‫‪:‬‬ ‫لي‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫وزا ر ة الغ‬ ‫لخم‬ ‫ى‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫وز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫آ‬ ‫تأليف العلامة‬ ‫الزان‬ ‫حصاة‬ ‫‪::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫لا عاا‪.‬ا اة‬ ‫_‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ ِ .‬ان‬ ‫‪-.‬‬ ‫}‬ ‫‏_ ‪١‬‬ ‫وزارة الترزث القومى والثقاف‪-‬‬ ‫جامعا‬ ‫تآليف العلامة‬ ‫الشخ محتمدين الحوارى‬ ‫الثانى‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫‏‪ ١٥‬ھ‬ ‫رم‬ ‫رر‬ ‫تراس‬ ‫الباب العشرون‬ ‫ق‬ ‫صنوف الزكاة وأحكامها‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫بسم الله انرحمن الرحيم ‪ :‬جواب من أبى الحوارى رحمه الله ‪:‬‬ ‫لى أبى سبحة محمد بن الجمهور من أخيه أبى الحوارى سلام عليت‬ ‫سألت رحمك الله عن رجل‬ ‫أما بعد عافانا الله وإياك من النار برحمته‬ ‫وجبت عليه الزكاة فى ماله وقف البلد فقراء فآراد آن يفرق زكاته على‬ ‫الفتراء فمن الفقراء من وصل اليه يطلب الزكاة لنفسه ومنهم من لم يطلب‬ ‫شيئا ومنهم من وصل وتعرض فى هؤلاء آحق بالزكاة وآولى وما أوجب‬ ‫على الذى وجبت عليه الزكاة آن يعطى من هؤلاء وكلهم فتراء ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان جعلها فى هؤلاء آجزآ عنه ان شاء الله وان‬ ‫جعلها ق صنف من هؤلاء آجزآ عنه ان شاء الله وآأهل العفة والستر‬ ‫والحياء أولى بها وآفضل ه وذلك اذا كانوا جميعا مستحتين للزكاة هذه‬ ‫الأصناف كلها بالمواخقة والثقة فان لم يكونوا كذلك فأهل الفضل أحق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها وآولى بها‬ ‫جة مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل وجبت عليه زكاة فى ماله فوصل اليه من وصل من الفقراء‬ ‫وجيت‪:‬‬ ‫للذى‬ ‫وهل بجوز‬ ‫ذلك‬ ‫هل له‬ ‫لنفسه‬ ‫الزكاة‬ ‫قطلب‬ ‫ملده‬ ‫غبر‬ ‫ومن‬ ‫عليه الزكاة آن يعطى من زكاته ؟ من وصل اليه يطلبها من غير بلده ؟‬ ‫_‬ ‫_ ‪٦‬‬ ‫فنعم يجوز له ذلك ولأن الله قد جعل لابن السبيل فيها نصيبا‬ ‫يلده‬ ‫أه_ل‬ ‫أحرم‬ ‫أهل يلده منها فان‬ ‫ويعطى هذا ولا يحرم‬ ‫مفروتسا‬ ‫وجعليا فى هذا الفقير الذى وصل اليه من غير بلده أجزآ عنه ذلك‬ ‫أن يجعلها خييم الا آن‬ ‫ان شاء الله وآهل بلده أولى بها وأفخضل له‬ ‫يكون هذا القادم له فضل فى دينه وهو آفضل من آهل بلده فهو واجب‬ ‫له فى هذه الزكاة وآرجر آنه أفخل ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيا مسألة‬ ‫وعن رجل وجبت عليه زكاة فى ماله فبعث بها آو بنىء منها الى‬ ‫قرية آخرى وأعطاها فقراء أهل نلك القرية هل يجزى عنه‪ .‬ذلك ؟‬ ‫وسواء كان فى بلده من يستحقها آو لم يكن فى بلده من يستحقها‪ .‬وبعث‬ ‫بها الى من يستحقها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان بعث بها الى رية آخرى فاعطاها فقراء تلك‬ ‫القرية وترك قريته فبئس ما غعل ولا غرم عليه وسواء ذلك كان فى‬ ‫بلده من ييستحقنيا آو من لا يستحقها ومن استحقها آولى بها كان قريبا‬ ‫آو بعيدا ممن لا يستحقها كان قربيا آو بعيدا ‪.‬‬ ‫من قبل أن‬ ‫فى الطريق‬ ‫ختلفت‬ ‫الى بلدة أخ_رى‬ ‫وان بعث يزكاته‬ ‫تصل الى البلد الذى بعث بها البه فهو ضامن للزكاة حتى تصل الى من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعث يها اليه الا أن مكون الذى بعث معه يزكانه ثقة‬ ‫قال من قال ‪ :‬لا ضمان عليه ان تلفت ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل يعمل لرجل فتجب الزراعة بما تجب فيها الزكاة قيكون‬ ‫العامل ى هذا تبعا لصاحب الماء وتجب عليه الزكاة ق حصنه وللعام‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫وجبت عليه‬ ‫زراعة خالحمة لا تجب مما يجب فيها الزكاة اذ قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق عمله‬ ‫فعلى ما وصفت خالعامل تبع لصاحب المال وعلى العامل الزكاة فى‬ ‫حصته فاذا أصاب من حصته عشرة أجرية كانت عليه فى حصته الزكاة‬ ‫ولا زكاة عليه لعله فى زراعته الخالصة الا آن يجىعء ذلك كله ثلاثمائة‬ ‫‪.‬‬ ‫حاع‬ ‫‪:‬‬ ‫قصل‬ ‫وعن رجل يزرع ذرة فيشيفها ايفا بكيل معلوم ثم يتجر لها‬ ‫من يجزها له بكيل معلوم منها أو بنىء من السنبل ويكترى له حمار‬ ‫يحمل له السنبل كل عشرة أجريه بمكوك أو بشىء من كل السنبل ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فكل ذلك غيه الزكاة الا ما اكترى بسنهل فليس فى‬ ‫الجزاز والحمال زكاة اذا كان ذلك‬ ‫فى‬ ‫الأعوان‬ ‫ذلك السنبل الذى أعطى‬ ‫بسنبل وأما ما تركه من السنبل للبذر وجميع الاجارات بالكيل من الحمال‬ ‫والجزاز والرتاب وجميع ذلك من الروس وغيرهم فان ذلك يخرج منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزكاة وكذلك البر على ما وصفت لك والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫د‪ :‬مسا لة‪‎‬‬ ‫‪١‬‬ ‫وعن رجل يحفر نخلة يخدم وعياله وعماله اللقاط التمر وجمعه‬ ‫و آدمهم‬ ‫يستعنيهم بذلك فيأكلون من الثمرة ويشترى لهم جميع اللوازم‬ ‫؟‬ ‫كثر‬ ‫آو‬ ‫تل‬ ‫زكاة‬ ‫التمر ففى كل هذا‬ ‫جمع‬ ‫ق‬ ‫دامو أ‬ ‫ما‬ ‫فمنهم‬ ‫السامين‬ ‫آر ا ء‬ ‫من‬ ‫اختلافا كئيرا‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫غان‬ ‫ودصغت‬ ‫ما‬ ‫‪ ..‬فعلى‬ ‫من تنال ما جمع الحرير وهو المسطاخ غفيه الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫الزكاة وما ذهب‬ ‫‪ :‬كل ما كيل شىء هن النمر ففيه‬ ‫من يقول‬ ‫ومنهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قده‬ ‫زكاة‬ ‫خا‪١‬‏‬ ‫كل‬ ‫ماا‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫ومنهم من يتول ‪ :‬اذا نخج التمر ففى كل شىء منه الزكاة ما أكل‬ ‫واشترى يه وما آهب ففى جميع ذلك الزكاة فكل هذا من قول المسلمين‬ ‫فمن لعله عمل بنىء منه وسعه ذلك وف تقول المسلمين متسع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫الزكاة‬ ‫ومن غير الكتاب ‪ :‬ومن آعطى ثمرة من ماله تجب فيه‬ ‫أو اعطى رطبا وبسرا من ماله رجلا هل فى ذلك زكاة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا أكل الرجل العطا ما آعطى اياه من ذلك رطبا‬ ‫ويسرا فلا زكاة فى ذلك وان تركه حتى صار تمرا ففيه الزكاة على المعطى‬ ‫اذا كان مما تجب عليه الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫ومن زرع زراعة للتجارة وأنفذ فيه دراهم أقل من نصاب‬ ‫؟‬ ‫معد‬ ‫يدرك‬ ‫لم‬ ‫هذا‬ ‫وزرعه‬ ‫وتجارته‬ ‫نقد‪٥‬‏‬ ‫زكاة‬ ‫خقوجيت عليه‬ ‫الزكاة‬ ‫نضج‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫عليه وان‬ ‫عزم‬ ‫ما‬ ‫حسبت‬ ‫غضا‬ ‫بعد‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫الزكاة‬ ‫قغبه‬ ‫تام‬ ‫وهو تصاب‬ ‫الحد_ول‬ ‫عليه‬ ‫حال‬ ‫وان‬ ‫الزرع‬ ‫قو تم‬ ‫يكن صاحبه تجرى عليه زكاة النقد من تبل وحال عليه الحول بعد تمام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غفيه الزكاة‬ ‫ف‬ ‫النصاب‬ ‫‪:‬‬ ‫هيو مسالة‬ ‫عليه‬ ‫ق آرض وستقاه بمائه ولم ينفذ‬ ‫ومن زرع زرعا للتجارة‬ ‫من رأس ماله الا سيئا تليلا ودخل ثسهره الذى يزكى خيه ؟‬ ‫بقى‬ ‫ما‬ ‫وبحسب‬ ‫أرضه‬ ‫و تعا د‪٥‬‏ة‬ ‫ما نه‬ ‫تيمة‬ ‫عنه‬ ‫بستط‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬ب‬ ‫الج‬ ‫‪٠‬‬ ‫أعلم‪‎‬‬ ‫والله‬ ‫‪١‬زكاته‬ ‫‪٥‬ويخرج‪‎‬‬ ‫من زكاة وعتر‬ ‫وعن رجل يعطى رجالا تمرة عتنر نخاات يحسبها‬ ‫الزكاة ؟‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫هل يجزبه‬ ‫مائة نخلة‬ ‫عن‬ ‫نخادالت‬ ‫اليه وذهيت‬ ‫الفقير وصارت‬ ‫قتدنضسها‬ ‫خاذأ‬ ‫الفقهاء‬ ‫دبعض‬ ‫ذلك‬ ‫حتخكد أجاز‬ ‫الزكاة‬ ‫عن‬ ‫يجزى‬ ‫فان ذلك‬ ‫تمرا‬ ‫صار‬ ‫أن وجبت قيها الزكاة وقد‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقير قد قبضها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫كلها فعلى قول‬ ‫وحلت‬ ‫يسرا‬ ‫آن صار‬ ‫بعد‬ ‫آنه من‬ ‫ان ذهبت‬ ‫وكذلك‬ ‫من يقول ‪ :‬أن ق البسر الزكاة وقف الرطب غعلى هذا القول اذا ذهبت‬ ‫بآفة من بعد آن صارت بسرا أو رطبا فانها تجزى عن الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من لا يرى الزكاة ف البسر والرطب اذا ذهبت بآفة‬ ‫حنى‬ ‫الزكاة‬ ‫عن‬ ‫تجرى‬ ‫لا‬ ‫فانها‬ ‫والرطب‬ ‫اليسر‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫و هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫را‬ ‫تمص‬ ‫يصير‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫كيلت‬ ‫اذا‬ ‫آم‬ ‫ديست‬ ‫اذا‬ ‫آم‬ ‫أجزت‬ ‫اذا‬ ‫منى تجب‬ ‫الحيوب‬ ‫وعن زكاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫شىء‬ ‫آو كيل‬ ‫ديست وكيلت‬ ‫اذا‬ ‫الحدوب‬ ‫ق‬ ‫تجب‬ ‫الزكاة‬ ‫فان‬ ‫ما وصفت‬ ‫قعلى‬ ‫فعند ذلك تجب الزكاة فان كان صاحب الحب تمادى بها وآذهبها من تقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غرمها‬ ‫وعليه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الزكاة‬ ‫فققعد وجبعت علنه‬ ‫يكبلها‬ ‫آن‬ ‫وان كانت الحبوب ذهبت من بعد آن ديست بغرق آو حرق‬ ‫آو سرق وأشباه ذلك من قبل أن يكيلها خلا زكاة على صاحبها ولا غرم‬ ‫عليه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مهسألة‬ ‫ح‬ ‫زراعته كل يوم ستة آجريه وثمانية آج_رية‬ ‫الرجل يدوس‬ ‫وعن‬ ‫من ذلك زكانه من أن يجب‬ ‫أخرج‬ ‫يوم د اس‬ ‫أو أكثر وكل‬ ‫آو آنل‬ ‫عليه ذلك وقبل أن تبلغ ثلاثمائة صاع هل يكون ذلك مجزيا له ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان هذا ند آخذ بالحزم والاستحاطة فهذا‬ ‫مجزى له ‏‪٠‬‬ ‫خرص‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫النمر ة‬ ‫هذ ‏‪٥‬‬ ‫من‬ ‫أعطى‬ ‫فان‬ ‫وأفضل‬ ‫أخبر‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫ومعنا‬ ‫وقعدوا‬ ‫الذأرض‬ ‫التى يقيس‪ .‬وا‬ ‫والرسوم‬ ‫المضامنة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫الثمرة‬ ‫‏‪ ٠‬هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزكاة‬ ‫عن‬ ‫عنه‬ ‫ذلك بمجز ى‬ ‫النخل فليس‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى الى من كتبت البه سألت رحمك الله عن‬ ‫ولد الخذيثة اذا ألقى ف البلد فاعطى من يقوم عليه ويربيه كل شير‬ ‫للناس أن يعطوه زكاتهم يصيرونها الى من‬ ‫بكذا آو كذا هل يجوز‬ ‫يربيه ويحسبوا عليه من كرائه والولد صغير لا يأكل الطعام ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد تتالوا ان عول اللقيط على بيت مال المسلمين‬ ‫وبيت مال المسلمين من الصدقات ‏‪ ٠‬فعلى هذا يجوز لهم أن يعطوا كراء‬ ‫من يربى اللقيط ومن زكاتهم ولو كان الولد صغيرا لا يأكل الطعام ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ولد الخنيثة ند آكل الطعام‪ .‬هل يجوز للناس أن ببعظوه‬ ‫‪ .‬من زكاتهم يدفعونها الى من يقوم عليه ويحسبوها من كرائه والصبى‬ ‫صغير ليس يأخذ حوزته من الطعام ؟‬ ‫‏_ ‪_ ١١‬‬ ‫يعطوا من زكاتهم فى تربيته وف طعامه ويدفعون ذلك الى من يعوله الى‬ ‫آن يعنى نقسه ‏‪٠‬‬ ‫جيا مسألة ‪:‬‬ ‫وهل يجوز لرجل من المسلمين يآخذ زكاة لعله من لا يتولاه ؟‬ ‫تال من قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جاز‬ ‫بدينه‬ ‫بدين‬ ‫يتولى ولا‬ ‫لا‬ ‫انه‬ ‫عرفه‬ ‫ان‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫وتنال من‬ ‫له أخذها منه على ذلك وهذا القول أحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫وعن رجل يحضر النخل غيلقط منها ثمرا مما يقطع منها من الريح‬ ‫ويتجر ويعطى تمرا أو يسأل الناس فيجتمع ف يده من ذلك ما يبلغ فيه‬ ‫الزكاة هل عليه فى ذلك زكاة ؟‬ ‫فقد نالوا ‪ :‬لا زكاة عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وزعم الذى يجلب ويزرع على النزف وغيره هل عليه فى ذلك ؟‬ ‫فقد تالوا على هذا الزكاة اذا بلغت عليه الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ه مسالة ‪:‬‬ ‫وعمن يعمل بيده بالكراء ويحمل على دابته ويكسب ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫حمل‬ ‫آو‬ ‫بيده‬ ‫عمل‬ ‫زكاة‬ ‫الأكريات‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫ليس‬ ‫‪:‬‬ ‫الوا‬ ‫فقد‬ ‫دابته وكسب من الناس فليس عليه زكاة الا آن يعمل بنصيبه آو يحمل‬ ‫على دابته أو يزجر عليها بنصيبه فهذا الذى عليه زكاة اذا بلغت عليه‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪١٢‬‬ ‫من بعد دراك‬ ‫النصيب‬ ‫أو بلغ ‪ :‬جملة ما عمل خيه الا آن بكون‬ ‫الزكاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزراعة‬ ‫آصحاب‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫والزكاة‬ ‫عليه زكاة‬ ‫ليس‬ ‫فذلك‬ ‫بالنحصسب‬ ‫يدوس‬ ‫الذى‬ ‫وكذلك‬ ‫أصحاب الزراعة ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الذرزض‬ ‫تعادة‬ ‫وعن زكاة‬ ‫فان كانت القعادة بالنصيب ففيها الزكاة اذا وجبت فى الأرض‬ ‫وان كانت القعادة بآجر معلوم لم نكن فى القعادة زكاة على الذى‬ ‫الله‬ ‫العالمين وصلى‬ ‫الزكاة على المقتعد والحمد لله رب‬ ‫له القعادة وكانت‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫السلام و السلام عليك ورحمة‬ ‫وعليه‬ ‫النبى محمد‬ ‫على‬ ‫اجيد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫زكاته وآمره أن‬ ‫وعن رجل وكل رجلا ف ماله وأمره آن لا يخرج‬ ‫فيه على هذا ؟‬ ‫الطعام آو الدر اهم هل يجوز‪ :‬له آن يدخل‬ ‫يتركها ف‬ ‫فاذا كان هذا الوكيل بعلم أن الذى وكله لا يخرج الزكاة فلا يدخل‬ ‫فى هذا الوكالة ‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء ‪ :‬قبح الله مالا لا يزكى وآهله ‏‪٨‬‬ ‫وتد قيل عن بعض‬ ‫_ ‪_ ١٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن ثلاثة تركاء ى مال وجبت فى ثمرته الزكاة أيجوز للمسلم أن‬ ‫يقاسمهما ويعطييما حصتهما من الزكاة وهم غير آمنيين على الزكاة ؟‬ ‫نعم يجوز ذلك للمسلم آن يآخذ حصته ويسلم الى شسريكيه حصتهما‬ ‫بزكتهما وهم آولى بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو مسالة‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫فى المال الموتف على قبيلة معلومة أو على اناس معلومين آو على‬ ‫عليهم‬ ‫الزكاة تجب‬ ‫غان‬ ‫وهم آنااس معلومون‬ ‫اأأنات‬ ‫دون‬ ‫الذكور‬ ‫اذا بلغ نصاب الزكاة فى غلبته والتاجر اذا أخرج زكاة ما فى يده من‬ ‫تجارته من فضه وذهب وله ديون حقوق على الناس الى أجل فلم يخرج‬ ‫زكاة ديونه تلك وآخرها الى حلولها آو استفاد فائدة فى تجارته آو من‬ ‫غير تجارته ذهبا آو فضة بعد اخراج زكاة ما فى يده الى حلول دينه ‏‪٠‬‬ ‫حلك‬ ‫وان‬ ‫على ما وصفنا‬ ‫من ذلك‬ ‫استفاده‬ ‫عليه فيما‬ ‫لا زكاة‬ ‫فانه‬ ‫دينه ذلك أيضا ولم يخرج زكانه واسنفاد بعد ذلك فائدة آيضا كما ذكرنا‬ ‫زكانه وزكاة‬ ‫الى آن يخرج‬ ‫حلول دينه‬ ‫خعليه زكاة ما استفاده بعد‬ ‫ما استفاده بعد حلوله والله آعلم ‪.‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫من جملتها واحدا‬ ‫فى زراعة فأصابوا‬ ‫اتستركوا‬ ‫وعن أربعة أنفس‬ ‫وآربعين جربا قوجب عليهما واحد وآربعون مكوكا فاتتسموا الحب بينهم‬ ‫على أربعة فأحب كل وا حد منهم آن يلى زكاة نفسه يعطيها فوقع لكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معتشسورة‬ ‫غبر‬ ‫ونصف‬ ‫آجربة ومكوكبن‬ ‫عشرة‬ ‫منهم‬ ‫و احد‬ ‫‪١٤‬‬ ‫منهم من الزكاة بقدر ما آصاب‬ ‫فعلى ما وصفت فعلى كل واحد‬ ‫مانلحب ويخرجها مكسرة اذا كانت الزراعة مشاعة بينهم وهذا‬ ‫يجوز فيه التكسير السدس والربع والخمس وأشباه ذلك ان كنت آردت‬ ‫بذلك هذا المعنى اذا وجب فى الجملة فيما زاد على الجملة من التكسير‬ ‫فذلك لا زكاة فيه وذلك مثل ثمانى مكاكيك آو تسع مكاكيك آو سبع‬ ‫مكاكيك على الجملة ‏‪٠‬‬ ‫التكسير‬ ‫ق‬ ‫ذلك ففيه الزكاة‬ ‫وأربعين وآشىياه‬ ‫واحد‬ ‫مثل‬ ‫كان‬ ‫وآما اذا‬ ‫‪+‬‬ ‫وسلم‬ ‫النبى وآله وصحيه‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫الله‬ ‫العالمين وصلى‬ ‫لله رب‬ ‫والحمد‬ ‫وعن معدن يؤخذ من قطعة الذهب وقطعة الفضة أفيها خمس‬ ‫أو لينس فيها نىء حتى يكون مما لا يعالج بالنار ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخصس‬ ‫كان فيها‬ ‫الذهب‬ ‫من‬ ‫قطعا‬ ‫فان كانت‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫فيه وانما فيه العشر لعنه‬ ‫يعالج بالنار فلا خمس‬ ‫وان كان ترابا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغضة‬ ‫ربع العشر اذا كان نصابا تاما اذا حال عليه الحول وكذلك‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجيد‪ :‬مسالة‬ ‫كانث‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫ونال‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫وتتال‬ ‫الأموال التى ف أيدى آهل الذمة صارت اليهم من آهل الصلاة ‪.‬غاذا‬ ‫بلغ فيها الزكاة آخرجت منها اذا كانت تجرى فيها الزكاة من قبلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫ويهذا‬ ‫ا"‏‪١‬أرض‬ ‫تلك‬ ‫ق‬ ‫فعليوم‬ ‫يبنى تعلب‬ ‫ذنصارى‬ ‫أرض‬ ‫العرب‬ ‫اششةتر ى‬ ‫و اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬اج‬ ‫خ‬ ‫لأنها أرض‬ ‫الخمس‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫اذا بلغت‬ ‫انحصدتة‬ ‫عليه فيها‬ ‫مسلم كان‬ ‫آرض‬ ‫!نستنرى‬ ‫اذا‬ ‫والذمى‬ ‫فيها ‏‪٠‬‬ ‫درهم‬ ‫مائتا‬ ‫فاجتمع لها من غلنه‬ ‫أخوين‬ ‫مال متاع يين‬ ‫كان‬ ‫و اذا‬ ‫وحال عليها الحول فلا زكاة عليهما فيها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كان يتجر فيه ففيه الزكاة‬ ‫والجواهر والحديد والصقر‬ ‫لا يعلم كم وزنه وان‬ ‫المصبوغ‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى والحلى‬ ‫على‬ ‫وهو‬ ‫يزنه‬ ‫آن‬ ‫الحلى‬ ‫صاحب‬ ‫تاء‬ ‫فان‬ ‫قال‬ ‫الضرر‬ ‫غيه‬ ‫وقع‬ ‫كسر‬ ‫حاله مسبوغا ويخرج زكاته ان وجبت فيه ويخرج من غيره المثل ‏‪٠‬‬ ‫ده ده‬ ‫ق‬ ‫يبق‬ ‫ولم‬ ‫يده‬ ‫الدراهم من‬ ‫فذهبت‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫بزكى‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫دراهم‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫وقعت‬ ‫السنة‬ ‫حالت‬ ‫دراهم فلما‬ ‫أو‬ ‫خاتم‬ ‫الا‬ ‫نىء‬ ‫منها‬ ‫التى وقعت‬ ‫الدر ‏‪ ١‬هم‬ ‫بعطى من‬ ‫آنه‬ ‫آتول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫أبى محمد‬ ‫فعن‬ ‫ف يده اذا كانت مائتى درهم اذا بقى من الأدلة بما وضعت فأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخاتم فالا‬ ‫الحول‬ ‫يحول‬ ‫عليه حتى‬ ‫زكاة‬ ‫فاا‬ ‫‪ :‬و ان انقضى شهره‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ويدخل شهره ويخرج الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬من الأثر ولا يحمل شىء من الثمار بعضه على بعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الشعير‬ ‫الير‬ ‫قيه من‬ ‫اختلفوا‬ ‫تد‬ ‫الا ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آخرى‬ ‫على كمر ة‬ ‫الذرة‬ ‫فآما المتقدمة والآخرة فغمختلف فى آوقانها ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وتنال قوم ‪ :‬ان تداركنا ق اذرض حملت‪‎‬‬ ‫‪ ٠‬وان كان‪‎‬‬ ‫وقال آخرون ‪ :‬ان كان بينهما آتل من ثااثة آشير حملت‪‎‬‬ ‫نااثة الى ما أكثر لم يحمل شىء من ذلك واختلف فى النظار من الذرة‪٠ ‎‬‬ ‫قال قوم ‪ :‬لا يحمل لأنه ثمرة آخرى‪. ‎‬‬ ‫ونال قوم ‪ :‬يحمل ونحن لا ترى ذلك لانه لم يندارك ف انخرضص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر من ثلاتة أنهر‬ ‫ولاند يكون‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسالة‬ ‫ومن كان له زراعة مختلفة قدم ووسط وآخر وكان بين القدم‬ ‫وبين القدم والاخر‬ ‫والوسط شهران س وبين الوسط والآخر شهران‬ ‫أربعة أسهر فان هذا محمول بعضه على بعض اذا كان بين الأولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والتى تليها أقل من ثلاثة آشهر فهى ثمرة واحدة‬ ‫وان كانت ثمرة حملت على التى بعدها مادامت على ذلك وفيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الجزاز‬ ‫من بوم‬ ‫الثمرة‬ ‫وتنحسبت‬ ‫الزكاة‬ ‫الله‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى رحمه الله قال كان آيو المؤثر رحمه‬ ‫السلطان على رجل ثمرته در اهم أو دنانير فباع صاحب‬ ‫يتول اذا خرص‬ ‫ان بقى‬ ‫الدراهم والدنانير‬ ‫الى السلطان ما وضع عليه من‬ ‫الخمرة وآدى‬ ‫من الثمرة ق يد صاحبها فانما عليه زكاة ما بقى قى يده من ثمرته من‬ ‫واحتج بقول من قال من الفقهاء فيمن كان له تمرة من حب‬ ‫بعد آن خرص‬ ‫الئمرة آن يزكى‬ ‫أو تمر فأخذ زكاتها سلطان غير عادل فانما على صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلطان‬ ‫ما بيتى ق يده من ثمرته من بعد ما أخذ‬ ‫قى آثار‬ ‫وتد تال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬وهو قول معروف موجود‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫الثمرة الزكاة‬ ‫ان على صاحب‬ ‫المسلمين العلماء وكان نبهان يتول ق ذلك‬ ‫على‬ ‫اذا كان قد خرصها‬ ‫من جميع ذلك ولا عذر له فيما آخذ السلطان‬ ‫السلطان‬ ‫الى‬ ‫وآد اها‬ ‫ثمرته‬ ‫الثمر ة‬ ‫صاحب‬ ‫وباع‬ ‫دنانير‬ ‫آو‬ ‫دراهم‬ ‫صاحبها‬ ‫وكان نبهان يةول عليه الزكاة فى الجميع ‪.‬‬ ‫وان كان السلطان هو الذى صرم الثمرة وباعها فلا زكاة على‬ ‫حساحب الثمرة فيما آخذه السلطان على هذه الصفة ومن حجة نبهان فى‬ ‫هذا أن من كانت له ثمرة من حب أو تمر وكاله وعرف مبلغه فاحتمل‬ ‫ريح أو سيل أو ساطان آو لصوص أن عليه الزكاة لما تلف اذا كان‬ ‫ة_د علم كيله ومبلغه ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن صاحب الثمرة كال الحب أو التمر ولا عرف مبلغه‬ ‫حتى ذهبت به آفة خلا زكاة عليه ى ذلك وهذا تول معروف موجود عن‬ ‫علماء المسلمين وكان نبهان يقول بهذا ويتعجب من قول آبى المؤثر ‪.