.````°J ا ثأحكام الميرا .أساسيات وتنبيهات في علم الفر .ائض . خ من لال استعراض آيات المو .اريث .مع المخططات التوضيحية والكثير من الأ .مثلة التطبيقية .يستخدم المعادلات الرياضية و .العمليات الحسابية .وفق آراء مختارة من المدرسة الإ .باضية تأ ليف: صالح بن محمد بن سليمان السيا بي التقديم: سعادة الشيخ أحمد بن سعو د السيا بي المكرم الشيخ د. عبدالله بن ر اشد السيا بي أ مين عام مكتب الإ ءفتا عضو مجلس الدولة نائبرئيس المحكمة العليا – سابقا ً المر :اجعة الدكتور خليفة بن يحيى الجابري الشيخ أحمد بن عبيد يالتمتم امح اضر بالمعهد الع لي للقضاء محاضر بكلية العلو م الشر ةعي .س يالح بن محمد بن ..سليمان ال ..سياب .°J :التقديم ..سعادة ال ..س يخ ا يأحمد بن ..سعود ال ..سياب المكرم ال ..سيخ د. عبدالله بن را ..س يد ال ..سيابا ءأمين عام مكتب الإفتا ع ..س ةو مجل ..س الدول نائب رئي ..س المحكمة العليا - ..سابقا ً لخلملى . كتاب « تي ..سير أ احكام الميراث z * رقم الإيداع: 2019/1137م «وزارة الإعلام / سلطنة ع ُ »مان * الرقم المعياري الدولي: 7-035-1-99969-978 * الطبعة الأولى: 1441 ه / 2020م برنامج «الق ..سمة الإلكترونية للميراث z * رقم الإيداع المحلي: 2019 / 3559م «وزارة التجارة والصناعة – سلطنة ع ُ »مان * لطلب الكتاب والبرنامج، ا أو لتن ..سيق ا :إقامة دورة الرجاء التو :اصل على 0096899416560– سلطنة ع ُ نما الصفحة 12 14 16 17 19 20 21 21 22 24 25 27 28 30 31 32 33 المحتو ى تقديم أمين عام مكتب الإ .فتاء....................... تقديم نائب رئيس المحكمة العليا سابقا .............ً ةمقدم ............................................. أ بهداف الكتا .................................... أعمال بعد الو ةفا ................................... الآ لىية الأو ........................................ الآ ةية الثاني ......................................... ةمصطلحات مهم .................................. الانفراد و دالتعد .................................... الو رلد «الف ع الوار »ث ............................... الوالد «الأصل الوار »ث ............................. الور ةث .............................................. الورثة من الدرجة الأ .ولى........................... الورثة من الدر .جة الثانية............................. الورثة من الدر .جة الثالثة............................ الورثة من الدرجة الر .ابعة............................ الورثة من الدر .جة الخامسة.......................... الورثة من الدر .جة السادسة.......................... المحتو ى موانع المير .اث...................................... خطوات توزيع المير .اث............................ أهمية الرياضيات في المير .اث...................... الفر .ائض........................................... .العصبة............................................. .مخطط العصبة..................................... تفصيل قو .اعد العصبة............................... الآ .ية الثالثة......................................... ميراث الأولا .د...................................... ميراث الأ .ب........................................ ميراث الأ .م......................................... المسأ .لة العمرية.................................... الآية الرابعة «ج ....................................»1 ميراث الزو .ج....................................... ميراث الزو .جة...................................... الآية الرابعة «ج ....................................»2 ميراث الإخوة لأ .م................................... الصفحة 33 34 35 36 37 37 39 45 45 49 53 56 61 61 62 67 68 المحتو ى الآ .ية الخامسة....................................... الآ .ية السادسة....................................... الآ .ية السابعة........................................ ميراث الإخوة الأ .شقاء.............................. المسألة المشتر .كة................................... ميراث الجد و .الجدة............................... .تكملة الثلثين....................................... ميراث الأخت الأ .بوية............................... ميراث بنت الا .بن................................... ميراث بنت ابن الا .بن............................... .تمارين............................................. .حل التمارين....................................... مسائل إ .ضافية...................................... أصو .ل المسائل..................................... أنوا .ع المسائل...................................... الصفحة 71 71 74 76 81 86 94 95 99 103 110 114 118 122 124 المحتو ى أ .مثلة تطبيقية....................................... المثال 1: عصبة «ذكو .ر فقط ........................» المثال 2: عصبة «ذكور وإ .ناث ......................» المثال 3: أصحاب فرائض بدو .ن عاصب............ المثال 4: أصحاب فرائض مع عاصب ذ .كر.......... المثال 5: أصحاب فرائض مع عصبة ذكور وإ .ناث... المثال 6: أصحاب فرائض مع عاصب أ .نثى......... المثال 7: أصحاب فر .ائض مع عاصب لا شيء له... المثال 8: مسألة عول بدون عاصب ) 1..............( المثال 9: مسألة عول بدون عاصب ) 2..............( المثال 10: مسألة عول مع وجو .د عاصب............ المثال 11: مسألة رد ) 1.............................( المثال 12: مسألة رد ) 2(............................. المثال 13: مسألة رد ) 3(............................. نبذة عن برنامج «القسمة الإلكترونية للمير .اث ......» الصفحة 125 125 126 127 129 131 133 136 138 141 145 149 152 155 158 تقديم ..سعادة ال ..س يخ / ا يأحمد بن ..سعود ال ..سياب اأمين عام مكتب الإفتاء - ..سلطنة ع ُ نما لخلملى . الحمد لل َّه، وصلى الل َّه على سيدنا محمد وعلى آله و .صحبه أما بعد: فإن علم الميراث لا غنى للأمة عنه لما فيه من حفظ حقو ق الورثة من تركة موروثهم، ولهذا فإن الله َّ عزو ّ جل ّ تولى قسمته بنفسه في كتابه العزيز ولم يكله إلى رسول من ر .سله وقد تولى ّ الرب جل وعلا بيانه موضحا ً مفص ّلا ً في سورة النساء ربي فص ّل ه ولم يكله لرسو ل أر هسل ولأهميته فقد جاءت رواية عن رسول الله َّ .« : العلم ثلاثة وما خلا فهو فضل علم: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة .« هذا من حيث المبدأ والفر ض، أما من حيث الأسلو ب والعرض فإن الأمر متروك لمن يستطيع تحقيق الهدف والغرض، حيث التطوير في ذلك مطلوب تيسيرا ًللطالب، وزيادة للر .اغب ومن هناك انطلقت همة المهندس صالح بن محمد بن سليمان السيا بي لتخرج لنا كتاب « تيسير أحكام الميراث » بطريقة إلكترونية جميلة، وقسمة تقنية متقنة عجيبة، كل هذا لتشويق طالب علم الميراث وعالمه في معر فة أصوله و .حسابه وبارك الل َّ ه في هذا العمل التقني المتقن، وبارك في عامله وجزاه خيرا ً على ما قد ّ م وأتقن وأحكم، ووفقه وسد ّ د خطاه إلى الخير. إنه ولي التوفيق لا .غير أحمد بن سعود السيا بي مسقط العامر ة 13ربيع الثاني 1441ه 10 ديسمبر 2019م تقديم المكرم ال ..سيخ / د. عبدالله بن را ..س يد ال ..سياب ع ..س ةو مجل ..س الدول نائب رئي ..س المحكمة العليا ..سابق ًا - ..سلطنة ع ُ نما لخلملىلي الحمد لله َّ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ّ أحسن عملاً، الذي يرث الأرض ومن عليها، والصلاة والسلام على نبي ّ الهدى ومصباح الد جى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وبنهجهم اقتدى، وبعد : فإن علم الميراث جليل شريف ورد في فضله كثير من الآثار النبوية، و من ذلك : عن ابن مسعود قال: قال رسول الل َّ ه .«:تعل ّموا القرآن وعل ّموه الناس، وتعلمو ّ ا الفرائض وعل ّموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أ ن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما» ذكره أحمد . وعن عبد الله َّ بن عمرو أن ّرسول الل َّ ه .قال: « العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سن ّ ة قائمة، أو فريضة عادلة »رواه أبو داؤد و ابن ماجه . وعن أبي هريرة أن ّ النبي .قال: «تعل ّموا الفرائض وعل ّموها، فإنها نصف العلم، وهو ين ُْس َ ، وهو أو ّ ل شيء ين ُُز َ ع من أم ّتي »رواه ابن ماجه والدارقطني . وفي زماننا هذا قل ّ طالبوه، وضعف راغبوه، وندر م َ ن يشتغل بهذا العلم . وقد سعدت بما كتبه الولد المجد ّ صالح بن محمد بن سليمان السيابي في كيفي ّ ة قسمة مسائل المير اث، وجعل ذلك في كتاب سما ّ ه « تيسير أ حكام الميراث »، وقر نه بمشروع آخر، وهو بر نامج حاسوبي سما ّ ه « القسمة الإلكترونية للميراث « ، يحدد فيه المستخد ِ م الورثة ومقدار التركة، ومباشرة يحصل على نصيب كل وارث، بطريقة حاسوبي ّة . وهو علم هذا العصر، ومحدثات هذا الدهر، عصر السرعة والآلة . وليس هناك ما يمنع من تسخير هذه الأجهزة في العلوم النافعة، بل ذلك مطلوب، وفي زماننا محبوب ومرغوب . فجزى الله َّ صاحب هذا العمل خير الجزاء على خدمته للعلم الشريف، وتسهيله للطالبين والباحثين بطرق جديدة مبتكرة . والله ولي َّ ّالتوفيق . عبدالله بن راشد السيا بي 10ربيع الثاني 1441 ـه 2019 / 12 / 7م. مقدمة: الحمد لله َّ رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المعلمين، وعلى آ له وصحبه، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذه رسالة مختصرة ميسرة في علم الفرائض، سميتها « تيسير أ حكام الميراث »؛ لما فيها من التبسيط وسهولة عرض قواعد الميراث، وتحقيقا لقول الل َّ ه تعالى: .تهثم .جمحجحمخجخم. )1( ، وتيمنا ً بتفسير قطب الأئمة « تيسير التفسير ،» لعل الله يكتب له الر َّ ضى عنده، والقبو .ل لدى الناس فكرة الكتاب قائمة على استعر اض آ يات المواريث في سورة النساء، و بعض الأ حاديث والقواعد الفقهية، مع الكثير من الأمثلة التطبيقية، و المخططات التو ضيحية، وأ همها « مخطط العصبة » الذي يختصر الكثير من المعلومات والقواعد المتعلقة بالعصبة، ومخطط «الورثة » الذي يعطي صورة شاملة مختصرة مفيدة لأنواع الورثة الذين يمكن أن يكون لهم نصيب من المير اث. حاولت عند إعداد هذه الر سالة استنتاج بعض المعادلات الرياضية؛ استغلالاً لعلم الحساب، وسيرا ً على نهج الخوارز مي، وتوفيرا ً للو قت والجهد باستنباط قواعد عامة شاملة، وتسهيلاً لحل المسائل، وهذا ما تفضل الل َّ ه به علي َّأن استخلصت معادلات لتقسيم الفرائض في حالة العول، و كذافي حالة الرد بوجود زوج أو بدون وجوده. كما عمدت إلى اختيار مصطلحات رأيتها أفضل للقارئ، وأسهل للفهم، وأكثر ربطا ًبالقرآن، ولم أعتمد بعض المصطلحات المتعارف عليها، وذكر ت )1( سورة البقرة/ الآية: 185 بعضها باختصار؛ ليربط القارئ الكريم بينها وبين المصطلحات المعتمدة في الكتاب، وليس هذا تقليلاً من جهود العلماء، لكنها وجهة نظر شرحتها في موضعها. عسالله أن يجعل هذا الاختيار موف َّ قا سديد ً ا خالص ً ا لو جهه .الكريم ر جعت كثيرا ً في المادة العلمية إلى مذكر ة الدكتور خليفة بن يحيى الجابري بكلية العلوم الشرعية، وتواصلت معه كثيرا؛ ً مستوضحا ًومستفهما ً ومستوثقا؛ ً فهو شيخي في الميراث جزاه الل َّ ه خيرا، ً كما اطلعت على بعض تفاسير القرآن الكريم، وعلى كتاب « كشف الغوامض في فن الفرائض « للشيخ سفيان بن محمد الراشدي، وكتاب « فقه التركات » المعتمد في كلية العلوم الشرعية بمسقط. لم أركِّز في الكتاب على الخلافات الفقهية، بل أخذت بالأقوال المشهور ة و المعتمدة والمعمول بها في المذهب دو ن تطر ق للخلا ف؛ تبسيطا ً على القارئ، وتشجيعا له على العب ِّ من معين هذا الفن الجميل. عسالل َّ ه أ ن يجعل من هذا العمل تسهيلاً لدر .اسة هذا العلم الشائق وأنا في طور إعداد هذا العمل، من َّالل َّ ه علي َّبفكرة أخرى، وهي تصميم برنامج حاسوبي، سميته « القسمة الإلكترونية للميراث « ، يحدد فيه المستخدم ُ الورثة َومقدار َ التركة، ومباشرة يحصل على نصيب ِ كل وارث؛ فهو كما أ نه مفيد لمن أراد قسمة تركة ٍ ما بغض النظر عن معرفته بقواعد علم الميراث، فهو نافع أيضا ً-بعون الل َّ ه- لطالب علم الميراث؛ إذ إنه يساعد في معر فة أصناف الورثة وترتيب العصبة ومقدار الفريضة، وكذا العلم بالحجب والرد ِّ والعو ل، بالإضافة إلى أنه يحدد نو ع المسأ لة وأ صلها والأسهم المطلوبةلأصحاب الفرائض وأصل المسأ .