ن 0/ : .اا 0اشا‏ ٨ ٠ان ارلا اي . 0.رارك ا0. .ال 4.01:1٨1‏11 !3:/7١\!!‏73 . 0‏/ ١ا ها .‏١1 :ن9 .ا ‏ ١ألا . ر 1 _ ٨م ‏0 ٨ن ا لعن ‏ ١‏.٢ماما :‏"١ 4١/١ :١١‎ا. ١« ‎؟1١١0‎نلا / ‎آ:1}1١1:.٢ ا.م 1::١١),١ ا 1١,١0 }:‎يا 1 ‎7هااا : 1 ‎لا ‎ف 0 . ١ ل| !ا‎ن ١١ ا !1٢ ا!١ ١ل! ! ‎نا ‎رازم٢ 14 1 ‎ :ا1 ١ ٩٠) :‎؛ ‎هتلش ٨1 0 ٢ 917 ١ : 17 1 ا 0 : 0 :0: ا1 ! ‎دبلا ٩!٢0\( ‎ ,ا .4١4‎ننإ"" ‎ا0.ا!.\اا١‎ااا! \١0!‎كنا(.5١! ‎ا11١ ‎يبان«١١١1:١ 5 ٨: 0/1١١4‎اا \١‏(١ي ا!"هلا ) ,نيتلاي 1 0ا0‏/ ١ا0 1‏١ا 0 ١1١ 1111! ! :1 ا ,) ‏٨ 0وزااا1!:1 ١‏٨!لااناا لا\71 :/نابا ك ‏٧:1ال ااا ب‏! ١م١0 ٠١١\‏! 1ا11‏١0ناملل1‏0 ٥لا, :1.0\ ,)!ما1.0‏١5:0االزان ! ٧) 07٠٧‏١:0ا 0 :‏٤0!0اازا ‏١ ! ١ ٢ا3١1٧١ /١,١‎آ١٩1 :‏٨ااا8 ٨1« 0 :»٢١٢ا‎ا 3: 1١‎ريا : :‎ا ٨اا٠‎ل11|١ :ا.‎را١١) ,111‏١0077يل1 ١ |ا١ ن 11‎رزهلللا .ل1 \ب اليلل‏١.٨ ,ن ‏0 /,‏,4 ١ ١ 1 ا 11: !ا ل" 01 07:7 } )" ا 1 /0١ / 0 ! : 0 : 1 1 0 " ه ‏١ 1:1:ااا‏١النللل[ ااال ن ل .ا 0: . 0نولا ‏١ /:ن .ن 0 منلا 4 0 /:الا ا 0: ا 1ا‏٨٨ . )": 4 ا 0 ن ش [1 . 7لا 0 نالا 1 0 . 0 : 1 .: 9 لا :. :ا :نا لا 1 ‏١ 4:ا! 1 17 .7/اهاا .:ا4 112لز. .!االل/.01!1/ل11:: .الوا :ل :/‏١.ا:هيلا"هللاب ,ا ما! ‏ ١ا1ل0 /:نارف.": 1 1لاا 7ان! 4 ٠ ! ‏_ وزارة التزابتانقوم التقافة يشدالمحوليييخن مرحمادبن ععلاامممةرالش ال تحميقن مے‘ ه. تتبعنا (اامتيى الجرءعالثان ‏ ١٩ھ ۔ (٩٨٩م‏ الصا بيين يداي هذا كتاب المهذب وعين الأدب تأليف الشيخ العالم دهره ححمد بن عامر بن راشدوفريدعصرهوحيد المعولي غفر النه له واسكنه بحبوحة الفردوس امين يارب العالمين . ولقد أجاد فيه وفي وضعه وتفصيل أبوابه وتبييت معاتيه ،افادنا انه بعلومه ورزقنا اله حفظه امين يارب العالمين . دمهثم ٠ الحمد ه الهادي الى الصراط المستقيم 3ونشهد ان لا إله الشرع القويم 3ونصلي على رسوله الاميإلا الله صاحب الامين ،قدوة اداة المهتدين .3وصقوة الآمة .وخاتم الانبياء والمرسلين . .وبعد : فان سيرة الرسول صلى انته عليه وسلم العطرة ۔ وسير الصحابة رضوان الله عليهم وتاريخهم وماصدر عنهم من إيثار وتضحية في سبيل اعلاء كلمة الحق من أقوى مصادر القوة الايمانية والعاطفة الدينية التي لاتزال هذه الامة تقتبس منها شعلة الايمان 0وتشعل بها عجامر القلوب & والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها واصبحت جثة هامدة 3بل هشييا تذر وه الرياح . وانه لا ريب ان تراثنا الاسلامي في كل المجالات العلمية حافل بذخائر تبد البشرية نفسها اليوم في حاجة الى أن تتعرف ام أبت -اعترقت بها ۔ شاءتبها .3وقد} وتنتفععليها مؤتمرات عالمية .وكتب عنها كتاب معتدلون حاولوا انصافها ويأبى الله الا آن يتم تنوره ولو كره الكاقرونهه(_© . جزء الآية ٩ ‎من سورة التوبة. ‎()١ ولعل من الانصاف بمكان أن نشير هنا بعيدا عن اسلوب الاشادة والاطراء إلى أن عيان كانت على رأس الدول السباقة للدعوة إلى احياء التراث وبعثه من أكفانه ليعود إلى سالف عهده .وليزهو فخورا معتزا في حلل قشيبة 3وكان لوزارة التراث القومي شرف حمل هذه الآمانة التى حاولت وتحاول دوما أن تفي بالعهد الذي قطعه على نفسه هذا البلد المؤمن الجلالة السلطان قابوس بنبقيادة ابنه البار حضرة صاحب سعيد المعظم في الحفاظ على هذه التركة من تراثنا الانساني وصونها من أن تمتد إليه يد العبث أو يعلوها غبار الستين . وتتوالى الاصدارات الجادة والنافعة 3ويصل إلى القارىء الجزء الأول من المهذب وعين الأدب لمؤلفه العلامة المحقق حمد بن عامر بن راشد المعولي من مواليد قرية (أفي) من ولاية وادي المعاول في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية الشريفة .وقد أدرك دولة اليعاربة .وكان من الموهوبين المبرزين في الميراث بل من اكبر رواته ۔‘ كيا كان علامة في فروع الشريعة الأخرى ،ونترك الخوض في تفاصيل ترجمة المؤلف هنا نظرا لآننا اثبتناها كاملة في الحزء الاول من (المهذب) . اما الجزء الثاني من هذا السقر الكبير ققد كان تكملة لا ‏ ١٠١۔ ۔ جاء فى مخطوطة المعولي (المهذب وعين الآدب) والتي تم التحقيق عليها حيث يبدآ هذا الجزع بالباب الثامن عشر وينتهي بالباب الثاني والثلاثين . وهو في ميراث الخناثى ومختلف الخلق 3وحكم القسمة فيه ،وفي ميراث المجوس وآهل الشرك ،والورثة إذا كان احدهم مملوكا } وفي الميراث من الاحرار والمماليك والمسلمين والمشركين ،وقي شيع من مسائل العويص ۔ واقرار بعض الورثة بوارث معهم أو اكثر وفي ميراث الجحنس ،وميراث موالي النعمة } ومايزول به الميراث ،وميراث الزوجة والمطلق والمطلقة .وميراث الأولاد في اقرار الموروث بوارث له . ومعرفة الضرب والحساب ك وبيان الاصول المبتية عليها المواريث والفر وع المشتملة عليها . الآدبوعينالمهذبملحق الكتاب على مجموعة قيمة لرسائل دارت بينكيا يشتمل المؤلف محمد بن عامر بن راشد المعولي وبين كبار العلماء المعاصرين له يقرظ فيها المؤلف رحمه النه كتابه (المهذب) باسلوب بياني رائع ؤ كيا يوجه اسئلة فى الأرث الى العلياء الكبار . ١١۔‏- وهذا القسم الذي رأينا تسميته (ملحق المهذب وعين الأدب) والذي انفردت به مخطوطة من ملاك وزارة التراث القومي والثقافة مسحلة بدار المخطوطات والوثائق تحت رقم ‏( )٢٦٧٣وخاص ‏( ، )٥١٣٠ونسخها سلييان بن ثري صليم بن عامر الغاربي ،أثبت فيه المؤلف -رحمه الله ۔ مسائل في الميراث غاية في الأهمية تعددت فيها الأوجه .وتشعبت فيها الآراء . راجين من اه العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .وأن نكون بهذا المجهود المتواضع قد اسهمنا في خدمة العلم والعلياء . داعين اله أن يحفظ على هذا البلد الطيب أمنه ورخاءه الجلالة السلطانواستقراره في كنف مولاي حضرة صاحب قابوس بن سعيد المعظم ،وانته في عون العبد مادام العبد فى عون أخيه . ‏_ ١٢۔ النامن عشرالباب و تختلف الخناثىمبراثق فيهالقسمة‏ ١لخلق وحكم والخنثى الذي يجتمع فيه مثل ذكر رجل وفرج المرآة ويعرف تمييز حاله باشياء احدهما البول فإن كان من الذكر فهو رجل وإن كان يبول من الفرج فهو انثى .وإن كان يبول منهيا جميعا على الدوام فيعتبر إلى السابق منهيا .فإن لم يعرف فيعتبر بتاخير انقطاعه . وإن لم يعرف اعتبرنا الاكثر قدرا فيه ثم بالمني والحبل والحيض فهوحاضفإن امنى من الذكر فهو ذكر وإن امنى من الفرج أو انتى ،وإن امنى من الذكر وحاض من الفرج أو استوي البول من المخرجين فهو مشكل وان حبل وولد فهو امرآة يقينا فهو دلالة متقدمة على سائر الدلالات لأنها احق اليقين . ولعل لم يكن يلد من بطنه مثل النساء ويلد من صلبه اولادا على حال واحد ولم تسمع ان احدا قال بذلك . وإن بال من الذكر وحاض من الفرج فقد وقع الاشكال ولا _ ۔‎٣١- يعرف ذلك الا بعد البلوغ إذ الحيض لا يكون الا بعد البلوغ . وقول :انه يسأل بعد البلوغ عيا يميل اليه طبعه فإن مال لطلب الرجل فهو امرأة وإن مال لطلب المرأة فهو رجل وما اخبر به من ذلك فلا يقبل منه رجوعه عنه بعد الا إذا اخبر أنه رجل ثم ولد ولدا فحينئذ يصح باليقين انه امرأة فينقض ما مضي من الحكم فيه . وأما انبات اللحية ونهود الثديين وعدد الاضلاع فلا يعتبر به على اصح الأقوال ومن قال بعدد الاضلاع أن الرجل له اثنا عشر ضلعا في جانبه الآيمن واحد عشر في جانبه الشيال . عن عل بن اي طالب انه قال :خلق الله حواء من ضلع ادم الايسر وكان قبل ذلك له في كل جانب منه اثنا عشر ضلعا فلا خلق الله حواء من الضلع الايسر بعد بقي احد عشر ضلعا في جانب الشيال .والله أعلم . وأما ان اعتبر حال الخنثى بيا ذكرنا من العلامات فإن عرف حاله أنه انثى وكان سبيله سبيل الآناث۔ وإن عرف حاله انه ذكر اعطي ميراث ذكر وكان سبيله سبيل الذكران ،وإن ل ميراث ذكريعرف حاله فهو مشكل وهو الذي يعطي نصف ونصف ميراث انٹى ولا كل من كان فيه مثل ذكر الرجل ومثل فرج الانثى يكون مشكلا وقد تقدم تفسيره والحكم فيه وتعتبر احواله كيا ذكرنا . وقال فيه بعض أهل العلم :آن ليس للخنثى المشكل ميراث لأنه ليس بذكر ولا انثى وليس في كتاب الله عز وجل الا ميراث الذكور والآناث . وقولنا :له الميراث كيا سنذكره وميراثه كنصف ميراث ذكر المواضع وهو مثل ان يكونونصف ميراث انثى الا في بعض اخا لأم وأحد الأرحام وما اشبه ذلك . وقيل :أول من حكم في معرفة الخنثى بالمبال رجل اسمه عامر بن الظرب من عدوان وكان حكيا في الجاهلية فأقر حكمه هذا في الاسلام . والعمل في قسم المسائل التي تكون فيها الخناثى فإن الأصل فيه تحسب المسألة من حالين لأن للخنثى حالين فحال تحسب فيه المسائل على ان الخنثى في حال انه ذكر وفي حال على انها انثى فإذا صح الوجهان فانظر هل يستويان أو يختلفان فإذا تساويا فاكتنف باحدهما عن الآخر ثم اضربه في حالين فمنها المسألة . تصح ۔ ‏_ ١٥ وإن اختلفا ولم يتساويا فانظر هل يدخل احدهما في الآخر فإن دخل احدهما في الآخر فاكتف بالأكبر من الحالين عن الاصغر وإن لم يتداخلا فانظر هل بينها شيء من الموافقة بالأجزاء فإن وافقت هذه العدة الآخرى بشيعء فاضرب احدهما يجملتها في وفق الاخرى ثم اضرب ما اجتمع في حالين فمن ذلك تصح إن شاء الله . وإن لم يكن مساواة ولا مداخلة ولا موافقة فاضرب هذه الحالة بجملتها في الحالة الاخرى بجملتها ثم اضرب جميع ذلك في حالين .فإذا اردت قسمها فانظر كل من كان له شيء من احد الحالين فاضربه في وفق الاخرى أو في جميعها إن لم تكونا توافقتا فاحقظه بعينه إن كانت احداها أجزت عن له منالاخرى أو دخلت فيها ثم كذلك تفعل فيم يصح الحساب الآخر ثم اضف اليه ما صح له من الحساب الآخر. واعرف مبلغ ما يصح لكل احد من الحالين فاعرف ذلك وتبينه ان شاء الله . مثاله :إن هلك رجل عن ابوين وولد خنثى فقل على حال ان الخنثى انثى فمسآلته اصلها من ستة للأبوين السدسان (سهيان) وللخنثى في حال انها انثى ثلاثة نصف المسألة بقي سهم فهو للأب بالتعصيب وعلى حال ان الخنثى ذكر فمسألته ١٦۔ ‏- ايضا من ستة للآبوين السدسان (سههيان) والباقي فهو للولد فالحالان متواسيان فقل ستة تجزي عن ستة فاضرب الستة فى حالين فذلك اثنا عشر فاقسمها فان للأم سهمين من كل حال سهم .وللأب ثلاثة اسهم في حال الذكر سهم وفي حال الانثى سهيان فسهم بالفرض وسهم بالتعصيب .وللولد سبعة أسهم فثلاثة على انه انثى واربعة على انه ذكر ولا قطع فيها والله أعلم . :ان ترك ولدين خنثيين وابا فقل في حال اناخرى الحخنثيين انثيان فمسألتهم من ثلاثة للأبنتين الثلثان (سههيان) وللأب سهم من قبل السهام ومن قبل التعصيب إذ آصل المسألة من ستة للأب السدس بالقفرض وله ما بقى سهم له الثلث وللآ بنتين الثلثان وفي حال انهابالتعصيب صح ذكران فمسألتهم من ستة وتصح من اثني عشر للأب السدس فالحالان خحتلقان غير اناسهمولد خمسة ولكل(سهيان) احدهما يدخل في الأخر فاكتف بالاثني عشر عن الثلاثة فاضرب اثني عشر في حالين فذلك اربعة وعشرون فللاب من حال الابنتين (اربعة) .ومن حال الذكرين (سههيان) فذلك ستة وهو الربع وللآبنتين لكل واحدة منهيا تسعة فمن حال الانثيين اربعة ومن حال الذكرين خمسة فافهم ذلك . ‏ ١٧ _-۔ وإن اردت قطعها فوفق بين هذه التسعة التى لأحدى الابنتين دون الأخرى إذ هي مثلها وبين الستة التي للأب تحبدهما يتفقان بالأثلاث فخذ ثلث الستة اثنين وثلث كل تسعة ثلاثة فقل تنقطع من ثيانية للأب سهيان وهما ربع الثمانية ولكل ولد ثلاثة اثيان المال فافهم ذلك . فقلوا بنة ‏ ١نشى وولد ‏ ١خنثى‏ ١بنا ذكرا ترك فا ن: ‏ ١خر ى فقول :من تسعة للذكر اربعة وللآنثى سههيان وللخنثى ثلاثة . والأصح عندنا انها من اربعين لأنها قي حال انه ذكر فمن خمسة تصح وفي حال انها اثنى تصح من اربعة فتضرب اربعة في خمسة فذلك :عشرون ثم في حالين فذلك اربعون .فللأنغى في حال الانثى سهم من اربعة مضروب في خمسة فذلك خمسة ولها في حال :انه ذكر سهم من خمسة مضروب في اربعة فذلك اربعة فيجتمع لما تسعة ،وللخنثى في حال انه ذكر سهيان من خمسة مضروبان في اربعة فذلك ثيانية ولها في حال انها انثى سهم من اربعة مضروب في خمسة فذلك خمسة فيجتمع لما ثلاثة عشر وللذكر قي حال الذكر اثنان من خمسة مضروبان اربعة فياثنان منالانثىثانية وله في حالاربعة فذلكف ١٨۔‏_- خمسة فذلك عشرة فيجتمع له ثيانية عشر وهذا القول اصح والله أعلم . :فان ترك ابنا ذكرا وخنثى فقل :قي حال انهااخرى انثى فالمسألة اها من ثلاثة وفي حال انه ذكر فالمسألة من اثنين والحالان مختلفان لا يتفقان فاضرب احدهما في الاخرى فيكون ستة ثم اضرب هذه الستة في حالين فذلك اثنا عشر فللذكر في حال الانثى اثنان في اثنين فذلك اربعة وله في حال الذكر سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة فيجتمع له سبعة . وللخنثى في حال الانثى سهم في اثنين فذلك اثنان ولها في حال الذكر سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة فيجتمع لها خمسة فقد .من اثنى عشرةصحت :وان ترك ولدا خنثى وعيا خنثى وابن عم ذكراخرى المال ونصفففيه اختلاف والذي نأخذ به ان للولد نصف النصف فذلك ثلاثة ارباع المال فاذا انقضى ولد الصلب اقمنا العم ذكرا فله الربع الباقي وان اقمناه انثى فلا شيع له فله نصف الربع ونصف ربع الباقي فهو لابن العم الاسقل فانظر فيه . قال غيره :أرجو ان هذه المسألة يصح قسمها من ثيانية للابن الخنثى ثلاثة ارباع المال (ستة) وللعم الخنثى سهم ‏ ١٩ _-۔ ولابن العم الاسفل سهم والله أعلم . وقال بعض :ان ترك اما واختا لابوين واخوين لام وأختا خنثى لاب فانها تصح من اثنين واربعين مضروبة في حالين فذلك أربعة وثيانون لابن الخنثى في حال الانثى لها السدس والمسألة من سبعة وفي حال الذكر لا شىء له لانه عصبة انيا له ما بقي ولما صار في حال الذكورية رجعت مسألتهم من ستة فهذه الستة والسبعة التى هي,مسألتهم فى حال الخنثى انثى لا يتفقان فاضرب الستة في السبعة فذلك اثنان واربعون ثم في حالين فتلك اربعة وثيانون فللام من الستة سنهم في سبعة فذلك سبعة ولها سهم من السبعة مضروب في ستة فيجتمع ا ثلاثة عشر سههيا وللاخوين للام ضعفا ذلك وللاخت للادب والام تسعة وثلاثون ثلاثة اضعاف ما للام وللخنثى من حال واحد لا غير وهو سهم من السبعة مضروب في ستة فذلك ستة والله أعلم . :وان كانت الخنثى في المسألة المشتركة وهي اماخرى وزوج واخوان لام وخنثى خالصة فانها تصح من ثيانية عشر في حالين فذلك ستة وثلاثون لان الخنثى إذا حسبت ذكرا فاصل المسألة من ستة فللزوج النصف (ثلاثة) وللام السدس (سهم) ولأخوي الام الثلث (سهيان) ولم يبق للعصبة شيع هو الخنثى ‏ ٢٠ _-۔ قي حال انه ذكر بل شارك اخوة الام الثلث . وان كانت الخنثى انثى فتكون المسألة بعولا من تسعة والتسعة توافق الستة بالأئلاث فاضرب ثلث ايهيا شئت في جملة .الاخرى مثاله :اضرب ثلاثة قي ستة أاوثنين فتيسعة فيكون ثيانية عشر فالمسألة تكون من ثيانية عشرة وان حسبت انثى فالمسألة من تسعة والتسعة داخلة في الثانية عشر وتكف عنها فاضرب الثمانية عشر في حالين فذلك ستة وئلاثون فللام من الثانية عشر ثلاثة ومن التسعة سهم في اثنين فيجتمع لها من الحالين خمسة وللزوج من الثيانية عشر تسعة ومن التسعة ثلاثة في اثنين فذلك ستة فيجتمع له من الحالين خمسة عشر وللاخوين للام من الثانية عشر اربعة ومن التسعة سههيان في اثنين فذلك اربعة فيجتمع ليا ثيانية وللخنثى من التيانية عشر سهيان ومن التسعة ثلاثة في اثنين فذلك ستة فيجتمع ها ثيانية والجميع قد صح من ستة وثلاثين فافهم ذلك . اخرى :وان ترك ابنة خنثى وابنة ابن خنثى وابنة ابن ابن اسقل منهيا خنثى فقد اختلف في ذلك . فقول :يبعلون في حال كلهم ذكورا وقي حال كلهم اناثا وقي حال بعضهم ذكورا وبعضهم اناثا والاصح ان يجعلوا ٢١۔‏- كلهم في حال اناثا ثم يجعلون في حال كلهم ذكورا ولا يجعلون حال بعضهم ذكورا وبعضهم اناثا بل على الحالين فحال في ذكورا وحال اناثا. ثم انظر ماذا يستحقون وهم اناث وماذا يستحقون وهم ذكور ثم يعطون نصف ما يستحقون في الحالين وهذا هو الاصح لان خلقهم واحد ولا يجعل هذا ذكرا وهذا انثى على المخالفة ولكن إذا جعل هذا ذكرا جعل الآخر مثله وإذا جعل هذا انثى جعل الآخر مثله . وليس هم بمنزلة الهدما والغرقاييات واحد ويحيي واحد ثم يحي الذي يميت وييات الذي احيبى فاذا أقمتهم ذكورا فالمال للابن وان اقمتهم اناثا فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ولاشيعء لابنة ابن الابن الاسفل فاعط الاول نصف ما يستحق وهو ذكر ونصف ما يستحق وهو انثى فله نصف ونصف النصف فذلك ثلاثة ارباع المال ثم انظر إلى ابنة الابن على انها ذكر لا شيع لها وعلى انها انثى لها السدس والباقي للعصبة وتصح من اثني عشر لان اصلها من ستة في حالين يصح للولد الخنثى تسعة ولولد الولد واحد يبقى اثنان ‏ ٢٢ _-۔ قال المؤلف :هذا إذا كان معهم عصبة وان لم يكن عصبة تصح من ثيانية فعلى حال كلهن اناث اصل مسألتهن من اربعة على الرد لاينة الصلب نصف الستة التي يقاس عليها الرد (ثلاثة) . ولابنة الابن السدس (سهم) تكملة الثلثين صار الجميع اربعة . ففي حالين يكون ثيانية فاربعة منها للذكر وهو ابن الصلب على حال انهم ذكور ثم له ثلاثة من مسألة الاناث فيجتمع له سبعة ولابنة الابن سهم من مسألة الاناث ولا له من مسألة الذكور شيء وعلى الحالين لا ترث الثالثة وهذا هو الاصح . واما على قول من يقول :تقلب احوالهم مرارا فيحتاج إلى ست مسائل كل مسألة من اثني عشر ثم تعطي كحل واحد نصيبه من كل مسألة كيا يستحق ولا تخرج من أقل ولكن لا عمل على هذا والئه اعلم . وقال في الضياء :ان لابنة الابن السفلى سهيا لانها في حال ذكر تستحق الباقي قلها نصفه والباقي ان كانت معهم عصبة فهو لهم والا رد عليهم على احد عشر للبنت تسعة ولابنة الابن سهيان والله اعلم . ٢٣۔‏_ لفص وقيل :في امرأة ولدت ولدا حيا ثم ماتت وولدها الذي ولدته تلف من أكل سباع أو شيء وقد صار في حد الذهاب قبل ان يعرف انه ذكر أم انثى وذلك بعد موت امه . فقد قيل :يكون حكمه في الميراث كحكم الخنائى وذلك اذا كان معه ورثة غيره لامه وكذلك ان ولدته ولم يخرج كله بعدها والله اعلم .انثى ثم .ماتوماتت ولم يدر أذكر هو ام ل احقص ‏ ١لحخناثى ‏ ١لعو ل ق\بحسہف امرأة هلكت وتركت امها واخويها لامها واختها لابيها وامها وخنثى لابيها فتنظر إليها فتقسمها في حال ذكر فلا شيع له وقي حال انثى فلها السدس مع الاخت والام تكملة الثلثين فتعول الفريضة إلى سبعة في حال الخنثى انها انثى واما فى حال انها ذكر فلا عول بل المسألة من ستة فاضرب ستة في سبعة فذلك اثنان واربعون ففي حال الذكر تعطي الام سبعة وللاخوين للام ضعف ذلك وللاخت للاب والام واحدا وعشرين سهيا هذا إذا أقمت الخنثى ذكرا ولم تعط الخنثى شيئا اذ هو في هذا الحال ذكر وقد تمت الفريضة ولم يبق له هو شيء . ‏ ٢٤ _-۔ واذا كانت انثى اعطيت الام ستة والاخوين للام اثني عشر وللاخت للاب والام ثيانية عشرة تبقى ستة فلو انها انثى لكان لها ولما صارت الانثى خنثى صار لها نصف ما تستحق فلاجل ذلك نحب ان تضرب ذلك في حالين فاضرب اثنين واربعين في حالين فذلك اربعة وثيانون فمن هاهنا تضح الفريضة فاقمتها في حال انه ذكر فاعط الام السدس (اربعة عشر) وللاخوين للام ثيانية وعشرون واعط الاخت للاب والام النصف (راثنين واربعين) فقد تمت الفريضة على اهلها ولم يبق .للذكر شيع لانه عصبة ثم ارجع فاقسمها على انه انثى على سبعة لان الفريضة عالت فاعط الام السدس (اثني عشر) وهو السبع لاجل العول وللاخوة للام الثلث (اربعة وعشرون) وهو سبعان وللاخحت للاب والام النصف (ستة وثلاثون) وهو ثلاثة اسباع . واعط الاخت للاب السدس (اثني عشر) وهو تكملة الثلثين وهو السبع لاجل العول . فلما صارت خنثى فان اقمتها ذكرا فلا شيء لها وان اقمتها انثى فلها السدس تكملة الثلثين مع الاخت الخالصة فاعطها نصف ما استحقته وهو اثنا عشر لانها في حال لا شيع لها إذا كانت ذكرا فاعطها ستة اسهم نصف ما استحقت وهو اثنا ٢٥۔ ‏_- عشر واعط الام اثني عشر ونصف اربعة عشر لانها لها في حال الفريضة من (ستة) السدس (اربعة عشر) وفي حال الفريضةمن (سبعة) فالسدس (اثنا عشر) لاجل العول فاعطها من كل حال نصف ما استحقت فيصح لها ثلاثة عشر كذلك ايضا الاخوان للام تعطيهيا لكل واحدة منهيا۔ مثل ما اعطيت الام من الحالين فيصبح ليا ستةوعشرون لكل واحد منهيا ثلاثة عشر. وكذلك تفعل بالاخت الخالصة تعطيها في حال ان الفريضة من ستة النصف (راثنين واربعين) نصفها واحد وعشرون وفي حال ان الفريضة من سبعة فلها ثلاثة اسباع المال وهو ثيانية عشر فيصح لها تسعة وثلاثون فالجميع ثيانية وسبعون للخنثى ستة أسهم تمت اربعة وثيانون وذلك انه إذا كان الخنثى ذكرا فاصل المسألة من ستة وإذا كانت انثى فهي من سبعة بعولها فكل من له شيع من آصل الستة فمضروب في السبعة وهو عول الستة وكل من كان له شيع من أصل السبعة فهو مضروب في الستة التي هي الاصل وهكذا تفعل في الخناثى فلاجل ذلك إذا ضربت هذه المسألة فيى الاخرى أو قي وفقها ان وافقت فيا بلغ تضربه في حالين وهكذا تصنع في الخناثى والله اعلم . ٢٦۔ ‏_- 1لقص, وانسان لا له ذكر مثل الرجال ولا فرج مثل النساء ولا السنور ،وليس له ثديانانثيتان الا عقدتين اصغر من خصية وقي شاربه قليل من الشعر وانيا فيه للغائط وثقب عنده للبول فيكون حكمه في الميراث كالخناثى والله اعلم . قيل :هذا من عجائب خلق الله ومن عجائب خلق الله له راسان واربع اعين وقبلان ودبران لماايضا ان يكون جسد روي ان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبينما هو في محرابه إذ أقبلت إليه امرأة ومعها جمال تحمل مكتلا حتى وضعته بين يدي عمر على ارقى . فقال :يا ارقى اظهر لنا ما في المكتل فاظهره فاذا هو جسد انسان له راسان وله اربع اعين وقبلان ودبران فاقبل عليه عمر . :ما انت ؟ فقال فقال بلسان بين :نحن خلق من خلق الله عز وجل وهذه علينا مائة درهم فاقسمهاابونا وخلفالمرأة اختنا وقد مات فقال عمر :لمن حوله من الصحابة قولوا قي ذلك فجعل . ولاحد يقول ما عندهك -۔ ‏ ٢٧۔ بعلي في الوقت .ك علاصابفقال عمر :فيمانكم فقال أرقىء فخرجت مبادرا فوجدت عليا فى حائط له . فقلت له :اجب امبر المؤمنين . فقال على :وما المهم الذي يريدني فيه امير المؤمنين فقصصت لعلي القصة . فقال :معظلة ورب الكعبة وخرج مبادرا معي حتى دخل على عمر فقرب مجلسه . فقال :يا ابن ابي طالب انظر في ميراث هؤلاء وتدبر .صورتهم فدنا علي من الجسد وقال :تكلا فتكلا . فقال علي :في هذا حكميان اما احدهما فيطعيان ويسقيان ويتوقع منهيا نومهيا فان ناما وغمضا اعينهيا جميعا وفهيا جميعا في وقت واحد فهو جسد واحد وان نام احدهما قبل صاحبه فهيا جسدان ثم يطعيان ويسقيان في اليوم الثاني ويحرسان في وقت البول والغائط فان بالا من مبالين وتغوطا مغنائطين فهو جسد واحد. وان بال احدهما وتغوط قبل صاحبه فهيا جسدان فكبر عمر واثنى على علي خيرا ثم نظر عمر امرهما فإذا هما جسدان فقضى بينهما بالميراث على انخهيا ذكران . ۔_ ‏ ٢٨۔ وقيل :إنه مات احدهما قبل الآخر مات الآول عند غروب الشمس ومات الآخر عند اشتباك النجوم فدل انهيا خلفان وتركنا بقية القصة والله اعلم . :وقد وقع نحو هذا في قرية ازكي فيى سنة احدىزيادة وخمسين سنة ومائة سنة والف سنة الا ان خلق الذي في ازكى متقابل الصورة واما الذي في زمن عمر لعله متطابق من حدود الجسد . فلو كان الخلق المتطابق واحدا ذكرا وواحدا انثى لكان هيا ميراث ذكر وميراث انثى وان كانا اثنين والله اعلم . قال المؤلف :سمعت رجلا عجميا اسمه مال في قرية مسكد سنة ثلاث وسبعين ومائة والف أن رجلا في قرية تسمى زنجيرة آفوق من قرية نخيلو من الشيال ان رجلا بها مفترق الجسم من الحزاق طالعا رجلان له رأسان وأربع أيدي وجسدان ومن اسقله رجل واحد وله رجلان وانه خياط للثياب والثه يخلق ما يشاء والثه على كل شيء قدير. وقيل :انه مات احدهما قبل صاحبه بنحو يوم او يومين او اكثر والله اعلم . وقد ذكرنا ذلك اذ انه فيه علم يدل على ميراث ختلف الخلق كيا ان الخناثى ختلفوا الخلق اذ العادة في الخلق اما ذكرا ٢٩۔‏_- واما انثى كيا ذكر الله تعالى في القران العظيم قوله تعالى : «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ه!" وقال « :إوما خلق الذكر والأنثى هول يذكر في البشر غير ذلك «إيخلق مايشاء والله على كل شىء قدير ه”{" نضر واذا ولدت المرأة ولدا على شبه كلب او قرد او بهيمة وامثال ذلك فاما عدتها فتنقضي بذلك لكونه حملا ،وان كان به شيء من الجوارح على شبه البشر او لم يكن فيه كذلك او انه يتكلم او لم يتكلم فقال قومنا :ذلك كله مثل الدود ولاحكم له في شيء وارجو فيما عند اصحابنا يشبه معنى الاختلاف واقرب منه ان اذا استحق اسم انسان او بشر والله اعلم . واما ان مات في دفنه وغسله والصلاة عليه وصلة الارحام فذلك على ما يميل اليه من التسمية من الانسان والبشر وإما الدفن اولى به والله اعلم وبه التوفيق وما سمعنا بمثل هذا في امة ححمد النبي عليه الصلاة والسلام . جزء الآية١١ ‎سورة النساء()) ١ سورة الليل جزء الآية٣ ‎()٢ صورة المائدة جزء الآية١٧ ‎ )(٣ في ميراث المجوس وأهل الشرك وأمثالهم قال ابو المؤذر رحمه الله :جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم « .لايتوارث اهل ملتين» فأهل الشرك بالله كلهم اهل ملة واحدة وان اختلقت مذاهبهم واجناسهم كالمجوس والنصارى واليهود وأمثالهم فمن كان مشركا بالله فهؤلاء وما أشبههم فهم ملة واحدة ويرثون بعضهم من بعض ومن كان مسليا واشرك فهو لاحق بالمشركين . واهل التوحيد كلهم اهل ملة واحدة وان اختلفت مذاهبهم واجناسهم مثل الاباضية والسنة والشيعة .وامثاهم من سائر آهل المذاهب المتمسكين بالاسلام والعرب والعجم والبلوش والبدو وامثالحم . وكذلك اذا أسلم المشرك فيكون بمنزلة هؤلاء في الملة وامثالحم فهم اهل ملة واحدة ويرث بعضهم بعضا واهل التوحيد هم المسلمون ولايرث المسلم المشرك والمشرك المسلم بينهم .ولا حجب ٣١۔‏_ واذا مات ميت من ملل اهل الشرك وله حميم من ملة اخرى غير ملته من ملل اهل الشرك اذ هم من ملة واحدة فان قسموا مواريٹهم باحكامهم على ما يتوارثون بينهم لم يدخل المسلمون عليهم . وان رفعوا امرهم الى المسلمين حكموا بينهم بحكم القران وورثوا المجوسي من اليهودي والنصراني ويورثون اليهودي والنصراني من المجوسي وكذلك اليهود والنصارى بعضهم من يعض اذا رفعوا امرهم الى المسلمين وكانت بينهم أسباب الميراث حكموا عليهم بحكم القران لقوله تعالى :فاحكم بينهم بيا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ه وقوله :ومن لم يحكم بيا أنزل انه فأولئك هم الكافر و نيه(" وفي موضع (الظالمون) . وفي موضع (الفاسقون) . وحكموا اذا مات مشرك وله ولد مسلم فانه لا يحجب الام المشركة عن الثلث كأنه لم يكن وكذلك من الاخوين فصاعدا اذا كانوا مسلمين فلا يحجبون الام عن الثلث اذا كانت الام المسلم لافرق بيغهم قمشركة كا لايحجب المشركون اذا مات كل موضع اذ لايحجب المشرك المسلم .ولا المسلم المشرك ولايتوارثون . سورة المائدة جزء الآية٤٨ ‎)(١ ة المائدة جزء الآية٤٤ ‎٢ . ٣٢9جر‎صور ()٢ وقيل في مجوسي تزوج بامه فولدت منه بنتأ فصارت بنته اخته فللابنةفقد ترك امه وابنته وهيواخته لامه فاذا هلك وليس لاخته من امه شيع لانها هىولامه السدسالنصف ابنته وقد حجبت نقسها . عجوسي تزوج بامه فولدت ابنا وابنة ثم هلك وترك امه واخويه لامه وهما ابناه فلامه السدس ولابنه وابنته مابقي للذكر مغل حظ الانثيين فان مات الغلام منهيا كان ميراثه لاخته النصف ولامه الثلث والباقي للعصبة . جوسي تزوج بابنته فولدت منه اينة ثم هلك وترك ابنته فلها الثلثان والباقى للعصبة وان ماتت ابنته الكبرى التي تزوج بها فان ابنتها تحوي مالها دون عصبتها لانها ابنتها فلها النصف وهى اختها من ابيها فلها الباقي بالتعصيب فاخذت النصف لانها ابنتها فريضة واخذت النصف الباقي لانها اختها من ابيها بالنسب وان ماتت الصغرى قبل فقد تركت امها واختها فتاخذ الثلث ميراثها من اجل انها امها وتاخذ النصف ميراثها من اجل انها اختها لابيها فريضة وبقي السدس للعصبة . جوسي تزوج بابنته فولدت منه بنتا وابنا ثم هلك وكلهم اولاده فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وليس لابنته التى تزوجها ميراث من قبل الزوجية بل ها اغها من قبل اها ابنته . - ٣٣ - وكل مجوسي تزوج بابنته او بامه او باخته او بابنة أخيه أو عمته أو خالته أتوريكة ابيه أو كل من خرم الله عليه من النساء من نسب او رضاع أو بابنة منه بحرمة أو طلاق أو ظهار او ايلاء او بلعان وما اشبه ذلك فانه لا ميراث بين المتزاوجين بمثل ذلك من جهة الزوجية الا ان يكون بينها نسب غير ذلك فيكون له الميراث كغيره من طريق النسب لا من طريق الزوجية لا للزوج ميراث من زوجته على ذلك & ولا للزوجة ميراث على زوجها على ذلك اذا رفعوا امرهم للمسلمين للزوج بنصف ولا بربع ولا للزوجة بربع ولاثمن كيا ذكرنا. واما اذا تزاوجوا على غير هذه الصفة فيكون بينهم الميراث بالزوجية كالمسلمين فان كان في دينهم موارثة فييا بينهم وقسموا ميراثهم باحكامهم ولم يرفعوا امرهم الى المسلمين لم يدخل المسلمون في بعض ما تراضوا به فان اسلموا على ذلك لم يكن عليهم رد ما استحق في دينهم . ولو ان عجوسيا تزوج بابنته وامه ثم هلك واخذت ميراثها منه بالتزويج ثم اسلمت لم يكن عليها رد ما أخذت وكذلك المشرك اذا كان في يده مال من الربا او ثمن الخنازير او ثمن الخمر ثم اسلم لم يكن عليه.رده وهو ماله الا ان يكون له ديون على الناس لم يقبضها وكانت في مثل هذه الوجوه المذكورة - ٣٤-۔‎ المحرمة على اهل الاسلام فانه لا يجوز له اخذها بعد اسلامه الا اذا كان له ديون من الربا فيرجع اى رأس ماله ويترك الزيادة . وكذلك ان اسلم وفي يده خمر أو خنازير ولم يكن باعها قبل اسلامه فانه يهراق الخمر وتذبح الخنازير ويدفنها ولايستبقها ولا يملكها ولا يبعها ولا يهبها . وان هلك مسلم وله ورثة من المسلمين وورثة من المشركين فان اسلم المشركون قبل ان يقسم المسلمون ماله بينهم ففيه .احتلادف قال بعض :ليس للذين كانوا على الشرك يوم مات الهالك منه ميراث لانه لا يرث مشرك مسليا وقد استحق ميراثه ورثته المسلمون . وقال بعض :إذا أسلموا قبل ان يقسم ميراثه فقد صاروا بمنزلة المسلمين ،وشاركوهم في الميراث الا الزوج والزوجة لا فهيا ميراث بالزوجية اذا مات احدهما وهما تلفا الملة واسلم الحي منهيا قبل قسم المال الا ان يكون ليا ارث من بعضهيا بعضا من قبل عصية او رحم؛ فعلى هذا يكون للحي منهيا الميراث من صاحبه الميت من جهة النسب . لهالاسلام وحدثوفي مسلم له اولاد صغار وارتد عن ‏_ ٣٥۔ اولاد بعد ذلك ومات وجميع اولاده صغار. فاما اولاده الذين ولدوا في اسلامه ففي ميراثهم اختلاف واولاده الاخرون يرثونه والله اعلم . فلو ان مسليا تزوج بيهودية او نصرانية ثم مات ثم اسلمت هي بعد موته وقبل قسم ميراثه لم يكن لها منه ميراث وقسم ميراثه بين ورثته دون هذه الزوجة . وعن ابي على في يهودي اسلم ثم هلك ولم يعرف له وارث من الارحام ان ميراثه للمصلين من اليهود . واما المجوس اذا جبروا على الاسلام فالميراث بينهم ماتناسلوا في الاسلام وليس جبرهم على الاسلام بيا يمنع الميراث بعضهم من بعض ما كانوا في حال الجبر فاذا زال عنهم الجبر وتموا على الاسلام لم يكن بينهم ميراث ولا لهم الرجوع عن الاسلام فمن رجع بعد زوال الجبر عنه وبعد اتمامه له فهو مرتد . وقال ابوعبدالله :اذا مات يهودي وله ولد صغير وولد مسلم بالغ فميراثه لايتم ولايجبر جده المشرك على الاسلام وان كان الجد يهوديا ثم اسلم بعد موت ابنه لم يكن له ميراث والميراث لابنه الصغير. وعن ابن عباس انه قال :الميراث للولد ويببر على الاسلام ٣٦۔‏_- لمكان جده ولم يرد ذلك ابوعبدالله وانكره . واذا تزوج المجوسي ابنته ثم مات لم يكن لها منه ميراث بالزوجية وكان لها ميراث النسب كا قدمنا ذكره . وكذلك ان فعل جاهل من المسلمين وتزوج ذات عرم منه وولدت اولادا فسبيله ماشرحناه في هذا الباب من توريث المجوس . واما ما قاله الشاعر من غريب فنونه واظنه الحريري فان ذلك يبوز في دين المسلمين وغيرهم . وإاناعمهاولي عمةلى خالة وإاناخالها ولي خالة هكذا حكمهاابوها أخي واخوها ابي نة الحق نأتمهابلى سولسنا مجوساولامشركين فنون الحكاية اوحكمها؟فاين الفقيه الذي عنده ويحكي لناهكذا نظمهاابنايبين لنا كيف انس الجواب ان رجلين تزوج كل واحد منهيا ابنة الآخر فاتت فالابن خال البنت والبنتاحداهما بابن واتت الاخرى ببنت خالة الابن ثم تزوج اخ الابن من امه جدة الابن ام ابيه فأتت ببنت فالينت عمة :الابن .والابن عم البنت . وان شئت قلت :رجلان تزوج كل واحد منهيا ام الآخر ‏ ٣٧ _-۔ فأتت احداهما بابن والاخرى ببنت ،فالبنت عمة الابن والابن عم البنت. تزوج جد الابن ابو امه اختا للاب من ابيه فأتت ببنت فالبنت خالة الابن والابن خال البنت والله اعلم . قال غيره وهو المؤلف على هذا المعنى حيث يقول : ابنتيتهنلفخاخت واليخالةلي عمةئثم فسبع سلائل ذي زوجتيوهن جميعاوأمهاتهن واياك ترغب عن ملتيوفي ملة الدين تحبويزهذا فهاتوا بتفسير اعجوبتيفهاكم من الشرع اعجوبة الجواب ،ان تزوج رجل امرأة ولها ثلاث بنات من غيره فتزوج منهن واحدة اب ابيه واتت منه بابنته فهذه الابنة عمته اخت ابيه لابيه .وتزوج منهن واحدة جده اب امه وأتت منه بابنة فتكون خالته اخت امه لابيها. وتزوج واحدة منهن ابوه فأتت منه باينة فهي اخته لابيه وولدت له زوجته ابنة والزوجة هذه هي ام تلك البنات فصارت ابنته هذه خالة لعمته ولخالته ولاخته المذكورات هنا اجتمعن هن وأمهاتهن سبعا كلهن من نسل زوجته تلك والله اعلم . - ٣٨_ والزوجان المشركان يتوارثان لثبوت الزوجية بينهما ما لم يكونا وامرأته حمالةذوي محرم من بعضهيا بعضا لقوله تعالى : الحطبكلهسياها امرأته وهما مشركان ولانه ثبتت الزوجية مثل البيع بالواجبة والتراضي بيتهيا . وقد سمى الله تعالى زوجة فرعون امرأته وهو كافر وهي مؤمنة لكن لا ميراث بينهما لاختلاف ملتهيا واسمها اسية بنت :ايسه .مزاحم وقول وامرأة نوح وامرأة لوط نبيان عليهيا السلام وزوجتاهما وقد اثبت فيا اسم المرأة والمراد الزوجة وهما واعلةكافرتان وواهلة وقول والعة ث ووالمة والله اعلم © وبه التوفيق . سورة المسد جزء الآية٤ ‎ ()١ ‏_ ٣٩۔ في الورنة اذا كان احدهم مملوكا أو اكثر من واحد قيل :من مات وترك ولدا مملوكا وخلف ارحاما او عصبة او ذا سهم فقد اختلف في توقيف المال عليه . خنثى فقول :يوقف الميراث على الابن كان ذكرا او انثى او كانوا قليلا او كثيرا يوقف قدر نصيب المملوك ان اعتق الولد دفع اليه وان بيع اشتري به ليكون حرا وان بقي شيع منه بعد قيمته فله ما بقي وان مات الولد مملوكا دفع المال الموقوف عليه الى ورة الاب يوم موت الاب دون هذا الولد وان كانوا قد ماتوا فلهم اذا ماتوا بعد هذا الهالك . .وقال اخرون :يدفع إلى الورثة الاحرار كانوا عصبة أو أرحاما أو ذوي سهام ولا يوقف على الولد . وقال ابوالحسن :اختار ان يوقف المال على الولد كا يوقف على الابوين وان مات احد من ورئة الاب قبل ان يعتق الابن المال الاب والابن مملوك وكانوارثالابن بعد موتثم مات ٤١۔‏- موقوفا عليه على احد الوجوه ولو لم يصل الى ذلك فكان المال مردودا على ورثة الاب كان من يرث الاب حيا او ميتا يدفع اليه او الى ورثته فان ولد للابن المملوك ولد فاذا كان المال موقوفا على الولد على قول من يقول بذلك . فالمال للورثة من بعده ولم يصح لولد الولد شيء وكان اقرب الورثة وولد الولد اذا كان حرا وذلك انه ولو ولد للولد الموقوف عليه ولد حر فاذا مات الولد الموقوف المال عليه مملوكا صار المال لورثة الاب وهو الميت الاول . وان كان ولد الولد مملوكا فلا يوقف عليه المال ابدا وان مات الابن المملوك مملوكا وله حمل من حرة فان ولدته بعد موت الحد لاقل من ستة اشهر كان احق بميراث جده وان جاءت به لستة اشهر او اكثر فالمال راجع الى ورثة الجد دونه كان المال موقوفا على ولد الجد او غير موقوف . فان مات وخلف ابن ابن حرا وابنا مملوكا فالذي لايوقف عليه يعطى ابن الابن الحر جميع الميراث واما الذي اوجب التوقيف على الولد حتى يعتق او يباع الولد فيشتري من هذا الميراث لم يعط ابن الابن شيئا فان مات مملوكا دفع الميراث يحاله الى ابن الابن الحر وان مات وخلف ابنا مملوكا وابنا حرا ‏ ٤٢ _-۔ علىالنصفويوقفالحر النصفالى الابنفانهم يدفع المملوك . وقول اخر :لا يوقف شيع ويدفع كله الى ابنه الحر. قال المؤلف :بهذا القول نأخذ الا ان يكون للميت جد من الورثة فهنالك يوقف عليه المال . وان ترك ابن ابن مملوكا وابن ابن حرا فالميراث لابن الابن الحر ولا شيع لابن الابن المملوك اذ لا يوقف المال الا على الولد وعلى الاب والام لا غير لاعلى ابن الابن ولا على الاجداد ولا على الاخوة والاعيام ولا على سائر الورثة ولا على المشركين كانوا اولادا او غير اولاد الا ماقدمنا ذكره هنا وانا أحببنا توقيف المال على الابن المملوك على الاختلاف . وعلى قياس ايضا فالقياس الاول انه لايجزى ولد عن والده .الا ان يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه وقول اخر :الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه فعلى هذا قاسوا التوقيف عليه ولم يقولوا انه وارث لان الابن المبيع لا يرث الحر . واما قياس الابن الذي قلنا به على بعض القول قول الله تعالى > :اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاهه ولم يقل في الاجداد وابناء الابناء شيئا . =- ١١ الآية‎ سورة النساء جزء ()) ١ _ ٤٣۔‎ ويهذه الأية احتج اصحابنا في توريث الجد دون الأخوة اذ فيى بعض القول يجعلون للاخوة نصيبا مع الجد ولما دلت هذه الآية ان ليس للاخوة مع الجد شيء فكانت هي الحجة والله اعلم . وان مات رجل وله زوجة مملوكة وهي حامل منه ثم اعتقت ثم ولدت فعلى قول من يوقف المال على الولد يكون وارثا وان ولدته حيا. وعلى قول من لا يوقف المال على الولد المملوك فلا يورته 3 وميراث الاب لورثته دون هذا الولد ولا يحجب احدا وهو قولنا والله اعلم . وليس هذا الى ستة اشهر اخ الام من اخيه لان هذا يمكن حدوثه والولد لا يحدث من غبر ابيه وهو ولده ولو مات الاب والولد نطفة والله اعلم . وان مات ميت وترك ابنا مملوكا وللولد المملوك ولدان حران وابنا ابن بنت فكله سواء والجواب فيه واحد . قال المؤلف :لم يبن لي معرفة هذا المعنى ،وان ترك ابنا ميت‏ ١بن .بن مسلا ‏ ١بوه مسلم مسلم وترك‏ ١بن وللا بنمشركا فهذا يجري فيه الاختلاف واقول :انهيا جميعا وارثان بصحة ‏ ٤٤۔-۔ النسب لآن الله تعالى قال :ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقر بون ه(" قال قوم :الموالي هاهنا بنو العم . )". :العصبةوقال قوم وقال :للإوأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اهه فاذا استوت درجاتهم في النسب والملة استوى الميراث بينهم وانيا جاءت السنة ان لايرث المسلم المشرك ولا يتوارث اهل ملتين فهؤلاء ليسوا باهل ملتين هما مسليان وربيا مسليان يتناسبان الى ادم عليه السلام . :قد قطع الميراث بينهم الشرك فقد قلنافان كان قال بعض قي الجواب الاول فان ترك ابنا مشركا وابنا مملوكا ولكل واحد منهيا ابن مسلم حر فالميراث لهذين الولدين وهما ابنا ابنيه المملوك والمشرك بيتها بالسوية وان كان لاحدهما ولد واحد وللأخير اكثر فيكون الميراث على عدد هؤلاء اولاد الاولاد وان كان فيهم اناث فيكون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وكأنهم لابائهم اذا كان اباؤهم غير احرار ولاهم بنو الميت وحكم مسلمين واولادهم احرار مسلمون كيا ان ميراث الاولاد اذا كان اباؤهم ميتين مسلمين . وكذلك القول في اولاد الاخوة اذا استوت درجاتهم الا ان ٣٢سورة النساء جزء الآية‎ (( ١ "_ ٤٥سورة الانفال جزء الآية٧٥ ‎ ()٢ اولاد الاخوة لا تدخل اخواتهم معهم والقول في اولاد العمومة كيا قلنا في اولاد الاخوة والله اعلم . واذا كان الميت له ابن مسلم غير هذين الولدين المشرك والمملوك وكان المسلم هو قاتلا لابيهم وكانوا كلهم لم اولاد مسلمون احرار فأرجو ان لافرق في ذلك والقول فيه كالقول في الذين ذكرناهما. وان كان لهم اخ ايوه ابوهم وهو مسلم الا انه مات قبل ابنه وله ولد . فقول :ان الميراث لولده . وقول حكم ولده كحكم اولاد اولاده المقدم ذكرهم واولاد ولده المشرك الصغار فحكمهم حكم ابيهم . وقول :ان كانت امهم مسلمة فحكمهم حكمها والله اعلم . والولد اذا كان مملوكا اكوافرا أو قاتلا له ولدء جد وجدات احرار مسلمون فالقول فيهم كالقول في اولاد الاولاد اذا كان اباؤهم مماليك او كفارا او قاتلين للميت . وكذلك الام مثل الاب & وكذلك كل وارث تعتق بمملوك او كافر أو قاتل للموروث فالقول فيهم كالقول في المقدم ‏ ٤٦۔-۔ ذكرهم من اخوة او أجداد أو عمومة اخوؤولة وما علا وما سقل من ذي سهم او عصبة او ارحام لكن الولد والاب والام فيه قول انه يحجر عليهم الميراث كيا ذكرنا في الكتاب اذا كانوا مماليك دون الاجداد واولاد الاولاد وسائر القرابات والله اعلم . واولاد المملوك فهم على ماهم عليه من الحرية والتمليك في حكم الميراث كانوا صغارا او كبارا الا انه ان كانت الام حرة والاب مملوكا فهم تبع للام وان كانت مملوكة فهم مماليك الا ان يعتقهم سيدهم كانوا صغارا اكوبارا . واما اولاد المشرك ماداموا في حال الصغر فهم تبع لأبائهم حتى يبلغوا فيكون حكمهم حكم انفسهم واولاد القاتل الصغار حكمهم حكم ابائهم في الاسلام وغير الاسلام وأرجو ان لا يحجبهم ابوهم عن الميراث من حدهم لسبب قتله لابيه .واما الامهات لايكون لهن فييا ذكرنا حكم كيا لآبائهم . وقد قيل :اذا كانت الام مسلمة والاب مشركا فيكون حكمهم حكم امهم مالم يبلغوا. واما الاين الذي لا يعرف ابوه فعسى ان يكون حكمه امه مادام في حال الطفولية وسل عنها . ‏_ ٤٧۔ وابن المملوك تبع لامه حتى ينتقل بوجه من الوجوه وان كان ابوه سيدها فهو حر على كل حال. وقد قيل :الابن المملوك في توقيف ميراثه على ابيه من جده اختلاف . ومن مات وترك ابني ابن اخ مملوك وابن ابن اخ حر والاخ ميت وكلهم احرار فالميراث بيغهم على ثلاثة اذا استوت انسابهم بالعصبة وتصح فريضتهم من ثلاثة ولو كان بعض ابائهم ميتا وبعضهم حيا مملوكا او ميتا حرا . قال ابو المؤثر :ومن هلك وله ورثة احرار وورئة عبيد فعتق العبيد قبل ان يقسم المال . فبعض قال :المال لورثته الاحرار ولا شيء للذين اعتقوا قبل ان يقسم المال لانه مات وهم مماليك . وقال بعض :انهم اذا اعتقوا قبل ان يقسم المال وهم بمنزلة الاحرار يقاسمونهم الميراث الا الزوج والزوجة فاذا هلك حر وله زوجة مملوكة وزوجة حرة ثم اعتقت الامة قبل ا ن يقسم المال فقالربع والثمن للزوجة الحرة وليس للتي اعتقت شيء فان لم يكن له زوجة حرة وله زوجة مملوكة فيقسم ميراثه بين ورثته كمن لا زوجة له. وان تزوجت حرة بعبد ثم ماتت ثم اعتق زوجها قبل ان ‏ ٤٨۔ -۔ يقسم الميراث فليس له منها ميراث ويكون ميراثها كمن لا زوج لما . ولو ان عبدا تزوج بحرة ثم طلقها منه سيده تطليقة واحدة ثم اعتق ثم مات وهي في العدة قبل ان يردها فانها ترثه . وكذلك اذا تزوج حر مملوكة ثم طلقها واحدة ثم اعتقت ثم مات قبل ان تقضي عدتها فاها ترثه وتعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها الا ان تكون اختارت نفسها حين عتقت فلا ميراث لما منه . ولو ان حرا تزوج أمة ودخل بها ثم عتقت وهي زوجته فاختارت نفسها قبل ان يطأها ثم مات وهي في العدة لم يكن لها منه ميراث وايضا عليها عدة الحرة المطلقة . قال ابوعبدالله حمد بن محبوب _- :رحمه الله -انا ممن يقول اذا مات حر وترك ولدا ووالدين عبيدا حبس عليهم المال حتى يعتقوا او يشتروا به فان بقى شيع من بعد قيمتهم دفع اليهم . وفي موضع اخر ،قال :الميراث لمن كان من اولاده الاحرار ذكورا كانوا أو اناثا . وقال ابو صحمد :من هلك وله ولد مملوك وللمملوك ولد حر وللميت اخوة فان الحر وهو ولد ولده اولى بميراثه وليس للمملوك سبيل . ٤٩۔‏_ قيل لاي محمد :من اين جاز ان يوقف المال من ميراث الهالك اذا كان الاب مملوكا؟ قال :للخبر المروي عن النبي يلة انه قال لايجزي ولد عن والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه ۔ ايوشتريه فيعتقه . «وسئل» أفيوقف على الولد ؟ فقال :ذلك قول . قال ابن محبوب :من ترك ولدين احدهما مملوك فان المملوك يحبس عليه ولا يحبس المال الا على الوالدين والولد سواء . وقال أبو محمد :من ترك مالا وولده مملوك فانه ينتظر بياله على ولده الى الاياس وان بيع فدى به وان كان من الاجناس فهو لجنسه وإلا فهو للفقراء ومن ترك اخوة مماليك واما حرة فلأمه الثلث فانه لايحجب من يرث ابدا ماكان على المنزلة التي لا يرث معها حتى يعتق وليس الماليك والكقار كالمسلمين الاحرار يحجبون الام عن الثلث الى السدس اذا كانوا من الاثنين فصاعدا الاحرار يحجبون الميراث عن الام ولا يرون . ومن ترك اولادا مماليك واخوة من الاثنين فصاعدا من اي جهة كانوا من ذكور واناث فان حبس المال على الاولاد حتى يصيروا احرارا فلا يحجبون الام عن الثلث بل يحجبها وجود من الاخوين فصاعدا احرارا ولو لم يرثوا وترجع الى السدس والله اعلم . والمملوك لا يرث ولايحجب ابدا حتى يعتق فافهم ذلك . وقيل :قي عبد تحته حرة وله اخ حر فيات اخوه الحر فعلى العبد اخى الميت ان يعتزل امرأته ولايجبامعها حتى تستبين انها حبلى ام لا حين مات اخوه فان كانت حبلى صار ميراث اخيه لولده الذي في البطن ان خرج حيا. وقيل :في عبد تحته حرة وله اخ حر مات اخوه الحر فليس بولد لاقل من ستةاذا جاءتزوجته ولكنان يعتزلعليه اشهر ورث أخاه وان جاءت به لستة اشهر او اكثر لم يرث شيئااعتزلها او لم يعتزلها لانه محكوم عليه بالدخول . ان جاءت به لاقل من تسعة اشهر ورث ولده اخاهوقول: اعتزلا او ل يعتزلا وهذا يخرج على التعارف والعادة الجارية بين الناس قي الولادة . وقول :ان اعتزلما وولدت لسنتين مذ يوم ترك وطئها ورث الولد للحوق الولد به ولا يبين لي معنى هذا القول لانه محكوم عليه قي الوطء في ظاهر الحكم واما فييا بينه وبين الله فلعله ينفعه ذلك في الحائز. القلهاقي مؤلفاي سعيد ححمد بن سعيدومما يوجد عن عتهااو ماتزوجهاا مرا ة طلقهاف والبيانالكشفكتاب _ ٥١ واعتدت منه ثم تزوجت بزوج اخر ودخل بها ومكثت معه ستة اشهر الا يوما واحدا وقد ولدت ولدا قبل انقضاء ستة الاشهر بيوم مذ دخل عليها ثم تمت يوما فولدت ولدا اخر لتيام ستة الاشهر 3فقد يوجد عنه انه افتى بالولد الاول للزوج الاول وافتى بالولد الآخر للزوج الآخر والله اعلم . ومن مات وله سرية حامل منه فان ولدت ولدا حيا فقد انعتقت من اجل الولد وان خرج ميتا فهي مملوكة لورثة سيدها اذا ل يكن له منها احد من الاولاد اذ انه متى ورث حميم حميمه او وهب له واستحقه بوجه من الوجوه او بعضه فانه ينعتق من حينه وذلك اذا كان المملوك والمالك له لا يحل له التزويج به كذا ان لو كان احدهما انثى والآخر ذكرا . فالقياس على هذا مثلا رجل حر له اخ خالص او من اب مملوك لغيره وزوجة مملوكة اعني للاخ فولدت ولدا فانعتق الولد بارث عمه لانه ابن امته وهو يرثه ان مات العم الحر اذ صار عتيقا والله اعلم . وان مات الاخ الحر والامة حامل فان ولدت لأقل من ستة اشهر ولو بقليل فانه ينعتق ويرث عمه وتنعتق امه على الوجهين اذ ملك ارثها وان جاءت به لتيام ستة اشهر او اكثر فلا يرث عمه ولا تنعتق امه وهو وامه مماليك للورثة . ‏_ ٥٢۔ وقول :فان ولدته لاقل من تسعة اشهر فهو يرثه وتنعتق امه . وبعد تمام تسعة اشهر فهو وامه مماليك . وفيه قول :لاقل من سنتين والآأول احب وهذا اذا كان المولود اقرب الورثة لعمه والله اعلم . وقيل في حرة ماتت وتركت ابنا مملوكا وابني ابنة ذكرا وانٹى حرين فالميراث لابتي الابنة فيه الذكر والانثى سواء . :ينتظر بالمال الى ان يباع الولد المملوك او يعتقوقول فيكون اولى بالميراث وهذا ليس هو المأخوذ به . له اولادا فان ميراثهموقيل في عبد تزوج بحرة وولدت لعصبة امهم الا ان يكون لم عصبة احرار فالميراث لهم ولامهم ميراثها . وان لم يكن هم عصبة احرار فامهم اولى بميراثهم من اذ لمعصبتها هي وان كانت الام ميتة فالميراث لعصبتها هي يكن لهم عصبة احرار وانيا يكون ميراث عصبة امهم منه على حكم توريث ارحامه . وهذا اذا لم يبق منهم احد والا فهم ورثة لبعضهم بعض اعنى اولاد الحر من العبد ۔ ‏ ٥٢٣۔ وان جنى احدهم بجريرة فعلى عصبة أمهم اذا كانوا هم الوارثين . قال ابوعبدالله :۔ رحمه الله ۔ على عاقلتهم من الاحرار. وقيل في رجل اعتق مملوكة ثم تزوجها او تزوجت غيره ثم ماتت ولها مال ولها اب واخوة واخوات عبيد وليس لما ولد فالنصف للزوج والنصف الباقي يشتري به ابوها ثم يدفع اليه الباقي . وان هلك رجل وترك مالا وله عبيد فان اولاد الاولاد يشترون من ماله ويورثون مابقي من ماله وان ترك اولادا عبيدا واحرارا فالميراث للاحرار كانوا ذكورا أو اناثا وان كان الاحرار كلهم نساء والذكور كلهم عبيدا فلهن ميراثهن من ابيهن وهو الثلثان وان كانت واحدة فلها النصف كيا ان الزوجة لها الربع مع الاولاد المماليك وللام الثلث اذ لايحجبون مالم يكن فيهم حز ولو وقف المال عليهم واستحقوه بعد عتقهم وما فضل من ميراثهن اشتري به بنوه الذكور واعتقوا وورثوا . ومتى مات ميت وله ولد حر أو اكثر من ذكر وانثى وله ولد أو اكثر من ذكور واناث مماليك فان المماليك ينعتقون حين موت ابيهم لانهم ورتوهم وكذلك ان ورثوا منهم شيئا ولو قليلا وقد .الاختلاف في توريثهممضى ۔ ‏ ٥٤۔ فعلى قول من يقول :يوقف المال على الولد والوالدين يجعل حم نصيبهم من بعد اخذ ذوي السهام سهامهم . وقول :لا ميراث لم وذلك ان الحميم اذا ورث من نفس حميمه نصيبا او كله انعتق من حينه وذلك اذا كانا ممن لا تجوز الزواجة بينهيا ان لو كان احدهما انثى والآخر ذكرا من ولد او والد او اخ او ما سقل او اجداد وان علوا والعمومة من ذكور واناث وكذلك الخال والخالة ومن لا يجوز تزويجه والله اعلم . قال ابو عبدالله :الميراث لمن كان من الاحرار من الاولاد من ذكر او انثى . وان كان اولاده كلهم مماليك حبس فهم المال الى ان يباعوا او يعتقوا او يموتوا فان ماتوا مماليك فيكون المال لوارث الميت الاول الذي يليهم . الميراث الا على الوالدين والاولاد ،وان :لا يجبسوقيل ترك ولدا مملوكا وولدا مرتدا واخر قاتلا واخر نصرانيا . فبعض قال :هؤلاء محجبوت ولا يرثون . وقال بعض :لا يرثون ولا يحجبون وهو قول علي بن ابي طالب . وقال بقوله آبو المؤثر :۔ رحمه الله ۔ وهو المعمول عليه .ا لله‎ رحمهمسعود ١برن هو قول‎ ١لا ول وا لقول‎2 ١ليوم فان ماتت امرأة ولها زوج وأبوان مسليان وتركت اولادا عبيدا سسسسسے او يهودا او نصارى فللزوج النصف وللام والاب فا بقي للاب الثلثان وللام الثلث في قول علي بانبي طالب وفي قول ابن مسعود :للزوج الربع وللابوين السدسان بينهما سواء وما بقي مردود على الاب بالتعصيب . المعمول به قول علي بن ابيقال ابو الحواري _ :رحمه الله طالب . وفي كتاب الاشياخ ؛ اختلف في توقيف المال على الولد المملوك . فقول :انه يوقف المال عليه ان عتق دفع اليه وان بيع اشتري به وان مات مملوكا دفع الى الورثة من بعده اعني ورثة الميت الاول وهو الاب . وقال اخرون :يدفع الى الورثة الاحرار ان كانوا عصبة او ارحاما ولا يوقف على الولد وهذا القول احب الينا . وان مات احد من ورثة الاب قبل ان يعتق الابن ثم مات الابن من بعد موت وارث الاب فاذا كان التوقيف على الابن ولم يصل اليه كان مردودا الى ورثة الاب فان كان من يرث الاب حيا والا فورثة.وارثه يدفع اليهم . فان كان للابن المملوك ولد والمال موقوف ثم مات الابن ٥٦۔‏- المملوك وخلف ابنا حرا . قال :اذا كان المال موقوفا على الولد على قول من اوجب الوقف له فالمال بعد موت الولد لورثة الاب يوم موته ولن يصح لولد الولد شيع لانه لم يوقف على ولد الولد ولا على الاجداد . وقال من قال :لا يوقف المال على الولد الا اذا لم يكن عليه شريك في الميراث من ذي سهم او عصبة وهذا القول يعجبني . وفيه قول :يوقف الفضلة المردودة الى ذوي السهام . وفيه قول اخر :يوقف اذا كان الميراث للارحام . وفيه قول :يوقف اذا لم يكن للميت وارث ابدا . واحسن القول لا يوقف المال على المملوك ابدا الا ان لا يكون للميت وارث غير الولد او الولدين . وقول :يوقف عليه اذا لم يكن للميت ولد ذكر حر وان كانت للميت ابنة حرة فلها النصف ويوقف للولد المملوك .النصف وان كانت البنات اكثر من واحدة فلهےا الثلثان ويوقف الثلث للولد المملوك . وان كان للميت ولد ذكر حر وولد ذكر مملوك فلا يوقف عليه شيع اذ انه لايسمى وارثا الموقوف عليه اذ لا يحجب زوجة عن الربع ولا زوجا عن النصف ولا اما عن الثلث ولو استحق المال ‏_ ٥٧۔ الموقوف عليه بعد عتقه او بوجه من الوجوه . وعسى انه يحجب من هو اسفل منه مثل بنت الابن او بنات الابن عن فروضهن وكذلك اخوة الام وان مات مملوكا فكان كأنه لم يكن والله اعلم . والابنة الانثى يوقف عليها نصيبها مح عدم الولد الذكر كان خلف الميت ابنة حرة او اكثر فللحرة فرضها ولها هي معها قدر نصيبها مما بقي ان يستحقه بوجه والا فهو للعصبة . والولد المدبر او الوالدين المدبران اقرب من غير المدبر لتوقيف المال واكثر القول لايوقف المال على احد والله اعلم . وان شهد بعض الاخوة الاحرار ان اخاهم المملوك اعتق قبل موت ابيه وانكر الباقون فهو وارث داخل على نصيب من شهد بعتقه بقدر ما ينوب عليهم من انصبائهم ولعل قولا انه يدخل على الجميع وانه موروث لانسابه والله اعلم . قال المؤلف :لم اعلم ان احدا من المسلمين قال :بوقف الميراث على الولد المشرك ولا على الوالدين المشركين . الا انه في بعض القول :اذا اسلم المشرك ولم يقسم المال بعد . ففي بعض القول :انه يدرك الميراث مع الوارثين ما عدا الزوجين . ٥٨۔‏_ وقول لايدرك معهم وقد مصى القول في ذلك وانيا التوقيف على بعض القول على الولد المملوك والوالدين المملوكين دون المشركين . وقول :لا يوقف وهو المعمول عليه . واذا مات الميت وترك امه وابنا مملوكا فكان ميراث الام الثلث على كل حال كان حكم المسلمون بتوقيف المال على الابن المملوك او لم يحكموا بتوقيفه ولو استحقه الابن فلا يحجب الام عن الثلث ولا الزوج عن النصف ولا الزوجة عن الربع والله اعلم . وان اعتق من العبد شيع مثل نصف اوثلث او اقل او اكثر مثل يد او رجل او اصبع او عضو أو نحو ذلك فسبيله كسبيل الحر قي الميراث وكان وارئا وموروثا . وكذلك في الحجب وله الميراث كيا لغيره وقال قومنا غير .ذلك واصحابنا على ما قلنا وقومنا هم سائر اهل المذاهب دون المشركين . وما عدا الدين الاباضي واصحابنا هم اهل الدين الاباضي دون سائر الاديان وان كانوا كلهم يجمعهم الاسلام والئه اعلم وبه التوفيق . _ ٥٩ _ والعشرونالحادىالباب ي الميرا ث من الاحرار والمماليك والمسلمين والمشركين قيل :اذا هلك مسلم وله ورثة من المسلمين وورثة من المشركين فان اسلم المشركون قبل ان يقسم المسلمون ماله فقد اختلف في ذلك . قال بعض :لهم من الميراث الا الزوج او الزوجة فلا ميراث لهما من قبل الزوجة الا اذا كان احدهما له نصيب من قبل غير الزوجية فالقول في ثبوت ميراثه من تلك الجهة كالقول في غيره من سائر الورثة وداخل في الاختلاف اذا اسلم الحي منهيا قبل القسم . وقول :لا ميراث لاحد من الورثة اذا اسلموا بعد موت من يرثونه من المسلمين ان لكوانوا مسلمين قبل موت هالكهم كان اسلامهم قبل القسم او بعده اذا مات الميت وهم على حال الشرك . وكذلك اذا هلك حر وله ورة احرار وورثة مماليك ان لو كانوا احرارا فاعتق العبيد قبل ان يقسم المال . ٦١۔ ‏- فقول :لا ميراث للذين اعتقوا بعد موت هالكهم لانه مات وهم مماليك وهذا عليه العمل . وقول :لهم الميراث لانهم اعتقوا قبل ان يقسم المال الا الزوجين فلا ميراث لها الا ان يكون ليا ميراث من غير الزوجية ففي نصيبها الذي ليا من جهة غير الزوجية اختلاف كيا قلنا . فاذا هلك رجل وله زوجة مملوكة فاعتقت المملوكة قبل ان يقسم المال فلا يكون لها ميراث من جهة الزوجية . وكذلك القول اذا ماتت امرأة ولها زوج مملوك فالقول فيهيا سواء اذا اعتق قبل قسم المال . والمدبرة الحامل تلد وسيدها يموت فان مات والولد بقى منه جارحة لم تخرج فالولد حر حتى لا يكون باقيا منه شيء عند موت سيدها فحينئذ يكون الولد مملوكا اذا مات وقد تم خروجه . ولو ان عبدا تزوج حرة ثم طلقها سيده منه تطليقة غير بائنة ثم اعتق ثم ماتت وهي في العدة فانه يرثها ولو لم يكن ردها . وكذلك اذا تزوج حر مملوكة ثم طلقها طلاقا غير بائن ثم اعتقت ثم مات قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه وتعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها الحر الا ان تكون اختارت نفسها حين ‏ ٦٢ _-۔ اعتقت فلا ميراث ها منه . ملوكة ثم اعتقت وهي زوجته فاختارتان حرا تزوجولو في العدة ل يكن ها منهنفسها قبل ان يطأها ثم مات وهي ميراث وانا عليها عدة الحرة المطلقة وهذا اذا كان جاز بها فان ل يكن وطاها فله عدة عليها ولاشيء لها من الحق والميراث . وقول :لا خيار من الحر. وقيل :في عبد تحته حرة وله اخ حر فيات اخوه الحر فعلى العبد اخي الميت ان يعتزل امرأته ولا يجامعها حتى يستبين حملها حين مات اخوه لانه اذا كانت حبلى يصبر ميراث اخيه لولده الذي في بطن امه ان خرج حيا اذ ولد الحرة حر وهو تبع لها لو كان ابوه مملوكا. وقال من قال :ليس عليه ان يعتزل زوجته ولكن اذا جاءت بولد لاقل من ستة اشهر ورث ولده اخاه وان جاءت به لستة اشهر تماما او اكثر ل يرث اعتزطا او ل يعتزلا وهذا يخرج على التعارف والعادة بين الناس في الولادة . وقول :ان جاءت به لاقل من تسعة اشهر ورث لان اكثر عادة النساء تلد الاولاد تامين لتيام تنسعة اشهر . ويخرج في بعض القول :انه ان اعتزلها فجاءت بولد لاقل من سنتين من يوم ترك وطاها ورث للحوق الولد به في هذه _ - ٦٣ المدة ولا يبين لي معنى هذا القول لانه محكوم عليه بالوطء في ظاهر الحكم واما فييا بينه وبين الله فينفعه والله اعلم . وقيل :ان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر وجاءت بولد اخر على تمام ستة اشهر اواكثر . فقول :كلاهما يرثان . وبهاعلمالآخر واللهمنهيا الاول دونوقول :يرث التوفيق . ٦٤۔‏- في شيء من مسائل العويص وهو ان يدخل احد على الورثة بالوصية من الميت على سبيل الميراث وفي الزيادة والنقصان والاستثناء مع الميراث بالوصية وفي انواع مختلفة وفي علائقه المشتملة عليه وما اشبه ذلك الكلامالالتواء ففي لغة العربواصل العويص والعويص هاهنا هو انه اذا اوصى الموصى الموروث لاحد من الناس بشىع من الوصايا الداخلة على الورثة على سبيل الميراث وهي تشتمل على انواع شتى . فنوع منها با ن يوصي ا لموصي من ماله بعد موته لأحد بمثل .اولاده أو أحد اخوته او نحو ذلك أحدنصيب ونوع اخر هو بان يوصي الموصي لابن ابنه بمثل تصيب ابنه الميت اب الولد هذا من ماله ان لو كان ابوه حيا وهو ابن الميت ۔ ونوع اخر هو ان يوصي من ماله بمثل نصيب احد بنيه أو أولاده او بثلث ما بقى من الثلث او بربع ما بقى من الثلث او من الثلث وامثال ذلك .قي ب ما يمس بخ ونوع اخر بان يوصي بمثل نصيب احد بنيه او اولاده الا ثلث ما يبقى من الثلث او الا ربع ما يبقى من الثلث ونحو هذا على وجه الاستثناء وكل الوصايا لا تحباوز ثلث المال . ونوع اخر بان يوصي لآخر بثلث ماله الا مثل نصيب احد اولاده او الا نصيب احد اولاده او اوصى بربع ماله او بخمس احداو مثل نصيبالورثةاحدمنه نصيبماله ويستثنى الورثة . ونوع اخر بان يوصي لاحد بمثل نصيب احد بنيه الا سدس ماله 3واوصى لآخر بمثل نصيب احد بنيه الا ربع ماله ايوستثنى شيئا او يزيد شيئا وامثال ذلك . ونوع اخر بان يوصي لاحد بثلث ماله او بربع ماله او بخمس ماله او سدس ماله او مثل نصيب احد اولاده وامثال ذلك والله اعلم . ان الوصية بمثل نصيب الوارث تكون بعدووجدت الديون والوصايا والضيانات يكون فييا يبقى للورثة الا انه لا يكون الا من الثلث . ٦٦۔‏- وقال من قال :بثبوت الاقرار في ذلك يكون من رأس المال ۔ :ان الوصية بمثل نصيب احد الورثة يكونوقال اخرون بها الوصايا في الثلث والله اعلم وبهالوصايا ويحاصص التوفيق . مثاله رجل هلك وترك ابنينالاول :من ذلكالنوع ذكرين وابنة انثى وزوجة واوصى لرجل اخر بمثل نصيب احد من اربعة وخمسين فللزوجة ثمنبنيه الذكور فانها تصبح الاصل (خمسة اسهم) وللابنة (سبعة اسهم) ولكل ابن ذكر (اربعة عشر سهيا) وللموصى له (اربعة عشر سهيا) . والوجه في معرفة قسمها ان اصل هذه المسألة من ثيانية للزوجة سهم تبقى سبعة اسهم بين الاولاد ورؤوسهم خمسة اذ كل ذكر عن اثنين والانثى عن واحد فلا تتقسم عليهم هذه السبعة لكن اضرب اصل هذه المسألة وهو ثيانية في رؤوس الاولاد خمسة فذلك اربعون فللزوجة الثمن (خمسة) تبقى خمسة وثلاثون فلكل ابن اربعة عشر وللابنة سبعة فلما عرفت انه صار لكل ابن اربعة عشر سهيا وللابنة سبعة من الاربعين فاعط الرجل الموصى له مثليا وقع لاحد البنين وهو اربعة عشر واضفها فوق مبلغ المسألة وهو اربعون كيا ذكرنا فيصير الجميع - ٦٧ _- اربعة وخمسين كيا ذكرنا . وهكذا تفعل في قسم هذا النوع وهذا النوع هو اسهل ولا مسألة الوارث دونيحتاج الى حساب اكثر من ان اذا صححت الموصى له وعرفت انها بلغت كذا كذا كأنه لم يدخل عليهم احد بشيء من الوصايا ثم تعرف نصيب كل احد منهم انه كذا وكذا فاذا عرفت ذلك اعط الموصى له كمثل نصيب الذي اوصى له الميت بمثل نصيبه من ولد او اخ او زوج او زوجة او ذكر او انثى او غير ذلك وأضفه فوق ما صحت منه المسألة ثم المسألة من كذا وكذا بالذي اضفته وهو نصيبتقول صحت الموصى له كيا ذكرنا كان الموصى له واحدا او اكثر كانت الوصية كنصيب واحد او اكثر مالم يجاوز الثلث . واما ان اوصى موص وقال :قد اوصيت لفلان من مالي بيا يبقى من نصيب زوجات وبناقي وكان له ورثة غيرهن عصبة فلا انهتثبت هذه الوصية كانت من ضيان او غبر ضيان وذلك .اوصى بنصيب احد من الورثة فلا يجوز ذلك . :ذلك كقوله قد اوصيت بنصيب فلانوقوله فلو انه قال :قد اوصيت بمثل نصيب فلان يعني احدا من ورثته فيكون حكم ذلك كيا وصفنا في هذا النوع المقدم ذكره ٦٨۔‏_- وكذلك الحكم في كل لفظة اذا قال بيا يبقى من نصيب وارثه قلان وله ورثة غبره فلا يثبت ذلك . واما ان اوصى بيا يبقى بعد سهام زوجاته وبناته وامثال ذلك وكان في المسألة رد فيكون لذوي السهام سهامهم ولا لهم رد والمردود للموصى له مالم يجاوز الثلث والله اعلم . التنوع الثالث :مثاله ان يوصي لابن ابن له ميت بمثل تنصيب ابيه ان لوكان أبوه حيا فهذا النوع غير الاول ولا تجعله مثله واحذر ان يشتبه عليك الامر ولا تجعل الاول وهذا سواء مثاله :رجل هلك وترك ابنين وزوجة واوصى لابن ابن له ميت بمثل نصيب ابيه ان لوكان ابوه حيا فانها تصح من اثنين وستين فللزوجة منها ستة ولكل ابن احد وعشرون وللموصى له اربعة عشر فاذا اردت معرفة قسمها فان لك في مثل هذا النوع وجهين . الوجه الاول :وهو ان تأخذ رؤوسهم كلهم اعني الابنين والموصى له صاروا ثلاثة فاضرب عددهم في خرج سهم الزوجة وهو ثيانية اذ لها الثمن في الاصل والثمن يخرج من ثيانية فذلك اربعة وعشرون فللزوجة من ذلك الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة وللموصى له ايضا سبعة فلما عرفت ان الموصى له ٦٩۔ ‏_- من هذا القياس سبعة فزذ مثل ما ناب للموصى له من هذا القياس وقد ناب له سبعة فوق ما صححت منه المسألة وهو اربعة وعشرون فيكون واحدا وثلاثين ولترجع الاربعة والعشرين منه هذه المسألة للزوجةالاولى المذكورة وهو مبلغ ما صحت والابنتين دون الموصى له . ولو كنا قد قسنا عليه من قبل ولتكون للموصى له تلك الزيادة وانما قسنا عليه لنعرف كم ينوب له فلها عرفنا انه ناب له سبعة من ذلك اعطيناه سبعة كيا ناب له واضفناها فوق المسألة ورجعت المسألة دون الزيادة بين الورثة فيكون منتها التمن للزوجة ثلاثة فيبقى واحد وعشرون بين الابنين لم ينقسم عليهما فاضرب مبلغ المسألة بنصيب الموصى له وذلك هو واحد وثلاثون في عدد رؤوس من انكسر عليه وهما الابنان فيكون اثنين وستين فللزوجة ثلاثة من اصل المسألة مضروبة فييا ضربت فيه المسألة وهو اثنان فذلك ستة وللموصى له سبعة فمضروبة في اثنين فذلك اربعة عشر وللابنين واحد وعشرون من اصل الفريضة مضروب في اثنين فذلك اثنان واربعون لكل واحد منهيا واحد وعشر ون فقد صح القسم كيا ذكرنا فهذا وجه في قسمها. ووجه اخر :أن تقسمها به وكلا الوجهين مبلغهيا سواء ‏_ ٧٠۔ وهو ان تحسب المسألة في حالين فحال ان تبعل الموصى له معدوما من الورثة وحال ان تجعله موجودا معهم فكأنه منهم ففي حال انه معدوم منهم يكون من اثنين وحال انه موجود معهم فمن ثلاثة . فاضرب اثنين في ثلاثة او ثلاثة في اثنين فيكون ستة ثم اضرب اصل المسألة وهو ثيانية وذلك ان الزوجة لما الثمن ويخرج من ثيانية اضرب هذه الثيانية في هذه الستة فذلك ثيانية واربعون فللزوجة منها سهم مضروب في ستة فذلك ستة تبقى اثنان واربعون بين الابنين وللرجل الموصى له لكل واحد اربعة عشر يصح للموصى له اربعة عشر فاضفها فوق مبلغ المسألة الاولى وهو ثيانية واربعون فذلك اثنان وستون ثم ليرجع مبلغ المسألة بين الزوجة والولدين دون الموصى له ثم يزاد بقدر الموصى له فوق مبلغ المسألة لتكون تلك الزيادةنصيب للموصى له ومبلغ المسألة راجع الى الورثة دون الموصى له كيا ذكرنا ولو كنا قد قسنا عليه فافهم ذلك . فللزوجة منها ستة وللموصى له اربعة عشر فذلك عشرون يبقى من الاتنين والستين المذكورة اثنان واربعون بين الولدين لكل واحد منهيا واحد وعشرون مثليا تقدم وكلا الوجهين واحد فافهم الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها في النوع الاول من ٧١۔‏- هذا الباب وتدبر معانيه والله اعلم . واعلم ان لو مات ميت عن بنت واخيه لابيه واوصى لابن اخ له خالص مات قبله من ماله بمثل نصيب ابيه ان لو كان ابوه حيا انك اذا جعلت الاخ الخالص حيا فتكون المسألة من اثنين للابنة سهم وللاخ الخالص سهم اترك ذلك للوارثين وهما الابنة والاخ من الاب وزد سهيا فوق ذلك للموصى له ويكون السهيان الاولان للوارثين فيكون ثلاثة أسهم ومنهن تصح المسألة فان كان ثلث المال لم يكف للوصايا اللواتي اوصى بهن الموصي غير هذه الوصية . فقول :يضرب للموصى له بمثل نصيب ابيه مثل ثلث جميع المال ويحاصص الوصايا بذلك في ثلث المال . وقول :تخرج الوصايا ويقسم بين ما بقي بين الورثة وهذا الموصى له بالمثل ثم يرد مع الوصايا في ثلث المال والاول عندي اصوب ولو سبيله سبيل الميراث فافهم ذلك . :من هذا النوع :ولو ترك زوجة وابنين وابنةاخرى واوصى لابن ابن له ميت بمثل نصيب ابيه ان لوكان ابوه حيا من خمسين وذلك انك تبعل الموصى له موجودافانها تصح فاصل المسألة من ثيانية فالثمن للزوجة ولكل ابن سهيان وللموصى له سهيان وللابنة سهم فقد صحب من اصلها على ذلك الحال . ‏_ - ٧٢ وفي حال ايضا انك تجعل الموصى له معدوما فاصل المسألة ايضا من ثيانية فالتنمن للزوجة وتبقى سبعة بين الابنين والابنة دون الموصى له على خمسة اذ رؤوسهم خمسة اذ كل ذكر اثنان والانثى واحد فليا عرفنا ان للموصى له سهم من الاصل الاول فزد فوق الثمانية سهمين وهو قدر نصيب احد الاولاد فيكونالاولاد خمسةفي رووسفمضروبةعشرةفيكون فللموصى له عشرة وللزوجة خمسة وهو ثمن الباقي بعد الانثيينالوصية وما بقي بين الابنين والابنة للذكر مثل حظ فلكل اين اربعة عشر وللابنة سبعة والله اعلم . :منه ان يكون مكان الزوجة زوج والمسألة بحالهااخرى الموصى له في حال موجودا وفي حال معدوما فتضربفتجعل عدد رؤوسهم دون الموصى له اذ هو معدوم منهم في عدد رؤوسهم برأس الموصى له اذ هو موجود معهم ففي حال انه اذ كل ذكر اثنان والانثىخمسةمتهم فعدد رؤوسهممعدوم .واحد سبعة فاضربفعدد رؤوسهما نه موجود معهموقي حال هذا الاصل في هذا الاصل ايهيا شئت في الآخر مثلا ان تضرب سبعة في خمسة فيكون خمسة وثلاثين ثم اضرب هذه ‏_ ٧٣۔ الخمسة والثلاثين في خرج سهم الزوج وهو اربعة اذ له الربع وخرج الربع من اربعة وان ضربت اربعة في خمسة وثلاثين فيكون سواء فيكون مائة واربعين سهيا فللزوج منها الربع رخمسة وثلاثون) يبقى مائة وخمسة فاذا قسمتها بين الابنين والابنة والموصى له فتجده يكون لكل واحد منهم ثلاثون سهيا وللابنة خمسة عشر سهيا فقد عرفت انه صح للموصى له ثلاثون من ذلك . ثم ارجع جميع مبلغ هذه المسألة وهو مائة واربعون بين الزوج والابنين والابنة دون الموصى له على قدر ميراثهم واجعل فوق هذا المبلغ ثلاثين سهيا زيادة كيا وقع للموصى له في القياس كيا ذكرنا لتكون الزيادة للموصى له . والعدد الاول وهو مبلغ المسألة فهو للورثة دون الموصى له فيكون المبلغ الاول والزيادة مائة وسبعين فمن ذلك تصح المسألة فللموصى له من ذلك ثلاثون وهي الزيادة التى زدناها فوق مبلغ المسألة وللزوج ربع المبلغ الاول خمسة وئلائون وذلك ربع المبلغ دون الزيادة فتبقى مائة وخمسة بين الابنين والابنة للذكر مثل حظ الانئيين فلكل ابن منهيا اثنان واربعون وللابنة هذه المسألة جميعها من مائةواحد وعشرون فقد صحت وسبعين سهيا اتيت بجملة الحساب والضرب ليفهمه المتعلم والله اعلم . ‏ ٧٤ _-۔ اخرى متنه :رجل هلك وترك زوجة وابنا وابنة واوصى لابن ابنه بمثل نصيب ابيه ان لو كان ابوه حيا فجاب ميراثه من ثيانية فللزوجة الثمن (سهم) تبقى سبعة فاعرف سهم الموصى له بالنصيب ومعرفة حسابه ان تدخله مع الابن والابنة فيكون رؤوسهم خمسة اذ كل ذكر اثنان والانثى واحد ثم اجعل الموصى له معدوما منهم فيكون عدد رووسهيا ثلاثة اذ للذكر اننان والانثى واحد فاضرب هذه الثلاثة في الخمسة التي ذكرناها وان ضربت الخمسة في الثلاثة فهو سواء فيكون خمسة عشر ثم اضرب هذه الخمسة عشر في خرج سهم الزوجة وهو ثمانية فذلك مائة وعشرون فللزوجة الثمن من ذلك (خحمسة عشر سهيا) تبقى مائة وخمسة فللابنة واحد وعشرون وللابن اثنان واربعون فتبقى اثنان واربعون سهيا فكأنهيا للموصى له لكن لترجعها على الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين .فليا عرفت انه قي القياس صار نصيب الموصى له اثنين واربعين فزد منه المسألة وهو مائة وعشر ون فزد فوقها قدر مافوق ما صحت صح للموصى له من ذلك وهو اثنان واربعون كيا قسنا فتصير بجملة مائة واثنين وستين سهيا . فلما اضفت .هذه الزيادة فوق مبلغ المسألة اعط الموصى له هذه الزيادة وهي اثنان واربعون تبقى المسألة كلها بعد اخراج ٧٥۔ ‏_ هذه الزيادة منها فاقسمها بين الابن والابنة والزوجة على قدر ميراثهم كانه لم يكن غيرهم له نصيب معهم وقد اطلنا الحساب والضرب لتعرف كم تبلغ للموصى له من الاسهم . فلما عرفنا في القياس ان للموصى له كذا وكذا زدنا فوق المسألة قدر ما صح له وكانت له تلك الزيادة ورجعت المسألة بتمامها للورثة دون الموصى له ليكون لهم على قدر ميراثهم كيا لم يدخل عليهم احد فقد صح للموصى له اثنان واربعون وهي الزيادة فيبقى مائة وعشرون وهي مسألة الميت فللزوجة منها الثمن (خمسة عشر) يبقى مائة وخمسة بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين فللابن من ذلك سبعون وللابنة خمسة وثلاثون فقد صحت المسألة إن شاء الله . :امرأة هلكت ولها زوج واختانمن جنسهاخرى خالصتان واوصت لاولاد اخيها الخالص من مالها بعد موتها بمثل نصيب ابيهم ان لوكان ابوهم حيا فقل اصل هذه المسألة من اثنين على حال يكون الموصى له بمثل نصيبه معهم فاذا لحم فتجعل اب الموصى هم حيااردت ان تعرف ما للموصى فصار عدد (رؤوس) الاختين والاخ اربعة اذ الذكر عن اثنين وكل انثى واحد ونصيب الزوج النصف والنصف يخرج من اثنين فتضرب رؤوس الاخوة وهى اربعة كيا ذكرنا في خرج ٧٦۔ ‏- نصيب الزوج وهو اثنان فذلك ثيانية فصح للزوج النصف وهو واحد في اربعة فذلك اربعة وصح لحملة الاخوة ما بقي -بعد نصيب الزوج فالباقيى هو واحد في اربعة فذلك اربعة فللذكر سهيان ولكل انثى سهم فلا عرفت في هذا القياس انه وقع لاب الموصى فم سهيان فزد فوق ماصحت هذه المسألة كيا وقع لاب الموصى لم وهو سهيان فيكون الخميع عشرة فتكون الوصية على الجميع ويكون للموصى هم وترجع المسألة دون الزيادة على الورثة دون الموصى لم وقد صح للموصى لحم تلك الزيادة وهي الوصية وهى خمس المال فهذا على حال يكون بمثل نصيبه موجودا . واما على حال يكون معدوما فقل :اصل المسألة من ستة وتعول الى سبعة اذ يكون للزوج نصف اصل واصلها ستة فنصيب الزوج ثلاثة وللاختين الثلثان من الستة التي هي من اصل المسألة فذلك اربعة فلا اجتمع ثلاثة وهي نصيب الزوج واربعة وهي نصيب الاختين فمن اجل ذلك عالت الى سبعة فلا عرقت انها عالت الى سبعة وقد عرفت ان المسألة الاولى قد بلغت الى عشرة والعشرة والسبعة لا يتفقان بشىعء فاضرب السبعة في العشرة والعشرة في السبعة فيكون ذلك سبعين فابدا اولا باعطاء الموصى لهم لتخرج ما يستحقون فاعطهم ماناب ٧٧۔ ‏- حم من العشرة سهمين مضروبين في السبعة المذكورة فذلك اربعة عشر فلا خرجت الوصية من تلك العشرة بقيت ثيانية فانظر في مسألة المعدوم منها الموصى بمثل نصيبه وهى سبعة يعولها فانظر كم للزوج منها فتجده ثلاثة فاضربها في الثمانية الباقية من مسألة الموجود فيها الموصى بمثل نصيبه بعد اخراج نصيبه منها فيكون له اربعة وعشرون وللاختين ايضا من مسألة المعدوم منها الموصى بمثل نصيبه اربعة فمضروبة ايضا في تلك الثمانية فيكون اثنين وثلاثين لكل واحدة منهيا ستة عشر . فاذا جمعت هذه الاثنين والثلاثين وهذه الاربعة والعشرين على ما استحقه الموصى لهم وهو اربعة عشر المذكورة فتجد جميع ذلك سبعين كيا ذكرنا وكذلك ان كان الاختان لاب واوصت لاولاد اخيها من الاب فهيا سواء والله اعلم . امرأة ماتت وتركت زوجها وأخاهااخرى من جنسه: واوصت لابنى اخوبها بمثل نصيب ابويهيا ان لكوانا حيين من ثيانية للزوج ثلاثة وللاخ ثلائة ولكل ابن اخفهذه تصح سهم والوجه في معرفة قسمها انك تأخذ عدد رؤوسهم اعني الاخ وابني الاخوين فذلك ثلاثة فاضرب عددهم في خرج سهم الزوج وهو اثنان لان سهمه النصف وخرج النصف من اثنين فيكون ذلك ستة فيكون من ذلك للزوج النصف (رثلاثة) ‏ ٧٨ _-۔ تبقى ثلاثة لكل واحد سهم في القياس اذ اصله ان لو كانا حيين فاعرف ما وقع لابني الاخوين وهما سهيان فليا عرفت انه وقع ليا سهيان فزد مثل ما وقع ليا فوق مبلغ المسألة ومبلغها ستة فيكون ثيانية فارجع مبلغ المسألة كله على الورثة دون ليا واعط الموصى فيا اثنين وهما الزيادة التي زدناهاالموصى فوق مبلغ المسألة اذ انه صح ليا في القياس اثنان كيا ذكرنا فقد الستةالمسألة من ثيانية فللزوج منها ثلاثة وهو نصفصحت وللاخ منها ثلاثة وذلك ما بقي بعد نصيب الزوج ولابتي الاخوين سهيان لكل واحد منهيا سهم وهو ما وقع ليا في القياس .وكذلك ان كان مكان الزوج زوجة فانك تضربه في خرج سهم الزوجة . مثاله :ان يكون للزوجة الربع في هذه المسألة فقل : اصل المسألة من اربعة ففي حال انهيا حيان فلكل واحد منهم سهم وللزوجة سهم فزد فوق ذلك قدر ماناب ليا من هذه المسألة وقد ناب فيا سهيان فيكون الجميع ستة اسهم فيصح للزوجة سهم وللاخ ثلاثة وللموصى فيا سهيان لكل واحد منهيا سهم وهكذا تصنع في كل مسألة تنقسم بين الورثة بعد اخراج نصيب الموصى له فلا يحتاج الى ضرب وتطويل وانيا الضرب لاجل يخرج سهام الورثة منقسمة بينهم غير منكسرة والله اعلم . ‏ ٧٩ _-۔ اخرى من جنسه :رجل مات وترك ابنا وابنة واما وزوجة واوصى لولدى ولديه بمثل نصيب أبويهيا ان لو كانا حيين . فقل :رؤوس الابن والابنة ثلاثة اذ الذكر اثنان والانثى واحد ورؤوس الموصى لهم اربعة اذ هما ذكران ثم اضف هذه الاربعة فوق الثلاثة فيكون سبعة ثم اضرب هذه السبعة في رؤوس الابن والابنة الوارثين ورؤوسهيا ثلاثة اذ الذكر اثنان والانثى واحد فيكون واحدا وعشرين ثم انظر الى اصل المسألة فاذا هو من اربعة وعشرين اذ فيهيا ثمن وسدس فاضرب الواحد والعشرين المذكورة هنا فيى اصل المسألة وهو اربعة وعشرون ثم نضرب اصل المسألة في واحد وعشرين فيكون خمسيائة واربعة فللزوجة ثمن اصل المسألة (ثلاثة) من اربعة وعشرين مضروبة في واحد وعشرين فذلك ثلاثة وستون وللام المسألة اربعة من اربعة وعشرين مضروبة فياصلسدس واحد وعشرين فذلك اربعة وثيانون ،يبقى من جملة المسألة ثلاثيائة وسبعة وخمسون بين سبعة لكل رجل مائة واثنان وللابنة واحد وخمسون فليا عرفت ان الموصى فيا وقع ليا مائتان واربعة فلا تعطيهيا من ذلك الحساب الذي هو مبلغ المسألة وهو خمنيائة واربعة لكن زد وفوق ذلك قدر ما وقع ليا من ذلك الحساب . والواقع لميا في القياس هو مائتان واربعة كيا ذكرنا فيكون . القسمالجميع سبعيائة وثيانية ومنه يصح ثم اقسم تلك الثلاثيائة والسبعة والخمسين بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين فللابنة مائة وتسعة عشر وللابن مثلاها وهو مائتان وثيانية وثلاثون وهو الباقي من نصيب الام والزوجة واعط الموصى هيا تلك الزيادة وهى مائتان واربعة لكل واحد منهيا مائة واثنان وذلك مثل ماصح ليا من اصل المسألة قي القياس الاول يكون للابن والابنة بعد اخذ الام والزوجة نصيبهيا بقية المسألة دون الزيادة ولم يكن للموصى فيا من ذلك شيع بل فهيا الزيادة لكن ادخلناهما في القياس مع الورثة لنعرف كم يكون ليا ثم يخرجان من الورثة وتكون المسألة بحالها للورثة وللموصى فيا الزيادة التي زدناها فوق المسألة وهي قدر ما وقع ليا في القياس مع الورثة والمسألة تبقى بين جملة الورثة على قدر ميراثهم فقد صح للزوجة ثلاثة وستون سهيا وللام اربعة وثمانون وللابن مائتان وثيانية وثلاثون وللابنة مائة وتسعة عشر ولكل واحد من الموصى ليا مائة واثنان والله اعلم . واما اذا أوصى لاحد بمثل نصيب احد بنيه فله مثل نصيب ولد ذكر. ‏ ٨١۔ -۔ وان قال بمثل نصيب احد اولاده وكان اولاده ذكورا واناثا فللموصى له مثل نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى وان م يكن فيهم انثى فيكون له مثل نصيب ذكر وان لم يكن فيهم ذكر بل كلهم اناث فله مثل نصيب انثى والله اعلم . وقد فرق من فرق بين الاولاد والبنين . فيه الذكور والاناث والبنونوقال في الاولاد :يدخل يختص بالذكور دون الاناث . :كلتا اللفظتين سواء۔ وحجة من فرق بينوقال بعض الاولاد والبنين قوله تعالى :لإيوصيكم اه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يه فجمع في هذه اللفظة الذكور والاناث . والبنون تختص بالذكور دون الاناث والبنات تختص بالاناث دون الذكور وذلك قوله تعالى :لإوخرقوا له بنين وبناتيمه الآية . وكذلك قوله تعالى :هام له البنات ولكم البنونكة" وفي القران مثل هذا كثير والله اعلم . وقد ميزنا الفرق بين هذين المعنيين ليستدل به على معرفة الفرق في ذلك . وبعض لم يفرق بين البنين والاولاد ولكن البنات تختص بالاناث لا غير والله اعلم . سورة النساء جزء الآية١١ ‎()١ ١ ٠ ٠ الآية‎ الانعام جرء سورة ((٢ ۔_ ٨٢ ‎۔‎سورة الطور جزء الآية٣٩ ‎()٣ اخرى منه :قي رجل له ولدان ولكل ولد منهيا ولد فيات الحداولاده الذي من صلبه وبقي واحد منهيا فاوصىاحد لابن ابنه الميت من ماله بعد موته بمثل نصيب ابنه ان لو كان ابوه حيا من ضيان عليه له ثم مات ولده الثاني وهو الباقي منهيا ولهذين الولدين الميتين لكل واحد منهيا ابن احدهما الموصى له والآخر لم يوص له بشيء وقد مات هذا الموصي وهو جد هذين الولدين وترك زوجة وترك هذين .ولدي ولديه احدهما الموصى له والآخر لم يوص له بشيع . فهذه المسألة من ثيانية :فللزوجة الثمن (واحد) تبقى سبعة فلو ان كان اب الموصى له حيا فله هذه السبعة الباقية ولا يلتفت الى الابن الذي مات قبل ابيه ولا يحتاج الى ذكر نصيبه اذ لم يذكر في وصية وكأنه لم يكن اذ هو لم يرث ولم يذكر نصيبه فيى وصية فلما عرفت ذلك فزد مثل نصيب اب الموصى له فوق هذه المسألة وهى ثيانية ونصيب ابنه وهو سبعة كيا ذكرنا فى القياس فيكون الجميع خمسة عشر . فانظر الى السبعة التي لاب الموصى له فتكون ميراثا بين ولدي ولديه وهما هذان احدهما الموصى له والآخر ابن عمه الذي لم يوص له وهما الوارثان لهذا الميت الا ان هذه السبعة المذكورة منكسرة عليهيا ولا توافقهيا بشىء فاضرب رؤوسها ‏ ٨٢٣ _-۔ اثنين فيما بلغت المسألة بزيادتها وهي الوصية والمسألة بزيادتها خمسة عشر فيكون ذلك ثلاثين فللزوجة سهم من الخمسة عشر في اثنين فذلك اثنان وللموصى له سبعة من خمسة عشر من قبل الوصية مضروبة فى اثنين فذلك اربعة عشر فتبقى سبعة في اثنين وهو اربعة عشر بين هذين ولدى ولدي الميت نصفان ميراثا فيجتمع للموصى له منهيا من قبل الوصية اربعة عشر ومن قبل الميراث سبعة فيكون الجميع واحدا وعشرين ويكون للآخر الذي لم يوص له سبعة وللزوجة سههيان والله اعلم . وهذا اذا كانت الوصية من ضيان او بحق واما اذا لم تكن بحق ولا بضيان فلا تثبت الوصية للوارث واما غير الوارث لترجع الى ثلث المال مع سائر الوصايا والله اعلم . اخرى منه :مات رجل عن زوجة واخت خالصة وابتي اخ خالص واوصى لابن ابنة له ميتة قبله بمثل نصيب امه من ماله بعد موته ان لو كانت حية فاجعل الابنة حية . وقل :المسألة من ثيانية للزوجة الثمن وللابنة النصف اربعة وما بقي ثلاثة للاخت الخالصة اذ هي مع الابنة عصبة فهذه قسمة القياس . فلما عرفت ان نصيب الابنة من مسألة القياس اربعة ارجع ٨٤۔‏_- اصل المسألة بين ورثته واضف الاربعة التي في القياس صح للبندت فهذه الاربعة لابن الابنة بالوصية ث ثم ان اصل المسألة الربعوهو الثانية المذكورة تقسم بين هؤلاء الورثة فللزوجة (رسهيان) وللاخت الخالصة النصف (اربعة) بقي سههيان لابتي الاخ بالتعصيب ولا تلتفت الى قسمة القياس الا لتعرف كم جميع المسألة من اثني عشرله وقد صحتللموصىيصح بالوصية والله اعلم . اخرى من جنسه :في رجل مات وترك ابنته وزوجته وابن ابن واوصى لابن ابنته الميتة قبله بمثل نصيب امه ان لو كانت امه حية . فالجواب في ذلك ان اصل المسألة من ثيانية للزوجة الثمن (سهم) وللابنة النصف (اربعة) ولابن الابن ما بقي (ثلاثة) فهذا على حال اذا لم يكن اوصى بشيع . واما على حال اذا اوصى لابن ابنته بمثل نصيب امه من ماله ان لو كانت حية فقل :لوكانت ابنتان وزوجة وابن ابن فعدد رؤوسهم ثلاثة اذ للانثيين الثلثان (سهيان) ولابن الابن الباقي وهو الثلث وهو سهم بعد نصيب الزوجة فهذا اذا جعلتها موجودة أعني الموصى لابنها . واما اذا جعلتها معدومة فرؤوسهيا اثنان اذ الابنة الواحدة - ٨٥_ لها النصف والباقي لابن الابن وهو النصف لعل له هنا ثلاثة اثيان المسألة وهو ثلاثة أسباع مابقي بعد الزوجة وهذا هو غلط المسألة فذلك اثنان غير نصيب الزوجة فاضرب هذين الاثنين المذكورين قبل هذافيى الثلاثة المذكورة وهن عدة رؤوس فيكون ستة ثم اضرب هذه الستة في خرج سهم الزوجة وهو ثمانية فذلك ثيانية واربعون فللزوجة الثمن (ستة) تبقى اثنان واربعون فاذا قسمتها بين الورثة والموصى له اثلاثا لكل واحد اربعة عشر فلما عرفت ان صح للموصى له اربعة عشر سههيا فزد فوق المسألة قدر ماصح للموصى له وهو اربعة عشر والمسألة هى ثيانية واربعون فلما اضفت فوقها قدر ماصح للموصى له وهو اربعة عشر فيكون الجميع اثنين وستين فاعط الموصى له اربعة عشر وهى الزيادة المضافة فوق مبلغ المسألة ومبلغ المسألة راجع الى الورثة دون الموصى له ولو كنا قد قسمنا عليه فاعط من المسألة الزوجة الثمن (ستة اسهم) ثم اعط الابنة اربعة وعشرين سهيا واعط ابن الابن ثيانية عشر سههيا (ويتجزأ) بالانصاف ويرجع كل احد الى نصف ما في يده من ذلك وترجع المسألة الى نصف مبلغها الاول ويكتفى بذلك . قال غيره :في هذه المسألة غلط ولكن اصل هذه المسألة من الموصى له قي حال الوجود فيكوناربعة وعشرين فان جعلت ٨٦۔‏- للزوجة الثمن (ثلاثة) وللابنتين اعني الحية الوارثة والموصى لابنها الثلثان (ستة عشر) فتبقى خمسة فهي لابن الابن . فلما عرفت ان نصيب ام الموصى لابنها ثيانية فزد فوق الاربعة والعشرين التي هى اصل المسألة قدر نصيب ام الموصى له بمثل نصيب امه وهو ثمانية فذلك اثنان وثلاثون فلا صح للموصى له ثيانية تبقى اربعة وعشرون بين بقية الورثة دون الموصى له قي حال ان الموصى له معدوم فيكون لكل احد الوجهان اعني وجهمن هؤلاء الورثة نصيبه الاول وقد صح وجود الموصى له ووجه عدمه من هذا المبلغ وهو اثنان وثلاثون وهذا هو الاصح والله اعلم . امرأة ماتت وتركت زوجها واخاهااخرى من جتسه: واوصت لابني اخويها غير الاخ الحي بمثل نصيب ابويهيا ان لو كانا حيين . فقل :المسألة من اثنين في حال عدم الموصى ليا وفي حال وجودهما لكانوا ثلاثة . واصل المسألة ايضا من اثنين لاجل الزوج له النصف وللاخوة ما بقي وهو النصف يخرج من اثنين ثم اضرب اثنين وهما الاصل الاول في ثلاثة وهن رؤوس الاخوة بالموصى ليا فذلك ستة فللزوج النصف (ثلاثة) تبقى ثلاثة لكل واحد ٨٧۔‏_- سهم فزدها اثنين على الستة وهما قدر نصيب الموصى ليا مما ناب يا من هذه الستة غير ان هذه الستة راجعة الى الورثة دون الموصى ليا والزيادة للموصى فهيا لان الاصل اذا كانوا احياء جميعا كانوا ثلاثة لكل واحد سهم فيستحق الاخوان الموصى لولديهيا (سهمين) يزادان على الستة صارت ثيانية اخذ الموصى ليا اثنين تبقى ستة بين الورثة وهما زوج واخ . فللزوج من ذلك النصف ثلاثة وللاخ ما بقي وهو ثلاثة وهذا اذا قال :ان لو كانا حيين فاجعل من اوصي له حيا وادخله في السهام ان لو كان الوارث واحدا وان اوصى لآخر بمثل نصيب ابيه ان لو كان حيا فاجعل رؤوسهم اثنين . ان كان اخ وزوج فاضرب اثنين في اثنين لان الزوج له النصف . وان كانت زوجة مكان الزوج فاضرب اثنين في خرج سهم الزوجة وهو اربعة لان ما الربع وان كان الوارث ولدا والموصى له واحدا وللميتة زوج فاضرب اثنين في اربعة . وان كان الميت رجلا وكانت له زوجة مكان الزوج فاضرب اثنين في ثيانية اذ للزوجة مع الاولاد الثمن فاعط الزوجة الثمن (سهيا) تبقى سبعة بين اثنين فاضرب اصل المسألة وهى ثيانية ي اثنين صارت ستة عشر اخذت الزوجة اثنين تبقى اربعة ‏ ٨٨ _-۔ عشر لكل واحد سبعة اسهم فزد فوق المسألة سبعة اسهم وذلك قدر ما وقع للموصى له صارت الجملة ثلاثة وعشرين اخذ الموصى له سبعة وهي الزيادة تبقى المسألة بحالها وهي ستة عشر بين الورثة دون الموصى له فللزوجة الثمن (سههيان) واخذ الابن ما بقي وهو اربعة عشر سهيا . وكذلك ان كان الورئة اثنين أو ثلائة او اربعة او اكثر كانوا ذكورا أو اناثا فاجعل من اوصي له مع الورثة واعرف رؤوسهم وهو معهم ان كان الوارث واحدا او الموصى له واحد صارا اثنين . وان كان الورثة اثنين والموصى له واحدا صاروا ثلاثة . وان كان الوارث واحدا والموصى له اثنين صاروا ثلاثة . وان كان الوارث ذكرا او انثى والموصى له بمثل نصيب ذكر فيكون رؤوسهم خمسة اذ جعلنا الانثى واحدا وكل ذكر اثنين هذا اذا كان في الورثة ذكور واناث في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين . وان كان الموصى له بمثل نصيب انثى فرؤوسهم اربعة لهالموصىالورثة مع عدمعدةاربعة في ثلاثة وهيفاضرب فذلك اثنا عشر ثم اضرب ذلك في خرج سهام الزوج او الزوجة مثلما وصفت لك اولا ان كان في الورثة زوج او زوجة ٨٩۔‏_- وان لم يكن في الورثة زوج ولا زوجة فاضرب عدد رؤوس الورثة والموصى له في عدد رؤوس الورثة دون الموصى له . ان كان الوارث ذكرا واحدا والموصى له واحدا فاضرب اثنين وهما عدة الوارث والموصى له في واحد وهو عدة الورثة وحده فذلك اثنان لكل واحد سهم ثم زد فوق ذلك سهيا وهو قدر ماناب للموصى له من هذين الاثنين فيصير ذلك ثلاثة فللموصى له الواحد الذي زدناه فوق هذه المسألة ورجعت المسألة وهي اثنان للوارث . وان كان الوارث ذكرا وانثى فتجعل رؤوسها ثلاثة والموصى له ذكر عن سهمين صاروا خمسة فاضرب عدد رؤوس الورتة والموصى له خمسة في رؤوس الورثة دون الموصى له ثلاثة فتكون خمسة عشر بين خمسة لكل واحد ثلاثة . فلما عرفت ان كل رأس له ثلاثة اسهم فالذكر عن رأسين والانثى عن واحد فصار لكل ذكر ستة وللانثى ثلاثة فلا عرفت انه صح في القياس من هذه المسألة للموصى له ستة اسهم فزد ستة اسهم غير ذلك فوق المسألة فتكون هذه الستة التى زدناها فوق فهي للموصى له فتبقى المسألة بحالها وهي خمسة عشر للورئثة دون الموصى له فللانثى خمسة وللذكر عشرة لانك تزيد فوق المسألة بمثل ما ينوب للموصى له منها وتترك ‏_ ٩٠۔ بيان المسألة بحالها للورثة وتكون الزيادة للموصى له فقد هذه المسا لة من واحد وعشر ين قللموصى له ستة تبقىصحت خمسة عشر للانثى خمسة وللذكر مثلاها وهو عشرة . اخرى منه :امرأة ماتت وتركت ابني اخيها واوصت لابنة ابنتها بمثل نصيب ابنتها من مالا بعد موتها ان لو كانت حية . فقل :ان لو كانت الابنة حية المسألة من اثنين لها النصف (سهم) وما بقي وهو سهم لابني الاخ فلا عرفت انها صار لما السهمين لابتي الاخ وزد فوقهےامن اتنين اجعل هذينسهم قدر نصيب الابنة وهو سهم فيكون للموصى لما تحاصص الوصايا في الثلث ان لم يكن ذلك من ضيان والله اعلم . النوع الثالث :وهو ان يوصى لرجل بمثل نصيب احد بنيه وثلث ما يبقى من الثلث او يربع ما يبقى من الثلث أو بخمس .ما يبقى من الثلث وما اشبه ذلك مثاله :رجل هلك وترك خمسة بنين واوصى لرجل اخر الثلث فالوجه فمنبنيه وبثلث ما يبقىاحدنصيببمثل ذلك انك تضرب رؤوسهم جميعا وهم ستة في غخرج الثلث وهو ثلاثة فيكون ثيانية عشر فانقص منها واحدا تبقى سبعة عشر فاضرب هذه السبعة عشر ايضا في ثلاثة وهي خرج الثلث ‏ ٩١ _-۔ من واحد وخمسين فان اردتفذلك واحد وخمسون فقد صحت ان تعرف النصيب الذي للموصى له فارجع الى اقل خرج يخرج منه ثلث الثلث فاذا هو تسعة وثلث ثلثه هو واحد فاضر به في ثلاثة ثم اضرب هذه الثلاثة في ثلاثة فيكون تسعة فانقص منها ايضا واحدا تبقى ثيانية فهذا هو النصيب الموصى به . ثم انظر لتعرفه واتركه الى ثلث جملة المسألة التي ضربتها اولا وهي واحد وخمسون والثلث منها سبعة عشر فاسقط منها النصيب الذي عرفته وهو ثيانية تبقى من ذلك تسعة فخذ ثلث هذه التسعة ثلاثة لمخرج الثلث واترك البقية وهو ثلث ما يبقى من الثلث فاضقها على النصيب الذي عرفته اولا وهو ثيانية فذلك احد عشر فقد صح للموصى له من جملة المسألة احد عشر سهيا فاذا اردت ان تقسمها فاطلع من جملة المسألة وهي واحد وخمسون اطلع منها الذي وقع للموصى له وهو احد عشر سهيا تبقى اربعون سههيا بين البنين الخمسة لكل واحد ثانية من ذلك .فقد صحت اخرى من هذا التوع :رجل هلك وترك ثلاثة بنين واوصى .لآخر بمثل نصيب احد اولاده وبثلث ما يبقى من الثلث فقل :الرؤوس اربعة برأس الموصى له ثم اضرب هذه الاربعة في عدد رؤوس البنين دون الموصى له وهو ثلاثة فذلك ‏_ ٩٢۔ اثنا عشر فاسقط منها واحدا تبقى احد عشر سهيا ثم اضرب هذه الاحد عشر في عدد رؤوس الورثة مرة اخرى وهم الاولاد دون الموصى له ورؤوسهم ثلاثة فيكون ثلاثة وثلاثين ثم انظر اى خرج ثلث الثلث من اين يخرج فاذا هو من تسعة فانقص منها سهيا فتبقى ثيانية وهو نصيب احد الاولاد وللموصى له ثمانية مثلهم وله سهم من الثلاثة الباقية من الثلث فتكون له تسعة وذلك ان ثلث المسألة احد عشر فاعط الموصى له بالنصيب منها ثيانية تبقى ثلائة اسهم فثلثاها اثنان اضفهيا فوق الثلثين الباقيين من المسألة تحبهدها اربعة وعشرين لكل ان شاء الله . واحد متهم ثانية فقس على هذا مثله تصب قال غيره :وهذا اذا اوصى بثلث ما يبقى من الثلث بعد ما اوصى بمثل نصيب احد اولاده وهم ثلاثة فيكون على ما تقدم من الحساب وإما اذا اوصى بمثل نصيب احد اولاده الا ثلث ما يبقى من الثلث على الاستثناء والاول على غير الاستثناء بل على الزيادة والمسألة بحالها فاضرب اربعة وهي الاولاد الثلاثة والموصى له في ثلاثة وهي عدةعدة رؤوس الاولاد دون الموصى له فيكون اثني عشر زد فوقها سهيا واحدا فذلك ثلاثة عشر ثم اضربيها في ثلاثة ايضا وهي عدة الاولاد دون الموصى له تيد ذلك تسعة وثلاثين . ٩٣۔ ‏_ فقل :ثلثها ثلاثة عشر ثم اعط الموصى له تسعة تبقى اربعة فاضفها على الستة والعشرين الباقية تجدها ثلاثين لكل واحد منهم عشرة لانه وقع في هذه المسألة الاستثناء على الموصى له فنقص من سهمه واحد واخذ تسعة فهذه المسألة غير الاولى فافهم الفرق بينهما. ومتى وجدت الوصية بالاستثناء كيا ذكرنا فى مثل هذه المسألة فعند القياس تزيد سها واحدا كيا بينا . ومتى وجدت الوصية بغير الاستثناء بل بزيادة سهم مثلا بثلث ما يبقى من الثلث او بربع ما يبقى من الثلث او ما اشبه ذلك فانك عند القياس تنقص واحدا كيا ذكرنا تقدم في المسألة ا لتي قبل هذه وذلك بعد ما تضرب عدة رؤوبس الورثة والملوصى وان كان في الورثة ذو سهمله في عدة الورثة دون الموصى له عدة رؤوسفتكون زيادة الواحد او نقصانه بعد ما تضرب الورثة والموصى له في عدة الورثة دون الموصى له فهنالك بزيادة الواحد ونقصانه كيا ذكرنا ومن بعد ذلك تضرب المخارج من سهام ذوي السهام وغيرها والله اعلم . أخرى من هذا التوع :رجل مات وترك زوجة واربعة بنين اولا ده وا وصى لا حر بثلث مااحدلرجل بمثل نصيبوا وصى .قسم هذهاردتالثخلث فاذ مرن يبقى ‏ ٩٤۔۔ فقل :أصلها من ثيانية للزوجة الثمن (سهم) تبقى سبعة لا تنقسم بين اربعة بنين فاضرب اصل المسألة وهو ثيانية في اثنين وثلاثين فذلك نصيبالاولاد اربعة فيكونرؤوس الورثة .فللزوجة الثمن (اربعة) ولكل ابن سبعة اسهم ثم اعط الذي اوصي له بمثل نصيب احد بنيه سبعة اسهم كيا ناب لاحد البنين ثم اجعلها فوق مبلغ المسألة وهو اثنان وثلاثون فيكون تسعة وثلاثين ثم اضرب جميع ذلك في خرج الثلث وهو ثلاثة لاجل الوصية بثلث ما يبقى من الثلث فيكون مائة وسبعة عشر فانقص منها مثل نصيب الذي اوصي له من التسعة والثلائين المذكورة وهو سبعة اسهم فتبقى مائة وعشرة اسهم . فانظر فييا بقي فان كان له نصف فخذ نصفه فاضرب خمسةمائة وعشرة فذلكفي ثلاثة ونصفه هو نصفنصفه وخمسون فاذا ضربته في ثلاثة فيكون مائة وخمسة وستين فمن هاهنا تنقسم المسألة فان اردت ان تعطيهم فانظر الى ثلث الثلث من اين اقل ما يخرج فتجده اقل ما يخرج من تسعة اسهم فاترك من التسعة ثلث الثلث (واحدا) فاذا تركت من التسعة ثلث الثلث وهو واحد تبقى ثيانية اسهم فذلك نصيب الذي اوصي له بالمثل . ٩٥۔‏_- ثم ارجع الى اصل المسألة وهو تسعة وثلاثون فاعط كل من كان له منها سهم (ثيانية اسهم) فليا انقصنا نصف المسألة التي هي مائة وعشرة وصار لكل من كان له سهم اربعة اسهم من التسعة والثلاثين فصار لكل من كان له منها سبعة اسهم ثيانية وعشرون سهيا . فاذا اردت ان تعلم ما بقي من ثلث المال بعد خروج من اوصي له بمثل نصيب احد البنين فثلث المال خمسة وخمسون سهيا فاذا اخرجنا منها ثيانية وعشرين للموصى له بمثل نصيب احد البنين تبقى سبعة وعشرون من الخمسة والخمسين المذكورة فاعط ثلثها من اوصي له بثلث :ما يبقى من الثلث وثلثها تسعة اذ هذه السبعة والعشرون هي الباقية من ثلث المال بعد اخراج منه نصيب الموصى له بمثل نصيب احد البنين . فلما اخرجنا ايضا هذه التسعة من هذه السبعة والعشرين الباقية من ثلث المال بعد اخراج نصيب الموصى له بمثل نصيب احد البنين فتبقى ثيانية عشر اضفها فوق المائة والعشرة المذكورة فتكون مائة وثانية وعشرين اقسمها بين الورثة فللزوجة منها الثمن ستة عشر فتبقى مائة واثنا عشر يكون بين اربعة البنين لكل واحد منهم ثيانية وعشرون فقد صحت هذه المسألة من مائة وخمسة وبستين . ‏ ٩٦۔-۔ فقد صح منها للموصى له بمثل نصيب احد البنين ثيانية وعشرون ولكل ابن من البنين ثيانية وعشرون وللموصى له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة وللزوجة تسعة عشر فقد تمت مائة وخمسة وستون وعلى هذا فقس مثلها والله اعلم . اخرى منته :رجل مات وترك سبعة بنين وزوجة واوصى لرجل بمثل نصيب احد بنيه واوصى لرجل اخر بيا يبقى من الثلث فاذا اردت ان تعرف من كم تنقسم هذه المسألة فانظر فيها فاذا هي تسعة اسهم بنصيب الذي اوصي له بمثل نصيب احد بنيه فاذا اردت ان تضربها فاترك نصيب الذي اوصي له المسألة وهي ثيانيةاحد البنين وارجع الى اصلبمثل تصيب واضربها في ثلاثة فتصير اربعة وعشرين فيكون ثلث المال ثيانية اسهم فاذا اردت ان تعرف سهامهم فاعط الورثة ثلثي المسألة لان لم ثلثي المال وهو ستة عشر سههيا فللزوجة من ذلك سهيان ولكل ابن من البنين سههيان ثم بعد ذلك اعط من ثلث المال وهو الثيانية المذكورة اعط منها الذي أوصي له بمثل بنيه سهمين مثل احد البنين فتبقى ستة اسهماحدنصيب فهي لمن اوصي له بيا يبقى من الثلث وهذا هو الباقي من ثلث المال بعد ما اعطينا منه الموصى له بمثل نصيب احد البنين وعلى هذا فقس مثله والله أعلم . ‏ ٩٧۔ -۔ النوع الرابع :وهو ان يوصي الموصي بمثل نصيب احد بنيه الا ثلث ما يبقى من الثلث او الآ ربع ما يبقى من الثلث او خمس ما يبقى من الثلث على وجه الاستثناء ولم يستبن شيئا واراد مثل ذلك فوق النصيب الآخر او استثنى عن احد وما أشبه ذلك . مثاله :رجل هلك وترك زوجة وخمسة بنين ،وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد بنيه الآ ربع ما يبقى من الثلث ولرجل اخر بخمس ما يبقى من الثلث فاذا اردت قسم هذه المسألة فاجعل البنين ستة بالذي اوصي له بمثل نصيب احد البنين. فقل :اصل المسألة من ثيانية للزوجة سهم تبقى سبعة اسهم بين الستة لا توافقهم بشيء فاضرب اصل المسألة وهو ثمانية في عددهم ستة فذلك ثيانية واربعون سههيا فللزروجة منها الثمن (ستة اسهم) تبقى اثنان واربعون سهيا لكل ابن منهم سبعة وهم ستة بالموصى له بمثل نصيب احد البنين فاعط الموصى له بمثل نصيب احد البنين سبعة اسهم فاضف هذه السبعة فوق الثانية والاربعين المذكورة فتصبر المسألة خمسة وخمسين . قال المؤلف :في هذه المسألة غلط لادخال الموصى له بمثل ‏_ ٩٨۔ احد البنين مع البنين الخمسة ويضرب عددهم كلهمنصيب في الثمن ثم زيد مثل نصيب احد البنين مرة ثانية فوق مبلغ الضرب الاول ولا يؤخذ بهذه المسألة والله اعلم . فاذا اردت ان تخرج عنه ربع ما يبقى من الثلث فاضرب هذه الخمسة والخمسين في خرج الربع وهو اربعة فيصير مائتين وعشرين فزده سبعة التي للموصى له بمثل نصيب احد البنين فيكون مائتين وسبعة وعشرين فاضربها ايضا في خرج الثلث وهو ثلاثة فتصير ستيائه وواحدا وثيانين فاذا اردت ان تعطيهم فارجع إلى اصل المسألة وهو خمسة وخمسون فكل من كان له سهم فمضروب في ثلاثة عشر فان خرج ربع الثلث من اثني عشر فاذا زدت على ذلك واحدا فصار النصف ثلاثة عشر احد البنين لكل واحد منهم سبعة اسهمفصار بمثل نصيب من خمسة وخمسين مضروبة في ثلاثة عشر فيصير لكل واحد منهم واحد وتسعون وهم ستة فيصير لجميعهم خحمسيائة وستة واربعون . قللزوجة ستة اسهم من خمسة وخمسين مضروبة في ثلاثة عشر ,فذلك ثيانية وسبعون فاضفها فوق نصيب البنين وهو خمسيائة وستة واربعون فتكون الحملة ستيائة واربعة وعشرين . بقي للموصى له بالنصيب سبعة وخمسون سهيا لانك إذا ٩٩۔‏_ نظرت إلى ثلث المال وجدته مائتين وسبعة وعشرين فاذا اخرجت منه نصيب ابن وهو واحد وتسعون سهيا بقيت مائة وستة وثلاثون سهيا فهذا ما بقي من الثلث فاذا اعطيت الموصى له واحدا وتسعين سهيا واستثنى عليه اربعة وثلاثين وهو ربع ما يبقى من الثلث تبقى سبعة وخمسون سهيا فذلك نصيب من اوصي له بالنصيب . المسألة من سبعيائة وواحدا وثيانين فاذا اردت انصحت تخرج نصيب من اوصي له بخمس ما يبقى من الثلث فاضرب ستيائة وواحد وثمانين وهو مبلغ هذه المسألة في خمسة وهو غخرج الخمس فذلك ثلاثة الاف واربعيائة وخمسة فاعط منها نصيب من اوصي له بالنصيب وهو سبعة وخمسون تبقى ثلاثة الاف وثلاثمائة وثمانية واربعون فاذا اردت ان تضربها في ثلاثة فانظر خرج خمس الثلث من اين يخرج فتجده من خمسة عشر. فاذا انقصت منها خمس الثلث واحدا تبقى اربعة عشر هو النصيب فاذا وافقت بينه وبين مبلغ المسألة وهو ثلاثة الاف وثلاثمائة .تبدهما يتفقان بالانصاف۔ فخذ نصف المسألة وهو الف وستيائة واربعة وسبعون فاضربه في ثلاثة فيصير خمسة الاف واثنين وعشرين . فاذا اردت ان تعطيهم فارجع اى اصل المسألة وهو ستيائة ١٠١٠۔‏_ وواحد وثيانون وكل من كان له منها سهم فمضروب في سبعة وهو نصف النصف فللبنين الستة بالموصى له بمثل نصيب احد البنين لكل واحد منهم واحد وتسعون في سبعة فذلك ستيائة وسبعة وثلاثون . وللزوجة من ذلك ثيانية وسبعون في سبعة فذلك خمسائة وستة واربعون .وللموصى له بالنصيب سبعة وخمسون لانك اذا نظرت الى ثلث المال .وجدته الفا وستيائة واربعة وسبعين © فاذا اخرجت منه نصيب من اوصي له بالنصيب وهو اربعيائة الا سها واحدا بقي الف ومائتان وخمسة وسبعون فخمسها مائتان وخمسة وخمسون . صحت هذه المسألة من خمسة الاف واثنين وعشرين الا انها تحتاج الى ضرب من اجل ان الاسهم التي للموصى له بالنصيب مردودة على الورثة وهم خمسة البنين دون الموصى له بالنصيب وهو ستيائة وسبعة وثلاثون لا ينقسم بين الخمسة البنين ولا توافقهم بشيء فتضرب المسألة كلها وهي خمسة آلاف واثنان وعشرون في عدة رؤوس هؤلاء الخمسة البنين فتصير خمسة وعشرين الفا ومائة وعشرة . فاذا اردت تصحيحها فانظر الى نصيب ستة البنين بالموصى له بالنصيب من خمسة الاف واثنين وعشرين تجده ثلاثة آلاف ١٠١۔‏- وثيانيائة واثنين وعشرين فاجعل لكل واحد من الخمسة البنين دون الموصى له بالنصيب هذا المبلغ فيصير جميعهم تسعة عشر الفا ومائة وعشرة اسهم ويصير للزوجة القان ويستيائة وثلاثون وللموصى له بالنصيب الفان الا خمسة اسهم وللموصى له بخمس ما يبقى من الثلث الف ومائتان وخمسة المسألة من خمسة وعشرين القا ومائةوسبعون سهيا ،صحت وعشرة اسهم . اربعة بنينمات وترك :رجلالتنوع من هذااخرى وزوجته واوصى لرجل اخر بمثل نصيب احد بنيه الا ثلث ما يبقى من الثلث فاذا اردت قسم هذه المسألة فانظر من كم اصلها فتجدها من ثيانية للزوجة الثمن (سهم) تبقى سبعة لا تنقسم بين اربعة البنين فاضرب ثيانية وهمى اصل المسألة في عدد البنين اربعة فذلك اثنان وثلاثون فصار لكل ابن سبعة وللزوجة اربعة اسهم وللذي اوصى له بالمثل سبعة اسهم زدها فوق ذلك فتصير تسعة وثلاثين فاضرب هذه التسعة والثلاثين في خرج الثلث وهو ثلاثة لاجل الاستثناء فذلك مائة وسبعة عشر ثم زد فوقها سبعة اسهم وهي قدر نصيب الموصى له فيكون الجخميع مائة واربعة وعشرين فخذ نصفها وهو اثنان وستون فاضربه في ثلاثة فذلك مائة وستة وثهانون . ‏ ١٠٢١۔ ۔ فاذا اردت ان تعطيهم فانظر الى النصيب الموصى به للرجل احد بنيه الا ثلث ما يبقى منلانه اوصي له بمثل نصيب الثلث فاضرب ثلاثة في ثلاثة فذلك تسعة فزد ثلث الثلث من تسعة وهو واحد فاجعله فوق هذه التسعة فيكون عشرة فذلك هو النصيب فلا اخذت نصف المسألة فاجعل مكان العشرة خمسة فاذا اردت ان تعلم كم لكل واحد ما يقع له فاعط كل من له سهم من الاثنين والثلاثين المقدم ذكرها فمضروب في خمسة وهو نصف النصيب وما بقي فهو للموصى له بعد ذلك . فصار لكل ابن سبعة مضروبة في خمسة فذلك خمسة وئلاثون وهم اربعة بنين فصار لم مائة واربعون سهيا وللزوجة اربعة فى خمسة فذلك عشرون . بقي من المسألة ستة وعشرون فهي لمن اوصي له بمثل احد بنيه الا ثلث ما يبقى من الثلث لانك اذا نظرت في ثلث المال وجدته اثنين وستين فاذا اخرجت منه خمسة وثلاثين وهو نصيب الابن بقي سبعة وعشرون فثلثها تسعة فانقصها من الخمسة المسألة والله والثلاثين فتبقى ستة وعشرون فمن هذا تصح اعلم . اخرى من مثله :رجل مات وترك خمسة بنين واوصى لرجل يمثل نصيب احد بنيه الا ثلث ما يبقى من الثلث واوصى ‏ ١٠٣۔۔ لث ما يبقى من الثلث كيف قسم هذه المسألة ؟بجلثاخرلر فاذا اردت قسمها فاجعل البنين كاغهم ستة بالموصى له فاضرب عددهم ستة في خرج الثلث (ثلاثة) فذلك ثيانية عشر فزد فوق ذلك واحدا فيكون تسعة عشر ثم اضربيها في ثلاثة فتصير سبعة وخمسين .فاذا اردت ان تعطيهم انظر الى ثلث الثلث من اين اقل ما يخرج فتجده يخرج من تسعة اسهم وقد استثناه الموصي عن الموصى له بالنصيب فاذا نظرت اليه فاذا هو واحد أعني ثلث الثلث فاضفه فوق التسعة فتصير عشرة فاجعل العشرة نصيب كل ابن من بني الميت وهم الخمسة وما بقي فهو للموصى له وهو سبعة أسهم من الخمسين . فاذا اردت استخ ,اج نصيب من اوصي له بثلث ما يبقى من الثلث فاضرب سبعة وخمسين في خرج الثلث ثلاثة فاذا هى مائة وواحد وسبعون فانقص منها مثل نصيب الذي اوصي له وهو سبعة فتبقى مائة واربعة وستون سهيا فانظر الى ثلث الثلث من كم اقل ما يخرج فتجده اقل ما يخرج من تسعة فانقص منها واحدا تبقى ثيانية اسهم فذلك هو النصيب . ثم وافق بين المسألة وهذه الثيانية تجد ذلك يتفق بالارباع فخذ ربع المسألة وهي مائة واربعة وستون تبده واحدا واربعين ون . مائة وئلائة وعشر ثلاثة فذلك فاضر به ف ‏_ ١٠٤۔ فاذا اردت ان تعطيهم فارجع الى المسألة الاولى وهي سبعة وخمسون فكل من كان له سهم منها فمضروب في اثنين وهما ربع الثمانية اذ قد توافق المسألة والثمانية بالارباع فصار لكل ابن عشرة اسهم من تلك الخمسين مضروبة في اثنين فهو عشرون فصار لخمسة البنين مائة سهم وللموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثلث ما يبقى من الثلث سبعة مضروبة في اثنين فذلك اربعة عشر. فاذا اردت ان تعلم ما بقي من الثلث فاخرج من ثلث المسألة نصيب الموصى له وهو اربعة عشر سهيا وثلث المسألة هو واحد واربعون تبقى منه سبعة وعشرون سهيا فاعط الذي اوصي له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة اسهم فوق مائة واربعة عشر صحت المسألة من مائة وثلاثة وعشرين سهي والله اعلم . اخرى من مثله :رجل هلك وترك اربعة بنين واوصى لرجل اخر بمثل نصيب ابن له ان لو كان حيا الا ثلث ما يبقى من الثلث واوصى لرجل اخر بثلث ما يبقى من الثلث فاذا اردت قسم هذه المسألة فاجعل البنين خمسة بالموصى له بالنصيب فيكون لكل واحد منهم سهم . ثم زد فوق ذلك واحدا وهو قدر ما ناب للموصى له بالنصيب معهم فيكون له الواحد الزايد والخمسة لترجع الى _ ١٠٥ _ الاولاد الاربعة فلما صارت الاسهم ستة فكان ذلك مبلغ المسألة . فلما اردت ان تخرج من نصيب من اوصي له بالنصيب استثن عليه من ثلث ما يبقى من الثلث فاضرب اصل المسألة وهو ستة ي ثلاثة وهى خرج الثلث فتصير ثيانية عشر فزدها واحدا فتصير تسعة عشر فاضربيها في ثلاثة ايضا فتصير سبعة وخمسين . فاذا اردت ان تعلم نصيب كل واحد منهم فانظر الى ثلث الثلث من اين اقل ما يخرج فتجده اقل ما يخرج من تسعة فخذ سهيا واحدا وزده على التسعة فيصير نصيب كل ابن منهم عشرة وهم خمسة بنين للموصى له بالنصيب فصار لهم خمسون سههيا لكل واحد منهم عشرة بقي للموصى له بالنصيب سبعة اسهم لانك اذا نظرت الى ثلث المال وجدته تسعة عشر سها واخرجت منه نصيب ابن وهو عشرة بقي من الثلث تسعة اسهم فخذ منها ثلثها وهو ثلاثة اسهم فاسقطه من نصيب هذه المسألة منالابن وهو عشرة تبقى سبعة اسهم صحت سبعة وخمسين . فاذا اردت ان تخرج نصيب من اوصي له بثلث ما يبقى من منه هذه المسألة وهو سبعةالثلث فاضرب مبلغ ما صحت ‏ ١٠١٦١ _-۔ وخمسون في خرج الثلث وهو ثلاثة فيكون مائة وواحدا وسبعين فاسقط منه سبعة اسهم وهو نصيب من اوصي له بالنصيب بقي من المسألة مائة واربعة وستون فاذا اردت ان تضرب هذه المسألة فوافق بين هذه المائة والاربعة والستين وبين الثياني التى هى النصيب لانك اخذت من التسعة سهيا واحدا وهو عخرج ثلث الثلث تبقى ثيانية تجد ذلك يتفق بالارباع فخذ ربع المائة والاربعة والستين وهو واحد واربعون فاضربه في محرج الثلث وهو ثلاثة فذلك مائة وثلاثة وعشرون فاذا اردت ان تعطيهم فارجع الى اصل المسألة الاولى وهو سبعة وخمسون فكل من كان له منها سهم فمضروب في اثنين وهما وفق الثانية فصار البنين بالموصى له بالنصيب لكل واحد منهم عشرةلخمسة مضروبة في اثنين فذلك عشرون فتكون الجملة مائة سهم . فترجع هذه المائة بين الاربعة البنين الاحياء دون الموصى له بالنصيب لكل واحد منهم خمسة وعشرون وللموصى له بالنصيب سبعة مضروبة في اثنين فيكون له اربعة عشر وللموصى له بثلث ما يبقى من الثلث تسعة اسهم لانك اذا نظرت في ثلث المال وجدته واحدا واربعين سهيا فان اخرجت منه نصيب من اوصي له بالنصيب وهو اربعة عشر بقي سبعة اعطها من اوصي له بثلث ما بقيى منفثلثها تسعةوعشرون ١٠١٧۔ ‏_ الثلث وهذه التسعة هى ثلث الباقي من الثلث كيا ذكرنا هنا فقد صحت هذه المسألة من مائة وثلاثة وعشرين والله اعلم . ومن العويص :فييا يكون فيه زوج من مسائل العويص وهو في امرأة ماتت وتركت زوجا واختا لابيها واوصت لابن اخ لها خالص ها مات قبلها بمثل نصيب ابيه من مالها ان لو كان ابوه حيا كيف القسم بينهم اذ الاخت من الاب والاخ الميت خالص فلو انه حي لما ورثت هذه الاخت وعند عدمه ورثت؟ الجواب :هو ان تجعل ابا الموصى له حيا فهنالك صار الورثة اخا خالصا وزوجا فليس للاخت مع هؤلاء شيع فالمال بينهيا نصفان فسهم للزوج وسهم لاب الموصى له فزد سهيا فوق السهمين المذكورين وهذا السهم هو مثلما صح للاخ الخالص الذي اوصت بمثل نصيبه ان لو كان حيا فهذا السهم المزيد فوق المسألة هو الوصية لابن الاخ وبقي السهيان الاولان بين الورثة وهم الزوج والاخت من الاب بينها نصفان لكل واحد منهيا سهم والله اعلم . ومن اوصى لاولاد اخويه بمثل نصيب ابويهم ان كانا حيين من ماله ولاحد الاخوين ولدان او اكثر ولاحدهما ولد واحد فالوصية بينهم بالسوية على عددهم والذكر والانثى سواء حتى يقول لكل نسل اخ منهم مثل نصيب ابيه او حتى يقول للذكر ١٠٨۔ ‏- متهم مثل حظ الانثيين فيكون كيا يقول والا فهو كيا قلنا والله اعلم . ارجو ان هذه المسألة صدرت من الشيخ عدي بن سليمان بن راشد الذهلي ا لقاضي .يسأل عنها الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي ،فسأل عنها الشيخ سعيد هذا سعيد بن عبدالله بن عامر الازكوي ،ثم ان الشيخ سعيد بن عبدالله ارسل الى الفرضي علي بن محمد بن خلف بن صبيح الناعبي المعروف بالجداع ث ليقسمها فقسمها وهي هذه : رجل هلك وترك ثلاثة بنين واوصى لآخر بمثل نصيب احد لآخر بربع ماله الابنيه من ماله الا ثمن جميع ماله .واوصى مثل نصيب احد بنيه .ولآخر بثمن ماله واوصى لآخر بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث؟ . :ان هذه المسألة تصح من اثنين وسبعين سههياالجواب لكل واحد من اولاد الصلب ستة عشر سهيا ولمن اوصى له بربع ماله الا مثل نصيب احد البنين سهيان . وللموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثمن ماله سبعة وللموصى له بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث ستةاسهم اسهم . ‏_ ١٠٩۔ اذا اردت معرفة الدخول في قسم هذه المسألة فخذ خرجا يخرج منه ثمن وثلث وربع وثلاثة وارباع وهو اربعة وعشرون فهذا المخرج الذي يخرج منه هذه الاجزاء ،فاضرب فيه عدد اولاد الصلب الثلاثة فتصح من اثنين وسبعين ،فثمتهارؤوس تسعة ،وربعها ثيانية عشر وثلثها اربعة وعشرون فاذا اردت ان تعرف الجذر وهو نصيب احد البنين فخذ رؤوس الاولاد مع الابنين من الموصى لهم يصيرون خمسة فاضربهم في الثلث يصير ذلك خمسة عشر ثم زد سهيا للاستثناء يكون ستة عشر فذلك نصيب احد البنين . قال الناظر :اذا اردت ان تعرف خرج ثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث فانظر الى ثلث المال وهو اربعة وعشر ون اسقط منه الثلثالوصايا المتقدمات وهي ثيانية عشر يبقى منالثلاث ستة اسهم ليس فيهن ثلاثة ارباع . وتركالمسألة وهي رجل هلكقسم هذهف ا لناظر :قال الا ثمنا ولا دهاحدبمثل نصيبلرجلوا وصىثلائة بنبن ولاخراولادهاحدجميع ماله ولآخر بربع ماله الامثل نصيب بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث فحسابها أصل فريضة الاولاد من ثلاثة . ١١٠١۔‏- اليهم الرجل الموصى له بمثل نصيب احد اولادهاضف يكونون اربعة . اسقط احد الاولاد واضرب الباقين في خرج الثمن والربع وثانية فذلك اربعة وعشرون . اسقط منهن ربع المال (ستة اسهم) بقي ثيانية عشر بين ثلاثة الاولاد لكل واحد منهم ستة اسهم . واسقط من ذلك ربع المال وهو ستة اسهم مثل نصيب احد الاولاد للرجل الموصى له بمثل نصيب احد اولاده .فلم يبق لصاحب الربع شيع . فاضرب اربعة وعشرين في خرج الربع وهو اربعة ثم في ثلاثة لاجل اخراج ثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث فذلك مائتان وثانية واربعون سهيا . فان اردت اخراج النصيب فاضرب ستة اسهم وهو سهم الابن من اربعة وعشرين في اربعة ثم في ثلاثة فذلك اثنان وسبعون سهيا . اسقط منها ستة اسهم وهو نصيب الابن من أربعة وعشرين . بقي ستة ويستون فذلك هو النصيب فاذا اردت ان تعطي الموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثمن جميع المال اسقط عنه ثمن جميع المال وهو ستة وثلاثون ١١١۔‏- يبقى له ثلاثون سهيا ،واعط الرجل الموصى له بثمن جميع المال هذه الستة والثلاثين واعط الرجل الموصى له بربع المال وهو سها .