اهيع عع 57 ثلاث رسائل إباضية لابي المنذر بشير بن محمد بن محبوب نحقيق وتقديم عبد الرحمن السالمي ويلفرد ماد ل 916 Deutsche Morgenlandische Gesellschaft Harrassowitz Verlag ثلاث رسائل إباضية لأبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب حقيق وتقديم عبد الرحمن السالمي ويلفرد ماد لنغ 1102 Harrassowitz Verlag - Wiesbaden كتاب الصف في التوحيد وأحكام القرآن والأسياء والأحكام والسنة والإمامة وأسياء الدار وأحكامسا وحدوث العالم ........................................................... تهمنقو لفسادعنرآه ‘ ومبينمنتظم لعلل منالحدوثالتول 3باب القرآن .................................................................أحكام3التول باب والأحكام .....................................................................الأسياءق باب باب القول في وجوب الإمامة .............................................................. باب القول في أسياء الدار وأحكامما ......................................................... )502كتاب وآسياء الدار وأحكامما وحدوث العالم -۔ته|2.ح ٥الحمد لنه مقيم أعلام الحجة .مبين آثار الصنعة ،محدث بدائع الفطرة .شاهدة في تفرقها وتألفها. ودالة في تشكلها وتضاتها .وما لم ينفك منه فيها من توسمه منها تجلية التعريف لها .والتكليف لقبول شهادتها .والتصديق لدلالتها على أنه كذلك صنعها .وأنه حكيم في صنعها وئكليف من كلفه منها لماكلفه فيها .وأنه عالم بها قكبولنها على ما هي بكعدونها ،وقادر عليها ،ومالك لها 3تصرفها وتصنفها وتوافقها واختلافها ولكل ما ‏ cladوأنه متعالي عن مناسبتها وبريء من شبه ‏٠ربحكمة بالغة ‘ سبحانابتدائها ومداها < وإبادتها وإعادتها ‘متقن تدبيرها 3معانيها ‘ العالمين ،أنزل كتبا .وأرسل رسلا مبقرين ومنذرين ،ليحى من حي عن بينة ويحق القول على الكافرين. ثم إنا على أثر ذلك قائلون في بيان حكمة التكليف لا يوقق النه له قولا منتظيا لفساد علل من أبى حكمته ونفى عدله إن شاء النه .إنا وجدنا العقول يها زمام الطباع ،وآلة البيان. ١ ٥ وعيان العرفان .وعلة الفرقان ،بها تبين حسان الأمور وقبيحها .وفاسدها وصحيحها ،والتمييز بها .والحكمة ما شرف فيها .والخواطر ‏ old ausوالفكر شعارها .ذلك تقدير العزيز العليم. خص بها الإنسانية من خلقهش وفضل بها المكلفين من عباده .ليبلغوا بها منافع لهمس وأعدم العجز عياكلفهم .حتة عليهم .وحكمة بالغة ‏ gh [ae Sandy codمع قدرته على إيصال ما ‏ishعرضهم له بعبادته وغناه عنه وعنها منهم .حسن مع ذلك تكليفهم .لأنه لا يجوز في ‏ ٦توسمه] وسمه؛ د || تجلية] 9في] .-ب؛ على .د‏ ١الزصف] الرصف - :ا؛ الرضف “8ج. ‏ ١١وعيان]‏ ١٠١ومداها] ومددها۔ ا ب ج د‏ ٩وبريء] يري 0اتحلية .ا ب د؛ بلية .ج ‏ ١٧بها"] به .ا ب د ١٦تنبيه] تنبيها .اج دوعنان .ب؛ وعنيان ،ج | والمييز] والتميز .‏١ ‏ ١٨١إيصال] اتصال .ج دالمكلغين] المكلفن۔ ا || وأعدسحم] اعد فهم .ب ج د بشير بن محمد بن محبوب‏٦ شكر من لا يستحق الشكر بإحسان كان منه مع ‏ tla, ifوقدرة الشكر على شكره. ولذلك لم يجز أن يبتدئ عباده بالشكر لهم .وإيصال اللة به إليهم من غير أن يكون منهم فعل يستحقون به شكره إياهم .وإن كان قادرآ على ذلك بهم .وكذلك ما أدخله من المكاره على أفعالهم لا يجوز في الحكمة ابتداؤهم بما يعؤضهم به منه .لأن العوض استحقاق ‏cobb le ‏ ٥ولأن لذتهم بما يستحقون لا يجوز كونها بغير ما يستحون .وماكان خلقه إياهم لينتفعوا حكمة كان الإحسان إليهم كذلك .وكان الكفر منهم لذلك قبيحا في عقولهم .وكان الشكر به حسنا منهم[ .و]ترك هذا الشكر ‏] [landوماكان ذلك كذلك كان الأمر بهذا الشكر والترغيب فيه حسنا .وماكان ذلك حسنأكان تركه قبيحا .وماكان تركه قبيحأكان النبي عن تركه حكمة. سن الأمر به .وماكان قبيحا حسن التزهيد فيه منهم والنهي عنه.لأن ماكان حسنا ولن يكون الترغيب إلا بأن يعدهم المرقب لهم على المرعب فيه خيرا .يعدهم أنه يحرم ذلك‏٠ على مكنفره ولم يرغب فيه .وإذاكان ذلك كذلك لم يجز في الحكمة أن يساوى بين الكافر والشكر ولا يعطى أحدهيا ما يعطاه الآخر منهياء ولو كان ذلك كذلك لما رغب الراغب في ‏ Salولا زهد الزاهد في الكفر إذاكان ينال بأحدهيا من اللذة وارتفاع المنزلة ما ينال بالآخر منهيا .ولو كان ذلك كذلك لكان لا معنى للترغيب في الشكر والتزهيد في الكفر دون ‏ ٥الترغيب في الكفر والتزهيد في الشكر ولو كان ذلك كذلك لكان لا فرق في العقل بين الحسن والبيج والفاسد والصحيح .ولما لم يكن ذلك كذلك صح أن الني يستحق بالشكر من الثواب لا يجوز أن يعطاه من لا يستحق ذلك بشكره وطاعته‘ ولذلك حسن التكليف. وإن كان ذلك متعبا للمكلفين إذاكانوا ينالون به نفعا ونعيا لا يجوز في الحكمة أن ينالوه من غير ويوصلهعلى أن يفعل ذلك م‏ Sls,قادر oFالله تبارك oh. 0 gil بفعل ‏Le{ .يستحقوه ‏ ٠إلهم. ‏ ٥حكمة] ٤أفعالهم] أطفالهم .ب ج د‏ ٣شكره] شكرهم .‏١‏ ٢وإيصال] واتصال .ج د [Pax١٠١Vell‏[all +كان .ب د |‏ ٩كان']‏ ٦به] ۔ .ا ج دحكمته .اب يعبهم .ا | المرعب لهم] الترغيب .ا :الترغيب على ،ج || يعدهم"] بعدهم .ا || يحرم] يجزمإ ا ‏ ١٣الكفر]‏ ١وإذا] أن .اب || الحكمة] الحكم١ .ب‏ ج ‏ ١٢لا] ما .ب ج || رغغب] +فيه١. ١٦ذلك] - +إلا .ا || بأحدهيا] باحداها .ا ب ‏ ١٤معنى] معين ،ج || والتزهيد] والتزهيبس ‏١ .ا ب || بالشكر] الشكر .اب ج ‏ ١١بشكره] شكره ،ا ب ‏ ١٨١يجوز] تجوز .ا ب ٧كتاب ١ ‎لرصف‎ رآه .منتظم لعلل منالحدوثالقول 3باب ومبين عن فساد قول من نفاه بتوفيق الته وعونه وفضله ومته ابتدأ القائل بأنه اتصل بإحساس الحيوانية محسوسات ضرورية ،وقام في أوهام الإنسانية موهومات مائية .وضبطت العقول الغريزية معقولات شيئية ،تنقسم بصحة التمييز لها وفي حكم العبارة عنها إلى أقسام عينية على ضربين ،وتتصف في وجمين ،موجود ومعدوم ،وتجهول ومعلوم .ثم تنقسم المعدومات قسمين يكون ولا يكون ،نما لا يكون ‏? leفي قسمته إلى حد العلم به والقدرة عليه والخبر عنه .وما يكون فكونه على ضربين معاد ومبتدأ .وكلاهما عرض غير متجرد أحدهيا من صاحبه ومحالوجوهر .لا يفارق العرض جوهره ولا الجوهر عرضه وجوده إلا به. والجوهر [هو] المجمع المفترق .والعرض [هو] اللازم له .الاجتاع في المجمع والافتراق في ‏٠ ‏ « 5 fallوكلاهما يجمعه حكم الحدث با لم ينف واحد منهيا من الآخر بالسبق له والتأخر عنه .فهيا معا ‏ bleمشاهدان وفي الأوهام موجودان دليلان صادقان .وشاهدان عدلان. على أنفسهيا أنهيا محدثانس لا على وجودهيا إذكان بالمشاهدة يعلم وجودهيا من لا يعلم حدوثها .وإن لم يكن حدوثهيا ووجودهيا هو شي غيرهما .لكن معنى حدوثهيا وجودهيا في ١ ٥ وقت لم يكونا قبله .وذلك معنى غير مشاهد إلا لمن شاهد ما قبل حدوثها .ثم شاهدها حادثين في وقت وجودها بعد أن علم بالمشاهدة أنها لا حادثان فيا قبله" فهيا دليلان على حدوثها في هذا المعنى. وقد يعلم امجتمع والمفترق من لا يعلمه دليلآ على حدثه .ثم يعلمه كذلك .كعلمه شخصا .ثم يعلمه من أحد أجناس الأشخاص» أو صنفا من الأعيان .ثم يعلمه بأحد الأوصاف .كالعلم ١الحدوث منتظم] حدوث المنتظم .ا | رآه] اباه .د؛ أتاه .ا ب ج ٢ ‎ومبين] وتبيين .ا | قول]- ‎ ٥العبارة] +العبارة |[ ١ ‎.أقسام]‎ ٤٤شيئية] سيية ١ ‎.د إ| تنقسم] ينقسم .ا ب ج د‎ؤ ج د‎ ١١من] منه .اب‎ ٧والخبر] الخير .ا ب‎الاقسام .ا ب ج د | وتصرف] ويتصرف ا ج د‎ ج د ١٣ ‎يعلم'] بعلم .اب د ١٤ ‎حدوثهيا'] +حدوثها .ب ج د | وإن] فانش ج | ووجودهيا]‎ [TEVA ١١إلا لمن] له إل منش ا ب ج د‎في وجودهيا .ج د || وجودهما] ووجودهيا .ب ج د‎ بما ١٩ ١ ‎.يعلمه"] لعلمه .ا‎ بشير بن محمد بن محبوب‏٨ الغاني لالني] وقع بالمعلوم الأول .وكذلك فها نعتمد ويجهل على سبيل ما قلنا في المعلوم بعلمين والموصوف بصنتين .فالجوهز دليل بعرضه .والعرض دليل مجوهره .وكل واحد منهيا دليل على نفسه وعلى غيره .وغير مفارق لأخيه .لأنه لا يخلو أن يكون ذا حال ،أو هو حال لغيره .وليس وجوده كذلك الدليل عليه إما محلوله أو حاله .لآنه دليل قبل وجداننا له .لكن ‏ ٥وجودنا لهكذلك سبيل دلالته لنا على أنه محدثس ولوكان الدليل عليه غيره لجاز رفع الدليل وتركه .لكنه دليل على نفسه ومحال وجوده غير ‏ DIS} «Woتقديز العزيز ‏4. pul باب في التوحيد قال :ش رجع بنا القول بعد تصحيح حدث العالم إلى تفسير الموجوداتس فوجدناها قسمين: له. الحرثوالقديم هو 1به.وصفناهل يكن هبعدل إذ ماكان‏aslومحدث.قديم. والمعنيلها ولا تنافي لتأويلها ‘بها ولا تضادوأمدح الصفات < وإنها لا اشتباهالأسياءأحسن‏١٠ بهذه ‏[ collو]هو النه .واحد وإن اختلفت معانيها لمسميات فيها تقصد القلوب بالتسمية انهاء وثبتت في العبارة عنها .وإنها أعيان فيا عقل من صة تأويلها بلا اختلاف لنفي أغيارها ‘ والله متعال عن أضدادها وبريء مما نافاها .وإن ل يكن بأعيانها نى أضدادهاء إذ ل يكن بنفي أضدادها إثباتها .وماكان للمحدث منها من الوجوهكلها فلا للمحدث كونها ‏ ٥ووجوبها ،ولا لما يتاثل ويشتبه من جمة معانيها المتعلقة بها في الخبر به والمشار إليه منها .بل ‏ ٣لأخيه] اخيه .ا ب ج د || ذا] +في" ب د || أو هو] وهو ا؛ إذ‏ ١بالمعلوم] بالعلوم .ج د ٦دليلة] +في ،ب | العزيز‏ ٤الدليل] الدلل٠‏ ا | قبل وجداننا] قيل وجدانيا .‏١هو .ج ‏ ٨تفسير] تفسر .‏ || ١فوجدناها] وجدناها .ج د || قسمين] قسم .االقليم] الحكيم العليم .د ‏ ١تقصد] بقصد .ا .ج ‏ ١٢عقل] عقب .د ‏ ١٣أغيارها] اعنادها .ج؛ اعادها .د || وبريء] ويرى .ا د | بأعيانها] باثباتها .ب د ‏ ١٤بنفي] لنفي ،ا ب |[ إثباتها] وإثباتهاء ا ب ج د ‏ ١٥ويشتبه] ويتشبه۔ ا ب ج ‏٩\ لرصفكتاب هو وله الحمد العظيم لما لا يختلف في المختلف ولا يتفق في المشتبه ،وليس في معاني المشتبه فيه وفي ‏ eatبأسيائها تشبية له بها. نعاني الأسياء آحاة تبين .ومعاني الصفات أعداد تضمين .ومنها الذاتي والفعلي ،فالناتي ما م يزل للموصوف به تأويلها ،والفعلي وجوبها والفعل معاش نما وقعت به عليه اللغة منها وصفا ٥فلا قياس فيه ،وماكان لعلة ما خيث كانت كان الاسم لها به صحيحا بصحة التمييز وحكم عنوبحمده Sls,سبحانه‏OLSالعلم به أنه لا خمر إلا منوبالله التوفيق < فعدلالنظر . معاني المحدثات وجل عن شبه المحدودات .وبعد هذا بيان في المضمنات أنها تختلف لمعان فيها .وإن كان التضمين ‏ LIT cartبمعلومات معدومات والقدرة بمقدورات غير مكونات وليس كذلك الرؤية للمرئيات والسمع للمسموعاتس لأن هذا لا يقع إلا موجودات .وواجب التسمية لثه بالأسياء الفعلية من اللغة قبل مجيء السمع بما قد يتفق للمعنى الواحد اسيان ‏٠ alge وليس في اتفاق الأسياء واعتقادها في الأجسام وخالقها الني لم يشبه الأجسام [اشتباه] لأنها تشبيه له بها .كقولك حي وعالم وقادر ومريد .لأنه ليس لهذه الصفات ما اشتيهت [به] والجواهر.الأجسام وإنما الصفات التي يشتبه بهاكقولك الصور والهيعات والتأليف والمؤلفات والسكون ١ ٥ والحركات والسواد والبياض والكليات والأبعاض والجواهر والأعراض .فمن نفى عن النه اشتباه الأشياء في معانيها وأجناسها على سبيل ما بتناه منها ووصفه بأنه قادر سميع بصير حي مريد لم تشبيه له با لأجسام وإن وصفت بها .لأن هذه الصفات ل تكن للأجسام بأنهاتكن هذه صفة أجسام [و]لا لما ذكرناه مما به تشتبه الأجسام ،ولذلك لم يكن التثبيت لها تشبيها لثه بخلقه بها ‏٣تبين] شيئين .ا٢فيه وفي] عنه وعن ا ب ج د || باسيائها] واسيائها .د‏ ١يتفق] ينفق .‏١ ب دت. ا] +يان ‏٨ك‏ ١لعان] بمعان .ا ب‏ ٦فعدل] يعدل .ا ب ج دب ج د ‏ ١١٦تشبيه]‏ ١١يشبه] تشبه .ا ب جمتدورات] المقدوراتس د || مكونات] مكنونات ،د ‏ VEالتي] لا .‏ ١ب جتشتبه .د || ومريد] ومدبر .ا ب ج د || اشتبهت] اشتهت .ا؛ اشبهت .د ‏ ١١تكن'] يكن ،ج || صفة] الصفة.‏ ١٦١مريد] مدبر .ا ب ج د‏ ٥والكليات] والمكينات .ج ‏ ٨تشتبه] تشبيه .ب؛ يشبه.ا ب || تشبيه] شبيه ،د؛ تشتبه .ا || وصفت] وصف .ا ب ج د \ بشير بن محمد بن محبوب‏١٠ فافهم سبيل علم الموحدين في فسخ مطاعن الملحدين بتوفيق النه العلن العظيم ،وصلى الله على ممد رسوله الأمين وخاتم النبيين. ثم رجع بنا الذكر إلى تفسير المعلوم والمجهول .فوجدنا حكم الإثبات لميا يجمعيا في أنهيا لعالم بهما وجاهل لها .وإثباته فيهما أو أحدهيا لا يخلو من أن يكون ذلك منه بإثباته إياه أو بنفي منه له .فإن يكن ذلك بإثبات فقد صم الإثبات ،وإن يكن بنفي فنفي النفي إثبات .في ذلك صحة المعلوم وثبوت حقائقه وأنه ما أثبت على ما هو به .والمجهول ما أثبت على غير ما هو به، ولبس تثبيته معلوما أو مجهولا هو تثبيت لوجوده ،وإنما هو تثبيت للعلم بمهعلوما والجهل به مجهول .ومحال إثبات الشيء ونفيه معا في حال واحد ،ولا حقذلك معا ولا باطل معا. والحق أحدها والباطل الآخر ،وفي فساد أحدها صحة الآخر .ذلك ما لا امتناع منه ولا محيد للعقول عنه. ثم وجدنا العلم ‏ dee coupeوقياسا .لا يدخل ما يعلم به أحدهيا فيما يعلم به الآخر منهيا .نها علم حسا فالأدوات الحسية فيه بالسواء لا خيار ‏ Hubb asولا نهي له بالعدول عنه ولا مأمور به ،وإنما وقع النهي للمكلف عن القصد بالحاة إلى حسوسه الذي هو فعل الحاش له. والقياس الصحيح ما شهد المحسوس بصحته ،وجاز العقل به والتعتد به .فالحسوس هو١ ٥ الشاهد الدليل على توحيد النه وحكمته .والقياس هو الاستدلال على ذلك به ،ولماكان ذلك دليلآكان الاستدلال به سببا موجبا .وفعل المستدل به اكتسابا غير مضطر إليه ولا محمول عليه .ولو كان ذلك كذلك لوجب الاستواء فيه من المكلفين له ولما جاز تحاممم وتداظرهم وتداعيهم إلى ما يختلفون فيه منه بذكر الدلالة والحجة .ولاكان منهم إلى ذلك حاجة .نما لم Yeيكن ذلك في معرفة أنفسهم [احتاجوا] إلى دليل عليها إذ تلك معرفة اضطرهم الفه إليهاى وإذا ما تفكروا في أنواع صع الله وتدبيره والذي ندبهم إلى التفكر فيه والاستشهاد به [دلهم] على ٢تثبيته] تثنيته .ا‏ ٥يكن']كن١،‏ ٢ممد].-اج د‏ ١مطاعن] مطاعين .ا ب ج د ‏ [7aء اج د‏ ١١ما] بما .ج > |||| امتناع] بالامتناع .ا ب ج‏ ٩أحدهيا'] أحدها .ا ب ‏ ١١وجاز]‏ ٢فالأدوات] فالادراك .ب د؛ فالأجرام .ا ج || بالعدول] بالأصول ،ا ب ج د ‏ ٨تحاجحم] نجاحمم۔ .ب ١٧المستدل] المستبدل ،اجوحاز .د إ| والتعتد] والتعدر .‏١ ‏ ١تفكروا] تفكرون ،ا ب ج د | وتدبيره] قد بين .ج | ندبهم] يدهم .‏١ج د | به] ‏ ١-ج د ‏١١كتاب الرصف معرفته .ولو كانوا لا يصلون بالاستدلال إلى العلم بالمدلول عليه لكان لا معنى للدليل والاستدلال به .ولوكان ذلك كذلك لجاز أن يكون لا تأتي الرسل بعلم الصدق والذي يأتون به على مساواة الخلق لهم فيه. فلماكان النه تبارك وتعالى لا ييعث رسلا إلا بمعجزة لم تجر بها العادة .وأعجوبة قاهرة الحجة ودلالة ظاهرة .وبيان ليس في قوى الخلق أن يأتوا بها ولا أن يساووهم فيها .ولا جرت العادة فيهم بمثلها .صح أن أعلام دالة على صدقهمس ولا يجوز أن تكون دالة على ذلك إلا والمكلفون بعلمه مكنون من الاستدلال على صدقهم فيها جاءوا به عن رتهم. ومما يؤكد حبج العقول أن في الطباع الفزع إليها وإلى الفكر بها إذا دعتها الدواعي إلى تعف أمر غاب عنها آو خطر ببالها .والنظر فيها قد يشتكل عليهاى دون الفزع في ذلك إلى ساتر حواتها .كيا أن النفس لا تفزع في تعف ضروب المحسوسات [إلا] إلى الحاتة التي ‏٠ يعرف ذلك بها ومن قبلها. ولرما غلط اللإنسان على عقله فيعتقد أنه قد أتى إليه ‏ cody fd Leفلا ينبغي له أن يجعل ذلك الغلط في بعض متعرفاته دليلآ على أنه لا يوصل إلى علم به .كيا أنه ليس له أن يحك بذلك على حواته في محسوساته عند غلطها في بعض ذلك مما قد يوجد منها .وبعد ،فليس إلا ١ ٥ تثبيت عمل العقل أو ‏ calleفالمبطل مضطر في مطالبة إبطاله إلى تثبيته مكذبا فها يعيه من ذلك لنفسه إنكان إنما يطله بحجة عقلية .ولا سبيل له إلى ادعاء ذلك بحواسه إذ هو في ذلك مساو لغيره ومخالف. ومن الدليل على أن العقل حتة لثه على خلقه حسن الأمر والنهي مع وجوده فيهم" وقبح ذلك مع عدمه منهم .فإذا أكل الفه عقولهم فلا بد أن يعزفهم كيف يستدلون وينظرون ،فهذا [هو] العلم الذي إليه يضطرون .وكذلك إذا خطر الاستدلال والمعرفة به بعقولهم وخقفهم ‏٠ ‏٥فيف]يه .د ‏ ٦١تكون] يكون .ا ب‏ ٦٢تأتي] ياتي .ب ‏٣على]عن.ا ٤ ١الجة] .-ج والمكلفون] المكفول .ب ‏٢١بعلمه] لعلمه .ا ب ج || به] .-اج د .ا‏٨لطباع...إليها] طباع الواع ‏ ١١تفزع] لفرع .ببها .‏ ٩ ١يشتكل] شتكل .‏ || > Setheالفزع] الفرع .‏ ١ج ‏ ١٥تتبيت] تتبت٠ا‏ ج‏ ١٣متعرفاته] معترفاته{ ا ب ج د ا| به] .-ا ج د‏ ٢يؤده] توده .اب ‏ ١٨١الدليل] دليل ،ا || لله] الله .ا‏ ١٧١وخالفه] ومخالفيه .ا ب ج || أو إبطاله] وإبطاله ،ا ب ج ب بشير بن محمد بن محبوب‏١٢ بفرع الخاطر لهم الوقوع في المهالك بترك النظر منهم فلا بد أن يعرفهم بأن عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم وأن ينظروا فها خوفوا منه .لثلا يقعوا فيه فيهلكوا أنفسهم بالجهالة له .وكل علم يحدث فيهم قبل الاستدلال به منهم فهم مضطرون إليه .‏ plaice,عذرهم في الاستدلال به. ‏ Lal,فلا بد من تكليف المعرفة كل بالغ من جمة العقل ،وإن لم يكن من أهل السمع، لأن ذلك مما يستدل [عليه] بمشاهدة الأدلة .4ولا يجوز إباحة تركه واكتساب الجهل بدلا منه إذاكان ممكنا لة و[هو] غير عاجز عنه .ولوكان غير مكلف ذلك إلا بعد أن يقرع سمعه الأمر له به لكان لا سبيل له به إلى ذلك إلا بعد أن يعلم صدق الخبر له وأنه أق من عند الثه ،وأن اله لا ييعث إلا صادقا .وهو إنما يعلم صدق الخبر له بعد أن يعرف النه بأدلته ويعلم أنه حكيم لا ييعث بعلم الغيب في الصدق كاذبا تبارك وتعالى هو الحكيم العلم. وبعد ذلك .فإنا وجدنا القياس ضروبا في مخارجه إلى علم المقاس به .نماكان منه بحجة عقلية .ودلالة غريزية .دون سياع خبر عنه وعبارة له فهو نحو معرفة اله[ .و]ماكان [له] من الفعل بإنشائه للعالم بما فيه .وتعاليه عن شبه معانيهش وأن له الأسياء الحسنى ومعانيها ،وأنه لا ولا اختلاف له فيها وأنه البريء مما ينافيها ،ونحو صدق الرسل في إتيانها مع‏Gls مشاهدة أعلامما .فاما من لم يشاهد ذلك منها فسبيل علمه بها عبارة ذلك له عنها .وأما العلم ١٥بالرسل في أنها ‏] ca tall GLb [Gloفلا قياس فيه في أنها رسل النه بأعلام صدقهاء وأما ما عبره عنها مما جاءت بهكتب ‏ ae club eyعلى أهل اللغة وانقطاع عذرهم به في آيه وصدقه سياعه فبرفع نظمه للناس من كلام ‏ ,4< tallوذلك العلم المبين لصدق من جاء به. ‏ ٢وأن ينظروا] وينظرواء ب أو أن ينظرواء‏ ١بفزع] لفزع .ب؛ لفرع .د [| الخاطر] الحاطر .د ‏ ٢فيهم] فيه .ا ب ج | ومنقطع] نقطع" ب ج | منهم...به] -اج ا فيه] فها .ج د ‏ ٤تكليف] التكليف .ا ج | المعرفة] لمعرفة .ا؛ بالمعرفة .ج د ‏ ٦غير"] غيره ،ا | يقرع] يفرغ .ا؛ ‏ ٩في] .-اج دلنه .دل] ا ٨يعلم] نعلم .ا ب ||اأنه‏ ٢يعلم] يعلمه .‏١ر؛ع .جفبيرع. تف ١٢بإنشائه] بانسايه .ب د؛ تشابه .ا‏ ١١غريزية] غرزية .ا ج || ‏lee [jeهو] وهو .اب || ولا] إلى۔ ا ب ج د‏ ١٣بها] لها .ب ج| وأن له] ‏ asiج د؛ من أن له .ابج ‏ ١٧١فبرفع] فيدفع .ا ب ج د || المبين] البين ،اج | لصدق] الصدق .ا؛ .-د‏ ٦عبره] غيره١، ‏sh Pe I ‏١٣كتاب \ لرصف اب القول في أحكام القرآن فإن اله [سبحانه] وبحمده أنزل على محمد صلى النه عليه وسلم كتابا مبينا وعلى الكتب كلها أمينا حمن .وناسخا ليا ليس فيه دلالة ‏ cle ateفليس لطاعن في بيان تنزيله ،ومحكم تفصيله، [عذر] بتنازع الناس لتأويله وتصرف آيه واحتاله للمجاز [للذهاب] إلى كل ما ذهب إليه فريق منهم به .وبأنه لم يفهمه كيا يفهم الجليس عن جليسه بموجب تعقيده وسوء دلالته واستبهام معانيه على من أنعم النظر فيه .ولو كان ذلك كذلك لوجب ذلك فيا دلهم الله به على نفسه في أثار صنيعه من جمة عقولهم لكثرة اختلافهم فيه ودقة معاني تنازعهم له .ولوجب ذلك أيضا فيا اخثلف فيه من تأويل الرواية والأخبار عن الرسل والصحابة .ولجاز أيضا أن يقضي على لغة العرب لذلك من ليست له بلغة وأنها لا بيان فيها و[لا] دلالة بها .ولجاز ذلك أيضا على كل لغة .ولوكان ذلك كذلك لسقطت الحنة وارتفع التفاضل في الحكمة ولذهب لذة ‏٠ الظفر والتكليف والأمر والنهي .لكن الكتاب بالغ الحجة في بيانهس وإن محصول أقسامه من وصفاته <اللهودلالة على أسياءخبرات <عنأوامر وزواجر ‘ وإخبار جملة تأليفه ونظامه أنه وعام .أسياء وأحكام .وخاص‏ Olyومنسوخات . فأما الأخبار فثابتة بهيآتها والنسخ لها غير جائز عليها .لأن الحكيم لا يخبر إلا وهو عالم بما ١ ٥وأخباره صادقة فصيحة ولذلكأخبر عنه وعلى ما الخبر به منه ،خبرات النه صحيحة استحال البداءء وإن مع علم العواقب كان الوعد والوعيد ‏ Lelyمن الفه كذلك .والمجكم ما اجتمع أهل العلم على تأويله .والعلم [ثابت] بمنصوصه وانقطع العذر في العمل به .والمتشابه ما اخثلف في معانيه ،ويتوزع [من] إثبات الخصوص فيه .والناس ما قام في المأمور به حجته [spay ٣سينا] وحيمنا .د‎ ٢فإن] ولن ،ا ب ج د | وبحمده] ونحمده .ا ب ج د‎ ٥تعقيده] ذلك بعقده .ا ب‎ويصرفس ب ج | واحتاله] واحتمل ،ا ب ج د | للمجاز] المجاز .ج‎ ٩على] +أن،ا‎ه اخئلف] احلف.ا‎ ٦على] إلى .اب || أنعم] أهم .ا؛ أيهم .ب جج د‎ ١١ما] +في‎. ١٤بهيآتها] نهايتها ،اب | لها] بها .ا د‎ WYوصفاته] وصفات .ب ج‎ب ج‎ ب || ثمخبرات] كخبرات .ا ب ج د | ولنلك] وكذلك .ا ب ج د ١٦ ‎البداء] اليد .ا؛ البدو‎. ب؛ اليه .ج د ١٧ ‎العلم] العواقب | ١،ما] مما .ا ج ١١ ‎ويتوع] ويتوزع .ج || المأمور]‎ الموجودات .ا؛ الموجود ،ب ج د إ| به حجته] حجته به .ا ب ج د‎ بشير بن محمد بن محبوب‏١٤ والمنهي عكنهتيام حبة منسوخه قبل نسخه .لأن الحكيم من صفته [آنه] لا يلزم أمره إلا بحجة يقطع بها عذر المأمور ،ولا حتة على النه لخلقه. وإذا وقع الخطاب بالأمر من الكتاب للسامعين العقلاء البالفين بنظمه الذي بان من سائر الكلام به لزحم ما وقعت به اللغة من الأسياء على مستياتها لهم .وعند ذلك ما هم معذورون في العلم به واعتقاد معانيه والعمل بما فيه .فذلك وإن لم يعقلوا معنى الخطاب به. وبعد ذلك فإن عموم الآي وخصوصه داخل في جملة متأله ومنصوصه ،والمنصوص ما لا تنازع فيه ولا اختلاف في معانيه .وأما المتأول منه ففيه محنة النظر وعدل ذلك إن شاء النه أكل مسموع وحية فيه وله فرض عن الكتاب والرسول أنه ثابت إلى علم نسخه[ ،فسامعه] عالم بوحيه إلا ما ذكرنا 3باب النسخ .وبعد .فإنه لا يجب أن يدخل 3حك الآي وعمومه بالخبر ما ليس منه ولا فيه لما يجب التصريح منه به .ولوكان ذلك كذلك لكان لا عمل إلا بالبر ولا نظر إلا فيه ولا مرجع في الحجة إلا إليه دون الكتاب المبين .وما يسميه عموم القرآن الحكيم .لأنه عام من جمة .ولامخصوص من أخرى بفعل أو استثناء في السمع بالآي٠‏ محمول سبيله على ما أوجبه الله في عموم قوله .شامل با لاسم ‏ jsما وقع عليه تأويله 3إلا أن تخصه العقول أو الرسول صلى اله عليه وسلم أو إجياع الأمة فيه على أحد معانيه .وليس ما ١ ٥اخرجه ذلك منه [ليا] يخصه في بعض ما وقع عليه بمسقط لعمومه ،فلا نستثني شيئا مما وقع عليه إلا بمثل الذي أخرجناه [به] منه .ولو جاز ذلك لما بلغنا علم شيء به دون ما أخرجناه منه .لما ذكرنا من دخول الخصوص في العموم لأحد معاني ما وقع عليه وجمع اسم له في ذلك. ‏ ٦فإن] +في٠‏ ا || وخصوصه] خصيصة .اج د‏ ٤معذورون] محدودون١.‏ ١يلزم] تلزم .ح د.اخ.ل.جلة] لاجل في حله .‏٨ ١غعن]ي مرن .ج ‏ ٩بوحيه] حيه .ج د | يجب] يحب .