‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫صد ‪:.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7:‬‬ ‫ص‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..-.‬‬ ‫_‬ ‫ت‬ ‫ٌ‬ ‫‪,‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫انما تة‬ ‫الجرو! ‪..‬‬ ‫‪.‬م | ن‬ ‫ح ر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫>‪-‬‬ ‫پ؛‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫؟‬ ‫س‬ ‫ها‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪-_-‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪%:‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪7. 727‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ز‬ ‫ز‪‎:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,..: .:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪ -‬ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ن‬ ‫»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ادب كب‬ ‫فتن‬ ‫‪5‬‬ ‫والش‪‎‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪::‬‬ ‫تن‬ ‫‏‪.٩‬‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ا‬ ‫‪1.4‬بن ‪‎".‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تجن‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ,١‬ته‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪6:‬‬ ‫‏‪٨٦‬‬ ‫ان‪::‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫خ‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٦7‬‬ ‫ر‪, ‎:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪٦ 2‬‬ ‫‪٨‬‬‫ان‪::‬‬ ‫سحلطنت عمان‪‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جر‬ ‫‪١‬‬ ‫وزارة التراث القومى وإلثقان‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫مانجا اجزارى‬ ‫تأليف العلامة‬ ‫لشخج ححتمدبن الحوارى‬ ‫الأول‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫‏‪ ١٤٥‬ھ‬ ‫بالالم‬ ‫ترتيب أبواب هذا الكناب‬ ‫الباب اكول فف طلب العلم وفى الفتيا ‏‪٠‬‬ ‫النبى‬ ‫وغخ_ل‬ ‫وفضله‬ ‫وسحجوده‪٥‬‏‬ ‫الترآن‬ ‫نخس_بر‬ ‫ق‬ ‫الثانى‬ ‫الداب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والصلاة عليه‬ ‫الباب الثالث فى اللتيط وما يلزم فيه وف معانى الكلام وتحريفه‬ ‫ولم يخرج من المعنى ومخاطبة الذمى ‪.‬‬ ‫الباب الرابع ف الولاية والبراءة والتوحيد وف ذكر سير أبى الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخح_داث‬ ‫من‬ ‫سيق‬ ‫تد‬ ‫قيما‬ ‫يسع‬ ‫لا‬ ‫وما‬ ‫منه_ا‬ ‫يسع‬ ‫وما‬ ‫والمحارية‬ ‫الأمامة‬ ‫ق‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫والأحداث قيها واحكام أموال أهل الشرك والغنيمة منها وأموال الجبابرة‬ ‫وما يسع فيها ‪.‬‬ ‫الباب السادس فى الأشربة ولحوم الدواب والصيد وااذباح وإطعام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النجاسات‬ ‫المكلفين‬ ‫غر‬ ‫الباب السابع فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ‪.‬‬ ‫المنازل‬ ‫ودخول‬ ‫الأرحام‬ ‫وصلة‬ ‫والسنن‬ ‫الآداب‬ ‫ق‬ ‫الياب الثامن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورد السلام وحق الرحم والجار‬ ‫الباب التاسع ق النجاسات وأحكام الطهارات ‏‪٠‬‬ ‫الباب العاشر ف الجنابة والسل منها ‏‪٠‬‬ ‫وآحكامه ‏‪٠‬‬ ‫الباب الحادى عشر ق الوضوء‬ ‫_‬ ‫‪\٦‬‬ ‫الباب الثانى عشر ف التيمم وأحكامه‪٠ ‎‬‬ ‫الباب الثالث عشر فى الصلاة وأحكامها‪٠ ‎‬‬ ‫الباب الرابع عشر ف صلاة الجمعة والجماعة وأحكام ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫الباب الخامس عثر ق صىلاة السفر‪٠ ‎‬‬ ‫الباب السادس عشر ف ركعتى الفجر وصلاة العيدين والوتر‪٠ ‎‬‬ ‫الباب السابع عثر فق غسل الميت وتيممه وتجهيزه والصلاة عليه‪. ‎‬‬ ‫لباب الثامن عشر ف الصيام وصلاة المرأة والمسافر والجنب‪٠ ‎‬‬ ‫الباب التاسع عشر ف فطرة الأبدان‪٠ ‎‬‬ ‫الباب العشرون ف صنوف الزكاة واحكامها‪. ‎‬‬ ‫بصدقة ماله وإنفاذ‬ ‫فى الايمان ومن حلف‬ ‫والعشرون‬ ‫الباب الحادى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفارات‬ ‫الباب الثانى والعشرون ف النذور وكفارتها وما لزم وآثشسياه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واحكام الرهن وطنا‪ :‬الثمار والدعاوى والعيوب و الجهالة وآشسياه ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫وما‬ ‫الباب الرابع والعشرون ق أحكام السلف والمضاربة والقرض ‏‪٠‬‬ ‫والوصية‬ ‫مها‬ ‫والانتر ار‬ ‫الأصول‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫والعشرون‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫وأحكام الجهالة والنقض والدعاوى ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧‬‬ ‫قيها‬ ‫والمنحة‬ ‫الذأرض‬ ‫وقعد‬ ‫اء‬ ‫طناء‬ ‫ق‬ ‫والعتىرون‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫وف النظار والأحكام بين العامل والهنترى ‏‪٠‬‬ ‫الباب السابع والعشرون ق المفاسلة وتقنية الدواب والزارع مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫و احكام‬ ‫غبر‪٥‬‏‬ ‫الباب الثامن والعشرون فى أجرة النساج والراعى والثسايف والأكرية‬ ‫وأحكام‬ ‫وحغرها‬ ‫وحريمها‬ ‫والأنهار‬ ‫الآيار‬ ‫ق‬ ‫والعترون‬ ‫التاسع‬ ‫الياب‬ ‫ما يحدث من السيل والسلطان عليها وما يسع فى الانتفاع من مائيا ‪.‬‬ ‫الباب الثلاثون ف عمارة المسقى وق الىسواقى والطرق وتحويلها‬ ‫والأجايل والتناطر وصرف المضار والأحداث عنها ‏‪٠‬‬ ‫الباب الحادى والثلاثون ف صرف المضار وأحكام الموات والعواضد‬ ‫والقياس ‪.‬‬ ‫الباب الثانى والثلاثون ف ناكح الدابة وف حدث الدواب والصبيان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و إستعمالها‬ ‫ذلك‬ ‫وضمان‬ ‫منهما وفيهما‬ ‫الباب الثالث والثلاثون ف الجبابرة وظلمهم ومن أعانهم وف السرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الخلاص‬ ‫وقف‬ ‫ذلك‬ ‫وضمان‬ ‫والحل‬ ‫والضمان‬ ‫والندى‬ ‫الىسرق‬ ‫ق‬ ‫و الثلائون‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫والخلاص من ذلك وق الدلالة والتعارف ق أموال الناس وف أخذ‬ ‫الرجل نصبيه من المثسترك ‪.‬‬ ‫الباب الخامس والثلاثون ف مال الفتراء وإبن السبي والوصية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يسع‬ ‫وما‬ ‫الخلط‬ ‫والمال‬ ‫الغائب‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ ‫لهم‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫الباب السادس والثلاثون ف العارية والعطية واللتطة والمفاوضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واليدبة‬ ‫والأمانة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وماله‬ ‫المملوك‬ ‫والتدبير وأحكام‬ ‫العتق‬ ‫ق‬ ‫والثلاثون‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫الباب الثامن والثلاثون فى الحج ومعانيه ولزومه وأحكامه والوصية‬ ‫به وما يلزم فيه من الجزاء وآثنسباه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الباب التاسع والثلاثون ف المساجد والرموم والأودية وحريم البحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآنسساه‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫الزوج والزوجات وف وجوب‬ ‫الباب الأربعون قف حق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و المفتودة‬ ‫المجنون‬ ‫زوجة‬ ‫وآحكام‬ ‫النفتات‬ ‫الباب الحادى والأربعون قى التزويج وآحكامه وفى الأولياء والأكفاء‬ ‫ونحر ذلك وفق تزويج السلحلان والأجنبى ‏‪٠‬‬ ‫الغائب ومن له زوجة‬ ‫الباب الثانى والأربعون فى أحكام زوجه‬ ‫مفقو‬ ‫دة وف المواعدة فى العدة للبراءة والتعريض للمرأة ولها زوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآش۔‪.‬ياه‬ ‫وفى الورطىء قى الدبر‬ ‫فى تحريم الزوجة‬ ‫الباب الثالث والأربعون‬ ‫و الحيض واحكامه وما يجب فيه وأشباهه ‏‪٠‬‬ ‫وق‬ ‫المماليك والعتقاء‬ ‫تزويج‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ ‫الرابع والأربعون‬ ‫الباب‬ ‫إستباء الؤمة وأشباه ذلك وف لحوق الولد ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫منه بتزويج‬ ‫وما يحرم‬ ‫قى الرضاع‬ ‫والأربعون‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫الباب السادس والربعون ف الصداق ووجوبه وقضائه والوصيه به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأشباه‬ ‫‪_ ١‬‬ ‫والضااق والبران‪٠ ‎‬‬ ‫الباب الثامن والأربعون فى الطلاق وأحكامه ومن جعل طلاق زوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآثسياه‬ ‫بند ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأحكام‬ ‫والظهار‬ ‫و الخلع‬ ‫الايلاء‬ ‫ق‬ ‫والأربعون‬ ‫التاسع‬ ‫الباب‬ ‫الزوجن وأحكام‬ ‫الميراث يجن‬ ‫وق‬ ‫والرد‬ ‫العدد‬ ‫ق‬ ‫الخمسون‬ ‫الياب‬ ‫‪+‬‬ ‫وآأنسنباهه‬ ‫ذلك‬ ‫الباب الحادى والخمسون فى لحوق الولد والأقرار بالوالدين والولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الننسبث‬ ‫وثبوت‬ ‫بينهم‬ ‫والميراث‬ ‫نققاتهم‬ ‫و آحكام‬ ‫الباب الثانى والخمسون فى عطية الوالد لولده وإنتزاعه لاله وبيعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ماله وآحكام‬ ‫ق‬ ‫وما مسحه‬ ‫لتتركاتئه‬ ‫ومتناسمنه‬ ‫الباب الثالث والخمسون ف اليتيم وماله وناقص العقل والأعجم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وبيعهم‬ ‫آمر هم‬ ‫و آحكام‬ ‫و الأعمى‬ ‫المرتد‬ ‫وصلاة‬ ‫وأحكامه‬ ‫والنفاس‬ ‫الحيض‬ ‫ق‬ ‫والخمسون‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصيامه‬ ‫الباب الخامس والخمسون ف الوصايا وإنفاذها وأحكامها وف الاقرار‬ ‫وما يسع الوصى وآثسباه ذلك وإحكامه ‏‪٠‬‬ ‫الباب السادس والخمسون ق الوصية للأقربين والحمل ‏‪٠‬‬ ‫والانتصار‬ ‫والمديون‬ ‫الدين وقضائه‬ ‫ق‬ ‫والخمسون‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫الكقغيل وآحكام‬ ‫وق‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأحكامه‬ ‫القسم‬ ‫ق‬ ‫والخمسون‬ ‫النامن‬ ‫الباب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشفع‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ ‫الباب التاسع وا لخمسون‬ ‫الباب الستون فى النسهادات والايمان والدعاوى والأحكام فى‬ ‫‪+‬‬ ‫الأحول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصول‬ ‫و الأحكام ى‬ ‫الباب الحادى والستون فى الدعاوى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الباب الثانى والسنون ق الدعاوى و الأحكام ق الحقوق والأحداث‬ ‫الباب الثالث والستون فى القتل والجراحات والارس والة_ود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الديات‬ ‫الباب الرابع والستون ف المرتد وأحكامه وف إقامة الحدود ‏‪٠‬‬ ‫يعرف‬ ‫ل_‪4‬‬ ‫وارث‬ ‫لا‬ ‫ومن‬ ‫الميراث‬ ‫ق‬ ‫و السنون‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫‪+‬‬ ‫ذلك‬ ‫وأحكام‬ ‫الملك الوهاب والحمد لله‬ ‫تم ترتيب الأبواب يهذا الكتاب بعون‬ ‫رشد ‏‪٥‬‬ ‫المنيعين ‪.7‬‬ ‫وآله‬ ‫عيده‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫و السلام‬ ‫والصلاة‬ ‫حمده‪٥‬‏‬ ‫حق‬ ‫ولا حول ولا توة إلا بالله العلى العليم ‪.‬‬ ‫بمبجاشالتنتم‬ ‫الباب الأول‬ ‫العلم وى الفتبيا‬ ‫ى طلب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫ومن الكتاب المنسوب الى آبى الحوارى وذكرت هل يكون فى الدين‬ ‫مذ ه‬ ‫غلطا‬ ‫حلالا‬ ‫ويحرم‬ ‫حراما‬ ‫مسآلة فيحل‬ ‫عن‬ ‫الرجل‬ ‫ان سآل‬ ‫تقليد‬ ‫ولا يعلم المفتى ولا المغتتى هل يكون أحدهما فى هذا هالكا ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فليس ف الدين تقليد إلا للأنبياء فان الأنبياء تد‬ ‫الله إلا الحق وآن الله عاصم آنيبائه‬ ‫قيل أنهم متلدون ولا يتولونعلى‬ ‫و هادهم الى الحق والعدل والصواب وليس بعدهم الأحد تقليد فاذا‬ ‫أحل المسئول حراما أو حرم حلالا مما آحل الله ‪ ،‬وأحل ما حرم الله‬ ‫خالىسائل والمسئول هالكا جميعا اذا أتبع السائل المسئول على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن تتول المسلمين ى الاختلاف عنهم لبعضهم بعض ف مسألة تحدث‬ ‫أقول قبها بكذا وكذا يل انها يكذا وكذا ثم يتولى كل واحد منهما صاحبه‬ ‫ولا تكون مفارقة ولو كانت آسباب قبله » هذا لم يسع أحد إلا المفارقة‬ ‫لمن خالفهم وإنما هذا فيما جاءت به السنة وعرف من كتاب الله تعالى‬ ‫وإنما هذا فى مسألة حلال وحرام مثل بيم آو حيض وأحكام قف حقوق‬ ‫من الأموال وغيرها ‪.‬‬ ‫‪. ١٢‬‬ ‫فعلى ما وصفت أن الذى مضت عليه أمة المسلمين ما كان من الأحكام‬ ‫تجرى فيها بينهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ما كان من مسائل الحلال والحرام الذين يتولون فيما بالرأى‬ ‫والقياس فقد كانوا يختلفون فى ذلك وكلهم على الصواب فى ذلك ويجوز‬ ‫ذلك لمن كان عارفا بالكتاب والسنة وآثار المسلمين فاذا كان عارفا هذ!‬ ‫اذا لم بجد ذلك فى الكتاب ولا فى‬ ‫اجتهد رأيه فيما يحدث بين الناس‬ ‫السنة ولا ف آثار المسلمين وإجتهد رأيه فى رجاء التوفيق من الله ‏‪٠‬‬ ‫ولا يسع القول بالرأى فى الدين الذى لا يجد إلا من كناب انله‬ ‫أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فذلك الذى لا يسع الةول بالرأى‬ ‫ممن تنال فى الدين بالرأى والقباس فقد أخطا وضل عن سواء المسبيل‬ ‫وذلك أن الدين قد سبق وسبقت المعرفة فيه والحجة على من جهله وليس‬ ‫الدين بحادث مثل ما يحدث بين الناس من قبل أحكامهم فى الطلاق و العتاق‬ ‫والصلاة والصيام والحج وأنسباه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ولو أن رجلا أفتى بمسألة برآيه فأحل أو حرم وخالفه آخر برأيه‬ ‫فحل آو حرم فيرىء أحدهما من الآخر على ما خالفه ؟‬ ‫سبقت‬ ‫ك۔_د‬ ‫ااسنة‬ ‫لأن‬ ‫برىء‬ ‫الذى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الدين وببرىء‬ ‫هو‬ ‫هذأ‬ ‫والآثار قد تقدمت بالقول بالرأى منهم ف الحلال و الحرام ولم تفنرق‬ ‫‌‬ ‫الآخرة‬ ‫من أحكام‬ ‫هذه على الفثيا و انما اغفنرقت على النحل بما يكون‬ ‫وقد قال الله ‪:‬‬ ‫( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفنست فيه غنم التوم )‬ ‫منهما بر أبه ‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫تمآفتى كل‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣‬‬ ‫هم‪.‬‬ ‫وسخرنا‬ ‫وعلما‬ ‫حكما‬ ‫آتينا‬ ‫وكا(‬ ‫سليمان‬ ‫ففهمناها‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫وتال‬ ‫الله قول داود ولا ذمة يذلك‬ ‫داود الجدال يسيحن والطير ( قلم ببطل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫به‬ ‫بطول‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫وآئساه‬ ‫‪%‬‬ ‫و لا خطاد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله‬ ‫أما ما ذكرت من الكعب لعله ما ق الكتب فان الكتب لا يآخذ ما فيها‬ ‫إلا من عرف عدليا وذلك لا يكون إلا فقيها ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل يصل إليك بيسأل عن شىء بقع بينه‬ ‫وبين زوجته مما يوجب الطلاق ثم يذهب الى بعض الفتهاء فسأله خلاف‬ ‫ما سألك عنه فيفتيه أنه لا بأس عليك لعلة ف زوجته يجب عليك أن تعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انق الله‬ ‫‪ %‬وهل نننول‬ ‫السكوت‬ ‫سآلك أو بسعك‬ ‫الفقيه كيف ما‬ ‫ذلك‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانت المسألة مما يمكن فيها الرآى والاختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وسع‬ ‫عن‪.‬‬ ‫السائل‬ ‫الله اإذا سآله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫تيل ‪ :‬عن‬ ‫وقد‬ ‫مسألة يقول بتحريمها قال لهم إكتبوا الى القاضى بها ليقول لهم القاضى‬ ‫بإحلالها وان كانت المسألة مجتمعا على تحريمها فيفنيه بتحريميا وذلك‬ ‫مثل الايلاء والظمار إذا فعل نسخة وطىع قبل أن يكفر وقبل أن يخل‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسالة‬ ‫قال آبو الحوارى ق جواب منه ‪:‬‬ ‫لا يخرب المعلم الصبيان ف تعليم القرآن إلا برأى آبائه ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٤‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أوصيائهم‬ ‫برآى‬ ‫إلا‬ ‫القرآن‬ ‫تعليم‬ ‫على‬ ‫الينامى‬ ‫ولا يضرب‬ ‫وإذا جاز للمعلم أن يأخذ ما أعطى على التعليم من غير تسرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لمعلم على تعليم القرآن فهو من السحت‬ ‫وقتال ‪ :‬ما إشنرطه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‏"‪٧‬‬ ‫حدثنا نبهان بن عثمان عن رجل قد آلا عن إمرأته بالطلاق ليفعلن‬ ‫كذا وكذا ثم آن الرجل أشهد على رجعتها من تبل آن يفعل وجعل‬ ‫ذلك تطليقه ثم وطئها ‏‪٠‬‬ ‫فأفتاه نبهان بتحريمها وخرج الرجل إلى محمد بن على فكتب له‬ ‫بإحلالها فوصل نبهان بالكتاب الى محمد بن محبوب فآنكروا ذلك ثم كتبوا‬ ‫بذلك فيما أحسب الى عمر بن محمد وكان هو الكاتب لمحمد بن على فرجع‬ ‫آفتاه يرآيه فأفهم الفرق‬ ‫بن على عن قوله ذلك ‪ ،‬وقال أنما‬ ‫محمد‬ ‫ق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫هو‬ ‫قال أبو محمد ‪ :‬من نسخ العلم ليتعلم ويحفظه ويورئه فهو أفضل‬ ‫من الصلاة والصيام بعد أداء الفرائض ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫ا ليصرة‬ ‫أ لعلم من‬ ‫نقلة‬ ‫أسماء‬ ‫لعله‬ ‫غير أبى محمد‬ ‫عن‬ ‫فيما آر جوه‬ ‫المعلا ئ‬ ‫مين‬ ‫ك ومحمد‬ ‫النذر‬ ‫ويشسير بن‬ ‫ئ‬ ‫أبى جابر‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫الى عمان‬ ‫ومنير بن النير ع وكلهم ف الولاية إلا محمد بن المعلا ع ومن بعض كتب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لو لاية‬ ‫ق‬ ‫الذ كورين‬ ‫جمله‬ ‫ق‬ ‫المماا‬ ‫هن‬ ‫أن محمد‬ ‫‏‪ ١‬لاسلام‬ ‫نسبت‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مسألة‬ ‫وتعليم الجاهل على العالم فرض وليس بتطوع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫وسألته عن المسألة التى قيل أنها تعدل عبادة ستين سنة وقد قيل‬ ‫أكثر من ذلك ما هى ؟‬ ‫مئل التوحيد وما لا‬ ‫المسألة التى هى على الانسان فرض‬ ‫‪ :‬هى‬ ‫قال‬ ‫يسعه جهله مما لا يعذره الله الا به مما بكون به خلاصه من النار ‏‪٠‬‬ ‫أخبرنى بعض أصحابنا عن محمد بن أحمد النخلى أن نقلة العلم‬ ‫من العراق الى عمان كانوا أربعة منهم منير بن النير الجعلانى وهو رجل‬ ‫من بنى ريام © وبشير بن المنذر وهو رجل من بنى نافع ك وموسى ابن‬ ‫من بنى ضبه ص ومحمد بن المعلا الفشحى‬ ‫آبى جابر وهو رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وهو رجل من گنده‬ ‫‪:‬‬ ‫عبد مسألة‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫عن النبى صلى‬ ‫أنه وجد‬ ‫وروى لنا آبو سعيد‬ ‫آن قال ‪:‬‬ ‫« من منى فى تعليم العلم أو تعليم شىء من العلم كتب الله بكل‬ ‫خطوة من خطاه على ذلك عبادة آلف سنة قائما ليلها وصائما نهارها » ‪.‬‬ ‫‪_ ١٦‬‬ ‫ومن الضياء عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم تقال ‪:‬‬ ‫« ما أنتعل عبد ولا تخفف ولا لبس ثوبا ليغدوا فى طلب العلم‬ ‫إلا غفر الله له حيث يخطو عنبة باب بيته » ‪.‬‬ ‫هز مسألة ‪:‬‬ ‫ومما إنتخبته من كبار الضياء والعلم آصناف كثيرة وضروب مختلفة‬ ‫وكلها شريفة ولكل علم منها فضيلة والاحاطة بجمعيها محال ‪.‬‬ ‫وعن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال ‪:‬‬ ‫« العلم أكثر من أن يحصى فخذوا من كل شىء أحسنه » ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫وإذا سئل الفقيه عن مسألة فقال قد قالوا فيها كذا وكذا هل يؤخذ‬ ‫بقوله إذا كان من أهل الفتيا ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬لم يفت بثنىء ومن الزيادة المضافة ‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬تد قيل يجوز الأخذ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن قال قد قال المسلمون فيها كذا وكذا فجائز الأخذ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ها مسالة ‪:‬‬ ‫أبو الحسن عن رجل سأل العالم عما يلزمه فيفتيه ثم يقول له‬ ‫إنحجر عليه لم يجز له الخلخذ بقوله إلا آن يعلم المستفتى أن ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يلتقت اليه‬ ‫و السنة فعليه العمل بالحق‬ ‫الكتاب‬ ‫ق‬ ‫أبحر عدله‬ ‫تمد‬ ‫حقن‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جند‪ :‬مسألة‪‎‬‬ ‫وسآلت آيا ابراهيم عن العالم هل يتبل منه وهو غير ثتنة ؟‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬إذ يؤخذ بتتياه إذا كان يعرف الحق من الباطل‪٠ ‎‬‬ ‫قى الثقة وهو غير عالم‪. ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يجوز إن آخذ بالمسآلة‬ ‫قال ‪ :‬اذا قتال آنه يحفظها جاز ذلك آن يأخذ بوله‪٠ ‎‬‬ ‫جد مسألة‪: ‎‬‬ ‫و لا يستحقه الا من كان‬ ‫اسم مدح‬ ‫الغتيه والفقيه‬ ‫العالم أكبر من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عاماا‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسألة‬ ‫عن سعيد بن قريتس قلت غيسمى من لا يتولى فتنيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم لأن من كل من فقد سيئا كان فيه فقيها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مىسألة‬ ‫آفتنا آيها العالم ‏‪٠‬‬ ‫سآل فتال‬ ‫آن رجلا‬ ‫المضف ‪ :‬وجدت‬ ‫تنال‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫فقال ‪ :‬العالم من يخاف الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫قال غيره ‪ :‬أن تول العالم سمعت آنه جائز آو لا يجوز وند سمعت‬ ‫إنه ضامن آو لا ضمان عليه ان ذلك ليس بفتوى ولا يجوز أن يعمل‬ ‫بقوله هذا لأنه حكى ولم يغت هكذا وجدته ق آثار المسلمين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬جامع أبى الحو ارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫المسألة‬ ‫أخبرنى الفضل عن سعيد بن محرز انه قال إذا لم توجد‬ ‫عن المسلمين آخذ فيها بما قال آهل الخلاف فيها من تتومنا ث والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫من غير الكتاب وقولهم صلى الله تعالى على النبى رحمه الله ة‬ ‫وتنال تعالى ‪ ( :‬هو الذى يصلى عليكم وملائكته ) والصلاة منه عز وجل‬ ‫الرحمة ومن ملائكته الاستغفار ث وصلى الله على النبى عليه السلام‬ ‫أى دعا له قال الله تعالى ‪ ( :‬صلوا عليه ) ‏‪٠‬‬ ‫الباب الثانى‬ ‫فى تفسير القرآن وفضله وسجوده ونضل النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫ومن الكتاب فضل جواب من آبى الحوارى الى من كتب إليه ع وعن‬ ‫قول الله تعالى ‪:‬‬ ‫( ولا يملك الذين يدعون من دونه التسفاعة إلا من تسهد بالحق وهم‬ ‫يعلمون ) ذلك فى ولاية الظالمين وغير ذلك فالذى وجدنا فى التفسير آن‬ ‫هذا كان فى قوم كانوا يعبدون الملائكة وآن الملائكة لا يشفعون إلا من‬ ‫سهد بالحق وهم يعلمون وهو نسهادة أن لا إله إلا الله لمن شهد بها‬ ‫ويعلم أنها الحق وهو قوله ‪ ( :‬إلا من سهد بالحق وهم يعلمون ) شهدوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخلاص‬ ‫شهادة‬ ‫وكذلك تال ف مكان آخر ( الذين يحملون العرش ومن حوله‬ ‫يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت‬ ‫كل سىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقتهم عذاب‬ ‫التى وعدتهم‬ ‫ربنا وادخلهم جنات عدن‬ ‫الجحيم ) والله آعلم بتآويله‬ ‫ومن صلح من آبائهم وآزواجهم وذرياتهم إنك آنت العزيز الحكيم ‪ ،‬فهؤلاء‬ ‫الذين لهم الشفاعة من الملائكة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫وعن قول الله ‪ ( :‬فأتم وجهك للدين حنيقا فطرت الله التى فطر‬ ‫الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) فالذى سمعنا من قول المسلمين لا تبدين‬ ‫لخلق الله لدين الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠‬س‬ ‫وأما قولك هل ف هذا حجة على خلق إلا فعال فهذا من الحجة عليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تدفع هذه‬ ‫حجج‬ ‫معهم‬ ‫أن‬ ‫ى ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ع‬ ‫يؤدوا‬ ‫( بعنى دعوا‬ ‫النسهداء إذا ما دعوا‬ ‫وعن قول الله ) ولا بآب‬ ‫له ؟‬ ‫هل يجوز‬ ‫النى حملوها وليحملوها ومن آبا آن يحمل الشهادة‬ ‫النهادة‬ ‫كما علم وان لم يحملها‬ ‫التسهادة لم يسعه حتى يؤديها‬ ‫إذا حمل‬ ‫أعلم‬ ‫بآبى و ‏‪ ١‬لله‬ ‫أن‬ ‫يسعه‬ ‫لم‬ ‫لا بجد و ‏‪ ١‬غيره‬ ‫آن‬ ‫يأبى الا‬ ‫آن‬ ‫و سعه‬ ‫بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب قال الله تعالى ‪ ( :‬فسبحه وأدبار النجوم ) ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬فهى ركعتى الفجر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتتال ‪ :‬وسبحه وآدبار السجود‬ ‫قال ‪ :‬هما ركعتان بعد صلاة المغرب ‪ ،‬ودلوك الشسمس زوالها ‏‪٠‬‬ ‫وتتوله ‪ ( :‬فسبح بحمد ربك قبل طلوع النسمس ) ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬يعنى صلاة الفجر تبل طلوع السمس ‏‪٠‬‬ ‫تال الله تعالى ‪ ( :‬ثم أورثنا الكتاب الذين إصطفينا من عبادنا ) ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬عمر وعثمان وغيرهما يعنى الأنبياء عليهم السلام ‪.‬‬ ‫قال إبن عباس غمنهم ظالم لنفسه أى من عبادنا وليس من المصطفين‬ ‫خا لم ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫وقتال مجاهد عن ابن عباس فمنيم خنالم لنقيسه أمحاب المنسأمة‬ ‫من‬ ‫السايتون‬ ‫مالخيرات‬ ‫سابق‬ ‫ومنهم‬ ‫‏‪ ١‬ايمنة‬ ‫أصحاب‬ ‫مقنصد‬ ‫ومنهم‬ ‫الناس كلهم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬السابقون يعنى الأنبياء عليهم السلام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪:3‬‬ ‫وعن قول الله تعالى ( ولقد همتت به وهم" بها لولا أن رآى برهان‬ ‫‪ ( 7‬ما كان البرهان ؟‬ ‫سمعنا أن البرهان أنه ملك تصور له فى صورة يعقوب فنظر اليه‬ ‫يوسف من كوة البيت عاضا على إصبعه والله آعلم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسألة‬ ‫عن قول الله ( آيتها العير إنكم لسارقون ) هل ذلك بهت وهل يجوز‬ ‫الهمت ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫الله نعااى‪‎‬‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ‫للناس‬ ‫لا يجوز‬ ‫ما‬ ‫للأنييا ء‬ ‫آنه بجوز‬ ‫‪ ١‬علم‬ ‫تكن‪‎‬‬ ‫ولم‬ ‫نعجة و الحد‪( ٥‎‬‬ ‫نعجة ولى‬ ‫وتسعون‬ ‫له تسع‬ ‫هذ‪ ١ ‎‬آخى‬ ‫أن‬ ‫)‬ ‫للملكين نىء من النعاج وإنما بهتاه بذلك فلا يجوز هذا لغيرهم من الناس‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الرهمت حننا‪‎‬‬ ‫الا آن يأتى حالة بكون هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اهتدينم ) ما المعنى‬ ‫إذا‬ ‫وعن قول الله ‪ ) :‬لا يضركم من ض_ل‬ ‫قى ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫الله أعلم بتأويل كتابه إلا انا وجدنا ف بعض التفسير رجل كان‬ ‫له إبنان فآسلما مع النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسلم الأب فأتى‬ ‫الذب إلى النبى صلى الله عليه وسلم فطلب إبنيه فلم يسلمهما النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم اليد فكان من الأب كلام إلى النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم فأنزل الله الى النبى هذا فيما بلغنا والله أعلم ( لا يضركم من ضل‬ ‫إذا أصبتم الحق والعدل ) ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:3‬ع مسالة‬ ‫وعن قوله تعالى ‪ ( :‬إلا المودة ف القربى ) ما المعنى ف ذلك ؟‬ ‫فقد قيل المودة ق القربى أن ينقربوا إلى الله على العمل بطاعته ‏‪٠‬‬ ‫أن يحفظوا ترابتى وليس للقوم ق‬ ‫‪ :‬أن يقول لناسه‬ ‫وقول آخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك حجة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪:‬‬ ‫وعن قول الله تعالى ‪:‬‬ ‫( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )‬ ‫قى هذا أن لوكلاء ا لينامى ومن إستغنى عن مال أ ليتيم فالا يآكن‬ ‫فسمعنا‬ ‫له أن مأكل مادا م ق‬ ‫ا ليتيم فجاز‬ ‫إلا أن يكون مثستغاا يضيعة‬ ‫منه بئا‬ ‫ضيعته ما يتوت به نفسه فإذا خاا من ضيعته لم يآكل من ماله ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫وأما الفقير فقد قالوا يأكل بالمعروف وهو القرض أن يستقرض من‬ ‫مال اليتيم وعليه دين يؤديه إليه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫ه‬ ‫ن‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم صيبا (‬ ‫الله تعالى ‪ ) :‬و آنيناه‬ ‫ترل‬ ‫وعن‬ ‫‏‪ ٢٣‬۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النبوة‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعيا ه‬ ‫ضلال‬ ‫ق‬ ‫وسعر ( فتال‬ ‫ضلال‬ ‫توله تعالى ‪ ) :‬ق‬ ‫ق‬ ‫وتتال‬ ‫ومن الإضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله ‪ :‬ما قولك فى القرآن ومن يقول‬ ‫آيخطىء آم لا ؟‬ ‫أنه مخلوق‬ ‫قال ق ذلك أقاويل من المسلمين إلا آن الذى نآخذ به لا نقول إنه‬ ‫مخلوق ولا غير مخلوق ‏‪٠‬‬ ‫ونتول ‪ :‬آنه كتاب الله الذى أنزله ومن قال إنه مخلوق ولم يخطىء‬ ‫ومن قنال أنه غير مخلوق لم يخطىء ومن خطا من قنال أنه غير مخلوق‬ ‫آعلم بالصو اب‬ ‫الى الله وهر‬ ‫ذلك‬ ‫وبرد‬ ‫مخلوق‬ ‫دال أنه‬ ‫إذا‬ ‫الخطا‬ ‫آلزمناه‬ ‫ى كل شىء ‪.‬‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله ‪ :‬فى تول الله ) نون و القلم ) فالنون‬ ‫الدواة التى يكتب منها ى اللوح المحفوظ و التلم الذى يمد منها ‏‪٠‬‬ ‫وف توله تعالى ‪ ( :‬وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) فقول ( هو‬ ‫كل شىء خلقه الله من جمال وذى روح ( ى وقول ) هو كل ذى روح (‬ ‫والصيب المطر ص قال الله تعالى ‪ ( :‬آو تصيب من السماء فيه ظلمات‬ ‫س والعارض السحاب وكقوله تعالى ‪ ( :‬عارض‬ ‫ورعد وبرق ) آى مطر‬ ‫ممطرنا ) آى سحاب ممطر لنا ‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬؟ م<‬ ‫‪:‬‬ ‫هدنتبتانه‬ ‫ج‬ ‫وعن قول الله تعالى والشجرة الملعونة ق القرآن ما هذه الشجرة ؟‬ ‫النابته من‬ ‫الننجرة‬ ‫ولم تعرف‬ ‫مكة‬ ‫أهل‬ ‫كفار‬ ‫الجرة‬ ‫تد تدل آن‬ ‫_ ‪_ ٢٤‬‬ ‫الأشجار إنما عنى الكفار كما يقول القائل أولئك شجرة ملعونة وذلك‬ ‫من شجرة ملعونة لمن كان قبيح الفعال ‪ ،‬والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫) و اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الخمر ‪ 6‬وتوله تعالى‬ ‫صفوة‬ ‫هر‬ ‫‪:‬‬ ‫عبيدة‬ ‫أدو‬ ‫‏‪ ٠‬قال‬ ‫والرحيق‬ ‫الصحف نثرت ) أى أعطى كل إنسان كتابه بيمينه آو بتس ماله على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمله‬ ‫قد ر‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ق قوله تعالى ‪ ( :‬وخرتوا له بنين‬ ‫‪:‬‬ ‫الكذب وق قوله تعالى‬ ‫هو‬ ‫وبنات بغير علم ( آى كذيوا له والتخربق‬ ‫( هل تحس منهم من أحدا وتسمع لهم ركزا ) أن الركز هو الصوت الخفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم إن المعنى هل ترى منهم أحدا آو نسمع لهم صوتا‬ ‫وقال آبو المؤثر رحمه الله فى قوله تعالى ‪ ( :‬والضحى والليل إذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سكن‬ ‫سجى ( آى‬ ‫وقال سعيد بن قريش ف قوله تعالى ‪ ( :‬وجعلنا من الماء كل شىء حى )‬ ‫إنه ماء الذكر الذى جعله الله سببا لتناسل الحيوان ‏‪٠‬‬ ‫كمكزا‬ ‫ا لمؤمن الذى يقرآ القرآن‬ ‫‪ :‬آن مثل‬ ‫ومن الأثر قال آبو سعبد‬ ‫الأنزنجه طيبة الريح طيبة الطعم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬المؤمن الذى لا يقرا القرآن كمثل الثمر طيب الطعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ربح‬ ‫لا‬ ‫ومثل المنافق الذى يقول القرآن كمثل الريحان ريحها ظيب وطعمها‬ ‫مر س ومثل المنافق الذى لا يقرآ القرآن كمئل الحنظلة ريحها نتن‬ ‫وطعمها مر ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد اللا الأعلى الملائكة الساكنون فى الأعالى كما أن الملا السفن‬ ‫الساكنون فى الأرض س ويقذقون من كل جانب‬ ‫الإنس والجن‬ ‫دحورا آى يرمون من كل جانب من جوانب السماء يقصدون به الاستراق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫والسمع ودحورا طردا ولهم عذاب واصب فى الآخرة الواصب الدائم‬ ‫الشديد ع إلا من خطف الخطفة استثناء من فاعل يسمعون آى اختلس خلسة‬ ‫من كلام الملائكة فاتبعه شهاب ثاقب آى تبعه شهاب ثاقب آى تبعه شهاب‬ ‫مخىء كأنه يثقب الجو من ضوه والثسهاب ما يرى كآنه كوكب إنقضى ‏‪٠‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫( إن الله يآمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن‬ ‫الفحتساء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ) إن العدل آن تكون‬ ‫السريرة كالعلانية والعلانية كالسريرة وان الإحسان آن تكون السريرة‬ ‫أفضل من العلانية وان المنكر آن تكون العلانية أفضل من السريرة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫من كتب القرآن ف شىء ثم حرقه فليتب إلى الله مما صنع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عذبه‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫رحمه‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫آولى يه‬ ‫تعالى‬ ‫و الله‬ ‫‪٠‬‬ ‫بالأقدام‪‎‬‬ ‫على‬ ‫عرضت‬ ‫‪) :‬‬ ‫آنه قال‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫النبى صلى‬ ‫عنه‬ ‫وروى‬ ‫القرآن ثم تركه » ‪.‬‬ ‫الذنوب خلم آر ذنيا آعظم ممن حمل‬ ‫حنى‬ ‫الله عليه وسلم ‪ « :‬من ترآ القرآن وهو طاهر‬ ‫وقال صلى‬ ‫ق الجنة » لو أن غرابا فرخ ف ورتة منها‬ ‫يختمه غرس الله له شجرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشجرة‬ ‫من‬ ‫الورقة‬ ‫تلك‬ ‫يقطع‬ ‫قبل آن‬ ‫اليرم‬ ‫لأدركه‬ ‫بطير‬ ‫نهض‬ ‫ثم‬ ‫وقيل ‪ :‬أن عمر الغراب آلف عام ‪.‬‬ ‫آنة آنة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‏‪ ١‬ليقره‬ ‫سورة‬ ‫تعلموا‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وسلم أنه‬ ‫ا لله علبه‬ ‫عنه صلى‬ ‫وروى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«(‬ ‫‏‪ ١‬ليطلة‬ ‫يستطيعها‬ ‫ولا‬ ‫حسرة‬ ‫وتركها‬ ‫أخذ ها بركة‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪-‬‬ ‫ويبيزق‬ ‫بالبزاق‬ ‫آن يمحى الترآن‬ ‫آنه لا باس‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫هدا مسألة‪: ‎‬‬ ‫و النسين‬ ‫اللاائكه‬ ‫على‬ ‫الحملاة‬ ‫الله عن لزوم‬ ‫رحمه‬ ‫وسئل آيو الحوارى‬ ‫والمرسلين كنحو ما بلزمنا من الصلاة على نبينا محمد صلى الله‬ ‫عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫به ذلك ولكن بنبعى الدعاء‬ ‫اللازم فالا والمآمور‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫‪ :‬اما‬ ‫قال‬ ‫للأنبياء والسلام عليهم صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع أنبيائه‬ ‫ورسله وآوليائه وملائكنه وسلم عليهم تسليما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اج مسألة‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل ق عزلة من الأرض وهو من آهل‬ ‫دين عيسى بن مريم عليه ا لسلام ولم يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم‬ ‫قلقيه آعرابى جاف أو عبد أو إمرأة جافية فأخبروه أن محمد صلى الله‬ ‫عليه وسلم تد بعث هل يلزمه قبول قولهم ويكون حجة ويكون مقطرع‬ ‫العذر ؟‬ ‫ما وصغت فرذا ند لقيته الحجة وبلنته الدعوة وتد انتطع‬ ‫فعلى‬ ‫يه‬ ‫جاء‬ ‫دما‬ ‫والتعهل‬ ‫وسلم‬ ‫علبه‬ ‫اال‪٢‬‏‬ ‫حلى‬ ‫دمحمعد‬ ‫الايمان‬ ‫تحذر ‏‪ ٥‬ولذمه‬ ‫رلا عذر له مذا الذى نعرف من تنول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫رجع الى الكتاب وعمن تترآ السجدة هل يسع أحدآ أن يسجد تقبله‬ ‫؟‬ ‫قبله‬ ‫من السجود‬ ‫رأسه‬ ‫يرفع‬ ‫آو‬ ‫ان شاء الله اذا كان قى غير الصلاة والذى نآمر به‬ ‫كل ذلك واسع‬ ‫أن لا يسجد إلا من بعد أن يسجد القارىء ولا يرفع رآسه إلا من بعده ‏‪٠‬‬ ‫الإمام ولا يرفع‬ ‫وإما إذا كان فى الصلاة فلا يسجد إلا من بعد‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بعده‬ ‫رأسه الا من‬ ‫قلت ‪ :‬هل يلزم من قر السجدة آن يرفع صونه بالتكبير إذا سجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لسجود‬ ‫من‬ ‫برقع رأسه‬ ‫آو‬ ‫الغلق النور والليل وما وسق آى ما جمع وستر‬ ‫ومن غير الكتاب وحد‬ ‫والقمر إذا إتسق إجتمع ونم وصار بدرا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫عن آبى الحوارى وعن العزيز ما هو نبى وما هو غير نبى ؟‬ ‫العزيز آخبارا فمنها والذى نعتمد عليه والله أعلم‬ ‫قتتد سمعنا ق‬ ‫عنه‬ ‫بروى‬ ‫قدما‬ ‫آنه‬ ‫واحسب‬ ‫القدر‬ ‫عن‬ ‫ريه‬ ‫تييا فسآل‬ ‫كان‬ ‫تيل آنه‬ ‫أنه‬ ‫به‬ ‫كثير بطول‬ ‫وكلام‬ ‫نلعصى‬ ‫وآر ‏‪ ١‬ك‬ ‫نعصى‬ ‫تنحب آن‬ ‫لا‬ ‫انك‬ ‫با ربت‬ ‫آنه تال‬ ‫الكتاب خزال الله عنه النبوة بذلك وذلك أنهم نالوا إن الله قال قيما خاطبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ااا‪٨‬ه‬ ‫ان شاء‬ ‫عيد صالح‬ ‫الا أنا ترجو أنه‬ ‫سرى‬ ‫سآلنى عن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جو‬ ‫الى ننمام الكتاب ومسذلة‬ ‫الزيادة إلى الكتاب‬ ‫من‬ ‫هاهنا‬ ‫أرجو من‬ ‫الله‬ ‫رضخى‬ ‫الله وأبى الحوارى‬ ‫على أبى عيد‬ ‫ومما بوجد آنه معروض‬ ‫عنهما ‏‪٠‬‬ ‫وقوله ‪ ( :‬والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علمتم فيهم خبرا (‬ ‫عن قتادة آنه قال ‪ :‬إن علمتم أن عندهم وفاء وصدقا وأمانة ‏‪٠‬‬ ‫وتنال الربيع مثل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسالة‬ ‫| لىسهو وكذ لك‬ ‫سجد نى‬ ‫اذ ‏‪ ١‬سجد‬ ‫‏‪ ١‬لله عنه‬ ‫رخى‬ ‫سعيد‬ ‫أبو‬ ‫وسئل‬ ‫السجدة من المترآن هل عليه تسليم ؟‬ ‫قال ‪ :‬مع أنه يسلم اذا سجد سجدتى السهو ‪ ،‬وأما بعد سجوده بعد‬ ‫سجدة القر آن فليس عليه تسليم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وعن الرجل القارىء إذا قرأ السجدة وهو يمشى هل عليه آن يسجد‬ ‫حيث كان وجيه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى إنه قال من قال أنه يسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بومىء‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫‏_ ‪_ ٢٩‬‬ ‫يسجد‬ ‫آن‬ ‫حمله‬ ‫وضع‬ ‫اذ‬ ‫الحمثا ل‬ ‫أنه يلزم‬ ‫‪:‬‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان أمامه الجدار هل يجزيه أن يضع جبهته على‬ ‫؟‬ ‫تقام‬ ‫و هو‬ ‫الجدار‬ ‫الجدار س وأما سجوده‬ ‫على عرض‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه يجزيه إن سجد‬ ‫على الجدار آمامه تلقاء وجهه وهو قائم فلا يجزيه عندى ‪.‬‬ ‫‪ :‬فا لسجو د للنسجد ة قر بيضة أم سنة ؟‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنها سنة‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ئ قالا‬ ‫بطير من دقاق التراب‬ ‫الذى‬ ‫آن الياء‬ ‫قيما عندى‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫الله تعالى ‪ ( :‬فكانت هباء منبثا ) ‏‪٠‬‬ ‫قيل ‪ :‬هو ما سطع من حوافر الدواب فينبث آى يفترق عن‬ ‫ابن السكيت لعله وعنه أن الهباء المنثور هو ما يرى فى الشمس إذا دخلك‬ ‫ضوؤها فى كوة ‪.‬‬ ‫جبة مسألة ‪:‬‬ ‫وف قول الله عز وجل ‪ ( :‬إدعونى أستجب لكم ) ‪.‬‬ ‫قيل ‪ :‬أنه عز وجل قنال ‪ :‬إدعونى بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة ‏‪٠‬‬ ‫وف قوله تعالى ‪ ( :‬يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب )‬ ‫قبل نزول الموت ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫تعالى ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫تال‬ ‫‪4‬‬ ‫والاخنبار‬ ‫البلية‬ ‫منها‬ ‫وجوه‬ ‫على‬ ‫والفتنة ننصرف‬ ‫( وفتناك فتونا ) ومنها الشرك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و العذاب‬ ‫الحرق‬ ‫التنل ( و الفننة‬ ‫أكبر من‬ ‫الله تعالى ‪ ) :‬والفتنة‬ ‫وتال‬ ‫ونال الله تعالى ‪ ( :‬يوم هم على الذار يفتنون ) أى يحرقون‬ ‫‪٠‬‬ ‫ويعذبرون‪‎‬‬ ‫ووجدت عن النقاش ف قوله تعالى ‪ ( :‬إنما أموالكم وأولادكم فتنة )‬ ‫‪.‬‬ ‫آى لذة وسرور‬ ‫ونال الله تعالى ‪ ( :‬عثربآ آنراب ) أى عن سن واحد ڵ ولقوله ‪:‬‬ ‫( ولذكر الله اكبر ) يعنى بالقلب أكبر من ذكر اللسان ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لعيد لله‬ ‫ذ كر‬ ‫للعيد أكبر من‬ ‫الله‬ ‫‪ :‬ذ كر‬ ‫وقيل‬ ‫وقيل ‪ :‬ذكر الله قف الصلاة أفضل من ذكر الله فى غير الصلاة ء‬ ‫وتقوله ‪ ( :‬وسع كرسيه السموات والأرض ) آى ملكه ‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٣١‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫نى اللقيط وما يلزم فيه ونى معانى الكلام وتحربضه ولم يخرج‬ ‫من المعنى ومخاطبة الذمى‬ ‫ومن الكتاب‬ ‫وعن ولد الخنيثة إذا طرح ف البلد آيلزم آهل البلد أن يربوه‬ ‫؟‬ ‫لا بلزمهم‬ ‫و‬ ‫آن يربوه‪٥‬‏‬ ‫الد_لد‬ ‫أهل‬ ‫لهم وعلى‬ ‫لازم‬ ‫مانه‬ ‫و صفقت‬ ‫فعلى ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يضيعوه‬ ‫لم‪ ,‬يجدوا من يربيه بالجعل لزمهم أن يربوه بما قدروا علي ‪4‬‬ ‫وان‬ ‫يشتروا له ثساة يرضعوه من لبنها ويداور فى ذلك حتى يجعل الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليم مخرجا‬ ‫وذكرت ان لم يجدوا من يربيه هل يجوز لهم آن يحملوه الى بلد‬ ‫؟‬ ‫قيه‬ ‫قتيصعوه‪٥‬‏‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫تيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫الى من يربيه وليه بنفنة ؟‬ ‫‪ :‬ان دفغعوه‬ ‫وذكرة‬ ‫ليس عليهم ذلك ويدفعوه الى من يربيه وهو أمين عليه إلا آن يروا‬ ‫مات‬ ‫قان‬ ‫غيره‬ ‫الى‬ ‫فقيحولوه‬ ‫ضباعا‬ ‫متنه‬ ‫ذلك‬ ‫بعلمو ‏‪١‬‬ ‫ولم‬ ‫ضياعا‬ ‫فلا شىء عليهم ق ذلك وذلك على من ضيعه من المربيات ‏‪٠‬‬ ‫المعيد‬ ‫وقلت ‪ :‬ان انجر لهذا اللقيط آجيرا يربيه وهو عبد مملوك وسيد‬ ‫‪٢٣٢‬‬ ‫ما على السيد العبد ولا يطالبه بخراج ففعل ذلك الجابى وترك سبد العبد‬ ‫آجازة عبده وابرآكم عنها هل يجوز لكم ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا جائز لكم ولا إثم عليكم فى ذلك ولنرجو لكم‬ ‫الذجر والثواب ان ثساء الله نقص من الخراج آو لم ينقص إلا آن تعلموا‬ ‫آن هذا الجابى خراج هذا سيد العبد على الناس فلا يجوز لكم ذلك فان‬ ‫عليكم قى ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫لم تعلموا انه يرده على الناس فلا بس‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مهد‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب ‪:‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫الله أنه بروى‬ ‫رحمه‬ ‫وعن أبى سعيد‬ ‫آنه تنال « اقتتلوا الساحر والساحرة » ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واختلف آهل العلم ق تفسير ذلك‬ ‫أهل‬ ‫أو من‬ ‫الشرك‬ ‫أهل‬ ‫كانا من‬ ‫صح عليهما ذلك‬ ‫‪ :‬إذا‬ ‫قتول‬ ‫الأق رار ‪.‬‬ ‫وتول ‪ :‬لا يقتل إلا أهل الشرك والمجوس ‏‪٠‬‬ ‫جيدا مسألة ‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله‪ :‬من حد“ث بحديث عن رجل فأخط_؟‬ ‫ى اللفظ ولم يخرج عن المعنى فذلك جائز ولا يكون بذلك كاذبا مثن‬ ‫أن يقول لآخر هلم إلى فقال عنه تعال وهو إنما قال هلم وكذلك ان قال‬ ‫اليه فهذا‬ ‫إذهب الى فلان فقيل عنه إمض الى فلان أن اخرج‬ ‫كله معنى واحد وان اختلف اللفظ ولا كذب فيه ‏‪٠‬‬ ‫تال الله تعالى فى قصة موسى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بثسهاب‬ ‫قبس وقف موضع لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم‬ ‫تصطلون ‏‪٠‬‬ ‫وتال ف ‪ ( :‬فلما أتاها نودى ) ث وق موضع ( لما جاءها نودى )‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٣‬‬ ‫__‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫خاا‬ ‫الشهادة‬ ‫وآما‬ ‫ومعنا ‏‪ ٥‬و احد‬ ‫الألفاظ‬ ‫تختلف‬ ‫مما‬ ‫و هد |‬ ‫يأتى بها إلا على وجهها ولا يزيد على ذلك حرفا واحدا ‪.‬‬ ‫من الناس يريد بذلك‬ ‫الكلام متعمدا لخحد‬ ‫وقيل ‪ :‬أنه من آحال‬ ‫إثبات حق أو إزالة شىء من الباطل آو اصلاحا بين اثنين آو جماعة آنه‬ ‫له ذلك ولا يلحته اسم الكذب لأنه‬ ‫لا يكون كاذيا ولا آثما ويجوز‬ ‫لم يرد باطاا كما تال يوسف عليه السلام ‪ « :‬أيتها العير إنكم لىسارقون »‬ ‫أخيه فجعل‬ ‫وهو بعلم أنهم غير سارتين وانما آراد الحيلة على آخذ‬ ‫ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا‬ ‫وقال‬ ‫انما أرادت مذلنك آن لا بقتله فرعون‬ ‫قاسآلوهم ان كانوا ينطقون ‪.‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬ف الذمى اذا خاطبته فى الكلام ‏‪٠‬‬ ‫فتتلت له ‪ :‬فى مخاطبتك نعم يا آخى ؟‬ ‫فتال ‪ :‬يلزمه الاستغفار ‏‪٠‬‬ ‫وقتال له قائل ‪ :‬هل يدعى الذمى بالكنية ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم لا بأس ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره وقال من قال ‪ :‬لا يكنى الذمى ولا يدعا بالكنية ولا بأس‬ ‫‪ ( :‬والى ثمود آخاهم صالحا )‬ ‫آن يقال له يا آخ لأن الله تعالى يقول‬ ‫ا( والى عاد آخاهم هودا ) وآثسباه هذا قان كان له نية يصرقها الى آحد‬ ‫ذلك والا فلا‬ ‫جاز‬ ‫أنه من ولد آدم‬ ‫من وجه‬ ‫وآنه آخوه‬ ‫من ولد آدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك له‬ ‫يجوز‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬جامع أبى الحوارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جو‬ ‫ذلك‬ ‫وغبر‬ ‫وللحصلاة‬ ‫للطعام‬ ‫بوتظل‬ ‫آن‬ ‫الناعس هل يجوز‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك أبى الحوارى‬ ‫المعانى ؟ فآجاز‬ ‫من‬ ‫وروى عن أبى الحوارى رحمه الله عن محمد بن خالد أنه سمعه‬ ‫بونظ النائم من المسجد فيقول للنائم يا نائم قال ولا يرى بذلك بآسا ‪.‬‬ ‫عن‬ ‫نائما آتر بالعدل‬ ‫تنول المسلمين ولا تنبه‬ ‫تلت ‪ :‬وما تفسير‬ ‫ده‪ ٥‬‏‪٠.٠‬‬ ‫مر ذ‬ ‫قال ‪ :‬انما النائم هاهنا الآمن من أقر" بالعدل وانما سثمى“ نائما‬ ‫لأنه آمن والآمن المتر بالعدل لا يخاف إلا بما يستحق من الخوف‬ ‫اذا استحق بذلك يتركه العدل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫>‬ ‫من جواب أبى الحوارى وعن امرأة شربت دواء لتقطع الولد عن‬ ‫نفسها هل عليها بأس ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا بأس عليها ى ذلك كله اذا لم يكن هنالك حملك‬ ‫قد ظهر فان شربته قطرحت نطفة أو علقة أو مضغة عليهما أآرشس‬ ‫ذلك كله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫فى الولاية والبراءة والتوحيد ومن الإضافة الى الكتاب‬ ‫تال آبو الحوارى محمد بن الحوارى على ما يوجد عنه فى الإمام‬ ‫اذا حكم بحكم يخالف الحق فيه وعلم منه آحد ذلك انه يتولى الإمام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يعلم أنه خالف الحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا تجوز ولايته قان نولاه فهو هالك‬ ‫وقول ‪ :‬هو أن الفاعل هالك والمتولى سالم لأنه واسعه جهل فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هكذا‬ ‫غيره ولا يسعه جهل فعل نفسه‬ ‫معنا يوجد عند والذى عندى انه لا تجوز ولايته بدين لأن ولايته‬ ‫الله عليه الميثاق آن لا يعصيه يجهل ولا علم وةة_د‬ ‫فعله هو وقد آخذ‬ ‫حرم عليه ولاية أعدائه وتد صار هذا عدوا لله إذ هو عاص له فليس له‬ ‫الله علبه من‬ ‫اذا جهل هر عداوة الله له آن يتولاه فيكون مرنكيا لما حرم‬ ‫ولاىته ولم بأذن الله له اذا جهل ما حرصه ان ركب ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا لم يتولاه وجهل حرمة ما قعله الامام فقد يسعه جهل‬ ‫ذلك لأن ذلك فعل غيره وليس هو فيه فعل والاه أعلم ص وقولى قول‬ ‫المسلمين ورآيى رآيهم وأنا لهم تبع غير آنى إختيارى بما عندى وبما‬ ‫آحبه فينظر قيه ذلك وإنما قلته على ما يخرج من معانى أقوال أصحابنا‬ ‫‪.‬‬ ‫والله الموفق للصواب‬ ‫لا يجب علبه قيه الحج وكانت‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫الكتاب ‪ 0‬ومن‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫ضعدفة‬ ‫وماتت وهى‬ ‫مال‬ ‫ولم يبق لها‬ ‫لها‬ ‫باعت ما‬ ‫امرآة‬ ‫واحتجت أنه لم‬ ‫_‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫يكن معها أحد يحجها وقالت عند موتها لورثتها ان وجدتم الى الحج‬ ‫سبياا فنحجوا عنى وكانت موافقة للمسلمين هل تتولى على ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانت هذه المرآة تركت مالا وأوصت آن يحج‬ ‫عنها فهى على ولايتها وان كانت لم تترك مالا وقبل لها من قبلها من‬ ‫ورثتها أن يحج عنها فهى آيضا على ولايتها وان لم تكن تركت مالا‬ ‫ولا قبل آحد لها ويؤدى ذلك عنها لم نتقدم على ولايتها ولا على البراءة‬ ‫منيا وليس قولها انها لم تجد من يحج بها لها عذر وكان عليها آن‬ ‫تخرج لعلة مع المسلمين ‪.‬‬ ‫الله‬ ‫العالمين وصلى‬ ‫لله رب‬ ‫المسلمين والحمد‬ ‫فى الأثر عن‬ ‫وجاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله ويركاته‬ ‫‪ 0‬و السلام عليكم ورحمة‬ ‫السلام‬ ‫النبى عليه‬ ‫على محمد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫ومن دعا لميت فقال اللهم اصحبه ف سفره هل هى ولاية فلا يجوز‪:‬‬ ‫اذا كان هو ليس من أهل الولاية ث وقال الله تعالى ولا هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصحبون‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫وعمن دعا لسلطان جائر فقال اللهم إجعله صالحا مصلحا أو قال‬ ‫ل_ه‪4‬‬ ‫خطيب‬ ‫وهو‬ ‫غيره‬ ‫عينت‬ ‫وقال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫هل بيرآ‬ ‫ما وليته‬ ‫على‬ ‫انحره‬ ‫النااس ؟‬ ‫على رؤوس‬ ‫فإعلم أن الخطبة لا يدعى فيما إلا لأهل الولاية فمن دعا لأئمة‬ ‫الجور فى خطبته غير مكره على ذلك لم يجز له ذلك ولم يتبل منه قان‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫كانت له ولاية إستتيب عن ذلك فان لم يتب تركت ولايته والله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مت ه‬ ‫ماليراءة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم‬ ‫المسلمين ولا بيرآ‬ ‫أنه بتولى‬ ‫يعرف‬ ‫ولا‬ ‫المحارم‬ ‫وترك‬ ‫واذا قيل له نتولى المسلمين ؤ قال نعم آنولى المسلمين وآيرآ ممن‬ ‫خالفهم فهذا من المسلمين اذا كان يعرف منه الأخلاق الحسنة وتجوز‬ ‫المسلمين ظاهرة ونحلتهم‪.‬‬ ‫وذلك اذا كانت دعوة‬ ‫نسهادته ق الحقوق‬ ‫معرفة فى ذلك البلد ‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫<_دث‬ ‫اذا‬ ‫من‬ ‫أربع‬ ‫له‬ ‫وجبت‬ ‫أربع‬ ‫منه‬ ‫عرف‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫تبل‬ ‫وتد‬ ‫لهم لم‬ ‫وعد‬ ‫واذا‬ ‫لهم‬ ‫وفا‬ ‫عاهدهم‬ ‫برهم واذا‬ ‫ائتمنوه‬ ‫واذا‬ ‫صدقهم‬ ‫يخلفهم واذا عرفت منه هذه الأربع وجبت ولايته ووجبت ولايته ووجبت‬ ‫محبته وحرمت غيبته وجازت نسهادته ‪.‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫جهة مسلة‬ ‫وسئل أبو الحوارى رحمه الله عن المصر اذا تاب هل يكتب له‪.‬‬ ‫ما عمل من الحسنات ثم يكفر ثم يتوب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫عند‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫لا يضيع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫و اجتمعنا‬ ‫فافقترقتنا‬ ‫قلت ‪ :‬انا للفضل فما عمل ق حال اصراره من‪ :‬الحسنات ؟‬ ‫وقال ‪ :‬إنما يتقبل الله المتقن ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬اذا تاب رد الله علبه صالح عمله‪‎‬‬ ‫ونال محمد بن محبوب‬ ‫اجا مسألة‪: ‎‬‬ ‫تال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬أن الرجل ليذنب الذنب غلا يزال‬ ‫نادما حتى يدخله الله الجنة ث فيقول الثسيطان باليتنى لم آوقعه فيه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وقتال أيو الحوارى رحمه الله ‪ :‬قد جاءت الآثار آن الايمة اذا ذكرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجه‬ ‫يعد‬ ‫در ‏‪ ١‬ء‬ ‫أو‬ ‫صحة‬ ‫ولاية على‬ ‫اما‬ ‫الا‬ ‫جهلها‬ ‫لم يسع‬ ‫وتد قال بعض أهل العلم ‪ :‬لا وقوف عن أهل الولاية حتى يستبين‬ ‫خروجهم منها بحدث يكفرهم ومن ترك ولاية آهل العلم عن ثسبهة فتد‬ ‫برىء منهم ولا يوقف عن آهل البراءة حتى يستبين خروجهم منها بتوبة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الحق‬ ‫ورجوع‬ ‫الامام قبه تسمهة‬ ‫من‬ ‫اذا كان حدث‬ ‫الآثار بالرخصة بالوقوف‬ ‫وجاءت‬ ‫ووقف عن الإمام واتف فعليه آن يتولى المىسلمين على ولايتهم للإمام‬ ‫منه من‬ ‫أن بتولى من برىء‬ ‫فعلب_‪4‬‬ ‫سلمون‬ ‫بيرآ منه أ‬ ‫حدثا‬ ‫وأنه أحدث‬ ‫المسلمين وتد فارق المسلمون الشكال لوتوقهم ‪.‬‬ ‫ومن قال آن وقوفه وقوف مسألة س قبل له أن وقوف المىسألة أن‬ ‫تقف عن المحدث بعينه ولا يجوز الوقوف عنه عمن تولاه ولا من برىء‬ ‫المتك دينا‬ ‫منه ومن وقف عن المحدث وعمن تولاه وبرىعء منه وقد تصب‬ ‫واتبع قول الشكال الذى فارقهم المسلمون على شكهم ومن تال بغير‬ ‫هذا القول كان بمنزلة من حالف المسلمين وليس الولاية على السك كالبراءة‬ ‫على الشك ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣٦٨‬‬ ‫ومن كانت له ولاية فهو على ولايته ولو دخل الريب فى أمره حتى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫بنين كفر‬ ‫ومن تولى وليه على الشكر فهو سالم ‏‪٠‬‬ ‫من برىء من وليه على الشكر لم يكن ذلك وكان هالكا لأن الولاية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحلىة‬ ‫والبراءة حادثة الولاية أوجب من البراءة والولاية تقبل من قول‬ ‫الولحد ڵ ومن المرآة والعبد الواحد اذا كانوا من المسلمين ببصرون‬ ‫الولاية والبراءة واذا نال الواحد من هؤلاء فلان لنا ولى آو نحن نتولى‬ ‫فلانا وهو من المسلمين جازت ولايته وليس كذلك البراءة لان البراءة‬ ‫لا تكون إلا بشاهدى عدل بعد البحث والبيان والحجة ‏‪٠‬‬ ‫وجاء فى الأثر آن الأعمى يؤخذ عند رفع الولاية ولا تتقبل منه‬ ‫البراءة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫و اذ ا ظهر من توم آمر تند صح آنه منهم ويحتمل أن يكونوا فيه‬ ‫مصيبين سالمين ‏‪٠‬‬ ‫ويحتمل أن يكونوا فيه ضالين هالكين فالحق على المسلمين أن يتبتوا‬ ‫عندهم‬ ‫له‬ ‫منه ولا ممن لا ولاية‬ ‫عندهم ولا ببرآوا‬ ‫على ولاية من له ولاية‬ ‫حتى يصح فيه غير مصيبين وغير سالمين ‪.‬‬ ‫ومن سيرة آبى الحوارى رحمه الله ف قد جاءت الاخبار أن الأئمة‬ ‫حجة‬ ‫معد‬ ‫مر اءة‬ ‫آو‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫ولانة‬ ‫الا إما‬ ‫جهلها‬ ‫يسع‬ ‫لم‬ ‫ذكرت‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫ولا تتوف عن آهل الولاية حتى ببستبين خروجهم منها بتوبة ورجوع‬ ‫‪.‬‬ ‫الى الحق‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫وبعض ‪ :‬رخص فى الوقوف اذا كان حدث من الامام فيه شبهة‬ ‫فوقف عنه وأوقف وتولاه من تولاه فعلى الواقف عنه أن يتولى المتولى‬ ‫وان أحدث حرثا يبرأ منه السلمون وكان حدث يختلف فيه فى الولاية‬ ‫والبراءة فكل من علم ذلك من الامام جرى عليه حكم الاختااف ولا ينكر‬ ‫المؤتلفون على بعضهم بعضا ذلك وهم سالمون واذا علموا ذلك الحصدث‬ ‫الذى به حكم الاختلاف ولم يعلم بالحدث ولم يجهر بالبراءة من‬ ‫الإمام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫عطبة‬ ‫بن‬ ‫شييب‬ ‫من‬ ‫برىء‬ ‫أن من‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫برئنا منه ومن برىء ممن تولاه برئنا منه ومن تولاه فهو على ولايته‬ ‫من‬ ‫البرا عة منه‬ ‫على‬ ‫سلمون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أجمع‬ ‫قد‬ ‫له ولابه ومن تولى من‬ ‫ان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من نو لاه‬ ‫بمنزلة‬ ‫وهو‬ ‫عنه‬ ‫امساك‬ ‫لم يسع‬ ‫لذضلاال‬ ‫أئمة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫قال أبو الحوارى وقد قال المسلمون أن الولاية والبراءة فريضة‬ ‫ومعذور من جيلها ما لم يبرىء من مسلم آو يتولى كافرا بجهالة قانذ_ه‬ ‫لا يعذر بجهالته وهو هالك ث ومن لم يبصر الولاية فالبراءة ويرى الناس‬ ‫ذلك‬ ‫ذلك ولا باطله وحاال‬ ‫ما لا يعملون ويتنولون وهو لا يعلم صحة‬ ‫وحرامه فهذا ليس له آن يتولى ولا يبرىء حتى يعرفه الموافقة للمسلمين‬ ‫والمخالفة فمن كانت ولايته ثابتة متقدمة فرأيته يأتى ويقعل ويقول‬ ‫ما لا يبيض ولا يعرف فيذا على ولايته وان توليته على ذلك فهو على‬ ‫ولايته ولا يسم العمل بفعله لمن فعله وذلك مثل أن ترى وليك بأكل‬ ‫دابة ولا ترى ما هى فهو على ولايته ولا يحل لك تلك الدابة حتى‬ ‫تعرف ما هى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها هالك‬ ‫والآكل‬ ‫الدابة خنزىرا‬ ‫كانت‬ ‫وأن‬ ‫_‬ ‫‪٤8١‬‬ ‫وقال بعض المسلمين أتولى أكلها ولا يحل لى أكلها حتى أعلم‬ ‫انه ريا‬ ‫تعلم‬ ‫حتى‬ ‫ولايته‬ ‫على‬ ‫قه و‬ ‫يأكل الريا‬ ‫رأيته‬ ‫وكذلك من‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫ولا يسعك أن تأكل ذلك فان أكلته وآنت لا تعلم ما هو‪ :‬فواقنتت الربا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فأنت هالك‬ ‫لا يعلم‬ ‫وهو‬ ‫الحمق‬ ‫خالف‬ ‫خمد‬ ‫بحكم‬ ‫ر آ ‏‪ ٥‬يحكم‬ ‫من‬ ‫الإمام‬ ‫وكذلك‬ ‫مخالفته فانه يتولا على ذلك حتى يعلم أنه خالف الحق وهذا على تول‬ ‫بعض المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وتال آخرون ‪ :‬أن تولاه على ذلك فهو هالك ولا يسع جهل فعله‬ ‫وكذلك آكل الربا وأكل الدابة ‏‪٠٠‬‬ ‫وآقول ‪ :‬آن الفاعل هالك بفعله والمتولى سالم لانه واسع له جهثك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه‬ ‫فعل‬ ‫جهل‬ ‫ولا يسعه‬ ‫غيره‬ ‫نعل‬ ‫وتيل ‪ :‬سئل آبو مالك رحمه الله عن رجل دفع الى رجل شرابا‬ ‫لا يعرفه فسآل رجلا عدلا عنه ‏‪' ٠‬‬ ‫فتال له ‪ :‬أشراب حلال فوافق الخمر أنه لا يهلك لأن قول‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حجة‬ ‫العدل‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫أ وفيمن يقر آنه وطئء امرأته ف الحيض وله ولاية مع المسلمين أنه‬ ‫يستتاب فان تاب من ذلك وإلا لم تكن ولاية مع المسلمين ولا يعجل عليه‬ ‫بالبراءة لأن المسلمين ند اختلفوا ف الوطىء ف الحيض إلا انا لم نعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحله وأكثر قولهم أنه حر ‏‪ ١‬م‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من‬ ‫احدا‬ ‫آن‬ ‫‪٠‬‏‪٠‬‬ ‫الوقوف‬ ‫وقع‬ ‫هنالك‬ ‫قمن‬ ‫يحرم‬ ‫ولم‬ ‫يحل‬ ‫لم‬ ‫‪:‬‬ ‫وبعضهم‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٢‬‬ ‫وآما من وطىء فى الدبر متعمدا ولم يتب برىء منه‪. ‎‬‬ ‫روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‪ « :‬استد غضب‬ ‫تم‬ ‫امرأته تلاتا‬ ‫طلق‬ ‫ومن‬ ‫ينب‬ ‫ولم‬ ‫ديرها‬ ‫ف‬ ‫امرآة‬ ‫وطىء ء‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫لهما‬ ‫ولا ولاية‬ ‫«‬ ‫هالكان‬ ‫فهما‬ ‫غيره‬ ‫زوجا‬ ‫تزوج‬ ‫قيل أن‬ ‫أرجعها‬ ‫وفات‬ ‫بغير طهارة‬ ‫والغائط وصلى‬ ‫البول‬ ‫ا لاستنجا ء من‬ ‫ومن ترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ولا ولايه‬ ‫مهو هالك‬ ‫الصااة‬ ‫وقت‬ ‫منهبا‬ ‫يخلهر‬ ‫ثم‬ ‫الرجل يزنى بالمر ة‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫زباد‬ ‫آيو‬ ‫وقتال‬ ‫ولا يتولاهما‬ ‫أنه لا ينولى آحد هما صاحيه‬ ‫بعض‬ ‫عند بعضهما‬ ‫صلاح‬ ‫‪٠‬‬ ‫غيرهما‪‎‬‬ ‫ونال سعيد بن محرز رحمه الله ‪ :‬بلغنا أن على بن عزره قال يتولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحبه‬ ‫أحدهما‬ ‫وكذلك تنال الخراسانى ومحمد بن محبوب رحمهم الله ‏‪٠‬‬ ‫وعن آبى معاوية ‪ :‬فيمن رأى رجلا ينكح امرآة لا يدرى ما هى منه ؟