان‏ ونقولنك ‏ ٧نصاررواررارومتنفة رسلزىرزا لربرمل تخيم ن ونلترلبتلحكونا عم د‏٥ؤناختلانالليخاؤراک ‏ ٧لجا وادري العلم 7 ه نتتزالوتيفنلاكہ ‏ ٢علالمررجراملت وا ه كتنقانليم لنونج باتوتع ‏ ٣يرن ولكذانطولا ‏ ٢رتخرغبزاسفعاللون ۔ ‏ ٦١٢۔ وتوللاحمويشالارںلرك ; 'ناانما رشولصورب نلايز٥/‏ خارنيم ماري خزرها ربووفا ةالعيد " 3ن ب سواء ره الغويد 2المرهانهض للت رس ن انوةنصلےيالما رررالنكره زقارةاللخبارهلسادفالهنر7.7 انوايست.ريا وفمنہ ;;؛ و"”"»777ر ضنا ذا سرا تش نردنوالاوولىرة مارين وريرؤ سنوىر: ماطا نامج بالبينء7,ب :را م جغانمزنماعنرک اننانوافقنا اهئ7 وعالفنا وبهضث نا قولان تكد خنلام فقول بط نالأولا ره وتالت-ين ويندر هلا:ب بانصبرلہ وان بيه شترزينہنفعل لولع منلواو ف م نشرة .ه رهو اثم نهر خرجنا ر القول ازالريلنلليت ولرعبرة هوقالمتازان'لقانز _- ٦٣ مقدمة المؤلف بسمه الله الر حمن الوحيعم رب يسر وأعن ياكريم وبه نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصبى اللهم على سيدنا ححمد النبى واله وصحبه وسلم . بسم الله الرحمن الوحيم الحمد له الذي ميز فرائض اليهاالحاجةبشرفوزينتها بحسنبالتفصيل.المواريث قاطعة تميز بين التحريمالتفضيل .وجعلها حجةبحسن والتحليل بأوضح حجة وبرهان وسبيل فيما يرث الوارث من موروثه من كثير وقليل ودقيق وجليل .فاوضحها في محكم التنزيل :لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدممهه الآية (ر)٤٦‏ من سورة فصلت .اذ هو فعال لا ير يد . على لسان نبيه المجيد .ذي السعي الحميد والقول السديد ومصباح الدين .ومنازلوالرأي الرشيد محمد الأمين. المهتدين .المشهور بخاتم الأنبياء والمرسلين .وسيد الاولين والآخرين .الذي شهد بنبوته رب العالمين .وجملة الملائكة المقر بين والآنبياء والمرسلون قبل عجيئه بالدهور والستين حتى البراهين .واستنارت بطلعته للناس اقهارله شموسطلعت اليقين .فجاءهم بسلطان مبين .فكان حجة على الثقلين فى ‏ ٦٥۔ ۔ العالمين فأوجب الله تكليف لزوم اتباعه منهم على العاقلين البالغين .فصدق به الأتقياء منهم .وجحد به الأشقياء .وقد قامت بظهوره على الناس الحجة .واتضحت لهم سبيل الملحجة ليهلك من هلك عن بينة .وهو على بصيرة من امر دينه .ويرمق للتميز بعين يقينه ويميز الفرق بين زين كل شيع وشينه لئلا يكون للناس على اته حجة بعد الرسل : إليجزي الذين أساعوا بيا عملوا ويبجزي الذين أحسنوا بالحستى هه الآية (ر)٣١‏ من سورة النجم .وصلى الله على سيدنا محمد : النبى واله وسلم .اما بعد قال المؤلف هذا الكتاب :الفقير إلى اله تعالى ابو سليمان محمد بن عامر بن راشد بن سعيد المعولي الازدي فلعظم فضيلة هذا الفن في الشرع وشدة الحاجة اليه من جميع الخليقة في الأصل والفرع .دعتني الرغبة في تحبديده بكتاب يسهل على الطالب تعلمه ويخف على الراغب تفهمه .قربة إلى النه تعالى وطاعة له ولرسوله محمد ية لا لرياء ولا سمعة ولا لكي يقال افي مؤلف أو اني من اهل التأليف .ولا لمباهاة اهل التصنيف مع علمي بنفسي انني من العلم ضعيف .لكن لاكون عونا على احياء سنة سيد المرسلين ولأتزيى باخلاق البررة الصالحين .وان اتشبه بالكرام الفاضلين .فعسى ان أحظى - ٦٦ - معهم .وانه لا :من تشبه بقوم كانمن نوال فضلهم اذ يقال اهل للعلم الا طالبه ۔ ولا يؤلفه الا راغبه۔ ولا يستانس به من وحشة الجهل الا صاحبه . وقد كلفت نفسى على جمعه وتاليفه .وحملتها على حسن تهذيبه وتشريفه .وحرصت جهدي في زراعته وتحريثه .من اجل ان جميع كتب المواريث تأتي على غير مصرح في اكثر المسائل .ولا يدرك فهمها الا من اكثر البحث عنها بمشافهة أهل العلم والرسائل . بيانها .لتفيد الطالبونيتى ان شاء اته تعالى ساوضح وارسمها مبينة في هذا الكتاب .ليسهل علىوالسائل. المتعلمين مدخلها في كل باب . وجعلته كتابا شافيا كافيا .وسميته بكتاب المهذب وعين الأدب .فجاء على كل حال الحمد والشكر .ولا ينبغي لطالب هذا الفن ان ييأس من بلوغ فهمه .وكيف ييأس وقد ضمن اله تعالى لطالب العلم بالأعانة والتوفيق .لقوله تعالى :ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكريهه وردت في الآيات ‏( . )١٧‏۔)(٢٢ ‏( )٤٠( ،)٣٢من سورة القمر .اي هل من طالب علم فيعان عليه . واوصي بكثرة السوال فيه والتكرار والبحث عنه والتذكار ليتأتى له سريعا ان شاء اته تعالى كيا قال الشاعر في المعتى : ‏ ٦٧ -۔ شفاء العمى طول السؤال وانا ٭ يزيد العمى طول السكوت على الجهل وقد يقال في المثل :ان الحكمة ضالة المؤمن ليتوصل اليها بالسؤال بكثرة البحث والسؤال عنها. وفي مثل آخر ان التكرار يفقه الحمار .وقد جر بناه فوجدناه صوابا إن شاء اته تعالى كيا قال الشاعر : اطلب ولا تيأس في مطلب ٭ه؛ فافة الطالب أن يضجرا ٭ +في الصخرة الصياء قد اثراالحبل وتكرارهابا تر وقد جعلت في هذا الكتاب مدخلا لمن من عليه اله بمعرفة هذا الفن ان صلح منه ما شذ عن موافقة السنة والكتاب ومطابقة اهل الألباب .ويسد خلله ويصلح زلله . وان وجد مسألة لم تكن فيه وتناسبه فواسع له ان يلحقها يمثلها منه في بابها ويواصلها باسبابها لتحصل فيه الفائدة اذ لا غناية عن يسير العلم وقليله .كيا لا غناية عن كثيره وجليله . فليكن له نصيب في الآخرة عند انته .وليغفر هقواقي ويقل عثراتي .اني قليل العلم ركيك الفهم فييا انا اصنفه واستعين باه على اتمامه وبالله التوفيق .وكان بدئي في تاليفه بيوم الأحد لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر من سنة خمس واربعين سنة ومائة سنة والف سنة من المجرة على مهاجرها افضل الصلاة والسلام . ۔ ‏ ٦٨۔ الباب الآول قي تفصيل فرائض المواريث تعليمهاوالحث على اعلم ايها الطالب المبتدي لتعليم علم الفرائض اعلم ان الفرائض جمع فريضة ي لغة العرب ويقال :فرض الرجل يفرض اذا صار بصيرا بعلم القرائض . وفرائكض الثه تعالى التي ورد بها القران هى حدوده التي امر بها وهى عنها ويقال أصل الفرض الحر في العود وغيره . والنسب إلى الفرائض فرضي ولا يقال فريضي . الفرض فرضا للزوم العمل به كلزوم الح فيوسمي الشىع . فنصل وقد روي عن النبي -ية ۔ من طريق ابن مسعود ۔ رضي الله عنه -انه قال « :تعلموا القراتض وعلموه وتعلموا العلم وعلموه وتعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني امرؤ مقبوض ويوشك العلم ان يرقع حتى ان الاثنين ليتشاجران في المسألة فلا يحجدان من يقر ق بيتهيا» . ‏ ٦٩ -۔ وفي خبر اخر :فإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى الاثنان ليختلقان في الفريضة فلا يحجدان من يفرق بينها .وقد العلم .وانه أوليلة انه قال« :الفرائتض تصفقيل عنه ما يتزع من امتي» .وقيل « :ان الفرائض ثلث العلم» .وقد حض النبي يلة ۔ على تعليم علم الفرائض مالم يحض على تعليم غيره .ومعنى حض اي حث ورغب . وقال ۔ صلى الثه عليه وسلم « : -تعلموا الفرائض فانها من تعلمواالله عنه ۔ انه قال:دينكم» .وعن عمر ۔ رضى الفرائض والنحو والسنة كيا تتعلمون القران © وعنه رضي الله انه قال :اذا لهوتم فالوا بالرمي واذا جلستم فتحدثواعنه بالفرائض .وفي خبر اخر :وان تحدثتم فتحدثوا بالفرائكض . وقيل :أول ما ينزع من العلوم علم الفرائض لقلة طالبه . من العلم تعلمالله عنه -انه قال:وعن ابن مسعود ۔ رضي الفرائض والحج والطلاق .فانها من دينكم .وقال :تعلم الفرائض فانه لا يدري احدكم متى يفتقر اليه أيوبقى في قوم لا يعلمون . وقال ابن عباس - :رضي الله عنه ۔ من لي برجل يضع الكبل بأرجلي يعلمني الفرائض والقران .وقال ابن مسعود_ : رحمه الله ۔ من تعلم القران فليتعلم الفرائض وقال ابن ابي _ - ٧٠ الحواري يحيي فرع العلم واصله بعد معرفة الله تعالى .ومعرفة ما اوجب الله على عباده تعليم الفرائض والمواريث بيا ينزل بالناس من بلائها في كل يوم وليلة . وعن علقمة انه قال :اذا اردت ان تتعلم الفرائض فامت جيرانك .وقيل :اول ما يذهب من العلم الفرائض .فلهذا يجب الحث على تعليم الفرائض وبذل الجهد في احياء رسومها وتفهم معانيها والله المعين على جميع الامور ،وسنبين السهام والوارث أولا ان شاء الله وبالله التوفيق . ٧١- الثا نى‏ ١لبا ب قي تفصيل المواريث وقي صفة الوارث والانساب التى بها يثبت الميراث والانساب التى يسقط منها الميراث وذكر من لا يسقط بحال وفي ذكر أصول المواريث وقيل :اذا مات الميت وترك مالا اول مايبدآ به من ماله ان يكفن منه ويجهز جهاز الموتى الى ان يدفن ثم يقضى ما عليه والضاناتالمشتملة عليه والصدقاتالديون والحقوقمن وامثالها ان كان ذلك عليه أو شيئا منه .وان اقر لاولاده يشيع كان بحق أو ضيان أو غير ذلك فلا يحاصصون الناس وغيرهم اذا قصر المال على اشهر الأقاويل بل الاولاد أولى من الوصايا . وما كتب لأولاده من النقد فالديون والحقوق واللواقي للغير اولى من حقوق الاولاد .وان كان المكتوب للأولاد غير النقد فهم فيه اولى من حقوق الغير والوصايا . وقول الديون للغير اولى منهم فيه وإما ولد الولد مثل سائر الناس ثم ينظر فييا بقي ان فضل شيع مما عليه ثم ينظر ايضا قي وصايا الهالك مالم تكن من ضيان ولا بحق فان كانت تخرج من ثلث الباقي الذي ذكرناه بعد اخراج ما قدمناه من العلائق ٣٧۔- ‎ المشتملة على الميت فان كفى ذلك الثلث للوصايا والا فلا تزاد الوصايا على ثلث الباقي ويرد النقصان بين الوصايا كل بقسطه لقوله عليه السلام للذي يشاوره ان يوصي بثلث ماله قال له : « الثلث والثلث كثير» والكفن اكثر القول انه من رأس المال . واما الحنوط من الثلث والله اعلم .واما ان فضل الثلث عن الوصايا كان الفاضل للورثة فوق الثلثين الباقيين بعد هذا الثلث ثم حنيئذ يقسم ذلك بين الورثة على ما نذكره ان شاء الله .بعد قضاء وانقاذ الديون كيا بيناه لقوله تعالى :لإمن بعد وصية يوصي بها أو دين ه الآية ‏( )١١من سورة النساء .وسواء كان الميت ذكر أو انثى أو خنثى فيما سنشرحه من الموارثة الا ان الفرق في ميراث الزوجين انه اذا مات الزوج عن زوجته فلها منه كنصف ما يكون له منها ان لو كانت هي الميتة عنه في كل موضع .وسنأتي بيانه قي موضعه ان شاء الله . وسواء كان موتا أو قتلا آو سبب غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك فمتى ما خرجت الروح من الجسد فكل ذلك موت كيا قال الشاعر : من لم يمت بالسيف مات بغيره +تنوعت الأسباب والموت واحد والئه اعلم .واسم المال هاهنا يشتمل على جميع الاملاك مما يخلفه الميت من رقيق ودواب ودراهم وانية واسلحة وإمتعة ۔٤٧۔‎ واصول وثياب ومياه وارضين وطعام وعقارات وغير ذلك مما يقع ومتى ماالتمليك فهو مال وهو الميراث المذكور.عليه اسم وجدت في كتب المواريث ذكر التركة .فهو نصيب الوارث من الميراث للوارثت فافهم ذلك . فصل واعلم ان الفرائض على فصلين معرفة الميراث ومعرفة الوارث واما الميراث فهي السهام المفروضة التي يستحقها ذوو السهام من الورثة وهى الثمن والربع والنصف والربع والسدس والثلث والثلثان وسياتى شرحها وبياغها عند ذكر من يستحقها بعد ذكر الوارث ان شاء الله . مسألة :وإما الوارث فثلائة اصناف : فالصنف الأول :ذوو السهام وسهامهم في كتاب الله مفروضة وهم مقدمون في الميراث لا يقدمهم احد ولحم احوال يجتمعون فيها ويفترقون على ما نذكر ان شاء الله . والصتف الثاني :عصبات لا يرثون الا ما بقي بعد اخذ ذوي السهام فرائضهم والفرائض هي السهام التي ذكرناها وايهم كان اقرب للميت كان اولى واحق بالميراث ولحم جميع الميراث اذا لم يكن من ذوي السهام احد . والصنف الثالث :هم الأرحام وهم لا يرثون إلا عند عدم ۔_ ‏_ ٧٥ السهام الا عند الزوج والزوجة الا اذاالعصبات وعدم ذوي كان الزوج عصبة لزوجته فلا يدخل الأرحام عليه .وكل كذلك اذا كان هو اقرب الارحام لها ،وكذلك اذا كانت الزوجة اقرب الأرحام إلى زوجها فلا يدخل الأرحام معها ولا تكون الزوجة عصبة لزوجها ابدا بل يكون هو عصبة ها في بعض الأحوال .وأما اذا كان الحي منهيا له نصيب مع سائر الارحام من الميت لكان للحي منهيا فرضه بالزوجية وله معهم وربيا كان ابعد في غيره من الأرحامما ينوب له فوق فرضه فيرجع إلى نصيبه بالزوجية دون مشاركة سائر الآرحام .ولحم السهاممع عدم العصبات وعدم ذوياعني الارحام بعد؛ جميع الميراث . مسألة :وقد يكون الأب في حال من ذوي السهام وفي حال من ذوي السهام ومن العصبات وكذلك الحد آب الأب عند عدم الآب . مسألة :وقد تكون الأختأو الأختان الى اكثر في حال ذوات سهام وفي حال من العصبات الا أخ الأم واخوات الأم فإنهم ذوو سهام مالم يحجبهم أب أو جد أو احد من الأولاد فإغهم عند هؤلاء أو بعضهم يسقط ميراثهم وسيأتي شرح ذلك في بابه . ۔٦٧۔‎- فصل بها الميراث للوارث من الميراثالتي يصحوالأسباب الموروث باتفاق ثلاثة وهي الحرية والملة والنسب ثم الزوجية لاحقة مع ذلك بطريق السيب دون النسب ومتى اختلف شيء من هذه الأسباب انقطع الميراث من أجل اختلافهن .الا ترى أن المشرك لا يرث المسلم وكذلك المسلم لا يرث المشرك . وكذلك الحر لا يرث العبد إلا أن يكون مملوكا له لأن المملوك إذا مات فميراثه لمالكه .ولا يرث العبد الحر إذا مات الحر وله حميم مملوك .إلا أن يكون الحميم إبنه أو أبويه أو إحداهما فقد قيل يوقف المال عليه فعسى أن يباع العبد فيشترى منه فيدفع له ما بقي أأونه يعتق فيعطى أباه .وإن مات المملوك على حال ملكته سيرجع لمن هو وارث الميت الآول من دون هذا الولد أو الوالدين . مسألة :ولا يوقف المال إلا على الأولاد على قول كانوا ذكورا أو غير ذكور أو على الوالدين لا على الاجداد ولا على أولاد الأولاد على قول من يرى توقيف المال عليهم . مسألة :والنكاح لاحق بهذه الأسباب الموجبة للميراث الزوجين بعضهيا من بعض .والمدبر منمالم تخلف مسألة العبيد سبيله سبيل المملوك في الميراث فميراثه لمالكه .فهذه ۔ ‏ ٧٧۔ خمسة وجوه التي يبب بها الميراث وآما الولاء فاصحابنا رحمهم الله لا يورثون موالي النعمة .وقال من قال :ان الميراث لوالي النعمة .وقال من قال :ان الميراث لوالي النعمة واجب فنحن لا نرى ذلك . فصل والعلل المانعة للميراث ثلاث وهن الرق والشرك والقتل إذ أنه لا يرث المسلم المشرك إذا مات على شركه وكذلك لا يرث المشرك المسلم إذا مات وهما مختلفا الملة وكذلك الحر والمملوك إلا كيا ذكرنا على توفيق الميراث على الأبوين والأولاد على قول من يرى ذلك وذلك في الرق دون الشرك .وأما القاتل فلا ميراث ممن قتله إذا كان من ورئته ولا يحجب قي الميراث كانه ل يكن وقد قال :قيل ان القاتل خطا يرث وأكثر ما قيل :انه لا يرث لورود بيان السنة جملا . مسألة :وأما أهل الشرك فقد قيل إذا أسلم المشرك قبل فيا لم يسلم أحدهما وماتقسم المال فإنه يرثه إلا الزوجين. المسلم منهيا فقد فاته الميراث ولم يدركه .عند موته .وهما عختلفا الملة إلا آن يكون للزوج أو الزوجة نصيب من وجه غير الزوجية منهيا نصيبه دون افللحي لنصيب الذي بالزوجية على قول:من ۔٧٨۔‏ يرى ذلك ومن مات وله أمة قد دبرها أو لم يدبرها وهو يطؤها واتت بأولاد منه ومات سيدها فإنها لا ترث وأما أولاده منها فلهم الميراث كغيرهم من الآولاد وهى تصير حرة لما ورث من تمليكها أولادها ومن قبل التدبير ايضا والمدبر سبيله في الميراث كسبيل المملوك إذا مات قبل سيده وأما المكاتب فسبيله كسبيل الحر على كل حال من حين ما كاتبه سيده وهو الذي اشترى نفسه من سيده . :مسألة :والذين لا يسقط ميراثهم بحال خمسة الزوجان والأبوان والأولاد كانوا ذكورا أو غير ذكور والله أعلم . قال المؤلف :وذلك عند اتفاق ما ذكرناه من الخصال الثلاث وهى الملة والحرية مع كونهم على النسب والنكاح ولا قاتلين لمورتهم . فصل والبشر كلهم ملتان فأهل الاسلام كلهم أهل ملة واحدة ولو اختلفت اجناسهم ومذاهبهم كالآباضية والسنية والشيعة وغيرهم ممن كان كتابه القران وقبلته الكعبة ونبيه حمد ية ولو كانوا مختلفي الأجناس كالعرب والعجم وغيرهم فهؤلاء يتوارثون بعضهم من بعض . ‏_-٧٩ وأهل الشرك كلهم أهل ملة واحدة .ولو اختلفت مذاهبهم فهمواجناسهم كالنصارى واليهود والمجوس وغيرهم. يتوارثون :بعضهم من بعض كيا قال الله تعالى :والذين كفروا بعضهم أولياء بعض&ه\ .0والله أعلم . والمشركون إذا جاعوا إلى المسلمين ليحكموا بينهم في الميراث حكموا بينهم على حكم المسلمين لا غير .وإذا قسموا ميراثهم على ماهو عندهم من التوريث لم يدخل المسلمون عليهم بمعارضة ولا يدفعونهم إلى احكامهم إذا طلبوا من المسلمين الحكم في الميراث والله أعلم . مسألة :والمواريث مستخرجة من اربعة أصول : فالأول :من كتاب الله كفرض الزوجين والآبوين . والأولاد والأخوة والأخوات . والثاني :من سنة رسول الله يلة كالجد والجدة وابنة الأبن أو بنات الأبن مع اينة الصلب الواحدة والأخت للاب والأخوات للأب مع الأخت الخالصة الواحدة وما أشبه ذلك . والثالث :بإجماع أمة المسلمين كولد الولد مع عدم ولد الصلب .ومبراث العات والخالات وما اشبه ذلك . والرابع :ما جرى فيه الأختلاف بين الققهاء كالجد مع الأخوة أو الأخ الواحد أو الأخت أو الأخوات وموالي النعمة _ -_- ٨٠ الانفال . ‏ ٧٣من سورة الآ ية رقم ‏) ( ١ والأخوة مع البنات أو الابنة مع بنات الابن أو ابنة الابن وما اشبه ذلك .ونحن نقتصر على الأصح من قولهم وما استحسنته اشياخنا رحمهم الله وعملوا به من اثارهم إن شاء الله ولم نقلد ديننا احدا من أهل الرأى الا كيا قال الله تعالى :الذين يستمعون القول فيتبعون احستههه( .0وربيا اختلف الصحابة قي كثير من المسائل فاخذوا في بعضها بقول بعض . وقي بعضها بقول الآخرين ولم نفرق بين أحد منهم في نقل ما نقلوه للامة من الشريعة ولن نقتصر على نص عن أحدهم وإنيا ناخذ بالأحسن من قولهم والله أعلم .وبه التوفيق . - ٨١ ۔‎ ‏ ١لزمر . ‏ ١٨من سورة ١لآية رقم ‏) ( ١ الثالثالباب في فرائخض ذوي السهام ومعرفة سهام ذوي السهام وكيف تصير فأما ذوو السهام فهم اربعة رجال وثماني نسوة : فاما الرجال فالأب والجد والاخ للام والزوج . وأما النساء فالزوجة والام والجدة والابنة وابنة الأبن الثلاث المفترقات اللواتي الوالدة من الآب والاموالاخوات واحدة من الاب .وواحدة من الام . :والأب فرضه السدس مع وجود الأولاد واولادمسألة الاولاد قلوا أو كثروا؛ كانوا ذكورا أو غير ذكور الا اولاد البنات أو اولاد بنات الابن اذ هم ارحام ولا يحجبه عن احد اعني الأب وله مع عدم الاولاد وعدم الأزواج الثلثان اذا كان لولد الاولاد واولادهمالميت ام ترثه وله مع عدم الازواج وعدم وعدم الآم جميع المال بالعصبة وله مع عدم الاولاد المذكورين وعدم اولاد الاولاد المذكورين بقية المال بعد اخذ الوارثين معه من ذوي السهام سهامهم الآول العصبات بعد البنين وبني البنين المذكورين . مسألة :وإما الجد ففرضه ايضا السدس ولا يحجبه عنه بعلشيئا وله ما بقى بالعصبةالجد مع الأ بولا يرثالا الأ ب ‏_ ٨٣۔ فالأ بشيئا لا نه بعلمعه‏ ١لمستحقين‏ ١لسها م ذ ويفرا تض ‏ ١لأخحوة ولا اولاد ا للأخوة كا لامنا حد معهولا يرثلالتتع عصصہيب يرثون مع الآب شيئا . مسألة :وأما الأخ للام ففرضه السدس اذا انفرد وقد يحجبه عند الاب والحد وان علوا والولد وولد الولد وان سقل . كانوا ذكورا أو غير ذكور قلوا أو كثروا الانسال البنات أو نسل بنات الأبن إذ هم أرحام . مسألة :وأما الزوج فله فرضان فله النصف عند عدم الأولاد فإن كان لزوجته المالكة ولد أو ولد ولد قلوا أو كثروا كانوا منه أو من غيره ذكورا كانوا أو غير ذكور مالم يكونوا من نسل البنات أو نسل بنات الابن فليس للزوج الا الربع ولا يحجبه عن النصف إلى الربع الا الولد وولد الولد كيا ذكرنا . مسألة :وأما الزوجة فلها فرضان فلها الربع إذا لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولد ذكرا كان أو انثى أو خنثى كانوا واحدا أو اكثر منها أو من غيرها فإن كان لزوجها الهالك ولد أو ولد ولد كيا ذكرناه منها أو من غيرها ذكرا كان أو انٹى أو خنثى واحدا أو اكثر فليس لها الا الثمن ولا يحجبها عن الربع إلى الزوجاتكانتالا الآولاد وإنأحد هؤلاءالثمن الا وجود ‏_ - ٨٤ اكثر من واحدة فالثمن أو الربع بينهن سواء ولا يزدن على ذلك . :وأما الآم فلها فرضان فلها الثلث إذا لم يكنمسألة ولا ولد ولد ذكرا كان أو انثى أو خنثىلولدها الهالك ولد واحدا أو اكثر ولا إخوان فصاعدا فإن كان له ولد أو ولد ولد ذكورا أو غبر ذكور من الواحد فصاعدا أو اخوين فصاعدا ذكورا كان أو غير ذكور كانوا خالصين أو لأب أو لأم أو من هؤلاء وهؤلاء في ذلك فليس فها إلا السدس ولا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا الولد وولد الولد أو الاخوان فصاعدا ذكورا كانوا أو غير ذكور كيا وصفنا كانوا الأخوة وارثين آو غير وارين .كرجل مات وترك أباه أو جده أبا أبيه وترك إخوة من الأثنين فصاعدا كانوا .خالصين أو لآب أو لآم كانوا ذكورا أو غير ذكور وترك ايضا أمه فللام السدس والباقي للأب أو الجد ولا يرث الأخوة هاهنا شيئا وكذلك إذا كانت أمه حاملا وله أخ أو أخت فإن وضعته حيا أقل من ستة أشهر لم يكن ها إلا السدس وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر لا يحجبها .وكذلك من أمه فالقول فيه سواءإن كان لابنها آخ حمل من زوجة أبيه أو والله أعلم . أوا و كا فر ‏٤ وله أخ مملوك مسلمحر آخ للميتكانوإن ‏ ٨٥۔ فلها الثلث والله أعلم . قاتل للميت لقص وللأم أيضا موضع ثالث لا ترث فيه عند عدم البنين أو عدم الأخوين فصاعدا الذين قدمنا ذكرهم الا ثلث مابقي في قول أصحابنا وهو أن يكون أبا وزوجة أو زوجا وترك أمه فللزوج أو الزوجة النصف أو الربع وللام ثلث ما بقي والباقي للاب لأنها في هذا الموضع لو اعطيناها ثلث المال لأخذت اكثر من الأب فافهم ذلك .ولكن لها ثلث المال إذا كان مكان الاب جد والمسألة بحالها فلها في هذا الموضع ثلث المال وللزوج أو الزوجة الربع أو النصف والباقي للجد. مسألة :وأما الجدة فقفرضها السدس طعمة من رسول الله ية ولا حجبها عنه إلا الأب لا غير وإن كن الحدات اكثر من واحدة وهن في درجة فالسدس بينهن سواء ولا تزاد التي من قبل الأب على التي من قبل الآم .وإن كانت الجدة آم آب والآب حي يحجبها وقيل لا يحجبها وعمل اصحابنا انه لا يحجبها ولو أن ميتا ترك أباه وجدته أم أبيه واخوة خالصين أو لأب أو لأم فالسدس للجدة أم أبيه أو كانت أم أمه والباقي لجحدات آبيه .ولا يرث الأخوة مع الجد شيئا واي جدة من الججدات قربت إلى الميت بنسبها كانت أولى بالسدس كانت ‏ ٨٦ -۔ التى قربت من قبل الأب أو من قبل الآم وإن كان قد قيل أن التى هى اقرب من قبل الآب لا تحجب التي تكون ابعد من قبل الأم فلا عمل عندنا على ذلك والله أعلم . وأما إذا مات ميت وله أربع جدات فواحدة ام ام أمه وواحدة أم أم أبيه وواحدة أم ابي أبيه وواحدة أم ابي أمه فالسدس بين ثلاث الحدات سواء وسقطت الرابعة وهى أم ابي أمه لأنها رحم وتلك الثلاث ذوات سهام . وإن قيل :كيف لم ترث معهن وهي وهن في درجة؟ قلنا له :ان ابنها لم يرث مع ابناء هؤلاء وقد قطع ابنها الميراث عليها إذ هو رحم وأولاد أولئك الثلاث ليسوا بأرحام . وقال من قال :ان السدس بين الأربع الجدات جميعا بظاهر القول من الرسول عليه السلام أنه جعل السدس للجدات ولم يخص . وعلى قول من لا يورثها معهن يجعل ميراثهن بالنسب وتلك لم تتعلق بوارث مثل اولئك الثلاث .وجعلها رحما ويهذا القول نأخذ وذلك ان منعه الميراث لا من سبب حادث مثل شرك أو أنه مملوك .أو انه قاتل ليصح الاختلاف في ميراث من تعلق به وانيا هو ممنوع الميراث من ذات نسبه إذ هو رخم من أجل ذلك لم ترث آ مه ولا ترث مع وجود بعض أولئك ولا ترث هذه الحدة ۔_٧٨-۔‎ ولو علت الموجودة من الجدات المذكورات مع الموجودة متهن أو كلهن مادامت الجدة متعلقة بجد ولو ارتفعت .وكذلك ان تعلقت بجد آب أب فهو سواء والله أعلم . وإن كان الميت ترك جدتين فواحدة من قبل أبيه وآمه وواحدة من قبل ابيه فالسدس بينهيا نصفان لا تفضل التي من قبل النسبين على التي من قبل نسب واحد مثال ذلك إذا كانت أم أم أمه هي أم أم أبيه والأخرى أم أب أبيه أو أم أم أمه همى أم أيي أبيه والأخرى أم أم أبيه فهيا سواء لأن سدس الحخدات طعمة من رسول الله ية .ومن ذلك لا فضل للتي من قبل الآب على التي من قبل الآم .وقول للتي تعلقت بنسبين الثلثان من السدس والثلث للتي ذات نسب واحد وهذا هو الأصح والله أعلم . مسألة :وأما الابنة فقرضها النصف إذا انفردت ولا يحجبها عنه إلا اخوتها من الهالك وهم أولاد الميت مثلها فيكون الميراث حينئذ بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .وإن كان مكان الأبنة ابنتان فصاعدا فلهےا أو لهن الثلثان . :واما ابنة الأبن فلها فرضان فلها النصف اذامسألة ولا يحجبها عنه الا الاولادانفردت عند عدم اولاد الصلب أو اخوها مثلها من ذلك الميت ان كان عندها اخوة قليلا كانوا _٨٨۔- ‎ اخحتأو كثيرا الذكور والآأناث .وان كانت معها ابنة صلب لأبيها فللابنة النصفآ'ؤلها هي معها السدس تكملة الثلثين اعني ابنة الابن وان كن اكثر من واحدة فهن سواء في السدس وان كن من بنات الصلب من الاثنتين فصاعدا الى ما اكثر كمل لهن الثلثان ولم يبق لبنات الأبن بشتى شيع كن واحدة أو اكثر ولن يرثن الا ان يكون لن اخ ذكر وهو ابن ابن الهالك يعصبهن وورئن معه وصاروا عصبة وكان لهم ما بقي بعد اخذ ذوي السهام فروضهم يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين كانوا قليلا أكوثيرا والله اعلم . مسألة :والأخت الخالصة من الأب والام ففرضها اذا ولا يحجبها عن الميراث الا الأب والحدانفردت النصف. والولد أو ولد الولد الذكر .وأما عند البنات وبنات الآبن فانها عصبة لها ما بقي من الفريضة مع البنات أو بنات الأبن من الواحدة فصاعدا .وان كان قد قيل ان الجد لا يحجب الأخوة فاصحابنا لا يقولون بذلك .وان كان مكان الأخت اخحتان او اكثر فلهيا او فهن الثلثان عند عدم الاولاد والاباء والأجداد والله اعلم . :واما الأخت للأب فلها فرضان كابنة الأبن فلهامسألة النصف عند عدم الأخوة الخالصين ذكورا كانوا أو اناثا كانوا نسخة وإن كانت مع ابنة الصلب ابنة ابن فللاخ النصف . () ‏ ٨٩ -۔ فلا عدمتالنصفالخالصةالأختترثقليلا ا و كثيرا بحيث الأخت الخالصة قامت الأخت للآب مقامها اذ هي تقوم فافهم ذلك .ولها اعنيمقامها عند عدمها في كل موضع الأخت للاب السدس عند وجود الأخت الخالصة الواحدة ابنة الصلبمعالابنأو بناتالابنالثلثين كابنةتكملة الواحدة والباقي لبقية الورثة . مسألة :وإما الأخت للام فبمنزلة الأخ للام في جميع ما ذكرنا وفرضها السدس اذا انفردت .وان كن الاخوات للام أو الأخوة .للام من الاثنين فصاعدا فلهم الثلث ويعجب الأخوة للام والأخوات للام الاب والحد والولد وولد الولد كانوا ذكورا آو غير ذكور كانوا قليلا أكوثيرا فلا ميراث لهم مع وجود هؤلاء المذكورين أو وجود احدهم الا نسل البنات ونسل بنات الابن اذ هم ارحام لا يحجبون الاخوة للام .وكل موضع كان فيه للأخوات للأب الميراث فللاخوة للام الميراث حيث كن الا في موضعين وهو عند البنات أو بنات الابن اذا كان للهالك بنات أو بنات ابن من الواحدة فصاعدا فان للأخوات للأب ما بقي لأغهن عند البنات عصبات بعد الأخوات الخالصات من الواحدة الى ما اكثر ولا يرث الأخوة من الام أو الأخوات من ‏ ٩٠۔ الام في هذين الموضعين شيئا وقد سقط ميراثهم بوجود الأولاد والله اعلم . اذا مات ميت وترك ابنة انثى أو اكثر منواما ان وجدت البنات الأناث وله اخ من الام أو اكثر من ذكور واناث وترك اخا خالصا واختا خالصة أو اكثر من ذكور واناث وترك اخا من الاب أو اكثر من ذكور وإناث فللابنة أو الابنتين أو الثلاث الى ما اكثر فروضهن والباقي للخالصين كانوا قليلا أكوثيرا من الواحد الى ما اكثر ولو انثى فيكون الباقي لها يكون الباقي بين الخالصين للذكر مثل حظ الانثيين اذا كانوا ذكورا أو انائا ولا شيع للذين من قبل الام لوجود النسل ولا شيع ايضا للذين من قبل الاب مع وجود احد من الخالصين وها هنا ماضر السبب أنه من الاب والام ولم يردهالخالص وجود النسل؛ وجود النسل الى حكم الاب انه لا يرث اخ الام مع وجود النسل يتساوى الخالص والذي من قبل الاب في ذلك وقد ثبت ميراث الخالص دون الذي من الأب لتعلقه بنسبين وقول يكون الخالص والأخ من الاب سواء عند وجود النسل والاول عليه العمل والله اعلم . فصل واما سهام السهام التي يستحقها الوارث فهي ستة كل ثلائة ‏ ٩١۔ من جهة وهي الثمن وضعفه وهو الربع وضعف ضعفه وهو النصف فهذه الثلاث من جهة .والسدس وضعفه وهو الثلث وضعف ضعفه وهو الثلثان وهذه الثلاثة من جهة .فالثخمن سهم من ثيانية اسهم وضعف الثمن الربع سهيان وتيانية اسهم فيرجع الى انه سهم من اربعة اسهم وضعفه الربع النصف اربعة اسهم من ثيانية اسهم فيرجع الى انه نصف فهو سهم من سهمين فهذه الثلاثة الثمن منها نصف الربع .والربع النصف . نصف مسألة :واما الثلاثة الأواخر فان السدس سهم من ستة اسهم وضعف السدس الثلث سهيان من ستة اسهم فيرجع الى انه سهم وثلاثة اسهم وضعف الثلث الثلثان اربعة اسهم من ستة اسهم فيرجع الى انه سهيان من ثلاثة اسهم فالسدس نصف الثلث والثلث نصف الثلثين فافهم ذلك وتبينه . مسألة :والثمن لا يستحقه من الورثة الا الزوجة أو الزوجات عند وجود الاولاد أو اولاد الاولاد وان سقلوا كانوا ذكورا أو غير ذكور من الواحد فصاعدا الا نسل البنات أو نسل بنات الابن اذ هم ارحام وان كن الزوجات اكثر من واحدة الورئة على مافالثمن بيتهن سواء ولا يحجبهن عند احد من بينا . -۔ ‏ ٩٢۔ مسألة :واما الربع فلا يستحقه احد الا اثنين الزوجة أو الزوجات عند عدم الاولاد أو اولاد الاولاد وان سفلوا على ما بينا الا ما ذكرنا من نسل البنات أو نسل بنات الابن اذ هم ارحام فليس لهم ها هنا حكم وقولنا سفلوا بفتح السين والفاء هنا اي احدهم تحت من احد في النسب واما بضم القاء ذلك من السفال هو الدناة والرداوة وان كانت الزوجات اكثر من واحدة فالربع بينهن سواء وان كانت واحدة فلها كله . :واما النصف فيستحق في خمسة مواضع يستحقهمسألة الزوج عند وجود من ذكرنا من الاولاد أو اولاد الاولاد على مابينا ولا يحبتمع الربع والثمن في مسألة ابدا ولا ثمن وثلث . مسألة :واما النصف فيستحق في خمسة مواضع يستحقه الزوج عند عدم الاولاد واولاد الاولاد على ما قدمنا ذكره كانوا قليلا أو كثيرا كانوا ذكورا أو غير ذكور الا ما بينا ذكره من نسل البنات أو نسل بنات الابن اذ هم ارحام .وتستحقه الابنة اذا انفردت وتستحقه ابنة الابن اذا انفردت عند عدم اولاد الصلب للميت .وتستحقه الاخت الخالصة اذا انفردت عند اولاد الميت واولادالآباء والأجداد الذكور وعند عدمعدم اولاده وان سفلوا من الواحد فصاعدا ذكورا كانوا أو غير ذكور الا ما ذكرنا من نسل البنات ونسل بنات الآبن وتستحقه ۔ ‏ ٩٣۔ الاخت من الآب اذا انفردت عند عدم الخالصين .وعدم الآباء والاجداد وعدم اولاد الاولاد واولاد الاولاد على ما بينا فافهم ذلك . مسألة :واما السدس فيستحق في سبعة مواضع فيستحقه الاب عند وجود الاولاد أو اولاد الاولاد۔ وان سقلوا الاب ووجود .ويستحقه الحد عند عدمعلى ما قدمنا ذكرهم الاولاد على ما قدمنا ذكره .وتستحقه الأم عند وجود الاولاد كانوا قليلا أو كثيرا .وكذلك اولاده على ما بينا من قبل أو مع وجود الاخوين فصاعدا كانوا ذكورا أو غير ذكور كانوا من اب وام او من اب او من ام او من هؤلاء وهؤلاء ث وتستحقه الحدة عند عدم الأم وان كن الجحدات اكثر من واحدة فالسدس بينهن سواء اذا كن في درجة واحدة كيا بينا .وايهن قربت منهن فلها دونغهن كانت من قبل الأب أو من قبل الأم .وتستحق ابنة الأبن أو بنات الابن من الواحدة الى ما اكثر فابن شرع في وذلك عند وجود ابنة الصلب المنفردة وهو تكملةالسدس الثلثين .وتستحقه الأخت من الآب أو الاخوات من الأب من الواحدة فصاعدا عند وجود الاخت الخالصة المنفردة وذلك اذا لم يكن احد من الاخوة الذكور وذلك بحيث ترث الخالصة النصف فيكون السدس وهو تكملة الثلثين للاخت للاب أو ‏ ٩٤ -۔ للاخوات للاب .وتستحقه الاخت أو الاخ للام اذا انفرد احدهما اذا لم يكن اب ولا جد ولا احد من الاولاد دون نسل فمالبنات أو نسل بنات الابن اذ اولئك ارحام ولا حكم هاهنا .فهذه سبعة مواضع والله اعلم . :واما الثلث فيستحقه من الوارث فريقان وهمامسألة الام عند عدم الاولاد وماتناسلوا من الواحد إلى ما اكثر كانوا ذكورا أو غبر ذكور الا اولاد البنات أو أولاد بنات الابن أو مع عدم الأخوين فصاعدا متفرقين كانوا أو غير متفرقين كانوا ذكورا أو غير ذكور. ويستحقه الاخوان من الام من الاثنين فصاعدا كانوا ذكورا أو غير ذكور مع عدم الآباء والاجداد الذكور دون الجدات . الاولاد واولاد الاولاد وما سقلوا من الواحد الى ماومع عدم اكثر ذكورا كانوا أو غير ذكور مالم يكونوا ارحاما وهم كيا ذكرنا من نسل البنات أو نسل بنات الأبن اذ ليس هؤلاء لهم حكم ها هنا. مسألة :وأما الثلثان فيكون في اربعة مواضع : فالابنتان فصاعدا مالم يكن معهيا احد من الاخوة الذكور من الميت . ابنتا الابن من الاثنتين فصاعدا عند عدم اولادوتستحقه ‏_ ٩٥۔ الصلب من الذكور والاناث وهما يقومان مقام الابنتين والبنات اذا عدمتا واذا كن ابنتي ابن أو اكثر؛ وبنت ابن اخر فالثلثان بينهن بالسوية وكذلك اذا استحقت بنات الابن السدس مع البنت المنفردة اذا كان ابنتا ابن أو اكثر وبنت ابن اخر فالسدس يكون بينهن على عددهن وكذلك امثالهن . وقول :يكون لكل بنات ابن سهم ولبنت الابن سهم والقول الآول عليه العمل وتستحقه الأختان الخالصتان أو الأخوات الخالصات من الاثنتين فصاعدا عند عدم الاولاد واولاد الاولاد وما سقلوا سواء الارحام بينهم كيا بينا من قبل وعند عدم الأب وعدم الحد آب الآب وان علوا اذا لم يكن مع هؤلاء الاخوات احد من الأخوة الذكور من الميت وتستحقه الاختان من الاب من الاثنتين فصاعدا اذا لم يكن معهن احد من الاخوة الذكور من الاب وعند عدم الاخوة والأخوات للابوين كانوا قليلا ومع عدم الاب والجد وما علا من الاجداد الذكور منهم دون الحدات .ومع عدم الاؤلاد كيا ذكرنا فافهم جميع السهام وجميع من يستحقها منجميع ذلك فقد بينت لك الورثة .وهذا باب كاف فيمن يرث ومن لا يرث ۔ :وكل موضع تستحق فيه الابنة النصف وكانتمسألة معها ابنة ابن للميت أو أكثر أو ابنة ابن ابن للميت أو اكثر ‏_ ٩٦۔ فكان لما أو لهن مع ابنته الصلب السدس تكملة الثلثين . وذلك اذا لم يكن معها أو معهن اخ من الميت ذكرا أو اكثر. وكذلك كل اخت خالصة استحقت النصف بالفريضة وكانت عندها اخت من الاب أو اكثر من واحدة فلها أو هن السدس عند الخالصة تكملة الثلثين وذلك اذا لم يكن معها أو لهن اخ ذكر أو اكثر من الاب فترث معه أو معهم بالتعصيب يكون بعد نصف الاخت الخالصة يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وسقط فرضها آو فرضهن المذكور. مسألة :وان كان للميت ابنتان أو اكثر فلا ميراث لبنت الابن أو بنات الابن اذ الثلثان قد صار للبنات والباقي راجع الى العصبة الا ان يكون مع ابنة الابن أو بنات الآبن اخ ذكر من ذلك الميت أو اكثر فيعصبهن ويكون ما بقي بعد الثلثين الباقي لبنات الابن واخيهماللذين لبنات الصلب يكون للذكر مثل حظ الانثيين كان ابن الابن واحدا أو اكثر وكانت ابنة الأبن واحدة أو اكثر وكذلك الحكم اذا عدم اولاد الصلب وكان للميت اولاد اولاد أو اولاد اولاد اولاد وما تناسلوا فكلا عدمت درجة قامت مقامها التي تتلوها كيا بينا .وإما نسل لهم هاهنا اذ همالبنات ونسل بنات الآبن فأولئك لا حكم ارحام . _-٩٧ مسألة :وكذلك اذا استحقت الأختان الخالصتان الى ما اكثر الثلثين بالفريضة وكانت معهن اخت من الآب أو اكثر فلا شىء للأخت للاب .ولا للأخوات للاب .وقد اكملت الثلثين الاختان الخالصتان الى ما اكثر ولكن اذا كان مع الأخت للأب أو الأخوات للآب اخ أو أكثر من الآب مثلهن كان امه ام هؤلاء الأخوات للاب أو غير امهن فيعصبهن ويكون ما بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . وقد بينا في هذا الباب في اوله السهام ومن يستحقها اختصارا ليفهم المتعلم .وقد بينا تفسير ذلك في اخره ليجمع الحكم بشروطه .واهل السهام يزادون على ما يستحقونه في موضع الرد وقد ينقصون في موضع العودة وسيأتي شرح ذلك في موضعه الا الزوجين فلا ليا من الرد من قبل فرض الزوجية . وعليهما من العول من كل جهة على القول الذى عليه العمل واله اعلم . الرابعالباب معرفتهموبيانا لعصبا تميرا ثق وليس بينه وبين الميت انثى تحول بينه وبين الميت بالنسب .وهو وهم القرابة الذينبفتح العين والصاد والباء وجمعه عصبات يرثون من مال الميت بعد فروض ذوي السهام ومنه اشتقت رهعصبوالا خمعصبةوبنيه‏ ١لرجل لة بيهقرا بةوسمي‏ ١لعصبة والأخوالعم جانبوالابن طرفطرفبه قالاباحاطوااي بواحداطرافه للعصبةالرجلقرباتتسميوالعربجانب والقياس يكون عاصبا مثل طالب وطلبة وظالم وظلمة والله اعلم . وقولنا (وانالابن وان سفلواالأبن وابنالعصباتفأول منالفاءبضم(سفلوا)لآن(علوا)ضدالقاءهو بمتحسقلوا) .والرداوةالدناء وان كان معهم اخوات من الميت واحدة أو اكثر فهن وهم الا ان تكونالانثيينبيخهم للذكر مثل حظفا لمبرا ثعصبة البنات اسفل فليس لاآسقل منهن معهم ميراث كن واحدة أو أكثر. _- ٩٩ منهم فبعدهم بنو الأخوة من الآب الذكور منهم دون الآأناث كان بنو الأخوة واحدا أو أكثر فالقول فيهم كالقول في بني الاخوة الخالصين وعلى هذا الترتيب وان سفلوا . وان اجتمع جملة من بني اخوة وكان الاكثر منهم من اولاد اخ والأقل من اولاد اخ اخر فالميراث يكون على عدد هؤلاء أولاد الأخوة بالسوية لا لكل بني اخ ميراث ابيهم ان لو كان الاخوة وارثين وذلك اذا كان الأخوة كلهم خالصين أو كلهم من الآب عند عدم الخالصين . وقول :لكل بني اب يكون ما لابيهم أو امهم وكذلك الارحام والاول عليه العمل في العصبات والارحام على ما شرحناه في باب الأرحام . القول في بني البنين الا ان بني البنين تشركهموكذلك اخواتهم وان سفلوا وأما بنو الاخوة فلا ميراث لأخواتهم معهم الأعام فليس للعيات معهم ميراث .اذ همن ارحام .وكذلك وكذلك القول في اولاد العمومة واولاد العيات .والقول في العمومة والعيات كالقول في الاخوة والأخوات .وكذلك نسولهم الا ان الاخوة تشركهم اخواتهم ولا تشارك العيات العمومة .وكذلك اعيام الآباء وان علوا .وكذلك ليس لاولاد الاخوة أو الاخوات من الام ارث في هذه المواضع كانوا قليلا ‏ ١٠٠١۔۔ ثم من بعد هؤلاء الآب ثم الجد اب الاب ثم جد الأب وان علوا فمن كان أقرب الى الميت فهو أولى بالميراث . ولا يرث الآباء مع الاولاد أو أولاد الأولاد الذكور إلا كان الولاد أو أولاد الأولاد قليلا كانوا أو كثيرا .السدس وكذلك نصيب الآباء مع الأناث من الأولاد اذا لم يكن معهن احد من الذكور فنصيب الآب أو الجد السدس ثم يكون له ما بقي من بعد الفريضة ومن قرب من الميت من الاولاد كان هو الوارث دون من هو اسفل منه .وان عدم هؤلاء الأولاد والآباء فالأخوة الخالصون كانوا قليلا أكوثيرا وان كان معهم شيع من مثلهم كانت واحدة أو اكثرللميت خالصاتالاخوات فالميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وليس للأخوة من الآب معهم شيع وان عدم هؤلاء فالأخوة من الأب يكونون مكان الأخوة الخالصين كيا فسرنا من قليل أو كثير في ترتيب الخالصين .وكذلك ان كان اخوات للميت من الواحدة الى ما اكثر فالحكم فيهم واحد فان عدم هؤلاء فأولاد الأخوة الخالصين الذكور دون الأناث اذ بنات الأخوة اولادارحام وليس لهن هاهنا حكم ولا ميراث .وكذلك الأخوات من ذكور واناث فهم ارحام لا ميراث لم هاهنا فان عدم أولاد الأخوة الخالصين الذكور الذين قدمنا ذكرهم ولم يبق ‏ ١٠١۔ أو كثيرا اذ هم ارحام ولهم مع الارحام وسيأتي توريثهم في موضعه ان شاء الله . رجعنا إلى ترتيب العصبات واذا انقرض الاخوة واولادهم وأولاد أولادهم وان سفلوا ذكورهم دون الاناث فالأعام الرجال دون الأناث وهم الاعيام اخوة الأب للأب والأم يقومون مقامهم ثم من بعدهم الاعيام الذين هم اخوة الآب دون العيات .ثم من بعدهم بنو الأعيام الخالصين ثم من بعدهم بنو الأعيام للأب .وعلى هذا وإن سفلوا كانوا قليلا أو كثيرا الذكور دون الاناث منهم . وكذلك اذا اجتمع عشرة رجال كلهم ابوهم واحد .وهم عم الميت ورجل واحد ابوه عم الميت وكلا العمين في درجة واحدة اما من الابوين واما من الأب فالميراث بين هؤلاء الوارثين بالسوية ليس لكل واحد منهم ميراث ابيه ان لكوانوا احياء كيا بينا في أولاد الأولاد واولاد الأخوة وإذا عدم اولاد الأعيام وأولاد أولادهم وان سفلوا فاعيام الأب وأولادهم وأولاد أولادهم حتى لا يبقى منهم احد ويكون ترتيب توريتثهم فاولاد الخالص اسبق من أولاد غير الخالص .ثم أعيام الجد على هذا الترتيب .وان سقلوا الا ان الأعيام الخالصين أولى من الأعمام الذين هم من قبل الأب واولادهم كذلك ان العم للأب أولى -۔ ٢‏ ١٠۔ من ابن العم للا بوين . والقول فيهم كالقول في الأخوة وما تناسلوا وكالقول في أعمام الآب وما تناسلوا وكذلك القول في الجد وما تناسلوا .واما اذا مات وترك ابن عمه اخ ابيه وابن عم له اخراج ابيه الا انه لم يعلم ابن عمه اخ ابيه للآبوين والآخر ابن عمه اخ ابيه للأب فهيا في الحكم سواء حتى يصح ان احدهما ابن عمه اخ ابيه لل بوين والآخر للأب فيكون ابن عمه الخالص لأبيه أولى وعلى كل واحد يمين لصاحبه يحلف بالله ان مامن الآخر. يعلم أن فلانا هذا احق بهذا منه بالميراث من قبل النسب ان وان عرف ان احدهما ابن خالص للميت .طلب ذلك. والآخر ابن اخ للأب الا انه لا يعرفه عارف ان ابن الخالص ايهما فيكون في بعض القول ميراثهيا بالسوية وبينها الآيمان كيا ذكرنا .وقي بعض القول يكون المال موقوفا حتى ينكشف امرهما أو يصطلحا والله اعلم . والعصبة كل من كان اقرب الى الميت فهو اولى بالميراث الا ترى ان الأخ للابوين أولى من الأخ للاب الاخ للميت للا اب أولى من ابن الأخ للأبوين .وابن الأخ للأبوين أولى من ابن الآخ للأب .وابن الأخ للأب أولى من العم للأبوين والعم للأبوين أولى من العم للأب .والعم للأب أولى من ابن العم ٣٠١۔- ‎ للأبوين .وابن العم للأبوين وكذلك بنوهم وان سفلوا كيا ان الابن اولى من ابن الابن الاقرب قال قرب .وكذلك الاولاد أولى من الاب والاب أولى من الجد الأقرب فالأقرب . وليس للجد مع الأب شيع ولا للاب مع الابن الا السدس .وكذلك مع ابن الابن وان سفلوا وان عدم الاب فالجد يكون له السدس وابن الابن يقوم مقام الابن عند عدمه .والاب يقوم مقام الآولاد الذكور بالتعصيب اذا عدموا والجد يقوم مقام الآب عند عدمه وهكذا الا الأجداد وان علوا الاقرب فالاقرب . وقد تكون النساء عصبة مثل البنات عند اخوتهن الذكور وكذلك بنات الابن مع وجود اخوتهن .وكذلك الأخت أو الاخوات للأب والأم أو للأب عند عدم الخالصة مع البنات أو بنات الأبن واحدة أو اكثر .وكذلك مع البنت وبنت الابن أو اكثر .وكذلك اذا كان الاخوة والأخوات عند الاولاد الذكور والآباء والأجداد والأخوة والأخوات للأب يقومون مقام وذلك عند عدمهم .الخالصين قي كل حال. وقد تكون الآم عصبة لابنها الذي ابوه ليس معروفا .واذا ماتت الأم قبل الابن الذي ليس معروفا فيكون فعصبة امه هم عصبته اعني الولد الزنيم . ۔٤٠١۔‎ قال المؤلف :يكون توريثه من طريق الآرحام اذ عصبة امه ارحامه .وان ترك امه فالميراث لهما لآغها ذات سهم .وان عدمت امه فأم أمه ذات سهم وان خلف ام ام واب ام فالميراث لام الام دونه اذ هي ذات سهم له وذلك رحم .وكذلك جدته ام أخت من الام فله نصيبه بالسهمام امه مثلها وان كان له أخ أو مثل غيره وبعد ذلك فلارحامه على توريث الأرحام . ولا يكون احد من النساء عصبة وحدهن الام والأخت والأخوات للاب والأم أو للأب مع البنات أو بنات الأبن من الواحدة الى ما أكثر اذا لم يكن احد من الذكور معهن . ومتى عدم الأخوات الخالصات فمن الأخوات للاب مقامهن من الواحدة الى ما أكثر ومتى ورثت الأخت الخالصة مع البنت أو البنات بالتعصيب لم يكن للأخوة أو الأخوات للأب شيع قلوا أو كثروا .وقد تكون الآم عصبة لأبنها الزنين وفيه قول قد قدمنا ذكره . وآما الأبن فيعصب من يحاذيه من النساء وابن الابن .وابن ابن الآبن فيعصبون من يحاذيهم ومن أعلى منهم من النساء . قال الناسخ :لعله غلط أوسها الشيخ ابو سلييان فأما ابن الأبن فكيا قال :فيعصب من يحاذيه ومن أعلى منه واما ابن الأبن فلا يعصب الا من يحاذيه لآن أعلى منه أولاد الصلب ‏_ ١٠ ٥۔ الاناث وهن ذوات سهام كن واحدة أو اكثر فلا ينقلن عن سهامهن للواحدة النصف .وللاثنتين فصاعدا الثلثان الا اخواتهن وهم أولاد الميت وأما ابن الابن فلا ينقلهن ولا يدخلهن في التعصيب .وأما ابن ابن الأبن وما سقل فذلك يعصب من يحاذيه ومن أعلى منه . رجعنا إلى الكتاب :وأما الأخ فلا يعصب إلا من يحاذيه كان خالصا أو لأب .وأما بنات الأخوة لا يعصبهن بنو الأخوة اذ همن ارحام لا ميراث لهن في هذا الموضع . وإذا مات الميت وخلف اختيه لأبيه وامه أو اكثر وخلف اخا واختا لأبيه فلاختيه الخالصتين الثلثان وما بقي للأخ والاخت للأب للذكر مثل حظ الآنثيين لأنه عصبها وورئثت معه .فلو ماتت امرأة عن زوج وام واخت خالصة وأخ وأخت لأب كان للزوج النصف ثلاثة اسهم وللآم السدس سهم ولااخحت الخالصة النصف ثلاثة اسهم ولم يكن للأخت للأب والأخ للاب شيء .لأن اخاها عصبها فمنعها الميراث نفعها في الأولى وضرها في الآخرى .فلو لم يكن هو معها لكان لها تكملة الثلثين مع الخالصة .وان مات ميت وترك اختين خحالصتين أو اكثر أو اختا خالصة واخا واختا لأب ففرض الأخت الخالصة النصف وفرض الاختين الى ما اكثر الثلثان والباقي بين الأخ ۔٦٠١۔‎- والأخت للأب للذكر مثل حظ الانثيين .وإن كانت أخت خالصة وأخت من الأب أوأكثر فللخالصة النصف .وللتي من الأب السدس معها تكملة الثلثين .وكذلك إن كن أخوات الأب أكثر من واحدة فهن شركاء في السدس وإن كن الخالصات أكثر من واحدة فلا شيء للأخت للاب معهن ميراث .وكذلك لا شيء للأخوات للاب معهن ميراث وقد الثلثان دونهن . كمل مسألة :والعصبة لا ينقطع ميراثهم لو بعدوا ماصح النسب الأقرب فالأقرب على ما ذكرنا في هذا الباب .ولو الى ادم اذا صح النسب .وأما اذا لم يصح النسب فلا ميراث لمن ولومعجدروف.لا يصح له نسب مشهور يناسب الميت الى ان ميتا ترك ابن عمه اخ ابيه لم ينسبه ناسب ولم يعرفه عارف بل انه يقال من بني فلان الذي ينسب اليه الميت وهو لا يعرف انه فلان بن فلان ابن فلان والميت فلان بن فلان بن فلان جل .فلمايراث له منه .رلكل ذا جدالذي هو فإن قال قائل :فليس في علم الله تعالى انه ابن عمه لقلنا له بلى ان في علم الله نسب بني ادم إلى ادم .وقد فرض الله ميراث الأرحام مع علمه ان الناس كلهم انساب بالعصبة ولكن الله تعالى تعبد العباد با هو ظا هر عندهم ولا يكلفهم ما ۔١٠٧‏ - علم هو .وحجة اخرى ان من مات ولم يترك وارثا فيحكم بميراثه لبيت المال أو للفقراء وقد يحكم ايضا بتوريث الاجناس على ظاهر ما علم الناس .وفي علم الله ان كل الناس متصل نسبهم بالعصبة . فصل وإذا مات الميت وله من الورثة ابنة وابنة ابن وابن ابن ابن . وام وجد اب ابيه فاصل مسألته من ستة للأبنة النصف ثلاثة ولأبنة الأبن السدس سهم تكملة الثلثين وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم فتلك ستة أسهم وليس لأبن الأب شىء أذ هو عصبة ولم يبق للعصبة شىعء بعد اخذ ذوي السهام سهامهم . وكذلك اذا كان مكان الأب جد فهو سواء وإن ترك ابنتين وجدا وجدة وابن ابن فالمسألة من ستة ايضا للجد السدس وللجدة السدس وللابنتين الثلثان ولم يبق لابن الأبن شيء اذ هو عصبة .وكذلك اذا كان مكان الجد اب .وكذلك اذا كان ام . الحدة مكان ومن ترك ابنتين واختا لأبوين فللابنتين الثلثان والباقي للأخت للأ بوين .اذ همي معهيا عصبة . اذا كان مكان الأخت الخالصة أخت لأب فهووكذلك -۔_١٠٨‏ سواء والواحدة والأكثر فهن سواء اعني الأخوات مع الآبنة فهن عصبات .وكذلك اذا كن البنات اكثر من واحدة فلهن الثلثان والباقي للأخ أو للأخوات . ومن له من الورثة اختان خحالصتان واخت أوأكثر من الأب فللاختين الخالصتين الثلثان وليس للأخت أو الأخوات للاب شىء اذ اخوات الاب هاهنا لسن بعصبة وكان لهن تكملة النلثين مع الأخت الواحدة الخالصة وقد كمل الثلثان دوخهن اذ استحقته الآأختان اللخالصتان . وان مات ميت عن اختين خالصتين أو أكثر وابن أخ خالص أو لأب واخت من الأب أو اكثر فللاختين الخالصتين الثلثان والباقي لابن الأخ وليس للأخت من الآب شيع ولا يعصبها . اخرى ؛ بنت وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن . اخرى ؛ ابنتان أو أكثر وابنة ابن وابن ابن ابن أو أكثر. فللبنتين أو البنات الثلثان والباقي بين ابن ابن الابن وعمته للذكر مثل حظ الانثيين .وان كان مع ابن ابن الابن اخت أو أكثر في هذه المسألة فالباقي بين ابن ابن الابن واخته وعمته للذكر مثل حظ الاثنيين كن قليلا أو كثيرا .وكذلك اذا كانت _ - ١٠٩ عياته أكثر من واحدة فالقول فيه سواء ويكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .وكذلك اذا كان الذكور اكثر من واحد. مسألة :والاخ للاب والأم يعصب اخواته لاغير كابن الأبن كان واحدا أو اكثر كن الأخوات واحدة أو أكثر فالميراث بينهن للذكر مثل حظ الانثيين .وكذلك الأخ للأب . مسألة :ومن قال :ان الميراث من العصبة ينقطع بعد اربعة اباء فاصحابنا لا يعملون بذلك ومن قال باربعة اباء فهم ولد ابيه وهم اخوته فهؤلاء درجة .ثم بنو جده وهم اعيامه اخوة ابيه فهؤلاء درجة ثانية ونسول كل دزجة فهم من درجتهم وتبع هم وان بعدوا .ثم ولد ابي ابيه وهم اعيام ابيه وما تناسلوا فهؤلاء درجة رابعة .ثم ولد ابي ايي ابي جده وقولنا الأول الا ان يقطع الشرك بانئه فان قطع الشرك بالله انقطع الميراث ولو اقرب من اربعة اباء . :وإذا مات الزنيم وله أم عصبته فهي اذا لم يكنمسألة له اولاد وتاخذ الأم نصيبها بالفريضة من ماله وما بقي فهو لها بالتعصيب بعد أخذ ذوي السهام فرائكضهم من ماله ان كان له ذوو سهم .وان ماتت الآم قبله وليس له وارث من غيرها السهامان كان له من ذويامه هم عصبته .وكذلكفعصبة احد فلهم نصيبهم والباقي راجع إلى عصبة امه ولا يرث ‏ ١١٠ -۔ العصبات الا ما بقي بعد أخذ ذوي السهام سهامهم . قال المؤلف :يعجبني في ميراث الزنيم ان كان له ذوو سهم فهو اولى من عصبة امه الا ترى لو أنه مات عن أم أم أو أآب أم فالميراث لأم أمه دون أب أمه إذ هي ذات سهم وهو رحم له وهو عصبة لأمه .وإن مات عن خالة أخت أمه وأعيام أم فالميراث للخالة لأغها أقرب ولا فرق بين ميراث الزنيم وغيره وإن كان الزنيم أنثى ولا زوج فله النصف والأم لها ما بقى . وإن كان عندها أخ أو أخت من الآم فله السدس .وإن كانوا من الاثنين فصاعدا فلهيا الثلث .ويحجبان الأم عن الثلث إلى السدس وإن كانت ها ابنة فلها النصف وإن كن أكثر فلهن الثلثان ولا فرق بينهيا وبين الذكر اعني الزنيم وإن كان ذكرا وله زوجة فلها الثمن عند النسل ولما الربع مع عدم النسل وللزوج الربع منها مع النسل وله النصف مع عدم النسل وهكذا حكمهم وهم كغيرهم في ذلك والله أعلم . وإن لم يكن له إلا الزوج أو الزوجة فللحي منهيا جميع الميراث .ولا يرث ارحام مع وجود احد من العصبات ولا مع وجود أحد من العصبات ولا مع وجود احد من ذوي السهام مالم يكن الزوج عصبة لزوجتهالا مع الزوج أو الزوجة. الهالكة أو يكون الحي منهيا اقرب رحما للميت وسنذكر الأرحام فى هذا الباب الآق ان شاء الله . _- ١١١‏1 في تفصيل ميراث الأرحام وترتيب درجاتهم والقسم بينهم الأرحام جمع رحم والرحم مفتوح الراء مكسور الحاء فهو واحد الأرحام وهم صنف من القرابة وهم هؤلاء الذين سنذكرهم وقد يطلق اسم الرحم على كل نسب .والرحم مكسور الراء ساكن الحاء خفيف فهو موضع الولد من بطن الأنثى وجمعه كجمع الذي تقدم ذكره .والرحم بضم الراء ساكن الخاء الرحمة والله اعلم . وفرض ميراث الأرحام من كتاب الله تعالى قال « :إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اهه( .0قال آبو المؤثر رحمه الله ذكر لنا :أن رجلا اتى عمر بن الخطاب رحمه الله فى خلافته يسوق ابلا فقال ياأمير المؤمنين إن اختي سأفحت في الجاهلية فولدت غلاما فأصابه سبي فاشتريته وانه هلك وترك هذه الأبل ولم يترك وارثا فقال عمر رضي الله عنه :إنيا انت خال والخال كواحد من المسلمين فأمر بالأبل أن تجعل في بيت مال المسلمين .ثم ان الرجل انطلق الى ابن مسعود رضي الله - ١١٣الانفال‎. ة رمن ()٧٥ س‎و ( )١الآية عنه فاخبره الخبر فانطلق معه إلى عمر بن الخطاب فقال له ياأمير المؤمنين لما لم تورث هذا بالأارحام والله تعالى يقول : تإوآولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اثهيهه( .0فقال له عمر :اترى ذلك ياابن مسعود؟ فقال له :نعم؛ فأمر عمر بالابل فردت إلى الرجل . وذكر لنا ان ثابت بن الدحداح مات ولم يدع وارثا وكان له ابن اخت يقال له أبو لبانة ابن عبد المقتدر فقال النبي يأة : «يابني العجلان هل تعلمون له وارثا؟ فقالوا :لا يارسول الله ؛ لا نعلم له وارئا فدعا ابن اخته ابا لبانة فأعطاه ميراث خحاله» . عن النبي يلة أنه قال « :الخال وارث من لا وارثوروي الله عنه :أنه أعطىله» .وروى أبو الحسن عن عمر رضي العمة الثلثين وأعطى الخالة الثلث فأقام الخالة مقام الأم وأقام العمة مقام الآب . :توريث الأ رحا م على ‏ ١صلينق ‏ ١لفقها ء المتقد مونوذ هب فمنهم من جعل ميراثهم بالتنزيل يورثونهم مواريث آبائهم الزبيري وصفة التنزيل انك لا تنقل الميتوهو اختيار صاحب _ ۔_١١٤‏ - ‏( )٧٥من سورة الانفال .‏ )١(.الآية عن حاله لكن تنزل الوارئين له من قريب الى قريب للى الذين يتعلقون بهم حتى تعرف ما يستحق آباؤهم وامهاتهم من ذلك الليت فارجع كل وارث من أولئك الى نصيب من تعلق بنسبه إلى ذلك الميت فمن فرط ابوه أو امه فلا ميراث له وكذلك تنزل الأجداد على أولادهم حتى تعرف نصيب كل أحد فتعطيه تعلق به .من نصيب ومنهم من يجعل توريثهم بالقرابة على سبيل توريث العصبات وصفة التوريث بالقرابة . مثاله :بنت خالة وبنت ابن ابن ابن عم أب الميراث لبنت الخالة لأنها أقرب ولو كانت رحما بنت رحم والأخرى رحم بنت عصبة لبعدها كيا لا ميراث لبنت ابن ابن أخ مع بنت أخت فافهم ذلك . وإذا نزلت الورثة إلى من تعلقوا به إلى الميت من آب أو أم أو ولد ووجدت أحدا يلاقي الميراث قبل أحد فاحكم به لمن تعلق بذلك الذي يلاقي الميراث دون الآخرين .وإن تساووا فهم فيه سواء .وإن كانوا تساووا في الدرجة إلا أنه لأحد أكثر ولا أحد أقل فاعط كل واحد نصيب من تعلق به . وآصحابنا أخذوا بالأقرب إلى الصواب والاشبه بالسنة ‏ ١١٥۔ والكتاب واجتهدوا لله ونصحوا لعباده فهداهم لآصابة الحق والحمد لله كثيرا . ان إذاوقالوا:والآأصلان قريب بعضهيا من بعض. استوت درجاتهم جعلوا ميراثهم بالتنزيل وإذا اختلفت درجاتهم جعلوا ميراثهم بالقرابة واجمعوا على أن من انفرد من الأرحام بالميراث من ذكرا أأونتى أخونثى جاز جميع الميراث . فصل والأرحام أربع درجات فاولهم كيا سنذكرهم : الدرجة الأولى :من الأرحام فهم نسل البنات ونسل بنات الابن وما تناسلوا ومن تقدم منهم وقرب إلى الميت حاز جميع الميراث ذكرا كان أو انثى أو خنثى . الدرجة الثانية :من الأرحام فهم بنات الأخوة ونسل الأخوة من الأم من ذكور وإناث ونسل الأخوات من ذكور وإناث كن الأخوات لأبوين أو لأب أو لآم كن واحدة أو اكثر وما تناسلوا ومن قرب نسبه إلى الميت حاز جميع الميراث ذكرا كان أو انثى أو خنثى .ولا يرث أحد من أهل هذه الدرجة مع وجود أحد من الدرجة الأولى التي ذكرناها . الدرجة الثالثة :من الأرحام فهم الأجداد المحجوبون عن الميراث بمن هو أقرب إلى الميت بدرجة .والجدات الساقطات - ١١٦ عن الميراث بمن هو أسقل منهن وهؤلاء الأجداد واللجحدات الذين هم ليسوا من ذوى السهام ولا من العصبات وسنأق على ذكرهم في هذا الباب إن شاء الله .ولا يرث أحد من أهل هذه الدرجة مع وجود أحد من الدرجتين اللتين قدمنا ذكرهما . الدرجة الرابعة :من الأرحام فهم الأخوال والخالات والعيات والعمومة الذين هم اخوة اب الميت لآمه من ذكور وإناث ونسوفهم وما سفلوا ثم أعيام الأم وعياتها وأخوال الأم وخحالاتها وأخوال الأب وخالاته وعات الآب وعمومة الآب لأمه وعياته لأمه وما تناسلوا وما سفلوا ثم ليتلوهم أعيام أم الأم وعياتها واخوال أم الآم وخالاتها وأعيام اب الأم وعياته وأخوال آب الأم وخالاته .وأخوال آب الأب وخالاته وأعيام آب الأم وعمومة أب الأب من الأم وعياته من الآم ونسول هؤلاء وإن سفلوا على هذا الترتيب .ومتى ورثت العيات وورث معهن وكذلكالأخوال والخالات وكذلك أولادهم وإن سقلوا. أخوال الآم وخالاتها وأعيامها وعياتها لهم نصيبهم مع عهات الآب واخواله وخالاته فهذا وإن ابتعدوا فهم درجة واحدة وليس لحم شيع مع وجود أحد ممن ذكرنا من الدرجات المتقدمة ولو بقيت منهم انثى واحدة وسنذكر كيفية ترتيب الدرجات والقسم بينهم إن شاء الله . _٧١١۔- ‎ وإن قال قائل :كيف ل تحبعلوا الأهل درجة من الأرحام مع أهل درجة اخرى مثل بنت الأخت مع بنت البنت .وكذلك بنت الأخ مع بنت البنت ومثل الخالة مع بنت الأخت ومثل بنت العم مع الخالة قلنا له :ان بعضا يجعل ذلك ونحن لا نرى ذلك لقول الله تعالى :لإواولو الأرحام بعضهم أولى الأقرب فالآأقرب من الدرجات على نحو ميراثببعضه(. العصبات في الدرجات وليس توريث الأرحام كتوريث السهامالعصبات وذوي السهام اذا اشتركوا اذ أن ذوي سهامهم مفروضة وما بقي للعصبة .ولا يكون الأرحام كذلك فيكون توريثهم كتوريثالعصباتبل اذا كانوا بمنزلة العصبات وإذا كانوا بمنزلة ذوي السهام فيكون توريثهم كتوريث ذوي السهام الآ مثل العمة والأخوال ومثل أولاد الأخت الخالصة أوأولاد الأخوات الخالصات .وبنات الأخ أو الأخوة من الآب وكذلك أولاد الأخ والأخت من الأم وما كان مثل ذلك فإن توريثهم كاشتراك ذوي السهام والعصبات والله أعلم. لفص وإن عدمت الدرجة الأولى من الارحام الذي ذكرنا درجاتهم في هذا الباب قامت مقامها الدرجة الثانية وإن ۔_١١٨‏ -۔ . ‏ ١لا_ نقال سورة ‏ ( ٥من ١لآية ) ‏( ١١ وإنالثانية قامت مقامها الدرجة الثالثة.الدرجةعدمت الرابعة .ومن تقدمالثالثة قامت مقامها الدرجةالدرجةعدمت أهل درحته كاندونوحدهالمليت فهو أولى وأحق بالميراثإل الأقرب ذكرا أو انتى أو خنثى والله أعلم . 1لقمص وقد يكون فرض الزوج مع الأرحام النصف وفرض الزوجة معهم الربع على كل حال الا أن يكون الحي منهيا أقدم الوارثين إلى الميت أو للحي منهيا نصيب مع الأرحام من غيره فيكون الحي منهيا حكمه حكم غيره فييا بقي بعد فرضه بالزوجية والله أعلم . ترتيب الدرجة الأولى من الأرحام الذين من نسل الميت مثال ذلك بنت بنت وابن بنتوهم ابن . فالقائلون بالتنزيل يعطون بنت البنت ثلاثة آرباع المال ويعطون ابن بنت الأبن ربع الميراث .والأصح عندنا في هذا الميراث كله لبنت البنت لأغها أقرب إلى الميت بدرجة . ابنبنتابن بنت وبنتابن لعله بنت :بنتاخرى -۔_ ‏- ١١٩۔ الميراث لبنت بنت الابن لأن امها من ذوي السهام وتلك رحم بنت رحم على التنزيل فافهم ذلك .اخرى ابن بنت وعشر بنات بنت اخرى ففيها ثلاثة أقوال . البناتولعشرفقول :لابن البنت المنفرد ميراث أمه البنت الأخرى ميراث امهن وقد يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . - ٠ وقول :ان الميراث بينهم بالسوية وهو قولنا وعليه العمل إن شاء الله . وكذا القول في أولاد ابن بنت من ذكور وإناث واولاد بنت بنت من ذكور واناث فكلهم بالسوية . :بنت بنت وعشرة بني بنت بنت اسفل المال كلهاخرى لبنت البنت لأغها أقرب إلى الميت بدرجة . بنت بنت بنت وابن ابن بنت فالمال بينها نصقان وعلى هذا يقاس ما يكون من مثل هذا الباب . ترتيب الدرجة الثانية من الأرحام بنات أخ لأبوهم الذين من أولاد اخوة الميت مثال ذلك وأم وبنو أخت لآب وآم فالمال بيتهم سواء لا يفضل منهم ذكر على انثى ولا يعطى كل واحد منهم سههيا من ورثة ولو كان للأخ ۔١٢٠۔‏ بنت واحدة ولاأخت عشرة بنين فالمال بينهم بالسوية .وكذلك لو كان للأخ عشر بنات وللآخت ابن واحد فالمال بينهم بالسوية على هذا القول . وبعض يجعل لكل فرقة منهم ميراث ابيه وامه .على حكم التنزيل وهو احب الينا . وان كان للأخت أولاد ذكور واناث فلهم نصيب أمهم الذكر والأنثى سواء؛ وكذلك أولادهم فالذكران والآأناث سواء وكذلك أولاد بنت الأخ فالذكور والآأناث بالسوية ولهم نصيب امهم وهو نصيب ابيها وذلك بالتنزيل لاجل افراقهمجاء من جهة ذكر وانثى أو له . فان كان للميت أولاد أخوات من ذكور واناث وبنات اخوة وكان لأحدهم من الآولاد أقل والآخر اكثر فنحب أن ترجع بنات الأخوة إلى نصيب ابائهن ويكون بين جميعهن على الرؤوس بعد ما يخلط ثم يخلط نصيب أولاد الأخوات ويكون بينهم على الرؤوس والذكر والأنثى سواء .وكذلك أولاد العمومة من الأم والعيات وإذا كان بنات أخوة متفرقين فلاولاد الآخ اللام السدس كانوا ذكورا أو اناثا والباقي لبنات الأخ الخالص دون بنات الأخ من الآب يرجع كل منهم إلى ميراث أبيه آو امه وكذلك نسوفهم وبنات الأخ من الأب يقمن مقام ۔١٢١۔‏محدا ي الاصل() .الا ؤ,هكذا بنات الخالص عند عدمهن والله أعلم . وإن كان أولاد اخوة أو أخوات من الآم فيكون لأولادهم الثلث والباقي لبنات الخالص وإن عدم بنات الخالص فبنات الأخ من الأب والله أعلم . اخرى :ثلاث بنات اخوة متفرقين فلابنة الأخ من قبل الأم السدس والباقي لأبنة الأخ للأبوين وسقطت بنت الأخ للأب لأن أباها لم يرث مع أخويه هذين شيئا فهذا على رأي أهل التنزيل . ومن يقول بالقرابة :الميراث كله لأبنة الأخ للأبوين فاخذنا ي هذه المسألة بالتنزيل وهو القول الأول لاختلاف أحوالحم لكونهم متفرقين . :ثلاث بنات أخوات متفرقات احداهن بنتاخرى أخت لآبوين واحداهن بنت أخت لآب واحداهن بنت اخت لأم فأكثر القول القسم بينهن بالسوية على خمسة على معنى الرد لابنة الآخت للأ بوين ثلاثة أسهم ولابنة الأخت للاب سهم ولأبنة الأخت للأم سهم كميراث امهاتهن ان لوكن هن الوارئات .وكذلك القول في بنت أخحت لأبوين وبنت أخحت لأب وابنة أخ لأم لا فرق بين هذه والأولى؛ لأن الأخ للام بمنزلة الأخت للأم في كل حال وكذلك نسوفيا وليس هما ٢٢١۔- ‎ كالخال واخالة وذلك أن الخال يمكن أن يكون أخو أمه خالصا أو لأبيها أو لأمها ،وخال اخر خالف له في النسب وكذلك الخالة .وأما الأخ للأم والأخت للأم لا يكون نسبهيا إلا من جهة واحدة وهى الأم . :بنت أخت لأبوين وبنت أخ لأب وبنت أخ أواخرى أخت لأم قسمها من ستة لابنة الأخت للأبوين ثلاثة أسهم ولابنة الأخ للآب سههيان ولابنة الأخ أو الأخت للام سهم لكل واحدة منهن ما لأمها ولأبيها لأننا أنزلناهن منزلة ابائهن وأمهاتهن .ولو كان ابنتا اختين خالصتين وابنة أخ لأب وابنة أخ أو أخت لأم لكان لأبنتي الأختين الخالصتين أربعة أسهم ولابنة الأخ أو الأخت للام سهم وليس لابنة الأخ للآأب شيء وذلك على حكم التنزيل .وايتهن كانت معها أخوة وأخوات فنصيبها ونصيبهم الا ذلك لا يزادون عليه بل لكل واحد منهم ميراث أمهم وأبيهم ويكون الذكر والانثى والخنثى سواء الا الأخت الخالصة أو من الأب إذا كان معها أخ أو اكثر خالص أو من آب فحينئذ يكون ابن الأخ عصبة وسقط نصيب بنات الأخوة للآبوين وبنات الأخوة معه اذ هن أرحام وعلى هذا سبيل ما يكون مثلهم من أولاد العمات والخالات والأخوال اذا تقرقوا والله أعلم . ۔_١ ٢٣ ‎ :عشر بنات أخت لآبوين وابنة اخت لأبمثال ذلك وابن أخت لأم فلهؤلاء العشر بنات الأخت لآبوين نصيب امهن ثلاثة أخماس المال ولابنة الأخت للأم نصيب أمها خمس المال وحدها ولابن الأخت للام نصيب أمه خمس المال . اخرى :بنت أخت لأبوين وعشر بنات أخت لأب وخمس بنات أخت لأم فلكل فريق منهم نصيب امهن لا يزدن عليه اث فهوخورنأو ولا ينقصن عنه كيا ذكرنا وان كان معهن ذك سواء اذ هم أرحام .وأما إذا كان أولاد أخوين لأم واولاد أختين لام أو أكثر لأم فكان لهم ميراث أمهاتهم أو آبائهم بالتنزيل فالثلث بين هؤلاء سواء ولا يكون لأولاد الأختين للأم نصف الثلث ولا يكون لهؤلاء ميراث أمهم ولمؤلاء ميراث أبيهم بل الأولاد كلهم شركاء في الثلث الذي لآبائهم وأمهاتهم ان لو كانوا هم الوارثين كيا بينا قي ميراث العصبات . الثلث لنسل الأخوات للآم والذكوروقول اخر :نصف والاناث سواء ،ونصف الثلث لنسل الأخوة للأم كذلك . :عشرة أولاد أخت لآبوين من ذكور وإناث وابنةاخرى لآبوين فالمال بينهم بالسوية فالذكور والآناثاخرىأحت والخناثى سواء وأخذنا في هذا القول بالقرابة لاتفاق نسبهم وفي نسبهم واحوالهم فافهمالاوائل بالتنزيل لأختلافالمسائل ۔٤٢١۔‎ ذلك . بنت ابن أخ لأبوين وابن بنت أخت لأبوين المال لبنت ابن الأخ للأ بوين دون ابن بنت أخت لأبوين لأن أمه لم ترث مع آب تلك وكذلك إن كانوا كلهم لآب ولا للعمة مع العم شيء ولا لنسلها مع نسل العم شيع ولا لنسل البنت مع نسل الابن شيع وكذلك اذا كانوا متحاذين .ولا لنسل بنت الابن شيء مع نسل البنت لقريهم .وكذلك ليس لنسل بنت العم شيء مع نسل العمة لقريهم .وكذلك ليس لولد بنت الآخ شيء مع ولد الأخت لقربه والله أعلم . واختلفوا قي بنت أخ الأبوين وابن أخت الأبوين : فقول :لابن الأخت الثلثان لأنه ذكر. وقول :لابنة الأخ الثلثان ميراث أبيها . وقول :بينها بالسوية . وقول :زيادة بينهيا بالسوية لاخهيا قي درجة واحدة؛ ونحب القول الأوسط . وان كان معها أخوة أو أخوات فلأولاد الأخ الثلثان ولأولاد الأخت الثلث بينهم بالسوية الا آن يكون مع الأخ أولاد ذكور من الواحد إلى ما أكثر فيكون الميراث فهم دون الأرحام إذ هم عصبة . ‏ ١٢٥۔ وكذلك حكم أولاد الأخ والأخت من الأب والذكر والأنثى اذا تعلق نسبهيا برحم انثى فهيا سواء في الميراث . وقال من قال :غير ذلك . شيء ق موضعه .وقد ذكرنا كل وكذلك إذا تعلق برحم ذكر الا العصبة وعلى قياس ما بينا ي معنى بني الأخوات وبنات الأخوة توريث نسوفهم الا آن توريث أولاد ابن الأخت الذكر والانثى سواء .وكذلك توريث أولاد بنت الأخت لأن لكل منهم ميراث أبيه أو أمه فلهؤلاء ميراث أمهم وهؤلاء ميراث أبيهم . وقول :يكون بينهم سواء ويشتركون؛ فكل يرجع إلى حظ أبيه أو أمه مثاله ان كان أولاد أخت خالصة وبنت أخ من الآب آو أكثر فلآولاد الخالصة النصف نصيب أمهم والباقين هو النصف لبنت الأخ للأب أو أكثر؛ وإن كان نسل أختين خالصتين أأوكثر فلهم الثلثان ،والباقي لبنت أوبنات الاخ للأب ؛ وأخ أخ الميت ليس برحم للميت وذلك إذا كان أخ الميت للاب وذلك أخوة من الأم .وإذا كان أخ الميت للأم وذلك أخوة من الآب .وكذلك الربيب ليس برحم للميت من هذا لوجه ولو لم يكن للميت ورثة إلا هؤلاء فلا ميراث لهم والئه أعلم . - .۔_ ‏١٢٦الاصل . ( ) هكذا ف ترتيب الدرجة الثالثة من الأرحام وهم الأجداد المحجويون عن الميراث لمن هأوقرب منهم إلى الليت والجدات الساقطات عن الميراث لمن هو أسفل منهن وهؤلاء الأجداد واحدات الذين هم ليسوا من ذوي السهام ولا والأجداد الذين هم من الأرحام فالقائلونمن العصبات“ فيهم بالتنزيل :ينزلون كل واحد منهم منزلة ولد بطنا بطنا . ويعطونه ميراث ولد ان لو كانوا لنا أولادهم وارثين .ويقدمون منهم من سبق إلى الوارث حتى ينتهوا الموروث وان استووا قسم الميراث بين الورثة الذين انتهوا إليهم وقسمت حصة كل وارث بين المدلين ‏ 2١اليه وقال أهل القرابة :ان اختلفت درجاتهم ؛ فالمال للأقرب من أي جهة كان فيقدم آب الأم على آب أم الأب وتقدم أم أب الآم على أب أب آب الآم .فإن استووا في الدرجة فإن كانوا كلهم من جهة آب الميت فالثلثان لمن هو من جهة آب الآب والثلث لمن هو من جهة أم الآب .فإن كانوا من جهة الآب ومن جهة الآم وهم من درجة واحدة فلمن كان من جهة الآب الثلثان :ومن كان من جهة الآم الثلث ويقسم الثلثان بين من كان من جهة الآب على قدر مواريثهم ويجعل ۔١٢٧‏ -صل.ا في ا هلكذا () كأنه جملة المال .قلوا أكوثروا؛ وكذلك الثلث بين من كان من جهة الآم على ما بينا قلوا أو كثروا كأنه جملة المال . وإذا اجتمع اجداد من جهة آب الأب ومن جهة ام الأف ومن جهة أب الأم ومن جهة أم الأم وكلهم في درجة واحدة إذا كانوا أرحاما فالمال بينهم على تسعة فلمن كان من جهة آب الأب أربعة أسهم .ولمن كان من جهة أم الأب سههيان .ولمن كان من جهة أب الأم سهيان .ولمن كان من جهة أم الأم سهم فقد تساوى نصيب الذين هم من جهة أم الأب ونصيب الذين هم من جهة أب الأم هنا لسبب اشتراك الجملة المذكورة هنا. ولو لم يترك الميت الا من جهة أم الأب .ومن جهة آب الأم . لكان الثلثان يكون لمن كان من جهة أم الآب قلوا أو كثروا . والثلث لمن كان من جهة آب الأم قلوا أو كثروا والله أعلم . ومتى وجدت أم أم وأب أم فالميراث لأم الأم ولا شيء لأب السهام وإن كانا في درجةالأم إذ هو رحم وأم الأم من ذوي واحدة فافهم ذلك . ومتى وجدت اربع جدات فواحدة أم أم أم الميت وواحدة أم آب ام الميت وواحدة ام ام أب الميت وواحدة ام أيي آب الميت فالسدس لثلاث منهن وسقطت الرابعة وهى أم أب أم الميت لأغها رحم وتلك الثلاث ذوات سهم . -۔_١٢٨‏ ۔ وإن قيل :كيف لم ترث معهن وهي وهن في درجة لقلنا له :ان ابنها لم يرث مع ابناء هؤلاء وقد قطع الميراث عنها ابنها إذ هو رحم كان ابنها رحما حيا أو ميتا وأولاد اولئك ليسوا بأرحام ولو بقيت واحدة من هؤلاء الثلاث المذكورات لكان السدس ها دون تلك الرابعة المذكورة . وقال من قال :تكون هذه الجدة مثلهن لكونها جدة في التسمية ونحن نعمل على القول الأول وذلك أن الميراث لا يخلو من أن يكون بسبب وذلك مثل ميراث الزوجين وميراث الأجناس وامثال ذلك . واما آن يكون بنسب كميراث ذوي السهام دون الزوجين وكميراث العصبات وميراث الأرحام ولما آن صار ميراث الأرحام بنسب فنسب هذه الحدة نصيبه منقطع مع نصيب نسب اولئك فافهم ذلك على حكم التنزيل . وكل جدة تعلق نسبها برجل وذلك الرجل متعلق نسبه بانثشى فهو والتي تعلقت به فهيا أرحام .وكذلك من علا من نحوهما. وإذا كان الورئة آب أم أم وأب أم أب فعند آهل التنزيل بعلونه كأنه أم الآم وأم الآب وعلى هذا القول فهيا بالسوية وهو أكثز القول . ۔_- ١٢٩ ‎ وقال أهل القرابة :لأب أم الأم الثلثان ولأب أم الآب الثلث .والمعتمد عليه في غير هذه المسألة إذا كان الأجداد من قبل الآب ومن قبل الآم في درجة واحدة فلمن كان من قبل الآب الثلثان ولمن كان من قبل الآم الثلث . وإن كان أحد أقرب إلى الميت بدرجة فالمال كله له كان من اذالأمأبالأم على أبأمآبويقدمقبل الآبأو منالأم .وكذلك يقدمرحمسهم وهذ ‏ ١رحم أبذاترحم آبذلك ذات سهمالأم اذ الأول رحم أبام الآب على آب آبآب والآخر رحم أب رحم . واختلفت في الحد أو الجدة إذا جمع أحدهما للميت بنسبين من طريق الأرحام ممن قبل الأب ومن قبل الآم فقول :له من الجهتين . بمنزلة للميتسا تثر ‏ ١لورثة الذ ين هما لأكثر معله:وقول ونحن نعطيه من الجهتين والله أعلم . وآب الآم أولى من آب أم الآب لأنه أقرب إلى الميت رحما . وآملأبيه .أبيهأختعمتهوأمأبيه لأمه .أخحتعمتهوآب فليسلأمها .أمهأحتحالتهوآبلأبيها . أمهأحتحالته لهم ميراث اذ ليس ضم قرابة للميت ولو لم يجدوا للميت وارتا فيكون ميراثه لبيت المال أو للققراء دون هؤلاء؛ وكذلك القول ۔_- ١٣٠ ‎ في اباء وأمهات العمومة والخؤولة غير الخالصين؛ وكذلك القول في اخوة الأخوال وأخواتهم غير الخالصين؛ وكذلك أخوة ولد الميت من الأم ث وكذلك أخوال أولاد الميت كانوا خالصين أو غير خالصين لأمه فهؤلاء ليسوا بانساب الميت لا هم من نسل ابائه .ولا من نسل ابنائه وانما هم انساب انسابه .ولا فم سبب في ميراثه ولا نسب .وكذلك ام ولده الباينة .ولا أب ولد المرأة الباينة .ولا ههم.حظ في وصية الاقربين والله أعلم . ترتيب الدرجة الرابعة من الأرحام وهم الآخجوال والخالات والعيات وايضا العمومة والعيات اخوة الآب للأم وما تناسلوا وأعيام الآب من الآم وعياته من كل جهة وأخوال الأب وخالاته وأعيام الأم وعياتها وأخوال الأم وخالاتها وما تناسلوا وأعيام الأجداد والحدات وآخوالهم من جهة الآباء والأمهات الا أعيام الجذة من جهة الأبوين أو الأب فاولئلك عصبة فافهم ذلك؛ وهؤلاء توريثهم وأولادهم قريب من توريث الأخوات وأولادهن وبنات الأخوة وأولاد الأخوة والأخوات للأم إلا أنه إذا اجتمع عيات وأخوال وخالات فالتلثان للعيات والثلث للآخوال والخالات كن العيات واحدة أو اكثر وكذلك الآخوال وإالخالات كانوا قليلا أو كثيرا فيكون ١٣١ -۔‏ للعمة أو العيات الثلثان وللخال أو الخالة أو اكثر الثلث واحخال وقول :بينهم للذكر مثلوالخالة سواء في الميراث على قول حظ الانثيين وإذا عدمت منهم درجة حازت الدرجة التي تليها الميراث وأولادهم . كذلك وإن سفلوا أولا يرث أولاد العمات ولا بنات العم مع وجود احد من الأخوال أو الخالات ولا مع العيات ولا يرث أولاد الأخوال ولا أولاد الخالات مع وجود العيات ولا مع الأخوال ولا الخالات بل إذا كان أولاد هؤلاء عند عدم ابائهم وامهاتهم وان سقلوا يكونون على هذا الترتيب . وسنشرح الأول فالأول. ثلاث عيات مفترقات وثلاث حالات مفترقاتمثال ذلك؛ فالثلثان من الميراث بين العيات على خمسة كأنه مات الميت ولم يترك سواهن فللعمة التي من قبل الابوين ثلاثة أسهم وهو الأملب من ق هيثلاثة اخماس نصيب العيات .وللعمة التي الخمس على سبيل الاخوات المفترقات وكأنه لم يكن وارث غيرهن .والثلث بين الثلاث الخالات المفترقات على خمسة كيا بينا في العيات المفترقات وجعلوا العيات بمنزلة الآباء } والاخوال والخالات بمنزلة الآمهات وايتهن معها أو اخوة أو اخوات كانوا قليلا أو كثيرا ذكورا كانوا أو اناثا فنصيبها لها ولمن ‏_- ١٣٢ كان معها من الأخوة والأخوات ها من الميت لا يزادون عليه ويكون بينهم بالسوية شرعا لا يفضل ذكر على انثى ولا خنثى . وقول :للذكر مثل حظ الانثيين الا العمات اللواقي من الاب والام أو من الأب اذا كن معهن أحد من الذكور في هذا ا موضع فيكون الميراث للذكر دونهن اذ هم عصبة وهن أ رحام . قال المؤلف :اذا كان مكان العمة الخالصة عمتان أو أكثر ليكون فمن الثلثان من المسألة اربعة وكذلك إن كان مع العمة خالة التى من قبل الآم أخ أو أخت أو اكثر ليكون لهم الثلث (سهمين) وأما العمة التي من قبل الآب لها مع العمة الواحدة الخالصة تكملة الثلثين (سهم) وان كن أكثر فلهن السدس لاغير بينهن . وإن كانت العات الخالصات أكثر من واحدة فليس للعمة أو العيات من قبل الآب شيع على سبيل الأخوات لا غير وكذلك حكم الخالات فهذا على قول آهل التنزيل .وإن كان والثلث للخال أو الخالة للأبوين .والعم إذا كان أخ الآب من العمةهنا وكذلك المذكورينالأرحام فهو رحم يدخل معأمه مع الأخوات .والعم والعمة من الآم بمنزلة الأخ والأخت من ۔ ‏ ١٣٣۔ الأم في كل حال والثه أعلم . :ثلاث عيات وخال أو خالة لثلاث العياتمسألة الثلثان وللخال أو الخالة الثلث . عشرة أخوال وعشر خالات وعمة واحدة فللعمة الثلثان ولعشرة الأخوال وعشر الخالات الثلث بينهم بالسوية ث وقول : للذكر مثل حظ الانثيين . ثلاثة اخوال مفترقين وعم أخ آب لأم فللعم الثلثان والأخوال الثلث .واختلفوا في قسم هذا الثلث بين هؤلاء الأخوال فقال أبو معاوية عن ابن الصقر _ رحمه الله -ان الثلث بينهم على خمسة كالخالات المفترقات . وقال غيره :للخال الذي من قبل الأم السدس والباقي للخال الذي من قبل الأبوين ويسقط الخال الذي من قبل الأب كالآخوة المفترقين . خالة وابنة عم؛ المال للخالة .وكذلك في خالة وابنة عم وابن خال ؛ المال كله للخالة اذ هي أقرب إلى الميت بدرجة . خالة وبنت خال كله للخالة إذ هي اقرب إلى الميت بدرجة وسواء كانت الخالة أخت أم الهالك لأبوين أو لأب أو لأم وسواء كان بنات العم أو بنو العمات أوولاد الأخحوال والخالات اباءهم كانوا لأب الهالك أو لأمه أو من اي جهة كانوا إذ الخالة ۔- ١٣٤ ‎ أقرب إلى الميت بدرجة . خالة أم وخالة أب خالة الأم الثلث وخالة الأب الثلثان . عمة أخت أب لأبوين وخالة أخت أم لأم؛ للعمة الثلثان وللخالة الثلث . عشر عيات أخوات أب لآبوين آو لأب أو لأم وخحالة أخت أم لأبوين أو لأب أو لأم للعيات الثلثان وللخالة الثلث . عشر حالات أخوات ام لأبوين أو لآب أو لأم وعمة أخت أب لأبوين أو لأب أو لآم فللعمة الثلثان وللخالات الثلث ولو كان معهن عشرة أخوال فيكونون كلهم في الثلث وعلى هذا يجرى ميراث نسولههم وإن سفلوا ولا ترث بنات الآعيام ولا بنو الخالات ولا بنو الخولة ولا بنو العمات مع وجود أحد من العمومة أو العات أو أحد من الأخوال أوز اللخالات كانوا قليلا أو كثيرا كانوا ذكورا أو غير ذكور كان الأخوال من اي جهة للهالك لآبوين أو لأب أو لأم الأخوال . وإن كان عمة خالصة أو لآب وعم أو عمة أخ الآب من الأم فللخالصة أو من الأب ثلاثة أسهم وللعم أو العمة من قبل انه أخ الأب للأم سهم وهو الربع على الرد ويكون التوريث في مثل هذا كتوريث الأخوة والآخر أب غيره عند عدم نسل العمومة الذكور الخلصاء أو من الآب الواحد أو ۔ ‏ ١٣٥۔اكثر. فصل والوجه في قسمة ميراث أولاد العمومة والعميات والآأخوال :والخالات؛ مثاله ثلاث بنات أعيام مفترقين المال كله لابنة العم للأبوين وذلك انه ليس للعم أخ الآب من الآم مع العم الخالص شيع وكذلك العم أخ الأب من الأب لم يرث مع الخالص وليس هما كالأخوة من اجل ذلك لم ترث ابنة العم أخ الأب للأم ولا ابنة العم أخ الأب للأب اذ لا ميراث لآبويهيا مع العم الخالص . بنت عم لأب وأم وابنة عمة لأب وآم قول :بينهما نصفان ان المال لابنة العم للاب والأم لأنها رحم بنتوأكثر القول: عصبة والأخرى رحم بنت رحم وهما متحاذيان فافهم ذلك . بنت عمة لأب وأم وابنة عم لأب المال كله لابنة العم للأب والأخرى رحم بنت رحم وهمااذ هي رحم بنت عصبة. متحاذيتان .وذلك على راي أهل التنزيل . ثلاث بنات عيات مفترقات وثلاث بنات أعيام مقترقين المال كله لابنة العم لاب والأم وسقط الباقون لأن أباها أقرب من اباء الآخرين وأقرب من أمهاتهن للميت بالتعصيب . ثلاثة بنى عيهات مفترقات قسمتها من خمسة لابن العمة من الآب والام ثلاثة اسهم ولابن العمة للأب سهم ولابن العمة ‏ ١٣٦۔ بنابتالارثميراثوكذلكامهاتهم .كميراثسهمللام .من نسل العاتسواءوالأناثوالذكورمفترقاتعات والوجه في قسمة ميراث أعيام الأم وعياتها واخوالها وخالاتها :وأعيام الآب من الآم وعياته وخولته وخالاته؛ مثال ذلك خالة أب وعشر عيات أم فلخالة الأب الثلثان ولعشر العمات للآم؛ الثلث عمة أبيه لأبيه وأمه وخالة أبيه لأبيه فلعمة أبيه لأبيه وأمه الثلثان ولخالة أبيه لأبيه الثلث . ثلاث عيات أبيه مفترقات فللعيات الثلثان على خمسة والعماتالثلث على خمسة كيا بينا في الخالاتوللخالات وكذلك عيات الأم وخالاتها ،والعم أخ الآب من أمه بمنزلة العمة أخت الآب من الأم لا غير وأولادهما كذلك؛ وكذلك عم الآب من الأم كعمته من الأم؛ وكذلك عم الآم للأم كعمة الأم للأم وأولادهم كذلك . وقياس أعيام الآم وعياتها على قياس أخوالها وخالاتها كانوا مفترقين أو غير مفترقين الا أن العم للأم والعمة فله الثلثان وللأخوال للأم والخالات الثلث كان الأعيام أو العيات للأم ۔ ‏ ١٣٧۔ قليلا أو كثيرا من أي جهة كانوا ذكورا كانوا أو اناثا فلهم الثلثان مع وجود أحد من اخوال الأم وخالاتها كانوا قليلا أو كثيرا من أي جهة كانوا ذكورا كانوا أو اناثا فلهم الثلث وأولادهم كذلك . وميراث العمومة والعيات من الأم مع العيات من الابوين والعيات من الاب كمنزلة الأخوة والأخوات من الأم مع الأخوات الخالصات والأخوات من الأب ونسوفهم كذلك . وقيل :للخال الثلثان وللخالة الثلث إذا كان كلاهما لأبوين أو لأب ويكون أولاد الخال الذكر والانثى سواء . وكذلك أولاد الخالة للأخ والأخت للأم ويشرك بين أولاد ذكور الأخوال من ذكور وأناث ويكون بينهم بالسوية ولو كان خال ابن واحد أو ابنة ولخال اخر عشرة أولاد من ذكور وإناث فكلهم سواء .وكذلك نسول الخالات إذا كانوا كلهم لأم ولأب أو لأبوين . وقول :يكون بين أولاد الخولة الخالصين أو للأب للذكر مثل حظ الاثنيين؛ وكذلك نسول خولة الأم وخولة الآب إذا كان الخولة اخوة الآم للآم؛ ونسل الخالات من أي جهة فالذكر والانثى سواء وهذا القول الذي يعجبني . ونسل بنات الخال الذكر والانثى سواء وأولاد الخال الذكور ‏_ ١٣٨س ونسلهم مثل نسل ابخال . :يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .وقول وقول :بالسوية وهذا الرأى يعجبني . ونسول بنات الخولة ونسول بني الخولة قول :يكون نسلهم للذكر مثل حظ الانثيين . وقول :بالسوية ويعجبني نسل الخولة الذكر والانثى سواء . ونسل الخالات الذكر والانثى سواء وقول يشرك نسل الخولة والخالات الذكر والانثى ويكونون بالسوية وقد عملوا بهذا . وإن قال قائل :إن الخال والخالة سواء لآأخهم تعلقوا بانٹى وهي الأم ؛ قلنا له :هذا قول من أقوال المسلمين . وقيل :للذكر مثل حظ الانثيين الا ماقدمنا ذكره وحجته ان لعم الأم الثلثين ولخالها الثلث وهما متعلقان بانتى وهى الأم والله أعلم . :ثلاث عيات ابيه مقترقات وثلاث حالات لأبيهمسألة مقفترقات وثلاث عيات أمه مفترقات وثلاث حالات أمه مفترقات .فالثلثان لعات أبيه وخالاته والثلث لعات أمه وخالاتها يصح قسمها من خمسة واربعين سهيا فمنهن ثلاثون سهيا لعمات الأب وخالاته ثلث المسألة ومنهن خمسة عشر سهيا _۔ ‏ ١٣٩۔ لعيات الأم وخالاتها وهو ثلث المسألة ثم ان تلك الثلاثين المذكورة فمنبن عشرون سهيا لعيات الآب وهن ثلثا ماناب لعيات الآب وخالاته ومنهن عشرة اسهم لخالات الآب وهن ثلث ماناب لعيات الآب وخالاته .ثم تلك الخمسة عشر المذكورة فمنهن عشرة لعيات الأم وهن ثلث ماناب لعيات الأم وخالاتها ومنهن خمسة لخالات الآم وهن ثلث ماناب لعيات الأم وخالاتها فالعشرون المتقدم ذكرهن بين ثلاث عيات الأب المفترقات على خمسة فلعمة أبيه لأبيه وأمه اثنا عشر سهيا ولعمة أبيه لأبيه أربعة أسهم ولعمة أبيه لأمه أربعة أسهم .ثم العشرة من الثلاثين المذكورة لثلاث حالات أبيه المفترقات على خمسة فلخالة أبيه لأبيه وأمه ستة أسهم ولخالة أبيه لأبيه سهيان ولخالة أبيه لأمه سهيان . رجعنا الى ذكر الخمسة عشر المذكورة فعشرة أسهم منهن لثلاث عيات أمه المفترقات على خمسة فستة أسهم منهن لعمة أمه لأبيها وأمها ومنهن سهيان لعمة أمه لأبيها وسهيان لعمة أمه ثم الخمسة الأسهم الباقية من هذه الخمسة عشرلأمها؛ المذكورة لثلاث حالات أمه المفترقات على خمسة فثلاثة منهن خالة أمه لأبيها وأمها وسهم خالة أمه لأبيها وسهم خالة أمه لأمها والله أعلم . _- _ ١ ٤ ٠١ وعلى هذا يكون قياس نسوهم وإن سقلوا وقياس الأجداد وإن علوا .ومتى ورث من الأرحام أولاد بنت من ذكور وإناث أو أولاد بنت ابن من ذكور وإناث فالذكور والاناث فييا ينوب لكل فرقة منهم بالسوية وكذلك ما تناسلوا وكذلك في نسل في نسل بنات الأخوة وكذلك في نسلالأخوات .وكذلك العمومة الأرحام والخولة ينزلونهم حتى يكون لكل فرقة نصيب ابيهم أو أمهم ثم يكون لكل فرقة بينهم بالسوية وكذلك نسوفهم وما تناسلوا بعد افتراق الأصل الأول بينهم وأولاد ذكورهم وأولاد اناثهم سواء . العيات المفترقات كتوريث الأخوات المفترقاتوتوريث وكذلك الخالات المفترقات وكذلك خالات الأب وعياته المفترقات وكذلك حالات الأم وعياتها المفترقات .وآما الخولة الذكور المفترقون كميراث الأخوة المفترقين على قول وقول :مثل اللخالات . وإذا اشترك ذكور وإناث في الخولة فيكون توريثهم كتوريث الأخوة والأخوات قياس المفترقين على المفترقين والمتفقين على المتفقين وحجة من اختار هذا ان الخال يمكن ان يناسب الميت الأم لأيويها أو لأبيها أو لأمها والخالة كذلك .وربيا للميت خال أو خالة خالف للخال الآخر أو للخالة انزلنا الميت منزلة أمه ۔١٤١۔‎- وانزلنا الخال والخالة منزلة الأخ والأخت وأما الأخ للأم والأخت للأم لا يكون نسبهيا الا من جهة واحدة وهى الأم والثه أعلم . ومتى وجدت اب عم أخ أب للأم أو أم عم أخ أب للاب أو آب خال أخ أم للأم أو أم خال أخ أم للأب فهؤلاء ونسولم ليسوا بأرحام .للميت إلا من ذكرنا من هؤلاء العمومة والخولة من هذه الخالات والقول في اناثهم كالقول في ذكورهم وذلك آن الميراث لا يخلو من آن يكون بنسب أو سبب مثل ذوي ثم العصبات والأرحام .وأما السببالسهام دون الزوجين. مثل الازواج والمماليك والاجناس ولا وجه غير هذا الا بيت المال أو الفقراء أو يكون موقوفا والله أعلم . ومن مات وترك خالا وخالة لأب وأم .وخالا وخحالة لأب وخالا وخالة لأم .يقسم المال ستة أسهم فللخال والخالة للأب والآم الثلثان (اربعة أسهم) .ويكون بينها نصفين .وقول للذكر مثل حظ الانثيين .وللخال والخالة للأم الثلث (سهيان) بينهما نصقان ولا شىء للخال والخالة اللذين من الأب والله أعلم . وإن كان مكان الخال والخالة للأم خال واحد أو خالة ۔١٤٢‏ ۔ والثاني للخالصينللام .فللخال أو الخالة للأم السدس. كالآأخوة . وقول :توريث الخولة والخالات كتوريث الأخوات لا غير .ومتى كان خال الأبوين لا يرث معه الآأخوال للاب . ان ترك حخالين خالصين فلا ميراث للخالات للأبوكذلك الآخوات .وتوريث الخولة والخالات مثل الأخوةكمبراث والأخوات يكون في العطاء الخال واخالة سواء والله أعلم . قول :وقول للذكر مثل حظ الآنثيين والله أعلم . وإن ترك عمة أخت أب لأب وخالة أخت أم لأب فالميراثت للعمة لأنها رحم بنت عصبة وتلك رحم بنت رحم فهذا بالتنزيل . وقال من قال بالقرابة :يجعل بينهيا؛ للعمة الثلثان وللخالة الثلث والأول الأصح .وعلى ذلك يقاس مثلها والله أعلم . :وربيا أشبه على المبيتدىء الطالب لعلم الفرائضمسألة شيع من المسائل وسنوضحها مبينة إن شاء الله .وذلك مثل بنات بنين أو بني بنين لأحد البنين عشرون ولدا من ذكور وإناث ولأحدهم ولد واحد ذكرا كان أو انثى ان الميراث يكون بينهم كلهم للذكر مثل حظ الأنثيين .كأهم كلهم أولاد رجل واحد ولا يأخذ كل أحد منهم ميراث أبيه ان لو كانوا أحياء ۔٣٤١۔‎ وهذا في ميراث العصبات وما يكون على نحوهم من الأرحام الا أن بني البنات لا يفضل ذكر على انثى . وكذلك في أولاد الأخوة الذكور دون الأخوات كان الأخوة كلهم لأب وأم أو كلهم لأب كيا ذكرنا في أولاد الأولاد وذلك كله في ميراث العصبات .وأما الأخوة والأخوات للام فأولادهم الذكر والانثى والخنغى سواء لا يفضل الذكر على الانثى ولا الخنثى وكذلك القول ايضا فيهم اذا كان لأحدهم ابن واحد ذكر أو ابنة انثى أو خنثى وكان لأحدهم أكثر كانوا ذكورا أو غير ذكور فالمال على عددهم لا يفضل أحد على أحد ولا يأخذ كل فريق نصيب ابيهم أو امهم ان لو كانوا احياء وهذا إذا لم يكونوا ختلفين في النسب . والقول في أولاد الأخوات كلهن لأب وأم أو كلهن لاب أو كلهن لأم اشتركوا في الميراث ولا يأخذ كل فريق منهم نصيب أمهم كيا قدمنا ذكره وآما إذا اختلفوا في النسب والدرجات فكل فريق منبم سهم ابيهم أو امهم ولا يدخل عليهم الآخرون ولا يدخلون هم على أحد وهذا يجرى على الأرحام وكذلك أيضا العصبات الا أن العصبات إذا كان فيهم ذكور واناث فللذكر مثل حظ الانثيين إذا كانوا من نسل الميت وكذلك الأخوة والأخوات وأما نسول الأخوة لا يدخل عليهم ۔١٤٤‏ ۔ النساء في الميراث وهن بنات الأخوة إذ هن أرحام .وكذلك القول في الأعيام قلوا أكوثروا الا آن اخواتهم لا يدخلن عليهم في الميراث كيا تدخل الأخوات على الأخوة والله أعلم . وأما الأرحام الذكور والأنثى والخنثى سواء في الميراث لا يفضل أحد على أحد في الأنصباء إلا ما بيا في الأخوال والخالات على بعض القول .وسنبين طرفا من مثل هذا يستدل به على ماكان مثله . وذلك مثل :أخت لأب وأم لها ولد وأخت اخرى لأب وأم لها عشرة أولاد وأخت اخرى لأب وأم مثل ها ثلاثة أولاد فالميراث بين هؤلاء الثلاثة والعشرة والواحد بالسوية ليس لكل فريق منهم ميراث أمهم والذكر والانثى سواء .أما وإذا اختلفت انسابهم ودرجاتهم ليرجع كل نسل إلى ميراث أمه . مثال ذلك :أخت لأب وأم ولا ولد واحد وأخت اخرى لآب لهما خمسة أولاد وأخت أخرى لأم لا عشرة أولاد فللواحد الذي أمه خالصة للميت ثلاثة اخماس المال .ولبني الأخت للاب خمس المال .وهم خمسة .ولبني الاخت للام خمس المال وهم عشرة فيرجع كل فريق منهم إلى ميراث أمه ثم يكون كل فرقة منهم بالسوية لا يفضل ذكر على انثى ولا خنثى ؛ ولو ترك أولاد أخ من الآم وأولاد أخت من الأم ؛ وبنات أخ لأب وبنات ۔ ‏ ١٤٥۔ أخ خالص فالثلث لأولاد الأخ والأخت من الآم والباقي لبنات الخالص .ولا شيع لبنات الأخ للأب . ولو ترك أولاد أخوات خالصات من الاثنتين فصاعدا ؛ لآم؛ فلاحظ لنسللأب ؛ وأولاد أخواتوأولاد أخوات الأخوات للأب كيا لاحظ لأمهاتهم مع امهات اولئك ؛ ويكون الثلث لنسل أخوات الآم .والثلثان لنسل الخالصات . وإن كان نسل أخت خالصة ونسل أخت أو أخوات لآب ؛ ونسل أخ أو أخت أوأكثر لآم فليكن كل نسل ميراث أمه كالقول في امهاتهم .ويكون أولاد الأخ للأم كأولاد الأخت للام لا غير .وكذلك قياس نسل العيات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهيا والله أعلم . والقول في العصبات مثل ذلك كرجل هلك وترك بني اخوته لأبيه وأمه أو كلهم لأبيه ترك أحدهم عشرة بنين وترك الاخر ثلاثة بنين وترك اخر ثالث ولدا فالمال بينهم بالسوية ولا يعطي كل فريق منهم ميراث ابيه ان لو كان حيا .ولا تدخل أخواتهم معهم في الميراث ان كان معهم أحد من الأخوات .وكذلك مشتركونالقول في الأولاد ونسلهم الا أن الأولاد نسولم الذكور والآأناث كيا بينا .وآولاد البناات ذكورهم وانائهم سواء وأولاد ذكورهم وأولاد اناثهم يشتركون ويكونون بالسوية . ‏ ١٤٦۔ بمنزلة ولد رجل واحد وولد امرأة واحدة والذكرويكونون والأنثى سواء وعلى هذا يكون توريثهم بالغ مابلغ نسلهم ؛ وكذلك القول في نسل بنات الآبن؛ وكذلك القول في نسل الأخوات؛ وكذلك نسل بنات الآخوة .وكذلك نسل العات وكذلك نسل الخالات ونسل بنات الخولة وأمابنات العمومة الخولة فقد تقدم فيهم القول وفي أولادهم الذكور والأناث وأولاد أولادهم الذكور والآأناث .ونسول العمومة والعيات الذين هم أخوة الأب للأم كنسل اخوة الأم .وكذلك نسول نسول عيات الأب وخالاته وأخواله وعمومته للأم وعياته وعمومة الآم وعياتها وخولتها وخالاتها وعمومتها وعياتها للأم فالقياس فيهم كيا شرحنا وقد قلنا في ميراث الأرحام الأقرب فالأقرب .وقد يكون توريتهم في بعض المسائل على حكم الرد على التنزيل اذا كانوا أولاد أخوات مفترقات أو عيات مقترقات أو حالات مفترقات وأمثال ذلك . اثنتين أو أكثر لأخت خالصة وابنة لأختومتى وجدت خالصة أيضا؛ وأولاد من ذكور واناث من أخت خالصة وابنتين أو أكثر لاخت أو لاختين من الأب وأولاد الأخت من الأب واثنتين أو أكثر لاخت من الأم أو لأخ من الأم أو أولاد الأخ أو أخت من الأم من ذكور واناث فيكون لنسل الأخوات ٧٤١۔- ‎ الخالصات أربعة أسهم بينهم بالسوية الذكور والاناث سواء وهو ثلثا مسألة الرد ان لكوانوا أولاد أخت واحدة خالصة لكان لهم نصف المسألة ثلاثة ويكون لأولاد الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين بينهم بالسوية كميراث امهاتهم عند الأخت الواحدة الخالصة ولما صار أولاد أخوات الخالصات من الاثنتين فصاعدا بطل ميراث نسل الأخوات لاأب كيا لا ميراث لهن الأختين الخالصتين إلى ما أكثر .ولأولاد الأخوين أوعند الأختين للام الثلث لكونهيا من الاثنين فصاعدا اعني الأخوين أو الأختين للأم سهيان ففي هذا المثال تمت المسألة . أخت من الأمنسلفلو كان نسل أخ واحد من الآم أو فيكون لهم نصيب ابيهم أو امهم سهم واحد فتكون مردودة إلى خمسة . فلو أن أولاد أخت خالصة دون غبرها لكانت المسألة مردودة إلى تلاثة . ولو كان أولاد اختين خالصتين فتكون المسألة مردودة إلى اربعة وإن كان أولاد أخت خالصة وأولاد أخت أو أكثر من المسألة مردودة إلى أربعة أيضا وإن كان أولادالأب لكانت أخت خالصة وأولاد أخت أو أخ لأم لكانت المسألة مردودة إلى أربعة . -۔ ‏ ١٤٨۔ لكانتالخالصةمع أولادالأممنأخوينأولادكان وإن المسألة مردودة إلى خمسة . من سهملأم لكانت المسألةأولاد أخ أو أختكان وإن . وا سحل وإن كان أولاد من الأخوين فصاعدا أو اختين فصاعدا من الأم أو أولاد أخ وأخت أو اكثر من الأم فالمسألة مردودة إلى اثنين وأولاد هؤلاء قلوا أكوثروا فكل نسل أخت مثل نصيب أمهم وكذلك نسل الأخ من الأم فلهم مثل نصيب أبيهم . وهكذا نسول الخالات المفترقات والعيات المفترقات وامثالهم . الخالصات فاللواتي من الآب يقمنومتى عدم نسول مقامهن الواحدة مقامها الواحدة .والاثنتان أو أكثر مقام الاتنتين أو أكثر والله أعلم . وقد بينا في هذا الباب من هذه المعاني مما فيه الكفاية .وعلى وميراث الزوجةكل حال ميراث الزوج مع الأرحام النصف. مع الأرحام الربع إذا كان مع الأرحام زوج أو زوجة الا أن يكون للزوج آو الزوجة نصيب مع سائر الأرحام من جهة نسب رحم فله نصيبه فوق ماكان من فرض الزوجية أو أن يكون الحي منهيا أقرب الورثة للميت رحما فيكون له الميراث ۔ ‏ ١٤٩۔ كله؛ وإن لم يكن يخلف الميت ورثة غير الزوج أو الزوجة مبراته كله لقوله عليه الصلاة والسلام « :ذو سهم احق بالميراث ممن لا سهم له» والله أعلم . وتنبيه في معرفة القسمة بين الأرحامزيادة توضح والزوجين : مثال :ماتت امرأة عن زوج وولدي اخوين أو اختين لأم وبنت أخ خالص أو بنات أخ خالص أو من الآب فالوجه في قسمتها أنك تقسم مسألة بنات الأخوة كأنهم مامعهم أحد يشركهم في الميراث فيا اجتمع اجعل للزوج مثله فقل لولدي الاختين أو الاخوين للام الثلث (سهم) والباقي سهيان لبنت الأخ الخالص أو من الأب اجتمع ثلاثة اجعل فوق ذلك للزوج ثلاثة مثلهن فتكون ستة فمنها تصح المسألة .وذلك على نحو ميراث أمهاتهم وابائهم ولا تجعل المسألة في ستة ليكون الاخوين أو الأختين للأمعطاؤك للزوج النصف وولدي الثنلث (سهيان) فيبقى سهم لبنت الأخ الخالص أو للأب فليس كذلك لأن سهم الزوج اصبح لا يدخل عليه قياس ميراث الأرحام كيا يدخل عليه سهام ذوي السهام ولأن سهام الأرحام قياسية لا أصلية إنيا قياس ميرائثهم على قياس سهام آبائهم وأمهاتهم كأنهم لا معهم غيرهم ثم ما حصل اجعل مثله ۔_ ٠‏ ١٥۔ للزوج وإن كان مكان الزوج في هذه المسألة زوجة فلها الربع سهم وللآرحام المذكورين ثلاثة أسهم على ما قسنا انفا. وإن قيل :كيف لا يقسم بينهم كيا لكوان اباؤهم وامهاتهم الوراثين مع احد الزوجين؟ قلنا له :لا يكون في مسائل الارحام عول إلا ترى إن ماتت هذه المرأة عن ولدي اختين أو اخوين من الأم وولدي اختين خالصتين أو لأب وزوج فلو كان القسم بينهم على نحو القسم بين الزوج وآبائهم وامهاتهم لكانت المسألة من ستة فللزوج النصف ثلاثة ولولدي الاختين آو الأخوين من الآم الثلث (سهان) ولولدي الاختين الخالصتين أو من الآب الثلثان اربعة عالت المسألة الى تسعة فيصح للزوج على هذا المعنى ثلاثة من تسعة فيكون له الثلث وهؤلاء نصفان عليه عن النصف فلاجل ذلك قلنا تقاس نصباء الأرحام على نحو قسم ابائهم وامهاتهم فيا اجتمع لهم يكون مثله للزوج . قلو أن هذه المرأة ماتت عن زوجها هذا وعن اختين أو أخوين لآم واختين خالصتين أو لأب فيصح العول كيا ذكرنا ويدخل القول على الزوج وغيره لآن سهام هؤلاء اصلية تدخل وأما الأرحام سهامهم قياسية لابعضهم على بعضأسهم أصلية . ‏ ١٥١ -۔ فلو أن امرأة ماتت عن زوج وبنت أخت خالصة وبنت أخ من الأب فالقسم بينهم يصح من اربعة للزوج النصف سههيان ولبنت الأخت الخالصة سهم ولبنت الأخ من الآب سهم لأنه إذا لم يكن مع هاتين زوج لكان الميراث بينهما نصفين كيا لو كانت الأخت الخالصة هي وارتة والأخ من الأب معها ولم يكن معهيا زوج لكان فرض الخالصة النصف (سهم) وما بقي وهو سهم للأخ من الآب فكذلك يكون ميراث ابنتيها ولما كان مع ابنتيهما زوج فله النصف جملة الميراث سهيان ولاتين الابنتين من اربعة .النصف بيتها نصقان صحت فلو أن هذه المرأة ماتت عن زوج وأخت خالصة وأخ من الآب لكانت مسألتها من اثنتين النصف للزوج (سهم» مع عدم النسل وللخالصة النصف لانقرادها وفرط الأخ من الآب لأنه عصبة وتمت السهام لذويها ولم يبق للعصبة شيع . انظر الفرق بين وجود ابائهم مع الزوج وعدم آبائهم مع الزوج ووجود أولاد اولئك الآباء لأهم أرحام مع زوج لم يقع حجب فلم يحجب الزوج في الأرحام كيا يحجب في العصبات كيا شرحناه هنا . فلو كان مكان الزوج زوجة والمسألة بحالها فللزوجة الربع مع الأرحام فتصح المسألة من ثيانية فللزوجة سهيان تبقي ستة ‏_ ١٥ ٢۔ فتكون بين بنت الأخت الخالصة وبنت الأخ من الأب نصفين لكل نفس منهيا ثلاثة أسهم . زوج واينتا اختين خالصتين أو من الأب يكون للزوج النصف والنصف بين ابنتي الأختين . المسألة منفلو كان مكان ابنتى الأختين أمهاتهيا لتصح سبعة لأنها عالت إذ ليا الثلثان (أربعة) وللزوج النصف المسألة من ستة وعالت إلى سبعة وأولاد(ثلاثة) إذ أصل الأخوات وأولاد البنات إذا كانت لآأحداهن أولاد اكثر من الاخرى فتقسم بينهم بالسوية وكذلك نسل العيات ونسل الخالات ولا يعطى كل فريق منهم نصيب أمه على أكثر القول والله أعلم . وإن كانت زوجة مع أخت خالصة وأخ من الأب فيكون أصل المسألة من أربعة للزوجة ربع (سهم) ولللأخت الخالصة نصف (سههيان) بقي سهم واحد للأخ من الآب بالتعصيب . انظر الفرق في القسمة بين الأزواج والأرحام وبين الأزواج والعصبات وذوي السهام وهكذا يفعل فييا بين الأرحام والزوج والزوجة إذا كان الأرحام في موضع تنزيل من أولاد اخوة وأخوات أو عمومة أو عيات أو خولة أو خالات وأولادهم والله أعلم . ٣٥١-۔‎ تنبيه وتوضيح اخر اختيارهم أنه اذا تحاذت درجاتإن العلياء المتفقين صح الأرحام انزلوهم منزلة ابائهم وأمهاتهم وأعطوا كل نسل ما استحق أبوهم أو أمهم ومن فرط ابوه آو آمه مع من يحاذيه فرط . لابوين أو لأبيهآبأحتعمةعنميت :ماتمثاله وخحالة أخحت أمه لأبيها فالقائلون بالقرابة يجعلون للعمة الثلثين .‏ ١لبعد وا لقربلتسا وهيا قالثلثوللخا لة والقائلون بالتنزيل :يجعلون الميراث للعمة دون الخالة لأن العمة أبوها وارث ان لو كان حيا وأب الخالة لم يرث مع أب وهو ‏ ١لة صحممن تعلق بغير وا رثا ولومن تعلق بوا رثالعمة كيا آن الجدة التي هي أم أب لأم لا ترث على أكثر القول عند لأنالآب أو ام ام الأب أو ام ام الآمالتي هى ام أبالحدة تعلقت بذواتالأم واولئقكوهو ولدها آبالأولى تعلقت برحم سهام وبعصيبة العصبة آب الأب وذوات السهام أم الأم وأم الأب .وان علون ولو الى عشر جدات فهن أو بعضهن أولى من آم آب الآم والله أعلم . ولو قال قائل :تنزل العمة منزلة الأب وتنزل الخالة منزلة هذاوعلىمقسرالاعجملا؛‏ ١لنبي كعنفهذ ‏ ١يروىالأ م ‏ ١٥٤ -:۔ من اصل توريث العيات والخولة والخالات ولم يبينوااصل التنزيل وانيا اخذوا بظاهر الرواية .وإنيا التنزيل لا يكون الا لكل رحم ما يستحق أبوه وأمه أو أبوه وأمه وهذا هو بين وصريح . فلو قيل :من ترك عمة خالصة لآبيه وخحالة خالصة لأمه لكان العطاء على هذا الحكم السدس من المال بين العمة والخالة لكون أم م الميت وأم آب الميت جدتين يا السدس مع أب أب الميت الذي هو أب تلك العمة وآما آب الأم الذي هو آب الخالة لم يرث مع هؤلاء من أجل ذلك أعطينا كل فريق من تعلق بوارث نصيب أبيه أو أمه ان لو كانوا هم الوارثين والباقي للعمة من قبل أبيها . ولو ترك الميت عمة من الأب وخالة من الأب فالميراث للعمة من الأب ولا ميراث للخالة من الأب لأن اباها لم يرث مع أب العمة .ولو ترك عمة من الأم وخالة من الأم لكان المال بيتها نصفين لكونها متعلقين بجدتين وحق الجدتين سواء .ولو ترك عمة من الآم وخالة خالصة فالميراث بيتها نصقان لكون آب الخالة وهو آب ام الليت لا يرث مع أم أم الليت وهي ام خالته ومع أم أب الميت وهي أم عمته صار حكمهيا بالسوية كالجدين . _ _١!٥٥ ونسول هؤلاء على هذا المثال ونسول نسولهم ما صح النسب من قريب أو بعيد انك تنزلهم منزلة ابائهم وأمهاتهم ما صح النسب فمن فرط ابوه أو جده أو جد أبيه أو أمه أو أم أمه آو جدة أمه فلا ميراث له وكل أب أو ام أو جد أو جدة ورث شيئا ان لو كان حيا لورث نسله مثل ميراث من تعلق به فعلى هذا المنزل يكون توريثه وهكذا القول في عيات الاباء وخالاته وعيات الأم وخالاتها وأخوال الآب وأخوال الأم وما تناسلوا وإن سقلوا وإن علوا أو الأعيام من قبل الأمهات وإن كثروا أو قلوا أو كثر فريق منهم وقل فريق فكل فريق منهم له نصيب من تعلق به فهذا حكم التنزيل . وعلى كل حال إذا كان أحد أقرب من أحد فيكون التوريث بالقرابة . مثاله :بنت بنت وبنت بنت ابن ؛ الميراث لبنت البنت لأنها أقرب . وبنت عم وخالة :الميراث للخالة لأنها أقرب فعلى ما رتبناه من الدرجات قي صدر باب الأرحام . وقد شرحنا في أول درجة العيات والخولة والخالات محملا فلم نصرح فيه ووقع القول إذا اجتمع عيات آو عمومة اخوة للأب من الأم أو عمومة قيل :هؤلاء وعيات أوأحد منهم كانوا _- ١٥ ٦ قليلا أو كثيرا .واجتمع معهم خولة وخالات كانوا قليلا أو كثيرا بآن يكون الثلثان لمن كان منهم من قبل الآب من أي جهة كان منهم الوارث .والثلث لمن كان من جهة أم من اي جهة كان ولو كان واحدا أو واحدة من قبل الآب ؛ وكذلك من قبل الأم . وإن ابتعد الذين من قبل الآب وقرب الذين من قبل الأم فالميراث لمن كان اقرب منهم ؛ وكذلك ان قرب الذين من قبل الآب؛ ويكون التوريث بينهم على التنزيل اعني إذا تحاذى الذين من قبل الأب وكذلك الذين من قبل الأم؛ وكذلك القول في عيات الأب وعمومة الآب وعياته الذين هم اخوة أبيه لأمه 3واخواله اعني الأب وخالاته فيكون لمن قبل الأب الثلثان ولن قبل الآم الثلث ،ويكون بين كل فريق منهم على حكم التنزيل ث وكذلك يكون التوريث الثلثان لمن كان من قبل اعمام الأم وعياتبا ولأخوال الأم وخالاتها الثلث على التنزيل ۔ ويكون بين كل فريق منهم . وإذا اجتمع أرحام الأب من قبل أبيه وأرحامه من قبل أمه وآرحام الأم من قبل أبيها وأرحامها من قبل أمها فيكون القسم بيتهم على تسعة؛ فالثلثان من التسعة (ستة) فلارحام الأب من قبل ابيه منهن أربعة (ثلثا الثلثين)؛ وئلث الثلثين سهيان - ١٥٧ لأرحام الآب من قبل آمه يكون بين كل فريق منهم على حكم التنزيل .والثلث من التسعة (تلاتة) يكون ثلثا الثلث :سهيان لأرحام الآم من قبل ابيها وثلث ذلك سهم لأرحام الآم من قبل أمها يكون التوريث بين كل فريق منهم على حكم التنزيل لا فرق يكون بين هؤلاء الأرحام فمن أي جهة كانوا؛ خالصين أو من أب أو من أم إذا تساوت وتحاذت انسابهم اعني كل فريق . وعلى هذا يكون أرحام أب الأب من قبل أبيه ومن قبل الأم منوأرحام آبوأرحام ام الآب من قبل أبيها وأمها.أمه قبل أبيه وأمه وأرحام أم الأم من قبل أبيها وأمها وأولادهم وان سقلوا واجدادهم وان علوا . ومن قرب إلى الميت بنفس واحدة فله الميراث كان القريب من قبل الأمهات أو الآباء الا آن نسل الآب والأم ما صح النسب أولى من الأرحام الذين هم من نسل الحد والجدة .ولو اجتمع أرحام من قبل الآب من أي جهة كانوا وأرحام من قبل الآم من أي جهة كانوا فالثلثان لمن هم من جهة الآب والثلث لمن هم من جهة الآم كثر هؤلاء آو قلوا أو كثر هؤلاء أو قلوا وهذا كله إذا تحاذى نسبهم ويكون نصيب كل فريق منهم على التنزيل . -۔ ‏ ١٥٨۔ وكلا العمينكا أن لو قيل لك :بنت عم وابن عمة خالصين أو من أب فالميراث لبنت العم دون ابن العمة لأن بنت العم أبوها وارث وابن العمة أمه غير وارثة وهما متحاذيان . ولو قال قائل :يكون لابن العمة الثلثان لأنه ذكر ولابنة العم الثلث لأغها انثى فهذا غلط من قائله والتتريد فيهم أولى وكذلك ان قيل بينهما نصفان لأنها كلاهما رحم في درجة فليس كذلك وإنما يكون بينهيا نصفين إذا كان العم والعمة اخوي الأب من الأم . وإذا اجتمع أولاد عم أو عمومة أخوة الأب من الأم وأولاد عمة أو عيات أخوات الأب من الآم فهم كلهم شركاء فييا ينوب لهم بالسوية لا يفضل منهم ذكر على انثى ولا يرجع كل نسل إلى أبيهم أو أمهم .وكذلك نسل الخولة والخالات . وفيه قول :أن يرجع نصيب كل آب أو أم إلى نسوله وعلى هذا مدار كل من يكون على هذه الآنساب . ونسول العيات الخالصات شركة بالسوية۔ وكذلك نسول العيات من قبل الآب ،وقد وقع القول فيهم من آي جهة كانت العمة. وكذلك الخال والخالة الا إذا اشتركوا وقع فيهم التنزيل ؛ مثل إذا كانت عيات مفترقات وخحالات وأخوال مفترقون جعلوا _- ١٥٩ بينهم التفاضل على ماشرحناه وأغهم قالوا إذا كانت خالة أأوكثر من أي نسب كانت فلها الثلث عند وجود العمة أو اكثر فيكون للعمة أو العيات الثلثان من أي نسب كن . وعلى نحو هذا القول ورث من ورث أم آب الأم مع من حاذاها من الجحدات المتعلقات بوارث وهي تعلقت بغير وارث ولعلهم قاسوا انه إذا ترك الميت أخا خالصا وأخا من الآب فرط أخ الأب ولم تعطوا الخالص سدس المال من قبل أمه ويكون الباقي بينهما نصفين من قبل آبيهيا واحد . ان ترك الميت أخوين أحدهما من أبيه والآخر منوكذلك خليصه لكن أمهيا مملوكة أو ذمية أو قاتلة لولدها أخيها فيكون الليت للخليص دون أخ الآب ولا يضره جميع ماذكرنا . وكذلك من ترك بنتا وثلاثة أخوة متفرقين فالميراث النصف للبنت؛ والنصف للخالص ولم يرث الآخ من الأب لكون الخالص نسبين ولم تحجبه البنت من قبل أمه كيا حجبت أخ الأم ولم يرجع حكمه بذلك حكم الأخ من الأب فعسى حجتهم في الخالات بذلك اذ لو ترك خالة أخت الأم من الأم وعشر عيات خالصات فيكون لتلك اخالة الثلث ولتلك العشر العمات الثلثان وعلى هذا القول اكثرهم وانته أعلم . وعندنا لا ترث أم أب الآم مع من حاذاها من الجدات ولا - ١٦٠ - تقاس هذه بالأرحام إذ العصبة وذوو السهام ميرائهم يتعلق يحميم وارث ماعدا الزوجين وأما الأرحام على ماشرحناه ونسول أخوات الآم يشتركون في انصباء امهاتهم ويكونون بالسوية لا يرجع نصيب كل أخت لأولادها خالصة بل يكون بينهم بالسوية وذكورهم واناثهم سواء .