‫‪á``eó≤e‬‬ ‫الصبيان ما يلزم الإنسان( رسالة مختصرة يسيرة‪» ،‬في بيان‬ ‫)تلقين ِّ‬ ‫أول ما يجب على الإنسان في أول حال التكليف‪ ،‬وفي بيان بعض‬ ‫ما يؤمر به«‪ ،‬ألفها ّ‬ ‫العلامة المصلح المربي نور الدين عبد االله بـن‬ ‫حميد السالمـي )ت ‪١٣٣٢‬هـ( إسعاف ًا لسائل اقترح عليه وضع‬ ‫رسالة على هذه الشاكلة »بعبارة ظاهرة يفهمها الذكي والضعيف«‪،‬‬ ‫والسائل‪ :‬هو صديقه وخله الوفي الشيخ سالم بن محمد بن سالم‬ ‫الرواحي )ت ‪١٣٦٦‬هـ( كما صرح بذلك في إحدى حواشيه على‬ ‫الكتاب‪.‬‬ ‫الصبيان( من أحسن ما أُ ِّلف في بابه‪ ،‬وهو يفوق‬ ‫عد )تلقين ِّ‬ ‫وي ُّ‬ ‫ُ‬ ‫بمستواه العلمي والأدبي كثير ًا من كتب المناهج العصرية الموضوعة‬ ‫للناشئة والمبتدئين‪.‬‬ ‫أفصح المؤلف عن مضمون كتابه في ديباجته إذ قال‪» :‬فها أنا‬ ‫وأزيد عليه ـ نافل ًة ـ‬ ‫ُ‬ ‫أجعل مقصود السائل في مقصدين وخاتمة‪،‬‬ ‫مقدم ًة نافع ًة للعامة‪ .‬فأما )المقصد الأول( فهو في بيان أول ما يجب‬ ‫على الإنسان من الاعتقاد بالجنان‪ ،‬وأما )المقصد الثاني( فهو في‬ ‫بيان أول ما يجب على الإنسان من العمل بالأركان‪ ،‬وأما )الخاتمة(‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فهي في بيان أول ما يجب على الإنسان اجتنابه وتركه من فعل‬ ‫بدني أو خلق نفساني‪ .‬وأما )المقدمة( فهي في بيان ما ُيؤمر به ولي‬ ‫الصبي كان أب ًا أو غير أبٍ من المراعاة للصبي والسياسة له إلى حال‬ ‫بلوغه«‪.‬‬ ‫لم يشر الشيخ السالمي إلى مصادره في )تلقين الصبيان( مراعا ًة‬ ‫لفظ موجز غير معقد تسهيلاً للناشئة‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫للمقام‪ ،‬وصاغ عبارته في‬ ‫»وكان تمام هذه الرسالة ضحوة الجمعة الزهراء في غ َُّرة ربيع الأول‬ ‫من سنة ثماني عشرة وثلاثمائة وألفٍ من الهجرة النبوية على صاحبها‬ ‫أفضل الصلاة وأزكى التحية«‪.‬‬ ‫بع التلقين طبعات عديدة‪ ،‬وهو أول ما ُيقرئه أهل ُعمان‬ ‫ُط َ‬ ‫أولادهم‪ ،‬ولست على يقين ٍ إن كان قد ُطبع في حياة مؤلفه أولاً‪َ ،‬ب ْي َد‬ ‫أن من أ ْقدم ِ طبعاته تلك التي اعتنى بنشرها المحسن الجليل الشيخ‬ ‫سالم بن محمد الرواحي‪ ،‬ووقفها الله تعالى‪ ،‬وقام بتصحيحها والتعليق‬ ‫عليها وتصديرها بمقدمة‪ :‬الشيخ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش‪ ،‬وطبعها‬ ‫بالمطبعة السلفية في مصر‪ ،‬سنة ‪١٣٤٤‬هـ‪.‬‬ ‫سب أن سبع طبعاتٍ صدرت من الكتاب كلها تصوير أو‬ ‫وأح ُ‬‫ْ‬ ‫إعادة طبع لنسخة أبي إسحاق‪ ،‬حتى جاءت بعدها الطبعة الثامنة‬ ‫مصحح ًة من طرف الأستاذ‪ :‬عز الدين التنوخي عضو المجمع‬ ‫العلمي العربي بدمشق‪ ،‬وسعى إلى نشرها أحفاد المؤلف سنة‬ ‫‪١٣٩٠‬هـ بالمطبعة العصرية في الكويت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪áeó≤e‬‬ ‫ُث َّم توالت عدة طبعات لا تختلف عن سابقاتها في شيء‪ ،‬حتى‬ ‫قام مؤخر ًا الأستاذ أحمد بن سليمان بن علي الكندي بالتعليق على‬ ‫الكتاب والتقديم له‪ ،‬كما غ ََّير ترتيب بعض محتوياتـه‪ ،‬وأخرج طبعة‬ ‫حديثـة منه ـ وهي الطبعة الحادية والعشرون ـ صدرت في عام‬ ‫بعمان‪ ،‬وأعيد تصويرها‬‫‪١٤١٢‬هـ‪١٩٩٢/‬م عن مكتبة الاستقامة ُ‬ ‫غير مرة‪.‬‬ ‫تم نشره‬‫أضف إلى هذه الطبعات المفردة للكتاب‪ :‬ما َّ‬ ‫الصبيان( أحد متونها‬ ‫في )المجموعة القيمة( إذ كان )تلقين ِّ‬ ‫ومحتوياتها الستة‪ ،‬وقد ظهرت أول طبعــة لهذه المجموعـة‬ ‫دون هذا العنوان‪ ،‬وإنمـا ُسميت‪ :‬مجموع فيه كذا وكذا‪ .‬ومثلها‬ ‫الطبعة الثانية الصادرة عن مطبعة الفجالة الحديثة بمصر سنـة‬ ‫‪١٣٧٠‬هـ‪١٩٥١/‬م؛ علـى نفقة الأستاذ حمود بن سالم بن‬ ‫محمد بن سالم الرواحي وإخوته بزنجبار؛ ضمن مجموع فيه‬ ‫»مقدمة التوحيد‪ ،‬وتلقين الصبيان‪ ،‬وخطبتا العيدين‪ ،‬وكتاب‬ ‫النيات‪ ،‬والنشأة المحمدية‪ ،‬وقصيدة غاية المراد في التوحيد‪،‬‬ ‫وأدعية«‪ .‬وقف على طبعها وتصحيحها‪ :‬أبو القاسم سعيد بن‬ ‫يحيـى الباروني‪.‬‬ ‫وعنونت‬‫طبعـت مجدد ًا‪ُ ،‬‬ ‫وفي سنة ‪١٣٧٣‬هـ‪١٩٥٣/‬م ُ‬ ‫هـذه المـرة باسم )المجموعة القيمة(‪ ،‬وأظنها بمصر على‬ ‫نفقة الأستاذ حمود بن سالم بن محمد الرواحي أيض ًا‪ ،‬ونسخة‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪8‬‬ ‫التلقين فيها هي عينها نسخة أبي إسحاق التي اعتنى بها‪ ،‬غير‬ ‫أنها تتميز بأسئلة أُضيفت إلى آخر كل موضوع ٍ من موضوعاتها‪،‬‬ ‫على هيئة تمرين يمارسه الطالب‪ ،‬ويعينه على استيعاب مادة‬ ‫الكتاب‪.‬‬ ‫وقد تكرر طبع )المجموعة القيمة(‪ ،‬فمن طبعاتها تلك التي‬ ‫أُخرجت بمصر أيضـ ًا سنة ‪١٣٩٣‬هـ‪١٩٧٣/‬م بمراجعة‪ :‬محمد‬ ‫رشاد عزمي‪ُ ،‬ث َّم تصدرت واشتهرت فيما بعد الطبعة التي أخرجتها‬ ‫مكتبة الغبيراء بسلطنة ُعمان بالتعاون مع دار الفاروق بلبنان سنة‬ ‫‪١٤١٠‬هـ‪١٩٨٩/‬م في ‪ ٣٢٨‬صفحة‪.‬‬ ‫وحري بالذكر أن جميع الطبعـات الـتي سبق التنويه إليها‬ ‫اعتمدت ـ فيما يبدو ـ على الطبعة الأولى للكتاب‪ ،‬دون مراجعة‬ ‫النص من أصوله المخطوطة‪ ،‬وهي متوافرة وموجودة‪ ،‬ومن أجود ما‬ ‫ّ‬ ‫لعت عليه منها‪ :‬نسخة كُ تبت بتاريخ ‪ ١٥‬ربيع الآخر ‪١٣٢٩‬هـ في‬‫ا ّط ُ‬ ‫حياة مؤلفها‪ ،‬وعلى هامشها تعليقات وفوائد له‪ ،‬وقد عرضت على‬ ‫أصلها بحضرة مؤلفها؛ كما ألمع إلى ذلك مصححها‪ :‬أبو الوليد‬ ‫سعود بن حميد بن خليفين تلميذ النور السالمي وأحد كتابه‪ ،‬وهي‬ ‫التي جرى اعتمادها لإخراج هذه الطبعة الجديدة من الكتاب‪ ،‬التي‬ ‫تتضمن تعليقات المؤلف عليه لأول مرة‪ ،‬مع إثبات تعليقات أبي‬ ‫إسحاق اطفيش مختومة باسمه في آخرها‪ ،‬وسيلاحظ القارئ أن‬ ‫المؤلف اقتصر على التعليق في مواضع يسيرة من أول الكتاب فقط‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪áeó≤e‬‬ ‫ويختم تعليقه بحرف )ص( إشارة إلى مصنفه‪ .‬وقد أضفنا حواشي‬ ‫أخرى تتعلق بضبط النص فقط‪ ،‬سعي ًا وراء إخراج طبعة متقنة‬ ‫صحيحة‪ .‬واالله الموفق‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫الحمد الله الذي خلق الإنسان‪،‬‬ ‫وع َّلمه البيان‪ ،‬وجعل له السمع‬ ‫والبصر والجنان)‪ ،(٢‬والصلاة والسلام‬ ‫على سيد الخلق‪ ،‬المبعوث من َو َلد‬ ‫عدنان‪ ،‬وعلى آله وصحبه وتابعيهم)‪(٣‬‬ ‫بإحسان‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫اعتقاد‬ ‫)‪ُ (١‬كتب قبل البسملة‪» :‬هذه رسالة يسيرة‪ ،‬في بيان أول ما يجب على الإنسان‪ ،‬من‬ ‫بالجنان‪ ،‬أو عمل بالأركان‪ ،‬وتسمى‪) :‬تلقين الصبيان(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )والجنان( ـ بفتح الجيم ـ ‪ :‬العقل‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وعلى تابعيهم«‪.‬‬ ‫‪ÜÉàμdG ∞«dCÉJ ÖÑ°S‬‬ ‫أما بعد‪ :‬فقد سألني بعض الإخوان)‪ (١‬ـ أصلح االله لي وله الشأن)‪(٢‬ـ‬ ‫أن أضع له رسال ًة يسير ًة‪ :‬في بيان أول ما يجب على الإنسان في أول‬ ‫علي)‪ (٣‬أن يكون‬ ‫حال التكليف‪ ،‬وفي بيان بعض ما يؤمر به‪ ،‬واقترح َّ‬ ‫ذلك بعبارة ٍ ظاهرةٍ‪ ،‬يفهمها الذكي والضعيف)‪ ،(٤‬فأجبته إلى ذلك‪،‬‬ ‫ولي التسديد لمن لجأ إليه‬ ‫ً‬ ‫إسعافا لمراده‪ ،‬واالله ـ سبحانه وتعالـى ـ ُّ‬ ‫ٍ‬ ‫وخاتمة‪،‬‬ ‫من عباده‪ ،‬فها أنا أجعل مقصود السائل)‪ (٥‬في مقصدين‪،‬‬ ‫وأزيد عليه ـ نافل ًة)‪ (٦‬ـ مقدم ًة نافع ًة للعامة‪:‬‬ ‫فأما المقصد)‪ (٧‬الأول‪ :‬فهو في بيان أول ما يجب على الإنسان من‬ ‫الاعتقاد بالجنان‪.‬‬ ‫)‪ (١‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )بعض الإخوان( هو‪ :‬سالم بن محمد الرواحي‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫»الشان«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪ :‬ َّ‬ ‫ً‬ ‫مبتدأ خالي ًا من التفويض‪.‬‬ ‫علي( أي‪ :‬طلب ذلك مني طلب ًا‬ ‫»اقترح‬ ‫)‪ (٣‬كتب فـي الهامش‪) :‬قوله‬ ‫ َّ‬ ‫اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬كتب فوق كلمة »والضعيف«‪» :‬أي‪ :‬البليد«‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬المسائل«‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )نافلة(‪ :‬زيادة على المطلوب‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬المقصد«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وأما المقصد الثاني‪ :‬فهو بيان)‪ (١‬أول ما يجب على الإنسان من‬ ‫العمل بالأركان)‪.(٢‬‬ ‫وأما الخاتمة‪ :‬فهي في بيان أول ما يجب على الإنسان اجتنابه‬ ‫نفساني‪.‬‬ ‫وتركه من فعل ٍ بدني أو خلق ٍ‬ ‫ ٍّ‬ ‫ ٍّ‬ ‫وأما المقدمة‪ :‬فهي في بيان ما ُيؤمر به ولي الصبي ـ كان أب ًا أو‬ ‫غير أبٍ ـ من المراعاة للصبي والسياسة له)‪ (٣‬إلى حال بلوغه‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فهو في بيان«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )الأركان( يعني‪ :‬الجوارح‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬المراد بالسياسة هنا‪ :‬ترويض النفس وتهذيبها وغرس الكمالات الإنسانية فيها؛ من ساسه‬ ‫يسوسه‪ :‬أدبه؛ وأس السعادة‪ :‬تربية الصغار على العلم والعمل‪ ،‬فإذا تهذب الأفراد وتربوا‬ ‫على الفضائل وأخذوا بأصول الدين كان ذلك سبب ًا لتهذيب المجموع‪ ،‬وفيه الخير الكثير؛‬ ‫والتربية والتهذيب وقت سلامة الفطرة كمال مستمر‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪á``eó≤adG‬‬ ‫‪»Ñ°üdG »dh ¬H ôeDƒjo Ée ¿É«H »a‬‬ ‫`` ‪IÉYGôadG øe `` ÜCm G ô«Z hCG Ék HCG ¿Éc‬‬ ‫‪¬Zƒ∏H ∫ÉM ≈dEG ¬d á°SÉ«°ùdGh »Ñ°ü∏d‬‬ ‫‪»Ñ°üdG »dh ¬H ôeDƒjo Ée‬‬ ‫ِاعلم أنه مما ُيؤمر به ولي الصبي في حق الصبي)‪:(١‬‬ ‫أن يقوم بسياسة الصبي‪ ،‬وحفظه من الأحوال التي يكون بها عليه‬ ‫الضرر‪ ،‬في حاله أو في ماله‪ ،‬سواء كان الضرر المخوف له)‪ (٢‬مما‬ ‫يضر ببدنه أو خلقه‪.‬‬ ‫وأن يراعي له الأصلح في جميع أموره فيمنعه من الأشياء التي‬ ‫لا تنبغي‪ ،‬ويردعه عن الأمور التي لا تستحسن‪ ،‬بحسب ما تقتضيه‬ ‫السياسة في مراعاة حال الصبي وبحسب ما)‪ (٣‬يقتضيه حاله‪.‬‬ ‫بالسياط إذا لم يردعه الزجر)‪ (٤‬بدونه‪ ،‬ويراعي في‬ ‫وله أن يردعه ِّ‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬في حق الصبي«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬له«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬تقتضيه السياسة في مراعاة حال الصبي وبحسب ما«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫كتب في الهامش‪» :‬قوله )الزجر( أي‪ :‬المنع‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بالسياط حسب ما يطيقه حاله وتقتضيه سياسته‪ ،‬ولا يعتبر‬ ‫ردعه ِّ‬ ‫في ذلك كثرة عدد ضرب ولا قلته إلا بحسب ما يقتضيه الحال‪،‬‬ ‫لأنه إنما شرع ذلك لمراعاة)‪ (١‬الأصلحية في حق الصبي‪ ،‬فإذا‬ ‫حصلت منه هذه الخصلة وانقاد لهذه الحالة بدون ضرب امتنع‬ ‫ضربه‪ ،‬وإذا لم يجب إلى ذلك)‪ (٢‬إلا بضرب فيعتبر في جانبه ما‬ ‫بضربة واحدة ٍ امتنع أن يزاد‬ ‫ٍ‬ ‫يكفيه من الضرب‪ :‬فمن كان ينقاد‬ ‫الولي أن‬ ‫ّ‬ ‫عليها ثانيةً‪ ،‬ومن لا ينقاد إلا بعشر ضرباتٍ مثلاً ُفيؤمر‬ ‫لا يخل بالحالة التي تردعه‪ ،‬وهكذا‪ ،‬فالتحديد في أدب الصبي‬ ‫وغيره بعدد ٍ معلوم ٍ خفي‪ ،‬وما ورد في التحديد في ذلك فمحمول‬ ‫على الأغلب المعتاد من أحوال الناس‪ ،‬فلا يفيد حصر ًا)‪.(٣‬‬ ‫وكذا ُيؤمر ولي الصبي)‪ (٤‬أن يأمر الصبي بما يقدر الصبي‬ ‫على فعله من خصال الإسلام‪ ،‬كتجنب النجاسات والتطهر‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬بمراعاة«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يجب ذلك«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫كتب في الهامش‪» :‬قوله )فلا يفيد حصر ًا( يعني أن التحديد المأثور في ذلك ـ وهو أنه لا‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫يجاوز به عشر ضربات ـ لا يفيد حصر الأدب في العشر‪ ،‬وإنما هو جار على الأغلب من‬ ‫أحوال الناس‪ ،‬لأن العشر رادعة في أغلب الأحوال‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)ولي الصبي( إلخ‪ :‬إنما كرر )الصبي( لأجل الإيضاح‪ ،‬لأن‬ ‫ ُّ‬ ‫كتب في الهامش‪» :‬قوله‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫التعبير بالظاهر أوضح من التعبير بالضمير‪ ،‬ونظيره في الكتاب العزيز قوله تعالى؛ ﴿ !‬ ‫" ‪/.-,+*)( '&%$#‬‬ ‫‪] ﴾= < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0‬سـورة آل عمران‪ [٧٨ :‬فإنه‬ ‫كرر لفظ »الكتاب« ثلاث ًا‪ ،‬واسم الجلالة ثلاث ًا‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪áeó≤adG‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫منها‪ ،‬والتنظف من الأدناس‪ ،‬كل ذلك بحسب ما تقتضيه‬ ‫حاله‪.‬‬ ‫‪ƃ∏ÑdG πÑb ΩÓ°SE’G ∫É°üN »Ñ°üdG o«∏©J‬‬ ‫وكذا ُيؤمر ولي الصبي أن يعلم الصبي الصلاة إذا بلغ‬ ‫الصبي سبع سنين‪ ،‬ويعلمه شروطها ووظائفها)‪ ،(٢‬ولا يضربه‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫على تركها حتى يبلغ عشر سنين‪ ،‬فإذا بلغ عشر سنين ضربه‬ ‫على تركها‪.‬‬ ‫وكذا ُيؤمر ولي الصبي أن يأمر الصبي بصيام شهر رمضان إذا كان‬ ‫الصبي في حد من يطيق الصيام‪ ،‬ويضربه على تركه إذا بلغ ذلك‬ ‫الحد‪ ،‬مخافة أن تندفع نفسه في ترك شعار الإسلام‪ ،‬وتتمرن)‪ (٤‬على‬ ‫تضييع اللوازم‪.‬‬ ‫وكذا ُيؤمر ولي الصبي أن يعلم الصبي‪ :‬القرآن العظيم‪ ،‬وعلم‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق »يقتضيه«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )شروطها( هي‪ :‬ما لا تتم الصلاة إلا به كطهارة‪ ...‬واستقبال‬ ‫َول‪...‬؛ وقوله »وظائفها«‪ :‬جمع )وظيفة(‪ ،‬وهي الخصلة التي تضاف‪ ...‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬لما روي عنه !‪) :‬مروهم بالصلاة لسبع‪ ،‬واضربوهم عليها بعشر(‪ ،‬وذلك لتدريبهم على‬ ‫العبادة قبل تعينها عليهم‪ ،‬حتى إذا بلغوا الحلم كانت نفوسهم‪ :‬متعودة لأداء الفروض‪،‬‬ ‫منقادة لشرائع الإسلام‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬كتب في الهامش‪» :‬قوله‪ ...‬أي‪.«...‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪16‬‬ ‫الأدب)‪ ،(١‬من أشعار العرب وسيرها‪ ،‬وما يقبله حاله َو َي َس ُع ُه ذ ِ ْه ُن ُه من‬ ‫الحكم الدنيوية والدينية‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫وله أن يضربه على ترك ما أمكنه من ذلك‪ ،‬مراعا ًة للأصلحية له‬ ‫في حقه‪.‬‬ ‫وكذا ُيؤمر ولي الصبي أن يحفظ مال الصبي‪ ،‬وأن يراعي)‪ (٣‬له‬ ‫الأصلح‪ ،‬وأن يجتهد في ذلك الله تعالى‪ ،‬حيث أمره بذلك حتى يبلغ‬ ‫الصبي رشده‪.‬‬ ‫النبوية‪،‬‬ ‫ َّ‬ ‫والس َّنة‬ ‫ُ‬ ‫إشارات من الكتاب العزيز‬ ‫ٌ‬ ‫وإلى جميع ما ذكرته‬ ‫لا يسع المقام ذكرها؛ واالله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬لما يكونه علم الأدب في النفس من المروءة والنجدة والأريحية ومرونة الفكر‪ ،‬وفي‬ ‫ذلك من الكمال الإنساني ما لا يخفى‪ ،‬زيادة على ما يعطيه علم الأدب وأشعار العرب‬ ‫من فهم أسرار العربية التي هي الوسيلة إلى فهم كلام االله وكلام رسوله؛ كان أمير‬ ‫المؤمنين عمر ‪ 3‬يقول‪» :‬إذا خفي عنكم شيء في كتاب االله فالتمسوه في كلام العرب«‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬له«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يراعى«‪.‬‬ ‫‪∫hC’G ó°ü≤adG‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G ≈∏Y Öéj Ée ∫hCG ¿É«H »a‬‬ ‫‪¿ÉæédÉH OÉ≤àY’G øe‬‬ ‫‪»Ñ°üdG øY ∞«∏μàdG •ƒ≤°S‬‬ ‫صبيا شيء من الاعتقاديات‬ ‫ِ‬ ‫اعلم أن الصبي لا يجب عليه ما دام ًّ‬ ‫ولا شيء من العمليات‪ ،‬وإنما جاز ضربه على تركه بعض ما ُيؤمر‬ ‫الولي بأمره به إنما هو من باب السياسة له‪ ،‬وليس ذلك من باب ترك‬ ‫ما يجب على الإنسان فعله‪.‬‬ ‫‪ƃ∏ÑdG äÉeÓY‬‬ ‫فإذا بلغ الصبي َح َّد البلوغ‪ ،‬وهو‪:‬‬ ‫حصول الحلم‪ ،‬أي الماء الدافق)‪.(١‬‬ ‫أو إنبات)‪ (٢‬الشعر في الموضع المعتاد)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬وهو المني الناشئ عن لذة وانكسار في النفس سواء كان في اليقظة أو في المنام‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬نبات«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬كالإبط والعانة‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪18‬‬ ‫أو بلوغ خمس عشرة سنة على قول‪ ،‬وهو الأصح‪ ،‬أو سبع عشرة‬ ‫سنة على قول ٍ آخر‪.‬‬ ‫الحم َل‪ ،‬أو تكعب ثدياها‪.‬‬‫ْ‬ ‫ض أو‬ ‫الحي َ‬ ‫أو امرأة وجدت ْ‬ ‫فإذا وجد الصبي إحدى هذه العلامات حكم له وعليه بأحكام‬ ‫البالغ‪ ،‬وتوجه إليه‪ :‬التكليف بالعبادات‪ ،‬والخطاب بترك المحجورات‪.‬‬ ‫‪ƃ∏ÑdG ó©H ¬«∏Y Öéj Ée‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫فأول ما يجب عليه بعد البلوغ أن يعرف‪ :‬أن له صانع ًا صنعه‬ ‫وخالق ًا َخ َل َق ُه؛ وأن هذا الصانع وهذا الخالق ـ الذي أوجده من العدم‬ ‫إلى الوجود ـ هو الذي أوجد كل شيء‪َ ،‬و َخ َل َق كل موجود؛ وأن‬ ‫جميع المخلوقات محتاجة إليه‪ ،‬وهو غني عنها؛ وأنه لا يكون بهذه‬ ‫صف بالكمال الذاتي‪ ،‬مبائن)‪ (٢‬لجميع الأشياء‬ ‫الحالة إلا من هو ُم َّت ٌ‬ ‫في ذواتها وأحوالها وأفعالها؛ وأن اسم خالقه ـ الذي خلقه وخلق‬ ‫الأشياء كلها ـ هو‪.﴾q ﴿ :‬‬ ‫‪ˆG ≈∏Y π«ëà°ùj Ée‬‬ ‫ص ُّح أن يوصف بشيء من صفات النقص‪ :‬فيستحيـل‬ ‫وأنه لا ي ِ‬ ‫َ‬ ‫والصمم‪ ،‬والحلول في‬ ‫ َّ‬ ‫عليه الاتصاف بالجـهل‪ ،‬والعجـز‪ ،‬والعمى‪،‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬صنعه«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬مباين«‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ƃ∏ÑdG : ∫hC’G ó°ü≤adG‬‬ ‫ح َّل ُه)‪ (١‬الأشياء‪،‬‬‫الأمكـنة‪ ،‬والحدوث في الأزمنة؛ ويستحيل علـيه أن َت ُ‬ ‫ح َّلها؛ ويستحيـل عليه أن يرى بالأبصار؛‬ ‫كما يستحيل عليه أن َي ُ‬ ‫ويستحيل عليه إدراك ذاته تعالى بالعين أو بالقلب أو غيرهما من‬ ‫علوا كبير ًا‪.‬‬ ‫جميع الحواس ؛ لأن ذلك كله نقص تعالى ربنا عنه ًّ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪ˆG ¬H ∞°Uƒj ¿CG Öéj Ée‬‬ ‫وأنه تعالى يجب له الاتصاف بالكـمال‪ ،‬فـهو تعالى‪ :‬قديم‪ ،‬حي‪،‬‬ ‫عليم‪ ،‬قادر‪ ،‬مريد‪ ،‬سميع‪ ،‬بصير)‪ ،(٣‬باقٍ‪ ،‬لا يجوز عليه الفناء؛ وأنه‬ ‫تعالى‪ :‬عالم بذاته‪ ،‬وقدير بذاته‪ ،‬ومريد بذاته‪ ،‬وبصير بذاته)‪َ ،(٤‬و َح ٌّي‬ ‫بذاته‪ ،‬بمعنى أن ذاتـه تعالى متصفة بهـذه الكمالات غير محتاجة‬ ‫إلى زيادة صفات‪ :‬يوجد بها الموجودات‪ ،‬ويـعلم بها المعلومات‪،‬‬ ‫ويـبصر بها المبصرات‪ ،‬ويسمع بها المسموعات‪ ،‬لئلا يلزم احتياجه‬ ‫إلى غيره‪ ،‬وهو سبحانه وتعالى‪ :‬غني بنفسه‪ ،‬كامل بذاته‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ويستحيل أن تحله«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )بالعين أو بالقلب( إلخ‪ :‬أما استحالة ذلك بالعين فظاهر؛ وأما‬ ‫استحالة الإدراك القلبي فلأن القلب لا يدرك إلا ما ارتسمت فيه صورته وانتقشت فيه‬ ‫هيئته‪ ،‬وهو ـ تعالى ـ لا تدركه الأفئدة‪ ،‬ولا تصل إليه الأوهام‪ ،‬فما خطر ببالك فاالله على‬ ‫خلاف ذلك؛ وأما إدراك سائر الحواس فلأنها لا تدرك إلا ما باشرته‪ ،‬و‪ ...‬من المستحيل‬ ‫في حقه تعالى؛ واالله أعلم‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق تقديم وتأخير‪» :‬بصير‪ ،‬سميع«‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬وبصير بذاته«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ˆG ≈∏Y Rƒéj Ée‬‬ ‫خ ْل ُق‬ ‫وأنه تعالى يجوز عليه‪ :‬بعث الرسل‪ ،‬وإنزال الكتب‪َ ،‬و َ‬ ‫الخ ْلقِ‪ ،‬وإماتتهم‪ ،‬وبعثهم‪ ،‬وحشرهم‪ ،‬وحسابهم‪ ،‬وثوابهم‪،‬‬ ‫وعقابهم‪.‬‬ ‫من علينا‪ :‬ببعث الرسل‪ ،‬وإنزال الكتب؛ وكلفنا بعد‬ ‫وأنه تعالى قد َّ‬ ‫قيام الحجة علينا تفضلاً منه تعالى وم ًّنا‪.‬‬ ‫‪ÖàμdGh π°SôdGh AÉ«ÑfC’G‬‬ ‫وجملة من بعث االله ـ تعالى ـ من الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر‬ ‫رسولاً‪:‬‬ ‫أولهم آدم ‪ ،0‬وهو رسول إلى بنيه‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫وآخرهم محمد !‪ ،‬وهو رسول إلى الكافة)‪ ،(١‬من عرب وعجم‬ ‫وإنس وجن‪.‬‬ ‫وجملة الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ًا‪ ،‬منهم الرسل‬ ‫الثلاثمائة والثلاثة عشر)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬جميع الخلق؛ و»الكافة« تطلــق على جماعة‪ ،‬لقوتــها بالاجتمــاع‪ ،‬لأنها قادرة‬ ‫على كــف غيرها‪ ،‬كمـــا يقال لها‪» :‬الوازعة«؛ قال بعض المفسرين في قـوله تعـالى‪:‬‬ ‫﴿‪] ﴾y x w v u‬سـورة سبأ‪ :[٢٨ :‬أي‪ :‬كاف ًا لهم عن المعاصي‪ ،‬والتاء فيه‬ ‫للمبالغة‪ ،‬كالتاء في »الرواية«‪ ،‬أي‪ :‬الكثير الرواية‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الثلاث المائة والثلاثة العشر«‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ƃ∏ÑdG : ∫hC’G ó°ü≤adG‬‬ ‫وجملة الكتب التي أنزلها االله ـ تعالى ـ على أنبيائه ورسله مائة‬ ‫كتاب وأربعة كتب‪ :‬خمسون منها على شيث‪ ،‬وثلاثون على إدريس‪،‬‬ ‫وعشرة على إبراهيم وهي صحفه‪ ،‬وعشرة على موسى قبل التوراة‬ ‫وهي صحف موسى‪ُ ،‬ث َّم التوراة على موسى أيض ًا‪ ،‬والإنجيل على‬ ‫ور على داود‪ ،‬والقرآن على محمد ص ّلى االله عليه‬ ‫عيسى‪ ،‬وال َّز ُب ُ‬ ‫وعليهم وس َّلم‪.‬‬ ‫‪ÖàμdGh AÉ«ÑfC’ÉH ¿ÉajE’G‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫والإيمان بجملة الرسل وبجملة الكتب واجب‪ ،‬ويجزي‬ ‫الإيمان بجملتها فيما عدا محمد ًا ! وما عدا القرآن العظيم‪ ،‬فإنه‬ ‫ُص محمد ًا بالإيمان به وبما أُ َ‬ ‫نزل عليه‬ ‫يجب على كل مكلف‪ :‬أن َيخ َّ‬ ‫من بين سائر الأنبياء‪ ،‬وكذا يجب عليه أن يخص بالإيمان من قامت‬ ‫عليه الحجة به من هؤلاء الرسل ومن هذه الكتب‪.‬‬ ‫‪π°SôdG äÉØ°U‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا ـ بعد قيام الحجة أن يعرف‪ :‬أن للرسل‬ ‫صفات واجبة في حق ِّهم‪ ،‬وأن لهم صفات مستحيلة في حق ِّهم‪ ،‬وأن‬ ‫لهم صفات جائزة عليهم كغيرهم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ويجزي«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪áÑLGƒdG äÉØ°üdG ¿É«H‬‬ ‫فأما الصفات الواجبة لهم فهي‪ :‬الصدق في إخبارهم‪ ،‬والأمانة‬ ‫لهم‪ ،‬والتبليغ عن ربهم فيما أمرهم بتبليغه‪ ،‬والضبط لما أمروا‬ ‫بضبطه‪ ،‬وال َف َطانةُ‪ ،‬وال َّنبا َه ُة في مخاطباتهم وأحوالهم‪.