ا ب ‏ ١١بالخبر] بالخير .ا ب د || يسميه] تسميه .د‏ ٠ما] بما .ا ب ج د || لما]كيا .ا ب ج د ‏ + [adeفي د|| ME NMAب ج[Sgt‏VV‏ ٢استثناء] مستثى .ا ب؛ استي .د ‏ ١٦أخرجناه"]ب ج د || نستثي] يثبت ،ا ب د؛ ‏ catجا]ن.+ ‏ ١١فلا‏ ٤ما] .-اج ١١من] +دون .ا || لأحد] بعض ا؛ +بعض .ب ج دGlia + Poleاخرجاه .ج > || ‏st | وجمع] وجمعه .ا ب ج د | في“] من .اب ج د ١ ٥\ لرصف‎كتاب [فلو جاز أنه] قال :من فعل ،وهو يعني بعض من فعل لجاز للسامع أن لا يدري بذلك التول من الكتاب شيئا حتى لا يقى وعد ولا إشارة ولا وعيد على شريطة إلا ‏ Bbذلك في بعض أهل الشريطة ،بل لو قيل لمن ادعى ذلك :هل لك خبر بإيجاب وعيد على فعل ،أو أخبر النه به؟ لصح لديه العلم على سبيل ما أضلت أخباره من إجازة المخصوص عليها من غير توقيف على الفاعل بعينه أنه المعني بالخبر دون غيره ،فا عن عليه ولا أتى [دليلا] به. ففرض النه بالكتاب تمام الحجة على من أوجبه [عليه] .فلا عذر بالجهل فيه والتجاهل له بعد كيال الدين وحتة النبيين .فافهم .أصلحك الله ،فرقان ما [بين ما] ذكرنا من الخض والنتخ .وبين ما ذكرنا [أن] إثباته كان فرضا .ثم لا ندري أثابت على ماكان به أم نسخه ‏] ve [ertالمفروض [الني] كان عليه منه وبين ما وصفنا أنه ثابت إلى علم نسخه .وافهم أيضا ‏ oye Shall oe be haiالآي ا ‏ jsسبيلها على ما وقعت عليه [ميا] لا يجب [أن] ‏٠ يخض بعضها عن بعض وبين الذي يقع خض بعضها عن بعضو وأيضا ما يقع بخصوصه مجاز اللغة مما لا سبيل للمجاز عليه لتخصيص السنة له وأيضا ما يقع على السم المنفرد دون الصلة وما يقع بالصلة دون المنفرد وما يخرج تأويله من الآي بالاجتهاد عليه فيه للاستنباط له. فإن بفهمك ذلك زوال الشبهة عنك في المشكل في أحكام القرآن عليك إن شاء اللهء ١ ٥والتوفيق بالله والعصمة من الله أرحم الراحمين .وإنه لا نسخ ولا خص فيا وصف اللهؤ إنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ثم اعلم أن النسخ قد يقع للكل أو البعض لا للكل ،وقد يقع الخص من جمة العقل. والنسخ لا يقع إلا من جمة السمع ولا يقع في الحبركوقوع الخص فيه لما [لا] يتعلق بالخبر الأمر والنبي بتجويز النسخ فيها .فهن وقف في وعيد أحد بعينه .أو في فعل أو ترك مما يجوز نسخه [لتجويز] أنكهان نسخا فغير داخل في جملة [أهل] الوعيد صاحبه .لا في الخبر لما عنى به .‏٠ ‏ ٣خبر] خير .ا ب د || بإيجاب] إيجاب .‏ ١ب ج ٢الكتاب] الكاب ،ج‏ ١فلو...أنه] ‏z «Jb ‏ ١٠ما‏ ٨ندري] يدريه .ا؛ ندريه .ب د [odsالتبيين .ا ج د‏٧‏ ٥نما] متى .‏ ١ب ج دد ‏١٢ما] لم .ا. ١١بعض] بعضهاء ا |و|أيضا] .-اج د || بخصوصه] لخصوص.ايين] المبينث ‏١ ‏ !٧أو البعض] والبعض‏ ١٦شيء"] سى .ب‏ ٤عليك ...الثه] فعليك برضاء الله ا ب ج د ‏ ٩وقف] وقع .ا د || أو في] وفي .‏ ١ب ج داب ج د بشير بن محمد بن محبوب‏١٦ ‏ FL.ذلك له إن شاء النه إلى تثبيته .وقوله اومن يتئن مؤمنا ممتغمدا فجاؤه حتم .فكان وقوفه في وعيده [ب]تجويز النسخ للنبي في قاتل وليه التانب إليه من قتله ،لا في الخبر بالجزاء بتجويز النسخ له .ذلك ما لم تقم الحجة عليه في الغت منه .وعند ذلك لا وقوف له. ولا وقوف فها نقل تأويله لنقل تنزيله .كوعيد المشركين ونحوه ،لأن الشاة في ذلك غير لاجيء إلى شبهة .و[هو] مساو في اللغة القاطعة لعذر الشال في رسول الفه صلى النه عليه وسلم .وفي أن لم تنقل الأمة القرآن كله .فأما ما يسمع [من] تلاوة الوعيد عن رسول الله صلى اله عليه وسلم [و]ذلك [ثابت] له أنكهذلك كيا سمعه أو نقلته الأمة إليه كنقل تنزيله. لكمه سواء في الوقوف ،وعلى سامع ذلك إثباته كيا سمعه لما عنى ‏ cayوهذا بعد قيام الحجة عليه في أن اله قد نسخ أمرا من أمره في كتابه وليس لعلة الاختلاف في وعيد أهل الصلاة مما لم يخرج الراة له والشاة فيه من حكم الراة لتنزيله ،لأنه لم يرده تنزيلا وإنما رده تأويلآ ودليلا .وإنكان التنزيل هو الدليل على الوعيد كذلك حكم الراة معنى لوعيد أهل الصلاة في ما جاء فيه الوعيد فم ما ل يفتىره رسول النه صلى النه عليه وسلم لسامعيه أو نقلته الأمة إليه كنقلها لتنزيله .وهذا ما يقع تفسيره في باب ما يسع جمله ،لعلنا أن نتحرى [ذلك] بعد الفراخ [من] ذكره إن شاء الله. باب 3الأسياء والأحكام١ ٥ إن الأسماء ثلاثة أقسام} فمنها أوضاع من اللغة على مسقيات بها .ومنها أسماء مشتقة من أفعال لفاعليها ،ومنها أسماء من الكتاب سمى النه بها على أفعال ليس في اللغة ذلك لها نحو ما سمى به الجاحد لرسول النه صلى النه عليه وسلم « .‏ 3 Badlyجنته أن تبيد أبداء وأنالساعة قامة .كافرا مع ما حكى من قوله ‏> O25 oإل زبيي لأجدن حيرا منها ‏4 (class و‏٣عند] لا‏ ٢قتله] قبله .‏١ب || في الخبر] بالحبر .ج‏ ١ساغ] شاع .ب || إلى] .-اب د ‏ ١١الارالة لاه]دلة .‏ || ١الراةة] اراد .اك‏٢يا] .-‏ ١ب د‏ ٤نقل] تتل١.وعيد .ب ج د ٩كفرآ]‏ كفر .ا ب ج د‏ ١٤ذكره] الدفاع .ج‏ ١الراة] اراد .ا ١ومن ...قتم] ٤ ‎النساء ١٩ ٩٢ ‎لبن...منلتا] ١٨ ‎الكيف٣٦ ‎ ‏١٧كتاب الرصف فاما الأسماء التي هي أوضاع من اللغة لا على قياس فيها فإنما هي لأغراض معانيها .وأما ما اشئق من أفعالهم ووضعتها اللغة عليهم فإنها أسماء يفق بها بين أجناس أفعالهم .فتلك أسيء منها إذا وجب لفعل وجب لما هو من جنسه ولم يجب لخلاف جنسه وإن كانعلى قسمين 3الكفر مثله أو أكير منه ،فالفرق بين أجناس الأفعال بهذه الأسياء التي في السرق أو الزنا ونحوه .والضرب الآخر أسياء تبين وتوضع على مبلغ المعاصي وكبائرها ،فإذا وجب الاسم منها وجب لماكان مثلها في الكبر أو أكثر منها ،وكذلك إذا وجب للعاصي فهو لكل عاص بمعصية في العظم مثلها أو أعظم منها واجبس وإن اختلفت أجناس المعاصي وأحكام أجناسها .ولا يوجب الاستواء في عظم الذنوب استواء الجنس منها والحكم فيهاء فتتفق الأسماء في الجنس باناقها في العظم الذي هو الكفر والفسسق ونحوه. م الحكم على ‏ Je Lael ounعلم بما ينفرد الفعل به .والآخر على الاسم من جمة . السمع له .وقد يدخل كل واحد منهيا في بعض ما يدخل الأخر منهيا .ثم ماكان من الأحكام Aعلى ضربين ،أحدهيا يجب بعموم الخبر عند لزوم الاسم .فذلك حكم لوجوب ‏OM ولا يزول أحدها إلا بزوال الآخر منهيا ما ل ينسخ بعد نزول الآي فيصح النسخ له بحجة من ‏ pledأو يكون في الخبر ما يبن خصوصه .فأما ما لم يجب ذلك فيه من جمة العقل أو سمع ١ ٥له وكانت الآية فيه عامة الخرج كالذي جاء في المشركين الذين وجب عليهم الحكم بوجوب ‏ 4 ewفلا يجوز أن يسقط عن أحد منهم هذا الحكم من غير جمة النسخ ه أو استثناء إلا والاسم عنه ساقط. ‏ ٢اشئق] استبق .ج‏ ١فإنما] وإغاف ا ب ج د || لأغراض] لاغرا ص ا؛ لا غرام .ب ج د ‏ ٥أمياء]‏٤اكبر] آكر .ب | بين] من ،ج | السرق] السرقة .ا ب ج‏ ٢وان] فان ،ا ب ج ٨فتتفق] فيفق .ا‏ ٧اختلفت] اخلفتس ‏١‏ ٦فهو] وهو .ا ب ج دقسيان .ا ب ج د ‏ ٣بحجة] بحجته .ا‏ ١منها"] منها ا د |م|نهيا] منها۔ ا ب ج د || الأحكام] الأسياء .ا ب ج د ‏ ١٦فلا]‏ ١٤أو يكون] ويكون ،ب | يجب] يوجب ٠‏ ١ب ج د | سمع] السمع١.ب ج د ‏ ١٧والاسم] او الاسم .ج د || عنه] .-جولا .ا ب ج د بشير بن محمد بن محبوب‏١٨ والضرب الآخر مانلحكم لم يجب لوجوب الاسم إذ لم يكن الخبر فيه عام الخرج . .كعموم المشركين بقوله «افنلوأ المشركين حيث وجدئموم وقوله لإقاتلوأ الذينلآ ئؤمئونبانت ولأ ‏ salالآخر [ 4أي] إلى دخولهم في الإسلام أو العهد فيهاء والخبر الذي أوجبنا الحكم به لوجوب الاسم الذي هو الشرك .فأما ما لم يجب لوجوب الاسم كإيجاب النه الجلد على ‏ ٥القاذف مع السمية بالفسق له ،ولم يدخل النه الفساق في الأمر بالجلد لهم كيا أدخل المشركين في الأمر بقتلهم .فليا لم يوجب الجلد على الفساق كإيجابه القتل على المشركين أو أن يكونوا ذمة وجب اسم الفسق لمن لم يجب عليه حكم الجلد .ولو عم الفساق بذكر الجلد كعموم الكفار بذكر القتل لوجب الجلد على كل من وجب عليه اسم الفسق ما لم يخض أو ينسخ كيا قلنا في المشركين .فافهم فرق ما بين الاسمين والحكمين ،فكل حكم ساوى ما وجب به الجلد ‏ ٠فيالعظم أو أعظم منه أوجب لفاعله اسم الفسق ،وكذلك قال أهل العلم : :ما أشبه الكبير فكبير .وهذا سبيل الأسياء والأحكام .وفي العلم بهذا السبيل .والاتفاق له .ما به النفع العظيم في الدين والعلم بمنازل المحدثين إن شاء النه. وبأفعال الناس تتبت منازلهم .وعلى ما يثبت من المنازل تجب الأسياء لهم وبها تجري الأحكام عليهم .و (إن الحك إلا تهيشي ‏ 585 SollاJSلقاصلينم .فكل ممن وجب له ‏ ١٥بإجماع لمسلمين اسم \ و حكم .ؤ ثحمأحدث حدثا 4لم يزل عنه ذلك السم والحكم إل غيره من الأسياء والأحكام إلا بإجماع من المسلمين له على ذلكس أو قياس على نظير لذلك الحدث حكمه فيكتاب الله وسنة رسول النه صلى النه عليه وسلم ذلك الحكم .فبكتاب النه وسنة رسوله وإجياع المسلمين تثبت الأسياء وتجري الأحكام} ولا قوة إلا بالله. ‏ ٣أوالعهد] والعهد .ا‏ ٢بقوله] لقوله .ا ب ج د‏ ١كعموم] بعموم .ا؛ لعموم .ب ج د ‏ ٢لم]لا .ب ج د‏ ٦كإيجابه] كإيجاب .ا ب ج د | أو أن] وان ،ا ب ج د‏ ٤الجلد] .-ا || قال] .-‏ ٠أوجب] لوجبس د؛ وجب ا بج‏ ٩ساوى] تساوى ،جكعموم] بعموم .ا ب ‏ ١١ ١فكبير] فالكبير .ا ب ج د || بهنا] لهنا .ا ب ج د ‏ ١٣يثبت] ثبتت .ب || لهم] له ،ا ب ج د ‏ ١٦١نظير] نظيره .ج || الحمدث] الحدث .‏ ١٧١ ١فبكتاب] وكتاب .ج ١٤وإن...القاليت]٦ ‎ ٢افئلوأ...جدئموهم] ٩ ‎التوبة...٣ || ٥ ‎أولتاق ‎الآخر] ٩ ‎التوبة٦٢٩ ‎ الأنعام٧٥ ‎ باب الشئة والقول في السنة عن رسول النه صلى النه عليم وسلم أنها ضربان ،فريضة وفضيلة .فالفرض لازم فعله ويخرج من الإيمان تاركه ،والنفل فغير مؤثم تركه ولا لازم فعله .ها فرض فعله ففرض الأمر بهش وواجب النهي عن تركه بعد قيام الحجة[ .و]على تاركه الإعادة ما لم يكن متدين به ،وغير واسع جله له في حال أدائه أنه فرض لله عليه .ولا [جمل] وقته الذي لا يم الفرض فيا دونه .ولا خطأ مخطئه فيه .وماكان نفلا ففضل فعله والأمر به والنبي عن تركه. وإن أداء الفرائض منها قسمان .أحدهيا [واجب] على كل [مكف] في خاض نفسه. والآخر إذا قامت به طوائف من الأمة أجزأ عمن لم يقم به .فالعا لكل مكلف لخاصة نفسه بعد توحيد النه بأحسن الأسياء له .ونفي ما ينافيها في العقول عنه ،وإثبات محمد صلى الله عليه وسلم رسول النه إلى المكلفين من عباده ،وأن حنا ما جاءهم عنه به جملا إيان بتفسيره ‏٠ على ما هو به عند النه وعند رسوله ،على وجحمين ،أحدهيا تفسير لجملة فرض القرآن مما لا يعرف تأويله بلفظ تنزيله .ولا يصل أحد إلى علمه بدون الترجمة له والتوقيف عليه .مثل قوله أقيموا الضلام .وطوآئوا الزكاة وأتموا الحج ‏ {ab Sash,و«جاهدوا في سبيل الله. والوجه الآخر من فرائض السنن ما زاد النه به أهل الإسلام فروضا وأحكاما على لسان محمد ١ ٥صلى النه عليه وسلم نحو رجم الزناة امحصنين ،وفي حة القاذف المحصنين من المؤمنين .وقد قيل أيضآ بوجه ثالث :إن من سنة رسول النه صلى اله عليه وسلم ما هو لأحكام القرآن ٤قيام] قام .ا‏ ٣والنفل] والفضل .ا ب ج د || فغير] فعله .‏١‏ ٢والقول] فالقول .ا ب ج ٥به].-اج د || أدائه] ادايه .‏ || ١الذي] التي .ا ب دوعلى] الى .‏ ١إ| تاركه] +‏١.٦ ‏ ٧وإن] .-ا || أداء] .-ج د || منها] فيها .ا د‏ ٦مخطنه] مخطيه .‏ || ١نفل] فضلاء ا ب ج د ٢والتوقيف] التوقف٠‏ ا بgle [aay‏ [ob, |] o - (L494وثبات .‏١ ٢ [ALAN et vvالبقرة ٤٣ ‎وغيرها | ووآئوأ الكاة] ٢ ‎البقرة ٤٣ ‎وغيرها | وأتقوا...لن]٢ ‎ ١١نحو...امحصنين!] حديث الرجم :رواه‎البقرة |[ ١٩٢ ‎وجاهذوا...النهم] ٢ ‎البقرة ٢١٨ ‎وغيرها‎ صيح 6كتاب‎ر ٦٠ ٧والبخاري ‘والحدود‎.الرجم Caeالجامع الصحيح .كتابOp الربيع‎ الجنائز٦٠ .؛‏ مسلم .صحيح .كتاب الحدود.٢٦/‏ ٢٧؛‏ مالك .الموطأ .الحدود١/؛‏ وأحمد بن حنبل ‏٧ح.٥/٢آ بشير بن محمد بن محبوب‏٢٠ نان .نحو قوله« :لا وصية لوارث» بعد نطق الكتاب بها للوالدين والأقربينں وما سنه فيمن سلم من نساء المشركين أنهن لا عوض لمن حل [منهن] للمسلمين .بعد قوله «فائوا الذين ذهبت أزواجحمم مثل .ما نفوا .4وما أخرج بسنته مما شملته الآي بعموم قول النه تعالى للذكر مثل ‏ ofl Tasبقوله« :لا توارث بين ملتين » .و«يحرم من الرضاع ما ‏/at LSjets‏][SLsالننسب“»‘ و«[لا تجمع] المرأة على ‏ «lab, Laeبعد 5,4 |نم وأما ما يجزئ قيام البعض به عن الكل فظ الشريعة ونقلها والإبانة عنهاى ومن الاعمال الجهاد والجمع والأعياد والأذان والجماعات في المساجد للصلوات .وأيضا غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم. فأما سنن النفل فنها ركمتا الفجر بعد الظهر وبعد المغرب وركوع الضحىس وأربع قبل العصر ،وبعض ذلك أوكد من بعض .ثم الخصال العشر التي خمس منها في الرأس ،وخمس || مما شملته] ماامن سنته.بسنته] || دا ب ج ‏ ٢وما] مع ما.ا سلم. ‏ ٢أسلم]اأما. ‏ ١وما] ‏ VYيجزئ] يجري ،ا ب‏ ٤بين] من .بله .ب د | بعموم] لعموم .ب دتلتشه.تا؛م ما شم ‏ ١١أوكد] أوكذلك. [LSركعتان .ج‏١٠والإبانة] والإنابة .ا ب ج د | ومن] من .ا ب ج ص sult VY ١لا.. .لوارث] الحديث رواه الربيع ecm oe ‎الجامع الصحيح ،باب المواريث‎، السنن .كتاب الفرائض...٣ ٢ ٥٣ ‎.اوئاف ‎أنقئوا] ٦٠ ‎الممتحنة٤ ١١ ‎ع ‎للذكر ...الأنتتتن] ٤ ‎النساء‎ ...٥ || ١مرحيو ‎النسب] رواه الربيع بن حبيب ،الجامع الصحيح .كتاب النكاح ‎.ر:٥٦٢ ٤ والبخاري الصحيح .كتاب الشهادات٢ .۔ باب النكاح٢٠/؛ مسلم .صحيح .كتاب الرضاع‎. .٩وأبو داود .السنن .كتاب النكاح٢٠ .؛ والنسائي .السنن .كتاب النكاح٢٠ .؛ اين ماجة‎. الستن .كتاب النكاح٢٤ .؛ وأحمد بن حنبل .المسند ‎ح ٥ .٣٣٩ .٢٧٥ .١٢٢/١ولا‎... وخالتها] رواه الربيع بن حبيب .الجامعالصحيح .كتاب النكاح .ر{٥١٧؛ والبخاري .الصحيح .كتاب‎ النكاح٢٢٢ /؛ مسلم ،الصحيح .كاب النكاح- ٢٣ ‎/؛ ‎٤٢مالك ،الموطأ .كتاب النكاح٢٠/؛ أبو‎ ١١الخصال العشر] الخصال‎النكاح || ١٦/وأحل ٤ [Nis 7 ‎.النساء٦٤٤ ‎ ١داود .السنن .كتاب‎ العشر ما جاء من طريق عائشة عن الني عليه السلام« :من خصال الفطرة yas: ‎:الشارب .وإعفاء‎ اللحية .والسواك « والمضمضمة .والاستنشاق .وقص الأظفار ،وعسل البراجم ،وتتف الإبط وحلق‎ ٢١كتابiio J \ ‎ منها في الجسد ،ومنها ما هو من فرائض السنن نحو الاستنجاء من البول والغائط والختان أيضا .فأما الوتر فإنه قد بلغني عن رسول الذه صلى النه عليه وسلم عملا مواظبا وأمر مؤكدا منه به .ولقد روي عنه صلى النه عليه وسلم أنه قال« :إن ‏ adilقد زادكم في هذه الليلة صلاة خيرآ لكم من حمر النعم ،ألا وهي الوتر ما بين العشاء الآخر والفجر». ومن جمة هذه السنن ما الأمة مخيرون [فيه] بين أقصاه وأدناهس ولا عذر في فعله بالخروج عن جميعه ،نحو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة .وعدد الوتر ،وتلاوة سورة من القرآن مثنى بعد فاتحة الكتاب 0ورفع اليدين عند الاستفتاح لها .وما في التشهد والتوجيه والتكبير والتسبيح والتسليم والإقامة والأذان وتكبير التشريق .والجنائز والأعياد .وما في ذلك من الزيادة والنقصان فأرن اختار كل فريق منهم ‏ leyففي غير تخطئة ولا تضليل خالفه فيه. ‏٠وحمين.على\ له عليه وسلم\ لنه صلىرسولعننقلت‏ ١لسنن هذهفا نوبعد هذا أحدها الأمر نصا للعمل ،والتوقيف منه لأمته على تفسير الجمل‘ والوجه الآخر ما وجده أهل عصره فاعلا له غير تاركه في طول العمر وعلى وجه الدهرس في الليل والنهار في السفر والحضر ويكون يعلمهم عاملين به فلا يمنعهم منه ولا يزجرهم عنه. ومن ذلك ما هو فريضة وفضيلة .فأما الفرض منه فقد انقطع العذر فيه وقامت الحجة ‏Jeالافتعال له ولا الغلط فيه ،فأما ما أخذ عنه عملا فنحو الاستنجاء ١٥بنقل الأمة له غير والطهارة من النوم مضطجعاء فذلك نقلته الأمة .وأما الاستنشاق والمضمضة فإنه بلغني عن ‏ ٦بيسم] باسم.‏ ٥ومن] من.ا ب || ما] -ء جب‏٣ه] .-اد‏ ٢فأما] واما .ا [| قد] .-ج د ‏ ٩م.ن..والنقصان] ازدياد ونقصان .ا || فإن] وإن .ا ب ج د‏ ١وما] وأما .ا ج دب ١١نما] اي صى.ا || لأمته] لا .ا؛ لامنه .ب ج د‏Vege Loe I] pele [de Ve ‏ ١١الافتعال] الافعال .ب [| ولا] ‏> Ve‏ ١٣عملين] عالمين .اج‏ VYطول] طوال .ا ب ‏ ٦الأمة] -ث اج د || وأما] .-‏١ج د العانة .والختان۔ وانتقاض ‏ welllرواه مسلم .كتاب (؟)٢‏ الطهارة .باب ‏( )١٦خصال الفطرة. ‏ .٢٢٣/١ YUN,وأبو داود .كتاب الطهارة .باب السواك من الفطرة .ر‏١٤/١ ٥٥٢٣ ‏ ٣‏...٤نإ والفجر] رواه الربيع بن حبيب الجامع .كتاب الصلاة ووجوبها .ر١٩٢؛‏ والبخاري. صحيح .كتاب الجمعة .‏ .٢٩باب الجهاد١٤٣.١٠٦/؛‏ مسلم .صحيح .كناب فضائل القرآن .‏.٢٢ ‏؛ ٤مالك .الموطأ .كتاب السفر ٤٣؛‏ أحمد بن حنبل .المسند.ح .٢٨/١‏YAY .٥٤ بشير بن محمد بن محبوب‏٢٢ رسول النه صلى النه عليه وسلم فعلا منه .وقد روي عنه صلى النه عليه وسلم أنه قال لرجل« :إذا استنشقت فابلغ إلا أن تكون صائما» .فذلك في الوضوء مكداش وفي الغسل من الجنابة .ولو لم يكن فعلته الأمة في الشريعة بعلمه عليه السلام واجب سنته لزجرهم عنه كالني فعل في وصال الصيام حين فعلوا من ذلك كفعله فنهاهم عنه وأعلمهم أنه خاضع وكي أبان في الطهارة الواحدة الثلاث أنها محنة .وأنها بعد الواحدة من فضائل سنته صلى النه عليه وسلم" والمضاربة مما علمه من فعلهم في الجاهلية وفي الإسلام .فلم يزجرهم عنهاكيا زجرهم عن بيكوعانت في الجاهلية هم نحو الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة .فتفقموا ذلك بعلله حجة على من زعم أن لا حجة فها لم يوقف الرسول عليه السلام [عليه] وأنكر سنن العمل وعذر بتركها .وزعم أن لا شيء على من أضاعها .وبعد هذا سنذكر بعد الفراغ ما يسر الله ذه من هذه السنن مفر جمله في مواضعها بعد ما ذكرناه من جملها إن شاء ا له والتوفيق بالله. ع‏٨ليه‏ ٧عن] في.ا‏ ٦مما] ما .اب ج د‏ ٤كفعله] .-اج د‏ ٢موكد] مركد .ا ب د ببذكره. ١٠ذكره]‏١|| يسر] يسره.‏ ٩الفراغ] الفراعث جالنه عليه وسلم .بالسلام] صلى || هذه] .-اج د || مفترآ مجمله] مفسرة وجملة .ج د؛ مفسرة مجملة .ا ب ‏ ٢إذا ...صائما] رواه الربيع بن حبيب ،الجامع الصحيح .باب آداب الوضوء وفرضه٢٣ ،؛‏ البخاري. مسند.حنبل.أجد بن‏٩كتاب الطهارة.اللستن.‏؛ ٦٢النسائي.‏rye ylكتابالصحيح. ‏ ٤كالني ...خاض] حديث الوصال رواه البخاري .الصحيح .باب الوصالج٢٤٦٢/٢ < ١١۔٠ ٢٣١١ ‏٠ر٢الصوم،3الوصالعنالنبيبابالصحيح. .٦٩٣/٢ومسلم....\AVY‏) eeالجامع الصحيح .باب آداب الوضوء وفرضه‏pol olay [deny V...1Sy | YVESY ‏ ٦فلم ...الحبلة] أحاديث هذا الباب رواها الربيع بنر٨٩؛‏ وأحمد بن حنبل .مسند .ج٨٩/2 .٦٩‏IYح‏ sOOYأحد بن حنبل ‘ المسندالبيوع ,باب ما ‏ ust:عنه فالجامع الصحيح.حبيب". ‏ ٤٩البخاري .الصحيح .كتاب البيوع٦٢ .؛‏ مسلم ‘ الصحيح .كتاب البيوع .‏ - ١‏؛ ٣النسائي. السنن .كتاب البيوع .‏ - ٢٢‏؛ ٦٢مالك ،الموطأ .كتاب البيوع .‏٧٦ - ٦٢ ٢٢‏io Jlكتاب باب القول في وجوب الإمامة إنها فرض بالدليل ‏ coedمكنتاب رب العالمين ،وسنة رسوله الأمين 4مع الإجماع فيها من المسلمين ،بين فاعل أو راض مسلم" وكلهم لذلك مظهر غير مكاتم ،ولم يتنازعوها مع اختلاف بينهم . .تال‏ «poleوأنها لواحد منهم مبلغ سلطانه فيهم .عدل مأمون 7 3طبائعهم وتفاوت اله تعال فيا أيها الدينآمئوأ أطيغوأ التة وأطيغوأ الشول وأؤلي الآمر منكم فإنتتازغثم في pial ly 5 peالآخر 4وكانالمعروف في معنى‏8,58 egetإلى انته والرسول ‏AS al صدر3وقالبحكام.وليس الفقهاءفقهاءالحكامالمخاطبة مع السم الظاهر أنهم حكام < إذ الكلام «إن النه يأمرك ‏ DU) SEL ASS olأهلها وإذا ‏ wll os ARSأن تخكموأ بالقذل 4 ففرض الطاعة من الرعية للحكام .وعليهم العدل فيهم .وأمر برة ما فيه التشاجر بينهم إلى كتاب النه وسنة رسوله اللذين فيهيا الشفاء والبيان من أمره ونهيه. موضع3لغيرهنفسه بشهادته \ و القابضشهادة الجارر إلالأمة أنه لا تجوزوأجمعت التهمة .وما يعون من العلة [قوله تعالى] (وآشهدوا ذوي عذل ‏ 4 REوقال «مئن ترضون Jie Kayبه ذوا‎الصيد‎حرجزاءفذلكذكرجاء ueعلى العدالة ‘4 teالشهداء‎ } aلم يحك بما أنزل Bs ail ‎هم الكافزون 4مع ما للإمام على الرعية في‎ 4 .وقال‎ ١ ٥إجماع الأمة من الحكم في أأنسابهم وأموالهم وتصريف أقواله في غيوب أحكامه عليهم وأن لا‎ ينحيه عنها اتهام له فيهم ما لم يخرج [عن] سبيل ما يتعارف من مجاري أحكامه عليهم .فيسأله‎ عن ذلك المسلمون مع مطالبة من يطالبه ذلك منهم‎. ‏ ٤لواحد]ارجوا .ا ب :‏ ٣يتنازعوها] [olenاجماع لمة .ج‏٢‏ ١باب] .-ا ب ٩١للحكام]فكان للمعروف .‏١‏ ٦وكانالمعروف] فكانالمعروف ب ج؛للواحد ‏ ١ب ج د ‏ ١٠رسوله] +صلى الله عليه وسلم .دللحاكم .د || برةما] بردهاء ا || فيه] وفيه .ا د || TZ tues te le ja> [josوجاء] وجاز ج‏\Y‏ ١يشهادته] شهادته .ا ب ج ‏ ١٦١اتهام] انهاماك ا ب ج د || من] في٠‏ ا || فيسأله] فساله .ا‏ ٥وتصريف] وتطريق .ا ب ج د VYوأشهذوا...منكم]VO ‎٨إن...بالقنلي] ٤ ‎النساء٥٨ ‎...٦ ٥اي ‎الآخر] ٤ ‎النساء٥٩ ‎ ٥ [Kab VE...المائدة٩٥ ‎RE VNالطلاق | ٢ ‎ممن ١٣ ‎...الشهتاءء] ٢ ‎البقرة٦٢٨٢ ‎ ٤وممن ...الكافزوت] ٥ ‎المائدة٤٤ ‎ بشير بن محمد بن محبوب‏٢٤ ومن السنة الجمع عليها أن رسول اله صلى النه عليه وسلم كان إذا افتتح بلد أقر عليه أميرا مرضيا .وكذلك كان يفعل إذا خرج حاجا و غازيا .فكانت أمراؤه في آلبلاد مشهورين بتأميره إياهم .وعقد الولاية لهم } وتعريفهم الغزو ويأمرهم بطاعتهم في عهوده لهم وهو صلى اله عليه وسام قائم بالأمر والنبي والحدود والأحكام 4والأمراء فها فتح اله عليهم من جزيرة العرب يحكمون إلى أن توقي رسول النه صلى النه عليه وسلم ومعاذ [بن جبل] على ‏ctl والعلاء بن الحضري على البحرين .وعتاب بن أسيد على مكة .ورجال آخرون في سائر البلدان والغزو والجهادں لم يدفع ذلك متأول ولا متعمد. ثم احتذى القائم بعد رسول الله صلى النه عليه وسلم مثاله في التأمير وقبض الخراج وإقامة الحدود وإمضاء الأحكام بإجماع المسلمين على ذلك له .وقال الئه وهو يخاطب الآخر 4المسلمين عامة (لقذكان ‏ 3 Sزشول الله أسوة حتة لمكنان يرجو النة والي فدل آخر الكلام على فرضه لأنه ليس لأحد أن يقطع بعضه عن اتصال مخرج لفظه وقيام سببه .فهو متروك على جمته وما يتعارف من بيانه إلى أن تقطعه حجة من عقل أو كتاب أو إجياع الأمة .ولا يجب أن يخض هنا التأسي [في بعض الشريعة دون بعض لماكان خصوصا به فيها رسول الله صلى الثه عليه وسلم" لأن الأصل في ذلك هو التأتي برسول النه] إلى أن ١ ٥يين ما يخص به .ولا بد أن يين ذلك بحجة من نحو ما جاء من خه بالتسوية في الصدقة انها لا تحل له .فكل ما لم يكن مبينا أنه خاض لرسول النه صلى النه عليه وسلم أو أنه نقل فعلى الناس فعله بقوله لمن كان يرجو انة وال الآخر ه .ومن ذلك أن الأمر قد يخرج في الكلام ترغيبا وإطلاقا وطلبا وتأديا .والأصل فيه الفرض ،لأن ما لم يكن منه فرضا مجاز ‏ ١متعمد] ٣الغزو] العدو .ا ب ج د || عهوده لهم] عهودهم له .‏ ١ب ج دك‏٢ان] +لا .‏١ | يخاطب] خاطب .اج د‏ ٩وإمضاء] وامصا .ج ٨الخراج] الخرج؛ ج .دمتصمد .‏١ ‏ ١٤صلى...وسلم] .-‏ ١٣لا] لها .ب ج د‏ ١٢بانه] ثباته .ا ب ج د‏ ١آخر] الاخر.ا ‏ ١١يين] يتبين .ب ج د | جاء] .-دج | هو التاتي] والتاسي .ا | في١٤...‏ الئهة]١.- ‏ ٨فرضا] فرض .ا ب ج ٠لقذ...الآخر] ٢٢٣ ‎الأحزاب٢١ ‎ ‏٢٥كتاب الزصف كلام .