وهذا نسل الأخوات الخالصات .كذلك نسل الأخوات لاآب .وكذلك القول في العمات والخالات فنسل الخالصات بالسوية ونسل اللواقي من الأب بالسوية ونسل اللواتي من الأم بالسوية .ونسل الخولة بالسوية . :ان الخال يكون مع الخالات حكمه .وقول نسله والله أعلم . وقول :يكون نصيب كل شخص ‏ ١٦١۔ في الحجب في المواريث ومعرفته وبيانه وقيل :الحجب حجبان حجب اسقاط وحجب تبغيض . ومعنى الحجب هو المنع . التبعيض :مثل ذلك أن الولد وولد الولد ومافأما حجب سفل يحجبون الزوج عن النصف إلى الربع ويحجبون الزوجة أو الزوجات عن الربع إلى الثمن كان الولد وولد الولد ذكرا أو انثى أو خنثى كانوا قليلا أكوثير! وان سفلوا مالم يكونوا أرحاما مثل نسل بنات أو نسل بنات ابن . وكذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس .وقد يحجبها من الأخوين فصاعدا كانوا ذكورا أو اناثا كانوا لأبوين أو لأب أو لأم أو من هؤلاء وهؤلاء وترجع مع وجودهم من الثلث إلى السدس من أي جهة كانوا وارثين أو غير وارين الا المماليك والمشركين أو القاتلين للهالك فانهم لا يحجبونها إذا اجتمع اثنان منهم أو اكثر سالمين مما ذكرنا فاغهم لا يحجبونها كيا ذكرنا . ولا يحجب الآم الأولاد المماليك عن الثلث ولا الزوج عن النصف والزوجة أو الزوجات عن الربع وقف المال أو بعضه بعد ؛منعليهللموقوفولو استحقهيوقفل او عليهم ‏_ - ١٦٣ وكذلك حكم سائر الورثة كان الموقوف عليه واحدا أو أكثر. وكذلك المشركون والقاتلون لهالكهم فلا يحجبون .وأولاد الأخوة فلا يحجبون الأم من الثلث الى السدس كيا يعجبها الأخوة فهذا ومثله يسمى حجب التبعيض اذ يبقى للمحجوب البعض من الفريضة ويسقط البعض بوجود من ذكرنا . الاسقاط والمنع :هو أن يسقط جميع نصيبواما حجب ابن الابنعند وجود بعض .وذلك مثل الابن يحجببعض أسقل منه .والآاب يحجبمع وجوده وابن الابن يحجب من هو الجد والجد يحجب جد الآب وإن علا .والآب والحد وان علوا يحجبون الأخوة والأخوات عن الميراث من أي جهة كانوا. وإن قال قائل :ما الحجة فالدليل ان الحد يحجب الأخوة عن الميراث ؛ فالحجة ان الجد يرث مع الأولاد الذكور وغير الذكور وعدم الآب ؛ ولم يرث الأخوة مع الآولاد الذكور شيئا ؛ وكذلك جد الآب وان علا الأجداد فهم بعد الأب الأقرب فالأقرب أولى من الأخوة والله أعلم . والولد وولد الولد وإن سقلوا قلوا آو كثروا يحجبون الأخوة والأخوات من الأم ؛ والولد الذكر يحجب الأخوة والأخوات كلهم وأما نسل البنات ؛ ونسل بنات الأبن فلا يحجبون أولتك اذ هم ارحام لا يحجبون ذا سهم ولا عصبة .ولو أن ميتا مات ‏ ١٦٤ -۔ وله أخ أو أححت من الأم وله زوجة حامل فلا يرث الأخ الحمل حيا مادام يحكم بالولدوالأخت من الآم إذا ولدت للميت ،وإن قيل :ان ولدته لأكثر من ستة أشهر فلا يحجب فلا يرى ذلك والله أعلم . والولد الذكر وولد الولد الذكر وإن سقلوا يحجبون الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا ذكورا أو غير ذكور كانوا قليلا أو والأخ الخالص أو الأخوة الخالصون الذكور يحجبون الأخوة والأخوات من الآب . والأخ للأب يحجب ابن الاخ الخالص وابن الأخ الخالص أو لللاب وان سفل الذكور منهم يحجب العم . وابنتا الصلب إلى ما أكثر تحجبان ابنة الابن أو بنات الابن ؛ وأما إذا كانت ابنة الصلب إلى ما أكثر واحدة لبنت الابن أو بنات الابن السدس مع الابنة المنفردة تكملة الثلثين . وآما إذا كن بنات الصلب من الاثنتين فصاعدا لم يكن لابنة الابن ولا لبنات الابن شيع إلا أن يكون معها أحد من الأخوة الذكور لتكون هي معه بالتعصيب ويكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين . وإذا كانت بنت الصلب معها بنت ابن ابن أأوكثر فلها أو ‏ ١٦٥_.۔ هن مع البنت السدس إذ هي تقوم مقام ابنة الابن مع عدمها. وإن عدمت بنت الصلب فتقوم مقامها بنت الابن وبنت إبن الابن .وكذلك إن كن أكثر من واحدة؛ وكذلك إن كان بنات بنين مع بنت الصلب فهن معها السدس ك وإن كانت بنات الصلب اثنتين فليس لبنات الآأين شيء حتى يكون معهن أخ أو احد من أولاد الأولاد الذكور يعصبهن فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . وإن ترك اختا خالصة لم تحجب الأخت أو الأخوات من الأب وفا أو لهن معها السدس تكملة الثلثين ،وإن كن الخالصات اكثر من واحدة فهن يحجبن الأخت أو الأخوات للأب إلا آن يكون للأخت للأب أو الأخوات للأب أخ ذكر للأب أو أكثر فيعصبها آو يعصبهن فيكون الباقي بينه وبين الأخت أو الأخوات للاب للذكر مثل حظ الانثيين ۔ الأخت للآب أو الأخوات للأب إلا أخوهاولا يعصب كان أخا واحدا أو أكثر .والعصبات والأرحام فمن قرب منهم إلى الميت فهو أولى بالميراث وحجب الذى هو أبعد منه إلى إلا أن الأرحام ليس م مع العصبات شيع فهذا ومثلهالميت يسمى حجب الأسقاط إذ يسقط نصيب البعض منهم كله مع وجود البعض . ۔_٦٦١-۔‎ الق-ص والقاتل لا يحجب ولا يرث كأن لم يكن كان القتل عمدا أو شبهه أو خطأ . القول أن القتل بالخطأ فيه اختلاف والقولوفي بعض الآول احب الي . لا يحجبالمشرك المسلم ولا يرث وكذلكولا يحجب المسلم المشرك ولا يرثه إن قسم المسلمون بينهم . ولو أن ميتا مات وهو مسلم ؛ وابوه مشرك واب ابيه مسلم وكذلك ان كان ولدهفلا يحجب أبوه جده والميراث للجد. مشركا وولد ولده مسليا؛ فالميراث لولد ولده وكذلك الحكم في المماليك على قول من لا يوقف المال على الأبوين والولد أو وقف ولم يستحقه بوجه؛ وكذلك القول في القاتل . وكذلك لا يحجب المملوك حر ولا يرث وتركنا الاختلاف . وقال أبو الموثر -رحمه الله ۔ لا يحجب من لا يرث إلا الأخوة من الاثنين فصاعدا كانوا لأبوين أو لأب أو لأم كانوا ذكورا أو غير ذكور فإنهم يحجبون الآم عن الثلث إلى السدس ولو لم يكونوا وارين وذلك عند الآب آو الجد والله أعلم . فلو أن ميتا مات وترك أمه وأخوين إلى ما أكثر أو اختين فصاعدا من أي جهة كانوا وترك أباه أو جده ابا ابيه إلى ما فوق -۔١٦٧‏ ۔ فليس للام هاهنا إلا السدس لأجل وجود الأخوين فصاعدا والأخوة في هذا الموضع ذكورهم وإناثهم وخناثاهم سواء كانوا لأبوين أو لاب أو لأم ولا فرق بين أن يكونوا كلهم من جهة واحدة أو من كل جهة من الذكورية والأنوثية والاشكال والاتفاق والافتراق فمنهيا وجد؛ اخوان فصاعدا فهم يحجبون الآم من الثلث إلى السدس وتركنا الاختلاف . وقال ابو عبد الله بن أبي المؤثر -رحمه الله ۔ لا يحجب الولد المملوك الزوج عن النصف ولا الزوجة أو الزوجات عن الربع ولا الأم عن الثلث إذا وقف المال عليه بوجه من بعده ومختلف قي الهدما والغرقا قال قوم :إنهم يحجبون . وقال قوم :لا يحجبون . يورثومنانهم لا يحجبون؛فعندهبينهم فآما من لا يرث بينهم يبعلهم يحجبون من صلب مال بعضهم بعض ؛ وأما ما يورثون من هذا الى هذا مما ورئوا من صاحبه فلا يحاد إليه منه مرة اخرى مما خرج منه إلى صاحبه فقي هذا المعنى من هذه المسألة الأخرى فلا يحجبون الا من قسمة .صلب أموالهم والله أعلم . ٨٦١۔-_ ‎- السابعالباب في معرفة قسمة المواريث بين أهلها إذا انفرد فريق منهم وإذا اشترك فريقان في الميراث وفيمن له ميراث من وجهين أو أكثر وفي معرفة أصول مسائل المواريث وما اشبه ذلك . إعلم أنا قد بينا معرفة من يرث ومن لا يرث والسهام وذوي السهام والعصبات والأرحام ومن يحجب ومن لا يحجب ومن هو محجوب .وسنشرح بيان معرفة القسمة وما عليه مدار وأما القسم فاوله انشراح الأصول العائلة وغيرالقسمة. العائلة ثم تمييز السهام منها للوارث . مسألة :وأصول الفرائض سبعة فثلاثة منها تعول وأربعة منها لا تعول .فالتي لا تعول ماكان اصله من اثنتين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من ثيانية .والتى تعول ماكان أصله من ستة أو من اثتي عشر أو من أربعة وعشرين . مسألة :وإذا أردت أن تعرف أصل المسألة أغها من كم تخرج فارجع إلى السهام وهي الستة التي ذكرناها في الأبواب المتقدمة وهي النصف والربع والثمن ،فهذه ثلاثة على حدة؛ والثلثان والثلث والسدس؛ وهذه أيضا ثلاثة على حدة. - ١٦٩ - فإذا انفرد شيع من هذه السهام فالثمن من ثمانية والربع من أربعة والنصف من اثنين الا أن النصف يدخل مع الثمن في الثمانية ويدخل مع الأربعة في الربع؛ الا أن الربع لا يدخل مع الثمن اذ لا يكون في مسألة ربع وثمن اذ هما حقا الزوجين اذا مات احدهما انقطع حقه وبقى حق الحي منهيا. والثلث يخرج من ثلاثة ؛ والثلثان ايضا من ثلاثة ؛ والسدس معقي الستة ويدخلفالثلث يدخل مع السدسمن ستة؛ الثلثين . وكذلك الثلثان يدخلان مع السدس فإذا اجتمع سهيان أو أكثر من هذه السهام في مسألة فاعلم أن الثلث والثلثين والسدس يذا اجتمع أحدهن أو كلهن أو شيء منبن مع النصف ولم يكن معهن في المسألة ربع ولا ثمن فاعلم أن أصل المسألة يكون من ستة؛ وإذا اجتمع احدهن أو أكثر مع وجود الربع ولم يكن معهن ثمن فاصل المسألة يكون من اثني عشر وإذا اجتمع احدهن أوكان معهن نصف أو لم يكن معهن أكثر مع الثمن فاصل المسألة يكون من أربعة وعشرين كان معهن نصف أو لم يكن معهن نصف الا أنه لا يكون في مسألة ثمن وربع ولا ثمن وثلث اذ انه إذا ورث امن له الثلث ثلثا فيكون هنالك من له الثمن ربع الميراث وهى الزوجة أو ‏_ _ ١٧٠۔ الزوجات وكذلك الربع والثمن فهيا حقا الزوجين فإذا مات احدهما بقي نصيب الحي منهيا .وسنبين كل شيع في موضعه إن شاء النه والله أعلم . فإن قال قائل :كيف النسب ان يكون أصل بعض هذه المسائل من أربعة وعشرين في حال ومن اثني عشر في حال واقصى السهام الثمن وخرج الثمن من الثانية قلنا له :لما دخل السدس مع الثمن فلا سبيل إلى القسمة الا بالضرب اذ لم يكن للثمانية سدس وهو خرج الثمن .وكذلك لم يكن للثيانية ثلثان لكن قابل بين محرج الثمن وهو ثيانية وبين حرج السدس وهو ستة ثم وافق بينها فتجدهما يتفقان بالانصاف فاضرب نصف أيهما شئت في جميع الآخر ثلاثة في ثمانية أوربعة في ستة فيكون ذلك أربعة وعشرين فيكون هو الاصل . وكذلك إذا كان مع الثمن ثلثان ولم يكن سدس فانظر في الثمن والثلثين وخرج الثمن من ثيانية وخرج الثلثين من ثلاثة . فإذا نظرت في الثيانية وفي الثلاثة فتجدهما لا يتفقان بشيء فاضرب جميع هذين المخرجين بعضهيا في بعض ثلاثة في ثيانية أو ثمانية فى ثلاثة فتجده أربعة وعشرين فمن أجل ذلك صار الأصل من أربعة وعشرين ؛ وكذللك اصل الاثني عشر اذا لم تيد ثمنا ووجدت الربع وهو يخرج من أربعة ومعه السدس ۔١٧١۔‎ وضخرجه من ستة والستة والأربعة يتفقان بالأنصاف فاضرب نصف ايهما شئت في جميع الآخر. مثلا ان تضرب ثلاثة في اربعة أو اتنين في ستة فتجده اثنى عشر؛ وكذلك ان وجدت في المسألة مكان السدس ثلثا أو ثلثين وخرجهيا من ثلاثة فإذا وجدت ذلك مع الربع وخرج الربع من أربعة فالثلاثة والاربعة لا يتفقان بشيء فاضرب جملة هذا المخرج في جملة هذا المخرج مثاله أن تضرب أربعة في ثلاثة أو ثلاثة في أربعة فتجده اثني عشر صار مبلغ ذلك اصلا .واما الستة اذ لم يكن مع ثمن ولا مع ربع فهي اصلي صحيح والله أعلم . :وإذا القيت عليك مسألة من الفرائض فانظرمسألة آولا هل فيها من ذوي السهام أحد اذ هم مقدمون في الميراث السهام فيها واحدا أو اكثر فانظر كممن ذويفإن وجدت سهمه فإن كان زوجة وأولاد فسهم الزوجة الثمن كان الأولاد قليلا أو كثيرا ذكورا كانوا أو غير ذكور؛ وكذلك أولاد أولادهم مالم يكونوا نسل البنات أو نسل بنات الأبن اذ هم أرحام وسواء وإن لم يكن له أولاد ولا أولادكان أولاد منها أو من غيرها؛ أولاد فسهمها الربع . وكذلك اذا كان مكان الزوجة زوج في الورثة فاعلم أن كان ٢٧١۔- ‎ لها موجودا احد من هؤلاء الآولاد أو أولاد الأولاد كا ذكرنا منه أو من غيره فاعلم أن سهمه الربع وإن لم يكن من هؤلاء أحد فسهمه النصف فافهم ذلك ؛ وإن وجدت ابنة منفردة فسهمها وإن كانت ابنتان أو اكثر فلهيا أو لهن الثلثان .النصف؛ وإن كان قد ترك أمه فانظر إن كان أحد موجود من نسل الميت الذين قدمنا ذكرهم فللام السدس وان لم يكن شيء من نسول الميت وكان للميت اخوان فصاعدا كانوا ذكورا أو غير ذكور من اي جهة كانوا من ابوين أو لآب أو لأم أو من هؤلاء وهؤلاء كانوا وارثين أو غير وارين فليس للأم عند وجود هؤلاء الا السدس .وان لم يكن من نسل الميت أحد ولم يكن اخوان أو اكثر فانه يكون ها الثلث الا في موضع واحد وهو إذا كان مات الميت وترك اباه وامه وزوجة أو زوجا مثاله :ان ماتت امرأة وتركت اباها وامها وزوجها فها هنا لها ثلث ما يبقي بعد نصيب الزوج ولا؟ب ثلثا ما بقي بعد نصيب الزوج؛ وكذلك اذا مات رجل وترك زوجة وأما وابا فللام ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجة وللأب ثلثا مابقي .واما اذا كان مكان الأب جد والمسألة بحالها فللام ثلث كامل أو ربع وما بقي فهو للجد فافهموللزوج أو الزوجة نصف ذلك . ۔_ ‏ ١٧٣۔ وفي هذا الموضع وقع الفرق بين الآب والجد .وأما الجدة فلها السدس ولا يحجبها عنه الا الآم وإن كانت الجدات اكثر من واحدة وكن في منزلة فالسدس بينهن سواء .وإن وجدت اخا لأم ولم يكن للميت أب ولا جد ولا أحد من النسل فللأخ وان كان اخوة الأم اكثر من واحدة وهم منللأم السدس الاثنين فصاعدا فلهم الثلث والذكر والانثى والخنثى سواء في اخوة الآم لا يفضل منهم أحد على أحد. وإن وجد ابنة صلب منفردة فلها النصف وإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان وإن كانت ابنة الصلب واحدة ومعها ابنة ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الأبن أو ابنة الابن السدس معها تكملة الثلثين؛ وان كان بنات الصلب أكثر من واحدة ومعهن ابنة ابن أو اكثر فللابنتين أو البنات الثلثان ولى يكن لابنة الابن أو بنات الابن شيع الا أن يكون معها أخ أو ابن أخ يعصبها فيكون ما بقي بعد الثلثين لأولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين؛ ومتى عدم أولاد الصلب قام مقامهم أولاد الابن وأولاد ابن الابن يقومون مقام أولاد الأبن كيا ذكرنا وعلى هذا يكون تنزيلهم . واما اذا كانت ابنة صلب وابنة ابن وابنة ابن ابن اسفل واخت خالصة أو لأب واحدة أو اكثر فللابنة النصف ولابنة ۔ ‏ ١٧٤۔ الأبن معها السدس تكملة الثلثين ويكون ما بقي للاخت أو الاخوات ولا شيع لابنة ابن الابن اذ كمل الثلثان دونها؛ الا آن يكون معها أخ من الميت فيكون الباقي بينها وبين أخيها للذكر مثل حظ الانثيين اعني ابنة ابن الابن وكذلك اذا كانوا اكثر؛ وكذلك اذا لم تكن اخت يكون الحكم في ذلك .وإذا لم يكن احد من الأخوة والأخوات ولا العصبات ليكون للابنة وابنة الابن دون ابنة ابن الابن الاسفل لتيام الثلثين دونها . وأما إذا مات الميت وترك ابنتين أو أكثر فلها أو لهن الثلثان وان كان معها أو معهن ابنة ابن فليس لما شيع والباقي للعصبة الا أن يكون مع ابنة الابن أحد من الأخوة فيكون الباقي بينها وبين اخيها للذكر مثل حظ الانثيين؛ وأما اذا كان مع الابنة أو البنات أخت للميت أو أخوات من الآبوين ولم يكن للميت أب ولا جد ولا أحد من الذكور من نسل الميت فيكون الباقي بعد فرض البنت أو البنات للاخت أو الاخوات للأبوين بالتعصيب اذ الأخت أو الأخوات مع البنت أو البنات عصبة والأخت من الأب أو أكثر تقوم مقام الخالصات عند عدم الخالصات والواحدة تكفي عن الأكثر في حال التعصب . وإن كان للميت أخت لأبوين ولم يكن للميت أب ولا جد ولا أحد من الأولاد ولا أولاد الأولاد من ذكور وإناث فللاخحت ۔_١٧٥‏ ۔ النصف وما بقي للعصبة؛ وان كان معها اخت لب أو اكثر فلها أو لهن معها السدس تكملة الثلثين . وان كانت الأخوات للأبوين اكثر من واحدة فلهن الثلثان ولم يكن معهن للأخت أو الأخوات للآب شيع الا ان يكون معها أو معهن أحد من الذكور من اخوة الآب ورثن معه وكان بينهم ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين؛ ومتى عدمت الأخت الخالصة أو الأخوات الخالصات قامت الأخت أو الأخوات للأب مقامهن في السهام ؛ وفي التعصيب الواحدة عن الواحدة والاتنتين الى ما اكثر من الاثنتين الى ما أكثر ولا ترث بنات الأخوة ولا العمات كن قليلا أو كثيرا مع اخوتهن إذ هن أرحام واخواتهن عصبة . وإن قيل لك :ترك الميت جدة واحدة أو أكثر فلها أو هن السدس لذا لم يكن للميت أم ترته؛ وكذلك ان ترك اباه أو جده أبا أبيه عند عدم الأب فللاب أو الجد عند وجود نسل الميت السدس وله ايضا ما بقي بالتعصيب مالم يكن أحد من الذكور من نسل الميت . :والابن يقوم مقامه ابن الابن عند عدمه وكذلكمسألة ابن الابن يقوم مقامه ابن ابن الابن عند عدمه وعلى هذا الترتيب وان سقلوا؛ وكذلك الآب يقوم مقامه الجد آب الآب . ‏ ١٧٦۔ وآب أب الأب يقوم مقام آب الآب وعلى هذا الترتيب وان علوا الا قي موضع واحد انه لم يقم الجد مقام الأب وهو أنه اذا مات الميت وترك زوجا أو زوجة وجدا أبا أبيه وترك أمه فللام الثلث كاملا وللزوج أو الزوجة النصف أو الربع والباقي للجد .فلو أنه مكان الجد أب فللزوج أو الزوجة النصف أو الربع وللام ثلث ما بقي وللاب ثلثا ما بقي فافهم ذلك . :وأما إذا مات الميت وترك أباه أو جده وترك ابنةمسألة وابنة ابن وابن ابن ابن اسفل وترك امه فها هنا ليس لابن ابن الأبن شيع ولم يقم هاهنا مقام الابن وذلك آصل هذه المسألة من ستة فلاآبنة الصلب النصف ثلاثة ولآبنة الأبن معها السدس تكملة الثلثين وللام السدس (سهم) وللأب أو الجد سدس (سهم) كملت المسألة ستة أسهم ولم يبق له هو شيع إذ هو عصبة ولم يكن للعصبة شيع .وكذلك إذا كان مكان الأبنة ابنتان أأوكثر كمل فيا الثلثان دون ابنة الأبن .وكذلك إذا كان ابن ابن مع الابنتين فصاعدا .وكذلك إذا كان مكان الأم جدة والله أ علم . \لص فنص فاحكم ره شم دونالسهامالا من دويالوارث و إذا ل يكن ۔_١٧٧‏ ۔ غيرهم خصوصا إذا لم يبق من السهام شيء للعصبات الا ترى مسائل العول وغيرها يستكمل الميراث ذوو السهام ثم تعود المسائل في بعض المسائل ولم يرث هنالك العصبات . واعلم أن الآب وأب الآب عند عدم الآب وآب أب الآب عند عدم الآب وعدم أب الآب وإن علوا هو أول العصبات الأقرب فالأقرب بعد نسول الميت الذكور فلهم سهامهم مع ذوي السهام ولهم ما بقي بعد اخذ ذوي السهام سهامهم وبعد اخذهم هم سهامهم بالفريضة اذا عدم ذكور نسل الميت . :مات ميت وله من الورثة ابنة وابنة ابن وأب ۔مثال ذلك المسألة من ستة للابنة النصف (ثلاثة) ولابنة الابناصل السدس تكملة الثلثين وللأب السدس (سهم) فذلك خمسة أسهم وبقي سهم واحد للأب بالتعصيب فوق سهمه الأول . وكذلك إذا كان مكان الأب جد. وكذلك إذا كانت ابنتان أو أكثر فلهےا أو لهن الثلثان دون ابنة الابن ؛ والمسألة كيا بينا . ابنة ابن وابنة ابن اين واب فلابنة الابن النصف ولاينة ابن الابن معها السدس تكملة الثلثين والباقي للأب اذ له صار له الثلثبالتعصيببالفريضة وله ما بقيالسدس كاملا . _٨٧١۔- ‎ اخرى :ابنتا ابن أو اكثر وابنة ابن ابن وآب فلابنتي الابن الثلثان والباقي للأب دون ابنة ابن الابن اذ الابنتان الى ما اكثر هيا الثلثان وللأب السدس بالفريضة والباقي له بالتعصيب . ابنة وابنة ابن وابنة ابن ابن وابنة ابن ابن ابن ،وابن ابن ابن ابن ابن اسفل فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بين ابن ابن ابن ابن الابن وعمته وهي ابنة ابن ابن الأبن وعمة أبيه وهي ابنة ابن الابن يكون الباقي بين جملة هؤلاء؛ للذكر مثل حظ الانثيين اذ ابن ابن الابن يعصب من حاذاه ومن فوق منه؛ وأما ابن الأخ للأب فلا يعصب من حاذاه بل يعصب الأخ للآب من حاذاه مع وجود الاختين اللخالصتين فصاعدا . أم وآب وزوجة أو زوجات وابنة وابن ابن اصل المسألة في اربعة وعشرين من اجل انها فيها ثمن وسدس فللزوجة أو الزوجات الثمن (ثلاثة) وللابنة النصف (راثنا عشر) وللأم السدس (اربعة اسهم) وللأب السدس (رأربعة اسهم) يبقى واحد فهو لابن الابن اذ هو عصبة . :فيمن مات وخلف عشر بنات وابنا واحدامسألة الانثيين فكان نصيبهالميراث بينهم للذكر مثل حظفليكن معهن السدس فلو انه غير اخ لهن مثلا ان يكون ابن عم الميت ‏_ ١٧٩۔ أو ابن أخ الميت أو غير ذلك من سائر العصبة لكان للبنات الثلثان جميعا وله هو اعني ابن العم أو ابن الاخ ما بقي وهو الثلث .وذلك في المسألة الأولى انه اخوهن وصار هو واياهن الانثيين فلها ابتعد عتهن فالميراث بيتهم للذكر مثل حظعصبة صرن هن ذوات سهام وصار هو عصبة له ما بقي بعد اخذ ذوي السهام سهامهم .وكذلك الأخ الخالص أو الأب أو العم وكل عصبة . وكذلك لو مات ميت وله من الورثة عشرون بنتا أو أختا لأبيه وأمه أو لأبيه فلجميع البنات الثلثان ولتلك الأخت الباقي وهو الثلث اذ البنات ذوات سهام والأخت معهن عصبة؛ وإن كانت الأخوات أكثر من واحدة فالباقي بينهن جميعا وإن كان معهن أخ آو اكثر للميت فكان الباقي بين الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين الا إذا كان اخا لأب وهن خالصات فالباقي لهن دونه وإن كن كلهن خلصا أو كلهن لأب فكيا ذكرنا للذكر مثل حظ الأنثيين . ابنة ابن ابن وابنة ابن ابن ابن واخت أو اكثر لأبوين أو لأب فلابنة الابن النصف ولابنة ابن ابن الابن معها السدس الثلثين والباقي للاخت أو الاخوات ومتى عدمتتكملة الأخوات الخالصات قمن في مقامهن الأخوات للأب والواحدة ‏_- ١٨٠۔ والاكثر سواء قى حال التعصيب .اخت خالصة واخوة واخوات من الآب فللاخحت الخالصة النصف وللآخوة والأخوات من الآب ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . اخت خالصة وعشرون اختا من الآب فللاخحت الخالصة النصف (ثتلاثة أسهم) ولعشرين الأخت لاب السدس تكملة الثلثين؛ رجعت المسألة إلى الرد فاأصل المسألة من ستة الى الرد اربعة فصار للأخت الخالصة ثلاثة ارباعورجع الميراث وللآخوات للاب ربع الميراث . ابنة أخ لأبوين وابن اخ لأب المال لابن الأخ للأب أذ هو عصبة ولا شيع لابنة الأخ للابوين اذ هي رحم . اخوة واخوات لآم واخوات خالصات من الاثنتين فصاعدا فللاخوات الخالصات الثلثان وللآخوة والأخوات للام الثلث بينهم بالسوية؛ وكذلك اذا كان مكان الأخوات الخالصات اخوات من الآب من الاثنتين فصاعدا فسبيلهن كسبيل ومتى تجد ابا وارئا أو آب أب وانالخالصات عند عدمهن؛ علوا فلا ميراث للأخوة ولا للأخوات كانوا لأبوين أو لآب أو لأم كانوا قليلا أو كثيرا كانوا ذكورا أو غير ذكور؛ وكذلك متى احدا من نسول الميت كانوا ذكورا أو غير ذكور كانواوجدت قليلا أو كثيرا فلا ميراث للأخوة من الآم ولا للأخوات من الأم - ١٨١ _- كانوا قليلا أو كثيرا الا ان يكون نسول الميت أولاد بنات أو أولاد بنات ابن فاخهم لا يحجبون الأخوة للام لآخهم أرحام والله أعلم . والأخت للأم بمنزلة الأخ للام في كل موضع لا فرق بينهيا؛ ومتى ورث أحد من الآعيام فلا ميراث للعمات كن واحدة أو اكثر وعلى هذا يكون ترتيب بنيهم وبني بنيهم .كيا لا ميراث لبنات الأخوة مع بني الأخوة ولا مع بني بني الأخوة الا الأخوات فلهن الميراث مع اخواتهن وغير اخواهن اذ بنات الآبالعمومة وأولاد العات وعياتالأخوة والعيات وبنات وبنات عم الآب كن واحدة أو اكثر فهو لا أرحام ولا يقايس بينهن وبين نسول الميت وما تناسلوا؛ فافهم ذلك . وأما الأعيام أو العيات الذين هم اخوة أبيه لأمه فهم سواء لا فرق بين الذكور منهم والأناث اذ هم من الأرحام . :وقد ذكرنا ان ميراث الآب والجد عند عدم الأبمسألة مع البنات وبنات الابن كن البنات أو بنات الابن واحدة أو اكثر فلالآب أو الحد سهمه وله ما بقي بعد اخذ ذوي السهام سهامهم ؛ وأما نصيب الأب أو الجد مع وجود أحد الأولاد أو أولاد الأولاد الذكور وان سفلوا السدس وان عدم ذكور الأولاد وكذلك الحد يقوم مقام الأب عندفالأب أول العصبات؛ -۔ ‏ ١٨٢۔ عدمه ؛ والولد وولد الولد الذكر هو أقرب العصبات واولهم وان عدم ذكور الولاد فالأب يتلوهم ويكون أول العصبات بعدهم وان عدم هؤلاء فالجد يتلو الآب في أول التعصيب . وأما اذا اجتمع أولاد من ذكور واناث أو أولاد الأولاد من ذكور أو اناث فالميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين؛ وكذلك نسولم ؛ وان عدم الذكور من نسل الميت فالأب أولى من الحد والجد آولى من الآخوة من الآبوين؛ والأخوة من الأبوين أولى من الأخوة للأب والاخوة للأب أولى من أولاد الاخوة للأبوين؛ وأولاد الأخوة للآبوين أولى من أولاد الأخوة للاب ذكورهم دون الاناث وعلى هذا الترتيب يكون توريثهم؛ فاذا عدم هؤلاء يكون الميراث من بعدهم للعم اخ ابيه للابوين اولى من عمه اخ ابيه لآبيه؛ فان عدم الخالص فعمه أخ أبيه لأبيه أولي من ابن عمه للأبوين؛ فإن عدم هؤلاء فاين عمه للأبوين أولى من ابن عمه للأب وعلى هذا الترتيب يكون توريتثهم . وان عدم هؤلاء ونسوفهم الذكور فآعيام الأب ونسوفم الذكور؛ وإن عدم هؤلاء فأعيام الجد ونسولهم الذكور يكون الترتيب على مابيناه ولا ميراث لبنات الآخوة مع اخوتهن الذكور اذا ورثوا وكذلك نسوهم .ولا للعيات ولا لبنات العمومة مع _٣٨١-۔‎ الميت يرثن الأ خوات معهم ويكون بيتهماخوتهن إلا اخوة للذكر مثل حظ الأنثيين وأما ما عدا الأخوات والبنات وبنات بالتعصيب .للنساءالابن فلا ميراث فنصل ومن له ميراث من وجهين . مثال ذلك :فيمن مات وترك ابني عمه احدهما اخوة لأمه فقال من قال :لابن عمه أخيه من أمه وليس للآخر شيع اذ هو اقرب . وفيما عندنا ان المسألة اصلها من ستة فللأخ للأم منهيا الآخر وما بقي بيتها يكونالسدس .وهو ابن عمه مع ذلك نصفين بالتعصيب . :امرأة ماتت وتركت ابني عمها احدهما زوجهااخرى فللزوج النصف من قبل الزوجية وله نصف ما بقي بالتعصيب ولللآخر نصف ما بقي وهو ربع المال .حاز ثلاثة ارباع المال وان كان الآخر الذي هو ليس بزوجها اخاها لأمها فله وللآخر وهو الزوج النصف ثم ما بقي الباقي بيتهياالسدس ان كان أبواهما خالصين أو لأب .نصقان؛ وان كان احدهما ابن عمها خالص والآخر من الأب - ١٨٤ - فالميراث للخالص اعني ما بقي من الزوجية أو من فرض الأخ للام . ومن ترك ابنة وابني عم احدهما اخوة لأمه فقول :للبنت النصف والباقي لذي النسبين . وقول :للبنت النصف والباقي بينهما نصفان لآن الأخ للأم لم يرث مع البنت شيئا وهو الأصح . :امرأة ماتت وتركت ابن عمها ابن ابيها لأبيه .اخرى وتركت ابن عمها اخي ابيها لأبويه وهو أخوها لأمها والآخر زوجها فللزوج النصف وللذي أخوها من أمها السدس والباقي له بالتعصيب أعني الذي هو ابن عمها من الأبوين .وقد يكون مثل ذلك في الأرحام . مثاله :ترك الميت ابن عمته وهو ابن خاله فيكون له من ابنة خالته فتكون لاوكذلك بنت عمه وهيالوجهين جميعا. من الوجهين جميعا؛ وكذلك امثالحم والله أعلم . واختلف في الجد أو الجدة اذا احدهما يدلي إلى الميت بنسبين هذا قي نسخة اخرى النسبين للميت من طريق الأرحام من قبل الأب ومن قبل الأم مع سائر الأرحام .وفيما عندي يلحق من الوجهين والله أعلم . _- ١٨٥ 1فقصہ ل إذا تعلق وارث بنسب للميت وتعلق اخر بنسبين للميت أحد النسبين كان مملوكا أو مشركا ذميا أو قاتلا للميت ؛ والآخر مسليا؟ فقال من قال :لا نصيب له من جهة المملوك ولا من جهة الذمي ولا من جهة القاتل . وقول :له من الجهتين جميعا. مثال :اخوان خالصان أمهيا عبدة أو مشركة وليا أخ من الميراث بيتها سواءالأب مات أحد الخالصين؟ فقول: والمعمول على انه الميراث للخالص ولا يضره تمليك أمه ولا شركها. وإن كان اخوان من الأب والأم أبوهما عبد أو ذمي وفيا أخ من الآم مات أحد الخالصين فللأخ للأم السدس وللخالص ما بقي ولا يضره تملك أبيه ولا شركه كان المملوك أو الذمي حيا القياس في الجحدات والأخوات وغيرهن منأو ميتا؛ وكذلك ذوي السهام والعصبات والآأرحام وكل من تعلق بنسبين الا ترى أن لو ماتأحدهما مملوكا أو ذميا أو قاتلا للميت؛ ميت عن بنت وثلاثة أخوة متفرقين فنصف المال للبنت والنصف للخالص ولم تحجب البنت الخالص من جهة أمه الأخ من الأم واللهلترده إلى مثل الأخ من الآب كيا حجبت -‏ ١٨٦۔أعلم . فنصل وإذا ماتت امرأة ولها من الورثة اخوان أو اختان لأمها وزوج وعشرة اخوة خلص؛ المسألة من ستة فللأخوين من أمها الثلث (سهيان) وللزوج النصف (ثلاثة) بقي سهم فهو بين عشرة الأخوة الخلصاء بالسوية ولو ناب لأحدهم أقل مما ينوب لأحد الأخوين للام فلا يدخل عليهم الأخوة الخلصا يشيع مادام يبقى للعصبة شيع اذ هؤلاء عصبة ولو كانوا كلهم امهم وصارواعليهمدخلواشيءلحم اذا لم يبقواما واحدة؛ وذلك مثل زوج وأم أو جدة واختان لأم أو اكثر وأخ لأب وأم فأصلها من ستة فالنصف (ثلاثة) للزوج وللاخوين للام الثلث (سهيان) .وللأم أو الجدة السدس (سهم) تمت ستة ولى يبق للأخ الخالص شيع فقد حكموا انه من جملة الأخوة للأم المشتركةوقاسمهم في الثلث كواحد منهم وهذه المسألة تسمى لآن عمر رضى الله عنه اشركه معهم واشتركوا في الثلث ويسمونها ايضا الحيارية لأنه لم يبق للأخ الخالص شيع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد عرف أن اباه حمار ليس أمه أمهم فسميت كذلك واشركوه معهم وكل ما يجيء مثل هذا فهو مدخل معهم . ۔ ‏ ١٨٧۔ وإن كانت مع الأخ الخالص اخت مثله خالصة أو اكثر في هذه المسألة فيكون نصيبها مثل تصيبه سواء ،اذ صار ميراثهيا الأخوة والأخوات للأم فها هنا الأخوة والأخواتكميراث الخلصاء والأخوة والأخوات للام كلهم في الثلث بالسوية . وقول :يكون للذكر مثل حظ الآنثيين يكون ميراثهيا من اختهيا الخالصة والقول الآول عليه العمل . وإن كان الأخ الخالص معدوما من هذه المسألة ولكن مع الميت اخت خالصة فيكون نها النصف بالفريضة وإن عدمت وإن كانت الأخواتالخالصة قامت مقامها الأخت للاب اكثر من واحدة فلهن الثلثان ولتعول المسألة .والله أعلم . رجعنا إلى ذكر ترتيب ذوي السهام وفرض البنت المنفردة النصف وان كان معها ابنة ابن الميت فلها معها السدس تكملة الثلثين وإن كن بنات ابن أو بنات بنين اكثر من واحدة فالسدس بينهن شرع وإن كن بنات الصلب أكثر من واحدة فلهن الثلثان ولم يكن لبنات الابن شيع عند وجود بنات الصلب اذا كن بنات الصلب من الاثنتين فصاعدا الا ان يكون مع ابنة الابن أو بنات الابن أو بنات البنين أحد من الأخوة لهن ذكورا أو ابن ابن ابن اسفل منهن فيعصبهن وليكون ما بقي بعد فرض البنات له ولهن للذكر مثل حظ -۔‏ ١٨٨۔ الاتنين . فإن عدمت ابنة الصلب أو بنات الصلب قامت بنت الابن أو بنات الابن مقامهن وكذلك اذا كن بنات بنين أو اكثر وكذلك بنات ابن الابن وان سفلوا مالم يحل أحد من الاناث ويقطع الميراث وذلك مثل اولاد البنات واولاد بنات الابن من ذكور واناتث فهؤلاء أرحام . وإذا كان ابنة واولاد ابن أو أولاد بنين أو اكثر ذكور واناث فللأبنة النصف والباقي بين أولاد الابن أو اولاد البنين للذكر مثل حظ الانثيين؛ وكذلك ان كان ابنة ابن ابن واولاد ابن ابن ابن اسفل وان سفلوا على هذا يكون ترتيبهم في التوريث . بيان ذلك :بنت ابن وبنت ابن ابن اسفل معها اخ فللا بنة الابن النصف والباقي بين بنت ابن الابن واخيها للذكر مثل حظ الانثيين؛ وكذلك ان كانوا اكثر. وان كان بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن اسقل فلأبنة ابن الابن النصف ولابنة ابن ابن الابن معها السدس تكملة ان كان بنت وبنت ابن ابن قللبنت النصفالثلثين وكذلك وعلى هذا وان سفلوا .ولابنة ابن الابن السدسح۔ ابنتتا ابن وابنة ابن ابن فلابنتي الابن الثلثان والباقي للعصبة ولا شيع لابنة ابن الابن الا أن يكون ها أخ وهو ‏_ ١٨٩۔ عصبة للميت أو ابن أخ لها وهو عصبة للميت فيعصبها فحينئذ يكون الباقي بعد نصيب ابنتي الابن بينهيا وبين أخيها آو ابن أخيها للذكر مثل حظ الانثيين لأن ابن الابن يعصب اخواته وعياته؛ وكذلك ابن ابن الابن ولكن لا يعصب من هو اسفل منه من النساء ولا يعصب بنات أخوته إذ هن أسفل منه . وإن كان بنت أو اكثر وبنت ابن ابن ابن أو اكثر فحكم نسل ابن ابن الابن كحكم نسل الابن أو نسل ابن الابن وإن ترك من الابنتين فصاعدا وترك بنت ابن أو اكثر ولم يترك غير هؤلاء فالميراث للبنات على عددهن وليس لبنات الابن شيع . ورجعت المسألة الى الرد؛ فان مات ميت عن ابنتين أو اكثر وعن ابنة ابن أو اكثر وعصبة من غير نسل الميت فللأ بنتين أو البنات الثلثان والباقي للعصبة ولا شيء لبنت ابن الميت إذ بنات ابن الميت كمل دونهن الثلثان؛ وكذلك ابنتا ابن أو اكثر وينت ابن ابن أو اكثر وعصبة من غير نسل الميت فالجواب فيها كالجواب المتقدم في المسألة التي قبل هذه الا ان يكون العصبة أخ بنت الابن أو أخ بنت ابن ابن الابن وهو أسقل منه فيكون الباقي بينه وبين هؤلاء المذكورات اعتى اخواته وعياته للذكر مثل حظ الانثيين . مثال ذلك :ابنتان وابنة ابن وابن ابن ابن اسقل فللابنتين ۔_ ‏ ١٩٠۔ الثلثان والباقي بين بنت الابن وابنابن الابن أسقل للذكر مثل حظ الانثيين وتركنا الأختلاف . ابنتان وابنة ابن وأم أو جدة وزوج فللزوج الربع وللام أو الجدة السدس وللابنتين الثلثان ولا شيع لابنة الابن فاصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ولا ترث بنات الابن ولا بنو الابن في هذه المسألة شيئا . ومن ترك ابنة واحدة وابنة ابن وابن ابن ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن الأسقل وإن كان في هذه المسألة بنات الابن اكثر من واحدة فليس لهن الا السدس مع الابنة المنفردة ويكون ذلك بيتهن والله أعلم . خصل وأما ميراث الاخوة والأخوات فللاخحت الخالصة النصف إذا انفردت وذلك فرضها وإن كن اكثر من واحدة ففرضهن الثلثان ومتى عدمت الأخوات الخالصات ولم يكن منهن أحد قمن الأخوات للآب مقامهن في الانفراد والتثنية والجمع كيا بينا قي باب الصلب . أو أخواتوأختلأبوينالابن وإن كان أختوبنات -۔١٩١۔‏ للاب فللاخت للأ بوين النصف وللآخحت للأب أو الأخوات للأب معها السدس تكملة الثلثين وإن كان اخوة واخوات للآبوين سقط النصف والثلثان وكان الميراث بين هؤلاء الاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين ولم يرث معهم الآخوة من الأب ولا الأخوات من الأب . وكذلك إن كان إخوة وأخوات للآب يكون ميراثهم كيا قلنا وإذا كان إخوةفي الاخوة والأخوات الخالصين عند عدمهم؛ وأخوات لأب وآم واخوة وأخوات لآب ؛ فيكون الميراث للاخوة والأخوات الخالصين دون الأخوة والأخوات للاب . اخا لأبوين فإنه يمنع الاخوة والأخواتومتى وجدت للاب ؛ وان عدم الاخوة والأخوات للأبوين قام مقامهم الاخوة والأخوات لاآأب؛ وفرض الأخت لاأب إذا انفردت النصف وإن كانتا اثنتين أو اكثر فلها أو لهن الثلثان كيا بينا فى الأخوات للأ بوين .وإن كان اخوة لأب وأخوات لأب فكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والله أعلم . :وأما الاخوة للأم فللواحد منهم إذا انفردمسألة السدس .وإن كانوا من الاثنين فصاعدا فلهم الثلث والذكر والانثى واخنثى سواء لا فرق بيتهم .ولا يزاد الواحد منهم على السدس ولا الاثنان فصاعدا على الثلث الا في مسائل الرد على ۔ ٢‏ ١٩۔ الرد على القول المعمول عليه . وقيل :اذا كانت أخت لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم فللاخت للأبوين النصف وللاخوة والأخوات للام الثلث بينهم بالسوية الذكر والانثى سواء والباقي بين الاخوة والأخوات للاب للذكر مثل حظ الانثيين ولا يرث أحد من الأخوة مع وجود الآباء أو الأجداد كان الاخوة ذكورا أغوير ذكور كانوا لأبوين أو لأب أو لأم ؛ ولا ميراث لأخوة الآم مع وجود أحد من نسل الميت وإن سفلوا الا نسل البنات إذ هم أرحام . وإذا مات الميت وترك ابنته واختا لأبوين فللبنت النصف والباقي وهو النصف للأخت إذ هي معها عصبة وكذلك إذا كانت مكان الأخت الخالصة أخت لأب .وإن كانت الأخوات البنت فهو بين الأخواتاكثر من واحدة فالباقيى من فرض بالسوية . والباقيالثلثان للبنتين أو لأبلأبوينوأختبنتان بنت وأخ وأخت لآبوين للبنت النصف والباقي بين الأخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين؛ وكذلك اذا كان مكان الأخ ۔١٩٣‏ - والأخت للأبوين أخ وأخت لأب فهيا يقومان مقامها عند عدمها . بنت وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب للبنت النصف والباقي للأخت الخالصة ولا شيع للاخ والأخت للاب . بنت وإخوة لأبوين من ذكور وإناث للبنت النصف والباقي الانثيين؛ وأما إذا كان بين الاخوة والأخوات للذكر مثل حظ مكان الابنة ابنتان فصاعدا فلهيا أو لهن الثلثان ،والباقي للأخوة والأخوات كيا ذكرنا . بنت وابنة ابن وأخت لأبوين أو اكثر فللبنت النصف ولابنة والباقي للأخت أو الاخوات بالتعصيب ؛الابن السدس؛ وإن كانت بنات الابن اكثر من واحدة فليس لن الا السدس مع الابنة المنفردة . ابنتان وبنت ابن وبنات ابن واخوة الابوين من ذكور وإناث فللابنتين الثلثان والباقي للاخوة والأخوات بينهم للذكر مثل الانثيين .حظ ابنتان وبنات ابن واخت لأب وأم أو لأب فللابنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيع لبنات الابن إذ كملت الثلثين البنتان دونهن . بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وأخت لآبوين أو لآب للبنت ۔١٩٤‏ ۔ النصف ولبنت الابن معها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت ولا شيع لابنة ابن الابن الأسقل إذ كمل الثلثان دونها . بنت وبنت ابن ابن ابن وأخت لأبوين أو لأب فللبنت النصف ولبنت ابن ابن الابن معها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت؛ وقامت بنت ابن ابن الأبن مقام ابنة الابن ويقوم الآخوة والأخوات للأب مقام الاخوةعند عدمها؛ والأخوات للآبوين عند عدمهم؛ وكذلك الأخوة للاب الذكور يقومون مقام الأخوة الذكور من الأبوين؛ وكذلك الأخوات من الآب يقمن مقام الأخوات الخالصات ؛ والواحد من الأخوة يقوم مقام الأكثر من ذكور وإناث ؛ وكذلك الأخت الواحدة تقوم في التعصيب مقام الاخوة والأخوات مع البنت أو اكثر أو مع بنت الابن أو اكثر؛ وكذلك ان سقلوا . وإذا عدم الخالصون قام الذين من الأب مقامهم كانوا قليلا أو كثيرا في جميع المسائل التي ذكرناها هنا. زوجة وابنة واختان لأبوين أو للأب فللزوجة الثمن وللا بنة النصف والباقي للأختين بالتعصيب . أختان أو اكثر لأبوين وأخوات لأب فللاختين أو اكثر للأ بوين الثلثان والباقي للعصبة ولا شيء للأخوات للاب إذ -۔ ‏ ١٩٥۔ كمل الثلثان دوخهن؛ وإن كان مع الأخوات للآب أخ ذكر آو اكثر خليصهن أو أمه غير أمهن عصبهن وكان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . أخت لآب وأم وأخت وأخ لأب فللاخت الخالصة النصف بالفريضة والباقي للأخ والأخت للأب بينهيا للذكر مثل حظ الانثيين . بنت وأخت لأبوين وأخ للآب أو اكثر فللبنت النصف وما بقي للأخت من الأبوين ولا شيع للأخ آو الأخوة للاب أخوات خالصات من الاثنتين فصاعدا وأخت أو اكثر من الآب ولم يكن عصبة فالميراث للآأخوات الخالصات ولا شيء للأخوات من الأب إذ كمل الثلثان دوخهن وصارت مسألة رد . وإن عدم الأخوة للأبوين قام مقامهم الأخوة للاب في والذكوريةالانفراد والتثنية والجمع في الفرض والتعصيب؛ والأنوثية . والأخت والأخوات للآبوين عند البنت أو البنات وعند وإن كانتالابن أو بنت الابن يقمن مقام العصبة؛بنات عدمت الأخت أو الأخوات للأ بوين قامت مقامها أو مقامهن الأخت أو الأخوات للاب كن واحدة أو اكثر. الأخ أو الاخوة للآأيوين الأخت أو الأخواتويعصب ۔١٩٦‏ ۔ يعصبونا و ا لاخحوة للا بلل با لاخوكذ لكللا بوين ؛ الابن وابن الابنللأب كيا يعصبالآخخحت أو الأخوات اخواته وعاتهاخواتهم الا ان ابن ابن ابن الابن ومثله يعصب كن واحدة أو اكثر كان ابن الابن أو اسقل منه يكون كذلك . يعصبونلاوبنو ‏ ١لعمومةوا لعمومةا لا خحوةا ولا دوأ ما الواحد أو اكثر فاخبمالا الاخوة أو الأخغبرهمناخواتهم ولا اخواتهم لا غير.يعصبون ومتى عصب احد من الرجال اخواته أو أخته فالمال الذي يستحقونه يكون للذكر مثل حظ الانثيين . وإن كان ابن ابن الابن عنده عمة أو اكثر أو اخت أو اكثر ل يكن وارثات مع من سبقهن من ذوي السهام مثل البنت أو دويسهامبعدلالباقيأو اكثر فيكوناكثر أو بنت الابن وأخته أو اخواته وعمته أو عاتهابن الأبنابنهذابينالسهام وما علا للذكر مثل حظ الانثيين . :بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابنمثال ذلك ابن اسقل معه اخحت أو اكثر فللبنت الأولى وهى بنت الصلب تكملة الثلثين والباقي لابن ابنالنصف ولابنة الابن السدس الانثيين .ابن الابن واخواته وعياته بينهم للذكر مثل حظ وكذلك إذا لم يكن له أحد من الأخوات وأحد من العات ۔_ ‏ ١٩٧۔ أو له أحد من الأخوات ولم يكن له أحد من العيات فكله سواء ؛ وكذلك يعصب عيات أبيه وبنات عم أبيه وبنات عم جده وعات جده؛ وكذلك بنات غمه وهن بمنزلة أخواته فا دام هأوسفل أو محاذيا فإنه يعصب من حاذاه ومن أعلى منه لا التي اسفل منه فيكون الباقي بعد اخذ ذوي السهام سهامهم بين هؤلاء المذكورين للذكر مثل حظ الانثيين؛ وذلك إذا كانوا كلهم يجمعهم النسب إلى الميت ولو كانوا من أولاد شتى ولو كان ابن ابن ابن الأبن الأسقل ابوه غايربائهم من ذكرناهم وذلك إذا كان الميت جدهم كلهم كيا بينا. :بنات صلب وبنت ابن وبنت ابن ابن غير ابمثاله تلك البنت وبنت ابن ابن ابن جدها غير اب اللتين ذكرناهما وبنت ابن ابن ابن ابن يلاقي نسبها نسب اللواتي ذكرناهن الى الميت وابن ابن ابن ابن ابن يلاقي نسبه اللواتي قدمنا ذكرهن الى الميت فالباقي بعد سهام ذوي السهام بينهم للذكر مثل حظ الانثيين؛ وكذلك إذا افترق نسب بعضهن تحت من الميت الموروث وبعضهن فوق من بعض والله أعلم . مسألة :بنت أو اكثر أو بنت ابن أو اكثر وأخت لأبوين أو لآب فللبنت أو بنت الابن النصف إذا انفردت واحدة والباقي للأخت . _١٩٨ فلها الثلثانالائنتين فصاعداالبنات منوإن كانت البنات عندالابن بمنزلةبناتوكذلكللأخحت؛والباقي عدمهن . ابنتان وابنة ابن واخت لأبوين أو لأب فللأ بنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيع لبنت الابن اذ كمل الثلثان لمن قبلها الباقي للعصبة وهى الأخت ولم يكن لابنة الابن أحدورجع يعصبها لتربث معه . وكذلك إذا كان ابنتا ابن وبنت ابن ابن وأخت ؛ وإن كان زوج فكان له الربع وللابنتين الثلثان ولاأخحت أوهنالك الأخوات الباقي والأخت الواحدة في هذا الموضع تقوم مقام الأخ؛ وإن اجتمع في هذا الموضع اخوةالأخوة وكذلك وأخوات فيكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . وإن كانت ابنتان وأخت لأب وابن أخ لأبوين فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيع لابن الآخ للأبوين وإن كانت ابنة واحدة والمسألة بحالها فللآبنة النصف والباقي للاخت وقامت الأخت للآب مقام الخالصة وكذلك قامت في هذه المسألة مقام الأخوة والأخوات للأبوين والأخوة والأخوات للأب . وإن كان إخوة وأخوات لآبوين أو لآب عند عدم الخالصين _٩٩١۔- ‎ فلهم مع البنات أبونات الأبن ما بقي يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين؛ وإن عدم الأخوة للأ بوين فالأاخوة للأب يقومون مقامهم كانوا قليلا أو كثيرا . ومتى وجدت ابنة أو ابنة ابن من الواحدة إلى ما اكثر وإخوة أو اخوات حخحالصين أو اخوة أو اخوات من الأب واحدا أو اكثر فالباقي من فرض البنت أو البنات أو بنات الابن هو للخالصين لتعلقهم بنسبين دون الأخوة أو الأخوات من الآب لتعلقهم بنسب واحد ولو كان اولئك تعلقوا بنسب الآم ولو كان إخوة الأم لا يرثون مع النسل شيئا فها هنا النسل ما ضر الخالصين لتعلقهم بالأم مع الآب ولا صاروا بمنزلة الأخوة من الآب بوجود النسل لكون اخوة الآم لا يرثون شيئا مع وجود النسل والله أعلم . فصل وإذا اجتمع اخوة وأخوات لأبوين واخوة وأخوات لاب واخوة وأخوات لآم لكان الميراث منه الثلث للأخوة والأخوات من الآم بالفريضة وهو بينهم بالسوية لا يفضل ذكر على انثى ولا على خنثى والباقي من الميراث للاخوة والأخوات من الأبوين يكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .ولا شيء للأخوة والأخوات من الآب ؛ وإن كان مكان الاخوة والأخوات للأم ‏- ٢٠٠ أخ أو اخت لأم لكان له السدس والباقي للأخوة والأخوات الخالصين على ماذكرنا ،ويقوم الاخ الخالص مقام جميعهم وإذا عدم الخالصون قام مقامهم الأخوة والأخوات للأب والأخ للأب الواحد يقوم مقام جميعهم إذا عدموا . وأما إذا كانت أخت الأبوين مع اخوة لأم من الاثنين فصاعدا لكان للأخت الخالصة النصف بالفريضة والثلث للأخوة للام وما بقي فهو للعصبة؛ فإن كان معهم أخ أو اخوة لآب من ذكور وإناث لكان لهم ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين؛ وإن كانت أخت أو اكثر لأب لكان لها أو فهن مع الأخت للأبوين السدس تكملة الثلثين؛ وإن كان مكان الأخت الخالصة اختان أو اكثر خالصات لكان هن الثلثان وللآخوة للأم الثلث ولم يبق للاخوة والأخوات للاب شيع ؛ وإن كان مكان الأخوة للام أخ أو اخت لأم فله السدس وللآأختين الخالصتين الثلثان وما بقي للعصبة . وإذا عدم الاخوة الأخوات للآ بوين فليقم الأخوة والأخوات لاب مقامهم على ما بينا الذكور مقام الذكور والاناث مقام الاناث ؛ ويقوم الآخ الواحد الذكر مقام الاخوة قي التعصيب؛ وكذلك الأخت تقوم مقام الذكور والاناث في وذلك عند البنات أو بنات الابن مع الواحدة أوالتعصيب؛ -۔ ‏ ٢٠١۔ إلى ما أكثر. وفيمن مات وترك عشرة اخوة لأم وعشرة اخوة لآب وترك اخا للأبوين فللاخوة للأم الثلث والباقي للأخ للا بوين . وسقط اخوة الآب . وأما إذا انفرد أخ أو اخت لأم فليس له إلا السدس والباقي للأخ للأبوين كيا ذكرنا . اخرى :أخ لأبوين وإخوة لأم من ذكور وإناث فللاخوة للأم الثلث بينهم بالسوية لا يفضل منهم ذكر على انثى ولا على خنثى والباقي للأخ للا بوين . أخ لأب وإخوة لأم من ذكور فهذه مثل الأولى . فصل أخت لآب وام وأخت لأب واخت لأم قسمها من خمسة فللأخت للأ بوين ثلاثة أسهم وللأخت للأب سهم وللاخت للأم سهم فكان اصل المسألة من ستة ،ورجع إلى خمسة على الرد . اختان لآب وأم واختان لآب واختان لآأم قسمها من ستة للأختين للأ بوين الثلثان (اربعة أسهم) وللأختين للأم الثلث (سهيان) وسقطت الأختان للأب إذ كمل الثلثان دونهيا؛ وإن ۔٢٠٢‏ ۔ كان مع الاختين للأب أخ لأب فليس له ولأخواته تصيب هاهنا إذ تمت المسألة ولم يبق للعصبة شيع وهم هؤلاء عصبة . لأبوين واخت لأب واختان لأم قسمها من ستةاخت فللأخت للآبوين النصف (ئلاثة)؛ ولالأخت للاب معها السدس (سهم) تكملة الثلثين وللأختين للام الثلث سهيان . اخت لأبوين واختان أو اكثر لآب واخت لأم فللاخحت للأبوين النصف (ثلاثة أسهم) وللأختين أو الاخوات للاب السدس (سهم) وهو تكملة الثلثين وللأخت للام السدس (رسهم) فتصح من خمسة أسهم وكان اصلها من ستة ردت إلى خمسة . اختان أو اكثر لأبوين وأخ وأخت للأب وأخ واخت لأم فللأخين أو الاخوات للأبوين الثلثان (أربعة أسهم) وللأخ الفريضة ولم يبق للأخ والاختوالأحت للام النلث كملت للاب شيء ولم يدخلا في هذه المسألة وما اشبهها في الميراث . اختان لأب وأخ وأخت لأم أصلها من ثلاثة وقسمها من ستة للآختين للأب الثلثان (سهيان) وللأخت وللأخ للأم الثلث (سهم) بينهما نصفان . بنت وإبنة ابن وأخ وأخت لأم وابن أخ لأبوين أو لاب فللبنت النصف (ثلائة أسهم) ولابنة الابن معها السدس ۔٢٠٢٣‏ ۔ رسهم) تكملة الثلثين والباقي لابن الأخ ولا شيء للأخ والأخت من الآم وحجبهيا وجود البنت وكذلك بنت الابن . ابنتان أو اكثر وابنة ابن وأخت خالصة من الآب فالثلثان للبنات وما بقي للأخت أو الأخوات الخالصات أو من الآب ولا شيع لبنت الابن أو بنات الابن . اختان أو اكثر لأبوين واخت لآب وابن أخ لأبوين أو لأب فللأختين أو الأخوات للأ بوين الثلثان والباقي لابن الاخ الخالص أو من الآب ولا شيع للأخت للأب . اينة ابن ابن وعشرة اخوة لأم واخت لأب فلابنة ابن الابن النصف والباقى للأخت للأب بالتعصيب ولا شيء لأخوة الآم اذ حجبتهم ابنة ابن الابن؛ وكذلك إذا كان مكان الأخت للاب أخت خالصة . زوج وآم واخت لأب وآم .وأخت لأب اصل المسألة منت ستة فللزوج النصف (ثلاثة أسهم) ولاأخت للاب والأم النصف ايضا (ئلاثة أسهم) ولاأخت للأب مع الأخت الخالصة السدس تكملة الثلثين عالت هذه المسألة من ستة الى ثمانية . زوج وأم وأخت لأب وأم وأخ وأخت لآب اصل المسألة من ستة فللزوج النصف (ثلاثة أسهم) وللأم السدس (سهم) ‏ ٢٠٤۔ وللأخت الخالصة النصف ايضا (ثلاثة أسهم) عالت المسألة إلى سبعة ولا شيع للأخ والأخت للأب لآن اخاها عصبها فمنعها عن الميراث؛ وكذلك ان لو كان زوج وأخت خالصة وأخ وأخت لأب لكان النصف للزوج والنصف للاخت الخالصة ولا شيء للأخ والأخت من الآب . اختان لأب وآم وأخ وأخت للأب فللآختين الخالصتين الثلثان والباقي وهو الثلث بين الأخ والأخت لاآب للذكر مثل حظ الانثيين لآنه هو عصبها لترث معه ولولا هو لم ترث ؛ وفي المسألة الآولى لولا هو لورثت؛ ضرها في الآولى ونفعها في وتركنا الاختلاف .الاخرى ابنتان وأبوان وابن ابن فللا بنتين الثلثان وللآبوين الثلث لكل واحد منهيا السدس ولم يبق لأبن الابن شيعء؛ وكذلك إذا وكذلك إن كانالأم جدة فالجواب فيها واحد؛كان مكان مكان الأب جد. ابنة وابنة ابن وابنة ابن ابن ابن اسفل فللابنة النصف ثلاثة ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة ولا شيع لابنة ابن الابن إلا أن يكون معها أخ أو اكثر ليعصبها ليكون الباقي بينهما أبوينهم للذكر مثل حظ الانثيين . زوج وابنة وابنة ابن وآب وأم أصلها من اثني عشر فللزوج -۔ ‏ ٢٠٥۔ الربع (ثلاثة أسهم) وللأبنة النصف (ستة أسهم) ولابنة الابن مع ابنة الصلب السدس (سههيان) تكملة الثلثين وللاب والأم الثلث (أربعة) أسهم لكل واحد منهيا السدس (سههيان) عالت فإن كان مع ابنةهذه المسألة من اثنى عشر إلى خمسة عشر الابن أخ عصبها وحجبها عن الميراث وسقط نصيبها من هذه المسألة وهو سهيان وهما سدس الاثنى عشر ولم تأخذ شيئا. وإن كان ابنتان وابنة ابن معها أخ من الميت فللأ بنتين الثلثان .والباقي لابنة الابن وأخيها بينهما للذكر مثل حظ وإن كان ابنةفي الأولى ونفعها في الآخرى‘، الانثيين ضرها ابن؛ أبوها غير أبي ابن الأبن فكله سواء إذا كان الميت أب أبيها. ومما يوجد عن عبد الله بن مسعود _ رحمه الله ۔ :أنه كان يجعل ما بقى من ثلثي البنات لابن الابن دون إبنة الابن . وهذه مسألة متروكة؛ وكذلك يجعل ما فضل من الأخوات لأبوين للأخ من الآب دون الأخت أو الأخوات للأب ؛ بنات الابن ؛ ولاكان لا يشارك ابن ابن في سدسوكذلك يشارك اخوة الآب في سدس أخوات الآب ووافقه بعض اصحابنا والمعمول به اليوم عند اصحابنا غير ماقال في هذا كله بل كيا ذكرنا فيما مضى . ‏ ٢٠٦۔ وآما إخوة الآم فهم وارثون مع كل وارث إلا مع وجود أحد من الآولاد وما تناسلوا كانوا قليلا أو كثيرا ذكورا كانوا أو غير ذكور مالم يكونوا من نسل البنات أو من نسل بنات الابن إذ هؤلاء أرحام لا يحجبون؛ وكذلك لا يرث اخوة الآم مع الأب ولا مع اب الآب وإن علوا وفرض الواحد من إخوة الآم السدس وفرض الاثنين إلى ما اكثر الثلث والذكور والاناث والخنائى سواء في الميراث والحجب وغيره ولهم من الرد وعليهم من العول على اكثر القول والله أعلم . فصل في ذكر معرفة أصول مسائل المواريث وأما أصول المواريث فقد ذكرناها صدر هذا الباب مجملة مشروحة وقد ذكرنا غخارجها ولم نفسرها وهى سبعة فثلاثة تعول واربعة لا تعول . فالتقى تعول :من ذلك ماكان اصله من ستة فهو يعول إلى سبعة وإلى ثيانية وإلى تسعة وإلى عشرة . وأيضا ماكان اصله من أربعة وعشرين فهو يعول إلى اثني عشر فهو يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة وايضا ماكان أصله من سبعة وعشرين لا غير .فهذهعشر. ۔٢٠٧‏ ۔ الثلاثة الاصول اللواتي عند محل العول يصدر منها العول وربيا لا تعول . واما اللواتي لم يدخل عليها العول فهى اربعة أصول : فالأول :من اثنين . والثاني :من ثلاثة . والثالث :من أربعة . والرابع :من ثيانية . واما الخمسة فليس بأصل إلا في مسائل الرد . وكذلك السبعة والتسعة والعشرة ليست بأصول إلا في عول الستة .واما اصل الثيانية لا يكون الا عند زوجة أوأصل زوجات مع وجود أحد من الأولاد من الواحد إلى ما أكثر كانوا ذكورا أو غير ذكور .