‬‬ ‫‪á∏«ëà°ùadG äÉ`Ø°üdG‬‬ ‫وأما الصفات المستحيلة عليهم فهي‪ :‬نحو الكذب‪ ،‬والخيانة‪،‬‬ ‫وقلة المبالاة بأوامر ربهم‪ ،‬وفهامتهم)‪ ،(١‬وبلادتهم‪ ،‬فهذا مما لا يجوز‬ ‫في َحق ِّهم‪.‬‬ ‫‪IõFÉédG äÉ`Ø°üdG‬‬ ‫المباحِ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫وأما الجائز في حقهم فهو‪ :‬نحو الأكل والشرب والجماع ِ ُ‬ ‫ومخالطة الناس‪ ،‬والمشي في الأسواق‪ ،‬واتخاذ الأزواج والأصحاب‪،‬‬ ‫وحصول الذرية إلى غير ذلك‪.‬‬ ‫‪á`μFÓadG‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا ـ أن يعرف‪ :‬أن الله ملائكة‪ ،‬وأنهم جنس غير‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وفهاهتهم«‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ƃ∏ÑdG : ∫hC’G ó°ü≤adG‬‬ ‫والجن‪ ،‬وأنهم لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون‪،‬‬ ‫ ِّ‬ ‫الإنس‬ ‫وأنهم لا يأكلون ولا يشربون‪ ،‬ولا يبولون ولا يتغوطون‪ ،‬ولا‬ ‫يوصفون بذكورية ولا أنوثية‪ ،‬وإنما هم خلق خلقهم االله ـ تعالى ـ‬ ‫لعبادته ولتدبير أوامره‪.‬‬ ‫‪√ó©H É`eh äƒadG‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا)‪ (١‬ـ أن يعلم أن الموت حق‪ ،‬وهو مفارقة‬ ‫الروح للجسد‪.‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا ـ أن َي ْعـ َل َم أن كل شيء هالك إلا االله تعالـى‪.‬‬ ‫‪å©ÑdG‬‬ ‫عث)‪ (٢‬يوم القيامة‪،‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا ـ أن َي ْع َل َم أن كل إنسان ُي ْب َ‬ ‫عب ُر عنه بقيام الساعة‪.‬‬ ‫الم َّ‬ ‫وهذا البعث هو ُ‬ ‫)‪ (١‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬أيض ًا«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )كل إنسان ُيبعث(‪ :‬وكذلك سائر الحيوانات‪ ،‬فإنها تُبعث يوم‬ ‫القيامة‪ ،‬لقوله تعالى‪] ﴾3 2 1﴿ :‬سـورة التكويـر‪ ،[٥ :‬وقوله تعالى‪E D C﴿ :‬‬ ‫‪﴾Z Y X W VU T S R Q P ON M L K J I H G F‬‬ ‫]سـورة الأنعـام‪ [٣٨ :‬وإنما خص وجوب الاعتقاد ببعث الإنسان لأنه هو المجمع عليه‪،‬‬ ‫وهو الذي يبعث للحساب والثواب أو العقاب‪ ،‬وبعث سائر الحيوانات لحكمة ثانية‪،‬‬ ‫ولاقتصاص بعضها من بعض‪ ،‬يفعل االله ما يشاء‪ ،‬ويحكم االله ما يريد؛ والجن في حكم‬ ‫الإنسان‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا ـ أن يعلم أنهم يحشرون‪ ،‬أي‪ :‬يجمعون إلى‬ ‫أمر ربهم‪ ،‬فيحاسبون كما شاء ربنا تعالى)‪.(١‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا ـ أن يعلم أن الله ثواب ًا‪ ،‬واسم ثوابه ﴿ ×﴾‪،‬‬ ‫وقد أعده لمن أطاعه‪ ،‬وأن هذا الثواب لا يشبهه ثواب‪ ،‬وأن من أدخل‬ ‫فيها لا ينتقل منها ولا يموت‪ ،‬ولا يسمع فيها لغو ًا‪ ،‬ولا يمرض‪ ،‬ولا‬ ‫يأس)‪.(٢‬‬‫يصيبه ٌ‬ ‫ويجب عليه ‪/‬خ‪ /٨‬ـ أيضـ ًا ـ أن يعلـم أن الله عقـاب ًا‪ ،‬واسم عقـابه‬ ‫﴿ ‪ ،﴾T‬وقد أعده االله لأهل الكبائر من العصاةِ‪ ،‬من مشرك ٍ‬ ‫ُ‬ ‫قاب‪ ،‬وأن من دخل فيه لا َيخر ُج منه‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫وفاسق‪ ،‬وأن عقابه لا يشبهه ع ٌ‬ ‫أبد ًا‪ ،‬أعاذنا االله منه ومما يقرب إليه‪.‬‬ ‫‪AÉ`LôdGh ±ƒ`îdG‬‬ ‫ويجب على المكلف أن يكون راجي ًا لثواب االله ـ تعالى ـ وخائف ًا‬ ‫من عقابه‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجب عليه أن يساوي بين الخوف والرجاء‪ ،‬لأنه إن زاد‬ ‫يف عليه الأمن‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫الخوف خيف عليه الإياس‪ ،‬وإن رجح الرجاء خ َ‬ ‫والكل حرام؛ والظاهر أنه لا يجب تساويهما‪ ،‬فما لم ُيفض ِ به‬ ‫)‪ (١‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )كما شاء ربنا(‪ :‬هذا توقف منه عن الخوض في بيان حقيقة‬ ‫الحساب؛ وقد تكلم في بيان ذلك بعض العلماء‪ ،‬وذكرته في شروح »الأنوار«‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬بأس«‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ƃ∏ÑdG : ∫hC’G ó°ü≤adG‬‬ ‫بأس عليه؛ واالله‬ ‫الحال إلى الإياس المحرم أو الأمن المحجور فلا َ‬ ‫أعلم)‪.(١‬‬ ‫‪Qó≤dGh AÉ°†≤dG ¿É«H‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا ـ أن يعلم أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكُ ُن‬ ‫ساكن في الموجودات جميعها إلا بمشيئة االله وقدره‪.‬‬ ‫ٌ‬ ‫‪πF’ódGh øæadG‬‬ ‫ويجب عليه ـ أيض ًا ـ أن يعلم النعمة التي أنعم االله بها عليه‪ ،‬التي‬ ‫من جملتها‪ :‬وجوده بعد العدم‪ ،‬وصحته من السقم‪ ،‬وأعظمها نعمة‬ ‫الإسلام‪ ،‬إلى غير ذلك من مننه تعالى عليه‪.‬‬ ‫وهذا كله بعد قيام الحجة على المكلف‪ ،‬كان قيام الحجة بالسمع‬ ‫فيما فيه الحجة بالسمع‪ ،‬أو بالعقل فيما يكون من جملة المعقولات‪.‬‬ ‫وتدخل هذه الأشياء كلها تحت »الجملة«‪ ،‬وهي قول‪» :‬لا إله إلا‬ ‫االله‪ ،‬محمد رسول االله‪ ،‬وأن ما جاء به محمد من ربه)‪ (٢‬هو الحق«‪ ،‬فإذا‬ ‫)‪ (١‬كتب في الهامش‪» :‬قوله )والظاهر( إلخ‪ :‬هذا الذي استظهره هنا يكاد أن يتفق على جوازه‪،‬‬ ‫وإن كان ظاهر عبارتهم عكسه فإن الأحوال تشهد بصحته‪ ،‬لأنهم أثنوا على قوم غلب‬ ‫عليهم الرجاء وآخرين غلب عليهم الخوف‪ ،‬ولم ُيؤنبوا فريق ًا منهم‪ ،‬فعلم من ذلك جواز‬ ‫غلبة أحد الحالين ما لم يصل الإياس أو الأمن؛ واالله أعلم‪ .‬اهـ ص«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬من ربه«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪26‬‬ ‫تشهد المكلف بهذه الجملة صار مؤمن ًا مسلم ًا عند االله وعند الخلق‬ ‫حتى ينقضها‪ :‬بإنكار شيء منها‪ ،‬أو جهله‪ ،‬أو إنكار شيء مما يجب‬ ‫عليه اعتقاده من تفسيرها‪ ،‬أو جهله‪ ،‬أو شكه في شيء من ذلك‪ ،‬فإذا‬ ‫جددها وأن َي ْع َت ِق َد ما يجب‬ ‫نقضها بشيء من ذلك وجب عليه أن ُي ِّ‬ ‫عليه اعتقاده منها أو من تفسيرها‪.‬‬ ‫‪±ƒbƒdGh IAGôÑdGh áj’ƒdG‬‬ ‫الأولين والآخرين‬ ‫ويجب عليه أيض ًا‪ :‬أن يتولى جميع أولياء االله من َّ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫إلى يوم الدين‪ ،‬وأن يبرأَ من جميع أعداء االله من الأولين والآخرين‬ ‫إلى يوم الدين؛ وهذه هي »ولاية الجملة‪ ،‬وبراءة الجملة«‪ ،‬وهي‬ ‫جتها‪.‬‬ ‫فرض على كل مكلف قامت عليه ُح َّ‬ ‫ويجب عليه بعد ذلك‪ :‬أن يتولى من علم ولايته)‪ (٢‬من أئمة‬ ‫المسلمين وخواصهم‪ ،‬وأن يبرأ ممن علم َعداوت ُه من أئمة الظلمة‬ ‫وعامتهم‪ ،‬وأن يقف عمن جهل حاله ـ فلا يعلم)‪ (٣‬منه ما يوجب‬ ‫الولاية ولا ما يوجب البراءة ـ حتى يعلم فيه شيئ ًا من ذلك؛ واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬والآخرين«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ولايته«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يعلم«‪.‬‬ ‫‪»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G ≈∏Y Öéj Ée ¿É«H »a‬‬ ‫‪¿ÉcQC’ÉH πa©dG øe‬‬ ‫وهو نوعان‪ ،‬لأنه‪:‬‬ ‫مالية‪:‬‬ ‫بدنية‪ ،‬وإما أن يكون عبادة َّ‬ ‫إما أن يكون عبادة َّ‬ ‫فالمالية هي‪ :‬الزكاة‪ ،‬وأداء الحقوق إلى أهلها‪ ،‬من نحو الديون‪،‬‬ ‫وحق الضيف)‪ ،(١‬وحق الجار‪ ،‬وغير ذلك‪.‬‬ ‫والعبادة البدنية نوعان‪ ،‬لأنها‪:‬‬ ‫إما تكون)‪ (٢‬بدنية خالصة‪ ،‬وهي‪ :‬الصلاة ووظائفها‪ ،‬والصيام‪،‬‬ ‫وصلة الأقارب‪ ،‬ومواصلة الجار‪ ،‬ونحو ذلك‪.‬‬ ‫ماليةً‪ ،‬بمعنى أنه تحتاج إلى إنفاق مال‪ ،‬وذلك‬ ‫بدني ًَة َّ‬ ‫وإما أن تكون َّ‬ ‫نحو الحج‪ ،‬والجهاد‪.‬‬ ‫وها نحن ن َْذكُ ُر بعض هذه العبادات‪ ،‬على الوجه الذي يوافق‬ ‫غرض السائل‪ ،‬فنقول‪:‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬والضيف«‪ ،‬أي سقط منها‪» :‬حق«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬إما أن تكون«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s‬‬ ‫الصلا ُة فهي‪ :‬عبادة بدنية خالصة‪ ،‬تجب على المكلف في‬ ‫ َّ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫أما‬ ‫اليوم والليلة خمس مرات‪ ،‬وهي أول اللوازم بعد علم الاعتقاد‪.‬‬ ‫‪ô`o ¡r t¶dG‬‬ ‫فيجب عليه في وقت ال ُّظ ْه ِر أربع ركعات‪ ،‬يقرأ في كل ركعة‬ ‫سرا‪ ،‬ولا يزيد عليها شيئ ًا من القرآن‪.‬‬ ‫بفاتحة الكتاب ًّ‬ ‫ُث َّم ُيؤمر)‪ (٢‬أن يص ّلي بعد هذه الأربع ركعتين‪ ،‬يقرأُ في كل ركعة‬ ‫بفاتحة الكتاب وسورة‪.‬‬ ‫ُث َّم يستحب له أن يص ّلي بعد هاتين الركعتين ركعتين تطوع ًا‪ ،‬يقرأ‬ ‫في كل ركعة منهما)‪ (٣‬فاتحة الكتاب وسورة‪.‬‬ ‫سرا‪.‬‬ ‫وتكون القراءة في جميع ذلك ًّ‬ ‫‪ô`o °ür ©n dG‬‬ ‫الع ْص ِر«‪،‬‬ ‫الع ْص ِر أربع ركعات‪ ،‬وهي »فريضة َ‬ ‫ويجب عليه في وقت َ‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فأما«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬أمر ندب‪ ،‬لا أمر إيجاب‪ ،‬وتسمى هذه وأمثالها »الرواتب«‪ ،‬وهي‪ :‬السنن التي كان !‬ ‫يص ّليها قبل الفرض وبعده‪ ،‬وهذه السنن ورد فيها فضل عظيم وثواب جسيم‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬منها«‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫يقرأُ في كل ركعة منها فاتحة الكتاب وحدها‪ ،‬وتكون القراءة فيها‬ ‫سرا‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫‪Üpo ô ̈r adG‬‬ ‫المغْربِ ثلاث ركعات‪ ،‬وهي »فريضة‬ ‫ويجب عليه في وقت َ‬ ‫المغ ِْربِ«‪ ،‬يقرأ في الركعتين الأُ ّو َل َي ْين ِ)‪ (١‬فاتحة الكتاب وسورة‪ ،‬وفي‬ ‫الركعة الثالثة فاتحة الكتاب وحدها‪ ،‬فإن كان إمام ًا قرأ جهر ًا في‬ ‫وأسر القراءة في الركعة الثالثة‪ ،‬وإن كان مأموم ًا‬ ‫ َّ‬ ‫الركعتين ٍالأ ّو َل َي ْين ِ)‪،(٢‬‬ ‫ً )‪(٣‬‬ ‫أسر القراءة في الثلاث الركعات كلها‪ ،‬ولا يقرأ المأموم‬ ‫ َّ‬ ‫أو منفردا‬ ‫سرا‪.‬‬ ‫خلف الإمام إلا فاتحة الكتاب ًّ‬ ‫سن له ُس َّنة مؤكدة صلاة ركعتين من بعد فريضة المغْربِ‪ ،‬يقرأ‬ ‫َو ُي ُّ‬ ‫في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب وسورة‪.‬‬ ‫ويستحب له أن يص ِّلي بعدهما ركعتين تنفلاً‪ ،‬يقرأ في كل واحدة‬ ‫منهما فاتحة الكتاب وسورة‪.‬‬ ‫‪o °ûn ©p dG‬‬ ‫`‪AÉ‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫شـاء الآخـرة أربـع ركعـات‪،‬‬ ‫ويجب عليه في وقـت الع َ‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪ُ :‬‬ ‫»الأ ّو َل َي ْي ِن«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪ُ :‬‬ ‫»الأ ّو َل َي ْي ِن«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬أو منفرد ًا«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪30‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ش ِاء الآخرة«‪ ،‬يقرأُ في الركعتين ُالأ ّو َليين ِ‬ ‫ِ‬ ‫وهـي)‪» (١‬فريضة الع َ‬ ‫َْ‬ ‫وسرا إن كان منفرد ًا‪،‬‬ ‫ًّ‬ ‫فاتحة الكتاب وسورة‪ ،‬جهر ًا إن كان إمام ًا‪،‬‬ ‫ويقرأ في‬‫ُ‬ ‫سرا؛‬ ‫ولا يقرأ المأموم خلف الإمام إلا فاتحة الكتاب ًّ‬ ‫سرا كان إمام ًا أو مأموم ًا‬ ‫ُ‬ ‫الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب وحدها‪ًّ ،‬‬ ‫أو منفرد ًا‪.‬‬ ‫ويؤمر أن يص ِّلي بعد هذه الفريضة ركعتين‪ ،‬بفاتحة الكتاب‬ ‫ُ‬ ‫وسورة‪.‬‬ ‫‪ô`o Jr ƒdG‬‬ ‫‪n‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫ويجب عليه)‪ (٣‬ما بين الع َشاء الأخيرة إلى الفجر ثلاث ركعات‪،‬‬ ‫وهي »الوتر«‪ ،‬يقرأ في الثلاث كلها فاتحة الكتاب وسورة‪.‬‬ ‫‪ô`o énr ØdG‬‬ ‫»س َّنة الفجر«‪،‬‬ ‫فإذا طلع الفجر ُس َّن له أن يص ّلي ركعتين‪ ،‬وهي ُ‬ ‫فيقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وسورة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫)‪ (١‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬وهي«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪ُ :‬‬ ‫»الأو َل ْي ِن«‪.‬‬ ‫والسلام‪) :‬إن االله زاد لكم‬ ‫لا بظاهر قوله عليه الصلاة ّ‬ ‫)‪ (٣‬هذا قول من يعتبر الوتر فرض ًا‪ ،‬عم ً‬ ‫كس َّنتي المغرب والفجر‪،‬‬ ‫الس َّنة المؤكدة‪ُ ،‬‬ ‫صلاة سادسة( الحديث‪ :‬والصحيح أن الوتر من ُ‬ ‫علي دونكم( والحديث الأول محمول على‬ ‫والسلام‪) :‬الوتر فرض ّ‬ ‫ّ‬ ‫لقوله عليه الصلاة‬ ‫عظم الثواب في الوتر‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ج ِر«‪،‬‬ ‫ويجب عليه بعد ذلك أن يص ّلي ركعتين‪ ،‬وهي »فريضة ال َف ْ‬ ‫يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وسورة‪ ،‬جهر ًا إن كان إمام ًا‪،‬‬ ‫يقرأ المأموم خلف إمامه إلا فاتحة‬ ‫ُ‬ ‫وسرا)‪ (١‬إن كان منفرد ًا‪ ،‬ولا‬ ‫ًّ‬ ‫سرا‪.‬‬ ‫الكتاب وحدها ًّ‬ ‫‪Ip Ó°üdG‬‬ ‫‪s äÉbhCG ¿É«H‬‬ ‫وأول وقت الظهر‪ :‬إذا زالت الشمس‪.‬‬ ‫وآخرها‪ :‬إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه‬ ‫الشمس‪.‬‬ ‫وأول وقت العصر‪ :‬إذا زاد الفيء قليلاً عن وقت آخر الظهر‪.‬‬ ‫اصفرت‬‫ َّ‬ ‫وآخر وقتها‪ :‬إذا غاب من الشمس قرن‪ ،‬وقيل‪ :‬إذا‬ ‫الشمس‪.‬‬ ‫وأول وقت المغرب‪ :‬إذا غابت الشمس كلها‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫وآخرها‪ :‬إذا غاب الشفق الأحمر‪ ،‬وقيل‪ :‬الأبيض‪.‬‬ ‫وأول وقت العشاء الآخرة‪ :‬استكمال غيبوبة الشفق الأحمر‪،‬‬ ‫وقيل‪ :‬الأبيض‪.‬‬ ‫وآخرها‪ :‬إلى ثلث الليل‪ ،‬وقيل‪ :‬إلى نصف الليل‪.‬‬ ‫لا‪ ،‬لا السر المطلوب في ركعة الفاتحة وحدها‪ ،‬فإنه‬ ‫)‪ (١‬المراد بالسر هنا‪ :‬خفض الصوت قلي ً‬ ‫خفض الصوت إلى حد ما يسمعه هو دون غيره؛ فافهم‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وأول وقت الفجر‪ :‬إذا طلع الفجر الثاني‪.‬‬ ‫وآخره‪ :‬إذا طلع من الشمس قر ٌن‪.‬‬ ‫‪Ip Ó°üdG‬‬ ‫‪s É¡«a Rƒéj ’ »àdG äÉbhC’G‬‬ ‫الصلاة ِ وعن قضائها في ثلاثة أوقات‪:‬‬ ‫َو ُينهى عن أداء َّ‬ ‫الصلاة ح ّتى‬ ‫أحدها‪ :‬إذا طلع من الشمس قرن‪ ،‬فإنه ُيؤخر َّ‬ ‫تستكمل طلوعها‪.‬‬ ‫الصلاة ح ّتى‬ ‫ِ‬ ‫وثانيها‪ :‬إذا غرب من الشمس قرن‪ ،‬فلا تجوز َّ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫تغرب كلها)‪.(٢‬‬ ‫وثالثها‪ :‬إذا وقفت الشمس في كبد السماء وذلك في الحر‬ ‫الشديد‪ ،‬فلا يص َّلى حتى تزول الشمس‪.‬‬ ‫ومن ص َّلى في هذه الثلاثة الأوقات شيئ ًا من الفرائض أو النوافل‬ ‫فلا تتم صلاته‪.‬‬ ‫وينهى عن صلاة التطوع بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس‪.‬‬ ‫وتكره صلاة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؛ واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬غاب«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬كلها«‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪IÓ°üdG á«Ø«c‬‬ ‫َوصفة الصلاة‪ :‬أن ينتصب قائم ًا بعدما يكون طاهر البدن والثياب‬ ‫متطهر ًا من جميع الأحداث‪ ،‬فينتصب في بقعة طاهرة صالحة للصلاة‬ ‫عليها‪ ،‬فيستقبل بوجهه الكعبة‪ ،‬ويقصد بقلبه أداء ذلك الفرض بعينه‬ ‫ِ‬ ‫وس َننِه‪ ،‬ملاحظ ًا لعدد ركعاته‪ ،‬مخلص ًا في‬ ‫ناوي ًا لأدائه بجميع فرائضه ُ‬ ‫عبادته لربه‪ ،‬لا يريد بها غير وجهه‪.‬‬ ‫الس َّنة أنها ُس َّنة‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫السنن وال َّنوافل‪ :‬مع القصد إلى ُ‬ ‫وكذلك يفعل في ُّ‬ ‫ومع القصد إلى النافلة أنها نافلة‪.‬‬ ‫وينبغـي لـه أن يؤكـد هـذا القصد بلفظ اللسـان‪ ،‬فيقـول‬ ‫ـ مثلاً ـ في فريضة الظهر بعدما يؤذن لنفسه)‪ (١‬إن كان منفرد ًا‪،‬‬ ‫وبعد ما يؤذن المؤذن إن كان في جماعة‪ ،‬فيقول؛ »أص ِّلي الله‬ ‫هر‪ ،‬أربع ركعات‪،‬‬ ‫ظ ِ‬ ‫ـ تبارك وتعالى ـ في مقامي هذا فريضة ال ُّ‬ ‫أداء للفرض‪ ،‬طاع ًة الله ولرسوله‬ ‫ً‬ ‫متوجه ًا إلى الكعبة الشريفة‪،‬‬ ‫محمد !«‪.‬‬ ‫‪√ó©H Éeh ¿GPC’G‬‬ ‫ُث َّم الإقامة للذكور‪ ،‬دون النساء‪.‬‬ ‫وكذلك الأذان إنما هو للذكور‪ ،‬دون النساء‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬بنفسه«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪34‬‬ ‫هم وبحمدك‪،‬‬ ‫ُث َّم يوجه توجيه نبينا محمد ! فيقول‪) :‬سبحانك ال َّل َّ‬ ‫وجل ثناؤك‪ ،‬ولا إله غيرك(‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫تبارك اسمك‪ ،‬وتعالى جدك‪،‬‬ ‫ُث َّم َي ُض ُّم إليه توجيه أبينا إبراهيم ـ َخليل ِ الرحـمـن ِ ـ ‪،0‬‬ ‫فيقول‪ ~ }| {z y x w v ﴿ :‬ے‬ ‫¡ ‪] ﴾¢‬سورة الأنعام‪ ،‬الآية‪.[٧٩ :‬‬ ‫ُث َّم يؤكد القصد الأول)‪ (١‬بمثل اللفظ الأول‪ ،‬فيقول ـ مع مطابقة‬ ‫قصده للفظه ـ‪» :‬أص ِّلي الله ـ تعالى ـ فريضة الظهر‪ ،‬أربع ركعات‪،‬‬ ‫وأن الكعبة قبلتي«‪.‬‬ ‫‪≈dhC’G á©côdGh ΩGôME’G‬‬ ‫يكبر تكبيرة الإحرام‪ ،‬فيقول‪.﴾3 2 ﴿ :‬‬ ‫ُث َّم ِّ‬ ‫ُث َّم يسكت سكتة خفيفة‪.‬‬ ‫سرا ـ مع حضور قلبه‪ ،‬فيقول‪» :‬أعوذ باالله من‬ ‫ُث َّم يستعيذ بلسانه ـ ًّ‬ ‫الشيطان الرجيم«‪.‬‬ ‫ُث َّم يسكت سكتة خفيفة‪.‬‬ ‫ُث َّم يبسمل‪ ،‬ويقرأ »الفاتحة« إلى آخرها‪.‬‬ ‫ُث َّم يسكت سكتة خفيفة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وطاعة‬ ‫)‪ (١‬القصد الأول هو‪ :‬قصد القلب وتوجه النفس إلى العمل‪ ،‬ولما كانت الصلاة فرض ًا‬ ‫يجب التقرب بها إلى االله ـ تعالى ـ كان تأكيد القصد الأول باللفظ مطلوب ًا ح ّتى لا يفوت‬ ‫المقصود‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ِ‬ ‫صب ساعديه‬ ‫وي ْن ُ‬ ‫ُث َّم يركع بتكبيرة‪ :‬فيضع كفيه على ركبتيه‪َ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫وعضديه‪ ،‬حتى يعتدل ظهره في الركوع اعتدالاً مستوي ًا‪ ،‬ويصوب‬ ‫برأسه‪ ،‬ولا يرفعه ولا ُيد ِّليه‪.‬‬ ‫ُث َّم يقول في ركوعه‪» :‬سبحان ربي العظيم« ثلاث مرات‪.‬‬ ‫ُث َّم يرفع رأسه إلى القيام‪ ،‬ويقول عند رفعه)‪» :(١‬سمع االله لمن‬ ‫حمده«‪ ،‬فإذا استوى قائم ًا قال‪» :‬ربنا ولك الحمد«‪.‬‬ ‫ُث َّم يسجد بتكبيرة يقطعها قبل أن يضع جبهته على الأرض‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ويقدم في سجوده ركبتيه‪ُ ،‬ث َّم َي َد ْيه‪ُ ،‬ث َّم أنفه وجبهته‪ ،‬ويجافي‬ ‫ ِّ‬ ‫بين عضديه وجنبيه مجافاة لا تضر بغيره بل تكون مقدار ما ينفصل‬ ‫العضد عن الجنب‪ ،‬وينصب قدميه ويجعل أصابعهما إلى الأرض‪.‬‬ ‫يتم سجوده على سبعة أعضاء وهي‪ :‬الجبهة‪ ،‬واليدان‪،‬‬ ‫ُث َّم ُّ‬ ‫والركبتان‪ ،‬والقدمان‪ ،‬ويقول في سجوده‪» :‬سبحان ربي الأعلى«‬ ‫ثلاث مرات‪.‬‬ ‫ُث َّم يرفع رأسه بتكبيرة يقطعها قبل أن يستوي جالس ًا‪.‬‬ ‫يقر كل مفصل في موضعه‪.‬‬ ‫ُث َّم يجلس حتى َّ‬ ‫ُث َّم يسجد سجدة)‪ (٢‬أخرى‪ ،‬تضاهي السجدة الأولى‪ ،‬ويفعل فيها‬ ‫كما فعل في الأولى‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬رفع رأسه«‪.‬‬ ‫)‪» (٢‬سجد‪ :‬خضع‪ ...‬ومنه سجود الصلاة‪ ،‬وهو وضع الجبهة على الأرض‪ ...،‬والاسم‬ ‫السجدة« بالفتح«‪ .‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مادة »سجد«‪.‬‬ ‫»السجدة« بالكسر‪ ،‬و»سورة َّ‬ ‫ ِّ‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪á«fÉãdG á©côdG‬‬ ‫ُث َّم يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة يقطعها قبل أن يستوي قائم ًا‪،‬‬ ‫ويقدم في قيامه)‪ (١‬جبهته‪ُ ،‬ث َّم يديه‪ُ ،‬ث َّم ركبتيه‪.‬‬ ‫ ِّ‬ ‫ُث َّم يبسمل‪ ،‬ويقرأ »الفاتحة«‪.‬‬ ‫ُث َّم يسكت سكتة خفيفة‪.‬‬ ‫ُث َّم يركع ويسجد على حسب ما مر في الركعة الأولى‪.‬‬ ‫ج َدة ِ)‪ (٢‬الثانية إلى الجلوس‪ ،‬فيقعد للتحيات‬ ‫ُث َّم يرفع رأسه من ِّ‬ ‫الس ْ‬ ‫وهي »التشهد الأول«‪ ،‬فيقول‪:‬‬ ‫‪∫hC’G ó¡°ûàdG‬‬ ‫لام على النبي‬ ‫الس ُ‬‫»التحيات المباركات الله‪ ،‬والصلوات وال َّط ِّيبات‪ ،‬ َّ‬ ‫السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين‪ ،‬أشهد أن‬ ‫ورحمة االله وبركاته‪ ،‬ َّ‬ ‫لا إله إلا االله وحده لا شريك له‪ ،‬وأشهد أن محمد ًا عبده ورسوله«‪.‬‬ ‫‪áãdÉãdG á©côdG‬‬ ‫ُث َّم يقوم إلى الركعة الثالثة بتكبيرة يقطعها)‪ (٣‬قبل أن يعتدل في‬ ‫القيام‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬في قيامه«‪.‬‬ ‫»السجدة«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪ :‬ َّ‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ويقطعها«‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ُث َّم يقرأُ »الحمد«)‪ (١‬وحدها في قيامه‪.‬‬ ‫ُث َّم يركع‪ ،‬ويقول في ركوعه مثل ما َّ‬ ‫تقدم‪.‬‬ ‫ُث َّم يرفع رأسه قائلاً‪» :‬سمع االله لمن حمده«‪ ،‬فإذا استوى قائم ًا‬ ‫قال‪» :‬ربنا ولك الحمد«‪.‬‬ ‫ُث َّم يسجد على حسب ما َّ‬ ‫تقدم‪.‬‬ ‫‪ô«NC’G ó¡°ûàdGh á©HGôdG á©côdG‬‬ ‫ُث َّم يقوم إلى الركعة الرابعة بتكبيرة‪ ،‬ويقرأ فيها فاتحة الكتاب‬ ‫وحدها‪.‬‬ ‫ُث َّم يركع ويسجد على حسب ما َّ‬ ‫تقدم‪.‬‬ ‫‪ô«NC’G ó¡°ûàdG‬‬ ‫ُث َّم يقعد للتحيات وهي »التشهد الأخير«‪ ،‬فيقرؤها)‪ (٢‬كما َم َّر‪ ،‬فإذا‬ ‫انتهى إلى قوله‪» :‬وأشهد أن محمد ًا عبده ورسوله«)‪ (٣‬فهنالك‪ :‬إن شاء‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الفاتحة«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فيقرأها«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬المختار أن يزيد المص ّلي صيغة الصلاة الواردة على رسول االله !؛ وفي »المسند الصحيح«‪:‬‬ ‫أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي مسعود الأنصاري @ قال‪» :‬أتانا رسول االله ! في مجلس‬ ‫سعد بن عبادة‪ ،‬قال له بشير بن سعد‪» :‬أمرنا االله أن نص ّلي عليك‪ ،‬فكيف نص ّلي عليك؟«‪،‬‬ ‫هم ِّ‬ ‫صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما‬ ‫فسكت حتى نسينا أنه سأله‪ ،‬فقال‪) :‬قولوا‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫صلّيت على إبراهيم‪ ،‬وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بـاركت على إبراهيم وعلـى =‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪38‬‬ ‫س َّلم وقد تمت صلاته‪ ،‬وإن شاء زاد بعد قوله »وأشهد أن محمد ًا‬ ‫عبده ورسوله«‪ ،! :‬أرسله بالهدى ودين الحق‪ ،‬ليظهره على الدين‬ ‫كله‪ ،‬ولو كره المشركون‪ ،‬ربنا آتنا في الدنيا حسنة‪ ،‬وفي الآخرة‬ ‫حسنة‪َ ،‬وقِ َنا عذاب النار«‪.‬‬ ‫ُث َّم يسلم‪.‬‬ ‫‪Üô ̈adG IÓ°U‬‬ ‫وإن ص َّلى »فريضة المغرب« ص َّلى الركعتين الأُوليين بفاتحة‬ ‫الكتاب وسورة‪ُ ،‬ث َّم قعد وتشهد إلى‪» :‬عبده ورسوله«‪ُ ،‬ث َّم قام للركعة‬ ‫شهد الأخير«‬ ‫الثالثة وقرأ »الحمد« وحدها‪ُ ،‬ث َّم ركع وسجد وتشهد »ال َّت ُّ‬ ‫وس َّلم‪ ،‬وقد تمت صلاته‪.