‬ ‫تال ‪ :‬هو على ولايته حتى يعلم أنه ينكحها حراما ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الرأى لهما يعلم أنها أخته ؟‬ ‫قال ‪:‬أيخا هوعلى ولايته لأن النساء مباح له نتزويجهن وثراؤهن‬ ‫علم آنها أخته‬ ‫أنه قد‬ ‫ووطئهن بالتزوبيج وملك اليهن إلا آرنتعلم‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫ببرآ متنه‬ ‫قحينئذ‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫من المىسلمين‬ ‫الرجل‬ ‫الله وعن‬ ‫رحمه‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫أمعذور أن يتعرف رآى المسلمين وكيف يدينون آولى به أن يتعرف ذلك ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٤٣‬‬ ‫أمره‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫معذور‬ ‫فهو‬ ‫الخطا‬ ‫من‬ ‫يمشىء‬ ‫بدن‬ ‫لم‬ ‫ماذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصواب‬ ‫على‬ ‫وأما اذا دان بشىء من الخطأ والباطل فليس بمعذور عرف دين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيعرف‬ ‫المسلمبن آو لم‬ ‫بتولى‬ ‫من‬ ‫وسمعت‬ ‫سلمون‬ ‫‏‪١‬‬ ‫منه‬ ‫بيرآ‬ ‫وعمن‬ ‫آخر‬ ‫منه‬ ‫جو اب‬ ‫وحسن‬ ‫ذلك الرجل آيجوز لك أن تتبرآ من ذلك الرجل آنا واقف عنه أو ممن‬ ‫لاه ؟‬ ‫أنه‬ ‫الذى يبرآ مته المسلمون‬ ‫الرجل‬ ‫قعلى ما وصفت فان كان هذا‬ ‫جهل حدتهم ويكفر الرعية يوولايتهم‬ ‫الأئمة المحدثون الذين لا يسع‬ ‫ؤبولاية‪ .‬هذا الرجل الذى آنت تتولاه فلا تبرآ حنى نقيم عليه الحجة‬ ‫‪.+‬‬ ‫وتتحبحه‬ ‫فان تنبل رجع وكان على ولاينه وان لم يقبل ولم برجع برئت منه ‏‪٠‬‬ ‫فان كان هذا الرجل الذى يير منه المسلمون كما وصغت لك وأنت‬ ‫على‬ ‫المسلمون‬ ‫اجتمع‬ ‫ضمد‬ ‫الذى‬ ‫المحدث‬ ‫عن‬ ‫الوقوف‬ ‫بسعه‬ ‫فاا‬ ‫عنه‬ ‫و اقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللير أعءة متنه‬ ‫وان كا ن هذا الرجل المحدث آحدث حدثا فمن علم منه ذلك الحدث‬ ‫لعله برىء منه ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان ذلك منه باطلاق‪ .‬ولم يعلم ذلك الحدث لم يبراً منه وأنت‬ ‫واتق آو تبرىء منه قسمعت هذا الرجل يتولاه قهو على ولايته حتى‬ ‫تقيم عليه الحجة وتعلم من الحدث مثل ما علمت آنت منه إلا آن هذا‬ ‫القول ق هذا يطول ويتسع ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسالة‬ ‫وعن رجل بيعرف منه الصلاح والورع ولم يظهر لك آنه مغتط على‬ ‫محرم وهر يطلب إليك أن تنصره رأى المسلمين وهو ليس له بعد برآى‬ ‫المسلمين إلا أنه يقول لك بصرنى رأى المسلمين حتى ابتعد أو أجب‬ ‫ممن تعرف آنت آنه‬ ‫علك أن تبصره دينه وتبصره رأى المسلمين أيضا‬ ‫يتولونه السلمون وممن برثوا منه ه‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا طلب اليك ذلك وأنت عالم بذلك فعليك أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫ومن يبرون‬ ‫السلمون‬ ‫المسلمين ورآيهم ومن يتولونه‬ ‫تبصر دين‬ ‫فاذا أبصرته ذلك وقبل منك ذلك لزمتك ولايته وحرمت عليك عداوته‬ ‫ولا يسعك أن تكتم عنه معرفة المسلمين ورآيهم اذا طلب اليك وائتمنته‬ ‫على ذلك ولم تخفه على نفسك وانما تبصره معرفته ما آنت عليه من دين‬ ‫المسلمين ولا بنبغى لك آن تثنسك ما أنبت عليه من آمر دينك فان كنت‬ ‫على حسواب ذلك على ذلك الثواب \ وان كنت على خطاآ وأنت هالك‬ ‫بخطاياك بصرته آو لم تبصره والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫ومن الأثر عن أبى الحوارى سألت عن الضلال أهو من الله أو من‬ ‫الشيطان آو من العيد ؟‬ ‫فاعلم آن الضلال هو فعل العبد الذى ضل به وف القرآن دلائل‬ ‫آأزاغ الله قلوبهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا‬ ‫على ذلك ( فلما آزاغوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫كثيرا‬ ‫الله‬ ‫سيبل‬ ‫عن‬ ‫وبصرهم‬ ‫لهم‬ ‫أحلت‬ ‫عليهم طيبات‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫‪.‬‬ ‫تنال النقية عن امام العدل براءة‬ ‫هاشم عن أنبه أن بشبرا‬ ‫أخيرنا‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٥‬‬ ‫نمع__أ‬ ‫أو‬ ‫ىع_ل‬ ‫من لم رة‬ ‫أن‬ ‫الام م‬ ‫بقول‬ ‫حنى‬ ‫ذلك‬ ‫‪ :‬انما‬ ‫وتيل‬ ‫على‬ ‫عوتب‬ ‫من‬ ‫وبرى‬ ‫النعل حق‬ ‫وذلك‬ ‫وكذا‬ ‫مكذا‬ ‫عاتيتن‪4‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫مثل ذلك فحينئذ تسع التقية وما لم يكن ذلك غلا تسع التقية ‏‪٠‬‬ ‫منهم ورفع ذلك الى‬ ‫مراءة‬ ‫بالحق‬ ‫من الاله بالكلام‬ ‫وقيل أن التقية‬ ‫الربيع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهه مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬وسألت عمن يتولى آبا سعيد القرمطى وقال‬ ‫أنا أعرف صحة عندة امامته آيتولاه السلمون آم ببرؤن منه آو بتولى‬ ‫من تولاه آو برىء من برىء منه ؟‬ ‫آبى‬ ‫من‬ ‫تيرآ‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال‬ ‫ممن‬ ‫ونيرآ‬ ‫القرمطى‬ ‫سعيد‬ ‫ونبرأ‬ ‫نو لاه‬ ‫هذا وآما عقد امامنه‬ ‫الى نزوى‬ ‫ممن تسك غيه من يعد رجوعه من السوق‬ ‫فلا نقول فيها ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫فى‬ ‫من بعد دخوله‬ ‫اليها‬ ‫ورجوعه‬ ‫من نزوى‬ ‫من بعد خروجه‬ ‫وأما‬ ‫وممن‬ ‫تو لاه‬ ‫وممن‬ ‫اليوم‬ ‫هذا‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫منه‬ ‫نيرآ‬ ‫فتحن‬ ‫القرامطة‬ ‫وتقف عنه ومن تسك فيه ‏‪٠‬‬ ‫وانما‬ ‫امامته‬ ‫عند‬ ‫سعيد ولا ق‬ ‫آبى‬ ‫ق‬ ‫ولا ينبيعى لعاتل آن يناظر‬ ‫كان لعله يشبه لعب الصبيان فمن تكلم فى ذلك فينبغى أن يعرض عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويمتت ولا بلتفقت اليه وهذا من كلام النسقاحة والحمق والضلالة‬ ‫عليه‬ ‫ولادته‬ ‫لا يسعه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ممن تو لا‪٥‬‏‬ ‫وعلم‬ ‫أ لعدا و ة‬ ‫به‬ ‫مستحق‬ ‫ما‬ ‫وعلم من شك فيه آنه شك فيه بعد آن علم منه ما لا يسعه الشسك‬ ‫فيه عليه ء‬ ‫جية مسالة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعمن سمعته يقول من يبرأ منه المسلمون أييسعك‬ ‫؟‬ ‫مم لا‬ ‫عنه‬ ‫الامساك‬ ‫المسلمون على البر اءة منه من أئمة‬ ‫إذ كان يتولى من تد آجمع‬ ‫قي‪٩‬؛‏‬ ‫وتنجب عليك‬ ‫فنو لاه‬ ‫من‬ ‫ممنزلة‬ ‫وهو‬ ‫عنه‬ ‫‏‪ ١‬لإمسا ك‬ ‫أ لكفر لم بسعك‬ ‫كما يجب عليك ف الذى تولاه وتد أجمع المسلمون على البراءة منه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ..‬مسألة‬ ‫مخذه‪.‬‬ ‫علم‬ ‫ولايته تم‬ ‫عليه‬ ‫وثينت‬ ‫لأحد‬ ‫ولابه‬ ‫| لإنسان‬ ‫لزم‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها المراءة‬ ‫يستحق‬ ‫معصبه‬ ‫فعليه أن يبرأ منه بدين اذا علم الحكم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأن جهلها ولم يعلم أنها معصية ولا طاعة فند يخرج فى معنى‬ ‫ما يوجد عن آبى الحوارى وان لم يوجد اللفظ بعينه أن بعضا يقول أن‬ ‫على ولايته حتى يعلم أنها معصية يستحق بها البراءة وأن الفاعل هالك‬ ‫‪.‬‬ ‫عن أبى الحوارى‬ ‫يوجد‬ ‫والمتولى سالم لانه يسعه جهل فعله هكذا‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫عو‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وذكرت فق رجل له عندك ولاية يقو‬ ‫أنه لا يصلى صلاة الفطر والنحر ولا صلاة على جنازة ولا صلاة جماعة‬ ‫ولا يصلى الوتر إلا ركعة واحدة ق السفر والحضر ولا يركم بعد‬ ‫صلاة الهاجرة شيئا ولا بعد المغرب ولا يركع الركعتين اللتين تبل صلاة‬ ‫الفجر ك وقال آنا أصلى قبل طلوع الشمس ويصلى أيضا بعد صلاة العصر‬ ‫_ ‪_ ٤٧‬‬ ‫فنصح له اخوانه ص وقالوا له أن المسلمين لا يفعلون كفعلك ڵ قال آنا وهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الصواب‬ ‫العيدين وصلاة‬ ‫صلادة‬ ‫فاذا كان الرجل يدين بترك‬ ‫قعلى ما وصفت‬ ‫مترك‬ ‫دان‬ ‫لأنه قد‬ ‫منه‬ ‫ويبرآ‬ ‫لا ولادة له‬ ‫الجماعة فهذا‬ ‫وترك‬ ‫الجنازة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذر‪٠‬‬ ‫ألى‪. .‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬أن صلاة الجماعة قريضة فاذا ترك الفريضة فقد كفر ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك من صلى نافلة معد صلاة العصر فند كغر لأنه ند خالف السنة‬ ‫وعمل بما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫وركعتى‬ ‫‏‪ ١‬مغرب‬ ‫صالة‬ ‫وركعتى‬ ‫الخلهر‬ ‫ركعتى‬ ‫ترك‬ ‫من‬ ‫آما‬ ‫حسادة الفجر لم تترك ولايته بذلك إلا آن يضلل من يفعل ذلك‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منه‬ ‫ولايته ويرى‬ ‫نترك‬ ‫بقعل ذلك‬ ‫و اذ ‏‪ ١‬خلل من‬ ‫وآما صلاة الوتر ركعة ق الحضر والسفر فهو جائز لمن فعل ذلك‬ ‫ى الحضر والسفر ولكن يؤمر أن لا يتخذ ذلك عادة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫من جواب أبى الحوارى وعن ولدين لك لعنا بعضهما بعضا قدامك‬ ‫ف ساعة واحدة فالبراءة من الذى بد؟ باللعن ويستتابا قان لم يعرقف‬ ‫آيهما بدآ قلا يبرآ منهما حتى يستتييهما قان لم يتوبا وقفة عنها لأن‬ ‫لتآخر آن يلعن من لعته ء‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مساآلة‬ ‫عد‬ ‫وستآلته عمن تاتا لآ أرتتى‬ ‫عن أمى الحوآرئ ‪ :‬قيما أحسب‬ ‫بانحق ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٤٨‬‬ ‫لا أرضى‬ ‫يقول‬ ‫حتى‬ ‫منه‬ ‫‏‪ ١‬لجغا ولا بيرآ‬ ‫كاام‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بالحق الذى عليه المسلمون ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسألة‬ ‫وسألته عن ولى لى اذا قال أن وليا آخر يريد أن يظلمنى أو تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتقم الله منه‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫قال ‪ :‬‏‪ ١‬سنتنيه فان تاب و إلا أبيرآ منذه‬ ‫جد مسالة ‪:‬‬ ‫الله‬ ‫الله عن الصلت بن خميس رحمه‬ ‫وأخبرنا آبو الحوارى رحمه‬ ‫أنه آخيره عن محمد بن محبوب رحمه الله آنه رآى على من قال لخادمه‬ ‫ى غضبه يا كلب آعليه صوم ؟‬ ‫ينبغى لكم آن تكونوا جميعا للظالم منكم والمظلوم والنساتم منكم‬ ‫والمشتوم أعوانا على الشيطان ولا تكونوا أعوانا للشيطان وليس يدرك‬ ‫ذلك إلا بهداية الله وفضله ‏‪٠‬‬ ‫و ‏‪ ١‬متنع‬ ‫كبيرة‬ ‫آو‬ ‫كا تعث‬ ‫صغيرة‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫معصبة‬ ‫على‬ ‫وليكم‬ ‫أصر‬ ‫و ‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫النصيحة فاترك ولايته فانه ولى الشيطان بعد‬ ‫عن التوبة ولم يتبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إياه‬ ‫نصحك‬ ‫قلت ‪ :‬وان قال وليك هذه السنة هذه المقالة لنفسه وسما نفسه‬ ‫الأسماء هل يلزمك أن‬ ‫من هذه‬ ‫بالضلال وبالحق أو باسم مما وصفت‬ ‫تستبه ؟‬ ‫اعلم أن الأمور تجرى ق الألفاظ فانه لفظ بشىء ما يكون به كاذما‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫آ أنم يلفظه ذلك فاستتبه فان كان يذم نفسه اعترافا بذنبه تائيا الى‬ ‫ربه فليس عليه ى ذلك جناح اذا آراد التوبيخ لنفسه والصلاح ‏‪٠‬‬ ‫وتد تال يونس النبى صلى الله عليه وسلم ف بطن الحوت ‪:‬‬ ‫« لا إله إلا آنت سبحانك آنى كنت من الظالمين » ‏‪٠‬‬ ‫&‬ ‫«(‬ ‫‏‪ ١‬لضا لبن‬ ‫اذ ‏‪ ١‬و أنا من‬ ‫فعلتها‬ ‫‪» :‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫صلى‬ ‫موسى‬ ‫وقتنا ل‬ ‫وتوية‬ ‫بذنوبهم‬ ‫اعترافا‬ ‫لأنفسهم‬ ‫هذأ‬ ‫مثل‬ ‫ق‬ ‫و الأتتباء‬ ‫الختيياء‬ ‫تول‬ ‫و انما‬ ‫منهم الى ربهم ‏‪٠‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫ويكره أن يقال اعتمادنا على فلان مع توكلنا على الله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهد مىسألة ‪:‬‬ ‫الله أنه سمع الصلت بن خميس‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وآخبرنى‬ ‫رحمه الله يملك كتابا من لسانه الى رجل من آهل بلده من رءوس بهلا‬ ‫ممن شاهر فسقه ق البلد على ما يقال فى ذلك الزمان بنه كان يعين‬ ‫الظالمين على ظلم العباد ص فكتب اليه آبو المؤثر رحمه الله ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«(‬ ‫الله‬ ‫فمدظك‬ ‫و حغ‬ ‫الله‬ ‫حبا ك‬ ‫»‬ ‫فقال لى أبو الحوارى قلت لأبى المؤثر حين ذلك آليس‬ ‫حياك الله ولاية فأقبل على مغضبا فقال قد تيل أن للرحم‬ ‫تقية وللجبار تقية هكذا آحفظ عن أبى الحوارى ڵ رواه لى عن آبى المؤثر‬ ‫ورآيت فى المور كلها حسنها أوسطها وأقبحها أشططها ‪ ،‬ولا يكون على‬ ‫الناس فظا لكن انكارى نصيحة ووعظا ولا يكون عليهم بالكلة مبسطا‬ ‫ما يكون به وفيهم لله مسخطا ولكن هجرك لأهل المعصية والفقراء كهجرك‬ ‫جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫( م ‏‪٤‬‬ ‫= __‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫=_‬ ‫لأهل المعصية والامراء ‪ ،‬واجعل التقية بما يسعك لك حبة تتوقتا بها عن‬ ‫‪ %‬قان من لم مكن‬ ‫للسانك‬ ‫حافظا‬ ‫الغننة وكن عارفا بزمانك‬ ‫أمور‬ ‫نفسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالكا مقتونا‬ ‫آن بكرن‬ ‫ى كاد‬ ‫ويحفظ لسانه‬ ‫زمانه م‬ ‫يعرف‬ ‫ويحتمل ذلك‬ ‫حسن‬ ‫‪ :‬عظم الله أجرك فهذا‬ ‫وقلت لى فيمن يقول‬ ‫ق‬ ‫من تعظيم آجر النااس‬ ‫فان‬ ‫الآخرة‬ ‫معانى الدثيا دون‬ ‫الولى عند‬ ‫لغيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغرور‬ ‫الدنيا أن يسر ق حياته سرور‬ ‫القراءة‬ ‫وتد قال الله ‪ ) :‬وقولوا للناس حسنا ) وق بعض وجوه‬ ‫وقولوا للناس إحسانا ث وانى لأمقتت الرجل يخرج من بيته غير مجبور‬ ‫ولا متهور فيأتى الى الناس ف جنائزهم فيظهر اليهم ى تعزيتهم على‬ ‫مصبيتهم عند وجوب صلتهم الجفا من أمره فلو لم يصلهم أجمل به ‪.‬‬ ‫وتد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه داخل‬ ‫الله صلى الله‬ ‫ق منزل بعض أزواجه قلما دخل عليه آلان له رسول‬ ‫عليه وسلم ف القول فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫بيتس أخو العثسيرة فعاتبه من عاتبه من أزواجه فى ذلك صلى الله عليه‬ ‫وسلم ع فقال آنا لا أحفظه إلا أنى أحفظ المعنى بأنه ساخط قول من يتلقى‬ ‫الناس بالجفا من قوله ث وعن ولى لك تراه يخرق رطبا من مال يتيم آو مال‬ ‫غائب من التترامطة أو توم آغياب لم بيعرف أين هم ولم تعرف أنت ذلك‬ ‫المال ء فاعلم آن كل شىء رأيت فيه وليك من ركوب فرج أو آكل مال‬ ‫فهو عندى كما رآيته يأكل ق شهر رمضان عليك أن تثبت على ولايته‬ ‫حتى تعلم أنه آكل متعمدا غير ناس أو بما عزر ولا يحل لك أنت آن تأكل‬ ‫ق شهر رمضان ‪.‬‬ ‫كذلك يحل لك ويلزمك أن تثبت فى ولاية وليك اذا رأيته يآكل مالك‬ ‫أو مال غيرك حتى تعلم أنت أنه أكل حراما وليس لك أنت آن تأكل‬ ‫مال غيرك إلا بما صح معك آنه لك حلال غخفعل وليك غير فعلك فاعلم‬ ‫ذلك ‏‪ ٠‬تم الجواب ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسألة‪‎‬‬ ‫وينبغى أن يتولى بولاية رجل أو امرأة ف الولاية‪. ‎‬‬ ‫»‪٨‬‬ ‫الولانة باثنين‪‎‬‬ ‫ق‬ ‫الحجة‬ ‫‪ :‬إنما تقوم‬ ‫الفتهاء‬ ‫غبره من‬ ‫قال‬ ‫وأما بواحد فلا تقوم به الحجة وهو مخير فى قبول الولاية وتركها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لو احد‬ ‫يقو ل‬ ‫وروى عن أبى عبد الله أنه قتال بعض المسلمين آن الرجل اذا رفع‬ ‫ولاية رجل الى رجل أن له أن يقف وقال الواقف سالم اذا كان يقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يسآل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عب‬ ‫عن أبى الحوارى وعمن يقول لمن لا يتولاه عظم الله أجرك‬ ‫آو آصحبك آو رحمك الله من باب التقية آو استحياء من كان من الحضن‬ ‫أو من غيرهم أو جارا له هو وهو بدآ منه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ند قيل آن الجار له تقيه والتصديق له تقيه فيجوز له ذلك‬ ‫الذى وصفت ويعنى بذلك كله فى الدنيا فإذا نوى ذلك جاز له لمن كانت‬ ‫له تقيه أو لم تكن له تقيه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى يخرج من معنى توله‬ ‫وعرقت من جواب يوجد‬ ‫و لانته حتى‬ ‫على‬ ‫قعل آنه‬ ‫أو‬ ‫متقول‬ ‫كبيرة‬ ‫ولعه ركب‬ ‫رآى‬ ‫الولى اذا‬ ‫ق‬ ‫علم آنه ركب كبيره ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتال من تال ‪ :‬آن تو لا‪٥‬‏ على ذلك مهو هالك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هالك‬ ‫للكبيرة‬ ‫الر اك‬ ‫وان‬ ‫‏‪ ١‬متولى‬ ‫آن‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫وقوله‬ ‫_‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‏_‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫الولادة‬ ‫الى۔‪_.‬لمبن‬ ‫ضعاف‬ ‫الزموا‬ ‫وقد‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫سيره‬ ‫ومن‬ ‫محمد بن يزيد قبل ذلك ببيعتهم له على الإمامة فان قالوا فهل لهم‬ ‫من ذلك ؟‬ ‫توبة‬ ‫قيل لهم ‪ :‬تكون التوبة الى جميع من عرفت بيعتهم لمحمد بن يزيد‬ ‫وإمامته قد ثبتت على الناس ببيعتهم إياه ‪.‬‬ ‫بن عطية أن يرجع‬ ‫وكذلك بلغنا عن المسلمين أنهم قالوا لهاال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى بلاده فيرد من كان قدر استجابته الى دعوته على دين الصغرةيه‬ ‫يرد مونكذلك قالوا لأبى المورج فيما بلغنا أن يرجع الى أهل قدم أن‬ ‫دخل ف دعوته ف السعبية ث وأما هلال رحمه الله فرج الى‬ ‫بلاده ففعل ما أمره السلمون وكان معهم فى الولاية ى وأما آبو المورج‬ ‫ننبع‬ ‫المسلمون وأما نحن‬ ‫عنه‬ ‫فيلغنا أنه مات قندل أن يصل فوقف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا نعتندع‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسالة‬ ‫فيزمت احداهما الأخرى فهل يجوز آن يتقال للهازمة منصورة أو نصرها‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫آم ليس يجوز‬ ‫ال‬ ‫وقيل ‪ :‬أن النصر عند الصبر س فعلى ما وصفت فإما آن يقال منصوره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قذلك جائز‬ ‫واما أن يقال نصر الله هذه الفئة الباغية فلا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_د‬ ‫فقة‬ ‫ذلك والنصر‬ ‫الصبر فقد قيل‬ ‫وأما ما قيل آن النصر عند‬ ‫يكون هو الغلبة والغالب منصورة وقد تنصره الغلبة لأنها معه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جد‬ ‫يةول‬ ‫الله عن رجل‬ ‫سآلته رحمك‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫كم_ا‬ ‫فحق‬ ‫نفسه‬ ‫به‬ ‫و هلل‬ ‫نفسه‬ ‫يه‬ ‫وسبح‬ ‫نقه‬ ‫يه‬ ‫حمد‬ ‫يما‬ ‫لله‬ ‫‏‪ ١‬لحمد‬ ‫قال والمعنى آنه هو ليس له تفس“ كما يقول القائل هذا الثوب نغسه‬ ‫‪.‬‬ ‫هو‬ ‫آنه‬ ‫ذلك‬ ‫نفسه المعنى ق‬ ‫‏‪ ١‬لحجر‪,‬‬ ‫و هذا‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك لأن الله غنى عن شكر العباد له وانما شكر‬ ‫الثواب‬ ‫من‬ ‫يعطيه‬ ‫وما‬ ‫الشاكر‬ ‫على‬ ‫االله ونعمته‬ ‫من‬ ‫فضل‬ ‫السساكرين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫<‬ ‫‪14‬‬ ‫على‬ ‫جا مسالة ‪:‬‬ ‫ويجوز آن يال الله أرحم الرحماء وأعلم العلماء أم لا ؛‬ ‫أرحم‬ ‫انه‬ ‫نفسه‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫وصف‬ ‫يما‬ ‫الا‬ ‫الله‬ ‫لوصف‬ ‫جوازا‬ ‫آرى‬ ‫لا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الراحمين‬ ‫يعلم‬ ‫‪ ،‬وان أراد به أنه‬ ‫أصاب‬ ‫وآما قوله عالم العلماء فقد‬ ‫مالا يعلمون ‪ ،‬ولا يجوز له التشبيه بخلقه ‏‪٠‬‬ ‫سلعة وقال له هذا‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل دفع الى رجل‬ ‫ا لبه وآكلها وهو‬ ‫المد قو عة‬ ‫فيا عها‬ ‫للمسلمين‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫من‬ ‫مستغنى عنها وهر‬ ‫وهلك ولم يوصى بها ؟‬ ‫‏‪ ٥٤‬س‬ ‫؟‬ ‫وليا للمس‪ .‬لمبن‬ ‫كا ن‬ ‫إن‬ ‫و هل ببر آ منه‬ ‫له ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫‪ :‬هل‬ ‫تلت‬ ‫المسلمين‬ ‫السلعة من آموال‬ ‫فإن كانت تلك‬ ‫قال ‪ :‬على ما وصفت‬ ‫التى كانت فى أيديهم جاز له ذلك ما لم يكن من الصدقات إلا آن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬من آهل الصدتات‬ ‫من‬ ‫للمسلمين‬ ‫بها‬ ‫التى أوحى‬ ‫الوصايا‬ ‫من‬ ‫السلعة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫له‬ ‫الفقراء جاز‬ ‫المسلمين فان كان من‬ ‫فانما ذلك للفقراء من‬ ‫ا لخاالص‬ ‫جهة‬ ‫ذلك وان كان من الأغنيا ء لم يجز له ذلك وإنا لا نترك ولايته حتى‬ ‫نسمع قوله فإن رأينا له مخرجا قبلنا منه وان إستبان لنا خطآه‬ ‫برئنا منه أو اان إتستبه علينا آمره وقفنا عنه من بعد أن يمتتعم التوبة‬ ‫قوله ‏‪٠‬‬ ‫موته ما لم نعرف‬ ‫وليس يد آ منه من يعده‬ ‫‪:‬‬ ‫هيد مسألة‬ ‫عن أبى الحوارى وعمن كان عليه دين وهو يأمل قضاءه الى‪ .‬أن‬ ‫ق‬ ‫الخ ول‬ ‫ما‬ ‫ليس من شأنه الخصراأر‬ ‫وهو‬ ‫وصية‬ ‫له‬ ‫ولم يكن‬ ‫مات‬ ‫ولايته؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا على ولايته حتى تعلم آنه مات جاحد لتلك‬ ‫الحقوق ولا يدين لأهلها بحتهم ‪.‬‬ ‫آلة ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صالحان‬ ‫رجلان‬ ‫يعدالته‬ ‫امام شهد‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫الامام‬ ‫هذا‬ ‫عتده‬ ‫ق يصر الولاية والبراءة أنرى‬ ‫لهما نغاذ‬ ‫ممن‬ ‫ليسا‬ ‫صحيحة وكذلك رغع ولايته رجلان وهما ليسا بعالمين بالولاية والبراءة‬ ‫أيسعنى‬ ‫عليه يممكفرة‬ ‫آو آسهد‬ ‫أتو لاه‬ ‫على أن‬ ‫كيا ذنغحة العلماء آيجب‬ ‫ترو لاه ىتتولهما ؟‬ ‫منه أو‬ ‫أبرآ‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ٥0٥0‬۔‬ ‫فقال ‪ :‬لا تقبل الولاية إلا ممن يبصر الولاية وكذلك العدالة ولو كان‬ ‫الذى يرفع الولاية له ولاية فهو على ولايته ولا يتولى بولايته وتجوز‬ ‫تسسهادته ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك إذ اسئ‬ ‫ما بالحدث وشهد به على من ركبه جازت شهادته ‪.‬‬ ‫من الهوقال أبو سعيد ‪ :‬قد قيل لا يتبل على المكفرات إلا بشهادة الكولياء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لمين‬ ‫ومن غيره قيل آن المحرم لذنيه اذا تاب فقال أستغفر الله من ذنوبى‬ ‫أو من ذنبى قبل منه فإنه يعنقد دينا ‏‪٠‬‬ ‫وآما المستحل له ذنبه غير مقبول منه حتى يقول آنا أستغفر الاه‬ ‫هذا خانه يعنتد دين" ‏‪٠‬‬ ‫من ذنبى هذا آو من قعلى‬ ‫_ ‪٥٦‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫الى الكتاب‬ ‫والاضافة‬ ‫من الأحدات‬ ‫قيما تد سبق‬ ‫سر أبى الحوارى‬ ‫فى ذكر‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسالة‬ ‫المير‬ ‫وسألتم عن‬ ‫الى آهل حضرموت‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المهنا الى بنى الجلندا‬ ‫ساره‬ ‫الذى‬ ‫الذى بلغنا أن المغيرة بن روسن الجلندانى ومن معه من بتى الجلندا‬ ‫ومن عندهم من أهل الفتنة خرجوا بغاة على المسلمين ث وكان آبو الوضاح‬ ‫واليا للامام المهنا بن جيفر على توام فلما بلغ ذلك المسلمين وكان‬ ‫آبو مروان رحمه الله والي على صحار فسار آبو مروان ومن قبله من‬ ‫المسلمين ومن معه من الناس وكان ى فسحة وسار معه المطار الهندى‬ ‫ومن معه من الهند فيما بلغنا فلما وصلوا الى توام وهزم الله الفاسقين‬ ‫الهندى‬ ‫وتقتل من قتل منهم وهرب من هرب وغرق شملهم عمد مطار‬ ‫ومن معه من فساق الجيس الى دور بنى الجلندى فآحرقوها بالذيران‬ ‫فيما بلغنا وف الدور والدواب مربوطة من البقر وغيرها فبلغنا آن رجلا‬ ‫من السرية كان يلقى نفسه ف الفلج حتى بيتل بدنه وثيابه ثم يمضى‬ ‫يمنى فى النار يقطع للدواب حبالها وتنجوا بنفسها فبلغنا آنهم آحرقوا‬ ‫خمسين غرفة آو سبعين ‪.‬‬ ‫وبلغنا أن قوة من بنى الجلندى خرجن هاربات على وجوههن الى‬ ‫الصحراء فلبتن بها ما ساء الله من ذلك واحتجن الى الطعام والشراب‬ ‫وكانت معين أمة خانطلقت ازؤمة فيما بلغنا الى القرية تلتمس لهن‬ ‫طعاما وشراب فلما وصلت الى القرية وجدت شيئا من السويق وستقاء‬ ‫الى الفلج فأحتملت ق ستائها من‬ ‫من أسثيته اللبن وكسر آناء فعمدت‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫لماء وبعدها رجل من السرية وتوجهت انأمة الى النسوة بذلك السويق‬ ‫والماء فأدركها الرجل فعمد الى السويق فأخذه وصبه فى الرمل وعمد‬ ‫الى الماء فآراقه ثم أنصرف عنهم وخلا النسوة يصرخن فهذا الذى يبلغنا‬ ‫من أمر المسلمين الذى سار قيه آبو مروان الى بنى الجلندى بتوام‬ ‫وما كان خيه أمر الحرق وغيره من انأحداث ولم تولوا لنا أن آبا مروان‬ ‫آمر بذلك ولا نهى عنه ولعله قد نهى عنه ولم يقذر على ذلك ولم‬ ‫يقبل توله ‏‪٠‬‬ ‫الذين‬ ‫ثم بلغنا آن الامام بعد ذلك بعث رجلين الى توام الى القوم‬ ‫احرقت منازلهم فدعوهم الى الانصاف ويعطوهم ما وجب لهم من‬ ‫المسير الذى‬ ‫الذى خلطنا من‬ ‫والله أعلم ما كان يعد ذلك فهذا‬ ‫الحق‬ ‫كان صواب بل هو باطل معنا والله أعلم بالصواب ولم نعلم أن المهنى‬ ‫اليهم قائدا فيما بلغنا يقال له الصقر بن عزان‬ ‫اليهم وإنما بعث‬ ‫سار‬ ‫ومن سيرة أبى الحوارى فإنهم نالوا الذى نقم على عزان بن تميم‬ ‫أحداثه التى كانت بآزكى من حرق المنازل والناس ‏‪٠‬‬ ‫قيل لهم ‪ :‬آن تلك الأحداث التى هى بآزكيتين باطل ونبرىء ممن‬ ‫فعليا وأتاها ورخى بها وأعاد عليها وأمر بها إذا لم يعلم توبة مما يجب‬ ‫عليه فيها وقد كان عزان بن تميم يدعوا الى الانصاف واقامة الحق‬ ‫على من غعل ذلك ويثير على الحسلمين ويجمعهم ويعرف رآيهم منها ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫وأستحاالهم أن برىء ممن حرم‬ ‫المحدثون ما ركبوا‬ ‫واذ اسنحل‬ ‫حدثهم أو بدعوا ما حلوا من ذلك حلالا عن الله آو حراما من الله ق‬ ‫وعالم‬ ‫بيصره‪٥‬‏‬ ‫بحدنهم وعالم‬ ‫عالم‬ ‫وجهبن‬ ‫على‬ ‫منهم فالعالم‬ ‫استثناء‬ ‫غير‬ ‫بتلبه لم بيصر فهو كافر وعالم ببصره لم يبصر قلبه فهو سالم إلا أن‬ ‫ينصب المحدث حدنه دينا ويوتف بذلك فلا بيرجع فاذا آخبر به الضعيف‬ ‫فآن قالوا لا تعليم أن الفضل‬ ‫‏‪ ٠‬ومنها‬ ‫فتولاه على ذلك فهو ضال‬ ‫ابن الحوارى برىء من عزان بن تميم ‪.‬‬ ‫مالك‬ ‫بن‬ ‫الحصلت‬ ‫من‬ ‫برىء‬ ‫ان موسى‬ ‫لا نعلم‬ ‫نحن‬ ‫‪ :‬كذلك‬ ‫تدل لهم‬ ‫‪.‬‬ ‫موسى‬ ‫من موسى بن‬ ‫وآنتم قد اجتمعتم على البراءة‬ ‫برا ‪7‬‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إماما‬ ‫النظر‬ ‫بن‬ ‫ر ‪4‬‬ ‫قدم‬ ‫‪1‬‬ ‫مرسى‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫نالوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلت‬ ‫من‬ ‫قيل لهم ‪ :‬وكذلك المفضل بن الحوارى بن عبد الله كان ذلك براءة‬ ‫منهم من عزان بن تميم ه‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل صحب واليا من‬ ‫يجمع‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وأكل‬ ‫عمان‬ ‫السلطان‬ ‫ملك‬ ‫آن‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫الأئمة‬ ‫هذه‬ ‫ولاة‬ ‫الوالى وفعل ذلك بجيل وظن أن ذلك جائز له أيلزمه فى ذلك رد أم لا ؟‬ ‫فعلى ما وصقت قاا رد عليه فى ذلك ولا غرم وإنما عليه التوبة‬ ‫والاستغفار إذا تبين له باطل أكانوا فيه ذلك إنما كانوا يقومون بديانة‬ ‫ق‬ ‫آنه‪-‬م‬ ‫دزعمرون‬ ‫التى‬ ‫الجيوش‬ ‫مم‬ ‫سار‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫لذلك‬ ‫مستحلين‬ ‫محاربة السلطان فينيبون ويقتلون وهدر معوم‪٠ ‎‬‬ ‫‪...٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫آ‪‎‬‬ ‫‪.٥‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫فاذا لم ينهب ولم يقتل ولم يعن على ذلك فاا غرم عليه وآنما‬ ‫عليه التوبة والاستغفار قان آكل من طعامهم شيئ من رطب آو غيره وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫علبه ق‬ ‫غرام‬ ‫خاا‬ ‫حرام‬ ‫يعلم آنه‬ ‫له‬ ‫وان علم أنه من أموال الناس كان عليه الغرم لأهله فإن لم يعرف‬ ‫أهله قرق على ذلك البلد الذى اكل منه والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫بايع‬ ‫عد‬ ‫كان‬ ‫زايده‬ ‫بن‬ ‫الصقر‬ ‫آن‬ ‫بلغنا‬ ‫الذى‬ ‫قتله‬ ‫كان‬ ‫وكيف‬ ‫الصقر‬ ‫المسلمين على راثشسد بن النظر الجلندانى وأعان المسلمين بالمجال‬ ‫والسلاح خلما أزال الله ملك رائد بن النظر الفاسق وغير نعمته وأظهر‬ ‫من‬ ‫النرق‬ ‫ف‬ ‫قرم‬ ‫خرج‬ ‫ذلك‬ ‫وكلمتهم قلما كان بعد‬ ‫المسلمبن‬ ‫الله دعوة‬ ‫ابنى هناه وغيرهم من الناس بغاة على المسلمين وآلقى الى المسلمين أن‬ ‫أخا الصقر بن محمد بن زائده مع البغاة على المسلمين فلماذا ذكروا ذلك‬ ‫قيلغنا آن الصقر بن محمد قال ‪:‬‬ ‫للصتر بن محمد‬ ‫من يقول ذلك وأن آخاه مريض فى الدار فلما هزم الله البغاة‬ ‫وظفر المسلمون بهم تحقق على آخى الصقر بن محمد أنه كان معى‬ ‫عنهم‬ ‫سنر‬ ‫الصقر ين محمد بالمداهنة لا‬ ‫البغاة فعند ذلك اتهموا‬ ‫آمر آخيه وكان للامام يومثذ غسان بن عبد الله فبعث اتمام سريه الى‬ ‫الصتر بن محمد بسمائل وكان ذلك اليوم الوالى على سمائل رجل يتال‬ ‫له أبو الوضاح فرفع أبو الوضاح الصقر بن محمد الى الامام وخرج‬ ‫آبو الوضاح معه فيما بلغنا مخافة على الصقر بن محمد من الشراه أن‬ ‫ينتلوه وخرجت من نبل الامام غسان فيما بلغنا ى وبلغنا أن موسى بن على‬ ‫رحمه الله خرج مع السريه فلما كانوا ى بعض الطريق قف موضع يقال‬ ‫«د نجد السحاما » التقت السرية وأبو الوضاح ف ذلك الموضع والصتر‬ ‫‏‪_ ٦٠‬۔‬ ‫ابن محمد مع آبى الوضاح وموسى بن على معهم فيما بلغنا بينهم ى‬ ‫مسيرهم اذا اعترض قوم ى الثشراة ( الأشرار ) الصقر بن محمد فقنلوه‬ ‫وهم سائرون فى الطريق ولم يكن لأبى الوضاح ولا لموسى بن على قدرة‬ ‫على منم الشراة من قتل الصقر بن محمد ‏‪٠‬‬ ‫وبلغنا آن موسى بن على خاف على نفسه ‏‪ ٠‬فقلت لمن حدثنى بهذا‬ ‫الحديث فما قال موسى بن على ؟‬ ‫فقال ‪ :‬أن موسى بن على خاف على نفسه ولو قال ثسيئا لقتلوه ‏‪٠‬‬ ‫هذا عمن حدثنا‬ ‫فهكذا كان قتل الصقر بين محمد فيما بلغنا فحفظنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من آهل العلم المأمرنين على ذلك‬ ‫وبلغنا أن الجلندى بن مسعود رحمه الله عليه أن قتل جعفر‬ ‫الجلندانى وأبنيه النصر وزائده على كتاب بيعه كانت ظهرت منهم على‬ ‫المسلمين غلما صح ذلك عمد الجلندار رحمه الله أرسل اليهم ولم تكن‬ ‫منهم محاربة غيما بلغنا إلا ما ظهر من كتابهم فقدمهم الجلندى فضرب‬ ‫أعناقهم على ذلك الكتاب فيما بلغنا ‏‪٠‬‬ ‫وبلغنا أن الجلندى أفاضت عيناه دموعا فلما نظر اليه أصحابه‬ ‫لهم لا ولكن‬ ‫قال‬ ‫وعيناه تفيضان بالدمرع قالوا له المصبية يا الجلندى‬ ‫الرحم فيما بلغنا وكانوا من قرابته جعفر وأبناءه فهذا الذى بلغنا‬ ‫من قتل الصقر بن محمد بن زائدة والذى بلغنا من خبر الجلندى وقتله‬ ‫لجعفر الجلندانى وابنيه على كتاب البيعة ولم ييلغذا ولا سمعنا آن‬ ‫وكان ذلك فى آيام صدر‬ ‫الامام غان كان منه انكار لقتل الصقر بن محمد‬ ‫الدولة وقوتها بأهلها وكان تذكر انأيام جمة من العلماء غهذا ما بلغنا‬ ‫من قتل الصتر بن محمد بن زايد عن من حدثنا من الفقهاء بذلك ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫أبى الحد_وارى‬ ‫من‬ ‫حخرمرت‬ ‫الى آهل‬ ‫الكتاب‬ ‫الى أهل‬ ‫رجع‬ ‫_ ‪_ ٦١‬‬ ‫ال ىآبى عبد الله والى عمر وآبى يوسف‬ ‫من آهل حخرموت‬ ‫أخوانه‬ ‫محمد بن يحى بن برى وآحمد بن سليمان ومحمد بن عمر وعبد الرحمن‬ ‫ابن يوسف اخواننا من أهل حخرموت من أخيهم أبى الحوارى محمد‬ ‫ابن الحوارى العمانى سلام عليكم آما بعد فانى آحمد الله اليكم الذى‬ ‫لا إله إلا هو ‏‪٠‬‬ ‫أوصيكم بتقوى الله قف سركم وجهركم وآن نكونوا على أمر الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫محيبن‬ ‫طاعنه‬ ‫وأهل‬ ‫ّ‬ ‫ر اغيين‬ ‫مرضاته‬ ‫وق‬ ‫حزببن‬ ‫أمروا بالمعروف وتحثوا آهله عليهوتنهوا عن المنكر ونتردوه على من عمل به‬ ‫وتنزلوا كل ذى حدث حيث أنزله حدثه وتقيموا فيهم حكم كتاب الله‬ ‫فيهم‬ ‫ونس_يرو ‏‪١‬‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫ىس۔_نة‬ ‫فيهم‬ ‫وتحيبو ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرضا‬ ‫منكم وقف‬ ‫الغضب‬ ‫ق حد‬ ‫سيرة آئمة الهدى‬ ‫لا يخرجنكم الغضب من الحق ولا يدخلنكم الرضا ف الباضل‬ ‫لكم فيهم‬ ‫الا‪4‬‬ ‫بأذن‬ ‫لم‬ ‫عليهم ما‬ ‫قدرتكم‬ ‫عند‬ ‫النااس‬ ‫آمر‬ ‫تعاطوا‬ ‫ولا‬ ‫ولا تخافوا فى الله لومة لائم واجعلوا الناس فى الانصار سواء‬ ‫وأحذروا أن يستميلكم الى حد منهم هوى ولا تركنوا الى آهل الجهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتنتهم‬ ‫السلام‬ ‫‪7‬‬ ‫نيبه‬ ‫حذر‬ ‫و الطمع و العمى فان الله تد‬ ‫وقال الله تعالى ‪ ( :‬واحذرهم آن يغتنوك عن بعض ما آنزل الله‬ ‫اليك ) ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫كيم‬ ‫وما‬ ‫النار‬ ‫قتمسكم‬ ‫الذين ظلموا‬ ‫الى‬ ‫ولا تركنو ا‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫دون الله من آولياء ثم لاتنصرون ) ‏‪٠‬‬ ‫وتال ‪ ( :‬ثم جعلناك على شريعة من الكمر خاتبعها ولا تتبع آھه_واء‬ ‫_‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله تسيئ وإن الظالمين بعضهم‬ ‫آولياء بعض والله ولى المتقين ) ‏‪٠‬‬ ‫وأن‬ ‫بها‬ ‫الوقاء‬ ‫الى‬ ‫وتدعوا‬ ‫بها‬ ‫تعملوا‬ ‫أن‬ ‫الله‬ ‫بطا عة‬ ‫نوصيكم‬ ‫تحضوا على إقامة نسرائع الاسلام ء والرضا بالحلال واجتناب الحرام‬ ‫وأن تعملوا بفرائض القرآن فيما ساءكم آو نفعكم أو ضركم وآن تسمعوا‬ ‫أو تطيعوا لمن ولاه الله أمركم فيما أطاع الله فيه وآن تتعاونوا على‬ ‫الحق‬ ‫تنةولوا‬ ‫وأن‬ ‫‪6‬‬ ‫والعدوان‬ ‫الانم‬ ‫على‬ ‫تعاونوا‬ ‫ولا‬ ‫والتقوى‬ ‫البر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدل‬ ‫على‬ ‫وتجتمعوا‬ ‫وتولوا أهل طاعة الله ولا تولوا أهل معصية الله على معصيته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الله تال‬ ‫إن‬ ‫( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر بيوادون من حاد الله‬ ‫ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عثسيرتهم أولئك‬ ‫كتب فى قلوبهم الإيهمان و أيدهم بروح منه ) وازدجروا عن العصبيات‬ ‫والحميات فآنها من أخلاق الجاهلية ‏‪٠‬‬ ‫وأدوا الى الله ف جميع ما افترض عليكم وحملكم من أمانته من‬ ‫الصلاة والزكاة وضعوها فى مواضعها واعلموا أن من وما بها من الله‬ ‫على رحبة من الأثر له ق سعيه ولا يخاب له من ثوابه والمزيد له من‬ ‫فضله ومن سترها آو نسيئً منها غقد خان الله وليس من الله ى شىء ‪.‬‬ ‫وتد قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫ليم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث‬ ‫السموات والأرض والله بما تعملون خبير ) ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٢٣‬‬ ‫وتد تيل ‪ :‬أن هذا لمن يبخل بما فرض الله عليه من الزكاة فالا يقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله صاذاة من كان لزكاته خائنا‬ ‫وقال الله ‪ ( :‬يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة‬ ‫والإنجيل وما آنزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل اليك‬ ‫من ربك طنياناً وكفرآ فلا تس على القوم الكافرين ) فمن لم يؤت زكاته‬ ‫ولم يقم بما آنزل الله اليه من فرائضه وشرائع دينه ومن يبخل‬ ‫الغنى‬ ‫والله الغنى وآنتم الفقراء والله هو‬ ‫عن نفسه‬ ‫خاتما بيخ_ل‬ ‫‪٠‬‬ ‫د‪‎‬‬ ‫حمص‬ ‫‪١‬‬ ‫إياكم وتوليد الفتن وتعاونوا على العمل بكتاب الله وما آنزل‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫وصلىالله‬ ‫يالله‬ ‫إلا‬ ‫و ابانا‬ ‫توفيقكم‬ ‫وما‬ ‫وا لسنن‬ ‫البينات‬ ‫من‬ ‫النبى عليه السلام ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫سيق‬ ‫تذ_د‬ ‫ما‬ ‫معرفة‬ ‫خبر‬ ‫عن‬ ‫نسآلون‬ ‫الى كتابكم‬ ‫وصل‬ ‫وقد‬ ‫آمر‬ ‫ق‬ ‫وذكرتم‬ ‫وغيرها‬ ‫السالفة من آهل عمان‬ ‫ور‬ ‫والأى‬ ‫اخحدات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زياد وكيف ذلك‬ ‫بن‬ ‫سعبد‬ ‫فالذى بلغنا ان سعيد بن زياد بعث قائد الى أهل احداث من‬ ‫الشرق فلما وصل اليهم وكان بينه وبينهم ما ند كان فلما ظهر سعيد‬ ‫الى‬ ‫عليهم واستولى على بلادهم وأراد دمارها فيلغنا آنه بعث رسولا‬ ‫مرسى ابن آبى جابر رحمه الله وقال سعيد للرسول أن يقول لموسى بن‬ ‫أبى جابر أن سعيد أيقطع تحمل بنى نحو فقال له موسى غيما بلغنا‬ ‫ما قطعتم من لينه آو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله وليخزى‬ ‫الغناسقبن‪٠ ‎‬‬ ‫ما رجع الرسول الى سعيد بن زياد وأخبره بما قال له موسى بن آبى‬ ‫جابر أقبل سعيد بن زياد على تطع النخل وهدم المنازل فهذا الذى‬ ‫بلغنا من خبر سعيد بن زياد وقول موسى بن أبى جابر ‪.‬‬ ‫‪_ ٦٤‬‬ ‫عن‬ ‫سآلو ه‬ ‫وقد‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبوب‬ ‫يمن‬ ‫وائل‬ ‫تول‬ ‫بلغنا‬ ‫فيما‬ ‫ذلك‬ ‫وق‬ ‫سعيد بن زياد وتد قتل وآحرق وآأفسد فقال وائل ‪:‬‬ ‫فيما بلغنا آما من قنل سعيد ممن قتل من المسلمين فهو حقيقة‬ ‫بالقتل ‏‪٠‬‬ ‫وأما من قتل من لا يستحق القتل ث وما أحرق من المنازل والأمتعة‬ ‫فإن كان الذى بعثه إمام عدل كان ما ضيع فى بيت مال المسلمين‬ ‫خبلغنا أنه قال فإما من أحرق سعيد بن زياد ممن أحرق من آصحاب‬ ‫راشد فلو ألقى فى النار لكان أهلا لذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما من آحرق ممن لم يحرق فلو كان الذى بعثه امام عء_دل كان‬ ‫ذلك ف بيت مال المسلمين فهذا ما حفظناه من خبر سعيد بن زياد وما كان‬ ‫ى احداثه وما كان من تول موسى بن آبى جابر لرسول سعيد بن زياد‬ ‫وحفظنا ذلك ممن حفظنا من أهل العلم المأسوفين على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وذكرتم عن القادم الذى قال فيه وارث بن كعب أنه لم يأمر بقتله‬ ‫فالذى بلغنا عن عيسى بن جعفر لما هزمه الله وآظهر المسلمون عليه‬ ‫وقتل من قتل من أصحابه وآخذ عيسى بن جعفر أسيرا وحبسه قف سجن‬ ‫صحار وخرج الامام وارث بن كعب الى محاربة عيسى بن جعفر فلما بلغ‬ ‫الى بعض الطريق الى قرية يقال لها فلقين الخبر بهزيمة عيسى بن جعفر‬ ‫ف السجن فبلغنا آن الامام وارث بن كعب تقام على الناس خطبيا فقال ‪:‬‬ ‫( يا أيها الناس أنى تناتل عيسى بن جعفر فمن كان معه تول فليقل )‬ ‫ذبلغنا آن على بن عزره وكان من فقهاء المسلمين فتكلم فقال غيما بلغنا‬ ‫إن قتلته فواسع لك وان لم تقتله خواسع لك فأمسك الامام عن تقتله‬ ‫وتركه فى السجن ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٥‬‬ ‫فلما كان بعد ذلك بلغنا آن قوما من المسلمين وبلغنا أن رجلا منهم‬ ‫يقال له يحى بن عبد العزيز رحمه الله وكان من آغاضل المسلمين ولعله‬ ‫لم يتقدم عليه فى الفضل فى زمانه ولعله ذكره بعمان يثسابه ذكر‬ ‫عبد العزيز بن سليمان بحضرموت فبلغنا أنهم انطلقوا من حيث لا يدرى‬ ‫فى الليل غتسوروا السجن على عيسى بن‬ ‫الامام حتى أتوا الى صحار‬ ‫جعغر فقتلوه ف السجن من حيث لا يعلم الامام ولا الولى فيما بلغنا‬ ‫وانصرف القوم الى بلادهم من ليلتهم فيما بلغنا فهذا الذى حفظنا‬ ‫من خبر عيسى بن جعفر ‏‪٠‬‬ ‫عيسى‬ ‫انقاتل‬ ‫وبلغنا عن بتسير بن المنذر رحمه الله آنه كان يقول‬ ‫لم يتسم النار فهذا الذى حفظنا من خبر عيسى بن جعفر ق أهل العلم‬ ‫المأمونين على ذلك فالذى يحفظنا من قول المسلمين اذا قتل آو ة تل وا“‬ ‫المسلمين قى ولايته آو قتل قائد المسلمين ق مسيرة أو تنتلتسرية المسلمين‬ ‫آن دماءهم للمسلمين دون أوليائهم وللمسلمين آن يقتلوا من قتلهم كيف‬ ‫ما قدروا عليه ف غيله أو غير غيله وف ذلك آثار المسلمين قائمة معروفة‬ ‫فيمن مضى فى أوائل المسلمين وآنى آكره ذكرها مخافة ضياع الكتاب من‬ ‫إليكم وأرجو آن هذا مما لا يذهب عليكم ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫قبل أن يحل‬ ‫هذا مما حفظنا من تول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫مد‬ ‫ح بن‬‫مصقر‬‫وسألتم عن الصقر وكيف كان قتله فالذى عرفنا أن ال‬ ‫الجلندانى وآعان‬ ‫ابن زائدة كان قد بايعالمسلمين على راثسد بن النظر‬ ‫المسلمين بالمال والسل فلما زال ملك راتسد بن النضر وغير نعمته وأظهر‬ ‫الله دعوة المسلمين وكلمتهم ‏‪٠‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪0‬‬ ‫قال أبو الحوارى ف سيرته ف عزان بن تميم والحوارى بن عبد الله‬ ‫والفضل بن الحوارى ف سيرته كمثل السيرة ف على بن أبى طالب‬ ‫ومعاوية بن آيى سفيان وعبد الله بن وهب الراسبى امام آهل النهر‬ ‫آن وحوتس بن وداع امام أهل النخيلة وذلك أن عزان بن تميم والحوارى‬ ‫ابن عبد الله والفضل بن الحوارى دائنون بالذى ألزموه أنفسهم من‬ ‫القيام بحق الامامة واستحلال حرمة من نازعهم وتضليل من لم يجامعهم‬ ‫على الصل الذى اجتمعوا عليه من الدينونة بالبراءة ممن خالف دعوتهم‬ ‫ولم يقل بقولهم ولم يترك أمرهم ويتولى وليهم ولم يعاد عدوهم ولم‬ ‫يصوبهم على فعلهم وكل عندهم من آهل العلم من عون ومن كان عالما‬ ‫بأمورهم وظهر على اختيارهم وبلغه ذكرهم فواجب عليه معرفة المحق‬ ‫من المبطل والخال من المهتدى ‏‪٠‬‬ ‫ومن عجز عن المعرفة بوجوب الكلفة وعميت عليه الدلالة عن سبيل‬ ‫الحنيتة فليس بمعذور حتى تاتى بالمعرفة على وجهها من سبيل التى هى‬ ‫أقوم من الفريقين المتفقين على الاتترار بالجملة واسم النحلة واختلفوا فى‬ ‫العارضة‬ ‫فى الأحداث‬ ‫الدعوة لأنفسهم ق اصابة الحق واقامة العدل‬ ‫والأمور المتناقضة بالآراء المكتسية والأهواء الغالية وعدم آن يكون جميعا‬ ‫على السنة والشريعة بالحق اليقين آن آخذ الوسيلة عند الله من القربة‬ ‫اليه وتد تال الله ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫) وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يتشهد إنهم لكاذبون )‬ ‫وتال ‪ ( :‬ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله‬ ‫ليقىسد‬ ‫الأرض‬ ‫ق‬ ‫سعى‬ ‫تولى‬ ‫واذ‬ ‫الخصام‬ ‫ألد‬ ‫و هو‬ ‫نابه‬ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫القساد واذا قبل له انق الله‬ ‫خيها ويزلك الحرث والنسل والله لا يحب‬ ‫الفريقين‬ ‫المهاد ) وآن آحد‬ ‫أخذته العزة بالإثم فحسبه جينم ولبئس‬ ‫‪.‬‬ ‫(‪٦٧‬‬ ‫لحتيقث بهذه الصفة ليس بخارج منها ولا يعنيه عنها ولا تسع الجهالة‬ ‫بهم ولا النيل فيهم ولا يسع الوقوف عنهم جميعا لأنهم آئمة يستحلون‬ ‫بغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعطوا الصالحات يعلمه الا_ه‬ ‫أولو العلم الذين هم على بينة من ربهم ولا يعترييم الشك فى دينيم‬ ‫ولا الريب ف يقينيم ولا اللبس فى إيمانهم ‪.‬‬ ‫والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بها كنتم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ف حملو ن (‬ ‫وليس من العدل والصواب أن يقال ‪ :‬تسع الجهالة بآمرهما ولا يقال‪.‬‬ ‫آن السك واسع فيهما جميعا وليس الوقوف عنهما بأسلم ‪.‬‬ ‫فإن كان عزان بن تميم إمامته ثابتة وولايته واجبة فالذين نقموا‬ ‫المشاق‬ ‫بنقضهم‬ ‫محدتثون‬ ‫يغاة‬ ‫فهم‬ ‫دونه‬ ‫اماما‬ ‫علد_‪4٩‬‏‬ ‫وتقدموا‬ ‫علبه‬ ‫و استحلالهم دماء المسلمين يغير الحق وتد قتال الله ‪:‬‬ ‫أنفسكم م‬ ‫دماءكم ولا تخرجون‬ ‫) واذا آخذنا ميناقتكم لا تنسفكون‬ ‫وتخرجون غريت منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان )‬ ‫قمن تنكر ف ضلالتهم وارتاب ف أمرهم كمن شكر فى معاوية بن أبى سفيان‬ ‫ومن معه ويكون الشكاث ف على بن أبى طالب من قبل الفتنة وإذ كان‬ ‫عزان بن تميم ليس له إمامة ثابتة ولا ولاية واجبة وهو خليم بحدثه‬ ‫قالذين نقموا عليه محقون على الحق والهدى قائمون بطاعة الله وأمره‬ ‫وتند تال الله تعالى ‪:‬‬ ‫شنان قوم على آن لا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوى وانتوا الله إن الله‬ ‫خبير بما تعملون ) وهم الآمرون بالقسط من الناس فمن ثسك ففى ع_دل‬ ‫_‬ ‫‪٦٨‬‬ ‫ما قاموا به وأرتاب فى الحق الذى اجتمعوا عليه يكون كالذى نسك فى‬ ‫عبد الله ومن معه من آصحاب النهر وان وحوتس بن وداع ومن معه‬ ‫من أصحاب النخيلة ويكون من نسك فف ضلال عزان بن تميم كالذين شكوا‬ ‫النسكاك‬ ‫المسلمون‬ ‫الفتنة وقد خلل‬ ‫ى نساال على بن أبى طالب من يعد‬ ‫على بن أبى طالب ومعاوية بن آبى سفيان وفارقهم‬ ‫الذين تسكوا ف خلال‬ ‫المسلمون على تسكهم وبرثوا منهم وكذلك عزان بن تميم والحوارى‬ ‫ابن عبد الله والفضل بن الحوارى ولا يسع النسك فيهم ولا يسع‬ ‫الوقوف عنهم جميعآ لأنهم مستحلون لا قاموا به من الأمر ولا يكونون‬ ‫جميعا محقين ‏‪٠‬‬ ‫فمن شك فيهم جميعا ووقف عنهم جميعا فقد خرج من قول‬ ‫المسلمون وضللوهم وبرئوا منهم فمن آجل‬ ‫الندكاك الذين فارقهم‬ ‫الله من الحلال لا يسع جهل الجهالة لضاالنه‬ ‫الله آو حرم ما آحل‬ ‫ما حرم‬ ‫ولا العذر للسكاك ف ضلالته وبذلك جاءت الآثار المجتمع عليها والسنة‬ ‫المعول بها ‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫أن‬ ‫العلماء‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫وقد‬ ‫وسلم قتال ‪:‬‬ ‫« اذا رأيتم ميرين فاضريوا عنق أحدهما » أو كما قال ‪:‬‬ ‫اذا رآينتنم آميرين‬ ‫ذلك معنا‬ ‫تنال ‪ :‬يجوز‬ ‫بن محبوب‬ ‫وخسر ذلك محمد‬ ‫الامامان‬ ‫امامين متضادين ولا بكون‬ ‫آن يكونا‬ ‫عنق أآححهما‬ ‫قأضريرا‬ ‫المنضادان إلا ضال ومهتندى ومحق ومبطل وعادل وجائر وآولى برسول‬ ‫الله صلى الله علبه وسلم أن يكون ‏‪ ٠‬انما أمر بضرب عنق المبطل المضل‬ ‫الجائر وذلك عدل وحق لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫أن يأمر بخرب عنق امام عادل يتبع كتاب الله ويقفغوا سنة رسول‬ ‫الله حلى الله عليه وسلم فيكون يقول اذا رآيتم امامين يتبعان كتاب الله‬ ‫‪_ ٦١٦‬‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫عنى‬ ‫لا يجوز‬ ‫ما‬ ‫ه_ذ‬ ‫هما‬ ‫آحد‬ ‫فآضريو ‏‪ ١‬عنق‬ ‫وسننى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫صلى‬ ‫واحد‬ ‫و الاسلام‬ ‫واحد‬ ‫الله‬ ‫الله أن‬ ‫رحمه‬ ‫الخطاب‬ ‫ين‬ ‫عمر‬ ‫تال‬ ‫وتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غمد واحد لعله يعنى امامين‬ ‫ق‬ ‫سيقان‬ ‫يستقيم‬ ‫و لا‬ ‫كذلك تنال المسلمون لا يجتمع امامان فى مصر واحد وانما ذلك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫امام‬ ‫الا‬ ‫المسلمين‬ ‫بكرون‬ ‫ولا‬ ‫و احد‬ ‫مصر‬ ‫وكذلك المسلمون فى العقد لعبد الله بن يحى رحمه الاه انما كان امام‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬خرج‬ ‫وانما بحل لكل مسلم آن ينكر المذكر ويآمر بالمعروف‬ ‫واحد‬ ‫كان الخروج له حلالا وكان اسم الامامة له حلا ما لم يكن ق ذلك امام‬ ‫تبله ‏‪٠‬‬ ‫الفخل بن الحوارى قدم الحوارى بن عبد الله امامآ على عزان بن‬ ‫تميم وكان إمامان ى مصر واحد متضادين يبرىء بعضهما بعضآ ويكغر‬ ‫بعضهما بعضا ويضلل بعضهما بعضا ويفسق بعضهما بعضا يطهران‬ ‫بذلك الأسماء ويستحلان الدماء وإن أحد الفريقين لمخالف الكتاب والسنة‬ ‫وساتط فى الفتنة واجبة البراءة منه ولزمت المعرفة لضلالتهم لا عذر‬ ‫للجاهل بكغرهم ولا يشع الشك ف ضلالتهم ولا يحل الوقوف عنهم‬ ‫وليس كما قال آهل الضعف والعمى أن يقولوا فيهم قول المسلمين ونحن‬ ‫تال ذلك الذين من قبلهم فما اغنى‬ ‫واقغون وسائلون هيهات هيهات قد‬ ‫عنهم ما كانوا يكسبون وضل عنهم ما كانوا يفترون فضلوا بذلك وكانوا‬ ‫ممتدين وكانوا بذلك ف ضلال مع المسلمين فمن أخذ برأى الثسكاك وآخذ‬ ‫بقولهم واقتدى بفعلهم كان معنا على سبيلهم من الخرقة وتسمية الضلالة‬ ‫وتد مفى على ذلك أوائل المسلمين وآخرهم ونحن تابعون آثارهم ‪.‬‬ ‫ال آبو الحوارى ف سيرته فتال وكت ىب بعض ‪ ..‬المسلمين ‪ .‬من‪ .‬أهل‬ ‫الولايه و الدرا‬ ‫آسيا ‪:‬‬ ‫من‪.‬‬ ‫جرى‬ ‫ا نخوا أنهنه هة‬ ‫وفد‬ ‫الى يع ‪.‬ض‬ ‫الع !لم‬ ‫مما يروى فى كتابه انه حدث بعض من لا يتهم آن محمد بن محبوب‬ ‫والوضاح بن عقبة وسعيد بن محرز وغيرهم من آعلام المسلمين رحمة الله‬ ‫عليهم أجمعين اجتمعوا ذات يوم وكنبوا كتاب الى من بلغه كتابهم من‬ ‫المسلمين من آهل عمان ‪:‬‬ ‫آن‬ ‫بريدون‬ ‫‏‪ ١‬لامهمام‬ ‫من فاان‬ ‫كان‬ ‫عليكم تال نعلمكم انه تد‬ ‫ساام‬ ‫ظهروا لهم ما تد ظمر لهم ويعلمونهم لا يتولونه على ذلك ولا يتولون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من علم منه ذلك‬ ‫ثم جاءهم أبو المؤثر الصلت بن خميس رحمه الله خنال لهم آرآيتم‬ ‫من كنتم تتولونه من أخوانكم وهو متمسك بولاية هذا الامام الذى قد‬ ‫ظهر لكم منه ما قد ظهر أليس هم على ولايتهم معكم حتى تقوم‬ ‫الحجة عليهم بمعرفة حدثه أو باتامتكم الحجة عليهم بالذى كان منه‬ ‫فانى آسألكم بالله با أيا عبد الله لما آمسكتم كتابكم فانه لا يندم محاذر‬ ‫فيفترق آهل عمان وانما هذه أحداث لا تنتحل خلاف دعونكم ولا يدعو‬ ‫الى بدعة شرعها وانما هو اقتتراف ذنب اعجب منه به فلم يقبل منكم‬ ‫النصيح فيه فباينتموها عليه ولج هو فيه غامسكوا كتابكم ففعلوا وتبلوا‬ ‫النصيحة وأمسكوا أعمالهم عليه وكان ذلك الى اليوم غير متنازع ذيه ‪.‬‬ ‫انخلروا فى قول آبى المؤئر فأنه عندى آنه لم يرد ذلك الذنب الذى‬ ‫قلت أعجب به ولم يقبل النصيحة فيه ولج فيه آنه يخرجه من النحلة ‪.‬‬ ‫‪_ ٧١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د مسألة‪‎‬‬ ‫ومن غيره من آثار المسلمين واختلف فى الامام اذا ارتكب كبيرة‪. ‎‬‬ ‫ققال من قال ‪ :‬يبيدىعء منه من حينه‪٠ ‎‬‬ ‫وتال من تنال ‪ :‬لا يبدىء منه إلا بعد أن يستتاب فيصر والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فى الحسنات‬ ‫له ما عهل‬ ‫المحمر هل مكتب‬ ‫عن‬ ‫الحو ارى‬ ‫آبو‬ ‫وسئل‬ ‫؟‬ ‫الاصرار‬ ‫حال‬ ‫ت‬ ‫فقال ‪ :‬سألت عنها سعيد بن محرز فنال نظرت أنا وآبو عبد الله‬ ‫تى الذى يعمل الحسنات ثم يكفر ثم يتوب فافترننا ورجعنا على آنا نرجو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫له ذلك عند‬ ‫آن لا يضيع‬ ‫فتتال انما‬ ‫من الحسنات‬ ‫اصرار‬ ‫فى حال‬ ‫‪ :‬انا للفضل غما عمد‬ ‫قلت‬ ‫يتقبل الله من المتقين ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الل‪ 4‬أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقال‬ ‫وقال محمد بن محبوب ‪ :‬إذا تاب رد الله اليه صالح عمله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫ى الامامة والمحاربة وما يسع منها وما ى الأحداث فيها‬ ‫وأحكام اموال آهل الشرك والغنيمة منها وفى أموال الجبابرة وما يسع فيما‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪ ٠‬ومن جواب أبى الحوارى الى آهل‬ ‫حضرموت فالذى عرفنا من تول المسلمين وعن أبى عبد الله محمد بن‬ ‫محبوب فى الامام اذا سار بمن معه من الناس الى أهل البغى وكان‬ ‫من جيتسه بسط أيديهم ف نهب الأموال واحراق المنازل ‏‪٠‬‬ ‫الراكب لذلك بجاينه ق ماله‬ ‫ان ركب ذلك راكب من جنسه أخذ‬ ‫َ‬ ‫دون بيت مال المى۔_لمين ‏‪٠‬‬ ‫وأن لم يصح على فاعل بعينه وكان جيثسهم الذين ركبوا ذلك بلا‬ ‫رأيه وصح ذلك عليهم كان على الفاعلين له ‏‪٠‬‬ ‫سيرة‬ ‫خلاف‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫يعلم‬ ‫وهو‬ ‫ورآبه‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫بأمر‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫مال‬ ‫بيت‬ ‫دون‬ ‫و اذنه‬ ‫بأمره‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫ومن‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين ضمن‬ ‫الى‪ .‬لمين ‏‪٠‬‬ ‫وان كان فعل ذلك باذنه ورآيه وان ذلك حلالا له فهذا أخطأ وهو‬ ‫ق ببت مال المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫اة‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫رحمه الله قال ‪:‬‬ ‫لنا أبو الحوارى‬ ‫ومما روى‬ ‫تنائم ليلها‬ ‫سنة‬ ‫ستين‬ ‫عبادة‬ ‫آأفخىل من‬ ‫و احد‬ ‫يوم‬ ‫تيل ‪ :‬عدل‬ ‫تمد‬ ‫_ ‪_ ٧٣‬‬ ‫وصاثم نيارها وجور يوم واحد آعظلم من ذنوب ستين سنة ‏‪٠‬‬ ‫رجع الى الكتاب ‪ :‬قال أبو الحوارى رحمه الله وسأله سائل‬ ‫وآنا معه عن الامامة قريضة آم سنة ؟‬ ‫تال ‪ :‬قريضة ‪:‬‬ ‫تال له ‪ :‬فلها ق كتاب أصل ‏‪٠‬‬ ‫شال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫عنها العذاب « ه‬ ‫« ويدرا‬ ‫قالوا ‪ :‬قى قول الله عز وجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ازذئمة‬ ‫الا‬ ‫لا يقيمها‬ ‫الحدود‬ ‫لان‬ ‫الامام‬ ‫هر‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب _ من قول يوجد عن أبى الحوارى وقد‬ ‫قيل ف الامام إذا حارب فقانله المسلمون بغير امام باغي عليهم فس فك‬ ‫على ذلك الدماء على البغى ولم يقيموا امام عليه ثم تاب من بغيه على‬ ‫فما بلزمه ؟‬ ‫المسلمين واتنصف‬ ‫المسلم ون ن لامام‬ ‫هر ‪ .‬الامام ما لم معقد‬ ‫الى امامته لأنه‬ ‫انه برجع‬ ‫الامامة الاصرار على المعصية فآنظ[ فى‬ ‫من حد ثبوت‬ ‫غيره وانما خرجه‬ ‫اذا كان مستهلك‬ ‫هذا الامام فأنه لم تخرجه تلك المحاربة ى نحله الحق‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتحريمه‬ ‫‪ 11‬يدين‬ ‫‪:‬‬ ‫جي‪ :‬مىسآلة‬ ‫وعن أبى الحرارى رحمه الله فى الامام الأصنم وقال انى أسمع‬ ‫اذا نوديت فينادى غمرة لا يسمع ومرة يسمع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ه‪-‬‬ ‫_ ‪_ ٧٤‬‬ ‫ويقدمر ‏‪١‬‬ ‫أن بعزلوه‬ ‫فخللمسلمين‬ ‫سمعه‬ ‫ذ هب‬ ‫اذا‬ ‫أ لامام‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للخصم‬ ‫حجه‬ ‫ولا‬ ‫البينة‬ ‫شهادة‬ ‫بسمع‬ ‫لا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫غبره‬ ‫!ماما‬ ‫على‬ ‫قنله و لا محا رينه‬ ‫و ا متنع فليس لهم‬ ‫أبى آن بعتزل‬ ‫وأن‬ ‫منهم فلهم أن‬ ‫أحد‬ ‫على عزله وليس معه‬ ‫جميعا‬ ‫تجتمع العلماء‬ ‫إلا أن‬ ‫ذلك‬ ‫أمرهم ‪+‬‬ ‫ذلك حنى يعتزل‬ ‫امتنع عن‬ ‫اذا‬ ‫يحاريوه‪٥‬‏‬ ‫وليس له آن يحاربهم ولا يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لهم دمه‬ ‫حل‬ ‫لهم‬ ‫محارينه‬ ‫ق‬ ‫أبطل‬ ‫وآنا‬ ‫ميطلا‬ ‫حاربهم كان‬ ‫فان‬ ‫ودم من حاربهم معه ‏‪٠‬‬ ‫ان ودعوه فى امامته فواسع نهم ‏‪٠‬‬ ‫سمعه‬ ‫الله أنه تد كان ذهب‬ ‫الملك ين حميد رحمه‬ ‫وتد بلغنا عن عبد‬ ‫الملك فان‬ ‫عيد‬ ‫الى أن مات‬ ‫بن على قاضى‬ ‫وموسى‬ ‫امامتنه‬ ‫ولم بزل من‬ ‫المسلمين‬ ‫من‬ ‫معه رجلا‬ ‫فى امامته ويقدمرا‬ ‫أن بتركوه‬ ‫المسلمون‬ ‫أراد‬ ‫امامته و هذا‬ ‫ق‬ ‫و الامام‬ ‫أحكامهم‬ ‫للناس‬ ‫وينقذ‬ ‫الأحكام‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫مكون‬ ‫آمين فذلك لهم ‪.‬‬ ‫وكذلك لهم القول فى الامام اذا ذهب بصره ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تزول امامة الامام بأربع ‪:‬‬ ‫ذهاب بصره ‏‪٠‬‬ ‫وذهاب سمعه ‏‪٠‬‬ ‫وذهاب كلامه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخحكام‬ ‫عنتله لانه عتد‬ ‫وذهاب‬ ‫‏‪ ٧٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫فى الامام تد قيل ‪ :‬ولو بويع على طاعة الله وطاعة رسوله كان‬ ‫جميع‬ ‫لأنه يأتى على‬ ‫ه‬ ‫عما سو‬ ‫الاما م‬ ‫بيعة‬ ‫من‬ ‫غمره‬ ‫من‬ ‫كا غنا‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النروط ق الجملة وان زاد للتأكيد خلا بأس‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة‬ ‫د‬ ‫‪`-‬‬ ‫بولى الك ولا تعرفه‬ ‫در‬ ‫ليس‬ ‫الامام‬ ‫عقدوا‬ ‫آن أولباءك‬ ‫معك‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫‪ .‬فعليك ولايته‪.‬‬ ‫تتبت امامته اذا كان أولياءك ممن تثبت به عقد الامامة ‏‪٠‬‬ ‫عقد‬ ‫آنه‬ ‫و لا تعلم‬ ‫ليس له و لاية‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫له و لابة و عند‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫‪.‬‬ ‫اله على باطل فهو على ولايته ‏‪٠‬‬ ‫آما ولايته فلا تزول ‏‪٠‬‬ ‫نة‪ :‬مىتبألة ‪:‬‬ ‫وف امام دفاع فذلك له آن يخرج اذا شاء وللمسلمين اخراجه‬ ‫اذا شاءوا لا نختلف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولا‬ ‫لا تجوز‬ ‫مراهقا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫الصبى‬ ‫و امامة‬ ‫قد‬ ‫القلم‬ ‫لان‬ ‫تثيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫‪ 2‬قع‬ ‫وآمامة العبد لا تجوز ولو كان مرضيا لنه لا تجوز شهادته ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫وقيل مما كتب به أبو الحوارى رحمه الله الى آهل حضرموت آن‬ ‫الذى فرق بين أموال أهل الشرك وأهل القبلة السنن الماضية التى يمتجى‬ ‫بها والآثار المتبعة التى يقتدى بها ليس لأحد غيها اختيار ولا رآى‬ ‫ولا تياس ‪.‬‬ ‫الشرك من غير العرب تغنم آمو الهم وتسبئ‪ .‬اذرازهم‬ ‫آهل‬ ‫ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والذنمه‬ ‫‪.