فالفرض منكهقوله قمن شهد منكم الشهر قلتضفه والإطلاق كقوله فإذا ضث الصلاة قانتشروا » وإذا ‏ Allsقاضطادوا ه والتأديب كقوله (إوأشهدوا إذا تمايعثم .4 وبعد هنا البيان فإن الأمة مجمعة على أن رسول اله صلى النه عليه وسلم لم يول واليا ولا أقر أميرا على سرية ولا جيش ولا مصر مذ بعثه النه إلى أن توفاه صلى النه عليه وسلم إلا ‏ oye Yar (Lineوأنه كان إذا ولت واليا أمره بتقوى النه والعمل بكتاب النه وسنة رسول »لا تطيعوا منوقال للناس: 3معصية خالقته».‏apsالله .وأنه كان أعلمهم أنه «لا طاعة أمركم بمعصية رتكم» .فتبين بذلك من سنته في ذلك أن لا بد للأمة من إمام تجري على يديه أحكامهم وآراؤهم[ ،ووجب] بما فعل من تولية العدل الثقة منهم أن يفعلوا كفعله وتمضوا على شتنه صلى النه عليه وسلم .واحتذى المسلمون مثاله. ٠لله فروضا أمر بها وحدودا أوجبها لا يقوم‎جمعة أنالإمامةالأدلة على وجوب Last,هن يها المصيب لها منه على نقسه بما أوجب النه من ذلك عليه ،وأنه ولاية لا يقوم بها إلا الأئمة‎ فيهم أو أمراؤهم .فصح 4بأن ما لم يكن الفرض إلا به من الأفعال ففرض مثله ،فرض الإمامة‎. \ +للامام‎.أن]|دح ١بذلك‎. ٧بذلك]د‎ ١ .-ح[Nuc٥ح‎والطلاق.والإطلاق]١ ١ “yy\ | بأن]‎ ١٢أمراؤهم] اوامرهم.W|« omوأنه] ولانه‎. ١١بما] مما ١ ‎.ا [oFتحري .ح‎ \ ١٣والعاقبة] والعافية‎.٥ ١ 3-ح‎ما]‎ | ٢ Ve dedi VY [1p YoU |] VAS Bal Y [acadd...25 ١وإنا ...فاضطاذوا]٥ ‎ المائدة || ٢ ‎وأشهدوا ...تبايعتم] ٢ ‎البقرة"...٧ ٦ ٢٢٨ ‎ال ‎ريكم] أخرجه البخارى :الصحيح .من‎ داود‎وأبو( ١٨٣٩ر‎ (٤ ١ ٤٦٩/٣ومسلم‎(WYO,.٢٦(١ ٢/٦عحمر بمعناه‎.ابنطربق (٠ ١ ٤٢/٢وأحمد‎حمن صحيح.) ( ١٧ ٠ Yوقال:(. ٢ ٠ ٩/٤والتزمذى‎٦٢٦٢).ر‎). ٤ ٠ IY ابن‎21,وأخرجه(٤٦٨٢). .٩٥٦/٢ر‎وابن ماجه‎). ٤٢‎ر٠ ٦)‘ \ ٦٠ IYGLAM,(VYVA, ). 3 ٠ £/£وأبو عوانة‎‎ر(. ١ ٠ ٤ ١.٢٦٠)uw (TTYوابن الجارود‎)٠ Y(.٥ ٤٣/٦ Jlشيبة‎ (OWA, FEV) cblly COVIV, VYV/T) Helly CVV OA, بشير بن محمد بن محبوب‏٢٦ باب القول في أسياء الدار وأحكاسما إن الأسياء التي يثبت بها لها وينتقل بها لها ما يجري من الأحكام على أهلها بلزوما إياها فإنها أسماء عامة لذمة بين من فيها ولنحلتهم المدان يها التي لا يجوز معها إلا إظهار التصويب لها والرضا بها من الساكن فيها والداخل إليها دون أن يكون معتصيا بذمة [من] فيها أو بأمان من ‏ ٥أهلها .فبذلك وجوبها ولزومما .ولا تحجب هذه الأسياء لأفعال جوارحمم .لأن الأفعال لا يحيط العلم باشتالها لجميعهم وللداخل إليهم .وليست بعامة [يجري] ذلك لهم" لأن ذلك ممتنع من أهل الذور في عاداتهم .ومع ذلك فإن المصوب للزنا والقتل والسرق منهم الراضي به عنهم لا يلزمه اسم سارق ولا قاتل ولا زان فيهم ولا يجب عليه الحكم الذي [يجري] بذلك عليهمس فلهذا م يجب اسم الدار لأفعال جوارحمم .وليس كذلك الرضا بالنحل التي هي الكفر أو الفسق ‏ ٠والتصويب لمن دان بها. وهذه الأسياء إنما تحجب لعظيم المعاصي من فاعليها ،ولا يجب أن تكون الدار دار كفر ونسق وظام وضلال لكفر إماما وضلاله ،ولا يلزم أهلها الفسق بفسقه ولا الظلم بظلمه ولا الجور بجوره أو تعطيله الحدود عمن وجبت عليه .ولهذا لايجب كفر الدار لكفره ،لأن من أهل الدار من لا يكفر لترك النكير عليه لعجزه عن ذلك وقهر الإمام له مثل الزمنى منهم ‏ ٥والأضراء والنساء ونحو ذلك .ولا تجب أسياء الدار إلا بالعموم بها لأهلها في الخبر عنها. وإذاكانت هذه الدار على ما وصفنا من شأنها دار كفر أو دار فسق وضلال لم بز لأحد ‏ eldsولا المقام بها مع وجود السبيل إلى دار ليس هذا الاسم لها ولا الحكم على أهلها ما ٣لذمة] لجملة .ا ب ج[pelts|] > ‎ ٢بها لها'] لها بها .ا ب ج | بلزومحا] فلزومحاء ا ب ج د‎ ٥لأفعال]‎ ٤بذمة] بنفسه .ا || من] .-اج د‎ولنحلهمش ا ب ج د || يجوز] تجوز .ج‎ ٧المصوب] المنصوب ،ج‎٦١بعامة] لعامة .ب‎ا ب‎م.لحيط ع] ت للعلم لط ا والافعال .ا | يحي ٨بذلك] يدلك ،ا ب د | فلهذا] +ماء ا ب‎للزنا] للدماء .ا ب ج د | منهم] ومنهم .ا ب ج د‎ (gals [Lets || 22h eplad AF A [plasV1 ٩الفسق] فسق .ب ج د‎ج د‎ اف؛اعلها .ب ج د | تكون] يكون .ا ب د ٣ ‎او تعطيله] وتعطيل .ب ج || لا] ما ل .ا ب ج‎ د ١٤ ‎لعجزه] لعجز .ا ب ١١ ‎والأضراء]كالاضبر .اold [le J] Chet [es |] ‎ ١٧١السبيل] سبيل۔ د‎ ٦او دار] ودار .ا ب ج د‎ ‏YYكتاب الرصف يكن معتصا بذمة أو أمان ممن بها بغير إظهار لتصويهاء لأنه حينئذ يكون مدخلا لنفسه بذلك فيا يجب من الاسم والحكم على أهلها .وفيها يكون به عاصيا لربه من تصويب ما دانوا من الكفر والفسق بهش وإن كان مكرها على ذلك .لا أنه يجد السبيل إلى الخروج عنها إلى بلد غير محمول ذلك عليه فيه ،فإذا أمكنه أن يعتصم بذمة أو أمان ،ليس في الزي والهيئة من أهل دار الكفر حتى أنه غير محمول في ذلك على تصويب كفرهم ولا يفتنوه عن دينه في مقامه معهم .جاز ذلك له .كيا يجوز للمختلفة بالتجارات إليهم مع إظهارهم لخالفتهم بأمان منهم لهم .أو بأن يكونوا رسلا للمسلمين إلى بعضهم أو ملوكهم بالسنة القائمة للمسلمين في شريعتهم .ما ل يأمرهم إمام المسلمين بالخروج من ديارهم ،لما يتبين له من صلاح فيه بخروجمم عنهم .ولا يجب ذلك منه مع التصويب لقالتهم فيها ،وإن تساويا في اجتماع العجز فيهيا عن النكير ،وأن لا يصوب أهله فيا دانوا به على ما وصننا ،إلا أنه لا يجب مع ترك التصويب لهم وظهور ‏٠ مخالفته في دينه إياهم وكراهيته لما دانوا به من ضلالهم أن يكون متشاغلا بالنهي لم دهره. ‏ Cteلترك إنكارهحتى لا يسكت عن ذلك بعد النهي عنه لهم .ولا يجب أيضا أن يكون على أهله مع أن إظهاره المخالفة والكراهية يقوم مقام النهي والإنكار مع الخوف بالخطاب به. ولما ل يكن ترك الإنكار ينقل اسم الدار لما فرقناه في ذلك بين الأفعال والنحل جاز أن يقيم ١ ٥في دار لا يمكنه إنكار المنكر فيها ورفع الظلم عن نفسه من أهلها .لأن ذلك ليس بإباحة له منه مع ما ذكرنا .ولم نجد في كتاب اله تعالى ولا في سنة نبه ما يمنع من إقامته في هذه الدار على ما وصفنا .وأيضا فإن الأنبياء ما زالوا على وجه الأرض مقيمين بين الكفار الذين يجاهرون ‏ ٣لا أنه] لأنه .اب ج‏ ١أمان] +فيغ ب || إظهار] الإظهار .ا ب ج د إ| لتصوبيها] بتصويها .د ذ‏٦لك] .-ا || - [4ج د‏hide‏ ٥دار] .-ا ج د ||[‏ ٤أو ...الزي] .-ا ج دد ‏ ٧٢القائمة] قائمة .ا ب ج دا ب ج د || لخالفتهم] خالفهم .ا ب ج إ| أو ‏ Lobوبأن .ا ب ج د ‏ ٩التصويب] التصويت .‏ ١ب ج‏ ٨لما...بخروجمم] كيا ندينهم من صلاح إليه بخروجه .أ ب ج د |وإن] او ان ،ج || التكير] التكبر .ا ب ‏ ٠إلا أنه] لأنه .ا ب ج د ‏ ١١مخالفته] مخالفتهم .ا ب ج د || لما] ما .ا ب ج || يكون] يكونوا .ا ‏ ٢مع الخوف] والخوف .‏ ١٤ ١ينقل] بنقل .ا ب || فرقناه] عرفناه .ا د || يقيم] يعمم .‏ ١٦١ ١نجد] يجد .ا ب بشير بن محمد بن محبوب‏٢٨ معاصي اله .وكان لا يتهيأ لهم مع ذلك منعهم عنها بالتسر لهم على الامتناع منها .وكانوا مع ذلك يعلمونهم بما لهم من عتاب ألله في فعلها. ولا يجب اسم الإيمان والكفر للدار بالأظب من أهلها عليها وأكثرهم عدد ‏ claلأن الدار إذا لزها اسم الكفر لزم جميع من بها والحكم بالتتل عليهم إلا من اعتصم بذمة منهم وبان بالزي والهيئة فيهم .فإذا أدخل الأقل منهم في حكم الأكثر فهو ظلم لهم من القائل بالأغلب في أسياء الدار وأحكامما. وإذا اجتمع ف الدار الواحدة نحلة الإسلام ونحلة ضلال ممتنع مقام إحداها إلا بإظهار التصويب ليا والرضاء بهي محكوم على أهلها بالضلال .كيا أنه لا مجتمع في واحد اسمهما ولا حكمهما .لأن الكفر والفسق والضلال يحبط الإيمان ويحرم الشوابس ويستحق الذم ممن كان ذلك فيه .فإن خرج عنها أحد الصنفين لم يزل ذلك اسمها وحكمها لزوالهم عنها مع إمكانهم الرجعة إليهاء وإظهار مقالتهم فيها .وإذا أمكن المقيم في هذه الدار أن لا يظهر الرضاء والتصديق بشيء من مذاهب أهلها لم يجب لها أحد الاسمين ولا أحد الحكمين ،ولا يجب بزوال أهل الإسلام عنها زوال اسمها ،ولا بموت إماما يجب أن ينقل عنها ،لماكان بين ظهراني [أهل] الإسلام من الهدي والإيمان۔ والثه أعلم بالعدل في ذلك وفي غيره ،وهو أرحم ١٥الراحمين وصلى النه على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع المرسلين وسلم الله عليهم تسلها. ‏ ٤لزما] الزمنهاء ا‏ ١مع"] ‏ [he | celeعلها ،ا ب ج || بالقسر] بالنصر .ا ب ج د ‏ ٧الواحدة] الواحد .ا‏ ٥ظلم [ ظالم \ .ب ج د || القائل] القابل .ب د؛ القاتل .جوبان] -ب ‏ ٩والضلال] +لا .ا| إحداها] أحدهاء ا ب ج د‏ [aeمنع .‏ ١ب جب ج > | ‏ ٠الصنفين] الصفتبن .ا || اسمها وحكها] اسمهما ولا حكماء ا ب ج د || اسمها...لزوالهم] اسمها ‏ ١٦يجب ١١المقيم] القيم .ا || أن] .-دولا حكمها لزوالهها .ا ب ج د || إمكانهم] امكانة .‏١ ‏ ١٣ينقل] ينكسر .ج؛ ينكر .ا ب د || لما] ماء دبزوال] يوجب زوال .ا؛ يجب زوال .ب ‏١٥١دنا] .-ج دسي‏ ٤ظهراني] ظهران .ا ب هذا كتاب المحاربة رحمهم النهلابي المنذر بشبر بن محرر بن حبوب الحمد لنه شكرا له داما .وسبحان النه تمجيدا له باقيا إلى غير غاية ولا مدى ،وأشهد موقنا أنه الذه لا إله إلا هوس توحيدا له بأنه لم يزل إلها واحدا فردا قادرآ على الأشيا كلها من غير انتهاء متى يذكر الكل إلى غير غاية لها .‏ Shyإثبات معاني الموجود منها فيه ،ولا إشارة إليها بشيء من أوصافه التي يستحقها .سوى أنها مقدورات ومعلومات لله لم يزل قادر عليها وعالا بها على ما هي به .ما يوجده أو ما قد أوجده ،وما لا يوجده أن لو أوجده كيف يقع في إيجاده إياه منها[ .بلا] تغيير له في إيجادها .ولا حدوث علم له بها أنه قد أوجدها ،لأن المعلوم له أنه قد أوجده هو المعلوم له قبل أن يوجده ،فليس تغاي معلومه وإخراجه إلى الوجود عن عدمه ‏٠ بموجب تغاير العلم به .فسبحان النه الدال بالموجودات على ذلك من صفته في تشكلها أنه أوجدها وحكيم 3 644دلالة على‏isoوحدودها وماوتضادها وأعدادها ومعدودها إيجادها .وغني عنها في اختلافها وتوافقها وتأليفها وتفريقها وجواهرها وأعراضها وكياناتها وكلياتها ‏ doll,شاهدة بأنه البريء عن معانيها وكل ما يحدث فيها ،والمتعال من درك نواظرها ١ ٥ وممائلة أعراضها وجواهرها ،وأن توهه بهيئة القلوب بحدوث خواطرها ونتالج فكرها .فسبحان المتولي لإنشائها وتدبيرها صنعة محكمة .وحكمة بالعدل فيها بالغة .وأشهد أن محمدا عبد الله ‏ ٦فيه] فيها ،ا ب ج د‏ ٥من] في .ا ب ج د‏ ٤أنه] أن،ا ‏ ٣رحهم ‏ ail dn, [ailعليهيا ،ا د ٩تغيير] تعبيرش ج‏ ٨أو ما] وما ،ج || أوجده“] وجده .ا || إيجاده] اتخاذه ،‏١‏ ٧أنها] انهاء ا ب إ| إيجادها] اتخاذها 4 .د || حدوث] بجدوث٥‏ ا ب ج د إ| لأن] لأنه .‏ || ١أنهث] لأنه .ا ‏ ١٢تسقى] سمي .ب٠‏ ج‏ ٠فليس] له جائز .ج | تغايز] لتغاير .ا ب ج د | عن] عند .ا .ج ‏ ٣إيجادها] اتخاذها .ا || وكياناتها] كناياتها .ا ب ج د ‏ ١٤وأبعاضها] وابعضهاف ب || عن] من. ١١ببهيئة] بهية .ب ‏ ١٦١لإنشائها] لاسبا .ب || محكمة] لحكمه .اج اا ‏se [One بشير بن محمد بن محبوب5 ورسوله بعام الصدق وبرهان الحق وشريعة العدل ووظائف الفضلچ وأنه قد بلغ ما أرسله به .صلى النه عليه صلاة بالغة في التفضيل له بها إلى البهاء الأعظمم والمجد الأجل الأكرمى من جتاته ومواهب عطائه 3إنه واسع لما يشاء. وبعد .فهذا بيان في حدوث العالم وأجزائه بتعاور الحوادث له ولها فيه ،واحتاله وأجزائه لها .ووجوده بها غير منفكة منه وغير منف منها هو وأجزاؤه ،وأجزاؤه توجد بهاء وتفرقها مرة وتجمعها أخرى ،فالحال يضمها والوقت يجري عليها .والأماكن محلها ومنتهى لها ،تجاورآ فيها بأعراضها وعلى غير تداخل منها وفيهاء فإذا ارتفغ التأليف عنها ثبت الجزء الذي [لا] يتجرأ منها وسقط العدد منه والعرضان المتضاتان عنه .لأنها يتنافيان الكون فيه لشغل أحدها به ولا فصل فيه عنه .ولا يقوم في وهم ولا في عقل أن يكون المدخول فيه داخلا في الداخل فيه. فدلالة حدث الجز احتاله أن يزاد إليه مثله إذ يتجتم بحدوث الأقدار الثلاثة له ،والثه عالم بعدد أجزاء الحلق كلها .وقادر على تفريق ما جمع منها حتى لا يقى اجتاع فيها ،وكذلك [على] جمع متفرقها .وفي ذلك إثبات للجزء الذي لا يتجزأ منها ،وصتة النهاية فيها ومن كل ‏lye loseطرف منها منتهى 0وما يلاقى الأجسام من نواحيها وجماتها من أته شئت ابتدأت وإلى أيه شئت انتهيت به أمدا إليه فيهاء وأيه أتقت في وهمك قام محدوداش وأيه صورت في ١ ٥خلدك تصور بهيئة عيانك له مشاهدا منها .وأيضا فيها ظهر للعيان من تداهي الجسم من وجوهه الستة إلى الجهات المتناهية إليها من الهواء أعدادها ما يصح به تناهي عدد أجزائه لاستحالة إحاطة الهواء بما لا نهاية به .لأن ما لا نهاية له لا يتوهم له نهاية من جمة .كم ما أدركنا من نهاية الخلق الملاقية لنا حكم ما غاب عتا من الخلق في النهاية به والتجزئة .وإن ‏ ٦يضمها] 9توجد] هو .ب ج || مرة] +له .ب‏ [a I Ved Spry [day Iأبلغ .ب يضمنها .ا | ومتهى] ومتهية .آ ب ‏ ٧بأعراضها] ‏ e Soba [SL8 |] eeا ب ج | التأليف] ١٠فدلالة] بدلالة .ج || ‏+ [ate‏ ٩فصل] فضل .ج | يقوم...وهم] هم فهم .‏١‏ CSSاء ج ‏ ١١الخلق] الخلائق .‏ ١د|| يتجتم] تحسم .‏ ١إ| ‏ «del [fleا]| cool [31‏cadteg th cys ‏ ٢جمع] جميع .ا | للجزء] الجزه؛ ١‏ ١٢من'] في .ا | ‏ healsنواحيها .ب ‏ ١٤اتتهيت] ‏ [Ata |] > «Pagal °C ‘pteؤ ج || للعيان] ٥تصور]‏aانتهت .اب ج د || فها] بالعيان .ج |] منة] في ١٨‏ ١٧٦إلى] .-ج ‏ ١٧لاستطلة] لاستحيله .ج | له"] وله .ا ‏٣١كتاب المحاربة العدد يبتدئ من حت النهاية فيه من واحد إلى ما بعده من ‏ sO Sy celaللعدد أول يبتدئ بهكان له آخر إليه ينتهي ،فالحدوث بارز الصفحة .مكشوف القناع من كل جمة. والحمد لثه على ما وقق له. وبعد .فهذا بيان في إثبات علم الصدق لرسل ‏ ope [hd] adilلطائف السحر ودقائق الفكر ومنتهى الخديعة ومبلغ الحيلة .إن توليدات الأعيان متفقة .ما انقسم منها وفضل عنها قائم ‏ «lyوإن كانت النفوس مختلفة المدركات في دواركها .فإن ذلك بالمعاني القائمة في غرائزها وعلى شأن جواهرها .وهذا كافي عيا يعارض به في مبلغ مثلها بشهادة العيان على ذلك في ظواهرها وإدراك مشاعرها .فلو كان في قوى الحيوانية وقدرها إذا بلغت غاية الكمال فيها إنشاء عين أحد من الأعيان كلها بها لكان ذلك جائز في مقدار ما معها حتى نشأ من الأعيان بمقدارها. ولجاز أن تتوهم بمقدار قوى توهمهاكيفية إنشاء شيء منها ،ولساغ الشك لها إذا أوردته على ‏٠ أنفسها في القدرة عليه والحيلة فيه حتى تحدث أنفسها بوجود السبيل إليه والرؤية في محاولته نحو ما يكون منها فيا قد سبق بعضها بعضا إليه من ضروب الصنع التي في غرائزها ومن جني ما يخرج بقدرها ،فلا استحال ذلك فيا قدمنا في طبائع الحيوانية صح بذلك علم الرسالة وبرهان النبوة .والنه متفرد بإعطاء هذا العلم .ولا يجوز أن يعطيه إلا صادقا فيا يدعو به ١ ٥‏ asiودعاء إلى المعصية له .فالثه متعال عن‏ cadلأن إعطاءه من يكذب به عليه فساد ف هذه الصفة وكل صفة خسيسة .وهو العزيز الحكيم. ‏ saryفإن مشاهدي أعلام الرسالة لمحمد صلى النه عليه وسلم مع صحة فطرتهم ومناصحتهم لأنفسهم في استيضاح برهانها واستنارة دلالتها لم يمتنعوا من تصديقها واعتقادها والشهادة بها. وأما من لم يشاهدها فإن الخبر يقوم له عنها مقام مشاهدتها في الاستدلال بهاء فالعلم بالخبر الصادق ضربان ،اكتسابا له واضطرارا إليه .فالاضطرار منه إلى صدقه ما إذا أورد السامع له ‏٠ ‏ || Tostفالحدوث] في الحدوث.‏ gtب؛ ٢آخر] اجزاء۔ ‏ || ١ينتبي]‏ ١للعدد] المعدود .‏١ ‏ ٥متنقة] المتفقة .ا ب | قائم بها] له عنها .‏١ا ‏ ٤فهنا] هناء ا ب ج د | إثبات] إثباته .ا ب ٨وإدراك] ودراك .ا‏ ٢شأن] بيان .ج ||كاب]كان١.‏ || مبلغ] ‏١-‏ ٦دواركها] ادركات .ج ‏ ٢ضروب] || Vesey GE,كيفية] +ماء ح‏Ys‏ ٩نشأ] تشاجر .ا بب ج د ‏ ١١أعلام] لاعلام .ا‏ ١٦١الصفة] الصفات .ب VEصادقا].-ا‏thar ٢٠اكتسابا] باكتساب .‏ || ١ما] .-ا‏ ٨واعتقادها] واعتقاده .‏١ بشير بن محمد بن محبوب‏YY الش فيه على قلبه لم يرد له ولم يسع له في عله عنده ،نحو أخبار المدن عندنا وتقدم الدنيا لنا وكونها قبلنا .ومن ذلك علمنا بالبي صلى النه عليه وسلم وأصحابه وما جاء به الجميع مخبرين به وناقلين لكهالقرآن ونحوه ،لأن ذلك يقوم به في العلم مقام الشاهد له 0ولما صح علم المشاهدة اضطرارآكان ذلك مثله .وليس جحد الشمنية لعام الأخبار بمزيل الاضطرار إلى العلم بها .كيا لم يكن ذلك في المشاهدات بجحد السوفسطانية لها .أما امكتساب هما نقله البعض الذين لا يجوز تواطؤهم عليه .ثم لا يقع تصديق الجميع لهم فيه ورضاهم جميعا به .فهذا باكتساب يعلم صدقه. ولما بعث اله محمدا رسولا له وداعيا إليه أبانه بالآيات النيرة .والأعلام الظاهرة .والدلائل البينة القاهرة .فلما اتصلت دعوته وقامت حجته وظهرت أعلامه وحكمته قطع النه بها عذر من شاهده أو غاب عنه في أنه الصادق في دعوته .وأن حقا ما جاءهم عن النه به ،ش إنه قام بضع عشرة حبة بمكة يدعو إلى توحيد الله 0وعهده في وعيده به ووعده سرا ثلاث سنين، ‏ mail La Lite,المقال وأحسن البيان ،مع الزجر الجميل والقول السديد بالمواعظ الشافية والحكمة البالغة .يجادلهم بالحسنى ويصبر منهم على ‏ cdفليا غمرهم بالحجاج والبرهان .وقهرهم بآيات القرآن ،قال الكافرون منهم لما دعاهم إليه :لآ تنمغوا لهدا ‏SUA والقؤا فيه لعلكم تفلثونم٠‏ فأمره الله عند ذلك النبي صلى النه عليه وسلم ومن معه من١ ٥ المؤمنين بهجرة دارهم والخروج إلى إخوانهم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وفرض عليهم الجهاد في سبيله بأموالهم وأنفسهم :فليا هاجر رسول النه صلى النه عليه وسلم ومن معه كان أول ما أوحى إليه من ذكر القتال أن أذن للذين يقاتنون بأتم طلموا ه ثم قال وقاتلوا في ‏ Right spall it Jusولا تنتدوأپ ‏ Leعن قتال من لم يقاتلهم .ثم أمرهم بقتال من اا.ن في هذا]‏ | cf PY ٦١فه ٤اضطرارا] اضطراري ا ب‏٢لنا] ‏١.-‏ ١قلبه] ملته .ب ‏ ١٦الزجر]‏ ١١عشرة] عشر .ا ب ج د‏ ٠وأن] وانه .ا |ع|ن...به] به عن النه .اب ج د ‏ «ples ad [ad Pleo VEج‏ ١٣بالحجاج] بالحجج .ب ج دالجهر .ب ج؛ الهجر .د ‏ ablب 3 Wسبيله] سبيلsole‏ ٦بهجرة] مجرة .ا | إخوانهم] .-‏wen | ١ ‏ ٤‏...٥١ال تفلنون] ‏ ٤١فصلت ‏ ١٨١ ٢٦أذن...ظلموا] ‏ ٢٦٢الحج ‏ | ٣٩‏...٩١أولتاقو تمتئوأ] ‏ ٢البقرة ‏١٩٠ ‏ryكتاب المحاربة ليهم منهم :ولدوا فيكم غلة ثنمهاهم عن ذلك عند المسجد الحرام حتى يتاتلوهم فيه. ونهى عن ذلك في الشهر الحرام بقوله فل قتالكفيبهيزه .أي من الذنوب. وإنه لما اتصلت بأقطار الأرض وآفاق البلاد الدعوة .وقامت فيها الحجة .أمر النه نبته بقتال المشركين كاقة ‏ spell seإليهم من عهدهم للأوقات الكتاينوا وعدوه فيها الاستجابة <4بعد النظر منهم وإيذانه بحرب تكون بينهم ،فبرئ إليهم صلى النه عليه وسلم بعد مضي أجلهم الذي عقدته ذمته لهم .وأنزل النه في ذلك [أول] سورة براءة وهو قوله «(فييخوا في الأزض أزتعة أشهر نادى بها علي بن أبي طالب في الموسم سنة تسع بأمر رسول النه صلى الله عليه وسلم عشرين من ذي الحجة إلى عشرين من ربيع الآخر ،فتلك أربعة أشهر كوامل اجلا للمشركين حيث شاءوا مانلأرض إعنارآ إليهم وإنذار لهم ببلوغ مأمنهم ،وبراءة منهم lis,بالحرب بعدها إليهم إن لم يؤمنوا بالثه ورسوله ويذعنوا لحكمه .إلا من‌كانله عهد إلى٠ ‎ أكثر منها بقوله طا " ين عاهدئم من المشركين ثم لم ‏Vist Sik 1 jalls Jy tt Sats ‏JS‏ Piet wal i,tإل ‏ ‘eMإن النه يحث المتقين 4فإذا انسلخ الأشهر الحرم ‏ Painaوافغذواأ لهم كل مزضد 4فعم المشركين بهذهالمشركين حيث وجدئموم وحدوهم eaالكوأ االشلصلة واا زك :فحلوأ ت 4وتل ‏Sp‏} ofتبوأ الآية ..م قال ن ١ ٥ ‏ Xeاغتذوا ‏ acleبذل ما plasفمن اعتدى:77‏nil aloبالشهر‏7 خيانةوإما تافت من قوموقالفاعتدوا عليه بنقضنقض عهدهمن‏ 4 Keيقولاعتى على الوفاءيقول :ارن اطلع على غدر منهم نبذ الحرب المهم وما كانوا de raسواء .4‏ils فت ة ويكونقاتلهم حىلا 5أتم إليهم عهدهم إلى متتهم ،وقال في المشركين كافة ‏ ٩أجلا] أخلى۔ ا || ببلوغ] بلوغ .ا ٨عشرينة] عشر .ج ٥النظر] التطهر .‏١‏ ٣فيها] بهم .‏١ ‏ ١٦٩وقال] فقال؛ ا‏ ١١فيا]لى؛١‏ ١٠ونبنآ] ويدا .ج || لحكمه] بالحكمة .بب ج د ٩ [Aids Iالتوبة ٢ ١٦٢ ‎فق.ل..پيآ] ٢ ‎البقرة...١٧ ٦١ ٢١٧ ‎اوخيىيق ‎أشهر]٩ ‎ التوبة...٨ ٧ ٢ ‎ىدان ‎الآخر] انظر ذلك في تفسير الطبري .٨٠ /٦٠ ‎وابن كثير١٢١٤-١٢٢٣ /٦ ‎: ...٢١ ٢أولئفاف ‎مزضد] ٩ ‎التوبة ٩ [eS VO VE ٥-٤ ‎التوبة...٧١ ١٦١ ٦ ‎زهشلا‎ Y [Seالبقرة ١٧ ١٩٤ ‎وإما ١٨ ‎...سواء] ٩ ‎التوبة‎ ١١ ٥٨ ‎وقاتلوهمSW A [4 ١,٣٤... ٩ بشير بن محمد بن محبوب‏٢٤ الذينكلة ‏ {iثم استثنى في أهل الكتاب فتال ( ‏ Y salt i,b6ئؤمئون بالته ولأ اليوم الآخر ولأ ‏ sxما >( ¡ الله وسوله ول ‏ js i? Sshمن اله 3‏ 183 Islحتى يغظوأ الجزية غن يد وم ضاغرون 4فإن أعطوها حتنوا دماءهم وأموالهم بها .فأما المرتدون عن الإسلام فلن يقبل منهم إلا الرجوع إليه أو قتلهم. فهؤلاء الأصناف ثلاثة :عبدة الأوثان والنيران" وكفرة أهل الكتاب والمرتتون عن 1 بجدود النه القى ضربها فيهمالإسلام .اسم المشركين لهم لازم .وحكم الحرب لهوماجب وشروطه التي كنها على مجاهدتهم .قال النه في فرض الجهاد على المسلمين مع ما قدمنا من ‏ aiعلى أنه ليسذكر أوامره :كيب ‏ Seal Seهه ر :لك وأجمعت العلياء بالسنة بفرض على امرأة ولا عبد ولا علل من لم يلغ الحلم ولا من لا مال له .وقال ‏JE Gall الصعقاء ولآ غل لمى ولآ على الذينلآ يجون ما ينفقون حرج » وقال « إنما السبيل V5 aoe‏ Jeالدين يستأذنون وهم أغنياء وقال ‏Je 5 ts PN de ald ‏ 4 Coوالثابت عن رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ ahرد في بعض غزواته‏ Jeالتريض انبن أريع عشرة سنة ،وأجاز ا بن خمس عشرة سنة .وفعل ذلك بعبد النه بن عمر رده يوم أحد وأجازه يوم الخندق » .وفي غزوة المشرك ماعلمسلمين أنالني صلى اله عليه وسلم غزا سهود بني قينقاع وشهد معه صفوان بنأمية حنين بعد الفتح .وهو مشرك .وح! النه في وقعة بدر بقتال المؤمنين عشرة أمثالهم من المشركين بقوله لإن يكن منكم عشرون ضابزونيغلئوأ ‏ ٦لازم] .-ا ‏ ٢١‏...٨نم أوامره] ذكره أوامر به .ب د ‏ ٨وأجمعت] واجتمعت .‏ || ١العلاء] الأمة .ب || أنه] ان .ج ‏ ٩ولاعلى] وعلى،ا ‏ ١٣سنة"] ،-ج || سنة] ،-ج || عمر] +انه. ‏ ١٦١بقتال] لقتال .ا‏ ١٤وسلم].-اج ‏ ٣... ١ضاغزون] ‏ ٩التوبة ‏٨ ٦٩كيب...لكم] ٢البقرة ‏ ٩ ٢١٦ليي ...‏ ١٠حرجج] ‏ ٩التوبة ١٢‏...٤١هتأ ١١لن ...‏ ١٢حرجج] ‏ ٢٤النور ‏٦١‏ . ١‏...١١امئإ ١أغنياء] ‏ ٩التوبة ‏٩٢ الحندق] الحديث رواه البخاري فكيتاب الشهادات .باب بلوغ الصبيان وشهادتهم( .ر.)٢٦٦٤‏ في كتاب المغازي (ر)٤٠٩٧‏ من حديث ابن عمر .ومسلم فيكتاب الإمارة .باب بيان سن البلوغ. (ر‏ .١٨٦٨‏٨٢٢).ص ورواه أبو داود فكيتاب الخراج .باب متى يفرض للرجل في المقاتلة. لا ينفسخمن قالباب:البيهقي 3] انظر ما رواهوفي ...‏ ١ ٥مشرك١ ٤(Tir(ر ‏. ٢ ٩ ٥٧ ١٦١‏...٥٣,١نإ مقتنن] ‏ ٨الأنفال ‏٦٥النكاح بينهما بإسلام أحدها (ر ‏(VAVY .١٣٨٤٠ متنه الآية .ثم قال ‏ dey Re Sl Gs SWأن فيكم ضغقا فإن يكن منكم منة صا ‏ Lydمتتن وسن رسول الفه صلى النه عليه وسلم في حرب المشركين مع حكم القرآن أ ‏aلهم كل مرضدهس وأن يجازعلى جريحهميضرب (من كل ‏ oly ef olيقعدوا مولهم ومدبرهم ،غم [جعل] أرضهم وديار ميراث للمؤمنين بقوله ؤ ‏ oil R53دارهم وأموالهم وأما الحكم في الأسارى منهم فإن رسول النه صلى النه عليه وسلم قد قتل ومن ‏ asks sob,اله في الفداء .