‬‬ ‫َوإن ص َّلى خلف إمام‪:‬‬ ‫فليس عليه إلا قراءة »الحمد« في جميع الركعات وجميع‬ ‫الصلوات‪.‬‬ ‫ولا يقول وراء الإمام »سمع االله لمن حمده« عند ارتفاعه من‬ ‫الركوع لكن يقول‪» :‬ربنا ولك الحمد« بعد قول الإمام »سمع االله لمن‬ ‫حمده«‪ ،‬وإن قال‪» :‬سمع االله لمن حمده« وراء الإمام فلا شيء عليه‪.‬‬ ‫و»السلام« كما علمتم(؛ وفي رواية أوردها‬‫ّ‬ ‫آل إبراهيم في العالمين‪ ،‬إنك حميد مجيد«‪،‬‬ ‫=‬ ‫القطب في »الذهب«‪» :‬ما تقول في الصلاة عليك في الصلاة؟«؛ ويكفي أن يقول المص ّلي‪:‬‬ ‫»عبده ورسوله !« كما قال قطب الأئمة ‪ .5‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫يتقدم إمامه بشيء من أحوال الصلاة ـ لا‬ ‫ويجب عليه أن لا َّ‬ ‫كبر‬ ‫يكبر إذا َّ‬ ‫بتكبيرة‪ ،‬ولا بقراءة ولا بركوع‪ ،‬ولا بارتفاع ـ بل‪ :‬ ِّ‬ ‫الإمام‪ ،‬ويقرأ إذا قرأ الإمام‪ ،‬ويركع إذا ركع‪ ،‬ويقوم إذا قام؛ لأن‬ ‫تقدمه المأموم بشيء من أركان‬ ‫الإمام إنما جعل إمام ًا ليؤتم به‪ :‬فإذا َّ‬ ‫الصلاة فسدت صلاته‪ ،‬وكذلك إذا تأخر عنه تأخر ًا بعيد ًا حتى صار‬ ‫ت عليه صلاته‪ ،‬وكذلك إذا قام معه وقعد‬ ‫بينه وبين الإمام َح ٌّد َف َس َد ْ‬ ‫ت صلاته ـ على قول لبعض المسلمين ـ بل يجب عليه أن‬ ‫معه َف َس َد ْ‬ ‫يتأخر عنه قليلاً‪.‬‬ ‫‪IÓ°üdG »a ∑GQóà°S’G‬‬ ‫فإذا جاء المأموم والإمام قد دخل في الصلاة دخل معه في‬ ‫صلاته‪ ،‬وص َّلى ما أدرك من صلاة الإمام ُث َّم يقوم بعد أن يس ِّلم‬ ‫الإمام‪ ،‬فيقضي ما فاته من الصلاة‪:‬‬ ‫فإذا فاتته »الحمد« ـ مثلاً ـ قام وقرأ »الحمد«‪ُ ،‬ث َّم جلس وس َّلم‪،‬‬ ‫بلا تكبير في قيامه ولا في جلوسه‪ ،‬لأنه لم يفته شيء من التكبير‪،‬‬ ‫وإنما فاتته »الحمد« وحدها‪.‬‬ ‫وإذا فاتته ركعة كلها قام ـ بعد تسليم الإمام ـ بلا تكبيرة‪ ،‬فإذا‬ ‫استوى قائم ًا استعاذ ـ لأن الاستعاذة في جملة ما فاته ـ‪ُ ،‬ث َّم يقرأ‬ ‫»الحمد« ـ والسورة إن كانت فاتته سورة مع »الحمد«‪ ،‬وإلا قرأ‬ ‫»الحمد« وحدها ـ‪ُ ،‬ث َّم ركع وسجد‪ُ ،‬ث َّم قام ـ بتكبيرة ـ حتى يستوي‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪40‬‬ ‫قائم ًا‪ ،‬لأنه إنما دخل مع الإمام بعد قيام الإمام إلى الركعة الثانية‪،‬‬ ‫وهذه النهضة هي قضاء لتلك القومة التي فاتته مع الإمام‪ُ ،‬ث َّم يجلس‬ ‫ويس ِّلم‪.‬‬ ‫وعلى هذا فقس جميع ما فاتك من صلاة الإمام‪ ،‬لأنه إنما يقضى‬ ‫ما فات من غير زيادة ولا نقصان‪:‬‬ ‫فلو أدركت الإمام في الركعة الرابعة ـ مثلاً ـ ص َّليتها معه‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫يت الثلاث الركعات على ترتيبها‪ ،‬فتقوم ـ بعد أن يس ِّلم الإمام ـ‬ ‫َق َض ُ‬ ‫بلا تكبيرة‪ ،‬فتقرأ‪ُ ،‬ث َّم تركع وتسجد‪ُ ،‬ث َّم تقوم فتقرأ‪ُ ،‬ث َّم تركع وتسجد‪،‬‬ ‫ُث َّم تتشهد »التشهد الأول«‪ُ ،‬ث َّم تقوم فتقرأ‪ُ ،‬ث َّم تركع وتسجد)‪ُ ،(١‬ث َّم‬ ‫تقوم‪ ،‬وها هنا قد وافقت الموضع الذي قد دخلت فيه مع الإمام‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫تمت صلا ُتك‪.‬‬ ‫تجلس وتس ِّلم‪ ،‬وقد َّ‬ ‫‪ôØ°ùdG IÓ°U‬‬ ‫ْصر)‪ (٣‬من صلاة الظهر‬ ‫وإذا كنت مسافر ًا وجب عليك أن َتق ُ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فتسجد«‪.‬‬ ‫الس َّنة‪ ،‬بقول رسول االله ! وبفعله‪ ،‬أما قوله فما روي عن عمر بن‬ ‫)‪ (٢‬قصر الصلاة واجب من ُ‬ ‫الخطاب ‪ 3‬عن النبي ! أنه قال‪) :‬صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت(‪،‬‬ ‫وقوله !‪) :‬صدقة تصدق االله بها عليكم‪ ،‬فاقبلوا صدقته(‪ ،‬وأما فعله فما تواتر عنه !‬ ‫أنه كان يص ّلي ركعتين في جميع أسفاره‪ ،‬طالت أو قصرت‪ ،‬غزو ًا كان سفره أو حج ًا‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪ُ » :‬تقَ ّص َر«‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين‪ ،‬فتص ِّلي الظهر ركعتين‪،‬‬ ‫والعصر ركعتين والعشاء الآخرة)‪ (١‬ركعتين‪.‬‬ ‫ت كل صلاة من هذه الصلوات في وقتها‪ ،‬وإن‬ ‫ص َّل ْي َ‬ ‫فإن شئت َ‬ ‫شئت جمعت بين الظهر والعصر في وقت واحد‪ ،‬وبين المغرب‬ ‫مخير في تأخير الأولى إلى‬ ‫وأنت َّ‬ ‫َ‬ ‫والعشاء الآخرة في وقتٍ واحدٍ‪،‬‬ ‫وقت الثانية‪ ،‬وفي تقديم الثانية إلى وقت الأولى‪.‬‬ ‫ت كل واحدة في وقتها قلت‪» :‬أص ِّلي الله فريضة الظهر«‬ ‫ص َّل ْي َ‬ ‫فإن َ‬ ‫ـ أو »العصر« أو »العشاء الآخرة«)‪ (٢‬ـ »ركعتين‪َ ،‬ق ْصر ًا‪ ،‬صلاة سفر«‪.‬‬ ‫ويستحب لك أن تصلي بعدها السنن والنوافل التي كنت ُتص ِّليها‬ ‫»س َّنة المغرب«‪ ،‬فينبغي‬ ‫في الحضر‪ ،‬وإن تركتها في السفر فلا بأس إلا ُ‬ ‫أن لا تترك إلا لحال الجمع بين الصلاتين)‪.(٣‬‬ ‫‪TM`aédG‬‬ ‫وإن جمعت قلت‪» :‬أص ِّلي الله ـ تعالى ـ فريضة الظهر‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الآخر«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬الأولى الاستغناء عن لفظ »الآخرة«‪ ،‬إذ لا فائدة فيه سوى التمييز بين المغرب والعشاء الوارد‬ ‫فيهما لفظ »العشائين« تغليب ًا‪ ،‬وقد حصل ذلك بقولنا‪» :‬المغرب والعشاء«‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫بناء‬ ‫)‪ (٣‬اختار نور الدين ‪ 5‬ترك ُس َّنة المغرب عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ً‬ ‫على أن الفوائت من السنن لا تقضى ـ وهو الراجح عند أصحابنا من أهل ُعمان ـ إلا‬ ‫كس َّنة المغرب والفجر‬ ‫ُس َّنة الفجر؛ وأصحابنا أهل المغرب يرون قضاء السنن المؤكدة ـ ُ‬ ‫والوتر ـ أرجح‪ ،‬لتأكدها‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ركعتين‪ ،‬وأص ِّلي فريضة العصر ركعتين‪ ،‬أص ِّليهما جمع ًا‪،‬‬ ‫صلواتِ سفر«‪.‬‬ ‫ت لفريضة العصر ـ‬ ‫فإذا ص َّليت ركعتي الظهر س َّلمت‪ُ ،‬ث َّم ُق ْم َ‬ ‫بإقامة وتوجيه وإحرام‪.‬‬ ‫»الو ْت َر«‪ :‬فتص ِّليه معهما في وقت‬ ‫ولك أن تجمع مع العشاءين َ‬ ‫الأولى ـ فإن شئت ص َّليته معهما ركعة‪ ،‬وإن شئت ص َّليته ثلاث ًا ـ ولك‬ ‫أن تؤخره إلى وقت العشاء الآخرة أو إلى ما بعد ذلك من الوقت ما‬ ‫لم يطلع الفجر‪.‬‬ ‫وتقول إذا جمعت بين المغرب والعتمة والوتر)‪» :(١‬أص ِّلي الله‬ ‫ـ تعالى ـ فريضة عشاء)‪ (٢‬المغرب ثلاث ركعات‪ ،‬وأص ِّلي فريضة‬ ‫صلاة العشاء الآخرة ركعتين‪ ،‬وأص ِّلي الوتر الواجب ركعة«‪ ،‬ـ أو‬ ‫»ثلاث ركعات«‪ ،‬ـ »أص ِّليهن جمع ًا‪ ،‬صلوات سفر«‪.‬‬ ‫مت إلى فريضة العشاء‬ ‫فإذا س َّلمت من فريضة عشاء)‪ (٣‬المغرب ُق َ‬ ‫الآخرة بإقامة وتوجيه وإحرام‪ ،‬فإذا س َّلمت من فريضة العشاء الآخرة‬ ‫ح ِرم‪.‬‬ ‫قمت إلى »الوتر« بلا إقامة‪ ،‬فتوجه و ُت ْ‬ ‫الس َن ُن كلها لا تحتاج إلى إقامة‪ ،‬وكذلك ال َّنوافل‬ ‫وكذلك ُّ‬ ‫والتطوعات‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬والوتر«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬عشاء«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬عشاء«‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪Rƒéj Éeh äGƒ∏°üdG øe √ô°üb Rƒéj ’ Ée‬‬ ‫ولا يجوز قصر شيء من فريضة عشاء)‪ (١‬المغرب ولا من فريضة‬ ‫الفجر إلا لخوف أو مرض لا تستطيع معه على تمامها‪:‬‬ ‫فأما صلاة الخوف فهي على أنواع‪:‬‬ ‫النوع الأول‪ :‬صلاة المواقفة‬ ‫وهي‪ :‬أن يواقف كل واحد)‪ (٢‬من الزحفين الآخر‪.‬‬ ‫ف طائفتين‪ ،‬فتص ِّلي طائفة‬ ‫وصفتها‪ :‬أن يقوم الإمام وينقسم ال َّز ْح ُ‬ ‫منهما خلف الإمام ركعة ُث َّم تنصرف وتواجه العدو‪ ،‬وتأتي الطائفة‬ ‫الأخرى فيص ِّلي بهم الإمام الركعة الثانية‪ُ ،‬ث َّم يس ِّلم فتس ِّلم الطائفتان‬ ‫مع ًا‪ ،‬فيكون‪ :‬ركعتان للإمام‪ ،‬ولكل طائفة ركعة‪ ،‬وليس على الذين‬ ‫تحيات ولا تشهد ولكن إذا س َّلم الإمام س َّلم‬ ‫هم في وجه العدو َّ‬ ‫الجميع منهم)‪.(٣‬‬ ‫وهي في المغرب وغيرها والحضر والسفر سواء‪.‬‬ ‫النوع الثاني‪ :‬صلاة المسايفة‬ ‫وذلك‪ :‬أن يتداخل الزحفان بالسيوف ـ أو نحوها من الأسلحة ـ‬ ‫فلا يجد كل واحد منهم انفكاك ًا من عدوه حتى يص ِّلي‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬عشاء«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يواقف واحد«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الجميع مع ًا«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪44‬‬ ‫كبر لكل فريضة‬ ‫لم يمكنه أن يص ِّلي بالفعل ولا بالإيماء َّ‬ ‫فإنه إن ْ‬ ‫خمس تكبيرات‪ ،‬وكان ذلك مجزي ًا عنه‪.‬‬ ‫النوع الثالث‪ :‬صلاة مطلق الخوف‬ ‫وذلك‪ :‬أن يشتد الخوف في مقابلة العدو أو مداخلته أو غير ذلك‬ ‫ولم يمكنهم أن يص ّلوا صلاة المواقفة‪.‬‬ ‫فإنهم يص ّلون كيف ما أمكنهم‪ ،‬كما قال االله تعالى‪+ *﴿ :‬‬ ‫هت به راحل ُت ُه‪.‬‬ ‫توج ْ‬‫‪ ﴾ /. - ,‬وحيث ما َّ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫والخائف على َدمِه ومالِه يجو ُز له أن يقصر)‪ (٢‬من صلاته على قدر‬ ‫ْص َر)‪ (٤‬من‬ ‫ما وجد‪ ،‬ويقصر من وظائفها ما لم يمكنه أن يأتي به‪َ ،‬و َيق ُ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫نفس صلاته ما لم يمكنه منها‪ :‬من الركوع والسجود إلى الإيماء قائم ًا‪،‬‬ ‫ومن القيام إلى الإيماء قاعد ًا أو راكب ًا على دابته متوجه ًا إلى سبيله‪.‬‬ ‫‪¢†jôadG IÓ°U‬‬ ‫وأما المريض فله أن يقصر)‪ (٥‬من صلاته ومن وظائفها ما لا‬ ‫)‪ (١‬قال االله تعالى‪, + * ❁ ( ' & % $ # " ! ﴿ :‬‬ ‫‪] ﴾9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /. -‬سـورة البقـرة‪ ،‬الآيتـان‪:‬‬ ‫‪ ٢٣٨‬ـ ‪.[٢٣٩‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يقصر«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ويقصر«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ويقصر«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يقصر«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫يمكنه فعله‪ :‬فإذا لم يستطع التطهر بالماء تيمم وص َّلى قائم ًا‪ ،‬وإذا لم‬ ‫يستطع القيام ص َّلى قاعد ًا‪ ،‬وإذا)‪ (١‬لم يستطع القعود ص َّلى مضطجع ًا‬ ‫على يمينه ووجهه إلى القبلة ويومئ برأسه لما لم يستطع أن يفعله‬ ‫من الركوع والسجود ويقرأُ الصلاة بلسانه‪ ،‬وإن لم يستطع قراءتها‬ ‫كبر للفريضة خمس تكبيرات ُث َّم يس ِّلم بعد ذلك‪ ،‬وإن‬ ‫ولا الإيماء َّ‬ ‫التكبير كان معذور ًا ولا شيء عليه)‪ ،(٢‬لأن االله ـ سبحانه‬ ‫َ‬ ‫لم َيستطع ِ‬ ‫ف نفس ًا إلا وسعها‪.‬‬ ‫وتعالى ـ لا يك ِّل ُ‬ ‫‪É¡à«Ø«ch á©aédG IÓ°U‬‬ ‫وتقصر صلاة الظهر يوم الجمعة فتص َّلى ركعتين مع الإمام في‬ ‫الممصر‪ ،‬وهي »صلاة الجمعة«)‪.(٣‬‬ ‫ َّ‬ ‫المصر ـ‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فإذا«‪.‬‬ ‫لا منه ورحمة‬ ‫)‪ (٢‬هذا التنقل من حال إلى حال حسب الاستطاعة أمر به االله ـ تعالى ـ فض ً‬ ‫بعباده‪ ،‬في قوله‪] ﴾z y x w﴿ :‬سورة التغابن‪ ،[١٦ :‬وقال رسول االله !‪) :‬إذا‬ ‫أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم(‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬صلاة الجمعة تجب وقت الظهور ـ الاستقلال التام ـ عندما تكون في وطن من الأوطان‬ ‫سلطة المسلمين ظاهرة‪ ،‬والغلبة لهم‪ ،‬لا نفوذ لغيرهم عليهم‪ ،‬كما كان عليه المسلمون في‬ ‫عهد النبي !‪ ،‬والخلفاء الراشدين‪ ،‬والأئمة المقسطين‪ .‬وتجب وراء الإمام أو نائبه عاد ًلا‬ ‫أسسها عمر بن‬ ‫أو جائر ًا في الأمصار السبعة عند أصحابنا رحمهم االله‪ ،‬وهي العواصم التي ّ‬ ‫الخطاب ‪ 3‬وجعلها مراكز الولايات في عهده‪ ،‬يوجد فيها المسجد الجامع‪ ،‬وهــي‪:‬‬ ‫مكة‪ ،‬والمدينة‪ ،‬والكوفتان ـ البصرة والكوفة ـ‪ ،‬واليمن‪ ،‬ومصر‪ ،‬والشام‪ ،‬والبحرين‬ ‫وعمان‪ ،‬وتجب في غير هذه خلف الإمام العدل على المشهور؛ وشروطها وعلى من‬ ‫ُ‬ ‫تجب عليه في غير هذا الكتاب‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ولا تص َّلى إلا جماعة‪ ،‬بأذان وخطبة وإقامة‪.‬‬ ‫َوصفتها‪ :‬أن يؤذن المؤذن بعد الزوال‪ُ ،‬ث َّم يخطب الإمام على‬ ‫المنبر مستقبلاً بوجهه الجماعة‪ ،‬فيحمد االله ويثني عليه‪ ،‬ويص ِّلي‬ ‫ويس ِّلم على ن َِّبيه وعلى آله وصحبه‪ ،‬ويستغفر لنفسه وللمؤمنين‪،‬‬ ‫يتيس ُر)‪ (١‬من الحكم والموعظة الحسنة‪ ،‬ولا يطيل في‬ ‫ويأتي بما َّ‬ ‫ذلك بل يقتصر من غير خلل‪ُ ،‬ث َّم يقيم المؤذن‪ُ ،‬ث َّم ينزل الإمام‬ ‫فيص ِّلي بهم ركعتين‪ ،‬يجهر في كل واحدة منهما بالقراءة‪ ،‬فيقرأُ‬ ‫تمت‬ ‫مع »الحمد« ما تيسر من سور القرآن‪ُ ،‬ث َّم يقعد ويتشهد‪ ،‬وقد َّ‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫ولا يتكلم أحد من الحاضرين والإمام يخطب بل يستمعون‬ ‫الخطبة‪.‬‬ ‫ومن تكلم خرج من المسجد ُث َّم دخل مع الداخلين فيستمع ما‬ ‫بقي من الخطبة وقد فاته فضل السبق‪.‬‬ ‫‪á©aédG øæ°S‬‬ ‫سن الاغتسال يوم الجمعة لمن شاء حضورها‪ ،‬فيغتسل كما‬ ‫وي ُّ‬ ‫ُ‬ ‫يغتسل من الجنابة‪.‬‬ ‫يسن له التزين بأحسن لباسه‪.‬‬ ‫وكذلك ُّ‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ت ََي َّس َر«‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫يسن له التطيب بأحسن ما يجد من طيبه‪.‬‬ ‫وكذلك ُّ‬ ‫ويكره له أن يتخطى)‪ (١‬رقاب الناس بل يجلس حيث ما انتهى به‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪øjó«©dG IÓ°U‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ويجب)‪ (٢‬على الكفاية صلاة العيدين‪ :‬عيد)‪ (٣‬الفطر‪ ،‬وعيد‬ ‫النحر‪.‬‬ ‫ج َه ُر)‪ (٥‬الإمام فيهما بالقراءة‪ ،‬فيقرأ‬‫فتص َّلى ركعتين‪ ،‬جماعة‪َ ،‬ي ْ‬ ‫وي َس ُّن فيها)‪ (٦‬التكابير‬ ‫في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب وسورة‪ُ ،‬‬ ‫والخطبة‪.‬‬ ‫َوصفة ذلك‪ :‬أن يقوم المص ِّلي فيقول‪» :‬أص ِّلي الله ـ تعالى)‪ (٧‬ـ ُس َّنة‬ ‫عيد الفطر«‪ ،‬ـ أو »الأضحى«)‪ ،(٨‬ـ »ركعتيـن بثـلاث عشرة تكبيرة‪،‬‬ ‫كبر الإمام‪ُ ،‬ث َّم ِّ‬ ‫يكبر‬ ‫متوجه ًا للكعبة الشريفة«‪ُ ،‬ث َّم يوجه‪ُ ،‬ث َّم ِّ‬ ‫يكبر إذا َّ‬ ‫بعد تكبيرة الإحرام خمس تكبيرات يتبع فيها تكبير الإمام‪ُ ،‬ث َّم يقرأ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪َ » :‬ي َت َخ َّطا«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وتجب«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬عيد«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وعيد«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ويجهر«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فيهما«‪.‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬تعالى«‪.‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬عيد الأضحى«‪.‬‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪48‬‬ ‫الإمام »الحمد« وسورة‪ ،‬ويقرأ المأموم وراءه »الحمد« وحدها‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫يركع ويسجد‪ُ ،‬ث َّم يقوم للركعة الثانية‪ ،‬فيقرأ الإمام »الحمد« وسورة‪،‬‬ ‫يكبر بعد القراءة‬ ‫ويقرأ المأموم »الحمد« وحدها ويستمع السورة‪ُ ،‬ث َّم ِّ‬ ‫خمس تكبيرات يتبع فيها تكبير الإمام‪ُ ،‬ث َّم يركع‪ُ ،‬ث َّم يرفع رأسه‬ ‫فيكبر في القيام ثلاث تكبيرات‪ ،‬ـ فتلك ثلاث عشرة‬ ‫ ِّ‬ ‫من الركوع‪،‬‬ ‫تمت‬ ‫تكبيرة غير تكبير الصلاة ـ‪ُ ،‬ث َّم يسجد‪ُ ،‬ث َّم يتشهد ويس ِّلم‪ ،‬وقد َّ‬ ‫صلاتهم‪.‬‬ ‫‪ó«©dG áÑ£N‬‬ ‫ُث َّم يقوم الإمام فيخطب بالناس خطبة‪ ،‬يفتتحها بالتكبير‪،‬‬ ‫وصيهم بتقوى االله‪ ،‬ويأمرهم بما‬ ‫والناس يستمعون‪ُ ،‬ث َّم ُي ِّ‬ ‫يلزمهم في يومهم ويخصهم في حالهم‪ُ ،‬ث َّم يعظهم بالموعظة‬ ‫الحسنة‪.‬‬ ‫مروا به‪.‬‬ ‫َ )‪ُ (١‬‬ ‫وبعد الفراغ من الخطبة ينصرفون وقد أ َّد ْوا ما أ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ويؤمرون أن يخرجوا بصلاة العيدين‪ ،‬فيصل ُّونها في فناء‬ ‫ُ‬ ‫المصر‪.‬‬ ‫ولا كذلك صلاة الجمعة‪ ،‬فإن صلاة الجمعة تص َّلى في المسجد‬ ‫الجامع‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪»َ :‬أ َّد ْوا«‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪õFÉæédG‬‬ ‫ومن الصلوات ما ليس فيه ركوع ولا سجود‪ ،‬وهو فرض على‬ ‫الكفاية)‪ ،(١‬وذلك »صلاة الجنازة«‪.‬‬ ‫َوصفتها‪ :‬أن يقوم المص ِّلي ـ والميت على قبلته‪ ،‬بعد أن يغسل‬ ‫ويكفن ويطيب بما حضر من الطيب ـ فيقول المص ِّلي‪» :‬أص ِّلي الله‬ ‫الس َّنة التي أمر بها رسول االله !‪ ،‬بأربع‬ ‫ـ تعالى ـ على هذا الميت ُ‬ ‫يكبر‪ ،‬وهي‬ ‫تكبيرات‪ ،‬طاعة الله ولرسوله محمد !«‪ُ ،‬ث َّم يوجه‪ُ ،‬ث َّم ِّ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫التكبيرة الأولى من الأربع التكبيرات‪ُ ،‬ث َّم يستعيذ ويقرأ »الحمد«‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫يكبر التكبيرة الثالثة‪،‬‬ ‫يكبر التكبيرة الثانية‪ُ ،‬ث َّم يقرأ »الحمد«‪ُ ،‬ث َّم ِّ‬ ‫ُث َّم ِّ‬ ‫ويحمد االله‪ ،‬ويص ِّلي على رسوله !‪ ،‬ويستغفر لذنبه وللمؤمنين‬ ‫والمؤمنات‪ ،‬ويدعو بما فتح االله له‪:‬‬ ‫هم إن فلان ًا عبدك‬ ‫وليا قال المص ِّلي في دعائه‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫فإن كان الميت ًّ‬ ‫هم أبدل له دار ًا خير ًا‬ ‫ابن عبدك ابن أمتك‪ ،‬توفيته وأبقيتنا بعده‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫من داره‪ ،‬وأهلاً خير ًا من أهله‪ ،‬وقرار ًا خير ًا من قراره‪ ،‬وأصعد روحه‬ ‫تقدم من الصلوات الخمس فرض عين‪ ،‬وهو ما أمر به كل مكلف من بني آدم‪ ،‬لا يسقط‬ ‫)‪ (١‬ما ّ‬ ‫عنه الفرض إلا إذا أداه كما أمر به؛ وهذا النوع ـ وهو فرض الكفاية ـ هو ما أمر به مجموع‬ ‫الأمة أو جمع منها‪ ،‬فإذا قام بأدائه بعض منهما كان ذلك كافي ًا عن سواهم من الأمة أو بعض‬ ‫من المجموع الذي تعين عليه الفرض سقط عن الآخرين؛ فالفروض كلها منقسمة إلى هذين‬ ‫القسمين‪ ،‬لا ثالث لهما‪ ،‬إذ الفرض المعتبر عيني ًا من جهة وكفائي ًا من أخرى ـ كالحج‪،‬‬ ‫والجهاد ـ ليس قسم ًا ثالث ًا‪ ،‬كما هو ظاهر‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬وهي«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪50‬‬ ‫في أرواح الصالحين‪ ،‬واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيه الصحبة‪،‬‬ ‫ويذهب فيه النصب واللغوب«‪ ،‬وما فتح االله من هذا‪ُ ،‬ث َّم يدعو لنفسه‬ ‫يكبر التكبيرة الرابعة‪ُ ،‬ث َّم يس ِّلم على رسول االله وعلى من‬ ‫بما أراد‪ُ ،‬ث َّم ِّ‬ ‫س َّلم االله عليه من المرسلين‪ُ ،‬ث َّم يس ِّلم على من خلفه تسليمة خفيفة‬ ‫يصفح بها وجهه يمين ًا وشمالاً ولا يسمعها إلا من كان قريب ًا منه‪.‬‬ ‫وإن كان الميت لا يتولى فالصلاة واحدة إلا الدعاء والاستغفار‪،‬‬ ‫فإذا استغفرت لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دعوت لنفسك‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫كبرت وس َّلمت‪ ،‬وقد تمت صلاتك‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫الولي وغيره أن يقول في دعائه‪» :‬الحمد‬ ‫ ِّ‬ ‫وينبغي لمن لا يميز بين‬ ‫الله الأول والآخر والباطن‪ ،‬وهو بكل شيء عليم‪ ،‬الحمد الله الذي‬ ‫يميت الأحياء ويحيـي الموتى ويبعث من في القبور‪ ،‬الحمد الله‬ ‫ربنا‬‫الذي منه المبدأ وإليه الرجعى‪ ،‬وله الحمد في الآخرة والأولى‪ ،‬ َّ‬ ‫وسعت كل شيء رحم ًة وعلم ًا فاغفر للذين تابوا وا َّتبعوا سبيلك‬ ‫ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن‬ ‫وقهم عذاب الجحيم‪ ،‬ َّ‬ ‫صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم«‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫يكبر ويس ِّلم)‪.(١‬‬‫يص ِّلي على النبي ! وعلى آله وصحبه‪ُ ،‬ث َّم ِّ‬ ‫تقدم من الدعوات أمور مستحبة‪ ،‬وللإنسان أن يدعو بما شاء سواها كما له أن يحذف‬ ‫)‪ (١‬ما َّ‬ ‫منها ما شاء وإنما المهم هو الفرق في الدعاء بين المتولى وغيره؛ وكذا لا فرق بين ما هو‬ ‫مشهور عند المغاربة م ّنا وبين ما ذكره المؤلف عند مشارقتنا‪ ،‬والمقصود الابتهال إلى االله‬ ‫في مقام هو جدير بالاعتبار والاتعاظ‪ ،‬وهو مقام‪ :‬مشاهدة الموت الهادم للذات‪ ،‬والدعاء‬ ‫للميت؛ وما يذكره العلماء ففيه المأثور‪ ،‬وفيه المستحسن ليس بالمأثور‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪≈JƒadG π°ùZ á«Ø«c‬‬ ‫َوصفة غسل الميت‪ :‬بعد أن يتحقق موته يأتي من أراد تغسيله‬ ‫فيغسل يده أول مرة‪ ،‬ويد الميت اليمنى‪ُ ،‬ث َّم اليسرى‪ُ ،‬ث َّم ُّ‬ ‫يلف يده‬ ‫يريد أن يغسله بها بخرقة)‪ ،(١‬فإن كان الميت مريض ًا مدنف ًا في‬ ‫التي ُ‬ ‫مرضه فليأخذ في غسله من ُس َّرته إلى أسفل حتى ينتهي إلى عورته‬ ‫فيغسلها ـ كما يغسل لنفسه ـ ويطهرها كما أمكن من غير تفتيش ولا‬ ‫يدخل يده في شيء من فروجه‪ ،‬وإن كان الميت غير مدنف)‪ (٢‬في‬ ‫مرضه فليقصد في غسله إلى فروجه فيغسلها وينظفها‪ُ ،‬ث َّم يغسل ما‬ ‫سرته إلى ركبتيه‪ ،‬يفعل هذا كله ويده ملفوفة‪ ،‬فإذا استنجى)‪ (٣‬له‬ ‫بين َّ‬ ‫فليضع الخرقة التي لف بها يده‪ :‬على عورة الميت إن كانت للذي‬ ‫غسله‪ ،‬وإن كانت للميت فليدفعها إلى الورثة‪ ،‬ولا ينزع اللف عن‬ ‫سرة الميت إلى ركبتيه‪ُ ،‬ث َّم يبدأ فيتوضأ له‬ ‫يده حتى يغسل ما بين َّ‬ ‫كما يتوضأ للصلاة‪ ،‬وهو ُس َّنة في غسل الميت‪ ،‬وقال قوم‪ :‬لا وضوء‬ ‫في غسل الميت‪ ،‬والقول الأول هو الصحيح‪ُ ،‬ث َّم يبدأ)‪ (٤‬بعد الوضوء‬ ‫خمطي‪ ،‬فإن لم يمكن)‪ (٦‬ذلك‬ ‫ ٍّ‬ ‫فيغسله‪ ،‬بسدر)‪ (٥‬أو نحوه إن حضر أو‬ ‫ٍ‬ ‫»بخرقة«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪:‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الميت مدنف ًا«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬استنجا«‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬الظاهر أنه سقط من المخطوطة‪» :‬ث َُّم«‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬أي‪ :‬ماء وسدر‪ ،‬وهو‪ :‬ورق شجر النبق؛ والخمطي‪ :‬شجر كالسدر‪ ،‬وقيل‪ :‬هو شجر‬ ‫الأراك؛ والمقصود بهذا تطييب الميت‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يكن«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪52‬‬ ‫فلا بأس‪ ،‬ويبدأُ بشق رأْسه الأيمن‪ُ ،‬ث َّم الأيسر‪ُ ،‬ث َّم عنقه من الجانب‬ ‫الأيمن‪ُ ،‬ث َّم الأيسر‪ُ ،‬ث َّم يده اليمين)‪ (١‬وما يليها‪ُ ،‬ث َّم اليسرى وما يليها‪،‬‬ ‫ُث َّم جانبه الأيمن وما يليه‪ُ ،‬ث َّم جانبه الأيسر وما يليه‪ُ ،‬ث َّم يغسل بطنه‬ ‫وظهره‪ ،‬كما يغسل لنفسه من الجنابة‪ُ ،‬ث َّم يغسل ما بين ركبتيه)‪،(٢‬‬ ‫اليمنى إلى قدمه‪ُ ،‬ث َّم اليسرى كذلك‪ُ ،‬ث َّم يعمه بالغسل)‪ ،(٣‬بالغسل‪،‬‬ ‫َو َي ْر ُف ْق)‪ (٤‬بغسله جهده‪.