وسبعوناثنان اسقط جميع هذه الوصايا وهي اثنان وسبعون من ثلث المال وهو ستة وتسعون سهيا بقي من الثلث اربعة وعشرون سهيا . فثلاثة ارباعها ثيانية عشر سهيا للموصى له بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث 3صحت جميع الوصايا تسعون سهيا الباقي من المال مائتا سهم الا سهمين لثلاثة الأولاد لكل واحد منهم ستة وستون سهيا كيا ذكرنا والله أعلم . ولم نعلم ان سهام احد من الورثة سقط من ثلث المال لاجل اخراج ثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث بل سقط جميع الوصايا من الثلث وما يبقى بعد اخراج الوصايا فثلاثة ارباعه لمن اوصي له بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث هكذا وجدنا والله اعلم . من مات وترك زوجة وابنة وعيا وقد اوصى لابن ابن له ميت من ماله بعد موته بمثل نصيب ابيه ان لوكان ابوه حيا وارثا من ماله وصية منه له بذلك ؟ . ١١٢١۔ ‏_ الجواب :ففي حال عدم الوصية فالمسألة من ثيانية .وفي حال وجود الوصية المسألة من اربعة وعشرين فنصيب الابن الموصى له بمثل نصيبه ان لكوان حيا اربعة عشر فزد مثل ذلك فوق الاربعة والعشرين فيكون ثيانية وثلاثين سهيا فللزوجة من ذلك ثلاثة اسهم وللابنة اثنا عشر سهيا ،وللعم تسعة وللموصى له اربعة عشر سهيا والله أعلم . قال المؤلف :ابن الابن هو الوارث دون العم وهذه الوصية لا تثبت لانها مطلقة وهو وارث ولا يرث العم مع ولد الولد والله أعلم . واما إذا كانت الوصية من ضيان أو بحق أو اقرار بحق أو ضيان فعن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي والشيخ حبيب بن المشايخعناختلاف ورفع الصبحيففي ثبوت ذلكسالم: حمد بن عبدالله العبيداني ،وناصر بن خميس الحمراشدي ۔ وعدي بن سلييان الذهلي انه غير ثابت. وعن غيرهم ذلك ثابت ويكون من رأس المال . وكذلك لغير الوارث فيهومن غيرهم للوارث فيه اختلاف اختلاف ايضا واما الوصية المطلقة للوارث لا تثبت. واما الاقرار المطلق بلا ضيان ولا بحق فذلك ثابت للوارث وغير الوارث إذ الاقرار يثبت في المجهول وغير المجهول عن أكثر القول . ‏_ ١١٣۔ وحجة من لا يثبت الوصية بحق أو بضيان في العويص انه اوا لا قرا ر بحقن فيه وكذ لك غير قا بتحندله٥‏ وا مجهولمجهول بضا ن ونحن نثبت جميع ذلك الا الوصية للوارث والله ا علم . اخرى من جنسه :رجل مات وترك زوجة وستة بنين واوصى لرجل بثلث ماله الا مثل نصيب احد بنيه كيف قسم هذه المسألة ؟ فاذا اردت قسمها فاخها تصح من خمسة وستين ۔ فللموصى له سبعة عشر ولكل ابن سبعة وللزوجة ستة لانك اذا ضربت عدة البنين دون الموصى له وهم ستة في اصل المسألة وهو ثيانية اذ للزوجة الثمن فيكون ثيانية واربعين فللزوجة الثمن من (ستة) تبقى اثنان وإاربعون بين ستة البنين لكل واحدذلك منهم سبعة زد فوق هذا المبلغ كنصفه فيكون الزيادة الثلث والمسألة التي قسمناها بين الزوجة والبنين الثلثين والزيادة الثلث اربعة وعشرون . أنقص من هذا الثلث مثل نصيب احد البنين وهو سبعة كيا ذكرنا فاذا انقصت من الثلث سبعة فتبقى سبعة عشر للموصى له فاذا جمعت ذلك كله فيكون خمسة وستين فيكون من ذلك ثانية واربعون بين الزوجة والبنين الستة كيا قسمنا والله اعلم . ١١٤۔‏- قال غيره :هذا اذا اوصى بثلث ماله الا مثل نصيب احد بتيه واما اذا اوصى لآخر بثلث ماله الا نصيب احد بنيه فهذا غير الاول وهو ان يقول لك :رجل مات وترك زوجة وستة بنين واوصى لرجل بثلث ماله الا نصيب احد اولاده فالوجه في بلانك تترك احد البنين لاتدخله معهم في الضربقسمها ليعطى مثل ما ينوب لاحد اخوته ليعطى من ثلث المال الموصى به الا نصيب احد البنين فالوجه في قسمها فانك تنظر اصل المسالة من كم فتجد اصلها من ثيانية لان نصيب الزوجة النمن فاضرب اصل المسألة ثيانية في عدد رؤوس خمسة بنين دون واحد منهم فتكون اربعين فزد فوق ذلك سهيا واحدا ثم اضرب هذه الواحد والاربعين في خرج الثلث وهو ثلاثة فيكون مائة وثلاثة وعشرون . فانظر في ثلث ذلك فاذا هو واحد واربعون والثلثان بين الاولاد والزوجة وهو اثنان وثيانون فاترك من ذلك اثنين واقسم الثانية بين الزوجة والاولاد فللزوجة الثمن من ذلك عشرة ولكل ابن اربعة عشر اذ هم خمسة دون السادس الذي ليخرج نصيبه من الثلث الموصى يه . ثم ارجع الى ثلث المال الموصى به الا نصيب احد البنين فاطرح منه اربعة عشر سهيا كيا وقع لاحد البنين فاذا طرحت ١١٥۔‏- ذلك من الثلث فالمطروح من هذا الثلث اعطه السادس من البنين وهو الابن المتروك الذي لم تدخله مع الخمسة فيبقى من الثلث سبعة وعشرون فهي للموصى:ثم اعط الزوجة السهمين المذكورين من الاثنين والثمانين وذلك عوض ما ينوب فها من الاربعة عشر ومن هذين الاثنين اذ لم تخرج ثمن ذلك فاخرجنا .من مائة وثلاثة وعشرينذلك وقد صحت فافهم الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها اذ الاولى بالثلث إلا مثل نصيب احد بنيه فاطرحنا مثل نصيب احد البنين من الثلث واسقطناه ابدا من المسألة اذ قال إلآ مثل . واما هذه المسألة قال بثلث ماله الا نصيب احد البنين فلنخرج نصيب احد البنين ولم يبعلها كالآأولى لاجل يكون للزوجة ثمن بما ينوب للابن السادس الذي ليخرج له نصيبه من الثلث فلاجل ذلك اطلنا الضرب في هذه الثانية والله اعلم . المسألة بين الزوجة وستة الاولاد كيا هيوان قسمت وعرفت ما ناب لكل ابن منهم وضرب مبلغ المسألة في غخرج الثلث وبلغت ما بلغت اخرج منها الثلث وألق منه قدر نصيب احد البنين اعني الثلث ويكون الباقي من الثلث للموصى له ويحسب ذلك المطروح من الثلث فوق الثلثين فيا بلغ فيكون ‏ ١١٦ _-۔ منه المسألة وكذلك تفعل ان كان احد من ذويذلك تصح السهام غير الزوجة فيكون مضروبا ايضا في خرج ذلك السهم الذي له كذلك تفعل . وكذلك ان كان اوصى بربع ماله او بخمس ماله او اكثر اذ استثناء والله اعلم . واما اذا لم يكن في الورثة من ذوي السهام احد اقسم المسألة على بقية الورثة دون الذي يكون سهمه ليطلع من الوصية فاذا ادخلت الوصية في القسمة مثلا ثلث المال او ربعه او خمسه واشباه ذلك وضربت المسألة في خرجه واخرجت الوصية اخرج منها نصيب المستثنى نصيبه لاغير والله اعلم . :رجل له ثلاثة اولاد ذكور واوصى لآخرالنوع الخامس بمثل نصيب احد بنيه من ماله الا سدس ماله واوصى لآخر احد بنيه من ماله الا ربع ماله .ايضا بمثل نصيب فاذا اردت معرفة اصل هذه المسألة فانظر اولا الى المخرج فتجد فيه الربع والسدس ولا يخرج الربع والسدس معا الا من اثنى عشر في اقل ما يخرج ذلك فخذ رؤوس الاولاد الثلاثة ومعهم الموصى فيا فيكون عند الجميع خمسة فاضرب هذه الخمسة في المخرج وهو اثنا عشر فيكون ستين فاذا اردت ان تعرف الجذر وهو اصل نصيب احد البنين وهم اولاد الصلب -۔ ‏ ١١٧۔ دون الموصى ليا فانظر الى خرج السدس والربع وهو كيا ذكرنا الاثنى عشراثنا عشر فاضف على هذه الاثنى عشر سدس (سهمين) واضف ايضا فوق هذه الاثني عشر ربع الانثى عشر وهو ثلاثة فيكون الجحميع سبعة عشر . فاعط الموصى له بمثل نصيب احد بنيه الا سدس ماله هذا الجميع وهو سبعة عشر فاطلع عليه سدس المال وهو عشرة هل ترى ان الضرب بلغ الى ستين في صدر المسألة فلاجل ذلك أنقصنا العشرة من نصيبه كيا استثناه عليه الموصي فتبقى له سبعة اسهم ثم اعط الموصى له بمثل نصيب احد بنيه الا ربع ماله هذا الجميع المذكور وهو سبعة عشر ثم انقص من ذلك عنه ربع المال خمسة عشر اذ قد عرفت ان المال ستون فيبقى له سهيان . ثم اعط كل ولد من اولاد الصلب وهم ثلاثة اعط كل واحد منهم سبعة عشر فيكون جميع انصباء ثلاثة الاولاد واحدا وخمسين وقد عرفت ان للموصى فيا تسعة وللاآخر سهيان كيا ذكرنا فيكون الجميع ستين ومنه تصح المسألة والله اعلم . وهذا ميزان هذا الفن اسهل الموازين وقالب شريف وباب طريف ليقاس عليه مثله والله اعلم . :رجل له ثلاثة اولاد واوصى لآخر من ماله بعلمنه اخرى ١١٨۔‏- موته بمثل نصيب احد بنيه الا ثمن ماله واوصى لآخر ايضا بثمن ماله الا ثلث ثمن ماله واوصى لثالث بثلث ثمن ماله واوصى لرابع بثلث ربع ثلث ماله واوصى لخامس بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث بعد اخراج احد الاولاد دون نصيب بقية الموصى لهم من ثلث المال وقد مات . فلو انه مات عن الاولاد دون الموصى هم لكانت مسألتهم من ثلاثة على رؤوسهم الا انه لما اجتمعت الوصايا كيا ذكرنا وفي الوصايا الثمن والربع والثلث على الاستثناء وغير الاستثناء كيا تقدم ذكره ولا يخرج ذلك من اقل من اربعة وعشرين لاجتماع هذه السهام ولا تخرج من اقل من ذلك فاضرب اربعة وعشرين في خرج الثلث ثلاثة لاجل ان الوصايا في ثلث المال فيبلغ هذا الضرب اثنين وسبعين . فاذا اردت ان تعرف الحذر وهو نصيب احد الاولاد فخذ رؤوس الاولاد الثلاثة فذلك ثلاثة ثم اضف معهم من الموصى لهم اثنين فيكونوا خمسة ثم اضرب هذه الخمسة في خرج الثلث ثلاثة فذلك خمسة عشر . فزد فوق ذلك سهيا فيكون ستة عشر فهو الجذر وهو نصيب احد الاولاد فاعط الموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثمن المال وثمن المال اذا نظرته تجده تسعة فاعطه اعني الموصى له -۔ ‏ ١١٩۔ مثل ما وقع لاحد البنين وهو ستة عشر ثم اسقط عنه من ذلك ثمن المال تسعة كيا استثناء عليه الموصي فيبقى له سبعة ثم اعط الموصى له بثمن ماله الا ثلث ثمن ماله ستة لان ثمن ثلث المال تسعة فاذا طرحت ثلثها ثلاثة تبقى ستة واعط الموصى له بثلث فاذاماله ثلاثة كيا ذكرنا ثمن ماله ثلاثة اسهم اذ ثلثثمن اردت ان تعرف نصيب الموصى له الآخر وهو الموصى له بثلاثة ارباع ما يبقي من الثلث فانظر الى ثلث المال فتجده اربعة وعشرين كيا ذكرنا فانقص منه الجذر وهو نصيب احد الاولاد ستة عشر فتبقى ثيانية وهي الباقية من الثلث وثلاثة ارباع الثمانية ستة وهي نصيب الموصى له بثلاثة ارباع ما بقى من لكل ولد من الاولاد ستة عشر فيجتمع لثلاثةالثلث فيصح الاولاد ثيانية واربعون ويصح للموصى له بمثل نصيب احد البنين الا ثمن ماله سبعة اسهم ثم يصح للموصى له بثمن ماله الا ثمن ثلث ماله ستة اسهم وصح للموصى له بثلث ثمن ماله بثلاثة اسهم وصح للموصى له بثلث ربع ثلث ماله سهيان وصح للموصى له بثلاثة ارباع ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيب احد البنين من الثلث دون نصيب بقية الموصى المسألة من اثنين وسبعينهم فيصح له ستة اسهم فقد صحت كيا ذكرنا والله اعلم . اخرى منه :عن رجل له ثلاثة اولاد واوصى لرجل اخر بثلاثة ارباع من خمسة اسداس من جملة ماله بعد موته من ضيان عليه له ثم مات الموصى كيف قسمها؟ فالجواب :في قسمها انك تنظر خرجا يخرج منه الربع وخرجا اخر يخرج منه السدس فالربع اقل ما يخرج من اربعة والسدس اقل ما يخرج من ستة فاضرب المخرج في المخرج ستة في اربعة او اربعة في ستة فيكون اربعة وعشرين . وقد استثنى الموصي السدس من المال كيا ذكرنا وهو سهم من ستة في اربعة فذلك اربعة فتبقى خمسة في اربعة فذلك عشرون وثلاثة ارباع العشرين هي خمسة عشر وذلك الموصى بهن للموصى له اذ قول الموصي بثلاثة ارباع من خمسة اسداس المال فتبقى من خمسة اسداس المذكورة خمسة اضفها فوق الاربعة التى استثناها فتكون تسعة وهن للاولاد لكل ولد ثلاثة اسهم وصح للموصى له تلك الخمسة عشر والله اعلم . وهذا اذا كانت الوصية من ضيان والا فلا وصية اكثر من الثلث واله اعلم . وعن الشيخ عدي بن سلييان الذهلي والشيخ سعيد بن يشير الصبحي لا يثبتان الوصية بالضيان في مسائل العويص . واما الشيخ خلف بن سنان الغافري يثبته وبه نأخذ . ١٢١١۔ ‏- واما الاقرار المطلق في العويص يثبت وهو من رأس المال بعدد الوصايا والحقوق والضيانات لانه لا تبطله بجهالة ولو زاد على الثلث . وكذلك على قول من يقول بثبوت الوصية فيه بالضيان او بحق والئه اعلم 5وذلك ان الموصي اعرف بياله والله اعلم . واي وصية لم تذكر من ماله بعد موته لم تثبت الا ان يكون من ضيان عليه للموصى له والله أعلم . ومن علائق هذا الباب فاذا اوصى الموصي لأحد بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بسدس ماله فانيا يكون جميعهم ثلث المال. فللذي اوصى له بجميع المال سهيان .والذي اوصى له بالثلث سهيان ايضا. وللذي اوصى له بالنصف سهان ،وللذي اوصى له ` بالسدس سهم وذلك انه كل وصية جاوزت الثلث فهي مردودة إلى الثلث وبطلت الزيادة . وفيه قول اخر انه يضرب ذلك بينهم على قدر ما اوصي لم به ثم يكون للذي اوصي له بالنصف كنصف ما لصاحب الجميع ولصاحب الثلث كثلئي ما لصاحب النصف ولصاحب السدس كنصف ما لصاحب الثلث وكل ذلك يكون من الثلث بينهم . _ ١٢٢۔‏١ وان اوصى لاحد بجزء من ماله فقول :ان الورثة يعطونه ما احبوا. وقول :الجزء (الربع) ويكون له الربع . واما إذا اوصى لاحد بسهم من ماله . .لنه ا م مسدسفقول :انه ال وقول :كسهم انثى من بناته ان كان له بنات . وقيل :انه ينظر إلى أقل السهام فيكون له . وقول :يبمع له اقل السهام واكثر السهام فيكون له وقول :يكون له سهم من سهام النبل التى يرمي بها. وقيل :من اوصى له بجزء من ماله او بطائفة من ماله او بيشقص من ماله او ببعض من ماله فكله سواء ويعطيه الورثة ماشاعوا . نصف واما الشطر بكسر الشين هول هو ابعض وقول :ان ال النصف . وان أوصى بثلث ماله الا قليلا او الاشيئا فذلك غير حدود ويكون ذلك عليه ان يرد الموصى له شيئا كيا يريد والله اعلم . ١٢٣۔ ‏_- ومن علائقه واذا اوصى الموصي لبني فلان وبني فلان وكان بعضهم اكثر عددا فالوصية بينهم على عددهم . وقول :لكل بني فلان نصف من ذلك قلوا او كثروا . وقيل :فيمن يوصي بثلث ماله لبني اخيه وهم ثلاثة فوجد لاخيه خمسة اولاد فالوصية للخمسة كلهم لان الوصية تثبت لولد اخيه وقوله وهم ثلاثة صفة . وان قال قد اوصيت لبني اخي وهم خمسة فوجد له ثلاثة فيكون لبني اخيه ثلاثة اخماس الوصية ويرجع الخمسان الى الورثة لان الخمسة في المسألة الاولى وهم موجودون وفي هذه المسألة معدومون . وان اوصى لاحمد ومحمد وعبدالله بتي اخيه فوجد له خمسة اولاد منهم ثلاثة حمدون وواحد احمد واخر عبدالله . فقيل :تكون هذه الوصية على ثلاثة فمنها سهم لاحمد. وسهم لعبدالله وسهم بين المحمدين الثلاثة . وان اوصى موص لزيد وبنيه . فقول :ان الوصية لزيد النصف ولبنيه النصف . وقول :على عددهم هو وبنوه : وان اوصى لزيد وعمرو وعبدالله وخالد وحقص ولشاذان وعزان وللصلت فكانت الوصية على اربعة اسهم لزيد وعمرو ‏_ ١٢٤۔ الربع ولعبدالله وخالد وحفص الربع ولشاذان وعزان الربع وللصلت الربع . وان قال :لفلان وقلانة فهو بينهما نصفان حتى يحدد لاحدهما أكثر وإذا أوصى الموصي يأن يصبح من ماله في المكان الفلاني مادامت الدنيا حية فيجعل لذلك المصباح ثلث مال الهالك بعد الدين والضيانات وتعرف قيمته ويضرب له كذلك ثم يكون لذلك المصباح ما ينوب له مع الوصايا التي اوصى بها ذلك الموصي وكذلك الوصايا التي لا غاية لها فيجعل لها ثلث المال ثم يكون لما ما ينوب لما مع بقية الوصايا من ثلث المال كيا ذكرنا في هذا المصباح والله اعلم . ومن علائقه وبما يعين على معرفة القسمة في هذا الباب كيا حكي ان ثلاثة نفر جاءوا الى على بن ابي طالب وعندهم سبعة عشر جملا على سن واحد وقد اوصى بهن لهم موص بأن يكون احدهم تصفهن وللثاني منهم ثلثهن وللثالث تسعهن ولم يجدوا فيهن نصفا ولا ثلثا ولا تسعا لكونهن سبعة عشر وارادوا ان يقسموهن بينهم . فقال لهم :اترضون ان اجعل فيهن جملي لاقسم الجميع بينكم . فقالوا :نعم ث فادخل جمله فيهن فصار هو وهن ثيانية . عشر جملا ‏_ _ ١٢٥ فقال :لمن له النصف خذ نصف هذه الثانية عشر فأخذ فةاخذ ستة ثم قاللثهن ستثلث خذل له اذي :للثقمال للذي له تسعهن خذ تسعهن اثنين فاخذ اثنين فاجتمع نصف الثمانية عشر تسعة وثلث الثانية عشر ستة وتسع الثمانية عشر اثنان فصارت جملة ما اخذوا سبعة عشر جملا وبقي جمله . فقال لهم :اخذ جملى وانتم اخذتم حقوقكم من ذلك فاخذ جمله والله اعلم . وقيل :فيمن اوصى لاربعة نفر من ماله بستين حمدية فضة من ضيان على انه لاحدهم الثلث ولاحدهم الربع ولاحدهم الخمس ولاخدهم السدس .فالثلث عشرون والربع خمسة عشر والخمس اثنا عشر والسدس عشرة فيجتمع جميع تلك الاجزاء سبعة وخمسين فيبقى ثلاثة فتفرق تلك الثلاثة بينهم لكل واحد على قدر نصيبه مثل الرد فتقسم من سبعة وخمسين سهيا والله اعلم . :النصف وهووقال لاحدهمبهن لخمسةواذا اوصى ثلاثون وبقية الوصف كيا تقدم فتجتمع السهام سبعة وثيانون فيوزع ذلك على هذا العدد على معنى القول والاول على معنى الرد والله اعلم . ١٢١٦۔ ‏- اخرى :من علائقه وقيل :في رجل اوصى باثنتي عشرة ححمدية فضة وشاخة فضة لمن يقوم به في مرضه الذي يموت فيه فمرض ثلاثة ايام فقامه فيهن اربعة رجال ثم بقي بعد ذلك في مرضه ذلك اربعة ايام فقام به في تلك الاربعة الايام ثلاثة رجال ومات . .فالوجه في معرفة القسم بينهم أنا نظرنا في جملة الايام فوجدناها سبعة ايام ونظرنا قي عدد القائمين فوجدناهم سبعة رجال فضر بنا السبعة في السبعة فيكون تسعة واربعين فقسمنا هذه الدراهم على هذه السهام فاذا لكل سهم من ذلك شاخة إذ تلك الدراهم تسع واربعون شاخة فاذا قسمت ذلك بين سبعة الايام فتجد ينوب لكل يوم سبع شاخات فللثلاثة الايام حمس محمديات وشاخة بين اربعة رجال لكل رجل لارية وربع شاخة ولاربعة الايام سبع محمديات بين ثلاثة رجال لكل رجل منهم تسع شاخات وعشرة فلوس وعلى هذا يقاس مثله والله اعلم . :مثاله ماتت امرأة وتركت اباها وامهاالتنوع السادس وزوجها واربعة اولاد ذكور واوصت لآخر بربع مالها الا مثل نصيب احد اولادها اصل مسألتها من اثني عشر للابوين لكل واحد منهيا السبس (سههيان) وللزوج الربع (ثلاثة أسهم) بقي خمسة اسهم للاولاد الاربعة . ‏ ١٢٧۔ -۔ والسهام خمسة فاضرب اربعة في خمسة او خمسة في اربعة يكون عشرين صح لكل ولد منهم خمسة اسهم ثم اضرب اصل المسألة في رؤوس الاولاد اربعة يكون ثيانية واربعين صح للابوين ستة عشر لكل واحد منهيا ثانية وللزوج اثنا عشر بقيت فاعط منهن ثلاثة اولاد لكلفي اربعة فذلك عشرونخمسة واحد خمسة دون الرابع يكون خمسة عشر سهيا واسقط سهم الرابع خمسة من جملة مبلغ المسألة فتبقى ثلاثة واربعون سهيا ويكون ذلك كأنه اصل المسألة قبل ادخال الوصية فيها . ثم اضرب هذا المبلغ في خرج الوصية بالربع فهو اربعة فيكون مائة واثنين وسبعين سههيا فيصح للموصى له بربع المال ربع المال جملة هذا العدد وهو ثلاثة واربعون فيبقى للابوين والزوج والاولاد الثلاثة دون الرابع مائة وتسعة وعشرون سهيا لكل ولد من هؤلاء الثلاثة خمسة عشر وهم ثلاثة فذلك خمسة واربعون وللابوين لكل واحد منهيا ثانية قي ثلاثة فذلك اربعة وعشرون اجتمع فيا ثانية واربعون وللزوج اثنا عشر في ثلاثة فذلك ستة وثلاثون وقد علمت ان ربع الموصى به ثلاثة واربعون اعط منهن الولد المسقوط نصيبه من الاولاد مثلا ناب احد إخوته الثلاثة خمسة عشر سهيا وذلك هو المستثنى من ربع المال الموصى به بقي للموصى له.ثيانية وعشرون سهيا فقد ‏- ,١٢٨ _-۔ صحت من مائة واثنين وسبعين والله اعلم .لكون نصيب ذي السهم احق نصيب المستثنى نصيبه . وهكذا تقفعل في هذا اذا كان في الورثة من ذوي السهام احد وان لم يكن من ذوي السهام احد فتطلع من الوصية قدر اخوته منبعدما تؤخره عن ,نصيبه تثني ا 1نصي. القسمة والله اعلم . وقيل في زيد :اوصى بنصيبه الآيل اليه بالميراث من ابن عمه عمرو لبقية ورثة عمرو هذا دونه وورثة عمرو يومئذ زوجة وام وابنة وابن عم هو زيد هذا الموصي بنصيبه . هذه المسألة من اربعة وعشرين فللزوجة :اصلفقل الثمن ثلاثة وللام السدس اربعة وللابنة النصف اثنا عشر بقي خمسة فهن لزيد هذا اذ هو ابن عمه وهن اللواتي قد اوصى بهن للورتة المذكورين وكانت وصية لهم لكل احد متهم من ذلك على قدر ميراثه من هالكهم عمرو هذا فالحكم في ذلك ان ترفع نصيبه من المسألة فتبقى تسعة عشر سهيا . فيها كياسم قعشرلسعةامن ت ولةويقول :تصح هذه المسأ ناب لكل واحد منهم كيا ذكرنا وسقط نصيب الموصى وحكمه ١٢٩۔‏_- حكم من ترك نصيبه ولا تجعله كأنه لم يكن لأجل الحجب واشباهه وانيا تدخله في القسمة والحكم حتى تبلغ المسألة حيث بلغت ثم اسقط نصيبه من جملة المسألة وما يبقى يكون منه المسألة ويثبت لكل احد من بقية الورثة كيا ذكرنا وان كان احد من تلك الورثة يرث من زيد هذا في الحكم ان لا وصية لوارث فان كانت الوصية من ضيان او بحق او اقرار دون وصية فللورثة حقهم من ذلك والقسم فيه كيا تقدم وان كانت الوصية بلا ضيان ولاحق وفيهم وارث فيحتاج الى ضرب مثاله ان يكون ابنة عمرو المذكورة هنا زوجة لزيد هذا فيبطل نصيبها من تلك الوصية وليرجع نصيبها الى الموصي ويثبت للبقية من تلك الورثة كل احد نصيبه . ووجه الضرب فيها ان تضرب مسألة الميت الاول وهو عمرو وهي اربعة وعشرون ولا تسقط منها نصيب زيد الموصي بنصيبه منها فاضربها قي مسألة وصية زيد وهي كيا ذكرنا تسعة عشر فيكون ذلك اربعيائة وستة وخمسين فكل من كان له شيء من مسألة الاول وهو عمرو وهو اربعة وعشرون اخذه مضنروبا في مسألة الوصية وهي تسعة عشر وهي مسألة وصية زيد فلزوجة عمرو من مسألة عمرو الثمن (اربعة وعشرون) فمضروبة في تسعة عشر فذلك سبعة وخمسون .ولام عمرو من ١٣٠۔‏_ مسألته السدس (اربعة) مضروبة في تسعة عشر فذلك ستة وسبعون . ولابنة عمرو من مسألة النصف اثنا عشر مضروبة فى تسعة عشر فذلك مائتان وثيانية وعشرون ونصيب زيد هذا من عمرو هذا وهو الموصى له هو ما بقي من الفريضة وهو خمسة فمضر وب فيها تسعة عشر فذلك خمسة وتسعون فهذه الخمسة والتسعون تقسم على ورثة عمرو دون الموصى بها وهو زيد هذا تقسم على تسعة عشر كيا ذكرنا فكل من له شيء من هذه التسحة عشر اخذه مضروبا في خمسة وهي اصل نصيب زيد من اربعة وعشرين . وقد ذكرنا آن لام عمرو من تلك التسعة عشر اربعة وهي مسألة عمرو ومضروبة في خمسة فذلك عشرون .سدس ولزوجة عمرو ثلاثة من تلك التسعة عشر وهى مسألة عمرو فمضروبة قي خمسة فذلك خمسة عشر ولابنة عمرو نصف مسالة ابيها وهو اثنا عشر من تلك التسعة عشر مضروبة الملوصي هذهفليا كانت من زوجهاستونفذلكقي خمسة الوصية بطل نصيبها هذا المذكور ورجع الى ورثة الموصي وهي منهم ولا نصيبها معهم من ذلك وورثة زيد الراجعة اليه هذه السهام مما بطل من وصيته ورجع اليهم زوجته هذه وامه واخ ا بن عم .لامه وا بن ١٣١۔ ‏_ الثلثولامهعشرالربع خمسةمن ذلكفللزوجة ولاخيه من الام من السدس عشره فتبقى خمسةعشرون عشر فهي لابن ابن عمه بالتعصيب“ ،فقد اجتمع لزوجة عمرو من مسألة عمرو سبعة وخمسون . ومن وصية زيد خمسة عشر فيكون الجميع اثنين وسبعين . واجتمع لام عمرو من مسألة عمرو ستة وسبعون . ومن وصية زيد عشرون فيجتمع لما ستة وتسعون . ونصيب ابنة عمرو من ابيها مائتان وثيانية وعشرون ولم يكن ها من وصية زوجها شيع لكونها وارثة له بل لها مما رجع الى زوجها مما بطل من الوصية عنها فنصيبها من ذلك خمسة عشر فيكون الجميع هما مائتين وثلاثة واربعينث وصح لام زيد مما رجع الى زيد هذا من بطلان ما اوصى به عشرون .وصح لاخ زيد لامه صح له مما رجع الى زيد هذا من بطلان ما اوصى به عشرة . وصح لابن ابن عم زيد هذا مما بطل مما اوصى به خمسة عشر .وقد ذكرنا ما صح لزوجته فقد صحت جميع هذه المسأئل ا علم .وا لوصية من ‏ ١ر بعےائة وستة وخمسين وا لله واذا اوصى موص لبعض ورثة فلان دون بعض . منقدر مبرا ثهمعللهؤلا ء ا لوصى فمبنيكون: وقا ل ۔ ‏_ ١٣٢ هالكهم فلان فانك تقسم المسألة بين حملة ورثة ذلك المالك الملوصي لبعض ورثته وتعرف كم بلغت فاسقط نصيب من لم يوص له وتعرف ما يبقى ثم يكون ذلك اصل مسألتهم وثبت لكل احد منهم ما ناب له من اصل القسم . الهالك زيد ولابنته يكونلزوجةموص :اوصىمثاله بينهما على قدر ميراثهيا من زيد وكان زيد ترك زوجة وابنة وثلاثة بنين فاوصى الموصى للابنة والزوجة دون الثلاثة البسين . فقل :اصل المسألة من ثمانية للزوجة الثمن (سهم) وبقي بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين فكل ابن سههيان وللابنة سهم ولا اوصى للزوجة والابنة دون الذكور ثبت من تلك الوصية للزوجة النصف وللابنة النصف لتساوي سهامهيا في الاصل . ولو انهوكذلك تفعل في جميع ما يرد عليك من مثل هذا اوصى للزوجة والاولاد الذكور دون الابنة . :يكون بينهم على قدر ميراثهم من زيد فيكونوقال للزوجة السسع ولكل ابن سبعان وسقط من ذلك قدر نصيب الابنة عن يكون من ثيانية والله اعلم . وكل وصية لم تكن من ضيان ولا بحق فنصيب الوارث منها راجع للموصي وان اوصى لورثة فلان وقال من ضيان عليه لحم ١٣٣۔‏_- فهو بينهم بالسوية ولا يثبت ان قال يكون بينهم على قدر ميراثهم منه بعد قوله من ضيان عليه لحم . وان قال هذا القول قبل قوله من ضيان ثبت ماقال . وان قال :من ضيان عليه لهالكهم وهو وارث معهم فله من ذلك نصيبه وكذلك ان اوصى لهالكهم من ضيان عليه له فله من ذلك . واما الوصية المطلقة فلا له منها شيء ويدخل الموصي معهم ثم يخرج نصفه ليعرف مقدار انصبائهم . وعلى هذا فقس ما يرد عليك من مثله وكل وصية مات الموصى له بها قبل الموصي فقد بطلت الوصية وان لم يعلم من مات منهيا قبل صاحبه . فقال من قال :فالوصية باطلة حتى يعلم ان الموصي مات قبل الموصى له . وقال من قال :فالوصية ثابتة حتى يصح الموصى له مات قبل الموصي . وقال ابو الحواري - :يرحمه الله ۔ انه يثبت نصف الموصى به للموصى له على ان يكون مات الموصي قبل الموصى له يكون له تماما وعلى حال ان الموصى له مات قبل الموصي فلا شيع له ولا اشكل ذلك اوجب النظر ان يثبت نصف الوصية وهذا احوط والله اعلم . ١٣٤۔ ‏_- وعلى هذا قسنا ميراث الدمى والغرقى واشباه ذلك والله اعلم . ومهما وجدت ان المكتوب للاولاد فيدخل فيه ذكور الاولاد وإناثهم ولو كانوا كلهم ذكورا فهو لهم . وان كان الاولاد كلهم اناثا فهو لهن . واما البنون فقول :يكون للذكور والاناث . وللاخوة كذلك وقد اشركهم اللهوقول للذكور خاصة تعالى في قوله :وكانوا اخوة رجالا ونساءه زالآية) ادخل الاناث في لفظ الاخوة والله اعلم . واما البنات فهو للاناث خاصة .والآباء فهو للآباء والامهات وكذلك الاجداد فييا أرجو. واما ما يكون مثلا للبنات والاخوات والامهات واحدات والعيات والخالات فهو يكون للنساء خاصة . واما قولهم الاعيام والاخوال والعيات والخالات فيه وان اوصى موص بمثل نصيب احد اولاده او اخوتهاختلاف او احد ورثته ولم يستحق ذلك الموصى بمثل نصيبه شيئا من الميراث مثلا انه مشرك اوعبد او قاتل للموصي او هو مات قبله فلا للموصى له بمثل نصيبه شيء لعدم نصيبه حتى يقول ان لو كان وارثا من ماله والله اعلم . ١ ٣٥,صورة النساء جزء الآية١٧٦ ٦ ‎ ) )) ١ الباب الثالث والعشرون و اكثرمعهم‏ ١لو رثة بوا رث ‏ ١قرا ر بعضق وانكار بعض الورثة في الميراث ولم يكن في ذلك صحة الورثة بزيادة وارث معهم في الميراث وانكرواذا اقر بعض بعض الورثة ذلك . مثاله :مات رجل وترك ولدين ذكرين ،فاقر احدهما ان ليا اختا من الاب وانكر الآخر ولم تشهد بذلك بينة .والقول فيى ذلك قول المنكر انه لا يعلم ان ليا اختا تشاركههيا في الميراث . فالوجه في حكم قسم هذه المسألة فانك تحبعل مسألة يكون فيها المقرور به موجودا ومسألة يكون المقرور به معدوما منها فاضرب اي هاتين المسألتين شئت في الاخرى وذلك انك اذا نظرت في مسألة الانكار وهي التي يكون المقرور به معدوما منها لكل واحد منهيا سهم وهما اثنان دون الاخت فتلك مسألتهيا من اثنين ۔ ١٣٧۔‏- واذا نظرت في مسألة الاقرار وهي التي يكون فيها المقرور به موجودا فمن خمسة اذ كل ذكر عن اثنين والانثى عن واحد اذا كان في موضع يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين اذ هم رجلان وهذه الاخت صارت سهامهم خمسة فاضرب اثنين في خمسة او خمسة في اثنين فيكون عشرة فللاين المنكر النصف من ذلك اذ لا عليه نقصان اذ هو منكر تبقى خمسة فللابن منهن اربعة وللابنة المقرور بها واحد وذلك ان لو كان المنكر هذه الاخت مقرا بها اخذت من سهامه واحدا ولها من اخيها المقر بها سهم فتصير الجملة اثنين وبقي لكل واحد من هذين الولدين اربعة ناصبطيلبها من جهة المنكر ثبت للمنكر النصفاسهم ،ولم وبقي لها هي ما ناب ها من اخيها المقر بها كيا ينوب عليه ان لو اقر بها الآخر كيا ذكرنا فقد اخذت سهيا وأخذ المقر بها اربعة واخذ المنكر ها النصف خمسة . هافلو ان المنكر لها لم ينكرها لكانت مسألتهم من خمسة سهم ولكل واحد متبيا سهيان فليا انكرها المنكر لها بطل نصيبها من جهة نصيبه كيا ينوب ها منه وثبت نصيبها من جهة نصيب المقر بها كيا ينوب ها منه فلاجل ذلك ضربنا ذلك اذ للمقر بها سهيان من مسألة الاقرار مضروبان في مسألة الانكار وهي اثنان يكون ذلك اربعة وللمنكر سهم من مسألة الانكار ١٣٨۔ ‏- مضروب في مسألة الاقرار وهي خمسة فذلك خمسة وبقي سهم من نصيب المقر وذلك ما ينوب على سهمه للاخت المقرور بها وذلك هو نصيبها فقد حصل لها من نصيب المقر بها وبطل نصيبها من تصيب المنكر لها فهذا هو القول الذي عليه . وقول اخر :ان لها من نصيب المقر ما ينوب لها من نصيبه ومن نصيب اخيه المنكر فيكون لها من عشرة الاسهم سهيان كيا انه لم ينكرها المنكر لها فيكون لما اثنان من العشرة وللمنكر خمسة وللمقر بها ثلاثة فكأنه يطلع عليه جميع نصيبها . وعلى هذا القول فلو ان المقرور به يكون نصيبه قليلا فيكون له نصيبه كيا لو كان غير منكور ولو استفرغ جميع نصيب المقر الا انه لم تكن له زيادة اذ لم يكفه نصيب المقر به الا ان العياد على القول الاول ولا يثبت للمقرور به الا مما ينوب على من اقر به من نصيبه . وكذلك قالوا :ان اقر بعض الورثة على هالكهم دينا لاحد ولم يصح ذلك وانكر بعض بقية الورثة . على المقر به جميع ذلك الدين من نصيبه من ذلكفقول: الميراث ولو استفرغ جميع نصيبه من ذلك الميراث . وقول :عليه ادا ما ينوب عليه من سهمه ولا عليه اكثر . وعلى هذا القول اخذنا في الاقرار والانكار في زيادة الورثة ١٣٩۔‏__ وعلى هذا القياس يكون الحكم والقسم في الاقرار والانكار كان المقرور به واحدا أو اكثر كان المقر واحدا او اكثر كان المنكر واحدا أو أكثر وسنأقي طرفا من مثل ذلك القياس عليه والله اعلم . اخرى :رجل هلك وترك ولدين ذكرين فأقر احدهما باخ لهما خنثى وانكر الاخر ولم تكن صحة تشهد بذلك . فاذا اردت قسم هذه المسألة فاجعل في حال ان هذه الخنثى انثى فأصل المسألة من خمسة في حال الاقرار وفي حال انه ذكر فمسألته من ثلاثة على حال الاقرار ايضا فكل من له سهم من هذه الثلاثة وهي مسألة الذكورية فمضروب في تلك الخمسة وهي مسألة الانوثية ومن له شيء من هذه الخمسة فمضروب في تلك الثلاثة فكل هذا على الاقرار اعني وجود المقرور به معهم فيجتمع كل ذلك خمسة عشر ثم مضروبة في هذه الخمسة عشر في حالين يكون ثلاثين فهذا كله على احوال الاقرار ثم انظر في احوال الانكار . فقل :اصل المسألة من اثنين لكل واحد من الولدين سهم دون المقرور به فهذان الاثنان مضروبان فييا بلغ الضرب الاول وهو ثلاثون فيكون ستين ،فللولد المنكر نصف الجميع قد صح له ثلاثون فتبقى ثلاثون فللخنثى المقرور به من ذلك ‏ ١٤٠ _-۔ خمسة في حال انه ذكر من مسألة الاقرار وله فيى حال انه انثى سهم من خمسة في الثلاثة التى هي اصل المسألة على حال انه ذكر فيجتمع له من الحالين ثيانية اسهم فتبقى اثنان وعشرون من تلك الثلاثين فذلك للاخ المقر فلو ان المنكر لم ينكرها الخنثى من نصيبه ثيانية كيا ناب ها من المقر وهذهلاخحذت المسألة تتفق بالانصاف فتصح من ثلاثين وليريجع كل منهم الى نصف نصيبه من العدد والله اعلم . اخرى :رجل مات وترك ولدين ذكرين فأقر احدهما يجدة وانكرها الآخر ثم اقر المنكر للجدة باخت فهيا وانكرها المقر بالجدة . ققل :اصل المسألة فى حال الاقرار بالجدة من ستة وفي حال اغبا معدومة فمن اثنين فاضرب اثنين في ستة او ستة في اثنين فيكون اثنى عشر. وعلى حال اقرار الاخ بالاخت ومنكر للجدة فاصل مسألته قي خمسة في حال وجود الاخت وفي حال عدمها فمن اثنين الا ان هذين الاثنين داخلان في المسألة الاولى وهى اثنا عشر فلا يحتاجان الى ذكر بل اضرب الخمسة المذكورة ث هذه فى الاثني عشر فيكون ستين فاعط الولد المقر بالجدة المنكر للاخت فاعط الحدة من عنده من هذهالستين وهو ثلاثوننصف ١٤١۔‏- الجميع لو انها غيرنصيبه خمسة اذلها سدسالثلاثين سدس منكورة فيبقى من هذه الثلاثين خمسة وعشرون وذلك للولد المقر بالجدة المنكر للاخت .والثلاثون الاخرى للولد المقر بالاخت المنكر للجدة فاعط منها الخمس الاخت المقر بها فذلك ستة فتبقى له اربعة وعشرون فقد وقع من نصيب كل واحد منهيا ما استحقه الذي اقر به ولم يدخل اقرار هذا على هذا منهيا جميعا والله اعلم . :رجل هلك وترك ثلاثة اولاد ذكورا وأقر احدهماخرى بزوجة لابيه وانكر ابنان . اصل المسألة في حال الانكار من ثلاثة لكل واحد سهم وفي حال الاقرار بالزوجة فمن ثيانية فاضرب هذه الثمانية في الثلاثة أو الثلاثة في الثانية فيكون اربعة وعشرين فاعط كل واحد من الاولاد الثلاثة واحدا من الثلاثة مضروبا في ثيانية فذلك ثيانية فلما وقع لكل واحد منهم ثيانية فاعط الزوجة ثمن نصيب من اقر بها وهو سهم فيبقى له سبعة فلو اغهم مقرون بها جميعا لكان لها ثمن الجميع وذلك ان لما ثمن المال كله عند غير الانكار. وقد ثبت لها ثمن نصيب من اقر بها عندما انكرها بقية الورثة والله اعلم . اقر اثنان متهم باخاولادرجل وله ثلائة :ماتاخرى ‏ ١٤٢ _ -۔ لهم من الاب وانكر واحد منهم فاصل هذه المسألة في حال الانكار من ثلاثة لكل واحد سهم وفي حال الاقرار فمسألتهم من اربعة فاضرب اربعة في ثلاثة اثولاثة قي اربعة فيكون اثني عشر فاذا اردت ان تعرف نصيب المقرين بالاخ اذ هم ثلاثة اولاد واقر منهم اثنان برابع وانكر واحد منهم فاذا كانوا اربعة فلكل واحد منهم ربع المسألة (ثلائة) وللمنكر ثلث المسألة (اربعة) فكل واحد من المقرين بالرابع ربع المسألة (ثلاثة اسهم) وللمنكر ثلث المسألة (اربعة) اجتمع للمنكر اربعة وللمقرين ستة لكل واحد منهم ثلائة صارت الحملة عشرة بقي اثنان فهيا للمقرور به ثبت ذلك من نصيب المقرين ولم يثبت من نصيب المنكر كيا قلنا وذلك انه كل من كان له نصيب من مسألة الاقرار وهي اربعة اخذه مضروبا في مسألة الانكار وهي ثلاثة ومن له نصيب في مسألة الاتكار وهي ثلاثة فمضر وب في اربعة فللمنكر سهم من مسألة الانكارالاقرار وهي مسألة وهي ثلاثة فمضر وب في مسألة الاقرار وهي اربعة فذلك اربعة ولكل واحد من المقرين سهم من مسألة الاقرار مضروب في مسألة الاتكار وهي ثلاثة فذلك ثلاثة وما بقي للمقرور به وقد تقدم ما صح لكل واحد منهم وذلك انك تعطي المقر نصيبه من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار وتعرف ما يصح له - ١٤٣- مسألةالانكا ر مصر وبا قمسألة‏ ١منكر نصيبه منوتعطى ويطلع ذلكمرن جميع ذلكله وما يبقىما يصح‏ ١لا قرا ر وتعرف من نصيب المقر دون المنكر والله اعلم . :رجل هلك وترك ثلاثة اولاد ذكور وابنة أنثىاخرى وزوجة فاقر احد الاولاد والابنة باخ لهم من ابيهم وانكر ولدان فاصل المسألة من ثيانية للزوجة الثمن على كل حال كان المقرور به موجودا او معدوما ففي حال الانكار ان المسألة منقسمة عليهم كلهم وفي حال الاقرار فعدد رؤوس الاولاد بالمقرور به تسعة إذ الذكر عن اثنين والانثى عن واحد فهذه التسعة مضروبة في غخرج نصيب الزوجة وهو ثيانية فذلك اثنان وسبعون . ومسألة الانكار داخلة في هذه المسألة التي هي مسألة الاقرار لكونها مثل تسعها فاعط الزوجة ثمن الجميع (سههيا) من ثيانية وهي مسألة الانكار مضروبا في تسعة فذلك تسعة واعط الولدين المنكرين للاخ ما يستحقان من السبعة الباقية بعد ثمن الزوجة من مسألة الانكار في حال انكارهما لكل واحد اثنين مضروبين في مسألة الاقرار تسعة فيكون لكل واحد منهيا ثمانية عشر واعط المقر منهم ماله من مسألة الاقرار وهي تسعة وله اثنان منهيا مضروبان فييا بقيى من مسألة الانكار بعد ‏ ١٤٤۔۔ نصيب الزوجة منها وذلك سبعة فيكون له اربعة عشر. ولاخته المقرة معه سهم من مسألة الاقرار وهي تسعة مضروبة فييا بقي من مسألة الاتكار بعد نصيب الزوجة وذلك سبعة فيكون لها سبعة بقي للمقرور به ستة والله اعلم . السهام بزيادة عصبة اذ لا عليهمولا يثبت اقرار ذوي نقصان الا في حال الحجب اذا كان يحجب ذوي السهام فيكون المقر منهم محجوبا عيا يستحق اذ اقر بمن يحجبه 3 وكذلك لا يثبت اقرار العصبة بزيادة ذوي سهام مع غيرهم . :ان يقر عصبة بزيادة جدة مع جدات وارثات عندمثلا انكار اللجدات وكذلك غير الجدات وإما اقرارهم بوجود وارث مما يمنعهم الميراث او بعضه فيثبت على من اقر على نصيبه اذ انه لو اقر مقر بزيادة وارث على نصيب غيره لم يثبت عليه وان اقر بزيادة وارث انه داخل عليه وعلى شركائه فيثبت عليه في نصيبه ما ينوب عليه دون شركائه كا ذكرنا. وان اقر مقر بزيادة وارث معهم مما يعجبه الميراث فيكون محجويا على ما يستحق ويصير نصيبه ذلك للمقرور به وان كان يحجبه البعض فيكون ماله عند حجب البعض له والباقي للمقرور يه . مثلا :اقرت ام باخ لولدها الميت وانكره الاخ الحي وكان ١٤٥۔ ‏_ مات هذا الميت عن ام واخ وهذه الام اقرت ان لولدها الميت اخا غير هذا فيكون للام السدس ويكون للمقرور به السدس والباقي للاخ الحي وهو الثلثان فلو اخها لم تقر به لكان لها الثلث لعدم الاولاد وعدم الاخوين فصاعدا ولما اقرت باخ مع اخ غيره لولدها الميت رجع نصيبها الى السدس عن الثلث وكذلك الحكم بين العصبات وذوي السهام في مثل هذا النوع والله اعلم . وقد يثبت اقرار المقر بزيادة شريك له ويكون عليه بقدر ما ينوب لملمقرور به من نصيب المقر ولا ينقص على المنكر الا اذا صدقه او تشهد بذلك بينة عادلة وان-لم تشهد بذلك بينة ولم يصدقه واراد المقرور به يمين المنكر فعليه له اليمين يمين علم انه مايعلم ان فلانا هذا له نصيب معنا في هذا الميراث الذي انه اخوه او نحوخلقه علينا هالكنا فلان من قبل ما يدعي ذلك . وان لم يكن حاضرا المقرور به فعليه يميز انه ما يعلم بوارث غير هؤلاء ولا يعلم انه عليه في نصيبه الآيل اليه بالارث من الهالك فلان بن فلان لأحد حقا بسبب الميراث منه والله اعلم . ولا يثبت ذلك على اليتيم ولا على غائب ولا مجنون ولا اعجم ولا على من لا يملك امره ممن ذكرنا وإمثالهم الا بالصحة والئه اعلم . ‏ ١٤٦ _ -۔ وكل من اقر بوارث وكان ممن لم يدخل عليه نقصان في نصيبه لم يثبت على سائر الورثة . ومن اقر بوارث وكان نصيبه اعني المقرور به ان لو كان غير منكور يدخل على المقر والمنكر فإنه لا يثبت نصيب المقرور به الا من نصيب المقر كأن يدخل عليه قي بعض نصيبه او يستفرغ جميع نصيبه كان المقر من ذوى السهام او من العصبات ؛ كان المقرور به من ذوي السهام او من العصبات على ما شرحنا وستنأتي ايضا بمسائل في نحو ذلك ان شاء الله . وانما اتينا بهذا الحكم ليكون دلالة على قياس مثله والله اعلم . مسألة :امرأة هلكت وتركت ابنتين وابنا فاقر الابن بزوج لامه وانكرته الابنتان فاصل المسألة فى حال الانكار من اربعة للابن سهيان ولكل ابنة سهم . وقي حال الاقرار بالزوج فالمسألة تكون ايضا من اربعة لاجل خرج نصيب الزوج الا انه منكسر على الاولاد فالربع من هذه الحال للزوج والباقي ثلاثة فهن للاولاد وهن منكسرات عليهم فاضرب هذا الاصل في الاصل الاول وهو اربعة فيكون ستة عشر فللابنتين لكل واحدة مالها من مسألة الانكار وهو سهم قمضروب في مسألة الاقرار بالزوج وهي اربعة فذلك اربعة وللاخ ما بقي بعد نصيب الزوج من مسألة ‏ ١٤٧۔-۔ الاقرار وهو ثلاثة فمضروب في اثنين فذلك ستة بقي اثنان فهيا للزوج المقرور به والله اعلم . وهذه المسألة فيها اختصار وهي ترجع الى ثيانية ويرجع كل له والله اعلم .واحد منهم الى نصف ما صح وقد نظرنا واعتبرنا في هذا الباب فانك اذا اردت ان تعرف هذا المدخل فانك تحسب المسألة فتجعل مسألة واحدة ان المقرور به معدوم منها . ومسألة اخرى انه موجود فيها . فكل من كان من المقرين بوارث اعط نصيبه الذي ناب له من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار وهي المعدوم منها المقرور به وكل من كان منكرا لذلك المقرور به اعطه ما ناب له من مسألة الانكار مضروبا فيى مسألة الاقرار وهي التي فيها موجودا لمقرور به وما بقي بعد إعطائك لم ذلك فهو للمقرور به وذلك يطلع من نصيب المقر دون المنكر على قدر ما ينوب عليه والله اعلم . واختا فاقرتوترك ابنتين واخوينهلك :رجلاخرى الاخت باخحت فها وانكر الاخوان . فاصل هذه المسألة من ثلاثة اذ للابنتين الثلثان والباقى ١٤٨۔‏_- الثلث هو للاخوة ولا يدخل الاقرار بالاخت على الابنتين ولو صدقتا بها في هذا الموضع كيا ذكرنا قبل هاتين المسألتين اذ لاتدخل عليهيا المقرور بها في الثلثين وانما همي في الثلث الذي . :الحكم في ذلكفقل ففى حال الاقرار فعدد رؤوس الاخوة والاخوات ستة لأجل كل ذكر عن اثنين وكل انثى عن واحد ففييا يكون فيه للذكر مثل حظ الانثيين . وفي حال الانكار فرؤوسهم خمسة اذ لا تكون معهم المقرور بها وفي الاولى مدخولة معهم فاضرب الخمسة في الستة والستة في الخمسة فيكون ثلاثين فاضرب الثلاثين في خرج اصل المسألة وهو ثلاثة فيكون تسعين . وكذلك ان ضربت اصل المسألة ثلاثة في ثلاثين فيكون تسعين فاعط الابنتين الثلثين من اصل المسألة اثنين مضر وبين في ثلاثين فذلك ستون لكل واحدة ثلاثون فيبقى سهم في ثلاثين فذلك ثلاثون وهي للاخوة . فاذا اردت ان تعرف نصيب الاخوين المذكورين للاخت الثانية فاصل مسألتهم من خمسة كيا ذكرنا في حال الانكار منالمسألة في حال الاقرار ستة فكل من له نصيبواصل ‏ ١٤٩۔ -۔ مسألة الانكار من المنكرين فيأخذه مضروبا في مسألة الاقرار وهي ستة . مثاله :لكل اخ سهيان من مسألة الانكار اذ هما منكران للاخت الثانية مضروبان في مسألة الاقرار وهي ستة فلكل اخ اثنا عشر وللاخت المقرة من مسألة الاقرار وهي ستة لها سهم منها مضروب في مسألة الانكار وهي خمسة فذلك خمسة فيبقى سهم واحد فهو للاخت المقرور بها والله اعلم . :امرأة هلكت وتركت ثلاث بنات فاقرت احدىاخرى البنات بزوج لآمها وانكرت الابنتان واقرت المنكرتان للزوج بجدة لهن وانكرت المقرة بالزوج . فاصل مسألة الاقرار بالزوج من اربعة اذ له الربع تبقى ثلاثة والبنات ثلاث منقسمة عليهن وفي حال ان الزوج منكور فاصل المسألة من ثلاثة فاضرب ثلائة في اربعة فيكون اثني عشر فاحفظه عندك وقل مسألة الاقرار بالجدة اصلها من ستة الثلثاناذ للبناتالى خمسةالى الرد وردتلكن رجعت (اربحة) فلو ان جميع البنات مقرات بالجدة لكان للجدة خمس الرد فلا انكرتها واحدة منهن واقرت بها اثنتان ولم تذكر مسألة الانكار للجدة لأجل انها من ثلاثة والثلاثة يدخل في ما تضر به هنا وقد ذكرناهن قبل في صدر المسألة فاضرب هذه الخمسة ١٥٠۔‏_ التي انتهى اليها الرد في الاثنى عشر التى هى صححناها لسبب الزوج من وجوده وانكاره فللابنتين المقرتين بالجدة المنكرتين للزوج فلكل واحدة منهيا واحد من الثلاثة مضروبة في اربعة فذلك اربعة ثم مضروب في خرج الرد وهو عند الحدة وخرج الرد خمسة هاهنا فذلك عشرون . وللمقرة بالزوج المنكرة للجدة سهم من الثلاثة مضروب في بالزوج المنكرة للجدة في خرج الرد وهو خمسة فذلك خمسة عشر وللزوج سهم وهو الذي ذكرناه فهو مضروب في مبلغ الرد وهو خمسة ايضا فذلك خمسة وللجدة المقرور بها ثانية والله اعلم . لكل ابنة من المقرات بالجدة المنكرات للزوج ستةفقد صح عشر وللبنت المقرة بالزوج المنكرة للجدة خمسة عشر وللزوج خمسة وللجدة ثيانية والله اعلم . ووجه اخر :أصح في قسمها ومبلغ الوجهين سواء هو ان تتبيعل مسألة عدم الزوج فهي من ثلاثة ومسألة وجوده من اربعة فاضرب اي المسألتين شئت في الاخرى فيكون اثنى عشر ثم انظر قي مسألة عدم الجدة فهي من ثلاثة ومسألة وجودها فمن خمسة لأجل فيها رد لان الثلثين للبنات (اربعة) والسدس سهم ١٥١۔‏_ للجدة صار الرد الى خمسة فاضرب مسألة وجودها في مسألة عدمها ثلاثة فى خمسة او خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر . ونظرنا هذه المسألة والتي قبلها فاذا هما يتفقان بالاثلاث فاضرب ثلث هذه في جميع الاخرى خمسة في اثني عشر او اربعة قي خمسة عشر فيكون ستين فاعط كل ابنة عشرين فالمقره بزوج امها ليعطى الزوج ربع العشرين (خمسة) فيبقى لها هي خمسة عشر .ثم نصيب المقرتين بالجدة ليا اربعون فخمس الاربعين ثمانية للجدة المقر بها الابنتان فيبقى لكل واحدة ستة عشر والله اعلم . اخرى :امرآة هلكت وتركت ابن ابن وابنة ابن فاقر ابن الابن ان لحدته المالكة ابنة وزوجا واما. فقل :ففي حال الانكار مسألتهم من ثلاثة لابن الابن سهيان ولابنة الأبنة سهم . ومسألتهم في الاقرار من اثني عشر فللزوج الربع وللجدة ام المالكة السدس وللابنة النصف بقي سهم بين ابن الابن واخته للذكر مثل حظ الانثيين على ثلاثة فتضرب هذه الاثنى عشر في ثلاثة وذلك ان رؤس ابن الابن واخته ثلاثة لاجل الذكر عن اثنين والانثى عن واحد فيكون ستة وئلاثين فاذا اردت ان تعطي كل واحد حقه وكل من كان من المقرين اعطه ‏_ ١٥٢۔ نصيبه من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار وكل من كان من المنكرين اعطه من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار فلابنة الابن المنكرة سهم من مسألة الانكار مضروب في مسألة الاقرار وهى اثنا عشر فذلك اثنا عشر فلا عرفت ان اخت المقر انكرت واستحقت اثني عشر فلو ان اخاها لم يقر لكان له كمثلها وهو اربعة وعشرون فليا انه اقر بعمته وهي ابنة للهالكة واقر ايضا بزوج وام للهالكة فتخرج انصباء المقرور بهم من نصيب المقر بهم وهو ابن الابن ونصيبه اربعة وعشرون فليا اقر بهم صار لبنت المالكة وهي عمته التي اقر بها اثنا عشر نصف نصيبه وصار للزوج ربع نصيبه وهو ستة وللام سدس نصيبه وهو اربعة فلا طلع عليه ذلك وهو اثنا عشر والستة والاربعة المذكورة هنا كلهن من الاربعة والعشرين التي هي نصيبه فالباقي بعد اخراج ذلك فهو له وهو اثنان وهذه المسألة فيها اختصار فيرجع كل احد منهم الى نصف نصيبه فتصح من ثانية عشر والله اعلم . اخرى :امرأة هلكت وتركت ثلاثة بنين ذكورا وابنتين فاقر احد الذكور باخ لهم وجدة وانكر الباقون . ففي حال الانكار اصل مسألتهم على عدد رؤوسهم اعني الاولاد ثيانية إذ الذكر عن اثنين والانثى عن واحد وقي حال ‏ ١٥٣ _-۔ الاقرار بالجدة والاخ فاصل مسألتهم من اثني عشر. للجدة السدس (سههيان) ولكل واحد من الذكور سهيان بالمقرور به ولكل انثى سهم فنظرنا في هاتين المسآلتين فاذا هما يتفقان بالانصاف الا ان الصغرى كثلثي الكبرى فلاجل ذلك لا يمكن ان تضرب نصف هذه في نصف هذه بل اضرب نصف هذه في جميع الاخرى كمثل ضرب الموقوف فاضرب نصف الثيانية في الاثني عشر يكون ثيانية واربعين فاذا اردت ان تعطي كل احد حقه فاعط المنكرين ما صح لهم من مسألة الانكار وهي ثيانية مضروب في ستة وهى وفق مسألة الاقرار فلكل ذكر سهيان مضروبان في ستة فذلك اثنا عشر وهما الرجلان المنكران .وللابنتين المنكرتين ايضا من مسألة الانكار لكل واحدة منهيا سهم في ستة فذلك ستة بقي اثنا عشر فهي للابن المقر بالاخ والجدة فيكون له هو من ذلك ثيانية ولاخيه الذي اقر به هو من ذلك سههيان وللجدة سهيان فلو اهم كلهم مقرون لصحت مسألتهم من اثني عشر والله اعلم . واعلم انه اذا اقر احد الورثة بوارث معهم اووارين او اكثر وانكرهم بقية الورثة ث فانك تبعل مسألة معدومين منها المقرور بهم ومسألة موجودين فيها وان اقر احد بقية من الورثة بوارث واكثر معهم وانكره الاخرون وغيره من الورثة مقر بوارث غير ١٥٤۔‏_ هؤلاء المقرور بهم مع انكار الآخرين فانك تجعل مسألة فيها معدوما المقرور بهم ومسألة موجودين معهم هذا لاجل الاقرار واحد من المقرين . ثم اجعل مسألة اخرى يكون فيها المقرور بهم موجودين معهم وايضا مسألة رابعة معدومين منهم ولا يذكر المقرور بهم في مسألة هذا وكذلك المقرور بهم من مسألة هذا لاتذكرهم في مسألة هذا ثم تجمع المسائل كيا يأتي في المسألة المقبلة ان شاء 7 النه . اخرى :امرأة ماتت وتركت ولدين ذكرين وابنة فاقرت باخ واقر احد البنين باخت هم وانكر الاخلهم وانكر اخوها واقر الاخ المنكر منهيا بجدة لهم وانكر الاخالآخر والاخت والاخت الآخران فتصح جميع مسألتهم من مائتين وعشرة في حالين فذلك اربعيائة وعشرون فاذا اردت ان تعطي كل احد حقه فابدا بأيهم شئت فإذا بدأت اولا بمسألة المقر بالجدة وهو المنكر لدعوى اخوته فانظر اولا من كم اصل مسألتهم في حال وجود الجدة فاذا هي من ستة ثم انظر اصل مسألتهم في حال عدمها فاذا هو من خمسة وذلك في حال عدم الذين انكرهم هذا المقر بالجدة وهما اللذان اقر بهيا الاخ والاخت الآخران ثم اضرب مسألة وجود الجدة في مسألة عدمها او مسألة عدمها في ١٥٥_ مسألة وجودها فكان سواء مثلا اضرب خمسة في ستة فتكون ثلاثين فهذه مسألة المقر بالجدة فاحفظها معك .وايضا مسألة الابن المقر بالاخت وهو المنكر للاخ والجدة المقرور بهيا . فقل :اصل مسألته في حال الاقرار من ستة وفي الانكار من خمسة فقد عرفنا ان هذه المسألة خرجها وخرج التي قبلها من ثلاثين فتكفي واحدة منهيا عن الاخرى . ثم انظر في مسألة الابنة المقرة بالاخ وهي المنكرة للاخت والجدة المقرور بهيا . فقل :تصح مسألتهم في حال الاقرار من سبعة اذ هم ثلاثة ذكور وابنة ومسالتهم قي حال الانكار من خمسة فاضرب هذه الخمسة في هذه السبعة او السبعة في الخمسة فيكون خمسة وثلاثين وقد عرفت ان المسألتين الاولتين من ثلاثين اذ كفت احداهما عن الاخرى من الاولتين ثم وافق بين هذه الثلاثين والخمسة والثلاثين فاذا هما يتفقان بالاخماس اذ خمس الثلاثين ستة وخمس الخمسة والثلاثين سبعة ولايتفقان من اقل . فيفقل :من كان له شيء من مسألة الثلائين فمضروب وفق الخمسة والثلاثين وهو سبعة وكل من كان له شيع من مسألة الخمسة والثلاثين فيأخذه مضروبا في وفق الثلاثين وهو ستة فاعط الحدة مالها من الثلاثين وهو سهيان فمضروبان في ١٥٦۔‏- سبعة فذلك اربعة عشر. واعط الابن المقر بالجدة المنكر للاخ والاخت عشرة في سبعة قذلك سبعون . واعط الاخت المقر بها الاخ الذي هو منكر الاخ والجدة سهمين في سبعة فذلك اربعة عشر. واعط الاخ المقر بهذه الاخت وهو المنكر للاخ والجدة سبعة قي عشرة فذلك سبعون واعط الاخ الذي اقرت به الاخت الذي انكره الاخوان اثنين في ستة فذلك اثنا عشر وهو سبعا واعط هذه الاخت المقرة بهذا الاخ ستة في خمسة فذلك ثلاثون ثم ارجع الى مسألة الخمسة والثلاثين فلاخ المقرور به سهيان من السبعة في ستة فذلك اثنا عشر وهو سبعا نصيب الاخت المقرة به وللاخت المذكورة هنا وهي المقرة خمسة في ستة الستة سهم قللجدة المقرور بها سدسقذلك ثلاثون وصح اربعة عشر فذلك اربعة عشر. للاخ المقر بالجدة خمسة مضروبة في اربعة عشروصح وللاخحت المقرور بها سهم في اربعة عشرفذلك سبعون فذلك اربعة عشر وصح لاخيها المقر بها خمسة في اربعة عشر فذلك سبعون . ١٥٧۔‏- وفي هذه المسألة اختصار وهو ان يرجع كل واحد متهم جميعا . له من هذا الحساب اذ تتفق انصباؤهمالى ربع ما حصل للجدة المقرور بها سبعة اسهم وللاخحتبالارباع فيصح المقرور بها سبعة اسهم وللاخ المقرور به ستة اسهم وللاخ المقر بالجدة خمسة وثلاثون وللاخ المقر بالاخت خمسة وثلاثون وللاخت المقرة بالاخ خمسة عشر .فقد صح اختصار هذه المسألة من مائة وخمسة . :مات ميت عن امه وابنته واخته لابويه فاقرتاخرى الاخت ان للميت ابنة ثانية وانتكرت الام والابنة الاخرى فاصل هذه المسألة من ستة على حال الاقرار. وكذلك ايضا على حال الانكار فتكون هذه الستة على حالين فذلك اثنا عشر فاذا اردت ان تعطي كل جد حقه ففي حال الوجود للابنة المقرور بها على حال انكار الابنة الاخرى والام فاصل المسألة من ستة للابنتين الثلثان وللام السدس وبقي سهم فهو للاخت المقرة بالابنة الثانية . وفي حال عدم الاينة المقرور بها فاصل المسألة ايضا من ستة المسألة وللام السدس (سهم) بقيفللابنة ثلاثة وهي نصف .سهيان للاخت فاعلم ان اقرار الاخت لا يثبت على الابنة ولا على الام بل ‏_ ١٥٨۔ على المقرة وحدها فلما عرفت ان الام والابنة انكرتا الابنة التى اقرت بها الاخت فيصح للاخت المقرة سهيان من مسألة للامللابنة ثلاثة من مسألة الانكار ويصحالانكار ويصح سهم من مسألة الانكار فقد تمت مسألة الانكار ويصح للام للابنتين الثلثانالاقرار السدس (واحد) ويصحمن مسآلة (اربعة) وبقي سهم فهو للاخت فليا عرفت ان الابنة المقرور بها استحقت سهمين من هذه المسألة مع اختها الا ان اختها التى هي بنت الميت منكرة لهذه الابنة وكذلك الام منكرة فنظرنا في هاتين المسألتين فاذا واحدة منهيا تكفي عن الاخرى . فقل :واحدة كافية فانك ان اعطيت الابنة المنكرة ثلاثة والابنة المقرور بها المنكرة سهيا والاخت المقرة بها سهيا والام سهيا فقد وقع النقصان على المقرة دون الام والابنة المنكرتين والله اعلم . اخرى :امرأة هلكت وتركت اختا خالصة وامها وعمها اخ ابيها واقرت الام والعم ان للهالكة زوجا وانكرت الاخت فاصل هذه المسألة من ستة على حال الاقرار فكذا ان لكوانوا كلهم مقرين بالزوج فيكون للزوج النصف (ثلاثة)۔ وللام سهيان وللاخت النصف (ثلائة) عالت الى ثيانية وقي حال انهم منكرون للزوج فمسألتهم ايضا من ستة فللام الثلث (سههيان) ١٥٩۔ ‏_ وللاخت النصف (ثلاثة) وللعم ما بقي وهو سهم . فاذا اردت معرفة الدخول في هذا المعنى فاضرب أي هذين الاصلين شئت في الآخر مثلا اضرب هذه الستة في تلك الثمانية فيكون ثيانية وار بعين . وكذلك ان ضربت الثيانية قي ستة فكله سواء ولا يحتاج الى تضعيف عدد في هذه المسألة فاعط الام عند اقرارها بالزوج من الثانية التى هي مسألة العول وهي مسألة الاقرار سهمين مضروبين في مسألة الانكار وهي ستة فذلك اثنا عشر. واعط الابنة المنكرة من مسألة الانكار ثلاثة كا جاء لها منها فمضروبة في مسألة الاقرار وهي العايلة وهي ثيانية فيكون اربعة وعشرين فتبقى اثنا عشر فهي للزوج المقرور به ولا للعم شيع اذ انه اقر بالزوج واستفرغ نصيبه الزوج ولم يبق له شيء الابنة النصف كاملا كيا لم يدخل عليها زيادةوقد استحقت وارث فقد دخل الزوج على من اقر به فلاجل ذلك صار للزوج الام وفي هذه المسألةالعم وشيع من نصيبجميع نصيب اختصار فانظر الى مافي ايدي كل احد منهم فتجد في نصيب كل احد منهم ثلث ربع في نصيبه فللام ثلث ربع ماقي يديها وقي يدها اثنا عشر فترجع الى ثلث ربع ذلك وهو سهم واحد . وللزوج المقرور به كذلك سهم ،وللادخحت سهيان وهما ثلث ١٦٠۔‏_- ربع الاربعة والعشرين التي فها من القسمة الاولى فقد صح اختصار هذه المسألة كلها من اربعة اسهم والله اعلم . انه ولده فان مات ورثه الصبي وان ماتاقر بصبىومن قبل بلوغهان ماتالصبيقبله فلا ميراث له منالصبي ويصدقه . تصنع فيما يرد عليك من مثل هذا وتدبير دقائق هذاوهكذا الا انه يقع مثله قليل والله اعلم وبهالباب فانه باب شريف التوفيق . ١٦١۔‏- الرابع والعشرونالباب فيمن ترك تصيبه من الميراث من الورثة على سبيل الترك او يصلح بحق عليه للميت او استحرمه احد الزوجين على نفسه من صاحبه من سبب فساد الزوجية بينهيا وامثال ذلك ومن ترك نصيبه من الورثة وهو ما ينوب له من هالكهم فان بعينه فهو كيا جعله ويكونكان قد جعله لأحد خصوص الحساب والضرب فيه مثل ما لو لم يترك . وان ترك بين الورثة وقال هو لهم :مني عطية فهو بينهم على الرؤوس والذكر والانثى فيه سواء لا على قدر ميراثهم ومن له القليل يكون كمن له الكثير وفي الحجب وغيره كيا ان لولم يتركه الا ان نصيبه يقسم على عددهم كيا قلنا . واما ان تركه لم على قدر ميراثهم ولم يتركه بحق لزمه للهالك يصلح من الورثة اوصى به لهم او اقر به لهم على قدر ميراثهم فكل ذلك سواء ويكون لهم على قدر ميراثهم الا انه ان تركه على سبيل الترك وكان هو من العصبة فان كان لم يكن ‏ ١٦٣ _ -۔ له شريك فييا يبقى للعصبة فتقسم المسألة وهو فيهم ثم يسقط نصيبه بعد الضرب . وان كان له شريك في التعصيب رجع نصيبه الى شركائه في التعصيب بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا ذكورا آو اناثا وهو يحجب على كل حال كأنه لم يترك نصيبه . وكذلك ان كان التارك لنصيبه من ذوي السهام فان كان ليس له شريك في فريضة فتقسم المسألة وهو فيهم ثم سقط نصيبه من مبلغ المسألة وذلك ان نصيبه راجع الى ذوى السهام والعصبات ان كان فيهم ذلك وان كان له شريك فيكون نصيبه منبا لشركائه فيها دون غيرهم من جملة الورثة كالزوجات وبناتفي الثمن او الربع او كالجدات في السدسشريكات الاب مع الاختواخواتالابن مع البنت في السدس الخالصة وكذلك البنات والاخوات واخوة الام واشباه ذلك . واما ان زادت القريضة بوجود التارك نصيبه فيسقط نصيبه بعد ضرب المسألة وهو فيهم كاخوة الام ان كانوا اكثر من اثنين وترك احدهم نصيبه فيكون الثلث بين الباقين متهم وان كانا اثنين وترك احدهما نصيبه فيسقط نصيب التارك بعد الضرب . وان كانت المسألة تصح بلا ضرب فيكون نصيب من لم وفي البنات اذا كن اكثر من اثنتينيترك منهيا السدسح، ١٦٤۔