لة للعصبات أشكر الله َّ تعالى على ما من َّ به علي َّ ، وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من شجعني ووجهني، ولكل من تعلمت على يديه، أو استفدت مما كتبه، بارك الله َّ أعمالهم. وأخص بالشكر سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيا بي أمين عام مكتب الإفتاء، والمكرم الشيخ د. عبدالله َّ بن راشد السيابي عضو م جلس الدولة نائب رئيس المحكمة العليا سابقا ً على تفضلهما بالتقديم للكتاب، وأشكر شيخي د. خليفة بن يحيى الجابري المحاضر بالمعهد العالي للقضاء، و الشيخ أحمد بن عبيد التمتمي المحاضر بكلية العلو م الشرعية، على تفضلهما بالمراجعة، كما أ شكر الأستاذ سعيد بن خلفان الريامي الكاتب بالعدل بولا ية إزكي على تفضله بمراجعة بعض أجزاء الكتاب. والل َّ ه ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان، والحمد لل َّ ه ر ب .العالمين صالح بن محمد بن سليمان السيا بي نفعاء – ولاية بدبد – سلطنة ع ُ نما ض ُحى الثلاثاء 27ربيع الآخر 1441 ه / 24 ديسمبر 2019مللتواصل والتعقيب: / 00968 99416560gmail.com@Salehoman ا :أهداف الكتاب -التعرف على أساسيات علم المير .اث -فهم وتدبر آيات المواريث في سور .ة النساء -التنبيه على بعض الأخطاء الشائعة والخطير .ة -تسهيل فهم وحفظ أحكام المير .اث -التمرين على حل المسائل. ا :أعمال بعد الوفاة بعد وفاة الإنسان؛ ينبغي لورثته أن يقوموا بالأ :عمال التالية 1 . إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث، و هي: * تجهيز الميت «ولو استغر .ق كل المال » * أداء الزكاة الحال َّة وفك الرهن «وهي حقوق متعلقة بعين التر .كة » * الديون الواجبة لل َّه أو للناس «وهي حقو .ق متعلقة بذمة الميت » * الوصية «وهي في حدود ثلث المتبقي بعد إخراج الحقوق السابقة .» تنبيه: من الديون التي يغفل عنها كثير من الناس: الصداق الآجل؛ فهو حق للزو جة بالطلاق أو الوفاة، ويعد ُ من الديون الواجبة؛ لذا لا بد من إخراجه قبل تو زيع الميراث، وقبل الوصية من باب أ .ولى 2 . المسارعة إلى توزيع الميراث؛لأنه حق للورثة انتقل تلقائيا ًبالوفاة؛ و لا ينبغي لأحدهم أو بعضهم أن يستخدم مال الآخرين بحجة أنه غير مقسو م، إلا إذا تراضوا ا ق َُّا ً غير بالغين. كما أن التأخير في على ذلك، ما لم يكو ون صرتوزيع الميراث سيشكل صعوبة كبيرة لاحقا، ً من باب عدم الدقة في حصر التركة «استخدام – بيع – شر اء »، ومن باب احتمالية حدو ث و فيات أخر ى في الورثة؛ فتتعقد المسألة أكثر «هناك من القضايا ما وصل فيها عدد الو فيات إلى أربع، ولم توزع تركة المتوفى الأو .ل كلها بعد » ملاحظة: الخلاف في علم الميراث قليل؛ نظرا ً للتفصيل الموجود في القرآ ن، وأ غلب الأ نصبة مذكورة فيه، وهي واضحة جلية. ولم أتطرق هنا إلى الخلا فات إ لا نادرا .ً تنبيهات للسائل حتى لا يحرم أ احد ً من حقه، أو يمنح أ احد ً ما ليس احق ً له؛لأن الجواب يكون حسب السؤ :ال * العلم بجميع أصناف الورثة. «مثل: الوالدين – الأجداد – الإخو .ة » المعرفة بجميع ور ثة لما تو ُ فى. «مثل: شخص مسافر –وارث توفي بعد وفاة * الموروث صاحب التر .كة » الآية الأولى: قال تعالى: .لخلملىليمجمحمخمممىمي .نحنخنمنى .هجهمهىهي. )1(. :الفوائد * لا يصح حر مان أحد من نصيبه، رجلاً كان أ و امرأ ة، صغيرا ًأ و كبيرا، ً فقيرا ً أ و غنيا، ً عاقلاً أ و مجنونا ً ، سواء كان النصيب قليلاً أ و كثيرا؛ ً فلا يصح ذلك وإن كان حياء ً « فلا بد من الحذر، خاصة عند النساء .» قال تع الى: .يىييذ.ر.ى.ٌٍَُِّّّّّ .ئرئز . .ئن. )2( ، فالتجارة لا بد فيها من التراضي؛ فكيف بحق أوجبه الله؟!!! َّ * لا يصح إخفاء شيء مما تر كه المتو فى، وإ ن كان شيئا ً قليلاً يحتقره الناس «سلاح - خنجر –أواني –أثاث – نصيب من الطريق –شراكة في بئر –سيار ة -حاسو ب... »؛ لأن كل مال تر كه المتوفى هو حق لجميع الور ثة، و ليسلأحدهم أن يستأ .ثر به قبل القسمة )1( سورة النساء / الآ ية: 7 )2( سورة النساء/ الآ ية: 29 الآية الثانية: قال تعالى: .يحيخيميىييذ.ر. .ٌٍَُِّّّّّ. )1(. :الفوائد * ينبغي إعطاء الأقارب الذين لا يرثون، واليتامى والمساكين، شيئا ً من التركة قبل القسمة؛ تطييبا ً لأ نفسهم، وجبرا ً للخو اطر، وعملاً بما فيه التعاطف والتراحم بين الناس «على الندب عند علمائنا والجمهور، وقيل بالوجو ب، و .قيل بالنسخ » ر ُوي عن ابن عباس رضي الل َّ ه عنهما أنه قال: «إن ناسا ًيزعمون أن هذه الآ ية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس ». البخاري وأ بو ُ َُّ داود والبيهقي وغير .هم )1( سورة النساء / الآية: 8 1 1< م ..س :طلحات مهمة #الانفراد:شخص و .احد فقط #التعدد: شخصان فصاعدا ً «نصيب الاثنين كنصيب ما يزيد عليهما، والآ يات التي تذكر نصيب الاثنين؛ يستدل بها على الاثنين فصاعدا، و ً .كذا العكس » ُ # الولد : الأبناء ومن تلاهم «ذكورا ًوإناثا .»ً بشرط: ألا َّ يكون بينه وبين الميت أنثى. «أي: ليس و الد ً للبنت .» ومن الأجيال الثلا :ثة الأولى هم ابن – بنت - ابن ابن - بنت ابن – ابن ابن ابن – بنت ابن ابن. -وي ُس َم َّ ى: «الفر ع الوارث »، لكني فضلت مص طلح «الولد »؛ لأنه المصطلح القرآ ني، ومن باب الدقة، حيث إ ن الفروع التي بينها وبين الميت أنثى قد تكون وارثة أيضا، ًوذلك عند عدم وجود العصبات وأ صحاب الفروض، أما مصطلح «الولد » فهو يقتصر على الفرع الذي ليس بينه وبين الميت أ نثى، وهو المهم هنا، وهو الذي يعو َُّ ل عليه فيمير اثالزوج والزوجة والأب والأ م والإخوة والأخو .ات الأخضر: ول دالأحمر: ليس ولدا ً ملاحظة: كلمة «الولد» تشمل الذكر والأ :نثىالولد الذكر:الابن – ابن الابن – ابن ابن الا .بن -......الولد الأنثى:البنت – بنت الابن – بنت ابن الا .بن -....... اأمثلة: ابن بنت: ليس ولدا ً بنت ابن: ولد ابن ابن ابن بنت: ليس ولدا ً بنت ابن ابن ابن ابن ابن: ول د # الوالد: الآباء ومن علاهم «الذكو .ر فقط » بشرط: ألا َّ يكون بينه وبين الميت أ .نثى ومن الأجيال الثلا :ثة الأولى هم أب – أب أب – أب أب أب. -وي ُس َم َّ ى: «الأ صلالوارث »، لكني فضلت مصطلح «الوالد »؛ من باب الدقة، حيث إ ن الوالد مقابل الو لد «الفر ع الوار ث »، وفي تفسير بعض العلماء: أ ن الكلالة من لا والد له ولا ولد، ولإخراج الأم والجدة؛ حيث إنهما أصلا ن وارثان أيضا، لكنهما لا يؤثران على غير .هما الأخضر: و دالالأحمر: ليس والدا ً ةالورث :الورثة وهم باختصار «التفاصيل لاحقا ًبإذن الل َّ :ه » * أ صل الميت : «الأب والأم، و الجد يقوم مقام الأب، وال جدة تقوم مقام الأ .م » * فرع الميت : «الابن والبنت، وابن الابن يقوم مقام الابن، وبنت الابن تقو م .مقام البنت » * زو ج الميت : «ذكرا ً كان أو أ نثى، و لا يقوم أ حد مقامه ما »، والزوج لا يحجب أحدا ً من الميراث، إلا بيت المال؛ ففي حالة وجو د الزوج فقط، و انعدام الأ صل والفر ع والإخو ة والأ عمام والأرحام؛ تذهب التركة كلها للزوج، و .لا شيء لبيت المال * إخوة الميت : «ذكورا ًوإناثا، ً أشقاء أو لأب أو لأم »، ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد «مع بعض الاستثناءات التي ستأتي لاحقا ًبإذن الل َّ .ه » * أعمام الميت : «الذكور فقط، أشقاء أو لأب فقط »، ويرثون في حالة عدم وجو د الو لد والو الد والإخو ة. وهذا الكتاب يتوقف عند مير اث الأ عمام، والمسائل التي تكون أبعد من ذلك نادرة الوقو ع. * أرحام الميت : «ذكورا ًوإناثا ،» ًوهم الذين لا يرثون بالأصالة «مثل: العمة والخال والخالة وأبناء البنت، وأب الأم وغيره من الأجداد والجدات الذين لا يرثون أساسا ،» ً ويرثون في حالة عدم وجود الأصل والفرع والإخوة والأ .عمام * بيت المال : ويرث في حالة عدم وجود الأصل والفرع والإخوة والأ عمام والأرحام والزو .ج الورثة من الدرجة 1 :الورثة من الدرجة الأولى -الا .بن -البنت. -الأ .ب -الأ .م -الزوج «ذكرا كان أو أ .نثى » :فائدة * هؤلاء الورثة لا ي ُحجبون، دائما ًلهم نصيب من المير .اث الورثة من الدرجة 2 الورثة من الدرجة الثانية: -ابن الابن« بدل الا .بن » - بنت الابن « بدل البنت » مع بعض الاستثناءات، قد ترث بنت الابن مع وجو .د البنت -الجد« بدل الأب »، وسيأتي لاحقا ًبإذن الل َّه تفصيل الجد الذي ير .ث -الجدة« بدل الأم »، وسيأتي لاحقا ًبإذن الل َّه تفصيل الجدة التي تر .ث :فوائد * الزوج «ذكرا ًكان أو أ .نثى » ليس له بديل * أولاد البنت لا يرثون في هذه المرحلة؛ لأنهم ليسوا أولادا ً للميت «تفصلهم أنثى و .هي البنت » * وجود الابن فقط «أو من تلاه » أو الأب فقط «أو من علاه » يحجب جميع الورثة من غير الدرجتين الأولى و .الثانية الورثة من الدرجة 3 الورثة من الدرجة الثالثة: الإخوة: ويرثون في حالة عدم وجود الولد والوالد )الكلالة( «مع بعض الا ستثناءاتفي الإخوة الأشقاء أو لأب، فيرثون مع وجو .د البنات » الورثة من الدرجة 4 الورثة من الدرجة الرابعة: الأعمام: ويرثون في حالة عدم وجود الابن «ومن تلاه »، والأب «ومن علاه »، والإخو ة الذكور «ومن تلاهم »، والأخوات الشقيقات والأبويات «مع وجود البنات .» قاعدة: «الأخو .ات مع البنات عصبات » :ملاحظة الأعمام يرثون فقط عندما يكونون هم أقر .ب عصبة الورثة من الدرجة 5 الورثة من الدرجة الخام ..سة: الأرحام: ويرثون في حالة عدم وجود أي من الورثة السابقين «عدا الزوج والزو جة؛ إذ لا يؤثر وجودهما على ميراث الأرحام؛ لأنه لا رد لهما »، هذا عند المشار .قة أما المغاربة فعندهم أن الأرحام يرثون في حالة عدم وجود أي من الور ثةبما فيهم الزوج والزوجة، فهما أيضا يحجبان الميراث عن الأرحام وإن كان أحدهما بمفر .ده الورثة من الدرجة 6 الورثة من الدرجة ال ..ساد ..سة: بيت المال: ويرث في حالة عدم وجود أي من الورثة السابقين «ومنهم الزوج والزو جة؛ ففي حالة وجود أحدهما بنفسه؛ يكون هو الوارث لكل التر .كة » - :موانع الميراث «الممنوع: وجوده كعدمه؛ لا يؤثر على الآخرين منعا ًولا نقصا ًولا تعصيبا »ً 1- اختلاف الدين؛ فلا توارث بين المسلم والكافر «مع الخلاف في أ ن يرث المسلم ُالكافر َ، وعلى رأي الجمهور وأصحابنا لا ير .ثه » 2- القتل، سواء كان عمدا أم خطأ «مع الخلا .ف في القتل الخطأ » 3- الرق؛ فلا يرث المملوك ُ سيد َه، وإن كان السيد أبا للمملو .ك ونرمز للممنوع بالرمز »-« ، وكذلك المحجو .ب لأي سبب من الأسباب توزيع الميراث يكون على خطوتين: الأولى: توزيع الفرائض «الأنصبة المحددة » على أ .صحابها :الثانية إعطاء العصبة «الأقرب » الباقي، صغر أو كبر، وقد لا يأخذون شيئا، ًو قد يأخذون كل التركة، ونرمز للعصبة بالحر .ف «ع » أ اهمية الريا ..س :يات في الميراث للرياضيات «أو الحساب » أهمية كبيرة في علم الفرائض؛ للحاجة إليه في التوصل إلى أصل المسألة، وعدد السهام المطلوبة، ومنهما إلى معر فة نوع المسألة، وبعد ذلك توزيع التركة على الورثة بحسب سهامهم مع الأ خذ بالاعتبار كون المسألة بها عول أو رد مع وجود زوج أو عدم وجوده، و مما يبين أ :همية الحساب ما يلي * من دو اعي تأليف محمد بن موسىالخوارزمي كتابه «الجبر و المقابلة » تسهيل حل مسائل المير .اث * الشيخ عبدالعزيز الثميني في كتابه «النيل وشفاء العليل » ذكر تعريف علم الفرائض بأنه: فقه المواريث و .علم الحساب * الشيخ سفيان بن محمد الراشدي ختم كتابه «كشف الغوامض في فن الفر .ائض » بعشر صفحات في مبادئ الحساب 1 2 1 4 1 8 2 3 1 3 1 6 الفرائ ..س : الفرائض هي الأنصبة المحددة لكل صاحب فريضة، وتسم ُ َّ ى في الرياضيات «الكسور »، وفرائض الميراث ستة، وردت كلها في القرآن الكريم، و :هي الن ..س فالربع الثمن الثلثان الثلث ال س..سد .. العا ..س ب الع ..س بة: هم أقرب الر .جال إلى الميت المخطط السابق يختصر القو :اعد التالية * درجات القرابة من حيث القوة: البنو َّة ثم الأبو َّة ثم الأخو َّة ثم العمو .مة * الأقوى قرابة هو من يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض «العاصب .» ففي الحديث عن النبي . ، أنه قال: «أل َحق ُِوا الف َرائ َِض َبأه ْل ِه َ ا، فما ب َق ِ ي فهولأو ْلى َرج َُل ٍذكَر ٍَ». البخار ي #البنو َّة : تشمل الابنومن تلاه «الابن، ثم ابن الابن، ثم ابن ابن الابن،... .» #الأبو َّة : تشمل الأبومن علاه «الأب، ثم أب الأب، ثم أب أب الأب .»...، #الأخو َّة : تشمل الأخ الشقيق ثم الأبوي )ومن تلاهما( «الأخ الشقيق، ثم الأخ الأبوي، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الأبو .