‬‬ ‫يقرأ‬ ‫على نبهان يوما وهو‬ ‫‪ :‬ثم أنى دخلت‬ ‫تال آبو الحوارى‬ ‫ى كتاب فقال لى هاهنا ما قال آبو المؤثر فى آمر الزكاة أو تد وجدنا‬ ‫ما قال من آثار المسلمين ولم أعلم آن نبهان رجع عن قوله ولا برجع‬ ‫آبو المؤثر عن قوله وكلاهما على الحق ان شاء الله الا أنا نقول ان‬ ‫عليه الزكاة اذا كان صاحب الثمرة هو الذى باعها ودفعها الى السلطان‬ ‫ومن آخذ بقول أبى المؤثر فواسع له ان شاء الله ‏‪ ٠‬وأما من غصب له‬ ‫السلطان نخلا كثيرة مما تجب فى ثمرتها الزكاة وغاب عنه علم ما حصد‬ ‫عنها ثم رجع اليه شىء منها من التمر ان عليه آن يزكى ما رجع اليه‬ ‫منها اذا كان عنده آنه يبلغ ق جملة ثمرتها نصاب تام وما حبل بينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫عليه آن يؤدى‬ ‫الثمرة فليس‬ ‫وبينه من‬ ‫نجدة مسالة ‪:‬‬ ‫ومن قضى دينه قبل كل زكاته بيوم فرارا من الزكاة فلا زكاة عليه‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬جامع ابى الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫آثم فى‪‎‬‬ ‫اذا جاء الوقت وليس معه ما تجب فيه الزكاة فاا زكاة وهو‬ ‫نية السوء‪٠ ‎‬‬ ‫جهد مه ألة‪: ‎‬‬ ‫من كتاب التقييد قلت أليس قالوا أن صاحب الال ليس علي من‬ ‫آح_وال‬ ‫علده‬ ‫مر‬ ‫ولو‬ ‫ماله‬ ‫رأس‬ ‫ق‬ ‫الا‬ ‫المخاربة‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫زكاة‬ ‫ما لم يقسم هو والمضارب ويحصل الربح مع المال فى يده ‏‪٠‬‬ ‫من الربح‬ ‫قال ‪ :‬نعم قد قيل بهذا لأنه لا يعلم ما يحصل‬ ‫ولا ما يجرى عليه من الآفة ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫اذا كان‬ ‫الزرع‬ ‫أن دراك‬ ‫المسلمين‬ ‫‪ :‬عن بعض‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫يصلح للجزاز عند عامة الزراع من أهل تلك البلاد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬غيمن يعطى فقيرا دراهم من زكاته‬ ‫الفقير منها طعاما فيدخل عليه الد افع له‬ ‫قيشترى‬ ‫‏‪ ٠‬هل يسعه آن يأكل‬ ‫منها؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫تنا ل‬ ‫التى قد‪7‬‬ ‫هى‬ ‫ولم تكن‬ ‫عينها‬ ‫عن‬ ‫الزكاة‬ ‫تغيرت‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫وتنال‬ ‫وقال يعض المسلمين ‪ :‬آنها ولو كانت الزكاة قائمة العين ثم أطعمه‬ ‫منها على وجه الاكرام آن له أن يأكل منها وينتفم بها لأنها تد صارت‬ ‫ملكا للمدفوعة له وقد يرى له وللواهب آن يهب من ماله وللموهرب نه‬ ‫أن يقبل ما وهب له ما لم يكن ذلك ف معصية الله أو شرط عند الزكاة‬ ‫خجل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كل‪.‬‬ ‫وعرف‬ ‫ه‬ ‫قخسمو‬ ‫مال‬ ‫بيذهم‬ ‫اخوة‬ ‫ثلاتة‬ ‫ق‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫وحده‬ ‫من عنده وكان ماله‬ ‫فان كان بذر كل واحد‬ ‫منهم حصته‬ ‫واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيها‬ ‫زكا ة عليهم‬ ‫ا لتمر ة فا‪١‬‏‬ ‫ثم خلحلر ا‬ ‫قى الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫عليهم الزكاة‬ ‫الزكاة‬ ‫قيها‬ ‫ملت‬ ‫شركاء‬ ‫يبن‬ ‫ثم_رة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫يفغر قف‪.‬‬ ‫لا‬ ‫)‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ‪9‬‬ ‫أنه‬ ‫وسلم‬ ‫علبه‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫صلى‬ ‫‏‪ ١‬لنبى‬ ‫عن‬ ‫بر و ى‬ ‫زأنه‬ ‫جملنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫»‬ ‫ا لصدقة‬ ‫حذا ر‬ ‫مفترق‬ ‫مجنمع و لا يجمع يجن‬ ‫بين‬ ‫وند يوجد ف بعض الأثر أن ليس عليهم فى ذلك زكاة حتى يقع‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الزكاة‬ ‫فبه‬ ‫ما تجب‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫جد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫خلى‪.‬‬ ‫تنسئا‬ ‫له‬ ‫مما‬ ‫علبه ذلك‬ ‫من‬ ‫فباع‬ ‫الفقراء‬ ‫الى‬ ‫مرجعه‬ ‫دين‬ ‫آو‬ ‫زكاة‬ ‫الفقراء بدر اهم وجعل لهم تلك الدراهم ما عليه ؟‬ ‫تتالو أ‬ ‫قد‬ ‫الذ ى‬ ‫هذا‬ ‫مخل‬ ‫مما عليه ولو‬ ‫ولا بتخلص‬ ‫يجرزر‬ ‫لا‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫بالأجازة ق ذلك لجازت الحيلة فى الزكاة وفى الحقوق ويكون على الرجل‬ ‫من آشسباه ذلك مما يساوى درهما أو درهمين بعشرين درهما غيرى‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫ليس‬ ‫ھ_ذا‬ ‫الأن‬ ‫غيره‬ ‫آخذه‬ ‫هر‬ ‫أنه ان لم بأخ_ذه‬ ‫ذلك‬ ‫آن بأخذ‬ ‫الفقير‬ ‫بواجب لهذا الفقير بعينه ‏‪٠‬‬ ‫معروف واجب له مثل من له ح_۔ق‬ ‫وآما اذا كان الحق أحد‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بحقه‬ ‫بنقخى‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫فجا تز‬ ‫بعينه‬ ‫د‬ ‫زخح‬ ‫مخصص ا حة‬ ‫وحسية‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫ولا مكره ولا محجور‬ ‫اذا كان بالغا عاقلا غير مجبور‬ ‫حقه‬ ‫دون‬ ‫عن عثرة درا هم آو أكثر لأنه لو أراد آخذ‬ ‫حب‬ ‫سدس‬ ‫حته ولو قبل‬ ‫حقه بعينه لوجب له دون غيره ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا أحد غيره‬ ‫وأما اذا كان ذلك للفقراء عامة أن أخذوا‬ ‫وكذلك الحقوق التى تجب للفقراء سبيلها سبيل الزكاة ‪.‬‬ ‫منه‬ ‫الوفاء‬ ‫لا ينال‬ ‫مفلس دين‬ ‫له على فقير آو‬ ‫وكذلك من كان‬ ‫لم‬ ‫الزكاة‬ ‫من‬ ‫له ذلك‬ ‫تفلدسه فدفع‬ ‫لحال‬ ‫ولو حاكمه لم يحكم علرب_‪4‬‬ ‫يجز ذلك ولم يجز عنه ‏‪٠‬‬ ‫نجيد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل آيو الحوارى رحمه الله ‪ :‬عن رجل معه زكاة مثل ح_۔ب‬ ‫آو تمر فيرى فقيرا آو يتيما عريانا فيأخذ له ثوبا ويعطيه ثمنه من‬ ‫ذلك الحب أو التمر كما يكون السعر فى البلد ؟‬ ‫فان كان الذى تجب عليه الزكاة يشرى الثوب من عند غيره‬ ‫ويعطى كراء النساج فلا بأس بذلك وهو جائز فى بعض القول ‪.‬‬ ‫زكاته‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وحسب‬ ‫عمله بد_ده‬ ‫آو‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫الثوب‬ ‫و ان آعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالا يجوز‬ ‫‪٢١‬‬ ‫القول ‪ :‬ان أعطى فقيرا ثوبا وحسبه من زكاته‬ ‫وتد قيل ى بعض‬ ‫آذلك جائز ؟‬ ‫الحب‬ ‫من‬ ‫الزكاة‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ‫ذلك‬ ‫غعل‬ ‫جيل‬ ‫بن‬ ‫معاذ‬ ‫آن‬ ‫وبروى‬ ‫والتمر أو الورق أنار بذلك على الفقير أو لم يشر عليه أعلمه بذلك‬ ‫آو لم يعلمه اذا قبضه الفقير وصار اليه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنسيدل‬ ‫‏‪ ١‬بن‬ ‫‏‪ ١‬لفقر آو‬ ‫‏‪ ٥‬و أطعم‬ ‫وخيز‬ ‫‏‪ ١‬لزكا ‪:‬‬ ‫حب‬ ‫من‬ ‫أن طحن‬ ‫وكذلك‬ ‫فجائز ذلك كله ‏‪٠‬‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫خحية‬ ‫أو‬ ‫للفقير لحما‬ ‫‏‪ ١‬شفر ى‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لعيد‬ ‫يوم‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫من ‪.‬عند‬ ‫اشترى‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫لذخضحى أجاز‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫له‬ ‫تجوز‬ ‫زكانه خلا‬ ‫من‬ ‫ثمنه‬ ‫عند ‏‪ ٥‬وحسبثت‬ ‫من‬ ‫أعطاه‬ ‫ان‬ ‫و أما‬ ‫على القول الذى نأخذ به ‏‪٠‬‬ ‫وآما فيما يروى عن معاذ بن جبل فهو جائز كان ذلك من عنده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫الا آن يسلم الزكاة للفقراء‬ ‫هذا كله شىء‬ ‫من‬ ‫‪ :‬أنه لا يجوز‬ ‫وتقول‬ ‫كما وجبت له ثم يفعل الفقير نميها بعد ذلك ما ثساء ‪.‬‬ ‫وفبها‬ ‫قسمت‬ ‫النخل آ‬ ‫النخل واذا بيعت‬ ‫ادراك تمرة‬ ‫صفة‬ ‫وكيف‬ ‫على‬ ‫وتحمل‬ ‫تسر ا‬ ‫صارت‬ ‫اذا‬ ‫النخل‬ ‫ثمرة‬ ‫ادراك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الجاب‬ ‫الزكا ‏‪٥‬‬ ‫ق‬ ‫محموله‬ ‫مهي‬ ‫يسرا‬ ‫صارت‬ ‫آن‬ ‫مبعد‬ ‫قسمت‬ ‫وان‬ ‫البائع‬ ‫والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ح‬ ‫فرضه‬ ‫الذى‬ ‫المؤلفة‬ ‫سهم‬ ‫المسلمين قال آن‬ ‫من‬ ‫ولا نعلم آن آحدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللد قى السهام المذكورة ق الصدتات منسوخ‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫محبوب‬ ‫لمحمد بين‬ ‫‪ :‬وسألته عما وجدنه‬ ‫الله‬ ‫رضيه‬ ‫أبى ما لك‬ ‫لعلها عن‬ ‫ف رجل آخرج زكاة ماله فعزلها ولم يدفعها الى الفقراء ثم استفاد‬ ‫فائدة انه لا شىء عليه فى الفائدة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ين محبوب‬ ‫عن محمد‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قتال‬ ‫من‬ ‫فأصاب‬ ‫بطيئة وسريعة‬ ‫ذرة‬ ‫زرع‬ ‫عمن‬ ‫آبو الحسن‬ ‫وسئل‬ ‫السريعة عشرين جربا ومن البطيئة عشرين جربا وحصد البطيئة وبقى‬ ‫فى يده من السريعة خمسة آجربة ‏‪٠‬‬ ‫قال السيخ آبو الحوارى ‪ :‬كان يقول أبو المؤثر يقول عن محمد‬ ‫اين محبوب رحمه الله اذا كان بينهما ثلاثة أنهر لم يحمل بعضهما‬ ‫على بعض ف الزكاة وان كان بينهما آقل من ذلك حمل بعضهما علنى‬ ‫بعض ف الزكاة ونحب الأخذ بهذا القول لصحة رفعه عن هؤلاء الأنسياخ‬ ‫رحميم الله ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو زياد يحمل الزبيب على التمر فى الصدتة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٣‬س‬ ‫وتال غيره ‪ :‬لا يحمل الزبيب على التمر ولا الأبل على البقر وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينا‬ ‫أحب‬ ‫التول‬ ‫و الشعير‬ ‫البر‬ ‫حمل‬ ‫ق‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫ومحمد‬ ‫أيوب‬ ‫وائل بن‬ ‫واختلف‬ ‫غآجاز ذلك محمد بن محبوب ولم يجز ذلك وائل بن أيوب ونحو قول‬ ‫تحرى‬ ‫اذ ا‬ ‫يه‬ ‫أخذ‬ ‫لمن‬ ‫المسلمين واسع‬ ‫رآى‬ ‫وكل‬ ‫هذ أ‬ ‫ق‬ ‫أيوب‬ ‫وائل ين‬ ‫موافق لرأى‬ ‫ق هذا‬ ‫بن آبى جابر‬ ‫ورأى مرسى‬ ‫قف أخذه‬ ‫الددل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمهم‬ ‫مصحوب‬ ‫دن‬ ‫محمد‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل يكون له زراعة ويقعد وآرضا ويطنى‬ ‫ماء فيصيب من زراعته ما لا تجب عليه فيه زكاة ويصيب من قعادة‬ ‫الزكاة أيزكى‬ ‫‪ .‬أزخضه وطنا مائه فاذا اجتمم هو وزراعته لوجبت عليه‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫زراعنه على هذا‬ ‫لم‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان طنا مائه وأقعد أرضه بكيل معروف‬ ‫يحمل ذلك على زراعته ولم تكن عليه زكاة الا أن يكون طنا مائه وتعد‬ ‫على ذراعته ان بلغم فيه‬ ‫أرخ ه بنصيب معروف حمل ذلك النصب‬ ‫أخرج الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسسآلة‬ ‫جو‬ ‫ثم‬ ‫زكاة‬ ‫يخر ردح‬ ‫رجل‬ ‫‏‪٥‬و عن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫احهوارى‬ ‫آبى‬ ‫اب‬ ‫جمر‬ ‫ومن‬ ‫خرج‬ ‫كد‬ ‫آنه‬ ‫ويرجو‬ ‫زكا ‏‪٣‬‬ ‫عنه‬ ‫يخرج‬ ‫لم‬ ‫آنه‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫ء‬ ‫تى‬ ‫‪.‬ق‬ ‫بشك‬ ‫زكانه أو لا بأس علبه ؟‬ ‫عنه أيرجع يخرج‬ ‫‪_ ٢٤‬‬ ‫فغلى ما وصفت فان كان وقت زكاته فعليه اخراج ما يثسك فيه‬ ‫حتى يعلم آنه قد زكاه ‏‪٠‬‬ ‫الوقت فليس عليه زكاة حتى يعلم أنه لم‬ ‫وان كان قد انقضى‬ ‫يزكَ ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجد‪ :‬مسألة‬ ‫النمر خفيه‬ ‫من‬ ‫شى ء‬ ‫كل‬ ‫النمر غقول‬ ‫زكاة‬ ‫ق‬ ‫اخنلف‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫بصل‬ ‫عبر أن‬ ‫من‬ ‫ذهب‬ ‫فما‬ ‫الممطاح‬ ‫جمع‬ ‫الا فيما‬ ‫‪ :‬لا زكاة‬ ‫وقترل‬ ‫الى المصطاح فلا زكاة فيه اذا ذهب بمأكل آو عطية الا آن يكون بيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيعا بدراهم أو بغير ذلك ففيه الزكاة‬ ‫واما ما اتسترى به الأدم مثل الجرجر وغيره فلا زكاة فيه‪ :‬الا من‬ ‫من المصطاح ‏‪٠‬‬ ‫وقول اذا انضج التمر ففى كل شىء منه الزكاة وليس ف اللقضاط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك البىسجار‬ ‫المصطاح‬ ‫أيضا ق‬ ‫وبجمعه‬ ‫ريحا خاريا‬ ‫الا أن بكرن‬ ‫زكاة‬ ‫خمسة‬ ‫الزر اعة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وعمن وصل‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫وعشرين جربا بهذا المكوك اليوم تجب عليه فيما آصاب الزكاة ‪.‬‬ ‫اعلم انما الزكاة بصاع النبى صلى الله عليه وسلم غان كان يعلم‬ ‫آن هذا المكوك يزيد على صاع النبى صلى الله عليه وسلم ما يكون هذا‬ ‫الحب ثلاثين جربا بصاع النبى صلى الله عليه وسلم فعليه الزكاة وان‬ ‫لا يعلم ذلك فلا زكاة حتى يعلم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫_‬ ‫قال غيره ‪ :‬وقد قيل اذا بلغت ثلاثمائة صاع وجب فيها الزكاة‬ ‫وعليه السؤال عن ذلك ولا ينفعه جهله ‏‪٠‬‬ ‫من غير الكتاب ف امرأة لها حق على زوجها وباع لها به مالا ثم‬ ‫انها غيرت بالجهالة وجاز غيرها وكتب لها بيعا غير الأول آعليها زكاة‬ ‫فيما مضى من السنين ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فى ذلك اختلاف ولعله أكثر القول لا زكاة عليها فيما‬ ‫مضى من السنين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬وعمن كانت عليه زكاة وكان يخرجها فى المحرم‬ ‫فاخرجها لعلة فلم يخرجها حتى دخل عليه ربيع الكول ثم آخرجها فاذا‬ ‫حال عليه الحول ثم رجع يخرجها ف المحرم كما كان يخرجها من‬ ‫قبل آو يرجع يخرجها فى ربيم الأول بل وقته فى شهر المحرم وانما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحرم‬ ‫يخرجها ى شهر‬ ‫‪3‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ‪ :‬وآما العمال غيعطون حصتهم بزكاتهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معهم‬ ‫زكاتهم‬ ‫آن‬ ‫ويعلمهم‬ ‫‪:‬‬ ‫إذ‪ :‬مسألة‬ ‫مالهم‬ ‫قسموا‬ ‫بينهم مال‬ ‫ثلاثة آخوة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫‪.‬‬ ‫منهم حصه‬ ‫كل واح_د‬ ‫وعرف‬ ‫_‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫ويمون‬ ‫عنده‬ ‫منهم يبذر من‬ ‫واحد‬ ‫فان كانكل‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫عليهم‬ ‫زكاة‬ ‫فاا‬ ‫الثمرة‬ ‫خلط‬ ‫نم‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫ماله‬ ‫مجتمع‬ ‫فهذا‬ ‫واحدا‬ ‫والعهل‬ ‫وان كان اليذر واحدا والسقى واحدا‬ ‫ويجب عليهم فيه الزكاة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫آر خا يا لنصف‬ ‫رجل يقتعد‬ ‫الله وعن‬ ‫رحمه‬ ‫أبى الحهوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫‏‪ ١‬الرف‬ ‫صاحب‬ ‫بيعطلى‬ ‫دثم‬ ‫الزكاة‬ ‫يفرج‬ ‫جرما‬ ‫ثااثين‬ ‫الزر ‏‪ ١‬عه‬ ‫غنجىء‬ ‫؟‬ ‫نامة‬ ‫حصىنه‬ ‫ا الذر ض‬ ‫وبأخذ صا حب‬ ‫كلها‬ ‫حصنه‬ ‫من‬ ‫‪.‬ف‪.‬على ما وصفت فاذا بلغت فى هذه الأرض الزكاة كانت الزكاة من‬ ‫فان‬ ‫لشريكه‬ ‫وية_ول‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫وزكاة‪ .‬جاز‬ ‫تصبيه‬ ‫أخذ‬ ‫فاذا‬ ‫الحب‬ ‫س‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫يقخسمه‬ ‫ثم‬ ‫الحب‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫الزكاة‬ ‫آخرج‬ ‫ثا‬ ‫و ان‬ ‫معك‬ ‫‪:,‬‬ ‫اذ أ ‪ 1‬بلغ‬ ‫الحب‬ ‫جميع‬ ‫ق‬ ‫الزكاة‬ ‫و انما‬ ‫حصنه‬ ‫تريكه‬ ‫حصنه ‪.‬ويعطى‬ ‫غغيآخذ‬ ‫ثاانين جربا ‏‪٠‬‬ ‫يعمل بيده‬ ‫عن رجل‬ ‫الله وسألت‬ ‫آبى الحوارى رحمه‬ ‫ومن جواب‬ ‫مدتها‬ ‫فرفع‬ ‫در هما‬ ‫وعشرون‬ ‫مائنا در هم‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫اتفق‬ ‫الا أن‬ ‫له مال‬ ‫وليس‬ ‫جء_۔ل‬ ‫تم‬ ‫در هما‬ ‫وعشرين‬ ‫الخمسة‬ ‫وأكل‬ ‫دراهم‬ ‫خمسة‬ ‫الا‬ ‫در هم‬ ‫مائتى‬ ‫يعمل ويصيب كل شهر الخمسة دراهم والعنرة دراهم وأكثر وأقل وهي‬ ‫كسب‬ ‫ولعله ة_د‬ ‫السنة‬ ‫حالت‬ ‫حتى‬ ‫أصابه‬ ‫هو وعياله كل شىء‬ ‫يأكله‬ ‫بدر ى‬ ‫‪ ,‬لا‬ ‫درهما‬ ‫وتاائرون‬ ‫خمسة‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫ذخضل‬ ‫آنه‬ ‫الإ‪٦‬ا‏‬ ‫رافعا‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ولا يقف عليه ثم‬ ‫آى الذشهر رفع تلك الدرا هم ولا يدرى كم هو‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٢٧‬‬ ‫وأربعين‬ ‫مائتى‬ ‫زكاة‬ ‫أخرج‬ ‫در هما‬ ‫عشرين‬ ‫عن‬ ‫الستة در ‏‪ ١‬هم‬ ‫رج‬ ‫آخ‬ ‫درهما؟‬ ‫قعلى ما وصقت فان الذى أخرجه من الدراهم بزكاته مجزى" حتى‬ ‫فاذا علم ذلك‬ ‫الزكاة آكثر مما أخرج‬ ‫علده من‬ ‫يعلم أن الذى تجب‬ ‫آكل‬ ‫آنه من‬ ‫الفقهاء‬ ‫لأنه تد قيل عن بعض‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫آخر ج ما‬ ‫زكاته بالجهالة فلا غرم وعليه النوبة والاستغفار عن ذلك فعلى هذا‬ ‫عليه‬ ‫القول خلا نرى عليه الا ما كان تد آخر ج الا آن يعلم أنه تد وجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آكثر من ذلك‬ ‫وعلى تول من يرى أن عليه الغرم فعليه أن يخرج ما علم أنه باق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه من الزكاة‬ ‫أخرج‬ ‫تد‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫بجزى‬ ‫غرما خانه‬ ‫عليه‬ ‫لا برى‬ ‫‪ :‬من‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫قافهم هذا‪٠‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسألة‬ ‫على رجل‬ ‫‪ :‬وعمن كانت له تجارة وله حق‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫اقتتال لله آعطنى حتى وآنا أعطيك من زكاتى فاذا فعل ذلك جاز‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزكاة‬ ‫علبه الحق من أهل‬ ‫الذى‬ ‫اذا كان‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعمن دفع الى رجل زكاته ولم يعلمه هل يبرآ من زكاته ؟‬ ‫نعم بيبر من زكاته وليس عليه أن يعلمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏_ ‪٢٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجد‪ :‬مسألة‬ ‫أرجو أنها عن آبى الحوارى بعد جواب منه وعن رجل من آھ_ل‬ ‫من‬ ‫دينه‬ ‫أهل‬ ‫أن دعطبها‬ ‫يه‬ ‫أولى‬ ‫ما‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫الزكاة‬ ‫عليه‬ ‫تجب‬ ‫الخااف‬ ‫أهل الخلاف أم يجعلها فى فقراء المسلمين ؟‬ ‫الدين‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى آولى به أن بدع ما فى يده من هذا‬ ‫الذى هو عليه من الخلاف ‏‪ ٠‬ويرجع الى دين المسلمين ويجعل زكاته قى‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وهل يجوز للرجل من المسلمين آن يأخذ من زكاة رجل من غب‬ ‫ديذه ؟‬ ‫آهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال من قال ‪ :‬لا بجوز له ذلك‬ ‫أله‬ ‫جاز‬ ‫بدينه‬ ‫ولا يدين‬ ‫لاه‬ ‫انه لا ينو‬ ‫عرغه‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫تذال‬ ‫وقتال من‬ ‫أخذها منه على ذلك وهذا القول هو أحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان قد أعطى زكاة من يدين بدينه أو بدين بخلاف دينه‬ ‫علبه كذلك‬ ‫و لا غرم‬ ‫ذلك‬ ‫عنه‬ ‫أحجز ى‬ ‫فقد‬ ‫القلة‬ ‫من آه_ل‬ ‫الأديان‬ ‫من‬ ‫وجدنا من تاب من دينه آو لم يتب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعنده‬ ‫زكاة‬ ‫وعنده‬ ‫غنيا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫المسافر‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫مسافرة‬ ‫هى‬ ‫اذ‬ ‫زكاته‬ ‫من‬ ‫بعطبها‬ ‫آن‬ ‫بالغة هل له‬ ‫مثل منت‬ ‫بعول‬ ‫من‬ ‫مذ_له ؟‬ ‫‪_ ٢٢٩‬‬ ‫على قول من يقول ‪ :‬أن عليه عولها غلا يجوز‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعلى نول من يقول ‪ :‬اذا بلغت ليس عليه عولها فيجوز له ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫صواب‬ ‫القولين‬ ‫هذين‬ ‫وكلا‬ ‫عباله‬ ‫من‬ ‫يحسيها‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫ذ مسألة‬ ‫لعلها عن أبى الحوارى بعد جواب منه وسألته عن رجل فقير عليه‬ ‫دين لاخر تجب عليه الزكاة ؟‬ ‫غقال ‪ :‬أعطنى من زكاتك حتى أتضيك دينك الذى على لك فأعطاه‬ ‫وقخاه هل يجزيهما جميعا على هذا الشرط ؟‬ ‫على‬ ‫ولم يسلم‬ ‫منه‬ ‫المسئول‬ ‫سلم اله على‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬عندى‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫يجزبهما‬ ‫آن‬ ‫فارجو‬ ‫الشرط‬ ‫قلت ‪ :‬فالمسئول عندك هو عندك اذا ساله وأعطاه لأجل مسئولة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دينك‬ ‫تعطنى اباه من‬ ‫انك‬ ‫أقدضه ذلك وقال له على‬ ‫اذا‬ ‫والنرط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫قتال له ‪ :‬هكذا‬ ‫الى‬ ‫الزكاة‬ ‫صاحب‬ ‫يذلك‬ ‫وقصد‬ ‫على مسئولة‬ ‫أعطاه‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫هل يسعهما ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لى تخاع دينه‬ ‫بمسئول‬ ‫هذا‬ ‫وقصد‬ ‫معرونته‬ ‫على أداء‬ ‫يعنيه‬ ‫لما‬ ‫المسآلة‬ ‫لا تحجر‬ ‫هذا‬ ‫لأن‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬هكذا‬ ‫قال‬ ‫الغارم على‬ ‫عطيته السائل ومعونة‬ ‫على الآخر‬ ‫لوازمه وليس بمحجور‬ ‫أداء لو ازمه ‪+‬‬ ‫دينه‬ ‫‏‪ ١‬ها ه من‬ ‫يقضيه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫وشرط‬ ‫ذلك‬ ‫فأعطاه‬ ‫‪ :‬فلو سأله‬ ‫تلت‬ ‫وقبضه الغريم ورده اليه على الشرط هل يجزيهما ذلك فيها مضى‬ ‫؟‬ ‫الفاسدة‬ ‫والندة‬ ‫الفاسد‬ ‫الشرط‬ ‫التوبة من‬ ‫وتجزيهما‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫الزكاة آداء‬ ‫‪ :‬لا أيصر فساد ذلك من فعلهما لأن على صاحب‬ ‫ال‬ ‫الشرط فى ذلك‬ ‫الغريم قضاء دينه ولا يعجبنى دخول‬ ‫زكاته وعلى الاخر‬ ‫من‬ ‫على حال إلا آنهما إن فعلا لم أبصر غساد ذلك وهو آأهون عندى‬ ‫المتاصصة وقد إختلف قيها ‏‪٠‬‬ ‫اذا سلم اليه شيئا من زكاته على أن يقضيه ف دين لم يكن للقابض‬ ‫ذلك الا أن يسلم ى دينه آبه هذا المعنى الشرط فى البيوع فيخرج على‬ ‫بعض القول أن القبض يقع له ويكون ماله ولا يثبت التىرط ‏‪٠‬‬ ‫ق دينه‬ ‫على ما شرط فمان تضاه‬ ‫بعض القول ‪ :‬آن النرط‬ ‫ق‬ ‫ويخرج‬ ‫وإلا رده اليه هكذا يخرج عندى أن أثسبه المعنى ذلك والله أعلم ‪.