7. - ,. وزارة التراث القو ى والثقافه الك البشتصام سقتاضايتكام تألف المحقق الامام ضياء الدينالعلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن الحاج ابراهيم الثمينى ‏١٢٢٣سنة المتوقى المؤافحقيدحققه التتمنيم,ينى ))بن صالح(( محمد 7 ه شارع غان جمفر بسيدا الحت بسم انته الرحمن الرحيم ‏ ١لكتابمحققفاتحة ربنا اتنلا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا ‏٠ ؤ فسميتهخصالهحمدت&،ؤ الذىورسولكنبيكالمهم علىوصل ٠محمدا‎ وعدتالاحكام ) الذىفى رياض ( :المورد البسامهووبعد _ فهذا ‏٠ؤ وجلاء معالمه ( :التكميل ) بنشر علمهقى فاتحة كتاب يضارع آمثاله ؤ من مجلات الاحكام >:وقد كنت أتمنى طبعه على شكل ،حالتاخرىؤ لكن الأزمة الاقتصادية ؤ وأسباباقى الشرق والغرب ‏٠منانادون ‏٠هذهفى 4ما فاتناأخرىطبعة©ؤ فىنستدركولعلنا المؤلفكترجمة) بموجز ( :التكميلكتابفاتحةالممنا فى‏ ٠وقدهذا ‏٠هنانشرهابنا الى اعادةقلاد حاحة 6الى أصلهالكتاب ونسبته :آن لا نهمل تعريفعليناوانما يجب ‏٠به آتمليكون النقع به آعم “ والاستيثاق :بعض آثار المؤلف وخصاثصه الشريعةباحياءولوعا]بالعلمشغوفانشى_الثهرحمه_اللؤلفان قشمبمفطورإ١‏والنبو غ٠‏العبقريةوليدةؤ هىلم تفته صفةالغراء ع ومع ذلك ‏٠والكمالالاتقانحبعلى لما قرغ من تأليف كتابه الجليل ( :النيل ) وكانت همته متوجهة الى ثناه:سو اهاوا متعلم عماالعا لمهايستغنى]})شرعية(معلمة)ت ليف ٤ بكتاب ( :التكميل ) ثم ثلثهما ب ( الورد ) فكان عمله _ رحمه الله _ حقيقا ر‏٠والاعظامبالاكبار ؤالعبقرية والنبوغ‏ ٠لكنؤ لكفاهد شرفاله أثر الا هذالم يكنولو ( معالمالدين وفروعهؤ فى [صولذلك‏ ٠نقد .ألف سوىلا يقفان عند حد لنا آنؤ من الكتب الجليلة النافعة “ فحق) وغيرهماالدين ) و ( التاج ص و[آول© فى آخر القرن الشانى عشرآبا النهضة العلمية فى الوطننسميه ‏٠عشرالثالثالقرن التعريف بالورد : اعتمد المؤلف -رحمه الله _ فى تأليف غالب ( :الورد )ا على كتاب رحمهم الله _ ‏ ٠لكنه لم يلتزم طريقتهم هالأحكام ،من ( ديوان المشائخ ) فى الترتيب والتبويب ‏ ٠كما [نه لم يقتصر على ما جاءوا به ع فى كتابهم ذ ‏٠بل زاد عليه أبوابا عديدة :فجاء أكبر من أصله ‏ ٠لكن عندالديوانأحكامأن ( الورد ) هو مختصرنتوهموقد كنا ليست منالأخيرةالمراجعة ؤ تبين لنا آن أبوابا من ( الورد ) .سيما ( الديوان ) ؤ اذ لم نعثر عليها فيه ‏٠ المراجعغربتنافىمعنا _لم تكناذؤآصلهااللى معرفةولم نتوصل ‏٠التى يظن آن المؤلف [خذ منها ومما يمتاز به ( الورد ) عن أصله :حسن الترتيب والتبوؤيب ى وجمال الىبابكل‏ ٠فقد ضمالخبر الخبرالكتابنن ع يصدق‏ ٠وبتصفحالتعبير ‏٠مناسبه ؤ ورتبه ترتيبا طبعيا الخبر اليقسن ‏٠عندها}وعبير ر ياهك فأسارير محياه.التعبيرأما حمال )( متبلوروفكرذهن صافاليهمااللذين هدىب.ومسماهاضشمه«سنفكان وعقل سليم _ تمام المناسبة ‏٠ التعريف باصل الورد : نأسست جمعية من العلماء “ فى جزيرة ( جربة ) أيام اشراق ربوعها، ‏( )١فألفوابغار (جماع)قى غار يسمى“ؤ واجتمعواالعلوم والمعارفبشمس ‏ ٠وسموهوالمعاملات :العباداتبقسميهالفقهفروعؤ فىكتابا ب ( الديوان ) ‏ ٠واشتهر بعد ذلك ( بديوان المشائخ ) نسبة الى الشيوخ ‏٠الذين ألفوه آجزذزاءالله _ ( :يكون فى ستةقال العلامة ( البراد ) _ رحمه ‏٠ؤ أو نلاثة كبار )صغار ‏ ٠ونظمهص كتاب الطهارات فقطوقد طبع منه فى مصر طبعا حجريا شيخنا ( بالواسطة ) العلامة الجليل الشيخ ( مجمد بن سليمان بن ادريس ) ‏٠_ رحمه الله ۔ وهو مطبوع أيضا ‏٠تامة ا فى جربةنسخوتوجد منه بعض الى ثلانئةالورد ؤ مقسمالأحكام منه ؤ الذى هو من أصولوكتاب :أجزاء صغيرة ‏٠الاول :ينتهى بآخر أبواب الدعوى والثانى :يبتدىء بباب الاقرار ‏ ٠وينتهى بباب ضمان الحاكم ‏٠ مدةما تتم فيهبباب‏ ٠وينتهىالايمانبباب :يبتدىءوالثالث ‏٠الحيازة الانغاروسمى))وحاء بجيم(قىالسيرالشسماخىكالعلامة‏( )١ذكره ( مجماج ) ( بميمين رجيمين ) وهو معروف حتى الان فى جربة ؤ فى جهة ‏ ٠ويسميهيجامع الغارؤ يسمى‏ ٠وبقربه جامعبنى وديسبمشيخةتسمى الافر نج ( مقماق ) ‏٠: التعريف بمؤلفى الاصل : أما المشائخ الذين آلفوا ( الديوان ) فهم سبعة : - ١أبو عمران موسى بن زكريا ٠ ‎وهو الذى تولى كتابة الديوان: ‎ ٠اليه لذالك‎وفت التأليف & فنسب ٠ _ ٢وابو زكريا يحيى بن جرناز النفوسى‎ ٠ _ ٢وآبو محمد عبد الله بن مانوج‎ ٠ ٠عاش مائة وعشرين سنة “ ومات شهيدا‎ - ٤وآبو عمر النميلى‎ ٠ما م‎بن سدروجابر_ ٥ ٠ - ٦وكباب بن مصلح‎ ٠ - ٧وابو مجبر توزين‎ كل هؤلاء -رحمهم الله -من [قطاب العلم ) وأعلام الدين فى ( جربة ) (7نفو سةجبل)و ومن أراد الاطلاع على نبذ من فضائلهم ومآترهم 4فليراجع سير الشيخ ‏٠الله _) الشسماخى ( _ رحمه وبما ذكر ) يدرك ما كان عليه الأصحاب ،ث فى شمالى أفريقيا ص من النبوغ ع وسعة المعلومات & لاسيما فى ( جربة ) و ( الجبل ) اللذين آنبتا الأكبر( الجيطالى ) ؤ والعلامةالسيخمثل العلامة انرياضى الفيلسوف البلاغى السيخ ( عمر التلاتى ) .‏٠ ‏ ٠وهو الذى ينقل عنه العلامةوقد كان من أكابر علماء الجامع الازهر فى حاشيته على السعد ،اذ يقول :انتهى جربى ‏٠البنانى ‏٠له جمعياتؤ فأسسواللعلم قيمتهبقوم أدركواناهيك ولئن افتخر الغرب على الشرق -اليوم _ بجمعياته العلمية ص هللشرق ‏٠فضل السبق ص والأسوة الحسنة مالذصالحدن1م< بسم النه الرحمن الرحيم وسلمالنه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوصلى اللهم انا نحمدك على جميع محامدك ‏ ٠يا من قضى على الدعوى ص بعدم ثبوتها الا بالاترار بها ح [و بشهادة العدول ‏ ٠و[مر بتولية من يحكم بها .الادبارتكاب موجبات‏ ٠ونهاهم عنالعقول> أهللمدعيها وبغيرها ‏ ٠وحذرهم من اقتراف الموبقات » المؤدية الى اباحة القتلوالتعزير والنكال ومن يتعد‏ « ٠تلك حدود الله فلا تقربواالمقالوالجلد والقطع “ؤ أوضح منان سلوا_‏ ٠وبشرهمجهلوها) وانهم الظالمونالثه فأولثقكحدود ‏٠المثوباتالآمر _ بجزيلبمقتضىوعملواالتباعات 0ومنذلك ونصلى ونسلم على سيدنا محمد ث عبدك ونبيك ورسولك & النبى الأمى ؤ الذى ضمن -لمن اتبع سنته -الجنان “ تفضلا منك عليه ؤ وتشريفا له » من كل عربى وعجمى ‏ ٠وعلى آله وأزواجه المطهرين المزكين “ واصحابه & القاعديين ‘مقصدفى كلالسبققصب‏ ٠الحائزينالمنتخبين المرتضنن للأعادى } بالحزم والعزم ع فى كل مرصد :+مارنحت عذبات البان ريح ‏ ٠ونغت للرشا الظبا ‏٠الصبا ‏ ٠-ورنمت بلغاتها البلابل فى الضحى » 5 « :النتيل« وبعد » فانى بعد ماآفرغت فى قالب الايجاز كتاب منواله‏ ٠علىالمقصودببعض) لاخلااهوالانجازالفورعلىوآتممته « بالتكميل » سنح لى قى خاطرى _ بعد حين -أن أثلثهما بمختصر ؤ يحتوى ‏٠على بعض ما فيهما ؤ ويزيد بالكثير الذى لابد منه عليهما القوى © وعدموقد كنت أتردد فى ذلك ؤ برهة من الزمان :لضعف من [ثتاءأختلس‏ ٠فصرت‏ ٠-الى أن قوى عزمى عليهمساعدة الوقت والأوان 6ؤ ومن آبنائهامنهاؤ وأتجرعه،ؤ مع ما آنا آكابدهالايام شيثا من الفرص _٨ <القربحةوحمود})البصرضعف] &0منبىكانوما الفخصص ‏٠انواعمن ‏ ٠ولله الحمد ؤ يتوفيةهالبصيرة & حتى أتممتهوخمود الفضة ؤ وكمود 4‏٠الاحكامرياضقىالبسامالوردب) :فسميته‏٠ولطفهوبتسىد يده6وعونه وأن يمنالكر يملوجهه :أن د«جعله خالصاالله تبارك وتعالىوأنا أسأل الرحيم ‏٠الغفورؤ انه هوالغفرانالعغو ) وعميمبنسيمعلينا _ تفضلا منه واتضرع الى كل أخ ؤ نظر فيه :أن ينظره بعبن الرضا والقبول ،لا بعين ‏ ٠وأن يعذرنى فيما طغى به قلمى ؤ أو‏[ ٤و الاعراض عنه والنكولالسخط زل فيه ع لقصور قدمى ؤ فانى ما رمته الا عونا لى ث ولمن كان من المحتاجين اليه مثلى ‏ ٠ورغبة فى احياء العلوم ؤ لاندراسها ،لقلة الاهتمام بها ،وكثرة ‏٠أنيبواليه‏ ٠وما توفيقى الا بالله عليه توكلتالهموم ججو عهد ع _ ٨ الاولالباب قى التنزه عن القضاء ‏ ٠فاما أن يفكهوقد روى ( :يآتى القاضى يوم القيامة مغلول اليدين عدله ؤ أو يهوى به جوره ) ‏٠ له :‏ ٠فاذا قيل‏ ٠ويلتفتبقفاه ( :يأتى وملك آخذ‏( )١آيضاوروى ‏ ٠دفعه فى مهواة & [ربعبن خريفا ؤ ان كان جائر١‏ ) ‏٠ادفعه وروى [يضا ( :ان من حكم بين اثنين ؤ فكأنه انما ذبح نفسه بغخفع سكين ) الى غير ذلك ة مما ورد فيه ‏٠ و,ينبغى للرجل أن يتنزه عن القضاء ص لما يغشى القاضى من الامور بغيرؤ ؤالحكمنفسه من الخطأ ؤ والزللالعظام ؤ التى يخاف منها على ‏٠الحق وان حكم بالحق وعمل به ) فهو مأجور » لانه قيل ( :القضاة تنلاثة : ‏ ٠ويحكم به >‏ ٠وانئنان فى النار ‏ ٠قالاول :من يحسن العلمواحد فى الجنة :من‏ ٠والثالثبغيره» ويحكمأيضا :هو من يحسنه‏ ٠والتانىويعمل ‏(٠ )٢‏ ٠والأول فى الجنة )لا يحسنه ص ولا يحكم به ‏ ٠فهما فى النار ‏( )١لفظ الحديث فى ( وفاء الضمانة ) « :ما من حكم يحكم بين الناس الا حبس يوم القيامة ؤ وملك آخذ بقفاه “ حتى يقفه على جهنم ‏ ٠ثم يرفع به [ربعبنيهوى‏ ٠فان قال :ألقه ؤ [لقاه قى مهوىالى الله عز وجلرأسه ‏٠خر يقا » انتهى محققه عن النبىصدىالله _ حديثمروى‏( )٦٢فى معتى ما ذكره المصنف_ رحمه والنسائىوابن) :آبو داود والترمذى( وفاء الضمانةوسلم قال فىالله عله « :القضاة ثلاثة :الثه عليه وسلمالله صلى‏ ٠قال رسولماجة الى بريدة قىالحق ؤ ققضى به ؤ فهو‏ ٠رجل عرفاثنان فى النار » وواحد فى الجنة الجنة ‏ ٠ورجل عرف الحق ‏ ٠فلم يقض به ‏ ٠وجار فى الحكم ح فهو فى النار ‏٠ النا ر )) وصححهفىقهو} جهلعلىللنا س‏ ٠فقضى‏ ١لحقلم يعرفورجل .الحاكم ‏ ٠انتهى محققه ‏٠ _ _ (٠ وقد قيل :من آتاه الله مالا .فهو ينفقه 0ومن آتاه علما ؤ فهو يعلمه، ويحكم به ‏ ٠كلاهما فى الدرجات العلا ‏( ٠ )١وخير مجالس الرجل موضع © يحكم فبه بانحق ‏ ٠ويامر فيه وينهى ‏ ٠وبالقيام بالحق ؤ قامت السماوات ‏٠الله عبادهه٠‏ ورحمالعبادآيدىعلىالأمورالله مقادير‏ ٠وجرىوالارض وتيل :ان الحكم بالعدل مرة ث يصلح فى البلاد س مالا يصلحه مطر ‏٠سنين ‏ ٠وان الحكم فيها بالجور مرة ؤ ينقص ثلث ثمارها ‏ ٠قياماسنةستينعبادةؤ يساوىبعدلحكومة :حضورأيضاوقيل لياليها » صياما نهارها ‏٠ فىسيفهؤ كان كالشاهروقيل :اذا قعد الحاكم للقضاء احتسابا ‏٠قعدمااللهسبيل وعن انى عبيدة ‏( ( : )٢لان اكون قاضيا عدلا أحب الى من ان اكون خازنا للمال ) ‏٠ =.۔ ۔ .۔۔۔۔۔۔۔۔۔==<< .۔۔۔ ۔سس۔(۔۔_۔۔<_ ۔ ‏( )١وفى صحيح البخارى ؤ حديث بهذا المعنى ‏ ٠-قال :قال رسول الله صلى الثه عليه وسلم « :لا حسد الا فى اثنتين :رجل آتاه الله مالا ؤ قسلطه » انتهىبها ويعلمهايقضىفهوآتاه الله حكمة‏ ٠وآخرالحقفىهلكتهعلى .7 أهلوامامالاعلام كأحدالعلماءبنأبى كر يمةمسلمعبيدةأبو‏( )٢هو الله _ فىرحمهالاستقامة ؤ فى ا!قرنين الاول والثانى ص للهجرة ‏ ٠توفى ‏٠المنصورأبى حعةرخلافة الصحا دهمنأدرك‏٠الحديثرواياتورتب‏٠ وعلمهاالعلومتعلم من آدركه :جابر بن زيد ‏ ٠فروايته عنه ؤ رواية تابعى عن تابعى ‏٠ ورصحا 5‏٤ز يدبنجا بروعنالصحا ه‏ ١لعلم عمن لقبه من(أخذ =‏٠الاخرينعنتحصيله‏ ٠وأكثربن السماكة وجعفرالعبدى -١١ ‏٠وفضل الحكم بالعدل عظيم ‏ ٠وضده فيه اثم مبين ص وخطر جسيم جد عد بهد حس۔۔ د۔۔ ۔ ۔۔۔۔ م<۔۔<۔۔ هه<۔ه<۔۔ وقد تخرج عنه طائفة كبيرة من المسلمين٠‏ منهم أعلام الدين “ومصابيح= :‏ ٠-وحملة العلم الى المغربالظلام ع وأسد الوغى الائمة :الربيع بن حبيب :ؤ وعبد الرحمن بن رستم ؤ وعاصم السدراتىالمعافرىأبو الخطاب هؤلاء‏ ٠نصبؤ وآبو داود القبلى النفزاوىبن درار الغفدامسىواسماعيل الامامة بالمغرب عن أمره ؤ كما نصب الامام عبد الله ابن يحيى طالب الحق ‏٠قى اليمن “ عن آمره أيضا ة :ومكث فى السجن الى بعد وفاته ‏ ٠وكان من طولسجنه الحجاج مكثه قى السجن ؤ ينفض القمل عن بدنه ‏ ٠ويقص شاربه بآسنانه ‏٠ وهو غير أبى عبيدة النحوى الاباضى س المشهور فى زمن المأمون ‏ ٠وقد هى (شرح العقيدة) :جعلهما أستاذنا الاكبر قطب الأنمة _ رضوانالله عليه وقع لأبى عبيدة© ماالى [بى عبيدة مسلم) اذ نسبسهراواحداشخصا خلافةفى‏ ٠والثانىالمنصورقى خلافة‏ ٠قفالاول كانمع المأمونالنحوى ‏٠المأمون ينابيع الحكمة منوبالجملة :هو من الأئمة الأبرار الذين تفجرت قلوبهم ‏ ٠وتألقت شموس العلوم من [فكارهم٠‏ وترجمته مبسوطة فىالجامع ‏٠العقيدة ؤ والسير _ محققها ونرحالصحيح ‏ ١٢١س الباب الثانى فيمن يصلح للقضسسا. ‏ ٠أو من أذن له ‏٠‏ ٠أو الجماعةرانما يولى القاضى :الامام واول القضاة ( :عمر ) بتولية ( الصديق ‏ ٢اياه -رضى الله عنهما ‏٠ ولا يتقدم للقضاء أحد الا باذن الامام ‏ ٠الا ان جوز له ‏ ٠وان لم يكن فالجماعة ‏ ٠ولا يوليه أحدهم دونهم ‏ ٠الا ان وكلوه ‏ ٠ولا النساء والعبيد ‏٠ رالمشركون ‏ ٠واهل الكبائر ‏ ٠ولو موافقين ‏٠ ؤ شاور الصلحاء والعلماء ‏ ٠وكذاوان أراد الامام أن يولى قاضيا ‏ ٠فان فى المشورةالجماعة -اذا عدم _ عليهم أن يجتمعوا وأن يتساورو!ا ‏ ٠واثبات الود ؤ واذهاب‏ ٠والاقتداء بالسنةقيل :اتباع قول الله سبحانه الضغن ‏ ٠وفتح ما انغفلق على المستشير من الأمور ‏ ٠وآن لا يختلفوا ث أو ‏٠‏ ٠ولينقادوا لافضلهمبعضمنبعضهم‏ ٠وليسمعيننازعوا أو يتجادلوا لانه قيل ؤ من لم يكن فيه انقياد لاهل الخير فيه ‏( )١ص فلا خير فيه ‏٠ ؤ عالما بالكتابؤ ولوا أمينا ورعاواذا اتفق رآى الامام ؤ أو الجماعة ‏ ٠والا اختارواؤ ان وجدوه‏ ٠وآثار السلف‏ ٠واختلاف العلماءوالسنة الأمانات ء‏ ٠وقد قالو! :يندب آن لا يتولى القضاء ع ويتحملممن وجدوا العقيف الورع السخى الناطق “ؤ الفطن بالامور‏٠الا العالم بالكتاب والسنة > التى‏ ٠المواقق فى الدين & الهادىالبدنالصادق اللسان & الصابر فى.‏ ٠القوىلا يخاف فى الله لومة لائم ‏ ٠الأصيل قى الحسب والنسب ‏٠‏ ٠وعند مثل هذا توضع الاماناتالدين ،الآخذ الحق من القوى للضعيف فان لم يجدوه ،اختاروا مسلما دونه ‏ ٠0ان وجدوه ‏ ٠والا ولوا رجلا من ‏ ٠بشرط أن لا يقطع أمرا دون الجماعة “ عاريا من الكبائر ‏٠أهل الجملة ٠( )١أى فى الخير‎ _١٢٣١ ( :أيما قوم استقضوا خائنا فلا يزالون قى مقت الله ‏ ٠وانوقد روى ‏ ٠وبالضد فى العدل ‏)٠استقضوا جائرا ؤ فهم شركاه ،فيما حكم به جورا ‏٠‏ ٠ولا مشركا ؤ ولا عبدا ع ولا طفلا ؤ ولا مجنوناولا ولوا القضاء امرأة .شهادته‏ ٠ولا من لا تجوزبزور ،ولا شاهدافى قذفولا محدودا ‏ ٠ولا لمن يعطى عده‏ ٠أو ليتركه لعقبه اثناولا الراغب فى القضا :لنفسه المال ) أو يطلب به شرفا ‏ ٠أو كسب المال ‏ ٠ولا لمن يدعيه ارثا ‏ ٠أو خيف من شره » أو نر من يخاف هو منه ‏ ٠ولا لمن يطلب به دنيويا ‏ ٠ولو صغيرا ‏٠ ‏٠وان احتلف رأيهم ؤ فحتى يتفقوا على اصلح لدنياهم وآخراهم وليقصدوا من لا يختلفون عليه ‏٠ ‏٠بأنفسهم © حتى يتفقوا على لائق بهمفان فقدوه ؤ تؤلوا آمورهم غيرهم لهم .بمخالفةؤ فلا عبرةالصلحاءاتفق رأىوان ؤ حتى يتفقوامثبتهقولفالقولؤ بعد توليته٠‏على عزلهوان اختلفوا ‏٠عزلهعلى ؤ وخافاختلافا عليه‘ اذا علم من الجماعةنفسهوعليه أن يعزل ‏٠‏ ٠-ويرد لهم أما نتهم من الأقضية احتساباالفتنة & مماله مخرجا‏ ٠-وليحمد الله اذ جعلوليجتهد معهم فيمن يولونه ‏٠الحماعةومعاونةكوأخراهبدنياهوليشستة‏٠منهايلزمه ‏٠“ الا ان عدموا غيرهماويكره لهم أن يولوا الاعمى ؤ أو الضعيف ‏ ٠ولا يولواويولوا واحدا لمنازل ان أمكنهم ‏ ٠والا ولوا لكل قاضيا ‏٠‏ ٠بحيث لا أيقوم به واحدفى منزل آكثر من واحد ‘ الا ان عظم المنزل ‏٠بهمقائمالم يحدوا‏ ٠انبدولآو متعمددامدةيولو١‏ قاضياولهم أن لتبليغوآخر)الجواب.لرد“ؤ وآخرالدعوةلايصالقاضيايجعلواولا .‏٠الشهادة واخر للح -١٤ ص واخرللمسافرينوآخرللنساءقاضياوجاز لهم ؤ أن يولوا ‏ ٠ولا يقضى كل فى غير ما ولى عليه ،الا باذنللمعاملات ،ان رأوه أصلح ‏٠الجماعةأوكالامام ‏ ٤تبت قاضيه٠‏“ أو فقد ؤ أو غاب[و أسرؤ أو جن& أو عزلفان مات ‏٠حدهالحادثعزلهانالا ‏٠ -الا بالاذن 4أو سافرولا بجعل القاضى قاضيا مكانه س ان مرض ‏٠<علهيشثيبت انفلاوالا “ زال الاخر “ ان علق له الأولوان جعله به ص ثم برىء “ أو رجع ‏٠ال ذلكالتضاء ‏٠الاخر قاضيا) كانفى مرضه أو صفرهماتوان ‏ ٠فهما“ ثم برىء ص [و رجعوان لم يعلق له القضاء الى ما ذكر ‏٠قاضيبان وكذا ان غاب ‏[ ٤و فقد ‏ ٠إثم رجع بعد تولية آخر ‏٠ ‏ ٠حتى ينعم‘ث حيث لا يتضرروان آبى من اجتمعالرآى عليه حبس ‏٠أو يترك ؤ فيولى غيره وان [رادوا تولية قاض ‏ ٠قالوا له :وليناك القضاء على أن تحكم بيتنا ‏٠‏ ٠وبالصكسبالحق & وتأخذه من قوينا لضعيفنا ‏٠وليحلفهم على آن يعينوه علبه ؤ ان لم يقدروا ‏٠بالحقيحكمأنأما نتهم ) فيلزمهقبلحلفوافاذا وليعينوه بأنفسهم وأموالهم ‏ ٠وليسددوه “ ولا يتركونه ‏ ٠ولا يكلفونه مالا طلاقة له به ‏٠ _ ١٥ الباب التالث‎ فى ارزاق القاضى‎ وعياله ص‎للقاضى ما يهونه ٠وكذا الجماعة :آن يجعلجاز للامام‎ من كل ما احتاجوا اليه ع من بيت المال ،ان لم يستغن ليتفرغ لأمورهم٠ ‎ فان استغنى عن بعض ؤ جعل له مالم يستغن عنه٠ ‎ نفسه وعياله‎علىوليصرفله أن بننزه عما فى أيدى الناس٠وينبغى ‏ ٠ولا يتجر به ‏ ٠ولا يسعىما أعطى له ؤ بلا سرف فى شهوات وتوسيع ‏٠وسعان)تباعة علهولا,ر بحه وسعهفلهفعل‏ ٠فانمالا له أيضاؤ أعطوا 0أو غير هماؤ أو شهرلسنةنفقتهلهتلفتوان ‏٠رأواما وان الم يفرغ لمدته ،نظروا فى الزيادة له عليه ،وفى الترك حتى يفرغ٠‏ ‏ ٠ولوارثهوان فر غ قبلها ع آعطوا له ‏ ٠وله ما بقى بيده “ؤ ان عزل ‏٠ماتان له معلوم ؤ فأخذ بعضه ؤ ثم عزبل ‏ ٠أو مات ؤ فلا له الا ماوان فرض فيه‏ ٠وتلزمهمعروفامنهؤ ويصنعرزقهآن يصل أرحامه من‏ ٠ولهوصله ‏٠كالزكاة‏ ١لحقوق المستعملينمنوغيرهم‏ ٠والترجمان“والكاتبذلك٠‏قىالمفتىوكذا يدخلون‏ ٠و لكنالاستعمالعندلا نقسهمذلك‏ .٠ولا بشترطونالأمورعلى ‏٠والاجتهادبالنظرما يحتاجونهالامام أو الجماعة‏ ٠وعلىاحتساباغيه به من ،الى من يثق) فليرفع حاجتهواحد ممن ذكروان استحق ‏٠اهمسواللاكاءالصلح _ ١٦١ ‏٠‏ ٠ويخرج ما ذكر من بيت المال _ ان كانوليجتهدوا فيما طلب ‏ ٠وان لمؤ فتضيع آمورهموالا فمن أموالهم ؤ لئلا يستغلوا بالاكتساب ‏٠‏ ١لاكتساب مع . بالامور‏ ٠فليحتهدوا لكل من ذكرذكر ‘ها يجعلوا منهؤ وبصنعوابه الحقيتقوىما :أن يجمعوا للجماعةوندب اللعروف ؤ ويصلوا به الجائز عليهم ‏ ٠0ويجعلوه فى يد أمين ؤ يحرزث ث ولا يصرفه برآيه ‏ ٠ولكن بنظر الصلحاء ص ومن فوضوا اليه الامر ‏٠ والجماعة كالامام فى كل ما ذكر ‏٠ و و د -١٧ الباب الرابع‎ فى أدب القافى‎ ۔وقد ذكر عن أبى عبيدة :أنه بلغه عن عمر أنه كتب الى أبى موسى ‏ ٠وسنة متبعة ‏ ٠فافهم اذا أتاكآما بعد ؤ فان القضاء فريضة محكمة ‏٠الا انفاذهؤ فانه لا ينعع من تكلم بالحقالخصمان ؤ حتى :وعدلكؤ ونظلرك ومجلسكوسو بين الناس فى وجهك ‏٠‏ ٠ولا يخاف الضعيف من جوركلا يطمع شريف فى حيفك ‏٠البينة على من ادعى ؤ واليمين على من أنكر ‏٠حلالاحرمأوحراماأحلصلحاالاالمسلمينسمنجانزوالصلح ولا يمنعك قضاء ما قضيت بالامس ‏ ٠فراجعت فيه نفسك وهديت ‏ ٠ومراجعة الحق ا خبر :أن تراجع ااحق “ فان الحق قديمخيه لرشسدك ‏٠فى الباطلالتمادىمن الفهم الهم & عندما يتلجلج فى صدرك ‏ ٤مما لم يبلغك فى الكتاب ‏٠والسنة واعرف الآمثال والأاشباه وقس الامور عند ذلك ‏ ٠١ثم اعمد الى [حبه ا الى الله © وأشبهنها بالحق “ؤ فيما نزل ‏٠ حقه والاآخذبينته‏ ٠فان أحضراليهينتهىالدىللممدعىواجعل ‏٠للغم ؤ وآبلغ فى العذر‏ ٠فان ذلك أجلىعليه القضاءوجهت المسلمون عدول ‏ ٤بعضهم على بعض ،الا المحدود قى قذف ص أو مجربا عليه شهادة الزور ة :أو ضنينا فى ولاء آو قرابة ‏٠ ‏٠بالبين اتعنكم‏ ٠ودر[السرائرمنكمتولىاللهان ‏( - ٦الورد البسام ) _١٨ للخصوم‏ ٤والتنكروالتأذى :بالناسوالقلقاياك ثم اياك وانضجر فى مواطن الحق “ؤ الذى يعظم الله عليه الاجر ؤ ويحسن به النذخر “ فانه من اخلص النية ؛ فيما بينه وبين الله ع ولو على نفسه يكفيه فيما بينه وبي ‏٠الناس ‏٠.ومن تزين للناس ) بما علم الله منه خلافه ؤ برىء الله منه وأسلمه فما ظنك بثواب غير الله ع .فى عاجل رزقه ؤ وخزائن رحمته . : :آنه كتب الى معاويةوذكر عنه أيضا ‏ ٠وام [رلك ونفسى فيهأما بعد _ فانى كتبت اليك كتابا فى القضاء ‏٠خمرا ‏٠الزم خمس خصال يسلم لك دينك س وتأخذ منه بأفضل حظك ‏٠بالبينة العادلة ص واليمين القاطعةاذا تقدم اليك الخصمان فعليك ‏٠قلبه ولسانهينسطحتىالضعيفاليكرأدن ‏ ٠فانماالى أهلهؤ ورجعحقهؤ تركلم تعاهدهانفانكوتعاهد ‏٠لم يرقع له رأساؤ منحقهضيع ‏٠القضاءقصلفيهلكلم يتبين& فيماالناسبا لصلح بنوعليك ،فقد كما,خصال :انه اذا كان فى القاضى خمسوذكر عنه أيضا ‏ ٠وان كان فيهؤ فهى وصمة‏ ٠وان كان فيه آر بع 0ولم تكن واحدةآمره ‏٠فهما وصمتانح‏ ١ثنا نتكنو لمحثلاث قيل !ه :وما هن يا أمير المؤمنين ؟ عنالمطامع -والحلم‏ ٠-والتنزه عنالاثارقبله من « :علم ما كانقال الرآىآولى‏ ٠ومشساورةالحقخلاففىبالأئمة‏ .٠والاستحفغافالخصوم رالدين٠ » ‎ _١٩١ :ال شريح :آنه كتبأيضاوذكر عنه تفت‏ .٠2ولاتبتعولاتبع‏ ٠ولافى محلسكأحدالىتشرولالا تسسار ‏٠تضارولاتضر‏ ٠0ولاالاحكاممنفى مسالة ‏ ٠أو يتكلمويكره للمقاضى :أن يحكم بما لم يفهم ‏ ٠ولا بما لم يعلم برفت ؤ آو فسوق ،أو بجهل ‏ ٠أو باطل ‏٠ ،أو بلتفتدون آخر“ ولا يدنى واحداله :أن يلين للخصمبينويندب اليه ع أو يتبسم ص أو يساره “ [و يكلم اليه ؤ آو يرفع صوته عليه ‏٠ ‏ ٠فأضافنهخصيمهاليه‏ ٠تم قدمرجلاأضاف :أنهعلىعنوذكر ‏٠ كالاول ‏٠نجوتبالعدلالعزيز : ,ياعمر اذا حكمتوقد قيل لعمر بن عبد وان حكمت بالجور فكفاك بالله ‏ ٠ومن لم يحكم بما أنزل الله :الاية ‏٠ ‏ ٠فلا يغرنك عفو اللهوان حكمت بالهوى فى بلاد الثه ا فان ربك لبالمرصاد ‏٠فيه الابصار‏ ٠فانما آخرك ليوم تشخصعنك دجد د _٢٠ فيما يكره للقاضى أن يفعله‎ ‏٠علم سعرهؤ آو ما‏ ٠أو لا يعرفهله أن يعامل من لا يداريهعنه ولا بأس وليوكل على ذلك من حيث لا يعلم “ أن الموكل وكيله ‏٠ ‏٠جازأو اشترىبنفسهباعوان مهابأقللهيباعاذ قد يعلم أنه قدله حلالبأن ذلكولا يستدل يباع لغيره ‏ ٠ويشسترى منه باكثر “ مما يشترى من غيره ‏٠ ‏٠ملعونفهو4يحكم فيه4 اتجر فى محلاذاؤالقاضى :انقيلوقد ‏()٢مأذونه ٠وكذا‏()١محلهله _ ان اتجر : -آن لا يتجر فىوندب ؤ من لحم “ؤ وزيت ؤ وبقل 6فى التجارة ‏ ٠ورخص له فيما يشتريه خدمه ونحوها ،من مصالح البيت ‏٠ ‏٠ونحوهبالبيعكذلكونحووالتركات ومن ذاك [يضا :آن لا يقبل هدية من غير قرابته ؤ ومن سبق له معه ‏٠التواصل وتد قيل :ان قبولها من الحاكم رشوة فى الحكم ؤ فهى فيه كفر ‏ ٠واذا ‏٠‏ ١لكوةمن‏ ١لحقخرجس‏ ١لبا بمن:قيل۔۔ دخلت ولا يحل له آخذ ما يجعل له على بطلان الحق٠‏ ولا بأس له فيه ،اذا لم بستر به ع أنه جعل له عليه ‏ ٠ولا قى آكل طعام الوليمة ونحوه ؤ مما يكون ‏٠للعامة ( )٢أى وكذا من أذن له القاضى ؤ فى التجارة له٠ ‎( )١أى فى بلده‎ _٢١ ولا يجيب الى طعام “ يخص به القوى والغنى ص الا ان كان من قريبه ص ‏٠تقدمممنكنحوهو ‏ ٠وجاز‏( )١من أحد ؤ على آن يحكم له بحقهولا يحل له أخذ الرشا ‏٠لهؤ ان علمهلمعطيه عليه ‏٠الحقواجبمنللحا كم أكثريعطىولا فى أياملنا‏( « : )٢لا شىء أنفعوعن جابر ( )١اارشا بالكسر ،ؤ أو بالضم :جمع رشوة بالضم٠ ‎ هو بحر اعلم الزاخر & وعلم الدين السامخح ،التابعى المحدث س أبو‎( الشعثاء جابر بن زيد الجوفى ع نسبة الى ناحية بعمان ‏ ٠اليحمدى ؤ نسبة ‏ ٠ولد فى بلدة ( :فرق)ؤ من أزد عمانبن اليحمد‏ ٠ولد عمرالى اليحمد سنة٠٢١‏وقيل:سنة١٨هجرية٠‏المملكةالعمانيةعاصمة(نزوى)منالقريبة ‏ ٩٢وقيل :سنة ‏ ١٠٢٣بالبصرة نشأ فى عمان،وتوفى _ رضى الله عنه _ سنة نم ارتحل الى البصرة لطلب العلم ‏ ٠فأقام فيها ث فنسب اليها ‏ ٠كان أعلماهل ‏٠زمانه ا وأحفظهم للحديث و[تقاهم الا البحر الزاخرما عندهم“ وحوىالعلم عن أكثر الصحابةأخذ ابن عباس _ رضى عنهما ‏٠ ما بين اظهرهمقال ( :أدركت سبعين رجلا من أهل بدر ع فحويت الا البحر ) يعنى ابن عباس ‏٠ ابن‏ ٠منهم :الامام ( آبو عبيدة مسلم وضمامآخذ العلم عنه كثيرون آن ابن عباس قال :اسألوا جابر‏ ٠ذكر قى قوت‌القلوب:) وغيرهماالسائب ‏ ٠وقال اياس بنابن زيد فلو سأله أهل المشرق والمغرب ؤ لوسعهم علمه ‏٠جابرالبصرة وما فيها مفت غبر :رأيتمعاوية ولما مات جابر بلغ موته أنس بن مالك ‏ ٠قال :مات أعلم من فىالارض :آدنونى من‏ ٠وقال قتادةفى [سبوع واحدوأنس‏ ٠ومات جابراليوم ‏٠‏ ٠فقال :اليوم مات عالم العرب‏ ٠فأدنوه‏ ٠-وكان ضريراقبره _ ٢٢ الحاكم :تصيدقيلفانها‏( )١من الرشوةابن زياد - .۔۔۔۔۔__-۔صحصح فنانكالعامتبرحلاأن:البصرةاله عاملفبعث‏٠سنةكليحكان هلال ذىهل‏ ٠فلما‏ ٠فسجنه‏ ٠فقال :لا أفعلالناس يحتاجون اليك :‏ ٠وقالعن راحلته‏ ٠فشدالى داره‏ ٠فذهبسبياها أطلقالححة ‏ ٠ولحنمن البصرةفخرج)لهافلا ممسكرحمةهنيفتح الله للناسر ما الناس واقفين بعرفات ؤ وقد أدرك العياء راحلته٠‏ فضربت بجرانها فىالأارض ذى الحجةلناقة رأت هلال :حقيق‏ ٠فقال‏ ٠فقيل له :ذكهاوتجاجلت بالبصرة لا يفعل بها هذ! ‏ ٠وكان له حديث طويل مع الحجاج ‏٠ المسلميندماءاللهحرمقداليس:لهمفيقولالخوارجيأتىوكان بعدوالبراءة منهم بدين؟ فيقولون :نعم٠‏ أو ليس أحل اللهدماء أهل الحرب تحريمها ص وحرم ولاينهم بدين بعد الآمر بها ؟ فيقولون :بلى ‏ ٠فيقول :هل ‏٠‏ ٠فيسكتوناحل اللد ما بعد هذا بدين ‏٠الاحتضارودخل عليه الحسن البصرى ؤ وهو مضطجع على فراش :لا اله الا الله ‏ ٠فقال له :يا آبا سعيد٠‏‏ ٠وقال له :قلفانكب عليه أعوذ بالله من غدو ورواح الى النار ( يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا :) فقال الحسنفى ايمانها خيراايمانها لم تكن آمنت من قبل [و كسبت ‏٠العالمهذا والله الفقيه وبعدحياتهبه فىالناس‏ ٤انتفعكبير مشهورقهله ديوانوكان مماته ‏ ٠ثم احرق وأغرق فى مكتبة بغداد ‏ ٠والأمر لله ‏ ٠هذه نبذة من أخبار العقيدةوشرحالصحيح ‏٠والجامعفىالسعر7وهىالاعظم ‏٠الامام ٠٨تقه‎ ‏( )١هو عبيد الله بن زياد ؤ عامل يزيد بن معاوية على العراق ‏ ٠استباح !لحسبنقتلفى‏ ٠وشاركمنهم عددا عديدا‏ ٠فقتلدماء المسلمين و[موالهم بن على ‏ ٠ولما توفى يزيد كتب اليه ابن أخيه الحارث بن عباد بن زياد : ملكت رقاب العامبن يزيدألا يا عبيد الثه قد مات من به بعيدوذاك من الرأى الزنيقوترتهمالذينللقومأنتيت . ٠ تميدوالبلادباكجارواقانهمالازدجارغرومالك ٢٢٣ "» ولا يعطيهاعليمخبيربعباده‏ ٠واللهالحليم‏( )١عينتوفقأ أحد لحاكم ؤ على اعطاء حقه ؤ على وجه غير جائز ة مثل آن يحكم له بغير ‏٠لهبينة ا ولو علم أن الحق فهرب من الكوفة “ واستجار بحى من الأزد ‏. ٠واحتفى عندهم ؤ حتر ‏ ٠ولا كان فى الطريق ؤ استقبله عير ء‏ ٠م فر الى الشامنامت عنه الاعين :بقولفيه حاد العن زيادا وبنى زياديارب رب الأرض والعباد جم الصلاة خاشعالفؤادعبادكم قتلوا من مسلم يكابد الليل من السهاد‏١ ليس كل من ذكرك يعلمفظن أن قد عرف مكانه٠‏ فقيل له :لا تخف٠‏ ‏٠موضعك القصرفى بنائك‏ ٠وفكرتوقد قيل له :ندمت على قتلك الحسين الابيض فى البصرة ،وما آنفقت عليه من الأموال٠‏ اثم لم يقض لك التمتع به٠‏ ‏٠& من أهل البصرة ؤ بالظنة والتوهمالخوارجوندمت على ما كان من قتلك ‏٠ذلكمنشىءفى :لم أفكرفقال مات فى خلافة عبد الملك ‏ ٠قتله ابراهيم بن الأشتر ث فى واقعة خزار٠‏ :مدحهفىققيل والننقىاأيهابةالنه أعطظاك فى العديد الاكثرقومكوأحل وأقر عينك هدوم وقعة خازر المنكسربالقناتعثروااخبل آناهه۔مكفتهممن ظالمن ة ,كوا لعافية وطير حسر ما كان أجرهم جزاهم ربهم شر الجزاء على ارتكاب المنكر صبن بسارمعقلالله بن زياد دعا :أن عبيدوفى البخارى ومسلم منا سمعتهحديثا :انى محدثك‏ ٠ققال له معقلالذى مات فيهقى مرضه استرعاه الله‏ ٠سمعته يقول ( :ما من عبدرسول الله صلى الله عليه وسلم محققه ‏٠رعية ؤ فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد رائحة الجنة ) .. .. ‏٠الصوابوجهعنعينهتعورأى:تنمقا‏)١ا( الباب السادس له القة۔۔اء قيهافى الأوقات التى يكره ‏٠فلا يحكم بعد الاذان الاول ؤ فى يوم الجمعة ا حتى يفرغ من صلاتها ‏٠ ،أو يمبن ،أو حميلولا بليل ة الا فى حبس ؤ ولا فى ،ولا عند اشتغال باله “ [و عند نعاسهقيل :ولمسافر آيضا ‏٠مسحد وجوز له التكلم فيه ؤ بين الخصمبن » باقامة السيهود وغيره حتى يبقى ‏ ٠فينفذ ؤ أو يحلفهالبيان‏ ٠آو تحليف الخصم ؤ ان عدمانغاذ الحكم خارج المسجد ‏٠ ولا يغيب وجهه عن الخضمين ‏٠ وله أن يقعد فى مرتفع » أو على بساط ‏ ٠ولا يعبلوانه بقعود ؟ )أو كلام ‏٠ ولا يقعد فى محل ) يكون بينه وبينهما حائل ص كطريق ،آو حاجب ‏٠ ولا يتكلم بينهما راكبا ا أو ماشيا[ ،و مضطجعا ؤ أو متكئاك أو واقعا٠‏ ‏٠‏ ٠فان رقع جاز الحكمولا هما كذلك ‏٠‏ ٠ان احتاج اليهوله أن يمسك الدرة أو السوط ص أو السيف ولا يقف عليه الرجال ص آو العبيد بذلك ،الا ان خاف بطلان انحق ‏٠ يؤقت‏ ٠وكذا‏ ٠فان كل دونه قامللقضاء وقتاوله آن يجعل ‏٠ان شاء ‏ ٠وأن يقدم ذوى العذرللرجال والنساء ؤ وثقىوقيل :هو مخير فى القضاء بن المشركين ص ان ارتفعوا اليه » الاية ‏٠الاعراض عنهم “ لقوله تعالى « :فان جاءوك ‏٠وان كانوا مع الموحدين » أو ارتفع اليه قرابته ص حكم بينهم بالحق ‏٠لهجازالبيه مع غيرهمؤ ان ارتفعوادفع الى غيره قرابتهوان _٢٥ وزوحتهالزوجآو<وولدهالوالدبسنأو‏٠بالعدلبينهمحكموان ‏.٠قحسنكو نحوهم بيزمعاملةفى‏ ٠ولا بنصبهاوساداتهمالعبيدبينالخصومةوينصب ‏ ٠انؤ أو محضرهم‏ ٠الا باذن ساداتهمبهمؤ ان استمسكالعبيد وغيرهم نصبهاهم.٠‏ والالهم صنعة فى أيديهملم تكنأوئ‏ ١لتجارةلهم فىلم يؤذن ‏٠بينهم بدون ذلك ؤ بتعديةؤ آو مالنفسؤ فىبعبد مطلقاحران استمسكوكذا ينصبها بينهما ؤ بدون ربه ‏٠ ‏٠كالمعاملةوالطلاقوالنكاح ‏٠ولا ينصبها فى معاملة بين محجور عليه وطالبه بينهما ؤ لا انبه ماذون له فى مال بتعدية ء نصبهاوان استمسك ‏٠‏ ٠وان بتعديةبه المحجور عليه فى مالاستمسك ‏ ٠وانبينهماا حكمعليهتعدى 0فيماببالغطفلاستمسكوان ‏٠الطفل بهما فى تعدية‏ ٠وكذا ان استمسك .بلا اذن أبيه -أو خليفته أوبمثلهطفلأوؤمالأو]نفسقى)بطفلبا اخاستمسكوان ‏ ٠ولو فىقى ذلكينصبهافلا}ببا لغ[وأحدهمابمتلهأو هوؤبمحنون ‏٠ ٠تعدية وقيل :لا تنصب بين بالغ وطفل مطلقا ع خلافا لما مر ‏٠ ‏٠ؤ آو مال مطلقانفسقىبأحدؤ أو عبدهاليه طفلهاستمسكوان آو هو بهما اليه قى ذلك ،قليرفعهما الى غيره ‏٠ ‏٠بينهماء فصلبعبده اليه ؤ فى تعديةوان استمسك ‏ ٠أو هو به & ارتفعا الى الامام ع آو قاضيهوان استمسك أحد بالقاضى ‏ ٢٦س سواه ‏ ٠أو الجماعة :آو حاكمها ‏ ٠وان اختصم اليه اننان ع أحدهما ينفذ فيه والآخر » لا اخذ الحق ممن ينفذ فيه ‏ ٠وترك الآخر افى من هو أشسد ‏٠ؤ وأشد تنكيلابأسا ؤ فلا شىء علهبأحد يعطيهالحق“ لا يعطىاليه عاتوان استمسك ‏٠منه | فهيبأحدفى الدين -آو مهجور -أو طاعناليه مرتدوان استنمسك يأخذ|)العكس‏ ٠رفى‏ ٠آو يتركهمحقهم©“ؤ فى أن يأخذ ‏ ١لهم منهمخير ‏٠منهمنه إلا‏ ٠ولا يتركهع ان [مكنهبينهماث حكموان ارتفع اليه الخصمان ما خافؤ أو باصلاحؤ أو وظائفهابالصلاةؤ أو اشتغالدن عذر ؤ كمرض ‏٠بهيشتغلمنلم يجد‏ ٤اذاميت‏ ٠أ و تجهيز& آو مالنفسؤ منفساده ‏٠آو بكتابة الى الامام ا أو نحو ذلك ومن حكمه اثنان من غير القاضى ‏ ٤فلا يضيق عليه أن ينصب الخصومة ‏ ٠ولو لم يرده “فعليه‏ ٠فان نصبها حتى استرد المدعى عليه الجواببينهما وأقعداءؤ ان رضياهالرجوع[حدهما‏ ٠ولا يجدأن يتكلم بينهما كااحاكم ‏٠بينهماللحكع يجبلمما‏ ١لرجو ع فلكل‏٠عليهاتفا قبلائ‏ ١ليهاختصماو ان ‏٠عليهالمدعى ‏٠فان أجاب لزمه آن يحكم بينهما ‏ ٠-ويجبرهما عليه كالحاكم وعلى من حشره اعانته بما قدر عليه ‏ ٠كما لزمته للحاكم ‏٠ وقيل :لا تلزمه مثل الحاكم ‏٠ وان قعد القاضىاخصومة فىمنزل ث جعل فيه قاضيا ص فلا ينصبها بين من أنى اليه ص من غير الجاعلين له فيه ‏٠ ‏__ _ ٢٧٣ لهمليسمنبنأو ؤأهله بينالا يتصبهافلاؤمنهخرجانوكذا حاكهم ‏ ٠أو من ينتهون اليه بآمورهم . وان رفعالقاضى ،من ارتفع اليه الى حاكم آخر آمين عنده ث جاز له ، ‏`٠الخصمانأو كرهاولو بعيدا ذالا باذن الاول الا ان ماتبينهمالذلك الأمين :آن يحكمولا يجوز ‏٠أو عزل وان رفعهما الاول الى الاخير ‏ ٠فتبين لهما أن الاخير قد عزل ؤ وان بعد ‏٠اليه+لرفع ؤ فلا يختصمان وجاز لنذول أن يحكم بينهما ط بعد أن رفعهما الى غيره ‏ ٠-وأن يرفعهما ‏٠ بينهماالخصومةنصبأن بعدأوكحاكمغيروانالأمين الى عبد جهد عد ‏_ _ ٢٨ السابعالباب فيما يندب للقاضى أن يفعله فى مجلسه ومن ذلك أن يكون قعوده فيه احتسابا © بنية صادقة ن وذهن حاضر. ‏٠بالسكينة والوقاروليأخذ قدقرطاساأحذف) للحكممقعداذاأنه.) ( عمرقاضىذكر عنوقد ء‏ ٠وأن يعدل‏ ٠ثم ينتصب للقضاءكنب فيه « :ياداود » الآية ‏ ٠ونظره ‏٠آخردونححتهلهيلقنأو|خصمايعينلاوأن‏٠‏ ١لوجه م بطلق ه٠‏ ويلقنهفبهلعىبححتهيقوملامنهمارأى منيرشدآن:لهوجوز ‏٠حتى يستقيم فى دعواه ورد جوابه جهد جد ب _٢٩٢ الباب اتتامن) ! ( ‎ قفى مانع الحق ‏ ٠أولا أسيروقد روى ۔ أنهيقتل٠‏ ومن قال لداعيه الىالحق لا آعطيكه ‏ ٠فانهؤ أو نحو ذلكاليه‏ ٠أولا أجيبكلك :أو منعتهمعك اليه ‏٠اليهجبر ‏٤فى سلاحه‏ ٠ولا يغرم فاسدقتلهؤ حل‏ ٠وقاتلوان امتنع بسلاح ‏ ٠ويغخرملغيره}] وانهدمبيتامتنع فى‏ ٠وانامتناعهؤ .رقتمتاعهأو ‏٠‏ ٠ولم يبن للمنعفيه ع ان كان لغيرهفاسد ‏ ٠وجوز ان كانت له ‏ ٠ويجعل» ان امتنع عليها مطلقاولا تقطع شجرة ‏٠اليد فى امرة ؤ ان امتنعت وتجبر ومن أوى المانع ؤ فهو مثله ،ان منعه وان سكت المدعو الى الحق [ ،و ‏ ٠فذهبؤ أو رأسهؤ أو ولى ظهرهفى شغلهؤ أو تمادى۔ آو رقدأقام مكانه ولم يبال ؤ فهو مانع ‏ ٠وليطلب البسط فيه فى النيل ‏٠ الباب الثامن (ب؛ قى الترجمان لغة الخصمين 56ؤ يعرقانهأميني :أن يتخذ ترجمانينللقاضىوندب اذا لم يفهمها ولا يجنيه الا حران بالغان عاقلان ؤ آو حر وحرتان ) لانه يحكم ؤ ولا فى خصومةبقول الترجمان ‏ ٠ولا يجوز قوله لنفسه ولا لأولاده وعبيده له قيها نصيب ‏ ٤ولا فيما فيه له جر ؤ [و دفع ‏٠ ‏٠غيرهؤ اذا لم يوجدواحدترجمانوجوز وجوز ايضا أمينة واحدة كذلك ‏ ٠ويقتدى الحاكم بهما ‏٠ ‏_ ٢٣٠ التاسعالباب فيمن يندب للحاكم أن يتخذه كاتبا ‏٠بالغاوله أن يتخذ مينا ورعافهما عالما حرا وندب له القعود يسار الحاكم ث من حيث يراه ؤ ويعلم ما يكتب ‏٠ وللحاكم آن يكلف المدعى بانيان ما يكتب به ث أو فيه دعواه ‏ ٠أو يتخذه من بيت المال ‏ ٠ويكتب الكاتب ألفاظ المدعى ؤ عند الحاكم ؤ وآلفاظ المدعى بتاريخه :وقبائلهما -ووقت الخصامعليه ؤ وأسما:هما ؤ و[أبويهما ) وما اختصما عليه ‏٠ ‏٠الخصمننبحضورالحاكم ما كتبو يقرأ على ‏ ٠ويكتب‏ ٠ويقرؤه عليهم آيضاويكتب الشهادة وأصحابها كذلك 2ان لم يؤرخ‏ ٠ولا يكتبه دعاوى فى قرطاس واحدما حكم به الحاكم للاشتباه عليد ‏ ٠ويطويه ويطبعه ‏ ٠ويجعله فى موضع » لا يغساه غيره ؤ أو فى يد آمين لا غيره ‏ ٠ولا فى يد أحد الخصمين ص ولو أمينا ‏ ٠وانما يكتب ذلك ؤ ليذكره ما فعل قبل ؤ فيحكم به ‏٠ وان لم يذكره ؤ فلا يأخذ بما فى القرطاس ص حتى يتبين له ‏ ٠0وجوز أن عقل خطه وطابعه ص اذا لم يناوله أحدا ‏ ٠وجوز الأمين ‏٠ ‏ ٠وقد أوصلآخر ،فاستقضىؤ أو جنؤ [و عزلالحاكموان مات آومو ته & بعدوصلهلا انقيهيحكم بما وحد} .فانهديوانهاله الاول ‏٠‏ ٠وجوز ذلك ؤ الا ان عزل بحدثعزله ث أو نحوه ا٤من‏فقال له كاتبه :هكذا كتبنا فى ديوانكوان تلف ديوان القاضى٠‏ قونه‏ ٠وجوزاليه ص ولو كان ثميناوالجواب )ؤ فلا ينصتوالسهادةالدعوى فى ذلك ،اذا لم يجر نفعا ‏٠ _ ٢٣١ يحكم فلاالحاكم اشتبه علىأوامترشس‏ ٠-ولكنه الديوانلم يتلفوان ‏ ٤ندب له أن يضع ديوانه ص عندالا بما تبين له ‏ ٠-وان أراد سفرا ؤ آو مرض ‏٠بذلك احتياطاالأمناء ويخبرهم جهد بهد 3 وقيل :يجوز ويحكم به ‏٠ ولا يقبل الحاكلم كتابا من حكام قومنا ‏ ٠ولا يكتب لهم ‏( ٠ )١وانما الحدودبقبله من موافق عدل ‏ ٠ويكتب له فى جميع الحقوق “ سوى والقصاص ‘ اذ لا يجوز فيهما ‏ ٠وانما يكون فيما يختصم فيه ،ؤ ولم يحض ‏٠ وقد وصلت الحاكم الدعوى ‏ ٠وشهد ااشهود على صفة ما اختصم فيه ؤ فقد جاز له أن يكتب الى الحاكم » الذى كان فى البلد ؤ الذى فيه ما اختصم فبه: بما صح عند ؤ من دعوى المدعى فيه ‏ ٠وما شهد به عليه ‏٠ ‏٠المكنوب اليهبلدفىص وكانالمدعى عليهان لم يحضروكذا بلدالىالوصولللشسهودلم يمكناذا،الحاكم الى ذلكوانما يحتاج ‏٠س أو غيرهماالحاكم الآخر “ اما ببعد ؤ [و مرض ويكتب بعد البسملة : ابن فلانؤ الى فلان© قاضى منزل كذا وكذامن فلان ابن فلان الفلانى ‏٠كذامنزلؤ قاضىالفلانى أما بعد فانى كتبت لك هذا ؤ فى وقت كذا من التاريخ س لما صح عندى ؤ من دعوة فلان ابن فلان الفلانى ع على قلان ابن فلان االفلانى © ،فى محازاذةؤبالذكر هناالمسألةهذه[فردالله -رحمه-لعل المصنف(( من‏ ٠-والا ففى جواز قبول شهادة العدوللما يقوله فى حقنا غيرنا فى كتبهم غيرنا عندنا ؤ خلاف ذكره فى (النيل) وقال فى شرحه أستاذنا “ قطب الأئمة } ودينه ‏٠مذهبهفى العدلءالمخانفشهادة :منأجازوأقول«:الله .رحمه ‏٠به )) محققهالكفاية) وبرفع فرض :يكفى قضاؤهيقول - ٢٢٣ ‏٠به الشهودشهدعندما‏ ٠وصحذلكالبينةعليه‏ ٠مقامتوكذاكذا ‏٠وجوزت شهادتهم ‏ ٠ثمفيه ؤ ثم يطبعه ويعنونهبماهاذ! جاءك كتابى هذا ؤ فاحكم ‏٠حدفعه لامينين ؤ يبلغانه الى القاضى المرسل اليه :معهماللكتابالموجهلهما‏ .٠وقالبحضورهمافهكتبماعلماوان ما كتبت فيه صحيح ؤ وحق عنده ؤ جاز لهما آن يشهدا بما فيه ؤ عند من توجها اليه وهو قول ( آبى عبيدة ) ‏٠ فيهماأو علماعليهماقرىءأو ؤقرآ٥‏الا انبه :لا يسهدانوقيل ‏ ٠ولا يستغلان بقول الحاكم فيه ‏ ٠وتجوز على كتابه شهادة رجلسهاد كنساءترد شهادتهمن‏ ٠لا شهادةعلى شهادة‏ ٠وشهادةوامرآتن وعبيد وغيرهما . ؤ أوالخصمينالا بمحضرؤ فلا يفتحهالى الثانىالكتابواذا وصل دكيلهما ‏٠ منفاذا قرآه عليهما ؤ شهد الآتيان به ؛ على ما فيه ؤ وآنه كتاب ‏٠الثانىالبهأر سلهما ‏ ٠-ثملهما مزكيين‏ ٠والا كلففان كانا أمينين عنده ة جوز قولهما ‏٠يحكم على المدعى عليه للمدعى & ان احتاج ذلك الى الحكومة وان كان مما يجزى فيه الدفع لرب الحق ‘ دفعه اليه ‏ ٠وجاز للثانى فيه ؤ و المدعى عليه فى بلد۔٠‏آن يبعث الكتاب ال ثالث ؤ ان كا ما يختصم ‏٠كالثانىعندهصحدماو يحكم ذكر فيه الىمن‏ ٠ولكنبكتابه أحدا من القضاةالقاضىوان لم يقصد يلغه كتابى هذا منهم ؤ فليحكم بما فيه ‏ ٠فلا يشتغل به ث من بلغ اليه ‏٠ )البسام‏( - ٢٣الروض - ٢٤ رقيل :جاز له أن يحكم به ‏٠ وان كتب القاضى & على ما ذكر ‏ ٤انم أتاه المدعى عليه فى محله & فلا ‏٠.أولا عندهصحبماوليحكم‏٠ بعد الكتاببر.۔مل المدعىويآتى ‏٠بمحضرهالدعوةاستأنغانم أتاه4لم بحتر أولاوان ٠سانه‎ وان أتاه ع بعد ارسال الكتاب [ ،مره آن يدرك خصمه ،عند الثانى ‏٠ ‏٠وليحكم عليه ا بما صح عنده © فجعل آخروان مات انثا نى ا آو عزل ؤ قبل أن يصله الكتاب بمكانه ‏ ٠ثم وصله ) فلا يحكم بما فيه ث لانه لم يقصد به ‏٠ بعده ،أنوان مات بعد وصوله ا وصح عنده ما فيه ؤ جاز لحادث ‏٠عندهث بما صحوليحكم عليه وان اتى الكتاب الى القاضى & فى فلان ابن فلان » على ما مر ‏ ٠وفى ىتلك القبيلة رجلان & آو اكثر ع على ذلك الاسم ‏ ٠فلا يحكم على أحدهم ‏ ٠وكذا ان مات أحدهم ص واتاريخحتى يتبين له فيمن كتب اليه منهم بذلك الكتاب سبق موته ‏٠ ‏٠وان كان تاريخه بعده بطويل ى حكم على الحى “ لانتفاء الشبهة اختلف فيه وهو لا يأخذ بذلك القول >ران أتاه كتاب الأول ع فيما ‏٠‏ ٠ولا يحكم الا بما حكم به قبلفلا يحكم به ايضا ) لانه هو الحاكم جو بجد ع ٢٥_ الباب الحادى عشر به الحاكميحكمقيما وانما يحكم بما علمه فى مجلس الحكم » لا بما علمه فى منزله ‏ ٠وجوز .-و لو بعدبما علمه‏ .٠ولافهيقضىكا نان ‏٠اتفاقا‏ ١ستقضىآن واختلف فى معنى المجلس ‏ ٠فقيل :هو مكان جلوسه للقضاء ‏٠ وقيل :هو ما أقر به المدعى عليه ؤ بعد دعوى المدعى ؤ عند الحاكم ۔ وان علم بأن امرأة رجل ؤ هى أمه ؤ [و بنته & آو نحوهما من محارمه به عنده & فيما للزوجة على الزوج من الحقوق'وان بالرضاع ؤ فاستمسكت ‏٠‏ ٠وليغلظ عليهما بالكلام والتهديدفلا ينتصب الخصومة بينهما -وكان منهؤ آو ماتعليه .آو حرمتوكذا ان علم :أنه طلقها ثلإنا ذالك ) فأتته تطلب ارثها منه على الورثة ع آو استمسك رجل بأمة ؤ كانت له ‏ ٠وقد علم أنه آعتقها ‏ ٠وليخبرهم بما علم ؤ ويرتفعون الى غيره ‏٠ ات ؤ وترك مالا فى يد احد ) فأتى مدع أنه ابنه ‏ ٠فاستمسك ومن م به عند ااحاكم ‏ ٠ولا يعلم ذلك غيره ؤ قلا يحكم بينهما ‏ ٠وليرفعهما الى غيره ‏٠ قى كل'حالحاكمغرببيانحقهالمدعىيأتولم‏٠عليهمما4 ذلكنحووكذا الحقوق ‏ ٠ويكون شاهدا فيها ‏٠ ‏٠ذلكفى :يحكم بعلمهوقيل <الحقالآقربعندهكانما()من الأقوالبختار :أنلهو ندب ‏٠و بعتمده وقد روى « :آنه من قضى بما لم يأخذه عن الثقاة ؤ فكأنه زتى باحدى ؟ ‏٠محارمه - ٢٦ سودوفى رواية (« :نم يأخذه عن الثقاة ء وأحل العلم -كان قضاؤه بين عينيه ‏ ٠ويستحيى من نتنه الناس يوم القيامة » ‏٠ غيرعنأخذهولووافقهاذايأثم‏ ٠ولابغير الحقاذا قضىوذلك ‏٠الثقاة وليقض من ابتلى -بما فى الكتاب ‏ ٠فان لم يجد فيه ث فبما قضى ‏٠به النبى صلى الله عليه وسلم ‏٠الصالحبه السلفقضىؤ فبمالم يجدفان ‏٠ما ير يبه } الى مالا يريبهوتركلم يجد & اجتهدنان ‏٠ولا أجسر ساعةسنة :أقفعمروعن فصل بأمور الاحكام ودقانقها©،ندب للقاضى :آن يقعد الى جنبه أمينا ؤ عالما حين يتكلم بين الخصمين ‏ ٠ويقتدئ به قيما أفتى به ‏٠ جليسهيشساور‏ ٠وأنالثقاةأخذ ه من| حكم بمافنان لم يحده ‏٠! لفقهاءمنو حاضر. لانصيبممنأرسل آمينينيعلم حكمهاالامسألةعلمهنز لتوان ،عندهي الى أمبنالخصمبنالى آحدبحيف‏ ٠د لايتهمله فى الخصومة ‏٠بهعالم ‏( )١أحد الخصمين ؤ على ما [تيا به ،وياخذ على أمينيه :أن لا يوغا من جواب العالم ‏٠ ععسبفتوىبحكم‏ ٠ولاغيرهماآرسلامنهأتيا بهيما6اختلفاوان ( )١أى يطلحا ويعلما _ محققه٠ ‎ ‏ ٢٣٧س ‏٠الأمين ؤ [وأحد الخصمين & أو والدهما ،أو من له فى الخصومة دخل ‏٠ولا بما فى الكتاب & ان لم يكن قولنا وله آن يحكم بما أخذه عن عبد أمبن “ؤ أو عن أمينة ‏٠ وان آخذ بقول عالم منا ث ثم بدا له تركه ث أشهد به ‏٠ ‏٠ورجع الى غير ‏٠ء ويحكم بهمابقولين فى مسألةله :آن يأخذويكره ‏٠ الاقوالؤ ولو كان أضعف‏ ٤بقول عالم مناوجاز له الحكم وان خرج منها “ لم يعذر فى خطئه ص فيما حكم ‏٠ ‏٠“ والشىء قائم ص رده لاهلهوان بان له الغلط ‏٠له به ؤ ثم يرده على صاحبهوان فات ؤ غرم من حكم ‏٠وان أفلس غرمه من نفسه المدعى عليه قاقر ،أو بين عليه‏ ٠وأجابواذا تمت دعوة .المدعى عنده ‏٠بغير عذر ؤ والا هلكالملدعى ؤ فلا يؤخر الحكم ساعة ؤ أو اعطاه له ءلصلابحبهلى ؤ آو ترك حقهران قال له :لا تحكم ‏ ٠ووسم.‏ ٠قله ذلكالحكم “ الى وقت كذاأو لغيره ) أو قال له :أخر ‏٠الجاكم ا‏ ١لتآخيبرمنه}] ان طلبؤ آو غحبرهالمدعى علبهلقولولا ينصت ‏٠‏ ٠فله آن بؤخر !لى ظهورهآو نحوه ) الا ان اشتبه عليه الأمر به & آو من‏ ٤ليعلم المأخوذ‏ ٠وأراد أن يؤخرهالمسألةوان علم حكم داخلا عليه & فى المسآلة ئيحكم عليه من الخليفة ومستخلفه » آو خاف ‏٠له حا ز<ليقوىللحكما لشهودآر اد حضورأو _ ٢٨ ٠يبعث الى من يفتى له من :لعلماء‎ؤ حتىيؤخره أبضاوكذلك أو فر ) أو بان له آنه طفل } آو غير‎ -أو جنالمدعىمان مات ٠ؤ آو ضالة‎آو لقطةحرامعليهاختصما 0أو ماله فى التجارةمأذون ؤ فلا يحكمأو مات المدعى عليه ؤ أو جن ) أو بان له آنه ممن لا يحكم عليه فى ذلك ‏٠ يشتغفى‏ ٠ولاحكم عليهالحكم ‘عليهوجبؤ حبنالمدعى عليهوان فر ‏٠‏ ٠ولا بحكم لغانب ) ولا عليه & الا ان كانت له خليفة على ذلكبهروبه ء‏ ٠فلما رأى الحاكموان وكل أحد الخصمبن وكيلا على خصومته نهى أراد أن يحكم عليه نزعه من الوكالة ع زال منها ‏ ٠ويحكم على المدعى عليه بما تبين عنده ،ؤ من ذلك ‏٠ - على وكلهيحكما]احينن أراد أنالصبىبلغؤ أووان أفاق من جن ‏٠او له حكم لذى الحق ،ؤ وعلى من كان عليه منهما » حين صحت عقولهما وان نزع الاب ؤ إو العشيرة خليفة طفل [ ،و مجنون ،أو نزع نفسه ه حين أراد الحاكم ذلك ‘ فلا يحكم بعد ص حتى يوكل لهما ‏٠ ,.فيه ع بارث أو غيره ؤ قلا يحكم عنياليه ) ما اختصموكذ ا ان رجع ‏٠آما نهآو4بوكا لةو ‏ ١ن4‏ ٥خلفيهلهم أكلفىو لا‏٠نقسه ‏٠وكذاؤ بكذالرجلؤ آو هذاعلى فلان ابن فلانوان قال :حكمت ؤ جازذلكأو تمت عندى الشهادة له ‏ ٠آو آقر له قلان المذكور على نفسه ‏٠قوله فى ذلك } ان كان أمينا ص ما كان قاضيا دام فىؤ ماؤ يجوز قوله آ[يضااليه وقال ذلكوكذا غيره ان اختصم ‏٠منهتحول.انلا}}محلسه ‏٠الأقوالباضعفوانولا يرت الحاكم ) ما حكم ده حاكم _ ٢٣٩ ٠ولو كان غعر‎وان رفع اليه حكم من حكمه الخصمان ؤ فلا يرده [يضا‎ ٠منها‎مأخوذه ٠وجوز ان حكما بالحق٠ ‎وقيل :يرده ؤ ولا يثبت حكم امرأة ؤ أو عبد‎ ٠بالحور‎ما حكم ٠ويردطفل ومشرك‎حكموكذا جاز ])}1ممنالخصمينبنيحكمفأمر ‏ ١لحاكم منح‏ ١لحكموجبواذا أو مجنو ناثآو طفلاوكل أحدهما‏ ٠لا انقيهوكالتهؤ جازتبينهماحكمه و عبدا ث او امرأة ش آو مشركا ‏ ٠فحكم الجائز كالحاكم ‏٠ ‏٠ويحكم فى الأصل ولو غائبا ا بعلمه ؤ أو بعلم أمنانه وان لم يعلمه هو ) ولاعم ‏ ٠فحتى يرسلهم اليه © مع بينة المدعى ‏٠ ‏٠‏ ٠واعلماه بذلك ؤ حكم حينئذفاذا وصلوه وعلموه ؤ وان بالخصمين وكذا فى نزع الضر > واثباته ؤ لا يحكمه ؤ الا انعلمه هو ؤ أو [مناؤه٠‏ ‏ ٠وان غ م.ؤ ان لم يكن مضموناولا يحكم غير الاصل “ الا ان حضر ‏٠‏ ٠وليحكم مالم يحضر بالصقة ؤ مثل الاصلدين لهذا عنىؤ آو آسلمتكذا وكذالخصيمك :أعطوان قال لخصم ‏ ٠و[آسلمه) عما اخحتصما عليه‏ ٠أو رقع يد المدعى عليهاو هذاؤ ذلكحذا ‏٠‏ ٠فهو كله حكمؤ أو بصرفهؤ أو آمر باثبات ضرللمدعى ئوالوكالةوالخلافةوالموتوالعتقوالطلاق!الننسسب والنكاحوأما يثبته “ كما‏ ٠ولكنبهذا‏ ٤لم يحتج آن يقول :حكمتاذا ثبت ذلك عنده ‏٠عندهتم وكذا فى النفس والجرح ؤ يسلم الجانى الى الولى .والجارح الى ‏٠الجروح ٤٠ بقول أخذوا به ث ان كان حاكما لهما -ويحكم لكل من أهل المنزلين وقد أخذ كل بقول فى المسألة ا يخالف قول أصحاب الاخر ‏٠ ‏٠منهاحكم على اكثران وكذا الحكم لاحدهما على‏ ٠فوجبمنزل‏ ٠كل مناخحتصم اليه اثنانوان الاخر ‏ ٠وندب له أن يحكم عليه بقول اهل منزله ‏٠ ج د ‏3٨ ‏ ٤١س الباب الثانى عشر فى الدعاوى وقد روى متواترا ( :البينة على من ادعى ؤ واليمين على من أنكر ) ‏٠ويحكم للأول بحقه “ؤ ان أتى ببيانه ‏ ٠والا حلف له منكره ©“ؤ فى كل ما علمه صؤ عند الحاكمبخصمهالمدعىوانما يستمسك ‏٠ؤ أو وكيلهؤ أو خليفته| أو وارنه) أو واحدبأمنأءؤ أوهدة7 ‏٠ أو من صدقه ،اذا قال له :لك ،أو لوارثك ث على فلان كذا وكذا ‏ ٠١أو مال‏ ٠أو أفسدهبتهمة ؤ أنه آكل مالهبه أيضاويستمسك ‏٠بيدهؤ آو كانأمرهمن ولى & ولو علم أنهالناس‏ ٠وكان معولا يمتنع من دعى الى الحق ‏٠درى ء منه أنه ظالم له ك قى ذلك٠‏‏ ٠وعلمؤ ان كان وحدهوله أن يمتنع لداعيه 6وعلى المدعو “ؤ أن يجيب داعيه اليه ف كل وقت ،الا من عذر ‏ ٠أو تجهيزولو نافلة‏ ٠أو كان فيهالصلاة حضرتالوقتفوتكخوف ‏٠افسادهآوؤفسادهما خيفاصلاحؤ آوبهمشتغلفقدؤ عندميت ‏ ٠والاالأول ؤ ان سبقؤ فليجباثنان‏ ٠وان دعاهوان قيما بيده ‏٠واحدالى قاضأجابهما معا ؤ ان دعياه ‏٠ الى غيرهالاخر& ان دعاهالى الامينأولا داعيهوليجب ‏٠الاقربالأجابحأمينينكاناوان ‏٠منهم‏ ١لمتيسرعندآجبرحاستو بياوان وليجب داعيه الى الحاكم ؤ ان دعاه الاخر الى الجم{عة ‏٠ ٤٢ ٠عليه أن يجيب‎» أو الخطة ؤ لم يضقوان دعى وهو فى الحبس ‏ ٠فان أخبره به صوان ادعى أنه مى ذلك ؤ سأله الداعى عن حابسه ‏٠عنهسأله ‏٠يخرجا تركه حتىفان قال له حبسته ولايبال‏٠الجماعةمعهسيرتهاسترابهوقدؤحابسهلم يتبينوان ‏٠بقوله ،فلا يشتغلالحقمنهليخرجؤ أو الجماعةوان منعه الحاكم ‏٠مرادهعليه‏ ٠اثم يدركمنهيخرجص حتىبداعيه يكرلمفيما. بالناسبالاستمساكبتعرضأنهعلمأو4اتهمومن ‏٠أدبكسرهقان‏٠عليهم حجر عليهله أو الجماعة:ؤ ثم طالبهفيه عند الحاكمامن[حدوكذا من اخذ حقه ‏٠كذلكعلهحجر ؤ وكلبخوف‏ ٠وانالسيرعنص أو عاجزوان دعى مريض ‏٠ناثبا عنه ممتذمويجبر‏٠توكلمنهوخافت‏٠رجلدعاهااںامرأةوكذا ‏٠عن ذلك ؤ أن يوكلوا عنه۔ع أو الجماعةللحاكمؤ فهلمن يجبرهوان عدم ‏٠قولان؟ لاآم ‏ ٤أو مال ؤ [و عتة.الممتنع ع فى نفسوعلى الجماعة أن يسبروا ‏٠ؤ أو غير ذلكأو طلاق انعليهمؤ لم يضقالتعدياتفىبوليهأن يأتى :ان دعىونيل ٠يبرره‎ .٤٢٣ ان دعى‏ ٠وهذاالمدعىدعوةعليهتجبؤ فيمنعليهميضيقوانما ى لا الى الجائر ص أو الى) أو الى الحقؤ أو الى جماعتناالى العدل +ؤ آو جماعتهمؤ آو الى المخالفؤ لا الى الجائرؤ أو الى الحقجماعتنا ‏٠اليهم آ[يضاالسيعليهولا يضيق الحاضرين .أشهدلهايجبرهفقدمنفان‏٠خصمهالخصمدجبرولا ‏٠منهؤ آخرجهالحق‏ ٠فان تبين له منعبذالكالقاضىوأخبر به المعطى له ،فامتنع له جاز& فاستمسكوان أعطى حقه لغيره ‏٠لهاحبارهللمعطى ‏٤٨على ذلكأد به الحاكم-يدهقيهجعلأوؤلنفهأجبرهوان ‏٠أمرهلمن ولالحقولو كانتعديةهواذ بمن باع له أبوه ء& فاستمسكؤ فبلغطفلهوكذا ان باع مال ‏٠باحد‏ ٠ولا ان استمسك عبده‏ ٠وكذا الخليفةغلا يسيره الأب ‏٠ربهلهسبرهكبا لعبداستمسكوان 0[آيضامولاهويسيرؤله عبدهسيره)بأحدمولاهاستمسكوان ‏٠ابنهو الآب‏٠أحدبهاستمسكان ولا يسير ذو الامانة ع من كانت بيده “ ولا هو [حدا لربها 0ان ‏ ٠-والا فله اجباره له ‏ ٠ولا المرتهن للراهن ؤ فى الرهن٠‏الؤنتمنضمنها ‏ ٠ولا المقارض لرب المال ‏ ٠ولا المكس فيه ‏ ٠ولا شريكولا العكس صفى تجارة‏( ٠ )١ولا السيد لمآذونهؤ ولو عنانافى المشستركلشريكه ‏٠ولو لغيره كل من الشر يكنيملكبحيثعلى السو اء] :! شتر كا قى مال‏( )١آى ‏٠الاخر _ محققهؤ كما يملكفيهالتصرف _ ٤٤ ٠وال٩‏حضراناوليهابهايؤخذ‏ ٠وانمابزوجتهالزوجيؤخذولا ‏٠فزوجها وكذا ان منعها ‏ ٠وان غاب ؤ أو لم يكن لها “ سيرها المسلمون ‏٠ ‏٠لها مانعهاويجبر زوجها ‏٦الاو‏٠حماعتهآو‏٠موافقوحدمامخالفالبستمسكولا جاز له اليه ‏ ٠والى من يعطى له الحق ،ولو جاثرا ؤ ان لم يخف أن يضر ‏٠.خصمه ك الىذلكؤ بتعدية ونحومالهؤ وآكلوله أن يدعو قاتل وليه جائر ‏ ٤ان لم يخف ان يجاوز فيه الحق ؤ ولم يجد غيره ‏٠ وجوز رفع الجانى اليه مطلقا ‏ ٠وقيل :ذلك فى الأموال ‏ ٠ورخص ‏٠كلهافى التعديات وان اختلف مع مدعوه ؤ قبل قول من دعا الى العدل ‏ ٠أو جماعته ‏٠الى الجائرالداعيلا قول وان فقدا ث فالى من يعطى الحق ولو جائرا ح ان لم يخف منه ‏٠ وللخصم أن يقول لخصمه :لا أسير معك اليه ‏ ٠ولا يقل الى الحق » ‏٠لكولا منعته ‏٠ومن اجبر الى الجانر ص فله آن يمتنع من السير اليه ع ان خاف منه ومن دعاه أحد الخصمبن الى الامام وآخر الى قاضيه ؤ اجاب لداعيه ال قاضيه ‏٠ جو جهد د ‏_ _ ٤٥ الباب الثالث عشر ما تجوز فيه الدعوى وما لا تجوز ‏٠وانما تجوز فى المعلوم ؤ ولو غائبا ح أو معدوما ‏٠ والمحهول تجوز فيه ؤ ان كان بتعدية ؤ أو خيانة ‏ ٠وكذا فنى وآما فى معاملة ؤ فمنه ما تجوز فيه & ومنه مالا تجوز ‏٠لك‏ ٠2وسيتضسح (مانة - ٤٦ الباب الرابع عشر قى البيوعالدعوى له ،فعليه‏ ٠وأنكرومن ادعى على احد ؤ أنه باع له شيثا من ماله ‏٠باع له‏ ٠وان لم يات به ص حلفه ماالبيان ‏٠الشىءوكذا ان ادعى عليه ) أن له عليه كذا وكذا ص من بيع ذلك ؤ ان كان له ‏ ٠والا حلففكذبه وادعى آنه له ‏ ٠فعلى المدعى بيان دعواه ‏٠بالبيع لهله لاقرار المدعى‏ ٠وكانالمدعى عليه :أنه ‏ ١له وقيل :لا بصح له “ الا ان دفع الثمن للمدعى لانه أقر له بهبالعوض ‏٠الثمنعن القلة‏ ٠أو فى© بيع المبيع بهفيماوان اتفقا على البيع } واختلفا ‏٠والكثرة ث فللبائع مدع رقيل :اذا قبص اللشترى المبيع ؤ قبل قوله ‏ ٠وان كان فى يدالبائع» قبل قوله ‏٠ ‏٠‏ ٠ثم يترادان » حبن اختلفا :يتحالفانوقيل مشستريه ع قبل قوله ‏ ٠والا قبل قول بائعه ‏٠وقيل :ان تلف من يد ‏٠ؤ قبل قوله آيضاوان اختلفا فى الحلول والنسيثة ‏٠وكذا ان ادعى المشترى دخول الغلة معه ؤ فالاصل عدمه ‏٠& أو بالعكسوان اتفقا على بيع الأرض ) واختلفا فى شجرها أو فيما فيها ا من الدور والبيوت والغيران والابار والعيون والنبات ونحو ذلك ‏ ٠أو اتنقا على بيع الدار ،واختلفا قيما فيها من غيرها 2أو اتفقا على فى ذلكهما قيها آم لا ‏ ٠فالقول‏ ٠واختلفا فى أنه بكلها & وكلبيع الارض قول البائع ‏٠ ‏ ٤٧۔ وان اتفقا على بيع بستان ؤ واختلفا فى بعض مسمى منه ‏ ٠هل دخل أم لا ؛ فان جعل له حدا معينا ص لم يدخل ‏ ٠والا دخل ‏٠ >‏ ٠فقال :كل منهما عندىله الغلة أو النماءوان تبايعا ؤ ما تكون &أقسدأو ماؤالفساد} من‏ ١لشىءفىجعلفيما‏ ٠أو اختلفاذنككان حو فى غيره ؤ قبل قول من كان الشىء فى يده ‏٠ وان باع له أمة ‏ ٠فتال له مستربها :قد وطئتها ؤ بعد ما بعتها لى ‏٠ ‏ ٠آنه قبلالبائع‏ ٠وادعىالمشترىط أو وطئهاالقبليةالبانعوادعى ‏٠واحد مدع على الاخر فيه‏ ٠فكل‏ ٠وطنب منه عقرهاالشراء ‏٠‏ ٠واختلفا فى وقته ؤ وفى جارحهاوكذا ان اتفقا على جرح فيها ‏ ٠فقال احدهما للاخر ،وان اختصما فى شىء ع كان فى يد أحدهما بعته لى فى شوال & بعشرة دنانير والاخر :بعته لك فى ذى القعدة بعشرين. مدعيا‏ ٠وصارالثمنفىقول مشستريه -قبلفيه الغلة والنماءوقد حدثت فى الوقت ‏ ٠وقول بائعه فيه ‏ ٠وصار مدعيا فى الثمن ؤ فتقبل بينة البائع الشىء وغلته سص اذا أتيا معا‏ ٠فيأخذفى الثمن & والمشسترى فى الوقت ‏٠بالبيان ‏٠وان أتى به احدهما فقط ؤ حكم له بما بين عليه ‏٠دعواهماعلىؤ تحالفامنهمالم يبين كلوان ؤ [نهمنهما‏ ٠فادعى كلفى أيديهماا هوفى شىءوان تنازعا ‏٠ا كان بينهما‏ ٠وبين كل على دعواه) بعشرة دنانيراشتراه من صاحبه »© وحبوب ،واو اختلف كدنانيرعليهما قام به البيانويؤدى كل ‏٠ذلكؤ ونحوآو عروض وان ادعى كل )ؤ أنه باعه لصاحبه بثمن معلوم ‏ ٠فكل واحد مدع على ‏٠كالحكم‏ ٠فالحكمالاخر _٤٨ لهذلك‏ ٠فقالفى يد غيره ص أنه باعه له بثمن معلومومن ادعى شيثا ‏ ٠فقال لها [ :صدقتهالغير :انما هو رهن & رهنته لك & أو كان الغير امرة ‏٠لك ؤ أو قال ؤ هو وديعة لى عندك ] .آو أمانة ‏٠منهما ؤ فهو مدعفمن ادعى زوال الملك عن صاحبه فىلم يكن‏ ٠ولوأن يبين دعواهؤ فعلى كلمنهمافان ادعى ذلك كل ‏٠أبد يهما معا ءمن أحد آخربالشراءلهفى أيدييمسا ‘ وادعى كل آنهوان كان ‏٠ؤ أو يكذبهمانسباه اليهمنيصدقهماء حتىارتفعت ا لخصومة بينهما ‏٠الاخرا ويكذبفقطواحدا أو يصدق ‏٠بينه وبينهمافان كذبهما كانت الخصومة فان بين كل منهما :أنه باعه له ث صار بينهما . وان أرخ بيانهما ؤ نظر الحاكم [ى التاريخي سبق ث ميقضى له به ‏٠ ؤ فهو له ‏٠فقوان أرخ [حدمما وقيل :يبينهما ولا ينظر الى تاريخ الشهود ‏٠ وان بين كل منهما ؤ آنه له ببيع قبل صاحبه ؤ وبين الاخر على مثز ‏٠‏ ٠أو لم يقل ذلك الا شهود [.حدهما ؤ فالشىء بينهماذلك ‏٠صاحبهوقيل :للذى ببن أنه اشتراه قبل ‏ ٠فأنى بشهودهوان ادعاه كل على صاحبه ؤ بما ادعاه على ربه الاول كالحاكم لقولهينصتفلابغيرهمأوأولا على ذلكلهشهدواالذين ولا لبيانه ص الا ان ادعاه بغير ما ادعاه به آولا ‏ ٠مثل آن يتغايرا نبيعك ‏٠اليه حينئذ‏ ٠فينصتا أو اصداقوهبة .- ٤٩ المصدقكان)الاخروكذب‏٠أولاأحدهماالشىءربصدقوان قاعدا فيه ‏ ٠ويكلف المكذب بالبيان ‏٠ ‏ ٠ولاينص>!ه بهله حكموان آتى به آن الثىءله ؤ من قبل ذلكالذى ‏٠بهؤ ان أتىالمصدقلبيان ‏ ٠ويكون بينهما ‏ ٠وان كذبهما معا كلفهماوقيل :ينصت اليه البيان ‏٠ الاخر 6‏ ٠وكذبأحدهما‘ؤ فصدقواحدوان آتى كل بساهد ‏٠كل منهمالم يبين) اذافالحكم كالحكم كلا تزكية‏ ٠فكلفبشسهوده ‘ؤ ولم يعرفهم الجاكموان اتى كل الشىء‏ ٠0فصدق اربالمسألةفى 0آو توقففجوزهم‏ ٠آو عرفهمشهوده ‏٠بيانهماؤ بعد ما بينا ؤ أو لم يجوزلتصديقهأحد الخصمين فلا ينصت بينهما٠‏الخصومةؤ رجعتمنهماالاول :لا أدرىوقالصدقهماوان ‏٠الثمنالاخر منمنأخذؤ ماالثهعندالشىءربوضمن ‏٠وان عرفه رجع عليه بما له ‏ ٠والا فلا يدركا عليه فى الحكم شيثا ‏٠ؤ فهو لهفان ؛من ان الشىء له قبل صاحبه ‏٠وان بين كل منهما أنه له ؤ ولم يوقت “ؤ كان بينهما وان نسباء الى ربه ،فادعى [حدهما ،أنه لذلك ‏ ٠واشتراه منه ‏٠ ؤ قا لحكمبيعهعلىؤ آو لمن وكلهآمره& أو لمن ولىأ نه لطفلهالاخروادعى [ ،و دلعمامر من أنه اذا نسباه .اليه معا فانه له ع ولو خرج من الخلافة طفله ؤ ان باعه ع فى حال ولايته فيه ‏٠ فهمبلغاكانوافانورثةوترك&‏ ٠وماتآحدالىنسباهوان ‏٠يبكوالت‏ ١لتصدبققىهمقامه (البسامالورد_‏٤ھ) مصدقه -نصيبمن الخصمين فى 0قعد كلون اختلفوا فيهما عليهما وعليه أن يبن على نصيب مكذبه ‏٠ عالبالغتصديق“ جاازالبلوغ والطفوليةا"'ورثة فىوان اخنلف ‏٠) أو صغر» أو غابجن] ممنغرهؤ دونعلى نفسهوتگنذدىه فلا‏ ٠والاأخذبين أحدهما‏ ٠فان“ [و مجانيناطفالامعاوان كانوا الى‏ ٠فينظر ،أو الافاقةالبلوغ“ حتى يقعالخليفةبتصديقيشتفل ‏٠تكذيبهمأو‘نصديقهم ‏٠» ارتفعت الخصومة حتى يقدمواوان كانوا غيابا ‏٠مامرفالحكمأو أحدهمافصدقهماالى المقارضذلكنسباوان ‏٠ربحيكنلمأو.مالهرأسأخذولو(الالربلتصديقينصتولا ‏٠البيععلىوالوكيلؤوالطوافالتجارةفىالمأذونوكذا كذبهما <أو|فنصدقهماف.متفاوضينمنواحدالىنسباهون ‏٠بينهماالخصومةرجعت ‏ ٠وكاذفالشو:فى) قعدمعإا| أو صدقاهأحدهماصدق.وان ‏٠البيانصاحبه ‏ ٠ونظر الىلهما‏ ٠فان بينا حكموان كذباهما ث كلفا بيانا أيضا ‏٠تاريخ بيانهما »بهلهك حكمالمنفاوضينآحدمناشتراهأنهتار خهسبقفمن ‏٠كواحدهمااذ تصديقهما هردصاحبه )صدقا.م‏ ١لخصمين ءمنواحداصدقاوان ‏٠ذلكفىانتذاوضننغروكذا _٥١ منهما‎كلنسبه ٠وانالاول‎ ٠ولم يكذبالاخر‎ان صدقوكذا ٠صاحبه‎أحد المعينينكذبأو-كذباهماأوافنصدقاهما))معينالى قى‌تار يخ‎الاواحدمنادعياهان ٤فالحكم كالحكمصاحبه‎الاخروصدق ٠ؤ فانه لا ينظر اليه قى هذه‎البيان اشتر!ه‎أنهصدقهكمنالشىءفى)& صارصاحبهمنهماصدقوهن .‏ ١لشىءذلكنصففى ؤقعدمنمع‏ ٠ويتخا صممنه جهد بهد ب ‏ ٥٢س فيها أيضاالدعوى ومن باع ما ليس له فقال له ربه :تعديت فى مالى ؤ قبعته بغير اذنى٠‏ ‏٠الشىءربقبل قولكبهآنه أمرهفادعى وان اختلف وكيل البيع بعده ،ؤ مع المشترى ‏ ٠فأنكر الوكيل ‏٠توكيل رب الشىء له 4فهو مدع ‏٠قولهؤ قبلالوكيلالمشترى ذلك ؤ وكذبهان أنكروكذا ‏٠مدعوالمشترى وكذا من باع شيئا لاخر ؤ فادعى آنه‌ليس له ،أو آنه حرام “ؤ آو كان ‏٠عبدا فادعاه ) حرا آو مدبرا ا كان مدعيا ان كذبه المشترى ‏ ٠فادعى ربه الأمرنسيئةومن كل أحدا :أن يبيع ماله ع فباعه بالنقد ‏ ٠والوكيل الامر بالنسيثة ث قبل قول ربه ‏٠ وادعى‏٠القلة والكثرةفىأو-بهيبيعفيما ااختلقاانوكذا ‏٠كل منهما الامر ؤ بما قال به ‏ ٠فالقول قول رب الشىء ايضا ،قبل قولؤ آن يبيعه فيه) :الذى آمرهوان اختلفا فى الوقت ‏٠‏ ٠وكان مدعياالوكيل :أنه باعه فيه ،ان ادعى ربه القبلية ) أو البعدية وان ادعى الأمر باملشساورة 2أو بالبيع بالخيار ‏ ٠آو فى موضع معلوم ‏ ٠وقد باعه الوكيل بخلاف ذلك ‏ ٠وكذبه صاحبه & [و قال الوكيل ؤ أمرتنى ببيع الخيار ث فبعت به ‏ ٠وكذبه أيضا ؤ [و قال :نعم ‏ ٠آمرتك به ع ولم تشترطه ،قبل قول الوكيل فى ذلك ‏٠ ‏ ٠وجوز البيع >وان اتفقا على الخيار ص وادعى الوكيل :آنه شاوره قالقول قوله ‏ ٠وعلى الوكيل البيان ‏٠ ‏ ٥٢٣س ‏٤كذاوقتفىآوبالبيع بكذاالامرالموكلوادعىءاختلفا:وان وانكر الوكيل ذلك ؤ قيل قوله ‏ ٠والموكل مدع ‏٠ له الموكل :رددته‏ ٠فقالؤ ثم رد عليه بعيبوان باعه الوكيل ‏٠‏ ٠فادعى الوكيل أنه رد عليه بالعيب :-فهو مدعبالاقالة ف فهر يلزمك ‏٠وكذا ان رده & بعد ما باعه ‏ ٠-فقال للموكل :رد على بفسخ فمكذبه الموكل ؤ كان القول قول اوكل ‏ ٠والوكيل مدع ‏٠ “ؤ أو مانؤ أو فرالثمن ص فأفلس مشستريهوان باعه ؤ ولم يقبض معدما قبل قبض الثمن ‏ ٠فادعى الوكيل الامر بالبيع ‏ ٠-وكذبه الموكل ‏٠مدعؤ قهوفيه ‏٠الوكيل‏ ٠وجحدهالقبضؤ وادعى عليهفيهموكلهفان صدقه :‏٠‏ ٠والموكل مدعفالقول قوله الموكل :ولد قبل‏ ٠فباعه فقالحاملوان كله على بيع حيوان س ان قانؤ قبل قول الوكيلبذلك‏ ٠ولم آمرك‏ ٠-فبعته مع ولدهالبيع ‏٠بعدهولد ‏ ٠وادعى البيع» عليه غلة لم تدركوكذا ان وكله على بيع شجر ‏٠الغلة له ؤ وادعاه الوكيل قبله ؤ قبل قوله أيضا‏ ٠فتكونبعد الادراك ‏ ٠فالقولالبيعوان اتفقلا على الادراك & أو على الولادة ف قبل ‏ ٠والولد مع الشجرةقول الموكل ؤ ان ادعى الوكيل الامر منه ؤ ببيع الغلة ‏٠‏ ٠فقال الموكل :آمرتك أن تبيع بعضا‏ ٠وكذا ان اختلفاوالحيوان أو تسميه معلومة من المبيع ح يقبل قوله ث ان ادعى الوكيل الكل ‏٠ويلزمه ‏٠البيان نزعه هن :أنهالوكيلالموكل علىؤ قادعىبعد البيعاختلفاوان ‏٠ :انه ما نزبعهؤ قبل قول الوكيلالوكالة قبله بمحضره _ ٥٤ب‎ الوكيلبيع‘ فادعى أنه باعه ‘ؤ قبلوان ولله على بيع عبده ‏٠الوكيلبمحضرؤ او دبره ؤ اعتقهؤ أو .أو أصدقه وهبه ذ أو أو رنة او انه زال عغله 0حين باعه الوكيل ع قبل قول الوكيل ؛ ان كذبه ‏٠ ٢ ٧بد‎ الباب السادس عشر الدعوى فى العيوب ؤ أوو كيلا‏ ٠أو كانطوافاأمرهؤ ولو لن ولىبعيببا نع ما يردكل و ‏٤‏ ٠فطلب مشستريه ردة عليه به ؤ فأنكره‏ ٠فظهر العيب فيهعلى البيع أو البيع ‏ ٠ليبين المسترى اثباته ؤ أو العيب فيه قبله ‏٠ فأدعى أنه‏٠مشستربهعندفيه‏ ٠فظهرأو جنمان .البا نعوان ‏ ٠فعل.۔هالخليفةؤ أواأوارث‏ ٠فجحدهيعلم به| ولمفيه‏ ٠وهراشتراه ‏٠البيان على دخواه فان بين ثبت له حقه با تع4علىوارثه‏ ٠فادعىمشستريهمات‏ ٠وقدفيهظهرانوكذا ‏٠ححدهان)قولهقبل‏٤مورو”ه بهيخبرولم‏٠ذلك ‏٠ذلكقتىالخليفةوكذا- ‏٠‏ ٠وقال لبائعه :بعته لى معيباث فظهر فيه عيبومن اشترى شيئا ٠ فو لهقبل.عندلكدحدثانما:لهوقال‏٠فذححد ذلك.‏4٠فدلستنى `. فيه‏ ٠١وهولهباعهالبائع :آنهآتى به على‏ ٠فنانذلكالمشترىوليبين ` القول‏ ٠ولا يكون‏ ٠فيرده الحاكم عليهبه ؤ جاز البيان بذالكولم .يخبره بأنه لم يخبرد به تهاترا ‏ ٠ولالشهود آن يشهدوا بذلك ‏ ٠ولا يحتاجون الى ‏٠‏ ٠ولا لم نحضر لذلكأن يقونوا :لا نعلم ‏ ٠ورضيتبعدهأو رآيتنه‏ ١لبيعوقت :قد أريتكهقال له البائعوان على البيع ؤ [و سألتنى فيهبعد رؤيته ا آو عرضتعهؤ أو استعملتهبه 2قمل‏ ٠فكذبه مشستريه فى ذلكبه عيبهالاقالة ؤ أو فعلت فيه ؤ ما يلزمك ‏ ٠وانله ؤ بينه المشترىبيع ذلك‏ ٠وان جحدالبائع !لبيان‏ ٠وعلىقوله هينه عليه ؤ اختصما على العيب بعد ‏٠ ‏ ٥٦س. :قد اشتر بته‏ ٠فقال له موكله 0فعيبلغيره شبيئاومن اشترى معيبا ‏ ٠وقال وكيله < :هث فيه بعد الشراء س قبل قوله ‏٠ وان عيب ما باعه الوكيل ) فلمشتريه أنيخاصم من شاء ؤ منالوكيال رالموكل ،ولا يلزمه اقرار وكيله بالعيب ،الا ان كان للمشسترى بيان ‏٠ وان قال الموكل لوكيله :أريتك العيب ‏ ٠وأمرتك بالاخبار به ‏٠ ‏٠فتركته عمدا ‏ ٠فكذبه ؤ أو ادعى النسيان ؤ قبل قول الوكيل فى ذلك ‏٠ ،على بيع ما اشتريته منكران قال له المشترى :أنت الوكيل وقال له :لم أوكل الا على الصفقة ؤ قبل قول المشترى ؤ وليبين الوكيل ‏٠ذلك وان اخنلف المشترى مع أحد العقيدين فقال له :هذا الشىء من ‏ ٠وآنا رددته عليكالعيب‏ ٠وبه هذاعقدتكماعقيدك ؤ قبل أن تفسخا وقال له العقبد :انما اشتريته من عقيدى بعد فسخها ص قبل قول العقيد ‏٠ ‏٠ص آو غابالعقيد الاخر) ولو صدقهالمشترى دعواهوليبين :ولتمخبرههذا معيباللبائع :اشترى منك عقيدىوان قال أحدهما ‏٠البائع ) ان كذبهقولبه ؤ قبلالميك‏ ٠وأنا رددتهبعينه العقيد -وادعىعقدتكماؤ بعد قسخمنى :اشتراهوان أنعم له وقال ‏٠قبيلته ڵ فالبائلع مدع .علىعيبهله شلميئاباعمنح معله فىالتجارةالمأذونرباختثفوا المولى‏ ٠وعلىس قبل قول المشترى بالجحدفقال نه ربه :راه لك عبدى اابيسان ‏٠ ‏ ٠قان صدقهالببان‏ ٠فعليهالمشترىص فادعاهالبيعوان جحد المأذون فى ابيع ع قبل قوله ،ولو خرج من الاذن ‏٠ _ ٥٧ &ربهوصدقه‏ ٠فجحدهالدعوى على العبد فى البيعان كانتوكذا ‏٠‏ ٠الا ان كان ما بيتجر به ؤ ليس لربه فيه شىءفلا ينصت لانكاره ‏٠الموكل .24وصدقهالبيعفىالمشترىمعالوكيلان اختلفوكذا ‏٠فلا ينصت لانكار الوكيل ‏ ٠فقالباع أو ,اشترىؤ فيماالعقيدينعلى أحدالدعوىوان كانت ؤ قبلبه :علمتله‏ ٠آو قالبهؤ ورضيتالعيب :رأيتللبا نععفيده أن يشتريه منك عقيدى ث لزمهما بقوله ‏٠ المعيب ص بكذا وكذا٠‏وان قال الوكيل لموكله [ :مرتنى آن أشترىلك ‏٠موكله & قبل قوله‏ ٠فكذبهففعلت :آنت الذىلوكيله‏ ٠فقالبعيب‏ ٠فرد عليهوان باع مال موكله ‏٠أحدثته فيه ؤ أى لم يكن فيه ،الا بعد ما بعثه٠‏ فجحد ذلك :قبل قوله ‏٠البيانالموكلوعلى ولا يجوز قول الوكيلين ث على الموكل ث فى الرضى بالعيب ،فيما ‏٠به عليه ؤ فيما باعاه بأمره‏ ٠-ولا اقرارهمااشتريا له ‏٠قى الرهن ذلك العيب عندك :قد حدثوان قال الراهن للمرهن وقال له مرتهنه :قد كان فيه ؤ قبل أن ترهنه لى ،قبل قوله ‏٠ ه:به [ولاباعهممابأقل‏ ٠١قباعهعله بعيب‏ ٠قردباعهانوكذا فقال لها :آتمه لى ما نقصه العيب من الثمن ‏ ٠فقال له الراهن :انما حدث ‏٠عندك ا قبل قول المرتهن [بضا .ه %‏ ٠فأقرفعيبالمسلطباعههص٠‏ وانالراهنقول :يقبلوقيل ‏٠قولهالراهن ؤ قبلوجحده تننتنكاتن .٥٨ قى النفعةالدعوى ٤فالبيان‏‏ ٠فجحد :أنه اشترى ما له فيه شفعةومن ادعى على أحد :الشفيع ،فادعىاشترىفى تسمية ما‏ ٠فان اتى به 0فاختلفاعليه ‏٠نصيبه فقطأنه نصيب شريكه وقال له المشترى :انما اممتريت نصف ‏ ٠١وقالكذا وكذا© فى موضعشريكىنصيب :اشتريتآو قال له الشفيع :الثسفيع البيان فى ذلك‏ ٠فعلىله مشستريه :انما هو فى موضع آخر ‏٠منعهواذ ‏٠مدع“ فالمشترىالثمنفىاختلفاوان ‏٠الثمن ؤ قبل قول المشترى فيهوان اختلفا فى جنس قمةفذهعلىبكونبماآوكبمحهرو ل | :شتر يت‏ ١لشضفيعلهقا لو ان بهجا زمماا‏١وكلذكذ ‏١بجنسبجل:المشترىلهو تا ل‏٠المبيع‏ ١لنصيب ‏٠فى ذلكالبيع ؛ أو ادعاه ااشفيع مؤجلا ؤ والمشترى حالا ث قبل قوله ‏٠مدعوالشمفيع البائع‏ ٠ووافقبخمسين4والشسفيعبماثةالشراءالمشترىادعىوان ‏٠منهما‏ ٠فقيل :يقبل قول من وافقهأحدهما وقيل :قول الشفيع ‏٠ ‏ ٠-ولايدركمن الشسفبعبالبيان على المائة ص أخذهافان أتى المشترى البانع على المشترى الخمسين ص التى بينها فى الوجه ث التى اتفق فيه مع ‏٠الشفيع ‏٠‏ ٠فانأن الثمن مائتانا وادعىالباثع كلا منهماوان خالف الا المائة ع‏ ٠ولا يدرك على الشفيعالاثنين على المشترىاخذبين دعواه ‏٠التى ادعى الشراء بها _ _ ٥٩١ ذؤ فأدعى آنه ملكهشريكهالشفيع مع من ملك نصيبوان اختلف.. ‏٠أو اجارةأو ايصاء ؤ أو خلع ،لا لثواببما لا تدرك به الشفعه كهبة ‏٠البيانب .