‬‬ ‫‪â«a∏d‬‬ ‫‪u oo a«t às dG‬‬ ‫وإن عدم الماء أو كان في جسد الميت فساد لا يمكن معه‬ ‫غسله أو اتصل منه خروج النجس اتصالاً لا تمكن معه نظافته‬ ‫فليتيمموا)‪ (٥‬له ـ مكان الغسل ـ بالتراب الطاهر‪ ،‬الذي يصح به‬ ‫للحي‪.‬‬ ‫ ِّ‬ ‫يم ُم‬ ‫ال َّت ُّ‬ ‫للميت‪ :‬أن يضع المتيمم يديه على التراب‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫ ِّ‬ ‫يم ُم‬ ‫َوصفة ال َّت ُّ‬ ‫يرفعهما وينفضهما نفض ًا خفيف ًا ويمسح على وجه الميت‪ ،‬فيضع يده‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬اليمنى«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ركبته«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬الغُ سل بالضم‪ :‬الماء الذي يغسل به؛ وبالفتح‪ :‬مصدر »غسل«‪ ،‬ويضم أيض ًا؛ والواجب‬ ‫للميت المسلم على الأحياء هو‪ :‬الغسل‪ ،‬والتكفين‪ ،‬والصلاة عليه‪ ،‬ودفنه؛ وما عدا هذه‬ ‫الأربع سنن‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬و َي ْرف َُق«‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬في المخطوط »فلييموا«‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫اليمنى على خد الميت اليمين‪ ،‬واليسرى على خده)‪ (١‬الأيسر‪ ،‬كما‬ ‫يتيمم لنفسه‪ُ ،‬ث َّم يضعهما على التراب مرة أخرى ويرفعهما ويجعل‬ ‫يد الميت اليمنى على ظاهر يده اليسرى ويمسحهما بيده اليمنى‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫يأخذ اليسرى فيضعها على ظاهر يده اليمنى ويمسحها بيده اليسرى‪،‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫وإن لم يفعل هذا وتيمم كما أمكنه أجزاه ذلك‪ ،‬وما لا يجزي‬ ‫الحي في هذا لا يجزيه‪ ،‬وينوي بجميع ذلك أداء ما وجب)‪ (٣‬عليه‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫من غسل الميت وتيممه‪ ،‬ولا يشترط في النية التلفظ بالقول بل‬ ‫يكفي أن ينوي بقلبه‪ ،‬ويسمي االله على فعله‪ ،‬وإن أكد بقوله قصده‬ ‫كان حسن ًا‪.‬‬ ‫نويت أن أغسل هذا الميت‬ ‫ُ‬ ‫ويقول عند تغسيل الميت‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫هم إني‬ ‫علي من غسله‪ ،‬طاعة الله‬ ‫ َّ‬ ‫من كل خبث وحدث‪ ،‬أداء لما وجب‬ ‫ولرسوله)‪ (٤‬محمد !«‪.‬‬ ‫نويت أن)‪ (٥‬أتيمم لهذا الميت‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫هم إني‬‫ويقول عند التيمم له‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫بهذا التراب‪ ،‬الصعيد الطاهر‪ ،‬رفع ًا لحدثه وطهارة له من كل‬ ‫نجاسته)‪ ،(٦‬طاعة الله ولرسوله محمد !«‪.‬‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬خده«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يجزي«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يجب«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ورسوله«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫سقط من المخطوطة‪» :‬أن«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬نجاسة«‪.‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪π°ù ̈dG »a â«adG áæs °So‬‬ ‫ولا بد من ثوب يستره حال تغسيله‪ ،‬فيمد عليه من أعلاه ثوب‬ ‫ساتر له عن العيون فيمسكه غير المغسل‪.‬‬ ‫ولا يجوز النظر إلى شيء من عوراته؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪§«æëàdGh ø«ØμàdG‬‬ ‫ُث َّم يأخذ)‪ (١‬في تكفينه‪ ،‬بثوب فصاعد ًا من الثياب التي تجوز فيها‬ ‫الصلاة‪.‬‬ ‫فإذا أردت أن تكفنه ـ بعد أن فرغت من غسله ـ َفج ِّفف بدنه‬ ‫ْ )‪(٢‬‬ ‫واب ُسط ُه‬ ‫من الماء‪ ،‬وأدرجه في أكفانه واجعله على عرض الإزار ْ‬ ‫على طول ال ِّلفافة)‪ُ ،(٣‬ث َّم حنطه)‪ ،(٤‬فابدأ بالفم‪ُ ،‬ث َّم المنخر اليمين)‪ُ (٥‬ث َّم‬ ‫المنخر الشمال‪ُ ،‬ث َّم العين اليمنى ُث َّم العين الشمال‪ُ ،‬ث َّم الأذن اليمنى‪،‬‬ ‫ُث َّم الأذن الشمال‪ُ ،‬ث َّم الأذن اليمنى‪ُ ،‬ث َّم الأذن الشمال‪ُ ،‬ث َّم اجعل على‬ ‫وجهه َن َفكَ ًة تغطي جميعه‪ ،‬وفي جميع ذلك ال َّن َفكِ تجعل الحنوط‬ ‫مما يلي جسد الميت‪ ،‬وتجعل َن َفكَ ًة فيها الحنوط تغشي بها الفرجين‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يأخذون«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫»واب ِس ْط ُه«‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪ْ :‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ال َّلفافة«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫التحنيط‪ :‬جعل الطيب للميت ـ ككافور وزعفران وذريرة ـ إن مات غير محرم بحج أو‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫عمرة‪ ،‬أو شهيد‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬اليمنى«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫جميع ًا‪ ،‬وإن جعلت الحنوط في الآباط والكفين والقدمين فجائز‪،‬‬ ‫وإن لم يفعل)‪ (١‬ذلك أجزى)‪ُ ،(٢‬ث َّم تلف ال ِّلفافة)‪ (٣‬بحزائم رافقة‪،‬‬ ‫ولا)‪ (٤‬تضغط بها جسد الميت‪ُ ،‬ث َّم تجعله على السرير‪ ،‬وتستره‬ ‫بالثياب‪ ،‬وتطرح عليه ما أمكن من طيب‪ ،‬وتبخره بريح العود ثلاث‬ ‫مرات تدور ذلك حول السرير ومن تحته‪.‬‬ ‫‪ø«ØμàdG á«Ø«c‬‬ ‫وإن كان في الكفن قميص وسراويل‪ :‬ألبس القميص‪ُ ،‬ث َّم تكون‬ ‫فتق السراويل وتدخل‬ ‫السراويل فوق القميص على الصدر‪ ،‬و ُت ُ‬ ‫كم واحد‪ ،‬ولا تشد السراويل بال َّتـك َّ ِة‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫الرجلان كلتاهما في ٍّ‬ ‫َ ِ ِ‬ ‫خ َذ ْيه)‪ُ ،(٥‬ث َّم يدرج في الثوب الثالث‪ ،‬يمد الثوب‬ ‫تمد يداه إلى ف‬ ‫على طوله‪ ،‬ويجعل الطرتين عند الرأس والطرتين الآخرتين عند‬ ‫الرجلين‪ ،‬وتلفه فيه‪ ،‬ويجعل طرة الثوب من الطول على يمينه‬ ‫أولاً‪ُ ،‬ث َّم يرده على صدره‪ُ ،‬ث َّم على يساره‪ُ ،‬ث َّم كذلك يصنع ما‬ ‫س َع)‪ (٦‬الثوب‪ ،‬ويكون آخر الثوب على الشمال‪ُ ،‬ث َّم يشق من‬ ‫و ِ‬ ‫َ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬تفعل«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬أجزا«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ال َّلفافة«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فلا«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫»الفَ ِخ ُذ‪ :‬وصل ما بين الساق والورك‪ ،‬أنثى‪ ،‬والجمع‪ :‬أفخاذ‪ ،‬قال سيبويه‪ :‬لم يجاوزوا به‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫وف ِخذ أيض ًا بكسر الفاء«‪ .‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مادة »فخذ«‪.‬‬‫هذا البناء‪ ،‬وقيل‪ :‬ف َْخذ ِ‬ ‫»و َسع«‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬في طبعة أبي إسحاق‪َ :‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪56‬‬ ‫الثوب شيئ ًا من طول الثوب‪َ ،‬ي ْع ِق ُد)‪ (١‬به عليه‪ ،‬يكون العقد على‬ ‫الربط عن‬ ‫ويرخى َّ‬ ‫الشمال‪ ،‬لأن العقد يفتح إذا أدخل في قبره‪ُ ،‬‬ ‫وجهه‪.‬‬ ‫‪â«adG πaM‬‬ ‫فإذا وضعوه على سريره ـ كما تقدم ـ فليسيروا به سير ًا رفيق ًا‪،‬‬ ‫وليقدموا رأسه إن ساروا به‪ :‬إلى موضع الصلاة عليه‪ ،‬أو إلى‬ ‫القبر‪.‬‬ ‫‪â«adG øaO áØ°U‬‬ ‫وليأخذوا)‪ (٢‬عند إنزاله في القبر من رأس السرير ويقدموا رأسه‪،‬‬ ‫وينزلوه في لحده مضطجع ًا على جنبه الأيمن مستقبلاً للقبلة‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫يضعوا عليه اللبن)‪ُ ،(٣‬ث َّم يدفنوه بالتراب‪.‬‬ ‫وتشييع الجنازة مأمور به‪ ،‬وفيه الفضل العظيم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪»ُ :‬يعقَ ُد«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وليأخذوه«‪.‬‬ ‫فالس َّنة الدفن بالتراب المستخرج‬ ‫)‪ (٣‬إذا جعل للميت لحد فإنه يسد باب اللحد باللبن‪ ،‬وإلا ُ‬ ‫وسن غرز جريدة على القبر أو بعضها‪ ،‬لما روي في »المسند الصحيح«‬ ‫ّ‬ ‫من نفس القبر؛‬ ‫مر على رجلين يعذبان في قبريهما وطلب جريدة من نخل فشقها نصفين فجعل‬ ‫أنه ! ّ‬ ‫نصفها على قبر أحدهما وآخر على قبر الآخر؛ وفي رواية النسائي‪ :‬وسئل ! عن ذلك‬ ‫فقال‪) :‬لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا(‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫وينبغي أن يكثر وراءها من ذكر االله‪ ،‬وقيل‪ :‬يستحب أن يقال‬ ‫الحي الذي لا يموت«؛ واالله‬ ‫ّ‬ ‫خلف الجنازة‪» :‬لا إله إلا االله‪،‬‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫‪IÓ°üdG •hô°T‬‬ ‫واعلم أن للصلاة شروط ًا‪ ،‬لا بد من فعلها‪ ،‬لأن الصلاة لا تتم‬ ‫إلا بها‪:‬‬ ‫الشرط الأول‪:‬‬ ‫أن لا يص ِّلي وهو يدافع الأخبثين‪ ،‬لأن من ص َّلى وهو يدافع‬ ‫الأخبثين)‪ (١‬فقد قيل‪ :‬إن صلاته لا تتم‪ ،‬لأنه بمنزلة من صرهما في‬ ‫ثوبه‪ .‬بل يؤمر أن يذهب إلى المذهب فيقضي حاجته‪.‬‬ ‫ويتأدب)‪ (٢‬في مذهبه بالآداب المنقولة عن رسول االله !‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫فمن ذلك الإبعاد في المذهب إذا كان في الفضاء‪ ،‬والاستتار‬ ‫بستر يستر شخصه عن الناس؛ والحكمة في ذلك أن لا ترى عورته‬ ‫ولا شخصه‪ ،‬ولا يسمع)‪ (٤‬له صوت‪ ،‬ولا يؤذي أحد ًا؛ فإذا حصلت‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬لأن من ص َّلى وهو يدافع الأخبثين«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫»ويتأدب«‪.‬‬ ‫َ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪:‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬أو الاستتار«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يسمع«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪58‬‬ ‫هذه الحالة في المكان القريب جاز له‪ ،‬وإلا فليبعد المذهب في‬ ‫الفضاء وليستر نفسه بثوب‪.‬‬ ‫وليتجنب المواضع الصلبة‪.‬‬ ‫ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط‪.‬‬ ‫ولا يستقبل‪ :‬الشمس‪ ،‬ولا القمر؛ ولا الريح‪ ،‬لئلا ترد إليه شرر‬ ‫البول‪.‬‬ ‫ولا يقضيها‪ :‬في مواضع الجلوس‪ ،‬ولا في مستظل الناس‪ ،‬ولا‬ ‫في مسقط الأثمار‪ ،‬ولا في الماء الجاري‪ ،‬ولا الراكد‪.‬‬ ‫ويجوز في الاضطرار ما لا يجوز في الاختيار‪.‬‬ ‫الم ْس َت َرا َح)‪ (١‬رجله الشمال‪ ،‬ويقول‪» :‬أعوذ باالله‬ ‫ويقدم عند دخوله ُ‬ ‫ ِّ‬ ‫من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم«‪ ،‬وإن قضاها‬ ‫ِ‬ ‫في الخلاء فليقل ذلك عند رفع ثيابِه)‪ ،(٢‬وإن نسي حتى جلس فليقل‬ ‫ذلك بقلبه‪.‬‬ ‫ثياب ُه حتى يدنو من الأرض‪ ،‬لئلا تنكشف عورته‪.‬‬ ‫ولا يرفع َ‬ ‫ئ له ثلاثة أحجار صغار‪ ،‬أو ما)‪ (٣‬كان في معنى الحجارة‬ ‫َو ْل ُـي َه ِّي ْ‬ ‫من كل جامد يمكن إزالة النجس به‪ ،‬ولا يستجمر بالعظم‪ ،‬ولا‬ ‫راح«‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الم ْس َت َ‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ثيا َبه«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وما«‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ٍ)‪(٢‬‬ ‫جزي)‪ (٣‬أقل من‬ ‫بالروثة ‪ ،‬ولا بحشيش ولا بزرع ولا بِث ََم َرة ‪ ،‬ولا َي ْ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ثلاث حجرات‪ ،‬وإن شاء زاد إلى خمس وإلى سبع ولا يكون العدد‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫إلا وتر ًا)‪ُ ،(٤‬ث َّم يستجمر بها من الخبث بيده اليسرى‪ُ ،‬ث َّم يستبرئ‬ ‫من البول حتى ينقطع المدد‪ُ ،‬ث َّم يقوم إلى المغتسل‪.‬‬ ‫وليقدم عند خروجه من الخلاء رجله اليمين‪ ،‬وليقل‪» :‬الحمد الله‬ ‫ ِّ‬ ‫الذي أزال عني الأذى«‪.‬‬ ‫فالخلاء في الدخول والخروج بعكس المسجد‪ ،‬وذلك أن‬ ‫وتقدم عند الخروج‬ ‫ َّ‬ ‫الرجل اليمنى)‪،(٦‬‬ ‫َ‬ ‫المسجد يقدم في الدخول إليه‬ ‫الرجل)‪ (٧‬اليسرى‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫منه‬ ‫دخولا وخروج ًا؛ واالله‬ ‫ً‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫وأما المنزل فتقدم فيه اليمنى‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫لما روي أنها من طعام إخواننا الجن وطعام دوابهم‪ ،‬فالعظم طعام الجن‪ ،‬والروث طعام‬ ‫)‪(١‬‬ ‫دوابهم؛ ولا يجوز الاستجمار بكل ذي حرمة‪ ،‬سواء كان من طعام الآدميين أو دوابهم‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪»ِ :‬بث ََم َرة«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪»ُ :‬ي ْجزي«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫لما روي عنه !‪) :‬إذا استجمرتم فأوتروا(‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يستبري«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫في المخطوط شطب هنا على كلمة‪» :‬اليمين« وكتب أعلاها‪» :‬اليمنى«؛ وفي طبعة أبي‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ُ‬ ‫الرجل اليمنى«‪.‬‬ ‫»يقدم في الدخول إليه‬ ‫إسحاق‪ :‬ َّ‬ ‫ُ‬ ‫الرجل«‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬و ُتقَ َّد ُم عند الخروج منه‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫في المخطوط شطب هنا ـ أيض ًا ـ على كلمة‪» :‬اليمين« وكتب أعلاها‪» :‬اليمنى«‪ ،‬وفي‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫طبعة أبي إسحاق‪» :‬اليمنى«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪60‬‬ ‫الشرط الثاني‪:‬‬ ‫‪äÉ°SÉéædG π°ùZh AÉéæà°S’G‬‬ ‫أن يغسل من بدنه النجاسات حيث ما كانت‪ ،‬ومن ذلك الاستنجاء‬ ‫من البول والغائط بالماء مع القدرة عليه‪ ،‬فإنه إن لم يستنج بالماء مع‬ ‫وضوء ُه)‪ ،(١‬ولا صلاته‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫القدرة عليه لا يتم‬ ‫ولا حد للاستنجاء‪ ،‬لأن الحكمة في مشروعيته إنما هي إزالة‬ ‫جس ِ)‪ ،(٢‬فإذا زال بالعرك والماء أجزى)‪ (٣‬ذلك وأقل ما يجزي‬ ‫ال َّن َ‬ ‫من العرك ثلاث عركات‪ ،‬إن زال النجس بما دونها فلا بد من‬ ‫إتمامها‪ ،‬وإن لم يزل فلا بد من إزالته وإن طال ذلك وكثر العدد‪،‬‬ ‫لأن المشروع النظافة لا أعداد العركات‪ ،‬فلا معنى للتحديد بالعشر‬ ‫ونحوها من الأعداد‪.‬‬ ‫‪äÉ°SÉéædG ́GƒfCG‬‬ ‫والنجاسات التي يجب غسلها من البدن والثياب وغيرهما للصلاة‬ ‫والدم‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ذي)‪ ،(٤‬ َّ‬ ‫والو ُّ‬ ‫ي‪َ ،‬‬ ‫ونحوها هي‪ :‬البول‪ ،‬والغائط‪ ،‬والمن ُّي‪ ،‬والمذ ُّ‬ ‫»وضؤ ُه«‪.‬‬‫في طبعة أبي إسحاق‪ُ :‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ال ّنجس«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬أجزا«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬والودي«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ودم الاستحاضة‪ ،‬وأرواث‬ ‫ودم الحيضِ‪ُ ،‬‬ ‫عاف ‪ُ ،‬‬ ‫والر ُ‬‫المسفوح ‪ ،‬ ُّ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫السباع وبولها‪ ،‬وبول جميع الدواب‪ ،‬والقيء‪ ،‬وال َق ْل ُس)‪ ،(٣‬ورطوبات‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫َج ٌس‬‫َج ٌس والكلب ن َ‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫َج ٌس ‪ ،‬والخنزير ن َ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫الميتة‪ ،‬لأن ذات الميتة ن َ‬ ‫َج ٌس)‪ ،(٨)(٧‬فيجب اجتناب هذه الأشياء ويجب غسل‬ ‫والمشرك ن َ‬ ‫رطوباتها؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫الشرط الثالث‪:‬‬ ‫‪¬JÉØ°Uh Aƒ°VƒdG‬‬ ‫أن يتوضأ)‪ (٩‬بالماء الطاهر‪.‬‬ ‫المني هو‪ :‬الماء الخارج من ذكر بلذة وانكسار واندفاق؛ والمذي هو‪ :‬الخارج منه أيض ًا‬ ‫)‪(١‬‬ ‫مع التفكر في الجماع والاشتهاء؛ والودي هو‪ :‬الخارج منه بدون ذلك بعد البول أو قبله‪،‬‬ ‫وسببه البرد غالب ًا؛ والدم المسفوح‪ :‬المتنقل من مكانه‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫»والر ُ‬ ‫عاف«‪.‬‬ ‫ ِّ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪:‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫القلس‪ :‬ما يطلع من الصدر من طعام‪ ،‬وليس بقيء؛ ويحكم بنجاسة الفم إذا بلغ إليه‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫فيغسل‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬نَج ٌس«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ن َِج ٌس«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ن َِج ٌس«‪.‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫والمشرك النجس‪ :‬الوثني‪ ،‬وهو الجاحد الله تعالى؛ أما أهل الكتاب فالواضح طهارتهم‪،‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫كما رجحه المحققون‪ ،‬ومنهم القطب الإمام في ذهبه‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ن َِج ٌس«‪.‬‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يتوضى«‪.‬‬ ‫)‪(٩‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪62‬‬ ‫َوصفة الوضوء‪:‬‬ ‫أن يتمضمض ثلاث ًا‪ ،‬ويبالغ في المضمضة‪ ،‬فيدخل اصبع يده‬ ‫اليمنى في فيه‪ ،‬وكذا يدخل الماء في فيه إلى ما دون حلقه‪ ،‬وإن كان‬ ‫صائم ًا فلا يبالغ في الغرغرة‪.‬‬ ‫ُث َّم يستنشق‪ ،‬بأن يأخذ الماء ـ بكفه اليمنى)‪ (١‬ـ فيجعل منه في‬ ‫أنفه‪ُ ،‬ث َّم يستنثر به‪ ،‬ويدخل اصبعيه في أنفه إلى أن تصل العظم)‪.(٢‬‬ ‫ُث َّم يغسل وجهه ـ بالماء ـ ثلاث ًا‪.‬‬ ‫ُث َّم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاث ًا‪ُ ،‬ث َّم اليسرى كذلك‪.‬‬ ‫ُث َّم يمسح رأسه بالماء‪ُ ،‬ث َّم يمسح أذنيه داخلهما وخارجهما‪.‬‬ ‫ُث َّم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث ًا‪ُ ،‬ث َّم رجله اليسرى‬ ‫كذلك‪.‬‬ ‫ويسمي االله ـ تعالى ـ على وضوئه)‪ (٣‬في أول مرة‪ ،‬فإنه من لم‬ ‫يسم على وضوئه)‪ (٤‬فلا وضوء له)‪.(٥‬‬ ‫)‪ (١‬في المخطوط شطب هنا ـ أيض ًا ـ على كلمة‪» :‬اليمين« وكتب أعلاها‪» :‬اليمنى«‪ ،‬وفي وفي‬ ‫طبعة أبي إسحاق‪» :‬اليمنى«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬إلى أن تصل العظم«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وضوئه«‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وضوئه«‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬قوله‪» :‬لا وضوء له« أي‪ :‬كامل‪ ،‬لما روي عنه !‪) :‬لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه(‪،‬‬ ‫والسلام في نيل‬ ‫رواه الربيع ‪ 5‬في »المسند الصحيح«‪ ،‬وهذا ترغيب منه عليه الصلاة ّ‬ ‫جزيل الثواب بذكر اسم االله‪ ،‬كما قال الإمام أبو عبيدة‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪¬ææq °So ¢†©H‬‬ ‫ويسن له أن يتسوك قبل وضوئه)‪.(١‬‬ ‫ّ‬ ‫وإن كان قد انتبه من نومه فإنه يؤمر أن يغسل يديه ثلاث ًا قبل أن‬ ‫يدخلهما في الإناء‪.‬‬ ‫ويستحب له أن يقول عند المضمضة بما يناسب المقام من‬ ‫الأدعية‪ ،‬وكذا عند غسل سائر الجوارح‪:‬‬ ‫هم اسقني من الماء الرحيق المختوم«‬ ‫وإن قال عند المضمضة‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫كان ذلك حسن ًا‪.‬‬ ‫هم لا تحرمني من روائح)‪ (٢‬جنتك‪،‬‬ ‫ويقول عند الاستنشاق‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫برحمتك يا أرحم الراحمين«‪.‬‬ ‫هم ِّبيض وجهي بنورك يوم تبيض‬ ‫ويقول عند غسل الوجه‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫وجوه عبادك الصالحين‪ ،‬يا أرحم الراحمين«‪.‬‬ ‫هم اعطني كتابي بيميني‪،‬‬ ‫ويقول عند غسل يده اليمنى‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫وحاسبني حساب ًا يسيرا«‪.‬‬ ‫هم إني أعوذ بك أن تعطيني‬ ‫ويقول عند غسل يده اليسرى‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫كتابي بشمالي‪ ،‬أو من وراء ظهري«‪.‬‬ ‫هم أظلني بظل عرشك يوم لا ظل‬ ‫ويقول عند مسح رأسه‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫إلا ظلك«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وضوئه«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬لا تحرمني روائح«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪64‬‬ ‫هم اجعلني من الذين يستمعون القول‬ ‫ويقول عند مسح أذنيه‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫فيتبعون أحسنه«‪.‬‬ ‫الحق والدين‪،‬‬ ‫ ِّ‬ ‫قدمي على‬‫ َّ‬ ‫ويقول عند غسل رجليه‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫هم ّثبت‬ ‫برحمتك يا أرحم الراحمين«‪.‬‬ ‫واستحب بعض العلماء أن يمسح عنقه بعد مسح أذنيه‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫‪oa«àdG‬‬ ‫وإن لم يجد الماء أو وجده ولم يمكنه أن يتوضأ)‪ (١‬به فإنه يتيمم‬ ‫بالتراب‪ ،‬الصعيد‪ ،‬الطاهر‪ ،‬فيضرب بكفيه الأرض‪ُ ،‬ث َّم يرفعهما‬ ‫فيمسح بهما وجهه‪ُ ،‬ث َّم يضرب ضربة ثانية‪ ،‬فيمسح بها)‪ (٢‬يديه‬ ‫ـ ظاهرهما وباطنهما ـ إلى الرسغين)‪ ،(٣‬وذلك بعدما يسمي االله على‬ ‫تيممه‪ ،‬ويقصد بتيممه رفع الحدث وإباحة الصلاة‪.‬‬ ‫‪Rƒéj ’ Éehn oa«t às dG ¬H Rƒéj Ée‬‬ ‫ولا يتيمم برماد‪ ،‬ولا بجص‪ ،‬ولا صاروج‪ ،‬ولا بنورة‪ ،‬ولا بسبخة‪،‬‬ ‫ولا برملة‪ ،‬ولا بطين رطب‪ ،‬وإنما يتيمم بالتراب الذي له غبار‪ ،‬فإن‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يتوضى«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬بهما«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الرسغين«‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫لم يمكنك وجوده فتيمم بما هو أقرب شبه ًا إلى التراب من هذه‬ ‫الأشياء؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫الشرط الرابع‪:‬‬ ‫‪áHÉæédG øe π°ù ̈dG‬‬ ‫وذلك‪ :‬إذا كان الإنسان جنب ًا كما إذا خرج منه الماء الدافق في‬ ‫نوم أو يقظة؛ أو أدخل ذكره في فرج حيوان حتى انتهى إلى الختان‪،‬‬ ‫فإنه يلزمه الغسل وإن لم ينزل الماء‪.‬‬ ‫فيجب عليه أن يغتسل من الجنابة كان ذكر ًا أو أنثى‪.