‬‬ ‫ولهم‬ ‫وأما أهل السرك من | الصرب تغنم أموالهم ولا تسبى اذرارهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والذمة‬ ‫الاسلام‬ ‫ق‬ ‫منهم الا الدخول‬ ‫يتبل‬ ‫ذمهة ولا‬ ‫ولا ليم عهد ولا‬ ‫كاد الفريقين متسركون فجاءت بذلك السنة والأثر عن رسول الله‬ ‫نتبع‬ ‫الرآى والقياس وانما نحن‬ ‫هاهنا‬ ‫الله عليه وسلم فبطل‬ ‫صلى‬ ‫»‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولانبتندع‬ ‫قال الله‪ :‬تعالى ‪ ( :‬الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة‬ ‫جلدة ) فكان على البكر مائة جلدة بكتاب الله وعلى المحصن الرجم بسنة‬ ‫‏‪ ١‬محصن‬ ‫عاى‬ ‫فكان‬ ‫وكااهما ز انيان‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫الله صلى‬ ‫رسول‬ ‫خلاف ما على البكر ‏‪٠‬‬ ‫تسريح‬ ‫آو‬ ‫بمعروف‬ ‫فإامسباك‬ ‫مرتان‬ ‫الط_ا‪١‬‏رق‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫قال‬ ‫تطليقات بكتاب الله وطلاق الأمة ائنتان‬ ‫بإحسان ) فكان طلاق الحرة ثلات‬ ‫بالأثر الذى من تركه كفر ‏‪٠‬‬ ‫جييت مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جوابه أيضا الى أهل حضرموت فان قال تنائل فما الفرق بين‬ ‫أموال أحل الشرك وأهل القبلة ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متنندون‬ ‫عله‬ ‫مخوا‬ ‫بالذى‬ ‫مهتندون‬ ‫آثارهم‬ ‫على‬ ‫وقد ينستخ التنزيل بعضه بعضا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك السنن تنسخ بعضها بعضا وانما يعمل بآخر التنزيل ويعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة ما ق الكتاب والسنة تصديق للكتاب‬ ‫بآخر السنن وتد تنسخ‬ ‫بينكم وبينهم ميثاق‬ ‫وتد تال الله تعالى ‪ ) :‬وإن كان من قوم‬ ‫غديه مسلمه الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) فنس خ الدية التى فى‬ ‫وتتول الرسول عليه السلام ‪ « :‬لا يتوارثون آهل ملتى » فمضت‬ ‫السسنة ‏‪٠‬‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫ذلك عن‬ ‫ووجدنا‬ ‫المسلمين‬ ‫فقهاء‬ ‫رول‬ ‫من‬ ‫سمعنا‬ ‫هكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫ا لخمر‬ ‫شرب‬ ‫عاى‬ ‫أنه حد‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫أ لله‬ ‫‏‪ ١‬لنبى صلى‬ ‫عن‬ ‫ويلغنا‬ ‫جلدة‬ ‫الخمر ثمانين‬ ‫قى‬ ‫الله‬ ‫رحم ‪4‬‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫وح۔د‬ ‫جلدة‬ ‫سبعين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معد هما‬ ‫هلك‬ ‫من نتركها‬ ‫سنة‬ ‫قال مضت‬ ‫الله انه‬ ‫الربيع رحمه‬ ‫عن‬ ‫وجدنا‬ ‫والمسلمون على ذلك الى يومنا هذا يحدون على شرب الخمر ثمانين جلدة‬ ‫فلو آن امام حد على الخمر أربعين جلدة وقال هكذا فعل النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم وآبو بكر رحمه الله عليه من بعده ما قبل منه ذلك وزالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للناس‬ ‫الطلاق‬ ‫منه‬ ‫المراءة‬ ‫ووجيبت‬ ‫منها‬ ‫وخلع‬ ‫امامته‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫حد‬ ‫رحمكم الله‬ ‫واعلموا‬ ‫الى آهل حخرموت‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جو اب‬ ‫من‬ ‫‪٧٨‬‬ ‫ان من الحق والعدل الذى عرفناه فيما مخى عليه سلفنا أنهم‬ ‫لا يستحلون دم من خرج عليهم أو خرجوا عليه من آهل القبله‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫ومن‬ ‫الامام‬ ‫سار‬ ‫اذا‬ ‫والانذار‬ ‫والاعذار‬ ‫الدعيرة‬ ‫يعد‬ ‫الا‬ ‫المسلمين الى عدوهم لم بيدوا بقتال عدوهم ولا ببياتهم حتى يبدوهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليهم‬ ‫و الاعذار‬ ‫لهم‬ ‫بالدعوة‬ ‫حاربوهم‬ ‫الحرب‬ ‫عن‬ ‫ويكفوا‬ ‫الدعوة‬ ‫يقيلوا‬ ‫آن‬ ‫فأيوا‬ ‫دعروهم‬ ‫فاذا‬ ‫وبايتوهم وجاز لهم آن ببيتوهم بعد ردهم الدعوة علييم ومبارزتهم لهم‬ ‫بالمرب ‪.‬‬ ‫وكذلك المشركون اذا غزاهم السلمون ممن كانت له ذمة وعهد“ ولم‬ ‫تكن له فاذا دخلوا عليهم أرضهم لم يتنتلوهم ولم يغنموهم ولم يسبوهم‬ ‫حتى يدعوهم ‏‪٠‬‬ ‫و عنم‬ ‫ذراريهم‬ ‫قتلهم وسبى‬ ‫استحلوا!‬ ‫الدعوة‬ ‫فردوا‬ ‫دعو هم‬ ‫فاذا‬ ‫أموالهم‪٠ ‎‬‬ ‫بلغتهم الدعوة‬ ‫انه قال ة_د‬ ‫المسلمين‬ ‫فقهاء‬ ‫عن بعض‬ ‫وتد بلغنا‬ ‫قائمه‬ ‫الحرب‬ ‫غز اهم االلممسسللمم ن الى بلادهم فمادامت‬ ‫لهم فاذا‬ ‫فلا دعوة‬ ‫هذ‬ ‫غأموال‬ ‫رافعة‬ ‫الحرب‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫لركن‬ ‫وراية‬ ‫مستعرة‬ ‫ونارها‬ ‫الحرب‬ ‫عليه من آموال آهل‬ ‫فللمسلمين أن بآكلر ا ما ظتروا‬ ‫هرج‬ ‫الحرب‬ ‫وغدآ بغير حساب ويطعموا دوابهم بلا حساب ويغرقوها ويهدموها‬ ‫ويقطع عنهم المادة من يعد ابلاغ الدعوة اليهم واتامة الحجة عليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويردوا دعوة المسلمين ولا يتدلوها‬ ‫و حدت‬ ‫أوزارها‬ ‫الحرب‬ ‫‪..‬‬ ‫وذ‬ ‫فاذا‬ ‫الله‬ ‫وطغى‬ ‫قرارها‬ ‫دى‬ ‫بالي‬ ‫ورد‬ ‫جميعا‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫حرم‬ ‫نارها‬ ‫‪٥‬‬ ‫‏‪4‬‬ ‫نارآ‬ ‫وصارت‬ ‫والمخاط‬ ‫الخيط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا‪٨‬‬ ‫و غا‬ ‫وشنارآ‬ ‫قال الله تبارك وتعالى ‪ ( :‬ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم‬ ‫توف كل نغس بما كسبت وهم لا يظلمون ) ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٧١٨٩‬‬ ‫وقيل أن هذه فى جنابة الغنيمة فمن أكل بعد ذلك تسيئ من بعد‬ ‫الغنيمة أو طعم دابته نسيئأ من بعد الغنيمة ‏‪٠‬‬ ‫وبلغنا عن النبى صلى الله عليه وسلم لما وادع المشركين عام‬ ‫علده‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسسو ل‬ ‫محمد‬ ‫بينهم من‬ ‫قدما‬ ‫الودنة‬ ‫وكتب‬ ‫الحديبية‬ ‫حاريناك‬ ‫ما‬ ‫الله‬ ‫رسہر ل‬ ‫انك‬ ‫نعلم‬ ‫لو‬ ‫بلغنا‬ ‫قيما‬ ‫المنركونن‬ ‫له‬ ‫فنال‬ ‫رسلم‬ ‫وكنب‬ ‫بلغنا‬ ‫قيما‬ ‫الرسالة‬ ‫اسم‬ ‫على‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫النبى صلى‬ ‫خصحصرف‬ ‫من محمد بن عبد الله ‏‪٠‬‬ ‫ولما وقعت المكاتبة بين على بن آبى طالب وبين معاوية بن أبى سفيا‬ ‫فى الحكمين كتب على بن أبى طالب ‪ :‬من على بن آبى طالب آمير المؤمنين‬ ‫تعليم‬ ‫لو‬ ‫‪:‬‬ ‫آبى سفيان‬ ‫بن‬ ‫‏‪ ١‬ايه معا وبه‬ ‫فقكنب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سقبان‬ ‫أبى‬ ‫بن‬ ‫معا وبه‬ ‫| لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يالاياء‬ ‫ونتكاثتفب‬ ‫الامارة‬ ‫اسم‬ ‫عنك‬ ‫فدع‬ ‫حاريناك‬ ‫ما‬ ‫المؤمنين‬ ‫أمير‬ ‫انك‬ ‫النبى‬ ‫وبلغنا آن ابن العباس آسار عليه بذلك وروى له ما غعل‬ ‫حلى الله عليه وسلم عام الحديبية ترك اسم الامارة كما كره المشركون‬ ‫ذلك وكتب من محمد بن عبد الله فلما أشار ابن العباس على على" بن‬ ‫أبى طالب بذلك فيما بلغنا وترك اسم الامارة وكتب من على‬ ‫ابن أبى طالب ومن معه من المسلمين الى معاوية بن أبى سفيان ‪.‬‬ ‫ولما بلغ ذلك المسلمين وصلوا الى على فأنكروا ذلك عليه فقالوا له‬ ‫ما حملك آن تخلع إسم سماك به المسلمون ولم يقبلوا من ابن عباس‬ ‫ما أشار علبه وقارقتوا عليا على ذلك حتى رجع الى اسم الامارة ‪.‬‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ‫جلدة‬ ‫أربعين‬ ‫الخمر‬ ‫شرب‬ ‫على‬ ‫حد‬ ‫الذى‬ ‫الامام‬ ‫هذا‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النبى صلى الله علبه وسلم‬ ‫احتج بما فعل‬ ‫منه رقد‬ ‫وتد يحل للنبى صلى الله عليه وسلم ما لا يحل للناس ويحل‬ ‫لنناس ما لا يحل للنبى وقد أحل الله للنبى صلى الله عليه وسلم هبات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨٥٠‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫النساء أنفسهن له وحرم ذلك على الناس وقد حرم على النبى صلى الله‬ ‫ذلك للناس وقد قيل‬ ‫عليه وسلم الصااة على المنافقين إذا ماتوا وحل‬ ‫أنه حرم عليه الطلاق لقول الله ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل‬ ‫وحل أو آحرق شيئا من أموالهم آو عزقها‬ ‫بين من أزواج ) الآية‬ ‫آو قطع مثمر آو حزب عامرآ فعليه غرم ذلك كله للمسلمين ‪.‬‬ ‫ولا تكون الغنيمة مما يجب الخمر فيها إلا من بعد هزيمته وانحار‬ ‫الذموال الا آن‬ ‫ما دون‬ ‫فى كل شىء‬ ‫الغنيمة من بعد ذلك‬ ‫ثم تكون‬ ‫العدو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخمر‬ ‫وفيها‬ ‫غنيمة‬ ‫فهى‬ ‫مدركه‬ ‫ثمرة‬ ‫تكون‬ ‫وان كانت ثمرة غير مدركة فهى تبع للأصول فهذا ما عرفنا من قول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آهل السرك‬ ‫ق‬ ‫وسيرهم‬ ‫المسلمين‬ ‫ليس‬ ‫لأن‬ ‫المرآة‬ ‫ولا‬ ‫الصغير‬ ‫الصبى‬ ‫و لا‬ ‫الكبير‬ ‫الشيخ‬ ‫يتتل‬ ‫ولا‬ ‫عليهم جزية إلا آن يقاتلوا ‏‪٠‬‬ ‫فإن قاتلوا قتلوا حتى ينتهوا آو يقتلوا وان أعان الشيخ الكبير‬ ‫أو المرآة على القتال قتلا وما الصبيان فلا يقتلوا حتى يقاتلوا خإن‬ ‫قاتلوا قتلوا ‏‪٠‬‬ ‫فهذا ما عرفنا من تول المسلمين من آهل الشرك من آهل الحرب ‪.‬‬ ‫وتد قيل ف اصولهم نسخة أموالهم وقرايهم إذا ظهر عليه_!‬ ‫المسلمون ‏‪٠‬‬ ‫فنتد قيل فيها ثلاثة وجوه إن شاء الامام ردها وإن شاء على أهلها‬ ‫واحتجوا بذلك بما فعل النبى صلى الله عليه وسلم بمكه لما ظهر عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أهلها‬ ‫ردها مع‬ ‫واحتجوا‬ ‫‏‪ ١‬لمتانلة‬ ‫يجن‬ ‫تسمها‬ ‫الخمر‬ ‫منتها‬ ‫آخر ج‬ ‫الامام‬ ‫ح‬ ‫شا‬ ‫و ان‬ ‫_‬ ‫‪٨١‬‬ ‫ف ذلك بما غعل النبى صلى الله عليه وسلم بخيبر وأخرج خمسها وتقسم‬ ‫الباقى بين المقاتله ‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫وإن نساء الامام جعلها صافية تكون لتآخر يأكلها بعد‬ ‫صافية يأكلها الآخر بعد الأون وانما كان عمر جعل فارس صافية‬ ‫فيما بلنشا ‏‪٠‬‬ ‫وقد احتج بذاك بتول الله تعالى ‪ ( :‬ما آفاء الله على رسوله من أهل‬ ‫انقرى فلله وللرسول ) الى قوله ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون‬ ‫ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلاث‬ ‫الذين آمنوا ربنا انك رعوف رحيم ) ‪.‬‬ ‫الآية‬ ‫هذه‬ ‫استوعت‬ ‫تال‬ ‫عليه‬ ‫الا‪٩‬‏‬ ‫رحمه‬ ‫الخطاب‬ ‫ين‬ ‫عمر‬ ‫أن‬ ‫وبلغنا‬ ‫جميع الناس آو قال جميع المسلمين فجعلها صافية وهذا هو المعمول‬ ‫بها اليوم ‏‪٠‬‬ ‫الحرب ونتعريفها وتطعها‬ ‫وتد بينا كيف يجوز حرق آموال آهل‬ ‫كما‬ ‫قائمة‬ ‫الحرب‬ ‫مادامت‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫و انما‬ ‫وصغارآ‬ ‫لهم‬ ‫خزيا‬ ‫و هدمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلم‬ ‫وعرفنا من تول‬ ‫وصتقنا‬ ‫يغزو‬ ‫الشرك‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬ان من‬ ‫الفته_اء‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫وقتال من‬ ‫آجاب‬ ‫فمن‬ ‫حسنة‬ ‫فالدعوة‬ ‫وآجايوا‬ ‫دعوا‬ ‫وان‬ ‫لهم‬ ‫دعوة‬ ‫فالا‬ ‫المسلمين‬ ‫الدعوة قبل منه وحقن الاسلام وآحرز ذريته وماله ‏‪٠‬‬ ‫الايمان‬ ‫لأن‬ ‫القبلة‬ ‫أهل‬ ‫وأموال‬ ‫المشركين‬ ‫آموال‬ ‫يبن‬ ‫الغرق‬ ‫وكذلك‬ ‫يجمع آهل القبلة جميعآ الباغى والميغى عليه لن الله عز وجل بتول ‪:‬‬ ‫فأصلحوا‬ ‫اقتتلوا‬ ‫من ا مؤمنين‬ ‫طائغت_ان‬ ‫وانث‬ ‫بينهما فان هت‬ ‫( م ‏‪ _ ٦‬جامع أبى الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪ ٨٢‬س‬ ‫احداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تغىء الى أمر الاه )‬ ‫أموال‬ ‫أموالهم ما يحل من‬ ‫من‬ ‫الايمان فيحل‬ ‫ببعيهم من‬ ‫فلم يخرجهم‬ ‫أهل الشرك وهذا مما لا يذهب عليكم ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫وأما أهل البغى من أهل القبلة فلا يحل لهم إلا دماؤهم من بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غنيمة‬ ‫ولا‬ ‫سبى“‬ ‫منهم‬ ‫‪7‬‬ ‫ولا‬ ‫الحجة‬ ‫واننامة‬ ‫الدعوة‬ ‫ابلاغ‬ ‫وآما قولكم ق آموال المشركين لهم حتى نعنم فهو كذلك هم أملك يها‬ ‫مادامت فى أيديهم فليست بحرام على المسلمين اذا قدروا عليها اذا كانوا‬ ‫حربا للمسلمين وانما تكون أموال المشركين لهم وهى حرام على المسلمين‬ ‫على المسلمين‬ ‫مع المسلمبن فآمو الهم حرام‬ ‫وذمة‬ ‫لهم عه_ذ‬ ‫اذا كان‬ ‫‪.‬‬ ‫بذمتهم وعودهم‬ ‫ما تمسكوا‬ ‫فاذا لم يكن لهم عهد ولا ذمة مع المسلمين خأموالهم حلال‬ ‫للمسلمين اذا قدروا عليها ‪.‬‬ ‫وإذا غزاهم السلمون وقدروا على أموالهم بلا حرب من المثسركين‬ ‫علم المشركون بهم أو لم يعلموا بهم فهم غنيمة للمسلمين فيها الخمس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اتااف لها‬ ‫من‬ ‫فبها يعد ذلك حدثا‬ ‫ولا يحدث‬ ‫وإذا كان على هذا الحال لم يجز للمسلمين اتلافها حتى يخرج‬ ‫‪+‬‬ ‫منها الخصس‬ ‫واذا كانت الحرب قائمة بين المسلمين وبين المشركين فلا تكن غنيمة‬ ‫إلا من بعد الهزيمة وللمسلمين آن يغرتتوها ويحرتوها ويتقطعوها ويخربوها‬ ‫كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهم يخربون دورهم إذا‬ ‫تحصنوا قيها وبتطعون نخيلهم خزيا لهم وصغارآ كما قال الله تعالى ‪:‬‬ ‫الله‬ ‫قباذن‬ ‫أصولها‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫تركنمر ها‬ ‫أو‬ ‫لينة‬ ‫قطعتم من‬ ‫) ما‬ ‫وليخزى الفاسقين ) ‏‪٠‬‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫الحرب أوزارها حرم ذلك كله على المسلمين وصارت‬ ‫فاذا وضعت‬ ‫فيئاً وغنيمة وبطل فى ذلك الرآى والقياس‬ ‫حلال‬ ‫فمى‬ ‫ياا حرب‬ ‫الشرك‬ ‫على آمو ال أهل‬ ‫سلمون‬ ‫ا‬ ‫و اذ | قدر‬ ‫وتعالى ‪:‬‬ ‫الله تدارك‬ ‫قال‬ ‫الخمس كما‬ ‫لهم وغيها‬ ‫( كما آخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون‬ ‫يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كآنما يساقون الى الموت وهم ينظرون )‬ ‫وإنما كان خروج لنبى صلى الله عليه وسلم يريد آن يلقى عيرآ لقريش‬ ‫متبلة من الشام بريد أن يقطعها بلا محاربة وفى ذلك من قول‬ ‫وهى‬ ‫الله جل جلاله ‪ (:‬وإذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون‬ ‫ان غير ذات النسوكة تكون لكم ويريد امله أن يحق الحق بكلماته ويتطع‬ ‫فاتهم عير‬ ‫دابر الكافرين ) ث فكان ودهم غنيمة المال بلا محاربة‬ ‫المشركين ولقوا الحرب من المشركين فنصره الله عليها والثشسوكة هاهنا‬ ‫هى الحرب ‪.‬‬ ‫ومن الجواب ‏‪ ٠‬وة_د يجمع آهل الثسرك وآهل القبلة فى آحكام‬ ‫وتفترق بينهم ف آخرى فأما الأحكام التى يغترقون فيها مثل القذف‬ ‫الخمر ولا حد على آهل الشرك ‏‪٠‬‬ ‫ورب‬ ‫وكذلك تتقطع المارة على آهل الشرك من بعد الحجة عليهم والدعوة‬ ‫لهم وذلك إذا حاربهم المسلمون وكانوا حربا لهم ويقطع المارة عن البغاة‬ ‫فى آهل القبلة من يعد اقامة الحجة عليهم و ابلاغ الدعوة اليهم فيردونها‬ ‫ولا يقبلونه ا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسألة‬ ‫آن‬ ‫المسلمين‬ ‫عض‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫بع‬ ‫‏‪٩‬ود وآر اد‬ ‫‏‪٨‬نتثدت العتدة ‏‪٥‬‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫معه‬ ‫يدخل‬ ‫_ ‪_ ٨٤‬‬ ‫يستطلاب من الأمام ويبايعه من أراد ذلك ف السريرة ويكون بمنزلة الامام‬ ‫ولا نذره عندة الأرلبن ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫ومن غيره وهكذا جاء الأثر فيمن بايع امام على الدين ثم رجع عن‬ ‫تذ__ل‬ ‫حارب‬ ‫فان‬ ‫منه‬ ‫الرا ءة‬ ‫ووجيتث‬ ‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫الملسلمرون‬ ‫يقيل‬ ‫لم‬ ‫يبعته‬ ‫له‬ ‫وكانت‬ ‫السجن‬ ‫عمر‬ ‫ذلك‬ ‫نذوله‬ ‫على‬ ‫ونام‬ ‫يحارب‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫لعقوبة الموجعة ولم تتبل منه التوبة حتى يرجع فيما خرج منه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫علده‬ ‫بايع وليس‬ ‫غد‬ ‫الرعية‬ ‫من‬ ‫و أطاعه ورضيه‬ ‫للامام‬ ‫سمع‬ ‫و من‬ ‫آن يبايع بيده ‏‪٠‬‬ ‫ومن" أبى أن سمع ويطيع أخذ بما استعصى وف موذ‪.‬عح ان الجبر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطاعة‬ ‫ان امننع من‬ ‫البيعة‬ ‫الجير على‬ ‫ويجرز‬ ‫لا يجوز‬ ‫السراء‬ ‫على‬ ‫واذا مات الامام والعمالف النواحى والتاضى والعدل وكل من كان‬ ‫على عمل من الأحكام وغيرها فهو على عمله الى آن يةوم امام ثان‬ ‫قيل آن الامام لا يحتاج الى من يعقد له وانما المراد ف ذلك التراخى‬ ‫‏‪_ ٨٥‬۔‬ ‫د‬ ‫باختبار‬ ‫ذلك‬ ‫‪ -‬على‬ ‫واستدلوا‬ ‫مبتدئا‬ ‫بذلك‬ ‫هرو الشا‬ ‫كان‬ ‫و‬ ‫‪,‬‬ ‫فهو‬ ‫دون‬ ‫مه‬ ‫الرضى‬ ‫وكان‬ ‫‏‪١‬‬ ‫غرضخسم‬ ‫للناس‬ ‫اماما‬ ‫الخطاب‬ ‫بين‬ ‫لعمر‬ ‫يكر‬ ‫آبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العزيز‬ ‫عيد‬ ‫بين‬ ‫امامته ومثله امامه عمر‬ ‫وتثبيت‬ ‫مذلك‬ ‫الصحة‬ ‫العتد أوجبت‬ ‫هية مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬ويستحب كثرة اجتماع المسلمين وآهل العلم والرآى فى عقد الامامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للامام‬ ‫فقول ‪ :‬أقل ذلك خمسة أنفس منهم آهل الفضل ف الدين منهم أهزن‬ ‫الحل والعقد والحجة على الرعية ‏‪٠‬‬ ‫ونزر اضى من‬ ‫مشورة‬ ‫لا تصح الا عن‬ ‫الامامة‬ ‫اثنان لأن‬ ‫‪ :‬آتله‬ ‫وترول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجة‬ ‫وهم‬ ‫الخاصة‬ ‫إذا وقع التراضى بواحد فآقل من يخاطبه اثذان من خيارهم من‬ ‫أهل العلم والمعرفة ‏‪٠‬‬ ‫ني مسألة ‪:‬‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى رحمه الله وعن البغاة إذا أتوا الى بلد‬ ‫فآنسهدوا عليهم آهل البلد الله فلم ينتهوا وحاربوهم فاهنزموا البغاة‬ ‫وطردوهم فانفلت رجل من أهل البلد وخلفه واحد من البغاة مخترظطا‬ ‫سيفه غقتله ما يلزمه لانه لم يدر ما يريد ث فقد جاء الأثر "أن ترك‬ ‫المولى مكرمة وقد بلغنا آن المختار وبلج بن عقبة انهما قالا أو أحدهما‬ ‫اقتلوهما مقبلين ومدبرين ولا أقول ق ذلك شيئا إلا ما وصغت لك‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫عن دار‬ ‫وسللته‬ ‫حضرموت‬ ‫الى آهل‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫راثسىد الجلندانى وهل كان آحد فيها من البغاة فلم يكن معى علم بذلك ‪.‬‬ ‫كان فيها ذلك اليوم أحد من البغاة أو لم يكن فيها إلا أن دارآ كانت‬ ‫الطظلريق‬ ‫على‬ ‫عتودآ‬ ‫الدار‬ ‫وكانت‬ ‫توارثوها‬ ‫لقوم‬ ‫وكانت‬ ‫مسد نزوى‬ ‫الجائز وأحسب انه كان فوق العقود الغرف فكانت تلك العقود مقعد‬ ‫غيها أهل الريبة ‏‪٠‬‬ ‫فبلغنا أن إمرآة مضت فى تلك الطرق فى تلك العقود فى الليل‬ ‫وكانت العقود مظلمة فاعترض لها رجل من الفقساق فى تلك العقود‬ ‫والعقود مظلمة فبلغ ذلك الامام غسان رحمه الله فبلغنا أن غسان‬ ‫رحمه الله أرسل الى أصحاب الدار وأمرهم أن يهدموها وحكم بذلك‬ ‫آو يسرجوا فيها بالليل حتى بنخلروا الى من يكون فيها من آهل الربية ‪.‬‬ ‫عمد أصحاب الدار غيما بلغنا فاخرجوا خلف الدار طريقا للناس‬ ‫نى أموالهم وكان الناس يمرون فى تلك الطريق فلما خربت الدار بعد‬ ‫ها‬ ‫فأخذو‬ ‫للناس‬ ‫وها‬ ‫آخرج‬ ‫النى‬ ‫الطريق‬ ‫الى‬ ‫الدار‬ ‫أصحاب‬ ‫رجع‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫الى طريقهم‬ ‫ويرجع الناس‬ ‫وعمروها‬ ‫الدار لم يفعلوا ذلك مما أمرهم غسان آن يسرجوا‬ ‫ولو أن آصحاب‬ ‫والعدل‬ ‫من الحق‬ ‫الامام كان يهدمها وهو وجه‬ ‫قى العتود لعل‬ ‫الرببدة‬ ‫إن تساء الله فهذا غسان قد آمر بهدم الدار لما بلغه آن أهل‬ ‫بما يقعدون وف تلك العقود فكيف لو كان فيها أحد من الب¡اة لكان‬ ‫عظم ذنب وآنسد عقوبة ‏‪٠‬‬ ‫ومن الجواب أيضا _ وسألتم هل يجوز أن يهدم المسلمون‬ ‫مصنعه قائل عليها أهل البغى بعد آن ظفر المسلمون على البغى ؟‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫الذى عرغنا من قول المسلمين وعلمائهم أن المسلمين إذا ظفروا بعد‬ ‫مالا فإن كانت‬ ‫عليهم يهدمو ا لهم دارآ ولم يغنموا لهم‬ ‫د هم وظلهروا‬ ‫هذه المصنعة مرصدآ للبغاة يجتمعون فيها ويحاربون فيها المسلمين‬ ‫ويتخذونها محمى ويمتنعون فيها فأنها تهدم وتخرب ‪.‬‬ ‫تال الله تعالى ‪ ( :‬والذين اتخذوا مسجدا خىرارآ وكفر وتفريقا‬ ‫بين المؤمنين وارصادآ لمن حارب الله ورسوله ) فبلغنا أن المنافقين‬ ‫اتخذوا هذا المسجد مرصدآ لقتل النبى صلى الله عليه وسلم اذا مر‬ ‫بهم فيلغنا آن النبى صلى الله عليه وسلم أحرتته ‏‪ ٠‬فان كانت هذه‬ ‫المحنعة مرصدآ للبغاة جائز هدمها ونسفها كما وصفنا لكم منا فعل‬ ‫غسان الامام رحمه الله بأصحاب الدار وليس آموال آهل القبلة‬ ‫ومنازلهم كأموال آهل الرك ومنازلهم ‪.‬‬ ‫ونند كان آبو المؤثر بأمر الناس بحرق منازل القوم الذين دخلوا‪ .‬ى‬ ‫دعوة القرامطة وذلك لما حاربوا القرامطة فكان يأمر بحرق منازل قوم‬ ‫دخلوا معيم ى عودتهم لئلا يرجعوا ينسكنونها فقلنا له لا تحرق منازلهم‬ ‫خقال لكنهم‪ .‬أحرقوا منازل الناس وسار خيم يسيرة أهل النرك‪٠.‬‏‬ ‫قتلنا له ‪ :‬ان كان هؤلاء القوم بخاة فعليهم عزم ما أحرقوا وان‬ ‫كانوا متسركين فأموالهم غنيمة فلم تحرق صوافى المسلمين فأعرض عن‬ ‫كاامنا مغضباً وتنال لابد لهم من مخاحم وكان يأمر بحرق منازلهم‬ ‫لان لا يرجعوا يسكنونها وليس الذين أحرقوا منازل الناس قوم‬ ‫الناس واستحلوا‬ ‫المعروفون‪ :‬بأعيانهم ‪:‬ولكن آهل دعوتهم آحرتوا منازل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحقتهم بالشرك‬ ‫تند‬ ‫النااس ودماءهم وكان‬ ‫أموال‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫من‬ ‫ق محاريته آح۔داآ‬ ‫الختنباع ممن لم يقتل‬ ‫فإن كان البغاة من‬ ‫‏‪ ٨٨‬س‬ ‫آذن‬ ‫وانما‬ ‫فننهة‬ ‫القنال ونلك‬ ‫حد‬ ‫عنه‬ ‫ذهب‬ ‫تاب‬ ‫فاذا‬ ‫دينه‬ ‫على‬ ‫المسلمين‬ ‫الله مقتاله الى آن يغى ‏‪٠‬‬ ‫بأمر هم ‪-‬ف‪-‬يلحتهم معنى‬ ‫وآما القادة والأمراء الذين قد قتل السلمون‬ ‫عنهم ما آصايوا‬ ‫آهدر‬ ‫المحارية‬ ‫عليه يعد‬ ‫يقدر‬ ‫من يعد آن‬ ‫تادوا‬ ‫اذا‬ ‫التخيير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنادة‬ ‫أو‬ ‫أتباع‬ ‫كانوا‬ ‫المحارية‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسنألة‬ ‫ج‬ ‫قال أبو‪ .‬عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ان والده رحمه الله‬ ‫عليه أن الاما م‬ ‫أن يقدر‬ ‫البغى من بعد‬ ‫قال فيمن تاب من أهل‬ ‫فيه مخير ‏‪. ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫فى كتاب الأسياخ سألت أبا معاوية عن المحارب ما هو ؟‬ ‫قال ‪ :‬أما المحارب الذى يعدو على الناس بسلاحه فيأخذ أموالهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهذا هو المحارب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫يسرقه فقد‬ ‫عليك‬ ‫وآشار‬ ‫ولم ‪7‬‬ ‫قرمى‬ ‫رجل ضرىك‬ ‫أراد‬ ‫و اذا‬ ‫حل لك قتالهولا تعمد لقتله فان قتلته على هذا الحال كنت سالما‬ ‫الاثم ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫هة م‪4‬ضالة ‪:‬‬ ‫جمال‬ ‫الناس‬ ‫وكان عند‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل كان ق حرب‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫كث‬ ‫يرة فلما وقع الحرب خاف على نفسه من الجمال غضذرب جملين‬ ‫بالسيف ما يلزمه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لرجل شى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫فليس‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫آو غيره‬ ‫وكل من خاف على نفسه داية ى حرب من جمل آو فرس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره‬ ‫آو‬ ‫بمضرب‬ ‫علبه‬ ‫بما خدر‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫دغعه‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو مسألة‬ ‫‪١‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫سمه۔‪‎‬‬ ‫‪.. -‬‬ ‫‪.,.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫«‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫ان على بن‬ ‫وبلغنا‬ ‫الى أهل حضرموت‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫أبى طالب قال يوم الجمل الايجاز على جريح ألا" يتبعن مواليا ولا غنيمة‬ ‫فى أموال أحل القبلة ولا سبا على ذراريهم ‏‪٠‬‬ ‫يه الأثر‬ ‫جاء‬ ‫الذى‬ ‫فهذا‬ ‫أموالهم فلبرده‬ ‫من‬ ‫تىء‬ ‫معه‬ ‫كان‬ ‫خمن‬ ‫وعرفناه من قول المسلمين انهم على هذا إلا أنهم تد اختلفوا فى بيوت‬ ‫خزائن الجبابرة من آهل القبلة اذا صح انه من خبايتهم ‪.‬‬ ‫بدن‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬‏‪_٩‬للا أن‬ ‫رحمه‬ ‫القر‬ ‫بن‬ ‫عزان‬ ‫أبى معاوية‬ ‫عن‬ ‫وجدنا‬ ‫أبى طالب لما كان يوم الجمل وظهر على طلحه والزبير أخذ ما كان‬ ‫الى كن‬ ‫قصار‬ ‫آلف‬ ‫اثنى عثر‬ ‫وكانوا‬ ‫أصحابه‬ ‫على‬ ‫وفرته‬ ‫خبايتهم‬ ‫ق‬ ‫بن‬ ‫عزان‬ ‫وكان‬ ‫عته‪4‬‬ ‫التقييد‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫وجدنا‬ ‫درهم‬ ‫خمسمائة‬ ‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫من قتهاء‬ ‫ا!لصفر‬ ‫وسمعت نبهان بن عثمان وهو ينتر جوابا عن محمد بن محبوب رحمه‬ ‫الله ى المسلمين آذا ظهروا على الجبابرة فما وجدوا ق بيت مالهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصح أنه من جبايتهم واحتاج السلمون اليه جازا لهم آن‪ .‬يتخذوه‬ ‫الله لما ظهر على بلاد اليمن عمد الى خزائن الجبابرة فقرقها على‬ ‫‪٨٩٠‬‬ ‫جبايتهم‬ ‫أنه ق‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫النااس‬ ‫ق‬ ‫جبايتهم‬ ‫ق‬ ‫و هذا‬ ‫سمعنا‬ ‫فد‬ ‫الفقراء‬ ‫المسلمين آجاز‬ ‫من‬ ‫فلم نعلم أن آحدآ‬ ‫لهم‬ ‫وآما أموا لهم النىو هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫نسما‬ ‫وفيها قول آخر ‪ :‬وهو المعمول به والمجتمع عليه آن ما قى بيوت‬ ‫خزائن الجبابرة هم أولى به ووريثهم أولى به ‏‪٠‬‬ ‫وبلغنا آن المرادس بن حدير رحمه الله آنه مر به مال من جباية‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫فأخذ‬ ‫عليه‬ ‫خرجوا‬ ‫الذى‬ ‫عدوهم‬ ‫الى‬ ‫محمولا‬ ‫ئ‬ ‫الجيايرة‬ ‫عطاه وقال لأصحابه من كان له عطا فليأخذ عطاه ولم يأخذ ما بقى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الال‬ ‫ما يقى من‬ ‫وبرد‬ ‫المال‬ ‫ومن الجواب ‪:‬‬ ‫‪ .‬وبلغنا عن الجلندى بن مسعود رحفه الله لما خرج عليه شيبان‬ ‫وهزمه الله وأنسياعه وخرج حازم بن خزيمة فى طلب تسيبان فوجد آهل‬ ‫عمان قد قتلوه فبلغنا انخازم بن خزيمة قال للجلندى أن يسلموا اليه‬ ‫سيف ثسييان وخاتمه ويرجع عن محاربتهم ليصدقنه الخليفة الذى بعثه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ارأى سيف سيبان وخاتمه‬ ‫وبلغنا أن الجلندى قال سيف شيبان وخاتمه أمانة قى آيدى المسلمين‬ ‫فحاربهم‬ ‫مذلك‬ ‫عنهم الا‬ ‫برجع‬ ‫آن‬ ‫خازم‬ ‫غأما‬ ‫شيبان‬ ‫الى ورثة‬ ‫يؤديها‬ ‫حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عليه‬ ‫رحمة‬ ‫الجلندى‬ ‫قنل‬ ‫‪.‬وحاريو ‏‪ ٥‬حتى‬ ‫وتال بعض‪ .‬الفقهاء ‪ :‬من المسلمين اذ! ظهروا على الجبابرة قوجدوأ¡‬ ‫ف بيت مالهم مالا وسلاح وطعاماً ووجد خياا فما وجدوا فى أيديهم‬ ‫أو ف بيت مالهم فهو أولى به وورثتهم ولا يحل أخذ شىء من ذلك‬ ‫إلا أن يصح ظلمهم لأحد من الناس بينة عدل فترد الظلامة بعينها‬ ‫على أهلها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٨٩١ .‬‬ ‫وإن لم تصح الظلامة بعينها وصحت بالبينة العادلة بوزن أو كيل‬ ‫بيت مالهم‬ ‫ق‬ ‫الجبابرة آو‬ ‫أيدى‬ ‫ق‬ ‫وجد‬ ‫الخللامة فما‬ ‫ذلك أهل‬ ‫آخذ‬ ‫فهم آولى به ونحسب أن هذا عن محمد بن محبوب رحمه الله أيضا وهذا‬ ‫الذى آدركناهم يعملون به س وبه يأخذون وهذا ما عرفنا من قوز‬ ‫المسلمين وعلمائهم فى آموال آهل القبلة ‏‪٠‬‬ ‫فى خزائن‬ ‫‪ :‬غما العلة ق قول من قال آن ما وجد‬ ‫تلت لأبى سعيد‬ ‫وانه‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫جيو ‏‪٥‬‬ ‫أنهم‬ ‫صح‬ ‫وقد‬ ‫وورتنهم‬ ‫يه‬ ‫آولى‬ ‫فهم‬ ‫الجبابرة‬ ‫مال لغيرهم ؟‬ ‫فى ذلك‬ ‫‪: :‬قال ‪ :‬الله أعلم ‏‪ ٠‬لم أعلم فى ذلك علة وان خرج عندى‬ ‫‪:.‬‬ ‫‪.‬بعلة فيه فمن طريق‪ .‬انهم ضامنون له ى اثأصل ف آموالهمم إن تلف‬ ‫آو لم يتلف إلا آنه مختلط فهم له ضامنون فلما ان كان متعلقا قى أموالهم‬ ‫بالضمان وكان ملكهم مستهلك فيه ان لو صح وكان الورثة أحق بالملك‬ ‫وقدائه من شاءوا فى أموالهم آو تسليمه ولم يصح له أحد بعينه‬ ‫فيكون الحكم مجتمعا ى الخصم وانما مفترق حسن آن يكون من جملة‬ ‫حكم أموالهم إذ هم له ضامنون ق جملة أموالهم على حسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لت‬ ‫‪ :‬نت‬ ‫ماو‬ ‫يز مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وذكرت فى أموال السلاطين التى فى‬ ‫خزاتنهم اذا خلفر بها المسلمون هل يجوز لهم آخذها ؟‬ ‫غفى ذلك اختلاف يين المسلمين ‪:‬‬ ‫منهم من قال ‪ :‬هى للفقراء إلا آن يصح شىء بعينه لأحد من‬ ‫الغرامة‬ ‫النااس سلم إليه وآن صح لأحد ظلامة باليينة العادلة كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جبايتهم‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫صح‬ ‫الجنابة اذا‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المخصوب‬ ‫لذلك‬ ‫‪. ٩٢‬‬ ‫للمسلمين‬ ‫كان‬ ‫جبايتهم‬ ‫ان ذلك من‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قتال من تال‬ ‫وقد‬ ‫ظلم الخأحد‬ ‫قيه‬ ‫يصح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫آمور هم‬ ‫على‬ ‫يه‬ ‫‏‪ ٥‬وينقرو |‬ ‫خذو‬ ‫أن‬ ‫مرن النار‪ ,‬سر ‏‪٠‬‬ ‫أيديهم فان كانذرا تد‬ ‫للسااطين الذين كان ق‬ ‫‪ :‬هو‬ ‫من تال‬ ‫تال‬ ‫وتد‬ ‫أكثر‬ ‫هو‬ ‫ولعله‬ ‫الينا‬ ‫أحب‬ ‫هو‬ ‫القول‬ ‫وهذ ‏‪١‬‬ ‫لورثتهم‬ ‫كان‬ ‫ماتوا‬ ‫آو‬ ‫قتلوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫المعمول‬ ‫هو‪.‬‬ ‫قولهم ولعله‬ ‫وتد حدثنا نبهان بن عثمان أنه لما عزلوا راشد وولوا عزان بن تميم‬ ‫لم يتعرضوا لبيت الهال حتى وصل نبهان الى راثسد وذلك آن عزان‬ ‫اين تميم بعثه الى ‪.‬زانببد فسأله غن ذلك المال فقال أن ذلك المال‬ ‫للمسبلمين واقر به راشد آنه للمسلمين‪ .‬فغند ذلك تعرضوا له وآأخذوه‬ ‫وقد جاء ف ذلك اختلاف فالقول والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫تمهد مسألة ‪:‬‬ ‫ونتول ان عمان ‪.‬كلها بمنزلة البلد الواحد‬ ‫من كتاب المصنف نال غيره‬ ‫اذا غلب‬ ‫البلد والسلطان‬ ‫الدفاع من حيث ما كان كالدفاع ق‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫على قطر منها فقد غلب عليها والله آعلم ‪.‬‬ ‫رجع الى كناب بيان الترع ‏‪٠‬‬ ‫الذى‬ ‫البلاد حتى يكون منه الحدث‬ ‫ولا يستحل قتال توم دخلوا‬ ‫لا يجوز وتقوم عليهم الحجة بذلك وهذا قول أبى المؤئر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫عو‬ ‫من جواب أبى الحوارى غاما أهل القبلة اذا ردوا لدعوة حل قتالهم‬ ‫وبياتهم ولا يحل منهم سبا ولا غنيمة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٨٩٣‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬واذا صدوا بالقتال قبل الدعوة وقبل أن يمكن للمسلمين‬ ‫سامبن‬ ‫‏‪١‬‬ ‫من‬ ‫اح _د آ‬ ‫فأصاب‬ ‫بسهم‬ ‫سلمين‬ ‫‪١‬‬ ‫رمو ‏‪١‬‬ ‫ولو‬ ‫قتوتلوا‬ ‫دعوتهم‬ ‫لو لم يصب أحدا من المسلمين إلا أنيم قد رموا وبدأوا بالقتال فإذا‬ ‫يبدآوا! بالقتال توتلوا تنتال آهل البغى على بعييم حتى يفيئوا عن بعيهم‬ ‫والذى عرفت آن الدعوة تكون لله ورسوله حتى يفيئوا الى آمر الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومن سيرة أبى الحوارى الى أهل حخرموت والذى عرفنا من قول‬ ‫المسلمبن و علمائهم ان آهل البغى من آهل القبلة يستعان عليهم‬ ‫بسلاحهم وكراعهم فما تلف ف حال المحاربة فلا ضمان على المسلمين وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غبره من جامع بمن جعفر‬ ‫أصح القول عندنا وأكثر التول معنا‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليهم ضمان ما تلف من ذلك أو نقص ‪.‬‬ ‫وهكذا القول عندنا يرجع ‏‪٠‬‬ ‫ة هدسألة ‪:‬‬ ‫من جواب أبى الحوارى الى أهل حضرموت ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسألة‬ ‫وسآلتم عن سلاح آهل البغى اذا تلف لم يضمنه المسلمون ؟‬ ‫المسلمون‬ ‫اذا استغنى‬ ‫‪ :‬منهم أنه يغرق ويحرق وينهب‬ ‫قال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المادة‬ ‫عنهم‬ ‫‪,‬‬ ‫]‬ ‫ونة‬ ‫عنه‬ ‫وقتلتم ‪ :‬ان هذا كلام وجدتموه عن أبى نصر فالذى عرغنا من قو‬ ‫المسلمين وعلمائهم أن أهل البغى من أهل القبلة يستعان عليهم بسلاحهم‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫‪٠.0‬‬ ‫‪ -٠١‬هد‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫أصح القول‬ ‫مه‬ ‫نأخذ‬ ‫الذى‬ ‫وهو‬ ‫به‬ ‫أخذ‬ ‫لمن‬ ‫وفيه كفاية‬ ‫معنا‬ ‫القول‬ ‫وآكثر‬ ‫حتى‬ ‫آيد بهم‬ ‫ق‬ ‫أمانة‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين فهو‬ ‫آند ى‬ ‫ولم يتلف ق‬ ‫وما بقى منته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى آهله والى ورثتهم‬ ‫يدوه‬ ‫عناه‬ ‫‏‪ ١‬مسلمون‬ ‫‪ ١‬ستغنى‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫يغرق‬ ‫آو‬ ‫يحرق‬ ‫آو‬ ‫يبه سب‬ ‫أن‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫عرفك‬ ‫فلا‬ ‫ان أموال البغاة تنهب والنهب بمنزلة الغنيمة وآموال آهل القبلة‬ ‫لا غنيمة فيها ‏‪٠‬‬ ‫إلا لا بينغى مولي ولا غنيمة فى أموال آهل القبلة ولا سبآ على ذراريهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫يه‬ ‫جاء‬ ‫الذى‬ ‫أموالهم فليبرده خهذا‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫معه‬ ‫كان‬ ‫قمن‬ ‫وعرفنا من قول علماء المسلمين انهم على هذا إلا انهم نند اختلفوا‬ ‫‪.‬‬ ‫جبايتهم‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫القلة‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫الجبابرة‬ ‫خزائن‬ ‫ببيروت‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫اوة مسألة‬ ‫والمنركين فلا تجوز غنيمة إلا بعد الهزيمة وللمسلمين آن يخرقوها‬ ‫ح‬ ‫‪.. : .‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويحرقوها ويتطعوها ويخربوها‬ ‫كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهم يخربون دورهم‬ ‫اذا تحصنوا فيها ويقطعون نخلهم خرياً لهم وصغارآ ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫كما قال الله تعالى ‪ ( :‬ما قطعتم من لينة آو تركتموها قائمة على‬ ‫أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ) ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و غنمه‬ ‫نىتكأ‬ ‫الغنيمة‬ ‫تقم‬ ‫ولا‬ ‫أيضا‬ ‫جعفر‬ ‫ابن‬ ‫جامع‬ ‫ق‬ ‫وكذلك يوجد‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫تا ل‬ ‫حتى يخرج الجيش من دار الحرب ‏‪٠‬‬ ‫بوارج‬ ‫غنموا‬ ‫اذا‬ ‫المسلمين‬ ‫ق‬ ‫ذكر‬ ‫آنه‬ ‫وأحسب‬ ‫الحروارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫المشركين فى الهند فى البحر فوجدوا ف آيديهم مراكب صينية وكلهية ؟‬ ‫فى آيديبه‪-‬م من المراكب فهى غنيمة للمسلمين إلا من‬ ‫قال ‪ :‬ما وجد‬ ‫مح على مركبة بالبنية سلم اليه واحسب أنه تال ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ولو صح فقد صار ذلك غنيمة للمسلمين والله أعلم‬ ‫منه‬ ‫الله‬ ‫منى وآنا أستغفر‬ ‫فهو‬ ‫فيه‬ ‫غان كان‬ ‫} ‪+‬‬ ‫وينظر ق‬ ‫و انما قيدت‬ ‫القول على المعنى فيه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ية‪ :‬مسالة‬ ‫المسلمين‪.‬‬ ‫التقتا من‬ ‫الله عن فئتين‬ ‫رحمك‬ ‫سألت‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫رجالهم ونساؤهم وعبيدهم ورجال من آهل الذمة من اليهود والنصارى‬ ‫الذمة قى‬ ‫آهل‬ ‫واحد قد دخلوا‬ ‫ونساؤهم و عبيدهم كلهم حرب‬ ‫والمجوس‬ ‫ذمه المسلمين يقاتلون معهم بالنساء والصبيان والعبيد والرجال‬ ‫يضربون بالسيوف الفئة المشركة بالله حتى أعز الله نصره ونصر المسلمين‬ ‫ومن آعانهم من الرجال والنسوة والعبيد من أهل الذمة وتقتل الله المشركين‬ ‫‪_ ٩٦١‬‬ ‫كيف‬ ‫ذراريهم‬ ‫أموالهم وسيوا‬ ‫وغنموا‬ ‫أعانهم‬ ‫ومن‬ ‫المسلمين‬ ‫منهم‬ ‫وأمكن‬ ‫آهل الذمة‬ ‫وعبيدهم ومن آعانهم من‬ ‫‪:‬‬ ‫آ‬ ‫‪ ..‬على‬ ‫تتسم |[ ‪ :‬د‬ ‫و النسا ء‬ ‫والعبيد والرجال ؟‬ ‫المسلمين اذا ظه_ر‬ ‫خعلى ما وصفت فالذى حفظنا من قول فقهاء‬ ‫كان‬ ‫الغنيمة على خمسة‬ ‫أموالهم وتسمت‬ ‫المسلمون على عددهم وغنموا‬ ‫الخمس لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل‬ ‫وتسم أربعة أخماس على المتاتلة فيكون للفارس سهمان وللرج_ل منهم‬ ‫ويرضخ لمن أعانهم من اليهود والنصارى والمجوس وجميع آهل الذمة‬ ‫هؤلاء‬ ‫احد من‬ ‫كل‬ ‫الذمة فقالوا بعطى‬ ‫وغيرهم من آهل‬ ‫والنساء والعبيد‬ ‫ربع سيم فهذا الذى نآخ_ذ مه من قول المسلمين والله آعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هيو‪ :‬مسألة‬ ‫ومما يوجد فى جواب أبى عبد الله بن محمد بن محبوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ لله‬ ‫ر حمهما‬ ‫اذا‬ ‫نائمة‬ ‫مادامت الحرب‬ ‫‪ :‬هل بأكل القانلة من محل الغنيمة‬ ‫تلت‬ ‫الغنيمة ؟‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫قد حازوا‬ ‫كانوا‬ ‫سا‬ ‫فالذى عندنا انهم اذا احتاجوا الى ذلك أكلوا ئم طرحوا مر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سها مهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حربهم‬ ‫ق‬ ‫ماداموا‬ ‫قال غيره ‪ :‬معنا أنه قد قيل ما لم يسكن المسلمون ق الأرض‬ ‫من‬ ‫العسكر‬ ‫قائمة بينهم آن آهل‬ ‫آو يخلفروا بعدوهم ذلك والحرب‬ ‫فاذا‬ ‫يغير حساب‬ ‫دو ابهم رغد‬ ‫ويطعموا‬ ‫ياكلو ا آو يئتىربوا‬ ‫آن‬ ‫المسلمين‬ ‫_‬ ‫‪٨٩٧‬‬ ‫حبت‬‫ووجد‪.‬‬ ‫ا ر ‪:‬ص‬ ‫ق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫و اتخذه ث‬ ‫ذلك‬ ‫وصخلعفروا ا مبععدهدوهم‬ ‫ها‬ ‫اءاو ;رارارها‬ ‫ب‬‫الح‪ .‬رب‬ ‫خضعت‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫آن يؤكل الا بحساب‬ ‫لا يجوز‬ ‫قسم الغنيمة فهنالك‬ ‫لتفسه‬ ‫أخذه‬ ‫الغنيمة ولو‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫اذا أخذ‬ ‫على حال‬ ‫ولا بجوز‬ ‫ق‬ ‫ادخره‬ ‫مما‬ ‫وكثيره‬ ‫ذلك‬ ‫تقليل‬ ‫كان‬ ‫الغنيمة‬ ‫أوجبت‬ ‫ماذ‬ ‫الحرب‬ ‫حال‬ ‫ت‬ ‫جملة الغنيمة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫عن أبى الحوارى أن الآية التى ف الفرار فى الزحف محكمة غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهد‬ ‫انه‬ ‫نقول‬ ‫فليس‬ ‫التنال‬ ‫عن‬ ‫مورلي‬ ‫تنل مديرا‬ ‫من‬ ‫وأن‬ ‫منسوخة‬ ‫وتد يوجد عن آبى عبد الله محمد بن روح فيمن كان فى الزحف‬ ‫والزم نفسه الثبات فى ذلك الموقف خوفا من الله من الفرار من الزحف‬ ‫فقتد كان عنده أن الفرار من الزحف من معاصى الله آنظر فى ذلك ولا تأخذ‬ ‫إلا ما وافق الحق والصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫جنو‬ ‫تال أبى الحوارى أن الذى سار معهم داود النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر والفئة التى كانت مع النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم ثلاثمائة وثلاثة عثر والفئة التى خرج فيها المعلا بعمان‬ ‫على بن الجلندى كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر قال وهى فئة مباركة سمعت‬ ‫آبا سعيد يقول سار عبد الله بن يحى ف ألفى رجل على ما قيل وقد‬ ‫الله‬ ‫بلغنا عنه الجلندى عن ذلك وتناتلهم حتى قتل هو وأصحابه رحمه‬ ‫الجلندى ابن مسعود ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٧‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪٨٩٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ح‬ ‫هل لامسلمين آن‬ ‫المسلمين آبو الحوارى‬ ‫من منثورة نديمة من كتب‬ ‫؟‬ ‫امام‬ ‫با‬ ‫بحاريوا!‬ ‫فقد عل ذلك المسلمون منهم محمد بن المعلا الكندى كان من‬ ‫حارب‬ ‫تد‬ ‫أحكامهم فبها‬ ‫وجرت‬ ‫بعمان‬ ‫ونامت دولتهم‬ ‫المسلمين‬ ‫علماء‬ ‫المسلمون بامام وغير امام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫ح_ل‬ ‫الدعوة‬ ‫اذا ردوا‬ ‫القبلة‬ ‫آهل‬ ‫فآما‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫من جواب‬ ‫قتالهم وبياتهم ولا يحل منهم سبا ولا غنيمة ‏‪٠‬‬ ‫جهز مسألة ‪:‬‬ ‫ويوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أنه قال بن نجا لا دعوة له ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬فهؤلاء الجبابرة التى بعمان هم مثل بن نجا ؟‬ ‫فقال ‪ :‬هم عندى أسند على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫د‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫إ‪.‬‬ ‫بزعمون‬ ‫الذين‬ ‫الجيوش‬ ‫مع‬ ‫سار‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫انحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫انهم قف محاربة السلطان فينهبون ويقتلون وهو معهم ‪.‬‬ ‫فإذا لم يذهب ولم يقتل ولم يعن على ذلك فلا غرم عليه وانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والاستغفار‬ ‫عليه التوبة‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫فإن أكل من طعا مهم سيئا من رطب أو غيره وهو لا بيعنم أنه حر!م‬ ‫غلا غرم عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان علم انه من أموال الناس كان عليه الغرم لأهله ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يعرف أهله غفرته على فقراء ذلك اليلد الذى أكل منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫تجند‪ :‬مسألة‬ ‫وسآلته عن المسلم يكون فى بلد الجور وهى بلدى فيدخل فيه_ا‬ ‫يوم يريدون استباحتهم آينبغى للمسلم أن يقاتل عن حريمه مع راية‬ ‫الغاس‪-‬قبن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدريم‬ ‫عن‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬قاتلوا فى سبيل الله وادفعوا ) ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫بالسلاح‬ ‫‪ :‬يدفعون‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تذال‬ ‫عليهم وهم آھه_ل‬ ‫الموضع فرض‬ ‫‪ :‬أرأيت القتال فى هذا‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬إذا كانوا من دار نتنية أقول انه فرض والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت مصرا مثل عمان أهل الجور غالبون عليه فنزل بهم‬ ‫الى جرفار‬ ‫اليهم‬ ‫بخرجوا‬ ‫المسلمين آن‬ ‫أعلى‬ ‫ظلمة‬ ‫العراق‬ ‫من آهل‬ ‫قوم‬ ‫اليهم ؟‬ ‫الخروج‬ ‫يبسعهم ذلك‬ ‫لا‬ ‫آم‬ ‫ا لخطر اف‬ ‫نزلو ‏‪ ١‬من‬ ‫حيث‬ ‫آو‬ ‫_‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫فإن كان يجب آم حتى يغثشسوهم ببلدهم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬حتى يغشوهم ف بلادهم وليس عليهم أن يخرجوا اليهم مع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفاسقين وآهل الخساال‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫مس‬ ‫قال أبو الحوارى ف الذى يقتل على دينه انه جائز لمن قتل تتاتل‬ ‫ذلك المقتول على دينه ‏‪ ٠‬وقال ‪ :‬آنه يقتلها غيلة ‏‪ ٠‬وقال آيخضا ‪ :‬آن يقتل‬ ‫قاتل المتتول بثسهرة الخبر ولو لم يكن بينة عدل نتسيد أن قبله بالعيان‬ ‫وقال ‪ :‬والذى يقتل المسلمين على دينهم فهو حلال قتله غيلة ومن قتله‬ ‫من المسلمين فهو جائز لمن قتله ولو لم يكن الذى متل تقاتل المقتول على‬ ‫دينه ولى للمقتول على دينه قال أبو الحوارى رحمه ا له ‪ :‬والذى يقتل فهو‬ ‫جائز آن يقتل قاتل المقتول بنسهرة الخبر ولو لم يكن بينة عدل تيد انه‬ ‫تله بالعيان ‏‪ ٠‬قال آبو الحوارى ويجوز أيضا أن يشتتل المسلمين على‬ ‫دينهم وقال آن جابرا كان يقول أفضل الجهاد قتل خردلة على المسلمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونال آيخاآ آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬وذلك متل خثعم وجيفر بن نجاه‬ ‫مما أجاب به آبو الحوارى وعن المسلمين أيجوز لهم أن يخرجوا‬ ‫على عدوهم وهم نفر قليل يكون ظنهم أنهم غير غالبين لوضع قلته م‬ ‫وضعفهم ق مصرهم وهل لهم أن بستعينو! بمن أعانهم ممن كان من‬ ‫أآيضمنون‬ ‫ودمائهم‬ ‫بآموال‬ ‫من بينهم تعاطيا‬ ‫المشركين‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لموحدين‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر أن المسلمين إذا كانوا على أقل من‬ ‫النصف فى عددهم كان جهادهم تطوع وفضيلة وإذا كانوا على التصق‬ ‫من عددهم كان الجهاد عليهم فريضة واجبة وقد خرج المرادس رحمه الله‬ ‫على الجبابرة ‏‪٠‬‬ ‫فيما بلغنا بأربعين رجلا‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫والمشركين فقد جاعت الكنار بذلت إذا كانوا يقدرون على اأخذ على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناس‬ ‫انظلم ق‬ ‫عن‬ ‫أيديهم ويمنعوهم‬ ‫اليند من المشركين وحملهم فى الشذا ليلقى بهم أهل الشرك والهند وغيرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعتد بن‬ ‫فق امره من‬ ‫ممن بوجد‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ح‬ ‫‪:‬‬ ‫بن السمان‬ ‫وآما ‪ 1‬لموحدون من آهل التعلة فقد بلغنا آن الحتات وجعفر‬ ‫رحمهما الله خرجا مع يزيد بن المهلب فى طلب الجهاد على الجبابرة ‏‪٠‬‬ ‫اهتدى‬ ‫بهم فقد‬ ‫اقتدى‬ ‫ومن‬ ‫حسنة‬ ‫نسوة‬ ‫الذين سميناهم لنا‬ ‫هؤلاء‬ ‫ق‬ ‫على الثخذ على أيديهم ‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫على ما وصفنا من القدر‬ ‫وهذ ‏‪ ١‬إذا كانوا‬ ‫الخخذ على أيديهم لم بجز ليم آن‬ ‫و إذا كانوا لا يقدرون على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهم‬ ‫يستعبنوا‬ ‫فإن استعانوا بهم وهم على ذلك الحال من الضعف وقلة القدرة‬ ‫ء‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ظلم الناس فهم شركاء‬ ‫على أيديهم فما آصاب‬ ‫من الخخذ‬ ‫همس ألة ‪:‬‬ ‫جب‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله وعن رجل من المسلمين قصد إلى‬ ‫هؤلاء البغاة إلى قائدهم أو إلى غيره فقال لهم يا هؤلاء اتقوا الله‬ ‫ولا تنظلموا‪ .‬الناس وارجعوا إلى الحق فأخذوه فضربوه أو قتلوه‪ .‬هل يكون‬ ‫هذه حجة للمسلمين عليهم ويبيتوهم ؟‬ ‫ق‬ ‫بيعتنو هم‬ ‫ولهم أن‬ ‫عليهم‬ ‫للمسلمين‬ ‫حجة‬ ‫فهذه‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫معك‬ ‫وهم سائرون‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫قنلوا‬ ‫غزاة وإنما‬ ‫عسكر هم إذا كانوا‬ ‫بعسكر هم فلهم آن يبيتوهم بلا دعوة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫يحاربوهم حتى يدعوهم ويحتجوا عليهم ‏‪٠‬‬ ‫وإن قدروا على ذلك الذى قتل الرجل فنهم أن يقتلوه غيلة إذا كانوا‬ ‫قد عرغوا لقتل المسلمين عليه كان الرجل بعثه المسلمون او احتج برآيه ‏‪٠‬‬ ‫الحرب‬ ‫إذا كان البغاة غزاة فهو على ما وصفت لك فاذا ناصبوهم‬ ‫غلم يقدروا عليهم إلا بعقر دوابهم فلهم آن يبعقتروها ‏‪٠‬‬ ‫إن عقروها كان عليهم الضمان والقول ف طعامهم كالقول فى دوابهم‬ ‫ومن قدر على كتبهم فاستهلكها فلا ضمان ‪.‬‬ ‫من كناب المصنف ‪:‬‬ ‫قال غيره إن عمان كلها بمنزلة البلد الواحد يجوز فيها الدفاع من‬ ‫حيث ما كان كالدفاع ف البلد والسلطان إذا غلب على قطر منها فقد‬ ‫غلب عليها والله أعلم ‪.‬‬ ‫ومن غيره ومن الحجة التى يكون للمسلمين على الجبار أن الثقة منهم‬ ‫يحتج لهم عليه ث‬ ‫إن تقال له ظلمتنى ف فعلك كذا آو كذا أو ظلمت فلانا فقال آنا على‬ ‫ذلك مقيم أو سأله أن يترك ثسيئا مما يفعله فى الحق أو يرد ثسيئا مما‬ ‫ظلم به أحدا من الناس أو أمره بالخروج مما هو عليه من الباطل أو تالا‬ ‫له اتق الله فهذا وأنسباهه يكون حجة لهم عليه ولهم متاتلته ان شاءوا‬ ‫‏‪ .٠‬مم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫عه ۔‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‪‎‬‬ ‫ومن الجواب وأما آهل البغى من آهل القبلة فلا يحل منهم إالا دماؤهم‬ ‫حكم كتاب الله وسنة نبيه‬ ‫بعد إبدغ الدعوةوإنتامةه الحجه فيدعون إلى‬ ‫منه من الحق وآن يلقوا‬ ‫عليه وسلم وإلى الدخول فيما خرجوا‬ ‫مليلة‬ ‫عليمم‬ ‫الحق منن أ آنفخسهم الذى وجب‬ ‫بأيديهم إلى المسلمين وآن يعطوا‬ ‫قتالهم ودماؤهم‬ ‫فأمتنعوا عنه فاذا ردوا دعوة المسلمين ولم بتبلوها حل‬ ‫ولا تحرق منازلهم ولا تقطع آموالهم من قبل المحاربة ولا من بعدها ‪.‬‬ ‫ولا يحل منهم سبى ولا غنيمة وإنما آحل الله السبا والغنيمة وسار‬ ‫به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أهل السرك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوحيد فلا‬ ‫وأما أهل‬ ‫‪:‬‬ ‫صسألة‬ ‫جهد‬ ‫ومن الجواب أيضا ‏‪ ٠‬وقال من قال ‪ :‬من الفقهاء وإن كان من آهل‬ ‫الشرك بيغزوا المسلمين فلا دعوة لهم ‏‪٠‬‬ ‫فالدعوة‬ ‫غآجايوا‬ ‫دعوا‬ ‫فما ن‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫قبل‬ ‫الدعوة‬ ‫آجاب‬ ‫فمن‬ ‫حسنة‬ ‫وحق‬ ‫الاسلام دمه والمحرز وماله ‏‪٠‬‬ ‫منهم‬ ‫ولا يحل‬ ‫وبياتهم‬ ‫قتالهم‬ ‫حل‬ ‫الدعوة‬ ‫ردوا‬ ‫إذا‬ ‫التيلة‬ ‫أهل‬ ‫وآما‬ ‫حسبا ولا غنيمة وإنما السبى والغنيمة فى آهل الرك وآماا آهل التوحيد غلا ح‬ ‫إلا ما بيستعان به عليم ى تتالهم ق سلاح آهل البنى وكراعهم ‏‪٠‬‬ ‫وقد يحل من آموال المشركين ما لا يحل من آموال آهل البغى من آهك‬ ‫القبله إلا آن يحرق البغاة منازل الناس ويقطعوا أموالهم فانهم يعاقبون‬ ‫بمثل ما عاتبوا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫وقد حفظنا عن بعض الفقهاء قيمن يقطع نخل الناس على الخراج أن‬ ‫يقطع من نخله مثل ما تطع واحتج بقول الله ‪:‬‬ ‫( وإن عاتنبتم فعاتتبوا بمثل ما عوقبتم به ) ‪.‬‬ ‫] وقد تنيل ‪ :‬يحرق من أحرق بالنار ‏‪٠‬‬ ‫منا لة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫قلت له ‪ :‬فإن احتج السلمون على آمير البغاة هل يستحل من جنده‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫المحازية والقتل ما يستحل منه‬ ‫من‬ ‫تال ‪ :‬نعم ولا أعلم ف ذلك اختلاف فيما عندى انه قيل ‏‪٠‬‬ ‫وقال انه يوجد انه عن أبى الحوارى رحمه الله انه تقال ان ابن نجا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫دعوة‬ ‫لا‬ ‫هم مئل ابن نجا ‏‪٠‬‬ ‫عمان‬ ‫التى ق‬ ‫الجبابرة‬ ‫تلت له ‪ :‬مه لاء‬ ‫فقال‪ :‬ههم أشد على معنى تقوله ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى‪ .‬لا يجوز للإمام ترك المحاربة عن عدوه ولو كان‬ ‫حنى‬ ‫الإمام‬ ‫فلعتآمل‬ ‫الهلاك‬ ‫على القرية‬ ‫خيف‬ ‫نفعها ولو‬ ‫يرجى‬ ‫لا‬ ‫الحرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحقة‬ ‫‪7‬‬ ‫إلى‬ ‫يمضى‬ ‫_‬ ‫‪١ ٠.٥‬‬ ‫فقحرق‬ ‫المسلمين‬ ‫الإمام بعض آمهور‬ ‫رجل ولاه‬ ‫ق‬ ‫الصحيحة‬ ‫المسلمين‬ ‫آثار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولاه‬ ‫الذى‬ ‫بغير آمر الإمام‬ ‫وعقد النخل والجر وقتل الدواب‬ ‫ذلك من ماله الا أن يكون‬ ‫وأغسد فغرم‬ ‫وتقتل وحرق‬ ‫عقر‬ ‫ما‬ ‫ان علبه‬ ‫له فى ذلك حجة بينة وأمر واضح يشيد له أهل الثقة بأن القوم الذين‬ ‫الحرب وقاتلوه فلم بيتو عليهم ولم يقدر على ما قبلهم من الحق إلا بما‬ ‫صنع بهم وانهم لم يعطوه الحق ف آنفسيم إلا أن بلغ بهم ما بلغ ‪.‬‬ ‫وإن كان ما قتل من الدواب وعقر وحرق فهى على الإمام فى مال الله‬ ‫إذا كان من ذلك على النسية والخطأ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪5 . .٠‬‬ ‫غنه خطأه‬ ‫يؤد ى‬ ‫أن‬ ‫الإمام‬ ‫معلى‬ ‫هذا ما حفظنا من تول المسلمين انهم لم يحلوا حرق منازل آهل القبلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لا تطع آمو الهم امتنعوا هب‪.‬بغيهم آو لم يمتنعوا‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجلين خرجا من سفر ثم لقيهم توم وآنسهروا‬ ‫ببيتنا وبينكم‬ ‫ليس‬ ‫الرجلان‪ .‬قتالهم فقالوا لأحدهما‬ ‫عليهم السلاح وآراد‬ ‫مطلب ولا نريدك بسوء وإنما نريد هذا الرجل ‏‪٠‬‬ ‫آن بدعه‬ ‫فاذا كان يقدر على أن ينصره لم يسعه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ولا يخذله ويقاتل ويجاهد معه ما قدر ولا يقبل تولهم في ذلك‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫وإذا كان لا يقدر وتركه وسعه ذلك إن شاء الله ث‬ ‫ولا ينبغى له آن يدعه ولا يسىء فى الله الظن لان الله يقول ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫إن الله لقوى عزيز‪٠ ) ‎‬‬ ‫صنره‬ ‫نم‬‫يلله‬ ‫(ولينحصرن ا‬ ‫فليقاتل مع صاحبه حتى يذهبا جميعا آو يسلما جميعا وذلك بعد آن‬ ‫يدعوهم إلى حكم المسلمين ويتول ما وجب لكم على هذا الرجل من حق‬ ‫فلكم رأى المسلمين ف ذلك فإن آبوا وامتنعوا فليجاهد مع صاحبه حتى‬ ‫قتلا أو يغلبا فسيؤتيهم الله أجرا عظيما إلا أن يكون قد علم إن هذا الرجل‬ ‫تد قتل لهم ما يلوا دمه ويجب عليه القول فى ذلك فيآأمرهم بتقوى الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫قاتلهم معه‬ ‫و لا‬ ‫زورز لكم آن‬ ‫لايجوو‬ ‫بلادكم و‬ ‫الذين ييعثسونكم ق‬ ‫و القوم‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للامة‬ ‫ذلك‬ ‫اليهم وانما يجوز‬ ‫تخرجوا‬ ‫وإذا بدا اللص رب البيت بالضرب فلا شىء عليه فى تتله ۔‬ ‫وإن كان صاحب البيت قنله من قبل آن ببدآه اللص بالضرب ولوجده‬ ‫يضم المتاع قعليه الدية ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫هدر‬ ‫ودمه‬ ‫علبه‬ ‫دبة‬ ‫المتاع ذفلا‬ ‫يضم‬ ‫وجده‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫آو يجده ديضم المتاع‬ ‫مخله الا آن ييدآه بالضرب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وآما تتوله والموجود عن آبى الحوارى وآما أهل البغى من آهل القبلة‬ ‫فلا يحل منهم الا دماؤهم وقطع المواد عنهم‬ ‫عيا معاشر المسلمين أى مادة تتطع عن البغاة إذا كانوا مستغنين‬ ‫ى حال بغيهم بسقى أنهار هم ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧7‬‬ ‫التى لا يوصل عليهم الا بها‪‎‬‬ ‫قطع جميع المواد‬ ‫فاذا كان يجوز‬ ‫فما الذى يمتع من جواز حبس الأنمار‪٠ ‎‬‬ ‫وإذ كان بعض المواد فكان يجب آن ببين ما يجوز قطعه دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لايجوز‬ ‫وتكلم‬ ‫الآراء‬ ‫ومسامحة‬ ‫الأهواء‬ ‫ومتابعة‬ ‫الشقاء‬ ‫غلبة‬ ‫ف‬ ‫بانه‬ ‫نعوذ‬ ‫المرء بما هو حجة عليه لا له وما التوفيق إلا بالله ‏‪٠‬‬ ‫ولإذمام آن يدفع للظالمين من مال المسلمين إذا لم يقدر على محاربتهم‬ ‫ما يدقم به شرهم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك للرعية آن بيصالحوا السلطان بشىء من أموالهم دفاعا عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنفسهم و الله آعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫يد‬ ‫ولا يلزم الرعية تسليم زكاتهم إلى الوالى إلا بعد آن يحميهم فى‬ ‫الحوار ‪:‬٭‬ ‫وأما أن يتبرعوا تسليمها فله قبضها غير آن الإمام لا يرسل أن‬ ‫تقبض زكاة قوم إلا بعد أن يحميهم ‪.‬‬ ‫ذاك‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫لا ضمان‬ ‫سمعت ا آن‬ ‫قتد‬ ‫غير حماية‬ ‫من‬ ‫قبض‬ ‫آن‬ ‫و ألله أعلم ‪.‬‬ ‫اال‬ ‫له أعلم بعدل هذا القول وصحته لا أقول به ولا آقول به ولا آقوك‬ ‫مسآلة المحارمة ‪. +‬‬ ‫هذه من جواب‬ ‫غيه شسئا ويالله التوق قيقفقتلت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫هد‬ ‫وأما توله فإن امتنعوا حل قتالهم لا تقطع أموالهم فلعل هذا‬ ‫آراد تطع نخل بنى نحو فقال‬ ‫مما يختلف فيه الأثر آن سعبد بن زياد ا‬ ‫فقباذن‬ ‫ا لاية ‪ ) :‬ما قطلعتم من لينه آو تركنمو ها قائمة على أصولها‬ ‫له موسى‬ ‫الله وليخزى الخاسقين ) ‏‪٠‬‬ ‫ولم نعلم أنه أنكر ذلك وإن زسول الله صلى الله عليه وسلم قطع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبنى النظلير‬ ‫نخل‬ ‫وتنال ننائل ‪ :‬إنما ذلك فى المشركين ‪.‬‬ ‫وأما أهل البنى من آهل القبلة فلا ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬الآية تشمل على الجميع لتوله ‪ ( :‬وليخزى المفانتنين )‬ ‫التخصيص يحتاج‬ ‫والمدعى‬ ‫القبله‬ ‫وآهل‬ ‫المشركو ن‬ ‫قبه‬ ‫الاسم بدخل‬ ‫وهذا‬ ‫إلى دلبيسل ‏‪٠‬‬ ‫‪..:‬‬ ‫جوا مسألة‬ ‫واحد‬ ‫بوم‬ ‫قيك عدل‬ ‫ب‪ :‬قد‬ ‫الله قال‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫لنا آبو‬ ‫روح‬ ‫ومما‬ ‫أفضل من عيادة ستين سنة قائم ليلها صائم نهارها ‪' .‬‬ ‫وجور بوم واحد أعظم من ذنوب ستين سنة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪"%‬‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ ٥‬عن‬ ‫سد‬ ‫ين‬ ‫عمر‬ ‫عثمان‬ ‫نبهان" بن‬ ‫حدثنا‬ ‫وقد‬ ‫‪0-‬‬ ‫‪.%‬‬ ‫مصره‬ ‫وذهب‬ ‫اذ ‏‪7 .١‬‬ ‫‏‪ ١‬لإمام‬ ‫أ لله ق‬ ‫رحمه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫كان للمسلمين آن يدعوه فى امامته ويقدموا معه رجلا ويكون معه ينفذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مو اسع لهم‬ ‫عزله‬ ‫لهم وآن‬ ‫فواسع‬ ‫دعو‪٥‬‏‬ ‫آن‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫فعلى‬ ‫وان امتنع آن يعتزل فليس لهم آن يحاربوه حتى يجتمع جميع علماء‬ ‫رعيته على ذلك ويتفق رأيهم على عزله ومحاربته والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫التاب السادس‬ ‫الدواب والصيد والذباح‬ ‫فى الأشربة ولحوم‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫وعمق بأخذ الدرن من النبيذ الدارى من عند الثقة وغير الثقة‬ ‫ويخمر به العجين ‏‪٠‬‬ ‫إن الدرن لا يؤخذ إلا من عند الثقة ويكره الدارى نعوذ بالله من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النبيذ‬ ‫ثقة يشرب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫جواب من آبى الحوارى وعن رجل يجد ظبيا فى حبل لا يعرف لمن‬ ‫الحيل هل يجوز له أخذه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى يحفظ من قول المسلمين اذا وجد الظبى ف‬ ‫لصاحب‬ ‫آخذ ه والظبى‬ ‫لا يجوز‬ ‫قالوا‬ ‫فقد‬ ‫فيه خشية‬ ‫حيل‬ ‫الخاطوف‬ ‫وثاته ‏‪٠‬‬ ‫الحيل لأنه ق‬ ‫وتد قيل ‪ :‬اذا وقع الصيد فى شبكة ثم انطلق فوقع الثسبك منه فهر‬ ‫ال‪.4‬‬ ‫لصا حث‬ ‫وعن أكل لحوم الحمر الأهلية هل يكره ذلك ؟‬ ‫‪١١١‬‬ ‫نقد سمعنا ف ذلك الكراهية وليس بيلغ بذلك الى حرام ‏‪٠‬‬ ‫قال بعض‬ ‫وذكرت فى آمر النبيذ فاذا شرب آحد فسكر منه فقد‬ ‫الفقهاء من علم آن هذا النبيذ سكر فقد صار حراما ولا يحل لأحد من يعد‬ ‫ولم بتل كل‬ ‫حر ام‬ ‫مسكر‬ ‫الله عليه وسلم كل‬ ‫النبى صلى‬ ‫لقول‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرام‬ ‫سكر‬ ‫صار‬ ‫مسكر ‏‪ ١‬وقد‬ ‫صار‬ ‫فىسكر فقد‬ ‫أحد‬ ‫النبيذ‬ ‫هذ ا‬ ‫من‬ ‫شرب‬ ‫قاذ ا‬ ‫‪+‬‬ ‫الناس‬ ‫جمبع‬ ‫على‬ ‫حراما‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مسلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل به علة وأراد أن يعمل نبيذا بالدار أيجوز له ذلك‬ ‫فقد أجاز له بعض الفقهاء فى الاديم الموكا ولا يجوز ذلك فى الجرو‬ ‫ولا بجوز الا فى الاديم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫علو‬ ‫وعن رجل اتسترى هدية ونوى وقت الذى اتستراها ثم أمر بذبحها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذمحت‬ ‫سمتها وقت الذى‬ ‫ولم‬ ‫النية تجرى اذا ذكر الله عليها الذابح ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسلة‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫عسلا‬ ‫آو‬ ‫خاا‬ ‫انسانا‬ ‫أطعم‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫بلزمه‬ ‫ما‬ ‫نجاسة‬ ‫فتلزمه فى ذلك التوبة‬ ‫والاستغفار مما فعل وليس على الاكل إثم‬ ‫اذا لم يعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٢‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ند قيل يجوز أن يطعم الدواب والصبيان ووجدنا هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫روى‬ ‫ا لله قيما كد‬ ‫سسعبد أسعده‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫وتد قتيل ‪ :‬لا يجوز ذلك على حال والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سلة‬ ‫ج‬ ‫وعن لحم الكلب والسنور هل يؤكد ؟