وعليهمدعفهوابالشراءدخلهالشفيع أنهو ادعى عندحدو.ثيها‏ ١لشفيعفادعىادركت‏ ٠وقدالغلةعلىاختلفاوان ‏٠الشراءقبلع وادراكها‏ ٠والاشترى حدوثها‏ ٠ويأخذهاالمشترى ‏٠‏ ٠والشسفيع مدع‏ ٠فالقول قولهللبانهفتكون ٠ع وادعى الشفيع عليه :أنه اشتراها مع الشجر‎وان أكلها المشنرى.١ ٠ؤ فأكلتها‎ :حدانت عندى ٠وقال المشترىعنه منابهيا من الثمن‎فيحط ٠ؤ قبل قوله‎فلا أحط عنك شيئا ‏ ٠فادعى المسترى أنهڵ :أو شجر:وان اختلفا فى بنيان ؤ أو نبات ‏٠قولهقبل4المبيعممالمتر يته:الشفيعلهوقالقيمتهوضلب‏٠أح حدته ‏٠مدعوالمشسترى ‏٠ص فلا تدرك على الشفعةلغيرى ص وقد وكلنىوان قان له اشنريته ‏٠ص قبل قولهؤ وآنا [خذتهاوقال نه الشفيع :اشتريته لنفسك وان ادعى عليه المشترى :آنه أجاز له ح آو فعل له ؤ أو فى المبييح ‏٠مدعع اذ هو‏ ٠فعليه البيانمبطلا لشفعتك ‏٠شجرزوالأوؤبيت‏ ٤كهدماشتراهوقع فيماةيماؤاختلفاوان له :‏ ٠وقالقيمة الفساد)ؤ ليحط عنه :أنه من المشترىفادعى الشفيع اشتريته كذلك ص أو حدث فيه من قبل الله ع قبل قوله ‏٠ ‏ ١فأفاق ،“ أو غمائبومن اشترى ما لمجنون فيه شفعة © آو لطفل ‏ ٠فادعى أن خليمعته أجاز له ،منه‏ ٠فأراد آخذهاآو بلغ ؤ أى فحم ‏٠‏ ٠والمشسترى مدع،ؤ قبل قوله‏ ٠فكذبه‏ ٠ولم يطلبها منهأو علم _٦١٠ ‏٠من المشترى :أن خليفته طلبها) أو نحوهوان ادعى البالغ ‏٠فامتنع له & او فر ا قبل قوله ؤ ان كذبه & ولم‏ ٠فمكث مدة‏ ٠وقد حضر معهومن اشترى ها .لأحد شفعته &‏ ٠وقال :لم أعلم بالبيع الا الساعة ،قل قولهبتللبها منه ‏ ٠نم طلبها ‏٠ لا ان قال :لم أعلم آن لى شفعته وقيل :يقبل قولد ص مع يمينه ‏٠ ‏ ٠ولمحاضر‏ ٠وأنتشفعتهمالك :قد اشتريتومن قال المشفيع ‏٠ تاخذها & فهو مدع ‏ ٠ويقبل قول الشفيع :ص ان كذبه السسفيع اراءته‏ ٠وادعىالثمن‏ ٠ولم تر نى :طلبتها منىلهقال وان ‏٠‏ ٠والقول قول المشترىاياه ى .فهو مدع بعت ما تشفع به » أو وهيته؛لانكزان قال له :لا شفعة لك عندىك ‏٠قبل شراثى ) قبل قول الشفيع ص ان كذبه جو بود هد - ٦١ قى الرهن‎الدعوى .فليبيؤعليهفى دينهمعلومارهن له :أنهأحدادعى علىومن ‏٠مدعهو١ذ‏ ‏٠البيانؤ فعليهالمرتهنؤ وأنكرهذلكالراهنادعىوان وكذا ان ادعى :أن هذا رهن فى يده ؤ لمن ولى أمره ؤ أو مال منذكر ؤ أو ولىرهن بيده ؤ من قبل خليفته له 0كانت قبله ؤ أى من قبل موروثه الاخر 6موروثمورىنهرهنهآنه:لأحدهماشيئافادعى‏٠يتيمينعلى ‏٠نى ذلكمدعغهو ‏ ٠فادعى أنه فعلوان زال من الخلافة ؤ ببلوغ اليتيم ا أو نحوه ‏٠حى ماله ما ؤ كرهن لنفسه » أو لغيره ؤ فى حال كان قى يده ص فهومدع لأبىرهنه‏ ٠وقدآنه له‏ ٠فادعىشيثاله خليفته‏ ٠فدفعبلخواذا قوله فيه ‏٠اليتيم ع فهو مدع ؤ ان دفعه اليه ‏ ٠والا قبل ،ؤ آر فىالرهنفيهوقعؤ فى وقتوالمرتهناختلف الراهنوان الوقت‏ ٠وادعى المرتهن تاخمر‏ ٠فقال الراهن :هى قبله ؤ ليأخذهاغلته ‏٠ا فهو مدعوالغفلة وان اختلفا “ فبما رهن فيه ) [و فى قلته أو كثرته ع قبل قول ‏٠المرتهن ©ؤ بحلولؤ [و انفساخهبها ؤ [و بصاحبهفسخهوان ادعى أحدهما كضالةاوكحرأمالرهنآنآو‏٠ رهنقيهماآصلبصحلمآنهأو‏٠آجله ‏٠مدعفهواذلكنحوآو وان ادعى الراههن [ :نه رهنه ع فى حال طفولية ص آو جنون ؤ قبل ‏٠قول المرتهن ؤ ان كتبه ‏ ٦٢۔۔ وقيل :يقبل قول الراهن “ؤ ان اتصل قوله ‏ ٠وان ادعى أنه رههنه 6نفسهعاىذلكادعى منهما‏ ٠فمن .4فهو مدع‏ ٠وهو كذلكللمرتهن ‏٠ؤ فهو مدعصاحبهأر على :انه ،ان قال الاخر :أن الرهن مؤجلوكذا من ادعى منهما ‏(٠ )١سخرى وفى حنول الاجل ‏ ٠هل يقبل قول من ادعى حلونه ؤ أو من ادعى ‏٠! خلافع_دمه ‏ ٠قد تم ذلك ‏٠وان اتفقا على هر ) آو سنة ‏ ٠فقال أحدهما واكره الاخر ،قبل قول من قال :انه لم يتم ؤ الا ان ادعي ,أنه بقى من ‏٠‏ ٠فيكون مدعيا فيهالاجل كذا وكذا تلف‏ ٠وقدالمرتهندينؤ فى جميع :أنه رهنهوان ادعى الراهن ‏٠‏ ٠وا!راهن مدع“ قبل قولهالرهن والمرتهن قال :انه فى نصفه فقط وان اختلفا فيه ث بعد تلفه ع قبل قول المرتهن فى قيمته ‏٠ كلفيهرهنفيماع فاختلفامختلفةديونفىله ش۔نثينرهنوان ‏٠قوله‏ ٠فان كانا فى بد المرتهن ؤ قبلمنهما هناة!فيهالكا التى رهنتالدنانير :خذ هذهوان قال له الراهن الشىء ‏ ٠وقال له المرنهن :انما رهنت لى فيها غيره ث قبل قول كل منهما & ‏٠صاحبهعليهادعىماانكارهفى سس.۔ .۔ے۔ ۔ ہے`۔۔ ۔ہ(ہ۔ے۔۔ حہ۔۔ص(۔۔ ۔ _۔۔۔ ‏( )١الرهن السخرى عرفه فى ( النيل ) بقوله ( :مالم يشترط عند ؤ نسبة الى السخريةسخريا( وسمىعقده :بيعه عند الاجل ؤ أو بعده ‏٠محققه_عندهبقا نهمع|بيعهالمرتهن علىيقدرلااذ4والاستهزاء ‏ ٦٢٣س دنانير ‏٠فان قال له المرتهن :انما رهنت لى هذا الذى مات فى خمسة ‏٠‏ ٠وكذبه الراهن فى ذلك ،فالمرتهن مدعوالذى لم يمت فى عشرة ‏ ٠فقال له :رهنته لى فيما‏ ٠فطلبه اليهومن كان فى يده شىء لاخر كان لى عليك ‏ ٠فالقول قول صاحب الشىء ص ان كذبه ‏ ٠والذى كان فى يده ‏٠قول رب الشىء‏ ٠وكذا ان ادعى اليه ربه :أنه غصبه منه ؤ قبلمدع ‏٠تلفولو ؤ فذهبتلف‏ ٠وقد)ؤ فيما كان عليه له :أنه فى يده رهنوان ادعى ماله عذه‏ ٠وأنوديعةأنه عنده‏ ٠وادعىيدهفىكانمن .وكذ؛هفيهبما نابت ‏ ٠-فرب الشىء مدع ‏ ٠ويقبل قول من كان الشىء فى يده ‏٠ ‏٠له :بعته‏ ٠وقالرهنى :لم تبعللمرتهنوان قال الراهن أو اختلفا ؤ فيما بيع به٠‏ أو قال له الراهن :بعته قبل الاجل ‏ ٠والمرتهن : ‏٠‏ ٠والراهن مدعقوله فى ذلك& قبلبعته عنده فى يدى & :آن يكون رهناران قال له المرتهن :اشترطت عليك الى آخر حقى ‏ ٠ولا يذهب بتلفه ‏ ٠ولا لك الا ما بقى من الثمن ‏ ٠آو قال ‏٠‏ ٠او قبلهعند الاجل آى بعدهله اشترطت عليك :أن أبيعه ا متىآردت“ؤ ‏٠ؤ قبل قول اأراهن ان كذبه‏ ٠آو :بما شئتاردتأو حيث فيماؤ أوالتلفأوالبيع } -أوالاجلقىمع المسلطاختلفوان ‏٠معه المرتهن فى ذلكان اختلف‏ ٠وكذاببيعه به ؤ قبل قول المسلط &لك حقك :وفيتأو الممرتهنرهنك٠‏ :رددتاليكللراهنقالوان ‏٠عليهمامدعفهو المسلط۔ة“قولقبلبه :يبيع‏ ٠وفيمافيهرهن©ؤ فيمااختلفواوان: قيما بيع به ‏ ٠والرتهن فيما رهن فيه ‏٠ عهد عد بعد - ٦١٤2 التاسع عشرالباب الدعوى فى الاجارات منهوطلب‏٠شيثشاعلهاحملبمن6دا بةرباستمسك 5ان ‏٠‏ ٠فربها مدعلى اعحارة‏ ٠فقال له :أعرتهاكراءها ‏ ٠وان قال له [ :كرنته_اوقيل :ان عرف [نه يكريها؛ :‏ ٠فالقول قوله ‏٠‏٠تبطعف ونغى الاخر مجاوزته‏٠‏ ٠فجاوزت المكانلك الى معلوم بمعلوم ‏٠فربها :مدع وكذا ان عطبت ‏ ٠فادعى الزيادة ؤ على ما اتفقا عليه من الحمل ‏٠ ‏٠مدع‏ ٠فربهاالمكترىونفاها وان رجعت اليه معطوبة ؤ فادعىعلى المكترى :انها عطبت بتعديته٠‏ ‏٠‏ ٠فربها مدع أيضاوقال له :أخذتها منك كذلك ‏ ٠فادعىالاخر الكراء ءوان تلفت فقال له ربها :غصبتها منى غصبا .مدع‏ ٠فهوآو الاعارة ‏ ٠2والاخرىالمدينةالىواحدةصمثلامصرمنله دابتبنأكرىوان ،بالتىالى مكة :انك جاوزت‏ ٠فقال له ربهم٢ا‏‏ ٠فعطبتا معاالى مكة ‏ ٠قربهماالمجاوزةالاخر‏ ٠ونفىا مع كراثهاقيمتها‏ ٠فأعطنىال المدينة ‏٠مدع وكذا ان ادعى عليه :أنه حمل على كل خلاف ص ما اتفقا عليه من ‏٠‏ ٠فربهما مدع أيضا‏ ٠ونفاه الاخركيل ؤ [و وزن ؤ أو جنس ‏ ٠-وادعى ربها على الحامل عليها :أنه غصبهااحداهماوان عطبت غصبتا :انماوقال‏٠الحاملوقلب عليه‏٠الصحيحةالايكر لهولم‏٠منه ‏٠آيضا‏ ٠فربهما مدع‏ ٠واكتريت المعطوبةالصحيحة _٦١٥ . ‏٠& فهو مدع :أنه معلوم‏ ٠فادعى أحدهماوان اختلفا فن الكراء ان قال الاخر :انه مجهول ‏٠ وكذا فى جميع الاجارات © من الصناع وغيرهم ‏ ٠وان اختلفا © فى جنس ما اكتريت به الدابة ،فادعى كل خلاف ما ادعى الاخر © فربها مدع ‏٠ ,وكذا ان اختلفا ع فى القلة والكثرة © فهو مدع أيضا ‏ ٠ان طلب انكترة ‏٠ ‏٠ ) الى المدينة بعشرةؤ من مصرلكوان قال له :آكريتها وقال المكترى :بل الى مكة بخمسة & فهو مدع فى المكان ‏ ٠وربه )‏٠الكراهفىمدع وان قال المكترى [ :كريتها لى ؤ من مصر الى مكة بعشرة ؤ قبل قول 0والمكترىمدعيا فى الباقية‏ ٠وبكونخمسة} ويأخذالمكان© فىربها ‏٠مكةالالكراءفىمدعيا ‏٠ومكةمصرما ببننصفالمدينة :اذا كانتخمسةربهايآخذوانما ‏٠بحسابهؤ أخذؤ أو [قلأكثركانت .وان وان طلب ربها منه الكراء ؤ فادعى أنه نقده له & آو شرط عليه : جميعب .وكذا!ربهاقول© قبلعليهما اتفقاك حتى يصللهلا يعطيهأن ‏٠الاحارات ‏ ٠ولم نتفقكذاال مدةذ ..آن استعملهاوان قال له :أكريتها لى ‏٠ؤ فهو هدعتسميتهربها‏ ٠وادعىمسمىعملعلى “ؤ ان قال الاخر :وكذا من ادعى كيل ما تحمل )ؤ أو وزنه فهو مدع ‏٠جزافانه ( البسامالورد ٥س‏( 2 ٦٦١۔‎ ‏٠قفيزا من شعيرعليها} أن تحمللك :أكريتهاوان قال له ربها ل‏ ١لحنسولم نعين(‏ ١لقفيزعلى :اتفقتنيالهبر ا ‏ ٠وقالعليهافحملت فربها مدع ‏٠ ‏٠وان ادعى المكترى :انهما اتفقا على قفيز البر > فهو مدع ؤ واعطنى حسارحملك :خذله ربها‏ ٠فقالفى الطريقعطستوان ‏٠ر بهاقبل قولئموصلالك :أكر بيتهله‏ ٠وقالحملتما ‏ :٠فلملا بلغ ردها“ؤ معلومله ؤ آن يستعملها الى وقتوان أكراها ‏ ٠فكذبه ربها) أو فرت منه‏ ٠وقد مرضتله ‏ ٠وادعى أنه لم يستعملها ‏٠فى ذلك » فالقول قوله ‏ ٠ويعطى له كراعحها ؤ أو غصبت ‏٠& آو ماتتمنىله ) فقال له :قد هربتوان لم يردها ‏٠قولهقبل0فى عدم الاستعمال)‏ ٠فنكذ به ربهاولم استعملها وقيل :ان تبين مرضها 0أو نحوه ؤ مما ذكر ؤ قل قول المكترى ‏٠ بازسالها :أنه أمرهربهاعلى‏ ٠فادعىؤ فتلفتايه[آرسلهاوان مع من أرسلها اليه معه ) قبل قول ربها ؤ ان كذبه ‏ ٠ويضمنها المكترى .ان ‏٠لم يبين وان اختلف .الصانع ورب الشىء ص فى الاجرة ص قبل قول ربه ‏٠ ‏٠الصانع قدر عنائه قبل قوله :ان ادعىوقيل ‏٠وان اختلفا فئ صفة الصنعة ©ؤ فرب الشىء مدع وقيل .القول قوله ‏٠ ‏٠‏ ٠آو قال له :رددته اليكؤ فأنكرهمتاعكوان قال له :هذا ‏٠مدع} فالصانعفكذبه - ٦٧ ‏٠تضمنهؤ فأنت :عملته لى بالاجرةله ربه‏ ٠فقالعندهوان تلف ‏٠‏ ٠فالقول قوله .،فلا أضمنهوقال له الصانع :عملته لك بلا أجرة ‏٠ :قول رب المتاع ؤ والصانع ضامنوقيل ربه:لهوقال‏٠بالاجرةالعملفلادعىعمله)‏ ٠وقدلم يتلفانمكذا ‏٠‏ ٠فهل القول قول الصانع ؟ أو قول ربه ‏ ٠قولانعملته لى :بدؤزنها ز‏ ٠فهو مدعوان قال له :دفعت لك مالى ،أن تعمله لى ،بغير أجرة ‏٠ان كذ:ه 4الصانع ‏ ٠فبادعىقبنهتلف‏ ٠وقدبهالهيعملها آنلهآنه دفعهآقروان ) فهو مدع‏ ٠وبعطى له أجرته‏ ٠وطلب قيمته معمولاعليه ربه تلفه بعده ‏٠أبضا :الاجرةفىه٠‏ فاختلفامعينةيرعى له مدة :أنراعمعاتمقومن ‏٠قبل قول رب الحيوان ‏ ٠فقال له ربه :استرعيتاكوان اختلفا فى المدة ؤ أو فى عدد المرعى الموجوتلهذااسترعيتنىله :انما‏ ٠وقالبعضه& فتلفوكذاللكذا فقط أو ادعى عليه رنه التلف بالتضييع منه ‏ ٠والراعى قال بالغلبة عليه ‏٠ »لى ؤ أولغيرك‏ ٠وهذه‏ ٠أو تلف حيوانك كلهالشاة لى & أو غيركآو هذه قبل فول الراعى فى ذلك ‏٠ ‏٠المالربمعكالتاجر‏٠بأما نةبيدهالشىءنانمنكلوكذا الىمحل‏ ٠أو سقتهامع غنم غيرى :خلطتهاالغنم للراعىوان قال رب ‏٠قولهؤ فالقول‏ ٠فكذبهنماعحماأوؤ أو غلتهاص أو [كلتها ،فتلقتالخوف بيده [مانة ‏٠وكذا من كانت ‏ ٦٨س ما قدرت‏ ٠واسترعيتكقوتكالغنم :استأجرتوان قال له رب عليه ك فكذبه ‏ ٠وقال :انما استرعيتنى هكذا ‏ ٠فالقول قوله ‏٠ لعددبل :لا له‏ ٠وقالهكذالغنمى له :استرعيتك قال وان ‏٠معلوم © أو عينتها لى 0قبل قول ربها ‏٠الاجرةنقصتنقص‏ ٠فاذالعدد معلوموان قال له :استرعيتك ‏٠‏ ٠وقال له الراعى :استرعيتنى غنمك هكذا ) قبل قولهوان زاد زادت ٭٧‏ ٭٭ - ٦٩ العشرونالباب قى الديونالدعوى ‏٠مدع‏ ٠فالمديانؤ فانكرمالهآونى لغفريمه :آنهالمديانادعىوان ‏٠‏ ٠او بهانمه‏! ٠ر لعيالهللفير :أنه أمره بالدفعاں ادعىوكذا ‏ ٠او احلتك فيه على‏ ٠-أو كان رباأو بانفاقه عليه ؤ أو انفسخ أصل الدين ‏٠ؤ فهو مدع فى ذلكلك قه رهنافلان :أو رهنت ‏ ٠فادعى المديان :به :لم تعمل فيه ؤ ما آمرتكوان قال له الغريم ‏٠مدع .فهو‏ ١نه فعله له ءالدفع‏ ٠فادعىؤ يدفع اليه دينهالغريم البه رسولاوان وجه ‏٠قولان‏٠المديانقولأو؟قولهالقول‏ ٠فهلالغريموانكره ‏٠قولهله قبلؤ فأنكرلك :دفعتللرسولقالوان ‏٠الغريمقولؤ قبلوالغريمالرسولبينذلكوقموان اخحذته:له‏ .٠وقالمديانىمندينىتأخذلملرسو له :قالوان -ماتاؤ انبمقامهماوالمدىانالغريم‏ ٠وورثةالرسولقول“ؤ قبلوتلف ‏٠والتبرئةوالقبضالدفعفى‏ ٠2واختلفاأو آ[حدهما ه& فهو مدع‏ ٠وقال له المديان :هو مؤجلوان طلب الغريم دينه ‏٠حوا بحهدىكأمرهوللمنعليهماجعل :آنه‏ ١لخليفةادعىوان فهل القول قوله ؟ أو هو مدع ‏ ٠قولان ‏٠ ‏٠‏ ٠ولم يبين له ذلك البعضومن له على آخر ديون ،فاعطاه بعضها ‏٠المديانقولقبلقاختلقفا س_‏٧٠ ربله‏ ٠فقالبعضا‏ .٠فأعطاهبعضؤ دونالدينبعضحلوان >انفسخ‏ .٠وقدالحاللك غبي) دفعتااحال والمديانالدين :اخذت هفالقول قوله ‏٠أنه الدين‏ ٠وادعى‏ ٠فدفع له مالاوان كان له عليه دين ؤ ووديعه ‏٠فنالمدياںمدع‏٠‏ ٠واعطنى الدين :أخذتهاقال‏ ٠والآخذوأن الودبعة تلفت الاكثرلمديانه :حل‏ ٠فقالبعضهاث فحلومن له ديون الى آجال ‏٠منها ‏ ٠وقال هو :حل الاقل ‏ ٠فالغريم مدع ‏٠وان انعسخ بعضها ؤ فاختلفا فيه ص قبل قول الفريم ‏٠‏ ٠فاختلفا‏ ٠أو دفعه المديان لهلهوكذا ان أبراه منه ؤ أو تركه ‏ ٠فادعى أنه دفعومن افسد لاحد مالا ص وان بحيوانه ) أو غيره ‏٠‏ ٠ذ'نكره رب المال ؤ قبل قولهله قيمته ‏ ٠فأنكرلكالعدولؤ أو قومهاز قال له :قيمته كذا وكذاوكذا )‏٠قبل قوله ايضا ‏٠ؤ فهو مدعفيهغلطهمتقو يمهم ‏ ٠فادعى ربالفاسدوان اتفقا على أو كانتقويمه،.بالتقويم ) فادعى أنه ممن لا يجوزوكذا ان أقر .ؤ قهو مدع فى ذلك‏ ٠أو بأكثر مما قال المسدفيهفى حال “ لا يجوز كبغيرهالاخر‏ ٠وقالبالصامتالعدولقومهوان قال أحدهما ‏٠الصامتمدعىقولقبل ‏٠وان اختلفا فيه ؤ قبل قول مدعى المسكك منه بالدنانر ،والاخرأحدهما‏ ٠فقالبهوان اتفقا على التقويم ‏٠مدعالمالفرب4بالدراهم _ ٧١ ‏٠دتهقرضفىواختلفا‏٠النظراليرجعكجرحاآحداجرحزمن ‏ ٠أو فرضها ،أو فى الجنس الذى فرضها به ‏ ٠أو فىأو فيمن يفرضها ‏٠الفسادفىكحكم ما قبلها‏ ٠فحكمهاالعدوللها‏ ٠ما فرضعدد .فادعى أحدهما فرضالنساءمنامرأتهغيروقع علىفيمنوكذا الصداق ‏ ٠ونفاه الاخر س فالقاثئل بالفرض مودع ‏٠ آو فى واصنفة اتفقا عليه ؤ واختلفا فى الجنس ‘ ،أو فى القلة والكثرة ‏٠ المرأة -اهى بك ر ؟ أم ثيب ؟ فالقول فى ذلك ة قول ا!رجل٠‏ فاختلف مع‏٠فافتضهاأمةأو‏٠١محنو نةأوؤطفلةوقع علىران العقربينک كالحكم فىذلكفى‏ ٠فالحكم:ذكرؤ فيما‏ ٠أو ربهاوليها ‏٠محلهقىعلمؤ كماالبالغين ‏٠على الفعل :اتفقت معك‏ ٠فقال للمراةوان اتفقا على العقر فادعت الغلبة منه عليها قبل قولها ‏ ٠ويعطيها صداتها ‏٠ ‏٠‏ ٠وقالت :فعلته فى حال طفولية ؤ أى جنونوان اتفقا على ذلك وقال هو :بعد بلموغك أو عقلك ؤ فهى مدعية ‏٠ ‏٠‏ ٠فالقائل بفرضه مدعالصداقوان اختلف المتزوجان ؤ فى فرض س قبل“ أو اجناسوان اتفقا عليه ؤ واختلفا فى القلة والكثرة ع فى جنس ‏٠‏ ١و وحقو ل الابراءأو4تأخيرهآو‏٠حلولهآواالفرضفى وجوباختلفاوان الزوجوادعى‏٠المبلل للصداقالفعلقى‏ ٠أوالقبضآوؤمنه ڵذلك فانكرته ‏ ٠-قبل قولها . ©&ماتاآو0الحىمعوارثههم .واختلفأحدهماماتوان فاختلف ‏٠بمتقامهمافهماذذكقىررثتهما ‏ .٧٢۔ وان اتفقا على الفرض عند العقد ‏ ٠فقال آحدهما :معلوم ص والآخى : مجهول ‏ ٠فالقائل بالجهل مدع ‏٠ 6‏ ٠فمن ادعاه منهما ؤ وقم قبل المسوان اانفقا على الفرض والمس وبعد العقد ‏ ٠فهو مدع ؤ وان انكره الاخر ‏٠ قبل المس ‏٠كمن ي .ل وكذا ان اتفقا :على أنه ‏ ٠وانكرهوكذاكذا :هوأحدهما‏ ٠فقالاللثلل فى صداقواختلفا الآخر ش نظر فيه ‏٠ وان اختلفا فيها ابكر هى أم ثيب ؟ قبل قول الزوج ‏٠ ‏ ٨ث٭ ‏ ٧٢٣۔ الباب الواحد والعشرون } ومن ادعى على آحد انه تحمل له ؤ بما كان له على آخر ،ؤ قبل قرل ؤذلكالمدعىبن‏ .٠وانزهالمنكر يحضرلموان))الحمالةالمنكرلزمت من ‏٠تحمل عليه قى)] آوكثر تهأوؤفى قلتهأوؤلهما تحملجنسفىاختلفا.وان ‏٠حلوله ؤ آو تأجيله ؤ قبل قول الحميل وخرجت4آجل انقضىالهىأوىالحمالةآأبرأتنى من:لهقالوان به لك ،فابرأتنى‏[ ٠و أعطيت ,لك ما تحملتآو تحملت الك على مالهمنها: ‏٠‏ ٠أو أعطى لك دينك “ فالحميل مدعمنه أو المديان المديانالال علىآن بجب©،ؤ قبلآنه تحمل‏ ٠وادعىبالحمالةأقروان ‏٠ا فهو مدعفيها حمالتهله ا أو فى حال لا تجوزللمحمول وان قال :تحملت اوجه ؤ قبل قوله ؤ ان قال صاحبه المال ‏٠ وان اتفقا على حمالة الوجه ‏ ٠فادعى الحميل أنه آوفى له به ‏ ٠آو تحمل ‏٠ؤ فهو مدعله به ؤ ما دام فى المنزل .وان ادعى .عليه المحمول له :انه قال :ان لم آت لك به الى وقت كذا ‏٠‏ ٤قهو مدععندىغر مت لك من _ - ٧٤ الباب الثانى والعشرون اللعوى فى الهبة ‏ ٠ان جحدومن ادعى على أحد :انه وهب له معلوما من ماله ث حلفه له ى حيث لا بيان له عليه ‏٠ قول الموهوب له :وان أقربها ‏ ٠وادعى عليه عدم قبولها ص قبل انه قبلها ‏٠ ‏٠وكذا ان قال له :وهبت اك ودفعتهاا ،ؤ أو قمت ‏ ٠ولم تقبلها فالواهمب مدع ،ؤ ان تلذبه الموهوب له ‏٠ وكذا ان ادعى :أنها لثواب٠.‏ فأنكره الموهوب له ؤ [و ادعى فيه أكثر مما اقر له به ص فالوزحب مدع ‏٠ وان اتفقا على الثواب ،فادعى احدهما انهمنا سمياه ؤ قبل قول نافيها ‏٠ ‏ ٠واختلفا فى قيمة الشىء :وقت الهبةوان اتفقا على عدم تسميته ‏٠قبل قول الموهوب له ‏ ٠ولو تلف المىء ،أو نقص ‏ ٠والموهوبلك فى عامنا‏ ٠فقال الواهب :وهبتوان اختلفا فى الوقت له قبله ع قبل قول الواهب ‏٠ ‏ ٠وقد نقص عن قيمته الاولى ‏ ٠والمووهوب له قالوان قال :قبل هذا ‏٠وهبته لى فى هذه الساعة ؤ قبل قول الواهب [يضا التعرضالواهب‏ ٠فادعىثوابالم بذكراوان "ؤ آو منمنهاليه الموهوب له ‏ ٠فكذبه ‏ ٠فااواهب مدع ‏٠ ‏ ٠قهوللواهمب 2فكذبهاعطاءهلهالموهوب‏ ٠فادعىاتفقا عليهوان ‏٠عمد _ _ ٧٥ :الواهب‏ ٠فادعىقيمةمختلفانأن الهبة شيئاناتفقا .علىوان الموهوب له‏ ٠وعكسأن الاكثر قيمة على وجه الثواب ص والاقل على غيره ذلك ‏ ٠فالواهب مبدع ‏٠ منه الهبة ألا تجوزمنه ؤ فى حالوان ادعى أن الهبة ) صدرت ‏ ٠ولا تهبه ؤ او ان ترده :أن لا تبيعهآو لم يملكها فيها ،أو على شرط ‏٠فى ذلكفهو مدعئأردتهمتىل ‏٠ا لحقوقوحهعلىآنهوا١‏ دعىؤمشر لادأو)لعبدشيئاوهبومن ‏٠مدعوأنكر ذكر ذلك ) فهو‏٠ .أو موحداظنه حراوقد ‏ ٠فادعى السيد آنه كان‏ ٠قناخلمف معه على ما بيدهومن أعتق عبده ‏٠‏ ٠وقبل قول المعتقبعده ؤ فهو مدع‏ ٠وااعبد قال :هوبيده ) قبل عتقه له 0قبلالحرزؤ على وجهعليهؤ ثم ادعاهالاحد هبةومن وهب ‏٠البتاتله علىقول الموهوب له :آنها ‏٠فى صحته&من مالهشيثااهاعطىانه:ميتوارثبعضقالوان آو بعدهموتهلك فى هر ضه ‏ ٠-أو قبلباقيهم :وهبهله‏ .٠فقالآو قبل مو 74 ‏٠لهالموهوبقول(قبل((اكلا تحوز‏ ٠وهى‏ ٠كالوصيةايامبثلانة له :ليسمهاك‘‏ ٠وقالواعدالةلى ذلك فىمرضهوان قال لهم :انه وهب قبل قولهم ‏٠ قبل4الثلثبسمعهلم:وارثهاهفقال‏٠لا حنبىمرضهفىوهبهوان ‏٠وسعهادعىاذاؤقو له ‏ ٠ولم يسعهبهلكأوصى‏ ٠آوفى مرضهلك :آعطاهلهقااو!وان ‏٠صحتهفى :انهلهالموهوبقول‏" ٠قبلأضا منه باكراه & قبل قول الموهوب :أن الهبة صدرتوان ادعى الواهب ‏٠كذلكليستانها:له - ١٧٨٦ ‏ ٠أو غيرهوكذا انزوجة ؤ ان ادعت أنها وهبت لزوجها من صداتها شيئا باكراءه “ ار على أن لا يتزوج عليها ،آو لا يتسرى ،أو لا يطلقها وقد فعل ذلك ‏ ٠ونفى هو ذكر ذلك ،والاكراه ‏ ٠فالقول قوله ‏٠ ‏٠الاكراه فىقولها: وقيل وكذا ان اعطت امرأة لوليها شيثا ‏ ٠ثم ادعته علىأن يزوجها من‌فلان ء ‏٠‏ ٠فادعت عليه على أن يتزوجها ؤ فهى مدعية فى ذلكأر لاجنبى أن ،أنه على‏ ٠ثم ادعى عليهشيئاوكذا وليها 0ان اعطى لرجل يتزوجها ؤ فهو مدع ‏٠ ‏٠ وكذا سيد الامة ؤ ان ادعى ذلك ،على أحد 6‏ ٠نم ادعاه على التزويجوكذا من وهب لوليها ،او لسيدها شيثا ‏٠فهو مسدع . :انه على ان تتزوجه‏ ٠وادعى عليهاوكذا من أعطى اوليته شيئا .مدع) فهودعواه‏ ٠فكذبتآو فلانا تنتنكاتن _ _ ٧٧٢ الباب الثالث والعشرون النسبقفىالدعوى حاخوه‏ ٤آو‏ ١بنهآوكحدهآو‘أبوه آنه: أحدادعى علىومن ‏ ٠واارجال والنساء والبلغ والعقلاء والموحدوناو غيرهم } من القرابة ‏ ٠والا فلا يمين له على‏ ٠فان بين ذلك ثبت نسبهوغيرهم & فى ذلك سواء ‏٠الكر ،آو مشركون & منبوذاوان ادعى رجال “[ ،و نساء ؤ أو عبيد أغويره ‏ ٠كل منهم يدعيه ابنه ث كلفوا البيان ‏٠ ‏٠‏ ٠والا فلمن له البيان منهمفان آتوا به معا ع فهم فيه شركاء وان عرف نسب المدعى ،أو كان اكبر من مدعيه ؤ فلا ينصت لدعواه، ‏٠ولا لبينته ‏٠العبيد فى الننسب ص ولو أنكر ساداتهموتجوز دعوى وان كان فى يد امر[ة طفل ،فادعىزو;جها :أنه ولده معها ؤ فأانكرته، ‏٠مدعيا فيه‏ ٠والا صارآنه ولد على فراشه‏ ٠ان عرفلانكارهالم يتصت ‏ ٠فأتت بولد ») اكثر من ستة اشهروكذا ان سكنت مع زوجها ‏٠بانكارهافلا يشتغل ‏٠وكذا ان ادعت ما بين يديها :أنه ولدها معه ؤ فانكره © آو مولىوكذا المولى & ان ادعى على أحد ) ولو طفلا » أو مجنونا آخر :آنه الذى كان مولاه ،يلزمه ان يبين ذلك ‏٠ ‏٠فان بين صار مولاه ‏ ٠والا فلا يمن له على المنكر ‏٠وكذا ان ادعى المولى على العريق :آن له ولاءه وان ادعى المولى ع على العمريق فى الولاء ‏ ٠فقال له :اشتركت فى ‏ ٠الا ان صدقهولانك مع فلان 0فهو مولاه ‏ ٠ولا ينصت لدعواه الاشتراك المدعى :آنه شريكه فيه © فيكون بينهما ‏٠ - ٧٨ الباب الرابع والعشرون المواريثفىالدعوى ‏٠يبين دعواهأنفعليه‏٠ :أنه .وارثهفأتى مدع6ورنةمات وتركومن ‏٠لم يرثهوالا وكذا ان ادعى عليه ذلك ،اكثر من واحد ‘ فعليهم انبيان ‏٠ نان‏٠عممعئواخت 3كبنتالماليحوزمن)النساءمنادعاهوان ‏٠العموسقط‏٠حاز تاه(بينتاه ‏٠بعضايحجب‏ ٠وبعضهمونساء )ؤ فبينواوكذا ان ادعاه رجال ‏٠للحر‏ ٠فالمالعبد‏ ٠والاخرحر :أحدهماابنينيوتركمومن مات ‏ ٠والا حلفه‏ ٠وورث مع [خيهفان ادعى العبد العتق ؤ قبل الموتبينه على علمه ‏ ٠وكذا ان كان العبد طفلا ،أو مجنونا ‏ ٠فادعى مولاه عتقه ث قبل ٠ ١به‎موت‎ وان شهد له بالعتق سيده “ مع رجل آخر ‘ لم تجز من سيده على المراث ‏ ٠وصار حرا باقراره ‏٠ اشتراهآر4حياتهفىأبوهاشتراهأنه:أخيهعلىالعبدادعىوان ‏٠هو ؤ فى حياة ابيه » كان مدعيا [آيضا٠‏‏ ٠وورثدعواهعلى‏ ٠والا حلفمع أخيه) ورثبين ذلكفان الامة ‏ ٠فاقتسمواالعبد ؤ أو زوجته‏ ٠وابنتهوان ترك الملت ورثة :‏ ٠وقالوامعهمليرثاءالقسمةؤ قبلالعتقالعيد والأمة‏ ٠فادعىماله انما هو بعدها ؤ قبل قولهم ‏٠ - ٧٩ - .ندلغات .؟:. .٠3...‏. بالغا :انه مات‏ .٠فادعى البالغ منهماالصغير من ا:زوجيبوان مات ‏٠لرثه كان مدعيا :أنه مات عاقلا)ؤ فادعى العاقل منهمامن صغرهان جن [حدهماوكذا ‏٠مدعقهوحلرثه ؤ أو ارتدتثلاثا 0آو فاداهازوجته :أنه طلقالميتوان ادعى ورثة ‏ ٠فهمبهلا ترث| مماذلكنحو‏ ٠آومحرمته& [و كا نتفاسدانكحهاأو ‏٠مدعوت لترثه 0أو بانوان أقرت بالطلاق ثلاثا ع فادعت أنه كان فى مرضه 2ؤ [و اسلمت‏ ٠فادعت أنه راجعهابه } أو ردتها‏ ٠أو آقرتفداؤهسا ‏٠‏ ٠فهى مدعيةموتهقبل كلم تسلم )} الا بعد أن تزوج أبوهم اربعاوان ادعوا عليها :أنها ‏٠فهم مدعون‏٠اختهاآو ‏ ٠فلادعوه قبل المس & وادعتهواحدوكذا ان اتفقت معهم ) على طلاق ‏٠مدعونفهم&بعده فادعت‏٠‏ .٠فماتنصرانيةأو)يهوديةموحدزوجةكانتوان ‏٠فهى مدعية»قبل موتهكاسلامها ‏٠بعض_) دونورثتهبعضممحنحوهأو&أسلم يهودىوكذ ا ان ‏ ٠وان [سلمفمات نادعى هذا البعض [ :نهم أسلموا قبل موته ؤ فهم مدعون :منهمأسلمفلادعى منأبوهم (فماتث.باقيهمودونؤدونهورثتهبعض ‏٠ك فهم مدعوونمسلماماتأنه وان أسلم فمات ‘ قادعى من لم يسلم منهم :أنه ارتد اليهم ‏ ٠فمات ، .مدعوونفهم .7٢ ‏ ٠فقال لهم من لم يسلم منهم :وان مات :فأسلم بعض ورثته دونه © ،قبل‏ ٠وادعحاه المسلمون بمد موتهأاسلمتم فى حياته © فلا ترثونه ‏٠قولهم وان مات موحد ،وترك ورثة ‏ ٠فارتد بعضهم ‏ ٠فقال لهم باقيهم : ‏٠‏ ٠فمن لم يرتد مد‏ ٠وادعوه بعدهأشركتم قبل أن بموت فهم:موروثهم :أنهم قتلوابعضالورثة علىبعضان ادعىوكذا ‏٠مدعون ‏ ٠وان مات رجل ك‏ ٠فهم مدعونوان أقروا به » وادعوه على حل ‏ ٠وقالوا لها :ليسفى اكثر من ستة اشهر‏ ٠فولدتوترك ورثة وزوجة ‏ ٠فولدت معه ،قبل قولها ‏ ٠وهمهو ولده ‏ ٠وقد تزوجت بعده رجلا ‏٠مدعوون موروثكما :تزوجت‏ ٠فقالتالعقدا من حبنالستة وان ولدته دون .فهى مدعيةكسىنةهذاقبل جهو بهو عب ‏ ٨١س والعشرونالخامسالباب القسمةفىالدعوى ‏٠ؤ فهم مدعونما اشتركوهالشركاء قسمةوان ادعى بعض ‏٠فى يده ؤ دون غير منهمبين ورثة ؤ قعد كل فيما عرفوان عرقت ‏ ٤أنه له يدخل فيها 6ؤ أو ما بيد غيرهبعد معرفتهاومن ادعى عدمها قهو مدع ‏ ٠وان شهرت بينهم فعمر كل معروفا ‏ ٠وبقى من أرضهم ،ما لم .يعمرهلواحد منهميعرف ؤ فادعىاقتسموا‏ ٠وانمدعياؤ كانؤ أو قسمتهلنفسهادعاهفمن ‏٠ؤ كان مدعياؤ أو غلطا ،أو عيبابعضهم غبنا اا فهوبعضهمحضورعدمبعضهمفادعى»‏ ١لشر كا ء قسمةأرادوان ‏٠.مدع :أن الغانب قد وكلمنمن حضربعضؤ فادعىبعضمهمركذا ان غاب ع آوو ادععيى,اللششرركاءمعهم‏ ٠ل لةيقسمو ‏١ور ثته: حصروة وفد‏٠١ن ما بثأو.معهم - يعسم ‏ ٠فهم مدعونعلى عشيرة الغائب :أن ما اشتر كوه معه ؤ دخله بعد غيبته ‏٠ذلكحى شر كازهعليه‏ ٠فادعىغائبقدمؤ أوؤ أو بلغ طفلمجنونأفاقوان ‏٠مدعوونفهم4خليفتهمعالقسمة ‏٠ذلكقىخليفتهقولؤ قبلمع خليفتهمنهمواحداختلفوان وان لم نعرف قسمة بين شركاء » فادعوا على من بيده منهم شىء : ‏٠بينهمؤ اذا لم يعرفؤ فهم مدعون‏ ٠فكذبهمبينهمآنه مسترك (البسامالورد_٦‏) ‏ ٨٢س وقيل :هو المدعى ‏٠ ؤ [و أنهالعقيدين شيثا ؤ لم يدخل فى عقيدتهماوكذا ان ادعى أحد ‏٠فهو مدع ( من الدية ( أو آنه اقتسم مع عقيده| أو حاءه ورثه بينهم ‏ ٠فهم‏ ٠فادعى بعضهم آنه مشاعوان كان بين قوم أصل ‏٠مدعون ؤ ان نفاه الاخرون مهو د ع - ٨٢٣ والعشرونالباب السادس قى القصارالدعوى ‏٠ومن ادعى على أحد :أنه قتل وليه تعدية ء فمدع وان أقر بقتله ‏ ٠وادعى أنه بغى عليه ؤ آو قتله كما يحل له ؤ أو قتله٠‏ ومو طفل ؤ أو مجنون آو خطأ ‏ ٠فهو مدع ‏ ٠ويحبس حتى يقر بتعدية ، ‏٠آو يبين دعواه ،فهو مدع & الا ان عرفتوكذا ان ادعى :أن المقتول عيد ؤ آو مشرك له العبودية ؤ أو الشرك & فيقبل قوله ‏٠ ‏ ٠فادعى وليه سؤ آو؛ عبوديته) أو منعهفان بان ارتداده ا آو طعنه ‏٠‏ ٠فهما مدعيانأو سيده ) أنه قتله بعد توبته ) أو عتقه ‏ ٠فادعى عليه أولياؤه :آنه قتله بمد عفوه %ومن قتل قاتل وليه فيها ؤ قبل قوله %ان كدبهم "أو أخذه الدية ا أو بعد طلبها ؤ أو مصالحة ‏٠كذلكالنفسدونفيماوالدعوى ومن جرح احدا تعدية ‏ ٠فمكث اياما ‏ ٠فمات & فادعى عليه أولياؤه : :آنهالبيانؤ فعليهبمرضمات :انه‏ ٠وقالفكذبهم‏٠جرحهقتله أنه قتله غير جرحه ‏ ٠والا قتل به ‏٠ من عال “ؤ آو لدغ٠‏ؤ أو سقط) آو; غيره ؤ بعد جرحهوان جرحه سبع ‏٠‏ ٠فعليه البيان [يضا‏ ٠فادعى كل منهما ما ذكرفاختلف معهم ‏ ٠وانا برآبه ؤ ان لم يبين‏ ٠ولا يقتل ! :نه يديهفى هذاوعندى ‏٠ ،قهم مدعون‏ ٠فمات وادعوا قتله بجرحهجرحه لزمتنى. لهم‏ ٠ققالتهعشعمعفاختلفجانيالزمت الدبةوان ‏٠مجتنونآوطفل &‏ ٠١وأناقتلته .آولصا حبها‏ ٠فأدوها‏ ١لدية خطا؟ ‏٠ قو لهمقبل4قفكذبوه - ٨٤ ٠قولها‎قبلعشير ته‘ .فكذبتهم‘الاولياءصدقهدان ومن جرح عبدا ‏ ٠فمات ،فادعى مولاه :أنه اعتقه قبل موته ة أو جرح ‏٠‏ ١لجرح بعد :انهقو ‏٩‏ ٤قبلأسلم قبل موته:ورثتهفقال‏ .٠فمانمشركا وان اتفق الجانى مع الورثة على العفو ‏ ٠فقالوا له :عفونا عنك ؤ على ‏٠‏ ٠وقال لهم :عفوتم بلا مال ص قبل قولهأن تعطى لنا كذا وكذا ؤ أو [ختلفبه منهوكذا ان ادعوا العفو عنه ا على أكثر مما أقر هو ‏٠ معهم على الجنس ،فالقول قوله جهود عبد د .٨٥_ الباب السابع والعنرون الدعوى قى النكاح والطلاق ‏ ٠والاؤ فليبينزوجهاؤ أو ادعتهامرأة أنها زوجتهادعى علىومن ٠٠5٠ ] ١٠ ١ ‏ ٠وادعى الحى على ورثته التزوج ‏ ٠أو ادعى رجلوكذا ان مات أحدهما ‏٠ا أو رىه أمة“ أو على ولى مجنو نة ا أو طفلةوليتهآخر :أنه زوجهعلى عؤ أو مجنونؤ أو على ولى طفلوليتهأحد أنه تزوجأحد هؤلاء علىآو ادعى ‏٠قهو مدع4منهملو احدو ليتهزوج :آنهعمدسيدأو وان زوج ولى وليته ا قانكرت فادعى هو ؤ [و الزوج [ :نها وكلت على ‏٠ححةأحدهما عليهاقوللم يكن|بعده‏ ٠أو رضيتهالنكاح آمرها :آنالعقدؤ عندعليهشرطت :أنهازوجهاعلىادعتوان ‏٠بيدها ‏ ٤ان تزوج عليها ح آو تسرى ؤ قهى مدعية وقمت‏ ٠آوموضذمعقىنفسهاتطلقآنؤبيدهااليهاأقرآنه ردهوان صؤ [ولا قى الوقتأخذته :أنها‏ ٠ثم ادعت) أو قامت منهمعلوم فمضى ‏٠‏ ٠فهل يقبل قوله © أو قولها ؟ خلافآو المكان ‏ ٠وكذب دعواها الى الامرله :رددت‏ ٠وقالت‏ ٠فقال لها :واحداوان أقر بالطلاق على ثلاث ‏ ٠-وقال :بل على واحدة ؤ أى اثنتين ‏ ٠آو حنث بطلاقها ‏ ٠-فقالت ء آو!بطلاقكقال لها :حنثشتؤ و ،أو اثنتين :بل واحدة‏ ٠وقالثلاثا س آو:بغير شمهودعليه “ آو نكحهاادعت آنه طلقها ؤ أو فاداها ؤ و حرمت ‏٠يمينهمعقولهؤ قبلبفاسد ‏٠‏ ٠فعليه بيان الابراء من الصداقوان ادعى أنه فاداها ؤ فأنكرت )والا غرمه لها ) وطلقت بائنا ‏٠ - ٨٦ الباب الثامن والعشرون اللعوى فى الأمانات ومن ادعى على أحد ) ما فى يده ‏ ٠فنسبه المدعى عليه الى غيره ؤ فلا ‏٠‏ ٠والا تخاصمااليه ؤ اذا بين دعواهينصت بينهما ‏٠‏ ١لخصومةا ارتفعت :أن ‏ ١لشىء آما نة فى يدهنان آتى بمن يشهد يده ‏٠دىأمانةآنهيم .فشهدالفلانىفلانابنقالو'١‏ ::هو لفلانانوكذا ق‏.٠سماه.يسمى ربها ,من غير أن :هو أمانةيسموا١‏ لمن هو ‘ أو قالولم ‏٠قولهم فى ذلكئ جاز‏ ١لشهود فانه يخاصم‏ '٠فنسبه ال من ولى [مرهوان ادعى أن الشىء امانة عندهأ اللدعى ‏ ٠ولياشنتغل به ‏. .٠ وان أتى بشهود على انه له ،فانه يتخاضم معه ايضا ‏٠ ‏٠وكذا ان شهدها :انه لمن ولى أمره ا تخاصم مع المدعى [يضا وان نسبه الى احد معين ‏ ٠فشهد [نه لغيره ) ارتفعت الخصومة بينهما ح ‏٠يدهقفىأمانةلانه ،لا فىانه لمعروف قى وجهه‏ ٠فشهدالى معينوكذا ان نسبه ‏٠ونسبهاسمه & ؟!وت ضالةبيده ؤ آو لقطةالشىء رهنوكذا ان ادعى الماممى عليه :آن اؤ نحو ذلك ‏ ٠فاتى بالبيان عليه ‏٠ وقيل :القول قوله ث من غير احتياج الى بيان ولا خصومة بينه وبين اللدعى ‏ ٠الا ان استرابه الحاكم فى ذلك ‏ ٠فليكلفه البيان ‏٠ ن قال له :غصبته لى ‏ ٠وقال له الآخر :هو لى فليبين مدعى الغصب ‏٠ وا وكذا كل من كان فى يده شىء ع فادعى عليه آحد ؤ ما يخرجه منه 5 يكون مدعيا عليه ‏٠ ‏ ٠ثم ادعى عليه :أنه أخرجه منالمدعى عليه ؤ فى آنه نهوان صدقه هننخرجهماؤفيهيفعلانآمرهأنه أو)لغرهأى>.لهرهنهأوؤملكه &ينتفع بهأنأوؤ‏ ١حا رةأوؤامساكأوكعوضماكرمن آو‏ ٠آوملكه و أن يستعمله & قبل فى ذلك ؤ قؤل رب الشىء ‏٠ انه غصبه منه ‏ ٠فقال له المدعىوان ادعى عليه المدعى فيه ث بعد تلفه ‏ ٠وادعى عليه :أنه فعل‏ ٠فصدة ه فى قولهعليه :انه قى يدى أمانة فتلف ‏٠خيه ع ما يضمنه به ؤ آو كان فيه ذهاب بعضه ،كعين ؤ أو يد ث آو غيرهما [د تغير عن حاله ،أو غير ذلك ‏ ٠فقال له ربه :اخذته منى صحيحا سالما ‏٠ ‏ ٠ولم أحدث‏ ٠وقال له المدعى عليه :أخذته منك كذلكاحدثت فيه ذلك خيه شيثا © قبل قى ذلك ،قول من كان الشىء بيده ‏٠ وان قال له :آعرتنى هذه الدابة ع آن أحمل عليها كذا ركذا ‏ ٠فحملته عليها ‏ ٠قعطبت » أو الى كذا وكذا ث أو الى أجل كذا ث فاستعملتها اليه ‏٠ ‏٠أآمرتك يغر ذلكله ربها : -ان قالمدعقهو وان اختلف المقارض مع رب المال ‏ ٠وفيه الربحفقال ربه :اخذته منى عليه النقارض ء‏ ٠والثلث لك ‏ ٠فعكسعلى أن يكون لى ثلثان من الربح آو ادعى عليه :أنه دقع له رأس ماله ‏ ٠وما بيده ربح ،أو [عطيت لى ذلاث المال ‏ ٠-أو قرضته لى ‏ ٠وربحه لى ‏ ٠-وقال له رب المال :انما دفعته لكه ‏[ ٠و تدين المقارض الى ذلك المال ‏ ٠قادعى على رب‏ ٠والربح بينناقراضا ‏:٠ ‏ ٠فالمقارض مدعالمال :أنه أذن له بذلك ‏ ٠-فأنكر قوله قى كل ذلك ‏ ٠والمقارضديتار :مائةربهققمالالمالقى رصاختلقفاوان ‏ ٠قربه مدع .خمسون - ٨٨ ان كذ ده‎منا من الر بح ؤ فهو مدعما لكل :سميناوان قال أحدهما ٠الاخر‎ وقيل :من ادعى التسمية بالنصف ؤ يقبل قوله ؤ لانه المتعارف٠ ‎ ٠وان اختلفا فى اثبات القراض وبطلانه ث قبل قول من أثبته‎ س‎وان قال !ه رب المال :خالفت ما مرتك به 0قبل قول المقارض ‏٠ان كذبه وان ادعى عليه :أنه دفع له مال القراض ث قبل قول المدعى عليه ض ‏٠ان انكر سوان قال له رب المال :دفعت اليك مالى “ على القراض & وآنا طفل أو مجنون ص فهو مدع ‏٠ وقيل :القول قوله ‏٠ :دفعته ،أو قال نه المقارض‏ ٠وآنت كذلكوان قال له :دفعته لك ‏٠ بطلان القراض مدع‏ ٠فمدعىلى ؤ وآنت أو أنا كذلك رقيل :ان اتصل قول كل منهما ،قبل قوله ‏ ٠وبطل القراض ‏٠ ء‏ ٠وربحك منه & فهو مدعوان قال لرب المال :دفعته لك يضمنهمابيدهؤ من كانقيهفعل‏ ٠وقدأمانةأصلهما كانركذا ‏٠مدع 0و[ نكر ) فهولر بهدفعه‏ ٠وادعىبه ‏٠وقيل :القول فى هذا الوجه قوله ؤ لانه كان بيده آمانة بدقفعدلربه ؤ أو آنه أمره ،فادعى دفعهان كان فى يده بتعدية ؤ آو رنك،ؤ كبيع ح [و هبةلاحد ؤ أو بأن يفعل فيه ما يخرجه من ملكه ‏٠أو 4احارة [ 4و نحو ذلك » قبل قول ربه ص ان أنكر . ٨٩ وكذا !ن ادعى فيما بيده بأمانة :أن ربه أمره بما ذكر فيه ‏ ٠ويقبل كانؤ فيمامن الضمانالتلف ادعاه‏ ٠ولا يبرثه “ ان ادعاهبتلفه قوله ‏٠مضمونا وان اختنفا فى عدد الأمانة © أو جنسها ؤ قبل قول المؤتمن ‏٠ تنخلتنكان الباب التاسع والعشرون اللعوى فى العتق & تلا ينصتمن السودانبتوليد أو بجلبمملوك لأحدران عرف لادعائه الحرية الا ببيان ‏ ٠وغير هذا من العبيد ؟ يقبل قوله بها ‏٠ ‏٠تسميتهمن غبوكذا يقبل قوله :آنا معتوق ) أو أعتقنى رجل ‏٠| فهو مدعسماهوان ‏ ١لبه ‘ينصت) قلاتد برامكا تبة أومنهم على سيدهادعىومن ‏٠ببيانالا :ومن أعتق أمته ) فادعى ما بيدها من المال :آنه له ‏ ٠فقال لها ‏٠ؤ قبل قولهابعد عتقها‏ ٠وادعته& فاخفيته منىكسبته فى عبوديتك وكذا ان تنازعا على ما بايديهما معا ‏ ٠ويقبل قوله ث فيما بيده ‏٠ وان تنازعا على ولدها » فالقول فيه ،ما ذكر فى المال ‏٠ كنعدهؤ وادعتهاالعتققبل :أنها كانتوان ادعى فى جروحها تبل قولها ‏٠ ‏ ٠وادعاهعتقها) قبلجرحها :آنهادعى على الجارحان وكذا ‏٠آيضابعده ؤ فالسيد مدع ‏٠قبلهوادعاهأعتقها فمابعد)جرحها :آنهعليهادعتمهان ‏٠> أو ابنى بعدهابنى ؤ أو جرحتنىأو قال لها :أفسدت مالى ؤ أو :مال ‏ ٠والاكثر أنه مدع فيه ‏٠وادعت ذلك قبله ؤ قبل قوله فى ذلك ،آو مال ێ فادعاها١‏) فى نفسوان اختلف مع غيره ؤ فى جنايتها :جنيت‏ ٠فقال نهابعد عتقها ؤ وأصحابها قبله ا [و اختلف معها فيها ‏ ٩١س١ ٠وقال :انه قله ز‎بعده ) وادعتها قبله ؤ أو ادعت عليه :أنه عقرها بعده‎ قبل قول السيد ؤ فى كل ذلك٠ ‎ ٠فآانكره، ‎ ؤ بعد ما قارقها‎ :أنه مسهاوكذا ان ادعت باثنة من زوجها قوله٠ ‎قيل جو عد د‎ /- ٩٢ النلاثونالباب الدعوى فى الافساد كا أو مواشيهبأطفاله‏ ٠وانفى ماله :أنه أفسدرمن ادعى على أحد ‏٠مدعبأنفسهم )فهوأو وان أقر المدعى عليه ؤ بافساد العبيد ؤ أو المواشى & فى ذلك ‏ ٠ثم ادعى انهم امانة عنده ،او أخرجهم من ملكه س قبل الافساد » لزمه غرم ما [قر. ‏٠آو; تعديةزبآما نةأنهم عندهولو عرف‏٠‏ ٠و لا بنصت لدعواهبه ‏٠ر بهعلىغرمبمارجع4بأمانةبيدهماعلىببيانغرمفاذا باقرارهكولا بما غرم.ضما نه علهلأنك بتعديةما عندهك علىغرملا ان على الأمانة فى الحكم ‏ ٠وكان له عند الله ‏ .٠وله أخذه من مال ربها ص خفية ص ان لم يضيع ‏٠ <:منهبتضييعس أنه آفسدوان ادعى عليه رب الشىء الذى بيده ونفاه هو ؤ قبل نفيه ‏٠ ) آو ضيعه || قهو :أنه أتلفه‏ ٠وادعى عليه ربهوكذا ان تلف ما بيده ‏٠) ان كذبهمدع ‏٠بتعديةبيدهكان .أنهربه‏ ٠فادعى عليهافسادهتبينوان قفيرجے‘بأمانةعندهآنه كانئهووادعى‏٠بالغفرمله علهقلا رجوع عليه به ‏ ٠فربه مدع ‏٠ ‏ ٩٢٣س الحادى والثلاثونالباب الشىءقىالدعوى بالشراء له ؛وان كان بيد اثنين ‏ ٠قتنازعا فيه ؤ فادعاه [حدهما ‏ ٠فان أتنسا به ه‏ ٠ولم ينسباه الى أحد ،كلفا بيان دعواهماوالآخر بالرهن ‏٠كان بينهما زكذا ان ادعاه أحدهما برهن س والآخر بهبة ؤ أو صداق ؤ أو اجارة ، ©“ فهودعواه‏ ٠فبين كلؤ أو بحكومةؤ أو حيازةؤ أو توليدأو بارت ‏٠أبضابينهما الحيازة [ولى ممن ذكر معه ؤ فيما تجوز قيه ۔ :صاحبدقيل ‏٠الحكومة :مدعىوقيل ‏٠والرهنالهبةمنأولى :الشراءوقيل ‏٠والميراث :التوليد أولى من الشراء والهبة والرهنوقيل ‏٠لهدفع‏٤غيرهدون)دعواهمنهمواحدبينوان ‏٠‏ ٠تحالفوا وصار بينهموان لم يبين الكل ومن نكل عن اليمين ‏ ٠فغيره أولى به ‏٠ وقيل :يحبس الناكل ث حتى يقر ،أو يحف ‏٠ ‏ ٠والا فهو لمنوان ادعى كل نوليده ؤ كان بينهم 0ان بينوا معا ‏٠غيرهدونبين ؤ من قلان ابن[ :نه رهن عندهوان كان قى أيديهم معا ؤ فادعى كل ‏٠فلان .الفلانى ؤ أو من هذا فى عشرة دنانير ‏ ٠فبين كل دعواه ؤ بطل الرهن وقيل :يكون قى أيديهم بقدرهم ‏٠ - ٩٤ وان ادعى احد ما بيد آخر :أنه له بمعنى ‏ ٠فأنكره 4فبي فحكم له ‘ ملا ينصت لبيان من كان بيده » ان اتى به بعد ‏٠ وقيل :يقبل ان اتى به على النتاج ‏.٠ :الكل‏ ٠فادعى أحدهماما بايديهماؤ علىران تنازع اثتنان ‏٠ ‏ ٠فان بين ‏ ٠كل دعواه ؤ صار بينهما ارباعاوالاخر نصفه ‏٠ :هو لمدعى الكلوقيل ‏٠كذلكوقسماه.» تحالفالم يبيناوان بيتهماهوالعكس‏ ٠وفى_ أخذهالاخر& دونالكلجين مدعىوان ‏٠انصافا وقيل :يقعد فيه مدعى الكل ،دون مدعى النصف ‏٠ ص والاخر‏ ٠فادعى أحدهم الكلوان اختصم اربعة ا فيما فى أيديهم النلثين والاخر النصف والاخر الثلث ‏ ٠قان بين كل ك أو لم يبين ؤ تحالفوا! ‏٠ وقسموه على مدعى كل ‏ ٠فتكون فريضتهم من ستة ‏ ٠فينزل مدعى الكل فيه بستة ) والثلثين بأربعة ‏ ٠والنصف بثلاثة © والثلث بائنين ‏ ٠فترتفج ‏٠بينهم.تنقبو عليه ا‏٠عشرخمسةال وقيل ياخذ صاحب الكل ثلث الشىء ،لانه لم ينازع فيه ‏ ٠-ويقسم مع صاحب الثلثين السدس بينهما س لانه لم يدع فيه صاحب النصف > الثلثين وصاحبالكل ص وصاحب‏ ٠ثم يقسم صاحبالثلث شيئاولا صاحب النصف السدس الذى بين النصف والثلث & بينهم آثلاثا ‏ ٠ويبقى الثلث بين الاربعة أرباعا ‏ ٠فتقسم فريضتهم من ستة وثلاثين ‏ ٠فيحصل منها لصاحب &خمسةالنصف‏ ٠ولصاحبالثلثين ثمانية‏ ٠ولصاحبعشرونالكل ولصاحب الثلث ثلاثة ‏٠ ‏٠أو قلواالمدعونان كثروكذا _ _ ٩٥ الباب الثانى والثلائون الدعوى فى الأرض وان عرفت بيد انين © فتنازعا فيها ‏ ٠فادعاهما [حدهما بكلها ح وكل ما فيها والاخر ما فيها دونها ) قلا يقعد كل منهما فيما فيها ‏ ٠وتكون ‏٠هى لمدعيها ء فلا يقعدكل هى البعضوالاخر بعضهوكذا ان ادعى أحدهما ما فيها٠‏ ؤ تحالفا ‏٠ 2آو انتفى منهما‏ ٠وان بينا دعواهماالاخر لمدعيه‏ ٠ويكونالمدعى ‏٠ ما تنازعا عليه ء كما ادعياهوقسما العكس باخ‏ ٠وفىصاحبهلم يبنؤ انالكل ] أخذهبين مدعىفان ‏٠& مالم يدعه صاحبهالكل‏ ٠وياخذ صاحبالبعض ما بين عليهصاحب وقيل :يقبل قول مدعى الكل ‏٠ & معك فادعاه [آحدهمافى وعاء © كان فى أيديهماان اختصماوكذا ‏٠‏ ٠وما عليه كذلك الحكم‏ ٠آو فى حيوانما فيه والاخر احدهما فقط 0لهما‏ ٠ولو عرففيهفيما) فاختلفابيتفىاثنانوان سكن أو لاحدهما } اولا ت لواحد منهما ‏ ٠آو اختلفت صفتهما © كذكوريةوآنوثية٠‏ وحرية وعبودية وطفولية وبلوغ واسلام وشرك وعقل وجنون ونحو ذلك ‏ ٠قلا ‏٠ لهساحبهيقعد فيه أحدهما وقيل :يقعد الزوج “ فيما يضاف الى الرجال س والزوجة فيما ‏٠الى النساءيضاف ‏٠‏ ٠وان مات احدهما ؤ قعد الحى لورثته :الزوج فى الكلوقيل ‏٠لورثتهالزوجةتقعدقلاالزوجماتان:وقيل لورثتها ‏٠قعداماتتوان ‏_ _ ٩١٦ ‏٠ :لا يقعد حى لميت “ الا فيما يقعد فيه فى حياتهما معاوقيل ‏٠فيه‏ ٠ومافيهبيت سكنتفىالزوجة :تقعدوقيل وقيل :يقعد الحر من الزوجين ؤ للعبد والبالغ للطغل ‏ ٠والموحد ‏٠بيتهافىؤ أو سكناؤ ولو جلب العبد الحرة الى سيدهللمسرك ؤ فلا يقعدؤ آو لم يجلبها زوجهاوليهاالزوجة فى حكموان كانت ‏٠للاخرأحدهما ومن عرف فى يذه منهما شىء ؤ كان أولى به ‏٠ فيهوقيل فيما عرف لكل منهما ‘ قبل أن يتناكحا :لا يقعد .لصاحبه بعد ما تناكحا يلتجى-۔فيماكلؤ قعدتب .فمات ،أو أر بعنسوةله ثلاثومن ‏٠اليها الاصلعرفت فىيم .وقداحجداهنالتلتجىءكانت المواشىوان ‏٠للاخرى ؤ قعدت كل ميما عرف بيدها ‏ ٠وقائدهاولا يعقد أحد المتنازعين للاخر قى دابة ص كانت فى [يديهما | أقعدمنالرسنرأس‏ ٠وممسك‏ ٠وهو أولى من السائققاعد لراكبها فيها بعضؤ منآولى من ممسكهاالرسن‏ ٠وممسكؤ مما يلى رأسهاممسكها ‏٠حسدها ‏٠الحيوانسائر‏ ٠وكذافيهالصاحبهمنهم :لا بقعد واحدوقيل فممسكه مما بمسك منه عادة ؤ أولى من ممسكه من غيره ‏٠ ‏ ٠وكانتوكذا السلاح والانية والأمتعة ع ان تنازع عليها اثنان ) .أو [مسكةؤ أو كان فى حجره) أو قعد عليه‏ ٠وما لبسه أحدفى أيديهما - ٩٧_ حرزا[ أو قىأو فى بيتهعلى دابتهأووعانه© أو كا ن فى‏ ٠أو رجلهبيده ‏٠البيانمدعيه‏ ٠فعلى‏ ٠فكذ بهله‏ ٠آنهآخرفادعاه ومن دخل على أحد فى بيته ؤ فنازعه فيه فى شىث ‏ ٠فوجده الناس .للآخرأحدهمافيهيقعدفلاأيديهما ىقى منأبسطالنيلفىذكرنا‏ ٠وقدفيهأتعدالبيت :صاحبوقيل ٠(١هذا‎ ‏٨هو بهد ٠بعدها‎وما٥٧ ٢صفحة‎النيل ح‎منالاحكامكتاب( (١راجع )( - ٧الورد البسام‎ ‏ ٩٨۔. والثلانونالثالثالباب بهفى الاقرار وها اتصل وررى « آن اقرار المرء على نغسه أعظم من الشهادة عليه " ‏٠ ‘بهريؤخذونعليهمجانزالعقلاءالبلغالاحراراقرارأنورأجمعرا ‏ ٠فلا يجوز عليهم فىالا اقرار المكره ‘ المحجور عليه فى ماله ؤ والمفلس أموالهم٠ ‎ آ ‏٠علهالغر ماءقيامبعدذالم۔موالخلف فى ولا يجوز من عبد الا ان جوزه ربه ‏ ٠ولا من طفل ة أو مجنون ‏ ٠ويجوز ‏٠“ بايماء ا ان عرفت اشاراتهمن أخرس وقيل :لا يلزمه بالايماء شىء ‏٠ ‏٠بالايماءلسانهولا يجوز اقرار من صح وجاز من عاقل على نفسه بكتاب ‏٠ وقيل :لا يحكم عليه بالكتاب ‏ ٠وجاز لجميع الناس ‏ ٠والخلف في ه: ‏٠الآدميينلغير‏ ٠ولا يجوز} اذا ولد حياللحمل ئوجاز للاموات منهم ؤ بجميع الحقوق من التعديات وغيرها :ذلكونحووالقراضاتوالودائع والعرارى‏ ٠وبالاماناتوالمعاملات . :طفو ليتهذى فعلبماباقراره6بالغيؤخذومل‏٠ مضمو نةولو غير ‏٠‏ ٠قولان‏ ٠وهو الاكثرأنه فعله فيهااولا ) اذا تبين ‏٠‏ ٠فنسبه الى طفوليتهؤ أو فعلوان أقر على نفسه ؤ بقول ‏٠نسبمالم يبين صحة‏ ٠انبهمليؤخذ وقيل :يؤخذ بالفصل فقط ‏٠ _- ٩٩ ‏٠‏ ٠ولا يحكم عليه بذلكوقيل يما معا ‏٠ بجنونه‏ 4١ؤ ولو عرفبفعل فى جنونه } فانه يؤخذوان أقر ‏٠فى ذلك :لا ‏ ٠وهو مصدقوقيل وان لم يعرف له جنون ‏ ٬الا من قوله٠‏ فانه يؤخذ به ث ويحكم بهعليه ‏٠ وكذا ان أقر بفعل & باكراه ،أو بخطأ ،أو مع نوم ؤ يؤخذ به أيضا٠‏ ‏٠ومن أقر لوارثه ع بدين له عليه ‏ ٠جاز ‏ ٠ولو فى مرض وكذا ان أقر له ‘ بمعين من ماله ؤ أو بتسمية منه ة آو لغير وارثه ز فى مرض بدين & جاز فى كل ذلك س ان لم يسترب ‏٠ والخلف فى اقرار العبد ،بما يتلف به نفسه ،آو بعضها ‏ ٠فقيل جائز ع من غير احتياج الى اذن ربه “ فيما يخرج من بدنه ‏٠ ‏ ٠ولا يجوز اقراره ،ؤ بالافنساد فى الاموال ،وقيل :لا ‏ ٠اذ هو مال الا ان أجازه ربه فيغرم ما يقابل رقبته ‏ ٠وما فوقها على العبد ؤ اذا عتق يوما ‏٠ ‏٠ؤ اذا غرمه له :يؤخذ منه ما فوقهاوقيل وقيل :على السيد ما أفسده عبده ؤ ولو اكثر منها ‏٠ ولا يضمن فى افساد حيوانه اكثر من قيمته ‏٠ ‏ ٠ولو أقر بها ؤ الا ان أذنولا يؤخذ العبد باقراره بمعاملة } ولا ربه ‏٠له فى تجارة ‏ ٠فيجوز اقراره عليه ©ؤ فى تلك التجارة ‏٠لهمأذوناؤ ولوالعبد اقرار :لا يجوزوقيل آبه عليه.أقرؤ ولوبغرمه© قليؤخذؤ بعد عتقهبمالالمعتقأقروان المقر له به ‏٠‏ ٠-وصدقهمى عبوديته الباب الرابع والثلاون ايضامن الاثرار ‏٠بها‏ ٠وما اتصلومن أفر لاح۔ .بما جرى عليه ملكه ؤ من أرض مكيز.‏ ٠2أو منوسلاح‏ ٠أو من أمتعة وآنيةؤ ولو بهيمياأو من حيوان ‏ ٠زلا يجوروموزون “ جاز عليه ولو مجهولا ؤ او كان غاثبا © أو بذمة ‏٠ 4أو عوضة أو رهنفما كان ممنوعا منه :كديون ‏٠ اقراره بعداله اصاران) غيرهال أواليه ‌وقففيماوحاز وان أقر بتسمية ؛ مما يجوز فيه اقراره } أو بكل ما جاز فيه ‏٠بتسمية منه حازالاهاقراره % 9 % - ١٠١ والثلاثونالباب الخامس الاقرار بالمرات ومن مات وترك وارثا ؤ يحوز ماله ؤ كان اولى به ‏٠ ‏٠وان ترك من يرث بعضه ‘ دفع له الكل ‏٠فمن له سهم فى الارث ؤ أحق به :ممن لا سهم له فيه بوالد 6وان كان له عصبة ؤ أو رحم ؤ لم يجز اقراره بوارث “ؤ ليس ‏٠ذلك ببيان‏ ٠الا ان صحولا ولد ؤ ولا زوج ؤ ولا روجة وان لم يترك وارثا ث فوجد قريب له ‏ ٠وان من قبل امه ؤ ممن لا يرث. فهو أولى به ‏ ٠الأقرب فالاقرب الى الميت ‏٠ ‏٠لبيت المال‘ؤ فمالهالكلوان عدم ‏٠ؤ أو يعرفله وارثيصححتى :يوقفوقيل وقيل :هو لمن سبق اليه ‏٠ وقيل :ينفقه من كان فى يده ؤ ان لم يكن بيت المال ‏٠ | آنه وارثه ؤ أو بمن يأخذ‏ ٠فأقر بأحدله وارثوان لم يعرف ‏٠اليهماله “ دفع ‏٠بعضه ولم يعرف غيره ذ دفع اليه أيضاوان اقر .بمن يرث ‏٠الماللبيتارهالزاند على:وقيل ‏٠سواءقسموهخبأكثرآو.ثم بآخرحبوارثأقروان حظمثل‏ ٠قلهبرجلاقرارهبعدلهوارنة :آنهاأقر بأمر آهوان اذنثيين معها . ‏ ١٠٢۔ ‏٠ربع الثمن‏ ٠وهو :يعلى لها أقل ما تر:.ه المرأةوقيل ‏٠وكذا ان أقر بالرجل آخر ،ؤ بعطى له أقل ما يرث :وهو السدس ‏ ٠وببزوكذا ان أقام التسهادة :أنه وارثه ش بعد اقرار الميت بغيره ‏ ٠تم بين آخ. 0من غير أن بعرف من هر من الورنة‏ ٠هكذاالاول أنه وارثه ‏٠أضا )ؤ أنه رارثه ‏ ٠فالخلاف الخلاف اخذوارثه .0أنهن أو رجلبينت آخرى. .ماقر أو لا بامرأةوان ‏٠‏ ٠والانثى مثلهاالذكر معها حظه وقيل :لا يرث من اقر به آخر ،ولو بين أنه وارته ؤ الا الفض۔ل المال ‏٠عن الاول ؤ ان لم يحز صالآخر‏ ٠فلا يرث معهوان كان المقر به اولا ث أو المبين يحوز نىيدخل‏ ٠فحينئذ‏ ٠ولا يحجبالا أن تبين } أنه يرث على كل حال ‏٠سهمه )] من& او مسيرهمؤ او أخ} أو حد 0أو انأبأن الأولتبينوان “ حتىالى ااذول‏ ٠فلا يدخل‏ ٠هكذا :انه وارث‏ ٠وبين الآخرالعصبة ‏٠ معهأنه كان ممن يرثيتسن ‏ ٠وان كاناذا لم يكن أبا ؤ أو ابنا‏ ٠كماوان كان ممن يحجبه حجبه ‏٨) بنتا‏ ٠وان كان المقر به أول ) أو المبين } أنه وارثممن لا يرث سقط به الميت 5ؤ أنه وارثه ة او اقرأو أختا ؤ أو بنت ابن ‏ ٠ثم أتى مدع ‏٠الارثفىدخل -الاختؤ او ابن ابن ؛ حجب 4أو جدافان كان الآخر أبا ؤ أو ابنا ‏٠الى البنت بارنهودخل :‏ ٠وان كان المةر به أولا واحمذكاں أخا ة قسم مع الاختوان -١٠٢٣ مع من كان‎يدخل ٠فانه ،آنه وارثه‎ببيانذلك ٠ثم أتى مثلأو آكثر‎ ٠الرءوس‎علىو يقاسمه٠أولا‎ ٠ ٠ولو افترق اقراره‎ؤ أو اكثر ورثته‎بزوجةوان آقر وان أقر بزيادة على أربع ،آو بامرأة مع بنتها ؤ أو اختها © ،أر بكل مالا يصح اجنماعه ؤ بطل اقراره ‏ ٠وان تسابقن فى الاقرار ث اتبتت اولى ئ ‏٠أو الاوائل ‏٠يرثن ارث راحدة‏ ٠وهنؤ أنهن ازواجهوان بين أكثر من أربع ه:فقيل :ان تسابقن :وهن منفردات فى البيان ،ثبتت الاربع الاوائل وان اتين به معا ‏ ٠وهن اكثر منها ث بطل ارثهن ‏٠ [ :نها‏ ٠وبين كلوان ماتت امرأة © فادعاها رجلان ؤ أو اذب وابنه ‏٠بينهماواحدارثؤ قسمايعلم الاول‏ ٠ولمزوجته ‏٠‏ ٠فالارث للاولوان تسابقا فى الادعاء والبيان ‏٠بينهما:وقيل منبواحداوؤزوحتهأنها:النساءهذهمنبواحدة[قروان ‏٠الواحد سواءميراثيعلم أخذا‏ ٠ولمأو واں:هؤابنهأنهالزوجين ؤ ياخذ‏ ٠فلامحرمأو ذاتعبدا)منهن©،ؤ أو واحدةمنهماواحدكانوان ‏٠۔ ولا هى شيئاهو ‏ ٠ثم ادعت أباه ؤ [و ابتهؤ‏ ٠فماتوان ادعت امرأة رجلا ) أنه زوجها ‏٠لهاؤ لم ينصتانه زوجها وان ادعت غير الاب ؤ وان علا ؤ والابن ؤ وان سفل © ،جاز ،ان كان ه.ينصت لهافلا‏ .٠والاالاولخدةانقضاءب٬عد‏ - ١٠٤ وان ترك الاب ابنا ‘ فاقر باخ له منه ع جاز ٠ ‎وقسم معه٠ ‎ وهن ترك اخاه ة :فاقر الاخ بابن اخيه الميت ،ورثه المقر به ص دون‎ ٠الر‎ ٠وأخذ هو الاخر بنعصيب٠ ‎الأرث‎ببنت ابن ،أخذتنصفوان أقر ٠وان أقر بابن أخى اخيه الميت ٠ ‎فلا يدخل ابن الأخ الى الاخ الارث‎ ومن ترك ابنه ؤ فاقر بأخيه من أبيه ٠ ‎فصدقه المقر به ٠ ‎ونفى المةر‎، ٠وقسما الارث‎أن يكون ابنا لابيه 0قبل قول من كان الشىء بيده منهما‎ ٠بينهما‎ ٠وكذبه فى انه من ا:به‎وكذا من مات شقيفه ؤ فاقر باخ له من ابيه‎ ٠فير:ه دونه، ‎فقط ،فادعى أنه من أبيه وامه ٠ ‎والمقر أخوه من أبيه فقط‎ ٠قبل قول من كان ماله فى يده منهما‎ ٠فقال له :أخنك‎ ٠فذهب الى آخر‎وان تركت امرأة مالا بيد ؤ رجل‎ ٠ماتت ٠ ‎وهى زوجتى ،فلياخذ كل منا حظه منها ٠ ‎فصدقه فى انها اخته‎ وكذبه فى انها زوجته ٠ ‎فالمقر مدع ٠ ‎والقول قول المقر له٠ ‎ وكذا ان ترك رجل مالا بيد امرأة ٠ ‎فقالت لآخر :ان أباك ؤ آو ابنك ة‎ الاترثفلاوكذ بها‏ ٠فصدقهاماله‏ ٠وهذازوحها‏ ٠وهوماتاو أخاك ‏٠أنها زوحتهبينتان -الآخر‏ ٠وانكرهباخ له من ابيهأح.هماومن ترك ابنين ،فأقر فانه يعطيه نصف ما ورثه منه ‏٠ ‏٠ .ثلتهوقيل ‏ ٠وأنكره الآخر ‏٠وكذا ان أقر اخوه من بيه بآخر منه أيضا هلمن اقرمنكر‏ ٠-وكلبالاخت .والاخرباذخأحدهماوان اقر ‏_ _ ١٠٥ ‏٠‏ ٠والمقر بالاخت المث ما فى يده‏ ٠فالمقر بالاخ يعطيه ما ذكراخوه ‏٠ :خمسهوقيل وان ترك ابنا ؤ فأقر بأخيه من [بيه © فليعطه نصف ما ترك ‏٠ وان أقر بآخر [آيضا “ؤ اعطاه ثلئى ما فى بده :ان كذبه المقر ‏٠به الاول وان ص:قه ؤ قسموا المال آثلا:نا ‏٠ ‏٠‏ ٠وجوز افكارهوان [قر بأخيه ؤ ثم أنكره ) لزمه اقراره » المعروفالميتابنفأنكرهأبيهباخ منبهالاخ المقرأقروان نسبه منه ع نسم مع من أقر به ما بيده ‏٠ ث فأقر لاجنبى ©ؤ بمشل ذلك ؤ على آبيهوان ترك ابنه وألف دينار نرك ‏ ٠م اقر باخ له من آبيه ‏ ٠-وانكره المقر له بالدين ث قبل مدفع له ما ‏٠ منهمانسبهالمعروفقول ‏٠اقر بهالاخ‏ ٠وانكرهمالهبثلث} آباه اوصى لاح۔أقر أن انوكذا هو عبد ‏٣ والثلاثونالباب السادس فى الاقرار بالنسب وهو جانز ‏ ٠ومن اقر بطفل :انه ابنه ‏ ٠وام يعرف انه ولد على فراش ‏٠والا:نناءالآباءأحكامبينهماوجرت‏٠منه‏ ٠ثبت نسبهغيره لفراش‏ ٠ولم يعربؤ أو سكتت‏ .٠فصدقتهيد امرأةفىأقر بمنوان ‏٠فيه‏ ٠فيكون مدعيااحد :بت ،لا ان أنكرته ‏٠© ،ثبت أيضا‏ ٠وصدقه سيدهاوكذا اں كان بيد امة غيره ‏٠وان كذبه كان مدعيا فيه ايضا لفراشوان كان بيد امة يتيم ث أو مجنون ؤ ثبت ايضا ‘ ان لم يعرف ‏٥عرره خليفته ‏. ٠. ،بما اذا صدقهأيضاأنه يقيدوعندى ‏٠سيدهاصدقه.ان)أبضابت_أمة كتابىبسدالطفلكانوان ‏٠ؤ ولو مشركةالمراة فى ذلكوكذا وان كاں فى يد أمته ؤ ثبت [يضا ‘ الا ان عرف أنه ولد على فراش ‏٠نسبهيثبت‏ ٠ولاحرافأقر أنه ابنه خرج‏٠غيره ‏٠ايضا‏ ٠وثبتؤ حرر‏ ٠فص۔قهبيد أمة ؤ له فيها شريكوان كان ‏٠) ولم يتبتحرروان كذبه ومن اة ,أنه تسرى معلومة له ؤ نبت نسب ما ولدته ؤ بعد ستة أشهر ة من يوم اقراره ‏٠ يلزمه‏ ٠ولاأيضاثبتزوجلهايعرف‏ ٠ولمأمتهأفر بحملوان ‏٠بع .هولدتهما - ١٠٧ الآخر ص لزمه‏ ٠فأقر ة بأحدهما .؛ وآنكروان ولدت ولدين من بطن ‏٠به ققط مطلقامن آقر وقيل :لزماء معا & ان أقر بمن وضعته أولا ‏٠ ‏٠وأن لم يعين واحدا منهما ع ثبت فى واحد لا بعينه ‏٠‏ ١لستةبعدمعهاو لدمانسبتبت. 4‏ ١بنهأمةتسرىأقرو ان لفراش} الا ان عرفأيضاص ثبتأو بولدهابحملهاان آقروكذا ‏٠ابن ابنهأمةمعبشيت ذلك‏ ٠ولاغمره بحملها اآو)الموح۔ادنهأمةبو لدأقرانؤالمشركالابوكذا ‏٠‏ ١لعبد ١لابوكذ ‏١‏٠بتسر يهاآو واقرار المشرك فيما يئبت فيه نسبه ،كالموحد سواء ‏ ٠والعبد كالحر٠‏ ؟بهلا ؟ الاأمربهتصديقبلارز‏ ٠فهل دجبطفلأقر عبدهوان ‏٠قولان له الزوجلا على،ولدهاأنهيدهافىبمنامرأةاقراروحاز ‏٠القا بلة فى ذلكقول‏ ٠وحاز‏ ٠الا ان صدقهاؤ ان ماتآو وارثه ‘ او عمه :[ ،و اخوهببالغ [ ،نه أبوه ع أو جدهوان أقر رجل حاز اختهبنته أو أمهأنهاأو ببالغة©ؤأو ابن ابنه[و ابنه ؤ. المقر& ولو صدقهنسبه فى ذلك‏ ٠فلا يثبتأو نحو ذلك من القرابة &ؤ من التوارث والنفقة ونحوهماعليهم فى ذاكالاحكام تجرى‏ ٠-ولكنبه ‏ ٠مما يجرى بين القرابة ‏ ٠ومن لم يصدقه ،لم يلزمه منه شىء . ‏٠لبعضبعضهم]بالانسابالسبايااقرارفىواختلفوا فقيل :هم كالموحدين قى ذلك ‏٠ ‏_ - ١٠٨ »فيه مطلقااقرارهميحور :لا وقيل ‏٠وقيل :الا فى الام :اذا قالت :ان هذا ولدى باحداهنفأقر‏٠الابنة وبنت :والبنت :الأمجوارثلاثومن عنده ‏٠بنتهواحدة فيهن‏ ٠وصارتعليهؤ حررنبنته :أنهالا بعينها بهو عهد عهد -١٠١۔‎ الباب السابع والنلاثون “ؤ وما‏ ٠وان فى مرضومن أقر بعتق عبده ؤ أو امته ؤ :جاز عليه .حرالوقت 3فهوفى ذلك4حملمن فها ولدته‏ ٠ومافهتحررفانهامعنوقتمنأقر بعتقهاانوكذا بعده أيضا ‏ ٠ولا يحرر ما فى الرعمن من عبيده ،الا ان فكهم منه ث }©}ؤ أو نحوهما) أو الاحارةؤ كبيع الخيارفيهم معلقاوان فعل اقراره بها ‏٠لهم بالحرية -جاز‏ ٠وأقرأو علق اليه غيره عبيده كذلك ‏٠‏ ٠والا قلاالهان صاروا وجاز اقرار المرء بها لعبده ولو غاب ؤ أو ابق ؤ أو كان فى يد غاصب‘ ‏٠ؤ كما قلنالا ان كان ممنوعا بحق الغير ؤ كالرهن والعوض :أنه أعتق عبيد بنيه ؤ جاز عليهم 4لا ان أقر [نهم أعتقوهم٠‏وان اقر .؛ؤ ان كان ربح‘ؤ ولو مقارضاؤ فى مشتركوجاز اقرار شريك ولزمه غرم نصيب شريكه فيه ‏٠ ‏٠وكل من جاز له أن يعتق ،جاز اتراره به عليه أنهؤشريكهعلئشريكالا منؤ لا يجوزالغربه علىوالاقرار أعنن ‏٠اشتركاهما ويضمن المقر نصيب شريكه فيه ذ لاقراره به عليه ‏٠ ‏٠يصمنها:وقل ءمنهمحرمذو© أو آ نهأعتقهربهأنمقرؤملكعبددخحلوان حررؤة:بعدبهاشهادته‏ ٠وردتبالحريةلهشاهدأو ‏٠عليه - ١١٠ ومن اقر بعتق واحد من عبيده & لا بعينه ‏ ٠ومات فجأة ‏ ٠ولم يعينه أو تلف له فيهم و‏٠لا يفرزه ؛ حرروا معا ل‏٠زمهم أن يستسعوا بقيمتهم ‏٠منهمالا قيمة واحد ومن ترك الاثة بنين :وثلاذة أعبد ‏ ٠وقيمة كل تسعة دنانير ش فأقر ‏ ٠والثانى به [يضا :واحد من البنين :أن [باه أعتق هذا العبد فى مرضه ‏٠‏ ٠وأنكر اامالث قولهماأعتق :واحدا من عبيده الثلاثة ‏ ٠ولا يعرفه بعينه ‏٠.فالعبيد محررون ‏ ٠وللشانىبثلاثة دنانيرصللمنكرالابن الاولويستسعى من أقربه بدينارين ‏ ٠ولا شىء عليه للمقر بحريته ‏٠, ولزم كلا من العبدين الآخرين للمنكر :نلاثة دنانير ‏ ٠وللمقر بعتق ‏ ٠وللذى عمن المعتق نلائة ‏ ٠فيأخذ المنكر نسعة :واحد ؤ لا يعرفه ديتاران ‏٠‏ ٠وغبر المعين ستة [يضاوامين" ستة وان ترك ابنين ث فاقر احدهما :ان اباه أعتق عبدا له ،وأنكر الآخر ‏ ٠فالعبذا حر ‏ ٠ويلزمه للمنكر نصف قيمته ‏ ٠ولا يضمن له المقر ‏ .٠وان كان ذلك آمة ا فولدت بعد الميت آولاداةك فهم أحرار :‏٠شيثا ذأعتقها :أن موروثه ,فأقر واحد من ورتهوان كان له فيها شريك حررت ‏ ٠وضمن للشريك منابه من قيمتها ‏٠ ‏٠ :جميع ماله 0ولو من أولادهاوقيل وان أقر واحد من الورثة :أن أباه أعتق فى مرضه هذا العبد ‏ ٠:وقال ‏٠‏ ٠ولزم كلا منهما لمنلكره منابه من قيمتهالآخر :انه غيره ) حرر العبدان :فلا بحررزنمن عبيدهاعتق واحداؤ بأن فلانااثنانان شهدوكذا .ث .‏٠ ذلك به ‏٠وقيل :يحررون - ١١١_ الباب الثامن والثلا.ون فى الاقرار بالدين ‏٠بعضهؤ [و فىفى ماله‏ ٤أو لوارنهؤ وان فى مرضهللمرءجانزوهو .لهماحا ز.و لآخر «مئله‏٠بما لهبحطبماأقر لأحه )وان ‏٠آنصاناويقسمانه وكذا ان بين غيرهما ‘ أن له على الميت ©،ؤ مثل ذلك -ويتحاص المقر اه ‏٠‏ ٠ويتدارك من قر لهم الميت ث فيما بينهموالمبين ؤ بقدر كل ؤ ان لميعلمواأقر لهم :الوارثالكل من‏ ٠-ويدفعلهممن شهدوكذا ‏ ٠ولا يدفع من أقر لهم الوارثبديونهم ؤ ولهم عليهم يمين ،ان جحدوها ‏٠لهمالمشهود‏ ٠21وهمالكلذلك ‏٠بينهمفيماكالوارثلهم[قرمنودتدارك.ا!لميتلهمأقرومنن الميهفدفعهانبه عليه ئ لاحد.بمالأحاط}بين‏ ٤وأقرابنهومن ترك له بالدينعلى القر‏ ٠ولا .يدردركارثالك فلا يضمنابيهمنبأخيهثم أقر ‏٠.د ‏٠بالدينأقر لآخرمابعد)بوصيةلأحدأقرانوكذا ‏٠بمالهيحيطبدينأقرم«بالوارثآو لاأقروان المقرفأنكره له بالارث ؤ ضمن لمن [قر له بالدين ث ما أعطى للوارث ‏٠ أقرتم‏٠لهندفعه‏٠مالهثاوصى لالاحد رمورو تهأقر آنمنوكذا ‏٠بماله‏ ٤تحيطبدينلاخر وان أقر الوارث لأحد ;بدين ؤ يحيط بالتركة ‏ ٠فقر المقر له بالدية" ‏ ٠فقال له :المال كله 7المقر له الآخرؤ بمثل ماله على الميت :ف‏٠كذبهلاخر ‏٠أنصافاتركمايقسمانفانهما.شىءمدبا ;نىعلىلكوليس - ١١١_۔‎ هم .فأنك,موروثهعلىبدينلاحد}الورثةواحد منأتروان - ‏٠منهمنهم ‘ اعطى منابهحره ‏٠نصيبهمن :الكلوقيل وكذا ان أقر بامانة ث ولم يعينها ث أعطى منابه منها © ان (انكرها ‏٠غمره وقيل :كلها من ماله ‏٠ وان عينها 0أخذ المقر له 0مناب المقر بها منها ‏٠ ‏ ٠فدفعوا له المال ‏ ٠ثم أقرواوان أقر الورثة لاحد بمحيط بالتركة ‏٠لآخر بدين ؤ فانهم يضمنون للاخر منابه منها وقيل :لا ‏ ٠ولكن يدركه الاخر على الاول ‏٠ ‏ ٠فحكم له بماله كله ءوان بين الاول :أنه على الميت ما ذكر ) فأقر له الورثة به ؤ فلا يدرك عنىثم ادعى آخر أن له على الميت دينا ‏٠وأخذهكبالمالهحكم‏ ٠ولا على منالورثة شيثا ‏٠له اال‏ ٠فدفعواميتهم لاحد .بمالبمحيطوان آقروا لزمهم أن يفرموا له من مالهم ثثم بين آخر ،أن له عليه محيطا به آيضا ما دفعوا للأول ) لا ان دفعوه لمن أقر له الميت “ آر لمن شهد له ‏ ٠ثم آتي ‏٠بينهم فى ذلك‏ ٠ويتدارك الغرماء فيماآخر ببيان على دينه اقرا:أهل البيان ؤ وأصلوكذا من أقروا له بدين ؤ بعد ما أخذ ‏٠الميت ديونهم :لا يضمنون له شيثا :أن اعطوا دينا ببيان ‏ ٠ثم بين على آخر ضمنوا للآخر منابه ء وقيل .للاخرغرموهماؤأولالهدقعواممن‏ ٠ويردرنللاولدفعوهمما _ - ١١٣ & .فلا يردونالاولفوره‏ ٠ولم نأخذبينمابعدالاخرماتقان .بالمالالدين الارلأحاطان‏ .٠وهذايدركه هو عليهم‏ ٠ولاشمثامنه الامالمن‏ ٠فانهم يردونللغر يم الاخرهم الوارثينالورثةكانوان ‏٠الاخرمناب علىفلاكله‏ ٠فورثهالآخرمنهبردأنقبلالأولماتوان ‏٠شىةالورثة وان ورث منه بعضا ؤ رجع عليهم ؤ بما بقى له من دينه ؤ على رأى من يقول :انما يدرك الاخر منابه على الورنة ‏٠ عليهم منا بهالاخرؤ أدركالمديانورثة©ؤ فورثهالغر يم الاولماتوان ‏ ٠فدفعه له ‏ ٠نم [قر) فأقر بنصفها لأحد‏ ٠ومن بيده ألف دينارمن المال بقى فى يده ‏٠لاخر ن أنه شريكه فى الالف أنصافا ؤ قسم مع الثانى ©“ ما ‏٠الباقى كاملاله النصف‏ ٠والا دفعان دفع للأول بالحكم .‏ ٠ثم أقر لاخروآن أقر للاول ) بأنه شريكه افى الالف أنصافا له بالثلث :“ دفع لمن أقربينهما‏ ٠فتناكر المقر هماأنها بينهم آثلانا دفع له‏ ٠والابالحكمالنصفدفع للاول} انالسدس‏ ٠وهوبيدهماثلث ‏٠الثلثوهو‏٠.٠بيدهمانلثئى له أ٨‏ لاأن يعطى لمن أقرؤ قبلالثلث بالحكموان [عطى للاخر ‏ ٠والا اعطى له ثلاثة أرباع‏ ٠وهو الثلثما بيده& اعطى له نصفبالنصف ‏٠النص.و هر,حثلثين‏ ١ل - ‏٠للثالث والرابع ،ؤ بمثل هذاوكذا ان أقر جد جد جد (البسام_ انورد٨‏) ‏ ١١٤س الباب التاسع والنلانون الاقرارفىالاسننشاء ‏٠(ا)١نقضها .دون‏ ٠فاقر لاحد بأرضهاداربيدهعرفتومن أو بالمكس © جاز .له ‏٠ ؤ.وان لم نعرف له ،أو قعد فيها أقل من ثلاث سنين ة فأقر بها لاحد له بها ‏٠قرأ ما لم يجز ،ولو مكث فيها ثلاث سنين ،ؤ بعد ‏...٠او سبارية © .أو بئروان أقر له بها ؤ الا معلوما منها ) أو .أسطوانة او جبا جاز وليس للمقر له فيما استثناه شىء ‏٠ وان أقر له بها ،الا بابها ،أو قفلها ؤ أو مالم يتصل .بها جاز ‏. ٠ لاخر ؤ كانت :بينهما ؛ :على‏ .٤وبأرضها‏( )١لأحدوان أقر بنقضها .'ما اقر لهما بهاء وان .اخر البقعة عن النقض فى الاقرار © قبل قوله .‏٠ ‏٠للاول‘ نم :بها لاخر :ث .فهىبالدار لاحدوان أقر وان كانت بين اثنين فاقر بها لأحد ؛ كانت له ‏ ٠ويشازك من لم يقر ١له ا ان أقر له بها احدهما فقط ‏٠ من حظه ‏٠عهاب لهران ©ؤ كفههاصل نقر بن أوا ‏` ٠معلومة منهاله بتسميةوكذا ان أقر ومن عرفت بيده ارض ‏ ٠وفيها شجر ‘ فأقر بها دونه لاخد أ جنا. ‏٠له ‏ ٠وبالعكس ‏ ٠وما لم يكن عليه الشجر منها :فلمن له الأرض :اسم لا انتقض :اسم للبناء المنهدم٠‏ وبالضم‏( )١النقض بكسر فسكون ‏٠_ محققههناالمراد‏ ٠وهوالبنيان من ‏ ١١٥س ‏٠له بنباتها 0كان له وحدهوان أقر وان آقر له بها ولم يذكره & فهل هى له دونه ؛ أو هما معا " قولان ‏٠ وعلى الاول ‏ ٠فان أقر بكل منهما لأحد ؤ فلكل منهما ما أقر له به ‏٠ ‏٠ ،جازالا شجرةببستاناقر لاحدوان رقيل :لا. وان أقر له بمعصرة ؤ أو بحمام ،ؤ او برحى ) فلا يأخذ الأداة ‏ ٠وان ‏٠أقر له يعين ماء ؤ فله العين خاصة ‏٠وان أقر له بمانها دون بقعتها ث أى بالعكس جاز ‏ ٠وعينه‏( )١له فى ارضهؤ أو ممصلوان آقر له بطريق & أو ساقية له ع جاز .‏ ٠وصح له ذلك ‏٠ وان لم يعينه ويها ع اخذ باخراجه له فى ارضه ‏٠ س فيما ببن حدود معلومة ةؤ فليؤخذ أيضا.وكذا ان تشاكل عليه ذلك له ‏٠باخراجه ‏٠بالعكس حازأوؤالانمارهأقر .له .بتشجروان الا سكناها ‏٠ .أو بدارفيهؤ لم تكن‏ ٠واستثنىغلةأقر له بشجروان فله الغلة والسكنى ؤ كالشجر والدار ‏٠ لمتوجد؛‏ ٠وهىالاشحار& أو بغلة هذهالدارهذهله بسكنىأقروان اقراره ‏٠نم يجز فوقه من الهواء ؤ آو الا بقعته &وان أقر له بهذا البيت ،الا ما ‏٠آو الا ما قيه جاز عبو عبد عبو ۔ =۔ ۔ _۔-۔ - ‏()٦ممصل ۔ على ما يظهر من استعماله هنا _ قناة الماء تحت اأرض٠‏آ ال ‏ ٠راجع صفحةؤ على ما ذكر لى بعضؤ بلغة عماناللفظة عربية صحيحة ‏٠من كتاب -التكميل -محققه‏٢٦٥ ‏ ١١٦١۔ الباب الأربعون ايضافى الاقرار ‏ ٠أم قراض ‏٠منه ألف منهماوديعةومن أقر لاحد ،بأخذ الفىدرهم 6منى قرضاله :أخذتهما‏ ٠فقال 0آو :غصبتلف والف قم ضوقد ‏٠المالرب( قمل قولأو غصبا ‏٠المقرقول©ؤ قبلفى التلف) وكذبهفى ذلكوان ص"قه ‏ ٠وفالوان كان بيد انمي كيس لهما } فأقر أحدهمالاحد :أن له نصفه ‏٠الربع‏ ٠وهوحلهله نصف‘ ،يدفع‏ ٠المقر بالنصفالاخر :له ثلثه ‏٠‏ ٠فيخرج ذلك من انى عثر‏ ٠وهو السدسوالمقر بالثلث ثلث حله ‏ ٠وللمقر بالنصف ثلانة ‏ ٠وللمقر باللهدتنفيكون منهما للمقر له خمسة ٠اربمة‎ ۔‏ ٠والثلثان للمقراحد اللذين بينهما الكيد لاحد بثلتهوان اقر ونفى منه شربكه الاول فيه ‏ ٠وأقر الشريك للمقر له أيضا ؤ بمثل ما (ق۔... له به الاول ‏ ٠ثم ان المقر له ؤ ادعى على المقرين [ :نه ليس لهما فيهشى. : وانه كله له ‏ ٠فانه يقسم بينهم لأ:لماثا » لان كلا من الأولين ،أقر له بئدث ‏٠الكيس ‘ ولا يلزم كلا منهما الا نصف ما أقر له به ‏ ٠وهو السدس ‏ ٠وهو الثلث ‏ ٠ويبقى لكل من الأولين التل ‏٠فيكون من كل منهما سدس وان ادعى آحد على الاواين :أن الكيس الذى بايديهما ة خو له ‏٠ فقال نه أاحدعما :انما لك فيه ئلثان ‏ ٠ولى منه تلث ‏ ٠ونفى مه شريكه له .يعطىؤ فان كلا منهماأيضا‏ ٠ونفى منه شريكهوقال له الاخر مثل ذنك المنه :واهلهماث هيكون‏ ٠ويبقى له السدس‏ ٠وهو الثلثنلنى حظه ‏٠ثلخثاه _ ١١٧ ‏ ٠و:غيىالكيس ذ وآنىبت لنفسه الآخروان أقر له كل منهما بنصف نصفاهللمقر‏ ٠فيصحع؛:يدهمانصفيعطى لهكلا‏ ٠فانصاحبهمنه ‏٠ربعهمنهما‏ ٠لكلالكيس ‏٠بنصفه‏ ٠ولآخرلثهلنفسه‏ ٠وأنبتبثلثيهله أحدهماوان أقر ‏ ٠وجهحظه .ثلثىله بالثلشثينله المقرؤ دفعبالاخر.رلنفسه له النصفللمفر‏ ٠فيصحالربع‏ ٠وهوحظه‏ ٠والآخر نصفالثلث :.السدسبالثلشن‏ ٠وللمقرالر بعبالنصف‏ ٠وللمقروسدسه ‏ ٠وعكسالثلث‏ ٠ولنفسهبثلثى الكيسله أحدهماوان أقر لمنالثا نفى‏ ٠ومنالثلث‏ ٠وهومن الاول ثلثى حظهيأخذؤ فانهالاخر ‏٠.السدسبالثلثين‏ ٠وللمقرله النصف:ف٠‏ ميصيرالسدس‏ ٠وهوحظه ‏٠ذلكعلى‏ .٠2وقسالكلثلثبالثلثوللمقر .لأحدمنهبسهم‏ ٠فأقر كل منهمالمالفىالشر كاءكثرانوكذا ‏ ٠ولا يدرك شيد ا) فلا يصح له الا الجزء الذى [قر له به ث كل من سهمه من لم يقر له ‏٠على نتن . ١١٨ الباب الحادى والاربعون الاسرار فى المرض ران أقر مريض ،باستيفا :دينه ص من مديانه جاز ؤ ولو كان وا .ا له » ما صح عقله ‏ ٠لا ان اختلمط ؤ وان أقر بعفو عن قاتل وليه ‏ ٠آو باخد الدية منه ؤ او ببغى وليه على قاتله ث أو بمكاتبة عبده ؤ أو باستيفاء ما كاتبه ‏٠به » جاز ايضا ما عقل ‏٠ ،بدفع ما عليه لريه ؤ لم يجز ،الا ان صدقهوان اقر منس .أو باستهلاك ما بيده) أو موروثهوان أقر بانفاذ وصيته ‏٠الامانات ‏ ٠وان لوار نه ) او بحد لزمه ث او نكال ،او أدب ث جاز ايضا هو بهد ع ۔= ٦٦٩ ‎ الباب الثانى والاربعون فى الاقراز أيضا ‏٠ .ان تبينأو غرهما&معينةه .أو .ناقةحمل أمةالاقراروحاز اصوافها:أوئ ألبانهاالا ‏ ٠و بغنم معرنة 0أيضا الا حملها‏ ٠وذلكقلا والا أو شعرها ،ان حض المستثنى ‏ ٠والا فلا ‏" ٠ ‏٠وكذا غلة العميد وخدمتهم ‏ ٠فلا له 0الا ما اقر له به ‏٠ومن أقر لأحد ؤ بشىء من ماله وليس كل ما يجره البيع يجره الاقرار ‏ ٠وجاز بتسمية فى حيوا ‏٠دانهو١‏ ٠٠. هص٠‏ فاهرحلأو)كراس(منهدعخماالابحيوانلهأقروان .‏٠كلهالحيوان ‏٠منهمااو بواحد6ؤ أو داكبهذا‏ ٠١وجازببعضهالاقرارولا جور هو عبد بهو - ١٢٠ الباب الثالث والاربعون منه ايضا ‏٠ومن أقر بعرمة طعام ؤ الا كيلا معلوما منها ث آو به منها جاز وكذا كل ما يكال او يوزن ‏٠ ۔وان اقر بمكيل } أو موزون الا مجهولا منه‘ أو بمجهول منمعلوم ‏٠ار بنسمية معلومة منه ؤ أو به الا همى منه جاز ؛وان أقر بدينار الا درهما ) أو الا ثمنه برا ؤ وبقفيز برا الا درهما ‏ ٠فاستثناؤه ليس بشىء ‏ ٠وللمقر له ما اقر له به ‏٠او الا دينارا ‏٠من الشىء خلافه ؤ أو عينهوكذا ان استثنو ومن قال لاحد :ان مت فى مرضى ‘ أو سفرى هذا ‏ ٠فلك على من مالى ‏٠} لم يجزكذا وكذا ‏٠وقيل :لزمه اقراره فى ذلك وان قال له :از .قال فلان :لك ث على كذا وكذا ؤ آو ان مطرنا اليوم: ؛أو جاء فلان من سمره )ؤ او مات ،أو ان دخل هذا البيت اليوم أحد ‏٠ اقراره فى ذلك‏ ٠فلك على كذا وكذا ؤ بطلأو نحو ذلك ٭٨ 94 ‎ - ١٢١. الباب الرابع والاربعون آبضماميه فلهؤ .أر .ثم درهم 0آو فدرهمودرهمعلى درهم :لكلاحدومن قال ‏٠درمان وان قال له :لك على درهم مع درهم ث آو فوق درهم ،أو تحته ا أو قبله ث او بعده ،أو هيه 2أو بجانبه درهم ؤ لم يكن له الا واحد ‏٠ ‏٠ ،لزمه ما أقر به أولا‘ آو عكسهوان قال :درهم فى دينار ‏٠‏ ٠فانما يلزمه درهموان قال :درهم مع دينار ‏٠ص فله درمانبل درمانوان قال :درهم وان أقر له بدينار لقفيزين ص فله عليه دينار ‏٠ ؤ لزمهدرهمالاحد©ؤ ويومدرهمالسبتيوم :لك علىوان قال ‏٠درهمان يؤخذ به» فعليه واحوان قال :لك درهم يوم السبت وبوم :الاحد ‏٠الاحددوم ‏٠ آ٫رضا‏ ٠فواحدااذحديومآوكالسبت :يومقالوان ؤ فعليهدرهم‏ ٠ويوم الاحداسسبتدرهم يوموان قال :على ؤ أو فيما 4أو .فى انلاثنة .