‬‬ ‫‪π°ù ̈dG á«Ø«c‬‬ ‫فإذا أراد الغسل من الجنابة غسل يديه‪ُ ،‬ث َّم أزال النجس من‬ ‫مواضعه‪ُ ،‬ث َّم تمضمض واستنشق‪ُ ،‬ث َّم غسل وجهه وسائر جوارح‬ ‫الوضوء كما يصنع في وضوء الصلاة‪ ،‬وإن لم يفعل ذلك فلا بأس‬ ‫عليه ولا بد من المضمضة والاستنشاق على كل حال‪ُ ،‬ث َّم يحثو على‬ ‫رأسه ثلاث حثيات بالماء‪ُ ،‬ث َّم يغسل أيمن الرأس‪ُ ،‬ث َّم أيسره‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫أيمن العنق‪ُ ،‬ث َّم أيسره‪ُ ،‬ث َّم أيمن الجسد‪ُ ،‬ث َّم أيسره‪ُ ،‬ث َّم أيمن رجليه‪،‬‬ ‫ويمر ـ في جميع ذلك ـ بيده على جسده مع مرور‬ ‫ ُّ‬ ‫ُث َّم أيسرهما‪،‬‬ ‫الماء حيث ما أمكنه‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪66‬‬ ‫وإن أعم جسده بالماء من غير ترتيب أجزاه ولا بد من تعميم‬ ‫الجسد بالماء مع مرور اليد)‪.(١‬‬ ‫وهذا الغسل بعينه يجب على الحائض إذا طهرت من حيضها‪،‬‬ ‫وذلك هو الغسل من الحيض‪.‬‬ ‫تتم الصلاة إلا به إن وجد الماء‪ ،‬وإن لم يوجد فليتيمم‬ ‫ولا ُّ‬ ‫الجنب أو الحائض بالتراب كما يتيمم للصلاة‪ ،‬واالله أعلم‪.‬‬ ‫الشرط الخامس‪:‬‬ ‫‪0 o«gGôHEG Éfó«°S øæ°So ¢†©H‬‬ ‫أن لا يص ّلي وشعر عانته قد طال استطالة فاحشة‪ ،‬فإنه يجب عليه‬ ‫أن يحلق عانته إذا طال شعرها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬يجب عليه حلقها من شهر إلى شهر؛ وقيل‪ :‬من أربعين‬ ‫يوم ًا إلى أربعين يوم ًا‪ ،‬والإناث من عشرين يوم ًا إلى عشرين يوم ًا‪.‬‬ ‫وكذا ُيؤمر أن ينتف إبطيه‪ ،‬ويجز شاربه‪ ،‬ويقلم أظفاره‪ ،‬ويفرق‬ ‫شعر رأسه إن طال‪.‬‬ ‫وهذه الخصال هي من جملة الخصال التي أمر بها أبونا إبراهيم‬ ‫‪.0‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق زيادة‪» :‬عليه«‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪IÓ```°üdG‬‬ ‫‪s :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫الشرط السادس‪:‬‬ ‫‪RƒéJ ’ »àdGh É¡«a IÓ°üdG RƒéJ »àdG ́É≤ÑdG‬‬ ‫أن يختار لصلاته بقعة طاهرة‪.‬‬ ‫ولا تكون تلك البقعة‪ :‬قارعة الطريق‪ ،‬ولا معطن ًا للإبل؛ فإن‬ ‫الصلاة في قارعة الطريق وفي معطن الإبل منهي عنها‪.‬‬ ‫ولا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة‪ ،‬ولا في موضع قد‬ ‫والصاروج‪ ،‬والرماد‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫الجص‪ ،‬والنورة‪،‬‬ ‫ ِّ‬ ‫حرقته النار‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫ولا تجوز على ظهر الكعبة‪ ،‬لأن المص ِّلي على ظهر الكعبة لم‬ ‫يستقبل بصلاته القبلة‪.‬‬ ‫الشرط السابع‪:‬‬ ‫‪IÓ°üdG ¢SÉÑd‬‬ ‫اللباس الطاهر الساتر‪.‬‬ ‫فإن صلاة العريان لا تصح إلا إذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه‬ ‫يص ِّلي جالس ًا بالإيماء ويستر عورته بالتراب إن أمكنه ذلك‪ ،‬وإن لم‬ ‫يمكنه ص َّلى كيف ما أمكنه‪.‬‬ ‫فإن وجد الثياب الطاهرة فلا يجوز له أن يص ِّلي بالثوب النجس‪،‬‬ ‫وإن لم يجد إلا ثوب ًا نجس ًا ولم يمكنه غسله ستر به عورته وص َّلى‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪68‬‬ ‫ولا يص ِّلي في ثوب الحرير إلا إذا لم يجد غيره من اللباس فإنه‬ ‫يواري به عورته ويص ِّلي‪.‬‬ ‫الشرط الثامن‪:‬‬ ‫‪á∏Ñ≤dG ∫ÉÑ≤à°SG‬‬ ‫المشرفة‪ ،‬فإن الصلاة لا تتم إلا باستقبالها‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫وهي‪ :‬الكعبة‬ ‫وعلى المص ِّلي أن يعرف الأدلة التي تدل على القبلة‪ ،‬من نحو‪ :‬طلوع‬ ‫الشمس وغروبها‪ ،‬وطلوع القمر وغروبه)‪ ،(١‬ومعرفة الجهات‪ ،‬إلى غير‬ ‫ذلك مما يمكنه معرفة القبلة إلا به‪ ،‬فإن توصل إلى معرفتها بشيء من‬ ‫وجوه الحق أجزاه‪ ،‬وله أن يصدق من سكن قلبه إلى صدقه من الناس‬ ‫في جهة القبلة‪ ،‬وإن كان المخبر فاسق ًا فيجوز أن يص ِّلي على دلالته إن لم‬ ‫يتهمه في ذلك‪ ،‬وإن علم بالدلائل وجب عليه أن يستقبل حيث علم‪ ،‬وإن‬ ‫ِ )‪(٢‬‬ ‫تحرى جهتها وص َّلى إلى نحوها؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫تحير ولم يجد من ُيخْب ُر ُه‬ ‫ َّ‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬في الجهات التي يدل فيها الطلوع والغروب على القبلة؛ وقوله‪» :‬معرفة الجهات«‬ ‫المراد بها الجهات الأربع‪ :‬شرق وغرب وشمال وجنوب؛ وأحسن الضوابط للقبلة‬ ‫هو القطب الشمالي يجعله الإنسان‪ :‬في العراق خلف الأذن اليمنى‪ ،‬وفي مصر خلف‬ ‫اليسرى‪ ،‬واليمن مقابلته مما يلي الأيسر‪ ،‬والشام وراءه؛ ويمكننا أن نحكم بحكم كل قطر‬ ‫على ما وراءه من الأقطار؛ ومن هنا يدرك الإنسان ضرورة علم الجغرافية وعلم الهيئة‪،‬‬ ‫إذ أصبحت القارات الخمس مرتبطة والمسلمون يرحلون من واحدة إلى أخرى‪ ،‬وكان‬ ‫من الواجب أن يعتنى بتدريس مبادئ العلمين للمبتدئين‪ ،‬حتى لا يعزب عنهم وجه أداء‬ ‫الفرض؛ وأقوى ضابط في الأقطار البعيدة للقبلة هو خط الزوال‪ ،‬واالله أعلم‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫»يخبره«‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫)‪ (٢‬في المخطوط‬ ‫‪69‬‬ ‫‪Ωƒ```°üdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪Ωƒ```°üdG‬‬ ‫وأما الصوم فهو من العبادات البدنية الخالصة)‪.(١‬‬ ‫َوالواجب منه على المكلف صيام شهر في كل عام وهو شهر‬ ‫رمضان المبارك‪.‬‬ ‫َوصفة الصوم‪ :‬أن يمسك الصائم من طلوع الفجر إلى الغروب‬ ‫عن الأكل والشرب والجماع‪ ،‬ويتعفف عن القول الفحش‪ ،‬والغيبة‪،‬‬ ‫والنميمة‪ ،‬ويتجنب جميع المعاصي‪ ،‬فإن المعاصي مفطرة للصائم‪،‬‬ ‫ومبطلة لصيامه‪ ،‬وكذلك الأكل والشرب والجماع والاستمناء‪ ،‬فإن‬ ‫جميع ذلك مفطر للصائم‪ ،‬والاختلاف فيمن أكل أو شرب ناسي ًا‪:‬‬ ‫فقيل‪ :‬فسد صيامه‪ ،‬وعليه البدل‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا بدل عليه‪ ،‬لأن النسيان معفو عن الإنسان‪.‬‬ ‫َوشرط صحة الصوم‪:‬‬ ‫أن ينـوي من الليل أنه يصبح صائم ًا فرض رمضان‪ ،‬طاعة الله‬ ‫ولرسوله محمد !‪ ،‬فإن لم ينو ِ الصيام من الليل فلا صيام له)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬التي لا يعلم حقيقتها من المرء إلا االله‪ ،‬بخلاف الصلاة والزكاة والحج فإنها تنكشف‬ ‫لذاته وشهواته‬ ‫للعباد‪ ،‬لهذا كان الصوم محل إخلاص أعظم وإنابة أشد‪ ،‬إذ هاجر الصائم ّ‬ ‫وحبس نفسه عن ميولها محافظة على صومه إخلاص ًا الله‪ ،‬وهذا سر قوله عليه الصلاة‬ ‫والسلام في الحديث القدسي‪) :‬فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي‪ ،‬فالصيام لي‪ ،‬وأنا‬ ‫ّ‬ ‫أجازي به(‪ ,‬رواه الربيع في »المسند الصحيح«‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫بنية من الليل(؛ والصوم‬‫والسلام أنه قال‪) :‬لا صوم إلا ّ‬ ‫)‪ (٢‬وذلك لما صح عنه عليه الصلاة ّ‬ ‫بالنية قبل الشروع فيها‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫عبادة‪ ،‬وهي لا تصح إلا ّ‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ولا يصبح جنب ًا‪ ،‬فمن)‪ (١‬أصبح جنب ًا فلا صيام له)‪.(٢‬‬ ‫وعلى الجنب أن يقوم قبل أن يطلع الفجر فيغتسل‪.‬‬ ‫ومن احتلم في نهاره فليبادر إلى الغسل ولا شيء عليه؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪¿É°†eQ ΩÉ«b‬‬ ‫ويؤمر)‪ (٣‬أن يقوم ليل رمضان ما بين العتمة إلى الفجر فيص ِّلي ما‬ ‫شاء االله من الصلوات‪ ،‬وينبغي له أن يص ِّلي في كل ليلة عشرين ركعة‬ ‫لا أقل من ذلك‪ ،‬وإن اقتصر على اثني عشر)‪ (٤‬ركعة أجزاه‪ ،‬ولا بد‬ ‫من الوتر في ليل رمضان أيض ًا‪.‬‬ ‫‪√hôμadGh ΩôëadG‬‬‫‪s‬‬ ‫‪Ωƒ°üdG‬‬ ‫ويحرم صيام العيدين‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فإن«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫لأن الجنابة حدث لا تصح معه عبادة‪ ،‬والصوم من العبادات المفروضة؛ والأصل في‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫هذا ما روي عنه ‪) :0‬من أصبح جنب ًا أصبح مفطر ًا(‪ ،‬رواه الربيع ‪ 5‬في »المسند‬ ‫الصحيح«‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫أي‪ :‬يؤمر أمر ندب‪ ،‬لا أمر إيجاب؛ والمراد بقيام الليل‪ :‬إحياؤه بالعبادة والذكر؛‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫والركعات المذكورة هي التي تسمى بالتراويح‪ ،‬وبقيام رمضان؛ والذي جرى عليه‬ ‫أصحابنا في المغرب أربع وعشرون ركعة‪ ،‬ولم يرد في قيام رمضان حد محدود وإنما‬ ‫ورد الترغيب في قيامه جملة‪ ،‬ولم يرد فيه عدد الركعات‪ ،‬ففعل كل قوم ما أمكنهم من‬ ‫ذلك‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬اثنتي عشرة«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪Ωƒ```°üdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ويكره صيام‪ :‬أيام التشريق؛ ويوم الشك‪ ،‬وقيل‪ :‬إن صيام يوم‬ ‫الشك حرام‪.‬‬ ‫‪Öëà°ùadG Ωƒ°üdG‬‬ ‫ويستحب)‪ (١‬صيام أيام البيض‪ ،‬وهي ثلاثة أيام من كل شهر وأولها‬ ‫ ُّ‬ ‫اليوم الثالث عشر ُث َّم الرابع عشر ُث َّم الخامس عشر‪.‬‬ ‫ويستحب صيام‪ :‬عشر ذي الحجة وهي التسعة الأيام التي قبل‬ ‫شوال؛ ويوم من‬ ‫العيد؛ وصيام عاشوراء من محرم؛ وستة أيام من ّ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ذي القعدة وهو الخمس والعشرون)‪(٣‬؛ ويوم من رجب وهو السابع‬ ‫والعشرون)‪(٤‬؛ ويوم من شعبان وهو الخامس عشر)‪.(٥‬‬ ‫وبعض هذه الأيام أفضل من بعض؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫المستحب والمندوب واحد‪ ،‬وهو‪ :‬الأمر الذي يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على‬ ‫)‪(١‬‬ ‫تركه؛ وهو مقابل »المكروه«‪ ،‬وهو‪ :‬ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله؛ وصوم ما‬ ‫ذكره المؤلف من الأيام وارد في أحاديث عن رسول االله !‪ ،‬وتخصيصها بالصوم لمزية‬ ‫فيها‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وستة«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وهو الخامس والعشرون«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وهو السابع والعشرون«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وهو الخامس عشر«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪¥ƒ`≤ëdG‬‬ ‫‪øjódGƒdG ¥ƒ≤M‬‬ ‫ص َل ُة الأقارب فأعظمها حق الوالدين‪ ،‬لقوله عليه الصلاة‬ ‫وأما ِ‬ ‫رضي ًا لوالديه أصبح له باب مفتوح إلى الجنة‪،‬‬ ‫والسلام‪) :‬من أصبح م ِ‬ ‫ُ‬ ‫ومن أصبح مسخط ًا لوالديه أصبح له باب مفتوح إلى النار(‪ ،‬قيل‪ :‬يا‬ ‫رسول االله‪ ،‬وإن َظ َل َما؟ قال‪) :‬نعم‪ ،‬وإن َظ َل َما(‪.‬‬ ‫قال‪) :‬ومن أحزن والديه فقد َعق َّهما(‪.‬‬ ‫وروي ـ أيض ًا ـ أنه قال ‪) :0‬إياكم ودعــوة الوالد‪ ،‬فإنها أحد‬ ‫من السيف(‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬إن من دعاه والده ولم يجب أو دعا والده باسمه أو كناه‬ ‫بكنيته فقد عقه إلا أن يقول‪» :‬يا أبتي«؛ ومن ائتمنه فخانه فقد عقه؛‬ ‫تقدمه ليميط الأذى عنه؛ ومن‬ ‫ومن مشى بين يديه فقد عقه إلا إن َّ‬ ‫سأله والده ومنعه وهو يقدر أن يعطيه فقد عقه‪.‬‬ ‫ومن تعرض لشتمهما بعد موتهما فقد عقهما‪ ،‬وشتمهما بعد موتهما‬ ‫هو أن يتعرض لشتمهما‪ ،‬فإنه إذا شتم أُمهات الرجال شتموا أُمه‪.‬‬ ‫ولا يحل له أن يلحظهم لحظة)‪ (١‬سوء‪ ،‬وإن فعل ذلك فقد عق َّهما‪.‬‬ ‫وقيده المصنف بالسوء لأنه قد يكون في غيره‪ ،‬كاختلاس‬ ‫)‪ (١‬اللحظ‪ :‬النظر بمؤخر العين‪ّ ،‬‬ ‫البر‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫لا؛ وقد أجمل المصنف هنا ما يجب سلوكه نحو الوالدين من ِّ‬ ‫النظر مث ً‬ ‫‪73‬‬ ‫‪¥ƒ`≤ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ولا ينهرهما‪ ،‬ولا يؤلمهما)‪ (١‬بالكلام‪ ،‬ولا يغلظ عليهما بالقول‪،‬‬ ‫ولا يكذبهما في وجههما‪ ،‬ولا يكلمهما كلام ًا ينقصهما أو يغضبهما‬ ‫ولكن يتذلل ويتخضع لهما في القول‪.‬‬ ‫وبالجملة فكل ما أمره به والداه من الطاعات والمباحات وجب‬ ‫عليه امتثال أمرهما إن قدر على ذلك وأمكنه‪ ،‬لأن عصيانهما إحزان‬ ‫لهما‪ ،‬ولا يجوز له أن يحزنهما‪.‬‬ ‫ولا يخالفهما إلا إذا أمراه بمعصية االله‪ ،‬فإنه‪) :‬لا طاعة لمخلوق‬ ‫في معصية الخالق(؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪O’hC’G ¥ƒ≤M‬‬ ‫ُث َّم من بعد ذلك حقوق الأولاد على آبائهم وأُمهاتهم‪ ،‬لقوله !‪:‬‬ ‫)يلزم الوالدين من الحقوق ما يلزم ولدهما من حقوقهما(‪.‬‬ ‫وحق الولد على والده‪:‬‬ ‫أن يحسن أدبه‪ ،‬وتربيته‪ ،‬وتعليمه‪ :‬القرآن‪ ،‬والحساب‪ ،‬والصلاة‪،‬‬ ‫والفرائض‪ ،‬وكل ما يحتاج إليه العبد‪.‬‬ ‫وينفق عليه ويكسيه حتى يبلغ فيطلب المعاش والكسب ويجد‬ ‫إلى ذلك سبيلاً‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يألمهما«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ومن حقه ـ أيض ًا ـ أن يختار له أخواله‪.‬‬ ‫فإذا ولد فليختر له خير الأسماء‪.‬‬ ‫وخير الأسماء أسماء الأنبياء وأسماء الصالحين بعدهم‪.‬‬ ‫وبالجملة كل شيء فيه صلاح الولد لدينه ودنياه يعلمه إياه؛ واالله‬ ‫أعلم)‪.(١‬‬ ‫‪oMôdG ¥ƒ≤M‬‬ ‫ُث َّم من بعد ذلك حق الرحم‪.‬‬ ‫وهم الأنساب الذين يجمعك وإياهم جد واحد‪ ،‬فإن صلتهم‬ ‫حدا‪.‬‬ ‫تجب‪ ،‬ولم يحدوا)‪ (٢‬لذلك ًّ‬ ‫وقيل‪ :‬إن القرابة الذين يجب حقهم هم ما دون سبعة آباء؛ وقيل‪:‬‬ ‫ما دون خمسة آباء؛ وقيل‪ :‬ما دون أربعة آباء؛ وقيل‪ :‬لا حد لذلك‬ ‫إلا الشرك‪ ،‬وأما من لم يشرك منهم فحقه ثابت وإن بعد‪ ،‬والأقرب‬ ‫)‪ (١‬من أقوى حقوق الولد على الوالد تربيته تربية فاضلة وتنمية قواه العقلية فإذا‬ ‫حسنـت تربية المرء وكمل تهذيبه كانت أعماله وأخلاقه محمودة‪ ،‬فغرس الفضائل‬ ‫أس كمال الإنسان‪ ،‬قال حكيم‪» :‬لما كان شرف الإنسان بالقوة‬ ‫في النفس هو ّ‬ ‫المدركة لزم تهذيبها‪ ،‬لتكف صاحبها عن المساوئ‪ ،‬وتدفعه إلى المحاسن‪ ،‬فتتمهد‬ ‫أمامه مسالك الحياة‪ ،‬وتتوفر له أسباب السعادة‪ ،‬فيعيش فــي الرغد والهنـاء‪ ،‬وإلا‬ ‫تسلطت عليه المساوئ‪ ،‬وانغمس في الشهوات‪ ،‬وضـل عن سبيل الألفة والتحاب‪،‬‬ ‫وأنس بالجهل‪ ،‬واستطاب الخمول«‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ولم يجدوا«‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪¥ƒ`≤ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫أوجب؛ وقيل‪ :‬ليس في صلة الرحم حد يعرف ولكن يكون على‬ ‫النية للوصول إذا قدر متى كان‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫والصلة على من قدر بماله ونفسه إذا استطاع لذلك)‪ (١‬وإنما يجب‬ ‫عليه في ماله إذا خاف أن يهلكوا جوع ًا‪.‬‬ ‫ومن كان له أرحام فعجز عن الوصول إليهم وهو يدين بالوصول‬ ‫إليهم إلا أنه يمنعه الشغل عن ذلك فإذا كان على َّنية الوصول وهو‬ ‫النية عن الوصول إليهم‪.‬‬ ‫مشتغل فجائز ما لم يقطع َّ‬ ‫وأفضل الصلة صلة الهدايا‪ ،‬وأضعف الصلة أن يرسل إليهم‬ ‫بالسلام؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪QÉédG ¥ƒ≤M‬‬ ‫وأما مواصلة الجار فإنها حق ثابت على الجيران لبعضهم بعض ًا)‪،(٢‬‬ ‫كان الجار قريب ًا أو بعيد ًا‪ ،‬لقوله تعالى‪w v u t ﴿ :‬‬ ‫‪.(٣)﴾x‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬إلى ذلك«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬بعض ًا«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬قال االله تعالى‪r q p o n ml k j i h g ﴿ :‬‬ ‫‪~}|{ zyxwvu ts‬‬ ‫ے¡ ‪] ﴾© ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢‬سورة النساء‪ ،‬الآية‪.[٣٦ :‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪76‬‬ ‫وقال رسول االله !‪) :‬ما زال جبريل ‪ 0‬يوصيني بالجار حتى‬ ‫ظننت أنه يورثه كالولد من والديه(‪.‬‬ ‫وحد الجوار هو‪ :‬ما ثبت في العرف أنه جار‪ ،‬سواء كان في قرية‬ ‫ ُّ‬ ‫أو بادية أو حضر أو سفر‪.‬‬ ‫ومن َح ِّق الجار على جاره‪ :‬أن يرفع الأذى عنه‪ ،‬فإنه لا يجوز له‬ ‫أن يؤذي جاره وإن كان الجار مشرك ًا‪.‬‬ ‫ويجب عليه أن يصله‪ :‬في وقت فرحه بوصول غائبه‪ ،‬وفي وقت‬ ‫ترحه بمصائبه‪.‬‬ ‫ويجب عليه أن يقاسمه من الأشياء التي ليس عنده منها شيء إذا‬ ‫علم بها أنها عنده‪ ،‬وإذا)‪ (١‬لم يعلم فلا شيء عليه؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪ôØ°ùdG »a ÖMÉ°üdG ¥ƒ≤M‬‬ ‫وللصاحب بالجنب حق‪ ،‬لقوله تعالى‪v u t ﴿ :‬‬ ‫‪ ،﴾x w‬والصاحب بالجنب هو‪ :‬الرفيق في السفر‪.‬‬ ‫فعليك أن تصحبه بالمعروف‪ ،‬وحسن السيرة‪ ،‬ورفع الأذى‪،‬‬ ‫والمواساة في الحال والمأكل والمشرب‪ ،‬فلا)‪ (٢‬تختص عنه بشيء‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وإن«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ولا«‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ولا تناجي)‪ (١‬عنه في حضرته‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫عليك أن تقوم به في مرضه‪ ،‬وأن ُت ْنف َق)‪ (٢‬عليه‬ ‫َ‬ ‫ب‬ ‫وإن مرض َو َج َ‬ ‫ك‪ ،‬وأن تحفظ له‬ ‫ِ‬ ‫من ماله‪ ،‬وإن لم يكن له مال فانفق عليه من َمال َ‬ ‫وصيته َو َت ِركَ َت ُه)‪ (٣‬حتى تبلغهما)‪ (٤‬ورثته‪.‬‬ ‫ومن حقوق الصاحب أن يبدأ بزاده فيأكلاه قبل زاد صاحبه ُث َّم‬ ‫يأكلان بعد ذلك زاد صاحبه‪ ،‬وإن أراد أن يأكلا فليأكل مثل ما يأكل‬ ‫صاحبه أو دونه‪.‬‬ ‫ومن حقوق الصاحب على صاحبه‪ :‬أن لا يمضي بحمولته عن‬ ‫حمولة صاحبه‪ ،‬وإن كان لصاحبه حاجة يشتغل فيها بنفسه وماله‬ ‫فينتظره حتى يفرغ منها‪ ،‬وإذا أرادا)‪ (٥‬أن يرتحلا فليرفع على حمولة‬ ‫صاحبه أولاً‪ ،‬وكذلك النزول إن أراداه)‪ (٦‬فليحط عن دابة صاحبه‬ ‫أولاً‪.‬‬ ‫ويقف له عند البيع والشراء‪ ،‬ويحفظه من جميع ما يضره‪ ،‬ولا‬ ‫يضيع ما يقدر عليه من جميع منافعه‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ولا تناج«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬و ُت ْن ِف ُق«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫»وت َْر َك َت ُه«‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪َ :‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬تبلغها«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬أراد«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬إذا أراده«‪.‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪o∏©dG Ö∏W »a ÖMÉ°üdG ¥ƒ≤M‬‬ ‫وكذلك الصاحب في طلب العلم من حقوقه أن‪:‬‬ ‫ينصحه في أمر دنياه وآخرته‪.‬‬ ‫ويفهمه ما لم يفهم‪ ،‬مما لم يكن عنده من الأدب والعلم والسيرة؛‬ ‫فإذا رأى له زلة فليزجره عنها ويسترها له‪ ،‬ويذكره إذا غفل‪ ،‬ويرغبه‬ ‫أن يجتهد فيما يطلب‪.‬‬ ‫ولا يفعل ما يمرض به قلبه من‪ :‬التناجي عنه‪ ،‬وصحبة من لا يريد‬ ‫صحبته؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪∞«°†dG ¥ƒ≤M‬‬ ‫وأما الضيف فله الإكرام حقًّا ثابت ًا‪ ،‬لقوله !‪) :‬من كان يؤمن‬ ‫باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه(‪ ،‬والضيافة ثلاثة أيام‪ ،‬فما فوق‬ ‫يحل للضيف أن يقيم عند صاحب المنزل‬ ‫ ُّ‬ ‫ذلك فهو صدقة‪ ،‬ولا‬ ‫حتى يمله‪.‬‬ ‫وينبغي لمن نزل عليه الضيف‪ :‬أن يكرمه‪ ،‬ويلي أمر ضيافته بنفسه‬ ‫ولا يكله لغيره‪.‬‬ ‫ومن حقوق الضيف على أهل البيت‪ :‬أن يقدموا له خير ما في‬ ‫بيتهم‪ ،‬وأن يسرعوا له بعيشه‪ ،‬ويحفظوا له أوقات الصلاة‪ ،‬ويحفظوا‬ ‫له دابته بالعلف والسقي‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪¥ƒ`≤ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ولا يغيب صاحب المنزل عن وجهه‪ ،‬ولا يسأله‪» :‬أقدم لك شيئ ًا‬ ‫أم لا؟«‪.‬‬ ‫ولا تقدم طعام ًا إلا ومعه الماء‪.‬‬ ‫‪∞«°†dG ≥M »a √hôμadG‬‬ ‫ومن الجفاء)‪ (١‬أكل رب البيت مع الضيف إلا أن يكون الضيف‬ ‫من الملوك والرؤساء‪.‬‬ ‫ولا تناول بعض أضيافك دون بعض‪ ،‬ولا تناجي)‪ (٢‬بعضهم دون‬ ‫بعض‪ ،‬ولا تناول أحد ًا شيئ ًا على مائدة غيرك‪.‬‬ ‫ولا تكثر السكوت عن أضيافك فتدخلهم وحشة‪.‬‬ ‫ولا تستخدم الضيف‪ ،‬فليس ذلك من المروءة)‪.(٣‬‬ ‫ولا تجلس مع ضيفك من يثقل عليه‪ ،‬فإن الثقيل ينغص الطعام‪.‬‬ ‫ولا تغضب على الخادم وغيره عند أضيافك‪ ،‬فيستوحشوا منك؛‬ ‫واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الجفا«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬تناج«‪.‬‬ ‫»المروة«‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫)‪ (٣‬في المخطوط‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪IÉ`cõdG‬‬ ‫وأما الزكاة فهي عبادة مالية خالصة‪.‬‬ ‫وذلك أن االله ـ سبحانه وتعالى ـ فـرض على كل مسلم في ماله‬ ‫حقًّا يخرجه في أصناف مخصوصة إذا بلغ المال قدر ًا معلوم ًا‪.‬‬ ‫‪¬«a IÉcõdG ÖéJ Ée‬‬ ‫فتجب الزكاة في الذهب‪ ،‬والفضة‪ ،‬والتمر‪ ،‬والزبيب‪ ،‬والحبوب‬ ‫المقتات بها‪ ،‬كالبر والشعير والذرة‪ ،‬وفي الإبل‪ ،‬والبقر‪ ،‬والغنم‪،‬‬ ‫وأنواع التجارة‪.‬‬ ‫‪IÉcõdG ¬«a ÖéJ ’ Ée‬‬ ‫ولا زكاة في العبيد‪ ،‬ولا في الحمير‪ ،‬ولا في الخيل‪ ،‬ولا في‬ ‫الصفر‪ ،‬وأنواع النحاس‪ ،‬ولا في المعادن من غير الذهب والفضة‪:‬‬ ‫إلا إذا اتخذ ذلك للتجارة فإنه تجب فيه زكاة المتجر‪.‬‬ ‫‪ÖgòdG IÉcR‬‬ ‫فأما الذهب)‪ (١‬فتجب الزكاة فيه إذا بلغ عشرين دينار ًا فصاعد ًا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬زكاة الذهب والفضة واجبة في ذاتهما؛ فإذا قال العلماء‪» :‬تجب في عشرين دينار ًا« فالمراد‬ ‫بقولهم‪ :‬عشرين دينار ًا مسككة أو ما يقابلها من النضار؛ والفضة كذلك‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪IÉ`cõdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫َف َم ْن ملك عشرين دينار ًا وحال عليها معه الحول فإنه يجب عليه‬ ‫أن يخرج منها)‪ (١‬نصف دينار‪.‬‬ ‫فإن زاد فوق العشرين أربعة دنانير أخرج‪ :‬نصف دينار عن‬ ‫وع ْشر دينار عن الأربعة‪.‬‬ ‫العشرين‪ُ ،‬‬ ‫وهكذا‪ ،‬إذا زادت أخر)‪ (٢‬فإنه يخرج منها ُع ْشر دينار آخر‪ ،‬إلى ما‬ ‫لا غاية له‪.‬‬ ‫وليس عليه إن لم يبلغ الذهب عشرين دينار ًا شيء إلا إذا كان‬ ‫معه من الفضة ما يكمل به النصاب)‪ ،(٣‬فإنه يلزمه أن يحمل الذهب‬ ‫على الفضة ويخرج الزكاة منها)‪ (٤‬جميع ًا‪.