‬‬ ‫قال الكاتب ‪ :‬فهذه وجدتها بعد جواب من أبى الحوارى ومكتوبه‬ ‫وسألته والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫منشألة‬ ‫_‬ ‫فيه‬ ‫تجب‬ ‫وهو‬ ‫سنبل‬ ‫له‬ ‫‪ :‬من سرق‬ ‫الحوارى‬ ‫وقتال آبو‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫الشيل فلا زكاة‬ ‫ذلك‬ ‫حب‬ ‫حبا من‬ ‫ذلك السارق‬ ‫فغعرم‬ ‫الزكاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫تاائبن أو‬ ‫كانت‬ ‫الغرامة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫صارت‬ ‫قد‬ ‫متاع‬ ‫نخل‬ ‫ق‬ ‫يبن شركاء‬ ‫المتقاسمة‬ ‫واذ ‏‪ ١‬وعت‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزكاة‬ ‫لحال‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫بعضها‬ ‫محمولة‬ ‫فالثمر ة‬ ‫ويسرا‬ ‫تمرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علم‬ ‫و الله‬ ‫تحمل‬ ‫فلا‬ ‫دسرا‬ ‫تصعر‬ ‫قبل آن‬ ‫قكقسمتث‬ ‫و ان‬ ‫_ ‪_ ٣١‬‬ ‫أبضا‬ ‫زرع‬ ‫در‬ ‫وله‬ ‫حبا‬ ‫ححد‬ ‫تد‬ ‫آو‬ ‫ححىاده‬ ‫آن‬ ‫خد‬ ‫زرعا‬ ‫زورت‬ ‫وهن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحمله ما ورته على زرعه‬ ‫حل‬ ‫قى‬ ‫دعد‬ ‫نضجت‬ ‫وتد‬ ‫الخضرة‬ ‫قائمة‬ ‫و هى‬ ‫ورثها‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫الجو اب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ما كان له‬ ‫محمله‬ ‫فمى‬ ‫رعوسها‬ ‫ق‬ ‫تمرا‬ ‫صارت‬ ‫وقد‬ ‫نخل لم نجد‬ ‫تمر ة‬ ‫ان ورث‬ ‫وكذلك‬ ‫لم‬ ‫تمر ‏‪١‬‬ ‫آو‬ ‫حيا‬ ‫ورث‬ ‫قمن‬ ‫حصد‬ ‫و آما ما‬ ‫نخله‬ ‫ثمر ‏‪٣‬‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫تمر ة‬ ‫بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ورته ثااثمائة صاع‬ ‫الذى‬ ‫يحمل على ما كان له الا أن بكون‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مسألة‬ ‫آجل ولم يكن‬ ‫فى ام_رآة مات زوجها ولها عليه صداق‬ ‫ليا صحة يحكم بها المسلمون وترك اليالك أيتاما ولم يتهبً لها وفاء حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالا‬ ‫اليتامى وآفو ها‬ ‫بلغ‬ ‫جوابه أنها تلزمها زكاة مامخى من السنين فى ذلك الحق على أكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫والمعمول‬ ‫المسلمين‬ ‫تول‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫قى زراعة‬ ‫الله وعن قوم اشتركوا‬ ‫من جواب آبى الحوارى رحمه‬ ‫هل يجوز لهم آن يسلموا زكاتهم إلى رجل منهم ليفرقها عنهم وسواء كان‬ ‫تتة آو غير ثقة ؟‬ ‫لا يجوز لهم ذلك الا آن يكون ذلك الرجل ثقة مآمونا وان كان آمبنا‬ ‫على ذلك ولم يستعينوه جاز لهم ذلك إذا ائتمنوه على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن آبى الحوارى غيمن يخرج زكاة زوجته آو غيرها من الورق‬ ‫والثمار بغير رآى صاحبه إذا كان يعلم آن صاحبه لا يزكيه ‏‪٠‬‬ ‫وذلك‬ ‫الزوج مالها فله ان يخرج‬ ‫الى‬ ‫فاما الزوجة اذا كانت مفوضة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واجب عليه‬ ‫وإن كانت غير مفوضة زكاتها عليها وليس له آن يخرج زكاتها إلا‬ ‫يرأيها غان فعل ذلك ياا رآيها وسعه ذلك فيما بينه وبين الله وان حاكمته‬ ‫حكم عليه الغرم ‏‪٠‬‬ ‫واما غير الزوجة فليس له آن يخرج زكاة الناس إلا برأيهم الا أن‬ ‫يكون وكيلا آو أمينا فإن فعل فعليه الغرم فإن آجاز له أجازت الزكاة عن‬ ‫حساحب المال ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسألة‬ ‫إذا‬ ‫الزكاة‬ ‫من‬ ‫مأخذ‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫السيل‬ ‫و عابر‬ ‫الحروارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫كان محتاجا الى ذلك قف سفره ولو كان له مال قى بلده يستغنى به ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك زكاة الغطر كزكاة الأموال إذا كان معدماً قف سفره جاز ل_ه‬ ‫أخذ ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد‪ :‬مسآلة‬ ‫حجره‬ ‫ق‬ ‫كانو ا‬ ‫إذا‬ ‫وبناته‬ ‫عليه ينو ه‬ ‫يحمل‬ ‫والرجل‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫ولو كانوا بالغين ويحمل آيضا بعضهم على بعض اذا كان الحلى من عنده‬ ‫بعضهم‬ ‫ولا يحمل‬ ‫عليه‬ ‫حملوا‬ ‫غيره‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لأولاده‬ ‫الحلى‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه الصدقة‬ ‫على بعض ان لم يكن عنده هو ما يؤدى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫بلغ على كل واحد منهم الصدقنة أخذت‬ ‫وإن‬ ‫ومن كان ق بده مال بزكبه وله دين آجل فتال من قنال من الفقهاء ‪:‬‬ ‫لا يؤخذ من دينه شىء إلا آن يحل دينه مع زكاته ‏‪٠‬‬ ‫الآجل ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قنال ‪ :‬بعطى الزكاة مما قى بده ومن دينه‬ ‫مثل هذا‬ ‫ق‬ ‫آبى صفرة‬ ‫حفظ‬ ‫وق‬ ‫‪ :‬ما بلغنا آبو عثمان‬ ‫مذلك‬ ‫وممن قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مع زكانه‬ ‫الآجل‬ ‫دينه‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫الزكاة‬ ‫آن يخرج‬ ‫تيل أن يحل‬ ‫الورق‬ ‫من‬ ‫صدفنه‬ ‫حل وقت‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتنال من قال‬ ‫تقول‬ ‫وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زكانه‬ ‫خرج‬ ‫دينه‬ ‫حل‬ ‫فاذا‬ ‫وقنه‬ ‫ق‬ ‫زكاته‬ ‫آخرج‬ ‫دينه‬ ‫مرسى بن على وعلى بن عزره وبه نأخذ ‪.‬‬ ‫وق موضع إختلف فى الآجل من الدين غير السلف فقال من قال ‏‪٠‬‬ ‫لا زكاة فيه حتى يحل ويقبض ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ة‬ ‫عمن تجب عليه زكاة ق بلده فحملها الى آخر ففرقها على الفقراء‬ ‫هل يجزى ذلك ؟‬ ‫قال عندى آن يجزيه ولا أعلم ق ذلك إختلاف إلا آن لا يؤمر بذلك‬ ‫وإن تفرق زكاة كل بلد ق موضعها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫جامع ابى الحوارى ج‬ ‫( م ‏‪٢٣‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومن كانت له تجارة وله وقت يخرج فيه زكاتها وله متاع اتخذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التجارة‬ ‫فحوله بنيته لغير‬ ‫للتجارة‬ ‫قيل ‪ :‬وتت اخراج زكاته خانه يتحوله بالنية ولا زكاة عليه فيه‬ ‫واما ما كان متاعه لغير التجارة فحوله بنيته للتجارة فانه لا يتحول بالنية‬ ‫حتى يبيعه آو يقلبه ى نوع آخر للتجارة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫واللاريات اذا كان يقع عليها اسم الفضة وكان وزنها مائتى درهم‬ ‫وحال عليها الحول ؟‬ ‫الزكاة تجب فيها إن كان فيها بقيمة ما يجب فيها من الفضة الجيدة ‏‪٠‬‬ ‫لم‬ ‫الغش‬ ‫منها‬ ‫خرج‬ ‫اذا‬ ‫الااريات‬ ‫هذه‬ ‫ان كانت‬ ‫آن فيها تولا‬ ‫وأرجو‬ ‫ييق الخالص منها ما يبلغ وزنه مائتى درهم لم تجب فيها الزكاة‬ ‫والله أعلم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫وقال آبو زياد يحمل الزبيب على التمر فى الصدتتة ‏‪٠‬‬ ‫وقال غيره ‪ :‬لا يحمل الزبيب على التمر ولا الذبل عاى البقر وهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينا‬ ‫أحب‬ ‫القول‬ ‫ا لير على ‏‪ ١‬لشعير‬ ‫ق حمل‬ ‫ين محبوب‬ ‫ومحمد‬ ‫وائل بن أبوب‬ ‫و اختلف‬ ‫أجاز ذلك محمد بن محبوب ولم يجز ذلك وائل بن أيوب ونحب قول وائل‬ ‫العدل‬ ‫تحرى‬ ‫به إذا‬ ‫لمن آخذ‬ ‫المسلمين و اسع‬ ‫وكل رآى‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫ابن آيوب‬ ‫ق آخذه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫دحيوب‬ ‫ين‬ ‫محم۔‪-:‬‬ ‫لرآى‬ ‫هذ ‏‪ ١‬موافق‬ ‫ق‬ ‫آبى جابر‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫ورآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫االله‬ ‫رحمهم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫ومن الكتاب‬ ‫سألت أبا الحوارى ‪ :‬رحمه الله وسألته عن الرجل تجب علبه الزكاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويعطى ‏‪ ١‬لفقر اء ثمنها‬ ‫‏‪ ١‬لماشىدهة فيقو مها لنفسه‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫لأن‬ ‫حتى يقبض‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫تنا ل‬ ‫وسلم نهى عن بيع الصدقة حتى تقبض وما نهى عنه رسول الله صلى الله‬ ‫ومن الاضافة ومن جواب آبى الحوارى وذكرت ف الصدقة اذا‬ ‫أخرجت من الحبوب والتمور آيخرجها صاحب من رأس الحب قبل الرقاب‬ ‫؟‬ ‫ذلك ثم يزكى‬ ‫يخرج‬ ‫آو‬ ‫ذلك‬ ‫وآشسياه‬ ‫والدواس‬ ‫فآى فعل جاز له قبل آو بعد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآأحوط‬ ‫أسلم‬ ‫المؤنة غهو‬ ‫قبيل‬ ‫الزكاة‬ ‫آخرج‬ ‫وان‬ ‫وإن آخرج الزكاة بعد المؤنة جاز ذلك وإنما تكون الزكاة من بعد‬ ‫المؤنة التى لا يصلون الى اصلاح الزكاة الا بتلك المؤنة الا أن يكون اذا‬ ‫أخرجت المؤنة _ لم يبلغ فى الباقى زكاة وتجب بلا مؤنة وقد وجبت‬ ‫الزكاة ق ذلك فيخرج الزكاة مما بقى ولو كان لا يبلغ فيه الزكاة وهذآ اذا‬ ‫اجتمع قيه الزكاة من معد المؤنة ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٣٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫قال آبو الحوارى ‪:‬لا تؤخذ الجزية من اهل الذمة الا آن يكون عليهم‬ ‫‏‪ ١‬لمد مركين‬ ‫من‬ ‫الحرب‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫الظلم وسبيل من كان‬ ‫يمنعونهم من‬ ‫حكما‬ ‫اليهم ووصل لهم مال‬ ‫الاسلام وآهل الذمة سواء اذا رجعوا‬ ‫المرتدين عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو كما آهل الحرب‬ ‫‪:‬‬ ‫ية‪ :‬مسالة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل معه دراهم تجب فيها الزكاة هل له آن‬ ‫يعطى زكاة الدراهم حيث ساء من القرى ؟‬ ‫فهذا يزكى ف قريته آولى من غيرها الا آن يكون ف قريته من لا‬ ‫يستحق الزكاة فييعث بها الى من يستحتها ولو كان فى قرية غير قريته‬ ‫اليه لفضله جاز له ذلك‬ ‫آحد من المسلمين من آهل الفضل فاراد آن يبعث‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫‪ 9‬شاء‬ ‫سفر ‏‪ ٥‬جاز‬ ‫ق‬ ‫زكانه‬ ‫أخرج‬ ‫سفر ‏‪ ٥‬فا ‪.‬ن‬ ‫ق‬ ‫تشهر زكانه وهو‬ ‫دخل‬ ‫واذا‬ ‫له ذلك حيث ما كان إذا وجد من يستحق الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫من الثمار على مال أبيه أن يكونا خليطين ف المعية ولم يكونا ساكنيثن‬ ‫ق بيت واحد قمثل هذين يحملان على بعضهما بعض فى زكاة أ'ثمار‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫زكاة التجارة ‏‪٠‬‬ ‫زكاة‬ ‫تنجب‬ ‫الزراعه‬ ‫ق‬ ‫ولم بكن‬ ‫للتجارة‬ ‫ليست‬ ‫لزراعته‬ ‫أنفتتها‬ ‫وان‬ ‫الحب فلا زكاة فى الزراعة ‏‪٠‬‬ ‫دون‬ ‫كل الزكاة ففيها الزكاة خاصة‬ ‫الدراهم يعد‬ ‫هذه‬ ‫وإن آنفق‬ ‫الزراعة ‏‪٠‬‬ ‫وإن أنفقها قبل كل زكاة دراهم ولم ينفقها فى الزراعة للتجارة فلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫زكاة‬ ‫وكذلك إن استرى أصلا يريد به التجارة فآثمر فعليه زكاة الثمرة ‏‪٠‬‬ ‫وان اتسترى سيئا من الحرام آو الربا للتجارة وربح فيه غانما الزكاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الال‬ ‫رس‬ ‫ق‬ ‫ونال ‪ :‬ليس ف الحرام زكاة لأنه لأهله وليس له فيه شىء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ %‬ومالهم مقسوم‬ ‫لهم هال‬ ‫إخوة‬ ‫وعن‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫داسوا‬ ‫لهم كلهم فاذا‬ ‫بعمل‬ ‫عاماا‬ ‫فخذوا‬ ‫حده‬ ‫على‬ ‫منهم أرضه‬ ‫واحد‬ ‫ولكل‬ ‫تفاوضوا قف طعامهم ومؤنتهم هل فى هذه الزراعة زكاة اذا بلغت ف جملتها‬ ‫الزكاة ؟‬ ‫على كل واحد منهم ما يجب علده‬ ‫قعلى ما وصفت فاذ ‏‪ ١‬كان اليذر والماء‬ ‫ر وما‬ ‫من البذ‬ ‫يجب عليه من الماء فليس هؤلاء بمتفاوضين ولا زكاة عليهم‬ ‫‪_ ٣٨‬‬ ‫ق‬ ‫متفاوضبن‬ ‫واحدا‬ ‫والبذر‬ ‫واحدا‬ ‫الماء‬ ‫الطعام حنى يكون‬ ‫ولو جمعهم‬ ‫البذر والماء فعند ذلك يحمل بعضهم على بعض وتجب عليهم الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫وإذا كان الزوج هو يلى آمر الال جميعا وآمره فيه جائز ونهيه‬ ‫على بعضهما‬ ‫فه۔۔ذ ‏‪ ١‬مفاوضة بحماان‬ ‫ا مرآة‬ ‫يعد رآى‬ ‫ويفعل غيه ما مثساء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعض‬ ‫وان كانت المرآة هى تلى آمر مالها لم يحمل بعضهما على بعض وكان‬ ‫على كل واحد منهما ما يجب عليه من الزكاة والعامل تبع لهما اذا كانا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متفاوضين‬ ‫منضالة ‪:‬‬ ‫جه‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل عليه زكاة من قبل تجارة ولزوجته حلى‬ ‫لا يحم_ل‬ ‫‏‪ ١‬لزوجبن‬ ‫أكثر فا علمو ‏‪ ١‬آن‬ ‫مثا قتيل آو‬ ‫عشرة‬ ‫يصل‬ ‫وفغضه‬ ‫ذ هب‬ ‫بعضهما على بعض ف الورق كانا متفاوضين آو غير متفاوضين وانما ذلك‬ ‫ف الثمار اذا كانا متفاوضين فهذا الذى نعرف من تتول المسلمين وآدركناهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫تال أبو الحرارى ق زوجين متفاوضين آلا أنهما لا ينغذ كل واح۔د‬ ‫الحل ليعضهما‬ ‫على نحو‬ ‫امرهما‬ ‫الا ياذنه و انما‬ ‫صاحيه‬ ‫مال‬ ‫منهما من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البعض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاذ ا كان مخلوطا لا تميز فيه حمل جميعا على الصدقة‬ ‫فعلى‬ ‫ماله‬ ‫ثمرة‬ ‫منهما‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫وعارف‬ ‫_‬ ‫مميزة‬ ‫التمرة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه‬ ‫زكاة‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫‪_ ٣٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسالة‬ ‫من جواب أحسب عن آبى الحوارى رحمه الله ف رجلين تشاركا فى‬ ‫له‬ ‫آرض‬ ‫ق‬ ‫هذأ‬ ‫مم‬ ‫هذأ‬ ‫بالخمس وزرع‬ ‫أرض‬ ‫هذ ‏‪ ١‬ق‬ ‫مع‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫فقزرع‬ ‫زراعه‬ ‫؟‬ ‫جريا‬ ‫وعشرين‬ ‫خمسة‬ ‫منهما‬ ‫كل و احد‬ ‫يا لخمس غآصىا ب‬ ‫قال ‪ :‬تجب على كل واحد منهما الزكاة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مىسألة‬ ‫قلت له ‪ :‬فلما وجيت عليهما الزكاة ؟‬ ‫أجربة‬ ‫ولهذ ا مع هذا خمسة‬ ‫أجربة‬ ‫‪ :‬أنه هذا لهذا مع هذا خمسة‬ ‫قال‬ ‫فكمل مع كل منهما ثلاثين جربا بماله مع صاحبه وإنما يخرج كل واحد منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحيه‬ ‫من عند‬ ‫‏‪ ١‬لنى بأخذ ها‬ ‫‏‪ ١‬لخمسة‬ ‫عن‬ ‫وعشرين و لا يخرج‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫‪.‬‬ ‫آلة‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت ومتى يستحق الامام الزكاة مما لا يختلف فيه عندك ؟‬ ‫قال ‪ :‬ند تيل اذا حمى المصر كله سنة فليس أعلم اختلافا ان الزكاة‬ ‫واجبة له ويختلف أخذها من الورق والمانسية قبل الحول فاكثر القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحول‬ ‫يبعد‬ ‫الا‬ ‫لا يؤخذ‬ ‫وتول _ آنه جائز ولو من حينه اذا جرى العدل والحكم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫ولو كانت‬ ‫تخرج‬ ‫أن‬ ‫قيل‬ ‫الثمار‬ ‫زكاة‬ ‫أدرك‬ ‫ول‬ ‫‪:‬‬ ‫القول‬ ‫بعص‬ ‫وق‬ ‫الرؤوس كان له آن يجبرهم عليها ‏‪٠‬‬ ‫وق بعض القول ‪ :‬حتى يحميهم من أوان غرس الثمرة إلى دراكها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫والمصدق إذا وجد مانسية تجب فيها الزكاة وهى يد" صبى آو مملوك‬ ‫أو يا لغ إمتنع عن تسليم الزكاة أو قال أنها ليست هى له كيف يفعل المصدق‬ ‫فى أخذ الزكاة ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬جائز للمصدق آن يتسمها ويختار لرب الغنم كما جاء قى‬ ‫الأثر ثم يأخذ المصدق الزكاة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وتد جاء الأثر آن الغنم تقسم نصفين عند آخذ الزكاة فيختار رب‬ ‫الغنم نصفا من آى النصفين ثساة ثم يختار من النصف الثانى شاة ثم‬ ‫الى أن‬ ‫المصدق‬ ‫الغنم شساة ثم يختار‬ ‫يختار المصدق ثساة ثم بختار‬ ‫بسنوق‪٠ ‎‬‬ ‫‪٤١‬‬ ‫الباب الحادئ والعشرون‬ ‫ق‬ ‫الكفارات‬ ‫ماله و أنفاذ‬ ‫‏‪ ١‬لايمان وقيمن حلف بصدتة‬ ‫رجع الى الكناب ‪:‬‬ ‫جواب من آبى الحوارى رحمه الله وعن رجل يحلف يمينا ثم آراد‬ ‫أن يحنث حتى يكفر من تبل الحنث أو بعده ؟‬ ‫فاعلم أنهم قالوا له أن يكفر قتيل الحنث ويعد الحنث فى جميع الايمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الظهاره‬ ‫يعد‬ ‫لا مكفر الا من‬ ‫فأنه‬ ‫الظهار‬ ‫الا‬ ‫كلها‬ ‫جبة‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫سألت‬ ‫الله وآيتناك‬ ‫الرحيم مقتول آبى الحوارى حفظك‬ ‫بسم االله الرحمن‬ ‫عن رجل حلف بالمشى الى البيت الحرام وليس له شىء ثم اكتسب بعد‬ ‫ذلك مالا يغنيه ثمرته سنة ما ترى عليه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت غإذا كان هذا المال إذا حج منه لم يبق ما يقوته‬ ‫وعياله لم يكن عليه الحج وعليه صيام شهرين فمتى ما استطاع الحج كان‬ ‫علبه الحج ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل حلف يمينا ثم حنث ثم تنسى اليمين الذى حلف مغلظ كيف‬ ‫؟‬ ‫كفره‬ ‫قال بعض الفقهاء ‪ :‬انها يمين مرسل حتى يعلم آنها مغلظ ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٤٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‬ ‫التمر لكل مسكن‬ ‫فار اد آن يطعم من‬ ‫عليه كفارة يمين‬ ‫ومن وجبت‬ ‫صاعا؟‬ ‫قال من قال ‪ :‬لا يجزى ذلك الا أن هكون فى موضع يعز" التمر‬ ‫حبث‬ ‫ذلك‬ ‫الباطنه وأباه‬ ‫النسواهل مثل‬ ‫مثل‬ ‫ولعل ذلك‬ ‫وحده‬ ‫التمر‬ ‫وعلى‬ ‫يعزوا على التمر وحده فمن اعطى من المكنوز على القول أعطى بقدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اللسح فصاعدا‬ ‫وكذلك يعطى من‬ ‫جه مضالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل يحلف على رجل انك لا تفعل كذا آو كذا هل يكون حانئآ‬ ‫من حين ما حلف اذا حلف على ما لا يملك ؟‬ ‫فلا يحنث حتى يفعل الرجل ما حلف عليه ان لا يفعله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مضآلة‬ ‫قف السجن ما حد ذلك ؟‬ ‫وعن رجل حلف بالله ليخلدن غلامه‬ ‫فان‬ ‫الى أن يموت‬ ‫السجن‬ ‫فتخليد ه له أن يد عه ف‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪ ١‬لسجن‬ ‫ا لسيد و ‏‪ ١‬لعيد ق‬ ‫فان مات‬ ‫حنث‬ ‫فند‬ ‫قبل ‏‪ ١‬لوت‬ ‫أخرجه من ‏‪ ١‬لسجن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم حنث‬ ‫منه شيئا يسيرا‬ ‫النعل فتطعم‬ ‫وهذ ا‬ ‫الثوب‬ ‫لا يلبس هذا‬ ‫حلف‬ ‫من‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫نم لبسه هل يحنث‬ ‫فعلى ما وصفت خانه يحنث ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٤٣‬‬ ‫وهو‬ ‫حنث‬ ‫ما له ثم‬ ‫يصد قه‬ ‫أو‬ ‫تنه ما بملك‬ ‫مصد۔‬ ‫حلف‬ ‫فقير‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قده‬ ‫يآكل‬ ‫و عا ع‬ ‫آو‬ ‫بيتتا يسكنه‬ ‫آو‬ ‫يد نه‬ ‫على‬ ‫هى‬ ‫‏‪ ١‬لتى‬ ‫‏‪ ١‬لا كسوته‬ ‫يملك‬ ‫لا‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا حلف بصدتة ماله عشر ما يملك الا كسوة بدنه‬ ‫بصدتة ما يملكه عشر جميع ما يملك من كسوة بدنه‬ ‫التى عليه واذا حلف‬ ‫آو غيرها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مضشأآلة‬ ‫وتلت ان كانت امرآة حلفت بالصدقة وليس لها صداقها على زوجها‬ ‫آجل ثم حنث ما يلزمها وكذلك ما يلزم الرجل ؟‬ ‫وآوله وآما‬ ‫عشره‬ ‫عليها أن تخرج‬ ‫كان‬ ‫اذا قضت صداقها‬ ‫فآما المرأة‬ ‫الرجل اذا كان له دين آجل فهو كما وصفت لك فى ااصداق ‏‪٠‬‬ ‫جهة مضاآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل حلف ليقتلن لعله لا يقتلن هذه الثساه آو هذا الطير ثم‬ ‫ذبح الشاة آو الطير ؟‬ ‫اذا ذيحه فند قتله ‏‪٠‬‬ ‫فقتد حنث‬ ‫جمة هتبآلة ‪:‬‬ ‫قى آبى الحوارى إلى من كنب البيه سآلت رحمك الله وإيانا عن‬ ‫جواب‬ ‫الله وان‬ ‫على فالان لوجه‬ ‫فما لى صدقه‬ ‫آو كذا‬ ‫كذا‬ ‫قنال ان فعلت‬ ‫رجل‬ ‫قال مالى صدقة على فلان لوجه الله فكره فلان آن يتقبله ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا تصدق على فلان ولم يقبله فقد بر" المال يرجع‬ ‫بماله على من لا تجوز له الصدننة ‏‪٠‬‬ ‫الى صاحبه وهذا كمن تصدق‬ ‫‪_ ٤٤‬‬ ‫وتنالوا ليس ذلك بنىء والمال ر اجع البه ه‪‎‬‬ ‫ة مسالة‪: ‎‬‬ ‫وعن رجل قال والله لن آكل هذا التمر هل له أن يأكل من قدر فيها‬ ‫«» ؟‬ ‫« ديس‬ ‫النمر آو‬ ‫) من ذلك‬ ‫ا لتمر آو « خل‬ ‫}) من ذلك‬ ‫» مريسس‬ ‫فنذد بلغنا قى ذلك‬ ‫سئ‬ ‫النمر‬ ‫قلت أن كان تتوله لا آكل من هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫أختلاف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منهم من آلزمه الحنث ومنهم من لم ملزمه ذلك‬ ‫وتولنا ف ذلك قول من آلزمه الحنث وزعم أن كفارة جزاء الصيد‬ ‫وكفارة النذر والظهار وأثسباه ذلك انما تقسم فى المسلمين وكانوا يرون‬ ‫كفارة الأيمان فى آهل الكتاب ثم إن لعلهم ثم آنهم رأوا بعد ذلك أن تتسم‬ ‫ف المسلمين وكانوا يرون كفارة الأيمان فى أهل الكتاب ثم ان لعلم ثم انهم‬ ‫رأوا بعد ذلك ان تتسم ف المسلمين وقال انما ذلك رأى رآه جابر أبوه‬ ‫المسلمون ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة متضآلة‬ ‫وسألته عمن حلف لا يسكن منزلا سماه ما السكن ؟‬ ‫البيع‬ ‫من‬ ‫أراد‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫فيه‬ ‫وعد‬ ‫والمعيسة‬ ‫والنوم‬ ‫الجماع‬ ‫قال‬ ‫والشراء وغير ذلك من الحوائج ‏‪٠‬‬ ‫وإذا لم يجامع ولم يعتشس ولم ينعس فيه فليس ساكنا ‪.‬‬ ‫‪_ ٤٥‬۔‬ ‫‏‪.‬‬ ‫من‬ ‫ا لنه عينيه آو ضريبه يكذ ‏‪ ١‬آو كذا‬ ‫غقف ل طرح‬ ‫على نفسه‬ ‫وعن رجل دعا‬ ‫الأدواء انه لا يفعل كذا او كذا ثسيئا قد سماه ثم حنث هل عليه كفارة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قالوا ليس عليه فى هذا كفارة وانما هذا دعاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫ومن غير‬ ‫قسم‬ ‫هذا‬ ‫وليس‬ ‫جب‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫على‬ ‫الموتفات‬ ‫ومن‬ ‫الكفارات‬ ‫من‬ ‫اخذ‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫الذى‬ ‫والفقير‬ ‫؟‬ ‫الفقراء‬ ‫هو الذى ليس له غنى فى مكسبه عرفها من تبل صناعة أو غيرها‬ ‫السنه‬ ‫غيرها تيل‬ ‫غله آخر ى‬ ‫‏‪ ١‬لى مجىء‬ ‫تعنيه ‏‪ ١‬لى سنه آو‬ ‫وليس له غلة‬ ‫عرن‬ ‫ما‬ ‫آو‬ ‫أسلحة‬ ‫آو‬ ‫لسنته‬ ‫تعنيه‬ ‫قضة‬ ‫آو‬ ‫ذ هب‬ ‫آو‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫فضل عن حد عازته آن لو ياعها أغنته سنة فهذا هو الفقير عندى ‏‪٠‬‬ ‫وما ترطنا فى الفقير الشروط التى تخرجه من حد الفقر إلى الغنى‬ ‫فهو صفة الغنى وزوجة الغنى وأولاده الصغار اذا كانوا فتنراء فيدخلهم‬ ‫غناه‬ ‫اذا كانوا فقراء فلا يضرهم‬ ‫الغنى البالغون‬ ‫الاختلاف آما اولاد‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫حجره‬ ‫ق‬ ‫ولو كانوا‬ ‫ً‬ ‫آلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعمن كان يفرق كفارة الأيمان فيأتيه الرجل فيقول اعطنى لابنتى‬ ‫وآخوتى ولجارتى ولأبى ‏‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫لهم‬ ‫يآخذ‬ ‫الذين‬ ‫هؤ لاء‬ ‫هذ ‏‪ ١‬يعرف‬ ‫فاذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪:‬‬ ‫ممأترول‬ ‫وكان‬ ‫الرجل‬ ‫‪_ ٤٦‬‬ ‫لا يتهمه فارجوا أن يجوز ذلك وهذا فعل الناس وكنا نقول لا ينبغى آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لا من ثتنة‬ ‫لا ببعث‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسالة‬ ‫مما‬ ‫أو غيره‬ ‫صبد ا يعنى ظيياً أو طيرآ‬ ‫لا بأكل لأبنه‬ ‫رجل حلف‬ ‫وعن‬ ‫ه_ل‬ ‫أكل منه يعد ذلك‬ ‫شيئا آنه لا يأكله ثم‬ ‫وتال أنك أذا أخذت‬ ‫يصاد‬ ‫يحنث ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا أكل مما قد خلف عنه فند حنث آكل منه قليلا‬ ‫المعنى ‏‪٠‬‬ ‫المسآلة فند اجينك عاى‬ ‫ما تريد من هذه‬ ‫الا أنى لا أعرف‬ ‫آو كثيرا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وعن امرأة تقول لزوجها أنت منى كما آبى منى ان لم يكن كذا وكذا‬ ‫الأمر بخلاف ما قالت ؟