وكذلك نسولهم الا نسل البنات ونسل بنات الابن . الاثنينفصل وهو كل فريضة فيها نصف ونصف أو نصف وما بقي فهو من الاثنين . وكذلك زوج وآخ :زوج واخت لأبوين أو لأاب؛مثاله ابنة وأخ أو اكثر لأبوين أو لآب ؛وكذلكلأبوين أو لأآب؛ وكذلك إذا كانابنة وأخت أو اكثر لأبوين أو لأب؛وكذلك ۔_٢٠٨‏ _ مكان الابنة ابنة ابن؛ وكذلك أخت لأبوين أو لأب وعصبة غير اخوة وامثال ذلك . وأما أصل الثلاثة :وهو كل فريضة فيها ثلث وثلثان أو ثلث وما بقي أثولثان وما بقي فهو من ثلاثة . مثاله :أخوات لأبوين أو لاب وأخوات لأم .وكذلك أم وعصبة من غير الأولاد أو آم وآب ؛ ولم يكن مع الميت إخوان فصاعدا ذكورا أو غير ذكور وارين كانوا أو غير وارثين من اي جهة كانوا؛ وكذلك أخوان أو اختان لأم أو اكثر وعصبة دون الأولاد والآباء ؛ وكذلك ابنتان أو اكثر وعصبة غير من ذكرنا من الأولاد؛ وابنتا ابن أو اكثر وعصبة؛ أو اختان لأبوين أو لآب أو اكثر وعصبة؛ أو اختان لأب وعصبة ،وذلك كله دون الآباء والأولاد العصبات . وأما أصل الأربعة :وهو كل فريضة فيها ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فهو من أربعة . مثاله :زوج وأولاده أو زوجة وأخت لأبوين أو لآب مع الأولاد ووجود عصبة غبر الآولاد .أو زوج وابنة وعصبةعدم غير النسل . وآما أصل الثمانية :وهو كل فريضة فيها ثمن وما بقي أو تمن ونصف وما بقي فهو من ثيانية . ۔ ‏ ٢٠٩۔ مثاله :زوجة أو اكثر وأولاده أو زوجته وابنة وعصبة . وسناتي بياغهن في موضعهن عند القسمة في باب القسمة وقد بينا شيئا من مثل هذا في هذا الباب . الثلاثة اللواتي قدمنا ذكرها :وهن اللواتيوأما أصول يدخل عليهن العول في موضع العول؛ وهن اصل الستة واصل الاثني عشر واصل الأربعة والعشرين؛ فمتى وجدت شيئا من الأصول الثلاثة اللواتي قد منا ذكرهن داخلا على شيء من هذه الأصول الثلاثة المذكورة هنا وهو أنه إذا اجتمع سهيان أو اكثر من هذه السهام في مسألة فاعلم أن الثلث والثلثين والسدس إذا اجتمع شيء منهن أو كلهن مع وجود النصف وعدم الربع والثمن ،فاعلم أن اصل المسألة يكون من ستة . وإذا اجتمع شيع منهن أو كلهن اعني الثلث والثلثين والسدس مع وجود الربع ومع عدم الثمن كان معهن نصف أو لم يكن معهن نصف فاعلم ان اصل المسألة يكون من اثني عشر . وإذا اجتمع سدس وثلثان أو احدهما مع الثمن كان معهن فاعلم أن اصل المسألة يكونأو لم يكن معهن نصفنصف من أربعة وعشرين . ولا يأتلف ثمن وربع ولا ثمن وثلث في مسألة واحدة اذ ‏ ٢١٠ -۔ الثمن والربع فرضا الزوجين فمتى مات احدهما مات فرضه وبقي فرض الحي منهيا . وقد يأتلف الثمن والنصف في بعض المسائل .وكذلك متى ورث من له الثمن ثمنا سقط من له الثلث فينظر في ذلك ؛ ومتى ورث من له الثلث رجع من له الربع إلى الربع . ومتى زادت السهام عالت المسائل إلى ما ذكرنا من العول . ومتى نظرت سهام أهل السهام عن تمام المسألة ولم يكن عصبة يستحقون بقية المسألة بعد اخذ آهل السهام سهامهم ردت المسألة وردت السهام الباقية على أهل السهام لكل منهم قدر نصيبه الا الزوجين ليس فهيا رد إلا أن يكون للحي منهيا له نصيب من ارث صاحبه من قبل غير الزوجية ليكون له على قدر نصيبه الذى من غير جهة الزوجية وقد يدخل عليهيا العول في موضع العول في سهامهيا المفروضة .والله أعلم . :وأصل الستة .مسألة مثاله :زوج وأم وأخ وأخت لأم فللزوج النصف (ثلاثة الثلثللأموللأخوين(سهم)السدسوللامأسهم) (سههان) . آم وأخت لأبوين وابن أخ لأب فللام الثلث (سهيان) النصف (ثلاثة أسهم) وبقي سهم واحدوللأآخحت للبآوين -۔٢١١‏ ۔ فهو لأبن الأخ للأب . آم وأخت لأبوين وأخت لآب وأخت لأم فللام السدس سهم؛ وللأخت للأبوين النصف (ثلاثة أسهم) وللاخت للأب السدس (سهم) مع الخالصة تكملة الثلثين وللآأخت للام سهم . (سهم)أم وأخت لأب وأخ وأخت لأم فللام السدس وللأخت للأب النصف (ثلاثة أسهم) وللأخ والأخت للأم الثلث (سههيان) . جدة وأختان لأب واخت لأم فللجدة السدس (سهم) وللأختين للأب الثلثان (أربعة أسهم) ولاأخت للأم السدس (سهم) . فكل هذه المسائل اصولها من ستة وتصح من ستة؛ وإذا دخل عليها العول فهي تعول الى سبعة والى ثيانية وإلى تسعة وإلى عشرة وذلك في شيء من المسائل ،وربيا لم تعل . وسنذكر العول في موضعه إن شاء الله .وعلامة هذا أنه من ستة لدخول السدس والثلث والثلثين مع النصف ولم يكن معهن ربع ولا ثمن فافهم ذلك . وأما آصل الاثنى عشر. مثاله :زوجة واختان لأبوين وأخ لأب فللزوجة الربع ۔ ‏ ٢١٢۔ (ثلاثة أسهم) وللاختين للأبوين الثلثان (ثيانية اسهم) بقي سهم فهو لأخ الآب . زوج وابنتان وابن ابن فللزوج ربع المسألة (ثلاثة أسهم) وللأبنتين ثلثا المسألة (ثيانية أسهم) بقي سهم فهو لابن الابن . وعلامة هذا الأصل اته من اثني عشر دخول الثلثين على الربع وعدم الثمن ؛ وانه لا تستقيم مسألة قطعها من اثني عشر كل اهلها من ذوي السهام من الورثة الا ومعهم من العصبة فيكون لهم ما بقي ؛ أو آن تكون مسألة عائلة فتنقطع من ثلاثة عشر أو من خمسة عشر ثم تعول. واما اصل الأربعة والعشرين . مثاله :ثلاث زوجات وأربع جدات وأب وابنتان فالزوجات الثمن (ثلاثة أسهم) من الآربعة والعشرين لكل واحدة منهن سهم وللجدات السدس (رأربعة أسهم» لكل واحدة منهن سهم وللأ بنتين الثلثان (ستة عشر سهيا) لكل واحدة منهيا ثمانية أسهم وللآب السدس (آربعة أسهم ) . وعلامة هذا الأصل أنه من أربعة وعشرين دخول الثلثين والسدس على الثمن وهذا الأصل إذا دخله العول فإنه يعول إلى سبعة وعشرين لا غير وربيا لم تعل . ۔_- ٢١٣ ‎ واما إذا وجدت الثمن ومعه النصف وما بقي والثمن وما بقي ولم تبد عند ذلك من أصول التثليث شيئا وهي السدس والثلث والثلثان بل من أصول التربيع وهي الثمن والربع والنصف فإنك تقسمها من ثيانية . وذلك مثل زوجة وإبنة وأخ لآبوين أو لأب فللزوجة الثمن (رسهم) من ثيانية وللأبنة النصف (أآربعة) من ثيانية أسهم وما بقي للأخ ثلاثة أسهم . ولا تكون مسألة من ثيانية إلا وفيها زوجة أو اكثر مع وجود أحد من الأولاد أو أولاد الأولاد ممن يكون له مع وجوده الثمن وكذلك إن وجدت الربع والنصف وما بقي أو الربع وما بقي ولم يكن معهيا من صنف التثليث شيع فيكون قسم المسألة من أربعة؛ وكذلك إذا كان نصف ونصف أو نصف وما بقي فيكون قسم المسألة مرن اثنين .وقد بينا مثل ذلك أولا؛ وكذلك إن وجدت السدس وما بقي ولم يكن معه شيء من صنف قسم المسألة منفيكونالتربيع وهو الثمن والربع والنصف ستة . ولم يكنأو ثلثان ثلث وئلثانالسدسدخل علىوكذلك إن معه من صنف التربيع شيع أو فيه تصف فإنك تقسم أيضا ‏٠ ستةمرن المسألة ‏٤١٢۔ ۔ وأما إذا وجدت الثلث والثلثين أو الثلث وما بقي أو الثلثين وما بقي ولم يكن معهن من صنف التربيع شيء ولم يكن معهن سدس فيكون قسم المسألة من ثلاثة . وقد بينا اشتراك الصنفين اعني صنف التثليث وصنف التربيع فهذه الأصول التي يدور عليها حكم قسمة المواريث وربيا عال بعضها لكثرة ذوي السهام وسهامهم .وربيا لم تعل لتمام السهام لأهلها على تمام المسألة؛ وربيا ردت إذا لم يكن عصبة مع ذوي السهام في الورثة وذلك إذا قصرت سهام ذوي السهام دون كيال اصل المسألة فيرد ما بقي على ذوي السهام فكل واحد منهم قدر نصيبه من الفريضة وهى السهام الا الزوجين فلا رد عليهيا لنصيبهيا الذي يستحقانه من جهة الزوجية الا ان يكون للحي منهيا نصيب من الميراث من غير الزوجية فليرد عليه على قدر نصيبه ذلك دون النصيب الذي من جهة الزوجية وقد يدخل عليهيا العول في مواضعه والله أعلم . وسنأقي صفة الرد والعول في أبوابه المقبلة إن شاء الله . وقد أطلنا هذا الباب واكثرنا فيه التكرار إذ هو عليه أكثر عمل قياس المواريث وكررنا فيه الأصول وبعض المسائل ليكون ذلك اثبت للفهم والحفظ وكفى بهذا الباب للمتعلمين ‏ ٢١۔ ۔٥ دليلا وإنيا ما نورده في الآبواب المقبلة من الضرب والاختصار وخلط المسائل في المتناسخ والدما والغرقا والخناثى وغير ذلك إنما ذلك إلا بلاغة في علوم ذلك ولو أن قاسيا قسم بغير ذلك وأعطى كل ذي حق حقه لم نقل انه فعل غير الحق والله أعلم . ‏ ٢١٦ -۔ الباب الثامن قي مسائل العول في المواريث وكيف صفتها والقسمة فيها والعول قد ذكرنا أنه لا يكون إلا في ثلاثة أصول وهى أصل الستة واصل الاثني عشر واصل الأربعة والعشرين . فيا كان اصله من ستة فإنه يعول إلى سبعة وإلى ثيانية وإلى تسعة وإلى عشرة . فأصل الستة مثاله :أن يقال لك :زوج واختان لأبوين أو لأب اصلها من ستة فللزوج نصف الستة التي هي أصل المسألة فذلك ثلاثة أسهم وللأختين ثلثا الستة التي هي أصل المسألة فذلك أربعة أسهم عالت من ستة الى سبعة. فإن كان معهم أخ أو أخت للأم فله مع هؤلاء سدس المسألة صار عدد جملة السهام ثيانية فقل :عالت إلى ثيانية . وإن كان معهم أختان لأم أو اكثر فلهيا معهم ثلث المسألة سهيان فوق السهام التي ذكرناها صار عدد السهام تسعة فقل عالت إلى تسعة. المسألة سهموإن كان مع هؤلاء الورثة ام فلها أيضا سدس صارت السهام عشرة فقل :عالت إلى عشرة وهو أقصى عول أصل الستة . ٧١٢۔- ‎ وهذه المسألة العائلة إلى عشرة تسمى (أم الفروخ) باخاء المعجم لكثرة السهام العائلة فيها للاناث وهي اكثر السهام العائلة عولا وتسمى أيضا الشريحية لأنها حدثت في ايام شريح قاضي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه ۔ وقضي با . ومعرفة أصل هذه المسألة أنه من ستة دخول الثلثين مع النصف ثم اشتمل على ذلك ثلث وسدس وعالت إلى ما ذكرنا. وأما أصل الاثني عشر :فإنه يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. مثاله :ان يقال لك :زوجة وأم وأختان لأبوين أو لأب فاصل المسألة من اثني عشر فللام السدس (سهيان) من جملة المسألة وللزوجة ربع المسألة (ثلاثة أسهم) وللاختين للأابوين أو للاب الثلثان من جملة المسألة فذلك ثيانية أسهم فقد عدت السهام من اثني عشر إلى ثلاثة عشر فقل عالت إلى ثلاثة عشر. وإن أدخلت مع هؤلاء الوارثين اخا أو اختا لأم فله معهم السدس (سههيان) فقد صار عدد السهام خمسة عشر. وإن كان اخوة الآم من الاثنين فصاعدا فلهم ثلث المسألة (أربعة أسهم) فقد صار عدد جملة سهام الوارثين سبعة عشر؛ ۔٢١٨‏ ۔ وهذا أقصى عول الاثني عشر. ومعرفة اصل هذه المسألة أنه من اثني عشر دخول الثلثين والسدس مع الربع ثم دخل عليهن الثلث وعالت المسألة والله أعلم . وأما أصل الأربعة والعشرين :فإنه يعول إلى سبعة وعشرين لا غير وذلك مثل زوجة وأبوين وابنتين أو اكثر فاصل المسألة من أربعة وعشرين فللزوجة تمن المسألة فذلك ثلاثة وللأ بوين السدسان (ثيانية أسهم) وللآ بنتين الثلثان (ستة عشر سهيا) لكل واحدة منهيا ثيانية أسهم فقد اجتمعت سهام هؤلاء المذكورين سبعة وعشرين سهيا فقل :عالت إلى سبعة وعشرين سهيا ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من ذلك . ومعرفة أصل هذه المسألة أنه من أربعة وعشرين .دخول السدس والثلثين على الثمن . فأما اصل الستة :يعول شفعا ووترا . وأما عول الاثنى عشر وعول الأربعة والعشرين :لا تعول إلا وترا والوتر هو الفرد والشفع هو الزوج . وعول الستة إلى أربع درجات فهن السبعة وهن وتر؛ والثمانية وهن شفع ؛ والتسعة وهن وتر؛ والعشرة وهن شفع . وآما عول الاثني عشر :إلى ثلاث درجات كلهن وتر؛ وهو ۔_٩١٢۔_‎ ثلاثة عشر وهن وتر؛ وخمسة عشر وهن وتر؛ وسبعة عشر وهن وتر . وأما عول الأربعة والعشرين :فإلى درجة واحدة وهي إلى سبعة وعشرين وهن وتر. وصفة العول هو أن يجتمع ورثة كلهم ذوو السهام فإن حسبت سهامهم من أصل الفريضة بالأجزاء وجدت سهامهم اكثر من أصل الفريضة وهى المسألة فلا يكون إلا ذلك اذ للمسألة حد معلوم تقاس عليه سهام ذوي السهام لكل واحد جزء معلوم مثل الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين ويباوز عدد سهام ذوي السهام عدد أصل الفريضة ولا ينقص أحد منهم عيا يستحق دون أحد إلا أن النقصان على جميعهم على قدر سهامهم كيا أن الرد زيادة لأهل السهام لكل أحد منهم على قدر نصيبه إلا الزوجين عليهيا من نقصان العول عند العول ولا ليا زيادة من مسائل الرد إلا أن يكون هيا نصيب من الميراث من جهة غير الزوجية فلها على قدر نصيبها ذلك . ولا يكون العول والرد الا في ذوي السهام الا أن الرد يكون ي بعض المسائل في الأرحام إذا كان سبيل توريثهم على سبيل توريث ذوي السهام مثل توريث بني الأخوات المفترقات وما _ ٢٦٢٠ اشبه ذلك وسنورده في باب الرد إن شاء الله . وإذا أردت أن تعرف كيف معرفة العول؛ فإن قيل لك : ماتت امرأة وورثها زوج وآم واختان خالصتان واختان لأم فقل :أصل المسألة من ستة لأنه اجتمع السدس والثلث والثلثان مع النصف من اجل ذلك صار الأصل من ستة وعالت إلى عشرة اذ للزوج نصف أصل هذه المسألة وأصل المسألة قد ذكرنا انه من ستة فنتصيب الزوج نصف المسألة (ئلائة أسهم) ونصيب الآم سدس المسألة وهو سهم ونصيب الاختين الخالصتين الثلثان اي ثلثا المسألة فذلك أربعة ونصيب الاختين للأم الثلث أي ثلث المسألة فذلك سهيان فانظر إلى نصف المسألة وهى ستة فتجده ثلاثة فاضفه إلى الآم وهو سهم صارالمسألة وهو نصيبالسدس وهو سدس ذلك أربعة ثم اضف ما المجتمع من ذلك الى ثلثي اصل المسألة وهي ستة فذلك أربعة وهو نصيب الخالصين صار ذلك ثيانية ثم اضف ذلك فوق الثلث وهو ثلث الستة وهو سهيان وهو نصيب الاختين للأم صارت جملة السهام عشرة أسهم بعد ماكان الاصل ستة؛ ويكون قياس مسائل العول من اصلهن إلى أن ينتهى إلى عولهن وذلك القياس في عول المسائل اللواتي اصلها من اثني عشر ومن أربعة وعشرين إلى حيث ينتهي -۔٢٢١‏ ۔ عولمن والله أعلم . وكل مسألة عالت إلى عدد مما ذكرنا فإن اصل تلك المسألة ينتقل منها إلى العدد الذي انتهى إليه عولا ويكون ذلك اصلا لها في الضرب وغيره الا ترى من كان نصيبه السدس من هذه المسألة صار نصيبه منها العشر ومن نصيبه النصف من الستة من هذه المسألة صار له ثلاثة اعشارها ومن له ثلثها صار له له الثلثان منها صار له أربعةومن وهو عشراهاخمسها أعشارها. وكذلك ان عالت مسألة الستة إلى التسعة فمن له السدس في الاصل أخذ التسع ومن له النصف أخذ الثلث؛ ومن له الثلث منها أخذ تسعيها ومن له الثلثان منها أخذ (أربعة أسهم) .وكذلك إن عالت إلى ثيانية فمن له السدس في الاصل أخذ الثمن ومن له النصف أخذ ثلائة اتيان ومن له الثلث أخذ سهمين من ثيانية أسهم وهما الربع ومن له الثلثان اخذ اربعة اثيان وهو النصف . وكذلك ان عالت المسألة من الستة إلى السبعة فمن له السدس من أصل المسألة أخذ السبع ومن له النصف أخذ ثلاثة أسهم من سبعة ومن له ثلثها أخذ سهمين من سبعة ومن -۔ ‏ ٢٢٢۔ له الثلثان منها أخذ أربعة أسهم من سبعة فافهم ذلك وقس عليه . وكذلك القياس في عول الاثني عشر وفي عول الأربعة والعشرين في مسائل العول وإنيا يكون القياس من آصل المسألة فيقول لكثرة السهام لمستحقيها كان الأصل من ستة أو من اثني عشر أو من أربعة وعشرين والله أعلم . المسائل فإنه ينتقل أصلإذا وقع الرد في بعض وكذلك المسألة إلى حيث رجع اليه الرد في الضرب وما اشبه ولا تقاس أصول الرد إلا من ستة ثم يرجع إلى حيث تنتهي وسنذكره إن شاء الله . ۔- ٢٢٣ ‎ ومعرفة‏ ١لموا ريث مسا تل ‏ ١لرد فف وما يتتو عفيه ومعرفة ‏ ١صولهالقسمة إعلم ان الرد هو ضد العول ونقيضه ولا يكون الرد إلا على السهام عند فضلة السهام على الورثة وعند عدمذوي وقد يكون ايضا في بعض المسائل في الأرحام إذاالعصبة. وردت مسائل فيهم على نحو ميراث ذوي السهام بحيث يكون توريثهم كتوريث الأخوات المفترقات في الرد وسنورده اخر الباب إن شاء الله . وصفة الرد هو أن يكون من الورثة ذوو سهام لم تبلغ سهامهم عددا إلى عدد المسألة وتبقى من مسألة بقية ثم لا يكون للميت أحد من العصبة ليكون ما بقي من بعد أخذ ذوي السهام سهامهم لهم فليا لم يكن من العصبة أحد ولم يبلغ سهام ذوي السهام كيا لأصل المسألة فحينئذ يحكم بالباقي ليرد على أهل السهام الوارثين ويكون بينهم لكل أحد منهم على قدر نصيبه من السهام من تلك البقية الفاضلة من المسألة بعد أخذهم فروضهم المفروضة هم القليل بقدره والكثير بقدره إلا الزوجين فليس فيا من الرد شيء من جهة الزوجية للآن سهامهيا ‏_ ٢٢٥۔ بسبب وهو الزوجية لا بنسب ؛ الا آن يكون للحي منهيا ميراث من جهة غير الزوجية من طريق رحم كان هنالك يرد على الورثة من الأرحام وكان الباقي من الزوجين هو أحد الوراثين فللحي منهيا نصيبه من الميراث من قبل الزوجية وله نصيبه من قبل الأرحام وله من الرد على قدر نصيبه الذى ناب له من جهة الأرحام كان الحي منهيا الزوج أو الزوجة والله أعلم . وقد يدخل على الزوجين العول وتركنا الاختلاف . وقد قيل :انه إذا مات الميت ولم يترك الا زوجا أو زوجة «ذو سهمفللزوج أو الزوجة جميع الميراث لقول النبي يلة: احق بالميراث ممن لا ميراث له» . وقد قيل :غير هذا وهو أنه اذا مات الميت ولم يترك وارثا من ذوي السهام ولا عصبة ولا رحم فيا بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة لبيت المال . وقال من قال :للفقراء . وقال من قال :موقوف حشري حتى يصح له وارث وذلك إذا لم يكن للحي من الزوجين حميم للميت من جهة الأرحام ليكون له ما بقي بعد فرضه له بل الحي منهيا من البائن والبائن هو من بان من النسب ابدا. الرد وتصحيحه فإنه ضر بان :ومعرفة حساب ۔٢٢٦‏ ۔ فضرب لا يكون فيه من سهام ذوي السهام إلا عدة واحدة فهذا لا يحتاج إلى حساب اكثر من قسم المال على عدد رؤوس أهلها كانوا قليلا أو كثيرا؛ وذلك كمن ترك ابنتين أو اكثر أو اختين لأبوين أو اكثر أو اختين لأب أو اكثر أو اختين لآم أو اكثر فالميراث كله يكون على عدد الورثة على ما بينا؛ وكذلك إن كان أربع أخوات لأبوين وأخ وأخت لأم فهو هاهنا ايضا على عددهم وليس فى هذه رد؛ وكذلك إذا كان أربع أخوات لأب وأخ وأخت لأم يكون ذلك على عددهم وليس ايضا في هذه رد ؛ ولا يكون القياس لأصول الرد الا من ستة فإن شئت معرفة ذلك إذا قلت أصل المسألة من ستة إذ ليس أصل الرد إلا من ستة إذ ليس للزوج ولا للزوجة نصيب من الرد فلو انه يكون لها من الرد شيع لكانت الأصول كيا ذكرنا فيي صدر الكتاب ولا رجع إلى أنومن أربعة وعشرين؛من اثني عشر؛ الزوجين لا رد لها صارت أصول مسائل الرد كلها من ستة كان ماعلورثة أحد الزوجين أو لم يكن ؛ ثم ترد تلك البقية على أهل السهام لكل واحد منهم على قدر ميراثه . ومتى تبد زوجا أو زوجة في بعض مسائل الرد فانظر في سهم الزوج أو الزوجة واعرفه وانظر في نصيب يقية الورثة غير ۔_٢٢٢‏ ۔ الزوجين واعرفه ان كذا وكذا فحينئذ تضرب خرج نصيب ذلكالرد فےا بلغ فيكون أهلسهام حددأو الزوجة ف الزوج اصلا بعد القياس من الستة التي ذكرناها وسنذكر ذلك إن شاء الله . ولا يكون مسائل الرد عند الضرب وغير الضرب وعند الأزواج أو عدم الأزواج وعند القسم الذي لا يحتاج إلى ضرب وهو الذي بيناه صدر هذا الباب الا من ستة ولو قل ؛ والقياس لا يكون الا من ستة فافهم ذلك . أربع أخوات لأبوين أوالا ترى أنه إذا مات ميت وورثه لأب وأخ أو أخت لأم فاصل المسألة من ستة كيا بينا فللاختين الثلثان من الستة التي هي اصل المسألة فذلك أربعة اسهم المسألةالستة التى هي أصلوللاخ أو الأخحت للأم سدس فذلك سهم صارت جملة سهام هؤلاء الوراثين خمسة أسهم بقي سهم واحد من أصل المسألة لم يستحقه غير هؤلاء المذكورين فتقول قد وقع الرد على خمسة والسهم الباقي اتركه كأن لم يكن وكانت الخمسة اصلا دون الستة الا ان الستة يقاس عليها ورجع الأصل إلى مبلغ الرد ومبلغ رد هذه المسألة خمسة إذ كون عدد سهام هؤلاء الورثة خمسة أسهم . فلو أنه مكان الأخ أو الأخت للأم من الاثنين فصاعدا من ۔٢٢٨‏ ۔ الآم لكان لهم الثلث ثلث الستة (اثنان) وللخالصتين الثلثان (اربعة) تمت المسألة تماما ولم تكن مسألة رد لأجل انه وافقت السهام تمام المسألة ؛ وكذلك فييا يكون له من السهام اقل من ستة فيكون القياس من ستة لا غير كيا بينا . فلو أن ميتا هلك عن أمه وأخت لأم فللام الثلثان من الميراث ولاأخت الثلث وذلك ان للأم في الأصل ثلث الستة التى يقاس عليها الرد (سهيان) ،وللأخت سدس تلك الستة (سهم) ولم يكن وارث غيرهما رجع الرد على كل واحدة قدر فرضها . وأما الضرب الثاني هو الذي يحتاج إلى قسمة وعمل وحساب وهو ان تنظر إلى الفرائض وهي السهام كم جملتها فإن اجتمع سهيان للوارثين من ذوي السهام فقل الرد على اثنين . وإن اجتمع من السهام ثلاثة أسهم للوارثين من ذوي السهام فقل الرد على ثلاثة ؛ وإن اجتمع أربعة أسهم فقل الرد على أربعة؛ وإن اجتمع خمسة أسهم فقل :الرد على خمسة . )وهو منتهى اقصى الرد . فإن كان مع هؤلاء الورثة زوج أو زوجة فاعرف سهام أهل السهام الرد أها كم كيا بينا؛ واحفظها ثم انظر في سهم الزوج أو ا لزوجة انه من كم يخرج مع وجود هؤلاء الورثة اذ من الورثة ۔_٢٢٩‏ ۔ يحجب الزوجة عن الربع إلى الثمن وذلك في هذه المسائل البنات أو بنات الابن أو بنات ابن الابن من الواحدة إلى ما اكثر ولها عند عدم هؤلاء كلهم الربع؛ وكذلك نصيب الزوج الربع مع وجود هؤلاء أو بعضهم ونصيبه النصف مع عدمهم كلهم . فانظر انه كم يكون للزوج أو للزوجة مع الورثة فإن كان للزوجة الثمن فاعلم إن مخرج الثمن من ثيانية؛ وإن كان لها الربع فيكون خرج سهمها من أربعة وإن كان نصيب الزوج الربع فاعلم ان خرج سهمه من أربعة؛ وإن كان نصيبه النصف فاعلم أن خرجه من اثنين؛ ثم انظر في سهام الوارثين من غير الزوجين اها هل تنقسم بين اهلها على حساب الرد فإن انقسمت عليهم فاعلم ان اصل المسألة يكون من خرج سهم الزوج أو الزوجة وقد عرفناك خارج سهامهيا . ماتت امرأة وتركت زوجا واختا لآبوين أومثال ذلك: لأب ؛ فاعلم أن للزوج النصف ثم نصيب الأخت النصف فهذه المسألة كملت بلا رد؛ وأما إذا كان مكان الأخت للأبوين آو للاب آخت لأم وفرضها السدس (سهم) وفرض الزوج النصف (ثلائة) وبقي سهيان فهيا رد للأخت للام فوق فرضها ولم يكن للزوج.ر +سوى نصيبه كيا ذكرنا . ۔ ‏ ٢٣٠۔ ومسائل الرد التي يكون فيها الزوج أو الزوجة يخرج من ستة فكل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على خمسة فهى تصحأصول من أربعين ويكون ها الأربعون اصلا . والأصل الثاني :من اثنين وثلاثين وهو كل مسألة فيها ثمن وما بقي رد على أربعة . وأصل من ستة عشر :وهو كل مسألة فيها ربع وما بقي هو رد على أربعة . وأصل من ثيانية :وهو كل مسألة فيها ربع وما بقي رد على اثنين . واصلان من أربعة احدهما كل مسألة فيها ربع وما بقي رد على ثلائة .والآخر كل مسألة فيها نصف وما بقي رد على اثنين لهذه جملة أصول الرد التي يكون فيها زوج وزوجة .فالذي أصله من اربعين ؛ مثاله :زوجتان وأم وابنتان فللزوجتين الثمن وخرج الثمن من ثيانية والباقي رد على خمسة اسهم اذ للبنتين ثلثا الستة التي تقاس منها مسائل الرد كيا ذكرت لك في صدر الباب ۔ فالثلثان أربعة أسهم وللام السدس (سهم) من (ستة أسهم) وهى المذكورة صارت جملة السهام خمسة أسهم فيكون عليها الرد؛ ثم اضرب الثمانية التي هي خرج سهم الزوجات في عدد ‏ ٢٣١ -۔ سهام أهل الرد وهي خمسة فيكون اربعين وذلك أن اصل المسألة كيا ذكرنا فللزوجتين الثمن من ذلك (خمسة أسهم) يبقى (خمسة وثلاثون) فخمسها للأم (سبعة أسهم) وللابنتين (ثيانية وعشرون سهيا) وذلك أربعة اخماس الرد . الرد من هذه المسألة لكن قد انكسرتوقد تم حساب سهام الزوجتين عليهيا اذ سهامهيا خمسة وهما اثنتان لا تنقسم عليهما فاضرب اصل المسألة وهو أربعون في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الزوجتان فيكون ثيانين فللزوجتين عشرة لكل واحدة منهيا خمسة أسهم وللام أربعة عشر سهيا وللأ بنتين ستة وخمسون سهيا لكل واحدة منهيا ثمانية وعشرون سهيا. وئاادثبنات ابن وثلاث جدات :بنت وثلاثاخرى زوجات فقرض الزوجات الثمن وهو يخرج من ثيانية وقرض الابنة النصف اي نصف الستة التي يقاس منها الرد فذلك الستةثلاثة وفرض بنات الابن تكملة الثلثين وهو سدس المذكورة وهي التي يقاس منها الرد وفرض الثلاث الجحدات السدس ايضا فصارت جملة الاسهم خمسة اسهم سوى نصيب الزوجات اذ للبنت ثلاثة ولبنات الابن سهم وللجدات سهم ؛ الرد على خمسة فاضرب الثانية وهى خرج سهمفقل: الزوجات في مبلغ الرد وهو خمسة فذلك اربخون فالثخمن من - ٢٣٢ وللجداتوهن ثلاثلا ينقسم على الزوجاتخمسةذلك سبعة أسهم وهو ثلاث لا ينقسم عليهن ولبنات الابن سبعة أسهم وهن ثلاث لا ينقسم عليهن .ولا يوافقهن بشيء ولكن الزوجات ثلاث والجحدات ثلاث وبنات الابن ثلاث فثلاث تحيزيى عن ثلاث وثلاث لاتفاق عدد رؤوس من انكسر عليهن وأما الابنة فلا تحتاج إلى ذكر اذ نصيبها منقسم عليها ثم الأربعين في ثلاثة فذلك مائة وعشرون سهيااضرب فللزوجات خمسة عشر سهيا وهو الثمن لكل واحدة منهن خمسة وللجدات واحد وعشرون سهيا لكل واحدة منهن سبعة أسهم ولبنات الابن كذلك وللابنة ثلاثة وستون سههيا فهذا من أصل الأربعين .وأما الأصل الذي يكون من اثنين وثلاثين ؛ فمثاله :زوجة وابنة وابنتا ابن ففرض الزوجة الثمن وخرجه من ثيانية وفرض الابنة النصف نصف الستة التي هي الأصل الذي يقاس عليه الرد فذلك ثلاثة وفرض ابنتي الابن السدس تكملة الثلثين مع الابنة فذلك سهم فصار نصيب الابنة وابنتي الابن جملة اربعة ؛ وذلك الرد عليه فقل :الرد على أربعة فتضرب خرج سهم الزوجة وهو ثيانية في مبلغ السهام القي عليها الرد وهي اربعة فيكون اثنين وثلاثين وهو الآأصل فللزوجة الثمن اربعة أسهم من ذلك يبقى ثيانية وعشرون ۔‏_ ٢٣٣ سهيا فللابنة ثلاثة أرباع ذلك وهو واحد وعشرون ولابنتي الابن ربع ذلك وهو سبعة؛ والسبعة منكسرة عليها فتضرب اصل المسألة وهو اثنان وثلاثون فيى عدد رؤوس من انكسر عليه وهما ابنتا الابن فيكون اربعة وستين فللزوجة الثمن ثيانية وللابنة اثنان واربعون ولابنتي الابن اربعة عشر سهيا لكل واحدة منهيا سبعة فهذا اصل الاثنين والثلاثين . وأما الأصل الذي يكون من ستة عشر مثاله :ابنة وابنتا ابن وزوج ففرض الزوج الربع وخرج الربع من أربعة والرد على أربعة إذ للبنت ثلاثة أسهم وهو نصف الستة التي يقاس عليها الرد؛ ولأبنتي الابن السدس (سهم) وهو تكملة الثلثين مع الابنة صارت جملة ذلك ثلثي الستة وهو أربعة وعليهن الرد اذ بقي من الستة اثنان فاضرب خرج فرض الزوج وهو أربعة في الاربعة التي هي عليها الرد فذلك ستة عشر وهو الذي صار اصلا لهذه المسألة ومثلها فللزوج من ذلك الربع (أربعة) تبقى اثنا عشر فللأبنة ثلاثة أرباع ذلك الباقي بعد اخراج نصيب الزوج فذلك تسعة أسهم ولابنتي الابن الربع بعد نصيب الزوج فذلك ثلائة وعدد رؤوسهيا اثنان انكسرت عليهيا سهامهيا فتضرب اصل المسألة وهو ستة عشر في عدد رؤوس من انكسرت عليه وهما ابنتا الابن اثنان فذلك اثنان وثلاثون ۔ ‏ ٢٣٤۔ فللزوج الربع من ذلك فذلك ثيانية وللابنة ثلاثة أرباع الرد فذلك ثيانية عشر سهيا ولابنتي الابن ربع الرد ستة اسهم لكل واحدة منهيا ثلاثة اسهم فهذا اصل الستة عشر. والأصل الذى يكون من ثيانية مثاله :زوجة وجدة وأخ لأم فللزوجة الربع وخرج الربع من أربعة والرد على اثنين اذ للجدة الستة التي عليها قياس الرد فذلك سهم وللأخ للامسدس سدس الستة المذكورة سهم قد صار جميع ذلك سهمين وهما اللذان عليهيا الرد وبقي من الستة أربعة اسهم فاضلة فتكون تلك الفضلة ردا على الجدة والأخ دون الزوجة الا ان فرض الزوجة الربع وخرج من أربعة فإذا اعطيت الزوجة سهيا من الأربعة تبقى ثلاثة أسهم لا تنقسم على الحدة والاخ فحينئذ تضرب اربعة وهي خرج الربع الذي هو فرض الزوجة في اثنين وهما مبلغ الرد فيكون ثيانية فللزوجة الربع وهو ربع الجملة فذلك سهيان والباقى مقسوم على عدد سهام الرد وهما اثنان فصار للجدة ثلاثة اسهم وللأخ للأم ثلاثة أسهم .فهذا اصل الثيانية . واما اصل الذي يكون من أربعة وفيه ربع والباقي رد على ثلاثة مثاله :زوجة وأم وأخ لأم؛ وأخت لأم فللزوجة الربع وللام ثلث الرد (رسهم) وللأخ للأم ثلث الرد (رسهم) وللاخحت _ ٢٣٥ للام ثلث الرد (رسهم) إذ للأخ سدس الستة التي يقاس منها الرد وللأخت كذلك وللام كذلك صارت هم ثلاثة اسداس بقيت ثلاثة اسداس فتلك البقية التي جعلناها ردا على هؤلاء دون الزوجة؛ وإن كان مكان الأخ والأخت للأم أو أخت لأم منفردا والمسألة بحالها فيكون قسم هذه المسألة على هذا فيكون للأم سهيان إذ صار ها ثلث الستة لعدم الأخويں والآولاد الستةوكان للأخ أو للأخت للأم إذا انفرد سهم إذ له سدس فافهم ذلك فهذا أصل الأربعة الذي يكون فيه ربع . وأما الأصل الذي يكون من اربعة وفيه نصف وما بقي يكون ردا على اثنين . مثاله :زوج وجدة واخ أو اخت لأم ففرض الزوج النصف وخرجه من اثنين اذ انه اذا اخذ سهيا واحدا بقي واحد لم ينقسم على الجدة والأخ فليا انكسر عليهيا ضربنا مخرج النصف وهو اثنان في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الحدة والاخ اثنان فيكون اربعة فللزوج النصف وبقي النصف فهو بين الجدة والأخ نصفان لتساوي نصيبيهيا واحدا إذ لكل واحد ولو أن ميتا مات عن جدتين فيكون الميراث بينهما نصقين وسواء كانت الجدتان من قبل الأب أو من قبل الأم أو من قبل ۔ ‏ ٢٣٦۔ الأب ومن قبل الأم إذ سهامهيا سواء في السدس ففي الرد كذلك ولو كن اكثر من واحدة فعلى عددهن والتي ها نسبان لما سهيان واما ام أب الآم لا ترث معهن وإن كان معهن زوج أو زوجة ففرض الحي منهيا له ولا له من الرد معهن ولو كانت واحدة فلها الرد كله والله أعلم . واعلم انا قد بينا اصول الرد وما يستدل به على قسمة الرد إذ الثمن إذا استحقته الزوجة أو الزوجات تبقى سبعة لم تنقسم على بقية الورثة الذين بينا القسم عليهم في مسائل الرد. مثلا :إذا كان الرد على خمسة وكان الباقى من فرض الزوجة سبعة لا تنقسم بين الورثة الا بالضرب فليا رجع إلى الضرب فاضرب تلك الثمانية التى هي خرج سهم الزوجة في عدد الأسهم التي رجع إليها الرد وهي الخمسة إذا كان الرد على خمسة فيكون ذلك اربعين فحينئذ تبد المسألة منقسمة على أهلها؛ وكذلك تصنع في المسائل اللاتي فسرنا ذكرها ماكانت من ثيانية أو من أربعة أو من اثنين وهو خرج اسهم الزوجين ماكان الرد على خمسة أو على اربعة أو على ثلاثة أو على اثنين وهي أقصى منتهى الرد . وإن وافق الرد عدد من له الرد عند سهم الأزواج فلا يحتاج إلى اصل غير غخرج نصيب الزوج آو الزوجة . ۔‏- ٢٣٧ مثال ذلك :زوجة وسبع بنات فللزوجة التمن (سهم) يبقى سبعة أسهم فهو بين نصيب البنات السبع على عددهن وكان لهن في الأصل الثلثان لكن رجع الرد اليهن وعلى هذا يكون القياس في كل مسألة من مثل هذا. وكذلك مثلا ان يكون زوج وثلاث بنات؛ وكذلك زوجة اخوات كن لأبوين أو لأب أو لأم؛ وكذلك زوجةوثلاث وكذلك زوج واخت لأبوين أو لأب أو لأم أووثلاث جدات؛ جدة ونحو هذا. وقد يكون الرد في بعض المسائل في الأرحام مع الزوج أو الزوجة .وذلك إذا وقع بينهم الميراث بالتنزيل .مثاله زوجة ولها الربع وثلاث بنات اخوات مفترقات الا ترى أن القسم يكون الزوجةبينهن على خمسة كميراث امهاتهن بعد اخراج فرض وهو الربع يبقى ثلاثة اسهم لم ينقسم عليهن ،وسهامهن خمسة ؛ اذ لبنت الأخت الخالصة نصف الستة التي هي الأصل الذي يقاس عليه الرد فذلك ثلائة؛ ولأينة الأخت للاب السدس من الستة المذكورة ولأبنة الأخت للأم السدس (رسهم) من تلك الستة كميراث امهاتهن صارت جملة الأسهم خمسة وبقي واحد من الستة يكون ردا على هؤلاء بنات المفترقات لكل واحدة على قدر نصيبها وجملةالأخوات _٨٣٢۔_ ‎ انصبائهن خمسة فاضرب اربعة وهي خرج سهم الزوجة في عدد سهام اهل الرد وهي المنكسرة عليهم وهن بنات الأخوات المفترقات وسهامهن خمسة فيكون ذلك عشرين؛ فللزوجة من ذلك الربع (خمسة) يبقى خمسة عشر سهيا فثلاثة اخماس ذلك تسعة اسهم فذلك نصيب ابنة الأخت للأ بوين .والخمس من . ذلك ثلاثة اسهم فهن نصيب ابنة الأخت لاآب؛ وكذلك نصيب ابنة الأخت للام وقس على هذا ومثله . فلو أنه كان مكانهن امهاتهن لكان اصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر إذ سهم الزوجة الربع (ثلاثة) وهو ربع الاثني عشر ولا ان كان في المسألة عول إلى ثلاثة عشر صار نصيب الزوجة ثلاثة من اثني عشر واما نصيبها مع بنات الأخوات اذ هن أرحام ولا يكون مع الأرحام عول فللزوجة مع الارحام الربع تام بلا نقصان ويقسم الأرحام ما بقي بعد فرض الزوجين ؛ وأما امهاتهن كلهن ذوات سهام والزوجة ايضا ذات سهم فمن اجل ذلك عالت المسألة الى ثلاثة عشر في مسألة الأخوات ولم تحل في مسألة بنات الأخوات اذ هن ارحام . وقد يكون الرد في الأرحام مع الزوجين ولكل منهم على قدر تنصيبه .وإن كان للزوج أو الزوجة ميراث من جهة اخرى غير ۔‏ ٢٣٩۔ وجه الزوجية من وجه طريق رحم فله نصيبه بالزوجية وله نصيبه من جهة الأرحام ؛ وأن وقع رد هنالك لكان ايضا له من الرد على قدر نصيبه الذي من غير الزوجية كغيره من سائر الورثة وله نصيبه من جهة الزوجية كان الحي من الزوجين زوجا أو زوجة . :رجل هلك وترك ثلاث بنات عيات مفترقاتمثال ذلك منهن واحدة زوجته فلها الربع من قبل الزوجية وما بقي رد على خمسة فلابنة العمة الخالصة نصف الستة التي يقاس عليها الرد الستةفذلك ثلاثة ولابنة العمة أخت الآب للأب سدس المذكورة فذلك واحد ولابنة العمة أخت الأب للام مثلها سهم فتلك خمسة فالزوجة لها نصيبها معهن كيا هو لها اذ هي منهن ولها ايضا نصيبها من جهة الزوجية وعلى هذا يكون القياس إذا كانت الزوجة هى الميتة وكان الزوج مكانها في هذه المسألة الا ان فرض الزوج بالزوجية النصف مع الأرحام وفرض الزوجة الربع مع الأرحام في كل حال ولكل منهيا نصيبه بالزوجية مع نصيبه بالأرحام إذا وقع له ذلك الا أن يكون الزوج أو الزوجة أقرب الأرحام إلى الميت فالميراث له كله دون من هو ابعد منه رحما للميت . المفترقات وفي بنات الخالاتالعياتفي بناتوالقول -۔ ‏ ٢٤٠۔ المفترقات كالقول في بنات الأخوات المفترقات وقياسهن واحد . وأما معرفة القسمة في الرد بين الأرحام مع الزوج أو الزوجة . مثاله :زوجة وبنت أخت لأبوين أو لأب وبنت أخت لأم فللزوجة الربع تام والرد على أربعة إذ لبنت الأخت للأ بوين أو للأب ثلاثة أسهم ولبنت الأخت للأم سهم صارت الأسهم أربعة فتضرب هذه الأربعة في خرج نصيب الزوجة وهو أربعة أو تضرب خرج نصيب الزوجة وهو الأربعة المذكورة في هذه الأسهم الأربعة فمبلغه كله سواء فيكون ستة عشر فللزوجة من ذلك الربع (اربعة) تبقى اثنا عشر فلأينة الأخت للأ بوين أو للأب ثلاثة ارباع هذه الاثني عشر وهى الباقي بعد اخراج سهم الزوجة فذلك تسعة ولبنت الأخت للأم ربع الاثنى عشر ثلاثة اسهم . وأما إذا كان مكان الزوجة زوج فله النصف والرد على اربعة كيا ذكرنا فتضرب تلك الأربعة المذكورة في خرج فرض الزوج وهو اثنان فيكون ثيانية فالنصف من ذلك اربعة فهن للزوج ؛ تبقى اربعة ،اسهم فثلاثة منهم لابنة الأخت للأ بوين أو للأب وسهم واحد من ذلك لابنة الأخت للأم وعلى هذا يكون قياس ‏ ٢٤١۔ وإن كن ثلاث بنات أخوات مفترقات يكون الرد بيتبن على خمسة وتضربها في خرج نصيب الزوج أو الزوجة إذا كان معهن زوج آو زوجة. وإن كان بنت أخت خالصة وبنت أخ لأب أو أم فيكون الرد على اربعة؛ وان كان اكثر أو اقل فيكون ضرب الرد في خارج سهام الزوج أو الزوجة كيا بينا .ولا يقاس الرد الا من السهام ثم ما بلغتاصل الستة كان في الأرحام أو في ذوي السهام تضرب في خرج نصيب الزوج أو الزوجة اذا كان معهم احد الزوجين وعلى كل حال يكون فرض الزوج مع الأرحام النصف وفرض الزوجة معهم الربع وعلى هذا يقاس مثله . والثه أعلم وبه التوفيق . ‏٢٤٢۔ ۔ العاشہ‏ ١لباب في فرائض الصلب وغيرهم وفرائض الصلب هى سهم الآولاد الذين هم من صلب الليت والصلب في اللغة هو الظهر .قال الله تعالى :يخرجه يعني المولود ثمن بين الصلب والترائبهه( 0اي «صلب القلادة منالرجل» وهو ظهره وترائب المرأة وهى موضع الصدر. وقيل :الترائب عذوق الثديين والله أعلم . مسألة :والورثة إذا كانوا كلهم أهل فريضة وعرفت آصل مسألتهم انها من كم تخرج فانظر فإن انقسمت بينهم على ما تصح لهم من الفريضة استغنيت عن الضرب والحساب . مثاله :رجل مات وترك ابويه وأربع بنات فأصل المسألة من ستة وهي الفريضة لأن فيها سدسين وثلثين ففرض الآبوين لكل واحد منهيا السدس وللبنات الثلثان وهو اربعة لكل واحدة منهن سبهم . اخرى :وبنت ابن وابوان اصلها من ستة فللبنت النصف (ثلائة) ولابنة الابن مع السدس تكملة الثلثين (رسهم) وللا بوين لكل واحد منهيا السدس (سهم) . _‏ ٢٤٣۔‏( )١الآية رقم ‏ ٧من سورة الطارق لأم اصلها من ستة :اخحتان لآبوين واختاناخرى فللاختين للأبوين الثلثان (اربعة اسهم) لكل واحدة منهيا سهيان وللأختين للام الثلث (سهيان) لكل واحدة منهيا السدس (سهم) . :زوج وثلاثة بنين اصلها من اربعة فللزوج الربعاخرى رسهم) تبقى ثلاثة بنين لكل واحد منهم سهم . اخرى :زوجة وثلاثة بنين وابنة اصلها من ثيانية فللزوجة الثمن (سهم) تبقى سبعة فللابنة سهم ولكل ابن سهيان . فصل فإن انكسرت الفريضة على بعض الورثة وانقسمت على بعض منهم فاضرب رؤوس من انكسرت عليهم في اصل الفريضة أو تضرب اصل الفريضة في عدد رؤوس من انكسرت عليهم فتجده كله يصير إلى عدد واحد . كرجل هلك وترك خمس بنات وابوين فللأبوين الثلث لكل واحد منهيا سدس المسألة فللبنات الثلثان (أربعة أسهم) وهن خمس انكسر عليهن فتضرب عدد رؤوسهن وهو خمسة في آصل الفريضة وهو ستة أو تضرب أصل الفريضة في عدد رؤوس البنات خمسة فيكون ثلائين وتركنا نصيب الآبوين لم نذكره في ۔‏ ٢٤٤۔ الضرب لأنه غير منكسر عليهيا حظهيا فللأبوين من أصل الفريضة الثلث (سهيان) لكل واحد منهيا سهم مضروب في خمسة وهي عدد من انكسر عليه فذلك خمسة فلها جميعا عشرة بين الخمس البنات لكل واحدة منهنأسهم بقي عشرون أربعة أسهم . وإن كان مكان الأم ثلاث جدات في عدد رؤوس والمسألة بحالها وفرضهن السدس وانكسر عليهن ايضا فاضرب عدد رؤوس البنات فهؤلاء المنكسر عليهن في رؤوس المنكسر عليهن ثلاثة في خمسة أو خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر فاضرب هذا العدد المجتمع في أصل المسألة أو تضرب آصل المسألة في هذا العدد المجتمع من الضرب فكله سواء فإن ضربت ستة وهو أصل المسألة في خمسة عشر فيكون تسعين سهيا فللجدات سهم من ستة مضروب فييا ضربت فيه آصل المسألة وهو خمسة عشر لكل واحدة منهن خمسة أسهم وللاب كذلك خمسة عشر ولكل ابنة اثنا عشر سهيا . واما إذا ماثل عدد المنكسر عليهم بعضه بعضا فيكفي أن العددين أو الأعداد دونالمسألة في أحدأصلتضرب ما ماثله . :إذا مات ميت وترك ثلاثة بنات وثلادث جداتمثاله -۔ ‏ ٢٤٥۔ وثلاث أخوات لأب فأصلها من ستة فللجدات سهم لا للاب سهم لا ينقسم عليهنينقسم عليهن وللآخوات وللبنات أربعة أسهم وهن ثلاث لا ينقسم عليهن فتقول : ثلاثة تيزي عن ثلاثة وثلاثة فتضرب أصل المسألة وهو ستة في .أحد الأعداد المتاثلة وهو ثلاثة فيكون ثيانية عشر فللجدات سهم من ستة مضروب في ثلاتة فذلك ثلاثة لكل واحدة منهن سهم وللبنات أربعة أسهم في ستة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر لكل واحدة منهن أربعة أسهم وللأخوات سهم من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدة منهن سهم فقس على هذا ومثله . وأما القسمة بين الأولاد عند الزوج أو الزوجة أو الأم أو الجدة آو الآب أو آب الأب إذا كان متهم ذكر وانثى فللأنثى بعد الضرب ما يبقى بعد سهم الزوج أو الزوجة أو الآب أو الآم أو الجدة أو الجد وللذكر ضعف ذلك . :زوجة وابنة وابن فاصل المسألة من ثيانية لوجودمثال ذلك الثمن وعدم بقية السهام؛ فللزوجة الثمن (سهم) يبقى سبعة لا ينقسم على الابن والابنة ورؤوسهم ثلاثة إذ للأنثى سهم ‏ ٢٤٦۔ وللذكر سهيان فاضرب أصل المسألة وهى ثيانية في رؤوس واحدثلاثة إذ للذكر اثنان والاثنى سهمالابن والابنة وهى فذلك اربعة وعشرون فللزوجة سهم مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة يبقى واحد وعشرون ثلثها وهن للآبنة وهو ما بقي بعد سهم الزوجة إذ سهم الزوجة التمن إذا طلع الثمن تبقى سبعة وللذكر ضعف ذلك وهو أربعة عشر كيا ذكرنا. اخرى :زوج وابن وابنتان اصلها من اربعة فللزوج الربع (رسهم) بقي ثلاثة لا تنقسم على الابن والآبنتين ورؤوسهم اربعة لكون الذكر عن اثنين والأبنتين عن اثنين فتضرب اصل الملسآلة وهو اربعة في عدد رؤوس هؤلاء الآولاد ورؤوسهم اربعة فيكون ستة عشر فاعط الزوج ربعا من ذلك وهو اربعة يبقي اثنا عشر اعط كل ابنة مقدار ما يبقى من سهم الزوج من اصل المسألة فذلك ثلاثة وللابن ضعف ذلك وهو ستة . :امرأة هلكت وتركت امها وثلاثة بنين وثلاثاخرى بنات اصلها من ستة فللام السدس (سهم) تبقى خمسة لا بنين وثلاث بنات وعدد رؤوسهم تسعة اذبين ثلاثتنقسم لكل ذكر اثنان ولكل انثى واحد فتضرب اصل المسألة وهو ستة قي عدد رؤوس الأولاد وهو تسعة فذلك اربعة وخمسون فللام فذلك تسعة تبقى خمسةفي تسعة؛سهم من ستة مضروب ۔- ٢٤٧‎ واربعون فاعط كل ابنة ما بقي من سهم الأم من اصل المسألة إن شاء الله .ذلك صحتولكل ابن ضعففذلك خمسة؛ وهذا تعمل إذا كان مكان الأب أب أو جدة أو جد والله أعلم . وإذا كان في الورثة الذكور دون الاناث واحتجت إلى الضرب فتجعل الذكر واحدا؛ وإذا كان مكان الذكور اناث لا ذكور معهن فتجعل الانثى واحدا؛ وإذا اجتمع الذكور وذلك بحيثالذكر اثنين والانثى واحد؛ والاناث فتجعل يكون للذكر مثل حظ الانثيين ففي الضرب كيا بينا . الزوج أومن سهموإذا وافقت سهامهم قدر ما يفضل الزوجة أو الأم أو الأب أو الجد أو الجدة فلا يحتاج إلى عمل ولا حساب . كرجل :مات وترك زوجة وابنين وثلاث بنات فللزوجة المن (سهم) من ثيانية اسهم تبقى سبعة لكل ابنة سهم بلا ضرب ولا حساب .ولكل ابن سهيان صحت وكذلك امرأة هلكت وتركت زوجا وابنا وابنة فللزوج الربع (سهم) من اربعة اسهم تبقى ثلاثة اسهم للابن سهيان وللابنة سهم . وكذلك امرأة هلكت وتركت امها وأباها أو جدها أو جدتها ۔٨٤٢۔‎ وابنين وابنة فاصل المسألة من ستة فللام أو للأب أو للجدة أو للجد السدس (سهم) من ستة أسهم تبقى خمسة أسهم للأ بنة سهم ولكل ابن سهيان . فافهم ذلك وقس عليه ما يرد عليك مثله وهو اكثر ميراث عليه نظيره .والله أعلم وبهالباب وقسالأولاد على هذا التوفيق . ۔ ‏ ٢٤٩۔ الباب الحادى عشر في حساب القسم إذا انكسر على أحد جميعهمالورثة أو علىمن وإذا اجتمع ورثة وانكسر القسم على أحد منهم أو على جميعهم فانظر اولا إلى اصل المسألة انه من كم اصلها فإن وجدت سدسا وثلثا وئلثين أو شيئا من ذلك مع النصف من السهام لأهل السهام من الورثة ولم يكن مع ذلك ربع ولا ثمن فاعلم أن اصل مسألتهم يكون من ستة . وكذلك إذا وجدت سدسا وثلثا وثلثين أو شيئا منهن مع الربع ولم يكن مع ذلك ثمن فاعلم أن اصل مسألتهم يكون من اثني عشر كان معهن نصف أو لم يكن . وكذلك إن وجدت سدسا وثلثين أو شيئا منهيا مع الثمن فاعلم ان اصل مسألتهم من اربعة وعشرين كان معهن نصف أو لم يكن .ولا يأتلف ثمن وربع في مسألة واحدة ولا ثمن وثلث فافهم ذلك . وإن اجتمع ثمن ونصف وما بقي فيكون اصل المسألة من ثمانية .وإذا اجتمع ربع ونصف وما بقي فيكون اصل المسألة من اربعة . -۔‏ ٢٥١۔ وإن كان ثمن وما بقي فثهوي ماننية . وكذلك إن كان ربع وما بقي فهو من اربعة ،وإن كان نصف وما بقي فهو من اثنين ،وإن كان نصف ونصف فهو من اثنين ،وإن كان سدس وثلث أو ثلثان فهو من ستة وإن كان سدس وما بقي فهو ايضا من ستة .وإن كان ثلث وثلثان فهو من ثلاثة .وإن كان ثلث وما بقي فهو من ثلاثة .وإن كان ثلثان وما بقي فهو ايضا من ثلاثة. فإذا عرفت اصل المسألة انه من كذا كذا على مابينت لك اعطيت كل صنف من الورئة نصيبه من أصل المسألة فإن كان في المسألة عول عرفت ماانتهى اليه العول وصار ذلك اصلا اعني العدد الذي بلغ اليه العول وكان هو اصل المسألة بعد ما علت . وكذلك إن كان في المسألة رد عرفت ماانتهمى إليه الرد فكان الذى يرجع اليه الرد اصلا للمسألة بعد ما ردت .وإن وافقت اسهمهم ما صار اليهم من الفريضة كفيت المؤونة عن تكليف الحساب . وذلك مثال :امرأة ماتت وتركت زوجا وابا واما فاصل المسألة من ستة لدخول الثلث على النصف وتصح على الورثة لآن للزوج النصف (ثلاثة اسهم) لعدم الأولاد وللأم ثلث ما ۔_ ٢٥٢ ‎ بقي وهو سهم من ثلاثة وللآب ثلثا ذلك الباقي بعد اخراج فرض الزوج سهيان . وإن كان مع الزوج أو الأبوين اربع بنات فيرجع الزوج إلى الربع وللبنات الثلثان وللأبوين السدسان فلا اجتمع السدسان والثلثان مع الربع صار أصل المسألة من اثني عشر كيا ذكرنا صدر الباب ثم تعول إلى خمسة عشر ففرض الزوج ربع الاثني عشر التي هي أصل المسألة فذلك (ثلاثة أسهم) المسألة (سههيان) وللاأبالاثنى عشر التى أصلوللأم سدس كذلك وللاربع البنات ثلثا المسألة (ثيانية أسهم) لكل واحدة هذه المسألة من عوفها بلا ضرب ولا كلفةسهيان صحت حساب والله أعلم . فنصل وأما إذا انكسر على بعض الورثة أكولهم سهامهم فتصحح أصل المسألة وإن كان فيها عول فبعوهها وإن كان فيها رد فإلى ما انتهى اليه الرد وإن لم يكن فيها عول ولا رد فتكون من أصلها وتعرف من انكسر عليهم فتضرب جميع المسألة قي عدد رؤوس من انكسر عليهم . كزوج وآب وآم وخمس بنات فاصل المسألة من اثني عشر _٣٥٢۔‎ لدخول السدسين والثلثين مع الربع وانكسر على البنات لآن لهن ثيانية وهو خمس لا يتقسم عليهن فتضرب أصل المسألة بعولها إذ هي عالت إلى خمسة عشر في عدد رؤوس البنات خمسة واصل المسألة بعولها خمسة عشر في خمسة وهي رؤوس البنات فتكون خمسة وسبعين سهيا فكل من كان له سهم من أصل المسآلة فهو مضروب في عدد رؤوس من انكسر عليه وهن فيه المسألة فللاأبالذي ضربتالبنات وهن خمس وذلك سهيان مضروبان في خمسة فذلك عشرة وللام كذلك وللزوج ثلاثة في خمسة فذلك خمسة عشر وللبنات ثيانية في خمسة فذلك ثيانية .حلدة ا لك وعون ارب اخرى :ثلاث أخوات لأبوين وجدتان وخمس أخوات لأم المسألة من ستة وتعول إلى سبعة فللاخحوات للأ بويناصل الثلثان من أصل المسألة وأصل المسألة من ستة فذلك (اربعة أسهم) وهن ثلاث منكسرة عليهن ولا توافقهن بشيء وللجدتين سهم لا يوافقهيا بشيء وللأخوات للام ثلث الستة التى هي من أصل المسألة فذلك سهيان وهو خمس لا يوافقهن الصغراء من عدد الذين لا توافقهمان شئت بشيء فتضرب سهامهم في الكبراء اعني من الذين لا توافقهم سهامهم والصغراء أقل عددا والكبراء اكثر عددا وتضرب الكبراء في ‏ ٢٥٤۔ الصغراء فيا يلغ فاضربه ايضا في عدة من بقي من الورثة المنكسر عليهم سهامهم واعرف ما بلغ فاضرب فيه المسألة بعولها وهو سبعة فييا بلغ جملة الضرب الأول. وتفسير الصغرى هو ماكان أقل عددا من عدد رؤوس من انكسر عليهم من الورثة والكبرى ماكان اكثر عددا هل ترى الجدتين اتنان وهما اقل من عدد الأخواتأن عدد رؤوس لأبوين وهن ثلاث وعدد الأخوات للأم خمس وهن اكثر من الثلاث الأخوات للأبوين؛ واكثر من عدد الجحدتين والمراد أن تضرب أى عدة ان شئت من هؤلاء الوارثين في العدة الاخرى من الوارثين ثم ما اجتمع فاضربه في العدة الثالثة واعرف ما بلغ ثم اضرب فيه أصل المسألة . وإن كانت المسألة عائلة فتضرب اصل المسألة بعولما فيما بلغ اليه ضرب عدد الرؤوس من الوارثين . مثلا :ان تضرب عدد الحدتين في عدد الأخوات الثلاث للايوين فيكون ستة ثم اضرب هذه الستة في عدد رؤوس الأخوات للام وهن خمس فيبلغ الجميع ثلاثين ثم اضرب المسألة بعولا وهو سبعة في هذه الثلاثين المذكورة فيكون ذلك مائتين وعشرة فللاخوات للآبوين أربعة من أصل المسألة وهن ثلاث لكل واحدة منهن (اربعونمائة وعشرون فذلك _ " ٢٥٥ سهيا) وللجدتين سهم في ثلاثين فذلك ثلاثون وهما اثنتان لكل واحدة منهيا (خمسة عشر سههيا) وللأخوات للأم سهيان في ثلاثين فذلك (ستون سههيا) وهن خمس لكل واحدة (اثنا عشر سهيا) . اخرى :جدتان وزوج وخمس بنات أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فللزوج الربع (ثلاثة) وللجدتين السدس (سهيان) وللبنات الثلثان (ثيانية أسهم) انكسر على البنات إذ هن خمس وسهمهن ثانية لا ينقسم عليهن فتضرب عدد رؤوس من انكسر عليهن وهن البنات في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشر. وإن ضربت هذه الثلاثة عشر في خمسة وهو عدد رؤوس من انكسر عليهن وهن البنات فيكون خمسة وستين فللزوج ربع المسألة (ئلاثة) مضروبة في خمسة فذلك خمسة عشرأصل وللجدتين السدس (سهيان) في خمسة فذلك عشرة لكل واحدة منهيا خمسة وللبنات الثلثان في خمسة فذلك اربعون وهن خمس لكل واحدة منهن (ثيانية اسهم) فقس على هذا إذا ورد عليك مثله . وآما من لا ينكسر عليه من الورثة فلا يضرب في سهمه ولا ۔٢٥٦‏ ۔ رب في رؤوس من انكسر عليه كيا بينا ويكتفىضيا يه ك في رأس بذلك . وإنيا الضرب يكون بين من انكسر عليهم وبين اصل المسألة فتخرج السهام صحيحة بين جميع الورثة والله أعلم وبه التوفيق . ۔_ ٢٥٧ ‎ الباب الثانى عشر قسمة المواريثالاختصار فف ومتى تجد شيئا من المسائل مما يوافق فيه الأسهم وعدد رؤوس مستحقيها بعضها بعضا فيجوز ذلك فيه الاختصار. وستهلك وترك ثلاث زوجات :رجلمثلوذلك أخوات لأب واثنتا عشرة اختا لأم اصلها من اثني عشر فللزوجات الربع وهن ثلاث منقسمة عليهن ولست الأخوات للاب الثلثان (ثيانية أسهم) وهن ست ييوافقهن بالانتصاف عددهن فيه نصف واسهمهن فيها نصف فخذ نصف رؤوس رؤوسهن وهو ثلاثة فلا وقع الاتفاق بين الرؤوس وسهامها فتكتفي بوفق رؤوسهن عن عدد جملة رؤوسهن في الضرب ولا تلتفت إلى عدد السهام ولا إلى وفق السهام بل إلى وفق الرؤوس وللأخوات للأم (أربعة أسهم) وهن اثنتا عشرة لا ينقسم عليهن ولكن يواققهن بالاأرباع إذ ربع اسهمهن واحد وربع رؤوسهن ثلاثة واصل المسألة من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فإذا نظرت إلى الزوجات وهن ثلاث ونظرت إلى الأخوات وهن ست فيهن نصف فلا في ايديهن نصف فاترك انصاف‏ ١سهمها ياا لر وقوسا ذا وا فقت وخحذ نصمهنعددهن ‏_ ٢٥٩۔ فذلك ثلاثة والى الأخوات للأم وهن اثنتا عشرة ونصيبهن أربعة فربع نصيبهن واحد وربع رؤوسهن ثلاثة قد توافقت الرؤوس والأسهم بالارباع خذ ربع رؤوسهن ثلاثة فيجتمع معك رؤوس الأخوات للأب ثلاثة ووفق رؤويس الأخوات للأم ثلاثة وايضا جملة رؤوس الزوجات ثلاثة فقل ثلاثة تجزي عن ثلاثة وثلاثة فتضرب اصل المسألة بعولها وهو خمسة عشر في تلك الثلاثة فيكون (خمسة واربعين سهيا) منها تصح المسألة إن شاء الله . فإذا اردت ان تعطي كل واحد سهمه رجعت إلى اصل الفريضة وهي المسألة فكل من كان له منها شيع فهو مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو ثلاثة فللزوجات ثلاثة مضروبة في ثلائة فذلك تسعة لكل واحدة (ثلائة اسهم) وللأخوات للأب ثيانية مضروبة في ثلاثة فذلك (اربعة وعشرون) وهن ست لكل واحدة (اربعة اسهم) وللأخحوات للأم اربعة مضروبة في ثلاثة فذلك (اثنا عشر سهيا) لكل واحدة منهن سهم فافهم ذلك . :زوج وثياني اخوات لآبوين واربع اخوات لأماخرى اصلها من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللأخواتوجدتان للأبوين الثلثان اربعة وللأخوات للأم الثلث سهيان وللجدتين ‏ ٢٦٠ -۔ السدس سهم عالت هذه المسألة من ستة إلى عشر فللزوج ثلاثة ولللاخوات للأبوين اربعة وهن ثياني لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالأرباع وربع رؤوسهن اثنان وللأخوات للأم الثلث (سهيان) وهن اربع لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالانصاف ونصف رووسهن اثنان ورؤوس الحدتين اثنان فقد اجتمع معك الحدات اثنان ووفق رووبس الأخوات الخالصات اثنان ووفق رؤوس الأخوات للأم اثنان فقل :اثنان يجزيان عن اثنين واثنين فتضرب اصل المسألة بعولها وهو عشرة في اثنين فذلك عشرون فللزوج ثلاثة مضروبة في اثنين فذلك ستة اثنان لكل واحدةفي اثنين :فذلكوللجدتين سهم مضروب منهما سهم وللاخوات للاآبوين اربعة مضروبة في اثنين فذلك ثمانية وهن ثياني لكل واحدة منهن سهم .وللأاخوات للأم سهيان مضر وبان في اثنين فذلك اربعة وهن الربع لكل واحدة منهن سهم فافهم ذلك وقس عليه مثله . :ثلاث جدات واثنتا عشرة ابنة وأخ وأخت لأبويناخرى فاصلها من ستة فللبنات الثلثان (اربعة اسهم) ورؤوسهن اثنا عشر لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالارباع الا ترى آن لعل رؤوسهن ربع وهو ثلاثة وبيا في ايديهن من الاسهم ربع وهو واحد فيجتمع معك وفق رؤوس البنات ثلاثة وجملة رؤوس ۔١٦٢۔‎ الجدات ثلاثة وعدد رؤوس الآخ والأخت للا بوين ثلاثة لآن للأخ سهمين وللأخت سهيا قد صار ثلاثة فلا اجتمع ثلاثة وثلاثة وثلاثة فقل :ثلاثة تكفي عن ثلاثة وثلاثة فتضرب اصل المسالة وهو ستة في ثلاثة تبلغ (ثيانية عشر سهيا) فللبنات اربعة اثنا عشر لكل واحدة سهم .