‬‬ ‫‪á°†ØdG IÉcR‬‬ ‫وأما الفضة فإنه إنما تجب الزكاة فيها إذا بلغت مائتي درهم‪،‬‬ ‫وليس فيها إن لم تبلغ مائتي درهم شيء‪:‬‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬منها«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬أربعة أخر«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫لأن الذهب والفضة كجنس واحد‪ ،‬إذ الذهب بالفضة ربا‪ ،‬والفضة بالذهب ربا؛ ومن هنا‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫اعتبرهما العلماء كجنس واحد‪ ،‬يصح استكمال النصاب بكل منهما للآخر‪ ،‬وهذا ما عليه‬ ‫جمهور أهل العلم‪ ،‬واالله أعلم‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬منهما«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪82‬‬ ‫ك مائتي درهم وحال عليها الحول)‪ (١‬وهي معه فإنه يخرج‬ ‫فإن َم َل َ‬ ‫منها خمسة دراهم‪.‬‬ ‫فإن زاد فوق المائتين أربعون درهم ًا أخرج‪ :‬من المائتين خمسة‬ ‫دراهم‪ ،‬ومن الأربعين درهم ًا واحد ًا‪.‬‬ ‫وهكذا‪ ،‬يصنع في كل أربعين درهم ًا زادت‪ ،‬فإنه يخرج ـ من كل‬ ‫أربعين ـ درهم ًا)‪.(٢‬‬ ‫فإن ملك عشرة دنانير ذهب ًا ومائة درهم فضة جعل العشرة الدنانير‬ ‫مكان مائة درهم وأخرج من الجميع خمسة دراهم‪ ،‬و ـ كذلك ـ‬ ‫يجعل أربعة)‪ (٣‬الدنانير)‪ (٤‬مكان أربعين درهم ًا‪.‬‬ ‫فيحمل الذهب على الفضة والفضة على الذهب ويزكيهما زكاة‬ ‫واحدة؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫‪܃ÑëdG IÉcR‬‬ ‫وأما التمر والزبيب وسائر الحبوب فتجب فيها الزكاة إذا بلغت‬ ‫ثلثمائة)‪ (٥‬صاع‪.‬‬ ‫أي‪ :‬دار عليها الحول‪ ،‬وهو‪ :‬العام؛ فقول المصنف‪» :‬ملك عشرين دينار ًا وحال عليها‬ ‫)‪(١‬‬ ‫الحول معه« جامع لشروط الزكاة‪ ،‬وهي ثلاثة‪ :‬الملك‪ ،‬والنصاب‪ ،‬ودوران الحول‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‪.‬‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬فإنه يخرج ـ من كل أربعين ـ درهم ًا«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الأربعة«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫أي‪ :‬التي مر ذكرها في قوله‪» :‬وإذا زاد فوق العشرين أربعة دنانير« إلخ‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ثلاثمائة«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪IÉ`cõdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ولا تجب الزكاة فيما دون ذلك‪.‬‬ ‫يت‪.‬‬ ‫ولا يشترط فيها الحول‪ ،‬بل متى حصدت ُزك ِّ ْ‬ ‫الع ْشر إن كانت تسقى‬ ‫فإن بلغت ثلاثمائة صاع أخرج منها‪ُ :‬‬ ‫بالسيل‪ ،‬أو الأنهار والعيون)‪ ،(١‬أو كانت لا تحتاج إلى سقي‪ ،‬ففي‬ ‫الع ْشر ـ ؛ وإن كانت تسقى بال َّنزح وال َّنضح)‪ (٢‬ففيها نصف‬ ‫ذلك كله ُ‬ ‫العشر‪.‬‬ ‫‪pπHE’G Io ÉcR‬‬ ‫الإبل فتجب فيها الزكاة إذا ملك خمس سوائم فصاعد ًا‬ ‫ُ‬ ‫وأما‬ ‫وحال عليها الحول معه‪:‬‬ ‫فإن بلغت خمس ًا ففيها شاة‪ ،‬وإن كانت عشر ًا ففيها شاتان‪ ،‬وفي‬ ‫خمسة عشر ثلاث شوهات)‪ ،(٣‬وفي العشرين أربع شوهات)‪.(٤‬‬ ‫والأصل في هذا قوله !‪) :‬فيما سقت السماء والعيون العشر‪ ،‬وما سقي بالدوالي والغرب‬ ‫)‪(١‬‬ ‫نصف العشر(‪ ،‬رواه الربيع ‪ 5‬في »المسند الصحيح« من طريق ابن عباس‪ ،‬ورواه غيره‬ ‫ـ أيض ًا ـ من أصحاب الكتب الصحاح؛ و»الدوالي« جمع »دالية«‪ ،‬وهي‪ :‬الدلو؛ و»الغرب«‬ ‫ـ بفتح المعجمة ـ‪ :‬الدلو العظيمة‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫النزح‪ :‬إخراج الماء من البير؛ والنضح‪ :‬حمل الماء على الدواب؛ والمراد‪ :‬سقي الثمار‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫بالفعل‪ ،‬فإن ما يعالج الإنسان سقيه بأي واسطة يجب فيه نصف العشر؛ ففي هذا من‬ ‫حكمة التشريع والرفق بالعباد ما لا يخفى‪ ،‬والحمد الله‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬شياه«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬شياه«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪84‬‬ ‫فإن بلغت خمس َا)‪ (١‬وعشرين ففيها بنت مخاض ـ وهي ابنة سنة‬ ‫من الإبل ـ فإن لم توجد فابن لبون‪ ،‬وهو ابن سنتين‪.‬‬ ‫فإن بلغت ست َا)‪ (٢‬وثلاثين ففيها ابنة لبون‪ ،‬وهي ابنة سنتين‪.‬‬ ‫فإذا بلغت س ًّتا وأربعين ففيها حقة‪ ،‬وهي ابنة ثلاث سنين‪.‬‬ ‫فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة‪ ،‬وهي ابنة أربع سنين‪.‬‬ ‫فإذا بلغت س ًّتا وسبعين ففيها ابنتا لبون‪.‬‬ ‫فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان‪.‬‬ ‫فإذا بلغت مائة وإحدى)‪ (٣‬وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون‪.‬‬ ‫فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة‪.‬‬ ‫ُث َّم على هذا القياس‪ ،‬كلما زاد عشر ًا‪ :‬ففي كل أربعين ابنة لبون‪،‬‬ ‫وفي كل خمسين حقة؛ ولا شيء فيما بين الفريضتين‪.‬‬ ‫‪ô≤ÑdG IÉcR‬‬ ‫وأما البقر فحكمها في الزكاة حكم الإبل‪ ،‬لا فرق بينهما في شيء‬ ‫من ذلك إلا في التسمية‪ ،‬وأما النصاب والقدر الذي يخرج منها‬ ‫فواحد‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬خمس ًا«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬س ًّتا«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وإحدى«‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪IÉ`cõdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪oæ ̈dG IÉcR‬‬ ‫وأما الغنم فتجب فيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة فصاعد ًا وحال‬ ‫الحو ُل وهي في ملك مالكها‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫عليها‬ ‫فإن بلغت أربعين شاة فتجب فيها)‪ (١‬شاة إلى مائة وعشرين‪.‬‬ ‫فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين‪.‬‬ ‫فإن زادت واحدة على ذلك ففيها ثلاث شياه إلى أربع مائة)‪ (٢‬إلا‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫فإذا بلغت)‪ (٣‬أربعمائة ففي كل مائة شاة شاة‪ ،‬إلى ما لا غاية له‪.‬‬ ‫‪IQÉéàdG IÉcR‬‬ ‫وأما التجارة فإنها)‪ (٤‬تجب فيها الزكاة إذا كانت قيمتها تبلغ قدر‬ ‫دينار من الذهب ـ أو مائتي درهم من الفضة ـ وحال عليها الحول‬ ‫وهي كذلك‪.‬‬ ‫فإنه يجب فيها مثل زكاة الذهب والفضة‪:‬‬ ‫شر قيمتها‪ ،‬فإن زاد على ذلك القـدر‬ ‫فيخرج منها ربع ُع ْ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬منها«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬أربعمائة«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬كملت«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق زيادة‪» :‬إنما«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪86‬‬ ‫المذكور قيمة أربعين درهم ًا وجب فيـه درهم واحد‪ ،‬وهكذا‪،‬‬ ‫تعتـبر الزيادة في التجارة كما تعتبرها فـي الذهب والفضة‪ ،‬فهذه‬ ‫زكاة الأموال‪.‬‬ ‫‪É¡àbhh ô£ØdG IÉcR‬‬ ‫وأما زكاة الأبدان ـ وهي المعبر عنها بفطرة الأبدان)‪ (١‬ـ فإنها‬ ‫تجب على الغني من أهل الإسلام‪.‬‬ ‫وهي صاع من بر أو صاع من ذرة أو صاع من تمر أو صاع من‬ ‫زبيب‪ ،‬يخرج عن كل نفس ممن وجبت عليه‪ ،‬فيخرجها الغني عن‬ ‫نفسه وعن ولده وعن عبده وعن كل من يلزمه قوته إلا الزوجة ففيها‬ ‫قولان‪:‬‬ ‫قيل‪ :‬يلزمه أن يفطر عنها‪.‬‬ ‫وقيل‪ :‬لا يلزمه‪.‬‬ ‫َووقت إخراجها‪ :‬بعد طلوع الفجر من يوم الفطر إلى وقت‬ ‫خروجهم إلى المص َّلى‪ ،‬حتى يخرج الناس إلى صلاة العيد وكل‬ ‫منهم عنده قوت يومه وزيادة‪ ،‬وإن أخرجها بعد ذلك أجزاه‪.‬‬ ‫وتعطى الفقراء والمساكين‪.‬‬ ‫)‪ (١‬وهي‪ :‬زكاة الفطر‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪IÉ`cõdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪IÉcõdG‬‬‫‪s o¡d RƒéJ øjòdG ±Éæ°UC’G‬‬ ‫وأما الأصناف الذين تجوز لهم الزكاة فهم ثمانية)‪:(١‬‬ ‫أحدهم‪ :‬الفقراء‪ ،‬وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم‪.‬‬ ‫الصنف الثاني‪ :‬المساكين‪ ،‬وهم أشد حالاً من الفقراء‪.‬‬ ‫الصنف)‪ (٢‬الثالث‪ :‬العاملون على الزكاة‪ ،‬وهم ولا ُة الإمام وشراته‬ ‫وأهل المعونة له في إمامته‪.‬‬ ‫الصنف الرابع‪ :‬المؤلفة قلوبهم)‪ ،(٣‬وهم رؤساء العرب إذا ألفوا‬ ‫على الإسلام بالعطاء‪.‬‬ ‫الصنف الخامس‪ :‬الرقاب‪ ،‬وهم المكاتبون‪ ،‬وذلك كما إذا اشترى‬ ‫العبد نفسه من سيده بقدر معلوم من المال يؤديه إليه‪ ،‬فإنه يعان من‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫ ِّ‬ ‫الزكاة في أداء ذلك‬ ‫)‪ (١‬قال االله تعالى‪z y x w v u t s r q ﴿ :‬‬ ‫{ | } ~ ے ¡‪] ﴾© ̈ § ¦¥ ¤ £ ¢‬سـورة‬ ‫التـوبة‪.[٦٠ :‬‬ ‫ِ‬ ‫والص ْن ُف‪ :‬النوع والضرب من الشيء‪ ،‬يقال‪َ :‬ص ْن ٌف وص ْن ٌف من المتاع‪ ،‬لغتان«‪.‬‬ ‫»الص ْن ُف‬ ‫ ِّ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ َّ‬ ‫ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مادة »صنف«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬المؤلفة قلوبهم‪ :‬من استميلت قلوبهم بالعطاء والإحسان؛ وكان النبي ! يعطي طائفة من‬ ‫أشراف العرب من الصدقات‪ ،‬منهم من يعطيه دفع ًا لأذاه‪ ،‬ومنهم من يعطيه رجاء إسلامه‪،‬‬ ‫ومنهم من يعطيه تثبيت ًا على الإسلام بقرب عهده بالجاهلية‪ ،‬فلما تولى عمر ‪ 3‬فجاءه‬ ‫هؤلاء للعطاء فقال لهم؛ »ذلك لما كان الإسلام حقًّا‪ ،‬أما الآن فقد بزل‪ ،‬فمن رضي فله‬ ‫الرضا ومن سخط فله السخط«‪ ،‬ومن ذلك العهد انقطع عطاء المؤلفة وأما حكمه ٍ‬ ‫فباق‪.‬‬ ‫أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪88‬‬ ‫الصنف السادس‪ :‬الغارمون‪ ،‬وهم الذين يلزمهم)‪ (١‬غرم مال في‬ ‫غير معصية االله ولا تبذير‪.‬‬ ‫الصنف السابع‪ :‬سبيل االله‪ ،‬وهو الجهاد في سبيل االله‪ ،‬فإن الزكاة‬ ‫تنفذ فيه أيض ًا‪.‬‬ ‫الصنف الثامن‪ :‬ابن السبيل‪ ،‬وهو المنقطع عن)‪ (٢‬أهله بلا مال‬ ‫غنيا‬ ‫وكان انقطاعه في غير معصية االله‪ ،‬فإنه يعطى من الزكاة ولو كان ًّ‬ ‫في وطنه‪.‬‬ ‫فإن كان في وقت إمام عادل وجب أن تساق إليه الزكاة وهو‬ ‫الذي يتولى وضعها في أهلها‪ ،‬وإن لم يوجد الإمام وجب على كل‬ ‫واحد من المسلمين إنفاذ زكاته إلى الأصناف الثمانية‪ ،‬وإن وضعها‬ ‫في صنف واحد منهم أجزاه؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬لزمهم«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬من«‪.‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪è``ëdG‬‬ ‫الحج فهي عبادة تلزم الموحد البالغ في نفسه وماله إذا‬ ‫ ُّ‬ ‫وأما‬ ‫احتاج في أدائها إلى الإنفاق‪.‬‬ ‫وتجب عليه‪:‬‬ ‫إذا كان صحيح البدن‪.‬‬ ‫معه من الزاد ما ُيب ِّلغه الحج وير ُّده إلى أهله‪.‬‬ ‫ومعه من القوت مقدار ما يتركه لمن يلزمه قوته إلى وقت رجوعه‬ ‫إليهم‪.‬‬ ‫وكان آمن ًا في مسيره على نفسه‪ ،‬وعلى من يلزمه حفظه من أهله‪.‬‬ ‫وكان واجد ًا للراحلة التي تبلغه الحج‪ ،‬وإن قدر على المشي من‬ ‫غير مشقة فلا يشترط وجود الراحلة‪.‬‬ ‫فإذا كان على هذا الحال الذي وصفناه وجب عليه الحج في‬ ‫عمره مرة واحدة‪ ،‬فإن زاد فتطوع‪.‬‬ ‫‪èëdG ≈∏Y ΩRÉ©dG ¬∏©Øj Ée‬‬ ‫أردت الخروج إلى الحج فاقض ديونك‪ ،‬وتخلص من‬ ‫َ‬ ‫فإذا‬ ‫تبايعك)‪ ،(١‬وك ِّفر أيمانك‪ ،‬وأوف ِ بنذرك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬تبائعك«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪90‬‬ ‫جيرانك)‪.(٣‬‬ ‫َ‬ ‫عليك من‬‫َ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫وصل أرحامك‪ ،‬واعتب)‪ (١‬على من وجد‬ ‫ُك‪.‬‬ ‫ووسع من زادك ليتسع ُخ ُلق َ‬ ‫يك فاتركه‪.‬‬ ‫ولا تماكس في الكراء)‪ (٤‬ولكن ساوم‪ ،‬فإن غلا َع َل َ‬ ‫منزلك ركعتين‪،‬‬‫َ‬ ‫فصل في‬ ‫ ِّ‬ ‫وأردت الخروج‬ ‫َ‬ ‫قفت)‪ (٥‬راحلتك‬ ‫وإذا َو َ‬ ‫هم إنك افترضت الحج وأمرت به‪ ،‬فاجعلني ممن استجاب‪،‬‬ ‫وقل‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫واجعلني من وفدك الذين رضيت وكتبت)‪ (٦‬وسميت«‪.‬‬ ‫النية واقصد رضا)‪ (٧‬االله تعالى‪.‬‬ ‫ِ ِ‬ ‫وأ ْخلص َّ‬ ‫ُث َّم س ِّلم على أهلك وودعهم وأظهر لهم الشفقة‪.‬‬ ‫‪èëdG ≈dEG êhôîdG‬‬ ‫فكبر ثلاث ًا وقل‪» :‬سبحان الذي سخر لنا‬ ‫فإذا ركبت راحلتك ِّ‬ ‫والع ْت َبى فهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب‪ ...‬قال الأزهري‪:‬‬ ‫»فأما الإعتاب ُ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫التعتب والمعاتبة والعتاب كل ذلك مخاطبة الإدلال وكلام المدلين أخلاءهم طالبين‬ ‫حسن مراجعتهم ومذاكرة بعضهم بعض ًا ما كرهوه مما كسبهم الموجدة‪ .‬ابن منظور‪ ،‬لسان‬ ‫العرب‪ ،‬مادة »عتب«‪.‬‬ ‫»وجد عليه في الغضب يجد ويجد وجد ًا وجد ًة وموجد ًة ووجدان ًا‪ :‬غضب«‪ .‬ابن منظور‪،‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫لسان العرب‪ ،‬مادة »وجد«‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق زيادة‪» :‬وإخوانك«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الكرا«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬أوقفت«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وكنيت«‪.‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬رضى«‪.‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫هم إني أسألك‬ ‫هذا وما كنا له مقرنين‪ ،‬وإنا إلى ربنا لمنقلبون ‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫هم هون علينا‬ ‫البر والتقوى والعمل بما ترضى‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫في سفرنا هذا َّ‬ ‫ِ‬ ‫هم أنت الصاحب في السفر‪ ،‬وأنت‬ ‫السفر واطو لنا الأرض‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫هم اصحبنا في سفرنا واخلفنا‬ ‫الخليفة في الأهل والمال جميع ًا‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫في أهلنا«‪.‬‬ ‫وإذا سرت فقل‪» :‬الحمد الله الذي حملنا في البر والبحر ورزقنا‬ ‫من الطيبات وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلاً‪ ،‬سبحان الذي سخر‬ ‫لنا هذا وما كنا له مقرنين‪ ،‬وإنا إلى ربنا لمنقلبون‪ ،‬والحمد الله رب‬ ‫العالمين«‪.‬‬ ‫فسبح‪.‬‬ ‫فكبر‪ ،‬وإذا هبطت ِّ‬ ‫فإذا صعدت شرف ًا ِّ‬ ‫وإذا نزلت منزلاً فقل‪» :‬الحمد الله الذي بلغنا سالمين‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫هم ربنا‬ ‫هم ارزقنا بركة منزلنا هذا‬ ‫أنزلنا منزلاً مبارك ًا وأنت خير المنزلين‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫واصرف عنا شره وبأسه‪ ،‬فإذا أقدمتنا من منزل إلى منزل فأبدل لنا ما‬ ‫هو خير منه«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬قال االله تعالى‪❁ ° ̄ ® ¬ « a © ̈ § ¦ ﴿ :‬‬ ‫‪#"! ❁1⁄21⁄4»o1 ̧¶ μ ́32‬‬ ‫‪4 3 2 1 0 / ❁ - , +* ) ( ' & % $‬‬ ‫‪EDCBA@?> =<;❁98765‬‬ ‫‪] ﴾S R Q P ❁ N M L K J I H G F‬سورة الزخرف‪،‬‬ ‫الآيات‪ ٩ :‬ـ ‪.[١٤‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪èëdG âbhh äÉ≤«adG‬‬ ‫ح ِر ُم منه أهل ناحيته‬ ‫فإذا انتهى الحاج إلى الميقات الذي ُي ْ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫بالحج إن كان في زمان‬ ‫ح ِر ٌم َ‬ ‫وجب عليه أن لا يجاوزه إلا وهو‪ُ :‬م ْ‬ ‫الحج‪ ،‬وبالعمرة إن كان قبل زمان الحج‪.‬‬ ‫شوال‪ ،‬وذو القعدة‪ ،‬والعشر‬ ‫َوزمان الحج هو‪ :‬أشهر الحج‪ ،‬وهي‪ :‬ َّ‬ ‫الأول من ذي الحجة‪.‬‬ ‫بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن الحج بل‬ ‫ ِّ‬ ‫أح َر َم‬ ‫وإن ْ‬ ‫يكون عمر ًة‪.‬‬ ‫‪Iôa©dG‬‬ ‫ح ِر ُم للحج‪ُ ،‬ث َّم يأتي البيت فيطوف‬ ‫والعمرة هي‪ :‬أن ُي ِ‬ ‫حر َم كما ُي ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ويسعى كطواف الحج َو َسعيه‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫شهر‪.‬‬ ‫وتجوز في كل‬ ‫بالنية أنها عمرة عند الإحرام‪.‬‬ ‫ولا ُب َّد من القصد إليها َّ‬ ‫بالنية عند الإحرام‪.‬‬ ‫وكذلك لا بد في الحج من القصد إليه َّ‬ ‫)‪ (١‬هو الحد الذي يحرم منه الحاج‪ ،‬ولا يجوز له تجاوزه بدون الإحرام؛ والحدود حدها‬ ‫رسول االله !‪ ،‬وهي خمسة‪ :‬ذو الحليفة لأهل المدينة‪ ،‬وذات عرق لأهل العراق‪ ،‬وقرن‬ ‫لأهل نجد‪ ،‬ويلملم لأهل اليمن‪ ،‬والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب‪ ،‬وهؤلاء‬ ‫يحرمون من رابغ وهو قريب من الجحفة‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪ΩGôME’G áØ°U‬‬ ‫َوصفة الإحرام‪ :‬أن يغتسل فـي بداء)‪ (١‬إحرامه ـ‪ ،‬وقيل‪ :‬يجزيـه‬ ‫الوضـوء ـ‪ ،‬ويلبس ثوبين‪ ،‬ويستحب أن يكونا جديدين أو غسيلين‬ ‫لم يلبسا منذ غ ُِسلا‪ ،‬ويص ِّلي للإحرام ركعتين إن لم تحضر الصلاة‬ ‫أح َر َم بعدها‪.‬‬ ‫المكتوبة‪ ،‬وإن حضرت المكتوبة ْ‬ ‫‪á«Ñ∏àdG‬‬ ‫لبيك‪ ،‬لا‬ ‫َ‬ ‫»لبيك ال َّل َّ‬ ‫هم‬ ‫َ‬ ‫النية للإحرام‪:‬‬ ‫ُث َّم يقول بعدما يعقد َّ‬ ‫والملك)‪ ،(٢‬لا شريك‬ ‫ُ‬ ‫لبيك‪ ،‬إن الحمد والنعمة لك‬ ‫َ‬ ‫شريك لك‬ ‫َ‬ ‫لك لبيك«‪.‬‬ ‫َ‬ ‫فإن كنت متمتع ًا بالعمرة إلى الحج فقل‪» :‬لبيك بعمرة‪ ،‬تمامها‬ ‫وبلاغها عليك يا االله«‪.‬‬ ‫وإن كنت قارن ًا بين العمرة والحج فقل‪» :‬لبيك بحجة وعمرة‪،‬‬ ‫تمامهما وبلاغهما عليك يا االله«‪.‬‬ ‫وإن كنت مفرد ًا بالحج قلت‪» :‬لبيك بحجة‪ ،‬تمامها وبلاغها‬ ‫عليك يا االله«‪.‬‬ ‫تقول ذلك ثلاث مرات في مجلسك‪ُ ،‬ث َّم تقوم وقد تم إحرامك‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬بدء«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق زيادة‪» :‬لك«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪94‬‬ ‫ويستحب أن يلبي كلما سارت به راحلته‪ ،‬أو علا شرف ًا‪ ،‬أو هبط‬ ‫وادي ًا‪ ،‬أو سمع ملبي ًا‪ ،‬وكلما أكثر من التلبية كان أفضل‪.‬‬ ‫ويستحب أن يرفع بذلك صوته‪.‬‬ ‫‪Ωp ôër ao ∏d Rƒéj ’ Ée‬‬ ‫حرم ِ أن يلبس المخيط من الثياب‪ ،‬ولا يجوز له أن‬ ‫للم ْ‬ ‫ولا يجوز ُ‬ ‫يغطي رأسه أو وجهه إلا من ضرورة؛ وإن كانت امرأة غطت رأسها‬ ‫وكشفت وجهها ولبت خفية‪ ،‬وجاز لها لبس المخيط‪.‬‬ ‫ولا يجوز للمحرم ًّأيا كان استعمال الطيب‪ ،‬ولا يجوز له الجماع‪،‬‬ ‫ولا الاصطياد‪ ،‬ولا إلقاء التفث)‪ :(١‬فلا يأخذ شيئ ًا من شعوره ولا من‬ ‫أظفاره ما دام محرم ًا‪.‬‬ ‫‪áμe ∫ƒNO‬‬ ‫فإذا َقد ِ َم مكة فإنه يدخلها وهو يلبي‪ ،‬ولا يقطع التلبية حتى يقف‬ ‫على باب المسجد‪.‬‬ ‫فإذا وقف على الباب وقابل الكعبة فإنه يستحب له أن يستقبل‬ ‫)‪ (١‬ال ّتفث‪ ،‬قيل‪ :‬هو مطلق إزالة الوسخ والشعر والدرن من البدن‪ ،‬واستعمل في المناسك‬ ‫لأخذ شعر الإبط والعانة‪ ،‬وقص الشارب والأظفار؛ فقول المصنف‪» :‬فلا يأخذ« إلخ‬ ‫تفسير للتفث؛ وإلقاؤه‪ :‬إزالته‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫هم أنت ربي‪ ،‬وأنا‬ ‫البيت ويقول‪» :‬االله أكبر‪ ،‬االله أكبر‪ ،‬االله أكبر‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫عبدك‪ ،‬والبلد بلدك‪ ،‬والبيت بيتك‪ ،‬والحرم حرمك‪ ،‬جئت أطلب‬ ‫رضاك‪ ،‬وإتمام طاعتك«‪ ،‬ويدعو بما أحب‪.‬‬ ‫السلام‪،‬‬ ‫السلام‪ ،‬ومنك َّ‬ ‫هم أنت َّ‬ ‫فإذا دخل من الباب قال‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫بالسلام‪ ،‬وأدخلنا دار‬ ‫ َّ‬ ‫السلام‪ ،‬فحينا ـ ربنا ـ‬ ‫وإليك يرجـع َّ‬ ‫السلام«‪.‬‬ ‫ َّ‬ ‫هم زد بيتك هذا شرف ًا وتعظيم ًا‪ ،‬وب ِ ًّرا‬ ‫وإذا دنا من البيت قال‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫وتكريم ًا«‪ ،‬ويكثر من الدعاء‪ ،‬والاستغفار لذنوبه‪.‬‬ ‫ويمد يده إلى الحجر الأسود ويمسحه بيده ـ إن أمكنه ذلك ـ‬ ‫ويكبر ثلاث ًا‪ ،‬ويقوم حيال الحجر ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات‪،‬‬ ‫ ِّ‬ ‫ويص ِّلي على النبي !‪.‬‬ ‫‪±Gƒ`£dG‬‬ ‫وإذا أراد الطواف لاذ بالبيت بقدر ما لا يقابل الباب‪ُ ،‬ث َّم يأخذ في‬ ‫الطواف على يمينه‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫هم إني‬ ‫ويقول عند ُركْ ن الحجر‪» :‬االله أكبر‪ ،‬االله أكبر‪ ،‬االله أكبر‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫لس َّنتك‬ ‫ووفاء بعهدك واتباع ًا ُ‬‫ً‬ ‫أسألك إيمان ًا بك وتصديق ًا بكتابك‪،‬‬ ‫وس َّنة نبيك محمد !«‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُث َّم تمشي في الطواف وأنت تقول‪» :‬سبحان االله‪ ،‬والحمد الله‪،‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪96‬‬ ‫العلي العظيم‪،‬‬‫ ِّ‬ ‫ولا إله إلا االله‪ ،‬واالله أكبر‪ ،‬ولا حول ولا قوة إلا باالله‬ ‫وص َّلى االله على محمد النبي وآله وس َّلم«‪.‬‬ ‫أتيت الباب فقل‪» :‬االله أكبر‪ ،‬االله أكبر‪ ،‬االله أكبر‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫هم‬ ‫َ‬ ‫وإذا‬ ‫اغفر لنا ذنوبنا‪ ،‬وقنعنا بما رزقتنا‪ ،‬وقنا شح أنفسنا‪ ،‬واجعلنا من‬ ‫المفلحين«‪.‬‬ ‫ُث َّم تمشي وأنت تقول‪» :‬سبحان االله‪ ،‬والحمد الله‪ ،‬ولا إله إلا االله‪،‬‬ ‫العلي العظيم‪ ،‬وص َّلى االله على‬ ‫ ِّ‬ ‫واالله أكبر‪ ،‬ولا حول ولا قوة إلا باالله‬ ‫محمد)‪ (١‬وآله وصحبه وس َّلم«‪.‬‬ ‫هم إني أسألك الراحة عند‬ ‫فكبر ثلاث ًا وقل‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫أتيت الميزاب ِّ‬ ‫وإذا َ‬ ‫الموت‪ ،‬والعفو عند الحساب‪ ،‬والنجاة من العذاب«‪.‬‬ ‫ُث َّم تمشي وتقول‪» :‬سبحان االله‪ ،‬والحمد الله‪ ،‬ولا إله إلا االله‪ ،‬واالله‬ ‫العلي العظيم‪ ،‬وص َّلى االله على سيدنا‬ ‫ ِّ‬ ‫أكبر‪ ،‬ولا حول ولا قوة إلا باالله‬ ‫محمد النبي)‪ (٢‬وآله وصحبه وس َّلم«‪.‬‬ ‫هم ربنا آتنا‬‫فكبر ثلاث مرات وقل‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫الركن اليماني ِّ‬ ‫َ‬ ‫أتيت‬ ‫َ‬ ‫وإذا‬ ‫في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار«‪ ،‬واستلم الركن‬ ‫ـ إن قدرت على ذلك ـ وامسحه ولا تؤذي)‪ (٣‬أحد ًا‪.‬‬ ‫)‪ (١‬بعد كلمة »محمد« هنا كان مكتوب ًا‪» :‬النبي«‪ ،‬لكن شطب عليها‪ ،‬ولا توجد كلمة »النبي« بطبعة‬ ‫أبي إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬النبي«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ولا تؤذ«‪.‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫ُث َّم تمشي وأنت تقول‪» :‬سبحان االله‪ ،‬والحمد الله‪ ،‬ولا إله إلا االله‪،‬‬ ‫العلي العظيم‪ ،‬وص َّلى االله على‬ ‫ ِّ‬ ‫واالله أكبر‪ ،‬ولا حول ولا قوة إلا باالله‬ ‫سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وس َّلم«‪.