‬ ‫ثم كان‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانت المرآة تريس بقولها ذلك آن بكون‬ ‫زوجها عليها كحرمة أبيها فعليها كفارة التغليظ ‏‪٠‬‬ ‫وإن لم يكن لها لذلك نية فلا شىء عليها إذا كانت مرسله بقولها ونم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنو بذلك ثسيئا من الحرمة‬ ‫چهة مسالة ‪:‬‬ ‫االى شهر ثم‬ ‫اذا أكلت منه‬ ‫على“ حرام‬ ‫السمن‬ ‫هذا‬ ‫عقول‬ ‫وعن رجل‬ ‫أكل منه قبل الشهر وكذلك ان قال لامرأته عليه حرام ان فعل كذا وكذا‬ ‫ثم فعل ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فعلى هذين كفارة يمين اطعام عشرة مساكين فإن م‬ ‫_ ‪_ ٤٧‬‬ ‫وإن كان نوى بذلك الطلاق فقد قالوا واقع عليه وإن لم ينو بذلك‬ ‫طلاق فإنما هو يمين ‏‪٠‬‬ ‫جهة مضاألة ‪:‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫‪ :‬من لعن‬ ‫الله أنه قال‬ ‫رحمه‬ ‫الصقر‬ ‫وقيل عن أبى معاودة عزان ين‬ ‫نفسه أو تال أنه يهودى آو نصرانى أو يصلى لغير القبلة آو مجوسى‬ ‫ثلاثة‬ ‫مسا كين أو صبا م‬ ‫اطعا م عشرة‬ ‫الله عليه قفى كل هذا‬ ‫غضف‬ ‫آو‬ ‫أيام وليس هو بآئسد من القسم بالله ‏‪٠‬‬ ‫بذلك تال أبو الحوارى رحمه الله وقال بعض بالتغليظ فى هذا ‏‪٠‬‬ ‫فى معنى واحد بهذه الألفاظ فهو كفارة‬ ‫وتنال ‪ :‬ان جميع ذلك كله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالتغليظ‬ ‫واحدة‬ ‫وقتال بعض ‪ :‬هى كفارة يمين مرسل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله فيمن عليه ا طعام ستين مسكينا فأعطى‬ ‫بعضهم ثم آمسك عن التفرقة حتى نسى الذين آعطا هم ؟‬ ‫عرفه أذ_‪٩‬‏‬ ‫مسكينا و الذ ى‬ ‫ملد ه ا عطى سنن‬ ‫ق‬ ‫أن يفرق‬ ‫أنه إن تاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق الذين فغرق عليهم يحسيه من الستين ولا يكرر عليه العطا من تلك الكفارة‬ ‫وان تاء آن يفرق بقية الكفارة من قرية آخرى تحرى تتدر الذين فرق‬ ‫عليهم من قريته بما يتيقتنه من عدهم وآعطى بقية الستين من الة_رية‬ ‫‪٠‬‬ ‫ر ى‪‎‬‬ ‫‪ ١‬أخ‬ ‫‪ :‬انه يعطى كل مسكين برده ولا يعطى احدا أحد من الكفارات‬ ‫وقال‬ ‫‪_ ٤٨‬‬ ‫وإن كان رجل أو أمرأة يثق به فنال له اذهب وأعطى كل واحد حصته‬ ‫ليقبضه ويصير فى حوزه غهو جائز ويسألهم بعد ذلك ان ثساء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مسالة‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله من كان عليه كفارة يمين ونسى أنه‬ ‫كفرها آو لم يكفرها ؟‬ ‫آن عليه آن يكفرها حتى يستيقن آنه تد كفرها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫حالفه‬ ‫وحياتى‬ ‫أن نقول‬ ‫أرادت‬ ‫إذا‬ ‫امرآة‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫وتال آبو‬ ‫على شىء فنالت وحياتى ربى ؟‬ ‫أنها لا تعذر من الكفارة وعنده آن حياتى ربى مثل حق ربى ولعل‬ ‫ولا عتاق‬ ‫لا غلت على مؤمن فى طلاق‬ ‫الكفارة أذنه‬ ‫غيره عذرها من‬ ‫ولا يمين وكل خطا فى القول قهو مرفوع عن المسلمين ومن غير الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫اليتيم‬ ‫والوصى‬ ‫الصغير‬ ‫الوالد لولده‬ ‫بعطى‬ ‫آبو الحوارى‬ ‫فتال‬ ‫ويعطى من يعول الصبى للصبى ويعطى البالغ للبالغ ‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬لعله آراد من الكفارات ‏‪٠‬‬ ‫الة ‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ومن غيره ومن تال الشاهد على الله آن الشىء الفلانى ما فعلته وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خعله‬ ‫كان‬ ‫_‬ ‫‪٤٩٦٩‬‬ ‫فتال من قال ‪ :‬لا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬عليه كقارة مرسلة هذا القول الآخر يعجبنى ‪.‬‬ ‫ومن قال بينى وبين الله ما فعلت كذا وقد كان غعله ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫جوابات‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وقتال أبى الحوارى رحمه اله فى الذى يقول عليه عشرون عهدا بالله‬ ‫‪.‬‬ ‫يمينا مرسلا‬ ‫أن عليه عرين‬ ‫تم يحنث‬ ‫وإن قال عليه عشرون عهدا بالله ثم يحنث أن عليه عرين يمينا‬ ‫نلخلا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫ثم قال والا‬ ‫الله ‪ :‬فيمن قبح وجهه‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫فعليه صيام تسهرين آلا آثسرب لقوم لبنا ثم رجم فقبح وجهه والا فعليه‬ ‫صيام شهرين لا يأكل لهم طعاما ثم دعا فقبح وجهه والا فعليه صيام‬ ‫تسهرين لا يدخل لهم منزلا ‏‪٠‬‬ ‫إن عليه قف كل نىء من هذا حنث فيه ما جعل على نفسه فإن شرب‬ ‫لبنا لهم فعليه صيام تسهرين وعليه للقبحة صيام ثلاثة أيام ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قعلبه متل ذ لك‬ ‫لهم طعا مآ‬ ‫آكل‬ ‫و ‪9‬‬ ‫واحدآ‬ ‫مجلس‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫لهم منزلا قعلبه متل‬ ‫دخل‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و متناعد شتى‬ ‫( م ‏‪ ٤‬جامع ابى الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫الأسماء‬ ‫ه_ذه‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫حلف‬ ‫من‬ ‫الله‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫رحم‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫وقتال‬ ‫الثابتة مثل الجبل والبحر أنه فى مكانه على حاله وهو لا يراه فانه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عذ ه‬ ‫لنه غائب‬ ‫محنث‬ ‫على نىء واحد‬ ‫ابماناً مختلفة‬ ‫ا لله من حلف‬ ‫أبو الحوارى رحمه‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قعليه من ذلك كله‬ ‫واما آن فعل ذلك الثنىء ثم حلف انه ما فعله فانه يلزمه لكلا يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكفارة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫لرجل حيا وتنال ل_ه‬ ‫الله قى رجل باع‬ ‫رحمه‬ ‫وعن أبى الحوارى‬ ‫الخروج‬ ‫أراد‬ ‫ثم‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫حلف‬ ‫محدود‬ ‫وقت‬ ‫الى‬ ‫الثمن‬ ‫لعله‬ ‫أعطليك‬ ‫لعله البائع من يومه ذلك فقال له لا تخرج حتى آعطبك فقال له أن يدفعه‬ ‫الحد ؟‬ ‫الى امرآته فدفعه هذا الى امرآته بالغداة لعله وقت‬ ‫أنه بير يذلك ولا حنث علبه وأمره كفعله ‏‪٠‬‬ ‫حة مسالة ‪:‬‬ ‫لعلها ومن غيره وسأل عن رجل لزمته كفارة صيام تسهرين فصام‬ ‫شهرا واحدا وان يطعم بدل الشهر الثانى على اختياره هل له ذلك ؟‬ ‫مسكينا‬ ‫سنن‬ ‫طعام‬ ‫مما يخير قيه يبن‬ ‫الكفارة‬ ‫قيل ان كانت‬ ‫تال ‪ :‬آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫آنه يختلف قبه‬ ‫شهرين فمعى‬ ‫صيام‬ ‫أو‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬يصوم‬ ‫الا حنى بطعم مما أراد أن عما شاء من ذلك ويطعم عما نساء ولا يفطر‬ ‫‪.‬‬ ‫قطره‬ ‫_‬ ‫‪٥١‬‬ ‫ومعى أنه قيل ‪ :‬أنه إن شاء صام ثسهرين متتابعين لا إطعام فيهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا صيام خبه‬ ‫مسكنا‬ ‫أطعم سنن‬ ‫وان شاء‬ ‫الكفارة وانما فيه استطاع فان لم‬ ‫وان كان مما لا تخيير له فره من‬ ‫يستطع فإطعام ستين مسكين فيما فيه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جي‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله قى رجل حلف لا يدخل هذا البيت فلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويبقى موضعه ثم دخل موضعه‬ ‫‏‪ ١‬لبيت‬ ‫يدخله حنى خرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنى الموضع حنث‬ ‫كان‬ ‫قان‬ ‫وإن قال هذا البيت ولم يكن له معنى فإذا ذهب البيت ولم يبق منه شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيت‬ ‫ذهاب‬ ‫الموضع من يعد‬ ‫اذا دخل‬ ‫لم بحنث‬ ‫داره‬ ‫فاان‬ ‫ثم باع‬ ‫يعينها‬ ‫دارآ‬ ‫دعنى‬ ‫خاان‬ ‫دار‬ ‫لا يدخل‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اخناارف‬ ‫ففى حنته بذلك‬ ‫الدار‬ ‫الحالف‬ ‫ثم دخل‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫شهدت‬ ‫معروفا‬ ‫يعتنى مالا‬ ‫زوجنه‬ ‫مال‬ ‫يآكل من‬ ‫لا‬ ‫حلف‬ ‫إذا‬ ‫وكذلك‬ ‫له لعله به آو ازال اليه منها ببيع أو ميراث أو اتنرارا وهبه فيختلف فى‬ ‫آكل منه ‏‪٠‬‬ ‫وان حلف آنه لا يدخل مأنم فلان فا لمأنم ثلاثة أيام تم مدخل الا أن‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫نوى‬ ‫ما‬ ‫غله‬ ‫ذلك‬ ‫له ق‬ ‫يكون‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫هو‬ ‫قال آبو الحوارى فى امرآة غضبت على زوجها آو حلفت انها لا تكون‬ ‫معه فخرجت إلى آهلها ثم رجعت إلى زوجها والى منزله أنها تحنث‪٠.‬‏‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫عبر‬ ‫سكر ان آو‬ ‫وهو‬ ‫حلف‬ ‫الله فيمن‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحو ارى‬ ‫عن‬ ‫وبوجد‬ ‫أنه‬ ‫بحرم‬ ‫و‬ ‫ما يحل‬ ‫حلف‬ ‫يما‬ ‫فأخبر ‏‪ ٥‬ثقة‬ ‫كيف حلف‬ ‫نسى‬ ‫آ‬ ‫عسكر ‏‪ ١‬ن‬ ‫لا يصدقه حتى لعله يكون معه ثقة آخر وآن تنزه عن الشبهة فهو خير له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫انهم لا بذوقون‬ ‫جماعة‬ ‫على‬ ‫حلف‬ ‫الله من‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫وتنال‬ ‫حنى‬ ‫علد_‪4‬‬ ‫حنث‬ ‫فالا‬ ‫ولم بذقه الباقون‬ ‫منهم‬ ‫واح د‬ ‫فذاقه‬ ‫الطعام‬ ‫هذا‬ ‫يذوقوه جميعا ‪.‬‬ ‫آو غبر ذلك‬ ‫متل نار آو ثوب‬ ‫و ان حلف على جماعة لا ببلغوه ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فدلغه اياه واحد منهم حنث‬ ‫ويإن تنال لآخر بالله عليك آفحق الله عليك كل هذا الرغيف الخبز فتتال‬ ‫الآخر لا آكل فعن بعض الفقهاء أنه لا كفارة على أحدهما وانما يقع الحنث‬ ‫على من يقول واله انك تأكل هذا أو تفعل كذا خلم يأكل الآخر ونم يقعن‬ ‫فإن الحنث يقم على الحالف ‏‪٠‬‬ ‫وان قال والله الذى لا إله إلا هو أنك تفعل كذا وكذا خلم يفعل خفى‬ ‫القول آنه ليس بيمين وان أراد به اليمين فهو يمين على قول من‬ ‫ظاهر‬ ‫يقول آن اليمين تلزم بالبينة فهو يمين مرسل ‪.‬‬ ‫خان قتال لرجل انك فعلت فى كذا أو كذا فقال الآخر لا فقال له ان‬ ‫كنت فاعلا فعليك لعنة الله قال نعم وتد كان فعل فيه ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬قد حنث وعليه كفارة مغلظة ‏‪٠‬‬ ‫نينه‬ ‫كانث‬ ‫وان‬ ‫فلانة‬ ‫حج‬ ‫تزو‬ ‫لا‬ ‫والله‬ ‫‪:‬‬ ‫لزوجها‬ ‫قالت‬ ‫امرآة‬ ‫ق‬ ‫وقيل‬ ‫هو بتوله نعم جوايا لكلاهما بريد به اليمين فعليه الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫آ‬ ‫|‬ ‫|‬ ‫) آ]‬ ‫‪٠‬‬ ‫|‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫على‬ ‫تال ‪ :‬يلزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫قال‬ ‫كذلك ل‬ ‫‪.‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫و‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫&‬ ‫‪]٠٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫وكذ‪‎‬‬ ‫كذا‬ ‫أعلم أن حقك‬ ‫ل‬ ‫ختنا ل‬ ‫د‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪7 ٠‬‬ ‫على من بلغت الله من أقل من ستين مسكينا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ِ‬ ‫د‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.٠‬‬ ‫نها تفرق‬ ‫مه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 1‬هكذا عرفنا والله آ علم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القرآن‬ ‫قراء‬ ‫ديتكلم ق‬ ‫اختلف أصحاء بنا ق رجل حلف لا‬ ‫محمد‬ ‫قال آبو ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫ع د‬ ‫حن ُت‬ ‫‪ :‬لا‬ ‫وقالقال ق"قوو"م ‪ :‬آنه يحنثٹ هو ا اللهله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫للين فلا مأكل الزء_د‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‏‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو الحوارى رحمه ا له من حلف‬ ‫_‬ ‫ر‬ ‫‏‪١‬‬ ‫؟‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠.٠‬‬ ‫من‬ ‫خلص‬ ‫و‬ ‫‏‪ ١‬انا ر‬ ‫على‬ ‫اذ ققعا‬ ‫‪١ : ١‬‬ ‫"‬ ‫ا ‏|للب نن و ل‪1‬لك‪:‬ح‪,‬ن ونأ)كل‬ ‫من‬ ‫لأنن لا ‪-‬د ‪-‬خ‪:‬لو‬ ‫للبن ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نيو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى ف رجل قرب الى رجل طعاما وحلف عليه آن يأكل‬ ‫؟‬ ‫شيعت‬ ‫فأكل منه ثم تال‬ ‫يتبع‬ ‫حتى‬ ‫‪:‬‬ ‫ه‪ :‬مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى فى امرآة حلفت أن كلم زوجها غلانة فأخبرها يذلك‬ ‫أحد فعليها ثلاثون حجة فكلم زوجها فلانة وأخبرها آنه كلم ‪ :‬المرآة ؟‬ ‫فان كانت لهذه نية أن أخبرها غيره فلها نيتها ولا حنث عليها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يخبر ها غيره‬ ‫الكفارة عليها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة‪ :‬مسألة‬ ‫آء تلانآ ‏‪٠‬‬ ‫وإن قتال على صيام الأيام فأنه يصوم سبعة أيام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتنىر ة أيام‬ ‫الأيام فانه يصرم‬ ‫هذه‬ ‫على صيام‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا أياما فذلك الى عشرة لأن عدد الخيام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫إلى العشرة‬ ‫وكذلك إن تال اعطيه فى هذه الأيام ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٥٥‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن غيره وعن رجل قال ان فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة ‪.‬‬ ‫قال آبو يحيى يكفر يمينا ‪.‬‬ ‫قلت لذبى الحوارى ‪ :‬ما تقول آنت خيها ؟‬ ‫تال ‪ :‬كان أبو معاوية يقول ان لم يجد عنق رقبة صام شهرين ‏‪٠‬‬ ‫لجة مسألة ‪:‬‬ ‫وسألت آبا الحوارى عمن حلف عن اللبن لا يأكله فشربه هل يحنث ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم الا أنه يوجد ف بعض القول من حلف عن الابن لا يثشربه‬ ‫وقول آخر ‪ :‬أنه بحنث ‏‪٠‬‬ ‫قال آيو المؤثر ‪ :‬من حلف عن السويق لا يأكله فشربه حنث فقال على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أدو المؤثر أنه ‪.‬حنث‬ ‫تول‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وقيل ‪ :‬من حلف لا يشترى عبدا فاشترى جزء من عبده ؟‬ ‫وآما الثوب فإن كان الجزء ويكون لباساآ فأنه يحنث الا أن يحلف عن‬ ‫ترب يعينه آنه لا يشتربه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاذا اشترى منه جزء لم يحنث حتى يشترى جميعه‬ ‫اجيد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل عنده الف درهم فحلف ما عنده الا قليل ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يحنث إلا على قول من يقول وما متاع الحياة الدنيا الا قليل ‏‪٠‬‬ ‫قتلت ‪ :‬كم بكون ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ااذاذا حل حلخف ما ع زنده الا ةقليل وكان عن_ده أقل من مائتى درهم لم‬ ‫‪٠‬‬ ‫“‬ ‫‪٠‬‬ ‫ون كان أكثر من مائتى درهم حنث وهو كثير ‪.‬‬ ‫اا مسألة ‪:‬‬ ‫قلل رجل حلفت لا أفعل كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫قلل أكثر القول أنها يمين ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان قتال ان فعلت فعلى يمين ‏‪٠‬‬ ‫ةل ‪ :‬ان فعل لزمته يمين كما جعل على نفسه ‪.‬‬ ‫تجد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫و ما مما ديهوجد عن‪ ,1‬ب هتثسير ب ‪.‬ن محبوب وسألته عن رجل حلف وإلا فماله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم حنث‬ ‫حدتة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪- :‬تصدق منه بع بعشرشر بعدمعد ع عشرثر ا الى ع ‪:‬ثر مر )ات‬ ‫للفقراء هفعله‬ ‫وتال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬الذلىذى نآأخذ مه ان سمى‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫ار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عثر ماله وان لم بسم فلا شىء‬ ‫_‬ ‫‪٥٧‬‬ ‫فى معنى واحد فانما عليه عشر ماله فى هذا عشر مرات ويذهب ماله كله ؟‬ ‫وقتال من قنال ‪ :‬عليه عشر بعد عشر ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه عثر واحد اذا كان فى معنى واحد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كان فى معان شىء فعليه لكل معنى عشر‬ ‫وان كان فى معنى واحد فى آشسياء مختلفة فقد قيل فى ذلك باختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الفقراء‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصدقات للفقراء‬ ‫انما‬ ‫آهلها معروفون‬ ‫والصدقة‬ ‫هو أن الصدقة للفقراء وعرف‬ ‫‪ :‬عليه العشر اذا عرف‬ ‫وقال من قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصدقة‬ ‫موضع‬ ‫عارفا‬ ‫وكان‬ ‫الصدقة‬ ‫موضع‬ ‫ونال من قال ‪ :‬عليه كفارة يمين لأنه قد أراد القسم ‪.‬‬ ‫وتال من نال ‪ :‬لا شىء عليه حتى يسمى آو ينوى ‏‪٠‬‬ ‫للفقراء‬ ‫ان الصدقة‬ ‫موضع آخر قال من قال ‪ :‬اذا كان يعرف‬ ‫وق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصدقة فهى للفقراء والمساكين ولو لم يسم‬ ‫والمساكين تم حلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫والا فلا شىء‬ ‫بنوى‬ ‫حنى يسمى آو‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال من قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :‬مسألة‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬عن أبى المؤثر ق الذى يقول عليه الله أن هذز‬ ‫مثل الذى يقول عليه عهد الله ؟‬ ‫_‬ ‫‪٤١١٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‪‎‬‬ ‫قال‬ ‫جد‪ :‬مصسناألة‪: ‎‬‬ ‫هو‬ ‫اختصم‬ ‫الله عن رجل‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫السيخ‬ ‫من جواب‬ ‫وامرأته فحلف يمينا بالله أنه لا خضحى فى « سلوت » ما حد۔ هذا‬ ‫نية ؟‬ ‫ولم يكن له فى ذلك‬ ‫‏‪ ١‬لذخحى صاانه آم ذييحته‬ ‫‏‪ ١‬للفجر ا لى ا للد_۔ل‬ ‫طلوع‬ ‫بعد‬ ‫فا الأضحى من‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫وأما « بمكة » فذلك اليوم وثلاثة آيام بعد ذلك اليوم مادام يجوز‬ ‫‪::‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك ذبح الضحايا‬ ‫ق‬ ‫الأضحى تم‬ ‫بوم‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لذيح الا‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫»‬ ‫مكه‬ ‫«‬ ‫حبر‬ ‫ق‬ ‫وآما‬ ‫الجماعة والخطية‬ ‫قى‪ .‬موضع تكون فيه صلاة‬ ‫يعد ق ذلك غخاذا كان‬ ‫اختلف‬ ‫فاد يجوز ذبح الضحايا الا من بعد انقضاء الخطبة ‪.‬‬ ‫صلوا‬ ‫فاذا‬ ‫خطبة‬ ‫ولا‬ ‫جماعة‬ ‫صااة‬ ‫قيه‬ ‫ليش‬ ‫مروضع‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفجر ذيحوا‬ ‫صااة‬ ‫و هذا‬ ‫ففقد قبل ھ_ذا‬ ‫النمس ذيحوا‬ ‫أشرقت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫قال‬ ‫ونتال من‬ ‫يغبرها‬ ‫و‬ ‫«‬ ‫سلوت‬ ‫»‬ ‫ق‬ ‫لا يضحى‬ ‫حلف‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫‏‪ ١‬فب‬ ‫ما لصو‬ ‫آعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنث‬ ‫ا موضع‬ ‫ذلك‬ ‫أصبح ق‬ ‫فاذا‬ ‫«‬ ‫» مكه‬ ‫غبر‬ ‫من‬ ‫وكذلك اذا حلف لا يغطر ق موضع كذا وكذا فاذا أصبح فيه‬ ‫‪٠‬‬ ‫ه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد‪ :‬مسألة‬ ‫وعن آبى الحوارى ‪ :‬وعمن حلف أن ذبح هذه وكان فعل آو قال‬ ‫‏‪` ٠‬‬ ‫آكل‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫طعاما‬ ‫اليوم‬ ‫هذا‬ ‫آكل‬ ‫آن‬ ‫‏_ ‪_ ٥٩‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يحنث ؟‬ ‫فأما ى ذبح الثساه فقد قالوا انه يحنث ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الصلاة المسماة اذا كان قد صلى وأما الطعام فعلى‬ ‫‪.‬ما وصفت لك فى المحدود ‏‪٠‬‬ ‫اجا مسألة ‪:‬‬ ‫أحسب عن آبى الحوارى وعمن حلف وهو سكران وغير سكران‬ ‫مه‬ ‫يصد‬ ‫يحر م‬ ‫يما يحل آو‬ ‫حلف‬ ‫آنه‬ ‫ثننة‬ ‫فأخبر ه‬ ‫حلف‬ ‫كيف‬ ‫و نسى‬ ‫وان‬ ‫فليس له آن يصدته حتى يكون عنده ثقة ومعه ثقة آخر‬ ‫تنزه عن التسبهة فهو خير له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل حلف بصدقنة ماله ثم حنث‬ ‫امرأته وكل حق عليه ؟‬ ‫ن يخرج عر ماله هل يحسب صداق‬ ‫وأحب‬ ‫عاجله‬ ‫دين عليه‬ ‫الغتها ء يرفع كل‬ ‫بعض‬ ‫تال‬ ‫فند‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫عزه‬ ‫ويرفع‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫بقى‬ ‫معتتر ما‬ ‫ثم‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫امرآته‬ ‫اق‬ ‫صد‬ ‫من‬ ‫وآجله‬ ‫كسوة بدنه التى عليه ويعشر ما سوى ذلك من الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫وتنال من قال من الفقهاء ‪ :‬لا يرفع عاجل ولا آجل ‪.‬‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫اذا ضار‬ ‫اذا شاء عشره‬ ‫آخذه‬ ‫‪:‬‬ ‫جن مسألة‬ ‫امرآة قاعدة‬ ‫حاذا زوجته وعنده‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل‬ ‫فأراد أن يتبرج ويلبس ثوبا آخر فقال ‪ :‬لا تنظروا الى ما كلن لزوجته‬ ‫يعنى فرجه ‪ ،‬فقالت المرآة ما كان لى صدقة على الفقراء وقالت انها لم‬ ‫تتو بمالها وانما نوت فرج زوجها وكان ذلك من أجانينهم وضحكاتهم‬ ‫وفا الفروج كانت المخاطبة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فانما الصدقة ما آريد بها الله وليس هاهنا تسم‬ ‫وانما هو كما نوت ليس عليها فى مالها صدقة كما وصفت وانما آجبناك‬ ‫‪ .‬على حسب ما نعرف من قول الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسألة‬ ‫من جواب آبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل حلف لا يأكل من خبز امرأته‬ ‫فأبدلت به خبزا غيره فأكل به هل يحنث _ وكذلك ان حلف ان لا يلبس من‬ ‫غزلها ثوبا فلو بدلت من غزلها غزلا غيره وزنا بوزن واستعمل منه ثوبا‬ ‫‪ .‬ولبسه هل يحنث ؟