غأمباحه ‏ cat aitفقال النه «(إقإذا لقيم الزين كقروا فضرب ‏ sshفإما ‏ Lil, a6 beفداء 4والإشخان وضع الجربالزقاب حتى إذا تتوهم 58.51 أوزارها ،فقال قوم :يتخير الأئمة فيهم .وقال آخرون :لا حكم فيهم اليوم إلا الإسلام أو القتل لهم .وأن آية المن والفداء منسوخة بقوله «افئلوأ المشركين ‏Ds Val, CP S355 bes اليوم فيهم .وقال النه لرسوله وإن أح من المشركين اشتجازة فأجزة حى تشمع كلا ‏٠ اله 4يقول :أمم عليه الحجة وأفهمه إياها .فإن لم يقبل خجل سبيله إلى بلوغ مأمنه ،فإن ظفرت بعد ذلك به حل لك دمه. ‏٨يتخير] يخير.ا‏٦١النه“] .-بم‏٥نهم] .-ا || قتل] قبل .ا ب‏ ٣يجاز] يجار .ا ب آخرون] +‏٩ legeبقوله] لقوله .ا ب ||وأنه] انة ا [| لا خيار] الاجبار ١.‏ ١١يقول] بقوله. \ علهم|| عليه] دا ب ج ...٥ ٤مكنزؤأو ‎وأموالم]YY ‎ ١الآن ٢ ‎...متتني] ٨ ‎الأنفال ٣ ٦٦ ‎منهم...بتان] ٨ ‎الأنفال١١ ‎ ١٠١وإن‎... ٩افئلوأ...جدئموهم] ٩ ‎التوبة٥ ‎ ٦فإذا ٧ ‎...فتاء] ٤١ ‎ممد٤ ‎الأحزاب٢٧ ‎ ١الته] ٩ ‎التوبة٦ ‎ بشير بن محمد بن محبوب٣٦ 3التأويل من السنة الفلول «‏”utعنوإلأ بعد دعوة“0«لا حرباله صل النه عليه وسلم أنوسن رسول دخلومنورسل أهل الحرب‏٠ والصبيان»الفاني والنساء ‏ Jsالشيخ‏ ٠و«عن و«المثلة» ‏clydeمنهم إلى المسلمين بأمان ما ل ينقض الرسول منهم ومن لا عندهم عه 3د الأمان له وسن رسول النه صلى النه عليه وسلم أنه «يجيز على المسلمين أدنا م » .وعلى المسلمين إجازة ذلك من حزهم وعبدهم وذكرهم وأنثاهم .ولا صلح بين المسلمين وأهل الحرب بالموادعة من ير إذعان منهم هم بالصفر والنلة والاستسلام لمكم ا له بالجزية وهم صغرة إلا مع الخوف الشديد من المسلمين أن ميلا عليهم بكثرة يخافون منها على أهل الإسلام دائرة .وقال ا له تعالى فولا تهئوا ‏ ly ef suede ATof SEM Bly IF Vyوقع بينهم عهد وصلح فعلى ‏ ٩تعالى] .-بح‏٦رهم] حرم .ا || وأنثاهم] ابنهم .ب؛ إناتهم .د‏ ٥يجيز] يسعى .اب ‏ ٢لآ...دعوة] أخرجه الربيع (ر،٢٩٢‏ ٠٠/٢؟)٢‏ | ونهى ...الغلولي] أخرجه الربيع بمعناه في باب ‏( )٥٠في الوعيد والأموال( .ر .٦٩٤‏ ،)١٧٨ /٢من طربق عبادة .ورواه بألفاظ مختلفة .وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير .باب الغلول( ،ر‏ .٢٣٠٧٢‏)٨٨٩٥ص من طربق أبي هريرة .وأحمد ‏٢٢٣٧/٥والبزار والطبراني عن العرباض بن سارية .باب ما جاء في الغلول .انظر :مجمع الزوائد: ‏ ٣والمثلة] حديث النهى عن المثلة أخرجه البخاري فيكتاب المظالم" باب النهي بغير إذن صاحبه (ر‏ .٢٤٧٦‏)٢٦د وفيكتاب الذبائح والصيد (ر.٥٥١٦‏ ا)٩٨٠‏ من طريق عبد النه بن يزيد. ‏ (VVمن طريق أنس [وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود .باب ما جاء في المحاربة( :ر.٤٣٦٨ وعن...والصبيان] أخرج الربيع عن ابن عباس .فما جما عن قئل الزاي والتاء ‏)VAN ‏ /) ٢وأخرجه البخاري فيكتاب الجهاد .باب قتل النساء والصبيان ،عن ابن عمر( .ر ‏٥٣٠١٥ ‏ (OVY 0ومسلم فكيتاب الجهاد والسير .باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحربي (ر،١٧٤٤‏ ‏) VUES‏)٥٩ب عن أنسص.)٢٢٣‏ وأبو داود فيكتاب الجهاد .باب في دعاء المشركين، ‏ ٥يجيز ...أدناهم] أخرج الربيع مثله في باب ‏( )٤٥الديات والعقل4 .من طربق ابعنباسس (ر،٦٦٤‏ ‏ /) ٢وأخرجه الحكم فكيتاب قسم الفيء .باب يجير على أمتى أدناهم .عأنبي هريرة. (ر.٢٦٧١‏ د.)٨١‏ وابنماجه قيكتاب ‏ lllباب المسلمون تتكافأ دماؤهم .عن عمرو بن شعيب (ر‏ .٢٦٨٥‏٢٦).ب وأحمد في مسند المكثرين .بلنظه من حديث طويل عن عمرو بن شعيب ‏ ٩ولا" ...مؤمنين] ‏ ٢آل عمران‏١٣٩ر٢٠١٢ ‏YYكتاب المحاربة المسلمين الوفاء به ،كان إلى مدة أو غير مدة .فليس لأحد من المسلمين الزيادة عليهم فوق ما جرى عليه صلحهم ،ولا صلح ماكان فيه إظهار شي من دعوة الكفر وتشريفه في دار الإسلام وإن عدا آهل الكفر في دار الإسلام بعدوان كان ذلك نقضا منهم لعهدهم ورجعت به الحرب علهم. موارثة‏ 6 oAولاولا مناكحةعليهم < جزيةولاعليهم < سباءلا العربمنأهل \ لأوثا ن ح منهم .ولا تؤكل ذبائحهم ،ولا يقرون على دينهم ،وليس [لهم] إلا الإسلام أو ضرب أعناقهم. وأحل النه من أهل الكتاب آكل ذبانحهم ،ونكاح المحصنات من نسائهم .وحرم ذلك من المجوس وألحقهم بحكمهم في قبض الجزية منهم بسنة عن رسول النه صلى الته عليه وسلم فيهم ‏ Psiبها على دينهم 4فإذا جمعت هذه الأصناف من المشركين الحرب للمسلمين فلا توكل reelsولا موارثة ولا مناكحة بين المسلمين وبينهم 4وللمسلمين غنيمة أموالهم وعقارهم وسبي٠ ‎ ‏ coe Gall Gee coalsفإنه لا سباء فيهم بالرواية عن رسول النه صلى النه عليه وسلم أنه مر على هوازن فقال« :لو كان تام على أحد من المعرب سباء لتم على هؤلا» ،ورة سباء حنين وكانت آخر غزوات السباء ،وروي عن عمر بن الخطاب رحمه الله وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري وغيرهم أنه «لآ رقى على عرب .والمعنى فيه ١ ٥من السباء في هذا .والسباء جاز على أهل الكتاب من العرب وعبدة الأوثان من العجم. ‏ ٣بعدوان] يعدوا ان .ا ب.‏ ٢إظهار] ؤ ج || وتشريفه] شريعة .ا ب‏ ١فليس] وليس .ا ب. ‏ [Pep VOغير .ب‏ ١ذراريهم] ديارهم .ا ب‏ ٨عن]من.اب‏ ٦يقون] يقروا .ا ب ج د ...١ ٥مغ ‎نسائهم] أخرجه البيهقي بمعناه في باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية/٩ ‎. ٢وهو مرسل من طربق الحسن بن محمد ١٢ ‎لو ...هؤلاء] رواه البيهقي في باب جريان الرق‎ على الأسير .)٢٢/٩( cdl oly ‎من طريق معاذ بسند ضعيف .ورواه الطبراني بسند ضعيف في‎ باب أسرى العرب عن معاذ .انظر :جمع الزوائد ١٤ .٣٣٢ /٥ ‎:لا ...عربي] رواه البيهقي في باب‎ جريان الرق على (V/A) edad oly el ‎من طربق معاذ بسند ضعيف .انظر :معجم ما‎ استعجم .في الطاء والميم٨٩٥/٢ ‎. بشير بن محمد بن محبوب‏٣٨ وأما المرتتون في دار الحرب حكمهم [حكم أهل الحرب في أنفسهم] وما فيها أممنوالهم وذراريهم الذين ولدوا في حال ‏) WIS cedإذا قامت لهم دار منعوا فيها الرجعة إلى دار الإسلام .أو كانوا مأعهل حرب المسلمين من المشركين .وقال رسول النه صلى اله عليه caoوأجمع المسلمون في تأويل ذلك على أنهم أهل الردة إلىوسام« :ممن ‏ils day Jb, الشرك بعد إيمانهم" وجرت السنة ألا يقتلوا إلا بعد الاستتابةلهم" ولا حرب إلا بعد حجة يدعى بها المحاربون إلى ترك ما يحاربون عليه ما لم تكن البدأة بالقتال منهم .واخثلف في حكم المرتد في دار الإسلام ما لم ينصب حرب عليهم .فقال بعضهم :قتله من الحدود ،ولا يقوم به إلا الأمة العدل فيهم .واختلف أيضا في حكم ردة العبد وجرت السنة في ألا يقبل من المرتدين الأحرار من النساء والرجال إلا الإسلام أو قتلهم بعد الاستتابة همش وحكم ذراري من قتل منهم ممن لم ينصب حربا ولم يدخل إلى أهل الحرب انتظار بلوغهم ثم عرض الإسلام علهم. فإن أبوه ضربت أعناقهم .وأما المحاربون بعد السلم والعهد فالسباء على من ولد من ذرارتهم في نقضهم عهدهم وانفساخ ذمتهم .من العرب كانوا أو من غيرهم .وأما من ولد منهم في حال عهدهم فلا سباء علهم. ‏ ٢أو من] ومن ،ج‏ ٥لهم] .-ا ٤على]۔.ا‏ ١في"] منا ‏ ٤من...قاتثلوه] رواه البخاري فكيتاب الجهاد والسير .باب لا يعذب بعذاب النه ،عن ابن عباس (ر.٣٠١٧‏ ص.٥٢٧٢‏ ر.)٦٩٢٤‏ والام ‏( 0٦٩٤ /٤‏٩٤٣٦).ر والترمذي فيكتاب الحدود باب جاء 3المرتد" من طريق ابن عباس وقال :حديث صحيح حسن (ر‏ .١٤٥٨‏٦٩٥).ب والدارقطني وابن الجارود والبيهقي وغيرهم | واجمع٥...‏ لهم] وهو ما روي عن عمر وعثمان وجمهور الصحابة ولم يخالف احد منهم .وهو قول مالك وأبي حنيفة .والجمهور إلا الظاهرية الشافي وطاووس في أحد ‏ sl Llتفسير القرطبي :‏ .٤٧/٣معاني الآثار للطحاوي :‏ ٥ ٢١٠/٣‏...٦الو منهم] وهنا القول روي عن عمر وعثمان وجمهور الصحابة ولم يخالف أحد منهم" وهو قول مالك وأبي حنيفة والجمهور إلآ الظاهرية والشافعي وطاووس في أحد قولها .انظر :تفسير القرطبي :‏ .٤٧/٢معاني الآثار للطحاوي :‏ ٨ ٢١٠/٢وجرت ‏ ٩...لهم] تفصيل ذلك في نيل الأوطار للشوكاني فكيتاب حد شارب الفر .باب قتل من صرح بسب التج صلى الثه عليه وسلم :‏٧٢٧٩/ ٤ ‏٩كتاب المحاربة باب القول في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إنه عام على ‏ Clb coupeواجب إنكاره .والأمر بالمعروف فرض فيا فرض الئه فعله، ونفل فيا ‏ gil Sgiall d¥n caled Jaأعظم نفع ذوبها بها ،وقطع ‏ Lorne Pdeوأيضا شهادة آيات الكتاب الحكيم في بيانها .وسنة الرسول صلى اله عليه وسلم في برهانها ،وإجماع الأمة في إيمانها .فهن العقول أنه لما وجب أن يأمر النه تبارك وتعالى بما حسن فيها من معرفته بأسياء توحيده وصفات تمجيده ،وينهى عيا قبح فيها من الجهل به وشتمنه وتكذيب رسله وكفران نعمته وظلم عباده والسعي بالفساد في أرضه ،وجب على كاملي العقول بها فعل ما حسن من ‏ eld ISوترك ما ذكرنا قبحه بها .وماكان ذلك كذلك وجب الأمر به فرضا لازما .ولو لم يجب ذلك في حجة عقولهم لكان مباحا هم .ودل الدليل على وجوب ذلك منهم. تعالى النه عن إيا حةذلك فيهم مع عدم العجز عنه لهم" ووجود السبيل إليه منهم .فصح بذلك ‏٠ وجوب الأمر والنهي في عقولهم لما وجب فيها فعل المعروف وتاركلمنكر منهم ،ولو لم يجب ذلك لخرج فعل المعروف وترك المنكر منأن يكون واجبا .إذكان زوال الأمر والنبي عنهيا يوجب لباحتهيا. ‏ipفأما الدليل على لزوم ذلك وفرضه مكنتاب النه وسنة رسوله ،فإنالنه يقول ١ ٥ ‏¡ areaذلك بما عضوا وكائوأ يغتذون.الذين كقزوا من تبي إسرائيل ‏ lid Jeاؤة وعيسى كائوأ لا ‏ vad kes Se og Slsماككائوأ يفعلون 4وقال أيضا فلما شوا ما ذكروا به ‏ waiالي ‏ oteعن الشوء وأخذنا الذ يطنلموأ بعذاب بئيس بماكائوأ يفسمون 4فدل بالآية الأولى على وجوب اللعنة بترك النهي عن المنكر وأنه ‏Ast) AW 35 cdnarey cluccl وجوب النجاة من عذاب النه بالنهي ‏ caseفلو لم يكن فرضا لما استحقوا النجاة به ،لأنالنفل ‏ ٥حسن] أحسن .ب‏ ٤شهادة] .-ب || بيانها] ثباتها .ب ج ٣نفع] يقع .ا ب‏le [gal ‏ | aoووجود] وجوبس ج د‏ ١٠فهم]‏ ٨الأمر به] به الأمر .ح‏ ٦فيها] عنها .ابح ‏ ١١استحتقوا] استحق .ج || ‏[ Jet ١٣يوجب] بوجوب .ا‏ ١٢إذ] إذا .‏١إليه] اليد .ا النقل ،‏ ١ب ٤لين ١٦ ‎...يفعلوق] ٦ ‎المائدة...٧١ ١٦ ٧٩-٧٨ ‎املف ‎يفشمون] ٢ ‎الأعراف١٣٥ ‎ بشير بن محمد بن محبوب‏ts مانلأعبال إنما ينال بها من الله الزيادة في ثوابه .وقال «ولنكن منكم أمة يذغون إلى الحب ؤنأمزون بالفمزوف وينهتؤن عن المنكر أليك 7الففلحون 4فا أمرهم أيضا به وستمامم مفلحين بفعله .وقال «من ‏ Jalالكتاب أمة قاننةيثلون آيات الته آتا الليل وأم يجدون. مونن باله والم الآخر ويأمرونبالتعزوف ‏ S385عن المنكر ويتارمون في الحيرات ‏ shah sp iوقال ايضا لول نائم الزانيون والأخباز غن قؤليم الإئم وآكلوم ‏ WE nS C5نضتغون 4وقال > 52حبرأمة أخرجث للتاس تأمزون بالتعزوف وتنؤن عن المنكر 4فدل أن ذلك من أفضل الطاعات ‏ cay Aol ps IGS! aSوماكان من الأفضل من طاعته فواجب فرضه على عباده ،وقال ‏ Lalوتعاونوا على البر والتشوى ولأ تعاوئوأ عل الغ والفذوان 4وقال ط فقاتلوا الي تجفي حتى تفي إلى أمر الله » فكان هذا أمرا منه لازما للمأمور به .فكل هذا دليل على الفرض بمذاكرنا في الكتاب المبين. وأما ماكان في ذلك من ستةالرسول الأمين أن الأمة مجمعة على أنه صلى النه عليه وسلم أمر بالزمان بالله .ونهى عن الشرك به .وحارب هو وأصحابه على ذلك الراين له عليه مع أمره في الجملة بالصلاح .ونهيه عن الفساد ،والأمر للناس بذلك في دار الإسلام .4وألا يدعوا منكرا فيها ظاهرا إلا أنكروه ،مع ما في ذلك من الروايات المجمع على قبولها عنه .منها أنه قال ١ ٥صل النه عليه وسلم« :لتأمرن بالقعزوف ولتنهون عن المنكر ‏ Sad Iالذ عليكم ‏Ole أخبرهم أنه أفضل ما أمروا به وندبوا إليه من أعمال‏ Oeهم « .وعم يدعو خيار فلا البر بعد إيمانهم .وأنه أفضل الجهاد ،وأن جميع أعمال البر بعد المعرفة باله ورسوله ،وأنن حقأ ‏ ١٣والأمر] والامن ،ا‏ ٠فكل] ركل ،ا ب‏ ٨على عباده] -ث ج‏ ١الأعمال] اعمال .ب [ 7315وأنه .ا د ‏١٧ .-ب‏ ١ ٥وسلم]‏ ١٤فيها] بها .حدار] دور 6ح ...٢ ١نكتلو ‎المنلخون] ٢ ‎آل عمران ٣ ١٠٤ ‎من ٥... ‎الصالجين] ٣ ‎آل عمران١١٤-١١٢ ‎ ...٦ ٥آلؤل ‎يضتغون] ٥ ‎المائدة...٧ ٦١ ٦٢ ‎مئنك ‎الفنكر] ٣ ‎آل عمران‎ ٨ ١١٠١ ‎وتعاوئوأ٩... ...٦١ ١١نرمأتل ‎لهم] الحديث أخرجه‎والفذوان] ٥ ‎المائدة ٩ ٢ ‎فقاتلوا ...اللم] ٤٩ ‎الحجرات٩ ‎ كتاب الفتن‎أحمد بلفظ قريب في مسند النصار .عن حذيفة( ‎ر٢٣٧٠١س (Vezوالترمذي في باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (ر٠٦) .٢١٦٩‎ج ‎وقال :حديث حسن من طريق‎ حذيفة بن المان .وأبو داود في كتاب الملاحم .باب الأمر و (.ر .٤٣٣٦د .)٢٣من طريق اين‎ مسعود ‏٤١كتاب المحاربة ما جاء به .ماعلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتنلة في بحر ‏ ghوخقفهم في تركه أن الشديد من عنده .وأجمعت العلياء أن من سنته الأخذ على أيدييعمهم الله اذار السفهاء & ومنع المعتدين من الظلم والاعتداء ،وأن من ترك أن يمنع من ذلك وهو يجد إليه سبيلا حتى عصي النه بالعدوان والظلم لعباده أنه شريك للظالم في ظلمه والمعتدي في عدوانه وظلمه وإثمه .وروي أن أبا بكر الصديق عليه السلام قال في خطبة له خطبها« :يا أما الناس ك تقرأون هذه الآيوةتتأولوتها على غير تأويلها «يا يا الدين آمئوا ‏ al fkل شرم م ‏ 4 peal Sh ho yAوإني شمعث رسول الذه صلى النه عليه وسلم يقول «ما من قوم علوا ‏ solelyومعهم من يقدز أنينكر عليهم فم تفعل إلا أن يوشك أن يعممالله بعتاب ‏ Hot oFوفي ذلك روايات كثيرة عنه صلى اله عليه وسلم يؤكد فيها وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر على أمته. وأيضا من الإجماع إطباق الأمة على أن للأئمة وأمرانهم الدعاء بالعدل لهم أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإنصاف مظلوميهم ‘ والأخذ على أيدي ظالمهم 4ومنع أهل الفساد عن فسادهم وعصيانهم لربهم ،وأن يعاقبوا من ظفروا به منهم على قدر استحقاقهم! وعلى المؤمنين الشد في ذلك على أعضاد أمتهم وأمرائهم والإعانة لهم .وأن يقوموا به معهم على ما ١ ٥أمرهم الله به من الحكم في العاصين له مع الطاعة للأئمة والمناصحة لهم والنفوذ لأمرهم ما لم تعصوا الفه ربهم .ويتركزا حكم النه فيهم إلى حكم أهوائهم .فهنا بيان فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وأن تاركهيا مغعير عجز ولا تقية وأنيكفيه ذلك غيره عاص لله ورسوله يحكم الكتاب والسنة وإجماع ‏ 4 Eyومن العقول التي جعلها اله حجة لهم وأعظم بها المنة. ذلك هتى من النه يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم. ‏ ١٣منهم]۔ .ب‏ ١٢أيدي] يد .اب ج د‏ ٦وتتأولوتها] وتتلونها .ب‏ ٢يعتهم] يعمم ،ا ‏ ١٨وإجاع] أو إجماع .ج || المنة] أمته .ب ج ١١تاركمها] تاركها .ب ج‏ ٤في ذلك] ‏١.- ٢‏...٩ام عمنده] أخرجه الترمذي فيكتاب الفتن .باب ما جاء‏ ٦‏...٧اي اهتديتم] ‏ ٥المائدة ‏١٠٥ في نزول العناب إذا لم يغير المنكر .عن قيس بن أبي حازم( .ر.٢١٦٩٨‏ ج.)٦٠‏ وفكيتاب تفسير القرآن(ر،٣٠٥٧‏ د)٨٧‏ وقال :حديث حسن صحيح .وابن ماجة كاب الفتن" باب الأمر الأمر والنهي.الملاحم © بابفي كتاب AYوأبو داود*S¢(ر ‏٤ ee ٥ المنكر.والنبي عنبالمعروف ر.٤٣٣٨‏ د٧٣‏ بشير بن محمد بن محبوب‏LY غم إنه قد يختلف الإنكار لعلة اختلاف المنكرات وأحوال المنكرين لها في الإمكان لهم. فأما ما يختلف فيه من المنكرات ،فالقتال والتتل للكفار .ونصب الحرب عليهم إلى أن ينزلوا إلى حكم الإسلام فيهم .وكذلك أهل البغي إلى ترك بغيهم .وأما أهل الأحداث فعلى ما تراه الأئمة وأمراؤهم عليهم من حبسهم وتقييدهم وتعزيرهم على قدر الأحداث في عظمها ومبلغ صحتها ومقدار التهمة بها في تأكيدها .وأما الحدود فلا تتجاوز إقامتها على أهلها .وأما الحقوق التي يطالب الناس بها فهو أن يحبس من وجبت عليه منهم إلى أن يخرجوا ما لزحم منها أو يجب لهم عذر فيها .وأما ما يجوز أن يكون صغيرا من معاصيهم فالزجر لهم عنها والوعظ لهم فيها والاستتابة هم منها ،فإن أصروا عليها ومنعوا التوبة منها عوقبوا عليها إلى أن يرجعوا عنها .وأما الإنكار في قدر الإمكان فأقل ذلك الكراهية للمنكر من أهله ،وكذلك المعروف الإرادة له ممن : ليس في الخطاب أكثر من الإعلام الذي يقع به مع الظهور إلا أن يكون معه أنه ‏][ol خاطب بذلك قبل ‏ careفإنه يجب الخاطبة عليه. وبعد هذا .فلجملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقسام ،منها ما يجب على الكاقة مقدار الطاقة .ومنها ما يجب على ‏ alالعدل وأمرائهم دون العامة .ولبس ذلك للعامة دون ١ ٥الأئمة إلا بالموعظة والتخويف لعقاب النه .فأما ماكان على الكافة من ذلك ،أمرتهم الأنمة أم لم تامرهم به .فإغاثة المستغيثين من الظالمين لهم في أنفسهم وحريم وولدانهم واغتصاب أموالهم ‏ BEL,سبلهم حتى يحولوا بينهم وبين المهم .فذلك ما لم يكن على سبيل ما يتحآم الناس فيه إلى سلطانهم" ويتداعون فيه إلى قضاتهم بالدعوى له منهم .فإن لم يستحيلوا به لهم عن وكانت فهم أمة عدل أو أحد من ولاتهم وأمرائهمظلمهم بدون الجهاد لم من الإنكار علهم بحضرتهم رفعوا ذلك إليهم حتى مضوا في ذلك إلهم لأمرهم ،ويلي الأئمة وأمراؤهم عقابهم بما يستحقونه في العدل معهم .فإن لم يكن أحد من الأئمة والأمراء بحضرتهم ولم يمتنعوا لهم عن ظلمهم إلا جهادهم كان ذلك لهم ،فإن امتنعوا بجبرهم إياهم ولم يأمنوا معاودتهم لذلك فيهم كان الاستئناف منهم إلى أن يأمنوا معاودتهم" لا على سبيل العقاب لهم .لأن ذلك إنما اتمن عليه ‏ ١٠ذلك] ٩ممن] فهنس ج ‏ ٢فالزجر] والزجرش ‏١‏ ٦وجبت] وجب.ا‏ ٤الأممة] الأمة .اد ‏ ١٨قضاتهم] فقهائهم .ب ج‏ ١١أمرتهم] +به .‏ |[ ١أم[ أو\ . 3ذلك .‏ | ١ل4ه] .-ب ‏ ٢٣معاودتهم] معاودة .ب‏ ٦١من] منهم! ا ب ج د ‏٢كتاب المحاربة وجائزالني وصفنا يلزم كافة أهل الصلاةالإنكارمنأئمة العدل وأمراؤهم .فهذا ضرب الاستعانة عليه بالسلطان الظالم منهم ،لأنهم جميعا داخلون في الأمر بالقيام به لهم ما لم يجد السبيل إلى منع ذلك بغيره ولم يكن متعارف منه الظلم في ذلك بمثل ما استعان به عليه أو الأمريأمر أحد من السلطان به } لأنه ل يخرجه من عمومأكثر منه .وهذا إنكار واجب وإن به لهم بآيات الكتاب حتة ولا بيان في السنة .فكان واجبا لما ذكرناه من حجج عتولهم فعله. الرعية إنكارهوإنما على‏ Ugo paxبالقيام به .وأمراؤهمأئمة العدل ماوأمافهذا < الموعظة .فهو نحو ما يتحكم الناس فيه إلى سلطانهم ويطالبونه بالدعوى منهم له من بعضهم على بعض حتى يخرجوا مما يلزم بعضهم لنعض بالتأديب والحبس الوثيق .وأيضا ،ما يكون فرض ربهم عليهم وركوب محارمه التي عنها زجرهم التهمة لأهلها بها في مواضع الريب منها .فهنا ‏٠ ونحوه ما على الأئمة وأمرائهم إنكاره عليهم بالعقاب هم عليه بما هو أزجر لهم عنه وأدعى لهم إلى التوبة منهم 4لا لينزجر عنه غيرهم بالزيادة في عقابهم .وأيضا إقامة حدود الله عليهم فمن كانت عليه منهم بحكم النه ،لا ييرئه منها الجهل بحرمة ما واقعه ما لم يخرج من الإقرار الذي به ثبتت له الأحكام إلى الإنكار لها .والكفر بما أنزل الله منها ،لأن أهل الإقرار [ثبتت لهم] ١ ٥ الحقوق به والحدود فيه .ولا يقوم بها إلا أئمة العدل وأمراؤهم. وعليهم إنكاز سائر المنكرات نحو نوح النانحة ،والرة على المصيبة ،والهيط عند النغمة. باني لذلك عن رسول الفه صلى النه عليه وسلم[ .و]نحو أخذ أهل الذمة بما يتركونه من oly ٤أكثر] اكبر || ١ ‎.يأمر] يأمن .ج| ‎ ٣ولم] ما لمؤ ج‎ ٢بالقيام] العام .ا ب‎ ٨على] إلى .ا‎ ٧إلى سلطانهم] .-ب ج | ويطالبونه] ويتطالبونه .ب ج إ| من] ‎في"١ ٣كانت]‎cme lee WW ١أزجر] زجر .ج‎ ٩وصياحم] وزكزاتهم وركؤعهم .ب ج‎ ١٦والهيط] الهيص ٠ا‎ ١١أئمة] الأمة .ج‎ ١٤النه] .-ب ج‎كان .ج || منها] منه .ب ج‎ دب ح ‏ )١٦٤ /٦٢من طريق ابن‏( )٤١في المحرمات (ر.٦٢٣٦‏ ٦وعليهم ...النغمة] أخرجه الربيع :باب غاي .وأخرجه البخاري بمعناه في كتاب التفسير .باب «إذا جاءك المؤمنات ييايعنك( 4ر ‏.٤٨٩٢ ‏)٢٦٩ص بشير بن محمد بن محبوب‏٤٤ الزي والهيئة التي أبانهم المسلمون بها منهم وجرت به السنة فيهم" وكذلك النهي عن زيهم وهيئات أهل السفه والجهل من الخيلاء في مشيهم .وإرخاء الأزر على أقداحم ،والشعور بلا ‏ PLSوتشبهفرق على ظهورهم .والطرر على أقفائهم ووجوههم ،وإطالة شواربهم ،وقص النساء بالرجال والرجال بالنساء مهم 3هيثاتهم ولباسهم وزعم .وما هو قبيح من المسلمين فما بينهم مثل إتيان النساء ،وبيع الأنبذة في أسواقهم وعلى طرقهم .وأيضا حمل السفهاء السلاح في مدنهم ،والفش في سلعهم وصناعاتهم ومكاييلهم وموازينهمس والتطفيف فيها وما جاء عن رسول النه صلى النه عليه وسلم من النهي في بيوعهم وبيع الفصوب وقبضها ،وما فيه الضرر بينهم في أوديتهم وحدود أرضهم وغري نخلهم وشجرهم ومنازلهم ودواتهمس وكل ما فيه الضرر بينهم .قال البي صلى الله عليه وسلم« :لا رر في الإسلام ولآ إضرار“» .وكذلك الأذى لبعضهم بعضا بأقاويلهم وأفاعيلهم .وما يتولد الأذى عنهم مثل رواج الكنف وإشراعها في طرق المسلمين وتغطية جوهاؤ وتوعيث السكك فيها ،وكذلك ما يجلب من المور والخنازير إلى أرض المسلمين وما يحمل من السلاح والكراع والمسليات من أرضهم إلى أهل حربهم من المشركين .فكل ما تراه الأئمة والأمراء صلاحا للمسلمين عامة من منع احتكار ‏ ١٠١عنهم] عنه .ب | الكنف] الكنيف .ب‏ ٣أقفانهم] اقفيانهم .ا ‏ ٢الغصوب] المغصوب ا ‏ ١السكك] المسلك ا ١وكذلك ٦٢ ‎...مشيهم] انظر ما أخرجه الربيع .في تاب )٤٥( ‎في التتابCased lag YS BLA, ‎ من(‎ HS ‎ر .)٢٢ /١ .٢٧٢٥والبخاري فيكتاب اللباس .باب من جر ثوبه من الخيلاءOVAL 5) ‎، ) عن ابن عمر .ومسلم فكيتاب اللباس والزينة .باب تحريم جر الثوب خيلاء( ،ر.٢٠٨٥‎ ٣وإطالة...لحاهم] أخرجه الربيع في باب )٥٤( ‎أدب المؤمن في‎)٤٦٨ص ‎من طربق ابن عمر‎ فبه والشئ .من طربق أبي سعيد وأبي هريرة ‎.ر٦١٨سقط ...٤ || ١٨٣ /٢ .٧١٩هبشتو‎ وزتهم] في التشبه بهم انظر ما أخرجه البخاري فيكتاب اللباسء باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات‎ بالرجال .من طريق ابن عباس (ر .٥٨٨٥ا .)١٤٧٢وابن ماجة فيكتاب النكاح .باب الخنشين‎. ٩لا...إضرزار] رواه البيهقي في باب لا ضرر ولا ضرار ،من طربق أبي سعيده‎(‎ر‎ .١٩٠٤ب)٢١٠ (‎ر .)٦٩ /٦ ..١١١٦٦وابن ماجة في كتاب الأحكام .باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء‎ OVمن طربق عبادة بن الصامت وابن عباس .وأحمد٣٢٦ /٥ ‎ر.٢٣٤٠ ‎ £0AIA LS ‏ Leg cope bell AetLl ase pgngl ye Nyley derbiيعود للمسلمين بتعزيز دولتهم وكسر سو ذلك لهم.شوكة أهل حربهم عنهم. وعليهم إطفاء البدع من شريعتهم وإنكار ما أحدث من الكنائس والبيع وبيوت النيران في أرضهم 4ونحو ذلك من المنكرات « وعقاب أهلها يما ينزجرون به عنها ويدعوهم إلى التوبة منها وعلى عوام المسلمين مع عدم أمتهم وأمرائهم إنكار ما ظهر لهم من ذلك بالموعظة الحسنة .وأما ‏٥ ماكان من المنكرات أذى للمسلمين وظلبا لهم في ذلك نحو ما يدعو إليه أهل المذاهب من الضلال عن سواء السبيل ،ونحو ما يتلى به من الغناء .وضرب الطنابير والعيدان. وضرب المزامير في طرقهم ومساجدهم وأسواقهم .وأيضا .نها يحدث فيها علهم ما هو أذى لهم .