‬‬ ‫فكبر حياله ولا‬ ‫فإذا وصلت إلى ركن الحجر فاستلم وإلا ِّ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫تؤذي)‪ (٢‬أحد ًا‪ُ ،‬ث َّم تقول عند ركن الحجر‪» :‬االله أكبر‪ ،‬االله أكبر‪ ،‬االله‬ ‫ووفاء بعهدك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫هم إني أسألك إيمان ًا بك‪ ،‬وتصديق ًا بكتابـك‪،‬‬ ‫أكبر‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫وس َّنة نبيـك محمد !«‪ُ ،‬ث َّم تأخذ في الطواف ـ حتـى‬ ‫لس َّنتك ُ‬ ‫واتباعـ ًا ُ‬ ‫تتم سبعة أشـواط ـ وتـدعو على ما وصفنا لك‪ ،‬وتقول في طوافك‬ ‫من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على ما وصفنا‪ ،‬وتستكمل‬ ‫بالشوط السابع جملة الركن حتى لا يبقى عليك منه شيء‪ ،‬وإن‬ ‫كبر عند حياله‪.‬‬ ‫أمكنك أن تمسح الركن في كل شوط وإلا ِّ‬ ‫ولا تدخل الحجر الحطيم)‪ (٣‬في شيء من طوافك‪.‬‬ ‫صل ركعتين خلف مقام إبراهيم ‪ 0‬أو‬ ‫وإذا تمت سبعة أشواط ِّ‬ ‫حيث ما أمكنك‪.‬‬ ‫‪Ωõ`eR‬‬ ‫ُث َّم تأتي زمزم‪ ،‬وتشرب من مائها‪ ،‬وتصب على رأسك‪ُ ،‬ث َّم تقول‪:‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فاستلمه«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ولا تؤذ«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬الحطيم«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪98‬‬ ‫تاما‪ ،‬ويقين ًا ثابت ًا‪ ،‬ودين ًا قيم ًا‪ ،‬وعملاً صالح ًا‪،‬‬ ‫هم إني أسألك إيمان ًا ًّ‬ ‫»ال َّل َّ‬ ‫وشفاء من كل داء«‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حلالا طيب ًا واسع ًا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وعلم ًا)‪ ،(١‬ورزق ًا‬ ‫ُث َّم تأتي ـ الركن‪ ،‬أعني ـ ركن الحجر فتدعو حياله بما فتح االله‬ ‫لك ولا تطل‪.‬‬ ‫‪»©°ùdG‬‬ ‫فإذا أردت السعي بين الصفا والمروة فاخرج من باب الأسطوانتين‬ ‫هم أدخلني مدخل‬ ‫المذهبتين ُث َّم من باب الصفا وأنت تقول‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫صدقٍ‪ ،‬وأخرجني مخرج صدقٍ‪ ،‬واجعل لي من لدنك سلطان ًا‬ ‫نصير ًا«‪ ،‬واصعد على الصفا ولا تعلو)‪ (٢‬عليه ولكن بقدر ما تستقبل‬ ‫البيت‪ ،‬وقد قيل‪ :‬إلى خمس درجات‪ ،‬ومن لم يستطع قام بأصل‬ ‫الصفا‪ ،‬والمرأة تقوم في أصله‪.‬‬ ‫‪ÉØ°üdG óæY ∫É≤j Ée‬‬ ‫فكبر سبع تكبيرات‪ ،‬ويستحب أن تقول‪» :‬االله‬ ‫وإذا صعدت عليه ِّ‬ ‫أكبر‪ ،‬االله أكبر‪ ،‬االله أكبر كبير ًا‪ ،‬لا إله إلا االله)‪ ،(٣‬والحمد الله كثير ًا‪،‬‬ ‫وسبحان االله بكر ًة وأصيلاً‪ ،‬لا إله إلا االله‪ ،‬واالله أكبر على ما هدانا‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق زيادة‪» :‬نافع ًا«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ولا تعل«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق زيادة‪» :‬واالله أكبر كبير ًا«‪.‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫وأولانا‪ ،‬والحمد الله على ما أعطانا‪ ،‬لا إله إلا االله‪ ،‬وحده لا شريك له‪،‬‬ ‫حي لا يموت‪ ،‬بيده الخير‬ ‫له الملك‪ ،‬وله الحمد‪ ،‬يحيـي ويميت‪ ،‬وهو ٌّ‬ ‫كله‪ ،‬وهو على كل شيء قدير‪ ،‬لا إله إلا االله‪ ،‬ولا نعبد إلا َّإياه‪ ،‬لا إله‬ ‫إلا االله إله ًا واحد ًا ونحن له مسلمون‪ ،‬لا إله إلا االله إله ًا واحد ًا ونحن‬ ‫له عابدون‪ ،‬لا إله إلا االله إله ًا واحد ًا ونحن له مخلصون‪ ،‬لا إله إلا االله‬ ‫إله ًا واحد ًا‪ ،‬فرد ًا صمد ًا مبدئ ًا معيد ًا‪ ،‬لم يتخذ صاحب ًة ولا ولد ًا‪ ،‬لا إله‬ ‫إلا االله هو أهل التحميد والتهليل‪ ،‬والثناء الحسن الجميل‪ ،‬لا إله إلا االله‬ ‫لا نعبد إلا َّإياه‪ ،‬ونحن له مخلصون‪ ،‬له الدين ولو كره المشركون‪ ،‬لا‬ ‫إله إلا االله وحده‪ ،‬صدق وعده‪ ،‬ونصر عبده‪ ،‬وهزم الأحزاب وحده«‪،‬‬ ‫ُث َّم تص ِّلي على محمد النبي‪ ،‬وتستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات‪،‬‬ ‫لس َّنة نبينا محمد ‪ ،0‬وأعذنا من الفتن ما‬ ‫هم استعملنا ُ‬ ‫ُث َّم تقول »ال َّل َّ‬ ‫ظهر منها وما بطن«‪ ،‬تقول ذلك ثلاث مرات‪.‬‬ ‫‪IhôadGh ÉØ°üdG ø«H‬‬ ‫ُث َّم تنحدر من الصفا قاصد ًا إلى المروة‪ ،‬تمشي وأنت تقول‪:‬‬ ‫هم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته مني ولم ترضه«‪.‬‬ ‫»ال َّل َّ‬ ‫وإذا)‪ (١‬أتيت العلم هرولت بين العلمين وأنت تقول‪» :‬رب اغفر‬ ‫وارحم‪ ،‬وتجاوز‪ ،‬عما تعلم‪ ،‬واهدنا إلى الصراط الأقوم‪ ،‬إنك أنت‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فإذا«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪100‬‬ ‫هم نجنا من‬ ‫الأعز وأنت الأكرم‪ ،‬وأنت الرب وأنت الحكم‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫النار سراع ًا سالمين‪ ،‬ولا تخزنا يوم الدين«‪.‬‬ ‫‪IhôadG óæY ∫É≤j Ée‬‬ ‫فإذا أتيت العلم الذي يلي المروة أمسك عن الهرولة‪ ،‬وامش ِ إلى‬ ‫المروة‪ ،‬فاصعد عليها بقدر ما تقابل البيت‪ُ ،‬ث َّم تدعو بدعائك على‬ ‫الصفا‪ ،‬تقول ذلك ثلاث مرات في كل شوط‪ ،‬على الصفا)‪ (٢‬وعلى‬ ‫المروة‪.‬‬ ‫‪Iôa©dG øe ∫ÓME’G‬‬ ‫فإذا أتممت سبعة أشواط من الصفا إلى المروة ـ تبدأ بالصفا‬ ‫وتختم بالمروة ـ فانحدر من المروة‪ ،‬واحلق رأسك‪ ،‬فقد أحللت من‬ ‫عمرتك‪ ،‬وقد حل لك كل شيء من الحلال إلا الصيد من الحرم‪،‬‬ ‫فإنه حرام على المحلين والمحرمين‪.‬‬ ‫هذا إذا)‪ (٣‬كنت متمتع ًا بالعمرة إلى الحج‪.‬‬ ‫وإن كنت قارن ًا بهما فلا تحل من العمرة حتى يتم الحج‪.‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬وأنت«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬على الصفا«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬إن«‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪èëdÉH ΩGôME’G‬‬ ‫فإذا أحللت من عمرتك وأردت الإحرام بالحج عشية التروية ـ‬ ‫وهي اليوم الثامن من ذي الحجة ـ فاغتسل بالماء وتوضى)‪ (١‬كما مر‪،‬‬ ‫والبس ثوبي إحرامك‪.‬‬ ‫ُث َّم طف أسبوع ًا‪ ،‬وص ِّلي)‪ (٢‬ركعتين‪ ،‬وليس هذا الطواف واجب ًا‬ ‫لكنه مستحب‪.‬‬ ‫هم لبيك‪ ،‬لا شريك لك لبيك‪،‬‬ ‫ُث َّم اجهر بالتلبية وتقول‪» :‬لبيك ال َّل َّ‬ ‫إن الحمد والنعمة والملك لك‪ ،‬لا شريك لك؛ لبيك بحجة‪ ،‬تمامها‬ ‫وبلاغها عليك يا االله«‪ ،‬تقول ذلك ثلاث ًا‪.‬‬ ‫والمسلمون يستحبون أن يكون هذا الإحرام من »البطحاء«‪ ،‬من‬ ‫المسجد الذي يقال له »مسجد الجن«‪ ،‬وحيث ما أحرم من »البطحاء«‬ ‫أجزاه‪ ،‬وإن أحرم في الحرم أجزاه‪.‬‬ ‫‪≈æk ep ≈dEG êhôîdG‬‬ ‫ُث َّم توجه إلى مِ ًنى)‪ (٣‬وابتهل إلى االله في الدعاء‪.‬‬ ‫هم إن هذه مِ ًنى)‪ (٥‬وهي مما دللت عليه‬ ‫ِ )‪(٤‬‬ ‫فإذا أتيت م ًنى قلت‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وتوضأ«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وصل«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫»منى«‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪ِ :‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫»منى«‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪ِ :‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ِ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬منى«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪102‬‬ ‫علي فيها وفي غيرها بما مننت به على‬ ‫تمن َّ‬‫من المناسك‪ ،‬أسألك أن َّ‬ ‫أوليائك وأصفيائك‪ ،‬فها أنا إذ ًا)‪ (١‬عبدك‪ ،‬وبين يديك‪ ،‬وفي قبضتك«‪.‬‬ ‫وصل فيها خمس صلوات‪ :‬تجمع فيهن بين الظهر‬ ‫ ِّ‬ ‫وانزل بها‪،‬‬ ‫والعصر‪ ،‬والمغرب والعشاء‪ ،‬والصلاة الخامسة هي الفجر‪.‬‬ ‫وبت فيها مع الناس‪ ،‬وأكثر فيها من ذكر االله‪.‬‬ ‫ويستحب أن يكون مسيرك من مكة إلى مِ ًنى)‪ُ (٢‬ث َّم إلى المزدلفة‬ ‫ُث َّم إلى عرفة‪ ،‬ورجوعك إلى مكة‪ ،‬وكل)‪ (٣‬ذلك في الطريق الأعظم‬ ‫إلا إذا منعك منها عدو)‪.(٤‬‬ ‫‪äÉaôY ≈dEG ¬LƒàdG‬‬ ‫ُث َّم ُخ ْذ في الرحيل إلى عرفات‪ ،‬ولا تجاوز مِ ًنى)‪ (٥‬إلا بعد طلوع‬ ‫الشمس‪ ،‬فإذا طلعت الشمس فامض ِ إلى عرفات وأنت في ذلك‬ ‫هم إليك صمدت‪،‬‬ ‫تلبي‪ ،‬ولا تقطع التلبية‪ ،‬وقل في غدوك‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫وإليك قصدت‪ ،‬وما عندك أردت‪ ،‬أسألك أن تبارك لي في رزقي‪،‬‬ ‫وأن تلقيني في عرفات حاجتي‪ ،‬وأن تباهي بي من هو أفضل مني«‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬أناذا«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫»منى«‪.‬‬‫في طبعة أبي إسحاق‪ِ :‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬كل«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬عذر«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪ِ :‬‬ ‫»منى«‪.‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪äÉaôY »a ∫hõædG óæY ∫É≤j Ée‬‬ ‫هم هذه عرفات‪ ،‬فاجمع‬ ‫فإذا أتيت عرفات فانزل بها‪ ،‬وقل‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫لي فيها جوامع الخير كله واصرف عني فيها جوامع الشر كله‪،‬‬ ‫وعرفني فيها ما عرفت أولياءك وأصفياءك وأهل طاعك‪ ،‬واجعلني‬ ‫وس َّنة نبيك محمد !«‪.‬‬ ‫لس َّنتك ُ‬ ‫متبع ًا ُ‬ ‫وتقعد فيها‪ ،‬فإذا زالت الشمس فاغتسل إن أمكنك ذلك ـ فإنه‬ ‫مستحب ـ وإلا أجزاك الوضوء‪ُ ،‬ث َّم تص ِّلي صلاة الظهر مع الناس‪.‬‬ ‫وادع بما فتح االله‪ ،‬واجتهد في الدعاء‪ ،‬واسأله‪ ،‬وادع مثل دعائك‬ ‫على الصفا والمروة‪.‬‬ ‫وأكثر من قول‪» :‬لا إله إلا االله‪ ،‬وحده لا شريك له‪ ،‬له الملك‪ ،‬وله‬ ‫حي لا يموت‪ ،‬بيده الخير‪ ،‬وهو على‬ ‫الحمد‪ ،‬يحيـي ويميت‪ ،‬وهو ٌّ‬ ‫كل شيء قدير‪ ،‬وص َّلى االله على نبينا محمد وآله وس َّلم«‪.‬‬ ‫واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)‪ ،(١‬واسأله حوائجك كلها‪.‬‬ ‫وأكثر في المسألة والدعاء‪ ،‬حتى تغرب الشمس‪.‬‬ ‫‪á°VÉaE’G‬‬ ‫ُث َّم أفض من عرفات إلى المشعر الحرام وأنت تقول‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫هم إليك‬ ‫أفضت‪ ،‬وإليك قصدت‪ ،‬وما عندك أردت‪ ،‬ومن عذابك أشفقت«‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وللمؤمنات«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪ΩGôëdG ô©°ûadG‬‬ ‫هم هذه جمع‪ ،‬فاجمع لي فيها جوامع‬ ‫فإذا أتيت جمع ًا فقل‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫الخير كله‪ ،‬واصرف عني فيها جوامع الشر كله«‪ .‬واجتهد في تلك‬ ‫الليلة في الدعاء بما قدرت عليه‪.‬‬ ‫صل المغرب والعشاء جميع ًا‪ ،‬وبت مع الناس‪.‬‬ ‫ُث َّم ِّ‬ ‫وهيئ منها سبعين حصاة مثل حصى الخذف)‪ (١‬واغسلها‪.‬‬ ‫فصل‪ُ ،‬ث َّم قف عند المشعر الحرام وادع مثل‬ ‫ ِّ‬ ‫وإذا طلع الفجر‬ ‫وصل على النبي‬ ‫ ِّ‬ ‫دعائك على الصفا والمروة‪ ،‬واحمد االله واثن عليه‪،‬‬ ‫محمد !‪ ،‬واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات‪.‬‬ ‫ُث َّم أفض من »جمع« قبل طلوع الشمس وأنت في ذلك تلبي‪ ،‬ولا‬ ‫تقطع التلبية حتى تأتي جمرة العقبة‪.‬‬ ‫‪QÉaédG »eQ‬‬ ‫هم اهدنا للهدى‪،‬‬ ‫فإذا أتيت جمرة العقبة فاقطع التلبية وقل‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫ووفقنا للتقوى‪ ،‬وعافنا في الآخرة والأولى«‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وكبر فيها ـ مع‬ ‫ُث َّم ارم الجمرة ـ من بطن الوادي ـ بسبع حصيات ِّ‬ ‫كل حصاة ـ تكبيرة‪ ،‬وقل في أثر كل تكبيرة‪» :‬والله الحمد«‪.‬‬ ‫هم هذه حصياتي ـ وأنت أحصى ـ لهن‬ ‫تم رميك قل‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫فإذا َّ‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬الحذف«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬اقطع«‪.‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫مني ـ فتقبلهن مني‪ ،‬واجعلهن في الآخرة ذخر ًا لي‪ ،‬وأثبني عليهن‬ ‫غفرانك«‪.‬‬ ‫حجا مبرور ًا‪ ،‬وسعي ًا‬ ‫ًّ‬ ‫ُث َّم انصرف وأنت تقول‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫هم اجعله‬ ‫مشكور ًا‪ ،‬وارزقنا نضر ًة وسرورا«‪.‬‬ ‫‪≥∏ëdGh ,íHòdG‬‬ ‫هم بارمك لي في تفثي‪ ،‬واغفر لي‬ ‫ُث َّم اذبح‪ ،‬واحلق‪ ،‬وقل‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫ذنبي‪ ،‬واشكر لي حلقي«‪.‬‬ ‫وأكثر من قول‪» :‬الحمد الله رب العالمين‪ ،‬رب السموات السبع‪،‬‬ ‫ورب العرش العظيم‪ ،‬وله الكبرياء في السموات والأرض‪ ،‬وهو‬ ‫العزيز الحكيم« في كل موقف‪.‬‬ ‫ُث َّم تمضي لزيارة البيت‪.‬‬ ‫فإذا حلقت فقد حل لك الحلال كله إلا النساء والصيد فحتى‬ ‫تزور البيت‪.‬‬ ‫وزيارة البيت ركن من أركان الحج‪ ،‬فمن تركه بطل حجه‪،‬‬ ‫إجماع ًا‪.‬‬ ‫والركن الثاني من الأركان المجتمع عليها‪ :‬الوقوف بعرفة‪ ،‬فمن‬ ‫لم يقف فلا حج له‪ ،‬إجماع ًا‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪106‬‬ ‫حج له‪،‬‬ ‫ َّ‬ ‫ح ِر ْم فلا‬ ‫والركن الثالث‪ :‬الإحرام للحج‪ ،‬فمن لم ُي ْ‬ ‫إجماع ًا‪.‬‬ ‫‪â«ÑdG IQÉjR‬‬ ‫فإذا أتيت البيت للزيارة فافعل في زيارتك جميع ما فعلته في‬ ‫عمرتك‪ ،‬من الطواف والسعي والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير‪.‬‬ ‫بم ًنى)‪ (٢‬أيام التشريق‪،‬‬ ‫ُثم انصرف إلى مِنى)‪ (١‬ولا تبت بمكة‪ ،‬واقعد ِ‬ ‫ً‬ ‫ َّ‬ ‫وارمي)‪ (٣‬الجمار بعدما تزول الشمس‪:‬‬ ‫وكبر مع‬ ‫ٍ‬ ‫وابدأ بالجمرة التي تلي المشرق‪ ،‬وارمها بسبع حصيات ِّ‬ ‫كل حصاة تكبيرة‪ ،‬فإذا فرغت من رميها فتقدمها واستقبل القبلة وادع‬ ‫مثل دعائك على الصفا والمروة‪ ،‬وتفعل)‪ (٤‬ذلك ثلاث مرات‪.‬‬ ‫ُث َّم امض ِ إلى الجمرة الوسطى فاجعلها على يمينك وارمها بسبع‬ ‫وتكبر مع كل حصاة تكبيرة‪ ،‬فإذا فرغت من رميها فتقدمها‬ ‫ ِّ‬ ‫حصيات‬ ‫إلى يسارها عند »المسيل« وادع كما وصفت لك عند الجمرة‬ ‫الأولى‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫وكبر مع كل حصاة‬ ‫ُث َّم ائت جمرة العقبة وارمها من بطن الوادي ِّ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪ِ :‬‬ ‫»منى«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪ِ :‬‬ ‫»بمنى«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وارم«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬تفعل«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪è``ëdG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫تكبيرة‪ ،‬فإذا فرغت من رميها فانصرف من حيث جئت ولا تقف‬ ‫عندها إذا رميتها‪.‬‬ ‫وافعل ذلك أيام التشريق‪.‬‬ ‫فإذا فرغت من رميها اليوم الثالث أو الثاني ـ إن أردت أن تعجل‬ ‫في يومين ـ رح)‪ (١‬مع الناس إلى مكة‪ ،‬فأقــم بهـا ما بدا لك‪ ،‬وأكثـر‬ ‫من الطواف‪.‬‬ ‫‪ ́GOƒ```dG‬‬ ‫أردت الخروج من مكة فائت البيت وطف به سبعة أشواط‪ُ ،‬ث َّم‬ ‫َ‬ ‫فإذا‬ ‫ص ِّلي)‪ (٢‬ركعتين‪ُ ،‬ث َّم ائت زمزم واشرب من مائها وصب على رأسك‬ ‫وقل كما وصفت لك عند العمرة‪ُ ،‬ث َّم ارجع فقم بين الباب والحجر‬ ‫أسكُ ف ِ َّة)‪ (٣‬الباب حيث تبلغ يدك‪،‬‬‫الأسود واعتمد بيدك اليمنى على ْ‬ ‫ويدك اليسرى قابضة أستار الكعبة ُث َّم الزق)‪ (٤‬بطنك بجدار الكعبة‬ ‫هم لك حججنا‪،‬‬ ‫وادع بما فتح االله لك من الدعاء‪ ،‬وقل عند ذلك‪» :‬ال َّل َّ‬ ‫وبك آمنا‪ ،‬ولك أسلمنا‪ ،‬وعليك توكلنا‪ ،‬وبك وثقنا‪ ،‬وإياك دعونا‪،‬‬ ‫هم إنا نستودعك‬ ‫فتقبل نسكنا‪ ،‬واغفر ذنوبنا‪ ،‬واستعملنا لطاعتك‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫ َّ‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فرح«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬تص ّلي«‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫»أس ِكفَ ِة«‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪ْ :‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬ألصق«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ديننا وإيماننا وسرائرنا وخواتم أعمالنا‪ ،‬وص َّلى االله على سيدنا محمد‬ ‫هم اقلبنا منقلب المدركين رجاءهم‪ ،‬المحطوط‬ ‫وآله وس َّلم‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫خطاياهم‪ ،‬الممحاة إساءتهم‪ ،‬المطهرة قلوبهم‪ ،‬منقلب من لا يعصي‬ ‫ـ لك بعدها أمر ًا ولا يحمل وزر ًا‪ ،‬منقلب من عمرت بذكرك لسانه‪،‬‬ ‫هم إني عبدك‬ ‫وزكيت بزكاتك نفسه‪ ،‬ودمعت من مخافتك عيناه‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫ابن عبدك ابن أمتك‪ ،‬حملتني على دابتك‪ ،‬وسيرتني في بلدك‪ ،‬قد‬ ‫أقدمتني حرمك وأمنك‪ ،‬فقد رجوت ـ بحسن ظني ـ أن تكون قد‬ ‫غفرت لي‪ ،‬فازدد عني رض ًا‪ ،‬وقربني إليك زلف ًا)‪ ،(٢‬وإن كنت لم تغفر‬ ‫علي قبل أن تباعدني عن بيتك‪ ،‬وهذا أوان انصرافي‬ ‫فمن الآن َّ‬ ‫لي َّ‬ ‫هم لا‬‫غير راغب عنك ولا عن بيتك‪ ،‬ولا مستبدلاً بك ولا ببيتك‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫تجعل هذا آخر العهد مني عن بيتك الحرام‪ ،‬فاغفر لي وارحمني إنك‬ ‫هم إذا أقدمتني إلى‬ ‫أنت أرحم الراحمين‪ ،‬ولا تنزع رحمتك مني‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫أهلي فاكفني مؤنتي ومؤنة عيالي ومؤنة خلقك‪ ،‬فإنك أولى بخلقك‬ ‫هم إني أعوذ بك من وعثاء السفر‪ ،‬وكآبة المنقلب‪ ،‬وسوء‬ ‫مني‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫النظر في الأهل والمال والولد‪ ،‬تائبون عابدون‪ ،‬لربنا حامدون‪ ،‬وإلى‬ ‫ربنا راغبون‪ ،‬وإنا إلى ربنا لمنقلبون«‪.‬‬ ‫واخرج إذا ودعت‪ ،‬ولا تبع ولا تشتر بعد الوداع‪ ،‬وتمر وأنت‬ ‫محزون على فراق البيت؛ واالله أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬المحطوطة«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬زلفى«‪.‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪OÉ``¡édG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫‪OÉ``¡édG‬‬ ‫وأما الجهاد فهو عبادة شرعت في النفس والمال)‪.(١‬‬ ‫قال تعالى‪ ~ } | ﴿ :‬ے ¡ ‪¥ ¤ £ ¢‬‬ ‫¦ § ̈ © ‪] ﴾° ̄ ® ¬« a‬سورة‬ ‫الحجرات‪ ،[١٥ :‬والمعنـى في ذلك ـ واالله أعلم ـ إن الذين جاهدوا‬ ‫بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله ـ مع انتفاء الريب عنهم في إيمانهم ـ‬ ‫هم الصادقون في الإيمان‪ ،‬فمن قصر ـ خصلة)‪ (٢‬من هذه الخصال‬ ‫المذكورة في الآية فليس بصادقٍ في إيمانه‪.‬‬ ‫وقال تعالى‪ ~﴿ :‬ے ¡ ‪§ ¦ ¥ ¤ £ ¢‬‬ ‫ ̈ ©﴾ ]سورة الصف‪.[٤ :‬‬ ‫وقال تعالى‪❁ y x w v u t s r q p o﴿ :‬‬ ‫{ | } ~ ے ¡ ‪a © ̈ § ¦ ¥¤ £ ¢‬‬ ‫«﴾ ]سورة الصف‪ ١٠ :‬ـ ‪.[١١‬‬ ‫)‪ (١‬الجهاد ينقسم إلى‪:‬‬ ‫فرض عين‪ :‬وهو صد العدو الهاجم على الحوزة أو المصر أو الجماعة؛ ويتعين على من‬ ‫عينهم الإمام لذلك‪.‬‬ ‫وفرض كفاية‪ :‬كحماية الثغور‪ ،‬وحماية الدعوة الإسلامية‪.‬‬ ‫ويطلق »الجهاد« على مجاهدة النفس‪ :‬لتعلم أمور الدين والعمل بها‪ ،‬وبث العلم‪،‬‬ ‫والس َّنة‪ ،‬ومجاهدة الشيطان والهوى بدفع ما يزينانه من الشبهات‬ ‫والعمل لإحياء الكتاب ُ‬ ‫والمحارم‪ ،‬وعلى مجاهدة الفساق بإزالة مناكرهم باليد أو باللسان‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬قصر في خصلة«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪110‬‬ ‫وقال االله)‪ (١‬تعالى‪® ¬ « a © ̈ § ﴿ :‬‬ ‫ ̄ ́ ‪¿ 3⁄4 1⁄2 1⁄4 » o1 ̧ ¶ μ‬‬ ‫‪Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À‬‬ ‫‪] ﴾Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë‬سورة التوبة‪.[١١١ :‬‬ ‫وقال تعالى‪Q P O N M L K﴿ :‬‬ ‫‪Y XW V UT S R‬‬ ‫‪dcba` _^]\[Z‬‬ ‫‪] ﴾l k j i h gf e‬سورة التوبة‪ ،[٢٤ :‬ففي‬ ‫هذه الآية العظيمة ما لا يخفى من وجوب إيثار الجهاد في سبيل االله‬ ‫على الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة وجميع أحوال‬ ‫الدنيا‪ ،‬فمن عاقه عن الجهاد في سبيل االله شيء من هذه الأحوال‬ ‫المذكورة في الآية فهو إنما يتربص إتيان أمر االله‪ ،‬والمراد بذلك‬ ‫التهديد والتوعد بالعذاب لتارك الجهاد المتعلل بشيء من هذه‬ ‫الأعذار‪.‬‬ ‫وبالجملة فكثير من الآيات القرآنية بل غالب القرآن محرض‬ ‫على الجهاد ودال على وجوبه وفضله‪.‬‬ ‫ألا تراه كلما ذكر فيه بعض الصالحين من الأمم المتقدمة أثنى‬ ‫عليهم بالثبات والصبر والجهاد في سبيل االله‪ ،‬وكذلك الأوامر‬ ‫المتوجهة إلى هذه الأمة‪ ،‬من نحو قوله تعالى‪1⁄2 1⁄4﴿ :‬‬ ‫)‪ (١‬سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬االله«‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪OÉ``¡édG :»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫3⁄4 ¿ ‪] ﴾Å Ä Ã Â Á À‬سورة آل‬ ‫عمران‪[٢٠٠ :‬؟!‪.‬‬ ‫وكذلك السيرة النبوية من أول أمره ! إلى أن قبضه االله إليه‪ ،‬فإنه‬ ‫لم يفتر عن الجهاد منذ أمره ربه بالجهاد‪ ،‬وقد سلك طريقه الواضح‬ ‫في ذلك أصحابه الكرام‪ُ ،‬ث َّم من بعدهم من أئمة الإسلام‪.‬‬ ‫ولولا الجهاد‪ :‬لم يوحد االله في أرضه‪ ،‬ولما علت كلمته‪ ،‬ولما‬ ‫ظهر دينه‪.‬‬ ‫فهو إنما شرع‪ :‬لإظهار الإسلام)‪ ،(١‬وإخماد الكفر‪ ،‬وقمع البغي‪،‬‬ ‫وإزهاق الباطل‪.‬‬ ‫فالمحاربون على نوعين‪ :‬أهل شرك‪ ،‬وأهل بغي‪.‬‬ ‫فأما المشركون فهم‪ :‬اليهود‪ ،‬والنصارى‪ ،‬والصابئون‪ ،‬والمجوس‪،‬‬ ‫وعبدة الأصنام من العرب وغيرهم ممن لا دين له سوى عبادة صنمه‪.‬‬ ‫فأما اليهود والنصارى والصابئون والمجوس فيقاتلون حتى‬ ‫يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون‪.‬‬ ‫)‪ (١‬أي‪ :‬حمايته‪ ،‬ودفع الباطل والعدوان عنه؛ وهذا لا ينافي الرحمة التي جاء بها الإسلام‪،‬‬ ‫ولا العدل الذي أمر االله به؛ والمعارض لدعوة الإسلام معاند ومسفّ ه للحق وناشر للباطل‪،‬‬ ‫يجب قمعه بالقوة حيث لا يرجى منه قبول الحق والارتداع عن الباطل؛ ولهذا شرع‬ ‫الجهاد عندما كثر من المشركين إذاية الرسول ـ ‪ 0‬ـ دفع ًا للظلم والفساد في الأرض‬ ‫جل من قائل‪] ﴾% $ # " ! ﴿ :‬سورة الحج‪:‬‬ ‫وحماية لدعوة الحق‪ ،‬فقال ّ‬ ‫‪ .[٣٩‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪112‬‬ ‫وأما عبدة الأصنام فيقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام ولا تقبل‬ ‫منهم جزية‪ ،‬فليس لهم إلا الإسلام أو السيف‪.‬‬ ‫وتجوز غنيمة أموال جميع المشركين في حال الحرب‪.‬‬ ‫وكذلك يجوز سبي نسائهم وذراريهم في حال الحرب إلا‬ ‫المشركين من العرب فقد ذهب)‪ (١‬أصحابنا من أهل ُعمان ـ رحمهم‬ ‫االله تعالى ـ إلى أنهم لا يسبون)‪ (٢‬ولكن تغنم أموالهم‪.