‬ ‫يمدلت‬ ‫يد ها فان‬ ‫غزل‬ ‫عن‬ ‫‪ :‬اذا حلف‬ ‫من تال‬ ‫قنال‬ ‫فند‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخبز‬ ‫يه غزلا غيره فالا حنث علده وكذلك‬ ‫وان كان يمينه مرسلا ولا له ق ذلك معنى ولا نية لم يلبس بدله‬ ‫غزلها غان لبس بديل غزلها حنث وكذلك الخبز لأن الغزل والخبز غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و د ين‬ ‫محد‬ ‫نأخذ‬ ‫به ونحن‬ ‫له أن يبدل‬ ‫لم يجز‬ ‫على غير محدود‬ ‫حلف‬ ‫‏‪ ١‬فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫صواب‬ ‫وكلاهما‬ ‫الول‬ ‫مالقول‬ ‫_ ‪_ ٦١‬‬ ‫كذلك قيل فى النخلة وثمرتها على ما وصفت الا آن تكون ثمرة قائمة‬ ‫بعينها يوم يحلف ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫يد‪ :‬مسألة‬ ‫وسألت أبا الحوارى عن رجل قرب الى رجل طعاما وحلف عليه‬ ‫أن بأكل منه حتى يثسبم فأكل منه ثم قال شبعت يصدقه هذا آنه قد‬ ‫سبع ولا يحنث ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬نما بأكل منه قليلا‬ ‫قتلت ‪ :‬ولو كا ن‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫تنا ‪9‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫غخعد على نسا ط‬ ‫‏‪ ١‬لأر ض‬ ‫على‬ ‫لا نقعد‬ ‫حلف‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‪ :‬أحسب‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫ما كان لم يحنث ‏‪٠‬‬ ‫ان تعد على ثيابه التى يلبسها حنث اذا تعد بها على الأرض ‏‪٠‬‬ ‫وان حلف لا يمثتى على الأرض فمثنى على نعليه أو خفيه حنث‬ ‫وان مثنى على بساط ما كان لم يحنث ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جم‬ ‫ومن حلف لا يظله ظل بيت فاستظل بظل ظهره ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يحنث حتى بستظل ق داخله‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪ ٦٢‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫وعغعضبت‬ ‫عن آبى الحوارى وعن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام‬ ‫حتى طلبت اليه الفراق والبراءة فلم يفعل زوجها ثسيئا مما طلبت اليه‬ ‫الى أهلها‬ ‫فخرجت‬ ‫معه‬ ‫أنها لا تكون‬ ‫فحلفت‬ ‫الى زوجها‬ ‫ثم رجعت‬ ‫الى منزله ؟‬ ‫فاذا رجعت فعليها الحنث ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسألة‬ ‫مالى مهدى‬ ‫قال‬ ‫‪ 6‬ومن‬ ‫الغضب‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫للكعبة‬ ‫المدى‬ ‫أن‬ ‫ويوجد‬ ‫يلزمه ؟‬ ‫ماذا‬ ‫ثم فعل‬ ‫كذا‬ ‫ان فعل‬ ‫للكعية‬ ‫عندنا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫الغضب‬ ‫علبه ق‬ ‫لا بثيت‬ ‫ان ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومن حلف ليتزوج ختزوج صبية يتيمة آو أبوها حى ؟‬ ‫زيد‬ ‫بن‬ ‫جابر‬ ‫تول‬ ‫على‬ ‫واحدة‬ ‫الحنث‬ ‫فى‬ ‫‪ :‬حكمها‬ ‫آيو محمد‬ ‫فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبيان‬ ‫تزويج‬ ‫لا برى‬ ‫لأنه‬ ‫يتزوج‬ ‫لم‬ ‫آنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫التزويج‬ ‫وئيت‬ ‫تزوج‬ ‫خد‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫ونذال‬ ‫بدنه‬ ‫الى الكعبة فانه يلزمه آن بهدى‬ ‫نفسه هديا‬ ‫ومن جعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ومن حلف بالله العظيم ويقول ف يمينه عنها صيام شهرين ما يفعل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وحنث‬ ‫كذا‬ ‫_ ‪_ ٦٣‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫لا‬ ‫مرسله‬ ‫يمين‬ ‫كفارة‬ ‫عليه‬ ‫خانه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ومما يوجد عن أبى الحوارى وعن رجل حلف بالله وقتال هو مشرك‬ ‫بالله أو لم يقل مثسرك بالله أو قال هو مشرك فيقول والله لا يفعل‬ ‫كذا وكذا ثم حنث ؟‬ ‫ثلانه‬ ‫لم يجد قصيام‬ ‫خمن‬ ‫مساكين‬ ‫عثرة‬ ‫مرسل اطعام‬ ‫يمين‬ ‫هذا‬ ‫يام ‏‪٠‬‬ ‫وآما توله مشرك ولم يقتل بالله وكلاهما سواء وقالوا كفارة يمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫مغاخل ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر سل‬ ‫قيل ‪ :‬أنه يمن‬ ‫و نمد‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫أو مثسرك آو يعبد الئسمس آو يعبد القمر أو هو‬ ‫أو نصرانى أو مجوسى‬ ‫الشيطان‬ ‫بعيد‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ‫كافر يالله‬ ‫هو‬ ‫الله آو‬ ‫عهد‬ ‫عليه‬ ‫آو‬ ‫النار‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫أو يعبد الجبت آو الطاغوت ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قال من قال كفارة المتغليظ ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬صيام ثلاثة آيام آو اطعام عسرة مساكين ‪.‬‬ ‫يعقوب‬ ‫اتخذ‬ ‫وما‬ ‫الله وميثاقه ووعده‬ ‫عهد‬ ‫علبه‬ ‫ان قال‬ ‫وكذلك‬ ‫_‬ ‫‪٦٤‬‬ ‫على بنيه وهو كاغر بالله وعبد الشيطان ويعبد الجبت والطاغوت جميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى يمين واحده فان التغليظ قيه الكفارة‬ ‫هذا‬ ‫التغليظ ‏‪٠‬‬ ‫قال كفارة‬ ‫فند‬ ‫دبن محمد‬ ‫من‬ ‫وكذلك ان تنال هو برىء‬ ‫وقال من قال ‪ :‬صيام ثلاثة آيام أو اطعام عثرة مساكين ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيه فقد تال يا لتغليظ‬ ‫آمر حنث‬ ‫الله ق‬ ‫عليه غضب‬ ‫قال‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وكذلك‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬صيام ثلاثة آيام آو اطعام عثرة مساكين ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيدا مسنألة‬ ‫فأما كفارة الأيمان على من يلزمه الاطعام ؟‬ ‫مجاب‬ ‫الله على‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫الشيخ‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫عرفنا‬ ‫ذدالذى‬ ‫توله وما رفم ف ذلك أنه اذا كان له من المال ما تغنيه غلته لمؤنته‬ ‫ومؤنة عياله فق سنته ويفضل بعد ذلك خمسة عثر درهما فعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندنا‬ ‫قيما‬ ‫وكذلك‬ ‫الاطعام‬ ‫عد_اله‬ ‫ومنة‬ ‫مؤنته‬ ‫بعد‬ ‫ماله‬ ‫من غلة‬ ‫فضل‬ ‫اذا‬ ‫الصفقة‬ ‫هذه‬ ‫حسب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جو ‏‪ ١‬ينا‬ ‫فعلى هذا‬ ‫عليه الاطعا م‬ ‫ان‬ ‫در هما‬ ‫خمسة عشر‬ ‫آحسبث‬ ‫من تنول فقتهائنا‬ ‫التى وصفناها‬ ‫الصفة‬ ‫ليس بهذه‬ ‫ان كان‬ ‫ونقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الصيام‬ ‫ويجزيه‬ ‫الاطعام‬ ‫عليه‬ ‫ترى‬ ‫فليس‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وأما ما ذكرت أنى قلت لسعيد ان كان‬ ‫‏_ ‪_ ٦٥‬‬ ‫أعطى ستين مسكينا كل واحد مكوكا أو أكثر فقد أجزأ عنه وقد خلط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حب الزكاة ى حب الصلاة غتعم ذلك أقول أحضر نيه آو لم يحضر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 2:‬مسنألة‬ ‫يأتى فيطلب أن‬ ‫فالعبد السود‬ ‫‪ :‬قلت له‬ ‫وعن أبى الحوارى‬ ‫بعطى من تفرته الأيمان فهو عندى حر وآعطيه حتى أعلم أنذ_ه مملوك‬ ‫أو لا أعطيه حتى علم أنه حر ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه مملوك‬ ‫قال ‪ :‬هو حر وتعطيه حتى تعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫جبي‪ :‬مسألة‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬من الاضافة اليه ومن جواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قبحها‬ ‫آو‬ ‫لعن تفسه‬ ‫وعمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫لم يرد‬ ‫ثلاثة آيام وان‬ ‫فصيام‬ ‫فان حنث‬ ‫اليمين‬ ‫مذلك‬ ‫أراد‬ ‫قان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫كفارة‬ ‫ولا‬ ‫ريه‬ ‫قيستغفر‬ ‫لغيره‬ ‫تال‬ ‫اء‬ ‫اليمين‬ ‫مذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كفا ر ‏‪ ٣‬ويسنغفر ربه‬ ‫خاا‬ ‫لغبره‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫و آما قوله نعسسا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫‪ :‬وعمن كان كثير الايمان ثم ندم وأراد‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫التوبة هل يجزيه آن يكفر صيام ثسهرين آو اطعام ستين مسكينا للايمان‬ ‫عشرة‬ ‫آو‬ ‫آنا م‬ ‫ثلاثة‬ ‫‏‪ ١‬مرساا(ت‬ ‫‏‪ ١‬لايما ن‬ ‫لجميع‬ ‫يصوم‬ ‫وكذ لك‬ ‫أ لمغلظا مت‬ ‫‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫لا يرجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫م‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬جامع ابى الحوارئ ج‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫فقد ة لوا فى هؤلاء الذين يعملون بالجه_الات فيدعون الصلاة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الايمان آن عليهم صيام شهرين لذلك كله‬ ‫ويكثرون‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫واح_د‬ ‫قالسييل كله‬ ‫رمضان‬ ‫ق‬ ‫يفطر‬ ‫ممن‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫واحدا جاهلا فقد جاء الأثر بكفارة صيام ثسهرين لجميم ذلك كله لأهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهرين‬ ‫مقام‬ ‫الاطعام‬ ‫قام ذلك‬ ‫مسكينا‬ ‫اطعم سنن‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهرين‬ ‫قام ذلك مقام‬ ‫رقة‬ ‫ان اعتق‬ ‫وكذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫ها مسألة‬ ‫بجوز‬ ‫المرأة هل‬ ‫أبى الحوارى وعن‬ ‫فيما أرجو آنها من جواب‬ ‫لها أن تقضى الصلوات والايمان بلا رأى زوجها ؟‬ ‫اذا كره‬ ‫نطوعا‬ ‫تصوم‬ ‫لها ذلك وانما كرهوا لها أن‬ ‫فقد أجازوا‬ ‫زوجها‪.‬‬ ‫وأما غيما يجب عليها من الكفارات من الايمان والنذور وجميع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زوجها‬ ‫كره‬ ‫ولو‬ ‫لها لازم‬ ‫فذلك‬ ‫الصيام‬ ‫ق‬ ‫ملزمها‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫اج‪ :‬مسألة‬ ‫فعد‬ ‫ظهار‬ ‫آو‬ ‫صاآاة‬ ‫كغارة‬ ‫‪7‬‬ ‫كانت‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الحروارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫بصوم شعبان ثم قطع عليه رمضان ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فذلك جائز له يخطر يوم النحر ويصوم من الند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫من‬ ‫علبه‬ ‫ما بقى‬ ‫‏_ ‪_ ٦٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسنألة‬ ‫ة‬ ‫ثم جامع زوجته فى‬ ‫وسألت عن رجل عليه كفارة شهرين فصام‬ ‫الليل ونام على غير نية أن يقوم للغسل قبل الصبح فنام حتى أصبح‬ ‫من‬ ‫ما مضى‬ ‫عليه يدل‬ ‫للنية أنه بكون‬ ‫نام مهملا‬ ‫انه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بومه‬ ‫عليه بدل‬ ‫من قال ‪ :‬بكون‬ ‫وتال‬ ‫من‬ ‫مضى‬ ‫ما‬ ‫آن عليه بدل‬ ‫أكثر القول‬ ‫بروجد‬ ‫‪ :‬والذ ى‬ ‫وقال‬ ‫قلت ‪ :‬غان دخ‬ ‫ل ثسهر رمضان قبل آن ينم الكفارة هل له آن يخطر‬ ‫بعد يوم الفطر ماا أر اد ثم يصوم بعد ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه يتم صومه‬ ‫إذ‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن غيره وعن رجل قال ‪ :‬ان فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة ‪.‬‬ ‫قال آبو يحيى ‪ :‬يكفر يمينا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ثأبى الحوارى ‪ :‬فما تقول أنت فيها ؟‬ ‫قال ‪ :‬كان آبو معاوية يقول أن يجد عتق رقبة صيام شهرين ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٦٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تة مسالة‬ ‫خلط‬ ‫أن‬ ‫اللله‬ ‫رحمه‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫خميس‬ ‫| لفقيه ناصر بن‬ ‫جو اب‬ ‫من‬ ‫الكفافير ( الكفارات ) الصلوات واسع كن أثنتين أو أكثر لا غاية لذلك‬ ‫من‬ ‫الوا<_د‬ ‫الفقير‬ ‫يعطى‬ ‫آن‬ ‫وواسع‬ ‫ومغلظة‬ ‫مرسلة‬ ‫وايمان‬ ‫صلوات‬ ‫من‬ ‫تلك الكفافير لم يصر به غنيا ‏‪٠‬‬ ‫وتجزى النية عند انفاذ الكفارات هذا من كفارات صلوات وهذ!‬ ‫من ايمان عما أوصى به الموصى بالقلب دون اللسان على تنول بعض‬ ‫الفقهاء المسلمين وليس عليه أن يعرف الفقير بذلك والناس حكمهم الفقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الغنى حدث‬ ‫سآل‬ ‫ودخل الريب أنه غنى آو فقير فان‬ ‫ومن انتبه أمره‬ ‫أنه فقير أم لا‬ ‫خقال آنه فقير فواسع أن يعطى ف ذلك ما لا يصح غناه ‏‪٠‬‬ ‫له وأولاده‬ ‫الرجل‬ ‫ويعطى‬ ‫عنه‬ ‫فوقف‬ ‫غناه‬ ‫يكننم‬ ‫قيه أنه‬ ‫و ان شك‬ ‫الصغار ولو كان غير ثقة على قول بعض فتهاء المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫مآمونا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫غيرها‬ ‫آو‬ ‫و الده‬ ‫من‬ ‫مكفله‬ ‫من‬ ‫لليتيم‬ ‫وبعطى‬ ‫آمن‬ ‫اذا‬ ‫عء_دل‬ ‫غير‬ ‫الابن للفقير ولو كان‬ ‫برسل مع‬ ‫أن‬ ‫وواسع‬ ‫ذلك‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبيد ‏‪ ٥‬فقيرا‬ ‫و لا يعطى العيد ولو كان‬ ‫ويعطى الرجل لزوجته والزوجه لزوجها اذا كانا مآأمونين‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مدر‬ ‫حثت‬ ‫جربة‬ ‫ثلائه‬ ‫و هر‬ ‫مسكينا‬ ‫مسنن‬ ‫اطعام‬ ‫الصلاة‬ ‫وكفارة‬ ‫يجرى نزوى الصحيح لكل مسكين نصف صاع ومن حب الذرة ثلائة أرباع‬ ‫‪_ ٦٩٨٩‬‬ ‫أرباع‬ ‫ثلائه‬ ‫التسعير‬ ‫ومن‬ ‫الباضة خصاع‬ ‫ذرة‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أنه آراد نصف صاع‬ ‫وتال بعض‬ ‫الدخن‬ ‫بعض فقهاء المسلمين ومن حب‬ ‫على قول‬ ‫الطية‬ ‫الذرة‬ ‫وكذلك‬ ‫والشسهوى صاع ‏‪٠‬‬ ‫ومن التمر صاع وان كان بالوزن فمن الفرض ثلاثة آمنان ومن تمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحيح‬ ‫«‬ ‫نزوى‬ ‫»‬ ‫المن يميز ان‬ ‫الا تلث‬ ‫آمنان‬ ‫تلاتة‬ ‫الساير‬ ‫وتال بعض فقهاء المسلمين ‪ :‬ان لم يكن من حب البر فانه ينسترى‬ ‫بتيمته ما ساء مما ذكرت من تلك الحبوب التى ذكرتها أو التمر ولا يجزى‬ ‫غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتنال بع‬ ‫ضهم ‪ :‬ان كان ذلك فى بلد أكلهم ثسيئا مما ذكرت لك فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انغاذه‬ ‫النمر أجزآ‬ ‫آو‬ ‫الحبوب‬ ‫حذ ه‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب التسيخ صالح بن سعيد ‪ :‬يجوز آن يعطى الرجل غير‬ ‫آن بكون‬ ‫الا‬ ‫تجوز‬ ‫خفاا‬ ‫الىالغون‬ ‫و آما‬ ‫الصغار‬ ‫لأولاده‬ ‫الكفارة‬ ‫الثقة من‬ ‫ثننة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫الباب الثانى والعشرون‬ ‫ق‬ ‫النذور وكفارنها وما يلزم وما أشبه ذلك من الحانية‬ ‫جه‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن نذر بصيام عسرة آنسهر ؟‬ ‫قال ‪ :‬الذى عليه أكثر أصحابنا أن ذلك الصوم يكون منتابعا ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان صام متفرتنا جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫نحم_له‬ ‫و هى‬ ‫يصح‬ ‫أن‬ ‫فنذرت‬ ‫مرض‬ ‫وبه‬ ‫صبى‬ ‫ولد‬ ‫لها‬ ‫وامرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتخرج به الى بلد وتعتكف فى مسجد ذلك ثم توانت حنى مات ولدها‬ ‫قال ‪ :‬الولد ليس عليها فيه نىء لأنه لا نذر علها فيما لا نملك‬ ‫لغقراء‬ ‫المسجد‬ ‫ذاك‬ ‫الى‬ ‫كراها‬ ‫قدر‬ ‫وفرقت‬ ‫بلدها‬ ‫مسجد‬ ‫ق‬ ‫اعنتكفثت‬ ‫ذلك‬ ‫ذلك قى تلك الأمكنة ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن أكلهم فلا يجزى عن البر وحب العلس الصاف تخرج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك اختلافا‬ ‫كالير ولا أعلم ق‬ ‫منه‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة‪ :‬مسألة‬ ‫اذا‬ ‫المال‬ ‫يبث‬ ‫من‬ ‫مأخ_ذ‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ‫ففير‬ ‫كله‬ ‫المسافر‬ ‫وحكم‬ ‫أتى بطعام من بيت الال ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٧١‬‬ ‫الغنى و الفقير‬ ‫حكمهم‬ ‫النااس‬ ‫ان‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫يعض‬ ‫‪ :‬تنال‬ ‫الجرو اب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيهم حادث‬ ‫للقول‬ ‫آكثر‬ ‫وهو‬ ‫لغنى فيهم حا دث‬ ‫لفقر أو‬ ‫‪ :‬حكمهم‬ ‫بعضهم‬ ‫وتتا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معتنا‬ ‫قيما‬ ‫هذه‬ ‫معصية الله والله أعلم غينخلر ه ق‬ ‫مسفر ‏‪ ٥‬ق‬ ‫لم بكن‬ ‫اذا‬ ‫آو فقيرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجم الى الكتاب‬ ‫كتبته لأنى تركت شيئا من الكلام اختصارا منى‬ ‫جواب من أبى الحوارى عن رجل قال ‪ :‬يارب رد فلانا من غيبته‬ ‫غيبته وآتلف الشى ء‪ .‬الذ ى‬ ‫من‬ ‫فلان‬ ‫فرجع‬ ‫سماه‬ ‫شيئا ند‬ ‫و آنا ‏‪ ١‬عطيه كذا‬ ‫يريد آن يعطيه اياه ‏‪٠‬‬ ‫الذ_اذر‬ ‫ه_ذا‬ ‫فان كان لما قدم فلان لم يتوان‬ ‫قعلى ما وصفت‬ ‫عليه فى ذلك شىء ‪.‬‬ ‫تى ذلك الشىء حتى تلف فليس‬ ‫واذ كان توانى فى ذلك الشىء فعليه قيهمة ذلك الشىء يسلمه الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النذر‬ ‫وعليه كفارة‬ ‫خلان‬ ‫‪:‬‬ ‫جيدا مسألة‬ ‫وعمن نذر نذرا على صبى ان عثوف ليقبلن به ى موضع كذا وكذا‬ ‫‪.‬‬ ‫آو نذر آخر بمثل نذره للصبى‬ ‫فاذا تنالوا هم والصبى جميعا فى ذلك الموضع فند‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫بر" نذرهم ولو كان فى وقت واحد ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ألة‬ ‫ِ‬ ‫ز‪-‬‬ ‫» يصلى فيها ثم لعلة أراد‬ ‫وعن رجل نذر آن يخرج الى « دما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذياللهك‬ ‫رلم يته‬ ‫‪. ٧٢‬‬ ‫الى الكراء‬ ‫وأراد أن يكفر نذره نظر‬ ‫فان لم يخرج‬ ‫فعلى ما صفت‬ ‫ويجزيه‬ ‫بلده‬ ‫ق‬ ‫ويصلى‬ ‫الفقر اء‬ ‫على‬ ‫فيفرقه‬ ‫«‬ ‫دما‬ ‫الى «‬ ‫بلده‬ ‫من‬ ‫ذلك ان نساء الله لعله قال بعض الفقهاء من المسلمين والحمد لله رب‬ ‫ورحمه‬ ‫ا لسلام‬ ‫وعليك‬ ‫‏‪ ١‬لسلام‬ ‫ا لنبى وعليه‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لله‬ ‫العا لمين وصلى‬ ‫الله وبركاته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫والطلاق‬ ‫والعتق‬ ‫فى الظهار‬ ‫ينفعه الاستثناء‬ ‫هل‬ ‫الرجل‬ ‫وعن‬ ‫؟‬ ‫غيره‬ ‫أحد‬ ‫عند‬ ‫آو‬ ‫السلطان‬ ‫عند‬ ‫‪.‬والحلف‬ ‫والنذور‬ ‫والايلاء‬ ‫‪ :‬لا ينفعه الاستثناء ق الطلاق والظهار والنذور وأجازو¡‬ ‫فند نالوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪ | .....‬ء ف۔ما س_وى‬ ‫‪1‬‬ ‫وتدل فى النذور أيضا بنفع الاستثناء ولا ينفع الاستثناء ف اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم عليه مذلك‬ ‫و لا مع من‬ ‫السلطان‬ ‫مع‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جيو‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫و آنا أصوم‬ ‫عا‬ ‫الله قيمن تال اللهم‬ ‫رحمه‬ ‫الحد_وارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شهرا معلوما فعوق فلان وانتضى ذلك الشهر الذى قال أنه يصومه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نذره‬ ‫ويكغر‬ ‫السهر‬ ‫ذلك‬ ‫مكان‬ ‫ا‬ ‫شهر‬ ‫يصوم‬ ‫أنه‬ ‫وان قال أصوم نسهرا ولم يسم بسهر معروف معلوم ولم يل من‬ ‫صوم‬ ‫يجزيه‬ ‫و لا‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫غير‬ ‫شهر ‏‪١‬‬ ‫يصوم‬ ‫فانه‬ ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضان‬ ‫شهر‬ ‫_ ‪_ ٧٣‬‬ ‫وروى ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من‬ ‫نذر آن يحج فحج الفريضة أنه يجزيه عن فرضه ونذره » فان كان مثل‬ ‫هذا ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د‪ :‬مسألة‬ ‫كذا‬ ‫لى‬ ‫الله‬ ‫ساق‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فيمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫وكذا فعلى لفلان كذا وكذا ثم ساق اليه ما طلب ثم طلب الى الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫حل‬ ‫خغجعله ق‬ ‫على نفسه‬ ‫جعل‬ ‫الذى‬ ‫أنه لا يجزيه ذلك الحل حتى يسلم الى الرجل ما جعل له على‬ ‫نفسه ‏‪٠‬‬ ‫وف بعض القول ‪ :‬يجزيه الحل ‏‪٠‬‬ ‫جي‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وان قنال ‪ :‬ان فعلت كذا وكذا فعلى عنق رقبة ‏‪٠‬‬ ‫تال آبو يحيى ‪ :‬يكفر يمينا ‏‪٠‬‬ ‫عنق رقندةه‬ ‫ان لم يجد‬ ‫ونال أبو الحوارى كان آبو معاوية يقول‬ ‫‪:‬‬ ‫فضل‬ ‫ومن غيره ‪ :‬وآما الذى نذر لقبر بدر اهم ولم بسم طعاما ولا غيره‬ ‫ولم يكن له نية ى ذلك ؟‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫على الفقراء وان كان أوصى بذلك فرق على‬ ‫به‬ ‫أنه يتصدق‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لفقر‪ ١ ‎‬؟‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫وعلب‬ ‫معصية‬ ‫ولا‬ ‫لا طاعة‬ ‫نذر‬ ‫نمذلك‬ ‫لقعر‬ ‫بمال‬ ‫نذر‬ ‫الذى‬ ‫و أما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيام‬ ‫ثاانهة‬ ‫صيام‬ ‫أ‬ ‫مساكن‬ ‫عتتنرة‬ ‫اطعام‬ ‫النذر‬ ‫كفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى نيته‬ ‫القير فذلك‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫الفقراء‬ ‫آن بأخ_ذ‬ ‫الناذر‬ ‫نوى‬ ‫وان‬ ‫غنم‬ ‫برأس‬ ‫آو‬ ‫غنذم‬ ‫رأس‬ ‫يذبح‬ ‫ولده‬ ‫الله‬ ‫عاف‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫آو بكذا وكذا من خبز وجرى حب يطحن ويؤكل فى المسجد الفلانى‬ ‫الذابح تعطى من المذبوح وأجرة‬ ‫النذر فأجرة‬ ‫علبه‬ ‫الله له ووجبت‬ ‫ففعل‬ ‫اللحم‬ ‫وفضلة‬ ‫أجرته‬ ‫من‬ ‫يعطى الذابح‬ ‫المطحون ‪ .‬والأهاب‬ ‫من‬ ‫الطاحن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ينفذ‬ ‫حنى‬ ‫وتعات‬ ‫آو‬ ‫آخرى‬ ‫وقعه‬ ‫بأكلونه‬ ‫و الخيز‬ ‫يجمعين‬ ‫فجائز أن‬ ‫واحد‬ ‫لوضع‬ ‫شنى‬ ‫ذ_ذرات‬ ‫ع د ‪4‬‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫جميعا ويؤكلن ى وتت واح_د ‏‪٠‬‬ ‫جدا مسألة ‪:‬‬ ‫وعمن نذر برأس غنم ما يكون سنه ‏‪٠‬‬ ‫الجراب ‪ :‬ق ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫قال بعض ‪ :‬أوسط الغنم ‏‪٠‬‬ ‫وتال بعض ‪ :‬بجدى يجز ى ے والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وأما النتول فى الأهاب ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬الأهاب حكمه للناذر وان اشترى به شيئا من البازير‬ ‫وأصلح به اللحم خذلك كله جائز والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٧٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪ .‬هو‬ ‫‏‪ ١‬للب_ل‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫يوما‬ ‫يصلى‬ ‫آن‬ ‫نذر‬ ‫عمن‬ ‫‏‪ ١‬اله‬ ‫رحمه‬ ‫على‬ ‫آبو‬ ‫وسئل‬ ‫العصر وغروب‬ ‫ويجن‬ ‫الشمس‬ ‫طلوع‬ ‫الى‬ ‫الفجر‬ ‫صلاة‬ ‫يجن‬ ‫يصنع‬ ‫كيف‬ ‫الشمس ؟‬ ‫قال ‪ :‬يترك الصلادة فى ذاتيك الوقتين ولا كفارة علبه فى ترك‬ ‫الم۔