أو فى أربعة‏ ٠وعلى درهمان فى درهميندرهمان ‏٠‏ ٠فانما له ها آقر له به ؤ أولا ان كان له عليهفوق ذلك ،أو الى ما فوقوكذا ان قال له :لك على ما رد درهم الى عشرة دراهم ‏٠‏ ٠فليس عليه فى ذلك شىءذلك ‏ ١٢٢س ‏٠ران قال :على درهم الا عشرة ؤ حكم له درهم ‏٠ جازعدده دراهم‏ :٠او ما عرفاصابعكالك على عددوان قال: ‏ ٠فانمابرا او عكس © فى قفيزدرامكذا وكذاوان قال :على `.ره اولا ‏٠أققرماعله وان قال :كذا وكذا درهما ‘ؤ قبل أن أخلق ؤ ¡و أن تخلق الدنيا . ‏٠اقرارهبطال ليس‏ ١لانهفقطالدينارفعليه.ذهباودرهمبهينارأقر لهوان ‏٠دراهمفى الذهب وكذا ان اقر له ؤ بكذا وكذ! دزحما ذهبا ‘ او دانقا & او خرؤبة ‏()١ ‏٠فى .ذلكاقرارهلم يجز 0أو دئقالا فضةذهبا ‏.: ٠وفى عرف بعض البلاد :اطلاق المثقال على الفضة وان اقر له ىدينار ونصف ا فله ذلك ‏٠ ‏٠ :الدينار فقطوقيل عثة‏ ٠وكذاؤ كانا له اتفاقادينارونصفوان قال :بدينار ‏٠‏ ٠وعشرة دنانر له بهما عشروندنانير ‏ ٠وجاز خم .۔وان قال :عشرذ دنانير وعشرة ) .فلة العشرة دنانير فقط وخمسبندينارمائوفىعليه‏ ٠وليسديناراوخمسونؤ ومائةدىناراعشر ‏٠الا الاة وان قال :على دينار ة أو عشرة دنانير ؛ حكم له بدينار () الخروبة :نوع من النقود ‏ ٠كان يتعامل بها ث نفى شمالى افرنيقيا : محققه :‏٠.الصنتيموإنلاثة أرباع :ثلاثة صانتيما تقيمتها - ١٦٢٣ ‏٠ :بالعشرةوقيل وقيل :لا يحكم عليه بها © حتى يتبين المحاكم ث معنى قوله ذلك ‏٠ وان قال :على هذا الدينار ،أو الجمل 2أو غيرهما ؤ جاز ،ان حضر٠‏ ‏٠ :لا يجوز مطلقاوقيل من :أو نحوهماؤ أو قراضاوديعةوكذابأن عليه كذاآقر وان ‏٠ حازالامانات ‏٠ ‏ ٠وجاز فى الدين أيضاوقيل :لا ث الا ان قال :عندى ,‏٠ :لا يجوز فيه الا على .ؤ او فى ذمتىوقيل بوهو ب ‏ ١٢٤۔ الباب الخامس والاربعون الاقرار على هن ولى عليه وجاز اقرار الاب على طفله ؤ لا على بالغه ‏ ٠ولا على مجنونه ؤ بع_د بنوغه ؤ كأصم ) وبكم بعده ‏ ٠ويؤخذ بغرم ما أقر به ‏٠ :بان عليه كذا وكذ!٠‏& أو مختلطينوان أقر واحد من [بوى مشترك به ‏٠أفرازمه نصف ما ولا يجوز اقراز الجد على طفل ابنه ث الا فيما ولى لمره ‏٠ ‏٠ ث ما كان فى الخلافة‘ؤ او غائبوكذا حليفة يتيم “ او مجنون :ؤ على ما بايديهم ،أو بيت اابال ث جاز اقرارهموكذا قائم مسجد له ،ة الا ان أجازؤ على مستخلفهولا اقرار خليفة 0على خصومة فيهة أن عليهعلى رب اال‏ ٠ولا مقارضاو فوض اليه ،ما فعل فيها ‏٠وكذاكذا ولا رب المال على المقارض فيه ايضا ؤ ان كان فيه ربح ؤ بعد خروجهم ‏٠ من ذلك ‏٠المتفاوضين بع۔ افتراقهما على صاحبهولا اقرار أحد وان أقر أحدهما ؤ بما عليه ع من قبل تعدية .أو موروثهؤ او صداقؤ ‏ ٠ان كان من فبل تجارة ؤة وعليهماجاز على نفسه ‘ لا على صاحبه ‏٠أو نحوها .فيما اشتر كاه على صاحبهالمشتركين عنانا بما عنيهواقرار [حد جائز . وغير المتفاوضين من الشركاء ث لا يجوز اقرار أحدهم على صاحبه : ‏٠فى حال شركتهم ؤ ولا بعدها جهود عبد ‏3٨ ١٢٥س‏_ والاربعونالباب السادس فى الصلح حراما .أو حرم حلالا ‏ ٠وه ووقد أمر به ‏( ٠ )١وجاز الا ان أحل ش والشہه ,دالقاضى من الاجور :سلامةخصال‏ ٠وفيه عشرالاحكامسيد ث وبر هالحاضرينالمؤونه علىمن الزور س والمزكين من الاثم -وخفة ؤ وتحرز الملانلكة عنه ذ :ومرض ‏١الشيطانالعشرة ©ؤ وطردلاهله ؤ حسن ‏٠اذجر© ومضاعفةالرب سبحا:ه . .أو مشركينبين الاحرار البلغ العقلاء ولو نساءوقد جاز تعديةؤ آومعاملة 0غىؤ أو مالأو ما دونهانفسفىفى جميع الحفوق ‏٠خلاف‏ ٠اوبو فاقأوامعنعميرآولم يحل ‏ ١حلهأو:و او مجهولا ‏٠عليهاشتبهالحاكم فيماعلىويجب ( )١اى أمرنا اي .تبارك وتعالى ة اذ قال « :لاخير فى كثير من نجواهم" ‎ الله عايه‎)) والنبى صلىبينكمذات « :اتقوا الله وأصلحوا ٠وقولهالآية‎ وسلم ؤ فى قوله « :الا أخبركم بأفضل من درجة الصيام وااصلاة والصدقة‎: قالوا :بلى ٠ ‎قال :اصلاح ذات البينى 0وفساد ذات البين الحالقة » وذات‎ النزا‎ؤ وتركبالود ٠واصلاحهاالمسلمين‎بينالتىالحالة :هىالبن عصا الأمة 4والمساعدة والصدل‎المؤدى الى شقوالتساب والخلاف فى‎ ،اذ الاعمال شرط ٠-واصلاح ذات البين ؤ من كمال الايمانوالاحسان‎ ٠ ٠ومن أعظم اركان الأمر بالمعروف “ والنهى عن المنكر‎كماله‎ ؤ لا يكون الا باقرار الحق فى نصابه.ابين المطلوبشرعاواصلاح ذات ©ؤ من أنالعقوليغهمه بعض ضعفاءالمتلبس به ‏ ٠أماماباطنودحض الناطقعنوالسكوت“ والاغضاءبالحقالناطقباسكاتؤ يكونالاصلاح بالباطل ؤ خوفا من تفاقم شره ‏ ٠فذلك لعمر الحق :لا ينتج الا عك,, المقصود ‏ ٠وهو نوع من تأييد الباطل _ محققه .‏٠ _ ١٢١٦١ ٠وتيل :خاص بوجهبن‎ المبعلا,‏ ٠ولا يدرى :آن يختصم اثنان ،على ما بايديهمااحدهما منهما من المحق ‏ ٠فان الجماعة تصلح بينهما ‏ ٠وينزعونه منهما ‏ ٠ويمكنونه لواخد منهم ،او أكثر ‏ ٠فبرون فيه ما ظهر لهم ك من قسمته بينهما ،آو دفعه .لواحد منهما ‏ ٠ففكلع ملاوه فيه ث فهو جائز ‏٠ والثانى :آن بقع جائر على احد ‏ ٠ويريد اكل ماله ظلما ‏ ٠فلمن حضرهما أن يدسلح ;ينهما ث ويقول للمظلوم :ائذن لنا ان نعطى من مالك شيثا للجائر ) ندفعه به عنك ‏ ٠فان اذن لهم فعلوا ‏ ٠وللظالم :قد اعطيناك ما ليس لك ونحوه ؤ مما ي۔فعونه به ‏٠ ويجوز ااصلح على الاقرار والاكار . وقيل :خاص به ‘ لانه يرتفع بالاقرار ،اذا وقع ‏٠ )‏٠المتداعيانيعرفهوقيل :بما لا وجاز بقليل على كثير © فى وفاق كعكسه ؤ فى خلاف . وجاز للمرء فى ماله ئ او مال طله ؤ لا فيما بيده ك بخلافة او امانة٠‏ وجوز ان رثى فيه صلاح لربه ؛ كماان علم آن لطالبه بيانا على دعواه٠‏ وخاف أن يذهب ما بيده به ث فله ان بصالح ببعضه عليه ‏٠ بتلفهعندنالا شهادةعليهبعد ما صالحوان قال له الشهود انؤله‏ ٠ورححصبهصالحمنا) ضمنبه (و لاآخبرناكلاو لإا صحة ‏٠يدكفىبماا تذهبشهادة :عندنالهأن قا لواحديصالح )الا أن لا يضمن : بت ,۔وصالحهدينارا مؤجلة.عشرونلحد :ميمن له علىوقيل بعضها 0علو أن يعجل له ؤ انه لايجوز ‏٠ _١٢٧ وجوز لىغريم ٠ ‎ولا يحل للمديان٠ ‎ منهليستخرج&له البعضأولا :أنه انما يترك الغر يماستشهدوان حقه » جاز له آن يرجع عليه ة بمطالبته بما ترك له ‏ ٠والا فلا ينصت اليه ‏٠ ‏٠ة بعد ما صالحهبه ؤ فى اليمين .على ما بقى عندهوان استمسك ان للم يسهد أولا علىفانه ان حلف له عليه ث فانه يكمله له ‏ ٠وهذا ٠الاستخراج‎ هو 2 49 - ١٢٨ الباب السابع والاربعون فيمن دعى ال تحمل الشهادة او الى تبليفغها .ولا يضيق على من دعى الى تحملها ؤ أن يجيب اليه ،الا ان لم يوجد غيره ‏ ٠وكان التحمل فى غير بعد ‏ ٠والمتحمل غير مشستغل فى حوائجه ‏٤ ‏ ٠-وازأو فى معانى الصلاة ص أى فى اصلاح ما خيف فساده ،وغير خائف على ماله & أو من ريبة فى تحملها ‏' ٠ ٠ ‏٠‏ ٠وان احتيج اليه ؤ وانتفى عنه المانعوقيل :لا يلزمه أن يجيب ولا بأس عليه أن يركب دابة من دعاه الى تحملها ث أو ياكل طعامه ‏٠ ‏٠ :لا ينتفع بشىء من مال داعيه اليهوقيل ‏٠انت عنده ؤ فيما دون فرسخينوعليه ان يجيب الى تبليغفها ؤ ان .الحوزةدونفيما.(قيل وقيل :حيث ما دعى اليه ؤ ولو خلفها ،الا ان شرط عند تحملها : ‏٠أن لا يسير بها وقيل ا يلزمه السير بها ‏ ٠وان لم يشترطه ث ولا يضيق عليه تبليفها ؤ ان دعى به الى جائر خاف منه ‏ ٠وان على المشهود عليه ؤ أو على ۔غيره ‏ ٠ولكن يستودعها فيمن يبلغها ؤ باذن ربها ،ان لم يخف أيضا وجاز له تبايغها ) مع خوف على نفسه ،أو ماله © لا على غيره ‏ ٠والا فلا. بهدارأو|رجلهآور انكسرتمرضافى تر كه ان كانويعذر خرفماالموانع ( كاصلاح& منذلكنحوأوحريق & آو مطر ؤ أو ريح الوقت ؤ أو دعوة الى الحق 0فساده ) أو الستفال بمعانى الصلاة ؤ مع ضيق من الغفير عليه ‏٠ -١٢٩ ‏٠الشهادة 0من دعى الى تبليغها عندهولا ينتفع بشىء من مال صاحب ‏٠عنه‘ مالم تخرجتحملهااو قبله “ من حين منؤ ان اتهمه أنه فعلهؤ ولو بلغها :لا ياخذ [يضا معروفهوقيل .عليهاعطاؤه‏ ٠وجازأو تبليغهاتحملهاأجرا على‏ ٠ولا بأخذاجلها ‏٠لهالحق .ولم علم المعطلى أنبزورتحماهالا على جو بهو 2 ( البسامالررد_- ٩‏) . ١٣٠ الباب الامن والاربعون شهادهمن تجوز وهن لا تجوز وجازت من حرين أمياين عاقاين .فى الأحكام والحدود :عما سرى ‏٠الزنا ى ومن [مينتين حرتين عاقلتينن :مع أمين فى الاحكام وترد من النساء وحدمن ،الا فيما لا يباهره الرجال ش كععل ورتق. آمينتينمنفيهفتجوز) ذلكور نحو:فى فرج‏ ٤وجرحوعيبومولود ‏٠واحدةوح وزت :من اربعة ‏٠وقيل و:وزت أمينتان ث مع [مين ؤ فى غير الزنا ‏٠ وفى جوازها من الاماء ك فى النفوس ؤ خلاف ‏٠ وترد من كتابيات س الا فى قومهن ) حيث تجوز فبه مؤمنات ومن كتابى على موحد ‏ ٠ومن ملىء على آخر ‏٠ تضء‏ ٠وترد منه لمثله ا حيث‏ ٠وت+وز من ملىء على أخيهوجوزت ‏٠موحدا ‏٠كافرمسلم علىمنوحازت ‏ ٠نالئيا‏( ٤تموالؤ فى الاموال فقطمندينمن مخالفتجويزهاوفى ‏٠عليناظهروااذاحوازها ‏٠غيرهفقدؤ حيثمثلهعلى‏ .٠وحوزتطفلمنوترد ‏ ٠وجوزتومن الرهقاء ‏ ٠غير الامناء بعضهم على بعض فى سفر ‏٠لاجل !لاضطرار - ١٢١ ومن أقف ‘ لم يمنع من ختن ٠ ‎وجازت منه فى أيام © يعذر ميها٠ ‎ فيها كالمرأة ش غير أنه لا يباشر ما تباشره ‏ ٠ولا ينظر الى ماوالخنشى ‏ ٠وترد منه على متله ©ؤ مما يكونبنظره اارجل } مما لا تنظر اليه اارأة ‏٠ مثلهينظر عورة!ذ و‏ ١لفروج فى جهد جهد بهو ‏ ١٣٢۔ الباب التاسع والأربعون فى الشهادة أيضا وجازت من قريب لقريب وعليه ة الا من أب لابنه : .فيما يجر نه ؤ ١‏٠او يدفع عنه ابنه ‏٠وتجوز منه لابنه على :لا ‏٠وقيل ‏٠ 0على اجنبىمنه لابنه أيضاوجوزت وجازت من زوج لزوجة ‏ ٠وعليها كعك ۔.۔ه ‏٠ ومن جد لابن ابنه وعليه ‏٠ ومن سيد على عبده ) لا له ‏٠ ‏٠ومن ذى مال لقارضة & أو أجيره ،ؤ فى غير ما جعله فى أيديهما وترد منه لهما فيه ‏٠ ومن شريك لشريكه ث فيما اشتركاه ‏ ٠-وتقبل منه له ؤ فى غيره ‏٠ ‏٠ .أو دافع ؤ ومن متهم فيهاوترد من جار ‏(٠ )١ومن ذى حنة ونى جنة ‏٠فى قذفومحدودومن فاسق ‏ ٠ومن سكران ‏٠ومن مدمن على خمر ،ؤ الذى يخةىالنفسث الضعيف‏( )١ذو الحنة :هو الرقيق ا!حواطف علىؤ لا تيماؤ عند أداء الشهادة) رتغفلب عواطفه عليهنفسهمن ضعف من له به صلة ‏ ٠وذو الجنة :هو من به جنون _ محققه ‏٠ ‏_ _ ١٣٣ ومن عامل نبيا محرما ‏ ٠ومن بانعه كغيره من الحرام ‏٠ ‏٠ومن مستريه ‏٠وممن يلتجىء اليه ومن معامل ربا ‏٠ ؤ بغيرؤ أو اللى غير قرابتهأبيها أو من هم۔ ع غيربا نع حرومن ‏٠اراه ‏٠“ وعامل أدوات الملاهى ؤ او بانعهاومن منن ؤ ولعاب وممن تاوى اليه ،او يلعب بطير ‏٠ ‏٠ومغتابهمالمسلمينفىوطاعنوكتافوكاهنعرافومن ‏٠وممن يطعم الجبابرة ث لا لمداراة ‏٠،ؤ لما يناله منهومن مطعم دنيويا ومن ما سيح على خفيه ‏٠ ‏٠التحيات -أو لا بعرف“ؤ أو الصلاةالوضوءوممن لا يحسن ومن غنى مفرط فى حج وزكاة ‏٠ أفنعالمنهظهرتأوكللهواعتادت‘السوءآخلاققهثرتوممن التوبة منه ‏٠ظهورمع عدم|عنهينهىمما)آو غيرهامن الكيا نر }السوء هو عهد بهد ‏ ١٣٤س الخمسونالباب فى التهماتر ليسأوؤوكذاكذاعلى فلانليس لفلان :أنها لرجلمدل أن يشهد لير ؤ آولهؤ آو لم يهبهلم يبع له ذلكؤ آواليها مما يدعيهعليه شىء ‏ ٠فهذ ا ونحوهله فى هذا الشىء ث آو لم يعطه ما عليه ؤ أو لم يفعل له كذا ‏٠من التهاتر لا تجوز الشهادة به ‏ ٠وهو جزء من علم الغيب وجاز أں يشهد على احد لآخر ؤ أنه لم يخبره بعيب ؤ فيما باع له ؤ ؤ أو ان يشهد‏ ١لبيع 0أو القسمةهذا فىفى حيز .ا لبيع ‏ ٠آو [نه لم يدخل ‏٠بمو تهالمشهورجاءما بعد1يمتلم حىفلانا أن :الأمناء هو عو عل ‏ ١٣٥۔ الباب الحادى وااخمسون من الشهادة .آخر ومن سمع أحدا باع لاخر شيثا ؤ أو أقر 4أن لفلان عليه كة: ‏ ٠ثم [نكر له ذلك ؤ فله ان يخبر صاحب الحق ؤ بماوكذا ‏ ٠ولم بهده « :خبر الشهود‏ ٠وان لم يشهده عليه أولا ة لما روىعنده من الشهادة " ‏٠من ياتى بسهادته قبل ان يسأل عنها وقيل :السمع ليس بشهادة س الا آن استشهد عليه ‏٠ من أعمى ذ فيما يعلم بالصفة ؤ ولو علمه بعد ان عمى 0وتجوز كنكاح وطلاق وعتق ونسب 4واقرار فى نفس “ آو ما دونها ؤ أو فى مال ‏٠فى معاملة ؤ آو تعدية ‏٠مطلقاؤ بعد أن عمىفيما علمهشهادته :لا تجوزوقيل وان اسنشهد بصير ليلا ث شهذ بما تبين له من ذلك ث لا بما لم يتبين له ‏٠ ،فانهوتجوز على حاضر من الأموال ذ لا على غائب منها ،ؤ الا الاصل فى‏ ٠وجازتفلا‏ ٠والامعلومةبحدزدحند؛ اذاعليهيسهدأنجائز 7قيههر على فلان كذاأن لفلانأن يشهدؤ مثلولا تجوز على مجهول ‏٠الآنية‏( )١منلم يعبرؤ ممانحوها) آوبراآوشعيراقصعةءكذا ااصحيحة ‏٠يكنمن المكاييلولمالانية .منمقدارهيعرفلممما(( أى 2هى© ممانخلرت كم وزنها :آىالدراهم :عبرتتقول صحتهااختبارعلىبطلق0‏ ١لوطنفىعندناواقاييسوتعبير المكاييل أمناء" 6وبعض« العزابةالشرعىمن المجلس) بلجنة ؤ تتركبسنةل بعضفىثم الغى‏٠قر يبالى زمنبهذاجارياالعمن‏ .٠2وكانانصنائع المكاييل والقا بيساستعمالؤ علىالناسالحكومةالبلدان ؤ بعد ما أجبرت ‏٠الافرنجية والغاء ما عداهما ٠ .حققه ‏ ١٣٦س ولا على مستور ولو حضر ؤ كسيف فى نممدد أو دهن قى حانية او زرع ‏٠ونحو ذلكمطمورةى ‏٠وجازت ان ظهر بعضه ‏ ٠ولا يشهد على مكيل } أو موزون غائب ‏٠ ،اذا غابولا يترك الحاكم الشهود ) أن يشهدوا على ما لم يعرف على ما غاب عنكم :اتشهدونلهم‏ ٠ويقولؤ أو دهناو حبوبكدراهم من هذا ‏ ٠فان شهدوا عليه ) وهو حاضر ؤ بعد ما غاب عنهم ؤ جاز ‏ ٠ويحكم بذلك ،ويكل أمرهم الى الله ‏٠ ن‏ ٠وما قام عليهاؤ وكتانؤ وقطنؤ من صوفعلى غر ذلكوجازت الآنيةوذخارمن)عنهما‏ ٠وماقامونحاس‏ ٠وحديدالنياب وغيرهامن ذلكحضرانوغسي١رهم‏| .كعبيدالا نية وحيوانقا م عليه ‘ منوما ‏٠ غابلا ان تنخاتنكاتن ‏_ ١٢٣٧س النا نى والخمسونالباب ‏ ٠فله أں يشهدوما عرفه طفل فى صغره ؤ أو مجنون ،ؤ قبل جنونه ‏٠} أو افاقتهبلوغهبعدبها ‏٠‏ ١لحاكمفرده6حنو نهفىمجنو نأوكصغرهفىبلعوهيا طفلوان ‏٠بصدبهاب .فلا يشهدآو آفاقثم بلغ ‏٠حنونهأوئالا لصغرهلم يردهاذاوجوز ‏ ٠١أم آسملم :جا ز له ان‏ ٠دم عتقعبد |) أو مشركوان تحملها وان شهد بها عند الحاكم ؤ فى عبودية ث آو شرك ؤ :فرده ‏ ٠فعلى ‏٠المذكورالخلاف ‏٠وان رد ذا كبيرة ؤ فلا يشهد بها بعد اتفاقا آو آصدقه |ولا تجوز شهادة أحد “ ،على ما باعه ،أو وهبه 1أمرهلمن ولىولو كان‏٠ونحو ذلك.حفىاعطاهاو(بهآستأجرآو ‏ ٠وتجوز شهادته لمن‏ ٠والا فلا يضمن ان قضى بشهادتهان علم به الحاكم ‏ ٠وتجوزبشهادتهان قضى‏ ٠والا فلا يضمنولى آمره ؤ ان علم به الحاكم أراد)] من ينفعما 0أن عنده}] ان أخبر ‏ ١لحاكم أولاأمرهلمن ولىشهادته آن يسهد له به ‏ ٠والا فلا تجوز ‏٠ .أو لابذلكخبرهلموان3يتهملمانوحوزت ‏٠عليهه ان شهدبلا اخباروتجوز ) فانه يشهدوان وكل على تمام ابيع ؤ أو الهبة 4أو نحوهما _ ١٣٨ غ 'أنه للمشترىو بالشىء‏٠ :آو فعل كذاأو وهبباعمو كله :أنهعلى أيضا ‏٠لهللموهوبأو ‏ .٠انله على المشترىيبتدي ۔ور. .فا نهمشهودبمحضرخليغهباعهوما استمسك به على ثمنه ‏ ٠ولمن ولى عليه بعد بلوغه ث أو افاقته ث آو فدرمه ‏٠أيضا وكذا ان اشترى لهم ؤ حيث يدرك عليه الثمن ‏ ٠وعلى من ولى أمره ايضا ؛ بعد ما ذكر ،فيشهد عليه به ‏٠ ويشهد له ث على من ولى أمره به ؤ بعد ما ذكر } ان لم يدفعه الخليفة لببانع قبل ‏٠ ويشهد لمن ولى عليه ايضا ،بالشىء الذى اشتراه له خليفته ‏٠ وكذا يشهد .للممقارض ،ولرب المال ،وللماذون له “ ولسيده ‏ ٠ونكل :أنه مال القراض } :آو تجارة العبا۔من المتفاوضين ث فيما علمه الشهود ‏٠ لربه ؤ آو المفاوضة ‏٠ويشسهدون أيضا على كل :بما على العبد ع أو المقارض ،آو العقيد وتجوز شهادته لابن عقيده ‏٠ جهد بهد بد ١٢٩٨٩ الباب الثالث والخمسون النسبقىالشهادة ؛ؤ أو سريتهمن زوجتهالرجلقراشا علىا'ولادةبمعرفةويثبت 6فلانابن :آ نه قاانأحدعلىوعدلتينآو عدل4عدلينبشهادةأو ‏٠او نلاتة من آهل الجملة ص اذا لم يسترابوا ‏ ٠فلا يشتغل بمن يحوله منه ،ولو كانفاذا تبت نسبه يمن ذكر أمينا ‏ ٠ولا برجوع من ذكر عن شهادتهم ‏٠ ‏ ٠قأنى بالبيان عليه 6)ؤ فأنكرهومن أدعى على أحد :أنه أخوه .نبت نسبه ‏٠ انه .آخوهمنص والاخر[حد الامينين [ :نه أخوه من آبيه وأمهوان شهد ‏٠من آمهثبت اله اخوه:امه وان تهد [نه آخوه هن أبيه ؤ ثبت آنه [آخوه من آبيه ‏'' ٠ ‏ ٠والآخران } آنه‏ ٠فشهد اإتنان :آنه آخوه من أمهوان اتى بأربعة ‏٠‏ ٠ونبت آنه شقيقهأخوه من أبيه “ جازت شهادتهم جهد عبد عهد ‏ ١٤٠س الباب الرابع وال:مسون فى شهادة الصفة والبتات ومن عندهم هاده بالصفة فى الارض “ ،وما اتصل بها ‏ ٠ولم يعلم الحاكم ذلك ‏ ٠فطلبهم المدعى ؤ ان يبلغوها له عنده ،فليخبروه بأنهم انما يشهدون بالصفة & كما كانت عندهم ؤ فيكلف الحاكم المدعى :آن ياتى بامينين ) يعرفان ما شهدا عليه ث ممن حضر لهم ‘ عند الاداء ‏ ٠فيرسلهما مع أمنانه ؤ فيوقفانهم على ما شهد عنيه الشسهود ‏ ٠ئم يقول أمناؤه ه : قد ارى لنا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان :ما شهد به هتدك فلان ان فلان “ وفلان ابن فلان بالصفة “ فى موضع كذا وكذا ،على فلان ابن ‏٠ ‏ ٠ثم يحكم بذلكفلان ) وقد نمت عنده شهادتهما أبنبلغوها‏ ٠فطلبهم المدعى ،فيما ذكربالبتاتعندهموان انت عند الحاكم ‏ ٠وهو لا يعلم ما اختصم عليه من ذلك ث فاخبزوه ،انهم انها ‏ ٠ثم يرسل .مع الخصمين أمناءء & فيريانه لهم ص بلا حضوريشهدون بالبتات ‏ ٠نميشهدون‏ ٠نم يكلف المدغى أن يأتيه بهم ،فيرسلهممع أمنائه آيضاالشهود بمحضرهم ‏ ٠فيخبرونه بجواز شهادتهم ؤ فيحكم على المدعى عليه ‏٠ ‏٠وان خالف التسهود } ما أرى الخصمان الأمناء ث بطلت شهادتهم ‏ ٠فسهدزا عنده ؛‏ ٠فرجعوا الى الحاكموان أروهم ما يشهدون عليه به ‏٠‏ ٠ويحكم[يضاعلى ذلك © جازت ؤ صنم‏ ٠وعند الاخر بالبتاتبالصفةوان حانت عند أحد الساهدين ‏ ٠ويحكمأيضا‏ ٠فاذا أتيابه ؤ جازتكل ؤ كما ذكرنا فى شهادته بها ‏ ٠وتسمى المتراكبة ‏٠ تنكتنكاتن ٠( )١شهادة الصفة :هى ا'شهادة على شىء بصفته ؤ دون معرفة ذاته‎ وشهادة البتات ( :أى القطع ه هى الشهادة عليه بذاته _ محققه٠ ‎ ١٤١س‏_ أيضاقى الشهادة مدعيهؤ كلفادعى عليه) ماالحاكموان أنكر المدعى عليه عند ‏٠نهبا بعدله ؤ على قدر‏ ٠وان ادعى غيبته ا أجل‏ ٠فذاكفان حضره الأرض وقر ا ‏٠ .الا ان 3سل!لحدہعليه‏ ٠والا وحهفذاكبه عند الاجلفان أتى عذره ‏ ٠فيزيد له أجلا آخر ،مالم يعلم منه مطولا()١‏ وتعطيلا ‏٠ ‘ أجلله غرهما[ن‏ ٠فادعىأتى بهما& منشهادةبطلتوان ‏٠له إيضا ‏ ٠0نم ادعى مة۔لأيضا‏ ٠فبطلت شهادتهمافان آتى بهما & الى الاجل ‏٠ذلك & فان الحاكم يحتج عليه فى الثالثة ث أن يحضر كل ماله من الشهود ولا يشهدون عند ااحاكم ؤ اذا أتوه ع حتى يأمرهم هو والمدعى ؤ فيتكلموا بما عندهم ‏ ٠والا بطلت شمهادتهم ‏٠ ‏٠‏ ٠فقيل :بطلتوان أمرهم [آحدهما فقط وقيل :لا ‏٠ انشهادتهمة :جازت 0بالاتيان بهمالحاكم المدعى :ان كلفوقيل ‏٠\ :نواحديأمرهملمولو&بهاتكلموا المؤلف ث بصيغة المبالغة :صفة لموصوف‏ ٠كذا قى نسخة‏( ×١مطولا ‏ ٠وان 0لا المطولمطل المحللشخصا كثر المطل _ اذ مصدرك آىمحذوف كان الأنسب هنا مطلق المطل والتسويف _ محققه ‏٠ - ١٤٢ بقرل‎نج٠دما عندهم‎يتكلمواأمرهم أن|عندهغير عدولكانوا وان ٠للمدعى :زد من الشهود ما ينفعك‎ 6» آو بابيه© 0أو مجانينوان أتى بعبيد & أو اطفا ل ث او مشسركين او شريكه فى الخصومة ؤ فلا يتر لهم الحاكم آن يتكلموا ‏٠ وليتكنم الشهود عنده ،ؤ بما علموا بلا زيادة حرف ) [و نقصانه ‏٠ علىيسلىانالجاكمعندمنهم } اذا أراد أن يشهدلكلوندب ‏ ٠انغاب ‏٠‏ ٠وبصفه بصفتهبكذا وكذا ا ان حضرالنبى ‏ ٠رينول :شهدت ويقول الآخر مثل ذلك ‏٠ وجاز للساهد آن يقول :شهدت لفلان 0على فلان { أو لهذا على فى‏ ٠ورخص) او عرفتؤ أو سمعت :علمت‏ ٠لا أن يقولبكذا وكذاهذا ‏٠[يضا‏ ٠وكذا فى سمعت) او عرفتعلمت أنه ؤ أو بأنه ؤ أو بكذا 0أو على كذا ؤ أو لهذا علىوان تال :شهدت هذا كذا وكذا ،أو ايها ااحاكم ،أو قال :.لهذا على هذا ث بدونشهدت- عنىيا هذا الشىء لفلان ؤ آو يا عشرة دنانير ؤ لهذاأو قال :شهدت لته على‏ ٠آو ،أو أيها الناسله © على هذا كذا وكذا‏ ٠-أو هذاهذا :أسأل عنهاشهاده‏ ٠-أو شهدتالشهادة :اں لهذا على هذا كذا وكذا ‏٠يوم القيامة :أن لهذا على هذا :كذا وكذا ؤ لم يجز كل ذنك ورخص %ؤ هذا الوقتبكذا وكذالهذا على هذاا شهدت[يضاولا يجوز أو عند الله ‏ ٠أو ان شاء الله ث آو ان أصبت معونة ،أو بما شهد به فلاں ': ذلك‏ ٠فقطع‏ ٠او قال :شهدت) أو ان أراد فلان ،أو ابى فلانآو هذا ‏٠بكلام ث او بغيره ‏ ٠-نم استدرك ما بقى له ة لم جز كل ذلك [يضا وان قال :شهدت أن لهذا على هذا كذا وكذا } أو آم يبين بأى وجه ، اخر ‏٠ؤ قبلآن بأخذ فى عملبكذا وكذاكان له عليه ؛ لم يجز حتى يستدركه _ ١٤٢٣ وقيل :مالم يقم من مجلسه ‏٠ ) فليستد:ر كه :شهدت‏ ٠ولم يقلوكذا ان قال له :عليه كذا وكذا ١مالم يقطعه إشىء ‏٠ وان قيل له :شهدت بذ!ك ‏ ٠فذكره فقال :هدت به ‏ ٠فقيل :بطات ‏٠قى ذلكشهادته دقيل :نجوز مالم يقطعها بعمل ‏٠ ‏٠ .آو باع له ،كذا وكذاهذا لهذاأنه أسلفوان قال :شهدت او أصدق لهذا كذا وكذا ‏ ٠ولم يقل :له عليه كذا وكذا ؤ ام تجز شهادته ‏٠ ‏٠. وج وزت ‏٠شهادتهؤ حازتلهذا كذا وكذاسرق‏ ٤أنه قد وان قال :شهدت بهو جو بو ‏ ١٤٤۔ الباب السادس والخمسون ما يجوز فيه خبر الامناء من غير أن يقولوا :شهدنا زوجته ‏٠أو هذمثل أن يقولوا :هذا فلان ابن فلان الفلانى ة :او مات“ ‏٠اهل الهلالأو قد طلقها ) أو فد أعتق عبذه هذا ) أو فلان © أو قد ،ؤ أو على نحر ذاك مناو هذا خليفته 0على ماله ص أو اولاده 0أو وصيته أو هذا ،أى أجل دينه ص [و اجازته،الحقوق ص أو قد حل أجل بيع رهن فلان ؤ آو فطعها ث [و عرفنا هذا‏ ٠أو الحيازه ) أو قد أخذ شفعتهاو الصداق المتنازع فيه “ فى يد فلان ‏ ٠أوهذا الرجل قبل ،ولم يقولوا :شهدنا علىهذا٠‏ ‏٠ؤ أو نزعها» أو غيره ؤ أو نبات مضرةوكذا ما يقعد فيه ؤ من آصل مهو ث ث ‏ ١٤٥س السابع والخمسونالباب اختلاف الشهادات .شهودهبخمسمائةنهؤ فشهددينارآلفادعى على أحدومن ‏٠فى الخمسمائة‏ ٠وجؤزتأو أحد هم ؤ لم تجز شهادةؤ بطلتبألف“ؤ والاخرأحدهماله بهافشهدادعاهاوان ١‏٠حبذا أحدهما‏ ٠وكذا فى كل ما شهدوان شهدا به معا 0بطلت منهما ‏٠اهيعديرهو‏٠على دعوى المدعى & والاخر على خلافها ؤ كان شهد بمائة دينار ‏٠ولاخر بمانة درهم ؤ قان مخالفه ترد شهادته ‏٠معاوكذا ان خالفاه لقرض‏ ٠وشهد له به ؤ من قبلالبيعوان ادعى ذلك ؤ من قبل قبلمنبأ نه‏٨وشهد‏٠يدعيهحجملبيعقبلمنآو ‏ ١دعاهأوئأمةبيع ؤؤ أو أجرةبه » باقالة ؤ أو تولية ،ؤ آو صداق‏ ٠وشهد لهببيع آو بغير ذلك ،لم تجز شهادة من خالفه فى ذلك ‏٠ ‏٠مدعيه حالا 0آو مؤجلماله علىوكذا ان اختلفا ؤ فى كون ؤ أو بآجالله بالمؤجل ،آو باختلاف الاجل‏ ٠فشهدبالحالأو استمسك مجهوله ؤ [و فى الأماكن ‏ ٠أو فى الأوقات & بطلت شهادة مخالفه ؤ قى ذلك ‏٠آبضا ‏ ٠وشهد لهالملكدخولؤ بأصلوان !دعى [ن له عليه كذا وكذا أحده_.ا) .أو وافقهبالاصلبهله‏ ٠وشهدبه‏ ٠أو ادعاءهبالاقراربذلك ‏٠با متهورآوكبا لحيبازةوشهد ‏١‏٠ بالاصلاستمسكآوكالآخروخا لفه ‏٠آو اسشتمسك به & وشهدا له بأصل البيع ؤ لم تجز أيضا (البسام_ الورد١٠‏) :- ١٤٦ ‘ بنسكةله بها‏ ٠فشسهداء من اادنانروان لم يسم سكة ما ادعاه ‏ ٠ولم يذكر& وقت كذافى ذلك ،أو ادعى دنانيرمعلومة & أو تعاكسا الشاهد ‘ ان الوقت أو عكسا ‏٠ :وكذا فى المكان 2أو ادعى كذا وكذا ناقة أو خادما وداد صفتها ‏٠وجحوزت‏٠فنى ذلك6شهادتهما,بطلت( بالعكس (ولم يذكراها آو «طلقت واحدةآنهافنشهدا.ثلاثاطلقت) أنهاامرأةوان ادعت او إتنين ك او بالعكس ث جازت شهادتهما ‏٠ ‏٠بمالها عليه ؤ وقع عليها الطلاقوان ادعى الزوج ) آنه فاداما فان آتى بالشاهدين عليه ‏ ٠وقال أحدهما :بما لها عنيه ‏ ٠راآخر ‏٠ما مر} ])1علىمنهمامن خالفهشهادةبتسمية منه ا بطلت ‏٠علهاجتمعاماعلىوجوزت ببعضه كبه } والاخرلها أحدهما‏ ٠وشهدوان ادعته بجميع المال قبل قولها فى المال ،ووقع الفداء ‏٠ ء :انه فاداهاشاهداما‏ ٠وقالطلقهاأن زوجهاادعتوان ‏٠الزوجان ادعاه4لها من الصداقولا شىء‏ ٠وطلقت (شهادتهماحازت ١ :نه‏‏ ٠2٠وقأنلن شسامد..‏ ٠فأنكرأعتقهر به )) آنهادعى عبد علىوان كاتبه 4بعتق ) زمه المال لسيده ؤ ان ادعاه ،واتفقا على ما كاتبه به ‏٠ وان اختلفا فيه ث جازت على العتق ،وبطلت على المال ‏٠ .و ‎:.كاغمند وة تتك دن ندن٠٠ :7; !.. & فا كاغ .٠. قتيله عفا عنه :أن وارثوان ادعى جان د ‏٠‏ ٠ولزمه ذلكمنع من القتلواتفقا على ما به ؤ كان العفو من اال وان ١احتلفا‏ فيه ) بطلت فيه ‏ ٠وجازت على العفو ‏٠ ‏ ١٤٧۔ وان ادعى أحد على اخر ،أنه قتل وليه ‏ ٠فشهد احد شاهديه [ :نه ،ؤ وخالفه الآخر فيه ؤ آو اختلفا فى وقت القتل 5قتله فى مكان كذا وكذا أو قيما كان به ؤ أو فى العضو الذى أصابه فيه من جسده ،أو فى كون ‏٠ ‘ؤ بطلت شهادتهما فى ذلك) أو خطاالقتل عمدا وان اتفقا على شىء من ذلك ؤ وأتى المدعى عليه بشاهدين آخرين . ووافقا الاولين ص فى بعض الأمور ‏ ٠وخالفاهما فى البعض ‘ ردتشهادتهما وقتل به ‏٠ .ل :لا يقتل ‏ ٠وعليه الدية ‏٠ وقي :أرهشاهدهاحد‏ ٠وشهدوان ادعى الجانى :آن الولى عفا عنه آ‏ ٠وخالفه الاخر فيها ؤ أو فى عدم ذكر امالعفا عنه ؤ على مانة دينار ‏٠ عنه المال‏ ٠وسقطعليه على العفو ء جازت جو د م - ١٤٨ الباب الثامن والخمسون فيما يجوز فيه شهاده منسهور اهل الجملة وانما يجوز فى الامامة والنسب والنكاح والموت والاهلال وفى الاميال ‏٠والولادة » سنة كذا وكذا ‏ ٠قولان ‏ ٠لا فى وصية وطلاق ©“ وجوز ‏٠والمشهور ثلاثة احرار عقلاء موحدين وجاز مع اتنين ‏ ٠منهم امين ايضا ‏٠ ولا يجوز مشهور النساء وحدهن ‏ ٠وفى كونهن مع الرجال قولان ‏٠ وتكون المرأتان بمقام رجل ‏ ٠وجوز فيه ثلاث “ دون رجال ۔ : - والنقل لا يجوز الا فى مشهور الهلال ؤ ثلاثة رجال عن ‏٠ ثلا وجوز فى كل ما يجوز فيه المشهور ‏٠ وجاز أخذ .الامناء عنه ‏ ٠ويشهدون به } ان أخذوا عنه ث قبل ‏٠ولو آخذوه عنهم بعدها‏ ٠ورخصالخصومة ينصت| فلاالمشهورفيهيجوزفيمااستر يب امل الحملة وان ١ . ..1اليهم ‏٠ وقيل فى رجلين منهم -يجوز قولهما فيه ‏٠ ؤ هو فلان ابن فلزنالبارحةوان قالوا :ان المصلى بنا المغرب الفلانى ح لم يجز فولهم ‏ ٠وجوز ‏٠ وان قالوا لور:ة ميت :ان له فى بلد كذا وكذا ابنا | لم يجز نى ‏٠الحكم [يضا ‏ ٠وللورثة أن يحتاطوا ‏ ٠وجوز ‏ ١٤٩س قول‏ ٠وجازاتفاقا| لم يجزؤ ولم يمينوهوان قالوا :له فيه وارث ‏٠الامناء فى ذلك ة لا علىأ نفسهمعلىء جازفلانا :قتلناالحملةوان قال أهل فى‏ ٠وجوزعلى الميت من احكامؤ مما يجرىميراثه ونكاح زوجته وغيرهما ‏٠كل ذلك ‘ؤ أو همن!| أو دفناهحنازتهعليه “ؤ أو هذهوان قالوا :صلينا قبره ف لم يجز أيضا ‏٠ ‏٠“ ،الا فى دفتاهالأمناء فى ذلكقولوجاز ‏٠أيضا ،لم يجنسىبوا قتله الى غيرهموان ليلة ؤ أو استهلمن السهر كذايوم العيد ؤ أى مضىوان قالوا :هذا ؤ أو نح .ذلك من[آخو فلان ؤ أو عمه‏ ٠أو هذاام .أة فلان) أو هذهكذا ‏٠‏ ٠وجوزايضا ) لانه منهم شهادةالقرابة ؤ لم يجز ججو علو عل ‏ ١٥٥٠١س الباب التاسع والخمسون ( باب ) آخر.- .-- _۔۔‎ ه ٠ ٠ ‏٠أخذواوعلى الشهود أن يشهدوا ؤ كما وان اشتبه عليهم الغريم ؤ أو المديان بين الرجال ث آو قدر الدين ء “ ولا ينصتونأو جنسه ) أو حلول الأجل ،أو نحو ذلك & فلا يشسه.ون ‏٠لقول الاخر‏ ٠ولا احدهمالقول الخصم فى ذلك ؤ دون صاحبه ‏ ٠وان أيقنواوجوز للامناء :آن يقتدى لهم بعضهم ببعض فى ذلك ببعض الدين دون بعضه ؤ شهدوا بما [يقنوا به ‏٠ ك آو أبرأه| آو تركه له& وبقى بعضهبعضهالمالربأخذوان منه ث آو كان أصله لاتنين ‏ ٠وأرادوا أن يشهدوا لأحدهما بنصيبه ،ؤ أو بما جاز لهم .عليه منه ؤ ان كان أصله عليهما ‏٠الحاكم ان علموقيل :لا ‏ ٠ولا يجوزها هو 2 9 - ١٥١ الباب الستون ( باب ) آخر الا تىؤغيرهعند هص٠‏ وانحاكمؤ عندبهما شهدواالشهودولا يعيد ‏٠والخلافةوالعتق والموتوالطلاقالنسب والنكاح ‏٠فيهابعد بعبدوهافلا.المر حوههذهفى6 بطلت شهادتهموان ‏ ٠فرد الحاكم شهادة اثنينوان كانت لمدع شهادة ؤ قى جماعة رجال ‏٠منهم ؤ فله أن ياتيه بغيرهما ؤ حتى يستقصيهم جهود عبد عل . ١٥٢ الباب الحادى والستون ( باب ) آخر ؤ انترك‘ من حيثوان حدث حاكم بمد الاول } فله أن ياخذ ‏ ٠وليستآنفؤ آو ارتدبحدث‏ ٠ولا ان عزل‏ ٠والا فلاكان أمينا عنده ‏٠عندهالدعوىالخصمان © ،منوارثه & [ؤز خليفته“ؤ اخذوان مات المدعى ؤ أو استخلف غيره حيث كان فى الخصومة ‏٠ ومن له وكيل ،يخاصم له ‏ ٠فزال قبل أن يتمها ‏ ٠فاراد ان يخاصم بنفسه ،أو وكل آخر ،فلياخذ من حيث ترك الاول ‏ ٠وكذا فىالمدعى ‏٠علبه وان مات احدهما ؤ فورثه الحاكم ؤ فليأخذ [يضا ؤ من حيث كان عند ٠ ٥ غرر‎ .استمسسك:آو بالعكسوان مات المدعى عليه‘ فورث المدعى بعض ماله“ ‏٠عن المدعى عليه منابه من الدين‏ ٠وحطالمدعى ) بمناب غيره من الورثة ؛‏ ٠أو ارتدوا ؤ آو تجننواوان شهد الشهود عند الحاكم فماتوا أو فعلوا كبيرة ؤ فانه يحكم بشهادتهم ‏ ٠وقيل فى الرجم :ان غابو؛ منهم } فلا يحكم ،أو فى واحدأو واحد منهم ؤ آو صار فيهم ما ذكر ؟--‏٥ الا بمحضرهم مما ‏٠ ‏٠ ‏ ٠فأتى| أو كان منه ذلك‏ ٠فماتله وان أتى المدعى بواحد ا فشهد ‏٠‏ ٠فشهد ه أيضا ‘ فانه يحكم بهمابآخر ،يزيد وارنه آخر بعده :وكذا المدعى ؤ ان مات بعد اتيانه بشاهد ‏ ١٥٣س ‘ يزيد المدعى آخر عنىكالمدعى عليه ؤ ان مات بعد ما شهد عليه واحد | فانه آخر‏ ٠وحدثعنده واحدؤ بعد ما شهد‏ ٠وكالحاكم ان ماتوارثه ‏ ٠ويحكم بشهادة الأول ؤ ان علم به ‏٠يشهد عنده اخر } ونيساآخر) فحدثوان شهد عدلان عند حاكم ‏ ٠فمات أو عزل ‏٠بعدلين عنده ؤ قهل يحكم بهما ؟ أولا ؟ قولان بهما ؤ ان لمالاول ص فانه يحكم ،لا عندوان كانا عدلين عند الاخر ‏٠ الاول قبليردحما جو بهو ع _١٥٤_ ٠6 الثانى والستونالباب فى شهادة الزور . وعى كالشرك بالله © وعقوق الوالدين ث من اعظم الكباثر ‏٠ ذ ومن شهد له ؤ ٠١مر‏ صا' :قاتل انلاثة :نفسهوشاهد الزوز _ قيل ‏٠علهشهد وندب للقاضى :آن يخوف الشهود عقوبة الله فى الدار ين© عند ارادتهم :ان شريحا قال لهم « :انى أثق بكماالشهادة عنده ‏ ٠واذا آتوا قيل فاتقيا » ‏٠ ئ ظهرلقاض‏ ٠و ندبتحريمهبجهله‏ ٠0ولا يعذروشناهمد الزور كافر ‏٠عليه‏ ٠وينادىمنه‏ ٠ويحذرعنده أن يشهره فى منزله وان لم يكن من منزله ،ارسل من يشهره فى منزله ‏ ٠ويحذر منه ‏٠ ‏٠وينادى عليه فيه وذكر عن شريح أيضا :آنه اذا ظهر عنده ؤ بعث به الى سوقه “ انكان ‏٠الاسلاميقر لكمشر يحاان:لاهله7فيقول‏٠منزلهفالىوالا‏٠له ‏٠ وحذروا‏٠ منه‏ ٤فاحذروازورشاهدهذاوحدنا :انالكمويقول وقيل :يحمم وجهه ؤ ويطاف به ‏٠ وقيل :يعزر ‏٠ وقيل :ينكل ‏ ٠ولا تقبل شهادته بعد ‏ ٤ولو تاب ؤ ان حكم بها ث فى تلف نفس ‘ آو مال ‏ ٠والا فتقبل بعد ان تاب ‏٠ وان ظهرت عليه ؤ فى غير اتلافهما ؤ قبلت شهادته ث فى الديانات ‏٠0تا بانابمد بهد بهد 3 _ ١٥6٥ الباب التالث والستون ( باب ) فى كتمان الشهادة ( :آن كا تمها .لانه روىعندهآن يكتمها ) ان كانتلاحدولا يحل ‏٠»الزوركشاهد بحق لاحد ،عالم بها ،ولم يطلبها متنه ‏ ٠فلاومن عنده شهادة يضمنه ان تلف & اذا لم يشهد له به ‏٠ يعلم أنها كانت عنده ث فليخبره بأن عنده ما ينفعه ‏٠ وان لم ‏٠‏ ٠وكان كاتما لهاتلف حقه ضمنه) حتىوان ل يخبره ‏ ٠ثم آتى ببيان “ فا نه يقنز منه |وان قال مدع :آبطلت شهادتى معينا ‏ ٠فقال :آبطلت ما عنده من الشهادة لى ‏ !٠ثم أتى به ،الا ان قصد فلا تقبل منه ‏٠ ‏ ٠ثم أتى بها بعد 6وقيل :ان فال :أبطلت شهادتى & ولم تحضر ‏٠-بها١يشتغلقلا وان قال :تركت بينتى فى هذا الرجل ،أو لا بينة لى ‏ ٠ثم آتئ به _! ‏٠منتهقبلت وان قال المدعى عليه :ان شهد على فلان جوزته علمى ؤ آو جعلته بمقام ص هاءعلى الا شاهدين‏ ٠خم بدا له وقال :لا آجوز‏ ٠فشهد عليهشاهدين ‏٠ بهماالاعليهيحكم وقين :يؤخذ عليه بقوله الأول ‏٠ ‏٠ ،ويمين مدعولا يجوز عتدنا :أن يحكم بشاهد جو جهد جو - ١٥٦ - الباب الرابع والستون النيبهادةفى استيداع ‏٠وقد جاز فى كل شهادة الا فى حد “ؤ أو قصاص ‏٠سفرا آو6موتاخافوالم& انباذن صاحبها1الشهودولا يودعها والا فى أمناء ث الا ان امرهم س بايداعهضنا فى معينين ‏ ٠ولا تؤخذ الا من :)اسين ‏٠ ‏٠ونساء كعكسهؤ من رجالالرجلوياخذها ويودعها واحد فى اثنين ؤ الا فى مرض ،او سفر ‏ ٠فتجوز ميهها ‏٠.نى واحد وقيل :يودعها فى واحد ؤ فى كل ما يجوز فيه الايداع ‏٠ .‏ ' ٠ا عنا)ا ويودعها الرجل فى امينين ؤ آو فى أمين وأمينتين ‏٠ ‏٠المرآة فى ذلكوكذا ويقول المودع لهما عند الايداع :شهدت انلهذا ‏ ٤أو لفلان عنى هذا ‏ ٠فان طلب اليكما ؤ انأو على فلان كذا وكذا ؤ من قبل كذا وكذا ‏٠تشهدا له ‏ ٠فاشهدا له ؤ على ما أشهدتكما عليه ؤ [و بتسهادتى ويودعها من أودعت فيه فى اثنين ‏ ٠وهما فى أربعة الى سنةعشر ث وقيل :بلا نهاية ‏٠ وقين :لا بجاوز من اودعت فيهم أولا ‏٠ وقيل :لا يجوز استيداعها ‏ ٠ويخبر حين أراد أن يشهد بها ؤ ،ان أخذها اثنان‏ ٠ولا يخبر عمن [خذها عنهنانها شهادة الاستيداع ‏٠واحدعن _ _ ١٥٧ وان أخذها واحد عن واحد ‘ؤ فيما جاز فيه ذلك ،فلا يخبر بما ‏ ٨وضمنالحاكم وحدهيحيزهاؤ فلاعن واحدأخذهاأخبر أنه‏ ٠وانذكر نا ‏٠به بطلان شهادتهان قصد وان أخيرا عمن أخذاها منه ؤ أجاز الحاكم شهادتهما :ان كان ‏٠فلاوالا. آميناعنده ‏:٠بطلانهاان قصداأيضاوضمنا ‏ ٤والآخر بألاستيداع ؤ بطلت الا فيماأحدهما بتسهادة نفسهوان شهد ‏٠‏ ٠ولو أخبر به‏ ٠وجوزتواحهعنفيه واحديأخذ .بها همريشهدفلافر جعمسا فرأر(فبرأأودعها مر يضصوان ‏٠فيهولا من أودعها ‏ ٤لا مودعها٠‏بها هن أودعت فيهوان آودعها واحد فى اثنين ؤ فليشهد اودغهنا من أودعت فيهم فى المودع ين‏ ٠وانفيهولو مات من أودعت استيداع ؤ لا بما‏ ٠ويشسهدون بها بأنها شهادةلها فيهم “ أولا جاز ‏٠أولابه عندهمكانت بمصمو نه:عندهمعليهالمدعىفأقربالايداعفيهمكا نتومن .‏٠به لا بالاقرارقليشهدوا ‏ ٠ولو آحدث من أودعها‏ ٠ويشهد .بها آخذهاوقيل :بما أرادوا منهما فيه كبيرة ث بعد الايداع ؤ أو ارتد & آو جن ‏٠ وقيل :لا ‏ ٠-وان قال المستودعان لمن اودعاها قيهما :لا تشهدا بها 0 قانا قد رجعنا فيها ‏ ٠وتبنا الى الله ‏ ٠فهل يشسهدان بها ؟ أولا ؟ قولان ‏٠ وان تبين لهما ،أنهما [خذاهما من عبد )ؤ أو مشرك ؤ آو نساء: وحدن إ فلا يشهدان بها ‏٠ _ - ١٥٨ وان أودعاها فيهم ؤ ثم علما بهم 2خرجت منهما ‏ ٠ولا يشنهدون بها ٠كالاوللين‎ ‏٠بذلكلم يامرهما صاحبهاانؤايداعها فيهم ضمناتعمداوان ‏٠ان أمرهماولا يفعلان 6آ[ودعها فيكمؤ فيمنوان قال لمن استودعت فيهم :ردوا الى شهادتى ‏٠فلا ينصت اليه ‏٠وقيل :يردونها فيهم » ان لم يتواروا عنهم ‏ ٠وتكون عندهم كأولها ،فلايثشهدفيهؤ فأودعوهاؤ بحضرةالشهود) أو وهبهومن باع شيئا ‏٠بها ‏ ٠وجوز ‏٠وجاز استيداع مخالف متدين فى مثله ص كمشسرك فى مثله [بضا ججو مهو 2 - .١٥١۔‎ الباب الخامس والستون فى التزكية ‏٠عندناحائزةودمى عن تزكية الشهود ش سرا وعلانية ؤ اذا لموندب للقاضى أن يسأل .الامرملاك :تزكية السروقيسن .لا وحدهنالنساء ء معهم ايضا] ومنالامناءمنالتزكيةوحازت ابنه،لشيود ولا آبالخصومةفىله حظ} ولا من :ولا المدعىولا العبيد مال ف :لشهر :‏ ٠ولا صاحب] فيما فيه جرولا راهن لنسهود مرتهن كعكسه ا علووخليفة‏ ٠ولا وكيللشهود ظلريكه©“ كشريك ،أو مأذونهممقارضه خصومة } ولا من كان الشىء فى .يده ه .بوجه أمانة © وفعل فيه ما يضمنه .بيا نهيزكىفلا4على غا صبهببيا ن‏ ٠فا تى ربهفغضب منه‏٠به [يديهم .فأتى "المدعى بشهودما فى) بخيرمن ذكراستمسكوان ‏٠هزكوهملهم أنحازكعله ولا يزكى شاهد صاحبه فى شهادتهما ‏ ٠وجؤز كتزكيته فى غيرها . ‏٠‏ ٠وجاز تزكية الشهود‘ؤ وان قبل أن يشپہو١وقيل :لا يزكيه مطلقا ويزكى كلا منهما اثنان ‏ ٠فالمزكون اربمة لا غير ‏٠ كار بعة .ك جازؤ تتم زكيا الاخرأحدهماوان زكا ‏٠اثنانمنه مايز كى كلاحتى4فيهابكل منهمامنهمكلينقردولا ‏.٠حازمعلومةاو قبيلةءجماعةء أو رجلانفرادىزكوهماوان وفى تزكية مودع لمودع ،فيه قولان ‏٠ - ١٦٠ 6أيضا ،فلم يعرفهممزكين“ باتيان‏ ١لحاكم مدعياوان للف ‏٠كشهوده كلنه آيضا مزكين لهم ؤ تتتابع التزكية كذلك الى اثنين وثلانين بم يطلبها 0وانكالمدعى الحاكم الشهود‏ ٠ويكلفها :بلا حدوقيل ‏٠حالهعرففيمنه يقبلها ولا ‏٠شهادتهيقبلمن‏ ٠وجوزمن أمناءوانما بقبلها ءاتيان مزكيهما 0قبلؤ فتولاهماوان طلبها على الشساهدين وقيل :لا حتى يزكيا ‏٠ وان صدقهم المدعى عليه ؤ فيما شهدوا به عليه ا حكم عليه به ‏ ٠وان كانوا ممن لا يجزيهم ك لوجود الاقرار ‏٠ وان أحدثا مبطلا شهادتهما 0قبل اتيان المزكين ى تم زكوهما » فنلا بحكم بهما بعد .‏ ٠وجوز ‏٠ وان حكم بمن زكى مرة ‏. ٤ثم شهد عنده [يضا ‘ فليحكم به ؤ ان كان معه فى المنزل ث ولم ير له حدثا 0لا ان غاب عنه سنة ؤ أو [لثر ‏٠ ‏٠وقيل :نصفها ‏٠وقيل :ثلثها وقيل :يحكم به [يدا ،مالم ير منه مبطلا ‏٠ ولا تجوز التزكية فى الحدود ‏ ٠وانما يزكى المزكون الأمناء فقط ‏٠ ‏ ٠ومن ثم قيل :تزكى من لا توالى ‏٠وجوز من جازت شهادته وبالمكس٠ ‎ ب لكل منزل ع جرى عليه حكمه مزكين ‏٠ وندب للقاضى :آن ينص - ١٦١ ويقولون عند ارادة التزكية :ان هؤلاء الشهود :قاة عندنا ث جانزون :“ؤ أو صادقون،ؤ أو صالحون 4أو مؤمنونقى الشهادة © أو هم مسلمون كذهد.٠‏ قذلك الخيرفيهم الالا نعرف‏ ٠أو عندنامزكون أمناء آو ك بارون آو تزكية لهم ‏ ٠ولا يقولوا مزكى فقط ‏٠ تنختنكاتن (البسام‎الورد_ ١ ١ ) ‏- ١٦٢۔ الباب السادس والستون فى التجريح وهو جائز مى كل شهادة ‏٠ ‏٠آمينانكل شاهديجرحوانما ‏٠وحدهنا&الرجالمعوالنساء.بعد آخريجر حا واحداآنوجاز ‏٠له ؤ أن يشهد‏ ٠ولا من لا يجوزولا غير الامناء والعبيد 0ولا المدعى عليه أو يزكى ؤ ممن مر ‏٠ عذرهالمدعىادعىان‏ ٠ولكنالحاكم تجريح الشهودولا يكلف بهمأتى‏ ٠2فانيجر حهممن :هاتله‏ .٠قاليشهدواأن قبل(تجر يحهم فجرحوا ؛ بطلت شهادتهم ‏٠ ‏ ٠وحوز مالماليهعليه “ ينصتوان لم يدعه الا بعد ما شهدوا يحكم بهم ‏٠ ص .وللمدعىوللمدعى ان بأتى بمن يجرح ‏ ٠فيمن جرح ،فى شمه ,ده ‏٠كذلكعلبه وله أن يجرح أيضا من زكى شهود المدعى ‏ ٠و؛نها يجرح بكبيرة ‏٠ ‏٠بكببرة فى دينه‏ ٠ولكنبخلافهمخالفولا يجرح وقيل :يجرح أيضا بغيرها ؤ من اخلاق السو :اتى لا تجوز بها الشهادة من الملامى ؤ وجميع ما مر ‏ ٠وان عرف المجرحون أن ما شهد به ‏ ٠ولا يضيق على من دعى اليهحق & جاز لهم ‏ ٠أن يجرحوا ؤ ان شاءوا آن يجرح ‏ ٠ولكن هو مخير ‏٠ وان قال المدعى عليه للحاكم :ان من شهد على عبيد ة أو مشسركون ؤ آو نساء [ :و أطفال .أو مجانين ‘ سأله البيان ث ان لم يعرفهم ‏٠ ‏= ١٦٢١۔ ‏٠وان عرفهم > فلا ينصت اليه ،كما ان لم يبين ايضا ‏ ٠فقال للحاكم :انهم عبيا۔ ث آو نحو ذلك‘وان طعن المدعى فى شهوده . 4حة‏ ٠والا بط( اليه 0ان عرفهمفلا ينصت وان قال :هم كفار ،فلا ينصت اليه ث ان كانوا عندء أمناء ‏٠ ©{ ،كلفالدعوىفىله حظعلى :ان من شهدوان قال المدعى عليه ‏٠ذلكبيان ‏ ٠والا حكم عليه بها ‏ ٠ولايدرك على المدعىفان أتى به ؤ بطلت شهادته ‏٠يمينا ،ان لم يجد بيان دعواه ججو جو ع ٤‎؛- ١٦ الباب السابع والستون ( ماب ) فى التهمة ‏٠وتجوز فى كل تعدية © فى نفس ،أو مال ،لا فى خيانة ‏ ٠وجوزت ‏ ٠ونحو‏ ٠ولا فى حد ) هلا عتاق 0وطلاقولا فر ,معاملة ك ونكاح ‏٠ذلك ‏٠وجوزت فى طلاق ‏ ٠و تجوز فى كسر حجر المسلمين ث وفى منع الحق ونى خارج من حبس ) وفى مخرجه منه ‏ ٠وفى جاعل يده :فى آحد بتعدية، ذلك :ه:ونحو .‏ ١وفيمابعلموهلمأوكعنهمما عابولو فىئللمسلمينتحوزوا نما ‏٠٠آنه كذلكحققوا ويجوز فيها الحاكم [مينين ث أو أمينا وأمينتين . ولرجلين آن يتهما جماعة > ومن لم يحضر ) ومنفرد؛ ‏٠ ‏ ٤حتى يقر &وان تمت من الأمناء } عند حاكم ؤ فى أحد ‏ ٠فله حبسه او ينزعوا تهمتهم ‏ ٠ويخرجه منه ص ان نزعوها ‏٠ الى الحاكم معؤ أرساوز;اتهموه 0عمن‏ ٠وقد أزالواوان غابوا عنه ‏٠الجماعة ع فينظرون فى ذلك ز فانهم ينظرون) آو بعدوا عنه ؤ أو فقدووكذا ان ماتوا ث أو تفروا ‏٠)ؤ أو تركهفيمن حبس بهم ‏ ٠فلهم ما رأوا ا من اخراجه .الامناء تهمتهم‏ ٠-فت ع| أو عزل‏ ١لحاكم ) أو ماتوان غاب فليخبروا الجماعة بذلك فيخرجوه ‏٠ - ١٦٥ بنزعها‎ .فلا دخر ج حتىؤ أو تفيرآحد المتهمين } آو ماتنزعهاوان ٨الاخر‎ ٠الحسس‎فليتر كه فىؤ آو الحاكم‘ فاتهمه آخراننزعاصاوان ٠زمانا‎أهو الحماعة:الحاكميخبر واولم0نزعها الأمناءوان نم أخبروه ٠ ‎وتابوا ا فليخرجه ٠ ‎ولا تباعة عليهم من ذلك٠ ‎ عليهمشءك»| 9فلاخلافه‏ ٠فخر حفحىس علهئعلى شىء‏ ١تهموه و ان )‏٠‏ ٠ولو مات نى حبسهايضا ‏ ٤فلينزعوها ئمنه ثم تابو:|) ‏ ٠فحبسلهم} كما لا يحلاتهموهوان ‏٠ويخبروا الحاكم فيخرجه جو جو هو - ١٦٦ الباب الثامن والستون -.٨ آ‎٠ -: -_-برح ع‎. ,۔ حملشهادةعنالرجوعفى قمن شهدا عند الحاكم ) ثم رجعا & قبل آن يحكم بهما } فلا يحكم ‏٠بعد ) الا فى عتق وطظلاق وقيل :هما كغيرهما قى ذلك ‏٠ ‏ ٤آو نسينا ،آو اشتبه علينا ما شهدناوان الا :غلطنا فى كذا وكذا به 0فانه ينصت اليهما » مالم يحكم ‏٠ ‏٠سهماوان له بذكرا له ذلك » الا بعد الحكم ؤ فلا يشتغل ‏٠وقيل :لا يحكم بهما ث لأن ذلك منهما ريبة ع فى شهادتهما ء‏ ٤؟ ..استرابهماوكذا ان رجعا عن بعض ما شهدا عليه ا قبل الحكم أخذاها ؤ فلا يشسهدا بها 0كما لا يحكم ااحا“۔أو استرابا شهادتهما ا حبن ‏٠فى ذلكبها ‏٠‏ ٠فهل يشهدان بها ص أو ص لا؟ قولانوان استراباها ؤ بعد أخذها وان رجعا بمد حكمه ؤ فلا يشتغل بهما “‘ قام ما شهدا عليه ز ‏٠ ‏ ٠ه لزمهما الضمانأو تلف ‏٠وان رجع أحدهما قبله ؤ فلا يحكم ث حتى يأتيه المدعى بشساعحد آخر ‏٠وان رجع بعده © ضمن ما استهلك بشهادته وقيل :نصفه ‏٠ وما يجوز فيه الحاكم ث قول الامناء ‏ ٠فرجعوا عنه ع قبل آن يقعد قيد ‏٠فيهتعدهما‏ ٤بعد‏ ١ليهم ) لا ان رجعواؤ فلينصتمن أ 2ة ه له ‏ ١٦٧7۔ وان شهدوا على نسب ،أو رؤية هلال [ 0و على امامة ئ آو موت :فلا ‏٠بعديشتغل بر جوعهم :عوآمينان‏ ٠تم قال :ان قلانا ماتقال ثلاثة من أمل الحملةوان ‏٠ؤ كان حياحى أهل الحملةمنحى :انه 4قلا ينصت لمن يقولوان أخبر بموته الأمناء ‏٠الامناءمنولا وقيل :يحيا بهم ‏٠ فلان ابن فلان العلانى ؤ قبل قواهم ‏٠وان قال الثلاثة :هذا ‏٠وان نسبه الأمناء بعدهم ؤ لغير ذلك & دفع قولهم ‏٠ :يقبلوقيل بلوضمناهالتوارثؤ بعدؤ ثم رجعاأحد لاحمبنسبومن شهدا نسلا بعد نسل ،مالم يتوبا ‏ ٠ولا ىء عليهما ‘ بما حدث بينهم من ‏٠تو بتهماعد_التوارث ‏٠وكذا ان شهداعلى [مة :آنها حرة ،فولدت } أو ورثت بهما }.ؤ وصداقهاولدت 0وقيمة ماثم رجعا ؤ قانهما ضامنان لقيمتها ‏٠لهؤ لمن أتلفاهآو ولدهاهىورثت© ومالسيدهاوخدمتها 0‘ لزمهما آن يرداهاذ :أنها امة ‏ ٠-ثم رجعاوان شيدا على حرة ‏٠77ولدتماوجميعكوهانعرز بما ‏٠ؤة وصداقهؤ وخدمتهدية كلالكل )) ضمناردلم يقدرا علىوان ‏٠عابهماقلا4أستخدمولمكأسبلم:وقالت‏٠بعدر حعصتران © آو خدمتها٠‏لها صداقهادفعاآو استخدمتؤأنها وطئتوان ادعت . ١٦٨ وان دفعا من ذلك شيثا لوارثها ،قبل رجوعها 0استرداه منه ‏٠ ) غم ما‏ ٠ثم رجعتذلكعليهاص فانفقاوارثالهال .يعلماوان ‏٠الفقراء‏ ٠ولا يرجعان به علىلها ذلك ‏٠عليهما‏ ٠ولادية© وصداقهاخدمتهاؤ فعليهمالهما موتهاوان ببن بيت فلان & أو هذ:؛٠‏بعتق أمته ؤ ان دخلتوان شهدا :أن فلانا حلف فان‏ ٠فحكم بعتقها ‏ ٠ثم رجع الشيود٠‏وشهد آخرازانها دخلته ص بعد الحلف ‏٠لقيمتهاالذوليبن ضامنان ‏٠ضمناهادونهماالاخرانوان رجع ‏٠وان رجع الأولان ص بعد ذلك ؤ رجع عليهما الآخران ؤ بما غرما ‏٠ فليتو بارجعاثم‏٠فلانةتزوجقدأنه :شهداوان ‏٠‏ ٠قتوارثا “ ضمنه التساههدانالمتزوجان ،ؤ او أحدهماوان مات وان شهدا :آنه طلق زوجته ‏ ٠وقد مسها “ فحكم بطلاقها ‏ ٠ثم رجعا » ‏٠المثل‏ ٠والا فص۔اقلها ،ان فرضضمنا ما أصدق 7 ‏٠ؤ فالمتعة‏ ٠وان انتفيانصفهؤ ضمناوان انتفى المس دون الفرض ؤ فلا يضمنانة ثم رجعا‏ ٠فماتوان شهدا على الطلاق والزوج حى ٠الارث‎ ‏٠لهاؤ ضمناهثلانا قبنه .ثم رجعاوان شهدا بعد موته :أنه طلقها ‏٠بيتا معينالزوجته ة بطلاقها ثلاثا ف لا تدخلوان شهدا [ :نه حلف ) فالحكم في.ا‏ ٠ثم رجع الكل :أنه ا دخلته ؤ بعد يمينهفشهد آخران ‏٠ مسرما - ١٦٩ ‏٠بشاهدينفأتى عليه}فاداهاقد :آنهزوجتهعلىادعىومن ‏٠ففرق بينهما -ثم رجعا 0ضمنا لها ع ما تلفا لها من صداقها وكذا الخلع ؤ قلا يرجع اليها بعد فى الحكم & ولاعند النه الا بمراجعة » ‏٠بتكاحأو ؤ ولوعلمت.قى ذالك ؤ الا بأحدمماله سبيلا اللى نفسهاوكذا لا تجعل ‏٠الشاهدينبرجوع به ‏٠‏ ٠فحكم لهاوان ادعت عليه & أنه طلقها ؤ او فاداهما فبينته حيتؤ منصاحبهيرجع ال 0أنمن الزوجبن‏ ٠فلكلفرجع شاهداها ‏٠ولو لم يرجع الشاهدانءيقع بينهما ذلكلمؤ}] ان سميلاثقهاللا يجعل ‏ ٠ولا يتزوج هو اختها &ذلكولا تتزوج © حتى تعلم من زوجها ‏٠ولا خامسة ) حتى تبين منه تلك كما‏ ١لحكم به) بعد& فرجع الضاهدانذاكعليهااذا ادعىوقيما ‏٠‏ ٠ويتزوج هو اختها ؤ اذا تمت عدتهاؤ ولو رجعامر ؤ تعتد وتتزوج قصل ‏ ٠ثم زجعا ضمناومن شهدا آن لعلان على فلان كذا وكذا ك فحكم له به للمشهود عليه ؤ ما أتلفا له ع وغلته ونماءه © قبل أن يتوبا ث لا ما بعده ‏٠ } لانهمامالهؤ ان حازاالا التوبة) فلا عليهماوورناهوان مات لفيرهما‏ ٠والا ضمناله خفية ،ممن شهداأخذه‏ ٠ولهماآتلفا مالهما ‏٠تصيبه منه 5ؤ فلا على الشساهدينعليهله ؤ قورثه من شهداوان مات من شهدا ان حاز ماله ‏ ٠والا قعليهما ما لغيره قيه ‏٠ وان غرما من عندهما ) آخذا ما غرما من مال ‘ من شهدا له خفية ‏٠٠ - ١٧٠ وان ورث من شهدا عليه تابا ك ان حاز ماله ش والا غر ما لغيره حظه وان شهدا على ارض احد ؤ او شجره ،أنه مشاع ،فاإنبته الجاك للمشاع ؤ آو على ارضه ،آو شجره ،أنه لاحد ‏ ٠فحكم له به ‏ ٠ثم رجعا ؤ ضمنا ذلك » لمن أتلفاه له منهما ‏٠ 7وان شهدا على أحد :أنه قتل أحدا علما ‏ ٠فمقتنه ولبه . .: :ر ر-ححا وقيل :يديانه ‏٠ ‏٠ بها قتلوان رجع أحدهما وقيل :يديه ‏٠ وقيل :نصف ديته ‏٠ © فعديهما غرمهابها على ابعاقلةوان شهدا بقتله خطا » فحكم لها ؤ ان دفعتها ‏٠ ‏٠وان شهدا بجرح ،غرما ديته ؤ ان رجعا ‏ ٠فقتل من شهد عليه ،وان شهد مع رجل امرأتان “ على القتل ‏٠قرجعت احداهما > غرمت ديته وقيل :ريعها ‏٠ ‏٠‏ ٠-نصفهاوقيل وان رجعتا ،فعليهما نصفها ‏ ٠وعلى الرجل النصف أيضا ص ان رجح ‏٠ معهما ا فرجعت احداهن “ أو اثنتان 0ملا ضماننسوةوان شهد معه آربع يلزمهمما ‏٠ ضمن الثلاثة ربع الدية ثلاثا ‏٠وان رجحت احدى الباقيتين _ ١٧١ وان رجعت الرابعة 0فعليهن نصفها أرباعا ‏٠ ‏٠وحدهان رجعالآخر أيضا 0كمارجع الرجل ) فعليهوان وكذا ان كثر معه التنسساء ‏٠ ‏٠به معاقتلوار حعوا١‏‏ ٠ثمفرجم6بز ن\ آر بععلى محصني..وان ولا يرثونه ان كان موروثا لهم ‏٠ ‏ ٠ولا يقتلون به ‏٠ :يدونهوقبل وان رجع بعضهم ؤ غرم منابه من الدية ‏٠ وان شهدوا على بكر ؤ فجلد ‏. ٠نم رجعوا “ ضمنوا ديته ‏٠ ينصت الهم ‏٠_ فانهآو جلده» قبل آن يتم الامامرجمهوان رجعوا ‏٠عنهلكن و يمس وقيل :لا -ويفرمون ديته ؤ ان رجم ‏ ٠وما فعل فيه ان جلد ‏ ٠وما قبل رجوعهم على الاول ‏٠ وان شهدوا يزنا 0واثنان باحصان ‏ ٠4فرجم ‏ ٠ثم رجع الكل “ غرموا ‏٠أسمداسادبته الز نا ‏٠& والاخر على شهودالاحصان :نصفها على شهودوقيل ‏٠الاحصانعلى شهود :لا ضمانوقيل ‏٠بعدهأربعة أنه وطئها‏ ٠وشهدامرآته ثلاثاوان شهدا على من طلق ‏٠حدفانه ‏٠فى ذلك» قالوقف& بعد ما رجمالكلوان رجع ‏ ٠ولا يحدان ‏٠وان شهدا على من قذف رجلا قحد ‏ ٠ثم رجعا ع ضمناه وكذا ان شهدا عليه :آنه شرب خمرا ث فحد ‏ ٠قرجعا ث فلا يحدان ‏٠ وعليهما دبته ‏٠ ؤوكذا كل من شهد على احد ؤ بما يحد به ؤ أو يعزر ة آور ينكل .آو يؤدب ‏ ٠فاقيم عليه ذلك © ضمنوه ان رجعوا ‏٠ وان ر جسع المزكون ؤ قبل الحكم ‏ ٠فلا يحكم بهم ‏٠ وات رجعوا بمهه ث ضمنوا ‏٠ ‏٠وان زجع الشهود أولا 0أو مع المزكين ؤ ضمن الشهود وان رجم أحد المزكين ى ضمن ربع ما شهد عليه ،ان كانوا آرىمة ع ونصفه ،انا كانوا اثنسينى ‏٠ ‏ ٠فليرجعالشاهدين‏ ٠ثم رجع أحد.فغرمرجع أحد املزركبن ‘وان ‏٠غرممابنصف4 عله وكذا ان رجع مودع شهادة ،بعد ما حكم بها 0يضمن س لا ان رجم. ‏٠ آ[ولا رجع}] انفه‏ ١مودعو يضمن‏٠مودعهامعأ|فيه وحدهمودع ‏٠غرمبماعليهرجعفيهبعده مودعهاوان رجع الامناء ء ضمنو!الأمناء الشهود .فلم يحكم هم ‏ ٠ثم رجعوان جرح ‏٠تلف بهمما ‏. ٠0بضمنانبعد الحكم 4ان رجعاالترجمانانوكذا :لا ‏.٠وقيل عبد مد ‏9٨ _ ١٧٢ التاسع والستونالباب فى ضمان الحاكم وان تعمد حكما بالجور كفر ا وضمن عند الته ش لا فى الحكم ؤ كساهد الزور ‏٠ له من} أو اعطتله صداقها‏ ٠فتركتعن امرأتهزوجنسنوان مالها لمقارفته ‏ ٠فعليه غرمه عند الله ث لا فى الحكم ايضا ‏٠ ‏٠ وكذا من أخذ رشوة على حكم ‘ آو شهادة ،أو :على محرم شرعا وان تعمد حكما بعبيد ) أو أطفال & أو مجانينك أو نساء ؤ أو مشر كين: ضمن ان علم ‏ ٠والا فلا الا فى الاطفال ‏ ٠‏٠ءاسنلاو ‏)(١نونساضنوكرشملاو © ‏٠ رقابهمالعبيد & فى مقابلكسادات وفى ضىمانه _ ان حكم بالمجانين _ قولان ‏ ٠وعلى سقوطه عنه ؤ يرد ‏٠ ويمينؤ ان حكم بشاهدأيضا‏ ٠وضمنحكم بهما ججو بهو ‏٨ لا معطظوف0 مستأانف‏ ٠كلامضامنونوالمشركون :والنساء‏( )١قوله 59على ما قيله ‏ ٠كما يوهم ظاهر العبارة _ محققه ‏٠ _ _- ١٧٤ الباب السبعون فى الايمان .& آو نكاح 0فى نفس ؤ آو مالمدعوكل ما جاز فيه دعوى أو طلاق ؤ أو عتق } أو نحو ذلك ‏ ٠فانه يدرك فيه اليمين على متكره ‏ . ٠۔ .. :أنه‏ ٠ولا فيما اذا ادعى أحد على آخروليس فى الحدود يمين أصلا وليه ) أو آن له ونيا ) أو عبدا يسمى فلانا 0ليأتى به الى الحاكم & [ن يأخذ منه حتقمه ) فى كذا وكذا من ا!تعديات ) آو على وليه ؤ ان له مالا ‏٠المدعى عليهنيه على‏ ٠ففى ذلك و نحوه ) لا يمنلينفقه ‏ ٠قان لم يبينه ) فلا يحافوكذا ان ادعى عليه دينا ‘ؤ فادعى الافلاس ‏٠المدعى © أن له مالا المدعى علبه) فاستردعنده‏ ٠وجازتالدعوى الى الحاكمواذا رصلت الجواب ‏ ٠فاجاب بالانكار ‏ ٠قعلى المدعى البيان ‏٠ فان لم يجده ‘ وطلب يمينا من المدعى عليه ؤ حلفه له ‏٠ وان لم يطلبه فلا ؤ الا باذنه ‏٠ 0وسيدوان طلب أب من ابنه يمينا } أو زوج من زوجته كعكسه من عبده كعنكسه ‏ ٠وقريب من قريبه ع حلفه له ‏ ٠ولا يحلف أبا لابته س ان ان طلبه منه ‏٠ `‏٠لانقوالاموفى ‏٠فيه [ولهيستردا فيماعلى غغعره‏ ٠ويدركهعلى العيدويدرك وان بلا اذن ريه ‏٠ ‏ ٠فليحلفه له ؤ بلتبأحد ص بتعدية الى الحاكموان استمسك طفل _ ١٧٥_ اذن آبيه ع آو خليفته ‏ ٠ويدرك المسلمون يمينا ع من جاعل ضرا فى الطريق ك كان& مماونحوها ،او مقبرة 0أو ساقية) أو مصلى‏ ١أو قى مسحد ‏ ٠ولا بيان لهم ‏٠للعامة “ ان آنكر ‏٠.٠مصحففى4با لقا موسحا ملوتحنقف ولا يحلف خليفة ع آو وكيل على خصومة ؤ كخليفة يتيم ص [و مجنون، لهباشره ؤ من بيع } [و شراء ع أو غيرهما :مما جازأو غائب ،الا فيما ‏٠‏ ٠وكان بيدمالتصرف فيه ويحلف الامين بالغاموس ؟!يضا ) لا بالمصحف ؤ فى كل ما يدعى علبه: ان عرقه الحاكم ‏ ٠والا آتى بأمينين يقولان له :انه ليس أهلا للمصحف ‏٠ هحكم عليهماما :أنهيمين‏ ١لشسهود‏ ١لحاكم 0أوللخصمبن علىوليس ‏٠أو ما شهدها الا بالحق ك ‏ ٠لا يمبن له على منكرهوكذا من ادعى أنه خليفة فلان ع على حقه `ه ‏ ٠2قأنكرا آو عشرةآبآو ادعى أنه خليفةبياناعليهلم بجدان ‏٠.بيا نا على دعواهلم يحدعليهم }] ان 6آوعله -لا بحد يميناآو 1نكرت قصل به ` .يحلف‏٠٨مصحفعندهيكونأن:للقا ضو تعرب ولا يحلف بلوح آو دفتر ث ان لم يكن فيهما القرآن ‏ ٠ولا بغيره من ‏٠الكتب وقيل :يحنف اليهود “ برب التوراة ‏ ٠والنصارى 0برب الانجيل ‏٠ ‏٠الناربرب}والمجوس ويكلف المدعى عليه 2آن يأتيه بالمصحف » ان لم يكن عنده ‏٠ ‏٠ :المدعىوقيل ‏_ ١٧٦١س ‏٠يفتحه ربيمتناه‏ ٠ويأخذهارادة التحلف» عندطامرايكونوان ويقول للمدعى :أحلف لك خصمك ؟ فان أنعم٠‏ قال للمنكر :آتحلف ‏ ٠وقرآ البسمة‏ ٠واستعاذقصد الى سورة والتعلورله ؟ فان أنعم والفاتحه والسورة الى « فويل يومئذللمكذبين » ‏ ٠ريقول «١رب‏ احكم بالحق الاية٠ ‎ . ،الطالب الغالبوللمنتر « :حلفت بالله الذى لا اله الا هو فلكلهذاؤ ماالمصحففى هذا‏ ٠وبماالنابع ( المحيط الدركالضار حق » فيما يدعيه عليك "» ثم يأمره أن ينعم ‏ ٠ويحمل وجهه فى المصحف ‏٠. ثم ينعم ووجهه فيه -وزيجبره على ذلك ،ان أبى ‏٠ ؤ أو كانويحلف الحاكم على حقه & أو طفله ؤ أو على ماله فيه حظ ‏٠له ؤ ان حلف على ذلك‏ ٠وجازفى يده بخغخروانؤحلفه‏ ٠ذنخصمهيحلف)] آن‏ ١ليمبننهولا يامر من ‏٠حقهأخحخ)) فقدأمره ‏٠أن يحلفلزمهلا يأمر منوكذا ) أو قال له الحاكم :حلفت بما فى هدافان حلف ) بلا تحليف أحد )فحازأو رفع على رمحبه‏ ٠فحلفيفتحه & آو لم بحضر‏ ٠ولمالمصحف ‏٠بيمينذلك‏ ٠فليستحته على انحلف ‏٠وقيل :هو يمين ولا يحلف بحد & ولا بطلاق ،ولا بعتق ؤ ولا بحج ‏٠ ‏٠ومن حاف منه كسر يمين ،ختم !ه بالطلاق واحدة ‏٠ :ثلاناوقيل ذنثفنعتقىأو0ححةوكذابحلفه بكذا :آنكلهاالايمانفىاهوجوز .للمساكنبمالهأوئرقبة ‏- ١٧٧۔ وقيل :لا يحنفه بهذا ؤ الا بقدر ما ادعى عليه ،لا بكل ماله ‏٠ ولا يحلف أحدا ،على أن لا يسرق ،آو لا يؤذى ،او لا يقاطع . أو لا يشرب خمرا [ ،و نحو ذلك ،مما لم يكن ‏ ٠وجوز له ‏٠ وله ان يحلف يالغفاموس ع كل من لزمه يمين ‏٠ ‏٠ولا ينصت لقول مدع ) لا تحلفه ؤ الا بمصحف وساابة يمناهوسطى" 5فليمسكآن يحلف أحدا بالغاموسفان شاء ‏١٨‏ ٠وبقول له :حلفت بالله } الموصوف بما مر ؤ ما عليك لهذا حقبيمناه مما يدعيه عليك ‏ ٠فينعم له ‏ ٠وجاز له ان يكتفى فى ذلك بالله ث مجردا عن ‏٠الوصفذلك ‏٠بلا قمالديار :تذرقيلالغاموسواليمين ‏٠العقوبات :هى آشدوقيل ولا يباشر يذ امرة ان حلفها بها © الا ان كانت محرمته -وياخذ ‏٠بها} ان حلفهرداء يهودىبطرف بالمصحفتحليفاعليهولا يحدحقه٠‏أخذبالله ) فقدخصمهومن حلف ‏٠عد ‏٠ؤ أو نقصؤ بلا زيادةالدعوىؤ الا علىالحاكم منكراولا يحلف عبو عو مهو ( اابسام‎الورد_ ١ ٢) _ ١٧٨ الباب الحادى والسبعون ما يكون فبه البيان على المدعى فان ل يجده » فعليه اليمين على دعواه 0مثل من صرف من أحد درا+١۔‏ أنهانه ؤ علىفردهاؤ أو زيوفافيها ردية‏ ٠فوجدبدنانير ث أو بالعكس التى اخذها منه فىردية ‏ ٠فطلب منه بدلها ؤ فأنكر له ‏ ٠فليبين أنها الدراهم ‏ ٠أو بالعمكس ‏٠ فان لم يجد بيانا ث حلف انها دنانيره ث التى اخذها منه ‏ ٠فبردها له : ‏٠ 0ان حلفمنه دراهمهوياخذ ‏٠وكذا ان خرج النحاس فى الدراهم ‏٠ا فباعه فوجده ربه ؤ فى يد مشتريهومن استعار جملا من احد ئلبائعهأعاره‏ ٠وأنهله) أنهاجملربه٠‏ وبينوكذابكذافادعى شراءه ‏٠عليه و[خذدء حلفبيانالم يجد‏٠انففليبين مشتر يه [نه بما قال وكذا الحيوان والمتاع والمكيل وانوزون ‏٠ ‏٠ويرجع رب الجمل “ أو غيره ،بما أعطى الممشسترى ،على المستعير الى بيته فاكتاله : .ص .قوجدفحمله)زبتا ئ فى ظروفهاشترىمنوكذا فيه ماء ع أو ملحا ‏ ٠-فرده الى بائعه ‏ ٠فقال له :بدله لى ‏ ٠فأنكر ان نكون ذلك من زيته ف‏٠ليبين المشترى آنه فيه ث قبل أن يشتريه منه ‏ ٠-فيبدله ؤ ان أتى ‏٠بالبيان ‏ ٠والا حلف على ذلك ،واخذ منه البدل ‏٠الموزونفىوكذا -بذافيه شقعةمالكسمر بت:المشترىلهقالان0الشفيعونى تركها ‏٠ .أو الشفيع ذلكواعطى لهأ‏ ٠والا حلفيبس دعواه< وكذا ‏ ١٧٩س ‏ ٠فأنكره ‏٠٨وفى المرتهن ؤ ان قال للراهن :هذا رهنك الذى عندى ‏ ٠والا حلف أنه هو والحارث ارضا ،بغير اذن ربها ث ان أرادقليبين المرتهن آن يعطيه بذره ع ويحصد ما نبت فيها ) فليبين الحراث جنس بذره ‏٠ ‏٠‏ ٠والا حلف عليه ؤ واخذه‏ ٠ان اختنفا فيهآو وكيله من‏ ٠فأمره أن بذروكذا من اتفق مع احد ‘ أن يسترك معه زرعا صا<به‏ ٠فكذبه‏ ٠فادعى أنه بذر كذا وكذاعنده ؤ على أن يرد عليه بذره ‏٠ذهوأخحلف‏ .٠والا۔.نه فذافانؤفيه ‏٠ينغقهما منحيوانه‏ ٤6أوأو عبيده&ووكل على عيا له( سم افرومن حنف‏ ٠والاوكذاعليهم كذا[نفق) أنهالبيا ن‏ ٠2فعليهيرجعحتى ‏ ٠فان ادعاه رد اليه مالى المنل 0ان لم يدع فى ذلك ؤ ما يجاوز المعتادوأخذ ‏٠،ؤ أن ينفقهنم ان سافرمع موكله ذلكوكذا ان اشترك ‏ ٠ولم يوقت اه فى الثمن ،له معلوما) آن بنرىومن وكل أحدا ‏٠بيانلاحيث6يمينهمعلهرفا لقول‏٠وكذاركذ ‏١آ نهفا دعى ‏٠وكذا جميع الصناع والخلائف ،ان قالوا لرب الشىء :هذ١‏ هو ‏ ٠أو افاقة -او .قدوم دأو غائب بعد بلوغ‏ .٠او مجنون‏ ٠آر ليتيموأنكره ‏٠‏ ٠القول قولهم ث مع [يمانهم‏ ٠او أنفقت عليكم كذا وكذاهذا هو ذ .۔ ان قال له :دفعت ما [رسلنه معىوكذا أمين الحاكم على الرسائل ‏ ٠القول قوله مع يمبنه ‏٠لمن آرسلته !نيه وقيل :لا يمين عليه ‏٠ .4وأمرغيرهاا أوؤ آو حرامكضالةيده مافىجعلوكذ ا من ‏٠‏ ٠يحلف عليه ،ؤ ويأخذه‏ ٠فادعى انه أنفق عليه كذا وكذابالانفاق عليه عو عبو بهو _ ١٨٠ الثانى والسبعونالباب | فارا:‏ ٠فأنكرهبأحد عند الحاكم :على دعوىومن استمسك تحليفه “ ايستمسك به على أخرى ‏ ٠فليقل له :اجمعدعاويك عليه ‏ ٠فأحاذد ‏٠لك بمرة ‏ ٠فيجمعها ؤ ثم بحلفه له مرة وقيل :يتركه حتى يدعى عليه نلاثا ‏ ٠فيقول له ذنك ‏٠ يهنمنالشخصوينزع“ ادعاها عليه٠‏ :يحلفه على كل دعوىوقيل ‏ ٠فى حاضر أ‏ ٠أو غيرهماالمضرة ط ان توجهت اليه فى معاملة ؤ أو تعدية ‏٠ أمانته ‏ ٠او‏ ٠أو أطفاله) أو حيوانههوباشره) مماأو غا ذب وقيل :لا يىزرع منها الا الامين ‏٠ وقيل لا ينزع منها أحد ولو أمينا ‏٠ وكذا ان اتهم مدعيا :أنه أراد بيمينه مضرة المدعى عليه ؤ أو قال له الامناء :انه أرادها عليه عندنا ‏ ٠وهى أن يتهموه هم أو الحاكم :أنه يحا نه ‏٠بهاا ضرهارادةعليهعلى ما ليس 4 ‏ ٤و لو كانتواحدةبيمين.مفترقاتدعاوىعلىيحلفوللحاكم أن ‏ ٤أر في۔۔۔۔؛ ،أو لواحه فيما له ‏ ٠وفيما لمن ولى أمرهلرجال ع على واحد .كان بيشم ؤ واو اختلذبؤ يمينا واحدةوله أيضا آن بحلف لواحد جماعة ‏٠دعاويه عليهم مهو بد و - ١٨١ الباب التالت والسبعون قى اليممن على البتات ؤ أو تولية أو اقالة © آو هة:أو شراء 0من بيعآحدباشرهماوكل ؤ أو طلاق ؤ أو تعدية فليحلف فى ذلك على) أو قسمة ) آو نكاحاو رهن ‏٠.البتات :على البتاتؤ أو حيوانابا ثع ] متاعاعيبيحلف علىوكذا آنه لم يكن هيه ذلك العيب ؤ حين باعه ‏٠ ‏ ٠وفى كل ما يدعى ؤ عنى [حد ؤ في۔اوكذا فى كل أمانة ) أو معاملة ‏٠‏[ ٠و حيوانه ؤ بتضييع منه ث أو أنه افسد فى مال أح.أفسده أطفاله ؤ ان‏ ٠وان بامره ؤ أى بمواشيه ؤ أو بما فى يده } أو بأطفااهاو حيوانه :وفيمؤ ولو بتضييعمنهكان معلما لهم ؤ او برعيته “ؤ ان كان سلطانا لم يضيع ،ؤ يحلف على علمه فيه ‏ ٠وفيما كان هن قبلموروثنه ث أو ادخى عليه. من قيل [جيره ؤ أو وكيله ،و خليفته ‏ ٠وفيما لم يباشره ‏٠ وقيل :انما بحلف على علمه ؤ فى كل ما يدعى عليه ؤ من قبل معاماة ‏ ٠ثم أنله‏ ٠فحلفه 0فأنكرعند ا لحاكمبأحداستمسك‏ ٠ومنفقط ‏٠مسلم ،فان اليمين الفاجرة احق آن ترد به ‏ ٠وهى لا تقطع حقبالبيان وقيل :لا يقبل بعدها & وهى تقطعه ‏٠ ‏٠خصمهلهيحلفأنقبلكبا بيا ني تىآنالحا كمكلفه :انوقيل فقال له :ليس لى بيان ؤ أى كان لى ‏ ٠وقد تركته ؤ ذو أبطلته ‏ ٠فحلفه لى ‏٠ له ،ؤ أو لہله ؤ أنه كانلم يذكر‏ ٠واناليه» فلا ينصتثم أتى به بعد يكن ‏ ٠فحلفه نه ‏ ٠ثم أتى به بعد ) فانه ينصت اليه ‏ ٠ويقبل بيانه ‏٠ - ١٨٢ :أنه‏ ٠فادعى عليهله عليهبأحد عنده ©،ؤ على حقومن استمسك ‏٠ قد حلفه عليه ؤ قبل عند حاكم غيره ،فليكلغه بيان ذلك ‏٠ :أنه ما حلفه على ذالك الحقله المدعىبه ؤ فليحلففان لم يات فان حلف “ فليحلفه له ‏ ٠وكذا ان ادعى 4:[ :أو فاه حقه قبل » ¡و تركه له ، ‏٠بيانه‏ ٠فعليهمنه [ برأه أو ‏ ٠وان ادعى‏ ٠وغرم نه حقهفان ل ,يات به 0حلف المدعى على ذلك ‏٠ ‏ ٠م ادعى أنه آو فاه له » فعليه بيانه‏ ٠ثم ينهعليه دينا » فجحده فان لم يجده » فليحضر له دينه ‏ ٠ثم يحلفه ما أو فاه له ‏ ٠فاذا حلف٠.‏ ‏٠لهدفعه هو د ‏٨ _ ١٨٣ الباب الرابع ,والسبعون فى رد اليمبن اذا ردها المدعى عليه ة :على المدعى برضاه ‏ ٠فقيل :جائز ‏ ٠‏٠لدعوهو ‏١الول ترد على المدعى‏ ٠-فعلى :لا ‏ ٠ولا تحول عن موضعها.وقيل فى كل معلوم “ من معاملة ؤ أو تعدية ؤ لا فى مجهول ‏ ٠وجاز فى كا .حاض ‏٠ وقيل :لا يجوز فى تعدية © ولو فى حاضر ‏٠ ومن ا<`عى على أحد ) انه أفسد فى ماله ؤ بتعدية ؤ ولا بيان له ‏ ٠فرد عليه اليمين ‏ ٠وقال له :احلف لى :أنى أفسمت مالك ،فاغرمه لك ‏ ٠لم يجز ‏٠له ؤ لم تنقطع دعواهالرد فيه ،لانه لو حلف ‏ ٠وفالفقالله :انه قيمتهوكذا ان اقر أنه افسد فيه ) فأعطاه شيثا٠‏ ‏ ٠فلا رد :‏ ٠وأنا أحلف لك‏ ٠وقد بقى لى عليك منياله :بل أكثر من ذاك ‏ ٠فادعى انه بقى لهلانه لو حلف ؤ انه بقى له عليه شىء ‏ ٠فأتاه به ايضا .ايضا ‏ ٠فيقول له ايضا :أنا احلف الك أنه بقى ث فلا تنقطع يمينه بشمى -‏٠ وانما نرد فى محدود س أو معلوم ،اذا حلف عليه مدعيه ث صار له ‏٠ ‏٠ونحوه& لا فى ذلكدعواهوانقطعت وقيل :فيه خير ذلك ‏٠ ‏ ٠فبدا له الرجوعوان رضى برد اليمين عليه “ؤ فأراد الحاكم أنيحلفه ‏٠عنه ؤ لم يجده ‏٠ وقيل :يجده ماام يحلف وان ادعى آحد على خليفة يتيم ص أو مجنون :فيما فى يده من ماله ۔ على المدعى .مما يدرك عليه فيه يمين ،ؤ فيما باشره ) لم يجز له ردها عليه ) فيما يدعيه من عيب ‏ ٠وما يلزمه به العيب ،ؤ ان ردها ديه المشترى على البائع ‏٠ ولا يحوز ردها ؤ فى نكاح ؤ وطلاق ،وعتق ،ؤ وعفو ‏٠ جو ج د - ١٨٤ الباب الخامس والسبعون اليمينقى امساك فاذا اراده ااحاكم ث آمسكها بلا اذن الخصم ‏٠ ‏٠آهجوازهلوع ‏٠ آمر يمين الحالفله امساك :لا يجوزوقبل فيندب له -اذا أصبح ۔۔ آن يقول :كل من استحلفه اليوم ،فامر يمبنه ‏٠أحداص اذا حلف‏ ٠لما يعتريه من نسيانبيدى فاذا قعل هذا ) كان بيده يمين من حلفه ،فى ذلك اليوم ‏ ٠ولو ام يمسك له الامر فى وقت اليمين ‏ ٠ولا يخبر به ص لمن حلفه ‏٠ وجاز له ايضا ،ان بنزع له أمرها ‏ ٠ولا يخبره به [يضا ،للا يض۔ع الوفاء بالحق .ق ‏ ٠ولا يحتاج الى اذن مدع ؤ فى نزع اليمين ‏٠ فاذا نزعها لحالف ‏ ٠ولم يخبره ع حتى مضى الأجل ‏ ٠رلم يوف الحاكم آمينا عنده © فليصدقهبذلك ؤ فأخبره آنه نزع له اليمين ‏ ٠فان كان فيه ‏ ٠والا فلا ‏ ٠وليكفر يمينه احتياطا ‏٠ “ فلم يوف الحالف بالحووان أخبره بنزعها ؤ قبل أن يأتى الاجل ‏٠لصاحبه بتضييعه ) ضمنه الحاكم وقيل :لا ‏٠ وان أذن له صاحبه بنزجها !ه ففعل ‏ ٠ولم يبوف له الحالف بحقه ؤ عند الأجل ،لم يضمن الحاكم ‏٠ وان لم بمسك أمرها ا حبن حلف الخصم ع لم يجز 'ه نزعها بعد ‏٠ وان امسك ا.٥رها‏ لرجال ‏ ٠فنزعه لهم ؤ ولم يقصد بذلك كلا منهم ص جاز له ‏٠ - ١٨٥ ‏٠واح۔ايعن‏ ٠وامبعضا دونحلفتلبعض من :تزعتهقالوان ‏٠بشىةنزعهفليس ‏٠لنعسهاشترطه‏ ٠ولو بعد ماآمينؤ فى يدوله آن يرد آمرها فيكون بمنزلته فى نزعها © لا قى يد غيره ؤ ولا فى يد خصم ‏ ٠ولا فى يد ‏٠من له قى الخصومة حظ ‏٠وله آيضا أن يرد الاتفاق ) عند من ذكر ‏٠ازالتها زالتؤ علىقان اتفقوا مع الحااف وانما له آن بمسك آمرها ؤ فى كل ما حلف فيه احدا ؤ أن يوفى عند ‏[ ٠ن‏ ٠-وان بغيره ،مما حلفه أن يأتى به ؤ أو يحلف الجماعةمعينأجل ‏٠‏ ٠فله آن يمسك آمر آيمانهم ؤ قبل أن يقبلوها على ذلكيعينوه على الحق ولهم أن يقولوا له :ان كان غير آمين ‏ ٠وأراد آن يحلف احدا ‏ ٠وان يمسك أمر بيمينه ؤ رده فى يد هذا “ ان كان آمينا ‏ ٠فيكون أمر الايمان اليه ‏٠ ‏ ٠ان قال‏ ٠وابكن لا يصدقونهأمين جازؤ غيرقاضوان آمسكها ءاحتباطا‏ ٠وليكفروهالذلكا ان لم يحضرواالأيمانلكملهم :نزعت ‏٠ؤ أن لم يحضرواان خافوا حنشا حلة:هنك‏ ١ليمنآمرآمسك:يقو لو ‏ ١أبهآنأرضاوللحماعة ‏٠واتفاقنا& الا بحضورناله أيضا‏ ٠ولا تنزعهابحضرتنا وان حلفه ث أن يوفى الى موضع معين ‏ ٠ولم يسم له آجلا » جاز له ‏٠أيضاله آمرهاآن بمسك ‏٠وكذا ان لم يسم الاجل ،ولا المكان ‏٠الحاكم ،أو جن 2آو عزل ؤ بطل ما مسكهوان مات ‏٠حلف عليه ؤ على تلك الحال حنثوان لم يوف الحالف ؤ بما - ١٨٦ ٤لم يزيل أمر يمينه بذلك & من يد الحاك؛٠ ‎ ٠فورث‎وان مات المدعى‎ ‏ ٠فصا;:‘ أو جن المدعىوكذا ان ورثه الحاكم 0ان اعطاه حقه ٠خليفته‎ الأجل آو مات قب٫سا>‏‏ ٠فنزع له أمر يمينه ؤ قبلوان جن ااحالف ١ايضا ،زال عنه اليمين ‏٠ . ‏ ٠همات قبل‏ ٠وام يؤجل وان جعل له أمرها ؤ أن يوفى الى مكان معين ‏٠ان يوفى اليه حنث ة ان لم ينزع له الحاكم أمرها ؤ قبل ذلك جيد بلو علا _ - ١٨٧١ والسبعونالباب السادس النكول عن اليمين ‏٠“ بعد ان لزمه اليمينويجبر الحاكم المدعى عليه ؛ ان أبى آن يحلف وقيل :يحبسه حتى يحلف س أو يقر ‏٠ وقيل :يحكم عليه ؤ بما ادعاءه عليه المدعى فى المال ؤ ان كأن بغير ‏ ٠م مىنفسآو كفى مال 4آو بقر فيها 4بحلفحتى‏ ٠ويحبسهتعد ية ‏٠وعفو و نحو ذلكوعتقوطلاقنكاح وقيل :يحكم عليه فى كل ذلك ‏ ٠فيكون نكوله كاقراره ‏٠ ث وليكغر‏ ٠فليغرمه ؤ ثم تاببمصحف‏ ٠فحلفعليهماوان جحد ‏٠اللحقمنما لزمهلا تسقط 0فانهايمينه ‏ ٠وان نزعها له من‏ ٠فحلف عليه ؤ ثم ذكره فتابوكذا ان نسيه حلفه ؤ لم ينفعه ‏٠ ‏٠منه مغلظة‘ لزمه بكل حرفومن تعمده بمصحف “ ،على كذب وقيل :بكل آية ‏٠ وقيل :بكل عشر ‏٠ ‏٠وقيل :بكل سورة ‏٠ :لزمته واحدةوقيل وقيل :يتوب وعليه كفارة يمين . وكره الحلف بمصحف ‏ ٠وان لمحق آ لانه قيل :من حلف به ولو ‏٠يبقى فى اناء من لبنؤ بقى منه ماصادقا عبد عبد عبد - ١٨٨ الباب السابع والسبعون فى الحجر والأخذ على نزع الضر وللحاكم أن يحجر على منيحدث قبرا فى طرقئ أو ودية ؤ أ .سواقس ‏٠ؤ كبنا۔ذلكأو فى حر يم‏ ٠وانلخاصؤ أو بيوتأو اجنةاو مماصل ‏٠حطبأعمؤنحسء أو( أو رماد( أو طر ح حجر « آو ترابأو غرس ‏٠أو غغعر ذلك ‏٠| .أو مصلى “ أو حريمه ماوكذا فى مسحد ‏ ٠ولا تجعل محاضر لهم ‏ ٠ويمنعوعلى الاطفال أن لا يدخلوا المساجد ‏٠كل من خيف منه افسادها ؤ [و تذنجيسها من دخولها ‏ ٠وعلى من بتخذهہا‏ ٠يفتن عمارهابعطروعلى النساء ان لا يدخلنها .دنيويايعمل فيهاآو&عليهالثمارها أو منشرا‏ ٠أو مخز نا لحبو بهطر يقا ‏٠فهااو يتكلم الحا!نؤكعدوضرورةأو5لا لاصلاحهاؤسقوفهاعنىراقوعلى ءالصلاة] فى [وقاتمن يغلقها‏ ٠وعلىاليها “ والى طلوعهاالناس ۔ لينتف۔.