في ثلاثة فذلكمضروبة وللجدات سهم من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدة سهم تبقى ثلاثة فللأخ منهن (سههيان) وللأخحت سهم . فصل في الاختصار في الاصول اصل الاثنين لأب تصح من اثنين فللزوج النصفزوج واخت لأبوين آو (سهم) وللأخت النصف (سهم) . بنت واخت لآبوين أو لأب فتصح من اثنين للبنت النصف (رسهم) وللأخت ما بقي إذ هي عصبة مع البنت فذلك سهم وأما المسألة الآولى الزوج والأخت كلاهما ذو فرض . بنت ابن واخت لآبوين فلابتنة الابن النصف سهم وللأخت ما بقي إذ هي عصبة معها وهو سهم ؛ اصل الثلاثة آب وأم فللام الثلث وللأب الثلثان؛ وكذلك أم وجد وذلك مع عدم الأخوين فصاعدا. -۔ ‏ ٢٦٢۔ ابنتان واخت لأبوين أو لأب للبنتين الثلثان وما بقي للأخت صار لكل واحدة سهم . عمة وخال للعمة الثلثان وللخال الثلث . عم أوآخ أو ابن آخ أو ابن عم ؛ وكذلكابنتان وابن ابن أو ابنتان أو اخحتان لأبوين أو لأب وعم أو ابن أخ أو ابن عم فللبنتين أو الأختين الثلثان سهيان والثلث وهو الباقي لمن ذكرنا معهن من العصبة وذلك إذا لم يكن فيهم أخ ولا اخت من اصل الآر بعة :زوج وابنة فللزوج الربع (سهم) بقي ثلاثة للابن سهيان وللابنة سهم . وزوج وابن فللزوج الربع وثلاثة ارباع للأ بن . وكذلك إذا كان مكان الابن ابن ابن أو ابن ابن ابن وما اشبه ذلك . وكذلك زوجة وعصبة غير الآولاد فللزوجة الربع (سهم) وللعصبة ما بقي وهو (ثلاتة اسهم ) . ابن وابنتان فللأبن سههيان ولكل واحدة من الابنتين سهم . زوج وبنت وأخ أو ابن أخ أو عم آو ابن عم .فللزوج الربع (سهم) وللبنت النصف (سههيان) بقي واحد فهو للأخ أو ابن العم .الأخ أو للعم أو لابن ۔ ‏ ٢٦٣۔ زوجة وأخت لأبوين وآخ لآب فللزوجة الربع (سهم) وللأخت النصف (سههيان) وبقى سهم وهو ربع وهو للاخ للاب . زوجة وابوان للزوجة الربع (سهم) وللام ثلث ما بقي وهو سهم وللاب ثلثا ما بقي وهو سهيان . وأما اصل الستة :أم وأخ واخت لآم واخت لأب وأم أو لأب اصلها من ستة فللام السدس (سهم) وللأخ والاخت للام الثلث (سهيان) لكل واحد منهيا السدس وللآخحت للأبوين أو للاب النصف ثلاثة تمت ستة . وكذلك جدة وجد وابنتا ابن فللجد السدس (سهم) مثله ولابنتى الابن الثلثان (اربعةوللجدة السدس(«( سهم)؛ أسهم) . اخت لأبوين واخت لآب وأخ واخت لأم فللاخت للأ بوين النصف (ثلاثة) وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخ والأخت للأم الثلث لكل واحد منهيا سهم . اصل الثانية :لا يكون اصل من ثيانية قي شيع من المواضع الا عند الزوجة أو الزوجات مع وجود احد من الأولاد كانوا قليلا أو كثيرا كانوا ذكورا أو غير ذكور وما سفلوا إذا لم يكونوا من نسل بنات أو بنات ابن الا إذا عالت مسألة من ستة -۔ ‏ ٢٦٤۔ إلى ثيانية أو في بعض أصول مسائل الرد مع الزوجة فافهم ذلك . واما اصل الثيانية في غير مواضع الرد والعول ۔ مثاله :زوجة وابنة وابن ابن فللزوجة الثمن (سهم) وللأبنة النصف (اربعة اسهم) تبقى (ثلاثة اسهم) فهى لابن الأبن . ابنان وثلاث بنات وزوجة فللزوجة الثمن (سهم) تبقى (سبعة اسهم) لكل ابنة سهم ولكل ابن سهيان . زوجة وابن للزوجة الثمن (سهم) والباقي للابن . زوجة وابن ابن للزوجة الثمن (سهم) والباقي لابن الابن . زوجة وابنة وابن ابن للزوجة الثمن (سهم) من ثيانية وللبنت النصف اربعة من تثيانية وما بقي وهو (ثلاثة اسهم ) لابن الابن . وكذلك زوجة وابنة أو ابنة ابن أو آخ لآبوين آو لآب أو ابن أخ لأبوين أو لأب أو عم أو ابن عم كانوا واحدا أو اكثر كانت الزوجة واحدة أو اكثر؛ وكذلك الابنة إن كانت واحدة وأما إن كن من الاثنتين فصاعدا فيكون نصيبهيا الثلثين وللزوجة النمن لكن لا يكون في اصل الثمانية ثلثان ،بل ينتقل الاصل إلى الأربعة وعشرين عند الثمن والثلثين . -۔ ‏ ٢٦٥۔ وإن كانت الزوجات اكثر من واحدة فالثمن لهن وما بقي يكون للأاقرب من هؤلاء المذكورين .واي موضع يرث فيه الأخوة بالتعصيب ومعهم اخوات فالميراث الباقي بعد نصيب ذوي السهام فهو يكون بين الاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الانثيين ۔ وأما أولاد الاخوة لا ترث معهم اخواتهم وكذلك لا ميراث القول في اولادهم فإن هؤلاء لاللعات مع العمومة وكذلك ميراث الا للرجال دون اخواتهم كن قليلا أكوثيرا الا الأخوات للميت مثلهم يرثن ويكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وآما الآولاد الذكور والاناث يشتركون في الميراث كيا بيناه وإن سفلوا وقد يعصب ابن ابن ابن الابن اخواته وعياته وعيات ابيه ؛ وذلك إذا كان للميت بنات أو بنت وبنت ابن كيا بينا في الأبواب المتقدمة . وآما ابن الاخ لا يعصب اخواته ولا غيرهن فافهم ذلك . وكل اصل كان من اثنين أو من ثلاثة أو من اربعة أو من ثمانية فلا يعول إلى شيع . الستة واصل الاثنى عشر واصل الأربعةوأما اصل والعشرين فهن اللواتي يعلن وربيا لم يعلن وقد تقدم ذكرهن وصفة عولمن . -۔ ‏ ٢٦٦۔ وكل اصل كان من ثيانية أو من اربعة أو من اثنين فإنه لا يكون فيه من السهام اللواقي من صنف التثليث شيع وهن السدس والثلث والثلثان . وكل أصل كان من ثلاثة فإنه لا يكون ايضا فيه من السهام التربيع شيع وهو الثمن والربع والنصف .اللواقي من صنف وأما كل اصل كان من ستة أو من اثني عشر أو من اربعة وعشرين فإنه لا يكون الا وفيه من هذين الصنفين المذكورين هنا جميعا الا اصل الستة في بعض المسائل لا يكون فيه من صنف التربيع شيع .وقد بينا معرفة اجتياعهيا عند ذكر الأصول والله أعلم . فصل في القسم عند الانكسار على الورثة مثاله :أم واربعة اعيام اصلها من ثلاثة فللام الثلث (رسهم) بقي سهيان بين الأعيام وهم اربعة منكسران عليهم ولكن يوافقهم بالانصاف لأن عدد رؤوسهم فيه نصف اذ هي اربعة ؛ ونصف الأربعة اثنان وما في ايديهم من الأسهم سهيان فيها نصف ونصفها واحد فتضرب وفق رؤوسهم لا وفق اسهمهم ووفق رؤوسهم هو اثنان في أصل القريضة والفريضة ۔_ ‏ ٢٦٧۔ هي المسالة (اثنين) وأصلها من ثلاثة فتضرب وفق رؤوسهم في أصل المسألة وهو ثلاثة وإن ضربت أصل المسألة ثلاثة في وفق رؤوسهم اثنين فتجده ستة فللام سهم من أصل المسألة مضروب في وفق رؤوس من انكسر عليه اثنين فذلك اثنان وللأعيام الأربعة سهيان من أصل الفريضة مضروبان في وفق رؤوسهم اثنين فذلك (اربعة أسهم) لكل واحد منهم سهم . اخرى :زوجة وسبعة بنين وسبع بنات اصلها من ثيانية فللزوجة الثمن (سهم) بقي (سبعة اسهم) منكسرة على البنين والبنات لكن يوافق ما في ايديهم عدد رؤوسهم بالاسباع لأن عدد رؤوسهم واحد وعشرون إذ للذكر اثنان والانثى واحد صار عدد سهام الذكور (اربعة عشر) إذ هم سبعة وسهام الاناث (سبعة) وهن سبع فلاجل ذلك صار الحساب (أحدا وعشرين ) . والأحد والعشرون فيهن سبع وهو ثلاثة ولما في ايديهم سبع وهو واحد فليا وقع الاتفاق بين عدد رؤوسهم وبين عدد اسهمهم فتكتفي بالضرب بوفق عدد رؤوس من انكسر عليهم وهم البنون والبنات عن جملة عددهم ولا تلتفت إلى السهام فتضرب هذه الثلاثة التي هي وفق رؤوسهم في اصل المسألة وهو ثمانية أو تضرب اصل المسألة في تلك الثلاثة فيكون اربعة ٢٦٨ _- وعشرين فللزوجة الثمن (سهم) من ثيانية مضروب فييا ضر بت فيه المسألة وهو ثلاثة فذلك ثلاثة بقي (أحدا وعشرون سهيا) لكل ابن سهيان ولكل بنت سهم والله أعلم . :جدة واربعة اخوة لأم وست أخوات لأباخرى أصلها من ستة وتعول إلى سبعة وانكسر على الأخوة للام وعلى الأخوات للاب ولكن يوافق عدد سهامهم عدد رؤوسهم بالأنصاف لأن للأخوة للأم سهمين وهم اربعة ففي الاثنين نصف ونصفهيا واحد وفي تلك الأربعة نصف ونصقهن اثنان . الأخوات وسهامهن ففي عدد الأخوات نصفوكذلك وهن ست فنصفهن ثلاثة واسهمهن اربعة وفي الأربعة نصف الأخوة للام اثناناثنان فلا عرفت أن وفق رؤوسونصفهن ووفق عدد رؤويس الأخوات للاب ثلاثة فاضرب وفق هؤلاء في وفق هؤلاء فيا اجتمع فاضرب اصل المسألة بعوها . مثاله :اضرب اثنين في ثلاثة أثولاثة في اثنين فيكون ستة ثم اضرب في هذه الستة أصل المسألة بعولا وهو سبعة فيكون (اثنين واربعين سهيا) فللجدة من المسألة واحد مضروب غييا ضربت فيه المسألة وهو الستة المذكورة فذلك ستة وللأخوة للام اثنان من المسألة .فمضروبان في ستة فذلك (اثنا عشر -۔ ‏ ٢٦٩۔ وهم اربعة فلكل واحد منهم (اربعة اسهم)سهيا). وللأخوات للاب (اربعة اسهم) من المسألة فمضروبة في ستة وهي المذكورة فيكون (اربعة وعشرين) وهو ست لكل واحدة منهن (اربعة اسهم) . اخرى :زوجة وخمسة عشر عيا وتيانية إخوة لأم فاأصل المسألة من اثني عشر فللزوجة الربع (ثلاثة) لأجل عدم الأولاد فلما عدم الأولاد فاستحقت الزوجة الربع ودخل على الربع في هذه المسألة الثلث وهو فرض الأخوة للام ولم يكن معهن ثمن المسألة (ثلاثةالمسألة إلى اثني عشر فللزوجة ربعصارت اسهم) وللأخوة للام الثلث (اربعة) وهم ثيانية وللأعيام ما بقي وهو (خمسة اسهم) . وعدد الأعيام خمسة عشر انكسر على الجميع الا أن الأخوة للام يوافق عدد رؤوسهم سهامهم بالأرباع لأن ربع عددهم اثنان وربع سهامهم واحد والآعيام يوافق عدد رؤوسهم وعدد سهامهم بالآخماس إذ عدد رؤوسهم خمسة عشر وعدد نصيبهم خمسة وخمس الخمسة واحد وخمس عدد الأعيام ثلاثة فتضرب تضربوفق عدد الأعيام ثلاثة في وفق عدد الأخوة للأم اثنين أو وفق عدد الأخوة للام اثنين في وفق عدد الأعيام ثلاثة فتجده سواء ويكون ستة فاضرب أصل المسألة وهو اثنا عشر في هذه ‏ ٢٧٠ -۔ الستة المذكورة التي هي مبلغ ضرب الوفقين فيكون اثنين وسبعين فللزوجة ثلاثة في ستة فذلك (ثيانية عشر سهيا) وللأخوة للام اربعة قي ستة فذلك (اربعة وعشرون) وهم ثيانية لكل واحد منهم (ثلاثة اسهم) وللاعيام الباقي وهو خمسة مضروبة في ستة فذلك (ثلاثون سههيا) لكل واحد منهم سهيان . :زوجة وعشر اخوات لأب وستة اخوة لآم واربعاخرى جدات اصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وانكسر على الأخوة وعلى الأخوات وعلى الجدات لكن سهامهم توافق عدد رؤوسهم بالأنصاف فترد الأخوات الى نصفهن خمسة والأخوة إلى نصفهم ثلاثة وكذلك ترد الجدات إلى نصفهن اثنين فاضرب اي هذا العدد في أيهن شئت فيا بلغ فاضربه في الثالث فيا اجتمع فاضرب فيه أصل المسألة بعولها . اثنين وهما وفق عدد الجحدات في ثلاثةمثاله :أن تضرب وهن وفق عدد الأخوة فيكون ذلك ستة فاضرب هذه الستة فى وفق عدد الآخوات وهو خمسة فيكون ثلاثين ثم اضرب اصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذه الثلاثين التي انتهى اليها ضرب أوفاق الرؤوس من هؤلاء المذكورين فيكون خمسيائة وعشرة أسهم منها تصح . -۔ ‏ ٢٧١۔ فللزوجة ثلاثة من المسألة مضروبة فيما ضربت فيه أصل المسألة بعولا وذلك ثلاثون فيكون تسعين وللأخوة للأم اربعة من هذه المسألة مضروبة في هذه الثلاثين فذلك مائة وعشرون سهيا وهو ستة لكل واحد منهم عشرون سههيا وللجدات اثنان من المسألة مضروبان في الثلاثين المذكورة وهي التي انتهى اليها ضرب أوفاق رؤوس من انكسر عليهم من الورثة فذلك ستون وهن اربع لكل واحدة منهن (خحمسة عشر سههيا) وللأخوات للاب ثيانية مضروبة في الثلاثين المذكورة فذلك (مائتان واربعون سهيا) وهن عشر لكل واحدة منهن (اربعة وعشرون سهيا) .فاعلم ان الموافقة للقسم طلبا للاختصار وتركا لتطويل الحساب لمن فهم ذلك . فلو أن قاسيا قسم المواريث على الوارثين على غير الاختصار ولم يزد لوارث دون شريكه فوق ما يستحق ولم ينقص احدا الا بالموافقة والاختصار لكان قسمها قسمة موافقةانه لم يعمل الا أن الموافقة اختصار ومبالغة في القسم في هذاللشريعة؛ الفن والله أعلم وبه التوفيق . شتلد:۔ترے ۔_ ‏ ٢٧٢۔ الخذالث عشرالباب ف الموافقة وكيف صفتها وفي الموافقة بين العدتين وفي الاختصار في الموافقة وبيان معرفتها ومعرفة شيء من القسمة بالموافقة في المواريث قد بينا وذكرنا :أن الموافقة في القسم مبالغة في معرفة الاختصار في القسمة وتركا للتطويل وهو أن يقاس عدد الرؤوس من كل فريق من الورثة وسهامهم فإن اتفقت الرؤوس وسهامها على شيء من العدد والا فلا تكون موافقة بيتهيا ومتى لم تقع موافقة فيكون الضرب عند القسمة ان لية مم ف جامه تضرب جملة عدد الرؤوس المنكسرة عليهم سه عدد الفريق الآخر المنكسرة عليهم سهامهم كانوا اصنافا قليلة أو كثيرة وذلك إذا لم يكن موافقة بين الورثة ويسهامهم وإما إذا وافقت الرؤوس أسهمها بشيء فتجعل وفق الرؤوس عند الضرب مقام عدد جملة الرؤوس وسنبينه إن شاء الله . فحال يكون عدد :والموافقة تأ على حالين.مسألة ‏ ١رة سهم .مرنيستحقونما ‏ ١كثر من عدد ‏ ١لورثة ر ؤوس والحال الآخر هو أن يكون عدد رؤوس الورثة أقل مما ۔٢٧٣‏ _ يستحقون من الأسهم والقياس في كلا الحالين لا فرق بينها . مسألة :وإذا اردت أن توافق بين عدد رؤوس الورثة المنكسرة عليهم اسهمهم وبين اسهمهم لتعرف ان كانت بينهيا موافقة اعني عدة الورثة وعدة سهامهم لتعمل بالموافقة فإن لم تقع موافقة بين الورثة وسهامهم فترجع إلى جملة عدد من انكسر عليهم سهامهم وتحسبها كلها. والموافقة هي بين الشيئين وهما الرؤوس والسهام ولابد آن يكون أحدهما اصغر من الآخر .والآصغر هو الأقل عددا والاكبر هو الاكثر عددا كالاصغر أو الاكبر عدد رؤوس الورثة أو عدد سهامهم . مسألة :وإذا أردت ان تفرق ما يوافق بين الجزء وصاحبه فالق الاصغر وهو الذي أقل عددا من الأكبر الذي هو اكثر عددا القه منه ابدا حتى يبقى في يدك من الأكبر مثل الأصغر فإذا بقي من الأكبر مثل الاصغر فهو يوافقه بعد جزء ذلك الشيء ان كان الباقي منه ستة قلت يوافقه بالأسداس . وإن بقي سبعة قلت يوافقه بالأسباع . وإن بقي أحد عشر قلت يوافقه بالأجزاء من أحد عشر. وإن بقي في يدك أقل من الاصغر من الشيئين فانظر فإذا كان الذي بقي عندك يدخل في الآصغر فإنه يوافقه بالجزء ومن ‏ ٢٧٤۔ ذلك وهكذا تفعل .فإن كان الباقي في يدك اثنان فقل يوافقه بالانصاف .وإن بقي ثلاثة فقل يوافقه بالائلاث .وإن بقي واحد فليس موافقة في ذلك . ومن الموافقة يدور على أن يبقى في يدك ما يدخل فييا القيت فإن بقي هذا عملته . وقلت :يوافقه بالجزء ومنه من أول طرحة واتاك سهلا من طرحة واحدة وربيا احتجت إلي طرحات كثيرة وربا احتجت ان تلقي الذي ابقيت من الذي القيت وتفعل هذا مرة بعد مرة إلي أن يبقى مثل العدة الصغرى أوأقل منهيا وإن بقي في يدك فييا القيت فيا بقي في يدك فهوخلدأو ييت مثل الذي الق الجزء الذي يوفق به؛ والسهل الذي لا يحتاج اكثر من طرحة واحدة وهو أن يقال لك كيف توافق بين ستة واثتيى عشر؟ فتقول :الق الستة من اثني عشر يبقى ستة وهي مثل ما القيت فتوافقها بالأسداس وما بقي فلا تحتاج إلى تكراره . فإن بقي في يدك أقل مما القيت وهو أن يقال لك كيف يوافق بين الستة وبين التسعة فقل الق الستة من التسعة تبقى ثلاثة وهي أقل مما القيت وهي تدخل فييا القيت اعني الستة التي القيتها من التسعة فتوافقها بالاثلاث . فإن (لعله) وإن قال ل :كيف تواقق بين الستة والسبعة ‏_ ٢٧٥۔ والعشرين؟ قلت :الق منها ستة تبقى أحد وعشرون ثم الق منها ايضا ستة تبقى خمسة عشر ثم الق منها ايضا ستة تبقى تسعة ثم الق منها ستة تبقى ثلاثة هذه الثلاثة ؛ تدخل في الستة التي تلقيها فتوافقها بالاثلاث . فإن قيل لك :كيف توافق بين اربعة وعشرين وبين اربعة وخمسين قلت :الق الاربعة والعشرين من الاربعة والخمسين فتبقى ثلاثون ثم الق ايضا اربعة وعشرين من هذه الثلاثين وتوافقهافي الأربعة والعشرينستة والستة تدخلتبقى بالأسداس . وإن قيل لك :كيف توافق بين اربعة وعشرين وبين أحد وثيانين؟ قلت :الق اربعة وعشرين ثلاث مرات من ذلك تبقى تسعة ثم الق التسعة مرتين من الأربعة والعشرين تبقى ستة فالق هذه الستة من هذه التسعة المذكورة فتبقى ثلاتة والثلاثة تدخل في الستة وتوافقها بالاثلاث فقد بينت لك ماكان من طرحة واحدة وما كان من اكثر كيا بينت لك الطرحات وتفسيرها في هذا الموضع . مسآلة :وذكر بعض الفرضيين أن الموافقة بين الرؤوس والسهام التي تنوب لهم من أول القسمة ثم تنكسر عليهم فيوافق بين السهام والرؤوس وسواء كان عدد الرؤوس اكثر من ‏ ٢٧٦۔ سهامهم أو عدد سهامهم اكثر من عدد رؤوسهم فالقياس يخرج علي وجه واحد وإنيا تكون الموافقة بالأجزاء الجزء من تسعة اجزاء .وتخرج الموافقة على تسعة اجزاء فمنها اربعة تكون بالأانصاف والأرباع والآخماس والأسباع . ومنها جزان بالثلاث والأثيان .ومنها ثلاثة اجزاء من ثلاثة عشر وستة عشر وسبعة عشر. مثال ذلك :زوجة وستة اخوة لآب أصلها من اربعة وعدد الأخوة يوافق سهامهم بالآثلاث . زوج وآم ويست عشرة بنتا اصلها من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر وعدد البنات يوافق سهامهن بالأثيان . زوجة وآبوان وست بنات وعشرة بنين فعدد الأولاد يوافق سهامهم بالأجزاء ثلاثة عشر. زوجة وابوان وثيان واربعون بنتا فعدد البنات يوافق سهامهن باجزاء ستة عشر. زوجة وآم وإحدى عشرة بنتا وعشرون ابنا فعدد الآولاد يوافق سهامهم باجزاء سبعة عشر وكل موضع يرث فيه الوارثون وكان فيه للذكر مثل حظ الانثيين فتجعل الذكر رأسين والانثي رأسا عند حسابك لعدد رؤوسهم إذ له سهيان ولها هي سهم .اعني الذكر والاثني وسواء كانوا قليلا أكوثيرا . ۔ ‏ ٢٧٧۔ وقد اقتصرنا على هذا المقدار ليقاس عليه مثله ونظيره . واصل هذه المسائل الثلاث الاخيرة من اربعة وعشرين ۔ وكل قسم من ذلك امثله كثيرة يطول شرحها وسنأتي إن شاء انته بيا فيه الكفاية . فنصل وفائدة المعنى في الموافقة هو أن يكون فريق من الورثة شركاء في نصيب من الميراث لا ينقسم عليهم نصيبهم إذ هو منكسر عليهم ثم يتفق لعدد رؤوسهم وسهامهم جزء صحيح يتياثل في المقاسمة مثلا إن يكون لعددهم نصف صحيح ولسهامهم نصف صحيح فيتفقان بالأنصاف آو لرؤوسهم من العدد ثلث صحيح ولعدد سهامهم ثلث صحيح فيتفقان بالاثلاث أو يكون لعدد رؤوسهم ربع ولسهامهم ربع فيتفقان بالأرباع . وكذلك القول في كل الأعداد إذا كان العددان أو الثلاثة أو الأكثر يتفق بشيء منها فالعمل فيه واحد وترد سهامهم إلى وفقها وتضرب وفق رؤوسهم دون وفق سهامهم في الفريضة آو تضرب الفريضة في وفق رؤوسهم فيا بلغ تصح منه المسألة . وإن كانت المسألة فيها عول فتضرب أصل المسألة بعوا _٨٧٢۔- ‎ فيما بلغ إليه الضرب من وفق رؤوس الورثة المنكسرة عليهم سهامهم فيا بلغ فمنه تصح المسألة إن شاء الله . ثم تقول :من كان له شيع من آصل المسألة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه أصل المسألة وإن كانت فيها عول فبعولها فيا حصل فهو نصيب أهل السهام من أصل الفريضة لكل واحد وفق المنكسر عليهم هو وشركاؤه وهو سهامهم لا وفق رؤوسهم وكذلك تفعل في العدتين من الورئة الموافقتين لسهامهيا . وكذلك إن كان ثلاثة اصناف من الورثة والصنف هو الفريق من الورثة .وكذلك إن كان أكثر من ثلاثة اصناف فكليا وافق من الورثة اصنافهم سهامهم فتفعل فيه كذلك قلوا أو كثروا لأنك تقول هاهنا لكل واحد وفق المنكسر عليهم مضروب في وفق العدة الأخرى فيا بلغ فتضربه في وفق العدة الأخرى وهي الثالثة وعلى هذا يجري ذلك . :وبيان ذلك ثلاث حالات فالحالة الأولى :الانكسار على (لعله) عدة العدة وفيه )مسألتان : الآولى منهيا :أم واربعة اعيام أصلها من ثلاثة إذ فيها ثلث بيان :فللام الثلث (سهم) وللآعيام ما بقي وهو سهيان وهما بالأنصاف فارددعليهم ولكن يوا فق عدد رؤوسهممنكسران ‏_ ٢٧٩۔ رؤوسهم إلى نصفها ونصفها اثنان وهما وفق رؤوسهم فاضرب أصل الفريضة ثلاثة في وفق رؤوس الأعيام وهو اثنان فيكون ستة فللام واحد من أصل الفريضة فمضروب في وفق الآعيام اثنين فذلك اثنان وهو الثلث وللأعيام الباقي وهو الثلثان (سهيان) فمضروبان في وفقهم اثنين فذلك أربعة فللرجل منهم وفق المنكسر عليهم وهو واحد الا ترى أن نصيبهم اثنان من أصل المسألة منكسران عليهم ووفق الاثنين النصف واحد إذا لم تتفق رؤوسهم وسهامهم الا بالأنصاف صار وفق سهامهم واحدا ووفق رؤوسهم اثنين . الثانية :زوجة وسبعة بنين وسبع بنات أصلها من ثيانية وانكسر على الأولاد لأن سهامهم سبعة بعد سهم الزوجة وعدد رؤوسهم واحد وعشرون لأن لكل ابن سهمين ولكل ابنة سهيا فرؤوسهم توافق سهامهم بالاسباع فسبع عدد رؤوسهم ثلاثة وسبع سهامهم واحد ولا تلتفت إلى وفق سهامهم ولكن خذ ؤفق الرؤوس وهو ثلاثة فاضرب فيها أصل المسألة وهو ثيانية اربعة وعشرون فللزوجة الثمن (ثلاث اسهم) يبقىفذلك (واحد وعشرون سهيا) لكل ابن سهيان ولكل ابنة سهم . الحالة الثانية :إن كان الكسر على عدتين . مثاله :جدة واربعة إخوة لأم وست أخوات لأب اصلها ‏_ ٢٨٠۔ من ستة وتعول إلى سبعة وتنكسر على الاخوة للام وعلى الأخوات للاب ولكن عدد كل فريق منهم يوافق سهامه بالانصاف فرد اخوة الأم إلى نصفهم اثنين والأخوات إلى نصفهن ثلاثة فاضرب وفق رؤوس هؤلاء في وفق رؤوس هؤلاء اثنين فيى ثلاثة أثولاثة في اثنين يكون ستة فاضرب أصل المسألة بعولها وهو سبعة في هذه الستة التي بلغ ضرب الوفقين إليها فيكون (اثنين واربعين سهيا) فللجدة واحد من أصل المسألة مضروب في ستة فذلك ستة وللآخوة للأم اثنان من أصل المسألة مضروبان في ستة فذلك (اثنا عشر سههيا) وعددهم اربعة فللواحد منهم وفق المنكسر عليهم من اسهمهم وهو واحد مضروب في ثلاثة التى هي وفق الأخوات وهو الوفق الذي ضربت فيه وفق رؤوسهم اعني الآخوة للام والأخوات للأب اربعة من أصل المسألة مضروبة في ستة وهي هذه الستة اعني المنكسر عليهمأوفاق رؤوسهمالين بلغ اليها ضرب فذلك اربعة وعشرون سها فللواحدة منهن وفق المنكسر عليهن اثنان مضروبان في وفق الأخوة اثنين فذلك اربعة . :زوجة وخمسة عشر ع وثمانية إخوة لأم اصلها مناخرى اثتي عشر فللزوجة الربع (ثلاثة أسهم) وللأخوة للأم (اربعة اسهم) تنكسر عليهم ولكن توافق عددهم سهامهم بالارباع _ - ٢٨١ فربع عددهم اثنان إذ هم ثيانية وللأعيام الباقي من الفريضة وهو خمسة تنكسر عليهم ايضا ولكن توافقهم الاخماس وخمسهم ثلاثة وخمس سهامهم واحد فاضرب وفق احد الفريقين في وفق الآخر اثنان في ثلاثة أو ثلاثة في اثنين فيكون ستة فاضرب اصل المسألة وهو اثنا عشر في هذه الستة فذلك (اثنان وسبعون سهيا) فللزوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في ستة فذلك (ثيانية عشر سهيا) وللآخوة اربعة مضروبة في ستة فذلك (اربعة وعشرون) وهم ثيانية للواحد منهم وفق المنكسر عليهم من السهام غير وفق الرؤوس فذلك واحد مضروب في وفق رؤوس العام ثلاثة فذلك ثلاثة لكل أخ كذلك وللأعيام خمسة مضروب في ستة فذلك (ثلاثون) وهم خمسة عشر لكل واحد منهم وفق المنكسر عليهم من سهامهم في وفق عدد الأخوة وهو اثنان فذلك اثنان فهو لكلمضروب واحد منهم كذلك .والله أعلم . الحالة الثالثة :إن كان الانكسار على ثلاث عدد موافقة رؤوسها سهامها كزوجة وعشر أخوات لأب وستة إخوة لأم وأربع جدات فاصلها من (اثني عشر) وتعول إلى (سبعة عشر) وانكسر على الاخوة والاخوات والجدات لكن سهامهم توافق عددهم بالأنصاف فرد الاخوات الى نصفهن خمسة واحدات ۔ ‏ ٢٨٢۔ الى نصقهن والاخوة للأم إلى نصقهم ثلاثة فاضرب اي هذه الأوفاق الثلاثة الاعداد شئت في صاحبه فيا اجتمع فتضربه في الثالث من هذه الأعداد التي هي الخمسة التي هي وفق عدد رؤوس الأخوات والاثنان اللذان هما وفق عدد الحدات والثلاثة التى هي عدد وفق الأخوة . مثلا :أن تضرب خمسة في اثنين فيا اجتمع فمضروب في ثلاثة فيا بلغ فتضرب فيه المسألة بعولها ليكون ذلك خمسيائة وعشرة ولا فرق ان بدأت بالأكثر أو بالآقل أو بالأوسط . وتفسير ذلك أن تضرب اثنين وهما وفق عدد رؤوس الحدات ي ثلاثة وهي وفق عدد رؤوس الأخوة فتكون ستة ثم إضرب هذه الستة في خمسة وهي وفق عدد رؤوس الأخوات فتكون ثلاثين ثم اضرب اصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذه الثلاثين التي انتهي اليها ضرب أوفاق عدد رؤوس من انكسر عليهم فيكون خمسيائة وعشرة كيا ذكرنا ومنها تصح إن شاء النه . ط فاعط الزوجة نصيبها ثلاثة من أصل المسألة فمضروبة فيها ضربت فيه الفريضة وهي الثلاثون المذكورة فذلك تسعون وللأخوة للام اربعة من أصل المسألة مضروبة ايضا في هذه الثلاثين فذلك (مائة وعشرون سهيا) لكل واحد منهم وفق ۔_- ٢٨٣ ‎ المنكسر عليهم من السهام لا وفق رؤوسهم فذلك اثنان مضروبان في وفق عدد رؤوس الأخوات فذلك عشرة ثم ان هذه العشرة مضروبة في وفق عدد رؤوس الجحدات اثنين فذلك المسألةعشرون فهو للواحد وللجدات اثنان من أصل مضروبان في ثلاثين كيا ذكرنا فذلك ستون فللواحدة منهن وفق سهامهن واحد مضروب في وفق عدد رؤوس الأخوات خمسة فذلك خمسة مضروبة ايضا في وفق عدد رؤوس الأخوة للأم ثلاثة فذلك خمسة عشر فهو للواحدة منهن وللأخحوات ثيانية من أصل المسألة فمضروبة في ثلاثين وهي المذكورة فذلك مائتان واربعون فللواحدة منهن وفق سهامهن لا وفق رؤوسهن وهو اثناالاخوة ثلاثة فذلكاربعة مضروبة في وفق عدد رؤوس عشر فمضروبة هذه الاثنا عشر في وفق عدد رؤوس الحدات فهو للواحدة ولكل واحدة منهناربعة وعشرون اتنين فذلك كذلك وعلى هذا قس ولن يشتبه عليك أيها المتعلم وفق الرؤوس من وفق السهام قد بينا ذلك مصرحا فافهم ذلك . ف افص. وإذا القيت اليك مسألة فانظر من اي وجه تخرج ثم اقسم ذلك بين أهلها وانظر إلى ما أصاب كل فريق منهم فمن وجدته ۔ ‏ ٢٨٤۔ انكسر عليه من كل فريق من الورثة لفريق هو أن يجتمع من الورثة شركاء في سهم أو اكثر ولو لم يكن الا واحدا منفردا في سهم أو اكثر فهو فريق الا أن الواحد إذا انفرد لا ينكسر عليه . وربيا اجتمع شركاء في أسهم لم تنكسر عليهم وربيا انكسرت عليهم ووافقهم سهامهم بشيء. وربيا انكسرت عليهم ولم توافقهم بشيء أو وافقت البعض منهم ولم توافق الآخرين وسنبينه إن شاء اله . مسألة :فمن وجدته انكسر عليه من الورثة فانظر هل اليهم فإنالتيقى صارتعدد سهامهميوافق عدد رؤوسهم توافق عددهم وسهامهم فخذ وفق عدد رؤوس كل عدة من الورثة المنكسر عليها سهامها إن كانت توافق سهامها بشيء وانظر ما ترجع إليه كل عدة ما ترجع إليه من صاحبتها اعني الفريق الآخر فان تمائثلت الأعداد فتجتزي بواحد منهن عن جميعهن كانت الأعداد اثنتين أو اكثر ثم تضرب المسألة في تلك العدة وإن كان في المسألة عول ضربتها بعولها ولا تلتفت إلى بقية الأعداد سوى واحدة إذا تماثتلت الأعداد وتقول الواحدة تيزي عيا ماثلها. مثاله :رجل هلك وترك زوجتين واثنتين وثلاثين إبنة وعشر أخوات لأبوين أو لأب فاصل هذه المسألة من اربعة ۔ ‏ ٢٨٥۔ وعشرين فللبنات الثلثان (ستة عشر سهيا) وهن اثنتان وثلاثون فيوافق من اجزاء ستة عشر فاثنان جزع من اثنين وثلاثين وهما وفق رؤوس البنات وواحد جزء من ستة عشر وهو وفق سهام البنات والزوجتين ثلاثة لا يوافقهيا بشيء وتبقى خمسة بين الأخوات وهن عشر يوافقهن بالأخماس فخمس الخمسة واحد وخمس العشرة اثنان فقد صار عندك واجتمع في وفق رؤوس اثنان وعددالأخواتالبنات اثنان ومن وفق عدد رؤوس الزوجتين اثنان قد اجتمع من كل عدة اثنان فقل اثنان يحبزيان عن اثنين واثنين إذ رجعت كل عدة الى اثنين كيا قدرناه ثم المسألة وهو اربعة وعشرون في هذين الاثنيناصلاضرب فيكون (ثيانية واربعون سهيا) فالثلثان من ذلك للبنات وهو (اثنان وثلاثون سهيا) وهن اثنتان وثلاثون ابنة لكل واحدة منهن سهم وللزوجتين من ذلك الثمن وهو (ستة اسهم» لكل واحدة منهيا (ثلاثة اسهم) وتبقى عشرة بين الأخوات وهن عشر لكل واحدة منهن (سهم) وهكذا تصنع في كل ما يرد عليك من مثل هذه الصفة إذا رجعت الأعداد إلى اثنين أو إلى ثلاثة أو إلى اربعة أو الى خمسة أو إلى ستة أو إلى غير ذلك فإذا تماثلت الأعداد فعدة واحدة تحبزي عن جميع العدد المتماثلة كانت عدتين أو ثلاثا أو اربعا وهذا في المسائل العائلة وغير -۔٢٨٦‏ ۔العائلة . ايضا رجل هلك وترك زوجة وست جداتومثال ذلك : واربعا وعشرين اختا لأب .فاصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فللزوجة الربع (ئلاثة) وللجدات السدس (سهيان) وللأخوات للاب الثلثان (ثيانية) فالزوجة منقسم عليها سهمها فلا يحتاج إلى ذكر ولا عناء فللجدات سههيان وهن ست وافق رؤوسهن سهامهن بالآأنصاف ونصف عدد رؤوسهن ثلاثة فاحفظها في يدك ثم انظر إلى الأخوات وهن اربع وعشرون وفي ايديهن (ثيانية اسهم) ووافقهن بالاثيان وثمن رؤوسهن ثلاثة فاحفظها ايضا فانظر فقد اجتمع معك ثلاثة وهي وفق رؤوس الجدات .وثلاثة وهي وفق رؤوس الأخوات فثلاثة تحبزي عن ثلاثة فاضرب اصل المسألة بعولا وهو ثلاثة عشر في هذه الثلاثة المذكورة فيكون تسعة وثلاثين ان شاء الله .تصح فإذا أردت أن تعطي كل احد منها سهمه فانظر إلى من كان له شيع من أصل المسألة فهو مضروب فييا ضربت فيه المسألة وهو ثلاتة فللزوجة ثلاثة من أصل المسألة .مضروب في ثلاثة فذلك (تسعة) وللجدات سهيان من أصل المسألة مضروبان في منهن سهمواحدةلكلوهن ست(ستة)فذلكثلاثة وللآخوات (ثيانية أسهم) من أصل المسألة مضروبة في ثلاثة ۔_- ٢٨٧ ‎ فذلك (اربعة وعشرون) وهن اربع وعشرون لكل واحدة منهن سهم والله أعلم . فهذا الفصل الذي ذكرناه فهو فصل الماثلة وسنأتي بفصل المتداخل وهو قريب المعنى من فصل المياثلة إذ المماثلة إذا تماثلت الأعداد كفت منهن عدة واحدة عن جميعهن كيا بينا . والمتداخل هو ان يكون عدد اكثر من الاخر؛ ولكن يدخل فيه فيكفي الاكثر عن الأقل وسنشرحه إن شاء الله . فضل المتداخلفى وقد يكون من مثل هذا الباب ما يدخل بعضه في بعض وذلك ان يكون العدتان يرجع كل فريق من الورثة من العدتين إلى الآخر ولا يتماثل الحزان ويكون أحدهما اكثر من الآخر فانظر أن كان أحد الجزأين إذا وافقت بينه وبين الآخر رجع الاصغر إلى واحد ودخل في الاكثر ثم تضرب المسألة في الأكثر دون الاصغر واترك الاصغر كأنه ل يكن . لأ ماختاوا تني عشرةزوجةوتركرجل هلك:ذلكمثال خمسة‏ ١ل ‏ ١تني عشر وتعول‏ ١صلها منوائنتن وسبعين احتا لأ ب عشر فللزوجة الربع (تلائة) وللأخوات للأم الثلث (اربعة) -۔ ‏ ٢٨٨۔ وللأخوات للاب الثلثان (ثيانية) فإذا قسمتها على الورثة لم تنقسم الا على الزوجة وحدها فانظر إلى الأخوات للام وهن اثنتا عشرة اختا لأم وفي ايديهن اعني سهامهن من الفريضة اربعة يوافق عددهن بالأرباع وربع رؤوسهن ثلاثة فاحقظها ثم انظر إلى الأخوات للأب وهن اثنتان وسبعون وسهامهن ثمانية يوافق رؤوسهن بالاثيان وثمن رؤوسهن تسعة فقد اجتمع ثلاثة وهي ربع زؤوس الآخوات للام وسبعة وهي ثمن رؤوس الأخوات للآب فإذا وافقت بين هذه الثلاثة والتسعة فتجدها توافقها بالائلاث والثلاثة تدخل في التسعة فاترك الثلاثة كانها لم تكن واكتف بالتسعة فتضرب أصل المسألة بعولها وهو خمسة عشر في هذه التسعة فيكون (مائة وخمسة وثلاثون سهيا) فكل من كان له شيع من أصل المسألة فمضروب في تسعة فللزوجة ثلاثة في تسعة فذلك (سبعة وعشرون سهيا) وللاخوات للام اربعة في تسعة فذلك (ستة وثلاثون سهيا) وهن اثنتا عشرة اختا لأم لكل واحدة منهن (ثلاثة أسهم) وللأخوات للاب ثمانية مضروبة في تسعة فذلك (راثنان وسبعون سهيا) لكل واحدة منهن سهم والله أعلم . اخرفصل وقد يكون من هذا الضرب ما يرجع العدتين إلى جزأين ‏ ٢٨٩-۔ فتكون احداهما اصغر من الآخرى ثم تدخل إحداهما في الاخرى ولكن يكون على وجهين : احدهما :لا يوافق الجزء وصاحبه بشيء فتضرب احدهما في الآخر ثم تضرب ما اجتمع في اصل المسألة أو تضرب اصل المسألة فيما اجتمع من ذلك في يدك فكله سواء . :زوج وست أخوات لأم وعشرين اختا لأب فاصلوذلك هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة فللزوج النصف من الستة التى هي أصل المسألة قبل العول وللأخوات للأب التلثان منها اربعة أسهم وللأخوات للأم الثلث منها سهيان فللزوج سهمه منقسم عليه وللأخوات للأب اربعة وهن عشرون لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالارباع وربع رؤوسهن خمسة وللأخوات للام سهيان وهن ست يوافقهن بالانصاف فيرجعن إلى ثلاثة فتأخذ نصف رؤوس الأخوات للأم ثلاثة فتضربه في ربع رؤوس الأخوات للاب خمسة أو تضرب الخمسة في هذه الثلاثة فيكون كله (خمسة عشر سهيا) .فاضرب أصل المسألة (مائة وخمسةوهو تسعة في هذه الخمسة عشر فيكونبعوا وثلاثين سهيا) منها تصح إن شاء الله . فكل من كان له شيع من التسعة فهو مضروب في خمسة عشر فللزوج من التسعة ثلاثة في خمسة عشر فذلك (خمسة ‏_ ٢٩٠۔ وار بعون سهيا) ولللأخوات للأب من التسعة اربعة مضروبة في خمسة عشر فذلك (ستون سههيا) لكل واحدة منهن (ثلاثة اسهم) وللآأخوات للام سهيان في خمسة عشر فذلك (ثلاثون سهيا) لكل واحدة منهن (خمسة أسهم) وانته أعلم . والوجه الآخر وهو أن يكون الحزان اللذان رجعت اليها الفريضة يوافق احدهما الآخر بشيعء ولا يدخل فيه فإن كان ذلك يوافق بينهيا الضرب وفق ايها شئت في كل الآخر فيا اجتمع من ذلك تضرب فيه المسألة فإن السهام تخرج صحيحة إن شاء الله . وذلك مثل زوجة وثلاثين اختا لأب وثيان واربعين اختا لأم المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر فسهمفاصل الزوجة ثلاثة منقسم عليها وللأخوات للأب ثيانية وهن ثلاثون لا تنقسم عليهن ولكن يوافقهن بالانصاف ونصفهن خمسة عشر وللآخحوت للأم اربعة وهن ثيانية واربعون توافق سهامهن رؤوسهن بالارباع فربع رؤوسهن اثنا عشر والخمسة عشر والاثنا عشر تتفق بالاجزاء لان الخمسة عشر والاثنى عشر قفي كل واحد منهيا ثلث فثلث الخمسة عشر خمسة وثلث الاثني عشر اربعة فاضرب ايهيا شئت في جميع الآخر فإن شئت الأربعة التي هي ثلث الاثني عشر التي هي وفق عددضربت ‏ ٢٩١ -۔ الأخوات للام في الخمسة عشر التي هي وفق عددرؤوس الخمسة التي هيالأخوات للآب وإن شئت ضربترؤوس ثلث هذه الخمسة عشر في اثني عشر التي هي وفق عدد رؤوس الأخوات للم اي ذلك ضربت في الآخر فيكون ستين ثم اضرب أصل المسألة بعولها وهو خمسة عشر في هذه الستين فيكون تسعيائة فمنها تصح المسألة إن شاء الله . المسألة مضروبة في ستين فذلكفللزوجة ثلاثة من أصل (مائة وثيانون) ولللأخوات للأم اربعة في ستين فذلك (مائتان واربعون) وهن ثيان واربعون لكل واحدة منهن (خمسة اسهم) وللأخوات للأب ثيانية في ستين فذلك (اربعيائة وثيانون) وهن ثلاثون لكل واحدة منهن (ستة عشر) فانظر هذا الوجه فإنه راحة من تطويل الحساب والله أعلم . فصل اخر واعلم أنه إذا لم ينقسم على فريق من الورثة سهامهم ولم توافقهم فتضرب أصل المسألة في جملة عددهم وإن كان في المسألة عول ضربتها بعولها قي ذلك فيا اجتمع تصح منه الفريضة إن شاء الله . وذلك مثل امرأة واخوين فللمرأة وهي الزوجة الربع -۔٢٩٢‏ ۔ رسهم) وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهيا فاضرب أصل مسآلتهم وهو اربعة في عدد الأخوين المنكسرة عليها سهامهيا وهما اثنان فيكون ثيانية يكون منهيا الربع (سههيان) للزوجة تبقي ستة لكل واحد منهيا المنكسر عليهيا وهو (ثلاثة أسهم ) . وإن كان توافق سهامهم عددهم فاضرب أصل المسألة في وفق عدد رؤوسهم ولا تلتفت إلى وفق سهامهم بعد ما توافق السهام والرؤوس . وذلك مثل :زوجة وستة اخوة لأبوين فللزوجة الربع رسهم) وللأخوة ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهم وتوافق سهامهم رؤوسهم بالاثلاث فثلث سهامهم واحد وثلث رؤوسهم اثنان فاضرب أصل المسألة وهو اربعة في اثنين وهما وفق رؤوسهم فذلك ثيانية أسهم فللزوجة سهم مضروب في اثنين فذلك اثنان وللأخوة ثلاثة في اثنين فذلك ستة أسهم لكل واحد سهم . اربعةمناصلهاواخوانزوجات :ثلاثاخرى فللزوجات الربع (سهم) لا ينقسم عليهن وللآخوين ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهيا وليس في هذه المسألة موافقة فاضرب عدد رؤوس الآخوين في عدد رؤوس الزوجات وإن ضربت الأخوين فكله سواء .الزوجات في عدد رؤوسعدد رؤوس ٣٩٢۔_ ‎ فإذا ضربت عدد الاخوين في عدد الزوجات وهن ثلاث المسألة وهو أربعة فيى هذه الستةبده ستة ثم اضرب أصل فذلك (اربعة وعشر ون) فللزوجات الربع من ذلك ستة اسهم وهن ثلاث لكل واحدة منهن سهيان ولكل أخ تسعة لا تصح من دون ذلك . وإن ساوى الأعداد بعضها بعضا كفى احدهما عن الآخر. مثاله :زوجتان وابنتان واخوان اصلها من اربعة وعشرين فللزوجتين الثمن (ثلاثة اسهم) لا تنقسم عليهيا وللابنتين ستة عشر منقسمة عليهيا بقي (حمسة اسهم) للآخوين لا ينقسم عليهيا فقل اثنان يججزيان عن اثنين فاضرب اصل المسألة وهو اربعة وعشرون في اثنين فيكون (ثيانية واربعين) فللزوجتين من ذلك الثمن ثلاثة مضروبة في اثنين فذلك ستة لكل واحدة منهيا (ثلاثة اسهم) وللبنتين ستة عشر مضروبة في اثنين فذلك ( اثنان وثلاثون) لكل واحدة منهيا (رستة عشر) ولكل أخ خمسة . :اربع زوجات وأخت لأب وستة أعيام أصلها مناخرى اربعة فللزوجات الربع (سهم) لا ينقسم عليهن وللاخحت سهيان ولستة الأعيام سهم لا ينقسم عليهم ولم يكن هنا موافقة بين الرؤوس وسهامها لكن انظر هل توافق عدد رؤوس هذا الفريق الآخر من هؤلاء الوارثين فإن لمالفريق عدد رؤوس ‏ ٢٩٤۔ تتوافق بشيء اضرب جملة عدد رؤوس فريق منهم في جملة عدد رؤوس القريق الآخر .وأما إذا توافقت شيع فاضرب وفق رؤوس فريق منهم في جملة عدد رؤوس الفريق الآخر ياتيك سهلا وهو أن تبد في هذه المسألة رؤوس الأعيام ورؤوس الزوجات تتوافق بالأنصاف فاضرب أيما شئت من الوفقين فى جملة .الآخر. مثلا :فاضرب نصف الزوجات وهو اثنان في جملة رؤوس الأعيام ثلاثة في جملةالأعيام وهم ستة أو تضرب نصف الزوجات اربعة يكون كله اثنى عشر ثم اضرب اصل المسألة وهو اربعة في هذه الاثني عشر فذلك (ثيانية واربعون سهيا) . بيان :فلكل زوجة من الاربع الزوجات (ثلاثة اسهم) ولكل عم (سهيان) وللآخت (اربعة وعشرون سهيا) إذ للزوجات الربع من ذلك (اثنا عشر سههيا) وهو واحد من اصل المسألة مضروب في اثنى عشر فذلك اثنا عشر وللبنت النصف من أصل المسألة اثنان مضروبان في اثني عشر فذلك اربعة وعشرون .وللآعيام ما بقي وهم سهم مضروب في اثني عشر فذلك اثنا عشر وهم ستة لكل واحد (سهيان) فهذا اختصار في الموافقة وهو كاف عن تطويل الحساب وقد جعلنا هذا اصلا يقاس عليه ما يرد من مثله وهو راحة عن التطويل والله أعلم . _ ٢٩٥ ونكرر بيان معرفة الموافقة ليفهمها المتعلم إن شاء الله وهو معرفة أقل جزء يوجد في العددين مثل الخمسة والعشرة أقل جزء يوجد فيهيا الخمس والتسعة والستة أقل جزء يوجد فيهيا الثلث الا ترى للتسعة ثلثا وهو ثلاثة وللستة ثلثا وهو اثنان ولم تبد فيهيا وفقا أقل من الثلث . والستة وإلاثنا عشر أقل جزء يوجد فيهيا السدس وإن وجدتها يتفقان بالأنصاف والاتلاث لا تلتفت اليها إذ السدس أقل من الثلث ومن النصف . والعشرون والثانية أقل جزع يوجد فيهيا الربع إذ ربع الثمانية اثنان وربع والعشرين خمسة ولا يتجزا أقل من ذلك وإن وجدت في الثانية نصفا وقي العشرين نصفا فلا تلتفت إليها إذ الربع أقل من النصف . وإذا اردت أن تعرف ذلك فله علامة وهو أن تسقط أقل العددين من الاكثر منهيا إما متفقين واما عحتلقين نطرحه منه مرة بعد مرة حتى يتساوى في العدد ثم انظر الواحدة ما يكون فيا بقي من احدهما ان تضيفه فاعلم أخهيا يتفقان بالانصاف وإن كان سدسه فاعلم أخهيا يتفقان بالاسداس ۔٢٩٦‏ ۔ وشرح ذلك وبيانه :هو أن يقال لك :الستة بياذا توافق العشرة؟ فالوجه في ذلك أن تطرح الستة من العشرة فتبقى اربعة فالق هذه الأربعة التي هي بقيت من العشرة اطرحها من هذه الستة التى طرحتها اولا من العشرة فتبقى اثنان ثم الق هذين الاتنين الذين بقيا من الستة بعدما طرحت منها الأربعة فإذا القيتها من الأربعة التي بقيت من العشرة بعدما القيت منها الستة فتبقي اثنان وقد تساويا في الاثنين والواحد من الاثنين وقد يتفقاننصفالستةوفينصفالعشرة وفيالنصف بالأنصاف . وكذلك ان قيل لك :الخمسة عشر بياذا توافق الخمسين؟ فالق الخمسة عشر من الخمسين ثلاث مرات فذلك خمسة واربعون تبقى من الخمسين خمسة فالق هذه الخمسة من الخمسة عشر مرتين فيكون عشرة تبقى خمسة تساوى العددان قي خمسة لرجوعهيا جميعا إليها فنظرنا إلى الواحد فاذ هو خمس الخمسة فعلمنا اهيا يتفقان بالاخماس ففي الخمسين خمس وفي الخمسة عشر خمس ولم تهد أقل من الخمس تتفق منه هاتان العدتان فقس على هذا مثله . وعلامة أخرى وهو أن تقسم الأكثر من العددين على عدد الأقل منهيا فان انقسمت عليها فانظر فإن كان اخر سهم من ۔_‏ ٢٩٧۔ الأقل شفعا وما ناب له من الأسهم التي قسمتها عليه من العدد الأكثر ايضا شفعا فاقسمها ايضا حتى يكون كل عدة منهيا وترا أو احداهما وترا والأخرى شفعا فانظر إلى ما بيناه قي هذه المسائل لم يبق منها شفع وشفع ولكن بقي وتر وشفع أو وتر ووتر كيا بينا فى وفق الستة والعشرة ان اتفقا بالانصاف فنصف الستة تلاثة وهي وتر لا تنقسموتر ونصفخمسةالعشرة العدتان فاقل من ذلك عن الموافقة والوتر هو الفرد فى الحساب والشفع هو الزوج . وكذلك في وفق الخمسة عشر والخمسين فهيا يتفقان بالاخماس إذ خمس الخمسين عشرة وهي شفع وخمس الخمسة عشر ثلاثة وهي وتر فلا كان هذا وترا وهذا شفعا فعلمنا اخهيا لا ينقسيان بأقل من ذلك لكون احد الوفقين وترا والآخر وكذلك إن كان وترا ووترا .وما دام يكون العددان كلاهما شفعا فتقسمهيا حتى يكون أحدهما وترا والآخر شفعا أو كلاهما وترا وترا وانظر فيهيا اخهيا على اي عدد يتفقان ومن أي جزء يخرجان كيا بينا من الخمس والسدس وغير ذلك كان قليلا أو كثيرا وإذا اتفقا على اخر جزء فانسب الوفق اليه مثلا إذا اتفقا ۔ ‏ ٢٩٨۔ ع يتفقانفقلهذ افخمسةآوهذاقا سهمخمسةعلى بالا خماس . وكذلك إذا اتفقا بالأسداس أو الأسباع أو الاثيان أو أقل أو أكثر فقس على هذا. مسألة :والموافقة جعلت طلبا للاختصار وقد ذكر بعض الفرضيين وان الموافقة بين السهام والرؤوس فإنا يكون الجزء اجزاء فاربعة قد ذكرنا امثلتها وهي بالأانصافمن تسعة والأرباع والآخماس والاسباع . وخمسة اجزاء فهي الاثلاث ،والاثيان ،وثلاثة عشر وستة وسبعة عشر .عشر :زوجة وستة اخوة لأب اصلها من اربعةمثال ذلك فللزوجة الربع (سهم) وعدد رؤوس الاخوة ستة وسهامهم وعدةالرؤوسعدةبالاثلاثالعدتانثلاثة فتوافقت سهامهم . :زوج وأم وست عشرة بنتا اصلها من اثني عشراخرى وتعول الى ثلاثة عشر وعدد البنات يوافق سهامهن بالاثيان إذ عشرة بنتا وعدد سهامهن ثيانية .عددهن ست اخرى :زوجة وابوان وست بنات وعشرة بنين اصلها من اربعة وعشرين فللزوجة الثمن (ثلاثة) وللأبوين السدسان -۔٢٩٩‏ ۔ (ثمانية) تبقى (ثلاثة عشر سهيا) للاولاد عدد رؤوسهم ستة وعشرون إذ كل ابن عن اتنين وكل ابنة عن واحد وهم عشرة ذكور وست اناث فمن أجل ذلك صار عددهم ستة وعشرين فوافقت رؤوسهم سهامهم باجزاء ثلاثة عشر. اخرى :زوجة وابوان وثيان واربعون بنتا اصل المسألة من اربعة وعشرين وعالت الى سبعة وعشرين فللزوجة الثمن (ثلاثة اسهم) وللأ بوين السدسان (ثيانية أسهم) وللبنات (رستة عشر سهيا) وهن ثيان واربعون فعددهن يوافق سهامهن باجزاء ستة عشر . :زوجة وأم وإحدى عشرة بنتا وعشرون ابنااخرى اصلها من اربعة وعشرين فللزوجة الثمن (ثلاتة) وللأم السدس (اربعة) تبقى سبعة عشر وعدد الأولاد واحد وخمسون إذ كل ابن عن ابنتين وكل اثنيين عن واحد فعدد الأولاد جميعا يوافق سهامهم باجزاعء سبعة عشر . نمسر قسمهاولم ا لة جزا ح هذها صل بيا ن على‏ ١قتصرنا وقد خوف الاطالة وسنشرح بابا في القسمة غير هذا وقد اطلنا هذا الباب واكثرنا فيه التكرار لتحصل الفائدة إذ أكثر ابواب كتب ۔ ‏ ٣٠٠۔ الفرائض تكرار للمعاني إذ كل معنى متعلق بالمعنى الآخر نظن ا متعلم لا يقدر بحفظ ذلك ويترك تعليمه مؤيسا من حفظه ووجدهاسهل عليه د خحولاذللكف‏ ١لنظر وكرره ‏ ١معن ومن مناسبة لبعضها بعضا والله المعين على طاعته وبه التوفيق . ‎۔٣٠١١۔ المواريثالموقوف من مسائلف وكيفية صفقة القسمة فيه وبيان معرفته والموقوف هو نوع من انواع الموافقة والاختصار غير أنه يأتي على عدد لا يوافق عدد رؤوس كل فريق من الورثة ما ينوب لهم من السهام لكن يوافق عدد رؤوس كل فريق من الورثة الفريق الآخر من الورثة كان الورثة فريقين أوعدد رؤوس اكثر. وأما إذا لم يوافق عدد هؤلاء من الورثة عدد الآخرين من الورثة وكانت لا توافق عدد رؤوسهم سهامهم فذلك لا يسمى موقوفا؛ وإنما يسمى الموقوف إذا لم توافق سهام كل فريق من الورثة عدد رؤوسهم لكن توافق عدد رويس هذا الفريق عدد رؤوس الفريق الآخر ثم الفريق لآخر فحينئذ توقف عدة واحدة من اصناف الورثة إن شئت وقفت التي هي اكثر عددا أو توقف التي هي أقل عددا أو التى هي أوسط عددا كله يخرج إلى مبلغ واحد ويسمى موقوفا لآنك توقف عدة واحدة وتقيس عليها العدة الآخرى لتعرف بيا توافقها فإذا وافقتها بشيء فاحفظه وقس العدة الثالثة التي لم تقسها بعد على الموقوفة فإذا ۔_٣٠٣‏ قستها على الموقوفة وعرفت ايضا بياذا توافقها اعني الموقوفة ؛ والموقوفة قائمة بعينها لا تغيرها عن حالا. ثم انظر وفق العدة الآولى التي وافقت بينها وبين الموقوفة انه ثم انظر أيضا إلى وفق العدة الاخرى التي وافقت بينها وبين الموقوفة انه كم هو فان كان وفق هذه العدة ووفق هذه العدة يتساويان في العدد وتماثلتا اجتزيت باحداها دون الاخرى فتضرب احداها في جملة الأخرى الموقوفة التي تقيس عليها فيا بلغ من الحساب اضرب فيه اصل المسبألة وإن كان في المسألة عول ضربتها بعولما هذا إذا تمائثلت العدتان . وأما إذا لم يتماثلا في العدد اعني هذه الأوقاف واحدا هما اكثر من الأخرى فانظر هل تدخل الصغرى في الكبرى أي كيا وصفت لك في الاختصار فإن دخلت الصغرى في الكبرى فلا تلتفت إلى الصغرى وخذ الكبرى فاضربها في العدة الموقوفة فيا بلغ فاضرب فيه أصل المسألة بعوها إن كان فيها عول وهذا إذا تداخلت العدد؛ وأما إذا لم يتماثل الوفقان ولم يتداخل ضربت جزء احدهما في الجزء الآخر فيا اجتمع ضربته في العدة الموقوفة المسألة فيما اجتمعت من ذلكاصلبجملتها ثم ضربت الضرب وإن كان في المسألة عول ضريتها بعولها فيما اجتمع . ۔٤٠٣۔‎ وأما إن وافق أحد الأجزاء صاحبه ضر بت وفق ايها شئثتت في كل الآخر ثم ضربت ما اجتمع في العدة الموقوفة فيا اجتمع ضر بت فيه أصل المسألة وإن كان فيها عول ضربتها بعوها فييا اجتمع وعلى هذا التدبير تفعل إذا وافقت الصغرى أو وافقت الأوسط أو الكبرى فالقياس يكون إلى نوع واحد وليس اتفاق هذا لابد منه لكنها كلها أبواب يؤدي بعضها إلى بعض في معنى واحد فأيما عملت بشيء من ذلك اجزاك ولكن تاخذ للمتعلم بالتوفيق بينهيا واحدا بعد واحد لتقوم له المسألة مقام ثلاث مسائل ويبري لسانه بها وخف عليه ويقوى بها النظر في باب المتناسخات وغيرها من الوصايا والاقرارات والصدقات بقضاء وغير قضاء . والخناثى والدمى والغرقى والمجوس وكل هذه الآبواب محتاجة إلى هذا الباب وهو موطأ القرائكض فإن اتقنه احد سهل عليه علم حساب الفرائض كلها وإن قصر عنه أحد أو تراخى بصره في ذلكالفرائض وضعفل يبرع قي علمعلمهعن وغيره وقلت معرفته فاعرف قدره من علمك واستعمل نفسك فيه باستقراغ اقصى فهمك إن اردت حساب الفرائض وغيرها إن شاء الله . فإذا قيل لك ؛ خمس عشرة اختا لأب وواحد وعشرون اختا ۔‎_٥٠٣ لأم وخمس وثلاثون جدة فهذه المسألة من الموقوف واصلها من ستة وتعول إلى سبعة فللاخوات للاب الثلثان (اربعة اسهم) وهن خمس عشرة لا تنقسم عليهن ولا توافقهن بشيء وللأخوات للام سهيان وهن أحد وعشرون لا تنقسم عليهن ولا توافقهن بشيء وللجدات السدس (سهم) وهن خمس وثلاثون لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن بشيء فليا لم يقع في هذه المسألة وفق بين عدد رؤوس كل فريق ونصيبهم من الأسهم فترجع توافق بين عدد رؤوس بعضهم بعضا كل فريق منهم دون سهامهم فوافق بين فريق منهم وبين الفريق الآخر. فإذا أردت معرفة ذلك وقسمها وقف الى عدة شئت وقس عليها العدة الاخرى وتحفظ ما يكون من وفقها لم توافق بين العدة الثالثة وبين الموقوف وتحفظ وفقها والموقوفة قائمة بعينها. مثلا :إن توقف العدة الكبرى وهي عدة الجدات وهي خمس وثلاثون ثم توقف بينها وبين عدة الأخوات للأم وهي الواحدفتجدهما يتوافقان بالاسباع إذ سبعوعشرونأحد والعشرين ثلاثة وسبع الخمسة والثلاثين خمسة ولم يتفقا بأقل من ذلك فاخفظ وفق الاحدى والعشرين وهو ثلاثة ولا تلتفت إلى وفق الموقوفة إذ هي موقوفة لا تغير حالما ثم وافق ايضا بين هذه العدة الموقوفة وهي الخمس والثلاثون وبين عدة الأخوات ۔٦٠٣۔‎ للأب وهي خمس عشرة فتجدهما يتوافقان بالأخماس إذ الموقوفة فيها خمس وخمسها سبعة وقي عدة الخمس عشرة خمس وخمسها ثلاثة فلا اتفقت عندك من وفق الواحد والعشرين وهي عدة الأخوات للأم ثلاثة ومن عدة الخمس عشرة وهي عدة الأخوات للاب ثلاثة فقد تماثل العددان . هذه الثلاثة في :الثلاثة تجزي عن ثلاثة فتضربفقل جملة العدة الموقوفة وهي خمس وثلاثون فذنك مائة وخمسة ثم اضرب المسألة بعولها سبعة فيا بلغ اليه هذا الضرب وهو مائة وخمسة فيكون سبعيائة وخمسة وثلاثين . وإن شئت وقفت الواحد والعشرين ثم توافق بينها وبين الخمسة والثلاثين فتجدها توافقها بالاسباع فاترك وفق الموقوفة وخذ وفق الخمس والثلاثين وهو خمسة فاحفظ ثم توافق بين الخمس عشرة وبين الموقوفة ايضا وهي الواحد والعشرون فتجدهما يتوافقان بالاثلاث فاترك وفق الموقوفة لا تغيره وخذ وفق الخمس عشرة وهو خمسة فلا رجع وفق الخمس والثلاثين إلى خمسة ووفق الخمس عشرة إلى خمسة فقل :خمسة تحبزي عن خمسة فاضرب هذه الخمسة في الموقوفة وهي واحد وعشرون فيكون مائة وخمسة ثم اضرب اصل المسألة بعولها في مائة وخمسة فيكون سبعيائة وخمسة وثلاثين . ۔٧٠٣۔‎ الخمس عشرة فوافق بينها وبين الخمسوقفتوإن شئت والثلاثين فتجدهما يتوافقان بالاحماس فاترك وفق الموقوفة وخذ الواحدوفق الخمس والثلاثين وهو سبعة ثم وافق بين والعشرين وبين الموقوفة وهي الخمس عشرة فتجدهما يتوافقان بالاثلاث فاترك وفق الموقوفة وخذ وفق الواحد والعشرين إلى سبعة ووفق الخمس والثلاثين إلى سبعة ايضا فقل سبعة تجزي عن سبعة فاضرب سبعة في جملة الموقوفة وهي خمس عشرة فذلك مائة وخمسة ثم اضرب اصل المسألة بعولها وهو سبعة في هذه المائة والخمسة فيكون سبعيائة وخمسة وثلاثين كالمسألتىن الأوليين فكل هذه الثلاث المسائل بمعنى واحد . فإذا أردت قسمها فانظر ما كان له فى اصل المسألة شيع فهو فيه المسألة وهو مائة وخمسة فللجداتفييا ضربتمضروب سهم من سبعة وهي أصل المسألة بعولها فهذا السهم مضر وب قي مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة وعددهن خمس وئلائثون لكل واحدة متهن ثلاثة . وللأخوات للأم سهيان من أصل المسألة مضر وبان في مائة واحدةاحد وعشر ون لكلوهنمائتان وعشرةفذلكوخمسة منهن عشرة اسهم .وللآأخوات للأب اربعة من اصل المسألة مضروبة في مائة وخمسة فذلك اربعيائة وعشرون وهن خمس ٨٠٣-۔‎ عشرة لكل واحدة منهن ثيانية وعشرون سهيا .فهذا الموقوف . نصل وقد يبتمع في الفريضة ما يوافق بعضه بعضا وما يحبزي مثل ستوذ لك‏ ١يضا 2‏ ١موقوف ويسمىبعصبعضه عن فا صلها مناخحتا لأبوخمس عشرةلأم احتاوعشرينحدا ت ستة وتعول الى سبعة فللجدات واحد وهن ست لا يوافقهن وللأخوات للأب الثلثان (اربعة) وهن خمس عشرة لا يوافقهن وللآخوات للام الثلث (سهيان) وهن عشرون يوافقهن بالانصاف فخذ نصفهن عشرة فيجتمع حينئذ ست جدات وخمس عشرة اختا لأب وعشرة وهي نصف الأخوات للأم فالوجه فيه أن توقف اي عدة شئت من هذه العدد فتوافق بيتهيا وبين العدتين الآخرتين على ما بيناه في المسألة المتقدمة وتحفظ من كل عدة وفقها الذي وافقت بيتها وبين العدة الموقوفة والموقوفة لا تغيرها عن حالها وتفعل فيها كيا بيناه فيما تقدم من هذا الباب لا غير. مثاله :ان وقفت خمس عشرة وهي عدة اخوات الأب عليها عدة الحدات فتجدهما يتوافقان بالائثلادث فثلثفقس الجدات سهيان ثم وافق بين الموقوفة وعدة وفق الأخوات للأم ۔٩٠٣۔‎ وهو العشرة فتجدهما يتوافقان بالاخماس فخمس الوفق سهيان فقل :هذان السهيان يجبزيان عن السهمين وهما وفق الخحدات فاضرب هذين السهمين في الموقوفة وهي خمس عشرة فيكون ثلاثين .ثم اضرب أصل المسألة سبعة في هذه الثلاثين فيكون مائتين وعشرة فكل من له من أصل المسألة فمضروب في هذه الثلاثين فتجده منقسيا بينهم وتركنا التطويل وقس هذه على المتقدمة الا اننا اردنا ان نبين ما يوافق الفريق سهامه فتجعل وفق رؤوسهم كافيا عن جملة عدد رؤوسهم والله أعلم وبه التوفيق . - ٣١٠_. والورثة إذا اجتمعوا وانكسرت عليهم سهامهم أو على بعضهم دون بعض كان الانكسار على فريق أو على فريقين أو ثلاثة أو اربعة فالوجه في ذلك أن توافق بين كل فريق ما ينوب هم من السهام فإن وافقت رؤوسهم سهامهم بشيء فخذ وفق الرؤوس وإترك وفق السهام بعد ما تقيس عليها وفق الرؤوس واحفظ وفق الرؤوس ثم اضرب وفق رؤوس هؤلاء في وفق رؤوس هؤلاء فيا اجتمع فتضرب فيه أصل المسألة فيا بلغ منه تصح إن شاء الله . ولا فرق ان ضربت اي عدة شئت في الأخرى واحسن ان تضرب اصل المسألة فييا يجتمع من الرؤوس من آن تضرب ما يجتمع في المسألة لآنه ادل لتعرف كل من كان له من أصل فيه المسألة وذلك في كلفييا ضربت المسألة شيء فمضروب موضع من كل باب . واعلم أن كل مسألة فيها عول فيكون الضرب فيها بعولما ۔