ي،.... » #العمومة : تشمل العم الشقيق ثم الأبوي )ومن تلاهما( «العم الشقيق، ثم العم الأبوي، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم الأبوي،... » ثمع م الأ بالشقيق ثم الأبو ي )و من تلاهما( «عم الأ ب الشقيق، ثم عم الأب الأبوي، ثم ابن عم الأب الشقيق، ثم ابن عم الأب الأبوي،... » ثم عم أب الأب الشقيق ثم الأبوي ومن تلاهما «عم أب الأب الشقيق، ثم عم أب الأب الأبوي، ثم ابن عم أب الأب الشقيق، ثم ابن عم أب الأ ب الأبو »ي،... * والعصبة تكون لدرجة و .احدة فقط * وهي للرجال دون النساء «عدا الأخت الشقيقة والأبوية، يمكن أن تكو ن عاصبة بشروط تأتي لاحقا ًبإذن الل َّ .ه » تف ..سيل قواعد الع ..س :بة * عند وجود الابن «أو من تلا :ه » -يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التر .كة - لا يحق لغيره من العصبة شيء، عدا الأب «له الفريضة، وهي .السدس » - عند وجود البنت المساوية؛ يعصبها الابن. «الابن يعصب البنت، و ابن الابن يعصب بنت الابن، وهكذا من تلا .هم » * عند عدم وجود الابن «ومن تلاه ؛» ننتقل للأب« أو من علاه »، فإن كان موجود ً :ا -يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التر .كة -لا يحق لغير .ه من العصبة شيء -الأب لا يعصب الأم، والجد لا يعصب الجدة، وهكذا مع من علا .هم * وجود الابن «أو من تلاه » أو الأب «أو من علاه » )و :احد فقط( - يقطع الميراث عن الإخوة والأعمام والأرحام وبيت المال «أي جميع الورثة عدا الزوج »، بأي طريق من طرق الميراث: الفريضة و .العصبة * عند عدم وجود الابن «ومن تلاه »، والأب «ومن علاه ؛» ننتقل للأخالشقيق، فإن كان موجودا :ً -يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التر .كة -لا يحق لغير .ه من العصبة شيء -عند وجود الأخت الشقيقة؛ يعصبها الأ .خ الشقيق * عند عدم وجود الابن «ومن تلاه »، والأب «و من علاه »، والأخ الشقيق «فقط ؛» ننتقل للأخت الشقيقة« فقط »، فإن كانت موجودة، مع وجود بنت أ :و أكثر -تكون هو العاصبة المستحوذة على بقية التر .كة -لا يحق لغير .ها من العصبة شيء -الأخت إن لم توجد البنات؛ لا تكون عاصبة، وإنما تأخذ الفريضة .فقط # إن لم يوجد الأخ الشقيق ولا الأخت الشقيقة؛ ننتقل للأخ الأبوي والأ خت الأبوية بالطريقة نفسها . * عند عدم وجود الا بن «و من تلا ه »، والأب «و من علا ه »، والأخ «فقط ؛» والأخت «فقط »، أو و ُجدت الأخت ولكن بدون وجود بنات؛ ننتقل لابن الأخ« أو من تلاه » )الشقيق ثم الأبوي(، فإن كان موجودا :ً -يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التر .كة -لا يحق لغير .ه من العصبة شيء - ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، وابن ابن الأخ لا يعصب بنت ابن الأ خ، وهكذا مع من تلا .هم * عند عدم وجود الابن «ومن تلاه »، والأب «ومن علاه »، والأخ «ومن تلا ه ،» والأخت، أو و ُجدت الأخت ولكن بدون بنات؛ ننتقل للعم« أو من تلاه » )الشقيق ثم الأبوي(، فإن كان موجود ً :ا -يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التر .كة -لا يحق لغير .ه من العصبة شيء - العم لا يعصب العمة، وابن العم لا يعصب بنت العم، وهكذا مع من تلاهم. فإن لم يوجد العم «ومن تلاه »؛ ننتقل لعم الأب«أو من تلاه » )الشقيق ثم الأبوي(، فإن كان موجودا :ً -يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التر .كة -لا يحق لغير .ه من العصبة شيء - عم الأب لا يعصب عمة الأب، وابن عم الأب لا يعصب بنت عم الأب، وهكذا مع من تلاهم. فإن لم يوجد عم الأب «ومن تلاه »؛ ننتقل لعم أب الأب«أو من تلاه » )الشقيق ثم الأبوي(، فإن كان موجودا :ً -يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التر .كة -لا يحق لغير .ه من العصبة شيء - عم أب الأب لا يعصب عمة أب الأب، وابن عم أب الأب لا يعصب بنت عم أب الأب، وهكذا مع من تلا .هم :ملاحظات * الابن والأخ والعم «الذكور » ومن تلاهم، لا يكونون إلا عصبة، أما الأ ب «أو من علاه » فله الفريضة أ .حيانا مع التعصيب * العصبة في البنو َّ ة: قابلة لوجود الإناث في أي درجة من در .جاتها * العصبة في الأخو َّ ة: قابلة لوجود الإناث في الدرجة الأولى منها فقط «أ ي درجة الإخوة والأخوات وليس من تلاهم من أ .بنائهم » * العصبة في الأبو َّة والعمومة:ليس فيها إناث مطلقا ً، هي خالصة للذكو .ر * إن لم يوجد أحد من العصبة المذكورين سابقا؛ ً ي ُرد باقي التركة لأ صحاب الفرائض «عدا الزوج والزوجة؛ فلا رد لهما أساسا .»ً * إن لم يوجد أحد من العصبة ولا أصحاب الفرائض؛تر ُ د التركة للأر حام الذين لا يرثون أصالة ً. * إن و ُ جد زوج أو زوجة فقط؛ فعند المشارقة ي ُرد باقي التركة للأرحام الذينلا يرثون أصالة، وعند المغاربة ي ُرد الباقي للزوج أو الزو .جة * إن لم يو جد أحد من العصبة، ولا أصحاب الفر ائض، ولا الأر ؛حامت ُ در التركة للزوج أو الزوجة، فإن ع ُدما؛ تؤول التر .كة لبيت مال المسلمين فائدة: بنت الابن يمكن أن يعصبها من هو أبعد منها «ابن ابن الابن أو ابن ابن ابن الابن » إذا احتاجت إليه، وذلك عند وجود أكثر من بنت «اكتمال الثلثين ،» وعدم وجود العاصب المساوي لها «ابن الابن »، وكذا الحال مع بنت ابن الابن، يعصبها الأبعد منها إ .ذا احتاجت إليه :تنبيهات * الأخت الأبوية لا يعصبها من هو أبعد منها «ابن الأخ الشقيق أو الأبو ي » وإ .ن احتاجت إليه * الأخت الشقيقة والأبوية أولى بالعصبة من ابن الأ .خ :مثال تبن أ خت شقيقة ابن أ قخ شقي ع - * العصبة تكون في جهة واحدة فقط «البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمو .مة » * وعلى هذا؛ فبنت الابن لا يعصبها الأب أو الأخ أو العم، ولا من هو في .جهتهم من العا ..س ؟ب في الم ..سائل التالية أب أ ب نابن ابن ابن اب قابن عم شقي ع ابن أ قخ شقي أخ لأ مأخ لأ ب ع أب أ م تابن بن عم لأ ب قابن عم شقي ع تنبيه: عند حل مسائل الميراث، انظر إلى علاقة الوارث بالميت، ولا تنظر إلى علاقة الورثة ببعضهم، ولا تنظر إلى علاقة الميت بالوارث. فعندما يقال أن في المسألة أب وزوجة وأبناء؛ فالورثة هم: أبو الميت، وزوجة الميت، وأبناء الميت بغض النظر إن كانوا من زوجته الوارثة أو من غير .ها وعندما يقال أن الورثة هم: ابن ابن وبنت ابن؛ فلا تهتم إن كانوا إخوة أ و أولا .د عم الآية الثالثة: قال تعالى: .كىكي لملىليماممنرنزنم نن .نيى.يريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخ .بهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخ . ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقم .كحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجنح. )1(. :الورثة المذكورون في الآية -الأولد ذكورا ً و إ اناثا، ً ا :أو ذكورا فقط يأخذون الباقي بعد أ صحاب الفر ائض «للذكر ضعف ن صيب الأ نثى ،» فالأولا د الذكور هم العصبة الأقرب للميت؛ فيأخذون الباقي، ويعصبو ن أخواتهم الإناث إن و .جدن قال تعالى: .كىكيلملىليماممنرنزنم .. والأمر نفسه ينطبق على أولا د الأ بناء إن لم يو جد الأولا د الصلبيو ن «المباشرون »، وينسحب كذلك على أولاد أبناء الأبناء إن لم يوجد الأولا د المباشرون ولا أولاد الأ .بناء ولا إشكال كونهم يأخذون الباقي وهم الأقرب؛ وذلك لأنهم يحجبون الكثير من الورثة، وينقصون نصيب آخرين؛ فيبقى لهم الكثير. «وهذا سيتضح ُ فيما بعد بإذن الله .» َّ )1( سورة النساء / الآية: 11 - البنتان فا أكثر: عند عدم وجود الابن «أ .خيهم »: لهن الثلثان «الابن يعصبهن إن و ُجد، وهنا لا يو .جد » قال تعالى: .نننىنيى.يريزيمينيىيي .. ­- البنت الواحدة: عند عدم وجود الابن «أ .خيها »: لها النصف فقط «الابن يعصبها إن و ُجد، وهنا لا يو .جد » قال تعالى: .ئجئحئخئمئهبج .. والأمر نفسه ينطبق على بنت الابن إن لم يوجد الابن والبنت، وينطبق كذ لك مع بنت ابن الابن إن لم يوجد الابن والبنت ولا ابن الابن ولا بنت الا .بن م ..سا :ألة فيها أ بأ مأ خزو ةج ابن و نابنتا سالسد السدس - الثمن ع * الأولاد «ابن وابنتان » عصبة في هذه الحالة، يأخذون الباقي بعدما يأ خذ أصحاب الفرائض فر .ائضهم م ..سا :ألة فيها أ بأ مأ خزوجة ابن سالسد السدس - الثمن ع * الابن عصبة في هذه الحالة بنفسه، يأخذ الباقي بعدما يأ خذ أ صحاب الفرائض فر .ائضهم م ..سا :ألة فيها أ بأ مأ خزو ةج ابن مر دت ع ثلث الباقي - الر بع ­ * الابن ليس له نصيب من الميراث؛ كونه مرتدا، ً والعصبة للأب؛ لأنه أقر ب ر .جل م ..سا :ألة فيها أ بأ مأ خزو جة 6بنات ع السدس + السدس - الثمن الثلثان * حصلت البنات على الثلثين؛ كونهن أكثر من و احدة، ولا عاصب لهن «الا .بن » م ..سا :ألة فيها أ مأ خزو جبنت السد س عالرب عالنص ف * حصلت البنت على النصف؛ كونها واحدة، ولا عاصب لها «الا .بن » م ..سا :ألة فيها أ خأ تخ ابن ابن ابن - - ع * ابن ابن الابن هو العاصب «أقرب رجل »، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الو لد الذ .كر - الأب: له ثلاث حال :ت : إن كان للمتوفى ولد «ذكرا ً كان أو أ نثى »: فلهالسدس . قال تعالى: .بحبخبمبهتجتحتختمته . .جح. )1(. و :لهذه الحالة حالتان تفصيليتان # إن كان ضمن الولد ذكرا ًواحدا ً علىالأقل «بغض النظر عن وجود إ ناث ؛» يكو ن الابن هو العاصب «كو نه أقر بالرجال للميت ،» ويبقى للأب السدس«لوجود الو .لد » ففي الحديث: «أل َ حق ِ ُوا الف َرائ َِض َ بأه ْل ِه َ ا، فما بق َِ ي فلأو ْلى َر َج ُل ٍذكَر َ ٍ .« # إن كان الولد إناثا ً فقط؛ يكون الأب هو بالعاص«لأ نه أقر ب الر جال ،للميت »بالإ ضافة إلى السدس«لوجود الو .لد » قال تعالى: .بحبخبمبهتجتحتختمته . .جح .. وفي الحديث: «أل َ حق ِ ُوا الف َرائ َِض َ بأه ْل ِه َ ا، فما بق َِ ي فلأو ْلى َر َج ُل ٍذكَر َ ٍ .« )1( سورة النساء / الآ ية: 11 ثانيا :ً إن لم يكن للمتوفى ولد: فللأب الباقي تعصيبا ً« دون السدس .» ففي الحديث: «أل َحق ُِوا الف َر َائ ِض َبأه ْل ِه َ ا، فما بق َِ ي فلأو ْلى َرج َُل ٍذكَر ٍَ »، والآ ياتلم تبين نصيب الأب عند عدم وجود الو .لد؛ فلا شيء له من الفريضة ملاحظة: في حالة عدم وجود الأب؛ فأب الأب يحل مكانه، فإن لم يوجد أب الأ ب كذلك؛ فيقوم مقامه أب أب الأب، وهكذا مع من علا .هم م ..سا :ألة فيها أ بأ مع مزو جأخ تاب ن سالسد السدس - الر عب - ع * الأب له السدس هنا؛ لوجو د الا بن الذ كر، والابن هو الأقرب للميت «العاصب .» م ..سا :ألة فيها بأ أم ع مزو جأخ تابن وبن ت سالسد السدس - الر عب - ع * الأب له السدس هنا؛ لوجو د الا بن الذكر، و الابن هو الأقرب للميت «العاصب »، وعصب البنت؛ فليس لها النصف؛ لأن العصبة أ .ولى م ..سا :ألة فيها أ بأ معم زو جأ تخ بنت عالسدس+ السدس - الر عب - النصف * الأب هنا له السدس «لوجود البنت » وهو العاصب «كونه أقرب ر جل ،» والبنت لها النصف لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الا .بن » م ..سا :ألة فيها أ بعم زو جأ تخ ع - النصف - * الأب عاصب؛ لعدم وجود أولاد للميت، فهو أقرب رجل، ولا شيء .للعم م ..سا :ألة فيها أخ شقي قأخ لأ مزوج ةأب قاتل ابنه صاحب الترك ة ع السدس الر عب - * الأب محجو .ب هنا لقتله الميت «ابنه » م ..سا :ألة فيها أ قخ شقي أخ لأ مزو ةج أ ب - - الر عب ع * الأب عاصب؛ لعدم وجود أولاد للميت، فهو أقرب ر جل، ولا شيء للإخو .ة م ..سا :ألة فيها تبن أب أب أ ب فالنص السدس + ع * للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب «الابن »، و أب أب الأ ب له السدس؛ لوجود البنت، وهو العاصب «أقرب ر .جل » م ..سا :ألة فيها أ خأ تخ أب أب أب أ ب - - ع * أب أب أب الأب هو العاصب «أقرب رجل »، ولا شيء للإخوة؛ لوجو د الو .الد ­- الأم: ولها حالتان اأول ً: إن كان للمتوفى ولد واحد فقط، ذكرا كان أو أ نثى، أو له أكثر من أخ «يكفيشرط و احد »: فلهاالسدس . قال تعالى: .بحبخبمبهتجتحتختمته . .جح. )1(. و . قال تعالى: صمضجضحضخ .طحظم. )2(. الإخو ة: ًً أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورا كانوا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بغيرهم. ثانيا :ً إن لم يكن للمتوفى ولد، ولم يكن له إخوة «لا بد من تو فر الشرطين :» فلها الثلث . قال تعالى: .حجحمخجخمسجسحسخ .صحصخ. )3(. ورثه أبواه؛ فليس له أولاد ولا إخو .ة قال تعالى: .صمضجضحضخ . .طح. )4(. )1( سورة النساء / الآ ية: 11 )2( سورة النساء / الآ ية: 11 )3( سورة النساء / الآ ية: 11 )4( سورة النساء / الآ ية: 11 ملاحظة: في حالة عدم وجود الأم؛ ترث عوضا عنها الجدة. «وفي ذلك تفصيل، تجدهلاحقا بإذن الله .» َّ م ..سا :ألة فيها أ بأ مابن سالسد السدس ع * الأب والأم لكل واحد منهما السدس؛ لوجود الا .بن العاصب م ..سا :ألة فيها أ بأ مأ قخ شقي أخت لأ م ع السدس - - * الأب عاصب هنا؛ لعدم وجود أولاد، وللأم السدس لوجود أكثر من أ .خ م ..