حؤ أو نحو ذلكؤ [و مصباحها‏ ٠أو حصرهاأو يخرج منها آنيتها ‏٠به لنفسه مقبرة٠‏علىضرا‏ ٠أو يحدثالمساكينأوأموال الاجراءيفسدمنوعلى ن اوالنبات::الموتى فيهاتدفن‏ ٠وانمن بنزرع العظام من انقبوروعلى ‏٠أو الحجارة ن (و الحطب ) أو ينشر القبور ،أو يرعى فيها ؤ أو ينسقها ‏٠اندرست،ؤ ولوبمشى ‏ ٠وعلى من ۔.حدت ضرااوحدين} أن يدفن فى مقابرولا ينرك ذمى ‏٠لهمتبتما‏٠عنهمبقطعأو6‏ ١نفسهمفىيؤذيهمأو.الناسأموالفى - ١٨٩ ‏٠يغيره أمفه كيلعبأو4يحتاجاليهراكد (فى مأءيغسل <منوعلى ‏٠ذاكؤ ونحومواشىآو يورد فيه .ومغن و نا ح) كلعابالملاهىأهلوعلى وعلى من يقف اليهم ويغرد ‘ ولو غير بالغ ‏ ٠ويغرقون ولو بضرب ؤ ‏٠أ ان تولد‏ ٠ولا يضمنأو تو لد عنه فساد ‏ ٠أو ااذشربة) أو عود ؤ أو غيرهماوعلى من يعمل آلات الملاهى ه كدف ‏٠ 0أو يشتريها& أو يأوى اليها‏ ٠أو يبيعهاالحرمة ،او ريبة ؤمن يعامل الربا ث أو الانفساخح ؤ او يبيع حراما وعلى ‏٠أو يشتريه ن آو يأوى اليه ‏ ٠أو بلقب الناس بماوعلى من يامر بلعب ،أو قتال ‏ ٠وان بين حيوان ‏٠يكرهون ،أو يعلم الصبيان أخلاق السوء ‏٠ 4او غيرهماأو عرسوعلى اختلاط الرجال مع النساء ع فى سوق ‏٠وعلى دخولهن الأسواق 0وعلى متسبه بهن من الرجال ‏ ٠كعكسه على .ن يمثل بنفسه )ؤ أو عبيده ؤ أو يفسد ماله ئ أو يأكل ميتة 5 و ‏.٠4دھہو لو‏٠غيرهرطعمهأو‏٠محرممنكنحوهما(و|.دما آو وعلى ساحر © وعراف ؤ وكان & ومتعاط علم الغيب ‏٠ ا"اريبة :ولو أطفالا -> فى موضعالمتهمين أن لا يجتمعواوعنى آو مشركين & آو عبيدا ‏٠ وعلى مشستهر بفعل السوء & آن لا يدخل منزلهم :ان لم يكن من أهله ‏٠ ‏٠نكالاآدبحجرعلىوان دخله <«۔‎٠٠.-٠ وان لم يعلموا به حتى دخله & فلا يخرجوه منه ‏٠ _ ١٩٠ ‏٠منهمآحدبيتعليه أں يدخلويحجر ‏٠)] ان كسرهذكر 4ممنئ بكل آبضا كغيرهلسرهفان ‏٠وقيل :يخرج منه ؤ ولو دخله قبل الحجر ،ؤ ان لم يكن من آهله .‏ ٠ان كسره‏ ٠وينكر(عليهحجرمنهوان كان وعلى من يجمع بين ا'رجال والنساء 0ومن يقودهن اليهم ‏ ٠آو يقودهم ‏٠امرآتهال ‏٠على زناوعلى آخذ على أمته آجرة العياراتالأسواق ؤ أن لا يحدثوا فيها مضرا ؤ فى نقصوعلى أهل ‏٠ ص واخفاء القبيح» كاظهار الحسنوالموازين ى [و كتم العيوب والغش وعلى من يتلقى السلع ،قبل أن تصل الى منتهاها ‏٠ ‏٠‏ ٠وناجشسوعلى محتكر ‏٠أو ريبة)حرامافى الاسواقيدخلوعلى من وعلى من يستر يهما ع من آت بهما ‏ ٠وعليه أيضا “ أن لا يدحنهما ‏٠منز اهم اشتر اء .اء علىؤ مماوعلى السمسار أن لا ياخذ من مستر شيئا ‏٠آو غيرهحبمنا يده ذ ببيحة (لا يجره٠‏ وآنبلا غسلمذبحاأن لا بتركوعلى الجزار ‏ ٠؟و يجعابدمآو يغيرهفى ‏١اللحمؤ أو ينفخموتهاؤ قبلأو يسذخها ‏٠بين ضلوعها 0أو ينزعه منها ‏ ٠ويبيع الباقى ؤ بلا اظهارهشحما وعلى تل صانع ،ان لا يغش ث وعلى من يمشط باليا ‏ ٠ويجعل له جيرا ويبيعه ‏ ٠0ومن يدهن الارجوانؤ بزيت ث (و يجعله فى زعفران ‏٠ ‏ ١١٦١١س ‏ ٠وان‘ أن يحسنوا طبخهموعلى الخيازين والشوانين ونحواهما 4لبن .6أوما :فى زدتخلط‏ ٠وعلى هن‏١ولمعي قيه مضر١‏٧ فىأو شعرا قمح ،أو فى دواه غيره ‏ ٠أو فى زرع ونحوه ترابا أو حجارة ‏٠ وعلى هن يعطس حيوانا ‏ ٠م يبيعه بعد سقيه ‏٠ ‏٠) وقتا لبيعبحمرةخدودهنأن لا يمسحوا0وعلى أمل الجوارى ‏٠‏ ١لحجر آدبكسرفمن ‏٠صلحؤ ان رآوهنفيه من السوق‏ ٠ولهم[يضافان عاد ط أدب ‏٠وأن لا يتركوا المواشى تدخل حرثا ؤ أو بساتين “ؤ أو أجنة أو كلبا ‏٠‏ ٠ويجعل على ذلك قائما ؤ ينفتقن من بيت المال ؤ ان كانأو بعض المو شى ‏٠لكل‘ على قيمة ماالاصولأجر ته ( على اصحابوالا فله ؤ أنبهاتهمه‏ ٠وننواحدأمينفى كسر الحجر 0قولولا يقبل به ‏٠يستمسك ‏٠ولا يسوق أحد مواشى ؤ وجدها فى الخط الى منزله ؤ الا على حرز ‏٠ما تلف منبا ؤ أو فسدعلى آخذ الأجرة عليها ا صينفان ساقها ‏٠الخطدخلت مواشهممنشىءلهم أخذ‏ .٠ولامتعدياوكان ‏ ٠ان دخلات فبه ‏٠وان اسنرعى لها بالغا ؤ آو مراهقا ‘ؤ أدب الراعر ‏٠ء حمأو‏٠لها طفلااسترعىانور ها ‏ ٠ويعذ ;:به ع قادم من‏ ٠وبدب عليهولا ينصت لمدع ؤ جهل الحجر ‏٠حضر لهي لمسفره ؤ ان ‏٠ن آم .خلاق .علها أن نوثقةعقوربدههن‏ ٠0وعلى :لاوقيل ، :لا يجد ما يقوم بمواشيه ،على ضعيفوجاز بهم آن لا يحجروا .اصلحان رأوهلا يضر 7لنباضشمن حيث ‏ ١٩٢س [و منالاجنة()١‏‏ ٠من صبوبعلى من يحتطبوالمحاكم آن يحجر ‏ ٠ومن ينزع‏ ٠ومن يقطع ا!حجريد والغخصونزيتون ؤ أو نخل وتين ونحوها ‏٠اللف وعلى من يعجل بصرم نخله ث قبل الوقت ‏ ٠ان أضر العامة ‏٠ قصل لا يجوز لقوم ؤ أن يجعلوا حمى لخيلهم } لما يحدث اليهم ؤ منالعدو ليمنعوا بها ولو [موالهم ‏ ٠ويجعلونه لةبيرها من المواشى { كا'اجمال : فأرادوا [نيجعئوا ما ذكر باتغاقهم،للخوف عليهم منه ؤ الا ان كانوا خاصة٠‏ ‏٠بلا تحجير على احد ) وبلا ضر به ؤ ان كسر اتفاتهم يتخذ‏ ٠-واناحدمنهم :ان لا برح‏ ٠او رفقةقيطوناهل وان اتفق كؤ الا باذنهم‏ ٠وآن لا يطلب[حدممم حاجة) وأن يرقدوا فى مكانكل سلاحا لخوف فجاة العدو ف جاز لهم ‏٠ ‏ ٠وأن يشستروا الخيل والسلاح ث انويتواخذون أن يشدوا اليه قدروا ‏ ٠وأن يداروا ا وان على أموالهم ‏٠ ويجبر من آبى منهم ‏ ٠وينكل من كسر الحج & واو ينفيه من حيهم ص أو منزلهم ‏٠ من [مواله ع فى مدار:تهم ؤ لأنيا على قيمةولا يحل ن لتم شيما 0ؤ وان بكلاممعينهم 6فليحدجر علىوان وقعت فتنة بين قوم ‏٠ومهيج للقتالبينهم ئر ‏ ١م للعداوةآو محرش ‏ ٠والمراد من العبارة‏) )١قوله :من صبوب الأجنة ‏ ٠كذا بنسخة المؤلف اانجناتمن مصابصوابها‏ ٠فيكونالحدائقمياهمصابما يظهرعلى <محققه ‏ ١٩٣۔ وعلى من يدفع السلاح الى المحاربين ‏ ٠ومن كسر حجر الحاكم © ‏٠أدب الحماعةاو وكذا أحل الريبة ،ان حجر عليهم ‘ فى الاجتماع © ،فى مريب _ كم ا .مر ۔ يؤدبون ان كسروه ‏٠ :ينكىونوقيل :ويمنع المخالفون ؤ من اظهار بدعهم ‏ ٠ولا يتركون أن يؤذنو! } او يصلوا جماعة ؤ أو يتخذوا محاضر ومجالس ‏٠ فى ،آو يصلىفيهاطفلهؤ آر يدخل :ان يحضرهاموافقوعلى ‏٠ناعتهم جه وعلى أهل الذمة ؤ أن لا يظهروا ما كانواعليه : ،ولو أعطواعلهالجزية٠‏ ‏٠وآن لا يحد:وا كنائس ‘ فلا يمنعونث أو الجماعةللامامالجزيةوان سبقت ‘ وأدوا عليها ‏٠منها ‏ ١الخمرشربآو6‏ ١لجوامعفىك‏ ١لقراءةيظهرواآنيتركونولا ‏٠ذلكنحوأر جو بهو 3 (الورد البسام( .١٣ن‏}- - ١٩٤ النامن وا لسبعمونالباب فى الاجبار فمن وجب عليه الحق ‘ عند الحاكم ث باقراره 0آو ببيان ؤ فليجبره .ام:::ان فان كان الحق مما يفوت & كندفقة ولى © آو زوجة اى ؟و عبيد ء ‏٠بلا حدكسو تهم ‏ ٠فبالسوط) أواو بهيمة ويجبر ولى أن يزوج وليته 0ان استمسكت به ‏ ٠ومالم يخف الحاكم ويجعل فى الخطة ؤ من اريد جمله حاكما س ان [بى ‏٠ ‏٠ويحبس على نزع الضر جاعله ‏ ٠ولا يؤجل الا بقدر وصونه اليه أن.اضرصل منها أو مكانطريقله دابة 7ماتتمنوحبر .يحده& بلا تأخيرمنهؤ الى مكان لا تضرعنهبصرفها وكذا ان مات رقيقه ) آو وليه ‏ ٠يجبر على تكفينه ودفنه ؤ از لميكن لوليه مال ‏٠ ،أو جنان أحد س 'و داره .فى طريق 4أو سبعاومن قتل [حد! .فانه يلزمه صرفه عنه ‏ ٠أن فاجأه ؤ ودفعه عنه ‏ ٠والا لزمه أنالل} احبسأعلنهار التعدياتالمعاملاتأداءالحاكم علىو بحبر ‏ ١لخروج.طه ان.‏ ١لهينصتو لا‏٠ منهايمرىءأو‏٠ رمتهيؤديها من ‏٠فيودى ‏ ٠مثل أن يقصى لنريمه ؛ ما رضى.فان أمكنه أن يؤدى ذلك من الحبس يقضىمنيوكلأو4 ببر نهؤ مماذلك‏ ٠ونحوآو يحله على غر بمه>به ‏ ١٩٥۔ ‏ ٠فلا يخرجفيهحبسعنه “ ما ،ان فعل ذلك الا باذن الحاكم ة :او من ٠حسه‎ وان ماطل قى الحبس ‏“ ٤ولم يشتغل بأداء ما عليه مع توبته ‏٠ فقيل :يبيع الحاكم من ماله ؤ ما بقضى به ‘ ما عليه لاهنه ‏ ٠ويشهد انه لا يدرك على من باع له شيئا ‏٠ ،ؤ لا ان ورثهالغر دمقورنهان مات‏ ٠ويخرج :لا يبيع عليه شيئاوقيل غيره ك أو جن ) أو أعطى ماله اخيره “ الا ان أخرجه الوارث ‘ أو المعطى له ‏٠ وان أبى من دخول الحبس ‘ أجبر بالضرب حتى يدخل ‏٠ وقيل :لا يجبر الحاكم ؤ على أداء المعاملة ‏ ٠ولكن يأمر المدبان بأداء ‏٠علهما ‏٠ومن وجب عليه دين عنده © فادعى آنه لم يحضر له ا ما يؤدبه منه منهلم له ثلاثة ايام ع ان كان حضريا ص وسبعة ان كان بدويا ؛ ان لم يه ‏٠مطولا وتيل :يؤجل لكل منهما { ما رآى ‏٠ الا ان علم منه عسر! زقاذا بلغ الأجل ع ولم يغرم ما عليه حبسه ‏٠فيزيد له قى الاجلمع اجتهاد وانصاف ‏ ٠فارتفف_ا‏ ٠قأراده مرتهنهبيعه‏ ٠فحل أجلاصلاومن رهن لأحد ‏٠‏ ٠فينادى به ‏ ٠ويستقصى ثم يبيعهالى الحاكم ڵ فانه يؤجل له أربع جمعات وقيل :مرجع ذلك الى نظره ‏٠ [به عندهيؤديه منه ؤ فاستمسكماعليه دين ‘ وحضرومن وجب أن يقضيه له من الحاضر ‏ ٠فلا يجبره على اعطاثه منه ؤ ان [بى ‏ ٠بل يجبه ‏٠‏ ٠ولم يخرجه من ملكهعلى الاداء مطلقا “ الا ان كان ذلك قائما بعينه فبين عليه أنه له ‏ ٠قليجبره أن يدفعه له ‏٠ هو جو بهو ‏ ١٩٦س والسبعونالتاسعالباب فى الحبس وستفىموضع للحبس| اتخاذللامام 0أو الحماعةندبوقد ‏٠المال. 4بشراء من بيتبحيث لا يخاف فيه من يكسره‏ ٠ويختارالنزل ‏٠أموالهممنبشراءأوك.من مالكهأو ,بعطية ؤ أو الملح .موضع الماء } أو الطينفى.ولا يجعل وليحغروه ‘ على ما راوا ،طولا وعرضا س ويبنوا عليه بيتا ؤ ويجعلوا ‏٠أمينا. :له بابا ) وقفلا ومفتاحا وحارسا ‏٠الحاحةبقدرزادواكحبسيكفامودان ئحبسهمفىأو ئ ‏ ١لرجالمعيحبسنولا‏٠رحدهمنحبساوللنساء ‏٠‏ ٠وكذا فى عكسهولو إم يكونوا فيه ‏٠حبسمهن[مة فىوتحبس .ويحبس مشكل وحده & فى غيرهما ‏٠ ‏٠.وحدهحبسلكاجعلتعددوان ‏٠كالدار‏ ٠ولكن فى واسعحملهايضرحامل ) حيثولا تحبس وجاز لهم أن يحبسوا فى جب “ أو بئر ث ان لم يكن فيهما ماء ‏ ٠زهمى ‏٠بيتؤ أواو غار0مطمورة ‏٠‏ ٠رايقفلوا على المربوطوان لم يجدوا ذلك ،فليربطوا فى الحديد ولا يربطوا له ركبتيه ‏ ٠ولا يجعلوا فى بطنه حجرا :أو نحوه ‏٠ وان راوا ربط ركبتيه .جاز ‏ ٠ولهم أنيربطوا يديه تحتهما ث لا خلفه٠‏ - ١٩٧١ ۔‎ؤ آو يعزربهما يؤدبعا قلا ا علىؤ وبالفابتعديةا تهممنيحبسوا وأن آو ينكل ٠ ‎رعلى ان يعطى ما وجب عليه٠ ‎ ٠الطرق‎قطعالالخروجمنهخيفومن أو ا!حماعهة‎.بدونالامام.عليهحقهمن وجبأن يحبسلاحدولا يجوز آو قاضيها ٠ ‎ولا فى حبس المسلمين ؤ بلا اذنهم٠ ‎ وكذا لا يحبس من 'زمه حبس الا به ‏ ٠ولا يحبس فيما ظهر فيه مضر ؤ ‏٠:هفيهموتهخيفؤ آو غر هما ) مما 0أو حياتكعقارب الا باذنهم ‏٠وان أمروا بحبس أحد ؤ فلا يخرج (حد ،أو فتح ! 4ؤ أو مد له حبلا ث فطلع به ‏٠ 0آو اخرجهفان خرج ‏٠ينكل‏ ٠فاهة بغير اذنهمؤ أو كسره عنه‘ؤ أو نحو ذلكأو حلهمن حديده وقيل :يؤدب ؤ ان خرج من غير افساد مال ‏ ٠وكذا مخرجه ‏٠ واذا غرم ما حبس عليه ‘ من دين ؤ أو زالت عنه التهمة ‏ ٠فليخرج ‏٠‏ ٠والا أدبباذنهم ؤ لا بنفسه وان ظهر له فى الحبس ،ما يخاف منه [ ،و وقع عليه فيه 4جاز ‏٠له الخروج منه ؤ ان ؤ خاف منه موتا ‏ ٠وكذا لمخرجه أيضا وايرجع فيه ؤ ان زال منه ‏٠ ‏٠تعديةفى“ ان حبسؤ أو مالنفسمنه ؤ الى تنجيةولا يخرج ولا يعذر فى ترك تنجية النفس [يضا ‏٠ ويعذر فيه ؤ ان حبس فى غيرها ؤ أو فيما لم يفعله ‏٠ ‏٠ولا يخرج اليها “ ولا الى طعام “ أو شراب “ أر غسل ،أو صلاة ‏ ٠والا أجزآه ‏٠ولا يجزيه التيمم أيضا {ؤ ان حبس فى تعدية - ١٩٨ ولا يطعم ؤ ولا يسقى ؤ ان حبس فيها ليقر ‏٠ ‏٠حبسهفى :ان تابولا يمنع من يأتيه بطعا م وشراب ‏٠فى غير تعديةولا يمنعان منه ؤ ان حبس ‏٠‏ ٠وبضربون عليهاويمنع المحبوسون من الملاهى 0ان أخذوا فيها ث أو نحوه فيه ،ولا انىبساطويتركون لايقاد المصباح فيه ؤ لا الى تفريس ‏٠نصب الاسرة ؤ ولا الى تبخير فيه ‏٠ولهم كنسه ؤ من وقت الى وقت وان استغلوا فيه بعمل حرفهم ؤ جاز لهم متعهم } أو تركهم دنظرهم . ولهم ان يقرأوا فيه ع ويصلوا جماعة ؤ بلا منع ‏٠ ‏ ٠ويمنع فاعل ذلك لهم ‏٠ولا يقعد اليهم ؤ ولا يحد نون ؤ ولا يؤانسون قصل ‏ ٠ولم يعلم لنفه٠4.‏حبسؤ آن يسر البأحدالجماعةاستمسكوان ‏ ٠والا سة سهمالسوءبأفعالهص٠‏ ان عرفؤ فلا يمتنع منهمعليهما يحبس عن موجب حبسه ‏ ٠ويخبرونه عنه ‏ ٠ويطاوعهم ان أخبروه به ‏ ٠وكان موج۔ا ‏٠لهمو حبغران كان‏ ٠وايمتنع منهملم يفعلهولو آنه.له ؤ انحسهفىيتر كوه‏ ٠فلهم أنفأقر بهاتعدية 1فىحبسومن رأوه ‏٠ ‏٠ فيهة فنهم أن يردوهمنه حقها‏ ٠واخذوامنهان [آخرجوهوكذا :لا ‏٠وقيل وان حبس على فعل ،فبان لهم عدمه ‏ ٠فعلموا آنه قعل موجب حبس قبل ة او مى الوقت ة فليتر كوه فيه ‏٠ ‏ ١٩٩١س ولا يخرج السجان أحدا الا بالاذن ‏ ٠ولا يخرجه للاستراحة ث او لمعدسى ‏٠غيرها ‏ ٠فان اخرجه ؤ بلا اذن ،أو ضيعه حتى خرج منه أدب ‏٠خفيةة أن يخرجؤ جاز له آن يتركهمن علم أنه مظلوموان حبس ومن حل لمحبوس س او أدلى له حبلا ،فانه يؤدب ؤ ولو لم يحرج ‏٠ ‏٠ط ويحبسد فانه ينكلفخرجآدبموجبعلىوان حبس قيل :فى موجب الادب :مادون عشرين يوما ‏٠ ‏٠اربعينمادون:‏ ١لتعز يرهو حبوفى ‏٠خمسين :مادونالنكالموجبونى ‏٠وكشرةقلة.‏ ١لنظربقدربحبس :أ نهبه عندناوالمأخوذ ‏ ٠ولكنله‏ ٠وجوزال اذن خصمهمحبوسولا يرد الحاكم ‌ اخراج ‏٠لا يرده له ميه “ بعد أن اخرجه منه ؤ ان فعل ‏٠خصمه،ؤ الى اذنخطةفىحبسمناحكاميردله أنوحا ز منولامنهاخرجهفلاهمه والاله الحاكمأذنانان .خرجهوله ‏٠ؤ ان كان فيهالحبس وان اخرجه بلا اذنه ضرب ‏٠ 4أو انىبحبسىث أمرله :ان الحاكم‏ ٠فقالآتى الى السجانومن ‏٠يحبسهؤ فانهبذلك‏ ٠واخبراهأمينانمعه ‏ ٠لا ان ،أو أتاه بها أمين ث او أمينانوكذا ان أتاه ببطاقة على ذلك ‏ ٧تجوزمنآو(‏ ١لحملةأهملأوك بذ لك هواخبرهأو|بها حصمهاتاه ‏٠ؤ او عبيد 0او اطفال ؤ أو غيرهمؤ نساءشهادته الامين :ان الحاكم أو الجماعة أمره به ‏٠قولوللسسجان أن يخرجه _٢٥٠ ‏_ ‏٠مركما©المالبيتمنالسجن )حراسهعلىالاجرةأخذواه ‏٠اراحةمنهؤ ولا على خروجه“ؤ على خدمتهمن محبوسولا يأخذها ‏٠ادبفعلنان راودأو‘الحماعة‏ ٤بلا اذنحبسمنيخرجأنالحا لمراىوان ..الكلالا بانفاق ،فلا يخرجبعضدونة او رآه بعضهمبدونه ‏٠‏ ٠ثم برد فيهوان اخغمى على محبوس ‘ أخرج حتى يزول عنه اغماؤه ‏٠فيهوكذا ان جن ‏٠فيهبردأوقتله بحرلخوف)منهولا وخرج ‏٠ان كان فى خطةوكذا وان اخبر بعض من حبس ‘ بموت بعضهم فيه ‏ ٠فلينزل اليهم ؤ من ‏٠ذلكيصحح ‏٠‘ باخراجه منه ؤ وبتجهيزهآخذ وليهفاذا صح ومن زحف الى حبس س بما يكسره به ؤ أو بسلاح ،ليخرج منه من ‏٠فيه ؤ فانه ينكل ‏٠ؤ ان ظهرنا عليهم‏ ٠فلنا اخراجهالمتغلبةومن حبسه ‏ ٠قان:‏ ٠فننظر قيما حبسوه علبهوكذا من حبسه شرارنا ء نخرجه ‏ ٠والا فلا ‏٠كان موجبا له ؤ رددناه فيه ‏٠عبد ) بلا اذن ربهوجاز حبس “ أو خطه ؤ وقنا ،على ان يوافى الى حبسوللحاكم أن يحلف شخصا ‏٠معلوما _ ٢٠١٠١ ولا يخرج منها ؤ من حبس فيها _ كما مر _ بغير اذن من حبسهوالا كما مر ،أو على انس على أن يكون قاضيا ؤ آو خليفةآدب الا من حبس الغسل ئ‏ ٠فله أن يخرج الى حاجة الانسان ص والى الصلاةيستخلف غيره ‏٠والى اصلاح قساد ث فى نفس ؤ آو مال وان استوجبت مرضعة حبسا ؤ حبست فى واسع ‘ لا يضر ولدها ‏٠ ‏٠ ،أو لم يستفغن عنهامن يرضعهان لم تجد وان وجد آو أغنى عنها ،ؤ فرق بينهما ‏٠ وتؤمر أن نبيت فى الحبس ‘ ان لم تخف فيه ‏ ٠والا فعند أمينة ن ‏٠ ) أن عدمتأور عند زوجها وتحلف آن ترجع فيه صبحا ‏ ٠ولا يجد ملاتاتها فيه ان طلبها :‏٠ ‏٠وقيل :يترك ايها © فى أوقات معلومة ص لا ان طلبته هى ‏٠وعليه آن يمونها فيه “ ما حبست ‏٠فى تعديةوقيل ؤ لا يلزمه ان حبست وان حبس هو ‏ ٠فطلبت حقها منه )ؤ فلا تجده ‏ ٠وان ليلا ‏٠ ‏٠وقيل :يجعل لها ليلة مع نهارها ،من أربع ليال وان حبست اعرأة ليلا ع فبان فيها حمل ث آخرجت الى واسع ‏٠ ولا تحبس امرأة فى خطة ،ولا فيما تخاف آن يصلها فيه من رضرها ‏٠ و بو عبد ‏ ٢٠٢س الثنمانونالباب فى موجب الادب كلعب بكل لهو “ وكسر الحجرعليه ‏ ٠والتلفظ بالقبيح سوى القذف ، ‏٠فان فيه الحد فى الظهور _ كما سيأتى وفى انكتمان الادب ‏ ٠وكالتغنى والنياحة ص وما يؤدى الى مقاتلة ث من ‏٠‏ ٠وكالبزاقينقصه‏ ٠أو بماقول أو فعل ،كتلقيب أحد بغير اسمه وحثو التراب ‘ ان لم .يبلغا ‏ ٠والا فالنكال ‏ ٠وكدخول بيت الغير بتعدية ‏٠ ‏٠كه ؤ فى ترومن فهل موجبه مرة ث او اكثر ‏ ٠فاهم ره الى الجماعة ‏٠او تأديبه بكل ،او ببعض 0الى الحاكمبها -فلياأاخذبينهماومن اسستوجبته امراته فيما ‏٠بنفسه‏ ٠ولا يؤدبهاادبوها‏ ٠فان صحفينظروا فيهاأو ال<ماعة فىعصبانعلى‏ ٠وتؤدبشرا‘ ولم يخفالادبله ؤ ان عرفوجوز ‏٠الفراش ،‏ ٠والا رفعهم الى الحاكمأيضا‘ؤ ان عرفعبيدهوللرجل آن يؤدب ‏٠آو الخماعفه ‏ ٠ولا تؤد؛همويؤدب اطفا'ه ص أو يأمر بهم من يؤد:هم ث ان عرف امهم ؤ الا باذن زوجها ث ان كان لهم اب ‏ ٠والا جاز لها 4ان عرفت ‏٠ سسوجبه‏ ٠يفعلونأطفال‏ ٠وان مر علىولمن عنده يتيم أن يؤدبه ان يؤدبهم 0ان عرف ،ولم يخف شرا ‏٠ ومن أتى بهم الى ااحاكم ؤ أو الجماعة ث فلا يشتغل به الا بالبيان ث ولو كان [با ‏٠ ‏_ ٢٠٢٣۔ ‏٠وكذا سيد مع عبده وجار تأديب طفل ولو ليلا ‏٠ ‏٠ولا يؤدب أعمى اطفاله ويؤدب مجنون ؤ على فعل سوء ‏٠ وطفل على غضب ‏٠ وعلى استقلال ما يعطى له ‏٠ ‏٠وعلى كثره الضحك والبكاء وعلى نميمة ‏٠ وعلى ترك ما امر به ‏٠ ‏٠وافسادوعلى شتم ومقاتلة وضرب وعلى كثرة الكلام والزيادة فيه ‏٠ وعلى اللعب والنطق بالفحش وعلى فعله ‏٠ وعلى امتناع من سير الى المعلم ‏٠ وعلى الهروب منه ‏٠ ‏٠وعلى تضييعه لوحه ؤ او درس ما حفظ ‏٠وعلى اخذه فى البطالة وعلى جميع أخلاق السوء ث كالتعرى ان كان مراهعا ،آو انى النار ه ‏٠ بردآو ك قفى حر آو وعلى تضييع شغله ؛ وترك القيلولة ‏٠ - ٢٠٤ ٠وعلى كثرة النوم‎ ٠بيت والديه‎البيات فى غيروعلى وعلى كثرة المشى ص فى غير حاجة٠ ‎ وعلى شتمهما 0أو تسميتهما باسماثهما٠ ‎ ٠وعلى رد الكلام ؤ لاكبر منه‎ وعلى الاستهزاء بكلام غيره٠ ‎ وعلى السخرياء٠ ‎ وعلى الغمز والهمز واللمز والمزاح ورمى الطعام واهراق الماء واللبن٠ ‎ وعلى نحو ذلك٠ ‎ وعلى افساد ذلك٠ ‎ الماء واللعب فيه٠ ‎وعلى كثرة دخول وعلى قطع ثيابه وبلها٠ ‎ وعلى دخول المسجد والطلوع عليه٠ ‎ “ؤ وطرقهم٠ ‎مه۔عاقموتنجيس حواليه ؤ أو حوالى بيوت اناسوعلى وعلى اللعب بالملامى ث وان بالكرة٠ ‎ ث‎ؤ والتغنى وغيرهوعلى الكذب الطعام لغيره٠ ‎.وعلى خطف ٠ ذلك‎ وانذعارء ونحوالشراسة ٠وهىالفدورة‎ وعلى [خذ ما تخفى أمه } بلا اذنها ‏٠وعلى ‏ ٢٠٥س ‏٠ى بلا اذنهمبيوت الناسدخولوعلى ‏٠ اليهماطلاعه عليهم فيها ة :واصغانهوعلى وعلى الدخول على أبويه ،فى الأوقات المذكورة فى القرآن ‏ ٠وهى ‏٠ « من بعد التقدم اليه :أن لا بدخل عليهما بغير اذنالثلاث عورات وعلى اكل الانجاس والحرام والريبة ع وشرب المحرم . .وكذا العبد وانخجنون ؤ يؤدبان على ما يؤدب عنيه الطفل ويؤدب الكبير ،ان اقتتل الى كبير ‏ ٠ولم يكن فى يده ،ما يضربه به ‏٠ ‏٠‏ ٠ولا تبلغ فيه :ما دون عشرين جلدة ؤ ولو فى الظهوروالأدب |عنلهما ‏٠امولا يزاد عليها ؤ اذ هما خفطأ ‏ ٤وبر بط الازار علىويؤدب أيضا .حبس ،وبانتهار بكلام وهجران قدر النظر ‏٠ جو مد ث - ٢٠٦ الحادى والثمانونالباب الطفلتاديبفى ‏ ٠وبمنطقهواحدمنهاؤ الا ان عزلؤ لا بشراكها:الدرة‏٢وانما من ناحية سليمة منها ؤ وبالشراك الطائغى ©،ؤ وبنعل لا رقاع فيه ؤ وبقرق تو بيص ‏٠3٠نعلهمن١و‏٠7و يضربحعقبمنو يمسك ‏ ١لخفوخف ‏٠بحلده س او ازاره أويضرب الاطفال من وجدهم ؤ يلعبون بطرف كسانه ‏ ٠وعمارنقرا خفيفاراسهبقصبة ) أو بسبة على‏ ٠أو ينقرهأو بكمه ‏ ٠ويضربه بطرف جريدة مع سعنفها ،آو رتہ 6يده » ان مدها الى افساد او طرفاه مع ورقها ‏ ٠ونحو ذلك ‏٠ ‏٠‏ ٠-ولا يحكهاويفتل أذنه ‏ ٠ويجبدها خفيفا ممن :كان‏٠2‏ ١الخنزيرممرمنكانانوجوز‏٠بسوطيؤدبهولا ٠يحتمله‎ ‏٠‏ ٠ويحمله غيرهمقاعده ؤ بادرة وبالنعلويؤدبه على ولا بأس بضربه على كتفيه ‏٠ ؤ ولابشمار يخ -ولا بضربه بيد ) ولا بعصى‘ ولابجريدة ؤ لا سعفيها ‏٠ وكذا امرآته وعبده ‏٠ؤ ولا ضربا مبرحاولا يضربهم جزافا ‏٠غضبهؤ وقتوعبيدهومجانينه[طنعالهولا يؤدب جهو جهد .و _ - ٢٠٧ الثانى والثمانونالباب فى موجب التعزير ومن :فتتل()١‏ الى غيره وفى يده ما يضربه به .كعصى .او حجر ش ‏٠يعزر .قانهحديدأو وان رماه به ڵ ولم يبلغه ث فانه ينكل ‏٠ ‏٠ :يعزروقيل ‏٠ثوببينهما ‏٠ويعمزر من مثل بقاتل وليه » بعد قتله وانما يجب على كبيرة ‏ ٠وهو مادون آربعين جلدة ؤ وو فى الكتمان ‏٠ ‏٠ولا تبلغ > ولا تجاوز ‏٠ :يبلغ به الى سبعينوقيل ‏٠كاللكالهو:وقيل جد جو جو <==×=۔_=۔<۔د×ھے «..۔..- .۔.۔۔ .ه ۔ ه ۔۔ ‏٥ ٠ : :ولعل المراد بالافتتال هنا‎ ٠وفى الاصل( )١كذا قى نسخة المؤلف‎ يعتل‎المثل « مازال ٠وفىالغدر‎۔{ لقصدوالتوجهالانصراف ٠-ىالانقتال‎ أصلحتنا‎ ٠وقدخديعته‎وراءمنيدوروا لغفارب » أىالذروةفىفلانمن ما هنا يصذح‎ ٠قان صح ٧بالقاف‎ ٢٠٥سطر‎مثل هذه اللفظة ؤ بصفحة‎ ‏٠_ محققها هنالك - ٢٠٨ التالث والثمانونالباب الننكالفى موجب ولا حد أله ‏ ٠ولكنه على قدر النظر فى الفاعل ‏٠ `0الازارلهير ‏١بطلواأومجمعفى6بالكلاميغلغلو ‏ ١عليهفلهم أن ‏: ٠) أر نحو ذلك‘ أو يضر بوهأو يحبسوه وموحبه‏٠جلدةخمسيندونب :ما :النكالوقيل ‏٠هير :الكبرة :كالتعز ماله &فمن جعل يده اف غيره ؤ بتعدية ؤ أو ضربه بها .،أو غصب ! :و ميتة هأو سرقه ؤ أو زنا ص آو شرب خمرا فى الكتمان ؤ أو اكل دما ‏٠ؤ فانه ينكلاور لحم خنزير ،او آدمى “ او بوله ز أو عذرته 0وانالى بعضبعذمهم السلاحؤ ان أخذالفتنة ينكلونواهل ‏٠لم يتلاقوا © او لم يتراءو! ‏٠فى الدين ؤ ان ام يقدر على قتلهوينكل مانع الحق ؤ كالطظاعن “ او بص:ىبامرأة مطلقاوهارب‏ ٠وهاربة من زوجها الى رجلوينكل آبق اراد به سوءا ) لا من هرب بها باتفاقها ؤ على أن يتزوجها ؤ أو .لم يرد ولىكنهما بؤدبان ‏٠0بها سوءا الىقطعء وخارجث أو مالبعد موتهآدمىافسادؤ فىمتعدوينكل ‏ ٠وبائع حر “ؤ أو مشتريه ،أو مال [حد؛الطظرق وان لم يأخد .ؤ (و لم يقتل به لغر‏ ٠وحاكم‏ ٠ومن يأوى اليه‏ ٠وآكل ذلكبلا اذنه ،او حراما او ريبة .مالكه ‏٠سفلابنه وانزوحةأو|فى عدةاوزوجذاتومتزوج اكثر ممن ٭ اربع .‏ ٠أو .أو صهررضاع) وانأ أو محرمتهعلانيه وانأو ‏٠آو و ثنيةئوأختها ئ أو محوسيةامرأةأو . ٢٠٩ ٠ؤ :مع علم :بذلك وتعمده‎وشاهدهاالمرآة ومزوجهاوكذا ؤ أو انانهاو دابتهء[و ثيابهآدمىلناس عمدا ومنجسمتعرويتنكل ‏ ٠وففسد فيه ا أو فى ماله ،.أو طعامه ڵ او شرابه ڵ أو بيته ؤ [و مسجد ‏٠أو مال الاجر ؤ وسارقه ؤ آو مال مقبرة ح أو مصباح 0ن مال‏ ٠فتلفا أو حجرةفيه خشية) وناصبفى طريقوحافر ‏٠-ار ثقفىس ‏٠لاضرار ا ومتفق مع من يدفعه على أحدوقاعد فيه ؤ او فى سوق ‏٠الهلاكخدفعه ا فوقع وجاعل لاخر صقغلة ‏( )١بأى [آصبع ‏ ٠فبلغته فى جسده ،أو :وبه ‏٠ نه ترابا &‏ ٠وحاث) أو لباسه‏ ٤ان بلغه.وبازق له ؤ دان بماء آو دهن ‘ فانه ينكل >‏ ٠فبنةه أيضاذاكؤ أو ماء 0آو غيأو رمادا ا او كناسا ‏٠تعمده.ان ويكل مقر بفعل ث موجب نكال بتعدية ث لا ان لم يذكرها ‏٠ ) أو قتل٥‏ؤ آو حدتعزير أو نكال‏ ٠ثم موجبآدبوان معل موجب مو حمهثم‏٠نكا لأو3تعز برآو|حدأو‘قتلموحبقعل اولااو يؤخذ منهثم‏٠جرحان4يبرأحتىفيترك.الاولمنةيؤخذفانهآدب تاليه ،الى آخرها كذلك ‏. ٠ ‏٠لم يجرحؤ انا بلا تراخمترتباويضرب وقيل :يضرب فى [ماكن من جسده “ بلا تراخ ت وان جرح ‏٠ ‏( )١كذا فى نسخة المؤلف & بصاد فقاف ‏ ٠وفى الاصل :بسين فغاء ‏٠ ‏٠بوكلا اللفظين لم ندرك له معنى ص فى كتب اللغة التى بين أيدينا _ محققه \‏ ١لبسا م ١لو رد١ ٤‏) ‏- ٢٦١٠ . وقيل :تؤخذ منه فى وقت ‏ ٠ويفرق بينها ع بحيث لا يوصل ضربكل۔ ‏٠ منها الى الآخر وقيل :تؤخذ منه فيه ) فى مكان بلا تفريق بينها ‏٠ وقيل :يؤخذ منه الاكثر .ص كالقتل ‏ ٠ويترك ما سواه ،لانه يأتى عليه- & ان أمكن -العباد أخذا منه معاوان وجب عليه حق الله © وحق والا فحقهم ‏٠ ‏٠ وقيل :حقه س لانه [ولى من حقهم وينكل من ركن الى من ظلم ،أو فى اخراج الحق ‏٠ ‏:٠ وان راوا حبسه حبسوه ) لأنه قيل :يهلك الراكن قبل الفاعل ومن تكلم فى موضع ‘ يخرج فيه الحق ؤ [و فى خروجه ،بما بعارضذه ) حتى يضرب‏ ٠آو لا يضرب‏ ٠أو قال :اضربونى بدل المضروبآو يضرهبه ‏ ٠آو للجماعة :تحاميتم.فلان ‏ ٠أو انما تقدرون علينا 0لا على بنى فلان ‏ ٠وهو عدونا 0نرجل۔‏ ٠آو انما اتبعتم فينا قول قلانعلينا يبنى فلان صالح ‏ ٠أو اخذتمونا باجور ث أو بالظلم ث [و بنحوهما ‏ ٠آو والله ما طليتم الينا الحق ‏ ٠أولا نعطيه حتى يعطيه فلان ث او بنو فلان ،او اراد ان يمد: من وجب عليه [ ،و من أراد أن يخرجه منه ث او جعل ثوبه على المضروب .ؤ او أمسك السوط للضارب س أو قال :لا يضربنى هذا ث آو فلان ،فانه ينملر فى ذلك ،أو نحوه ) ان أراد به معارضة الحق ‏٠ نتن _ ٢١١ الباب الرابع والثمانون فى عمل السوط ونحوه ‏٠‏ ٠وهو رطب ،ويملحويعمله الحاكم 0آو الجماعة ) من جلد الثوز وطوله :على ما يرون ‏٠ ‏٠وعرضه قدر ثلاثة أصابع حتىؤ بل تترككذلك‏ ٠ولا يجمع أطرافه‏ ٠ويدوروقيل :أربعة ٠يد ١ ‎ر‎ ولا يقطع [يضا ؤ فيصير شراكا مفترقة ‏ ٠ثم يجمع بينها ‏ ٠ويعملون ‏٠لهم من الصدديصلح} ماالسياطمن ‏٠تجفحتىللشمس) نشروهافاذا عملؤها ‏٠ولا يحرقون رءوسها ويشترون ذلك من بيت المال ،ان كان ‏ ٠والا فهن موقوف على اخراج الحق ،ات كان ‏ ٠والا فمن [موالهم ‏٠ الحقبهيخرجما )الحاكمعنديكنولم‏٠يشتر وه ممننهااوان ذان عدم ما يضرب به ،ضربوه برسن مفتول ؤ على ثلاثة آشراك ص فبجر يدوالا . ان وجدالمدقوتة }المنقعةالحلفاء‏ ٠والا قبحبل منوحدان ‏ 7 ٠يقطع غليظهفبجريد نخل‏ ٠والا‏ ٤آان وجد. 6ولا يابسقسيل .لا رطب ‏٠سعفه‏ ٠وينزعورقيقه ه.غلظهجهةمنك‏ ١لضاربوىمسكه ‏ ٢١٢يب شراكذى أو‘مر بع أوبرممن مشتى (‏ ٠ولاخنز يربسوطولا يضرب ‏٠واحد ‏٠ولا بمعمول من ليف ا أو شعر ) او صوف ‏٠ ولا بمعقود راسه ولا بشماريخ أو عراجين ) ولا بتمف+ب » ولا بعصب ‏ ١ولا بعصى ‏٠ ما .ص . ‏٠من وجب عليه أدب ،أو تعزير ؤ أو حد ) أقيم عليه ذلك6 ‏ ٠واختارز;اوان رجب عليه نكال ؤ اجتهد الصلحاء فيه نظرهم ‏ ٠فينظرون فى الفاعل “ وما يتحمله جسدهمنهم ثلاثة ع [و ما رأوه به علماء من الضرب ‏ ٠وفى جرمه ث وها عليه فيه ‏ ٠ويخبرهم ‏ ٠كل بما راى ‏٠ فان اتفقوا فحسن ‏ ٠والا ارتفع النازل ‏ ٠ونزل ارتفع الى الأوسط ‏٠ فيجتمعون على رآيه ‏ ٠م يامرون من يضربه ‏ ٠فيمسكون اله العدد ؤ حتى‌يتم ما اجتمعوا عليه ‏ ٠فيأمرونه برقع يده ‏٠ ‏ ٠باكثر من‏( ، )١ولا أن يغلضنوا عليهولا يحل لهم أن يحيفوا عليه واجب ‏ ٠ولا يشاركوا فى رايهم » من يخبر بسرهم ‏ ٠ولا من يحن عليه ‏٠ ولا من يبغضه ‏ ٠ولا ؟هل ا'جملة ‏ ٠ولا آهل الكبائر ‏٠ وجوز أهل الجملة ؤ ان كانوا لا يخرجون من زيهم } ولينقد بعضهم ‏٠‏ ١لتنتازع‏ ٠ولبدعوالبعض وان لم يكن فى الجملة الا رجلان متأهلان لذلك :اشتركا رايهما ۔ وعملا بما اتفقا عليه ‏٠ وان لم يكن فيها الا واحد ؤ نظر ‏ ٠وعمل بريه ؤ ولا يسارلد فيه طفغلا، ولا من ذكر أولا ‏٠ولا امرأة ولا عبدا جهد عهد عهدك ‏( )١أى يجوروا عليه ويظلموه _ محققه ث - ٢١٣ الباب الخفمس والثمانون , فى كيفية الضرب على&ازارهيشدأنأمروهكالضربمن لزمهضربآرادوافاذا ‏٠غوهماأوئور أآسه بكرزية.بشىءكتفيهرؤوس ‏٠ويبرك على ركبتيه .حيث يمكن للضارب ‏٠ولا يلبس طوقا } ولا يترك معه حديد موضع من حسده&)أىوقىبما وجد٠‏بضربان افتنع ‏ ٠2ولوويجبر حتى يذعن ‏٠ سار ية ‏٠الويربط‏٠ورجليهوليمسكوايديه‏٠ام.تعصىفا۔و ثقوهوان ويضر به الحاكم أولا ما قدر ) أو حتى يتم ه ‏ ٠ان لم يخف آن يطلب فيه‏ ٠ولو من أهل الجملةوله آن يأمر غيره حسيفة ‏ ٠أو يجاوز فيه الحد ؤ أو يحن عليه كما مر ‏٠ [‏ ٠ولا امرآة‏ ٠ولا مشركا‏ ٠ولا مجنونا) ولا طفلاولا يامر [عمى ولا عبدا ‏ ٠الا باذن ربه ‏ ٠ولا ضريرا ‏٠ ‏٠العدد بالاجهار به ا ليسمع ؤ حذرا من الغلطويؤمر ممسك ‏٠وجب علهويختلف ا!رجال على الضرب 0حتى يتم ما ‏.. ٠6خمسون‏ ٠لكلاثنانمائةجلدفى :انما يضربهوقيل ‏٠عشرونوقيل :خمسة لكل ‏٠عشرةلكراوقيل :عشره وليقفوا حيث يتمكن فيه المضروب ‏٠ - ٢١٤ وليحذروا مجاوزة كتفيه الى جوانبه بالضربة & أو الى بطنه [و تحت‎ ا‎٠ضلعيه ،أو الى راسه[ ٠ ‎و اذنيه. ٠ ‎ ولم يستقم لهم ك‎فمن جاوز منهم الى ذلك ضمن ،الا ان تعرض ثن‎..فليضربوه حيث وجدوا ؤ ولو فى البطن ه > ،آو يخمنفه‎السوطبطرف ٠أى يضربهخفف عليه‎وان روا ضارره وغع6۔ه‎با لكف ٠أمر وهضعف‎ 4أو قد& آو' ١ ‎أرضبه ثيا بهيضربآو ٠بالضرب‎ به‎يتأذىحصىبهليأخذهكالارضفىبالسوطالحاندولا يضرب 1المضروب‎ ولا يجعل تراب¡ على كتفيه٠ ‎ ٠استطاع‎ماولرفع يده ٠ما عند الله‎بذلك ٠ويقصداسم الله عند ابتدائه‎وليذاكر وليكن الابتداء على الكتف اليمنى ،ثم اليسرى ثم كذلك حتى يتم٠ ‎ وليتحول مقابل كل ٠ ‎ولا يضربه على عرضهما ٠ ‎ولا كلا من ناحية‎ ٠الأخرى‎ ولا يعجل بالضرب ‘ حتى لا يستقيم العدد لممسكه٠ ‎ ٠بل بدفعه لاخر‎ولا يتباطاآ به ٠ ‎ولا يلق السوط من يده } اذا ترك‎ يضرب به٠ ‎ بباق منه ؤ ما وجد فيه ») فليضربوان اقطع شىء منه عند الضرب يضرب به ‏٠ما ‏: ٠يضرب بالسوط ) ان انعقد ا عند ضربه ا حتى يحله ولا . ٢١٥_ به 3حتى يحله" :العقد © لا يضربوكذا [.ن ‏ ١نقطم ما تحت > ولوئاكثر فهاأوكبسوطينواحد‏ ٠0ولافى مرةاثنانولا يضر به .منخدهبلخها -كل:يحسبفانهفعل.فأر ں‌<معا‏ ١لكل ,بيد يهتآمسك .ه ۔ :-.‏-< ٠۔الاسواط ‏٠وليضربوا المتعدد ؤ واحدا بعد آخر :ؤ لا .معا .`:.)29 ‏ ١عنل) آر‏. ٠ثم مرض.صحيحعلىأو)مر يضعلىالحدوجبوان حنى‏ ٠0فليتركحنأو<جرحأو(حدرىآو4قرحك‏ ١لضربموضعخى ‏٠.يحدميبرأ روه و إلاصحف‏٠انا دل بقوله ؤ نظروا فيهوان لم يعرف ذلك فيه حدوه ‏ ٠وان علم بما به ع فليخبرهم به ؤ ان لم يعلموا! ‏٠ ‏٠ؤ ان هلك( ولم يخبرهم ‏ ٤ظلم نفسهوان صر بوه كذالك ‏٠وكذا ان علموا به وضربوه ؤ ضمنوا ما تو!ه عن ضربهم من هلاكه ‏ ٠الا اناعنلولا ينصتوا ايه ؤ ان أمرهم أن بضربوه على كتف واحدة لآخر ،آو خرج عظمه ‏ ٠وان لم يوجد فيها ما يضرب عليه ث ضرب على ١‏٠بخرقة‏ ٤بعد سترهامقاعده يتم الصرب٠.‏© حتىبأخرىآيضاوان انقطعت قبل الاتمام ) ستروها الموضع به حتى لا يفوز ‏ ٠اذ لابد من سترها ها"ولو تغير ).فذيكعواوعدمهعشرة :ضزابةتشعبلوغعليهماشتبهومن آد بوه حتى عن ضربه ‏٠ وان.اشتبه عليهم ) ما اتفقوا عليه ع قيما دونها ت +فلهم ما[.رادوه، حن ضربه وتركه “ ما لم يبلغوها ‏٠ ‏_ ٢٢١٦س فان بان لهم أنهم ضربوه عشرين ،أو اكثر ؤ ضمنوا المزيد على تسع ‏٠عشرة وان انفقوا على اقل منها ‏ ٠فبلغوها © لم يضمنوا ‏٠ ‏.٠وزيادةونقص& فى غلط واشتباهوكالذأدب ال-۔زىير ؤ ان وجب عليه يزيدوأ"‏١اوآرف أن‏٠وكذاكذايضر بوهأنفاتفقوا‏٠النكاللزمهوان عليه ث أو ينقصوا ث جاز لهم ‏٠ ‏ ٠نليتمادو1ؤ وما اتفقوا عليه من العددوان اثمتبه علييم ما ضربوه ‏٠ 4أو .يكفواذ ان شاءواعلى ضربه وقيل :لا يشتغل بالعدد فى النكال ث بل يضربونه حتى تتغير اكتافه بالضرب ‏٠ وان أخذوا فيه ‏ ٠وقد اختلف رآيهم فى العدد ؤ فليضربه الاقل منهم 4 ما راى ‏ ٠ولا يجامزد ط ان لم يرجع الى رأيهم ‏٠ ولا يجلد ليلا ء من ا!غروب الىالطلوع ‏ ٠الا ان أخذوا فى جلده فبله - ‏٠فغابت الشمس “ تبل اتمامها ك فلهم أن يتموه بعدة ‏ ٠مالم يمنعهم الظلام ولا يقصسدوا من أرادوا ضربه كثيرا ص اذا حان الغروب ‏٠ وكذا عير الجلد من الحدود ) لا يقام ليلا ص كالقطع والرجم ‏٠ وكذا بعد الأذان للجمعة ع حتى يفرغ من صلاتها ‏ ٠ولا قى مسجد ‏٠ هؤ خا دج .‏ ١لحرم< أو غير ذلك& أو قتل ( أو أدبعليه حدوجبومن 7قيهعلهيقا مفلاك‏ ٥خله .ثم منه ۔‏ ٠ولا يؤوى ؤ حتى يخرج‏ ٠ولا يسقى‏ ٠ولا يطعموليهجر فيه فيقام عليه ما لزمه ‏ ٠ويقام عليه فى الحزم س ما جنى فيه ث - ٢١٧٢ وان تعمد الحاسب غلطا فى العدد ٠ ‎فزاد على المضروب ،:ضمن ا:زائد‎ ٠؛ لا ضاربه‎المتفق خليه هوعلى ٠وان لم يتعمده ع ضمن الضارب اتفاقا٠ ‎وقيل :بالعكس‎ ‏ ٠و يتب.خانالحمد د ا فقد] بنقصالغلطا قتعمدعليهرنقوان الى الله ‏٠ ‏٠الصرباستوجبأنهظنوامنئالحماعةأوحالح! كمضربوان ثم بان لهم عدمه ؤ خذمنوا ديته من بيت المال “ ان كان ‏ ٠والا دفعوها من ‏٠ اموالهم <عنيهضر بوهمافخرج‏٠ وهقضرفأقر‏٠ه فحبسوذاتهموهوان ‏٠بشىء ة :فلادية عليهمليس ‏ ٠ثم نزع الشهود قواهم هيه! ‏.٠وان شهد عليه بتعدية ‏ ٠فضرب أو خرجوا عبيدا ؤ أو مشركين ؤ [و مجانين )ؤ آو نساء ا ضمنوه ) لا ضاربه٠‏ ‏ ٠فشر بوهنفسهعلىاقرارلا دجوزمناقر }} آو) حتىار هوهوان بان آنه قدثعلشم‏٠لم .رفعلههو‏ ٠فاذاعلى فعلضر بوه‏ ٠ومنضمنوهبه موجب الضرب ) قبل من غير ما ضربوه عليه “ فلا عليهم ‏٠ وقيل فيمن شهر بأفعال السوء :انه ينكل ‏٠ ‏ ٠ولينهروه بكلام ».منهفلا وخرجوهبزلةعلى مسد,الحقوجبفاذا ‏٠ان رأوه‏ ٠و لهم ضرهآن لا يعود لمثمها تعدية © جاز للحاكم } أو الجماعة ضربه ».ومن دجب عليه حق م] ليهم 0لا اللى صاحبهمرجعهالتعديةنان حقنطرهمأو تر كه ) بحسب ولا ينصت اليه ان قال لهم :تركته & [و أعطوة لى ‏٠ - ٢١٨ » ان لم‏ ٠وان' بلا اذنهله) [خذوهعلى قوى حقوان كان لضعيف بيخانوا ضره منه ‏٠ .ه` ومن وجب عليه الحق ‏ ٠فاخذه الاشرار٠‏ فضربوه ،ولؤ قدرێ :فنينطر ‏٠للجماعة فيه فان دان لهم أن ياخذوه منه ثانية ث جاز لهم ‏ ٠ولا عبرة بفعل الاشرار فيه ‏ ٠ويؤدبون عليه ‏٠ وكذا ان ضربه عبيد ؤ آو نساء ،أو أطفال ‏٠ |ل ومن وجد قوما ن يجلدون أحدا © فى .وضغ ،يخرج فيه الحنى ‏ ٠فلا ‏٠يساأ لهم عن مو جبه‏ ١ليهم ) حتىيغير عليهم ‏ ٠ولا يقعد فان اخبره أمينان أنه كذا وكذا ا مما يوجب ضربه ؤ قعد ان شاء ‏. ٠ ولا يقعد أيضا ان لم يكن فيهم الأمناء ع [و لم يخبروه ‏٠ ‏٠ؤ ان كا نوا فيهم بلا سؤالله ان يقعدوجوز ‏٠‏ ٠ولا يبرأ منه أحد ه) ان كا نوا من أهمل الحملةله ارضاوجوز ومن آمروه آن يجلد أحدا ،فلا يفعل ،ان لم يعلم آنه فعل موجبه س ‏٠الامامأمرهان -إل ولا يبرآ من المضروب ،ولو بلغ فى جلده ؤ قدر موجب النكال ‏٠ وكذا من لم يعلم من الحاضرين موجبه ؤ لا يبرآ منه ‏.٠ موحبهعنيمحثولا‏٠ أحدبضربأمرهمن4الاماموليطع يبحث عنه فى [مر القاضى س لانه ليس كالامام فى ذاك ‏ ٠ولا يشسنغل .ول ‏ ٢١٩١س بعض‏ ٠ؤليقند| و لو أآميتناعندىعليه الحقوجب :قد} ان قال نهم.ه ‏٠ .الجماعة ببعض قى هذا & ان كانوا أمناء ء اذ لا يقتدى الا بأمينين }) آنه لا يوجبه‏ ٠وقد علم أحدهمأحد على فعلضربأرادواوان ‏٠‏ ٠والا قام عنهم ڵ اذا اخذوا .قى ضربه‏ ٠فان أنصتوا اليه فذاك-قليخبرهم .ولا يبرأ منهم ؤ اذا علم غلطهم فى ذالك ‏٠ ‏ ٠فراى بعضهم جلده ؛ وبعضهم .نر كه كوكذا ان فعل موجب ضرب ‏٠`لا يحضر هذا لضربه ومن أخذه الجماعة ) ليخرجوا منه الحق ‏ ٠ولم يخبروه عن موجبه ‏٠ ة حتىآن يمتنع لهم كما مر‏ .٠والا فلهآمل ‏ ١لسوء-قليطا وعهم ) ان كمان من 7يخبروه بفعله ‏٠ ‏ ٠ولو لم يعلم ذالك ‏ ٠وإلا انفان كان يوجب ضربا ص طاوعهم عليه "آخذه آهل الجملة آو الخلاف ) امتنع لهم ان قدر٠:‏ ومن فعل موجب قتل ؤ جاز قتله للجماعة ‏ .٠ذان بضرب بسوط & ‏, ٠دمهولبحذروا‏٠يموتصى|۔يلا عدد ‏٠وقيل :دم من أخرج منه الحق ؤ لا ينجس وقيح رصديد ) من ضرب فى حق تعدية نجس كدمه ‏٠ ولا يؤدى “ ولا يزار ط ولا يداوى ،ان لم يتب ‏٠ ه.له الا السترة‏ ٠ولا يسنالسوطولا عليهم 0ان قتله .ولا ينجس منه غير دمه & مما ذكر ث ان تاب ‏ ٠ويزار ويداوى ‏٠ ‏. ٠انا قعلوا&مو تهبعدضر بوهمادية .و ضمنو! وان آغشى عليه بالضرب ،أو زال عقله © كفوا عنه ث حتى يفيق ‏٠ ‏_ ٢٢٠ب ‏.٠‏ ٠وجاز على مقاعده أيضاويجاد انعبد على الأكتاف كالحر وان آرندوا ضرب امراة 0رشوا قفة بماء :وأمروها أن تقعد قيه_ :۔ :‏ ٠والا فغرارةؤ ان وجدوهايديها هن عراهاوتخرج ‏٠بماءفبهتقعدمزضعفلرش4سترهارعأءيوحدلمفان مك۔ ويشسترى الوعاء من بيت المال ،ان كان والا فمن الموقوف ؤ حل ٠- ١ل<‎ ١خر ١ ‎ح‎ وكالحراثر الموحدات س الاماء والمشركات ‏٠ ‏٠بلا كشف عنها | فى وعاء كال [؛ويضررب الخنثى على اكتافه وان قالت لهم :دعونى [قعد بلا وعاء ع أجبرت على الدخول فيه . ولا ينشف عنها ثوب ‏٠ ‏٠» لا غليظا & ولا رقيقاوتلبس آوسط ‏٠ولا تردف ثيابا ‏ ٠وتستر جسدها .منها يفتثويأمرون ذا محرم ‏٠فان وجد غير ما ذكر فلينزعه ‏ ٠والا فأمين ‏-٠وان لم يوجد محرم منها > أمروابذلك مينة ص انوجدت أردفت & مأ يرد۔‏ ٠فبان لهم أنهابلا تفتيشوان (خذوا قى ضربها عنها الضرب ؛ نزعوه ‏٠ ‏ ٠ويبنى على الضرب الاول ‏٠وتجبر ان امتنعت ۔كما مرتستربه ؤ كفوا حتىعلى أكتافهاوان انقطع ما وقيل :يتمادون على الضرب ،ان تغير لون جسدها به - ‏ ٦٢٢١س وان لم يكن :لها ثوب ء تستر به ع فبخرقة ممن بيت المحال " : - ولا يجب ستر اكتاف الاماء ‏ ٠ويجب فى مقاعدحمن ؤ ان ضربن فيها ‏٠ ان0محارمهايديها‏ ٠فليمسكالضربوقتؤأمرأةوان اهتسعت ‏٠ثيبا بهافوقمنئفالمسلمونوالا‏٠وحدوا ‏٠جسدذسابعضآورأسها (حتىا نكشف4حين! لضذربلهمنهر ضتوان غليضر:وها ذلك ‏ ٠ولهم آن يربطوها الى سارية ‏٠ ‏٠ؤ أو غيره©ؤ فى حدقاعدةوتضرب ‏٠ :قانمكوقي ل ‏ ٠والا فلينظرهاولا تجد حامل حتى تضع “‘ ان ادعت حملا وبان ‏٠أكلهاؤ قنحدوةالأمينات فان بان لهن ‏ ٤اخبرن به ‏ ٠فيتركونها حتى تضع ‏٠ ‏ ٠فلا عليهم ك& فأسقطلت‏ ٠فضربوهاوان [<برن :أنها ليست بحامل لانهم فعلوا بالعلم ‏ ٠ولا عليهن ‏ ٠الا ان بان لهن ث فكذبن عليها ‏٠ ‏[ ٠وقالت& أو اختلفن فيهولا تضرب آيضا ؤ ان اشتبه عليهن حالها ‏ ٠وقاذتبه النساء‏ ٠او قالت :حملت‏ ٠وغيرهما :لم تحملمنهنامينتان ‏٠احمللم: حى الا ان ١تهموها'‏فانها تضرببحامل‏ ٠ثم لستوان قانت :انا حامل هبقولهبالعكس ه٠‏ قلا بشتغلاوؤعدمهوزوحهاؤادعتهوان ‏ ٠ان خلمت به ‏٠)ؤ ولم تخبر به ) فاسقطته ا ضمنتهوان فربوها والا قلا عليبا ؤ ولا عليهم ‏٠ ‏ ٢٢٢س منعليهم .-ولاؤ فليتوبوا} ولم تسقطه‏ ٠فضربوهابهوان علموا دية الضرب ‏٠ ‏٠حملهاوديةئ ديتهالزهتهم عندى|حامل فماتتضربتعمدواوان .دية السقطؤ ضمنوا‏ ٠ولم تمتوان اسقطت والمرة الوجل ،فى كل ما يؤخر عنه الضرب به ع كمرض ‘ او علة . ‏٠ كما مر ومن ضرب احدا بتعدية ‏ ٠ثم ضربه هو ‘ فى وقته أيضا ‏ ٠فلديؤخذ ‏٠ؤ دون الثانى‏ ٠وهدر دمه [نضامن الاول حتها ‏ ٠ويؤخذ منه حقها_'وان تراخى ضربه عن وقته ؤ فهو متعمد أيضا ‏٠كالاول وان تلم له كلاما » يجر الى قتال ‏ ٠فرد له مثله ص فليؤدبا عليه معا - ‏٠وقيل :الاول فقط وكذا ان بزق له » آو حشا له التراب ص أو عمد له سقفلة بيد ‏٠ وان لم يصله ذلك ‏ ٠فرد له مثله ط فانهما يؤدبان معا . ‏٠وان بنلنه بيده ؛ جاز له ضربه ا فى رده ذلك ڵ وترك‏ ٠لا ان هرب‏ ٠فله ضربه فى حينهومن وجد مفسدا لماله ‏٠الفساد وان ضربه كذلك ) فهو متعد ،ويؤخذ منه الحق ‏٠ جهد عبد 3 - ٢٢٢٣ الباب الساس والثمانون فى الزنا والحد عليه قد مر آنه لا تحد حامل حتى تضع ‏ ٠ثم انه ان لم يستغن عنها ولدحة ‏٠يتم رضصاعهفحتى آن.فدالناس « :أيهاوسلم انه قالالله علهصلىعنهروىوقد ءشيناالقاذوراتمن هذهآن تنتهوا عن حدود الله من أصابلكم ‏٠»الهنقم عليه كتابكلينا صفحتهيبدمن‏ ٠فا نفليستتر بسنر الله ::‏ ٠وقيلمرةنعسهعلىالمرءباقرار :يجبيقولوأكثر فقهانتا »» ..لا الا بعد اربع ؤ قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم مع « ما عز ‏٠او ظننت|سمعت :لعلكلهقال.حتىلم يرجمهاذ الرجوع _ « :هلا:؟نه قال آيضا -لما أخبر أن ماعزا طلبوروى قفى.‏ ٠مالم بشر عقبل منهئاقرارهعن رجع :منقالوا‏ ٠فلذا»تركتموه ٠حده‎ ‏ ٠ولا دلإاموقيل؟ :لعز؟ ماعززا آراد الرجوع لوصية ؤ كانت فى نفسه فى ذلك & على آن رجوعه كان عن اقراره ‏ ٠والتوبه لا ترفع الحد ‏٠ فأدركه الأعرابى.وروى آن شابا من الانصار ؤ كان آجيرا عند ؟عرابى٠‏ :استر ولدى وزوجتك ‏٠‏ ٠فقال له والدالشساب‏ ٠فاد رفع ذلكعلى زوجته وأنا اعطيك خمس ذود ووليدة ‏ ٠غفعل ‏ ٠ثم آفشى ‏ ٠وعيب على الاعرابى ‏٠ ‏٠الله عليه وسلم ‏ ٠فأخبره بما :كان ‏ ٠فاقرتقحمل امراته الى النبى صلى وأقر الشاب ققال « .::انى" لأحنكم بينكم بحكم الله ‏ ٠أما الذود والوليدة. الانصارى « ورجم المراة .وجلد الشاب ما :نة ‏- .3.٠فترد ا .بهيمة ‏٠ويحد ناك - ٢٢٤ ٠ ٠كلائط‎وقيل :يرمى من شاهق‎ وما روى آنه قال « :اقتلوا البهيمةوناكحها بالسيف٠ "» ‎؛)(١فيعضف‎ 6بلا علمهبآخر كزوجذاتلو تزوجت‏ ٠0حتىبالشىبهةاحدويدرآ :ظننتوتقلتعتذرلمان‏ ٠وترجملها لخيا نتها‏ ٠ولا صداقبينهمالفرق الأربعة ‏٠منللرجلللمرأة ما جاز| آو انه جازأن زوجى مات أن» فأرادالى « عمر‏ ٠فرفعتبغلامهاتزوجتامرأةأنررىوق يعاقبها ‏ ٠فقالت :نانله انكم يحل لكم ما ملكت آيمانكم ‏ ٠فنحن ‏٠ لا يحل لنا ما ملكت أيماننا ؟ فدرأ عنها الحد وقيل :ان تزرج بكر ‏ ٠ولم يدخل بزوجته فزنا٠‏ انه يجلدث ولايرجم٠‏ وقيل عن جابر :انه يرجم ‏٠ :غلبنى‏ ٠وتقوليسفح‏ ٠ودمهابهمع بكر ؤ تعلقترجلوان وجد على نفسى ‏ ٠فعليه صداقها ‏ ٠وتحد » لانها قذفته ‏٠ ‏٠لم تقل وطئنى‏ ٠ما :لاوقيل ‏ ٠ولا صدا‏ ٠والا حدتثيب ،حتى تاتى بأربعة شنهداءولا تصدق ٠لها‎ ‏( )١لعل انصنف -رحمه الثه _ لم يثبت عنده هذا الحديث & من طلربى صحيح ‏ ٠والا فقد نفل الحديث غير واحد ‏٠ وقال استاذنا تطب الأئمة _ رحمه الله _ فى وفاء الضمانة « :ورجال ‏ ٠ومن هذا الحديث اخذ أصحابناهذا ا'احديت موثقون ؤ الا آن فيه اختلافا رحمهم الت ۔ قولهم :ان الزانى بالبهيمة ث يحرم به لبنها ولحمها ويذبحيا ‏ ٠ورخص يعض :آن لا يذبحها ‏ ٠0ولا تحرمويدفنها ويعطى مالكها قيمتها ٠محققه‎_ _ ٢٢٥ ٠الحد عنها‎ ٠وسقطلها‎ا وجبفاذا شهدوا وقيل :يرمى زان بمحرمته ؤ من عال ‏ ٠وتحد زانية ‏ ٠وان ببهيمة ‏٠ ولا يحد واطىء زوجته فى دبرها ‏ ٠وتحرم عليه ابدا ع على المنسهور . ويحد واطىء جارية غيزه بامر ‏٠ وان توارى مسلم بمسلمة ،ؤ فى دار الحرب ،ؤ جلدا اذا خرجا منها ‏٠الاسلامدارالل ويدفع الحد عن زان بحربية فئ دار الحرب ) لان له ان يقول :لى ان ‏٠أملكهاأوة؟"سبيها ك وان زنا حربى بحربية ث فى دار الاسلام ص فلا يحدان ‏٠ واذا شهد أربعة على زان ؤ بامر[ة لا يعرفونها ‏ ٠فلا يحد ايضا 0 ‏٠سريتهأو‏6٠أنها روحتهلاحتمال وان عرفوها ،ولم يعرفوه :أبكر آم محصن ‘ؤ جلد ‏ ٠ولا لهم آن ‏٠_< .الهعنفتشوا ‏٠[آيضا) لا يحدحرا‏ ٠ولم بعرقوهؤ انه عبدان ادعىوكذا ‏٠‏ ١لعبيد} منالمحصن) حلد حدمحصنأ نه عبدوان شهدوا عليهآرش‏ ٠ولا| .فلرجمهله آنه محصن‏ ٠ثم بانالامامومن حلده ‏٠المالبيت} قىالارش‏ ٠0فعليهسألهلم} الا ان كانال(حلده وانما يلزم الحد بالاقرار ‏ ٠آو شهادةالعدول & على اختلاف الغرجين ك =:الحشفة 0رتغييببو بالتقاء الختاتن (البسام -الورد١٥‏) . ٢٢٦ -صدرها‎الوللمرأة ٠ سر ته‎ الللرجلآن يحفر : فى الرجمقد سن ويشد عليها خمارها ٠ ‎ويرجم كل بحجارة ،الى آن يموت٠ ‎ واول من يرميه ٠ ‎قيل :الشهود ٠ ‎ثم الامام ٠ ‎ثسمائر الناس٠ ‎ ويرمى الامام ,المقر [ولا ) ثم غيره ٠ ‎ويصلى عليه ٠ ‎ويولى !دا تاب.٠ ‎ وجاز للحاكم أن يحضر الرجم ٠ ‎وأن يأمر به ويغيب٠ ‎ ويقام انبكر ،ويجرد من ثيابه ث اذا اريد جلده ٠ ‎ويمسك بين انين ۔‎ ٠ويضرب ضربا وجيعا :كما مر _ على كتفيه ٠ ‎ولا يفرق على جسد‎. وتقعد ابكر _ كما مر ٠ ‎ويرفع عنها ما فوق ذراعها من ثيابها٠ ‎ ‏ ٠ولا يبلمة:‏ ٠و.يعزر البكر منهمويجلد محصن من العبيد خمسين ‏٠ الحدبالتعزير وقيل :لا يحد عبد ‏ ٠بل يعزر ‏ ٠وبالأول ناخذ ‏٠ جهد بهد بهد ‏ ٢٢٧٢س السابع والثمانونالباب القاذففى حمد وقد .من فيه ‏ ٠اذا قذف أحدا بزنا ؤ ولم يأت عليه بأربعة ضهود » أن يجلد ثمانين جلدة ‏٠ ‏٠ ثانية‏ ٠ان حديعزر‏ ٠ولبكنمحدوداولا يحد من قذف ‏٠وبحد الوالد فى ونده كعكسه ‏٠ المختار‏ ٠وهو :لاوقيل ويحد انذمى فى غير القذف ‏ ٠وامر[ة ؤ ان شهد عليها ثلاة مع ‏٠زوجها ‏٠‏ ٠ويلاعن‏ ٠وهو المختاربه :لا تحدوقيل ‏٠وقى قادف طفزن ) أو مجنون قولان ويحد قاذف اعجم ع آو أصم ) ان لم يات بمخرج ‏٠ كميتة ‏ ٠ولا قاذف} [و خليفتههويحضر،ڵ حتىولا يحد قاذف عائب ‏٠حتى يطلبه :انها } لا غيره ويحد قائل لجماعة :يابنى الزوانى ‏ ٠بكل منهم “ على المختار ‏٠ ‏٠ :حدا واحداوقين ولا يحد قائل لرجل :يا زانية ‏٠ ‏٠وفى امر[ة & آن قال لها :يا زان ‏ ٠قولان ‏ ٠واختير ان يحد لها ‏٠وعلى قاثنل لها :زنا بك فلان حدان - ٢٢٨ ومنقال لحر :يامولى ؤ أو يا ابنالاسودين ؤ او يا كلب ،أو يا خنر ير » آو يا منافق } او يا فاجر ؤ آو يا عدو الله ا آو لعنه الله ط أو اخزاه ‏٠ فليعزره الامام ،على ما يرى من جهل القائل ‏٠ ‏٠ اسواطبخمسةقتيل :وقد ‏٠ من له الامراى :ذلكوقيل واكثر التعزير :أقل من اقل الحدود ‏٠ منه يعتق‏ ٠وهلوان م.ات من عزره الامام ) فديته من بيت المال أآنضا ) آر من ماله ‏ ٠قولان ‏٠ جو بهو 3 ‏ ٢٢٨٩س الباب الثامن والتنمانون في قح اليد .وقد سن أن تقطع لسارق من حرز قدر ربع دينار ‏٠ :اربعة دراهموقيل ‏٠سرقمارد‏ ٠وعليهعدلينبشهادةأو1باقراره :خمسهوقبل ‏٠الامامالوصولبعد‏6٨حددىولا شفاعة ولا قع على آخذ مما له فيه شبهة ؤ أو شركة ‏[ ٠و من بيت المال ، آو من الغيمة ‏ ٠ولا على الزوجين المتساكنين ‏٠ ‏٠ؤ أو عبدهالوالد وولدهولا علمى ولا عبى سارق جملا من طريق ‏٠ ‏٠وقيل :يقطع ات اطلقه من قيده ،أو من عقاله وقيل :لا يقطع آخذ داية ع من غير حرز ولو اطلقها من وثاتها ‏٠ ‏٠ ١..بيدنهيتعاونحتىيتسورهانفيل هو مالا يقدر احدوالحرز وقيل :لا يقطع آخذ جوالق & من غير حرز ‏ ٠وقطع ان فتحها وأخ ذ منها ما يقطع نباش القبور ‏٠ ‏٠كامختلسوهو‏٠لا:وقبل ‏٠أقل من أربعة دراهممنهام لو آخذقطعهواختير ‏٠ولا يةطع من هدم بيتا ) وآخد منه ؤ لانه آخذ من ير حرز ‏٠نا ثم -آو مستيقظرأتؤ من تحت :من آخذ متاعاقيلويقطع ‏_ _ ٢٢٣٠ ،لانه اخرج ميتة ‏ ٠وعليهلا من دخل حرزا ‏ ٠مذبح فيه دابة فاخرجها قيمتها حية ‏٠ ولا سارق لغانب ث ولو حضر وكيله ه امله شريك‏ ٠هلرفع اليه سارقامنان يسألالامام :علىوقيل لا ؟ ولعله ان كان © فربما عفا عنه ‏٠ ©،ؤ حتى & فلا يقطع الحاضراحدهما‏ ٠وقد غابرفع اليه سارقانوان يحضر الغائب ‏ ٠ولعله يدعى أن المسروق متاعه ‏٠ ولا يقطعان -قيل :ان حفر أحدهما على السرقة -ودخل اليها الذخر ‏٠ ‏٠ولا شمال سارق ذهبت يمناه ‏٠ولا يمناه قيل :ان شلت يسراه ولا يقطع أيضا من قطعت ابهاما يديه ‏٠ ‏٠ولا تقام الحدود الا بحضرة الشهود ‏٠ ربهايحضرؤ حتىا عند أحدوديعةولا سازق ‏٠ويقطع العبد » ان سرق كالحر تننظاتنكاتنن _ ٢٢١ الباب التاسع والثمانون الشاربقى حد وقد سن أن يجلد شارب خمرا ‏ ٠وان قليلا ص او لم يسكر ،نمانين ‏٠تحريمهاؤ ان اعتقدجلدة ‏ ٠ويجند كذ لك& ان لم يتباستتابتهبعد)ؤ قتلوان استحلها ‏٠عدلين‏ ٠أو بشهادةمر_ كماالشروعؤ قبلعنه‏ ٠ان نم يرجع.ياقراره ‏٠وأسكره‏٠يسكرهاذ! علم انهنبيذا.وشارب ١‏٠وحد السكر قيز :اختلاط عقله ‏٠وقيل :ان كان لا يعرف السماه من الأرض » ولا الدينار من الدرهم ‏٠.ولا ثوبه من ثوب غيره &موتأو-فو ته بمرض‏ ٠مخافةوجو بهبعد-الحدالاماميؤخرولا ‏٠آو غيرهما ‏ ٠ليحسن الالم ‏٠‏ ٠وبسكران افاقتهوقيل :ينتظر بمريض برؤه ‏٠ما نة شمراخقيه)بعذقالمر يضدحلدقومنا :عضوقال ‏٠الزانىهى :ولعلهقلت ‏٠‏ ٠ويفرق الضرب على جسدهويجلد السكران على ثيابه قصل ‏٠والكرمةالنخلةمنآن الخمرروى ‏٠وقيل :من تمر وعنب وعسل وتين وبر وشعير وروى أيضا ( :آن كل مسكر حرام » ‏٠ _ ٢٢٣٢ ‏: ٠(خمركل مسكر‏ ١ن(: و آيضا ‏ ٠وصهموقد لعن صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الخمر ؤ وعشرة معها اليهوالمحمولةو<امله__اومستريهاوبانعهاوعاصسرهاوساقيهاشاربها والدانى اليها والدال عليها وآكل ثمنها ‏٠ وروى عنه أيضا :لا تنبذوا فى الجرار ولا فىالنقير و‏٠لا فى الدباء۔ ‏٠ولا فى المزقب ‏ ٠وكل مسكر حرام وروى أن من رابه شىء من شرابه » فليكثر عليه الماء ‏٠ بروى آبضا :فاكسروه بالماء ‏٠ وروى عنه :اته كان يكسره به ‏٠ ‏٠ :اذا اشتد عليكم فاقتلوه بالماءوقال أيضا والمز فت( ‏١‏ ٠والدداءالحنتمفىان تشربوا :اجتنبوا[يضاعنهوروى واشربوها فى السقاء ‏ ٠فان خفتم عليه فاهدوها بالماء ‏٠ وروى انه كان يتخذ له نبيذ فيشربه نهارا ؤ ويتخذ له نهارا ڵ فيشر به ‏٠له منه ؤ او يسقيه غيرهما فضل‏ ٠و يصبليلا صلى الته عيه.‏( )١النقير :أوعية تعمل من أصول التين ‏ ٠وقد قيل 7 >ه٠‏مالقرع:و‏٠الدباءينقرونها :جذع :وما النقر ؟ فقالوسلم بلغة عمان والمزفت كل وعاء من خوص أو خشب ،آو تصب 4ظلى بالقار ‏٠ بتلخيص من شفاء الحائم على :۔رح بعض.والحنتم :الجرة الخضراء ‏٠الدعانم ) لمعلامة البرادى _ رحمه الله _ محققه نت٢٢٣٢٣ ‎ موضع ‏ ٠وعن نبيذ انتمر والزبيب ‏ ٠وعن نبيذ البسر معه ‏ ٠فلذا نره أن ‏٠الحلفىالبسريطرح ‏٠للتأديب :النهىفقيل وقيل :للتحريم ‏٠ طاق٩‏ث اذا كانالملز ,والضآنالاديم ) منفىالمتخذشربوجوز واحدا ‏ ٠ويوكأ ‏ ٠وقد اتفقوا على تحريمه ؤ فى سائر الاسقية ‏ ٠‏١ذاف ‏ ٠فاذأ¡ سكنبعد تحركهؤ ما دام لم يسكنمنهذ جاز آن يشربالنبيذعمل ٠ولذلك‏يفسد) فلا سكو نه] قبلبالماء} الا ان كىرهفحسا ققدبعده آمر صلى الله عليه وسلم بقتله بالماء ‏ ٠فانه اذا التقى المعسل مع الماء فى فخار ‏ ٠فمكث فيه حتى اختمر ) فقد نجس ‏ ٠والعبرة فى اختماره ع سكونه ‏٠بعد الحركة ‏ ٠انلم يجعلوكذا ادعجين ،ان مكث فى فخار حتىاختمر ؤ فقد نجس ‏٠ملحله ‏٠مطلقافهورخص عبو عد عبو _ ٢٢٣٤ الباب التسعون فى المرتد .وقد روى أن ( من بدل دينه فاقتلوه » ‏٠ وفى استتابته قبل القتل قولان ‏٠ .ولا يقتل الا بامر الامام © آو عامله ‏٠ ويؤدب الصبى “ؤ ان ارتد ع حتى يرتدع ‏٠ ‏٠وفى امرأة ‏ ٠هل تقتل ؟ أم لا ‏ ٠خلاف ‏ ٠والا بيع فى الأعراب ‏٠‏ ٠فانارتدع فذاكوشدد على العبد ث ان ارتد ولا ضمان على من قتل عبدا مرتدا ث او باغيا فى المحاربة ‏٠ ‏٠ المرتد ويغنم ‏٠ قيل :عند ردته ويقتل -قيل :ثباتم النبى صلى الله عليه وسلم & وان مليا ‏٠ وهل يغتل ذمى بنقض العهد ؟ أم لا؟ قولان ‏٠ ‏٠ بعضهمالال ا عندوالمختار فى مال المرتد :أنه بيت وقيل :لأهل دينه ،من أهل الذمة ‏٠ وقيل :من أهل الاسلام ‏٠ وقيل :من آهل الحرب ‏٠ وقيل :ان خلف مالا فى ارض الحرب وآخر فى آرض الاسلام ‏٠ خان خلف آولادا فيهما ؤ ورث كل ما قى أرضه ‏٠ تننخاتنختن _ ٢٢٥ الباب الحادى والتسعون قى القصاص روى آنه لا يقتز¡ مسلم بكافر 2ولا .مجنون بعاقل } .ولا طفل ببالغ ء به ‏ ٠وأن العضو عفوان :عفو عن :بعبد ) الا ان فتك‏ ٠تيل.ولا حر القتل ؤ بالرجوع الى الدية ‏ ٠وعفو عنها ؤ وعن القود معا ‏٠ ‏ ٠فقتلته © لزمه العود ‏٠وقد آجمعوا ڵ على انه من حمل دابة على أحد ‏٠وأن النساء والأطفال والعبيد ،لا تلزمهم دية الخطا ومن قصد احدا بالضرب بعصا ‏ ٠ولم يرد قتله ،لزمته فى مانه ‏٠ ‏٠.ولا قود عله ‏ ٠ان علىفمات} بما لا يقتل بمثله عادةأحدامهيمن ضبوقيل ‏٠.عاقلته ديته ؤ لانه مخطىء ‏٨رآسهؤ ان قطعمن ميت أرشه وديتهوعلى من قطع عضوا ‏٠‏ ٠وعظمه كعظم الحى ؤ ان كسرهولا قصاص ولا يقاد والد لولده ‏ ٠ويفاد لولد ابنه ‏٠ واختر آنه لا يقاد الجد له ‏٠ ولا قصاص بين الزوجين ‏ ٠وكان بينهما القود ‏٠ ‏ ٠ولامود ا٦‏) ويعرف ما .هوا حتى يصح :لاقود فى جرحوروى بالسيف ‏٠ والقود للعصبة ‏ ٠والدية للورثة ‏٠ وقيل :هى لمن عدا الزوجين منهم ‏٠ ‏٠للعصبة فقط :هىقودنابعضوقال وقد ذنرت قى النيل أبسط من هذا ؤ من مسائل الباب( )١‏٠ عد عهد د ‏ ٢٥٨من ج ‏ ٢منه ‏٠‏ )١«.راجع صفحة - ٢٢٣٦۔‎"٦٨ .٦ الباب الثانى والتسعون فى الامر والنهى وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال « :الا ادلكم على ميت. لاحياء ‏ ٠فقيل له :ومن هو يا رسول ا له ؟ قال :من لم ينكر المنكر بيده ‏.٤ ‏٠»ة :ولا بقلبهولا بلسانه وروى عن أبى بكر :ما ترك قوم الجهساد الا عمهم الله بعقاب .. ‏٠جداص كثرةوالآثاروالأخبار فى دلك ٠ولا‏ تعقدومن ذلك :وجوب الامامة » فانه كما قيل :لا يجهز جيس ‏٠بامامالاؤمجتمع عليهكحكميحكمولا|حد‏ ٠ولا يقامراية زوإقده فرضها الله تعالى بقوله « :يأيها الذين عامنوا أطيعوا الله وآطيعوأ- ‏٠الامر منكم «و[ولىالرسول وهى تجب بشروط ،ذكرتها فى النيل ‏(٠ )١ ‏٠ويكون الامام [قوى القوم ؤ واعلمهم ؤ وأتقاهم وجاز تولية من ذكر & ولو وجد [فضل منه فى ذلك ‏ ٠بمشورة العلماء. ‏٠واتعاقهم ورضاهموالصلحاء ؤ وبيعة.فى « المعالم ) بيعة الظهورذكرناكماار بعقالبيعة عندنا ‏٠الدفاع ) وبيعة الكتمان الرجل على الأمر والنهى سرا ؤ آو حيث تبدغ ضاقهة-۔ وهى آن يبابع .قومه ‏٠ جهد جهد هد ٠ ٢٩٦٢٣ ٢منه صفحة‎ج‎( )١راجع - ٢٢٧٢ الباب الثالت والتسعون فى عقد الامامة ‏٠فاذا آراد المسلمون عقدها !رجل )ؤ قدمرا اليه ستة رجال .‏ ٠ثم يبايعه الناس بعدهم) من أفاضلهم فيبايعونهخمسةوقيل ‏٠يدهعلىبالصفقةالبيعةتكونوانما وندب له أن يكون قد قطع الشراء “ قبل الامامة ‏٠ ‏ ٠ثم يبايعه المسلمون بيعة الامامة ‏ ٠علىوقيل :يبايعه آولا من قطعه “ واقامة الحق) والنهى ا والجهادا والأمررسولهطاعة الله “ وطاعة ٠والحدود‎ ص ان يخرج فى طلبالجهاد.للرجلانه ليسؤ علىوقد اجمع علماونا ٦7‏٠دبونهيقضىحتى ‏٠القتال.فاجأهاذاواختلغوا نفسه له ‏ ٠فنذهب حقوق الناس ,هفقيل :ليس له أن يعرض ‏٠‏ ٠اذا دهمهوقيل :يقاتل عن نفسه ‏٠بفضلهالله عنهآن يتحملهارجوناوان قتل ؤ أوصى الى من يقضيه) بقدر ما عنده :اذا كان مال غريمهوقيل ‏٠محاهد!وخرج‏٠عنه أولىآن يجاهد ‏ ٠والتهله & قعليه‏ ٠0ولا مالديون :من عليهوقيل بقضائها عنه ‏٠ هو عبو عبو ٢٢٣٨ الباب الرابع والتتسعون فى سيرة المسلمين فى قتال عدوهم ‏ ٠قال ۔عليه الصلاة والسلام _ :أنه اذا بعث ساريةوقد زون عنه الله ‏ ٠لا تغلوا ولا تمثلو١‏ :4« باسم الله فى سبيل اللثه ‏ ٠وعلى ملة رسول ‏٠ذلك"يهموحجبفكذا ‏٠‏ ٠ولا يبدآونه بهولا يتعرضون لاحد بالقتال ؤ بلا دعوة ادعى.ؤ أوالتسليم لهبلزمهؤ أو حدعليهيجبامننع من حىقمن ؤ أو أظهر[ثنمة احقطاعةؤ أو عنؤ أو امامةما ليس له } من ولاية ‏٠دعوة كفر ) دعى الى الرجوع عن ذلك ،ؤ واعطاء الحق ‏ ٠يقاتل حتى يفىء.فان تاب قبل منه ‏ ٠والا صار بافيا ؤ حلالا دمه ‏٠‏ ٠ولا يباا ح منه غير دمهيغنم له مال‏ ٠ولاله ذرية‏ ٠ولا تسبال أمر الله ‏.٠محار بتهموكزاعهم وسلاحهمالبغاةبخيل :آن يستعانجوزواوقد وما تلف بعدها ‏ ٠فقيل :يضمن ‏٠ بقىما‏ ٠وعليهم حفظكالامانة :لا ‏ ٠وهو المختار ص اذ هووقيل فى آيديهم بعد الحرب ،لأربابه ) أو لورنتهم ‏ ٠ان ماتوا ‏٠ وقيل :يستودع فى بيت المال ‏٠ ‏٠بيعهوقيل :ينفق تيمته بعد عليهم أن يثبتوا فى الحرب ‏ ٠وأن لا يولوا الا متحرفين لفتال ‏:٤ و آو متحيزين الى فئة ‏٠ ‏ ٢٢٣٩ه لهم‏ . ٥ؤقد رخصبيوم -تدرالآبة .مخصواضة:فقيل وععى‏٠أحديوم عنهم ث لقوله صلى الله عليه وسلم لمنا قيل له فى بعض غمزواته :نحن ‏٠‏[ ٠نا لكم فثة »الفرارون « بن آنتم الترارون ) ولا طاقة له به ع جاز له آن يغر منه ‏٠فعلى حذا ا من دهمه عدو يصع۔حله أنحازمااوحدهالامامالابيبىلم‏ ٠ولو :لاوقيل بوجهه موليا ‏٠ صوكره له أن يباشر القتال بنغسه ،لان فيه دهنسة على العسكر ‏٠اذا قتل ولا يحمل اارجل على الجيش “ ولا يبارز ؤ الا بأمر الامام ‏٠ نومهم.عليهم حالوالهجوم,(قتالهم‏ ٠فلناالمحاربين دعو تنابنغقاذا ‏٠اليهيرجعون‘مونللهمكانماامد بر همواتباع‏٠وآمنهمواشتغالهم ‏(٠ )١جانزةالمشركينجريحوالاحازة على ‏٠مكرمةعندناالموحدينجر بحعنوالكف و نصضببہاحرافقتلهم ا :منالبكل ما يوصلكمحارد:جمو<ازت المنجنيق ‏ ٠ولا يتعرض لصبى بذلك ‏٠ ‏٠الناربالنار الا رببالاحراق )ؤ اذ لا يعذبوقيل :لا يحاربوت ؤ لقوله تعالى « :ما قطعتم من لينة »» ‏٠وجوز قطع نخلهم وشجرهم ‏٠ذلكبكره:وقيل وآهل حضرموت ؤ يقطعون ذلك س لمن امتنع عنهم ‏٠ ودالاجهازعلى جر يح:)العبارة٠ ..والظاهر‏ أنصوابامؤافنسخة‏( (١كذا المشركين جائز ) س محققه ‏٠ ۔‏٢٤٠ وعقر الدوابالشمن‏ ٠واتلافالمحاربين .كشجرمالالامامأتنفوان ‏٠عليهضمانفلا(ذنكونحو وغيره وآلاتالطعاممن يحملؤ وان يمنعوجاز آن تقطع موادهم ‏٠اليهم+لحرب ‏ ٠فأمرمن دارغزواتهبعضفىوسلم رمىالثه عليهانه صلىوروى ‏ ٠فكذا عرف من آنارهم :آن من حاربهم ؤ انجها :فنسفت من أصنها تحصنوا فى حصونهم ،جاز لهم أن يهدموهف ا ،ويدخلوا عليهم ن حتى ‏٠الى الحق» آو بذعنوايقتلوا منفيهمصودفؤ هنقتل‏ ٠ولا 7ثم منآسير}} ولاصجىولا يستعبد ‏٠المال‏ ٠0وديته فى بيت} لان عليه ان يعتزل عسكرهمغيرهم »قتنهف .وجوزاغانىوالشلشيخالنساء والصبياننهى عن قتلوقد .لم يقاتلؤ ولواليه الامريعودان كان وكذا المرآة ط اں قاتلت ،او أعانت ‏ ٠وان بغير سلاح ‏٠ ؤ ان آصر علىأخرىويهجم على من دعى للحق ؤ فامتنع } بلا دعوة ‏٠‏ ٠كفعله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ؤ اذ اتاها غرة«متناعه |موحدغنم مالأوجريح (عن قتل3الجيشالامامتهىواذا امره احد ‏ ٠وجاوز نهيه & فانه يؤخذ بضمان ما‏ ٠ثم تعدىو نحو ذلك ‏٠الامامعحمنهولا‏٠فعل ‏٠وعليه أن يعلم جيشه ما يحل لهم وما يحرم ‏٠السنة ضمنوان أمر بما يعلم ) أنه خلاف فى بيت ،فهوخطاآ‏ ٠وهويأمره ؤ ورأوه حلالا لهوما فعله جيشه ذ:‏.٠الباب‏ ٠وقد ذكرنا فى النيل ع مسائلالمال عبو عهد و ‏ ٢٤١نا الراب المامس والتسمون نى المجر على السقهاء وقد ندب للحا كم أر الج_اعءة 4إذا رأوا من فسد ماله » أو تلفه » أن ,ثمزعوه طه منه إلاإن أى ن ولامنه .و محبرونه بالحس < أن مكنه لأمين < حر زه له ‏٠ حما محتاجه ولحم أن محرزوه له بأنفسهم 4أو صحجروا عله ،أن لارفسد فيه . ‏٠فإن أفسد شيثا فه أد٫وه أوكشراءأوببيع كك تصرففه4جوز‏ ٠فلالأمينههعلأجيروهو إن حبة < أو رهن ك أو إصداق ء أو عتق & آو تدبير ‏. ٥ وححجرون على من يعامله بذلك .وتدرك عليه نفقة من تلزمه نفقته .ود.ونه السابقة ة.ل الحجر ى لا ما بعده . وتجب عليه حةوق ماله » لا على من أحرزه له . ولا يدرك عليه ما فعل المال من ضر .وإما يدرك على ربه . ويدرك أيضا تزع ما جعل عليه من ضر :ولا يثبت عله بإذن أحدها فقط ،بل إلا باتفاقهما . ويغرم ما أفسد فه ڵ لمنأحرزه .وجزى مةسده حله ى لأجل ر به .ولا مغرم له. ك أو تحومعروف 2أو ك أر صدقةره ك من ردنمارتلفهقهفهلأنولا لحرزه )ذلك . ‏) - ٦الورد البسام ( ‏ ٢٣٤٢٣۔س ولا يدرك عله فه » ما يدرك علايه ى من النفقة وتحوها. » فأرادوا التزوج .فلبشترك الآمر مع الحا كم < أو المجاعة -نإنكان فيه عبد .ك ولا رحم < وجاز إن فعلولا زوجهم وحده وكذا الطلاق » والظهار » وتحوهما . فإن وهبه الأمين » المحرز لغيره علحىرزه .باتفاق الحا كم .4أو الجاعة جاز .. وإنما يرده لربه » إن علم منه رشدا با دنهم . وإن جن الحرز أومات 2أو ارتد ،أوضيع 4أر صارسةبها 0أو عزمنه إفسادمه .لغيره‏ ٠ومكنوه مذ٨زعوه اوإن مات ربه أخذه ورثته .ولا عسكه الأمين عنهم 4إكنانوا رشدا .وإلاجهل. 77١ .‏. ١< من الرزالحا كم لم < ماح.له اوروثهم وهن بيده مال قراض » أو عارية } أو تحوهما » من الآمانات 2أوكان المال بيد ‘ أو شريك ‘ غاب شر نكه .فلأخذلغائمأذون له ف حارة ‘ أو ف يد خلفة .وإن الام ك أو المجاعة ذلك المال من أيديهم .إن رأوهميةسدونه .و عكنوه لن محفظه على ر‏. 4٠ وإن ل بجملوا (سفه ما ذكر » فلا عليهم . وقل .لماجوز الحجر على أحد في ماله . .وهويدفع أه ماله ء إذا بلغ « و نس منه رشداوجاز لخا۔فة يتم < أو وله < أن قل :البلوغ مع حفظ المال . و إنما مختبر الغلام بمماملة الناس .فا ذا كان حازما » فى بيهه وشرائه .لا يغن إلا ٤٣ ما ف يدها ك منصوف»مالحا حرز .والجار ية ق حنظك دفع له ماله عا بتنا ن الناس وقطن وكتان } وغير ذلك .ثا نه.له النساء .ومختبرها قرابتها .وإن رجالا . وإن لم يؤنس منه رشد ك إذا بلغ ى فليرفع الخليفة أمره إلى الحاكم 2أو الجاعة ‏٠ فينظروا فيه .فان بان لهم 4أن تجعلوا له ما ذكر ك فى ال۔فيه » جملوه له . المال . يكن حفظاليتيم 2أن 4ولوغه .وإنو اختار بعضهم .فى رشد ‏ ٢٤٤ .س والتسعونالباب السادس فى التفليس بيانه .ومن قامت عليه غرماؤه .فادعى أنه مفملس .فليكافه الما فإن لم يأت به 2فليحبه حق يتبين إفلاسه . ادعوا عل۔ 4ال۔ال .ولا يرثه من المين ب على قوله :إ 4 .إنولا عمن له علمم مفلس .وخرجه من حبسه ،إن أنى بيان على إفلاسة .ويفا۔ه بما عليه من قبلتمدية أو مماملة } أو غيرهما . وإنا يفلس الحاكم الحر العاقل .ولو مشركا ى أو أنتى » لا غيرهم .إذ لا يجوز و.فلس الشهود حاضرا 4أو غايا . وإنما يجب التفليس فيا حل أجله » من دين » لا فها لم يحل .وفيا يجب عليه ث ولو جهولا ،أكوان لمسجد ء أو غيره .ويفلسه لجيع الناس . ‏١يكنء إلا إنالأب للابن ,ولا .فلس من له مال ولو قلاسوقل :لا إلا ما يستره } من لواسه . وغذاؤه وسلاحه ومسكنه » و الخاففم۔ا .فة۔ل , :ترك له ماكان له ص من‌سلاح ق۔.ت. 4ةمل .ولو كرتومسكن وقيل :يرد إلى أدى منهما . وة۔ل :لا يترك له شىء » فما عليه ى من قبل التعديات .ويترك له ثلث ما فى يده ء فم عا۔ 4من عر ها. = ٢٤٥ وقل :نفقة سنه . ولا يفلس من له قى ملكه » ما يباع ويمطى منه لغرماثه . ويفلس على رهن وعوض ع إن ل يكن فيهما فضل . ولاينلس من له ديون .وإن ل تحل » أو جهلت كتمة أو صداق مثل أو أرش ص أو غر م فساد ص أو دة خطأ . ويفا۔ه على ما يحجب فيه قصاص .وعلى ما قى يده ڵ من محرم ڵ أو حرام ڵ يلزمه رده لر ره “كربا ورشوة وخصب .وهلى مافي يده ؤ من مشاع 0أو ضالة ع وحوها. يعرف له } إلا مافى يد غاصب } أو ضألة 2أو ابق 4او صج<ود» حافعلهوإن جاحده ؟ فإن الأمناء يسمونه . ولا يفلسه إلا على الديون 2لا على النفقات ووها . ولا آبا اعلى ابنه من ديون .إلا مايلنزمه غرمه من ماله . ولا خلفة بما على من استخلف عله . ولاكل من ولى أمر غيره . ولا من له وقف إليه » أو إلى غيره . وإعا يفلس بأمينين » أو أمين وأمينتين . فإن أرادا أن يشهدا عليه ء عند الحا كم بالتنليس .قلا :شهدنا أن هذا مفلس . ولاشىء له » إلا إت ل نملمه .فا ذا قالوا ذلك } فقد أؤروه وأنفسهم . وإن شهدا أن هذا مفلس ى أو قد فلسه فلان الحاكم » جاز قولي .وكان مفاسا . وإت قالا للحاكم :إن هذا فقير » أو مسكين ،أو صملوك ،فلا يغا۔ه بذلك . وترد شهادنهما 2إن شهدا آنه فلسه الحاكم بدينهما . ٢٤٦ ولايشهد على أحد أنه مفاس » إلا من اختبره » وعلم سره .إما بأن علم أنه مفاس من أصله ك أ و آ نه تلف ماله . يعلم له مالا » فلا يشهد عله بإفلاسه» ولوقيل:خالطه و مختره ك إلا أنهومن إن الأصل فى الناس الإفلاس . وإن استفاد من فاسه الحاكم » مامخ_رجه من تفليسه » جاز لمن يشهدون :أنه مفلس } عند حاكم آخر .ولا يشتغل الا كم » رجوع الشمود بعد للتفليس ‏ ٠وينصت إليه قبله . وإف كةموا الشهادة 2أنه مفلس ى فلا ضمان عليهم .وهم 7ون . وإن شهدوا عليه به بزور 7ضه:وا ما تلف لأرباب الديون 4إلا إن غرم لم بعد.. وينادى الحاكمعلى من شمدعليه بالإفلاس عنده .ويعلم ,الناس ,مخافة آخنادعهم عليهم أن لا,مامنو ه()١‏ .تجمعهم .وحجرفوشمهده الفاس عل ذلك .واكن يضربفن كسر حجره أدره ©} 0ان علم به .و إلا فلا وجاز له أن يسعى :ؤاجرة نفسه » وبحرقة يشتذل بها ،فى استفادة للال . وإنكان امرأة فبآن تتزوج بصداق .وتخرج مر التفليس ء إكنان أ كثر مما فلست عله . ولا تجوز فداؤها به بمد ما فلست .ولا إبراؤها لزوج منه .وإن فملت ما تبطله به سقط عنه . ‏( )١لا هنا زائدة ڵ بي أن الصدرية والفعل » على حد قوله تعالى « :ما منمك ألا تسجد إذ أمرتك » وكثيرا ما يستهمل الصنف _ رحمه الله _ مثل هذا ولا يستقيم للعنى إلا حذف لا _ محةقه . وكذا إكنانت الزوجة سذيهة .فجمل لها ما مر قبل » من أمر من لا محرز ماله . حمن نزعه منه » ومكينة لمحرزه له لامجوز إراؤها لزوجها من صداتقها . وإن أراد الحاكم إشهار مفلس .فليآأمره أن يلبس ى ما يتبين به فى الناس . .ومخضب يده بالحناء .وبركبه على دابة .ويطوف به :وحجمه إن أبي .وذلك فى .الظهور .. ومن باع له .ولم يملمه مفلسا .شم بان له ء فإنه برد منه ما بأع له ع إن قام بعينه ع إذ هكواللص :ولا بحاصه الغرماء فيه .ولا يدرك علية رده ،إن علم به » وله منايه خيه معهم . وقيل :هو أحق به منهم ‘ إن قام" .ولذ عند الله . :أن يأكل ويلبس 2مما استفاذه ه۔و وعباله' .ولا عنعه النرماء منوفى ا 5<لاث . وإن طلبوا إليه كل ما فى مده أن .تحاصوا فيه 2أدركوه عامه . ولامحل له أن يعطى لبمض غرمائه منابهم » دون بعض . ويعطى لمن حضر منهم ي منابه بالمحاصةش إن غاب غيره .ويرفع له منابه .ولاخرجه حمن تفليسه ڵ استفادة بعض ما أفلس عليه فقط . وقيل :لامخرج منه » حتى يستفيد أكثر بما فلس عله . وإذا أخرج منه ڵ فليعلم يه الحاكم انناس ء ليماملوه . وعلى الفلس أن يجتهد فى قضاء ما علي .فإن احتضر ء فليوص به .وله أن يأخذ الحقوق إن شاء بلا لزوم ى ليقضيه منها . »«& ‏. ٢٤٢٨۔۔سہ فى المعدم وهو من أحاط الدين بماله 2أكوان أكثر منه » لا إكنان لا حط به .وجازت. أفمال اامدم فى ماله » من عتق وتدبير وبيع وهبة وإصداق وقضاء دين ى ونحو ذلك 4 5‏١إذ ليس هكوالفلس . ولا يجزيه الوم 2فما عليه من الكفارات . وعليه أن يشر ماله ى إذا حنث به 2ويدرك النفقةعلى وله ويدركهاهو علهأيذا4 مالم تقم عليه الفرماء .ويفلسه الا ك . وقيل :لا تجوز أفماله في ماله كالمفاس . تشحاصون فى ماله ء على قدر ديو نهم .و إذا قامت عله غرماؤه < فإنهم وينزل كل برأس ماله فيه .ولا ينظر إلى اختلافها . فلينزل من له الدنانيرك و الدراهم بها .ومن له غيرهماء فبقيمته من أى جنسكان> الحاصة .وقت ومن ل بحل منهم أجل دينه } فاجعله الحاكم فى يد أمين ء إلى وقته .ولايأخذه قى ذلك الوقت .وله أن يتركه عند مدينه إلى أجله ۔ إن شاء . وإن حضر بعض غرمائه ى فارتفعوا معه إلى الحاكم ء فا نه بحاص بين الكل -إن علم ‏ ٠فيدفع لن حضر منابه .ولحليفة من غاب منابه أيضا ى إكنانت له وإلافليستوثق ‏٠فما خذهيقدمحىك يه .حوزحثكبا قر ار للديانأو ك .الأمناءالكليعلم و إما ٢٤٩ وإن لم يقر بدين غائب ع إلا بعد قيام النرماء عليه ء فلا ينمت‌لإقراره إلا ببيان» إن أنى به .وإلا فليآأخذ من حضر » ما في يده .وينزل فى ما له أيضا ،من له عليه 77 وإن ل تفرض وهبة الثواب وصداق المثل وفساد المالك فإن المدول يفرضون ذلك.: فينزل أصحابه يما فرضوا همم . ومن اشتبه ماله علية من الدين .فلينزل با تبين له . وإن ل يمرف عدده » ولا جنسه .فا.تحاص فى ماله 6من علم دينهم . وإن بان له بعد 2فإنه يلحةهم .ويرد منهم منابه . وجاز ان أعطى له دينه منهم ى ما أعطى له ‘ قبل أن برفعوه إلى الحاكم > -‏٠بعده لا ما وما وجب عليه من دين 2بعد قيام الذرماء عليه .وقبل أن يبحاصمم الحا كم ف. ماله .فلينزل ربه فيه معهم ی لا إن وجب عليه ،بمد الحكم بالمحاصة ى ولو لم يقبذوا ‏٠مالمما وكذا كوإن تحاصوا فه .