_١١٣۔‎ وأما إذا لم توافق الرؤوس سهامها فانظر هل توافق عدد الرؤوس بعضها بعضا فان توافقت فاضرب وفق فريق في جملة الفريق الأخر وإن لم تتوافق فاضرب جملة هؤلاء في جملة هؤلاء إنالمسألة فيا بلغ فمنه تصحفما اجتمع فتضرب فيه أصل شاء الله . واعلم أن العمل في هذا الباب يخرج على اربعة اضرب : فضرب ؛ يسمى الماثلة :وهو أن تتماثل العدتان أو الثلاث أو الأربع في عدد واحد من اصناف الورثة أو أوفاقهم فهذا الذي يجزي بعضه عن بعض فعدة واحدة تحبزي عيا يياثلها فتضرب فيه المسألة . وضرب يسمى المتناسب المتداخل ؛ وهو أن يكون عدتان من الورثة أو اكبر احداهما اكبر من الآخرى .أو عدد اوفاق رؤوسهيا إذا وافقت سهامها أو عدد يدخل في النصف الآخر من العدد كاثنين مع اربعة أو مع ستة أو مع ثيانية ؛ أو كثلاثة مع ستة أو مع تسعة أو مع اثني عشر؛ أو كاربعة مع ثيانية أو مع اثني عشر أو نحو هذا فتترك الأقل من ذلك وتكتفي بالاكثر وتضرب فيه أصل المسألة . وضرب يسمى الموافق ؛ وهو أن يوافق عدد كل فريق من الورثة عدد الفريق الآخر وذلك إذا لم يكن موافقة بين الرؤوس ۔٢١٣۔‎ والسهام وربيا وافقت البعض فتضرب وفق هؤلاء في جملة فيه المسألة . تم تضرب هؤلاء وضرب يسمى التباين؛ وهو المخالفة .وهو أن لا توافق الرؤوس سهامها ولا توافق الرؤوس بعضها بعضا أو توافق رؤوس بعض سهامهم ولم توافق بعضا فتضرب جملة هؤلاء في جملة هؤلاء فيا اجتمع فتضرب فيه المسألة ولن تعرف ايها المتعلم تمييز ذلك الا ان تقابل بين الحاصل عندك من الرؤوس كل شيع على حدته .وسنبين جميع هذه الأضرب كل شيع بعد شيء وتشمل على كل ضرب علائقه وضروبه وصنوفه إن شاء الذه . الضرب الآول هو الماثلة : والمياثلة هو آن ترجع عدة كل فريق من الورثة إلى اثنين واثنين واثنين؛ أو إلى ثلاثة وثلاثة وثلاثة؛ أو إلى اربعة واربعة واربعة ؛ أو اكثر كان العدد اثنين أو ثلاثا أو اربعا فإن تماثتلت الأعداد فتكفقي عدة واحدة على ما ماثلها من العدد ثم تضرب فيه المسألة وإن كانت المسألة فيها عول ضربتها بعولها في تلك العدة إذا تماثلت الاعداد على اثنين واثنين واثنين؛ فقل :اثنان المسألة في اثنين ؛يبزيان عن اثنين واثنين فاضرب أصل ۔٣١٣۔‎ وكذلك إن كانت الأعداد اثنين واثنين فقل اثنان يججزيان عن اثنين . إذا كانت الأعداد ثلاثة وثلاثة وثلاثة ؛القول: وكذلك فقل :ثلاثة تجزي عن ثلاثة وثلاثة ؛ وكذلك إن كانت ثلاثة وثلاثة فالثلاثة تجزي عن ثلاثة فتكتفي بثلاثة دون ما ماثلها. وكذلك القول :في الاربعة وما يياثلها كيا وصفنا . مثال ذلك :اربع زوجات وست جدات واربع وعشرون اختا لأبوين وست عشرة اختا لأم اصلها من اثني عشر فللزوجات الربع (ثلاثة) وهن اربع لا تنقسم عليهن وللجدات سهإان وهن ست لا ينقسيان عليهن وللأخحوات لأبوين الثلثان (ثيانية) وهن اربع وعشرون لا تنقسم عليهن وللآخوات للأم الثلث (اربعة) وهن ست عشرة لا ينقسم عليهن فاصل المسألة من اثني عشر وعالت إلى سبعة عشر؛ فللزوجات الربع (ثلاثة) لا ينقسم عليهن إذ هن اربع ولا يوافق عدد مافي ايديهن رؤوسهن بشيء وللجدات السدس سهيان وهن ست لا ينقسم عليهن ولكن يوافقهن بالانصاف ونصف عددهن ثلاثة وللآخوات للا بوين الثلثان (ثيانية) وهن اربع وعشرون لا تنقسم عليهن ولكن يوافقهن بالاثيان وثمن عددهن ثلاثة وللأخوات للآم اربعة وهن ست عشرة لا ينقسم ۔٤١٣-۔‎ عليهن ولكن يواققهن بالارباع وربع رؤوسهن اربعة فقد اجتمع معك عدد الزوجات اربعة ووفق عدد الأخوات للأم اربعة فاربعة تيزي عن اربعة وقد اجتمع معك ايضا وفق عدد الجدات تلاتة ووفق عدد الأخوات للأبوين ثلاثة فثلاثة تجزي عن ثلاثة فتضرب هذه الثلاثة في الأربعة المذكورة هنا فذلك اثنا عشر ثم اضرب اصل المسألة بعوفها وهو سبعة عشر في هذه الاثنى عشر فيكون مائتين واربعة فمنها تصح مسألتهم . كل أحد حقه فارجع إلى اصلفإذا اردت أن تعطي المسألة .بعولها فمن كان له منها شيع فمضروب في اثني عشر فنصيب الزوجات الربع (ثلاثة) من سبعة عشر فمضروبة في اثنتي عشر فذلك ستة وثلاثون وهن اربع لكل واحد منهن تسعة السدس سهيان مضروبان في اثني عشراسهم وللجدات واحدة منهن اربعةلكلوهن ستاربعة وعشرونفذلك أسهم ولاآخوات للأم اربعة مضروبة في اثنى عشر فذلك ثمانية واربعون سههيا وهن ست عشرة لكل واحدة منهن ثلاثة وللآأخوات للأ بوين الثلثان ثمانية مضروبة في اثني عشر؛ فذلك ستة وتسعون سههيا وهن أربع وعشرون لكل واحدة اربعة اسهم فافهم ذلك ترشد إن شاء الله . وشرح ذلك :إذا انكسرت السهام على عدتين متياثلتين أو ۔٥١٣۔‎ على ثلاث أو على اربع كثلاثة وثلاثة أو اربعة واربعة أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو ما اشبه ذلك فإن احدى الاعداد المتاتلة تكفيك عن جميع اللواتي مثلها من العدد فتضرب اصل المسألة في إحدى الاعداد فإن كان فيها عول ضربتها بعوها في ذلك فيا بلغ فمنه تصح المسألة إن شاء الله . ثم تنظر فيمن كان له شيء من أصل المسألة احده مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة وهو العدد المنكسر عليهم وإن كان أحد العددين مخالفا للآخر ضربت أحد المتماثلين في المخالف فما اجتمع ضربت فيه الفريضة كيا بينا فيى قسمة هذه المسألة الا أن يكون المخالف من العدد يوافق سهامهم بجزء فإنك ترده إلى وفقه وتضرب احد المتمائلين في وفق المخالف رؤوس الورثة وسهامه ؛ فيا بلغ من الحساب فاضرب فيه الفريضة وفي القسمة تفعل كذلك لأنك إذا قسمت العدد الواحد فقلت للواحد منهم وفق سهمه مضروب فييا خالفه وسنبين ذلك بستة أمثلة إن شاء الله . المثال الآول :خمس بنات وخمسة اعيام اصلها من ثلاثة للبنات الثلثان (سههيان) وللاعيام ما بقي وهو سهم فانكسر على عدة البنات وعلى عدة الأعيام وكل عدة منهيا خمسة فتماثلت العدتان فاكتف باحداهما وهى خمسة فاضرب فيها اصل ‏ ٣١٦ -۔ المسألة وهو ثلاتة فى خمسة فذلك خمسة عشر فللبنات الثلثان من أصل المسألة اثنان فمضروبان في خمسة فذلك عشرة وهن خمس لكل واحدة منهن سهيان وللأعيام سهم مضروب في خمسة فذلك خمسة وهم خمسة لكل واحد متهم سهم . المثال الثاني :ثلاث جدات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وثلاثة أعيام اصلها من ستة وانكسر على ثلاث العدد فاكتفي باحدهن وهو ثلاثة فاضرب أصل المسألة وهو ستة في هذه الثلاثة فذلك ثيانية عشر فللجدات واحد من أصل المسألة في ثلاثة فذلك ثلاثة وهن ثلاث لكل واحدة منهنمضروب سهم وللأخوات اربعة في ثلاثة فذلك اثنا عشر وهن ثلاث لكل واحدة منهن اربعة اسهم وبقي للأعيام سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة وهم ثلاثة لكل واحد منهم سهم والله أعلم . المثال الثالث :ثلاث بنات وثلاث جدات واخوان لأب اصلها من ستة وانكسر على الجميع فتضرب احد المتماثلين وهما ثلاثة وثلاثة فثلاثة منهيا تجزيى عن ثلاثة فخذ ثلاثة منهيا واضربها في المخالف وهو اثنان وهما رؤوس الآخوين فيكون ستة ثم اضرب اصل المسألة وهو ستة في هذه الستة المذكورة فذلك ستة وثلاثون فللجدات واحد من أصل المسألة مضر وب قي ستة فذلك ستة لكل واحدة منهن سهيان .وللبنات اربعة ۔٧١٣۔‎ قي ستة فذلك اربعة وعشرون لكل واحدة ثيانية اسهم وللاخوين الباقي وهو سهم في ستة فذلك ستة لكل واحد منهيا ثلاثة أسهم والله أعلم . وثلاث أخوات لأب وبستةالمال الرابع :ثلاث جدات اخوة لآم اصلها من ستة وتعول إلى سبعة وانكسر على الجميع لكن عدد الأخوة يوافق سهامهم بالانصاف فمردود الى نصف عددهم وهو ثلاثة فتصير الأعداد كلها متماثلة لكونها ثلاثة وهي عدد الجدات وثلاثة وهي عدد الأخوات للأب وثلاثة وهي وفق عدد الأخوة للأم فاكتف بأحدهن واضرب فيه أصل المسألة بعولها وهو سبعة فيكون واحدا وعشرين فللجدات في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدةواحد من سبعة فمضروب منهن سهم وللآخوات أربعة من سبعة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر لكل واحدة منهن اربعة أسهم وللأخوة للأم سهيان من ستة مضروبان في ثلاثة فذلك ستة لكل واحد متهم سهم . والله أعلم . المثال الخامس :زوجتان وثلاث أخوات لأب وثلاثة اخوة لأم وثلاث جدات أصل المسألة من ائنى عشر وتعول إلى سبعة وانكسر على الجميع وئثلاث عدد متهم متياثلة وعدةعشر؛ واحدة خخالفة وهي الزوجتان فاضرب احدى هذه العدد ۔٨١٣۔‎ المتماثلة وهي ثلاثة في المخالفة وهي اثنان فذلك ستة ثم اضرب أصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذه الستة فذلك مائة واثنان فللآخوات ثانية في ستة فذلك ثيانية واربعون لكل واحدة ستة عشر سهيا وللأخوة للأم اربعة في ستة فذلك اربعة وعشرون لكل واحد منهم ثيانية وللجدات اثنان في ستة فذلك اثنا عشر لكل واحدة اربعة وللزوجين ثلاثة قي ستة فذلك ثيانية عشر لكل واحدة تسعة أسهم والله أعلم . وثيانية اخوة لأمالمثال السادس :زوجتان واربع جدات وست عشرة اختا لآب اصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة توافق عددهنالجداتعشر وانكسر على الجميع ونصيب بالانصاف فردهن إلى نصفهن اثنين ،ونصيب الأخوات يوافق عددهن بالآثيان وئمنهن اثنان ونصيب الآخوة يوافق عددهم بالأرباع وربعهم اثنان فتماثلت أعداد أوفاق الرؤوس في هذا كله فتكتفي بعدة واحدة من هذه الأعداد المتماثلة المتساوية في العدد فعدة واحدة كافية وهي اثنان فاضرب أصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في هذين الاثنين فذلك أربعة وثلاثون فللزوجتين الربع (ثلائة) من آصل المسألة مضروبة في اثنين فذلك ستة لكل واحدة ثلاثة وللجدات السدس من أصل المسالة وهو اثنان مضروبان في اثنين فذلك اربعة لكل واحدة _- ٣١٩ سهم وللأخوة للأم ثلث المسألة اربعة مضروبة في اثنين فذلك ثمانية لكل أخ سهم وللاخوات الثلثان ثمانية أسهم مضروبة في اثنين فذلك ستة عشر لكل واحدة سهم وعلى هذا فقس ما يرد عليك من الموافقة والماثلة والمباينة واعمل في أصل صنف ما يقتضي الحكم فيه وهو يصح بالآمثلة التي رسمناها هنا فهي أصول تقاس عليها ما يشابهها ولا يتصوب الانكسار على أكثر من ثلاثة أصناف تتماثل رؤوسها مع مباينة جميع السهام أو موافقتها جميعا ولا يكون الميراث على اكثر من اربعة اصناف من الورثة والله أعلم . والقسم فيالضرب الثاني وهو المتناسب المتداخل: المتناسب المتداخل وهو إذا انكسرت سهام فريقين من الورثة أو اكثر عليهم ولم تتماثل الاصناف .وكان عدد احد الصنفين أو وفقه لسهامه يدخل في الصنف الآخر كاثنين مع اربعة أو مع ستة أو مع ثيانية؛ فاكتف بالاكثر عن الأقل واضرب فيه المسألة وإن كانت المسألة عائلة فتضريها بعولها والذي يدخل بعضه في بعض هو أن يكون أحد العددين مثل نصف الآخر أو ثلث ثلث جزءأو ثلثه أو ربعه أو سدسه أو نصف سدس منه أي جزء كان دون جزئين كثلائة أو خمسة فإنه لا يداخل وكذلك إذا كان الأقل اكثر من نصف الأكثر مثل الأربعة مع ۔_ ‏ ٣٢٠۔ الستة مع التسعة والثيانية مع الاثني عشر وذلك إذا كان كثلثيه إذ الاربعة ثلثا الستة والستة ثلثا التسعة والثيانية ثلثا الاثنى عشر وما اشبه ذلك فإنه لا يدخل فيه ويعرف التداخل بأن يكون إذا قسم الأكثر على الأقل انقسم عليه من غير كسر ثم إذا ضربت المسألة في الأكثر فيا بلغ فمنه تصح المسألة . ثم تقول :من له شيع من الفريضة وهي أصل المسألة اخذه مضر وبا فيما ضر بت فيه الفريضة فإذا قسمت على الاكثر جعلت المنكسر عليهم من الأسهم وهو نصيب فريقهم من أصل الفريضة يكون ذلك نصيب الواحد من ذلك الفريق وإذا قسمت على الأقل قلت للواحد من ذلك الفريق المنكسر المسألةالتي هي لجملة فريقه من أصلعليهم من الأسهم مضروب في خرج ما دخلوا فيه كان مادخلوا فيه ربعا أو نصقا أو ثلثا أو غبر ذلك . فإن كان الأقل من العدد مثل نصف الاكثر ضربته في غخرج النصف وهو اثنان وإن كان مثل ثلثه ضربته في خرج الثلث وهو ثلاثة وإن كان مثل ربعه ضربته في خرج الربع وهو اربعة وعلى هذا فيا بلغ فهو نصيب الواحد فإن كان هنالك شيع من العدد مخالفا ضربت الاكثر في المخالف فيا بلغ ضربت فيه أصل المسألة وعند القسمة تضرب ما يحصل للواحد كيا ذكرنا ۔١٢٣۔‎ في المخالف الا أن يكون المخالف يوافق سهامه بشيعء فترده إلى في وفق المخالف وتقسمه على ما تقدمذلكوفقه وتضرب وسنبين جميع ذلك في ستة امثلة يفهمها المتعلم الطالب إن شاء الله . المخال الأول :ثلاث بنات وست أخوات لأب أصلها من ثلاثة وانكسر على هذه البنات وعلى عدة الأخوات والثلاثة التي البنات تدخل في الستة التي هي عدة رؤوسهي عدة رؤوس الأخوات لأنها كنصفها فاضرب أصل المسألة وهي ثلاثة في الستة وهي العدة الكبرى فذلك ثيانية عشر فللأخوات واحد ستةف ‏ ١تنا ن وللبنا بت سهموا حدة لكل ستة فذ لفكستةق فذلك اثنا عشر لكل واحدة اربعة أسهم فاأصل نصيبهن اثنان مضروبان في اثنين وهو خرج النصف لأن عدة البنات هاهنا كنصف عدة الأخوات وخرج النصف هو من اثنين كيا ذكرنا . المثال الثاني :جدتان وستة أعيام اصلها من ستة وانكسر على الكل والاثنان يدخلان من الستة كيا وصفنا لأخهيا كثلثهيا فاضرب أصل المسألة وهو ستة في هذه الستة التى هي عدة الأعيام فذلك ستة وثلاثون فمنها تصح ولا تلتفت إلى عدد الجدتين قي هذا الضرب إذ الاثنان دخلا في هذه التي هي عدة الأعيام وقد كفت الستة عن الاثنين وإن شئت قسمها قل ۔٢٢٣۔‎- للجدتين واحد وهو سدس المسألة مضروب في ستة التي ضربنا فيها جميع المسألة فذلك ستة للواحدة مثل المنكسر عليها من في خرج الثلث وهو ثلاثة فذلك ثلاثةالسهام واحد مضروب إذ عدد رؤوسهيا كثلث رؤوس الآعيام وللأعيام خمسة من أصل المسألة مضروبة في ستة وهي عدة رؤوسهم فذلك ثلاثون للواحد منهم مثل المنكسر عليهم وهو سهامهم من أصل المسألة وهو خمسة والله أعلم . وتسع أخوات لأب وثيانيةثلاث جداتالمثال الثالث: عشر عيا أصلها من ستة وانكسر على الجميع وقد تدخل عدة الثلاث الجدات في عدة التسع الأخوات إذ هن كثلثهن وذلك الأعيام وقد تدخل عدة التسع الأخوات في عدةكسدس الثمانية عشر العم إذ هن كنصقهم فاضرب أصل المسألة وهو ستة في ثيانية عشر وهي عدة الأعيام فيكون مائة وثيانية ولا تلتفت إلى عدة الأخوات ولا إلى عدة الجحدات إذ هما داخلتان فيى عدة الأعيام فللجدات واحد من أصل المسألة مضروب في ثمانية عشر فذلك ثيانية عشر لكل واحدة المنكسر عليهن وهو واحد وهو نصيبهن من المسألة مضروب في خرج السدس إذ عددهن سدس العام المضروب في عددهم أصل المسألة فذلك ستة وللأخوات أربعة من أصل المسألة مضروبة في ثيانية ۔- ٣٢٣ ‎ اثنان وسبعون فللواحدة المنكسر عليهن اربعةعشر فذلك مضروبة في خرج النصف إذ عددهن كنصف عدد الأعيام المضروب فيهم المسألة وخرج النصف هو اثنان فذلك ثيانية وللأعيام سهم من المسألة مضروب في ثيانية عشر فذلك ثيانية عشر لكل واحد منهم سهم وهو المنكسر عليهم . المغال الرابع :زوجتان وتسع أخوات لأبوين وثلادث جدات أصلها من اثني عشر وعالت إلى ثلاثة عشر وانكسر على الجميع وعدد الجدات ثلاثة وعدد الأخوات تسعة فالثلاثة تدخل في التسعة فلا تلتفت إلى الثلاثة وعدد الزوجتين خالف للتسعة فاضرب هذه التسعة في عدد المخالف وهو اثنان فيكون ثيانية المسألة بعوها وهو ثلاثة عشر في هذهعشر فاضرب أصل الثمانية عشر يكون مائتين وأربعة وثلاثين فللزجتين ثلاثة من المسألة مضروبة في ثيانية عشر فذلك أربعة وخمسونأصل فللواحدة المنكسر عليهيا ثلاثة مضروبة في حخالفهيا تسعة قذلك سبعة وعشر ون . اثنان مضروبان في ثيانية عشر فذلك ستةوللجدات وثلاثون فللواحدة المنكسر عليهن اثنان مضروبان في خرج الثلث ثلاثة فذلك ستة ثم هذه الستة مضروبة في المخالف وهو اثنان فذلك اثنا عشر . ٤٢٣۔- ‎ وللأخوات ثيانية مضروبة في ثمانية عشر فذلك مائة واربعة وار بعون سهيا للواحدة المنكسر عليهن وهو نصيب جميعهن من أصل المسألة وهو ثيانية مضروبة قي عدد الزوجتين اثنين فذلك ستة عشر فهو للواحدة والله أعلم . :أربع زوجات وستة أخوة لأم وثيانية أعيامالمنال الخامس أصلها من اثني عشر وانكسر على الجميع وسهام الأخوة يوافق عددهم بالأنصاف ونصفهم ثلاثة والأربعة كنصف الثيانية فاضرب ثيانية في وفق عدد الأخوة ثلاثة فذلك اربعة وعشرون فاضرب أصل المسألة وهو اثنا عشر في هذه الأربعة والعشرين يكون مائتين وثيانية وثمانين فللزوجات ثلاثة من أصل المسألة للواحدةاثنان وسبعونفذلكشةرينعبعوارمضروبة في المنكسر عليهن وهو ثلاثة مضروبة في خرج النصف اثنين فذلك ستة ثم هذه الستة مضروبة في المخالف ثلاثة فذلك ثمانية عشر .وللأعيام خمسة من أصل المسألة مضروبة في اربعة مائة وعشرون للواحد منهم المنكسر عليهمفذلكوعشرين خمسة وهو أول نصيبهم من أصل المسألة مضروبة في وفق عدد رؤوس الأخوة ثلاثة فذلك خمسة عشر وللأخوة اربعة من أصل المسألة مضروبة في اريعة وعشرين فذلك ستة وتسعون للواحد اثنان لا وفق رؤوسهم بل وفق سهامهماقمهمه وف سهم من ۔٣٢٥ ‎ اثنان مضروبان في خالفهم ثيانية فذلك ستة عشر والله أعلم . المثال السادس :زوجة واثنتا عشرة اختا لأم وست جدات وتسع أخوات لأب آصلها من اثني عشر وعالت إلى سبعة عشر وانكسر على غير الزوجة وعدد الأخوات للام يوافق سهامهن بالأرباع وربع عددهن ثلاثة وعدد الجدات يوافق سهامهن بالأنصاف ونصف عددهن ثلاثة فتماثل وفق رؤوس الأخوات للأم وفق رؤوس الجدات لكونها ثلاثة وثلاثة وهما يدخلان في التسعة فاتركهيا واضرب أصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر في التسعة التي هي عدد الأخوات للأب فذلك مائة وثلاثة وخمسون فللزوجة ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في تسعة .وللأخوات للأم اربعة من آصلفذلك سبعة وعشرون المسألة مضروبة في تسعة فذلك ستة وثلاثون فللواحدة منهن وفق سهامهن دون وفق رؤوسهن واحد في ثلاثة فذلك ثلاثة . وللأخوات للأب ثيانية من أصل المسألة مضروبة في تسعة فذلك اثنان وسبعون للواحدة منهن المنكسر عليهن تيانية وهو المسألة والله أعلم .جملتهن من أصلنصف وعلى هذا فقس كل ما يرد عليك من مثل هذا والله أعلم . الضرب الثالث :وهو موافقة الأعداد من الورثة دون ‏ ١ل حد ‏ ١د موا فقة ومعرفة. ‏ ١موقوفمرنوهو قريب سها مهم ۔٣٢٦۔‏ ومعناها وهو آن يكون كل صنف من الورثة لم توافق سهامه بشيء فتوافق بين عدة كل فريق من الورثة وبين العدة الفريق الآخر وترجع عدة فريق منهم إلى جملتها وبقية الأعداد الى أوفاقها عند الضرب وربيا اتت عدة فريق من الورثة موافقه لسهامها فترجع إلى وفقها وتكون كانها جملة عدتها ويكون القياس على وفقها دون جملتها وسنشرح ذلك اولا فولا . معنى الموافقة فيى هذا الضرب :هو أن يكون لكل فريق من وهماوللفريق الآخر والورثة جزء صحيحالورثة جزء صحيح متفقان بالنسبة بأن يكون لأحد الأعداد نصف صحيح ولللآخر نصف صحيح وهما متفقان بالأنصاف أو يكون لأحدهما ثلث وللآخر ثلث فهيا متفقان بالأثالادث أو يكون هذا ربع وللاآخر ربع فيتفقان بالأرباع أو خمس وخمس فهيا يتوافقان بالأخماس . وعلى هذا كيا قلنا في الموافقة بين الرؤوس وسهامها كان أحد الأعداد أقل والآخر اكثر اعني أعداد الأوفاق بعد القياس ولا بالأرباع فربعالا ترى أن الأربعة توافقالعشرينيضره؛ الأربعة واحد وربح العشرين خمسة قلوا أو كثروا إذ اتفقت موافقة وإن لم تتفق موافقة بين الأعداد حسبت عدة الرؤوس كلها الا أن الموافقة اختصار في القسمة وراحة من التطويل في جملةالضربلم تتتةتفق موافقة فحينئذ لابد أ ن يكونومتى ۔٣٢٧‏ ۔ الأعداد وإن طال ولذا الضرب ثلاثة أنواع . التوع الأول :الانكسار على عدتين فتقول إذا انكسر على عدتين والعدة هي الصنف من الورثة والصنف هاهنا هو الفريق والفريق هو أن يكون من الورثة لهم نصيب من المسألة هم شركاء فيه والآخرون ايضا نصيب من أصل المسألة هم شركاء فيه . الا ترى إن كان من الورثة اخوة لأم واخوات لأبوين أو لأب فهؤلاء شركاء في الثلث وهؤلاء شركاء في الثلثين؛ وصار كل واحد منهم يسمى فريقا وكذلك غيرهم إذا اشتركوا في شيع من الأسهم . رجعنا إلى المسألة وإذا انكسرت على صنفين من الورثة سهامهيا ولم يتياثلا الا أن عدة فريق منهيا توافق عدة الفريق الآخر بالأجزاء كأربعة وستة أو ثمانية واثني عشر واشباه ذلك مما كانت العدة الصغرى اكثر من نصف العدة الكبرى فيرد احداهما إلى وفقها فتضرب وفق احدهما في جميع الأجزاء ولا تلتفت إلى وفق العدة التي قلنا يل جميعها ثم ما اجتمع من ذلك اضرب فيه أصل المسألة بعولها إن كان فيها عول فيا بلغ فمنه يصح القسم فكل من له شيء من الفريضة اخذه مضروبا فيا ضربت فيه الفريضة للواحد منهم المنكسر عليهم من الأسهم -۔ ‏ ٣٢٨۔ مضروب في وفق الأجزاء فيا بلغ فهو للواحد وهو قريب من الموقوف . مثاله :أربع جدات وستة أعيام اصلها من ستة وانكسر على النصفين وهما متوافقان بالأنصاف فاردد الجدات إللى وفقهن اثنين والآأعيام إلى وفقهم ثلاثة فاضرب وفق احدهما في جميع الآخرى فذلك اثنا عشر فاضرب أصل المسألة وهو ستة في هذه الاثني عشر فذلك اثنان وسبعون فللأعيام خمسة في اثني عشر فذلك ستون للواحد منهم المنكسر عليهم وهو خمسة مضروب في وفق رؤوس الحدات اثنين فذلك عشرة وللجدات اثنا عشر للواحدة منهن المنكسر عليهن واحد مضروب في وفق رؤوس الآعيام ثلاثة فذلك ثلاثة . :بنت وست بنات ابن وتسع اخوات لأب أصلهااخرى من ستة وانكسر على عدتين وهما بنات الابن والأخوات للأب وهما متوافقان بالأثلاث اعني عدد رؤوس هؤلاء في عدد رؤوس هؤلاء دون السهام فثلث بنات الابن اثنان وثلث الأخوات ثلاثة فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخرى . مثلا :اضرب اثنين وهما وفق بنات الابن في جميع عدد الأخوات وهن تسع أو تضرب وفق الأخوات ثلاثة في جميع اصلعدد بنات الابن وهن ست تجده ثيانية عشر ثم اضرب ۔_٩٢٣۔‎ المسألة وهو ستة في ثيانية عشر فذلك مائة وثانية فللبنت ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في ثيانية عشر فذلك اربعة وخمسون ولبنات الابن واحد في ثيانية عشر فذلك ثيانية عشر فللواحدة منهن المنكسر عليهن وهو نصيبهن من أصل المسألة واحد فمضروب في وفق الأخوات ثلاثة فذلك ثلاثة وللأخوات اثنان مضروبان في ثيانية عشر فذلك ستة وثلاثون للواحدة منهن المنكسر عليهن اثنان مضر وبان في وفق بنات الابن اثنين فذلك اربعة والله أعلم . وذلك ان الستة لم تدخل في التسعة إذ هي كثلثيها وقد جاوزت عن نصفها واما الابنة لم تدخلها في الضرب إذ نصيبها ليس منكسرا عليها فلا يحتاج إلى ذكر وقد كفى عنها ما ضر بناه واخذت نصيبها تاما وكذلك تفعل فيمن لم ينكسر عليه سهمه فلا يحتاج إلى ذكر في الضرب ويكفيك الضرب في المنكسر عليهم كيا وصفنا دون من لم ينكسر عليه قي كل موضع وكل عدة تكون كثلثي العدة الأخرى تفعل بهيا كيا صنعنا في المسألة كأربعة مع ستة أو ستة مع تسعة أثويانية مع اثنين عشر وعلى نحو ذلك . :زوج وأم وتسع وثلاثون اختا لأب وإثناناخرى وخمسون أخا لأم أصلها من ستة وعالت إلى عشرة وانكسر على ‏_ ٣٣٠۔ الأخوة والأخوات وسهام الأخوة توافق عددهم بالأانصاف فنصفهم ستة وعشرون فليا وافقت سهامهم عددهم فخذ وفق رؤوسهم وهو كاف في القياس عن جملتهم ووافق بينه اعني وفق وهو ستة وعشرون وبين عدد الأخوات وهو تسعةعددهم وتلاثون فإذا هما يتوافقان باجزاء ثلاتة عشر إذ عدد الأخوات ثلاث مرات ثلاث عشرة ثلاث عشرة ثلاث عشرة ووفق عدد الأخوة مرتان ثلاثة عشر ثلاثة عشر فليا انتهى عدد الأخوات ثلاثة اجزاء كل جزء ثلاثة عشر وانتهى ايضا وفق عدد الأخوة جزأين كل جزء ثلاثة عشر فعلمت انه صار عدد وفق الأخوة جزأين كيا ذكرنا وصار عدد جملة الأخوات ثلاثة اجزاء كيا ذكرنا الثلاثة الأجزاء بمنزلة وفق الأخوات وصار الجحزأنفصارت بمنزلة وفق وفق الآخوة فلما صارت عدة منها اكثر من نصف الآخرى فحينئذ تضرب وفق ايها شئت في جميع الآخرى الا انهم لما وافقتنت سهامهم رؤوسهمآن الأخوة قد ذكرنا بالانصاف من أول المسألة فنصف عددهم يكفي عن جملتهم فلأجل ذلك قلنا وفق وفق الأخوة مرتين إذ الوفق الأول هو موافقة السهام للرؤوس بالآأنصاف والوفق الآخر هو موافقة بين الاجزاء بين عدة هؤلاء وعدة هؤلاء من الورثة المذكورين وهم الأخوة والأخوات فافهم ذلك . ۔_١٣٣۔‎ وفي الضرب إن شئت ضربت اثنين وهما جزاؤفق وفق الأخوة في جميع عدد الأخوات وهو تسعة وثلاثون وإن شئت ضربت ثلاثة وهي عدد اجزاء وفق عدد الأخوات في ستة وعشرين وهي وفق الأخوة إذ لما وافقت سهامهم رؤوسهم كفي وفق رؤوسهم عن جملتهم في الضرب فتجد ذلك كله ثيانية وسبعين ثم اضرب أصل المسألة بعولها وهو عشرة في هذه الثمانية والسبعين فيكون سبعيائة وثمانين فللزوج ثلاثة من أصل المسألة في ثيانية وسبعين فذلك مائتان واربعة وثلاثون وللأم سهم من أصل المسألة في ثانية وسبعين فذلك ثيانية وسبعون وللأخوات اربعة في ثيانية وسبعين فذلك ثلاثيائة واثنا عشر للواحدة منهن المنكسر عليهن اربعة وهي أصل نصيب جملتين من أصل المسالة مضروبة في جزأي وفق وفق الأخوة اثنين فذلك ثيانية فهو للواحدة وللآأخوة اثنان من أصل المسألة في ثمانية وسبعين فذلك مائة وستة وخمسون للواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم وهو واحد مضروب في اجزاء وفق الأخوات ثلاثة فذلك ثلاثة فهو للواحد منهم وقس على هذا نظيره والله أعلم وبه التوفيق . التوع الثاني :الانكسار على ثلاث عدد فاذا انكسر على ثلاث عدد متوافقة عليهم اعدادهم بعضها بعضا ولم توافق ( ) هكذا في الاصل . ۔ ‏- ٣٣٢ على عدةضدةهمعع ب كل رؤوسهم سهامهم لكن توافق بين بعض فإذا اتفقت بين رؤوس كل صنفين من الورثة فاعرف وفق كل عدة منهم واضرب وفق أحد الأصناف في وفق الثاني فما بلغ فاضربه في جميع عدد الصنف الثالث فيا بلغ فيه أصل المسألة بعولها إن عالت فيا بلغ فمنه تصح ثم تقول :من كان له شيع من الفريضة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة فيكون للواحد منهم المنكسر عليهم وهو واصحابه والمنكسر عليهم هو جملة نصيب فريقه من أصل المسألة فهو مضروب في ايضا فيوفق الثالثة فيارعوبضجتم ميا ا فية ف وفق عدة الثان وفقالثالثة ضربتبلغ فهو للواحد وإن اتفقت عدتان دون فيضربهالغ أحد المتوافقين في جميع العدة التي وافقها فيفا ب وعندالثالث الذي لم توافق فيا اجتمع ضربت فيه الفريضة. القسمة تقول للواحد منهم نصيب فريقه من أصل المسألة وهو المنكسر عليهم من السهام مضروب في وفق الثاني فيا اجتمع فمضروب في المخالف بجملته فهو للواحد . :المعنى الآول بنت واربع بنات ابن وست جداتمثال وعشرة اخوة لأب اصلها من ستة وانكسر على الجدات وبنات توافقامدهمدامهعسه اهمووس رؤفقووةاولاتلآخ الابن وا بالانصاف إذ كل عدة منهم لها نصف فنصف عدد بنات الأبن - ٣٣٣ اثنان ونصف الحدات ثلاثة ونصف الاخوة خمسة فاضرب أحد الاوفاق في الوفق الثاني منهن فيا اجتمع فاضر به في جميع العدة الثالثة ولا تلتفت إلى وفقها فيكون ذلك ستين فأي الأوفاق قدمت وايهن اخرت ثم اضرب اصل المسألة وهو ستة في هذه الستين ويكون ثلاثيائة وستين فللبنت من ذلك ثلاثة مضروبة قي ستين فذلك مائة وثيانون وهو النصف وللجدات واحد في ستين فذلك ستون للواحدة المنكسر عليهن واحد وهو نصيبهن من أصل المسألة فمضروب في وفق عدد بنات الابن اتنين فذلك اثنان وهما مضر وبان ايضا في وفق عدد الأخوة وهو خمسة فذلك عشرة فهو للواحدة ولبنات الابن ستون للواحدة منهن في وفق الجدات ثلاثةالمنكسر عليهن وهو واحد مضروب فذلك ثلاثة ثم أن هذه الثلاثة مضروبة في وفق الاخوة خمسة وللآخوة ستون للواحد منهم واحد وهوفذلك خمسة عشر. نصيب جملتهم من أصل المسألة مضروب في وفق عدد بنات الابن اثنين فذلك اثنان وهما مضروبان في وفق عدد الجدات ثلاتة فذلك ستة . اخرى :في اختلاف الموافقة ست جدات واربعة اعيام وتسع اخوات لآب اصلها من ستة وانكسر على الجميع وعدد الجدات يوافق عدد الأعيام بالانصاف وعددهن ايضا يوافق ۔ ‏ ٣٣٤۔ عدد الأخوات بالاتثلاث إذ عدة الستة فيها نصف والأربعة فيها وفي عدة الستة ثلث وقي عدة التسعة فيها ثلث فعدةنصف الستة وافقت هذه العدة وهذه العدة المذكورتين فاضرب نصف الستة في جميع الأربعة يكون اثني عشر فاضرب هذه الاثني عشر في ثلث التسعة ثلاثة يكون ستة وثلاثين ثم اضرب أصل المسألة وهو ستة في هذه الستة والثلائين يكون مائتين وستة اربعة في ستة وثلاثين فذلك مائة واربعةعشر للأخوات واربعون للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو نصيبهن من آصل المسألة اربعة مضروبة في ثلث الجحدات اثنين فذلك ثيانية ثم هذه الثمانية في وفق عدد الأعيام اثنين فذلك ستةمضروبة وللأعيام واحد وهو نصيبهم من أصل المسألة وهو المنكسر عليهم مضروب في ستة وثلاثين فذلك ستة وثلاثون للواحد منهم المنكسر عليهم وهو واحد مضروب في وفق الحدات وهو نصفان (ثلاثة) فهو ثلاثة وهذه الثلاثة مضروبة في وفق الأخوات ثلاثة فذلك تسعة وللجدات سهم في ستة وثلاثين ستة وثلاثون للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحدفذلك فقمضروب في وفق الأخوات ثلاثة فهو ثلاثة ثم مضروب في وفق الأعيام اتنين فذلك ستة والله أعلم . ‏_ ٣٣٥۔ وإن كان العدد الثالث من الورثة القا . مثاله :خمس أخوات لأم واربع زوجات وستة أعيام ولا سبيل هاهنايعملى جر ع لنكس ا وااصلها من ا ثني عشر للموافقة بين الرؤوس وسهامهم مثل الآول بل الموافقة بين أعداد الرؤوس من كل فريق فالأربعة من هذه المسألة توافق الستة بالأنصاف فتضرب نصف أحدهما في جميع الآخر فذلك يكون اثني عشر تم تضرب هذه الاثني عشر في جميع المخالف وهو خمسة وهو عدد الأخوات فذلك ستون ثم تضرب أصل هذه المسألة وهو اثنا عشر في هذه الستين فذلك سبعيائة وعشرون فللزوجات ربع المسألة ثلاثة مضروبة في ستين فذلك وفقمائة وثمانون للواحدة المنكسر عليهن ثلاثة مضروبة في الأعيام ثلاثة فذلك تسعة ثم هذه التسعة مضروبة في المخالف خمسة فذلك خمسة واربعون وللأخوات للام ثلث المسألة اربعة مضروبة في ستين فذلك مائتان واربعون للواحدة منهن المنكسر عليهن اربعة فمضروبة في عدد ما بلغ من الضرب من العدتين المخالقتين لهذه العدة وهما عدة اربع الزوجات وعدة ستة الأعيام بعد ما ضربنا وفق احدهما في جملة الآخرى وهو اثنا عشر فذلك ثيانية واربعون وللأعيام ثلاثيائة وهو الباقي بعد اخذ ذوي السهام سهامهم فللواحد منهم المنكسر عليهم خمسة ۔٣٣٦ ‎ وهي المنكسرة عليهم وهي نصيبهم من أصل المسألة فمضر وبة اثنين فذلك عشرة ثم هذه العشرة مضروبةقي وفق الزوجات في المخالف وهو عدة الأخوات للأم خمسة فذلك خمسون والله أعلم . :الأنكسار على اربعة أعداد ولا يقع كونهاالنوع الثالث كلها في موافقة في الرؤوس مع كون جميع سهامهم متباينة أو وذلك مثل :اربع زوجات واإثنتا عشرة جدة واثنان وعشرون عيا واربعون اختا من آم؛ أصلها من اثني عشر وعدد الجدات يوافق سهامهن بالانصاف ونصقهن ستة وعدد الأخوة يوافق سهامهم بالأرباع وربعهم عشرة . وآما الزوجات والأعيام ليس توافقهم سهامهم بشيعء فلا وافقت رؤوس بعض سهامهم فحينئذ جعلنا عدد وفق من وافقت رؤوسهم سهامهم مقام جملة عددهم ووفق رؤوسهم فوفق عدد الخحدات ستة ووفق عددجملة عددهمعنيكفي الأخوة للام عشرة فتجعل أوفاق رؤوسهم محل عددهم وتوافق بيتها وبين جملة عدد رؤوس من لم توافق رؤوسهم سهامهم وهي عدة الزوجات وعدة الأعيام ثم نظرنا من بعد ذلك في وفق عدة الجحدات ستة فإذا هي فيها نصف ونصفها ثلاثة وفي - ٣٣٧ وفق عدة الأخوة للأم عشرة فيها نصف ونصفها خمسة وقي عدة جملة الزوجات وهي اربعة منها نصف ونصفها اثنان وفي عدة جملة الأعيام وهي اننان وعشرون فيها نصف ونصفها أحد عشر فلا صار في كل عدة مما ذكرنا نصف فحينئذ تتفق الرؤوس كلها بالأنصاف إذ هي اربعة وهي عدة جميع الزوجات وستة وهي وفق عدة الخدات وعشرة وهي وفق عدد الأخوة للأم واثنان وعشرون وهي عدة جملة الأعيام فكل هذه الأعداد فيها نصف فقد اتفقت الرؤوس كلها بالآأنصاف فاضرب نصف أحدها في نصف الثاني فيا اجتمع فاضربه في نصف الثالث فيا اجتمع فاضربه في جميع الرابع إلا إذا جعلت الرابع من هذه الأعداد هو الموافق لسهامه فإنه يكفي أن يكون الوفق الآول الذي وافق سهامه عن جملته الأولى كيا ذكرنا ولا الموافقةرؤوسهمبل إلى وفقسهامهم إلى وفقتلتفت لسهامهم . واي عدة بدأت واي عدة اخرت فكل ذلك يكون ستيائة المسألة وهو اثنا عشر في هذا العددوستين فاضرب أصل المذكور يكون سبعة الاف وتسعيائة وعشرين فللزوجات ثلاثة مضروبة في ستيائة وستين فذلك الف وتسعيائة وثمانون للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو ثلاثة مضروبة في وفق الجدات فذلك ٨٣٣۔_ ‎ تسعة مضروبة في هذه التسعة في وفق وفق الأخوة خمسة فذلك خمسة واربعون ثم مضروبة هذه الخمسة والاربعون في وفق فهووتسعونوخمسة اربعيائةفذلك عشر أحدالأعيام للواحدة . وللجدات السدس من أصل المسألة وهو اثنان مضروبان في ستيائة وستين فذلك الف وثلاثمائة وعشرون للواحدة منهن وفق سهامهن لا وفق رؤوسهن واحد مضروب في وفق رؤوس الزوجات اثنين فذلك اثنان وهما ايضا مضروبان في وفق وفق الاخوة خمسة فذلك عشرة وهذه العشرة مضروبة في وفق رؤوس الأعيام أحد عشر فذلك مائة وعشرة فهو للواحدة . اربعة مضروبة في ستيائة وستين فذلك القانوللاخوة وستيائة واربعون للواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم وهو أحد مضروب في وفق عدد الزوجات اثنين ثم في وفق عدد الجدات ثلاثة فذلك ستة فمضروب ايضا في وفق عدد الأعيام أحد عشر فذلك ستة وستون فهو للواحد .وللأعيام الباقي الف وتسعيائة وتيانون للواحد منهم المنكسر عليهم من الأسهم وهو ثلاتة مضروبة في وفق عدد الزوجات اثنين فذلك ستة فمضروبة في وفق عدد الجدات ثلاثة فذلك ثيانية عشر فقفمضروبة في وفق عدد الأخوة خمسة فذلك تسعون . ۔- ٣٢٣٩‎ اخرى :في موافقة الرؤوس مع موافقة السهام والانكسار على العدتين مثاله زوجة وستة عشر أخا لأم وثلاثون عيا فاصلها من اثني عشر فللزوجة الربع (ثلاثة) ولللأخوة الثلث (اربعة) وللأعيام الباقي (خمسة) وتوافق عدد الأخوة سهامهم الأعيام سهامهماربعة وتوافق عددعددهمبالأرباع وربع بالأخماس وخمس عددهم ستة والستة توافق الأخوة لسهامهم وهو اربعة بالانصاف فليا رجع الوفقان إلى اربعة وستة وهما يتوافقان بالأنصاف فتضرب نصف هذه الأربعة في جملة الستة أو نضرب نصف الستة في جملة الأربعة كيا أن لو كان أصل العدد كذلك فيكون ذلك اثني عشر ثم اضرب أصل المسألة وهو اثنا عشر فيكون مائة واربعة واربعين فللزوجة ثلاثة من اثني عشر مضروبة فيا ضربت فيه أصل المسألة وهو اثنا عشر فيكون ستة وثلاثين وللأخوة اربعة من أصل المسألة مضروبة في اثني عشر وهي المذكورة فيكون ثيانية واربعين للواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم وهو واحد مضروب في وفق الأعيام ثلاثة فذلك ثلاثة وللأعيام خمسة في اثني عشر يكون ستين الواحد منهم وفق سهامهم لا وفق رؤوسهم واحد في وفق الأخوة اثنين فذلك اثنان .قد جعلنا وفق الأعيام ثلاثة ووفق الاخوة ائنين إذ رجعت عدة الأعيام من موافقة السهام إلى ستة ‏ ٣٤٠۔ ۔ والستةورجعت عدة الأخوة من موافقة السهام إلى اربعة. والأربعة توافقا بالانصاف فلا توافقا بالأنصاف وجعلنا كانها كل واحدة عدة جملة الرؤوس فوافقنا بينها فرجعت عدة الأعيام إلى تصفها ثلاثة وعدة الأخوة إلى نصفها اثنين وعند الضرب ضربنا نصف احدهما في كل الآخر وهما الستة والاربعة كيا لو كانت هي عدد الرؤوس فافهم ذلك . :في الانكسار على ثلاث عدد مثاله زوجةاخرى وعشرون جدة واربع وعشرون اختا لأم وابنتان وثلاثون اختا لآأب اصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر فللجدات اثنان وهن عشرون يوافقهن بالانصاف فيرجعن إلى نصفهن عشرة وللأخوات للأم اربعة ورؤوسهن اربعة وعشرون يوافق عددهن سهامهن بالارباع وربعهن ستة وللأخوات للاب ثمانية يوافق رؤوسهن سهامهن بالاثيان وئمنهن اربعة فليا رجعت الحدات إلى وفقهن عشرة وللاخوات للام إلى وفقهن ستة ولاأخوات للاب إلى وفقهن اربعة اقمنا هذه الآوفاق منهن مقام جملة عددهن لكن لم تدخل الستة في العشرة إذ هي اكثر من نصفها ولم تدخل ايضا الاربعة في الستة إذ هي ثلثاها وجملة هذه الأعداد توافق بعضها بعضا بالأنصاف فخذ نصف احدهن فاضربه في نصف الآخر فيا اجتمع فاضربه في جميع ۔- ٣٤١ ‎ الستةالوفق الثالث مثلا اضرب نصف الأربعة في نصف فيكون ستة ثم اضرب هذه الستة في جميع العشرة يكون ستين ثم تضرب في هذه الستين أصل المسألة بعولها وهو سبعة عشر المسألةفللزوجة ثلاثة من أصلالف وعشرون.فذلك مضروبة في ستين فذلك مائة وثمانون وللجدات اثنان في ستين فذلك مائة وعشرون فللواحدة منهن وفق سهامهن لا وفق رؤوسهن وهو واحد مضر وب في وفق عدد الأخوات للأم ثلاثة ثم هي مضروبة في وفق عدد الأخوات للاب راثنين) فذلك ستة فهو للواحدة ولاأخوات للأب ثيانية قي ستين فذلك اربعمائة وثمانون للواحدة منهن وفق سهامهن لا وفق رؤوسهن واحد مضروب في وفق عدد الجدات خمسة فذلك خمسة ثم ان هذه الخمسة مضروبة في وفق عدد الأخوات للأم ثلاثة فذلك خمسة عشر وللآخحوات للام اربعة في ستين يكون مائتين واربعين فللواحدة منهن وفق سهامهن لا وفق عددهن هو واحد خمسة وهيفخمضر وب في وفق عدد الجدات خمسة فذلك مضروبة في وفق عدد الأخوات للأب (راثنين) فذلك عشرة فعلى هذا فقس ما يرد اليك مثله فاذا كان بعض العدد موافقا لسهامه فانك ترده الى وفق عدده وتجعله كأنه عدة الرؤوس من اصلها تقابل بينها وبين العدد الباقية واعمل فيه بمقتضى ما ۔٣٤٢۔‏ فسر ناهالذىالضربالماثلة والمداخلة والموافقة وهذامرنذكرناه هو من أنواع الموقوف . وبيان ذلك :إذا اجتمعت عدتان من الورثة أو اكثر كل واحدة توافق الآخرى بشيعء وتكون واحدة اكبر من الآخرى وتوافقها بعدد الا أن الصغرى اكثر منوالآخرى اصغر نصف الآخرى التي هي اكبر؛ مثل :ان يجتمع في الورثة فريق أو ثمانية واثنا عشر فيكون على هذا الترتيب . العدة الآخرى أووأما إذا اجتمع عدة في الورثة كنصف أقل من الأجزاء فهي تدخل فيها وتكفي أعني الكبرى عن انا لميا ينة كا سنذ كرهوا ماقبل هذا ذكرهمضىوقد‏ ١لصغر ى شاء الله . :وهو التباين والمخالفة بين الأعداد .الرابعالضرب ولاالأعداد ولا تتداخلهو المخالفة إذ لا يتساوىوالتباين توافق بعضها بعضا اعني رؤوس كل فريق وسهامهم أو ر ؤوس الفريق الآخر وهو على اربعة اضرب : واحد من الورثة فإذا :الانكسار على صنفالضرب الأول انكسرت سهام فريق على اهلها ولم توافق عدد رؤوسهم ر ؤوسهم فا بلغحدد‏ ١لمريضة فقا صربسها مهم بشي ء؛ ۔٣٤٣۔‎ فمنه تصح ثم تقول من كان له شيع من أصل الفريضة اخذه مضروبا فيما ضر بت فيه فيا بلغ فهو نصيب جميع ذلك النصف ثم تقول لكل واحد من ذلك الصنف المنكسر عليهم وهو المسألة فهو نصيب الواحدنصيب ذلك الصنف من أصل والذكر والانثى فيه سواء إن كانوا ذكورا كلهم أو اناثا كلهم وإن كانوا ذكورا أو اناثا فللانثى المنكسر عليهم وللذكر ضعفاه وذلك في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين إذا اشتركوا عدد الذكر اثنين وعدد الانثى واحدا وذللك بحيثفيكون يكون للذكر مثل حظ الانثيين . مثال ذلك :فييا لم يكن فيه اناث مع ذكور وفي موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون زوج واخوان لأب آصل المسألة من اثنين وانكسر على الأخوين فاضرب المسألة اثنين في عدد من انكسر عليه وهما الاخوانأصل فييااربعة فللزوج واحد من أصل المسألة مضروبفيكون فيه المسألة وهو اثنان وهما عدة المنكسر عليهما فذلكضربت اثنان ولاآخوين كذلك اثنان للواحد منهيا المنكسر عليها (رواحد) وهو آصل نصيبهيا من الفريضة وهو الباقي بعد نصيب الزوج . اخرى :فييا يكون فيه اناث مع ذكور قي موضع يكون فيه ۔٤٤٣۔‎ للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون بنت واخوان واخت لآب أصلها من اثنين للبنت النصف (واحد) والباقي هو واحد فهو للأخوين والآخت وانكسر عليهم وعدد رؤوسهم خمسة لأن الذكر عن اثنين والانثى عن واحد فاضرب أصل المسألة اتنين في هذه الخمسة وهي عدة من انكسر عليهم فذلك عشرة للبنت النصف (خمسة) وللآخوين والأخت الباقي (خمسة) فللواحد المنكسر عليهم واحد وهو للأنثى وللذكر مثلاه . اخرى :فييا يكون فيه اناث دون ذكور في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون زوج وثلاث أخوات للأب اصلها من ستة وعالت إلى سبعة وانكسر على الأخوات فاضرب أصل المسألة بعولا وهو سبعة في عدد من انكسر عليهم وهو عدد الأخوات ثلاثة فيكون أحدا وعشرين فللزوج ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة وللأخوات اربعة من أصل المسألة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر للواحدة منهن المنكسر عليهن اربعة فقس على هذا المثال شبهه ونظيره . الضرب الثاني :الانكسار على صنفين من الورثة غختلفين فإذا انكسرت سهامهيا عليهيا ولم توافق عددهما بشيء فاضرب احدهما في الآخر فليا يلغ فاضرب فيه أصل المسألة بعولها ان ۔_٥٤٣۔‎ عالت فيا بلغ فمنه تصح ثم تقول :من له شيع من الفريضة اخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة والفريضة هي أصل للواحد منهم المنكسر عليهم مضروب فيياالمسألة ثم تقول: خالف فهو للواحد . مثال ذلك :فييا لم يكن فيه ذكور مع اناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو ان يكون ثلاث بنات واختان اصلها من ثلاثة وانكسر على الصنفين فاضرب جملة احدهما في جملة الآخر فيكون ستة فاضرب أصل المسألة ثلاثة فيى هذه الستة فيكون ثيانية عشر فمنها تصح فللبنات اثنان مضر وبان في ستة فذلك اثنا عشر فللواحدة المنكسر عليهن اثنان مضروبان في المخالف اثنين فذلك اربعة وهي تسعا المال وللأختين واحد فيى ستة فذلك ستة وهو الثلث للواحدة المنكسر عليهيا واحد مضروب في المخالف وهو ثلاثة فذلك ثلاثة وهو السدس لآن الواحد من عددهما النصف وفرا الثلث ونصف الثلث السدس وقس على هذا أبواب القسمة . اخرى :فيما يكون فيه ذكور مع اناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون زوجتان واخوان واخت لأب اصلها من اربعة وانكسر على العدتين وهما عدة الزوجتين اي احدهما شئت في الآخرى فيكونوعدة الاخوة فاضرب ‏ ٣٤٦۔ عشرة ثم اضرب فيها القريضة اربعة يكون فللزوجتين واحد مضروب في عشرة فذلك عشرة للواحدة المنكسر عليهما وهو واحد مضروب في المخالف وهو خمسة وهو عدد الآخوة إذ هم ذكران وانثى فكل ذكر عن اثنين والانثى عن واحد فيكون عددهم خمسة وهؤلاء الأخوة ثلاثة من أصل المسألة فمضروبة في عشرة فذلك ثلاثون فللواحد منهم المنكسر عليهم ثلاثة مضروب في المخالف لعدتهم وهما الزوجتان (ائنين) فذلك ستة فهو للانتى وللذكر مثلاه . :فييا لم يكن فيه ايضا ذكور مع اناث في موضعاخرى يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون زوج وتسع اصلها من ستة وعالت الى ثيانيةأخوات لأب وخمس جدات وانكسر على عدة الأخوات وعدة الجحدات فاضرب خمسة في تسعة أو تسعة في خمسة وهما عدد الفريقين المنكسر عليها المسألة بعوها ثيانية فذلك خمسة واربعون فاضرب فيها أصل فيكون ثلاثيائة وستين فللزوج ثلاثة مضروبة في خمسة واربعين فذلك مائة وخمسة وثلاثون وللأخوات اربعة مضروبة فى خمسة واربعين فذلك مائة وتثهانون للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو اربعة مضروبة قي عدد رؤوس من خالفهن وهو الجدات خمسة فذلك عشرون وللجدات سهم في خمسة واربعين فذلك خمسة گ6 3 وار بعون للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحد في عدد الأخوات تسعة فذلك تسعة . الضرب الثالث :الانكسار على ثلاثة اصناف من الورثة فإذا انكسر على ثلاثة اصناف من الورثة مختلفة الاعداد غير متإاثلة ولا متداخلة ولا متوافقة فالضرب فيه ان نضرب احدهن في جميع الثاني فيا اجتمع فاضربه في جميع الثالث فيا اجتمع فاضرب فيه أصل المسألة بعولهها إن عالت فيا بلغ فمنه تصح . الفريضة اخذهمن كان له شيء من أصلثم تقول: مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة كيا تقدم فللواحد من العدد المنكسر وهو كذا مضروب فييا خالفه من العدد فيا بلغ فمضر وب في المخالف الآخر فيا بلغ فهو للواحد . مثال ذلك :فييا لم يكن فيه ذكور مع اناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون ثلاث بنات وخمس جدات وسبع أخوات لأب أصلها من ستة وانكسر على الجميع فاضرب احد هذه الأعداد في جملة التاني فيا اجتمع فاضربه في الثالث فيكون مائة وخمسة فاضرب فيه المسألة وهي ستة يكون ستيائة وثلاثين ومنه تصح فللبنات اربعة مضروبة في مائة وخمسة فذلك اربعيائة وعشرون للواحدة منهن المنكسر عليهن ۔٨٤٣۔‎ وهو اربعة مضروبة في عدة الجدات خمسة فذلك عشرون ثم هذه العشرون مضروبة في عدد الأخوات سبع يكون مائة واحد في مائة وخمسة فذلكواربعين فهو للواحدة وللجدات مائة وخمسة فللواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحد مضر وب في عدد البنات ثلاثة فذلك ثلاثة ثم ان هذه الثلاثة مضروبة قى عدد الأخوات سبعة يكون واحدا وعشرين فهو للواحدة ولالأخوات كذلك واحد في مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة في ثلاتةفللواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحد مضروب وهو عدد البنات ثم في خمسة وهو عدد الخدات فذلك خمسة عشر فهو للواحدة والله أعلم . اخرى :فيما يكون فيه ذكور مع اناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين وهو أن يكون جدتان وثلاثة اخوة لأم واخت لآب اصلها من ستة وانكسر على الجميعواخوان اثنين وهما عدد الجدتين في ثلاثة وهي عدد الأخوةفاضرب للأم يكون ستة ثم هذه الستة مضروبة في خمسة وهو عدة رؤوس الأخوين وللأخت للأب إذ كل ذكر اثنان والانثى واحد وهم ذكران وانثى فذلك خمسة فيكون جميع ذلك ثلاثين ثم اضرب اصل المسألة وهو ستة في هذه الثلاثين يكون مائة وثمانين فللجدتين واحد من أصل المسألة مضروب في ثلاثين ۔- ٣٤٩ ‎ فذلك ثلاثون للواحدة منهيا المنكسر عليهيا وهو واحد مضروب في ثلاثة وهي عدة الأخوة للام ثم في خمسة وهي عدة الأخوة للاب فذلك خمسة عشر .وللاخوة للام اثنان في ثلاثين فذلك في اتنيناثنان مضروبانللواحد منهم المنكسر عليهمستون وهما عدة الجحدتين ثم في خمسة وهي عدة الاخوة للأب فذلك عشرون وللأخوة للأب ثلاثة في ثلاثين فذلك تسعون فللواحد عدةفي ثلاثة وهيالمنكسر عليهم وهو ثلاثة مضروبةمنهم الاخوة للأم ثم ما اجتمع فمضروب في اثنين وهما عدة الجدتين فيكون ثيانية عشر فهو للانثى وللذكر مثلا . اخرى :فييا لم يكن فيه ذكور مع اناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين؛ وهو ان يكون اخت لأبوين وثلاث اخوات لآب وخمس اخوات لأم وسبع جدات اصلها من ستة وتعول إلى سبعة وانكسر الا على غبر الاخت الخالصة فاضرب تلاثة وهي عدد الأخوات للأب في خمسة وهي عدة الأخوات للم فيكون خمسة عشرة .ثم اضرب هذه الخمسة ثموهي عدة الجدات فيكون مائة وخمسة.عشر في سبعة المسألة بعولها سبعة فيكون سبعيائةاصلفي ذلكاضرب المسألةالخالصة ثلاثة من أصلوخمسة وثلاثين فللأخت فمضروبة في مائة وخمسة فذلك تلاثيائة وخمسة عشر وللآخحوات ‏_ ٣٥٠۔ للاب واحد في مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحد مضروب في خمسة وهي عدة الأخوات للأم فذلك خمسة ثم هذه الخمسة مضروبة في سبعة وهي عدة الجحدات فذلك خمسة وثلاثون وللأخوات للأم اثنان قي مائة وخمسة فذلك مائتان وعشرة للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو اثنان مضروبان في ثلاثة وهي عدة الآخوات للأب فذلك ستة ثم مضروبة في سبعة وهي عدة الجدات يكون اثنين واربعين وللجدات واحد في مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة للواحدة منهن المنكسر عليهن وهو واحد مضروب في ثلاثة وهي عدد الأخوات للأب ثم هذه الثلاثة مضروبة في عدد الأخوات للأم خمسة فذلك خمسة عشر فعلى هذا فقس تصب إن شاء الله . الرابع :الانكسار على اربع عدد وحكمه كحكمالضرب الضرب الذي قبله . مثاله :زوجتان وثلاث جدات وخمسة اخوة لأم وثلاثة إخوة واخت لأب فاصلها من اثني عشر وانكسر على الجميع فاضرب اتنين وهما عدة الزوجتين في عدد اللحخدات ثلاثة فذلك ستة ثم اضرب هذه الستة في عدة الأخوة للأم خمسة فذلك ثلاثون ثم الاخوة للاب وهم سبعةهذه الثلاثين في عدد رؤوساضرب ۔١٥٣۔‎ إذ كل ذكر منهم عن اثنين والأخت عن رأس واحد فيكون مائتين وعشرة ثم اضرب في ذلك أصل المسألة وهو اثنا عشر فيكون الفين وخمسيائة وعشرين فللزوجتين ثلاثة من أصل المسألة مضروبة في مائتين وعشرة فذلك ستيائة وثلاثون فللواحدة المنكسر عليهن وهو ثلاثة مضروبة في عدد الجحدات ثلاثة فذلك تسعة ثم ان هذه التسعة مضروبة في عدد الأخوة للأم خمسة فذلك خمسة واربعون ثم مضروب ذلك كله في عدد الأخوة للاب سبعة يكون ثلاتيائة وخمسة عشر وهو الثمن وللجدات اثنان في مائتين وعشرة فذلك اربعيائة وعشرون فللواحدة منهن المنكسر عليهن وهو اثنان مضروبان في عدد الزوجتين اثنين فذلك اربعة ثم هذه الأربعة مضروبة في عدد الاخوة للام خمسة فذلك عشرون ثم هذه العشرون مضروبة فيى عدد الأخوة للأب سبعة فذلك مائة واربعون فهو للواحدة وهو ثلث السدس وللأخوة للأم اربعة في مائتين وعشرة فذلك ثمانمائة واربعون فللواحد منهم المنكسر عليهم وهو اربعة مضروبة في عدد الجحدات ثلاثة فذلك اثنا عشر وهذه الاثنا عشر مضروبة في عدد الزوجتين اتنين فذلك اربعة وعشرون ثم هذه الاربعة والعشرون مضروبة في عدد الآخوة للآأب سيعة فذلك مائة وثانية وستون فهو للواحد متهم وهو خمس .۔ ٢‏ ٣٥۔ النلث وللأخوة للأب ثلاثة فيى مائتين وعشرة فذلك ستيائة وثلاثون للواحد منهم المنكسر عليهم وهو ثلاثة مضروبة في عدد الزوجتين اثنين فذلك ستة ثم هذه الستة مضروبة في عدد ثانية عشر ثم ان هذه الثانية عشراللحجدات تلاثة فذلك مضروبة في عدد الأخوة للأم خمسة فذلك تسعون فهو للانخى وهو سبع الربع وللذكر مثلاه والله أعلم . وعلى جميع ما ذكرنا فقس إذا كانت الاصناف بعضها متيائلة أو بعضها متداخلة أو بعضها متوافقة أو متباينة فاجعل كل مثلا ليميز حكم نفسه فإن تماثل أو داخل أو وافق أوصنف باين فاعمل بيا يقتضيه وقد مثلنا من كل صنف مثلا ليميز عليها المتعلم ويبعلها اصولا وتأسيسا لما يرد من شبهها ولا يكون الانكسار على اكثر من اربعة اعداد من الورثة وفي الضرب ان قدمت شيئا من العدد أو اخرت فكل ذلك مبلغه واحد في جميع المواضع من الضرب والله أعلم وبه التوفيق . ب‏٩٤٥ » ٣٢٥٣۔_ ‎ عشرالسادسالباب في المتناسخ في الميراث والقسمة فيه وصفة الموافقة والتباين فيه والمتناسخ في الفرائض هو أن يموت الميت ولم تقسم تركته والتركة هي الميراث ثم يموت بعض الورثة ايضا فيقسم الميراث كل وارث نصيبه من الميت الآول ومنواحدة فيعطىقسمة الميت الآخر وهو الثاني . :هو أن يموت ميت بعد ميت عن مالوتفسير ذلك واحد؛ واما مال الميت الثاني الذي له من غير هذا الميت الآول فلا يدخل في قسمة المال الذي خلفه الميت الأول بل يقسم .حقيهتلى س ع مده وح وإن شئت معرفة القسمة في المتناسخ فالعمل فيه أن مسألة الميت الآول ويعرف سهام ورثته وإلى كم تبلغتصحح من الحساب وتعرف كم صح للميت الثاني من ذلك فإذا عرفت ذلك انظر إلى معرفة ورثة الميت الثاني فإن كان ورثته هم ورثة الميت الأول أو بعضهم وميراثهم من الثاني كارثهم من الآول فتجعل الميت الثاني كالمعدوم إذا كان الورثة ميراثهم سواء من الأول والثاني وكذلك الثالث والرابع إن كان مات ٣٥٥ ثالث أو رابع أو اكثر وكان ورثته هم . كرجل مات وترك أولادا ذكورا واناثا وزوجة وهي امهم ولم يقسم المال حتى ماتت هذه الزوجة وهي الآم ثم لم يقسم المال حتى مات ايضا أحد الأولاد ولم يترك وارثا غير اخوته لآمه وابيه هذين فقسمة واحدة في هذا كله كافية وهي بينهم للذكر مثل الانثيين إذا كان فيهم اناث .حظ وإن كان ميراث الميت الثاني لم ينقسم على ورثته وهو الذي مسألته إلى حيث ابلغتجاءه من الميت الآول فصحح الميت الأول في جملةمنه مسألةفاضرب جملة ماصحت ماصحت منه مسألة الميت الثاني فمن كان له من مسألة الميت الأول شيع اخذه مضروبا فيما بلغت منه مسألة الميت الثاني ومن كان له شيء من مسألة الميت الثاني اخذه مضروبا في عدد الميت الثاني من مسألة الميت الآون وهذا إذا لم تكنسهام موافقة وإن كانت موافقة فاعمل بالموافقة في الضرب كيا سنصفه في هذا الباب وإن كان ثلاث مسائل أو اكثر فانظر فيها نشرحه . فصنف يسمىوالمتناسخ يشتمل على اربعة اصناف. المتناسخ الناقص .