_ااة قيهما واختلف فى بدل الصلاة يقدر ما تركها فى ذاتبك الوقتين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هيو‬ ‫قال أبو المؤثر رحمه الله سمعنا فى امرأة نذرت أن تصلى فى‬ ‫مائة مسجد انها تصلى مائة صلاة ف مسجد للرواية عن النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم أنه قنال فى امرآة نذرت آن تصلى قى مائة مسجد أنه يجزيها‬ ‫آن تصلى مائة ركعة فى مسجد واحد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى موضع تحط فيه مائة مصلى وتصلى‬ ‫‪ :‬تبرز‬ ‫وتول‬ ‫فيها‬ ‫تنح۔_ل۔‬ ‫فلم‬ ‫معروفة‬ ‫مساجد‬ ‫ق‬ ‫تصلى‬ ‫أن‬ ‫نذرت‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪.‬‬ ‫شاءت‬ ‫حيث‬ ‫نذر هما و تصاى‬ ‫كفا رة‬ ‫مسكينين‬ ‫تطعم مسكينا آو‬ ‫خانها‬ ‫‪:‬‬ ‫ذ‪ :‬مسألة‬ ‫معروف وذهب وبقى‬ ‫ومن أكل من طعام نذر به يؤكل فى موضع‬ ‫جين أسنانه شىء مما أكل من ذلك الطعام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليآكله هناك‬ ‫ا موضع‬ ‫‏‪ ١‬لى ذلك‬ ‫‪ :‬أن عليه آن يرجع‬ ‫فعتدى‬ ‫وان لم يرجع واكله أو ألقاه من فيه من غير هناك خعليه بة_در‬ ‫‪_ ٧٦‬‬ ‫مؤضنع‬ ‫ق‬ ‫ويأكله‬ ‫ألقاه‬ ‫أو‬ ‫نذره‬ ‫موضع‬ ‫غر‬ ‫من‬ ‫يأكله‬ ‫الذى‬ ‫الطعام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫وغير معين‬ ‫معن‬ ‫كان ذلك طعام‬ ‫نذره‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معصينه فاا وفاء يه‬ ‫ق‬ ‫نذر‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتىل ‪ :‬عليه الكفارة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وقبل ‪ :‬لا كفارة‬ ‫وأما ان نذر فى طاعة فانه يلزمه الوفاء به وان لم يطق الوفاء به‬ ‫فقيل عليه الكفارة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫وتيل ‪ :‬لا كفارة‬ ‫وآن نذر نذرا لا معصية ولا طاعة فقيل عليه الوفاء به الا أن‬ ‫لا يطيق لأنه بمنزلة الطاعة ‏‪٠‬‬ ‫قتيل ‪ :‬آنه مخير أن ساء وفا به وان ثساء كغر فيما عندى ه_كذا‬ ‫‏‪٠٠١‬‬ ‫و حدث‬ ‫‪:‬‬ ‫آلة‬ ‫ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫ونيل فى امرأة نذرت آن تصلى ق مصلى بنى فلان فتوانت حتى‬ ‫جعل ذلك الموضع كنيفا نها تصلى ق غيره وتكفر نذرها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :3‬مضآلة‬ ‫الجمعة فكره‬ ‫آخى وآنا أصوم يوم‬ ‫اللهم عاف‬ ‫امرأة قالت‬ ‫فى‬ ‫وقيل‬ ‫زوجها آن تصوم يوم الجمعة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٧٧‬۔‬ ‫شاء‬ ‫تم صيامها إن‬ ‫صامت‬ ‫الا باذنه وان‬ ‫صيام‬ ‫‪ :‬ليس عليها‬ ‫غنقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النذر والكفارات بغير إذن زوجها‬ ‫اله وقول لها أن تصوم‬ ‫قلم يأذن لها بالخروج اليه انها تصوم فى بيتها ‪.‬‬ ‫إن نذرت أن تصو‬ ‫م ثلاثه آيام بلياليها لا تتكلم فيهن فإنها تصوم‬ ‫ثاانة أيام وثلاثة أيام آخرى مكان الليالى وتطعم ستة مساكين مكان‬ ‫عا ‪.‬‬ ‫صيام‬ ‫ق‬ ‫عامها‬ ‫شىء‬ ‫ولا‬ ‫نذرها‬ ‫ونكفر‬ ‫آيام‬ ‫ثلاثه‬ ‫تصوم‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫الليل ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬تصوم ثلاثة آيام وتكفر نذرها ولا شىء عليها فى صيام‬ ‫الليل ‏‪٠‬‬ ‫تصوم‬ ‫آن‬ ‫نذرت‬ ‫عليها و ان‬ ‫كفارة‬ ‫أيام ولا‬ ‫تااثه‬ ‫تصوم‬ ‫‪:‬‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و لتحصم غيرها‬ ‫نصومها‬ ‫لها آن‬ ‫يحل‬ ‫فلا‬ ‫لغطر‬ ‫بوم‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬أضحى‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫وغيمن آكل نذره على القبر بعيدآ قدر أربعين ذراعا أيجوز ذلك ؟‬ ‫الجواب يكون الأكل قريبا ى حريمه ث وحريمه ثلاثة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫ذراعان‬ ‫‪:‬‬ ‫ونتول‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سألت آيا الحوارى عمن يقول إن مات غخاان صمت كذا وكذا‬ ‫‏_ ‪_ ٧٨‬‬ ‫قل من قال ‪ :‬يجب عليه ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يجب عليه ‏‪٠‬‬ ‫وسألت عمن يقول ف النذر اللهم أو يارب أهو مخيز فى الاطعام‬ ‫و آما بارب‬ ‫صام‬ ‫شاء‬ ‫أطعم وان‬ ‫شاء‬ ‫تذوله اللهم أن‬ ‫ق‬ ‫مخير‬ ‫هو‬ ‫قال‬ ‫ك‬ ‫فإن لم يجد فعليه الصيام ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫شهرا‬ ‫أصوم‬ ‫وآنا‬ ‫فلانا‬ ‫عاف‬ ‫اللهم‬ ‫قال‬ ‫وعمن‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النذر‬ ‫وعليه كفارة‬ ‫ذلك‬ ‫مكان‬ ‫شهر‬ ‫صيام‬ ‫عليه‬ ‫هذ ا‬ ‫وصفث‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأثر‬ ‫ق‬ ‫وجدنه‬ ‫كذلك‬ ‫قلت ‪ :‬آرأيت ان قنال آصوم شهرا ولم يسم بنسهر معلوم ول‪-‬م‬ ‫يقل فى هذه السنة هل يجزيه صوم ثسهر رمضان ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضان‬ ‫عبر شهر‬ ‫شهرآ‬ ‫يصوم‬ ‫خنقول‬ ‫وقد يروى عن ابن عباس فيمن نذر آن يحج فحج حجة الفريضة ؟‬ ‫فقال ‪ :‬أجزت عن فريضته وعن نذره فان كان هذا مثل ذلك ان‬ ‫صام ثسهر رمضان مثل ما قال ابن عباس فى الحج ‪.‬‬ ‫وتيل ‪ :‬ى انسباه هذا ما يكون شهر رمضان قياسا على الأجازة ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٧٩‬‬ ‫إلقول‬ ‫عن نذره وهذا‬ ‫وتد قال من قال ‪ :‬لا يجزى شهر رمضان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم بالصو اب‬ ‫الينا‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫اذا ولدت‬ ‫الثاه‬ ‫هذه‬ ‫المدان يذبح‬ ‫فيمن نذر ان عوق ولده فلان من‬ ‫؟‬ ‫تلد‬ ‫آن‬ ‫قيل‬ ‫باعها‬ ‫أو‬ ‫الشاه‬ ‫تلد‬ ‫ولم‬ ‫ولده‬ ‫وعروق‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا لم نلد الشاة فلا يلزمه شىء ‪.‬‬ ‫ولدآ‬ ‫الثساة‬ ‫ولد نك‬ ‫مكان‬ ‫يبدل‬ ‫أن‬ ‫فيعجبنى‬ ‫وولدت‬ ‫باعها‬ ‫اذا‬ ‫و آما‬ ‫ھ_ذه‬ ‫مثل هذ ‏‪ ١‬آن ولدت‬ ‫من‬ ‫عندى‬ ‫غيما‬ ‫أنه‬ ‫يعجبنى وآرجو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫مثله‬ ‫الشاة عند متستريها ‏‪٠‬‬ ‫المسلمين ‪ :‬إن الولد للمشترى ولا يثبت فيه نذر لأن‬ ‫فتال بعض‬ ‫النساة قد خرج‬ ‫ت من ملكه وآرجو آنه آكثر القول على ما وجدت والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسنآلة‬ ‫أن يخلص‬ ‫نذرت‬ ‫امرآة‬ ‫ا لله عن‬ ‫رحمه‬ ‫سآلت‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫جراب‬ ‫ومن‬ ‫فتخلصت‬ ‫ابنتها معسرا‬ ‫هذ ‏‪ ١‬الشهر الى حوله وكانت‬ ‫ابنة لها وهى تصوم‬ ‫الله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصوم‬ ‫عن‬ ‫فضعفقتث‬ ‫آبنتتها ثم صامت‬ ‫قال ‪ :‬فاذا ضعفت عن الصوم آطعمت عن كل يوم مسكين وهذا إذا‬ ‫الصيام فاذا انقضى ذلك التسهر الذى وجب عليها الصيام غيه‬ ‫لم تقدر على‬ ‫ع‬ ‫نيندى‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫إلى حول‬ ‫صامت‬ ‫الصيام‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫وهى‬ ‫تصم‬ ‫ولم‬ ‫‏‪+٠‬‬ ‫لنذرها‬ ‫كفارة‬ ‫وعليها‬ ‫الصيام‬ ‫_‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫عليها وتطعم كل بوم‬ ‫كفارة‬ ‫خلا‬ ‫الصيام‬ ‫على‬ ‫تقدر‬ ‫لم تكن‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسكىنأا‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫شهرين‬ ‫عليه صيام‬ ‫غان‬ ‫الله ولده‬ ‫فعا ق‬ ‫غير حلفه ولا نذر‬ ‫شهرين من‬ ‫أصوم‬ ‫وليس ينفعه الاستثناء ق النذر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د‪ :‬مسألة‬ ‫فأتنول ‪ :‬يتجر عنها من يطوف عنها تمام ذلك السبوع وآما بعد ذلك‬ ‫حتى توصى بذلك والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫يو‬ ‫النه لى كذا وكذا فعلى لفلان كذا وكذا ثم ساق اليه ما طلب ثم طلب إلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تفقه‬ ‫له على‬ ‫جعاه‪4‬‬ ‫مما‬ ‫حل‬ ‫خغجعله ق‬ ‫نفسه‬ ‫جعل له على‬ ‫الذ ى‬ ‫‏‪ ١‬لرجل‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬لا يجزيه ذلك الحل حتى يسلم الى الرجل‬ ‫ما جعل له ولا يكون مؤمنا لنذره حتى يسلم الى الرجل ما جعله لى على ‏‪٠‬‬ ‫عطه‬ ‫تفقسه أن‬ ‫على‬ ‫ولم بجعل‬ ‫ذلك‬ ‫له على نفسه‬ ‫جعل‬ ‫‪ :‬إن‬ ‫غيره‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لم ينو ذلك آعجبنى أن يجزبه اذ ا أحله‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ومن غيره فيما أحسب ومن جعل على نفسه صيام سنة غعليه سنة‪‎‬‬ ‫ويبدل تسهر رمضان ويوم الفطر ويوم النحر‪. ‎‬‬ ‫وان قال هذه السنة فانما عليه بدل يوم الفطر ويوم النحر وليس‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رمضان‬ ‫تشهر‬ ‫بدل‬ ‫‪.7‬‬ ‫ومن غير قال ‪ :‬وقد قيل ليس عليه ق اول بدل شهر رمضان إذا نذر‬ ‫آن يصرم سنة وانما عليه بدل بوم الفطر والنحر ‪.‬‬ ‫السنة فليس عليه آن يبدل‬ ‫هذه‬ ‫الاخر ‪ :‬اذا نذر أن يصوم‬ ‫وأما ق‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ذلك‬ ‫ففى‬ ‫النحر‬ ‫ويوم‬ ‫يوم‬ ‫وأما‬ ‫رمضان‬ ‫نهر‬ ‫تسهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬عليه يدلهما‬ ‫فتنال من تال‬ ‫وال من قال ‪ :‬لها بدل عليه فيهما ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫م‬ ‫إن كان آوصى بطعام آو نذر بطعام يؤكل ف المكان الفلانى من غير‬ ‫السنجال والحلوى من الطعام‬ ‫ان مثل‬ ‫نية الى طعام بعينه فعنذدى‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫نقلت هذه المسألة لعل عن الفقيه صالح بن سعيد ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره وكفارة النذر قال بعض المسلمين مثل كفارة يمين مرسا_ه‬ ‫ولا تخيير غيها بين الصوم والاطعام ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ - ٦‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ ٨٢‬‬ ‫ونال بعض ‪ :‬فيها التخيير والله أعلم وصيام ثسهر رمضان فانه يجزى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النذر‬ ‫صيام‬ ‫عن‬ ‫هدا مسألة ‪:‬‬ ‫رمن نذر بصيام عثرة آثسهر ؟‬ ‫ال الذى عايه أكثر اصحابنا إن الصوم يكون متتابع ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل ‪ :‬أن صام متفرتنا فان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واختلف فى كفارة النذر فقال بعض المسلمين أنها مثل كفارة اليمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الاطعام‬ ‫الصوم‬ ‫و لا تخيير فيها بين‬ ‫المرسلة‬ ‫التخيير والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فيها‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫يعض‬ ‫وتنال‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫الباب التالت والعشربن‬ ‫ف‬ ‫بيع العروض والحيوان والرقيق وأحكام الرهن وطناء الثمار وأحكام‬ ‫الدعاوى والعيوب والجهالة واتسباه ذلك ومما يشتمل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب من جواب آبى الحوارى وعمن باع درهما‬ ‫بدرهمين أو ثساة بتساتين إلى أجل ثم تناتجت الغنم وربح فى الدراهم انتى‬ ‫آرب' فيها ثم أراد التوبة من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان له رأس ماله ويرد الربح الزيادة على آهلها ‏‪٠‬‬ ‫رجع إلى الكناب‬ ‫جواب من أبى الحوارى وعن رجل أرهن نخلة ف يد رجل يحق عليه‬ ‫بما فيها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و صفت‬ ‫على ما‬ ‫فبها‬ ‫يما‬ ‫النخلة‬ ‫فنعم تذهب‬ ‫وخلف‬ ‫ماث‬ ‫الى أن‬ ‫‏‪ ١‬لمرتهن‬ ‫بد‬ ‫ق‬ ‫النخلة‬ ‫ان كانت‬ ‫أرآيت‬ ‫‪:‬‬ ‫وتلت‬ ‫دد‬ ‫ق‬ ‫رهن‬ ‫وآنها‬ ‫البينة‬ ‫بنخلنه‬ ‫النخلة‬ ‫صاحب‬ ‫وطلب‬ ‫أيتام‬ ‫وهم‬ ‫ورثه‬ ‫؟‬ ‫الذيتام حتى مات‬ ‫أب‬ ‫فصاحب النخلة أولى بها وعليه الفداء للايتام ولا تجب النخلة‬ ‫المرتهن لعله للراهن حتى يصبح بذلك البينة إن هذه النخلة إنما كانت رهن‬ ‫فى يد الميت غاذا لم تتسهد البينة بذلك وكانت النخلة من يد الميت يثمرها‬ ‫حتى مات غالورثة أولى بها كانوا آيتاما أو بالغين ‏‪٠‬‬ ‫النخلة‬ ‫أثمر‪ ,‬ا‬ ‫قد‬ ‫الورثة‬ ‫آو‬ ‫المرتهن‬ ‫الرهن وكان‬ ‫هذا‬ ‫صح‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلة من الحة‬ ‫أأ‪:‬‬ ‫‪ :‬ث‬ ‫_‬ ‫‪٨٤‬‬ ‫وسألته عن وكيل اليتيم هل يجوز له آن يبيع مال اليتيم بغير‬ ‫اة ؟‬ ‫مسناد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لله ذلك‬ ‫‪ :‬نعم يجوز‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو ‪ :‬مسا لة‬ ‫وعن رجل انسترى من رجل ثوبا بعثرة دراهم ولم يتسبره ولم‬ ‫يعرف طوله ولا عرضه فاقتضى منه بالعشرة الدراهم حبا فلما أنسبر الثوب‬ ‫‏‪ ١‬لسعر‬ ‫ق‬ ‫حدث‬ ‫وقد‬ ‫حقه‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫عيب فرجع‬ ‫قيه‬ ‫ظهر‬ ‫آو‬ ‫درضصه‬ ‫لم‬ ‫؟‬ ‫أو دراهم على ما تبايعاه‬ ‫له حب كما أعطاه‬ ‫غااء أو رخص فما بكون‬ ‫الريا‬ ‫من‬ ‫ما يتنبه ھه_ذا‬ ‫جميع‬ ‫وكذلك‬ ‫منه‬ ‫أخذ‬ ‫مثل ما‬ ‫عليه‬ ‫برد‬ ‫النساج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يخبض‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫النمن‬ ‫تبيض‬ ‫الفاسدة‬ ‫والاجارات‬ ‫الفاسدة‬ ‫و البيوع‬ ‫‪:‬‬ ‫تة مىسآلة‬ ‫وعن رجل اتسترى من رجل تساة بعتنىرة دراهم فقال المسنرى للبائع‬ ‫أحبسها لى معك الى أن احتاج اليها وكانت الشاة ف يد البائع الى ان‬ ‫هلكت من قبل يقبضها المشترى من مال من تكون ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الملترى‬ ‫النساة من مال‬ ‫فنكون‬ ‫فعلى ما وصفث‬ ‫وعن رجل وتف على حمار آراد أن يثستريه وساومه عليه مساومه ولم‬ ‫يقطع الثمن ولم يتفقا حنى آفترقا ثم آن المشترى أرسل رجلا يستوجب‬ ‫حماره‬ ‫النمن وبأخذ‬ ‫يحضر‬ ‫الى أن‬ ‫عنده‬ ‫صاحبه ودعه‬ ‫عتد‬ ‫من‬ ‫الحمار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيضه‬ ‫الرسول‬ ‫فاستوجيه‬ ‫الحمار‬ ‫شراء‬ ‫آر اد‬ ‫الذى‬ ‫وغاب‬ ‫‪_ ٨٥‬‬ ‫كان علبه الثمن ولا ضمان‬ ‫الدرا هم تكرون على الذى‬ ‫فان‬ ‫فعلى ما وصفقت‬ ‫على الرسول فى هذا كان البائع سلم اليه الحمار وقبض المسترى الحمار‬ ‫الذى‬ ‫الدرا هم من مال‬ ‫تلف‬ ‫فانما‬ ‫التمن‬ ‫الرسول‬ ‫وسلم الى‬ ‫كانت عليه الدراهم لو تلف الحمار من قبل أن يصل الى الآخر‬ ‫آمر به‬ ‫ما‬ ‫خلاف‬ ‫اذا فعل‬ ‫الضمان‬ ‫عليه‬ ‫أن بدعه مع البائع لكان‬ ‫آمره‬ ‫وخد‬ ‫عليه اذا تلف‬ ‫الممسنوجب للحمار بقبض الحمار فلا ضمان‬ ‫الا أن بحكم على‬ ‫‪:‬‬ ‫جهدا مسألة‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫وعن آبى الحوارى وعمن عنده مكوك زائد يصل مكوك وثلث فقال‬ ‫هذا حنى‬ ‫من عندك ملء هذا تالات مرات بدر هم ولم بعلمه لا يجوز‬ ‫اشترى‬ ‫يعلمه آنه يزيد كذا ولو أراه المكوك لم يجز بالرؤية حتى يعلم زيادته‬ ‫نفىس_ه‪4‬‬ ‫وف‬ ‫بقدح‬ ‫جاء‬ ‫آو‬ ‫زيادته‬ ‫لا يعرف‬ ‫يمك‪ ,‬رك‬ ‫فان جاءه‬ ‫نتصبانه‬ ‫أو‬ ‫المكاكدك و انما‬ ‫على‬ ‫أنه بزيد‬ ‫كم زهادته و لا دعرف‬ ‫آنه زائد كان لا بعرف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنه زائد‬ ‫ظن‬ ‫بيع الحزاف و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫عندنا مثل مثل‬ ‫هذا‬ ‫مة مسالة ‪:‬‬ ‫وللبائحع آن ببيع للمسترسل كما يبيع للعامة وليس عليه أن يبيع له‬ ‫‏‪ :٦‬و<‪.‬د‬ ‫هكذأ‬ ‫لمن يحابيه‬ ‫ييبع‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫و لا‬ ‫للمماكتس‬ ‫يببع‬ ‫كما‬ ‫عن‬ ‫نا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عت ‪4‬‬ ‫روى‬ ‫قيما‬ ‫آبى سعيد‬ ‫الشيخ‬ ‫‏‪ ٨٦‬۔۔‬ ‫‪:‬‬ ‫علا مسألة‬ ‫ومن جراب الغقير سليمان دن محمد بن مداد فى رجل أراد آن يشترى‬ ‫من عند رجل حبا أو غيره بنسيئة ولم يكن عنده شىء واتفقا على الثمن‬ ‫الجرى مكذا وكذا ثم اشترى له حبا من السروق » الحب يائعه قحينئذ بلفظ‬ ‫صحيح على ما كان بينهما من المساومة أيكون عليه بأس فى هذا البيع‬ ‫كراهية آم لا ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا أهملا العقد الأول ونقضا ما كان بينهما من أساس‬ ‫من‬ ‫عليهما‬ ‫بأس‬ ‫فالا‬ ‫يد ه فا لبيع ثا مت‬ ‫له و ق‬ ‫ما صمار‬ ‫ا لبيع بعد‬ ‫رجدد‬ ‫‏‪ ١‬لبيع‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫لأن‬ ‫مننقخض‬ ‫غاس۔_د‬ ‫فالبيع‬ ‫الذول‬ ‫العذ_د‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫أنما‬ ‫و ان‬ ‫قاسد‬ ‫و هر‬ ‫عند‪٥‬‏‬ ‫ليس‬ ‫يبيع ما‬ ‫و درو‬ ‫معدوم‬ ‫على‬ ‫بينهما‬ ‫وقعت‬ ‫البيع‬ ‫حغغنة‬ ‫لا جرز والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ما ليس‬ ‫اته آذه من باع‬ ‫عن آبى عبد الله رحمه‬ ‫وجدنا‬ ‫‪ :‬وقد‬ ‫ومن غبره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ر ما‬ ‫ذ لك‬ ‫‪١‬ن‬ ‫عند ‏‪٥‬‬ ‫المشنرى‬ ‫ان سآله‬ ‫ده‪٥‬‏‬ ‫ويفسر ما ليس عذ‪.‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫‪ :‬برخص‬ ‫وبعض‬ ‫شراء التنىء وهر ليس فى ملكه فيبايعه بتمن معروف ويؤكد عليه فى المثسراء‬ ‫خكال_ه‬ ‫منه‬ ‫مآكثر‬ ‫أو‬ ‫د ونه‬ ‫آ‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫العله‬ ‫به‬ ‫ل‪٨‬ه‏‬ ‫فيند۔ئر ى‬ ‫دمر‬ ‫نم‬ ‫ا م ذنتخطع[‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ك‬ ‫ر‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسآلة‬ ‫وعن رجل يرسل رجلا الى تاجر آو غير تاجر آن يبيع له جربا من‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫حب أو غيره أو يترضه دراهم فيذهب الرسول الى الذى أرسله فيأخذ‬ ‫الرسول ذلك الحب لنفسه دون الذى أرسله ثم طلب الذى له الحق على‬ ‫اذا كان يقر بذلك‬ ‫فعلى ما وصفت فان الحق على الذى أرسل‬ ‫أو عليه البينة بذلك فيكون حق التاجر عاى المرسل ويأخذ المرسل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يما أخذ رسالته لنفسه‬ ‫الرسول‬ ‫الحق للتاجر على‬ ‫أرسل وة ل آنه لم يرسل هذا كان‬ ‫فان أنكر الذى‬ ‫الرسول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيدا مسألة‬ ‫ا لى تاجر اسسنر ى منه حر ائج فلا أجد معه بايا‬ ‫آن آجىء‬ ‫و هل بجوز‬ ‫آو لا آدرى‬ ‫من حوائجى غيذهب فيثسترى من تاجر آخر آو تاجر يفترض‬ ‫يجوز‬ ‫يولينى هل‬ ‫يأتى فيبيع على آو‬ ‫ثم بجىء‬ ‫و أنا آنظ_ره‬ ‫آفعل‬ ‫ما‬ ‫ذلك وف أى وجه لايجوز ؟‬ ‫‏‪ ١‬أسنة‬ ‫و‬ ‫الأثر‬ ‫ق‬ ‫جا ء‬ ‫غدما‬ ‫معه‬ ‫ليس‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لانسان‬ ‫لا يبيع‬ ‫وصغت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫عن النبى صلى ائه عليه وسلم والكتاب لعله فلا خلاف فيه فاذا لم تعلم‬ ‫ذلك غليس عليك ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسآلة‬ ‫عليه آلا بطآها هل يجوز‬ ‫من رجل جارية فاتسترط‬ ‫اشترى‬ ‫وعن رجل‬ ‫له آن بطآها ؟‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫بطآها‬ ‫آن‬ ‫وله‬ ‫باطل‬ ‫و النط‬ ‫ثابت‬ ‫فالبيع‬ ‫وصغتث‬ ‫مه_ا‬ ‫فعلى‬ ‫استيرآها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن الرجل يبيع القطن محثسوا فى التفاع مع الضروف هل يكون‬ ‫؟‬ ‫الآخر بآجر‬ ‫ذلك‬ ‫ويكره‬ ‫غنا‬ ‫ذلك‬ ‫فعاى ما وصفت غلا يجوز هذا البيع وهذا من الخس وأما من عمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لآخر القفا ع بأجر آو غير آجر فلا يكره ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫وعمن باع نسيئا من الطعام بقطن الى أجل هل له اذا حل القطن أن‬ ‫يآخذ به سيئا من الحب أو الثياب أو ثسيئا من العروض وكذلك ان حل من‬ ‫بعد الأجل ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز له ذلك وليس له الا النوع الذى سمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫هة‪ :‬مسألة‬ ‫الا سيا بعضهم‬ ‫لعبيد ق بلاد هم‬ ‫ا لمسلمين آن لا سنن رى من‬ ‫وعن قول‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫و انما‬ ‫جميعهم‬ ‫ق‬ ‫آو‬ ‫معروف‬ ‫مذ‬ ‫جنس‬ ‫ق‬ ‫فذلك‬ ‫بعص‬ ‫عمن‬ ‫أهل الشرك‬ ‫من‬ ‫جميع آهل الحرب‬ ‫ق‬ ‫معنا‬ ‫أن هذا‬ ‫ما وصفت‬ ‫خلى‬ ‫يحل‬ ‫امرآة‬ ‫تزوبعح‬ ‫بحل‬ ‫لا‬ ‫تتالوا‬ ‫ولأنهم‬ ‫و غيرهم‬ ‫الكتاب‬ ‫آهل‬ ‫ق‬ ‫انعجم‬ ‫رق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ھ |‬ ‫نسا‬ ‫وكل آهل قربة لا يأمذرا مع أهل قرية أخرى غسباهم لبعضهم‬ ‫البعض حاال ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٨٩‬‬ ‫ومن كان فى يده شىء من السبا فهو أولى به‪٠ ‎‬‬ ‫وتد قالوا ‪ :‬من كان آمنا فى قرية لم يجز له شراء ما سبا من تلك‬ ‫القرية ولا ما غنم منها عدوهم فاذا اشترى ثسيئا مما سبا من هذه القرية‬ ‫التى هى آمن فيها هو رد على أهله على ما قالوا والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسألة‬ ‫وعن رجل آرهن ف يد رجل رهنا الى أجل فاذا ما حل الأجل أحتج‬ ‫يغير مناداة‬ ‫قباعه‬ ‫حقه‬ ‫فلم بعطه‬ ‫المسلمبن‬ ‫برجلين من‬ ‫الرهن‬ ‫ص‪.‬۔احب‬ ‫على‬ ‫هل بجوز بيعه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فند قالوا لا يجوز بيعه الا برأى الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أرأيت ان قال صاحب الرهن للمرتهن أن يبيع ويأخذ حنه ؟‬ ‫وجدنا فى بعض الآثار ‪:‬أن ذلك جائز ويثبت البيع وهذا اذا طلب‬ ‫قد مضى يبعه كان بمناداة‬ ‫باعه‬ ‫فاذا‬ ‫حتنك‬ ‫حفغه فتال ‪ :‬بع ‏‪ ٥‬واسنتوف‬ ‫اليه‬ ‫درا هم‬ ‫خبير من عشرة‬ ‫ر هنه‬ ‫ان حقه لعله‬ ‫الرهن‬ ‫صاحب‬ ‫تنال‬ ‫وان‬ ‫ممساو مة‬ ‫أ‬ ‫المرتهن مع يمينه ما خانه‬ ‫تول‬ ‫در ‏‪ ١‬هم فالقول‬ ‫المرتهن آنه باعه بخمسة‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق رهنه‬ ‫ان باعه المرتهن قبل آن يحتج على الراهن فذلك بيع لا يجوز وهو‬ ‫ذلك‬ ‫فعليه‬ ‫على رده‬ ‫قدر‬ ‫فان‬ ‫‪. .... .‬‬ ‫الره ‪.‬ن والقول‬ ‫ققيمة‬ ‫مقتدر‬ ‫واانن لم‬ ‫قول المرتهن ف قيمته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إدا مسألة‬ ‫وعن رجل آرهن نخلة فى يد رجل ثم أدركت فجد“ها ‪.‬‬ ‫صاحب‬ ‫حقه د۔