‬ ‫نقد كرهوا أكل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ‏‪٠‬‬ ‫وكرهوا لحم الكلب ولم نقل انه أكل حراما ‏‪٠‬‬ ‫وأحسب أن أبا عبيدة الأكبر رحمه الله انه احتج بقول الله تعالى ‪:‬‬ ‫( قتل لا أجد ف ما آوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا آن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فغسقنا آ هل لغير الله (‬ ‫لحم خنز ير فانه رجس آو‬ ‫مسفوحا آو‬ ‫ميتة أو دما‬ ‫من الطير‬ ‫بعد هذا‬ ‫آو لا حرام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫انما الحرام‬ ‫فكآنه بتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و السباع‬ ‫وتد جاعت الآثار بالكراهية عن أكل ذى ناب من السباع ومخلب‬ ‫من الطير وهو مما نشر ف السباع والطير ‏‪٠‬‬ ‫وذ بحها‬ ‫عليها‬ ‫فخاف‬ ‫مرضت‬ ‫آو‬ ‫ثم كسرت‬ ‫بمضحينه‬ ‫سمى‬ ‫وعمن‬ ‫وكان ذلك ى العشر آو من قبل هل يجتزى بلحمها اذ اترك الى يوم النحر‬ ‫وهل عليه بدل الضحية ان ماتت ؟‬ ‫مرضت‬ ‫آو‬ ‫تم كسرت‬ ‫بضحرة‬ ‫سمى‬ ‫قد‬ ‫كا ن‬ ‫فاذ‪ :‬ا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫قعلى‬ ‫‏‪ ١١٣‬س‬ ‫فخاف عليها غذبحها وكان ذلك فى العشر فقد قال من قال من الفقهاء ‪:‬‬ ‫لا يجزيه ‏‪٠‬‬ ‫النحر آجزآت‬ ‫الى يوم‬ ‫‪ :‬ان حبس لحمها‬ ‫من القتهاء‬ ‫قنال‬ ‫وتنال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه ولا مأكل منه الا رأسها وبهذ ا التول نأخذ‬ ‫وإن سمى بها نبل العشر وذبحها قبل العشر فليس هذه ضحية ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى العر فقد فقالو ا ان كانت أوتيت من تبله فعليه بدلها‬ ‫غان ماتت‬ ‫وان كانت أوتيت من تبل غيره فلا بدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى فى الرجل يطأ المرآة على أنه زنا فإذا هى زوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يأثم‬ ‫نال ‪ :‬قالوا‬ ‫هد ‪.‬هسالة ‪:‬‬ ‫وعمن لعن ضحيته هل له آن يأكلها ؟ ‪.‬‬ ‫ند آسى ولا تحرم عليه ضحيته ‏‪٠‬‬ ‫وهن الاضافة الى التاب ‪:‬‬ ‫الذيح وقطع‬ ‫وأحسن‬ ‫سمى‬ ‫فقاذ ‏‪١‬‬ ‫و اللحم‬ ‫الأود اج‬ ‫فقطع‬ ‫ذبح‬ ‫ومن‬ ‫بعض الأوداج فلا بأس يأكلها ‏‪٠‬‬ ‫وإن بخع لم تؤكل ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬جامع أبى الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله اذا أدخل المدية ثم رفعها حتى قطع‬ ‫يأكلها ‏‪٠‬‬ ‫فا‬ ‫وان ذبحها فقطعها فبخعها ولم يتعمد لذلك فانه يأكلها ‏‪٠‬‬ ‫وان تعمد لبخعها لم يأكلها ‏‪٠‬‬ ‫أعاد‬ ‫انثوداج فان‬ ‫ثم رفعها فقطع‬ ‫الحلقوم‬ ‫تحت‬ ‫المدة‬ ‫أدخل‬ ‫وان‬ ‫السكين فآجراها على الحلق ثم تحركت من يعد ذلك فانه مآكلها ‏‪٠‬‬ ‫مثله‬ ‫على‬ ‫تحبى‬ ‫لا‬ ‫الذى‬ ‫الذبح‬ ‫هو‬ ‫زكاة‬ ‫بكون‬ ‫الذى‬ ‫الذبح‬ ‫وحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دون شىء‬ ‫بكون به الزكا ‏‪ ٥‬ولو اختلفت معانيه ولم بخص قطع نىء‬ ‫المأمور به آن يكون الذبح باليمين ومن ذبح بتسماله وذكر اسم الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذييحته‬ ‫لم تحرم‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو ‪ .‬مسألة‬ ‫من منثورة قديمة عن بدر مختار وتنال ومن وجد شىاته مذبوحة فى‬ ‫انبلد بلا رآيه لم يجز له أكلها ‏‪٠‬‬ ‫بها ‏‪٠‬‬ ‫اللد ان له أكلها والانتفاع‬ ‫خار ج‬ ‫وجدها مذبوحة‬ ‫وان‬ ‫تال أبو الحرارى رحمه الله ذبيحة الظبى القلف من أهل التلة‬ ‫ومن آهل الكتاب جائزة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المرأة من اليمود والنصارى تجوز ذبيحتهما ولو لم يختتن‬ ‫‪.‬‬ ‫إلا العرب من النصارى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫قيل ‪ :‬ان من لم يقر الانجيل لم تؤكل ذبيحته ولا تجوز ذبيحة الأقلف‬ ‫و لا من غيرهم ‏‪٠‬‬ ‫آهل التراه‬ ‫من‬ ‫ال ال‬ ‫وان اجتمع رجلان على ذبيحة آمسكاها جميعا وآجرى بالمدية وذكر اسم‬ ‫اسم الله على‬ ‫الذبح وذكر‬ ‫أحسن‬ ‫اذا‬ ‫ذبيحنه‬ ‫المختنن جائزة‬ ‫والعبد‬ ‫ان كان العيد دننرك الصلاة فلا تؤكل ذبيحنه ‏‪٠‬‬ ‫ولا تجوز ذبيحة المجنون ولا السكران ‪.‬‬ ‫فد‬ ‫تغسل‬ ‫ندل أن‬ ‫مجوسيا‬ ‫د بح يرا‬ ‫نند‬ ‫ذ بح بسكين‬ ‫فيمن‬ ‫و اختلف‬ ‫قيل انها لا تؤكل اذا كان المجوسى ند مس ذلك الدم بيده ‏‪٠‬‬ ‫علها‬ ‫الله‬ ‫اسم‬ ‫وذكر‬ ‫ذديحنه‬ ‫ذيح من نجوز‬ ‫اذا‬ ‫جائز‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ٥‬تمل‬ ‫‪.‬‬ ‫م‬ ‫ول؛ كانت بمدية مجوسى نجسة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬له أكلها و لاتحرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫الحو ارى‬ ‫تال‬ ‫ورفع أبو الحوارى عن أبى المؤثر رحمهما الله ان اسم الله بالهندية‬ ‫السمسال فلو أن ذابحا ذكر اسم الله عاى الذبيحة فقال السمسال وذبح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكل ذيبحته‬ ‫لجاز‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز ذباح الأعجم لعله الأعمى ولا الأعجم ولو سمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأعجم‬ ‫غير‬ ‫الذددحة‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ان فعل‬ ‫وهى غائمة فلا تجب ذلك ‏‪ ٢‬لايغسدها‬ ‫شاة‬ ‫ذبح‬ ‫ومن‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫وطير البحر لا يجوز أكل لحمه بغير تذكية وان ذبح فوقع ف الماء‬ ‫قبل آن تموت لم تفسد بذلك لأن الاء لا يعين على قتله ‏‪٠‬‬ ‫الذييحه‬ ‫لاينفع ذكر اسم الله على‬ ‫و‬ ‫الله تم دبح فقد سمى‬ ‫تنال‬ ‫ومن‬ ‫إلا من الذابح إلا أن يتواطأ اثنان أن يذبح أحدهما ويسمى الآخر ‪.‬‬ ‫أهل لغير‬ ‫وما‬ ‫الخنزير‬ ‫ولحم‬ ‫و الدم‬ ‫الميتة‬ ‫عليكم‬ ‫حرمت‬ ‫‪) :‬‬ ‫الله‬ ‫قنال‬ ‫اته به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم )‬ ‫والموقودة هى المضروبة إلا أن تدرك ذكره ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جية مه‪4‬سبالة ‪:‬‬ ‫لا بأس بذبيحة الجنب والعريان و الحائض ‏‪٠‬‬ ‫ولا تجوز ذبيحة الأخرس الذى لا يفصح بالكلام ولا يبين الحروف ‏‪٠‬‬ ‫ولا نجوز ذبيحة الصابئين ‏‪٠‬‬ ‫ونيل ‪ :‬تجوز ذبيحتهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫وجائز ذبيحة الأعمى لعموم الآية ولا خلاف فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بهد‪ :‬مسالة‬ ‫ومن رمى صيدا بسهم وذكر اسم الله عليه ورمى بسهم آخر ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصاب‬ ‫الذ ى‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لول‬ ‫‏‪ ١‬لسهم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫حنى يعلم‬ ‫يسم علبه فلا بأكل ما أصا ب‬ ‫السهم فهو‬ ‫أسم الله على‬ ‫ان ‪ .‬ذكر‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آيو الحوارى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ‫‪.١١٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫االه على الصيد آكل ما ق‪:‬له السهم الأول والآخر‪‎‬‬ ‫وان ذكر اسم‬ ‫جرحا‬ ‫يجرح‬ ‫حد‬ ‫وله‬ ‫ااصيد‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫اسم‬ ‫دمحجر وذكر‬ ‫ان رمى طيرا‬ ‫يقتل مثله مثل ذلك الطير ‏‪ ٠‬فان رمى به نسيئا من الدواب فلا يأكل ما قتل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫صد‬ ‫ر كاة ما‬ ‫ا لا أن تد رك‬ ‫حدد‬ ‫الا‬ ‫صاده‬ ‫ما‬ ‫بأكل‬ ‫فاا‬ ‫و اشتراه‬ ‫مجوسى‬ ‫من‬ ‫كليا‬ ‫استعار‬ ‫ومن‬ ‫أن بعلمه ‏‪٠‬‬ ‫الصيد للأول‬ ‫فتننله فان‬ ‫غبره‬ ‫ثم رماه‬ ‫‏‪ ١‬فأوثقته وآو هاه‬ ‫صد‬ ‫رمى‬ ‫ومن‬ ‫الصرد ‏‪٠‬‬ ‫بدنعديه على صاحب‬ ‫وعلى الآخر الضمان‬ ‫ومن اصطاد صيدا فوجد فيه حبلا فلا يأخذه فإن وجد فيه أثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أخذه‬ ‫الحدل‬ ‫وان وقعت سمكة ى سفينة فهى لمن أخذها ‏‪٠‬‬ ‫وإن وتعم سمك فى شبكة فجره صاحبه فانخرق وخلفه ثسبك لآخر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشبكة‬ ‫لصاحب‬ ‫فذحصل فهو‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ان أخذ الطير على الموارد مكروه ولا يكره‬ ‫بعد آن يصدر من وردها ‪..‬‬ ‫أن بصطاد ‏‪٠ ٥‬‬ ‫لغيره‬ ‫عنى فلا يجوز‬ ‫وطرد ‏‪ ٥‬حتى‬ ‫أثار ح۔يد‬ ‫وقيل ‪ :‬من‬ ‫أن‬ ‫لغيره‬ ‫جاز‬ ‫عبر مسنجر‬ ‫نفسه‬ ‫نجا ة‬ ‫على‬ ‫خدر‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫يصطاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصيد‬ ‫الخر خلف‬ ‫ولو كان‬ ‫‏‪ ١١٨‬س‬ ‫واذا ذبح انحسيد غطار آو جرى حتى توارى عن الذ ابح فمات فالا يؤكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات‬ ‫اذ | لم بر ‏‪ ٥‬كف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكله لأن الماء بتل‬ ‫اء ماا يجوز‬ ‫وان وتع ق‬ ‫‪:‬‬ ‫لة‬ ‫مسا‬ ‫&‬ ‫كل ذى‬ ‫أكل لحم‬ ‫انه يكره‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫على آبى الدوارى‬ ‫وما عرض‬ ‫المأثورة‬ ‫تذكرة مالسنة‬ ‫بلا‬ ‫حلال‬ ‫و السمك‬ ‫والجر اد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وليس بحرام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ناشرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عليه وسلم‬ ‫النبى صلى‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫عبو‬ ‫ان‬ ‫الله‬ ‫رحمهما‬ ‫الحرارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫الحسن‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫أبو سعيد‬ ‫ورفع‬ ‫لييس بعمان حمر وحثس ولا يجوز لأحد آن يصطاد منها الحمير لأن لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اهلا‬ ‫وكذلك الابل والغنم لها أهلا فلا يجوز صيدها بعمان حتى تعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن ليس لها أهلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيض‬ ‫وهى‬ ‫قرونها‬ ‫انتصاب‬ ‫و هى‬ ‫علامة‬ ‫فلها‬ ‫المحشية‬ ‫القر‬ ‫و آما‬ ‫قال ‪ :‬آبو الحوارى لا يجوز نبيذ الكرم ولا البسر الا أن يطبخ حتى‬ ‫بجم الى الثاث ولابس بنب‪.‬ذ الثمرة والذبيب جميعا وكل شىء وحده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا‬ ‫‏‪ ] ١‬د‬ ‫أحب‬ ‫وتيل ‪ :‬لا بأس بشراب النارجيل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١١٩‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سله‬ ‫عليه الا أن‬ ‫قره لا برده‬ ‫يجلب‬ ‫الكوز ز الذى‬ ‫ن‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 9‬وقبل‬ ‫ان جلب من النارجيل ف سقاه أو غيره حتى حمض غلا بأس به فى‬ ‫البس‪ .‬تا ‏‪٠‬‬ ‫وأما غير السقا فلا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك القول ف عصير الرمان وقرل ان العصير يشرب ما لم يغلى‬ ‫وغليانه آن يرمى بالزبد قاذا غلا مهو الخمر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العرب‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‏‪ ١‬الخمر ق‬ ‫آن مدخل‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس لأهل الذمة‬ ‫والأشربة من اللبن والعسل والتمر وآسباه ذلك لا ينبغى إلا آن‬ ‫يكون فى السقا ويدكا ‏‪٠‬‬ ‫الله إذا‬ ‫آبو الحوارى عن نبهان عن محمد بن محبوب رحمه‬ ‫وروى‬ ‫ترك النديذ بعد أن بلغ ف السقا حده فى الجرة يوما وليلة فلا يشرب ‏‪٠‬‬ ‫ونول ‪ :‬لا يترك يوما وليلة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫هده‬ ‫ده‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ب‬ ‫‏‪6:٨٨‬‬ ‫‏‪ ٠‬يخ يا و"‬ ‫لم يفسد ما لم يصلب‬ ‫الى الجرة‬ ‫الستتنا ثم حول‬ ‫ا وقف ق‬ ‫‪:‬‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويخرج من حد ال‬ ‫وإن غلا فى جرة حتى يدرك ثم حول انى الستنا فذلك لا يشرب‬ ‫وكذلك كلما عمل فى الجرة فلا بأس بتدربه اإذا صار ق حد النبيذ ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬اذا كان أساس عمله فى الجر فلا يجوز شربه إذا صار‬ ‫فى حد النبيذ لأنه قد صار نبيذا قى الجرة حتى يدرك فلا يجوز أن يجعل‬ ‫خلا إلا آن يكرن ف عملا فى الجرة ثم حول من حينه قبل أن ياا‬ ‫ولا يحض ‪.‬‬ ‫‪. ١٦٢٠‬‬ ‫وأما الطاأ والخل الذى آصله حلالا مباح فجائز حيثما جعل من الآنة‬ ‫لان الحاال تغيره الانية ‏‪٠‬‬ ‫ونال آبو الحوارى رحمه الله من طرح رطبا قف جرة وفيه بسر يريد‬ ‫وقتال أبو الحوارى ‪ :‬بجوز نسراء الخل إذا عرفت انه خل من الثقة‬ ‫ها بحرمه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫وذ ل آبو سعيد رحمه الله يختلف فى طبيخ البسر ‪:‬‬ ‫فقول ‪ :‬يجوز آن يتخذ منه الخل ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬لا يجوز‬ ‫وكذلك الاختلاف ف المبسل الذى يبقى بعد آن يطبخ البسر آو أريد‬ ‫أن بجعل منه خل ‏‪٠‬‬ ‫الله من‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫إلى أ لشيخ‬ ‫يتسبب‬ ‫أرجو ه مما‬ ‫غير الك‪:‬ا بث‬ ‫من‬ ‫مدد أن لحم الضب والقنفذ والأرنب ولحم البط المركاغ والمذهد‬ ‫والعقاف‬ ‫حلال‬ ‫و العابوا‬ ‫و الخفاش‬ ‫الطوطية‬ ‫البدو‬ ‫التى تسم ها‬ ‫و الصرد‬ ‫والصرد‬ ‫والخذساضو‬ ‫و البوم‬ ‫والعقرق‬ ‫و الغراب‬ ‫و الرخمة‬ ‫و النسر‬ ‫و الباز‬ ‫والىنطر حرام وان مبيد الحايمة والنايمة منهى عنه نهى آدب لا نهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يم‬ ‫تح۔۔ر‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫وأما الذى بجناحيه النبق والرطب هو حلال ولحم الأحمر الأهلية‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حرام‪‎‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬لا يؤكل ما يصاد يالينة ونحم الخنزير ولحم العفاف‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أسلم‪‎‬‬ ‫عنه‬ ‫الرقوق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫هلو‬ ‫‪ .‬وسألته عن رجل دافع إليه شرب لا يعرفه فسآل عنه رجلا عدلا‪‎‬‬ ‫فتذال انه شراب حلال فوافق الخمر ما حاله‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا شريه لحجة فلا بهلكه‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫‪ .7‬‏‪ ١‬لحح ‪:‬ة ذول رجل عدل من‬ ‫قلت له‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قا ل‬ ‫ان‬ ‫ويذهب‬ ‫مهلك‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫المىسس لمين‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫وحدث‬ ‫‪:‬‬ ‫الناظر‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬والله أعلم‬ ‫عدلان‬ ‫هذا‬ ‫الحجة ق‬ ‫وعن أبى الحسن البسيانى رحمه الله آن الذى حلال شربه من النبيذ‬ ‫بلا اختالاف أن يجعل التمر فى القدر ويطبخ فاذا نضج عصر والتى فى‬ ‫المشاعل ؤالأسقية ف جلود المعز والضآأن والظبى وآن يكون طاتا واحدا‬ ‫غير مضعوف ويثسد عليه حيث يبلغ آو على رأس الوعاء ويصنعه غدوة‬ ‫ويشربه عثسيا ويطبخه بالعشى ويثشربه بالغداة ولا يجعل عليه درن ولا‬ ‫دارى ولا يكرن عليه دور ولا اجتماع ‏‪٠‬‬ ‫ويشرب منه ما لا يغير العقل فهذا هو النبيذ الحلال بالاتفاق وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوقت آرامه أو سقاه غيره‬ ‫بقى منه يعد هذا‬ ‫‏‪ ١٢٢‬س‬ ‫يحي‬ ‫بتول‬ ‫فانه‬ ‫‪ ١‬اصف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫غر‬ ‫على‬ ‫الذب۔ذ‬ ‫تسرب‬ ‫يجيز‬ ‫د ا لذ ى‬ ‫‪-‬‬ ‫ويجعل فى الأديم فاذا وتقف وسكن غليانه شرب منه ما لا يسكر بلا دوره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولف‬ ‫على لهو‬ ‫ولا اجتماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بسكر ه‬ ‫على من ا‬ ‫عاليه ولا يحرم‬ ‫حراما‬ ‫كان‬ ‫حتى يسكر‬ ‫تسرب‬ ‫ومن‬ ‫وعن أبى الحوارى ت‬ ‫نال ‪ :‬سألت آبا المؤثر رحمهما الله وعن رجلين طبخا‬ ‫تمرا فحدهما ف نيته انه خل والآخر فى نيته انه نبيذ ثم جعلا فى جره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و النمر لهما جميعا‬ ‫قال آبو المؤثر ‪ :‬هو خل على نية الآخر ولا تضر نية الثانى آنه نبيذ ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو حلف لا يشرب خلا فشرب خلا قد صار فى حد النبيذ حنث ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لحية‬ ‫لحم‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫مصسر‬ ‫آبى‬ ‫‏‪ ١‬دن‬ ‫أبى يحبى‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ١‬لحر ‏‪ ١‬ر ى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫ومما‬ ‫وسورها لا بأس به ‪.‬‬ ‫ومن جامع بن جعفر وقال من قال من الفتتها ع فيمن ذبح شاة آو غيرها‬ ‫وتد كانت مريضة ولم بقطع الكرية ولا الوريد وتد سمى انه اذا تطع من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذديحة‬ ‫منه‬ ‫تعتس س‬ ‫ما لا‬ ‫‏‪ ١‬ح‬ ‫‏‪ ١‬ذود‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬إذا تحركت من بعد الذبح أكلت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ين الوضاح‬ ‫زياد‬ ‫عن‬ ‫عن نبهان‬ ‫حفظت‬ ‫أكلت كذ ا‬ ‫مردضة‬ ‫و ان كانت‬ ‫الأوداج ولم بذكر‬ ‫ذبح وقطع‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫الذبح لم تؤكل‬ ‫يد‬ ‫من‬ ‫لم تحرك‬ ‫قان‬ ‫_‬ ‫‪١٧٢٣‬‬ ‫يذبح‪‎‬‬ ‫مانت‬ ‫أنها تد‬ ‫برى‬ ‫ديتها وهو‬ ‫تشق‬ ‫ثم‬ ‫ذبيحها‬ ‫الله واستفرغ‬ ‫اسم‬ ‫من أسفل ويذكر اسم الله فان تحركت من بعد ذبحه إياها فلتؤكل‪. ‎‬‬ ‫عن أبى الحرارى تال ‪ :‬وتد كره المسلمون الجز من الذبيح وقالوا‪‎‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫لا جرا‪‎‬‬ ‫جذبا‬ ‫‪:‬‬ ‫هب هسألة‪‎‬‬ ‫والذى نحب آن يتولى الذبح من يحسنه بشفرة حادة ورفق ورحمة‬ ‫‪.‬‬ ‫ويستتبل التتبلة ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أراد أن يذبح أضجعها برفق وراحة ويستقبل القبلة ثم بذكر‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫اسم‬ ‫دذكر‬ ‫وهو‬ ‫الذبيحة‬ ‫على‬ ‫الشفرة‬ ‫فيجر‬ ‫ويذبح‬ ‫الله‬ ‫اسم‬ ‫ويشخط ولا يجز جزا ‏‪٠‬‬ ‫وإن لم يستقبل القبلة بالذبيحة بلا تعمد فلا يفسد ذلك ولا تفسد‬ ‫‪٠‬‬ ‫حة‪‎‬‬ ‫‪١‬ل ذ‬ ‫وعن آبى الحوارى ق سنور قطع رأس ديك فآدركه صاحبه فذبحه‬ ‫وهو حى من دون ذلك هل بؤكل ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد قالوا يؤكل ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذ لك سائر الطير ؟‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫وثلت له ‪ :‬فلو آن ساه أكل رأسها ذئب فذبحها صاحبها من دون‬ ‫ذلك كان يجوز أكلها ؟‬ ‫ال ‪ :‬لم أسمع بذلك إلا فى الطير ومن غيره ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان ذلك أيضا ف الأنعام اذا زكاها من أسفل من ذلك‬ ‫فتحركت نأن الذبح يجوز ف الرتبة كلها وكل الرقبة مذبح من الرأس‬ ‫الرقمة من أسفل ‏‪٠‬‬ ‫إلى اسفر اغ‬ ‫فاذا ذبحت فتحركت من بعد أن قطم رأسها جاز أكلها وإن لم‬ ‫أكلها ‪+‬‬ ‫لم يجز‬ ‫تتحرك‬ ‫اهما_اء‬ ‫فأخرجه من‬ ‫جار‬ ‫ماء‬ ‫ق‬ ‫ثم وقع‬ ‫الذ ابح ذبح سنحلا‬ ‫وقيل ق‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫فانه ىؤكل‬ ‫‏‪ ١‬مدرة على حلته‬ ‫فأجر ى‬ ‫فحرك‬ ‫المذبح ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫بقى‬ ‫قد‬ ‫اذ ا كان‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫تال آبو‬ ‫عما يوجد عن بعض آهل العلم معروض على أبى الحوارى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ناب ناشرة‬ ‫كل دى‬ ‫‪ :‬ولحم‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬مكروه وليس بحرام ‪.‬‬ ‫؟‬ ‫مسلة‬ ‫ه‬ ‫ومما يوجد عن آبى المنذر معروض على آبى الحوارى وسألته عن‬ ‫‏‪ ١٢٥‬۔‬ ‫فأكل الصيد‬ ‫على الصيد‬ ‫صاحيه‬ ‫اطلعت‬ ‫ر أيته أكل ميتة ثم‬ ‫الصيد‬ ‫كلب‬ ‫وجرحه ييغمد الميتة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ما أحب أن يأكله إلا آن يعلم آنه لم يجر ف عروقه فليقطع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أكل وليآكل ليا قى‬ ‫عن آيهى الحوارى وذكرت فى آمر النبيذ فاذا شرب من النبيذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منته‬ ‫خسكر‬ ‫فقال ‪ :‬بعض الفقهاء قد علم أن هذا النبيذ سكر قد صار حراما‬ ‫ولا يحل لأحد يعمل ذلك لقول ‪.‬النبى صلى الله عليه وسلم « كل مسكر‬ ‫حرام » ولم يتل كل سكر حرام فإذا شرب من هذا النبيذ أحد فسكر‬ ‫قد صار مسكرا وقد صار حراما على جميع الناس ‪.‬‬ ‫رجل به عله وآراد آن بعمل نعدذ‪.‬ا بالدارى أبجوز له ذلك ؟‬ ‫وعن‬ ‫الأديم ‏‪٠‬‬ ‫الا ق‬ ‫الأديم الموكا و لا يجوز‬ ‫ف‬ ‫الفقهاء‬ ‫ببعض‬ ‫أجاز‬ ‫قد‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مسألة‬ ‫قال آبو الخوارى ‪ :‬لا يجوز نبيذ الكرم ولا البسر إلا أن يطبخ‬ ‫يرجع الى الثلث وهذ ا لا بيختلف قيه فيما سمعنا‬ ‫حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة هسأآ'ة‬ ‫‪ :‬عن‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫نبهان عن محمد بن محبوب اذا ترك النبيذ‬ ‫بعد آن بلغ ف السقا فى الجرة آو ف دستبحه يوما وليلة فلا يشرب يعنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرم‬ ‫_د‬‫عة‬ ‫_‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫احسب عن آبى الحوارى عن الخل هل يجوز شراؤه من عند غير‬ ‫التق ة ؟‬ ‫قال ‪ :‬انه اذا عرف انه خل جاز شراؤه من عند أهل القبلة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان نذال انه دونه بدرن هل يجوز لى شراؤه على أقراه ؟‬ ‫نال ‪ :‬نعم حنى تعلم انه درن بدرن حرام ‪.‬‬ ‫وعن الطير هل دسعك آن تخرج أفر اخها ؟‬ ‫من فعل ذلك فرزق سبق اليه وان تعفف فهو خير ‪.‬‬ ‫ومن غير الكتاب ومن فرد له ثور ولم ينندر عليه فهواه رجل برمح‬ ‫فتتله بعد أن ذكر اسم الله عليه آيحل أكله ويكون هذا السارد مثل‬ ‫الصيد آم لا؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫"الحسبة والله‬ ‫الأوابد‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫و العمل ق‬ ‫قبه‬ ‫دختلف‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪ ١٢٧‬س‬ ‫الكناب‬ ‫الى‬ ‫‏‪ ١‬لاضافة‬ ‫والنهى عن المذكر من‬ ‫بالمعروف‬ ‫الأمر‬ ‫ق‬ ‫من جواب أبى الحوارى الى آخر كتب إليه سألت رحمك الله وإيانا‬ ‫عن رجل أحدثت منكرا فى طريق آو غيرها وآنت تقدر أن تنكر عليه بالقول‬ ‫فالذى حنغظنا من تخول المسلمين آن الأمر بالمعروف والذى عن المذكر واجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس‬ ‫جميع‬ ‫عاى‬ ‫قمن قدر على آن ينكر بيده وكان عليه ذلك ومن لم يقدر بيده وقدر‬ ‫دلسانه كان عليه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم يقدر ينكر بلسانه كان عليه أن ينكر بقلبه غاذا خفت إن‬ ‫أنكرت بيدك أو بلسانك يغثساك شر لا تقدر على صرفه أنكرت بقلبك ‏‪٠‬‬ ‫ننكر‬ ‫عليك أن‬ ‫فو اجب‬ ‫على صرفه‬ ‫لا نقدر‬ ‫شرا‬ ‫منه‬ ‫لم تخف‬ ‫ومن‬ ‫اذا قدرت على ذلك وان كان المحدث لا يقبل من أنكر عليه فلابد من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تتخيه‬ ‫كنت‬ ‫اذا‬ ‫الانكار‬ ‫وتد قنال الله فى كتابه ‪ ( :‬وإذ نالت آمة منهم لم تعظون قوما الله‬ ‫مهلكهم آو معذبهم عذابا نسديدا ث قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون‬ ‫قلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين‬ ‫ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفغسقون ) ‏‪ ٠‬وذلك لما تركوا ما ذكروا به‬ ‫ما نهوا عنه وآمروا به والله أعلم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫الضرب‬ ‫فان‬ ‫لا ينتهى إلا بالضرب‬ ‫ان المتحدث‬ ‫وآما ما ذكرت‬ ‫للسلطان ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٢٨‬۔‬ ‫وتد تنال لنا أبو المؤثر رحمه الله انه قد أمر بضرب قوم كانوا فى‬ ‫منكر وذلك آنه قال كان يدل على السلطان بذلك ثم تقال لنا آنه استحلهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫سعد‬ ‫وآما نحن فنقول لو لم يستحلهم من ذلك لم يكن عليه بأس فى ذلك‬ ‫ان كان هذا المحدث قد أنكر عليه من آنكر فلم يتبل‬ ‫ان شاء الله ء وذكرت‬ ‫فمن لم يذكر بعد ذلك فواسع له إن ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫يتقرآ‬ ‫ما‬ ‫ولا‬ ‫سجدة‬ ‫ولا‬ ‫ركعه‬ ‫من‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫كم‬ ‫يعرف‬ ‫و لا‬ ‫به ا‬ ‫وتعلم ذلك منه ؟‬ ‫الفقهاء عليك أن تعلمه إذا رأيته‬ ‫فعلى ما وصفت فند قنال بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫لا يحسن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫عبو‬ ‫الموتى فهو‬ ‫على‬ ‫الصياح‬ ‫الله عن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫منكر وهو حرام لأن المسلمين قد كانوا ينكرون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مصنشآلة‬ ‫جو‬ ‫الدهرة هل تكسر‬ ‫جراب آبى الحوارى رحمه الله سألته عن هذه‬ ‫بلا ان يلعب بها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬نعم تكسر ص وكذلك الصبجين يكسر هذا بلا آن بلعب به ‪.‬‬ ‫فقال له ‪ :‬فان رأيت ف منزل دفا هل لى آن آكسره ؟‬ ‫‪١٢٩٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم لك ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫وقال له قائل ‪ :‬هل يجوز بيع الدفوف ق سوق المسلمين ؟‪‎‬‬ ‫فتال ‪ :‬لا يجوز ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هسآلة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن الدهرة والمزامير والدفاف وجمبع‬ ‫الملاهى هل يبسعك تركها اذا قدرت على كسرها فى موضع ما يجوز‬ ‫؟‬ ‫كسرها‬ ‫اذا‬ ‫تنال ‪ :‬فآما على ما وصفنا وجاء فبه الأثر من القول فالا بسعك‬ ‫تدرت على ذلك لان المسلمين لم يأمروا إلا بالحق والعدل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫صسألة‬ ‫حلا‬ ‫ه‬ ‫ومما ينكر الاجتماع على اللهو واللعب من البالغين من الرجال‬ ‫اولنساء بالدهرة والطبل ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اكان عليها الجماعة والغناء‬ ‫اذ‬ ‫التصية‬ ‫والطبل وتكسر‬ ‫تكسر الدهرة‬ ‫ولا جماعات‬ ‫ولا لهو ولا غناء‬ ‫لعب‬ ‫با(‬ ‫معه غيره‬ ‫آو‬ ‫وحده‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫وآما‬ ‫من رجال ونساء يترك ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬أما المزمارة تكسر على كل حال ولو كان صاحبها وحده‬ ‫وينكر على صاحبها ‪.‬‬ ‫وأما القصبة الكبيرة فاد إلا على الجماعة على اللهو والغناء وكذلك‬ ‫لعب الزنج والهند تكسر دهرتهم إلا آنا آدركنا هؤلاء الذين بصحار‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬جامع ابى الحو ارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫ذلك مع الولاة و ‏‪ ١‬لأئمة والله أعلم ما كان‬ ‫لا يمنعونهم من‬ ‫وأصحابه‬ ‫‏‪ ١‬لار‬ ‫مذهبهم ف ذلك على عمد موسى بن على وسليمان بن الحكم والوضاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مهنا ين جبقارة‬ ‫مع‬ ‫عسكر نزوى‬ ‫ذلك ق‬ ‫يفعلون‬ ‫ابن عقبة وغيرهم وكانوا‬ ‫ومن غيره قال محمد بن ا لممسبح قد آنكر آبو الحوارى المغنى وكان من‬ ‫أنسياخ المسلمين الدهر على الهندى أن يضربه العسكر وغضب وتباعد‬ ‫ما بينه وبين المهنا ابن جيفر بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ومن جواب أبى على معروض على آبى الحوارى رحمه الله وعن رجل‬ ‫لعن رجلا آو قبح وجهه آو خونه آو تال له يا حمارا آو با كلب ؟‬ ‫إن كان الذى قيل له ذلك من المسلمين كان حقيقا الذى قال أن ببعتذر‬ ‫و ان كان غير ذلك نمالأمر إلى آولى الأمر ومن غيره ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان علبه التغرير ق ذلك على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ان قبحه أو لعنه أو قذفه بشىء من المكفرات فلا شىء‬ ‫عليه إلا آن يكون من المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫كان‬ ‫قره‬ ‫قيل‬ ‫الذى‬ ‫الاعنذ ار‬ ‫عليه‬ ‫فان‬ ‫كلب‬ ‫با‬ ‫آو‬ ‫حمار‬ ‫يا‬ ‫قوله‬ ‫وآما‬ ‫وليا آو غير ولى والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسالة‬ ‫ومن الكتاب وعن الصراخ على الميت النيساء آو الرجال ؟‬ ‫سمعناهم‬ ‫وقد‬ ‫ولا للرجال‬ ‫الميت للنساء‬ ‫على‬ ‫الصراخ‬ ‫لا يجوز‬ ‫ينكرون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٣١‬‬ ‫من غر الكتاب ‪:‬‬ ‫وتيل لا يجوز لبس الحرير للرجال فى غير الحرب واختلفوا فى‬ ‫الجلوس عليه ‏‪٠‬‬ ‫قنال بعض ‪ :‬حرام ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬غير حرام ويجوز والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جي‪ :‬مسألة‬ ‫تال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ان الرجل ليذنب الذنب فلايزال نادما‬ ‫حتى يدخل الجنة فيتتول الثسيطان ‪ :‬بباليتنى لم آوقعه فيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذصل‬ ‫ومن غيره ومن غير الكتاب وجدت آن من وقع عليه اسم الشرك وقع‬ ‫القبيحة ماعدا‬ ‫السماء‬ ‫و الفسق وجميع‬ ‫والضلال‬ ‫الكغر والشرك‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫النفاق غير واتم عليه ولا جائز إيقاعه به مع ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن وقم عليه إثم النفاق وقع عليه إثم الكفر والفسق والضلال‬ ‫الشرك فغير واقع عليه ولا جائز إيقاعه‬ ‫القبيحة ماعدا‬ ‫وجميع الأسماء‬ ‫بهعليه‪.‬‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫فى الآداب والسنن صلة الأرحام‬ ‫والرحم‬ ‫الجار‬ ‫السلام وحق‬ ‫النازل ورد‬ ‫ودخول‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫بده‬ ‫أ لله انه مد‬ ‫رحمه‬ ‫عبيده‬ ‫عن أبى‬ ‫لنا‬ ‫وتد‬ ‫وأحسب‬ ‫امرآة‬ ‫الى‬ ‫الله‬ ‫بها فقالت له المرآة آكرمك‬ ‫المسلمين لبرحب‬ ‫من‬ ‫انها من آهل خراسان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نحن نساء لا نرحب بالرجال‬ ‫‪:‬‬ ‫سلة‬ ‫ه‬ ‫وهل يكره للرجل اذا دخل بينه على امرآته آن يقول ‪ :‬السلام عليكم‬ ‫وكذلك إن قالت هى مثل ذلك ؟‬ ‫لم نسمع ق ذلك كراهية عن أحد من الحسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وهل للرجل آن يغبل ابننه آو اخته أو أمه أو خالنه آو عمته أو لهن‬ ‫آن دتتبلنه؟‬ ‫كل ذلك جائز للمحارم من النساء والرجال اذا كان لكرامة أو لرقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شسهو ‪5‬‬ ‫لغبر‬ ‫وعن الصراخ على الميت للنساء والرجال فلا يجوز الصراخ على الميت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذل‬ ‫مقعد سمعناهم ينكرون‬ ‫للنسا ح و لا على الرجال‬ ‫‏_ ‪_ ١٨٣٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن المرآة هل يجوز لها أن تبرز للرجل الذى ليس منها بمحرم ؟‬ ‫تعم يجوز لها ذلك إذا سترت عنه محارمها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫يجوز للزجل آن يكلم امرأة لها زوج والزوج كاره غير انه‬ ‫وهل‬ ‫طلب‬ ‫الناس ق آمور ها وف شسآن زوجها آيضا‬ ‫متول ابها وهى تستعين‬ ‫الانصاف منه والوكالة عليه 'والمنازعة ؟ ه‬ ‫فعلى ما وصفت فلا باس بالكلام لهذه المرأة اذا لم ير منها محرما‬ ‫كره ذلك أو لم يكره إلا انه لايدخل عليها فى منزل هو لزوجها إذا كره‬ ‫ذلك الزوج إلا آن يكون الزوج متوليا عنها واحتاجت المرآة إلى شىء‬ ‫من المعانى التى لابد منها فدخل عليها ق منزله بإذنها جاز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المرآة يجوز لها آن نكلم من تحتاج إليه من الرجال لمعاينها‬ ‫التى لابد منها لها ولو كره زوجها ذلك اذا تولى عنها ولم يقم بصلاحها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن رجل أسكن عبده آو أمته بيتا هل له آن يدخل عليه بلا اذن‬ ‫؟‬ ‫متنه‬ ‫فان كان للأمة زوج أو لعبده زوجة لم يدخل عليه إلا بإذن وان ‪2‬‬ ‫بدخوله‬ ‫يكن لهم آزوانج فلا بدخل عليهم حتى يكون منه ما يعرفوا‬ ‫له وطئها فان تلك يدخل عليها‬ ‫فيستتنروا عنه إلا آن تكون آمة بحل‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما شاء‬ ‫_‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وعن رجل زوج امرأة ولها بنت أخت بالغة هل يجوز له أن تعمز له‬ ‫وتبرر به نسخة يحملها الى بلد ؟‬ ‫قنقول أن هذا ليس لها بمحرم لأن نكاحها له حاال اذا بانت منه خالتها‬ ‫ولا يجوز له مسها ولا مسه ولا يحملها الى القرى إلا بولى غيره وإنما‬ ‫هذا مثل رجل له أربع نسوة وحرام عليه النساء من بعد ذلك فلا يجوز له‬ ‫آن يمسها ولا تمسه ولا يجوز له نكاحها قى ذلك الوقت ولا يحل له حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تيبن منه واحدة من نسائه‬ ‫وأما المواكلة والمبارزة فلا أرى بذلك بأسا اذا لم ير منها ما لا يحك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله آعلم‬ ‫ولا تمسها‬ ‫لغيره‬ ‫ا‪: :‬‬ ‫قص‬ ‫وعن امرأة تحتاج الى فتح العرق هل يجوز لها أن تبرز للطبيب ثسيئا‬ ‫من بدنها حتى يمسه بيده يداويها ؟ ‏‪٠‬‬ ‫تد أجازوا ذلك ويكون ذلك بحضرة زوجها أو وليها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسلة‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى ‪ :‬هل يجوز للرجل أن يبرز فخذه للضيعة ؟ ‪.‬‬ ‫لا يفعل ذلك عند الناس ولا يجوز له إلا أن يكون مسنترا عن الناس‬ ‫ء لا يراه آحد الا زوجنه آو آمة بطئها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫قال آبو الحوارى يلزم الجار لجاره إن طبخ قدرا مثل أرز آو غيره‬ ‫وان لم يعلم فليس عليه ذلك وان عرف الجار أن ليس‬ ‫وعلم جاره غيطعمه‬ ‫مع جاره شىء فيلزمه آن يطعمه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلة الأرحام‬ ‫آبو الحو ارى رحمه الله عن‬ ‫وسأل‬ ‫عرض‬ ‫آو جا ء أحد منهم من سفر آو‬ ‫اذا أصا بتهم مصبية‬ ‫‪ :‬يصلهم‬ ‫تتا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحادثة‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫لهم شىء‬ ‫ق‬ ‫ولا‬ ‫‏‪ ١‬لرخا ء‬ ‫ق‬ ‫يقطعهم‬ ‫و لا‬ ‫أمكنه‬ ‫كما‬ ‫يصلهم‬ ‫على‬ ‫آبو‬ ‫وقنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا عند الفرح‬ ‫ولا عند المصائب‬ ‫الشدائد‬ ‫ويروى أن النبى صلى الله عليه وسلم _ تال ‪ « :‬صلة الوالدين‬ ‫أمكنه‬ ‫وكلما‬ ‫سنه‬ ‫مسيرة‬ ‫من‬ ‫مه‬ ‫لاز‬ ‫‏‪ ١‬لأرحام‬ ‫وصلة‬ ‫سننن‬ ‫مسيرة‬ ‫من‬ ‫و ‏‪ ١‬جبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا بقصر «‬ ‫رحم وصله‬ ‫من صله‬ ‫ما أمر الله به‬ ‫ويتطعون‬ ‫‪) :‬‬ ‫الله القاطعين لأرحامهم فتتال‬ ‫ذم‬ ‫وغد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫بوصل‬ ‫آن‬ ‫ومدح الواصلين فتنال ‪ ) :‬ويصلون ما آمر الله به آن يوصل ( وهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والجيران‬ ‫الأرحام‬ ‫والجار‬ ‫وجارا‬ ‫القربى هو آن يكون رحما‬ ‫‪ :‬الجار ذى‬ ‫قيل‬ ‫وفيما‬ ‫الجنب هو الأجنبى من الجيران الذى هو غير رحم والصاحب بالجنب‬ ‫حو الرقيق ق السفر وابن السبيل هو السافر ‏‪٠‬‬ ‫‪١٣٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‪‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله وعلى النساء المخدورات أن يصلن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأسفار‬ ‫عند‬ ‫و القدوم‬ ‫المصائب‬ ‫عناد‬ ‫الواجبة‬ ‫الصلة‬ ‫ق‬ ‫أرحامهن‬ ‫وان كن لا ييرزن بمن يجب عليهن صلة الى منزله وأرسلن إليه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والسلام‬ ‫التعزية‬ ‫يبلغه‬ ‫ذ لك‬ ‫من‬ ‫رحمها فمنعها‬ ‫نحل‬ ‫آن‬ ‫زوجها‬ ‫ا لى‬ ‫‏‪ ١‬لمرآ ‏‪٥‬‬ ‫طليت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫فلا تخرج إلا بإذنه ولا ينبغى له هو آن يمنعها من فعل لازم علبيها ‪.‬‬ ‫وان منعها آب أو زوج فلها العذر بذلك وترسلن السلام الى أرحاممن‬ ‫وهن ف منازلهن ان قدرن على ذلك إذا لم يوسع لهن فى الخروج ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهه مسألة‬ ‫ان كان منتف للتتخذخقيف‬ ‫الذى‪ .‬عرفنا فى ذلك‬ ‫قال‬ ‫ارب‬ ‫الةلش‬ ‫‪ :. 5‬وعن نتف‬ ‫الشعر فجائز ‪.‬‬ ‫‪" : .‬وما زوىێ عن آبى الجوارى فنال ذلك عذاب المنافق قى الدنيا وهذا‬ ‫القول لا بدل على تحريم نننخه لأن الشارب قد جا ءت ‪.‬المىسنة ق تنظيفه واتفقوا‬ ‫على آخذه بالمقصين والاختلاف ف ننفه على ما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لة‬ ‫المم‬ ‫عبو‬ ‫| ومن غيره قلت إن لم ينتف الابط ولكن حلقه آو جزه بالمتراض ث‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74.‬سى‪ ,‬سم ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫اا يأ‬ ‫‪١٣٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جلو‬ ‫غير عذر‬ ‫من‬ ‫البلام‬ ‫ومن لم برد‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫وعن آبى‬ ‫ولايته ؟‬ ‫‪.. ] ..‬‬ ‫لم‪ .‬يحييه حتى‬ ‫من قيل له سلام عليكم س فقال وعليكم مثله انه‬ ‫يقول وعليكم السلام ‏‪٠‬‬ ‫خان تال عليكم فكأنه رأى أن نيجزيه فقال فلان سلم عليك فقل‬ ‫‪.‬‬ ‫السلام‬ ‫عليه وعليك‬ ‫وعن أبى الحو‪.‬ارى رحمه الله أنه لا جوز للمرآة‪.‬آن تجعل عليها‬ ‫)‬ ‫جلبابا رقيقا ينظر منها نحرها آو ماثساء الله من صدرها ‪.‬‬ ‫ولا بجوز لمن ينظر ذلك منها إلا أن يكون ذا محرم منها ‏‪٠‬‬ ‫وان فعلت ذلك ونظر اليها انس فهى ثمة بذلك منافقة ‪.‬‬ ‫‪ :‬ويجوز للمرأة آن تنظر فى المرآة امن ألسرة فصاعدا ومن الركبة‬ ‫_‬ ‫فهابطا ولا ينظرن لثسهوة ‏‪٠‬‬ ‫التى‬ ‫الخحلة‬ ‫المرآة‬ ‫عند‬ ‫محاسنها‬ ‫أن تبدى‬ ‫للمرآة‬ ‫كره‬ ‫وببعض‬ ‫تنتمى بالنظر املىحاسن النساء ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫‪.‬تزويجهن‬ ‫ممن‬ ‫غيرهن‪.‬‬ ‫و‬ ‫خاله‬ ‫أو ‪ .‬ابنه‬ ‫إبنة ‪ .‬عمه‬ ‫صافح‬ ‫ومن‬ ‫له ‪.‬‏‪٠‬‬ ‫جاز‬ ‫أصابعه‬ ‫باسطا‬ ‫وا بب‪ .‬كان‬ ‫وده‬ ‫يدها‬ ‫فلا يقبص‬ ‫الذو ب‬ ‫قوق‬ ‫من‬‫ه‬ ‫حال‬ ‫‪ .‬وقد ثسدد الفتهاء ق ذلك من تحت الثوب ومس يدها ‪.‬‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جبر مسألة‬ ‫ومن رد السلام على من لم يتولاه ؤ آو هو وانتف عنه فقال ‪ :‬وعليكم‬ ‫السلام ورحمة الله وبركاته فلا بأس هكذا عرفنا عن بعض نمقهاء المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مسألة‬ ‫وإذا سلم الرجل على الجماعة فرد أحدهم السلام فتد أجزى عنهم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل غير ذلك وهو أحب الى ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ف الجماعة صبى فرد الصبى السلام فقد آجزى عنهم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل غير ذلك فلا أرى فرض التحية ساقط عن المكلفين برد من‬ ‫لا تكليف عليه ‪.‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫الاية‬ ‫مظاهر‬ ‫صبى‬ ‫علده‪4‬‬ ‫سلم‬ ‫اذا‬ ‫البالغ‬ ‫على‬ ‫واجب‬ ‫السلام‬ ‫ورد‬ ‫لهم وعليكم آعنى آهل الذمة ‏‪٠‬‬ ‫السلام فيقال‬ ‫هيدا مسالة ‪:‬‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫الفلج‬ ‫تغتسل ق‬ ‫المرآة‬ ‫الله عن‬ ‫رحمه‬ ‫الحو الرى‬ ‫آبو‬ ‫وسآل‬ ‫أو ابئتها تنزل معها قفى الماء نهار‬ ‫آيجوز لاخنها‬ ‫نهر وتد تجردت‬ ‫وأم له آو ولد له بالغ ؟‬ ‫وينزعان ثيابهما آو رجل‬ ‫ولا غيره‬ ‫ق ماء‬ ‫ا لى عررة آحد‬ ‫لگح_د آن مئظر‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫قال‬ ‫‪_ ١٣٩١‬‬ ‫إلا آن يكون لا ينظر بعضهم إلى بعض نسخه ولا ييصر بعضهم بعضا‬ ‫كان الولد بالغا أو غير بالغ اذا كان عاقلاُ ‏‪٠‬‬ ‫جية مسألة ‪:‬‬ ‫على أثر غيره وجائز للرجل آن يتجرد بين من لا يرى ذلك قبيحا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعثل‬ ‫لا‬ ‫الذى‬ ‫والصبى‬ ‫كالمجتون‬ ‫ولا يجوز للرجل آن تصب عليه الماء جارية امرآته وهو متجرد‬ ‫قبيحا‬ ‫بر ‏‪٥ ١‬‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫رد‬ ‫منج‬ ‫ولا‬ ‫عورنه‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫مظهر‬ ‫أو‬ ‫ولو كان ميتا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫جهة‬ ‫الابط‬ ‫شعر‬ ‫العانة ونثف‬ ‫وحلق‬ ‫الشارب‬ ‫عن قص‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫وسآل‬ ‫؟‬ ‫حد‬ ‫فيه‬ ‫وهل‬ ‫الخظافر‬ ‫وتلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا على ما آمكن من ذلك‬ ‫فيه حد‬ ‫قال ‪ :‬ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫روى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قتال « من كان يؤمن بالله‬ ‫النساء أكثر من‬ ‫و اليوم الآخر فلا بدع عانته آكثر من أربعين يومآ ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫«‬ ‫يوما‬ ‫عشرين‬ ‫وقيل ‪ :‬لو صح هذا لكان من لم يفعل كفر ‏‪٠‬‬ ‫زعإة‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ووجدت‬ ‫الأثر‬ ‫من‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫الى‬ ‫تنسب‬ ‫المنثهورة‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫عن المر‪ :‬تغسل وجاريتها تنظر اليها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ولا تنظر الى فرجها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تج‪ :‬مسالة‬ ‫وعمن‪ .‬أحب أن يتزوج امرأة فأراد أن ينظرها أو ينظر محاسنها‬ ‫هل يجوز له ذلك أو ما يجوز له أن ينظر اليه من بدنها ؟‬ ‫‪ :‬يجوز له آن ينظر الى وجهها والى كفها ولا‪ :‬يجؤز‬ ‫قد الوا‬ ‫أراد‬ ‫الى غير ذلك منها اذا كانت ليست منه ذات محرم‬ ‫له آن ينظر‬ ‫آن يتزوجها آو لم يرد تزويجها ‏‪٠‬‬ ‫‪ .. .‬تلت ‪ :‬هل يجوز للرجل أن يسلم على امرأة‪ ,‬ويضع يده‪ ,‬على يدها‬ ‫من تحت الثوب آو من غوقه ؟‬ ‫]‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحل ‪7‬‬ ‫بحل له ‪7‬‬ ‫لا‬ ‫منه‬ ‫محرم‬ ‫ذات‬ ‫وآما من فوق الثوب فند أجازوا له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫عن اين محبوب رحمهما‬ ‫نبهان‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪:‬عن‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫سنة‬ ‫الى ثمانى عشرة‬ ‫سنة‬ ‫عثرة‬ ‫خمس‬ ‫من‬ ‫الجارية‬ ‫أ للله بلوغ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫سنه‬ ‫عشرة‬ ‫ثما دى‬ ‫من‬ ‫و ‏‪ ١‬لغلام‬ ‫‪_ ١٤١‬‬ ‫واذا بلغت الجارية ثمانى عثرة سنة ولم تبلى فعليها أن تستتر من‪‎‬‬ ‫الرجال مثل ما على البالغات من النساء‪٠ ‎‬‬ ‫ولا يجوز أن ينظر منيا ما لا يجوز آن ينظر من البالغات ث وعليها‬ ‫عن منزله عن جوف‬ ‫‪ :‬وعن رجل يغيب‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫من جواب‬ ‫من المسلمين آن يسكنه ؟‬ ‫يسع أحدآ‬ ‫عرضت له هل‬ ‫عناه آو حاجة‬ ‫خان سكنه ساكن بغير رأى صاحب المنزل كان عليه أجر ما سكن‬ ‫ذلك المنزل سكنه قليلا آو كثيرآ فعليه الخااص من ذلك إلا آن يكون‬ ‫منزلا قد خربه أهله ونزعوا الأبواب منه ولا حاجة لهم اليه فى ذلك‬ ‫الوتت خلا نرى عليه بأس قف ذلك اذا سكنه على حد" الاضطرار إليه‬ ‫ولا يتخذ ذلك حجة على صاحب المنزل ولا اختيار لسكنه ورده الى‬ ‫ذلك إلا اضطراره ‪.‬‬ ‫خرابا‬ ‫الفقهاء ‪ :‬قى منزل لا يسكنه آهله فصار‬ ‫وقد تال بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحاجة قيه‬ ‫تضاء‬ ‫باس‬ ‫خلا‬ ‫وقال الله تعالى ‪ ( :‬ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيون غير مسكونة‬ ‫قيها متاع لكم ) فيها حاجة لكم ‏‪٠‬‬ ‫بخام فرق‬ ‫أله أن‬ ‫المنزل‬ ‫الرجل يكتنرى‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫الحروارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫ظهر المنزل ص ولم يشرط ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجد ‏‪ ١‬ر‬ ‫ق‬ ‫يوتد‬ ‫و لا له‬ ‫ذ لك‬ ‫له‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫تتا ل‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫وبوقد‬ ‫‏‪ ١‬لتننور‬ ‫ق‬ ‫يحمم‬ ‫موقد‬ ‫آو‬ ‫ننور‬ ‫‏‪ ١‬لييت‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الموقد‬ ‫ق‬ ‫قال ‪ :‬فاما التنور فالا يخبز فيه إلا برآأى صاحب المنزل ‏‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫`‬ ‫غير الخبز غله آن‬ ‫بوقتد فيه من‬ ‫عود‬ ‫كان موضعا‬ ‫الموند فاذا‬ ‫فأما‬ ‫يوة_د فيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان فى جدار البيت كوى أله آن ينتفع بهن ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت له ‪ :‬فالبئر له أن يستقى منها ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم بعد أن يثسترط ذلك على صاحب المنزل ‏‪٠‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫السلام هو فريضة آو نافلة ؟‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن‬ ‫قالوا ‪ :‬آن السلام طاعة والرد فريضة ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬يسلم على المرأة اذا عرضت وان لم يسلم عليها فلا بأس‬ ‫وكذلك الصبى وكذلك المملوك ‏‪٠‬‬ ‫الريب فاذا رآهم ق منكر غلا يسلم عليهم ولا كرامة‬ ‫وأما أهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهم‬ ‫آولى‬ ‫عنهم‬ ‫والاعراض‬ ‫لهم‬ ‫امنت‬ ‫بل‬ ‫لهم‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬اعفوا ف عيادة المريض وارتعوا إلا أن يكون‬ ‫‪١:٢٣‬‬ ‫ق‪‎‬‬ ‫يومين وآتوا‬ ‫دعوة‬ ‫أى‬ ‫وارتعوا‬ ‫يوم‬ ‫بعد‬ ‫يوما‬ ‫آئتوا‬ ‫آى‬ ‫اعتوا‬ ‫مغلويا‬ ‫اليوم الثالث وهر اليوم من الاعادة الأولى وقوله إلا آن يكون مغلوباً‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫آى مخوفا عليه قانه يتعمد قى كل يوم‪‎‬‬ ‫ونال أبو سعيد ‪ :‬يوجد أنه لابعاد المريخ فوق ثلاث مرار إلا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الدوم‬ ‫عله قيعاد‬ ‫ذ حثت‬ ‫ة‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫تثقسه‬ ‫على‬ ‫و التسليم‬ ‫السلام‬ ‫ورد‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫اللذتسليم‬ ‫بحمل‬ ‫وعمن‬ ‫إذا دخل بيتا وهو داين بجميع ما يلزمه ف دين المسلمين هل يكون‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫عليه‬ ‫برد‬ ‫آو‬ ‫النا س‬ ‫على‬ ‫يسلم‬ ‫أو‬ ‫لم يسلم على نفسه‬ ‫اذا‬ ‫نسا آ‬ ‫على ما وصفت لك فعلى ما وصفت غالتسليم على الناس من آه_ل‬ ‫انتبلة طاعة والرد فريضة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جهالته‬ ‫له ق‬ ‫عذر‬ ‫فاا‬ ‫الرد‬ ‫نترك‬ ‫و آما‬ ‫هو كغيره‬ ‫الطاعة والفضل‬ ‫السلام متعمدا فهو نارك‬ ‫واما ترك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المخسعين‬ ‫ق‬ ‫خاذا‬ ‫اعنناده‬ ‫ولا‬ ‫اخنداره‬ ‫ذلك‬ ‫وليس‬ ‫ناسبا‬ ‫أو‬ ‫ساهباً‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫النااس‬ ‫لعله مع كئير من‬ ‫شىء‬ ‫خذلك‬ ‫آهله‬ ‫وعلى‬ ‫على نفسه‬ ‫تسلدمه‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متروك‬ ‫ومن صح انه يسهو آو يفعل ذلك طبيعة يلا اعتقاد تصنيم وصية‬ ‫أن‬ ‫توبته الى ربه‬ ‫حمدتتث‬ ‫اذا‬ ‫الله قنرجو‬ ‫الله وذلك من فعلنا الا ممن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ياحسانه‬ ‫عنه‬ ‫ويتجاوز‬ ‫خطاياه‬ ‫يقر‬ ‫‏‪ ١٤٤‬س‬ ‫وينبغى الوصية من الله ف أمر وعظ به آو جرت به سنة أو فريضة ‪.‬‬ ‫باعتقاد بصدق النية بالدينونة لله فى ذلك والتوبة اليه من جميع ما ضيع‬ ‫العبد ق غفلته وق اعتقاده وق خطيئته وف كل ما تحرك به حركاته وسكن‬ ‫عنيه سكونه فيما يعمله آو يجهله من تضييع اللازم وركوب المحارم‬ ‫الله‬ ‫ف سريرته وعلم الله صدقة تويته تجاه‬ ‫فاذا صدق‬ ‫المآثم‬ ‫واتنراف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمنه ورحمته والله غفور رحيم‬ ‫‪:‬‬ ‫اجي‪ :‬مسألة‬ ‫وسألته عن رجل يسلم عليه رجل ومخى فاراد هذا أن يرد عليه‬ ‫؟‬ ‫كيف برد‬ ‫تال ‪ :‬معى انه يرد عليه بقدر مما يسمع من مكانه الذى يسلم ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان حاضرا‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫أحسب عن آبى الحسن على ابن آحمد وفى السواك ف أى وقت يكون‬ ‫ومن لا يسع تركه ومن لم يستعمله ما يكون حاله وما يجبزى منه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك غرق الثسعر فلم أعرف أن قيل لا يسع تركه وآما ق آى وقت‬ ‫يكون ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬عند كل صااة‬ ‫وقيل ‪ :‬عند كل قيام من نوم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬اصلا ة ا لفجر‬ ‫و ‪:‬‬ ‫الس_نة‬ ‫من‬ ‫و هو‬ ‫وقت‬ ‫دون‬ ‫وقتا‬ ‫له‬ ‫فلم آعرفت‬ ‫الشعر‬ ‫قرق"‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ علم‬ ‫و ‏‪ ١‬اله‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫جه مسألة‪: ‎‬‬ ‫‪ :‬سأله سائل وانا عنده عن البيوت المباحة التى‪‎‬‬ ‫عن أبى الحوارى‬ ‫تدخل يلا اذن ؟‪‎‬‬ ‫ك‪‎‬‬ ‫التاجر الذى يبيع فيه والبيت الذى المأتم فيه‬ ‫ختال ‪ :‬حانوت‬ ‫والبيت الذى العرس فيه ص وبيت الحاكم الذى يحكم فيه فهذه البيوت‬ ‫‪:‬‬ ‫وة مسالة‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬وعن النترابة ومن الرضاعة مثل الأم وغيرها فلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وتيل ‪ :‬لا بأس أن تسكن المرآة مع الأعمى ولو كان غير ذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫محرم‬ ‫ة مسلة ‪:‬‬ ‫ق السلام وقيل ‪ :‬ان الأقل يسلم على الأكثر والمانى على القاعد‬ ‫والواقف القائم ويسلم الراكب على الماشى والمانى يسلم على الراكب‬ ‫قى ذلك‬ ‫اذا كان واتفقا والعب_د والحر أيهما سلم على صاحبه لم يكن‬ ‫فرق وسبيلهما ف السلام كما وصفنا والصغير يسلم على الكبير والماسيان‬ ‫بهما على صاحبه فهو آفخل ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ ١٠‬ج_امع أبى الحو ارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ع`ل‬ ‫ك‬ ‫ولدا‬ ‫ولها‬ ‫أسلمت‬ ‫اذا‬ ‫و النصرانية‬ ‫الريود‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحروارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫أيكون ولدها تبعا لها ويجبر على الاسلام وكذلك المجوسى وعبدة انوتان‬ ‫؟‬ ‫لاؤفبف‬ ‫ان ذلك‬ ‫آم‬ ‫ورثها‬ ‫هى‬ ‫مانت‬ ‫وان‬ ‫ورتنه‬ ‫ماف‬ ‫وان‬ ‫فالوالدان جميعا أيهما أسلم فالولد تبع له اذا كان الولد صغيرة ‏‪٠‬‬ ‫فان آبى عن ذلك قتل إلا آن‬ ‫عليه الاسلام‬ ‫بلغ الولد عرض‬ ‫فاذا‬ ‫وقيل لأبى عبد الله محمد بن محبوب ‪ :‬فيل يكون تبعا لها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الله أعلم‬ ‫فقال‬ ‫مادام‬ ‫السكن‬ ‫يبرح‬ ‫ولا‬ ‫نذونآً‬ ‫ويطعم‬ ‫النلسجن‬ ‫‪:‬‬ ‫فقال‬ ‫المؤثر‬ ‫آدو‬ ‫واما‬ ‫حيا ولم يقل يقتل اذا بلغ ولم يسلم وهذا اذا كانت الكم أمة مملوكة ‪.‬‬ ‫وأما الذب إذا كان عبدآ مملوكا خآقول برأى هو مثل الذم كما تال‬ ‫آبو المؤثر فى الولد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جرة مسلة‬ ‫الله وعن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫على‬ ‫على معروض‬ ‫آبى‬ ‫ومن جواب‬ ‫رجل لعن رجاا وقبح وجهه أو خونه آو قال له يا حمار آو يا كلب ؟‬ ‫ان الذى قيل له ذلك من المسلمين كان حقيقا الذى قال هذا ان بعذر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫“ ومن‬ ‫الى أولى ‪1‬‬ ‫عير ذلك فالأمر‬ ‫و ان كان‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬ان عليه التعذير ق ذلك على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٤٧‬س‬ ‫شىء‬ ‫المكغرات غلا‬ ‫من‬ ‫من تال ‪ :‬ان تيحه أو لعنه أو قذفه بشىء‬ ‫وتنال‬ ‫عليه إلا آن يكون من المسلمين ‪.‬‬ ‫وأما قوله يا حمار آو يا كلب فان عليه التعذير وان كان الذى قيل‬ ‫فيه وليا آو غير ولى والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫مين‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫هل يجوز‬ ‫اذن‬ ‫آن يدخل عليه باد‬ ‫رجل آحل رجاا‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫اذن‬ ‫يدخل عليه با(‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫تال ‪ :‬عندى انه يختلف فى ذلك ؟‬ ‫فقال من نال ‪ :‬آن يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تنال ‪ :‬لا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى ‪ :‬اذا كان فى المنزل من يجوز له مساكنته لجاره ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان قال له أسكنتك ق منزلى هذا ؟‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫أقرب‬ ‫والسكن‬ ‫اذن‬ ‫يا(‬ ‫ددخ_ل‬ ‫ان‬ ‫جائز‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الحل فائأدلة مثل الح_ل فى الاجازة فى الاذن ‏‪٠‬‬ ‫فى اعتد_أر‬ ‫‪ .‬وقال ‪ :‬عندى آنه ليس مثله إلا على معنى ما يخرج‬ ‫الداخل ف حينه ذلك ووتته أن المدخول عليه فى حالة فارغا ليس عن_ده‬ ‫من يجب عليه آن يستتر عن الداخل قآحب آن يجوز ذلك على حسب‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫الاطمئنان‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫‏‪ ١‬لنجاسات‬ ‫وأحكام‬ ‫الطهارات‬ ‫ق‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ومما يوجد عن أبى الحوارى ‪ :‬آنه لا بأس بخزن ما يؤكل لحمه‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ومما يوجد عن بعض آهل العلم معروض على‬ ‫أبى الحوارى رحمه الله وسألته عن بيض الدجاج وبيض النعام اذا طبخ‬ ‫قبل أن يخسل وآكل لحمه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس بذلك ء وأما البيض اذا لم ينسق ف القدر ولم يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيه‬ ‫ماؤه‬ ‫لم يدخل‬ ‫اذا‬ ‫بأس‬ ‫قيه خلا‬ ‫ألاء‬ ‫قلت ‪ :‬فالماء الذى يطبخ به نجس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬نعم‬ ‫خة مسألة ‪:‬‬ ‫والدجاجة اذا ماتت فوجد ف بطنها بيض سالم فلا يجوز أكله ؟‬ ‫غبر جامد‬ ‫كان‬ ‫وآكل ح وان‬ ‫غسل‬ ‫البيض جامدا‬ ‫تال أدو على ‪ :‬ان كان‬ ‫غاا يجوز آكله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫فيها ييخرث‬ ‫عن الدجاجة اذا ماتت خوج د‬ ‫ر عنه فبما أحسب‬ ‫د_ل بكل ؟‬ ‫‪_ ١٤٩‬‬ ‫فتال ‪ :‬اذا كان جامد أكل‪٠ ‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬غان زكيت خوجد فى بطنها بيض بالغ ؟‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬مع أنه يجوز أكله ما ل يكن دما أو ثشسئاً من النجاسات‪‎‬‬ ‫خارجا من الطهارة لأنها هى حكمه كان قد صار بيضا لأنه لا زكاة عليه‪٠ ‎‬‬ ‫إز مسألة‪: ‎‬‬ ‫والطير الذى يغسد زرقة بيض مفسد حتى يغسل وا!ذى لا يغخسد‬ ‫مفسد‬ ‫فانه‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫البيض شىء‬ ‫ق‬ ‫الا أن بكون‬ ‫لا يخسل ميضه‬ ‫زرقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آحءلم‬ ‫والله‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪ :‬وعن بئر وجد لها ريح فأدخلوها صبي‬ ‫فستطت ‪ .‬ق‬ ‫الدلو‬ ‫ق‬ ‫ووضعها‬ ‫بخثشىية‬ ‫أخذ ها‬ ‫فاره‬ ‫قيها‬ ‫وجد‬ ‫آنه‬ ‫فزعم‬ ‫؟‬ ‫الى‬ ‫تقال آبو الحوارى ‪ :‬انما عليهم آن يحفروا أعلى الطين بقدر ما يروا‬ ‫ك _د‬ ‫ثم‬ ‫دلوآ‬ ‫أرمعبن‬ ‫منزحوها‬ ‫ثم‬ ‫الفارة‬ ‫وصلت‬ ‫حبث‬ ‫وصلوا‬ ‫قد‬ ‫أنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان تاء‬ ‫طهرت‬ ‫جية منتآلة ‪:‬‬ ‫وكذلك يختلف فى بيض الطير فقول تجس كبيض الدجاج وقون‬ ‫اد‬ ‫الذ‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫بهذ ه السنة‬ ‫خارجا‬ ‫الطير‬ ‫من‬ ‫جميع ما كان‬ ‫من‬ ‫ببض طا هر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‪‎‬‬ ‫الرجل يمس القملة ويجدها على يدنه‬ ‫آبى الحوارى وعن‬ ‫ومن جواب‬ ‫؟‬ ‫بدنه‬ ‫الموضع من‬ ‫ذلك‬ ‫يغسل‬ ‫عليه أن‬ ‫هل‬ ‫فليس عليه غسل ذلك الموضع من بدنه إلا آن يرى رطوبة‬ ‫من التملة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لا تغسل بده إلا آن يكون فيها رطوبة فما مست تلك الرطوبه‬ ‫من ثوب وغيره فهو فاسد ‏‪٠‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫وسور الحمار ونغطه وعرته فكل ذلك عندنا لا يفسد وقد رخص فى‬ ‫وطار‬ ‫نجاسة‬ ‫آكل‬ ‫آو‬ ‫يو لا‬ ‫ان شم‬ ‫ونالت‬ ‫‪%‬‬ ‫الخفقها ء‬ ‫عرقه يعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫بانسان‬ ‫وطار‬ ‫حينه‬ ‫من‬ ‫ثم نفط‬ ‫البول‬ ‫ومصسه ذلك‬ ‫رطبا‬ ‫مو لا‬ ‫سم‬ ‫ان‬ ‫فآما‬ ‫بإنسان فإنه يفسند إذا كان البول رطبا يعلق بمنخريه اذا شم ومسه ‏‪٠‬‬ ‫حتى‬ ‫بأس‬ ‫شى ء فلا‬ ‫‏‪ ١‬لبول‬ ‫منخر ه من‬ ‫مس‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫يعلم‬ ‫لا‬ ‫كا ن‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫يعلم ثسيئا من النجاسة إذا أكلها ‏‪٠‬‬ ‫ثم نقط من حينه من قبل أن يأكل بعدها سيئا ولا شرب ولا غاب‬ ‫وإنما يفسد‬ ‫به ق منخريه فان ذلك لا يفسد‬ ‫الذى طار‬ ‫عن هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما طار به من فيه‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫أينجسه‬ ‫إناسا‬ ‫‪-‬عيبمصر‬ ‫يبوس‬ ‫آو‬ ‫وعن الحمار يكون فيه الدبرة يخرج منها الدم والماء أو مدة‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫لا ينجسه من ذلك إلا الد م‪. ‎‬‬ ‫عينيه آيفسد ذلك منه ما مسه‪‎‬‬ ‫السنور ونغطه ودموع‬ ‫وعن سور‬ ‫متوخىعء آو غير متوخىء ؟‪‎‬‬ ‫فاا يغسد من السنور ما مس من متوخىء آو غير متوضخىء‪٠ ‎‬‬ ‫دا مسألة‪: ‎‬‬ ‫وعن جذوع ودعون تكون نجسة فيصيبها الغيث دون أن تغسل‬ ‫حل تطهر من الغيث دون أن تغسل ؟‬ ‫متنام‬ ‫الغيث يقم‬ ‫علمها وتغير آثر ذلك النجس وضرب‬ ‫سال‬ ‫نعم اذا‬ ‫ما مس من جريه على هذا البول وهذه النجاسة أو سال عليها ؟