سا :ألة فيها ةعم أ مأ ب - الثلث ع * الأب عاصب هنا؛ لعدم وجود أولاد، وللأم الثلث لعدم وجود أولاد و عدم وجود إخو .ة ملاحظة ت ..ساعد على التذكر: نصيب الأم إما السدس وإما الثلث، والسدس أقل من الثلث، بل هو نصفه؛ فعند وجود ولد أو تعدد الإخوة؛ تعطي الأم الأقل نصيبا ً«السدس ؛» ليحصل ُ الآخرون على نصيب أوفر، أما عند عدم وجود الولد وعدم تعدد الإخو ة؛ فت ُ ً« الثلث »؛ لقلة الور .ثة عطى الأم الأو افر نصيب من الطريف: أن الإخوة قد ي ُنق ِصون الأم من الثلث إلى السدس، وهم لا يرثون «في حالة وجود الأ .ب مثلا » م ..سا :ألة فيها أ بأ م 3إخوة لأ ب ع السدس - * الأب عاصب هنا؛ لعدم وجود أولاد، وللأم السدس لوجود أكثر من أ خ، وإن كانوا لا يرثون، إلا أنهم أثر َّ وا في نصيب الأ .م ملاحظة:الأم «وإن علت » لا تحجب أحدا ً«إلا من هي أعلى منها من الجدات »، ولا تنقص أحدا مير .اثه ُ تنبيه مهم:عند وجود زوج أو زوجة مع الأب والأم؛ فلا تعطى الأم ثلث ُ التركة كما هو الأصل، وإنما ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، ويبقى للأب ثلثا الباقي وهذه المسألة تسمى «المسألة العمرية .»والأصل أن للأ م ُ ثلث التركة، وللأب الباقي، ولكن في هذه الحالة يكون نصيب الأب أقل من نصيب الأم «في حالة وجود الزوج »، أو أن نصيب الأب أقل من ضعف نصيب الأم «في حالة وجود الزوجة »، وهو ما يخالف القو .اعد العامة ُ الم ..سا :ألة العمرية «مع الزوج » زو جأ مأ ب فالنص الثلث ع 21 * الأصل أن تحصل الأم على الثلث « »؛ لعدم وجود الولد، و عدم 63 وجو د الإخو ة؛ ولكن هذا يجعل نصيبالأب العاصب « 16 » أقل من نصيب الأ :م، كما في المعادلة التالية 1236 111 11 1 6 6 32132 وهكذا يكون نصيب الأب «السدس »، وهو نصف نصيب الأم «الثلث »، و هو ما يخالف القو .اعد العامة والحل أن ت عطى الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج «أي ثلث النصف ُ المتبقي، وهو السدس :المعادلة التالية 1 »، ويكون نصيب الأب الثلث « 6 12 36 ،» حسب 12136111 111 ) . (1 36 6 621232 س.ملا نوكتو:يلاتلاك ةلأا أ ب أ م زوج ع يقابلا ثلث فصنلا س.ملا:»ةجوزلا عم« ةيرمعلا ةلأا أب أم زوج ة ع ثلثلا رلاعب * الأصل أن تحصل الأم على الثلث « 41 12 3 ؛» لعدم وجود الولد، و عدم وجو د الإخو ة؛ ولكن هذا يجعل نصيبالأب العاصب « 125 128 :»، كما في المعادلة التالية »أقل من ضعف نصيب الأ « م 5 4312111 11 1 12 12 34134 المتبقية »، وهو الر بع :المعادلة التالية 12 « 24 » حسب و الحل أن ت عطى الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزو جة «أي ثلث الثلا ثة أرباع ُ 1 ، ويكون نصيب الأب النصف 4 12114111 311 ) . (1 24 4 441434 س.ملا نوكتو:يلاتلاك ةلأا أب أم زوجة ع يقابلا ثلث رلا عب :ملاحظة وجود أخ واحد في كل من المسألتين السابقتين؛ لا يؤثر فيهما شيء؛ لأ ن الأ خ الواحد لا يجعل نصيب الأم السدس، وكذا لا يؤثر على نصيب الأ ب ولا الزوج أو الزوجة، ولا يرث هو شيئا؛ ًلوجود الأب؛ فتبقى المسألتان كما هما «كأن الأخ غير موجو .د » الم ..سا :ألة العمرية «مع الزوج » زو جأ مأ بأ قخ شقي فالنص ثلث الباقي ع ­ الم ..سا :ألة العمرية «مع الزوجة » زو ةج أ مأ بأ قخ شقي الر عب ثلث الباقي ع ­ أما وجود أكثر من أخ «تعدد الإخوة »؛ يجعل المسألة بالوضع الطبيعي، ولا تتصف بالمسألة العمرية «أي بدون استثناء »؛ وذلك أن نصيب الأم سيكون السدس؛ وعلى هذا سيكون نصيب الأب ضعف نصيب الأم «في حالة الزوج »، أ و أكثر من ضعف نصيب الأم «في حالة الزو .جة » الم ..سا :ألة بتعدد الإخوة «مع الزوج » زو ج مأ بأ إخو ة - فالنص السدس ع 1 213611111 1 36 6 62162 الم ..سا :ألة بتعدد الإخوة «مع الزوجة » زوج ة مأ بأ إخو ة - الر عب السدس ع 7 2312111 11 1 12 12 64164 الآية الرابعة «الجزء الأول :» قال تعالى: .لملىليمجمحمخمممى .نجنح .نمنىنيهجهم .هييجيحيخيميىيي .ر. ئٌٍَُِّّّّّّ.ر .ئمئنئىئيبربز . بمبن .بيترتزتمتنتىتي .ثزثم.... )1(. * الورثة المذكورون في الآية «الجزء الأو :ل » ­- الزوج: وله حالتان -1 إن لم يكن للزوجة «الميتة » ولد، ذكرا ً كان أو أنثى «منه أو من غيره :» فله النصف . . قال تعالى: لملىليمجمحمخمممىمينج .. -2إن كان للزوجة «الميتة » ولد، ذكرا كان أو أنثى «منه أو من غيره :» فله الربع . قال تعالى: .نخنمنىنيهجهمهىهييج .. )1( سورة النساء / الآية: 12 ­- الزوجة: ولها حالتان .1 إن لم يكن للزوج «الميت » و لد، ذكرا ً كان أو أنثى «منها أو من غيرها :» فلهاالربع . . قال تعالى: .ئٌٍَُِّّّّّّ.ر . .ئم. )1(. .2 إن كان للزوج و لد، ذكرا ً كان أو أنثى «منها أو من غيرها » يكفي واحد: فلهاالثمن . قال تعالى: .ئىئيبربزبمبن . .بي. )2(. م ..سا :ألة فيها زو جأ بأ خأخ ت فالنص ع -­ * للزو ج النصف؛ لعدم وجود الولد، والأب عاصب؛ لكونه أقرب الر .جال )1( سورة النساء / الآ ية: 12 )2( سورة النساء / الآ ية: 12 م ..سا :ألة فيها زو جأ بأ خأ تخ ابن من زو قج ساب الر عب سالسد --ع * نقص نصيب الزوج هنا إلى الربع؛ لوجود ابن «وإن كان من زوج سابق ،» وكذا الأب، لم يعد عاصبا؛ ً لوجود الولد الذكر «العاصب الأقرب »، وأ صبح للأ .ب السدس فقط م ..سا :ألة فيها تبن زو ج فالنص الر عب * للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الا بن ،» وللزوج الربع؛ لوجود الو .لد «البنت هنا » م ..سا :ألة فيها تبن زو مج ابن ع فالنص الربع والباقي تعصيبا ً * للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الا بن ،» وللزو ج الر بع؛ لوجو د الولد «البنت هنا ،» ويبقى الر بع، أ خذه الزو ج كو نه العاصب الأقر .ب «ابن عم » م ..سا :ألة فيها زوجتا نأ م الربع «مشترك بالتساو »ي ثالثل * للزوجتين الربع؛ لعدم وجود الولد، وللأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، و عدم وجود إخو .ة م ..سا :ألة فيها 4زو تجا أ مبنت من زو ةجة سابق الثمن «مشترك بالتساو »ي سالسد فالنص * الزو جات الأربع لهن الثمن؛ لوجو د الو لد «وإن كانت بنت من زوجة سابقة »، وللأم السدس؛ لوجود الولد «بنت »، والبنت لها النصف؛ لانفر ادها وعدم وجود العاصب المساوي لها «الا .بن » :ملاحظات ت ..ساعد على التذكر # نصيب الزوجة نصف نصيب الزو .ج # نصيب كلا منهما عند غياب الولد نصف نصيبهما عند وجود الولد؛ و ذلك لكي يبقى للولد نصيب أو .فر * عند عدم وجود الولد: للزوج النصف، وللزوجة الر .بع * عند وجود الولد: للزوج الربع، وللزو .جة الثمن :قواعد مهمة يرث الزوج ُالزوجة َوترث الزوجة ُالزوج َإذا كان عقد الزواج بينهما عقدا صحيحا، سواء حدث الدخول أم لم يحدث بعد «عقد حقيقي »، وكذا إ ن ح دثت الو فاة و كانت المرأة في عدة الطلا ق الر جعي «عقد حكمي »، أ ما إن حدثت الوفاة وكانت الزوجة في عدة الطلاق البائن؛ فلا توارث بينهما «انتهاء العقد بينهما .» ومن باب أ ولى إن حدثت الوفاة بعد انتهاء عدة الطلاق؛ فلا توارث بينهما «مهما كان نوع الطلاق؛ لأنه بانتهاء العدة دون رجوع الزوجة؛ ينتهي العقد بينهما نهائيا ،» ً هذا في غير الطلاق في مرض الوفاة من أجل الإضر ار بالزوجة؛ ففي هذه الحالة تكون إمكانية التوارث أكبر «فيها تفصيل وخلا ف،لا داعي لذكر .ه هنا » * الزوجان: لا ي ُ حجبان حجب حرمان؛ فدائما لهم نصيب من الميراث، و لا ي َحجبون أحدا من الور .ثة * الزوج: يرث من كل زوجة من زوجاته منفردة «النصف أو الر .بع » * الزوجات يتقاسمن نصيبهن «الربع أ .و الثمن » * عند عدم وجود الأولاد الصلبيين والأحفاد والأب والجد؛ يدخل الإخو .ة الآية الرابعة «الجزء الثاني :» قال تعالى: .ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى .لملىليماممنرنزنمنننىنيى.يريز. )1(. :الكلالة ألا َّ يوجد للميت ولد، ولا و .الد «والآية هنا تخص الإخوة لأم، وليس الأشقاء ولا الأ .بويين » # الإخوة لأم: يرثو .ن في حالة الكلالة فقط # وجود والد أو ولد ذكر أو ولد أ نثى «واحد فقط :» يمنع الإخوة لأم من الميراث مطلقا .ً # وجود الأم أو الزوج أو الزوجة لا يؤثر على نصيب الإخو .ة )الإخوة والأخوات )لأم )1( سورة النساء / الآية: 12 * الورثة المذكورون في الآية «الجزء الثاني :» # الإخوة لأ :مولهم حالتان «ولا فرق هنا بين الذكر والأ :نثى » ً قال تعالى: .ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى .لم .ليما. )1(. 1 - إن كان منفردا : فلهالسدس . 2 -إ ن كانوا اثنين افصاعد ً من الإخوة والأخو ات «ذكورا ًوإناثا، ًأو ذكورا ً فقط، أو إ اناث ً فقط »: يتقاسمو ن ثالثل«بالتساو ي »، ول يس «للذكر مثل حظ الأ .نثيين » . قال تعالى: ممنرنزنمنننىني .يريز. )2(. )1( سورة النساء / الآية: 12 )2( سورة النساء / الآية: 12 م ..سا :ألة فيها تبن أخ لأ م فالنص ­ * للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الا بن ،» ولا شيء للأخ لأم؛ لوجود الو .لد «البنت هنا » م ..سا :ألة فيها أ مأخت لأ م ثالثل سالسد * للأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخوة «هنا أخت واحدة فقط ،» وللأخت السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الولد والو .الد م ..سا :ألة فيها أ ب 5إخوة لأم و 4أخوات لأ م ع ­ * الأب عاصب «أقرب رجل »؛ لعدم وجود الولد الذكر، وليس له السدس؛ لعدم وجود ولد، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الو .الد م ..سا :ألة فيها أ ب 5إخوة لأ م و 4أخوات لأ م تبن عالسدس+ - فالنص * للأب السدس؛ لوجو د الولد «البنت هنا »، وهو عاصب؛ لعدم وجو د و لد ذ كر، وللبنت النصف؛ لانفر ادها، و عدم وجود العاصب «الا بن المساو ي لها »، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الولد والو .الد م ..سا :ألة فيها أ م 5إخوة لأ م و 4أخوات لأ م سالسد الثلث «مشترك بالتساوي بين الإخوة والأخو »ات * للأم السدس؛ لوجود أكثر من أخ «تعدد الإخو ة »، ولهم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الوالد والو .لد :ملاحظة ت ..ساعد على التذكر * نصيب الإخوة لأم يشبه نصيب الأم: الثلث أ .و السدس الآية الخام ..سة: قال تعالى: .تهثمجحجمحجحمخجخمسج .سخسمصحصخصمضجضحضخضمطح. )1(. الفائدة: من يطع الله و َّ الرسول في قسمة الميراث له الجنة ثوابا .ً الآية ال ..ساد ..سة: قال تعالى: .عجعمغجغمفجفحفخفم .قمكجكحكخ. )2(. الفائدة: من يعص الله و َّ الرسول في قسمة الميراث له النار عقابا .ً )1( سورة النساء / الآية: 13 )2( سورة النساء / الآية: 14 متى يرث الإخوة الأ ..سقاء والأخوات ال ..س ؟قيقات ؟من يمنعهم من الميراث؟ ومن ي ..سمح لهم م ..سا :ألة فيها أ مزو ج إخوة وأخوات أشقاء ابن ناب سالسد الر عب - ع * للأم السدس؛ لوجود الولد، أو لتعدد الإخوة، وللزوج الربع؛ لوجود الو لد، والولد هو العاصب هنا «أقرب رجل »، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الولد الذ .كر م ..سا :ألة فيها أ مزو ج إخوة وأخو ءات أشقا أب أب أ ب سالسد فالنص - ع * للأم السدس؛ لتعدد الإخوة، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، وأب أ ب الأب هو العاصب «أقرب رجل »؛ فيأخذ الباقي بدل السدس؛ لعدم وجو د الولد، ولا شيء للإخوة؛ لوجود الوالد «أب أب الأ .ب » م ..سا :ألة فيها أ مزو ج إخوة وأخو ءات أشقا نبنت اب سالسد الر عب ع فالنص * للأم السدس؛ لوجود الولد الأنثى، أو لتعدد الإخوة، وللزوج الربع؛ لوجو د الولد، والإخوة الأشقاء هم العصبة، ولبنت الابن النصف؛ لانفرادها، و عدم وجود الابن، ولا العاصب المساوي لها «ابن الابن .» ملاحظات: * الوالد يمنعالإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب » من المير .اث * الولد الذكر يمنعالإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب » من المير .اث * الولد الأنثى لا يمنعالإخوة والأخوات الأشقاء «ولأب » من المير .اث الآية ال ..سابعة: قال تعالى: .لخلم لىليمجمحمخ مممىمينجنح .نم .نىنيهجهمهىهييجيحيخ يميىييذ.ر. ى.ٌٍّّ .ُّ .ئر ئّ.زئمئنئىئيبربزبمبنبىبي .تزتمتنتىتيثرثزثم. )1(. الكلالة: ألا َّ يوجد للميت ولد، ولا و .الد «والآية هنا تخص الإخوة الأشقاء ثم الأ .بويين » قال تعالى: .لىليمجمحمخمممىمينجنحنخ .ومن أدلة أخرى، استفاد العلماء أن معنى الكلالة عدم وجود الوالد أيضا .ً #في حالة الكلالة «الكاملة »: يكون نصيب الأخوات «حسب الآ :ية » * إذا و ُ جد العاصب المساوي )الأخ(: يعصب الأخوات «للذكر ضعف ما للأ .نثى » قال تعالى: .ئزئمئنئىئيبربزبمبنبى .. * إذا ع ُ دم العاصب )الأخ(: فللأخت نصف التركة عند الانفراد، والثلثان عند .التعدد قال تعالى: .نيهجهمهىهي . .... ى. ئٌٍَُِّّّّّّ.