وصنف منه المتوافق .وصنف منه المتباين . وصنف منه القطع وسنبين جميع ذلك في هذا الباب انشاء الله . ۔٣٥٦‏ ۔ الآول وهو المتناسخ الناقص :وهو إن مات ميتالصنف عند عصبة من أولاد أو إخوة ثم مات أحدهم عن الباقين أو ورثة بعد الباقين فقط وهم عصبة فيهيا اعني مسألة الميت الأول ومسألة الميت الثاني فالقسمة فيه كيا تقدم . فإن كان الميت الآول بعض ورثته ذوو سهم وبعضهم عصبة ثم مات من هؤلاء العصبة ميت ولم يكن لذي السهم نصيب من الميت الثاني فله نصيبه من الميت الأول . كامرأة :ماتت عن زوج وابنين لغيره ثم مات أحد الابنين عن أخيه فللزوج الربع من الميت الأول وتبقى ثلاثة أسهم فهي للحي من الابنين . أو مات الميت وترك ورثة كلهم ذوو سهام ثم مات منهم اخر ايضا للميت فقسمة واحدةوورنته هؤلاء وهم ذوو سهم كافية . كرجل :مات عن أم واخوات لأبوين واخ لأم ثم ماتت وكذلك همأخت عن هؤلاء المذكورين وهم لها ذوو سهام؛ للميت الآول ذوو سهام أو ورثه الباقون وبعضهم ذوو سهم . وبعضهم عصبة كآن مات احدهم عن أم واخوة لأبوين ثم مات أحدهم عن الباقين أو ورثه بعض الباقين وهم ذوو فرض وبعضهم عصبة كانها ماتت عن زوج وأم واخوة لأب ثم مات ۔٧٥٣۔‎ آخ أو مات بعض الورثة عن الباقين وهم ذوو فرض في الآول وفرضه قدر عولها كأن ماتت هذه الأخت عن الزوج والاخت أو كان فرض اكثر من عوفما كأن ماتت عن زوج وثلاث اخوات لأبوين فنكح احدهن ثم ماتت عنهم أو فرضه دون عولهما بان كانت الأخوات في هذا المال المذكور خمسا فهي هذه المسائل كلها بفرض الميت الثاني كالمعدوم وتحبعل كأن لم يكن إذا كان ميراث ورثته كميراثهم من الميت الآول كيا بينا وكان الميت لم التركة بينهم وهذا هو صنفالا هؤلاء الباقين فتقسميخلف المتناسخ الناقص . ومن مثل هذا الصنف هو أن مات رجل عن أم واختين لأبوين وأخ لأم ثم ماتت أخت من هاتين الأختين عن هؤلاء المذكورين فأصل مسألة الرجل الميت الآول من ستة فللاختين الثلثان (اربعة) وللام السدس (سهم) وللأخ للأم السدس (سهم) ثم ماتت الأخت المذكورة عن أمها واختها الخالصة واخيها لأمها فاصل مسألتها ايضا من ستة للأم سهم وللأخ للأم سهم وللأخت الخالصة النصف (ثلاثة اسهم) انقطعت المسالة من خمسة على الرد فكل من له من الأولى شيع ياخذه مضروبا في جملة الثانية ومن له من الثانية شيع ياخذه مضر وبا في التركة وهكذا تفعل في المتناسخ . ۔_٨٥٣۔‎ وأما إذا مات الميت الثاني وورثته غير هؤلاء الموصوفين بيا ذكرنا فانك تصحح مسألة الميت الأول على ما مهدناه من الأصول المتقدمة ثم انظر سهام الميت الثاني من الميت الأول فإن انقسمت سهامه من المسألة الأولى على ورثته من غير كسر فقد صحت المسألتان مما صحت منه المسألة الأولى . :ماتت امرأة عن زوج واختين لأب اصلها منبيان ذلك ستة وعالت إلى سبعة فللزوج النصف (ثلاتة) وللاختين الثلثان (اربعة) لكل اخت اثنان ثم ماتت احداهما عن اختها وعن ابنة فمسالتها من اثنين للبنت سهم وللأخت سهم فقد صحت المسألتان من سبعة وهو اصل المسألة الأولى بعولها وهذا المعنى قريب من المتناسخ الناقص وأما إذا لم ينقسم سهام الميت الثاني من الميت الأول على مسألة كيا ذكرنا فهو على ثلاثة أصناف وهو الموافقة والتباين والقطع وكل هذه الاصناف من المتناسخ التام وسنشرح جميع ذلك في هذا الباب اولا فأولا وقد شرحنا الصنف الآول وهو المتناسخ الناقص وبالله التوفيق . الصنف الثاني وهو المتوافق :إذا مات الميت وخلف ورثة ثم مات منهم الآخر قبل آن يقسم تركته وكانت مسألة الميت الآخر موافقة لسهامه التي يستحقها من الميت الأول أو موافقة ‏_ ٣٥٩۔ مسآلته الى وفقها ثم تضرب وفق مسألة في جميع ما صحت منه مسألة الميت الأول فيا بلغ فمنه تصح المسألتان وهذا معنى قول الراجز : وفقها تماماهديتالسهاما :::فخذوافقتفإنفانظر واضريها أو جميعها في السابقة +:ان لم تكن بينهما موافقة أو في وفقها علانيةفي جميع الثانية +::يضربوكل سهم واسهم الاخرى ففى السهام :::تضرب أو في وفقها التمامي رجعنا إلى شرح الكتاب :واضربه في الأولى كيا ذكرنا وهي الأولى كيا شرحناه أو تضرب جملة مسألة الميت الأول في وفق مسألة الميت الثاني ثم تقول :من له شيع من الفريضة الأولى اخذه مضروبا في وفق الثانية فيا بلغ فهو نصيبه ولا تحرك نصيب الميت الثاني وكل من له شيع من الثانية اخذه مضروبا في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الآولى أو فيى جملة سهام الميت الثاني ان لم تكن موافقة بين مسألته وسهامه . وإن كانت موافقه فاضرب كل سهم من الآولى في وفق الثانية كيا شرحناه؛ وإذا شئت ان تعرف الموافقة كيف صفتها في المتناسخ فإن قسمت مسألة الميت الأول؛ وبلغت ما بلغت من الحساب قليلا كان أكوثيرا وعرفت ما انتهت اليه من العدد فانظر قي نصيب الميت الثاني من الآول واعرفه ثم انظر إلى ورثة ۔‎٠٦٣ الميت الثاني واقسم مسألته على ورثته وصححها إلى حيث ما بلغت من الحساب .واعرف انها من كم تصح فإذا عرفت ذلك فقابل بين ما صح للميت الثاني من المسألة الأولى وبين منه مسألته اعني الميت الثاني فإن اتفقتا بجزءما صحت صحيح كيا بينا في باب الموافقة مثل نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك بأقل جزء يوجد بينهيا مثلا ان اتفقتا بالانصاف ثم اتفقتا بالارباع ايضا فلا تلتفت إلى وفق الانصاف وخذ وفق الأرباع إذ هو أقل وما دام يتفق بالاقل فلا تلتفت إلى الموافقة بالأكثر ومتى اتفق بشيء فاجعل المسألة الأولى وما صحت منه وانتهت اليه من الضرب كأنه أصل المسألة ثم اضربه في وفق مسألة الميت الثاني لا في وفق نصيبه اعني الميت الثاني بل في وفق ما صحت منه مسألته اعني الميت الثاني فيا بلغ فمنه تصح المسألتان إن شاء الله . :رجل مات وترك زوجة واخا فاصل مسألته منمثاله من اربعة وهي أصل المسألة فللزوجة الربعاربعة وتصح (سهم) وللأخ ثلاثة أسهم ثم مات هذا الأخ عن هذه الثلاثة الأسهم وله من الورثة أم وابن فاصل مسالته من ستة وهي هذه الستة توافق سهامه بالاثلاث فرد سهامه إلى ثلثها وهو واحدة ورد مسألته إلى ثلثها وهو اثنان فاضرب المسألة الأولى بجملتها ‏ ٣٦١۔ اعني ما صحت منه وهو اربعة في هذين الاثنين اللذين هما وفق المسألتان فللزوجةمسألة الميت الثاني يكون ثيانية فمنه تصح من المسألة الآولى سهم مضروب في وفق الثانية (اثنين) فذلك اثنان وللأم سهم من المسألة الثانية مضروب في وفق سهام الأخ وهو الميت الثاني (رواحد في واحد) فذلك واحد وللابن خمسة في واحد فهو خمسة . :جدتان واختان لأبوين واخوان لآم؛ اصلها مناخرى ستة وتعول إلى سبعة وتصح من اربعة عشر ثم ماتت اخت عن الباقين ونصيبها من الأولى اربعة ومسألتها اصلها من ستة وتصح من اثني عشر فيتوافق نصيبها ومسألتها بالأرباع فربع سهامها واحد وربع مسألتها ثلاثة فاضرب هذه الثلاثة وهي اربعةمنه مسألة الميت الأول وهيوفق مسألتها فيما صحت عشر أو تضرب مسألة الميت الأول في هذه الثلاثة فيكون اثنين المسسألتان فللجدتين من الأولى اثنانواربعين ومنه تصح في وفق الثانية ثلائة فذلك ستة ولهذا ايضا منمضروبان المسألة التانية اثنان فيكون ليا من الآولى ومن الثانية ثانية وللأخت من الآولى اربعة مضروبة في ثلاثة وهي وفق مسألة الميت الثاني وهو الأخت فذلك اثنا عشر ولها من المسألة الثانية ستة مضروبة في واحد وهو وفق سهام الميت الثاني فذلك ستة ۔٢٦٣۔‎- يكون ها من الآولى والثانية ثمانية عشر وللأخوين من الأولى اربعة مضروبة في ثلاثة وهي وفق مسألة وفق الميت الثاني فذلك اثنا عشر ولها من الثانية اربعة مضروبة في واحد وهو وفق سهام الميت الثاني فذلك اربعة يكون هيا من الأولى ومن الثانية ستة عشر وعلى هذا فقس إذا كانت موافقة بين سهام الميت الثاني وبين مسألته ولا فرق بين ان كانت سهام الميت الثاني اكثر من مسألته وبين ان كانت مسألته اكثر من سهامه في معنى كيا ذكرنا فكياافقةوكن الضرب موافقة بينهيا وأما إذا لمم ت سنبينه إن شاء الله . الصنف الثالث وهو التباين :والتباين هو خلاف الموافقة وضدها وهو إذا لم توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزء فالحكم فيه انك تضرب مسألة الميت الأول بجملتها اعني ما منه وانقسمت على ورتة الميت الأول فى جملة مسألةصحت الميت الثاني الى حيث بلغت كانت قليلة أكوثيرة ولو إلى مئين وآلوف فيا بلغ فمنه تصح المسألتان . :انك تصحح كل مسألة منهيا إلى حيثوتفسير ذلك بلغت من الضرب والحساب وانقسمت على أهلها ثم تضرب ما بلغت مسألة الميت الأول فيما بلغت مسألة الميت الثاني وهذا معنى قولهم تضرب الآولى بجملتها في الآخرى بجملتها وإن ب- ٣٦٣‎ ضربت الآخرى في الآولى فكله سواء ثم تقول :من له شيع من الفريضة الآولى اخذه مضروبا في جملة الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في عدد سهام الميت الثاني وهي التي له من الميت الآول بعد تصحيح مسألة الميت الأول كيا تقدم بيانه . مثاله :زوج وعصبة أصلها من اثنين فللزوج النصف رسهم) وللعصبة ما بقي وهو سهم ثم مات الزوج عن بنت وأخ فمسألته ايضا من اثنين وبيده سهم منكسر على مسألته ولا اثنان ايضااثنان في الثانية وهيالآولى وهي يوافق فاضرب فذلك اربعة ومنه يصحان فللعصبة من الآولى سهم مضروب في اثنين وهو جميع الثانية فذلك اثنان وللبنت من الثانية واحد الميت الثاني من المسألة الأولى وهو واحدفي نصيبمضروب فذلك واحد وللأخ كذلك . :رجل مات عن زوجة وبنت منها وثلاثة بنيناخرى اصلها من ثيانية للبنت سهم ثم ماتت البنت عن أمها واخوتها الباقين فمسألتها اصلها من ستة وتصح من ثيانية عشر فاضرب هذه المسألة وهي ثيانية عشر في الأولى وهي ثيانية .وإن ضربت الآولى في الآخرى فهو سواء فيكون مائة واربعة واربعين ومنه تصح فللام من الآولى سهم مضروب في ثيانية عشر وهو جميع ۔- ٣٦٤‎ المسألة الثانية فذلك ثيانية عشر وها من الثانية ثلاثة مضروبة في نصيب البنت الميتة التي لها من الميت الأول وهو واحد فذلك ثلاثة صار لما من الأولى ومن الثانية أحد وعشرون سهيا؛ ولكل ابن من الأولى سهيان مضروبان في جملة المسألة الثانية ثمانية عشر فذلك ستة وثلاثون .ولكل آخ وهو ابن الميت الأول من المسألة الثانية خمسة مضروبة في تركة البنت وهي الميت الثاني وتركتها هي نصيبها من ابيها الميت الأول وهو واحد فذلك خمسة مضافة إلى الستة والثلاثين الأولى فذلك واحد واربعون وهو نصيب كل ابن من الآولى ومن الثانية وعلى هذا فقس . مسألته ايضا وعرفت ما بلغتوإن مات ثالث صححت وانت عارف ما اجتمع من المسألتين الأوليين وجعلت ما صحتا منه بمنزلة أصل المسألة وتسميها الأولى ثم تضربه فيما صحت منه مسألة الميت الثاني فيا بلغ فمنه تصح الثلاث المسائل . المسائلمنه الثلاثما صحتوإن مات رابع جعلت المسألة وتسمى جميعهن الأولى ايضا كاالأوائل بمنزلة أصل ذكرنا وتجعل المسائل الاوائل وما صحت مسألة واحدة وتسميها الأولى وتسمي الرابعة الثانية ثم تضرب ما اجتمع من الضرب والحساب من المسائل الاوائل فييا تصح منه الرابعة وهكذا ۔٣٦٥ ‎ تفعل فمتى ما مات الثاني سميت مسألة الميت الآول الآولى المسألتين ومسألة الميت الثاني الثانية .وإن مات ثالث سميت الاوليين الأولى وسميت مسألة الميت الثالث الثانية؛ وعلى هذا المسائل صرنإن مات رابع أو خامس أو اكثر فإذا صححت بمنزلة مسألة واحدة إذا كان غيرهن من المسائل لتدخلها معهن من المتناسخ وهذا مجاز عندهم ولو إلى مائة بطن فكها صح معك من المسائل فتصيره مسألة واحدة وسميت الآولى وتسمي التي تحتاج اى قسمها وتصحيحها معهن الثانية كيا ذكر وسنذكر بيان مثل هذا في ثلاثة امثلة إن شاء الله . وجدة وعم أصلها من اثني عشر للزوجة :زوجةالأول الربع (ثلاثة) وللجدة السدس (سههيان) وللعم الباقي وهو سبعة ثم مات العم عن أم وأخت خالصة وأخت من الأب واختين لأم فاصل مسألة العم من ستة وتعول إلى سبعة فتنقسم سهامه على مسألته ثم ماتت الزوجة وهي زوجة الميت الآول عن أم وابن فمسألتها من ثلاثة ونصيبها من الميت الآول المسائل الثلاثثلاثة فتنقسم سهامها على مسألتها وقد صحت منه الأولى . ما صحت الثاني :بنت وأخت من الأب أصلها من اثنين للبنت النصف (سهم) وللأخت ما بقي وهو سهم ثم ماتت الأخت ۔٦٦٣۔‎- عن بنتين وعم فمسألتها من ثلاثة للبنتين الثلثان (سهيان) وللعم ما بقي (سهم) ونصيب هذه الأخت الميتة الذي جاءها من المالك الآول سهم لا ينقسم على مسألتها ولم يوافقها بشيء فاضرب ثلاثة وهو ما صحت منه المسألة الثانية في اثنين وهما ما صحت منه المسألة الأولى وتضرب الآولى في الثانية يكون ستة فمن تصح المسألتان للبنت من الأولى سهم مضروب في ثلاثة وذلك ثلاثة وهي بنت الميت الأول وللينتين الاخريين من الاختالمسألة الثانية سهيان وهما ابنتا الميت الثاني وهي المذكورة وللعم سهم ثم مات العم وخلف زوجة وابن أخ فمسألته من اربعة وتصح من أصلها وهو اربعة .ونصيبه من الميت الثاني وهو الأخت سهم وهو منكسر على مسألته ولا يوافقها فاضرب ما صحت منه مسألة هذا الميت الثالث وهو اربعة فيما ضربت منه المسألتان الأوليان وهو ستة وتضرب ما منه الثالثة فذلكمنه المسألتان الآوليان فيا صحتصحت اربعة وعشرون فمنه تصح الثلاث المسائل للبنت من الآولى ثلاتة مضروبة في اربعة فذلك اثنا عشر وهو نصف الجميع ولاينتي الميت الثاني من مسألة أمهيا وهو المسألة الثالثة اثنان مضر وبان فيما صحت منه المسألة الثالثة وهو اربعة فذلك ثيانية قذلك ثلثا مسألة ابيها ولزوجة العم وهو الميت الثالث سهم ۔ ‏ ٣٦٧۔ في واحد فذلك سهم وهو ربع مسألة الميت الثالثمضروب ولابن آخ الميت الثالث وهو العم ثلاثة مضروبة في واحد فذلك ثلاثة والله أعلم . الثالث :أم وعم أصل المسألة من ثلاثة للأم الثلث (سهم) والباقي للعم وهو اثنان ثم مات العم عن جدة وأخ فمسألته من ستة ونصيبه من الميت الآول سهيان وهما موافقان منهمسألته بالأنصاف فاضرب وفق مسألته ثلاثة فيم|ا صحت الأولى وهو ثلاثة فذلك تسعة فلم الميت الأول من الأولى الميتفي وفق الثانية ثلاثة فذلك ثلاثة وحدةواحد مضروب الثاني من الثانية واحد مضروب في وفق سهام العم واحد فذلك واحد ولأخ الميت الثاني خمسة . ثم ماتت الآم عن زوج وآم وثلاث أخوات مفترقات فمسآلتها من ستة وتعول إلى تسعة وبيدها من الأولى ثلاثة توافق مسألتها بالأئلاث فوق سهامها واحد ووفق مسألتها ثلاثة فاضرب وفق مسألتها وهو ثلاثة في جملة ما صحت منه المسألتان منهالأوليان وتسميها الآولى وهو تسعة أو تضرب ما صحت المسألتان الأوليان في وفق المسألة الأخيرة فذلك .سبعة وعشرون فمنها تصح المسائل فلجدة العم من الآولى واحد مضروب في وفق الثانية وهو ثلاثة فذلك ثلاثة . ۔- ٣٦٨ ‎ والأولى هاهنا المسألتان الأوليان فلا مات ثالث وقد مسألتي الأوليين وجعلناهما واحدة وتسميهيا الأولىصححنا وتسمي مسألة الميت الثالث الثانية كيا بينا قي هذا الباب ولأخ العم الهالك من الأولى خمسة قمضروبة في ثلاثة وهي وفق الثانية فذلك خمسة عشر وللأخت للأبوين وهي أخت الميت الثالث والميت الثالث هي الأم من المسألة الثانية ثلاثة مضروبة في وفق سهام الأم الهالكة وهو واحد فذلك ثلاثة وللزوج كذلك ولأمها سهم ولأختها لأبيها سهم ولأختها لأمها سهم وعلى جميع ما ذكرنا فقس تصب إن شاء الله . فصل والعمل في المتناسخ على وجهين فمن كان من الموتى تركته من الأموال كالذهب والفضة أو ما يكال أو ما يوزن مما لا فضل لبعضه على بعض كالبر والشعير والارز وسائر الحبوب والملح والدراهم وما اشبه ذلك فإنه يقسم بين ورثته بالمكيال والمكايك والمكاكيك والكيالج والآرباع والآرطال والآمنا والأواق ولم يحتج فيه إلى عمل ولا تصحيح مسائل . وآما العقارات كالدور والآأرضين والضياع والرقيق والمواشي والآموال وجميع العروض وما فيه التفاوت يعمل فيه على السهام ۔٩٦٣۔‎ والضرب والحساب والتجزي وساذكر بيان معرفة الدخول في المتناسخ والعمل فيه ليفهمه الطالب المتعلم ويسهل عليه إن شاء الله . وذلك ؛ ان تنظر إلى مسألة الميت الأول وتعرف تصحيحها وقسمها بين أهلها وما انتهي اليه من الضرب إن احتاجت إلى الضرب ثم تعرف نصيب الهالك الثاني من مسألة الهالك الآول من الأسهم ثم انظر اولا فإن انقسمت سهامه على ورثته فذلك كفاية ولا مشقة فيه ولا حساب اكثر من تصحيح الأولى وكذلك الثالث والرابع والخامس كيا قدمنا ذكره وبيانه ويكون على هذا الترتيب الآول فالأول ولا يجوز أن تخلف وتقسم ميراث الميت الأخير قبل الذي قبله بل على الترتيب . وان كان لا ينقسم نصيبه على ورثته فانظر اولا هل توافق نصيبه من السهام من الأولى مسألة بعدما صححها فإن وافقها بشيء من الأجزاء الصحيحة مثل نصف أو ثلث أو ربع أو المسألة الأولى بجملتهاشيء من الأجزاء فإن وافقها فاضرب وكأغها أصل المسألة في وفق المسألة الثانية لا في وفق سهام الميت الثاني بل في وفق مسألته اعني الميت الثاني التي وافقت بينهيا وبين سهامه وإن لم توافقها بشيء من الأجزاء ضربت ما منه المسألةمنه المسألة الأولى بجملتها فيا صحتصحت ‏ ٣٧٠۔ ۔ الثانية بجملتها ويصيران كأنها مسألة واحدة ومعني بجملتها اي ما انتهى إليه ضربها من العددين كانت تحتاج إلى ضرب . وان مات ثالث فتجعل المسألتين الأوليين بمنزلة مسألة واحدة وتسميهيا الأولى وتسمى مسألة الميت الثالث الثانية وتجعل ما صحت منه المسألتان الأوليان بمنزلة أصل المسألة مسألة الميت الثالث كأنك لتقسمها بين الورثة ثموتصحح منه الثانية أو فىالمسألتين وما صحتا منه فيمإا صحتتضرب وفقها إن وافقت اسمها الثانية وعلى هذا تفعل في الثانية والرابعة أو اكثر وتعمل في ذلك على ما وصفنا . فإذا اردت ان تعطي كل احد سهمه فانظر من كان له شيء من المسألة الأولى اخذه مضروبا في مسألة الميت الثاني أو فى وفقها ان وافقت وذلك الذي نضرب فيه المسألة الأولى ومن كان له من المسألة الثانية شيء فاضربه في تركة الميت الثاني مسألته اعنيما ينوب له من الميت الأول قبل تصحيحوهي الميت الثاني ان لم يكن بينهيا موافقة وإن كان بينها موافقة ضربت سهام ورثة الثاني في وفق نصيب الميت الثاني من المسألة الآولى لا في وفق مسألته بل في وفق سهامه فيا اجتمع فهو فاعرف الفرق بين ذلك لئلا يشتبه عليك فيا اجتمع فهو ۔- ٣٧١ ‎ له من تركة الآولنصيبه ثم لكل واحد من الورثة ما صح والثانى وكذلك تعمل في الثالث كيا وصفنا . وهو اربعةمن أصلها :زوج وابن وابنة تصحمثال ذلك فللزوج الربع (سهم) وللابنة سهم وللآابن سهيان ثم مات هذا الابن وترك ابنة وابن ابن تصح مسألته من اثنين وتركته اثنان للابنة النصف (سهم) وما بقي هو سهم فهو لابن الابن . اخرى :ابوان وابنة ثم ماتت الابنة وتركت جدها وامها فالمسألة الأولى من ستة والثانية من ثلاثة وتركتها ثلاثة منقسمة الجدة وترك اخاه لقلناالحد وترك زوجة وهيعليها فلو مات مسألته من اربعة فللزوجة الربع (سهم) الى سهمها الذي ها من الآولى فذلك سههيان وتبقى ثلاثة لأخيه وتركته اربعة لأن له من ابنة الآول سهمين :وهو ما بقي بعد ثلث الأم والله أعلم . مسائل :والقطع في بعضالرابع وهو القطعالصنف المسائل كلهاهو انك اذا صححتالمتناسخ إذا صحت وعرفت نصيب كل وارث من الاحياء من كل مسألة فانظر في كل وارث منهم وهم الاحياء هل توافقجملة ما يستحقه سهامهم كلهم بعضها بعضا بشيعء؟ فإذا اتفقت على شيء من الأجزاء فخذ وفق جميعها واجمعه ثم قل ينقطع من كذا وكذا وإن لم تتفق بشيء سهامهم فلا قطع فيها وفائدة القطع اختصار ۔_- ٣٧٢ ‎ في القسمة في مسائل المتناسخ وربيا وقع ذلك في غير المتناسخ وسنذكره بعد ما نبين هذا. القطع في المتناسخ :وإذا صح مثاله :ان يقال لك أم وابن وابنتان ثم ماتت الآم وورثها اولاد ابنها فالمسألة الأولى تصح من اربعة وعشرين فللام السدس اربعة وللابن عشرة ولكل ابنة خمسة ومسألة الآم تصح من اصلها وهو اربعة والتركة فهي منقسمة على مسألتها بين ورثتها لا تحتاج إلى ضرب ولا الى عمل اكثر من ضم سهام كل وارث من الثانية إلى ما صح له من المسألة الأولى فللابن من الثانية اثنان إلى العشرة التي له من الأولى فذلك اثنا عشر وللابنتين لكل واحدة من الثيانية سهم مضاف إلى الخمسة التي ها من المسألة الأولى فذلك ستة فلا صار الميراث للابن هذه الاثنا عشر وفيها سدس وسدسها اثنان ولكل ابنة ستة وبسدس الستة سهم اتفقت بالأسداس فاجتمع للابن سهيان وفق سهامه وللابنتين سهيان وفق سهامها لكل واحدة سهم فانظر فيما اجتمع لم من اوفاق سهامهم فإذا هي جميعها اربعة وهي سدس جميع انصباء الورئة الاحياء فاكتف بالأربعة ان تجعلها أصل هاتين المسالتين وقل القطع صح من اربعة في هذه المسألة فللابن سهيان ولكل ابنة سهم . ۔ ‏ ٣٧٣۔ وكذلك إن قيل :زوجة وابنة وثلاثة بنين ثم مات أحد البنين فاصل المسألة الآولى من ثيانية والثانية من ستة وتركة الميت الثاني اثنان وهما يوافقان مسألته بالانصاف فخذ وفق مسألته ثلاثة فاضربه في المسألة الأولى ثيانية فذلك اربعة المسألتان فللام من زوجها ومن ابنهاوعشرون فمنه تصح اربعة فيها ربع ولكل ابن من الآولى والثانية ثمانية وفيها ربع وللأبنة من الآولى والثانية اربعة وفيها ربع فلا اجتمع من نصيب كل واحد منهم ربع فإذا اخذت ربع الجميع فيكون ستة فقل تنقطع من ستة فللام ربع نصيبها (سهم) ولكل ابن ربع نصيبه (سهيان) وللابنة ربع نصيبها (سهم) تمت ستة اسهم . اخرى :امرأة وابنة وأخ ثم ماتت الأبنة وتركت أمها وابنتها وعمها المسألة الأولى من ثيانية للأبنة النصف منها اربعة وللزوجة الثمن (سهم) تبقى ثلاثة للأخ تصح الثانية من ستة وتوافق سهامها مسألتها بالأنصاف لآن تركتها اربعة ومسألتها ستة فاضرب الآولى بجملتها ثيانية قي نصف الثانية وهو ثلاثة فذلك اربعة وعشرون فمن كان له من الأولى شيع فهو الثانية ومن كان له من الثانية شيءمضروب في نصف فمضروب في نصف التركة فللزوجة من الآولى سهم مضروب ‏ ٣٧٤۔ في نصف الثانية (ثلاثة) فذلك ثلاثة ولها من الثانية سهم مضروب في نصف التركة اثنين فذلك اثنان صار لها منهيا خمسة وللعم من الأولى ثلاثة في نصف الثانية ثلاثة فذلك تسعة وله من الثانية اثنان في اثنين وهما نصف التركة فذلك اربعة صار له منهيا ثلاثة عشر ولأبنة الاينة من المسألة الثانية ثلاثة في التركة اثنين فذلك ستة وليس لها من الأولى شيع فقدنصف صحت من الأربعة وعشرين للام خمسة وهي خمسة اسداس ربع المال ولأبنة الابنة ستة وهي ربع المال وللعم نصف المال ربع المال فافهم ذلك . وسدس ولو ماتت الابنة وتركت جدتها وزوجها وابنها لقلنا :ماتت عن ستة ومسألتها من اثني عشر لزوجها الربع (ثلاثة) وجدتها السدس (سههيان) ولآبنها ما بقي وهو سبعة فمسألتها توافق اثنان فاضرب جملة المسألتينتركتها بالأسداس وسدسها الأوليين في سدس هذه الثالثة وهو اثنان فذلك ثيانية واربعون الأخيرةفي سدسفمن كان له من الأوليين شيء فمضروب اثنين ومن كان له من الأخيرة شيء فمضرويب في سدس التركة فللعم من الآوليين ثلاثة عشر مضروبة في اثنين فذلك ستة وعشرون وللآم من الأوليين خمسة مضروبة في اثنين فذلك عشرة ولها من الثالثة سهيان في واحد فذلك اثنان فيجتمع ها _ _ ٣٧٥ اثنا عشر ولزوج هذه الابنة الأخيرة ثلاثة في واحد فذلك ثلاثة وللأبن من الأخيرة سبعة في واحد فذلك سبعة . ولو ماتت الجدة وتركت زوجها وابن ابنة ابنها لقلنا ماتت عن اثنى عشر ومسألتها من اثنين فتركتها منقسمة على ورثتها فالنصف هو نصيب ابن ابنة ابنها ستة مضافة إلى السبعة التي له من قبل أمه فذلك ثلاثة عشر ولزوج هذه الجدة ستة . وأما الوجه الذي لا يوافق التركة المسألة الثانية بشيء ولا ينقسم نصيب المالك الثاني من الهالك الأول على ورثته وذلك مثل زوج وأم واخوين لأم وثلاث اخوات لأب وأم ماتت احد الثلاث الأخوات الخالصات ثم ماتت الثانية وتركت زوجا ثم ماتت الثالثة فمسألة الهالك الآول تصح من الثلاثين فللزوج تسعة اسهم وللأم ثلاثة ولكل أخ من الأم ثلاثة ولكل أخت من الآب والأم اربعة وهي التركة فماتت الثانية عن اربعة اسهم ومسآلتها من سبعة ولا تتفق مسألتها وتركتها بشيء فاضرب جميع المسألة الآولى وهي ثلائون في سبعة فذلك مائتان وعشرة المسألة الثانية فذلكفللزوج من الآولى :تسعة في سبعة وهي ثلاثة وستون وللام من الآولى ثلاثة في الثانية سبعة فذلك احد وعشرون وها من الثانية واحد في التركة فذلك اربعة صار ها منبيا خمسة وعشرون ولكل أخ من الأم مثلها وللأاختين ‏ ٣٧٦۔ الخالصتين لكل واحدة من الأولى اربعة في الثانية وهي سبعة فذلك ثيانية وعشرون ولها من الثانية اثنان في التركة اربعة فذلك ثيانية فيجتمع لها من المسألتين ستة وثلاثون سها وللأخرى مثلها ثم ماتت احداهما وهي الثالثة عن ستة وثلاثين ومسألتها من تسعة لأجل العول لأنها تركت أمها وزوجها واختين لأمها واختها لأبيها وأمها فتركتها منقسمة على مسألتها فللزوج من التسعة ثلاثة ثلث المسألة بعوهها والتركة اكثر عددا من المسألة ومنقسمة عليها فصار للزوج ثلث التركة اثنا عشر وللام من التسعة سهم فلها تسع التركة اربعة ولها من قبل خمسة وعشرون فصار لها تسعة وعشرون ولكل اخت من الأم مثل ذلك وللآأخت للأبوين من هذه الثالثة ثلاثة اسهم من تسعة فمن أجل ذلك صار ها ثلث التركة اثنا عشر فوق الستة والثلاثين التي لها من الآولى والثانية فذلك ثيانية واربعون سههيا ولزوج الآولى ثلاثة وستون على حالما. ثم ماتت الأخت الآخرى الباقية من الخالصات عن ثيانية واربعين وذلك المجتمع لما من المسائل المتقدمة وتركت أمها وأختيها لأمها فمسألتها من ثلاثة الأجل الرد فللام سهم ولكل من الأم سهم فللام ثلث التركة والتركة قد ذكرنا اهااخت ثمانية واربعون فذلك ستة عشر فهي مضافة لها فوق سهامها _ - ٣٧٧ المتقدمة وهي تسعة وعشرون اجتمع لها خمسة واربعون ولكل اخت من الأم مثل ذلك ولزوج الأولى من الأولى ثلاثة وستون على حالها ولزوج الثانية اثنا عشر على حالها فذلك مائتان وعشرة فإن قيل كم للام من جميع المال؟ فقل :لها سبع المال ونصف سبع المال؛ ولكل اخت من الأم مثل ذلك ولزوج الآولى سبعا المال وعشر سبع المال ولزوج الثانية خمسا سبع المال فافهم ذلك وباله التوفيق . فصل وقد يكون القطع في غير المتناسخ . مثاله :أن يكون بنت وزوج وآب ؛ أصل المسألة من اثني عشر للزوج الربع (ئلائة) وللأبنة النصف (ستة) وللآأب السدس (سهيان) بقي سهم فهو للاب بالتعصيب فوق السهمين اللذين له بالفريضة اجتمع له ثلاثة وهي ربع المسألة المسألة فلما رجعت المسألةوللزوج ربع المسألة وللأ ينة نصف إلى ربع وربع ونصف فيكفي أن تقسمها من اربعة وتقول تنقطع من اربعة فللزوج الربع (سهم) وللآب سهم وللأ بنة سهيان وعلى مثل هذا تفعل إذا وردت مسائل مثل هذه والله أعلم ؛ وبه التوفيق . ۔ ‏ ٣٧٨۔ الباب السابع عشر في الهدمى والغرقى وما اشبه ذلك من حريق أو طاعون أو جدري أو موت متوارثين معا أو خبر موتهم معا أو قتال أو زحام أو فقد أو غيبة وما اشبه ذلك في المواريث وإذا مات متوارثان أو اكثر معا بسبب من الآسباب مثل غرق في ماء أو حرق من نار أو تحت هدم أو زحام أو قتال أو طاعون أو في بلاد بعيدة أو اكثر أو غيبة أو فقد بعد انقضاء المدة وكذلك الغيبة ولم يصح موت أحد قبل الآخر فقيل في ذلك ثلاثة وجوه. الوجه الأول :هو أن يعلم وقوع الموتين جميعا معا ولا يعلم كيفية وقوع الموتين انها معا أم على الترتيب فلا يورث أحدهما من صاحبه شيئا بل يجعل مال كل واحد منهيا لباقي ورثته الموجودين لأنا لا نتيقن استحقاق ارث واحد منهيا من صاحبه . الوجه الثاني :أنه لا يعلم موت احدهما قبل الآخر ولى يعرف ايهيا المتقدم قبل صاحبه ففي ذلك وجهان والصحيح منهيا المعروف ان يكون القول في هذه المسألة كالقول في المسألة وارث ما يتيقن انه له مع توريثالتي قبلها والثاني ان تعطي ( ) هامش هكذا في الاصل .ولعله بالالف الطويلة خففة بالهمزة . ‏_ - ٣٧٩ الآخر ويوقف من ميراث كل واحد منهيا ما يشك فيه الآخر حتى ينكشف الحال أو يصطلحوا . :هو آن يعلم موت الآول ثم ينسىالثالثالوجه المعروف انه يوقف ميراث المشكوك فيه حتىفالصحيح ينكشف الحال أيوصطلحوا لأن العلم غير ما يؤس منه . واختار بعض أهل العلم أن لا يوقف بل يكون حكمه كحكم الأول. وإذا حكمنا بأن لا يوقف فيتضح ذلك بأربعة امثلة . المثال الآول :رجل غرق هو وزوجته وله ابنتان وأخت لآب وهي أخت زوجته لأمها وابن أخ لأم وهو ابن زوجته فحكمه ان للأ بنتين من مال ابيهيا الثلثين وما بقي لأخته لأبيه وليا من مال امهيا وهي الزوجة الثلثان وما بقي لابن عمها ولا ترث الأخت للام لسقوطها بوجود الولد . المثال الثاني :اخوان غرقا معا ولكل واحد منهيا ولد فميراث كل واحد منها لأبنه . المثال الثالث :غرقت امرأة وابنتها وخلفت اخا وزوجها هو ابن الابن فادعى الزوج انها ماتت قبل الابن وورتها هو والابن ثم ان مات الابن فورئه هو؛ وادعى الأخ ان الابن مات قبل امه ولأمه منه ثلث الميراث ثم ماتت الآم وورئت ان النصف ۔- ٣٨٠ ‎ من الثلث الذي استحقته من مال ابنها وحلف الاخ انه لا يعلم أن اخته ماتت قبل ابنها؛ وحلف الزوج انه لا يعلم ان الابن مات قبل امه لكونهيا مدعيين كليهما ولا صحة ليا فلم يورث احدهما من الآخر بل مال الابن للاب وحده .ومال المرآة بين الزوج والاخ نصقان . المخال الرابع :رجل غرق هو وزوجته وابنه وخلف الابن زوجة وابنا وابنة واختين لآبوين وخلف الاب ابنتين وهما الاختان المذكورتان وجدا وجدة وخلفت الزوجة جدة وابنتين هما الاختان المذكورتان ايضا وثلاث اخوات مفترقات فيال الابن لزوجته منه الثمن ولحد ابيه السدس ولحدتي ابيه وأمه السدس والباقي للابن والابنة اثلاثا فاصل مسألته من اربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين .وأما الآب لأبنتيه منه الثلثان ولده وجدته السدسان ولم يبق لآولاد الابن شيع . ومال الزوجة جدتها منه السدس ولاآبنتيها الثلثان ويبقي السدس لأولاد ابنها فتصح من ثيانية عشر للابنتين اثنا عشر وللجدة ثلاثة ولأولاد الابن ثلاثة اسداس وتسقط الأخوات لوجود ابن الابن . وعلى قياس هذا فالعمل في الهدمى والغرقول‘ والقتلى وما اشبه ذلك إذا مات متوارئان أو اكثر معا وكذلك إذا مات ( ) هامش هكذا في الاصل .ولعله بالالف خففة بالهمزة . ۔_-٣٨١۔‏ المتوارثون في بلد بعيد أو بلدين ولم يعلم السابق متهم فهو لا يورث كل واحد منهم من صلب مال الآخر ثم نقسم مال كل واحد منهم على بعضهم بعضهم وما ينوب لكل واحد منهم من الميراث لم يقسم على من هو من عنده ولا على من مات عنده كانوا قليلا آو كثيرا . ومتى صح عندك موت المتوارثين معا بلا شك فلا يتوارثتون على ذلك بل إذا مات متوارثون ولم يعلم ايهم مات قبل صاحبه فحينئذ يحكم بينهم كيا نشرحه ويتوارثون بعضهم من بعض . وقول :لكل واحد نصف ما يستحق أن لو كان حيا. وقول :مثل ميراث الحدما والغرقا كيا ذكرنا . وقول :لا يرث احدهم صاحبه . وان شئت أن تورث بينهم كمثل الهدما والغرقا فبأيہم شئت فابدا به فهو سواء ان شاء الله . والحساب في ميراثهم كالعمل في المتناسخ لكن فيه زيادة ليست في المتناسخ وهو انه إذا صحت مسألة كل واحد منهم على حدتها بحساب المتناسخ فوفق بين المسائل واحفظها على ما سنصقه إن شاء الله . وأما المتناسخ فلا يحتاج إلى موافقة بين المسائل بعضها بعضا ۔٢٨٣۔‎ ولكن توافق بين التركة والمسائل وكذلك الدمى والغرقى ايضا. مثال ذلك :ثلاثة اخوة هلكوا جميعا معا ولهم أم ولأحدهم ابن وللثاني ابنة وللثالث ابنتان فهؤلاء ينقسم عليهم لكل واحد منهم مسألة . فأما صاحب الابن فمسألته من ستة لأمه السدس (سهم) ولابنه ما بقي ولا يرث اخوه منه شيئا . واما صاحب الأبنة فمسألته من ستة ايضا لآمه السدس (سهم) ولآبنته النصف (ثلاثة اسهم) وبقي اثنان لأخويه لكل واحد منهيا فنتصيب صاحب الابن على ستة كيا تقسم مسألته لأمه سهم ولأبنه خمسة أسهم ولصاحب الابنتين سهم مما بقي وهما السهيان الباقيان من اخيهيا وهو أب الأبنة يكون ايضا على اسهم للام السدس (سهم) ولآبنتيه الثلثان (اربعةستة اسهم) بقي سهم لآبن اخيه فمسألتا الأخوين كل واحد منهيا ستة وتركة كل واحد منهيا سهم ورثا من اخيهيا وهو صاحب الابنة ولا تتفق مسألة احدهما وتركته؛ فقل :ستة تحبزيى عن ستة فاضرب أصل المسألة الأولى وهي ستة في احدها بين المسالتين فذلك ستة وئلائون؛ فلابنته النصف (ثيانية عشر ولأمه السدس (ستة) تبقي اثنا عشر فلكل أخ ستة ولأمه - ٣٨٣ السدس (سههيان) وهما سدس هذه الاثنا عشر التي للأخوين إذ هما ماتا ولأمهيا منهيا كيا ذكرنا فصاز للام هذان السهيان إلى الستة الأسهم التي لها من ابنها الأول فذلك ثيانية ولابن الأخ ستة فخمسة من قبل ابيه وسهم من قبل عمه فهذا صاحب الابنتين ولاينتي الابن اربعة ققد صحت مسألة صاحب الابنة من ستة وثلاثين فمنها تنقسم . وأما صاحب الابنتين فمسألته من ستة وتصح من اثني عشر لأمه السدس (سهيان) ولآبنتيه الثلثان (ثيانية) ولأخويه لكل واحد منهيا سهم . الابن منهم فمسألته من ستة أسهم فسهموأما صاحب لأمه وخمسة أسهم لأبنه ولصاحب الابنة ايضا سهم على ستة لأمه السدس (سهم) ولآبنته النصف (ثلاثة) ولابن اخيه ما بقيى سهيان إلى الخمسة التي له من ابيه فذلك سبعة ومسألة الاخوين كل واحد منهيا من ستة وتركته سهم لا يتفق بشيء فستة تحبزي عن ستة فاضرب المسألة الأولى وهي اثنا عشر في احدى الثانيتين وهي ستة فذلك اثنان وسبعون فلمه السدس (ائنا عشر) ولأبنتيه الثلثان (ثيانية واربعون) تبقى اثنا عشر لكل أخ ستة لأمهيا من عند كل واحد منهيا سهم فذلك سهيان الى الاثني عشر التي لها من ولدها الآول فيكون اربعة عشر -۔ ‏ ٣٨٤۔ ولابن الأخ سبعة فخمسة من ابيه وسهيان مما ورث من عمه الابن فهؤلاء الثلاثة الأخوة فقد افردناأخ ابيه وهو صاحب لكل واحد منهم مسألة يقسم ماله الذي بحصته عليها مع أن الابنتين مسألتانالابنة ومسألة صاحبمسألته في صاحب متقارعتان كل واحدة منهيا مع المسألة الأصلية متناسختان . فإذا أردت تصحيحها فاعمل في كل واحدة منهيا مع الأصلية على سبيل المتناسخ فإذا صحتا جميعا فوفق بينهيا ثم اخلطههيا إن لم تحبز واحدة منهيا عن صاحبتها أو لم تدخل فيها. فإن قيل لك :كيف تبزي واحدة عنها وكيف تدخل فيها؟ أن كانتا متساويتين في العدد اجزت احداهما عنفقل: الآخرى وإن كانت احداهما جزءا من الآخرى مثل نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أثومنها أتوسعها أو عشرها وما اشبه ذلك فهي التي تدخل الصغرى في الكبرى والصغرى التي هي أقل عددا من المسائل والكبرى هي التي اكثر عددا فافهم ذلك فهي التي تدخل الصغرى في الكبرى على مابيناه في شرح الكتاب في الحساب الأول إذا انكسر فافهم ذلك . وآما التي يكون مثل ثلثي الآخرى فتلك التي تدخل الصغرى في الكبرى والله أعلم . ‏ ٣٨٥ -۔ مسألة :في امرأة ماتت وتركت زوجها وثلاثة بنين وابنة ثم مات أحد البنين ثم قتل الثاني هو والأب وهو زوج الآولى في وقت لم يعلم ايهيا مات قبل الآخر وترك الابن زوجة وابنة ؛ وترك الزوج زوجة وابنتين وابنا غير المقتول وهو أحد الثلاثة ؛ فقل :أصل مسألة المرأة من اربعة وتصح من ثيانية وعشرين فللزوج الربع (سبعة) وله ميراث ابنه الهالك الثاني من أمه وهو فذلك ثلاثة عشر ولأبنيها الباقيين كل واحد منهيا ستةستة ولابنتها ثلاثة وللزوج ثلاثة عشر على ورثته وهم زوجة وابنتان فواحدة منهيا امها غير هذه الميتة وابنان احدهما المقتول فتصح مسألته من ثيانية واربعين فلزوجته ستة ولابنتيه لكل واحدة منهيا سبعة ولآبنه اربعة عشر وللمقتول كذلك على ابنته وزوجته واخيه واخته الخالصين ومسألته من ثيانية توافق تركته بالانصاف فإذا ضربت الثيانية والأربعين وهي مسألة الأب في مائتين الا ثانية فللزوجة التمننصف الثانية وهو اربعة صار اربعة وعشرون وللابن الحي سبعون منها ستة وخمسون من قبل ابيه واربعة عشر من قبل اخيه ولأخته الباقية مثل نصف ذلك . ولأخيه لآبيه ثيانية وعشر ون ولزوجة المقتول سبعة ولابنته ثانية وعشرون فهذا ما صح منه مسألة الأب . وأما الولد المقتول فله من المسألة الأصلية الأولى اعني مسألة ‏ ٣٨٦ -۔ المرأة ستة اسهم مقسومة على ورثته وهم زوجة وابنة وأب فمسآلته من ثيانية فلزوجته الثمن (سهم) ولأبنته النصف (اربعة) ولآبيه ما بقي ثلاثة على الاختصار مقسومة على ورثة الاحياء اعني الأب وهم الزوجة والابنتان والابن فمسألته تصح من اثنين وثلاثين لا تتفق مسألته وتركته فاضرب الأولى وهي مسألة الابن المقتول وهي ثيانية في مسألة الأب وهي اثنان وثلاثون فذلك مائتان وستة وخمسون فلابنته النصف مائة وثانية وعشرون ولزوجته الثمن اثنان وثلاثون لزوجة ابيه اثنا عشر ولأختيه لكل واحدة منهيا أحد وعشرون ولأخيه اثنان واربعون فذلك مائتان وستة وخمسون فقد صحت هاتان الملسألتان الفرعيتان وهما مسألة الأب من مائتين الا ثيانية ومسألة الابن من مائتين وستة وخمسين فتركة الآب ثلاثة عشر لا توافق مسألته فاضرب الآولى وهي ثيانية وعشرون في الثانية وهي مسألة الأب وهي مائتان الا ثيانية فذلك خمسة الاف وثلاثيائة وستة وسبعون وتركة الابن من الأولى ستة توافق مسألته بالأنصاف . والمسألة الأولى :إذا ضربتها في نصف مسألة الابن بلغ ثلاثة الاف وستيائة الا ستة عشر فتجد ما صح من مسألة الابن وهو خمسة آلاف وثلاثيائة وستة وسبعون يوافق ما صح ۔ ‏ ٣٨٧۔ من مسألة الابن وهو ثلاثة الاف وستيائة الا ستة عشر بربع سبع ثمن الثمن ،فربع سبع ثمن ثمن الكبرى وهو من الصغرى سههيان فاضرب ايهيا شئت في وفق الآخرى تيد ذلك عشرة الاف وسبعيائة واثنين وخمسين . فإذا اردت قسمها فانظر الاحياء كم هم وهم في هذه المسألة ستة ابن وابنتان وزوجة الآب وزوجة الابن وابنة الابن فلابنة الآول من المسألة الأولى ثلاثة مضروبة في الثانية وهي مائتان الا ثيانية ثم في اثنين فذلك الف ومائة واثنان وخمسون ولها من الثيانية خمسة وثلاثون فمنها ثانية وعشرون من ابيها وسبعة من اخيها مما ورث اخوها من ابيه فهذه الخمسة والثلاثون مضروبة في تركة الآب ثلاثة عشر فذلك اربعيائة وخمسة وخمسون ثم في اثنين وهما جزء مسألة الأبن فذلك تسعيائة وعشرة ولها من مسألة الابن مما ورث الآبن من ابيه أحد وعشرون في نصف تركة الابن وهو ثلاثة ثم قي ثلاثة وهو الحزء من مسألة الاب فذلك مائتان الا احد عشر فيجتمع لا من جميع ذلك القان ومائتان وأحد وخمسون & ولأخيها ضعف ذلك وهو اربعة الاف وخمسيائة واثنان .وللأبنة الصغرى الاخيرة من مسألة الأب ثيانية وعشرون في ثلاثة عشر ثم في اثنين فذلك سبعيائة وثانية وعشر ون ولها من مسألة الابن مما ورث الآب منه ۔ ‏ ٣٨٨۔ أحد وعشرون في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك مائتان الآب منه أحد وعشرون في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك مائتان الا أحد عشر سهيا فيجتمع لها من المسالتين تسعيائة وسبعة عشر سهيا؛ ولزوجة الآب من مسألة الأب اربعة وعشرون في ثلاثة عشر وهي تركته فذلك تثلاثيائة واثنا عشر في اثنين فذلك ستيائة واربعة ولها من مسألة الابن مما ورث منه ابوه اثنا عشر فيوعشرون ثة ثم في ثلاثة فذلك مائة وثانية فيجتمع لما سبعيائة واثنان وثلاثون . ولزوجة الابن من مسألة الأب سبعة في ثلاثة عشر فذلك ثم في اثنين فذلك مائة واثنان وثيانون ولها منأحد وتسعون مسألة الابن اثنان وثلاثون في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك مائتان وثمانية وثيانون ،يحبتمع لها اربعيائة وسبعون ،ولآبنة الابن من مسألة الآب ثيانية وعشرون في ثلاثة عشر ثم فياثنين فذلك سبعيائة وثانية وعشرون وفا من مسألة الابن وهو ها هنا مائة وثمانية وعشرون في ثلاثة ثم في ثلاثة فذلك الف ومائة واثنان وخمسون فيجتمع لها الفان الا مائة وعشرين فإذا اجتمع ما م جميعا بلغ عشرة الاف وسبعيائة واثنين وخمسين ولاصح قطع فيها على أقل من ذلك . :وإذا مات متوارثان معا بهدم أو غرق وامثال ذلكمسألة -۔ ‏ ٣٨٩۔ وكان احدهما وارثا من زوجة أو أم وامثال ذلك ممن لم يكن يناسب الغريق الآخر ولم يكن لاحدهما وارث الا الذي غرق معه . فعلى قول :زيد في مال الذي ليس له وارث الا الذي غرق معه فمبراثه لبيت المال أو للفقراء أو هو موقوف إلى أن يرث الأرض وارثها . :يكون ميراث الذي ليس له وارث الاوعلى قول علي الذي غرق معه فيكون ميراثه لصاحبه الذي غرق معه ثم يكون لورثته؛ واما ميراث من له بعض الورثة فيكون لكل أحد ما ينوبه ثم يكون نصيب الميت معه للفقراء آو لبيت المال أو هو موقوف . القول :يصير ميراث الذي لا وارث له غير الميتوفي بعض معه فيكون كله للميت معه ثم يكون لوارثه ولو كان وارثه زوجة فيكون لها وهذا قول حسن والئه أعلم . ومدخل اخر في معرفة القسمة في الهدما والغرقا من كتاب الضياء قال :والغرقا الذين يركبون في سفينة واحدة فيغرقون معا ويخرجون امواتا ولا يدري من مات منهم اولا؛ والحدما الذين ينهدم البيت على جميعهم فيوجدون موتى ولا يدري امهم مات اولا؛ فالقول في كل هؤلاء واحد . ۔٠٩٣۔‎ وكذلك إذا اتى شيع مما يشبه ذلك ومات منهم اناس وللناس فيهم قولان ينظر فيهما ويعمل عليهيا ولغيرهم اقاويل سواهما ليس على شيء منها عمل ولا لقائل بها عند الناس موضع . والقولان المعول عليهيا فإن زيد بن ثابت يروى عنه انه لا يورث ميتا من ميت ويورث الأحياء من الآأموات .وهذا قول سهل ليست فيه مسائل ولا على احد منهم مؤونة حساب . طالب يورث الموتى بعضهم من بعضابيوكان علي بن ثم يورث الاحياء من الموتى ولا يورث الموتى من الموتى من تلاد اموالهم الذي ينوب لهم بالارث من بعضهم بعضا. وهذا القول الذي عليه العمل والحساب . قال المؤلف :إذا ماتوا وهم شركاء في مال؛ فلو قال لك أو ماقائل :ما تقول في ثلاثة إخوة هلكوا معا بغرق أهودم قول وكخلف كل واحد ابنا وخلفوا امهم؟ فقل :فياشبه ذل والباقي لأبنهزيد لآمهم من مال كل واحد منهم السدس؛ وليس في شيء من هذا عمل ولا عناء ولو لم يخلف كل واحد منهم اينا ولكن خلقوا امهم فلامهم من مال كل واحد منهم الثلث والباقي للعصبة . إخوةانثةلعوأما قول علي بن ابي طالب :فإذا س ثألك ۔١٩٣۔‎ غرقوا جميعا وخلفوا أمهم فإنه يجعل منهم اكبر ومنهم أوسط ومنهم اصغر ليستدل على تسميتهم بهذه الصفة عند ذكرهم في الأوسط والاصغرالقسم ونقول نبدأ فنميت الأكبر ونحيي فنقول لأم الأكبر السدس والباقي بين الأوسط والأصغر وما عاد إلى الأوسط من اخيه الأكبر فلمه منه الثلث والباقي للعصبة وهذا معنى ما قلت لك ان لا يرث ميت من ميت وهذا الحرف هو أصل الغرقا والهدما وإن اردت أن تعرف الأصل من موارثة الليت من الميت وما كان للميت من تلاد ماله ويفرق امرهما فافتراق الحكم فيهيا . وكذلك ماعاد إلى الاصغر من اخيه الكير فلأمه منه الثلث والباقي للعصبة ثم تميت الأوسط وتحيي الأكبر والأصغر فتقول تميت الأصغرلما مات كان لآمه منه السدس والباقي للعصبة ثم وتحيي الأكبر والأوسط فتقول لآمه السدس من ماله والباقي بين الأكبر والأوسط وما عاد من ماله إلى اخويه الأكراخويه والأوسط فلمه منه الثلث والباقي للعصبة . فإذا اردت تصحيح هذه المسألة بعد أن قد فهمت تنزيلها كيا بينا؛ فخذ هذه المسألة من ستة وابدأ بمن شئت منهم فإن والباقي لأخويه؛ أصلهاالقول فيهم واحد فقل لأمه السدس۔ من ستة للأم السدس (سهم) وبقي خمسة أسهم على اثنين لا ‏٣٩٢( ) مهككذذاا ف زي الاصل . ينقسم بينهيا فاضرب اثنين في أصل المسألة وهو ستة فذلك اثنا عشر للأم سهيان ولكل أخ خمسة فإذا اعاد إلى كل واحد من الأخوين من هذه الخمسة فلمه منه الثلث والباقي للعصبة دون هؤلاء الاخوة فلا تجد للمسألة ثلثا بعد أخذ الأم سدسها الأول فاضرب هذه الاثنى عشر في خرج الثلث (ثلاثة) فذلك ستة وثلاثون للأم سههيان في ثلاثة فذلك ستة وتبقي ثلاثون بين الأخوين لكل واحد منهيا خمسة عشر سهيا للأم من مال كل واحد منهيا الثلث خمسة بعد اخذها نصيبها من الأول اعني السدس بقي عشرة للعصبة؛ فانظر إن كان عصبتهيا واحدا فانظر إلى ما تصيب الأم من جميع المسألة وقد كان لها من الأول ستة ومن كل واحد من الباقين خمسة فذلك ستة عشر فيكون مسألة كل واحد منهم كذلك ثم انظر ما بقي للعصبة من كل واحد بعد أن تخرج نصيب امهم على ما بينا من كل واحد تبقي من كل واحد منهم للعصبة عشرون ثم وفق بين نصيب الأم من كل واحد وهو ستة عشر وبين العشرين التي صارت للعصبة من كل واحد منهم اعني الثلاثة الغرقا تجدها تتفق بالأرباع فخذ ربع الستة عشر فهو اربعة وربع العشرين وهو خمسة تبد ذلك تسعة فتقول تنقطع هذه المسألة من تسعة فيكون للام منها اربعة وللعصبة منها خمسة ومسألة كل واحد ۔٣٩٣۔‏منهم هكذا. فإن كان عصبة الأخوين اللذين عملت فيهيا متفرقة فقد عرفت أن للام ستة عشر لا تنتقل ولعصبة كل واحد من الاخوين عشرة فتوافق الستة عشر وبين العشرة فتجدها تتفق بالأنصاف فتجد نصف الستة عشر تيانية؛ ونصف العشرة خمسة ونصف العشرة الآخرى ايضا خمسة تجد لكل ثيانية عشر منها تنقطع مسألة كل واحد منهيا إذا كانت عصبتهيا متفرقين من تانية عشر وإذا كانت عصبتهم مجتمعة فمن تسعة كيا بينا وعلى هذا تجري قسمة الهد مى والغرقى . وإذا مات عبد مدبر وزوجته ولا يدرى ايهم مات قبل صاحبه فعن ابي عبد الله ان المدير يرث زوجته الا أن يأتي الورثة ببينة أن المدبر مات قبل زوجته والله أعلم . :رجل مات هو وابنه جميعا وللا يعرف ايها ماتاخرى قبل صاحبه وخلف الأب زوجة واينين احدهما الذي غرق معه وترك الابن زوجة وامه وابنا وابنة فتميت ايهما شئت اولا ،فإذا امت الآب فقد ترك زوجة وابتين تصح مسألته من ستة عشر فيكون للزوجة سهيان ولكل ابن سبعة اسهم ثم ترقع ذلك الذي وقع للابن من ابيه الى ورثته الاحياء دون ابيه ،ثم تميت الابن وقد خلف اباه وامه وزوجته وابنا وابنة بالفريضة تصح من اربعة وعشرين فللزوجة الثمن (ثلاثة) وللا بوين السدسان ۔- ٣٩٤‎ (ثيانية) لكل واحد منهيا اربعة تبقي ثلاثة عشر بين الابن والآبنة انكسر عليهيا ولا يوافق سهامهيا فتضرب أصل المسألة وهو اربعة وعشرون في ثلاثة وهي رؤوسهيا إذ للذكر اثنان والانثى واحد فذلك اثنان وسبعون فيكون للجارية منهيا ثلاثة عشر وللغلام ستة وعشرون وللزوجة ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة وللأبوين كل واحد منهيا اربعة في ثلاثة فتلك اثنا عشر فجميع ذلك اثنان وسبعون ومنها تصح مسألة الابن بين ورثته الأحياء فيدفع ميراثه إلى ورثته الأحياء ولا يعطى الأب مما ورث الابن منه شيئا ويدفع ذلك الى ورثة الابن الأحياء دون الأب وكذلك لا يدفع اليه مما ورث الآب منه شيئا بل يدفع إلى ورثة الآب الاحياء دون الابن فعلى هذا يكون حسابهم وهذه المسألة تحتاج إلى ضرب وهو أن تصح مسألة كل أحد منهيا إلى ما بلغت حتى يصير نصيب الابن من ابيه منقسيا على ورثته ه. باءيدون ااحي ال وكذلك يصير نصيب الآب من ذلك منقسيا على ورثته الاحياء دون ولده ثم انظر في مسألتهےا فإن توافقتا بشيء فقتضرب وفق احديهيا في جملة الآخرى فيا بلغ فمنه تصح المسألتان وإن لم تكن بينهيا موافقة فتضرب جملة واحدة منهيا في المسألتان وهكذا تصنع في الحدماجملة الآخرى فمنه تصح - ٣٩٥ والغرقا وما اشبه ذلك إذ لا يستقيم الا بالمداخلة والميازجة والله أعلم وبه التوفيق . مدخل آخر ثالث في الهدما والغرقا :وقد كررنا مداخل ادما والغرقا لالتماس التسهيل لمعرفة القسمة وإذا اردت معرفة الدخول في الهدما والغرقا وامثال ذلك . لفكص في الدمى والغفرقى ثلاثة اخوة هلكوا جميعا ولم آم ولأحدهم ابنة وزوجة ؛ والاخر ابنتان وزوجتان؛ والآخر ابن وثلاث زوجات؟ فمسألة صاحب الابن من اربعة وعشرين لزوجاته الثمن (ثلاثة» لكل وللابن ما بقيولأمه السدس (اربعة)؛واحدة منهن سهم الابنة منوهو سبعة عشر ولا شيء لأخوته ومسألة صاحب اربعة وعشرين لزوجته الثمن (ثلاثة) .ولآبنته النصف (راثنا عشر) ولأمه السدس (اربعة) تبقى خمسة لأخويه الميتين معه منكسرة عليهيا فاضرب المسألة في حالين يكون ثيانية واربعين فمنها تصح ؛ لزوجته الثمن (ئلاثة) في اثنين فذلك ستة ؛ ولآمه السدس (اربعة) في اتنين فذلك ثيانية؛ ولأبنته النصف (اثنا عشر) في اثنين فذلك اربعة وعشرون تبقى لأخويه عشرة لكل ۔٦٩٣۔‎- ومسألته من اربعةفلصاحب الابن خمسةأخ خمسة وعشرين ،ولصاحب الابنتين خمسة .ومسألته من اربعة وعشرين في حالين فذلك ثيانية واربعون لزوجته الثمن وللأ بنتين الثلثان (اثنان(ثيانية)،(ستة) ك ولأمه السدس اخيهلابنسههيان يبقىعشرستة واحدةلكلوثلاثون) بالتعصيب . فمسألة صاحب الابنة من ثيانية واربعين .ومسائل اخويه والآخر على ثيانيةمما ورثاه منه احدهما على اربعة وعشرين واربعين .وتركة كل واحد خمسة فلا توافق مسائلهم تركاتهم . في الاكثر من هذه المسائل فاكتف بالعدةالاقل يدخلولكن الكبرى وهي ثيانية واربعون عن الصغرى وهي اربعة وعشرون إذ هي تدخل فيها لكونها نصفها في العدد؛ فاضرب الكبرى في الآخرى وهي مسألة صاحب الابنة الصغرى في الابنتين وهي ثيانية واربعون فذلك الفانصاحبمسألة وثلاثيائة واربعة اسهم فلزوجته وهي زوجة أب الابنة الثمن وهو ثلاثة من مسألته التى هي اربعة وعشرون في حالين فذلك ستة فمضروبة في ثيانية واربعين فذلك (مائتان وئانية وثيانون) .ولآمه السدس ثيانية مضروبة في ثيانية واربعين فذلك (ثلاثيائة واربعة وثمانون سهيا) .ولابنته النصف الف ۔_٧٩٣۔‎ ومائة واثنان وخمسون سههيا .تبقي لأخويه (عشرة أسهم) في ثمانية وار بعين فيكون لكل واحد منهيا (مائتان واربعون سهيا) . سمسوم على ورثته الأحياء . فالصاحب الابنتين مائتان واربعون ،فلزوجته الثمن من ثمانية وار بعين ستة مضروبة في تركته وهي خمسة فذلك (ثلاثون وللأ بنتين الثلثان (اثنانسهيا) لكل واحدة منهيا خمسة عشر في خمسة) فذلك (مائة ويستون) لكل واحدة منهياوثلاثون ثمانون ولآمه السدس ثيانية في خمسة فذلك (راربعون سههيا) وتبقى سهيان مضروبان في خمسة فذلك عشرة لابن اخيه بالعصبة ،3ولصاحب الابن ايضا (مائتان واربعون سههيا) خمسة فذلكفي تركته وهيمضروبةالثمن ستةفلزوجاته ثلاثون وهن ثلاث لكل واحدة (عشرة اسهم) .ولأمه السدس ثمانية في خمسة فذلك اربعون .والباقي (مائة وسبعون سهيا) للأبن فصحت من ذلك والله أعلم . مسألة :صاحب الابنتين من اربعة وعشرين وتصح من ثمانية واربعين؛ لزوجتيه الثمن (ستة) لكل واحدة ثلاتة .ولآمه السدس (ثيانية)؛ ولأبنتيه الثلثان (اثنان وثلاثون) .لكل ستة عشر وتبقي اثنان لآأخويه لكل واحد سهم ۔واحدة لصاحب الابن سهم على اربعة وعشرين ،لزوجاته الثمن ٨٩٣۔_ ‎ (ثلاثة) ،ولأمه السدس (اربعة) ،والباقي لابنه وهو (سبعة ولصاحب الابنة سهم على اربعة وعشرين لزوجته الثمن (ثلاثة) ولأمه السدس (اربعة) ،“.ولأبنته النصف (راثنا عشر . مسألة صاحبتبقى خمسة لابن أخيه بالتعصيبب“ ،فصحت وما ورث منه أخواه أحدهما اربعةالأبنتين من ثيانية واربعين وتركة كل واحد منهيا سهم 3فلا يوافق تركاتهموعشرون فاضربومسائلهم متفقة فواحدة تحبزي عن الآخرى؛ جميع المسألة وهي ثيانية واربعون في احدهما وهي اربعة فذلك الف ومائة واثنان وخمسون فلزوجته الثمنوعشر ون. ستة من المسألة الكبرى مضروبة فيى إحدى المسألتين المتهاثلتين اربعة وعشرين .فذلك (مائة واربعة واربعون) لكل واحدة ولأمه السدس من المسألة الكبرى ثانيةمنهيا اثنان وسبعون في اربعة وعشرين ث فذلك (مائة واثنان وتسعون) &مضروبة فذلكوللا بنتين الثلثان اثنان وثلاثون في اربعة وعشرين؛ (سبعيائة وتيانية وستون سهيا) .لكل واحدة ثلاثمائة واربعة وتانون ث وتبقى سهيان في اربعة وعشرين لأخيه صاحب الابن اربعة وعشرون ؛ مقسوم على ورثته الاحياء؛ لزوجاته من ذلك ۔ ‏ ٣٩٩۔ ولآمه من ذلك السدسواحدة سهم.الثمن ثلاثة لكل (اربعة) ،وما بقي وهو سبعة عشر للا بنة . الابنتين اربعةالابنة ايضا من أخيه صاحبولصاحب وعشرون مقسوم على ورثته الأحياء ،فلزوجته من ذلك الثمن ولأبنته النصف (اثنا(اربعة).ولأمه السدس(ثلاثة). عشر)؛ وتبقى خمسة اسهم لأبن أخيه بالتعصيب . الابنتين من الف ومائة واثنينمسألة صاحبفصحت وخمسين ،ومسألة صاحب الابن من اربعة وعشرين ،ومسألة الابنة من الفين وثلاثيائة واربعة أسهم .فاتفقت هذهصاحب الثلاث المسائل بالأجزاء ۔ احداهن جزء من الآخرى .فقل : في الأكثر اكتف بالعدة الكبرى وهي مسألةالاقل تدخل الابنة وهي كيا ذكرنا الفان وثلاثيائة واربعة أسهمصاحب فاجعلها ثلاثة أحوال فذلك (رستة الاف وتسعيائة واثنا عشر سهيا) .فمنه تصح هذه الثلاث المسائل إن شاء اله فللأام من جميع المال السدس . وذلك أنه من كل ولد منهم السدس .وهو (ثلاثيائة وار بعة وثمانون سهيا) .