‬ ‫جدا مىسأآلة ‪:‬‬ ‫على موضع‬ ‫عليه الماء فيجرى‬ ‫وعن بول يكون على مصلى فيصب‬ ‫الماء‬ ‫ه_ذا‬ ‫هل ينجس‬ ‫انسانا‬ ‫ويصيب‬ ‫الطهارة‬ ‫موضع‬ ‫على‬ ‫تم‬ ‫المول‬ ‫ما مس من جريه على هذا البول وهذه النجاسة أو سال عليها ؟‬ ‫لم‬ ‫أكثر ' من الدول‬ ‫من ء‬ ‫البول‬ ‫على‬ ‫سال‬ ‫فاذا‬ ‫خعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫منه‬ ‫ولا ما أصاب‬ ‫جربيه‬ ‫من‬ ‫الماء‬ ‫ذلك‬ ‫حقسد ما آصاب‬ ‫‪:‬‬ ‫جوة مسالة‬ ‫وعن بئر طاهرة فى حارة أو قرب مسجد يردها كل من مر الطريق‬ ‫مع آهل الحارة فوجدوا فيها ميتة يكون على من توضىعء منها أو صلى فساد‬ ‫؟‬ ‫صىلانه‬ ‫ونقض‬ ‫مس‬ ‫حا‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫عاى‪‎‬‬ ‫الخساد‬ ‫أنكر ريحها صادتنا كان‬ ‫الذى‬ ‫فان كان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الجميع اذا صدقوه على ذلك‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫البتر‪‎‬‬ ‫راحة‬ ‫أنكر‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫فالفساد‬ ‫مصدقره‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫البئر انخخرى اذا متسيها من مس" هذا البئر الفاسدة‬ ‫وكذلك آصحاب‬ ‫ويده رطبة منها وان صدنوه على ذلك غعليهم الفساد مثل ما يحب على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البئر‬ ‫من مس‬ ‫ومن لم يصدتقنه على ذلك فاا فساد عليه ‏‪٠‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن سائر البيض بيض الطير غير الدجاج فيو ف النجاسة‬ ‫بمنزلة بيض الدجاج حتى يغسل ؟‬ ‫قال ‪ :‬ما يؤكل لحمه فاا يفسد خزته ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬والبيض ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬ويبيضه‬ ‫تلت له ‪ :‬الحمام الأهالى بيضه نجس ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا يفسد خزته ولا بيضه لعله قيل فيه رخصة كانه يأخ_ذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالرخصة فيه‬ ‫قلت له ‪ :‬فالرخم والغراب ؟‬ ‫تال ‪ :‬ذلك لا يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه قيفسد خزقه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫جيدا مسألة‪: ‎‬‬ ‫د‪٥‬‏‬ ‫د‬ ‫غمس‬ ‫ثم‬ ‫آورام‬ ‫بغاجوس‬ ‫ستنا‬ ‫آو‬ ‫إناء‬ ‫ق‬ ‫ماء‬ ‫الى‬ ‫أتى‬ ‫و عمن‬ ‫ان كان‬ ‫آر ابدت‬ ‫منه‬ ‫للصااة‬ ‫ولم بكن يها نجاسة وتوضىء‬ ‫ولم د حده ‪ { 1‬بده‬ ‫خيه‬ ‫جنبا ففعل ذلك ثم اغتسل وتوخى للصلاة ؟‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫قبل أن يمس‬ ‫من‬ ‫بده‬ ‫آن ‪71‬‬ ‫نه‬ ‫نمر‬ ‫خالذ ى‬ ‫ما وصقت‬ ‫معلى‬ ‫غاذا قعل ذلك وتوخىء وغسل من قبل آن يغسل يده فلا بأس عليه‬ ‫ى ذلك كان جنبا أو غير جنب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ب مسألة‬ ‫وهل فى بعر الفار بأس اذا وجدته مطبوخا ق آزرآ وغيره وهل فى‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ٥‬بأس‬ ‫سور‬ ‫فقد اختلف الفقهاء ف ذلك والذى نأخذ به من قولهم ان بعر‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫ما‬ ‫و ھه_ل ينجس‬ ‫كخيرآ‬ ‫آو‬ ‫قليلا كان‬ ‫لا يقسد‬ ‫وسوره‬ ‫‏‪ ١‬لفار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يفسده‬ ‫ذلك‬ ‫فكل‬ ‫عبره‬ ‫أو‬ ‫الاء‬ ‫من‬ ‫التناج‬ ‫مم‬ ‫البهيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نجسة‬ ‫البئر‬ ‫هذ د‬ ‫ان‬ ‫ذال‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫عدل‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫ان‬ ‫قال‬ ‫اذا‬ ‫غير المد _دل‬ ‫قول‬ ‫يقبل‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫خخحد تال‬ ‫قيل‬ ‫الصلوات‬ ‫على‬ ‫محافل‬ ‫آو صبا‬ ‫عددا‬ ‫كان‬ ‫قاسس_دة‬ ‫الىئر‬ ‫هذه‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫مذ _‪4‬‬ ‫ذ لت‬ ‫وان كان لا يحافظ على الصلاة لم يقبل منه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫مثل‬ ‫‏‪ ١‬لمخرة‬ ‫غيه‬ ‫ندخ_ل‬ ‫منى ء‬ ‫البئر‬ ‫ده_ذه‬ ‫استعمل ما ء‬ ‫كان‬ ‫د ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثقة‬ ‫بنتبل الا من‬ ‫لم‬ ‫هدا‬ ‫اخير يعد‬ ‫النمر تم‬ ‫وكناز‬ ‫‏‪ ١‬لخل‬ ‫الثقه‬ ‫كتيرة لم بتبل الا من‬ ‫صلوات‬ ‫منها‬ ‫صلوا‬ ‫اذا كان ند‬ ‫وكذلك‬ ‫ومن غير الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫و‬ ‫فخلمرت‬ ‫التغيير‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ذقارب‬ ‫أو‬ ‫حاله‬ ‫وانقلب‬ ‫اليئر‬ ‫ماء‬ ‫تخبر‬ ‫واذا‬ ‫الرائحة من ورق التسجر آو سمك يموت فبها آو مما لا يكون نجسا ‏‪٠‬‬ ‫هن‬ ‫كره‬ ‫و تمد‬ ‫الفقهي اء‬ ‫أكثر‬ ‫قوول‬ ‫وهو‬ ‫مائها‬ ‫من‬ ‫بالتطهير‬ ‫تقيل ‪:‬‬ ‫فقد‬ ‫ونو خى‬ ‫غيرها‬ ‫وج_د‬ ‫وا ن‬ ‫منها‬ ‫يتوخى‬ ‫فاا‬ ‫غيرها‬ ‫وجد‬ ‫وا ن‬ ‫منهم‬ ‫كر هه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها فجائزه‬ ‫ملسالة ‪:‬‬ ‫ومن تجنہآ ووجد الحموضة فى حلقة هل ينجس فيه ؟‬ ‫فلا ينجس اذا لم يصر" على مقدرة ف اخراجه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫إدا مسألة ‪:‬‬ ‫آحد من المسلمين فى خزق الغراب والرخم‬ ‫‪ :‬هل رخص‬ ‫وتلت‬ ‫وآنسباهها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫أ ن آحد من ‏‪ ١‬لمسلمين رخص‬ ‫‪ :‬ما علمنا‬ ‫تال‬ ‫‏‪. ١٥٥‬۔‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫وعن السمك الذى يكون فى الخل توجد فيه الميتة هل أجاز آحد‬ ‫من الغتهاء أن يغسل السمك ويؤكل ؟‬ ‫فلا آعلم ذلك ولا تعرف الا انه يدغن وان | اطعم الدواب فلا بأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫الى‬ ‫بئر آو طير حى آو مات ولم نعلم صار ذلك‬ ‫وعن د ابة وتشعت ق‬ ‫الماء آوالم يصر الى الماء أو لم يمت ما يلزم ف ذلك من الدابة‬ ‫آو الطير ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يفسد البئر حتى تعلم آن الطير أو الدابة تد‬ ‫ماتا فى البئر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جب‬ ‫جمبع الأطعمة الرطب‬ ‫ق‬ ‫بحلونه السلمون‬ ‫الكتاب هلك‬ ‫آهل‬ ‫وعن طعام‬ ‫)‬ ‫واليابس مما عملوا دون الرطب ‏‪٠‬‬ ‫قى ما وصفت فأما اليابس مما لا يداوروه بأيديهم من الرطوبات‬ ‫مثل الجوز واللوز والأرز وما يشبين فهو جائز ‏‪٠‬‬ ‫وأما ما يداوروه بأيديهم من الرطوبات فنه الخبز الذى جاء قيه الأثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذبيحتهم‬ ‫تكون‬ ‫إلا آن‬ ‫ذلك‬ ‫و لا تعلم غر‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫‪ .‬من جواب من آبى الحوارى الى من كتب اليه وذكرت ف رجل بال‬ ‫واغتاط ثم توخى بماء الورد وصلى ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا عليه الإعادة قف صلاته ووضوته فلا يطهر‬ ‫النجاسة إلا الماء وكذلك ماء الثرمد وغيره من مياه الشجار وكذلك‬ ‫نلنا ‪.‬‬ ‫وتالوا فى ماء الموز لا يطهر النجاسة ولا الندا وعن رجل نبت نخلا‬ ‫بجناية آو بال فى القلب آيجوز له آكل هذه الثمرة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا بأس عليه فى اتلك ‪ .‬الثمرة وليس ذلك بمحرم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نخله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأنجاس‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫بالكنئقف‬ ‫يسمد‬ ‫مد‬ ‫الزرع‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫حدثنا نبهان بن عثمان عن رجل يقال له خثم كان ينبت نخله بالعصبة‬ ‫بنى ذكر فكان يتعجب من ذلك ويضحك وليس ان ختم بقدوة ولكن أحببت‬ ‫وعن رجل فيه دم فسرطه متعمدا لذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد فعل ما لا يحل وقد حرم الله الدم ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان شرب لبنا تند قطرت قطرة دم فلا يجوز له ذلك ‪.+:‬‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫وقد قالوا ‪ :‬إن قليل الحرام يفسد كثير الحلال ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن رجل بال فى بئر قوم ولم يعلمهم حتى توضوا من تلك البئر‬ ‫وسلوا ثيابهم وصلوا منها صلوات كثيرة ثم أعلمهم من بعد‬ ‫ذلك بآيام ‏‪٠‬‬ ‫على ما وصفت فليس عليهم أن يصدقوا هذا الرجل وهو معتد فلا‬ ‫يقبلوا قوله وليس عليهم بأس فى تلك البئر و لابأس عليهم فى ثيابهم‬ ‫وصلاتهم كان هذا الرجل ثقة أو غير ثقة ‏‪٠‬‬ ‫إن أراد التوبة ويستغفر الله ويندم على ما فعل وليس عليه أكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ذلك‬ ‫وقتلت ثوبك يأخذه رجل غير ثقة يقم ف الماء ثم بلتوى به‬ ‫وبدنه رطب ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فإذا كان الرجل من آهل القبلة فلا بأس بذلك ولو‬ ‫كان غير ثقه ه‬ ‫ل ‪:‬‬ ‫تخص‬ ‫ومن جواب لأبى الحوارى رحمه الله عن رجل ماتت له حمارة غطرحها‬ ‫ق بئر له فخلا لها فى البئر ما ثساء الله ثم انهم أرادوا أن بينزحوا من البئر‬ ‫فحفروا من طين البئر ما حفروا وآخرجوا من عظام الميتة ما آخرجوا ثم‬ ‫إنهم حللم عليهم الاء تبل آن يستغرغورا عظام الميتة من البئر والطين ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫فقالوا ‪ :‬إذا طلع الماء فى البئر قدر قامتين فقد طهرت ولا فساد‬ ‫على من مسها أو توخى منها ولا إعادة عليهم ف صلاتهم ‏‪٠‬‬ ‫وإن عاد خرج منها عظم فانما يفسد وقت ما خرج العظم ولا قنساد‬ ‫على ما كان قبل ذلك حنى نعلموا ان هذا العظم من عظام تلك الحمارة‬ ‫علما يقينا لو حلف بالطلاق والعتاق هذا العظم من عظام تلك الحمارة‬ ‫يه من ما يهم وعليهم‬ ‫اليقين فسد ما مس‬ ‫الميتة لم يحنث فاذ ا كان على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلو اتهم‬ ‫عدل‬ ‫ق‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫لك واعلم انه‬ ‫كما وصفنا‬ ‫لم يصح ذلك فحنى بكون‬ ‫وان‬ ‫‪ . ٨‬؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التشديد والترخيص والله أعلم بالصواب‬ ‫الماء‬ ‫‪:‬‬ ‫جي‪ :‬مسألة‬ ‫وعن ثساة أكلت نجاسة هل يؤكل لحمها ولينها ؟‬ ‫غاما لبنها فند كره ذلك بعض الفقهاء وآجاز ذنك بعض الفقهاء وهو‬ ‫معنا الأكثر وهو المعمول به وهو أحب إلينا وهو تقول محمد بن محبوب‬ ‫فيما بلغنا رحمه الله وذلك أن أصحاب هذا القول يحتجون بقول الله ‪:‬‬ ‫( وان لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا‬ ‫خالصا سائغا للشاربين ) ‏‪٠‬‬ ‫وآما ‏‪ ١‬للحم خلا ىؤكل لحمها الا من دعد ثاائة آيام اذ ا خلا للشاه ثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬لمجتمع علبه ‪7‬‬ ‫ثم ذبحت من يعد ذ لك آكل لحمها و هذ ا ا لقول‬ ‫‪:‬‬ ‫مس_آلة‬ ‫عبو‬ ‫وعن التنور والبيرزان اذا خبز بهما طحين نجس ؟‬ ‫سى بن على أنه أجاز ذلك الخبز وقال قد ذهبت النار‬ ‫بلغنا عن مو‬ ‫‪.‬‬ ‫‪!٥٨٩‬‬ ‫بذلك الماء وكذلك قد طهر التنور والبيرزان على ما قال موسى بن على‬ ‫رحمه الله ولا غسل عليهما ‏‪٠‬‬ ‫من غر الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن بال أو تغوط قى ماء البحر وطار من الماء مما لاق ذلك البول‬ ‫أو الغاط بئيابه وبدنه هل ينجسه ذلك ؟ ‏‪٠‬‬ ‫بأس‬ ‫النجاسة فلا‬ ‫حالما على‬ ‫الطاهر‬ ‫الاء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫قتال‬ ‫عليه ء‬ ‫واختلفت ف تنجيس الطاهر الرطب بماسة النجاسة اليابسة ‏‪٠‬‬ ‫تيل ‪ :‬انه ينجس الطاهر الرطب إذا مس النجاسة اليابسة وآثرت‬ ‫رطوبة من الطاهر ف النجس ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لاينجس والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جي مسألة‬ ‫وسألته عن رجل يكنز جرابا من تمر وعليه ثوب غير طاهر غإذا صب‬ ‫هل يقغسسد‬ ‫الجراب‬ ‫ق‬ ‫الثوب‬ ‫وقطر من‬ ‫اللوب‬ ‫ق‬ ‫التمر طار‬ ‫ق‬ ‫الاء‬ ‫‏‪+٠‬‬ ‫التمر‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ليس عليه فساغغى ذلك‬ ‫تال‬ ‫وقتال ‪ :‬حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب فى قوم كانوا معلقين شوان‬ ‫الكليا ق‬ ‫بعركون‬ ‫وكان‬ ‫نجس‬ ‫ثوب‬ ‫على‬ ‫قوضعوه‬ ‫العصار‬ ‫للصبغ ثم احدروا‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫المعصار والمعصار على التوب الفاسد والماء يسيل من المعصار على الثوب‬ ‫المعصار‬ ‫الثوب الفاسد من رطوبة المعصار ثم رقعوا‬ ‫الفاسد حتى ترطب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بصبعهم ذلك المعصار‬ ‫وصبغوا‬ ‫فقال ‪ :‬ان محمد بن محبوب لم يفسد على القوم صبغهم ولم ير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسلم‬ ‫آله وصحبه‬ ‫و على‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫بأسا‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫عليهم‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫قيل ‪ :‬اذا تغير أثر البول من الشمس والريح فقد طهر ه ‏‪٠‬‬ ‫وعن الماء يكون ف البطحاء قدر جرة أو عشر جرار آو أثل آو أكثر‬ ‫أهو مما يجوز آن يغسل فيه من الجنابة ويستنجا فيه من البول والغائط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاء‬ ‫مثل هذا‬ ‫أن يستنجا ق‬ ‫فلا يجوز‬ ‫وقالوا ‪ :‬اذا كان مقدار أربعين جرة الذى يسرى ف البطحاء لا تنظر‬ ‫فيه وانما تنظر الى اجتنماع ما ظهر من الماء وينظر الى جرى الماء واذا‬ ‫القى تنبه شىء حمله مقدار بعرة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫مئر تنزحها الدلاء‬ ‫وقعت ق‬ ‫قملة‬ ‫قيها دم‬ ‫وعن حصىاة‬ ‫فان قدروا على الحصاة أخرجوا من البئر ونزحوا البئر أربعين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫الدر آجزاها‬ ‫نزحت‬ ‫الحصاة‬ ‫على‬ ‫قدروا‬ ‫لم‬ ‫داو آ وان‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫لأن‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ذلك‬ ‫أجزآ‬ ‫الحصاة‬ ‫تخرج‬ ‫الدئر ولم‬ ‫نزحت‬ ‫ولو‬ ‫النبى محمد‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫العالمين‬ ‫رب‬ ‫لله‬ ‫والحمد‬ ‫ء‬ ‫ق‬ ‫بذهب‬ ‫الدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه السلا ا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومن الاضافة الى كتاب آبو الحوارى رحمه الله فيمن نزح بئر أنجسه‬ ‫بدلوها النجس فاذا نزح منها أربعين دلوا فقد طهرت البئر ولا بأس بما مس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنزح‬ ‫النثر قيل آن‬ ‫الدلو ماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان غسل الدلو آو الرسا قحسن وان لم يغسل فلا بأ‬ ‫وق موضع ‪ :‬ان نزحت البئر النجسة بدلو نجس غير نجاسة البئر ‏‪٠‬‬ ‫وتال تول ‪ :‬فقول يجزى ذلك ونطهر الدلو اذا طهرت البئر وذهيت‬ ‫النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا تجزى حتى تطهر الدلو ثم نزح بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وق موضع ‪ :‬قيل ما حد هذه الدلو ؟‬ ‫قالوا ‪ :‬بدلو البئر إلا آن يخرج عن التعارف فى الصغر والكبر‪ .‬فبدل‬ ‫وسط ولا يغر ما رجع من الدلو فيحال النزح لإنخراق أو غيره لان ذلك‬ ‫وعن التوب إذا وقع على موضع من الأرض وهو ثرى من البور هل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متغسد النوب‬ ‫قال ‪ :‬لا يقسد الثوب حتى تعلم انه آخذ من الثرى فعند ذلك يفسد ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪-_ ١١‬جامع أبى الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪_ ١٦٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جج مسألة‬ ‫من خدوعها اذا حليت دم آو كدرة فى اللبن هل يفسد لينها ؟‬ ‫قال ‪ :‬فاما الدم فمفسد للبن وأم الحمرة أو الكدرة فلا يفسد اللبن‬ ‫اللين ‏‪٠‬‬ ‫بدم وانما تعبر من‬ ‫ليست‬ ‫الحمرة‬ ‫اذا كانت‬ ‫ويوجد أن لعله من قطع جلدة حية من موضع الوضوء ولم يخرج منه‬ ‫وصلى فصلاته‬ ‫لم بفعل‬ ‫با لا ء و ‏‪ ١‬ن‬ ‫موضعها‬ ‫‪...7‬‬ ‫له أن‬ ‫غيستحب‬ ‫دم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫تاه‬ ‫النجاسة‬ ‫من النجاسة ياا نية من‬ ‫غساا جبدا‬ ‫نجس‬ ‫غسل نوب‬ ‫واذا‬ ‫فجائز له آن يصلى به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫همس‬ ‫جو‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ق المسواك اليابس اذا تسوك به وقيه‬ ‫نجس من دم أو غيره ثم غسله غسل النجاسة فانه يطهر اذا غسل ما ظهر منه‬ ‫ولم ييق فيه شىء من النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫الماء‬ ‫دخل‬ ‫اذا‬ ‫السو اك‬ ‫حين‬ ‫الغم ق‬ ‫رطوبة‬ ‫من‬ ‫نشف‬ ‫ولو كان قد‬ ‫مداخل النجاسة اذا لاقاها وان كان قد تعلق ولان قان خرج فى الاعتبار‬ ‫وانه اذا دلك اليد زاد ابلاغه قى الطهارة فأرجوا أنه يطهر بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ‪- ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله وغيره آن الشق يكون فى الرجل يكه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من أعلاه وليس عليه اطلاق‬ ‫الدم ‏‪ ١‬نه ‪.7‬‬ ‫وثيه‬ ‫‪_ ١٦٣‬‬ ‫ومن وجد فى موضع من الأرض نجاسة ثم رجع فلم يرها فلا بلس‪‎‬‬ ‫بذلك اذا أصابتها الريح والشمس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا‪. ‎‬‬ ‫الماء‪‎‬‬ ‫علبه‬ ‫وصمبثت‬ ‫و الريح‬ ‫الشمس‬ ‫تناله‬ ‫لا‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫حتى تبيس الرطوبة ثم تطهر الأرض‪٠ ‎‬‬ ‫رميصلى‬ ‫‪ :‬اذا كان الماء أكثر من النجاسة غتد طهر‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫علبه ولو كان رطبا ‏‪٠‬‬ ‫حب فأمر بسل‬ ‫مرنة ق‬ ‫سئل آيو الحوارى إذا كان عن فارة وجدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما مسها من الحب‬ ‫غسله وان مسنه‬ ‫يلزم‬ ‫فلا‬ ‫منها رطوية‬ ‫‪ :‬اذ ‏‪ ١‬لم بمس الحب‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫منها رطوبة غسل ما مسته الرطوبة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫تنال أبو الحوارى رحمه الله ف ما أتوهم ان بعر الفارة يفسد‬ ‫كان رطبا أو بيايسا ‏‪٠‬‬ ‫وقال آبو الحوارى رحمه الله ان زرق الطير الأهلى وبيضه طاهر ‏‪٠‬‬ ‫وتال أدو الحسن رحمه الله زرقه نجس ‏‪٠‬‬ ‫تال آبو الحسن كان أبو الحوارى يقول كان منير رحمهما الله يقول‬ ‫فرجع يخرج منه دم إن ذلك الدم ليس تفسد‬ ‫الحجامة آو الجرح‬ ‫اذا غسلت‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫ولم نعلم أحدا قال بذلك لعله غيره والذى نآخذ به يغسد اذا كان دما غييطا‬ ‫حغسد وأما الصفرة والحمرة بعد المخسل فلا بأس بهما ‏‪٠‬‬ ‫و اختلف قى تآثير الدخان من النجاسات مثل العذرة والميتة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النجس نجس وماز ال به نجسه‬ ‫نقول ‪ :‬ان دخان‬ ‫وقال آبو الحوارى ‪ :‬لا يفسد كان تأثيره فى رطب أو يابس ‏‪٠‬‬ ‫المتنجس باليوك‬ ‫فلا يجوز آن يسوى به السمك ولا غيره وآما الحطب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طاهر‬ ‫وجمره‬ ‫النار تذهب‬ ‫النجس مان‬ ‫والماء‬ ‫‪:‬‬ ‫هسا لة‬ ‫د‬ ‫وجدت كل ميتة نجسة إلا الجراد وما كان فى معناه مما لم يمكن تذكر‬ ‫ميتة والصيد اذا مسكه الجارح على صاحبه وذكر اسم الله عليه ومات فى‬ ‫يده قبل آن تدرك ذكاته خذلك طاهر والنحل الميت قى بطن أمد المذكاه وكل ما‬ ‫يعيش ف الماء كالسمك والضفدع والسرطان ‪.‬‬ ‫و الخنفساء‬ ‫نجاسة والعقرب‬ ‫الاء‬ ‫برية وماتت ق‬ ‫الضفدع‬ ‫و اذاا كانت‬ ‫والذرة والذباب والزنابر ونحوها وعظام الميتة التى لو ذكت لكانت حلالا‬ ‫وأصوافها وأسعارها وأثسباهها وف نظره ‏‪٠‬‬ ‫الله قال ‪ :‬بعر الفار‬ ‫الشيخ أبى الحوارى رحمه‬ ‫ق جواب‬ ‫ووجدت‬ ‫و الخنار و المسلم و الضفدع لا يغسد عندنا كان رطبا آو يابسا ‏‪٨‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫والحية ولكن يكره مخافتها يعنى من قبله لحال السم الذى فيهما والأمحاة‬ ‫بسورها ‏‪٠‬‬ ‫لا بأس‬ ‫‪:‬‬ ‫هس_۔_ألة‬ ‫عبو‬ ‫الله فيمن توضى للصلاة ثم أطعم طعم الدم‬ ‫آبى الحوارى رحمه‬ ‫وعن‬ ‫ف فيه ثم بزق فاذا فى البزاق شىء من الدم الا أن البزاق غالب على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫م‬ ‫‏‪ ١‬ل د‬ ‫ة‬ ‫حد عمر‬ ‫ولا بفقسد‪.‬‬ ‫الدم لم يفسد ذلك الدم وضوء‬ ‫أكثر من‬ ‫البزاق‬ ‫فاذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذ لك ا لصفيرة‬ ‫أو غيره‬ ‫من ثوب‬ ‫من ذلك‬ ‫ما مس‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ه‬ ‫والدواب‬ ‫الحطب‬ ‫من‬ ‫النجاسة‬ ‫وعن دخان‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫اذا كانت دابة ميتة أو حطب نجس فبان ف البدن والثياب وهى رطبة‬ ‫آو يابسة ‪.‬‬ ‫يوجد عن أبى عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله ق اندنس النجس‪.‬‬ ‫فأجاز آن دنس به القسط وبيعثن به وكذلك يقول فى الخبز لا يقسده‪.‬‬ ‫الدخان من النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫همسألة‬ ‫لو‬ ‫يجعل‬ ‫آن‬ ‫فار اد‬ ‫جرح‬ ‫أصايه‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫وذكر‬ ‫غيره‬ ‫وهن‬ ‫لا يخرج‬ ‫آن ذلك‬ ‫خاف‬ ‫الدم وهو‬ ‫سل‬ ‫آنن‬ ‫تبل‬ ‫رماد ‏‪ ١‬آو غيره‬ ‫عليه هكا آو‬ ‫‪...‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدم‬ ‫من‬ ‫غلبه عند أ الغسل" ويحول بينه ويين ما" أتحته‬ ‫من‬ ‫تتلت ‪ :‬هل له ذلك حتى يغسله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٦٦‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز له‬ ‫عندى‬ ‫فذلك‬ ‫مخرة‬ ‫حرف‬ ‫آ‬ ‫فاذا وجب غسله فان آمكن غسله غسله وان حال بينه وبين غسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النجاسة حاثل فاا يضره ذلك‬ ‫ويغسل ما أمكنه وما قدر عليه بلا ادخال مضرة على نفسه ولا ما يخاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه المضرة‬ ‫عليه ولم يخرج ما يفعل ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬ان جعله عليه فلما آر اد غسله لصق‬ ‫نمعى ‪ :‬انه ما أمكنه وليس عليه غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جلو‬ ‫آبو الحوارى فيمن توخى من بئر لتوم ونجسها فنال للقوم انى‬ ‫قد نجست هذه البثر فأحب أن تنزحوها فوعدوه ذلك ثمألم ينزحوها ‏‪٠‬‬ ‫فنقول ‪ :‬اذا أنعموا له بذلك فنزحوا أن بيسلم ان نساء الله كما قيل‬ ‫ق الصسجى والأمة انهما يصدقان ق نجاستها فاذا صدتنا ق فنسادها صدقا‬ ‫ى صىلاحها ‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫وكذلك ان أمر ثقة بأمر بنى بنزحها فتقبل له الئققة بذلك قهو سالم ‪.‬‬ ‫وكذلك اذا قيل له غير الثقة بنزحها جاز له ذلك ان شىاء الئه حتى‬ ‫يعلم انها لم تنزح اذا كانوا يدينون بذلك ‏‪٠‬‬ ‫تال المصنف ‪ :‬تد عرفت قولا ان لا يتبل الا الثقة مزتتا بين ما له‬ ‫وما عليه والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٦٧‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫هه همسألة‬ ‫تال أبو الحوارى وفى الفاسق يصافح انسانا فيه عرق نبيذ ويده‬ ‫عرقة أو حدثه فطار من فيه بزاق فليس ذلك بنجس الا أن يعلم انه‬ ‫ترب نبيذا حراما ثم لم يغسل فاه ولم يشرب ماء على آثر النبيذ ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫يذلك‬ ‫بأس‬ ‫فاا‬ ‫الثتييذ‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫انها‬ ‫عرفت ولم يعلم‬ ‫اذأ‬ ‫الرد‬ ‫وآما‬ ‫الى خلف‬ ‫أبو الحوارى ى الفلج يستنجى فيه رجل فرجع يجرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلفه آو آمامه‬ ‫جرى‬ ‫وهو جارى‬ ‫بذلك وكيغما جرى‬ ‫غلا بس‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬من ألقى نجاسة ف بئر توم فانه يلزمه اخراجها‬ ‫الماء‬ ‫لأن‬ ‫برآيهم‬ ‫الا‬ ‫بنزحها‬ ‫ولا‬ ‫رأيهم‬ ‫ياا‬ ‫النجاسة‬ ‫ويخرج‬ ‫كلغوه‬ ‫أن‬ ‫لهم وهم آولى به ‏‪٠‬‬ ‫النتزاقه من‬ ‫فنان كان‬ ‫قصيبيه يثويه‬ ‫ثقب‬ ‫النزق‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫الحسن‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫رطوبة ظهرت منه فيغسل ذلك الموضع من الثوب وان لم يصح ذلك فحتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسدة‬ ‫الثوب منه ‪7‬‬ ‫بعلم انه تد مس‬ ‫الحيه‬ ‫ان لحم‬ ‫ميسرة‬ ‫آبى‬ ‫ابن‬ ‫أبى يحبى‬ ‫عن‬ ‫الحوارى‬ ‫قيد آبو‬ ‫ومما‬ ‫ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫‏‪ ٦‬باس‬ ‫}‬ ‫وسورها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويعلم لذلك‬ ‫النجس‬ ‫النجس و الضبع‬ ‫الد هن‬ ‫بيع‬ ‫يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫وقرل‬ ‫‪.‬‬ ‫ونيل ‪ :‬لا يجوز‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جلد مسلة‬ ‫‪٥‬‬ ‫عن‬ ‫بيوجد‬ ‫الذى‬ ‫وآحدها طاهرة‬ ‫فيها ماء‬ ‫الى آنية فاسدة‬ ‫آتى‬ ‫ومن‬ ‫نبهان قال ‪ :‬يصب أبو الحوارى من كل اناء فى الآخر حتى يستيقن انها‬ ‫فاسدة كلها ثم يتيمم ويصلى ولا يتوضىء بشىء منها ‏‪٠‬‬ ‫ما ينسب عن أبى الحوارى وعن بثر وقعت فيها نجاسة ونهى يستقى‬ ‫منيا ثم آراد صاحب البئر آن ينزع البئر بذلك الدلو ولم يغسل وتد كان‬ ‫مس ماء البئر تبل آيننزع ‏‪٠‬‬ ‫البتر‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا نزع من البئر أربعين دلوا فقد طهرت‬ ‫ولا بأس بمس الدلو ماء البئر قبل آن تنزع ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫وحمن‬ ‫مذلك‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫و الرشا‬ ‫الدلو‬ ‫غسل‬ ‫فان‬ ‫يخسل فلا بأس بذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وما آصاب حجارة البئر التى يقدر على غسلها غسلت وان كا‬ ‫الحجارة لا يقدر على غسلها الا آن يعود الماء قى البئر لم يكن عليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غسلها‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فتركها أصحابها‬ ‫الله الى أن‬ ‫ما شاء‬ ‫وهجروها‬ ‫منها الميتة و لا العذرة‬ ‫كما هى ولم يخرجوا‬ ‫أصاب الغيث نكثر ماؤها هل يجوز أن بستقى منها للوضوء والصلاة ‏‪٠‬‬ ‫آن بتوضىعء منهنا‬ ‫هل يجوز‬ ‫ان تل ماؤها بعد ذلك‬ ‫نتول‬ ‫خنت ‪:‬ما‬ ‫ويشرب منها ؟‬ ‫جا; ز ليم ا ن يسقو ‏‪ ١‬منها و ان قلت‬ ‫خا د\ ا سنيحرت‬ ‫غعلى ما وصغت‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫ريح‬ ‫بطعم" آ‬ ‫يتغير ماؤها‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫منها‬ ‫وبسفى‬ ‫طهرت‬ ‫فتد‬ ‫ذاك‬ ‫يعد‬ ‫‪_ ١٦٩١‬‬ ‫والعذرة فاذا قلت فسدت‬ ‫الميتة قائمة بحالها‬ ‫تكون‬ ‫البئر‬ ‫كثرت‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫طهرت‬ ‫وان كانت العذرة والميتة قد هلكا لم تخرها القلة بعد الكثرة ‏‪٠‬‬ ‫وغسل النجاسه من الثوب والبدن والإناء وغير ذلك من جميع الأثسياء‬ ‫هو فرض ‏‪٠‬‬ ‫والثوب النجس اذا غسله البالغ بغير أمر ربه فاذا كان الغاسك ثقة‬ ‫جاز غسله وان كان غير ثقة لم يجز الا بأمره ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الصبى يجوز غسله للاناء النجس بأمر وبغير آمر لا يجوزا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الئوثب‬ ‫دون‬ ‫الاناء‬ ‫وذلك ق‬ ‫عندنا كان‬ ‫لا مفسد‬ ‫و السلم‬ ‫والخنار‬ ‫الفار‬ ‫ان بعر‬ ‫‪:‬‬ ‫الحو‪.‬ارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫رطبا آو يابسا ‏‪٠‬‬ ‫الأعجم لم يجز ‏‪٠‬‬ ‫النجس اذا غسله‬ ‫ومن غمره و الثوب‬ ‫منضسآلة ‪:‬‬ ‫عب‬ ‫منه حية‬ ‫وخرجت‬ ‫قف عسك‬ ‫فارة وقعت‬ ‫الحوارى وعن‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫لا ؟‬ ‫شعرها فاذا خرجت فشعرها‬ ‫العسل شى ء من‬ ‫ق‬ ‫‪.‬وبقى‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫الباب العاتر‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫ق‬ ‫غسل الجنابة‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫جواب من أبى الحوارى تال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ان النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ‪.‬‬ ‫بيا مسألة ‪:‬‬ ‫لنجا سة‬ ‫بد من‬ ‫فخذ‬ ‫"بغسل‬ ‫‏‪ ١‬ل حجذنب‬ ‫وعن‬ ‫حيث أصا بيته قبل آن يتوضىع‬ ‫وخسوء الصلاة هل يجوز له ان يغسل ذلك العضو غسلة لغير الوضوء ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ماوصفت فلا بأس بذلك ويجزيه ذلك الغسل اول لذلك العض‬ ‫الاول مره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هن مسالة‬ ‫وعن‬ ‫عن أبى الحصوارى‬ ‫الاضافة الى الكتاب ومما يوج۔د‬ ‫ومن‬ ‫رجل آصابته الجنابة ولم يعلم بما فذهب واغتسل كما يغتسل الرجل‬ ‫يوم الجمعة أو كمثل ما كان ق ضيعة آو كان عليه غبرة آو تبرد لحر‬ ‫أصابه وتوضىء وصلى ئم علم بعد ذلك انه كان جنبا ؟‬ ‫قالوا ‪ :‬يجزيه ذلك الغسل اذا اغتسل ولم يعلم أنه أصابته الجنابة‬ ‫ثم علم بعد ذلك آنه أصابته الجنابة تم ذلك الغسل كذلك قال لنا‬ ‫آبو المؤثر عن محمد بن محبوب ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫ية‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وان أصابته الجنابة فرفعت فى ثوبه تنجس ما تحته ؟‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬اذا كان طاتا تنجس الثانى والثالث حكم الطهارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النجاسة‬ ‫انه مسته‬ ‫حتى يعلم‬ ‫غالثانى طاهر‬ ‫الذول‬ ‫ق‬ ‫وقعت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫وتنال آيو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النجاسة‬ ‫مسته‬ ‫انه‬ ‫يعلم‬ ‫حتى‬ ‫‪:‬‬ ‫لهێه" مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى قال ‪ :‬وكذلك الجنب اذا غسل ثم نظر فاذا فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اء‬ ‫لم يمسه‬ ‫الدرهم‬ ‫مندار‬ ‫موضع‬ ‫مدنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قتال ‪ :‬يعيد ‏‪ ١‬لسا ؛ كله‬ ‫تجي مسألة ‪:‬‬ ‫الله عمن‬ ‫رحمه‬ ‫وسآلنه‬ ‫أحسب‬ ‫قيما‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫رآى ف منامه آن يجامع وان الجنابة تخرج منه ثم انتبه فمس" فلم يجد‬ ‫رطوبة آو نظر فلم يرى سيئا هل عليه غسل ‏‪٠‬‬ ‫قعلى ما وصقت فليس عليه غسل وذلك حلم ‪.‬‬ ‫وكذ لك سألته‬ ‫ملم بر عليه غساا‬ ‫ذلك‬ ‫سالت آيا ‏‪ ١‬مؤثر عن‬ ‫وتد‬ ‫الذكر ثم خرجت الجناية منه يعد‬ ‫ثم سكن‬ ‫أضطرب‬ ‫اذ‬ ‫الذكر‬ ‫عن‬ ‫قال ‪ :‬لا غسل علنه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٧٢‬‬ ‫خرجت‬ ‫ثم‬ ‫سكن‬ ‫حنى‬ ‫| لذكر نم أمسكه بيده‬ ‫‏‪ ١‬ضطرب‬ ‫‪ :‬ما ن‬ ‫قتلت له‬ ‫الحت ابية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لجنا به مينه و لا غسل عليه‬ ‫‪ :‬تلك‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ١‬لبلل‬ ‫‏‪ ١‬لليل فوجد‬ ‫انتبه ق‬ ‫‏‪ :٩‬من‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫عقبة‬ ‫بين‬ ‫‏‪ ١‬لوضا ح‬ ‫تال‬ ‫علبه ‏‪ ١‬لغسل لانه لا يعلم ما هو ؟‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬قال بعض الفقهاء ان كان رأى فى منامه شيئا‬ ‫خلا غسل‬ ‫النساء‬ ‫منامه شبا من‬ ‫لم ير ق‬ ‫علبه الغسل وان‬ ‫كان‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫عليه إلا أن يعلم انها من الجنابة ‪: .‬‬ ‫تم‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعلى أثر عن أبى الحوارى ومن أولج ذكره فى دبر زوجنه أو غيرها‬ ‫خطا آو عمدا حنى غابت الحشفة ؟‬ ‫عليهما الخسل وكذلك الذين ) يعملون عمل قوم لوط اذا أولج الحثسفة‬ ‫)‬ ‫لزمهما الغسل جميعا ولو لم يقذف الناكح ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪3‬‬ ‫فرج‬ ‫على‬ ‫النطفة‬ ‫أنزل‬ ‫اذا‪.‬‬ ‫‪:.‬‬ ‫قالوا‬ ‫وضد‬ ‫آبى ‪.‬الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬البكر فلإ غسل على البكر ‪.‬وان كانت ثييا فعليها‪ :‬الغسنل ٭ ‪: . : 6‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وقيل على المرأة البالغ غسل اذا جامعها الصبى أم " ‏‪٠‬‬ ‫الذى عرفنا من قول السيخ رحمه الله فى أذلك نة تال ‪:‬من يلزم‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٧٣‬‬ ‫والذى لا يلزم الصبية الغسل من البالغ لا يلزم البالغة ويرفع ذلك عن‬ ‫أبى الحوارى كاد القولين ‏‪٠‬‬ ‫تجهد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وقال السيخ رحمه الله ‪ :‬ان سأل الثسيخ أبا الحوارى رحمه الله‬ ‫عن ذلك فقال له مرة عليها الخسل وقال له مرة ليس عليها غسل على نحو‬ ‫هذا ليس اللفظ كله والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫جبا مسألة ‪:‬‬ ‫ومن أصابته الجنابة فاغتسل ولم يرق البول وصلى ثم بال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النطفة‬ ‫منه‬ ‫خخرجت‬ ‫فعن أبى الحوارى ‪ :‬أن عليه إعادة الغل والصلاة ومن نسى‬ ‫المضمضة والاستنشساق من الجنابة وصلى قد صحت له الطهارة والخسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫ويستنشق وبعيد‬ ‫يبتمضمص‬ ‫آن‬ ‫و علبه‬ ‫‪.‬‬ ‫لة‬ ‫تهد‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬يجزيه غسل الجنابة عن الوضوء ما لم يمس‬ ‫فرجه بعد السلة الآخرة وقول هو الوضوء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسآلة‬ ‫قى‬ ‫فاذا‬ ‫ثم نظر‬ ‫ان غسل‬ ‫الجتف‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قال‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدراهم لم يمسه الماء‬ ‫بدنه مقد ار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لغسل كله‬ ‫تتا ل ‪ :‬يعيد‬ ‫‪١٧٤‬‬ ‫هد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫تال ‪ :‬وقد فيل إنما عليه آن ينسل ذلك الموضع ويصلى ‪.‬‬ ‫وقال من نال ‪ :‬يغسل ذلك الموضع ويتوضىء ويعيد الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬يعيد ذلك وحده ما لم يجف الغسل ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه اعادة الغسل والوضوء ‏‪٠‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫‪ :‬حفظ لى الفضل بن خلف عن سعيد بن محرزا‬ ‫نال محمد بن جعفر‬ ‫صب‬ ‫فيعركه‬ ‫ضهر ة‬ ‫يده‬ ‫تنل‬ ‫ولم‬ ‫الجنابة‬ ‫من‬ ‫غسل‬ ‫اذا‬ ‫الجنب‬ ‫ان‬ ‫تال‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫وجزاه‬ ‫مرات‬ ‫تالا(لث‬ ‫لا تناله يده‬ ‫الذى‬ ‫الموضع‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫اء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العرك‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫الشيخ‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫ق‬ ‫آوجدنا‬ ‫‪ :‬نعم وهكذا‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انه يبجزبه‬ ‫من التول‬ ‫الله على نحو هذا‬ ‫رحمه‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عمن رآى الجماع ورآى الانزال وتوضىء ولم يمس ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى الاحتباط ‏‪٠‬‬ ‫وان رآى الانزال والجماع ومس خلم يجد ثسيئا فلا غسل علبه ‏‪٠‬‬ ‫وان وجد البلل ورآى‬ ‫الجماع والانزال فقد قتيل انه لا غسل حتى‬ ‫يعلم انها جنابة ‪.‬‬ ‫‏‪\١‬د‪ ٥‬س‬ ‫و تد تيل ‪ :‬عليه ‏‪ ١‬لغسل ‪7‬‬ ‫اوتيل ‪::‬يشم فان وجد عرف الجنابة فعليه الغسل و ان لم‪ .‬يجر عرف‬ ‫انفا جنابة ‏‪٠‬‬ ‫ة‬ ‫جمسآلة‬ ‫وعن رجل وطأ زوجته من فوق الثوب ولم يقذف هل يلزم غسل ؟‬ ‫نعلى ما وصفت فاذا غابت الحشفة ف الفرج لزمهما الغسل جميعا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقذف آو لم يقذف‬ ‫وطى حائخا‬ ‫حائخا‬ ‫كانث‬ ‫‏‪ ٠‬وان‬ ‫قتلث‬ ‫ق‬ ‫من وطى‬ ‫ويلزمه ما بلزم‬ ‫الحيض ‏‪٠‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫الباب الحادى عتر‬ ‫ق‬ ‫وأحكامه‬ ‫الوضوء‬ ‫رجع الى الكناب‬ ‫وعن رجل يتوضىء للصلاة ويريد آن يصلى بوضوئه ذلك صلوات‬ ‫بعدها متى يجب عليه اعتقاد النية على هذا عند الوضوء ويعد الصلاة‬ ‫الأولى يعتقد لما بعدها غأى ذلك كان منه جاز له ان تساء الله ‏‪٠‬‬ ‫هد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن النظر للمتبرجات من الحرائر هل ينقض الوضوء ؟‬ ‫لا يجوز ذلك والنظر الى المتبرجات من الحرائر فلا يجوز له آن‬ ‫ينظر الى ما لا يسعه منها ولا يحل له والمتبرجات ف الحرمة مثلا‬ ‫متبدرج_ه‬ ‫انتقض وضوعءه‪٥‬‏‬ ‫يعمد ‏‪٥‬‬ ‫امرآة‬ ‫الى محرم‬ ‫نظر‬ ‫غمن‬ ‫سنتر ات‬ ‫‏‪١‬‬ ‫آو غير متبرجة ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫وعن رجل آمره قوم يصلى بهم جماعة فتال لا أفعل تم فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حينه ذلك وصلى بالقوم‬ ‫فعلى ما وصفت فلا بس فى ذلك ولا نقض عليه قى وضوئه وهذا‬ ‫يفعل وقد فعل فاذا قال هذا متعمد فقد كذب اذا كان يملم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫وعن رجل نظر الى ثياب امرآة من فوقها وهى لابسة فكان ينظر‬ ‫الى بدنها من فوق الثوب وذلك انه يتوسم الى بدنها آو منكبيها فينشر‬ ‫من فوق الثوب هل ينقض وضوؤه وصيامه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ان كانت الثياب لا تصف ولا تشف لم ينتقض‬ ‫وضوؤه وصيامه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يتوسمها يريد بذلك الشهوة لها فإنا نخاف عليه الإثم فى‬ ‫ذلك وأما وضوؤه وصيامه فلا نقض عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وضوؤه‪٥‬‬ ‫أنةتغض‬ ‫آو تشف‬ ‫فان كانت الثياب تنصف‬ ‫يمنى الاء‬ ‫صيامه الا أن‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬لا نقض علده‬ ‫بعض الفقهاء‬ ‫وقتال‬ ‫الدافق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و مسالة‬ ‫ومن جواب لأبى الحوارى رحمه الله عن رجل كان خائفا ودخلك‬ ‫قرية وآحب أن يسنتر فسآلوه فقال لهم آطلب عبدآ أو آطلب جملا‬ ‫فسألوه عن صفة العبد أو صفة الجمل وليس هو فى شىء من هذا‬ ‫يكون فيما قال كاذبا ‪.‬‬ ‫قربة لم يضره‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان خائفا على نفسه ودخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ولا صيامه‬ ‫وضوءه‪٥‬‏‬ ‫لهم ولا بنتقض‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫(م ‏‪ ١٢‬ج_امع ابى الحوارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تناسبا‪‎‬‬ ‫رأسه‬ ‫متقدم‬ ‫ولا يمس‬ ‫الوضوء‬ ‫ق‬ ‫قفاه‬ ‫يمسح‬ ‫وعمن‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫متعمدآ‬ ‫آو‬ ‫أنه‪‎‬‬ ‫وأحسب‬ ‫السنة‬ ‫ويذ لك‬ ‫‪ ١‬لر أس‬ ‫مقدم‪‎‬‬ ‫على‬ ‫‪ ١‬لمسح‬ ‫انما مكون‪‎‬‬ ‫قد قيل غير هذا إلا إنا نأخذ بذلك فى الفساد عليه فى صلاته‪٠ ‎‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ومن جواب يوجد عن آبى الحوارى‬ ‫فى موضع الوضوء والماء بؤذيه‬ ‫ف يده جرح‬ ‫رحمه الله وعن رجل‬ ‫فجنيه الماء لا يغسله هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫و لا يمسه‬ ‫حوله‬ ‫ويغسل ما‬ ‫يضره‬ ‫اء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫نعم يجرز‬ ‫الملاء‪٠‬‏‬ ‫كلها‬ ‫اذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها‬ ‫وكذلك الجبائر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غسل سائر ذلك من البدن ويتيمم بالصعيد لتلك الجارحة اذا كان جنبا‬ ‫وان لم يكن جنبا فكذلك يغسل سائر الجوارح ويتيمم لتلك الجارحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ج‬ ‫للو ضو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاذن‬ ‫الجوارح‬ ‫أصغر‬ ‫ان عند‬ ‫‪:‬‬ ‫موضع‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسألة‬ ‫ويغتسل بماء قد‬ ‫يتوضى‬ ‫‪ :‬وعن رجل‬ ‫ومن جواب لأبى الحوارى‬ ‫به جرجرآ أو وضع فنه غ_ز لا‬ ‫جز آ آو انما تد غسلك‬ ‫استعمل لجارحة‬ ‫‪_ ١٧٩‬‬ ‫ينسج به أو إناء غسل به من طعام وغيره آو بماء قد طبخ به بسرا‬ ‫‪.‬‬ ‫أو عطف ولم يجد ماء غيره وتوضى به وصلى‬ ‫آورق غيه خوص‬ ‫الذى‬ ‫مثل‬ ‫المستعمل‬ ‫بالماء‬ ‫يتوضىعء‬ ‫أن‬ ‫يجيزوا‬ ‫لم‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫تعلى‬ ‫ْ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الو ضر ء والغسل‬ ‫يقطر من‬ ‫الوضوء‬ ‫يجوز‬ ‫اليسر خلا‬ ‫يه‬ ‫‏‪٥‬ويطبخ‬ ‫الاناء‬ ‫يه‬ ‫يغسل‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫وصلى أعاد‬ ‫مذلك‬ ‫ن وضىعء‬ ‫فمن‬ ‫بذلك‬ ‫وأما الذى ورق فيه الغزل والجرجر والخوص والغضف فمن توضىء‬ ‫بتنىء من هذا وصلى تمت صلاته ولا نحب له آن يفعل ذلك قان فعل‬ ‫تمت صلاته وجد غيره أو لم يجد لأن على هذا حاله فان الوضوء به للصلاة‬ ‫جائز من غير استحباب ونتم به الصلاة وجد غيره آو لم يجد‬ ‫لأن هذا على حاله وهو عندنا مثل من الماء المستعمل والجرجر هو‬ ‫الباقلا بياض ومن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت لك من طبخ‪ :‬البسر‬ ‫وغسل الاناء ولم يجد غيره ثم تيمم وصلى واما الذى يجد الماء الذى‬ ‫قد تطر من المتوضى آو من الغاسل فانه يتيمم ولا يتوخى بذلك لان‬ ‫ذلك ماء تد هلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هن مسألة‬ ‫طعم‬ ‫دشم اطعم‬ ‫للصلاة‬ ‫توخى‬ ‫‪ : :‬فيمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الح‪ .‬وارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫الدم ق قيه تم بزق فنظر فاذا قى اليمزاق شىء من الدم ؟‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫ما مس ذلك من ثوب‬ ‫و لا تقسد‬ ‫وضوعء‪٥‬‏‬ ‫الدم‬ ‫لم يقسد ذلك‬ ‫|‬ ‫وكذلك المصفرة‬ ‫‏‪ ١٨٠‬م‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫عمن‬ ‫وسآلته‬ ‫اللسئتمولى‬ ‫اير ا هيم‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله بين‬ ‫عبد‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫توضى وفيه جرح ف موضع الوضوء وترك الجارحة التى فيها الجرح‬ ‫قال ‪ :‬لا ان يستولى الجرح على الجارحة كلها فانه يتوضى ثم‬ ‫يتيمم وان لم يستول على الجارحة كلها وتوضى ووضى الجارحة ما خلا‬ ‫الجرح أعنى موضعه ولا يتيمم عليه ‪.‬‬ ‫جدا مسالة ‪:‬‬ ‫‪ .‬عن ابى الحوارى رحمه ا له ‪ :‬وهل يجوز الوضوء بالندا ؟‬ ‫فاذا كان يجرى فلا بأس وآما ما يعصر فلا وكذلك قال نبهان ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مدسالة‬ ‫جه‬ ‫متر‬ ‫الى‬ ‫آنى‬ ‫فيمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ق‬ ‫ووجدنا‬ ‫وعليها دلو وليس معد آحد ؟‬ ‫فقال ‪ :‬يستسقى به ويتوضى ويصلى ويدين بما يلزمه ‏‪٠‬‬ ‫وان ترك الوضوء من آجل ما يخاف آن بلزمه ف ذلك وتيمم وصلى‬ ‫مع البئر غعليه البدل والكفارة ‪.‬‬ ‫آلة ‪-‬‬ ‫د‪:‬‬ ‫ومن كان ببدنه بثرة فحكها فوجد رطوبة فعن الفضل ابن الحوارئ‬ ‫انه يشمها فان وجد ريح الدم أعاد الوتوء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫عو‬ ‫غيه دم‪‎‬‬ ‫مخاط‬ ‫من متخريه‬ ‫من خرج‬ ‫المسبح ‪ :‬ان‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫تال‬ ‫‪٠‬‬ ‫وضوء‪٥‬‬ ‫منقطع لم يخسد‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الدم متصلا فانه ينقض الوضوء‪‎‬‬ ‫وان كان‬ ‫وتال أبو الحوارى ‪ :‬لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اد مسألة‬ ‫ومن كان به عقر فيه دم فائض توضى واجرا بده على العقر‬ ‫وهلى ‏‪٠‬‬ ‫قال الشيخ ‪ :‬أحب له الاعادة إلا آن يظهر موضع العقر ويتوضى لأنه‬ ‫اذا جرى عليه الماء فاض منه وتنجس الذى جرى عليه الماء ‪.‬‬ ‫يخرج‬ ‫الا آن‬ ‫طاهر‬ ‫الاء‬ ‫ان ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫ذلك الماء من ذلك الموضع متغير من الدم وبالله التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫قصل ‪:‬‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫قائما‬ ‫توضى‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫‪ :‬لا بلس‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبو ‪.‬سعيد‬ ‫‏‪٥‬وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آحسن‬ ‫القعود‬ ‫عورته الا آ ن‬ ‫ما بستر‬ ‫لابسا‬ ‫وأما الوضوء عاريا فأشند كراهية إلا أن يكون فى موضنم مستتر‬ ‫يأمن فبه على نفسه آن لا يراه أحد ممن لا يجوز النظر اليه فى الوضوء ‏‪٠‬‬ ‫انم ليلبس ثيابه فوضؤؤه تام؛ ى كان ف ليل أو نهار ؤانما‬ ‫' ا ولو‬ ‫كان ‪.‬‬ ‫أح_د ‪.‬‬ ‫فقيه‬ ‫عليه‬ ‫لا يمضى‬ ‫آن‬ ‫بأمن‬ ‫آنه‬ ‫إلا‬ ‫منكثشف‬ ‫م وضع‬ ‫ق‬ ‫هر‬ ‫‪:‬‬ ‫` ‏‪٠‬‬ ‫الأدب‬ ‫حسن‬ ‫ق‬ ‫التعود‬ ‫قائما الا أن‬ ‫آو‬ ‫الماء‬ ‫ق‬ ‫قاعد"‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫واذا كان فى الماء مسنترآ به الى سرته فوضوؤه تام ولو كان‬ ‫فى غير ستر وقد يكون الماء سترة ما لم يقترب الناظر الى للتقاعد لأن الماء‬ ‫يصف العورة وان كان الماء كدرا فهو سترة فان آبصره آحد عند قيامه‬ ‫الى ثوبه كان ق وضوءه اختااف ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫واختلف فى الترتيب فى الوضوء فقال قوم هو واجب ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة‬ ‫أن حريد خلاف‬ ‫لعله الا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫بالتخيير‬ ‫‪:‬‬ ‫ونال آخرون‬ ‫قال ‪ :‬والنخظلر يوجب عندى أن يكون على الترتيب المذكور ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫} لآية ‪ 6‬د ‏‪ ١‬لو ‏‪ ١‬و و ‏‪ ١‬و نسق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الة‬ ‫تهين‬ ‫خنته أو ‪ :‬والدته‬ ‫نظر الى مدن‬ ‫وعمن‬ ‫‪:‬‬ ‫أبى الدؤارى‬ ‫من‬ ‫‏‪ .٠‬جواب‬ ‫متعمدا وهو متوضئ فلا بأس عليه فى وضوته اذا نظر أمن السرة قصاعدآً‬ ‫ومن الركبة فهابطا ‏‪٠‬‬ ‫‪ ,‬وما بين السرة والركبة فذلك ينقض الوضوء اذا نظر الى ذلك‬ ‫‪ ..‬وعمن أحب ان يتزوج امرأة فأراد أن ينظرها أو ينظر محاسنيا‬ ‫هل يجوز له ذلك و ما يجوز له آن ينظر اليه من بدنها ؟‬ ‫قالوا ‪:‬‬ ‫يجوز له آن ينظر الى وجهها والى كفها ولا يجوز له أن‬ ‫أراد آن‬ ‫ينظر الى غير ذلك منها اذا كانت ليست منه ذات محرم‬ ‫يتزوجها آو لم يرد نتزويجها ‪.‬‬ ‫_ ‪١٨٣‬‬ ‫وعمن مس فرجه من آى موضع ينقض للوضوء من حيث ينخرج‬ ‫الماء والغائط سواء ‏‪ ٠‬فقد قالوا فى ذلك آقاويل كثيرة والذى نأخذ يه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫وضوء‪٥‬‬ ‫آنه إذ ‏‪ ١‬مس ا لققصضبسب كله نقض‬ ‫الغائط نقض‬ ‫الكو من الدبر من حيث لعله يخرج‬ ‫وكذلك اذا مس‬ ‫‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ضو ء‪٥‬‬ ‫وان مس من ةوق الثوب آو حكه من فوق الثوب لم ينقض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وضوؤه‬ ‫وان كان ق صلاته فمسه لمعنى لم ينقض صلاته ‏‪٠‬‬ ‫وان أمسكه قى الصلاة للبول حتى يذهب عنه انتقضت صلاته وليس‬ ‫له آن يعالج يدافع الاخبثين البول والغائط ف الصلاة ‏‪. ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫أرجو آو‪:-‬من غيره قلت له ‪ :‬فان كان هذا الدم السائل قى غير موضع‬ ‫الوضوء ولم بقر ما القول فيه ؟‬ ‫تال ‪ :‬يتوفى ويحلى ولا تيمم عليه إلا آن يكون ف موضع‬ ‫‪٠‬‬ ‫ج‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لو ضو‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬يتوخى ويصلى كما أمكنه فى الدم‬ ‫‪ .‬السائل ولم يذكر التيمم قى موضع الوضوء آو غيره ‏‪٠‬‬ ‫وسآلته عمن نسنى ثسيئا ف وضوئه أقل من درهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلاه عليه إلا أن يكون مقدار الدرهم آو الظفر ثم لا عليه‬ ‫_‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫الجنب‬ ‫يدن‬ ‫مثل‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫مذهيه‬ ‫وكان‬ ‫الدرهم‬ ‫دون‬ ‫فيما‬ ‫اعادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أقتل‬ ‫الدرهم أو‬ ‫مقد أر‬ ‫منه‬ ‫فنسى‬ ‫غسله‬ ‫أن‬ ‫لزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫آتل فلا اعادة‬ ‫كان‬ ‫و ن‬ ‫الدرهم فعليه الاعادة‬ ‫مقدا ر‬ ‫فارن كان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫قال أبو الحواري ‪ :‬عن آبى عبد الله رحمهما الله ان من توضىء‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫قائما فهو جائز ان شاء‬ ‫وان توضىء‬ ‫قاعدا فهو آحسن‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسألة‬ ‫على آثر مسألة ‪:‬عن ابى الحوارى رجل مس فرج امرآته من فوق‬ ‫ء‪٥‬‏ ؟‪.‬‬ ‫أو‪ .‬من تحته هل يتم وضو‬ ‫الثوب‬ ‫غاما من فوق الثوب فلا ينقض ‪.‬‬ ‫واما من تحت الثوب فاذا ‪.‬كان متعمدا فقد قيل بالنقض ‪.‬‬ ‫ومن مس الميتة اليابسة ف نقض وضوئه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫ومن مس العذرة اليابسة فوضوؤه تام ‪.‬‬ ‫هدا ضآلة `‪':‬‬ ‫سالت ابا الحوارى عن رجل توخىء للضلاة وصلى الأؤلى تنم ذهب‬ ‫له ق‬ ‫ضيعة‬ ‫لعمل ق‬ ‫هذه‬ ‫عتت ا لآخرة ‏‪ ٥‬آيصلى‬ ‫وق‬ ‫حضر‬ ‫حتى‬ ‫يعض معا نه‬ ‫؟‪.‬‬ ‫صلاة‬ ‫لكل‬ ‫يتوضىء‬ ‫ويرجع‬ ‫الول‬ ‫الوضوء‬ ‫بهذا‬ ‫الصلاة‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان نوى أن يصلى بهذا الوضوء صلاة الآخرة صلى‪‎‬‬ ‫ذلك الوضوء ماد م ينوى به صلاة بعد صلاة حتى يعلم أنه انتقض‪. ‎‬‬ ‫ما صلى‬ ‫يعد‬ ‫وآهمله من‬ ‫آخر ى‬ ‫آرن يصلى صلاة‬ ‫‪ 7‬ينو يه‬ ‫ن كان‬ ‫ن عله ‪ 8‬يتوضىء للصلاة الآخرة ‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫يمه‬ ‫صلى‬ ‫ينتقص‬ ‫لم‬ ‫وضوعءه‪٥‬‏‬ ‫أن‬ ‫علم‬ ‫‪ :‬اذ ‏‪١‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقتال‬ ‫الآخرة فاذا نوى أن يصلى به صلاة بعد صلاة فهو يصلى بذلك الوضوء‬ ‫وحتى يعلم انه انتقض ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم ينو انه يصلى به من بعد صلاة الأولى صلاة بعد صلاة خانه‬ ‫يصلى به ما لم يعلم أنه انتنتقض فافهم الفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫الوضوء‬ ‫آيجزيه ذلك‬ ‫صلوات‬ ‫ذلك‬ ‫يموضوعء‪٥‬‏‬ ‫آن يصلى‬ ‫ان أراد‬ ‫وكذلك‬ ‫الأول فله ذلك ماد ام حافظا لوضوئه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عن آبى الحوازى ‪ :‬وعمن مس فرجه فرأى موضع ينقض الوضوء ؟‬ ‫قالوا ف ذلك ‪ :‬بآقاويل كثيرة والذى نأخذ به اذا مس الكو من الدبر‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغائط نقض وضوءه‬ ‫من حيث يخرج‬ ‫وان مسه فوق ‪:‬الثوب أو احكه من فوق الثوب لم ينقض وضوءه ‏‪٠‬‬ ‫‪. . `:.,‬‬ ‫لمعنى لم تنقض صلاته ٭‬ ‫الصلاة فمسه‬ ‫كان ق‬ ‫وان‬ ‫اذنتننضتة‬ ‫عنه‬ ‫حتى ذ هب‬ ‫للبول‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫و ان‪ .‬آمسكه‬ ‫وليس‬ ‫صلاته‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.. 2‬‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫البول والغائط‬ ‫الأخبثين‬ ‫آن يعالج‬ ‫له‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫جهد مسألة‪: ‎‬‬ ‫احسب عن آبى الحوارى ‪ :‬وآما ما ذكرت غيمن توضىء فى توب‬ ‫‪.‬‬ ‫نجس أو غسل ثم لبس ثوبا نجسا فهذه مسألة فنحن لا نعمل بها‬ ‫ولا نخطى من يعمل بها وقد وجدنا فيها انها مسالة متروكة ووجدنا‬ ‫انه جائز ووجدنا ذلك احسب ممن يجيز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والذى احسب ان الشيخ أبا الحوارى قال لى ف معنى أقوله أن‬ ‫لا يعمل بها ولا يخطى من يعمل بذلك ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد فى الأثر آنه جائز والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬يأخذ بقول أبئ الحسن وأبى الحوارى رحمهما اللذه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آح_وط‬ ‫وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫چو مسألة‬ ‫ويوجد آن لعله من قطع جلدة حية من موضع الوضوء ولم يخزج‬ ‫وهلى‬ ‫يفعل‬ ‫موضعها‪ ,‬با اما ء و ان لم‬ ‫عسل‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫دم ‏‪ ١‬فيستحب‬ ‫‏‪ ٣‬منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تامة‬ ‫خصلاته‬ ‫‪:‬‬ ‫چي‪ :‬مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان ينقض الوضوء النوم مضطجعا والأغماء والجنون‬ ‫وجدت‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬هىسألة‬ ‫سألت آبا مروان سليمان ‪:‬بن محمد بن حبيب رحمه الله عن مس‬ ‫الذكر على غير العمد‪ .‬؟‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫يذهب آن‬ ‫من الصقر رحمه الله كان‬ ‫عزان‬ ‫آيا معاوية‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الطيارة تعاد من مس الذكر اذا كان على العمد وعلى الخط؟‬ ‫منه ‪+.‬‬ ‫لا يعباد‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫على من مس‬ ‫المسلمين باعادة الطهارة للصااة‬ ‫الأثر عن‬ ‫وتد جاء‬ ‫رطبة‬ ‫الميتة‬ ‫كانت‬ ‫بايسة‬ ‫أو‬ ‫رطبة‬ ‫بده‬ ‫كانت‬ ‫متطهر للصاةة‬ ‫وهو‬ ‫‪:‬‬ ‫الميتة‬ ‫آيا آو بابسة ولو كان الميت وليا هكذا عليه العمل ‏‪٠‬‬ ‫مسح أذنيه‬ ‫ترك‬ ‫رحمة ‪ :‬اللهه كمن‬ ‫أله ؤ‪ :‬فمنن ترك‬ ‫ه‬ ‫سعيد رحم ‪4‬‬ ‫‪ 9‬تال آبو‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذلك‬ ‫صلى‬ ‫أذا‬ ‫صلانه‬ ‫نقض‬ ‫يختلف ق‬ ‫آن‬ ‫متعمدا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪. 3 .‬‬ ‫فتو ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا ‏‪ ١‬عا دة عليه‬ ‫وقول‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫على باب‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬واعلم ان جميع طاعتكم وآعمالكم موقوفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاتمه عملك ل وانقطاع آجالك‬ ‫( آى يخاتمة‬ ‫بالصق‬ ‫سكر ة الموت‬ ‫الله تعالى ‪ } :‬وجاءت‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العمل‬ ‫وقال صلى الله عليه وسلم ‪ « :‬صاحب الجنة يختم له بعمل أهلك‬ ‫ولا يختم‬ ‫النار‬ ‫آهل‬ ‫يختم له بعمل‬ ‫النار‬ ‫وصاحب‬ ‫الجنة‬ ‫إلا مع‬ ‫عملك‬ ‫‪.١٨٨‬‬ ‫خروج بوحك غان ختم لك بالغمبل المصالح فما يضرك ما سلف من‬ ‫المعاصى وان ختم لك بسوء العمل والكرة الخاسرة وسلبت الايمان عند‬ ‫الموت فما ينفعك عمل صالح قدمته فتذكر وتدبر ومن الأثر طوبى لمن‬ ‫وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف الى العلم العمل وتدارك ما فرط‬ ‫فيه من الخلل والتحق بالغائتزين ‏‪٠‬‬ ‫وخسر متن أسرف وعاجله أجله قبل التوبة ‏‪٠‬‬ ‫وكم مستقبل يوما وليس بمستكمله ومنتظر غدا وليس من آهله ‪+‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الذمل وغرور ‏‪٥‬‬ ‫لأيغضتم‬ ‫الخجل ومسبره‬ ‫ر أيتم‬ ‫له‬ ‫روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال « القبر آول منزل‬ ‫من منازل الآخرة والذى نفسى بيده فالقبرث ما هو إلا روض“ من رياض‬ ‫الجنة أو حفرة من حفر الناز » وقال صلى‪ :‬الله عليه وسلم « المؤمن فى‬ ‫له وجمه‬ ‫قبره سبعين ذراعا ويضىء‬ ‫حثئد" له‬ ‫قبره ق روضة خضراوين‬ ‫حتى بكون كالقمر لبلة البدر » ‏‪٠‬‬ ‫وتحته‬ ‫الثرى‬ ‫تحت‬ ‫واد‬ ‫بئرا‬ ‫الكفار ف ير هوت‬ ‫أرواح‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫ويقال‬ ‫الأرضين السبع ‏‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫‪..‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ... .‬۔‬ ‫۔‬ ‫ٍ‬ ‫ِ فصل‬ ‫وروى عن جابر بن زيد رخى الله عنه انه لما حضرته الوفاة دخل‪.‬‬ ‫عليه ثابت البنانى فقنال له‪.: .‬آى شىء‪ .‬تشتهي ببا آبا الشعثاء ؟‬ ‫منن الحجاج افناء‬ ‫و الحسن اذ ذاك مستخف‬ ‫‪%‬‬ ‫الحسن‬ ‫قال ‪:‬ملاقاة‬ ‫‪>:‬‬ ‫فأخبر ‏‪٥‬‬ ‫ثا بث‬ ‫اغتال الحسن‪ :‬كيف بالوشُون ؟ "‬ ‫‪. ١٨٩‬‬ ‫غنال ثابت ‪ :‬أركب بغلى وأردفك من وراء سرجى وأغمرك بطيلسانى‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عليه‬ ‫دخلا‬ ‫ك ففعل حتى‬ ‫لك‬ ‫يعرض‬ ‫آلا‬ ‫و آرجو‬ ‫فقال الحسن ‪ :‬يا آبا الشعثاء قل لا إله إلا الله فسكت جابر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر ضى الله‬ ‫‏‪ ٠٠‬فقال الحسن ‪ :‬يا آبا الشعثاء قل لا إله إلا الله فسكت فتتالها الحسن‬ ‫مرأأرآ فقال له جابر يا أبا سعيد أنا من أهلها فى الدنيا وقد طال ما قلتها‬ ‫ان قبلت ولكن أعوذ بالله من غدو ورواح الى النار يا أبا سعيد‬ ‫أخبرنى عن آية خروج نفس المؤمن فقال له الحسن بترد" يجده على‬ ‫قلبه ونفسه طامعة فقال جابر ‪.‬اللهم انى أجد بردا على قلبى ونفسى طامعة‬ ‫ف أقوابك وكرمك اللهم فحقق مرجناها وآمن محذورها وما أفاض‬ ‫بكلام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫يروى ان النبى صلى الله عليه وسلم تال ‪ « :‬اعملوا ولا تقصروا‬ ‫الجنة يختم له بعمل‬ ‫فكل ميسر لما خلق له سرور وقاربوا فان صاحب‬ ‫أهل الجنة وان عمل أى عمل » ‏‪٠‬‬ ‫الرحد‪-‬م‬ ‫النطفة فى‬ ‫وسلم ‪ « :‬اذا وقعت‬ ‫الله عليه‬ ‫وقتال صلى‬ ‫واكتب‬ ‫بعمله‬ ‫سقيا‬ ‫أو‬ ‫سعيدا‬ ‫اكتبه‬ ‫الأرحام‬ ‫ملك‬ ‫الى‬ ‫تعالى‬ ‫الله‬ ‫أوحى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعمله «‬ ‫أجله وأثره‬ ‫ويقال ‪ :‬انه يآخذ من التراب الذى قدر فيه دفنه وتربته ويخلظ‬ ‫خيه تلك النطفة ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‪‎‬‬ ‫قالوا ‪ :‬البشرى ف ثلاث مواضع والبثشنرى بالخير والر عند الموت‬ ‫النشر ‏‪٠‬‬ ‫القير وعند‬ ‫وقف‬ ‫وروى عن آبى هريرة ‪ :‬آنه بكى عند الموت فقيل له ‪ :‬ما يبكيك ؟‬ ‫فقال ‪ :‬ما أنا باك على دنياكم هذه ولكن إنما أبكى لبثعد سغرى‬ ‫وقلة زادى وإنما‬ ‫أمسيت ف صعود مهبطة على جنة آو نار ولا آدرى الى‬ ‫آيتهما يؤخذ بى ‏‪٠‬‬ ‫فنصل‪:‬‬ ‫ومن غير الكتاب ان أهل الجنة مردا لهارون عليه السلام أخا موسى‬ ‫عليه السلام فان لحبته الى شرته تخصيصا وتفضيلا والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫التانى عشر‬ ‫الباب‬ ‫ق‬ ‫التيمم وأحكامه‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫الصلاة‬ ‫حخرته‬ ‫من أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وعن رجل‬ ‫جواب‬ ‫وهو فى سفر ولم يجد الماء إلا دلوآ على بئر لقوم ولم يجد صاحب‬ ‫الدلو فيستآذن أيجوز له أن يجذب بالدلو ماء بلا رآيهم ؟