وكذلك اجتاع أهلي الشراب عليه في منازلهم والفجور فيها ببعضهم بعضا لأن ذلك ظلم منهم لبعضهم بعضا به ،فإتكار ذلك يكون بالجبر لهم على تركه والهجوم عليهم في منازلهم بإنكاره ‏١٠ ما لم ينزجروا عن ذلك بما ذكرناه من الموعظة ،فإن لم يمتنعوا منذلك إلا بحبسهم عنه جاز لم حبسهمچ لا على جمة العقاب لم. وأما ما لم يتصل من المنكرات بأذى للمسلمين فبالوعظ لهم إنكاره عليهم مع عدم أمتهم. فإذا حضرت الأئمة والأمراء رفع ذلك إليهم وكان لهم إنكاره بما يرونه من الهجوم عليهم والعتاب لهم وكسر هذه الملامي وإبطالها عن حال ما يتلهون به منها ،وإن لم يكن في ذلك الأذى ‏١٥١ الني وصفناه .وللرعتة أيضآكسر هذه الملاهي مع الأذى لهم بها مع عدم إمامحم .وكذلك صصببت الحرام من شرابهم .‏ & AS sayالملاهي التي لا تصلح إلا لتلهي البالغين بها إبطالها عن حال ما يتلى به‏cleوإن وجدت مع أطفال أهل الصلاة .وكذلك صب ‏Hn أيدهم .أما أهل الذمة فلا يتعرض لذلك معهم إلا ما آذوا به المسلمين بين ظهرانهم ‘ وليس للرعية في إنكارها بغير رأي أمرائها ضرب أحد من أهل المنكرات إلا ما لم يمتنع من ‏٢٠ المنكر الني وصفناه إلا به .وكل ممتنع بيا يجب إنكاره عليه بقتال المنكرين فهو حرب لم. من ?[ الل .‏ ١ب ج د|ج‏ ١نو] .7|| أحدث] حدث‘.ا‏ ٢وعلهم] وعليها 4 .ب ج ‏ !٣للمسلمين]MYج‏|p le ١٢حبسهم]‏Ve jaeو‏٩الفجور] والقحمة .‏ || ١بعضا] [el١٦١ ١٤لهم.. .يرونه] لها إنكاره بما تراه .‏١|| علهم] +والعقاب لهم .‏١المسلمين 0ج ‏ ٢١إلا] ‏١.-‏ Lis (LIا41‏ ١٨حال] حالها .ا ب ج د‏ «slج بشير بن محمد ين محبوب‏٤٦ باب القول في حرب أهل البغى قال الله تبارك وتعالى ‏> tal olsمنالمؤمنين اقتتلوا قأضلخوا بنتهما فإن تقثإختاهما عل الأخزى فقاتلوا التي تنفي حتى تفي إلى أمر الله ى فكانت الآية في مخرجما وظاهر بيانها عامة في الأمر فها وقعت عليه إلا ما خصته حجة أو منعت منه سنة .وماكان الأمر عامأكان الحكم به لازما فما اشتملته الآية بعمومحا ودخل فيه من معانيهاكلها إلى أن يقوم في ذلك ما يخصه منها بحجة يجب ذلك بها .وإنماكان ذلك القتال كله وما يقاتل به داخلا 3الأمر لكافة المؤمنين به .ولم يجب زواله عنهم إلا بحجة تمنعهم ما وجب من ذلك عليهم .ولما كان القتل يجب مع أشد ‏ «hallوكان ابتداء القتال داخلا في الأمر لدخول كل الأمر فيه .صم الأمر بالقتل الني يجب مع وجوب أش القتال" وماكان غير مأمور وجوبه مع وجوب القتال المأمور بهكان ذلك إباحة له .كيا يقول من يقول فيمن تلفت نفسه في لقتصاص منه أن لا تبعة على المقت بحقه .وكذلك فيا يقام من حدود الله على خلقه .وفي الاقتصاص سنن تمنع منه .منها وجود المقتص به .ولما لم يكن في الأمر بالتنال خصوص بيد دون عصا ولا دون سلاح .ولا سلاح دون سلاح ،دخل في ذلك كل ما يقاتل به ماكان معروفا به قتال الناس في حروبهم ما لم يمتنع المقاتل دونه مما يقاتل على الامتناع فيه مع ما جرت به السنة ،وكان ١٥المعروف في تأويل الآية مع الأمة أن قتال الفئة الباغية بماكان القتال به بينهم في حروبهم. وأيضا .فلو كان هذا القتال المأمور به بغير سلاح لمن يقاتلهم بالسلاح لم يكن في هنا الأمر به لهم إلا إتلاف أنفسهم وإباحة البغاة منهم. ولما دخل المؤمنون جميعآ في الأمر بقتال الفئة الباغية وإنكار هذا المنكر العام لهم الأمر به بآيات الكتاب المبين ،إلا من أخرجته من ذلك سنة الرسول الأمين ،كان ذلك لازما لهم ولم ٤خصته] خصت .ا‏ ٣في...ييانها] ظاهر مخرجما بنائها .‏١‏ ٢تبارك وتعالى] تعالى .اج د ‏ ٨القتال"] بالقتال .ا‏ ٦يخصه] يخص‘١‏ || ذلكة] +كذلك" ا ب ج‏ ٥إلى] .-اج د ‏ ١٢وجود] وجوب‘ ‏ ١ب ج د || المقتص] +منها .ا ب‏ ٩بالتتل] القتال .ا || مأمور] مأمون .ج ١٥١يا] ماء اج‏ ٧٤المقاتل] القاتل .‏١ج د | في الأمر] فالأمر .ج | خصوص] مخصوص ج ‏ ١٩من'] ما .ا‏ ١٦لمن] لم! اب ج ...٣ ٢نإو ‎الئه] ٤٩ ‎الحجرات٩ ‎ ‏٤٧كتاب المحاربة يجب زواله عنهم لعدم إمامسم أو بغيبة بعضهم .فهنا الفعل بهم عام ،وإنكار هذا المنكر واجب على جميعهم مع لزوم ذلك لهم من حجج عقولهم .فلا زوال لذلك عنهم إلا من جاءت السنة بعذره منالعبيد والأطفال والنساء والصبيان والزمناء والعميان والمرضى منهم .فهذا ما يجب فعله على المؤمنين المصتقين بالشهادتين .وغير منهي عنه من أعانهمعليه من أهل ذقتهم ،ومن ذكرنا عذره في لزوم ذلك منهم" ودخل في الأمر به الفساق من اهل قبلتهم .كانوا ‏ ١البغي محرمين على أنفسهم أو مستحلين له في دينهم .مع إمام لهم في بغيهم أو بغير إمام لهم .فإن كان للمسلمين إمام أو تهت لهم إقامة إمام فعلوا ذلك وكانوا معه في ذلك على ما أمرهم الله به. وإن عدموا الإمام ولم يتهتا لهم إقامة الإمام وتهتأ لهم من العدد والآلات ما قد يجوز أنيكون فهم الدائرة على عدوهم في منعهم إياهم مننالتغلب علهم والظلم لهم [وجب قتالهم عليهم] ولو فإن يكن .كانوا أقل عددا وآلة منهم 4لأن النه قد أوجب عليهم محاربة مثلي عدوهم بقوله فهذا إذا اتفق اجتاعهم ،وأما إذا لم يتفق لهم ذلك ولم يطمعوامن ‏ Ils Sy beمتتنن مع تفرقهم بمنع البغاة عن ظلمهم وبغيهم لم يجب عليهم أن يحاربوهم إذا لم يكن في ذلك إلا قتل أنفسهم ،وإباحة الباغين ذلك منهم ،أو عدموا الآلة التي بها يقاتلونهم. فليس يجب عليهم ما ليس فيه وبه إلا إتلاف أنفسهم دون منع الظالمين عن ظلمهم .إذا لم بذلك كان الأمر لهم .وإنما توقف على ذلك من واجمهم ما لم تجر به عادة في غلبة بينهم١ ٥ . يكن فأما إذاكانوا على رجاء مادة ومعونة لهم التمسوا ذلك حتى تصلح ذات بينهم بأمر اله لهم .ولا يجب عليهم الاجتاع مع عجزهم عنه ويجهل بعضهم بعضا مع تفاوت ديياارهم وتباعد نواحمهم .وأما بأمرإذا تقاربت ديارهم وعرف بعضهم بعضا تراسلوا وتواعدوا ‏ restفي موضع واحد : النه لم مما قد ألزبحم ما لم يخافوا معاجلة عدوهم قبل الاجتاع منهم بإتلاف أنفسهم دون ما ‏ Syواحد منهم على أنه متىيرجون به إزالة بغيه عنهم ،وعليهم التداعي والتراسل والعزم ‏ ٩من التفلب]‏ ٥عذره] عدد .ا ب ||كانوا٦...‏ محرمين]كان هنا البني محزمين له .ا ب ج د ‏ ١. pd+ [USب ج‏ ١مقة ضابرة] عشرون صابرون .ا ب ج د ||ا ب ج‏tell, ١٦رجاء] ارجاء .ج‏ ١١واجمهم] وجة .ا ب ج د [| لم] +يعلم .‏١‏ ٤إتلاف] قتل .ج ‏ ١٨١تقاربت] +في .ب‏ ٧بعضا] بعض .ب٠‏ ج [| ديارهم! دارم .بس جبأمر] وأمر .اءج ‏ee lak Vo‏ || Tiبأمر] لامر| .دارهم. . | ديارهم] WA SYA [ie VV.lb Vs بشير بن حمد بن محبوب‏٤٨ وجد ‏ Lgيجب يمثلهم قتال الفئة الباغية أن له أن يخرج إليهم ليعينهم عليهم" ومتى عرف منهم الاجتاع والتداعي لذلك فلا محالة أنه عاص لرته من لم يحرص ويعزم على الاجتاع والدعاء إليه منه .لأنه شيء هم مكلفون فعله بالاجتاع الذي يقوم به ولا يقوم بدون ذلك منهم ،هن حرص منهم على الاجتاع ودعا إليه فهو ما لزمه .ومن لم يحرص منهم على فعل ذلك مع الإمكان الذي وصفناه من التعارف والتراسل والآلات فهو عاص لربه بترك إظهار الحرص على ذلك بالدعاء إليه مع رجائه في أنه إن دعا إلى ذلك أجيب ‏} cadوقد أرجو أنه لا يأثم بترك الدعاء إلى ذلك مع إياسه من الإجابة له ماكان عزمه على الدعاء متى طمع بالإجابة له إليه. ولا يلزم في ذلك المعصية لله ما لم يظهر منه الزهد في القيام بذلك ليا وصفنا. فأما إن قام من المسلمين من قد يجوز منهم منع البغاة عن بغيهم إن أعانهم بالأسباب التي ذكرنا .فلم يعنهم مع إمكان ذلك له وحاجتهم إليه أو دعا إلى ما فيه تخاذلهم عن عدوهم .فهذا عاص لله .وإن جاز عندنا أن ترك إظهار الحرص منه على اجتاع المسلمين وترك الدعاء إليه لإياسه من الإجابة له وللخوف أو لتقصير من الناس وزهد في القيام ،فلم يجز لنا القضاء مع ذلك عليه بالمعصية لرته والخلع بها له .ومما نرجو أن يكون صوابا وجوب العذر في ترك الدعاء مع الإياس مع قيام حجة الاجتاع على الإياس في حرب البغاة أن ذلك عليهم ولو وجب ١ ٥الدعاء إلى الطاعة من قد قامت الحجة عليه بها مع الإياس من قبولهم لها لوجب ألا يسكت أحد في وقت من الأوقات عن الدعاء إلى ذلك" أهل الذمة وغيرهم .ولا اشتغال بغير ذلك منها ماكانوا بحضرته وإن أيس من قبولهم .وهنا ما لا يوجبه عقل والإجباع يوجب من وجوبه لذلك الامتناع عن حرب البغاة إذا وقع الياس في قبولهم .فأما من خاف أن يتوهم أحد من المسلمين عليه ترك الدعاء إلى الاجتاع على حرب البغاة وإنكار ظلمهم وعدوانهم ٢٠بغير الإياين من قبولهم أظهر ذلك لهم ولم يحهم التهمة بترك الدعاء إلى فعل ما أوجب الله ٣لأنه] لا بد .ا‏ ٢فلا] بلاء ا ب ج || ‏ol dale (dle‏ ١ليعينهم علهم] لبغهم عليه .ج ‏ ٩قام] أقام .اب‏ ٢له"] -ج‏ ٦١إن] .-ج | إليهث] .-جبالاجتاع] فالاجتاع .ا ب ج د ‏ ١٣نرجو]‏ ١٢لتقصير] التقصير .ا ب‏ ١جاز] خان .ب إ| اجاع] الاجتاع .ابج ‏ ١٦عن] على .ب || اشتغال] الاشتغال .‏ ١ب ج‏ ١١قبولهم] قبوله .اجيرجوا .ا ب ‏ ١١٩ترك] بترك .‏ ١ب ج | وإنكار]‏ ١٨١عن] على .ب ج‏ ٧والإجياع] والاجتاع .اب ج ‏ ٢٠ييحهم] تنجهم .ا بوإنكان .ج | وعدوانهم] .-اج د فعله عليهم الذي لا يقع إلا بالاجتاع على فعله منهم .‏ Lidولتجويز المسلمين العذر لبعضهم ‏ Lawمن رجاء القاعدين للخارجين كفاية ذلك إياهم ويا وصفنا من الأسباب التي يجب بها عذرهم ما تولى الخارجون القاعدين [له] منهمس لا لأنهم لا تجب عليهم المعاونة همس ولوكان ذلك كذلك لوجب العذر لكل منهم ولسقط فرض جماد الباغين عنهم والإنكار عليهم. ‏ ld saryفلفتهاء المسلمين أقاويل متقدمة في حرب الباغبن وأمة الضالين يفسر الثاني قول الأول منهم ويتأول فها كان مجملا منها عنهم ويختار أحد أقاويلهم ويشه الحادث في ذلك بأحد أصوم .من ذلك أن قالوا :لا سبيل على أموالهم .ولا يقتل أسيرهم 4ولا يتبع مدبرهم. ولا يجهز على ‏ epeeولا ييتون في ديارهم .نحو ما قالوا :إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان ،ففضتر أهل العلم منهم أنه فرض فيا فعله فرض عليهم ونفل فها فعله نفل لهم. فأما النهي عن المنكر الكبير ففرض على من مكن منه بغير تقية فيه .أو أن يقوم بذلك من ‏٠ يكفيه .فأما القول بأن لا سبيل على أموال الباغبن فهكوذلك ما لم يكن ذلك لهم آلة حربهم للمسلمين ،أو معونة لهم على بغيهم عليهم .فذلك ما للمسلمين أن يحوزوه دونهم ويحبسوه عنهم إلى زوال بغيهم ،ثم هو رة عليهم أو على ورثتهم ،وماكان من ذلك آلة تصلح لحرهم بها فقد قال بعض المسلمين أن للمسلمين أن يحاربوهم [بها] وأن ما تلف في الحرب منها فلا غرم عليهم ١٥فيهاث وقد قيل بغرمها ،وإن سلمت فلا كراء لها .وأما ما سخره المسلمون من ركاب الرعية وسلاحمم لحريهم بغير إذنهم فالكراء لذلك وما تلف فغرمه عليهم في بيوت أموالهم إنكان لهم إمام ومال ،وإن لم يكن ذلك فهو على من أخذ منهم. وإنا بطش الباغون بظلم العامة وتواترت الأخبار يبني جملتهم تصد المسلمون لريهم بعد إقامة الحجة عليهم .والحجة بثقتين أو أحدهيا يلقيان قائد البغاة فيعليانه أنهيا رسولا الرعية إليه أو يقولان ذلك عن أنقسهيا أن يمسك عن جبايتهم ويأمر بذلك فيهم .وأن يعتزل الإمرة ‏٠ ٤العذر] العدل١ ‎. ٣لأنهم] لأنه١ ‎. ٢بعضا] بعض .ا ب ج اا ويا] بما .اج‎ ١العنر] .-ب‎ ٧بأحد] أن يأخذ .ا ب ج د‎ hast [ping ٦١ا ب ج [el || ‎احد .ا ب ج د‎بج د‎ Lose |] > ce bale Let Aبيتو .ا؛ ييت .ب؛ يستوي .ج ٩ ‎فعله"].-اج د‎ ١٢عنهم] عليهم .ا‎ ٠عن] على ا ب ج د || على...مكن] على ماكان .ب؛ علهم ومكن .اج‎ Llج‎ ٥وأما]‎zl ١٤وأن]‎oehe Sloe ٣أو|] Vehes [b> ‎ ٠جبايتهم] جنايتهم .ا‎ ٩بثقتبن] تفسيرا .ا ب‎ ٨وتواترت] +به .ا ب ج د‎ بشير بن محمد بن محبوب‏٥٠ عليهم .فإنه بذلك ظالم ‏ Fly pbعليهم .وأنهم يحاربونه على ذلك بأمر الفه إياهم ،وأنهم لا أجل هم في ذلك عندهم .فإن لم يأمنوه على رسلهم إليهم اعترضوا لأعوانه في حة ما يظلمون فيه الرعية خلوا بينهم وبينه .فإذاكانت البدأة منهم نابذوهم الحرب أو يرجعوا إليهم بأجمعهم" فإن مكنوهم من إقامة الحجة دعوهم إلى الفينة عن بغيهم ،فإن شهروا السلاح عليهم حاربوهم بأمر © النه صابرين .والعاقبة للمتقين. وإذا قامت الحجة على الباغين وشهرت فيهم قصد المسلمون حينئذ بالحرب إلى مجامعهم وفرقهم بكل ما لا يطمع المسلمون بكفاية بغيهم إلا بذلك من الحرب لهم نحو رميهم وتغريقهم وتحريقهم وهدم حصونهم وقطع المواد عنهم .وحبس المياه والأطعمة والحمولة أن يصل شيء من ذلك إليهم" كان هم أو ‏ Padإلى أن يفيثوا إلى ‏ Pll atl palوقد قيل :إن ماكان بحضرة ‏ ٠الباغين بعد نصب المسلمين الحرب عليهم من آلة الحرب ،ولم يصل المسلمون إلى منعهم منها إلا بإتلافها عن حال ما يصلح لمحارتهم بهاء كان ذلك لهم ولا غرم في ذلك عليهم .وكذلك ما تلف لهم في المحاربة مما يلبسونه وبركبونه ويستعملونه فيهم لحرب المسلمينس لا غرم في ذلك بيات عسكر البغاة الذين قدمنا صفتهم في إقامة الحجة عليهم مع بطشهمالسل ‏ ٥بسفك دماء المسلمين وخبطهم بالسيوف قصدا في بياتهم إلى الباغين بذلك عليهم .فهذا ،وإن لم يكن من بغيهم غير ما يستحلونه من جبايتهم الحرام إياهم .وكان فيهم من ليس بحرب من الحرم والأطفال وغيرهم .أقام المسلمون الحجة عليهم .ثم لم يقتلوا في بياتهم إلا من قاتل منهم. وعن أبي عبد النه في جواب منه :وأما ما ذكرته من إجازة البيات فإذا لم يكن معهم من ليس ‏ ٥صابرين] صابرونض‏ ٤ Veoh [ob |] > 4 [bYمكنوهم] امكنوهم .ب | الفيثة] الفتة .ج ‏ ٥بذلك] لنلكء‏ ١٤صفتهم] وصفهم .ا ج VYفي“] فيه .ا ب ج د‏ ٧إلا] أنها .‏١اب ج د‏ ١ب ج ‏ ٨ابي عبد الله] هو محخمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة المخزومي القرشي ،المشهور بأبي عبد النه (ت٢٦٠ :ه):‏ عالم فقيه أصولي مجتهد من أسرة عريقة في العلم والفضل .أخذ عن أبي صفرة وموسى بن علي .وأخذ عنه ابناه عبد النه وبشير ،وعزان بن الصقر ،وأبو المؤثر .قدم صحار وتوفي بها .انظر :البطاشى :إتحافسنة ٢٤٩ه‏ وولي القضاء بها سنة ٢٥١ه‏ للإمام الصلت ‏ .٩٢بابزيز :الإمام محمد بن محبوب حياته وآثارالأعيان/ ‏0٦١كتاب المحاربة بحرب من الأسارى ونحوهم .فهذا وإنما يكون لهم بياتهم في الأمرين جميع إذا كان عندهم أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يظفروا بهم [و]كان الظفر لهم. وإن كان في عسكر الباغبن أسارى من المسلمين .وخاف المسلمون استئصال الباغين لمسكرهم .كان على كاقة المسلمين إعانتهم عليهم ولهم الاستعانة بأهل عهدهم ومن قد أمن عندهم من أهل حربهم ماكان المسلمون القاهرين لهم والحكام عليهم ،وللمسلمين عند ذلك ‏٥ حصار هولاء الباغبن وقطع المواد عنهم 4وديات من هلك بذلك من أسارى المسلمين عندهم في بيوت أموالهم .نحو ما قيل به في خطاء أنمة المسلمين وحكاسحم .وقد قيل بقطع المواة عنهم ما لم يرج المسلمون إزالة بغيهم بدون ذلك من الفعل بهم وإن كان في عسكرهم من ليس بحرب لهم من تجارهم وأطفالهم وحرسحم ،وأن لهم رميهم بالحجارة والسهام وإن كان عندهم أنهم سيصيبون بذلك بعض أطفالهم .كيا كان ذلك جائزا في المشركين لما يحرم قتل أطفالهم .ما لم ‏١٠١ يكن ذلك بالقصد منهم إليهم .ولنا لم يجز في البيات الذي ذكرناه ألا يقتل [فيه] إلا من قاتل منهم .لأنه لا يقتل بالسيف إلا من قصد إلى ضربه .وليس كذلك الري بالحجارة والسهام. لأنه بالري لا يقصد إلى من ليس بحرب له من عسكر الباغبن ،وإنما يقصد بذلك في نيته إليهم .فهذا .وإن على من في عسكرهم ممن ليس بحرب للمسلمين أن يعتزل عسكرهم في وقت الحرب لهم .فإن لم يفعلوا فلا إثم على المسلمين فيا أصابهم إن شاء النه تعالى ،ولحم ‏١٥ الدية والكقارة. وإما أجاز من أجاز بياتهم حمل السيف على اليقظان والنائم منهم إذا لم يرج إلا بذلك الظفر بهم ولم يمكنوا المسلمين من أسرهم .لأن حكمهم حكم المحاربين المقاتلين ماكانوا على البفي والظلم مقيمين ،ومظالم العباد ممتنعين» في جميع أحوال ذلك منهم .كيا أن مخيفي السبيل وقاطعي الطريق ،إذا أخذوا في ذلك أموال الناس ،كان لمن فعلوا ذلك به أن يقتلهم عند ‏٢٠ تشاغلهم عنه باكلهم وشربهم ونوحم وأحوال غفلتهم لمنعهم بذلك من ظلمهم وليتخلص بماله منهم ،إذا لم يجد السبيل إلى تخليص ماله والدفع لظلمهم عن نفسه إلا بذلك من الفعل بهم. ‏ ٧٠كيا] مما .ب || لما]‏ ٧خطاء] أخطاء .ا ب ج د‏ ٢بهم] به ،ا ب جج‏ ١لهم ا] في. ب ‏ ١٣للإى]لاه ‏ ١ب ج د‏ ١٦بالسيف] بالسيق .ب ج‏ ١١ولنا] .-جكيا .اب ج ‏ ٥تعالى] .-ب‏ ٤فهنا] .-ج || على] علا .اب ج د || ممن] من.اببنلك] ذلك ا ب ‏ ٩السبيل] السبل اج‏ ١٨١يمكنوا] يمكن .ا‏ ٧حمل] وحمل .ا ب بشير بن محمد بن محبوب‏٥٢ كذلك بيات المسلمين لم ليدفعوا عنهم وعن المسلمين ظلمهم .لأن المسلمين يد على من سواهم .وليس سبيل الأسير منهم سبيل المتشاغل والقائم .لأن الأسير في حال أسره ممنوع من البفي والظلم .عاجز عنه قد حيل بينه وبينه .فليس شيء منه يمكنه إلا وقد منعه المسلمون منه بغير التتل له .وماكفي المسلمون بغيه عليهم وظلمه دون قتله لم يقتلوه .كذلك في ‏rile إنكان يعلم أن له سبيل إلى تخليص ماله ونفسه منهم بغير قتلهم لم يعرض هم نياما. وأما قولهم :ولا يتب مدبرهم .فالمعنى في ذلك" والله أعلم .ألا يقتلوا منهزمين ماكان ذلك تفرق منهم إلى غير فئة لهم يتراجعون بها إلى حرب المسلمين ،فإن ظهر للمسلمين في تفرقهم توبة منهم عن بغيهم وأمنوا معاودتهم للبغي عليهم أمسك المسلمون عن اتباعهم .وإن لم يكن ذلك ولم يأمن المسلمون تراجعهم إلى فئة هم يرجعون بها إلى حرب المسلمين وإلى بغهم عليهم .أو يظلمون الناس في مسالك انهزامحم .اتبعهم المسلمون ليأسروهم ويحبسونهم إلى أن يأمن المسلمون ذلك منهم ،فإن كان للمسلمين إمام قائم كان الحكم إليه فيهم مع مشاورته أهل العلم منهم 4وقد قيل بقتل من قتل أحدا من المسلمين من الباغبن وبجبس من لا يؤمن معاودتهم للبغي علهم 4وإرسال من تاب من المذنبين منهم .وإن كان 3الأسارى إمام البغي < وكان قد قتل بتبعته فللإمام قتله أو ‏ AM oly cade SUبيده تاثبا يخل سبيله ما أمن معاودته ١٥لبغيه ،وإن لم يأمن ذلك منه حبسه إلى أن يأمن بغيه ،وعلى الإمام أن ينظر في ذلك بالأفضل في الدين لقوة دولة المسلمين .ومن حارب دون أسره حل جاده لم 4وكل محارب يقاتل من نساء الباغين وأطفالهم ومجبورهم جائز قتلهم ما لم يكن بدون القتل من ذلك منعهم. فهذا .وأما الجرحى فلا يجهز عليهم ماكانت جراحاتهم تحول بينهم وبين البغي والظلم ،نحو ما قلناه في الأسارى منهم" وإن كانت به جراحة خفيفة غير معجزة له عن بغيه فسبيله سبيل ‏ ١عنهم] +في حال اسره ،ا ‏٤المسلمون] المسلمين .‏ ١ف٦المعنى] والمعنى .ا || ذلكة] +منهم .ا ‏ ١١فهم] فهم .ا‏ ١٠ويحبسونهم] ويحبسوهم .ج د‏ ٩يامن] يامر .ا ب || والى] أو إلى .ج د ١٤وكان]كان .ا ب ج || بتبعته] ببغيته .ا ب ج د إ| يخل]‏ ١٣المذبين] المتدينين .‏١ب [Liga‏\A‏ ١ب مجبورتهم، ‏ ١٧ومجبورهم]جأسيره.‏ ١٦١أسره]اج د‏ \oمنه] .-| خل. ‏ ١١٩منهم] منه؛ا ب-.ج د | يجهز] يجار .ج | تحول] .-اب ج ا والظلم] -ث اب د جراحة] جراحاتهم .ا | معجزة] موسرة .ا ب ج د ‏oYكتاب المحاربة أصحابه .وإن كان مع ما به من الجراحة مقيا على الظلم والبفي فللمسلمين قتله ما لم يمكنهم منعه من ذلك إلا بقتله .فسبيل هنا المجروح [سبيل] الذي يقاتل مع البغاة وإن كانت به جراحة .نما منعته ما يجب [المخاربة] من أجله .فهذا ما حضر ذكره من معاني متقدم قول النقهاء فها منعت من المحاربة منه. ‏Lal,ضرب من المحاربة على الكاقة ومن أوليات أمورهم الصائبة .وهو الدفاع من حريم المرء إذا دهمهم العدو وقصد إلى جملته كان النفار من بلدانهم ونواحيهم [واجبا] إلى مصرهم الني منه مدخل العدش وعليهم أن يمنعوه ويدفعوه عن جملة مصرهم .لآنه حريم جملتهم .هذا إذا كان عندهم [الرآي] والأغلب في قلوبهم بالخبر المعروف من سيرته في غيرهم أن يظلمهم باكثر من ظلم المقيم معهم في فورة دخوله إليهم وإقامته فيهم .وليس لأحد من المسلمين المحاربة مع أحد من المتنساويين 3ظلم الرعية من الظالمين لها .وقد قيل :إنما ‏] [Usالدفع عن الحريم . في غشيان البلد .وإنما قيل :للرعية المحاربة مع الأقل ظلا منهيا لدفع الاكثر ظلما عن زيادة ظلمه .لا لمعونته وتمكن سلطانه .فهذا ،وإذا استولى كل واحد من الظالمين على ناحية من المصر لزم كل من المسلمين قراهم وحدود نواحيهم ولم يسيروا مع أحدهيا إلى الآخر منهيا .لأن بتوا ترتلاقيهم وتحارهم < وما أوجب تحارهم فحرم عليهم ‘ وقد قيل :إذا ص 3ذلك وجوب ١ ٥ FT yl Ghastly Ube tiny cdeW aclمما فىyoالخبر § ‏EL sol Se الناحية الأخرى كان للرعية للأقل ظليا منهيا المسير معه إلى الاكثر ظلا لإزالة زيادة ظلمه عن رعيته ما لم يخافوا في فورة دخوله المصر أكثر مما هم فيه من الجور مع المقيم معهم{ وما لم يتعارفوا في مسيره من الظلم والجور أكثر مما يريدون إزالته من الجور في المسير معه .وعلى من سار معه إظهار ما يريدونه [بالمسير] إلى الناحية التي يسيرون إليها من إزالة زيادة الجور عليهم وعلى منكان في ناحية الأكثر ظلا إعانة الخارجين لإزالة ما زاده المقيم معهم من الجور ‏٠ ‏ ٥من"] في.اب‏ ٣فا منعته] ومنحته .اب ج‏ ١الجراحة] الحاجة .ب || يمكنهم] يمكنه .ا ب ‏ lelحا | النفار]‏ ١ cog holب ‏ ٦دهمهم]د‏ ١ب حومن ...الصائبة] ومع أولات أمورهم الضالة؛ Ve [agVo‏whe‏ ٧عنعوه ويدفعوه] يدفعوه ،‏ ١إ| جملتهم] جميلهمب؛ النفاي ،ا ب الباغيين] الباغبن .ا ب ج‏٥ Ve slg [plaب ج‏VE‏ ٠المتساويين] المتتساوين۔ ا ب ج د ‏ ١١إلها] وإلها .ا‏ ١٨١في المسير] وللميسر ا ب ج‏ ١٧هم] هوا ATL SWج‏VA ح‏ ١بأراده. ٢ ٠زاده]‏١ ۔۔ إزالة] بشير بن محمد بن محبوب‏Og عليهم في سيرته فيهم ماكان ذلك ممكنا لهم وكان مشتهر جور أحدهيا في الناحيتين جميعا. ومثال ذلك في الرعية ما [إذا] نجد من مظلوم واحد بضربين من الظلم ثم نجد السبيل إلى إزالة أحدهيا عنه دون الآخر منهيا .كان إزالتنا عنه ما نقدر عليه منهيا أوجب علينا وأولى بنا من تركه يظلم بها جميعا .وفي المسير مع الأقل ظلا مثال نحو ما أجازوه من الاستعانة على قطاع السبيل الذين يأخذون الأموال ويسفكون الدماء ويتهكون الحرام ،فإذا كان الباغي المستولي لا يبلغ من الظلم مبلفهم في الاستعانة به عليهم كان للرعية أن تسأله المعونة إذا لم تجد سبيلا إلىكفاية ذلك عن من أقل ظلا منه فيهم. فهذا .وللمسلمين أن يتقاربوا من قراهم ونواحيهم لمحاربة من يجوز محارتهم لهم دفاعا عن ‏ pageوإزالة زيادة الجور عنهم" وعلى أهل القرى معاونتهم على الدفع عنهم .وإذا لم يتبين للرعية الأقل من الاكثر ظلا من الباغيين لم تكن محاربة أحدهيا مع الآخر [جائزة] ،‏[ally كان عند أهل ناحية المقيم [في غيرهم] متهما أنه ينتهك حربهم بما ليس عليه المقيم فيهم كان لهم الدفع عن حريمهم وعلى أهل القرى معاونتهم على الدفع عنهم .وإذا لم يأمن أهل ناحية السائر منهيا ظلمه باكثر من ظلم المقيم في فور دخوله لم يتخطوا معه إليهم .وكل محاربة مع البغاة من حيث جاز ذلك لهمإ وإنما ذلك في الدفع عن الحريم وإزالة زيادة الظلم ‏ corوعليهم إثبات ١٥البينات في ذلك الوجه الذي جاز لهم .لا لمعونتهم وتمكن سلطانهم .فإذا انقضى الأمر الني كان جاز [به] المحاربة أمسكوا عنها معهم .وعليهم أن يظهروا إرادتهم بمحاربتهم مع من لزمه اسم البغي معهم لأهل الناخية المقصود بالحرب صاحبها .وبلغنا أن جعفر بن الستاك وحتات بن ToL FO ٤بها] منهاء ج || نحو]-ث اج د‎ ٣أوجب] أواجب .ا ب [| علينا] إلينا .ب‎ ا ب ج د || عن من] بمن .د‎ Yتجد] +إلىls ‎ ٦١الاستعانة] فالاستعانة .ا ب ج‎د‎ ١٣وكل] ذلك‎. ١١متهأ] منها .اب ج‎ ١١الباغيين] الباغن .اب ج‎ ٩عهم'] علهم .ا‎ ١٦١لزمه] لزم .ا ب ج د‎ ١١البينات] النيات .اج د‎| محاربة] محارب .