و أخذكل <تة : . 4أف أحد بان < أن له عله كذا ق۔ل قيام النرماء عل۔ . 4فا نه رد من كل منهم منابه . بعخمم ‘ أو. 4ص إن ترك له مالا .و إلا 6أو أذا سووارث من مات منجم مقام غاب .فلا له على من حضر .ولا على من له للال } إلا منابه الحاصة . وإن أفلوا كلهم ى أو غابوا ،أو ماتوا ولم يتركوا شيثا ڵ أو كانوا حضرا ذوى وقد استفاد مديانهم مالا فا نه يأخذ منه دينه لا منهم .مال وإن قامت عليه الغرماء ۔ فترك بعضهم له ى مالهم عله » لا غيرهم .فليأخذ من. يترك بالحاصة فى ماله . ‏ ٢٥٠ص۔.س وكذا من ترك له بعض ماله عليه» ينزل بما بقى له عليه} لاباا-كل .وينزل أولاده بدونهم عليه ‏ ٠وإن من قبل العدالة » إن مات مع غيرهم ‏ ٠ولا ينزلون معهم بالعدالة ى إن عاش . ومن باع له شيثا » أو أسانه له ،قبل محاصة للنرماء » فى ماله .فلا يكون أحق به منهم . ومن رهن له شيئا » قبل أن يةوموا عليه ي فهو أح_ق به منهم .ولوكان فى .د للسلط » أو أكثر من ماله .ويكون الفضل ك بمد اسة.فاثه مله » بين النرماء . وقيل :يكون بينهم ى إذاكان فى يد المسلط . وما في أيدى الدناع .فإن كلا منهم أحق بما فى يده من غيره منهم » ومنااغرماءك "حق يستوفى كل حةه .فيكون الفضل بين الذر ماء . ومن كان فىيدهثىء ممناله ءبأمانة .أو بعارية.أو وديعة أو بكراء ،أو قراض . ولو مات المديان ..وله دين على ربها .فلا يكون أحق بها ث بل هى سواء بين النرماء ومن كان فى يده أجنته ،بأجرة ث أكوان حراثا له 2فلا يكون أحق بذلك أبضا. .بل هو سواء بينهم أيضا . ومن اشترى منمعدم شيثاڵ شراء ا.ة۔اخح .وهو يطالبه بدين له عليه ‏ ٠فهو أحق بالكىء منهم وإن كان ماله فى يده بر با » أو بتعدية 2أو غصب .وله علبه دين .ة_لا يكون أحق عا فى يده منهم .والتعدية والمعاملة في الحاصة ث سواء فى ماله . وما اشتراهومن قام ماله وحضر أو .جر ماله شيئا ،ممنتمدى عله ,كان أولى به العدم باتقساخ .فربه أولى به . ومن عليه مائة دينار .ولا له إلا ثمانون .تخلص أهل المائة فى الغانين ى على قدر كل وتبمه كل بما بقى له عليه . _0١_ وإن تحاصوا فيا بيده .وترك بمضهم منابه فى يده .فلا يدركه غيره عليه .وإن .منه » أخذهأخذهالرجع وإن اجر للمدم ء بما ترك ذلك فى يده .فر بكحثيرا .فالربح بين النرماء .وكان معهم فيه . وعى مولى ااآذون له فى التجارة » غزم ما عليه من الديون .وإن كان علمىنكلهيا . بيد مولاه‏ ٠وماالميد ح وفيا بدهقالكلك حاص .دون وقيل :يتحاص غرماء الد ك فى ذلك .وغرماء العيد فيه » وفيا بيده فقط . ك م۔م .ولا الصد ماله على س۔دهك مع غر مائهعبدهعماله ك علسلهولا.تحاص غرما:ه ; إلا إن كان الدين مال الناس ء أوكان الهبد مشاركا لنيره » فى ما أخذه من ويدرك العيد ذلك .الدرن عل أحد .فانه أخذ من الهد منا به ك وما ناب شريكه منه . على سيده مع غرماثه .فجرى على المأذون له فى ذلك ء العدم والإفلاس كالحر .وترد شهادة ضده عاله ٫ه‏ . -٢ ٥ ٢ _ الباب الثامن والتسمون الذرماءعامةق تركة الليت فإذا ترك مالا أحاط الدين به ء فإنهم يتحاصونه على قدر ديونهم ،ولوكان. فهم وارثه . وإن أوصى العدالة لأولاده :فقل :ينزلون ها مع الدون . وقيل :لا » ولوكان الغرماء مشركين . وقيل :إكنانوا موحدين ومثمركين فان ااوحدين يأخذون ديونهم أولا .فان. بقى شىء أخذه المشركون .وإلا فلا . وإن كان الديان مثمركا .وغرماؤه موح<دون وهشمركون ؤ فهم ق ماله سواء . وإن اختلفت ديونمم » بمعاملة وتمديه ي وصدقات } وغير ذلك .مما حب به عله أموال الناس ڵ لا ما يجب لله عليه “كزكاة وحج وكفارات .فهذا لا باص مع. الذر ماء . ولو أوصى به ك وماتركه معنا ثا فى ,ده ,أمازة أو بتعدية ۔ فر به أو لى به منهم . وإن ل يمرف لذلك سبيل ع هلك فيه ولا عرف بعينه } فلربه أن ح_اص فيه ى فى التركة 4مع النرماء . وة۔ل :فيا عرف فى ,ده بأما نة ى لايدرك صاحبه معهم فيها شيئا ،وإن لم يكن قاعا مينه ولا يظن فى لميت إلا خير . إن مات .وعليه د.ون ڵ ل يحل أجلها .فهل حل بيوته ؟ أو لا؟ قولان . و وإن أحاطت بالتركة .وبعضها قد حل اجله دون بعض .فإن الكل يتحاصون خيها .وجعل مناب ما لم يحل أجله 2فى يد أمين .حقى يحل ء فيدفع لربه . وعلى القول بحلول الدين ڵ عوت الديان » جاز لربه أخذه ى حين مات . وإن لم يعرف بعض أرباب ديون الليت .وقد عرف بعضها .فإن مناب مالم معرف ر به » مكون فى .د الورثة 2بعد الحاصة . أو هية } أو إصداق } أو 2يع‏٦ولا أن مجملوا فى ماله » ها مخرجه من 1نحو ذلك .إن غاب غر ماؤه . ولا أن بكأاوه .ولا أن ينتف.وا منه بشىء . ويدركون زفةنهم على أوليامم .ولاتدرك عليهم ،ولاتازمهم صدقة ذلك ا!۔ال . :))وعلم,م حر زه . وإن ضيعوه حتى تاف ضمنوه .لا إن تلف ى بغير تضييعهم . وإن باعوه لقضوا به الدين» جاز بيعهم .وإلا ضمنوه .إلا ماباعوه خوفا منفساده. و إن انتقص فى ذاته ى عن حال تركه عليه لايت ى فلا عليهم . وإن تما فى أيديهم ص حق كان فيه فضل عرى الدون ى فهو للورثة .ويدركون تزع ماجمل على ذلك المال من الضر .ويدرك عليهم ماجعله الال على غيره .ولايضه:ون مانزعوا .ويدركون الشفعة ,ذلك المال 2إكنان أصلا . وإن غرموا الديون ع من عندهم » صار للال بينهم » على قدر ماغرمكل من ماله . وإن عرمها أجنى على الميت تطوعا منه ى فلير:وا ماله . وقيل إن أحاط الدين جاله ي كان ملاث ورثته . . قمته من الديونما ذوبيةضواحىكحواتجهمقيصر فوه أن كولا محل لم =٢٥٤ت‎ فإن قالوا لغرمائه :نبيع ما ترك ى ونوفحج ديونكم .وقالوا لهم :نأخذه فيها » قبل قول الورثة . وإن قالوا لنرمائه :هذا ماترك مديانكم ,فخذوه فى د.و:كم .وقالوا لورثة: بوه وادفموا لنا ننه » قبل قول الغرماء .وهو الختار . وة۔ل :قول الورثة . وإن قالوا للفرماء :ندفع لكم قيمته ومسكه .وقالوا لهم بيعوه وادفموا لنا تمنه » أو جمبع ديوننا .فهل يقبل قول الورثة أو النرماء ؟ قولان . وإن مات من أحاط الدين بماله » وترك أم ولده .فقيل :حررت .وتسعى بقي.تما لاخذرماء . وكذا من دبر من عبيده ومن أ عتق منهم فى مرضه . وقيل :لا خرج واحدمن الثلاثة حرا .بل يباعون فى ديونه . »© > ---٢ ٥9٥_ التاسع والةسمونالباب رضاالشركاءأخذ لمصق ما اشتركوهبا صلاح وإن اشترك قوم نهر ماء أو عينا أو ساقية أو معلا } فانمدم أو بعضه ،أو دفن ۔ فأراد يمضهم اصلاحه » أو كن:سه .فأخذوا من أف منہم من دلك }‘& إلى الا كم . ‏٠مه هم ذلكيعلأنفجره فإن كان فم طفل 2أو غائب » أو جنون .فا زه يدرك على خايفته } ما يدرك عملى. البالغ الماقل الحاضر .من عمل ذلك » من مال من استخنف علية . وإن ل ة۔-كن له خليفة » جلها له الا كم } أو الماعة فتتوم بذلك . وإن ل يكن له إلا مافسد } فليبم منه الخليفة ى ما يصلح به منابه من الفساد . سيع الدينو إن أراد بعض الشركاء } أن يزيدوا فى ذلك وتحوه » مالم يتسبوق ك أو تضييقها » أو عمل آخر لم يسبق .أو إحداث مالم يكن قبل » فلا يدرك ذلك علمن, ابى منهم رآ٠‏ الا كم ‘ أو الجاعة أصلح لم :إنوقل أيمنجيما .فليجمر الحاكم /من ‏٠ حظله فه‏ ٠ولوكانذلك كالإصلاح وسواءنصيب .لحم قهولوكانذلك كبمصهم بعضا ملالجاعة ك حمروكذا حدث فيه الفساد ى بعد ما دخل ملكهم 4أو قبله ‏ ٠ويتواخذون على تزع ما نبت فى. .و توها ئ مما 77الاغانى ك من قصب وسمارتلك _٢٥٦...7 <فها من صرما حدثتععلرهضا 4بعضممأرضا ك ,أحذاشتركواإنوك ذا يغر سوا ‘ أر محرثوا فها <أن‏ 9 ٠إلا فلا .ولا علوإن بأموالهم'إن قدروا عل ذلك حفر وا مطامير ‘ أو غبرانآ أو آبار ‏١أو .مةوا < أو )1احتىوحرزهودرسهسةقه 4وحصددهعل .تواخ_ذواوإن كان فها نبات زرع .تنقة الزروعك لا عل.دةة.:۔.وه حلته ئ إذاك وهرمك وتذ كره< وسة۔4الشجرتنقةك عل أبناو.تواخذون ما دفن:أدركت .وعلى قسمتها } وعلى إصلاح ما انم_دم فن حيطان الأجنة .وكس هاها .لا على نزع النجم منها ى وجعل الز بل لها . وقيل .يتواخذ على ذلك ى إكنان أصلح لهم . وكذا يتواخذون على إصلاحماانهدم ,من الدور والبيوت ،وعلي عمل مااحتاجت إا۔ه مهن الأبواب والاةفال والمفاتيح . مماك وآبارمطامير وغمران4نوالكنس كالإصلاحوكذاكل ما يحتاج إلى حدث فيها . ويتواخذون على أن يجعلوا لقصرهم حارسا .وعلى إصلاح ما انهدم منه .وعلى منع .من مخرج منه كنا } إن رأوه يضر بهم 4لا على توسيعه ڵ أو تض۔۔ة 4 4ورفع دائه . وقيل :يتواخذون على ذلك .ومخرجون منه ث من خافوا من شره ء أو أن يدخل .} ولو له ف۔ه حظعلهم عدوا وإن كان ما ذكر ث من الارض » وما اتصل مشاعا بينهم ‘ ف۔لا يتواخذون على شىء ،مما ذكر .ويتواخذ الثركاء إلى الحاكم » على نفقة عبيدهم وكوتهم وتزويجهم ص ونفقة حيوانهم وسقه وحرزه. ‏ ٢٥٧س۔ رزه ونأى إله } دطهامه وشرابه .ولا نخرجه إلىويقبل قول من قال منهم : ‏٠ الفحص وإن قال بعضهم :نستخدم العبيد والحيوان والسةن والآنية » ونسكن الدور والبيوت .فأف لهم من ذلك غيرهم ى فإنه يوقف ذلك ى حق يتفقوا » أو يقسموه . وقل :ما اشتروه لعمل معلوم 4إنه يةبل فيه ة۔ول من طلب منهم استخدامه فى ذلاث المهمل . فصل ومن له غرفة » على بيت أحد .فانشدق حائطها } أو مال .فايأخذه صاحب البيت :صيالاحه 3إكنان ينجبر .وإلا فلرآأخذه بتزعه . وكذا إن انشق حائط البيت .فلرب الذرفة أخذه باصلاحه . فان انهدمت .فلرب البيت آخذ رسا ببنائها . وإن انهدما معا أو البنت .فمرب الغرفة أخذ رب البيت ببناثه ليبنى عله غرفته . وإن اختلفا قى قدر عرض البيت } أو طوله .فليرفعاه إلى من عرفه قبل . فإن ل بحدوه فايتفقا .وإلا فليحلف رب البيت » على دعواه . وكذا إن اختلفا » قى عرض الذرفة ص أو طولها .بحاف صاحها على دعواء .إن )عدم ذلك . وإن غاب صاحب البيت .فبناء رب الغرفة .ثم بناها عليه .شم جاء رب البيت ى غإنه يعطى له ما بناه به . وقيل :لا يدرك عله شيثا » لأنه متطو ع ‏٠ ‏) - ٧الورد البسام ( ‏-- ٢٠٨۔ وإن قال له رب البيت :قصرت من طوله » أو عرضه .وقال له صاحبها :هكذا كان قدر بيتك ك قبل قوله ى مع يمينه . وعنم صاحبها ڵ أن مجل فيها » مايضر برب البيت .وبالعكس .كالسكوة وغيرها . وأن حول بابها » أو سلمها » من موضعه الاول .وإن سبق أنه يطلع إليها خشبة ى فلا سجد أن يجعل الدرج لها . وكذا إن "بنى بيت على غار .فا ن أصحاممما يتواخذان ى بنزع الضر عن كل _كا مر _ ف البيت والغرفة . وكذا النيران والدور والبيوت والجنات والأراضى “ وما اتصل ها يتاندون فيها ث من جمل الضر و.تواخذون فيها بنزعه ى إذا حدث على بمض .ولاينزع ما ثبت عله . وإن ادعى جاعله » على غير ثبوته .وأنكره الجول عليه .وادعى أنه أحدثه الجاعل ى قبل قول مثبته . ولايثبت على غائب ى ولا على يتم 4أو جنون .إلا إن حضر خلفته . وللدرء أن بمنع جاره » من أن يحدث عليه ضمرا » فى حريم ما يكون له حريم ؛؛ من أرض وما اتصل بها يكدور وبيوت وشجر وعيون وآبار وسواق وأنهار ومماصل وطرق . ومن آراد أن يبنى دار أو بيتا أو حائصا ى إلى جنب دار أحد ء أو بيته .منعه .. فإنه يجمل بينه وبين جاره ى قدر ما يجوز فيه رجل ء إذا أراد كملنهما أن يطينحانطهء. أو محصصه . القصبة .وقيل :قدر عرض وقيل :قدر دراع . وأما ما يترك إلى جدار جاره » فىالغرس » والحرث » وجواز الاء » وممر الطريق.. فلا حد فى ذلك 2إلا ما يضر مدار جاره . ٢٥٩ فأراد صاحبها أن محرثها ء أو ينرسها ى أو بينى فيها.ومن له بيت فى أرض أحد ليترك بينه وبين جدار البيت 2حمسة أذرع .وهى حرمه » من كل جانب . وقل :قدر مر ٫ط‏ الداية . وقيل :قدر موضع حزمة الحطب . وة۔ل :قدر حسة أذرع قدامها . مضر بصاحيه البيت 71ويمنع صاحب الأرض 0من أن محل ف حر وعليه أن مجمل له موضما » يقذف فيه رماد بيته .وله طرقه كلها . ويمنع الجار من البناء حتى يملو على جاره فى داره » أو يمنع له الشمس .ومن فتح الكوة 4مقابل ما فى دار جاره .ومن وضع الخشب على جداره .ومن رشق الأوتاد باه .باب ك مةا٫ل‏احداثب «منفه فصل ومن له ساقية أو ممل أو طريق فى أرض أحد .فلا بجوز له أن محدث فيها ء ربوها من ذلك .ولا له أن ححدث مضراف حرم ذلك 4ما يضر بساقته 0أو الآرض ى منحفز ودفن وحريم الساقية والمدل ،قدر ما يوضع فيه مايكنس منهما . وق۔ل :حرم الساقية :قدر ثلاثة أذرع < من كل جانب . وما ينبت فى حريم ماذكر .فلربه أن يأخذ رب الأرض بنزعه . ومن له عين ى أو بئر فى أرض غيره } فلا حدث فى أرضه في حرعهما » ما يضر متزعه ر بهما . .وإلا أخذه ما ماذكر .فأضر به 4أو< مترا ك أو عينا خار حا }“ من حرمالأرضحفر ربوإن ره ‏٠ع۔نه ك أوك أن يدفنالأرضر مه عل ربانتقص ماؤه فلا يدرك ‏ ٧٣٦.س وقيل :يجرب بقطران » بجمل فى المين ،أو البئر السابقتين .فإن وجد طعمه فى الحادثتين .فلرب الاولين منع صاحب الأخيرتين منهما . وحريم المين :مائة ذراع » إكنانت قدبة ‏ ٠وإلا فلا حريم لما . وقيل :لما ما لاقدعة . وحريم البئر :أربمون ذراعا ،مع قصبة البث . ناح۔ة .كلوقيل :عشرون من وقل :أربون من غير القصبة . وقيل :حم۔ون » إذاكانت قدة .وإلا فخءسة وعشرون . وقيل :حريم البثر مطلقا :مائة ذراع . ومن له غار 2أوجب فى أرض أحد } فا نه عنع 4أن حدث فيها ما يضره ؛ من حرث على غاره ى ومن ضر لمبه 2مما ينير ماءه . ومنع من إحداث مضر فى حرم القصر .وهو أربعون ذراعا .وق طريق العامة، من بناء » أو غرس وحفر ،وتحو ذلك : وحد العامة قد ذكرناه والحلاف فيها فى التشكيل .وحرجها أيضا أربعون . وحريم طريق الواحد :ثلاثة أذرع . وطريق سوق الحطب :خمسة . وقيل :ثلاثة . وقيل :سبعة كحر س محمل الحجارة 2على الجير . وقيل فيه :اثنا عشر ذراعا »كحر يم طريق الزنابيل . وحريم الشباك أيضا :اثنا عثر . وقيل :أربعة وعشرون 2كحر 2طريق جوائز الحص على المال . _ _ ٢٦١ وطريق المحامل والجرارات وللواشى » من غنم وغيرها :أربمون . وحريم المنزل :سبعة أميال . وقيل :ما تدركه مواشى أهله ف لمراتم ..وترجع قبل الظلام . وقيل :مبلغ الصحة من المنزل . وحريم المدينة ي خمسمائة ذراع ءكالبحر والوادى . ‏١وقيل فى الدينة :مائتان . وقل :أر؛مون . وقيل :لاحرے لما . وقيل فى البحر :مائة ذراع . وقيل :أربون . وحريم الجا:ثط :حمسة أذرع } كالنخلة . وقيل فيها :ستة أذرع . وقيل :قدر طول جريدها. وقيل :ظلها قى ااد.ف© عند وقوف الشمس» كحريم الشجر من تين » وعنب ص وز.تون وكلا ازدادت غمونها ى ازداد حرمها .وإذا انتقدت » انتقص على قدر ظلهاء عند الوقوف ء فى الصيف . وحر مم الاسجد :سبمة عشرة ذراعا . وقيل :تانية عشر . .وقيل :أبرهون . وقيل :ممانون . وقد ذكرت ف التكيل أزيد من هذا . »%» _ _ ٢٦٢ الباب المائة فى إحيا ءالا رض وقد روى أن من أحيا أرضا ميتة فهى له . ولا خلاف فى أن من أحياها من الشرك إلى الاسلام ى كانت له .ويكون ذلك ! ,ذنه ‏.٠بالإمام ك أو أو غدرانكوقيل :إحياؤها أضا :مكون بأن عمر المرء أرضا لاتندت “كسبخة إذالم تعرف لاحد فيها دعوى .فهى له بذلك أيضا . وقيل فى أرض الثدمارى< : 0إذا ل يكن فيها أثر المران .فدخلها أحد } فقطع ترف لأحد قبله .شجرها ى فعمرها .فهى له ء إذا وقيل فيمن عمر أرض البرارى والقفار :إنها له . .فلا حوزجوغر افف()٢‏الأرض كلها قد سبقها الأولون .إلا أرضوق۔ل :إن حذفها .وهى الأرض‏( ( ١الشمارى .كذا بنسخة ااؤلف بالاء .والصواب الشجرة .والشجر الملتف _ ححتقه . ( )٢جنراف :ناحية فى جنوب الجزائر ى بأيالة قسنطينة ث قرب مدينة تقورت. ‎ بينهما مسافة ٢٠ ‎ك م -وفها تخل كثير .وقريتها تسمى الآن ) :بلدة عمرو ( القدعة‎. ولرداءة هواها ,أمرت الحكومة\ ببناء مدينةڵ على جبل قريب ء من البلدة القد:ة‎ تسمى ( :بليدة عمرو الجديدة ( .ولمل الصنف _ رحمه الله _ خصها بالذكر هنا ء‎ بناء على ما ذكر عنها /فى سير الربيع وغيره ى من أنها ستكون آخر الزمن ث مأوى‎ لصالحى هذه الأمة المحمدية وعليها أخبار كثيرة .ولا محل ل۔ط القول هنا عنها ى‎ والبحث عن صحتها _ حقته. ‎ _ ٢٦٣ لمن يعمر من الأرض شيثا ى إلا باذن ربها وقيل ممنى إحياء الارض عمرانها بحرث وغرس وبناء وتحو ذلك وقيل جعل السواق والماصل والحيطان والزروب فيها وإن يلا حرث وغرس فبها وقيل تحديدها بالحدود وقيل النزول فيها والسكنى شتاء أصويفا وقيل معرفة أنه ي۔تى مواشيه في الأنهار أو فى المرونأو الآبار فتكون له هذهللمانى. وقيل إذا عرف أنه يرعاها فى المروج وتحوها فهى له بذلك .وقيل إذا سبق إلىالآأرض وأشمد علها فهى له . 7‏٢٦٤7هه الباب الجادى والماثة ف القعود(“ ق الأرض وما اتصل مها مرى الأصول ن أر اد أن ,شترى ذك ء فلا يشتريه إلا ممن أقعد فيه .إما بقول الأمناء :إنه سرفله 2أو أنه القاعد فيه عندنا } أو بمعرفته 2أنه قعد فيه ثلاث سنين يعمره .و لأحد قبله 2أو بالحيازة ،أو بالارث 2أو بالشراء 2أو بالهبة ,أو الوصية ى أو تحو ذلك .مما يوجب دخول الملك .ورخص فى القود فيه ى بأمين واحد : ومعنى قولهم :ما ينتقل لا ينتقل :أنه مثل ال۔وان . والدرو ض إذا عرفت فى يد أحد ك شم في يد آخر .فلا يةءد فيها ء إلا من عرفت: فى يده أولا » إلا إن بان أنه أخرجها من ملكه 2إلى من كانت فى يده آخرا . ومعنى ما لاينتقل ينتقل أنه كالأرضء وما اتدل بها» إذا عرفت لأحد يممرها ثلاث. سنين .ولم تمرف لأحد قبله ڵ إن خرج منها .ودخاها آخر» فمكث فيها ى قدر مايقعد فيها »كان أقمد فيها لن خرج منها ولنيره .ولا يةمد فى ذلك ء إلا اكث فيه ى ثلاث. سنين بالعمارة .ولايعرف لأحد قبل عامره . ومن قمد فى الأرض سنتين ثمات .فا ن وارثه بينى عايهما ,فى للكث فيها ثلاثا . وكتب أصحابنا _ رحمهم.‏( ) ١كثيرا ما ترد لفظة ) :الةءود ( قى كتب 7 وقد استشكلها بمضهم .والمراد بها :للسكث فى الشىء ص ووضع اليد عليه ى على.الله وجه الملك .وهذا المعنى واضح ى فى مقامات استعمالاتها 2لاغبار عليه _ محققه . ‏ ٢٦٥س فا ذا عت قعد فبها .ولو مكث فها قليلا ء مع ما سبق من ميته .وتقسم على قدر مابورث . وسنن السد على ما مكث فها عيده أو أجيره ك أر وكله ك أو خلته . وكذا خليفة غائب ڵ أو يتم ،أو جنون ڵ يبنى على ما مكث فيه أيضا ،من. استخاف عليه . اشتراهاالعةود .فباعها نلا ناء لن .وهى مدةمكث فيها ي دون الثلاثةومن عليه .بل يستأنف 2من حين شرا:ه . .ها < أو أصدقها لامرأةك أو استأجرهإن وهبها لأحدوكذا هله بالمةو د فهادخلته ك شہدحبنك منالثلاثة فهاشن أ ومن قعد فها ثلاثا .شم أخرجها من ماسكه بمعنى .فإنه يشهد لمن صارت إليه تلك. ذلك المعنى .الأرض فا ن رجعت إليه بشمراء 2أو غيره بعد ى فا نه يشهد له مها ڵ بما دخلته من ذلك ». لا بالهةود . . .والعيد كارذلك } كالرجلوالمرأة ف و يقعد فها الاثنان والآ كثر » إن دخلوها معا . وإن تسابقوا إليها .فأتم بعضهم فيها الالائة ى قبل غيره ث فإنه يقعد فى منابه منها . فاذا أنمها الكل ء كانت بينهم على رءوسهم .وإن دخاها حر ة مع عبد ،كان مقام به.. .سترب في دخوله ذا .وإما يثشدت قود من وإن استريب أنه دخلها كا لامحل له » فلا ,شهد له به ص ولو مبكمث فها طويلا . . وعند الله لامحل لأحد ك أن يدخل أرض غيره .إلا بما سحل له دخولما . ‏ ٢٦٦س وةيل :إ من قمد فى أرض ثلاثا .فخرج منها ص ودخلها غيره .فمكث فيها خملاثئا .وقد حضره الاول ‏ ٠و مارضه .فالآخر أقعد فها له .ولو عرفت له ‏ ٠وإن عرف أصل لاحد فدخل إليه غيره .وعمر معه تسمية منة ثلاثا .فهل يةمد له فيها ؟ أو لا؟ قولان . وإن عمر الداخل إليه بمضا منه .وحازه 2و .سارضه الاول فبه :لا:ا ص كان الاداخل علة . وصح التعود فى أرض دون شجرها ك أو بالعكس .وفيها دون الدور والبيوت )ونالمكس . ومن عمر شيئا ث مدة القمود .ثم أقر به لأحد ڵ صار له بالاقرار . وإن أقر له به » قبل المدة سكان له ,إذا أها 2ولو بااقر . وإن عرف أصل لأحد 2بشراء ي أو بارث .فخرج منه .فدخله غيره .كث فيه ثلاثا .وقد حضر الاول .ول يمارضه ءكان قيل :أقعد فية ى لمن عرف له بالأصل للذكور . ومن أدخل غيره فى أرض ك لم يتم فيها الدة ص وجب دخوله فيها صكان أقعد له "فها 2لا أخيره ؤ حق يتم فه المدة . فصل أمناء كةس.ته»2فهرفت بدمببن قوم.عروضاأوح۔واناولوكمعتركإذا عرف لغيره منهم . .فهو أقهد فهده منهم شىء منهق .شن عرفرشمودأو ومن مات .وترك ماله وورثته» فلا يقمد بدعم لبمضء ق شىء منه » حتى تعرف ‏٠عمد ما ورثوهمالا كولو اصتفاد4بيمخممته وإذا عرف له مال قبله ى قعد فيه ى إن حازه أبوه ص أكوان اميت غير أبيه . ‏ ٢٦٧۔ وقيل :كل ما اشتراه أحدهم ى أو ملكه بنير للشراء 2أو"ورثه ى من غير ذلك ى كان أقعد فه ل وقيل فيا اشتراه » ودفع منه من المشترك :إنه يكون بينه وبين الورثة . وإن استفاد ابن مالا ء تحت أبيه .فادعى الآب أنه له ي قمد فيه إن ل بحزه عن نفسه .وإلا فالان ع كا مر . وإن ل تمرف حيازته .ومات أبوه } فلا يةءد الابن فيه للورثة . وقيل :إن مات ص ولم يدع إلى الابن شيثا فى امال ،كان أولى به منهم } وإنمبحزه . وإن عرفت حدازته عنه » فى حياته .فليس لاورثة ۔ فما بيده ۔ شىء . وة۔ل :كل ما كه بهد ملونه 4كان له لا لأ به 2ولا لور:ته . والولد المشترك ح بكون كل من أبويه ,فى نصف ماله كالأب . وإن ماتا ء كان وارث كل مقامه » فى مال الابن . .وإن اختلط ولدان بين رجلين ء فلا بسل كل منهما إلى مال الولدين ء فى اك .فهن عرفوكذا ورثة الابوينك غير الختاطين ،لايدركون عليهما شيثا فى ا كان له .[:ه منم۔ ‏ » ١شىء ف د ه فصل إذا مات رجل وترك بنيه وبناته وماله ،فلا يقهد فيه كل لنيره۔ كا مر .ولوخرج عنه يتزوج 2أو غيره .ووارث كل بمقامه} ولا لورثة الآخر .ولا وارث كل للآخر إلا من عرف له شىء في يده » بموجب تملكه .فهو أولى به . وقل :يقعد الآخ لورثة الأخت ،إن تزوجت وجلبت» ولم تحى نصيبهاء حق ماتت. وكذا ورثته لورثنها . وقيل :يقعد ورثته لممتهم ء إن ل تحيه } ى حياة أخها . ‏ ٢٦٨س وكذا إن خرجت إحدى الاختين .وبقيت الآخرى ى فى الأصل تعره ص حقى. مانت اختها .ولم تحى حظها » فتكون الحية أقعد فى الأصل ء لورثة الميتة . وكذا ورثة الق لم تخرج & يقعدون لالنهم » إن لم حى حظها ى حقى ماتت أمهم . حى .و.ةمدون أ٫ضا‏ لورثة خالتهم كذلك } إن وإن خرج الاخ » وبقيت الأخت فى الاصل تعره .ومات الآخ .وترك ورثة » فلا تقمد لهم ؛ لأنها ليست كالاخ ء إذا قعد وخرجت . وكذا إنكان الاخوة ذكورا .فخر ج بعضهم .وبق غيره ،فى أصل آ بم 2يهءره: لايقمده لورثة أخيه .ولا وارثه لوارث منخر ج .والقرد للأخت .ووارثها إعايمكون بين الأشقاء 2أو للاب ڵ لا بين إخوة ال_كلالة . والاموالزوجان والاجداد والجدات واامسبة .فهؤلاءلايةعدون لأحد .ولايتهدلم. وفى أرض » وها اتصل بها من شجر ودور وب۔.وتوأنهار وعيون وآبار وغيران. ومواجن ومطامير 2وتحو ذلك ڵ لا فى حيوان ڵ وأمتعة وآنية وسلع ومكل )وموزون . وقيل :في الورثة كلهم 2يةعد منهم من قهد فى الأصل ى الورثة من خرج منه . وقيل :فإن كانت أمهم حية حرست على بناتها أولادها مالهم .ولا قعود بينهم على. هذا الحال . وما ذكر من القمود ى إنما يكون إذا قصد الشقيق ى أو الآخ للاب ،أو ورثة أحدشما ك فى الأصل ب ثلاث سنين } أو أكثر 29لمد خروح الأخت عنهم . وإن اقتسم الاخوة والأخوات بمضأصلهم» 2وبقى بمضه .ثما عرف في يد أحدهم. مما قهوه ى فهو أولى به .وإن عمر الآخ ى مالم يقسموه ى حق ماتت أخته ڵ فهو أقعد لوارثها .ووارثه أيضا قاعد لما ى ولوارثها من بعدها . . _ ٢٦٩ وإن خرجت عن أخها ء فأحيت نصيها } فلا يقمد لوارثها ,ولا وارثه لها . .ولا لوارثها بمدها } إكنانت تأخذه مانلغلة » أو طلبت إلى أخا القسمة ى أو حظها من مالى ‘ أو كانت‌نممل ف الأصل .وتصاحهكءأترلالإخو نشا.من الذلة .أو قالت : أو تفسدهك أو حملت فبه وصيتها 0أو تمطى الأجرةعله ‘ أو تمطها منه لمنيملحهاء ‘ أو عل رع الذر < أوبسهمها ‘ أو طابها إلى الةسمة أو الإصلاح.أو استشهد أخوها ك أو طا۔ته ا.ه ك أو إلى أخيها أوكانت تمطىالأصلالضر عنغعره إل صرفطلبها .عاهتذرمهاأنمنها أخوها أو غيرهك أو طلباانائية عا۔4 ص أوحلتههنالحقوق سنه .من عشمرمكثت أكثربعدولومحتج إلى الاحاءمرةحظهاأح۔توإن وكذا وارثه ى بعد أن أحيته » أو أشهد لما أخوها به » لا يضرها ولا وارثها .مكثهما بمد 2ولو تطاول الزمان . تعرف أنها أخته ش بينته ء فلا ,ضرها ما مكث فه أخوها ،قبل أن تألنىوإن بيانها . تمرفإن .وولوارثها 2فإنه ٫قعد‏ماتتحة۔4ح ذكثلهذهمحىوإن أنها أمه .فآنى على خاله ى بان أن أمه هى أخته } فلا يقعد له خاله بمد } ولا ورثته. ومن ترك أولادا 4فخرجت إحدى بناته ولم حى حظها حق ماتت .فقعد إخوتها .فه كالذ كر‏ ٠فالانثىسواءالارثمنمناسها٫ةسهون‏ك فإنهم لأولادها وإن ترك ذكرا وأنى ۔ فخرجت على أخيها 2ولم تحى حتى ماتت .وتركت ورثتها .فهات أخوها بمدها ى وترك ذكورا وإناثا وامرأته 2فإنهم يقسمون مناب 2كيراث أبهم ك بتفاضل الذكر .عمهم من مال جدهم أبيها 4كيراثفلةسهوا منابها < منإرثعمتهم .ولم تحى كمات أبوهم ك 7وإن ٠٣ 1ح‎ _٢ ٧٢ ٠_ وإن خرجت أخت عن إخوتها ,ولم تحى ميراثها .فهانت وتركت بنتها وإخوتها >- منها أولا ‏٠ك ورثواك سواءإرثشها من أبيها على الرؤوس.ةسمونفإم وإن خرجت عن إخوتها .وفيهم شقيق .وكلالى » وأخ لآب .فماتت ولم تحى. وتركت أولادا 4قعد لهم غير لاكلالى فى إرثها . وةيل :يدخل معهم كل من ورث من أببهم . عمامهم فى نصب متهم 2فىوإن مات منهم أحد ،وترك أولاده 2دخلوا مع مقام أهم . وإن ترك رجل أولاده .وفيهم مشرك } أو عبد ك أو قاتل أبه .فعتق العيد ء. أو أسلم الرك .وله أولاد موحدون » يحرزون ميراثه وفيهم الذ كور والاناث . من إخوتهام۔هامن ورث4) علماتتإرثها ح .ولم تحىفخر جت إحداهن ‏٠معها ك ممن لم برثلاغيره فصل إذا ماتت أخت ى ولم تحى ميراثها .وتركت أولادها .فتمد لم أخوالمم فه >. فأقر لهم ب‌ضهم بإرثها .وأنكره غيره .فايأخذ أولادها ما ناب من أقر لهم منهم ه إن لم يبينوا أنها أحيته .وإن أتوا به ,أخذوا نصيبها كاه .. فبةقى الأخ ك أو .فخرجتيونته } أو أياهأخاه وزنهك وتركرحلوإن مات الآب فى الأصل بعمره .فانت ول تحىحظها .وتركت أولادا ى فطلبوا إليه ميراثهامن. أبها » فلا يبقمد لم فها . وكذا إن مات الجد » أو الدم .وترك أولاده ى فلا يتعمدون لهم أيضا فى إرث أمهم . - ٢٧٧٦١ وإن خرجت الأخت 2وقعد إخوتها فى الأصل .فأخرج بمنهم نصيبه منه من ملكه ى دون بعض ; ماتت ولم تحى ء فإن الباقى فيه يةمد في منابها .وليس لن دخل إليهم فيه شىء .وإن أخرجوا تسمية من نصيبهم ى قمدواكاهم فى حظها . وإن باعوا معا أنصباءهم 2ولم تبعه هى .ولم حيه ،فلا يةمدون لوارثها فيه . وإن باع إخوتها ى ماترك أبوهم من الأصل كله .ولم تذير عليهم حتى ماتت .فطلب أولادها إليهم نصيبها } فلا يدركونه عليهم . وكذا إن مات إخوتها ى بعد ما باعوا ذلك .شم قامت إلى ورانتهم فطلبته إليهم » لاتدركه عليهم . وإن استحق الاخوة مال أبيهم } بمد ما خرجت أختهم .فهانت ڵ أو أقر لم به» مكنان عنده .فلا يقعمدون فيه لآولادها . فإن طلبوا إلى أخوالم 2إرث أمهم .فآفروا لحم بتسمية منه } أو بشىء معين من مال أبيهم ء فليدركوا علهم نصيبها كله . وقيل :لا .إلا ما أقروا لهم به .وإما بجوز ةولم فى هذاء إذا قالوا لأولاد أختهم ى أو قال هم ورثتهم :إأنمكم ماتت ڵ ولم تحى نصيبها عندنا } أو عند آباثناك فى قول من قال :يتمدون لها :إن لم تحيه فى حياة إخوتها . وإن ةالوا لأولاد أختهم :ل ترث أمكم من أبينا شيثا ى أو أخرجت من ملكها نصيبها منه ى أو تركته لنا 2أو قال لم ذلك ورثة أخوالم 2كانوا مدعين لا قاعدين. .و إلا فلا . بنوا دعواهم ك أخذوه :فإن ف۔4 قصل وإن مات رجل » وترك أولادا .قتزوجت إحدى بناته .جلبت إلى خارج من . الوزة .ولم يملم منها إحياء حظها ى عند إخوتها » حتى ماتت ك أو ماتوا .فادعت _ ٢٧٢ ‘ ولا لأولادها ‘ إذا كانتلها‏ .٠فلا تعدونورثتهاادعاهنصيبها من أ.۔ها ك أو .لهدهموضع < لاكنها منه الا<اءق وإن اختصت مع أولاد إخوتها .فقالوا لها :إنك لم تحى عند آباثنا دعواكقيلء 1 ‏٠ إخوتهاح<.اة‏ ٠فعلها أن تبين إحياء ها ك فأو قالوه لأولادها وكذا ورثتها ك علهم ذلك .ولاينفعها هى ولا أولادها » إلا شهادة الامناء به . وجب تملك .ولا محل لأخ عند الله ص أن .ةهد لوارث أخته قىمنامها 4إلا آن ملكه ء ..وإعا له ذلك ف الحكم وكذا ورثته 2إن استرا؛وا قعودابيهم » فى نصيب عمتهم ء كالايحل له ى لايتمدون أخت مناسها من دين أبها < أو منأعطتفله له_ا 4ولا لأولادها عند الله .وإن حظها .إح۔اء‏ ٠فهو و صته وقيل :ايس بإحياء . ‏٠ماتتحتولم تحى حظهاكاته! حدىفخرجت.أولادهرحلوإن ترك فىهلأولادها ى :لا احتياجلا لعمره < فإنهم قاعدون .وإنفقعد إخوتها ف مال بهم إلى تعميره . وإن خرجت بتزويج وإخوتها ى من أرض أبيهم كسب الال ى أو خر ج منها بعضهم فقط ڵ أو أخرجهم عدو ؟ أو قحط قعدوا لا ء إن ل تحى في حداتها . .تماتت إحداهما < ولم تحىاثنتان من نانه بزويج .فخرجتوإن ترك أولاده نصبها .فقالت الة منهما :لا خوتها :أنا أدخل معكم ذه ل حده. معكم ق نديب خالتنا 2لأخوالحم :ندخلوكذا إن ماتنا .فقال ورثة كل 7 ديثا .& لايدركون عامفإنها مانت ولم ته وإن خرجت عنهم طفلة ي أو مجنونة .ثماتت قى حالما ذلك .فلا يةمدون لورثة ‏٠زوجلكلالحنونة ك ولوكان وإن لم عت إلا وةد بلنت ء أو أفاقت .ولم تحى بهد 2فلا يةهد أولاد إخوتما لورثتها . وإن خرجت بالغة عن إخوتها أطفالا 2أو جانين ڵ أو بعنا منهم 2أو سافر بعضهم .ولم صحى حظها ى حى ماتت .فطلبه أولادها إلى أخوالم .فلايجدونه عليهم لأنه قعدوا لهم فيه . وكذا إن خرجت أخت عن إخوتها .شم رجمت إليهم .مانت عندهم } ولم نح۔ه ى حياتها .فهم قاعدون لأولادها . وإن خرجت عنهم طفلة ى أو مجنونة .شم رجعت إليهم .فبلغت 2أو أفافت .فاتت عندهم .ولم نه 2فلا ٫قعدون‏ لما . ه حتى ماتت } فاموإن لم ترجع إلا بعد بلوغ 0أو إفاقة عند زوجها .وام ن و لا .ها ‏٠ه عل و ن اابسام ( الورد ١٨س‏) ‏ ٧٢٧٤س الباب الثانى والمائة فى اليازة وةد روى :أن مرى حاز أرضا .وعمرها عشر سنين ى فمى له .وإما كون فى الأرض .وما اتصل مها هن شجر وبناء وغار وبثر وعين ونهر وماجن » وتحو ذلك مما مر .وفى ماعرف أصله لأحد ،بوجه يوجب ةلاكه لا فى غيره . فيصيروإما مكون فه القعود » لمن قد فيه ثلا:ا 2بلا معارض له فيه _ كا مر )أقهد ليره . وإن مكث فيا » ل يمرف أصله لاحد ء عشرين سنة .ولم يمارض فيه 2شهد له لأح_دالشهود :أنه مكث فه ذلك .ولا.ذ كرون الحيازة .وجوزت فه .ولاحل أن يدخل فى أرض غيره .فيممرها وبمسكها ومنع منها ربها ك بنير إذنه .ويذهب له منها ميراثه .ويثبتها لغير ربها .ويتركها لعقيه حلالا لذ .وحمل أثقالا . سمى إلىالله فى عنقه 2طوقهوقد روى :أن من سرق شبرا من أرض جاره أآرضن 2وم القيامة .شم برى به فى النار . الظاهر .ولا يثبت اللاث ان ل يكن له عند الله ‏ ٠ولا مخرجهوإما الحيازة با ح له عنده .كنانمم وإن استريب من ادعى اليازة 2أنه دخل فيها ‘ كا لا بحل له .فلا يشهد له بها . وإما يشهده له بها » إذا اشتهر أن ذلك الأصل دخله منحازه .ولكن لم يصح ببيان > ولا بإقرار ص مكان له الأسل .ولا تجوز فماكان أصله أمانة 2أو تمدية . »»& ‏ ٢٧٥سس فين جوز عليه اليازة و إما تحوز على حر بالغ عاقل حاضر وأرض الجزية } يحوزها أهل الكتب فيا . ‏ ٩لا المسكون بية م وذلك إذا حضر صاحب الأرض ‘ حتى عت مدة اليازة .ولم يغير .ولم ينكرعلى 2درك حته فهمن حاز أصله .فسكت ولم يةم عله الححة عند المسلمين .ق موضع حتى مكث فيه .وحازه عشر سنين /أو عشرين سنة .ف۔كون لا حجة له عله . ولا تجوز على طفل » ولا على جنون .ولا على غائب .تمن حاز عليهم أصامم ‘ فى حالم ذلك .وفى حال تجوز عليهم فيه الحيازة .فلا يعد عليهم ما فى الحال الأول . وله أن يهنى على ما مكث فيه 2فى الحال الثانى . وكذا من حاز أصل أحد ،فى حال تجوز عليه فيه الحيازة .فتحول إلى حال ك لا تحوز عله فله } كغمبة أو جنون 2قبل أن تتم عنيه مدتها .ثم قدم ض أ ,أفاق ٬فإنه‏ بينى على ما مكث فيه ڵ قبل الغبية 2أو الجنون . وكذا صاحب الأصل ء إذاكان بجىء ويذهب ڵ ويزول عقله فى بعض الأوقات > وحضر قى بعضها .فلا حسب عليه ماغاب فيه .ولا مازال عقله فيه وللحائز عله 2أن يضم سنى صحة عتله وحضوره .فإن عت له فيها مدة الحيازة .صار الأصل له وإلا فلا ۔ :وقيل فى وجه ڵ مختاف ف۔ه صاحب الأصل إلى منزله مرة يجىء ى ومرة يذهب ولم ينكر على من عمره ى فى وقت بجىء فيه ي حتى أس فم عمر مدة ال۔ازةء نحسب !عله ذلك كله . .اہه ا` ‏ ٢٧٦س ومن دخل أرض أحد 0نهرها ولم يتم فيها المدة .فقام عا۔ه صاحبها .فأخرجه منها » أو <جر عل۔ه ص آو استشهد ك ,دخلها أولا على حجر ء أو عمرها بمض الدة فقال :إنما دخاتها باهاك ى أو رهن أو بتعدية فقعد فيها كذلك } حق أتم الدة . فلا تصح له حيازتها على ذلك . .و إن دخاها وعمرها .وقد حضر ريا .ثمات \} وترك ورثة بلغا عتلاء حضروا كث الداخل فيها حت أتم اللدة .ولا علم منهم » ولا من موروثهم منع ولا حجر ، صارت لداخاها بال۔ازة . وإن كان فيهم طفل ى أو عجنون» أو غائب ء لم تثبت عايهم ولو لم عت هوروثهم ص إلا واليازة قريبة 2لم يبق لما إلا يسير ثكشهر 2أو أفل منه . وإنكان الداخل وارثا 2فلا تثبت لهعلى غيره مانلورثة ؟ لأنها لاتثبت بين‌الورثة، ولا ببن الشركاء . وإن أعطى الارض صاحماء بمد مادخلها عامرهاء قبل أن تتم الحيازة } أوباعهاك آو وها } أو استجار بها 2أو أصدقها 2أكوانت لامرأة' .فانتدت ما .فعرها الداخل ى بمد خروجها من ملث الاول 2ودخولها ملك غيره .نكث فيها حقى أتم المدة 2ولم يغير عليه مالكها الثانى » وهو حاضر ،حازها الداخل . وإن دخل كتابى أرض كتابى .فعهرها بالحيازة .شم أسلم ربها ،قبل أن يتمالداخل الحيازة أو أسلم هو دون ربها .فهكث الداخل على حاله حتى تت مدة الحيازة ڵ فلا تثبت له بما ،إن كانت أرض جزية كنا مر .وإلا تثبت عليه ڵ إلا إن أسلم دون الداخل ؛ لانه لا يحوز المشرك على السلم . وإن دحل مسلم أرض كتابى 2أدى عليها الجزإة .فلا يحوزها عليه . وإن أسلم كتابى ‘ قل أن يت .ها عا۔ه ا1سلم ى است نف الداخل الدة ح من حين أسلم .صاحها .ولا يبنى على ما عمر 2قبل إسلامه . ‏ ٢٣٧٧س وكذا إن حارب الكتابى } مد ما دخل للسلم أرضه بمرها .ولم ت فيها للدة 4 قليستأنف من حين حارب .ولايبنى على ماعمر ء قبل أن يحارب . وإن دخل كتابى أرض مسلم .فعمرها شم أسلم قبل المدة } استأ نفمن حين أسلم: ولاينفعه ماعمر ڵ قبل أن يسلم . ومن دخل أرض أحد فمعهرها ى حتى أت المدة 7 .ادعى عليه ربها } أنه اخرجها من ملكه 2قبل أن يدخاها عامرها } أو أنه عمرها عا۔ه ء تعدية } أو بأمانة .فلا ينصت إليه إلا ببيان ذلك . ولا تجوز الحيازة فى أرض مسجد ك أو م۔اكين 4أو مشاع } أو ے_و ذلك » ما لم يمين صاحبها . ‏ ٢٧٨سس الباب الرابم والماثة فيمن جوز له الحيازة ک منأخبرهالمرء وإن .و.د<وزأنثى< أوأحد ولو طذلا ‘ أو عدالكلوجوز لا عكسهزوجهاعل‏ ٠والمرأةوحوزعا۔م۔اولاحوزولدها . ك والو الدان علولى أمره طفو ل۔ت } 4فى أر ض..۔رهاءولا أحمر على مستأجره .وبنى الطةل ذ۔ها 2عل مامكثفى أو يبنى على ماعمر له خليفته 2او عبده .أو القائم عليه .والوارث على ماعمر موروثه. ‏٠اثعلى الأالوار ثتعددإنالأر ضوتقسمجازالوارثك٫وما‏ لتم ‏ .٠فا ذا أعوإن وعمارة عبد اارء وطفله وأجيره ڵ كممارته إن عءر وا له .و إلاكانتلا علىالر ؤوس. الحيازة لمن عء۔روا له .ولا نيت لغيره ،بقول العبد ى أو الطفل 2إلا إن تبين من قبل الأب .السد آو ومن دخل أرض أحد ك فعمرها .ثم أقر أنه يعمرها ل۔جد ،أو لساكين .فلا شىء فى عمارته » ولو أنم المدة فكانت الأرض لربها الأول . وجاز إن قال :إنه عءرها لفلان ابن فلان » قبل أن تتم اللدة .وعادى على إفراره 2 .ويبنى على مامكث فيها للقر حقى تم للدة .فتصير لن أقر أنه حازها لهحت 3 ك دلولا .شه د له 2أنها له بالح۔ازةله من ح۔ن. 4 .و إلا صارتإن أقر قمل الام بالإقرار . وإن أقر الداخل ق۔ل المام 4 0عمرها ليره .ولم يمينه ص كان ترثة منه منها . لاشت لهثىء <بأمانةڵأوبتمد.ة2أنه دخلها‏ ٤أو لر هاأقر أنه يرهاانوكذا ولو مكث فيها طويلا بمد .ولا إن عمر بمض المدة .فارتد ص ولو أتم بمد الردة ۔ وبنى على ما عمر قباها ،إن رجع وحازها } إن ارتد بمد للدة . - ٢٧٨٩ .وإن ارتد صاحب الأرض » حازها عله الداخل 2إذا أم . وإن جن قل أن يتم 4بنى على ما عمر ى قبل جنونه » كخليفته وعبده وطفله . غان لكل أن يبنى له 2على ما عمر قبل . ومن عمر أرض غيره .فسافر شم رجع ،أو بجىء تارة .ويذهب أخرى » فله البناء على ماقبل السةر 2والذم لا عءر فى جثه .فإذا ععت فيه لمدة 2فقد حازها . وإن غاب وترك فيها عبده 2أو طفله ى أو أجيره » أو خا۔فته » يمر له فيها »كان مقامه .ويبنى على ماعمر النائب .وهو إذا قدم على من ترك فها . ومن دخل أرض أحد } فه.رها لغيره اللدة ث فبان أنه قد مات الذى عمرها له . أوا رتد ج قى دخواه ذ۔ها } كانت لربها » لا لوارث امت .ولا للمرتد . وكذا إكنان به.رها لعبد غيره ‏ ٠0فان له أنه عتق ة.يل عمارته ء ة۔كون لربها ء لا لعمامرها ،ولا للمتق » ولا لمعتةه . وإن عءرها عبد لربه .شم عتق قبل المدة .ومكث فيها ربه ى حت أنها » صارت اله بال۔ازة . وإن ع.رها المعتق لنفسه } بمد عتةه .فلا شىء له فبها } إلا إن مكث فها » قدر لام بصد عتة . 4فتصير ح.نئذ له . وتحوز الجاعة على واحد .وبالمسكس .والمرءعلى بعض شركائه إذا لم يشترك معهم ى أولا .ولاتجوز حيازة نسمة كنصدف وربع .وجوزت وجازت حيازة بيت مدنار ك الو بعض مهين منها » أو من جنان . _ ‏ ٢٨٠س الراب المامس والماثة ق معنى الج.ازة وهو أن يدخل لارء أرض غيره .فيحرثها .ومحمد منهاں ويعطى ويمنع .ور ا حتى مكث فيها المدة .فتصيرمعه في المنزل حاضر .ول ر منه منع ولا<جر _كا مر له بال۔ازة . وقيل :إكنان فى ما دون الحوزة ،من حث يصله الجير 1بدخوله فى أرضه ۔ ولم يعل منه ماذكر ى جازت عايه الحيازة .وإن كان الداخل يصلح الارض ڵ بنزع الحطب منها 2أو قطع الصفا 2أو قلعها » أكوانت سبخة 2أو أرض ماء ،أو غدران. فكان يدفنها ويملحها للحر ث والنرس .فذاك عمارتها .وإن لم محرثها ،أو يغرسها. وكذ ا إنكان مخرج منها التراب ،أو الحجر .ويسوبها لذلك أيضا » أو يجرف(؟ فيها للاصل .فذاك عيارتها أ.ضا . وإن عرف ك أنه ح_رئها .شم منمه جار من حمادها ڵ أو لم ينبت حرثه » أو أكله جر اد » أو تمل » أو أصيب بآفة أخرى ،أوكان لاسحرث فيهاء إلا البةول » حق. أت المدة ,فةد حازها . وإن دور لما حائطا } أو ممصلا ،أو زربا .ولم .مارضه صاحبها » حتى أ ع المدة». شتت له بذلك . وكذا إكنان يبنى فيها خصه ،أو جمله دمنة لحوانه :يقيل فيه ى أو يبيت ى أو أندرا لزروعه ڵ أو منشرا لماره ي أكوان يتخذ فيها طريقا لنفسه ع أو لواشيه ى أو جمل فيها ساقية ڵ أو بمصلا ڵ أوكان مانعا .فنصب فيها أداة صنعته لحدمته .وكان يفعل ماذ كر » حتى تت مدة الح.ازة » ثبتت له مها . قرب إلى الدحة :يحةر _كا بالأصل _ محتقه ۔ ‏) ) ١كذا بنسخة لاؤلف .والأ ‏_٦٨٢۔ س مر -۔_‏ ٤أو دوتها 0كمكسهادورهاك أوشجرهادونالارضحيازةوحاز وبالمكس ‏٠البيت دونه و بقمةدونها.لداروهأاحة السوتدونكوالسةوفالقعود ق وإن‌كان إما يهمر الشجر ڵ بنزع حطبه وسقيه وتذكيره .وصرم ناره ڵ فقد حازه ذلك . آ وإنكان لا يرى فى ذلك ع إلا فى وقت التذ كير والصرم 4يذكر ويصرم ص فهو حيازة من غير احتياج » إلى أن يرى فيه كل .وم أو "شهر .وإن كان الداخل يذكر ويصرم رب لاشجر أو بالمكس ع أو بحرث رب الأرض وحصد الداخل .فلا ثبت الحيازة بذلك .وإن دخلها اثنان فعهراها .بأن محرثها أحدها .وسحصدها الآخر ء أو أحدهما يذ كر .والآخر يصرم ء أو حرث الزرعء والآخر الوا كه .فقد حازاها بذلك .وإن بالتفاضل بينه۔ا فيها 2إن اتفقا عايه أولا . »%٭ "٢٨٢ والماثة -الباب السادس فيا انتم فيه الحيازة .وقد روى أنها عثمر سنين .وبه قال بعض العلماء ث لاختلافهم فيها .فةيل ذلك ۔ وةإل :عشرون ستة . وقيل " :لاون . وقل :أر بمون . وقل :حسون . وقيل :بنفيها ؛ لأن الحق قدم ،لاتزيله شبهة .ولاشك . كون فما عرف أصله _كا مر _ وهو الختار .وقل :إعا وقيل :تكون فيه وفي غيره ،مما لم يعرف لأحد . .وقيل :لاتكون إلا ف۔ه .وقد ذكرت فى أحكام النيل فيها » أقوالا أخرى . ٧٢٨٣ فى الاستمساك والاسترداد أيضا فمن استءسك بأحد)\أنه تكلم لكهلاماك يجر إلى قتال .فان الحاكري۔ترده الجواب. .فإن أقر أدبه به ‏ ٠وإلا كاف الدعى ؛۔ان قوله . فإن أى به أدبه أضا .وإلا حلفه .وإن لم هم . وقل :محبسه ،إن احم . وةيل :لا . وإن اتهم المدعى ،فى دعواه » أنها إضرار 2أو فى بيانه به .فلا ينهت إليه . وقل :لا نددت لاتهمة ،فى هذا وتحوه . وكذا إن اتهم الاضرار فىكل الدعاوى .ولآيضبق على الشهود 2تيايخ الثهادةفى هذا 2إن طلبها إليهم اللدعى ،إلا إن شاءوا . وتحوز شهادة الأب وغيره من الةرابة » فىكل ذلك ‘ إلا فما ,۔تءسك فبه بدعوى .انه .فترد فيه شهادته » إكنان الابن طفلا 2أو عحنونا . وإن استمسك محق انه البالغ } أو حق أب.ه 2أو زوجته ،أو غيرهم .فلا ينصدت إليه الحاكم » إلا إن وكلوه على ذلك .وهذا إن لم يقصده فيه 2بكلام ينيظه . وإن خاطبه يما يذيظه قى نفسه 2وجميع قرابته 2فانه ,ستمسك به .و.سترد له‌عليه. والى والت والر والعبد من القرابة .وتنظه بالكلام ،فى مال » أو فى صدبقه ك .صدق فىكلامه 2أوكذب ،سواء فىكل ذلك . .وله أن شتمه ه 2وقل :لا «.سترده الجا كم حت .ستةره .فإن كان فيه صادقا .إله نصت۔فلا ‏ ٢٨٤س.س وكإنان ف۔كهاذبا » ولا له شتمه به » فلرسترده . وقيل :لا فلككلام ى إلا فى القذف .وعليه فان حجر السلمون علكىلماجاز له أن يتكلم به ,وعلى مالم يجز له .فنمكسر حجرهم على ذاك ى أدبوه إكنان ما جاز لم » أن بحجروا عليه . وإن افترى موافق على مثله فى وجهه .فاستمسك به إلى الحاكم ء فإنه يسترده له . )فإن أقر أدبه .وإلا حلفه . أو تبين عنه الناس .فهل يشت:لبدعواهوإن أقر وقال :إنه مستحق لذلك عندى أولا ؟ ةولان . وإن ألى القر بذلك 2ببيان عليه ،أو تبين عند الا ك ي خلى س۔۔له . عا۔4 .وإن عادىومن ترا من أهل الدعوة } أو طمن ف دينهم “ فإنه نشكل قتل . وإن لمن المخالفين موافق 2أو طعن فى دينهم .فاستمسك به عخالف ء عند الا ك . ‏٠وضربنحاسذلك .وهددهفدعواه< عنالالف٫نی»هى‏فلا ٫سةر‏ ده أه .ولكن ‏.٠عداكدهدينهم .ولايسلدهلن ررقأوكفهمااط٣ن‏علبدر بهأنلأحدولا حل .ولو من الموافةبن .ولهم أن ينهوا عن ذلك ء إن شاءوا ،لا يج إله من الضر .كانصراف وعحوسى .وإنةصد |ف دنمو٫قتل‏ دهودى ص إن لعن الموحدين < أو طن بلمنته إلى واحد منهم » فلرؤدبه الحاكم على ذلك ع إن تبين عنده ‏ ٠وإن لم يست۔سك به .الملوحد ڵ ولا يشتنل باللهودى ك إن است .ك بالو حد ڵ فى مثل هذا .ومنع الق )والأمر به .والركون فيه كبيرة . ك فا نه حيس.عنهأمربنر هما ‘ أوك أوباانهك أوبيدهأنه مندهومن أقر وينكل :. - ٢٨٥ دم1هل وح ١‏١عل-ه .صرب2فانه فا وها: عبره ملوجت‏ ٠ولو7ق وكا ؛رك عا ا‏ ١ 9ن وقتمات فىإن إںل كولا عله‏٠: أمكنهع\ أو ك دد١و ‏٤حد دل عصى ك آ و )4لمن .وته ,بعده .والطفل والمجنو .ن ليسا كال,المغ والوعاالقعلاقل فقيي ذلك.؟ , امة اعه عه كح آو او توولد عنن ذلك م ولكن ينم۔.ان عن ذلك . _ _ ٢٨٦ الباب الثامن والمائة .فى الذمانات وكل ما أتلفه المرء بمضوه ص من مال ‘ أو نفس ء أو ما دونها ،مما لا محل له ڵ فإنه ضامن له .ولو كان ااتلف مشركا 2أو عبدا » أو أنثى .أو طن_لا أو جنونا واكن جناية العيد » فما يقابل رقبته عى سيده 2إلا ما جمله فى يد عبده .فأف۔د فيه أكثر منها 2فإنه لازم له .وجناية الطفل والمجنون ء اللتجنن فى طذوليته عآلىباتهها » إن كانت دون ثاث للدية والثلث فأكثر ،على عاقلنهما .وخرج ماذ كر من مال الأب ى إن لم يكن لطنله .أو مجنونه مال أوكان هو الآمر له بالاتلاف .وإلا ن مال الطفل > . 2وه آو وإن أفسد شيئا ك فا جمله أبوه فى يده » فإن الآب ينرمه من مال مغةسده ص إن. كان له مال .وكان بغير أمر الآب ڵ وبغير تضييمه .وإلا فمن مال الأب .وجناية للتجنن ع بعد بلوغه فى مال أو فى نفس ء إكنانت دون ثلث الدية فى ماله ،إنكان. له مال .وإلا فهى دين عليه .وفوق ذلك على الماةلة . جوناية حيوان المره ص مثل جله وكلبه وغيرهما عليه ى إن عرفا بالإفساد والمةرفى النفوس » فإنهم يزيلون عن صاحبه الضان فى المرة الأولى .فإذا عادء كان عةورا .ورب .المنقور ضامن .ويستحق اسعه ص بقتل حيوان ى ولو غير آدمى ڵ أو جرحه أكوسره . ويضمن أرضا ما أفسده حيوانه فى مال » إكنان مما لامجوز إفذ۔اده . وإن عرف بالمقر 2فى صنف من الوان .فى لزوم الضان بمقره في غيره ى فه المرة الاولى قولان .وافلثانية فيه محل اتفاق كما مر -ومن اتنقل العمقور إلى ما۔كه. - ٢٨٧س‎ ولم يهل بأنه عةور .فضمان ما أفسد فى المرة الأولى » على من انتقل عنه ،لأنه لم يعلم به من انتقل إله .0شراء أو عره . القى كانعند .فقرأو استحار لهأ كراهربه 2أو أعاره ‘ أووإن وهمه بده .فضمانه عله ڵ إن أعلمه به الواهب ي أو المعير } أو حو هما من ذكر .وإلا فهو على الواهب ك أو تحوه . والماثةالياب ازا - فى الضيان بالطريق وإن صدم فارس 2أو راجل ك أو قابس<ا مثله فى طريق ،أبيح له۔ا سلوكها أو حرم 4فإنه ضامن لما أصاب من المدوم } ولوكان الدادم صبيا .وإن تصادما » ضن كل ما أصاب من صاحبه .ولو لم يت .دا .ويكون ذلك على العاقلة .وجناية العبد فى كامر .رق۔ت4 وة۔ل :لو أن أحد المتمادمين ‏ ٬لا أحس أن يصدم صاحبه ى وقف حذرا من حدمه ,فمدمه صاحبه .فالصادم ضامن 2دون الواقف . وإن جاز لأحدهما سلوك الطريق فقط .فالذى ل جز له سلوكها ى ضامن لصاحبه. ولا يضمنه هو } إن لم بتهع۔دا ذلك .أو جاز للجائز فيما ى سلوكه دفعة .وإلا تضامنا . وكل ماتاف ى من نفس ،أو مال ى بسبب قام ڵ أو قاعد } أو راقد فى الطريق )يمه د » فةد لزمه .وإن لم يته۔د دلك فها ى ستط عنه الضيان ‏٠ وقل :لزمه مادون الثاث فى النفس ع وما فوقه ث على الماةلة . وقيل :لزم ذلك بيت المال . ومن أصاب راقدا فيه “ فعلى عاقنتة .إن لم يتعده . وقيل :على بيت الال . كالوطنمستہملا فناء عل ماكان .وهذاطرق‏) ( ١أى آخذ شعلة ء مارا ف من اقتباس الجيرة ى وأهل الجهة الواحدة ء النار عن بعضهم بعضا ى قيل اختراع وقيد _ محة. 34الكرت ‏_ ٢٨٩س وإن مشىفي الطريق اثنان .وقد تتابما ثم تأخر الآأول» أو أسرع الآخر .فلحقه. غدفعه ومات \} فهما متضامنان . .وسقط عن الآخر .} لز م الأولالآخري فلحةهتأخر الأولوقيل :إن وف الإسراع المكس . قمل وإن رقد مريض بنفسه على طريق .وعجز عن الانتقال » ضمنه مرن أصابه علها 2إن تعد .وإلا لزمه ما دون الثلث 2وفوق ذلك على عافلته .وما أفسده طفل } آو مريض ء فيا جاز عليه فى الطريق .فهوكذلك . ومن وضع فها أحدها ث ضمن ما فد بسببه .وما فسد فيه ڵ فهو على المار عليه ى إن تممده .وإلا فعلى واضعه فيها .ومن حول بعض خشبة فها .وترك بعضها ث لزمه ما حول منها .ولزم واضعه ف۔ها » ما تركه المحول منها . ومن دفع عن نفسه إنسانا » أو سبعا أو غيرهما فى الطريق .فقتله فيها } فلا يضمن .ما فد به فها . ومن ركز خشبة على الطريق » ضمن قالها » ما أفسدت الخشبة » لا راكزها . .وضمنه إن قلبها ريح .وتلزم حافرا فى الطريق حفرة بنفسه ء أو بعبده 2أو طفله بأمره » جناية ما أصيب بها .وتازم أجيره 2إن علم بالطريق .وإلا مستأجره .. ومر أمر طنلا ،أو عبدا لغيره بحةرها ء فلا يلزمه إلا الاثم . وإن استجار ذلك الطفل ،أو العبد ص ضمن فى الطفل والعبد الصغير .وأماالبالغك فهو كغيره ،على التفصيل السابق . وإن حفرها عبده ء أو طفله ى بغير إذنه .فجناية كل منهما قد تقدمت .ويؤخذ الأب والسيد بدفن ما حفر الطفل :والع.د . الورد البسام () -٩۔‏ ‏ ٢٨٧س وكذا يؤخذكل جاعل فى الطريق ضرا بنزعه . وإن بلغ الطفل » وعتق العيد » قبل أن .ؤخذ الاب و السد 2فإنه يؤخذ بذلاك البالغ والعتق 2لا الآب والسيد . وإن أمر الآب طفله ى أو السيد عبده بالحفر .شم بلغ ى أو عتق ڵ قبل أن .ؤخذ. ‏٠مها‏ ٠فلؤخدوابذلكالامر ل وقل فى الطفل :لا,ؤخذ إذا بل . ! نان 7رعا ‘ أو غيره ‏ .٠وغحطاه ثالث .فوقع فهاف.ها آخرحةر د فح.لحرومن ألما ‏٠صمنوه وكذا إن دفع فيها أحد غيره . وإن جمل فى حفرة } غير حافرها 2حية أو عةربا .فوقع فها أحد .فمات بسعها. أو لدخها ث ضمناه معا . وان وقع فها } و .عحدمه شىء .ش دخات إله الة :أو المقرب فة:لته أو مكث )& ضه:نه الحافر لما .فيها 4حتى مات محوع < أو عطش .وةوعهفبصه شىء :لا .إنوقل > أو غيرها .فةل٨‏ تبرأ مما أصيب فها .و يضن كانسها"وإن دفنها حافرها < أو ره. بمد ث واقما فيها .ولا ضيان .إنكنسها ريح . وضع قلة ماء ص فى طر دق .فعثر ها إنسان » فانهرق الماء فانزلق به » من مر.ومن عليه .ضمنه من قلبها .لامن وضعها فيها . أو عو ذلك ء فىالطر يق.وضن من بسط جلدا ك أو حصمرا > منزلقا به فيها . _ _ ٢٨٩٧١ ةصل أو ماء .أو بنى فيه بناء 2أوومرن طرح فى طريق ك أو فيا لا بملث ع حجرا أبدع فيه كنيفا » أو عمل فيه جناحا .أو ميزاب 0أو صلة .أو وضع فذه جذعا .أو حو ذلك ڵ فهو ضامن لما أصابه بذلك 2علىعاقاته لانه خطأ .ولا محرمه ذلك ميراثا ك ممن برثه ،إن قتل به .لأنه ليس بقاتل له » لاعمدا ولاخطأ . وقيل :إما يلزم العاقلة فعل الخطأ باليد .وهى فها ذكر عليه خاصته . »ذلك وماتا .فالذ۔مارن على من أحدث ذالك ڵ فى الطرقومن عثر على آخر أو نحوه . ومن حول ذلك عن موضعه } إلى آخر من الطريق .فعليه ضيان ما عطب به . وسلم الآول . وقيل فيهن نضح الطريق عاء 2أو توضأ فه 2إنه يضمن ماعطببه أيضا ,إلا إن ‏٠عئله عادةلايعطبكان ومن عمل فى داره جناحا ى أو ميزا على الطريق .شم أخرجها من ملكه » ضن ما آصاب من ذلك .ويلزم المملة ى ما سقط معنمامم ث وقت الممل وبمد الفراغ رب الدار ى إكنان ذلك 2فى غير ملكه . ا ومن حفر بئرا قي طريق 2ثم حفر فى أسفلها غيره 2فمطب فيها أحد .فنى القياس قيل :لايضمنه الاول .ولسكن يترك .ويختار تضمينهما مما . وكذا إن حفرها! كثر من اثنين .كما إذا وسع رأسها ثالث ڵ فإتهم ينرمونه كا مر _ فى تحوه أثلاثا .وهكذا فى الأكثر . وإن سدها من حفرها .وفتحها غيره ى وأظهرها .فمليه الضمان ك۔ا مر _ دون . ٠ ١لاو ل‎ - ٧٢٩٢ نفل إنسان بالحجر.ومن وضع ح<حرا فى الطلريق } وإلى جنيه بثرك حفرها غيره فسقط فى البئر ومات ،ضمنه واضع الجر ؛ لأنهكالدافع له .وإن لم بكن له واضع ص فالضان على حار البئر . .فة:ل4‘ أو عو دا .فوقع ذها أحد< أو حد٫دا‏مهر < -جراومن وضع فها _ ذلك ى لزم حافرها ؛ لكأناهلدافع له .واختير أنه عليهما مها . ومن أحدث هيا من ذلك 2فى مالذ .فلا ملزمه ضمان » إن لم يتول وقوع وافع غله . وكذا لا يضذ۔ن حافرف الفيافى 2وطرق مكة آبارا .وإما يذمن الحد.ث\ ماأحدثه فى الطريق ا!مروف . حافر فها در ا .الصحراء ة۔ل :أر بهون ذراعا .ولا يضمنالطر يق فوحريم ويضهن ة۔ل :واضع نار 4ولو جمرة فى الطريق .ماعطب ها فى ااوضع .فان حركتها رح 2أو غيرها ث حتى وصلت موضما آخر .فلا ضمان على واضعها ك أولا } لتغرها عن حالا الأو ل .ولأنه لبس من فله . و إن ادعى حافر بئرا فى الطر يق ى إن الواقع فها ى إء_ا طرح نةسه فها .فالبيان .أنه واقع فها بذير تعمد منه .ش يضمنه الحافر . :عل أواماثهيل و يلزمله . ذلا شىءالحطأ.حار حه ف۔ 4الهممد .والجروحك ادعى :كل جرح7 و تلزمالروحودعهاامهد.يححتالوجهين؛قاختر‏ ٠وقدالمكس الرشف .إن_ ك مر ۔ .مارا عله 4جنا.ة ما أصابقارعة الطر :ق <علقاثما أو قاعدا من ح۔نه ‏٠ك أو حاجه .ويذهبيكن ذلك م 4:لماء كانوإن أصيب انقاعد فه » لا لا ذكر الار .فلا دية له إلا إن تعمده المار ى أو رمى ف الطريق .ف۔ص۔به رميه } أو كان قاعدا فيه لعمذر .وتمزم قاعدا فه بلاعذر جناية » عاثر به ى ولو أص.ب هو أيضا. _ ٢٨٩٣ 5ولا يذن كانش الطريق عطبا ك إن وقع بموضع كنسه٠ ` . ‎ ومن حتر بترا قى ماسكه ى فوقع فبها على إنسان فقتله 2فإنه يضمنه. - .' ‎ وإن كان الواقع فيها غير حافرها .وهى فى الطريق ء فالحافر ضامن لما معا . .فصل قيل :ومن استأجر أربمة بحةرون له بئرا ء أو استهان بهم .فوقعت على واحد منهم .فعلى الثلاثة الباقية منهم الدية .ولاضمان على للستأجر » أو لاستمين ء من قبلان هذا من فعلهم . قلت :هو مخالف لاءشهور ء المفتى به ولاحديث المعلوم .وهو البتر جبار .كا سيأتى . وإن كان الحافر لما واحدا ء فانهارت عليه من حفره .فلا يضمنه من أمره بذلك. وإذا تملق إنسان بآخر .وهو بآخر .فوقعوا فى بنر 2حفرت فى الطريق .فماتوا ولم يقع بمضهم على بعض .فضيان الأول منهم على حافرها .والثانى على الآول .واثالث على الثانى . ومن القى فى الطر يق ترابا .وكمسه فله 2ول ..۔طه } أو رشه بماء .وكان إمثر مثله عادة } فهو ضامن .ولو أراد صلاحه } كواضم الخشب ،والجر فبه . ومن مر فيه على ناس )} ولو بلغنا 2بلمبون فيه ;ح2وز& 2ه ۔كسمره هو 0أو دارته الق ركبها بلا عءد 2فهو ضامن له .وتلزم قاعدا فيه ى بلا حاجة ى دية عاثر عليه _كا مر _ ولو أصيب القاعد أ,ضا . والتاجر الطواف والاسماك وتحوها 2إذا قهدوا فى الطريق .لرشترى منهم أهل البوت .فالبائع واشترى يضمنان من عثر عاما .ول۔رس ذلث منهما بعذر .وتلزم ناعا ‏ ٤د.ة عار عله فه .ع۔عجد ‏_ - ٢٨٩٤۔ ‏.٠ بالماثر علمه ‘ على ما يظهر مما مرأصيبك إنللنانم دةولا »] ق‘ أو جنون ء إذا صح أنه قتلهكان كىوإن ستقط ناعس عل أحد فتتله حال نماسه .وعليه البيان على ذلك .وإلا ح عليه بجناية اليقظان . ومن أعان أحدا 4على هدم دشره 0أو فاجه .وعلى ذلث زرع 0أو سد عله الاء 2 49حتى أ كلته الدواب ڵ فهو ضامن لة۔۔ته2مانما له ,كحاثطم حتى مات عطشا .أو هدم ‏٠ أتافهيوم ولا لزم قيل :ثاقبا بيت أح۔د ليأخذ منه شيثا :إن تركه مثقوبا » وأخذ منه اغير منه .ذلك ك ما أخذهغيره - ٢٩٥ الباب العاشر والماثة فى الضمان بالدابة أصابت بذالكلماء أو ضار با ولو واقفة 7وتلزم اخا .وهدر< أو الضارب ما أصابهماوان سقط به راكبها عل أحد ك ضمن الناس .» أو قتلته .ولا يلزم را كبها شىءسل :دمه ك إن رحته .ولوكان هو فملا الراكب. .وكانت تسير < فلما ما أصا توإن تخنسها .مر وإن سارت فى حين النخس ،من بعد تخسه وسوقه .فما أصابته 2فهو على الرا كک .دو زه .و:ك؟ون علمها ‘ إن أعد ف السوق 0يهد النس .7أصارت .وإن كان لما سائق وقاد وراكب ‘ لزم؛م ج۔ها .أصا٫ته‏ عؤخرهالا ما كعةدمها كدا.تهماأصاتهراكياو تلزم ومن قاد قطارا من إبل فى الطريق ،فهو ضامن لا وءخه القطار 2أكودمه .وإن .;أ& فقد لزمهما مهاسائقمہ4 كان .وقل :الحا كم على القطار وإن كان ۔مهما ساثق وسط القطار } ها أصاب من خاف الساق © فهو على الأول والأخير نصفان 2لأن المتوسط ليس بساثق لا خلفه 2ولا قائد له . .بهن دره سائق& فو عليهم أثلاثما < لانه 1ببن يدهماأصابوإن وإن كان يتقدم أحيانا .ويتأخر أحانا .ويتوسط أحيانا .وهو .سوق الإ:ل 7 اكل ذلك ،فهو كالسائق الأخير .ولا شىء عليهم .قيل :فى لفحة الرجل . وما أصابت الإبل ركايا ى وسط القطار » لا يضمنه ى إكنان لاي۔=وق منها ديثا ‏'٠ س ‏ ٢٩٦ست أو ف الطر بق .فعثر رهأحده‏ 1٨أو الداية على أحدوإن سةط شىء مما حمات .ويشترك مع منالساثق والراكب كذلكعلى ماقل .ولهمل حضانه القائد لما كان منهما فى ذلك . وضبان ما أصابت عاثرة بحجر ،أو غيره فى الطريق 2على أحد ك يلزم واضعه: ‏٠لاصاحبهاف۔4 .فمل۔.4مرجل فتتاتةأو بيدكدا 24أ<داما۔كه .فوطثتف غروإن سار راكب قل :الدية والكفارة مما .وكأنه قله بيده .ولاعتق عليه .قيل وله الميراث ص إن كان رثه .ولا.ضمنه .ة۔ل فى ذلك قائد » ولاسائق . وقيل :كل من أوقف دابة فى الطريق 2فعايه ما أصابت . وقيل :من أنى بيهير 2فر بطه إلى القطار .ولا يملم القائد بذلك ء فعليه ما أصاب. وي.جع به إلى رابطه .وهذا إن لم يكن للقطار سائق .فان كان 2فإنه يشارك القائد. فى ذلك . فصل وهرت سار على بعير .وعارضه إنسان بكامة } فذعر البعير بها ث وألقى را كيه . ,الذ عر ۔لا٫عمرف‏ .وكانبكلامه المعير .فإن ذعر مه ك أو أوانكسر هوفهلك ك أو فالدية على عاقلته .وهدردمه 2إن عرف اابمير بذلك .وإن تعد الانسان ذلك ى فهى فى ماله . وإن مرت دابة عنهوب ،فى غير ملك ناصبه ڵ أو قى الطريق .فنخسها المندوب ك . .فلي ناصه ق ذلكفأصبت ف نةسها < أو أصا٫ت‏ غيرها كب عبد غيره ،أن ينخس له دابته فجناية ما أصابت فى حينها ىوإن أمر را نصفان بين الراكب ورقبة العبد ڵ يدفهه مولاه ،أو يفديه .ويرجع بة.ءته ص على من" أمره بذلك . _ _ ٢٩٧ وإن كان الآمر بما ذكر والأمور عبدين .فالدية فى أعناقهما نمفان 2يدقمان. بها ي آو يفديان .ولا يرجع رب المأمور بذلك » على رب الآمر به » بقيمة عبده .وله أن ينتظر عتقه يوما ،إن وقع .فيغرمه بها . وإن كان الآمر قيل :مكاتبا » فهى دين عليه فى عنقه . قات :والناس لمذهب أن يقال :فهى عليه فى ذمته ى إكنان ذلك عمدا . وإن كان خطأ _ وهو الظاهر _ فعلى عافاته ،لآنه حر عندنا ى من ح۔:ه . وإن عثرت مركوبة ،فى الطريق ص حجر ،أو دكان } أو زلغت بماء فتافت ،أو أتافت غيرها .فضمان ذلك على جاعل ماذكر فى الطريق ء لا على راكبها .وةق۔د مر تحو هذا . وكذا من أوقف دابة » ولو مربوطة فيها .ها أصابت بيد أو برجل أو فم .فةد لزمه » إن لم تتحول عن مكانها . وإن خولت عنه ى ولو غير مربوطة » فلا لزمه ما اصابت . وة۔ل :إلمزمه .ولا ,بطله عنه تذيرها عن٬حالما‏ ي كالمر بوطة ،إن احتالت فى اللء من غير حال فما .فلا يرا رابطها بذلك . فصل ومن ركب فرسه فى الطريق .فذب بذنبه ث فهو ضامن لما أفسد به . ومن ساق فيا دابة .وعلما حل .فدفع حلها فها أحدا 0ممكنان فيها » ضمنه إن لم خبرهم بذلك ۔ وقل :مطلقا . وكذا يضمن ربها 2فاسدا برأسها ي آو بجنبها 2أو ببولها 2أو روثها » إن وضمته: فيهما ث إن لم يتعمد ربا وضعهما فيها ى آنفى الطريق .فزلق به أحد .ورخص . 0 ۔ا .لا حمن وإن ركها اثنان » ضمنا ما أنسدت بمةدمها 4أو عءؤخرها . . ]وقيل :الحا كم عاها منهما فقط . وكذا القائد والسائق ص واحداكان » أو متمددا .يضمنها الحاكم أمرها .ته.ا . وإن هربت راكها « ولوكانت الذره .ولم حكم عا۔ها ى ولم نقدر عر دهاء .فلا يضن ما أفسدت فى مال 2أو نفس : وقل :يضمنه . وإن هربت من ساثتها ى فأفسدت زروعا ،أو غ_يرها ء م .ضه:ها إن لم يصح عليها .وضمن إن اتبعها .وهو يتيح عليها ورخص . أبينا .خص ومن انبعها فى الزروع ى ضن ما فد فيها برجله .ور ومن استعار دابة » أو رمكذ .فتبمها ولدها أو م.ترضعه 2ضن ما أف۔ده ااولد ك أو حوه .ولو لم ,ضييم » إلا إن قال لربه :رده عنى .ولا ضمان عليه ى إن تلف الولدك 7يت۔هه . وكذا لايضمن ع إن اكتراها وتبعها الولد 2أو تاف .إلا إن أوصاه عا۔ه ريها. وة۔ل :يذن إلا إن قال له :رده عنى . ولا.ضمن فى المار.ة 0إن أو صاهعايه ر به .و إن تبعها مالا ترضهه 2فإنه يازم ر ‏٨ .ما أفد . فصل ومن أشار إلى تعوس ڵ أو تخسه بيده ص أو بنيرها .فضربه أو غيره .فالضارب ضامن .ولا يمذر بكونه شموسا . وإن ضرب الحائط بيده 2فانكسرت .فلا يضمنها ناخسه ج أو المشير إله . وقبل :علهما ما أصابه ى أو غيره .ولا يضمنهما الشموس ء إن أصاعهما . ‏ ٢٨٩٩س ومن حفر في غير الطريق 4لصيد ث أو غيره 4مما جاز ه أن حفر فيه ,فلا ضمان .عله وإن حفر فى مرعى الناس ،أو فى مسقاهم ضمن . وكذا إن عمل فمما مندافا 2أو شبكة لصيد . وإن حفر في داره أو بيته 2فلا .ضذمن داخلا فيهما 2بفير إذنه .وإن أذن له ضمنه إن لم خبره بالحفرة ,والأعمى وغيره فى ذلك سواء . وأما الطفل والمجنون » إن دخل فى ذلك أحدهما ى فوقع فها ث أو أكله الهةور ى إكنان فى ذلك ضمنه ۔ ور خص فى الهةور ص إن أ كله ى أن لا,ضمنه . ه إن آذن من يدخل فما ذكر غير صاحيه ڵ كعيده أو طفله; أو زوجته أ أو غيرهم. فلا ضمن واقعا في الحفرة . فصل وهن رقد فى مسجد أو بابه .ولم يتعد ضر أحد .فوطثه إنسان فتتله ث أو عثر به فوقع ,لا عمد .فلا ضمان على كل منم۔ا . وة۔ل . :ضذ۔ن ذلك عواقلمها . وةيل :بيت المال . وكذا من رقد ث ح۔ث بجوز له الرقود فه .وجاز للمار للرور فيه . ومن ونف على باب مسجد » أو على طريق 2قاصدا بذلك الاضمرار .أو من عحرحه ك ليأحذ م.ه الآأرش .فلا .ضمنه المار عليه إلا إن تعمده .ويضمن هو مافسدك فى المار عا۔ه . ولا يذن الماشى فى الطريق ما فسد فىموضوع فها ،إلا إن تعمد إفساده .وإن اكانت واسعة ،فوضع فها أحد ماله .نمر عليه آخر متعمدا ى فأفسده .وهو يجد فيها .مسلكا ى من غير ماكان فه ذلك الال ى فا نه ضمنه . _٣٠٠٥۔_۔‎ الباب المادى عثمر والماثة فى الغمان بالسفينة : ومن انكسرت مم فى ابحر .ومرت هم سفينة أخرى .فأرادوا أن يركبو! فيها 2فكره أهلها .فتملقوا ها ى حتى أغرةوها .فعليهم ضمان كل ما جنوا فها ،إن لج تكن فها ححت.ل لم « لا إنكان ذها . ‏ ١7أصاب من الدوم .ويكون ضبا 4وإن صدم مركب مركبا .فالدادم ضامن وقد مر أن أحد للتمادمينءعلى أهله .وإنتصادما ى ضمن كل ما أصاب من صاحبه الصادم» .طمنصا ح۔ه .فحددمهأن صدمهخوفا منوقفصاحه كيصدمأنأحس\ .لا الواقف <أهل الاد| منل <دمركب‏ .٠و مممططاةوهم .شاه شمركونغص: .قوموع ن اق لا يقدرون على الوصول إليها .جاز لهم الركوب فيه ك والتوصل به إلى بلادهم ع أكل4‏7٢حى‏٠كنللركب لأهله .و .ضذمنونممموسلامة ديمأنفسهم كلنحاة مال الذير 2من الجوع .وبعد أن وصلوا بلادهم .فان كان للركب صاحب » حافظ .إلها:۔اعة4ن7‏٠يدهقتركوهك ؤهوركيواأخذوهدهومن. معهمله ¡1إ»حققلر بهشمه الأمانة .وضمنواكراءهعندهمك كانء ولا وكليكن له مالكوإن جدوا ثقة يوصله إله ڵ أو يوصلوه بأنة-هم .ويتخلدوا مانلواجب عليهم ى إنعرفوا ربه .وإلاكان أمانة قى حفظهم .ولا يجدون بيعه .ويحفظون قيمته مطلقا .وجوز إن ضاع _ قولان .إن خافوا تلفه وعليه .ففى لزوم ضمان الثمن وعدمه وإن انكسر ذلك المركب هم ك ف البحر » قبل أن يصلوا العمارة ث ضمنوه إن. .الاإجاراتمننك بوحه .لا إن أخذوهر ‏4٩ك يغير إذنبالتمدىأخذوه _٣ ٠ ١ _ فصل ومن بيده مال لغيره » يضرب به .وقال له جبار :إن لم تدفعه لى قتلتك .فلا جد <فه إله . وإن سافر بذلك المال ; فى سفينة .فجاء ما خاف منه الملاك 2جاز له أن طر ح ذلك المال ا رجاء للسلامة .والأول طاب سلامة نة۔ه ; والثانى سلامتهوغير۔ 2ونوقش فيه ى فأجيب بأن البحر جاء أمره ث من قبل الله عز وعلا . و غرق ،وحرق \ أو تحوها ،فترك تاركفإذا ثدت خوف من قبل ذلك » 2 .ما يقدر عله 0من ا۔تنقاد الأنفس من الملاك ضن فا ذا خاف الملاك على الانفس ڵ فى السةينة ث من سبب ذلك للال » وطرحه 2طمما فى السلامة } جاز استيةاء الأنفس بالمال 2بالتزام ضمانه » عند البمض . وقيل :ما طرحه ك يلزم من تصرف عنه المضرة ص من الرؤوس » على ة_۔درها , هالأموال كذلكمنآو الباب الثاقى عشر والماثة فى الذمان بالتدافع إن ااتمدارعين والمتجاذبين والتداف.بن والتنازع متضامنان . وكذا من قمد لأحد ك فدفمه آخر عا۔ه .فالقاعد له و الدافع ضامنان . فان قتل القاعد ى لم يضمنه المدفوع 2إن لم يكنذلك باتماق منهم .والا فهم ضام:ون مها . و ضربه برجله ضمنه .فان علم ره الدفوع .نتعد عله 7 ومن قال لطالم تخلة :قد أتاك الر ح .أو القوم .وقد صدق .فصمرع فزعا ،فلا باس عليه . وكذا إكنان الطالع 2يسرق خلة ااصائح عليه ى لا يضمنه إن تلف بصرعه . ومن ادعى على أحد جرحا .فإنكانا متاسكين 2فتفرق وفيهما جرح ص ضمن كل. لماحبه آرش ما فبه .ولا قصاص فى ذلك ‏٠ وإن كان أحدهما متملقا بالآاخر ،والآخر م۔تة۔لماك ضمن التعلق مافى صاحبه دونه. وبينهما امين . وإن تلاقت الزحوف وتجارحت \ لزم كل زحف أرش ما فى الآخر 2إنكانت الدعوى بينهم فى ذلك . من أصحابهم 4أومنفإن شهد مع أحد الزحفين ت شاهدا عدل ‘ على رجل الزحف الآخر ; 0أنه قتل رجل 2حازت شهادتم۔ا عله . ومن قاد مغصوبة ى أو ساقها فى الطريق 2أكوانت فى منزله ى أو زرعه ضمنها > إن تلفت . ‏ ٣١٣س وكذا من أخذ حمارا 2أو غيره ،أو ركبه .شم رده إلى البلد ع أو إلى المرعى ث: ضمن قيمته واستعماله وكراءه ث إن هلك على الختار . وقيل :إذا رده إلى المرعى 2ولم يتلف .فمليه كراؤه لاضمانه . وقل :عليه ضمانه » حتى برده إلى ربه .فاذا مات } فعليه ضمانه؛ لانه قد استعمله. لكاراؤه . وةيل :عله كراؤه أيضا . كانها فتحير .فصاح عايه .ولم خبرهومن رأى حية أو عقربا ‘ تريد غيره فوقع عليها فلدغته ى فا نه ضامن له .ورخص فه } إكنان بالنا . وة.ل :ولو كان طفلا . وكذا إن حذر طالما تخلة 2آو حائطا 2أو راكبا دابة ,فوقع . ومن صاح متء.دا ڵ ليحذر 2ويخوف من غير خوف ،ضمن ما أصيب بصحته ى. فى نفس 2أو مال .ولايضمنه » إن صاح على صيحته غيره .ولا من رأى خوفا فصاح، أو من ركب على دابة طفلا لذيره ضمنه ،إن وقع . وكذا إن وفع شيثا فحمله لى ظهره يضمنه .ورخص فيه . وإن أمره ك أن طلع له شجرة » فوقع منها ضمنه ،إن لم يأذن له أبوه ڵ أو خلفته . وإن استأجره أحدهما ،ليطلع له ل يضمنه إن وقع .ورخصن ى إنكان يلتمس. الفضل ء إذا أطامه بأجرة .وإن بغير إذن » أن لا٫ضنه‏ . وإن قال له :اطلع هذه النخلة 2أو الشجرة .وكل من "ءارها ث أو احمد هذا .خص الزرع لنفسك .فوقع منها » أو جرح نفسه بالنجل .ضمنه ور ث هن.ومن أعطى لطفل منجلا ى يحصد به ص أو سكينا ك يقطع ها ي بلا إذت ذكر } ضمنه إن جرح ‏٠ ‏ ٣.٤سس وإن أعطاه طماما حارا فى ده » أو مرقا .فاحترق ضمنه » لا إن أعطاه باردا 2 غاختنق منه 2أو شرق . وإن قالله :تمال لأعط۔ك هيثا .فوقع فن جربيه » قبل أن يمله ضمنه .ور خص فيه .ولا يضن ما أصاه } بهد إدباره .ولا إن دعاه بلا تمال .ولو قال له :خذ . . بذلك أددهردحادثا ة۔ 4ك إنك ولو له ح سمنطفل ومن صاح عل فصل ومر وجد أحدا على شجرته ث أو يسرق من ماله .فصاح عليه ،لم ضمنه ى ولو طفلا .وإن صاح على طفله » فى ذلاث 2ضمنه . ومن جعل تحت شجرته ،أو حائطة من داخل شوكا » ضمن من عطب به ص إن كان غير سارق .وفى السارق قولان .وضمن الكل ى إن جعله من خارج . وأما عيده وطنله ؤ ومن .دحخل باذن } ح۔ث لادخل إلا ه ء فا نه يضءمم . وإن جمل الشوك على الحائط ى أو جذع النخلة ى أو فى الشجرة ء لم يضمن بذلك . وإن أطلع بالغا وإن بلا أجرة ‏ ٠لم يضهنه . ضمنه :إن قعد بعد ماطلع ‏ ٠ويضمنه إن سبق قهوده كوإن وقع على غيره ء ولا القاعد 2ما وقع في الطالع . وة۔.ل :ما متضامنان . ومن قعد بعد ما طلع 0ضمنه القاعد 3إن وقع عله .ولا يضمنه الطالع . وة۔ل :هما متضامنان . وكذا من ركز رعحا ء أو غيره بمد طلوعه ء فا نه يذمن الواقع عليه . ولا يض٬ن‏ الواقع الرمح 2أو محوه ،إكنسره ،بوة۔