‬‬ ‫ُث َّم تجمع الغنيمة من بعد ـ الهزيمة ـ هزيمة المشركين‪ ،‬فتقسم‬ ‫خمسة أقسام‪ :‬فيؤخذ منها الخ ُْم ُس‪ ،‬وتقسم الأربعة الأسهم فـــي‬ ‫المقاتلـــة من المسلمين‪ :‬فيعطى الفارس سهمين‪ ،‬وللراجل سهم؛‬ ‫وأما السهم الخامس فإنه يقسم كما ذكر االله ـ تعالى ـ في قوله ع َّز‬ ‫من قائل‪+ * ) ( ' & % $ # " ﴿ :‬‬ ‫‪] ﴾0 / . - ,‬سورة الأنفال‪.[٤١ :‬‬ ‫وأما البغاة فهم‪ :‬قوم من أهل التوحيد لكنهم خرجوا عن طاعة‬ ‫الإمام بغي ًا وعدوان ًا‪.‬‬ ‫فإن الإمام يقاتلهم ـ بعد قيام الحجة عليهم ـ حتى يدخلوا في‬ ‫طاعته وينقادوا لحكمه‪ ،‬ولا تغنم أموالهم‪ ،‬ولا تسبى ذراريهم؛ واالله‬ ‫أعلم‪.‬‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬فذهب«‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬يسبون«‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪á```aJÉîdG‬‬ ‫‪¬côJ ∞∏μadG ≈∏Y Öéj Éa«a‬‬ ‫‪»fÉ°ùØf ≥∏Nh »fóH πaY øe‬‬ ‫وأول ذلك‪ :‬الكفر باالله‪ ،‬و)‪(١‬الكفر بنعمته)‪.(٢‬‬ ‫فأما الكفر باالله فهو‪ :‬الشرك باالله‪.‬‬ ‫وذلك‪ :‬كالتكذيب لشيء من كتب االله المن َّزلة‪ ،‬وكالتكذيب لنبي‬ ‫من أنبياء االله‪ ،‬أو رد حرف من كتب االله‪ ،‬أو إنكار نبي من أنبيائه‪،‬‬ ‫وكالشك في وجود االله‪ ،‬وكالجهل بمعرفة االله‪ ،‬وكالجهل بمعرفة‬ ‫رسوله محمد !‪ ،‬والجهل بمعرفة صفات االله ـ تعالى ـ الواجب‬ ‫اعتقادها من الكمالات الذاتية التي لا يسع)‪ (٣‬الشك فيها ولا الجهل‬ ‫بها‪ ،‬وكإنكار الموت أو البعث أو الحشر)‪ (٤‬أو الحساب أو الجنة أو‬ ‫سقط من طبعة أبي إسحاق‪» :‬الكفر باالله‪ ،‬و«‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫أي‪ :‬ارتكاب المعاصي الكبيرة والإصرار على الصغائر؛ لأن المكلف‪ :‬إما أن يكون‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫شاكر ًا لنعمة ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه‪ ،‬وإما أن يكون كافر ًا لنعمته بترك أوامره‬ ‫وارتكاب نواهيه؛ وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى‪] ﴾Ë Ê É È ﴿ :‬سورة‬ ‫الإنسان‪ ،[٣ :‬ومن هنا ساغ إطلاق لفظ »الكافر« على مرتكب الكبيرة إطلاق ًا شرعي ًا‪ ،‬واالله‬ ‫أعلم‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق زيادة‪» :‬مؤمن ًا«‪.‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫في طبعة أبي إسحاق‪» :‬والحشر«‪.‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪114‬‬ ‫النار‪ ،‬أو إنكـار حكم من أحكام االله المنصوص عليها‪ ،‬فإن هذا كله‬ ‫ـ والعياذ باالله ـ شرك‪.‬‬ ‫وأما كفر النعمة فهو‪ :‬ارتكاب شيء من كبائر الذنوب من‬ ‫المعاصي الظاهرة أو الباطنة‪.‬‬ ‫فأما المعاصي الباطنة فهي‪ :‬العجب‪ ،‬والكبر‪ ،‬والحسد‪ ،‬والرياء‪،‬‬ ‫وما تولد منها من الأخلاق الردية‪.‬‬ ‫فأما العجب فهو‪ :‬أن يستعظم الإنسان النعمة التي هو فيها مع‬ ‫قطع النظر عن إنعام المنعم بها‪ ،‬فيرى لنفسه في تلك النعمة ح ًّظا‪.‬‬ ‫وسبب ذلك‪ :‬حصول كمال في الصورة‪ ،‬أو في الصفات‪ ،‬أو في‬ ‫المال؛ كالجمال‪ ،‬والحسب‪ ،‬والعلم‪ ،‬والشجاعة‪ ،‬والسخاء‪ ،‬وكثرة‬ ‫المال؛ فإذا استعظم المرء شيئ ًا من هذه النعم ورأى أن هذه الصفات‬ ‫إنما صدرت عن استحقاق منه لها فذلك هو العجب‪.‬‬ ‫وعلاجه‪ :‬أن يعلم أن االله ـ سبحانه وتعالى ـ هو المتفضل عليه‬ ‫بما أنعم عليه‪ ،‬وأنه لا أثر لنفسه في شيء منها‪.‬‬ ‫وأما الكبر فهو‪ :‬أن يحتقر الخلق‪ ،‬ويرد الحق‪.‬‬ ‫وسبب ذلك‪ :‬أنه يرى لنفسه عظمة وخصوصية‪.‬‬ ‫وعلاجه‪ :‬أن ينظر إلى أصله الذي خلق منه‪ ،‬وإلى منقلبه الذي‬ ‫يصير إليه‪.‬‬ ‫وأما الرياء فهو‪ :‬العمل لأجل الخلق‪ ،‬فإذا أراد بفعله غير االله‬ ‫‪115‬‬ ‫‪áaJÉîdG‬‬ ‫ـ تعالى ـ فهو مراء‪ ،‬فالواجب عليه أن يترك جميع الخلق فلا يقصد‬ ‫بعمله إلا رضا ربه‪.‬‬ ‫وعلاجه‪ :‬أن يعلم أن الخلق لا يملكون له نفع ًا ولا يدفعون عنه‬ ‫ضرا‪ ،‬بل الفاعل لجميع ذلك هو االله الواحد الأحد‪.‬‬ ‫ًّ‬ ‫وأما الحسد)‪ (١‬فهو‪ :‬أن يتمنى زوال نعمة الغير التي أنعم االله بها‬ ‫عليه‪ ،‬فيتمنى هو زوالها عنه‪.‬‬ ‫وهو كبيرة من الذنوب‪ ،‬فالواجب على كل مؤمن أن يترك الحسد‪،‬‬ ‫وأن يعلم أن ذلك هو فضل االله على عباده يؤتيه من يشاء‪ ،‬واالله ذو‬ ‫الفضل العظيم‪.‬‬ ‫وعلاجه‪ :‬أن يعلم أن حسده لا يزيل نعمة الغير بل لا يعود إليه بنفع‬ ‫وإنما يعود إليه بخالص الضرر‪ ،‬بحيث يشقى به في الدنيا والآخرة‪.‬‬ ‫ويجوز أن يتمنى)‪ (٢‬مثل نعمة الغير‪ ،‬وهذا المعنى يسمى »غبطة«‪.‬‬ ‫ويجوز أن يتمنى)‪ (٣‬زوال نعمة من أباح االله قتاله وزوال نعمته‬ ‫)‪ (١‬هو أكبر كبائر الباطن‪ ،‬وأصل الشر‪ ،‬وهو من أضر الأمراض الباطنة على النفوس‪ ،‬وأشدها‬ ‫تأثير ًا‪ ،‬وبسببه تنبعث أكثر الفتن‪ ،‬وتفسد النفوس حتى لا يرجى صلاحها‪ ،‬والحسود عدو‬ ‫لنعم االله أيض ًا‪ ،‬ساخط لقضاء االله وقدره‪ ،‬إذ لو كان راضي ًا لما سخط قسمة االله بين عباده‪،‬‬ ‫بينما كان المنعم عليه يتقلب فيما قسم االله له من النعمة إذا الحسود في رمضاء حسده‬ ‫يتقلب‪:‬‬ ‫وأبغض خلق االله من بات حاسدا لــمن بـــات في نعمائه يتق ّلــب‬ ‫أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬تتمنى«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬تتمنى«‪.‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪116‬‬ ‫والدعاء عليه بالنكال‪ ،‬وذلك‪ :‬كالمحارب للمسلمين‪ ،‬وكل من كانت‬ ‫بلاء على المسلمين)‪.(١‬‬ ‫نعمته ً‬ ‫وأما الكبائر الظاهرة فكالزنا‪ ،‬والربا‪ ،‬وأكل الميتة والدم ولحم‬ ‫الخنزير‪ ،‬وقتل النفس المحرمة‪ ،‬وقطع الطريق‪ ،‬وظلم العباد‪،‬‬ ‫والسرقة‪ ،‬وإيذاء)‪ (٢‬المسلمين وتخويفهم‪ ،‬والسعي بالفساد في‬ ‫الأرض‪ ،‬ونصرة الباطل‪ ،‬ومكابرة الحق ومعاندة أهله‪ ،‬وشرب‬ ‫الخمر وجميع المسكرات‪ ،‬ولبس الذهب والحرير‪ ،‬إلى غير ذلك‬ ‫والس َّنة وإجماع الأمة‪.‬‬ ‫من الأفعال المحرمة بنص الكتاب ُ‬ ‫والحمد الله على تمام النعمة‪ ،‬والصلاة والسلام على نبي الأمة‬ ‫ومصباح الظلمة‪ ،‬سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين‪،‬‬ ‫قائد الغر المحجلين إلى رضا)‪ (٣‬رب العالمين‪ ،‬ص َّلى االله عليه‬ ‫وعليهم وس َّلم‪ُ ،‬ث َّم الصلاة على آل النبي وصحبه وجميع المقتدين‬ ‫به إلى يوم الدين‪.‬‬ ‫هذا آخر ما يسر االله كتابته إسعاف ًا للسائل‪ ،‬واالله نسأله أن يكون‬ ‫)‪ (١‬ومن الكبائر‪ :‬الحمية الجاهلية‪ ،‬بل هي النار الموصدة التي تطلع على الأفئدة‪ ،‬فكم من‬ ‫نفوس بريئة قتلت ومدن خربت وممالك أزيلت وما كان سببها إلا نار الحمية الجاهلية‪،‬‬ ‫ولهذا عدها أصحابنا من أركان الكفر بنعم االله‪.‬‬ ‫ومن الكبائر‪ :‬الخيانة للدين والأمة‪ ،‬فالخائن منسلخ من كل وصف كامل‪ ،‬إذ لم يبق‬ ‫في نفسه عطف على عائلته التي هي أمته‪ ،‬ولا محبة لدينه الذي يسعد به؛ نعوذ باالله من‬ ‫البوائق‪ .‬أبو إسحاق‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬وإيذاء«‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬رضاء«‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪áaJÉîdG‬‬ ‫عنده من أعظم الوسائل‪ ،‬فإياه نعبد‪ ،‬ورضاه نقصد‪ ،‬وبه نستعين‪،‬‬ ‫ومنه نطلب الثبات على الدين‪ ،‬وأن يميتنا مسلمين‪ ،‬ال َّل َّ‬ ‫هم ربنا أحينا‬ ‫ما أحييتنا مسلمين‪ ،‬وأمتنا إذا أمتنا مسلمين‪ ،‬واحشرنا حين تحشرنا‬ ‫مسلمين‪ ،‬واجعلنا في زمرة أوليائك المحسنين‪ ،‬واغفر لنا ولأئمتنا‬ ‫وأشياخنا وإخواننا‪ ،‬من علمنا منهم ومن جهلنا‪ ،‬وتجاوز لنا ولهم‬ ‫عن سيئاتنا‪ ،‬واختم لنا ولهم بصالح ٍ ترضاه‪ ،‬فإنك ذو الفضل العظيم‪،‬‬ ‫ترزق من تشاء بغير حساب‪ ،‬والحمد الله رب العالمين‪.‬‬ ‫وكان تمام هذه الرسالة‬ ‫ضحوة الجمعة الزهراء في غ َُّرة ربيع الأول من سنة ‪.(١) ١٣١٨‬‬ ‫وتم نسخها يوم ‪ ١٥‬ربيع الثاني سنة ‪.١٣٢٩‬‬ ‫ َّ‬ ‫ُعرض على نسخته بحضرة مؤلفه‬ ‫وكتبه مصححه‪ :‬سعود‪ ،‬بيده‬ ‫في يوم ‪ ١٨‬ربيع الأول سنة ‪.١٣٣٠‬‬ ‫تم بحمد االله‬ ‫ّ‬ ‫)‪ (١‬في طبعة أبي إسحاق‪» :‬سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها‬ ‫أفضل الصلاة وأزكى التحية‪ ،‬آمين«؛ وبه تمام طبعة أبي إسحاق‪.‬‬ ‫‪äÉYƒ°VƒadG ¢Sô¡a‬‬ ‫مقدمة ‪٥.....................................................................................‬‬ ‫سبب تأليف الكتاب‪١١..................................................................‬‬ ‫المقدمة‪ :‬ما ُيؤمر به ولي الصبي ‪١٣.................................................‬‬ ‫تعليم الصبي خصال الإسلام قبل البلوغ ‪١٥......................................‬‬ ‫‪∫hC’G ó°ü≤adG‬‬ ‫سقوط التكليف عن الصبي ‪١٧........................................................‬‬ ‫علامات البلوغ‪١٧.........................................................................‬‬ ‫ما يجب عليه بعد البلوغ ‪١٨...........................................................‬‬ ‫ما يستحيل على االله ‪١٨..................................................................‬‬ ‫ما يجب أن يوصف به االله ‪١٩.........................................................‬‬ ‫ما يجوز على االله ‪٢٠.....................................................................‬‬ ‫الأنبياء والرسل والكتب ‪٢٠............................................................‬‬ ‫الإيمان بالأنبياء والكتب ‪٢١............................................................‬‬ ‫صفات الرسل‪٢١..........................................................................‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪120‬‬ ‫بيان الصفات الواجبة ‪٢٢................................................................‬‬ ‫الصفات المستحيلة‪٢٢...................................................................‬‬ ‫الصفات الجائزة ‪٢٢.......................................................................‬‬ ‫الملائكة‪٢٢..................................................................................‬‬ ‫الموت وما بعده ‪٢٣......................................................................‬‬ ‫البعث ‪٢٣.....................................................................................‬‬ ‫الخوف والرجاء ‪٢٤.......................................................................‬‬ ‫بيان القضاء والقدر ‪٢٥...................................................................‬‬ ‫المنن والدلائل ‪٢٥........................................................................‬‬ ‫الولاية والبراءة والوقوف ‪٢٦...........................................................‬‬ ‫‪»fÉãdG ó°ü≤adG‬‬ ‫الصـلاة ‪٢٨ ...................................................................................‬‬ ‫الظهر ‪٢٨ ..................................................................................‬‬ ‫العصر ‪٢٨ .................................................................................‬‬ ‫المغرب ‪٢٩ ...............................................................................‬‬ ‫العشاء ‪٢٩ .................................................................................‬‬ ‫الوتر‪٣٠ ....................................................................................‬‬ ‫الفجر ‪٣٠ ..................................................................................‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪äÉYƒ°VƒadG ¢Sô¡a‬‬ ‫بيان أوقات الصلاة ‪٣١ ................................................................‬‬ ‫الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة ‪٣٢ ..........................................‬‬ ‫كيفية الصلاة ‪٣٣.........................................................................‬‬ ‫الأذان وما بعده ‪٣٣ .....................................................................‬‬ ‫الإحرام والركعة الأولى‪٣٤ ..........................................................‬‬ ‫الركعة الثانية ‪٣٦.........................................................................‬‬ ‫التشهد الأول ‪٣٦ ........................................................................‬‬ ‫الركعة الثالثة‪٣٦ .........................................................................‬‬ ‫الركعة الرابعة والتشهد الأخير ‪٣٧ .................................................‬‬ ‫التشهد الأخير ‪٣٧ .......................................................................‬‬ ‫صلاة المغرب ‪٣٨ ......................................................................‬‬ ‫الاستدراك في الصلاة ‪٣٩ ............................................................‬‬ ‫صلاة السفر ‪٤٠ ..........................................................................‬‬ ‫الجمع ‪٤١ .................................................................................‬‬ ‫ما لا يجوز قصره من الصلوات وما يجوز ‪٤٣ ...............................‬‬ ‫صلاة المريض ‪٤٤ ......................................................................‬‬ ‫صلاة الجمعة وكيفيتها ‪٤٥ ...........................................................‬‬ ‫سنن الجمعة ‪٤٦ .........................................................................‬‬ ‫صلاة العيدين ‪٤٧ ..........................................................................‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪122‬‬ ‫خطبة العيد ‪٤٨ ...........................................................................‬‬ ‫الجنائز ‪٤٩.................................................................................‬‬ ‫كيفية غسل الموتى ‪٥١ ................................................................‬‬ ‫التيمم للميت ‪٥٢........................................................................‬‬ ‫ُس ّنة الميت في الغسل ‪٥٤............................................................‬‬ ‫التكفين والتحنيط ‪٥٤..................................................................‬‬ ‫كيفية التكفين ‪٥٥........................................................................‬‬ ‫حمل الميت ‪٥٦ .........................................................................‬‬ ‫صفة دفن الميت ‪٥٦ ...................................................................‬‬ ‫شروط الصلاة ‪٥٧......................................................................‬‬ ‫الاستنجاء وغسل النجاسات ‪٦٠ ...................................................‬‬ ‫أنواع النجاسات ‪٦٠.....................................................................‬‬ ‫الوضوء وصفاته ‪٦١ ....................................................................‬‬ ‫بعض ُس َننه ‪٦٣ ...........................................................................‬‬ ‫التيمم ‪٦٤ ..................................................................................‬‬ ‫ما يجوز به التيمم وما لا يجوز ‪٦٤ ...............................................‬‬ ‫الغسل من الجنابة ‪٦٥.................................................................‬‬ ‫كيفية الغسل ‪٦٥.........................................................................‬‬ ‫بعض سنن سيدنا إبراهيم ‪٦٦ ................................................ 0‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪äÉYƒ°VƒadG ¢Sô¡a‬‬ ‫البقاع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز‪٦٧ .............................‬‬ ‫لباس الصلاة ‪٦٧ ........................................................................‬‬ ‫استقبال القبلة ‪٦٨.......................................................................‬‬ ‫الصوم ‪٦٩....................................................................................‬‬ ‫قيام رمضان ‪٧٠..........................................................................‬‬ ‫الصوم المحرم والمكروه ‪٧٠........................................................‬‬ ‫الصوم المستحب ‪٧١..................................................................‬‬ ‫الحقوق ‪٧٢..................................................................................‬‬ ‫حقوق الوالدين ‪٧٢.....................................................................‬‬ ‫حقوق الأولاد ‪٧٣......................................................................‬‬ ‫حقوق الرحم ‪٧٤ ........................................................................‬‬ ‫حقوق الجار‪٧٥ .........................................................................‬‬ ‫حقوق الصاحب في السفر‪٧٦ ......................................................‬‬ ‫حقوق الصاحب في طلب العلم‪٧٨ ..............................................‬‬ ‫حقوق الضيف ‪٧٨ ......................................................................‬‬ ‫المكروه في حق الضيف ‪٧٩ ........................................................‬‬ ‫الزكاة ‪٨٠......................................................................................‬‬ ‫ما تجب الزكاة فيه‪٨٠....................................................................‬‬ ‫ما لا تجب الزكاة فيه‪٨٠ ............................................................‬‬ ‫‪¿É°ùfE’G Ωõ∏j Ée ¿É«Ñ°üdG Ú≤∏J‬‬ ‫‪124‬‬ ‫زكاة الذهب ‪٨٠ ........................................................................‬‬ ‫زكاة الفضة ‪٨١ ..........................................................................‬‬ ‫زكاة الحبوب ‪٨٢ .......................................................................‬‬ ‫زكاة الإبل ‪٨٣ ...........................................................................‬‬ ‫زكاة البقر ‪٨٤ ............................................................................‬‬ ‫زكاة الغنم ‪٨٥ ...........................................................................‬‬ ‫زكاة التجارة ‪٨٥ ........................................................................‬‬ ‫زكاة الفطر ووقتها ‪٨٦ ................................................................‬‬ ‫الأصناف الذين تجوز لهم الزكاة ‪٨٧ ............................................‬‬ ‫الحج ‪٨٩.....................................................................................‬‬ ‫ما يفعله العازم على الحج‪٨٩ .....................................................‬‬ ‫الخروج إلى الحج ‪٩٠ ...............................................................‬‬ ‫الميقات ووقت الحج ‪٩٢ ...........................................................‬‬ ‫العمرة ‪٩٢ .............................................................................‬‬ ‫صفة الإحرام ‪٩٣ .......................................................................‬‬ ‫التلبية ‪٩٣ .................................................................................‬‬ ‫ما لا يجوز للمحرم ‪٩٤ ..............................................................‬‬ ‫دخول مكة ‪٩٤ ..........................................................................‬‬ ‫الطواف‪٩٥ ................................................................................‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪äÉYƒ°VƒadG ¢Sô¡a‬‬ ‫زمزم ‪٩٧ ...................................................................................‬‬ ‫السعي ‪٩٨ .................................................................................‬‬ ‫ما يقال عند الصفا ‪٩٨ .................................................................‬‬ ‫بين الصفا والمروة‪٩٩ .................................................................‬‬ ‫ما يقال عند المروة ‪١٠٠..............................................................‬‬ ‫الإحلال من العمرة ‪١٠٠ .............................................................‬‬ ‫الإحرام بالحج ‪١٠١ ....................................................................‬‬ ‫الخروج إلى ِمنى ‪١٠١ ................................................................‬‬ ‫التوجه إلى عرفات ‪١٠٢ .............................................................‬‬ ‫ما يقال عند النزول في عرفات‪١٠٣ .............................................‬‬ ‫الإفاضة ‪١٠٣ ............................................................................‬‬ ‫المشعر الحرام ‪١٠٤ ...................................................................‬‬ ‫رمي الجمار ‪١٠٤ ......................................................................‬‬ ‫الذبح والحلق ‪١٠٥ ....................................................................‬‬ ‫زيارة البيت ‪١٠٦ .......................................................................‬‬ ‫الوداع ‪١٠٧ ................................................................................‬‬ ‫الجهاد ‪١٠٩ ..................................................................................‬‬ ‫الخاتمة فيما يجب على المكلف تركه ‪١١٣ ......................................‬‬