أى‬ ‫ويحسيبها من‬ ‫مع الرهن‬ ‫النمرة‬ ‫فان‬ ‫فعلى ماو صمفث‬ ‫العدول‬ ‫النخلة على ما يتفقان علبه فان لم يتغقا على تنىء كان ذلك برآى‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لىلد‬ ‫بسعر‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫وعمن اثتسترى جلبه بصل بحبة ثم تركها يقع من الجلبه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البصل وهى ق موضعها‬ ‫ذلك‬ ‫الى متل‬ ‫يرجع‬ ‫فا‪١‬ا‏‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫ذ_د‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫ويستحل صاحب البصل أو يزيده على الثمن بقدر زيادة البصل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫من‬ ‫بآفة‬ ‫تلفت‬ ‫آن يجز ها‬ ‫أدركت على‬ ‫د‬‫ذ‬ ‫قت‬ ‫تطحعة‬ ‫اتسنر ى‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫غ بره‬ ‫أو‬ ‫سلطان‬ ‫فأنها تتلف من مال المنسترى وعليه تلفها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن شرط على آن يجز ها وتركها حتى تافت فعندى أنها من مال‬ ‫البائع ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تكن تدركه ووقم البيع بغير شرط على آن يجزها من حنه فلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عندى‬ ‫البائع‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫تلفت‬ ‫وان‬ ‫‏‪.٤٣‬نض‬ ‫البيع مننق‬ ‫بجز ها حنى نلفت فان‬ ‫الءظم وآمثاله فهو مثله التت ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسألة‬ ‫وعن رجل اشترى جارية من رجل ثم أن الجارية اعترفت فى يد‬ ‫من اثستراها من بعد ما أولدها أولادها أولادا ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان الجارية لمن استوجبها بالبينة العادلة يلحق‬ ‫المشترى البائم بثمن الجارية الذى اثستراها به ويلحق المستحق للجاريه‬ ‫بقيمة الخولاد على آبيهم ‏‪٠‬‬ ‫فان كان الذى باع الجارية مغتصبا لها الحق للاب البائع بما يلزمه‬ ‫من قيمة انذو لاد ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن البائ منتصبا لم يكن علييه إلا ثمن الجارية الذى‬ ‫باعها به ويكون على الأب قيمة ثمن أولاده لرب الجارية ‪.‬‬ ‫ج مضنالة ‪:‬‬ ‫ورجل بايع رجلا حبا بسعر معلوم ولم يقف على الحب ولم منظره‬ ‫آو نظر منه نليلا ووزن له الثمن بشىع معلوم بكيل معلوم ثم مات‬ ‫المشترى للحب قبل آن يكتال الحب ؟‬ ‫البائع الرجعة‬ ‫بيع تام وان آراد‬ ‫ه_ذا‬ ‫فليس‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫قله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اتفقذرا‬ ‫ران‬ ‫ذلك‬ ‫فلهم‬ ‫الرجعة‬ ‫الورثة‬ ‫أراد‬ ‫وان‬ ‫علد۔‪4 .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ورحمة‬ ‫السلام‬ ‫وعليك‬ ‫السلام‬ ‫وعلبه‬ ‫محمد‬ ‫‏_ ‪_ ٩٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد‪ :‬مسالة‬ ‫وعن الأترنج بالحب نظره أو بالقطن ؟‬ ‫القطن فلا بأس‬ ‫الا أن يخاف فساده وآما‬ ‫فآما الطعام فنند كره ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دذلك‬ ‫وعمن يكرن عليه لانسان عشرون درهما فاتفتا على آن يعطيه بها‬ ‫أربعة عثر درهما وضحا أو يعطيه دينا بلا آن يحضر الدراهم التى‬ ‫وقعت عليها المبايعة ‏‪٠‬‬ ‫فلا بجوز الا عند القبض فان لم يكن ة_د قبض لم تج_ز تلك‬ ‫المم ارفة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك المبايعة ولا يشترى دينا بدين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسالة‬ ‫وعن الذى يصفى الحب فيخرج الطيب ويتسترى بالدون حوائجه‬ ‫يدقعه‬ ‫الذى‬ ‫ذلك‬ ‫وينفذ‬ ‫وقديما‬ ‫حديثا‬ ‫يخلط‬ ‫أو‬ ‫تسعيرا‬ ‫الىر‬ ‫ق‬ ‫بخلط‬ ‫و‬ ‫فأما الذى يصفى الحب ويتسترى بالدون حوائجه فلا بأس بذلك‬ ‫لأن البائع ينظر ما يأخذ ‪.‬‬ ‫وأما آن يخلط الحب القديم بالحديث أو التسعير بالبر فلا يجوز ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بيبع له ذلك‬ ‫بعلم ‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫أن‬ ‫و علبه‬ ‫‏‪ ١‬لغض‬ ‫هذ ‏‪ ١‬من‬ ‫أن‬ ‫‏_ ‪_ ٩٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫الرجل‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫الكتاب وعن‬ ‫الى‬ ‫الاضافة‬ ‫ومن‬ ‫‪7‬‬ ‫نسبته‬ ‫‏‪ ١‬لثمن نقد ‏‪ ١‬ونصفه‬ ‫نصف‬ ‫الاه‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لتوب‬ ‫بيبع‬ ‫ان ذلك لا يجوز وان باع البضاعة بحب آو تمر ونصفها دراهم‬ ‫جاز ذلك اذا كان نتدا آو بعض كره هذا البيع ولم يفسده ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و احد‬ ‫بيع‬ ‫ق‬ ‫الشرطين‬ ‫أدخل‬ ‫لأنه‬ ‫مننقخض‬ ‫البيع‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫وترول‬ ‫العشرة نقدا‬ ‫نصف‬ ‫ان بايعه هذه السلعة بعشرة دراهم‬ ‫وآما‬ ‫‏‪ 4٤‬؟‬ ‫ه‬ ‫‪ .‬نحغما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ لك جا تز‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫فتو ل‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫معرة‬ ‫السلعة‬ ‫ه_ذه‬ ‫بايعه‬ ‫وأن‬ ‫بجوز‬ ‫لا‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى آجل فذلك غيه اختلاف‬ ‫حب‬ ‫وجرى‬ ‫‪:‬‬ ‫جي مسألة‬ ‫عن أثر مسائل عن الفقيه ناصر بن خميس بن على فيمن اشترى‬ ‫شيئا معيوبا ولم يعلم بعييه فباعه لغيره ثم رده المشترى بعييه ذلك‬ ‫فأراد هو رده على البائع الول بعنبه ذلك _ آله ذلك بعد بيعه إياه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق بيعه ذلك اتلاف منه له ولا رد له بهذا قى‬ ‫أكتر تتول الحسلمبن والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬قال نبهان اذا اشترى منه هذه الصبه على‬ ‫آشر ‏‪٠‬‬ ‫أفضل آو‬ ‫ظهر كان‬ ‫ما‬ ‫خااف‬ ‫يخر ج‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫يت‬ ‫يدر هم‬ ‫مكركين‬ ‫‪_ ٩٤‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يثبت الا المكوكين‪. ‎‬‬ ‫أيضا ‏‪٠‬‬ ‫وقتيبل ‪ :‬هذا منتقخ‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن أبى عبد الله رحمه الله ى رجل اثسترى شاة بأربعين درهما‬ ‫الى آجل ثم رجع المنسترى باعها للبائم بالنتد ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬هذا بيع جائز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حر ‏‪ ١‬م‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫وتنا ل منير من مخلد‬ ‫من‬ ‫الى مال فاسترى‬ ‫الله احتاج‬ ‫آن جابر بن زيد رحمه‬ ‫وبلغنا‬ ‫رجل بززا ثيابا الى آجل وقبضها منه ثم قال فى حينه من يثستريها منى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنقد فقال البزاز آنا اشتريها فباعها له جابر له بالنقد‬ ‫واختلف آهل العلم ف الذى باع جرابا نصفه بعشرة ذراهنم ندا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نىسبئة‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫بعشرة‬ ‫و نصفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فنال موسى بن على ‪ :‬ان ذلك مكروه وليس بفاسد‬ ‫لأنه لا يعلم ما ما ع‬ ‫ا لبيع فاسد‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫وظ' ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالنقد‬ ‫باع‬ ‫ولا ما‬ ‫بالنسيئة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال آيو المؤثر ‪ :‬البيع تام‬ ‫بزيد‬ ‫بعلم آنه‬ ‫مكيال‬ ‫معه‬ ‫قيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحروارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫حنى‬ ‫حيا بدر اهم‬ ‫ملأه‬ ‫يشترى‬ ‫له آن‬ ‫لا بجوز‬ ‫المكاييل قال‪:.‬‬ ‫الئألث عن‬ ‫‪_ ٩٥‬‬ ‫الزيادة ولو آراه المكيال لم تجز رؤيته عن معرفة‬ ‫يعلم البائع بمعرفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫زبادته او نقتصانه‬ ‫فان‬ ‫مرات بدرهم‬ ‫ثاالث‬ ‫منك ملأه‬ ‫وتنال له أسنرى‬ ‫بقدح‬ ‫جاء‬ ‫وان‬ ‫كان يعرف مبلغ كيل القدح فلا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يعلم كم ملؤه كاليائم فهو قريب كالبيع الجزاف ولا يعدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الجواز‬ ‫وتيل ‪ :‬ف رجل اتسترى من رجل تمرا مكنوزا أبصره ولم يبصر‬ ‫الا آنه قال قد رضيته بالنظر الى الجراب واتفتا على الثمن واستوجبه‬ ‫غتلف التمر بغصب أو سرقه فلما وقع ذلك قال الذى أثستراه آنا لا آبصرت‬ ‫الا الجراب غأعجبنى وآشتريت شيئا غائبا وقال هذا انما تركت ثمرى‬ ‫ام آبعه على آنه لك و الثمن عليك ‪.‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬ان كان اثسترى هذا التمر ولم ينظر اليه وانما‬ ‫نظر الى الجراب من على الصرف فلهما الرجعة جميعا ف ذلك وه۔ذا ى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫الحكم ومكذا عن محمد بن محبوب رحمه‬ ‫جواز‬ ‫الخجل‬ ‫ينثقضه‬ ‫فلم‬ ‫له‬ ‫النقض‬ ‫يجواز‬ ‫المشترى‬ ‫علم‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫ا لانم‬ ‫التمر فلا بأمن من‬ ‫ونقض لأجل تلف‬ ‫التمر حتى تلف‬ ‫قى‬ ‫الجهالة‬ ‫قيما بينه وبين الله بحبسه تمر الرجل الى أن تلف ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان باع السارق أو الغاصب الأمة على من لم يعلم بالغصب‬ ‫آو اللسرق آو روطئها المسترى وولدت له أولادا فان لسيدها آن يأخ_ذها‬ ‫من المشترى ويآخذ تيمة أولاده منها قيمة عبيد وليس لهم آن يآخذو هم‬ ‫من آبيهم ويرجع المشترى على من باع عله من سارق أو غاصب‬ ‫بما سلمه لرب ااأمة من قبمة أولاده لأنه غره ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩٦‬‬ ‫ذلك‬ ‫لأن‬ ‫و السارق‬ ‫الغاصب‬ ‫به على‬ ‫برجع‬ ‫لا‬ ‫آنه‬ ‫العقر فمعى‬ ‫وأما‬ ‫مما قضى به نهمته منها ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬على السارق والغاصب بعترها اذا‬ ‫كان المستحق للأمة آخذ من المشترى عترها وهذا اذا استرى الذمة على‬ ‫أنها آمة البائع لا بعلم أنها مسرونة آو مغصوبية ‏‪٠‬‬ ‫أولادهما‬ ‫والعنتر‬ ‫ازمة‬ ‫منهما‬ ‫فأنه تؤخذ‬ ‫والغاصب‬ ‫السارق‬ ‫وآما‬ ‫واحد برجع‬ ‫الى‬ ‫و احد‬ ‫من‬ ‫صارت‬ ‫قد‬ ‫كانث‬ ‫وان‬ ‫للامة‬ ‫عبيد للمستحق‬ ‫| لاأضا فه‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ١‬لغاصب‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لسارق‬ ‫ا لى‬ ‫ننعى‬ ‫عليه حنى‬ ‫با ع‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫والعبد اذا كان يسرق فالحب والتمر فليس هو عيب بيرد به ‪.‬‬ ‫هة مسالة ‪:‬‬ ‫ف الذتاله ف البيع يقال قلته فى البيع وأتلته ‏‪٠‬‬ ‫بة مسالة ‪:‬‬ ‫آعننتها‬ ‫أو‬ ‫بطنها‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫حملها‬ ‫واسنترط‬ ‫جارية‬ ‫باع‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫وذل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫‪...‬‬ ‫وا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فله ذلك اذا كان قد نفخ فيه الروح‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫الله ‪ :‬ق رجل باع لرجل جارية واهوا‬ ‫رحمه‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫_ ‪_ ٩٧‬‬ ‫زوج ولم يعلم به المشترى حين اثستراها ووطئها وحبلت ثم قدم الزوج‬ ‫فسآل عن امرأته خقال له مولاها الذى باعها قد بعتها لفلان فجاء الزوج‬ ‫بريد أن يسكن الى امرأته فحال بينه وبينها المولى الذى اشتراها‬ ‫ووطثها وتد حبلت ‏‪٠‬‬ ‫فنال أبو الحوارى ‪ :‬الزوج أولى بأمرآته وقد حرمت على سيدها‬ ‫اذا علم بالزوج أو لم يعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جبو مسألة‬ ‫لأن للىس_ مد‬ ‫يه‬ ‫يرد‬ ‫زوجه فليس يعيب‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ١‬لعيد‬ ‫و آما‬ ‫المشترى أن يطلق زوجة عبده والصداق فى ثمن العبد على السيد الذول‬ ‫الله آن الولد‬ ‫عن محمد بن محبوب رحمه‬ ‫فان جاءت بمولد فتد وجدنا‬ ‫الولد للفراش‬ ‫للزوج لةول النبى صلى الله عليه وسلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجر‬ ‫وللعا هر‬ ‫وان كان المسترى لا يعلم آن لها زوجا فله نقض البيع ان أراد‬ ‫ولا صداق لها على الزوج ان كان لها على الزوج صداق لأنه قد خانه فى‬ ‫زو جنه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫سئل آبى الحوارى ق رجل اشترى عبدا غائبا ببعيرين آو ثلاثة‬ ‫فاعطاه بعيرا وكان البعير مع البائع على أن يسلم الى الرجل العب_د‬ ‫ويأخذ ما بقى له فمات البائع وتلف العبد ‪.‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫البعير‪‎‬‬ ‫صاحب‬ ‫وبأخذ‬ ‫فاسد‬ ‫فالبيع‬ ‫آياتنا‬ ‫العيد‬ ‫غنية‬ ‫كان‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‪٠‬‬ ‫البعير‪‎‬‬ ‫ذلك‬ ‫غرم‬ ‫البائع‬ ‫ورثه‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫‪٥‬هريعد‪‎‬‬ ‫وان كان العبد فى يد البائع الا آن غاب فى تلك الساعة ف وقت‬ ‫البيم وقبض البائع هذا البعير فالورثة بالخيار ان أرادوا ردوا على‬ ‫عبدهم ‏‪٠‬‬ ‫اللشنرى بعيره وأخذوا‬ ‫وان أرادوا سلموا العبد الى المسترى وأخذوا بقية حقهم ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل أبى الحوارى رحمه الله ف رجل زعم أن الرجل هلك وورثته‬ ‫ابنه وقد كان الأب باع الغلام فى القرية التى هو فيها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬تد اخنلف فيه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ظلم‬ ‫‏‪ ١‬نما‬ ‫و‬ ‫ظلمه‬ ‫لم‬ ‫هو‬ ‫الا‬ ‫ئ‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫مر‬ ‫ا‬ ‫ومنهم من قنال ‪ :‬يغديه بما ورث من آبيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫وعن مقايضة ثمرة النخلة بثمرة نخلة عذتنا بعذاق أو عزقين بعزق‬ ‫مثل ما يتقايض ثمرة مقدام بثمرة فرص وكلاهما قد‪ .‬عرفا بآلوانهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والآخر‬ ‫عرف‬ ‫أحدهما قد‬ ‫آو‬ ‫آم لا؟‬ ‫‪ :‬آبجو ز ذاك‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كانا مدركين جميعا وكان القياض بهما بعد‬ ‫المعرفة من المقايضين بهما فذلك عندى مما يختلف قى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫ولا أعلم‬ ‫ذلك عندى‬ ‫يجوز‬ ‫أحد هما خلا‬ ‫مدركين أو‬ ‫لم يكونا‬ ‫وآما اذا‬ ‫ف ذلك اختلافا ‏‪٠‬‬ ‫عزتنا‬ ‫انقياض‬ ‫أبين فان كان‬ ‫ذلك‬ ‫قول من يجيز‬ ‫كانا مدركين‬ ‫فاذا‬ ‫الوقت معروفا‬ ‫ق‬ ‫اذا كان‬ ‫سواء‬ ‫ذلك‬ ‫فكل‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫يعزته يا( زيادة‬ ‫مدركا فهذا من الكتاب المنسوب الى أبى سعيد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد‪ :‬مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذلنجس‬ ‫الدهن‬ ‫ببيع‬ ‫ق‬ ‫وا خنالف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتل من قال ‪ :‬يجوز بيعه اذا علم البائع مشستريه بنجاسته‬ ‫والطعام اذا تنجس يجوز بيعه آيضا اذا أعلم البائم مشتريه‬ ‫بنجاسته فيشستريه بعلم وكان مما يمكن غسله ‏‪٠‬‬ ‫وأما ما كان أصله نجسا مثل البيض يباع وان لم بيعرف الثسترى‬ ‫وذلك على المنسترى أن لا يقربه بأكل حتى يغسله واذا طبخ قبل أن يخسل‬ ‫ل_‪4‬‬ ‫فجائز‬ ‫يخسل‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫آنه غسل‬ ‫يعلم‬ ‫مطبوخا ولم‬ ‫‏‪ ١‬شستر ‪9‬‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأنم‬ ‫علبه‬ ‫‪.7‬‬ ‫ولم‬ ‫ويا عه‬ ‫طبخه‬ ‫الذ ى‬ ‫أكله وأن‬ ‫جهة مسآلة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬قى رجل باع لآخر دابة ثم اختلفا‬ ‫ف الثمن فقال البائم للمشترى قد آقالك الله ولم بحضر الدابة ولا تمسك‬ ‫ب‬ ‫‏‪ ٠٠‬إ‬ ‫بها المشترى فالاناله جائزة حضرت الدابة أو لم تحضر لأنه ف قوله‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫ابيه اخنازف‬ ‫فند الت‬ ‫فبعض يقول ‪ :‬هذا آقاله ‏‪٠‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬ليس باتتاله ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا قال الله أقالك فليس هذا باتاله ولا نعلم ف هذا‬ ‫اختاذافا ‏‪٠‬‬ ‫واما اذا قال ‪ :‬قد تنلتك آو أقتلنك فكل هذا تثبيت يه الاتاله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نه مسآلة‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬أن بيع الأعمى لا يجوز ولا يسع أحدا يشترى‬ ‫منه الا أن يوكل وكيلا يبيم له ومن انسترى من ااذأعمى ث۔_يئا فليرده‬ ‫ولو كان الأعمى بالغا عاتلا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ %‬مسألة‬ ‫وف رجل استرى دابة من رجل فولدت معه ثم تال فيها البائع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ذلك‬ ‫خآنه فمختلف‬ ‫ا لجميع ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أنه بر د‬ ‫تول‬ ‫الاتاله فىسخ‬ ‫وتتوله ‪ :‬آنه يرد عليه ما وقع عليه البيم لأنه قيل آن‬ ‫البيم انذول ‏‪٠‬‬ ‫الاختاادف‬ ‫هذا‬ ‫فعلى حسبت‬ ‫‪ :‬آنها بيع ثان‪,‬‬ ‫وتول‬ ‫ااختاارف‬ ‫بيجرى‬ ‫ق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫البائع‪‎‬‬ ‫قيها‬ ‫وأتال‬ ‫المشترى‬ ‫وفسلها‬ ‫آرضا‬ ‫اشترى‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫فقول ‪ :‬أن الاختلاف فيه كالدابة‪٠ ‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للدامة‬ ‫‪ :‬أنه مفارق‬ ‫وتول‬ ‫‪:‬‬ ‫> مسآلة‬ ‫من‬ ‫يننىنرى‬ ‫أن‬ ‫آر اد‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبى محمد‬ ‫جو اب‬ ‫وق‬ ‫رجل دابة فقال للبائم ان كنت تأخذ من عندى الحب أخذتها قالت سألت‬ ‫أبا الحوارى عن مثل هذا فأجازه الا آن يقول له بسعر معروف للحب‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ف اليهودى يييم الجزر والتمر‬ ‫فلا يجوز أن يشترى منه شىء من الرطوبات اذا كانوا يمسونه بأيديهم ‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫منها‬ ‫ذبائحهم والشراء‬ ‫آكل‬ ‫يحل‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫آهل‬ ‫ق‬ ‫الأثر‬ ‫وجاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخيز‬ ‫وكذلك‬ ‫اسم الله عليها‬ ‫ذكر‬ ‫الىنسمن دؤتى‬ ‫آن‬ ‫فنال‬ ‫الله سآله سائل‬ ‫رحمه‬ ‫وبلغنا أن آيا عبيده‬ ‫به من الأهواز من بلاد المجوس خلم يجز أن يشترى من غير مضمون أنه‬ ‫من عمل المسلمين ولا يجوز أن يشترى الجبن الا مضمونا ؟‬ ‫فقال له أبو عبيده رحمه الله ‪ :‬هكذا جاء الأثر ى الجبن ولم يذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبه‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫السمن‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫‪١٠٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذا مسالة‪‎‬‬ ‫قال موسى بن على رحمه الله ‪ :‬ق رجل تنال لرجل اتسترى كذا وكذا‬ ‫أذ_‪4‬‬ ‫أعلم‬ ‫لم‬ ‫وتال‬ ‫الآهر‬ ‫رجع‬ ‫المأمور‬ ‫اراد‬ ‫فلما‬ ‫قيه‬ ‫شريكك‬ ‫وآنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبلغ هذا‬ ‫قال ‪ :‬لا رجعة له ولا يعذر بالجهاله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فكم ملز مه من شركنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫قد تقاطعا‬ ‫الا أن يكون بينهما تىء‬ ‫‪ :‬النصف‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسآلة‬ ‫فلما‬ ‫بحب‬ ‫عيدا‬ ‫باع‬ ‫من‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫الله قتال‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫طلب البائع الحب قال ليس معى حب ولكن آخذ منى دراهم على سعر‬ ‫البلد أنه قد أجاز بعض الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫وان كان بايعه الى آجل فان ذلك لا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مو مسألة‬ ‫باع لرجل سلعة بعشرة دراهم صحاح فلم يحضر‬ ‫وق رجل‬ ‫له‬ ‫ول‬ ‫وية‬ ‫‏‪١‬‬ ‫كسور‬ ‫در هما‬ ‫عثر‬ ‫آحد‬ ‫بها‬ ‫بأخذ‬ ‫آن‬ ‫فله‬ ‫الصحاح‬ ‫‏‪ ١‬مديون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يما عليه من دبن‬ ‫انما دفع له‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫هو‬ ‫اشترى من رجل حرة بر" بعثرة‬ ‫وعن آبى الحوارى آيضا ق رجل‬ ‫طلب‬ ‫الخجل‬ ‫ييتهما قيه‬ ‫الوقت الذى‬ ‫فلما جاء‬ ‫الصف‬ ‫الى‬ ‫دراهم‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫أقتضبك‬ ‫ولكن‬ ‫دراهم‬ ‫عنده‬ ‫ليس‬ ‫الممترى‬ ‫فتال‬ ‫المشترى‬ ‫من‬ ‫حته‬ ‫البائع‬ ‫‪.‬‬ ‫مكاكك بدرهم‬ ‫فانفتنا على آن بقضيه تااثهة‬ ‫يدر اهمك ير“ا‬ ‫الجرى‬ ‫ذك‬ ‫منه‬ ‫بأخذ‬ ‫أن‬ ‫من كره‬ ‫الا آنه قد كره‬ ‫جائز‬ ‫‪ :‬هذا‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫باعه له‬ ‫الذى‬ ‫بعينه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫قال أحمد بن محمد المنحى ‪ :‬اذا تلف البيع ق يد المشترى والخيار‬ ‫له كان تلغه ق ماله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختااف‬ ‫ذلك‬ ‫غفى‬ ‫للبائع‬ ‫والخيار‬ ‫الملتنرى‬ ‫بد‬ ‫من‬ ‫تلف‬ ‫وان‬ ‫وقول آبى الحوارى فى ذلك ‪ :‬آن التلف على البائع وللمش‪-.‬ترى‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫دونذ‬ ‫للبائع‬ ‫و هر‬ ‫العقد‬ ‫ذلك‬ ‫حل‬ ‫له لأنه لا يملك‬ ‫خيار‬ ‫لأنه لا‬ ‫دراهمه‬ ‫فلذلك لزم البائع والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫سنرى‬ ‫الله ‪ :‬ق رجل آعطى رجاا دراهم‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه‬ ‫له بها خسآل المعطى عن السعر وأعطى من عنده بمثل السعر ولم يعلمه‬ ‫الفقهاء وأجازه بعضهم اذا كان مما بكال‬ ‫بذلك فتند كره ذلك بعض‬ ‫آو يوزن والقول الؤنتل أكثر ‏‪٠‬‬ ‫كما يبيع لغيره بغير آمره ‏‪٠‬‬ ‫الا بآمر ‏‪٠ ٥‬‬ ‫‪ :‬لا بكون ذلك‬ ‫وتقول‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫ة مسالة‪: ‎‬‬ ‫فنال‬ ‫يبيعها‬ ‫شاة‬ ‫قدم‬ ‫رجل‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫هذه الثساة لفلان آمرنى ببيعها ثم رجع فقال هى لى وليس لفلان عندى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سى ج‬ ‫الشاة‬ ‫هذه‬ ‫شراء‬ ‫الأحد‬ ‫مجز‬ ‫لم‬ ‫هذا‬ ‫نال‬ ‫فاذا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫على هذا لأن هذا قد استبان كذبه فى هذه الثساة حتى تصح أنها له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآن فلانا أمره ببيعها‬ ‫بغير رآى صاحبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا حتى يستأذنه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حدثا‬ ‫قيه‬ ‫يحدث‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫مذلك‬ ‫باس‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫خادمه أو جاريته‬ ‫وسئل آبى الحوارى ‪ :‬فيما أظن وعمن يرسل‬ ‫؟‬ ‫ليرده‬ ‫فبرسله‬ ‫الشراء‬ ‫ولا يعجبه ذلك‬ ‫له الحاجة من السوق‬ ‫يشترى‬ ‫لا يجوز له رده الا آن يظهر فيه عيب لم يعلم به المشترى ‪.