وعه عليه .وإن طلع بعد اركز ڵ فلا يضمنه الرا كز . ‏ ٣٠س۔س۔ وقيل :يضمنه وانظر فيما إذا وقع } فى هذه المورة 2على الرمح أو ح۔وه ةكسره .هل يضمنه أم لا ؟ فالظاهر عندى :أنه يضمنه . ومن ركزه على جماعة ضمنهم » إن وقع عليهم لا إن ركزه ى قيل قمودهم . وإن ركزه .ش تزعه غيره فركزه الغير ثانية 2أو حركه ڵ حت لايقف & ضمنه الغير لا ربه . وإن قام من ركزه علهم .شم قمد إليه غيرهم 2فلا ضمنهم ربه . وإن رمى طال نخلة عرجونا » أو غيره على أحد ،ضمنه مطلقا . وة.ل :لآ إن حذره . وإن وقع له ذلك ك بنر عمد منه 2ضن أ:ضا . ومن رقد على سطح .فوقع على غيره ضمنه .ولا يضمنه » من وقع عا . وقيل :هما هتضامنان . وقيل :بستوط الضمان » عن كل منها . ومن طلع شجرة .ثم طلع علها آخر أيضا .فانكسرت بها .فهل ضان الاول .على الآخر ع أو هما متضامنان ؟ قولان . وإن طلع احدها على غصن ،والآخر علي غصن فوقه .نانسكير به علىالسفلانى» ضمنه الفوقاى . ‏( ٢٠الورد البسام ( _٣٠٦- فى الضمان بالغار والبثر وحؤها وسهم .وان حذرت حاعة غارا ك أو معدنا .فانہدم عليهم < ذمم متضامنون عل ر . :يضمن كل واحد ممم دية صاح.هوقل وقيل :بسقوط الضان عمم . وإنكان فيهم من بحفر 2ومن يكنس ع فهم متضام:ون أ.ضاء إكنان سبب هدمه». من قبلهم جيما . فمات أو.ل۔شدهصاح4.تلهطلعك حبنعلى النساجالاوبنوقع أحدوإن .ضامن لصاح.ه4 .فالذى اشدهجرح ومن أنزل أحدا فى بثر .فانقطع به الحبل ثمات ى فلا يضمنه ،إن أنزله بحبل قوى، حمله عادة .ويضمن عبدا وطفلا } إن أنزلما ى بغير إذن » ولو حبل قوى . وإن انفات اليل من يد منزله ضمنه 2إن وقم مطلقا .ورخص له ع إنل يتعد. وإن كان ينزله ڵ أو يطلمه .فمجز » فخاف أن يقع هو عليه 2فأطلق الحبل من. يده } فلا ضمنه » إنكان لاينجه إلا عملاكه هو . ومن دفع أحدا فىبثر .فته۔ك المدفوع بالدافع له فوقما .فها متضامنان :وإنعسك المدفوع 2بغير الدافع له 2ضمنه المتمسك به . وإن تملقللدفوع بالدافع .م تعلق الدافع بآخر .فوقهوا معا .فالدافع ولمدفوع. متضامنان .وضمن الدافع أيضا ى ما أصاب الآخر .ولا.ضمنه هو . وبمبارة أخرى :ومن دفر أحدا من علىجدار < أوجبل“أو متلف 4كنخلةءأو ق مرك ليلقيه .فحعن أحس المدفور ى بأنه يسقط ،ويهلك ء تحك الدافر له ذ۔ةطا ممانماتا. _٣ ٠ ٧٢ _ فالدية فى مال كل 2لوارث صاحبه } لأن المدفور لس له أن يتاف الدافر كذلك ء إذ ايس هو دفما لظلمه عنه الجائز له .وإن بةتله » ولو كان تمسكه به» فى حال يأمن على نةسه بذلك المسك .ويدفع عنها ظلمه بة .ولم يقصد إتلافه معه٫ .لك‏ان قصده } دفعه عنه بتمسكه به .فصرعا معاى لكان الدافر ظالما ضامنا .والمدفور ليس بضامن ولاظالم » لأنه إما قصد دفع ظله عنه \ بذلك الممسك» ولو أدىإلى قتله للباح له بالدفع .ويضن .عير الدافم له قطنا » إن مسك به _ كا مر ‏ ٣٠٨س الباب الرابع عثر والماثة فى الذمان بالجائط والبيت وما اشبهه وإذا تقدم على أحد فى حائط له ماثل 2فلم ينقضه حتى أخرج موضعه من ملكه ك فلا يذن ما أصيب به بمد . وكذا من دخل ملكه أذا 4حتى يتقدم عا۔ه ڵ رد دخوله ما_كه . مالكه لأنه قد احتج عا۔ 4فتواى .صنوة۔ل ٫ :ضذ۔:نه‏ من أخرجه ة۔لرهالانئط‏ .٠ها أصا٫ه‏ نقض حاطه ك فلم دنةص4ك فيتموهىوإذا تةدم عل ‏٠ الوصىعلولا شىءكاليتم مالف هو والوالد قيل :كااوصى . وقل أ.ضا :إن تقدم على ولى اليتم » لا على وص۔ه » فلا أىء على اليتم ©} 0ولا على وصه ؛ لأنه لا علك . وقيل :التقدم على الوصى ليس حجة على اليةم 0فى معنى الضان . :إنه يلزممنتقدمعليه .فقل .فتقدم عل بمذممفقطبين ورثةالجاثطوإن كان !}ي .دونالحائطبعض :ألا لزمه ك لأنه لا يتقدم علالة۔اس ة۔ل& وكانبقدر حصته بعضه 2ولا محدث فبه شيئا 2إلا با ذن صاحبه 2واختير الرأى الأول . ولعتض 4عل الطريق < فتقدم علمال روضذ 4ك على دار قوم&وإذا وهى حاط صاحبه أهل الطار يق 2شم سقط ما على الدار ء فا نه يضمنه ،لآنه واحد .ولوكان بعضه واهيا } وبعضه صحيحا } فتمدم عليه فى ذلك 2فسقط كله .فقد لزمهةيل :ما أصاب، .ل نه و ‏ ١حد "٣.٠٩ وقل ق خائط طوىل .وهى بعضه 2وصح بعضه ،إنه يضمن صاحبه } ما أصاب. الواهمى منه فقط .وفيه تأمل . وإذا ستط۔ با نسان حائط ع لم يتقدم عليه فيه » أو خلة كذلك ص فوقع على شىء فأ تلفه } فة۔ل :لا شىء عله ى لأنه لم يتقدم عليه فى ذلاث » وهو _ ها هنا _ مدفوع منلوب .ولو أنه سقط بدون سقوط المائط » .أو النخلة 2للزمه الضمان .ولا شىء له2 إن مات هو ج على الذى سقط۔ علمه . وق۔ل :إكنان ال۔ةوط عليه عشى فى أرضه 2أو في الطريق » فلا شىء عله . وإن كان قائما .او قاعدا فالطريق » فإنه يضمن الساقط عليه ؛ لانهلم يكن له أن تقف هنا لك .ولنظر في دلك . والعبد المأذون له فاىلتجارة } إذا تقدم عليه فى الحائط ..نما أصاب بعد مانلنفوس؛ فعلى عاةلة ربه .وغير النفس ء فى رقبه العيد كما مر . ومن سقط من على خلة أو جدار » على أحد فقتله .فقيل :إكنان ما ذكر على الطريق ء فالساقط ضامن له مطلقا . وقيل :إكنان جالسا من إعياء 2أو مانع له من الانصراف ء فأرجو أن لا ضمان ‘. عا ۔4 وعندىافيه تأمل ؛ لآن المناسب مذا أن يكون الساقط هو الذى مات ى فلا يضمنه للسةوط عله ص الجالس لمذر ۔ ومن مال حائطه .قيل :أو وهى .فوقع فى الطريق ى فةتل فيها إنسانا » فلا يضمنه & لأنه بناه قى ملكه .ولم حدث فى الطريق شيثا .وما حدث فيه من الوهى والسةوط 2فهو شىء ،ل يكن من فعله . وإن تقدم إله فى نقضه :فاخره حق قتل أحدا » فهو ضامن لديته .ولكنها على عاقاته ى ولو كان القتيل عبدا .ولاكفارة عله فىكل ذلك ج ‏ ٣٦١٠ .س. قات :وفى كون البد ڵ تقله الماقلة نظر .فإنها لا تمقل عبدا 2إذ هو مال ۔ /ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا مادون لرضحة . وقيل :ما دون نصف عشر الدية » كا هو معلوم .وإن قتل دابة » أو أفسد متاعاك فهى ف ماله . و إن تقدم على مرتهن الدار 2فى حائطها » لم يضمن لأنه ليس بمالك له . ومن وضع شيثا على حائطه 2ولو مائلا فوقع الشىء على إنسان فةتله ى أو على مال فأتامه ث لم يضمنه ؛ لأنه له ان يضع على حائطه ما شاء . قات :ولمل هذا ى إذا لم يكن على الطريق .فليتأمل . وقتل الشخص نسا 2بسةوطه علها » فى الطريق 2وأو ماكا له .أو فى بث ،أو من جبل عكتتله بيده خطأ .وإذا تبين أن ال۔اقط۔ من عال 2وإن حلا على أحد . فقتله مغلوب على أمره .فديته على عافلته .وإلا ففى ماله . وإن جنى عله ،عثل ما يكون ديته نصف عشر الدية » فصاعدا .ككسر اللد ء فهى عايه 2واو صح أنه منلوب } وكان خطأ . ومن أصاب واحدا فى جاعة .ولم يدر ايهم أصاب منهم 2فلا .ازمه فى الكم شىء » حق نعلمه .وأما عند الله ى فيلزمه أن يتخلص إلى كل منهم ى بقدر التباعة التى تازمه .وأن يستحلهم جيما .وجاز لكل واحد منهم أن يأخذ منه ى ما أقر له به ڵ لامكان الاصابة له .وإمكان نسيانها .وسيأنى لهذا مزيد . »» » الباب الامس عشر والماثة باب فى الشهادة على الجائط ومن شهد عليه قى حاطه شاهدان .فأصاب أحدهما .ولم يشهد على ربه سواهما » ‏ ٤لأن أ<دها جار لنفسه نفها .طلت شهادتهها 7 .بلغا أو عتا } أو أسلما .مشركانطنلان ك أو عيدان < أوفلةوإن شهد تم وقع الحائط .فأصاب إنسانا » ضمنه ربه . البلوغ «علشهادتها لاقاضى .وأدتالوقوع ك عل البلوغ وحوهوكذا إن تةدم وتحوء .وأما إن أديت له قبله ى فلا . ترد شهادته ص الا لصةره لا لنهمة.الصذير < إذاعي۔دة » كان يةول:وقيل إن » )هذا . .وةد مر وشهادتهإذا أداها لعهد البلوغ < حازت ومن وقع من على بيت على إ:۔ان » فلا دية لاواقع 0إن مات .و تلرم ءاقلته ى إن ‏٠اللوقو ع علهمات إلا إن شهد له :أنه وقع علة خطأ ؛ للأن العاقلة لاتصدةهوقيل :تلزمه فى ماله ‏٠ خطألاوقو عدعواه ‏٦ ومن وقع من على حاط له .وإن مائلا على أحد فالطريق فقتله .ضمنه» إن وقع حو دون الجائط۔ . ولا مائلا .ولا متقدما عايه فمه ء لم ضمنه _واهياوإن وقع يه .ولم يكن 1مر ؟ لأكناهلمدفوع .وإنكان واهيا وقد تقدم عليه فيه ضمن . وإنكان الحائط مرهونا .فتقدم فيه على المرتهن » أو الراهن ،أو عاما .فلم ينةقضاه حتى أتلف نفسا ى أو مالا . نان تقدم إلمما 0أو إلى الراهن ضمن ء لا إنتقدم إلى الرتمن وحده _ كامر۔ ولا ضمان على للستعبر والدا كن } و إن تقدم إلهما . وع الةمى 2فى الضمان والهاقلة ى فى الخط كاللم . وإن ادعى رب الحائط } أو عاقلته :أن الحائط لم يكن له .فملى لاصاب بهال,يان» إن ادعاه له . باع7 .الطر يق يهمرفه عنحنانه ك أنك أوحاطةك فالا ك احتج عا۔هومن حائطه 2أو تحخاته .ولم حتج على مشترى ذلك ى حتى سقط .فالضمان قيل :على البائع ۔ وكذا من طرح خشبة » أو حجرا فى الطريق .شم أخرج ذلك من ملكه .فلم مخرجه من دخل ملكه من الطريق .فضمان ما أتلف على الآول ،فى ماله ى وبعد إخراجه من الطريق ولو إلى ناحية منها ,على الثانى . ومن بدع أرضا له .وكان يطرح التراب وتحوه ڵ فى أرض غيره ،بلا إذنه .م ماسكها البادع .فعلية أن يتخلص من التباعة ء إلى مالكها الآول :وأن يتوب إذا < عر موات ومباح .تلك الأرضكانت ٣ ١٣ والمائة .البابااسادس عشر فى الضمان بالنار والسلاح ومن جاس إلى حداد 2ينظر إليه .كيف يضرب حديده .فأصيب بشراره ؛فعليه دية ما أصابت مطلقا . وةيل :إن جلس إليه بإذنه .وإلا فلا . وقل :إذاكان الحداد فى منزله .ودخله أحد ڵ بذير إذنه » فلا يضمنه . وأما إن دخله يإذنه » أكوان المصاب فى حل أبيح له ث القهود فيه .فإنه يذمنه . وةيل :إذا حذر الناس من الكرار ى قبل أن يضرب الحديد ء بقدر مايةومون . شم ضرب .فلا ضمان عله . وكذا غيره من الصناع .كالنجار والنساج . . ومن أحرق أجمة ى أو خشبا 2فى أرضه .أو أوة_د نارا } فى تنوره ث أو داره . ذهن ما أحرقته النار .فخرج من النار شىء } إلى غير أرضه » أو داره ى وقيل :إذا علت ،فأحرقت بلهبها مالا » ضمنه ى إكنان ذلك بلا ربح أمالنها . وأما إكنان بها فلا .ومن أوةدها فى ودى()١‏ له .فتابع الحرق » حتى احترق خل ى أو غيره لأحد .فلا يضمنه .قيل :لان ابتداء الإيقاد عكان في مباح له . وقل :يضمنه .ولايزيل عنه الضذمان» خطؤه فذلك .فإن أصحابنا كثيرا مايةولون. بالتولد ى فى أحكام الفقه .كنا يملم ذلك ء باستقراء كلامهم . ومن بأرضه قصب زرع ي فأراد أن حےرئها ى فطرح نارا فى القصب ء قى وقت. الغسل. ‎ :صغار( ()١الوردى _ ٣١٤ لاهبوب فيه لريح .شم هبت وحملت النار .فأحرقت مايقرب أرضه من تخل أو غيره. غنى لزوم الذمان له وسقوطه عنه قولان . وأستحن أنه إكنان طرح النار 2فى حل الآمن له } من وقوع الضرر ‏ ٠فلا ضمان عليه . تنورا له .وإن كان التنور محدثا .فوقعت النار » فى بيتوكذا قيل ف.من حم( جاره .فأحرقته .فلا ضمان عليه إذا حممه ى مثل مابحءم غيره عادة ڵ مما يؤمن به من ضرره .وتولد الضرر من ذلك . ومن خاف على سلاح له » أن ينصب منه .فأعاره لمن انتمنه ى فقتل به ذالك لاؤعن أحدا .فلا إسم عليه ى إذال يأذن له بذلك ولم يرض به ،ول يعلم بأنه يفعل به ذلك ‏٠ ولم يره له لظلم ه أحدا. ‏( )١آى حماه. __٣ ١ ٥_۔‎ فى الضمان بترك الدلالة ومحوها ومن طلب دلالة ،أو طعاما من قوم :فإن دلوه الطريق » أو أطهموه » أو سقوه. فقد تحوا . .فتلف ءفان قالوا له :ه__ ذه الطر يق .وشم لايعلمونها الطريق .مضى علها زمتهم ديته . وكذا إن مر بهم وقال لهم :زودوى وأط۔موى } فأبوا .فخرج .فهلك الجوع . ة۔ل :فلا ترى علهم ضمانه . وإن قعد معهم .وطلب إليهم 2مرة بعد مرة .وامتنهوا » حتى هلك ضمنوه . حمله.ومن وقع فى البحر .وخف عليه الغرق .وطلب إلى صاحب السفينة » أن فيها .فأنى إلا بألف دينار .فحمله بذلك » فليس له إلاكراء مثله » فى ذلك الموضع ‏٠ وكذا من أحاطت به النار » فأخرجه دخص با ذكر ل يكن له إلا ما قلنا . وهما إن لم ينجيا من ذكر بالحل 2والإخراج مم القدرة ء إكنانت [۔كل منها » حتى ك"وقع الملاك عيانا .فكل واحد منهيا 2ملزمه دية صاحبه .ومن ذلك مسافر مرض ى قرية » أو طريق .فر به صاحب دابة فسأله » أن يكريه .ويحمله ممه فأنى & إلا بما ذكر ء لم يكن له إن حمله به 2إلاكراءمثله فى الآمان .ونظره إن تركه } وحمله مع القدرة على حمله فات .هل تلزمه ديته كالآولين أم لا ؟ والظاهر عندى :أن الذى تركه فى الطريق تلزمه ديته » إن قدر على حمله . ومن طلب من أهل قرية دليلا ,فأبوا أن .مطوه له .فانطلق وحده ۔ فضل وهلك _ ٣١٦ وقيل :إن طاب إليهم كلهم » أن يدلوه على الطر يق » فى بلدهم .فأبوا أن يرشدوه )فهلك .فقد لزمتهم د.ته . وأما إن طلب إليهم :أن يسانروا معه 2ليدلوهں فلا يلزمهم السفر معه ،ولا ديته } إن خرج وحده فتاف . ،إنومن لايقدر أن يتحول من الشمس .ولا يجد مايت به منها .وهى تقتله ترك فها .فلا يكون لامله منها بعشرة دنانير منلا » إلا أجر مثله كالاولين .وتازمه ديته ى إن تركه فيها » مع القدرة على حمله منها 2ينظر إليه حتى مات . وهن عطش فى سفر .فر به ذو ماء ص فأي أن «سقه منه بمد طلبه إله .فباع له شربة بألف درهم ..فليس له إلا قيمة الشمربة فى ذلك للوضع .وإن بذلك حقى مات ع لزمته د.ته . ولو أنه اشترى تلك الشر بة } فى القر.ة » أو حل الاء باللالف لزمه؛ لأنهححد غيره. وكذا من اكترى من أهل الظلم 2كالنصارى ك سفينة بعشرة دنانير .وهى فى الأما نكراؤها درهمان 2تلزمه المشرة .وقس على ذلك ما رد عليك .وهذا ليس مثل الذى خيف عايه ى من الغرق 2أو الحرق 2آو الموت بالشمس ،أو بالمطش . ‏ ٣١٧س . والمانةالثامن عشرالباب فى الضمان بقتل الدليل وغيره ن قتل دليل رفتة ص فها۔كت ظلال 2أو عطش .أو رئيس سفينة ففرقت ‘ضمن قت۔ا٨‏ فةط۔ . وإن أضل الرفقة دليلها متعمدا ڵ أو ضيع السفينة رئيسها فهلكت ى أو غرقت . ضمن مافى ذلك ،من مال ح أو نفس . منمزمك أو دةر سه ك أو أنزله عنه » <تى أدركهقلها ك أو )}1ح7ومن ء۔ك عدوه فقتاه » ضمن ذلك .وجاز له أن يدفع متمسكا به أو بفرسه ،أو بسفينته عن نفسه ك لينجها مااستطاع . أو غصبذات جوعايرضعولدا فتكت. غصهاأو كأمةأو كامرأةقةل ومن نوقا ،أو غنا » أو يقرا 2أو تحو ذلك .فتركت أولادها فهلكت» آو أخذها .فتبعتها أمهاتها ى حق تلفت 2وأخذ فحلا ،فتبعته النوق ص حتى تلفت ڵ أو قتل كلب غنم } أو فقط .؟راعيها ى أو حبسه حق تلفت فهل يت.ن الكل ؟ أو ما قتل ڵ أو أخذ قولان ‏٠ وإن بغى عليه الراعى ،أو قتل وليه فقتله ,فلا يضن الغنع . له . محلقتله ض كوكذاكل من أو عطشا.مات بردا أو جوعاك ح‏ ٨زادهأو تععن ثا بهأحداومن سلب هل يضمنه ؟ أو ما أخذ له فقط ؟ قولان أيضا . ضمنها العد وفمهل .وفهم»حتى تافتوإن أجلى قوما عدوهم ك فتركوا أموالهم أم لا؟ قولان , ٣١٨ وإن سمعوا خبره 2فهربوا ص وتركوا أموالهم حتى تافت 2فلا يضمها لم. ‎ ومن غصب لاحد أصله ضمن ماتلف له 2من غلته وماثه » وإن ل ينتفع بهغاصبه‎-. وما نتقص من عبن ذلك الأصل أيضا ء ولو أم يخزع له ماءه .أو تركه } ولم .سقه به. ‎ وقيل :لاينمن نقص الآصل ولا ماءه } إن لم ينتفع به .وإن لميهرف الناب رب‎ الأصل وأراد التنصل منه » أو احتضر ڵ فلشهد الأمناء وليوص بأنه تبرأ منه ڵ وأنه‎ لاشىء له فيه وجميع ماأ كل منه ث وما انتفع به .وبكل ما أتافه منه .وصا بعد وصى‎. وة۔ل :ينفقه. ‎ وإن غصب أرطا .فبنى فيها أو غرس » فا نه يأخذه ربه بنزع ذلك :فإن ل جده ء‎ فإنه نزعه بنفسه ,إن شاء _ ويدرك عا۔ه عناءه. ‎ وإن كانت النزروس ى أو النقض ،من تلك الأرض .أوكان ذلك فى بمضعا منها ء‎ فإنه ءسك ذلك فها .وسيأنى لهذا مزيد . «٭© _ ٣١٩ والمائةالباب التاسع عشر بالكتابق الضان فن أخذكتابا لأحد\ فيه دون .فقصد إلى إنلافهاك لزمته الديون .وإن يقصده لزمه ضمان القرطاس ء دون مافيه من الديون . وبهيارة أخرى :و من لكهتاب 2ف۔ه د,ون عبى الناس وشهادات .فأخذه أحد فأتلفه .وذهبت الديون .فإن تعهد إتلافه .وقد حفظ الشهود شهاداتهم » وقامو بها . فلا يضمن إلا القرطاس . وإن ماتوا 2أو نسوا ما فيه 2فا نه يضءنه } وما فيه من الديون »ولو عرف مافيه منها » أو لم يكن يعرف أن فيه دبونا . وإن قال الشهود :لانحفظ مافى الكتاب ى ولو حضر ما شهدنا عا فيه » ضن القرطاس فةط 2إكنان صاحب الديون قد حفظها 2وأذعن إليه مداينه فى أداها 2أو اعترفوا له بها حضر الا ك 4أو الشهود .وإلا فمليه ضمان الدون والقرطاس فها . وإن استوفى صاحبه مافيه منها ى ضمن المتاف القرطاس فقط أيضا . ‏٠ها علهم بالرجوع4 مداءنهاذا نه يلتزملربها ك عندهصن الديونغرم وان «%» _ ٣٢٠ فى الذمان بالعين ومن مر على دابة لأحد فأع:ه ماتت .وأصاا شىء من جهته .ضمنها إنقصدها، آو عرف نة۔ه معيانا . وكذا كل عارف من نةسه ء أنه إذا نظر إلى شىء أصيب . وعن ثملب كان رجل يصيب بالعين .فسمع صوت بول رجل .فةال :سبحان الله ما أثره .والله لابال بعدها .قال :فا بال . وأيضا سمع رجل بةرة تحلب .فأعجبه ضرب شخبها .فقال :أيتهن هذه ؟ فخافوا عينه .فقالوا :الفلانية س لآخرى .ووروا بها عنها ڵ فهلكتا معا . وسمع آخر صوت بول ى من وراء جدار .فقال :إنك لثرا الشخب . فقالوا :إنه فلان ابنك ‏٠ قال .وانقطاع ظهراه . فة۔ل له :إنه لابأس عا۔ه . فقال :والله لايبول بعدها أبدا .فما بال حتى مات .ومن هذا كثر تركنا ذ كره. وإنا ذكرت ذلك ،تحذيرا من الاصابة بالمين . فإذا رأى أحد ما يعجبه .فصلى على الني صلى الله عليه وسلم .ويقول :تبارك الله .أ حسن الحالة جن وور‎ < - ع.۔۔۔ ٠ ٣٢١ الباب المائة والواحد والمثرون قيمن دل جبارا على خراج او حر ذلك فمن دل على أحد أن عليه خراجا .واخذ منه بدلالته ضن .لا إن أرسله بنفسه إلى الوالى . وإن أرسل الدال رسولا من عنده ء غير عون السلطان إلى الدلول عله .فأعطى لرسوله ء لم يضمن الدال .وإعا يلزمه} إذا قيض السلطان أو عونه بدلالته .والجارص إعا هو مةوم لايلزمه الضيان ،إلا إكنان بكتبأسماء الناس .ويرفع ذلك إلىال۔اطان. فيكون دالا .فيلزمه الذمان .والهامل ضامن .وكذا عونه إن قبض . وفى (زوم الضمان على الوزان 2إذا هث إله الجبار } أن زن له ما ,أخذه ظدامن الدنانير والدراهم » خراجا من الناس .إن وزن له تقيةعلى نفسه 2أن يعاقبه ى إنامتنع خلاف .وهذا اللزوم عند الله ي لا فى الحج . .وكذاأعطوى كذابلده :أن‏ ٠فيعث الى أهلك فأر اد قتلهالجيار«دمن أخذه .إولا قتلته .فإن كانوا بحيث إذا باعوا من أصولهم » يفدونه بما طلب منهم .ويبق١ؤ‏ لم ون .زلزمتهمتلزمهم عولته .وتركوه < فانهم آم:ها } ومر غلاتها ما يمولحم 0ومن «د.ته .وس 2آنى لهذا مز.د . ححصدك أوها ك أو حز\{ لذبححجز أو <صادومن طلب من أحد آ لة ذبح أو مندوبا 2فأعطاها له قفعل بها ذلك .فهو 7ثم ،لا ضامن . ‏( - ٢١الورد البسام ) _٣٢٢ ومن لقى أحدا فقال له :ارفع على هذا الوعاء» مثل عكة الز.ت ،أو تحوه .فرةءه‎ علاه. ‎ رده فلا شىء .فاخرق من عتعاه .وه .على وجه الشراء‎ 2أو} لمجمل له فها دهناومن سل إلى أحد زجاحة فانكسرت من يده بالسةوط له .فلا شىء عليه أيضا. ‎ ۔‎ لهأن :ح:ه4 .فهلى كاسرهذه مرد .فان كانلشخصومن كسر خلخال .و إلا ذ.ل۔5 4۔:.ت 4مصنوعا _ ٣٢٣ الباب المائة والثانى والمثر ون ضان الحامل وإذا رفعت ثقيلا 2أو احتجت أو أكلت حارا مةرطاك أو شربت باردا كذلك أو دواء مضمرا ،ضمنت ء إن أسقطت بذلك ،أو بامتناع لزوجها من جماعها .وإن غ متنع 4وحاء من عنف الزوج ضن . و إن شربت دواء . 2توهم منه السةوط ى ضطهنت مطلقا .وكإنان لا يتوهم منه ذلك؛ لما ولو شربت متوهماخص فأسقطت به ضمنت أيضا .إن عادت بالحمل .وإلا فلا .ور منه دلك } إن لم تعلم باجل .وهن سةاها متوها منه السقوط ،عبلى كره منها { ولوكان زوجها ضرن . و إن راودها على نفسها غيره فأبت ،أو بنى عليها .فضرعاء أو خوفها .فأسقطت بذلك ض.ن .ولو كان ااياغى والخوف زوجها . وإن بنت هى على أحد 2فدافعها عرى نه سه » أو صامت .لجاعت » أو عءعلشت. أو استرابت طماما فتركته .ولم تجد غيره } فأسقطت بذلك » ضمنت . وقيل :لا ى فى الأخر . وإن اشتهت شيثا .فطلبته من عند أحد 2فلم يناوله إياها ى ضير إن أسقطت . وضمنت ع إن منعها الحياء مرت الطلب . وإن أرسلت أحدا إلى من عنده ك ما تشتهية .فلم .آتها به .أو م طه له صاحه2 ض الممتنع منها ى إن علم باجمل . وإن أمرت من يطلع عليها » فهى والطالع عليها ى ضامنان مظلقا . وإن عل بالجل أحدها 2دون الآخر } فمو الذامرن . - ٣٢٤ وقيل :إن لم يملما :ه معا ي فالطالع ضامن دونها . وة۔ل :بسةوطه عنم .طاقا . وكذا من أخ ج الحق منها ‘ أو الد .وإن بقطع اليد ضامن .قيل :وإن جمل :حملها » إلا إن علمت هى به ولم خيره } فتضرن . وقيل :لايضذهن منذ كر ث إن لم يلم باجل كا مر .وليس عليهم غير دية القط / إن أسقطت .وعليهم الائم أيضا ء إن عدوا . إن ماتت با ذكر من الد 4وإخراج الحق 3ولم تسقط 2لم ين.نوها . إن أسقطت ثم ماتت } ض:وا السةط۔ . و عندى أن هذذا إن ل ي.دوا باجل . وأما إذا علوا به .وتهمدوا ضربها ء فام يضمنون ديتها أيضا 2كما استظهر ناه م فما م. و إن حلفوها مصحف ڵ فأسقطت .فهل يلزمهم الضان ؟ أو لا ؟ قولان . ولا تةتل إن قتلت نفسا ى حقى تضع كيا مر . .الدنفطناتك أو‏ ١رحماستوحمتانوكذا ماوالفاعلهىض .نت < احجامك أرفقصدأوكبزع درسأستقطت كوإن ذلك 0إن علم . و إن حضرتها الولادة ولم تر سل للةابلة ى أو أبت القابلة أن تأتيها ى أو الرسول أن إلسا .أو م.:م.ا أحد من الذهاب ‘ حق‌ها_۔كت هى أو ولدها 1فال۔كل ضامنيذهب :عل .إ وإن أ٫ت‏ الأمة الحامل أن تةابل الةا بلة » عند الوضع ؛ ضمنت عند عتقها ص إن عمنديا . .لا س۔د ها 6إن لعتتت )- ٣٢٥ وضمن من علم بولادة الحامل ،إن لم يأت لما بالقابلة 2ولو لم ترسله . وإن قطمت القابلة .قصرت عن الأم أو الولد » ضمنت لن قصرت له 2ما أصابه فن أجل ذلك .ولا عليها ى إن لم يصبها شىء . وإن ضيعت الولد » حتى بلغ ما٫قتله‏ » أو ل تعقد مايله» أو مايلى أمه ,أو قطمت مقابل وجهه حق بلغ ما يقتله أيضا » ضمنت فىكل ذلك .وإنما يكون حجة على القابلة أمينان ء أو أمين . وقيل :كل من صدقته . وإن غطت الأم ولدها بثوب لايستطيمه » آو جعلت ثدبها على فيه .فنم بذلك ء فقتله ذلك ضمنته .أو انقلبت عله في فراشها » أو أرضمته 0أو أطممته حتى ملا فاه و إن رفعته 2فقط من بدها » بلا عمد .فلا تضذءنه . وإن أرضعته مجذومة} أو رصاء ،أو بهقاء آو جر باء ى ضمنت مااصابه من‌ذلك» ولو أخبرت به وأعطى لما على ذلك فأرضهته . %>% © ‏ ٣٢٦سس الباب الماثة وااثااث والعشرون فى الضيان لطفل أو عبد ومن حجم لطفل } أو قلم له ضرسا أو سنا ى أو حلق له فجر حه ضمنه . وكذا إن فل ذلك لمد .ورخص فى ذلك لفاعله لطفل ء إن قصد صلاحه فيه . ولايذهنه كنيره ى إن نزع له شوكا . ومن ختن له ك أو لعبد بإذن» لم يخمنه .و إن لم يؤذن لهفى ذلك أو أكرههعا۔هء ضطء:ه ورخص . ولا بأس بنزع سن وظفر ڵ وحلق ليتم ء إآنذاه ذلك .ويفمل لهكل صالح له . والبالغ إن أمر أحدا ك أن يقلم له ضرسه .فناط عله بنيرها ضمنه . ومن أكره أحدا على ختنه } أو ع ماينزع منه سمن . والبيطار والطبيب الذى يكوى » أو يقطع ى ضام:۔ان } إن لم يديبا .ورخص لها مطلقا . وإن سقى لاحد دواء } ثمات به ضهنه . وإن ناوله إياه .فشربه ٫نة۔ه‏ .فهل 4د.ت. 4 ومن جرح برمح 4أو سرم } فانسكير فه .فلا بأس عله ى أن يقطع إله حتى يمزعه ى ولو من غير مادخل 2ولا على من يقطع له . وهن وقع على حجر أو عود & فزاد فى جرحه ،أو زادت فيه الادوية ‏ ٠فهل لزم جارحه ذلك الزائد ؟ آم لا؟ قولان . _ _ ٣٢٧ ومن قطع له عضو ء فأمسكه القليل منه ى فليجعل له الأدوية » حق ينقطع وحده. وكذا من ابتلى بالريشة فى يده ى أو رجله ث فلا يةطمها .ورخص فى ذلك . ومن انكسرت يده ع آو رجله .فاستراح على عوج .فلا كرها لي۔ويها ،أو فية .خص.يءالجها .ور وكذا من لدغته عقرب ،أو لسعته حية لا يقطع مكانا .ولكنه .شرطه . ورخص له . وكذا من ابتلى بحصى فى قضيبه} أو بادور فى دبره ى فلا يقطع إليه .ولا يكويه. ورخص له أيضا . حوز القطع وخو .ء فم ذكر كله } ضمنه ما أصايه .ومن ومن افنتض زوجته ڵ فقتلها بذلك » أو أخاطها ى فلا يضمنها ث إن كانت تحت۔ل .الانتضاض .وإلا ضمنها .ولنا كلام فبها » في الديات من « النيل » فانظر فبه . والقابلة إما تقطع إذا عسر خروج الولد إلى فوق .فإن قطعت إلى أسفل ضمةت . ومن أمر غيره أن جرحه ڵ أو يقتله ففعل .فهل .ضءنه الفاعل له؟ أو لا ,وتلرمه توبة فقط ؟ قولان . والظاهر عندى :أنه تازمه ديتة } إن قتله بأمره . وإن جرح نفسه ث لزمته د.ته لوارثه } فى حبنه . وقيل . :وم وت . وقيل :ينفقها . وقيل :يتوب إلى الله فتط . وجاز للمرء أن يثقب أذنه لشةيقه ; ويشةب لغيره أيضا . وة۔ل :لا محجوز له ذلك . ولا تثقب امرأة آذن بنتها ,إلا با ذن آبيها .ورخص لما .ولا تثقب لغير بنتها . وإلا لزمتها دينها .ور خص لما } إن قدت فى ذلك صلاحا . % ٥=+ _ ٣٢٨حجه. فى الذمان بالاناء ضامن لما أصابهالآخروتر .ش أزل عله غيره إناءه ك فانأنزل إناءه فومن الأول 2قبل وصوله الماء » إلا إن أمك الأول إناء » أو رفعه .فضرب هه إناء الآخر ضمنه .فكم ه .فا نه وإن تلاة۔ا فى الاء 2أو رفماها مما 2أو أنزلاها فتكسمرا فهما متضامنان . إناء الأو ل ه .فكسرمده فأدركرفعوهن رفع منها إناءه < قمل صاح.۔ه .ش عله <إناءهالأو ل< أو لم ردالآخر4ك إن لم مسكه الأول 4-حىفانه ط۔:ن4 حق يلاقيه . وإن فهل الأول ذلك .فكسر إناؤه إناء الآخر » فا نه ..نه . .منله الاستةاءوة۔ل :لا ضمان على كل ك فما جاز _ ٣٢٨ الباب المائة وخمسة وعشرون فى الضان بالرمى أو خر جت منه ،أو.ومن رمى أحدا بتمدية فانقى لارمى على نفسه الرميه انمكست إلى غيره فآأصابته .فالرامى ضامن لكل ذلث۔ وإن صرنا المرمى عن نةسه ۔ وزاد لما تقوية ونشاطا 2بالدفع لما .فأصابت غيره » ضمناه معا . و قيل :المتعدى وحده . وفد انةطع نشاطها الأولں فجدد لما الصارف تقويةوإن صرفها المرمى على نه ونشاطا » بعد الفتور .فأصات غيره ضمنه .وهى منه خطأ . إن رماه ارامى محل .فاتقى رعيته .وصرفها عن نفسه » ضمن أينا . وإن خرجت منه ث أو فر منها ث فلم تصبه » أو أصابته فانمكت منه إلى غيره ». فذلك خطأ من الرامى .ولايلزم لار مى أيضا إذ لم يكن له فى ذلك فعل . وقيل :إن اتقاها » أو صرفها ۔ ولم تنقطع منها قوة الأول ى فهى بينم۔ا ‏ ٠وهى خطأ من الرامى .وعلى الرمى ه:ابه من الدية في مالذ .وإن اتقى بنبره ى ولم يتعمده. الرامى .فهى على المرمى ء لا على الرامى . أن الرمى قد اتةاها بغيره 2و لو عبداوإن تعمده برم۔ته ح على حل له 7 للمرمى » أو طفلا له .فهما ضامنان له معا . وإن اتقاها بمال غيره 2ولو لارامى ،فأفسده بميته .فعلى اللرمىء لا علىالر امى ۔ وإن رماه بنير حل ء فعليه ما أصابت رمته ى ولو كان من غير مااتقى به الرمى . وإن اتقى بمال الرامى ى فأف۔ده ب ميته .فليس على المرمى إلا قدر ما استعمله ياتقاثه به . الباب المائه وستة وعشرون عظم التففكر ومنكسر من عظامه شيثا » أو أحرقه ض أو رأى مةسدا له .ول عنه منه ضمنه . ايت ك_كاسر :آكناسر 4لا روىاىو إعا يضمن منه ى بةدر ما ذهن مرن الحى . وقيل :نصف دية الى . وقل :ثلثها . وقيل :ربعها , وة۔ل :ح۔ها. وة۔ل :النظر .ويقضى دبته لوارثه 2إن علمه .وإلا فا۔نمةها . وإن كان عبدا غرم قيمته لر به ى إن تعمد الفاعل ذلك .وإلا فما۔ه الذرم لا الاشم . ولو أفسده ماله 2أو طفله ع إن ل بكن له مال . ‏ ٨على حسب دينه .وه_ذا عندى ء إكنانوعظام السرك .قيل :كعظام غيره حريبا ك أو وثنيا . وضمن من أحرق دما ،لا مكنسره ڵ أو ف. 4:: ومن أفسد وعاء ولد ٫ 2هد‏ خروجه منه 2ضمنه لوارثه . وقيل :لأبيه . .ك أو كله ي 4:.ظةره أوأو <لدهضرسا لادمى ك أو شعرهأحرقم من = « » 2 فيمن حرث ارض غيره بتعدية كن حل سرواله على أمه .وتحجست قيل :أيضا عروقه .فة.ل :هو ولر ها قلها ى ولو بعبده 2أو طفله ي أو مأموره .أكوانت لمن ولى أمره } بما خالف بذر التعدى ع بعد مانبت ،ما لم يفت حرثه 2أو ل يدخله الطعام .ويأكل ماوافق ذره ك مما أنبتت .ويدع ما خالفه . وإن قلبها الموافق » ترك للدتعدى قدر بذره .وحصد هو لنةه الباقى . وقيل :جيع ما أنمتت أرضه .وإن كانت بين شركاء 2فلا يقلبها واحد منهم 2 إلا اإذنمم .ولو لقدر منا:ه .ورخص له .وجاز القاب ،وإن بلا بذر . و إن لم يقلبها حتى أدرك بذر المعتدى .فقيل :يترك له قدره .وبحصد الباق . وقيل .جيع ما أنبتت أرضه _كا مر . وة۔ل :ينفق ذلك .وعلى اعتدى غرم النقص له . وة۔ل :حصد العدى الكل .ويةرم النقص أيضا . ومرن غصب غبر الآرض ،فقد لزمه هو وجيم غلاته .ولو تلف بآت من الله وجميع نتاجه وغيره ك مالم بصل ره ._ س.يحانه وإن باع ما غصب .فتناسل عنه مشتريه .فتاف فى يده .وإن بآت من الله ع .7البائع . ورخص له ،فى عدم ضمان النسل } إن تلف بلا تذجيع 4بل بآت من الله . وما دخل بيد أحد من حرام ى بلا تعدية .فلا يضمن منه 2إلا ماأتلفه» أو ضعه حتى تلف ما قى بده . __ ٢نم‎ وكذا مابيده من وجوه الأمانات والضالات » .إن ضيعها حق تلفت ء فإنه يضمنها۔ وله أن يرفع النالةء ليحرزها على ربهاء ابتغاء ما عنه الله لا لينةةها ،إن أيس منه. او لرأخذ عليها أجرة .فهل يضمنها إن رفعها لذلك أولا ؟ قولان . وإن دل علها من أخذها .أو حدد النظر فا » حتى رآها ضمنها } إن أخذها . ورخص له } فى تحديد النظر فيها » إن ل يأخذها . ومن رفعها » على أن يأ كلها فتافت ضمنها .ولو انقلب نواه بمد رفعها . وإن رفمها لرحرزها .شم انقلب لا كلها فتلفت ڵ فلا عاه . وقيل :يضمنها . وإن رفعها لأكل بمضها ضمنها كلها .وإء_ا يض.ن ة۔متها :وم رفمها .ولايضهن. شم ردت عليه ڵ بءيبما تلف من نسلها بآت من الله ‏ ٠وإن أيس من ربها .فباعها فيها ى بمد إتفافه قيمتها .فنرمها من ماله ى شم باعها ثمانية .شم جاء ربها ك فإنه خيره فيا ببن الن باعها بآهخرا » وبين الآجر . وكل ما تداوله أحد مع غيره ث من أموال »كانت بيده بلا إذن ربها .فتلمت » فإنه يضمنها ما لج تصل ربها .ورخص له } إن رجمت فى يده بعد .ول تتلف من أجل. |ذلك .وله أن يضمها عند زوجته .إن } ملم منها خيانة للودائع . وما وضعه مالكه بنفسه عنده ث من الأمانات .فلا يضمنه ث إن لم حوله عن‌مكانه. )وإن حوله ڵ لزمه حفظه . وإن أخذ أمانة من را ء على أن يآ كلها ضمنها ,إن تافت . وقل :لا إن لم يتلفها بنفسه . وإن وضمها ربما بنفسه .وتر.كها رب البيت ص حتى فسدت ڵ أو تسوست ۔ فلا ينمنها . وقيل :يضمنها . ‏ ٣٣٣س إن تركها 2حتى أخذها النير ث أو آ كلها ث ضمنها أيضا . وأخذها .عل أن تسلفاآ۔يت ك وتركها حق فدتڵ أو تلفت؟وإن و ضمها رب منها أر .أكل خيانة ى ضمنها كاها . وقيل :ما أخذ منها فتط . و إن رده بعينه ى فلا يضمنه ث ما .يقض به حاجته . وكذا إن اخذهاكاها .شم ردها بينها . و إن قضى بها حاجته شم ردها به۔.ها ضمنها .ويضن ما أذسده طفله 2أو ع۔ده أو دابته 2فيا بيده من الودائع 4ولو وضعها عنده ربها » وغرمها من مال طغله} إنكان اله مال .والا فهن ماله هو .ولو استفاد طفله بعد ،أو بلغ . و إكنان له مال .وم أف۔دها .شم استفاد الطفل » أو بلغ .فان أباه يدرك عا۔ه ما غرم . وكذا من تجنن له قى طفوليته . ‏ ٣٣٤ا ٠ ‏ :٢و عا نه وعشرولاالباب ى حرز ما بالرد وتنحيته فإن قدرأن نجى الكل فعل .و إلا ا لهأولى ..وهن خاف ادا علمىاله وأما نته ولا بذمن أمانته » إن عجز عنها . ومن بيده أموال لأناس شتى ڵ فليرحرز الكل » إن ة_هر عليه .وإلا فاحفظ ما قدر علايه منها بالحاصة } إكنان يصل إلى ذلك . و إن عجز عنه 2فليقدد إلى حفظ واحد منه' } أو ما قدر عليه .ولابآس عله ث ق تأ تة هما م يقدر عله . وإن ضيع ما قدر عايه ى حتى تلف مع الكل ك فهل يض.ن ا[اكل» أو ماقدرعايه. فتط ؟ قولان . ومن حضرته الدلاة ،وخاف فساد ما بيده من الأموال فليصلحه أولا } شيصلىء إن وسعه الوقت . وإن اشتغل اء مع وسمهك 2ضهنه ،إن تاف وليشتنلها إن ضاق الوقت ولو يةسد.. ولا.ضمنه . وإن أخذ فى فريضة } أو نافلة ,أو فى اغة۔ال .فلا لمزمه شىء أيضا . وإن دعى إلى الحق فرأى ما خاف فساده من ذلك » فلا يذهب مع من دعاه حت يصلحه .وضمنه إن تركه حتى فسد . » أو مطم.ورته ،أو خابيته ء أو حو ذلك 2أو حائط ديتهومن فتح بدت أحد _ كا مر _ فأخذ منها شيثا وتركهاكذلك .فأخذ غيره ء مابقى فيها ڵ فلا يضمن, ما أخذ الغير _۔كا مر -إن .ة۔كن المطمورة خفية .وقيل غير ذلك . ‏٣٣و س ثا ».فأفسدتومن فتح زرب غنم لأحد .فدخل إلها ما .ة۔دها » أو خرجت أو وقع فيها اله۔اد ى أو فتح قةصا .فخرجت منه الطيور ث أو دخل إليها ماف۔دها > ضمن دلث . وقيل :لا ء إن دخل إاها مة۔دها . وكذا مر حل دابة من راطها ء فأفسدت شيثا أو تامت ع أو نزكعمامة جل عتور ى أو حله من رهاطه ،يض.ن التلف من ذلك والفساد . ومن فتح خاية غيره } أو قاته » أو صرة دراهمه } أو حو ذلك .فتاف ما فها ى أو اتهرق ضمنه ء إن تلف رسبيه . ومن أخفى ماظهر مرت أموال الناس ى أو أظهر ما خنى منها 0ض۔ن ما ناف منها مطلتا . وإن حول شيثا منهها من مكانه » حتى توارى به ضمنه ى ولا يضمنه ڵ إن رده إلى. ربه إلى ذلك الكان .وةيل :يضمنه حيث حوله منه ثمكانه .ولم خالف ولو لم يتوار به . ومن مر على مال } ولم يكن ف بده .فرأى فيه ما يفسده .ةةد لزهه أن يصاح ماقدر عله .ولا يضمنه إن ترك . وقيل :يضمنه » إكنان لأخيه المسلم .وكل ما وكل على حفظه ،أو أنه } كحماد زرع أو سقيه ى آو درسه ،أو تذكير خلك أو صمرم غلته» أو إغلاق باب ،أو ربط دابة ى ضمن ماضيع من ذلك » حقى تلف .وما لم يذ كر من الغلة ى يضمن مابين قيمتها مكذرة .وبين قيمتها غير مكذرة . ومن أطلق مواشيه آو مواشى 2كانت بيده 2أو ضيع ماكان بيده من غيرها » حقى أقسد شيثا ى فا نه يضمنه إن ضيع .وإلا فلا .ويلزم ذلك را » إن وجد .وإلا فليغرمه مكنانت بيده .شم يرجع به على ربها ى إن وجده يوما . ٣٣٦ الباب المائة وتسعة وعشرون فى ضمان الأجراء وكل من أخذ أجرة على ما بيده ; فإنه يضمن التاف فيه 2إن‌كان بغير أمر غالب كا سيأنى . والحارس والراعى وغيرهما 2ضامنون } إن ضيعوا۔ والرقاد تضييع من مست .له . .ومن لم ر۔تعمله ث ولم بشتغل . .فنلبه النوم » وهو واقف ك لم يضمن . وكذا الراعى } إن حابه واقفا 2ولو على عساه مستقبلا بوجهه غنمه ; لايضذمن . وإن نام قاعدا أو مكثا 4أو مدبرا لننه ع ضمن . وإن تعدد الراعى 2أو الحارس .فالضمان على الرؤوس . وإن حرس اثنان .كل منها على ناحية ما حرساه .فدخل سبع ى أو سارق ،من ناحية أحدها .وخر ج مر ناحية الآخر } ضمن التلف ء صاحب المدخل . وقيل :صاحب الخرج . وإن خرج من ناحية الدخول 2ضمنه ربها اتفاقا . وإن حرسا بدول » ضمن كل ما ضبع فى دولته . وتمطى للحارس أجرته } على ماحرس » من نفس أو مال . فإن حرس على الأهوال فقط ى فهى على قمتها .ويدخل فيها المبيد بها .وإن حرس على الانفس 2أعطيتله الأجرة على رؤوسها .ودخل فيها الرجال والنساءوالعب.د والأصغال والجانين . وإن خيف على نوع /أو دخص من هؤلاء .واستعمل له حارس ڵ فلا يلزم غيره .عا۔ه شىءممن ل خف ‏ ٣٣٨٣س أو علكأجرته على رؤدس-من ك فهل تكوناستأجر النساء حارسا عليهنوإن حدقاتهن ؟ قولان .فتكون بالتفاضل على الثانى . وإن خف على الأموال والأنفس معا .فاتخذ على ذلك حارس ء فأجرته على ق.ة .الأحرارنالأمور 7 وكذا تعطى للدارات على ذلك . ©«+ه ‏( - ٢٢الورد البسام ) ‏٣٣مر .. الباب المائة والثلاثون فيمن قام عليه البحر العدوأو طرده وإن قام البحر على مكنان فى سفينة ى فأرادوا أن يطرحوا منها شيثا .فايطرحوه .ح<وهطر ما نان كلا ك م\درك على ةالشممن أموالهمالباقى فهاونك و٠‏ باتفاقمم ‏١ولا غرم عبى من لا مال له منهم . .ثاعلهمدركفلااتفاقهمبغيرممماأ4طرحومن وإف طرح مال غيره ضمنه . ك إذا كان.وة.ل :كل ما طرحه واح_د منهم 0وإن ونير انفاق منهم ك مكون انهم صلاحا لم . وقيل :لايدرك كل منهم على غيره شيئا .ولو اتفةوا علذلك‘ إن رمىماله بنة۔ه ۔ فالظاهر أنه .ضمنه على هذا .وأما إن رمى ماله غيره على ذلك وإن ل يكن في السفينة إلا رئيسها .وكانت أموال الناس فى يده .وقام عليه البحر فرمى منها شيئا ڵ فهو على قمة ما فيها من الأموال .ولا تدخل السفينة فى ذلك 4 ولا مواع۔نها وآ لاتها . ومن كان فى فحص .فطرده العدو » فرمى ما فى يده من الاموال .فا .س هو .كأصحاب السف۔نة ڵ فة أجيز له أن رمى 4لنجة نفسه ما شاء .ولو أموال غ۔يره ومحرز أمواله ولا يضمنها ث إكنان ذلك العدو غالبا علميه ولج يكن تسبب فىقرامه عليه. وكذا إن غلبه ريح ء أو سيل ء أو صاعتة 2او تحو ذلك ء ما لا يطيق عليه . وهن وقع من الظلمة على قوم عمازة .فتزعوا لم أموالم وطماممم وشرابهم » حق. هاكوا ڵ فهل يذ:.ون ما أخذوا لهم فقط ؟ أو ما أخذوه ونفوسمم أيضا ؟ قولان . "%©٥ _ _ ٣٣٨٧١ الباب المائة و واحد وثلاثون فما عوت الشخص ولفاعله ومن ذلث الزنا ى وقيل التنس الحرم فتلها .وأكل مالالاير بتمدية وقذف المحصن وشرب الخر } وإعطاء السلاح واثياب 2إنكان يبقى عريانا بث .واستهلاك الأموال والأنفس بالتج۔س ڵ والوقاع فى الض وا!نفاس ك أو فى اعة۔كاف أو إحرام & هلى ما فدل ،فى غير هذا الوضع . ونما يفمله ولا عوت :أن يأ تل فى رمضال ه أو الميتة والدم لم الحنزير .وأن يدرك بلسانه 2وينر التوحد بقابه ‏ ٠وأن يتلمظ بيراءة املين ‘ وولاية الكافرين ويض.ر خلاف دلك ومن أحخده الظلمة } فةد لزم من حضره أن ينجيه ث إن قدر عليه ى عا قدر . و إن طلبوا م.ه مالا .وإلا قتلوه ‏ ٨أو غيره أ فلا يمزمه أن يعطيهم ذلك . وإن طلبوا منه ينا على زفه ،مكذا وكذا .فا.حلف هم به .ولامحنث . وإن استحافوه على غيره .وإلا قتلوا ذلك الغير .فاميحاف لم » وهو بحنث . وإن قالوا له :تزوج دلانة ‏ ٠أو هذه المرأة .وإلا قتلناك ث أو فتلناها .آو فلانا 2 أو قادوا لا ذلك .أو أرضعى هذا الطفل .وإلا قتل.اه 0أو فتداك 2أو فلانا ‏ ٨فلا ضمان على من طلبوا منه دلات ث إذا لم نفله وفعلوا . وكذا جميع ما يحل له فعله ،إن قالوا له :ادمله و إلا قتاساك 2او غيرك "كبيع ث وهبة ى وغيرها .فهو مخير .إن شاء فعل وإن شاء ترك .وكل ما يجب عا۔ه أن ,فعله . وقالوا له :افعله .وإلا قتلسا ك ث أو غيرك . فإن كان له وقت وتركه » حتى خرج \ ،فقد أثم . و إن أبي أن ينعله .فنتموه ،آو غيره ى فلا ضان عا۔ه . »» © ٣س‏. الاب المائة واثنان و "لاون فن أتلف نفسا أو مالا بتحسس أو غيره وهن تجسس ولو عبدا ،على نفس » أو مال » حتى تنف بتجسس ضمنه . و فى تجسس الطفل والجنون .هل بهتبر أم لا؟ قرلاں . وإعا بكون المرء جا۔وسا » إذا دل ظالا على من يةتله» أو يأكل ماله 2أو أرى له ما طاب 2أو من طلب ع۔انا ڵ أر الماء ى فىوإن قال :ارحم عن أرى ڵ أو على هذا ااطر.ق ى أو الدب موض م كذا وكذا .وهو بريد بذلك هلاك الساس .فتلف به مال ث أو نفس ضه.ه . .و يظن أنه‏ .٠وهو ير.د صرفه عنهموإن قال له الناس :فى ناحية كذا وكذا ورخص فبه.أموالمم } فقد ضمن ذلكغ كن فيها أحد .فعادفممفيها وقتام 2.وأخذ وإن سأله عن‌فلان ث وهو بريد قتله .فقال له :لم بك هنا .و عا كن هنا ولان. فأخذه وقتله 2فلا يضمنه ث إن لم يقصد بذلك ضره . دطمنه .ذا .وفى ظ ه } أنه لاريد ده أسا .فاخره بهوإن سأله عن أ<_د إن قتله . وكذا حج الأموال . وإن دله على ماله .فوجد معه مال غيره ضمنه ى إن أ كاه .ور خص قبه . وإن دله على مال غيره .فتمدده بة۔اد .نصادف ممه غير ما قصده فأكل الكلك لرمه الضمان . وإن دله على منزل قوم ‘ أو قصرهم ڵ من حيث يدخاه .فلا يذن ما أفسد فيه » إن دخاه . ۔ :ضمنهوق۔ل ٤ ١م‏_ و إن دله على أكل أهوال الناس ء أو على عددها .فكألها 2أو غرمهم عليها ضمنها . و إن أراه شثا خوفا » فى فحص كهسكر\ أو ظنه صيدا .فإذا هو أموال أو ناس. فأخذها ى أو قتلهم 2فا نه يضمن ذلك .ورخص لة فى عدم الضبان . و من قال لآخر :أفد في مالى حكاراق » أوكسر » أو عقر أو حو ذلكففعل للأمور ما أمره به ڵ فقد أشم .وفى لزوم الذمان له قولان . وإن ناط۔ على مال غيره فأفسده » وهو يظنه ماله ضمنه . وإن أمره إفساد مال كان بيده كذبح شاة مه۔نة} أو غير ذالك .والمأمور به .ظ4: للا هر .ففهمل 2فالامر ضامن . وقل :ااآمور .ويرحم عاغرم على الآمر . وان لم يكن ذلك الشىء } فى يد الآمر .فأمر بافساده .فالأمور ضامن } إن فعل ولا رجوع له على الامر .و إثا يلزمه الاثم . و إن قال له :اضرب بهذا السيف» أو أجر هذا الفرس» أو جرب لى هذهالمطحنةء أو تحو ذلكث .فآ:۔د الامور شيئا فى ذلك .فهل يضمنه أو لا ؟ قولان . وإن قال لاثنين :انفا لى هذا الثواب ف:فضاه » ضمناه إن انقطع من وسطه . و إن انقطع من ناحية أحدها » ضمنه وحده _ . وإن جعل أحدها فى الثوب حجرا .فنفضاه » فضرب الحر أحد\ ضمنه النافشان لاثوب ى لا الجاعل لاحجر فه . وإن قال له :امش فى هذا الزرع /أو تحوه .ثمشى فيه ك فأهسد فيه شيثا ضمنه . ثا كتر ة أو حبة تين » إن شةهاطعام ك فأف.۔د ة۔4وإن قال له :كل هذا ولم ي كلها ى ضن ولو إكلها . . ٣٤٢ فصل ومن أف۔د في شىء .شم ملكه » ضمن ما أفسد قبله . ومن أعير له مثل فاس ك أو مسحة 2أو منجل » ليعمل به .فكمره بعمله طهنه. ورخص له .ولا شىء علبه ء فما نقص منه بذلاث العمل . وإن خالف فيه »ضمن الفساد والنقص والين » إن تاف . ومن قال لرب الدابة :أعرها لى » لأركما إلىيكذا وكذا .فجاوزه بها ك أو لاحل عا.هاكذا كذا :فخالفه ولو خفيف ث ضمن لاإن حل عليها .أقل مما أعير ت ` ‏١له من ج:۔ه . ه إن أرسل إلى ر ا » أن يعيرها ث لركب إلكىذا وكذا » أو ل۔حمل علها كذا وكذا .فخالف الرسول .فان ف.ل ما أرسله عليه ضمن .لا إن فهل ما أنى ما رسوله عله . _ ٣٤٨٣ وثلاثون‏ :٢وثلانةالباب ا فما أفسده الطفل أو العبد ومن أفسد طفله مالا » غرمه من ماله 2إن } يكن لطفله مال . وقيل :لا .ولا شىء على ابن الأم الطفل ى إكنان معدما . ومن أعتق طفلا } فلا يضمن ما أفسده } إكنان ممدما أيضا » وضمن ما أفسدهفى الأنفس ء إكنان أقل من ثاث الهية . وة۔ل :لا . ومن جمل فى يد طفل ى أو عبد لذيره شيثا ‘ بلا إذنه .فهل يضمنانه» إن أفسداه» آم لا ى إذ جعله ربه فى أيديهما ؟ قولان . وإنكان الشىء لنير جاعله » قى أيديها ى ضمنه فما يظهر .ولايضمنانه 2إن ضيعاهك حتى تلف فى أيديها . وإن جمله عندهما » باذن الآب ڵ أو السيد » فإن كلا منها يضمنه ى إن ضيماه ث ويغرمه الآب من ماله .ولوكان لطفله هال . ولاسيد كذلك .ولو جاوز الفساد رقبة عبده . وة۔ل :لا يضمن ما جاوزها .وسواء كان ذلك الفساد فى الشىء ص أكوان منة فى خس ع أو مال . وكذا خليفة الطفل 2أو وليه » إن جعل شيثا لذيره » فى يده .فهلك بتضبيعه ى أو أهلك الشىء غيره 2ضمنه الجاعل عنده . الطفل .ولا خامةته .التلىء » لا أ وة۔ل :الزم ذلك رب ع عس:س وإن تعمد الطفل إفساد ذلك 2لزمه فى ماله 2إنكان له مال :وإلا حرمه أبوه من مالذ . وكذا العبد وسيده ى فما يقابل رقبته . وة۔ل :يضمن الكل 2ولو جاوزها } مله إياه فى يده . وكذا إن جمل ذلك ك فى يد الطفل ى أو العبد بأجرة .ففسد 2آو أفسد غيره ء تضييع 2أو عمد منها ى يضمنه أبوه 2أو س۔ده .جمله إياه عند طفله ى أو عبده _كما فى غيره .بلا عمد ى ولاتضبيع منهما ك فا نه يضمنه ربه .مر .وماأفسده الشىء وقيل :الأجير .وهو الطفل ك أو العهد ! إنكان فى يده بأجرة .وإلا لزم رب. رضما .تعهد 2أواائىء » ح۔ث وإن رعى طفل ك باذن أبيه ى أو خليفته ڵ غنم غيره .فا فسدت شيثا بلا عمد ه: ولا تضييع منه .فايغرمه مكنان الطفل عنده ث من الآب والخليفة ورب الغنم . وةإ۔ل :إن ةه.د الطفل الافساد لزم رب الغنم .وإن أم يكن عند أحد ممن ذكر » ضمن ما أفسدت الننم } بنير عمد ء ولا تضييع ربها . . وخليفة الطفل 2أو وليه إن اس_ترعاه لننمه .يضمن ما أصابه في نفسه .ولو كان. يعمل له أكثر من ذلك ،من ماله .لا ث إن استرعاه لننم الطفل ۔ ‏ ٣٤٥س الباب المائة وأربعة وثلاثون مطورةحعرفيمن فى أرض أحد با ذنه وفى غبر ذلك فن حفرها فيها به .فخزن فيها طعاما » فحرث الأرض ربها .ف.هت زرعه .ث. أراد أن ينزع من المطءورة طماه_ه .فلينزع ما عانها من النبات .ولا يضمه .وينزع. .وإلا فلا .ة۔ه الزرع إلا بإذن ربه فان أفد فذهطعامه ث إكنان يقعد موضعها ‏٠ -7ن ‏4٩ بد و ‘ أور ها .ذكرهاأو خامة < أو حو دلات .فحرثها‏٢وإن دفن ف الأر ض أفسد فيها ضمنها ث إن دفنها ربها » فى حل ،بجوز له فيه دفنها .وإلا فلا . وما لايدفن فيه ڵ إلا بالادن » كالدار والبيت والجنان » لاضمان على ر به ص ادرفن. فيه ،بغير إذنث .ويضمن ما دفن فيه با ذنه .وما يحوز أن يدفن ف۔ه .وإن بلا إذن ء .والر ارىكالمحوص ولا يدفن في أرض الحرث ،مايضر بالحر اث ء أو بالفأس » أو باح . .والدافن فيه ص ضامن لتلك.فاخراث لا يضمن للدفون فى ذلك ء إن أصابه ا الآلات ى إن أص۔بت والمدفون . ومن دفن شيثا » فى جاز له الفن فيه '.وحرثه من تحوز له الحرث فيه .وهو غير رب الأرض .فإن الارث يضمنه » إنكسره . ٣٤٦ ومن بده ء ما كودبعة ‘ أو عار ية } .أو أمانة » أو ما كراء } أو قراض } أو حرام 2أو لقطة .فضيمه حتىف۔د » أو أفسد هو فيه 2فا نه يضمنه .وخرجمن الكلك إن أوصى به . وكذا خليفة غائب ص أو بتم 0أو مجنون ص أو وليهم » أو الحجاعة } أو قاضم!3 أو وليهم » فما حب عليهم حفظة من الأموال .كال اللقيط .ومن لا يعرف له ولى ك .من طفل » أو مجنون } فانهم يضء:ونه » إن ضيهوه » حتى تلف . وما أفسده طفل ث من مال 2أو نفس .فلا شىء عليه فيه » عند الله ى إذا للغ ولو .عتةله .ولا حك علية به أرضا فى الكم . وقل :يازمه إذا عقله 2أن .تنصل منه .ومحكم عا۔ه به . ويضمن الحنون ما أذ ده ق حال جنونه .و حكم عا۔ه به .و يزال عن الشرك ى إذا أسلم ما ة.ل إسلامه 0من النا,ة 4ق نفس ك أو مال ‏ ١و إن ه.:د.ة . _ ٣٤٧ الباب المائة وخمسة وثلاثون فا محب ااتنصل منه ومن ي.۔ع بالر با } أو بالانةساخ .أو بأخذكراءالميارات وللوازين ڵ أوالفحول » ك أوللناهىمنشىءعل ك أوالتنىأوعلها .بعط۔هآوالفواحش كعليأخذهآر الجر ى أو الدم أو المتة » أو لحموالمزامير والةمار .أو بأخذ نالملاهى ‘ كالدفوف الخنزير » أو الكلب غير للملم .أو يأخذ شيثا على لادارات ؛ ما روى « :شر الناس من بكرم مخافة شيره » أو على الرشا فى الكم ; أو على الشهادات 2أو على الفتوى أو6باع حراأوفاستع.له ك.حرامأو أنأافة 4أ‘نأ كله.استرا٫ه‏ماردهدخلأو استعمله كر ها ك أو شم د عله زور 4أو بالر ق ح أو حكم محور . وها أخذه للؤذن على الأذان والإمام » على غير حل له .والمعلم على التعلم ى والنجم .و اا۔كاهن والمراف و ااا حر ‏٠شرطتإن‏ ٠و الة لمة 6أخذهلملامسمرا_الأعوانأخذهو ما وكذاكل من أخذ شيثا على عمل المر . ولو لم سلم من أخذه منه ءالتنعمل منه » على من أخذهفكل دلث ت۔اعة 4حجب آو عاماه به . ڵ أو دلالة ض حاز .ك أو فارةلةا اة , .لا مشدارطة %أو على حروزو ما أعطى < إن عا . <نحناأ وكان‏٤أو شركلأو معه كبيرةله ك< منن عبر حلأخذ زكاةومن أو :۔ب نفسه لقوم 2هو ليس منهم .فج.عوا له مالا ث أو على أنه مكاتب وليسه . ك لهلوص۔ابهو إلا أوصوا.& ان عرفوهمنهأخذوهك إلى صنر د ذلاثفقد لزمهم .من الكلو مخرجوصى س_ ٣٤٨ ‎ وفى الزكاة 2غير ذلك كما بيناه فى « النيل » . وما استهاكه أحد به۔نه 2ضهنه مطلقا _ كا مر . وقيل :فيا دون أربعين ;وما . وة۔ل :سيمة . وقل :ثلاثه . وقيل :لا يضمنه ى إن صلى لى الني ث حين تكلم . وةيل :إن قرأ اللموذتين :ف ذلك ال۔وم . وما أنسانيه أن أذكره فىيابه إلاالك۔طان ۔وكذا إن مثله بلسانه » أكوفه قلابه <« ٤ ٩س‎ الباب المائة وستة وثلاثون فى جناية العيد و ما لزم العبد من الصدقات » بتءدية » أو أفسده في مال } أو نفس 2فا نه يدرك على ر به » فى حينه » إن ل بجاوز رقبته . و ة۔ل :محلا . وما عليه عماملة 2بلا إذن ر به » لايازمهحتى مخرجه من ملكه .فيلزمه مادون ر قبته . وكذا إن قتل .فأخذ ر.ه قيمته » أو عفى عن قاتله ث أو قتله .فإنه يغرم مايقال رقته . و إن مات بآت من الله ض ضن ما يقابلها أيضا . :لا شىء عا۔ 4ف۔. 4وة۔ل وما زاد على رقمته } فا نه أخذه منه » عند مولاه الآخر .ولكن لايش:اله عن حمله .أو من اامبد 2إذا عتق يوما . و إن تزوج ء بلا إذنربه .هس قبلأن يجبز له » فلايلزمه الصداق .ولزمه مامر } غى الماملة ث إذا أخرحه همن ملكه . وإن عامل ناسا } بأكثر من رقبته .فأخر جه من ملكه ء فإنهم يتحاصون فيا <ونها . وإن أفسد فى مال سيده ى بتعمدية 2فا نه يدركه عليه ى إذا عتق ولو كان أكثر حن ر قبته . وقيل :ما دونها فقط . ‏ ٣٥٠س هنأكثرولوكاناه_۔كم كله قه۔\ أفدعةق‏ ٤إذاعلمه غير مولاهو.درك رقبته اتمافا . وإن صدق السيد عبده ‘ فها أقر له } أنه أف۔خه بتهدية 2لزمه ما يقابلها .و إن. استمسك به أحد ڵ فى أنه أفسد ماله بتعدية فأقر .فإن الا كم يأخذ بر به © فى أن حيز إقرار عبده .فإن أجازه 2حكم عله بما يقابل رقبته أيضا . وإن أبى أن يجيزه ى حبس العبد » فى موضع ‘ لايمذبفيه ث حت تجيز ر بإقراره. وعله أن .نفقه ى ما لم حزه. ونيل :للحاكم أن يحبس ربه فى ذلك . وإن كان ببن شركاء } فاستىسك مه أحد ى فام .ؤخذون به مما _ فيا ذ كر 7 وحبس من أن منهم»بيانا وتفصيلا ك فا ن جوزه بعضهم فقط ك غرم منابه » مما دكر من جونه .وقبل العيد ث بقدر مناب همن 1من الايام . وإن كان بعض الثعركاء أطفالا » أو جانين 2أو حيابا » اه ؤخذ عا ذكر . قدره .وإن أي » حبس حق.البالغ المافل الحاضر ص بقدر منابه .فإن آجازه ء غرم يجيز دون العبد . ۔عله 6ف إةرار عبده شىء .فلا بدروإن كان لطهل ‘ أو عجذون ء أو غائب .التعد.ةمذ 4حقوخرج كا مرفاذا ٠ 1بلخ من ذكر ڵ أو أفاق ,أو قدم 2فا نه ,ؤخذ حينثخذ بالإجازة ‎ -از. 4٩ وإن أقر الميد عا ذكر .فمات سيده ،قبل أن يجيز إفراره .فوارثه بمةامه ،إنه كان بالنا حاضرا .وإلا فالحكم _ كا مر . دخلملاكه۔ك لا منبه دوفإنه و خذحجزهأن 4ة.لما_كهصنأخرجهو إن س -‏ ٣٥١س: ما أوةءه -) 0لمد< عما مربالمدذلك .فاست.ه۔_كك أو حوخارراعه موةوفاو إن قأقر الميد ى فا نه يؤحذ با جازة إفراره ربه الأول . .و ان «اعه باتفساخ ‘ أو رهن __ : . 4ا۔.:هم.۔ك به » عد مشتر .ه ء أو مهرنه فلرؤخذ به "يالغ 4أو الراهن لا المشترى ڵ أو الرتهن .ولا غاصب عبد \ با جاز طله ... .ولا الأبهما أقر وة۔ل :ؤخذ به . فصل وإن أقر الميد بتعدية ث فما خرج من بدنه » جاز إقراره .وما تحب فيه الدية » لا جوز فيه » حتى محيزه ربه . ‏.٠"٫ىءنا لمسع:وك أوطفلاإن كان4العدو إةر ار ‏٠ذلك .فأقرأكثرر ة۔ت 4ك أو:ةدرمموا۔كل4شىلأناسع۔دأفسدوإن <.و مه ماباغ الفسادف,اقدر4 ق۔٩;.‏فتحاصون 6فامعءا_۔ه:منك أومولاهفأجازه إدا لج حدث فى العبد ڵ ما ينقص قيمته الآولى .. وة۔ل :يوم الحاصة . و إن تسابقوا إلى الديد ،فا(سابق إله » له على مولاه قدر رقبته .فا ذا عتق يوما فهليه أن يوفبهم ما فوقها وإن تلف بعض أعفاثه ڵ يمد ماافسدللا ولين .شم أفسد للآخر ين ء فا نالأولين يتحادون ك فى قمة ما تاف من العبد .مم فى قمته الروم مع الآخر ين . الفساد .فلهم على ر ) 4قدر ر ة۔ت 4ك 'وم مات..و إن مات ة۔ل أن ه«ستم سك .ه أهل وقل :لايدركون عا۔ه ذلك \ إن علوا بالفساد » وتركوه حتى مات . .وما أفسده < ف إ.اقنه ‘ إن أبق < لا.لمزم ربه ك إن .رجع وةق۔ل :مطلقا .وغرم ماأف.ده قبلها . .وق۔ل :حتى رجع ‏٣مم ٢س ولو ف مال ربه ء مادامقىيد ه » لا ر به.وان كان فى يد غاص 4لزمه ما أفسد يأمره بالاذساد .ولا المزمه أكثر من رقبة البد ى إن وة۔ل :مطلقا . وإن أمر ه به ربه .وهو فى يد غاصبه ى فأفسد ثيثا » ضمنه ر به . وإن خر ج همن يد ربه » وصار مثل سلطان » حت لا يقدر عا۔ه .فلا يازم ر به .‏ ٥بير أمرهأفد .۔\ قتل في د غاص 4.ضمنه .‏٢وإن ‘ حنالجنايات ‘ إن حر ج منهعند ٥ولاه‏ ©} منحمن كان ولا بازمه ما على الميد كان ع۔د غاصه . حبن كانك اهدذلك منح حران 4‏٨ لار م. عندهحبن كان-ما فلهوكذا عند ربه ) لاهو ©%٭ ‏ ٣٣سس الباب المائة وسبعة وثلاثون فى الجناية هلى العبيد .و٤سكها‏ ر عا.ضمن ما أنقتصهاذلك 6ولو اأمة أحد فجرحهاءصربومن ومن فعل برقيق ى ما بزيد على قيمته ى كعبد إن خصاه .فزاد فيها ذإنه يةرمها . .ر 4و مسكه وقيل فىكل ما فعل فيه 2مما يحط بةيمته .مثل أن قطع لسانه » أو تنزع غينيه ك دره } أنه مخرج به حرا .وغرم ق.ته لربه .أو قطع نقصه‏ ٠ومات ك غرمحانحوها 4فاأستطتناة 4:‏ ٤أو .أو أمة أحدضربومن ‏.٠حياولدهاوة۔.ة وإن أستطت متا ڵ لزمه نقصها فتقط . لكل منهيا ماله ك من النةقص‏ ٤غرموأسقطته حاأخير مالكهاجاهاو إن كان والةيمة . وإن أسةطته ميتا 2غرم ما نظره المدول .فيقسيانه » على ما نظرا لما . وإن كان الجل حرا .فأسقطته حيا » غرم ديته .ونقص أمه لربها . وإن أسمقطته م۔تا ‘ غرم الذرة « .ما خلاف ذ كرته ق « النرل » لصاحب الجل ‘ .الأمةلربوالنقص وإن ضرب حرة } فأسقطت عبدا .فإن كان حياء غرم قمته لربه 4ولامه النظر . الجل ‏٠وصاحب .فيقسم ٫جن‏ الآمالنظر ‘ غرممتاوإن كان وإن آسةطت حيا .وعاش ی غرم النظر ى لامة . وة.ل :لا :ىء عله .وفيه حث . » :. ١ _ ٢٣لورد البسام( ‎) ‏ ٣٥٤س. الباب المائة وثمانية وثلاثون شيٹا عن حالهفيمن غير ‏ ٠ومن:جمل لأمة 2أو ناقة » أو بقرة 2أو رمكة » أو نعجة » أو ححوهن ك مانعا لا من الولادة ى ضمن مابين قيمتها تلد » وبينها لا تلد . ومن ضرب لاقحا ء فآزال لقاحها 2قبل أن يكون دماء ضمن مابين قيمتها لاقحا» وبينها غير لاقح . ومن عةر جلا » أو غ۔يره .فانكسر حتى لا ينجبر .فر به مخير } في أخذ ة۔مته صحيحا .وفي أخذه فاسدا .وأخذ مابين صحته وان۔كساره .ة فإن كانت ة۔مته متكسرا ى أكثر منها صح<۔حا 2أخذه إن شاء .وأخذ ما أنقصه ذلك . وكذاكل ما لا ينجبر . وإن كان ذلك النسكسر ،ينجبر ضهن عافره ى ما أنقده . وما يكال أو يوزن » إن حوله أحد عن حاله 6كدنانير » إن صاغها حليا ك أوبر < إن طحنه .فزبه خير ى فى أخذ دنانيره ،أو ره . وى أخذ ماعمل من ذلك .وإن أخذ المعمول } فلا يدرك عليه للتعدى عناءه ى إذ لاعرق لناصب . وإن أحدث عيبا » فى حب ،أخذه ربه .ونقصه باله.ب . وإن صبغ ثاب أحد } أخذها .وغرم قمة الصبغ للمتهمدى .وإن شاء أخخ قيمتها . وإن سرق صوفا .فصبنه .فر به مخير » فى أخذ وزنهك أو أخذ صوفه بءينه .وغرم. ف۔مه اله بع . ‏ ٣٥٥س وإن عمل منه ثيابا أخذها رب الصوف ڵ بلا عناء .ومن أخلط أموالا ى بلا إذن أهلها 2حتى لاتفرز ى ضمن قيمتها فهم » إكنانت مما لا يكال ولا يوزن » ولوكانت فى يده .فإن غرمها أمسك الأشياء لنة۔ه . وكإنانت منها 2أخذ كل واحد كله ،أو وزنه » إن عرفه .وإلا فلتفةوا على أمر يصلح بينهم .ولا ضمان عليه إن أخاط ما يفرز . ٭٭ %٭ _٣ ٥ ٦ __ وثلاثونونسعةالباب الا ث فيا أفسده امرء فإن تمد إفسادا ى فى نفس 2أو مال 2لزمه الغرم والإم .وإلا لزمه الذرم فتقطع هده .و يعلم ه .إن علم به » ولا شىء عا۔ه في وكذا كل ماكان بيده » من ماله ى أو مال غيره إن تعمد إف۔اده 2أو ضمه حتى أفسد غيره .يلزمه ذلك من ماله » ولايرجع به علي رب الدىء 2إكنان لغيره .ورجع عاه ك فا أفسد ذلاث } بلا عمد منه .ولا تضييع إن غرم . وما أفسده حبوانه » وإن بلا عمد 2ضمنه ى ولوكان أكثر من قيمته . وما أفسده ك ما علق إليه 2ببيع أو هبة ث أو ما علقه هو } إلى غيره .فضمان ذلك ونفةته » وما يحتاج إليه ى على من انتهى إليه .وصار فى ملكه . وكذا النكاح الملق .مثل إن تزوج بهذا البدء أو غيره من الحيوان 2بلا شهود . وقيل :على الزوج حتى يستشهدا . وكذا فيا مر » من البيع والهبة ى ضيانه على "بائع والواهب ع حتى يقع الة,ول لذلك } من مشثربه وموهوبه . وما أفسده » فيا ينبت منالزراريع ،وغلة الأشجار قبل أن يدرك ڵ يضمنة۔متهك إكنانت له قيمة .وإلا ضمن ما بين قيمة الأرض ء عليها النبات .وة۔متها خالية منه . وكذا الأشجار /إن ل تسكن لملتها قي۔ة .فإنه يدرك مابين قيمتها عليها غ_لة ى وبينها عارية عنها . والفريك من الزرع ى واابسر والرطب ى إن أفسده غرم قيمته . وقيل :كيله .ومن نزع ماذكر به الشجر ؛ أو النخل ى قيل أن يلةح ماه ى ضمن قيمة ما تزع من الذكار 2لفاساد اللة . س‏٥٧٣ فصل ومن رآى فسادا 2استقبل مال أحد .نم ربه من دفمه عنه » حتى فسد ضمنه . مثل إن رأى ذثبا ى قصد غنمه .أو جملينء آو غيرهما يقتتلانں أو حيوانا آخر ;ءأشرف على هلاك .تمنع ربه من ذبحه . ومن سرق لأحد ليا 2أو تينا » أو نبيذا } أو لبنا .فأمسكه حق تفير عن حالة } ضمن النقص من قيمته . وإن فسد 2حتى لاينتفع به » ضمنها كلها . ومن أفسد شيثا من حيطان م۔جد\ أو سقوفةء آو فى حصره٬أو‏ زت مصباحه؛ أو في قلله ى أو أزقاقه ى أو قناد.له 2أو فى ماء ،يستةى منه ضء. 4: وكذا فىكل ماجعل للآجر .ويغرم ق..ةح.طانه وسقفه لةانمه .ولا يعرثه مذنلك؟ إلا غرمه . وة۔ل :يبرئه إصلاحه . ويثر م قيمة ماذ كر من الزيت والحصر والآن.ة وغيرها ك لةانحمه أيضا ڵ إن وجده. وإلآ فليجعل في المسجد » مثل ما أفسد فيه مما ذكر . وبيرأ به 2لا فى إناثهورخص ف الزيت 2إن أهرقه من المصباح 4أن يرده فية كالخابية .وإن أراقه منها } فليرده فبها .ولا جزى مفسدا فى هذه المانى ص أن جعل ما أفسد فيها لنيرها .مثل إن أفسد فى ا!۔جد .ف_لا محمل قيمة فساده 2فى الحصر .والصابيح . وكذا لاجز.ه } أن بجعل ما أفسد فى الحصر للمصا.:ح . وقيل :يجزيه أن يجعل قيمة كل مما بكون فىال۔جد» من الحصير وغيرها ٬لحرطانه‏ .وسةةه _ ٣٥٨ منه . وإن أفسد ف ماء الاجر .لزمه أن برد مشله ف مكانه 2لمن شرب وقيل :ينفق قيمته .وجعل للمسجد » مانبت فه . وكذا ما نبت عليه ى أو في المصلى .وما أفسده فيا كان للآجر ء أو فى نبات المقرة 0أو فى حطانها .وعا۔ه أن رد 2فى حاثط غير المسجد ى مانزع منه و.صاحه . وةإل :يغرم قيمته لربه .ولا عليه . ‏ ٣٥٨٩ست للباب المائة والأربعون. . غيرهمالخسفن أو أ كل حيوانه حراما فإن أ كاته غخمه ڵ أو نوقه .فلا يشرب لبنها 6حق يمضى يوم أو ليلة ى إن ل يغرم مة ما أكلت .ورخص مطنقا . وكذا ،إن أكلت من نبات المةعرة . ومن نجس ثراب غيره 2أو إناءه » أو ما من شأنه آن ينسل » ضمن ما بين قي.ته طاهرا 2وبينها حسا . وقل :ما أنقصه الندل . وة۔ل :ماين۔له به .ولايدرك عليه ربه » أن يغسله له » إن أمره به . وإن غسله .قيل :بأمره » ضمن ما أنقمه النسل أيضا . وإن تحسه آخر ،فى محل الأول » قبل إزالته .فمليه ماينسل به النجس الآخير . ومن جس ما لا ينسل .ولا ينتفع به تجسا » ضك قيمته كله . وإن تجس زيتا ى بدم » أو ميتة » أو لحم خنزير » ضمن قيمته » أكويله . وقيل :إن ربه مخير فى ذلك .وفى أخذ زيته منجوسا ء لينتفع به .وأخذ مابينه كذلك ك وب۔نه طاهرا . وقيل :لا ينتفع الزرت ء إن تحس . ومن تنجس بيت غيره “ أو داره أو شجره ،آو حيطانه » ضمن أرش ذلك ى «إن لم ينرمه » حق زال النجس بمرور الزمان .فهل زال عنه ضيانه بذلك أم لا ؟ ولان . ٣ ٦ ٠س ‏_ لرصلبى فه .ففسد بذلك نو به" .فحوله من مكا نه عبرهومن وضع ثوبا ق مسحد بنار أو بنيرها .آو قسد ما فيه » من حب أو دراهم } فلا يضمن ذلك محوله .ولزمت قمته 0من حمل النار ص فى الس سجد 4إن فسد مها . وإن حول الثوب فى غير المسجد » ضمن ذلك ولو فى المصلى .ورخص ص وإن. فى غيره . ومن أخر ج من مسجد ش۔ثا } ظنه له .فخرج اخيره » ضمنه ڵ مالم حل ربه ۔ موضع أخذه منه ك فايده فه .ورحص له فى رده فيه .ولو خر ج.وار عروإن به » إذالم مخالفه إليه ربه . ومن أوقد نارا ى فى حل _ے_اجته .فاشتمات حت لا يقدر أن يطفيها .فأحرقت. أموالا ك أو نوسا .فلا يازمه ما قام عنها إن أوقدها » حيث بجوز له .وإلا أوقف. القرب من زروع الناس ء أو حبوان,م» أو بمحل اتصل فيه العشب » ضن ما أفسدت ۔ _ _ ٣٦١ الباب المائة وواحد وأربمون وعاثهالمرء قحدهقيما غعر٥ ‎١و وما دخل يد أحد من أهوال الناس بلا إذنهم 2فا نه يضمنه 2مالم يصل أهله . ولا رمى من آوعيته ما وجده فيهاء إن أذن لأحد أن يحمله فيها ى أوكان ممن يدل. عليه .وإلا فله آن يرميه منها . وكذا ما وجده في بيته » أو داره } أو على دابته .ولم تنتقل به .فإن له أنبرميه- من ذلك .وانظر ما إذا انتقنت ؛ 4دابته :هل لهذا الةيد مغهوم أم لا ؟ والظاهر أنه مراد .لانها إذا انتقلت به 2فقد تصرفت فيه .ف۔ضمنه بذلك . ومن وضع فى بيته 2بلا إذنه 2وبلا علمه حرام وقد أمسك مفتاحه ى فلا يضمنه .. وإن دخات فى غنمه شاة ڵ فلا يضمنها 2إلا إن ردها فها » بعد أن خرجت منها ،أو دخلت فيها » يمعنى تسبب فيه . وكذا الراعى » إن رعى غنا » أو إبلا ك أو تحوهما .وهو يظنها حلالا .شم تبين. له تها حرام ح يضمنها حتى ؛وصلها لربها . وقيل :يتركها فى مكانها 0وقت علمه بها . ورخص له ى أن يردها إلى مكنانت بيده . وإن علم بأنها حرام } فاسترعى لما فرعاها ث ضمن بلا خلاف . وكذا إن أخذه السلاب .وأجبروه على أن يسوق لم الحرام .فلا يسةذ لهم ءولو. ‏٠ لمسوقهأه فورحصضمنه . لحم ساقه‏ ٠وإن عوت _ ٣٦٢ وإن أجبروه على أن يدلهم على من يأخذونه ,أو يةتلونه .كاكانت العرب تقماة نلوم 2فا نه بموت ولا يدم ..فان فهل.ضمن ما أصابوة من ذلك . ومن قال له غاصب :ام۔كلى هذا الفرس» أو الدلاح فلا يةعل 2إن علمه حراما. .و إن فعل ولو با كراه ضمنه .ورخص لهخالسائق الذكور } فلا ضمان بلمزمعي . وإن خاف منه } إن ل عسك له ذلك » فلا بأس عليه » على الرخصة . وإن قال له :احصد لى هذا الزرع .وقد غصبه 2أو احمل لى هذا الجل » علاىلدابة المحرمة .فلا يفعل ذلك ،ولو وت .وضمن إن فعل . وإن أجبره على أن حط عنها 2أو يسقيها 2أو يعافها .ذ تباعة عليه » إن فعل . و إنكان الزرع ك أو الدابة عند الغاصب ريبة} فلا يقرب ذلك أيضاء إلا إنأجبره .عله .ف۔جوز له أن يذهل .ولا يلزمه ضمان . وإن تداول بلغ عقلاء حراما 2وعلموه كفروا .وضمن كل منهم ة۔:.ة لربه .وله )أن ينرم فيه » من وجده منهم .وينتهى الغرم إلى من أنلفذ منهم . ومن دخل يده حرام .و يعلم بأنه حرام 4حتى تلف من يده .و إن يآت من الله ضمنه .ولا يأشم .ورخص له فى عدم الضان 2إن تلف به . ومربى رأى طفله أو عبده 2يأكل حراما } أو يفسده .فعليه غرمه . وإن رآه دخل يده .شم رده إلى مكنان بيده ،ضمنه أيضا . وقيل :قد ترا برده إا۔ه . فصل وإن قال طفل لأبيه :هذه ضالة قد أصبتها .ولم يملم أو بها 5فله أن يحرز له . يبلغ .د لك ) حى و إن علم أنه رفم ذلك 2من أموال الناس .فعليه آن ير.ده لر به » إن علمه ۔ وإلا ۔فا۔نةق قي.ته . ‏ ٨٦٣سس ..وإن رآه قد رفم شيثا من ذلك 2فليآمرة بردة فى موضعه ،ما لم ينيبه عنه .فإن غيبه عن موضعه فعلى الخلاف السابق من اضيان 2والتر » بده فى يد منكان عندة. وإن رآء قد رفع شيثا من الفحص .فلينظر إليه .فإن كان ا يجوز لغيره رفعه } جاز له أن يتركه 2إكنان مثل للتروك .وإلا فليأمره برده فى موضعه . وكذا خليفة اليتم ووليه :وكل ما بيد أحد .وإن بلا تمدية » إن فمل فيه ما يذمنه به .وتاف من يده } وغرمة۔.ته لربه .شم رجع إليه ،لزمه ردهلربه .ويرد منه ح ما غرم له .وجوز له إمسا كه 7حث غرم قيمته . وإن غرم بمضها 2أو أحله منه ربه .ش وجده \ فلا عسكه أيضا .ويسترد من ر به ح ما غرم له . وإن غرم عنه غيره بأمره 2أو بغيره .شم رجع إليه بعينه .فإن غرم على انيأخذ الشيء لنفسه ،إذا رجع إله ڵ فله أن يأخذه . وإن غرم على أن لا بأخذه .فلايأخذه & بل يأخذة ربه .وبرد قيمته لذار مها له . ومن قال لأحد :ارع لى وأرعىلك ( ضمن كل منهما لصاحمه } ما تلف منده إذا تراعا . وكذا إن رعى متمدد إبلا ك ؟و غنا بدول .فإن كلا .ضمن ما تلف في دولته . ا ؛ وادفعوكذا من قال لأحد :أعر لى دوابك 2لأحمل عليها 2أو لأدرس لك دواى ى لتفعل بها ذلك ء أو تبادلا } ثيابا على وجه اللباس .فان كلا منهما يضمن لصاحبه ما تلف فى يده ى أو أفسده فى غيره . ورخص فى عدم الضمان فىكل مما ذكر . وإن محابذا شيثا .قصرع أحدشما صاح ه } كا لا محل له ص أو أطلقه من يده ; فا ; 4يضمنه . لنصر ع ومن ساوم عند خراز خفا ء أو قرقا ى فأذن له أن تجربه .فجر به فانقطع ك فانه يضمنه . ‏٠ ضعيفاإنكان حلده :لاوة۔ل وكذا القميص والجبة . ومن وجد دابة واقفة » أو باركة .فركبها ولم حولها من مكانها » ضمن ما فسد. ركو؛ه « لا عبرة .وعليه كراء ركو ٫ه‏ .منها }] وقت فمنها منه حتى هاكت من ذلك } فى مكانها 0ضمنها أرضا .وإن حا ‏ ٠راك وإن وجد .٫۔اطا‏ ; فةهله عله ‘ أر إناء } ذا نتفع به فى مكانه 2ضمنكر اءة لاذاته .. ذاته . قحوله وانتفع به ) ضمنهوإن ومن وجد عرمة من حب .فأخ_ذ منها ك أو ثول فقطمة .ولم محوله » ضمن. ما اخذ وما قطع . وة۔ل :الكل . _ ٣٦٥ الباب المائة وانان وأرلمون فى نزع الضر والتقدم فيه ومن مال جداره » أو شدجرته على جدار أحد } أو شجرته .فأخذه إلى الا كم بنزع الضر ع إكنان .وإلا فإلى الجاعة . تقدم عله فه ى فلا يلزمه فى الكم 4ما فد بسه ولزمه عند الله » إنوإن علم به . وإن تقدم إليه فيه » عند انقاضى » أو الجماعة ى أو استشهد عليه فيه } فإنه يذن ما أفسده 2إن ضيع ولم ينزعه ‘ قدر ما يمكنه 2نزعه فيه .وإن لم يذيع لم يلزمه شىء . وكذا من وكل \ أو استخاف على التقدم ى أكوان ذلك لنائب } أو يتم » أو .عجنون ى أكوان قاما على مال مسجد . فان نقدم هؤلاء » على من جعل ضرا ،على من تولوا أمره .ولم ينزعه بقدر الامكان وضيع ڵ ضمنه . وگذا ما جمل للاأجر ،أو للساكين من شجر ،أو حائط 2أو طرق امة إن تقدم ء إلى جاعل ضرا عليه واحد من الناس كنى .: وإن جمل الضر على المشاع ءكة فيه أيضا .تقدم واحد من أهله على جاعله ڵ كواحد من ااشركاء فى المشترك ولو حضر شريكه » أوكان يتي } أو مجنونا . وإن تةدم إايه طفل 2أو صحوه .ولم ينتزعه حت أفسد ضمن .وما بيد أحد من رهن ى أو إمساك .وقد ذكرت معناه فى « التسكيل » .أو عوض ء إن جعل الضر عليه ى جاز له انتقدم فيه إلى جاعله ىكالكه . س ‏ ٣٦٦س وكذا ما بيده » بكراء أو عارية » أكوان هوقوفا إليه » فى بيع أو غيره » جاز له ولربه التقدم فه .والثمريك إن أحدث ضرا فى المشترك ى فاشريكه أن .أخذه نزعه . وإن حدث فيه على غيره » فله أخذهما مها 2إن حضرا . و إن غاب أحدها } فلا يأخذ به الحاضر منمءا } إلا إنكان هو المحدث له . فصل ومن استأجر أجراء على بناء حائط » أو دكان } أو غيرهما فى أرضه .وكان منه ضر على غيره كظل أو غيره ء فإما يتقدم إليه ڵ لا إلى إجراثه ء إلا إن أفسدوا شيثا ‏٠بههلهم وإن استأجرهم أن بينوا له على الطريق ء فانهم يؤخذون بالنزع 2معصاحبالبناء» ولو لم يمادوه الطريق . ويؤخذ اليالغ الماقل بالنزع ‘ ولو فى مال » من ولى عايه ى من يتم ى أو توه ۔ وإن لم ينزعه بعد التقدمإله ،ضمن ما هلك بذلك الضرك من مال ،من ولى أمره » من ذكر . وقيل :من ماله هو » حيث ضيع .