‏- وفرضهن الثلثان فان تركت واحدة منهن نصيبها فيصير للباقيات منهن وان كانتا اثنتين وتركت واحدة منهيا نصيبها فتقسم المسألة وهي فيهم ثم يسقط نصيبها ولا ترجع الاخت التي لم تترك الى النصف كفرضها اذا انفردت وقد يحجبها عنه وجود اختها. واما ان اقر به لورثة فلان بحق عليه للهالك او اوصى به لورثة فلان من ضيان عليه لهالكهم وهو من تلك الورثة ولم يستثن نفسه فان له نصيبه معهم من الذي اوصى به او اقر به . واما ان اقر به لورثة فلان ويكون على قدر ميراثهم منه وهو وارث معهم فاذا كان الاقرار منه بلا حق ولا ضيان فلا له منه شي ع . وكذلك ان اوصى لهم به على قدر ميراثهم وهو منهم وذلك مطلقا بلا حق ولا ضيان فلا له معهم من ذلك حق . واذا اوصى به لحم على ذلك ومات منهم احد قبل هذا الملوصي فليرجع نصيب الميت للموصى اذا لم يكن بحق ولا ضان . واذا لم يمت منهم احد فيكون الحساب فيه والضرب والحجب مثلا لو لم يترك نصيبه الا انه يحسب مع الورثة وتعرف ما بلغت المسألة وهو معهم انه كم لهذا التارك لنصيبه ثم ‏ ١٦٥ _-۔ انقص ما صح هذا التارك من النصيب من مبلغ المسألة واعرف ما يبقى منها وتعرف نصيب كل وارث منها . فقل :صحت المسألة من كذا وكذا وهو الباقي بعد اسقاط نصيب التارك لنصيبه وثبت لكل احد نصيبه الاول ،وسنبين ذلك ان شاء الله . مثاله :رجل مات وترك زوجة وثلاثة بنين فترك احد البنين نصيبه على سبيل الترك فقل اصل المسألة من ثيانية للزوجة الثمن (سهم) تبقى سبعة بين الولدين دون الزوجة . اخرى :رجل مات وترك اباه وامه وابنته وابنة ابنه ثم ترك الاب نصيبه فاصل المسألة من ستة للابنة النصف (ثلاثة) ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين .وللام السدس (سهم) وللاب السدس (سهم) انقسمت المسألة من اصلها فليا ترك الاب نصيبه وهو السدس بقيت المسألة خمسة فثلاثة للابنة وسهم لابنة الابن وسهم للام . :ماتت امرأة وتركت زوجها وثلاث جدات واختااخرى لاب واختا لام . المسآلة من ستة وتعول الى ثيانية للزوج النصفأصل (رثلاثة) وللاخت للاب النصف (ئلاثة) وللاخت للام السدس (سهم) ولثلاث الجدات السدس (سهم) ثم تركت ‏ ١٦٦۔-۔ احدى الخحدات نصيبها ولهن سهم فيكون بين الجدتين دون البقية وذلك اذا كان معنى الترك . واما اذا كان بحق للميت دون ما ان يكون ها منه نصيب فالقسم فيه انك تقول الجدات ثلاث منكسر عليهن فاضرب المسألة بعولها قي عدد رؤوسهن (ثلائة) فذلك اربعةاصل وعشرون فللزوج ثلاثة من اصل المسألة مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة وللاخحت للاب ثلائة في ثلاثة فذلك تسعة وللاخت للام سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة ولثلاث الجدات سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة لكل واحدة منهن سهم ثم اسقط نصيب الحدة التاركة نصيبها من مبلغ المسألة ونصيبها واحد فاذا طرحته من مبلغ المسألة تبقى ثلاثة وعشرون سهيا . فقل :تصح المسألة من ثلاثة وعشرين سهيا وثبت لكل واحد من الورثة نصيبه الاول . :ماتت امرأة واراد زوجها الخلاص مما لزمه لها ولهااخرى من الورثة اربعة اولاد عم احدهم اخوها من الام فسلم لحم شيئا ففي القسم بينهم للاخ للام الثلث من ذلك من اجل له جميع الضيان فصار للزوج النصف وللاخ للام سدسسدس الجميع وهو ثلث النصف الذي لسائر الورثة ثم يكون بين اولئك الاربعة على السوية وهو له نصيبه معهم فوق الذي له - ١٦٧- انه اخوها من الام فيصح له تسعة من اربعة وعشرين ويصح لكل واحد من اولئك خمسة فيصح لهم خمسة عشر ولا للزوج مما سلمه م والله اعلم . :مات رجل وترك امه واخته لامه وزوجته واختهاخرى لابيه فاصل المسألة من اثنى عشر وتعول الى ثلاثة عشر اذ للزوجة الربع (ثلاثة) وللاخت للاب النصف (ستة) وللام السدس (اثنان) وللاخت للام السدس (سههيان) ثم تركت الاخت للاب نصيبها وقد عرفت نصيبها ستة فانقص هذه الستة وهي نصيبها من مبلغ المسألة وهو ثلاثة عشر فاذا انقصتها تبقى سبعة فللام اثنان وللاخت للام اثنان وللزوجة ثلاثة ولاتغير على احد نصيبه وقد ثبت لكل احد منهم نصيبه المسألة من سبعة ولا تبعل من ترك نصيبهالاول وقد صحت كانه لم يكن من الاصل بل ثبت نصيبه واطرحه من بعد الضرب فلو ان هذه الاخت للاب لم تكن من الاصل معهم قي الميراث لاستحقت الام لعدم الاولاد والاخوين فصاعدا ثلث المال ولكن لما كانت هذه الاخت للاب موجودة مع وجود الاخت للام وصارتا اثنتين وحجبتا الام من الثلث الى السدس فلا تركت الاخت للاب نصيبها استحقت الام شيئا مما رجع ١٦٨۔‏_ الاسهم سهمين فلو انها لم تكن لكان للام الثلث كاملا . اوصىانوكذلكفافهم ذلكستةهو اثنان منوالثلث قدر ميراثهم منهعلىوامثال ذلكاو بمثل نصيببشيءموص في هذاوالموصي وارث معهم يكون قسم ذلك كيا شرحنا الباب . وولدا ذكرا :مات ميت وترك ثلاث زوجاتمثال ذلك وابنة انثى واوصت احدى الزوجات لورثة زوجها دونها . فقل :اصل المسالة من ثيانية وتنقسم من اربعة وعشرين لاجل انكسر على الزوجات وهن ثلاث فضربنا اصل المسألة قي رؤوس الزوجات ثلاثة فيكون اربعة وعشرين فللزوجات الثمن (ثلائة) وللابن الذكر اربعة عشر وللانئى سبعة فاسقط نصيب الموصية سهيا يبقى ثلاثة وعشرون فمن هاهنا تكون المسألة .ويبقى لكل احد سهمه والله اعلم وعلى هذا فقس مثله والله اعلم . مسألةغيره فكا شرحنا فا لموصي حجبان كانوكذلك الحجب ولا تبعله كالمعد وم .وقد اتينا بطرف من مثل هذا الفن ليقاس عليه ما يرد من مثله ،والعلم اكثر من ان يحصى وقد ١٦٩۔‏_- بينا مما فيه الحجب في ذلك وهو اخر الباب ‘ وهو في الام والاختين والزوجة والله اعلم ،وبه التوفيق . ولا تجعل من ترك نصيبه كالمعدوم الا ان يتركه احد الزوجين بسبب تحريم فانه يكون كالمعدوم كمن لا زوج له وان ترك على ما تقدم فيكون كيا ذكرنا في صدر الباب والله اعلم . الخامس والعشرونالباب الجنسراثمق واذا مات ميت من الاجناس يتوارثون بالاجناس ولم يكن له ذو سهم ولا عصبة ولا رحم فحينئذ يحكم بميراثه جنسه . واما عند الزوج أو الزوجة فلا ميراث للجنس لقول النبي صلى الله عليه « :لا ميراث لجنس مع ذي سهم». والزوج والزوجة ذوا سهم وهما احق بالميراث اذا كانا ممن له ميراث في الاصل الا ان يكون مملوكا او خالفا للملة وامثال ذلك . وقيل :الذين يتوارثون بالجنس الند والحبشة والزنج والنوبة ث وفي موضع اخر والترك والسند ايضا. ويروى عن ابي سعيد _ رحمه الله انه سمع ان اصل السند من العرب والله اعلم . ولا يرث اهل جنس من هؤلاء من الجنس الآخر اذا عدم جنس الميت الا ان تكون ام الميت من جنس وابوه من جنس اخر على بعض القول ليكون لجنس امه الثلث ولحنس ابيه ١٧١۔ ‏- الثلثان والميراث بالاجناس فيه الذكر والانثى سواء . فان اقر الميت منهم بزنج او هند اخهم جنسه فالمال لحم والذكر والانثى سواء ،ولا يفضل بعضهم على بعض والجنس اذا كان من قبيله فان لم يكن من قبيله وبلاده فسائر الزنج الذين كانوا في بلاده يوم مات . ومن ولد منهم بعد موته ق.قبل القسم دخل معهم ومن مات منهم قبل القسم فلا ميراث له وان لم يكن في بلده من جنسه فمن وجد اقرب القرى اليه ومن حضر القسم من جنسه من اقرب القرى اليه وغيرهم فالميراث بينهم ان لكوانوا من المولدين يعيان فميراثه كذلك لجحنسه من اهل بلده وقبيلته وان كان الذين اعتقوه مواليه فهم اولى بميراثه على ماقيل والله اعلم . وكذلك ان كان من الغتم المجلوبين فقيل :ان موالي الذين اعتقوهم من ذلك الجنس اولى بميراثه من غيرهم من ذلك الجنس ايضا وان كان الاب من جنس من الزنج والأم من جنس من الزنج . فقيل :ان ماله لجنسه من قبل ابيه . وكذلك ان كانت امه من الزنج وابوه من الهند فياله جنس انه. الثلث لحنسهان ۔ الله _ حقظنا _ :رحمه ابو الحواريقال ‏_ ١٧٢۔ الذي من قبل امه والثلثان لجنسه الذي من قبل ابيه . احدميراثه جنسه من ولده فان ادعىوقيل :انه يعطى منهم انه من جنسه وبقي غيره فعليه البينة فان اتى يبينة فهو اولى بميراثه وان كان واحدا لم يشاركه غيره الا ان يصح ذلك كيا اصح هذا ايضا من قبل ان يكون هذا وان كان الذي صح له صبيا مرضعا فالميراث له وان مات فالميراث لورثة هذا الوارث . احد ممن هو كمثله فقيل ان المال للاول الذيوان عدم ورثه وان لم يكن قبض المال . قال حمد بن المسبح :موالي مواليه أولى به من جنسه ولو كانوا في غير بلده ثم اهل بلده واهل البدو في اهل البدو واهل الحضر في اهل الحضر . وقول :ميراثه جنسه من اهل بلده الذين يتمون الصلاة وموالي مواليه وغيرهم سواء ، فان لم يكن في اهل بلده من جنسه فمن اقرب القرى الى بلده وعرفنا في حبس الميراث اختلافا . قول :يحبس الميراث على الوالدين والولد اذا كانوا عبيدا. :لا يحبس على احد والميراث لورثة الميت من غيروقول الوالدين والولد من الاحرار لانه قد ثبت لهم بحكم الكتاب ‏_ ١٧٣۔ والسنة والذي معنا ان الجنس يعطونه يوم يقسم ماله لا يوم يموت ويعطى من كان في بلده فان لم يحضر احد ممن اقرب القرى اليه فلا يزال كذلك حتى يستفرغ عيان او المصر الذي هو فيه فاذا استفرغ عيان ولم يكن له احد من جنسه فرق ذلك على الفقراء من بلده الذي كان مقييا فيه . البينة انه من جنسه ماله وهو اولى به ممنمن اقامويعطى لم يقم البينة فان لم يقم احد البينة كانوا كلهم شركاء فيه . ومن حضر البلد من جنسه من غير الذي مات فيه ففي بعض القول :انه اولى اذا حضر . وفي بعض القول :انه اذا لم يكن مقييا في البلد يتم الصلاة فالذين يتمون الصلاة في البلد اولى ،ومن لم يكن من جنسه الا صبي ولم يقبض المال حتى مات فالحكم في المال لورثة الاول من جنسه لان الاجناس غير الارحام والعصبات . وقول :انه لجنس الهالك يوم يموت لا يوم يقسم وان تبين حدث بعد ذلك فلا يدخلون في ميراثه . ومن مات منهم فان سهمه لورثته اذا كانوا مقيمين في البلد يوم مات الا ان يكون واحدا فان ذلك لا يحتاج الى قسم الا انه يحتمل قولين : :مالم يحرزه او يحرز منه شيئا او يحرز له حتى ماتاحدهما فقد زال حكمه. ‏ ١٧٤ _-۔ وقول :انه لا يحتاج الى قسم فاذا علم ذلك فقد استوجبه . والاجناس يعطون على الرؤوس الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والانثى سواء . ومن كان من الزنج والزنج قبائل وبلدان مختلفة فميراثه لقبيلته من الزنج من اهل بلده دون غيرهم من الزنج وكذلك الهند وان كان من المولدين من الزنج من اهل عيان فمن ولد فيها فانه يعطي المولدين من قبيلته واهل بلاده وان كان مولى من المولدين او جماعة المولدين او من المجلوبين فانه يعطي موالي الذين اعتقوه من المولدين وهم اولى بميراثه من مولدي غيرهم . وقال ابوالمؤثر :۔ رحمه الله ۔ جنسه من اهل البلد الذي هو فيه سواء وليس يفضل الذين اعتقوه مواليه بشيء وكذلك ان كان من الغتم المجلويين فموالي مواليه اولى بياله من الغتم المجلوبين من غيرهم وان كان الاب من الزنج والام من الهند ابيه وليس لجنس امه شيع .فانه يكون جنس :لجنس أبيه الثلثان ولجنس امه الثلث كانوا منوقول الزنج او من الهند او من غيرهم ،وان اقرأنه من جنس او من قبيلة من جنس من هؤلاء الاجناس ان اقراره يثبت اذا لم تكن يينة تشهد لنس اخرين انهم منهم لان الاقرار بالوارث لا ١٧٥۔‏_ يثبت الا لمن لم يصح له وارث بسهم او عصبة او رحم غيره فان احد منهم انه من جنسه وبقي غبره فعليه البينة بذلكادعى انه من جنسه او من قبيلته او بلاده دون الآخرين وان لم يصح ببينة كانوا كلهم شرعا على رؤوسهم . وان صح ان واحدا من بلده وقبيلته وواحدا من قبيلته وليس هو من بلده فالذي من قبيلته وبلده اولى ممن كان من قبيلته ولم يكن من بلده ،ومن كان من بلده ولم يكن من قبيلته فهو اولى ممن لم يكن من بلده وقبيلته . وانما هذه الصفة في بلده الذي هو اصل بلده لا البلد الذي مات فيه ،ولو كان من قبيلته وبلده في بلد غير الذي مات فيه وكان مقيما فيه من جنسه من الجليبين وليس هم من قبيلته فحكم بلده في الاسلام اولى ويكون لجحنسه من اهل بلده الذي مات فيه اذا لم يحضر الذي هو من قبيلته وبلده الذي مات فيه ويكون مقييا فيه وان حضر البلد واقام فيه قبل ان يقسم ماله كان اولى به ،وان حضر قبل القسم ولم يكن مقييا في البلد ويصير من اهله ،ففي .بعض القول انه اولى اذا حضر. :ان لم يكن مقييا في البلد الذي يتم فيه الصلاةوقول فالذي يتم الصلاة في البلد اولى من جنسه .واحب اذا حضر ‏ ١٧٦ _ -۔ الذي هو من قبيلته وبلده البلد الذي مات فيه ولو لم يكونوا مقيمين فيه ان يشتركوا مع جنسه الذين لميصح اخهم من قبيلته ولا من بلده وكذلك اذا حضر الذي هو من بلده مع من ليس من بلده الا انه من جنسه ولم يكن مقييا في البلد أحببنا ان نشرك معهم لموضع بلده الاصل واحب ان اجعل صحة بلده الاصل اذا كان من جنسه او بلده الذي هو منه بمنزله جنسه من غير بلده الاصل اذا كانوا من جنسه وكانوا من اهل بلده الذي مات فيه مقيما واحب ان اجعل من كان من المقيمين في بلده الذي مات فيه وكان مقيما من جنسه اولى ممن كان من جنسه من ذلك البلد ممن ليس هو مقييا يتم الصلاة . وقول .:انهم كلهم سواء. الهالك يوم يموت لا يوم يقسم المال وان :لنسوقول لا يدخلون في ميراثه ومن ماتبعد ذلك من حدثوجدت منهم كان سهمه لورثته اذا كانوا في بلده مقيمين يوم مات والقول الاول هو اولى مالم يقسم الا ان يكون واحدا . فالواحد لا يحتاج الى قسم الا انه يحتمل قولين : احدهما :انه مالم يحرزه او يحرز منه شيئا ايوحرز له حتى مات فقد زال حكمه . وقول :انه اذا كان لا يحتاج الى قسم فاذا علم ذلك فقد ‏ ١٧١٧۔ ۔_ او حرر له وماتانه مالم ححرزهولو ل حرز واكثر القولاستوجب فالمال لورثة الاول وحكم الميراث يوم القسم لا يوم الموت على .القولهذامعنى واليهود والمجوس والنصارى والصابئون يتوارثون بالاديان . واما العرب والفرس والبياسرة فلا يتوارثون بجنس . فهو ممنبيسربنبيسربنبيسراكا ناذا‏ ١زهر :وقا ل يتوارثتون بالاجناس . كمر .لامالهبجميعبا لجنس فله ان يوصيومن كا ن يورث وارث له . والزوجان ليس بينهيا رد في الميراث الا من يورث بالجنس . وقول :يرد عليهيا في الميراث ولو كانا من غير الاجناس . وقيل فيمن يورث بالجنس اذا قال عند موته :فرقوا مالي به لل :فق ,اء أنه للفقرا ع ولو ل يقل وصية وا نا لققرا ع ولم يوصعلى فهو ا وكد .ولغير ‏ ١لققرا ع‏ ١ع به لل :قق,‏ ١وصى ومن اقر بوارث ولم يكن له وارث غيره بالجنس فالمقرور له .يكن له وارثلاذااولى ‏ ١٧٨ _-۔ وعن أبي الحواري -رحمه الله ۔ قال :ومن كان من اهل الجنس وخلف زوجة وليس له وارث الا جنسه فالمال كله للزوجة دون الجنس وكذلك الزوج ،واذا ثبت الميراث للجنس عند عدم الورثة والازواج فليس للمملوك ميراث بالجنس والله اعلم . ١٧٩ب‏_- والعشرونالسادسالباب ومما اجتمع اهل العراق واهل الشام واهل الحجاز انهم يورثون مولي النعمة اذا لم يكن احد من العصبة ولا من ذوي السهام ولا من الارحام فانهم يقيمونهم مقام العصبة ولم يقع بينهم في ذلك اختلاف . وقالوا :ما علمنا ان احدا من الصحابة ولا من التابعين اختلفوا فيى ذلك . وقال ابو المؤثر _ :رحمه الله ۔ مولى النعمة لا ميراث له لان رسول الله يلة ،لم يورث مولاة النعمة ولا علمنا انه ورث من الولاء . وبلغنا ان ابن عمر جاءت اليه امرأة وهي تبكي وتقول مات ابن خال فها وهو مولى لابن عمر وترك هذا المال وارادت ان تسلمه الى ابن عمر . فقال ابن عمر :لو كان لي لاخذته فلم يقبضه ولم يورث بالولاء . ‏ ١٨١ _-۔ وذكر ان مولى لرسول الله يلة سقط من غدر نخلة فيات فدعا رسول الله ية .من حضر من ارض ذلك المولي فسلم اليهم ميراثه ولم يرثه يتي بالولاء . وحجة من يورث بالولاء ان الانبياء لا يرثون ولا يورثون من اجل ذلك لم يرث مولى النعمة . وذكر لنا عن جابر رحمه الله يرفعه عن علي بن ابي طالب ان امرأة هلكت ولم تخلف الا زوجها قضى له بميراثها كله . قال :واذا لم يكن زوج ولا زوجة فالمال لاهل دينه من اصل ارضه . وان كان من اهل الصلاة فميراثه لاهل الصلاة من اهل فان لم يكن من اهلفيها وهم جنسهالتي خلفارضه الاجناس ولم يصح له وارث من ذوي فريضة ولا عصبة ولا فمبرائه لققراء الموضع الذي كانولا جنسولا زوجةرحم _ رحمه الله ۔ .بوب حبنممد ساكنا فيه وقد افتى بنحو هذا مح ومما اجمعوا عليه :ان النساء لا يرثن من الولاء شيئا الا من كاتبن او كاتب من كاتبن .اعتقن او اعتق من اعتقن او .قال ابو المؤثر _ :رحمه الله ۔ لا يورث بالولاء على حال . وقيل :الولاء على وجهين اعتقان من :فهو مفهوم عند الناس وذلكاما احدهما ‏ ١٨٢ _ -۔ . مملوكا له كان ولا 0له والآخر :من اسلم على يدي احد كان مولاه . واصحابنا لا يورثون مولى النعمة بل شرعنا توريثهم ليحاط يمعرفة توريثهم عليا على القول الذي يورتهم فيه والله اعلم ء وبه التوفيق . -۔ ‏ ١٨٣۔ ‏ ١لسابع و لعشرون‏ ١لباب به الميراث من قتل او ارتداد وما اشبه ذلكقیےا يزول ثبت في السنة انه لا يرث قاتل ممن قتله كان القتل عمدا أو خطا الا ان يكون قتله بحق او شهد عليه بحق وقتل بشهادته فانه يرثه . وكذلك المعلم ان امره رجل ان يضرب ولده ضرب الادب فمات من ضربه ورثه . وان طرح في الطريق جذعا اوحفر بترا فوقع فيها الذي يرثه فان مات ورثه وانيا يزول ميراثه منه بفعل يده اذا ضربه خطأ او عمدا او امر بضربه ولا يقاد الوالد بولده وفيه الدية ويمنع من الميراث من المال ومن الدية واما اذا قتل من يكون ولده ولي دمه فله ان يقتله ونحب ان يوكل في قتل ابيه ولا يتولى هو وكل وارث قتل موروثه بحق من قصاص او بغى فهو يرثه . وان جرح الوارث موروته او قطع منه عضوا كان منه على العمد او الخطا وتخلص اليه بالغرم والية وقبلها منه .ولم يمت من -۔ ‏ ١٨٥۔ ذلك الفعل وبرىعء ثم مات من بعد فللفاعل لذلك الميراث من تلك الغرامة كان سلمها في حياة الموروث او بعد موته . واما ان مات من فعله ذلك فلا يرث من ديته ولا من اصل ماله .واما ان احدث فيه بعد موته ووجب عليه غرم قله الميراث من اصل ماله الاول وليس له من الغرم الذي وجب له عليه من فعله فيه بعد موته ويكون كأنه لم يكن عند الورثة في قسم ذلك . وان قتل موروثه لم يرثه وورثه غيره لاجل قتله ثم مات الوارث ووارثه هذا القاتل فجائز له ذلك الميراث لانه جاءه من غيره اعني المقتول الاول . الوصية تبعويزول ميراث القاتل من المقتول وكذلك للميراث ولا تثبت له اذا قتله عمدا او خطا بيده وان قتله خطأ بغير يده فانه يرثه وتثبت له وصيته وان كان القاتل معتوها فانه يرثه ولا يزول مبراثه منه لانه لا يبري عليه من الاحكام ما حبري على الصحيح . وفي كتاب اخر في المجنون اذا قتل من يرثه وهو في حال جنونه فقي ثبوت ميراثه اختلاف . قال ابو عبدالله :رحمه الله ۔ اذا كان القاتل صبيا لا يعقل فانه يرثه وان كان يعقل الصلاة او الغبن من الربح ففي ‏ ١٨٦ _-۔ الاستحسان انه لا يرثه اذا كان متعمدا لقتله واما في القياس فانه يرثه ،واما اذا قتله خطا فانه يرثه . وفي حفظ الفضل بن الحواري ووائل بن ايوب وحبوب في صبي قتل من يرثه انه لا يرثه لان السنة قد مضت انه لا يرثه وحجة من اسقطقاتل من قتله كان القتل خطا او عمدا ميراث الصبي والمجنون ممن قتلاه فكأنه على سبيل الغرم للمال والارش للجنايات لا على سبيل العقوبات اذ هما ليسا من اهل التكليف . ولا يدخل القاتل في وصية الاقربين لان الميراث اذا بطل بالقتل فالوصية احق ان تبطل به ولو كان اوصى له بوصية مفردة غخصوصة اوفي جملة اقربيه فوصيته تبطل بالقتل على كل حال . واما ان جرحه ثم اوصى له بوصية من ماله بعد ان جرحه ثم اوصى له ثم مات فهذه وصية جائزة له . وسئل ابوسعيد -رحمه الله ۔ هل بين القاتل الذي يلزمه القود والذي تلزمه الدية فرق في الميراث قال :قد قيل :لا يرث قاتل ممن قتله خطأ او عمدا . وبعض ذهب أن القاتل خطا لايحرم الميراث لانه لم يرد اثبات الميراث لنفسه بفعله والاول احب الي . ‏ ١٨٧۔-۔ وان شهد رجلان على رجل يرثانه بقتل عمد فقتل المشهود عليه بشهادتهيا ثم رجعا عن شهادتهيا . فان قالا :تعمدنا عليه بالشهادة زورا فانها لا يرثانه . وان قالا :شبه لنا وظننا انه هو القاتل ثم تبين لنا انه غيره ولم نتعمد الشهادة عليه زورا ،فيخرج في معنى الاختلاف . وقول :اهيا لا يحرمان الميراث . وقول :انه لمايراث فيا منه ومن امبرقتل من يرثه فقتل بامره كان الامر مطاعا اغوير مطاع فقتل بامره فانه لا يرثه لان الآمر قاتل . وقول :ان كان الآمر مطاعا فانه لا يرثه ،وان كان غير مطاع فانه يرثه .وان اشتير عليه في قتله فاشار بقتله فانه لا يرثه اذا امر يذلك على حسب ما قيل في ذلك . واختلف فيمن اشرع جناء في الطريق او وضع خشبة في الطريق او شيئا مما يكون فيه متعديا فعطب به احد ممن يرثه . فقول :انه يرثه لانه غير قاتل بيده . .بهب من سقتلراثه لان اليل وقول :انه وقيل :من وطىعء على حية او عقرب ونفض ها برجله فسقطت على احد ولدغته فيات من ذلك فديته على العاقلة ولا 7 سببه مرنماتلانه يرثه ١٨٨۔‏_ وسبب حرمان القاتل الميراث ممن قتله ذلك انه كان رجل من بني اسرائيل فقيرا له ابن عم غني لم يكن وارث غيره وابطا عليه موته فقتله لكي يرثه والقاه بقرب محلة اناس وطلب ثأره فتنازعوا فيه في زمن النبي موسى بن عمران عليه السلام فاوحى الله اليه بان يذبحوا بقرة وان يضر بوا قبره ببعضها ففعلوا فحبي المقتول . وقال :قتلني فلان القاتل ومات فمن اجل ذلك حرم الميراث . واسم المقتول عامل واسم القاتل ماقيل وقصتهم في سورة البقرة والله اعلم . واسم البقرة المذهبة اذ هي على لون الذهب صقراء ثور. واختلفوا قي الذي يقطع رأسس ميت وهو وارثه . فقول :يبطل ميراثه منه . وقول :لا يبطل وعليه الدية على كل حال ولا يرث هو من في قسمةالدية شيئا ويكون كالمعدوم في القسمة ولا يحجب الدية كأنه لم يكن وقد مضى الاختلاف في ميراثه منه من بقية رأس ماله . والقول :فيمن قطع جارحة من الميت كالقول فيمن قطع رأسه قي بطلان ميراثه من الدية والارش والوصية تبع للميراث -۔ ‏ ١٨٩۔ في الثبوت والبطلان في كل موضع ولا تبطل الوصية بقطع رأس ؛ الميراث بل بالقتل تبطل . وان قطع خطأ فلا دية فيه واما ان بغى احد من اهل القبلة على احد ممن يرثه من اهل القبلة فقتل المبغى عليه الباغي فانه يرثه لانه قتله بحق . والمرأة اذا قتلت نفسها فزوجها يرثها ولاعليه لها صداق۔ وان قتلت زوجها وله زوجة اخرى او اكثر فللزوجة الاخرى او الاكثر الميراث تماما من ربع او ثمن دون سائر الورثة ولا ترث القاتلة وكأنها لم تكن ولا تحجب وكذلك القول في سائر الورثة . ومن كان مسليا ثم ارتد الى الشرك فلا يرث حميمه المسلم ولا يرثه حميمه ،واما اذا رجع الى الاسلام فيكون مسليا كيا كان اولا . المشرك اذا اسلم فلا ميراث بينه وبين اقربيه منوكذلك المشركين الا ان يشرك بالله مرة اخرى فيكون كيا عادته الاولى . والمسلم اذا سمع من يرثه وهو مسلم اذا سمعه يقول كلمة شرك ومات على ذلك فلا يرثه . ١٩٠۔‏_- مثاله :اذا سمعه يقول (لااله الاالله فسمع النفي من ذلك ولم يسمع الاستثناء بالاثبات وهو (الا الله) لم يسمع يتم هذه الكلمة مع اول الكلمة ومات لم يرثه ولو قالها سرا الا ان يسمعه وامثال ذلك . في هذه الكلمة لعل القائل ينفي الهرخصوبعض وبهالاوثان وسائر معبوداتهم والله اعلم،المشركين مثل التوفيق . ١٩١۔ ‏- الثامن والعشرونالباب في ميراث الزوج والزوجة واحكام ذلك وكل امرأة تزوجها رجل على الشبهة وهما من اهل ملة واحدة حران بالغان عاقلان ان مات احدهما فهيا يتوارثان وان كانا بعيدي النسب عن بعضهيا بعضا. وقد ذكرنا في صدر الكتاب ان الميراث يصح بالنسب والملة والحرية والنكاح . والمملوك ميراثه لمالكه اذا مات وهو مملوك له . بانت منه بحرمةواما اذا تزاوج الزوجان بنكاح فاسد اوهي او تلاعنا القذف بالزنا عند الحاكم او بانت منه بالايلاء او بالظهار او طلقها قبل الخواز والدخول بها او وطئها في الدبر عامدا على اكثر القول او وطئها في الحيض عامدا . وكذلك ان وطتئها في النفاس عامدا او طلقها طلاقا بائنا او طلقها بحكم الحاكم على قول او اختلفت منه او افتدت منه او تباريا او اختارت نفسها في موضع الخيار او تزوج بها وهمي ذات محرم منه من قبل نسب او رضاع اوتزوج بها على اربع او ‏ ١٩٣۔ -۔_ كان قد زنى بها قبل التزويج او نظر منها الفرج على العمد او مسه قبل التزويج او كان قد زنى باحد من نسلها او احد من امهاتها وان علون او تزوج من نسل زوجاتها أو من امهاتهم او امهاتهن او تزوج بها بعد ماتزوجها زوج ليجعلها له بعد طلاق او تزوجها ليجعلها لمطلقها بالثلاث او تزوجها بعدماثلاث كانت عنده وطلقها ثلاثا ثم تزوجها مملوك ثم تزوجها على ذلك لان تزويج المملوك لا يحلل للمطلق ثلاثا فكل ماتبين به الزوجة من زوجها فلا ميراث بينها على ذلك . واما من طلقها طلاقا رجعيا بعد الدخول بها وقبل مضي احدان ماتاحدهما وكذلكالعدة منه فانها يتوارثان اذا مات الزوجين في مدة الظهار والايلاء فهيا يتوارثان وكل ذلك اذا تزوج إلزوجان بنكاح جائز وسيأتي بيان ذلك في مواضععه وانيا ا لزوجين . مبراثلبا ب سرد نا ذللك عجملا تصديرا :والزوجة ترث من دية زوجها وكذلك الزوج يرثمسألة من دية زوجته ،وإذا مات أحدهما ثم جاء اخر من غيرهما فقطع رأس ذلك الميت ووجبت على القاطع دية لذلك الميت من سبب قطعه لرآسه . فقد قيل :انه اذا قطعه خطا فلا دية فيه واما اذا قطعه ١٩٤۔‏- عمدا فعليه الدية الا انه اذا فعل ذلك وارث الميت فلا ميراث له من تلك الدية التي لزمته وله الميراث من اصل مال الميت كان الوارث من الزوجين او غيرهما . :وقعت مذاكرة في مثل هذا في عهد عمر بنوقد قيل .الخطاب رضي الله عنه في خلافته ومن معه من الصحابة فقال لهم :هل سمعتم رسول الله يلة يقول فيها شيئا ؟ فجاءه رجل منهم فقال له :سمعته «هى لورثته من زوجة وغيرها» فعمل بهذا . واما بعض نخخالفينا لم ير للزوجين ميراثا ،وكان الاصل ان الدم لعصبة الميت من الرجال دون النساء وان صار الدم بعفو من عصبة فهو ميراث والميراث لا يكون الا لجميع الورثة والله اعلم . وثبوت ميراث الزوج كثبوت ميراث الزوجة في ذلك وغيره . :وان قيل هل يبوز ان يرث رجل امرأة وابنتهامسألة انه اذا تزوج الام وماتتبالزوجية ؟ قيل له :نعم & وذلك قبل الدخول بها ثم تزوج ابنتها من غيره وماتت ايضا كان دخل بالابنة او لم يدخل بها ورثهنما جميعا . واما ان تزوج الابنة قبل فلاتحل له امها بعدها لقوله تعالى : وامهات نسائكم 7 ١٩٥سورة النساء جزء الآية٢٢ ‎ ()١ واما تزويج الام قبل ثم الابنة من بعد فجائز قبل الدخول بها وبعد فراقها او موتها لقوله تعالى :وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم مه والآيتان معطوفتان على ما تقدمها والله اعلم . مسألة :واذا اجلت الرتقا لتصلح نفسها الى سنة ولها زوج ومات احدهما في المدة فهيا يتوارثان ،وكذلك الرجل العنين © وكذلك اذا مات احد الزوجين في مدة العقد او الغيبة والله اعلم . حياته وكانت قدالمفقود بعد ما صحتواما اذا مات تزوجت زوجته بازواج قبل ذلك وماتوا . فقول :عليها رد ميراثها منهم . واما اذا قدم المفقود والغائب وزوجتهوقول :لا رد عليها عند زوج واختارها فهي زوجة الذي قدم واختارها وهما يتوارثان ولو كانت في عدة من الزوج الاخير وان لم يخترها فهي زوجة الاخير والله اعلم . ومن تزوج على رضى فلان ومات الزوج قبل ان يعلم رضى فلان فان رضي فلان ورثته ولها صداقها وان لم يرض فلان بطل الصداق والميراث . سورة النساء جزء الاية رقم٢٢ ‎ ()١ _ ١٩٦۔‎ ومن تزوج من اجنبي امرأة ولها اب فان اتم الاب التزويج قبل الجواز تم وبعد الجواز فيه اختلاف . واحب ان لا يتم والميراث بينهيا مع تمام النكاح وان كان لها ولي غير الاب ففيه اختلاف وهو خالف للاب واقرب الى الرخصة . ل 1قص .70 قال محمد بن محبوب _ :رحمه الله ۔ قي رجل تزوج صبية لم تبلغ ثم ابر لها نفسها بلا طلاق واوفاها صداقها ثم مات قبل ان تخلو لها ثلاثة اشهر اذا أبرأ لها نفسها ثم مات لم ترثه اذا لم يكن دخل بها ونوي البران طلاقا وان لم يعرف ما نوى فانها ترثه ولا الصداق تام . وفي الاثر فيمن تزوج جارية بكرا ثم طلقها قبل ان يدخل بها وهو صحيح ثم مات فليس بينهيا ميراث ولا عليها منه عدة الصداق .ولها منه نصف وان طلقها وهو مريض ثم مات في مرضه في عدتها فلها الميراث والمهر كاملا وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وقال ابوعبدالله :انه يحفظ عن الفقهاء انها ان حبست نفسها عليه ولم تزوج حتى مات من قبل ان تخلو عدة مثلها الصداق وعليها عدة المطلقة وبه ناخذ .ورثته ولها نصف ١٩٧١۔ ‏_ وفي رجل ملك امرأة ولم يعلم منها رضى ولا انكارا حتى هلك الرجل فلها الصداق الا ان يعلم اخها لم ترض به . وقيل :فيمن يدعي ان فلانا وكله ليتزوج له امرأة فتزوجها عليه ثم ان الزوج انكر الوكالة فالصداق يلزم المتقول وان مات الزوج الناكر فعلى المتقول للمرآة بقدر ما يرث من ذلك الزوج ان ترك مالا للورثة والله اعلم . وقال وضاح بن عقبة :رحمه الله اذا قالت المرأة اني كنت راضية بزوجي في حياته وانا راضية .حلفت يمينا على ذلك واخذت الصداق وان هلكت ورثها الرجل . وفي رجل زوج اخته وهي غائبة لم تأمره ولم يستامرها ولم تعلم فمات الرجل قبل ان تعلم وترضى فلها المهر ولا ميراث ها . وان ماتت هي قبل ان تعلم وترضي فليس بيتها ميراث . زوج ابنته وهي غائبة عنه ثم توفي الزوج قبلوقي رجل علمها بالتزويج فانها تستحلف يمينا بالله انها لو علمت انه زوجها قبل ان يموت لرضيت به زوجا فاذا حلفت فلها في ماله الصداق والميراث ،وان كانت هي الميتة من قبل الرضى فلا ميراث له منها وللا صداق عليه . وفي موضع اذا زوج ابنته وهي صبية ومات الزوج فلها الميراث ،وكذلك اذا ماتت هي فلزوجها الميراث والصداق لها ١٩٨۔‏_ على الوجهين جميعا وهذا الذي عليه العمل والله اعلم ؤ وإما اذا كانت بالغا فكيا تقدم ث وهذا اذا زوجها ابوها. مات وتحته اختانابي سعيد -رحمه الله ۔ في رجلوعن زوجتان ولم يعلم انهيا اختان فالميراث للاولى منهيا ان لم يكن دخل بالاخرى لان تزويج الاولى ثابت . القول :ليس للاولىبالاخرى ففي بعضوان دخل ميراث لانها فسدت عليه . القول :ان ها الميراث وان وطىعء اختها لاوقي بعض تفسدها على الجهالة . ومن تزوج يتيمة وماتت قبل الدخول بها فلا صداق لها ولا ميراث له ،وان مات تركت الى ان تبلغ فان حلفت بالله انه لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا فلها المهر والميراث وعليها عدة المميتة . واما انوان بلغت والزوج حي ولم يدخل بها فهي زوجته ماتت قبل بلوغها بعد موته فلا صداق لها ولا ميراث . قبلل تبلغ ثم ماتت هيوهيوان دخحل .باليتيمة ومات البلوغ فلها الصداق ولا ميراث لها منه والله اعلم . وفي رجل تزوج امرأة على صداق اقل من اربعة دراهم ثم مات احدهما قبل الجواز او بعد الجواز فاخهيا يتوارثان فان كانت - ١٩٩ _ - المرأة هي الميتة قبل الجواز . فقول :على الزوج صداقها ويرثها . وقول :يرثها ولا صداق لهما عليه ،وان كان قد جاز بها فعليه الصداق وله الميراث منها ،وان كان الرجل هو الميت ورثته المرأة ولا صداق لها الا ما سمي باقل من اربعة دراهم 3 وان لم يكن سمى لما فلا صداق لها ولها ميراثها منه . وان كان سمى لما باقل من اربعة دراهم فهو كمن لم يسم محمد بنلكذقولبن يشيئا على قول بعض الفقهاء وكا محبوب _ رحمه الله ۔ وغير ذلك من اثار المسلمين . وقول :ان سمى باربعة دراهم فليس لها الا ما سمى لها ريحمه دخل بها او لم يدخل بها وكان يقول بذلك موسى بن عل ط النه . واما اذا مات الرجل قبل ان يجوز بامرأته فان ها الصداق والميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام فان طلقها في مرضه .. فقد قيل :ان ها الميراث . ومن هرب من الحق رد اليه . والامة تحت الحر طلقها وهو منها على رجعة ثم عتقت ومات وهي في العدة فانها ترثه ويرثها اذا ماتت وهي في العدة وبعد ۔٢٠٠‏_ العتق الا ان تختار نفسها حين عتقت فاذا اختارت نفسها فليس ها الا صداقها الاول .واذا ارتدت المرأة الى الشرك بطل صداقها عن زوجها المسلم . وقي ثلاثة رجال دخلوا على رجل ليلا وزوج احدهم بابنته ودخل بها واصبح الاب ميتا فادعى كل واحد منهم هو زوجها ولم تعرف هي ايهم زوجها وحملت واتت بولد كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب :النكاح فاسد وعلى كل واحد من الثلاثة الرجال يمين بالله اغها زوجته وعليهم صداقها على كل احد الثلث منه وان ماتت كان لهم ميراث واحد وان ماتوا قبلها كان لها منهم واحدميراث واحد والولد يرثهم باقرارهم وميراثهم منه سهم وان ماتوا هم فله ميراث واحد فان كان ذكرا فله ميراث ذكر وان كان انثى فلها ميراث انثى والله اعلم . وعن ايي بكر احمد بن ححمد بن ابي بكر _ رحمه الله ۔ في رجل تزوج صبية ودخل بها او لم يدخل بها ثم مات عنها او طلقها واعتدت منه ثلاثة اشهر وتزوجت زوجا اخر ثم بلغت ورضيت بالزوج الاول بعد ان مات ما يجب لها على هذا الزوج وهل لا ميراث او صداق وهل لها معه مقام؟ فاعلم انه قد رفع ابو على الى ابراهيم محمد بن سعيد بن ابي بكر_ رحمه الله ۔ عن الشيخ ٢٠١۔‏_- انه قال :لما الميراث من زوجها الاول . انه قال :لاوذكر هذا عن الشيخ ابي سعيد _ رحمه الله يفعل هذا الا من كان جاهلا بالآثار. ومن تزوج امرأة ولم يفرض لما مهرا ومات فلها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وفي امرأة زوجها وليها وهي غائبة بفريضة وشهود فماتت المرأة من قبل ان يبلغها خبر التزويج وتتمه انه لا ميراث للزيج منها وان مات الزوج ففي ميراثها منه اختلاف . :اذا حلفت انه لو كان حيا لرضيت به زوجا لكان فقول لها المهر والميراث . لا مهر لما ولا ميراث .وقول: وان تزوج رجل امرأة ومات قبل ان يدخل بها وقد رضيها ورضيته فعليها عدة المتوفى عنها زوجها ولهما الميراث والصداق كاملا . وكذلك اذا كانت هى الميتة . وقول اخر :ان لها نصف الصداق قياسا على الطلاق والمأخوذ بالقول الاول وإما الميراث والعدة على الحالتين تماما . واذا تزوج الرجل امرأة ومات قبل ان يعلم رضاها وقالت : انا لارضيت ولا كرهت فعلى هذا لها المهر والميراث وهي بمنزلة الراضية حتى تشهر الكراهية . ‏_ ٢٠٢۔ .وان ماتت هي قبله وقال الزوج :هي راضية وقال الوارث :ليست راضية فهي غير راضية ولا يرثها وبينهم الايمان . وفي المسألة الاولى قولها لارضيت ولا كرهت هي بمنزلة الراضية لان الرضى يكفيه بالقلب واما الكراهية فلا تصح الا بإظهار اللفظ مثل الصبية اليتيمة اذا مات زوجها تؤجل الى وعليهابعدراضيةاذا قالتالسكوتوللا يضرهابلوغها اليمين . وان تزوج يتيم يتيمة ومات احدهما قبل البلوغ انه لا ميراث والصبيان اذا تزاوج بينهما أبواهما ومات احدهما ففي الموارثة بينها اختلاف . والصبي تزوج بالغا فإن مات احدهما فان كان الصبي يتيما فلا ميراث بينهيا وان كان بإذن ابيه تزوج فقيه اختلاف وأحب ان لا ميراث بينهما وكذلك في الصبيين . وفي رجل تزوج صبية ثم مات عنها ثم تزوجها رجل اخر ثم مات عنها كل هذا قبل البلوغ ثم بلغت قادعت الرضى بهيا جميعا او بالاول دون الآخر او بالآخر دون الاول وطلبت فقد اختلف الناس في تزويجالميراث منهيا جميعاوالصداق، الصبية واحكامها . ‏_ ٢٠٢٣۔ فقول :ان الصبية اذا مات عنها زوجها البالغ انها موقوف فاامرها الى بلوغها ولا عدة عليها ولا ميراث ها ولا تزويج حتى تبلغ فاذا بلغت فان رضيت بالتزويج الذي كان لها واراد ورثته يمينها كان لهم عليها يمين بالله انه لو كان زوجها فلان حيا لرضيت به زوجا ثم كان لما الصداق كاملا والميراث وكان عليها حينئذ عدة المتوفى عنها زوجها. فان جهلوا ذلك واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها او لم تعتد وتزوجت فتزوجها ايضا موقوف الى بلوغها فاذا بلغت كان لها الخيار قي الزوجين فان رضيت بالاول كان لما منه الميراث والصداق بعد اليمين ان طلب الورثة اليمين اليها على ذلك وان رضيت بالزوج الآخر قبل الزوج الاول انفسخ عنها نكاح الزوج الاول ولا ميراث لهما منه ولها عليه الصداق وان كان وطئها او جاز بها فايضا لها الصداق بالوطء وكان لها من الآخر الصداق والميراث وكان زوجها هو ،وان رضيت بهيا جميعا في وقت واحد انفسخ احكام التزويج الآخر وثبت نكاح الاول لانه اول عقدة وكان لما منه الصداق والميراث والعدة منه وانها تلزمها العدة بعد بلوغها ورضاها بالتزويج ومتى علم الزوج الآخر برآي المسلمين ورفع ذلك الى المسلمين امر بالاعتزال عنها وتوقيفها الى بلوغها ولا يقرب اليها ان كان حيا وهذا لا ‏_ ٢٠٤۔ يكون الا من جاهل او عام بتأويل الآثار. وان غيرت تزويجهيا جميعا لم يكن لها من احدهما ميراث فان كانا دخلا بها فلها الصداق بالدخول وعليها العدة عدة المطلقة ممن لم ترض به زوجا للوطع . وكذلك ان غيرت نكاحهيا جميعا كان عليها منهيا عدة المطلقة للوطء ان كانا وطئاها او احدهما ،وكذلك ان كان الازواج اكثر من اثنين فافهم ذلك . وان تزوج رجل على غيره غائب ان رضيها ثم مات احدهما قبل ان يعلم امامه فلا ميراث بينها حتى يتمه . واذا تزوج رجل صبية وماتت قبل ان يعلم بلوغها فقال :ماتت وهي بالغ ؛ وقال الورثة :ماتت وهي غير بالغالزوج ففي الحكم هي غير بالغ والله اعلم . والتي زوجها ابوها صبية ؛ فاكثر القول انها وارثة موروثة والخنثى المشكل لا يبوز ان يتزوج بذكر ولا بانٹى ولا بمشكل مثله .وان تزوج ومات احدهما فلا ميراث بينهما حتى يتبين في احدهما حمل وهي المعقود لها الصداق فحينئذ لا يكون مشكلا وتوارثا على ان احدهما ذكر والحامل انثى والله اعلم . وارجو ان الاعجم والعجياء اذا زوج بينهيا او تزوج فصبح بعجياء او اعجم بفصيحة فلا ميراث بيتها ولعل فيه قولا والله اعلم . ذلكاشد فيتوارثان [ والاعجم والعجاء ل 1فقصه.ہ واذا زنت المرأة فقول :اغها انطلقت من زوجها من حينها ذلك اشتهر زناها واستتر ولا مهر لها على ذلك الزوج ولا ترث منه وهو ان صح معه او اقرت معه بالزنا فان صدقها فلا يرثها وان كذبها فهو يرثها . وقول :اذا استتر زناها يتوارثان . واما اذا زنى الرجل فقول :لا تطلق زوجته . وقول :تطلق منه والاول هو عليه العمل والميراث على القول الاول بينهيا ثابت وإما اذا عاين احد الزوجين الزنا من زوجته ونظر العورتين يختلفان وتفسيره كالميل في المكحلة فقد وقعت الحرمة بينهيا وان كان الزوج هو الزاني وعاينته همي فكان عليه لها الصداق . وان كانت هي الزانية وعاينها هو فلا صداق عليه لما وعلى الحالتين لا ميراث بيتها . وسواء كان الزنا من بشر او شيع من الدواب في قبل او دبر وان كرهت الزوجة على الزنا وزوجها ينظر اليها وهو لا يقدر على شيع فلا بأس بينهيا اذا لم تساعد هي الى ذلك . عليه زوجتهحرمتنسل زوجتهمنزنى ‏ ١لرجل با حدواذا ٢٠٦۔‏- ولا ميراث بيتهيا استتر الزنا او اشتهر . وكذلك القول في امهات زوجته وجداتها واما اخواتها وعياها وخالاتها ففيه اختلاف . وكذلك اذا زنت المرأة باحد من نسل زوجها او ابائه فقد الحرمة بين الزوجين بطل الميراثومتى وقعتالحرمة،وقعت ومن نظر الى فرج ابنته ولشهوة انطلقت امها منه ولا ميراث بينهيا ،وان نظره على العمد بلا شهوة ففيه اختلاف في طلاقها منه وفي ثبوت الميراث واكثر القول لاتنطلق والميراث بينهما . واما اذا نظره خطا فلا بأس به وذلك كله ان كان نظره موضع الجياع منه كانت الابنة حية او ميته فيما ارجو كانت صبية او بالغا . وقيل :من علم من امرأته الزنا لم يبز له اخذ الميراث منها والعلم لا يكون الا بالصحة العادلة لا من قول العامة . والمرجومان لا يتوارثان الا انه ان رجم الزوج وجب عليه وان رجمت الزوجة بطل صداقها۔ ووطء الغلط لاالصداق يحرم الميراث من اجله . واختلفوا في امرأة تشبهت بغيرها على زوجها واوطائته ‏ ٢٠٧ _-۔ فقول :اها حرمت عليه . وقول :لا تحرم عليه . وعلى قول من يحرمها عليه فلا ميراث بينهما ومن يطا زوجته ويبعل نفسه انه يزني بغيرها قفيه اختلاف . منها عليه :فلا ميراث بينهيا واكثر القولرميىحقول فعل في هذه المسألة والتي قبلها لا تحرم عليه ويتوارثان واذ رأت المرأة احدا ينكح زوجها ونظرت الحشفة تغيب في دبره بلا جبر فقد حرمت عليه ولا ميراث بينها ان عاينت ذلك . والمرأة اذا جامعها رجل وهي تظن انه زوجها فلا بأس بينها وبين زوجها في حكم الزوجية والميراث . والرجل اذا نظر زوجته وامرأة يعبثان بعضهيا ببعض فلا بأس بينبيا في الزوجية والميراث ،واذا اوطأت المرأة زوجها نفسها في الحيض عمدا وهو لا يعلم فعليها ان تعلمه فان لم يصدقها فعليها ان تفتدي منه بيا ساقه اليها وان ل يقبل فتهانعه عن الجياع فان لم تطق وسعها المقام معه وتملكه من نقسها وان مات لم ترثه 3وهو يرثها واما ان وطئها وهي حائض ونسيا ذلك ووطئها على النسيان فلا بأس بينها . وكذلك ان وطئها على انها طاهر فاذا هي حائض ولم يرد في جماعه حراما فلا بأس بينهيا ،ويتوارثان على الحالين جميعا والنفاس كذلك . ٢٠٨۔‏_ واذا زنى المشرك بمشركة ثم اسليا وتزاوجا فلا بأس بينهيا ويتوارثان والذي كانا عليه من الشرك بالله اعظم من الزنا وفيه اختلاف وإما اذا زنى رجل بامرأة وكان احدهما مشركا والآخر مسليا ثم اسلم المشرك منهيا لا يحل لهي التزويج بعضهيا ببعض ولا ميراث بينهيا ان تزاوجا . واختلفوا في الصبي المراهق اذا زنى بامرأة بالغ فقول :لا يجوز ان يتزاوجا . وقول :يجوز مالم يبلغ . وعلى قول من حرم ذلك عليهيا فلا يحل الميراث بينهيا ،واذا غلب المجنون على امرأة فوقع عليها في حال ذهاب عقله فقيه ايضا اختلاف اذا افاق . ومتى حرم النكاح بطل الميراث . والصبي اذا زنى بصبية وتزاوجا بعد البلوغ فقول محمد بن حبوب :اذا كان الصبي يستطيع الجياع فلا بوز تزويجهيا ولا ميراث بينهيا اذا تزاوجا من جهة الزوجية . :يجوز ذلك وهو احب الينا .وقول وقي الرجل اذا قذف زوجته بالزنا ومات احدهما قبل أن يكذب نقسه .فهيا يتوارثان . فلاهىماتتوانورثتهقاذفهاهو وهوماتان:وقول ٢٠٩۔‏_ يرثها .وقيل ان ماتت قبل ان يلاعتها فان كذب نقسه فعليه الحد وله الميراث وان تم على ذلك شهد اربع شهادات وتلاعن فيى الخامسة ويبر من الحد ولا يرثها ،واذا تلاعن الزوجان وغلط الحاكم فبدأ بالمرأة قبل الرجل فليعد بينهما اللعان ث وان لم يقدر عليهما فلا ميراث بينهياث ولا لعان في دعوى المرآة على زوجها الزنا كيا دعواه هو عليها . نفسه وقد حرمت عليه ولاوقول :لا يقبل منه ولو كذب ميراث بينهيا ،واذ راى الرجل زوجته يزني بها رجل فان كان يحتمل ان يكون مستكرهة او ناعسه اوزائغة العقل فلا حرمة بينهما ويتوارثان وان لم يحتمل ذلك فحينئذ لا يجوز تركها زوجة له ولا ميراث بيتها بالزوجية . واذا اقر الرجل عند زوجته بالزنا فبعض افسدها ولم يجعل ميراثا بينها لانه بذلك يجب عليه الحد . وقول :حتى يقر بالزنا ثلاث مرات . وقول :ان اكذب نفسه فلا تحرم عليه . دقه هي فلا بأس بيتها 3تسهصولموقول :ان لميكذب نف وان لم يكذب نفسه وصدقته فارجو انها تطلق ولا ميراث بينها . والقول في اقرار المرأة بالزنا وتكذيب نفسها كالقول في اقرار الرجل بذلك كيا بينا لا فرق في ذلك وكذلك في التصديق من ‏ ٢١٠١۔-۔ وقول :له ان لا يصدقها وان صدقها فلا لها عليه صداق . وان قال منهيا قائل اني زنأت بالههمز فلا بأس بذلك حتى يقول زنيت بلا همز وقوله زناءت مهموزا اي صعدت . والمرأة اذا مست فرج ابي زوجها او فرج ابن زوجها البالغ غير الصبي فقول :لا يضر بينها في الزوجية . وقول يحرمها على الزوج وعلى هذا القول لا ميراث بيتها من جهة الزوجية وان زنيا بها او احدهما فقد حرمت على زوجها والمس هاهنا الذي يكون من باطن الكف وكذلك المس بالذكر في الفرج في ثقبه لاقي شقرتيه واما المس من ظاهر الكف وسائر الجسد فيه اختلاف وكذلك مس الرجل لفرج المرأة والله اعلم . والرجل اذا مس فرج أم امراته من تحت الثوب عمدا وفرج ابنتها حرمت عليه ولا يتوارثان بالزوجية . وقيل :اذا اقرت المرأة اغها ساحرة . فقد قيل :انها تحرم عليه ولا لها عليه صداق واذا حرمت عليه فلا يتوارثان بالزوجية الا ان تكذب نفسها. وقول :ذلك اذا اقرت ان سحرها سحر شرك . وقيل :اذا وجد الرجل زوجته يعلوها ضبع ونظر احليله يدخل في فرجها فقد حرمت عليه ولا لها صداق ولا ميراث بیتہےا وهي زا نية . ٢١١۔‏- الحشفة فيالمرآة زوجها يطأ دابة وتغيباذا نظرتوكذلك عليه ولا يتوارثانلزوجته وحرمتالدابة فعليه صداقفرج بالزوجية . واذا حكم الحاكم بطلاق امرأة من زوجها بوجه من الوجوه فهو طلاق بائن على قول ومتى بانت المرأة من زوجها سقط الميراث بيتها بالزوجية . وقيل :اذا تزوج الرجل بصبية وكان قد شرط عليه ان لايطاها الى مدة معلومة وكان ذلك من شروط التزويج ثم .حولها ثم قد وطئها قبل مضي المدة المشروطة عليه بطل الميراثفقد قيل :انها فسدت عليه ابدا واذا فسدت بينهما بالزوجية ومتى بطل النكاح بين الزوجين بفساد او بينونة بحرمة او غير حرمة فلا يتوارثان بالزوجية من جميع ما ذكرنا وامثاله الا ان يكون بيتهيا قرابة من رحم او عصبة فميراثهيا من بعضهيا بعضا كسائر القرابات والله اعلم . واما اذا وطىعء الرجل زوجته بعد موتها فقول :لاشيء عليه بل أساء وعليه التوبة . وقال من قال :عليه الصداق غير الاول وخليق ان لا ميراث له من ذلك الصداق المحكوم به عليه والقول الاول اصح . ٢١٢۔‏- واما ان زنى بها الغير بعد موتها فعلى الزانى الحد والصداق وللزوج نصيبه من هذا الصداق . وان زنى بها بعض ورثتها بعد موتها فله نصيبه من اصل مالها وقي نصيبه من صداقها من قبل الزنا اختلاف واجد ان لا التوفيق .والله اعلم _ .وبه من ذلكيرث ٢١٣۔‏_ الباب التاسع والعشرون ا مطلق وا مطلقه وا حكا م ذلكميرا ثق وقيل :في رجل تزوج امرأتين جاز باحداهما ولم يجز ايهياثم مات ولم يعرفاحداهما في صحته.بالاخرى وطلق طلق ۔ فقال ابوعبدالله :ارى للتي دخل بها الصداق كاملا لانها تستحق الصداق كانت هي المطلقة او لم تكن هي والميراث بينبيا نصفان وعلى كل واحدة منهيا عذة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام ،ولو حاضت المدخول بها في الاربعة وان لم تحض ثلاث حيض .الاشهر والعشر ثلاث حيض واما التي لم يدخل بها فليس عليها الا اربعة اشهر وعشرا كل واحدةحميعالصداق ويستحقانوللا ارى ها الا نصف يمينا بالله ما تعلم انه طلقها. وقي رجل طلق امرأة قبل ان يدخل بها ،ومن غير ان يسمي لها مهرا ومات فلا صداق لها ولا ميراث ولاعدة عليها . وقال ابوعبدالله :ويمنعها الا ان يكون طلقها في مرض فاذا حبست نفسها عن التزويج بقدر عدة المطلقة فلها الميراث =- .حيعا لعله ويستحلقان ‏) ( ١ ٢١٥۔‏_- ولا مهر لها ولا متعة .وان سمى لها الصداق وطلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف المهر وان كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا . ومن جا مع ابي صفرة في رجل له ا ربع نسوة فطلق إحداهن .ولم تعلم التي طلق ثم توفي وقد علم الناس انه طلق واحدة وقال :يعطيهن الورئة ثلاثة ارباع الثمن ويرد ربع الثمن على ورثة الميت قال ابوعبد الذه :ليس للورثة عندهن شيع ويستحلفن كل واحدة منهن يمينا بالله ما تعلم انه طلقها هي فاذا حلفن كان الثمن اوالربع بينهن اربعة ومن لم تحلف فلا ميراث لها ويكون .الخمن للباقيات قال ابوسعيد _ :رحمه الله ۔ وهذا اذا طلقها طلاقا بائنا او انقضت عدة مثلها منذ طلقها ولم يردها وان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وكانت في العدة بعد فللمطلقة الميراث على حال اذا كان مدخولا بهن ولو بقي من النساء واحدة فكان ها الثمن أو الربع . _ :رحمه الله ۔ فى رجل تزوج صبية لموبب بنححمدمل موقا تبلغ ثم ابرا ها نفسها بلا طلاق واوفاها صداقها ثم مات من قبل ان تخلو لها ثلاثة اشهر . ٢١٦۔‏- قال :اذا ابر لها نفسها ثم مات لم ترثه ان لم يكن دخل بها ونوى البران طلاقا وان لم يعرف مانوى فانها ترثه ولها الصداق تاما . وق رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن ثم تزوج اخرى ولم يدر أيهن التي طلق & قبل للتي تزوج اخيرا ربع الربع او ربع الثمن ميراثها 0والثلاثة الارباع الباقية بين الاربع الأواخر إن اردن استحلاف بعضهن بعضا فعلى كل واحدة منهن للبواقي يمين بالله ماتعلم انها مطلقة . وفي رجل تزوج ثلاث نسوة في عدة واحدة وتزوج امرأتين في عدة اخرى ثم طلق احدى نسائه التى يملك ثم مات ولم يكن دخل بواحدة منهن ولم تعلم التي طلق ولم يعلم اي العقدتين من تزويجه الثلادث او الاثنتين كانت قبل الاخرى فاخبرك ان على الخمس جميعا عدة المتوفى عنها زوجها ولهن الميراث منه ربعا كان او ثمنا بين الخمس جميعا واما صدقاتهن وهن خمس له من الثلاد ثالعدة الاخرى وفسد نكاح من عقدتفبطلت او الثنتين لانه ليس له ان يختار واحدة من العقدة الاخيرة من اي العقدتين المؤخرة فتكون هي الفاسدةبعد العقدة ولم يصح فاعطينا ثلاث النسوة التي قي عقدة صداقا وربع صداق بينهن على ثلاثة واعطينا الثنتين اللتين في عقدة ثلاثة ارباع صداق ‏ ٢١٧ _-۔ وبيان ذلك أنا جعلنا الثلاث النسوة لو كان صداق كل واحدة اربعة دنانير لكان فهن اثنا عشر دينارا على احسن احوالهن ان يكون في العقدة الاولى الصحيحة . وقد وقع الطلاق على واحدة منهن فبقي ديناران وسقط عنها ديناران فبقي في ايديهن عشرة دنانير ثم رجعنا الى اسوأ حالهن ان يكن هن صاحبات العقدة الاخيرة فلا يكون فهن من الصداق شيع فليا التبس ذلك اعطيناهن نصف عشرة الدنانير وهو خمسة دنانير فيما بينهن هو صداق وربع صداق لكل واحدة .منهن ثلث صداق وثلث ربع صداق وقيل :ربع صداق اتفقت صدقاتهن او اختلفت فعلى هذا يكون حكم الاثنتين ايضا ليا ثيانية دنانير على احسن احوالهن ستةالطلاق على احداهما فسقط عنها ديناران وبقيووقع دنانير . وعلى اسوآ احواليا ان يكون نكاحهيا جميعا باطلا ولا يكون لهما شيء فرددناهما الى ثلاثة دنانير ونصف وهو نصف صداق وربع صداق فذلك بينهيا لكل واحدة ربع صداق ونصف ربع صداق استوى الصداق او اختلف فهو على هذا ان شاء الله . قال ابوسعيد - :رحمه الله ۔ وهذا اذا لم تعرف اللتان في هم. عرفاذا واماكلهن ۔‏ ١مرهن حمد ه وعمي ف وا للوا تيعقدة ٢١٨۔‏_- اللتان قي عقده واللوات في عقده فانه قي الصداق فكيا قال . واما في الميراث فانه يكون الاثنتين المعروفتين فيى عقده الثمن بينهما نصفين وللثلاث اللواتي فيالربع او نصفنصف عقده نصف الربع او نصف الثمن بينهن اثلاثا . وان اردن يمين بعضهن بعضا كان لهن ذلك واما في العدة فكيا قال للزوم الشبهة وذلك ان وجدنا انه لاشك في ان تكون له وكل نكاحهنبزوجاتوالثلاث ليسهاتان هما زوجات باطل . واما ان تكون الثلاث هن زوجاته والثنتان باطل نكاحهيا لا حالة والله اعلم . وفيمن فقد زوجته فتزوج مطلقة ثلاثا ثم طلقها فتزوجها اخحت هذهالاول ثم علم بحياة زوجته المفقودة وهيمطلقها التى طلقت وتزوجها ورجعت الى زوجها انه يفرق بيتها وبين زوجها الاول 0وان دخل بها الذي ردها فلها صداقها عليه وان مات احدهما فلا يتوارثان . وقال ابوسعيد _- :رحمه الله ۔ فاذا ادعت المرأة على زوجها انه طلقها ثلاثا والزوج ينكر ذلك الى ان مات وهو على انكاره ،قلما مات رجعت المرأة عن دعواها الطلاق من زوجها فقد قيل في هذا اختلاف . ‏_ ٢١٩۔ قول :ان ذلك دعوى ولا يقبل دعواها على الزوج ولما .الميراث اذا رجعت عن دعواها وقول :اذا كانت المرأة فى حال ادعائها الطلاق معتزلة عن الزوج غير ساكنة له الى ان مات الزوج ثم رجعت عن دعواها لم يثبت على الورثة رجوعها ولم يكن لما ميراث في مال الزوج . وقول :اذا كانت في حال دعواها على الزوج الطلاق ساكنة معه وتعاشره وتدعي عليه ذلك وهو ينكر دعواها إلى ان مات ان لما الميراث . وقول :هي المدعية كانت معتزلة عن الزوج او غير معتزلة ولا يقبل قولها ولها الميراث اذا رجعت الى قوله ولو بعد الموت 3 وكيا لم يكن قولها ثابتا على غيرها فكذلك لا يثبت عليها اذا رجعت عنه والله اعلم . قال أبو المؤثر _ :رحمه الله ۔ إذا كانت ادعت ثلادث الحرمة ماهيتطليقات او ادعت انها بانت منه بحرمة وسمت ك واعتزلت عنهاو الدبر عمدا لذلكمثل الوطء قي الحيض وانكر هو ذلك فلا ميراث ها ولها الصداق وعليها عدة المتوقى عنها زوجها لانها تصدق فييا لها ولاتصدق فييا لله عليها ۔ وان كانت ادعت انه طلقها تطليقة وانكر هو ذلك ولم يشهد على قفاكذبتثم رجعتذلكتدعيعنه وهيفاعتزلترجعتها نفسها فلا ميراث ها وعليها عدة المتوفى عنها زوجها . :اذا طلبت المرأة الى زوجها طلاق الثلاث وهووقيل مريض وفعل لم يكن بينهيا ميراث لان هذه بمنزلة من ابرآ المريض من حق قد تعلق عليه فلما كانت هذه قد تعلق لها حق من ماله فاختارت تركه وبرئت الى الورثة منه لم يبق لها في ذلك . شيع 3وان طلقها هو ثلاثا مختارا لذلك فلها الميراث لانه كالقرار من حق لزمه لها في المرض . ومن تزوج امرآتين واحدة قبل الاخرى ثم صح انهيا اختان ومات قبل ان يطلق واحدة كان عليهيا العدة فى الاحتياط وكان يا ميراث واحدة بينهيا ث وان ماتا هما ااوحداهما قبله فله من مبراث .كل واحدة نصف وقال حمد بن محبوب - :رحمه الله ۔ في امرأة اختلفت الى زوجها في مرضها الذي ماتت فيه هل يرثها ؟ قال :نعم ولما صداقها. قال :وكذلك اذا اختلفت اليه في مرضه الذي مات فيه فانه يبرا من صداقها وترثه ۔ وكذلك اذا ماتت في عدتها. وقول :اذا ابرائه وهي صحيحة في مرضه او ابرأها انه بران فيما قيل ولا ترثه ولايرثها في العدة . ومن تزوج امرأة ثم شهد عليه اخر معه لعله ولدها انه ٢٢١۔‏- طلقها وهو ينكر ذلك فرق الحاكم بينهيا ثم ماتت المرأة بعد ذلك بسنة او اقل او اكثر وطلب الزوج ميراثه منها انه لا يقبل منه ذلك . وتحبوز شهادة الوالد لابنته بالطلاق وتبين من الزوج بشهادة والدها وان كان الوالد هو الوارث فهو كيا قال وللزوج ميراثه من المرأة وان كان غير الاب هو الوارث مع الاب فان الزوج لا يدخل على اولاد المرأة ويدخل على الاب في ميراثه فيحاصصه فيما في يده فان كان للاب السدس دخل الزوج بقدر ما لو كان } وكذلك ان كان له اقل واكثر.زوجا في سدسه وان تزوجت بزوج اخر فياتت عنده فميراثها للزوج الآخر ويغرم الاب للزوج الاول مثل ميراثه منه . وقيل :شهادة الاب للزوج جائزة لانه اجنبي وانما يدخل على الاب وعلى اولاد الاب لان شهادة الاب لا .تجوز لنفسه ولا لاولاده وتبوز لمن سواهم من الميراث كيا جازت في الطلاق واباحة الفروج للفروج وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث الا ان يكون يدخل هنالك نفع عليه بشهادته فانه لا تجوز شهادته فيما يجيز لنفسه او الى ولده نقفعا بشهادته . قيل له :فان كان لها ولد من الزوج الآخر لم يرث الزوج الاخر شيئا . ٢٢٢۔‏_ قال الربيع وغيره :لا يستقيم ان تورث المرأة زوجان ومتى ثبت الآخر بالحكم بطل تزويج الاول لانه يقع لغير الولد . ومما قيد ابو محمد عبدالله بن محمد بن زمام قي رجل اصطلح هو وزوجته على شيع من صداقها وابرآته من جملته في على ان يبرىعء لا نفسها وتبرئه من جميع حقها الذيصحته اصطلحا عليه وابرأته وابرآ لها نفسها وانقطع الذي بينها ثم ان المرآة ماتت في عدتها وطلب الزوج ميراثه منها فان هذا خلع ولا ميراث بينهيا لان المرأة املك بنفسها ولو كان صداقها الف درهم فابرأآت زوجها من درهم واحد وابر لها نقسها لكان هذا خلعا ولا ميراث بينهيا والله اعلم . قال :اذا ولدت زوجتي فهي طالق فان مات ثموالذي ولدت من بعد فلا طلاق وان ولدت ثم ماتت قبله فقد وقع الطلاق ويرثها ان كان دون الثلاث . وان كان الموت والولادة معا فان كان الطلاق غير بائنة به كطلاق الثلاث والمختلعة وامثال ذلك فله الميراث تاما ،وان كان بائنا فيعجبني ان يكون له نصف الميراث للاشكال والله اعلم .وكذلك ان قال :اذا جاء فلان وكان مجيء فلان وموتها معا. ٢٢٢٣۔ ‏- في امرأة أبرأت زوجها وماتت قي عدتها وكذلك ان مات هو فان كان في صحتهيا فانهما لا يتوارثان وان كان البران عند موت احدهما فقد جاء فيه الاختلاف بالرأي لا بالدين . فقال قوم :هو خلع ولا يتوارثان . وقال قوم :لا يقع خلع ويتوارثان لان براعتهيا لا تنبت في مرضههيا . وقال قوم :ان كانت هي المريضة فذلك هو المختلف فيه . وقال قوم :لا يبرآ من الحق لانها ابراته في المرض وهو يرثها . وقال قوم :لا يبرآ من الحق ولا يرث لان ذلك فعله واختاره والله اعلم . واما اذا ابرأها وهو مريض فان كان من الاساءة فهو ضرار ذلك وطلبت من غير اساءة فانها لاوترث وان اختارت هي ترث ويبر من الح . على قول من يقول :اذا كانت هي الميتة فلا يبرآ وكان الحق عليه وله الميراث . وان كان هو الميت على ذلك القول فانه يبرآ من الحق ولها الميراث وعليها عدة المميتة وذلك اذا لم تكن هي المختارة للبران .