‬ ‫غنعم يجوز له أن يستقى بذلك الدلو ويتوضخى وعليه آن يستحل‬ ‫غوت‬ ‫خاف‬ ‫ان‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫ومضى‬ ‫الر كى‬ ‫ذلك‬ ‫جاوز‬ ‫فان‬ ‫الدلو‬ ‫أصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دلوآ‬ ‫مجد من يعطيه‬ ‫ولم‬ ‫الصااة‬ ‫الاعادة‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫بالعيد‬ ‫وصلى‬ ‫دلوآ‬ ‫ولا‬ ‫ماء‬ ‫هنا‬ ‫لم يجد‬ ‫نماذأ‬ ‫ويبدل تلك الصلاة ولا كفارة عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز له آن يصلى مع ركى" عليه ولو كان لا يعرف أهله حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتوخى ولا بتييمم بالصعيد فان فعل ذلك كانت عليه الاعادة والكفارة‬ ‫يجد‬ ‫وكذلك ان كان ف سفر وأصابه الغيث وهو فى قريه ولم‬ ‫تر ابا وكان الغيث لا يمكن الوضوء فيه ولم يجد ترابا ؟‬ ‫قيل ‪ :‬ياخذ من الطين ويجعله على ذراعيه ويجففه ثم يتيمم به ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫كثير وكان‬ ‫علبه زحام‬ ‫وعن رجل كان مسافر فأتى الى مورد‬ ‫جنبا وهو يطمع بالماء ولا ينال من زحام الناس ويخاف أن تطلع‬‫يده‬ ‫ق‬ ‫وقع‬ ‫النمس حنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشمس‬ ‫وتد طلعت‬ ‫ء‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫ويصلى‬ ‫با لصعيد‬ ‫عليه أن يتيمم‬ ‫فعل وكا ن‬ ‫فبئس ما‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫تامة ولا كفارة‬ ‫فخصلاته‬ ‫الشمس‬ ‫وطلعت‬ ‫لم يفعل حتى نال !ء‬ ‫فاذا‬ ‫علبه‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫ثم بتيمم للحم‪..‬ا اة‬ ‫لغسله‬ ‫ولم يجد ماء‬ ‫‏‪ ١‬لجناية‬ ‫وعن الرجل تصيبه‬ ‫؟‬ ‫ووضوئه‬ ‫لغسله‬ ‫تيمم و ‏‪ ١‬حد‬ ‫آيجز يه‬ ‫ثا نيا‬ ‫تيمما‬ ‫قالوا ‪ :‬اذا تيمم ف وتت الصلاة وأراد بذلك غسلا لصيامه ووضوءآ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لصلاته أجز ‏‪ ١‬ه تيمم واحد لصيامه وصلاته‬ ‫حضر‬ ‫يتيمم اذا‬ ‫عليه أن‬ ‫كان‬ ‫الصلاة‬ ‫غبر وقت‬ ‫ق‬ ‫تيمم لصبامه‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لحملاته‬ ‫الصلاة‬ ‫وقث‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسلة‬ ‫وعن المسافر اذا بات ق موضع أو قال فيه فانتبه وتد أصابته‬ ‫أصحابه‬ ‫قطعه‬ ‫تشاغل بالغسل‬ ‫وان‬ ‫الرحيل‬ ‫ق‬ ‫أصحابه‬ ‫قام‬ ‫وقد‬ ‫الجنابة‬ ‫يخاف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫فنهذ ا‬ ‫الوضوء‬ ‫وكذلك‬ ‫أصحابه‬ ‫مع‬ ‫ويمضى‬ ‫يتيمم ويصلى‬ ‫‏‪ ١‬يتيمم‬ ‫فهد‬ ‫الطريق‬ ‫ق‬ ‫يغو ى‬ ‫أو‬ ‫غور‬ ‫ه من‬ ‫وحد‬ ‫مضى‬ ‫اذا‬ ‫على نفسه‬ ‫ويصلى وبلحق آصحابه ‏‪٠‬‬ ‫أصحايه‬ ‫ولحق‬ ‫ياهم_اء‬ ‫وتوضى‬ ‫اغتسل‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫لا يخاف‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولو فات_وه‬ ‫‪:‬‬ ‫تجد مسالة‬ ‫وآصايته‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫سافر‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫الحو ارى‬ ‫أبا‬ ‫سألت‬ ‫الجنابة فى الليل وليس معه ماء يتيمم لصومه قبل الصبح ؟‬ ‫‪_ .١٨٩٣‬‬ ‫نتيمم و احد‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫آن يتيمم لصومه‬ ‫قيل‬ ‫من‬ ‫المااة‬ ‫حضرت‬ ‫فاذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجزى يه لصلاته وصومه اذا نوى بذلك التيمم لصلاته وصومه‬ ‫فان لم يتيمم وترك التيمم حتى يصبح ولم يكن يعلم ان عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التيمم لصومه فى الليل فقد قال من قال ‪ :‬عليه بدل ما مضى من صومه‬ ‫ان علبه‬ ‫القول‬ ‫بهذا‬ ‫‪ :‬عليه بدل يومه ذلك ونحن نأخذ‬ ‫وتنال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصبح خعليه بدل ما مضى من صومه‬ ‫يتمم‬ ‫آن‬ ‫قعليه‬ ‫ماء‬ ‫ولا يجد‬ ‫صاثم‬ ‫وهو‬ ‫الجنابة‬ ‫أصابته‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫من حين ما علم بجنابته ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يتيمم من حين ما علم بجنابته فالقول غيه كالتول فى‬ ‫الم‪ .‬آلة انذولى ‏‪٠‬‬ ‫يتيمم للصلاة‬ ‫آن‬ ‫غير صائم فأراد‬ ‫وهو‬ ‫الجنابة‬ ‫أصابته‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫كانت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫الحد_وارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫الاضافة‬ ‫ومن‬ ‫مسافرة طمعت ان تدرك الماء قبل صلاة الصبح وعميت أن نتيمم عمى‬ ‫منها فصارت الى الماء وطلعت الشمس ‏‪٠‬‬ ‫قعلى ما وصقت غلا عذر لهذه المرآة وعليها الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك قنال لى نبهان بن عثمان قى هذه المسآلة ‪ :‬آن عليها الكفارة‬ ‫الشمس ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم تتيمم ولم تصل حتى طلعت‬ ‫(م ‏‪ ١٣‬ج_امع ابى الحوارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫_ ‪_ ١٩٤‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فمن صلى فى القرية بالتيمم ثم وجد الماء من قبل آن‬ ‫يفوت الوقت وقت الصلاة هل عليه الاعادة ؟‬ ‫نال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬فارجو أن قال ليس عليه اعء_ادة‬ ‫فيما سألته عنه قال واما أنا فأحب أن يعيد اذا وجد الماء فى وقت‬ ‫الم لااة ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان المسافر اذا حان له وقت الصلاة وهو عند الماء لم‬ ‫يخرج عنه حتى يتوضى منه فان جهل ذلك وخرج على غير وضوء ثم‬ ‫تصعد وصلى كان عليه بدل تلك الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫لعل ف قول آبى الحوارى ‪ :‬وان تعمد وخرج على غير وضوء ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البدل‬ ‫علبه الا‬ ‫وصلى خلم نر‬ ‫نصعد‬ ‫جد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫والقرطاس اذا تنجس آو كان مكتوبا عليه بمداد نجس فانه تيمم‬ ‫بالتراب بذر عليه التراب ؟‬ ‫يقول ‪ :‬أييمم هذا القرطاس إزالة النجاسة وطمارة له ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك تيمم الئوب على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫التيمم‬ ‫قد_ل‬ ‫من‬ ‫وكاننا‬ ‫يداه‬ ‫عرقت‬ ‫اذا‬ ‫الاء‬ ‫عدم‬ ‫و المنيمم عند‬ ‫؟‬ ‫نجسا‬ ‫طا هرآ آم‬ ‫حكم ذلك الشىء‬ ‫بهما شى ء طا هر أيكون‬ ‫وم‪4‬س“‬ ‫تنجستن‬ ‫_ ‪_ ١٩٦٩٥‬‬ ‫الجواب ‪ :‬لا ينجس ما ذكرت عندنا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬يسع جهل التيمم ى الحضر ولا يسع فى السفر ‪.‬‬ ‫ونال بعض ‪ :‬يسع جهل التيمم ف الحضر والسفر وان بقى شىء‬ ‫من وجه المتيمم لم بيمسه التراب أجزاه ‏‪٠‬‬ ‫وسنن التيمم التسمية والترتيب وان تركهما فالا شىء عليه هكذا‬ ‫وج۔دت ‪.‬‬ ‫جيدا مسالة ‪:‬‬ ‫‪ .‬وااحائض اذا طهرت من حيضها وعدمت الماء ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬يجزيها تيمم واحد لسلها ولصلاتها ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬للحيض تيمم وللصلاة تيمم وكل تقول المسلمين معمول به ‏‪٠‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ى الحاطب والجانى أنه لا يخرج‬ ‫من القرية حتى يتوضى وان انتقض وضوؤه تيمم ‪.‬‬ ‫معه‬ ‫ماء‬ ‫ولا‬ ‫آاة‬ ‫الملا‬ ‫فأدركنه‬ ‫يتوضا‬ ‫ولم‬ ‫القرية‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫وان‬ ‫فان كان ذلك مكسبته تيمم وصلى لحاجته وان كان مستغنيا عن ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بريده‬ ‫الذى‬ ‫خاته‬ ‫ولو‬ ‫وصلى‬ ‫ونوضى‬ ‫ء‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫انهم‬ ‫فلم نسمع‬ ‫الضالة‬ ‫الراعى وطالب‬ ‫غيره واما‬ ‫ومن‬ ‫نسخه‬ ‫وق‬ ‫يخرجون متوضين ولكن اذا حان وقت الصلاة ولم يجدوا الماء ولم‬ ‫يمكنهم الرجوع الى القرية لفوت حاجتهم فانهم يتيممون ويصلون اذا‬ ‫كانوا يعيدين من الماء ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٦‬‬ ‫نجيد مسألة‪: ‎‬‬ ‫ومن صلى ف القرية بالتيمم ثم وجد الماء قبل خوت الوقت ؟‪‎‬‬ ‫عن أبى الحوارى ‪ :‬ان لا إعادة عليه‪٠ ‎‬‬ ‫ونحن نحب له أن بعيد اذا وجد الماء ف وقت الصلاة‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك المسجون والخاثف اذا صليا واطلق المسجون وآمن الخائف‬ ‫وقدرا على الماء ق‬ ‫ونت الصلاة قنحب لهما اعادتها بالوخ_وء وان لم‬ ‫يعيدا فاا شىء عليهما ‏‪٠‬‬ ‫ان دهب‬ ‫وخاف‬ ‫آخر وقت الصلاة‬ ‫و اننبه ق‬ ‫ونام‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫ومن كان‬ ‫الى الماء فاتته الصلاة قبل أن يصلى أن له أن بصلى بالتيمم ولا فرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫والسفر ولعل يعضا غرق‬ ‫الحخہ‬ ‫ق‬ ‫هذ مسألة ‪:‬‬ ‫ق‬ ‫مع رفتشائه‬ ‫الرجل به_وت‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫رحمه الله‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫السفر فى موضع لا يقدرون على الماء إلا بالشراء فانهم يشترون من‬ ‫ماله من الماء ما يجزيه لتطهيره وبل طين لحده والرس على قبره ‪.‬‬ ‫وكذلك ما لزم من حفر القبر وجميع أسبابه من ماله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫مسافر‬ ‫خرج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫ْ‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫تتدامه‬ ‫بصلى تم طمع‬ ‫آن‬ ‫فتيمم يريد‬ ‫مساء‬ ‫ولم يجد‬ ‫الصااة‬ ‫وحخرت‬ ‫بماء فسار نحر فرسخ ثم آيس من الماء هل له أن يصلى بذلك‬ ‫؟‬ ‫! أ ‪..‬‬ ‫سيمم‬ ‫‪١٩٧‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان ذلك التيمم منه ف وقت الصا اة وكان‬ ‫ذلك لطعمه‬ ‫تيممه ذلك يريد به الصاداة التى قد حضرت ثم منى بعد‬ ‫بالماء ثم أراد آن يصلى بتيممه ذلك جاز له أن يصلى بذلك التيمم ان لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينا‬ ‫التيمم فهو آحب‬ ‫يكن أحدث حدثا وان آعاد‬ ‫جيد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعلى المريض أن يتيمم للصلاة بنفسه وان يممه آحد من الناس‬ ‫بأمره ونيته جاز أن يخرب بيديه ضريتين يمسح بهما وجه المريض ويديه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫؟‬ ‫نجس‬ ‫خانه‬ ‫حرتا‬ ‫فيه‬ ‫وآثرت‬ ‫بالنار‬ ‫احنرق‬ ‫اذا‬ ‫الانسان‬ ‫وجسد‬ ‫ان كان الماء يضره فيتيمم بالتراب ؟‬ ‫ان تيمم له مرة واحدة فهو طاهر ولا يحتاج الى تيمم ثانى‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جيد‪ :‬مضسألة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى ‪ :‬ق رجل يكون ف سفر لا يجد الماء ويذكر‬ ‫فى ذلك الوقت ان عليه بدل صلوات فائتات آيجزيه لهن تيمم واحد واكل‬ ‫‪:‬‬ ‫تيمم ؟‬ ‫صااة‬ ‫قال ‪ :‬ان كن فائتات أجزاه لهن تيمم واحد وان كن منقضات تعليه‬ ‫‪٦‬‬ ‫تيمم ‏‪٠‬‬ ‫لكل صلاة‬ ‫‪١٩٨‬‬ ‫من كتاب أحكام أبى سعيد رحمه الله ‪ :‬غيما آظن وسئل عمن يجنى‬ ‫البوت ويتعدى عن الماء ويحخره وقت الصلاة هل له تيمم وكذلك‬ ‫الحطاب والتناص والذى يخرج ف طلب الجراد والذى يجنى الشوع‬ ‫والراعى للغنم والابل وغيرها فى ذلك اذا كان مكسية له أو خرج‬ ‫اليه اختيارآ منه لذلك من غير حاجة ؟‬ ‫فيها‬ ‫على معيثسته‬ ‫ويخاف‬ ‫اذا لم يكن مكسبته‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫قال‬ ‫الضرر وكان ف موضع اذا حانت الصلاة ومخى الى الماء أدركه فى‬ ‫وقت الصلاة كان عليه ذلك إلا آن يكون قد اكتسب من ذلك تسيئا يخاف‬ ‫اذا تركه فليس عليه آن يضيع ماله كان تلد لا‬ ‫عليه الفوات ويذهب‬ ‫آو كثيرا ويتيمم ويصلى ويحفظ ماله ‏‪٠‬‬ ‫ان‬ ‫ف معيشته‬ ‫الضرر‬ ‫وان كان شيء من هذا مكسبنه ويقع عليه‬ ‫تركه فقيل ‪ :‬انه يتيمم ويصلى ‪.‬‬ ‫و ان كان يدرك الماء ى وقت الصلاة ان مضى اليه ‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫كان‬ ‫فقيرآ‬ ‫آو‬ ‫غنيا‬ ‫كان‬ ‫أن يضيع ماله‬ ‫‪ :‬فليس له‬ ‫الراعى‬ ‫و آما‬ ‫عليه‬ ‫خاف‬ ‫وبيتيمم وبصلى اذا‬ ‫وله أن يحغظ ماله ان خاف‬ ‫كثيرا‬ ‫أو‬ ‫قليلا‬ ‫ان مغى وتركه ولم يمكنه سياقه على وجه ما يصلح له ولاله ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫من جواب الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله ‪ :‬قى مسافر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العصر‬ ‫دخول‬ ‫قيل‬ ‫ماء‬ ‫على‬ ‫غمر‬ ‫العصر‬ ‫الى‬ ‫الظهر‬ ‫أختر‬ ‫الأولى‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫ماء‬ ‫على‬ ‫هر‬ ‫اذا‬ ‫التوفيق‬ ‫وبالله‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫وآخر‬ ‫ومر‬ ‫ماء‬ ‫قدامه‬ ‫ان‬ ‫يعلم‬ ‫كان‬ ‫آو‬ ‫ماء‬ ‫همد امه‬ ‫آن‬ ‫يعلم‬ ‫ولم‬ ‫‪١٨٩٩‬‬ ‫الى أن مخى وقت الولى غلم‪‎‬‬ ‫اذولى الى اذخر ى ثم مخى على سفره‬ ‫يجد ماء فتد تيل ان ذلك له جائز ويصليهما جميعا ى وقت العصر لأنه‪‎‬‬ ‫جائز له آن يؤخر الولى الى الأخرى فى السفر والله أعلم‪٠. ‎‬‬ ‫يه‬ ‫كا نت‬ ‫‪ :‬ومن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫جمعه‬ ‫الله ين‬ ‫عبيد‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫أ لنسيخ‬ ‫عن‬ ‫جراحة ف جارحة من جوارح الوضوء ؟‬ ‫خان كانت الجراحة ند استفرغت الجارحة كلها وأكثرها قول علبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نيممهےا‬ ‫أن‬ ‫وقول ‪ :‬لا يلزمه التيمم لها لأنه اذا انحط عنه فرض الوضوء انحط‬ ‫‪:‬‬ ‫`‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لتيمم‬ ‫غفر ض‬ ‫عنه‬ ‫‪:‬‬ ‫عدا مسألة‬ ‫رحله‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وفقد‬ ‫يجده‬ ‫فلم‬ ‫الاء‬ ‫وطلب‬ ‫الصلاة‬ ‫حضرنه‬ ‫ومساغر‬ ‫ننلك‬ ‫الم۔_لاة‬ ‫وغنت‬ ‫الأدركه ق‬ ‫لو طلبه‬ ‫موضغ‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫آو‬ ‫م_ا ء فنسده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫اء‬ ‫أدرك‬ ‫رحلة أو‬ ‫ماء‬ ‫ذكر‬ ‫غتيمم وصلى تم‬ ‫قيل فى ذلك ‪ :‬عليه البدل فى الوقت وان فات الوقت فلا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة‬ ‫أو‬ ‫بول‬ ‫من‬ ‫نجاسة‬ ‫جسده‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫ومن‬ ‫لا يكفيه‬ ‫ومعه مأء‬ ‫غيره‬ ‫الصلاة ؟‬ ‫وحضرته‬ ‫ولوضوتئه‬ ‫نجاسته‬ ‫لغسل‬ ‫فقيل ‪ :‬انه مخير‬ ‫ان شاء استنجى به وتيمم للصلاة وان شاء‬ ‫توضى به وتيمم لنجاسته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫الثالف عشر‬ ‫الباب‬ ‫ق‬ ‫الصلاة وأحكامها‬ ‫من الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحؤارى ‪ :‬وعن رجل سرق ثوبا وصلى به أنسهرا آيجوز‬ ‫فعلى ما وصفت فما صلى فى ذلك الثوب فصلاته تامة ولا بدل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا كفارة‬ ‫عليه‬ ‫وند تنال بعض الفقهاء ‪ :‬انما عليه غرم كالبس ذلك الثوب ‏‪٠‬‬ ‫وتد تيل ‪ :‬فى هذا غير ذلك وبهذا نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وعلى المصلى أن يقصد باستقباله ف صلاته الى الكعبة‬ ‫بيت الله الحرام فى آى مقام كان من الجهات والصلاة ق ظهر الكعبة‬ ‫آمب۔ر‬ ‫‪.‬ما‬ ‫بعض‬ ‫المعلى يستدير‬ ‫مان‬ ‫وذلك‬ ‫فأاس_دة‬ ‫علة‬ ‫اأة‬ ‫الم‬ ‫فان‬ ‫باس _تتباله ‏‪٠‬‬ ‫) وتيل ‪ :‬الصلاة على ظهر الكعبة جائزة اذا كان بين يدى المعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫ستر ة لم تصح اله‪..‬لاة‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب آيضا ‪ :‬عن أبى الحوارى ؤعمن‪ .‬دبغ‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫جلد ميتة وعمل من ذلك الجلد جفن سيف أيجوز أن يصلى الرجل وهو‬ ‫متقتلد ذلك السيف ؟‬ ‫بالصااة مذلك السيف ‏‪٠‬‬ ‫خاا بأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلال‬ ‫المتة ذكانه وهو‬ ‫جلد‬ ‫دباغ‬ ‫آن‬ ‫الختقهاء‬ ‫من‬ ‫جاء‬ ‫والذى‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 4:‬مسألة‬ ‫رجع الى الكتاب من جواب أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وعن الرجل‬ ‫آذا قال فى الصلاة لا اله الا الله أو سبحان الله أو الحمد لله قى غير‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪ .‬موضح ذلك ما ملزمه ؟‬ ‫فاذا قال ذلك ف صلاته فى غير موضعه فقد قالوا عليه بدل صلاته‬ ‫وقد قيل ‪ :‬جائز ولا تفسد صلاته وإلا ولا حب الينا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٠٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪, :‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪ ,‬چو‬ ‫‪ :‬وعن رجل يضلى جالسا ويؤمى ف مثل النافلة والوتر فمرة يؤمى‬ ‫ومرة يسجد هل يجوز له ذلك فى ركعة واحدة ؟‬ ‫قاعدا ‪: +:‬‬ ‫فأما النافلة خجائز له ذلك كله اذا كان يصلى‬ ‫ا وأما الوثر فانها تمثل الفريضة ولاء يجوز أن يصلى تتاعدآ إلا من‬ ‫‪.‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫!‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬نحذر‪.‬‬ ‫وصلاة التاعد إلا أن يكون ف مصلى آو مسجد غا ن أومئْء آو سجد‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ولا نآمر‪ .-‬مذلك‬ ‫تامة‬ ‫القريضة فصلانه‬ ‫الوتر آو‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذ لك‪‎‬‬ ‫جميع‬ ‫سجد‬ ‫يسجد‬ ‫آن‬ ‫فا ستطا ع‬ ‫مسجد‬ ‫آو‬ ‫مصلى‬ ‫ف‬ ‫كا ن‬ ‫فا ن‬ ‫غير مصلى أو مسجد أومآ ولم يسجد ولو آ مآ ى مسجد‬ ‫وان كان ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حىاانه‬ ‫نمث‬ ‫نتنا عد آ‬ ‫بصلى‬ ‫و هور‬ ‫مصلى‬ ‫آو‬ ‫آو ما لا يجوز السجود‬ ‫وعن من يصلى على مسح سعر ولبد صوف‬ ‫وآثسياهه‬ ‫عليه من الح_دبد‬ ‫فال ‪ :‬اذا كان جبهة جذا المصلى ‪:‬تقع على الأرض جاز له ذلك‬ ‫فى‬ ‫وجهه‬ ‫ويكون‬ ‫البساط وركبناه ويداه وتعوده‬ ‫على ذلك‬ ‫وتكون رجلاه‬ ‫الأرض فيذا جائز وهكذا جاء الأثر ولا بكون السجود إلا على الأرض‬ ‫ا نينئنت‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫و لا‬ ‫ا لأرض‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫ولا يسجد‬ ‫ا نينتث‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫اخرض إلا من خرورة من حر أو برد آو عدم من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كان قيامه‬ ‫على ما أنينت الخزض‬ ‫آو‬ ‫على الأرض‬ ‫السجود‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫له ذلك‬ ‫جاز‬ ‫والحديد‬ ‫و الأدم‬ ‫و الوبر‬ ‫التىعر‬ ‫من‬ ‫غير ذلك‬ ‫على‬ ‫وقعوده‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫الأرض‬ ‫على‬ ‫السجود‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫ضرورة‬ ‫غير‬ ‫آو‬ ‫ضرورة‬ ‫كانث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نيانه_ا‬ ‫جيد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫المحلى بالتكبير آن يجمع‬ ‫للمريض‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬فيجوز‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫سفر‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫حخر‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫تكبيرات‬ ‫خمس‬ ‫صلاة‬ ‫الصلاتيبن لكل‬ ‫بعض المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫تكبيرات ‏‪٠‬‬ ‫ويكبر لركعمنتى الفجر خمس‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٣‬‬ ‫وا لمصلى بالتكبير‬ ‫لركعتى الفجر‬ ‫‪ :‬ليس عليه‬ ‫المسلمبن‬ ‫ونال بعض‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫علو‬ ‫الرجل يجوز أن يصلى وقدامه كنيف وعن يمينه آو عن شماله‬ ‫‪ .‬وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثيابه‬ ‫بمس‬ ‫أو‬ ‫يمسه‬ ‫االك‏‪٢‬نيف‬ ‫جد ار‬ ‫كان‬ ‫و‬ ‫الصلاة‬ ‫المصلى لم تجز‬ ‫تتدام‬ ‫كان‬ ‫الكتيف اذا‬ ‫فعلى ما وصغت قان‬ ‫خلفه حتى يكون جدازان بينهما هو آو يكون بين المصلى وبين الكنيف‬ ‫‏‪ ٠‬ما كان الكنيف عن بيمينه آو عن شماله وجوار الكنيف‬ ‫خمسة عثر ذراعا‬ ‫عن يمينه أو عن ثسماله وجدار الكنيف يمس ثيابه لم يفسد ذلك‬ ‫لانه والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسألة‬ ‫وعن رجل يصلى والى جنبه خرقة نجسة أو ثوب نجس فيقع‬ ‫ثوبه عليه هل ينقض ذلك ؟‬ ‫الصلاة‬ ‫ى‬ ‫ا لنجس وهو‬ ‫ثوبه ذلك‬ ‫اذا مس‬ ‫صلانه‬ ‫نعم تنتقضص‬ ‫سمعناه‬ ‫وكذلك‬ ‫وعمن وطىء بنعله على نجاسة ثم خلعهاأالى جنبه وقام يصلى وكان‬ ‫ثوبه يقع على الفعلين ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهذا مثل الخول وتفسد صلاانه‬ ‫ق‬ ‫و هو‬ ‫المصلى‬ ‫ثوب‬ ‫عليه‬ ‫وقع‬ ‫اذا‬ ‫اليابس‬ ‫والبول‬ ‫العذرة‬ ‫وكذلك‬ ‫|‬ ‫الصلاة فهذا عندنا كله سواء ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫عريضة متنعة‬ ‫وهى‬ ‫رأسه‬ ‫آو‬ ‫صدره‬ ‫ق‬ ‫حرير‬ ‫بعصابة‬ ‫و عمن صلى‬ ‫قامة أو أقل أو أكثر ؟‬ ‫تجز الصلاة فيها فان صلى بها كانت عليه الاعادة‪ :‬ويستحيط لنفسه‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كم صلى بها‬ ‫لم يعرف‬ ‫اذا‬ ‫أ وكذلك العابث ف صلاته اذا كان عيثا بخسد الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫اي مسألة ‪::‬‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫السجود‬ ‫لا يستطيع‬ ‫آو ركبتيه‬ ‫جرح‬ ‫فى وجهه‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الجارحة هل بجوز له آن يصلى جالسا ويومىء ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليصل ما أمكنه الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهدا مسالة‬ ‫حنى‬ ‫ناسيبا‬ ‫فناستقيل المشرق‬ ‫تلنه‬ ‫اللذنلاة فذهب‬ ‫ال‬ ‫وعر ن رجل قام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآننم صلاته‬ ‫رأسه‬ ‫فحول‬ ‫ر كحة‬ ‫صلاانه‬ ‫بقى مر‪,‬‬ ‫‪:٠‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫غير التيلة خصلاته فاسدة‬ ‫انه ا‬ ‫له بعد ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫هل‬ ‫يرد‬ ‫ولا‬ ‫حر‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫علدنه‬ ‫وصلى‬ ‫دثروبا‬ ‫بنط‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٥‬‬ ‫فقد أجاز بعض الفقهاء اذا كان الثوب من نبات الأرض وان قايم‬ ‫على الأرض جاز له ذلك ؟‬ ‫على التوب وسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫جاز‬ ‫الثوب‬ ‫على‬ ‫وسجد‬ ‫اخذرزض‬ ‫على‬ ‫ان تقام‬ ‫وكذلك‬ ‫جدا مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل عارضه جندى عند الصلاة وقد آصابته الجنابة وهو‬ ‫صاثم ق سبب الجراح أو يريد آن يدخل منزله آو يريد أن يسخره‬ ‫لنعمل ضيعة فاشتغل بها حتى فات وقت الصلاة ما بلزمه ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫بدل‬ ‫ويلزمه‬ ‫الكفارة‬ ‫ويلزمه‬ ‫بصلى‬ ‫أن‬ ‫يلزمه‬ ‫فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حومه‬ ‫جدا مسألة ‪:‬‬ ‫الاضافة والمرآة اذا صلت‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكسوف‬ ‫فى بينها ورأسها‬ ‫فقيل ‪ :‬صىلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نها تامة ويروى ذلك عن محمد بن محبوب‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫وان تغطية رأسها‬ ‫‪ :‬ان ذلك لا يجوز‬ ‫وتنال آبو محمد‬ ‫و اجبة ق بيتها آو غير بيتها ‏‪٠‬‬ ‫اجي‪ :‬مدسألة ‪:‬‬ ‫أحسب عن آبى محمد ‪ :‬هل الصو غ اذا عمله يهودى فلا بأس‬ ‫يعلم ؟‬ ‫ما لم‬ ‫غسل‬ ‫اذا‬ ‫قيه‬ ‫بالصلاة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ان الحنسو الذى حثساه مسه برطوبة ثم أولجه وسط الصوغ‪‎‬‬ ‫قفقد‪‎‬‬ ‫فآأحماه‬ ‫النار‬ ‫أدخله‬ ‫تم‬ ‫برطوية‬ ‫و الغضة‬ ‫الذهفب‬ ‫مس‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل حبسه الجند على الخراج فحانت الصلاة وهى صلاة‪‎‬‬ ‫`‬ ‫وصلى ؟‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لحبس‬ ‫ق‪‎‬‬ ‫نصعد‬ ‫غخمنعو‪ ٥ ‎‬و انه‬ ‫بصلى‬ ‫بدعوه‬ ‫آن‬ ‫وظلب‬ ‫‪ ١‬لخلهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهذ ا صاانه تامة ولم يكن علده ‏‪ ١‬لبد ل‬ ‫ان كان قد آبدل فقد احناط لنفسه وما عليه الد_دل واطلقوه فى‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫وتننها فلا بدل‬ ‫فات‬ ‫الصلاة فاذا‬ ‫وثقت‬ ‫‪:‬‬ ‫جبة‪ :‬مسألة‬ ‫ومن غيره واختلف ف المصلى تطلع عليه الشسمس وهو ف صلاة‬ ‫الفجر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبط ؛ صلاانه‬ ‫فقيل ‪:‬‬ ‫قبل‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫دخ_ل‬ ‫اذا‬ ‫تبطل‬ ‫ولا‬ ‫صلانه‬ ‫‪ :‬تصح‬ ‫آخرون‬ ‫وتال‬ ‫طلو ع الشمس ثم طلعت عليه وهو قى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫واذا غربت الشمس والمصلى يصلى العصر جازت صلاته اذا دخل‬ ‫ف الصلاة قبل غروب الشمس ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جنو‬ ‫وقف كتاب الضياء ومن كان يصلى فريضه فلما بلغ من التحيات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذولى الى « عبده ورسوله » فنسى فدعا شىء من آمر الدنيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال يعض ‪ :‬يبتندىعء حلاته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تاسيا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫دعاؤه‬ ‫خضره‬ ‫تتم صلاته ولا‬ ‫الحوارى‬ ‫وتنال ‪ :‬آيو‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب‬ ‫فيما أحسب مسألة سئل أبو سعيد رخى الله عنه وعن الرجل اذا‬ ‫تسليم ؟‬ ‫علبه‬ ‫هل‬ ‫القرآن‬ ‫من‬ ‫السجدة‬ ‫السهو وكذلك‬ ‫سجدتى‬ ‫سجد‬ ‫‪:‬‬ ‫جو‪ :‬مسألة‬ ‫وسأل عن رجل قرآ ف صلاة النهار سورة مع فاتحة الكتاب على‬ ‫سبيل النسيان تتم صلاته أم لا ؟‬ ‫كان‬ ‫النسيان‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ركعتين‬ ‫أو‬ ‫ركعة‬ ‫ق‬ ‫قرآ‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫عليه قف بعض التولين السجود للوهم ولا بدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان قرآ فى الأكثر من صلاته آو كلها ففى بعض الة_ول‬ ‫لا بدل عليه وهو سهو ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬ان علم بذلك ى وقت الصلاة آن عليه البدل ‏‪٠‬‬ ‫و ان كان بعد غوت الوقت فلا بدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫۔‬ ‫‏‪٢٠٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن الجنب والحائض يمران على المصلى هل يقطعان عليه ؟‬ ‫نال ‪ :‬معى أن الجنب والحائض اذا مر"ا أمام المصلى ولا ستره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلانه‬ ‫‪7‬‬ ‫تطعا‬ ‫عتتر ذر ‏‪ ١‬عا‬ ‫‏‪ ١‬لخمسة‬ ‫دون‬ ‫وبينهما‬ ‫مينه‬ ‫تحول‬ ‫قدامه‬ ‫وقال من تال ‪ :‬ان الجنب لا يقطع والحائض تتطع ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬كلاهما لا يقطعان‬ ‫‪:‬‬ ‫لهو مسألة‬ ‫آسى‬ ‫فنذ_د‬ ‫بالقدلهة‬ ‫ان قيل ما لم بدير قى النتف_اته‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫ولا نقض عليه ق صلاته ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا كان على سبيل المتعمد من غير عذر ولا معنى فعليه‬ ‫الاعادة لأنه شبه العث ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫وسئل عن رجل يصلى على حصير وفى موضع منه نجاسة صلاته‬ ‫تامة آم لا؟‬ ‫ثيامه وهى‬ ‫خلفه ومست‬ ‫النجاسة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫قيل‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مست شابه‬ ‫النجاسة آو‬ ‫مسته‬ ‫اذا‬ ‫ان صلاته فاسدة‬ ‫‏‪ ٠‬تال معى‬ ‫يابسة‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت النجاسة مدبرة به خلقه وقدمه وعن يمينه‬ ‫وشماله وهو يصلى على الحصير ولا يمسه شىء منها وهى يابسة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٩٨٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنه يختلف فيه‪‎‬‬ ‫قنا ل‬ ‫غيما دون‬ ‫النجاسة‬ ‫آمامه من‬ ‫يما كان‬ ‫صلاته‬ ‫‪ :‬آنه تفسد‬ ‫تال من تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عشر ذراعا‬ ‫خمسة‬ ‫وقيل ‪ :‬فيما دون ثلاثة أذرع لعله ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫تكون‬ ‫ثيابه آو‬ ‫من‬ ‫بئا‬ ‫آو‬ ‫لم تمسه‬ ‫ما‬ ‫صلاته‬ ‫لا تفسد‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫ولو لم تمسه‬ ‫صلاته‬ ‫مروضع‬ ‫‪:‬‬ ‫تجد‪ :‬مسالة‬ ‫ومما عرض على أبى الحوارى رحمه الله فى المرأة اذا استأذن‬ ‫عليها وهى تصلى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدها على فخذها‬ ‫بيدها أو تضرب‬ ‫انها تصفق‬ ‫وآما الرجل ‪ :‬اذا استأذن عليه أو عرض له آمر ف الصلاة فله‬ ‫آن يرقع صونه بالتسبيح ولو كان مرارآ وان سبحت المرآة فلا بأس‬ ‫عليها وهى تقول سبحان الله ‏‪٠‬‬ ‫وتال بعض الفقهاء ‪ :‬من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر‬ ‫جمعهن آو فرقهن ناسيا آو متعمد فجائز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جي‪ :‬مسلة‬ ‫عن أبى الحوارى ‪ :‬قى رجل تراه يصلى ولا يعرف كم فى الصلاة‬ ‫؟‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫ويعلم‬ ‫فيها‬ ‫يثقر؟آ‬ ‫ولا ما‬ ‫سجدة‬ ‫ولا‬ ‫ركعة‬ ‫من‬ ‫( م ‏‪ -_ ١٤‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قال بعض الفقهاء ان عليك آن تعىمه اذا رآيته‪‎‬‬ ‫لا يحسن الصلاة‪٠ ‎‬‬ ‫عمامته ؟‪‎‬‬ ‫وعن آبى الحوارى فق المصلى اذا سقطت‬ ‫‪٠‬‬ ‫تامة‪‎‬‬ ‫فله أن برفنعها عن وجهه وبرد ها كما كانتث فصلانه‬ ‫‪ .١‬وعن أبى الحوارى ‪ :‬عمن يصلى على‪ .‬دعن ويجعل وسط جبهته بين‪‎‬‬ ‫زورتين أو على زورة أو طفالة أو حجر ؟‪‎‬‬ ‫تال ‪ :‬لا بلس عليه بذلك اذا كان مستويا مع الأرض إلا أن يكون‪‎‬‬ ‫التوفيق‪٠ ‎‬‬ ‫متغلتنا والله أعلم وهيه‬ ‫حجرا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫د‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬من صلى وهو منتستمل ومغط يده‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اليسرى فلا باس علبه بذلك‪‎‬‬ ‫وصلاتهم‬ ‫صلانه‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫مشنملا يمرندين‬ ‫‪ :‬لو صلى‬ ‫‏‪ ١‬لقول‬ ‫بعض‬ ‫و ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تامه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وصلانهم منتنقضة‬ ‫‪ :‬صلانه‬ ‫وقول‬ ‫وقول ‪ :‬تنم صلاة من كان مئل ا لإمام ى أتهبئة ومن كان أتم منه ق‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫وحده‬ ‫صلاته‬ ‫تفسد‬ ‫اللباس‬ ‫‪٢١١‬‬ ‫وتنال أبو الحوارى ‪ :‬تال بعض الفقهاء من جير بالإستعاذة من بعد‪‎‬‬ ‫الاحرام فسدت صلاته إلا أن يكون يغييه الثسك فيجهر لأجل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ثم ذكر هن ق‬ ‫الله لمن حمده‬ ‫سمع‬ ‫وقول‬ ‫و الاستعاذة‬ ‫التكبير‬ ‫ومن نسى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير وقتهن فانه بيد باعادة الأول ثم الأقل‬ ‫وموضع الأمر بالاستعاذة من كتاب الله قوله تعالى فاستعذ بالله من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجيم‬ ‫النسطان‬ ‫ومن غال ‪ :‬ان الله لم ينزل هذه الآية أو ليست من كتاب الله‬ ‫‪. ,‬‬ ‫فقد أشرك به وجحده ‏‪٠‬‬ ‫والإمام اذا نسى الاستعاذة ثم ذكرها وهو قى قراءة السورة فانه‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫يستعيذ حيث ذكرها سرا‬ ‫ومن غير الكتاب والمصلى اذا نسى الاستعاذة فقول لا يرجع اليها‬ ‫بعد أن جاوزها يعجبنى هذا القول علي‪ ,‬قهل من يقول انها سنةه '‬ ‫وقول ‪ :‬يقولها حيث ذكرها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الا أن بكون ر اكعا آو ساجدا‬ ‫وتال بعض‬ ‫وقول ‪ :‬لا يقع لها ق وسط الصلاة ويقولها ف مبتدأ القراءة ‪.‬‬ ‫" وقول ‪ :‬اذا نسيها حتى جاوزها الى حد ثالث انتقضت صلاته على‬ ‫قول من يقول انها قريضة ‪.‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وهن غر‪ ١ ‎‬لكتاب‪‎‬‬ ‫ويجوز للمصلى أن يسدل ثيابه على رأسه ويكون عليه ثوب ساتر‬ ‫وبين سجوده من‬ ‫لبقية جسده وخاصة من حر آو برد واذا مر" يين المصل‬ ‫ذوات الأرواح غير الماء ذوات الدماء ففى نقض صلاته اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وآرخى‬ ‫ددنه‬ ‫الى‬ ‫دد ‏‪٥‬‬ ‫وأدخل‬ ‫ار‬ ‫و از‬ ‫بقميص‬ ‫صلى‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صل نه‬ ‫تتنانيه فسدت‬ ‫ولا يجوز للمصلى آن يشتمل الصما والصما هو أن يلتحف بثوبه عن‬ ‫يمينه وشماله حتى يستر طرفيه ويضم يدا على الأخرى ‪ ،‬ويصير‬ ‫كالمرتبط به ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال أيضا ‪ :‬و الصما أن يضم بده مع ثويه الى صدره‬ ‫‪ ( :‬بوم تكون السماء كالعهن‬ ‫تال آبو الحوارى من قر فى صلاته‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫الجبال كالمهل ) غلطا منه فلا نقض‬ ‫ونكون‬ ‫رجع الى الكتاب ‪ :‬من جواب آبى الحوارى عن الذى يكبر عن المريض‬ ‫هل يسعه ذلك ؟‬ ‫وهو على غير وضوء‬ ‫الذى ينبغى له آن بكبر له إلا وهو على وضوء ان فعل ذلك وكبر‬ ‫له وهو على غير وضوء فصلاة المريض تامة ولا بآس على المكبرة ‪.‬‬ ‫‪_ ٢١٣‬‬ ‫وعن الصلاة فى السفينة اذا قدر أن يقوم غيها هل يجوز له أن‬ ‫؟‬ ‫قاعء_دا‬ ‫فيها‬ ‫بصلى‬ ‫قالسفينة لا يصلى فيها الا قاعدا ويومىء إيماء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بمسجد الا على ذلك‬ ‫الئابحت بالمىسامير ولا‬ ‫على الخشف‬ ‫وإن صلى قائما وسجد على شىء لا يتحرك فى السفينة جاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫وتد يوجد فى الآثار إن الذى يكون ف السفينة يصلى فيها كيف‬ ‫ما قدر ان قدر أن يصلى تاعدا جاز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المريض ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هذا مئل‬ ‫وتالوا‬ ‫وأما الذى نأخذ به لا يصلى قائما الا آن ترسى السفينة ولا تتحرك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا قام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلى قاعد ‏‪ ١‬أرست آو لم ترس‬ ‫تحرك‬ ‫غان‬ ‫جماعة‬ ‫بالناس‬ ‫صلى‬ ‫انه‬ ‫الله‬ ‫رحمهما‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫وقد بلغنا‬ ‫على تقمبار السفينة تتائما ‪.‬‬ ‫والمصلى اذا سدل ثوبه فوق رأسه شيئا منه أو ردا وعليه ثوب‬ ‫‪_ ٢١٤‬‬ ‫المصلى‬ ‫الى وجه‬ ‫والنظر‬ ‫صدره‬ ‫ستر‬ ‫اذا‬ ‫بذلك‬ ‫الصلاة‬ ‫آخر تحته فجائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نمكروه ذلك اذا كان فى قبالة وجه المصلى لا عن يمينه ولا عن ثسماله‬ ‫يتبع التكبي‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫فيكبر له‬ ‫الصلاة‬ ‫عن‬ ‫ذهنه‬ ‫غاب‬ ‫والمريض اذا‬ ‫الا فغفا‪٠١٦‬‏‬ ‫الصلاة الذى يخالف بين طرفى الردا على منكبيه وهو‬ ‫و الارتداد ف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫قد _‪4‬‬ ‫لعله‬ ‫جائز‬ ‫و`أما االسدل قى الصلاة غهو الذى يسدك ثوبه على رأسه ثم يرخيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويبغى صدره بارزا فهذا لا مجوز قى الصلاة‬ ‫وما استمال المما المنفى عنه ف الضلاة‪.‬قهو أن يتكسف بثوبه ويضم‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪ :‬وعن أبى الحوارى فيما يوجذ عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫ولم يثر وحضرت‬ ‫رعاف‬ ‫أو‬ ‫السائل من جرح‬ ‫يه الدم‬ ‫خالذ ى‬ ‫مم يقدر توضى وصلى وان كان يسيل توضى فى غير المسجد ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لا يمكنه السجود أوما فان أمكنه أن بصلى تائما صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السجود‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم يمكنه‬ ‫تائما وآومى‬ ‫وإن لم يمكنه أن يصلى قائما صلى قاعدا يتقى الدم بما قذر عليه‬ ‫عن ثيابه ‪.‬‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تامة‪‎‬‬ ‫وصلاته‬ ‫صلاته‬ ‫ق‬ ‫‪.‬على شابه مضى‬ ‫وسال‬ ‫غله الدم‬ ‫قان‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن صد فى حد التكبير فجهله لا كفارة عليه و انما عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_د_دل‬ ‫ال‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وان تركه عامدا لزمته الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫بهد‪ .‬مسألة ‪:‬‬ ‫فى المريض اذا لم يعقد الصلاة الا أآنه يتبع النكنين هل‪ :‬له أن‬ ‫قال ‪ :‬نعم ويسلم بين كل تكبير صلاتين ‏‪٠‬‬ ‫‪. ...‬وقيل ‪ ::‬لا‪.‬له ‪,‬ولا عليه آن يسلم ويكون التكبير متصلا للظهر والعصر‬ ‫وعثر تكبيرات بغير تسليم إلا آنه يفصل بينهما بالنية ‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬فان لم يحضر النية أجزاه اذا كان نيته يصلى لهم جميعا ‏‪٠‬‬ ‫وقال آبو عبدالله ‪ :‬والمريض الذى نيصلى بالتكبير ليس عليه توجيه‬ ‫والمدية اذا كانت محلاة بالذهب ولبسها الرجل للتحلى بها فلا تجوز بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المصاآاة‬ ‫وان ليسها حافظا لها ولم يمكنه الا ذلك فأرجو أن يجوز له أن‬ ‫يصلى بها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك السيف فى هذا كالمدية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‬ ‫الله عليه وسلم عليها‬ ‫الله صلى‬ ‫وقد كانت قبيعة سيف رسول‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬ومن صلبى ق ثوب يشتمل به‬ ‫غلا بأس عليه أن يرد طرفه على رأسه وان لم تعنه الى ذلك ضرورة من‬ ‫حر ولا برد ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يفعل ذلك الا من حر أو برد ‏‪٠‬‬ ‫وأما من أرخى ازاره على قدميه خوف البرد أو البعوض فذلك جائز‬ ‫لأنه ق معنى العذر لا لمعنى الخيلاء ‪7‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله قيمن حمل متاعا على دابة وحضرت‬ ‫الصلاة وخاف آن لا يقدر آن يعكم عليها اذا حط عنها آو خافة أن يقع‬ ‫الحمل من عليها ‪.‬‬ ‫انه يجوز له آن يصلى كما أمكنه وان لم يقدر آن يسجد على الأرض‬ ‫أومآ إبماء وان لم يقدر على الوقوف صلى وأوما وهو يمشى ‪.‬‬ ‫قال الله تعالى ‪ ( :‬فإن خفتم فرجالاً أو ركيان ) والرجال هم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫المناة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسااة‬ ‫جبو‬ ‫ومما يوجد عن أبى المنذر معروض على أبى الحوارى وسألته عن‬ ‫السجود على ثوب القطن والكتان وما أنبتت الأرض ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٧٧‬‬ ‫قال ‪ :‬يسجد عليه من حر الشمس ومثله مما يؤذى‪٠ ‎‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالشعر والصوف ؟‪‎‬‬ ‫تقال ‪ :‬مكروه‪٠ ‎‬‬ ‫الضرورة‬ ‫ق‬ ‫والكتان‬ ‫القطن‬ ‫شياب‬ ‫على‬ ‫‪ :‬مسجد‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرورة‬ ‫وغير‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫ومن غيره ‪ :‬فيما أحسب وسألته عمن قص ثسعره وهو جنب ثم بقى‬ ‫فى ثوبه منه شىء وصلى به ؟‬ ‫قال ‪ :‬يخرجه ويخ}سله ويعيد صلاته ‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء صلاته تامة وليس علبه‬ ‫‪ :‬قال بعض‬ ‫قال أبو الحوارى‬ ‫‪.‬‬ ‫غسل شويه‬ ‫ومن غيره قال ‪ :‬نعم قد قيل ليس عليه غسل ثوبه ‪.‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬عليه أن يعيد صلاته اذا صلى بذلك الثوب ولو‬ ‫غسل الثوب وفيه الثسعر لم يطهر حتى يخرج الشعر ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ا‬ ‫ذا غسل الثوب وفقيه الشعر فقد أتى الغسك على الثوب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والشعر‬ ‫وسآلته عمن يصلى ؟‬ ‫تقال ‪ :‬لا يجوز ف الصلاة شىء من العبث وهو عمك وهو يفسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫‪٢١٧١٨‬‬ ‫قال أبو الحوارى‪ .‬رحمه الله ‪ :‬ان اضطر جاز له ذلك من شدة الحر‪‎‬‬ ‫‪. . .‬‬ ‫‪,. .> 7‬‬ ‫والبرد وكذلك حفظنا‪." ‎‬‬ ‫ثو يه نم يخليها و لا يخرجها حنى حلى مها من‬ ‫قملة م مبنة ف‬ ‫يجد‬ ‫وعمن‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى ثوبه‬ ‫بعذ أن زآها‬ ‫قلت ‪:‬عهلليه اعادة الصلاة وانفاتتالصلاة ميالزمه ؟‬ ‫هه على حسبت‬ ‫ثوبب‬ ‫ق‬ ‫يد نه آو‬ ‫ق‬ ‫فليس عليه ‏‪ ١‬عادةكانت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫زنخمه ‏‪ ١‬لله ‪.‬‏‪` ٠‬‬ ‫آبى‪ :‬أ لحسن‬ ‫أ لشيخ‬ ‫مأ احفظنا من كهزل‬ ‫ولنا‬ ‫عليه الاعادة‬ ‫وآما على ما وجدنا عن أبى الحوارى رحمه الله آ‬ ‫الذول والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫ثم‬ ‫الخوف‬ ‫صلاة‬ ‫فصلوا‬ ‫عدوا‬ ‫سو اذا فنظنوه‬ ‫المسلمون‬ ‫أى‬ ‫‪":: .‬واذا‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما ظنوا‬ ‫ليم خلاف‬ ‫فقيل ‪ :‬عليهم الإعادة ‏‪٠‬‬ ‫اوتيل ‪:‬لا إعادة عليم والنور لا يقطع الصلاة ويكون نسترة كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذموم‬ ‫غيرر‬ ‫ظاهرا‬ ‫كان‬ ‫اذأ‬ ‫مساويا‬ ‫أو‬ ‫نا زلا‬ ‫جدأ ممسسألة ‪:‬‬ ‫واعلم أنهم أجازوا الجمع ف النيم واليوم المطير تماما ‪.,‬‬ ‫بطبق‬ ‫لا‬ ‫خروره‪٥‬‏ ة‬ ‫من‬ ‫الا‬ ‫الصااة‬ ‫و بثسد‬ ‫لا يجوز‬ ‫الصلاة‬ ‫ففى‬ ‫والنفخ‬ ‫‪}‘ :..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫الا‬ ‫معها‬ ‫الصلاة‬ ‫‪.!...‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عنه‪‎‬‬ ‫قمعفو‬ ‫الننسيان‬ ‫وأما‬ ‫¡ ‪.,‬الجهالة لياعذر بها‪ .‬الا على تول والللهه الم‪:. ‎‬‬ ‫ولو كالظقر‪.‬‬ ‫اذا ز الت الشمس‬ ‫الحر و الشتاء‬ ‫الخلهر ق‬ ‫صلاة‬ ‫وتجوز‬ ‫والللللهه أعلم ‪.‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬من صلى صلاة العصر ونسى صلاة الظهر فذكرها‬ ‫فى النهار قبل غرؤب المسن فانه يضلى الظهر ثم العنز ‏‪٠‬‬ ‫وإن ذكرها فى الليل وقد غربت الشمس صلى الظهر وحدها ‪.‬‬ ‫وكذلك من صلى العتمة ونسى المغرب وذكرها فى الليل ملى للغرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العتصة‬ ‫تم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحدها‬ ‫المغرب‬ ‫ذكر ها بعدما أصبح صلى‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫ق صلاته وكان عنده فسآله عن صلاته آنامة ؟‬ ‫وسألته عمن سهى‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫تال‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫قيل تتوله‬ ‫بصلاته‬ ‫بصلى‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صادقا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫'؛;‪!{4‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪..‬ع¡‪,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪..‬‬ ‫!} ‪:, . .‬ا؛ ‪. .‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ه‪)` ‎‬‬ ‫!‬ ‫واذا كارن لا يضل بصلدته لم بصدقه حتئ يكن فقة ‪.. +‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫من جواب أبى الحوارى رحمه الله ومن كان مريضا وثقل عليه أن‬ ‫فعلى ما وصفت فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فاذا كان تشتد عليه‬ ‫الحركة والقيام والستود صلى قاعدا ولم يحمل على نقسه ما يثقل عليه‬ ‫لأن الله يقول ‪ ( :‬فإن خفتم فرجالا“ آو ركبانا ) فهذا فى الصلاة والرجال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الركاب‬ ‫المشاة ث والركبان والقعود‬ ‫وكذلك جاءت السنة ف المريض وف غير المريض يصلى على ما يقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبينه‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫والصلاة فى المقبرة جائزة ما لم بسجد على قبر ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يفسح عنه ذراعا ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلانة أذرع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬سبعة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬خمسة عثر ذراعا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد هسألة‬ ‫والمصلى وحده اذا كان ف صلاة يجهر غيها بالقراءة فانه يسمع أذنيه‬ ‫القراءة وان أسمع أذنيه القراءة ف صلاة النهار فتكره له ذلك ولا نقض‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو امسبألة‪‎‬‬ ‫ومن خرج من خروسه شىء من الطعام مثل حبة الذرة أو أقل‪‎‬‬ ‫آو أكثر ثم غرفها متعمدا نقض صلاته ؟‪‎‬‬ ‫فى قول أبى الحوارى ‪ :‬قال غيره لا تفسد صلاته ولو تعمد لغرقها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لن ذلك بمنزلة العث لا العمد‬ ‫الامام‬ ‫وراء‬ ‫يصلى‬ ‫الذى‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫فيقضى الامام صلاته وقد نسى ما قرآ الامام من القرآن وهو ى موضعه‬ ‫؟‬ ‫يبدل صلاته آم قد تمت‬ ‫عليه حفظ ذلك وانما عليه آن يستمع فاذا‬ ‫ليس‬ ‫قعلى ما وصفت‬ ‫استمع شيئا من قراءة ا لامام فحسلاته تامة ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل نسك فى حد او هصل قد خرج منه وقد صار فى فصلك‬ ‫آخر قرجع الى الذى شك فيه متعمدا احتياطا هل تتم صلاته ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قد قيل ‪ :‬تفسد صلاته اذا رجع الى الشك من بعد مجاوزة الحد‬ ‫لتمام‬ ‫له ذلك‬ ‫آنه يجوز‬ ‫لظنه‬ ‫‏‪ ١‬لاحتتيا ط‬ ‫رجع على‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫قبل‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حلاته‬ ‫فى أوله وهو فى آخره‬ ‫فى حد ند قر أكثره فشك‬ ‫‪ :‬ولو سك‬ ‫وتلت‬ ‫فرجع فاستآنفه من أوله فقترآ وهو يعلم آنه قد قرآة آخره ؟‬ ‫فقد تيل ‪ :‬جائز له ذلك ما لم يستيقن ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫الفصول أو‪ :‬كلمة‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولو نعمد فقرا أحدا من الحدود أو غصلا من‬ ‫مرتين أو أكثر متعمدا أو جاهلا آو ناسيا ه هل تتم صلاته ؟‬ ‫ان فعل ذلك ناسيا أو يظن أن ذلك جائز فارجو أن تتم صلاته ‪.‬م‪, ,‬‬ ‫وآما العمد لذلك فأحب أن يعيد ‏‪٠‬‬ ‫‪....‬‬ ‫ورجل يعنيه الشك فيقرآ شيئا من الحدوذ والفصل فم يثنشك فيه‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫‪... ...‬‬ ‫قبل أن بتقرآ أكثره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫[ تمد قيل ‪ :‬يرجع ق آحكامه‬ ‫على أحسن ظنه ولم يعد شيئا ف آول صلاة صلاما هل يجزيه ذلك ؟‪, ,‬‬ ‫شسيئا قمضى ‪.‬‬ ‫بتقرآ من التحيات‬ ‫آن‬ ‫قيل‬ ‫ركعة تامة‬ ‫ق‬ ‫‪ .‬وقلت ‪ .:‬ان شك‬ ‫قيل ‪ :‬يحسن به ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجزيه ‏‪٠‬‬ ‫وأحب آن يجزيه ان كان مقبلا على صلاته ويعارض الثسك ‏‪٠‬‬ ‫هه مسالة ‪:‬‬ ‫وسألت أبا الحوارى عن الرجل يكون ف الصلاة فيجد بولا تد‬ ‫خرج منه ‏‪ ٠‬أيجوز له أن يصلى بإزاره ما لم يعلم ان ذلك البول مس‬ ‫ً‬ ‫؟‬ ‫ازاره‬ ‫تال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫منه بول ‪ :‬ولعل‬ ‫فآحس أنه ند خرج‬ ‫ساجد ‏‪ ١‬آو قاعدا‬ ‫‪ :‬فان كان‬ ‫قلت‬ ‫إزاره لاصق بسؤته فلما آن قام وجد البول خارجا آيجوز له أن يصلى‬ ‫بإزاره من غير آن يخسله ؟‬ ‫‪٢٢٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم ما لم يعلم آن ذلك البول مسه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل يسلم اذا قضى صلاته تسليمتين‪‎‬‬ ‫حل يجوز له ذلك ؟‪‎‬‬ ‫فأما التسليم مرتين فليس ذلك من فعل المسلمين فمن فعل ذلك‪‎‬‬ ‫لم يبلغ به ذلك الى مكفرة‪.٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫عبو‬ ‫عن أبى الحوارى رحمه الله وقال يصلى بالثوب‪ .‬السوجى‬ ‫أحسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمله من لا يحفظ تقسه‬ ‫ولر‬ ‫وتد بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله قتال ‪ :‬يصلى بالثوب‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اننسوجى ولو عمله مجوسیى‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‬ ‫عمدا أو غير عمد ؟‬ ‫وعن رجل ذهبته صلوات‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫فاعلم أن الصلوات التى تركها عمدا فعليه البدل والكفارة صيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ستبن مسكينا‬ ‫اطعام‬ ‫أو‬ ‫الصلوات‬ ‫لجميع تلك‬ ‫شهرين‬ ‫وآما الصلوات التى ذهبته على غير عمد من تسيان أو خطا فلا كفارة‬ ‫عليه ف ذلك وانما عليه البدل يصليها اذا ذكرها الا صلاة العتمة فان‬ ‫عليه ن يصنع معروفا يصوم يومين آو ثلاثة آو يطعم مسكينين آو ثلاثة‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٢٤‬‬ ‫وعن أبى الحوارى يصلى فى ثوب فيه خرق فتبدو من الخروق ركبته‬ ‫‏‪ ٠‬هل عليه نقض ؟‬ ‫آو فخذه آو عورته‬ ‫فاما الركبة والفخذ فلا تبلغ به الى نقض الا أن تبدو من الخروق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجارحة كلها‬ ‫وأما العورة فاذا بدت من الخروق فعليه النقض الا آن يكون ملتحفا‬ ‫‪.‬‬ ‫آخر‬ ‫يتوب‬ ‫قال ‪ :‬وقد قيل اذا بدا من الفخذ أو الركبة أو اللية قدر الدرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫فسدث‬ ‫وقال من تال ‪ :‬حتى بيدو ربع الركبة أو الفخذ أو اللية ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النصف‬ ‫‪:‬‬ ‫وقال من قال‬ ‫وقال من قال ‪ :‬اذا خرج أكثر الركية أو الفخذ واللية غسسدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫وقال من نال ‪ :‬حتى تخرج الجارحة كلها كما قال فى الكتاب ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫النروج‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‪‎‬‬ ‫د‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وأما ما ذكر من حد الجمع فى المرض‪٠ ‎‬‬ ‫فقد قيل ‪ :‬اذا ثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع‬ ‫اللاتين ‏‪٠‬‬ ‫وليس‬ ‫يمنقسه‬ ‫أعلم‬ ‫وهو‬ ‫اللسجود‬ ‫على‬ ‫يقدر‬ ‫لم‬ ‫فقاذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لايماء‬ ‫وأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه آن يحمل نفسه ما لا يقدره‬ ‫الا فى‬ ‫لزم سجدتى الوهم فى الصلاة‬ ‫لا‬ ‫من محبوب‬ ‫وتتال محمد‬ ‫فقام‬ ‫القعود‬ ‫أو‬ ‫الصمت فجهر‬ ‫أو‬ ‫خغقصمتث‬ ‫علعه الجهر‬ ‫‪ :‬كان‬ ‫مو اضع‬ ‫سته‬ ‫آو القيام تقعد آو الركوع فسجد آو السجود فركع ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هساة‬ ‫جد‬ ‫ئاائة‬ ‫دون‬ ‫فيما‬ ‫قبلته‬ ‫ق‬ ‫ميلا‬ ‫أحد‬ ‫تقابله‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وا مصلى‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫آذر ع فان صلاته منتقضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫عليه و الله‬ ‫ولا نقض‬ ‫ستر ة‬ ‫فهو‬ ‫مديرا‬ ‫ان كان‬ ‫حريرا‬ ‫مصره‪٥‬‏‬ ‫تتطنا آو‬ ‫مصره‪٥‬‏‬ ‫آو‬ ‫حرير‬ ‫سدانه‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫والنوب‬ ‫وسداته تطنا فجائز الصلاة به اذا كان الحرير الذى قى الثوب اذا جمع‬ ‫كان كعرض إصبعين ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة به والله آعلم‬ ‫لا تجوز‬ ‫(م ‏‪ _ ١٥‬جامع أبى الحو ارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫ق‬ ‫صلاة الجمعة والجماعة وأحكام ذلك‬ ‫فيما أحسب له من الكتاب جواب من آبى الحوارى عن رجل يدخل‬ ‫ثم‬ ‫آيركع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ىقرآ‬ ‫و القار ء‬ ‫الجمعة‬ ‫بوم‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫الجمعة‬ ‫بوم‬ ‫‏‪ ١‬مسجد‬ ‫؟‬ ‫الصلاة‬ ‫عن‬ ‫القار ى ء ويكف‬ ‫بسمع‬ ‫أو‬ ‫القر ‏‪ ١‬ء‬ ‫يسمع‬ ‫فاا بأس أن بصلى والقارىء يقرآ ف يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة‬ ‫ولا بأس أن ودع الصلاة واستمع القراءة فانما كره الركوع اذا قام‬ ‫الخطيب على المنبر يوم الجمعة فى الموضع الذى تجب فيه الجمعة ومن‬ ‫فعل ذلك لم بكن عليه بأس ف صلاة الفريضة وليس مثل من تكلم والخطيب‬ ‫وعن إمام أحرم ثم نسى آنه لم يحرم فعاد وأحرم ثانية وكان‬ ‫حرموا‬ ‫لأنهم لم‬ ‫صلاتهم‬ ‫ننتضر‬ ‫هل‬ ‫آو لا‬ ‫ى‬ ‫أحرمو ا‬ ‫تد‬ ‫خلفه‬ ‫من‬ ‫الذين‬ ‫؟‬ ‫الامام‬ ‫ثانية كما أحرم‬ ‫غتد تال من تال من الفقهاء ‪ :‬أن صلاتهم فاسدة وصلاة الامام تامة‬ ‫إلا آن يكون ند دخل فى التراءة ثم آحرم على الشك فان صلاته وصلاتهم‬ ‫جميعا ‏‪٠‬‬ ‫فاسدة‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫وعن إمام لقوم خثسع بتكبيرة للركوع سرا ناسيا وكذلك خر بتكبيرة‬ ‫سرا ناسيا هل يلزمه آن يعيد التكبيرة بالجهر وهو فى السجود أو فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انزكوع‬ ‫فعلى ما وصغت فاذا لم يكن خرج من ذلك الحد فنعم عليه آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالتكبيرة‬ ‫يجهر‬ ‫وتد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان نسى أن يجهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالقراءة فلما ذكر جهر بالقراءة‬ ‫ث‬ ‫ألة‬ ‫‪7‬‬ ‫ويجوز للرجل أن يكون إماما لامرأة آو آكثر فى المسجد ‏‪ ٠‬واما فى‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫؟‬ ‫راضين‬ ‫غير‬ ‫له‬ ‫وهم‬ ‫بصلى‬ ‫لقوم‬ ‫امام‬ ‫وعن‬ ‫‪.‬‬ ‫بهم‬ ‫بصلى‬ ‫له كار هين لم يجز له آن‬ ‫المسجد‬ ‫عمار‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫له‬ ‫و هم‬ ‫بقوم‬ ‫بصلى‬ ‫فيمن‬ ‫دد‬ ‫شد‬ ‫رو امة‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫سمعنا‬ ‫وتد‬ ‫كراهية غير‬ ‫هم الذين يحضرونه للصلاة ولا تضره‬ ‫المسجد‬ ‫كار هون وعمار‬ ‫عمار الجد ‏‪٠٨‬‬ ‫وتلت ‪ :‬كره الامام واحد أو اثنان هل تتم الصلاة خلفه ان كان‬ ‫الباقون راضيين به ‏‪ ٠‬ولم تكن له امامة من قبل عليهم ؟‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫فان قدموا اماما لهم يصلى بهم ورضوا به جميعا ثم كرهه بعد‬ ‫ماذا‬ ‫جميعا‬ ‫حتى يكر هوه‬ ‫يصلى‬ ‫فهو‬ ‫منه‬ ‫كان‬ ‫غير حدث‬ ‫بعخسهم من‬ ‫ذلك‬ ‫كرهوه جميعا لم يصلى بهم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا أة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل يقصر الصلاة يصلى بقوم يتمون الصلاة ثم انتقضت‬ ‫صلاته فجر" رجلا من القوم هل تتم الصلاة بالقوم جماعة لأنهم كلهم‬ ‫فعلى ما وصفت فليس لهم ذلك وعليه أن يتم صلاة الامام الذى‬ ‫كان تبله ثم يرجعون فيتم كل واحد منهم صلاته وحده فرادى ولا يسلم‬ ‫يها حتى بتم صلاته ويسلم كل واحد لنغسه ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‏‪١‬يصليان‬ ‫كيف‬ ‫جماعة‬ ‫يحىليا‬ ‫أن‬ ‫آر ادا‬ ‫رجلين‬ ‫وعن‬ ‫الرجل‬ ‫عن قفا‬ ‫المرآة‬ ‫ونكون‬ ‫الامام‬ ‫الرجل خلف‬ ‫يكون‬ ‫نالوا‬ ‫فقد‬ ‫كعرف الديك إلا أن تكون أمرآتان أو أكثر ‏‪ ٠‬كان الرجل عن يمين الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلفهم‬ ‫النعساء‬ ‫وتصلى‬ ‫وهو تتاعد‬ ‫الصف‬ ‫امام اننقخضت صلاته فدعى رجلا من آخر‬ ‫وعن‬ ‫هل له أن يمئى الى موضع الامام يتم بالقوم الصلاة كما يمشى الرجل‬ ‫؟‬ ‫حاجتنه‬ ‫ن‬ ‫فعلى ما وصفت فد تنالوا يمشى الى موضع الامام ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫الله‬ ‫عز ان رحمهم‬ ‫الصقر ين‬ ‫ناد ى‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫ملنا‬ ‫وغد‬ ‫ف أقصى الصف أن يتقدم يتم بالناس صلاتهم فمشى الصقر بن عزان‬ ‫حتى كان ى موضع الامام ‪.‬‬ ‫فقخصل ‪:‬‬ ‫وعن رجل دخل فى صلاة قوم وهم جلوس أو سجود فوجد وأحرم‬ ‫وتقام‬ ‫الامام‬ ‫غرغ‬ ‫فاذا‬ ‫سجودهم‬ ‫من‬ ‫آقامو‪.‬ا‬ ‫جلروسهم‬ ‫من‬ ‫‪ .‬القوم‬ ‫وقام‬ ‫الرجل يتضئ يقوم بتكبيرة للقضا آو يقوم بغير تكبيرة ‏‪٠‬‬ ‫اذا فرغ من التحيات يقوم يكبر التكبيرة التى سبقته من‬ ‫وكذلك‬ ‫جلوسه ؟‬ ‫الامام آو يسلم ق‬ ‫صلاة‬ ‫يها‬ ‫النى تنام‬ ‫قام بالنكبيرة‬ ‫التضا‬ ‫الى‬ ‫تنام‬ ‫فاذا‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولى ولم نقم معهم بها‬ ‫من التحيات‬ ‫القوم‬ ‫وقالوا ‪ :‬علبه أن يقضيها وذلك اذا آدرك ما بعدها من الصلاة ‪.‬‬ ‫ة‬ ‫مسن آلة‬ ‫جد‬ ‫الامام‬ ‫وعمن اثستغل خلف الامام بقراءة فاتحة الكتاب حتى فرغ‬ ‫؟‬ ‫صىاانه‬ ‫ننتتخضص‬ ‫هل‬ ‫شسئا _‬ ‫الامام‬ ‫تراءة‬ ‫من‬ ‫يسمع‬ ‫القراءة ولم‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصلانه تامة‬ ‫فعلى ما و صفغثت‬ ‫وسآلته عن الامام يحدث له الحدث فى الصلاة فيستآخر ولا بأمر‬ ‫فأتم ما لقوم‬ ‫ثقة‬ ‫غر‬ ‫أو‬ ‫ثتنة‬ ‫الصف‬ ‫رجل من‬ ‫تنتقد م‬ ‫تقتقد م‬ ‫آحد‬ ‫الصلاة؟‬ ‫‪:‬‬ ‫دمسألة‬ ‫جب‬ ‫وعمن صلى خلف الامام فصف عن ثسماله هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫قد تنال بعض ‪ :‬أن صلاتهم تامة ما لم يرد خلافا للسنة ‏‪٠‬‬ ‫فرجة قتلقتدر ‪ :‬ان صلى وحده مع الامام وتآخر عن يمينه حتى كان بينهما‬ ‫الامام ‪.‬‬ ‫صلاة الرجل وتمت صلاة‬ ‫مقام رجل انتقضت‬ ‫َ‬ ‫لة‬ ‫مسا‬ ‫‪-.‬‬ ‫والسسنور‬ ‫و الخنفساء‬ ‫الضفدع‬ ‫يمرور‬ ‫المصلى‬ ‫صلاة‬ ‫ف‬ ‫واختلف‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫سجود‬ ‫يبينه وين‬ ‫وآش‪.‬يا د ذ لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫منهم من تنال ‪ :‬ينقخ‬ ‫ومنهم من قال ‪ :‬ينقضها بمرور ما كان ميتة نجسة من ذلك وما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا بقطع‬ ‫ذلك‬ ‫سوى‬ ‫ومنهم من تنال ‪ :‬لا تطمع وهذا كله شىء ‪.‬‬ ‫تالا ث‬ ‫معهم‬ ‫وأدرك‬ ‫بركعة‬ ‫سبتنو ه‬ ‫قد‬ ‫و القوم‬ ‫الصلاة‬ ‫أنتى‬ ‫رجل‪.‬‬ ‫وعن‬ ‫ركعات ثم آن الامام سهى حنى أدرك ركعة من بعد أن تمت صلانه وصلى‬ ‫معه الداخل الذى فاتته الركعة الأولى ؟‬ ‫‏‪ ٢٣١‬۔‬ ‫قى‬ ‫الامام وهو‬ ‫الرجل علم بزيادة‬ ‫فان كان هذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الصلاة فتد فسدت صااة الداخل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك من زاد عامدا قصلاته فاسدة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الداخل لم يعلم بالزيادة فلا تجزى عنه تلك الركعة وبيدل‬ ‫ركعة آخرى ‪.