ر . )1( سورة النساء / الآية: 176 #أما عند وجود بنات «الولد الأنثى » فقط «وهنا انتفت الكلالة جزئيا ؛» ً فإن الأخوات يكن َّ عصبات بأ .نفسهن «الأخو »ات مع البنات عصبات # أما الإخوة الذكور فلا تمنعهم البنات )الولد الأنثى(، بل يكونون عصبة بأنفسهم أو بوجود الأخوات، وذلك عند عدم وجود الابن ومن تلاه «الو لد الذكر »، وعدم وجود الأب ومن علاه )الوالد(، كما هو موضح في مخطط العصبة، فهم يرثون «بالعصبة فقط » في حالة الكلالة الكا ملة، وفي حالة وجود البنات «الكلالة الجز .ئية » قال تعالى: .يجيحيخيميىييذ.ر. .الأخ عاصب في حالة الكلالة، وإن لم توجد الأ .خت وفي الحديث: «أل َحق ُِوا الف َرائ َِض َبأه ْل ِه َا، فما بق َِي فهو لأو ْلى َر َج ُل ٍذكَر ٍَ» الأخ عاصب في حالة وجود بنات )ولد أنثى فقط، لا والد ولا ولد ذ كر(، وإن لم توجد الأ .خت قال تعالى: .ئزئمئنئىئيبربزبمبنبى. هنا الأخ يعصب الأخت، في حالة الكلالة المطلقة، وفي حالة الكلالة الجزئية )وجود ولد أنثى(. ملاحظة: وجود الوالد أو الولد الذكر؛ يمنع الإخوة من الميراث مطلقا، ًأما وجود الو لد الأنثى؛ فيسمح بميراث الإخوة والأخوات )الأشقاء ثم الأبويين( . * الورثة المذكورون في الآية «في حالة الكلالة الكاملة :» في حالة الكلالة الكاملة: عدم وجود الوالد والولد الذكر والولد الأنثى؛ ير ث الإخوة والأخوات )الأشقاء ثم الأبويون( حسب الآ .ية #الإخوة الأشقاء «بدون أ :خت شقيقة » يرثون الباقي بالتساوي «عصبة . ،»يجيحيخيميىييذ.ر. .. #تعدد الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات : يرثون الباقي «عصبة » للذكر مثل حظ الأ :نثيين قال تعالى: .ئزئمئنئىئيبربزبمبنبى .. #الأخوات الشقيقات «بدون أ قخ شقي )عاصب( :» 1- عند الانفراد: لها .النصفقال تعالى: .نمنىنيهجهمهىهي .. 2 - عند التعدد: لهن الثلثان . قال تعالى: .ى. ئٌٍَُِّّّّّّ.ر .. :ملاحظة ت ..ساعد على التذكر نصيب البنات يشبه نصيب الأخو :ات «النصف عند الانفراد، و .الثلثان عند التعدد » * وفي الوقت نفسه، لا تنقسم الفريضة بين البنات والأخو :ات أي لا يكون للبنات فريضة وللأخوات فريضة، في المسأ .لة نفسها * عند عدم وجود الوالد ولا الولد الذكر، ووجود الولد الأنثى «كلالة جز ئية ،» وعدم وجود الأ :خ الأخوات لهن الباقي «الأخوات مع البنات عصبات .« وهذا استثناء من معنى العصبة «الأصل أن تكون للذكو .ر » أما عند وجود الأخ؛ فيكون هو العاصب، ويعصب أخته كذلك. ملاحظة: وجود الأم أو الزوج أو الزوجة؛ لا يؤثر على نصيب الإخو .ة م ..سا :ألة فيها ناب أ قخ شقي ع ­ * الابن هو العاصب «أقرب رجل »، ولا شيء للأخ؛ لوجود الولد الذ .كر م ..سا :ألة فيها 10إخو ءة أشقا أ مأخ لأ م تبن ع سالسد - فالنص * العصبة للإخوة الأشقاء؛ لعدم وجود ولد ذكر ولا والد «هم أقرب الرجال هنا »، أما البنت فلا تؤثر عليهم، ولها النصف؛ لانفر ادها، و عدم وجود العاصب المساوي لها «الابن »، وللأم السدس؛ لوجود الولد «البنت هنا ،» ولا شيء للأخ لأم؛ لوجود الو .لد «البنت » م ..سا :ألة فيها 10إخو ءة أشقا أ مأخ لأ م ع سالسد سالسد * العصبة للإخوة الأشقاء؛ لعدم وجود ولد ذكر ولا والد «هم أقرب الرجال هنا »، وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة، وللأخ لأم السدس؛ لانفراده، وعدم وجو د الولد والو .الد م ..سا :ألة فيها نابن اب 3إخوة أشقاء و 5أخو تات شقيقا 8إخوة لأ م ع -­ * ابن ابن هو العاصب هنا «أقرب الرجال »، ومنع جميع الإخو .ة م ..سا :ألة فيها 3إخوة أشقاء و 5أخو تات شقيقا عم 8إخوة لأ م ع «للذكر مثل حظ الأ »نثيين - ثالثل * الإخوة الأشقاء هم العصبة هنا، ولا شيء للعم «الإخوة أولى منه »، والإخو ةلأم لهم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الولد والو .الد م ..سا :ألة فيها أ مزو ج أخت شقيقة ثالثل فالنص فالنص * للأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخوة «واحدة فقط »، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، وللأخت الشقيقة النصف؛ لانفرادها، وعدم وجو د الولد والوالد «كلالة كاملة »، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الأ .خ » م ..سا :ألة فيها أ مزو جأ نختان شقيقتا سالسد فالنص نالثلثا * للأم السدس؛ لتعدد الإخوة «اثنتان »، وللزوج النصف؛ لعدم وجود الو لد، وللأ ختين الشقيقتين الثلثان؛ لتعددهما، و عدم وجو د الو لد والوالد «كلالة كاملة »، وعدم وجود العاصب المساوي لهما «الأ .خ » م ..سا :ألة فيها أ مزو ج أ ةخت شقيق تبن سالسد الر عب ع فالنص * للأم السدس؛ لوجود الولد «البنت »، وللزوج الربع؛ لوجود الولد كذ لك، وللبنت النصف؛ لانفر ادها، و عدم وجود العاصب المساوي لها «الا بن ،» والأخت عاصبة؛ لعدم وجو د الو الد والو لد الذ كر، ووجو د الو لد الأ نثى «كلالة جز .ئية » م ..سا :ألة فيها أ مزو ج أ نختان شقيقتا نابنتا سالسد الر عب ع الثلثان * للأم السدس؛ لوجود الولد «الابنتين »، أو لتعدد الإخوة «الأختين »، وللزو ج الربع؛ لوجود الولد كذلك، وللبنتين الثلثان؛ لتعددهما، وعدم وجود العاصب المساوي لهما «الابن »، والأختان عصبة؛ لعدم وجود الوالد والولد الذ كر، ووجود الولد الأنثى «كلالة جز .ئية » الم ..س أ الة الم ..س :تركة زو جأ مإخوة لأ مإخوة أشقاء « ذكور أو ذكور وإناث » فالنص سالسد الثلث ع = 0 * للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد، وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة، وللإخو ةلأم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الولد ولا الوالد، والإخوة الأشقاء «ذكورا ً كانوا أو ذكورا ًوإناثا » العصبة ويأ ً خذون الباقي، و .لكن.. 02136 111 01 6 6 362 هذه المعادلة تبين أنه لا يبقى شي للإخو ة الأ شقاء! والأ صل أ نهم أقرب للميت من الإخوة لأم؛ لأنهم يدلون للميت من جهتين: جهة الأب و جهة الأم، وهذه المسألة تسمى «المسألة المشتركة والحجرية والحمارية .« الحل: إشراك الإخوة الأشقاء مع إخوتهم لأم، وكأن الجميع إخوة لأم؛ فيشتركو ن .جميعا في الثلث زو جأ مإخوة لأم وإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإ ثنا فالنص سالسد الثلث ملاحظة: تتحقق المسألة المشتركة في حالة وجود زوج «وليس زوجة »، وأم «أو جدة ،» وتعدد الإخوة لأم «وليس واحدا ،» ًووجود أخ شقيق «ذكر واحد على الأ .قل » * ولا يكون ذلك للأخوات الشقيقات بدون إخوة ذكور؛ لأنه في هذه الحالة يكون لهن نصيب من الفريضة؛ فيأخذن الثلثين عند التعدد، والنصف عند الانفراد، وإن كان هناك نقص «عول » يؤخذ منهن كما يؤحذ من غيرهن من الورثة؛ لتكون المسأ .لة مكتملة زو جأ مإخوة لأ م أخت شقيقة فالنص سالسد ثالثل فالنص * هنا نصيب الأخت الشقيقة النصف؛ لانفر ادها، و عدم وجود العاصب «الأ .خ الشقيق » زو جأم أ مإخوة لأ م أخو تات شقيقا فالنص سالسد الثلث الثلثان * هنا نصيب الأخوات الشقيقات الثلثان؛ لتعددهم، وعدم وجود العاصب «الأ .خ الشقيق » ملاحظة: المسألتان السابقتان، لا ينطبق عليهما ما ينطبق على المسأ لة المشتركة؛ فجميع الور ثة أ صحاب فر ائض، وبسبب عدم كفاية السهام لتتوزع على الورثة بما يعادل فرائضهم؛ يتم التعامل معهما بما يسم ُ َّ ى ب «العول »، و هو ما سيأتي لاحق ًا بإذن الل َّ .ه * أما إن حصل الإخوة الأشقاء على شيء، وإن كان أقل من الإخوة لأ م «وذلك في حالة وجود الزوجة بدل الزوج »؛ فإنهم لا يشاركون الإخوة لأ م .في هذه الحالة زو ةج أم أ مإخوة لأ م إخوة أشقاء «ذكور أو ذكور وإ »ناث الر عب السدس الثلث ع = الر عب 1 3 423121 11 1 412 12 364 فيبقى الربع للإخوة الأشقاء أو الإخوة والأخوات، وإن كان الربع «نصيب الإخوة الأشقاء » أقل من الثلث «نصيب الإخوة لأم »؛ فلا اشتراك في هذه .الحالة * أ ما الإخوة لأب؛ فلا يشاركون الإخوة لأم، وإن لم يحصلوا على شيء مطلقا؛ لأنهم لا يشتركون في الجهة محل الاشتراك «وهي الأ .م » ً زو جأ مإخوة لأ مإخوة لأب «ذكور أو ذكور وإ »ناث فالنص السدس الثلث ع = 0 الأخت ال ..س ةقيق الأخت ال ..س قيقة «بطريقة ا :أخرى » أولا ً : نتأكد من عدم وجود الوالد والولد الذكر ؛ لأن وجود أحدهم يحجب الأخت الشقيقية مطلقا ً«أما الولد الأنثى فلا يؤثر وجوده من عدمه على استحقاق الأخت الشقيقة للميراث، بل تأثيره فقط من حيث إمكانية العصبة )عصبة إناث فقط(؛ لأن وجوده يحجب الأخت عن الفريضة، و لكن تبقى لها فرصة العصبة الخاصة بالإ .ناث » ثانيا ً :إذا ع ُ دم الوالد والولد الذكر؛ ننظر في الأخ الشقيق ، إذا و ُ جد؛ فيكو ن عاصبا ًللأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين «سواء و ُج ِ د الولد الأنثى أ و ع ُد ِ .م » ثالثا ً :إذا ع ُد ِ م الأخ الشقيق؛ ننظر في وجود الولد الأنثى ، إذا و ُج ِ د؛ فتكو ن الأخت الشقيقة هي العاصب )عصبة إ .ناث فقط( رابعا ً :إذا ع ُد ِ م الولد الأنثى؛ ترث الأخت الشقيقة النصف عند انفر ادها، والثلثين عند التعدد. ملاحظة: ابن الأخ الشقيق لا يعصب الأخت الشقيقة، هي أولى وأقرب منه؛ فلا تحتاج إليه، وهو يكون عاصبا ً في حالة أن الأخت الشقيقة ليست عاصبة بوجود البنات، ولا معصوبة بأ .خيها الشقيق ** عند عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ ننتقل للأخ لأب والأ ختلأب «بطريقة التوزيع نفسها تقريب ًا للإخو .ة الأشقاء » ** الورثة غير المذكورين في القرآن: الجد والجدة و .العصبات :الجد والجدة الوارثان الأخضر: جد أو جدة ير نثاالأحمر: جد أو جدة لا ير نثا ؟متى وكم يرث الجد والجدة قواعد مخت ..سرة جدا :ً اأول ً: قواعد م ..س :تركة بين الجد والجدة * ي ُشترط في الجد والجدة الوارثين ألا َّ يكون ضمن سلسلة نسبهما «أب أ م »في أي حلقة؛ لأن «أب الأم » ر َح ِم، وكل من علاه؛ فهو رحم أيضا .ً # الجد الأقرب أولى من الأبعد «أب الأب أولى من أب أب الأب، و .هكذا » # الجدة الأقرب أولى من الأبعد «أم الأم أولى من أم أم الأم، و .هكذا » ثانيا ً قواعد خا ..س :ة بالجد * الجد يحل محل الأب «وهو يأتي من جهة واحدة فقط )جهة الأ .ب( » * ينطبق على الجد ما ينطبق على الأ .ب # إلا المسألة العمرية«تعطى الأم الثلث على أصل القاعدة »؛ لأن الجد يأ تي ُ في مرتبة أبعد من الأم ؛ فلا إشكال كونه يرث أقل من نصيب الأم )في حالة وجود الزوج(، أو أقل من ضعف نصيب الأم )في حالة وجود الزوجة(، وإن لم توجد الأم؛ وورثت عوض ً ا عنها الجدة؛ فلا إشكال أيضا؛ لأن الجدة لا ترث أكثر من السدس؛ ولذا سيبقى النصيب الأوفر للجد، بعكس الأم التي قد يكون نصيبها الثلث؛ فيؤثر على نصيب الجد .» ِّ م ..سا :ألة فيها زو جأ مج د 6 ع = السدس = 21 63 1236111 11 1 6 6 321 32 م ..سا :ألة فيها زوج ةأ مج د 5 12 ع = 41 12 3 54312111 11 1 12 12 34134 النصف الثلث = الربع الثلث = ثالثا: قواعد خا ..س :ة بالجدة ً * الجدة تحل محل الأ .م «وهي تأتي من جهتين: )جهة الأب( و )جهة الأ .م( » * لها السدس فقط «وقد تشتر .ك أكثر من جدة في السدس نفسه » * تشترك الجدات في السدس عند التساوي في القر .ب وهذه حال ت الجدة: أقتصر هنا فقط على الثنائيات «أم أم /أم أب »، والثلاثيات «أم أم أم /أم أ م أب / أم أب أ :ب » @ جدة واحدة فقط / من جهة الأب أو من جهة الأم / ثنائية أو ثلاثية : لها السدس. @ أم أم / أم أب : يشتركان في السدس «تتساويان في القر .ب » @ أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب : يشتركن في السدس «تتساوى في القر .ب » @ أم أم / أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب : السدس لأم الأم «هي الأقر .ب » @ أم أب / أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب : السدس لأم الأب «هي الأقر .ب » @ أم أم / أم أب / أم أم أم / أم أم أب / أم أب أب : أم الأم و أم الأب: يشتركان في السدس «هما أقرب من غير .هما » م ..سا :ألة فيها أب أ بأب أ مأم أ مزو ةج ناب سالسد - سالسد نالثم ع * أب الأب له السدس فقط؛ لوجود الابن، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه ر َح ِ م، وأم الأم لها السدس؛ لانفر ادها وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجو د الولد، والابن هو العاصب المستحوذ على باقي التر .كة م ..سا :ألة فيها أب بأ أم مأ زوج ة ع سالسد الر عب * أب الأب هو العاصب «أقرب رجل »؛ فيأخذ الباقي بدل السدس؛ لعدم وجود الولد، وأم الأم لها السدس؛ لانفر ادها، وعدم وجود الأم، وللزو جة الربع؛ لعدم وجود الو .لد م ..سا :ألة فيها أم أ مأم أم أ م سالسد ­ * أم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وأم أم الأم ثلاثية حجبتها الجدة الثنائية «أم الأ .م » م ..