واما المختارة فلا ميراث لها لاغها بائنة . وقيل :في امرأة طلبت الى زوجها ان يطلقها ثلاثا فطلقها -۔ ‏ ٢٢٤۔ ثلاثا فطلقها ومات انها لا ترثه لانها ادخلت الضرار على ان طلق ثلاثا وهي مريضة فعليه الصداق ولاوكذلك ميراث له لانه ادخل الضرار على نفسه . وعن رجل له امرأتان فشهدت البينة عليه انه طلق احداهما ولم تعرف البينة ايهما المطلقة ث فان مات قبل ان يقر على احداهما بالطلاق وراه جميعا . ومن طلق امرأته وهي حامل ثم مات وهي في ميلادها وقد خرج ولدها كله الا قدمه انها ترثه وعليها عدة المتوفى عنها زوجها مالم يستتم خروج الولد كله . ١قص‎ ومن طلق زوجته فحاضت ثلاث حيض ثم مات من قبل ان تغتسل من الحيضة الثالثة فإنها ترثه اذا كان الطلاق رجعيا الا ان تكون طهرت طهرا بينا وتمادت عن الغسل حتى جاوزت وقت الصلاة فانها لا تدرك الميراث منه . والمطلقة اذا مات مطلقها وقالت لم تخل عدتها وكذلك ان . :طلقها طلاقا رجعياقالت فالقول قولها مالم يصح الورثة بخلاف ذلك . ٢٢٥۔‏_- وكذلك ان قال الورثة انها بانت بحرمة منه فالقول قولها فى جميع ذلك مالم يصح خلاف ذلك . ومن طلق امرأته واحدة او اثنتين ثم ماتت وطلب ميراثه منها واحتج ان عدتها لم تنقض حتى ماتت وهي ممن تعتد بالحيض فان له منها ولو خلا سنة او اكثر اذا لم يصح.بشاهدي عدل انها قد انقضت عدتها منه. والذي له زوجتان فطلق احداهما تطليقة واحدة ولم يعرف ايتها التي طلق وقد كان دخل بواحدة منهيا ولم يدخل بالاخرى فمات في العدة ولم تعلم المطلقة فاما التي دخل بها فلها الصداق تاما واما التي لم يدخل بها فلها ايضا صداقها تاما حيث لم يصح انه طلقها واما الميراث فيكون بينهما مع ايمان كل واحدة منهيا اغها لم تعلم انها هي المطلقة . وان كان انا طلق تطليقة واحدة فليس على التي دخل بها يمين لانها ترث على كل حال اذا مات وهي في العدة وان كان طلق ثلاثا حلفت كل واحدة للاخرى والميراث بينهيا وايتهيا لم تحلف فالميراث للاخرى . فضل ومن طلق زوجته ثلاثا عند حضور الموت ولم يدخل عليها فان كانت تعلم انه انما طلقها لئلا ترث فليس له ذلك ولا يصلح ٢٢٦۔‏- وارى لها ميراثها ومهرها منه وعليها عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام . المهر والميراث تام ولا عدة عليها .وقول :لها نصف وقول :ها المهر والميراث تام ولا عدة عليها. المهر ولا عدة عليها ولا ميراث لها . :ها نصفوقول قال ابوعبدالله - :رحمه الله ۔ من طلق زوجته في مرضه وهي تنكر قبل ان يدخل بها ثم مات قي مرضه في عدتها . الققهاء :انها اذا حبست نفسها عليه ولم تزوجفقال بعض ان تخلو عدة مثلها ورثته ولها نصفمات من قبلحتى الصداق وعليها عدة المطلقة . قول :ها الميراث ولها المهر كاملا وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وقيل :من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل ان يدخل بها ومات . قال :اذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا صداق ها ولا ميراث الصداقفلها نصفلها بصداقها وللا عدة عليها وا ن سمى وان كان دخل بها فلها الصداق كاملا. 1 ٥صہ‎ ف حضرهدخل سها حتىا مرأته ولى يكنرجل طلققوقيل : ٢٢٧۔‏- .الموت ضرارا قال :لها صداقها كاملا ولا عدة عليها ولا ميراث ها. قال ابوعبيدة :ان لم تزوج واعتدت منه فلها صداقها ولما الصداق ولا ميراثالميراث “ ،وان تزوجت ولم تعتد فلها نصف لها وهذه تختلف فيها الفقهاء . وان طلقها ثلاثا وهو مريض قبل ان يدخل بها ومات وهي قي عدة منه فلها الصداق والميراث وعليها العدة ،وان مات من بعد ان انقضت علتها فلها نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لهما. قي رجل طلق امرأته قبل ان يدخلوقال جابر _ :رحمه الله بها وهو مريض ان لما نصف الصداق ولا عدة عليها ولا ميراث لما . _- :رحمه الله ۔ ان حبست نفسها عنقال محمد بن حبوب الازواج حتى تنقضي عدة مثلها فلها الصداق كاملا ولا الميراث . وان تزوجت فذلك واسع لها ولكن لا يكون هما ان تزوجت ميراث وانيا يكون لها نصف الصداق . الصداق بحبسها نقسها ولان الطلاقوقول :ها نصف كان في المرض وهو من المضاررة . ٢٢٨۔‏- والذي قال :اذا مات فزوجته طالق فليس ذلك بشيع ولو قال بثلاث تطليقات‘ وذلك انه مات وهي زوجته . وان قال :يوم يموت فهي طالق فلا يبوز له وطؤها عسى يموت اخر اليوم وقد كان وطئها في اوله فيكون قد وطى ء مطلقته وذلك انها تطلق منه قي اول ليلة عند دخول ذلك اليوم الذي كان فيه اول وقت الصلاة عشي المغرب وإحكام الميراث كيا هو في هذا الباب والله اعلم . الله ۔ ان رجلا كان له اربع نسوةهاشم _ رحمهوزعم فطلقهن ومنهن واحدة لم يدخل بها وهو مريض ثم مات فقسم موسى -رحمه الله ۔ الربع بين الثلاث ولم ير للتي دخل بها ميراثا ولا عدة عليها قال :وقال سلييان بن عثيان وسعيد بن المبشر :ها الميراث فاخبر بقول موسى فلم يردهما ذلك عن قويا . وقيل :ان طلاق المريض هو طلاق الضرار اريد به الضرار او لم يرد به الضرار. وقيل :حتى يراد به الضرار فان وجب حكم طلاق الضرار .فان الزوجة ترث وقول :انها لا ترث واحب انها ترث ولها نصف الصداق . وقول :لها الصداق كله } واختلف في الرجل ؛ الرجل يطلق ‏_ ٢٢٩۔ ويموت في العدة .امرأته ثلاثا وهو مريض ثم صح فقول :ترثه . وقول :لا ترثه . يوجد هذا عن ها شم ومسبح . ‏ .٠ويسئل ابو سعيد _ رحمه الله ۔ عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض ثم مات وهي في العدة هل ترثه ؟ قال :هكذا عندي انه قيل :ترثه لمعنى طلاق الضرار. قلت له :فان انقضت عدتها في مرضه ثم مات هل ترثه ؟ ؛ يختلف في ميراثها .قال :معي فان صح من مرضه ثم مات وهي في العدة هل ترثه ؟ قال ؛ انه يختلف ايضا في ميراثها .معى ه. انا اخذ بقول من قال :انهاقال ابوالحواري _ :رحمه الله ترنه . ٠ .-. :فان انقضت عدتها بعد صحته ثم مات هل ترثه ؟قلت قال :هكذا عندي ولا اعلم في ذلك اختلافا . قيل له :فان طلقها واحدة ثم انقضت عدتها في مرضه ثم .؛ انه يختلف في ذلكمعيمات بعد ذلك ؟ قال: فقال بعض :انها لا ترئه الا ان يتبين معنى طلاق الضرار . مرضهف ولو كانمؤكدا ‏_ ٢٢٣٠۔ فان اختارتنفسك :اختاريني واختاريومن قال لزوجته ‏ ١ها تطليقة رجعية وهو ‏ ١لمجتمعالخطا ببن حمرنقمسها فعن .عليه وقول علي بن ابي طالب :ان اختارت زوجها فواحدة رجعية وان اختارت نفسها فواحدة بائنة . :ان اختارته فواحدة بائنة وان اختارتوقول زيد بن تابت نفسها بانت بالثلاث واذا بانت بوجه فلا ميراث بينهيا . والمطلقة في الصحة طلاقا بائنا لا ميراث بينهما كان الموت في العدة او بعد انقضاء العدة . والباثئن من الطلاق ضربان : احدهما ان يطلقها ثلاثا . والثاني ان يطلقها قبل الدخول بها تطليقة واحدة او اكثر وبعد الدخول ان يطلقها بعوض يعتاضه منها يأخذه على ان واما اذا طلقها بعد الدخول في الصحة دون الثلاث بغير عوض ومات الزوج أو الزوجة وهي في العدة فهيا يتوارثان . واما اذا انقضت العدة ومات احدهما فلا ميراث بينها على هذه الصقة . والمرآة اذا دخل بها زوجها ولم يمسها ولم ينظر الى فرجها ولا ‏ ٢٣١ _-۔ وطئها ثم طلقها في صحته ومات فلها نصف الصداق ولا ميراث لها منه ولا عليها عدة ولو حكم عليها بذلك في الظاهر ولا يتوارثان وذلك فييا بينهيا عند الله واما في الحكم ها الصداق تماما والميراث مالم تخل عدة الطلاق . وان قال بعض الورثة :وقع الخلع في المرض . وقال بعض :في الصحة فهو في الصحة حتى يصح انه في المرض والثه اعلم . واما اذا ابتدا الزوج وهو مريض مرضا خوفا وطلق زوجته ثلاثا مبتدئا من غير ان يكون لزوجته في ذلك صنع ثم مات من ذلك المرض فهذه مسألة فيها قولان : قول :انها ترثه . تهارلاثه . وقول :ان فمن قال :انها ترثه يوجب عليها عدة المميتة . ومن قال :لا ترثه يوجب عليها عدة الطلاق . وقول :اكثر القول اهل العلم اخها ترثه‘ ومن طلق زوجته قي مرضه قبل ان يدخل بها . علم انه طلقها لئلا ترثه فلها ميراثها وصداقهافقيل :ان وعليها العدة اربعة اشهر وعشرة ايام . ‏ ٢٣٢ _-۔ وعن ابي عبيدة -رحمه الله ۔ ان مات وهي في العدة فلها مبراتها وصداقها وعليها العدة وان مات بعد ان انقضت عدتها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها. وعن ايي سعيد _ رحمه الله -انه ان مات وهي في العدة ورثته وان انقضت عدتها في مرضه ثم مات بعد ذلك . فقول :ترثه . وقول :لا ترثه . وكذلك لو صح من مرضه ثم مات وهي في العدة انها ترثه في بعض القول . :انها لا ترثه والله اعلم . وقال هاشم ومسبح وطلاق الثلاث الذي تقع به البينونة بين الزوجين سواء في لفظة واحدة او في لقظات متفرقات او كان طلقها من قبل ثم ردها ثم طلقها من بعد فكان ذلك يحسب فمتى كمل الطلاق بالاخبيرة ثلاث تطليقات فهو طلاق بائن ولو كان بين كل تطليقتين سنون كثيرة اذا كان يردها فكله سواء . وكذلك اذا طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها ودخل بها ثم طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها ودخل بها او لم يدخل بها وطلقها فمتى كمل الطلاق ثلاثا فهو بائن . واما ان طلقها واعتدت وتزوجها غيره ثم مات او طلقها -۔ ‏ ٢٣٢٣۔ وانقضت منه عدتها وتزوجها الزوج الاول فحينئذ تكون معه كالمبتدئة على ثلاث تطليقات في القابل وهذا اذا كان الزوج الذي تزوجها غير هذا دخل عليها وجامعها ومالم يدخل عليها له ان يتزوجها بعدما طلقها من قبل ثلاثا .ولازجها ف يامع ويب وكذلك ان تزوجها مملوك ودخل عليها وجامعها ثم طلقها او مات عنها واعتدت فلا يحل له تزويجبها اذا كان قد طلقها اولا ثلاثا واله اعلم . والحاكم اذا طلق زوجة رجل بالحكم فقد بانت منه ولا له ردها ولو رضيت ولا ميراث بينها وبين من طلقت منه من ساعته ث وكذلك ان حكم عليه ان يطلق زوجته بحجة حق . وقول :يبوز الرد بينهما في المسالتين جميعا. 1لق1ص وقيل :من له اربع زوجات فقدن معا وحكم بفقدهن غبرهنوانقضت عدة الفقد وغبرها ثم تزوج اربع زوجات ومرض ثم قدمن المحكوم بفقدهن ثم مات قبل ان تحبري احكام المسلمين في ذلك فالميراث يكون بينهن ولو كن ثياني والله اعلم . وقيل :في رجل مات وتحته ثلاث نسوة فاستحقت واحدة الميراث .متهن من ماله الصداق ونصيبها من ‏ ٢٣٤ _-۔ واستحقت واحدة منهن من ماله الصداق ولا ميراث لما من ماله . واستحقت الثالثة الميراث وللا صداق ها عليه . واما التي استحقت الصداق والميراث فهي حرة مسلمة فلها الصداق ونصيبها من الميراث . واما التي استحقت الصداق ولا ميراث لها فهي من اهل الكتاب غير مسلمة بل يهودية او نصرانية من اهل الذمة فلها الصداق ولا ميراث لها منه لأجل اختلاف اللتين . واما التي ها الميراث ولا صداق ها فهي يوم تزوجها مملوكة فالصداق صار لسيدها ثم اعتقها ومكثت معه بالزوجية ومات وهي حرة استحقت نصيبها من الميراث ولا صداق لهما بل هو صار لسيدها . واما الميراث يكون بينها وبين الحرة نصفين دون الذمية كان ثمنا او ربعا ،واما اذا باع الزوج طلاق زوجته على احد ثم باقل من ثلاث تطليقات ومات احدهما فيالمشتريطلقها العدة فهيا يتوارثان . واذا بار الاب زوج ابنته الصبية ففي ثبوته اختلاف من لا يراه ثابتا اذا مات الزوج او الزوجة في العدة فهيا يتوارثان . وعلى قول :الذي فيه جائز فلا ميراث بينهيا وذلك البران الذي حند الخلع . ٢٣٥۔‏_ :هو بمنزلة اليرانواما شراء الاب طلاق ابنته فقول والفدية اذا طلقها منه . ولهابمنزلتهيا وهو كسائر الناس في ذلكوقول :ليس الصداق . واما اذا اشتريت هي الطلاق من زوجها وطلقت منه نفسها فهو بمنزلة الفدية ولا يتوارثان بالزوجية . واما اذا جعل الرجل طلاق زوجته بيدها وطلقت نفسها منه ولم تذكر واحدة واكثر . فقول :تطلق ثلاثا ولا ميراث بينهيا اذا مات احدهما في . العدة فقدلانا طلقت وا نوهو ‏ ١كثر ‏ ١لقولتطلق وا حدة:وقول وهي تلد حملها اذا خرج الولدبانت بالثلادث وان طلقها ومات فهي ترثه منه ومات الزوجالا جارحة وان كان بها ولدان أو اكثر فيالم تلد الآخر كله فهي ترثه ۔ يتم خروجهفهي ترثه حتىولو قدمهوان بقيت منه جارحة .الطلاق ا لرجعىفحينئذ لا ترثه وهذا ف والمرأة اذا اشتربت طلاقها . ٢٣٦۔‏_- :هي زوجته حتى تطلق نقسها منه .فقول بمنزلة الخلع وانطلقت والاول احسن ۔ :ذلكوقول وعليه رد ما وطلق هو ثبت طلاقهزوجتهطلاقباع اذاوا لز وج اخذ من ثمن الطلاق والله اعلم وبه التوفيق . ٢٣٧۔ ‏_ في ميراث الاولاد في اقرار الموروث بوارث له قال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب - :رحمها الله ۔ في .رجل مات وله اولاد وله ولد من زوجة اخرى فقالت المرأة :مات ابوكم قبل ابني . وقالوا هم :مات ابنك قبل ابيه فاخهيا يدعيان بالبينة فيا قالت البينة اخذ به وان لم تكن بينة ورث كل واحد منهيا من صلب مال صاحبه كتوريث الهدما والغرقا واذا سبى المشركون امرأة لها زوج واتت منهم باولاد فانهم يورثون اباءهم زوجها لان الولد للفراش . وقيل :في القابلة اذا اقبلت الولد ووضعته حيا ثم اقبلت الى امه وهي في الموت فياتت ثم التفتت الى الولد فاذا هو ميت فانه يرث كل واحد منهيا من صلب مال الآخر كيا ذكرنا في توريث الحدما والغرقا' . ولا يرث الوارث مما ورثه من الآخر شيئا على قول . اخموتصبي ولد بعدالله ۔ ق_ رحمهلوا ريبي وعن ٢٣٩۔‏_- له من الام ابوه غير اب هذا فادعى ولي الصبي انه ولد لاقل من ستة اشهر من بعد موت اخيه وادعى ولي الهالك انه ولد من بعد موت الهالك لاكثر من ستة اشهر. الدقل من ستة اشهر بعدلوقال :البينة على ولى المولود انه موت اخيه لامه لانه مدع للميراث . وان ولدته لاقل من ستة اشهر وولدت غيره بعد ستة اشهر فالاول يرث اخاه ذلك والثاني لم يرث ولو كانا في حمل واحد . وان ماتت المرأة وفي بطنها ولد فتحرك ثم خرج من بعد موتها خرج ميتا لم يرثهااو لم يخرج فان خرج حيا ورثها وان لم يخرج او وليست تلك الحركة من بعد موتها بشيء حتى يستهل . واذا كانت المرأة في حال الولادة وماتت وقد خرج من الولد ماخرج وبقي منه البعض وهو حي فهو يرثها . وقول :لا يرثها ولو بقي منه اصبع غير خارج ثم مات فلا يرثها والاول عليه العمل . وان ماتت امه وقد خرج بعضه ومات ولم يعرف انه ذكر او انثى فميراثه كالخناثى ز وان تحرك بعد خروجه فهو يرثها . واذا مات رجل وزوجته حامل ثم ولدته ميتا فلا ميراث له ولو مكث في بطنها مدة الى ان تلده . وكذلك ان ماتت الام وهي حامل ولو تحرك في بطنها مالم ‏ ٢٤٠ _-۔ يخرج حيا فليس هو بشيع ي الميراث . واقرار الوالد بالولد والولد بالوالد اذا كان يمكن ان يكون ذلك ويثبت نسبهم ويرثون بعضهم بعضا وكذلك نسوهم ولا يثبت الاقرار بالوارث الابالولد او بالوالدين لاغير لا بولد ولد وللا بجد كان المقر عنده ورثة غيره او ل يكن عنده غبره واما الاقرار بالوارث بغير الولد او الوالدين يثبت اذا لم يكن للمقر وارث غير المقرور به واما اذا كان المقر وارثا غير المقرور به من ذي سهم او عصبة او رحم فلا يثبت الا بالولد او الوالدين لا غيره . وقال من قال :يثبت الاقرار لسائر الورثة مع الزوج او الزوجة مالم يكن للزوج او الزوجة ميراث من طريق عصبة او رحم . واما اذا كان ليا ميراث من طريق غير الزوجية فلا يدخل عليهيا المقرور به ،وهذا اذا اقر الموروث في حياته بوارث له . وعن ابي سعيد -رحمه الله ۔ في رجلين اقرا بصبي صغير انه ولدهما فمن اقام البينة على الولد انه ولده فهو اولى به وبيا يستحق من الميراث من الولد . وان اتت حالة تهب على المقر باقراره حكيا من نفقة او كسوة او جناية او غير ذلك لزمه اقراره مالم يدفعه الولد. ‏ ٢٤١۔-۔ واما اذا لم يصح ذلك بالبينة فقد قيل انه ولدهما وان مات هو لم يرثاه اذا مات صبيا حتى يبلغ ويقر بذلك او تقوم البينة بذلك من غير اقرارهما وان ماتا هما ورثهها . فبعض يقول :من كل واحد منهيا ميراث ولد تام . وبعض يقول :يرث من كل واحد منهيا نصف ميراث ولد مع الاولاد وان لم يخلفا ولدا الا هو فهو وارثهيا جميعا كليهيا وان بلغ الصبي فاقر بذلك عندهما ولم يكونا اقاما على ذلك بينة او احدهما ثبت اقرار الولد لمن اقر له بذلك ان صدقه الوالد وان صح ذلك بالبينة لهما او لاحدهما مالم يلتفت الى انكار الصبي ولا اقراره لغيره ولا يثبت اقرار الوالد بالولد حتى يصدقه الولد ث ولا الولد بالوالد حتى يصدقه الوالد ويتقاررا على ذلك اذا كان ذلك يمكن في تقاررهم . وعن ابي الحسن بن احمد _ رحمه الئه في الذي يقر بالولد ولا يعرف ذلك الا من قوله ولم يصح له نكاح فاقراره ثابت على نفسه اذا اقر به من امرأة لا زوج لما واختلف فيه . قال بعض :يعصب ويرث اباه وغيره من كل من يرئه كالولد الصحيح النسب الا الرم . فانه قد قيل :لا يدخل في الرم معهم الا بالصحة . اقا ربغيره منولا يرث‏ ١با ه وحده :انه يرث بعصوقا ل ٢٤٢۔‏_- ابيه اذا انكروه ،فان اقرت المرأة بولد فلا يثبت على زوجها ولا على ورثته اذا انكروه وكذلك اذا اقر به الزوج لا يثبت على الزوجة ولا على ورثتها اذا انكروه . وكذلك اختلف في ميراثه اذا اقر انه ولده من زنا فورثه لم يورئثه والله اعلم باعدلعلى هذه الصفة وبعضبعض القولين قي ذلك . ومعي ؛ انه اذا لم .يرث على هذه الصفة فلا يحجب والله اعلم . وعن موسى بن ابي جابر _ رحمه الله ۔ في رجل توقي وله والدة لها زوج فان كان بها حمل قد نفخ فيه الريح والا لم يرث ميت ميتا . وقال :ان جاءت به لأقل من ستة اشهر ورثه وان جاءت به لستة اشهر تماما بعد موت اخيه لم يرث لانه يمكن:ان يكون حملت به بعد موت اخيه . وقول :يرث الى تسعة اشهر. وقول :اذا لم يطاها من حين مات ربيبه بسنتين كان ولده اخاه وان جاءت به لاكثر من سنتين لم يرث وعليهوورث اليمين انه لم يطأها. ‏ ٢٤٣۔۔ فحجة من قال :بستة الاشهر قوله تعالى :وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ه بعنى الولد قد جعل له حدا مذ اول كونه حملا الى اخر رضاعه من قوله وفصاله ثم اخرج من جملة ذلك مدة الرضاع فقال :إوالوالدات يرضعن أولادهن اربعةولانلةجهه ااعحولين كاملين لمن اراد ان يتم ال ورض وعشرون شهرا بقي من تلك الثلاثين الشهر ستة اشهر وهن مدة الحمل كا ذكرنا . ومن قال :تسعة الاشهر . ومن قال :بالسنين فذلك على عادة ولادة النساء والتعارف فى ذلك . وكذلك ان مات زوج الام فالولد يرث الى سنتين والله )اعلم . فنصل وقيل :ان ميراث الزنيم لامه وعصبته هم عصبة امه بعد موتها في الميراث واخوته من امه هم اخوته ويرثونه ويرثهم . وقيل :اذا وجت امرأة في فرجها نطقة من رجل بقطنة او بشيء وحملت من تلك النطفة بولد فلا يلحقه ذلك الولد ولا يرث احدهما صاحبه والولد ولدها دونه حتى يكون من جماع سورة الاحقاف جزء الآية١٥ ‎()١ سورة البقرة جزء الآية٢٣٢ ‎ ()٢ ‏_ ٢٤٤۔ فيلحقه معني الاختلاف في ميراث الزنيم وذلك اذا كانت المرأة لا زوج لها . وقد قيل :ولو كانت تلك النطفة من زوجها فلا يلحقه الولد ولا يتوارثان والولد ولدها وهي زوجته كيا كانت . وقول :اذا سالت منه النطفة ودخلت في الفرج ولو لم يلج وحملت منه فالولد ولده والزوجة اذا كان زوجها لا يقدر على الجياع ابدا او زنت وولدت ولدا ففي ظاهر الحكم يرث الولد الزوج ان مات وهي لا يحل لهما اكل مما صار لولدها ذلك ولا ميراث من ولدها ذلك مما صار اليه بالارث من ذلك الزوج ان مات قبلها والله اعلم . واللقيط ميراثه عحتلفا فيه . قال من قال :ميراثه لمن رباه وانفق عليه .. :ان ميراث اللقيط لمن يعوله .عن ابي الحواري وقي الضياء عن محمد بن محبوب رحمه الله ان ميراث اللقيط لمن عاله وان مات من عاله فميراثه لورثة من عاله . وقال بعض :مبراثه لبيت المال . :هو للفقراء .وقال بعض وقول :يكون موقوفا والله اعلم . وقيل :في صبي ارضعته امرأة ولم يكن له ام تعرف او انها ‏_ ٢٤٥۔ ماتت ولا وارث له من ذي سهم ولا عصبة ولا رحم ولا من ان كان ممن يورث بالاجناس فميراثه لامه منالجنس الرضاعة . وان ماتت هى قبله فلاخواته من الرضاعة يروي ذلك عن الوليد وغبره وفيه اختلاف . ومن لم يكن له ورثة ابدا . :ميراثه لبيت المال .فقيل وقيل :للفقراء . وقيل :هو موقوف حشري والله اعلم . واذا زنت المرأة فحملت واتت بولد وقتلته فعليها الدية . فقول :للرجل الذي زنى بها وحملت منه . وقول :لأرحام امه . وقول :لعصبة امه . ويعجبني ان كان له اخوة من امه او جدة فلهم والا فميراثه لارحامه من قبل الام والله اعلم . 1لفص في لحوق الولد بالوالد في النسب والميراث امةفاسد او اشترىفاعلم انه اذا تزوج الرجل امرأة بتزويج او‏ ١مرا ةوتسرا ها ووطئها وهو لا يعلم فحملتفاسدبشرا ء -۔ ‏ ٢٤٦۔ السرية منه فالولد ولده. اذا تسرى أمته بغير استبراء واتت منه بولد واذاوكذلك تزوج امرأة فوجد بها حملا بعد العقدة فلا يقر بها وتعتد من النقاس فان جاءت به لستة اشهر او اكثر فالولد ولده ،وان جاءت به لاقل من ستة اشهر فالولد لها ويفرق بيتهيا وذلك بعد دخوله بها . وفي ثبوت الصداق اختلاف وذلك اذا وطئها على الجهالة بالحمل ولا تبين الحمل امتنع وان لم يطأها"فجائز له امساكها۔ ولا يقربها حتى تعتد للنفاس . وان علم بالحمل ثم تزوجها ووطئها فعليه لها الصداق . واذا ولدت المرأة قبل الدخول بها وانكره الزوج فلا يلحقه الولد واذا قال الرجل :تزوجت هذه المرأة منذ اربعة اشهر :تزوجني لستة اشهر فالقول قولها .وقالت هي وان قالت :دخل بي لستة اشهر او اكثر وجاءت ببينة فلها الصداق ولا يلزمه الولد ولا لعان بينهيا. وان ولدت المرأة ولدا وهو يرث من احد مات قبله . فقالت ام الولد :هو ذكر . وقال شركاؤه في الميراث :هو انثى ولم يصح فيورث ميراث ‏ ٢٤٧ _-۔ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى وان قالت امه :ولدته حيا وهو يرث من ابيه والاب مات وقال الورثة :ولدته ميتا فهاهنا القابلة تصدق انه حي او ميت والله اعلم . وان قالت المرأة :ولدت هذا الولد لاقل من ستة اشهر بعد موت اخيه وهو يرثه . وقال الورثة :لاكثر من ستة اشهر فعلى الام الصحة فان لم تجدها حلف الورثة على دعواهم والله اعلم . والمميتة والمطلقة اذا ولدت وقالت :من زوجي فانه يلحقه الولد ولو الى سنتين مالم تزوج كان الطلاق رجعيا او غير .رجعى وقول :اذا كان الطلاق بائنا فلا يلحقه والاول احب . ولو ان امرأة لها زوج فولدت وقالت ليس من زوجي فلا يقبل قولها . ومن غاب عن زوجته وهي حامل الى مكان لايمكن وصوله .فولدت اولادا متوالية ولو الى سنين فقول :يكون الاولاد له . وقول :يكون له الاول منهم ،وان لم تكن حاملا ففي ‏_ ٢٤٨۔ الحكم له وفييا بينه وبين الله فليس له ولا بأس بالزوجية بينهيا في ظاهر الحكم . وامرأة المفقود اذا لم تعتد الا عدة المميتة ولم تحل عدة الفقد اربع سنين وتزوجت فجاءت بولد لستة اشهر او اكثر فالولد وانللآخر ويفرق بينها وقي صداقها على الاول اختلاف. تعمدت فلا صداق لها على الاول وان كانت شبهة فلها الصداق . وقال من قال :الاولاد للاول ولو الى سنين . وقول :حتى تنقضى عدة الفقدة . والمرأة ان جاءت بولد لاكثر من سنتين مذ طلقها زوجها الاول ولو اقل من ستة اشهر مذ تزوجها الآخر ولو ساعة فالولد لها دونها وخرجت من الآخر وللاول تزويبها في الحال ان شاء واما ان ولدته لاقل من سنتين مذ طلقها الاول ولاقل من ستة اشهر من تزوجها الآخر فالولد للادول ولعل المميتة كذلك . وان جاءت به لستة اشهر او اكثر مذ تزوجها الآخر فالولد له . والذي تزوج امرأة قد زنى بها من قبل فان كانت علمت ان تزويبه بها عليها حرام فلا صداق لما. وان جهلت الحرمة في ذلك فلها الصداق فهذا اذا وطتها ٢٤٩۔ ‏_- واما قبل الوطء فلا شيء لا ويبعد بينها . وان علم هو ان تزوجها عليه حرام فلا حق له في اولاده منها فيما بينه وبين الله .وان جهل ذلك فقد ثبت النسب بيتهم والميراث في الحكم . وان تعمد على ركوب المحظور فلهم منه ولا له منهم . واذا تزوج الرجل امرأة وهي في عدة زوج وجاءت بولد لستة اشهر او اكثر فالولد يكون للآخر على معنى ما قيل . واذا مات رجل وفي بطن امرأته حمل غير منفوخ فيه الروح وللرجل اب ومات وهو جد هذا الحمل فولدته امه لاكثر من ستة اشهر حيا فهو يرث جده مالم يكن لجده وارث غيره ويلحقه كيا يلحق اباه الى سنتين مذ مات اب الولد في بعض القول . وكذلك ان كان له شريك في ميراث جده هذا فله نصيبه منه مالم يحجبه غيره . والاختلاف في العم والعمة وفي الخال والخالة كالاختلاف في الاخ للام اذا كان حمل ولد بعد موت احد هؤلاء وكان في القرابة هو وارثا لهم مالم يحجبه احد وذلك اذا كان اب هذه النطفة ميتا او مطلقا او كان حيا غير مطلق فالى ستة اشهر اعني يرث اخاه لامه وان حدث لذلك الحد ولد من امرأته بعد موته وبعد ما ولد ‏ ٢٥٠۔ ۔ حمل زوجة ولده ولو جاءت فهو يحجبيه والميراث للولد دون ولد ولده ولو جاءت به لاقل من ستة اشهر وقد حجبه الولد ولو الولد دون السنتين بقليل بعد موت ابيه .حدث والولد اذا قتل اباه وليس مذا الولد ولد فان حدث له ولد فان كان الحادث من امرأة حادثة عليه بعد موت الحد فلا يرث ولدها من الحد وان كان الحادث من امرأة قبل موت ابيه فان قبل مضي ستة اشهر ورث جده.حدث .وقول :ان ولد لاقل من تسعة اشهر ورث وقول :اقل من سنتين ورث جده وعلى القاتل يميز ما وطئها مذ مات ابوه الى ان يبين بها الحمل والا فلا يرث المولود من جده ويرجع ميراث الجد الى ورثته حين مات من ذي سهم او عصبة او رحم دون ولده القاتل ونسله على ما شرحنا والله اعلم . وعلى قول من يقول :بتسعة اشهر وبالسنتين فعلى عادة النساء والله اعلم . ومن تزوج مجوسية فولدت منه فالولد له فاذا بلغ الولد جبر .على الاسلام . واذا غلب العدو على امرأة فوطئها والزوج ينظر ولا قدرة له فولدت شبه ذلك العدو فالولد للزوج حتى يصح انه من العدو ٢٥١۔ ‏_- فيكون الولد لها ولا بأس بالزوجية بينهيا ولو ان امرآة حملت جنونا على نفسها فوطئها فولدت منه فالولد غير لاحق به . والمرأة اذا وجدت ترضع ولدا وماتت ولم تقل انه ولدها في حياتها فلا يرثها . وفي امرأتين ولدتا في موطن واحد فواحدة جاءت بذكر والاخرى بانثى ولم يعلم الذكر لايهيا فعن موسى بن جابر وابي مالك فان كان احدهما في يد واحدة فهي اولى به والا فهيا في الحكم بينهيا ولازم عليهيا ولكل واحدة منهيا يمين على الاخرى لثبوت الميراث ،واذا تقاررا بعد البلوغ ثبت اقرارهما ،واذا حكم بهيا للأمين فللابن والابنة من كل ام منهيا نصف ميراث ابن ونصف ميراث ابنة .واما هما يرثان من كل واحد منهيا اعني الابن والابنة ميراث ام واحدة . وعن علي بن ايي طالب قال :تحلب كل واحدة منهيا كيلة من لبنها ويوزن فايهيا كان اثقل فالذكر ولدها وان كان الولدان ذكرين ولم يعرف ايهيا لهذه وهذا للاخرى فهيا شركة يرثان من كل ام ميراث ابن واحد ويرثان هما من كل واحد ميراث ام ولابن هذين الولدين ميراثواحدة وكذلك ان ولدتا ابنتين ان مات احدهما من هذا النسب الا ان يكون بيتها نسب فهيا يتوارثان فيه كغبرهما . ٢٥٢۔‏_- وامرأة الصبي اذا ولدت وهو غير مراهق ولا بالغ فلا يلحقه الولد وللا صداق ها ولا ميراث حتى تكون حملت وهو مراهق او بالغ . وامرأة المجبوب وهو مقطوع الذكر فلا يلحقه الولد ولا فها ولا ميراث ان ولدت واما امرأة العنين فقي الحكمصداق الولد ولده واما فييا بينه وبين الله حتى يطيق الجياع . ومن اشهد بغلامين له احدهما ابنة والاخر مملوك هو عبد له مات ولم يعرف ايهيا الابن . قيل :ينفق عليهيا من ماله حتى يبلغا ثم يخبرا الخبر فيصطلحا على المال وان صح منهيا الولد فالمال له والا فهيا حران . ومن اقر بولد له مع ورثته فيوقف له نصيب ذكر حتى يصح انه انثى ويحتج الحاكم على الورثة بصحة فان عجزوها فيوقف نصف ميراث انثى ونصف ميراث ذكر حتى يصح انه ذكر او انثى فحينئذ يكون له كيا يصح . وفي مسلمة ويهودية ونصرانية وجوسية ولدت اربعة غليان واشتبه مغرفة الغليان بينهن فانه ان سبقت منهن كل واحدة الى واحد منهم وادعته فهو لا والا فهم مسلمون واذا بلغوا اجبروا ٢٥٢٣۔ ‏_ على الاسلام وعلى ابائهم مؤونتهم الى بلوغهم ولا ميراث لم من النصراني ولا اليهودي ولا المجوسي وقد يرثون من المسلم ميراث ولد واحد بيتهم ويرثهم المسلم . وفي صبي في يد مسلم ونصراني يقول المسلم :هو .عبدي ويقول النصراني :هو ابتي فهو حر ويسعى للمسلم في بقية ثمنه ،وان مات النصراني ورثه الصبي وعن الحسن قال بعض اصحابنا :هو حر مسلم ويسعى النصراني مسليا ورثه وان صحثمنه وان ماتللمسلم نصف ذلك فانه يكون عبدا للمسلم وهو ولد للنصراني . والامة بين مسلم وذمي ثم جاءت بولد فادعى كل منهيا انه ولده فهو بينهيا ويرثهيا ويرثانه فان مات احدهما ورثه الابن ،ثم مات الابن وترك احد اللذين ادعياه وبني الآخر وهو الهالك قبله من اللذين ادعياه فجميع ميراثه للحي منهيا دون بني الميت منهيا . وكذلك نسولهم الاقرب فالاقرب منهم ،فان اقر انه حر فهو ولدهما جميعا وهو مسلم .وان قالت الامة وطئاني جميعا وولدت فالولد هيا وهو مسلم في الحكم . قال غيره :الولد ابن المسلم ويضمن المسلم بنصف قيمة الامة للذمي . ٢٥٤۔‏_ وقول :يضمن بنصف قيمة الابن ونصف قيمة الجارية . وقول :نصف قيمة الابن ونصف صداق المثل . وان كانت الامة بين المسلمين فهو ابتها . واذا ولدت حرة وامة في موطن واحد ولم يعرف ابن الحرة منهيا ومات اب الحر منهيا فانهيا يقومان قيمة يعطى مولى الامة نصف تلك القيمة ويقسم الباقي بينهما نصفين . وان كانت الامة لزوج تلك الحرة ففي الحكم يكونان ولديه ويرثانه وهما حران والحكم فيهيا كحكم الاخوين . والمشرك له جارية على دينه فوطئها ثم اسلمت ثم باعها المسلم ثم ولدت فادعياه فان كان ولدته لاقل من ستة اشهر فهو للذمي وحكمه الاسلام اذا اسلمت أمه قبل بيعها . وان جاءت به لستة اشهر او اكثر فهو للمسلم وان كان وطؤه اياها لوقت يشكل بينهيا فالمسلم اولى به . واذا وطىعء الذمي امته المسلمة فولدت فاذا بلغ الولد . فقول :ببر على الاسلام فان امتنع . قول :يقتل . . :لا يقتل وقول وقول :لا يجبر مادامت امه مملوكة حتى تعتق . وقول :يجبر على كل حال . _ ٢0٥٥ ومسلم له اولاد صغار ثم انه اشرك بالله وولد له اولاد في حال شركه . فقول :ان اولاده الصغار والذين ولدوا في اسلامه يرثونه مع اولاده الذين ولدوا في حال شركه . وقول :لا يرثون معهم وفيه اقوال كثيرة . وكذلك المشرك اذا اسلم وله اولاد صغار ولدوا في حال شركه . والعبد اذا تزوج أمة اليهودي بلا اذن سيده فولدت منه جبر اليهودي على بيع اولاد امته من ذلك العبد في الاسلام . والمسلم اذا تسرى امته فكل ولد جاءت به فهو لاحق به حتى يصح انه تركها فبعد ذلك اذا جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو ولده وان جاءت به لستة اشهر او اكثر منذ تركها فلا يلحقه اذا باعها او زوجها. وان لم يكن باعها ولا زوجها فالولد يلحقه الى سنتين . ومن وطىعء جارية له فيها حصة فولدت فالولد ولده وهو حر. وان كانت بين رجلين فوطتئاها جميعا . فقول :يكون الولد عبدا يا. وقول :يكون ولدا ليا وهو حر ويرثهيا وذهب اصحابنا الى هذا القول. ۔_ ‏ ٢٥٦۔ واختلفوا في كيفية توريثه فقول :يرث من كل واحد منهيا ميراث ولد تام . وهما يرثانوقول :يرث من كل واحد نصف ميراث ولد اب واحدمنه ميراث ومن تزوج امة على انها حرة فاذا هي مملوكة وقد ولدت منه فحكم الاولاد لابيهم وهم احرار وعلى ابيهم تسليم قيمتهم قيمة عبيد لسيد الامة . واذا وطىعء الابن جارية ابيه فولدت من الابن وصدقها الاب فالولد حر وان كذبها فالولد مملوك . واذا وطىء الاب جارية ابنه فالولد حر ولو انكر الاب لانه لا يجوز اقراره على ابنه . ومن وطىعء امته ثم باعها فوطئها الاخر ثم باعها فوطئها الثالث وكل ذلك في طهر واحد قبل الاستبراء ثم ولدت فالولد للاول لان وطئها حلال له والله اعلم . والمرآة اذا ولدت ولدا لاقل من ستة اشهر ولو بقليل من الوقت منذ دخل عليها زوجها ثم جاءت بولد اخر لتمام ستة اشهر او اكثر . فقال من قال :هما للزوج الاول وذلك اذا كانت مع زوج تزوجها ‏ ١خحر وهما حمل واحدوقدسنتينلا قل منعنهاوما ت ٢٥٧۔‏_- وقد ولدت لاقل من ستة اشهر بولد فالولد الاخير تبع للاول . وقال من قال :الولدان للاخير لاغهيا حمل واحد ولا تكون المرأة نفساء حتى تضع جميع مافي بطنها من الاولاد ولم يتم وضع حملها حتى مضت ستة اشهر مذ تزوجها الاخير والولد الاول مضاف للولد الاخير. وقال من قال :يكون الولد الاول الذي ولدته قبل مضي ستة اشهر مذ تزوجها الزوج الاخير هو للزوج الاول اذا كان قد طلقها الزوج الاول او مات عنها قبل مضي سنتين . وقول :اربع سنين . والولد الاخير للزوج الاخير اذا كان دخل بها قبل مولده بستة اشهر وتكون الاشهر كل شهر ثلاثين يوما بكسؤرهن مثلا من وقت الضحى الى وقت الضحى من اليوم الثاني يحسب يوما وكذلك سائر الاوقات النهار والليل هما يوم واما ما انقص من هذا اليوم من الوقت يوفى من اليوم المقبل بقدر مانقص من هذا اليوم وهكذا في ايام الحيض والنفاس والفقد وغير ذلك والله اعلم . فقد اتينا في كتابنا هذا اصولا ليقاس عليها ما ييائلها وتركنا اكثر الاختلاف من الاقاويل واخذنا باحسن ما اعتمد عليه اهل العلم من اهل الاستقامة واخننا منها ما هو اقرب ‏_ ٢٥٨۔ للصواب واشبه بالسنة والكتاب ولم نخطىعء أحدا من المسلمين ولا نفرق بين احد منهم الا كيا قال الله تعالى : الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هه "وتركنا من ابوابه المتقدمة الاحتجاج لاجل سهولة مدخل المتعلمين واقرب لفهم المفتهمين والحمد لله رب العالمين ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا حمد النبي واله ويسلم . ( )١سورة الزمر جزء الآية١٨ ‎ ‏_ ٢٥٩۔ الباب الحادى والثلاثون فى معرفة الضرب والحساب والضرب والحساب لا غناية عنه فينبغي لمن عرف المواريث واصوفا وفروعها ان يتعلم انضرب والحساب ليسهل عليه القسم بين الورثة ولابد له من ذلك . الآخر فيبعددالعدديناحدهو تضعيفوالضرب الحساب . مثاله :ان يقول لك اضرب خمسة في اثنين فانه يعتي خمسة مرتين فقل عشرة . وان قال :كم خمسة في خمسة . لان الخمسة خمس مرات خمسةفقل :خمسة وعشرون وعشرون . . :كم مائة قي عشرةوان قال للك فقل :الفا وذلك ان المائة عشر مرات الف فافهم ذلك . واعلم ان الحساب يشتمل على اربع مراتب احاد وعشرات ومائين والوف وفي كل مرتبة من هذه المراتب تسعة عقود. ٢٦١۔‏- فاما المرتبة الاولى في الاحاد فالواحد عقد والاثنان عقدان والثلاثة ثلاثة عقود والاربعة اربعة عقود وهكذا الى تسعة . عقود فالعشرة عقدوالمرتبة الثانية في العشرات واما العشرات والعشرون عقدان والثلاثون ثلاثة عقود الى التسعين فهي تسعة عقود . والمرتبة الثالثة في المائين .واما المائين فالمائة عقد والمائتان عقدان وهكذا الى تسعيائة . وإما الالوف فالالف حقدوالمرتبة الرابعة في الالوف والالفان عقدان الى التسعة الالوف فهي تسعة عقود . ثم اعلم ان ضرب هذه الاربع المراتب بعضها في بعض تكون غير مسائل القسمة العقلية وهو ضرب الاحاد في الاحاد وضرب الاحاد في العشرات وضرب الاحاد في المائين وضرب الاحاد في الالوف وضرب العشرات في العشرات وضرب العشرات في المائين وضرب العشرات في الالوف وضرب المائين في المائين وضرب الائين في الالوف وضرب الالوف في الالوف ولتجعل كل مرتبة من هذه المراتب فصلا مفردا. نضر وهو اصل كبير فالاحادقالاحادصربوهيالمسألة الاول ٢٦٢۔‏_- علم الحساب يرجع اليه وهو معين على سرعة الجواب ويجب علي طالب الحساب معرفته وهو يشتمل على خمس واربعين مسألة . وواحد في اثنين فذلكوهي واحد قي واحد فذلك واحد. اثنان ،وواحد في ثلاثة فذلك ثلاثة وواحد في اربعة اربعة ء واحد في ستة ستة واحد في سبعةوواحد في خمسة خمسة تسعة .عةتحدسفي سبعة ،واحد قي ثيانية ثمانية ،وا اثنان في اربعةاثنان في ثلاثة ستةاثنان في اثنين اربعة ثمانيةش اثنان في خمسة عشرة اثنان في ستة اثنا عشر اثنان في اثنان في تسعةسبعة اربعة عشر اتنان في ثيانية ستة عشر اثنان قي عشرة عشرون .ثانية عشر ثلاثة فى ثلاثة تسعة ثلاثة في اربعة اثنا عشر ثلاثة في هم. سبعةفثلائةعشر <ثيا نية ستةق ثلائةعشر <خمسةخمسة . ونوعشرسبعة اربعة6خمسة عشرونفاربعةعشرستةاربعةف اربعة أ ر بعة ؤسبعة ثيا نية وعشر ونا ربعة ف_ا ربعة وعشر ونستةق ق ثمانية اثنان وثلاثون ث اربعة في تسعة ستة وثلاثون . فى ستة ثلاثونخمسةوعشرونخمسةخمسةفقخمسة ٢٦٢٣۔‏_ خمسة فيسبعة خمسة وثلاثون ،خمسة فثييانية اربعون خمسة في تسعة خمسة واربعون . ستة في ستة ستة وثلاثون© ستة في سبعة اثنان واربعون© ستة فيتسعة اربعة وخمسون .ون،عنية ب ثا رانيةا ثي و في ستة سبعة في سبعة تسعة واربعون ،سبعة في ثيانية ستة وخمسون سبعة في تسعة ثلاثة وستون . اثنانثيانية في تسعةثمانية في ثيانية اربعة وستونك، وسبعون . تسعة في تسعة واحد وثيانون . نصر٠ واما ضرب الاحاد في العشرات فخذ عقود الآحاد واضربها فى .عقود العشرات فيا بلغ اخذت لكل واحد عشرة مثال ذلك :اذا ارذت ان تضرب خمسة في خمسين فخذ عقود الاحاد وهي خمسة فاضربها في عقود العشرات وهي خمسة ايضا تبلع خمسة وعشرين فاجعل لكل واحد عشرة تبلغ مائتين وخمسين . لو قيل لك اضرب تسعة في اربعين فخذ عقودوكذلك الاحاد وهي تسعة فاضربها في عقود العشرات وهي اربعة ٢٦٤۔‏_- تثلاثايةتحبيدهعشرةفاجعل كل واحدوبلاثونستةفذلك وستين ۔ الاحاد في المائيين فواحده مائة وذلك ان تأخذواما ضرب عقود الاحاد وتضربها في عقود المائيين فيا بلغ فكل واحد مائة . مثال ذلك :خمسة في خمسيائة فنضرب عقود الاحاد خمسة فيى عقود المائين ايضا خمسة فذلك خمسة وعشرون فاجعل كل واحد مائة فذلك الفان وخمسيائة وان ضربت تسعة في تسعيائة عقود الاحاد في تسعة وهي عقود المائينتسعة وهيفاضرب فذلك احد وثيانون فاجعل كل واحد مائة فذلك ثيانية الآف ومائة . واما ضرب الاحاد في الالوف فواحده الف فاذا ضربت الفوا حدفكلوعشر ونخمسةفذلكا لآ فخمسةفخمسة الفا.خمسة وعشرينتبده فكلاثنان وسبعونقذلكالآفتسعةصر بت ثيا نية فوان الفا.وسبعوناثنانفذلكالفوا حد ‏١ ل فقصص.ہ مثل صربمائةفوا حده‏ ١لعشرا بتف‏ ١لعشرا تضربوا ما عقودف‏ ١لعشرا بتعقودتضربانوهوالما تين ©قالاحاد ‏ ٢٦٥ _-۔ واضربه في عدد عقود الآخر . فتقول :خمسة في تسعة فذلك خمسة واربعون فايسطه مائة تجده اربعة الاف وخمسيائة .وقس على هذا مثله . واما ضرب العشرات في المائين فواحده الف وهو ان تضرب عقود العشرات في عقود المائين وتبسطها الوفا فان ضربت خمسين في تسعيائة فاضرب خمسة فى تسعة تجده خمسة واربعين فكل واحد الف تجده خمسة واربعين الفا . واما ضرب العشرات في الالوف فواحده عشرة الاف وذلك ان تضرب عقود العشرات في عقود الالوف . فان قيل لك :اضرب خمسين في خمسة الاف فاضرب خمسة في خمسة فذلك خمسة وعشرون فخذ لكل واحد عشرة الاف تبلغ مايتي الف وخمسين الفا. وكذلك اذا قيل لك :اضرب اربعين في ستة الاف فاضرب اربعة في ستة فذلك اربعة وعشرون فخذ لكل واحد عشرة الاف تبلغ مائتي الف واربعين الفا. نضر واما ضرب المائين في المائين فاضرب بعضها في بعض فيا بلغ فخذ لكل واحد عشرة الاف وهو مثل ضرب العشرات في الالوف . ٢٦٦۔‏- فان قيل لك :اضرب خمسيائة في خمسيائة فاضرب خمسة قي خمسة فذلك خمسة وعشرون فخذ لكل واحد عشرة الاف تبلغ مائتي الف وخمسين الفا. وكذلك اذا قيل لك :اضرب اربعيائة في ستيائة فاضرب اربعة قي ستة فذلك اربعة وعشرون الواحد بعشرة الاف يكون مائتي الف واربعين الفا. واما ضرب المائين في الالوف فتضرب عقود المائين في عقود الالوف وتبسطها وتبعل لكل واحد مائة الف وذلك اذا قيل لك :اضرب خمسيائة في خمسة الاف فاضرب خمسة في خمسة فذلك خمسة وعشرون لكل واحد مائة الف تبلغ الفي الف وخمسيائة الف والله اعلم . ل ا, قص واما ضرب الالوف فى الالوف فتضرب العقود في العقود وتبسطه وتجعل الواحد الف الف فاذا ضربت خمسة الاف في خمسة الاف فذلك خمسة وعشرون الف الواحد الف يكون الجميع خمسة وعشرين الف الف . واذا تكررت لفظات الاف من احد الجانبين او منها جميعا واجمعهيا وردهما على المرتفع كيا تقول اذا ضربت خمسة الاف ٢٦٧۔‏- الف الف في خمسة الاف الف الف فاجمع لفظات الالوف من خمسة في خمسة فذلكالجانبين خمسة فاحفقظها ثم اضرب عشرون الف الف الف الف الف . وعلى هذا يكون القياس من هذا الذي تقدم من القول في ‏ ١لصحيح ا مفرد .‏ ١لصحيح ‏ ١مفرد ف صرب ف افصہ واما ضرب المركب في المركب وضرب المفرد في المركب فهو ان تنسب احد المضروبين الى ما فوقه من المراتب ثم تأخذ من المضروب الآخر مثل تلك النسبة :اذا قيل لك :اضرب خمسة في خمسة عشرمثال ذلك انسب الى ما فوقها من المراتب وهي العشرة تجدها النصف سبعةالمضروب فيه وهي خمسة عشر فذلكنصففخذ ونصف فخذ لكل واحد مثل المنسوب اليه وهو العشرة تبلغ خمسة وسبعين . فان قيل لك :اضرب خمسة في خمسة وعشرين ،فانسب الخمسة الى العشرين تجدها بالربع فخذ ربع الخمسة لكل واحدسهم .فخذاسهم وربعوالعشرين تجده ستة عشرين يكون مائة وخمسة وعشرين . - ٢٦٨ _- :اضرب خمسة في ستة وثلاثين فانسبوان قيل لك الستةسدسفخذبالسدستجدها الى الثلاثين الخمسة والثلاثين يكون ستة فاجعل كل واحد ثلاثين يكون مائة وثيانين وقس على هذا ما يرد عليك من هذا الباب الى المائة . فنصل :اضرب خمسة عشر في خمسة وعشرينوان قيل لك فانسب العشرة الى العشرين تيدها بالنصف فخذ نصف الخمسة والعشرين يكون اثني عشر ونصفا فخذ لكل واحد عشرين تبلغ ثلاث مائة وخمسة وسبعين . فان قيل لك :أضرب عشرة في ستة وثلائين فانسب العشرة الى الثلاثين تحبدها ثلثها فخذ ثلث المضروب فيه وهو الستة والثلاثين يكون اثني عشر فخذ لكل واحد ثلاثين يكون ثلاثمائة وستين وقس على هذا جميع ما يرد عليك من ضرب المفرد في المركب وافعل به هذا الفعل . :اضرب عشرة في مائة وخمسين فانسبوان قيل لك العشرة الى المائة يكون عشرها فخذ عشر المائة والخمسين وهو خمسة عشر فخذ لكل واحد مائة يكن الفا وخمسائة . وان قيل لك :اضرب عشرة في الف ومائة فانسب العشرة الى الالف يكون عشر عشر الالف . ٢٦4٩۔‏_ واما عشر عشر الالف والمائة احد عشر فخذ لكل واحد الفا يكون احد عشر القا. وان قيل لك :اضرب مائة في الف ومائة فانسب المائة الى الالف تكون العشر منه فخذ عشرة الاف ومائة تكون مائة وعشرة فاجعل كل واحد الفا يكون مائة الف وعشرة الاف وعلى هذا القياس في جميع ذلك . واما ضرب المركب في المركب فهو ما بين الاحد عشر الى التسعة عشر فخذ الاحاد من المضر وبين والقها على المضروب الأخر بجملته فيا بلغ اخذت لكل واحد عشرة ثم اضرب الاحاد بعضها في بعض فيا ارتفع فالقه الى الجملة الأولى . فان ضربت اثني عشر في اثني عشر فخذ الاثنين من احدهما والقهيا فوق الآخر اربعة فتجعل كل واحد عشرة فيبلغ مائة واربعين ،ثم اضرب الاحاد في الاحاد اثنين في اثنين فذلك اربعة فالجميع مائة واربعة واربعون وان كان المركب ما بين العشرين الى المائة فانسب احد المعدودين الى المائة أو الالف فيا بلغ فخذ من المضروب فيه بتلك النسبة وخذ لكل واحد مثل المنسوب اليه . مثال ذلك :اذا قيل لك :اضرب خمسة وعشرين في خمسة وعشرين فانسب احدهما الى المائة يكون ربعها فخذ ربع - ٢٧٠ _- احدهما يكون ستة وربعا فخذ لكل واحد مائة يكون ستيائة . وخمسة وعشرين وكذلك اذا قيل لك :اضرب خمسة وعشرين في ستة وثلاثين فانسب الخمسة والعشرين الى المائة يكون ربعها فخذ ربع الستة والثلاثين يكون تسعة فاجعل كل واحد مائة يكون تسعيائة ويقاس على هذا مثله . \لفص في معرفة الكسور ومفردا ومركبا،واعلم ان الكسور على اربعة اقسام ضيا ومضافا . فالضم ما يتطبق بكثير كالواحد من واحد عشر او سبعة عشر او اثنين وعشرين أو واحد وثلاثين فمخرج تلك الجملة سربآوعة عشر والجزء من سبعة عشر خرجهبالجزء من احد عش من سبعة وعلى هذا فقس . والثلث ©واما الكسور المفردة فهي تسعة وهي النصفتآ والربع © والخمس “ والسدسح۔ والسبع ،والثمن © والتسع 3 والعشر. فالنصف يخرج من اثنين ،والثلث يخرج من ثلاثة } والربع ٢٧١۔‏_- بع منستة لن س اس م ولسدسنة ،واممخخمسمن اربعة وال سبعة ،والثمن من ثيانية ،والتسع من تسعة ،والعشر من عشرة . واما الكسور المركبة فهو ما تركب بواو العطف من ذلك مثل نصف وربع وثلث وخمس وتسع وعشر فمخرج ذلك ان تجعل الكسور كأنها صحاح وتضرب احدهما في الآخر فيا اجتمع خليته بحاله ثم تضرب المخرج في المخرج فيا اجتمع نسبت منه المحفوظ ويكون الجواب. نصفا في ربع فاجعل :اضرب :اذا قيل لكمثال ذلك النصف صحيحا والربع كذلك ثم اضرب واحدا في واحد يكون واحدا ثم اضرب خرج النصف وهو اثنان في غخرج الربع وهو اربعة يكون ذلك ثيانية فانسب منهيا ذلك الواحد يكون ثمنا فالنصف في الربع ثمن . فاجعلخمسا في سدس :اضرباذا قيل لكوكذلك الخمس كالواحد الصحيح والسدس كذلك .فاضرب واحدا في واحد فذلك واحد ثم اضرب المخرج في المخرج تبلغ ثلاثين في ثلثثم انسب منبيا الواحد يكون بعشر الثلث فخمس عشر ثلث .سدس ‏- ٢٧٢ _ .۔ ئ 1, قص في معرفة الكسور المركبة :ثلاثون في ثلاثة ارباع فاجعل الثلاثين صحاحا۔مثاله وكذلك ثلاثة الارباع فاضرب اثنين في ثلاثة تبلغ ستة ثم اضرب ثلاثة في اربعة تبلغ اثني عشر فانسب منها الستة تكون الستة نصقها وهو الجواب . وان قيل لك :كم ثلاثة ارباع في خمسة اسداس فاجعل ثلاثة الارباع صحاحا ايضا واضرب ثلاثة في خمسة تبلغ خمسة عشر ثم اضرب المخارج بعضها في بعض وفي اربعة في ستة تبلغ اربعة وعشرين فانسب الخمسة عشر منها يكون نصفا وثمنا وهو الجواب وعليه القياس في جميع ما يرد عليك من هذا الباب . ] \- قص المضافةمعرفة الكسورف وربع خمس وتسع عشر وخمس تسعومو نصف سدس وامثال ذلك © وخرج ذلك المرتفع من ضرب نخرج الكسر في الكسر. نصفحرجكم:قيل لكفاذا ‏ ١ثنين فا ضرب ما ؟وربع في اربعة يكون ثيانية . ‏_ ٢٧٢٣۔ ؟ قاضربثتلث وربعحرج :كملو قيل لكوكذلك الثلاثة في اربعة يكون اثني عشر فهو الخحواب . وكذلك لو قيل لك :كم خرج خمس وعشر ؟ فاضرب خمسة فيى عشرة يكون خمسين وهو المخرج وعلى هذا فقس . وربع وخمس ؟ فاضرب :كم خرج نصفوان قيل لك المخارج بعضها في بعض ثم المرتفع الآخر الى ان ينتهي الى الاخير فهو الواب . اثنين في اربعة يكون ثيانية تم :ان تضربمثال ذلك ٠ - اضرب ثيانية في خمسة تبلغ اربعين وهو الجواب . وعلى هذا فقس الا ان يدخل احدهما تحت الآخر فذلك في الاعداد دون الادنى كيا لو قيل لك :كم خرج النصف والثلث والسدس ؟ فاضرب خرج النصف والسدس دون الثلث لان الثلث يدخل في السدس يبلغ اثني عشر وهو الجواب .والائنا عشر فيها نصف وهو ستة ويسدس وهو اثنان وثلث وهو اربعة وعلى هذا فقس ترشد ان شاء الله . قال المؤلف :فهذه المخارج الثلاثة تخرج من ستة وهو ان يرجع كل سهم الى نصفه والله اعلم . ‏ ٢٧٤۔-۔ ف ا‏٣ فص من كتاب اخر فى ضرب الآحاد في الاحاد هم فاذا ضربت ستة في ستة اضف الستة في الستة فذلك اثنا فاسقط العشرة فيا بقي بعد العشرة وهو اثنان فاجعلعشر. فانظر الى الكسرين وهو اربعةذلك اعشارا فذلك عشرون فاضرب اربعة في اربعة فذلك ستة عشر فاضفها الى العدد الاول وهو عشرون فذلك ستة وثلاثون فذلك ضرب ستة في .سته وعلى هذا فقس الى العشرة واذا ضربت سبعة في ثيانية فاضف السبعة الى الثيانية فذلك خمسة عشر فقد زاد عن خمسة الخمسة خمسين ونقص عن العشرة من الثيانية اثنانفاجعل ومن السبعة ثلاثة فاضرب ثلاثة في اثنين فذلك ستة فاضفها الى الخمسين فتكون ستة وخمسين . وان ضربت تسعة في ستة فاضف الستة الى التسعة فذلك خمسة عشر فاجعل مازاد على العشرة وهن الخمسة خمسين وما نقص من العددين عن عشرة وهو من الستة اربعة من التسعة واحد فاضرب واحدا في اربعة فذلك اربعة يكون الجميع اربعة وخمسين وعلى هذا فقس مثله . ٢٧٥_ عشرة في عشرةالاعشار في الاعشار فاضربواما ضرب فخذ عشرهما وهو اثنان فاضرب واحدا في واحد واجعل الواحد مائة . الواحد الىاحد عشر في احد عشر فاضفوان ضربت الاحد عشر وهو الذي زاد على العشرة فذلك اثنا عشر واجعله عشرات فذلك مائة وعشرون . ثم اضرب الواحد في الواحد فذلك واحد فاضفه الى العدد الاول يكون الجميع مائة وواحدا وعشرين . وان ضربت سبعة عشر في سبعة فاضف السبعة الى السبعة اربعة وعشرون فابسطها عشرات فذلك مائتانعشر فذلك واربعون ثم اضرب سبعة في سبعة فذلك تسعة واربعون فاضفها الى مائتين والاربعين فذلك مائتان وتسعة وتانون وهكذا قياسة الى التسعة عشرة . 1لفص- ائتنن‏ ١لعشر ين فخذ عشر ا لعشرين‏ ١لعشر ين فواما ضرب ائتتنناثنين ق ائنان فاضربالاخرىالعشرينعشر وايضا فذلك اربعة وابسطها مائتان فذلك اربعائة وذلك مبلغها . ٢٧٦۔‏- وان ضربت اثنين وعشرين في اثنين وعشرين فخذ الاثنين واضفها الى الاتنين والعشرين فذلك اربعة وعشرون فاضربها قي عشر العشرين الاخرى وهو اثنان فذلك ثيانية واربعون فابسطها عشرات فذلك اربعيائة وثيانون ثم اضرب الاثنين المنكسرين فيالاثنين المنكسرين فذلك اربعة فاضفها الى العدد الأول فذلك اربعيائة واربعة وثهانون . الستةستة وعشرين في ستة وعشرين فاضفوان ضريت الى الستة والعشرين فذلك اثنان وثلاثون فاضريها في عشر العشرين وهو اثنان فذلك اربعة وستون فابسطها عشرات فذلك ستيائة واربعون ثم اضرب الستة المنكسرة في الستة المنكسرة فذلك ستة وثلاثون فاضفها الى الستيائة والاربعين يكون ستيائة وستة وسبعين . نضل واما ضرب الآحاد والأعشار في الاعشار. :ان تضرب خمسة وعشرين في ثلاثين فخذ عشرمثل الثلاثين وهو ثلاثة فاضربه في خمسة وعشرين فذلك خمسة ستائة وخمسون .فذلكقابسطها عشراتويسبعون خمسة وثلاثين في خمسة وعشرين فاضفوان ضربت ‏ ٢٧٧ _-۔ اربعون فاضربها فى عشر العشرين اثنين فذلك ثيانون فابسطها عشرات فذلك ثيانيائة 3ثم اضرب الخمسة في الخمسة فذلك خمسة وعشرون “ؤ فاضفها الى الثيانيائة . وان ضربت عشرة في خمسة عشر قلبت خمسة عشر اعشارا وانقلبت مائة وخمسين . وان ضربت عشرين في ثلاثة عشر فخذ عشر العشرين النين فاضربهيا فى ثلاثة عشر فذلك ستة وعشرون فابسطها اعشارا فذلك مائتان وستون . فصل واما ضرب الاحاد والاعشار في الاحاد والاعشار مثل ان تضرب سبعة وثيانين في سبعة وئلائين فخذ السبعة الزائدة على الثلاثين واضفها الى السبعة والثهانين تصير اربعة وتسعين فخذ جبور التسعين وهي تسعة واضريها في جبور الثلاثين ثلاثة فذلك سبعة وعشرون فابسطها مائتان فذلك القان وسبعيائة ثم انظر الى الكسور وهي الاربعة الفاضلة من التسعين فاضربها فى جبور الثلاثين ثلاثة ايضا فذلك اثنا عشر فابسطها عشرات فذلك مائة وعشرون فاضفها الى العدد المتقدم فيكون الجميع الفين وثيانيائة وعشرين ثم خذ السبعة الزائدة على ‏ ٢٧٨ _-۔ الثانين واضربها في السبعة الزائدة على الثلاثين فذلك تسعة ‏ ١لفن‏ ١حميعفيكون المتحقشد مالعد د‏ ١ل فا ضفهاوا ر بعون وتيانيائة وتسعة وستين والله اعلم . 1لقئص واما ضرب المائين والاعشار في المائين والاعشار . فاذا ضربت مائة وخمسين في مائة وخمسين فاضف الخمسين الى الثانية والخمسين يكون مائتين فخذ جبور المائتين وهي عشرون فاضربها في جبور المائة وهي عشرة فابسطها الوفا فذلك عشرون الفا ثم اضرب الخمسين في الخمسين فذلك الفان وخمسيائة فاضقها الى العدد المتقدم فذلك اثنا وعشرون الفا وخمسيائة والله اعلم . ل اقص ص واما ضرب الاحاد في الاعشار والمائين في الاحاد والاعشار مائة وستة وستين في مائة وستة وستينوالمائين وهو ان تضرب الستين الىاثنا عشر واضفالستة الى الستة فذلكقاضف مائة وستين فذلك مائتان وعشرون ثم اضف اليها الاثنى عشر فذلك مائتان واثنان وثلاثون فاضربها في جبور المائة وهي عشرة فابسطها اعشارا فذلك ثلاثةالفان وئلاثيائة وعشرونفذلك ‏_ ٢٧4٩۔ وعشرون الفا ومائتان ثم اضرب الستين في اثنين وسبعين فذلك اربعة الاف وثلاثمائة وعشرون فاضفها الى العدد المتقدم فيكون الجميع سبعة وعشرين الفا وخمسيائة وعشرين . ثم اضرب الستة في الستة فذلك ستة وثلاثون فاضفها الى الجميع فيبلغ ذلك سبعة وعشرين الفا وخمسيائة وستة وخمسين واله اعلم وبه التوفيق . ٢٨٠۔ ‏_ الباب الثاني والثلاثون في بيان الأصول المبنية عليها المواريث عليهاالمشتملةوا لفقر وع اعلم انا قد ذكرنا ان المواريث مستخرجة من اربعة اصول يثت .واجماع المسلمينالله .وسنة نبينا حمدوهي كتاب والرابع ما جرى فيه الاختلاف بين الفقهاء . الأصل الأول من كتاب اته :وهو في ميراث الاولاد والابوين والازواج والاخوة والاخوات‘ ،قول تعالى : إيوصيكم اله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كله" وذلك انه كان اهل الجاهلية لا يورثون المرأة ولا الصبي شيئا ويجعلون الميراث لمن ينفع ويدفع فالحق الله للصبي والمرآة نصيبها من يوصيكمالانثيين۔ ،في قوله تعالى :الميراث للذكر مثل حظ النه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هه ثم قال :فان كن تساء فوق اثتتين قلهن ثلٹا ماترك يه وذلك اذا لم يكن معهن احد من الاخوة الذكور ث ومعنى قوله ( :قوق) عند بعض المفسرين انه اراد الابنتين فيا فوقهما من العدد . ١١ النساء جزء الآية‎سورة ()١ سورة النساء جزء الآية١١ ‎()٢ ١١ ة النساء جزء الآية‎)(٣ _ ٢٨١۔‎سور‎ ووجدت في الاثر عن عبد الله بن محمد بن محبوب ان معنى قوله عز وجل ( :فوق اثنتين) اراد عز وجل نساء اثنتين وان ذكره فوقا فهو صلة في الكلام كقوله « :إفاضربوا فوق الأعناق يه اراد اضربوا الاعناق مثل قوله « :إفإذا لقيتم الذين كفر وا فضرب الرقابه وان كانت واحدة فلها النصف . فاذا اختلط احد من الذكور بالبنات سقط فرض الثلثين والنصف وكان بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فلما اشركهم الله تعالى في المال على هذا فقال :للذكر مثل حظ الأنثيين يه" فلما ضاعف حظ الذكر على الانثى دل على ان النصفين كيال المال ويستحق كيال المال الابن اذا انفرد اذ له ضعف ماللانثى اذا انفردت إذ أن للبنت النصف اذا انفردت . وكان سبب بيان فرض الابنتين الثلثان ما روي جابر بن عبد الله قال :خرجنا مع رسول الله ية حتى جاعتنا امرآة من الانصار في الاسواق وهي جدة خارجة بنت زيد بن ثابت فجاءت بابنتبن ها . فقالت :يارسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استاق عنهيا عمهيا ميراثهيا كله فلم يدع لميا شيئا الا اخذه فيا ترى يارسول الله والله لا ينكحان ابدا الا وليا مال ؟ ! ‏( )١سورة الانفال جزء الآية ‏١٢ سورة محمد جزء الآية٤ ‎()١٢ - ٢٨ ٢ -١١الآية‎ جزء النساء سررة )(٣ فنزلت سورةفقال رسول الله تة « :يقضى الله في ذلك». النه في اولادكم" ال قوله :فانالنساء قوله :يوصيكم كن تساء قوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ه" الآية . فقال ية « :ادعوا المرأة وصاحبها فقال لعمهيا :اعطهيا الثلثين واعط امهيا الثمن وما بقي فهو لك» . ثم قال الله تعالى :وان كانت واحدة فلها النصفي «(وذلك اذا ل يكن معها احد من الذكور اخوة ها» . ثم قال في ميراث الابوين < :إولايويه لكل واحد منهيا السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه نلامه الثلث كه فهذه دلالة تدل على ان الابوين هما الاب والام حين قال :فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث "لما ذكر ثلث الام وسكت عن ذكر نصيب الاب بعد ذكر اشتراكهيا وذكر فرض الام دل على ان ما بقي فهو للاب وهو الثلثان . ثم قال :حإفان كان له أخوة فلامه السدس من بعد وصية فكان ابن عباس يعطي الام الثلث عنديوصي بها أو دين » عدم الاولاد وعدم الأخوة من الثلاثة فصاعدا واصحابنا من غيره يعطونها عند الاخوين فصاعدا السدس . وحجتهم ان الاثنين جماعة لما روي عن النبي يلة انه مر سورة النساء جزء الآية١١ ‎()٥٩ سورة النساء جزء الآية١١ ‎()٣سورة النساء جزء الآية١١ ‎()١ ١١ سورة النساء جزء الآية‎()) ٤١١ النساء جزء الآية‎ سورة ()) ٢ ١١ سورة النساء جزء الآية‎()٦ ‏_ ٢٨٢٣۔ برجلين يصليان فقال :هذان جماعة . وقال الله تعالى :إهذان خصيان اختصمواإهه"ؤلم يقل اختصيا وردهما الى حكم الجمع لان حقيقة الجمع ضم الشيء الى غيره فأقله اثنان . (يحجبن) الام منالاختان والاخواتوان قيل :كيف الثلث الى السدس۔ والئه تعالى يقول« :إفان كان له أخوة له ولفظة الاخوة للذكور دون الاناث ؟ . قيل له :ان الله عنى لقوله اخوة للذكور والاناث .كقوله : وان كانوا اخوة رجالا ونساء ه وقع اسم الاخوة على النساء وقد مضى القول في احكام التثنية والجمع في ذلك . ان كان له ولديه فالولدها هنا يجوز للذكوركيا قال : .الاخوة رجلا وانثىكانوالانثى الا ترى ان لو فيقال :هذان اخوان فلما وجبت هذه اللفظة على الذكر والانثى فكان الاختان والاخوان كذلك في هذا المعنى خاصة دون لفظ الوصايا والاقرارات والله اعلم . وقوله تعالى « :إآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اته ان اته كان عليا حكياه““ قالوا فى .