‬‬ ‫وعن مسجد جامع قى بلد مات امامه فأمر قومه من البلد رجلا‬ ‫آخر يقوم به فيجوز له ذلك أو حتى يأمر جميع آهل البلد آو يكتفى‬ ‫بعمار المسجد كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫صالحى‬ ‫الى عمار ه والى كبار‬ ‫الجامع أمره‬ ‫قعلى ما وصفقت "‬ ‫أهل البلد وليس للعمار أن يقدموا دون صالحى أهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫المسجد‬ ‫عمار‬ ‫الا برآى‬ ‫الدلد لا يتدمرن‬ ‫آهل‬ ‫صالحى‬ ‫كبار‬ ‫وكذلك‬ ‫فان كان هذا الرجل يتقدم للصلاتين ولأكثر ولأقل وليس بامام لهم انما‬ ‫هو اذا حخر أمره العمار بالتقدم جاز له ذلك وأما ان نصبو اماما‬ ‫فلا يكون الا بمن وصفت لك واتفاق منيم على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫العالمين‬ ‫لله رب‬ ‫والحمد‬ ‫لك‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫مكابرا‬ ‫ولا بكون‬ ‫الله‬ ‫ورحمة‬ ‫عليك‬ ‫و السلام‬ ‫السلام‬ ‫وعليه‬ ‫النبى‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وىركاته‬ ‫‪:‬‬ ‫قصل‬ ‫الاه‬ ‫رحمك‬ ‫سآلث‬ ‫وآبتاك‬ ‫الل‪٩‬ه‏‬ ‫حفخلك‬ ‫ار ى‬ ‫الحور‬ ‫آبى‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫عن‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٢‬‬ ‫رجل جاء الى المسجد والناس يصلون القيام ف شهر رمضان ‏‪ ٠‬هل‬ ‫يجوز له أن يصلى الفريضة ف المسجد ثم يدخل معهم فى صلاتهم ؛‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز له آن يصلى الفريضة حيث تجوز الصلاة‬ ‫خلف الامام ولكن اذا خلف أبواب ولم يكن منها شىء فى قبلنه ‏‪٠‬‬ ‫وتد رخصوا لمن أدرك مع الامام نسيئا من الفريضة فدخل معهم ف‬ ‫الامام قام االداخل يقضى ما بقى عليه من صلاته‬ ‫‪ ٠‬فاذا‪7‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فق اليام ف دنعم جائز للهه ذلك‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب عن أبى الحوارى رحمه الله ومن صلى‬ ‫وهو مثستمل ومغط يده اليسرى فلا بأس عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وصلاتهم‬ ‫ان صلاته‬ ‫منستمل بمرتدين‬ ‫‪ :‬لو صلى‬ ‫القول‬ ‫وف بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تامه‬ ‫وقول ‪ :‬صلاته وصلاتهم مننتضة ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬تتم صلاة من كان مثل الامام ق الميئة ومن كان أتم سنه ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاانه وحده‬ ‫تفسد‬ ‫اللباس‬ ‫على‬ ‫ولا يعنه‌د‬ ‫مكسور‬ ‫أو‬ ‫رجل أعمى‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫قدميه ى الصلاة آو جراحة ف وركه أو ركبتيه لا يقدر آن يتورك عليها فى‬ ‫؟‬ ‫أصح منه‬ ‫هو‬ ‫بمن‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫آن بؤم‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫‏‪ ١‬لصلاة‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٢٣‬‬ ‫على‬ ‫بنقدر‬ ‫لا‬ ‫جرح‬ ‫جديته‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫وآما‬ ‫اختلف قيه‬ ‫فقد‬ ‫قالأعمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مغيره أولى بالتقديم منه‬ ‫السجود‬ ‫وآما الركبتان واليدان والنخذان فهما عندنا آهون الا أن عند غيره‬ ‫‪.‬‬ ‫بالتقديم وأحسن‬ ‫أولى‬ ‫قيما بلغنا‬ ‫له صالح وكان‬ ‫دتتال‬ ‫الغنتق‬ ‫مسجد‬ ‫ق‬ ‫رحل يصلى‬ ‫وتند كان‬ ‫الله‬ ‫معاوية ررحمه‬ ‫آبو‬ ‫وكان‬ ‫ى‬ ‫ينبغ ‏‪٤‬‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫لا نتورك‬ ‫عله‬ ‫رجله‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫آن يتقدم‬ ‫خلفه ونحب‬ ‫قيما بلغنا يصلى‬ ‫وسمعت أبا المؤثر يروى عن رجل يقال له الوليد بن مخلد وكان‬ ‫الكبير من سمد نزوى غقال ‪:‬أنه كان يتقدم‬ ‫يتقدم النااس ق المسجد‬ ‫آبو المؤثر‬ ‫اذا تورك وكان‬ ‫ويمد ر<جله ولا يقدر يتورك عليها وكان يمدها‬ ‫يجيز ذلك فان آم" واحد من هؤلاء فى الصلاة فلا نقض على من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫ثم أنه أحدث حدثا بعد ما قرآ شيئا من التحيات الاخرة أتتم صلاته ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬أن صلاته تامة عندنا على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫المسافرون بمن معهم من المسافرين يصلون الصلاة الآخرة ‏‪ ٠‬وقام المقيم‬ ‫‏‪ ٢٣٤‬۔‬ ‫الجواب ‪ :‬فى ذلك اختلاف ولعل ما حفظته أكثر اجازة ذلك والله آعلم‪٠‬‏‬ ‫جه مىس_ألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى عن رجلين يصليان جماعة فكان آحدهما على مصلى‬ ‫مرتفع والآخر أسفل منه أترى صلاتهما جائزة وما الحد الذى اذا ارتفع‬ ‫أحدهما عن صاحيه لم تجز صىلانهما ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان الامام مرتفعا على من خلغه ثلائة آشبار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اننقضت صلاة من خلفه‬ ‫وتنال لنا آبو المؤثر ‪ :‬اذا ارتفع الامام ثلاثة أبار لم تجز الصلاة‬ ‫خلف‬ ‫للأسفل‬ ‫ولا تجوز‬ ‫الأسغل‬ ‫له الصلاة خلف‬ ‫خلفه وا مرتفع تجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأعا‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آ اة‬ ‫‪٥‬له‪.‬‏ _‪.‬‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هكذ ‏‪ ١‬وجدت‬ ‫نامة‬ ‫فصلانه‬ ‫متعمدا‬ ‫أو‬ ‫الرثية ئاسبا‬ ‫والامام اذا صلى بالجماعة صلاة فريضة الغجر تبل أن يركع ركعتى‬ ‫الغجر ناسيا آو متعمدا فصلاته وصلاة الجماعة تامة ويركم ركعتى الغجر‬ ‫الشسسمس ‏‪٠‬‬ ‫طلعت‬ ‫اذا‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن الذى يصلى وراء الامام فيقخى الامام‬ ‫‏‪_ ٢٢٣٥‬۔‬ ‫صلانه‬ ‫بيدل‬ ‫مرضعه‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫الترآن‬ ‫من‬ ‫لامام‬ ‫ما قرآ‬ ‫صىاانه وقد نسى‬ ‫؟‬ ‫‪..‬‬ ‫ة‬ ‫قد‬ ‫آم‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فعلى ما وحغفت فليس عليه حغظ ذلك وانما عليه أن يستمع فان‬ ‫استمع سيئا من تتراءة الامام فصلاته تامة ‏‪٠‬‬ ‫ميضسسسألة ‪:‬‬ ‫جب‬ ‫وعن آبى الحوارى عن رجلين يصليان جماعة أحدهما عن يمين الآخر‬ ‫الا آن الذى عن يمين الامام تآخر عنه حتى لم ينل منه شيئا آو نال منه‬ ‫موضع حد السجود فما الحد الذى اذا تأخر عنه حتى لم ينل منه شيئا‬ ‫آو نال منه موضع حد السجود غما الحد الذى اذا نأخر عنه م تجز صلاته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫تمت‬ ‫السجود‬ ‫حد‬ ‫نانل منه‬ ‫ماذا‬ ‫الامام لم ينقض‬ ‫دامه شىء من‬ ‫فان كان متاخرا عنه من خلفه ومن‬ ‫عليه صلانه الا أن ينفسح عن الامام متتدار خمسة عثر ذراعا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان مننسحا عنه عن يمينه‪ .‬و ن شماله مقدار مقام رجلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫فغدت‬ ‫وتال لنا آبو المؤثر ‪ :‬اذا انفيسح الصف عن الامام خمسة عثبر‬ ‫ذراعا لم تجز صلاته بصلاة الامام وهذا اذا كان بين الامام وبين الصفة‬ ‫خلا مقدار ذلك وازداد من سؤال المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫على آبى الحوارئ‬ ‫معروض‬ ‫بن محمد ‪ .‬بن محبوب‬ ‫عن بشير‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫الله ف الذى يصلى مع قومنا وهو على غير وضوء فيكون ق الصف ثته‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫منهم‪‎‬‬ ‫خر ح‬ ‫أن‬ ‫منهم خاف‬ ‫تال ‪ :‬ما أحب له ذلك ولكن يتيمم ق المسجد يصاى ويجعلها بدلا من‪‎‬‬ ‫صلاة فائنة والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لة‬ ‫ه۔ ا‬ ‫جو‬ ‫صلاة‬ ‫‪ :‬تجوز‪.‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫‪ .‬تال‬ ‫الأمصار‬ ‫ق‬ ‫الجمعة‪ .‬خلف الجبابرة‬ ‫الجمعة خلف‬ ‫الئى مصزها‪:‬عمر بن الخطاب رحمه الله‪ :‬ولا تجوز اداة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير ذلك‬ ‫ق‬ ‫الجبابرة‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ _ .٥‬ا لة‬ ‫جل‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله عن الأصم الذى لا يسمع‬ ‫‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فند نالوا قى الأصم اذا صلى مع الناس فى الجماعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يركم النااس‬ ‫حنى‬ ‫وليس له آن يحرم‬ ‫آحرم‬ ‫فماذا ركع الناس‬ ‫فان كان فى صلاة يقر فيها أبدل القراءة وقر نلك الركعة التى‬ ‫أحرم فيها من بعد الركوع ويبدل القراءة اذا ركم قضى الصلاة ويتبعهم‬ ‫اذا ركعوا وان سجدوا ولو لم يسمع وصلاته تامة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جبة مسألة‬ ‫ومن غيره أظن أبا سعيد رضى الله عنه وعن الذى يعشى بالليل‬ ‫يكون سبيله بالليل سبيل الأعمى ‏‪ ٠‬ويلحقه الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٧‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قيل سبيله بالليل سبيل الأعمى ويلحقه الاختلاف‬ ‫لانه نزل بمنزلته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسألة‬ ‫معه‬ ‫الركز ع‬ ‫هذا‬ ‫غطأطا‬ ‫راكع‬ ‫وهو‬ ‫الامام‬ ‫أدرك‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسئل‬ ‫وأخذ الامام ق رفع رأسه من الركوع أيكون مدركا للركوع ؟‬ ‫الامام‬ ‫قيل أن بأخذ‬ ‫انحطاطه‬ ‫اذا كان‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫انه ق‬ ‫تال ‪ :‬معى‬ ‫ف القيام ولو اتغقا هذا فى الارتفاع وهذا فى الانحطاط كان سبيله أنه مدرك‬ ‫للركوع مع الامام ‏‪٠‬‬ ‫‪,‬وان كان ارتفاع الامام من الركوع قبل انحطاطه هو فى الركوع لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكن مدركا عندى‬ ‫تلت له ‪ :‬فان أدرك الامام وهو فى القيام فوجه هذا وأحرم وقرآ‬ ‫من فاتحة الكتاب نسيئا ولم يكملما يركع معه أم يتم القراءة ؟‬ ‫قال ‪ :‬مع انه اذا كان ف صلاة لا يقرأ فيما الا بفاتحة الكتاب وحدها‬ ‫ويركع ق‬ ‫ما قرآ مع الامام‬ ‫يجزبه‬ ‫آية‬ ‫فتر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫ركو ع‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجزيه الا أن يقرأ فاتحة الكتاب كلها والا كان عليه البدل‬ ‫اذا سلم الامام ‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫مع‬ ‫فأدرك‬ ‫سورة‬ ‫الكتاب‬ ‫مع فانحة‬ ‫يقرآ‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫الامام آيركع معه آم ينم تقر اءة قاتحة‬ ‫فقاتحة الكتاب وركع‬ ‫شمئا من تتر اءة‬ ‫؟‬ ‫الككاب‬ ‫الامام من القرآن‬ ‫قراءة‬ ‫آبة من‬ ‫قيل ان لم يدرك‬ ‫ان هذا‬ ‫قال ‪ :‬معى‬ ‫قما فوقها من بعد احرامه فلا ينتفع بما قر من نماتحة الكتاب ويكون عليه‬ ‫إعادة فاتحة الكتاب والسورة اذا سلم الامام ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غان جهل ذلك ولم يةرآ بعد ان سلم الامام ؟‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى انه قتيل عليه بدل صلانه‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الركوع‬ ‫علبه اذ ‏‪ ١‬أدرك‬ ‫‪ :‬ل‪٦‬‏ بدل‬ ‫وتل‬ ‫اجي مسألة ‪:‬‬ ‫معه بعد انتظار الامام على ما يجب له عليه نظرة فصلى هذا الرجل قبل‬ ‫الامام فى موضع تجوز فيه صلاته بصلاة الامام ثم جاء الامام فصلى‬ ‫بقوم ف أول المسجد قى موضع تجوز صلاتهم وصلاته ما تكون صلاة‬ ‫الجميع ؟‬ ‫المصلى قيل الامام بخنلف قيها ‪:‬‬ ‫ان صلاة‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫موضع تجوز!‬ ‫الاما م ق‬ ‫اذ هو‪ :‬صلى خلف‬ ‫بتقول أنها قاسدة‬ ‫غيعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫يمصلاة‬ ‫صلاته‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬صلانه تامة ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فان صلى قبل آن ينظر ا لامام هل يكون الاختلاف واحدا‬ ‫فكان معناه انه يكون ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسألة‬ ‫قلت له ‪ :‬أرأيت لو صلى الرجل فى آول المسجد حيث صلى الامام‬ ‫كان الاختااف ف صااة الامام ف معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٨٩‬‬ ‫وقلت له ‪ :‬فيما يعجبك فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن تكون تامة ‏‪٠‬‬ ‫ع‪..‬‬ ‫‪:‬‏‪٥‬‬ ‫هسا لة‬ ‫متم‬ ‫ومن غيره من الأثر أظنها عن السيخ صالح بن سعيد الزاملى وفى‬ ‫رجلين آتيا المسجد خوجدا الجماعة يصلون فدخاا معهم فى الصلاة ى طرف‬ ‫الصف فكبر الرجل الذى لعله ف طرف الصف تكبيرة الاحرام وأدرك‬ ‫الركوع مع الامام وبتى الاخر واقفا بينه وبين الصف لم يكبر تكبيرة‬ ‫الاحرام ولم يدخل ف الصلاة آتتم صلاة الذى طرف الصف على هذه‬ ‫الصفة كانا ى الصف الأول والثانى آم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ق هذه المسألة اختلاف ‪:‬‬ ‫قول ‪ :‬اذا أدركه صاحبه فى الركعة التى لعله تلى الركعة التى هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لصاانه‬ ‫دخل قيها فخد أصلح‬ ‫وهو‬ ‫وركع عند رجل لم بصل‬ ‫‪ :‬صلانه منتقضة لأنه أحرم‬ ‫وقول‬ ‫قاطع بينه وبين الصف كالفرجة وهو أكثر القول عندى ‪.‬‬ ‫ولا فرق‪ .‬بين الصف الأول والمؤخر عندى فى مثل هذا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آم‬ ‫ومن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبى سعيد‬ ‫عن‬ ‫مسآلة‬ ‫آثر‬ ‫على‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫بقوم‬ ‫سألوه‬ ‫القر اءة فلم يجهر مها حتى قضى بهم الصلاة ثم‬ ‫ق د‪.‬ااه يجهر قيها‬ ‫؟‬ ‫القراءة‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٢٤٠‬۔‬ ‫فتنال لهم ‪ :‬تنرآت فى نفسى وضعفت عن الجهر فان اعتمد فما نحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبنقضوا‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫‪ :‬عليهم ‏‪ ١‬لنقض أعتمد أو نسى وللمآموم‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫قال آيو ا لحو ‏‪ ١‬رى‬ ‫سيق‬ ‫وان‬ ‫واحدة‬ ‫كلمة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ولر‬ ‫الكتاب‬ ‫خانحة‬ ‫قراءة‬ ‫ق‬ ‫الامام‬ ‫يبادر‬ ‫آن‬ ‫الامام فلا بأس ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لة‬ ‫هده‪ .‬ا‬ ‫ج‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله فى امام مسجد صلى العتمة يمن معه‬ ‫من العمار ى نسهر رمضان وصلى بهم القيام والوتر جماعة ثم آن قوما‬ ‫من بعدهم فجاؤا خصلوا القيام والوتر جماعة ف الموضع الذى كان الامام‬ ‫يصلى غيه جماعة ان على المتآخرين النقض فى صلاة الوتر ؟‬ ‫ان كان الامام الأول ومن معه لم يصلوا جماعة الوتر جاز للمتآخرين‬ ‫آن يصلوا الوتر جماعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسمآلة‬ ‫جو‬ ‫ق‬ ‫بالجماعة‬ ‫يصلى‬ ‫والامام‬ ‫تفقسه‪4‬‬ ‫صاآاة‬ ‫وحده‬ ‫يحلى‬ ‫د من‬ ‫المسجد ؟‬ ‫كد ‏‪ ١‬مه‬ ‫الأول‬ ‫‏‪ ١‬لاما م‬ ‫حلاة‬ ‫يغير‬ ‫يصلى‬ ‫أن‬ ‫لأحد‬ ‫يجرز‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫آر ل‬ ‫ولا تكبيرة‬ ‫يسمع تر اءة الامام‬ ‫حيث‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد ولا غيره‬ ‫ولا خلقه ء لا دحذ اه ق‬ ‫حتى يتخى الصلاة ثم يصلى ذلك وحده ان نساء أو فى جماعة أخرى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جير مسألة‬ ‫قال آبو سعيد رحمه الله فى رجل صلى خلف الامام فى الظلام وهو‬ ‫‪_ ٢٤١‬‬ ‫يظن انه لاصق بالصف غلما فرغ تبين له آنه كان بينه وبين الصف مقام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رجل‬ ‫ان صلاته تامة اذا كان معه انه فى الصف ‏‪٠‬‬ ‫آنه‬ ‫الا أنه لا معرف‬ ‫الامام‬ ‫أنه عن قفا‬ ‫وتحرا‬ ‫وحده‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫لا وذهب‬ ‫آو‬ ‫الامام‬ ‫خلف‬ ‫حلى‬ ‫تامة ‏‪٠‬‬ ‫ته‬ ‫اآن‬ ‫صقمللى‬ ‫فقال ‪ :‬ي‬ ‫جي‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن صلى فى رحبة المسجد خلف المسجد من الرخام جازت الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان لم يقدر سجد خلف الامام من الزحام ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا رفم القوم رؤوسهم سجد ‏‪٠‬‬ ‫ونول ‪ :‬يسجد ولو على ظهر رجل ء وهو قول آبى الحوارى ‏‪٠‬‬ ‫واختلف فى الصبى اذا آخذ قفوة الامام كلها وهو لا يحافظ على‬ ‫الصلاة وصلى جماعة بصلاة الامام وصفوا عن يمين هذا الصبى وثسماله ‏‪٠‬‬ ‫نالصبى مآمونا على حفظ الطهارة آن تكون صلاتهم‬ ‫فيمجبنى ‪:‬‬ ‫وهو‬ ‫و ان لم يعيدوا‬ ‫الاعادة‬ ‫لهم‬ ‫أجنبيا‬ ‫ذكرنا‬ ‫كان كما‬ ‫ن‬ ‫يكن‬ ‫و انن لم‬ ‫تامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫آن يسهم ذلك‬ ‫فأرجوا‬ ‫معانى الصلاة‬ ‫ح وق‬ ‫آهل القبلة‬ ‫من‬ ‫وان لم يكن هذا الصبى يعقل الطهارة ولا الصلاة ولا شيئا من‬ ‫ذلك الا أنه من أهل القبلة وصف خلف الامام لما رآى الناس وصلوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهم الاعادة‬ ‫على ذلك فحب‬ ‫(م ‏‪ _ ١٦‬جامع ابى الحوارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫وقيل ف الرواية خير صفوف الرجال المتقدمة وخير صفوف النساء‬ ‫المنأأخذرة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ي‪ :‬مسألة‬ ‫وسألته عمن سها ق صلاته وكان عنده رجل فسآله عن صلاته تامة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬إن كان يصلى بصلاته قبل قوله ولو لم يكن‬ ‫حادا واذا كان لا يصلى بصلاته لم يصدقه حتى يكون ثقة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله قال ‪ :‬أما خطبة الجمعة فأنه حدثنا‬ ‫ان قل هو الله أحد‬ ‫أنه يحفظ‬ ‫الصلت بن مالك‬ ‫الامام‬ ‫عن‬ ‫عثمان‬ ‫نبهان بن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجمعة‬ ‫تقوم مقام خطبة‬ ‫حتى‬ ‫الامام‬ ‫قراءة‬ ‫عن‬ ‫الامام‬ ‫خلف‬ ‫وهو‬ ‫سها‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلنه‬ ‫و لا فهم منها شىئا ؟‬ ‫لا يعرف ما خرآ الامام من السورة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عليه البدل‬ ‫قال‬ ‫تنم صلانه‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫أ لله أنه‬ ‫رحمه‬ ‫ين على‬ ‫عن موسى‬ ‫‏‪ ١‬لأثر‬ ‫ق‬ ‫ووجدت‬ ‫ويسجد للسهو سجدتين وكذلك بروجد عن غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا ة‬ ‫‪3‬‬ ‫الى‬ ‫وجهه‬ ‫حول‬ ‫تم‬ ‫الصلاة‬ ‫قام‬ ‫اذا‬ ‫وعن المقيم‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫ق‬ ‫يتكلم بكلام‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫الاقامة‬ ‫لمعنى و غير معنى هل عليه ا عادة‬ ‫‏‪ ١‬مشرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمر آمر معنى الصلاة‬ ‫فقد قال من قال ‪ :‬آن عليه اعادة الاتامة ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫ولم يعد الاقامة فقد قيل ان صلاتهم تامة كان المقيم‬ ‫وان صلوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫الامام‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن مسجد فيه بوادى كثيرة يحلى عليها وفيها‬ ‫فصلة ومسجد آخر بالقرية وهو بالقرب منه ليس فيه شىء ‪.‬‬ ‫فالذى حفظنا من قول المسلمين آن البسط التى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫تكون فى المسجد مثل الحصر وغيرها إنما هى للعمار وليس ما للمساجد ‪.‬‬ ‫واذا كانت للعمار ‪ 2‬مكن لأحد أن يأخذ منها شيئا لعمار مسجد‬ ‫آخر ولا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل يصلى فى منزله ثم يأتى المسجد لعله‬ ‫ويديم ذلك ونحب أن لا يقطع المسجد فما تكون هذه الصلاة مع الامام‬ ‫من بعد فريضة نافلة تكون آو ينوى بها لصلاة قد فاتته آى ذلك أفضل‬ ‫أو كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫فهذه تكون صلاة نافلة لأن الأثر قد جاء فى ذلك‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ليس له‪ ,‬اذا صلى الفريضة فليس له أن يطلبها ولا يهرب عنها ويصلى مع‬ ‫الناس ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬ان يتطع بين كل ركعتين بالتسليم وليس له أن يقرأ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫ويكتفى يقر اءة‬ ‫سورة‬ ‫الامام‬ ‫خلف‬ ‫وتد قيل ‪ :‬عن بعض الفقهاء بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب ف النافلة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الليل والنهار‬ ‫الكتاب ق‬ ‫فاتحة‬ ‫مع‬ ‫سورة‬ ‫من‬ ‫لاند‬ ‫‪:‬‬ ‫التول‬ ‫وأكثر‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫ة مسألة‪: ‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجلين خلف امام انتقض وضوء أحدهما‪‎‬‬ ‫ما يصنع الآخر الذى الى جنبه ؟‪‎‬‬ ‫نالوا ‪ :‬يدنو من الامام حتى يكون قصده‪٠ ‎‬‬ ‫هدا مدمألة‪: ‎‬‬ ‫يصلى‬ ‫كيف‬ ‫الجمعة‬ ‫صلاة‬ ‫عيه‬ ‫اننقنضت‬ ‫وعمن‬ ‫الحو ارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫أربع ركعات أو‪ .‬ركعتين ؟‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫نعلم‬ ‫ولا‬ ‫أربعا‬ ‫صلو ها‬ ‫الصلاة‬ ‫لك‬ ‫وفقثقث‬ ‫ق‬ ‫فان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخنلالفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أربعا‬ ‫(‬ ‫قمل ‪.‬بصل‬ ‫فخد‬ ‫الوقت مد فاث‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وقال من نال ‪ :‬يصلى ركعتين وأربع ركعات أحب الينا وكل ذلك‬ ‫جائز ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دسسألة‬ ‫جو‬ ‫والصفوف‬ ‫غيرها‬ ‫آو‬ ‫العدد‬ ‫صلاة‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫فيمن‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫مختلغة ققال ‪ :‬سوو صفوفكم وسبته الامام وكبر وهو بعد يوجد ثم‬ ‫كير هو ما فاته من تكبير الامام والامام بعد قى تكبيره لم يتمه ؟‬ ‫حرم‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫سيقه‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫تامة‬ ‫وصلانه‬ ‫تفعل‬ ‫فكذلك‬ ‫العدد‬ ‫صلاة‬ ‫تآما‬ ‫وأحرم هذا الرجل أو كبر ما فاته من تكبير الامام ثم دخل مع الامام فى‬ ‫تاك المحالة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٤٥‬۔‬ ‫وآما صادة الفرائض فانما يكون مع الامام فيما هو فيه اذا سبقه‬ ‫هو قبه ‏‪٠‬‬ ‫الحد الذى‬ ‫ق‬ ‫قتال أبو الحوارى المسجد الجامع يفرض على الرؤوس على من‬ ‫تجب عليه الجمعة والجماعة ‏‪٠‬‬ ‫لا تجب الجمعة على النساء والصبيان ولا العبيد ولا على المسافرين‬ ‫وانما تعرض على الموجود من آهل البلد الرجال خاصة الذين تجب عليهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والجماعة‬ ‫الجمعة‬ ‫وكذلك لا يكلف أهل العدم الذين تد عذرهم الله كما يجب علييم‬ ‫من الديون ومؤنة الأولاد ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك انأغياب الذين لهم فى البلد المال وهم لا بسكنون البلد‬ ‫عمارته ولا يؤخذ الناس آخذ الجور وانما يقام بالعدل وانما التكلفة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استطاع‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مسألة‬ ‫اذا‬ ‫خلفه‬ ‫من‬ ‫لم بسمعه‬ ‫ولو‬ ‫جهر‬ ‫آذتبه ققد‬ ‫أسمع‬ ‫اذا‬ ‫و ‏‪ ١‬مصلى‬ ‫كان اماما ‏‪٠‬‬ ‫من كان‬ ‫يسمعه‬ ‫حتى‬ ‫جهر ‏‪١‬‬ ‫لا مكون‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وتال‬ ‫وعلى تقول من يقول ‪ :‬انه اذا أسمع أذنيه فقد جهر فان ذلك يجزيه‬ ‫‪_ ٢٤٦‬‬ ‫ولو لم يأتم به من المأمومين ولو لم يسمعه تراعته لأن الامام قد يجهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫من خلفه كلهم فصلاتهم تامة‬ ‫و لا يسمعه‬ ‫إذا ثبت انه نتم صلاة المأمومين اذا لم يسمعهم قراءته لبعدهم‬ ‫د لك‬ ‫و ‏‪ ١‬عتتند‬ ‫لاادستما ع‬ ‫آصغى‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫أحد‬ ‫يسمعه‬ ‫ولو لم‬ ‫وحسن‬ ‫ثيت‬ ‫منه‬ ‫فقد أتى بالعمل على السنة ‏‪٠‬‬ ‫وآما المصلى وحده فاذا كان فى صلاة يجهر فيما بالقراءة فانه يسمع‬ ‫ذاك‬ ‫له‬ ‫فيكر ه‬ ‫النهار‬ ‫صا‪5‬اة‬ ‫ق‬ ‫القراءة‬ ‫أذنيه‬ ‫أسمع‬ ‫وان‬ ‫امقراءة‬ ‫أذنيه‬ ‫ولا نقض عليه على ما عرفناه من آثار المسلمين والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٤٧‬‬ ‫الباب الخامس عشر‬ ‫‪:‬‬ ‫الى الكتاب‬ ‫رجع‬ ‫مقيم‬ ‫خلف‬ ‫صلى‬ ‫مسافر‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫‪:‬من‬ ‫جواب‬ ‫غلما قضى صلاته نظر فاذا هى مننقضة فيبدلها قصرا آو تماما فان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قصرا‬ ‫وتتها صااها‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫لعله ق رجل خرج الى بسيا أو الى مسا فى بسيا فيتزوج بها امرأة‬ ‫ويعمل ضيعة أو حضورا ثم تعرض له حاجة من بسيا آو من مسا فيها‬ ‫الى خلف الفرسخين فيقخى حاجته ويرجع الى الموضع الذى خرج منه‬ ‫؟‬ ‫تماما‬ ‫مسا فيها قصر ‏‪ ١‬آو‬ ‫سبا أو‬ ‫ق‬ ‫سفره‬ ‫من‬ ‫يصلى بعد رجعته‬ ‫ما‬ ‫فالقول فى هذا كالقول فى العيص العزواة اذا كان لا ينوى المقام فى‬ ‫بسيا ولا ف مسافيما فهو يصلى قصرا اذا عد القرسخين من سلوت حتى‬ ‫يرجع الى سلوت ‏‪٠‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫ج‪ :‬مسالة‬ ‫وعن رجل يخرج من بلده يريد سفرا ثم يخلف الفرسخين فخرج من‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫الفرسخبن ومكث كما هو‬ ‫الى حد‬ ‫بلده وصار‬ ‫عمران‬ ‫جاوز‬ ‫حتى اذا‬ ‫بلده‬ ‫يلتمس حوله حمولة أو ينتظر أصحابه أو نسى من متاعه أو طعام يأتيه‬ ‫من خلفه ما بصلى ق قعوده ذلك قصر آم تماما ؟‬ ‫وسواء قعد فى ذلك الموضع دوما أو أقل أو أكثره فهذا يصلى قصرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السفر الى خلف الفرسخين‬ ‫مادام ينوى‬ ‫غماذا نوى الرجعة الى بلده من ذلك الموضع صلى تماما ‏‪٠‬‬ ‫فان كان نوى السفر من ذلك الموضع فهو على التمام حتى بتعدى‬ ‫ذلك ا موضع وهو على نية السفر ثم بصلى قصر ‏‪٠‬‬ ‫جي مسالة ‪:‬‬ ‫وسألته عن أهل رية عناهم خوف من بلدهم الى الجبال ولم يكن‬ ‫لهم نية أنهم يعدون ف فرارهم الفرسخين الا أنهم من حيث فر الناس‬ ‫فروا معهم وخرجوا من بلدهم عند شروق ويباتون فى الجبال وحضرت‬ ‫الصلاة الهاجرة لم يقدروا على الماء فلم يصلوا حتى قرب الغروب‬ ‫فوجدوا الماء وصلوا الهاجرة والعصر ؟ `‬ ‫الفرسخين كان‬ ‫الهاجرة من قيل أن يعدوا‬ ‫قال ‪ :‬فان كان فات وقت‬ ‫فعليهم‬ ‫القرسخين‬ ‫اذا لم يكن قى نيتهم آن يعدوا‬ ‫عليهم الكفارة وهذا‬ ‫التمام حتى يعدوا الفرسخين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاة‬ ‫الفرسخبن قصروا‬ ‫ا‬ ‫عدو‬ ‫فاذ أ‬ ‫واذا كانوا خرجوا على أن يعدوا الفرسخين كان عليهم آن يقصروا‬ ‫دون‬ ‫الأولى ف‬ ‫وقت‬ ‫ولو فات‬ ‫البلد‬ ‫عمران‬ ‫من‬ ‫اذا خرجوا‬ ‫المسااة‬ ‫الغرسخين لم يكن عليهم فى ذلك بأس ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٤٩‬‬ ‫وان خرجوا وليس لهم نية آن يعدوا الفرسخين ‏‪ ٠‬فانقخى وتت‬ ‫حلاة الأولى من بعد آن عدوا الفرسخين لم يكن عليهم كفارة ويصلون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قصرا‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫وسألت آيا الحوارى عن رجل خرج يريد الى « فرق » فى حاجة‬ ‫وبلده « نزوى » على آنه يرجع من «فرق » ثبمدا له أن يمر الى « منح »‬ ‫» منح « ؟‬ ‫ما يصلى ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قصرا‬ ‫‪ :‬يصلى‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫حما‬ ‫س‪.‬‬ ‫ب‬ ‫قلت فان خرج ل يريد أن يتعدى الفرسخين فصار على رآ س الفرسخين‬ ‫سواء لم يعدهما ما يصلى ؟‬ ‫تال ‪ :‬قالوا هذه مسألة ضيقة وهذا اذا صار على رأس الفرسخين‬ ‫بريد آن بعد هما صلى قصرا من حبن ما يخرج‬ ‫صلى قصرا و ان خرج‬ ‫سواء‬ ‫يرد آن بعدهما صلى فيهما تماما فاذا صار على رأس الفرسخين‬ ‫‪.‬‬ ‫واذا‬ ‫اء صلى قصرا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فرجل يخرج من « كرثسا » فاذا صار الى « سمد » عقر‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪ «٠‬نزوى )» ‏‪٠‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬اذا عدا العقر عدا الفرسخين أو صار الى الفروسخين‬ ‫لعلة ‏‪٠‬‬ ‫عمر ان بلد ه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بصلى تماما حتى بعدى‬ ‫وقتال من تال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أليس تد عدا الفرسخين ‏‪ ٠‬أحسب أنه يقول مادام فى‬ ‫العمران ولو كانت القرية التى هى سكنها طولها قرسخان كأن يقصر فيها ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يصلى قصرا حتى بعدى العمران ‏‪٠‬‬ ‫ومن الاضافة آلى الكتاب ‪:‬‬ ‫تشنىك‬ ‫المهاجرة ‪7‬‬ ‫يجمع فصلى‬ ‫كان‬ ‫الله فيمن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫قتال آبو‬ ‫اليها‬ ‫ى‬ ‫لى‬‫الظهر أعادها ثم صل‬ ‫ق‬ ‫شك‬ ‫مها فاذا‬ ‫لم‬ ‫عليه أو‬ ‫أننا فسدت‬ ‫من‬ ‫شك‬ ‫وآن‬ ‫العصر‬ ‫يصلى‬ ‫آن‬ ‫تعمل‬ ‫الظهر‬ ‫ق‬ ‫شك‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫وهذا‬ ‫العحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العصر‬ ‫صلى‬ ‫يعد آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العصر‬ ‫الظهر وتند نمت‬ ‫قتيل ‪ :‬يعيد صاا۔ه‬ ‫وقيل ‪ :‬يعيد الظهر ثم يصلى‪ .‬العصر ‏‪ ٠‬وهذا القول آحب الينا وذلك‬ ‫اذا كان فق وقت تلك الصلاةة التئ جمع نبيها الصلاتين الا آن نكون قد‬ ‫غريت النمس شم دخل فى نفسه ثم أحسب 'آنيعيذ الظهر فانما عليه‬ ‫آن بعدد الظهر‪ .‬وحدها شك قيها أو نسبها ‏‪٠‬‬ ‫'‬ ‫‪.:‬‬ ‫جيد مسالة‬ ‫من غر الكناب ‪:‬‬ ‫يتمسح ق‬ ‫الفلج‬ ‫السافر‬ ‫دخل‬ ‫واذا‬ ‫المسافر‬ ‫عن‬ ‫‪ .‬وسآلنه‬ ‫جانب‬ ‫الصلاة‬ ‫هل له آن يقصر‬ ‫عن بيمين وشمال‬ ‫‏‪ ١‬لتى ينمسح فيها نخل‬ ‫‏‪ ١‬لساقة‬ ‫ولم يجعله_ا‬ ‫النخل‬ ‫حاذا‬ ‫تد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫دخل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫من الساتتية‬ ‫مرز‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ظمره ه‬ ‫اخلف‬ ‫قال ‪ :‬قد تيل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التهام‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫وتىل‬ ‫‪_ ٢٥١‬‬ ‫ة مسألة‪: ‎‬‬ ‫ومن خرج من عمران بلده يريد سفرا يتعدى فيه الفرسخين فصلى‪‎‬‬ ‫قصرا ثم رجع حوتل نيته الى الرجوع الى بلده ؟‪‎‬‬ ‫فقيل ‪ :‬أن صلاته تلك تامة وصلاها على السنة‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬بعيدها والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫چيو مسالة‪: ‎‬‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ئ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫_ قال‬ ‫ليس له دار يتخذها سكنا فانه‪‎‬‬ ‫يصلى قصرا‪٠ ‎‬‬ ‫جيا مسألة‪: ‎‬‬ ‫قال وآما الحيق ومن تد تطع نفسه عن الأوطان الا حيث أصاب‬ ‫معانه ؟‬ ‫الذى‬ ‫السائح‬ ‫سبيل‬ ‫وسبيلهم‬ ‫نزلوا‬ ‫ما‬ ‫حبث‬ ‫قصرا‬ ‫‪ :‬بصلون‬ ‫فتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وطنا‬ ‫يتخد‬ ‫لا‬ ‫أتم واذا‬ ‫لعاشسسه‬ ‫اذا تعد‬ ‫هؤلاء بمنزلة اليادى‬ ‫وقيل ‪ :‬صلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قصره‬ ‫سار‬ ‫وكذلك اذا حخر القرى لقضاء حاجة اذا خرج منها فانه يقصر مثلك‬ ‫‪ .‬آن يحضر ف القبض أو على عمل معروف مسجد آو بيت ولو آجد نفسه‬ ‫عثر سنين ونيته اذا اتقضت يخرج فنانه يقصر وان نوى انه مادام‬ ‫| يصيب الرفق قعد فهذ! يصلى تماما لانه بمنزلة البادى ولو فرق له الخروج‬ ‫من بعد آن صلى تماما ولو صلاة واحدة فهو على تمامه حتى يخرج من‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٢‬‬ ‫ذلك البلد ولو آنه لزمه التمام ولم يتم الا أنه اعتقد ما لزمه به التمام‬ ‫فهو ثسبه بالمقام حتى يخرج من ذلك البلد ومن كان له من جميع هؤلاء‬ ‫وظن ثم لم يعتقد تركه فلا يجوز لأحد منهم التمام ق سير ولا متام ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دا مسألة‬ ‫وسئل أبو الحوارى عن رجل كان مقيما فى بلد ثم تلف ماله وخرج‬ ‫يتردد ف القرى يلتمس المعاس كيف يصلى ؟‬ ‫قال ‪ :‬يصلى قصرا حتى يتخذ مقاما فى بلد والله أعلم وبه‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فق‬ ‫‪ .‬التوفد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن غيره من جواب أبى سعيد والذى يجمع الصلاتين فيتم التحيات‬ ‫الأولى ويتشمد ويسلم علنى التعمد ويأتى بالأخيرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ن صلاته تامة‬ ‫عندى‬ ‫\ڵ وآكثر ‏‪ ١‬لقول‬ ‫صلاته‬ ‫فغمعى ‪ :‬انه يختلف ق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪7‬‬ ‫حتى‬ ‫بصل‬ ‫فلم‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫المغرب‬ ‫آو‬ ‫الظهر‬ ‫صا‪٦‬اة‏‬ ‫حضرنه‬ ‫الذ ى‬ ‫وأما‬ ‫صار ف حد السفر ثم لم يصلها حتى انقضى وتتها وصلاها مع الآخرة‬ ‫جمعا؟‬ ‫على غول من يقول ‪ :‬أنه يقصرها فلا بئس بذلك اذا آخر ذلك للجمع‬ ‫)‬ ‫ولا نأمره بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يتول ‪ :‬بالتمام فيها فليس‪ :‬له ذلك عندى فى قولهم‬ ‫وعليه البدل لها لعلة ويلحقه معني الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢0٥٣‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فالرجل اذا خرج على آنه مسافر فوصل الى بعض الطريق‬ ‫وصلى الصلاتين جمعا ثم رجع الى بلده قبل آن يجاوز الفرسخين تكون‬ ‫هذه نامة آم يصلى صلاته ؟‬ ‫صلاته‬ ‫القول اذا رجم من دون‬ ‫‪ :‬أنه قيل صلاته تامة فى بعض‬ ‫قال‬ ‫الفرسخين اذا كان يريد سفرا يجاوز فيه الفرسخين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسآلة‬ ‫وعن رجل حضرته صااة الهاجر ة وقام بريد أن بصلى الهاجرة والعصر‬ ‫ونيته الجمم ق صلاة الهاجرة والعصر ثم حول نيته ان يصلى الهاجرة‬ ‫وحدها قصرا ويصلى العصر هل له ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جا تز‬ ‫‪ :‬معى انه فيما قيل ‏‪ ١‬ن له ذلك‬ ‫تا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فان أحرم على أنه يصلى القصر كل صلاة وتتها فلما‬ ‫صلى الأولى أراد آن يجمع المها الثانية هل له ذلك ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫تال ‪ :‬معى انه قيل قيه ‏‪ ١‬ختااف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال من قال ‪ :‬له ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان ليس له ذلك‬ ‫وأكثر ‏‪ ١‬لتقول‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫ومن غيره من الأثر أحسبها عن آبى معاوية فيم آخر الصلاة اللئولى‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫_‬ ‫وقد قدم من سفره وحانت له الصلاة ى حد السفر فأخرها حتى دخل‬ ‫بلده وقد فاتته الا آنه بعد فى دبر الآخرة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بئس ما فعل فان كانت فاتته وهو بعد ق حد السفر صلاها‬ ‫فعنك‬ ‫انما‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪6‬‬ ‫تماما‬ ‫قريته صااها‬ ‫دخل‬ ‫أن‬ ‫فانته يعد‬ ‫وان‬ ‫قصرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكفارة‬ ‫لا تلزمه‬ ‫فأرجو أن‬ ‫يجهاله‬ ‫‪:‬‬ ‫جهه مسألة‬ ‫وتال ‪ :‬اذا صلى مسافر خلف مقيم ثم فسدت صلاته تلك ؟ '‬ ‫فان ذكر وهو ف وقتها صلى ركعتين صلاة نفسه ‏‪٠‬‬ ‫وان ذكرها من بعد ما فات وقتها فليصل أربع ركعات كما صلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫خلف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسلة‬ ‫وعلبه‬ ‫‏‪ ١‬لقصر‬ ‫حد‬ ‫فأنى‬ ‫أ لصلاة‬ ‫حضرت‬ ‫وقد‬ ‫مسا فر ‏‪١‬‬ ‫خرج‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫الصلاة‬ ‫وقث من تلك‬ ‫فأنه يصليها تماما وهو رأى آهل ازكى ‪.‬‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫و هو‬ ‫‏‪ ١‬لصااة‬ ‫وقت‬ ‫حخر‬ ‫فان‬ ‫صرا‬ ‫يصليها‬ ‫‪:‬‬ ‫يعض‬ ‫وقال‬ ‫القصر غمضى حنى دخل بلده وتد بغى عليه وقت من نلك الصلاة خانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫يصليها تماما و لا تعلم ق ا‬ ‫ويل فيمن خرج من بلده يريد بلدا يلزمه القصر فيه فصلى الأولى‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫يقصر‬ ‫على ني ةه السفر فهو‬ ‫كان‬ ‫فارن‬ ‫الفرسخين‬ ‫دون‬ ‫حاجته‬ ‫ولقى‬ ‫تحىرا‬ ‫ما كانهنالك وان نوى الرجعة لزمه التمام ما أقام هنالك ‏‪٠‬‬ ‫فان عزم على السفر فهو على حال يصلى تماما لحال تلك النية‬ ‫من‬ ‫الفرسخين‬ ‫حتى يتعدى‬ ‫الله ‪:‬‬ ‫آبى عيد‬ ‫‏‪ ٠‬وعن‬ ‫تم يقتصر‬ ‫هيخرج‬ ‫حنى‬ ‫بعد بلده ثم يقتصر ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وقيل ف ذلك انه اذا كان حول نيته الى الرجوع وقد‬ ‫خرج عن عمران بلده وهو فى بلد فهو يصلى تماما حتى يخرج من عمران‬ ‫ذلك البلد فان كان انما حول نيته وهو ق خراب من الأرض ليس فيه عمارة‬ ‫من النخل والمنازل فانما يتم حتى يرحل ‏‪٠‬‬ ‫اذا رحل وسار من موضعه قصر ‏‪٠‬‬ ‫المنزلة‬ ‫ق‬ ‫يعد‬ ‫وهو‬ ‫ماء‬ ‫دابة أو‬ ‫طلب‬ ‫الموضع ق‬ ‫ذلك‬ ‫نعدى‬ ‫قان‬ ‫ونيته يرجع اليها فانه يتم ما لم يتعد الفرسخين فاذا رحل وسار مسافرا‬ ‫فمن حين ما يسير لزمه القصر ‏‪٠‬‬ ‫لزمه‬ ‫ذلك مسيره‬ ‫كان‬ ‫المنزلة فاذا‬ ‫من‬ ‫متتندما لأصحابه‬ ‫وكذلك ان سار‬ ‫لقمر ولو رجع من بعد أن سار الى بلده قبل أينجافر الفرسخين وكان‬ ‫قصدلى من بعد ما اعتقد الرجعة الى بلده فسار الى بلده فان بلغ الى‬ ‫صلاته ‪+‬‬ ‫على السنة وتمت‬ ‫لا بعبد ما صلى قصرا‬ ‫عمرانن بلده‬ ‫حيث‬ ‫قمن‬ ‫ذلك‬ ‫ا‬ ‫سفر‬ ‫آيضا‬ ‫بريد‬ ‫ملده‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫وآراد‬ ‫عاد‬ ‫مان‬ ‫خرج من عمران بلده فأنه يقصر وتد انتقض عنه بدخوله عمران بلده ‪.‬‬ ‫وان لم يكن ف رجوعه دخل عمران بلده حتى رجع حول نيته الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السفر فلا نعلم اختلافا أن صلاته تامة وهو على جملة سقره‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٦‬‬ ‫فان حضرت الصلاة قبل أن يجاوز ا موضع الذى أعتقد فيه الرجعة‬ ‫الى بلده فانه يصلى تماما حتى يتعدى الموضع لأن ذلك الموضع تد لزمه‬ ‫فيه التمام وفيما بين ذلك وبين بلده ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‪ :‬مسلة‬ ‫ومن جواب آبى عبد الله وسألته عن الرجل يتزوج المرآة من بلد غير‬ ‫بلده ويشترط عليه وليتها آن يسكنها فى بلدها ثم يطلب اليها زوجها الخروج‬ ‫معه الى بلده فأجابته وتابعته وخرجت معه ولم يهدم عنه شرط السكن ؟‬ ‫انها تصلى مع زوجها ف بلده قصرا واذا رجعت الى بلدها صلت تماما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعهما‬ ‫ق‬ ‫الصلاة‬ ‫أتمت‬ ‫زوجها د ارا‬ ‫ويلد‬ ‫دار‪.‬‬ ‫بلدها‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫توت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دارا‬ ‫ملده‬ ‫قال ‪ :‬عليها أن تبدل تلك الصلوات قصر لعلة ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وكذلك لعلة اذا أعتق العيد ونوى المقام وتد دخل لعلة‬ ‫ى الصلاة على نية القصر بنى عليها وآتمها تماما ‏‪٠‬‬ ‫وأما أن أتم صلاته على القصر ثم عتق بعد لم يلزم بدل الصلاة‬ ‫لأنه قد صلى على السنة ومتى أعنق العبد قى بلد فله نية ى الصلاة ‏‪٠‬‬ ‫وتقول ‪ :‬انه يكون بمنزلة الصبى قى الاختلاف قول اذا بلغ قف موضع‬ ‫أعتق وماك آمر تقسه‬ ‫اذا‬ ‫والعيد مثله‬ ‫الصلاة‬ ‫حكم‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬كغيره‬ ‫وترول‬ ‫أنه بصلى بالتمام‬ ‫المقام فلا شك‬ ‫نوى‬ ‫آولى وان‬ ‫وقعت الشيهة فالتمام‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫و ايما لم نتو المتام ققد مضى‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫التزويج‬ ‫الخيار ق فسخ‬ ‫وآما الذمة اذا أعتتتت ولها زوج فلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واتيامه‬ ‫فان اختارت نفسها فأمرها لنفسها فى الصلاة وان اختارت زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نحسلاتها صلاته ولا تنقل عن حكمها ‏‪ ١‬لذول‬ ‫هة مسألة ‪:‬‬ ‫والمسافر اذا جمع الصلاتين فى السفر ولم يسلم بينهما جهلا منه ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬عليه اليدل ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا بدل عليه و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جية مسألة ‪:‬‬ ‫وأما أصحاب السجن ؟‬ ‫فقيل ‪ :‬يصلون قصر ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬تماما لانهم لا يدرون متى يخرجون ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من كان سجنه طويلا ثقيلا فالتمام أولى به ‏‪٠‬‬ ‫لتتمام ويقصرون‬ ‫وأما الذين يحبسون على الدين فيتمون قى موضع‬ ‫حيث قى موضع القصر على ا مقيم منهم أربع ركعات وعلى السافر ركعتان ‏‪٠‬‬ ‫الختام فهو‬ ‫الأئمة ونوى‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫الامامة‬ ‫له‬ ‫عقدت‬ ‫اذا‬ ‫وآما الامام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلده‬ ‫رولو لم يكن ذلك‬ ‫يتم الصلاة‬ ‫( م ‏‪ ١٧‬ج_امع ابى الحواارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٥٨‬‬ ‫وأحب ان لم يكن بلده أن ينوى المقام فيه وان سافر فعليه القصر‬ ‫حتى يرجع الى موضع تمامه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسالة‬ ‫ومن خرج مسافرا ونيته أن يتعدى الفرسخين فأخر الأولى الى‬ ‫الفرسخبن ؟‬ ‫الآخرة بد ا له الرجعة ولم يكن تعدى‬ ‫الآخرة فلما كان ق وتقت‬ ‫الذى وجدت أنه اذا نوى الرجعة من يعد أن فات الوقت فانه يصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ركعتين‬ ‫الظهر‬ ‫‪:‬‬ ‫جوة مسالة‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ومن صلى فى السفر تماما عمدا فعليه البدل وان‬ ‫فات الوقت فعليه الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫البدل‬ ‫عليه‬ ‫ان صلى تماما فان‬ ‫المسبح ‪:‬‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫غبره تال‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه الكفاره‬ ‫ليس‬ ‫وآنا أقول‬ ‫ويوجد عن آبى عبد الله كذلك ‏‪٠‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬كذلك قول محمد بن المسبح وكذلك يوجد عنه آيضا آنه‬ ‫ان صلى قصرا ف موضع التمام فان علبه البدل وليس عليه الكفارة واذا‬ ‫صلى قصرا فى موضع التمام ‏‪٠‬‬ ‫التمام عمدا آن علبه‬ ‫فى موضع‬ ‫اذأ صلى قصرا‬ ‫قال غيره ‪ :‬ويعجبنى‬ ‫الكفارة وان صلى تماما قى موضع القصر لا كفارة علبه وأرجو أنى عرفت‬ ‫ذلك فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٥٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ومن نسى وهو مسافر ليصلى أربعا ثم ذكر‬ ‫تمت‬ ‫سلم وقد‬ ‫التحيات‬ ‫وهر فى التحيات الأولى آنه سافر فاذا قضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صلاته‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن غي الكتاب‬ ‫قال محمد بن ا مسبح ‪ :‬يسلم ثم يرجع بيدل ‏‪٠‬‬ ‫الكتاربه‬ ‫ومن غير‬ ‫الحسن‬ ‫وأبى‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫وكذلك‬ ‫‪6‬‬ ‫غبره‬ ‫ومن‬ ‫وان أتم الصلاة على التمام أبدلها ‏‪٠‬‬ ‫قال غبره ‪ :‬وقد قيل صلاته تامة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن‬ ‫وان نسى المقيم فصلى ركعتين على آنه يقصر فلما كان فى التحيات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التمام‬ ‫وتتم صااة‬ ‫ذكر أنه ينم فله أن بينى على تلك الصلاة‬ ‫وقف نسخة وقد قيل ‪ :‬اذا آحرم على التمام فعليه آن بيدل الصااة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫‏‪ ٠‬كذلك‬ ‫بالقصر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومن جامع ابن جعفر ومن سفر من حيث يتم سفرا يتعدى فييه‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل حتى يتعدى الفرسختن ولو أراد مجاوزتهما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٩٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسألة‪‎‬‬ ‫ومن خرج مسافرا ونيته أن يتعدى الفرسخين فآخر الأولى الى‬ ‫الفرسخين‬ ‫الآخرة يدا له الرجعة ولم بكن تعدى‬ ‫الآخرة فلما كان وتت‬ ‫فالذى وجدت انه اذا نوى الرجعة من بعد الوقت فانه يصلى الظهر‬ ‫ركعتين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 2‬مسألة‬ ‫ومن غيره من الأثر ووقت صلاة المغرب فى الحضر والسفر آكثر‬ ‫الأبيض والأحمر ‏‪٠‬‬ ‫الشفقين‬ ‫الى ذهاب‬ ‫التول‬ ‫وف السفر أجوز الى ذهاب الشفق الأبيض ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تيد‪ :‬مسالة‬ ‫ان النية التى تجب آن يصلى بها المصلى تماما أن يعتقد ف نيته‬ ‫انه ساكن ف تلك البلد مادام حيا فاذا نوى ذلك صلى تماما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هيو‬ ‫قلت ‪ :‬وما تكون نيته فى الأربعة الأوطان ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن نيته أن يسكن فى تلك الأوطان مادام حيا يقيم قى‬ ‫هذا البلد أياما ثم يقيم ف البلد الأخرى ‏‪٠‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫آو‬ ‫وطنين‬ ‫آو‬ ‫وطنا‬ ‫اتخذ‬ ‫ان‬ ‫لزوجها‬ ‫تبع‬ ‫و ‏‪ ١‬مرآة‬ ‫أوطان‬ ‫أربعة‬ ‫له‬ ‫أو أربعة تبم له وتصلى بصلاته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫الظهر‬ ‫صلاة‬ ‫العصر‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫سفر ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫الصلاتيبن‬ ‫بجمع‬ ‫مسافر‬ ‫ق‬ ‫والعصر ‏‪ ٠‬فلما صلى الظهر قام مسرعا ويقيم صلاة العصر فى المسجد‬ ‫الذى هو يصلى فيه ‏‪٠‬‬ ‫الامام‬ ‫العصر مع‬ ‫يصلى صلاة‬ ‫المسافر آن‬ ‫لهذا‬ ‫ليس‬ ‫‪ :‬أنه‬ ‫الجواب‬ ‫على صفتك هذه اذا لم يكن قد نوى ذلك من قبل على القول الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫تةخ_ول‬ ‫وجائز لهذا المسافر أن يصلى صلاة العصر فى موضع ف غير ذلك‬ ‫المسجد ولو أدبر بالقبلة ق مثسيئته وأن يوقف فى ذلك المكان الى أن يتم‬ ‫الامام فجائز والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دمسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫عن مسافر صلى بمسافرين ومقيمين فان كان يجمع الصلاة ونوى‬ ‫الجمع فانه متى قضى صلاة الظهر ركعتين وسلم قام المقيمون ليصلوا‬ ‫صلاتهم ركعتين ويتعد الامام ومن معه من المسافرين فان أتم المقيمون‬ ‫صلاتهم قام هو ق الاقامة لصلاة العصر وقام أصحابه ووجه وحرم‬ ‫وصلوا العصر ركعتين وصلوا صلاتهم ‏‪٠‬‬ ‫لصلاة‪.‬‬ ‫وأصحابه‬ ‫صلاتهم ويقيم ‏‪ ١‬لامام‬ ‫يخيم ‏‪ ١‬مقيمون‬ ‫أن‬ ‫ولا يجور‬ ‫العصر ف وقت واحد فان فعلوا انتقضت صلاة المقيمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وتلتم من صلى الجمع ف السفر فانتقضت عليه الآخرة فى وقته‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انخولى‬ ‫‪_ ٢٦٢‬‬ ‫فقيل انه يؤخر الآخرة الى وتتها وتد تمت الاولى‪٠ ‎‬‬ ‫وننال قوم ‪ :‬يعيدها جميعا‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ان له أن يصلى الآخرة على أثر الاولى ف وقت الاولى‬ ‫‪:+:‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫من غير‬ ‫المرآة‬ ‫يتزوج‬ ‫الرجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلنه‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫لذى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫بلده ويشترط عليه وليتها أن يسكنها ى بلدها ثم يطلب اليهما زوجها‬ ‫الخروج معه الى بلده فأجابته وتابعته وخرجت معه ولم تهدم عنه شرط‬ ‫دلد زوجها ؟‬ ‫ق‬ ‫تصلى تماما آو قصرا‬ ‫السكن‬ ‫قال ‪ :‬ما لم تهدم عنه شرط السكن فانها تصلى مع زوجها قفى بلده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرا‬ ‫واذا رجعت الى بلدها صلت تماما ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫الصلاة‬ ‫نمت‬ ‫دارا‬ ‫زوجها‬ ‫وبلد‬ ‫دارا‬ ‫بلدها‬ ‫أننخذ‬ ‫نوت‬ ‫وان‬ ‫جميعا ؟‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كانت قد صلت تماما ولم تنقض شرط سكنها ولا أتخذت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دارا‬ ‫ملده‬ ‫قال ‪ :‬عليها أن تبدل تلك الصلوات قصرا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هذ مسالة‬ ‫‏‪ ١‬لأولى منهما‬ ‫صلى‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫أرأيت‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلت‬ ‫سعيد‬ ‫لأبى‬ ‫لعلها‬ ‫جو ‏‪ ١‬ب‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٣‬‬ ‫فى المسجد وصلى الآخرة منهما فى حجرته أتتم صلاته على هذا أم لا ؟‪‎‬‬ ‫له‬ ‫غير ذلك معنى فلا نحب‬ ‫ذلك لمعنى وآما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫بذلك‬ ‫باس‬ ‫فاا‬ ‫فلا اعادة علبه ‏‪٠‬‬ ‫قان فعل ذل‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عمه‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫لة‬ ‫هعصسصسا‬ ‫ثم‬ ‫`‬ ‫وصلاة عبد المرأة المتزوجة تتبع لصلاتها وهو تبع لزوجها ‏‪٠‬‬ ‫وف جواب أبى سعيد رحمه الله فى المسافر اذا كان يجمع الصلاتين‬ ‫فصلى الاولى منهمالثم نكلم بكلام تليل أو كثير ف حوائج عرضت له ثم‬ ‫قام خصلى الآخرة انه ان كان هذا الكلام من أمر الصلاة آو من شىء‬ ‫يخاف فواته وضياعه من ماله آو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بأس‬ ‫ما لم يتطاول ذلك حتى يستغل عن أمر الصلاة أو ذكرها الى حال الترك‬ ‫لما فان الصلاة بعد هذا كله فصلاته تامة ما لم ينو ترك ذلك كله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‬ ‫ومن جامع ابن جعفر والذى نحب للذى يجمع أن لا يقطع بين‬ ‫الصلاتين بشىء من صلاة ولا غيرها ولو ركع بينهما ركعتين آو أكثر بجهالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫نقض‬ ‫عه فلا‬ ‫سا‬ ‫تعد قد ر‬ ‫آو‬ ‫أكل‬ ‫آو‬ ‫شرب‬ ‫آو‬ ‫قت(" ‪:‬‬ ‫ويدخل‬ ‫تمام‬ ‫خصر أو‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ملكه‬ ‫اذا‬ ‫العيد فهو تبع لنسبده‬ ‫و آما‬ ‫عليه التمام ف موضع القصر والقصر فق موضع التمام وليس هو كالحر‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذ‪١ ‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪_ ٢٦٤‬‬ ‫ويختلف فى العبد اذا دخل ف صلاة التمام بخروجه بصلاة القصر‬ ‫الى التمام ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى ان كان لم يقم البيم والرضى حتى دخل ف الركعة آن ينم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على التمام‬ ‫ق معنى التمام‬ ‫صلاته على التمام لأنه تد دخل‬ ‫ولا أحب أن دخل فى الصلاة على نية التمام وآحرم على ذلك تم‬ ‫وقعت صفقة ا لبيع معد أن أحرم على نية التما م آن تكون صلاته تلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تماما‬ ‫وقت تلك الصلاة‬ ‫ق‬ ‫يقصر‬ ‫تنم اشتر اه من‬ ‫تمام‬ ‫صلى صلاة‬ ‫وأما اذا‬ ‫بصليها‬ ‫فانه‬ ‫الصلاة‬ ‫وقت تلك‬ ‫‏‪ ١‬لوجو ‏‪ ٥‬ق‬ ‫من‬ ‫ثم علم بنقض صلاته بوجه‬ ‫قصرا أن تلك الصلاة قد بطل حكمها وهو فى الوقت وان لم يعلم قسمار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تماما‬ ‫سدلها‬ ‫آن‬ ‫تماما فتحت‬ ‫صلاها‬ ‫وقد‬ ‫وتتها‬ ‫حتى فات‬ ‫صلاته‬ ‫وأما اذا كان يصلى قصر ووقعت صفقة البيع والرضى لمن يتم‬ ‫الصلاة وقد دخل ف صلاة القصر ولم يكملها نتحب أن بينى على صلاته‬ ‫ويتمها تماما ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٥‬‬ ‫الباب السادس عشر‬ ‫ٹ‬ ‫ركعتى الفجر وصلاة العيدين والوتر‬ ‫الكتاب‬ ‫الن‬ ‫رجح‬ ‫ركعتى‬ ‫ركع‬ ‫اذا‬ ‫المحلى‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫الفجر هل يجوز له أن يقطع بينهما وبين صلاة الفريضة بشىء من الدعاء‬ ‫‏‪ ٥‬؟‬ ‫ص(ل‪٧‬‬ ‫آو‬ ‫قراءة‬ ‫او‬ ‫فأما اذا ركم ركعتى الفجر بعد طلوع الفجر فقد قالوا ان صلاة‬ ‫الغريخضة أولى من غيرها من التطوع ‏‪٠‬‬ ‫وان كان صلى الركعتين تبل طلوع الفجر جاز لجميع ما ذكرت من‬ ‫الصلاة والدعاء والصلاة النافلة ‏‪٠‬‬ ‫يعد ذلك كله مما بلى حلاة‬ ‫‪ :‬يجعل ركعتى الفجر‬ ‫وتال من قال‬ ‫الغربضة‪٠ ‎‬‬ ‫وان كان ند ركعهما قبل ذلك ثم انتة_ل بعد ذلك رجع فركعهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد ذ لك‬ ‫فان لم يفعل جاز له ذلك ما لم ينم فينعس قبل صلاة الفريضة‬ ‫أو يوتر بعدهما فقد قالوا أن نام آو أوتر بعدهما لم يجزه ذلك‬ ‫الركوع الأول حتى يركع بعد ذلك وان هو ركع بعد طلوع الفجر ودعا‬ ‫أو تر أو صلى نافلة ثم يصلى الفريضة بعد ذلك فصلاته تامة وتجزى‬ ‫عنه الركعتان اللتان ركعهما والفريضة أولى ما جعل من النوافل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لفجبر‬ ‫الذ‬ ‫صالا<ة‬ ‫‏‪ ٢٦٦‬س‬ ‫فى منزلها‬ ‫المرآة بكرا آو ثيبا وصلت‬ ‫وعن حىااة العيدين اذا تركتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫تخرج‬ ‫ولم‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يكن عذر فقد أست فيما فعلت اذا كان‬ ‫وآسا ع‬ ‫ققد أخطأ‬ ‫عذ ‪5‬‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫ا لعيد‬ ‫صاذة‬ ‫نترك‬ ‫‏‪ ٠‬ومن‬ ‫معها ما يستر ها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يبرآ منه حتى يدين بتركها‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫جب‬ ‫الوتر‬ ‫فنتركتث‬ ‫سقر‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫امرأة‬ ‫عن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫هن‬ ‫جراب‬ ‫اولعتمة وظنت أنه لا يجب عليها إلا الفريضة جهلا منها ‏‪٠‬‬ ‫فهذه لا يسعها جهل ذلك وعليها ان تتوتر وعليها الكفارة صيام‬ ‫شهرين غهذا على تول محمد بن محبوب رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫وتول يروى عن موسى بن على انه قال ‪ :‬من ترك الوتر متعمدا‬ ‫تحن‬ ‫و آما‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫وسعه‬ ‫موسى‬ ‫يقول‬ ‫أخذ‬ ‫قمن‬ ‫علبه‬ ‫كفارة‬ ‫خفاا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مذلك‬ ‫ونأخذ‬ ‫الينا‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫فالكفار ة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫وعن رجل يقول ‪ :‬ان الوتر ليس بقريضة وانما هو سنة ‏‪.٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬سنة لاحنة بالغرائض ؟‬ ‫‪ :‬لا انما هو مسنة من أ لسنن ‏‪٠‬‬ ‫فتنال‬ ‫‏‪ ٢٦٧‬س‬ ‫وقلت ‪ :‬ان قال انى لا دين به انه قرض ما منزلته على ذلك فقد‬ ‫جاء فى الوتر ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الوتر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كما تا ل‬ ‫يخرجه مما يحب له من الولاية ولا تجب عليه البراءة وهذا على شبه‬ ‫المكابرة منه وانما يكفر اذا تركه فيضل بذلك ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ألة‬ ‫‪. .‬‬ ‫جد‬ ‫اختلف أصحابنا فى صلاة الوتر فتال قوم يصلى ثلاثا فى الحضر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحد‬ ‫وتسليم‬ ‫واح_د‬ ‫باحرام‬ ‫و السفر‬ ‫‪ :‬واحدة جائزة وثلاث أحب الينا لزيادة الفضل‬ ‫ونال بعضهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العصه_ل‬ ‫بزيادة‬ ‫‪ :‬يصلى ثلاثا باحرام واحدة وتسليمتين وخير‬ ‫وقال آخرون‬ ‫صاحب هذا القول ان شاء فتصل وان شاء وصل ‏‪٠‬‬ ‫ونال بعضهم ‪ :‬من قال بالثلاث ان لا فصل بينهن ‏‪٠‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬الوتر واحدة بعد ركعتين ‪.‬‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫مالثالالث‬ ‫تنا ل‬ ‫من‬ ‫عند ى‬ ‫و ‏‪ ١‬لنظر بوجب‬ ‫‪:‬‬ ‫محمد‬ ‫آبو‬ ‫ونتا ل‬ ‫فصل بينهن ف الحضر والسفر لا روى عن النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫آنه كان يقرا ‪:‬‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬س‬ ‫ف الوتر لعلة ف الركعة الأولى ( سبح اسم ربك الأعلى ) ‏‪٠‬‬ ‫وف الثانية (قل بيا آيها الكافرون ) ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاخلاص‬ ‫سورة‬ ‫الثالثة‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيما علمت‬ ‫عنه خصل ببنهن‬ ‫ولم يرد‬ ‫الرواح _دة‬ ‫اجازة‬ ‫عندى‬ ‫بوج‪-‬۔ب‬ ‫والنظر‬ ‫‪:‬‬ ‫أيضا‬ ‫أبو محمد‬ ‫وقال‬ ‫من ذلك فق_د‬ ‫والثالا ث والمصلى مخدر بين الواحدة والثلاث وما فعل‬ ‫وافق السنة لأن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قد نقل عنه انه فعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والتااث‬ ‫الواحدة‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‪ :‬مسألة‬ ‫ركعة‬ ‫‏‪ ١‬مسافر بونر‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫‪ :‬تنال محمد‬ ‫ومن غبره‬ ‫آو ثلاث أيهما نعل فهو جائز له ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وائل‬ ‫ونال أبو سفيان محبوب بن الرحيل ‪ :‬خبرنى أبو أيوب‬ ‫ه‬ ‫آيا عبد‬ ‫‪ :‬صحبت‬ ‫تتالت‬ ‫ا نها‬ ‫آبى عبيد ة‬ ‫‏‪ ١‬مرأة‬ ‫جعفر‬ ‫عن أم‬ ‫أيوب‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بركعة‬ ‫بور‬ ‫آره‬ ‫فلم‬ ‫غير مرة‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫سفر‬ ‫ق‬ ‫غو نر ه‬ ‫والمخرب‬ ‫العشاء‬ ‫جمع‬ ‫من‬ ‫الربيع‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫سغدان‬ ‫أبو‬ ‫وخال‬ ‫ة ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫القج_ر‬ ‫ركعنى‬ ‫يبن‬ ‫النافلة‬ ‫جواب‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫رم ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يونر بعدهما‬ ‫آو‬ ‫ينم‬ ‫لم‬ ‫الفجر ما‬ ‫طلوع‬ ‫قيل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫و الفريضة‬ ‫ومن صلى نافلة قف النصف الأخير من الليل ونوى بها عن ركعتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفجر أجبزاه‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫وتول لا يجزيه إلا بعد طلوع الفجر‪٠ ‎‬‬ ‫والذى نستحبه نحن ونعمل به من أراد أن ينتفل انتفل قبل‬ ‫طلوع الفجر فاذا طلع الفجر ركع‪ .