اب ج د‎ ‏ )٢٢٠/١٠٦وهو تابعي تتلمذ‏ ٧جعفر بن السماك] هو جعفر بن السماك ‏ ١السمان العبدي (ت على يد جابر بن زيد (ت ‏ .)٢١١/٩٢وشيخ لأبي عبيدة مسلم بن أكبيريمة (ت )٢٦١/١٤٥۔‏ له مسائل في الفقه وعلم الكلام تروى كنسائل في الآثار الإباضية وكان ضمن الوفد الإباضي إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ‏( .)٢١٩-٧٢١٧١/١٠١-٩٩وانضم إلى ثورة يزيد بن المهلب وقتل بها .راجع الشقصي .منهج الطالبين .‏ || ٦١٩/١وحتات بنكاتب] هو حتات بنكاتب (ت ‏.)٢٢٠/١٠٢ ‏٥٥كتاب المحاربة كاتب سارا مع حبيب بن المهلب إلى أن قتلا معه .فتكلم من تكلم في ‏ NSفأظهر أبو عبيدة ولايتهم .فنزل الناس إلى ذلك من قوله فهيا .وكانا من فقها المسلمين .ويقال أن جعنزا أوحمل عن جابر أكثر مما حمل أبو عبيدة عنه .وقد قيل أن محمد بن عبد الله بن جساس ‏ ١من تكلم] .-‏ ٣ ١أو هاشم] وهاشم .ا ب ج د من بني هميم .وأصله من توام (البرمي حاليا) في غرب عيان ثم انتقل مقامه في نزوى وارتحل إلى البصرة واستقر بها .وكان من ضمن الوفد الإباضي إلى الخليفة عمر ين عبد العزيز .ومن فقها الإباضية ويعد من طبقة أبي عبيدة مسلم بن أبي كرمة .وقتل في ثورة يزيد بن المهلب .راجع ابن مداد ،سيرة ‏ ٩/ ١‏؛ ١٦سرحان.منهج الطالبين‏ SYOV/Aالشقصي.الشريعةقاموس‏ ١/٢ ٠ IA‏؛ ٤السعدي. كشف الغمة ١٠٠٥/٦؛‏ البطاشي .إتحاف الأعيان ‏٥٦٢١/١ ‏ ١حبيب ين المهب] هو حبيب بن المهلب بن أبي صفرة العتكي (ت ‏ .)٢٢٠/١٠٦ولاه سلمان بن عبد الملك (حكم ‏ )٢١٧-٧١٥/٩٩-٩٦السند .وشارك في ثورة أخيه يزيد بن عبد الملك ضد الأمويين والتي سرعان ما قضي عليها وقتل في عام ‏ .١٢٩/١٠٦راجع الطبري١!٢٤٩ .؛‏ ابن الأثير ٣أبو عبيدة] هو أبو عبيدة مسلم بن أبكيرمة‏٦9٥٩-٦٤٩٢الكامل٦٨٤ .؛‏ العوتي .الأنساب ‏ olراجع 503-303‏| P. Crone / F. Zimmermann, The Epistle of Salim b. Dhakwan, pp. محمد ين عبد النه ين جساس] هو من علياء عيان الذين عملوا على توحيد الإمامة بعد مقتل الإمام الجلندي بن مسعود (ت ).../١٣٤؛‏ راجع السالمي .تحفة الأعيان ‏١٠٨/١ بشير بن محمد بن محبوب‏٥٦ هاشم وموسى بن أبي جابر سارا مع غتان بن عبد الملك إلى راشد بن النظر وكانا من فقهاء المسلمين. فهذا .وأما النتك بالجبابرة فقد قيل :ذلك [جائز] إذا قصد إلى دماء المسلمين في أحوال البطش بها أو امتنع من الحق بعد دعائه إليه فيها بعد إصابتها" وليس هدر الأولياء الدماء أو ‏ ٥عفوهم عنها بمسقط الكم عمن أصابها بها .لأن القتل بالدين المطالبة به للمسلمين ،وكذلك من سعى في الأرض فسادا من المجرمين ودم النائرة للأولياء .وعلى الإمام المطالبة بدماء ‏ ٤أو عفوهم] وعفوهم .ا ‏ ١هاشم] هو أبو الوليد بن غيلان السيجاني (ت تقريبا ‏( ،)٢١٠/٢٦٢٨من بني هميم .من بلدة سبحا (قرية تابعة لمدينة إزكي) ،ويعتبر أحيان خامس حملة العلم الذين تتلمذوا بالبصرة .ولعله لحق للتعلم على يد الربيع بن حبيب ووائل بن أيوب الحضري ولم يلتق بابي عبيدة .وعد مرجعا فقهي ومن كبار أهل الحل والعقد في عيمان خلال فترة الإمامين غسان بن عبد النه ‏( )٨٢٣-٨٠٨/٢٠٧-١٩٢وعبد الملك بن حميد (٢٠٨۔-٨٢٤/٢٢٦-۔)٨٤١‏ وكانت وفاته في بداية فترة الإمام عبد الملك بن حميد .راجع الشقصيس منهج الطالبين ٦٦١/١؛‏ سرحان .كشف ١٠٠٢/٢؛‏ السعدي قاموس الشريعة البطاشي .إتحاف الأعيان ‏ | ٢٢٢/١وموسى بن أبي ‏ Likeهو موسى ابن أبي جابر (ت‏/ ١ ‏ (VAV/VANمن بني ضبة .نشأ بإذكي في وسط عيان وارتحل إلى البصرة للتتلمذ عند الربيع بن حبيب ويع أحد حملة العلم إلى عيان ،وتضلع بمكانة قيادية بعد مقتل الإمام الجلندي بن مسعود ‏( .)٢٥١/١٣٤تمكن من جمع تحالف قبلن ضد العباسيين والجلندانيين ،واستطاع على أثره عقد إمامة محمد بن عبد الله بن أبي عفان ‏( )٢٩٦-٧٩٤/١٧٩-١٧٧١ومن ثم للوارث بن كعب الخروصي ‏( .)٨٠٨-٧٩٦/١٩٦-١٧٩راجع ابن مداد ،سيرة ٨؛‏ السعدي قاموس الشريعة ٢٥٧/٨؛‏ ‏ .٧٠٩/٢‏؛ ٢٠٠!١الساليء تحفة الأعيانالشقصي ،منهج الطالبين ٦٦٢١/١؛‏ سرحان .كشف ‏ ٠١البطاشي .إتحاف الأعيان ‏ || ٢٢٦٢/١غان بن عبد الملك] غسان بن عبد الملك الهنائي من بني محارب من بهلاء وأحد قادة شيوخ القبائل الذين قادوا التحالف القبلي من علياء الإباضية ضد راشد بن النظر الجلنداني .راجع سرحان .كشف ٨٩٥٥/٢؛‏ السالمي .تحفة الأعيان ‏| ١٠٨-١٠٧١/١ راشد بن النظر] راشد ين النظر ين جعفر الجلنداني من أسرة الجلندانيين الحاكنة في عيان ،حاول في ‏( )٢٥٢/١٣٤فاصطدم على أثرها معاستعادة ملك عيان بعد مقتل الإمام الجلندي بن مسعود العلياء الإباضية واستظهر بقبائل المهرة في ثورة ببلاد السر من عيان؛ لكنه في الآخر انهزم في معركة المجازة (سنة ‏ )٢٩٣/١٧٧وهرب من عيان .راجع السالمي .تحفة الأعيان ‏١٥٩/ ١ المسلمين .ماكان للأولياء أنصفهم إمام المسلمين وماكان بدين أو فساد في الأرض فعليه عليسموسىالتي بها امتنعوا .وقد قيل أنبالدماءأخذواإذاالعفو حنهل4ولبسالمطالبة ¢ كتب إلى عبد الملك بن حميد يسأله تأمين قوم من حرة كانوا استأمنوه بعد سفكهم الدماء. ومن أمنه أحد من المسلمين ح ذلك على جميعهم .أو قائد السرية التي توحهت بإذن الإمام إل حالقتال البغاة الا أن يكون قد احتج الإمام على التائد أن لا يؤمن أحدا إلا برأيه ف المحاربة .ما لم يخظئوا ذلك الإمام عليهم أو ‏ Paوقد قيل في قائد البغاة .إذا قتلت أمة الدين ‏ P Susفقتلت فيهم ‘ أن للمسلمين الفتك بهم إذا تولواوا علام المسلمين أو زحفت إل ٦١يخطموا] يخطأ .د‏ ٤توحمت] توجب‘ ‏١ ‏ ٢موسى ين علي] هو أبو علي موسى بن علي بن موسى (١!٢٧۔٧٩٣/٢٢١۔،)٨٤٥‏ من بني الامامةخلالحمة واسعةلوي ‘ وموطنه بإزي ‘ وتولت عائلتهبي سامة منال وينسبونعزرة ‘ ‏® AAT YAوموسى هو سبط موسى بن أبي جابر.الأولى منذ ‏ ٢٩٢/١٧٧وحتى سقوطها سنة وأصبحت له مكانة مرموقة بين العلاء وأهل الحل والعقد في فترة الإمام عبد الملك بن حميد ‏(-٢٠٨ )٨٤١-٨٢والهنا ين جيفر ‏( .)٨٨٦/٨٥١/٢٢٧-٢٢٦وعرف ‏ colinالمسلمين .راجع‏٦ «gaatالج‏STOA/Aالقاموس . ١ ٠٠٨السعدي..٨٦-٦٠۔١‏IYالكشفسرحان. ٣عبد الملك بن حميد] هو عبد الملك بن حميد العلوي‏١٣٤١السالمي .تحفة الأعيان‏١ (حكم عمان -٨٢٤/٢٢٦-٢٠٨۔.)٨٤١‏ وبنو علي بن سودة أصلهم من العتيك من الأزد .راجع الشتصيح المنهج ٦٢٩/١؛‏ سرحان .كشف ‏ SVT ENNاين ‏ aayالفتح المبين ‏٢٦٢٨ بشير بن محمد بن محبوب‏٥٨ بحدثهم .نحو ما فعلوه به بتاتل مرداس وابن عطية وأشباههيا والخبر عنهم في أحدائهم ‏][BE ثنعم في قتلهيا.خوشون رمن غير أن تقوم في ذلك بينة .كذلك كان سبيل المغيرة ب وأيضا ضرب من المحاربة 4يقول ‏ Lal} ailجزاء الد & ‏ SHEالت زشوله وينقؤن في fidesنقطع أدبه وأزجلئم منخلافب أؤ ينقوأ مانلأزضؤ‏sf ike oto oi ذ لهم خزي في الذنيا ولهم في الآخرة عناب ظلم إلا الذينتابوأ من قبل أن تقدزوأ علم قاغلموأ أن الغتةفوز رجيم ‏ ofقيل :إنها نازللتأفيسلميين أصحاب أبي برزة لما نقضوا عهد ‏ ٦الأسلميين]‏ ٢قتليا] قتلهم .ا ب ج د‏ ١بحدئهم] .-اج د | وأشباههها] وأشباههم .ا ب ج الأسلمين ‏ | | wl.برزة [ بردة .ا ب ج | | ما] .-ا ب د ‏ ١مرداس] هو أبو بلال مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظلي التميمي (ت: ‏ ). ٦١تابعي أخذ عن ابن عباس وعائشة وجابر بن زيد ولازمه .شهد صفين والنهروان ،وكان رأس لمحكمة بعد معركة النهروان سنة ‏ ٣٨ه .وسجن بالكوفة .ثم فر منها وشرى نفسه وجياعة من أصحابه. وهزم جيوش عبيد الله بن زياد .ثم قتل غيلة مع أصحابه وهم في صلاتهم .انظر :الجاحظ ،البيان والتبيين ‏ :٢٤ .٧٦٢/٢المبرد .الكامل .‏ || ٧٢٣/٢وابن عطية] هو هلال بن عطية الخراساني (ت: ‏ .)٢٢/٣٤عالم متكلم فقيه إياضي أصله من خراسان ،قدم إلى عيان وعمل قاضيا للإمام الجلندى بن مسعود ‏( .)٢٥٢-٧٥٠/١٣٤-١٣٢وقتل مع الإمام في معركة ضد العباسيين ببلفار .انظر: ٢المغيرة بن روشن] هو‏.١٦٧/١الساللي .تحفة الأعيان١٤-٨٥/١ .؛‏ البطاشي .إتحاف الأعيان. ‏ )٨٤٥/٢٢٣٠قائد من بني الجلندى وترأسهم في ثورة وقعتالمغيرة بن روشن الجلنداني (قتل حوالي بالقرب من غرب جبال الحجر في عيان وكان رأس فتنة قتل فيها أبو الوضاح والي الإمام المهنا بن جيفر ‏( )٨٥١-٨٤١/٢٣٧٢-٢٢٦على «توام» (البريمي) .وقتل المغيرة بعد تلك الفتنة من طرف جيش الإمام المهنا .انظر :الكوي .كشف الغمة٢٦٢ .؛‏ السالمي .تحفة الأعيانش ‏ || ١٥٦٢/١وخثعم] هو خثعم العوفي ‏( .)٨٧٩/٢٥٩من قطاع الطريق الذين أفسدوا في الأرض .حكم عليه محممد ين محبوب بالقتل لما ولي القضاء بصحار في أيام الإمام الصلت بن مالك ‏()٨٨٦-٨٥١/٢٧٢-٦٢٢٣٧ ٣‏...٦امئل‏١٦٤/١وقتل ببلدة السنينة من الظاهرة في عيان .انظر :السالمىء تحفة الأعيان. .‏] ٥المائدة ‏٢٤٢٢ ‏٥٩كتاب المحاربة رسول الثه صلى النه عليه وسلم .وقال بعضهم :في الفاين الذين اجتووا المدينة .فسألوا أن يشربوا من ألبان سرحما فبعث يها إليهم ،فلما شربوا وترووا قتلوا الرعاة .واستاقوا السرح. فقيل :إنه وجه في آثارهم .فأتي ه فقطع أيدهم وأرجلهم .وقيل :سمل أعينهم . وذهب المسلمون في تأويل هذه الآية [إلى] أنها عامة لمن بعدهم بأن من اعترض سبل المسلمين بإراقة الدماء وأخذ الأموال في التحريم بذلك منهم أن الإمام يطلبهم بذلكس فإن ظفر بهم قطع أيدهم وأرجلهم من خلاف إذا لم يعدوا في ذلك منهم أخذ أموالهم .فإن أراقوا دم كان القتل حكمهم .فإن جمعوهيا ‏] [yeeوكذلك الصلب فيمن يشرك منهم .ومن شهر السلاح معترضآ للمسلمين به في سبلهم وأسواقهم وإحراق شيء من أموال الناس قطعت مينه .وما أخذ من المال وأحرق في المحاربة فسواء قليل ذلك وكثيره .قال النه عر وجل ‏BD نفوا من الأزض 4وهو الطلب لهم" فإن فاؤوا أخذوا بحدثهم ،فإن امتنعوا به حوربوا محاربة ‏٠ لا يحكم عليهم بما أصابوا من الدماء والأموال منها إذا فاؤوا بعدها قبل أن يقدر علهم ،إلا ما ‏ ebبعينه في يد أحد منهم .فذلك مردود إلى أهله .فهذا في المحاربين وهمكان من مال مأخوذون بأحدائهم التي بالامتناع بهاكانوا حربا للمسلمين .وفي جواب أبي عبد الله أن ما ل ١٥ فهدر ما أصابوا من دماء المسلمين وأموالهم إلا ما وجد قاما بعينه في أيدهم .وكذلك قلنا من cSول هدرالمجرمين .ومن ادعى 3دار التحريم بعد حدثه أنه بدين أصابه ل يقبل ‏ae عنه ما ل يكن ذلك ظاهرا منه في حدثه. ‏ ٧جمعوهيا] جمعوها .ا‏ ٦يعدوا] يقدردوا١ .ا‏ ٢وترووا] وبرثوا٠‏ ب‏ ١الفارين ] الغازين .ب ج Pas,[ tas‏\ ٠‏ roيشترك .ح |« SRيترك.‏[3s||\ ب جفكذلك.| وكذلك]ب ح ح‏ ١ب areمن.‏١٢د ح‏ ١بيقدروا.يقدر]|دح‏ ١ب [lcماء‏١ ١دح‏ ١ب المحاربين.المجرمين]١٦‏٥ حج \ ببظاهر.ظاهر]| ١ب‏ct»>|| ومن]‏٥\ ح.- ذلك]‏١ ٤ د‏ leroب ج‏ ١٧حدثه]حج‏ ١بدم.در]|ب ج ‏ ١‏...٢لاقو الرعاة] أخرجه البخاري فيكتاب الوضوء ،باب ‏ Sigelالإبل والغنم .من طربق أنس. ‏) CW Ue VTباب لم يحسم التي صلى النه عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا .عن أنس .ومسلم قي كتاب التسمة والمحاربين .باب المحاربين والمرتدسن( ،ر ‏ .١٦٧١‏)١٩٦ص بشير بن محمد بن محبوب‏1s وأما الدعوة فتد قال بعض فقهاء المسلمين :لا دعوة ‏ cy Atl, fro cles 33 ohالنظر الجلنداني ونحوه .فكذلك معترض السبل بسفك الدماء وأخذ الأموال .قالوا :ذلك في [أمر] خثعم مثله 0أنهم يقتلون بغير دعوة مقبلين ومدبرين ماكان قائم فيهم" وقد قيل عن رسول الله صلى النه عليه وسام :ليس مثا ممن شهز السلاح عليتا ،وقد قيل :القتيل دون ماله شهيد. ‏ ٥وكل من فتل ببغيه وضلالته فتل [بحق]. تم ذلك والحمد لله حق حمده وصلواته على محمد البي وآله وسلم تسليأكثيرا. ‏ ٥وصلواته]] صلاته .ا‏ ٥وضلالته] دلالته .ا ب ج ٣أنهم] لأنهم |. ‏ ٢السبل] السبيل .‏١ ‏ ٤ليس ...عليتا] أخرجه البخاري في كتاب الفتن 0باب من حمل السلاح 4 .عن ابن عمر وأبي ‏ .)١٣٥١وأخرجه مسلم فيكتاب الإيمان .باب قوله عليه السلام «من حملموسى( .ر.٧٠٢١ ‏ .١٠٠‏٦٦).ص وأخرجه الترمذي فيكتاب ‏ ogباب من شهر السلاح.علينا( ».ر٩٨سقط عن أبي هريرة وأبي موسى( .ر‏ ...٢٥٧٥‏)٠٨ب || القتيل ...قهيد] رواه أحمد بلفظه من طربق عبد الله بن عمر ‏( .)٢١٠ /٢وروى مثله البخاري عن عبد الئه بن عمرو فكيتاب المظالم ،باب من قاتل دون ماله (ر ‏ .٢٤٨٠‏٨٦).د ومسلم فكيتاب الأيمان .باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حكقان القاصد حدر الدم( .ر ‏ .١٤١‏)١٨ص سيرة الشہيخ بشير بن محمد بن محبوب في الحدث الواقع بعمان يسم الله الرحمن الرحيم المد لله الذي شرع دينه وبتنة .وأوضح حججه وبراهينه .‏ Sh op WYعن نة يختى من حيي عن تينة ‏ gh aly edule ocd ail Slyلأهل عيان دعوة قائمة وجملة بها سالمة .فزقوا ها عن من ضل عنهاء إلى أن تنازعوها بإحداث من بعضهم فيها أحداثا أوجبت بينهم براءات لم يتجاهروا وجاها بها .ولا تلاقوا ‏ «laf: Lalasإلى أن طلع من أحد مساند عواتها انتحال دعوة فيها شرعها دين دان بهش وكتب بذلك كتابا يحتج فيه مذهبه .فلما ظهر الحنون مكنتابه على نقض ما في أيديهم استضاقوا عن إسرار الحقي فيا ظهر من نقضه عليهم مع إنكار الإعلان له منهم .فأجمع عند ذلك الحاضرون لهذا الكتاب بحجج قاهرة .وبراهين نترة .وأدلة ظاهرة. على الدينونة بالبراءة لله فيا شاهدوه من الأحداث الواقعة بعمان من موسى بن موسى بتقديمه ‏٠ راشد بن النظر إماما لأهلها على إمامة الصلت بن مالكس ومن راشد بن النظر بتقدمه ‏)MN وادعائهيا ذلك طاعة لثه أمرهيا بهاء ‏ lyingمخالفيهم فيها .ومن الشادين على أعضادهيا في هذا الفعل بالبراءة منهيا ،وممن تولاهما عليه أو تولى الشادين على أعضادهيا فيه ،أو برئ من برئ منهيا به ومن متوليهيا ومتولي الشادين على أعضادهيا وممن وقف دائما فيها أو في من برئ منهيا ‏ ٥با] عنها .ر || بإحداث] احدث .ا؛ حداث٠‏ ج ٤وإنه] ولن .اج‏ ٢حججه] حجته .‏١ أصائا] احداث ر || أوجبت] احفت ،نسخة اوجبت .ر || براءات] بروات ا ب ج؛ +فها بنهم. ر ‏ ٦تلاقوا] تلافواى ب || طلع] يظهر .ر إ| مساند] مسائل .ب ‏ ٢دان] بان .ا ب ج ر ‏ ٨استضاقوا] استضافوا .ا ب ج || عن] على ،ر || نقضه] حقه نقضه.‏ + [yeلعله المحقق .ج ب || إنكار] إمكان .أ .بس ج ‏ ٩الحاضرون] الشاهدون ،ا ب ج ‏ ١١بتقديمه راشد] لتتديمه ‏ alب ر ‏ ١١النظر"] النضر 0ب ر || ومن راشد] وراشدث اج | النظر"] النضر؛ ب ر بتقدمه] بتقديمه .ا ب ج ‏ ١٣بالبراءة] ث ر | وممن] ومن .اج || أو١٤...2‏ منها] .-اج ٨ [ale £... HIالأنفال٤٦٢ ‎ بشير بن محمد بن محبوب‏٦٢ أو برئ ممن برئ منهيا من المسلمين على براءتهم منبيا ،أو دان في ذلك بولايتهيا أو بالش على أعضادهيا أو أعضاد الشادين على أعضادها. ‏ ‘ aeوفي التفسير بعد العلم منهم بهم على سبيل ما كاناللازم 3الملة من قومفهذا ذلك منهم بعيان م 4أو قيام بتنة عدل عليهم 4أو شهرة حتى يصح به العلم عنهم م .وقال الحاضرون لهذا الكتاب أنهم تائبون جميعا إلى النه من كل ما دخلوا فيه من هذه الصفة التي أقروا 3هذا الكتاب بالبراءة من أهلها أو دانوا به منها .مستغفرون اه ذلك من فعلهم : نادمون عليه بقلوهم ومن جميع ذنوبهم .وأن هذا الحكم [هو] جملتهم في هذه الأحداث الواقعة بين ظهرانيهم الشاهرة فيهم .إليها يدعون من أجابهمش ويجيبون من دعاهم بعد العلم منهم بالعدل ذلك عليهم ofرد‏yi مستقيم .صراطإلمن يشاءفها اختلف فيه منها عندهم .والله هدى فقد استحق البراءة معهم. وقالوا أن حجتهم 3هذه الجملة على مخالفيهم فيها من أهل عمان أنهم جميعا ججمعون با لدينونة منهم في أصلهم على صحة عقدة الإمامة للصلت بن مالك عليهم شاريا .وولاية عاقديها له منهم ومن سلفهم .ولزوم إمامته لهم .ووجوب طاعته عليهم إماما .وبتحريم تقدم إمام على إماسحم الصلت بن مالك في مملكته .والتقدم بها عليه فيهم .وأنه من رة هذا الإجماع عليهم فهو أهل سار من بلده بطوائف ثا بوا إليه < وأنه عقد فهم الإمامة ١٥للعراءة عندهم .وأن موسى بن موسى لراشد بن النظر على إمامة الصلت بن مالك في مملكته ،وبالقرب من مصره في جياعة معهم وتقدم له راشد بتقديمه إياه إماما على أهلكان هو المشهور 3ذلك منهم .والإمام فيه لهم ‏ bly coltبمن اتبعهما نحو عسكر المسلمين ،وكان الصلت بن مالك قد انتقل إلى منزلي في ٤حتى] حين .ا؛ ( +حاشية)gle [ee Yo‏ ٢على أعضادها] ‏Vee‏ ١أو دان] ودان ا ج ٦منها] منه ،ا؛ منهياء ب ج؛ ( +حاشية)‏ ٥أنهم] أتم .ا ج || الصفة] القصة .‏١ح حين .ب ج ‏ ٨مهم‏ ٧ومن]من،اج ررح منه .ج || مستغفرون] يستغفرون .ا ب ج | ذلك] ١٣إماما] .-ر || وبتحرعم...إمام] وتحريم تقديمة‏ ١٦عليهم] عليه .‏١بالعدل] بانها الحق .ر ‏ ٦النظر]إماما .ر ‏ ١٤والتقدم] والتقديم .ر ‏ ١١ثابوا] بياض في ا؛ تفاءوت ،ب؛ تفاات .ج ‏pal cy + [acl ١٧النضر .ب ر || على...مالك] +نسخة على الصلت بن مالك ر ‏ ٨في] .-اج Wسيرة‎ جانب المصر قرييا من العسكر عند ماكان من الزحف إليه ،واستخلف رجلا في عسكره. ونزل راشد وموسى ومن اتبعهيا من العسكر واستوليا على أمانة المسلمين وأقاموا على ذلك به من فعلهم .ونصبوه دين لهم .وسموه طاعة ‏ piedوأوجبوا على من قام بالنكير بذلك عليهم وقال بخلافهم من عدول المملكة وعوامحم التسليم في ذلك لهم ،مع تحريمهم لمشغل هنا الفعل الني وصفناة منهم في أنفسهم إن لو قامت به طائفة عليهم للإجياع المتقدم منهم على تحريمه في ‏٥ أصل دعوتهم. فهذه صفة راشد بن النظر وموسى بن موسى وأتباعهما ظاهرة شاهرة في المملكة .مجتمع على تحريمها .أباحوا [في] من لم يدخل معهم فيها البراءة من أنفسهم بها وسفك دمائهم" وذلك ما هو محرم عليهم فيما دانوا به من الحكم له في غيرهم .فاسم البغي لهم بهذه الصفة لازم ،وحكمه بها عليهم واجب إلا فيمن نفى هذه الصفة عن راشد بن النظر وموسى بن موسى ممن شاهد ‏١٠ المملكة حين ذلك أنها لم تكن منهيا على سبيل ما ذكرناه عنهيا ،ونفى تقدم موسى لراشد وتقدم راشد له على الصلت بن مالك استحلالا منهيا لذلك [زاعبا] أن الحكم الني أجريناه ‏a Lede وعلى من سمينا حاله منهيا فيه بادعاء الباطن فيا قد ظهر من هذه الصفة وتأويل ‏ USإذ في الحكم الذي أجريناه على أهلهاكان المحجوج بظهورهاش لأن دافع الظاهر مكابر وعن الحجاج ‏١٥ساقط بإجماع فرق الأمة كلها. وأما الحكم على أهل هذه الصفة فبإجياعنا وإياهم جميعأ أن ذلك هو العدل من الحكم فها مع عدم الادعاء منهم لباطن فيا ظهر منها ،ثم إجياعنا عن رسول النه محمد صلى النه عليه ‏ ٢واستوليا][| رجلا] -ء ر إ| في] ( +حاشية) منؤ ح ر‏ Teفي .ب‏ [Ls ١وقريب .ح | ‏ ٣قام] ( +حاشية) خواستولى ،ا ج؛ واستولواش ر | أمانة] إمامة .ا ج | وأقاموا] واقلاموا .ج ‏ ٨تحربها] تحريمها .ا ب ج || فها] فهم.‏ ٢النظر] النضر .ب ر‏ Ayاج || بذلك] لنلك ،ر ‏ oP Loe ١٠ب ر || النظر] النضر .ب ر || بها١١...‏ ذلك] ‏chen‏ ٩له] .-رب ‏ HTMانهيا .اج؛ ( +حاشية) خ انهاف ج || وقى] وفي ،ا ب ج ر إ| موسى] +بن موسى .ر ‏ ٧٣٢بادعاء] فادع .ا ب ج‏ ١٢له] ين النضرء ر | منها] هاف اجلراشد] +ين النضر .ر الباطن] الباطل١٠‏ ج ر || قد] -ث اء ج || .وتأويل فيها] أو تأول فاء ا ب ج || إذ] أو ‏ ١4ب ج ‏ ١٦واما] ‏ b+ب ج || فها] ( +حاشية) خ ١٤الحجاج] الحاج .اب جر ‏je ES Il مهاء ر ‏ ٧٧عدم] .-ا | لبأطن] +نسخة البطل .ر | ممد] ‏=١ بشير بن محمد بن محبوب‏٦٤ وسلم أن البينة على من ادعى .فهذا .ش لا حجة أضعف ولا أوهى من دعوى لا برهان لها ولا أدلة من كتاب الله ع وجل وستة نبيه صلى النه عليه وسلم على تحقيقها .واللازم تحقيق مدعيها .لأن الواجب تصديقه وقبوله ما ص شاهده ووضح دليله وليس في ادعاء الضيائر ما ييطل به حكم الظاهر .وليس ذلك في شيء من أحكام المسلمين .ولو جاز ذلك ما جاز حكم بظاهر لاحتاله في الباطن للمعاني التي لو ظهرت لبطل ذلك الحكم .ألا فاتقوا النه ،فإن هذه بيتة واضحة شافية .وعن الحجة بغيرهاكافية .لمكنان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبعد هذاء فإنا لم نجد مع البحث الشديد لدافمي هذه الجملة علة إلا وهمي راجعة في التحصيل إلى ادعاء باطن فها ظهر منها أو ما يرجع عليهم بمثلها .ومن احتج بما هو راجع عليه فلا حبة له به .لأنه يكون بذلك خاصا لنفسه فيا دان به .ولو أتا لم نضع هذا الكتاب على استقصاء ‏ BSعللهم ما هو أقوى ما وجدناه لهم ولبسطناه بسط شايا لمتأمله منا ومنهم .لكنا لم نأمن من أن يكون منهم المعتقد لذلك" فيتخذ ذلك سلاحا له على الضعفاء دون ما ‏ «ty obituaryفنحل بمنزلة من حمل السلاح إلى دار حربه ،لكنا نقتصر على ما قد ظهر لنا من عللهم إن شاء الله .والتوفيق بانه والعصمة منه .إنه هو أرحم الراحمين. والذي يجب اعتاده من ذلك ما احتجا به لأنفسهيا .لا ما احتج به غيرهيا ها .فأما راشد فلم يظهر له معنا فيا رب من الحدث حجة نعلمها .وأما موسى فالذي بلغنا أنه احتج به لنفسه١ ٥ في جواب كان منه أن قال :أما الصلت فإنا أنكرنا عليه أشياء كثيرة .شهد عندنا العدول بما استحللنا به نا استطللنا ،ثم صار إلى حد الزمانة وتغير العقل .ثم اعتزل أيضاڵ وأرسل إلينا ‏ ٣تصديقه‏ ٢على] .-ا | واللازم] ( +حاشية) خ والإلزام} ا ب؛ والإلزام .ر | تحقيق] .-ر ‏ ٤‏...٥ام بظاهر] وجب بظاهر حكم .اج؛ ما جاز بظاهروقبوله] قبوله نسخة تصديقه وقبوله .ر | فإن هذه] فهذه :ر‏ ٥لاحتاله] الاحتمال .ا ححكم .ب؛ وما وجب جاز حكم بظاهر حكم .ر ‏ ٧لدافمي] لدافع .ا ب ج ‏ ٨باطن] ( +حاشية) خ باطل .اج؛ باطل ( +حاشية) خ باطن .ب ر || ما] مما .ب؛ تماما .ر؛ ( +حاشية) بما .ج ‏ ٩له به] لربه .ا ؛ له .ب || خاصا] ضامنا .ا ج دان] زان ،ر ‏ ١٠ما] مما .اج؛ ( +حاشية) خ ماء ب ر ‏ ١١من] ،-ر ‏ ١٢وصفناه] نقضناه. ر | فتحل] فيحل .اب ج ر | دار] .-ر ‏ ١٤يجب] نحب" اج ر | اعتاده] اعتقاده .ا ج ‏ ١٦ما] بها ما .ا؛ ( +حاشية) خ ‏ he tz cle le te theر‏ ٥نعلمها] يعلمها .ا ب ج ر ‏ ٧الزمانة] الزمنا .ا ب ج؛ +نسخة الزمناء ،ر || وأرسل] فأرسل ،ر 1٥سيرة‎ أن تنظر للمسلمين ،ووصل إل كتاب من عزان بن تميم يذكر من اعتزاله وستحثنا على التعجيل ،فلا صح عندي أنه تبرأ واعتزل اتفق المسلمون هنالك على ما اتنتوا عليه ،فهذا أمر الصلت ليس معي فيه شك ولا ريب .فهذه حجته .ولا ندري لعل المحتج له بغير ما ذكره يضيف ذلك إليه ،ولا نعلم لما معا زيادة على ذلك سوى إشهار السلاح في العسكر عند ما كان من عمره فيه۔ وأن الصلت وجه إلى راشد بعد أخذه الأمر منه بالخاتم والكنة ومفاتيح الخزانة .فهذا جميع ما وقع الاحتجاج به منهم في تجويز لفعل اجمع على ظهوره وتحريمه فيا دان المسلمون به .ألا فتفنحصوا أصلحك الله هذه الحجج بالمناصحة منكم لأنفسكم .هل تجدونها ما يقوله صادق أو يحتج به محق؟ وهل لمسلم أن يلتس في دين النه بما لا معنى له ولا حقيقة فيه أو يموه على المسلمين به؟ بل لوكانت هذه الألفاظ في إقرار أو وصية أو شهادة ما علم لها معنى تقع علة به فيحكم به اجتهاد ورأي .وكف يجب ذلك في الدين وما لا يكون الحق إلا ‏٠ واحدا فيه بين المختلفين؟ بل لو لم يحتمل كل علة منها إلا معنى واحدا ماكان ذلك إلا ادعاء لباطن فيا ظهر من صحيح المحتج للاجتماع على تقدم بغيه والبراءة منه .بل لو ظهر بعض معاني ما احتجوا به كظهور الحدث المجمع عليه ما وجب أن يحكم به في فسخ إمامة دان المسلمون بها واجتمعوا على صحة عقدها وتقديم الأخرى عليهاء لآته لا يحل تقديم إمام على إمام ١ ٥صحيح العقدة وهو مقيم المملكة إلا بأحد وجوه ثلاثة :إما أن يحل جسمه مجز موهن عن أحد فروض الإمامة أو مواقعة حد لا تقوم به الإمامة أو إصابة ذنب يمتنع به عن التوبة .شائعا جميع ذلك في الرعية. ‏ ٣لعل] ليس١٠ج‏ ||له] .