الدرجات والله اعلم وجودمعللاخوةمبراثلاالآية انسهذهاصحابناواحتج ()٥سورة النساء جزء الآية١٧٦ ‎()٣سورة الحج جزء الآية١٩ ‎() ١ سورة النساء جزء الآية١١ ‎ سورة) (٤الاية١ ١ ‎جزء النساء سورة) (٢ ١١الآية‎جر النساء -۔ ‏ ٢٨٤۔ واحتجوا بها ايضا انه اذا انفرد الاب يكون له المال كلهالجد فلا ان كان الابن يرث المال بأسره اذا انقرد به بيا قدمن ذكره كان الاب مثله بعده في حوز المال . وايضا فالاجماع على ذلك اقوى حجة وقولنا اقوى حجة والابوذلك انه اكد حكم القران ونفى الاختلاف عنه اعصب العصبة واولهم بعد الابن وابن الابن وما سفلوا الذكور دون الاناث . وميراث الاب عند وجود الولد السدس وله ما بقي بعد اخذ اهل السهام سهامهم بالسنة اذا عدم ذكور الاولاد. وروى ابن مسعود عن النبي يل :انه قال « :اذا اخذ اهل الفريضة فرائضهم فيا بقي فلآولي رحم ذكر» .وقد اقاموا الجد مقام الاب على اكثر القول في الميراث . وقد ذكر الثه تعالى الاجداد اباء في قوله تعالى :تلإواتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب يه واسم الاب يقع على الجد بدلالة قول تعالى « :إيابتي ادم ئ وقال :يابني ((٦٢ « :ان ابتي هذا سيد» وهواسرائيل ه وقول النبي يلة للحسن .ابنتهابن الاب والعرب تجعل العم ابا .المطلق هو ابوالحد عن عكرمة عن النبي يلة« :قال يوم القتح ردوا عل ابي سورة يوسف جزء الآية٣٨ ‎()١ ٢٨٥۔‎.سورة البقرة جزء الآية٤٠ ‎()٦٢ وذلك حيت انه بعث عمه العباس الى مكة» . قال « :اني اخاف ان تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود» وكان النبي يلة بعث عروة الى ثقيف يدعوهم الى الاسلام فرقا فوق بيته ثم ناداهم الى الاسلام فرماه رجل منهم وقد تقام الخالة في التسمية مقام الام كيا حكى الثه تعالى في كتابه قصة النبي يوسف عليه السلام في قوله تعالى « :إورفع ابويه على العرشس كه وكانت امه راحيلى قد ماتت وكانت خالته وهي ليا وابوه يعقوب وهما اللذان رفعهيا على العرش في قوله تعالى :ورفع ابويه على العرش هه" ثم قال الله تعالى في ميراث الزوج :ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الر بع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ئ&ه { . ثم قال في ميراث الزوجات :ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن بما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ه (“ ثم قال في ميراث الاخوة والاخوات من الام :وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ أواخت :4يعنى من الام فلكل واحد منهيا السدس؟ فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في ٠٥ ( )٣سورة النساء جزء الآية١٢ ‎ ( )١سورة يوسف جزء الآية١٠٠ ‎ ( )٤سوارةلنساء جزء الآية١٢ ‎( )٢سويرةوسف جزء الآية١٠٠ ‎ ‏ ٢٨٦ _-۔ الثلث من بعد وصية يوصي بها او دينيه(" غير مضار وصية ‏٢من الله والله عليم حليم . وقوله :لإفان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث؟ه دل على ان الذكر والانثى فيه سواء لا يفضل الذكر منهم على الانتى اذ الشريك لا يفضل على شريكه في القسمة الا بدلالة من كتاب ناطق أو سنة ينقلها صادق عن صادق أو اجماع من الامة . وكل موضع بعد ذلك ذكر الله فيه نصيب الانثى فانه ذكر فيه نصيب الذكر مثليه اذا كان في موضحه كقوله تعالى : يوصيكم اله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هة" وكذلك في (اية) توريث الازواج بحيث يكون للزوج من زوجته النصف يكون لها هي منه الربع والربع نصف النصف وذلك عند عدم الاولاد . وكذلك بحيث يكون للزوج من زوجته الربع فيكون هما الربع وذلك مع وجود الولد.هي منه الثمن والثمن نصف وكذلك في قوله تعالى في ميراث الابوين ،قوله تعالى :إفان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلآأمه الثلث ه يسكت عن نصيب الاب فلما سكت دل على ان ما بقي فهو للاب وهو الثلثان وهو ضعف تصيب الام . سورة النساء جزء الآية١١ ‎()٣سورة النساء جزء الآية١٢ ‎()١ سورة النساء جزء الآية١١ ‎()٤سورة النساء جزء الآية١٢ ‎()٢ ‏ ٢٨٧۔-۔ وان كان للميت اب اب وام اب فللجدة السدس لا غير والباقي للجد وليس حكم هذا كحكم الاب والام . وكذلك ان كن الجحدات اكثر من واحدة فلهن السدس والباقي للجد . واما نصيب اخت الام كنصيب اخ الام كيا ذكرنا اذ انه قيل :كل ميراث تعلق من جهة النساء فالذكر والانثى فيه سواء والاخ والاخت للام متعلق نصيبهيا من جهة الام والله اعلم . واختلف الناس في اسم الكلالة فذكر عن اهل البصرة اهم قالوا :هو الميت نفسه اذا لم يكن له ولد ولا والد سمي . الميت كلالة . :رجل عقيمكيا يقال :وما ا لعقيم ؟قيل الذي لا يولد له .قال: وذكروا عن اهل المدينة واهل الكوفة اتهم قالوا :الكلالة هم الورثة اذا لم يكن فيهم ولد ولا والد فيسمون اولئك الورثة كلالة . وبهذا القول كان يقول اصحابنا :ان الكلالة ما ليس بولد ولا والد وهي مأخوذة من الاكليل لان الاكليل يكون حول ٢٨٨۔‏_- الشيء وليس هو من الشيع . قال الخليل :الكل الرجل الذي لا ولد له ولا والد والفعل كل ركلالة) وقل ما يتكلم به توله تعا :وان كان وجل يورث كلالة هه يقرا (يورث) ويورث بفتح الراء وكسرها فمن (قرآ) بالكسر فالكلالة مفعول بها ومن قرأ بفتح الراء (يورث) فكلالة منون منصوب على الحال والكلالة لا يعصب على ان الاب ليس بكلالة . قال غيره :وانيا يستدل على ان الكلالة هاهنا الاخوة للام دون الاب بان ذكرت في اخر السورة لا للاختين الثلثين وان للأخوة كل المال فاعلم ها هنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئا ما كانوا يعني (هم) الا الاخوة للام باجماع الآمة . وفي موضع اخر ان الاخوة للام هم الكلالة ومعنى الكلالة ان نسبهم كل على نسب الاولاد وانحط عن درجاتهم وكان نسبهم ضعيفا عن نسب الاولاد ولا يلحق بأخرى نصيب الواحد منهم . وفي موضع اخر الكلالة هو ان يموت الرجل ولا ولد له ولا والد فكانه قد طاف به النسب اي احاط اذ الابن مؤخر والاب مقدم وهما طرفان فاذا مات ولم يغخلفهيا فقد مات عن الآية١ ٢ ‎جزء النساء سورة ()١ ٢٨٩۔‎_- ذهاب الطرفين فسمي ذهاب الطرفين كلالة ومنه سمي الاكليل لاحاطته بالرأس والله اعلم . وقال الله تعالى في ميراث الاخوةوالاخوات :يستقتونك قل انه يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولديه اراد ولا والد فاكتفى بذكر احدهما لانه الكلالة« ،إوله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ،فان كانتا اثتتين فلها الثلثان مما ترك وان كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الآنثيين يبين النه لكم ان تضلوا وانه بكل شيء عليم " وذلك ان جابر بن عبد الله مرض ذات يوم بالمدينة وله اخوة فعاده رسول الله يلة فقال :يارسول الله ث اني كلالة ولا ولد يورثني ولا اب كيف اصنع مافي مالي ،فانزل الله عز وجل <إان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ه"" وقيل :كان سبب تنزيل اية المواريث ان رجلا من الأنصار يقال له اوس بن ثابت وتوفي وترك اربع بنات وامرأة وهي ام اولاده يقال لها ام كحة وترك ابني عم له يقال لاحدهما قتادة والآخر عرفطة وترك مالا من نخل ورقيق فعمد ابنا عمه قتادة وعرفطة الى المال كله فاخذاه ولم يعطيا المرأة والبنات شيئا . فاتت ام كحة امرأة أوس بن ثابت النبي يلة ومعها بناتها ورسول الله يي قي مسجد الفصيح بالمدينة فقالت يارسول ‏( )١سورة النساء جزء الآية ‏١٧٦ سورة النساء جزء الآية ‏١٧٦ ‏)٢ر -۔ ‏ ٢٩٠۔‏( )٣سورة النساء جزء الآية ‏١٧٦ اله ؛ ان زوجي توفي وترك عل هؤلاء البنات وهن جائعات عاريات تعيبات وليس عندي ما انفق عليهن وقد ترك ابوهن مالا من نخل ورقيق فعمد ابنا عمه قتادة وعرفطة وقيل :سويد وعرفجة فأخذا المال كله ولم يعطيا بناتي منه شيئا ولم ينفقا عليهن ولم يعطياني شيئا افا لنا شيع في ميراثه يارسول النه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « :ما انزل على من الوحي شيع» وانتظر الوحي من اله عز وجل في ذلك فانزل الله تعالى هذه الآية إللرجال تصيب عما ترك الوالدان والأقر بون هه الآية ى فلما نزلت هذه الآية ارسل رسول اله مية الى قتادة وعرفطة فقال ليا :ان الله انزل عل انه جعل فيها حظا معلوما لبنات او بنين وغيرهم وما ادري ما ذلك النصيب فلا تحركا المال ولا تغيبا منه شيئا حتى انظر ماذا يحدث ال ربي في ذلك . فانزل الثه اية المواريث فقال تعالى :إيوصيكم الله في ‏)(٢ح أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ،فان كن نساء فوق اثنتين ئه يعني اثنتين فيا زاد فوق البنات «إفلهن ثلثا ما تركيه فجعل‎ )(٣ للبنات الثلثين فقد ابهم الله الفريضة وفسرها بقوله : ‏((٤ لإيوصيكم اته في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يه . )(٥|.‏. ولمن الر بع ما تركتم ه:فقالدم دكر فقر يضة النساء سورة النساء جزء الآية١١ ‎ ()٤سورة النساء جزء الآية٧ ‎ ()١ سورة النساء جزء الآية١٢ ‎ ()٥٩ سورة النساء جزء الآية١١ ‎ ()٢ سورة النساء جزء الآية١١ ‎ ()٣ ٢٩١۔۔‏- فهن الثمن مع البنات فعمد مع ذلك قتادة وعرفطةوجعل فدفعا الى ام كحة الثمن في ميراث اوس ابن ثابت واحبسا نصيب البنات ولم يعطياهن من الثلثين شيئا وتر بصا بهن الموت للميراث وكن جواري وفيهن دمامة وجهومة ( 3الدمامة بالدال المهملة والجهومة كراهة في الوجه) . وقيل :كانوا في الجاهلية وفي الاسلام ان الرجل يرغب في حلة الرجل فيحالفه ويعاقده ويقول :ترثني وارثك فايهيا مات قبل صاحبه كان للحي منهيا ما اشترط من ماله . وقول :لاهل الحلف السدس ثم يقسم اهل الميراث ميراثهم فيات الرجل من اهل الحلف . فقال الرجل :الذي حالفه يانبي الله نزلت قسمة المواريث ولم يسم لاهل الحلف شيئا فنزلت لإوالذين عقدت أيياتكم منسوخة .صارتفآتوهم نصيبهم 4فلم ياخذ نصيبه حتى ونسختها الآية التي في سورة الانفال بعد غزوة الاحزاب قوله (. )٢‏. تعالى :يؤوأولو الأرحام بعضهم اولى ببعضعئه في الميراث من امل الحلف والعهد نفي كتاب انته ان اه بكل شيء عليم : ((٤‏٤ أيمانكم &والذين عقدتذللكفنسخللارحامفثبت الميراث وقيل :قبل نزول اية المواريث الارحام كان التوريث سورة الانفال جزء الآية٧٥ ‎()٣سورة النساء جزء الاية٢٣٣٢ ‎ ()١ سورة النساء جزء الآية٣٢٣ ‎ سورة الانفال جزء الآية)٤( ; ٧٥ ‎()٦٢ ‏_ ٢٩٢۔ بالهجرة .قال الله تعالى :والذين آمنوا ولم يهاجر وا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر واميهقول من مواريٹهم من شيء حتى يهاجروا . وكان هذا والهجرة فريضة عليهم فقطع الله الميراث بيتهم وبين الاعراب الذين امنوا ولم يهاجروا كان التوريث بالحجرة وليس بالرحم والقرابة كل ذلك تخصيصا من الثه لهم في الهجرة الى رسول الله يية . قال الزبير بن العوام :يرثني ابن مسعود ولي قرابة بمكة على ديني ولا يرثونني ،فانزل الله تعالى :إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الهمه فنسخت هذه الآية تلك الاولى . وعن ابن عباس ان رسول الله يلة حين قدم المدينة اخى بين رجال من اصحابه ليقود بعضهم على بعض كان الأعرابي لا يرث المسلم وان كان على دينه بعد ان يكون هاجر قاخى رسول الله ية بين الزبير بن العوام وبين ابن مسعود ،ومعنى اخاه اي اتخذه اخا له بعهد بلا نسب وكذلك تبناه اي اتخذه ابنا۔ فقال الزبير :يارسول ان مت ورثني عبد الله بن مسعود من دون اهلى وهم مسلمون .فليا سال الزبير عن ذلك انزل الثه تعالى هذه الآية :لإوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في ا لنه "كتا ب ‏ ٢٩٢٣۔ »ھسورة الانفال جزء الآية ‏٧٢‏()) ١ سورة الانفال جزء الآية ه٧‏‏()٢ عن قتادة ان ابا بكر خطب الناس فقال :ياايها الناس ان الله انزل الآية الأولى التي في سورة النساء في شان مواريث الولد والوالدين . والثانية في الزوج والزوجة والاخوة والاخوات من الام } والتي في اخر سورة النساء التي ذكر فيها الكلالة وهي في الاخوة والآية التي في اخر سورة الانفالوالاخوات من الام والاب فانزل الثه المواريث فنسخ ذلك كان فيه المواريثفي الرحم بالهجرة ونسخت المجرة . وقيل لما نزلت اية مواريث الارحام وزال الميراث اليهم واستحقوه دون الاجنبيين بالرحم لانهم اولى فاحب ان يكون من كان اقرب كان اولى بالميراث . واما قوله تعالى « :ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهائله' قيل :كان الرجل يرث الميت زوجته وان كرهت فانزل الله تعالى « :ياأيها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهايه قال ابو بكر :نزلت في محضر بن ابي قيس بن الاسلب الانصاري من بني الحارث & وفي امرأته هند بنت صبره . وقيل :امرأته كبيسة بنت معن وفي الاسود بن خلف الخزاعى وامرأته حبنة بنت ابي طلحة . ٢٩٤۔‏_- وقي منظور بن شيار وسنان الفزاري وفي امرأته مليكة بنت خارجة بن سنان المدوري تزوجوا بنساء ابائهم بعد الموت . وكان للرجل من الانصار حيم له عمد الذي يرث الميت فالقى على امرأة الميت ثوبا فيريث تزويجها رضيت ام كرهت على مثل مهر الميت . فان ذهبت المرأة ال اهلها قبل ان يلقي عليها فهي احق بنفسها فأتين النبي يل فقلن له :يارسول الله ما يقام بنا ولا ينفق علينا ولا نترك ان نتزوج فانزل الله عز وجل في هؤلاء النفر :إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهايه ل ا4 فص والوارثون قد ذكرنا اهم ثلاثة اصناف : فالاول :ذوو السهام وبسهامهم مفروضة معروفة وقد مضى ذكرهم وثبوت مواريتثهم 3وهم سبعة نفر الاب والام والزوج والزوجة والبنات والاخوات للاب والام 3والاخوة من قبل الام وقد الحقوا بهم الحد والحدة . السهامولهم ما بقي بعد اخذ ذويالثاني :العصبات فروضهم ،وهم الاقرب فالاقرب ،وثبوت ميراثتهم في كتاب الوالدانموالي مما تركولكل جعلناقوله تعالى :اله 1)(٢ والأقر بون يه ٢٩٥۔_سورة النساء جزء الآية ‏١٩‏()١ ‏٣٢ الآيةجزء التاء سورة‏(( ٢ والتفسيران متفقان على معنى واحد .وقوله ينة « :الحقوا الفرائض باهلها فيا ابقت الفرائض فلاقرب العصبة رجل ذكر. الثالث :الارحام وثبوت ميراتهم من قوله تعالى :لوأولو (»,,.عع انته هه .الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب نضر فى‏ -ذكر الآيات المنسوخات باية المواريث ((٢ قوله تعالى :والذين عقدت أييانكم فاتوهم نصيبهم يه وقد نسختها الآية التى في ميراث الأرحام وهيتقدم ذكرها. قوله تعالى « :وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ء.)(٣‏ ا ولو ‏ ١لقر بى واليتا مىحضر القسمة :واداوقوله :الله ه . ‏((٤ والمساكين فار زقوهم منه ه نسختها الآية آية المواريث . وقوله تعالى :للإيوصيكم اه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 والذين امنوا ولم يهاجر وا مالكم من ولايتهموقوله تعالى : من شيع حتى يهاجر وا&ه“ وكان التوريث بالهجرة نسختها اية مواريث الأرحام قوله سورة النساء جزء الآية٨ ‎()٤سورة الانفال جزء الآية٧٥ ‎()١ سورة النساء جزء الآية١١ ‎()٥سورة النساء جزء الآية٣٢ ‎()٢ ٧٢الآية‎ النساء جرء سورة()٦٧٥الآية‎ الانفال جر صورة)(٣ ٢٩٦۔‏_- ((١ تعالى :إوأولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب اهمه ` . واما المشركون فيتوارثون بعضهم من بعض لقوله تعالى :والذين كفروا بعضهم اولياء بعض“؛"ولا يحبوز خالفة القران لقوله تعالى « :إاتبعوا ما أنزل اليكم من ريكم 4 الآية .وقي الخبر من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الحنة والله اعلم . والأصل الثاني :سنة رسول الئه يلة فيى ميراث الحد والجدة وبنت الابن أو بنات الابن مع البنت المنفردةوالجدات“، وميراث الأخت أو الاخوات من الاب مع الاخت الخالصة الواحدة . قال ابو المؤثر _ :رحمه الله ۔ فانا نظرنا في فرائض الارحام فوجدناها تخرج من اربعة اصول الا تعدوا وهي السنة وما نزل به القران ،فانزل الله تعالى الفرائض بتسمية اهلها من البنات والازواج والزوجات والاخوات والاخوة للام . وسنة رسول الله يلة فيما ذكرنا ولما انزل الله بعد ذلك في العصبات الذين هم ابعد رحما من رحم القرابة قوله تعالى : ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقر بون" فقال قوم :بنو العم . . :العصبةوقال بعضهم الآية ‏٣الاعراف جزءسررة)(٣‏٧٥الآية الانفال جزء سورة ‏) ( ١ ‏)(٤ل سورة النساء جزء الآية ‏٣٣‏( )٢سورة الانفال جزء الآية ‏٧٢٣ ٢٩٧۔‏- والتفسيران متفقان على معنى واحد . وقال الئه تعالى :لإوأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يه فلو ان رجلا ترك بنت بنته وعصبة يناسبونه الى عشرة اباء وصح نسبه كانت عصبته اولى بياله من بنت بنته اقرب اليه رحما واولى برحمه في القرابة لانه انما انزل عذره الفرض وعدم اهل الفرائض وثبتت العصبة وان بعدت ك“ لقوله تعالى :ولكل جعلنا موالي بما ترك الوالدان والأقر بون . قال :ولما جاءت به السنة عن النبي ية حيث يقول : «الحقوا الفرائض اهلها فيا ابقت الفرائض فلآاقرب العصبة رجل ذكر» .ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام (رجل ذكر» كان مرضعا أو بالغا وهو كقول الله تعالى :وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يه فان قال قائل محرف جاهل :انا الميراث ها هنا للرجال والنساء دون الاطفال الصغار فقد كفر بالتنزيل بتحريفه التاويل ،وانيا القول ها هنا بالرجال والنساء يعني ذكرانا واناثا صغارا كانوا أو كبارا . كنحو رجل هلك وترك اخوة واخوات كلهم فمنهم طفل ومنهم بالغ كان فرض الله تعالى نصيبه كفرض البالغين . فمن قال غير هذا وتأولها رجالا ونساء دون الاطفال فقد كفر بالتنزيل اذ حرف التأويل . ١٧٦ سورة النساء جزء الآية‎ ()٣ سورة الانفال جرء الآية٧٥ ‎()١ ٢٩٨سورة النساء جزء الآية٣٢٣ ‎ ((٢ قال :وجهل قول الله تعالى « :والمستضعقين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط هه" ولما كانت قسمة الجاهلية للرجال دون النساء والصبيان الله ذلك وثبت الحكم للذكر والانثى صغارا كانوا أوفنسخ كبارا أفلا ترى ان العصبة وان بعدت اذا كان مرضعا او بالغا فهو اولى من الرحم وان قرب فهذا اصل فاتبعوه . قال ابو المؤثر :والاصل الثاني قوله تعالى :لإيوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن تساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصفيه فان كن نساء فوق اثنتين انيا عنى فان كن انائا صغارا أو كبارا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فان كانت واحدة فلها النصف . ثم قال :ثم ذكر في الأخوات فقال « :يستفتونك قل اله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن ها ولد فان كانتا اثنتين فلهيا ندل ذلك على ان الرجال والنساء مشتملةالثلثان مما ترك تسميتهم على البالغين والاطفال . الحدات طعمة من رسول اللهقال ابو الحواري :سدس ية وهو ملحوق بالفرائض . ولا تحجب الحدة أو الجدات الا الام باجماع } وكل من قرب سورة النساء جزء الآية١٢٧ ‎()١ سورة النساء جزء الآية١١ ‎ ()٢ ۔٢٩٩_سورة النساء جزء الآية ‏١٧٦‏()٣ منهن الى الميت فهي اولى بالسدس . وروي عن ابي بكر انه جاءته ام تطلب ميراثها . فقال :ما اعلم ان لك فيكتاب النه شيئا ولا في سنة رسول الله يتية .ولكن ساسأل فلا صلى الظهر قال :من عنده علم في الجدة عن رسول الله يلة ؟ بة فقال :انا اشهد ان رسول الله يأع بن شغيرة فقام الم اعطاها السدس . فقال :من يشهد لك ؟ فقام محمد بن مسلمة . اعطاهاالله عليه وسلمفقال :انا اشهد ؛ رسول السدس . قال ابو المؤثر :بلغنا ان رسول الله ية حكم للجدات بالسدس طعمة اذا لم تكن ام . وقال بلغنا عن رسول الله مية ورث الجدة من ابن ابنها وابوه حي ؤ وذكر لنا انه قضي للجدة مع ابنها بالسدس اذا لم تكن ام . وقد اقام ية الجد مقام الاب وقد جعل عليه السلام الاخت والاخوات مع البنت او البنات عصبة . وقد قال عليه السلام « :ذو سهم احق بالميراث ممن لم يكن له عصبة ولا رحم» . ٣٠٠۔‏_ وسن صلى الله عليه وسلم ان لا ميراث لقاتل ممن قتله :فيما زعموا يومومنع ميراث الكافر من المسلم بالسنة قال ي فتح مكة «لا يتوارث اهل ملتين» . وروى اسامة بن زيد أن النبي يلة قال« :لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال« :لا يتوارث اهل ملتين بشيء ولا يحجبان وارثا ولا يرث حر من مملوك ولا مملوك من حر ولا يرث قاتل ممن قتله عمدا ولا خحطا» . وعن عمر انه قال :لا نرثهم ولا يرثوننا يعني الكقار . عن علي بن الحسن انه قال :لما توفي ابو طالب ورث النبي ة عقيلا وطالبا وكانا مشركين وكان ابو طالب مشركا ،ومنع ميراث الحر من العبد باجماع الامة . وايضا قال النبي يلة « :لا يرث المال بالمال» يعتي في هذا المملوك . وقال بعض اهل الخلاف :انه اذا كان المملوك نصفه حر ان ميراثه لمن له فيه الرق دون المعتق . وقال قوم :الميراث للذي اعتقه دون السيد . وقال قوم :اذا عتق بعضه يرث ويورث . .ولا يورث :لا يرث وقال بعص ٣٠١۔‏_ العمة الثلثينابن عمر عن النبي يلة انه اعطىوروى واعطى الخالة الثلث . ويروى عنه تلة انه قال« :الخال وارث من لا وارث له» وسئل ابو محمد من اين جاز ان يوقف الميراث من مال الهالك اذا كان الاب مملوكا ؟ قال :للخبر المروي عن النبي يلة انه قال « :لا يجزي والد ولده الا ان يجده مملوكا فيعقته أو يشتريه فيعتقه»'. عن ايي صالح عن ابن عباس عن النبي مية انه سئل عن مولود له قبل له ذكر وانثى من اين يورٹث؟ فقال :من حيث يبول فجرى ذلك في الاثر ان خرج البول من خلق الذكر فحكمه حكم ذكر وان خرج البول من خلق الاثنى فميراثه ميراث انثى وحكمه حكمها في اللباس والستر. فان خرج البول من الخلقين جميعا واشتبه امره فهو خنثى ولا ذكر ولا انثى وميراثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ۔ وهذا قول علي بن ابي طالب ايضا. ومن السنة عن النبي يلة انه ورث امرأة اسيتم الصابي من رواية عن النبي يلة انه قال :قي دية وجبت لورثةدية زوجها ميت قد قطع رأسه بعد موته فاوجب المسلمون على قاطع رأس الليت الدية انه قال « :لورثة الميت» من زوجة وغيرها" . ٣٠٢۔‏_ وذكر لنا ان النبي يلة لما سقط مولى له من عذر نخلة ومات فدعا رسول الله ية من حضر من ارض ذلك المولى فسلم اليهم ميراثه ولم يرثه مية بالولاء . وعنه ييت انه قال « :من ابطل ميراثا ابطل الته ميراثه من انه كان اهل الجاهلية لا يورثون المرأة ولاوذلكالجنة». الصبي شيئا ويبعلون الميراث لمن ينفع ويدفع فالحق الله للصبي والمرأة نصيبهيا من الميراث للذكر مثل حظ الانثيين . كمثلالميراث من لنا نصيبالو جعلالنساء:فقالت الرجال . وقال الرجال :انا نرجو ان تفضل حسناتنا في الآخرة على النساء كيا فضلنا في المواريث في الدنيا فانزل الله :ولا تتمنوا ما فضل اله به يعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين كه٩‏ يقول :ان المرأة تجزى حسناتها عن عشر امثالها كا يجزى الرجل بحسناته عشر امثالها له ،واما ما روي عن النبي ية وسلم انه قال « :اخبرني جبريل عليه السلام ان لا ميراث للعمة واخالة» وذلك اذا كان للميت ذو سهم او عصبة او من هو اقرب منهيا رحما للميت والله اعلم . واما معنى قوله عليه السلام « :اعيان يتوارثون دون بني .العلادت» _ _ ٣٠٢٣‏- الآية ‏٣٢ صورة النساء جزء ‏()) ١ الاعيان بنو الام والاب خلصاء والعلات بنو الاب من الامهات شتى يعني الاخوة من الاب والام اذا كان فيهم ذكور يتوارثون دون الاخوة من الاب . وقد يقال :ان الأخوة اذا كانت أمهم واحدة والآباء شتى فهم اخياف بالخاء المعجمة والياء المثناه من تحت ماخوذ من الخيف وهو ان تكون احدى العينين زرقاء والاخرى كحلاء والجمع خيف . كيا ان اولئك اعيان وعلات والله اعلم .وقيل :خوف وثبوت اتباع السنة من كتاب الله لقوله تعالى :لوما اتاكم وماالرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوامة) وقوله تعالى : وقوله تعالى :ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله مه" الإمن يطع الرسول فقد اطاع الهة" .وفي القرآن مثل ذلك كثير والله اعلم . الأصل الثالث :باجماع المسلمين كميراث ابن الابن مع عدم ابن الصلب واشبه ذلك . وكميراث العات & والخالات وما اشبه ذلك . والاجماع هو ان يجبتمع رآي المسلمين كلهم على مقالة واحدة وليس بينهم فيه اختلاف فهو اجماع . اذا قال متهم قائل برأي واعجبهم واخذوا به فهووكذلك سورة الحشر جزء الآية٧ ‎ ()١ ٦ ٤ الآية‎ جزء الناء سورة() ٢ ٣٠٤۔‎_سورة النساء جزء الآية٨٠ ‎ ()٣ ومن الاجماع ان الجد يقوم مقام الاب ني الميراث معاجماع عدمه وحجتهم في ذلك قول الله تعالى »:آباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فر يضة ها" .ومن ذلك قالوا لا ميراث للأخوة مع الجد ولو خالفهم في ذلك مخالف . ومن اجماعهم ان ابن الابن يقوم مقام الابن في الميراث . ومن اجماعهم ان لا ميراث لحد مع اب ،ولا لابن الابن مع ولا ميراث لجدة مع ام ،واما ام الاب مع وجودابن الصلبتآ ابنها في حياته في ميراثها من ابن ابنها الحي فيه اختلاف واكثر القول لا يحجبها ،وذلك اذا لم يكن للميت ام ترثه .ويحجبها وجود الام الوارثة ومن اجماعهم ان لا ميراث لاخوة الام من الواحد فصاعدا مع وجود احد من الاولاد ولا مع الآباء والاجداد الذكور دون الامهات والحد ات . ومنع ميراث الحر من العبد باجماع الأمة ،وثبوت اتباع الاجماع حجة من الله لقوله تعالى :وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ،ويكون الرسول عليكم شهيدایه وقوله :روسطا) اي خيارا والله اعلم . والأصل الرابع :ما جرى فيه الاختلاف بين الفقهاء وكميراث موالي النعمة وكميراثكميراث الأخوة مع الحد ١١الآية‎جزءالنساء سورة (( ١ _ _ ٣٠٥١ ٤٣سورة البقرة جزء الآية‎()]٢ الاخوة مع البنات اومع الابنة اومع بنات الابن من الواحدة الى ما اكثر. قيل عن ابي محبوب قال :كان ابن مسعود لا يرى الحد يقوم مقام الاب حتى مات “ ،والعمل عند اصحابنا من غيره انه يقوم مقامهك وحجتهم قوله تعالى :تإآباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعائة" قيل :ذلك في الدرجات وكان بعض يجعل للأخوة والاخوات قلوا أكوثروا نصيبا مع الجد والعمل على ما تقدم . وابن عباسوقيل :كان ابو بكر الصديق -رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وعائشة وابو الدرداء وعبد الله بن الزبير والحسن ابن ابي الحسن وجابر بن زيد وابو حنيفة يجعلون الجد بمنزلة ولا يورثون الاخوة ولا الاخوات معه ابدا.الاب عن الشعبي انه اتى الحجاج فسأله عن ام وجد واخت لاب وام . قال :قلت :اصلح الله الأمير اختلف فيها خمسة من اصحاب رسول الله يلة عبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود وعثيان ابن عفان وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثايت . قال :فيا قال فيها زيد بن ثابت؟ فقال :قلت :جعلها من تسعة فاعطى الام ثلاثة واعطى الاخت سهمين واعطى الحد اربعة. ‏ ٣٠٦۔ -۔ ‏( )١سوارلةنساء جزء الآية ‏١١ :قال :فيا قال فيها عبد الله بن مسعود؟ قال :قلت جعلها من ستة للام السدس وللاخت النصف وللجد الثلث . قال :فيا قال فيها عثيان؟ قال :قلت :جعلها من ثلاثة للام الثلث وللجد الثلث وللاخت الثلث . قال :فيا قال فيها ابو تراب يعني عليا؟ قال :قلت : جعلها من ستة للاخت النصف وللام الثلث وللجد السدس . قال :امضها على ما قال فيها امير المؤمنين يعني عثيان ابن عقان . وكان ابو بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير يجعلون الجد ابا ولا يورثون معه احدا من الاخوة ولا من الاخوات شيئا . يورثونهموكان عمر وعثيان ث وعلي & وابن مسعود ،وزيد مع الجد لكنهم مختلفون في قسمهم مع الجد والعامة على ما قال زيد . ان للام الثلث لعدم الاولاد وعدموالمعمول به عندنا وما بقي فهو للجد اذ هو يقوم مقام الابالاخوين فصاعدا الاخت كيا لا ميراث لما مع الاب .وسقط نصيبمع عدمه وهذه المسألة التي يسمونها الخرقا لكثرة اختلاف الصحابة فيها . واختلفوا في امرأة ماتت وتركت زوجا واما واختا خالصة ٣٠٧۔‏_ فقضى فيها زيد للزوج بالنصف وللام بالثلث وللادخحت بالنصف واعالها وقال اصلها من ستة وعالت الى ثيانية .ووافقه الصحابة الا ابن عباس وانكر العول وقال هذان النصقان ذهبا بالمال اين موضع الثلث؟ فقيل له :والله لو مت او متنا ما ميراثنا الا ما عليه القوم .قسم عن وأبناءكم ونساءناكها الآية الإثم :فقل تعالوا ندع7 نبته ل مه .3فمن ذلك سموا هذه المسألة المباهلة ،والصحيح ما قال فيها زيد بن ثابت . واختلفوا في ميراث الجدة ام الاب اذا كان الاب حيا وهو ابنها . فقال من قال :يحجبها . وقال من قال :لا يحجبها وهو قولنا . وعن ابن مسعود في امرأة وام واخ وجد للمرأة الربع وللام السدس والباقي بين الاخ والجد نصقان . وقال بعض الفرضيين عنه :للمرأة فيها الربع وللام ثلث ما بقي والباقي بين الاخ والجد نصقان ،ويبعلوتها من "اربعة ويسمونها المربعة . وللام الثلثوالمعمول عليه عندنا ان للزوجة الربع والباقي للجد فاصلها من اثني عشر الربع منها ثلاثة والثلث - ٣٠٨_سوره ةآالل ععممرر‎ان جزء الآية٦١ ‎:) (١ اربعة .وبقي خمسة للجد . واختلفوا في جد ابي ام وعم اخي اب لام . :الحد اولى واقرب .فقال بعض :المال للعم ث وعندنا ان المال للجد .وقال بعض واختلفوا فيمن ترك اباه وامه. وان للام السدس ومافقال من قال :ان للاب النصف. بقي بينها بالحصص . :المال بينها نصفانوقال بعض والمعمول به ان للام الثلث وللاب الثلثان ؛ والحجة في ذلك قوله تعالى :نإفان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث يه . فلما نطق بنصيب الام وهو الثلث وسكت عن ذكر نصيب الاب علمنا ان له الثلثين . الام عن الثلث الاابن عباس يقول :لا يحجبوكان بثلاثة اخوة فصاعدا . والمعمول به عندنا ان لها النسدس عند وجود من الاخوين فصاعدا ذكورا كانوا أو غير ذكور من أي جهة كانوا وارثين أو غير وارثين . ابن عباس في قوله ذلك قول الله تبارك وتعالى :وحجة فإن كان له أخوة فلامه السدسلكلأأوان الاثنين من الاخوة ‏١١ الآيةالنساء جر سورة ‏) ( ١ ٣٠٩۔_‏( )٢سورة النساء جزء الآية ‏١١ ليسا بجياعة ،وان الجماعة عنده من الثلاثة فصاعدا . وحجتنا في ذلك ان ادنى ما يسمى جماعة من الاثنين الى ما اكثر قوله تعالى :إهذان خصيان اختصموا ه ول يقل اختصيا فقد اثبت ليا لفظة الجمع . وحجة اخرى انه امر النبي يلة على رجلين يصليان فقال هذا جماعة. وحجة ثالثة قوله تعالى :ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكياه" وهما قلبان فاثبت ليا لفظة الجمع . وكان ابن عباس يعطي الام الثلث كاملا اذا كان للميت زوج وابوان او زوجة وابوان ،وكان يعطي الزوج او الزوجة النصف او الربع ويعطي الام الثلث والباقي للاب . والاصح عندنا ان للام الثلث من الباقي بعد فرض الزوج او الزوجة .وللاب الثلثان مما بقي من فرض الزوج او الزوجة الا انه اذا كان مكان الاب جد في هذه المسألة فهو كيا قال ابن والجد ها هنا غير عن الاب .عباس وكان ابن عباس يقول :اذا كان زوج وام وابنتان فيعطي الام السدس والزوج الربع & والباقي للابنتين . والاصح عندنا ان للزوج الربع ثلاثة وللابنتين الثلثان ثيانية وللام السدس سههيان فاصل المسألة من اثني عشر وتعول الى ١٩ة‎يزء اج ج اةلالح ( )١سور ٣١٠۔‎( )٢سورة التحريم جزء الآية٤ ‎ ثلاثة عشر واما هو جعل الابنتين بمنزلة العصبة وهما من اهل الفريضة كيا بينا . وكذلك اذا كان زوج وابوان واينتان كان يعطي الابوين السدسين ك والزوج الربع تبقى خمسة فللابنتين . والاصح عندنا ان اصل المسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة ث وللابوين السدسان اربعة وللبنتين الثلثان ثانية عالت وكان هو لا يبعل الفرائضمن اثني عشر الى خمسة عشر عولا . :كان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثينوقيل شيئا ولا الاخوات للاب والام على الثلثين & وكذلك الاخوات للاب . يقول :لا ازيدهن على ما فرض الله لهن ،وذلك في مسائل الرد . واما قول زيد بن ثابت وعبد الله بن العباس وعلي ابن ابي طالب :يكون فهن نصيبهن من الرد وهو الاصح . وكان عبد الله بن مسعود يقول :اذا دخل على البنات بنو ابن وبنات ابن كان يعطي بعد الثلثين الذكور من اولاد الابن دون الاناث . والاصح عندنا ان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين . ٣١١۔‏_- وكذلك كان يقول :اذا دخل مع الاخوات للابوين اخوة واخوات لاب كان يعطي بعد الثلثين الاخوة من الاب الذكور دون الاخوات للاب . حظمثلللذكربينهمالباقييكونعندناوالاصح الانثيين . وعنده اذا كانت ابنة وبنات ابن وبنو ابن فللبنت النصف ثم انظر فيما بقي بعد النصف فان كانت التكملة للثلثين وهي السدس فوق النصف وهو فرض بنات الابن مع البنت ۔ فان كانت التكملة شرا لهن اعطاهن التكملة ،وان كانت المقاسمة شرا لهن اعطاهن المقاسمة وان كان يدخل الضيم عليهن © والشر هو الاقل هاهنا . وكذلك كان يقول في اخت الابوين واخوة واخوات للاب فكان يعطي الاخت الخالصة النصف ثم ينظر ما بقي فان كانت التكملة شرا للاخوات للاب اعطاهن التكملة ،وان كانت المقاسمة شرا لهن اعطاهن المقاسمة وان كان يدخل الضيم عليهن . والاصح في كل ما تقدم ان الباقي من فرض البنت فهو الباقيوكذلكالانثيين۔، لاولاد الابن بينهم للذكر مثل جظ من فرض الاخت الخالصة فهو للأخوة والاخوات للاب للذكر ‏_ ٣١٢۔ وكان يقول :اذا كان في الفريضة بنو عم احدهم اخ لام جعل المال للاخ للام وهو ابن العم وسقط البقية . والاصح عندنا للاخ للام نصيبه بالفريضة وله نصيبه بالتعصيب مع اخوته والله اعلم . واختلفوا قي توريث العصبات فقال بعضهم :يورثون الى خمسة اباء . وقال بعض :ان العصبة احق بالميراث صحت الى خمسة اباء أو اقل او اكثر وهو الاصح ‘ وبمن قال بذلك مالك بن غسان . كيا انه يقال :ان الميراث يصح من وجهين بنسب وسبب فالسبب غير النسب وذلك كميراث الزوجين من بعضهيا بعضا وامثال ذلك . واما النسب الذي يرث به على وجهين احدهما العصبة وبما يقرب بالعصبة فهووالاخر بالرحم قول زيد بن ثابت نسب يتصل بالميت كشعبتين فشعبة تتصل وشعبة تنقطع . فالتي تتصل هم الذكور بالذكور ،والتي تنقطع هي الاناث بالاناث . وتفسير ذلك ان الشعبة المتصلة هم البنون وبنوهم وما سفلوا ،اذا اتصل الذكر بالذكر .ثم اولاد الاب بعدهم -۔_ ‏ ٣١٣۔ كذلك وهم الاخوة وما تناسلوا .ثم اولاد الجد وهم العمومة الذكور دون الاناث وما تناسلوا او على هذا. البنات ثم تتصل بهن بناتواما الشعبة التي تنقطع فهي مثلهن فهذه الشعبة المنقطعة بعد البنات ،وهي تتشعب الى الارحام والله اعلم . وقد ذكرنا تفسير قول من قال :ان ميراث العصبات الى خمسة اباء فيا تقدم من الابواب . واختلفوا في توريث موالي النعمة واكثر القول والاصع عندنا ان لا ميراث لوالي النعمة . واختلفوا فيمن يخلف ورثة كلهم ذوو سهام وبقي شيء من السهام . :يكون الباقي لبيت المال .فقال بعض :للفقراء .وقال بعضهم وقال بعضهم :يرد الى اهل السهام كل على قدر ميراثه لقول النبي ية « :ذو سهم احق بالميراث من غيره» وهو واختلفوا في الرد .الاصح الا الزوجين عن عمر ۔ رحمه الله ۔ وعلى بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الفقهاء أهل الكوفة والتابعين۔ ،متهم من بعدهم والفقهاء من التابعين من اهل البصرة والققهاء من ٣١٤۔‏_ يعدهم وفقهاء اهل الشام يرون الرد على جميع الورثة ممن له سهم في كتاب النه ث ويورثون ذوي الارحام اذا لم يكن عصبة ولا احد ذو سهم الا زيد بن ثابت وهو رأس اهل المدينة . وفي قول :اهل المدينة وكان زيد بن ثابت واهل المدينة لا يردون على احد ولا يورئون ذوي الارحام . وكان على وغيره يردون على كل ذي سهم الا الزوجين . لا يرد على ابنةوكان عبد الله بن مسعود لا يرد على ست ابن مع ابنة الصلبؤ ولا يرد على اخت الاب مع الاخت الخالصة { ولا يرد على الاخوة والاخوات للام مع الام ،ولا يرد ولا على الزوجين .على جدة مع ذوي سهم ومن غيره؛ لا يرد على الاخ أو الاخت للام ،وااصح عندنا ان الرد على كل ذي سهم على قدر سهمه الا الزوجين الا اذا كان لاحد الزوجين ميراث من جهة غير الزوجية فلها على قدر نصيبهيا الذي من جهة غير الزوجيه من قبل الارحام . وكان ابن عباس يرد على كل ذي سهم الا الجدة مع ذي وقد روي عن عمر وعلي نحوه .سهم من النسبت‘“ وقيل :كان ابن عباس اذا اقام الجدة مقام الام رد عليها. وجعل ما بقى بعد اخحذ ذ ىالردوكان زيد بن ثابت لا يرى ٣١٥۔‏_ الفروض فروضهم لبيت المال . وقد ذكرنا الاصح من ذلك فييا تقدم ،وإما القاتل والمملوك والمشرك . فقال قوم :ومنهم عبد الله ابن مسعود اهم يحجبون ولا يرنون . ٠ ولا يرثونححجبونلا طا لب‏ ١يبنومنهم علي:قوموقا ل الاصح عندنا.وهو واختلفوا في الصبي والمجنون اذا قتلا من يرثانه وقد سبق القول فيهم في كتابنا هذا . ومتى حكم المسلمون بتوريثهيا فكان الحجب تبعا للميراثت اذ لا يحجب من لا يرث الا الاخوة مع الاب والام أو الجد والام فانهم يحجبون الام عن الثلث الى السدس ولم يرثوا . واختلفوا في الهدمى والغرقى في الحجب . :يحجبون .فقال بعض :لا يحجبون .وقال بعض واختلفوا اذا كان بعض الورثة مشركا . فقال من قال :اذا اسلم المشرك قبل قسم المال فله نصيبه الا الزوجين . ارتداذاوكذلكالا صح .وهول يرثبعضهم :وقا ل ٣١٦۔‏- مسلم الى الشرك . ومما توجد عن الفضل بن الحواري فيمن ترك ابني عمه احدهما اخوه لامه . فقال :المال كله لابن عمه الذي هو اخوه لامه والاصح عندنا لاخيه من امه السدس والباقي .بينهما نصفان وقد تقدم مثل ذلك . :في ابني عم احدهما زوج واحدهماوقال محمد بن محبوب اخ لام ففيه اختلاف . :للزوج النصف بالفريضة والباقي للاخ للام لانهقول يرث برحمين . وقول :للزوج النصف بالفرض وللاخ للام السدس بالفرض والباقي بينها نصفان بالتعصصيب وهو الاصح .عندنا وعن محمد بن محبوب قال في الكتب :عن عمر وشريح يقضيان بالقرض كيا ذكرنا . واما موسى بن علي وسعيد بن محرز قالا :من يرث برحمين كان اولى بالميراث . واختلفوا في الاخت الى ما اكثر مع البنت الى ما اكثر . . :الاخوات مع البنات عصباتفقال بعض ٣١٧۔‏_- . :ليس الاخوات مع البنات عصباتوقال بعض والقول الاول هو الاصح . ومما اجتمع عليه أهل العراق واهل الشام واهل الحجاز انهم يورثون موالي النعمة ولم يختلفوا في ذلك . وقالوا ما علمنا ان احدا من الصحابة اختلفوا في ذلك ولا من التابعين . وقال ابو المؤثر :مولى النعمة لا ميراث له . قال :لانه بلغنا ات رسول الثه يلة لم يورث بالولاء . وذكر ان مولى لرسول الله ية سقط من غدر نخلة فيات فدعى رسول الله يلة من حضر من ارض ذلك المولى فسلم اليهم ميراثه ولم يرثه يية وهو الاصح . واختلفوا فيمن يتوارث بالاجناس . . :الهند والزنج وحدهمفقال بعض :السودان كلهم ولد حام .وقال بعض وقال بعض :الزنج والهند والترك والسند واشباههم . وعن اي سعيد انه سمع في السند اغهم من العرب وانهم لا يتوارثون بالجنس ،والعمل على ان الذين بتوارثون بالجنس هم الزنج والهند والنوبة . واختلفوا قي ميراث ولد الزنا من ابيه واكثر القول انه لا يرثه ٣١٨۔‏- لقول النبي عليه السلام « :الولد للفراش وللعاهر الحجر» . واختلفوا قي الهدمى والغرقى وما اشبههيا فقال زيد بن ثابت لا يرث ميت من ميت وجعل ميراث كل احد منهيا لورثته الاحياء دون الذى مات عنده . وقال على بن ابي طالب :يرث كل واحد منهيا من صلب مال الآخر ولا يرث مما ورث منه شيئا وهو المعمول به عليه اليوم . واختلفوا فيمن لم يكن له وارث وكانت له ام من الرضاعة أو اخوة من الرضاعة . ققول :يرثونه . .وقول :لا يرثونه وهو الاصح واما المجنون والصبي اذا قتلا من يرثانه فانهما يرثانه على قول ابي عبدالله .وحجته ان الله تعالى انيا اوجب الحجة على اهل العقول فاما من لا تجري عليه الاحكام فليس قتله وارثه .يمنعه ان يرثه وعن موسى بن علي ووائل ومحبوب انهم قالوا :لا يرثانه ومن جنى على ميت وهو يرثه جناية من قطع يد اورجل او شيء مما تلزمه فيه الدية والارش فلبقية الورثة يكون ذلك ولا يرث الدية او الارشس شيئا وكأنه لم يكن وله من مالههو من تلك الآول . ٣١٩۔‏_ واختلف في الصبي والمعتوه والمجنون يقتلون من يرثونه . فقال بعض :انهم يرثونه لآن هؤلاء لا كفارة عليهم والدية على عاقلتهم . وقال قوم :لا ميراث لهم لانهم قتلة ؟ والمجنون هو الذي يبن حينا ويفيق حينا 0والمعتوه الذي لا يفيق . وقال قوم :الميراث للصبي واما المعتوه والمجنون فلا . وقال من قال :لا ميراث للمجنون ء واما المعتوه والصبي فلهيا الميراث . ومن اختلافهم فمن هلك وترك ابنا ذكرا وابنة انثى وابنة فقال من قال :اصل المسألة من تسعة فللابن اربعة وللابنة اثنان وللخنثى ثلاثة . وقال قوم :هي من اربعين فللذكر ثيانية عشر وللانثغى .تسعة وللخنثى ثلاثة عشر وهذا هو الاصح واختلفوا في توقيف المال على الابن والابوين . فقال من قال :يوقف عليهم اذا كانوا مماليك . .وقال من قال :لا يوقف وهو احسن :بالقرابة .واختلقوا ايضا في توريث الارحام فقال بعض وقال بعض :بالتنزيل } فمن بعل ميراثهم بالقرابة ييبعله . كتوريث العصبات ومن قال :بالتنزيل ينزل الورثة منزلة ابائهم وامهاتهم حتى يرى كيف يستحق من ينتهي اليه ذلك الوارث فيعطى اياه . وقال من قال :كلهم بالسوية فالاحسن من قوهم اذا كانوا مفترقين حختلفى النسب كان ميراثهم بالقرابة واذا اجتمعوا او تحاذى نسبهم كان ميراثهم بالتنزيل . وقول :ميراثهم للذكر مثل حظ الانثيين . :ميراث الذكر منهم والانثى سواء ث وذلك انهوقول ميراثهم تعلق بالاناث وكل ميراث تعلق بالاناث كان حق الذكر فيه والانثى والخنثى سواء . الا ترى ان ميراث الاخوة للام والاخوات للام سواء فى قوله تعالى :فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هة" والشريك لا يفضل على شريكه في الحكم الا بدليل وذلك من اجل ان ميراثهم تعلق بالاناث كان بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء . واما ما جعلوا للعمة الثلثين وللخالة الثلث اذ جعلوا العمة يمنزلة الاب واخالة بمنزلة الام وذلك انهيا تحاذى نسبهيا . واما توريتهم قي بنت بنت وبنت اخت فقال اهل التنزيل : بينهما نصقان كمبراث امهاتا . وقال اهل القرابة :الميراث لبنت البنت اذ هي اقرب وهو ارلةنساء جزء الآية١ ٢ ‎ ( )١سو ٣٢١۔‎ _ الاصح من القولين ث وذلك انهيا افترق نسبههيا . وقولهم فى ثلاث بنات اخوات متفرقات فقال اهل القرابة : الميراث لابنة الاخت الخالصة وحدها لانها تعلقت بنسبين . وقال اهل التنزيل :كل واحدة منهن ترجع الى ميراث امها وتنزل منزلتها وهو الاصح . وقولهم :متفرقات في النسب يقال اخوة متفرقون في النسب ولا يقال مفترقون لانك اذا قلت متفرقون بتقديم التاء بعد الميم اي تفرقوا في النسب فواحد من الابوين وواحد من الاب وواحد من الام . واما قولك مفترقون بتقديم الفاء بعد الميم مفترقون في الأمر .وكذلك افترقت الأمة ولا تقول تفرقت والله اعلم . وفي كتاب الزبير :اذا كانت ابنة ابن وابنة اخ المال لابنة الابن وهو قول ابي المؤثر والفضل بن الحواري . .وقال محمد بن محبوب :بينها نصفان والاول اصح واختلفوا فيى جد اب الام وعيات . فقال من قال :للجد اب الام الثلث وللعيات التلثان . وقال من قال :المال للجد وهو الاصح . واختلفوا في عشر بنات بنتت:وابن بنت اخرى واينتي بنت . ١خر ى‎ ‏ ٣٢٢ _-۔ فقول :بينهم بالسوية . وقول :لكل أحد منهم ميراث أمه . وقول للذكر مثل حظ الانثيين . .والقول الاول اصح وكذلك القول في نسول البنات وكذا نسول العمات الاخوة وبنو الاخواتالبنين وبناتبنات والخالات وكذلك كانوا كلهم لابوين او لاب !و لام وكذا العمومة والعيات والخولة والخالات ونسول نسولهم وذكور اولاد العمومة اذ هم عصبة . وقال ابو عبدالله :واختلفوا في خالة وخال فقال قوم :المال بينهما نصفان . وقال من قال :للخال الثلثان وللخالة الثلث والاول .الاصح اهل العلم :واختلفوا في خالة وابنة العم فقال بعض للخالة الثلث ولابنة العم الثلثان . للخالة لانها اقرب وهو اصح :الجميعاخرونوقال القولين . ومن اختلافهم اذا كان خالتان وابنتا اخت . فقال من قال :للخالتين الثلث وجعلهيا بمنزلة الام & ‏_ ٣٢٣۔ ولابنتيى الاخت النصف وجعلها بمنزلة امهيا والباقي يرد وقال من قال :المال لابنتي الاخت وهذا القول الذي عليه العمل . :لابنة الابنةومن اختلافهم فيى جدة وبنت ابنة قال بعض .النصف وللجدة السدس قال المؤلف :اذا كانت هذه الجدة من ذوي السهام فالميراث لها دون بنت البنت ؤ وان كانت من الارحام فالميراث لابنة البنت اذ هي اقرب . ومن اختلافهم في بنت بنت وجد اب ام فقال :المال لبنت البنت . .وقال من قال :اذا لم يكن جد اب فيكون للجد السدس .وقال من قال :المال للجد ء وهو قول ايي الحواري وقال من قال :المال بينهما نصقان والاصح ان المال لبنت البنت . ومن اختلافهم في العمة والجدة ان للجدة السدس وللعمة الثلثعن . وقال بعض :للجدة الثلث والباقي للعمة وهو قول موسى .لانه جعل العمة عصبة ‏ ٣٢٤۔ ۔ وقال الشيخ موسى المال كله للجدة . قال المؤلف :فإن كانت الحدة ليست من الأجداد الذين هم ارحام فلها دون العمة 3وإن كانت من الأرحام فالمال أيضا لها واختلف آبو مروان وآبو علي فيمن ترك بني خال وبني عمته . فقال أبو مروان :المال كله لبنى خاله . وقال أبو على :لبني عمته التلثان ،ولبني خاله الثلث وهو الأصح . ومن اختلافهم من ترك ابنة ابنته وعمته فعن العلاء ومسبح لابنة ابنته النصف ولعمته النصف . وقال أبو المؤثر :المال لابنة ابنته ولا شيء للعمة ث وكذلك إذا كانت خالة فلا للخالة شيع ويهذا القول نأخذ ء وإذا كانت خالة خالصة وخال من الأب . والأخالخالصةالأختبينهما نصفان ث مثلفقول : للاب . وقول :الميراث للخالصة لأنها تعلقت بنسبين . وقول :للخالصة ثلاثة اسهم ،وللخال من الآب سهم على الرد وتجعلها كالآأخت الخالصة والأخت من الآب .وبهذا نأخذ . ٣٢٥۔‏_ ومن اختلافهم فيمن ترك بنت ابنة وجدا أن أمه . فقال من قال :للجد السدس والباقي لبنت البنت . وقال أبو الحواري :في هذه المسألة قولان غير هذا قول للجد الربع . :للجد جميع المال .وقال اخرون :فيها قول غير هذا يأخذ كل واحدوقال أبو الحواري أيضا ما تأخذ أمه فللسفلى الربع وللعليا ثلاثة أرباع المال . قال المؤلف :إن هذا الجد من الأرحام فبنت البنت أولى منه بالميراث .وهي من الأرحام المتقدمين . واختلفوا في آب أم وجدة أم هذا أب الأم المذكور هنا فعلى قول من يقول :إخها من ذوي السهام يحبعل لما الميراث دونه . وقال من قال :هي من الارحام وهو من الأرحام ث وهو .وكيف تكون هياقرب وله الميراث دونها وهذا عندي الأصح ذات سهم وقد تعلق نسبها به وهو رحم ؟ ومن اختلافهم عن أبن محبوب امرأة تركت زوجها وآمها وجدها أبا أمها . فقال أبو علي :للزوج النصف ولأمها الثلث والباقي للجد . .المسلمين يتعجب :وكان بعضقال ‏ ٣٢٦ _-۔ قال :اقاموا الجد مقام الآب قي هذا الموضع والأصح عندنا أنه للزوج النصف .وللآم الثلث & والباقي راجع إلى الأم بالرد وليس لجخدها أبي أمها شيء إذ هو رحم . ومن اختلافهم إذا كان جد أب أم وعيات فقال من قال : للجد الثلث وللعيات الثلثان . وقال من قال :إن المال للجد وهو الأصح . واختلاف المسلمين في الرأي رحمة واختلافهم في الدين نقمة .وهذا كله اختلاف في الرأي إذ ليس هو في القران منصوصا ولا في سنة النبي عليه السلام ولا في اجماع المسلمين فكان كل يقول برأيه . وأما اختلاف الدين المحرم مثل اختلاف الأديان والمذاهمب وعلينا إذا ابتلينا بوقوع الاختلاف أن نمتثل قول الله تعالى كيا قال :الذين يستمعون القول فيتبعون احسنهه فعسى الله أن يوفقنا لمرضاته ويجعلنا ممن هدى كيا قال :فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه يه والله اعلم . وقد بينا قي هذا الباب الأصول وشملنا فيه بالفروع المشتملة عليه لئلا تخلو مئه الفائدة 3وقد اخحرجناوالعلائق هذا الباب من أول الكتاب إلى اخره لأجل أن لو ادخلناه في أوله لشق على المتعلمين مدخله ومدخل علم القرائض ادق سورة الزمر جزء الآية١٨ ‎ ()١ ٣٢٧_-سورة البقرة جزء الآية٢١٣ ‎ ()٢ العلوم وأن من طبع المتعلمين تفترق بصائر قلوبهم عند الابتداء وتميل نفوسهم إلى النفور والاياس من فهمه حتى تنفتح لحم أبواب المعاني فلأاجل ذلك اخرجناه إلى اخر الكتاب وكان شيء منه موضعه أوله . وقد اتينا به ليحاط عليا بأصول الفرائض ،وبيا رسمنا في كتابنا هذا كفاية لمن من الله عليه بالتفهم إذ اتينا فيه فنون الفرائض من أصول وفروع وعلائق © وأصلنا لذلك أصولا ليقاس عليها ما يياثلها والله المعين وبه التوفيق . ل 1س فص في المسائل ونزولالاسلامبلءالمواريث فمسائلمنالمسميات .المواريث .أول ذلك سبعةفمنوأبوان ‏٠وابنتانزوجتانوهيالمنبرية 7 .وسرين أيضا العمريتان زوجة وآبوان أو زوج وأبوان للام ثلث ما .٠ بقى الثالثة :المباهلة زوج وآم وأخت لأبوين من ستة وتعول إلى ثمانية . ‏_ ٣٢٨۔ والرابعة :اليتيمتان زوج وأخت لأبوين أو زوج وأخت لأب . الخامسة :المشتركة كل مسألة جمعت زوجا وأما أو جدة وابنتين أو أكثر 3من ولد الأم وعصبة من ولد الأب والأم . السادسة :مريعة الجياعة زوج وجد وأخت أو بنت وأخ .وجده السابعة :المربعات أم وأخت وجد وزوجة ،أو أم وجد أو .زوج وآم وبنت وأخت وجد الثامنة :الاكدرية زوج وآم وأخت وجد ،يفرض للأخت فرضها مع الحد وتعال المسألة ويعودان للمقاسمة . أصلها من ستة وتعول إلى تسعة مع ثلث الأخت وتصح من الجد للذكر مثل حظالأخت معؤ وتضموعشرينسبعة التاسعة :الغرا زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات أصلها من ستة وتعول إلى تسعة . العاشرة :أم الأرامل وتسمى الدينارية الصغرى وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجم لأنها آكثر المسائل عولا وإن جميع الورثة فيها نساء وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لآم وثياني أخوات حخالصات أو لأب . ٣٢٩۔‏_ ترك الميت سبعة عشر دينارا فأخذت كل واحدة من هؤلاء النساء دينار أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر . الحادية عشرة :الحيارية زوج وآم واخوة لابوين وإخوة لأم . الثانية عشرة :الخرقى أم وجد وأخت فللام الثلث ؛ الخرقى لتخرق أقوالاثلاثا سميتالباقي بين الحد والأخت الصحابة فيها . الثالثة عشرة :المشوم وقيل :الحسود هي زوج وأخت لابوين وأخ لاب واخت لأب فلولا أخوها لورثت . الرابعة عشرة :الأخ المبارك اختان لأبوين وأخ لأب وأخت لاب فلولاه لم ترث . الخامسة عشرة :الشريحية زوج وآم وأختان لأم .وأختان لأبوين فمن ستة وتعول إلى عشرة وتسمى أيضا أم الفروخ . السادسة عشرة :مختصر زيد أم وجد وأخ وأخت لأب وجد تسعة مع الجد . السابعة عشرة :المسإاة التسعينية أن يكون ولد الآب أخوين وأختين مع الأم .والجدة مع الجد . أربع زوجات وخمس جداتالثامنة عشرة :الامتحان ألفا ومائتينثلاثينمنإخوة تصحوتسعةبناتوسبع وأربعين. ‎ _ ٣٣٠ التاسعة عشرة :الدينارية الكبرى ابنتان وزوجة وآم واثنا عشر أخا وأخحتا استحقت الأحت دينارا واحدا من ستيائة دينار ماوقع لها . وقد استحقرت القسمة فيها للبنتين الثلثان أربعيائة وللأم السدس مائة ء وللزوجة خمسة وسبعون وهو التمن ،بقي خمسة وعشرون لكل أخ سهيان وللأخت سهم وهو دينار } والله اعلم . وقد اتينا يذكر اسياء المسائل ولا يلتفت الى ما قسم جهتين الا لبعض منهن موافق & وبيا شرحناه فى كتابنا يغني عن اعادة تصحيح هذه المسائل لئلا يطول به الكتاب والله اعلم . تم كتاب المهذب وعين الآدب & في تفصيل المواريث على مستحقيها على ترتيب النسب & الناهج على شريعة دين أهل الاستقامة المنتحلين بنحلة أهل هذا المذهب ء وهو المذهب المشهور والمنهج المأثور المعروف بالمعروف المسمى المذهب الاباضي ،المنسوب إلى عبد الله بن اباض . والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي واله وسلم ما فاه ناطق وتكلم .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قليأخذ الواقف على هذا الكتاب بيا وافق الحق والصواب & ٣٣١۔‏_ ۔ ويترك منه ما يخرج إلى الباطلالسنة والكتابوطابق والارتياب .ويؤدي إلى سوء الحساب . وأنا استغفر الله المنان من الزيادة والنقصان ء والخطا والنسيان فمن وجد فيه خلا فليسدد أبواب خلله ث ويرقع ما تمزق من أثواب حلله وما ابرىء نفسي من الخطأ والنسيان والزلل والغفلة إلا بتوفيق من الرحمن . وقد يقال في المثل انه لا ينجو جواد من كبوة ولا صارم من نبوة ولا عالم من هفوة ويله در القائل شعرا حيث يقول : ينبو ولا غزو ان رأي الحليم هفاإن الجواد ليكبو والمهند قد قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب قبل غروب الشمس يوم الجمعة من يوم محرم من شهر شعبان من سنة ١٣٨٨ه‏ من المجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام وهو كتاب المهذب وعين الآدب تأليف الشيخ محمد بن عامر بن راشد العريقي المعولي غفر الله له ذنبه وكتبه الفقير لربه القدير عبده سليان بن ثري بن صليم بن عامر الغاربي بيده الفانية عن قريب والحمد لله رب العالمين . لصاحبه السعادة والسلامة وطول العمر ماناحت حمامة وعر دائم لاذل فيه واقبال إلى يوم القيامة . بن ميا ركسلےا ن بنمحمدربه طاعةفيوحبه لأخيه ومنحه ‏_ ٣٣٢۔ قرأه معانيه والعمل فيه إنكاللهم ارزقه وجميع من[البدري كريم منان يامنان امين . هذه قصيدة قالها المؤلف هذا الكتاب يمدحه فيها قال شعرا : إذا علم الفرائض ضاق ذرعاكفى بكتابنا شرفا وشرعا وينفي الجهلبالتعليم درعايصير به الفقيه بليغ علم را وسمعاوإلا زاده بصفما من طالب في الأرث علما حوى تضمينه أصلا وفرعافي الأرث علاضمنتتهلقد فيا نعم المهذب حين يدعىوقد سميته اسإ كريما يفوق صحائف الميراث جمعاله الشرف المنيف على سواه دمعايعض أناملا ويسحترى إن شامه لد حسود قطعاعضمدامعه وما قديكاد لغيظه تجري دماء ومرعىله وطناسيجعلهوإن قد شامه حبر ودود الحب إن أسست زرعاحصدوقد الفته يوما سأجني ولا ابغي به خيلا وسمعاولست مرائيا فيه فخورا وما شع الزمان لديه رقعاولكني به أحيي رسوما علوم الأرث شطر العلم صدعاالعلم في شطر وقالواجميع وشيكا من قلوب الناس نزعاوينزع قيل أول كل علم النبى عليه سرعالذا حضطالبيب هوذلكم لقلة _ _ ٣٣٢ عليكم برعيه إن كنت ترعىأقول لمن له لب وعقل وشرعاعيبه أنرافاصلحومهما قد وجدت له عيوبا ولا ريب إذا استحظى بالثذواب بغير شك تبدها في الحساب تلوح شفعاعن الأبواب منهوإن تسأل نفعاتولي"كإذا لازمتهاثم ياء ثم كافنباء عشرة خمسا وتسعالأربمفيهوبالاحد البدي بدأت تسعىإذا ما جئت للتاريخمن الشهر المؤخر من ربيع وعين لم تجد خفضا ورفعاوعاء ثم ميم ثم قاف تم!ت .؟.ت م!‏٥ الآال معاما استلجعليهلهجرة خير خلق ا له صلى ومن كتب الشريعة ليس بدعاأخنت رويه من كل حبر عنه شرعاقد رسمناشفاهاعليعنومنه ما أخذنا طبعاذاكفعنه قد أخننانفي الاقرار والانكار باب شسعانيلها الفقهاءنات عنالعويص له فنونوفي باب ورفعانقلاإذاا حخذناهعنهالغرقاءمدخلوثالث عنهالخنثاءمشكلوأكثر ناعبيهو الفرضي حبر كذا خلف له الجمار ربعاوابو أبيهمحمدسليل لا نصرمه قطعاوحبل ‏ ١لوصلروينا عنه هذاقدبمسكد ٣٣٤۔‏_ الأرث وزعايوزع مشكلاتالعصر ندافلهنعلمول ولا في الهند أو يمن وصنعاوالشام أيضاولا في مصرنا ويقلع أصل علم الارث قلعاكتابامحسنوليقراولا لسيف المشكلات يكون درعاخرألفعناالله_-+7۔_۔_زاه وقال أيضا المؤلف لهذا الكتاب وهو أبو سليمان معجزة في 2 الأثر شعرا : ومن في فنون المشكلات له نظراجيبوا سؤالي ياأولي السمع والبصر أتت بسليل خلقه خالف البشرفعن ذات بعل حامل بشرية لمن اعتبرسألت وهذا عبرةعلى شبه كلب أو كمثل بهيمة ويلحق زوج الأم بالارث ياعمر ؟فهل هو من أهل التراث لأمه قرابته والارث ما سرمد الدهر ؟ومل صلة الأرحام فرض له على إذا وضعته أخسف الخلق والصور؟وعدتبا هل تنقضي بوضوعه وعن زوجها وقت النفاس فكم تذر؟وعدتبا عن صومها وصلاتها وتكفينه والدفن في اللحد والحفروإن مات في تغسيله كيف رأيكم على أنه ميت لقد شق أو عسر؟وهل من صلاة الميت حظ ينوبه وإن كان منطيقا فما الحكم في الأثر ؟وإن كان عضو فيه مثل ابن آدم إذا أنتم وافيتموا محكم السوربهداكمواقتديفانبئونيألا ٣٢٣٥ _ بن ححمدا لفصيح حسنعلى هذه القصيدة ا لشيخف جاب الدمستاني البحراني الساكن الآن بوشر فقال : وخلت خيالا ما تخالج في الفكرسألت سؤالا في البرية مبتكر ككلب وخنزير تولد من بشر ؟سمعت اذن بأن بهيمةوعل فلا يعتني بالبحث عنه أولو النظروذلك من بعض المحالات عادة والقته في طرف الوجود يد القدرعلى أنه لكوان ما أنت فارض مستنبطيها في الكتاب وني الأثرما اشتبهت أحكامه بل تبلجت وهل يطلق الانسان إلا على البشر ؟!