ويعطى الاجرة لمن ينزعه من مالهم .وما و. أحد من أصل ك خلافه علىغائب ك أو بإمساك ص أو عوض ڵ أو رهن ،أو بكراء » أو عارية » فلا يؤخذ بحادث فيه على غيره .وإما يؤخذ به ربه . وكذا يؤخذ بالوقوف من أوقفه 2حق ينتهى إلى من أوقفه إليه ى كبيع الحيار والهبة والصداق ى مالم يستثدمد على النكاح . ..ة وما جال لمسجد أو لأجر ،أو لمكساين فإما ينزع الحادث فيه على غيره‘ من جعل عله ذالك الحادث . س ‏ ٣٦٧س. . .وقيل :جاعله لذلك .وفى أخذ ورثته بمد موته تردد . ولا يضر بائعا ما أفسده مبيمه » بمد إخراجه من ملكه 2ولو تقدم إليه قبله . وكذا مشتريه ڵ إن ل يتةدم إليه كا مر -لأنالتقدم إلى البائع ليس تةهها إليه. وكذا غيرهما من لنقول عنه والقول إليه » بممنى غير البيع . وإن لم يعلم به من انتقل إليه » حتى أفسد شيئا » فهو من مال من انتقل عنه . وخليفة اليتم والجنون ى وأبو الطفل 2إن تقدم إليهم فى النزع فبلغ أو أفاق قبله./ فلم ينزعه البالغ } أو انيق » ضمنه . وقيل :لا » إلا إن تة+م إله . ومن أراد بناء حائط 4فى أرضه ۔ فتقدم إليه جاره .وقال له :إن بنيته بجانب. أرضى 2أف۔دتها به على 2إم اك الرمل ڵ فإنه عمنعه من بنائه . وإن بنى حا:طا فى أرضه ء فأمسك الرمل به .وقال لرب الارض :انزعة لثلايقع. بنيانى .فمليه تزعه 2إكنان من أرضه .وإن كان بجىء من غيرها ،فلا يدركه عله . وكذا ااساة۔ة قى ذلك . وإن مال حائط } أو شجر كا مر _ على أرض .فلربها عليه نزعه ‘ ولو لميكن. البناء ح ألا يجعل عليه ظلا فيها 4أو فى داره .فها بناء » ولا شجر .ومنعه أرضا م ومن تقدم إليه » فى نزع ما لا طاقة له » على نزعه & فلا عليه . وإن تةدم إليه فى نزع حائط ك فوقم حيره 2مما وضع عليه "كخشب أو حجر ٬نلا‏ يضمر ما أفسده الواقع . وإن أخذ فى هدم الحائط ى فأفسد به شيثا ضه . 4 وإن مالت غرفة » دون جناح بجانبها ,ولا يوصل إلى نزعها إلا فساده . قان كانا لواحد \ فاينزع الضر _كا شاء .وإلا فالوقف فيه . وإن جعل ضر ع على غير مشتركين .فتقدم إلى صاحب الضرك واحد منهم } فأفسد ‏٠ تقدم إله منهممنإلا مالأموالهم ك فلا يضن ٣٦٨ فإن تقدم إليه رب الدار الت بجنبه » في نزع حاطه .فتركه حتى وقعمڵ ضمن ماأفسد لغير ربها ‏٠خ۔ها ‏ ٠وإن ومن جمل ضرا 2على حا:ط اثنين .فتقدم إله أحدها فتركه حتى فسد به الائط، ك أ و عله ‏٠و ما فهح .نه فصل ومن جمل ضيرا » على جنان أحد } بفروع شجزه ع أو تخله أو عروقه .شم مات أحدها .فانكان هو الجاعل » فلا يدرك على وارثه شىء . وإن كان هو المول عله الضر .ذوارثه بمةامه . وقيل :يدرك أيضا على وارث الآول ؛ لأنه عتامه . وقيل :لايبطل الحق تةادمه .ولو ماتا معا . ومن له تحخلة فى أرض غيره .وماتت ء فلرب الأرض ع۔ 4نزع خا:ه . وة۔ل :لا . ومن جعل ظلا على ناس } فلهم علمه نزعه . وإن أجاز له بعضهم » أدركه عليه غيره » ولو بعيدا } إن وصله ظله . وكذا غير الظل . ومن له تخلة ى أو شجرة 2فى أرض أحد .فظهر من جدرها ; أو من حرا "سيل » آو غصن .فلرب الآرض عليه نزعه . وكذا الص:وان فى ذلك . وإن ل يكن فيها ى غير تلاك الشجرة ڵ فلا يدرك عا۔ه نزع فر وعها 2ولو استوعبت بذر وسها .الأرض وإن أراد ربها أن يغرسها 2قبل أن تتفرع تلك الشجرة 2أدرك على را زع ذلك . _ ٣٨٩ وإن غرسها » وقامت غروسه .فأدركتها فروع الشجرة .فلكل على آخر ص رد ‏١عنه } إن تد اركت الفر وع .روعه وإن اننتصت فروع الشجرة ڵ بهد استيغابها تلك الأرض فلربها غرسها بمد . .ولا يمنعه رب الشجرة إلا من حريمها قى حينه . وإن أراد رعها ،أن يرفمفروعها بركانز » فلا يمنعه رب الارض منه .وكل ماينزعه .الما كم من المضرات ى جاز لمن جملت عليه » أن ينزعها } إن ل مخف شرا . ومن غرس فىارضه بجنب آخرى لغيره .ولم بترلكالحريم ء فلهعليه نزعماغرسر فيه. وإن لج يغرس فىالر مم } أدركته غر وسه } فلا يةطمها .وجوز لهقطمهافىارضه . وإن ظهرت فيها عروقها ,فله عليه نزعها . وإن نبتت من تلث المرو ق شجرة ؤ فلرب الأرض أخذه بتزعها .ولاعسكها رب زالأرض فها . ‏( - ٢٤الورد البسام ) الباب المائة وثلاثة وأربمون .ق الغمان أيضا وقد روى عنه صلى الله عله وسلم آنه قال , :ملون من ضر مسلما » .وروى. أيضا « :لا ضرر ولا إضرار فى الإسلام وإن جز ح المجماء جبار » ولعامائنا فذلك اختلاف . فقيل :على رب الدابة ما أكلت 2ليلا 2أو نهارا . وقيل :لا يذمن فملها نهارا ؛ لقوله عليه الدلاة والسلام « :على صاحب الطعام حفظ طمامه نهارا .وعلى صاحب الدابة حفظها ليلا » . وقيل :إذا أطلقها تهارا ك فى المرعى والفلا .فرجعت فأ كلت ى فلا شىء عليه . وإن أطلقها قى عمارة يكمزرع ،ضن ما أكلت ولو نهارا . همللىها .فإن هكمفوها فذاك 2وإلاعةقرت۔أقد وقيل :إن الضوارىبالاموال يت ولا ضبان على من عةرها .ولا غرم » إن عقرها فى مزرع ك أو تحته . وقيل :تعقر حيث أدركت . وقل :إذا انطلقت المعروفة بالمقر من وثاقها ى فأحدثت .فلا ضمان على رها . إذا ربطها » بما يوثق به مثلها عادة . ولا يماقب أهل الدواب بالتهم .ولكن بما صح وثبت . وروى عنه أيضا « إن اللمادن جبار » فة۔ل يعنى أنه إذا انهار معدن على من يعمل. فيه أجرة « .وإن البئر جبار » فقيل :يعنى ايضا مكنان يحفر فيها بأجرة .ثم, انهارت عليه بحفره . وقيل :هى البثر القديمة 2الق لا تحفر .ولا يعلم من<ةرها .فن مات فيها » صار هدرا »لاآقسامة فه ى ولا دية . _ _ ٨٣٧١ وقيل :من كان له حائط مائل } أ حلة مخوفة على طريق ى فإنه يضمن ما أنلنه ذلك 2إن تقدم إليه _ كا مر . ‏٠ :مطلةا وقل وقيل :لا » ولو تقدم إليه . ومن وقع ة۔ل فر ع شجرته فى سماء غيره 2فليقطمه . ومن خاف على جدار غيره » أن يسقط عليه تخله ى أو غيره ,فايتطعه . ڵ أو شجره بجدار جاره » أو شجرهويمنع للرء آن يلزق تنوره } أكوناسه .أرضه ك أو جدارهحفر حتوأن وقيل :يترك ذراعين منأرضه ،دون'جاره .وأن لايطر ح ترابا فى مجرى مائه , فيرده عنه به .وأن لايفتح بابا مقابل بابه .وأن لايطر ح قبلة مسجد » ما ينجسه به . وكذا ما يشبه ذلك . _ ٨٣٧٢ الباب المائة وأرإعة وأربمون ومن مات ڵ ول يمل له وارث » من عاصب ء أو رحم .ماله للفقراء . وقيل :لبت الال . وكذا من بيده أمانة » أو عليه دين .ولا هلم ربه 2فهو للفقراء . والأصل فى ذلك السنة .وكل ما لم يءرف له حكم ڵ فهو مردود : وإن كان من بيده ما ذكر فقيرا ،جاز له إنفاقه ث أو أخذه لنفسه . وكذا إن التقط لقطة .ولا يلزمه أن يوصى بذلك بعد . وقد أمر صلى الله عليه وسلم زيد بنثابت ى لما جاءه بمائة دينار التقطها :أن يعرفها حولا .فعرفها ,ولم يجد را .م أمره بحول آخر ڵ فلم يجده أيضا .فقال له :خذها لنفسك » فإنها مال الله يؤتيه من يشاء .وهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأخذ شىء ومليكه .شم يلزم آخذه ضمانه ع إلا إن جاء ربه 2فيخيره بين الأجر ى وغرم المثل ى أو القيمة -على ما مر كا وجب على من بيده مال ء أبيح له التصرف قيه ى من بع وهبة وغيرهما ك أن برده لربه ح إن استحقه .ولم .وحج.وا على الآول ڵ ولا على الثانى ضمانا » ولا إنما با جاع .وحكيما سواء . وجاز لفقير أن يشترى ما ذكر 0عن كان بيده » بعد تمريفه مطلقا .وأغنى إن كان كان بائمه فقيرا 2أو غنيا ثقة ،يعرف أنه يةرق "عنه . ومن اشترى ذلك » من غنى » غير ثقة ڵ أو يمرفه ڵ لا ينفق ثه.ه .فلا يسلم إله المن 2وإلا ضمنه .ولا ينفقه ما حى البائع ڵ إلا إن أمره بذلك وهو ضامن لذلك ، به ‏٠ أمرهإن _ ٣٧٣ وللشترى ضامن لابائع .ويرفع للشتزى أمره إلى الحجام .فيأخذ البائع بتسلم المن ك إلى ثقه هنفقه . ومن سرق ثوبه 2وجمل اسارق مكانه ثوبه .فليس له أن يليسه .ولا أن يصلى به ث إن لم يجد السارق . وله أن يبيعه .فإن‌كان بأكثر من ة۔.ة ثوبه } فليمسك الفضل عنده » حتى سجد اشتبهك أوف۔4 قد غلطكأخذ نوهمن 9إنكان.سنة فنفةهعضفى عنهأوكال۔ار ق ‏ ٠إنغلبعدهحى ك به أضا .ولا بصلىماسه ك لا ودلمه< فل۔مسكه عندهو 4عله وإلا فمل فيه ما ذ كر 4على ما ظهر لى .على ظنه ڵ أ نه مجده فصل ومن أعطى عبده لرجل ،بحرث معه بنصيب .فزرع الرجل أرضا لقوم ى بغير إذنهم .فاستراب نصيب عيده من ذلك ى فايدفمه لآهلها 2إن عرفهم .وإلاكان عنده أمانة .وإن تصدق به عليهم » كان أحوط . وقيل :يوصى به لأهلها » إن تصدق به . ومن لزمته تباعات ص من قرى شتى .ولا يدرى أهلها .فقيل :ينفقها على فقراء تلك القرى . وقيل :فى أى موضع شاء .وإن ل ينفةها فى حياته » أوصى ما على الاف . وقل :على الحدقة التى لزمته . قلل :وهو الأصح . ومن عليه دين .ومات ربه 2ولم يعرف له وارثا .وقد عرف مصره .فقيل : .وقفه:وق۔ل ٤س‏_ واختير :أنه لايمزهه الخروج إلى مصره ء ليلتمس له فيه وارثا ى إكنان هو فى غره . والتباعة قيل :كالدين . وقل :غيره . .0أو استدلالا عله صوإذا رجا إدراك معرفة صاحها } عا لايؤدى إلى حرج اختير الخروج إليه .وإلا فلا يلزمه . وعليه أن يعتقد ما يلازمه من ذلك ى متى قدر عليه } أو بلغه علمذ . ولا يجب عليه بعد ذلك» إلابصحة اليدن } وآمانالطر يق والزاد والراحلة ووجود الأدلة على الطريق والأمن على الأهل والمال حتى يرجع . ويصح ذلك بتظاهر الاخبار 2وبطمأنينة القلب ع لا بالبينة العادلة . فإذا صح عنده بذلك ى لزمه الخلاص ء مما يلزمه إلى من تظاهر عليه الآخبار . ومحب عليه أيضا ى إذا صح بالشهرة . وإذاكان له أن يتخلص بالاطمثنان والشهرة ى كان عليه هما ء كما أن له وعليه ح أن سلم بالج . وما يلزم فى الحكم ى يازم فى الطمأنينة سواء . فصل ومن مات ،وترك مالا .ولا وارث له .فادعى عايه من لايتهم دينا ،بلا شم ود عله . فةيل :إنه لا أفضل من أن يقضى عنه الدين .وكان لافةراء ص ما يفضل عنه . .أنت سمعت بمونى فبعهاله :إنوقال.يقبلهاوددعة ك فلمأحدااستودع ومن وتدق بثمنها } فناب .سم باغه أنة قد غرق في لليحر ،فلا يعجل بإنفاقها ى حتى يعلم ة ول وارثه » إكنان له وارث . ‏ ٣٧٥سس۔ وقيل فيمن عليه تباعة ى لا يعلم رها ث أنه يفرقها حيث شاء .ولو عرف موضها . هو الأقرب كا مر . وقيل فى موضعها :وإن لم يمرفكيتها 7احتاط بما تطيب نفسه .واستحسن إنفاق يمة ذلك نمنا ; وجاز عروضا أيضا . وأما الإبصاء ى فيعين التباعة 0أو قيمتها نمنا . فصل وإذا اختلط سنبل قوم بريح 2أو سيل .فلم يدر ما لسكل .فعليهم أنيةفتوا على آمر فة 2أو ينفةوه .ولا يرى نفسه فقير ،من دين ڵ أو تباعة عليه ،لمالك ء لا وارث له . وعليه أن يمتقد أداءه للفقراء .و.وصى لم به ث إذا احتضر .ويعترف بآن الحق الذى عليه من البلد الفلانى ء أو البقعة الفلانية .ويذكر الاسباب التى يستدل ها على معرة صاحب الحق ى بالبالنة فى طاب الدلالة . فا ن صح له صاحب ،خيره بينه وبين الاجر » إكنان قد أنفقه .وإلا دفعه إليه. وإن هلك جاعل ،مع أحد وديمة كدراهم } أو غيرها 2أو عارية .ولا وارث له ولا دين ،ولا وكل 4يدفع إليه كان ذلك بحاله ى عند مجنمله عنده » حقى يفرق - كا مر . وإن قدم له وارث \ بعد تفريقه » أو عليه فى محل .فعليه الخلاص إله 2بأن غرم له » أو خيره بما فل .فيكون خبراء وإن خلف هالك فى منزله حيوانا» أو عروضا .ولا يعلم له وارث .ولا ماذكر . غعلى أهل بلده ك أن يبيهوا من ذلك 2ما خافوا فساده ى وحفظوا ثعنه إلى إياس وحود 09بعد البحث عله .ف۔¡فمةونه إن لم يكن الإمام .سما ذكر وإن لم يقم به من ذكر 2فعلى جاره .وقد بسطنا هذا « فى النيل » . _ ٢٨٧٦ - ' .ومن عنده شىء لنائب 2لا يعرف أين هو .فالعتمد عا۔ه أن لاحدث فية حدثا ه حقى يقدم } أو يصح موته . وقيل :إكنان لا يرجئ رجوعه .ولا؟يقدر على وصوله } فليفزق ذلك . وقيل :إن كان ذلك دينا عليه ص فليفرقه وليكتبه على نفسه ء إكنان قليلا ۔. وإن كا نكثرا 2أوصى به .وانظر ما حد القلة والكثرة هنا . ورث من لا وارث له ۔كالزنم _ بيت المال كا مر . وة۔ل :يكون فيه على وجه الأمانة . ومن ضمن شيثا لأحد \ لا يهرفه » ولا اسمه » ولا بلده ى حتى يسأل عنه .فأراد الخلاص من ذلك ك فلينفقه .قيل :إن أيس ،من معرفته بعد البحث . وفي الوصية به بمد دلك خلاف . . وإن احتضر ڵ والشىء باق بحاله » فأوصى به .شم تلف بعد موته بآفة لا بأحد > فلا عله 2إنكان أمانة فى يده » ولا على الوصى أيضا .وإن كان مضمونا ضهنه ۔ ويوصى بة۔مة الشىء » إن تاف .وهو مما لا يكال » ولا يوزن .وإنكان منهما ». أوصى به بحاله . الباب المائة وخمسة وأربمون فيمنيكون عليه الحق لأحد فإن كانوا بلنا ويتاى .فقل :جاز له أن يدفع ما للبلغ .وحبس مالليتاى > 'حق يبلنوا..... وقيل :لا مجد دلك . فا ذا دفم لمن بلغ منهم حقه ڵ كان فيه لليتم حظه . ومن خلف دينا على نفسه } ولم بوص بقضائه .وله هلى أحد حق ۔ فةيل :لا بجوز له أن يقضيه عنه ء بلا علم الورثة يه .ولا يتمرآ منه » إن فعل . وةيل :بجوز ويتبرأ ؟ للانه قضى عنه ما لزمه بعلمه . ومن عليه حقليت .فقال له ثقة :إنه وصيه فىدينهء جاز له أن يدفعه إليه » عندالله. إن صدقه } لا فى اج . ومن هاكت زوجته .فورث أولادها من المفروض لما عليه .ول تبرثه منه . فتزوج أخرى بعدها 2بغرضها أيضا .شم مات 2فان الاخيرة أحق بقضاء فرضها . فان فضل من ماله عنه ؟ فلا"ولاده أن يأخذوا حتمم منه ى قبل اللير اث ؟ لأن الله عز وجل } ساله عن حق امراته .ولا اسأله عن حق أولاده .كذا قيل .والمفتق به غيره ‏ ٠وهو آنه بحاص ببن المرأة » وأولآد الرجل 2فى الفرضين 2إن قل للال . ومن أوصى إلى أحد ،أنه وصيه .وترك مآعخر أمانة .وهى ثن .أكوان عليه لاهالك دين .وأوصى لوصيه 2أن يآخذ ذلك .ويةرقه عنه ،فما عليه من الحقوق . وقد صح عند ى من كان ذلك فى يده ص أن الرجل وصى ص صاحب ما ذكر .فطلبه الوصى منه .وقال له :إتما أدفعه إلى الوارث ء فلا محد ذلك .بل دفعه إلى الوصى » _٧٨ !إنكان عنده أمينا .ويتبرأ بذلك؟ إن صرفه الوصىء ذي على الممالك عل عدلالحے. و يملم الوارث } آنه سلم للوصى ما ذكر .وإن كان ذلك مثمنا .فهلى لاؤ عن ك أن محضر الردى < والوارث معا .و يدفعه إلمما . لأحد ‏٠د.نا آخر‏ ٥لم أن عل أه.وهوله علهلبعض أولاده ك دنأقرومن .وماله لا يقى بهما .فا نكان للولد شاهدان عدلان .وشهدا له عند الجا كم ى فا۔تحاصا خيا ترك .وإلا فلا شىء على الولد » فى علمه 2إذا لم برث منه شيثا . وقيل فيمن عليه لطفل له والك ث أو ليتم تباعة ث فأطممه غير السكر والموز أنه( برأ منها . و رهضها لاذى .وله عل ‏ ١حدهم دن .وأقر هو بديون ووصايا .ومن ترك إخوة عليه الدين .و ساعفه الباقون ڵ فى إنفاذ وصايا الت .فان كان له وصى ؤ دفع له حا عليه .وطلبه فما له .وإلا قضى الدين فى الدين خفية .إن ل يعلم إخوته بذلك . ‏٠ فنفذ عليهم ذلاثالحا كم كإلممك استمسك.هعلواوإن وإن أنكروا له د.نه .فله أن خى عمم عند الله 4ما قدر لافي الحكم . بالغ ويتم .أولاهومن.وصاياهوإنفاذد.و نه ك 1نةضاءوصىإلىأوصىومن ومن تحرمائه حاضر وغاب .فة۔ل :ليس على ورثته أن بييهوا ماله » فى دين النائب . وإما يييعونة بديون الحاضر ك إن لم تسكن .ط بماله . به بيع ماله _ كا مر .ووقف دين النائب عند أمين 4حقى يقدم كوإن أحاطت أو وت .فدفع لوارثه . و جوز للوصى ك أن يبيع المال .وينفذ الوصايا .ويقضى الدون .ويوقف دين )لناثن 2إن خاف تلف الال . ( )١كذا بنسخة المؤلف .فليتأمل. ‎ _ ٣٧٩٨٩ فصل يع غلاما له .ويتصدق ثمنه .ومات الموصى .ورد.ومن أوصى إلى أحد أن اللام بعيب فيه ى قبل بيعهعلىالوصى .ولم يكن أخبرعند بيعه .وقال لن أراد شراءه: إنه أوصى إلى ربه 2أن أبيعه ى وافرق ثمنه .ولا علم لى به .ولا بعيب فيه .فإن شثنم فاشتروه .وإن شثنم فاتركوه » فان الوصى ضامن لقيمته ,إن رد عليه بالميب » ح۔ث لم خبر يذلك . وإن أخبر به واشترطه ڵ فلا يرد عليه . وة۔ل :يرد . وكذا حكم الدابة . وإن صح إبساء موص إلى أحد ء بقضاء دينه 2وإنفاذ وصيته .ولم يصح دينه } جاز لمن عليه دين » أو حق للهالك عند الله » أن يدفعه للوصى .وإن ل امرفه ثةة . .إن اطمأنت نفسهبه ،أن يصرف ذلك٬‏ فيا لزمالمالك .ويتبرأ منهبذلك ‘ بمد أنأخبرهك أنه صرفه فه .وأما فى الكم 4فحتى يصح الدين ء ويحكم دفعه . ومن رفم مع أحد مالا 2فهلك ربه ى قبل أن يسلمة إليه » فيسلمه إلى وارثه ي إن كان بالنا .وإلا فإلى خلفته . وإن صح لوكيل الميت بيان بعدول ى أنه وكيل على قضاء ديونه .وحكم له بذلك ء .وبالتسلم إليه .فا۔سلم إليه ص دون الوارث . وجوز له أن يسلم للوكيل ،إن قالله :إنه يدفعه في دين الهالكں ما لم بحل الوارث ‏ ٠بينه » وبين ذلك حجة .والأول أقوى . وقيل :إذا صح عند الحاكم دين المالك ووصاياه 2فا نه يوقف ماله .ولا يةر به .وارثه » حتى ينفذ عنه ذلك . وإن لم يكن حا كم » وقف ماله .وقد أشهد لايت فى حياته 2أن ماله موقوف & فى يد فلان ابنفلان وكيله » حنى ينفذ ديونه و وصاياه 2فا نه موقوف جائز .ولايتقدم < و رطابها أهلها .وحنئذ يب سعتنصح الوصايا والديون للبيت ك حىالوصى إلى بيع مال جقدر ذلك : __٣٨ ٠_۔‎ فل ومن أرصى بحجة الفريضة ى وترك عبيدا ى أو سلمة .فباع وصيه من ذلكعبداء أو حاجة 2أو أحد من الورثة .وقد شرط عليه عند للبيع 4أن مخرج بالحجة . فاشترى على الشرط & بأكثر من كنه .م قل للوسى :هذا البيع منتقض .فان كان. للدترى /قد اشترى بالحجة » مخرج عا ء لرمه أن خرج عا .والبيع تام . وإنكان البيم بشن مسعى ء أخذه به » على أنه خر ج بالحجة . فان تتاما فى ذلك . 3وإن تناقضا فه انتقض ؛ نأى كان منهما . يلزم الشترى شىء. .وإن تلف اللبيع };} فى ىد البائع < وإن هلك فى بد المشترى ء لزمه العن فى ماله . التمن فى مال النتزى أيضا .وهذا إذاوإن مات } والعيد فى هد البائع } كان ينقض البيم أحدها ى حتى مات الآخر .وقدأسلفنا أن من عليه حق للمالك ى فلايدفعه حتى تصح عند الحاكم .ويأمره بالدفع إلبهم ى إكنان في سحلفى ديونه إلى غرمائه تجرى فيه عليه أحكام الاسلام .وإلا فالأحسن له أن يسأل عن المالك وجيرانه ى. كان لآحد عليف حق ؟ أم لا ؟ فان صح لاحد بمدلين ء فليدفع له بمد أنبحلفه » أن دينه عليه باق ى إلى الآن .. وكذا إن تمدد النرماء .وإن لم يدح لهم حق ء دفع ما عليه لوارثه ؛ لأن الدين. قبل الارث . وقيل فين عليه دين مالك .وكان علاىلهالك دين .ولم يوكل عا۔ه .وأراد اى الخلاص ك مما عله ى إنه يدفعه لذرماء المالك ‏٠ وة۔ل :لوارثه . وقيل :هو خير قفى دلك . والأرجح عندى :أن يدفعه للوارث . 0« » _ ٣٨١ - الباب المائة وستة وأربعون فيما يجوز حمل الدين فيه أو حو ذلك ومن مات وعليه ديون » من نحارة 0اجتاحت عله ء و صداق ,أو من غيرها . ولم بحد الوفا .حتى مات .فالحةوق لابد منها ,إما فى الدنيا ,أو فى الآخرة .فهذا إن ض۔ل .قيل :تلك الديون على عياله 2بقدر ما يذنيهم بة » من الاحتياج .وكان عجتهدا فى قضاها } فأعياه الوفاء 6حتى مات مهم_دما .فا نه رجى له أن يؤدمها عنه مولاه 2فضله غدا . وإن تحملها بانساع » فى أموالالناس ء وأسرف فيها .فلا يمذر إلا بوفاها لأهلها. وندب قل :لمن لم بحد ما لا يتزوج به » أن يتحءل على نفسه العزوبية ,خوفا أن وت بدين . وإن خاف المنة » ولم يصبر :فليتزوج على شىء » يرجو أن يؤديه ‏ ٠وليجتهد فى وقائه .ولا يتح.ل ما لا إط۔قه . ولا تسقط ولاية من لم يترك وفاء ث بديون أوصى سها 4إن تحملها 2بقدر الضرورة . »&= = ‏ ٣٨٢سس الباب المائة وسبعة وأربعون فيمن لم يؤد ما لزمه من الحقوق ا دا هاعنعحرحتى :رجى أن. .فأووصى إلى من محج عنه .فة۔لومن تلف ماله 2لعل أن ازمه اج .حانزةوالاء:۔كافالوصة به وبالدوم :فا نله ذلاكث كفارةيكون ولا ينفم من مات منكرا ء لما عليه من حق .وقد طلبه فيه ربه قضاؤه ولده. < إن ماتمدمر ا علىإنكاره .< فحل .ولاحهله صاحبه فيح۔اته& يغير أمرهعنه لمده وإما ينفمة ذلاث » إن اعترف بما عليه وتاب . .وهو يعلم.ومن لم يؤد زكاة لزمته } ولا صلاة ى أو تحو ذلك } من حةوق الله بوجوب ذلك عليه فتاب .فعله قل :أداء ما يستةيله ص لا قضاء ما مضى .فالتو بة تأنى. عاه . وأما حةوق العباد ى فمليه أداؤها ،على كل حال . الله أنضا ك إذا قدر عله .وة۔ل :يلزمه قضاءه حةوق وقيل فيمن كان يأكل أموال الناس .نم تاب فرد منها ما رد .وبقى ما بقى ۔. م احتضر ء إنه لاشىء عليه غير ذلك . التو بة والرد <ذلك فأرادوغيرها ك ولايدرى كةأعان وصلواتوق۔ل قيمنعله فان التوبة سجزپه . .يومها‏ .٠لىعا۔41 :كفارةشهرين :يكفروق۔ل القتل .ةمل :وكفارة ص۔ل..وقل :لا يهلك إلا تارك ا لمين المرسلة ء وكذارة ا رم أايضا . ومن اعترف بدين عليه ،أن يؤديه لأهله .فلم يؤده حتى نسبه فمات ء فا نه يمذر ينس۔ا نه . وقيل :لا . »= »+ س_ ٣٨٣ ‎ الباب المائة ونمانية وأربمون فيمن تقبل توبته ومن لا تقبل وقد روى « أن من قتل نبيا أو فتله نى فلا توبة . » 4 وكذا امرأة ولدت من غير زوجها بزناء فالحقته الولد له .لا توبة لها .كذا قيل وعلمه إلى الله سبحانه .وقيل :إن من قتله نى فى محاربة ى فحقيق بذلك وأما من قتل نبيا .ومن الحقت لزوجها ولدا ى من غيره بزنا » فلا يصح بطلان توبتهما .وما من ذنب \ تاب منه العبد إلا وقد أوجب الله له فيه القول . وكذا الخلاف في قانل اؤمن عمدا . وأما إيليس وقابيل » فبالاجاع فيهما . يذنب .وقيل :إن قاتل نى أشد من مكذبه .والتائب من دنه كن ومن أشكلت عليه لفظة ى سمعها من لافظ بها ص معتقد أنها صواب .فلا جوز له أن يتوب منها ص إن سأله الدامع التوبة منها .إلا أت يقول :إكنانت خطأ ء فأنا أستنفر الله منها .فيسهه ذلك . ولا يجوز للسامع ،أن يقبل من الافظ ذلك ص إذا علم أنه خطأ .ودان به . وإلا فعليه أن حن الظن باللافظ .ويجزيه هذا القول .وما تكلم به معتقده ذنبا » فلا يجزيه أن يقول :أستغفر الله منه ث إن كان خطأ .وليس هذا من فننا .وإنما ذكرناه استطرادا .تبعا للغير . عنج : الباب المائة نسمة وأربعون فى التمارف وقد جاز الدخول فى بيت المروس وللأنم ومجالس الحكام والبيت } الذى فيه القلب .أر باها ‘ مع سكونإذن منك >ذلكك أو عوحر لق < أو منسكر وتدخل البيوت المسكونة 2بالإذن من داخلها » ولو لم يهل الصوت لن هو . ولا يفيد اليةبن . وكذا من وجد نائمة ى فراشه » جاز لذ وطؤها ،لظنه انها زوجته على المعتاد . والخلف فى وجوب الصداق عليه 2إن صادف غيرها فيه . ك تر.ا٥‏ بدمرمضانونأ كل قبالحيض .لاوحج‏.٠ااصلاةتترك المرأةوكذا غى ممتادها .ويحك لما بالطهر بانقطاعه .وبانقضاء المدة 2وإباحة النكاح والوطء . ‏٠وعمر ذلكك4الةول علىكالنائبو ععوت‏٠مدنهعدىك المةةودوتوحج وكله خلاف اليقين .وإنما يكنى فيه سكون النفس ' .‏٠ ولا يشترط فى الثمرعيات ‘ الملم الية۔نى .بل يكنى فيها الاعتقاد الراجح ؛ قال تعالى: » فكاتبوثم إن علمتم فيهم خيرا فإن علتموهن مؤمنات » . وقد ينقلب العلم بذلك .ويتخاف .كالعلم بء۔هالة المود 2اكتفاء بالظاهر ڵ وغلبة الظن :أن هذا الإنسان تجب على ولايته .وأنه تدفع له الزكاة .وتحرى القبلة لمن أغمى علية . تطهروالطاهر من آنة ال!_۔اء 2إن تنجس أحدها .ولا ماء عبره ،لمن أراد أن « يريد الله بج اليسر » الآبة « وما جمل عليج فى الدين من حرج » . وقد أجاز الفقهاء صلاة المتحاضة والمرعوف والمبطون ث ومن به سلس بول 4غيرهأو4الدمولوكان_الله عنه _-رضىعمرك كحاللا برقأ دهك<+جرح و يقطر منهم .ول يديحوا فهم تأخير الصلاة ص إلى انقطاع ذلك ء عملا باليقين ث خلاف لمن أوجب ذلك ‏٠ _٢٨ ٥_ فصل ومن وقف عايه ا:سان .فافترى منه أحدها متاعا .فأنةد له المن .وانصرف . وأخذ الآخر للتاع ى من غير أن يةبضه له مشتريه .ولا أن يأمر البائع 2بتمكينه إياه ; . غلا يضمنه للمشترى 2لأن صاحبه اخذه له . فإن رجم فى طلبه من البائع .أو أنكر أن يكون قد وصله من صاحبه ڵ فليحلفه للبائع 4ويغرم له . فيا قلنا ۔ من جهةوكذا إن أخذه له عبده 2أو طفله .وإنما سقط عنه الضمان التمار ف يين الناس » أن الشخص كثيرا ما ۔ل له صاحبه حاجته 2تهغا۔ما له . وكذا لا حملها .وعبذه» أو طفله حاضر معه عادة بل بحملها العبد ،أو الطفل. سون ل يأمره مولاه ،أو أبوه بذلك » طلبا فى رضاه . وكذا من عنده دينار .ومعه عبده ڵ أو صاحبه .فأنى إلى رجل .أصرف منه دينار بالدر احم .فتمارفا فم۔ا .فأمر صاحب الدينار من ذكر معه 2أن يقيض الدراهم من الرجل .ندذ.ها له ح ولم يكن صاحف الدينار قبنها .فتد تم الصرف بينما .ولو لم يكن غير هذا .وجاز وصح ‘ مالم يتنا كرا ويتناقضا في البيع .وبرجما فيه إلى الا كم ك فإن المصارفة بيع . وتصح بعرفة الباثع والشترى ڵ الن :والثمن ث مع الوزن والحضور ،على ماقرر .فى محله . وقد جاز فى المرف :أن يأى المره بدراهم إلى خباز 2أو جزار ،أو غيرها . ويسلمها إليه ى من غير أن يةول له :بع لى بها .فيقبشها الباز ‘ أو تحوه منه .ويسلم يليه ما أراد من ذلك .فيتصرف كل بما اخذ من الآخر .ويأ كله وتطيب به نفسه ڵ كمنيايمة العجم والصبيان 2بلا خطاب . ‏( _ ٢٥الورد البسام ) س ‏ ٣٨٦۔: كمدمه .وإن وجد من الصب۔ان » فهو ويتم ذلك إذا عم .ول يقع فيه 2ترافع إلى اا ك .وهذا الباب طو.ل .ومرجعه إلى التعارف ى وسكون القلب . وقيل فيمن ربط دابته إلى خلة أحد ء أو شجرته » بلا إذنه :لاضان عليه ;ما ل محدث من دلك ضرا . ومن أف قوما .وعندهم إناء ماء 2أو ثوب 2أو غيرها .فأمروه أن يأخذذلك > لينتفع به .ولم بسكنوه له » جاز له أخذه ع إكنان ف بيتهم ،أو رحلهم ؛ لأن .حكله لهم . ومن التمارف أيضا :قبض المديةڵ من رسول المهدى» ودفع اللقطة لات بعلامتها.. ووطء الرجل امرأة تزف إليه » عند تزوجها .والأعمى لزوجته .وقبول الشهرة »من. غير الثقات .وشهادة الشاهد عا كتب » ووجوب طاعة الإمام على الذرباء 2الةادمين۔ مى غير مصره .وغير ذلك كثير . ومنه أيضا :ما يأخذه للشتزى من العطار مسع المطر 2كالةراطيس والح.وط -. ولايردها له .ولا .۔تحله ف۔ها . وإن أعير لأحد كرسى 2لتعد عله 2فا نه يتركه عند قيامة 2قى بيت صاحبهءإن. )كان فيه .وإلا سلمه يليه » أو يتركه فى محله بأمره . وجاز للزائرين أن يقمدوا على الكراسى ء الى يجدونها فى بيت المزور بلا إذنه إن لم يكن مريضا . وقد منع قيل :إذن الر بض فى ذلك 2كي۔ته . «© » _ ٣٨٧ - الباب المائة والجسون فى ا لادلال وهو جائز » إكنان لا دل ڵ حث إذا صادفه المدل عليه 2يأكل من ماله ث أو دستمهله ڵ أو يستخدم أولاده ض لاحتشم منه ‏ ٠ولا تت<رج نفس ال_دل عليه بذلك. . بل يتهلل وجهه ى ولا ينقبض .كما فى قمة الربيع بن حبيب( مع اللرح بن حسان رحمم] الله -ولا نطل بنقلها . ‏( )١هو الفقيه المحدث الحافظ اثقة الإمام الربيم بن حبيب بن :عمرو الأزدى الفراهيدى .من أنمة الحديث فى آخر القرن الآول .وأول القرن الثانى .ومن الفقهاء للشمورين . نشأ من غطفان فى عمان .شم انتقل إلى البصرة ء لطلب المم .فاستوطنها .فن۔ال ونبغ .وتبوأ بين علمائها » مقاما مودا .وفى آخر عمره » رجع إلى عمان . أخذ العلم عن كثير من علماء عصره .وأكثر أخذه عن أبى عبيدة مسلم » وأب نوح صالح ،وضم بن السائب ۔ رحمهم الله . كان فى البصرة من أشهر الفقهاء ي وأتت رواة الحديث .قيل :إنه لما ذاع أمره ى فى البصرة ى أغلق بابه دون غيره ‏ ٤إلاعن جماعه من إخوانه . تخرج عنه كثير من أعلام الدين » وائة الهدى .أكثرهم من عمان والعراق وخراسان . ومن آناره كتاب السند .ويعرف بمسند الربيع بن حبيب .هو من أصح كتب الحذ,.ث عندنا ى وأع_لاها سندا :أكثر رواياته فيه عن أب عبيدة عن جار عن اينعباس .وكان مثوشا .فرتبه الملامة المجتهد أبويعقوب يوسف الورجلانى .وعليه = _ ٢٨٨ إلا با ذنه.مالهإدلال و :سر غيره ‏ ٠فليس علىالحيل كويظر‏٠لكوأما من يتصنع وجوز الإدلال علىكل من اطمأن إليه قلبك ع أنه تطيب نفسه به .ون يهوديا أو منافقا . ةتولاهثنخاص :هووة۔ل حسانانمعقصة ان حدب .وهو حلافمريض :علالدلالة .قلولا حوز .فأمرهم بالدلالةأصحا٫ه‏< للعادة مع‏٨الر بيعدحولمر ىضا 4عندلانهكان عله . ومن صادف أحدا 2يأخذ من مال أحد .فاستخبره عن ذلك .فقال :إما أخذته بإذنه 4أو بدلالة علاه .فلا برأ منه بذلاث 4حتى بعلمه ظالما له . وقيل :الدلالة جائزة على الأعمام والعمأت والاخوال والحالات بالأكل فى ب.وتمم، واستعمال دوابهم وعبيدهم .وبالإدلال فى أموالشم 4لا إدنهم ث بما تسمح به نفوسهم ؟ على وجه التعارف .ولا محجوز فها غير هذا . = حاشية كرة } فى ثلائة أجزاء لعلامة المهةول والمنةول الامام أى سنة الجر بى .سماها حواشى الترتيب .طبعت فى زنجبار .وقد اختصرها الجد _ رحمه الله فسماها عختصمر حواشى الترتيب .وكتب عله الإمامنور الدين السالمىء حاشية كبيرة < ق أر بعةأجزاء. هى من انفس ماكتبه الكاتيون .سماها ( :الجامع الصحيح ) طبع منها جزءان فى مصر ورتب ترتيب أبى يعقوب الإمام شيخنا قطب الأئمة _ رضوان الله عليه _ وسماه .ب حع بنترتيب الترتيب ءلمسند الربي هذه نبذه من أخباره .وقد استقصاها الملاهمة "اد.اخي .ويسطها إلإمام نور. ة م< مده_السامىالدرن ت ‏_ ٣٨4 قصل وما يأخذه امرء من مال أحد بالإدلال عليه } لينتفع به .ويرده } إن تلف منه , . بالإدلال « لا يضمنه< فهو كالأمانة الق بيده < إن ثرت له جواز أخذهيلا لضمه والنبات مناللسحد كالطب من تخلبأرح۔ة اليتم ئ وأخذالطحنعرفوجاز خله :وحمر ذلك } ما لا مانع 34بدهمأراضة .إن جاز } فى عرف وفى مال اليتم والنائب خلاف . والمنع فى النائب أكثر ؛لأنه لاينتفع با!.ااح .واليتم قد ينتفع به كغيره .وهذا في ك الانتفاع به ك لا عانع .جاز ف لاعمار ف ‏م ٠٩س فما يجوز ومالامجوز ومن اشترى من واحد ى ما دخله الربا .أو غصب منة شيثا فتاب ص فلا بجوز له أن يأكل ذلك ك على اعتقاد ضبا نه له . وكذا إكنانت له عنده أمانة 2لا يأكلها » على ذلك الوجه .فإن فمل فى الكل؛ )فلا مهلك . وإن حضر لمضطر بالجوع مال الغير والميتة .فنى الذىينجى به نفسه منهما .ويدع الآخر خلاف ك مع الضمان فى المال . _ ٣٩١ الباب المائة واثنان وخمسون فى حل الطعام وحوه وييمه وجاز لأهل قرية 2غلا فيها الطمام :آن يمنعوا من أراد منهم ى أن بحمله منها إلى يرها } إن احتاجوه ى وخافوا على أنفسهم . ولكل قرية أن تقتصر على ما عندها . وكذا الصيادون فى البحر . قلت :ولمل البر أيضا كذلك ع لا محملون ما اصطادوه فى بلدهم إلآىخر ء إلا إن اكتفوا منه . وإن طلب أهل قربة إلى قوم فى البحر يجلب إليهم السمكف اللجة .فيأخذونه خروج الصيد إلى البر » حق يستووا فى أخذه .فإن كان السيد على ساحل القرية ء فأراد أهلها أن يدخلوا إلى الصيادين 2فى مواضعهم من البحر ى ليشتروا منهم .فلهم ذلك . .وإن كانوا يريدون منهم ى أن مخرجوه إليهم 2فلا إلا بأم . وقيل :مر عنده حب من زراعته 2فله بيعه متى شاء .وحمله حيث شاء . وجوز لجالب الطعام إلى بلد :أن ببيعه ج_زافا 2إن لم ير ضرا على الامة 2 )ولم يتبين الضر . وجاز للا مام أن عنعه ڵ ويحمسه ثلا :أيام }» حتى تشترى الهامة} إن بان له ذلك. ش يتركه يبيع كف شاء . وقيل :ذلك خاص بالطعام . وقيل :عام فيه :وفى الإدام ولللح وااتمر والأرز » وتحو ذلك .ولو فهل الجائر خلك ى لحسن أيضا . %% ٨٩ ‏ ٣٢سس الباب المائة وثلاثة وخ۔شون فيا لاينمع جهله من الأكل والشرب وما يسع منا » حتى يعلمههلاشربه٫مذر‏ .وعاه أن.خمر ا ى وظنه نىذاشربومر نبيذا وحلالا .وكذا فى الحنزير .ولا يعذر جاهلا » ولا جاهل تحريمها . لم .شرب۔لا هألف < لأنهفهو آش؟ومن أحرق لحم حنز.ر < ش سحةه وشربه الندوص على تحربمه بعينه ص إذ صار رمادا .وللضطر إذا حضره الدم والميتة ولحم. ‏٠ روحه فتطما 7ه«ةدر كأيها شاء ه رزل> نفسهانه نجىكالخنزءر مك كان ف سةر ك أو ق حضر:7ق :بقدر ما .ط۔ق مل أداء الفرضوقل ولم يجز ذلك للباغى والتمدى » بناء على ظاهر قوله تعالى « :غير باغ ولا عاد » وعليه أصحابنا . وقيل :معنى قوله ( :غير باغ ) أى فى الأكل ( .ولاعاد ) ولا معتد ڵ أى فيه- أيضا ؛ لأنه يكون غير مضطر . فا ذا اجتمع للمضطر ميتة نهم » وميتة خنزير .فايقدم على الآولى .لأن الثانية قد . الراجح< بناء علاجتمع فيها حرمتان وقيل :ميتة الخنزير وذب۔حته سواء . ولا يجوز للمضطر » أن ينجى نةسة بالجر ڵ لآن الله عز وعلاء لم يذكره فه الاباحة . وجوز له قدر ما لا يسكره منها » إكنان ينجيه من الملاك .وإلا فلا . ومن عنده ثمن حمر أو خنزير ڵ فعايه زده لأهله . س٣٧٣ ‎ وقل :لايلزمه ،إلا إن احتاط به . وإن ليجد مضطر إلالحم آدمىء فلا ينجى به نفسه .يعدل عنه إلىااشجر والتراب. وغيرها .ولا يقدم على غير مانص الله علبه . .ولكن.زى عطش أن أخذ الماء ء عن كان عنده .وإن مةألة عليهوجاز لا.ةصد قتلة .وإن كان قل۔لا ى تواسدا فه . وإن خاف منه قتلا » فلا ينازعه عليه .وليتوكل على الله .ولايقاتله علمه لوضوثهء. ولسكن يتيم ويقلى . % %٭ ٢٩س‏٤ الباب المائة وأربعة وخمسون ..‏٠ المكاتبة ومن له حق على أحد .وكان فى غير بلده .فسكتب إليه أن يسلمه إلى فلان . > .وقد ترأ منه } فما ب۔نه وبين صاحه.وعرف خطه بملاماته » جاز له تسل۔هه إله كإذا يرجع إليه فى طلبه . ولايبرأ فى الكم ى إلا إكنان الكتاب مختوما ,على يد عدل ج عند التراسلين . وقد قبل المسلمون ذلك 2وعملوا به .آوكان الخط مه.روفا عند الحا كم .وإن ل يختم .على الكتاب 4فى عرفنا وبلادنا . وقد جاز التراسل بين الناس ء فى البلاد المتباعدة 2بالعرف والمادة .فقد يكتب الرجل مرى مصر إلى صاحبه » فى مزاب } بأى وجهت إليك من للتاح كذا وكذا على يد ف_لان .فاقيضه منه ى إذا وصلك .وبمه على ماتزى .واشتر لى من التا كذا وكذا ووجهه إلى .فيفمل ذلك . وإذا بلنه الكتاب .وسكنت النفس إلى خطه } جاز العمل به عرفا وعادة ٬لاحكما.‏ فقد جاز إنفاذ الأموال العظيمة ى بالرقعة اصغيرة ى مالم يقم ريب ى أو إنكار . ومن أتاه كتاب من أحد ‏ ٢بويع شىء من أمواله .وسكنت نفسه إله .وكان حامله إليه ثقة .فقيل :بجاازة تلك ؛ لأن أمور الناس 2جتزل تجرى بممثل هذا من المكاتية ويدفع للبائع الثمن » إكنان المريع عروضا .وإن كان أصلا ،فحتى تصح وكالتهحكا . .ذهتسا۔مها إله يأمره قهومن عنده لاحدوديرعة ى فأتاه منه رسول بكتانب . دفعها إليه ي إذا صح ذلك .ومرجمه إلى التعارف . فإن أنكر ربها ء بمد أن يكون كتب إليه الكتاب .فعلي الدافعك أن يغرهها له. ويقبض من أتاه بالكتاب فها . و إن اعترف له بالكتابة .ولكن قال :فها ضف » فلا ينصت لدعواه الذعف > ‏ ٣الرسول ..بعد الاعتراف ڵ وتعرأ الدافع وستط رجوعه »٥» ‏ ٣٩٥س الباب الماثة وخ۔سة وخمسون ف الكتب ونسخها بأجرة أو بثيرها و حو دلك ولا بأس لمن ينسخ لنفسه 4كتب أهل الحاف “إن أراد عرضها عل أهلالوناق. .وكتب عليها :لايؤخذ بها » حتى تمرض عليهم . ولامحوز له أن ينسخها لاهل الخلاف ولو بأجرة ‘ أو بةرأها عليهم ؤ أو فسرها . الفروعك أو قالأصولء ف عندنافها مالا.جوزك إنكانأو يقر ثهم فها لم نسخها .ك أوالقراء ه فهاالدلم ك من هردالمصاحف ك وكتبمنعوكره فان قال معيرها لمستهيرها :اقرأ فها .ولا تنسخ منها } فله ن۔خها . حزالأوراق ئ حثبه منمنها به .وما تتكسروة۔ل :دلزمه قمة ما نقص له ذلك . اللكتب ليتم « معوحاز النسخ من ال۔كتب .وإن لبعض المسائل فقط » أكوانت .غرم قمة ما تغير من الآوراق بالإد له . وإن سقطت مدة لناسخ فىكتاب ف.حاها .فعليه قيمة مانقص من قرطاسه ‘ءحوه هه .و إلاذلا عا۔ه » إن رد ما محا.إن نقص حياته ك لنك حمة منه ق‘ مكنها ذات ذوجمن كتب :النسخقلودكره ينسخ منها . ومن احتضر ك وله كتب أهل الوفاق .ووارثه عنالف 2جاز له أن يزيلها عنه 2 إنكانت خرج من لاثلث .وإلا فليبعها الوصى .وبسلم إليه ى مانابه من الثمن ى إن ؤ د شركمهكان .ولاممكن له الكتب < ولاير ها إياه .ويأمر الحا كم بذلك . ٣٨٦٨٢ ك فلامنه نهمداالمنسوخ ق& ماليسفه من عندهينسخ كتابا ‏ ٠وزيدو من كان بأس عليه 2إكنان مازادهء مما جاز :ليس فيه إيظال حق أو إثبات باطل ولاإضافة». إلى صاحب المنسوخ منه ‏٠ 2ولا مسته.ل فى الدين ناس.ڵ ما ليس بصوابوإن نسخ مرى الدى زاد فه ءشتى .فماه أن يعلم بإزالة ذلك ى إن تاب » وقدر عا۔ه .وإلا أجزته التوبة . وجاز فسخ م .كناب بلا إدن ر ره لناسخه .وعا۔ه غرمه » إن تالف . وجاز للمصنةين } النقل من الكتب ص والزيادة على ما فبها ى حيث لا يضمةونها ء: ‏٠تلك الكتبإل أصحاب _ _ ٢٩٧ الباب المائة وستة وخمسون فيما محجوز أن يكتب ومالا بجوز ونكتب له فى حاجته إمام ے إلى بعض ولاته ؛ او جو ذلككتايا .ثم استنى عنه ڵ فله أن بمزقه » أو ينتفع به ‏ ٠إن لم تسكن فيه حاجة الإمام » أو الكتوب إليه . .وإن كانت وجب لتبليغ إليه . ولا يجوز لكاتب ؛ أن يكتب لأحد على لسان آخر كت با 2إلا إكنان معه ثقة . .قوال له :إنه أذن له ذلك 4أو أمره ه وإلاكا نكذب . وعله أنيعلم لكنتب إليهء إن قدر .وأن ينرم التاف ،إنوقع بكتابه.و إلاأجزاه .الاستمفار } وجوز تقيد ما على الناس } ولو غابوا 2تكذرة لمن له ذلك ص بدون الشهادة عليهم .ولايلزم كاتبه شىء 2لأنه لايحكم بكتابته لدى الحق . وة۔ل :يكره أن يكتب ذلك . وقيل :لا بأس على مكنتب شهادة أحد ك بغير إذنه . قلت وهو ضعيف .ومن أتاه كتاب من بلد ث فدفعه لأحد ك ليكتب له جوابه .أو للةرأه له » أو لرسكون عنده .فعليه رده لصاحبه . وكذا مر طلبه أحد ك أن يقرأ له رقعة فقرأها له .ثم تركها عنده } تعمد؟ ، أو نسيانا ى فلردها إله . ومن عنده دفتر أبيض .فظنه له ; ثملاأه كتابة .ثم علم أنه لغيره .فكره أن يعطيه له مكتوبا ،فعليه أن يمطيه مثله أبيض . . ٣٨٨ ومن بمث لأحد رقمة 2يسآل له عن مسائل فيها .فان سأل له .وبعث إله ۔ جوابها 2فلا ينزمه ردها إليه .وإلا فعلية ردها . )قلت :وكذا إن سأله فأجاءه . ومن وصله كتاب لجماعة ى وعنوانة لاحدم .فقرأه .وإن فى مغيبهم 2فلا ينتقض. متوضئا .بذلك وضوه 2إكنان وإن قرأوه معا .وأخذه واخد منهم ء فبااحته له 2ته ف بالعادات ء ولو كان. مالا جملتهم ؛ لأن القرطاس في عرفنا ڵ لمكنتب إليه ى لا لكاتبه .وقد مر حكم هن. أتلف قرطاسا فيه ديون . وإن غنم للسلمون ثكتب أهل الشرك .وفيها علوم دينهم ك وعلم النجوم ى فلا يحل لهم بيهها لأهلها » بل عمحى ء وينتفع بظروفها . ولا تحمل المصاحف إلى بلاد أهل الشرك ءكالند والصين والزنج ونحوها . وكذاكتب أهل الدعوة 2لا تحمل لبلاد قومنا . 9:ذة _ ٣٩٩ وخمسونوسبعهالياب اه 4 فى المباح من النخل ومحوه وقد أبيح الاقط من التمر تحت النخل ،إن لم بحصن .ول يكنأهله يتماهدونه» ولا يض۔مونه . منه .ولاءتمرض.4وإلا ذأهله أحقللفة.ر.ذلك .وهوفوغيرهالسدروكذا به فه ‏.٠‏ ٠ولا.ياح لمن مرف شهر < إن حمله الاءلساقط < مما ذ كر ك ؛ر ح .وان لدنى » من د فقير » يعد أن لةطه .والختار :جواز أكل الساقط وقيل :لا . عاصفة » أو حمام ‘ أ طير .ولا يباح الساقط ء ح . الماصفةوالخ<حاف ق قدر فقل :هى ما لا تطيب معها » نفوس أهل النخل .وهو المحتار . وة۔ل عير ذلك . وإن لقط الفقير » من بساتين النخل ص فى أيام اللقط ص مما جاز عرفا ى قدر خمسة: ‏ .٠ويضمن ما لقطه >أجر بة .وهو قدر ماثة حتية فى بلادنا ص فلا تازمه فيه زكاة .من حث لا جوز له .وما فى الجبال أرخص 4مما فى الصحارى .فأعطاه واحد منهم لا يعرفه } عمر ‏ ١من حلة 6ومن دخل بلدا ں لا بعرف أهله مخرقها .اه أن نأ كله . <د الذهارهبه من لماء 6إن صار فالفلج .ولاقطه أحقف(ةقط ي ساقطوجوز ‏١عن صاحبه . للباحلقطها منقةل قلة مها .وحازك وعنالنواةوهى عن حرق من جنسها< داء حلته واحدةومن كان أو أكثر لغبره» جاز له لقط ما وجل عاصفة & أو ف حينها .دحيكن عقبصحت تخلته < إن وقيل :لا سجوز » إن استرابه . __.3 ٠ ._۔‎ ما كانك«ةةمر و مختص.لننىوإن‏٠:لا عاصفةك الماءف ::يباح السسا حوةسل بداصفة .< وإنحاءمر -إذا :يدر منن أن1 _-ر ح وقيل :للغنى منذلك 4ما لايرجع لثله عادة فقط . ومن كان ف منزله نخلة لذيره ى جاز له لقط ساقط .منها ث بلا حرك . و.باح ق۔ل :ساقط۔ بلا عاصفة » خلف الدون ء ولو أغنى . وكذا ما حله الماء 2ولو سقط بعاصفة على ما مر . ‏١وجوز أيضا ما أستطه طير . والددر كالنخل ‘ جوازا ومنعا .وليس التين مثام۔ا 4إلا إن جرى له عرف . وقد أجاز الذتهاء 2الانتفاع من أشجار الناس ك ما لا نع منها ء ولا عمى } ولو بغير إذنهم . |وكذا الحشيش بحس العرف :. و إن وجد فى بلاد الاسلام ‘ رأس شاة ا إسبعح ف فلج .فةيل :لا بجوز أ كله . :كراهة أن بكون ميتة . > ةهو لقطة‏ ٠ويرجع شله عادةها .وفه علامة } يعرفذكاتهوإذا صحت .يباح لافقير من‌الباح . .و إن لنى ؛ ل زهلةطهلشاه 3حازك ولا رجعلا علامة ؤ۔4و! ا نكان منن خارج ع_ :۔ 4كالقرون ف۔ه 4علامة له 2آو .لابد أن تكونوانظر هل تكون لا من ذاته . وكذا السمة بالنار قى ذلك ك فيه تأمل . والاحتطاب من قرية ص لا يمنع فيها حطب 2جاز ث إن اعتيد عرفا إباحته . ولا إتانع .وإلالم يجز وإن أشكل أمره ،فكالأملاك لا يباح 2إلا بمد معرفة عادته ؛ لأن كل مربوب» غهو فى حكم الهنو ع ء إلا إن علمت إباحته . ومن هذا الباب مسائل جمة ذكرتها في « النيل » . »» =+ _٤ ٥ ١_ وخمسولالباب المائة وا نيه فى المباح من الارض وامتى فها واللنازل والحشيش ودخول البساتين وحو ذلك ويباح نزع مشواك(() وتحوه ؛ مما لايضر النخلة .ولا يساوى درهمين . ردفعليهولده .» أو خدمه ء أوومن حش من مباح حشيشا .أو أتاه به عده مفايه من التراب ىأو مثله فىأرض حخه منها ،بنفه ى أو عن أتاه به » أو بمن شق به . عا۔ه ‘ .ؤلا بأسحلهله إلا هنان لاحعطبأمر عذ ه آو و لده او خادمهومن 4من غيره . 2لا علمه & و بلا إذن ر 4.؛ إذ لامحب عله أن يسأله 4من أنإن حطب الأمر ‏٠ له مع ذلكحطت و إن علم وكان غير مياح بالعرف \ فلغرم ةيمته لاهله . والزروع إن أحط علها ى عا بر د الناس والدواب عنها » جاز أن بحش منها . و إن أحيط علها كراهة ء أن يحش منها ! لم يجز . وقد تساوى الناس فىأربمة :الما .منالآبار ع لمنأراد أن يشرب منها ى أو يتطهر. وينزعه بحبله ودلوه .والمثب » وهو ما أنبتتهالارض بال.يث .فى موات ،أو غيره . والحجارة من ال,از والأودية والنار على ما سيأنى . وقد أجازوا الوطء فى الخراب من الارض ك ،وا"صلاه فها .ولا يضمر التحجير } ممن يحجر ڵ على من يةمل دلك فيها . ‏( )١كذا بنسخة الؤلف .ولمل صوابه :مشوك بدون ألف وهو النبات الكثير. التوك _ محةقه . ‏) _ ٢٦ا لو رد البسام ( _ ٠ك‎1_ وعلى من عر على ارض للذير ى مهيأة لاحرث 4أن نفض .رجله فها 0ما قدير . إن عاق فها شىء٠ن‏ الماين .:ؤليسعانه النمش :أقايا سة ,إلا إكنان أهلها يحرمون للر ور فها على المار .فله قيل :أن يمر ¡ وعليه أن يتفض:؛ , وقد رخص كثير فى للكلى ،ك ع اراضىالنان-اس ‏ ٤لن !لايتخذها ا ط بقا .ولا يدعيها هاها 7مالكا له .ولا يضر وكر ههبعتن .:فى الرضمة .وهلى ااهيأة للحرث .:والجازه فى غحنزهال..وكرهه آخرون 2فى الجيم .وأباحه آخرون :فى:ااسكل :ويز على' الجدار » مالم يكن فيه :.. .ث.. .5ضررا ك أو منغا منه ف۔سكره . . وأباحوا الحش منالزروع 2إن لم تحن _كا مر .ويضمن ما قطع من عزوقها . بعضهم :في علق هن التزاب قد 3أؤ تمل شيثا .ولو ايتات نظر :و بمضول أوج إ!.-... ..‏٠-از ستحل "فه رها.: ,ز فها كلهلمار ه 1إنضمن و الالات ون<وه 6إن اشتراه أحد فى الأرض |} فعله ان رذ فها ى إذا قلمه ماالتصق ارضفه م ن التراب )أو قدره .آر إلا اعلنه تماعة .ولا ا س الن نتنوطونبول ؛ .٠«٠‏` جارها.‏ 3 ٥و تتطيفغر .وإلا فلا‏ ٨منها < إن ونحذما أضرلح‏ ٠أن 1ناسمرن م ر على جدارو على ..:.. ... “..ث.! .. تيا ‏ ٨ح اله . ب } استنناء عنه | حول الأندار .جاز لغز. .وما تركه حاصلد ه رأ الن 77, : .: . .. 0احيه :يرحح .إلها.إن كان‏٥ينفعأن إ .! ٫ .ةدر‏ آسنه ‏٠٥ن‏ ذلكأ خذه .فا4هان3تنتنهاختطوكذا" من` ٠ .٠٠ 2.٠0 .0...` . ٠١٠٨م‎....٤ .ز‎.77ف.. ٠1٠ ٨` ا‎ث :٠ !: .به .وقلد اعتيد نهر فب _ كا مرمن تخل الخير ‏ ٠إن حم دحط۔و حاز الاحتطاب ؤكنذا الحجارة غ إن ل منع ذلك . _٤ .٣۔۔‎ ولا يدخن بخان فيز ءأإاحيط عليه بحائط يستر الحرم" .وكننله باب يغلق. ..! , ,...: ..:.‏٠.ج رزت .: . ‏ . :. :. ٦ . ..لم الا إذنه . :..:. .ال..لندث1 ء< جأر آن< ولا تحر :عذلكهنن أهله .كراهةم 7 ,.وان 1يكن له ذلك م :ا..« :دله.. 4 . ك إن اقت<مه .ابلهساقط من< منالداخل‏ ٠و تتخلصبغعر إذن .وإندخل هاه .ه. ,وعل من اخذ مددا من إرض النير راو من عانطها ءي.ستبرى؛ بث ار تراب لحاجته ث او وطى .جرثه .قطع يبجله ,شبثا .آن يرقددر ذلك فيا اخذه منه , .ويتخلص ممقاطع من الحرث 2على الختار . ور خص قوم ؛ فيا يأخذه للاستراء . وقيل :لا بأس عليه فى ذلك ،إن لم تنكن له قيمة .وإن تكسرت ورقة من إلا إن علم أنها تضر بمودها .عود ى أرض النير » عر ور مار عليها .فلا يضمنها ويذ.نه إن كسره به وقد يحرم قيل :من أموال الناس مالاقيمة له ،إن كانت لهم فيه منفعة ي كاحوته آزيتهم .وصار ملكا لهم ونحوه .فلا ياح لغم هم إلا إذنمم . وقيل :الطفالة الواقمة فى الطريق .وفها المهارة من التين رغيره » حكها حك الطريق ،لاحكم الجدر . وجاز أن تؤخذ من السبل الجصة التى فما اثر الممارة 2ما لم يملم انها من عمارة الناس ڵ لاحتمال أن تكون من عمارة الجاهلية } أو نحو ذلك . وإن وقع جدار بستان ي كان محصونا به .جاز أن يحطب منكهالخر اب ى إكنان وقد خر ب من البستان » قدر ما يكون محصونا به .وهو ما يتطرقحطبه مباحا فيه به الداحل إليه 2على انتمارف ،أنه قد بنغ أهله .فلم يهءروه .ولم يكونوا فى حال ضر ور ة } توجب عجزثم عنه .فحينئذ يكون مباحا بالتمار ف. _٤ ٠ ٤ _ .وإن:وقع فى معنى تركهم له ريب . .وكان فى ممنى الجور عليه .من المور } فلا يياح إلا بما لاريية فيه . ولا يجوز قيل :من مكن فى منزل الغير 4أن يأخذ منه تارما ليتزب به كتابا الا مالا تتحر ج به النفوس ‘ لكتابقدرفي اليسير من التراب .وهوبإذنه .ورخص أو غيره . ولا ضمن من حش من .أرض » ولو منمو ,ة .إن لم يحدث فيها موجب ضمان . ويباح النظر .قيل :إلى الأجنة والذور والبيوت والحيوان .ويحرم إلى أجوافها. ومن تطهر 0ومشى فى طر وق الغير 4فلا أس فيا تعلق رجله . وقيل :برده فيه .وحاصل الكل ،أنه يرجم ذلك إلى عادة البلد _ ٠٥ع‎ الباب الماثة رنسمة وخمسون. فى الإباحة فى المياه وما فى معناها وقد أجازوا الشرب والتوضؤ ء الدلاء والآنية الواقية على الطريق .واشرب من ماء ح فى يد مناد به فها . وكذا ما يستعمل على أبوابالدور للشرب .ولنسل اليد واليعء ثا إتمد صاحبه التةر ب إلى الله سبحانه ‏ ٠ولا حوز استعمالها :فى غبر أمكنتها « .إن بقليل منها .إلا إن علم من أهلها إباحة ذلك . وجاز لجنب 2أو لمن تسجس ثوبه 2أن يناول لذلك من الماء الممول للرب س إن اضطر إليه .ولم يضر غيره به . ولمسافر يجد ماء فى حياض ك على رأس بثر فى فلاة أن يشرب منه .ويسقى دوابه ومواشيه 2إن عل أنه فضل عن غيره 2وتركه .وسكنت فه لذلك ،أو عر ف أنه عجول لمن يأتى عليه مثله . ه إن علم أن تارك هنالا 2ير حع إليه ك لم مجز لذلك . قانمب له من فه )أو غ۔ل مه يده! لم نحجزومن طلب من أحد ماء } فقاه له آ ا إلا بإذن من أناء به » إكنان فى موضع ،عز فيه للا . .ويباع .وإلا جاز . ومن استأذن إنانا ،فى ماء له فى إناء » أو حوض ليشرب منه .أو يتوضأ 2 أو لغير ذك } فأذن له فى ذلك .فلا يستمله لغيره .وعليه أن يستحله } إن خالفه ه في سأله لأحله .و لا يشرب من الماء الذى فى الساجد ث حت يمل أنه عج.ول لكل آت يشرب منة ث ولو غنيا . .٦ئ_ ‎ ومن ألى فلاة .ولا ماء عنده .فوجد دلوا >اثه » معلقا فى شجرة فيها 2فله أن يشرب منه .ويضمن قيمته هناك 2إكنانت له قيمة فه .ولم يكن متروكا مباحا . والدلو إن رفعها من أسفلها ! فأمالا حتى شرب منها .ولم يةبضها بحبلها » أو بما مكون لما مقبذا .وإما احتال لاماء عند شربه منها فلا يضمنها حينثذ . وكذا الربة أيضا ك إن احتال لداء ث حتى سبه منها ك بلا قبض لما 2أو إمساك بلها ء أو بما بكون مقبضا لما ء لا يضن .وإلا ضمن ها نقص منهما بذلك . وها 4على بثر مسجد .ومضى وترك ذلك .فلخيره أنبدلو ى أ وومن استقى برده بالماء إلى اابثر ويستقى ابه وينتفع بالماء . :ولا يجوز أن ينتفع بالماء الذى يجده في ا ,...ذلك :ث :‏. ٠- .وفيها ماء ڵ فشر٫ه‏ .وملا"ها وردها مكانها }وإن جاء رقيق ،فى دلو أحد فالماء لصماخب الدلو 2إكنان مباحا .ولا بمزمه عناء الرق.ق » لأن ذلك الماء قد حجره وإں كان غير مباح } فهو لرب الرقيق .الإناء وحازه وقد أجيز التطهر من البئر الزاجرة ى خارجا من الدافية » إكنان ذلث متهارفا . الباب المائة ؤالستون فى المباح من الأفلاج 7 والانتفاع منها ولا بأس بالانتفاع من للماء الذى مخرج من السواقى ء إكنان صاحبه لايقدر } أن حرزه .وقد عابته عليه . الماء الذى يتفجر منها ي لا منفعة فه لداحبه 2أو لا قدرة له علىوقل :إكنان الانتفاع به ى بهيع 2أو هبة 2أو يصمرفه إلى محل آخر » جاز لنيره أن ينتفم به . ولا ينضح التمرمن ماء الفاج } لأنه أبيح لغير ذلك .وقد أحل نبينا صلىانلعليهوسلم ثلاثا :لماء ك والملرعى ك والنار . وقل :الجارة بدلا .وعليه الأكثر . وقد ة۔مر الفقهاء ذلك .فقالوا :أب.ح الماء 2للرب ‘ والوضوء 2وغسل النجس. ولا ينضح المرء > من ماء الغير منزلا } ولا عرا 4ولا يبل منه طنا .ولا بحى بة فسيلا .ولاينتفع به ث لغير مباح منه ،إلا بإذن أهله .وهذا فى الأنهار . وأما الأطوى .وهىالآبارامطوية بالجارة } فلا ينتفع ممابزجر منها ى عندالزجر ولو منهوه 2وقاتلوا عله .إلا بإدن أهلها .وجاز الترب منها عند ذلك وقيل :من بل تمرا من نهر ،لا يمرقه .فالنمر مالك لمره .فإن عرف صاحب ويعرفهالماء » استحله مما وقم فيه .فإن أحله له » وسعه ذلك .و إلا ليجمع له العر قدره .وإن لم يعرف صاحب للماء 2فيجعل قيءة ما أخذ ،فى إصلاح الفلج . وجاز الارب والتوضؤ ث من آبار لاتزجر .ولا يهمرف لها رب وإن عرف وقد منع ،لم يجز منها سقى . وبجوز فى الآنهارالجارية » غسل النجاسات } وغيرها ! من الآنية والاياب والفر شك وغير ذلك ،و نضح اللصليات ،من غير تجاسة ى وسقى الدواب واللانفس مطلقا . وقيل فى الدواب :إن لم يضمر أهل الماء . ولا بمد منها دواة » ولا بصبغ منها ثياب .ولا ييل فيها ظرف » ولا تحوه . ولا يطبخ منها طمام » ولا يؤ خذ منها شى . .إلا باذن أهلها . وأن تطهر منه النجاسةو جوز أن بمد من الفلج الدو اة .فا ظك به فى الأنهار والرسخ .وأن .سقى منه (كناز العر ع و لمل ال}_ل ك ولامجين .وتحو ذلك } ولا لصبغ } ولا لعملالطين .وإن لاء سجد أو مصلى .ولا لنذحلا ا۔قى الشجر البيوت . و يستقى بالنية من الفلج ،لما جاز من ذلك » بلا نةبير فيه . و جاز إطلاقه إلى مكان الحريق ‘ بشمن يغرمه مطلةه إله ،المار به لصاحب الاء . وإن قدر على رفع الاء إليه ى بلا إطلاق الفاج } فهو أحسن :وتطفأ النار ه ‏. ٨ و إن بلا إذن .ولا يلزم بذلك ضمان \ بالاستقا .لذلث .ولو من ماء الناف ء أو الة أو الجنون . وإن كسر المطق“ لليار 2للاءمناافمج ث حتى يقرب من الحريق ،أو غيره ،لياتفع .به فى شى ، .مما حاز فيه الانتفاع به » ولو بقليل هه ،ضمنه .وإن لغير من ذكر ومن نزل فى نهر ،أو جااية ى بنسل فى ذلك .فطيه أن يتخلص لاهل الماء 2عا فاض منه بذلك . م . .ونذيم القبور بالو عاء » لايكر للا ‘ .لآنه لايجوز . ويستقى من النهر .للتط ومر على الماء .فى زردع الذر 0ومنمه هن الدخول إله فها <ومن اشتد عطشه وعليه ضمان ما أصاب من ذلك .فله أن بدخل إله .؛ يشرب منه و إن وجده فى بستان ،غير مسكون 2ولا مقفل عليه ض جاز له أن يدخل إليه . وشرب مه . إن سكن الب۔تاز » أو أقفلعليه } فلا يدخله إلا بالاذن .وانظر ما إذالم يجد من يأذن له .هل يدخل » ويشربلشدةاحتيا جه إليه .وهو الظاهر عندى ،لأن الضرورة تبيح بض المحظور ڵ أو منع من ذلك فيه تأمل . ولا بأس يأخذ جرة ،أو جرتين من الفلج ،إكنان بما لاينسكر .ولا ينتقص به الفلج ولا فى أخذ يسير من القراب ،إن كان قدر ء مالا يعبأ به » من أرض الغير . و إن بلا إذنه . و جوز أن تجمل من النهر الجارى ،ما يهل به التنور » أو غيره ،أو ينضح به العمر » أو يكنز أو يغسل به النجس ولو فى منزل ه إن وقع فبه . ويكره أن مبزق ف النهر ،أو ينخم فيه . وقيل :لا بأس أن يوضع فيه غائط ،أو يسلخ الماءالذى مضض به الفم 5أو يلفظ خارجه . ويكره قيل :الاستنجاء فى النهر » والاغتسال من المابة ‏ ٠ولوكان جاريا .ولم يتابم على هذا قاثله . ولا بأس قيل أيضا :أن ببال فى الماء الجارى... ويؤمر قيل :من غسل ثوبه .ففلج ‏ .٠بمصرهجهده فيه .لايضءن ،إن لم ينل . ه جاز آن يدخر الفضل .من ماء أخذ لغسل النجس ڵ إلى وفت احتيج إليه { مما .منه‘ أخذهفهحاز _٤\ ._۔‎ وجاز الاستقاء من الفلج 4لار ش على القبور ،ولاطين الذى به۔ل لها 2ولغسل اليت ‏ ٠وإن من ماء النائب واليتم وتحوه . بل رد فى لافاج } آو «سته.هلولارش -من فضل ماء » عن قير حادث } علىقدے لكىء } أبيح الاستةاء له منه 2بلا إذن أهله . كان يتنخم ڵ ويبزق فيه .ومن خرج من فيه دم ؤ وبزقه فى المساء الجارى 2أو فلا بأس عليه ،فى قول . و لا أس أ٫ضا‏ } على من نزح بيده ماء » وجده فى فلج صار فيه من فلج أعلى منه ء ف قبول آخر .وسقى به فسيلا ث أو غيرها وة۔ل :من حمل من ماء غيره 2لسقى دوابه ص لا يذ.ن ما انصب له من الماء 0أو تهد لذلاث .انكفأ } إن وكذا من شرب من دلو غيره 2فانكفأ منه شىء خطأ } لا بضمنه أيضا . وقد روى « :أن الاسلم أخو السلم يسعهما الماء والشجر 2ويتهاونان على الفتان » ويعنى به الش۔طان . الله فضلها(_كل » منعهبه فضلالماء ء عمنع فضلأيضا “- « :نورى يوم القيامة » قالت عائشة _ رضى الثهعنما_ :قلت يا رسول الله ۔صلى الله عليه وسلم_ كر لما فضل الله ى فى إعطاءما الكىء الذى لايجوز ؟ فقال « :الماء والملح والنار » فذ كل منها » وهو شىء عظم .و مقصودى هنا الاحتصار . ولا بأس قيل :بالصبغ على شفير الفلج .ها أريق من مائه ء كان فيه .ولا يراق ناحيته .و الصب فى اندواة 2قدر ما لا ينقص الفلج . كا مر ۔ وغسل اليت ى ولو كانويسقى منه قيل :لهمل النبيذ والحلو اا_كناز ينتقص به انفاعج 4لأنه لابد من ذلك . وقيل :جاز للنساج ؛ أن بحمل منه لمله . ٤١١س‏_ وقيل :ع۔ل منه » لكلولا يصبغ منه قيل :الذيلة » ولا الشوران .وجوز ماينتفم به مما جاز فيه _ كما مر . .وقيل :ينتفع عائه مطلقا , وقيل :إكنان لا ينتقص ء ولا بتبين نقمانه . وقيل فيمن استأذن أحدا فى مائه :أن شرب منه ء فأذن له فيه .فأخذ منه . فنسل به دما فى جسده ك أو ثوبه .فعايه أن ر۔تحله خالته » ما أذن له فيه ع وقيل فيمن قال لأحد :أعطنى ماء » أو اننى به ز فله أن شمرب منه ،ويتوضأ به. وإن قالله :لا شرك أو اسقنى» فإنه لاينسل به .ولا ينتسل.ولا يتوضا كما مر. وإن قال له :أعطنى ماء لأغرب .فق غسل يده به قولأن . وكذا إن طلبه لوضوء . فصل .ذ_لااجتمع كه])¡}1حق؟ فسده لأهلهد٫مض‏ الدواقىك قمكسورهر بفلحوهن بأس علية 2إن أراد بذلك صلاحا . من<لله :أنت فوسافر ولمالا .وه 6أوقرامطی(()عندهتركومن ك أو قهمدت .ثمات الذى بده مال القر امطى ‘ أوحت })/ح۔ت \ أو مت ك أو رمالى قمل .كذاالحل ء لأنه اع\ حمله موروثه .و 71المازلو ارثه ف ذلكنحوه .فلا سد۔ل ولى فيه تأمل 2إذا ظهر أن الحل له » مات قبله .فل,يحرر . عن و قت ماثهم4٩:‏ 4< وعلقه .وله شركاء.م مهروفك قمعروفله ماءومن ‏٠رأحمفةد لزممم عر مه له ك إذا سقوهمعهمضاعحق ٠.1ه .ذ ل.-. ( )١كذا بنسخة اللؤلف ول ندرك له معنى ؛ يوافق ما هنا. ‎ ‏ ٤١٧٣س و إن ردوه فى الاقية » حين انقضى وفتهم » او انهرفوا عنه .وتركوه ‘ فلاعلےهم. إلا إن سقوه باختيارهم _ كما فلنا . فما ه .مان فعل ذلكالناسمياه لناصدبالاوقاتإعرفأنلاحدولا محوز التو به والذرم ؤ لأنه معين له على حللبه . وإن كان يقول له :طلع تجمكذا 0أو حان الوقت .فمل۔هالاستمفار .دون الغر م. _ ٤١٣ وستونالباب الماثه وواحد الافلاج و حو هاالا تفاع بالسق منق والوشل .وهو للاء القليل الدى ينلباناس من الفلج +ويبةى فىالساقية .فالرأى ان قلب الفاعج } تلك الساعة . وإن تركه ،ولم يةلبه ‏ ٠جاز أخذه على الترخيص وتركه احزم . ولا بأس في الانتفاع من لماء الواسع ء الذى لا بمنمه أهله .وإذالم يع الفائض من الماء } جاز الا نتفاع منه أيضا . ولاء الذى مخر ج من السواقى _ على ما مر _ إنكان صاحبه } يقدر على حبسه وتركه } جاز الانتفاع به أيضا .و إلا ففيه حلاف سبق . وعلى من بريد أن يتوضأ ث من ماء بزجر ،ان يستأذن .ويكنى فيه إذن العبد ، إن كان هو الزاجر . ويدتنجى فى الاء } داخل ا[.افة ث لا خار <ها . وكذا الفلح بالإذن فيهما . ملايدحل فه.و من له أوشال ،محجر ىفى فاج كبير } فلاحوز 4ان يأخذ منه » مث وإن كان ماء الوادى ,لا بمنع .فلا بأس على من زاد منه ى ما لا يضر به » أهل الملج . ومن فضل له من سقيه ماء » فلا برده فأرض جاره ث فيضره به .و لايضيع ماله. ولكن برده فى تخله } أو تحوه \ حق يفر غ الماء » أو يأى من يأخذه . ولا محوز زجر النهر إلا برأى أهله .وفى أكل هازرع إليه بدونفمخلاف .فقيل: الزرع للارض .وعلى الزاجر ضمان الماء . وقيل :هو لرب الاء } على ما ببن فى حله . ‏ ٤١٤س ولا بأس فى أخذ ما ٫بقى‏ فى الساقة ‏ ٠من ما 2 ,من كانتأرضه مرتفعة عن تجرى الما 2 .بعد انقضاثه 2أو صرفه إلى ساقية أخرى ،إن كان تسمح به نفسه .وقد اتميد له تركه فها .وإلالم يجز . فصل ومن أجرى ما .إلى أرضه ك فى السانية .فاتخرقت 4أو فاض منها .أضر غيره بذلك .فإن زاد فيها من الما ; .ما قوق المعتاد التعارف » من سقى أهل البلد » آو ل على حيره .محكم الساقية .ولم متنها على المعتاد » فى مثلها » ضمن ما تولد من ذلاثف وإن ل بزد في الما ,ى على المعتاد .وقد أحكم الاقة إجكاما متمارفا ؛ فى مثلها} . بنظر المدول .وامخرقت من غير فماه » فلا يضمن ذلك . ومن راى ما 2 ,قد انكسر على غاصبه ث من قوم .فلا تجوز له أن خبره بذلك . ولا أينه۔نه عليه ى ولا أن يدله . . وإلا فان كان لامخاف منفان أخبره به وأعلمه .وكان منه دلالة 2لزمه الضمان الناصب ،وأخبره بذلك ى لا على وجه الدلالة ى ضمن أيضا . . وإن كان على وجهها ى فهو آ نم أيضا . وإن‌كان منه ذلك هفوة ونسيانا ڵ ثم تذكر .ورجع ك سلم مانلضمان 2إن رجع قبل أن يفصل الغاصب ما أمره به » مجرد الآمر .ولا رأ من الضمان فى الدلالة . ولو رجع قبل » إذا فمله بدلالته .والرجوع منه يصح بالنهى عن ذلك » مع التوبة . فالدلالة غيرالآأمر .وإن تهاه بعد الأمر ،وقبل الفعل ،فلم ينته ث سلم من الضمان ومن غرس غرسا .وجعله ف يد من يسقيه .وهو لايعرف أن له فى النهر ماء}. جاز له أن يسقيه ..ولعل الذارس محتمل اللا » .من عنده غيره ث أو تحو ذلك ء مما أبيح له . --٤ ١ ٥س‎ الباب المائة واثنان وستون فى الإذن فى أكل الطعام ونحو ذلك ومن أكل تمرا ؛ عند أحد ك على وجه الحبة له .فالنوى للا كل . وإن كان على وجه الطعم ڵ فهو لامطعم . ومن طلب إلى غيره أن يسقيه ماث .تناولهإنا" مائه ; فقط من يده .ةنكسر ! لرمه ضمانه .إن تمد 2أو فرط فى قبضه .وإلا فلا .وهو أمين فى ذلك .وةد مر ما يةرب من هذا . ومن دخل إلى مشهور بالدرف ء وأخذ الآموال الباطل .فقدم إليه طعاما .فله أن يكأله ى ما لم يعلمه حراما ،لاحتمال كونه حلالا من وجه . وكذا إن أعطاه شيثا 2فله أن يأخذه منهكذلك . وإن تنزه عنه ك ؛وقوع الشبهة » فح۔-نجيل .وقد قالوا :مالم محتمل كونهحلالا} فهو حرام » حتى يعل أنه حلال . ومن كانت عنده جماعة فى منزله » ووضع بينأيدبهم طعاما 2ودعىآخر .وأمره هو ،أو رسوله } أن يأكل معهم » جاز له أن يأكل .ولا عليه » لأن حكم الطعام لرب المنزل . وإما يكره ذلك 2لداخل على جماعة ،فى طريق 2أو مسجد .وبين أيديهم طمام . فلا يجوز له أن يآ كل معهم ،باذن أحدهم فتط . وإن اطءآنت نفسه ى أن الطعام ڵ لمن أذن له » جاز له الأكل معهم . ومن أنى لقوم بطمام » أو بذيره .فوضعه بينهم! .وقل :هذا لكم .فلهم أن يكآلوا منه » ما أرادوا .لأن ذلك متعارف عند الناس 2مع زوال الريب . ‏ ٤١٦س وه ‘ ولم نقلله .كله .وتولى وسكت .فله أن ظ كه.ومن دفع لأحد رطما .أو رشعك \} انه رجم إله 2بطله منه .ولاعله ضمانة } إن ومن دعى إلى و لمة .ودخل النزل .وةقدبسط الطهام ؤ ها كل منه ث حاز له ء لأنهم لايستشيرون فىكل ذلك عرفا .إذ ليس ذلك من طريق الاحكام . ولا بأس قل . :كل موائد لطان ‏ ٠مالم تمان ظسه } فم أعطاك } أوأطعهمك. فا ذا تاينته فه .ف۔لرك قمته لربه . ومن قدم إليه طمام .وقيل له :كل منه .فله أن يأ كله كله .ولا تضمره كامة من إد قد يوجب ذلك استفراغ ااشىء . وجاز للج.اعة ان يأكل بعضهم » اكثر من بعض ،من طزيق الإدلالوالتمارف . وإلا فلا يملح ذلك إلا بالحل . وقد روى « :من دخل دعوة بغير دعاء 0فقد أكل فسقا ى وأحل حراما » .‏٠ ومن قيل له :فم إلى البيت .فقام .وقدم إله طعام .وقيل له :مد يدك .فله أكله ؛ لأن معنى ذلك عرفا كل . وإذا دعاك ر سول صاحب العرس إلى طمام ع ف۔كله . ولا بأس فيا ينتشر ز من يد الآ كل ،عند أ كله ڵ بلا تممد . ومن ركب مع أهل السفينة س فيجب ألا يستأثر عليهم ف الاء } إذا أراد صاحبها , أن ٫ؤثره‏ به .ولايشرب برأ .ه 4إكنان يةيهم واحدا .ولايزيد عام 2ولو عطشى ك .ولا ينبغى أن تتر كهم۔٩‏أكثر :لا تأ كلبأخيك :لاتقطعماقلوممن وتأ كل انت . قدم الهم اطمام 0ان يقصدوا » إذا خافوا أن لا يكفهم . وعلى من .‘ والأكل بالاعبأكل الطينوكره ومحرم على الإنسان أن يطعم حراما عليه لغيره ث ولو دابة .ولكن يدفنه .كذا روى عن « جابر &» ‏٠ ‏_ ٤١٧س ومن دعى إلى طمام فقيل :جائز له أن يأكل حتى يشبع منه » ولو كان أكثر مما يكأله قي منزله . وقيل :يأكل بالمعروف .وهو أقل من الشبع . وما روى « :أن ساق انقوم آخرهم شربا » معناه التأدب } إن ميكن عطشان , وضمض من شرب اللان فاء » ثلاث مرات .ومن آكل سار الطعام مرة . ونمى عن الترب 4من فم القاء ى و من ثلمة القدح » وعن التنفس فيه » وعن الكر ع ف اللا. . وامر بالرب باليذ ء فإنها أنظف إناء ث ر باغلاق الأبواب ء و بكاء الأسقية , وخير الاناء ى وإطفاء السراجء فإن الشيطان لاينتح بابا 0ولا محل وكاء } ولايكتف 5إناء وإن الةوي۔قة تنضرم على البيت اذار . يشملهوقال أيضا « :إذا أكل أحدكم .فليأ كل بيميه ڵ فان الشطان بأكل .).ويشرب شماله » . وقيل :النهى عن جع الرطبنين فى الأكل .وعن جمع المحم والسمن فيه ،نى أدب ،لأجل الرف . فصل ومن قيل له :كل من هذا الرطب .وكان معه بسر وتمر 5فله أن يأ كل منالبسر والعمر أيضا.: وكذا ن قيل له :اشتر لى رطبا 2فاشترى له مع الرطب؛ بسرا وتمرا » جاز عليه ذلك الشراء . وإن قيل له :كل من رطب هذه النخلة 2فليس له أن يأكل غير رطبها . ‏( - ٢٧الورد الإسام ) ‏ ٤١٨س وإن ق۔ل له :اشتر لى .بدمرا 2أو تمرا » أوكل من بسرنا هذا 2أو .عرنا ..هذا . ث ولا يأ كله .اط له ريشترفلا وجملوا طعامهم ى فى مكان واحد .فلا يكأاون ،إن غاب واحد منهم كإذا سافروا يداا :صممك حىوحدثملا بباا كاون ناسالآ نصار من‏ .٠وكان الاسممنرجع خوفاحى منيا كل معمم .قال تالى « :فلا جناح عليسكم « الآنة .فا ذا غاب]حدكم } فلا "كل .إد ‏ ١حهمر ومن اكل تمرا ء عند إحد » فليقل له :ين اضع اوى , .‏١"الماعون < لم يضرخارجا منوإنن رماه نة4.‏ ٤إذا اسكنت 4جاز له أن ,كامما ط .ووهذا :له امسكومن قل إليه . وهومننم بالنقصان .فإن اغتم أن الللايرزقهم 2ومن عنده ما يكفيهوعياله شهرا .يجز لو. وإن اغتم طلبا للمعاش ع فلا باس عليه .ول برخص م الربيع » في شراء الطمام لمن استا"ذنه عليه ; وهو مخاف غلاءه على نفسه 2وعلى عياله ى إذ قال له :لا أحب أن يكون الناس في شدة 2وأنت فى وسع .ولكن تصيب ما يصيب إخوانك ،وتدعو بالفرج 4كا يدعون وندب غسل اليدين معا } لكل الطعام ى عند إرادته ى وعند الفراغ منة .ويا" كله .الآكل قاعدا 2لا قائما 2ولا نائما ء إلا من عذر :ويسمى الله تعالى . ولا بأس على من يتناول رطبة } أو نبقة » أو نحوها 2وهو نام . ‏_ ٤ ١ ٩س و ثلا رةه وستونالا نالبابب ‏ ١ل نتفاع با زنا رف ومن أخر ج قبسا من مستوقد قوم ،فرآه غيره .فله أنيصطلى بلهب ناره .وعليه ضمان ما استهلك ص مانلحطب . ولا:يأخذ من جمر الحطب ء بغير إذن ربه .وله الأخذ من اللهب .. ومن قال لقوم :هل عندكم نار ؟ فقالوا له :نعم .ادخل وخذ ء فله الأخذ .من اللهب ؤ يغير إدنهم ‏. ٠ وإذا قالوا له :خدذ نارا } جاز له فى العرف ‘ نأخذ من الجر ‘ لأنه اذن فه . اولا بأس على من قبس من نار » سرق موقدها خطبها ء إن لم يأخذ منه شيثا . وقيل :لا بجوز له أخذ الجر ء لانه قائم من عين الحطب .ولكن ياخذ من اللهب .ومن احتاج إلى نار .فوجد عندها رقيقا س ولم يحد من يكلمه 2فلا عليه أن يأخذ من اللهب . وكذا إن أخذ من الجر باإذنه .ين أبيح فى عرفهم » لا إكنان يباع فيه . ومنى أخذ من مستوقد قوم ى شهابا من نار 2بن۔ير إدنهم .وكان لذلك تمارف وإباحة } جاز له .ولا يمنعونه من القبس » لأنه مباح بل يقبس ى وإن كرهوا . ولا يدوى لماعلى جمرهم 2بلاإذنهم » إلا إن دلعليهم ي أكوافى عرفهم ى لابحتاجون إليه .فالقبس غير الجر . ولا بأس بأخذ اللهب مننار الظلمة مطلقا ى والمر بذانهم ى إن احتاجوه . و.يباح كل منهما بعرف ك وإن بلا إذن فيه .وقد روى «:لا يمذب بمذاب الله إلا الله » أى بالنار . وقيل :لا يجوز اللهب من الحطب المندوب .وجوز _ كا مر _ لأن الناس‌شركاء فى النار .ولا منع القبس ومن خبز بذلك الحطب 2فله أن يأكل خبزه 2لأنه غير الحطب وهو يضمنه غاصبه ص ولأن الحطب لابزيل الخبز من ملك صاحبه . __٤ ٢ . _ الباب الماثة وأربمة وستون فى البول وااتغر ظ فى ملك الغير على جدار أحد } او جذعه .إذالم حدث فهما حدثا.ولا بأس على من فعذللك وكان البول والناثط يقطان فى الأرض ڵ إذ ليس له أن مجعلهما فى جدار أحد ؛ أو حذعه . ولا بحل لمن يتنوط فى تخل ،أو ارض لذيره .إن حمن علما .وإلا فلا بأس . وفد نهى عن أن تقضى حاجة الانسان » حت شجرة مثمرة ث كا عرف فى عله . _- ٤٢١ المنصوبالاق وقد جاز للمرء أن يشارك غاصبا ‘ فى عل أرضه .ولا بضره ذلك ،إن شرط عليه أن لا يسقى الاء الذنهوب . وإن رآه يسقى به 0أن۔كر عليه .ولا يجوز له الرضى بذلك . ويضمن المامل » إن فعل } بغبر عل رب الأرض .والزرع لها » على الحتار . وقيل :لايؤكل ما سقى بالمغدوب .ولا يدخل فى شبهة .فيكون للفقراء على هذا. ولا حطب منه ،ولا ينتمم به كا مر _ إذ لا حوز كل ذلك . وقيل :إكنان رب الآرض ' قبل النصب ' لآينتفعم بشىء من حطبها وكان مثل الشجر الدى لا بحتاج إليه » أو مثل مالا يكون ملكا لر به »كالشيش .