سا :ألة فيها أب أ بأم أ مزو ةج 10بنات سع + السد سالسد نالثم نالثلثا * لأب الأب السدس؛ لوجود الولد، وهو العاصب «أقرب رجل »؛ لعدم وجو د الو لد الذ كر، وأ م الأم لها السدس؛ لانفر ادها، و عدم وجو د الأ م، وللزوجة الثمن؛ لوجو د الو لد، وللبنات الثلثان؛ لتعددهم، و عدم وجود العاصب المساوي «الا .بن » م ..سا :ألة فيها أم أ بزو ةج تبن أ قخ شقي أب أ م سالسد نالثم فالنص ع ­ * أم الأب لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجو د الولد «البنت »، وللبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الا بن »، والأخ الشقيق عاصب «أقر ب رجل ؛» لعدم وجو د الو الد و لا الولد الذكر، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه ر َح ِ .م م ..سا :ألة فيها أم أ بأم أم أ مأم أب أ م سالسد -- * أم الأب لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وأم أم الأم ثلاثية حجبتها الجدة الثنائية «أم الأب »، و «أم أب الأم » لا شيء لها؛ لأنها ر َح ِ م «وجود )أ ب أ .م( في السلسلة » م ..سا :ألة فيها زو ج مأ أب بأ فالنص ثالثل ع * للزوج النصف؛ لعدم وجو د الو لد، والأم لها الثلث؛ لعدم وجو د الو لد، وعدم وجود الإخوة، وأب الأب هو العاصب «أقرب رجل »؛ فيأخذ الباقي بدل السدس؛ لعدم وجود الولد. وتعطى ُ الأم هنا الثلث كاملا، وليس ثلث الباقي «كما هو في المسألة العمرية »؛ لوجود الجد وليس الأب، ولا إشكال أن تأخذ الأم أكثر من الجد؛ فالجد يأتي في مرتبة أبعد من الأ .م م ..سا :ألة فيها أم أم أم أ مزو ةج تبن أ قخ شقي سالسد نالثم فالنص ع * أم أم أم الأم لها السدس؛ لانفر ادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛ لوجو د الولد «البنت »، وللبنت النصف لانفر ادها، و عدم وجود العاصب المساوي لها «الا بن »، والأخ الشقيق هو العاصب «أقر ب ر جل »، و عدم وجود الوالد ولا الولد الذ .كر :تكملة الثلثين قاعدة تكملة الثلثين مبنية على قاعدة أن «نصيب البنات و بنات الابن لا يزيد على الثلثين، وكذا نصيب الأخوات الشقيقات والأبويات لا يزيد على :الثلثين » * من المعلوم أن فريضة البنات أو الأخوات الشقيقات «عند التعدد » و تحقق الشروط الأخر .ى هي «الثلثان » * فإن وجدت بنت واحدة؛ فلها النصف، وإن وجدت بنت ابن أو بنات ابن بدون عاصب؛ فإن بنات الابن ي ُ .كملن الثلثين الخاصين بالبنات * وإن وجدت شقيقة واحدة؛ فلها النصف، وإن وجدت أخت أو أخو ات أ بويات بدون عاصب؛ فإن الأخو ات الأ بويات ي ُ كملن الثلثين الخاصين بالأخو .ات * تكملة الثلثين: الثلثان – النصف = السدس ةالأخت الأبوي :الأخت لأب أولا ً : نتأكد من عدم وجود الوالد والولد الذكر والأخ الشقيق ؛ لأن وجو د أحدهم يحجب الأخت الأبوية مطلقا .ً أما الولد الأنثى فلا يؤثر وجوده من عدمه على استحقاق الأخت الأ بوية للميراث، بل تأثيره فقط من حيث إمكانية العصبة «عص بة إناث فقط ،» فوجوده يحجب الأخت الأبوية عن الفريضة، ولكن تبقى لها فرصة العصبة الخاصة بالإناث. وكذا بالنسبة للأخت الشقيقة ، فلا تحجب الأخت الأ بويةفي جميع الأحوال «قد ترثان معا أ .حيانا » ثانيا ً : إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الو لد الأنثى ؛ فلا شيء للأ خت الأ بوية؛ لأن الفريضة ستكو ن للو لد الأ نثى، و العصبة للأخت الشقيقة «الأخو .ات مع البنات عصبات » ثالثا ً :إذا لم تجتمع الأخت الشقيقة مع الولد الأ نثى،وو ُ جد أخ أبوي ؛ فيكون عاصبا للأ خت الأ بوية، للذكر مثل حظ الأ نثيين «سو اء و ُج ِ د الو لد الأنثى أو ع ُد ِ .م » رابعا ً :إذا ع ُد ِ م الأخ الأبوي؛ ننظر في وجود الولد الأنثى ، إذا و ُج ِ د؛ فتكو ن الأخت الأبوية هي العاصب «عصبة إ .ناث فقط » خامسا ً :إذا ع ُد ِ م الولد الأنثى؛ ننظر في الأخوات الشقيقات ، إن تعددن؛ فلا شيء للأخو ات الأ بويات، وإ ذا انفر دت الأ خت الشقيقة؛ فالسدس للأخت الأبوية «تكملة الثلثين »، وإن ع ُ دمت الأخت الشقيقة؛ ترث الأ خت الأبوية النصف عند انفرادها، و .الثلثين عند التعدد م ..سا :ألة فيها أخت لأ بزو ةج أ م فالنص الر عب ثالثل * الأ خت الأبوية لها النصف؛ لانفر ادها، و عدم وجو د الو الد والو لد والأخ الشقيق والأخ الأبوي والأخت الشقيقة، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الو لد، وللأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخو .ة م ..سا :ألة فيها أخوات لأ بزو ةج أ م نالثلثا الر عب سالسد * الأخوات الأبويات لهن الثلثان؛ لتعددهن، وعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق والأخ الأبوي والأخت الشقيقة، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الو لد، وللأم السدس؛ لتعدد الإخو .ة م ..سا :ألة فيها أ ةخت شقيق أخوات لأ بزو ةج أ م فالنص سالسد الر عب سالسد * للأخت الشقيقة النصف؛ لانفر ادها، و عدم وجو د الو الد والو لد والأخ الشقيق، وللأخوات لأب السدس «تكملة الثلثين »؛ لعدم وجود الوالد والو لد والأخ الشقيق والأ خ الأبو ي، ووجو د الأخت الشقيقة الو احدة، وللزو جة الربع؛ لعدم وجود الولد، وللأم السدس؛ لتعدد الإخو .ة م ..سا :ألة فيها أخت شقيقة وأ قخ شقي أخوات لأ بزو ةج أ م ع - الر عب سالسد * الأخ الشقيق عصبة «أقر ب رجل ،» ويعصب الأخت الشقيقة، ولا شيء للأ خت الأ بوية؛ لوجو د الأخ الشقيق، وللزو جة الربع؛ لعدم وجو د الو لد، وللأم السدس؛ لتعدد الإخو .ة م ..سا :ألة فيها أخ لأب وأخت لأ بزو ةج أ م ع الر عب سالسد * الأخ الأبوي عصبة «أقرب رجل ،» ويعصب الأ خت الأ بوية، وللزو جة الربع؛ لعدم وجود الولد، وللأم السدس؛ لتعدد الإخو .ة م ..سا :ألة فيها تبن أخت لأ بزو ةج أ م فالنص ع نالثم سالسد * للبنت النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب المساوي لها «الا بن ،» والأ خت الأبوية عاصبة «الأخوات مع البنات عصبات »، وللزوجة الثمن؛ لوجود الولد «البنت »، وللأم السدس؛ لوجود الو .لد بنت ال :بن * بنت الابن «الدرجة »2 تحل محل البنت في حالة عدم وجود الابن و البنت «الدرجة .»1 * إن ع ُ دم الابن، وو ُ جد ابن الابن «المساوي لها »؛ يعصبها، حتى عند وجو د .البنت * إن لم يوجد ابن الابن «المساوي لها »، ولم توجد البنت؛ ترث بنت الا بن النصف عند الانفراد، و .الثلثين عند التعدد #البنت الواحدة لا تمنع بنات الابن من المير :اث * إن وجدت بنت واحدة، ولم يكن لبنت الابن عاصب؛ فإنها ترث السدس «تكملة الثلثين »، أما وجود أكثر من بنت؛ فإنه يمنع بنت الابن من الفريضة، وتبقى لها فرصة العصبة إن تو .فر لها عاصب #بنت الابن قد يعصبها من هو أبعد منها؛ إ :ذا احتاجت إليه * إن وجدت أكثر من بنت، وأخذن الثلثين، ولم يكن لبنت الابن عاصب مساو؛ يعصبها الأبعد منها إن وجد «ابن ابن الا .بن »؛ فهي محتاجة إليه م ..سا :ألة فيها نبنتا اب زو ةج أ م نالثلثا نالثم سالسد * بنتا الابن لهما الثلثان؛ لتعددهن، و عدم وجو د الا بن ولا ابن الا بن ولا البنات، وللزوجة الثمن؛ لوجو د الولد «بنتي الا بن »، والأم لها السدس؛ لوجود الو .لد م ..سا :ألة فيها ناب نبنت اب ع­ * الابن هو العاصب الذي يأخذ كل التركة، ولا شيء لبنت الابن؛ لوجو د الا .بن م ..سا :ألة فيها نبنت اب نابن ابن اب نبنت ابن اب فالنص ع ع * بنت الابن لها النصف؛ لانفر ادها، وعدم وجود الابن ولا ابن الابن ولا البنات، وابن ابن الابن هو العاصب «أقرب رجل »، ويعصب كذلك بنت ابن الابن «للذكر مثل حظ الأ .نثيين » م ..سا :ألة فيها 4بنات نبنت اب نابن ابن اب نالثلثا ع ع * البنات لهن الثلثان؛ لتعددهن، و عدم وجود العاصب المساوي لهن «الابن »، ولا يبقى من الفريضة شيء لتأخذه بنت الابن، وابن ابن الابن هو العاصب «أقرب رجل »، ويعصب بنت الابن؛ لا .حتياجها إليه بنت ال نب بنت ال بن «بطريقة ا :أخرى » أولا:ً نتأكد من عدم وجود الابن«وجوده يحرم بنت الابن من أي نصيب ،» أما البنت فإن وجودها يسمح ببعض الإرث لبنت الا .بن ثانيا :ً إن ع ُ دم الابن؛ ننظر في وجود العاصب المساوي لبنت الابن «ابن الابن »، إن و ُجد العاصب المساو .ي يعصبها ثالثا:ً إن لم يوجد العاصب المساوي؛ ننظر في وجود البنات : # إن لم توجد بنت؛ فبنت الابن تقو :م مقامها * لها النصف عند الانفر دا * و دلهن الثلثان عند التعد # إن وجدت بنت واحدة؛ فبنت الابن تكمل الثلثين «لها السدس » منفر دة أ .و متعددة # إ ن وجدت أكثر من بنت؛ فلا شيء لبنت الابن من الفريضة «اكتمل .الثلثان » @ في هذه الحالة، بنت الابن، أبوها «الابن » غير موجود، وهي لم تحصل على شيء؛ فتتعلق بأي أحد يمكن أن يعصبها وإن كان أبعد منها؛ لأنها محتاجة، فإن و ُ جد «ابن ابن الابن » يعصبها، وإن و جدت البنت المساوية له «بنت ابن الابن »؛ يعصبها كذلك مع ً .ا بنت ابن ال نب بنت ابن ال :بن أولا :ً نتأكد من عدم وجود الابن وابن الابن«وجود أحدهما يحرم بنت ابن الابن من أي نصيب »، أما البنت وبنت الابن فإن وجود أحدهن يسمح بالإرث لبنت ابن الابن «إكمال الثلثين كما سيأتي بإذن الله .» َّ ثانيا :ً إن ع ُ دم الابن وابن الابن؛ ننظر في وجود العاصب المساوي لبنت ابن الابن« ابن ابن الابن »، إن و ُجد العاصب المساو .ي؛ فإنه يعصبها ثالثا :ً إن لم يوجد العاصب المساوي؛ ننظر في وجو د ال بنات و بنات الابن : # إن لم توجد بنت ولا بنت ابن؛ فبنت ابن الابن تقو :م مقامهن * لها النصف عند الانفر دا * و دلهن الثلثان عند التعد # إن وجدت بنت واحدة أو بنت ابن واحدة؛ فبنت ابن الابن تكمل الثلثين «لها السدس » منفردة أ .و متعددة # إن وجدت أكثر من بنت وبنت ابن؛ فلا شيء لبنت ابن الابن من .الفريضة «اكتمل الثلثان » @ في هذه الحالة، بنت ابن الا بن، أبوها «ابن الابن » غير موجو د، وجد ُّ ها «الابن » غير موجود، وهي لم تحصل على شيء؛ فتتعلق بأ ي أحد يمكن أن يعصبها وإن كان أبعد منها؛ لأنها محتاجة، فإن و ُ جد « ابن ابن ابن الابن » يعصبها، وإن وجدت البنت المساوية له «بنت ابن ابن الابن »؛ يعصبها كذلك معا .ً م ..سا :ألة فيها ناب نابن اب نبنت اب ابن ابن ابن بنت نابن اب ع---­ * الابن هو العاصب الوحيد «أقرب رجل »، و .لا شيء للبقية م ..سا :ألة فيها نابن اب نبنت اب ابن ابن ابن بنت نابن اب ع ع -­ * ابن الابن هو العاصب «أقرب رجل »، ويعصب بنت الابن، ولا شيء .للبقية م ..سا :ألة فيها نابن اب نابن ابن اب نبنت ابن اب ع -­ * ابن الابن هو العاصب «أقرب رجل »، و .لا شيء للبقية م ..سا :ألة فيها نبنت اب نابن ابن اب نبنت ابن اب فالنص ع ع * لبنت الابن النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الابن وابن الابن والبنات، و ابن ابن الابن عاصب، ويعصب بنت ابن الا .بن م ..سا :ألة فيها نبنت اب 10بنات ابن ابن فالنص سالسد * لبنت الابن النصف؛ لانفرادها، ولبنات ابن الابن السدس «تكملة .الثلثين » م ..سا :ألة فيها نبنتا اب نبنات ابن اب 5أ نبناء ابن اب نالثلثا ع ع * لابنتي الابن الثلثان؛ لتعددهن، وأبناء ابن الابن «عصبة »، ويعصبون بنات ابن الا .بن م ..سا :ألة فيها تبن نبنت ابن اب فالنص سالسد * للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنت ابن الا .بن السدس «تكملة الثلثين » م ..سا :ألة فيها تبنا نبنات اب بنت ابن ابن ابن نابن اب نالثلثا ع ع ع * للبنات الثلثان؛ لتعددهن، وابن ابن الابن عاصب، ويعصب البنت المساوية له «بنت ابن الابن ،» ويعصب كذلك البنات الأقرب منه للميت «بنات الابن »؛ لا .حتياجهن إليه م ..سا :ألة فيها تبنا نبنت اب بنت ابن ابن ابن ابن ابن ناب نالثلثا ع - ع * للبنات الثلثان؛ لتعددهن، وابن ابن ابن الابن عاصب، ويعصب ال بنت الأقرب منه للميت؛ لاحتياجها إليه، ولوجود أكثر من جيل من البنات الأقرب للميت واللاتي تحتاج إلى عاصب؛ ففي هذه الحالة يعصب البنت من الجيل الأقرب للميت «بنت الابن »، ولا شيء لبنت ابن الا .بن م ..سا :ألة فيها تبن نبنت اب نبنت ابن اب فالنص سالسد ­ * للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنت الابن السدس «تكملة الثلثين »، ولا شيء لبنت ابن الابن «اكتمل الثلثان » و .لا عاصب لها م ..سا :ألة فيها تبن نبنت اب بنت ابن ابن ابن نابن اب فالنص سالسد ع ع * للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنت الابن السدس «تكملة الثلثين »، وابن ابن الابن «عصبة »، ويعصب بنت ابن الا .بن م ..سا :ألة فيها تبن 6بنات ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ناب فالنص سالسد ع ع * للبنت النصف؛ لانفرادها، ولبنات الابن السدس «تكملة الثلثين »، وابن ابن ابن الابن «عصبة »، ويعصب بنت ابن الابن؛ لا .حتياجها إليه م ..سا :ألة فيها تبنا نبنت ابن اب نالثلثا ­ * للبنات الثلثان؛ لتعددهن، ولا شيء لبنت ابن الابن «اكتمل الثلثان، و لا .