-ا با‏٢تفقوا]كانوا اتفقوا نسخة على ما اتفقوا .ر] الينا ج‏١ ص .ال||ت] صلتا .ر ‏ ٦في] وفي .ا ب ج‘ +نسخةان]لممنر ‏٥معم.ي له جياممعأ] ج ‏٤ف ‏ ٧تجدونها] تجدوها .اج؛ تجدوها ( +حاشية) نها .‏ I] che [PAOلمسلم]‏ byر لمسلم .ا ب ج || يلتس] يلعن وفي نسخة ان يلين .ر ‏٩أو] .-ب .ع‏١٠عللةي]ه .اب ج ‏ ١١واحدا'] واجب" ر ا| فيه] منه .ا ب ج ر || معنى واحدأ] على معنى واحد .ا ب جر ‏ ٢لباطن] الباطل آ ب ج [| من...للاجتاع] امحتج به لاجتاع على بغيه نسخة من صحيح المحتج || الأخرى] الآخرين .ا ب ج‏ ١٤وتقديم] وتقدم" ب‏ eleر || تقدم] تقديم .ا ب ‏ ٥مقيم] +في المملكة نسخة مقيم" ر || جسمه] بجسمه .ر || موهن] مرض .ر ‏ ١٦مواقعة] موافقة .ا ج || الإمامةة] الا اليمة .ر || عن] من نسخة عنس ر | شائعا] شائعا في .ا ب ج؛ + نسخة في" ر ‏ ١١في ‏Ve [AEM يشير بن محمد بن محبوب‏٦٦ آلا فهن ادعى للصلت بن مالك أحد هذه الأحوال قبل تقدم راشد عليه رةت الجماعة ذلك من قوله وسقط عن المناظرة ركفينا فيه المؤونة بالظهور لخلاف ذلك ما ادعاه والحمد لنه .ومن قال بفسخ الإمامة وأجاز التقديم عليها بغير ما ذكرناه ودون ما وصفناة كان مدعيا لذلك على المسلمين لتقدم الاجماع على الحظر له.وقد قلنا أن الادعاء لزوال ما قد ثنت لا يحق شيئا كيا أن ما وجب قد زال بالصحة كذلك .ثم لا يخلو انفساخ إمامة قد وجب .فرضها ولزوم ما فيه عقدت عليها من أن يكون ذلك لجميع هذه الحجج التي احتجوا بها أو لكل واحدة منها أو لبعضها .فإنكان ذلك لجميعها فلا يوجب ذلك كل حبة فيها .وفي خروج كل حبة منها من أن يكون ذلك لها سقوط حبجهم كلها .وإن قالوا :أوجب ذلك بكل حجة منها .فكيف يجوز ذلك مع ما فيها من تنافي معانيها بالتي هي أفعال الأول بعد عقدة الثاني عليه وقبلها .لأن عقدة الثاني لا تحول طاعة بفعل الأول بعدها؟ وفي ذلك فساد حجتهم بجملة ما هو أفعال للأول قبل وبعد .لأته إن صحت عقدة الثاني بما قبلها من أفعال الأول فقد بطل احتجاجمم بما بعدها من أفعال الأول ،وإن كان بما بعد عقدة الثاني فقد قلنا أن ذلك لا يصلح اعتقادها محرما لأن الله لم يجعل الحكم فيها لغيره .ولا أقام المحزم منها مقام المفروض منكتاب النه ولا سنة ولا إجماع مانلأمة .فهذا ،وكيف يسوغ القول بكل حجة منها مع احتجاجمم بتوجيه الصلت إليهم أن انظروا للمسلمين .وهي من المناصفة الأمثل [وتناقض] ما احتجوا به مانعتزاله وماكان بعد العقد عليه أمنفعاله مع ادعائهم لتغير عقله قبل ذلك؟ وإن زعموا أن صحة ما ادعوه لبعض ‏ ٤لتقدم]‏ ٢المؤونة] المؤنة .ا ب ر | ذلك] ،-ربمنالك] .-ر | تقدم] تقديم .اج ر ‏ ٥وجب"... \.‏ | cleالإجاع] الاجتاع . .ب || الحظر] ( +حاشية) خ حصره ،جن ‏.. ‘ot ٦واحدة] بجميع الحجج فيحتجوا (فيجتمعواءا) بهازال] قد زال .ر|| إمامة] الإمامة. .اج ٨سقوط] بسقوط ا ب ج؛ +نسخة بسقوط ر‏le [Le|| ولكل واحد .ا .بؤ ج ‏ ١١أفعال] فصل ر‏ ٩بعد] بل .ر || بالتي١٠...‏ بعدها] -ث اجحججهم] حجتهم .ب ‏ ١٣المحرم] التحريم نسخة المحرم" ر‏ ٢أفعال] +نسخة فعل ،ر || عقدة] عقد .ا ب ج ‏ ١١انظروا] نظروا .ا ج || وهي...الأمثل] وهي من المناصبة‏ ٤بتوجيه] بتوحيد .ا ج ر الأمثل .ا؛ وهي المناصفة الأمثل .ب؛ وهل المناقضة الأمثل .ر || ما...اعتزاله] الذي احتجوا له من اعتزاله نسخة بمثل مااحتجوا به امنعتزاله .ر | وما] أو ما ،ا ب ج | بعد] +نسخة من بعد ،ر ‏ ٦لتغير عقله] لغير عقد .ا ج ٦٧سيرة‎ ما احتجوا به فقد كان يجب أن يقصدوا قصد ذلك دون غيره 6ح يوجدونه للمسلمين من كتاب النه أو سنة أو نظير له من أحدهيا بحكم من الله فيهيا لتزول الشبهة .ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا. وأما قوله أنه شهدت العدول معه بما استحله ،فأوضح بهذا القول معنى المعصية .ماكان ذلك إلا ادعاء منه لها على الإمام ،محرم ذلك عليه وعلى قابله منه وولاية بعضهم بعضا عليه ما ‏٥ لم يكن ذلك شاهرآ مفسر في المملكة من مشهوري العدالة مضمنا ذلك بالامتناع من التوبة ليقوم في تقديم الثاني على المسلمين الحجة .وأما قوله أنه صار إلى حد الرمانة أو تغير العقل فذلك أيضا دعوىس فقد تقدم الإجماع على براءته منه ولم تقم الحجة لظهوره عنه .فإن تأول ما كان في رجليه وفي جسمه من الضعف زمانة عن أحد فروض الإمامة فقدكان ذلك هو الضعف موجودا معه قبل تقديمهم عليه مع اتتائمم به بغير افتراق بينهم لذلك فيه ولا تنازع له ‏١٠ بالبراءة ممن جامعه على ذلك في حاله ،ولو صح في ذلك اختلاف لكانت الحجة فيه لمن رده إلى الأصل المتقدم له .وهو البراءة من ذلك بإجياعهم. وأما احتجاجه بتغير عقله فذلك المجاهرة بالزور وصراح الكذب الذي يجب للعاقل ‏ tleمن الاحتجاج به إن ; يكن له دين يمنعه من ادعائه .ولو جاز هذا الاتعاء على الصلت لجاز على غيره وعلى متعيه عليه .فبطل ذلك دعواه .وكيف يجوز ذلك على الصلت ‏١٥١ واستبان ذلك على الناس فيه مع شهرته فيهم وكثرة دخولهم إليه قبل تقدم راشد عليه وبعده؟ ولو جاز أن يجتمع من الناس ممن يكون شهرة خبره حجة في ذلك مع تفرق هممهم وامتناع ٢نظير] يصير .اج؛ نضيرa‏ ١غيره] غيرهم .ب؛ غيرهم ( +حاشية) خ ‏lé || Z| oye ‏ ٥قابله] قايله .ا ج ر‏ ٤فأوضح] فلو صح ،ب ر || بهنا] لهنا .ا ب ج؛ لهنا نسخة بهنا ،رب ‏ ٦مشهوري] مشهور .ا ب ج ‏ ٢في تقديم] في ذلك تقدم .‏ ١بج | الحجة] ١.-ج‏ | أو تغير] +نسخة وتغيرث ر ‏ ٨فقد] فها قد .ر || لظهوره عنه] بظهوره نسخة عنه بظهوره .ر أ‏٩حد] .- ‏ ١١موجودا] ‏ oozeر || قبل] -ث ر | بيهم] منهم .ا ب جاج اا فروض] فرض .ب ‏ ١جامعه] جاء معه .ر || في"] ( +حاشية) من .ر || اختلاف] +ذلك في اختلاف ،ر ‏ ٧من] .-ا ب‏ ١٦تقدم] تقديم.ا ب ج‏ ١٤ادعائه] +بها ج ‏ ١٢٣احتجاجة] احتجاجحمم .ر ج ا ممهم] تهم .اج بشير بن محمد بن محبوب‏٦٨ تواطنهم على كتان ذلك فيه لجاز ذلك منهم في غيره .وفي كل معنى مثله إلى أن لا يدرى لعله قد كانت فرائض أجمع الناس عكلىتانها .وهنا معنى الروافض في لإمامتهم ،فإن كانت هذه حبة تصح عند المحتجين بها فقد دللنا على حدثهم فيها .لانه لو شهد رجل بتغير عقلي آخر فيا قد لزمه مع وجوده في الناس بغير دليل لم لم يمتنعوا من تكذيبه ورد قوله. وأما قوله أن الصلت وجه إليه أن تنظر للمسلمين فقد أحسن الصلت في ذلك وما نظر لهم من هتك دعوتهم وأوقع الفرقة بينهم بغير حتة يقيمها فيهم .وأما حجته بوصول كتاب عزان بن تميم إليه يذكر من اعتزاله ويستعجله ويستحثه -ولكوان هذا كلا م يصح له معنى أو يجب به حكم .ثم حكى صحة الكتاب من عزان بن تميم" ما وجب تصديقه على ذلك فها يلزم عزان قوله يوقفوالصلت .وما كان بحكايته إت ‏ ٥إلا مدعيا عليها -فكيف ولا معنى لذلك من عليه .ولو كان هذا الكتاب رضى بعقد إمام للمسلمين على إمامحم ماكان ذلك من عزان بحجة عليهم في فسخ إمامة إمامحم وتقديم إمام عليهم .وهل كان يكون في ذلك إلا من هؤلاء المحدثين؟ فاما اعتزاله من منزل الإمامة إلى منزلي قريب من عسكره واستخلافه فيه عند ماكان من الزحف إليه فغير مدافع ذلك كان من فعله ظاهرا في مملكته .فإن زعموا أن اعتزالة من دار ١ ٥الإمامة إل غيرها هو اعتزال عن الإمامة وترك لها .قلنا :فقد صارت الإمامة مضمنة بالدار. تزول عن الإمام بزواله عنها وتثبت له بمكثه فيها ،ولو جاز ذلك لكان الانتقال إلى هذه الدار يوجب الإمامة للمتنقل إليها وإن لم يقدمه المسلمون لها .ولكان كل من انتقل عنها فقد زالت ‏ ely elyا ب ر | معنى مله] معه مخله ( +حلشية) خ معنى مثله .ا ج ٠‏ا٣لحتجين! ‏ ٥إليه] إلهم ،ا ب جالمجتمعين .‏ ٤ ١وجوده] وجود ماا ج | دليل] ذلك ،ر | لهم] -ب ر تنظر] تنتظر ،ر ‏ ٦دعوتهم] ستر دعوتهم نسخة ستر عورتهم .ر | بوصول] لوصول ،ر ٧كلام]‏ ‏ ٩بكايته]‏ ٨ين تيم] .-ب رالكلام لا .ا ب ج || .- [4اج؛ به .ب؛ +نسخة به ،ر حكايته .ا ب ج؛ لمكايته نسخة بكايته .ر || إلا] ‏ ١-إ| مدعيا] أدعاء .ا ب ج || معنى] مغير ،ر ‏ ١٢الخدثين] +وكهم ،ر‏ ٠رضى] نصاؤ ر | إمام] الامام .اج | للمسلمين] المسلمين ،ر ‏ ١١هو] وهو .ب ج.‏ ٤ظاهرأ] ظاهر .ر || اعتزالة] اعتزال الصلت .ر‏ ٣الإمامة] .-ا ج | عن] .-اج [ ‏ LBفقلنا .اب ج ‏ ١٦تزول وتزول .ر | بمكثه] نبوه .ب؛ مكنه .‏: ١ بكونه ( +حاشية) خ بمكثه .ر ‏٦٩سيرة بذلك إمامته .وهذا ما لا تنازع بين الأمة فيه ،ولا ادعته في الأمة خاصة ولا عامة عند ماكان يكون منها من الانتقال عن مدنها ومساكمها .ولكان ذلك من الشاري نفسه منها ما لا يحل له .وعلى رعيته دعاؤه إلى التوبة من ذلك وإلى الوفاء لله بما عقد على نفسه من البيعة التي لم يجعل النه له الخيرة فيها. فإن قالوا :إنا لم نزعم أن اعتزال الصلت بن مالك عن المنزل اعتزال عن إمامته .ولكن دل ذلك على اعتزاله عنها عند ماكان من الزحف إليه ،قلنا :فهنا ما يرجع عليكم بمثله في أن زحفهم دليل على بغيهم عليه .فإن قالوا :لم نعلم ما أرادوا بزحفهم ،قيل لهم :وكذلك هو بانتتاله لم يعلم ما أراد به .فهذا وليس محتمل تألبهم ومسيرهم من العذر هم به عن إلزام البغي لهم إلا وله مثل ذلك في انتقاله عنهم. فإن قالوا :فقد ظهر الترك منه لإمامته .قلنا :وكيف يكون تاركا لها وقد استخلف فيها ‏٠ ووكل بها؟ وكلوان تاركا لها لتخلى منها .بل استخلافه فيها تمسك منه بها بإجماع المسلمين غبر مخرج ذلك يده منه ولاعلى أن المرتل ما في يده منهم 3أعمال إماراتهم وسائر ‏bel مزيل حكمه عنه .ولا ذلك عند أحد من المسلمين براءة منه. وبعد نما في اعتزاله من منزله دليل على براءته من إمامته .أرأيتم لو أن رجلآ حلف بطلاق زوجته لقد تبرأ الصلت بن مالك من إمامته واختلع منها مرسلا ليمينهش ولا يعلم منه غير ما ١ ٥ ظهر من نقلته التي كانت منه .ماكان الحك عندك فيه عند ما ذهبتم إليه من أن الالف على مغيب عنه حانث فيا حلف عليه؟ أورأيتم لو أن رجلا وزوجته جمعها منزل ليا .ثم ظهر ع‏٦ليكم] +فيه .ر || في أن] فان ،ر‏ ٣البيعة] التبعة .ج ٢مدنها] مدتها .اج ر‏ ١فيه] .-‏١ ‏ es [pees ٧اج؛ +‏ cadر || بغهم] بغيكم ،ر || بزحفهم] +إليه .ر إ| وكذلك] فكذلك .ر | بانتقاله] انتقاله .ا ب ج ‏ ٨تالبهم] بالتهم .اج؛ بالفهم نسخة بالتهم .ر | من العذر] .-ا؛ من ١١منها] عنها .ر | تمسك]‏pe Tha Vsالغدر .ب؛ من الغلة .ج | لهم"] لهث اب ج ر ‏ SSN [le SGU VYلما .ا ب ج || في"] من ( +حاشية) خ ‏[eel I] obتمسكاء ا ج ‏ here ce $7 bee Lage IPر || ولا١٣...‏ منه] الجملة مكررةامامتهم نسخة اماراتهم.ر فيا ‏ ١٤دليل] دليلا .اج ‏ ١١ين مالك] .-ب ر ‏ ١٦١ظهر] جله .ر | ما"] وما .أب ج ‏ ٧أورأيتم] أريتم | .‏ izوارايتم .ب؛ ورأيتم .ر || رجلا...منزل] رجلا جمعه وزوجته منزلها نسخة لو أن رجلا وزوجته جمعه منزل .ر || ليا] لها ا .ب ج ر بشير بن محمد بن محبوب‏٧٠ اعتزاله بجميع آلته عنها إلى منزل غيره وقطع جميع ما يلزمه لها .أو تزوج أمة عليهاى ففعلت [مثل] ذلك .هل يكون هذا الفعل منه يدل على فراقها أو منها يدل على اختيار نفسها حتى يحكم بذلك عليها ويشهد به فيبيا؟ ولهذا نظائر من غير هنا الوجه يطول ذكرها .وألا إذاكان ذلك من فعل الصلت دليلا عندهم على براءته من إمامته سألوه عن ذلك ودعوه إلى التوبة ‏ ٥منه قبل أن يعقدوا للإمام عليه؟ ولم سألوه التبرىء بعد عقدة الثاني من إمامته وهو عندهم مختلع منها؟ وهل كان أنخلاعه وبراءته بعد عقدتهم لصاحبهم مما يصلحها له ولهم؟ إن هذا لعجب من فعلهم بأنفسهم في دينهم ودعوتهم ،حسبنا الله منهم ،بل تأليهم ومسيرهم من غير حجة تظهر عنهم أدل في بغيهم من نقلته على اعتزال إمامته لما ظهر من فعلهم .وإن لم يكن مقدار ذلك الاجتاع منهم مع الزحف به نحو العسكر محتملا لا ظهر من فعلهم المحزم بإجماع ‏ ٠المسلمين عليهم. فإن قالوا :إنهم ادعوا فها ظهر من فعلهم حين ذلك ما لا يلزحم الحكم بظاهره عليهم ،قيل لهم :وكذلك هو في اعتزاله قد أظهر أنه ل يتبرأ من إمامتهش بل هذا منه أظهر ومعناه ص 3 تعارفب رعيته .ولقد كان محمل انتقالة للمعنى القوي في العذر له في محاولة افتراقهم على الأمر للخوف كان منهم باجتاعهم لماكان يذكر من أطباع القائم بأمورهم للأمر عند إدامتهم ،وإن ‏ ٥ذلك كان من الصلت أبلغ 3الرأي وأحمد 3العاقبة للمسلمين في دولتهم مما فيه سفك الدماء ‏ ٢يكون] +نسخة كان ،ر | الفعل] فعل نسخة الفعل .ر ‏ ٣عليا] عليها ،ا ب ج | فيبيا] عنها ‏ ٤دليلآ] دليل ،ا ب ج رنسخة فيها .ر | من] .-ب ر | ذكرها] ذكره ،اج | إذا] إذ .ج ‏ ٥للإمام] الإمام .ر | ولم سألوه] ولم‏( + ce [eeحاشية) خ عنس ج( + .حاشية) من ر ‏ ٦١انخلاعه]يسالوه .ا ب ج؛ ولو سألوه نسخة ولم يسألوه .ر | التبرىء] الشرى .ا ب ج اختلاعه .ر ‏ ٢٧لعجب] العجب .ا ب ر | تألهم] تالهم ،ا | ومسيرهم] وسيرهم ،ج إ| من غير] ‏ ٨من"] في .ر | نقلته] تقلبه ،ج ر | وإن...يكن] +ذلك ،ا ب ج؛ وإذا لم يكنبغير .ر نسخة وإن لم يكن ذلك .ر ‏ ٩الاجتاع] الإجماع .ج | محتملا] محتمل .ر | لا ظهر] لغير ما ظهر. ‏ ١٠علهم] علها( + .حاشية) خ عليهم .ب؛ +نسخة علها ،را ب ج؛ +نسخة لغير ما ظهر .ر ‏ VYومعناه ‏ [Iومعنا اصح .اج؛ ومعنى ‏ olب؛ ومعناه نسخة ومعنا اصح .‏ ١ما] .-اب ج ‏ ١٣تعارفب] +أنتقاله عنهم أصح في تعارف .ا ب ج || انتقاله ...القوي] المعنى القوي انتقاله .رر ‏ oh oR VEا ب ج ر | من أطياع] الاجتاع .‏ | ١التائم]على] عن ( +حاشية) على .ر ‏ ١١ذلك] .-ا || فيه] فيش اب جللقائم .ب ٧١سيرة‎ فيا بينهم .والنه ولي حساب جميعهمح وإتاة نسأل بأخلص دعوة ،وأضرع مسألة .أوثق عصمة .وأتم سلامة من كل محقة لعذابه في الآخرة .إنه أرحم الراحمين .وبعد فإذا صح بما ذكرنا أن الانخلاع من الإمامة هو شيء غير النقلة كان الانخلاع منها ادعاء لباطن ،فقطعوا به عذر المسلمين فيا معهم منه دونهم .فهذا هو التحكم منهم بغير حة تقوم به لهم ،وإن لهم بذلك سوء مكان ‏ See alyفهذا. وأما احتجاج من احتج بترك الصلت للنكير على من أشهر السلاح في العسكر عند ما كان من تجاوز موسى فيه فاعلموا رحمكم الله أنه لا يجب أن ينخلع أممة العدلي عن إمامتها وتوقع البراءات منها بالظنون والتهم من رعيتها .بل هي مطردة الأقوال في غيوب ‏Lah جائزة الرأي فيما تدبره من مصالح رعيتها وتحاوله من تقوية دولتها أمينة للمسلمين على ذلك فيها بذلك جرت الستة لها ما لم تخرج فيه إلى صراح المعصية لنه في أفعالها .وليس في دين ‏٠ المسلمين اعتلال على أمتهم فها يحتمل من أفعالها العذر فيه لها في إمامتها ،ولوكان إشهار هنا السلاح من المحدثين للقيام بالحماية به ليسوا بأمناء فيها على ما وكلوا به منها .ولا مصدقين على ما هو محتمل لعذرهم في معانيها عند إشراف الخوف لهم عليها فها قد وكلوا بحمايته والذنب ‏ cles aeلأن ذلك فيا يفجأهم من التغلب على رعيتهم وما في أيديهم من أمانة المسلمين التي ١ ٥ اتمنهم الإمام عليها ووكلهم بهاء ولكان لهم أن يتصرفوا بهذا السلاح في هذا المتغلب عليهم إلى ...٢ ٢اذإف‎ ee che [he ١فيهياث اج ر || بيهم] منهم .ا ب ج ر | أوثق] واوثق ،ا ب ج ر‎ النخلاع"] فاذا صح لنا الاختلاع .ا .ب ٥ج؛ +نسخة فاذا صح لنا ان الاختلاع ،ر ٣ ‎من] في‎ ||! من - ¢*[ YEN... ‎ر || لباطن...به] الباطن فقطعوا به.ا .ب ج؛ لباطل قطعوا نسخة‎ لباطن فقطعوا به .ر [Uae Oddy & ‎وإنهم هم بذلك شر مكانا وأضل سبيلا .ر ٦ ‎للنكير]‎ ٢من]-۔ا || رحكم] رحنا || ١ ‎.عن] من .اج؛‎للمنكر نسخة للتكير .ر || أشهر] شهر .ب ر‎ ( +حاشية) من ،ب ر [| إمامتها] إمامتها .ج ٨ ‎منها] منهيا .اج || مطردة] +نسخة مطرقة .ر‎ الأتوال] بالأقوال ،ا || غيوب] عيوبس ب ج ٩ ‎وتحاوله] ومحاولة .اج | تقوية] تقوي به .ا ب ج‎ ١أمتهم] leet ‎ر || إمامتها] أهلها امامتها منها .ج ١٢ ‎بالحماية] بالجماعة .اج ر ١٣٢ ‎إشراف]‎ ١٤لأن] لكان ١ ‎ب ج ر || التخلب] +نسخة التقلب .ر || أمانة] إمامة .ا ج‎اسراف .ب‎ ٥اتمنهم] اتمنه .ا | في] عن ،ا ب ج ر [| المتخلب] المتقلب" ب | إلى] ١ .- ‎ب ج‎ بشير بن محمد بن محبوب‏٧٢ أن يأتيهم رأي إمامحم .فهنا .ولو لم يجب لهم عذر فها اتتمنهم عليه إمامحم دون أن يظهر أن ذلك منه حق في مغيبهم لوجب مثل ذلك على إمامحم المؤمن ‏Add cob ولو كان هذا الإشهار كبيرة لا شبهة فيها ولا محتملة لعذر فاعليها ماكان يجب للرعية قطع عذر إماما وخلعه وتقديم إمام عليه بأن لم تعلم إنكاره لها على أهلها مع تجويز إنكاره لها بغير علمها .ولو وجب ذلك لجاز عند إشهار الواحد سلاحه في الجيوش والعساكر حتى يخلعوا إمامحم بذلك من الفعل وفي كل محزم ظهر ما لم يعلموا إنكار الإمام له مع احتال العذر له ولحم فيه .ولوكان ذلك كذلك ما ترك المسلمون نصيحته عند ماكان يحدث من ذلك في عسكر الأمة وجيوشها دون أن يقيموا الحجة عليه ويأخذوه بما يلزمه فيه .فإن ادعوا [أن] ذلك من الفعل كان ظاهرا في العسكر مشهورا في الرعية مع إمامسا .قلنا :فها حجتكم على من خالفكم في قيام الحجة على الإمام بشهرته عندهم إذ قد جاز أن يكون لم يرفع إليه ولا عاينه؟ فإن قالوا: لو جاز ذلك لما حك بمشهور خبر في أحد .قلنا :قد شت عندنا وعندك أن المشهور ل يكن ‏Kalleمشهورا في أول أوقاته مع من ل يعاينه .وفي ذلك الادعاء لشهرته فيك لشهرته على فه. فإن قالوا :لا يجوز إلا أن يكون قد علمه ولو بعد أوقات كثيرة من فعلهم له .قلنا لهم :أتم ١ ٥في ذلك ‏ Re Gul gedوما قلتم في الحالف عليه لقد ‏ cadeأيحنث عندكم في الحكم أم لا؟ ‏ sayإن كان قد علمه بعد أوقات كيا زعمتم ما أنكرتم أن يكون قد أنكره عليهم بالوعظ, لهم .إذ قد جوزتم فعله لذلك بغير حضرتكم؟ ‏ ٤بأن]‏ ٣الإشهار] لاشهارش ج | كجيرة] كثيرة .ر‏ ٢مغيبهم] معينهم ،ا ب ج‏ ١أ ن ة ] . -ر ب؛كان ( +حاشية) خ بان ،ج | مع تجويز] من تجويزهاء ر | لها"]اة)ن خ. كاشيكان .‏( + Hhح ‏ ٦الفعل]‏ ٥عند] غلبه .‏ || ١إشهار] اشتهار .ج +إياه .‏ ١ج؛ +إياها .ب؛ +نسخة أياها .ر ا .ر || احتال] احتاله .اج ي‏٧حدث] +شيتا .ر م‏٩ع]وخةم نس ليعلمعوا]يعلم النضل ،ر || ي +نسخة ومع .ر ‏ ١٠١الحجة] حجتكم نسخة الحجةش ر || عندهم] عنده .ا ج؛ عندكم نسخة عندهم" ر ‏ ١٥في‏ ١٢أوقاته] أوقاتها .ا ب ج || لشهرته فيكم] لشهرته منكم :ا ب ج؛ .-ر|| أن] لو .ا ج ذلك] كذلك .أ .ج؛ لنلك ،ب؛ لنلك نسخة في ذلكس ر || وما قلتم] وقلتم .ر || أيحنث] لعله لزمه ‏ ١٦١وبعد] وعنه .ا ب ج ر إ| قد"] .-ا ب جالحنث .ا ٢سيرة‎ فإن قالوا :عليه أن يعلمنا ذلك ،قلنا لهم :فالا قلتم ذلك فيكل ما هو أمين عليه أن يظهر عذره لكم فيه حتى لا يغيب شيء عنكم تفزد به عنكم في إمامته .وإن لم تسألوه عنه؟ ويقال لهم :فهل يجوز أن تخلعوه وتقدموا إماما عليه من قبل أن تسألوه عن مغيب أحكامه فيكم وقبل أن يعلمكم بها على سبيل العدل منه فيها؟ فإن زعموا ذلك خرجوا مما اجتمع المسلمون عليه في أمتهم. وبعد .فلو كان هذا الإشهار صح مع الإمام بشهرة هكلان يجب عليه حكم به ما لم يعلم من شهره ممن لم يشهره؟ فإن قالوا :إن الجميع داخلون في الفعل حتى يعلم البريء منهم ،قيل لهم :ألا قلتم :فالكل في البراءة من الحكم به عليهم ما لم يعلم الداخل فيه الفاعل له منهم" ولا فرق لهم؟ ولو وجب ما قالوا لكان إذا ظهر من الواحد والاثنين ،فلم يعلما بأعيانهيا ،لزم أهل المصر الحكم علييم بما وجب عليهما مع العلم بهما .وفي هذا أخذ البريء بالسقم. وليس نرى أن القوم يجبرون على ادعاء معرفة شاهري السلاح بأعيانهم وأعدادهم للإمام. فيحتج عليهم في ذلك بما يوفق الن له من عدل القول فيهم .وبعد ،فإن كل من لم يوافقهم فيه من ذلك ،ومن إشهار الخبر مع الإمام بالفعل ،ومن أنهم قصدوا إلى موسى به وأشهدوه عليه. فهم المدعون لذلكچ وعليهم البرهان به .ولو أن موسى رفع إلى الإمام وادعى ذلك عليهم حين ١٥ ذلك فأنكروا دعواه ماكانت البينة إلا عليه ،ولو نزلوا إلى يمينه غلف على ذلك وحلف آخر على صدقه فيا حلف عليه ممن شاهد ذلك من فعلهم كما شاهده هو هكلان حانثا في يمينه؟ ولقل موسى لو سئل عن ذلك لم يدعهش فكيف يقطع عذر الإمام فيه بترك إنكاره ما لم يصح ‏ ["Ke || cic [VYما .ا ج || به...إمامته]‏ ١فألا] هلا .ا؛ فهلا قالاغ ج || أمين] أمير .اج ‏ ٣تخلعوه] يخلعوه .ب ر | تسألوه] يسألوه .ا ب ج رإمامته به .ر | تسألوه] يسألوه .ب ك‏٦ان"] أن ر | بشهرة] بشهرة .ا‏ ٤وقبل] من قبل .ر |[ المسلمون عليه] عليه المسلمون .ر ‏ ٧شهره...يشهره] شهرة ممن لب ج؛ شهرته نسخة بشهرته .ر ]| حك به] .-ا؛ حكمه .ب ج ‏ ٨يعلم] بياض في ريشهره ،ا .بؤ ج؛ شهرته نسخة شهرة ممن لم يشهر به نسخة يشهره .ر ج | أن] على .ب‏ ١١نرى] بري٠‏ اب‏ ٠وجب] لم يحكم نسخة وجب ر | وفي] فيث اج يجبرون] يجبروا ،ا ب ج؛ يجسروا ،ر | شاهري] لشاهري .ا .ب .ج؛ +هنا .ر ‏[San VY ‏ ١٣وأشهدوه عليه] وشهرته علهم .اء ب٠‏ ج؛ وشهروه نسخة وشهرتهوفق ،ر || القول] القومى ر ‏ ١٦ممن] فهن ،ج | ممن شاهد] فمن‏ ١١نزلوا] تولواك رعليه .ر ‏ ١٧٤المدعون] المدعيون ،ب ‏ ١٧يدعه] يدعيهذ ر || إنكاره] إنكار .ا ب جشاهده .ر بشير بن محمد بن محبوب‏٧٤ أنة منكر من فاعليه .ولا طلب ذلك إليه المجني ‏ cadeوهو قائم موجود بعينه؟ وبعد ،فلو كان لا عذر للإمام في شي مما ذكرناه ماكان لهم تقديم إمام عليه دون بحثه عن ذلك وأخذه ما يلزمه منه .وإشهار امتناعه من الواجب عليه الني يكون بالامتناع منه ناقصا لميثاق إمامته حتى يستفيض ذلك في رعيته .فهذا. وأما احتجاجمم بتوجيه الصلت بن مالك إلى راشد بن النظر بالخاتم والكنة ومفاتيح الخزانة .فلوكان ذلك قبل تقدم راشد عليه ماكان ذلك انخلاعا من ‏OS Lely BSS ALY ذلك فها ادعوه بعد تقدم راشد عليه؟ وقد قلنا أن ماكان من أفعاله يعد لا نصلح لهم العقد المحزم لأنه ليس في عقد الإمامة نفل ولا محرم يقوم مقام الفرض منها ،ولا جعل الثه للخلق التخيير فيها .وقد أتينا على جميع حججهم بما وقق الهش ونستغفر النه عن الخطأ ونتوب إليه منه .فهو حسبنا إه خير الحاسبين ،ونتوكل عليه موقنين أته أرحم الراحمين وصلى النه على مخمد رسوله وآله الطيبين. ش إنا بعد ما ذكرناه من الجملة 3صدر كتابنا مفصلون بتفسيرها فيا بعدها محملا من عقدة عزان بن تميم واستعياله المحدثين في إشهار توباتهم من أحداثهم ‏ . Sok Satsوما طلب إليه من الحكم فيه ،وعقدة الفضل بن الحواري عليه ،ثم إجراء الحكم فيا بعد ذلك من العقدة ١ ٥المشتركة والمنفرد بهاء وما انتقض منها بشرط فيها أو فساد فرع لها .فكل ما قامت الحجة في شيء من ذلك بتحريمه والشهرة له في الدينونة به فغير واسع حمله ولا سائغ الشك في ضلال ‏ ٢ذكرناه] ذكرناه ،ر || إمام]|| المجني] المجيء۔ اج؛ امجناف ر‏ ١طلب] +في" ج || إليه] .- ‏ ٥وأما] ولهاش ا || بمنالك] -ر‏ ٤يستفيض] تسعه من٠‏ ا ج ر‏ ٣عليه] على رجغيره ،ر ‏ ٦تقدم] تقديم .ا ب ج | انخلاعا] انخلاع .ا ب ج || الإمامة]| بن النظر] بن النضر ب ر ‏ ٧٢تقدم] تقديم .ا ب ج || ‏ corm [aeب || صلح] يصح .ا بامامته .ر || وإنما] وإن ا ب ج ‏٨نفل ...محرم] ( +حاشية) خ غرم .ب؛ نقل ولا غرم" ر || الفرض] +له ،ر || ولاث] وقد.ج ‏ ١٠١فهو حسبنا] وحسبنا‏ ٩فيها] فهيا .ر || وقد] فقد .ر || عن] من ( +حاشية) عن .رب الله .ر | الحاسبين] المحاسبينث ب | وصلى اله] وصليس اج ر ‏ ١١محمد رسوله] رسوله محمد البي .ب | وآله] وعلى آله .ر ‏ ١٢بعد ما] .-ا | مفصلون] متصلون‘ ب ر ‏ ١٤وعقدة اللفضللفعقدضهل .ا ب ج ‏ ١١بشرط فيها] بشروط كانت فيها نسخة ما انتقض فيها بشرط فها .ر || قامت] أقامته من .ج ‏ ١٦بهل]ه .ا ب ج ‏٧٥سيرة أهله .لأن الماك في ذلك ناقض لا في يده وراجع بالشك على نفسه فيا دان به .