فقد نيطت الأحكام بالناس فيهما إذا قصد الايجاز أوجز واختصروهذا جواب موجز والبليغ من إذ النسب المخصوص ليس له أثروإن ترد الأطناب فالارث منتنف ولكنه كالدود يقذف في القذرفليس بذي قربى فلا صلة له ولا دمه يدعى نفاسا وإن وفرولاا وضعه عنوان إكمال عدة ويختبرويعرف كل بالصفاتولكن محيض أوفساد استحاضة من الناس إلا الدفن خوفا من الضرروإن مات لم تلحقه أحكام ميت به منطقا يلحق بالاسم الذي اشتهروإن قارب الانسان خلقا أو اجتدى وإلا فلا والخبر يغني عن الخبرفإن قيل انسان ينط حكمه به القصيدتين من الشرح ان الموجود في اا ر اصحابنا رحمهم الله ( )١في الفترة التى عاش فيها المؤلف -رحمه الله. ‎ ۔ ‏ ٣٣٦۔ خحنزيرا .فالخنزير الذي ولدته الشاة فحرامأن الشاة إذا ولدت وحكمه حكم الخنزير ،وأما الخنزيرة إذا ولدت سخلا ففي تحليله اختلاف والله اعلم . قائلا يقول :إنه وجد في الأثر أنه إذا وضعتوسمعت الخلق على أي صورة كانت ان عدتهاالمرأة حملها أخسف تنقضي بذلك .ولعل الحجة فيه من قول الله تعالى : تظإوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كه والله اعلم . وأنا يعجبني على وجه الاحتياط أن تكون عن الصلاة بمنزلة الحيضة ؤ وعن وطء الزوج بمنزلة عدة الوالد للولد قياسا على غير خلقة يكون حكمهاالمرأة مضغةإذا اسقطتحكم .كذلك قال فقيه من فقهاء اليهود :عندهم إذا كان فيه بعض الجوارح على شبه جوارح البشر فحكمه حكم الانسان والله اعلم . الميراثمسائلفي بعضأرضا قصيدةوقال أبو سليےان قال : وأقاربهأهلهفيهتنازعفيا حكمكم إن مات ميت وماله وقد كثرت فييا يرجي مطالبهفابن ابنه يبغي من المال حصة فمن منكم عن هؤلاء يضاربهوابنتان وجدةوللميت جبد سورة الطلاق جزء الآية٦٥ ‎ ()١ ٣٣٧۔‎ _- نجائبهلئلا على جور تقالوما قسمكم ما بينهم إن عدلتم الجواب } مات هذا الميت عن جده أبي أبيه وجدته ام أمه أو أم أبيه وابنتين وابن ابن فالمسألة من ستة للابنتين الثلثان (اربعة) ولحده أبي أبيه السدس (سهم) ولدته أيضا السدس (رسهم) تمت المسألة ولم يبق لابن ابنه شىعء ولم يرث . وكذلك إن كان مكان الجد أب & ومكان الجدة ام .وإنا .ذكر الحد والجدة لأنها ابعد من الأب والأم والله اعلم وقال أيضا أبو سليمان المؤلف لكتاب الفرائض بيانا ف الفرائض معجزة حسنة فقال : وأخت خليصين هما عصباتهومن عجب الميراث من مات عن أخ كضعف نصيب الأخت كيف صفاته؟وحظهما منه سواء ولا له حياتهموزعة لما تقضتوغيرهما أهل التراث سهامهم ولا ضل مفت حين صحت وفاتهولا ضار قسام ولا جار حاكم علت درجاتهوني محكم التنزيل تنبت حكمها يبينه طب الجواب :فهذا لا يكون إلا في المسألة المسياة الحيارية وتسمى أيضا المشتركة . مثاله :ماتت امرأة عن زوج وأم واختين لأم وأخ وأخت خليصين فاصل المسألة من ستة للزوج النصف (ثلائة) وللأم السدس (سهم) وللأختين للأم الثلث (سهيان) تمت ستة ولم يبق للأخ والأخت الخليصين شيع إذ هما ٣٣٨۔‏_- قالا :عرفنا أن أبانا حمار أليس أم الأختين أمنا ؟ هثإمنهما اشركوهما مع الثلث وصار مبراثهےا بمنزلة ميراث إخوة الأم الذكر والأنشىالأختين للأم ف فيه سواء . وقد سميت هذه المسا لة حمارية لقول الأخ والأخت الخليصين لما فرطا من ميراث العصبة ،قد عرفنا أن أبانا حمار أليس أمهيا أمنا على الضيم الأخوة للأم والله اعلم . منهيا ؟ وسميت المشتركة إلا أها اشركوهما مع قال أبو سليمان سائل على معنى المذاكرة ني بعض مسائل الميراث قال : دليل وتبيان لذي السمع والبصراتاك سؤالي والسؤال لذي الحجي لضلوا ومن يضلل فبالوجه قد عثرولولا سؤال الناس في العلم بعضهم اولئك النفرتباين عنه حكمفعمن توفي عن بنين ثلانلة أباه وذو كفر فتعسا لمن كفر !عبد واخر .قاتلفواحدهم قبيل أبيه منذ حين من الدهرابن رابع مات مسلاوقد كان لملة ذاك الجد ما الرأى والنظر ؟منهم له ابن مراهقوكل امرئ كبير حنيف ثم آخر ذو صغرولكن لذي الاشراك ابنان واحد ولكن رأينا الحكم في شأنهم عشرفصار بنو الأولاد مع ذاك خمسة يخلفه الموروث إذ جهلوا الأثرفي ظنه سابقا لماوكل يرى إذا طلبوا اييججاب ما نص في الخبر ؟سألت أخا العلياء ما الحكم بينهم به اكتفي عن قول زيد وعن عمروشافيا منك كافياافدني جوابا فذو الجهل أولى من حياة له الغبر ۔ ‏ ٣٣٩۔ الدررالبحر استخرجاغوصولكن سألتك لا ابغي عثارالمسلم وإن حصل المطلوب فالفوز بالظفرفإن عز مطلوبي فليس ش تة وبوركت بين العالمين من البشرالحادثات بأسرهاصروفعدتك سلام من اخيك محمدعليك فأجاب على هذه القصيدة الشيخ الفقيه غانم بن عامر بن غانم اليحمدي النخلى (رحمه الله) فقال : واضوا من نور الغزالة والقمرلقد وافت الألفاظ ابهى من الدرر أرى السائل المفضال بالعلم قد ظفرسالت ولم تسأل فقيها وإنا فواحدهم بالسيفئز والده بترفيمن توني عن بنين ثلاثة فسحقا لعبد قد عصى الله أو كفرعبد ثم تاليه مشركوأخر أبوه إلى الحفرتوني وادناهرابع مسلم لهوكان سليل نفرفصار بنو أولاده خمسةلمشركوكل له ابن وشغع بينهم عشروقلت رأيت الحكمملة جدهموملتهم في الدين أراه اجتهادا من أولى العلم والبصرففي ذا اختلاف الرأي جاء وإنني على العبد كي ينجو من الرق والحجربالتوقيف للارث كلهفقد قيل يباع من المولى كذا نطق الأثركذاك عسى أن يشترى منه بعد أن ويحجخرم عبد اسفع اللون محتقربين الوارثين موزعوقد قيل فلا تذراتى آنفا وهو الصوابوقول ابن محبوب هو الأول الذي ٣٤٠۔‏_ فيجري اختلاف بينهم ما بهم عوررقهالعبد في حالوفاةوبعد سواء وهذا القول قد شذ في الخبرفبعض رأى الميراث بين بنيهم وبالسحربالنهارأبوه يصلىوبعض رأى ما خلف الجد للذي هم القادة الأخيار هم سادة البشروهذا اعتماد الأكثرين أولى النهى ومن عادتي استحسان ماكان محتصروفي ذاك أقوال سوى ما وضحته سوى ان يكن قد وافق الآي والسورتدبر ولا تعمل بيا قلته هنا وما قلت إلا حيثيا الجأ الضررفقيها بالعلوم ونظمهافلست وري غفار لمن زل أو عثرومن كل ذنب جئت لله تائب ا سقرموعدهالمثبورشانثلكفعش ياأخا الاحسان في كل نعمة بم طافت الحجاج بالبيت والحجرعليك سلام من أخي الدين غانم قال السائل :فهذا جواب الشيخ غانم وفيا عندي أننا توافقنا في أكثر ذلك وتخالفنا في بعضه فأقول إن في ذلك .اختلاف فقول :الميراث يقسم بين ورثته دون هؤلاء الأولاد . وقال من قال :إن الميراث يوقف على الولد المملوك فإن اعتق فيصير له ث وإن بيع اشتري منه وله ما فضل بعد قيمته وهو قول الشيخ محمد بن محبوب ،ونحن نختار هذا القول عند عدم جميع الورثة من ذي سهم أو عصبة أو رحم . وقال من قال :إن القاتل لآبيه فإن كان قتله خطأ فالميراث ٣٤١۔ ‏_ له كله دون هؤلاء المذكورين © وإن كان قتله عمدا فلا ميراث له . وقال من قال :لا ميراث له كان قتله له خطأ أو عمدا وهذا القول عليه العمد . وقال من قال :إن اسلم الولد المشرك قبل قسم المال أو الحكم به فله الميراث دون سائر الأولاد . وقال من قال :لا يدرك الميراث ولو اسلم قبل انفاذ الحكم في ذلك الميراث ،وهذا ارجح القولين . وقال من قال :إن المال يكون لولد القاتل وولد العبد إذا كان حرا وولد المسلم الميت دون ولدي المشرك وقد قطع عليها شرك أبيها . وقال من قال :إن الميراث لجميع أولاد الأولاد المذكورين دون الولد الصغير أعني ولد المشرك إذ هو في حالة الطفولية تبع لأبيه . وقال من قال :إن كانت أم ذلك الطفل مسلمة فهو تبع لها في الاسلام ويدخل مع جملة أولاد الأولاد في الميراث ويكون الميراث على عدد أولاد الأولاد لا لكل نسل أحد ميراث أبيه إن لو كان اباؤهم وارئين . وقال من قال :الميراث بين أولاد الأولاد بالسوية دون الولد ‏ ٣٤٢۔۔ الصغير وهو ولد المشرك إلا أن يبلغ ويسلم قبل الحكم بالميراث . فحينئذ يكون وارث معهم وقال من قال :لا يدخل معهم على حال وهو الذي عليه العمل ،ونحن نختار توقيف المال على الولد العبد على ما قدمنا ذكره من الشروط ،وإن مات عبدا فيكون الميراث بين جملة أولاد الأولاد بالسوية دون ولد المشرك وهو الولد الصغير والله اعلم . ولا يؤخذ بيا كتبته هنا حتى يصح عدله وكتبها شارحها أبو سليمان ححمد بن عامر بن راشد بيده . وقال المؤلف محمد بن عامر :حجتنا في توقيف الميراث للولد والأبوين أنهم ليسوا بوارثين & والدليل على ذلك أن الولد المملوك لا يحجب الآم عن الثلث إلى السدس ء ولا يحجب الزوجة عن الربع إلى الثمن ولما كان كذلك ومات رجل أو امرأة وترك ولدا ذكرا مملوكا وابنة انثى حرة فكيف يحجب الابنة عن النصف وهو لم يكن وارث في الأصل ؟ فإنه لكوان وارث لما قالوا إذا مات مملوكا رجع الميراث لورثة ابيه دونه وما كان ارث الزوجة معه الربع ولا ميراث الأم معه الثلث والله اعلم . وهذه اعجوزة قالها قيل أبو الحسن بن علي الحريري النحوي البصري قال : ‏ ٣٤٣۔ ۔ فاق ذكاء فياله من شبيهأيها العالم الفقيه الذي كل قاض وحار كل فقيهعنهاحادقصةعنافت؛ حر تقي من أمه وأبيهرجل مات عن أخ مسلم أخ خالص بلا تمويهفها أيها الحبروله زوجة ما بقي بالارث دون أخيهاخوهافرضها وحازفحوت فيهفهو نص لا خلف يوجدفاشفنا بالجواب عيا سألنا عامر بنبنحمدآبو سليےانالقصيدةهذهعلىفأجاب :قالالمعولي الأفويىراشد العدوي السائل هاكمأيا وذ ويها .حيهمعابنللمروروثذاك ها ب نضمراا م بمهرالأبننكح فيهالموتوزعافبابنجاءتهثم النبيهالجدزوجةار ذا الابن أخاهاص أبويهمناختهزعمتمماوحخال عليها لشرعدلنالاك من أم أخهها 4يقتلنعماابنالحد بعد الثم مات ابن ابن دون اخيهالميراث منهفحوى أيي أبيهالطفل مالبعد ثمن الضرير يحوى بتنيهبيوجودمعليس للاخوة حظ ٣٤٤۔‏_ وفقيهفقيهمنهذاالا جماعفمن من كتاب الله فيهقلتملم -بنصلا جوابامنيفخذوا سؤال من الشيخ الفقيه علي بن سعيد بن مسعود بن عبد الله الشنيتزي النزوي لأبي سليمان محمد بن عامر بن راشد بن سعيد المعولي الأفوي شعرا : مسكية النفحات في الأعراسلك يا فقيه العصر خير تحية من ني دياجي الجهل كالنبراساعنى سلالة عامر رب النهى من افقر الاخوان ذي الافلاسفيها مناظخذرة لكم ياسيدي وفتاة عم من أجل الناسصالحلنيلحت ع فيمن توف تركته انقذنا عن الالباسوسليل عمتها أين ليقسم ما متكليا بالحق في انباسويكون سيدنا الجواب بسرعة بالعلم متقد لذا الاقتباسواسلم ونجمك يامحمد نير فأجابه أبو سليمان محمد بن عامر بن راشد بن سعيد المعولي الآفوي فقال : المروة وهو عين الراسأهلعبنا وصفيناوان كتاب وسألت عن زوج وابن عميمه قسيا جبلي غيهب الالباسفيها وكم مبلوغها ما بينهم والنصف لابنة عمها بقياسللزوج نصف وافر في قولنا ‏ ٣٤٥۔-۔ من ذاك شيء فارط ياناسيأما ابن عمتها خلي لا له مع كل رحم نصفه متواسيإذ أنه حظ الحليل موفر مع عم ميت طار الادناسالأنثى ييات نصيبهاوالعمة الناسفيوكأمهمكأبيهموبنوهم تنزيلهم ي حكمنا كالأاخ والاخوات عند قياسيوالعم والعمات ليس قياسهم فاحذوا على هذا أخا العباسفالأخ يعصب اخته والعم لا الخاسيالخليفهيأو أمهمن لا ينال أبوه من ميراثهم %%+ وابن العميمة باء بالافلاسمن ثم صار الارث لابنة عمها حظ أمه وأبيه بالقسطاسلما تحاذوا كل نسل حظه خنذ ما أقول ودع جميع مقالهم فاقول من قرأ المهذب لم يعل صافي الكاسيسقيك من سلسالخذها إليك أخا الفصاحة من أخ. عبدبن مسعودبنسعيدعلي بنقالها الفقيهقصيدةهذه الله الشنيتري النزوي يسأل أبا سليمان محمد بن عامر بن راشد بن محمدابن سعيد بن عبد الله بن راشد بن محمد بن خميس ابن عدي العدوي المعولي المطلعي الآأفوي العياني ثم اليمني الاباضي فقال : قبل مغيبهالكوناضاءبدرعلىنوره يزرياهدي سلما ‏ ٣٤٦۔۔ وورد ربيعه في طيبهسحراواريجه يحكي الخزامى عرفه بالجود ربع حبيبههو عامرللمرتضى القاضي سلالة عامر بابه ومشيبهقلع العلا بشاعنى به السامي سمي المصطفى تشبيبهعلىمذاكرةفيهاالفقير تحيةلك من خويدمك انقذ صغيرك بالهدى من ريبهماذا ترى ياسيدي ومساندي في غيه وذنوبهمع سارفي كاعب حسناء عاجلها الردى بعد التواء لم يبل من حوبهلجحاعهاشيطانهقادهقد من ثديها للدر بعد شحوبهوله صبي مرضع فامصه فعسى الخلاص يريد من معيوبهماذا عليه من اللوازم سيدي في حكم أهل العدل يوم وجوبهويكون من هو مرضع ابنا لها كفتى على أو فتى محمد محبوبههب لي الجواب فأنت مفتى عصرنا واهنا بطيب الأكل مع مشروبهلم وعيشك وافر جذلانهواس دينا ومهدي إلى اجل غريبة :هاديا للعلم هافينالازلت ‏ ١لمعولي برن سعيدبرن عا مر بن را شدحمدنحا به ا بو سلے ف :فقال فطفقت بعد وروده اسلو بهبورودهفسر :الكتا بورد في اسلوبهقد فاقإذ نظمهواستبشر القلب الحزين بوصله لا يعتريه العيب من تهذيبهرائق لفظه وخطابهمن حسن ‏_ ٣٤٧۔ وجعلت نفسي دائما تهذي بهتفيد مهجتيلما اتاني قد رهين ذنوبهشيطانه وغدااخي عمن قادهولقد سألت ماذا عليه وقد مضى بذنوبه ؟الحسناء بعد وفاتهاإذ جامع إن كان أهل العلم قد اعيوا بهوكذلك امصاص الصبي لثدبها بدا عظيم عيوبهوالجد حبنبأسرهيلزمه الصداقفأقول فهو ابنها ما طار فرخ عقابهوالطفل في الحولين حكم رضاعه من اليم عقابهرب يحذروعليه قيمة درها إن خاف من حقا كحرمة حيكم لثوابهإذ قال خير الخلق حرمة ميتكم تكفيه أن ركب الخطا وثوى بهف فعل الخليل ,فتوبةهذا وإن حتى تراه موافقا لصوابه فيه صوى لا اهتدي بصوى به رد جوابهعليهممن طلبتالسعيد تحيةوعليك يانسل والضاني عليه بشوقه وجوى بهالال والأصحابوعلى .قيع اللههذا سؤال الفقيه محمد بن سالم بن محمد بن عبد ا لمعوليىرا شدبنبرن عا مرلمحمد‏ ١لا زكويالد رمكي متوقعحازهقوممالنيفيا ترىالفقيهيابا سلييان حتى تردى إذ حوته البلقعثما رهيستغلسنيناغصبربا والمال متروك على ما يرفعسنوات قد مات الفتىلما مضت يزرعوفيهخلفهوالمالحتى اتى زيدا سريرا واسعا ٣٤٨۔‏_ فاسمعوافيه ويسقيه حلالامن بعد وضع ترابه من ماله ينفعالفوم والدبا وسكروالزرع مثل الكرم والقثاء ومثل والزرع فاعلم قد حواه المرفعوخشى على تلك الاريضة بعد ذا وعليه اغمي والمسائل شرعان فيه أقل رواجلاوكذاك يامصقعواغمى فوقهاأو قد اشاد سواريا فيه واعلاها في الأكل من اثمارها مذ يونعبه اشجار شتى ما ترىونشت يا أروعمع زرعهنخلهأو قد أمرا احالة فيه ليسقى والمتورعبه المغروريسقيهل يقدح المسقي هنالك ني الذي فلأرضه خطى عليهافيشرعوكذاك إن جعل المليل لأرضه الزعزعتلك الأريضة إذ رمتهاأو نخله من ماله ساحت على ما ارفعزرعهاقالوا حراماهل يقدح الأرض الحرام بها وهل اوضعئي غيره إذ هو منهثوىإن نهر لمسقاةأرايت والصرف يحتاج الجميع قيقطعاصرافهفي مالهمنوأراد لا تستطاع ازالة إذ تقطعإذ كانت العليا صفاة صخرة والصرف يحتاج الجميع ويطلعهل يحكم الققهاء عليه صرفها ليومسي صفر الكف أم ما يرجع؟اذ هل يكلف بيع جملة ماله طعانوارها كالشمس بل هي اسجد لي سمي المصطفى بجواهر من بحر فكرك جوهرا يتشعشعجل جد وجد جد جد وجد جد جد وجد ٣٤٩۔ ‏_ بدر السيا إن ان ليل اسفعشمس الزمان سليل عامر قدوتي ماعشت لي فاض الكمي المتدرعاليت انك أنت خبرمصاحب المرجعوفقه إليكياربيامن عمان بعلمه نالت علا المدى لا تقطعمحروسة طلولواطل لنا في عمره بسعادة يشفعله ليوموالتابعينثم الصلاة على النبي وآله راشدبن عامر بنحمدوهو أبو سليےانالمسئولفأجابه المعولى فقال : سلفعاتتهإذا الفقيهوهويامن ببحر العلم دأبا يكرع المطلعودارنزواهمبالعلمالذي شهدت لهاعني محمدا الكرام اللوذعي الأروعنسلالدرمكي الأزكوي المرتضى اهلا بهن ومرحبا يا مصقعوانى كتابك والسؤال مع الثنا في الشرع آضوا من شموس تطلعفأراك تسأل عن أمور حكمها لم يعرف المغروس ثم المزرعما سطرته حل إذافجميع لا عذر من اجر عليه يقطعفي تلكم الأرض الحرام وإنا مغصوصب فطعامه لا يمنعوكذاك إن غلى الطعام بمرجل اخذوه غصبا فهو حل يشرعولمنضجون العيش بالحطب الذى والبغي صاحبه طريح مصرعوضيان ذاك الحطب محكوم به طاحت عليه صرفها ان تطلعأما الصفاة وما يياثلها إذا لزوالاامرهاتعسروإذا إن ضاع ذاك المال ثم لا يرجعوالغفرم نقصان الأصيلة عندنا تلك الذبيحة لحمها لا ينفعمغصوبةوالذابحون بمدية بيض فعاقده متى ما يطلعببطنباوكان ماتتودجاجة لا ينفعوالغخض منه فاسديوم حياتهافيه مثلفالحكم البرية مقزعدونلنايامنخذ بالصواب ودع شذوذ مقالتي ما حركت ايك الفيافي زعزعوعليك مني معم ذويك تحية مسألة :من كتاب بيان الشرع إذا قال الرجل :كل مال لي في بلد كذا أو كذا هو لفلان وله على رجل من تلك القرية حق هل يكون ذلك الحق الذي له على ذلك الرجل داخلا في الاقرار ؟ الجواب :إذا كان الرجل الذي عليه الحق حين الاقرار في تلك القرية دخل الحق في الاقرار ث وإن كان خارجا من القرية حين الاقرار لم يدخل ذلك الحق في الاقرار والله اعلم . وأما إن كان حق في ذمة احد والأوراق في تلك القرية لا يدخل ذلك الحق في الاقرار مالم يكن من عليه الحق في تلك القرية والله اعلم . مسألة :ومن عليه سلف حب لآخر فاشترى منه حبا ليقضيه اياه هل يحل ؟ الجواب :قال هاشم :جائز ذلك وأنا احب أن يحمله من ‏_ ٣٥١۔ منزل البائع ثم يقضيه اياه . وقول :يبوز ولو اعلمه ليقضيه اياه ولو يوجد حب عند غيره إن لميكن ثم شرط إذا كان الشراء بالنقد . وقول :ولو كان نسيه إذا لم يكن شرط ولو علم والله اعلم . قال أبو سليمان محمد بن عامر بن راشد المعولي :ومن اوصى لحداته بوصية وكان له جدات من قبل الآب ومن قبل الأم وبعضهن ابعد من بعض ومنهن مملوكة ومنهن مشركة وبعضهن جدة وأمها وأم أمها وأم أم أمها كلهن حيات فالوصية لهن كلهن بالسوية والله اعلم . قال :قال أبو سليمان محمد بن عامر بن راشد المعولى : شارح مسألة تكون تذكرة لمن ابتلى بالوصايا وهي هذه فيمن اوصى بوصايا في أبواب البر واوصى بأن يعتق عنه وصية بعد موته مملوكية فلانا وفلانا واوصى لكل واحد منهيا من ماله بعد أن يعتقا عنه بيائة حمدية فضة وقد نقص ثلث الأملاك عن تمام الوصايا بل بلغ ثلث مال الهالك إلى نصف الوصايا . فالوجه قي ذلك أن يثمن هذان العبدان مع جملة المال ثم يعرف ثلث جميع المال وئلث ثمن العبدين معا ثم اعرف 1 الوصايا كم هي ويكون جملة ثمن العبدين في حساب الوصايا أيضا . ‏_ ٣٥٢۔ وكذلك ما اوصى به ليا فإذا بلغ ثلث المال ۔ .لنصف الوصايا منال أن يكون قيمة احد العبدين مائتي حمدية وقيمة الآخر مائة مححمدية ووصية كل واحد منهيا مائة حمدية فوق ثمنه فتصبح قيمة الأغلى والموصى به له ثلاثمائة حمدية . وتصح قيمة الأرخص والموصى له به مائتى محمدية فإذا طرحنا منهيا ومما اوصى به ليا النصف لنقصان ثلث المال عن الوصايا النصف رجع الذي قيمته مائتا حمدية ووصيته مائة محمدية إلى نصف ذلك وهو مائة وخمسون محمدية نقص من ثمنه الربع بقيت عليه للورثة شقاية في ربع ثمنه هذا حكم الذي قيمته .مائتا حمدية الذي قيمته مائة محمدية وله من الوصية مائةوأما حكم النقصان النصف طرحنا نصف ثمنه ونصفححمدية فلا صح وصيته وهو مائة ححمدية خلصت رقبته من السقاية لان المكتوب له كفاه عيا ينوب عليه وعلى وصيته من النقصان ولم يبق عليه سقاية ولم تبق له وصية ث وقد فدته وصيته .وآما الأول قصرت وصيته عن تخليصه وبقيت عليه سقاية في ربع ثمنه والله اعلم . فلو أن احدهما أراد ما اوصى به له وتبقى عليه للورثة شقاية فلا يكون له ذلك ء ولا بد من أن يثمن المملوك الموصى به بأن ‏_ ٣٥٢٣۔ يعتق بعد الموت ليدخل في ثمن جملة المال ليخرج للوصايا ثلث الجميع ثم يحسب في جملة الوصايا ليعرف ما ينوب منه وما ينوب عليه وما ينوب له ،فإن كان قد اوصي له بشيء حسب معه وفدي به ،فإن بقي عليه شيع ولم تكفه وصية وبقيت عليه سقاية استسقاه بها الورثة ث وإن كفاه ما اوصى له به خلصت رقبته من السقاية 3فإن بقي له من الوصية شيء اعطي اياه . وإن كان الموصى به بحق أو بضيان فلا يعتريه نقصان مع الوصايا إلا إذا قصر المال عن وفاء ماعليه كان قضاه من رأس المال فيكون مثله ومع ذلك تبطل الوصايا المطلقة كلها . وأما حكم العبد المدير فلا يعتريه نقصان خاصة إذا كان في الصحة والله اعلم . وانظر إذا كانت قيمة العبيد الموصى ليعتقهم الموصي أن كانت اثياغهم متساوية أو مختلفة . وكذلك الموصى به لهم متساويا أو ختلفا بأن يثمن كل عبد على حدة ويضاف إليه الموصى به له وهكذا كله عند قصران ثلث المال عن الوصايا والئه اعلم . فإذا قصر ثلث المال عن الوصايا وفي الوصايا عبيد ليعتقوا له بشيء ليصبح قيمة ذلك الشيء مما يجيءلكل عبد موصى عليه من النقصان ليخلص نفسه فإن كفى وإن لم يكف لتبقي ٣٥٤۔‏_- عليه سقاية للورثة بقدر ما يبقى عليه وانته اعلم . مسألة :ولالأب أن يبرا من املاك أولاده .وقيل :ليس له أن يبرا من الآأرش والفروج والصداق وله أن يبرا من بقية الأملاك وقد اختار بعض الفقهاء هذا القول ،ولا يثبت البران من طلبه إذا كان من دم أو فروج حتى يجيز الطالب للبراءة من له الضيان والحق آنه كذا كذا من قبل الفروج أو الجراح أو القتل . وأما بقية الأملاك يثبت البران منها ولو كان كثيرا لكن إن علم الباري أنه كذا وكذا فله الرجعة عليه والله اعلم . مسألة :وأول سيلان القروح والحبوب . .قول :نجس وقول :طاهر وهو أحب إلينا إلا آن يكون دما صريحا مسألة :ولا بوز توسيع باب إذا كان مقابلا لباب جار له والله اعلم . مسألة :ومن دفر احدا فالمته الضربة فعلى الدافر الضيان قدر ثلاث ححمديات ونصف شاحخة ؤ إذا كانت الضربة مؤثرة وإن كانت الضربة غير مؤثرة فعليه له ست شاخات وربع شاخحة ولعل هذا للذكر وأما الأنثى فمثل نصف هذا إذ دية الذكر مثل الانثيين والله اعلم . _ ٣0٥٥ _ مسألة :وإذا كان عبد وعبدة زوجين ثم باع سيد الأمة امته قي غير ذلك البلد فعليه أن يرد على الزوج ماكان معها له وإن . بيع العبد واخرج من المصرفان شاء سيده طلق قال ححمد بن المسبح :إذا باع سيد العبدة عبدته فاردت على الزوج ماأخذت منه فليفارقها مولاه .فإن كره أن يفارقها لزمته كسوتها ونفقتها .3وإن كرهت لا ترد عليه لم تلزمه كسوة ولا نفقة 3وإن باعها سيدها فعليها أن ترد على زوجها ماأخذته ويفارقها وإن كره سيدها أن يردها على زوجها تركها بحالها ولا عليه نفقة ولا كسوة . ومنه ؛ أيضا إذا باع الرجل غلامه وله زوجة إن شاء طلق وإلا كسا وانفق والله اعلم . مسألة :إن سرق رجل شاة وباعها بخمسين درهما والمشتري لا يعلم أنها مسروقة ثم أن سارقها وجدها تباع فاشتراها بثلاثين درهما وردها إلى من سرقها منه وهي على حالما الأول فعليه أن يرد عشرين درهما على من اشتراها منه بخمسين لأن بيعها ذلك فاسد في الحقيقة والله اعلم . مسألة :وفيمن عنده مال بيع خيار وقد جعل له البائع الخيار في البيع ونقض منه البيع وكان البائع مديونا فالذي عليه .بجميع مالهالدين عطمن ٣٥٦۔‏_ فقال من قال :ثمن ذلك المبيع يكون فيه هو وسائر أهل الدين شرعا مع سائر املاكه . وقول :هو أولى فيه حتى يتم وفاء حقه منه ثم الديان بعده . :إن كان غير منه بجهالة بحدوده أو بعيب فيهوقول فيكون هو والديان شرعا فيه . وإن كان نقض منه الخيار بالحجة التي جعلها له فهو أولى من الديان وهذا القول صح والله اعلم . مسألة :والألم إذا كان في بعض جوارح الوضوء وكان يضره الماء فإن كان حيث يضره الماء قد ركب الأذن أو أكثر فيحتاج أن ييمم بالتراب إذا لم يوضئه ث وإن كان ذلك أقل فلا يحتاج إلى تيمم خاصة إذا كان طاهرا 3وإن كان الألم في سائر الجسد لا تيمم فيه إلا أن يكون به نجاسة ولو قليلا فلا بد من التيمم لوهالله اعلم . وهو إن يتيمم له قبل الوضوء إذا كان فيه نجاسة ليصح له الوضوء لأنه لا يصح وضوء على نجاسة والله اعلم . حكاية :قيل :إن أم تأبط شرحاين لم يعجبها من ولدها احواله قالت :ما ولدته تينا ولا سقيته غيلا ث التين هو أن المولود عند ولادته تخرج رجلاه من بطن أمه قبل رأسه ذلك مكروه . ‏_ ٣٥٧۔ وأما سقي الغيل فهو ارتضاع الحبلى وذلك فساد شديد على المولود . والماقة البكاء وذلك أنه إذا كانت أم الطفل غضيبة الطبع وأرادت أن تنيم ولدها في المهد حركته في المهد بعنف حركة تورثه الدوار ونام قي فزع ولم تعلله برفق وربا تضحكه وتفرحه لينام على سرور فإذا كثر ذلك عليه صار طبع ذلك الصبي مئق وهو سريع الشر والتئق سريع البكاء 5وفي المثل (أنا تئق وأنت مئق كيف نتفق؟). وقيل :كاد النبي يلة أن يحرم جماع المرضع حتى تقفطم ولدها من شدة الضر على الولد المرضع إذا جومعت آمه فربيا يموت أو يمرض من ذلك والله اعلم & والمرضعة إذا ارضعت الولد بعد الحولين اورث فيه الوهن . مسألة :فيمن اوصى أو اقر لأحد بنصف ماله القلاني وماله الفلاني فعلى هذا اللفظ يثبت نصف المال الآول ويثبت جميع المال الاخر حتى يقول بنصف ماله الفلاني ونصف ماله الفلاني فعلى هذا يثبت نصف المال الأول ونصف المال الآخر والله اعلم . مسألة :والقول قول الدلال أنه سلم للتاجر ثمن سلعته .بميته مع ٣٥٨۔ ‏_ واختلفوا قي صاحب المركب إن قال :سلم للتاجر متاعه الذي حمله له بالنول عند الوصول وآنا يعجبني أن القول قول التاجر إنه لم يقبض المتاع والله اعلم . مسألة :ومن حلف بطلاق الثلاث أن لا يفعل الشيء الفلاني وأراد أن يفعله فالحيلة هو أن يخالع زوجته وتبريه من صداقها ويبرىع لها نفسها بران الطلاق ثم يفعله ثم يشهد على ردها فلا تطلق إن فعله بعد تلك المرة وبعد ردوده لها والله اعلم وهذا إذا ل يكن طلقها من قبل مرتين والله اعلم . أرضا إلى مدة ثم زرعمسألة :وإذا منح رجل رجا الممتنح في الأرض وانقضت مدة المنحة والزرع غير مدرك ومات المانح فعلى الورثة آن يتمموا له إلى جزاز زرعه وعلى رب الزرع الممتنح قعادة الأرض للورثة في المدة مذ مات المانح إلى جزاز الزرع على نظر العدول والله اعلم . مالا أو أرضا مدة حياة الممتنح وماترجلوإذا منح المانح . قول :تثبت المنحة إلى ممات الممنوح . وقول :تبطل المنحة لآن حياة الممنوح مجهولة والله اعلم . ونحن في طلب جواب إذا مات الممنوح قبل تمام المدة المجعولة له المنحة إليها ‏_ . ٣٥٩۔ وإذا سلم رجل الدلال سلعة وباع الدلال السلعة . فقال صاحب السلعة :إني اعطيتك السلعة لتبيعها وإن لا تبيعها إلا أن تشاورني . فقال الدلال :لم تشترط علي ذلك فالقول قول الدلال مع وأما إن قال صاحب السلعة :أنا اعطيتك السلعة على أن لا تبيعها إلا أن تشاورني . قال الدلال :لم تشترط علي كذلك . فالقول قول صاحب السلعة مع يمينه والله اعلم ء انظروا الفرق بين المعنيين والله اعلم . مسألة :وإذا وجدت ورقة مكتوبة على احد فيها اقر سعيد ابن عبد الله بن محمد المعولي أن عليه لسالم بن على بن سالم المعولى كذا وكذا محمدية فضة وقد مات من عليه الحق ووجد رجلان اسم كل منهيا سالم بن علي بن سالم المعولي . فقول :يحكم ليا بذلك الحق وإن طلب كل واحد منهيا اليمين من صاحبه أن هذا الحق له دون فلان هذا فمن حلف فله الحق ومن نكل عن اليمين لا شيء له وإن حلفا كلاهما فيقسم بينهيا نصفين 0وإن كان مات احدهما فالحكم بين الحي منهيا وورثته على ما ذكرنا . ٣٦٠۔‏_- وقول :هو موقوف حتى يصطلحوا أو كذلك الوصايا والله اعلم . :شعراالميراثق الذهبألا فاكتبوها بماءاعجوبةالشريعةفارى ببوزوج تعنقها بالساخوةعنالردودماتتإذا هما أخوها لأم وأبفأخت لها وأخوها معا من الأم قد ورثوا بالنسبفأخت لها وأخوها معا فمن مالها السدس لا تحتجبفقد صح للأخت من أمها الشريعة ياذا الرتببقسطامثالاالأمأخوكذاك ألا إبا هي أم العجبوحظ الخليصة ثلث السدس حوته الخليصة شرع العربالذيوحظ الخليص كضعف امليته لك ياذا الحسبكالكل للزيج فاصدع بيا وما مبلغ الضرب مع من حسبتاأصيلهايخرجكمفمن فإني اقول بيا في الكتبففكر وذكر بها من تشاء .الأم وأختا وأخا منامرأة وتركت 7ماتت:الجواب النصفمسألتها من ستة للزوجفاصلوأخحتا وأخا خحالصين (ثلاثة) وللأخت والأخ من الآم الثلث (سههيان) ولاأاخحت ٣٦١۔‏- والأخ الخالصين ما بقي وهو سهم منكسر عليهيا فرؤوس الخالصين ثلاثة لكون الذكر له سهيان والأنثى لها سهم والأخ والأخت من الآم منقسم عليهيا . فاضرب أصل المسألة ستة في رؤوس الخالصين ثلاثة كيا ذكرنا فيكون ثمانية عشر سهيا فللزوج ثلاثة من أصل المسألة مضروبة فيما ضربت فيه المسألة ثلاثة فيكون تسعة ولاأاخحت والأخ من الأم سهيان من أصل المسألة مضروبان فيما ضربت فيه المسألة ثلاثة فذلك ستة يكون بينها نصفين لكل نفس منهيا ثلاثة لكون إخوة الأم الذكر والأنثى سواء . وللأخت والأخ الخالصين سهم من أصل المسألة مضروب فيما ضربت فيه المسألة ثلاثة فذلك بينها للذكر مثل حظ الانثيين للخالصة سهم وللخالص سهيان وذلك إن الخالصين عصبة ليا ما بقي بعد سهام ذوي الفرائض وبقي ليا سهم مضروب في ثلاثة كيا قلنا . الثلث سهيانوأما الأخت والأخ من الأم فرضها مضر وبان في ثلاثة فيكون ستة لكل واحد منهيا ثلاثة أخذا أكثر من العصبة ومادام يبقى للعصبة شيء لم يشارك الاخوة من الآم ولو ناب هم أقل منهم ،وإن لم يبق لهم شيء شاركوهم كيا جاء .في المسألة المسياة الحيارية وتسمى المشتركة أيضا والله اعلم ۔_ ‏ ٣٦٢۔ مسألة :والنوم ريح لطيفة من قبل الدماغ تتصل بالقلب والنعاس هو مقدمة النوم وهو آول انحدار الريح من الدماغ تغطي على العينين ولا تصل القلب & وإذا وصلت القلب صار نوما . ويقال :إذا نام الانسان خرجت منه الروح الروحانية وتبقى فيه الروح الجسيانية فإذا انتبه عادت الروح الروحانية إلى الجسد بأسرع من لحظة . ويقال :إن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله فإذا أرادت الرجوع إلى اجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى اجسادها إلى انقضاء مدة حياتها وذلك قوله تعالى :حالته يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى والله اعلم . لم تجد فيه مروةفي حي سوءمن نشا لوعلت فيه الأبوةتعديالصحبةإنما در الأبوةزكالوالتطبعالطبعيخلف بالنبوةيلحتقىكادكرامبينمن نشا لاتكن بشفيرهدةقولي ياحبيبيهك وةوبها لعس وحذات حسنلا تغرك سورة الزمر جزء الآية٤٢ ‎ ()١ ۔ ٣٦٣ ‎۔‎ بكوةمصباحمثلوفقيه اتقياكن الا خوةطيبا حسنلين الجانب سهلا غيره : وفتكيحذار من بطشيحذارتقول لساكنيهاالدنياهي والفعل مبكيفقولي مضحكابتساميفلا يغرركم طول للشيخ أي نبهان الخر وصيهذه مسألة الحراصى الماهر العلم الطبيب الأمجدالسيدياأيها الثقة الأزيد علم الهدى بدر الدجى والأوحدوالعالم القطب الفقيه اخو الحجا بالعلم سوف له الأعارب تشهداعني بذلك جاعد بن خميس من ياابن الكرام نوالكم لا تجحدتقلماذاسائلااتيتكإني اتبردبيركم دلويادليتإن قال لي يوما صبي إنني اهرقته في الحوض هذا يشهدفلما جذبت الدلو منها هكذا الأسودمتمزقا منه الاهابفرأيت وسط الحوض فأرا ميتا والحوض عندك طاهر أم مفسدالبير مفسد ماؤه أم طاهر ياسيديوالقول منه حجة وردهبالجوابعليناعجل أهل العلم قولا أوردقولعنهاك الجواب لما سألت عحبنا ٣٦٤۔‏- في قول بعض حجة لا تجحدإن الصبي مقاله هذا بذا لا يعرضن ازل فييا يشهدإن كان للصلوات صار محافظا والبعض قال بضده رأيا له يرضى وفيا قد مضى لا يرددوعلى مقال البعض ي مستقبل لا يقصدقصدا توجه قولهوكأنني في الحوض لا البير أرى هذا جوابي والعمل بصوابه مسألة :عن أي نبهان في مناسخة الفرائض الميراثية ماهي وكم لها من حالة في وجه تكون عليها اكشفها في أمثلة مقدرة ؟ قال :فهي أن يموت الانسان عن ورئة له فلا يقسم ما تركه من المال بين من يرثه حتى يموت اخر منهم فيمكن تارة في الميت الثاني أن يفرض كأنه لم يكن في الزمان فيقسم ما تركه الآول على من يقي من ورثته ويمتنع في اخرى فهيا حالتان في الجملة .فالأولى :في ثلاثة أوجه هي أن يكون ورثة الثاني هم الباقين من ورثة الأول لا غير وهم عصبة في المسألتين . أولادا ذكورا وإناث ثم ماتمثاله :رجل أو امرأة ترك احدهم عن اخويه الباقين وكلهم لأب أو لأبوين فإنه في كل منهيا للذكر مثل حظ الانثيين أيوكون من له فرض في الآولى دون الثانية فيعطى فرضه من تركة الآول ثم يقسم الباقي بين من بقي من ورثته . ۔ ‏ ٣٦٥۔ مثاله :زوج وبنون من غيره ثم يموت احد البنين فيدفع لزوجها ربع المال وما بقي فهو للحي من بنيها . والقول في زوجة وبنين على هذا الحال 0أو يكون الثاني ذا فرض في الآولى وفرضه قدر ما فيها من القول والوارثتون له هم الباقون من ورثة الأول وارثهم من الثانية بالفريضة كيا في الأولى . مثاله :زوج وأخت لأبوين وأخرى لأب ثم نكح الزوج من بعد أختها التى هي من ابنها فماتت عن زوجها هذا وأختها لأبيها فالمسآلة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة والثانية من اثنين وتركتها واحدة مثل مافي الأولى عن عوها فيجوز أن يفرض كأنها لم تكن فيرد إلى ماليا من قسمة في أصلها فيكون بينها نصفين لأن لكل منهيا النصف في المسألتين . والجواب :في زوج وأم وأخت شقيقة وأخوين لأم ثم نكح الزوج أختها من أبويها فماتت عن الباقين على هذا يكون لأن لها ثلاثة من الأولى هي فيهن مقدار ما فيها من العول والحالة الثانية في أوجه هي أن يكون ما تركه الثاني لغير ورئة الأول أو لهم إلا أنه في مزيد أو نقص عن مقداره مافي الأولى من عوا أو تباين في مقادير الاستحقاق أو في شركة لغيرهم فإنه في هذا المسألتين فتارة يكون ماالمكان على هذا لابد من أن يصحح ‏_ ٣٦٦۔ تركة الثاني من الأول منقسيا بين ورثته وعلى العكس تارة في حكمها مع ما به من موافقة لمسألته بجزء منها أموباينة لها فهذه .أوجه ثلاثة قد تكون في قسمها قلت له :فإن كان ما تركه الآخر من الأول لواحد أأوكثر إلا أنه منقسم على من هو له ؟ قال :فلا زيادة على ماله في القسمة الأولى لعدم مالها من فائدة في الموضع . مثاله :زوجة وأخ لأب .أو لأبوين ثم مات الأخ وترك ابن ابن وابنتين فالأولى من أربعة لزوجته الربع (واحد) ولأخيه ما بقي وهو ثلاثة بين ابن ابنه وابنتيه على ثلاثة لكل واحد منهم سهم لأن ليا الثلثين وله ما يبقى فهي من أربعة في المسالتين ` . مثال اخر :زوج واختان لأب أو لأبوين ثم مات احد الأختين عن زوج وأختها هذه . فالأولى :من سبعة عائلة بواحد لزوجها ثلاثة ولأختيها أربعة . والثاتية :من اثنين وأما تركته سهيان بين الزوج وأختها منوأننكيايسمهنصقان لكل واحد منهيا سهم وكفى في ق السبعة الأولى . قلت له :فإن كان ما تركه الثاني لا ينقسم على مسألته إلا ٣٦٧۔‏_- أن بينهيا موافقة بجزء منها ؟ قال :فأحرى ما بهيا أن يضرب احدهما في وفق الأخرى فيا بلغ فالقسمة منه ليا . مثاله :أبوان لرجل أو امرأة وابنتان ثم ماتت احدى الأبنتين عن زوج وجديها هذين . فالأولى :من ستة لأنه لكل من أبويه السدس (واحد) ولأبنتيه الثلثان أربعة بيتها نصفان . والثانية :من ستة للزوج النصف (ثلاثة) وللجدة السدس وللجد ما بقي وهو اثنان وما في يدها لا ينقسم على(واحد) مسألتها لأنه اثنان إلا أنه يوافقها بالانصاف فاضربهيا ثلاثة هي نصفها في التي من قبلها تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح فيكون للاب خمسة في المسألتين واحد من الأولى في ثلاثة من الأخرى واثنان من الثانية في واحد من التركة هو وفقها وللأم أربعة منهيا واحد من الأولى في ثلاثة واخر من الثانية في واحد وللأ بنة الباقية اثنان من الآولى قي ثلائة من الآخرة فهي ستة وللزوج ثلاثة من الثانية في واحد من تركتها . فإن ماتت هذه الأبنة وهي الثانية من قبل القسمة أيضا فتركتها صحيحة على مسألتها لأغها من ستة فلجدتها السدس, رواحد) وجدها ما بقي منها وهو خمسة زيادة لكل منهيا مضافة ‏ ٣٦٨ _-۔ على ماله في المسألتين من قبلها . مثال اخر :أبوان وزوجة وابنتان ماتت الزوجة عن أب وجدتين وابنتيها هاتين ثم ماتت احدى الابنتين عن زوج وأخت وجدتين وجد ثم ماتت الابنة الثانية عن ابنتين والجد والجدتين . فالمسألة الأولى :من أربعة وعشرين وتعول بثلاثة إلى سبعة وعشرير؟ لأن للزوجة الثمن (ثلاثة) ولآبويه لكل واحد منهيا السدس (أربعة) ولأبنتيه الثلثين (ستة عشر) لكل واحد منهيا ثيانية . والمسألة الثانية :وهي للزوجة من ستة فلأبيها السدس رواحد) ولابنتيها الثلثان (أربعة) وحدتها أم أمها واحد وليس لأم أبيها معه شيع على رأي وتركتها ثلاثة لا تنقسم على مسألتها إلا أنها توافقها بالاثلاث وثلثها اثنان فاضربهيا في التى من قبلها تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح فكل من له شيء في الأولى فيأخذه مضروبا في وفق الثانية اثنين وكل من له شيء في الثانية فيأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه (واحد) وللأبوين من الآولى ثيانية في اثنين فهي ستة عشر وللابنتين ستة عشر فيهما باثنين وثلاثين وليا من الثانية أربعة في واحد من التركة فاجتمع ليا ستة وثلاثون ولآب الزوجة وجدتها الوارثة لها اثنان ۔ ‏ ٣٦٩۔ .قي واحد بينها نصفان للاأبنة من ستة وتصح مانثني عشروالمسألة الثالثة :وهي لزوجها النصف (ستة) ولحدتها السدس (اثنان) ولحجدها ما بقي (أربعة) وليس لأختها شيء على الأصح . وتركتها ثيانية عشر لا تنقسم على مسألتها ولكن توافقها بالألسداس فاضريها اثنين في المجتمع من الأولتين أربعة وخمسين تبلغ مائة وثيانية . وكل من له شيء فيى الآولى أو الثانية أو فيها فأعطه إياه مضروبا في اثنين من هذه وكل من له شيء في هذه وهي الثالثة فأعطه إياه مضروبا في وفق التركة ثلاثة ولحديهيا وهما أبوا أبيها من الآولى والثانية ستة عشر في اثنين فهي اثنان وثلاثون وللابنة الباقية منهيا ثانية عشر مضروبة فيهيا فهي ستة وثلاثون ولآاب الزوجة وجدتها ائنان من الثانية في اثنين من هذه بأربعة بينها نصفان ولزوج هذه الابنة ستة في وفق تركتها ثلاثة بثانية عشر ولجدتيها اثنان في ثلاثة فهي ستة لكل واحدة منهيا ثلاثة وجدها أربعة في ثلاثة بائي عشر فيجتمع له ثيانية وعشرون وحدتها أم أبيها تسعة عشر . والمسألة الرابعة :وهي للابنة الأخرى من اثني عشر ‏_ ٣٧٠۔ وتركتها ستة وثلاثون فهي منقسمة على مسألتها لأن لابنتيها من هذه التركة تلثيها (أربعة وعشرين) لكل واحدة منهيا اثنا عشر ولجدتيها سدسها (ستة) لكل واحدة منهيا ثلاثة مضافة إلى مالهم من قبل فيكون لام أمها ستة ولأم أبيها اثنان وعشرون وجدها السدس منها أيضا ستةمضافة إلى ما صار له من قبلها فيكون له أربعة وثلاثون سها . والخامسة :هي أن يموت هذا الجد ولما ينقسم المال بعد فيترك زوجة وابنة وأخا لأبوين فتكون من ثيانية لأن لزوجته ثمنها رواحد) ولابنته نصفها (أربعة) ولأخيه ما بقي (ثلاثة) إلا ولكنها موافقة لها بالنصفلتهألىسعمقسم أن تركته لا تن فارجع بها إلى المائة والثيانية التي هي مبلغ ما تقدمها فاضربها في أربعة من هذه تبلغ اربعيائة واثنين وثلاثين ومنها تصح فكل من له شيء في التي من قبلها اعطه مضروبا في أربعة وكل من له شيء في هذه اعطه مضروبا في سبعة من التركة هي نصفها ولآب زوجة المالك أولاد جدتها الوارثة لها أربعة في مثلها من هذه أربعة ولزوج الابنة الأولى ثيانية عشر في أربعة فهي اثنان وسبعون ولاينتي الابنة الأخرى أربعة وعشرون في أربعة فهي ستة وتسعون ك ولحدتها وهي أم أمها ستة في أربع فهي أربعة وعشرون ولدتها أم أبيها اثنان وعشرون في أربعة فهي ثيانية ٣٧١۔ ‏- وثمانون ولزوجة هذا الجد من هذه واحد في سبعة عشر ولابنته أربعة فيها فهي ثيانية وستون ولأخيه ثلاثة فيها فهي احدى وخمسون . مثال اخر :زوجة وابنة وأخ لاب أو لآبويه ثم ماتت الابنة عن أمها وابنة لها وعمها فالأولى من ثيانية فلزوجته ثمنها واحد ولابنته نصفها أربعة ولأخيه ما بقي منها وهو ثلاثة والثانية من ستة فالسدس (رواحد) لآمها والنصف (ثلاثة) لابنتها فيا بقي اثنان لعمها وما تركته أربعة لا ينقسم على مسالتها ولكن توافقها بالانصاف فاضريها ثلاثة في التي من قبلها تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصبح ثلاثة فكل من له شيء في الأولى آخذه مضروبا في ثلاثة من الثانية هي نصفها وكل من له شيء في الثانية أخذه مضروبا قي اثنين من التركة وللزوجة واحد من الأولى في ثلاثة ولها في الثانية من ابنتها واحد في اثنين فهي خمسة وللاخ ثلاثة فى الاولى في مثلها فهي تسعة وله في الثانية من ابنتها واحد في اثنين فهي خمسة وللاخ ثلاثة من الاولى في مثلها فهي تسعة وله في الثانية من ابنة اخيه اثنان في مثلها فهي اربعة الأصل ثلاثة عشرة ولابنتها ثلاثة في اثنين فهي ستة وهذه هي القسمة ليا . قلت له :فان لم يتوافق بشىع فيا الوجه فيهيا ؟ ٣٧٢۔‏_ ورتتهيا . مثاله :زوجة وابنة وثلائة بنين ثم ماتت الابنة عن امها هذه واخويها هؤلاء فالمسآلة الاولى من ثيانية للزوجة (سهم) وتبقى سبعة بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين لة. والاخرى :من ستة ويصح من ثيانية عشر ونصيبها واحد لاينقسم على مسالتها ولاتوافقها بشىء فاضربها في التي من قبلها تبلغ مائة واربعة واربعين ومنها تصح فللزوجة واحد من الاولى في ثيانية عشر من الثانية وهي الام وفي الاخرى فلها ثلاثة منها في التركة وهي واحد فيكون ها من المسالتين احد وعشرون ولكل ابن من اؤلئك الثلاثة (رسهيان) من الاولى في ثمانية عشر فهي ستة وثلاثون وهو الاخ في الثانية فله منها خمسة قي واحد فالمجتمع له منهيا واحد واربعون . مثال اخر :زوج وام واختان لابوين واخ لام ثم ماتت احدى الاختين عن هؤلاء الباقين فالمسألة الاولى من ستة وتصح عائلة بثلاثة في تسعة فلزوجها ثلاثة ولامها واحد ولاختيها اربعة ولاخيها من الام واحد . والثانية :من ستة وتصح على الرد من خمسة لأن لأمها ‏١٧٦ الآية جرء التساء صورة ‏) ( ١ ‏_ ٣٧٢٣۔ واحدا ولأخيها من الام مثلها ولأاختها الخالصة ثلاتة الا انه ليس فيها منه يمكن ان يدخل في الاولى فيجوز ان تحبعل كأنها لم تكن لان في عولها مازاد على مالها ولا فى تركتها ماينقسم علي مسألتها ولا ما به يتوافقان بشىء لانها من خمسة على هذا الرآي وما تركته اثنين فاضرب احداهما في الاخرى خمسة في تسعة او على العكس تبلغ خمسة واربعين على حال ومنها تصح فللزوج ثلاثة من الاولى في خمسة من الثانية تكن خمسة عشر ولآمها واحد من الاولى في خمسة ولها من الثانية واحد في تركتها اثنين فهي سبعة ولأخيها من الام كذلك ولأختها الخالصة اثنان من الاولى في خمسة بعشرة ولها ثلاثة من الثانية في اثنين فهي ستة ء فالمجتمع لا منهيا (رستة عشر سهيا) . مثال اخر :زوج واخت لابوين واخرى لأب ثم نكح الزيج أختها لأبويها فماتت عن هؤلاء على هذا يكون لا في تركتها من زيادة في الآولى على ما بها من القول لآنه واحد وهي ثلاثة فلا تنقسم على مسالتها وليس بينهيا موافقة لأغها من اثنين . مثال اخر :زوجة وابنتان من غيرها وأخ لأب أو لأبوين ثم .ماتت احدى الابنتين عن ثلاثة أولاد انثى وذكرين فالمسألة الأولى :من أربعة وعشرين فلزوجته ثمنها (ثلائثة) ولابنتيه ثلثاها (ستة عشر) لكل واحدة منهيا ثيانية ولأخيه ما ٣٧٤۔‏_ بقي منها وهو خمسة . والثانية :من خمسة لأن للذكر مثل حظ الانثيين وأما تركتها ثمانية لا ينقسم ولا يوافق فاضربها في الأولى خمسة في أربعة وعشرين تبلغ مائة وعشرين ومنها تصح لآن للزوجة ثلاثة من الأولى في خمسة من الأخرى فهي خمسة عشر وللابنة الباقية ثمانية في خمسة بأربعين وللأخ خمسة في مثلها خمسة فهي خمسة وعشرون ولكل ابن من الثلاثة سهيان من الثانية في تركتها ثمانية فهي ستة عشر وهما اثنان وللابنة أختها مثل نصفه واحد في ثانية تبلغ . مسألة :مثال اخر :زوج وابنة من غيره وأخ لأب أولأبوين فهي من أربعة لزوجها واحد ولابنتها اثنان ولأخيها ما بقي وهو واحد ك فإن ماتت الابنة قبل القسمة ولها ولدان ذكر وانثى فهي من ثلاثة فلها واحد وله سهيان وما تركته من أمها لا يصح ولا يوافق فاضريها ثلاثة في التي من قبلها أربعة تكن اثني عشر للزوج واحد من الأولى في ثلاثة من الثانية وللآخ مثله ولابن الابنة في الثانية من أمه اثنان في تركتهيا اثنين فهي أربعة ولأاخته لأبويه من أمها مثل نصفه واحد في التركة اثنين فإن مات ابن الابنة وترك ابنتين وأخته هذه من الأبوين فهي من ثلاثة لكل واحدة منهن واحد وما تركه أربعة لا يصح ولا يوافق فاضربها ٣٧٥۔‏_ ثلاثة في مبلغ الأولتين اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين ومنها تصح بين هؤلاء الموارثين فيكون لزوج الميتة أولآ ثلاثة من الأولى والثانية في ثلاثة من الثالثة فهي تسعة ولأخيها كذلك منها ولابنة ابنتها اثنان من الثانية مضروبان في ثلاثة من الثالثة فهي ستة ولابنتي ابن ابنتها من أبيهيا في الثالثة كل واحدة منهيا واحدة من تركته أربعة ولأخحت عمتها مثل مالا أربعة مضافة إلى ما تقدمها فتكون عشرة . قلت له :فإن زاد رابع من الورثة في موته أو أكثر فالقول فيه ما يكون ما تركه منقس] على ورثته كذلك ؟ .قال :هكذا معي في ذلك قلت له :فإن كان فيها الموافق والمباين والمنقسم على من له ما الذي يجوز عليها ؟ قال :فأولى ما بالمنقسمة في حكمها أن تكون على مالها من جزء في التي من قبلها فكفى به في قسمها وإن يكون لواحد فهي كذلك وما عداهما فلابد في هذا الموضع من ضربها في وفقها إن كان وإلا ففي كلها . مثاله :ابن لرجل وامرأة وابنتان ثم مات الابن وترك ابنا أو ابنين فالأولى من أربعة لأن للذكر مثل ما للانثيين والثانية لواحد وإن تكن معه أخرى فتركتها اثنان فهي على حال منقسمة من الأربعة فاعرفها . ٣٧٦۔‏- مثال اخر :في رجل أو امرأة ترك ابنة وأبوين ثم ماتت الابنة عن جديها هذين فالأولى من ستة وتصح على الرد من خمسة فلابنته النصف (ثلاثة) ولأبويه السدسان لكل واحد منهيا (واحد) فهيا في هذا الموضع متساويان . والثانية :من ستة أيضا فلجدتها السدس رواحد) وجدها ما بقي فهيا في هذا الموضع مختلفان وما تركته ثلاثة لا ينقسم ولكن يوافق بالثلث فاضربها اثنين في التي من قبلها خمسة تبلغ المسألتان لأن للاب واحدا من الأولى فيعشرة ومنبا تصح اثنين من هذه وهو الحد في الثانية فله منها خمسة في ثلث تركتها (واحد) فيكون له منهيا سبعة وللأم من :الأولى مثل ماله فيها (واحد) في اثنين وهي الجدة في الثانية فلها واحد منها في واحد من التركة فيكون ها منهيا ثلاثة . فإن مات الجد فترك ابنة وأخا لابيه ث فهي الثالثة من ا ثنين وما تركه سبعة لا تصح ولا توافق على حال فاضربها فيما اجتمع من الآولتين تبلغ العشرين ومنها تصح الثلاث فيكون للجدة ثلاثة من الأولى والثانية في اثنين من هذه فهي ستة ولابنة الجد (واحد) من الثالثة في تركته وهي سبعة ولأخيه مثل مالها .ذلك(واحد) قي مثال اخر :زوجة وأربع بنات وثلاثة بنين ثم ماتت الزوجة ‏ ٣٧٧ _ -۔ فتركت من هؤلاء الأولاد ابنا وبنتا فإن بقيتهم من غيرها ثم ماتت ابنة من الثلاث الأخرى فتركت زوجا وابنتين وأخوين وأختين لأب وأم ثم ماتت الابنة الثانية منهن فتركت أخوين واختا لأبوين ثم مات احد الابنين فترك أخا وأختأ خالصين . فالزوج مسآلته وهي الأولى من ثيانية وتصح من ثيانين لزوجته ثمنها عشرة ولكل ابن أربعة عشر ولكل ابنة مثل نصفه سبعة . والزوجة مسألتها وهي الثانية من ثلاثة بين ولديها وتركتها شرة فلا تصح ولا توافق فارجع إلى الآولى فاضربها في هذه تبلغ مائتين وأربعين فيكون لكل ابن من ابيه أربعة عشر مضروبة في ثلاثة من هذه فهي اثنان وأربعون ولكل ابنة من أبيها مثل نصفها ولابن الزوجة من الثانية اثنان في تركتها (عشرة) ولابنتها مثل نصفه واحد في عشرة فيكون له من ابيه وأمه اثنان وستون ولها احد وثلاثون . والابنة مسألتها وهي الثالثة من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين وما تركته من أبيها احد وعشرون لا تنقسم على ورثتها إلا أنها توافق بالاثلاث فاضربها أربعة وعشرين فهي ثلثها فييا اجتمع من الأولتين تكن خمسة الاف وسبعيائة وستين فاقسمها بين هؤلاء الوارثين فإن كل من له شيع في المسألتين الأولى ٣٧٨۔ ‏_- والثانية يعطاه مضروبا في وفقها أربعة وعشرين ولكل ابن من ابيه اثنان وأربعون في ذلك بألف وثيانية ولابن الزوجة من أمه في ذلك فهي أربعيائة وثيانون فيكون له منهيا ألفعشرون وأربعيائة وثيانية وثمانون ولكل ابنة من أبيها احد وعشرون في ذلك هي نصف ما لأخيهيا خمسيائة وأربعة ولأبنة الزوجة من أمها عشرة في ذلك فهي مائتان وأربعون فيكون لها منهيا سبعيائة وأربعة وأربعون وكل من له شيع في الثالثة من الابنة فيأخذه مضروبا في ثلث تركتها (سبعة) ولزوجها الربع (ثيانية عشر) في ذلك بيائة وستة وعشرين ولابنتيها الثلثان ثيانية وأربعون في ذلك بثلاثيائة وستة وثلاثين لكل واحد منهيا مائة وثيانية وستون ولاخوتها الأربعة الخالصين ما بقي من هؤلاء وهو ستة في ذلك باثنين وأربعين لكل واحد من أخويها أربعة عشر مضافة ,إلى ماله من قبلها فيكونان ألفا واثنين وعشرين ولكل واحد من أختيها مثل نصفه واحد في سبعة مضافة إلى مالها من قبل فيكون خمسيائة واحد عشر . والاينة الثانية مسألتها وهي الرابعة من خمسة بين أخويها وأختها من الأبوين فواحد للأنثى واثنان لكل واحد من الذكرين وتركتها خمسيائة واحد عشر لا تنقسم ولا توافق فارجع إلى ما تقدمها في الثلاث فتجمع فيهن من عدد فاضربه اجمع ٣٧٩۔ ‏_ في هذه وهي خمسة تبلغ ثانية وعشرين ألفا وثيانمائة ومنها تصح القسمة في جميعها لأن كل من له شيع في اللواقي من قبلها فياخذه مضروبا في هذه وكل من له شيع في هذه فيأخذه .مضروبا في تركتها ولابن الزوجة ألف وأربعيائة وثيانية وثمانون في خمسة فهي سبعة الاف وأربعيائة وأربعون ولأخته ابنتها مثل نصفه ثلاثة الاف وسبعمائة وعشرون ولأخويهيا الآخرين من أبيهما كل واحد منهيا ألف واثنان وعشرون في خمسة فهي خمسة الاف ومائة وعشرة وله من هذه اثنان في خمسيائة واحد عشر هي التركة فيكون له ستة الاف ومائة واثنان وثلاثون ولأختهيا مثل نصفه ثلاثة الاف وستة وستون ولابنتي الابنة الميتة أولا كل واحدة منهيا مائة وثمانية وستون في خمسة فهي ثيانيائة وأربعون ولزوجها مائة وستة وعشرون في خمسة فهي ستيائة وثلاثون . والأخ مسألته وهي الخامسة من ثلاثة بين أخيه الذكر وأخته الأنثى الباقيين من أمه وأبيه وتركته ستة الاف ومائة واثنان وثلاثون فهي منقسمة فييا بينهما لأن لها ثلثا هو ألفان وأربعة وأربعون لأخيه ضعفها أربعة الاف وثانية وثيانون لأخيه فيكون له من جميع المسألة عشرة الاف ومائتان وعشرون ولها مثل نصفه خمسة الاف ومائة وعشرة وهذه هي القسمة لا لأنها متوافقة بالاعشار فيمكن أن تقطع من ألقين وثيانيائة وثيانين ٣٨٠۔‏_- هي عشرها فيرد كل واحد إلى عشر ما صار له . مثال اخر :زوج وأم وأخت لأبوين وأخ لأم من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر فلزوجها الربع (ئلاثة) ولآمهيا السدس (سهيان) ولأختها من أبويها النصف (ستة) ولأخيها مأنمها اثنان ثم ماتت الأم عن ابنيها هذين وما تركته لا ينقسم على لنها ثلاثةبنها ثلاثة فيقالت بي مضه س رهياالأن ثلائة ولا يوا ففق عشر تبلغ تسعة وثلاثين وللزوج ثلاثة من الآولى في ثلاثة من هذه فهي تسعة وتبقى ثلاثون هي بين الأخ وأخته على ثلاثة فله منها عشرة ولها عشرون لآن له في الأولى من أخته المالكة اتنين في ثلائة من الثانية فهي ستة وله في هذه الثانية من أمه اثنين في مثلهيا بأربعة ولها هي في الأولى من أختها ستة فثيلاثة من هذه بثمانية عشر ولها في الثانية من أمها واحد في تركتها اثنين . فإن مات الأخ فترك زوجة وابن وابنة فهي في ثيانية وتصح من أربعة وعشرين وما تركه عشرة لتانقسم على مسألته ولكن يوافقها بالنصف فاضربها (اثني عشر) هي نصفها في مبلغ ومنهاوثلاثين تبلغ أربعيائة وثيانية وستينالملسالتين تسعة تصح . قكل من له شيء في الأولتين فاعطه إياه مضروبا في اثنى ٣٨١۔ ‏_- عشر من هذه وكل من له شيع في الثالثة وهمي هذه فأعطه إياه مضروبا في خمسة من تركته فهي نصفها وللزوج تسعة في اثني عشر فهي مائة وثيانية وللأخت عشرون مضروبة فيها أيضا فهي مائتان وأربعون ولزوجة الأخ من هذه الثالثة ثلاثة في خمسة من تركته فهي خمسة عشر ولابنه أربعة عشر مضروبة في ذلك فهي نبعون ولابنته مثل نصفها سبعة في خمسة فهي خمسة وثلاثون . فإن ماتت على هذا أختها من الأبوين عن زوج وثلاثة أولاد انثى وذكرين فتركتها منقسمة على مسألتها لأنها مائتان وأربعون فلزوجها الربع (ستون) ويبقى مائة وثمانون بين أولادها للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل واحد منهيا اثنان وسبعون ولأختهيا ستة وثلاثون . مثال اخر :زوجة وثلاثة بنين فهي من ثيانية وتصح من أربعة وعشرين فلزوجته الثمن (ثلائة) وما بقي فهو على ثلاثة بين أولاده الثلاثة . فإن ماتت الزوجة عن بنيها هؤلاء قبل القسمة جاز لأن يفرض كانها لم تكن فيرد ما تركه أبوهم إلى ثلاثة فيما بينهم ابنةعناحدهمواحد منهم واحد فإن ماتلكلفيكون والأخوين فهي من اثنين ويصح من أربعة لابنته نصقها ‏_ ٣٨٢۔ (رسهيان) ولآخويه ما بقي لكل واحد منهيا سهم وما تركه (واحد) لا يتقسم على مسألته ولا يوافقها بشيء فاضربها أربعة في التي من قبلها (ثلاثة) تبلغ اثني عشر ومنها تصح لأن لكل واحد من أخويه احدا من الاولى في أربعة من هذه وله اخر م الثانية في تركته واحدا فهي خمسة وهما اثنان لعشرة ولابنته سهيان من هذه في واحد هو التركه . فإن مات الأخ الثاني عن ابنين وابنة فهي من خمسة وما تركه خمسة فهي منقسمة على ورثته . فإن مات الاخ الثالث فترك زوجة وابن فهي من ثيانية لزوجته الثمن (واحد) ولابنه ما بقني وما تركه خمسة لا ينقسم على مسألته ولا يوافقها بشيء فاضربها ثيانية في اللواتي من قبلها اثني عشر تبلغ ستة وتسعين فلابنة الأخ الأول اثنان من الثانية في ثمانية من هذه فهي ستة عشر ولابني الآخ الثاني كل واحد منهيا من الثالثة مثل مالها ولابنته منها وهي أختهيا واحد في ثيانية أيضا ولزوجة الأخ الثالث من هذه الرابعة ثمنها رواحد) في تركته خمسة ولانه ما بقي منهيا سبعة مضروبة فيها أيضا فهي خمسة وثلاثون . فإن ماتت على هذل ابنة الآخ الهالك أولا عن زوج وابنة وبني عمها فهي من أربعة وتصح من اثني عشر وما تركته ستة ٣٨٢٣۔ ‏__ عشر لا ينقسم على مسألتها ولكن يوافقها بالربع فاضربها ثلاثة في مبلغ ما تقدمها ستة وتسعين تبلغ مائتين وثانية وثمانين ومنها تصح فيكون لزوجها الربع (ثلاثة في أربعة) من تركتها باثني عشر ولابنتها النصف ستة في ذلك بأربعة وعشرين ولزوجة الأخ الثالث في التي من قبلها خمسة في ثلاثة من هذه فهي خمسة عشر ولابنه خمسة وثلاثون في ثلاثة فهي مائة وخمسة وله من هذه فهو ابن عمها واحد في أربعة من التركة فيكون له مائة وتسعة ولابنيى عمها الثاني كل واحد منهيا ستة عشر في ثلاثة بثيانية وأربعين وله من هذه واحد في أربعة أيضا فيكون له اثنان وخمسون ولأختهيا ثمانية من قبل في ثلائة من هذه هي ربعها .فذلك أربعة وعشرون وليس لها في هذه شيع مثال اخر :أم وابنة وابن ابن ثم ماتت الأم عن ابنة ابنتها وابن ابنها هذين ثم مات ابن الابن فترك ابنا وابنتين فالأولى من ستة فلامه سدسها (واحد) ولابنته نصقها (ثلاثة) ولابن . ابنه ما بقي منها (اثنان) والثانية :وهي مسألة الأم من ثلاثة لابنة ابنها سهم ولابن ابنها الآخر سهيان وما تركته واحد لا يصح ولا يوافق فاضربها ثلاثة في التي من قبلها تبلغ ثمانية عشر . فللابنة في الأولى من ابيها ثلاثة مضروبة في هذه ثلاثة فهي ٣٨٤۔‏_- تسعة ولها في الثانية من جدتها واحد في سهمها الذي هو تركتها واحد فيكون ها عشرة من المسآلتين ولابن الابن في الأولى من جده اثنان في هذه ثلاثة فهي ستة وله في الثانية من جدته اثنان قي السهم المذكور فيكون له منهيا ثمانية فهي منقسمة على ورثته لأن لابنه أربعة ولابنتيه كل واحدة منهيا اثنين . قلت له :فهل من طريق في هذا تدل على معرفة مبلغ ما بعد الأولى كل واحدة على انفرادها في موضع ضربها أم لا ؟ قال :نعم أن تأخذ التركة فتضربها في المسألة كلها بعد أن تصح إلا أن يتوافقا بشيء فيجزي في وفقها فيا بلغ فهو الذي يكون منه قسمها على حال بين اهلها فإن ترد أن تعطي كلا منهم ماله فيها فاضربه في وفق التركة إن كان وإلا ففي كلها تجدها منقسمة فييا بينهم على عدلا قلت له :فهلا من اجازة في قسمها كل واحدة منها على الانفراد أم لابد من هذا في حكمها ؟ قال :بلى إن هذا في موضع امكانه لمن الجائز لعله له فإنى يمنع وليس هو إلا معنى في الذي من قبله إلا أن يؤدي في الأصول من المال إلى تفريق السهام في موضع لزوم تأليفها أو ما يكون في مضرة وإلا فجوازه أولى ما به في العمل والقول والله اعلم فينظر في هذا كله والله الموفق لما فيه رضاه . ٣٨٥۔‏_ مسألة :ومنه ؛ في امرأة هلكت ولها زوج وابنة وابن ابن ثم ماتت الابنة عن بنت وابن أخيها ما الوجه في قسمها ؟ الجواب :فهي من أربعة لأن لزوجها الربع (واحد) ولابنتها النصف (راثنين) ولابن ابنها ما بقي منها (واحد) . والابنة مسألتها من اثنين لابنتها واحد هو نصفها ولابن أخيها ما بقي منها (رواحد) فهي منقسمة من الأولى في المسألتين على حال . مسألة :ومنه ؛ في رجل ترك أبناء وبنت وأبوين ثم مات الابن فترك زوجة وبنت وأختا وجدين ما القول فيهيا ؟ الجواب | :فالأولى من ستة وتصح من ثيانية عشر فلا بويه كل واحد منهيا السدس (ثلاثة) وتبقى اثنا عشر ،فلا بنه منها ثمانية ولابنته مثل نصفه (أربعة) . والثانية وهي مسألة الابن من أربعة وعشرين فلزوجته ثمنها (ثلاثة) ولابنته نصفها (اثنا عشر) ولحديه لكل واحد منهيا سدسها (أربعة) ويبقى واحد فهو لجده فيكون له خمسة ولا شيء لأخته في هذا الموضع وما تركه ثيانية لا يصح على مسأآلته ولكن يوافقها بالثمن فاضربها ثلاثة هي ثمتها قي مبلغ ما قبلها .ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح فلبنت الرجل المالك أولا (أربخة) في وفق الثانية (ثلاثة) فهى اثنا عشر . ٣٨٦۔‏_- ولأبيه ثلاثة منها في هذا الوفق فهي تسعة وهو الجد في الثانية فله منها خمسة في وفق سهام مورته (واحد) فيكون له منهيا أربعة ولأمه ثلاثة من الأولى في وفق الثانية ثلاثة فهي تسعة وهي الجدة في الثانية فلها منها أربعة في واحد من السهام المذكورة فيكون لهما منهيا ثلاثة عشر ولزوجة الابن من الثانية ثلاثة في وفق سهامه واحد لابنته منها اثنا عشر في واحد من سهام مورثها وهذه هي القسمة ليا فاعرفها . مسألة :ومنه ؛ في رجل ترك زوجة وابنتا وابنين ثم ماتت الابنة عن أمها هذه وأخويها هذين ما الوجه في القسمة فيا ؟ الجواب :فالأولى :من ثيانية وتصح من أربعين فلزوجته النمن (خمسة) وتبقى خمسة وثلاثون بين أولاده فسبعة للأنغى .وأربعة عشر لكل واحد من الذكرين والابنة مسألتها وهي الثانية من ستة وتصح من اثني عشر فلمها السدس (اثنان) وما بقي فهو لأخويها لكل واحد منهيا خمسة وتركتها سبعة فلا يصح ولا توافق فاضربها بجملتها اثني عشر في التي من قبلها أربعين تبلغ أربعيائة وثمانين ومنها تصح لأن للزوجة خمسة من الأولى مضروبة في الثانية اثني عشر تكن ستين وهي الآم في الثانية فلها منها اثنان في سهام مورثها وهمي - ٣٨٧ _ سبعة بأربعة عشر فيكون لها منها أربعة وسبعون ولابنيها في الأولى كل واحد منهيا أربعة عشر مضروبة في اثني عشر بيائة وثانية وستين وهو الأخ في الثانية فله منها خمسة في السهام المذكورة فهي خمسة وثلاثون فيكون له منهيا مائتان وثلاثة وهذه هي القسمة ليا . مسألة :ومنه ؛ في امرأة تركت زوجا وأما وأخا لأمها وأختا لأبويها ثم ماتت الآم عن أخ وأخت لأبيها مع ابنتيها ؟ الجواب :فالأولى :من اثنى عشر وتعول بواحد فتصح من ثلاثة عشر فلزوجها ثلاثة ولأمها وأخيها من الأم كل واحد منهيا اثنان ولأختها لأبويها ستة هي نصفها . من تسعةوالثانية :وهي مسألة الأم من ثلاثة وتصح ولابنتيها الثلثان كل واحدة منهيا ثلاثة ولأخيها الذكر سههيان ولأختها الأنثى واحد .وتركتها لا تصح ولا توافق لأنها اثنان فاضربها تسعة في التي من قبلها ثلاثة عشر تبلغ مائة وسبعة الثانية سبعةفلزوج المرأة من الأولى ثلاثة في تسعة هي وعشرين ولآخيها من الآم اثنان من الأولى في تسعة بثانية عشر وله في الثانية من أمه ثلاثة في تركتها اثنين بستة فيكون له منهيا ‏٠ وعشر و نا ر بعة - ٣٨٨ _ لأخيها لأبويها ستة من الأولى في تسعة من الثانية بأربعة وخمسين . ولها في الثانية من أمها ثلاثة فى هذه التركة فيكون لهما منهيا ستون وللأخ اثنان من الثانية في التركة المذكورة بأربعة ولأختها .مثل نصفه واحد في ذلك مسألة :ومنه ؛ في رجل ترك أما وابنين وأربع بنات لأم الذكرين عن زوجة والورثة الباقين ثماحدثم ماتواحدة ماتت الأم عن ابن ايتها ويناته الأربع ثم ماتت احداهن عن أخيها وأخواتها ما القول فيهن ؟ الجواب :فالأولى :من ستة وتصح من ثيانية وأربعين لأمه سدسها (ثيانية) وما بقي فلابنيه كل واحد منهيا عشرة ولبناته .كل واحدة منهن خمسة والثانية :وهي مسألة الابن من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين لزوجته ربعها (ثيانية عشر) ولجحدته أم أبيه سدسها اثنا عشر وما بقي منها فلأخيه ثلثه أربعة عشر ولأخواته ثلثاه لكل واحدة منهن سبعة وما تركه عشرة لا يصح على مسألته ولكن يوافقها بالنصف فاضربها ستة وثلاثين بقي نصفها في التى من قبلها ثانية وأربعين فيكونان ألفا وسبعيائة وثانية وعشرين ومنها تصح المسآلتان . ٣٨٩۔‏_ فلام الرجل ثيانية وثمانون وهي الجدة في الثانية فلها منها اثنا عشر في خمسة من تركته هي نصفها بستين فيكون لهما منهيا ثلاثيائة وثيانية وأربعون . وللاىسن عشرة من الأولى في ستة وثلاثين من هذه بثلاثيائة وستين وهو الأخ في الثانية فله منها أربعة عشر افي خمسة من التركة بسبعين فيكون له منهيا أربعمائة وثلاثون ولكل ابنة مثل نصفه خمسة من الأولى في ستة وثلاثين من هذه بيائة وثمانين وهي الأخت في الثانية فلها منهيا سبعة من التركة المذكورة بخمسة وثلاثين فيكون لها منهيا مائتان وخمسة عشرة ولزوجته ثمانية عشر في خمسة من تركته بتسعين . والثالثة :وهي مسألة الأم من ستة وما تركته ثلاثيائة وثمانية وأربعون فهي منقسمة على ورثتها فلابن ابنها الباقي مائة وستة عشر ولبناته الأربع كل واحدة منهن مثل نصفه ثيانية وخمسين مضافة لكل منهم إلى ماله من قبلها فيكون لها مائتان وثلاثة وسبعون وله ضعفها خمسيائة وستة وأربعون . والرابعة :وهي مسألة الابنة من خمسة لأن لأخيها سهمين ولكل واحدة من اخواتها الثلاث سهيا واحدا وما تركته مائة وثلاثة وسبعون لا يصح ولا يوافق فاضريها خمسة في مبلغ اللواقي من قبلها آلف وسبعيائة وثمانية وعشرين تبلغ ثيانية ‏_ ٣٩٠۔ الاف وستيائة وآر بعين ومنها تصح وكل من له شيع فييا تقدمها أو في احداهن فيأخذه مضروبا في مسألتها وكل من له شيء في هذه فيأخذه مضروبا في تركتها ولأخيها خمسيائة وستة وأربعون في خمسة من هذه بألفين وسبعيائة وثلاثين وله من الرابعة سهيان في التركة المذكورة وهي مائتان وثلاثة وسبعون بخمسيائة وستة وأربعين فاحمعها له ثلاثة الاف ومائتين وستة وسبعين . ولأخواعها الثلاث كل واحدة منهن مثل نصفه ألف وثلاثيائة وخمسة وستون ولها من هذه سهم واحد في التركة فتكون لها منها ألف وستيائة وئلاثون ولزوجة الابن تسعون في خمسة من هذه بأربعمائة وخمسين وهذه هي القسمة لهن فاعرفها . :ومنه ؛ فيى رجل ترك امرأة وبنت وثلاثة بنين ثممسألة ماتت المرأة عن أولادها هؤلاء الأربعة المذكورين ثم مات احد الثلاثة الذكور فترك ابنة مع اخوته الباقين ماذا ترى في قسمها اخبرني به تؤجر عليه ؟ الجواب :فالأولى :من ثيانية إلا أن المرأة يمكن في هذا الموضع أن يفرض فيها على حال كأنها لم تكن فترد إلى سبعة لان للبنت في كل من المسالتين سهيا ولكل ابن سهمين . والثانية :وهي مسألة الابن من اثنين ويصح من عشرة فلابنته نصفها وتبقى خمسة بين اخويه فواحد للأنثى وأربعة ‏ ٣٩١ _-۔ للذكرين وما تركه لا يصح ولكنه يوافق بالنصف لأنه اثنان فاضربها خمسة في التي قبلها سبعة تبلغ خمسة وثلاثين ومنها تصح المسألتان فكل من له شيع في الأولى فيأخذه مضروبا في خمسة من الثانية هي نصفها وكل من له شيع في الثانية فيأخذه مضروبا في واحد من تركته ولآخويه من الآولى كل واحد منهيا اثنان في خمسة من هذه بعشرة وله من الثانية اثنان فى واحد من التركة فالكل اثنا عشر . ولأخته مثل نصفه واخد من الآولى فى خمسة من هذه ولا من الثانية واحد في واحد من هذه التركة فالكل ستة . ولابنته من الثانية خمسة في واحد من تركته المذكورة والله اعلم فينظر في ذلك . مسألة :من الأثر فيى رجل مات وترك زوجة وثلاثة بنين ابن وترك أمه واخوته ثم أن ابنةذكورا وأربع بنات ثم مات اعطت أخاها واحدا من الاخوين نصيبها الذي ورثته من أبيها وأخيها وماتت ثم ماتت الأم وتركت ولديها وبناتها الثلاث الباقيات ؟ الجواب :تصح المسألة من ثلاثة عشر ألف سهم وأربعمائة وأربعين سهيا صح للابن الذي اعطته اخته نصيبها أربعة لأخيه ثلاثةالاف سهم وثيانيائة وخمسة وخمسون سها وصح ‏_ ٣٩٢۔ آلاف سهم وأربعيائة وأربعة وثلاثون سهيا وصح لكل ابنة ألف لعله وسبعيائة سهم وسبعة عشر سهيا والله اعلم . قال غيره :نعم لأن الأولى من ثيانية وتصح من ثيانين للزوجة ثمنها عشرة ولكل ابن أربعة عشر ولكل ابنة سبعة . والابن مسألته من ستة وتصح من ثيانية وأربعين لأمه سدسها (ثيانية) ولاخوته لكل واحد منهيا عشرة ولاخواته كل واحدة منهن خمسة وما تركه من ابيه أربعة عشر لا تصح ولكن توافق بالنصف فاضربها أربعة وعشرين هي نصفها في التي من قبلها ثيانين تكن ألفا وتسعيائة وعشرين لزوجة ابيه عشرة من الأولى في أربعة وعشرين من هذه بيائتين وأربعين وهي أمه فلها ثانية من الثانية في سبعة من تركته بستة وخمسين فيكون لها منهيا مائتان وستة وتسعون . ولكل أخ أربعة عشر من الأولى في أربعة وعشرين بثلاثيائة وستة وثلاثين وله عشرة من الثانية في سبعة من التركة بسبعين فيكون له منهيا أربعيائة وستة ولكل أخت مثل نصفه سبعة في أربعة وعشرين بيائة وثيانية وستين ولها من الثانية خمسة في سبعة من التركة المذكورة فيكون لهما منهيا مائتان وثلاثة هي ماأعطته الميتة أخاها فيكون له ستيائة وتسعة . والثالثة :وهي مسألة الأم من سبعة لأن لابنيها كل واحد ۔_ ٣٩٣ ‎ منهيا اثنين ولبناتها الباقية كل واحدة منهن واحد وما تركته مائتان وستة وتسعون لا يصح ولا يوافق فاضربها سبعة في مبلغ الأولتين آلف وتسعيائة وعشرين تبلغ ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وأربعين ومنها تصح فتقسم بين هؤلاء الأخوين واخواتها الثلاث فكل من له شيء في الأولى والثانية يأخذه مضروبا في سبعة من هذه وكل من له شيع في الثالثة فياخذه مضروبا في تركتها ولمن اعطته أخته مالها من أبيها وأختها ستيائة وتسعة في المضروبة فيه سبعة بأربعة الاف ومائتين وثلاثة وستين وله من هذه اثنان في تركتها مائتين وستة وتہعين بخمسيائة واثنين وتسعين فتكون الجملة أربعة الاف وثيانيائة وخمسة وخمسين ولأخيه أربعيائة وستة في سبعة من هذه بألفين وثيانيائة وأربعة وأربعين وله من الثالثة اثنان في التركة بخمسيائة واثنين وتسعين فيكون جميع ماله ثلاثة الاف وأربعمائة وأربعة وثلاثين . ولاخواتهيا الثلاث كل واحدة منهن مائتان وثلاثة في سبعة من هذه بألف وأربعيائة واحد وعشرين ولها من الثالثة واحد في التركة المذكورة فيكون مالها ألفا وسبعيائة عشر كيا هو في قوله الا إنه أجمل فلم يدل على الطريقة الموصلة إليها وهذه والله اعلم هي الدلالة عليها فينظر في ذلك . مسألة :عن الشيخ الفقيه أبي نبهان الخروصي أيضا وفيمن ‏ ٣٩٤۔ ۔ هلك وترك ابنة ابنة وابنة ابن . قال :فالآولى بالميراث هي ابنة الابن ولا شيء للأاخرى منهيا . قلت له :فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابن ابن ؟ قال :فهي مثل الأولى لا فرق فييا بينها ولا اعلم فيها من قول المسلمين اختلافا لأن تلك من الأرحام وهذه من ذوي السهام . قلت له :فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن .؟ قال :فالمال كله لابنة الابنة على قول من يقول : بالقرابة . وعلى قول من يقول :بالتنزيل فلها النصف ولابنة ابنة الابن السدس وما بقي فهو لمن بعدهما وإلا فيرد عليهما على رأي الرد . وعلى قول من يقول :بدرجات الرحم فيكون كيا في وصية الأقربين لابنة ابنة الابن الثلث ولابنة الابنة الثلثان . وعلى قول من يبعلهيا بمعنى الرحم بمنزلة الابنة فهو بيتها نصفقان . قلت له :فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأب ؟ قال :قد قيل :في المال أنه يكون لابنة الابنة كله . -۔ ‏ ٣٩٥۔ وقيل لها :النصف ولابنة الأخ للأب ما يبقى . وقيل :أنه يكون بينهيا أثلاثا فلابنة الأخ للأب سهم ولابنة الابنة سهيان . قلت له :فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأم ؟ قال :فهو لابنة الابنة على رأي أهل التنزيل ؛ ومن يقول بالقرابة ؟ ولا شيء لابنة الأخ للأم لأنه لا ميراث لابنها مع الابنة . لأب ؟قلت له :فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأبوين أو قال :فعلى قول من يقول بالتنزيل فلابنة الابنة النصف وما بقي فلابنة الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب . وعلى قول من يقول :بالقرابة فالمال كله لابنة الابنة . قلت له :فإن ترك ابنة أخ لأب وابنة أخ لأبوين ؟ قال :قد قيل :أن ابنة الأخ للآبوين أولى فهي احق بالميراث اجمع على القولين جميعا . قلت له :فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم ؟ . قال :ففي قولهم أنه لابنة الخالص وقيل :إن لابنة الأخ للأم السدس وما بقي فهو لابنة الأخ للأب والأم . .وقيل :بيتها نصقان ۔ ‏ ٣٩٦۔ قلت له :فإن ترك ابنة أخ لأب وابنة أخ لأم ؟ قال :فيكون لابنة الأخ للأم سدس وما بقي فهو لابنة الآخ من الآب . وقيل :بينها نصقان . قلت له :فإن ترك ابنة أخ لأم وابنة أخ لأبوين ؟ قال :فهو لابنة الأخت من أبويه على قول فيه . وقيل :إن لها النصف ولابنة الأخ من الآم سدس وعلى الرد من أربعة . وقيل :بغير ذلك . قلت له :فإن ترك ابنة أخ لأب وابن أخت لأم ؟ قال :فلابن الأخت من الآم سدس & ولابنة الأخ من الآب ما يقي على قول . قلت له :فإن ترك ابنة أخت لأبويه وابنة أخت لأبيه ؟ .يهوته ب أخ أبنةل لا قال :فهو وقيل :إن لابنة الأخت من الأب على الرد ربع الميراث وثلاثة أرباعه لابنة أخته لأبويه ؟ قلت له :فإن ترك ابنة أخت لأبيه وابنة أخت لأمه ؟ قال :فتكون في هذا الموضع ثلاثة أرباعه لابنة الأخت من أبيه وربعة لابنة الأخت من الأم على قول من يرى ذلك . ٣٩٧۔‏_- قلت له :فإن ترك بنات أخوة متفرقين ؟ قال :قد قيل :أنه يكون لابنة الأخ للام سدس وما بقي فهو لابنة الأخ من الاب والأم ولا شيء لالأخرى وهي التي من الآب لأنه لا ميراث لأبيها في هذا الموضع ويخرج فيها غير .ذلك قلت له :فإن ترك ابنة أخت لأبوين وابنة أخت لأم ؟ قال :فلابنة الأخت من الأم على الرد ربع الميراث ن ولابنة الأخت من الأبوين ثلاثة أرباعه . وفي قول ثان :إنه لابنة الخالصة . وفي قول ثالث :إنهيا فيه سواء . أخرىلابيه وابنة أختقلت له :فإن ترك ابنة أخت لأبويه ؟ قال :فهو لابنة الخالصة . وقيل :إن لابنة الأخت التي من أبيه ربحا على الرد ولابنة الخالصة ثلاثة أرباع .ويخرج فيها غير ذلك . قلت له :فإن ترك ابنة أخ وابنة أخت وهما لأبوين ؟ قال :فعلى رآي أهل التنزيل فلابنة الأخ الثلثان ولابنة الأخت الثلث . وعلى رأى من يقول بالقرابة فهو بينهما نصفان . ‏_ ٣٩٨۔ وقيل :ابنة الأخ أولى بالمال كله . قلت له :فإن ترك ابنة أخت لآبوين وابنة أخت لأب وابنة أخت لأم . قال :فعلى القول بالتنزيل فلابنة أخته لأبويه النصف ولابنتي أختيه الآخرتين لكل واحدة منهيا السدس فهي من ستة وتصح على قول من يقول بالرد عليهن كلهن من خمسة . :أنه لابنة الخالصة كله .وقيل قلت له :فإن ترك ابنة لأآخ لأب وأم وابنة أخت لأم ؟ قال :فعلى القول بالقرابة فهو لابنة الأخ للاب والأم . وعلى القول بالتنزيل فلابنة الأخت من الأم السدس وما بقي فهو لابنة الآخ . وعلى قول ثالث :فهو بينها نصفان . قلت له :فإن ترك بنات اخوة متفرقين ؟ القول في ذلك .قال :قد مضى قلت له :فإن ترك ابن أخت وابنة أخ لأبوين ؟ قال :فلابن أخته ثلث ولابنة الأخ ثلثان . .وعلى قول ثان :فهو بينها نصفان وعلى قول ثالث :فللانثى سهم وللذكر سهيان . وعلى قول رابع :فهو لابنة الأخ . ۔ ‏ ٣٩٩۔ وفي قول خامس :أنه لابن الأخت كله لأنه ذكر . قلت له :فإن ترك ابنة ابنة أخ لأبويه وابن أخت لأبيه ؟ قال :فهو لابن أخته من أبيه على قول . قلت له :فإن ترك ابنة أخ أو ابنة أخت لأبوين أو لأب وعمة ؟ قال :قد قيل :في المال أنه يكون لابنة الأخ أو الأخت من الأبوين آو الأب لأنها على قول من يقول بالقرابة من نسل أبيه . فهي اقرب من العمة إذ هي من ولد جده وفي قول ثان :أن لها الثلث وما بقي وهو الثلثان فللعمة . وفي قول ثالث :أن العمة بمنزلة العم فهو بينهما نصفان . وفي قول رابع :أنها بمنزلة الأب فهي أولى به . وكذلك على قول من يقول :أنها بمنزلة الجد . قلت له :فإن ترك عمة وابن أخت لأبوين ؟ قال :فعلى القرابة فالمال لابن الأخت . وعلى التنزيل فعلى قول :من ينزل العمة بمنزلة الأب أو الجد فهو لها . وعلى قول :من يجعلها بمنزلة العم فالنصف لابن الأخت وما بقي فللعمة فهو بينهيا في هذا الموضع على هذا الرآي من القول ما يدل عليهنصفان ويخرج غير ذلك وقد مضى فانظر فيه . قلت له :وعلى هذا الرآي فإن ترك ابنتي أختين لأب أو لأبوين ؟ قال :فلهيا الثلثان وما بقي فهو للعمة . قلت له :وكذلك في عمة لأبوين وابني أختين لأب وأم ؟ قال :نعم لأنها والتي قبلها سواء ولا فرق فالقول فيهيا واحد . لكن ربيا قول من يجعل ابني الأختين لمعنى القرابة أولى يعاضد . في هذا الموضع قول :من يذهب إلى أن الذكر به أولى . قلت له :فإن ترك ابنة أخ لأم وعمة ؟ قال :قد قيل :أن ابنة الأخ للأم اقرب فهي احق بالمال كله . وقيل :لها السدس وما بقي فهو للعمة . وعلى قول اخر :فالعمة أولى . ويخرج فيهيا على رأي اخر أخهيا فيه سواء . قلت له :فإن ترك ابن أخ لأم وعمة ؟ فيهيا واحدوقابل ولا ج فرقال :فهي مثل الأو فلىامنها إلا مازاد على قول من يرى الذكر أولى بالميراث من الأنثى . لأب وخالة ؟قلت له :فإن ترك ابنة أخت لأبوين أو - ٤٠١١۔‎ ملىيراث كله .بخاالةلأو قال :قد قيل :ان ال وقيل :أن هما الثلث ولابنة أخته لأبويه أو لأبيه النصف فهي من ستة على قياد وتصح على قول من يقول :بالرد من وقيل :ان ابنة الأخت هي الآولى بالميراث منها . وقيل :أنهما سواء . قلت له :فإن ترك مكان الخالة معها خال كله سواء ؟ قال :نعم على حسب ما يخرج عندي من قولهم . قلت له :فإن ترك خالة وابنة أخ لأبوين وابنة أخ لأب وابنة أخ لأم ؟ قال :قد قيل :ان للخالة ولابنة الأخ للأم لكل واحدة منهيا السدس وما بقي فهو لابنة الأخ للآبوين ولا شيع لابنة الأخ للاب لآنه لا ميراث لآبيها } في هذا الموضع . وفي قول ثان :ان للخالة السدس وما بقي فهو لابنة الخالص . وفي قول ثالث :ان المال كله لابنة الأخ للأبوين . وعلى قول رابع :فهو بين بنات الاخوة على ثلاثة لكل واحدة منهم سهم ولا شيء للخالة . وعلى قول خامس :فللخالة نصف ما لواحدة منهن . ‏_ ٤٠٢۔ وعلى قول سادس :فهي كواحدة منهن في ذلك . وعلى قول سابع :فهي الأولى به كله منهن والته اعلم فينظر فيےا أوردناه قي هذا على وجه التخريج له من قول المسلمين ثم لا يعمل به من قولي حتى يصح عدله . قلت له :فإن ترك عمة لأبوين وعمة لأم ؟ قال :فلعمته لأبويه ثلاثة أرباع المال وللأخرى ربع في الرد على رآي من يقول من المسلمين بالتنزيل . ويخرج فيه على قول :اهيا سواء فيه . وعلى قول اخر :فهو لخالصة أبيه اجمع . قلت له :فإن ترك عمة لأبوين وعمة لآب ؟ قال :فهي مثل الآولى والقول فيهيا سواء . قلت له :فإن ترك من العمات ثلاثا إلا أغهن متفرقة ؟ قال :فهو لخالصة أبيه . وقيل :إن لها النصف ثلاثة أخماس ولكل واحدة من الباقيتين خمس في الرد . وعلى قول ثالث :فهو بينهن بالسواء . قلت له :فإن ترك عمة وابنة عمة ؟ قال :فالعمة أولى بميراثه لأغها اقرب . وفي قول ثان :لابنة العمة ثلث وللعمة ثلثان . ‏ ٤٠٣۔۔ وعلى قول ثالث :فهو بينها نصفان . قلت له :فإن ترك ابنة عم وابنة عمة ؟ قال :فعلى من يجعل ليا ميراث ابائهيا فلا شيع لابنة العمة والمال كله لابنة العم لأنه له اجمع لو كان حيا . وعلى قول :من ينزلهيا بمنزلة العصبات فهو لابن العمة لأنه ذكر . الرحم :فالمال بيتهياوعلى قول :من يورثهيا بدرجات .نصمقان وعلى قول :من يجعلها لاستوائهيا في الدرجة بمنزلة الأولاد :فيكون للأنثى سهم وللذكر سهيان . قلت له :فإن ترك ابن عمة وبنتيى عمة وكلاهما لأب أو لأبوين أيكون للأنثى مثل الذكر سواء ؟ قال :نعم في أكثر قول المسلمين . وقيل :للذكر مثل حظ الانثيين . :فالمال كله لابن العمة دونهيا لأنهوعلى قول بعضهم ذكر . قلت له :فإن ترك بنات أعيام متفرقين ؟ قال :فهو على التنزيل لابنة عمه لأبيه وأمه لأن الميراث كله لأبيها أن لو كان حيا . .۔ _ ‏ ٤٠٤۔ قلت له :وهي احق بالمال على قول من يقول بالقرابة ؟ قال :هكذا يخرج عندي فيه من قولهم على ذلك . قلت له :فإن ترك عمة وخالة ؟ فعلى قول :من يجعل العمة مثل الأب أو الجد أو العم فلها الثلثان وللخالة الثلث لآغها بمنزلة الأم . قلت له :فإن ترك عمه أخ أبيه لأمه وخاله أخ أمه لأبيها وأمها ؟ :ان خاله الثلث ولعمه الثلثان . :قد قيلقال قال غيره :وفي بيان الشرع قال :ولا نعلم في ذلك اختلافا رجع . قلت له :فإن ترك عمة وتسع خالات أوأكثر ؟ قال :فيكون لعمته الثلثان ولخالاته الثلث في قولهم . قلت له :فإن ترك خالة وتسع عيات أوأكثر أيكون خالته الثلث بتيامه ولعياته الثلثان 0لا زيادة عليهما ؟ قال :نعم هو كذلك في قولحم . قلت له :فإن ترك عمة وابن خال ؟ قال :فقي قول المسلمين أن المال كله للعمة ويخرج على قول بعضهم انه يكون للعمة الثلثان ولابن الخال الثلث ويخرج فيه غبر ذلك . قلت له :فإن ترك ابنة عمة وخحالة ؟ قال :قد قيل :ان الخالة أولى . وقيل :ها الثلث ولابنة العمة الثلثان . . وقيل :بينها نصفان قلت له :فإن ترك ابنة عمة وخالا ؟ .قال :فهي مثل الآولى والقول فيهيا واحد فانظر في ذلك قلت له :فإن ترك ابن ابن عمة وابن خالة ؟ قال :قد قيل :ان ابن الخالة أولى بالمال كله . وقيل :له الثلث والثلثان لابن ابن العمة . قلت له :فإن ترك خالا وخالة ؟ قال :قد قيل :انه بينها نصفان . وقيل :للخالة الثلث وللخال الثلثان . قلت له :فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ؟ :قد قيل :انهم يكونون بمنزلة الاخوة لمعنى القسمةقال فيكون على هذا خاله أخ أمه لأمها السدس وما بقي فهو شىء لخاله أخ أمه لأبيها .لخالصها ولا (ئلاثة)الله :من خمسةقول أ ي معاوية رحمهقوهي لخالص أمه واثنان للباقيين لكل واحد منهيا سهم ولا ادري لأي حجة إلا آن يكون جعلهم بمنزلة الأخوات فعسى والأول ‏_ ٤٠١٦۔ أوضح . قلت له :وعلى هذا فتكون الخالات المتفرقة بمنزلة الأخوات كذلك أيضا والمال على الرد بينهن من خمسة ؟ قال :هكذا قيل 3ويخرج فيه على قول :إن الخالصة أولى . قلت له :فإن ترك خالة وابن خال ؟ قال :فالخالة أولى بالمال فهو لها اجمع . . :بينها نصفانوقيل قلت له :فإن ترك خالة وابن عمة أيكون لكل منهيا ميراث ع آمه ؟ قال :نعم على قول من ذهب إلى التنزيل . قلت له :فإن ترك ابنة عم وابنة خال ؟ قال :فقي قول ححمد بن محبوب (رحمه الله) أن ابنة العم أولى بالميراث . وقيل :لها الثلثان ولابنة الخال الثلث . قلت له :فإن ترك ابنة عم وابنة خالة ؟ قال :فهي مثل الآولى فيما عندي لأنها سواء . وعمة لأم وخالا وخالة لأم ؟قلت له :فإن ترك ع قال :قد قيل :ان للعم والعمة الثلثين بيتبيا نصفان .وللخال واخالة الثلث بيتها كذلك ٤٠٧۔ ‏_ قلت له :فإن ترك من أولاد الأخوات للأ بوين أو للاب أو الاخوة للأم ذكورا وإناثأ مستويين في النسب أيكونون فيه الذكر والانثى سواء ؟ قال :نعم في أكثر قول المسلمين . وقيل :ان للذكر مثل حظ الانثيين ث وقد مضى القول في .ذلك قلت له :وكذلك القول في أولاد العيات والأخوال والخالات ومن يكون من أولاد الأعيام للأم ؟ قال :هكذا يبين لي في ذلك والله اعلم فينظر فيه . قلت له :وعلى هذا فإن ترك تسع بنات إخوة ثلاثة وكلهم لأبوين أو لأب إلا أن لواحد ابنة ولآخر ثلاثة ولآخر أربع أيكون بينهن بالسوية ؟ قال :نعم ث كذلك قيل لانسواء الآباء . قلت له :والقول في بنى اخوته كذلك ؟ قال :نعم إلا ما قيل على رأي أن الذكر أولى بالمال من الأنثى . قلت له :فإن ترك أربع بنات أخ لأبوين وثلاث أخرى لأخ اخر من أبويه وابنة آخ لأم ؟ الخالصين علىقال :فعلى القرابة فالمال لبنات أخويه .سبعه ٤٠١٨۔‏_ وعلى التنزيل فلابنة الآخ سدس .ولبنات الآخرين ما بقي يقسم ما بينهم بالسواء . قلت له :وهل لجدة أبي آمه من ماله ميراث مع أحد من بنت بنيه أو بني الذكور من بنيه ؟ قال :ففي قولهم أنه لا شيء له معهم وذلك مالا اعلم فيه من قولهم اختلافا . قلت له :ومع الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب أو الأم ؟ قال :قد قيل :انه لا شيء له مع احد من هؤلاء . قلت له :ومع الأعيام الخوالص أو من الأب أو احد من بنيهم ؟ قال :فهو من الأرحام ولا ميراث له مع احد من ذوي السهام ولا من العصبات مع الزوج أو الزوجة . قلت له :فإن تركه وحده لا غيره ؟ قال :فالمال له على قول من يورث بالرحم من المسلمين . قلت له :ومع ابنة الابنة ؟ قال :قد قيل :في المال أنها هي الآولى به فلا شيء للجد معها . وقي قول ثان :له السدس ولها ما بقي . ٤٠١٩۔ ‏_ وقي قول ثالث :له الربع ولها ما بقي . وفي قول رابع :له الثلث ولها ما بقي . :له النصف ولها ما بقي .وفي قول خامس :له الخمسان ولهما ما بقي .وفي قول سادس وفي قول سابع :له جميع المال ولا شيء ها . قلت له :وما الذي عندك فيه ؟ قال :فعلى القول بالقرابة فكأنها أدنى منه إلى الميت رحما وعلى التنزيل فلها فيه النصف فإن يعطي ميراث ابنته وهي آم الميت لم يكن له غير السدس لأنه حقها مع الابنة . وعلى هذا فلو قيل :أنه يكون فييا بينهيا على الرد من أربعة لم ابعده من الصواب في الرآي إلا أن القول بالقرابة هو المعمول به فيما يذكر عن المسلمين في اثار المتأخرين . قلت له :فإن ترك معه ابنة أخ لأب وأم أو لأبيه ؟ قال :فهي الآولى به فييا قيل . قلت له :فإن ترك معه ابنة أخ أو ابنة أخت لأم ؟ قال :فهو الآولى به منها في قوم . ولو قيل :انها هي الأولى وأن لها على الرد ثلثا فيكون فيي بينهما اثلاثا لم ابعدهما في الرأي . قلت له :ومع العمة والخالة والخالة من الأبوين أو لآب فكذلك ؟ ‏_ ٤١٠۔ قال :هكذا قيل . وقول اخر :ان له مع العمة ثلث المال ولها ثلثاه . وعلى قول اخر :فالعمة أولى به كله وعلى هذا فيخرج فيما يشبه على رأي أن يكون ابنة الأخ أو الأخت للأم أولى به من الجد لقول من يقدمها على العمة . ابنة العم ؟ قلت له :ومع قال :فهو الآولى به منها في قوم . قلت له :فإن ترك معه أبا أم أبيه ؟ قال :فهيا من أرحامه ولكن أبا أمه اقرب درجة فهو أولى بالميراث كله . قلت له :وكذلك أن ترك معه أبا أبي أمه ؟ قال :نعم لأنه أبوه فكيف يكون وارث معه ؟ قلت له :فإن ترك جده أبا أم أبيه وجده أبا أبي أمه ؟ قال :فهو لحده أبي أم أبيه فيما قيل . قلت له :فإن ترك جده أبا أم أمه وجده أبا أم أم أبيه ؟ قال :فهو على قولهم فييا بينهما نصفان . قلت له :فإن ترك معهيا جده أبا أبي أمه ؟ قال :لا شيع له معهيا في قولهم . قلت له :فإن ترك مع جده أبي أمه وجدته أم أمه ؟ ٤١١۔‏_- .دونهفهو لا:قال قلت له :ومع جدته أم أبيه كذلك ليس له شيء ؟ فلاالسهامذويوهما منالأرحاممنلأنهنعم:قال ميراث له معهيا . ؟لا غبرهنأربع جداتفان ترك:لهقلت .لهامتهن فانه لا شىءالمال سواء غبر واحدة :فهن فقال معما منهنشيءالتي لاالأربع ومرنوما هذه:لهقلت تساويهن ؟ :فهن ام أي أبيه وآم ام أبيه وآم ام أمه وأم أبي أمهقال .التي لا شيع ها لآنه لا ميراث لابنها معهنوهي قلت له :فإن ترك جدته وعمته ؟ قال :فقي قوم أن المال للجدة . وقيل :لها السدس وما بقي فلها من ثلثه وللعمة ثلثاه . قال :فهي الأولى بالمال من الخالة وعلى هذا فهي من ثيانية عشر والله اعلم فانظر في ذلك . الذ ينبنتا ومن بغي عمهوتركوفيمن مات؟ :ومنهمسألة هم عصبته أخا وأختا لأمه فلبنته النصف (واحد) ولابن العم مناخوته هذين ما يبقى دون أخته لأ نه من العصبة وهىمن ٤١٢۔‏_ الأرحام وليس هيا في هذا الموضع من جهة الأم شيع بل لوترك معها مكان البنت أختا لآب أو لأبوين لكان لها من تركته نصفها (تلاثة) وليا اثنان من قبل أمهيا لأن لكل واحد سدسها ويبقى واحد للذكر دون الأنثى منهيا فيكون له سههيان والله اعلم . مسألة :عن الشيخ أبي نبهان أيضا © وإذا مات متوارثان حرق أو بغير هذا مما اشبهه فصح موتهيابغرق أو هدم أوقتل أو به معا على رأي في غيبة أو فقد ولم يدر أيهما مات قبلأحوكم الآخر هل يتوارئان ؟ قال :نعم على أكثر ما من قول اصحابنا فيكون لكل واحد منهيا ميراثه من صلب مال صاحبه لا غير فإنه لا يرث على حال .مما ورثه منه أو من احدهم وفي قول اخر :مادل على أنه لا يرث احدهم من الآخر حتى يصح موته من قبله وإلا فياله لمن بعده من ورثته الأحياء وإنه لأكثر ما لغيرهم والله اعلم بعدله . وآنا لا أدري ما يدل على رده لعله موجبة لخروجه عن الصواب في الرأي على حال لوجوده بعد الأوان لبعض أهل المغرب والمشرق ما يقربه لرشده . وقيل :في كل منهيا انه يحتمل في موته أن يكون قبل الآخر ‏ ٤١٣ _ -۔ أو بعده وعلى هذا من رأيه فكأنه يؤخره مرة ويقدمه أخرى فيجعل ما تركه لو أنه في حالين لعدم ما يمنع من جواز احد الاحتيالين وتساويهيا عنده إلا أنه وإن جاء في الرأي فربيا لا يحتاج إلى القسمتين فهو على الخصوص في موضع ما لابد منه على قياده في قسمه لا على العموم إن صح لسداده ما عندي في .حكمه قلت له :فإن أماته من بعده اورثه وإن أماته من قبله لم يورثه ؟ قال :هكذا معي في هذا من قوله فيه فيعمل بهيا جميعا فيما تركه لوارثه . قلت له :فهلا تعرفني في ميراثهيا على القول الآول بياله من قسمة فتضربه لي في مثال واضح اعرف مابه أم لا ؟ قال :بلى قد قيل :أيها المزيد فيه كالمتناسخ ألا مابه من مزيد عليه ألا وربيا يكون ورثة كل واحد منهيا هم ورئة الآخر من غير زيادة ولا نقص في مقدار سهامهم فيجوز آن يفرض في القسمة لا تركاه به كأنه لفريضة واحدة فييا بيتهم . مثاله :رجل وامرأته غرقا ولم يدر أيهيا مات قبل صاحبه وليس له من الورثة ولا ها إلا ما أولده منها فالذي فيا يقسم بينهم في مرة وكفى بها في الجميع عيا زاد عليه لغير فائدة من ۔ ‏ ٤١٤۔ التوزيع فإن كان قد غرق معهيا احد من هؤلاء الأولاد .ولا له من الورثة إلا هم على حال جاز لأن يجعله في هذا الموضع كأنه لم يكن حتى لا يبقى إلا واحد على ذلك فيكون له جميع ما تركاه من مال . .مثال اخر :رجل وابنه ماتا فترك الوالد زوجة وثلاثة بنين من غيرها وكلهم في منزلة من ا لاخ وليس له من المال إلا ما ورثه من أبيه فالزوجة لا شركة لها معهم فيه لأنه قد منع أبوه من ارثه لشيعء مما ورثه منه فأنى تكون لها به ولما يرجع إليه كلا إنيا يخرج لها تمن مالزوجها من تركة ويجعل الابن الميت في هذا الموضع كأنه لم يكن فيقسم ما بقي من ماله بين الباقين من بنيه وعلى هذا يكون إن مات احد من هؤلاء الثلاثة إلى اخرهم فيكون له ما ابقته الفريضة منها وعلى كل حال فهي من ثيانية في أصلها ومع الواحد فتصح منها ومع الاثنين من ستة عشر ومع الثلاثة من أربعة وعشرين فإن زادوا فعلى مقدارهم تكون الزيادة في ضربها لمعنى ما أريد به من قسمة في عدها . مثال اخر :في اخوين لأب أولأبوين ماتا فلم يصح أيبيا مات قبل صاحبه وتركا من الورثة عمين فلكل واحد منهيا ما تركه الآخر فيرثه عياه والمال بينها على سهمين . قلت له :فإن كان ما تركه هذا الغير من بقي من ورثة ‏_ ٤١٥۔ كان لهم إلا أنه على مباينة فيالآخر أو في شركة له معهم أو مقدار سهامهم ؟ قال :فلابد على هذا من تصحيح كل واحدة على انفرادها وما صار للثاني من الأول في حكمه فإن انقسم بين ورثته وإلا فلابد من ضربه لمعرفة قسمه . مثاله :امرأة وابنها احترقا فلم يدر أيهما مات قبل الآخر منهيا ولها ابن وابنة اخران ولابنها الهالك معها ولدان ذكران إلا أنه ليس له من المال إلا ما ورثه منها . فالام مسالتها من خمسة للأنثى سهم وللذكرين أربعة لكل واحد منهيا سهيان . والابن مسألته من اثنين فتركته منقسمة على من يرثه لأخهيا اثنان لكل واحد منهيا سهم وليس لآمه قي هذا الموضع شيء على حال . مثال اخر :رجل وامرأته قتلا ولما يدر أيها مات قبل صاحبه فترك هو ابنة له منها وابني أخيه لأمه وأبيه وتركت هي ابنتها هذه وابني عمها لأبيها وآمها . فالرجل مسألته من ثيانية في أصلها لزوجته ثمنها (واحد) بين ابنتها وابى عمها على أربعة لا ينقسم ولا يوافق ولابنته نصفها (أربعة) وتبقى ثلاثة لابني ابنه لا تنقسم ليا أيضا ولا ٤١٦۔‏_- توافنقهےا| أبدا لأخهيا اثنان إلا أهيا في أربعة يدخلان فاضربها .ثمانية في أربعة تبلغ اثنين وثلاثين ومنها تصح فلزوجته واحد في أربعة بين ابنتها وابني عمها لكل واحد منهيا سهم ولابنتها سهيان ولها من جهة ابنها النصف في هذا الموضع (أربعة) في مثلها فهي ستة عشر ولابني أخيه ثلاثة في أربعة ياثنى عشر لكل واحد منهيا ستة . والمرأة مسألتها من أربعة في أصلها لزوجها الربع (واحد) بين ابنته منها وابني أخيه على أربعة لا ينقسم ولا توافق ولابنتها هذه النصف في هذا الموضع أيضا (سهيان) ولابتي أخيه ما بقي (سهم واحد) لا ينقسم بينهيا ولا يوافق إلا أخهيا في أربعة داخلان فاضربها في أربعة مثلها تبلغ ستة عشر ومنها تصح . فلزوجها واحد في أربعة بين ابنى أخيه وابنته نتصفان لكل واحد منهيا سهم ولها سهيان ولابنتها اثنان في أربعة بثيانية فالمجتمع لها عشرة ولابني عمها واحد في أربعة لكل واحد منهيا . اتنان فاعرفها وانظر في كل من المسألتين فإن هذه على النصف من الأخرى توافقها بالثمن فتدخل فيها بالكبرى مجزية عن الكبرى فاجعلها في حالين تبلغ أربعة وستين ومنها تصح القسمة ليا على هؤلاء الخمسة الأحياء . ‏ ٤١٧۔ -۔ فلابنتها ثانية وثلاثون سهما ستة عشر من أبيها ومثلها من أمها وأربعة مما ورثه أبوها من أمها واثنان مما ورثته أمها من أبيها هي نصف المال وثلاثة أرباع ثمنه . ولابني أخ الزوج ستة عشر سهما لكل واحد منهيا ثمانية اسهم ستة من عمه واثنان مما ورثه عمه من زوجته هي ثمن المال . ولابني عم الزوجة عشرة لكل واحد منهيا خمسة اسهم أربعة منها وواحد مما ورثته من زوجها هي ربع ربع المال وثمن ثمنه . مثال اخر :رجل وامرأته غابا أو فقدا فتم أجلها معا على رأي وحكم القاضي بموتهي فترك الرجل زوجته هذه واخا واختا لأب أو لأبوين وتركت هي زوجها هذا وابني أخويها لأبيها أو خالصين . فالزوج مسألته من أربعة وتصح من ثيانية للزوجة الربع (سهيان) بين ابني أخيها لكل واحد منهيا سهم وتبقى ستة بين أخويه على ثلاثة للذكر أربعة وللأنثى اثنان . والمرأة مسالتها من اثنين في أصلها وتصح من اثني عشر للزوج نصفها (ستة) على ثلاثة فلأخيه الذكر أربعة ولأخته الأنثى سهيان . .ولابتي أخيها ما بقي وهو ستة لكل واحد منهيا ثلاثة . ٤١٨۔ ‏_ فاعرفهيا فإن الأصغر من المسألتين توافق الأكبر بأرباع فتدخل فيها فاجعلها في حالين تبلغ ثيانية وعشرين ومنها تصح فاقسمها بين هؤلاء الأربعة الأحياء من الوارثين . فلأخ الرجل أربعة من الأولى في اثنين منها بثمانية وله من الثانية أربعة فهي اثني عشر ولأخته فيهيا مثل نصفه (ستة) . ولابنيى أخ المرأة اثنان من الأولى في مثلهيا بأربعة ولا من الثانية ستة فهي عشرة ولكل واحد منهيا خمسة هذه هي القسمة ميا . مثال آخر :ثلاثة اخوة ماتوا جميعا فلم يصح أيهم مات قبل الآخر فتركوا أما وعصبة فلأمهم من كل واحد منهم السدس . ولها مما يرثه من أخيه الثلث فهي متياثلة لآن لكل واحد منها من ستة في أصلها وتصح من اثني عشر لآمه اثنان ولآأخويه عشرة لكل واحد منهيا خمسة فلها ثلثهن وللعصبة ما بقي منهن فلا تنقسم ولا توافق بشيء فاضربها اثني عشر في ثلاثة تبل ه. هم. وثلاثين ومنها تصح القسمة . فلآمه سدسها (ستة) وما بقي فلاخويه لكل واحد منهيا خمسة عشر على ورثته فللام ثلثها خمسة فيجتمع لما ستة عشر ولعصبتهيا عشرون إلا أنه ربيا يكون واحد فيمكن لتوافقها بالأرباع أن ترد إلى تسعة هي ربع مبلغها فيعطي كل واحد منها ‏ ٤١٩ _ -۔ ربع ما صار له وإن كانوا خمسة فكذلك وربيا يكونان اثنين فترد لتوافقها بالأانصاف إلى ثيانية عشر فيعطى كل واحد منهم وإن كانوا أربعة فلا موافقة فهي على حالما وربيا يكونون مثال اخر :رجل وابناه وأمته هي أم احد ولديه هذين غرقوا جميعا فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فترك الرجل زوجته هي والدة ابنه الآخر وثلاثة اخوة ذكرين وانثى لأب أو لأبوين غير أنه لا مال للوالدين إلا ما ورثاه من أبيهيا . ألته من ثيانية وتصح من ستة عشر لزوجته ثمنهافمالسرجل (اثنان) وما بقي فلولديه لكل واحد منهيا سبعة على ورئته . فابن الأمة مسألته من سهمين إذ هي على حالين بين العمين وما تركه لا يصح ولا يوافق حتى تضربه في اثنين فيكون أربعة عشر . وابن الزوجة مسألته من ثلاثة لآن لأمه الثلث وما بقي فلعميه دون العمة فإنه لا شيع لها وما تركه لا يصح ولا يوافق .حتى تضربه في ثلاثة فيكون احد وعشرين فاعرفهيا ثم ارجع إلى الآولى فهي الأصل فاضربها ستة عشر في اثنين من الثانية تكن اثنين وثلاثين في ثلاثة من الثالثة ٤٢٠۔‏_ بين هؤلاء الثلاثة الأحياءتبلغ ستة وتسعين ومنها تصح فللزوجة (ثمنها) من الآولى في مثلهيا من الثانية في ثلاثة من الأخرى فهي اثني عشر تخرج لها منها ولكل ولد ماله فيها سبعة مضروبة في ذلك فهي اثنان وأربعون فلها ثلثها أربعة عشر ؛ ولعمتها ما بقيها من المسألتين ستة وعشرونفالمجتمع (ثيانية وعشرون) من ابن الزوجة واثنان وأربعون من ابن العمة . فالمجتمع ليا سبعون لكل واحد منهيا خمسة وثلاثون لأنه لا شىء للأمة فييا ورثه ولدها من أبيه في هذا الموضع أبدا ولا للأخ من أخيه لأغهم غرقى وما ورثوه من غريق فتفهمه . مثال اخر :رجل وابنه قتلا في يوم واحد فلم يصح أيها مات قبل الآخر وترك الأب زوجة هي أم الولد وابني أخ خالص أو لأبيه . فالرجل مسالته من ثيانية في أصلها وتصح من أربعة وعشرين لزوجته الثمن (ثلاثة) ولولده ما بقي احد وعشرون على ثلاثة بين ورثته الأحياء فلامه ثلثها (سبعة) فاجتمع ا عشرة ولابني عمه أربعة عشر لكل واحد منهيا سبعة . والابن مسألته من ثلاثة وتصح من اثني عشر فلأمه الثلث (أربعة) ولابيه الثلثان (ثيانية) على أربعة لزوجته وهي أم هذا ٤٢١۔‏_- الابن الربع (اثنان) فالمجتمع ها ستة هي نصفها ولابني الأخ مثلها ستة لكل واحد منهيا ثلاثة من عمها مما ورثه من أبيه هذا . مثال آخر :في اخوين لأب أو لأبوين ماتا معا فلم يصح من تقدم موته منهيا وتركا ابن أخ خالص أولأبيها فله ما تركاه ميراث من ماليا لأن كل واحد منهيا يرث مال الآخر فيرثه ابن أخيهيا وإن كانوا أكثر من واحد فهو لهم بالسواء على حال وإن كان هنالك زوجة فلها الربع وله ثلاثة وإن تركا عيا أو ابن عم فالقول فيه كذلك لأنه من كل وجه راجع إليه لا محالة عن .ذلك مثال اخر :امرأة هلكت ولها زوج وثلاثة بنين وابنة منه ثم مات احد الثلاثة البنين من قبل أن يقسم المال ثم قتل الزوج وابنه الثاني فلم يدر أيهيا مات قبل الآخر فترك الآب زوجة والابنين احدهما المقتول معه وابنتين وترك هذا الابن زوجة وابنة وأخاه وأختيه . فالمرأة مسالتها وهي الآولى من أربعة في أصلها وتصح من ثمانية وعشرين للزوج ربعها (سبعة) ومن ابنة ستة هي ما ورئه كل ابن من أمه وللابنة مثل نصفه ثلائة فيكون له ثلاثة عشر على ورثته . ‏ ٤٢٢۔۔ فهي المسألة الثانية في أصلها وتصح من ثيانية وأربعين لزوجته تمنها (ستة) ولابنتيه كل واحدة منهيا سبعة ولابنيه كل واحد منهيا أربعة عشر هي ورثة المقتول من ثيانية فلا يصح ولكن توافق بالنصف . فارجع بها إلى مسألة أبيه ثانية وأربعين فاضربها في أربعة من هذه تبلغ مائة واثنين وتسعين فلزوجة الأب ستة في أربعة هي الثمن بأربعة وعشرين ولكل واحدة من ابنتيه سبعة في أربعة بثمانية وعشرين ولكل واحد من ابنيه أربعة عشر في أربعة بستة وخمسين هي على ورثة المقتول لزوجته ثمنها واحد في سبعة ولابنته نصفها أربعة في سبعة بثانية وعشرين ولأخويه من أمه وأبيه ما يبقى ثلاثة في سبعة باحد وعشرين للذكر منهيا أربعة عشر وللأنثى سبعة فيكون له سبعون ،ستة وخمسون من أبيه وأربعة عشر من أخيه ولها همي خمسة وثلاثون ؛ ثيانية وعشرون من أبيها وسبعة من أخيها وليس لأخيه من أبيه في هذا الموضع من ارثه شيء . وهذه القسمة لمسألة الآب فاعرفها وما في يد الولد المقتول من والديه ستة على ورثته . فهي المسألة الثالثة من ثيانية فلزوجته الثمن (واحد) ولابنته النصف (رأربعة) ولآبيه ما بقي (ئلاثة) على ورثته الأحياء من ٤٢٢٣۔ ‏_ ثمانية وتصح من اثنين وثلاثين فلا توافق ما تركه بشيعء لأنه ثلاثة فاضرب احداهما في الأخرى ثيانية في اثنين وثلاثين أو على العكس تبلغ مائتين وستة وخمسين لزوجته ثمنها واحد ثي اثنين وثلاثين ولابنته نصفها أربعة مضروبة في ذلك بيائة وثيانية وعشرين ولأبيه ثلاثة فيها أيضا بستة وتسعين على ورثته فلزوجته الثمن منها اثنا عشر وتبقى أربعة وثيانون فلابنه اثنان وأربعون ولابنته كل واحدة منها احد وعشرون . هذه هي القسمة لمسألة هذا الابن وإنها مع الثانية لفرع فإن ترد أن تجمع الكل في واحدة فارجع إلىالأولى ولا شك مافي يد الأب من زوجته وابنه الهالك أولا فإنه ثلاثة عشر هي ما تركه فلا يصح ولا يوافق مسألته بشيء فاضرب الأولى ثيانية وعشرين في الثانية مائة واثنين وتسعين تبلغ خمسة الاف وثلاثيائة وستة وتسعين ثم ارجع إلى مابد هذا الولد المقتول من الآولى فيوالدته فإنه ستة موافقة بالانصاف لمسألته فاضرب نصفها مائة وثانية وعشرين تبلغ ثلاثة الاف وخمسيائة وثمانين فهذا مبلغ كل من المسألتين على حدتها فصح أن بينهيا موافقة بربع سبيع ثمن الثمن وأنه لثلائة من الكبرى واثنان على حال من الصغرى فاضرب احداهما في وفق الأخرى تبلغ عشرة آلاف وسبعيائة واثنين وخمسين فاقسمها بين الستة الأحياء وهم ‏_ ٤٢٤۔ الابن الحي والاينتان وزوجة الآب وابنة الابن وزوجته . فالابن له من الأولى من أمه ستة مضروبة في الثانية وهي مائة واثنين وتسعين ثم في اثنين جزء السهم من الثالثة تكن الفين وتلاثيائة وأربعة وله قي الثانية سبعون ؛ ستة وخمسون من أبيه وأربعة عشر من أخيه المقتول مما ورثه اخوه من أبيه مضروبة في تركة الأب وهي ثلاثة عشر ثم في اثنين فيكون الفا وثمانمائة وعشرين وله في الثالثة اثنان وأربعون مما ورثه أبوه من ابنه المقتول والابن من أمه مضروبة في نصف تركته (ثلاثة) ثم في جزء السهم من الثانية (ثلائة) فهي ثلاثيائة وثيانية وسبعون فالمجتمع له من الثلادث أربعة آلاف خمسائة واثنان وللأخته الوارئة معه لأمها مثل نصفها ولآأخته الأخرى في الثانية من أبيها ثيانية وعشرون في تركته (ثلاثة) ثم في اثنين من الثالثة فهي سبعيائة وثيانية وعشرون ولها مما ورثه أبوها من ابنه أخيها والابن من أمه احد وعشرون في ثلاثة من تركته ثم في ثلاثة جزء السهم من مسألة ابيها تكن مائة وتسعة وثيانين فالمجتمع لها من المسألتين تسعيائة وسبعة . ولزوجة الأب في الثانية أربعة وعشرون في تركته ثلاثة عشر ثم في اثنين من الثالثة فهي ستيائة وأربعة وعشرون ولهما مما ورثه منايثةثه ث لم فتركت ثة ا فيلشرمن ابوناهلابن من أمه اثن ثا ع ٤٢٥_ الثانية وهي مسألة زوجها بيائة من ثيانية فالمجتمع لها سبعيائة واثنان وثلاثون . ولزوجة الابن مما ورثه من أبيه سبعة في ثلاثة عشر ثم في اثنين فهي مائة واثنان ولها مما ورثه من أمه اثنان وثلاثون في ثلاثة من تركته ثم في ثلاثة جزء السهم من مسألته ؛ بيائتين وثيانية وثمانين فالمجتمع هما أربعيائة وسبعون . ولابنة هذا الابن في الثانية ثيانية وعشرون مما ورثه أبوها من أبيه في ثلاثة عشر هي تركة جدها ثم في اثنين من الثانية بسبعيائة وثيانية وعشرين ولها في الثالثة مما ورثه أبوها من أمه مائة وثمانية وعشرون في ثلاثة من تركته ثم في ثلاثة من الثانية فهي ألف ومائة واثنان وخمسون فالمجتمع لها من المسألتين جميعا ألف وثيانيائة وثمانون وهذه هي القسمة ها . فإن تجمع ما اعطي كل واحد من هؤلاء الستة اجمع تبد . الحملة هي المبلغ لا غيره في زيادة ولا نقص على حال قلت له :فهلا من بعد المنتهى في مبلغها من زيادة جملة في البيان لتوزيعها فيما بينهم على قدر مالكل واحد من سهامها بما يكون من ضربها في هذا الموضع لتيامها أولا ؟ قال :بلى إن كل من له شيء في الأولى فيعطى مضروبا في الثانية ثم جزء السهم من الثالثة . ‏ ٤٢٦ _-۔ وكل من له شيء في الثانية فيأخذه مضروبا فى التركة منها ثم في جزء السهم من الثالثة . وكل من له شيع في الثالثة فاعطه إياه مضروبا في نصف التركة منها ثم في جزء السهم من الثانية وأنه لثلاثة فيها واثنان في التى من بعدها وقد مضى مادل بالمعنى على هذا فاعرفه . قلت له :فإن غرق رجل وابنه واخوه من الآم في ساعة واحدة فلم يصح أيهيا مات قبل صاحبه أيرثه هذا الأخ فيحكم له في ماله بسهم أم لا ؟ قال :لا أدري إن له في صلب ماله سهيا إذ لا يصح على هذا الرأي إلا أنه يكون ولده أولى به جزما . وختلف في الذي يرثه من صلب مال ابنه . فقيل :إن السدس ميراثه من أخيه . وقيل :لا شيء لأنه من غريق لمثله وهو كذلك فأين يكون حل تبوته فيه ؟ قلت له :فإن احترقت امرأة وآمها وابنتها فلم يدر من تقدم موته أو تأخر هل لهذه الجدة طعمة ترثها من ابنة ابنتها ؟ قال :قد قيل :أنه لا شيع لها فيما ترثه الآم من صلب مال ابنتها وإنا يكون ها السدس فييا ورثته هذه الابنة من أمها . وقيل :لا شيء لها قي صلب مال ابنة ابنتها لأن الأم تمنعها ‏_ ٤٦٢٧۔ ولا فييا ورثته هذه الابنة من والدتها لآنه من حريقة لمثلها وهي كذلك فأين يكون موضع سهمها ؟ قلت له :فالغريق وما اشبهه هل يحجب في اسقاط أوما دونه من نقص في الفريضة أم لا ؟ قال :نعم قد قيل هذا فيه وعلى العكس في قول آخر . قلت له :في امرأة وبنيها وهم ثلاثة غرقوا جميعا فلم يصح أهم مات قبل الآخر ما القول في ميراثها منهم ؟ قال :قد قيل :إن لها في هذا الموضع من كل واحد اثنان فيبموته بقيفي احدهملآنه كلا حكمالسدس الحكم . وفي قول اخر :أن لها من مال واحدهم السدس ومن اثنين الثلث لأنه إذا حكم بموت الآول فالثاني كأنه لم يترك معها إلا أخا واحدا وبعده فالآخر يبقى على انفراده فيما به يحكم إلا أن فإنى به على غيردمتخرقآوما قبله اصح إذ لا يدرى من تأ بينة يبزم . قلت له :فهل ها۔أيضا فييا ورثه كل واحد من أخيه شيع في هذا الموضع أم لا ؟ فلا شيءينق ره مغ ورئقال :فهي غريقة وايتنها غريق وما ها فيه . ‏_ ٤٢٨۔ قلت له :وما صار له ميراثا منها فالقول فيه كذلك قال هكذا معي في ذلك . قلت له :فإن كانوا هم الغرقى ولهم أموال وهي من الأحياء ؟ قال :ففي الاثر أن لها في مال كل واحد من هؤلاء السدس على اصح ما فيه من رأي الفقهاء وما بقي فهو لأخويه على ورثتهيا فتكون لها ثلثه والباقي لعصبتهيا في قول أهل البصر . قلت له :فإن هم خرجوا من غرقهم أو من تحت ما وقع بهم أو من حرقهم في دفعة واحدة فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فالقول على هذه الأمثلة كلها في ميرائهم كذلك في ؟قسمه .قال :نعم على هذا الرأي وإنه لأكثر مابه لاصحابنا من . حكمهقرآي قلت له :فإن خرجوا احاد إلا أنهم موتى أو وجدوا كذلك أفرادا ؟ قال :فهذه غير الأولى لأن لهم حكم الحياة مالم يصح موتهم فإن خرج احدهم قبل صاحبه حكم بموته وبقي الآخر على حاله في عدل القضاء فإنه أولى . قلت له :فالثاني يرث الأول ولا عكس ؟ ٤٢٩۔‏- قال :نعم ،قد قيل هذا وهو كذلك فلا لبس . قلت له :قهل ترى من وجه على هذا الرآي في موضع توارثهم أن يكون كل منهم وارث لما ورثه من ماله يومئذ ورثه أم لا ؟ قال :لا أدري من قول أهل العلم فارفعه لسداده ؛ كلا ؛ ولا أراه وجها لأنه لابد وأ ن يلزم من ثبوته كون دوره إلى مالا غاية له فأنى يصح فيه إلا ما يمنعه لفساده ! ! قلت له :وعلى قول من لا يورث ميتا من ميت في رأيه فلمن يكون معه فاتركوه ميراثا من المال ؟ قال :ففي قوله أنه لورتتهم الأحياء دونهم على حال . قلت له :فهلا تخبرني بالوجه في القسمة لما تركه كل واحد من المتوارثين في هذا الموضع على رأي من يجبعلهيا في حالين قتضربه لي في مثال اعرفها به أو مثالين ؟ قال :بلى إن في قوله مادل على أنه فى كل منهيا على أنه يميته مرة قبل صاحبه فيمنع من أن يكون له في ماله شيع ومرة من بعده فيجعله وارثا كأنه قي حاله حي وعلى هذا يقسم ما تركه مرتين ولعله إلا فيما لا يحتاج في قسمة إلى أن يكون من حالين وإلا فهو كذلك . مثال اخر :امرأة وأمها غرقتا جميعا فلم يصح أيها ماتت ٤٣٠۔‏_ قبل الآخرى منهيا وللمرأة زوج وابن وللأم ابنة غير المالكة معها وابن ابن . فالمرأة مسألتها على أن أمها في الحياة من بعدها من اثني عشر للزوج ربعها (ثلائة) وللأم سدسها (راثنان) وللابن ما بقي منها (سبعة) . وعلى أنها في الوفاة من قبلها فلزوجها الربع أيضا (ثلاثة) فيكون له في حالين ستة من أربعة وعشرين لابنها تسعة فيكون له فيهما ستة عشر وما في يد أمها اثنان لا غير إذ لا شيع لما في هذا فلابنتها الباقية نصفهيا (واحد) ولابن ابنها ما بقي منهيا . والأم مسالتها على أن ابنتها هالكة من قبلها من اثنين لأن لابنتها الحية النصف ولابن ابنها ما بقي منها والميتة لا شيع لها وعلى أنها هالكة من بعدها فهي من ثلاثة لأنها وارثة لا وهما اثنتان ۔ فلهيا من ماا الثلثان لكل واحدة منهيا واحد ولابن الابن ما بقي منها وليس هو إلا واحد وما في يد الهالك منهيا لا ينقسم على ورثتهيا ولا يوافق حتى تضربه في أربعة لأن لزوجها الربع ولابنها ما بقي فتصح من اثني عشر هي الخارجة من ضربها ثلاثة في خرج الربع فإن تبعلها في حالين تبلغ أربعة وعشرين فيكون للحية من ابنتها ستة في القسمة الأولى وأربعة من الآخرى فهي عشرة ولابن ابنها مثلها عشرة ولابنتها الميتة ٤٣١۔‏- أربعة من القسمة الثانية فلزوجها الربع (واحد) ولابتها ما يبقى (ثلاثة) وهذه هي القسمة ها على هذا الرأي مثال آخر :رجل واخوه لأمه وأبيه ماتا جميعا فلم يصح أيهيا مات قبل صاحبه وليا أخ لأب ولاحدهما ابن فهذا ماله على حال لابنه فلا مقاسمة فيه والآخر له ابنة فلها فيا تركه النصف وما بقي على أنه في موته مقدم عليه فهو لأخويه لآنه الخالص من اخوته فيكون لولده وعلى أنه في موته مؤخر عنه فللاخ من الأب فإنه أولى به من ابن أخيه فإن تجعلهيا في حالين تبلغ أربعة لابنته اثنان وما ابقته الفريضة منها فاقسمه فيها بينهيا نصفين فاعرفها . مثال اخر :رجل وابنه غرقا وله ابن ابن أو من يكون من العصبة مثل أخ أو عم أوابن أخ أو ابن عم فله ما تركاء من المال وكفى فلا حاجة في هذا الموضع إلى مازاد عليه والقول فيما اشبهه من المواضع على هذا الحال إلا لمعنى يوجبهيا فيما بين دين لمن له عليه وإلا فهوالابن وابنه لاخراج به من وصية أو كلهذفيا هظر كذلك لرجوعه من كل منهيا إليه والله اعلم © فين ثم لا يؤخذ منه إلا بعدله . مسألة :ومن جواب في رجل غرق هو وولداه وسريته آم احد ولديه وخلف زوجة بعيان أم ولده الآخر واخوة ذكورا ‏_ ٤٣٢۔ وإناث غير أن الولدين ليس هيا مال سوى ما يرثانه من أبيها وكذلك السرية تفضل برد جوابها ؟ الجواب :.فالمال كله بعد اخراج ثمنه لزوجته وثلث ما يكون لولدها ميراثا من أبيه راجع إلى اخوته الذكور لأنهم ورثة ولديه دون اخواته لأجل أخهن عياتهيا فلا شيع لهن على قول من يجعلهنيا وارثين لأبيها ثم يكون من بعد لورتتهيا . وعلى قول من لا يورئهيا ويجعله للأحياء من ورثته فيكون للزوجة الربع وما بقي فهو اخوته للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا لأب أو لأبوين 3وإن كان فيهم أخ أو أخت لأم فله السدس ك فإن كانا اثنين أو أكثر فلهم الثلث وما بقي فهو للاخرين . وعلى قول من يميتهيا مرة بعده فيورثهيا ومرة قبله فيمنعهيا فيجوز على رآي أن يكون لزوجته الربع في حال والثمن في حال وما بقي فهو لمن يرثهيا على أنه ليا في تأخر موتهيا ولمن يرثه هو من بعدهما على أنه لا شيع ليا في تقدم موتهيا وهذا وإن قل عليه القول في الاثر فعسى أن لا يخرج من الصواب في الرأي إذ ليس فيه ما يدل على بعده في النظر والله اعلم . مسألة :ومنه ؛ في اخوين لأب وإم ماتا جميعا فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه وترك احدهما زوجة وابنا وابنتين والآخر ‏ ٤٣٢٣۔ ۔ زوجة وابنتين وليا اخوان من أبيهيا اخران ما الوجه في القسمة ليراثهما ؟ الجواب :في الأولى أنها من ثيانية في أصلها وتصح من اثنين وثلاثين فلزوجته ثمنها (آربعة) وتبقى ثيانية وعشرون لأولاده على أربعة للذكر أربعة عشر ولكل انثى مثل نصفه رسبعة) وليس لأخويه الثلاثة في ميراثه شيء . والثانية :وهي مسألة الأخ الآخر من أربعة وعشرين فلزوجته الثمن (ثلاثة) ولابنته الثلثان (ستة عشر) لكل واحدة منهيا ثمانية وتبقى خمسة هي لآخيه الخالص . على قول فهي لورئته إلا أغها لا تنقسم ولا توافق فارجع لمعنى القسمة لها في واحدة إلى أصلها فاضربه أربعة وعشرين في مبلغ مسالته اثنين وثلاثين تبلغ سبعيائة وثمانية وستين ومنها تصح . فلزوجته ثمنها (ثلاثة) في اثنين وثلاثين هي المضروبة فيها فتكون ستة وتسعين ولكل ابنة منهيا ثيانية في ذلك بيائتين وستة وتسعين ولأخيه خمسة في ذلك بيائة وستين على ورثته فلزوجته ثمنها رعشرون) هي الخارجة من ضريها أربعة في تركته ولابنه أربعة عشر مضروبة فيى هذه التركة فتكون سبعين ولكل ابنة مثل نصقه (سبعة) فيها بخمسة وتلائين . ‏ ٤٣٤۔۔ وعلى قول اخر :فالخمسة تكون لأخويه من أبيه وعلى هذا من ثيانية وأربعين لزوجته ستة ولابنتيه اثنان وثلاثونفتصح ولأخويه هذين عشرة إلا أن ما قبلها أكثر . وعلى قول ثالث :فيجوز في الخالص على هذا أن يكون وارث له فى حال وعلى العكس في حال فيكون ما ابقاه الفرض لأخويه هذين وقد مضى من القول مادل بالمعنى على وجه القسمة له فييا بينهم من حالين إلا أنه أقل مافيه واله اعلم فينظر في ذلك . _ ٤٣٥ .٥خا.. ‎ قد انتهى بعو ن الله و حسن تو قيقه الجز ۔ التاني من كتاب «المهذب و عين الأدب» تأليف الشيخ العلامة محمد اين عامر بن راشد المعولي .وقد أجاد في وضعه وتوتيب ابواب وتقصيل مسائله . ويبحت قي ميرات الخناتى ومختلف الخلق .وحص القسمة قيه .وقي ميرات المجوس وأهل الشوك . والورثة إذا كان أحدهم مملوكا .وقي الميراث من .وفكي شيوالمشركينلمينس ومليك لماالأحر ار واالم .واقرار بعض الو رتة بو ارت معهممن مسائل العو يص .وصيرات الجنس .وموالي النعمة .ومايزولأو اكتر به الميرات .وعيوات الزوجة والمطلق والمطلقة . وصبرات الأو إد في اقرار الموروت بوارت له .ومعرقة .وبيان الإصو ل المبنية عليهاالضوب والحساب شتملة عليها .و قيه ملحق المهذبلرموع المو اريت واالق .الأدبوعين ٤٣٧۔‏_ وتمت مراجعنه على تلات نسخ : الأو لى :من ملإك دار المخطو طات والوتائق بوزارة التراث القومي والثقافة وهي مسجلة تحت رقم عام ‏(. ])٥0(٣٠ ‏( )٦٠٧٣و خاص والأخويان من ملاك مصنبة معالي السيد محمد بن أحمد مستشار جلإلة السلطان المعظم للشؤ و ن الدينية . والتاريخية .والله ولي التو قيق .نعم المولى ونعم النصبو ٠.٥٠ .٥ محمد على الصليبي آ جمادى ازآخرة 02٩ا‏ ٩٨٩ام‏المواقق اايناير ٤٣٨۔‏_ :الباب النامن عشر ١٣في ميراث الخنائى ومختلف الخلق وحكم القسمة فيه . :التاسع عشرالباب ٣١.........في ميراث المجوس وأهل الشرك وأمثالهم :‏ ١لعشر ونالبا ب ٤١في الورئة إذا كان أحدهم مملوكا أو أكثر من واحد :الباب الحادي والعشرون ٦١فى الميراث من الأحرار والمماليك والمسلمين والمشركين الباب الثانى والعشرون : ي شيء من مسائل العويص وهو أن يدخل احد على الورثة بالوصية من الميت على سبيل المخال وفي الزيادة والنقصان والاستثناء على الميراث ونفي ألتواع محتلفة وفي ٦ ٥...... ......علائقه المشتملة عليه وما أشبه ذلك ٤٣٩۔‏_ الصفحةالباب الثالث والعشرون : فى اقرار بعض الورثة بوارث معهم أو أكثر وأنكار بعض ‏١٣٧. ........الورثة في الميراث ولم يكن في ذلك صحة الباب الرابع والعشرون : فيمن ترك نصيبه من الميراث من الورثة على سبيل الترك & أو يصلح بحق عليه للميت أو استحرمه أحد الزوجين على نفسه من صاحبه من سبب فساد الزوجية بينها ‏١٦٣... ............. . :.. .....وأمثال ذلك :الباب الخامس والعشرون ‏١٧١......................فى ميراث الجنس :الباب السادس والعشرون ‏١٨١............. ......فى ميراث موالى النعمة :الباب السابع والعشرون ‏١٨٥. .قتل أو ارتداد وما أشبه ذلكبه الميراث منفيا يزول :الباب الثامن والعشرون ‏١٩٣. .........فى ميراث الزوج والزوجة وأحكام ذلك :الباب التاسع والعشرون ‏٢١٥..........فى ميراث المطلق والمطلقة واحكام ذلك : ١لثلا نو ن‎ ١ليا بت‎ ٢٩لهبوارثالموروثاقرارف الأولادميراثق :الباب الحادى والثلاثون ٢٦١فى معرفة الضرب والحساب الباب الثانى والثلاثون : ول المبنية عليها المواريث والفروع المشتملة فى بيان الأص ٢٨١عليها ...................... ..... ملحق المهذب وعين الأدب ٣٣٣....................المؤلف يقرظ (المهذب) ٣٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . .للمؤلفالارثفمعجزة ٣٣٧........ ......قصيدة في مسائل الارث للمؤلف ٣٤٠جواب الشيخ الفقيه غانم بن عامر بن غانم اليحمدي سؤال من الشيخ الفقيه سعيد بن مسعود الشنيتري ٣٤٥........................ورد المؤلف عليه ٣٤٨......سؤال الشيخ محمد بن سالم بن عبدالله الدرمكي ٣٥ ....... ......جواب (المؤلف) على سؤال الدرمكي مسألة الحراصي للشيخ ابي نبهان الخروصى ٣٦٤والجواب عليها ......................... ٣٦٥مسألة أبي نبهان في مناسخة الفرائض ............ ٤٣٧............................خاتمة ٤٣٩ رقم الايداع٨٩/ ٥٧٧ ‎ -سلطنة عان المطابع العالمية 53 -