وايضا ها ثهانون مما ورث ابناها صاحب الابن الابنة من كل واحدالابنتين من اخيهيا صاحبوصاحب اربعون .ولا ايضا ستة عشر سهإا مما ورثه ابناها صاحب ‏_ ٤٠٠۔ الابن وصاحب الابنة من أخيها صاحب الابنتين فاجتمع ها أعني الأم من جميع ذلك (الف ومائتان وثيانية واربعون سهيا) . المال .واللهوهو سدس جميع المال واربعة اسداس ثمن سدس أعلم . ولأبن الابن من أبيه (الف وستيائة واثنان وثلاثون سهيا) . وله (مائتان واربعة وعشرون سهيا) .فمن ذلك (مائة وسبعون سهےا) مما ورث أبوه من عمه صاحب الأبنة؛ ومن ذلك اربعة وثلاثون مما ورث أبوه من عمه صاحب الابنتين؛ ومن ذلك عشرة مما ورث عمه صاحب الأآبنة من عمه صاحب الابنتين ؛ وعشرة مما ورث عمه من عمه صاحب الآبنة بالعصبة} فيجتمع له من جميع ذلك رالف وثيانيائة وستة وخمسون سهيا) . المال .وتسع ربع ثمن سدسوهو ربع المال وثمن سدس المال . ولزوجات صاحب الابن الثمن مائتان وثيانية واربعون لهن (رستة وثلاثون سهيا) فثلاثتون من ذلك مما ورث زوجهن من أخيه صاحب الأبنة .وستة من ذلك مما ورث من أخيه صاحب الاينتين .يجبتمع لهن من الجميع (ثلاثيائة واربعة وعشرون سهيا) .ولكل واحدة منهن مائة وثيانية أسهم } وهو ثلاثة ارباع المال ثمن سدس المال ولزوجة أب الأبنة من زوجها الثمن ‏- ٤٠١ (مائتان وثانية وثانون) ،ولها ستة أسهم مما ورث زوجها من الابنتين يجتمع لها من جميع ذلك (مائتان واربعةأخيه صاحب ربع ثمنالمال ،وسدسوتسعون سههيا) .وهو ربع سدس وللأبنة من أبيها نصف مسألته الف ومائة واثنانسدس المال وخمسون وها اربعة وعشرون مما ورث ابوها من عمها صاحب (الف ومائة وستة وسبعونالابنتين .يجتمع من ذلك سدس ربع ثمن سدسالمال ك واربعة اسداسسهےا) .وهو سدس المال ،ولزوجتي أب الابنتين من زوجهيا الثمن (مائتان وثيانية الأبنةوليا مما ورث زوجهيا من أخيه صاحبوثتيانون). (ثلاثون سهيا) يجتمع فيا من ذلك (ثلاثيائة وثمانية عشر سههيا) لكل واحدة (مائة وتسعة وخمسون سهيا) ،وهو تمن سدس المال .وربع ربع ثمن المال ،وسدس ربع ثمن سدس المال۔ وللا بنتين من ابيهيا الثلثان (الف وخمسيائة وستة وثلاثون ) . وليا مائة وستون مما ورث آبوهما من عمهيا صاحب الأبنة يجتمع لميا (الف ويستيائة وستة وتسعون سهيا) لكل واحدة (ثيانيائة وثانية واربعون سهيا) .وهو ثمن جميع المال .الأسداس ربع ثمن سدس المال .فصحت الثلاث المسائل من ستة الاف وتسعيائة واثني عشر سهيا والله أعلم . مسألة :امرأة ماتت وابنتاها معا ولم يعلم ايتهن ماتت قبل ۔_٤٠١٢‏ ۔ والأينتان اختان من الآم وعصبة كل واحدة غيرصاحبتيها؛ عصبة الأخريين .فأمت ايتهن شئت أولا . مثاله :إن أمت الأم اولا فمسألتها من ثلاثة الثلثان لأبنتيها لكل واحدة منهيا سهم ولعصبة الآم الثلث الباقي (سهم) ،ثم يكون سهم كل ابنة لعصبتها إذا لا ميراث لمن مات معها ممن ورثته من ميت اخر فيكون مسألة الأم بين عصبتها وعصبة ابنتيها اثلاثا . ثم أمت الأبنة الكبرى واجعل الأم والأبنة الصغرى حيتين ،فقل :مسألتها من ستة لآمها الثلث (سهيان) ولأختها السدس (سهم) يبقى ثلاثة لعصبتها؛ ثم اجعل نصيب الأم لعصبتها سهمين فوق ما صح له من أول قسمة من مال الأم ؛ واجعل نصيب اختها منها السدس (سهم) لعصبتها اعني عصبة اختها فوق ما صح له من قبلها الذي استحقته من الآم . الأم والابنة الكبرىثم امت الآأبنة الصغرى واجعل حيتين؛ فقل :مسألتها ايضا من ستة لأمها الثلث (سههان) . (سهم) يبقى ثلاثة لعصبتها ثم اضفولآأختها السدس نصيب الآم إلى عصبتها فوق سهامه المتقدمة ث واضف نصيب المتقدمة فنظرنا ما اجتمعفوق سهامهإلى عصبتهاالأخت - ٤٠٣ لعصبة الأم سهم من أول قسمة من مال الآمث وسهيان من الأينة الكبرى مما وقع لأمها ،وسهيان مما وقع للام من الآبنة الابنةواجتمع لعصبةله خمسة أسهم؛صحالصغرى؛ الكبرى سهم مما وقع لها من أمهاش وسهم مما وقع لها من اختها وثلاثة أسهم من قبل العصبة له منها صح له ايضاالصغرى خمسة اسهم ،واجتمع لعصبة الأبنة الصغرى سهم مما ال اليها من قبل أمها؛ وسهم مما ال اليها من اختها ،وثلاثة اسهم مما وقع له بالعصبة منها اجتمع له من الجميع خمسة فلما صح لكل واحد من هؤلاء العصبات الثلاثة لكل واحد منهم خمسة أسهم ففي هذه المسألة قطع فرجعنا كل واحد منهم خمس ما صح له وهو سهم فصحت هذه الثلاث المسائل من ثلاثة والله أعلم . وإن كان عصبتهن واحدا فلا تحتاج إلى قسمة ويكون ذلك كله له .وذلك إذا كانتا خالصتين أو ان يكون عصبة أمهےا عصبتهيا والله أعلم . وإذا مات المتوارثون ولم يعلم ايهما مات قبل الآخر كانوا اثنين أو ثلاثة أو اكثر فلك أن تحبعل لكل واحد منهم علامة يعرف بها مثلا :إذا كانوا ثلاثة اخوة فتجعل منهم أكبر ومنهم أوسط ومنهم أصغر ولو كانوا على سن واحد ثم اجعل احدا منهم ميتا ۔٤٠٤۔‎ والآخرين حيين وبأيهم بدأت يكفي فكله سواء . وتقسم مسألته كأن لم يمت معه غيره ثم تنظر إلى التعصيب الذي يقع من صلب ماله للذين ماتوا معه ثم تقسم ذلك بين ورثتهم دون الميت الذي من صلب ماله هذا النصيب وتوجه كل نصيب أحد إلى ورتته الأحياء دون الموتى ولا تورث احدا من الموتى مما ورثه هذا الميت من صاحبه الميت معه لا الذي هذا النصيب من عنده ولا غيره ابدا واجعل ما ينوب لهذا من هذا مقسوما بين ورثته الأحياء وكأخهم هم ورثته لا غير. وفي الحجب والعول والرد وغيره يكون ذلك كيا لم يكن له ورثة غير الأحياء في ذلك النصيب الذي يرجع اليه من الموتى ولا يجعل للموتى في هذا النصيب شيئا ولا تجعلهم يحجبون أحدا في هذا النصيب ابدا الا في أول القسمة ثم تجعل مسألة الميت منقسمة بين الورثة الذين ورثوا من صلب مالهذلك منه للذين ماتوا معه بلغت المسألة ماوالذين ورثوا مما صح بلغت وكذلك تفعل في كل واحد منهم مثلا ان تميت الاكبر أولا ثم تجعل الآوسط والأصغر حيين تقسم مسألته كيا ذكرنا وتصححها إلى حيث ما بلغت حتى تكون مسألته منقسمة بين ورتته كلهم وورئة ورثته الوارثين من مسا لته وهم الذين هلكوا معه وهم ورتته الاحياء المستحقين من مسألته . _٠٥ع٤‏ ۔ ثم تميت ايضا الأوسط وتبعل الأكبر والأصغر حيين وتصحح مسالته إلى حيث ما بلغت كيا ذكرنا ،ثم تميت الأصغر وتجعل الأكبر والأوسط حيين وتفعل كيا وصفنا ثم انظر إلى مسائلهم إن كانت بينهن موافقة وافق بينهن كيا ذكرنا في باب الموافقة أو أن تكون احداهن تدخل في الآخرى فتكتفي بالكبرى دون الصغرى من المسائل وإن لم تكن موافقة ولا مداخلة بينهن فتضرب جملة هذه في جملة الآخرى ثم في جملة الآخرى فيا اجتمع فتضربه في عدد الموتى قلوا أو كثروا ولابد من الضرب بعد تصحيح مسائل الهدما والغرقا في عدد رؤوس الموتى وذلك إذا ماتوا وهم شركاء في مال فيكون قسمه كذلك . وأما إذا مات كل واحد عن ماله وحده فلا تخلط المسائل بل تقسم مسألة كل احد وحده وكذلك إذا كانوا شركاء وكان لأحدهم أقل ولأحدهم اكثر فييا اشتركوا فيه فيكون الضرب في عدد ما تخرج منه سهامهم من ثلث أو ربع أو تمن أو غير ذلك . وأما إذا كانت انصباء الهدما والغرقا متساوية قي الذي هم فيه شركاء فيقسم على ماشرحناه قي هذا الباب . وأما إذا توافقت مسائل الهدما والغرقا بشيء مثلا بالأنصاف آو بالأرباع أو أقل أو اكثر فتضرب جملة واحدة في وفق الآخرى ۔٦٠٤۔‎ ولا تضرب الوفق في الوفق بل المسألة في الوفق وتبلغ حيث ما بلغت المسائل وعلى هذا يكون توريثهم وسنأتي طرفا يدل على ذلك ونبدا بالأسهل ليخف على المتعلمين تفهمه وانته أعلم . مسألة :غرق اخوان ولم أم وعم ولم يعلم أيهيا مات قبل صاحبه فمعرفة القسمة في هذه المسألة أن تجعل منهيا اكبر واخر اصغر وتميت أيهما شئت وتبعل الآخر حيا فإذا جعلت الأكبر ميتا والأصغر حيا فقل مسألته من ثلاثة فللام الثلث (سهم) ولأخيه الأصغر ما بقي (اثنان) وهو الذي مات معه ثم انظر إلى هذين الاثنين اللذين ورثهيا الأصغر من أخيه الأكبر واقسمهيا بين ورثة الأصغر دون أخيه الأكبر وهما من صلب مال الأكبر فهيا بين ورثته الأحياء وهم أمه وعمه على ثلاثة بينهيا يكون الثلث للم والباقى للعم وهما منكسران عليهيا إذ للام الثلث فتجعل رؤوسها ثلاثة لأجل السهام في ذلك ثلث وثلثان فاضرب أصل المسألة وهو ثلاثة في هذه الثلاثة فيكون تسعة فاحفظها معك . فإذا اردت أن تعرف نصيب الأم من ذلك فلها من ولدها سهم من ثلاثة التي هي أصل مسألته مضروب فييا ضر بت فيه المسألة وهو ثلاثة وهي هذه الثلاثة مسألة النصيب الذي يصح للأصغر من أخيه الأكبر الذي أمتناه قبل ولها ايضا من ذلك ۔٤٠٧‏ ۔ النصيب وهو الذي ورثه الأصغر من أخيه الأكبر وهو الذي ذكرناه الثلث (سههيان) إذ صحت مسألة الأكبر من تسعة فلها الثلث (ثلاثة) تبقى ستة فهن لأخيه الميت فلها ايضا تلث ذلك (اثنان) تبقى اربعة فتكون للعم فيصح لما من صلب مال ولدها الأكبر ثلاثة ويصح لها مما ورثه الأصغر من أخيه الأكبر اثننان فيجتمع لها من الحالين خمسة وتبقى اربعة فهي للعم ويكون حكم مسألة الاخ الأصغر مثل هذه إذا بدأت بها اولا الا أن هذه المسألة كافية لتساويهيا واحدا وورثتهيا اولئك . كذلك تفعل إذا تساوت المسائل ولابد من أن يضعف المسألة على عدد الموتى في مسائل الهدما والغرقا إذا كانت سهامهم سواء في المال الذي ماتوا عنه إلا أن هذه المسألة إذا ضعفناها فلترجع إلى تسعة إذا اختصرتاها وذلك إذا ضعقناها على عدد الموتى وهما اثنان فيكون ثيانية عشر فيصح للأم من للعم ثيانية في هاتينولديها الاكبر والآأصغر عشرة ويصح الملسألتين اختصرنا بالأنصاف إذ انصابهيا يتفقان بالأنصاف فيرجع كل واحد منهيا إلى نصف ما في يده فللام خمسة وللعم اربعة كيا ذكرنا والله أعلم . :اخوان غرقا معا ولم يعلم ايهيا مات قبل صاحبهاخرى وليا آم وللأ كبر ابنتان وللأصغر ابنة فأمت ايهيا شئت فإن ۔٨٠٤-۔‎ جعلت الأكبر ميتا والأصغر حيا فقل مات عن ابنتين وام واخ وهو الذي مات معه فاصل مسألته من ستة فللام السدس (سهم) وللأ بنتين الثلثان (اربعة) لكل واحدة اثنان بقي سهم واحد فهو لأخيه الذي غرق معه وهو الأصغر وهو أب الابنة فهذا السهم منكسر على ورثته الأحياء اعني الأصغر وورثته هم ام وابنة دون اخيه الذي هذا السهم من عنده ثم انظر كيف يكون بين الأم والآبنة هذا النصيب فللام سدسه وللأبنة نصفه على معنى الرد والرد يقاس من أصل الستة فنصف الستة ثلاثة؛ وسدس الستة سهم فيكون للأم سهم وللا بنة ثلاثة الرد بينهما على اربعة إذ لا عصبةاسهم فيكون اربعة فقل: معهم ليحرز الباقي فلما عرفت أن ذلك السهم الذي وقع للاخ الاصغر من أخيه الأكبر بين ورثة الأصغر الأحياء على اربعة لأجل الرد كيا ذكرنا فاضرب مسألة الميت وهو الأخ الأكبر وهي ستة في هذه الأربعة فيكون اربعة وعشرين فللام سهم من صلب مال ابنها الأكبر من مسألته مضروب في هذه الأربعة التى ضربنا فيها المسألة فذلك اربعة ولابنتيه الثلثان من مسألة ابيها اربعة مضروبة فيما ضربت فيه المسألة فذلك يكون ستة عشر لكل واحدة ثيانية ولأخيه الهالك معه وهو الأصغر سهم من مسألة الأكبر مضروبة فيما ضربت فيه المسألة اربعة فذلك ‏_ ٤٠٩۔ اربعة وهذه الأربعة وهي التي اصلنا فيها تأصيل الرد فلامه منهن سهم ولأبنته اعني الأخ الاصغر ثلاثة أسهم فتلك اربعة وهي هذه الأربعة ما ورثه الأخ الأصغر من أخيه الأكبر وهو الذي أمتناه قبل . ثم أمث الأخ الأصغر واجعل الأخ الأكبر حيا فقل :مات الأصغر عن أم وابنة وأخ وهو الذي مات معه فانظر إلى مسألته فتجدها من ستة فللابنة النصف (ثلاثة) وللأم السدس رسهم) ويبقى سهيان وهما لأخيه الميت معه وهما لورتته الأحياء دون أخيه الميت معه وهو هذا فانظر من كم ينقسم هذان السهيان على ورثته الأحياء ومن كم أصل مسألته بين ورثته الأحياء فتجد أصل مسألته بين ورثته الأحياء من ستة ايضا لأجل السدس والثلثين لا يخرجان أقل من ستة فللأ بنتين الثلثان (اربعة) ولآمه السدس (سهم) صارت الأسهم خمسة بقي سهم واحد لم يكن له من العصبات احد فقل في هذه المسألة رد وهو خمسة فاضرب أصل مسألة صلب مال الميت الأصغر وهو ستة في هذه الخمسة فإذا ضربتها في هذه الخمسة فيكون ثلاثين ثم انظر في هذه المسألة وهي مسألة الأخ الأصغر التيالأخ الأكبر وهيوهي ثلاثون بياذا يتفقان هي .7 قبلها وهي اربعة وعشر,ون فتجدهما اقل ما يتفقان بالأسداس _- ٤١٠ فإذا ضربت سدس الأربعة والعشرين وهو اربعة في جملة الآخرى وهي ثلاثون أو تضرب سدس الثلاثين (خمسة) في جملة الآخرى وهي اربعة وعشرون فكله سواء ويكون مائة وعشرين؛ فقل :هذه المائة والعشرون في عدد الموتى اثنين فيكون مائتين واربعين فإذا اردت العطاء فاعرف لكل وارث حقه من كل احد ما ينوب له من كل قسمة واجمعه له فللام من صلب مال ابنها الأكبر وهو الذي أمتناه قبل وهو أب الآبنتين لها من أصل مسألته السدس (اربعة) ولها ايضا مما ورثه فيكون لها خمسة من جهة ابنهاهذا من اخيه الأصغر سهم. الأكبر من الحالين كيا ذكرنا فمضروبة هذه الخمسة في وفق ما منه مسألة الأصغر ووفقها سدس الثلاثين فيكون ذلكصحت خمسة وعشرين وصح لآبنتيه ستة عشر مضروبة في وفق ما منه مسألة الأصغر خمسة فذلك ثيانون لكل واحدةصحت اربعون وصح لأبنة الأخ الأصغر مما ورثه ابوها من أخيه الأكبر ثلاثة من مسألته الأخ الأكبر التى هي اربعة وعشرون فهذه مضروبة في سدس مسألة الأخ الأصغر وهي ثلاثون فسدسها خمسة فذلك خمسة عشرة وصح للام من صلب مال ابنها الأصغر السدس (خمسة) فمضروبة في وفق ما صحت منه مسألة الآخ الأكبر ومسألته هي اربعة وعشرون ووفقها السدس ‏ ٤١١۔ (اربعة) فيكون عشرين ولها ايضا سهيان وهما خمس الرد وذلك مما ورته ابنها الأكبر من أخيه الأصغر فمضروبان ايضا في وفق مسألة الأخ الأكبر ووفقها أربعة فيكون ثيانية فيجتمع للام من أموال ولديها وبما توارثاه من بعضهيا بعضا ثلاثةصلب وخمسون . وصح للبنت من قبل ابيها خمسة في ثلاثة فذلك خمسة عشر ثم هذه الخمسة عشر مضروبة ايضا في وفق الآربعة والعشرين اربعة فذلك ستون فيجتمع لها من صلب مال ابيها ومما ورثه ابوها من أخيه خمسة وسبعون . للبنتين مما ورثه أبوهما من أخيه ثانية مضروبة فيوصح اربعة فذلك اثنان وثلاثون لكل واحدة منهيا ستة عشر فيجتمع ههيا من الحالين من قبل صلب مال ابيهيا ومما ورثه ابوهما من مسألتهےا منفقد صحتاخيه لكل واحدة ستة وخمسون؛ مائتين واربعين والله أعلم . :ثلاثة إخوة هلكوا جميعا ولم يعلم ايهم مات قبلاخرى صاحبه ولهم أم وللأكبر ثلاث بنات وللأوسط ابنتان ولاأصغر بنت فامت ايهم شئت اولا واجعل اثنين منهيا حيين فإذا أمت الأكبر وجعلت الأوسط والأصغر حيين فمسألته من ستة للأم السدس (سهم) ولبناته الثلثان (اربعة) وهن ثلاث بقي سهم ۔٢١٤۔‎ فهو للأخوين اللذين ماتا معه وهما اللذان جعلتها حيين وهذا السهم منكسر عليهيا فاضرب أصل المسألة وهو ستة في عدد المنكسر عليهيا وهما الاخوان اثنان فيكون اثني عشر ثم اضرب هذه الاثني عشر في عدد البنات المنكسرة سهامهن عليهن وهن ثلاث يكون الجميع ستة وثلاثين فلثلاث البنات الثلثان من اثني عشر ثيانية مضروبة في ثلاثة كيا ضربنا فيه المسألة فذلك الاثنياربعة وعشرون لكل واحدة منهن ثيانية وللأم سدس عشر؛ سهيان مضروبان فيى ثلاثة كيا ضربنا فيه المسألة فذلك ستة والباقي للأخوين لكل واحد منهيا سهم مضر وب في ثلاثة فيكون لكل واحد ثلاثة . فالثلاثة من ذلك التى هي للوسط منهيا فهن بين أمه وابنته على خمسة لأجل الرد في هذا النصيب لآجل لم يكن لآأخويه من ذلك نصيب ولم يكن عصبة غير اخويه اللذين ماتا معه فالأجل ذلك قلنا ذلك النصيب بين أمه وابنتيه على خمسة لأجل الرد والرد قياسه من ستة فللام سدس الستة (سهم) وللأ بنتين ثلثا الستة (اربعة) صار نصيب الأم والابنتين خمسة فقل الرد بينهن على خمسة ثم احفظ ذلك وما صار ثم انظر إلى نصيب الأخ الأصغر الذي ورته من اخيه الأكبر وهو ثلاثة ثم انظر إلى التى هي بين ورثته الأحياء دون أخويه الميتين معهمسآلته - ٤١٣ فتجدها من ستة الا انها ترد إلى اربعة لأجل الأم السدس (سهم) ولآينتيه النصف ثلاثة والباقي يرد عليهيا لأجل ليس له عصبة غير اخويه ولم يرثا مما ورثته من احدهما أو من كليهيا فيكون الرد إلى اربعة فللام ربع الرد ولآبنته ثلاثة ارباع الرد ولا توافق تركتهيا ورثتها اعني الأخوين الأوسط والأصغر بشيء من أجل أن تركة كل واحد منهيا مما جاءهما من اخيهيا ثلاثة كيا وصفنا ورثة الأوسط بينهم على رد سهم (خمسة) وورثة الأصغر بينهم على رد اربعة فللآأجل ذلك لم توافق التركة الورثة بشيء فاضرب الرد في الرد خمسة في اربعة أو اربعة في خمسة فيكون عشرين ثم اضرب ما بلغت مسألة الأخ الأكبر وهو ستة وثلاثون في هذه العشرين فيكون سبعيائة وعشرين ثم اضرب جميع ذلك في عدد الموتى ثلاثة فيكون الفين ومائة وستين . الأخ الأوسط ومسألة الأخ الأصغرثم نظرنا في مسالة فوجدناهما يدخلان في هذه المسألة لأجل انها اكبر منهيا ولم تضربهيا واكتفينا بها عنهيا . فإذا اردت أن تقسم مسألة الأكبر على ورتته فقل مسألة فذلك مائةمن تسعإائة وعشرين فلآمه السدسصحت وعشر ون ولبناته الثلاث الثلثان (اربعيائة وتيانون) لكل واحدة منهن مائة وستون من قبل صلب مال ابيهن بقي من مسألته - ٤١٤ مائة وعشرون لأخويه اللذين ماتا معه لكل واحد منهيا ستون فالستون التي للأخ الأوسط بين ابنتيه وأمه على رد خمسة كيا ذكرنا فلللابنتين اربعة اخماس والرد ثيانية واربعون لكل واحدة اربعة وعشرون وللام خمس الرد وهو اثنا عشر فذلك نصيب الأخ الأوسط من اخيه الأكبر إذ ليس لآخويه منه شيع . ثم رجعنا إلى الستين التي للأخ الأصغر من اخيه الأكبر فهي بين أمه وابنته على رد اربعة كيا ذكرنا فللام ربع الرد خمسة عشر وللأبنة ثلاثة ارباع الرد خمسة واربعون ولم يكن لأخويه من ذلك شيع قد تمت مسألة الأخ الأكبر وصحت من سبعيائة وعشرين . ثم امت الأخ الأوسط واجعل الأكبر والأصغر حيين وقل مات عن سبعائة وعشرين فلمه من ذلك السدس (مائة وعشرون) ولآبنتيه الثلثان (اربعيائة وتثيانون) لكل واحدة مائتان واربعون وتبقي مائة وعشرون لأخويه الميتين معه لكل واحد منهيا ستون فالستون التي للأخ الأكبر بين أمه وبناته على خمسة لأجل الرد فلامه من ذلك خمس الرد اثنا عشر ولبناته اربعة اخماس الرد ثانية واربعون وهن ثلاث لكل واحدة منهن ستة عشر والستون التي للأخ الأصغر بين أمه وابنته على اربعة لأجل الرد فلآمه من ذلك ربع الرد خمسة عشر ولأبنته ثلاثة - ٤١٥ ارباع الرد خمسة واربعون فقد تمت مسألة الأوسط وصحت من سبعيائة وعشرين . ثم أمت الأخ الأصغر واجعل الأكبر والأوسط حيين وقد مات عن سبعيائة وعشرين فلآمه من ذلك السدس مائة وعشرون ولآبنته النصف ثلاثيائة وستون تبقي مائتان واربعون بين الأخوين الأكبر والأوسط لكل واحد منهيا مائة وعشرون فالمائة والعشرون التي للأخ الأكبر بين أمه وبناته على خمسة الرد اربعة وعشرون ولبناته اربعةالرد فللام خمسلأجل اخماس الرد ستة وتسعون وهن ثلاث لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون هذا ما ورثه ابوهن من اخيه الأصغر والمائة والعشرون التي للأخ الأوسط من اخيه الأصغر بين أمه وابنتيه على خمسة لأجل الرد فلامه خمس الرد (اربعة وعشرون) وللأ بنتين اربعة اخماس الرد (ستة وتسعون) لكل واحدة منهيا ثيانية واربعون ولم هذه المسألة منشيء فقد صحتيكن لأخحويه من ذلك هؤلاء الثلاث المسائل من الفينسبعيائة وعشرين وصحت ومائة وستين . فإذا اردت أن تعرف ما اجتمع لكل واجد متهم من كل حال فللام سدس صلب مسألة كل واحد منهم فيكون لما من أصل المسائل الثلاث ثلاثيائة وستون ولها ايضا مما ورثه ابنها ‏ ٤١٦۔ الأوسط من اخيه الأكبر اثنا عشر ولها أيضا مما ورثه ابنها ولها مما ورثه ابنها الأكبرالأصغر من اخيه الأكبر خمسة عشر من اخيه الأوسط اثنا عشر وها ايضا مما ورثه ابنها الأصغر من ولهما ايضا مما ورثه الأكبر من اخيهاخيه الأوسط خمسة عشر. الأصغر اربعة وعشرون ولهما ايضا مما ورثه ابنها الأوسط من اخيه الأصغر اربعة وعشرون فيجتمع لها من جميع الأحوال اربعيائة واثنان وستون وتصح لثلاث البنات من ابيهن وهو الأكبر اربعيائة وثمانون ولهن مما ورثه ابوهن من اخيه الأوسط ثمانية واربعون ولهن مما ورثه ابوهن من اخيه الاصغر ستة وتسعون فيجتمع لهن من جميع الأحوال ستيائة واربعة وعشر ون وهن ثلاث لكل واحدة منهن مائتان وثيانية . وصح للأ بنتين من ابيهيا وهو الأوسط اربعيائة وثانون وليا مما ورثه ابوهما من اخيه الأكبر ثيانية واربعون وليا مما ورثه ابوهما من اخيه الأصغر ستة وتسعون فيجتمع ليا من جميع الجهات ستيائة واربعة وعشرون وهما ابنتان لكل واحدة منهيا ثلاثيائة واثنا عشر . لآبنة الأخ الأصغر من مسألة ابيها ثلاثمائة وستونوصح ولها مما ورثه ابوها من اخيه الأكبر خمسة واربعون ولما ايضا مما مرنمافيجتمعوا ر بعون خمسة‏ ١ل وسط ‏ ١خيه من ‏ ١بوها ورثه ۔ ‏ ٤١٧۔ جميع الجهات اربعيائة وخمسون والله أعلم . ولا تصح هذه المسائل اقل من ذلك . قال المؤلف :ففي هذه المسائل قطع وهو أن يرجع كل وارث منهم إلى نصف ما اجتمع له فيرجع مبلغ جملة هذه المسائل إلى الف وثيانين ومنه تصح والله أعلم . :ثلاثة اخوة هلكوا جميعا ولم يعلم ايهما مات قبلاخرى صاحبه ولهم أم وعم فامت منهم من شئت . مثلا :أن تميت الأكبر وتجعل الأوسط والأصغر حيين فإذا اصلها من ستة فللام السدس (سهم)اردت قسمها فقل: تبقى خمسة بين الأخوين الأوسط والأصغر والخمسة منكسرة عليهيا فاضرب أصل المسألة وهو ستة في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الأخوان فيكون اثني عشر فللام سهم من ستة مضروب في اثنين فذلك اثنان فتبقى خمسة في اثنين فذلك الأخوين لكل واحد منهيا خمسة ثم تكون هذهشرة بين الخمسة بين العم والأم على ثلاثة لأجل للأم الثلث مما ورثته كل واحد منهيا إذ لم يحجبها عند أحد والموتى لم يحجبوها فييا يرثه أحدهم من صاحبه الآخر ولو كنا في القياس جعلنا اثنين منهيا. حيين فللام الثلث من ذلك وللعم ما بقي اثنان فاضرب ما بلغت المسألة اثنا عشر في ثلاثة لأجل سهام الآم والعم على ۔_٤١٨‏ ۔ ثلاثة فيكون ستة وثلاثين ثم اضرب هذا المبلغ في عدد الموتى فيكون مائة وثانية لأجل مسائل الهدما والغرقا نضعف على عدد الموتى فقل :مسألة كل واحد منهم ثلث هذه الجملة . فمسألة الأكبر منهم ستة وثلاثون فللام السدس من صلب مسألته هذه فذلك ستة تبقى ثلاثون بينماله وهو سدس الأخوين لكل واحد منهيا خمسة عشر فللام من نصيب كل واحد منهم الثلث خمسة والباقي للعم فيكون من جهتها عشرون ،وللام عشرة فوق الذي لها من صلب مال الأكبر وهو ستة فيكون ا ستة عشر. وكذلك إن أمت الأوسط وجعلت الأكر والأصغر حيين تكون مسألته من ستة وثلاثين وتفعل بها كيا فعلنا بمسألة الأخ الأكبر. وكذلك ان أمت الأصغر وجعلت الأكبر والأوسط حين يةن؛ ويكون لا فرق بينها وبينثستامنلته ثسأل وا متكون ايض التي فسرناها فيجتمع للعم من كل مسألة من هؤلاء الثلاث المسائل ستون ويجتمع للام من هؤلاء الثلاث المسائل ثيانية واربعون ثم انظر فييا اجتمع للعم وفيا اجتمع للأم فياذا أقل ما يتفقان منه فتجدهما أقل ما يتفقان منه ربع ثلث ما في ايديهيا فيرجع كل واحد منهيا الى ربع ثلث ما في يده فيرجع ثلث - ٤١٩ نصيب العم خمسة وربع ثلث نصيب الأم اربعة فذلك الجميع تسعة فقد صحت هذه المسائل الثلاث من سبعة والله أعلم . اخرى :غرق رجل وزوجته ولم يعلم ايهيا مات قبل صاحبه وللزوجة آم واخوان لآم وللزوج عم واخت خالصة فأمت ايهيا شئت واجعل الآخر حيا فإن أمت الزوجة اولا وجعلت الزوج حيا فقل ماتت عن زوج وآم واخوين لأم فأاصل مسألتها من ستة فللزوج النصف (ثلاثة) وللام السدس (سهم) ولللأخوين الثلث (سههيان) لكل واحد منهيا سهم وإذا نظرت إلى نصيب الزوج من زوجته وهو ثلاثة فتجدها غير منقسمة على ورثته الأحياء دون هذه الزوجة وورثته هم العم والأخت فاحفظ ذلك معك . ثم أمت الزوج واجعل الزوجة حية وقل :مات عن زوجته وعمه واخته الخالصة فمسألته اصلها من اربعة فللزوجة الربع (رسهم) وللآاخت النصف (راثنان) يبقى واحد فهو للعم ثم وافق بين هذه المسألة وهي مسألة الزوج وبين مسألة الزوجة ايهاوهي الآولى فتجدهما يتفقان بالأنصاف فاضرب نصف شئت في جملة الآخرى . مثلا :اضرب نصف مسألة الزوج اثنين في جملة مسألة الزوجة ستة فيكون اثني عشر وكذلك ان ضربت نصف مسألة ‏_ ٤٢٠۔ الزوجة ثلاثة فى جملة مسألة الزوج اربعة فكله سواء ثم اضرب هذه الاثنى عشر في عدد الموتى اثنين فيكون اربعة وعشرين فاجعل مسألة كل واحد منهيا اثني عشر. فمسألة الزوجة اثنا عشر فللزوج النصف ثلاثة من أصل مسألتها مضروبة في اثنين فذلك ستة فهذه الستة بين بقية ورثة الزوج دون زوجته هذه فلاخته من ذلك النصف (ثلاثة) ولعمه مابقي وهو (ئلاثة) فهذا الذي ورثه الزوج من زوجته هذه وللأم من ابنها هذه وهي الزوجة (السدس») من آصل مسألتها سهم في اثنين فيكون اثنين ولأاخوتها من أمها ثلث مسألتها اثنان في اثنين فذلك (اربعة) لكل واحد منهيا اثنان فقد تمت مسألة الزوجة . ثم أمت الزوج واجعل الزوجة حية فقل :مات عن اربعة مضروبة في نصف الستة ثلاثة فيكون اثني عشر فللزوجة الربع من ذلك (سهم) مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة لكن انظر الى نصيب الزوجة من زوجها وهو هذه الثلاثة فاقسمهن بين ورثتها الأحياء دون الزوج تجد هذه الثلاثة على بقية ورثتها على ثلاثة وهم الأم واخواها من أمها على الرد لأن للام السدس من ذلك (سهم) ولآخويها الثلث (سهيان) من ستة فيجتمع نصيب الآم والآخوين (ثلاثة أسهم) ولم يكن لها عصبة لكون ‏ ٤٢١۔ لهم الباقي فلاجل ذلك صار للأم ثلث الرد ولالآخوين ثلثا الرد فالثلاثة التي للزوجة من زوجها منقسمة على ورتتها الأحياء فصح للام سهم ولكل أخ من الأخوين سهم ولأخت الزوج نصف مسألة اثنان مضروبان في ثلاثة وهي نصف مسألة الزوجة فذلك ستة وللعم ما بقي من مسألة الزوج وهو سهم من اربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة ثم انظر إلى مافي يد كل واحد من هؤلاء المذكورين من قبل الزوجة ومن قبل الزوج فيصح للام من قبل ابنتها وهي الزوجة السدس من صلب أصل مسألتها سهم في نصف أصل مسألة الزوج اثنين فذلك اثنان ولكل أخ من اخويها من صلب مال اختها سهم مضر وب أصل مسألة الزوج اثنين فذلك اثنان ولكل واحدفي نصف منهيا ايضا مما ورثته الزوجة من زوجها سهم وللآم سهم مما ورثته الزوجة من زوجها فيجتمع لكل أخ منهيا مما ورثته الزوجة من زوجها ومن صلب مالها لكل واحد ثلاثة . وللزوج من مسألة زوجته النصف ثلاثة مضروبة في نصف مسألته اثنين فذلك ستة بين اخته وعمه نصفان .لأخته ثلاثة ولعمه ثلاث فيجمع للعم من صلب مال الزوج سهم من الأصل يضر وب في نصف مسألة الزوجة ثلاثة فذلك ثلاثة وله مما ورثه الزوج من زوجته ثلائة كيا ذكرنا فيكون جميع ماله من - ٤٢٢ الحالين ستة وللآخت من صلب مال أخيها سهيان في ثلاثة فذلك ستة كيا ذكرنا من قبل ولها مما ورثه اخوها من زوجته ثلاثة فيجتمع لها من الحالين تسعة فقد تمت مسألة الزوج . الا أن في هاتين المسألتين اختصارا من الثلث فيرجع كل واحد من هؤلاء الوارثين إلى ثلث مافي يده فللعم ستة فيرجع إلى سهمين ولأم الزوجة ثلاثة فترجع إلى سهم ولكل اخ من اخوي الزوجة ثلاثة فيرجع إلى سهم ولأخت الزوج تسعة فيرجع إلى ثلاثة فيجتمع جميع أسهم جميع هؤلاء الورثة ثيانية أسهم فيصح لآم الزوجة ثمن الجميع ويصح لكل اخ من اخوي الزوجة ثمن الجميع ويصح لعم الزوج ربع الجميع ويصح لأخت الزوج ثلاثة اثيان الجميع والله أعلم . :غرق رجل وزوجته معا ولم يعلم ايهما مات قبلاخرى صاحبه وللزوج ابن أمه غير هذه الزوجة وللزوج ايضا أم وللزوجة جد أب ابيها ولها ايضا ابنتان ابوهما غير هذا الزوج فالوجه في القسمة بينهم ان تميت احدهما اولا وتبعل الآخر حيا مات عن أم وابن وزوجة فاصلالزوج اولا فقل:فإذا أمت مسآلته من اربعة وعشرين فللام السدس (اربعة) وللزوجة الثمن (ثلاثة) فتبقى سبعة عشر فهي للابن ثم انظر في هذه الثلاثة التي للزوجة من زوجها فتكون بين بقية ورثتها دون هذا ۔__ ٤٢٢٣ ‎ الزوج وورثتها هم جدها وابنتاها وهذه الثلاثة موافقةلهم فللأ بنتين الثلثان (اثنان) لكل واحدة منهيا سهم ويبقي الثلث رسهم) فهو للجد. ثم أمت الزوجة واجعل الزوج حيا وقل :ماتت عن زوج وجد وابنتين فاصل مسالتها من اثني عشر فللزوج الربع (ثلاثة) وللآبنتين الثلثان (ثيانية) وللجد السدس (سههيان) فقد عالت الى ثلاثة عشر ثم انظر الى نصيب الزوج من زوجته وهو ثلاثة فهي لورثته الأحياء وهم ابنه وامه يكون بينهما من ستة فتجد هذه الستة وتركته التي له من قبل زوجته وهي ثلاثة تتفق بالآأثلاث فثلث الستة اثنان فاضرب هذين الاثنين في مسألة الزوجة وهي ثلاثة عشر لأجل العول فيكون ستة وعشرين فهذه مسالة الزوجة ثم وافق بين هذه الستة والعشرين وهي مسألة الزوجة وبين مسألة الزوج وهي اربعة وعشرون فتجدهما يتفقان بالآأنصاف فنصف الأربعة والعشرين اثنا عشر ونصف الستة والعشرين ثلاثة عشر فاضرب نصف ايهما شئت في جميع الاخرى . مثلا :ان تضرب ثلاثة عشر في اربعة وعشرين فيكون ثلاثيائة واثني عشر وإن ضربت الائني عشر في ستة وعشرين فيكون كذلك ثم اضرب هذه الثلاثيائة والاثني عشر في عدد ۔ ‏ ٤٢٤۔ الموتى إذا كانت انصابهم هم سواء في المال الذي ماتا عنه وهم اتنان فيكون ذلك ستيائة واربعة وعشرين فإذا اردت أن تعطي كل أحد حقه فقل للزوجة من مسألة الزوج من الآربعة والعشرين ثلاثة مضروبة في ثلاثة عشر فذلك تسعة ولاثون فلآ بنتيها الثلثان من ذلك لكل واحدة سهم من الثلاثة في ثلاثة عشر فذلك ثلاثة عشر فذلك لكل واحدة منهيا وللجد من تلك الثلاثة سهم في ثلاثة عشر فذلك ثلاثة عشر وهو الذي ورثته الزوجة من زوجها من صلب ماله ولأم الزوج اربعة من أصل مسألة الزوج اربعة مضروبة في ثلاثة عشر فذلك اثنان وخمسون ولابن الزوج ما بقي من مسألة ابيه سبعة عشر في ثلاثة عشر فذلك مائتان وواحد وعشرون فقد تمت مسألة الزوج .ثم ارجع إلى مسألة الزوجة التي هي من صلب مالها فمسألتها اصلها من ثلاثة عشر لأجل العول قي الحالين فذلك ستة وعشرون وقد ضربناها في حالين لأجل في ثلث الستة ضربناها كيا ذكرنا عند أول المسألة فللزوج ثلائة من ثلاثة عشر في اثنين فذلك ستة وهذه الستة بين ورثته الأحياء دون الزوجة هذه وهم امه وابنه فللام السدس (سهم) وللا بن الباقي وهو خمسة؛ فالسهم الذي للام مضروب في نصف الآربعة والعشرين اثني عشر فذلك اثنا عشرة .وللابن -۔ ‏ ٤٢٥۔ خمسة في اثني عشر فذلك ستون وللجد سههيان من ثلاتة عشر في اثنين فذلك اربعة ثم في اثني عشر فيكون ثيانية واربعين . وللأبنتين ثيانية من الثلاثة عشر في اثنين قذلك ستة عشر لكل واحدة ثيانية أسهم مضروبة في اثني عشر وهي نصف مسألة الزوج كيا وصفنا فيكون ستة وتسعين فذلك لكل واحدة فيجتمع ليا من الحالين لكل واحدة مائة وتسعة اسهم ويبتمع للجد من الحالين واحد وستون ولابن الزوج مائتان وواحد وثيانون من الحالين ويجتمع لآم الزوج من الحالين اربعة وستون ولا قطع في هاتين المسالتين بأقل من ذلك والله أعلم . ثلاثة إخوة هلكوا جميعا ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه وهم خلصاء ولهم أم واخت من الآب وللآكبر ابن وللأوسط ابنتان وللأصغر ابنة فأامت ايهم شئت اولا واجعل اثنين حيين فقل :مثلا ان تميت الأكبر وتحبعل الآوسط والأصغر حيين مات الأكبر عن أم وابن فمسألته لأمه وابنه وليس للباقين منه شيع فلمه السدس ولآبنه الباقي وهو خمسة . ثم أمت الأوسط واجعل الأكبر والآصغر حيين؛ وقل مات عن ابنتين وأم وأخوين وهما اللذان ماتا معه ومسألته أصلها من (سهم) ولآبنتيه الثلثان (اربعة» لكلستة فلاآمه السدس واحدة سهيان يبقى من المسألة سهم فهو لأخويه الخالصين ولم _٦٢٤۔- ‎ يكن لآخته من ابيه شيع وهذا السهم لا يوافق الأخوين بشيء لكن اضرب المسألة ستة في رؤوس من انكسر عليه وهما الأخوان اثنان فذلك اثنا عشر فيصح لكل واحد منهيا سهم ثم نظرنا في هذا السهم الذي للأخ الأكبر فهو بين ورثته وهم أمه وابنه على ستة منكسر عليهيا فاضرب مسألة الأخ الأوسط وهي اثنا عشر بعدما ضربناها من قبل فاضريها في هذه المسألة المذكورة فيكون اثنين وسبعين فللأخوين وهما الأكبر والأصغر من مسألة اخيهيا الأوسط كل واحد منهيا سهم من ستة فذلك ستة فالستة التي للأخ الأكبر سدسها لأمه (سهم) تبقى خمسة لأبنه والستة التي هي للأخ الأصغر بين أمه وابنته وأخته لأبيه دون اخويه فللبنت النصف (ثلاثة) ولآمه السدس (سهم) ولأخته لأبيه ما بقيى وهو (سهيان) وذلك مما ورثه الآكبر والأصغر من اخيهيا الأوسط وللبنتين ثمانية من صلب مال ابيهيا فمضروب في ستة فذلك ثيانية واربعون لكل واحدة اربعة وعشرون فقد تمت مسألة الأوسط . ثم أمت الأصغر واجعل الأكبر والأوسط حيين؛ فقل : مات عن أم وبنت وأخوين خالصين وهما اللذان ماتا معه (سهم) وللبنت النصففمسآألته من ستة للام السدس (رثلاثة) والباقي (سهيان) لآخويه وهما اللذان ماتا معه لكل -۔ ‏ ٤٢٧۔ واحد منهيا سهم والسهم منكسر على ورثة كل اخ منهيا لأن مسألة الأكبر منهيا من ستة لأمه السدس (سهم) وخمسة لأبنه ومسألة الأخ الأوسط بين أمه وابنتيه واخته لأبيه على ستة فللام السدس (سهم) ولابنتيه الثلثان (اربعة) لكل واحدة منهيا سهيان ولاخته لأبيه ما بقي وهو سهم ولم يكن لأخويه اللذين ماتا معه نصيب هما يرثه أحدهم من الآخر من جميع الغرقا والهدما وعلى هذا يكون الحكم بينهم ؛ ولو قلنا :اجعلها حيين فذلك للقياس بينهم ولكن يكون الميراث في أول قسمة تقع في نصيب أموالهم دون ما يرثونه من بعضهم بعضا والذي يرثونه بعضا يكون نصيب كل أحد بين ورثته الأحياءمن بعضهم على ماذكرنا. الاخ الأوسط من اخيه الأصغر بين ورثتهولا صار نصيب الأحياء وهم ام وابنتان واخت لأب على ستة كيا ذكرنا فاضرب الستة التى هي أصل مسألة أب الابنة في هذه الستة فيكون ستة وثلاثين ثم وفق هذه الستة والثلاثين وهي مسألة أب الأبنة وهو الأصغر وبين مسألة الأخ الأوسط الأولى وهي اثنان وسبعون فتجدها كنصفها وهي تدخل فيها وتكفي الكبرى منهيا عن الصغرى . وكذلك مسألة الأخ الأكبر التى هي من صلب ماله وهي _٨٢٤۔- ‎ ستة توافق تلك الكبرى وهي داخلة فيها إذ هي الجزء منها؛ فقل :مسألة الأخ الأوسط تكفي عن جميع هؤلاء الثلاث المسائل وهي اثنان وسبعون ثم اضرب هذه الاثنين والسبعين فيى عدد الموتى ثلاثة إذا كانت سهامهم سواء في ذلك المال فيكون مائتين وستة عشر فصح للام من مسألة ابنها الأكبر ماله اثنا عشر من صلب ماله ولابنه من صلب مالهسدس ستون فتلك مسألة الأكبر وصح للأم من مسألة صلب مال ابنها الأوسط اثنا عشر وللآ بنتين من صلب مال ابيهيا الثلثان ثمانية واربعون؛ ستبقي اثنا عشر بين اخويه الميتين معه لكل واحد منهيا ستة فالستة التي للأخ الاكبر لآمه منها السدس رسهم) والباقي خمسة لأبيه؛ والستة التي للأخ الأصغر لآمه منها السدس (سهم) ولابنته النصف (ثلاثة أسهم) ولأخته لأبيه سهےان فقد تمت مسألة الأوسط . ثم أمت الاخ الأصغر واجعل الأكبر والأوسط حيين ومسألته من ستة وثلاثين بعدما ضربناها من قبل ثم هي في اثنين فذلك اثنان وسبعون مثل اخويه فلمه السدس (اثنا عشر) ولآبنته النصف (ستة وثلاثون) ولأخويه لكل واحد منهيا اثنا عشر فالاثنا عشر التي للأخ الأكبر لأمه منها السدس (سهيان) والباقي عشرة فهي لأبنه والاثنا عشر التي هي للأخ ‏ ٤٢٩۔ الأوسط لأمه منها السدس (سهيان) ولأبنته الثلثان ثيانية لكل واحدة اربعة ويبقي سهيان لأخته لأبيه فيجتمع لأخته لأبيه من الحالين (اربعة) ويجتمع لابنه الأصغر (تسعة وتلاثون) من الحالين ويجتمع لأمهم من صلب اموالهم جميعا (ستة وثلاثون) ولها ايضا مما ورثه الأكبر والأصغر من اخيهيا الأوسط (سههيان) من كل واحد منهيا سهم ولها ايضا مما ورثه الأكبر والأوسط من اخيهيا الأصغر (اربعة) فيجتمع لهما الجميع من جميع الجهات اثنان واربعون ولم يرث الأوسط والأصغر من الأكبر شيتا إذ له ابن ذكر. ويبتمع لولد الآخ الأكبر من صلب مال ابيه ستون من قبل ما ورثه ابوه من اخيه الأوسط خمسة وله ايضا مما ورثه ابوه من خمسةالجهاتجميعله منفيصحالأصغر عشرةاخيه وسبعون . ويبتمع لأبنتي الأخ الأوسط من صثلب مال ابيهيا ومما ورثه ابوهما من الآخ الأصغر لكل واحدة ثيانية وعشرون ولم يرث . ابوهما من آب الابن شيئا والله أعلم . اخرى :رجل وزوجته هلكا جميعا ولم يعلم ايهيا مات قبل الآخر منهيا وللزوج زوجته غير التي ماتت معه وله ابن امه غير الميتة معه ابن ابوه غير زوجها هذاوللزوجةالتى ماتت معه ۔- ٤٣٠ ‎ فأمت ايهيا شئت قبل صاحبه واجعل الآخر حيا فإذا أمت الزوج وجعلت الزوجة حية؛ فقل :قد مات عن زوجتين وابن فمسألته من ثيانية فللزوجتين الثمن (سهم) والباقي سبعة فهي للأين الا أن سهم الزوجتين منكسر عليهيا فاضرب أصل المسألة ثانية في رؤوس من إنكسر عليه وهما الزوجتان اثنان فيكون ستة عشر فتلك مسألة الزوج . ثم أمت الزوجة واجعل الزوج حيا؛ وقل :ماتت عن زوج وابن فاصل مسألتها من اربعة فللزوج الربع (سهم) تبقى ثلاثة اسهم لأبنها الا أن السهم الذي للزوج من زوجته هذه بين زوجته الباقية وابنه على ثيانية للزوجة الثمن من ذلك (سهم) ويبقى من ذلك سبعة لأبنه فاضرب مسألة الزوجة وهي اربعة في هذه الثانية فيكون اثنين وثلاثين ثم اضرب هذه الاثنين والثلاثين في عدد الموتى وهم اثنان فيكون اربعة وستين . وإذا نظرت إلى مسألة الزوج وجدتها تدخل في هذه المسألة وهي هذه مسألة الزوجة إذ قد ادخلنا الثمن في هذا الضرب كيا ذكرنا والثمن هو أصل مسألة الزوج وكفى ذلك فاعط الزوجتين من صلب مال زوجههيا التمن (سهمين) من ستة عشر التي ذكرناها من قبل بعدما ضربنا مسألته في رؤوس ۔ ‏- ٤٣١ الزوجتين إذا انكسر عليهيا فاعطهيا سهمين من الستة عشر مضروبين في اثنين فذلك اربعة لكل زوجة منهيا سهيان وللأبن اربعة عشر في اثنين فذلك ثيانية وعشرون وهو الباقى من مسألة صلب مال ابيه والسهيان اللذان للزوجة الميتة مع زوجها هذا وهما الآيلان إليها من زوجها هذا هما لابنها وحده ولأبنها ايضا من صلب مالها ثلاثة من أصل مسألتها مضروبة في ثيانية فذلك اربعة وعشرون فيجتمع له من الحالين ستة عشر ويجتمع للزوجة الحية من صلب مال زوجها سههيان ولها مما ورثه زوجها من زوجته الميتة معه سهم فيجتمع هما من الحالين ثلاثة ولابن الزوج سبعة مما ورثه ابوه من زوجته الميتة معه فوق ما ورثه من صلب مال أبيه وهو ثيانية وعشرون فيجتمع له من الحالين خمسة وثلاثون ولا قطع في هاتين المسألتين والله أعلم . الحكم فيهممسألة :وإذا وقع موت متوارثين وكان كتوريث الدمى والغرقى والقتلى والحريق والطاعون والققد فقد اختلف في ذلك زيد بن ثابتوالغيبة وامثال ذلك .صوابوكل ما قالاهابي طالببن وعليالانصاري شيئامن ميتميتانه لا يرثزيد بن ثابت:فقال ويبعل كل واحد منهم ميراثه لورثته دون من مات معه كأن لم ۔ ‏ ٤٣٢۔ ممااحداالموتى عندهولم عحجبالا الأحياءله ورةيكن يستحق . وأما عل بن اي طالب فانه يورث الميت من الذي مات معه من أول قسمة قسموها ثم ما يرثه الميت من الميت الآخر لم يرث الذي ورته منه مما ورثه منه ولى يورث احدا من الموتى مما ورثه الليت من ميت اخر. مثاله :إذا مات ثلاثة متوارثون على هذا الحكم فواحد اسمه زيد والثاني اسمه عمرو والثالث اسمه عبد الله فيا ورثه عبد الله من صلب مال عمرو ويكون بين ورثته الأحياء لم يكن من ميراث لعمرو هذا ولا نريد هذا فهكذا ان لو قسمت مسألته على ورثته وكان هو حيا لورث ولا أن ماتوا جميعا لم يكن له منه شيء وكذلك ما يرثه عمرو من زيد وعبد الله وكذلك ما يرثه زيد من عمرو ومن عبد الله الا من صلب المال دون الذي يتوارتونه أول القسمة كيا قال الشيخ أحمد بن النضر -رحمه الله قال : وما لفريق من غريق إراثة ٭٭ اتت من غريق آخر حين ودعوا ولكن له الميراث من صلب ماله +:كأنك تحييه وإن كان يجنع وإذا كان الغرقا والهدما وامثالهم احد له من الآخر ميراث من حالين فيكون له من الحالين جميعا. - ٤٣٣ مثاله :إذا مات زوج وزوجته على هذا الحكم وكان هو ابن عمها ولم يكن ها ورثة غيره الا بعض من لم يعجبه عن الزوجية ولهالعصبة احد فيكون له الميراث من حكمنصيب ايضا الميراث من حكم التعصيب . وكذلك إن كان عليه شريك في الميراث بالعصبة فله ما ينوب له من ذلك مع نصيبه بالزوجية . ها غير الأرحام فله نصيبهوكذلك إن كان لها رحم وليمكن بالزوجية وله .ما يجب له بالرحم لا فرق . وكذلك إن كانت الزوجة اقرب الأرحام لزوجها أو معها شريك في ذلك وكان ورثته ارحاما فالحكم فيه والقول كيا قلنا انه لها من الوجهين وكذلك ان كان لأحدهم من الآخر نسب من وجهين ممن غرقوا آو ماتوا معا فيكون له كيا قلنا من وجهين . وإن مات زوج وزوجته معا ولو احد منهيا ورثة الآخر لم يكن له ورثة الا الزوج أو الزوجة التي مات هو وإاياها فالذي منهيا له ورثة فيكون لورثته وما ينوب لذلك الميت من صاحبه وهو الذي ينوب للميت الذي لم يكن له ورثة فيكون نصيبه من الآخر للفقراء كاخهم ورثته وأما ميراثه هو أن يكون لورئة صاحبه كله . :أنه إذا كانت الزوجة ليس ها ورثة اللا زوجهامثاله - ٤٣٤ وللزوج ورثة اخرون فمال الزوجة يكون كله للزوج وما ينوب للزوجة من زوجها للفقراء وكذلك القول في الزوج إن لم يكن له ورثة الا زوجته التي ماتت معه فيا له لها كله وما ينوب له منها يكون للفقراء فانظر في ذلك إذا امت احدهما واحييت الآخر. وكذلك الآخر إن احبيته وامت الآخر تجد ما قلناه صوابا وتدبر ما رسمناه واما الذي له جنس وهو ممن يتوارث بالأجناس فالجنس أولى من الفقراء في النصيب الذي قلنا به للفقراء وكذلك الحكم في كل المتوارثين إذا رجعت نصيب احدهم الى الفقراء كانوا ازواجا أو غير أزواج والله أعلم . وكل نصيب استحقه ميت من ميت على هذا التوريث يكون ذلك النصيب بين الورثة ورثته الأحياء دون الموتى الذين ماتوا معه كأن لم يكن له ورثة غير الأحياء وفي الحجب والرد والعول وغير ذلك فحكمه كأن لم يكن له وارث غير اولئك وتصححها إلى حيث ما بلغت بينهم وتصحح مسألة الميت الذي جاءت منه تلك الاراثة وهي مسألته التى من صلب ماله منه ثم انظر إلى مسألة ورة ورثته الوارثينونعرف ما صحت منه فإن توافقتا بشيء فاضرب جملة واحدة في وفق الآخرى فمن له من جملة هذه شيء فله مضروب في وفق الآخرى ومن له شيع من جملة الآخرى فيكون له ايضا مضروبا في وفق هذه ۔‏ ٤٣٥۔ وذلك إذا توافقتا أو تداخلتا وإن لم يكن موافقة فيكون ضرب الجملة في الجملة فيا بلغت فيكون ذلك مسألته واصنع لمسألة كل واحد منهم كذلك وتدبر ما وصفنا في المسائل التي رسمناها هنا والله أعلم . ومتى مات متوارثان أو اكثر وكان لكل واحد منهيا جميع ميراث الآخر أو يرث احدهما الجميع والآخر يرث البعض مع غيره من الورثة فنحب أن يكون لكل واحد منهيا نصف مايستحق من صاحبه ان لو كان حيا. مثاله :مات اخوان لكل واحد منهيا ابنة ابنة ولأحدهما مال كثير وليس للآخر شيع أو له شيع يسير فإن اخذنا بقول علي بن ابي طالب فيال الموسر يكون لأخيه ثم لابنة ابنة اخيه ولم يكن لابنة ابنة الموسر منهيا شيع . وإن اخذنا بقول زيد بن ثابت لينتقض جميع حكم ما شرحناه قي هذا الباب وصار المال لابنة ابنته دون اخيه ولما وقع الأمر كذلك احببنا بآن يرجع كل واحد إلى نصف ما يستحق كان لأحدهما شريك في الميراث أو لم يكن له شريك وإن كان معهيا تالث وكان كذلك فيكون الحكم كذلك وفي الحجب كسائر الورثة وإن كان لم يكن كذلك فسبيله معهم كسبيل غيره من الهدما والغرقا والله أعلم . _- ٤٣٦ فعلى رأي عل بن اي طالب فمتى وجدت الهدما والغرقا وامثالهم متوارثين شركاء في مال وكانت انصباؤهم متساوية في ذلك الشيء فالقسم كيا ذكرنا في جملة هذا الباب وأما إذا لم يكن بينهم شركة في شيع فيقسم كل احد ماله وحده وأما إذا كان المال الذي ماتوا عنه لأحدهم مثل الآخر فيكون الضرب ما اجتمع من المسائل على حالين وإن كان لأحدهما الثلث فتضرب في ثلاثة وإن كان الربع فتضرب في اربعة أو يكون لأحدهما الخمس أو السدس أو السبع أو الثمن أو التسع أو العشر فيكون الضرب في عدة هذه السهام على اي عدد كان النصيب كيا ذكرنا . ولو أن احد الغرقا له نصف العشر من المال الذي ماتا عنه فتضرب ما اجتمع من مسائلهم في عشرين لاجل يخرج نصف العشر من عشرين وعلى هذا يكون قل أكوثر. ولا تلتفت إلى عدد الموتى بل إلى عدد أنصبائهم بعدما يجتمع من ضرب المسائل بعضها في بعض فتضرب ما اجتمع في عدة ما يخرج منه سهامهم إن كان العشر فتضرب في عشرة أو أقل أو اكثر فيكون كيا ذكرنا . :الحكم في الهدما والغرقا وامثال ذلك إذا وجد احدوقيل منهم قبل الآخر وهو ميت والآخر لم يوجد الا بعد ثم وجد وهو _ - ٤٣٧ ميت فقد قيل :ان من وجد قبل صاحبه وهو ميت فهو في الحكم انه مات قبل صاحبه وكان موروثا ولم يكن له مبراث من الذي وجد بعد والله أعلم . قال المؤلف هذا الكتاب :قد وقع في قلبي بأن يكون ميراث الهدما والغرقا بأن يرث الغريق ممن غرق معه وكذلك الموتى من ومثال ذلك :بأن يرث كل واحد من صاحبه كنصف ما يستحق من الميراث من صاحبه ان لو كان حيا في كل حال وقد شاورت في ذلك الفقيه خميس بن علي المزروعي والفقيه حبيب ابن سالم بن سعيد امبو سعيدي فكان رأيها كذلك واعجبههيا الفقيه سعيد بن بشير الصبحي ققبل ذلكوقد شاورت الأخوين اللذين ماتا معا ولكل واحد منهيا بنت بنت وواحد منهيا موسر والآخر فقير فاعجبه بان يرث الأخ من اخيه الميت ان لو كان حيا باقيا لئلا يصبر ميراثما استحقهمعه نصف الغني لأخيه ثم لأبنة ابنة اخيه وتفرط ابنة بنت الغني ولما كان ذلك منه كذلك نظرنا في الفقير إلى اي حد يكون الحكم فيه كذلك من حدود الوجود والأملاك فلم نجد لذلك حدا ثم انا نظرنا ان إذا مات الموصي والموصى له معا فقال من قال :ليس ۔٨٣٤۔‎ للموصى له شيع حتى يصح ان الموصي مات قبل الموصى له . وقال من قال :أن الوصية ثابته حتى يصح ان الموصى له مات قبل الموصي . وقال ابو الحواري _رحمه الله ۔ :يجب ان يثبت للموصى له الوصية فعلى حال انه مات قبل الموصي ليس له شيءنصف وعلى حال انه مات بعد الموصي يكون له الوصية تماما فلما اشكل أوجب النظر بان يكون للموصى له النصف مما اوصي له به وقد قسنا ميراث الهدما والغرقا وامثال ذلك على هذه المسألة ولأنه لو مات ميت هو واخوه بمثل هذه الأسباب وفيا اخ حي فكيف يكون ميراث هذا الحي الذي لا شك في ميراثه كميراث الآخ الميت مع اخيه المشكوك في ميراثه فلأاجل ذلك جعلنا للغريق من الغريق معه كنصف حقه منه إن لو كان حيا وهذا هو أقرب إلى الصواب وهذا هو بين قول زيد بن ثابت وبين قول علي بن ابي طالب وآن يكون سبيله في الحجب هو أن يحجب نصف الحجب وعلى أن إذا غرق رجلان معا وكان احدهما له ورثة والآخر لا وارث له الا الغريق معه فحينئذ يكون جميع الميراث له والله أعلم . وإن كان كل واحد له ورثة واراد القاسم ان يقسم بينهم فليفعل اولا كيا وصفنا في الضرب في مسائل الحدما والغرقا ثم _- ٤٣٩ تضرب المسألة المقسومة بين بقية الورثة دون نصيب الغريق الآخر في سهام مسألة هذا الغريق أو في وفقها تبلغ مابلغت وتفعل في مسألة الغريق الآخر كذلك .ثم تضرب كل مسألة منهيا في الآخرى فيا اجتمع تضربه في حالين المسائل ثم اعط هذا الغريق نصف حقه الأول وكذلك الغريق الآخر فيبقي الباقي منقسيا بين جملة الورثة ويكون لذلك في الحجب نصف الحجب على هذه الصفة الا انه ليطول مثل هذا وان قسمها مااستحقاعطاه نصفالغريقعرف حقحتىالقاسم وكذلك الآخر وقسم الباقي بين ورثة كل غريق منهيا فلا يخطأ إذا لم يكن خيف على أحد وانيا قسمها بدون الضرب الكثير وعلى الحالين يبعل في الحجب مثل الحجب إذ هو ليعطى نصف حقه يكفي عن الاشتغال بالحجب . ويعطى الغريق من مال الغريق الآخر من آول قسمة ثم لا يكون له من بعد شيع ولا لغريق اخر من نصيبه الذي جاءه من الغريق الآخر شيع بل من آول قسمة منهم جميعاێ وهذه مسألة فيها دليل على قسمة نصف ما يستحق ان لوكان حيا. مثاله :غرق رجل وولده وللآاب اخت خالصة وولد اخ خالص فإذا امتنا الآب جعلنا النصف لولده والنصف الآخر بين اخته وابن اخيه نصفين فالمسألة تنقسم من اربعةيقسم ‏ ٤٤٠۔ سهيان لآبنة الميت معه ثم يكونان لأبن عمههيا والسهيان الآخران النصف منهيا للأخت سهم والباقي وهو سهم لولد ومسألة الولداخيه صار لأبن الأخ ثلاثة وسهم للأخت. النصف لأبيه والنصف لابن عمه ثم النصف الذي لأبيه منه النصف لآخيه والنصف الباقي لابن اخيه ينقسم من اربعة فيكون ثلاثة اسهم لابن العم وسهم لآخت الأب انقسمت المسألتان من اربعة والله أعلم وبه التوفيق . - ٤٤١ .٥خا7 ‎ قد أنتهى بعون الله و حسن تو قيقه الجز۔ الأول من كتاب المهذب و عين الأدب تأليق الشيخ العالم محمد بن عامر بن راشد المعولي وقد أجاد في وضعه وترتيب 7ابيه .وتقصيل مسائله. يليه الجزء التاني ويبحث قي سيرات الختناتى ومختلف الخلق .وقي سيرات المجوس وأهل الشوك و أمتالهه .والميرات في الأحرار والمماليك و المسلمين والمشركين .وقي شي من مسائل العويص .واقرار الورثة بوارت معهم أو أصكت ..وانكار بعضبعض الو رتة في الميراث ولم يكن في ذلد صحة .وقيمن ترك نصيبه من الميرات من الورتة على سببل التو كأو بصلح بحق عليه للميت أو استحومه أحد الزو جين على نقسه من صاحبه في سبب قساد الز و جية بينهما وأمثال خلك وفقي ميرات الجنس وموالي النعمة .وقيما يزول به الميرات .وفي ميرات الزوج والزوجة وأحكام ذلك و في سيرات المطلق و المطلقة .و سيرات الأو لاد. ٣٤٤۔- ‎ وفي إقرار الموروت بوارت له .وقي معرقة الضرب والحساب .وبيان الأصول المبنية عليها المواريت و القر وع المشتملة عليها .و معاني ذلح وتمت مراجعته على تلات نسخ. الأو لى من ملاك دار المخطو طات والوتانق بوزارة الترات القوصي والتقافة وهي مسجلة تحت رقم عام ‏.٥0١٣١ ‏ ٣وخاص والأخوان من ملإك مكتبة معالى السيد محمد بن أحمد مستشار جلإلة السلطان المعظم للشؤ ون الدينية والتاريخية. و الله ولي التو قيق .نعم المو لى ونعم النصبي. .... ‏ 2٠٨اهآ جمادى ازآخرة ‏ ٢٢يناير ٩٨٨ام‏المواقق ۔٤٤٤‏ ۔ الصفحة ‏٧................................بين يدي الكتاب ‏٩.....................................تصدير ‏١٣................................مقدمة الكتاب ‏٢٥.................................ميومنهج الة ‏٣ ١.............................ونصولهالخطوطابواب ‏٣٥.................................ترجمة المؤلف ‏٣٩..................... ..... .قيلت في الديوانقصائد ‏٤٥.........................المعولي الفقيه الأديب الشاعر ‏٥٣....... ....... ...... ...... ..من الخطوطصور ‏٥٧تقريظ المهذب وعين الأدب .......................... ‏٦٥٩.................................مقدمة المؤلف :‏ ١لآولالباب ‏٦٩.............قي تفصيل فرائض المواريث والحث على تعليمها الباب الثاني : التيالوارث والاسبابقي تفصيل المواريث وفي صفة التى يسقط منها الميراثبها يثبت الميراث والاسباب ‏٧٢٣..........وذكر من لا يسقط بحال وقي ذكر اصول المواريث _- ٤٤٥ السهامدويسهامومعرفةالسهامذوييفي فرائض ٨٣ ..............................................۔...۔۔.۔.۔. . ...............تصبروكيف ‏ ١لرا بع‏ ١لبا ب .....۔۔.۔......۔..۔......۔..۔۔۔..۔..معرفتهموبيا نا لعصبا بتفي ميرا ث :اخا مس‎ ١لبا ب في تفصيل ميراث الارحام وترتيب درجاتهم والقسم :السابعالباب ا نقرد فريق منهم‏ ١هلها اذا بنا لموا ريثمعرفة قسمةف واذا اشترك فريقان في الميراث أو اكثر وفيمن له ميراث مسائل ‏ ١لموا ريث‏ ١صول ا و ا كثر وفي معرفةوجهينمن :الثا من‎ ١لبا ب ي مسائل العول,في المواريث وكيف صفتها والقسمة :التا سع‎ ١لبا ب فيه ومعرفةالقسمةومعرفة‏ ١لموا ريثفي مسائل ‏ ١لرد ف :الحادي عشرالباب :الباب الثالث عشر وفيالعدتينالموافقة بينصفتها وفيالموافقة وكيفف منشى ءومعرفةمعرفتها‏ ١لموا فقة وبيا نفيا لاختصار القسمة بالموافقة في المواريث ........................................... الباب الرابع عشر : في الموقوف من مسائل المواريث وكيف صفته والقسمة ۔ ‏ ٤٤٧۔ :الباب الخامس عشر عليهم سهامهم أووانكسرتاذا اجتمعواالورثةف :عشرالسادسالباب في المتناسخ في المواريث والقسمة فيه وصفة الموافقة ‏٣٥٥..........................................................والتباين والقطع فيه الباب السابع عشر : أوأو طاعونمن حريقالدمى والغرقى وما اشبه ذلكفي جدري أو موت متوارثين معا أو خبر موتهم معا أو قتال ‏٣٧٩..........أو زحام أو فقد أو غيبة وما اشبه ذلك في المواريث ‏٤٤٣...... ...... ...... ..... ...... ......خآتعمة ‏٨٤٤۔ -۔ رقم الايداع٨٨ /٢٢٩ ‎ المطابع العالية ۔روي۔سلطنة عان ‏ ١ل خطاء تصو يب ٤٤ ١ ٥ ٥١حذلانه ١ ٢ ٥ ٢ ١ ٥ ٥ ٢حوابه