وكان ذلك لحق بكم الملة التي قدمنا ذكرهاش وكل ما لم يتم ذلك في تفسيرها ولا انتظم لغيرها فواسع هركربه بالشهرةمنيطلولالتحريم لم <‏ CAفهومابه.لعذر الناسحمله ولا قطع ‏ aes,به على كل منهمبه .التدين3لمعلى من علمه مهم ‘ وخاض‏ . oeفذلك مقصور في خاصة نفسه .وبهذا الفرق يستأنف الولاية بغير محنة وتثبيت فيه للمتفتين على ‏0 IAN ode التي في صذر هذا الكتاب الدعوة التي يجب الدعاء لهم بها إلى ما أثبتنا من الحكم فيها ما لم يتنازعوا بالبراءات في التسليم للمسلمين منهم ما وسعنا جمله لهم منها بهذا القول المجمل بها. وقد رأينا الإمساك بعد هذا الفرق عن إلزام كل واحد منهم تسميته وتسمية حدثه بما يجب من الحكم عليه فها دخل فيه إلى حال الاتفاق على ما وصفنا ،وبالله توفيقنا .ومنه عصمتنا وإليه في ذلك التجاؤنا ،إنه واسع الرحمة عظيم الفضل ،وصلى اله على محمد النبي وآله وسلم ‏Ve تسليما .ولا إله إلا ‏ caiعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ‏ ٢لحق بكم] بحق بحكم .اج؛‏ ١القاك] الشك" ا ب ج || يده] يديه .ا ب ج || على] عن .اج ١‏ ||ر منبه] + .ج؛تتت،ب] ثبثثبتيلحقكم .ب | في] من ا ج | لغيرها] بغيرها ر ‏ ٣ي ‏ ٤علمه] عمله .ا ب ج | وخاض] خاص .ر 9ويهنا] ولهذا .ا بنسخة ولم يتصل في ركربه .ر ‏ ٦التي“]|| فيه] به .ر || للمتفقين] للمتنقين .اجج؛ +نسخة ولهذا ،ر || محنة] محبة .ا بج ‏ gilج | الدعاء] الادعاء .ا ب ج | أثبتنا] بينا .اج( + .حاشية) خ بينا .ب؛ أثبتناه .ر ‏ ٢المجمل بها] انحتمل لها .ا ب ج؛ +نسخة اهحتمل لها .ر ‏ ٨الفرق] الفراق .اج |المنحكم] .-ا ‏ ٩وباله توفيقنا] والثه يوفتنا وجياعة المسلمين والمسلياتس ر | ومنه١٠...‏ الفضل] وما هوج ‏ ١٠البي] خاتم النبيين .ا؛ .-ج || وآله١١...‏ العظيم] وسلم كثير .رخير في الدنيا والآخرةش ر المصادر والمراجع المعتمدة إتحاف الأعيان في تارخ بعض علياء عمان .سيف بن حمود بن حامد البطاشي ،نشر مكتب المستشار السلطان لشؤون الدينية والتاريخية ط/٢‏ ١٤١٩ه٩٩٨/ا١م.‏ المطبعة ‏ dabylعيان ،‏ ٣أجزاء. الأحاديث المختارة :أبو عبد الثه الحنبلي ‏( .)٥٦٧مكتبة النبضة الحديثة .مكة .ط/١‏ تحقيق :عبد الملك بن عبد النه بن دهيش.٠عع‏ ‏٢٠أحكام القرآن .القرطبي دار الشعب القاهرة .تحقيق :أحمد البردوني ،ط/٦٢‏ ١٢٧٢ه. جر الإمام محمد بن محبوب الرحيلي حياته وآثاره .وكتابه أبواب من السئة مختصرة :الحاج سلمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني ،نشر وزارة التراث والثقافة .سلطنة عانس ط/١‏ ‏ ٩‏.م/٨٠٠٢ھ الأنساب .سلمة بن مسلم العوتي الصحاري (ق٥ :ه_١١/م).‏ مسقط ،وزارة التراث ‏ Y ce) ٩٨٤/ ١٤٠٤جزءين. تحفة الأعيان بسيرة أهل عيان .عبد اله بن حميد السالمي (ت ١٢٣٢ه١٦٩١٤/م)،‏ طبع وتصحيح وتعليق :أبو إسحاق إبراهيم اطفيش .مطتعة الشباب القاهرة .ط/٢‏ ‏ ٢جزءين.‏ ٥٠ه. تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بكنثير الدمشقي (٧٧٤ه)"‏ دار الفكر. ‏ ٤ ١٤٠١أجزاء.بيروت جامع البيان ،عن تأويل آي القرآن :الطبري :دار الفكر بيروت١٩٩٩/١٤٦٢٠ .م،‏ قدم له الشيخ خليل الميس ضبط وتخرج حميد العطار .‏ ١٥جزء. الجامع الصحيح :مسند الإمام الربيع .إعداد :سعود بن عبد الله الوهيي ،ط/١‏ ‏ ٥‏م/٤٩٩١ھ مكتبة مسقط سلطنة عيان. جمعية التراث ،معجم أعلام الإباضية (جزء المغرب)ء القاهرة .الجزائر١٩٩٥ .م .‏ ٥أجزاء. ستن ابن ماجة ،بيت الأفكار الدولية .الرياض. المصادر والمراجع المعتمدة‏٧٨ سنن أبي داود .أبو داود سلمان بن الأشعث السجستاني (ت ‏ ٢٧٥ھ) ،مراجعة وضبط حمد محبي الدين ‏ Atl aeالقاهرة بدون تارع ،‏ ٤أجزاء. سنن البيبقيں أحمد بن الحسين ‏( .)٤٥٨مكتبة دار الباز .مكة .‏ ١٤١٤تحقيق :محمد عبد الباقي عطاء ‏ ١٠أجزاء. سنن الترمذي .بيت الأفكار الدولية .الرياض بدون تاريخ. ‏ ASالنه يماني .السيدسنن الدارقطني < أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي < تحقيق: ط.١٩٦١٦/١٢٨٦‏ سنن الداري .أبو محمد عبد النه بن عبد الرحمن الدارمي ،تحقيق :فواز أحمد زمرليں خالد السبع العلمي .ط/١‏ ١٤٠٧ه‏ دار الكتاب ‏ gallبيروت ‏ ٢جزءين. ‏ydدارالتراث العربي <إحياء‏ ٠‏).ھ ٢دار9شعيب النسائيأجمد بنالنسائيسنن الإسلامية .‏e VIAN ‏( ١ ٧‏).ھ ٩مسقط .وزارة التراث .‏ ١٩٨٤م.النزوي‏ ASالله ‏ UFمدادابن مداد .سيرة ‏/ ١طالنجارءمحرر زهريسلامة الطحاوي ‘ تحقيق:‏ UFمحرر بنأجمدمعاني الآثار.شرح ‏.ه ٩دار الكتب العلمية .بيروتس ‏ ٤أجزاء. ‘الريا صالدولية للنشر <الأفكار‏ (Langببتأبوالبخاري < اعتناءصبح ‏.م١ا/٨٩٩ھ‏٧٩ صحيح مسلم بشرح النووي .أبو زيا بى بن شرف بن مري الغووي (٦٧٦-٦٢١ه).‏ ١ ٨جزء.‏IY < ١ط٩‏٢بيروتالتراث العربيإحياءدار التح المبين في سيرة السادة البوسعيديينں حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت (١٦٧٥ه١٨٥٨/م)ء‏ تحقيق :عبد المنعم عامر .د .محمد مرسى عبد النه ،الفردوس للطباعة .نشر وزارة التراث ،ط ‏ ٤٦٦ /٥‏.م/١٠٠٢ھ١ الفردوس بمأثور الخطاب أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمذاني الديلمي (٥٠٩-٤٤٥ه).‏ تحقيق :السعيد بن بسيوني زغلول ،ط/١‏ ١٦٩٨٦مح‏ دار الكتب بيروت.العلمية. قاموس الشريعة الحاوي على طرقها الوسيعة .جميل بن خميس السعدي (ق١٣ :ه١٩/م).‏ ‏ ٩ ٢جزء.3‏ < ١ Y-ويوجد\صبع من)coVAY\>_/‏£ ٠ ٢٣التراث ‘زارةمسقط . ‏٧٩المصادر والمراجع المعتمدة الكامل في التاريخ .أبو الحسن عز الدين علي ين أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني ،ابن الأثير (٦٣٠ه)،‏ دار إحياء التراث العربي ،بيروت .ط/٤‏ ١٤١٤ه‏ كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة .سرحان بن سعيد الأركوي ،تحقيق :أحمد عبيدلي .دار ‏.١٩٨٦دلمون ،نيقوسيا. الموطأ ،مالك بن أنس (١٧٩ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي .بيروت١٩٨٥ ،م.‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .علي بن أبي ‏ Laas) Sal GSدار الريان ‏ NAدار الكتاب العربي۔ القاهرة .بيروت ‏ ١٠ ،١٤٠٧أجزاء. مختصر ابكنثير .تحق واختصار :محمد علي الصابوني ،دار الفكر بيروت .‏ ٣أجزاء. المستدرك علي الصحيحين" أبو عبد النه محمد بن عبد النه الحم النيسابوري (٤٠٥-٣٦٢١ه).‏ تحقيق :مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية .بيروت .ط/١‏ ١٤١١ھ١٩٩٠/م ‏ ٤أجزاء. مسند أبي عوانة .أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني .تحقيق :يمان بن عارف الدمشقي. ط/١‏ ١٩٩٨مع‏ دار المعرفة .بيروت ،‏ ٥أجزاء. مسند الإمام أحمد .أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (٢٤١-١٦٤ھ)‏ مؤسسة قرطبة. القاهرة .مصر د.ت. مسند الإمام أحمد .دار صادر .بيروتس وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. الصف في الأحاديث والآثار .أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (٦٢٣٥ه).‏ تحقيق :يوسف كامل الحوت ط/١‏ ١٤٠٩هے‏ مكتبة الرشد ،الرياض. معجم ما استعجم من أسياء البلاد والمواضع أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري ‏٤ .١٤٠٢الأندلسي (٤٨٧ه)ء‏ تحقيق :مصطنى السقاء عالم الكتب ،بيروت .ط/٣ أجزاء. المنتقى من السنن المسندة ،عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري (٣٠٧١ه)ء‏ ‏ Austellبيروت .ط/١‏‏ «(SgSlمؤسسة الكتابتحقيق :عبد النه ‏ ٤٠٨‏.م/٨٨٩١ھ١ المصادر والمراجع المعتمدة‏As منهج الطالبين وبلاغ الراغبين" خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي. ‏١٩٨١ . NEم ٢٤ .جزء.تحقيق :سالم بن حمد الحارثى 4وزارة التراث القوي ،سلطنة نصب الراية .الزيلعي ،مؤسسة الريان .تصحيح محمد عوامة .ط ١٤١٨/ه١٩٩٧/م.‏ نيل الأوطار .محمد بن علي ‏ BGANدار الكلم الطيبس دمشقس بيروتچ تحقيق :أحمد محمد السيد وآخرون .‏١٤١٩ /١ه١٩٩٩/م ٥ .أجزاء. ‏.١٩٣٦الكامل .المبرد .بحقيق زكي مبارك وأحمد شكر .القاهرة. البيان والتبيين .الجاحظ" تحقيق :عبد السلام هارون .‏.١٩٤٨ Introductionxi on pp. 44-53. The text provides numerous variant readings not contained in the other manuscripts. All five manuscripts are late and corrupt in many places. The frequent appearance of the same mistakes in all of them indicates that they derive from a single original that was already quite corrupt. While some emenda- tions proposed in the edition were straightforward, others must remain speculative without much hope that the original text could be fully restored. The Arabic script has been adjusted to modern convention throughout the edition, and missing diacritical dots have regularly been supplied. xIntroduction The ‘Abbasid governor of al-Bahrayn was able to invade Oman and in 280/893 put an end to the disputed Ibadi imamate. Abu ]-Mundhir does not mention this disaster for the Ibadis. The Sira evidently was composed still during the imamate of ‘Azzan b. Tamim between 278/891 and 280/893. The edition of each of the texts is based on four out of five manuscripts kept in three private libraries in Oman, the Salimt library in, the Sayyid Muhammad b. Ahmad Al Bi ‎ا تكin al-Sib and the collection of Shaykh Ahmad b. Hamad al-Khalili, the recent Grand Mufti of Oman. 1; , Maktabat al-Sdlimi no. 7, containing a collection of ‘Umani Ibadr epistles. The front of the manuscript is torn and some pages are missing. It was completed on 9 Safar 1122/8 April 1710 in the castle of Ibra in the time of Imam Sayf b. Sultan al-Ya'rubi. The copyist is Salim b. Khamis b. Najjad al- Mahilawi. The page size is 1423.5 cm containing 26 lines. The volume now contains 653 pages and 75 epistles, with an index of the epistles at the beginning. The script is naskhi. The K. al-Rasf is on pp. 180-193, the K. al- Muhdraba on pp. 193-205 and the Sira on pp. 143-152. The title of the epistles is written in red ink. 2: ‎ب, ةAl Bi Sa‘tdi no. 1358. Beginning and end of the manu- script are missing. Themanuscriptnowcontains410 pages, eachpage measuring 2018 cm and containing 28-29 lines. It is written in naskhi script with titles in red ink. The K. al-Rasf is on pp. 209-222, the K. al-Muharaba on pp. 222-238 and the Sira on pp. 7-16. The manuscript may be dated to the last half of the 12'4/18* century. 3: ‎ج !& س8 تك. .3202 This manuscript contains 676 pages, each page measuring 34x22 cm and containing 23-24 lines. It was completed on 6 Jumada I 1183/7 Nov. 1770 by the copyist ‘Abd Allah . 5-. The K. al-Rasfis pp. 48-62, the K. al-Muharaba on pp. 62-79 and the Sira on pp. 53-64. 4: », Maktabat al-Salimi, a photocopy of a manuscript containing a collection of Ibadi epistles. The present whereabouts of the manuscript is unknown. Each page measures 31x20 cm and contains around 23 lines. The script is naskhi Beginning and end of the manuscript are missing. This manuscript does not contain the text of the Sira. 5: , Maktabat al-Khalill. The manuscript contains 283 folios and is written in naskhi script. It was completed on 29 Safar 1131/21 Jan. 1719 by the copyist 57 b. ‘Abd Allah b. Ahmad Al Bu Sa‘ldi. Each page measures 34x20 cm and contains 22-23 lines. An index at the beginning of the manu- script lists its contents of forty siras (epistles). The Sira of Abu l-Mundhir is Introductionix section deals with the rules of warfare derived from the Sunna. There follows a lengthy chapter on the Qur’dnic duty of Commanding Right and Forbidding Wrong. The last section deals in considerable detail with warfare against Muslim rebels (ahl al-baghy). This also involves the legitimacy and obligation to fight an unjust and oppressive Muslim Imam in self-defence. Here again specific Ibadi concerns evidently were at stake, and the author quotes relevant opinions of Ibadi scholars and refers to incidents in the Ibadi Imamate in Oman. The K. al-Muhdraba is most likely to be dated slightly later than the K. al-Rasf, during the last years of Imam al-Salt . Malik (deposed 272/886). The Sira presents Abu |-Mundhir’s formal legal opinion concerning the abdication of Imam al-Salt b. Malik al-Kharist forced by the armed revolt of the powerful Qadi Miisa b. Miia b. ‘Ali, who installed Rashid b. al-Nazar - Fajht as the Imam in 272/886. The revolt, as Abu |-Mundhir explains, caused a split in the Ibadi community in Oman leading to mutual recrimination. For some time, however, the two sides in the dispute refrained from express dissociation (barda'a) from opponents, until one of the supporters of the revolt published a letter in which he declared it a religious obligation. The leading opponents of the revolt now assembled to discuss the letter and decided on obligatory dissociation from Misa b. Misa, Rashid b. al-Nazar and all their unrepentant supporters. Abu l-Mundhir explains and backs their position. He quotes Misa b. Miisa’s defense of his actions and refutes his arguments one by one. He affirms that a legitimately installed Imam cannot be deposed except on three grounds: physical disability to perform one of the religious duties of the Imam, incurrence of a divinely ordained . hadd punishment, or refusal to repent of a religious offence known by the public. None of these grounds were valid in the case of al-Salt b. Malik. At the end of the Sira Abu I-Mundhir briefly alludes to further develop- ments of the conflict.3 In 277/890 Rashid b.al-Nazar was overthrown by the opponents of the earlier revolt against the legitimate Imam, and in his place ‘Azzan b. Tamim al-Kharisi was installed as the Imam. ‘Azzin demanded public repentance of Misa b. Misa and his followers for their rebellion. This led to armed conflict, and Misa b. Musa was killed in the battle of Izki together with many of his supporters in Sha‘ban 278/ Dec. 891. Despite this defeat, the party of Misa was able to establish his close companion al-Fadl b. al-Hawari as counter-Imam. The conflict expanded into bloody warfare between the Yemenite (Qahtan) and Northern (Nizar) Arab tribes in Oman. 3See Wilkinson, The Imamate Tradition of Oman, p. 166. أIntroduction‏ The K. al-Rasfis a compendium of kalam theology from an Ibadt point of view. Occasional redactional notes seem to indicate that the text originally consisted of lectures presented over a period of time and then collected and abridged by a student of the author. Internal and external evidence suggests that it may have been composed between 260/874 and 270/884. By his emphasis on the essential rationality of the basic religious truths, including the existence of God, His attributes, knowledge of good and evil, and desert of reward and punishment, the author aligns himself with contemporary Mu'tazili teaching. In the preamble, God is praised for His omnipotence and wisdom in His creation and in the imposition of obligations (taklif) on mankind. The chapter on the origination of the world is based on the kalam concepts of substance and accidents. The chapter on divine Unity (tawhid) draws the distinction between eternal and originated being, between attrib- utes of essence and of act. Knowledge is based on sense perception and rational analogy. Every human being of sound mind is obliged to acquire knowledge of God even if revelation has not reachedhimor her. The chapter on the Qur'an deals with its rhetorical perfection, the stable veracity of its information, the obligation to promulgate the Promise and the Threat (al-wa'd wa I-wa‘id). general and particular commandment, and abrogation. The chapter on legal Names and Rules (al-asma’-) discusses the implications of names denoting legal status in the religious law. In the chapter on the Sunna, the degrees and the extent of obligation arising from the practice of the Prophet and the community are examined. The section on the Imamate presents arguments for its necessity on the basis of the Qur’dn, the Sunna, and Consensus. The final chapter, on the names and rules of the Abode(dar), deals with the legal status of lands where unbelief or grave immorality (fisq) prevails and the conditions under which the believer may visit or stay in such. 3‎ح evident in this chapter. The K. al-Muharaba essentially deals with the law of warfare. Like the K. al-Rasf, however, it begins with the praise of God’s omnipotence, omniscience, and wisdom apparent in His creation and presents a rational proof for the origination of the world. The author goes on to prove the unconditional veracity of God’s Messengers in conveying their messages to mankind and in particular the truthfulness of the Prophet Muhammad, which is necessarily known. He then turns to the Qur’an, quoting and analyzing the verses authorizing and regulating war against refractory opponents and wrongdoers in their historical progression. He distinguishes between the rules applying to the fight against the idolators, the unbeliev- ers of the People of the Book, and the apostates from Islam. The next Introduction The present volume contains a first edition of three Arabic treatises by the ‘Umani Ibadi religious‎ط ل- ح. ل. ‎ س.( ca. 290/908). Twotexts, K. al-Rasf fi |-Tawhid' (Book of Paving about Divine) ‎ م.- (of Warfare), were until recently considered lost by western‎. ئ ثtheir discovery, a significant new source for the study of the development of early Ibadi thought in Oman has become available. The third text, Abu l-Mundhir’s so- called Sira, sets forth his legal opinion condemning the deposition of the ‘Umani Ibadi Imam al-Salt b. Malik in 272/886. The author of the texts,‎ط-, was a grandson of Abii Sufyan Mahbib b. Ruhayl, the last leader of the Basran Ibadi community in succession to Wail b. Ayyiib (d. ca. 190/806) and is thought to have died around 210/825. Mahbib visited Oman repeatedly and, according to some sources, moved to Suhar in Oman before his death, but this seems unlikely, and according to another report he rather died in Mekka. His most famous son, Abi ‘Abd Allah Muhammad b. Mahbib, is known to have studied first in Basra and later in Oman. He became gqdadi of Suhar from 249/863 until his death in 260/873 and was involved in the controversy over the theological doctrine of the created nature of the Qur'an. As he backed this doctrine, he was almost expelled from Oman, since the contemporary Ibadi scholars there were strictly traditionalist in outlook and opposed to the speculative theology of kalam.‎ ل.,, زthe trust of the contemporary Ibadi Imams of Oman. Both his sons, Abu |-Mundhir Bashir and ‘Abd Allah, were born and died in Suhar. ه- حa prominent Ibadi scholar and author of -‏ itative theological and legal books. His writings reflect expert knowledge of‏ Ibadi religious law and a consistent inclination to rationalist kalam in‏ contrast to the traditionalist tendency of earlier Ibadi scholarship in Oman.‏ An affinity with the thought of‏ح ع ثtheologian‏ط ‘All al-Jubba (d. 303/915-16) is distinctly apparent, although there is no‏ evidence that Abu I-Mundhir ever met al-Jubba7.‏ 1The full title as given in the manuscripts is: Kitab al-Rasffi l-tawhid wa-ahkam al-Qur'an wa |-asma’ wa |-ahkam wa I-sunna wa ‎- ت-' ل--- - ‘alam. 2See J. C. Wilkinson, The ‎آTradition of Oman, Cambridge 1987, p. 190; ‎م. Crone and F. Zimmermann, The Epistle of Salim b. Dhakwan, Oxford 2001, p. 314. Table of Contents 0 ......................................... ............................آ ع 3-- ................5 ت- .....................92 ت- ت. ل. ط.................................... ............. 16 , ................................. ............................................................. 7 حInformation der‏ح Die Deutsche‎اا! لمin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet tiber http://dnb.d-nb.de abrufbar. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the internet at http://dnb.d-nb.de. For further information about our publishing program consult our website http://www.harrassowitz-verlag.de © Deutsche Morgenliindische Gesellschaft 201 1 This work, including all of its parts, is protected by copyright. Any use beyond the limits of copyright law without the permission of the publisher is forbidden and subject to penalty. This applies particularly to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronic systems. Printed on permanent/durable paper. Printing and binding: Memminger MedienCentrum AG Printed in Germany ISSN 0567-4980 ISBN 978-3-447-06435-4 Early 3 Abu |I-Mundhir Bashir .‎ ل. Kitab al-Rasffi l-Tawhid, Kitab al-Muharaba and Sira Introduced and edited by Abdulrahman al-Salimi and Wilferd Madelung 2011 Harrassowitz Verlag - Wiesbaden ABHANDLUNGEN FUR DIE KUNDE DES MORGENLANDES Im Auftrag der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft herausgegeben von Florian C. Reiter Band 75 2011 Harrassowitz Verlag - Wiesbaden