‬ركعتى الفجر ثم أتبعهما فريضة‬ ‫الفجر ومن خاف فوت فريضة الفجر فى الجماعة صلى ف الجماعة وأخر‬ ‫ركوعهما حتى تطلع الشمس ويصلييما فى مكانه أو حيث أراد ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬انه اذا رجى أن يدرك ركعة مم الامام فانه يركعهما نم‬ ‫وقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختاره‬ ‫من‬ ‫اختاره‬ ‫الرآى‬ ‫و هذا‬ ‫أدرك‬ ‫ما‬ ‫]‬ ‫وله‬ ‫الجماعة‬ ‫مع‬ ‫بدخل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫مع الاهام‬ ‫بدرك‬ ‫رجى آن‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الله‬ ‫المسبح رحمه‬ ‫بين‬ ‫محمد‬ ‫ونال‬ ‫الركعة الأولى من صلاة الغداة غليركم ركعتى الفجر ثم يدخل فى‬ ‫الجماعة ‏‪٠‬‬ ‫وان خاف فوت الولى فيدع الركعتين ويدخل فى الفريضة جماعة ‏‪٠‬‬ ‫انتظروه‬ ‫بيركعهما فان‬ ‫قيل أن‬ ‫الصلاة‬ ‫فأقيمت‬ ‫الامام‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ا لى آن تطلع‬ ‫الركعتين‬ ‫صلاة‬ ‫وان صلى بهم وأخر‬ ‫حنى ير كع فلا بأس‬ ‫الشمس فلا بأس ويكره الكلام بين ركعتين الفجر والغريخة إلا فى أمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصااة بلا تحريم‬ ‫ولا يجوز لمن يركع ركعتى الفجر والامام يصلى الفريضة إلا أن‬ ‫يكون ف مسجد كبير واسع ويصلى قى طرف فقد آجازوا أن يركعهما‬ ‫هنالك ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٧٠‬‬ ‫به‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وقتال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اذا أقيمت الصلاة فى المسجد فلا صلاة‬ ‫الا مع الامام ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد ف بعض الحديث الا ركعتى الفجر هكذا يروى عن النبى‬ ‫صلى الله عليه وسلم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬من فاته ركعتا الفجر ف وقتهما فله أن ييدلهما متى أراد‬ ‫ولو بعد صلاة العصر ‏‪٠‬‬ ‫ية مىسأآلة ‪:‬‬ ‫يسيب‬ ‫أو‬ ‫الفجر لمعنى عذر‬ ‫ركعتى‬ ‫الله ‪ :‬من ترك‬ ‫رحمه‬ ‫وقال أبو سعيد‬ ‫ووقتهما‬ ‫حنى بصلى ا لفجر أنه لا يصليهما حنى تطلع ‏‪ ١‬لشمس‬ ‫ا لأنسيا ب‬ ‫من‬ ‫فى ذلك اليوم الى زوال الشمس ‏‪٠‬‬ ‫العصر وبعد‬ ‫وان أخرهما بعد ذلك غلا بأس وله آن ييبدلهما بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفجر من قايل ولا يصلبهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم‬ ‫الا آن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تمنع‬ ‫فلا نعلم ححة‬ ‫ذلك‬ ‫الفجر ق‬ ‫و ان صلاهما يعد‬ ‫مستحب امتثال آمر المسلمين لهذا يغيره ‏‪٠‬‬ ‫وروى أبو سعيد ‪ :‬أن النبى صلى الله عليه وسلم نال ‪ :‬ركعتا الفجر‬ ‫خير من الدنيا وما فيها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قصل‬ ‫ويستحب لبس الثياب الغالية يوم العيد والبياض يوم الجمعة‬ ‫لحق الله لا لفخر ولا رياء ولا سمعه ‏‪٠‬‬ ‫تعظيما‬ ‫_‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫صلاة العيدين تال‬ ‫وقيل ‪ :‬ان النبى صلى الله عليه وسلم لما سن“‬ ‫لأصحابه « كان لكم فى الجاهلية عيدان فقد أبدلكم الله بهما ف الاسلا‬ ‫وحتهم على ذلك وآمرهم بلبس‬ ‫«‬ ‫‏‪ ١‬لنحر‬ ‫وعيد‬ ‫عيد ‏‪ ١‬لغفطر‬ ‫عيدين وهما‬ ‫ما أمكنهم من أفنضل الثياب ‏‪٠‬‬ ‫تصل ‪:‬‬ ‫من‬ ‫تى ء‬ ‫فاته‬ ‫‪ :‬من‬ ‫اللله‬ ‫رحمه‬ ‫غيلان‬ ‫هانم بين‬ ‫عن‬ ‫زياد‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ‫التكبير وغبره‬ ‫من‬ ‫فانه‬ ‫ما‬ ‫تنام فأد‪٫‬ددل‏‬ ‫الامام‬ ‫سلم‬ ‫العيد فاذا‬ ‫صا‪١‬ه‪٥‬‏‬ ‫وأما صلاة الجنازة فليس عليه آن بيدل ما فاته ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ان آباه قال لا بدل عليه غيه فيما فاته‬ ‫وتال الوضاح بن عباس‬ ‫من صلاة العيد والجنازة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫لو‬ ‫ومن غيره وقال بعض العلماء ‪ :‬يبدآ بالتكبير نيام التشريق عقب‬ ‫حلاة الظهر من يوم النحر الى آن يكبر عقيب صلاة العصر من أيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تيل ‪ :‬لا يكبر من صلى فر ‏‪ ١‬دى‬ ‫يب‬ ‫وقتيبل ‪ :‬يكبر مفردا كان آو خلف الجماعات ‏‪٠‬‬ ‫مضشآلة =‬ ‫جم‬ ‫من كتاب بيان الشرع من جامع بن جعفر وقال من قال من زاد تكبيرة‬ ‫ِ‬ ‫فا صلاة العيد أو نقصها فعليه النتض ‪.‬‬ ‫وتتال من تال ‪ :‬النقض على من تنقص ولا نقض على من زاد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٧٢‬ب‬ ‫آبى على‬ ‫رآى‬ ‫وهذا‬ ‫ولا من نقص‬ ‫على من زاد‬ ‫‪ :‬لا نقض‬ ‫من قال‬ ‫وقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫أحب‬ ‫الرأى‬ ‫الله وهذا‬ ‫رحمهما‬ ‫الله‬ ‫عيد‬ ‫وآبى‬ ‫جهد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومما عرفنا عن أبى سعيد ف صلاة العيدين على المسافر باختلاف ‪:‬‬ ‫قال من نال ‪ :‬يجب عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ليس على المسافر صلاة العيد كما لا جمعة عليه‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫صلاة‬ ‫يلزم‬ ‫حدث‬ ‫عليهم‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫يختلف‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫و ‏‪ ١‬لعيد‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة وعلى العيد اذا آذن له سيده‬ ‫العيد فبعض يوجب ذلك على‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬ليس ذلك على المرآة بلازم ويستحب ذلك لها وعلى‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ولا آعلم ترخيصا الا قيه لعلة‬ ‫سيده‬ ‫ك ويستآذن‬ ‫أوجب‬ ‫العد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خارغغا أو أذن له سيده‬ ‫‪:‬‬ ‫نجو مسلة‬ ‫واختلف أصحابنا فى اجازة التيمم لمن خاف فوت صلاة الجماعة‬ ‫ى العيد فقيل أن له أن يتيمم ويصلى مع الجماعة وذلك ف بعض القول‬ ‫الجنازة والجذازة ارخص ولم أعلم‬ ‫اذا لم يجد الماء وكذلك صلاة‬ ‫فيها اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢٣‬‬ ‫الباب السابع عشر‬ ‫ق‬ ‫غسل الميت وتيممه وتجهيزه والصلاة عليه‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫كان المسلمون أولى بالصلاة عليهم وانما يستأذن فى هذا للخاصة‬ ‫وأما سائر الأرحام مثل الأخ وغيره من أصل الذمة خلا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فالعيد المملوك اذا حضر جنازة ابنته وهى حرة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ان ساء العبد تقدم وان شاء أمر من يتقدم للصلاة عليما ‏‪٠‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫ومن كتاب عرض على أبى الحوارى وعن رجل صلى على جنازة‬ ‫فيكبر ثلاثا فنسى آن يكبر الرابعة فقيل له ‪ :‬كبرت ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬ان‬ ‫كان لم يتكلم كبر الذى نسى بعد ما يدعو ويسلم ‪.‬‬ ‫وان كان قد تكلم أعاد الصلاة هو وأصحابه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬متآلة‬ ‫‪٠‬‬ ‫رفقائه قى‬ ‫وعن أبى الحوارئ رحمه الله ‪ :‬ق الرجلك يموت مع‬ ‫(م ‏‪ _ ١٨‬جامع ابى الحواارئ ج ‏‪) ١‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫السفر ف موضع لا يقدرون خيه على الماء إلا بالشراء فانهم يتسترون له‬ ‫من ماله من الماء ما يجزيه لتطهيره وبكل“ طين لح ده والرس عن قبره‬ ‫وكذلك ألزم من حفر القبر وجميع أسبابه من ماله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسلة‬ ‫وما كان‬ ‫النسهيد‬ ‫عن‬ ‫الدرع‬ ‫ينزع‬ ‫الله ‪ :‬قالوا‬ ‫رحمه‬ ‫أبو الحوارى‬ ‫قال‬ ‫الشهيد‬ ‫حمل‬ ‫أو‬ ‫فقتلوه‬ ‫برجل‬ ‫اللصوص‬ ‫اعترض‬ ‫وان‬ ‫الحدبد‬ ‫لبس‬ ‫من‬ ‫من المعركه وبه رمق حياة حتى مات من بعد فيذا يغسل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ويحنط و لا يصلى‬ ‫‪71‬‬ ‫الخلق فانه‬ ‫تام‬ ‫مينا وهو‬ ‫ولد‬ ‫اذا‬ ‫و السنط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علده‬ ‫دا مسالة ‪:‬‬ ‫والميت اذا دفن ولم يغسل ترك ولم ينب ش ‪.‬‬ ‫وفى موضع ‪ :‬ومن دفن ولم يغسل ؟‬ ‫فقال أكثر آهل العلم يخرج ويغسل ما لم يتغير ‏‪٠‬‬ ‫كانو ا‬ ‫ولاو‬ ‫التير‬ ‫ق‬ ‫وصلى عليه‬ ‫عليه لم يخرج‬ ‫الصلاة‬ ‫نسوا‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبره‬ ‫من‬ ‫مندشو ه‬ ‫لهم آن‬ ‫يسع‬ ‫التراب لم‬ ‫عليه‬ ‫و هالوا‬ ‫اللين علبه‬ ‫نصوا‬ ‫‪:‬‬ ‫إدا مسألة‬ ‫الرجل‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫الفتتهاء‬ ‫بعض‬ ‫‪ :‬تال‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التراب‬ ‫يممنه‬ ‫‪%‬‬ ‫منه‬ ‫محرم‬ ‫فيهن ‪ .‬ذوات‬ ‫وليس‬ ‫النساء‬ ‫مع‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫وكذلك المرأة !ذا كانت مع الرجل وليس فييم ذوو محرم يمموها‬ ‫الماء عليهما أو بالتيمم ‪.‬‬ ‫بالصعيد ويدفنان فى ثيابهما ان غساا يصب‬ ‫يتولى هو‬ ‫تغسل خفاا‬ ‫قبل أن‪.‬‬ ‫الميتة‬ ‫امر آته‬ ‫الرجل بآخت‬ ‫و ان تزو ج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميتة‬ ‫غس_ل‬ ‫الله‬ ‫الربيع رحمه‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫المؤمن‬ ‫الكاغر‬ ‫ولا‬ ‫‪+‬‬ ‫الكافر‬ ‫المؤمن‬ ‫لا يخسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الكاغرة‬ ‫المؤمنه‬ ‫ق‬ ‫التول‬ ‫وكذلك‬ ‫وذكر هائسم أن الوهبيين أخبروه أن موسى بن على توفيت أخته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رها‬ ‫وطه‬ ‫نمكه‬ ‫‪:‬‬ ‫جيدا مسألة‬ ‫واختلفوا ى الزوج هل يخسل زوجنه ؟‬ ‫قال بعض ‪ :‬يغسلها ‏‪٠‬‬ ‫ونال بعض ‪ :‬لياخخسلها و الزوجة تغسل زوجها ‪.‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫واختلف فى المحرم هل يقطع احرامه اذا مات ؟‬ ‫قتيل ‪ :‬يقطع ويغسل كما يغسل سائر الموتى ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يقطع احرامه ولا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ولا يخمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحديث اروى‬ ‫ق‬ ‫جاء‬ ‫لها‬ ‫و لا ‪ .‬نشد كفنه‬ ‫رأسه‬ ‫‪_ ٢٧٦‬‬ ‫جذا مسلة‪: ‎‬‬ ‫واختلف فيمن قنتل من آهل البغى وقطاع الطريق‪٠ ‎‬‬ ‫فتنيل ‪ :‬يصلى عليهم ويخسلون‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يصلى عليهم ولا يخسلون عقوبه لهم‪٠ ‎‬‬ ‫جهد مسآلة‪: ‎‬‬ ‫والمرأة اذا ماتت وهى ف حال عدة من زوجها فأكثر القول انه جائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعطر و الله أعلم‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫نااثه‬ ‫القبر فوق‬ ‫تعمق‬ ‫نهى عن‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫النبى علبه السلام‬ ‫عن‬ ‫ويروى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آذرع‬ ‫عليها وهو‬ ‫للصلاة‬ ‫فدعى‬ ‫حضر جنازة‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫غير متوضىء متيمم فجائز آن يصلى عليها بالتيمم وهم متوضون اذا لم‬ ‫يكن فيهم سن يحسن الصلاة غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جد‬ ‫قفخرج‬ ‫من مصلى‬ ‫ولدت‬ ‫يهودية‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫بعض الولد ثم مانت كيف القول بالصلاة ؟‬ ‫قال ‪ :‬ليس على هذا صلاة لانه لم يستهل ومات قبل آن يخرج‬ ‫‪_ ٢٧٢٧‬‬ ‫كله وان خرج بعضه حيا ومات بعد موتها خلا بأس بالصلاة على‬ ‫الولد ‏‪٠‬‬ ‫ذل أبو الحوارى ‪ :‬وسألته ؤ القتيل الذى لا يطير بالماء ويقبر كما‬ ‫؟‬ ‫دو‬ ‫قال ‪ :‬هو الذى يقتل فى الجبان ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬غان حمل من الجبان الى القرية فمات فى القرية ؟‬ ‫قلت‬ ‫تال ‪ :‬ان كانوا داووا جراحته غسل اذا مات وان كانوا لم يداوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جراحته لم بغسل‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬مثل المريض الذى يخاف اذا مات أن ينقط‪-‬م‬ ‫`‬ ‫‪+‬‬ ‫الطهور‬ ‫مدنه عند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صيا‬ ‫اء‬ ‫علده‪4‬‬ ‫يصب‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النساء‬ ‫مع‬ ‫والرجل يمروت‬ ‫الرجال‬ ‫مم‬ ‫‪ :‬تموت‬ ‫المرآة‬ ‫ق‬ ‫وقال‬ ‫قال ‪ :‬يصب الماء من فوق الثياب صبا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬يتيمم بالصعبد‬ ‫‪:‬‬ ‫" مسالة‬ ‫عن‪ .‬آبى الحوارى ‪ :‬وسألته عن رجل مسافر ومعه مشرك من آهل‬ ‫الذمة غمات المشرك ؟‬ ‫‏‪ ٢٧٨‬س‬ ‫قال ‪ :‬يدخنه ولا يجعل وجيه الى القبلة ‪.‬‬ ‫سألت أبا المؤثر عن الذمى اذا مات بين أظهر المسلمين ولم يكن‬ ‫بانحضرة من أهل دينه أحد من يقوم ف دفنه كيف الرآى فيه ؟‬ ‫وىدفن علبه‬ ‫قيها‬ ‫ويطرحوه‬ ‫لحد‬ ‫باا‬ ‫حفرة‬ ‫‪ :‬يحفر له‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يغسلوه‬ ‫وا‬ ‫وبوارون‬ ‫الرجال‬ ‫أعناق‬ ‫على‬ ‫يحملوه‬ ‫ولا‬ ‫وبيسحبوه‪٥‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫الناخلر‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جيفنه‬ ‫معروض على آبى على وأبى الحوارى وسألت أبا عبد الله عن الميت‬ ‫آو من‬ ‫القميص‬ ‫السراويل من تحت‬ ‫تكون‬ ‫وسراويل‬ ‫ق قميص‬ ‫اذا كفن‬ ‫خوتنه؟‬ ‫كلتاهما على أحد‬ ‫الرجلان‬ ‫الازار بدخل‬ ‫قال ‪ :‬بكون من غوقه مثل‬ ‫الكمين أو يقطع من بين الرجلين أو يدخل حتى يكون على الصدر‬ ‫ولا تتسد المنكة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج ‪ .‬مسالة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وعن السرر التى أتبكون ق‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫مؤخذ‬ ‫آن‬ ‫يجءِرر‬ ‫هل‬ ‫_‬ ‫فضل‬ ‫وفيها‬ ‫‏‪1١‬لأمو اف‬ ‫عليها‬ ‫يحمل‬ ‫المساجد‬ ‫السرر سرير يخمل الى قريةليس فيما سرر يحمل عليهما الأموات‬ ‫‪٢٧٨٩‬‬ ‫والسرر التى فى المساجد مكتوب عليها هذ! ما أقربه فلان بن لان لمسجد‬ ‫قاان بن قاان ‏‪٠‬‬ ‫وهذه‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫لهذا‬ ‫حعلت‬‫انما ‪2‬‬ ‫السرر‬ ‫هذه‬ ‫خان كانت‬ ‫ما و صفقت‬ ‫فعلى‬ ‫القرية لم يجز لأحد آن يحمل من تلك السرر ثسيئا الى بلد آخر وانما تكون‬ ‫هذه السر للمومع الذى جعلت له والله ألم ‏‪٠‬‬ ‫اذا مات مسلم‬ ‫وعن آبى الحوارى ‪ :‬فيها معى وذلك آنه قيل‬ ‫ومجوسى ولم بيعرف هذا من هذا غسلا جميعا ثم يصلى عليهما وتكون‬ ‫المادة على المسلم قتال غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مس‪_ .‬آلة‬ ‫عبد‬ ‫ف الصلاة على السقط التام الخلق اذا خرج ميتا من بطن أمه فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫علبه و الله‬ ‫أنه قيل لا بصلى‬ ‫عندى‬ ‫‏‪ ٠‬و اخكئر قيما‬ ‫اختالاف‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جب‬ ‫‪.‬ويكره آيننظر الميت فىقبره ‏‪٠‬‬ ‫وعن الجنازة اذا كان عليها ثوب مطروح على النعش وهو‪ .‬نجس‬ ‫؟‬ ‫الصلاة‬ ‫وتت‬ ‫ينزع‬ ‫حل‬ ‫)‬ ‫تقال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫جهد مسالة‪: ‎‬‬ ‫والميت اذا مات وهو جنب ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬قد أوجب أصحابنا غسلين غسل للجنابة وغسل لتطهير الميت‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك المرآة اذا حاضت وهى جنب ولم تغسل ثم ماتت كانت قد‬ ‫طيرت من حيضها أو لم تغسل أو لم تطهر من حيضها ُ‬ ‫فقد قيل ‪ :‬بثااث غسلات غسل للجنابه وغسل للحيض وغسل الميت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التيمم‬ ‫ق‬ ‫والاختااف‬ ‫ومن وجد ميتا ف أرض الاسلام وفيها اختلاف من الركين ولم‬ ‫بعرف ما ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬الحكم على الأغلب انما كان الأغلب كان حكمه فان كان أهل‬ ‫الاسلام‬ ‫عاامات‬ ‫نظروا‬ ‫بالسوء‬ ‫كانوا‬ ‫وان‬ ‫عليه‬ ‫وصلى‬ ‫طهر‬ ‫أكثر‬ ‫الاسلام‬ ‫وأثر السجود الى الجبهة والرجلين وقلم الأظفار والثسارب وما يستدل‬ ‫به فان علمت أنه مسلم صلى عليه بتلك العلامات بعد غسله ويدفن ‪` .‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن جعل الميت فى لحد على قفاه فلا بأس والمأمور به‬ ‫أحسن‬ ‫فانه‬ ‫الميت الصغير اذا وضى‬ ‫على جنبه الأيمن وغسل‬ ‫آن يجعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيكفى‬ ‫ء‬ ‫وعمه‬ ‫مضخضمص فاه‬ ‫فان‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ه‬ ‫أصبع‬ ‫أو‬ ‫رجل‬ ‫آو‬ ‫يد‬ ‫الانسان‬ ‫من جوارح‬ ‫جارحة‬ ‫انقطعت‬ ‫واذا‬ ‫فانه يغسل ويدفن من غير سقيف ولا يصلى عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨١‬‬ ‫ومن قتل نفسه عمدا قال بعض المسلمين ‪ :‬لا يصلى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وفيه قول ‪ :‬آنه يغسل ويصلى عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأكل‬ ‫المحرمات‬ ‫وشرب‬ ‫والصوم‬ ‫الصلاة‬ ‫يترك‬ ‫معروفا‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫الحرام ومات انه يغسل وأما الصلاة عليه ففى ذلك اختلاف ويدفن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تيره‬ ‫ق‬ ‫الاحرام‬ ‫يعد تكبيره‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للجنازة‬ ‫الصلاة‬ ‫ق‬ ‫و الاستعاذة‬ ‫لا غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫والميت اذا وجد رآسه وذهب جدنه فانه يغسل ويصلى عليه وان‬ ‫وجد جدثه وذهب رأسه فذلك يغسل ويصلى عليها ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٨٢‬‬ ‫النامن عشر‬ ‫الياب‬ ‫ق‬ ‫الصيام وصوم المرأة والمسافر والجنب‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫آنه يوم‬ ‫على‬ ‫مقطرآ‬ ‫الرجل يصبح‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫تنال أبو الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفطر‬ ‫فبو افق‬ ‫رمضان‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬يأثم‬ ‫تنا ل‬ ‫وعن رجل عبث بنفسه أو بامرآته ى رمضان فى النهار حتى قذف‬ ‫؟‬ ‫ودينه‬ ‫صومه‬ ‫ق‬ ‫ملزمه‬ ‫ما‬ ‫فهذا قد أساء فان كان أراد بذلك قضاء الهوة فعليه الكفارة لا_كل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تشهر‬ ‫صيام‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫وان كان لا يريد بذلك قضاء الهوة وسنته قعليه بدل ما مضى من‬ ‫صومه‬ ‫الثسهرة وفساد‬ ‫حومه ويسنغفر ريه ان كان أراد بذلك قضاء‬ ‫والحمد لله رب العالمين ‏‪ ٠‬وصلى الاه على محمد النبى وعليه السلام‬ ‫السلام ورحمة الله وبركاته ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫عبو‬ ‫الدم‬ ‫فلم تيينا كم قر ها فان راجعها‬ ‫آمر امرأة‬ ‫ق‬ ‫وآما ما ذكرت‬ ‫الذى صامته بين الدمين ‏‪٠‬‬ ‫ى آيام قرئها انتنض ذلك الصوم‬ ‫فان راجعها الدم من بعد انقضاء قرئه۔ا اغتسلت وصلت وانتفعت‬ ‫‏‪ ٢٨٣‬س‬ ‫بصومها الأول وصوميا الآخر الا أن يكون راجعها الدم من بعد أن‬ ‫الأول‬ ‫وصسامها‬ ‫آيام فهذه تترك الصلاة وذلك دم حيضها‬ ‫عشرة‬ ‫طهرت‬ ‫النبى‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫وصلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العالمين‬ ‫والحمد لله ربت‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫قانخلر‬ ‫تام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫ورحمة‬ ‫علىك‬ ‫و ‏‪ ١‬لسلام‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫علعه‬ ‫وعن الصائم أو المتوضخىء يقول لانسان أو لصبى يا كلب أو يا شيطان‬ ‫آو يا جيفة هل ينقض صومه ووضوؤه ؟‬ ‫ان ذلك كله ينقض عليه وخوؤه الا آن يكون يعلم آنه شيطان من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شياطين الانس والجن‬ ‫اذا قال يا كلب فقد بلغنا عن محوله بن محبوب آنه‬ ‫وآما ق صومه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫تال يغسد صومه‬ ‫وآما يا شيطان ويا جيفة غان كان كما قال لم‪ :‬يفسد صومه ‏‪٠‬‬ ‫قوله يا شيطان آو يا جيفة آهون عندنا من الوضوء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هية مسلة‬ ‫وعن رجل أصابته الجنابة وهو ف سفر ولم يجد الماء حتى ‪.‬أصبح‬ ‫صلاة الفجر فتصعد وصلى ثم مضى فوافق الماء وقت الضحى‬ ‫وحضرت‬ ‫قلم ينخسل وظن ان ذلك واسع له الى أن تحضر صلاة الظهر وكمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك قى تسهر رمخان‬ ‫فعلى مأ وصفت فهذا مفرظ ق تركه الغسل لما وجد الماء وعليه‬ ‫‪. !] .‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪ْ2‬‬ ‫‘‬ ‫‪.: ..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خلنه‬ ‫ق‬ ‫وتمد‪ .‬أخطأ‬ ‫هن ‪.‬ضومه‬ ‫ما‪ .‬مضى‬ ‫‪.‬حدلك‬ ‫‪٢٨٤‬‬ ‫الدم‬ ‫ثم انقطع عنها‬ ‫رمضان‬ ‫تشهر‬ ‫ق‬ ‫بيومين‬ ‫حاضت‬ ‫وعن امرأة‬ ‫رمنضان‬ ‫حتى انقضى شهر‬ ‫وكانت تصلى وتصوم‬ ‫فجهلت أن تغسل‬ ‫ما يلزمها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فعلى هذه المرآة بدل ما مضى من صومها ث وبدل‬ ‫ما مخى من شهرها وعليها وآيضا بدل ما صليت من قبل الغسل وهذا على‬ ‫انما حاضت يومين‬ ‫قول من يقول ان أقل الحيض ثلاثة آيام وهذه‬ ‫ولو حاضت ثلاثة آيام لم تعذر بجهل الغسل وكانت عليها الكفارة للصلاة‬ ‫والكفارة عليها للصيام وانما عليها البدل لصيامها والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ان كان وقتها عثرة أيام فلما انقطع الدم تركت الصوم‬ ‫ثم‬ ‫ان ذلك لها‬ ‫والصلاة الى آخر وقتها كل بوم تنتظر الدم وتظن‬ ‫من‬ ‫اختلافا‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫سمعنا‬ ‫وتد‬ ‫أعذره‬ ‫معنا‬ ‫فهذه‬ ‫خعلى ما وصفت‬ ‫ذلك يوما آو بومبن ق‬ ‫بعند‬ ‫فانتخلرت‬ ‫انقطع عنها الدم‬ ‫المسلمين اذا‬ ‫قول‬ ‫؟‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫قال من قال ‪ :‬عليها بدل ما مضى من صومها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما أفطرت‬ ‫علمها مد ل‬ ‫‪:‬‬ ‫من تتا ل‬ ‫و تتا ل‬ ‫وأحسب انما قالوا ‪:‬اذا انقطع عنها الدم ثم غسلت ثامنتظرت‬ ‫تصوم‬ ‫ل‬ ‫تصلى‬ ‫يوم‬ ‫آو‬ ‫يومين‬ ‫على ذلك‬ ‫عمعدت‬ ‫يعد ذلك‬ ‫من‬ ‫رجعهه الدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جملا منها مذلك‬ ‫قر وها‬ ‫آنن بر اجعها ق‬ ‫وتنتظر الدم‬ ‫فعلى ما وصفت قال من قال ‪ :‬عليها يدل ما مضى من صممها ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليها بدل ما أفطرت وعذرها بجهلها فى هذا ما كانت‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫على‬ ‫ترها آو لم يراجعها فذلك عندنا سواء‬ ‫الدم ق‬ ‫راجعها‬ ‫ق ترها‬ ‫هذا القول فأنظر فى ذلك والله علم ‪.‬‬ ‫وعن رجل مسافر وهو صائم تسهر رمضان غأصابته الجنابة فى‬ ‫الليل وجهل التيمم للصيام حتى أصبح وتيمم للصلاة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه بدل يوم ‏‪ ٠‬وبيذا القول الآخر نأخذ وكلاهما من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحوط‬ ‫الخول‬ ‫والقول‬ ‫المسلمين‬ ‫تول‬ ‫ج مسآلة ‪:‬‬ ‫وعلى امرآة دخلت على امرأة تأكل قى آخر يوم من شهر رمضان‬ ‫فقالت آن الهلال كان البارحة نقص السهر فأكلت معها فلما خرجت لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأكل‬ ‫وأمسكت عن‬ ‫فندمت‬ ‫ذلك‬ ‫صحة‬ ‫تر‬ ‫فقلت ‪ :‬هذا أشد من الذين رأوا هلال شوال آخر رمضان فجيلوا‬ ‫وآكلوا لحال الهلال أو امرأة شهد زوجها برؤية الهلال وحده خلم يقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجامعها‬ ‫وأكلت‬ ‫فأفطرت‬ ‫زوجته‬ ‫فأغطر وصدقته‬ ‫وحده‬ ‫شهادته‬ ‫النااس‬ ‫‪٠‬‬ ‫خا‪‎‬‬ ‫آو‬ ‫تا‬ ‫ه‬ ‫ث حذا‬ ‫‪ 1٠ ٠‬تك‬ ‫فعلى ما ذكرت فان المرأة التى خلت على المرأة ف آخر يوم من‬ ‫شهر رمضان فوجدتها تأكل فاكلت معها فقالت أن الهلال كان البارحة ‏‪٠‬‬ ‫وجامعها‬ ‫وآكلت معه‬ ‫زوجها‬ ‫التى صدقكث‬ ‫المرآة‬ ‫وكذلك‬ ‫كله‬ ‫عندنا‬ ‫فهذا‬ ‫‏‪ ٢٨٦‬س‬ ‫لقول النبى صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فقد‬ ‫صاموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وآخطاؤا الأثر فى ذلك لجهلهم ‪.‬‬ ‫وأما الامرآنان فند اتفق العلماء على آلا يكون الاقطار فى شهر‬ ‫رمضان الا بتشاهدى عدل ولم نعلم انهم اختلفوا فى ذلك ولم يجيزوا لمن‬ ‫رآه وحده أن يظهر ذلك الى الناس ويفطر سرا الا أننا نذهب فى أمر‬ ‫الله فى الذى جهل الجماع‬ ‫المرآتين الى ما وجدنا عن موسى بن على رحمه‬ ‫ف شهر رمضان فى النهار فجامع ولم يعلم آن ذلك لا يجوز له فقال عليه‬ ‫بدل ما مضى من صومه ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫وقد اختلفوا ف رؤية الهلال بالنهار فقال من قال ‪ :‬من نظر الى‬ ‫الهلال قدام الشمس فذلك هلال الليلة الثانية وهذا معنا مثل المرأتين اذا‬ ‫الليلة ‏‪٠‬‬ ‫الهاال تلك‬ ‫لم تريا‬ ‫وان نظروا الهلال خلف الشمس مما يلى المشرق فقالوا هذا هلال‬ ‫هذه الليلة المستقبلة غهو أهون من الذين أبصروا الهلال قدام النسمس ‪.‬‬ ‫وتد اختلفوا أيضا فى رؤية الهلال بالنهار اذا رؤى قبل الزوال ولعلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واب‬ ‫تد عرفت ذلك ق ذلك والله أعلم بالص‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل أصابته الجنابة ق سهر رمضان فى أول الليل وأفاض على‬ ‫نفسه الماء من حينه فلما قام فاذا موضع الجذابة باق لم يكن‬ ‫الظهر فعاد‬ ‫عدكها فمضى ولم يغسل الجنابة حتى غسلها وقت صلاة‬ ‫الغسل فما عليه قى صومه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫غعلى ما وصغت غتة د حخغخلنا فى ذلك اذا توخىء وخوء الصلاة‬ ‫غسل رأسه وفرجه فى النهار وهو صائم ق شهر رمضان ولم يغسل سائر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تام‬ ‫ان حسامه‬ ‫ندنه‬ ‫وكذلك وجدنا عن بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫وعن الصائم يغسل ويتوضىء وينشرق بالماء فى حلقه آو من منخريه‬ ‫أو آذنيه هل عليه بس فى صيامه ؟‬ ‫ق‬ ‫وقد كر ه له أن يغمس ر أسه‬ ‫قى ذلك‬ ‫عليه‬ ‫قى اذ نيه فلا بأس‬ ‫آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يدل ق صومه‬ ‫فان فعل ذلك لم مكن علبه‬ ‫اذا كان صائما‬ ‫الماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دو مه د لك‬ ‫غان ترق بالماء فى منخريه أو غيه فان كان يتوضآ لصلاة‬ ‫الفريضة فتشرق بالماء فلا بدل عليه وان كان لغير الفريضة فعليه‬ ‫البدل ‏‪٠‬‬ ‫وان غسل فاه من نجاسة لغير صلاة القريضة فعليه البدل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان اغتسل فدخل الماء فى حلقه أو قى منخريه خعليه الدندل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النهار‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫كله‬ ‫و هذا‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫اليبادمرن؛ الاضافة اليه ‪ :‬وم ‏‪١‬ن صام يوم م الشك| ‪5‬مم صح ق‬ ‫م‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينم صومه‬ ‫قدل ‪:‬‬ ‫تند‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬يبدل لأنه صام على الشك ‏‪٠‬‬ ‫وان صح ف السك ‏‪ ٠‬فقد قيل ‪ :‬بيدل على ذلك القول لأنه صامه‬ ‫على الث‪_.‬ك ه‬ ‫الفريضة‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهر‬ ‫انتضاء‬ ‫معد‬ ‫الخير‬ ‫صح‬ ‫وان‬ ‫لم يلزمه بدل ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬يبدل على كل حال ‏‪ ٠‬لأنه صامه على الشك ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لايدل علبه ‏‪٠‬‬ ‫قالوا‬ ‫وقيل ‪ :‬يبدل لأنه صامه على الشك حتى يعتد النية على يقين بغرض‬ ‫الصوم من السير بالليل ‏‪٠‬‬ ‫وصيام بدل شهر رمضان لا يكون الا منتابعا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عرفنا‬ ‫هكذا‬ ‫‪ :‬ليس هو بآشد من رمضان‬ ‫وقيل‬ ‫ق‬ ‫أفطروا‬ ‫اذأ‬ ‫والنفساء‬ ‫الحائض‬ ‫والمرآة‬ ‫والمسافر‬ ‫المريض‬ ‫وعن‬ ‫وئانتى وثالث كيف‬ ‫شهر رمضان‬ ‫حتى حال‬ ‫ثم لم يقضوا‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫يصنعون ؟‬ ‫الخيام‬ ‫لتلك‬ ‫وآطعموا‬ ‫صاموه‬ ‫رمضان‬ ‫جاء‬ ‫فكلما‬ ‫ذلك‬ ‫فعلوا‬ ‫فاذا‬ ‫م ‏‪١‬‬ ‫يقض‬ ‫لم‬ ‫فما‬ ‫الكيا م‬ ‫تلك‬ ‫معدد‬ ‫ويسحروه‪٥‬‏‬ ‫مسكينا‬ ‫يفطروا‬ ‫عدد ها‬ ‫‏‪ ٢٨٨٩‬س‬ ‫رمضان‬ ‫من شبر"‬ ‫يوم‬ ‫ق‬ ‫الافطار‬ ‫على‬ ‫تعمد‬ ‫‪ :‬فقيمن‬ ‫نالوا‬ ‫وكذلك‬ ‫على آن ذلك اليوم من رمضان متعمدا غوافق ذلك بوم الفطر ؟‬ ‫وأخطر‬ ‫عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولا شىء‬ ‫‪ :‬تد أساء‬ ‫قنالوا‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب‬ ‫نحن‬ ‫ملده‬ ‫آهل‬ ‫له‬ ‫يه فقال‬ ‫فأخبره‬ ‫وحده‬ ‫سوال‬ ‫هاال‬ ‫رآى‬ ‫من‬ ‫يظهر‬ ‫آن‬ ‫ل_ه‬ ‫لهم و لا مجور‬ ‫أنه لا يجوز‬ ‫قم صلى بنا فآخير‬ ‫نصدتنك‬ ‫فطره وان اكلوا كان عليهم الكفارة وعليهم التوبة ‏‪٠‬‬ ‫وحفظت عن أبى الحوارى ‪ :‬فى الذى يعنيه العطش ى رمضان وقد‬ ‫معنى‬ ‫معناه‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫آو‬ ‫صائم‬ ‫وهو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫مسافر‬ ‫دلده‬ ‫من‬ ‫خرج‬ ‫على ذلك كان‬ ‫زاد‬ ‫فان‬ ‫به روحه‬ ‫ما يحبى‬ ‫بندر‬ ‫فشرب‬ ‫على نفسه‬ ‫خاف‬ ‫عليه بدل ما مضى من صومه _ قول أبى الحوارى رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وعن رجل بكى وهو صائم‬ ‫ق‬ ‫بأس‬ ‫هل ‪7‬‬ ‫خطا‬ ‫آو‬ ‫فيغرته عمدا‬ ‫فاه‬ ‫حنى دخل‬ ‫دموع‬ ‫منه‬ ‫خسال‬ ‫ح بامه؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من صومه‬ ‫فعليه بدل ما مضى‬ ‫فان كان متعمدا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاه غالبا‬ ‫اذا كان دخل‬ ‫فعليه بدل يومه‬ ‫وان كان ناسبا‬ ‫متعمدا‬ ‫شهر رمضان‬ ‫آكل ق‬ ‫فهو كمن‬ ‫وطرحه عمدا‬ ‫عمدا‬ ‫وان أدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه ما على المتعمد وعليه ليومه شهرا‬ ‫(م ‏‪ _ ١٩١‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬غير ذلك‬ ‫وتال من تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الة‬ ‫‪-‬‬ ‫دائم غتوضىء‬ ‫ويوجد ف بعض الكتاب ومن آجنب نهارا وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تام‬ ‫فصيامه‬ ‫رأسه وفرجه دون سائر جسده‬ ‫الصلاة وغسل‬ ‫وضوء‬ ‫وأما الصلاة فحتى يخسل الغسل التام ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل تصبيه الجنابة فى النهار غيأنى الى‬ ‫موضع مستتر فيخسل فيه فيجد فيه أناسا فيقف ينتظر حتى يفرغ ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بأس ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫سألت أبا الحوارى عن الصائم تصيبه الجنابة ف النهار ثم يذهب‬ ‫مضر‬ ‫الكلام‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫الغسل _‬ ‫بريد‬ ‫خاطف‬ ‫فيتكلم وهو‬ ‫الغسل‬ ‫بريد‬ ‫ثم همر‬ ‫الصائم ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فانه يأتى الى موضع مستتر يريد أن يغتسل فيجد فيه‬ ‫أناسا فيقف ينظر يفرغ ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا بآس عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٦٨٩١‬‬ ‫مسألة‪: ‎‬‬ ‫ج‬ ‫عمن صام تسهر رمضان يوم الأربعاء ثم آخبره من يثق به آن آهل‬ ‫الشرق صاموا الثلاثاء بالهلال والذى آخبره واحد ما يلزم الصائم ؟‬ ‫غلا آرى يلزمه شىء بقول واحد ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫البسياوى‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫على‬ ‫الحسبن‬ ‫آبى‬ ‫جو اب‬ ‫من‬ ‫رجل رأى الهلال آخر يوم من شهر رمضان عند غروب الشمس أفطر‬ ‫؟‬ ‫جاهاا‬ ‫قال ‪ :‬ييدل يوم ذلك على تول بعض من قال ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫والنية بالقلب تكفى الصائم عن نفسه أو عن غيره بأجرة أو غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجرة‬ ‫وكذلك الدافع للزكاة وللفطرة والكفارة كان يدفع ذلك عن نفسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫يجزيه ذلك بنية القلب فهذا على تول بعض الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يكفى ذلك الا بالقلب واللسان والقول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫هل عليه بدل‬ ‫أهله من غير عبث فآمذى‬ ‫وسألته عن رجل يحدث‬ ‫‏_ ‪_ ٢٩٢‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم ومن غيره ‏‪٠‬‬ ‫الأثر عن‬ ‫جاء‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬لا بدل عليه ما لم ينمنى هكذا‬ ‫محمد ين محيوب رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وسالنه عن الصائم غنى امرآنه حتى التقى الختانان ولم يقذف‬ ‫قال ‪ :‬يصوم تسهرين أو يطعم ستين مسكينا أو يعنق رقبة ويصوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهرا‬ ‫لذلك اليوم‬ ‫قيل له ‪ :‬هل يطعم عن ذلك الشهر ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬بل يصوم ‏‪٠‬‬ ‫صائمة‬ ‫كانث‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫أحسب‬ ‫فيما‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫ياما من ثسهر رمضان فدخل عليها زوجها وهى راتدة فوقم عليه_ا‬ ‫ليجامعها فما عقلت به حتى جاز بها فقاتلته قتالا شديدا فغلبها‬ ‫ما يلزمها ويلزمه ؟‬ ‫فقد قال من قال ‪ :‬عليها بدل ذلك اليوم اذا استكرهها على ذلك‬ ‫ولم تمكنه من نفسها الا بعد الغلبة فعليما بدل ذلك اليوم ‏‪٠‬‬ ‫و ق موضع آخر وتقول ‪ :‬لا شىء عليها ‏‪٠‬‬ ‫خان قاتلته حتى غلبها ثم ودعته وهى تستطيع أن تمنعه فند بطل‬ ‫‪٢٨٩٣‬‬ ‫صنيامها وتبتدىء الصيام من أوله وعلى الزوج التوبة والاستغفار والندم‬ ‫‪..‬‬ ‫قيما فقء__أ ( ‪+‬‬ ‫وآما التى وقم عليها زوجها وهى صائمة ى شير رمضان فغلبها‬ ‫على ذلك فقد قيل على المرآة بدل ذلك اليوم وعلى الزوج ما يلزمها من‬ ‫الكغارة وما يلزمه هو من الكفارة ان كان صائما ‏‪٠‬‬ ‫وان طاوعته المرأة فعلى كل واحد منهما الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬فيما أحسب وسألته عن المؤذن يكون الما من‪,‬‬ ‫السحاب فى رمضان غيرى أن الشمس قد غربت ويرى أن الليل قد‬ ‫دخل فى وقته فيؤذن ويفطر من آفطر بآذانه ثم يستبين له الشمس آن‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد‬ ‫النهار‬ ‫‪ :‬من آكل مآذانه ذلك ولم يعلم ‏‪٠‬‬ ‫تلت‬ ‫قال ‪ :‬من أكل بذلك الأذان فعليه بدل ذلك اليوم وكذلك هر عليه‬ ‫بدل ذلك اليوم وعليه أن يعلم من قدر على اعلامه وليس عليه علم‬ ‫ما غاب ولم يقدر على آن يعلمه ‏‪٠‬‬ ‫بدا مسألة ‪:‬‬ ‫النهار‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫سفره‬ ‫بأتى من‬ ‫الذى‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫الحسن رحمه‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫ويدخل بلده وهو على نية الافطار ولم يكن أكل شيئا قبل آن يذخل بلده‪.‬‬ ‫)‬ ‫ثم أكل فى بلده ؟‬ ‫_ ‪_ ٢٩٤‬‬ ‫عليه بدل ما مضى من صومه ولو أنه أكل فى النهار قى سفره ثم‬ ‫قول أبى الحوارى رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫دخل بلده لجاز له أكل بقية يومه‬ ‫ويوجد عنه أيضا ‪ :‬ولو لم ياكل ف السفر فى آول يومه وأكل فى‬ ‫يلزم‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫السفر‬ ‫حد‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫الافطار‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫أصبح‬ ‫قد‬ ‫وهو‬ ‫ملده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا بدل يوم‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ومن كان ساكنا فى بلد يقصر فيه الصلاة فصام من رمضان آياما‬ ‫ثم خرج من تلك البلد الى سفر فاآفطر فيه آن ينهدم صوم الأيام التى‬ ‫صامها فى البلد الذى هو ساكن فيه لانه لم يتخذه وطنا ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫حكمه حكم المسافر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جل‬ ‫من غير الكناب‬ ‫من الاضافة اليه فى امرأة عالجت نفسها قى شهر رمضان فذهب‬ ‫عنها الحيض كى لا يلزمها البدل ؟‬ ‫ق‬ ‫آيام حيضها‬ ‫فعليها بدل‬ ‫شهر رمضان‬ ‫بعد‬ ‫ان حاضت‬ ‫انها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫مدل‬ ‫قعليها‬ ‫عنها‬ ‫و اننقطع‬ ‫جاءها‬ ‫أن‬ ‫يبعد‬ ‫الحيض‬ ‫عالحت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫آحب‬ ‫و هذا‬ ‫عليها‬ ‫بعدل‬ ‫تعمل ذلك فا٭‪٦‬‏‬ ‫عالجت‬ ‫وان‬ ‫الأيام‬ ‫تلك‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬عن نبهان بن عثمان ان عالجت نفسها فى الحيض‬ ‫أو قبل الحيض فانقطع عنها فلا بدل عليما ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٨٩٥‬۔‬ ‫الله ‪ :‬عن أبى الحسن محمد بن الحسن‬ ‫وروى أبو سعيد رحمه‬ ‫الله انه قال _ من مرض‬ ‫عن محمد بن روح عن آبى الحوار ى رحمهم‬ ‫ى تسهر رمضان فأغطر فيه ومات قى مرضه ان عليه أن يوصى أن يصام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر مضا ن‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫أخطر‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫‪:‬‬ ‫جلد مسألة‬ ‫اذا قال صح معى الهلال‬ ‫وعن آبى الحوارى آن السلطان مصدق‬ ‫لصيام شهر رمضان أو للافطار أو للحج فهم المصدقون على ذلك كانوا‬ ‫عادلين أو جائرين وعلى فرائض الايتام ونزويج من لا ولى له وانما‬ ‫عليكم أن تؤدوا علمكم اذا شسهدتم وان استثسهدكم حاكم من بعد‬ ‫سهدتم بما عندكم كان عدلا آو جائرا من فريضة المرآة على‪ .‬زوجها‬ ‫أو عبده على سيده فهذه أحكام المسلمين لا شك فيها ولا ريب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫هاال شرال وحده فاخبر به فقال ل_ه‬ ‫‪ :‬من رآى‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫لهم ولا يجرز‬ ‫آنه لا يجوز‬ ‫‪ 17‬بنا غأخيره‬ ‫نصدنك تقم‬ ‫آهل بلده نحن‬ ‫له أن يظهر خطره وان أكلوا كان عليهم الكفارة وعلبه هو التوبة ‏‪٠‬‬ ‫من جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علنى بن سعيد‬ ‫النزوى رحمه الله فى المجون والمقعد فى بيته يسمع ضرب التغفق‬ ‫والمدفع والطبل ف ليل آو نهار يوم ثلاثين من شهر شعبان أو شهر‬ ‫رمضان أيجب عليه الصوم اذا كان فى شهر شعبان وله الاقطار اذا كان‬ ‫ى شهر رمضان ؟‬ ‫‪٢٨٩٦‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان ذلك ليس بحجة فى الصيام ولا فى الافطار ولا الحج‪‎‬‬ ‫والشهرة‪‎‬‬ ‫عدل‬ ‫ذوى‬ ‫وشهادة‬ ‫للهازل‬ ‫والمثساهدة‬ ‫الرؤية‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الحجه‬ ‫بل‬ ‫التى لا تدفعها شهرة‪‘ ٠ ‎‬‬ ‫وأما ثسهادة العدل وحده بالرؤية له ففى اجازة قبولها اختلاف‪‎‬‬ ‫والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫تم صح‪‎‬‬ ‫مفطلرين‬ ‫فأصبحوا‬ ‫رمضان‬ ‫هاا‬ ‫لم يروا‬ ‫قوم‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫ومنه قلث‬ ‫معهم فى يومهم والشهر أو بعده أن الهلال كان بالنقص ‪.‬‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا صح الهلال بوجه من وجوه الحق فى آول يوم من‬ ‫شهر رمضان أو غيه تبل انقضاء كله لزم من أكل آول يوم صيامه فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قول بعض فتهاء المسلمين‬ ‫واذا صح ذلك بعده فلا بدل فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫النقص‬ ‫واذا صام الصائم تسعة وعشرين يوما وصح معه هلال‬ ‫جاز له الافطار يوم الثلاثين والله أعلم‬ ‫الحق‬ ‫بوجه من وجوه‬ ‫وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة‬ ‫اجمعين وسلم عليهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫م امسألة‬ ‫ق حوائجه ؟‬ ‫وقعد يعد ذاك عن غسل سائر جسده ومضى‬ ‫‪_ ٢٨٩٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫والله أعلم‪‎‬‬ ‫صرٍمه تام‬ ‫ان‬ ‫والده‬ ‫فأمره‬ ‫شهر رمضان‬ ‫صيام‬ ‫ق‬ ‫وأخذ‬ ‫الصيام‬ ‫آطاق‬ ‫اذا‬ ‫الصبى‬ ‫بالافطار ؟‬ ‫فنال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬يطعم عنه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه و الله أعلم‬ ‫‪ :‬لا بأس‬ ‫بعضهم‬ ‫وقال‬ ‫واذا استعط الصائم نهارا ولم يدخل السعوط ف حلقه فلا نقض‬ ‫عليه هكذا عرفنا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ججو مسألة‬ ‫من جواب الفقيه ناصر بن خميس بن على ف المسافر ف شهر‬ ‫رمضان اذا خرج من عمران بلده قبل الفجر واعترض الانظار فى‬ ‫النهار ؟‬ ‫فقال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬عليه البدل والكفارة ‪.‬‬ ‫وقتال بعضهم ‪ :‬عليه بدل ما مضى بلا كفارة ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬لا بدل عليه الا ما أفطر ‪.‬‬ ‫وتول من قتال ‪ :‬ييدل ما مضى أحسن والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو مسألة‪‎‬‬ ‫بالنهار يوم الثلاثين‬ ‫ومن غيره من الأثر ومن رآى هلال ثوال‬ ‫فليس له آن يأكل حتى يجىع الليل فان آكل فعليه بدل ما مخى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومه‬ ‫من د‬ ‫يومه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بيدل‬ ‫وقالوا‬ ‫‪_ ٢٩٩‬‬ ‫‏‪ ١‬لباب ‏‪ ١‬لتاسع عشر‬ ‫فطرة الابدان‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫جواب من آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬عن رجل يجب عليه قربان‬ ‫النطر ما أولى به وأحب آن يعطيه من وصل اليه من الفقراء يطلب‬ ‫القربان ويبعث به الى من يطلب من الفقراء ؟‬ ‫أآذضف_ل‬ ‫هم‬ ‫من ا لمسلمين‬ ‫و الستر‬ ‫العفة‬ ‫أهل‬ ‫فان‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫وقد‬ ‫يخط‬ ‫لم‬ ‫ويطلب‬ ‫البه‬ ‫وصل‬ ‫من‬ ‫آأعطا ها‬ ‫فان‬ ‫وأولى‬ ‫وأحظى‬ ‫مذلك‬ ‫أجلى ان تساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن رجل له أولاد يعولهم وهم ق حجره فيعفى عنهم قربان الفطر‬ ‫وأولاده آولاد هل عليه آن يخرج عن بنيه وبنى بنيه الصغار منهم‬ ‫والكبار اذا كانوا جميعا ق حجره وسواء كانوا فى منزله آو غيره وهو‬ ‫يعولهم فى منزلهم كما يعولهم لو كانوا فى منزله ؟‬ ‫‪ .‬فعلى ما وصفت فليس عليه أن يخرج عن بنى بنيه وانما يخرج‬ ‫على ذلك ولم يتحملها بدين‬ ‫وبعولهم اذا قدر‬ ‫الذين ق حجره‬ ‫عن يتيه‬ ‫وسواء ذلك بنى بنيه وبنى بناته لا زكاة عليه من قبلهم ‏‪٠‬‬ ‫ومن غاب من بنيه وهو راجع البه وهو ق حجره لخرج عنه زكاة‬ ‫_ ‪.‎‬ءن‪_ ٣‬‬ ‫الا أن يكرن قد قطع البحر فليس عليه آن يخرج عنه اازكاة الا أن يكون‬ ‫ولده صغيرا فهر قاطع البحر مع والذتة يحق يجب على والدته لعله‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عليه زكاته وذلك‬ ‫البحر فان‬ ‫الولد مع والدته خلف‬ ‫بكون‬ ‫والده‬ ‫بدعه ا‬ ‫أن‬ ‫الولد‬ ‫آب‬ ‫على‬ ‫فللمرآة‬ ‫البحر‬ ‫خلف‬ ‫من‬ ‫بام ولده‬ ‫تزوج‬ ‫حقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولده‬ ‫زكاة‬ ‫أن يخرج‬ ‫الأب‬ ‫فعلى‬ ‫معها‬ ‫ولدها‬ ‫تأخذ‬ ‫أو‬ ‫بلدها‬ ‫الى‬ ‫تخرج‬ ‫وان لم يكنولده قطع البحر كان عليه اخراج زكاته كان الولد صغيرا‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حجره‪:‬‬ ‫ق‬ ‫اذا كانوا‬ ‫كبيرا‬ ‫آو‬ ‫أما ولده الصغير فعليه اخراج زكاته على كل حال كان فى حجره‬ ‫أو لم يكن فى جحره ه‪.‬‬ ‫وأما ولده البالغ فانما عليه زكاته اذا كان فى حجره الا أن يكون ولده‬ ‫أنثى امرأة بالغ يلزمه مؤنتها وهى مع والدتها وليس والدتها له بأمُرأة‬ ‫من‬ ‫على قرول‬ ‫و هذا‬ ‫لم تزوج‬ ‫مادامت‬ ‫امها‬ ‫ابنته ولو كانت مع‬ ‫قعليه زكاة‬ ‫يلزمها منتها ما لم تزوج ‪.‬‬ ‫وعلى قول من لا يرى عليها مؤنتها اذا بلغت فلا زكاة عليه‬ ‫)‬ ‫من قبلها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن الرجل بأكل البر والذرة والتمر يجمعهن ى سنة أو فى شهر‬ ‫الفطر‬ ‫زكاة‬ ‫يعطى‬ ‫الأنواع‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫آى‬ ‫الخطر من‬ ‫يدركه‬ ‫حتى‬ ‫رمضان‬ ‫أو من كل نوع ثلث د كيف الوجه فى ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫رمضان‬ ‫_‬ ‫‪٣٠ ١‬‬ ‫‏_‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان أعطى من كل نوع تلا آجزى عنه ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان آعطى من البر وحده فهو أفضل‬ ‫الذى‬ ‫الا أن‬ ‫عنه‬ ‫أآجزى‬ ‫انواع‬ ‫من هذه‬ ‫شاء‬ ‫ما‬ ‫آى‬ ‫آعطى منه‬ ‫وان‬ ‫ء‬ ‫فان شا‬ ‫رمضا ن‬ ‫شهر‬ ‫يآكل ق‬ ‫يعطى مما كا ن‬ ‫له آن‬ ‫به و تستحب‬ ‫نآمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعطى مالأجزاء‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫علبه‬ ‫الأفخخضل كما يجب‬ ‫أعطى من‬ ‫هد مسألة ‪:‬‬ ‫وتلت ان كان التمر مكنوزا كيف يعطى التمر المكنوز ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه يعطى من التمر المكنوز بقدر ما بكون يرى كيل الصاع‬ ‫وتلت ‪ :‬وان كان رفيقا كيف يعطى الدقيق ؟‬ ‫الحب وليس للدقيق عندنا حد‬ ‫فانه يعطى من الدقيق بقدر صاع‬ ‫‪: ,‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الكتاب‬ ‫الاضافة‬ ‫‏‪ ٠‬ومن‬ ‫الحب‬ ‫صاع‬ ‫الا بقدر‬ ‫معروف‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3٣ .‬مسألة‪‎‬‬ ‫ومن اننترى عبدا فى آخر يوم من رمضان غزكاته عليه وان اثستراه‬ ‫معد ما آهل" الهلال ودخلت زكاة الفطر فزكاته على من باعه ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫فعليه الفطر عنه ويخرج‬ ‫رمضان‬ ‫من‬ ‫ولد آخر بوم‬ ‫وكذلك آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫رمضان‬ ‫فطرة‬ ‫عببده‬ ‫اليتيم وعن‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٢‬‬ ‫والعبد الصغير على سيده آن يعطى عنه وعن كل مولود وليس على‬ ‫سيد العبيد الذين للتجارة فطرتهم ‪.‬‬ ‫ومن كان عبده يهوديا فلا فطرة عليه وفيه اختلاف ولا يزكى عن‬ ‫عبده الآبق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫عنه‬ ‫قال آيو الحوارى رحمه الله ‪ :‬من فات ليلة الفطر أخرج‬ ‫الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫خدمه‬ ‫القربان عن اليتيم وعن‬ ‫‪ :‬يخرج‬ ‫الله‬ ‫الله رحمه‬ ‫أبو عبد‬ ‫وتال‬ ‫الا آن يتحمل عليه بدين يضر بماله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ممن دخل عليه الليلة من ليلة الفطر فقد لزمه فيه الفطر ‪.‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬لا يلزم الا من اننق عليه فجر الصبح وهو حى فى‬ ‫علبه‬ ‫شى ع‬ ‫خلا‬ ‫ولد يعد ذلك‬ ‫آو‬ ‫تيل ذلك‬ ‫مات‬ ‫قمن‬ ‫مولود‬ ‫‏‪ ١‬لخطر‬ ‫ليله‬ ‫قا فهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جو هىناآلة ‪:‬‬ ‫الله آن سائلا سآله عن زكاة الفطر‪:‬‬ ‫عن آبى عبيد ة رحمه‬ ‫وقد بلغنا‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٣‬‬ ‫وعلى السائل ثوبان غاليان فقال آبى عبيدة فيما بلغنا ‪ :‬أذهب فبع ثوبيك‬ ‫‏‪ ٠‬آو قال ‪ :‬غيرهما وأخرج زكاة الفطر غهذا الذى‬ ‫هذين وانتر دونهما‬ ‫ولم‬ ‫السفر‬ ‫ق‬ ‫الخطر وهو‬ ‫أدركه‬ ‫اذأ‬ ‫السافر‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫عبيدة‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫الفطر آنه بخرجها حتى رجع ‏‪ ١‬لى بلد ه ‏‪٠٥‬‬ ‫صدقة‬ ‫ما يخرج‬ ‫مكن معه‬ ‫أمر بذلك‬ ‫ذلك‬ ‫عنه‬ ‫أجزآ‬ ‫آهله‬ ‫بعض‬ ‫وكيله آو‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫عنه‬ ‫آخر ج‬ ‫وأن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يآهمر‬ ‫أو‬ ‫وأن أخرجه المخرج من ماله عن الغالب على آن يأخذ عوضه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫أجزأ‬ ‫وصدقه‬ ‫عنه‬ ‫وأدى‬ ‫رجع‬ ‫اذا‬ ‫الغالب‬ ‫وأن لم يرد اليه العوض لم يجز عنه وعليه آن يخرج زكاة نفسه ‏‪٠‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫وقيل على المرأة من زكاة الفطر ما على الرجل اذا كان لها مال‬ ‫واختلف فى ثبوت عولها لبنيه وعبيده ‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫ا لتعيد‬ ‫لثدوت‬ ‫فقيرة‬ ‫آو‬ ‫غنية‬ ‫لا زكا ‏‪ ٣‬عليه فيها كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫ودول‬ ‫ف نفسها فان كانت غنية فلا شىء عليه فيها ‏‪٠‬‬ ‫شيبه آولاده‬ ‫عياله‬ ‫وثيوننها من‬ ‫عنها‬ ‫علبه أن يخرج‬ ‫فقيرة‬ ‫كانت‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعبيده‬ ‫الصغار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫ويعجيبنى هذ أ‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫‏۔‪ ٠‬ص_۔مح۔۔‪-‬‬ ‫واختار آبو محمد رحمه الله أن لا تجب فظرتها على زوجها ‪.‬‬ ‫‏‪ ٣٠٤‬س‬ ‫واختار آبو الحسن ‪:‬انها تجب وليس على الزوج ان يخرج عن‬ ‫خادم زوجته كانت غنيةأو فقيره ‏‪٠‬‬ ‫و ان لم تة در‬ ‫ان قدرت‬ ‫عن آمتها‬ ‫على زوجته آن تخرج‬ ‫وكذلك‬ ‫غلا شىء عليها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫آن‬ ‫والمرآة الغنية اذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء فلا يلزمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميتا‬ ‫أو‬ ‫حبا‬ ‫آبو هم‬ ‫عنهم كان‬ ‫الفطرة‬ ‫تخرج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مصسنآلة‬ ‫والمرآة اذا كان لها عبيد ولا مال لها ولا صداق على زوجها أجل‬ ‫فلا يلزم الزوج آن يعطيها منه لتخرج الفطرة عن عبيدها ‪.‬‬ ‫وان كان صداتنها عاجلا فلها أن تأخذ منه وتخرج عن عبيدها ومن‬ ‫يلزمها عوله ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسنآلة ‪:‬‬ ‫الامام‬ ‫يقتبيضها‬ ‫‏‪ ١‬لامام‬ ‫مثل زكاة‬ ‫هى‬ ‫الفطر فقول‬ ‫موضع‬ ‫و اختلف ق‬ ‫آو الوالى وهو أولى بها ويضعها حيث يضع زكاة الأموال ‪.‬‬ ‫وتول ‪ :‬ان زكاة الفطر ليست كزكاة الأموال وانما هى للفقراء على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سهامها‬ ‫‏‪ ٠‬وموضع‬ ‫الله قسمها‬ ‫يبن‬ ‫ايأمو ال قد‬ ‫وزكاة‬ ‫الأغنياء‬ ‫‪٢٣٠٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 2‬مسألة‬ ‫عبيد‬ ‫ين‬ ‫الله لعله‬ ‫الله رحمه‪.‬‬ ‫عيد‬ ‫بن‬ ‫السيخ العالم محمد‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫‪٥‬وسر‏ وأيسر بوم‬ ‫غير‬ ‫آن هذه المسآلة فى الذى يكون ق شهر رمضان‬ ‫النطر آعليه اخراج زكاة يوم الفطر على القول الذى يقول انها عى من‬ ‫آعلبه‬ ‫الفطر‬ ‫بوم‬ ‫وأعسرها‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫أيسرها‬ ‫شهر ‏‪ ٥‬و آن‬ ‫ق‬ ‫أيسرها‬ ‫اخراجها آم لا؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ويالله التوفيق فى ذلك اختااف بين المسلمين ‪:‬‬ ‫قال من تال ‪ :‬عليه زكاة الفطر اذا آيسرها يوم الفطر ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تدل ‪ :‬لا يلزمه زكاة الفطر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لفجر‬ ‫عليه‬ ‫يطلع‬ ‫آن‬ ‫قيل‬ ‫وأعسرها‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫ق‬ ‫أيسرها‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫و ‏‪ ١‬ما‬ ‫يوم الفطر غلا زكاة عليه على القول الذى أراه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآما اخراج الفطرة عن أمه قضى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫تال من نال ‪ :‬بلزمه ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تال ‪ :‬لا يلزمه ‏‪٠‬‬ ‫واما عن آخته فلا يلزمه ‏‪٠‬‬ ‫واما ابنته‪ .‬البالةة ففى ذلك اختلاف ‏‪ ٠‬والكبار لا يلزه_ه ‪.‬‬ ‫واما زوجة عبده الحرة قفى ذلك اختلاف ‪.‬‬ ‫(م ‏‪ ٢٠‬جامع ابو الحوارى ج ‏‪) ١‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٦‬‬ ‫وكذلك صداق زوجة عبده ‏‪٠‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬يلزمه ٭‬ ‫‪ .‬وقال من قنال ‪ :‬لا يلزمه ما لم يضمن به والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ر‪ :...‬ب‬ ‫سالة ‪:‬‬ ‫م‪3‬‬ ‫وهو‬ ‫الفطر‬ ‫زكاة‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القربان كم هو من التمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويه نأخذ آنه مثل الحب‬ ‫فالذى عندنا‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ونند قال بعض ‪ :‬يعطى التمر بالأكثر وكل ذلك صواب‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسالة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الغطر اذا كان معه ما يكفيه وعياله من ثمرة الى تمرة‬ ‫عليه صدقة‬ ‫تجب‬ ‫وما حد الفقير الذى بجوز له أخذها ؟‬ ‫فتتد قالوا ‪ :‬آن صدة الفطر تجب على من لا يتحملها بدين ولا يضر‬ ‫بعياله وكل انسان آمين على نفسه وهو أعلم بطاقته وآما الفقير الذى‬ ‫يجوز له آخذها اذا كان لا مال له ولا غنى ق تجارة ولا عمل ولا مال‬ ‫له‬ ‫الذى يجوز‬ ‫ينقص من مؤنة عباله ومؤمنة من الثمرة الى الثمرة فهذا‬ ‫آخذ الصدقة وزكاة القطر ‏‪٠‬‬ ‫‪٣٠٧‬‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫اذا‬ ‫من الزكاة‬ ‫له آن بأخذ‬ ‫وعاير السييل يجوز‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫وكذلك‬ ‫به‬ ‫يستغنى‬ ‫ملده‬ ‫ق‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫ولو كان‬ ‫سفر ه‬ ‫ق‬ ‫الى ذلك‬ ‫محتاجا‬ ‫كان‬ ‫زكاة الفطر كزكاة الأموال اذا كن معدما فى سفره جاز له آخذ ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسألة‬ ‫ف زكاة المال القادم من البحر والمسلم اذا كان من غير أهل عمان‬ ‫فقدم بضاعة من بلاد آهل الحرب من آهل الشرك بمال الى عمان فان‬ ‫الامام عمان أو عماله اذا باعها القادم بها آخذ ما يجب من الزكاة منها‬ ‫من حين ما باعها اذا كان مما يجب فيه الزكاة ربع العشر أو قلبه۔ا‬ ‫ف نوع آخر أخذت منه الزكاة وهو أكثر القول ‏‪٠‬‬ ‫وتال من تال ‪ :‬لا زكاةأفيها الا أن يحول الدول وهو فى عمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫ببضا‬ ‫وأما اذا لم بيعها آو باع منها بقيمة أقل من نصاب الزكاة وخرج‬ ‫الحول عليها فى عمان ‏‪٠‬‬ ‫من عمان فلا يآخذ منه الزكاة الا أن يحول‬ ‫البضاعة فى أخذ الزكاة كما جاء فيها من الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وأما الدراهم والدنانير فحتى يحول عليها حول ى عمان وهى نصاب‬ ‫تام للزكاة فحينئذ يؤخذ منها الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٨‬‬ ‫الحرل‬ ‫الا‪ .‬بع۔ د‪.‬‬ ‫زكاة‬ ‫المسلمبن فلا‬ ‫داد‬ ‫من‬ ‫قدم‬ ‫القادم‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫على كل حال ‏‪٠‬‬ ‫آه‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ‫الركن‬ ‫من‬ ‫الحر ب‬ ‫لد أهل‬ ‫من‬ ‫الغنا دم‬ ‫هذا‬ ‫قدم‬ ‫وان‬ ‫المشركين مرجع الى عمان‬ ‫الحرب من‬ ‫الى بلد‬ ‫منها‬ ‫ه هوو خرج‬ ‫عمان وانما‬ ‫يبيله فى الزكاة كسبيل أهل عمان وكل دار من ديار آهل الذين لم مكرنرا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫حرب‬ ‫‏‪ ٥‬ار‬ ‫نسمى‬ ‫فهى‬ ‫أ لمسلمين‬ ‫امام‬ ‫سنا ء‬ ‫ت‬ ‫‪.‬‬ ‫مهر ۔‬ ‫‪-‬‬ ‫وان كانت بضاعة هذا المسلم القادم بها من بلاد أهل الحرب من‬ ‫المشركين آقل من نصاب الزكاة فلا يؤخذ منه الزكاة ولا تحمل عليه‬ ‫دراهمه التى قدم بها على بخساعته لحال الزكاة الا أن يكون ذهبا أو فضة‬ ‫غير مضروبين فيحمل ذلك اذا باعه على قيمة بضاعته ويؤخذ منه الزكاة‬ ‫حتى باع ذلك على قول بعض المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا يؤخذ الا بعد المحول وان سافر أيضا الى دار آهل الحرب‬ ‫منه الزكاة ورجع الى عمن‬ ‫من المشركين بعد ما باع بضاعنه وأخذت‬ ‫ببضاعته غلا يؤخذ منه الزكاة الا قى كل حول مرة واحدة على القول‬ ‫المعمول به وذلك اذا كان القادم من‪.‬غير أهل عمان ‪.‬‬ ‫القادم من عمان يعد ما باع يضاعته وأخذت منه‬ ‫هذا‬ ‫واذا أقام‬ ‫كان‬ ‫الزكاة‬ ‫وسلم‬ ‫باع‬ ‫منذ‬ ‫الدول‬ ‫الا بعد‬ ‫ذلك‬ ‫د‪ :‬د‬ ‫زكاة عايه‬ ‫فالا‬ ‫الزك'ة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيعه حين تندم آو بعد الحول‬ ‫وآن لم يبع أيضا فتقوم عليه بضاعة ويكون وقت زكاته من ح_ال‬ ‫عليه الحول فى عمان ‏‪٠‬‬ ‫‪. ٣٠٦٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بو مسألة‬ ‫واذا قدم المشرك من آرض الحنرب من أرض المشركين ااى بندر‬ ‫=‬ ‫لىسلمين ؟‬ ‫فقال بعض المسلمين ‪ .:‬انه يؤخذ منه العشر ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال ‪. :‬انه يؤخذ منه مثل ما يآخذ ملكهم من المسلمين اذا‬ ‫تدمرا اليه وكل قول المسلمين جائز ‏‪.٠.‬‬ ‫المشرك بضاعة من‬ ‫الا بحماية النحر والله أعلم وان قدم‬ ‫ولم أحفظ‬ ‫أرض غير أرض آهل الشرك الئ بلد المسلمين ‪:‬؟ `‬ ‫فقال من قال ‪ :‬يؤخة من ماله العشر ‏‪. }. . ._. ٠‬‬ ‫ونال من تنال ‪ :‬لا يؤخذ منه الا آن يسلم بطبية نفسه والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫} فهرس‬ ‫‏‪١١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫فى طلب العلم وفى الفتيا‪-‬‬ ‫الباب الأول‪:‬‬ ‫وضل‬ ‫وسجوده‪:‬‬ ‫القر‪.‬آان‪ :‬وفضبله‬ ‫نفسير‬ ‫‪:‬ق‬ ‫الثانى‪.‬‬ ‫‪.. .‬الباب‬ ‫‏‪١٩‬‬ ‫؟‬ ‫النبى صلى الله علبه وسلم‪ ..‬۔‬ ‫معانى الكلام‬ ‫وفى‬ ‫فخيه‬ ‫يلزم‬ ‫اللقيط وما‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الباب‪ .‬الثالث‬ ‫‏‪٣١‬‬ ‫الخمى‬ ‫المعنى ومخاطبة‬ ‫من‬ ‫وتحريشضه ولم يخرج‬ ‫الاضافة‬ ‫والتوحيد ومن‬ ‫والبراءة‬ ‫الولاية‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الباب الرابع‬ ‫‏‪٣٥‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الى الكتاب‬ ‫سيق‬ ‫فيما‪.‬‬ ‫الحبو‪.‬ازى‬ ‫آبى‬ ‫سير"‬ ‫ذكر‪.‬‬ ‫ق‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٥٦‬‬ ‫الخح_داث‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫وما‬ ‫منها‬ ‫وما يسع‬ ‫و المحاربة‬ ‫الامامة‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الخامس‬ ‫ااباب‬ ‫‏‪٧٢‬‬ ‫منها وفى أموال الجبابرة وما يسع فيها‬ ‫الباب السادس ‪ :‬ف الأشربة ولحوم الدواب والصيد والذباح‬ ‫‏‪١٢٧‬‬ ‫الباب السابع ‪ :‬فى المر بالمعروف والنهى عن المنكر‬ ‫ودخول‬ ‫اخرحام‬ ‫وصلة‬ ‫وا لسنن‬ ‫الاد اب‬ ‫ق‬ ‫النامن ‪:‬‬ ‫الباب‬ ‫‏‪١٣٢‬‬ ‫المنازل ورد السلام وحق الجار والرحم‬ ‫‪_ ٣١١‬‬ ‫الصفحة‬ ‫الوضوع‬ ‫‏‪١٤٨‬‬ ‫الباب التاسع ‪ :‬فى الطهارات وأحكام النجاسات‬ ‫‏‪١7٠‬‬ ‫الباب العاشر ‪ :‬ى غسل الجنابة‬ ‫‏‪١٧٦‬‬ ‫الباب الحادى عتنر ‪ :‬الوضوء وآحكامه‬ ‫‏‪١٩١‬‬ ‫الباب الثانى عشر ‪ :‬فى التيمم وآحكامه‬ ‫‪77‬‬ ‫الباب الثالت عشر ‪ :‬فى الصلاة وأحكامها‬ ‫‏‪٢٢٦‬‬ ‫الباب الرابع عشر ‪ :‬فى صلاة الجمعة والجماعة وأحكام ذلك‬ ‫‏‪٢٤٧‬‬ ‫الباب الخامس عشر‪ :‬ف ضلاة السقر ‪.‬‬ ‫‏‪٢٦٥‬‬ ‫الباب السادس عشر ‪ :‬فز"كعتى ألفجر"وضلاة العيدين والوتر‬ ‫الباب السابع عشر ‪ :‬قى غسل الميت وتيممه وتجهي_زه‬ ‫‏‪٢٧٣‬‬ ‫والصلاة عليه‬ ‫‏‪٢٨٢‬‬ ‫الباب الثامن عشر ‪ :‬ف الصيام وصوم المرأة والمسافر والجنب‬ ‫‏‪٢٢٩‬‬ ‫الباب التاسع عشر ‪ :‬فى فطرة الأبدان‬ ‫رتم الايداع ‏‪ ٤٦٣٣‬لسنة ‏‪١٩٨٥‬‬ ‫مطابع سجل الصرب‬