فلا ضمان فيه والتنزهلربه 2على من أخذ منه } لانه فى الاصل لا قيمة له 0ولا ملك 2ولا انتفاع عنه أفضل 2وإن ل حكم تدركه . _ ٤٢٢ الباب المائة وستة وستون ف الا نتفاع بالاجرة ‏ ٠ومن أنى زاجرة ى وهومحتاج إلمىائها .وزاجرها سى ك أو مملوك .فهل .يستأذنه ‏:٠في شربه ؟ أو لا .وهو الختار ؟ خلاف . وقيل :يستأذنه » إن لم يضطر .ويتوضأ منه لصلاة الفريضة ،ولو قبل الوقت } بغير إذنه مطلقا . وقيل :إذا كان ماؤه 2يةطر فى ساقيته . وجاز الشرب ء وإسلاح الطعام ىوكناز القر 2وغسل الجزب ،من بثر اليتم ‘ :إنكان الساقى لذلك » يعل .دلوه . ا وبطلبمن أف زاجرة لا يعرف لن هى إلى الزاجر فيها »على بةرة { أو جمل آو نحوها )إذنا مما أراد ء إلا إن عرف < ان له شركاء فى الدلو .وما زجر عله ء )‏١فيستأذنهم معا . ومن لم محد أحدا على طوى :عندها دلو وحبل .وقدحضترتهالصلاة 2أوأجنتء جاز له أن يستقى بذلك .ويضمنه . ،فى الا .غر ما انتفع به » ضمن ؛ لانه أتلف مالاك فى غير نفعومن أحدث ولا إباحة .ولا يضن ما يقطر من وضوثه . ومن غ۔ل تجسا ث فى ماء زاجرة ،فلا ينج۔ه » إلا إن غلب النجس لونه ،أو طعمه ،أو راحته . وجاز أخذ الماء مانلزاجرة 2لادسرب والطعام ى بلا إذن 2علاىلصحيح وقد مر ومن نزع بدلو الزاجرة ماء 2وتركها مكانها ،فتلفت ضمن قيءة ما استعملها فقط ك لا نفسها‘ لآن مكانها الذى وجدها فه { هو حرزها .ويستحل من أخذ دلواء من مملوك 2واستقى ها ر به » في ذلك . _ ٤٢٣ وحاصل الخلاف فى الزواجر .فقيل :لانجوز منها شراب } ولا وضوء ،ولاغسل‎ مطلقا 2إلا بإدن الزاجر.. ‎ وقيل :يستأذن فى غير الرب. ‎ وقيل :الوضوء والنسل للصلاة ،إذا حضرت مثله. ‎ وقيل :يباح الوضوء منها ى باعتقاده لها .وإن قبل الوقت. ‎ وقيل :يباح ولو لنافلة ء أو قبل الوقت ،وبلا اعتقاده للصلاة. ‎ وكذا غسل النجس» فى٫؛دن » أو ثوب » فىكل وقت ،مالم يتينضر .ولا حل‎ منها ماء » إلا بإذن من يزجره‎ وقيل :يباح شرب مائها » وحمله لأجله » ن خاف على نفسه ضرا ء إن لم ية,ين‎ نقصانه. ‎ وقيل :إنكانت تزجر بدلو » غير الراجر ء لم يجز ما ذكر ع إلا باذن صاحب‎ |الماء ولا حجة ف۔ه للزاجر. ‎ وة۔ل :الإذن ى ذلك ك ووالنظر ففه ه للزاجر 4ولو أمة أو صييا .ولا ينظر فذلك‎ إل الدلو والالة والزاجرة‎ ويتوضأ ممنائها » من لم مجد غيره. ‎ ومنعه كأو وحدهالاذن ذهاالقولعل< من .أذن له فهو إن لم محد فها }0 و إلا فلا .فا نه نتوضآ .وينرم له ما ضاع همن ماثه < إن ضاع فان لم يقبله منه ك فلا عليه غرم .ولا إسم » ولا أجز للزاجر ء إن منعه '. للا .فا إلى .ويرفعبعرر بدلوهقك من .ماء قاس< أن تزفأحدلكلوجاز '. قولخله 9ولو بعيدا م ن البئر 0ماشيا منها إليه فى ال راب } فى وأما أن يجريه فى جرى الناس 2أو شى به على أرضهم 2أو عمرانهم 2فلا » إلا باإذتهم . .بأجرة } فالماء له ع لا لصاحب العلوىومن زجر عل طوى أحد "«© » ‏ ٤٢٤مس فى الناعس ونحوه وقد جاز إيقاظ النائم للطعام ,أو الدلاة ث أو غيرها .وإن لمن لم يأمره به . ولا ثىء على من نه نائما فى جماعة » لدث كان منه ص أو حذرا 2أن خرج منه . وجاز لمن وجد نائما على فراشه متعمدا 2أن ينبهه .ويكره تنبيه غير للتعدى والمى .ولا ثىث على من نبهم۔ا .ولو وقع لهما به فزع ص لا زوال عقل .وبضمنه إن زال به . ويؤجر من نبه نائما لصلاة . ويآئم مرن تركه » حت فات الوقت . ومكره للسلم أن يبيت وحده بمنزل ى إكنان يجد من يبيت ممه فيه . وروى :أن الأنساء تنام لظهورها .وتنام أعينها } لا قلو ها 4لانتظارها وحى والمؤمن ينامعلى يمينه 2مستةبلالقبلته .والملوك علىثءالما ‏ ٤ليستر ثوا ما أ كاوه .رها والشيطان و أعوانه ث وكل مجنون وذى عاهة } على وجهه .وأن خاعمق‌البقر ة ص يجزيان عن قيام ليلة ى من قرآهما ف ليلته ،وهما ( آمن الرسول ) الح . و ندب للمرء :أن لا ينام حقى يقرأ عشرة آيات مر سورة:البقرة :أاربما من أولا 0وآية الكرسى ،وآبتبن بعدها 2وثلاثا من آخرها .من ( آصن الرسول )الح. ن قر أهن » لم بضره ااش۔طان ليلته » فى أهل ولا مال ۔ وإارنن ةقرئ=ت على عجوں } .رى" ء بياا ذندل الاللهله _س۔ح س.انه . «« 9٧9٭‎+ _ ٤٢٥۔‏_٫ ..الباب الماثة وثمانية وستون فى السهيل وابن السبل ولا محل لننى ،أن يأكل من موضوع ال-بيل ،لأن ممناه الفةراء . فإن أكل منه ث فليغرم لم » قدر ما !كل منه } ولو اضطر إله ،فى سفر } بمد الرجوع منه . وجاز لدسافر أن يأكل 2عا هو لابن السبيل » إن احتاج إليه .ولو كان غنيا فى بلده . همن قلع من تخل السبيل غروسا .فنرسها فى أرضه ى أو ارض السبيل .و يجمل كل ذلك للسبيل ث جاز له » إن خاف فساد الغروس ع فى موضعها ,أو لا يأن منها نفع ولا يضمنها ،إن ماتتفه .وأراد بذلك صلاحا ،وقصد أجرا وإن غرسها فى أرضه لىفسه } فلينفق منها . ومن انقطع شسع نعله » فى سفر .ومر على تخل السبيل 6فله ان يأخذ من سعفهاء ما يصلح به نمله .وأن يأكل من تمره . د من احتاج إلى أموال البيل ث فقبض منها شيثا .فهو كاله » لان المباح لمن سبق إليه .ولا يمنع من سبق إليه منه . ولاحا كم أن يقبض تلك الأموال ؛ وبصرفها فى للسلمين بنظره . ولهاومن أوصى بنخلة للسبيل 6أو وهبها له :أو باعها .ول يقل بما استحقت مسقى } وطر؛ق 4ولاح من الأرض ڵ تبعها دلك . ولاواهب لما 2وللوصى بذلك » أكل شىع من ة>رها . وفى الما٥‏ السبل فى الأسواق خلاف . فا ذا قيل فه :للدايل :فهى علامة للفةراء . ‏ ٤٢٦سس وقيل :هو جمول لحم } وللمار على الطريق . وقيل :لايطلب .فا ذا أعطى لأحد بغير طلبه ى شب منه . وما وقف لابن السبيل » لايأخذ منه غيره '.وإن فقيرا . وماكان السبيل } فهو مباح [۔كل أحد . 97وقيل :خاص بالفقير . وقيل :هكوالصافة 2يكون لاحاضر والبادى 2ولو غنيا . فصل ومن جمل تخاتبن فى السبيل .وهما تحت أرض أحد .ولما أرض .وهى لاتنفع الفقراء ى وأنهما لاتسقيان .فأرضهما حالما » لا محجوز أن تخرج ع_.ا جملهما فيه ى تنفع الفقراء .ولو ومن اشترى أرضا » وبنى فيها بنيانا ى فجمله للسبيل ".وبةية الآرض للذباس ى بر بطون فبها دوام ث لوجه الله .فلا بحمل من ذلك ترابا .وإن فعل ء فليرد فيها مثله. وجاز حمل البر والز بل منها . ولا يبنى من طين السبيل مسجد . ومن قيل له :ألك فى هذا اماله آو البستان شىء ؟ فقال :لا 2كل ماكان لى فه ص فهو للسبل .وهو لا يعلم أن له فيه شيثا .شم علم .فإن كان ذلك منه على نية الممين به لزمه الحنث . وإن كان لايعرف ذلك ،وأراد الترؤ منه ى أو قصد حمله للسبل } فلا بلمزمه إلا إتمام ذلك » وإمضاؤه ؛ لأن فيه استثناء .وما وقف سبيل ڵ أو فى سبيل الله » أو لابن السبل .فقيل :السبيل ما ذكرناه .وفى سبيل الله :الجهاد . . وقيل :ها بمعنى . ‏ ٤٢٧سس وابن السبيل :هو السافر 2وللار فى الطريق .ومن اتخذ فيه بيتا وأهلا غير أنه يقصر الصلاة .فليس هو من ابن السبيل . ‏ ٠ومن مكث فى بلد » يطاب فيه حاجته .ولا أهل له فيه 2ولا مال .فهو من ابن السبيل . وقيل :ما وقف لللسبيل ڵ أو فيه ى فهؤ باطل ء إذ لايعرف لاسبيل معنى سوى الطريق . فإن طلب وارث الموصى بذلك حجة فيه \كانت له الحجة فيه .والمراد بطلان الوصية بذلك لضعفه .وجوزت له .ويستوى فيه الننى والبادى ىكنقابلهما . وقيل :تجعل فى مصالح الطرق . ومن جمل ماله فى سبيل الله ء فليخر ج منه عشره » إذا حنث .فالجعل كالإيصاء . وإن قال :ندف تخلته .فقيل تقوم » وخرج نصف قيمتها للفقراء . وقيل :إن لم نصف بمرها ،كل سنة . وكذا غير اانخلة . ولا يأكل وارث الموصى ء مما أوصى به لذلك .ولا العبيد » على اختار .وجوز نظرا للبااحة الكلية . ومن قال :تخلتى هذه لان السبيل .وفيها تمرة مدركة » فالكل له . وقيل المرة للممطى } لادراكها . وإن قال :أوصيت ها لزيد مثلا » فالتمرة للموصى كذلك . وإن عرفت أرض ى أنها لمابر السبيل .شم زرعها غير ثقة .وحازها .ومنعها من ينتفع جا 2فإن الحاكم أو تحوه ،لايتركه نذلك .ومنعه منه ؛ لأنها للمسافرين فقط . ولو اعتل بأنه فقير .ولا يدعى ذاك ما_كا له . ومن بيده شىء لابن ال-بيل ى فا نه يطعمه منه ث إذا نزل عليه .ولا يأ كل هو ٠7 منه‎ ٤٢٨- وإن كانت بيد رجلين دابتان لاسبيل 2فأر ادا تبادلا فيهما بينهما ث بزيادة .فتامام ذلك ونقضه إلى الامام » أو الجماعة } لا إليهما . وجاز للحا كم أن يستعمل على تخل السبيل » بحصة منه ،عاملا ،يقوم بسقيه وغيره. إن رأى ذلك أصلح له . وكذا حاز 7قام به بنفسه .على ذلك الوجه .وتثبت و إن سقط خل السبيل ث جاز من أخذ من جذوعه ،ما أخذه } إن أخذ منه 5 تمنع منه مستحقه .و يصير كاله } إن حازه 2ولو كله .ولا يةصد أخذه » حلهإذا للمسجد » إنأراده .ولكن إذا قبضه لنفسها بنية ذلك .فله أن يصرفهح۔ثشاء بعد. والحاكم وغيره ،فى ذلك سواء . و إن باعه آخذه الفقير لنى .فقد قيل :لا أعلم جواز الانتماع به له . له .مالكاه ك حث حازه الفقير ك وصارم لا بأسوعندى - ٤٢٩ فى مال الفقراء و جاز لكل فقير 2أن يزرع ما وقف عليهم من الأرضين ،دون غيره ،ممن ليس بفقير .وله منم من أنى منهم ،لكل زرعه .ولا يلزمه كراؤها . وإن جملت لفةقراء معينين فزر عهاو احد منهم } فله زرعه .وعليه كراؤهالياقيهم. ولانجدون عليه 2قلم ما زرع فيها .ولو كان بما يدوم فى الأرض ے كالمدفصة()١‏ بور جلان .ولا مه" منه . و إن جملت لمقرا قرية أو منزل ممين ،دخل معهم ،من افتقر ي بمدموت جاعلها لهم فيها 2إكنان من أهل ذلك .وكان يتم الهلاة فيه ‏ ٤ولو غريبا » سكن فيهمعهم. وكان من أهله .م نةل قبل الجمل } او الإيسا ,منه .مم رجع إليه . ولم بيعها } إذا قال الجاعل كااوصى ما :هى لهم .واتفقوا عليه .وكانوا حتاجين إلى منها . و إكنان فيهم يتامى » ومن لاتجوز بيمه ث أقم لهم وكيل . وإن قالت امرأة فى صحتها :إن مت فسوارى للفقراء .فاها أن تبيعه إن شاءت ء وأرادت بذلك و صية ؛ إذ يضح فيها الرجوع . وإن مر نى فى وطنه ى على مخل الفقراء » وعنده الدراهم .ولم يجد من يبايع له ا ث ما يقوت به .فله أن بأ تل منه 2لانه حينئذ فى معنى الفقير لاحتياجه . ولنخل للمجد عكنخل الفقراء ى ارضهما ى فى حل 2كانتا فيه .إلا إن علم أنهما وقيعان .أى وتدان فى عرفنا . ( )١الفصفصة _ بكسر الفابن _ : .نبات تملفه الدواب .وإذا جف يسمى بالقت_ ‎ حتت ___‏٤ .حص۔ ولا يباع ما وقف أبدا ،و لوكان هلك عطشا _ كا مر . الخريفمنه & فه .فلخيره أن شترىويةومرزهسالفقرا,۔ده تخلومن عمره .و يسلم إله المن 4إن قام على النخل بالا كم ; أو كان محتسيبا .وهو ثقة . ولمشترها أن يمنع من أتاها من للفقراء ڵ بر٫د‏ أن مخرف منها ; منعا لا صحدثفيه؛ ولا فيها حدنا .وجاهده فىللنم » كا جاهد علمىاله .وذلك بعد إقامة الحجة بالشراء ..لذلك . وإن زرع فقير أرضهم .ثم عارضهفها واحد منهم .وقال له :خذ غناءكوبذرك. وأعطنى من الب ق من الزرع حصق \كان له ذلك ى إكنانت فى .د أحد من ا!۔لمين ء يقوم سها ‏٠وينهى عنها .وقد زرعها الأول « ؛لا إذنه .وإلا كانت متروكة .ولم يكن للثانى ما طلب .ويدفع الزارع الباقى ) لهل حصة الثاأى 4و بعد ماله ي مما كان للفةراء < نكانت بيده .وقد زرعها بإذنه ..ولا يسمه أن يمتنع من قبضه ڵ لأنه يازمه حفظه ع .]والقيام ه . ف دوإن كانت :تاك الأرض ‘ ف زمان ‘ ليس فه ق م من السمين ,و .لاهى أصلحذلكك إن رأىالأرضينلأعةتاد ققدرك علحصةزرعهاأحد منهم ك جاز ! ن من أن يطمع فيها جائر ,وجعلها شبه الصواف() .وعلىللفقراء ى وأسلم للأرض .عو له ي كأمه وغيرهانالفذة راء عأ يهم ك » ول وكانواحصةزارعها ى 0أن يفرق ومن أوقف خلا ؛ أ حيرة » علىل الفقرا : . :رأى هن يستعين بذلك على لاماصى. نه إذا خرجفلا عنع للوقوف ء بل محله فى هد ثقة 2يصرف علته في فةراء السمين ؛ .نظ ر فى حةظه ممم‏ ٠وله أنالصلحا.منكنيرهفيه 4ذوه ‏ ٣٢إلى الفقر ا من لكبير ك .وصغير <ا بحمماذ كر ك آ‏ ٣مبالوقوفولا ينتفع اله حنىك ويشاورهم ‏٠اللدعرفوغائب < وحاضر 6عل وجاز لننى ث أن يصنع لبنا بطين » يكون من‌عنده ث فى أرض من ذكر .إنكان لينه لا ستحمل تر ايا منها .وعرف ذلك ف بلدهم . . _ محةقهلما رب‏) ( ١ا لار اضى الق جلا عنها أهلها ك ولم يعرف ٤٣١ فصل ومن أوصى لقراء معينين ،بحصة من ماله » ثبت لهم الأصل ء إلا إن اختاروا بيعه .وإن لم يه.نهم » ل جز فهم بيعه .وجوز _ على مامر . وتلزم فقيرا زرع أرض الفقراء الصدقة إن أتم النصاب فيها لهم .و,شترى من مالهم كذن من مات منهم » بلاكفن . وما وةقف لحم } أو أقر لحم به } فليصرف فىفةراء اللوحدن .ولا.أخذ منه دمى } .إلا إن لم يوجد موحد و٫ؤخذ‏ من ذمى بلا مجاهدة عليه » ما أخذ منذلك .ولكن بالحكم والغاية . .ولا تعمر أرض الفقراء بمنازل » إكنانت ذات زراعذ . ومن حاز مالمم .ولم ينازعه فيه مثله كان له كا مر :ويعطى اتمامل حصته من اللة . وجاز لننى » أن يزرع أرضهم بحمة ى بإذن واحد منهم فأ كثر ك إنكان ذلك أصلح لهنم ولما 2أو باذن قام ها . والختار :أنه لا جوز له أن يدخل فيها } إلا بأولى الأمر » أو بواحد فأكثر 2 من صلحائهمبمحامم } إن قدر . وإن زرعها } بلا إذن أحد 2احتسايا لعدم . 6بذلك ى كان سبيله سبيل من عمل بسبب ،لا سل غاصب .فقيل فيه :إن الارض مشاركة له ڵعلى عادة البلد . .وقيل ¡لازارع عناؤه } وبذره ك وقيمة ماثه » بمدول .والباق لأصحاب الارض. واختير الأول ؟لآنه ربما استغرق العناء والنرم ى جيعالزرع .ولايفضل للارض ٠ ‏٠ سى, . ومن :أوصى بسهم من ماله لحم » ويدين كان عليه .:وماله خل ودور ومياه كذلك للدينسبيعمن الوصى ك أنأرادحاله ‏ ٠نان .وهو< فإنه لايقسم ذاوأرض فليبع على الشياع . _ ٤٣٢ وباعوا مذنلك » جاز إن ل يوقفهعلهم_وقيل :إن اجتممت من الدقراء جاعة كا مر . وإن افتقر ورثة للوصى لامقراء بصيب من ماله 0أكوانوا فقراء :فليس لم أن يأ كلوا مهن ذلك .ورخص .كا مر . ومن أوصى بنخلة لهم ومحتها غروس .فان كانت تصلح للقلم ءكانت لوارثه . وإلا ترعت النخلة . وإن كانت أرض الفقراء » على جانب طريق جائز .فأةم فيها أهل البلد سوقا . وصار طرح ماتحمله دوابهم كك۔مك وحطب وغيرها ،فى الطريق .فالنظر فى منع ذلك ڵ إلى آو لى الآمر .فان كان فيه ضرر ،على الطريق والأرض ڵ أزالوه ،إكنان يبيع فيها 2من ليس له فيها حظ .‏٠ ونكانت أرض الفةزاء 2ذات تخل وأشجار مستغلة وسكانها .والمانم لثمرنهامن له حرفة » ومن ليس فقيرا » جاز لاحا كم 2ان يمنعها منهم .ويسلمها للفقراء . وإن اخد فيها مناسج واجتمع فيها من يتولد منه ضر .واجتاعهم مم نسعجهم 2 فى النا كر ى جاز إخراجهم منها وتغريقهم . وإن كبرت الذروس » تحت تخل الفةراء » وتجذعت .ول تملح للةلع والنرس . ول تنفق( للبيع .وفد أضرت النخل 2جاز قطعها عنه ى إنكاں اصاح له . د من قال :أوصيت هذه النخلة للمقر اكءفارة .فانها تترك حالما » لاتباع ث لأن قوله :كفارة ث لايفيد بيعها . .وإن سلمت امرأة إلى احد متاعا ث أو دراهم .وقالت له :تبرأت من ذلك إلى نه علهم 7 .رجعت إله .وطلته مه }الفقر اث ي أو أنت فى حل منه بعه .وفرق فلبرده إليها .وهي أد لى مه » إن رجمت فه & قبلأن .و صله إليهم .ويصدق إن ادعى تفر يةه عليهم .ولها أن تحلفه عله . والوصية للفقراث » من الثلث .والإقرار لهم .كغيرهم من الكل . ومن أوصى .وقال :إن لهم عليه كذا وكذا ‘ فهو إقرار منه ث كالدين . »%» ولعله تتفق. ‎( )١كذا بنسخة الؤلف س_ ٤٣ ‎ ‏ ٠الباب المائة والسبعون فى مال الغناش ولا يجوز الاخذ من مال نسب إليه ى ولو لفقيه . له رب فةيل :ه كله الفقرا .يعرفلربه .وإنومن أخذ منه ششثا 7 وقل :لا. وإنكان له رب لايعرف اسعه .ولا أبن توجه ؟ ولا يعرف له وارث ث كان هذا عليه كالتباعة ى يتصدق به عليهم :ويوصى به له ،فى ماله ۔ كا مر . وإن عرفه 2أو وارثه ى فليدفع إليه ما لزمه .‏٠ = ««« ‏) ٨۔ الورد البسام ) - :٤٣٤ الباب المائة وواحد وسبعون عله لأحد شىءفيمن فيجمله للقراء أو يةر به لاحد آىخر دراهم .وقال له :هى صدقة » على فةراء مكة .وقد أراد الذى.ومن له عل سهلها إلى را .و إن شاء 2فرقها على.إن شاءهى عله الخلاص منها 2فهو خير جيع فقراء مكة » ممن لا يقصر فيها . وقيل :على من شاء منهم ؛ لآنه لانحعمى عددهم . ومن طاب إلى آخر ما عليه منحق .نأ أن ٫عط۔ه‏ حته ء لعدمآو غيره .فغضب الطالب .وقل :إن شئت فأعطنمه .وإلا جملته لفةراء مكة ى أو الشام .وهما من غير البلدين .فلم يعطه له » حجتعله لذلك ى فا نهلايثيت مم .وللفضبان حقه .وعلى الطلوب. أن دؤى ما عليه له ى لا لهم .وإن مات فليؤده لوارثه . حق .فقال له :إن مالى عليك ء هو لفلان ابن فلان.وإن كان لواحد علآىخر العروف 2ولو فى بلد بعيد .فالذى عله الحق مخير فى تسليمه » إلى من شاء منهما . فان طلبه الذى عابه الحق إلى الحا كم .2في قيضه منه 3فا نه يحكم عليه به 7 مدع 2فى إقراره به لغيره . و إن ل يسلمه له ى حق مات ء فليدفعه لمن أقر لهبه 2لا لوارث المقر ،إلا إن حكم, عا۔ه بذلك . وقيل :إذا فقد المقر له به ڵ فليسلمه إلى وارث القر ؟ لآنه ليس عليه أن يصدقه على نفسه .. ‏٣٨٣٤م ۔۔ ومن لزمته تباعة .وقد عرف موضمها ى لا رسها » كأرض أخر ج منها ترابا » أو خلة ں أخذ منها شوكا } أو تمرا [ .نقيل :علية أن يسآل عن را .فإن استدل عليه » فليتخاص إليه منها .وإلا فليفرق ذلك ،أو قيمته :.ويعتقد أنه متى عرفه ‘ تخلص إليه منها . وقيل :إذا لم يعرف مالكها ء ذلك الوقت .ولو عرفه اليوم } فا نه ينفق ذلك . وقيل :إكنان مالكها الروم » ممن ممكن أن يكون هو لالك ا ى ذلك الوقت ج فهى له » حتى يصح أنها كانت لغيره 2لأن صاحب اليد أولى بما فى يده . وإن لم مكن .فإن كان مالكها الوم فقيرا 2فليسلم إليه ذلك .ويعتةد أنه له » أو لمن هو وارث له .وقد أعطاه إياه ; عما يلزمه . وإن كانت لغيره 2ممن لايعرف هو ذلك ىكان قد سلمه إله لأجل فقره . وإن سلمها إليه ص على أنها له ولو غنيا ء إذ لايعرفها لنيره .فاذا هى فى يدهجاز . وإن سلمها للفقراء 2إذا لم يعرفها » لمن كانت بيده ،إلا باحنال » أن تكون له بارإث من غيره »كان وجها من التخلص والاحتياط فى هذا . والأوكد أن يفرق ذلث ويعطى مثله ى مكنانت بيده .وبمتقد انها إنكانت له يوم أحدث فيها ذلك » فقد صارت إيه .وإلا فةد احتاط بالتخلص _ على ما مر . وكذا قالوا » فيمن حدث حدثا 2فى فلج » أو غيره من الأصول الى تباعوتشترى م وتورث .نم أراد التوبة .ولم يعلم ذلك كيف كان ،ولا لكنان بيده » ذلكالإو فاجعل ما لزمه ة۔ل :قى إصلاح الفلج _ على ما مر . وقياس هذا القول قيل :أن يتخلص بذلك ڵ إلى مكنمان بيده المال » حتى يملم أنه قد زال عمن كان بيده يوم الحدث.. وقيل :يفرقه على الفةراء وقياسه :أن يةرقه علهم » حت يعلم أن ذلك المال » كان فى .د من كان بيده وقل :يجعله قى إصلاح الفلج ى ويةرق مثله . ا .وإنكان الفلج مشاعأ } فالحلاص من ذلك أن يجمل فى إصلاجه:أيضا ؛ إذ يجمع < ولايياع ‘ 6ولا زولالمشاع لابورثك لأن‏ ١لسواقى 7 ذرقجميع أهله ح قبل أن ‏٥..: ,:- ولايشتزى ... .د" .فصل ومن وضم عندأحدأمانة .ومات ،ولميح له وارث .وعمد للؤعمن إلىمابيده . ففرقه .فةل :يضمنه .ولو فرقه فى بلد الليت .ويوصى به 2ويعتقده لمن يصح له . ولايضمنها » إن لم يةرقها .فهلكت ء أو ضاعت ك بلا ضياع منه . وإن كان رها مرثه جنسه ك فلا يتخلص منها » من فرقها .ولو أحله الجنس منها لأن الجنس ليس قوما معينا ؛ لأنه يمكن آن يعطى ذلك ليعضهم دون بعض . وإما يتبرآ » محل من برث صاحب الأمانة » من غير ذوى الأرحام . .وإن ذهبواضها .ولا.ددرى أ بن صار .ولاعرف اسمه .فةيل :مسك مامن كانت بيده صنة .ش بتصدق ۔ها ى فإذا رجع الما ب } فلرخبره فى الأجر ‘ وفى القسمة . وكذا منأخذ منأحد سلاحا ظلما .ولايمرفه ى ولا اسره .وأراد أن يحتاط ويتفق ق۔مته.فإنه إن سأ ل عنه .وبحث ڵ ولم يمل إلى معرفته 4فله أن .بمه فى بلده ستةد أنه إن بان ربه ى فا نه خيره _ فيا ذ كر . علم منه الةوبة ء أن يعينه على بحه 2إنكان عنده ثقة ,أو أن ريشتر ,ه م:؛ .". كذلك إن علم أنه صبه ى ولو بقاراره به .وإلا فلا حرج على من ل يعلم منه ذلك . وإن شهد فلتائب منالتباعة رجلان ء ليسا بثقتبين .ولكن اطءآن إما قله ى أن صاحبها هو فلان } جاز له أن .سلها إليه ء ح الاطمئنان ء لابحكم قضاء . ويتخلص منها بذلك ‏٠ ومن عليه تبائع ‘ لايعرف أرباسها .وله أخ فقير ء عليه ديون له .فهل يجزيه أن يتصدق عليه بتلك الديون .ومجمل أجرها } لأهلالتبائع الق تازمها هم & أولا يجزيه ! قولان . %»% . ٤٣٧ لباب المائة واثنان وسبعون الأصولف الخلاص وضمان.. ومن غصب أصلا ,وأتلغه ببيع 0أو غيره .ثم أراد التخلص منه }فإنه يفديه . ويرده لربه ى إن قدر عله .وقام بعينه .و إلا فله التو بة ص وشروى ذلك الأصل . و إن أتلف عروضا ۔ فعله ا مثلها من‌المروض .نإن كان ما أتلنهيساوى ماثة ة درهمك وم أتلغه .وحين أراد نك ‘ 7يقدر عا۔ه إلا ,ألل ف.مليه الألف ى إن قدر عله . كوإلا فعليه الروئ . ئ أراده أحدوإن كان المتاف من المبيعات الحهولات 2أو مما مجوز النتض فها التبايمين .وفد أتلف الآخر .ذلك البيع 0أو شيثا منه .فليس عله خلاصه .ويلحق البائع ماله حيث أدركه .وله أنيأخذه منه ك وينتف به .وليس للمشترى فيه سبيل؛ لآن الاول غاصب .ولا سبيل له فى البيع .ولا سبب . فان كان ااشترى لذلك الأصل ء ل يصح عنده نقض البيع .وكان مما لا خلاف فيه » أنه منتقض ى فلا يجوز له ذلك .وإن كان مما فيه الحلاف ڵ وسعه نقض ما بجوز نةضه . ومن أف على وجين .وهو المرتفع من الأرض 4بين ساقية وأرض .ولا يعرف لمن ذلك الوجين .فواه للزراعة .فزرعه ء فلا محلله أكل زرعه ء إذا 1بعمرفلذلك إلى حكم اللوات .فان أكله 2وأراد الخلاص منه .فمليه أن يتخلصريا .و خرج منه ،إلى أرباب الاموال للشتملة ى على موضعه .كل بقدر حصته منه [. وإن فمل ذلك ى وفرق قيمته 2فحسن ؛ لآن بعضهم يةول :إنه موقوفء} لا حق فيه لأحد مر ,أرباب الأموال المذكورة » إلا بالصحة ".ويجزيه ذلك ‏ .٠ن, قيل :وإن ل يسأل :أله رب أم لا: _ ٤٣٨ اكان .وإن سأل فهو أحوط .وعليه أن بكرده وإن حرثه أحد بعده } قبل أن ي.ده } فلا علية ضمانه . وإن ادعى أحد ذلك الوجبن وكان صادق ى جاز لذلك السائل » أن يتخلص منه إليه إن اطمأن إليه قلبه على رأى . وأقوى من هذا قيل :أن يتخلص منه إلى أرباب الأموال الشتلة عليه _كامر . ومن أخذ طينة من جدار » أو لزمته فيه تباعة ى لزمه أن بجمل مقدارها فيه . وإن خرب ذلثالجدار .شم بنى ثانية .فعليه أن يتخاصتما لزمه إلى ربالجدار . وكذا من أخذ ترابا » من أرض ء عليه أن برده قدره } فى موضعه ء إن أمكنه. وإلا فنى أرض أخرى لرعها ء أو يتخلص به إليه . وهن دفن مستا فى أرض الصاذ۔ة ى فمليهالتو بة } لانيشه منها :وعايه شروى ماأتافه أرضا لاصاف۔ة()١‏ .وشهد بذلك ى ويدين جنا يلزمه ومن أخذ حصى من أرض ك فعله رده فى محله . وإنكان إخراجه منه نفعا » وتركه ف۔ه ضرا » فلا يلزمه رده فه . ومن حول طريقا ى عن موضعها .وجعلها فى أرضه » جاز لكل أحد للضى فيها . وإن حجرها على الناس ءكان ظالما بذلك .وعليه رد الطريق ء إلى مكانها الآولء إن أراد التوبة .وينفق ما استذل من ذلك امكان .ولاعناء لذ » لأنه غاص . وإن باع ذلك المكان \ قعليه فكه عا قدر . وإن افتقر ى فعليه أن يشهد الناس على مشتري ى أنه حجر عليه فيه ى حتى مخلصه منة } إذا قدر .وعلى من علمه طريقا ى أن يثمد ما . %٭: %3 ى :للثل .أى فعاله مثل ماأفسد ال .ود۔تممل يلفظ واحد 2فجع ‏) ( ١الرو . .وقد تةدم تةسيره قريبا _ م<ةتهصوافو الصافية م حمه الحالات ك _ ٤٣٨٩ وسبعونالباب المائة ولاة فى الجل والترك والإباحة والخلاص ومن استحل أحدا فى شىء } لزمه له .فأحله منه ى ومضى عنه : .شك \ فى أنه حل أحله حلا ڵ يجزيه أم لا؟ فقيل :جزيه ذلك الحل ى حق يعلم أنه لامجزبه ى إدا علم أنه أحله . فان علم انه طلب إليه الحل .ولم يمل الآن ،أنه أحله أم لا ؟ فالأصل أنه لم بحله, حتى يمل أنه أحله . ومن سرق من أحد شيثا ى أو غصبهمنه .شم تاب .والشىء باق فى يده .فاعترف بفعله لربه » وبيقاء الئىء بعينه .وعرفه وزنذلك ‏ ٠أكوإله .والسارق } أوالناصب ى عمن لامخاف منه .فقال له رب التىء :انتمنه فى حل » جاز له أخذه ،والانتفاع به » إذا ندم على ظلمه 2ودان برده لربه .ومكنه من أخذه .وعرفه قيام عينه بيده .فتفذل به عليه » بحل ى آو هبة . وقيل :من استحل أحدا من شىء ص أحدثه فى ماله .شم شك أنه هل أحله آم لا؟ لزمه أن يستحله حتى يملم أنه أحله . وقيل :إذا حفظ أنهكانقد استحله .وجرى إليه منه الحل ى أو مضىإلهلرستحلة. وكان عنده 2أنه قد أحله ڵ أو حفظ أنه قعد ليستحله .وقام على أنه قد أحله .نم عارضه للشك .فلا عليه حتى يملم أنه لم بحله » على ما يطمتن به قابه إليه ى من الذى مضى من أمره .ولا يرجع إلى الشك المارض له .ولا يعتد به ى حقى يمل ما قلنا . ون لم يمم من ذلك حلا ى ولا عدمه ى بل إنما يعلم أن عليه الحق ثم لم يعم أنربه أحله آم لا ڵ فهو عليه ى حت يعلم أنة قد تبرأ منه يحل } أو هبة . ء ع ‏ ٤ب۔۔س طلب إليه الل 2منماله ى فى درهم ۔ومن عليه لاحد درهم & بدينن لزمه 7. 1وهو لا يمل }أن لهعله ذلك . فقيل :إن احتال فى طلبه ؟ بحيلة تبطل حق صاحب الحق ى فا نه لا ييرآ منه . وإن احتال فيه ح۔لة محق 2على وجه يتبرأ فيه 2مما لزمه .فليس هو بمكار .. )فا نه قد تبرأ محله ذلك . ) وإن أخذ له ش۔اها .وهو يطلىها ‘ ويتهم ما غيره 7 .لة.ه فاستحلة فى قيمتها . وقد تلفها .وكان صاحا يمد فى طلبها .فأكثر القول :أنه لانتبرا بذلك .ولاخلاقف فى آنه ردها بعينها 2إكنانت قثحمة .وفى أنه لا يتبرأ منها- . وإن أخذ له دي٤ا‏ .وباعه .وقد قام بعينه ي عند مشتريه .فعليه رده ڵ يا عز أو هان 2إن قدر عليه كا مر . قة ى يستحلها قه .وأخبرهومن عله لزوجة ص كانت عنده صداق .فبعث إلها أنه قذ تركته له ث وأحلته منه .شم مات الثقة .فرجهت فيه .وطلبته من زوجها ذ وأنكرت ما ذكر .فحتها عليه لازم ؛ لأن المدل الواحد ليس حجة . وإئ قال رجل لآخر :هذا الثوب لى .فأنهم له به فأمسكه فيه .فقيل :هذ؛ لص . ومن سل لأحد قرطاسا .وقال له :هذا لك ۔ شم عرض له عارض .فرده إليه ۔ أقل لك :إنه لك ؟وقال له الأول :أو فقيل :ليس ذلك بشىء .وإتا مخرج على سبيل الإباحة ء لا الإقرار . ومن عليه لاحد حق 2فاستحله فيه .فأحله على ثمرط ء أنه إن لم يرجع فيه ۔ فأحله على شمرط ڵ أنه إن لم يرجع فيه .فقيل :لا يتم ذلك الحل ى وإن لم يرجع فيه۔۔ .ما لم يرجع .فإذا رجع انتقض ; لا خلافوقيل :م .٤٤١ وإن أخذت امرأة ى من عند جارة لما لينا .م أرادت مخلدا منه إلها `.وقد استحيت أن تعلمها به 2فإنها تعطى لما قيمته » من جنسن ما يتعامل به 2فى ذلك البلد ۔ أو أكثر منها احتياطا .وتتوب من فسلها .ولا يلزمها أن تملمها بذلك . وإن أخذت لما غيره 2مما يدرك فيه للثل ى فلا سجزبها 2إلا أن تعلمها عا أخذت لا 2أو تعطيها مثله ،لأن اللبن لايدرك فيه الثل ى لاختلاقه . ومن كان يداين الناس .ثم قال بعد حين :كل من عليه حق لى » فهفوحلمنه۔ وله على واحد حق ،لايعلم به . فإن قال ذلك عند الموت ڵ فهو ة۔ل :ضمرف ‘ لا محجوز . وإن قاله فى الصحة 2وأشهد بذلك 2وقصده على أنكل من عليه حق له } فقد أرأه منه .ولم يرحع عن ذلك 2حتى مات ء فإنهم قد تبرآوا منه جميما . ون إكان على فقير ى أو غنى } صار إلى الافلاس دين لأحد .فأبرأه منه لضعفه .. ش اكتسب مالا 2فإنه لايرجع عليه فيه ؛ لانه أبرأه فى حال العدم . وإن أظهر الفقر ء أو الافلاس .وقد كان عنده ،ما ينى بدينغربمه ى فلا جز به عند الله ء ذلك الحل والإبراء . ومن أحرق منزل قوم » أو ذبح شاة لهم 2أو أكل عمرهم .م قال :قد أحدثت. فى مالكم حدثا » أريد أن تحلونى منه } بقيمةكذا وكذا درهما .فأحلوه .وهو لم. يعلمهم يما فمل . فقيل :إن عرف بالحدث أهله .وهم يتظاون » ممن فعل ذلك فيهم 2لم يجز له ذلك بالحل ك حق إمامهم أنه الفاعل لذلك .إذ لايجوز الإبزاء منحق ء وأهله يطلبونه ۔ وإن كانوا لايمدون عا أحدث ء جاز له ذلك الحل 2إنأحلوه ء على ق.مةمملومة. . ..ومن استحل أحدا 2فى تباعة له عليه . فقيل :جائز أن لا يسميها له .ولا يعرفه من أى سبب ء إذا سمى له بيتها ه ‏ ٤٤٢٣س إلا الدماء وللفروج ,فإنه يسميها 2ويستحله منها .ولى فى هذه المسألة ى فالنسبة إلى الفروج نظر .ولا أحب عخالفة الاثر » لآن إظهار الحدث فيها } يوجع التلب . وأظن أن بعض الملماء قد قال بذلك .ولا أستحضره الآن . منها رىء.وإن قال من له دنانير .مؤجلة للذىهى عاليه :إذا <لأجلها 7 فهذا الاراء لايصح . رجع عليه » حتى مانا » أو أحدهما ،ةبل حلول الأجل 2أوبعده .فموارثفإن حاحب الحق ء طلبه من الذى هو عليه 2أو من وارثه } إإن مات هو . وإنما يصح الابراء له ى إذا صدر من صاحب الحق } بعد حلول أجله . ومن عليه لأحد دراهم .فاست<له فها ‘ فأحله إلى عشرة در ام .وقيمتها أكثر ء مما هو عليه . فةيل :قد تبرأ منها . وة۔ل :إذا أحله إلى عشرة .وكان 4دراهم ذاكر ا ى ودراثم ناس لما ى جاز حله ،مما ندى .ومما ذكر إلى العشرة .ودخلت حملة ما ندى 2قى حملة ما ذكر .ولو يقل :وقيمتها » إذا لم يكن له عليه قيمة .ونما عليه له دراهم . ومن لزمته تباعة » من مال أحد .س مات .فاستحل وارثه 2تا لزمه لوروثه ص من حق ع إلىيكذا وكذا وقيمته .ولم يفسر له ڵ أنه من جهة ميراثه من موروثه ص "أحله حاز ؛ لا نه قد انتةل إا۔هالحل « ك انتقل إله الحق .فهو كحله من ماله ں إلا أن يكون مما لابد من تفسيره كالأر وش والعقور » على رأى . وإن مات الذى عليه التباعة .وترك يتامى ى أو جانين .وقد علم صاحبها » أنها على .اامت . فقيل :جائز له أ ن ٫ةقضى‏ تلك التباعة 0من مال منهم بنفسه » من غيران بحتج عل ليتامى ،أو توهم ؛ لأنه لاحجة منهم ى ولا عليهم . _ ٤٤٣ وكذا إن ورثه بالغ عاقل .ومات وخلف يتي 4أو تحوه } جاز له فى ذلك ى ماجاز خى الاول سواء . ومن لزمته تباعة فى ماء 2كان فى يد رجل .وفى يده ماء له » وماء لغيره ص يتساق -جيتهم .وطلب الحل إلى رجل قأحله .فهل يجزيه حله 2إذالم يعلم من أى للياه زمته التماعة ؟ فقيل :إنه يعتبر حاله .فإن كان خاليه 2أنه يسقى لكل بائه » فليستحل صاحب الماء :ولا حجزه ال من الرجل . وإن كان غالبه 2أنه يسقى لهذا » بماء هذاك ولهذا عاء ذاك .فالأحوط :أن يتخلص للكل .إلا إن ظهر .أنه جعل له فى غالبه » أن بحل ويبيح فيجوز حله ‏٠-۔ حہ د إلبذلكأنه يذهبينجمول .عامه له ذلك < وأمنأجيزادعى آنه قدوإن التخةيف ڵ على من لزمته التباعة » جاز حله على الاطمئنان أيضا . فصل ومن لزمته تباعة لامرأة مخدرة ء أو عقر .ولاحد ثقة } يتوصل به من‌الخلاصك "من ذلك إليها .فوجد مأمونا على ما يحتاج إليه من ذلك ,أنه لايزيد ولاينقص . فةيل :جاز التخلص به » حتى يجد أوثق منه . لرجل 4ودبن لاخر .فاستبرا كلا منم .وقالومن عله صداق لامرأة < وأرش اله :قد أرأتنى من كل دين .وضمان على لك ى إلى مبلغ ماضمنه ى لكل منهم وقيمته . ولم يذكر القيمة ڵ ولا الدين ڵ ولا الأرش ‘ ولا الصداق .هل يصح له الإبراء مع ذلك ى إن أبرأه ؟ فقيل :يصح إلا فى الارش والمقر .وماكان صاحبه } يطالبه ويدعيه » حق يتبين <لك _ على ما مر . وقيل غير ذلك . ‏ ٤٤٤ب. |وكذا الخلاف فى الدين ء إذا لم يعرف .. .. :. ومن استبرا أحدا ،من كل حق له وضمان } إلى عثمرةدراهموقيمتها .وكانعندهك أن ماله عليه ثمانية دراهم .واستبرأه إلى عشرة .م ذكر أن عليه عشرة . فقيل :إنه قد تبرأ ..ولا مجدد ثانية » هلى الدرهمين اللذين ذكرهما . وقيل :من أبرى٭ مما عليه .شم أراد فى مرضه 2أن يرد على مبرثه 2ما أبرأه .:منه جاز . ومن أراد أن يبمث محق عليه لامرأة » أويستحلها فيه ى جاز له آينكتنى فيذالك- بامزأة 2يأمنها على ذلك ع وإن كانت غير ثقة عنده .وكذا رجل فى ذلك . ‏ ٠وإذا وقع الانكار والنزاع » وجبت البينة العادلة ..ومن استحل أحدا ك فيا عليه . 4نقال له :أنت فى حل » إلى ما أردت .فهو فالحل ء إلى ما أراد » إن اعتقدذلكء: |ضح » مالم يرجع عليه فيه .ت مقادهالاعنمى فوىقته .وإ >.وكذا درها 2وق.مته فما مضىكىذا وكذا إن استحله ى من ماله .فأحله إل جاز فى ذلك ء إلى ما جمله من القيمة والدراهم .وفيا أى ومن أحل أحدا وأبرأه فيا عليه له » عن حياء مةرط . فقيل :ثبت عليه إبراؤه .ولا رجوع له على مبرثه . وقيل :لايير ى مع ذلك .وللمبرى٢الرجوع‏ .وعليه المين ى بأنه أبرأه عنحياء.. ومن كان مهابا يتقى ء وتاب .فاستحل أحدا ن فما عليه له .فلا يتخلص بحله ك- إن أحله . إن أى إلى صاحب الحق ثقة .واستحله لامهاب التقى .فأحله ى جاز وتبر؟ > إذا لم مخف من الثقة ى أن يرجع إلى الهاب .وخبره ء بأنه لم حله ڵ إن لم محله . وآمن ذلك منه . ومن استبرأ غرممه » من شىء 2مما عل۔ه له .فدافعه غربه عن ذلك .ولم يرثه. وقال له :أتركت لى أحلات لى من مالك عكذا وكذا .فأنعم له الذري .فلا يكونه هذا تركا ثابتا عله . .٤٤٥ < وإما يصح أنالو قال له :قد تركتلى من مالك الذىلك علىكذا وكذ!اء فينعم لله ى على أ:ر ذلك . فصل ومن أحل أحدا 0من جميع ممرته وعلته .وله خل وشجر وأرض .وإن غير مثمرة ومزروعة » فإنه يثبت‌له ممنى الاباحة ،فى نمرتةوغلته } عللىلتعارف ،منتوسيع أخ لأخيه .وجار لجاره ء مما يطمتن به قلبه » أن قاب من أباح له ذلك 2يطيب به 2 إلا إن حد له حدا ك فى بحمرة 2أو غلة معروفة » فلا يتعداه . والمرة داخلة فى الغلة 6من غير عكس ،لان من النلة » ما ليس بثمرة . ومن قال لآخر :كل ما محتاج إليذ من مالى ي أو أردته منه .فأنت فى حل منه . قد أبيح له منه 2ما احتاج إليه 2أو أراد فقط ،ما لم يرجع عليه المحل ى أو وت . وإن قال له :أجزت لك من مالى ,ما يجوز لىفيه » أو كما يجوز لى فيه ،فهو حل له » جائز على وجه ،أراده من حل » أو وكالة .ولا يمنع بالجهل فيه » لأنه يأنى لى جيع ما جوز له فى ماله . -أحله منه صومن ادعى على أحد هشا .ونازعه فيه .فأقر به )أو جحده. غله أن ينازعه فيه .ويطلب منه حقه يوما .ولا يثبت له ذلك الحل ،مع الإنكار . وإن أقر بذلك .وصار لطالبه ى مقدورا على أخذه ،من المقر به .شم أبرأه منه أو من بعضه ص على هذا جاز 2إن قبل اللبرى ذلك .وكان معروفا .ولا رجوع للمبرىء ية بعد . وإنكان مجهولا ء غير محدود } إلى قيمة معروفة » أو إلى شىء ممروف » جاز له الرجوع فيه عليه .ولوكان قادرا 2على أخذه منه عند الإيراء » إذ لايصح تركه له , مع جهله . _ ٤٤٦ ومن استحل أحدا فىكذا وكذا درهما » أو قيمتهدراهم من ماله ء فأحله أجزاءه إن قصد الحل حله .وأراده عند الله » لا فى الكم . ومن عليه تباعة ث لا يعلم مها صاحها .ولو علم سها ك لطالبه فبها . فقيل :يجوز له أن يستحله فيها 2وإن لم خبره مها ى إلا إنكانت من العقور ي أو مما تقدم . وقيل :إذا عل أنه لو أخبره بها 2ما أحله لم يسع له استحلاله .والاحتياط أحب .. ولا .ضبق على مضطر .وجاز الاستحلال 2فيا جاز فبه .وإن فى الل.۔ل ى إذا عرف. للستحل صاحبه . ى جازوإن قال المطلوب حل :إہى( 0إثر قول طالبه :أنا من مالك فى <ل عند الله .وهو إذن فبه » لا فى الحك . ومن أجل أحدا ع مما له عليه .ول يةل المستحل :قد قبات .فهل جاز للمحل ث: الرجوع فيه 2مادام صح۔حا » ولوارثه من بعد موته .أو لارجو ع له البتة ؟ قولان. ومن أكل مال أحد .ثم استحله فيه ى إلى قيمه معروفة .وكان عند رب الال » أن المدتحل قد أكل له أ كثر منها .فأحله إلى أكثر } ما استحله فيه .فسكت ع ولم. يسمعه .ثم قال المحل فى نفسه :كان المستحل ى قد استحلنى إلى كذا وكذا .ولم أسمعه. قبل .فالان قد رجمت عليه . فقيل :جاز له الرجو ع ء مالم يقل اللستحل :قد قبلت _ على ما مر . وقل :لا .والكل صواب . ٭« +© معهود .وكته المؤلف < بماء لعد. اسم فمل أمر .للاستزادة من حدت ‏) ( ١إيه : .الماء ة ولعله لغة ‏ ٤٤٧س فى ألفاظ الل وقد جاز أبأرتك ما علك لى 2أو أحلتك منه ث أو تركته لك .فالحل والترك والابراء عمنى . وجاز أيضا :أعطيتك ما عايك لى ؛ لأنه ى مقام احل . وفى قد أعطيتك مالى على فلان .وهو معر وف خلاف ،فى إحرازه ك لا فى ثوت- المطية ء إن كان عاجلا 2أو آجلا قد حل أجله . فقيل :لايكون إحرازا حق يةر به الحال عليه 2وجمعه مع الحيل اللمطى لذلك وقيل :حتى يضمن الحال عليه ،الحال للمطى له » أن يسلم إليه ذلك . وقيل :حق يقبضه .وللهمطى أن يرجع فيه ،قبل ذلك . فصل ومن قال لآخر له عليه حق :دعه لى .فقال له تركته لك } أو هو لك ،أو أنت. منه في حل ك أو أبرأك الله منه بدون قد ي أو بها ى جاز فى تركته لك 2أو هو لك ». أو أنت منه قى حل . وفى جواز الرجوع فيه » عند عدم القبول وامتناعه ى حلاف تةدم . وقيل فى قد براك ا له منه :إنه ليس بإبراء » حق يستتمه ا يتم به » من صاحب. الحق . وإن قال الغريم ڵ لمن علبه عشرة دراهم مثلا :قد وهبت لك تلك الدراهم 2الق. عليك لى ى وأعطيتها إياك ث جاز وثبت . ومن عليه حكقوث قيرة لاحد .فقال لة :على لك حقكثير } أو على لك تباعة . اجملنى من ذلك قى حل ء أو اجعل لى ذلك .فة.ل :قد تبرأ منه ء إن أنعم له . وإن قال صاحب الحق ء لمكنان عليه له :تبرأت من ذلك الحق لك .فهل تبرأ حنه فى الحم ؟ أو حق يقول له ذو الحق :قد برثت أنا منه إليك ؟ قولان . وكذا هل يبرأ بقوله :برثت أنت منه ؟ أو لا يبرأ ؟ قولان آيضا . وقد قيل :إنه إقرار .ولو قال ذلك في مرض ء لكانت إقرارا } بأنه قد برىء .ةنه قيل ذلك ‏٠ ومن عنده لأحد شىء » قائم بعينه .فقالله :إن عندى لك كذا وكذا .وسماء له .ولدس تياعة .وإتا هو أمانة .فقال له :أنت فى حل منه } جاز له . وقيل :هذا يخرج على معنى الاطمثنان ى بأنه أراد بذلك المبة . وفى قد أعطيتك إياه ي أو وهبتهلك 2أو برئت منهإل.ك » علىوجهالحبة ى الجواز. ويكون كالترك والاراء .ولا يكون كالاةرار . وقيل :لاشت هذا » فيا كان مضمونا فى الذمة . وقد قيل فى الأول :إنه ثابت .ولامكونةد برئت منه .وبرت إليك ءكالإقرار. ولا برئت منه بالكام حلا .ولا إقرارا ى حتى يقول :قد برئت منه إليك .وفى ذلك .فرق فى الإعراب ڵ إذا قال :برثت منه ء بتاء الخطاب .وكان براءة وإقرارا ما . وليس كالحل . وقيل :إن صدر فى المرض ك جاز وكان إقرار ببراءته منه .وماكان غيرمض۔ون» كالأمانة فى الزرد . وما فى معنى ذلك ض جاز فيه :قد أبرأتك منه .وأنت بريئى منه .وقد برثت منه .وأنت فى حل منه » على معنى الهبة والمطية ء ج الاطمئنان ص إن أريدا بذلك ح لامحكم القضاء هما ي وبرثت منه إليك ص يكون كالمبة .وقد أعطيتك إياه ى أو سلمته إليك .ودفمته إليك . كذلك فى الأمانة والوديمة والوكالة والجمالة ى وما يتولد من هنه الوجوه . وحلتك إياه هة أبضا .وتركته لك .وأبرأتك منه .وأنت منه ق حل ..وأحللتك _ ٤٤٩ وهو لك } أو هم مالك إقرارمنذ ث أو جمنتك منه ح فى الل ف المذ۔ونات حل وقد أعطيت إليك ،وسلمتجائز .وقد جملته لك عطية .وأقررت لك به إقرارا إليك ودفعت إليك ء بغير ة۔مية اتىء . فالمرجع فيه إلى قول المعطى وتحوه 2إذا لم يمح منه ،أنه هبة 2لأن تاك الالماظط مخر ج .قيل :على وجوه . وإن فال ذو اق ء لن كان عله _ إذا تزل على لاوت -قبل أآنخذه منك ، فهو وصية لك من مالى .س مات قبله ث فهو منه رىء ،إكنان بيهه آثاث . وإن أوصى له بدلك احق .ثم طلبه فيه .فلم يعطهإياه » حتى مدت فقدتبرا منه. لان طلبه منه قيل :ليس برجوع فى الوصية ،حتى يةول له :رجمت عنها . و إن قال رب الحق -لمن كان عليه _ :إذا تزل بك الموت ،قبل أن تدفعه إلى } _فأنت منه فى حل & حاز له الرجو ع فيه } قبل +وته لا بهده . وقيل :إن قال لمكنان عايه حقه :إن مت قبلى » أو مت قلك ى فأنت فى الل } يما لى عليك 2جاز ذلك .وآعهما مات "كان إبراء من الحق ك لمكنان عليه وقيل :لامجوز ذلك » لأن فيه استثناء وقيل :إن مات من عليه الحق سكان له حلا جائزا 4لا إن مات من له الق . فصل قد جاز :أنت فى حل من تخلى هذا 2أو من أرضى هذه .وكانإاحة } لاهبة ومن كان يتوسع فى مال احد ,بأكل وهبة لانبر ،و إحلال له ث وغير ذلك ،ممكاان فى يده ث أو لم يكن ويعمل فيه } ما يهمل فى ماله ى كالزروجة مع زوجها .ولم بحفظ قدر ما أتاف من ماله : .أراد استحلاله ڵ فإنه يقول له :قد أنيتك طالبا منك ى أن ‏( ٢٩۔ الورد البسام ) ص__۔ ‏٤ ٥ ٠ _.۔۔ تحلنى مكنل حق » يلزمنى لك عند الله 2مما أتلفته من مالك » أو تلف على يدى ء أو بأمرى ،مما علمته أو جهلة » أوكان من إرث لك مفنلان » أو من حصة ماثك الفلاى ى إلى قيمة كذا وكذا ،مما له قيمة .وفى الدراهم } وتحوها بلا قيمة من وزن حبة من خردل إلى ما دونها .مما لا وزن له ي إكىذا وكذا درها } إلى التنين ،أو الألوف .فهذا بجزى -إن شاء الله » لأن ما لزمه .وإن من غيره ى مول عليه ء فيا وإن قال رب الحق _ فى غير محضر ثن لزمه _ اشهدوا على ألى قد تركته ي أو تركته له .م لم يبرثه منالحق .أو قال :قد.أبرأته منه ولم يسم الحق ء ولاالرجل. فلا حك عليه بترك حقه » حتى يةول :إى قتدركت له حقى » أو قد أبرأته منه . وخليه المين :ما ترك له هذا الحق 2الدى عليه له .فإن حلف ضكان له حقه .وإلا |لمبكن له . وإن رد المين إلى الغريم أ لميكن عليه المين ء إلاعلى ما قال رب الحق ،من نحو :قتدركت له .ولا بحلف على ما حفظ من اللفظ .ولا يسع ربالحق ى عنداللهء أينأخذه ء إن عنى الترك 2بقوله ذلك .والابراء له ى إن قال ملنزمه :ققدبلت . ‏١.ومقيطلل:قا عند احتضاره » لمن له عليه الحق _ .ة۔د أبرأتك منه 2أووإن قال الغر بم جملتك فى حل منه .فنى ثبوت الابراء بذلك ونفيه } قولان .والثابت جملته وصية لك 2من مالى . وة۔ل :جملتك فى حل مذنلك الحق حل ىكالترك . وقيل :يلاثبت من المريض . ؤصية .ةوونا :ل يككيل وق وقيل فى :أنت برى٢‏ منه } إنه إقرار الاراء .ويثبت قيل :بلا خلاف . وكذ افى جمله له وصية منه } أو أقر له به س\ هع __ وإن قال :إن الحق الذى عليك لى ى هو لك ‏ .٠ووصفه له .ففه خلاف .وذلك الحق الذى لى علا۔.ك ڵ أو استحقةته علك \ أو الذى دا::.تك به } هو لك .فقيل : هكوالاقرار .ويثبت بلا خلاف .وتركته لك ،أو هدمته عنك .يثبت بذلك أيضا . ويتخلص من حميع ما عليه له .:أو حتى بجعله فى الحل ڵ أإولى دراهم محدودة . ض_)»اعند الرجو عبالجهلتقضو.الهولكالفهذا‏٠الأشاءوقيمتها من =ع مالم يكن إلى محدود من القيمة ڵ مما نجرى فيه الةيمة » أو إلى معروف من الدراهم . ك مما هو دو نهفهدخل‏ ٠30و لا فم الرجو ع فهيكنكفإذاكان إلى حدود وهن قيل له :قد جملتنى فى حل ك من كل حق على ث 0من قال ء أو كثير .أو من أقل القليل » وأكثر "لكثير .فأ نعم لقائلهذك ش فقد أبرأه من كل حق ؟ ار له 2 م\ لم رجع عله فه . وإن قال صاحب الحق -لمكنان عليه _ :إن قدرت على شىء فاعطنى .وإن أنا مت ء فلا سبيل لأحد عليك ء كان وصية له ى إن لم يكن‌وارثا .ولا شىء له ى إكنان و ‏ ١ر؛ \ ه ‏٠ فصل يةول مطنلب الاباحة إلى أحد فى ماله :قد جملت لى فى مالك .ومن مالك ء أن أبيع وأنصرف وآخذ وأبيح « 1ن اردت ولىفسى 4من جميع مالك ور ته } وما حدث فيه .ومن جميع الشجر والزروع ء إلى كذا وكذا دراهم } أو قيمتها فى .لهكذز ل كل سنة ‏ ٠وقد أجزت لى فى مالك » مماجوز لك .فإذا أنعم له .جا ‏ ٠ومن قال لآخر :اجملنى فى حل إذا ذخلت أرضك ،أنك 7لمن نمرتها :فقال له: أنت فى الحل والسمة .فكل منها » واحمل متى دخلت .فإن:سعمى .له شيئا معلوما »كان أحن .وإلا فلأكل ى وليحمل ماقامت نمرتها ں فى سنتم ف.اذا انقضت ء فلا يفمل ذلك في الغرةالأخرى ء إلا بالانن . _٤ ٥ ٢-- وقيل :يذ۔ل ذلك ‘ بلا إسراف ء وبلا إضرار » حقى ينهى عنه . والأول قيل :اصح » على الرجوع .والثانى » على اج . ومن وكل احدا ،فى ماله فجمل له أن يأ كل } ويطعم و يعطى .ويقول له : قد أجزت لى فى مالك ى ما بجوز لك فيه 2جاز له ذلك 2إن أنهم له ولفظه فيهكاف فم جهله فيه . وكذا إن استحله على ذلك ك فأحله عله . . وقيل :البراءة أوكد وأصح من الحل . وقيل :الإجازة وال٨ل‏ والإقرار والعطية والإباحة ى وغير ذلك ء إنما مخرج على التعارف » فيا مخر ج فى المطية ،فى الإحلال . واما فى احكام القضاء 2فعلى ما جرى الافظ فيه . وقد قيل :إن رجلا سأل آخرثوبا » لرصلى به .فأعطاءإياه فقال له :هذا الثوب لى .فأنمم له مه » فأخذه منه .ولم يرده عله .فقل :هذا لس _كا مر . والمادة و "عرف 2،قاضيان بالاحة .ولكن استنظاف الةحلوب من الشبه أحرى للمرء في دينه . فصل وإن طاب الضامن من لاضهون له الإيراء .فأبرأه بلفظ ى يمرف أنه لا يصح له الاراء به .فهل عليه أن خبره بذلك ؟ وهل هو سالم من الام ث إن له خبره به ؟ جازله آخذه من ماله خفية ؟ أم لا ؟أننكروهل له أن يطالبه حقه بمد ذلك ؟ فا فقيل :ليس له أن يذره .وعليه إما أينمتنع “ وإما أن يبرئه إبراء صحيحا عنده. وليس له أن يأخذ من ماله سرا ه إلا إكنان فى محل التقية .فأوهمه أنه قد أبرأه . فله أن يأخذ من ماله حينثذ .وفى السلامة من الام _ على ذلك عندى _ تردد . ومن عليه دين ؛ أو ضبان لاحد .ثم لقيه .وقال له :كل حق على لك ث فهو لى _ ٥٣ع‎_ فنعم له له .فقل :حائز .وسقط عنه \ ماكان له عله .ان كان ف الذمة بهرفه < أو .وقدثامتإفرارلمد .لأنقو له 2زالجهالة 6منمحهله .ولاتقمل منه فه » دعوى كان عليه ،أن لاينعم ى إلا بمايمرفه .وحجته مننفسه 2إلا أن يكون قد تمرالة ذلك؛ له عله .أو مكون ذلك الشىء » قدصار <كه لمذا الطالل 0دون المطلوبشبات تح ح.ز ذلك ؛ لمن عسمك ه وذمله ‏ ٠ومن عليه حق ‏٤٨إله .ولا يعلم به الطالل .نقد عنه .ما علمهلك ا فهو لى :فيتم له .سقطله :كل حق على .فةوللا يسلم به ربه .وقل ف الحكم أبضا .عند اللهمذلك _٤ ٥ ٤_ .. 1الباب الاثة وخمسه وسبمون الحل ى الأبدان ومن جرح أحدا ش استحله من جرحه .ةأحله منه ڵ ولم ية ه .ولم ي.رف كم بقم له ؟ أر لم يقر به الجارح .فا ذا لم مكن ذلك ى جاز للمجروح 4أن برجم فيه .عليه .وإن بمد ال . وإن استحله إلى أرش مائة درهم مثلا .وكان أرش الكجرذحلك ،أو أقل . فحأله عليه .فنى الرجوع بعد قولان . . .ولم .تخلص منه إله » حتى ماتضربومن لزمه لولده ص أو لأخمه أر ش وورثه ضاربه .فةد تبرأ منه ڵ بإرثه مع التوبة .إن ورثه وحده :وإلا أعطى لذيره منامه منه . ومن لطم أحدا » ثم استحله عن اللطمة .ولم يذكر الأرش .فأحله » فا نه مجز يه حله } إذا عرفه الاطمة } وذ كره إياها . وقيل :يجزيه ،إن لم ير حم الحل عليه . وإن عرفا الاطمة 2وكم لما من الأرش ع فاستحله منها ى لا من الأرش 2أجراء الحل 2ما لم يرجع عليه _٤ ٥٥ _ وس.ونوستهالباب الماثة فى حل الأزواج والفروج والترك للصداق ومن وطى٢‏ امرأة على افتساد ى أو مس فرجها .مم نسيت ذلك .م بمد حبن » طلب منها حلا .فقال لما :قد جعلتنى فى الحل » من كل ما يازمنى لك » من حق المقر والصداق ،إلى كذا وكذا .هأنممت له بذلك .وأحلته حلى جواب لفظه . ققيل :إكنان الحل 2يأنى على قدر الحق ء أو قيمته .إنكا:ت له قيمة اجزأه ذلك الحل 2ولو لم يذكر لما الوطء 2إن ذكر لما مالها ث من الصداق والمةر وبينه . فإن رجعت وقلت :لم أعرف ما قيل لى ى من معنى العةر والصداق .وقدزجهت قى حلى بالجهالة .فلها رجوعها » إن أمكن صدق قولها :إنما جاهلة لذلك وإمكان صدتها :هو اختبار حالما ك والنظر عدتها ؛ إذ لأتنهم أ ذلك } لاحتال انها جاهلة فىكل أءر » حق يتبين صحة عدها .وهذا فى الح . وقيل فيا ةول ها ڵ ااستحل من احقر 2فى لفظ الاستحلال :أنت يا فلانة قد جملتنى قي الحل ء مما لزمنى لك عند الله ,بالوطء الذى وطثنك به .وهو كذا وكذا عةرا لك على ى وبرأتنى منه براءة قبض واستيفاء دنيا وأخرى .فإذا أنعمت له تبرأ من ذلك . وإن قالت ذات زوج له :أنت فى حل من حقى ودعنى من الجماع » لمجزها عنه بلة : .زالت علنها ووطنها . فقيل :جاز لها أن ترجع فى ذلك 2إذا كانت علتها ,توجب لما ضرا بالوطء .فل يدعها حق تركت له حقها . ٥٦‎ع و إنكانت حال » تحتمل الوطء معها .ولا تتضرر به .فلم يدعها » حتى تركت له حقها » من أجل دلك .فلا رجو ع لها فلة بعد . ومن ابرأته زوجته من صداقها » على أن لايتمزوج علها : .تزوج .قتزوجه جائز له » وصداقها عليه ثابت . وإن ةالت زوجة لطلةها .وكان لما عليه حق :إن أنا تزو جت ڵ فتد أبرأتك من حةى 2او حقى لك ڵ أو .أنت منه بر يئة .أو هو لك ،أو أبرانك منه ،أو أنت منه ق الحل .فكل ذلك باطل 2تزوجت ى او تركت .فلها صداقها 2إلا إن أععت لهذلك، من بعد تزوجها » حتى وت ،او بوت .فلا تىءعليه لوارثها بمد ولا لما علىوارثه3 نطله مه .ى حداته .إن وقيل :إن أحلته محنقها ز بمد تزوجها .وكانت عارفةلقدره .وأعتلهالابر اء ثبت له ذلك .ولارجوع لما فيه .وإنا يكون لما 2إذا طلبته ,وهى زوجنه . ه إن أقرت إمرأه } عند موتها :بأنها كان بينها وبين زوجها كذا وكذا ك قبل النكاح عليه لما .قالت :و بذلك تةدم إلى .وقد تركته له » جاز له . ول تقل:‏(4٦ : .وقد ترزوجى كذا وكذاوقيل :إن قالت مر لضة :وعدت قبل النكاح لم يحجزه أش . وإن قالت امرأة " فى وصيتها :وعدت زوجى .أن أترك له من صداقى كذا وكذا .و على ذلك تزوجنى .وقد تركته له » جاز له ذلك . ه إن لم تقل :على ذلك تزو جنى » لم يكن ذلك حجة .على وارثها . وإن تركت له صداقها 2عند موتها وجه » بجوز له فى الحكم ،لم يمه ع:ندالله » كمذا ڵ فيا فلتإذا عل ومن طلب إلى زوجته ،أن تترك له صداقها } أو شيثا منه .فتركته له .فلها الر<وع فيه .ولا بحل له إلا أن يهطيها حقها ; أو تتركه له .بطيب نفسها ى من غير ‏٠ هم نهطاب _٤ ٥٧ وإن تركته له به و ماتت ،ولم تطلبه منه ،قلماجد وارثها طلبه منه بيد . وإن طلبته منه فى حياتها » أو من وارثه بعد موته . ققيل :لها ذلك . وإن طلبه إليها .فسكرهت أن تتركه له .ثم تركته له 2ولم تطلبه » فلا رجوع فها بعد .ولا يضره المنع الأول . وإن تركت له صدافها » على أن تسكن معها امها .سكنت‌معهم أسبوعا .وماتت . وطلت الزوجة صداتها ‏ ٨ثبت لما . جاز له الرجوع فيه ث قلوكذا إن تركته له » على أن تسكن هى مع أهلها السكون ى أكوثر . وهذا قيل :حائز قى ااصدفات بان اازو جبن ؛ لان الهالة فها حوز . فصل ومن عايه لزوجته الف دينار » أو درهم صداقا ها .فقالت له < ,ج ى و أتركها لك .أو هى لك ،بدل خروجك فى إلى مكة .فإذا حج بها 2ثبت له عليها } ما :مرطته على نفسها له . ومن تبارى مع امرأنه 2فى صدافها .شم رجع ي۔تحاها منه .فأحاته .ولم يقل : قبلت .وعاد عليها يثبتها .فعادت إلى المنع من الحل . نقيل :إن هذه لا نقدر على أخذ حتها } فلها الرحوع فيه .حق يةر لما به . ويةول هو :على لك .فإذا أحلته بعد الاقرار به ث والقدرة على أخذه ،جاز حلها له . و أما على خوف وإياس وطمع وتنية .أو على تلبيس عليما وإباس ،مآنحذ حقها , فلا تجوز .فالحل ها هنا يفترق» لآن منه طيبا وغيره» لاختلاف مذاهب الاس فذلك .ولا يتقرب إلى الله -سبحانه _ إلا بالدحيسح ء الذى يقصد يهوصدقهم فيه } 7 وجهه تالى . _-۔‏٥٨ فهن لبس على أخيه ى لس الله علنه . ومن تركت له زوجته صداقها .ولم يمل منها رجوعا فيه » جاز له 2إذا تركته لهك فى صحتها 2بطيب نفسها .ولها أن ترجع فيه » إن‌كان تركها ،يطلبصه .وإن تركته له مريضة } لم يجز .وإن بلا طلب منه إليها ى أو لم ترجع فيه .وعليه صداقها ث وجميع ما أعطته له ص فى مرضها .فإن ذلك كله لها 2أو لوارثها » إن ماتت . وعلى الشهود أن يبلغوا الشهادة بما سموا ؛كان ذلك بطلب ك أو بنيره .فى صحة كان 2 أو فى مرض إلا إن تركت له حقها } فيا له عليها فإنه جائز له .وإن فى مرضها . وإن أوصت عند الاحتضار .وقالت :إنى أبرأت زوجى من حقى ،الذى لى ولم تردفه بأن تقول له :على فهو ضعيف لايثبت } حقى تةول :بلحقهعلى.عليه بحق ومن أحات زوجها من حتها ء إذا نزل بها الوت ،بلا طلب منه لها . فقيل :إذا مانت قبله ،فا نه مخرج فى هذا الل ڵ أحد المعنيين :إما أن يكون وصية ي أو استثناء .ولا يثبت‌له ص على كل منهما .وجوز له ذلك الل ولو ماتت ة.له. )والترك والاعطاء فى ذلك الاختلاف ءكالحل سواء . ٤٥٩ وسبعونالمائة وسبعةالباب57٠0 ‏: فيمن أراد أن يستحل من لا يعرفه أو امرأة لستتر منه وحو ذلك فا ذا أراد استحلال مستترة منه 2لا يعرفها .ولا يراها .فقال له عدل ى أو من يطمئن إلى قوله قلبه :إن الى تكا۔ك هى فلانة بنت فلان ع الق لا عليك الحق . فان قوله ذلك ص أوكد فى الاطمثنان ث من قوله :إنه قد استحلها له .وهو جائز عند الله ي لا فى الحكم _ كا مر _ غير مرة . وهن استرا رجلا » له عايه دين وقرض وتباثع } .إلى حد معلوم .فا بر أه .فان قصد إلى الدين والقرض مثلا والتبائم 2فقد تبرا ؛ لأن الل يكون إلى ما قصد إليه . وإن لم .قمد ذلك \} فالوقف فيه ' . ومن استبرأ ورثة أبيه »:من كل حق ء لزمه لهم .ولم يمتقد التصرف الذى كان .تصرفه ڵ فى مال أبه ،فى حياته .فان استيرأهم إلى حد 2مدخل فيه ،ما ضمنه من‌ماله2 وأبرأوه .فقد تبرأ على هذه صفة ء ولو لم يهرفهم ذلك .وإلا فلا يدخل فيه , إلا ما عقد عا۔ه نواه . ومن ا۔ستحلت أخا لها من ماله 2وما إ كلت منه .واخذت .فأحلها منكل ذلك. فأمرت من حمد لما هن زرعه .وداسه لها وقبضته .ئ اخبرت بنت أخيها پذلكالحت. قاخذته .وقالت :إن أبى قد أحلنى من ماله .وهذا حبه .فهما فى الكم مدعيتان على الرجل .ولا يقبل عليه قولهما 2إلا إن أتم ذلك لهما أو لا<داها . وأما عند الله .فان كان الاب قد أحل لينته 7أن تأخذ من ماله ما شاءت . وحيث وجدت ،من غير أن يعلم 4أنه حاف فى ذلك به 2على سائر ورثته .إنكانوا له ى جاز لها أن تأخذ . - ٤٦. و إكنانت عمتها » أقرت لها بذلك الحب ‘ أنه لأبها إقرارا .ولم يملم أنه قدجمل لاخته » ما جعل لها » من الحل والسمة ,فى ماله .فأخذت بنته هن الحب 2بمد إقرار الأخت به فان كانت دافعة لذلك إلى أخبها .وقد أعلم بنته ،بماكان منه لأخته . فملها أن ترد الاب لأخته .كا اخذته منها ك لأنه إن أمر اخته بذلك .فتد وسعها . و إن أنكر ڵ لم يكن على بنته الرد ث إن لم يتم لأخته ذلك .وجاز لها أن تفعل علىفى مال أحيا .ما أمرها به 2بمد أن تمل أنه لم ير.د بذلك حيفا } ولا جورا سائر ورثته ىككماان لبنته . وإن تمسكت ما فى يدها ى وسعها ذلك . و إن حاكنت البنت فيه ولم تقر لاخبها بشىء .وإنا أخذت من ماله على توسيعه إاها 2وأفرت البنت :أنها قبضت من عمتها ذلك الحب .وهو كذا وكذاء فان الحا كر } بحكم عليها 2برده لعمتما .ولا يازمها أن تعارض عمتها ك فيا تعلم أنها تغمله . عا يسعها » فى مال أخيها ى إلا إن علمت أن عمتها غير صادقة على أبيها .وترك ذلك _ كا قيل -أحسن وأظهر ى حيقكون الآب هو اامارض لذلك ۔ » » _ ٤٦١ نم للقصود _ وربنا الح.ود .ونسأله للنجاة من الهالك _ فى ذى القمدة ث من سنه ‏ ١١٨٦هجرية. وصلى الله على سيدنا عمد وآ له وصحبه وسلم .اللهم لك الجد كله .وإليك يرجع الأسر كله » أوله وآخره . وصل اللهم وسلم وبارك ،على سيدنا محمد خانم النبيين . و هد _ فقد "م بعون الله -طبع كتاب ( :الورد البسام فى رياض الأحكام ) . وقد عنينا بتدحيحه ء على نسخة المؤلف ‘ ومقابلته بأصله ‏ ٤قدر المستطاع . وعلقنا بمض كلمات ى على مواضعمنه .رجا تمين الاطالع ى على تفهمالمرض وإدراك لمعنى من العبارة . ونرجو ممن نسخ من نخة المؤلف ،واطلع على هذه .فوجد فيها زيادة حرف ء أو نقمانه ڵ أو تبديله بغيره :أن لايتسرع فى الحكم ى قبل التريث فى الفهم . هذا وقد أنى ااؤلف _ رحمه الله _ فى كتابه هذا ك ممض أحكام 0ساعده علها الظر وف المحيطة به .وسهلها عليه ,وجود ما يقابلها فى غيره ،ما يستدعبها .ولئن وجدت هذه .فقد وجد ما يضادها .ومخذف وطآتها .مما الاسم زماننا . و نسآل الله الصدق فى الأقوال ،والتوفيق فى الأعمال . خد بن الحاج صالح الميىتولس ه١‏ من رمضان ‏ ١٣٤٥ھ :البسامالو رد عددا ل دو اب فانحة حقق الكتاب مقدمة الكتاب .القضاءعنالاتغرزهقباں باب فيمن يصلح للقضاء١١٢ ترجمة الامام أى عبيدة بانر ف أرزاق القاضى١ ٥ القاضىأدبباب ق١٧ باب فما يكر ه للتاذى أن يفعله .ترجمة .الإمام جابر بن زيد٢١ قجرمة عب۔د الله ين زياد٢٢ ‏٤4باب فى الأوقات التى يكره له القضاء فيها٢٤ >باب فيا يندب للقاضى أن يةمله فى مجلسه٢٨ <باب فى مانع الحق٢٢٩ <« فى الترجمان٢٩ م« فيمن يندب للحاكم آن .تخذه كاتبا٣٠ « فكىتابة القاضى لآخر٣٢ ١١ و ذب ع هاههم‎ ١٢« فى الدعاوى٤١ ١٣« ما تجوز فبه الدعوى وما لا تجوز٤٥ _ ٤٦٣ عدد الأبوابصة<.ه ‏٤باب الدعوى فى البيوع‏٤٦ ‏١٥) الدعوى فيها أيضا‏٥٢ ‏١٦الدعوى فى العوب2‏٥٥ ‏١٧الدعوى فى الشفعة‏٥٨ ‏١٨الدعوى في الرهن»‏٦١ ١٩٦الدعوى فى الاجار ات‏٦٤٤ الدعوى فى الديون‏٦٩ ٢١الدعوى فى الجالة‏٧٣ ٢٢الدعوى فى الحبة‏٧٤ ٢٣الدعوى فى النسب‏٧٧ ٢٤الدعوى في الوارث‏٧٨ ٢٥الدعوى فى القسمة‏٨١ ٢٦اف عوى في القصاص‏٨٣ ٢٧الدعوى في النكاح والطلاق‏٨٥ ٢٨الدعوى فى الأمانات‏٨٦ ٢٩الدعوى فى للمتق‏٩٠ الدعوى فى الافساد‏٩٢ ٣١الدعوى فى الشىء‏٩٣ ٢الدعوى فى الأرض‏٩٥ ٣٣فى الاقرار وما اتصل به‏٩٨ ٣٤من الإقرار أيضا‏١٠٠ ٣٥الاقرار باليراث‏١٠١ - ٤٦٤ عدد ا ل :و ابصفحه ‏٦الافر ار بالنسبباب ف ‏١ ٠٦ ‏٧« فى الإفرار بالحرية١٠٩ ‏٣٨« الاقر ار بالدين١١١ ٩« الاستشاء فى الاقرار١١٤ « فى الاقرار أينا١١٦ ١« الاقرار فى المرض١١٨ ٤٢ه فى الاقرار أيضا١١٩ ٤٣« منه أيضا١٢٠ ٤٤منه أبضا(١٢١ ٤ ٥« الإقرار على من ولى عليه١٢٤ ٦«( فى الصلح١٢٥ ٧« فيمن دعى إلى تحمل اشهادة أو إلى تبليغها١٢٨ .٤٨« من تجوز شهادته ومن لا تحور١٠ ٤٩« فى الثهادة أرضا ,فى ااتهاةر«١٣٤٤ ٥١« آخر مر :الثهادة١٣٥ ٥٢« فى الشهادة آيضا١٣٧ ٥٣« فى شهادة فى الندب١٣٩ ه‎« فى تهادة ا!عفة والتات١ ٤٠ ٥« فى الشهادة أيضا ١ے١ ‎ ٥٦« ما حوز فيه خير الأمناء من غير أن يقولوا :شهدنا\٤٤ ٥«ر اختلاف الشيهادات١ ٤٥ ‏ ٦ضحد عدد الأنوآب +صو هت ‏٨0- ::باب ما يجوز فيه شهادة مشهور:أهل اللة‏٨ .٦::‏٠« آخر ولى الشهود أن يذهدوا كا أخقوا‏١٠ ‏٦« آخر ولا يعيد الثهود ما شهدوا به‏١٥١ ‏٩٦١« آخر وإن حدث حاكم بمد الآوله ٢‏١٧ ‏.٦٩٢.|« فى شهادة الزور :‏١٤ ‏.٦٣ث ..ه فىكنان الشهادة‏١هه ‏.٦٤.. : .« فى استيداع اشهادة‏٦ ‏٦٥7« فى التزكية‏١٩ ‏٦٦ه ف التجريح‏١٦٢ ‏٦٧. ..ه:ه ف التهمة‏٦٤ ٦٨:. .-.‏٠ه فى الرجوع عن الشهادة‏١٦ ‏ ٦٩نهل وهن شهد أن لدلان فى قلان كنذا وكذا ‏٩٩.5‏ ١٧٣باب فى ضبان الا كم 55:ه ف الأمان‏١٧٤ .فمل وندب لاناضى أن ركون 4مس حفد ‏:٧۔باب ما يكون فيه البيان على المدعى‏١٨ ‏: ٧٢..« آخر فى المين‏٠ :0هب ':ه ف البن ملى البتات‏١ ...« ف رد العث‏٣ ٠::7... ..ف إمساك المن‎فه١٨٤ آ٧٦ ‎ه ف النسكول عن الزين٧ ( ‎۔٣۔الورداليام) " `تت ‏٦هه .٨٠ عددا لاب ‏ ١ب. : :منوة ‏٧٧باب فى الجر والأخذ فلن نزع الغمر ...:.. { .١٨٨ اصل لا يجوز لقوم أن تحملوا حمى ياهم:: ..: :١٩٢ .٧٨باب في الإجبار٠٩٤ ٧٩« فى الحبس١٦٦ فصل وإن ا۔ت.سك الماعة بأحد أن يسير إلى حبس ` 0١٩٨ الأدب« فى موجب‏٢٢ ٨١« فى تأديب اطال‏٢٦٢ . .٢« فى موجب ااتهز.ر‏٧ - ٣.ه فى موجب ال۔كال‎٢٨ .. ٨٤« فى عمل ال۔وط وثحوه‎٦ فسل من وجب عله ادب أو زبر‏٠ ٢ ذ‏٨٥باب فكىيفية القنرن . :آ 7إل ا" .ت‏٢١٣ :فصل وإن وجب الحد على مريضها. فصل ومن وجد قوما بجلدون أحدا‏٨ ٨٦.:..۔‎باب فى الزنا والحد عليه٢٣ فمل قد سن فى الرجم أن دز للرجل إلى سوته: ‎٢ ٢٦٩ .٨٧)‏٢٢ب .باب فى حد الةاذف ٨٨« ف قطع الرد‏. ٢٢٨ .٨٨:ه ف حد الشارب‏٢٧ .٢٣١نصل روى أن الجر هن نخلة والكرمة' ‎. ايم.....‏ . ٢٣٤باب فى المرتد ١وح٢‏ .. :ف القاص. ٦٧ؤ ج‏. عدد الأبواب .صةنحة. ‏٩٢‏ ٢٣٦باب فى الآمر والنهى ‏٩٣‏ ٢٧مه فىعند الامامة آ. ..}.ه ف سيرة المسلين فى قتال عدومم‏٢٨ ‏٦٠« فى الجر على الستهاء‏٢٤١ ‏٩٦فى اتنليسمه‏٦٢٤ ‏٩٧‏ ٢٨مه ف لادم ‏٦٩٨. .« فى حامة الذرماء فى تركذ.لايت‏٢٥٢ ‏.٩٩١.ه فى أخذ بءض الكركاء بعضا بإصلاح ما اشتركوه‏٢هه فصل ومن له غرفة على بيت أحد‏٢٧ ...م ومن له ساقية أو عسل أو طربق. . .‏٩٨ ١ ٠٠باب فى إحاء الأرض‎٢٦٢ ١٠١ه ف التمرد فى الأرض وما اتصل ما هن الأمرل‎٢٤ فصل إدا عرف مشترك ولو حيوانا. ‎٦٩ إذا مات رجل وترك بنه وبناتهمه‏٧ إذا ماتت أخت ولم تحى ميراهامه‏٢٠ ه وإن مات رجل وترك أولادا‏٢١ ١٠٧...- 7ياب فى الحيازة‎٤4 ١٠٣ه في.ن تجوز عليه الحيازة‎٥ ٠٤.7هي‎له الحيازةوزفمن» .- :٢٧٢٨ سس مه علم د ا ل بو ‏ ١ب:.صةحه ١٠٥مهنى الح۔ازةباب ف‏٢٨٠ ١.٠ « فيا تنم فه الحيازة‏٢٨٢ ١٠٧و فى الاست.ساك والاسترداد `'‏٣ مه ف الضمانات‏٩٦٩ « ف الضمان بالطر٫ق‏‏٢٨ فصل وإن رقد هريض بنفسه على طريق‏٩ ى ومن طرح فى طريق أو فيا لا يملك غجرا‏٩١ « وهن استأجر ار بغنة حفرون له برا‏.٢٩٣ ١٠١باب فى الذبان بالدابةه فصل ومن سار على بعير وعرضه :إنسان'‏٦ ه ومن ركب فرسه فى الطريق‏٩٧ ومن أشار إلى شرس او تخسه بيده .:مه‏٨ ه ومن رقد فى مسجد أو بابه‏٩٨٩ باب فى الضمان بالسفينة‏٠ فصل وهن ب۔ده مال لغيره يضرب به‏٣٠١ “ ١١٢٠باب فى الضمان بالتدافع‏٣.٢ فمل ومن وجد أحدا على شجر ته‏٣٤ "١١٩٣.:.‏ :: ٣٠٦باب فى "ضبان بالذار واثر وتوها `:١٤« ف الضبان بالحائط والبيت وما شمه‏٨ بو٦چ‏ س عدد الأمواب‏ ٠6۔ ...عصمة ة ‏“ ٢١٥١ا.,::ء:باب فى الشهادة على الحائط -.. .‏٩ ه : ..ب ::‏: ٩٧١٩.,‏ « . ٣١٣فى الذمان بالنار والسلاح . ١١٧‏:. ... .....٠:ها « .ف الضبان بترك الدلالة وتجوها. ., ‏١١٨.., .ه.‏ « } ٧ف الضبان بةتل الدليل وغيره .‏١١٩« فى الضبان بال_۔كتاب‏٣١٩ ‏١٢٠ه ف الضان بالغين‏٠ ‏١٢١ف فيمن دل جبارا على خراج أو نحو ذلك‏٧ ‏١٢٢ ١‏ « ١ ٢٣فى ضمان الحامل ۔ ‏١٢٣« فى الضمان بطفل أو عيد أو غيرها‏٣٢٦ ‏١٢٤« فى الضمان بالاناء‏٨ ‏٢٥ه فى الضمان بالرمى‏٩ ‏١٢٦« فىكسر عظم الليت‏٣٣۔ ‏١٢٧« فيمن حرث أرض غيره بتعدية- ‏١٢٨فى حرز ما باليد وتنجيتهه‏٣٣٤ ‏١٢٠٩)« فى ضبان الاجراء- 7« فيمن قام عليه البحر آو طرده المدو‏٣٨ ‏١٣١فيا يموت الشخص ولا يقملهفه‏٩ ‏١٣٢5فيمن أتلف نفسا أو مالا بتجسس‏٣٤٠ / ‏( ٣١الورد البسام ) ‏ ٤٧٤ن الأبوابعددصفحة ‏ . .٤٢فصل ومن أفسد فى شىء مم ملكه ١٣٣5 : ٣باب فيا أفسد الطفل أو ال۔يد‎ ٩١٣٤ « . :٥فيمن حفر مطمورة في أرض أحد بإذنه‎ ١٣٥)« فيا تجب التنصل منه‎٣٤٧ ٦٣٦« ف جناية العبيد‎٤٩ ‏ ٣٥١فصل وإن أقر المبد بتمدية ٩١٣٧ ٣٥٣ذباب فى الجناية على العبيد‎ ٩١٣٨« فيمن غير شيئا عن حاله‎٣٤ ٩٩المرء‎ فيا أفسده 0٣٥٦ فصل وهن رأى فسادا استقبل مال أحد‏٣٧ ١٤٠باب فيمن مجس مال غيره رأو أكل حيوانه حراما‎٩ ١٤١مجده المرء فى وعاثه أو غيره‎ف9 ٣٦١ : فصل وإن قال طفل لأبيه هذه ضالة‏٣٦٢ ‏١٤٢باب فى نزع الضر والتقدم فيهه×٣٦‏ ))فصل ومن استأجر أجراء على بناء حائط‏٢٦٦ فصل ومن جمل ضرا على جنان أحد‏ ٨ء ‏: | ١ ٣: ..95|باب فى الضمان أيضا.ج ايي,« ف الال الدى لايمرف له رب “ .‏7 ٦7٦٦وب ‏ ٣م . ,غبنل:ومن أعطئ مجده لرجل بحرث معه 4:+صضفبحة: عددالآبواب < ض. , ‎....7: 7 8له.وارثمالا ولاوتركماتفصل ومن ٤بج . ` `ه فصل وإذا اختلط سنبل قوم رح .۔ :ي7 . " :.. ٣٧٥ ز/ ٥ ‎٦,ى‎.ه .آ ! 7 . < ٣٧٧باب فيمن يكون عليه الحق لأحد ومات وخلف ورعة :.::. :را٩١٤٥‎ .< ‎؛ ١-فصل ومن أوصى إلى أحد أن يبيع غلاما لها : .‏=" ٩ارايا :ي.. .ل‏٩٨ !...يه 6} ..‏. ٠.٨ه"...‏ .٣٨ ..فصل ومن أوصى بحجة الفريضة. .٩٤٦‏٠.ه ..:.: ,::باب فيا يجوز تحمل الدين فيه وتحو ذلك'‏٣٨١ ‏١٧.٫ؤد‏ ما لزمه من الحةوق حتىاعجز غن أدائه .:::( فيمن‏٣٨٠ ١٤٩٨‏:٠0.:( فيهن تقبل توبته ومن لاتقبل - : .‏٣٨٣ ' ١٤٩ .‏١« ف التمارف‏٣٨٤ فصل ومن وقف عليه اثنان فاشترى منه أحدها :‏.. ٠‏٣٨٥ ‏\٥٠..باب فى الادلال‏٣ ترجمة الإمام الر:يع بن حبيب‏٣٠ فصل وما أخذه المرء من مال أحد بالادلال‏٣٨٩. .‏٠ ١٥١ه.لا يجوز اوز م يج و فيا ‏ ٥باب ‏١٥٢:. +: ..« فى حمل الطعام وتحوه وبيعه‏,١ ‏١٥٣ ::.ة: : :۔ :ا‏ « .. ٢٢فيا لا يسع جهله من الاكل والشرب ‏1 ١٥٤ج.:.:....« فى للكاتبة‏.٤ م لذر ۔ا۔د !:.ة !}٥٥ .؛;‏ ع...; « ; :قى الكتث ونسخها بأجرة أو برها‏٥ ه في يجوز أن يكتب وما لا يجوز :-: .!.رة ن :ه اب نءع زلة ‏ ٦٢٥٦م‏٠ ‏ ٤٧٢٢۔_۔هس عدد الا بوابه ١ ١٧..٨ 3 ..٠‎۔ . 4٥ . .٠} ٩ باب ف للباح من النخل ونحوه “‘ . .‏ ٥ا :؛٣٩٩ : ١٩٥٨::.« ف للباح من الأرض ولكى فها": !. :.. = .٤٠١ . ٤٠٢فصل وجاز الاحتطاب من مخل للغير . ٨باب فى الاباحة فى للياه وما فى معناها 7 ٩٦٠« فى الباح"من الافلاج وهى الأنهار الصغار فصل وجاز التوضؤ مآنبار لا تجر . . . فصل ومن اشتد عطشه ومر على الماء٤٠٩ 7 ٤١ ١فصل ومن مر بفلج مكسور ٦٦١باب فى الانتفاع بالسةى من الأفلاج ووها٤١٣ فصل وهن أجرى ماء إلى أرضه فى السافة٤١٤ ١٦٢باب فى الإذن في أكل الطمام ونحو ذلك٥ فصل ومن قيل لهكل من هذا الرطب٤٧ باب قى الاتفاع بالنار٤١٩ « . ٤٢٠٥فى للبول والتنوط فى ملك الغير ١٦٥« فى للاء للندوب٤٢١ ٩٦١٦٦« قاىلانتفاع بالزاجرة٤٢٢ ٦٦٧« فى الناعس وتحوه٤٢٤ " ٦٩٦٨« في السبيل وابن السبيل٤٢ فصل ومن جمل تخلتين فى السبيل٤٢٦ عدد ا ‏ ٩بو ابصفحة: . :٦٩ 3.ز .۔۔'-..باب قى مال الفقراء ...ث ‏".٠‏٩ ‏٤د .تصل ومن أوصى لفةراء ممينين‏١ ‏ ١٠ة!:..باب فى مال النائبع ١٧١باب فيمن عليه لأحد شىء فيجمله للفقراء‏٤ فصل ومن وضع عند أحد أمانة ومات‏٦ ١٧٢باب فى الخلاص وضمان الأصولبع ١٧٣باب فى الل والترك والاباحة والحلاص‏٩ نمل وإن أخذت امرأة من عند جارة لما لينا:. فصل ومن لزمته تباعة لامرأة مخدرة‏٤٣ فصل ومن أحل أحدا من حميم عمرته‏ ٤٥ع ١٧٤نب فى الفاظ الل‏٤٤٧ ‏ ٧فصل ومن قال لآخر له عليه حق :دعه لى فصل قد جاز أنت فى حل من تخلي هذا‏٩ ‏ ٤٥١فسل يقول من طلب الإباحة إلى أحد فصل وإن طلب الضامن من المضمون له الابراء‏٤٥٢ ١٥باب فى الحل ف الأبدان‏٤٤ ١٧٦« فى حل الآزواج والفروج والترك لاصداق‏٤٥ فصل ومن عليه لزوجته ألف دىنار‏٤٥٧ _- عدد الامواب" .صتتخه ,.!. ٧لا.١‏ ةف . .ر ٠٠حم .‏٠و!يعرفهمن لاستحلأن فيمن أراد باب‏ ٤مآ -:3فمدنه و !..دد :يمد اةحامة محقق الكتاب‏٦١ ر .!! 3::5بة .و.:‏ .٢فهرس الابواب والفصول ` . « `"3ل :. ..ب : :.. ..... . :6 ".ا ,ل ك :`.ه.“ث“ ...خه‏٩ : 9 ٠ا':ااا _:ه . .ا. .-.-.خذ. د ,‏; .٠‏٩ م. ؟.: ه ‏ ٠‏(, ,..٠ه .2 .,: . 3 =-ه . ٢ .م ‏: ى( +ه ة3 9 ,....." ! .٨'. :٨6١۔ ..‏٥تا ۔د ٠ .‏١) ؟م , . 3‏٠.7١7.7۔ ‏"٩“ :هل ‏ ٠6ف..2,ف. :. ٠٠‏١ه.:٠٠‏. ؟`-‏١.,..؛ت١‏, ) .اك٠٠ ا.:..:..,....... .: ":ث.2.‏٠ ١,.7 ٠ . .‏٠ ‏,, ١٠٠.‏٠ ‏٠.`م ٠.‏! رم-.٠‏٠ ل و<.٠‏.. ..[ . .‘؟٠‏٠ ر م..۔-.. ٠..٠‏. ,م(.ى..,ر‏٥ه:1.ر!.!,٠٠‏٠ ه.,. وه 3ي:اه . ,‏ ٠ك با ‏:. .. ٠ :ج ٦٤٠٠‏٠ م.٠٠.1.,:‏. .٠::‏. ‏٠.ص.‏.٠ء٠٥‏٠ 2‏١آ(‌إ ‏٠٢ه.«باو-٩.,3٥3‏٠"(!.,.ماك( - .:-_./‏\٧ب. رقم الايداع بدار الكتب ‏١٩٨٥ ,/ ٣١٣٢