عاصب لها » م ..سا :ألة فيها تبنا نبنت ابن اب نابن ابن ابن اب نالثلثا ع ع * للبنات الثلثان؛ لتعددهن، وابن ابن ابن الابن «عصبة »، ويعصب بنت ابن الابن؛ لا .حتياجها إليه م ..سا :ألة فيها نبنت ابن اب أ قخ شقي فالنص ع * بنت ابن الابن لها النصف؛ لانفرادها، والعصبة للأ .خ الشقيق م ..سا :ألة فيها 5بنات ابن ابن أ قخ شقي نالثلثا ع * بنات ابن الابن لهن الثلثان؛ لتعددهن، والعصبة للأ .خ الشقيق :نيرامت نيرمتلا:1 أم زوةج نبا تنب ناتنبا نيرمتلا:2 تنبنبا نبانبا دج زوج نبا مأ بأ نيرمتلا:3 نبا تنب نبا نبا مع أخ زوج تنب أب نيرمتلا:4 مأ بأ مأمأ بأبأ نيرمتلا:5 مأمأ بأأب نيرمتلا:6 مأبأ أ ب مأ التمرين :7 أ مزو ج أ ةخت شقيق بنت التمرين :8 أ مزو ج أ نختان شقيقتا أب أب التمرين :9 أ مزو ج 7أخو تات شقيقا 5بنات التمرين :10 3إخوة أشقاء و 5أخو تات شقيقا ابن وبنت التمرين :11 3إخوة أشقاء و 5أخو تات شقيقا بنت التمرين :12 تبن نبنت اب زو ةج أم التمرين :13 3إخوة أشقاء و 5أخو تات شقيقا نابنتا التمرين :14 3إخوة أشقاء و 5أخو تات شقيقا 3بنات 20أخ لأم التمرين :15 أ قخ شقي أخت شقيقة التمرين :16 بنات أ ةخت شقيق ابن أخ شقيق التمرين :17 أ ةخت شقيق ابن أخ شقيق التمرين :18 4بنات نبنت اب ابن ابن ابن بنت ابن ابن التمرين :19 أ نختان شقيقتا ابن أ قخ شقي أخت لأب التمرين :20 زوج ةأ مأبأ ب ألأ تخب أم نيرمتلا:21 زوةج ألأ ناتخب أم نيرمتلا:22 زوةج ألأ ناتخب أم نيرمتلا:23 زو ةجألأ خب 15 أ لأ خم 10 أ وخلأ تاب نيرمتلا:24 أةقيقش تخ نبا نبا تنب نيرمتلا:25 3 نبا تانب نبا نبا نبا نبانبا نبا تنب نبا تنب نيرمتلا:26 تانب أوخلأ ةو مأ مهتيلما مع ءانب نيرمتلا:27 أأ م م :نيرامتلا لح نيرمتلا لح:1 سدسلا نمثلا - ناثلثلا نيرمتلا لح:2 - - - لرابع ع سدسلا سدسلا نيرمتلا لح:3 ع ع - - فصنلارلاعب سدسلا نيرمتلا لح:4 ثلثلا ع - - نيرمتلا لح:5 سدسلا ع نيرمتلا لح:6 سدسلا - فصنلا ع نيرمتلا لح:7 سدسلارلاعب ع - نيرمتلا لح:8 سدسلا فصنلا ناثلثلا ع نيرمتلا لح:9 سدسلارلاعب ع نيرمتلا لح:10- فصنلا نيرمتلا لح:11 ع سدسلا نمثلا نيرمتلا لح:12 فصنلاسدسلا ناثلثلا نيرمتلا لح:13 ع نيرمتلا لح:14 - ناثلثلا ع نيرمتلا لح:15 ع نيرمتلا لح:16 - ع ناثلثلا نيرمتلا لح:17 ع فصنلا نيرمتلا لح:18 ع ع ع ناثلثلا نيرمتلا لح:19 - ع ناثلثلا نيرمتلا لح:20 ع ثلثلا رلا عب فصنلا ثلثلا نيرمتلا لح:21 رلاعب ناثلثلا سدسلا نيرمتلا لح:22 رلاعب ع ع سدسلا نيرمتلا لح:23 رلاعب ثلثلا سدسلا نيرمتلا لح:24 فصنلا - نيرمتلا لح:25 ناثلثلا -ً ع ع نيرمتلا لح:26 ناثلثلا رف ثلثلااضًو ابيصعت »فصنلا« يقابلا نيرمتلا لح:27 سدسلا لئاس.م.إس:ةيفاا أةقيقش تخفصنلا س.م:اهيف ةلأازو ج فصنلا مع أةقيقش تخ زو ج فصنلا فصنلا عم زو ج فصنلا فصنلا - 211 1 22 2 س.م:اهيف ةلأا أوخلأ تام أم زو ج ثلثلا سدسلا فصنلا 6111 1 63 6 2 المسائل الأر .بع السابقة مسائل عادلة «القسمة مكتملة، لا زيادة فيها و .لا نقص » س.م:اهيف ةلأا أم أناتقيقش ناتخ زو ج سدسلا ناثلثلا فصنلا 1 2 1 6 3 2 1 1 3 1 2 6 6 6 2 6 8 6 1 6 4 6 3 6 هذه مسألة عائلة. «السهام لا تكفي جميع الورثة، ولا بد من إنقاص نصيبهم؛ لتكون القسمة .مكتملة » م ..سا :ألة فيها أ نختان شقيقتا أ م نالثلثا سالسد 51412 66 66 3 هذه مسألة ردية. «السهام فاضلة عن جميع الورثة، ولا بد من زيادة نصيبهم؛ لتكون القسمة .مكتملة » * سيأتي لاحقا ً- بإذن الل َّه – شرح وتطبيق حل جميع أنوا .ع المسائل اأ ..س :ول الم ..سائل اأ ..سل الم ..س أ الة «للفرائ ..س :» هو أصغر رقم يقبل القسمة على مقامات فرائض المسأ .لة وهو ما يسم ُ َّى في الرياضيات ب «المضاعف المشترك الأ .صغر » م.م.أ ويسم ُ َّى في الإنجليزية: Least Common Multiple »L.C.M« تنقسم الكسور «الفرائض » إلى قسمين: بسط في الأعلى، ومقام في الأ لسف طالبس مالمقا :وك ..سور الميراث ..ستة 1 1 2 1 11 6 3 3 8 42 ومسائل الميراث التي تتضمن فروض ً ا هي خليط من هذه الكسور أو كسر واحد، فإن كانت كسرا ًواحدا؛ فلا إ ً شكال في المسألة، إذ إ .ن حلها سهل أما إن كانت المسألة خليط من عدة كسور؛ فهنا نحتاج إلى المضاعف المشترك الأصغر«أصل المسألة للفرائض »؛ لمعرفة عدد الأسهم المطلوبة لكل صاحب فريضة؛ مما يساعدنا في معرفة نوع المسألة: عادلة أو ردية أ و عائلة. و .بالمثال يتضح المقال م ..سا :ألة فيها زو جأ ةخت شقيق فالنص فالنص 11 22 هذه مسألة من كسر واحد «النصف »، وهي سهلة الحل، يتم تقسيم التر كة على ) 2(، وكل وارث يأخذ قسما ً واحدا .ً أ اما بالن ..سبة للع ..س بة؛ فا إن اأ ..س ل الم ..سا ألة الخا ..س بهم، ون ..سيب كل فرد :..سيكون كالتالي # إن كان العصبة ذكورا ً فقط، أو إ اناث ً فقط: @ أصل المسأ »لة «للعصبات= عدد العصبة نصيب العصبة & نصيب كل فرد = أصل المسأ )لة )للعصبات # إن كان العصبة ذكورا ًوإناثا :ً @ أصل المسأ »لة «للعصبات 2( = . عدد الذكور( + عدد الإ ثنانصيب العصبة & نصيب كل أنثى = أصل المسأ )لة )للعصبات نصيب العصبة & نصيب كل ذكر = . 2 أصل المسأ )لة )للعصبات اأنواع الم ..سائل: تنقسم المسائل إلى ثلاثة أنواع بناء على كفاية السهام على أصحاب الفر :ائض 1 -المسألة العادلة :إذا كانت السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أو نقص «لا رد ولا عو .ل » 2 -المسألة العائلة :إذا كانت السهام لا تكفي جميع الورثة «عول: أ ي ننقص من أسهم الور .ثة » 3 -المسألة الردية :إذا كانت السهام فاضلة عن جميع الورثة «رد: أ ي ير ُد الباقي على الور .ثة » ملاحظات في حالة وجود ع ..س بة «مع اأ ..سحاب الفرائ ..س :» * إن بقي لهم شيء من التركة؛ فليس في المسألة رد؛ لأن العاصب سيأ خذ الباقي كله؛ ولذا فهي «مسأ .لة عادلة » * أما إن لم يبق للعصبة شيء؛ فننظر في أصحاب الفروض، ومدى كفاية الأسهم لهم، فإن كانت كافية؛ فهي «مسألة عادلة »، وإن لم تكن كافية؛ فهي «مسأ .لة عائلة » * وعليه؛ فلا يمكن أن تكون المسألة ردية مع وجو .د عاصب اأمثلة تطبيقية: المثال :1 4أبناء ذكو ر 10أخو تات شقيقا ع ­ التركة: 2000ريال. # العصبة ذكو :ر فقط @ أصل المسألة «للعصبات » = عدد العصبة = 4 ةنصيب العصب 2000 & نصيب كل فرد = = = 500ريال. أصل المسأ )لة )للعصبات 4 المثال :2 4 أ نبا ءانبع 4 نبا تانب ع ترلا :ةك6000 .لاير # ذ ةبصعلا وك و رإ :ثان @ أصل المسألة «للعصبات ( = » 2. عدد الذكور( + عدد الإ ناث 12 = 4 + )4. 2( = ةنصيب العصب 6000 = = 12 500ريال. & نصيب كل أ نثى = & نصيب كل ذ كر = أصل المسأ )لة )للعصبات ةنصيب العصب أصل المسأ )لة )للعصبات = 2. 500 = 2. 1000ريال. المثال :3 زو جأ م 4أخوات لأ م فالنص سالسد ثالثل التر :كة 6000 ريال. مقامات الفر :ائض 6 - 3 - 2 أكبر مقام: )6( و هو يقبل القسمة على 2 و 3 و 6 ا :إذن أصل المسألة «للفرائض » = المضاعف المشترك الأ صغر = 6 أصل المسألة عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = . البسط مالمقا 6 عدد الأسهم المطلوبة للزو ج = . 3 = 1 2 6 عدد الأسهم المطلوبة للأ م = . 1 = 1 6 عدد الأسهم المطلوبة للأخو ات = 6 21 . 3 مجموع عدد الأسهم المطلوبة = 2 + 1 + 3 6 = أصل المسألة ) 6( = عدد الأسهم المطلوبة ) 6.( وهذا يعني أ ن المسألة عادلة «السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أ و .نقص » توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التر ةك @ نصيب الزو ج = 1 = 6000. 2 3000ريال. @ نصيب الأ م = 1 = 6000. 6 1000ريال. @ نصيب الأخو ات = 1 = 6000. 3 2000ريال. « لكل أخت 500ريال .» المجموع = 2000 + 1000 + 3000 = 6000ريال. ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. «لا رد ولا عو »ل المثال :4 مع أم أ ةقيقش تخ ع ثلثلا فصنلا يقابلا 1 3 1 2 ترلا :ةك6000 .لاير مقامات الفر :ائض 3 - 2 أكبر مقام: )3( و هو لا يقبل القسمة على 2 :ضعفه ) 3 . 6 = 2 ( و هو يقبل القسمة على 2 و 3 ا :إذن أصل المسألة «للفريضة » = المضاعف المشترك الأ صغر = 6 الأصل عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = البسط مالمقا . 6 عدد الأسهم المطلوبة للأ خت = . 31 2 6 عدد الأسهم المطلوبة للأ م = . 21 3 عدد الأسهم المطلوبة للعم «العصبة = » 6 1 = 5 – أصل المسألة ) 6( = مجموع عدد الأسهم المطلوبة ) 6.( وهذا يعني أ ن المسألة عادلة «السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أ و .نقص » توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التر ةك @ نصيب الأ خت = 1 = 6000. 2 3000ريال. @ نصيب الأ م = 1 = 6000. 3 2000ريال. @ نصيب العم = 6000 - = 5000 1000ريال. المجموع = =1000 + 2000 + 30006000ريال. ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. «لا رد ولا عو »ل المثال :5 8 أ وختاقيقش تا 4 إ وخءاقشأ ة ألأ خم أأ م ب ع ع سدسلا سدسلا يقابلا يقابلا 1 6 1 6 التر :كة 3000 ريال.مقام الفر :ائض 6 ا :إذن أصل المسألة «للفرائض » = المضاعف المشترك الأ صغر = 6 الأصل عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = . البسط مالمقا 6 عدد الأ سهم المطلوبة للجدة = . 11 6 6 عدد الأسهم المطلوبة للأخ لأ م = . 11 6 عدد الأسهم المطلوبة للإخوة الأ شقاء «العصبة = » 4 = 2 – 6 أصل المسألة ) 6 و( = مجم ع عدد الأسهم المطلوبة ) 6.( وهذا يعني أ ن المسألة عادلة «السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أ و .نقص » توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التر ةك @ نصيب الجدة = 1 = 3000. 6 500ريال. @ نصيب الأخ لأ م = 1 = 3000. 6 500ريال. @ نصيب الإخوة «العصبة = » 3000 # العصبة ذكور وإ :ناث = 1000 – 2000ريال. أصل المسألة «للعصبات ( = » 2. عدد الذكور( + عدد الإ ثنا 16 = 8 + )4. 2( = ةنصيب العصب 2000 = = 16 2000 & نصيب كل أ نثى = & نصيب كل ذ كر = أصل المسأ )لة )للعصبات ةنصيب العصب 2. = 125ريالاً. أصل المسأ )لة )للعصبات 16 2. = 250 .ريالاً المجموع = =1000 + 20003000ريال. ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. «لا رد ولا عو »ل المثال :6 زو نجتا أم أ ب 3إخوة لأم بنت ابن ابن 8أخو تات شقيقا ع فصنلا - سدسلا نمثلا يقابلا 1 2 ­ 1 6 1 8 التركة: 4800ريال. مقامات الفر :ائض 8 - 6 - 2 أكبر مقام: )8( وهو لا يقبل القسمة على 6 ضعفه: ) 8.16 = 2 ( وهو لا يقبل القسمة على 6 ضعفاه: ) 8.24 = 3 ( وهو يقبل القسمة على 2 و 6 و 8 ا :إذن أصل المسألة «للفرائض » = المضاعف المشترك الأصغر = 24 الأ لص عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = مالمقا . طالبس عدد الأسهم المطلوبة للزو جتين = 24 31 . 8 عدد الأ سهم المطلوبة للجدة = 24 41 . 6 عدد الأسهم المطلوبة لبنت ابن الا بن = 24 12 1 . 2 عدد الأسهم المطلوبة للأخوات «العصبة = » 24 5 = 19 – أصل المسألة ) 24( = مجموع عدد الأسهم المطلوبة ) 24.( وهذا يعني أ ن المسألة عادلة «السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أ و .نقص » توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التر ةك @ نصيب الزو جتين = 1 = 4800. 8 600« لكل زوجة 300ريال .» @ نصيب الجدة = 1 = 4800. 6 800ريال. @ نصيب بنت ابن الا بن = 1 = 4800. 2 2400ريال. @ نصيب الأخوات «العصبة = » 4800 # العصبة إ :ناث فقط = 3800 – 1000ريال. @ أصل المسألة «للعصبات » = عدد العصبة = 8 ةنصيب العصب & نصيب كل فر د = أصل المسأ )لة )للعصبات 1000 125 = = 8 المجموع = =1000 + 2400 + 800 + 6004800ريال. ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. «لا رد ولا عو »ل المثال :7 مع نبا 4 إ وخلأ ةم 4 أ وخ تاقيقش تا ع ثلثلا ناثلثلا يقابلا 1 3 2 3 ترلا :ةك6000 .لاير مقامات الفر :ائض 3 ا :إذن أصل المسألة = المضاعف المشترك الأ صغر = 3 أصل المسألة عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = . البسط مالمقا 3 عدد الأسهم المطلوبة للأخو ات = . 22 3 3 عدد الأسهم المطلوبة للإخو ة = . 11 3 عدد الأسهم المطلوبة لأصحاب الفر ائض = 1 + 2 = 3 عدد الأسهم المطلوبة للعصبة = أ صل المسألة – عدد أ سهم أ صحاب الفر .ائض عدد الأسهم المطلوبة لابن العم «العصبة = » 3 0 = 3 – أي أن العاصب لا يحصل على شيء في هذه المسأ .لة أصل المسألة ) 3( = عدد الأسهم المطلوبة ) 3.( وهذا يعني أ ن المسألة عادلة «السهام تتوزع على الجميع بدون زيادة أ و .نقص » توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التر ةك @ نصيب الأخو ات الشقيقات = « لكل أخت 1000ريال .» 2 = 6000. 3 4000ريال. @ نصيب الإخوة لأ م = «لكل أخ 500ريال » 1 = 6000. 3 2000ريال. المجموع = 2000 + 4000 = 6000ريال. ولأنها مسألة عادلة؛ فإن المجموع يساوي التركة. «لا رد ولا عو »ل المثال :8 زو جأ نختان شقيقتا أ م فالنص نالثلثا سالسد 121 632 التركة: 8000ريال.مقامات الفرائض: 2 - 6 - 3 أكبر مقام: )6( وهو يقبل القسمة على 2 و 3 و 6 ا :إذن أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 6 عدد الأسهم المطلوبة للزو ج = 6 31 . 2 عدد الأسهم المطلوبة للأ ختين = 6 42 . 3 عدد الأسهم المطلوبة للأ م = 6 11 . 6 عدد الأسهم المطلوبة = 1 + 4 + 3 8 = أصل المسألة ) 6> ( عدد الأسهم المطلوبة ) 8.( وهذا يعني أ ن المسألة عائلة «السهام لا تكفي جميع الور ثة »، وهو ما يسمى ُ ب «العول .» والحل ا أن يتم اإنقا .. سن ..س :يب جميع الورثة @ بما يتناسب مع فريضة كل و .احد منهم @ وبالمقدار الذي تكون فيه التر .كة كافية للجميع توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = ةالفريض . التر ةك الأ ..س ل ا :أن يكون 1 نصيب الزو ج = . 4000 = 8000 ريال. 2 2 نصيب الأ ختين = . 5333.333 = 8000 ريالاً. 3 1 نصيب الأ م = . 1333.333 = 8000 ريالاً. 6 فيكو ن المجمو ع: 10666.666 ريالاً «أكثر من التر كة و هي 8000 .ريال » ولذلك؛ فهي مسألة عائلة؛ السهام لا تكفي جميع الورثة. «عو »ل ب ..سبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي ((1: أصل المسألة نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التركة . الأ ةسهم المطلوب @ نصيب الزو ج = 61 = . 8000. 82 3000ريال. @ نصيب الأ ختين = 62 = . 8000. 83 4000ريال. « لكل أخت 2000ريال .» @ نصيب الأ م = 61 = . 8000. 86 1000ريال. المجموع = 1000 + 4000 + 3000 = 8000ريال = التر .كة )1( تنطبق المعادلة على جميع من يلحقه العول والرد، وينسحب العول على جميع الور ةث المثال :9 زو ةج أ ةخت شقيق 5إخوة لأ مأم أ م الر عب فالنص ثالثل سالسد 1 111 6 324 التركة: 30000ريال.مقامات الفرائض: 2 - 6 - 4 - 3 عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = أكبر مقام: )6( وهو لا يقبل القسمة على 4 ضعفه: ) 6.12 = 2 ( وهو يقبل القسمة على 2 و 3 و 4 و 6 ا :إذن أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 12 أصل المسأ ةل مالمقا . طالبس عدد الأسهم المطلوبة للزو جة = عدد الأسهم المطلوبة للأ خت = عدد الأسهم المطلوبة للإخو ة = عدد الأ سهم المطلوبة للجدة = 3 1 . 12 4 6 1 . 12 2 4 1 . 12 3 12 21 . 6 عدد الأسهم المطلوبة = 2 + 4 + 6 + 3 15 = أصل المسألة ) 12> ( عدد الأسهم المطلوبة ) 15.( وهذا يعني أن المسألة عائلة «السهام لا تكفي جميع الورثة »، وهو ما يسمى ُ ب «العول .» والحل ا أن يتم اإنقا .. سن ..س :يب جميع الورثة @ بما يتناسب مع فريضة كل و .احد منهم @ وبالمقدار الذي تكون فيه التر .كة كافية للجميع توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التر ةك والأ ..س ل ا :أن يكون نصيب الزو جة = نصيب الأ خت = نصيب الإخو ة = 1 = 30000 . 4 1 =30000 . 2 1 =30000 . 3 7500ريال. 15000ريالاً. 10000ريال. نصيب الجدة = 1 =30000 . 6 5000ريال. فيكون المجموع: 37500ريال «أكثر من التركة وهي 30000ريال .» ولذلك؛ فهي مسألة عائلة؛ السهام لا تكفي جميع الورثة. «عو »ل :ب ..سبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي أصل المسألة نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التركة . الأ ةسهم المطلوب @ نصيب الزو جة = 12 1 = . 30000. 15 4 6000ريال. @ نصيب الأ = خت @ نصيب الإخو ة = 12 1 = . 30000. 15 2 12 1 = . 30000. 15 3 12000ريال. 8000ريال. « لكل أخ 1600ريال .» @ نصيب الجدة = 12 1 = . 30000. 15 6 4000ريال. المجموع = 4000 + 8000 + 12000 + 6000 = 30000= التر .كة المثال :10 نابنتا زو ةج أ مأب أ ب نالثلثا نالثم سالسد ع السدس + 11 12 + ع 66 83 التر :كة 8100 ريال. مقامات الفر :ائض 8 - 6 - 3 أكبر مقام: )8( و هو لا يقبل القسمة على 3 و لا على 6 :ضعفه ) 8 . 16 = 2 ( و هو لا يقبل القسمة على 3 و لا على 6 ضعفاه ) : 8 . 24 = 3 ( و هو يقبل القسمة على 3 و 6 و 8 ا :إذن أصل المسألة = المضاعف المشترك الأ صغر = 24 أصل المسأ ةل . عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = البسط مالمقا عدد الأ سهم المطلوبة للبنتين = عدد الأسهم المطلوبة للزو جة = 24 16 2 . 3 24 31 . 8 عدد الأسهم المطلوبة للأ م = عدد الأسهم المطلوبة للجد .بقي شيء » 24 41 . 6 24 41 . = 6 بالإضافة إلى الباقي «إ ن عدد الأسهم المطلوبة = 4 + 4 + 3 + 16 27 = أصل المسألة ) 24> ( عدد الأسهم المطلوبة ) 27.( وهذا يعني أن المسألة عائلة «السهام لا تكفي جميع الورثة »، وهو ما يسمى ُ ب «العو .ل » والجد لا يحصل على شيء بالعصبة؛ لأنه لم يبق منها شيء، بل نصيبه بالفريضة فقط، وهي ناقصة كذلك؛ لعدم كفايتها لجميع الور .ثة توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التر ةك والأ ..س ل ا :أن يكون نصيب البنتين = نصيب الزو جة = 2 = 8100. 3 1 = 8100. 8 5400ريال. 1012.5ريالاً. نصيب الأ م = 1 = 8100. 6 1350ريالاً. نصيب الجد = 1 = 8100. 6 1350ريالاً. فيكون المجموع: 9112.5ريالاً «أكثر من التركة وهي 8100ريال .» ولذلك؛ فهي مسألة عائلة؛ السهام لا تكفي جميع الورثة. «عو »ل :ب ..سبب العول؛ تكون المعادلة كالتالي أصل المسألة نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التركة . الأ ةسهم المطلوب @ نصيب البنتين = 24 2 = . 8100. 27 3 4800ريال. « لكل بنت 2400ريال .» @ نصيب الزو جة = 24 1 = . 8100. 27 8 900ريال. @ نصيب الأ م = 24 1 = . 8100. 27 6 1200ريال. @ نصيب الجد = 24 1 = . 8100. 27 6 1200ريال. المجموع = 1200 + 1200 + 900 + 4800 = 8100ريال = التر .كة لاثلما:11 أم ب ن ت سدسلا فصنلا 11 62 التر :كة 2000 ريال. مقامات الفر :ائض 6 - 2 أكبر مقام: )6( و هو يقبل القسمة على 2 و 6 ا :إذن أصل المسألة = المضاعف المشترك الأ صغر = 6 الأصل عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = . البسط مالمقا 6 2 31 . عدد الأ سهم المطلوبة للبنت = 6 6 عدد الأسهم المطلوبة للأ م = 11 . 4 عدد الأ سهم المطلوبة = 1 + 3 = أصل المسألة ) 6 ( < عدد الأسهم المطلوبة ) 4.( وهذا يعني أ ن المسأ لة ردية «السهام فاضلة عن جميع الور ثة »، وهو ما يسمى ُ ب «الرد .» والحل أ ان يتم زيادة ن ..س :يب جميع الورثة @ بما يتناسب مع فريضة كل و .احد منهم @ وبالمقدار الذي تكون فيه التركة موز .عة على الجميع @ عدا الزوج والزوجة «لا ير ُ د لهما، إلا في حالة عدم وجود صاحب فريضة ولا عاصب ولا رحم؛ فتر ُ د التركة للزوج أو الزو .جة » توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = ةالفريض . التر ةك والأصل أن يكو :ن 1 = نصيب البنت . 1000 = 2000 ريال. 2 1 نصيب الأ = م . 2000 = 333.333 ريالاً. 6 فيكون المجمو ع: 1333.333 ريالاً «أقل من التركة و هي 2000 ريال .» ولذلك؛ فهي مسألة ردية؛ السهام فاضلة عن جميع الورثة. «ر »د ب ..سبب الرد؛ تكون المعادلة كالتالي ((1: أصل المسألة نصيب صاحب الفريضة = الفريضة . التركة . الأ ةسهم المطلوب @ نصيب البنت = 61 = . 2000. 42 1500ريال. @ نصيب الأ م = 61 = . 2000. 46 500ريال. المجموع = 500 + 1500 = 2000ريال = التر .كة )1( تنطبق المعادلة على جميع من يلحقه العول والرد، وينسحب الرد على جميع الورثة، عدا الزو نجي لاثلما:12 زوةج أأ تخ ةيوب رلاعب فصنلا 11 42 التركة: 6000ريال.مقامات الفرائض: 2 - 4 أكبر مقام: )4( وهو يقبل القسمة على 2 و 4 ا :إذن أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 4 الأ لص عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = طالبس مالمقا . عدد الأسهم المطلوبة للأ خت = عدد الأسهم المطلوبة للزو جة = 4 21 . 2 4 11 . 4 عدد الأ سهم المطلوبة = 1 + 2 = 3 أصل المسألة ) 4 ( < عدد الأسهم المطلوبة ) 3.( وهذا يعني أ ن المسأ لة ردية «السهام فاضلة عن جميع الور ثة »، وهو ما يسمى ُ ب «الرد .» والحل أ ان يتم زيادة ن ..س :يب جميع الورثة @ بما يتناسب مع فريضة كل و .احد منهم @ وبالمقدار الذي تكون فيه التركة موز .عة على الجميع @ عدا الزوج والزوجة «لا ير ُ د لهما، إلا في حالة عدم وجود صاحب فريضة ولا عاصب ولا رحم؛ فتر ُ د التركة للزوج أو الزو .جة » توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = ةالفريض . التر ةك والأصل أن يكو :ن 1 نصيب الأخت = . 3000 = 6000 2 1 نصيب الزو جة = . 1500 = 6000 4 فيكون المجمو ع: 4500 ريال «أقل من التركة و هي 6000 ريال » ولذلك؛ فهي مسألة ردية؛ السهام فاضلة عن جميع الورثة. «رد » بما أ ن المسألة ر دية، والزوجة لا ير ُ د لها؛ فنعزل أولاً نصيبها، و الباقي يوز ع على بقية الور :ثة @ نصيب الزو جة = 1500 # الباقي من التر كة = 4500 = 1500 – 6000 ب ..سبب الرد، وفي حالة وجود زوج ا أو زوجة؛ تكون المعادلة كالتالي ((1: ن ..سيب ..ساحب الفري ..س :ة «عدا الزوجين » أصل المسألة = الفريضة . الباقي من التر كة . الأسهم المطلوبة عدا الزو ةج 41 @ نصيب الأ خت = . 4500 = . 4500 ريال. 22 المجمو ع = 4500 + 1500 = 6000 ريال = التر .كة )1( تنطبق المعادلة على جميع الورثة، عدا الزو نجي لاثلما:13 زوج تنب أأ م م رلاعب فصنلا سدسلا 111 426 6 التر :كة 1100 ريال.مقامات الفر :ائض 4 - 2 - أكبر مقام: )6( وهو لا يقبل القسمة على 4 ضعفه: ) 6.12 = 2 ( وهو يقبل القسمة على 2 و 4 و 6 ا :إذن أصل المسألة = المضاعف المشترك الأصغر = 12 الأ لص عدد الأ سهم المطلوبة لكل صاحب فريضة = طالبس مالمقا . 21 61 31 12 عدد الأ سهم المطلوبة للجدة = . 6 12 عدد الأ سهم المطلوبة للبنت = . 2 12 عدد الأسهم المطلوبة للزو ج = . 4 عدد الأ سهم المطلوبة = 3 + 6 + 2 = 11 أصل المسألة ) 12 ( < عدد الأسهم المطلوبة ) 11.( وهذا يعني أ ن المسأ لة ردية «السهام فاضلة عن جميع الور ثة »، وهو ما يسمى ُ ب «الرد .» والحل أ ان يتم زيادة ن ..س :يب جميع الورثة @ بما يتناسب مع فريضة كل و .احد منهم @ وبالمقدار الذي تكون فيه التركة موز .عة على الجميع @ عدا الزوج والزوجة «لا ير ُ د لهما، إلا في حالة عدم وجود صاحب فريضة ولا عاصب ولا رحم؛ فتر ُ د التركة للزوج أو الزو .جة » توزيع التركة: نصيب صاحب الفريضة = ةالفريض . التر ةك والأ ..س ل ا :أن يكون 1 نصيب الجدة = . 1100 = 183.333 ريالاً. 6 1 نصيب البنت = . 550 = 1100 ريالاً. 2 1 نصيب الزوج = . 275 = 1100 ريالاً. 4 فيكو ن المجمو ع: 1008.333 ريالا ت «أقل من التر كة و هي 1100 .ريال » ولذلك؛ فهي مسألة ردية؛ السهام فاضلة عن جميع الورثة. «رد » بما أ ن المسألة ردية، والزوج لا ير ُ د له؛ فنعزل أولاً نصيبه، و الباقي يوزع على بقية الور :ثة @ نصيب الزو ج = 275 ريالاً. # الباقي من التر كة = 825 = 275 – 1100 ريالاً. ب ..سبب الرد، وفي حالة وجود زوج ا :أو زوجة؛ تكون المعادلة كالتالي ن ..سيب ..ساحب الفري ..س :ة «عدا الزوجين » أصل المسألة = الفريضة . الباقي من التر كة . الأسهم المطلوبة عدا الزو ةج 12 1 @ نصيب الجدة = . 825 . = 206.25 ريالات. 86 12 1 @ نصيب البنت = . 825 . = 618.75 ريالاً. 82 المجموع = =618.75 + 206.25 + 275 1100 ريال = التر .كة :نبذة عن برنامج «الق ..سمة الإلكترونية للميراث » برنامج إلكتروني على الإكسل Excel ، سهل الاستخدام وسريع الاستجابة، يمكن الاستفادة منه في تعلم ُّ الميراث، وكذا لمن أراد التطبيق فقط، يضع فيه المستخدم ُ مقدار َالتركة، وورثة َ الميت وعدد َ هم؛ فتظهر النتيجة مباشرة، من حيث: أ صل المسأ لة، وعدد السهام المطلوبة، ونصيب كل صاحب فريضة، ويتم تعديلها في حالة الرد أو العول، وكذا نصيب العصبة، كل ذلك بالتفصيل لكل فرد من الور .ثة البرنامج يشمل جميع أصحاب الفروض والعصبات، على مدى ثلا ثة أجيال قبل الميت و ثلاثة أجيال بعده، فيشمل من الأبناء مثلاً: البنت، و بنت الا بن، وبنت ابن الابن، ويشمل من الآ باء: الأ ب، وأ ب الأ ب، وأ ب أ ب الأب، وهكذا مع الأمهات والجدات والإخوة والأعمام، أما الأبناء الذكور فيشمل أربعة أجيال منهم؛ ليتم تطبيق العصبة بالابن الأبعد مع بنات الا بن وبنات ابن الابن. يعمل البر نامج و فق آر اء مختارة من المدر سة الإباضية، ويطبق المسألتين العمرية والمشتركة، وجميع القواعد المذكورة في كتاب «تيسير أحكام الميراث .« مثال على م ..سا :ألة عادلة مثال على م ..سا :ألة عائلة مثال على م ..سا :ألة ردية