‬‬ ‫ومن قال لرجل مع هذا الثوب بدينار وما فضل فهو لك فتد كره‬ ‫ذلك من كرهه آيضا حتى ينول له لك من كل عثرة دراهم درهم ونحو‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وان قال قد اشتريت منك هذه الصبة لعله صبته التمر آو الصب‬ ‫على مكوكين بدرهم فليس له الا المكوكين ‏‪٠‬‬ ‫تال آيو الحوارى ‪ :‬قال نبهان اذا اشترى منه هذه الصبة عاى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آثر‬ ‫أفضل أو‬ ‫ما ظهر كان‬ ‫خازف‬ ‫يخرج‬ ‫‏‪ ١‬لا أن‬ ‫ثيت‬ ‫يدر هم‬ ‫مكوكبن‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يثبت الا المكوكين ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬هذا منتقض ‪.‬‬ ‫ج مسلة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى ‪ :‬وطنا النخل بالحب جائز يدا بيد ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬خان آطنا هذا اليوم وقبض منه بالغد ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬جائز ولكن لا يعترض بالنخل حتى يدفع اليه الحب ويقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بهذا‬ ‫له هذا‬ ‫وسألت آبا الحوارى عن رجل باع عبدا بعشرة أجربة حب غلما‬ ‫قال المشترى آعطنى حتى قال ليس معى حب ولكن آخذ منى دراهم‬ ‫على سعر البلد هل يكون جائز للبائع أن يآخذ دراهم بحبه ؟‬ ‫قال ‪ :‬قد آجاز ذلك بعض الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان باعه بعشرة أجربه الى آجل معلوم لما‪ .‬حل الأجل جاء‬ ‫_‬ ‫‪١٠٦‬‬ ‫الرجل يطلب حقه قال ‪ :‬ليس معى حب ولكن آخذ منى دراهم على‬ ‫سعر البلد هل يكون هذا جائز ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬قد قال من قال آن هذا لايجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الة‬ ‫‪. .‬‬ ‫اجن‬ ‫بتمن‬ ‫باع نجاة‬ ‫عن رجل‬ ‫أنه آبو الحوارى‬ ‫منه أظن‬ ‫جواب‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسكها‬ ‫آو‬ ‫رأسها‬ ‫أو‬ ‫كيد هما‬ ‫أو‬ ‫شحمها‬ ‫وله‬ ‫معروف‬ ‫ذبح‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫يتتامما‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫مجه_ول‬ ‫ببيع‬ ‫فهذ ‏‪١‬‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناة‬ ‫أبعذة_ك‬ ‫‪ :‬قد‬ ‫قال‬ ‫تد‬ ‫الا أن بكون‬ ‫باط_ل‬ ‫شرط‬ ‫هذا‬ ‫وقيل ‪ :‬أن‬ ‫شرط‬ ‫أن هذا‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫حينها‬ ‫ذ بح الشاة من‬ ‫مسكها ثم‬ ‫آو‬ ‫الا رأسها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والبيع تام‬ ‫تام‬ ‫وان قال نند أبعتك هذه الثساة الا شسحمها وكبدها ثم ذبحت الثساة‬ ‫؟‬ ‫كبيره‬ ‫آو‬ ‫صغيره‬ ‫كيد ‏‪ ٥‬فا سدا ‏‪ ٥‬آو‬ ‫آو‬ ‫شحم‬ ‫مها‬ ‫يوجد‬ ‫فلم‬ ‫حينها‬ ‫من‬ ‫غان تتامما بعد ذلك تم البيع وان تناقضا فالبيع منتقض والشساة‬ ‫لصاحبها البائم قان كان النقض من قبل البائع فليس له الا ثساته ‏‪٠‬‬ ‫الشاة حبه ان كان‬ ‫كان علبه قيمة‬ ‫النقض من قيل الملشنرى‬ ‫وان كان‬ ‫وان‬ ‫شانه‬ ‫البائع‬ ‫ويآخذ‬ ‫النقصان‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫الذيح ويرد‬ ‫ذاك‬ ‫أنتصها‬ ‫على المشترى رد شىء على البائم ويأخذ‬ ‫لم ينقصها الذبح لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شساته‬ ‫النابعامتع‬ ‫ببيع‬ ‫فهذا‬ ‫مسكها‬ ‫آو‬ ‫رآمسها‬ ‫ولى‬ ‫الشاة‬ ‫هذه‬ ‫آبعتك‬ ‫‪:‬‬ ‫البائع‬ ‫تال‬ ‫وان‬ ‫فاسد حتى يقول آبعتك هذه الثساة الا رأسها آو مسكها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسالة‬ ‫الى‬ ‫المهرة اذا وصلوا‬ ‫الله عن‬ ‫آبو سعيد رحمه‬ ‫‪ :‬وسئل‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المراكب المكسورة‬ ‫ادم بالأمتعة فيقولون أنها من‬ ‫فمنهم من يقول ‪ :‬نه غاص لأهل المركب بنصيب ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من يتول ‪ :‬حمل لهم الى آدم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنسساحل ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أنه لتطه من‬ ‫من يقول‬ ‫ومنهم‬ ‫النااس‬ ‫لأحد من‬ ‫به‬ ‫من عندهم ما لم يقروا‬ ‫الشراء‬ ‫‪ :‬يجرز‬ ‫تال‬ ‫ويدعون هذء الدعوى من بعده ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫وعن آبى الحوارى فى رجل باع لرجل حبا آو تمرا آو علفا مثل‬ ‫الا أن‬ ‫لا تلك‬ ‫ا مشتر ى‬ ‫البائع الأقالة فقال له‬ ‫ثم طلب‬ ‫آو تصب‬ ‫تين‬ ‫آو أكثر‬ ‫أو أقل‬ ‫نصفه‬ ‫تبرئنى مما آذهبت منه وكان قة_د أذهب منه‬ ‫فتال البائع تد أبرأتك من ذلك ثم رجع الى المشترى يطلب منه غان‬ ‫البائع‬ ‫الأنالة ورجع‬ ‫انتتضت‬ ‫البائع ما أذهب‬ ‫وطلب‬ ‫أذهب‬ ‫ما‬ ‫لم يعرقه‬ ‫على المسترى بتمام الثمن الا آن يقبل البائع ما بقى ولا يرجع على‬ ‫المشترى تنىعء فله ذلك اذا آقاله ‏‪٠‬‬ ‫مننالة ‪:‬‬ ‫جم‬ ‫وعمن آراد أن يشترى آترنجا أو بطيخا فتبله أو مسه بغير رأى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحيه‬ ‫تقال آبو الحوارى لا بأس بذلك ما لم يحدث فيه حدثا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫ب‪ :‬مىسالة‪: ‎‬‬ ‫تال آبو الحوارى رحمه الله يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نظره وليس هذا ف نبات الأرض‬ ‫‪:‬‬ ‫مضسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫الطنا ثم لم‬ ‫وقت‬ ‫ومن الكتاب ‪ :‬وعمن آطنى نخلة من رجل قندل‬ ‫هل ذلك جائز ؟‬ ‫بتناتضا‬ ‫هد‬ ‫مما‬ ‫بتناقضا وهذ ‏‪١‬‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫فاسد تناتضا‬ ‫طنا‬ ‫‏‪١‬‬ ‫فهذ‬ ‫نعى عنه النبى صلى الله عليه وسلم خيما بلغنا وما نهى عنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرام‬ ‫فهو‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫النبى‬ ‫ه‬ ‫‪ 23‬مستالة‬ ‫آو ثمرة‬ ‫شعير مدرك‬ ‫مدركة و‬ ‫ذرة‬ ‫مدركة مثل‬ ‫ثمرة‬ ‫اشسنرى‬ ‫وعمن‬ ‫التسعير واالأعسية أعسية‬ ‫الذرة وعلف‬ ‫نخل مدركة هل للمشسترى قصب‬ ‫العذوق من النخل ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا وقفوا على الأرض وكان البيع على الزرع‬ ‫وان كان انما باع له السنبل فليس له الا السنبل ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫الحب‬ ‫اذا كان‬ ‫بيع لا يجوز‬ ‫فهذا‬ ‫وان كان باع له الحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحجامة‬ ‫وآما النخل اذا وقم البيم على التمر فليس له الا التمر ‏‪٠‬‬ ‫وتد الوا ‪ :‬أن للمطنى الأعسيه اذا طنى ثمرة النخل ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠١٨٩‬‬ ‫وأما ثمرة الأرض فاذا لم يقع البيع على ما وصفت لك واختلفا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا اثسترى تمرتها فله الأعسية‬ ‫البيع وآما النخل‬ ‫انتقض‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل أوصى عند موته بحجة وهى حجة‬ ‫الذرورة وخلف عبيدا فباع الوصى غلاما من العبيد لأحد من الورثة‬ ‫وكان الشرط بينهما على آن الوارث يخرج بالحجة فاشترى العيد على‬ ‫هذا الشرط بأكثر من ثمنه ‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫البيع منتتض هل بدركه بهذا‬ ‫‪ :‬للورصى ان هذا‬ ‫قال من تال‬ ‫اشتراه ولعله اذا حمل على البيع لم يصل الى نصف ذلك الثمن ‏‪٠‬‬ ‫قعلى ما وصفت فان كان البيع بالحجة على أن المشترى الخارج‬ ‫لزم المتسترى الخروج بالحجة فان نتامموا على ذلك فهو تام وان‬ ‫المشترى فان مات‬ ‫البائع آو نقض‬ ‫تنانتضوا فق ذلك فهو منتقض نقض‬ ‫العبد فى يد البائع لم يلزم المشترى شىء وان مات فى يد المشترى‬ ‫لزم المنسترى الثمن فى ماله ى حياته وبعد موته وان مات المشترى‬ ‫اذا لم ينقض‬ ‫المشترى وهذا‬ ‫قف مال‬ ‫الثمن‬ ‫بد البائع كان‬ ‫والعيد ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما حتى مات الآخر‬ ‫آنذ_ه‬ ‫بعلم‬ ‫درهم‬ ‫معه‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫‪17‬‬ ‫ى‪.... .‬‬ ‫ردىعء ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آنه لا يجوز له أن يشترى به شيئا ‏‪٠‬‬ ‫آنه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وأخذه‬ ‫ردىعء‬ ‫أنه‬ ‫للبائع‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫آن‬ ‫الا‬ ‫ذ'ك‬ ‫له‬ ‫جائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو صفرا‬ ‫حديدا‬ ‫يكون‬ ‫_‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫وقال آبا المؤثر رحمه الله ‪ :‬اذا كان صفرا طرحه ولم يشترى به‬ ‫وكذلك الحديد وآما الذى يشترى من رجل ثسيئا بدراهم فيها صفر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنايعين الى حرام‬ ‫وقيل أن اهل العراق يرون البراءة من العيوب جائز اذا تال‬ ‫المشترى للبائع قد آبرآتك من كل عيب فيه ولو لم يوقفه ‪.‬البائع على‬ ‫العيوب ولم يبصرها ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬حتى يضع يده علىى العيب ويريه المش‪ .‬ترى‬ ‫حفظت هذا عن نبهان عن محمد بن محبوب وآما غير آولئك فيقولون ان‬ ‫على المسنرى وله اذا آبصر العيب الذى لم يكن عرفه‬ ‫‪ .‬ذلك لا يجوز‬ ‫أن برده وذلك رأينا ‏‪٠‬‬ ‫الأتالة ؟‬ ‫وكيف صفة‬ ‫‪ :‬قلت‬ ‫ومن غيره‬ ‫اتلننى قى سلعة كذا اذا قال انعم‪ .‬فهو‬ ‫قد‬ ‫تال ‪ :‬يقول أحدهما‬ ‫اقالة ثابتة اذا كانا قد عرفا السلعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسالة‬ ‫ويكره بيع العذرة التى لم يخالطها التراب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذ'ك‬ ‫جاز‬ ‫السماد‬ ‫على‬ ‫البيع‬ ‫فيكون‬ ‫التراب‬ ‫خالطها‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫_ ‪١١١‬‬ ‫ومن جواب نبى الحوارى وعن رجل أطنى من رجل نخلة وآبصرها‬ ‫من ارض فلما طلعها وأراد أن يحزفها وجد غيها غلجا أو خرسانه‬ ‫أو وصومة هل يكون لأحدهما رجعة اذا أراد ذلك ولو لم يكن بها عيب‬ ‫الا أنهما أبصراها من الأرض ؟‬ ‫فاذا كان هذا الفلج أو الخرس يعلم أنه كان قبل الطنا فهذ(‬ ‫الطنا منتقض ان أرادوا نتضه وأيهما أراد ذلك كان له النقض وان كان‬ ‫انما حدث بعد الطنا فالطنا تام ‏‪٠‬‬ ‫وأما الوصومة فان كان لا تعرف ذلك من انأرض فهر عيب وان كان‬ ‫يمكن أن يعرف ذلك من ألأرض فذلك ثابت على الطنى ولا يقبل قونه‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وعن أبى الحوارى وعمن آطنا رجلا عذوقا ف رؤوس النخل فلما‬ ‫فآبى‬ ‫نخله‬ ‫من‬ ‫العذوق‬ ‫يتقطع‬ ‫آن‬ ‫الال‬ ‫صاحب‬ ‫المحلنى طلب‬ ‫مد‬ ‫ق‬ ‫صارت‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان هذا الطنا بينهما من بعد أن حل‪ .‬الطنا كان‬ ‫عليه‬ ‫وليس‬ ‫النخل الى وقت حصادها‬ ‫الثمرة قى رؤوس‬ ‫للمطنى أن بدع‬ ‫آن يقطعها من حينها ‏‪٠‬‬ ‫الطنا‬ ‫هذا‬ ‫الطنا كان‬ ‫الطنا بينهما من قيل أن يحل‬ ‫وان كان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الا أن متفتتا على تطعها من حينه‬ ‫فاسدا‬ ‫ان باع له ثمرة النخل من قبل دراكها كان عليه آن بقطع‬ ‫وكذلك‬ ‫ما اثسترى من ثمرة النخل من حينها قال تركها من بعد ذلك شيئا بقر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع‬ ‫‏‪ ١‬لنخل فسد‬ ‫‏‪ ١‬لثمر ‏‪ ٣‬من رؤوس‬ ‫تريد‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١١٢‬س‬ ‫وكذلك ان تبين لهم غلط فى المال أو نقصان من العذوق رد عليه‬ ‫النخله بقدر الغلط والنقصان وليس يثبت الغلط والنسيان‬ ‫المنى صاحب‬ ‫حدثه ف المال بل يرد عليه بقدر الغلط والنسيان ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل آطنا من رجل نخاا بثمن مسمى‬ ‫من أولى بخوص النخل ؟‬ ‫اذا اختلفا خيه فالخوص لصاحب النخل الا أن يشترط المطنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خوصا معروفا يعينه‬ ‫فاذا وقع الشرط على شىء معروف بعينه ثبت الشرط ‏‪٠‬‬ ‫وان وقع الشرط على شىء مجهول لا يعرفه صاحب النخل فالنرط‬ ‫ان نقتضه أحدهما كان له ذلك الا أن يشترط صاحب‬ ‫باطل والطنا منتقض‬ ‫معروف‬ ‫على شىء‬ ‫النرط‬ ‫كان‬ ‫والطنا تام‬ ‫تام‬ ‫فالشرط‬ ‫الخوص‬ ‫النخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخل‬ ‫لصاحب‬ ‫الشرط‬ ‫اذا كان‬ ‫آو مجهول‬ ‫ومن غيره وأما القرفد فأنه عيب لنه خارج من معنى الحمال ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنه عيب‬ ‫الفلج‬ ‫ق‬ ‫وكذلك يعجيتى‬ ‫وقد قيل ‪ :‬أن النخلة اذا كانت تفلج آنه عيب يرد به فى الأصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والثمرة‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسالة‬ ‫يمك_ دا‬ ‫اياها‬ ‫أطنيتك‬ ‫ففقد‬ ‫هذه‬ ‫أدركت نخلتى‬ ‫اذا‬ ‫لرجل‬ ‫تال‬ ‫رجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذا‬ ‫‏‪ ١١٧٣‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و البيع‬ ‫الطنا‬ ‫وقع‬ ‫أدركت‬ ‫حتى‬ ‫تام‬ ‫وطنا‬ ‫بيع‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫أنه‬ ‫وقيل ‪ :‬آنه لا يقع لأنه وقع قبل ادراك الثمرة ‏‪٠‬‬ ‫على رجلا نخلا له وقال قة_د‬ ‫جزم‬ ‫الحوارى وعن رجل‬ ‫عن آبى‬ ‫جزمت عليك نخلتى هذه بعشرة آجريه وسكت عنه هل يسعه آن يآخذ‬ ‫منه عثرة أجربه اذا تراضيا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليس له أن يأخذ منه عثرة أجريه اذا ترآضيا‬ ‫غعلى ما وصفت فليس له أن يأخذ الا مثل ما جاء من النخل والتمر وهذا‬ ‫مثل تمر نخله فان هلك التمر ولم يعرفا كم اصيب منها من التمر آخذ منه‬ ‫ما يرى آنه دون حقه ويتحاللا فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان ذهب النخل بآفة لم يكن لصاحب النخل شىء كان ذلك الجزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير مثمرة‬ ‫مثمر هة آو‬ ‫وا لدنخل‬ ‫جيد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫تلك‬ ‫ق‬ ‫و للمطلنى‬ ‫در هم‬ ‫بألف‬ ‫ثمر ‏‪ ٣‬نخاه‬ ‫رجلا‬ ‫أطنا‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسألت‬ ‫النمرة حصة ثمن أو سدس فأختلفا عند الوزن وطلب البائم قبض الألف‬ ‫كلها وطلب المشترى أن يرفع حصته منها والا نقض الببع ما الحكم فى‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫درهم‬ ‫الألف‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫تم البائع أن بأخذ‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫والا آنتقض البيع ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٨‬جامع أبى الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪١١٤‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل بأخذ من الناس سيام الماء بطنى‬ ‫يحتكرها ويطنيها أناسا بربح ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا جائز وله الربح على قول من يجيز الماء ‏‪٠‬‬ ‫ولم‬ ‫باع بيتا وقيه سماد‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫آبى الد_وارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫يشترط البائع ولا المتسترى لمن يكون ؟‬ ‫لم‬ ‫للبائع اذا‬ ‫فالسماد‬ ‫مجمروعا‬ ‫السماد‬ ‫غان كان‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير تراب‬ ‫آو‬ ‫تثر اما‬ ‫كان‬ ‫المنسنرى‬ ‫بتنىنرطله‬ ‫وان كان غير تراب مثل البقر والكنيف فهو للبائع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫عن أبى الحوارى من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وسألته‬ ‫عمن يشترى من رجل جربا ووقف عليها وقال قد صارت مالى وعقد ااثمن‬ ‫قال ‪ :‬حتى يقول البائع ند بعت لك كذا وكذا بكذا وكذا من الثمن‬ ‫التمر غان برز‬ ‫البائع والمسسترى قد أبصر‬ ‫المتسترى قد قبلت وكان‬ ‫ويقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فله‬ ‫يبنتخض‬ ‫أن‬ ‫ا مستر ى‬ ‫‏‪ ١‬لبيع فأر اد‬ ‫خلير منه مع‬ ‫لما‬ ‫‏‪ ١‬لتمر مخالف‬ ‫تلت ‪ :‬غان لم ييصر التمر عند البيم هل يثبت ؟‬ ‫_‬ ‫‪١١٥‬‬ ‫تال ‪ :‬لا يثبت البيم فان أخذ المشترى على هذه الصفة واستهلكه‬ ‫‪+‬‬ ‫لا يجوز‬ ‫وغيره‬ ‫التمر‬ ‫ق‬ ‫المجيرول‬ ‫والبيع ق‬ ‫غلهما ذلك‬ ‫رجعا‬ ‫تمنه فان‬ ‫اعطاه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ة‬ ‫ومنه وعن رجل اثسترى من رجل مائة من تمر غخرج فيه مقدار(‬ ‫؟‬ ‫لا‬ ‫أم‬ ‫شىء‬ ‫‪7‬‬ ‫أنا‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬ ‫عجم أو‬ ‫منا‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم أنه يلحق فى ذلك شىء اذا تحشف مما يمكن آن يكون‬ ‫من التمر وان جعل غيه نوى آو خنسعا ليكثره وباعه فذلك من الس وعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و النه أعلم‬ ‫ى‬ ‫‪..‬‬ ‫هه‬ ‫!‬ ‫‪٢‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫مسا لة ‪:‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل باع خادما وعليه حلى لم يشترطه ثم‬ ‫الخادم وتد نلف لمن الحلى للذى‪.‬‬ ‫آن المشترى رهن الحلى وآن البائع أقال‬ ‫؟‬ ‫اشتراه‬ ‫للذى‬ ‫أو‬ ‫اسنقتال‬ ‫غعلى ما وصفت فان الحلى للبائع الا أن يثسترط المشترى فاذا قاله‬ ‫الخادم رجع اليه الخادم بما كان عليه من الحلى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو لم يقله الخادم وطلب البائع الحلى الذى على الخادم لكان‬ ‫الحلى للبائع الا آن يشنرطه المشترى وكل شىء لا يحيط النظر بجميعه مثل‬ ‫لظا هره شر منه آو خبر منه‬ ‫داخله مخالفا‬ ‫قتدعه جائز الا آن يخرج‬ ‫خلاهره‬ ‫فلهما آن ينقضاه ‏‪٠‬‬ ‫أبصر‬ ‫ما‬ ‫خااف‬ ‫ولم يخرج‬ ‫اذا أبصر منها شىء‬ ‫المكنوزة‬ ‫وكذلك الجرب‬ ‫فهو جائز ‏‪٠‬‬ ‫‪١١٦‬‬ ‫وكذلك الغزل المكنوز يجوز بيعه الا أن ما يخرج أستتر منه مخالفا لما‬ ‫خلهر له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجا مسألة‬ ‫ورجل باع آمة لن تكون الكسوة ؟‬ ‫ان كان عليها كسوة مثلها فهى للمتننرى‬ ‫قال ‪ :‬فيها اختاا(رف وآنا أحب‬ ‫حتى يشترط البائع ‏‪٠‬‬ ‫وان كان غير كسوة مثلها مما يزيد به كان للبائع حتى يتسترطه‬ ‫المشترى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تهد‪ :‬مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعمن باع نسيئا من الملسوك وفييا سعره_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و لم‬ ‫أطلتت‬ ‫سو ك‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬مستر ى‬ ‫و ضع‬ ‫فلما‬ ‫تلت ‪ :‬ما ترى ينتتض البيع حيث لم يرد داخلها خذا بيع تام‬ ‫اذا آطلتت من قبل الأعر وان كان قيها حزق وعرف آنها كانت مع البائع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحزق‬ ‫حدث‬ ‫أنة‬ ‫من‬ ‫لم بعرف‬ ‫البيع وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬ا لبيع ننا م‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫وعن آبى الحوارى وعمن باع لحم شاة بحب الى آجل كل من لحم‬ ‫بمكوك من حب الى أجل كذا وكذا هل يجوز ذلك ؟‬ ‫فتتد أجاز ذلك فقهاء المسلمينيباع اللحم والسمك بالطعام الى أجل‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫نظره وهذا ليسه من نبات انقرض فانما جاء الأثر بيع انطعام من نبات‬ ‫الأرض نظرة خلا يجوز وما كان من غير نبات الأرض بالطعام نظرة فتد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آجازوا‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫نال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام‬ ‫نظرة وليس هذا من نبات الأرض ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن آبى الحوارى وعمن آعطى قطنا له يغزل منا بمن قطن هل‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫يجرز‬ ‫فجائز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫تجد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن باع ثلاثة أمنان من قطن بمن غزل قطن الى أجل _ هل يجوز‬ ‫؟‬ ‫هذا‬ ‫فند أجاز بعضهم وكره بعضهم وآنا آقول بتول من آجازه ‪.‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫آلة‪‎‬‬ ‫‪32‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن الغيظ غيظ الذكور والبنات _ هل يكون‬ ‫بالطعام نظرة ؟‬ ‫‏‪٥ ١‬‬ ‫در‬ ‫ح‬ ‫="‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫] نعم يجوز ذلك اذا قلع وخيف فساده‬ ‫وكذلك لو لم يقلع واثستراه المشترى وهو قى رأس الذكور وقد‬ ‫ظهر ونظروا اليه جاز بيعه بالطعام نظرة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١١٨‬‬ ‫الذكر وثشىء يزيد لم يترك حتى تنتمى‬ ‫وآما ما كان غائبا من رآس‬ ‫زيادته فان ذلك لا يجوز بيعه الا آن يقلم من حينه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجد مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وذكرت فيمن باع ثوبا الى آجل بكذا وكذا مكوكا‬ ‫فهذا جائز ان شاء الله ‏‪٨‬‬ ‫ة‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وسألته هل يجوز بيع النوى بالحب نخلره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تعم قد آجاز ذلك بعض الفقهاء ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يجوز بيع السمسم بالحب نخلرة ‪.‬‬ ‫تال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يجوز بيع دهن الشوع بدهن الحل نظره ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز الودك بالودك نظرة ‏‪٠‬‬ ‫هة مسسآلة ‪:‬‬ ‫فى طنى النخل قيل العسو للمطنى ‪ ،‬وأما العسق فليسه للمطنى &‬ ‫ونيل ‪ :‬للمطنى أن يقطع العسى ولا يقطع العسبقه من أصلها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بو مسألة‬ ‫ذلك‬ ‫هل يجوز‬ ‫مسمى‬ ‫نخله بحب‬ ‫أطنى عذق‬ ‫عمن‬ ‫عن آبى ‏‪ ١‬لحو ‏‪ ١‬رى‬ ‫أو حتى بكون بدراهم ؟‬ ‫‪_ ١١٩١٩‬‬ ‫لم‬ ‫حاضرا‬ ‫الحب‬ ‫لم مكن‬ ‫وان‬ ‫الطنا‬ ‫ذلك‬ ‫أجاز‬ ‫حاضرا‬ ‫الحب‬ ‫كان‬ ‫فماذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالحب نظر ة‬ ‫الطنا‬ ‫ذلك‬ ‫مجر‬ ‫ة‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫يبيع‬ ‫أ لله عن رجل‬ ‫رحمك‬ ‫انته سآلت‬ ‫رحمه‬ ‫الحرارى‬ ‫عن آبى‬ ‫جو اب‬ ‫الىه رجل‬ ‫جاء‬ ‫ثم‬ ‫أجل‬ ‫والى‬ ‫بدر هم تتدأ‬ ‫سمكة‬ ‫كل‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫سمكا‬ ‫له‬ ‫مضاعة‬ ‫فتال أعطنى سمكه فآعطاه وظن الرجل آنه يأخذ منه كما يآخذ الناس حتى‬ ‫عطى فلما طلب اليه الثمن قال الرجل أتما قلت لك اعطنى ولم أقل بايعنى ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصغت غاذا لم يكن تفرقنا على ثمن معلوم فعليه آن يرد‬ ‫عليه سمكة مثل سمكنه أو قيمتها وسواء ذلك تال له بايعنى أو أعطنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينه‬ ‫مع‬ ‫السمكة‬ ‫ق‬ ‫الغارم‬ ‫قول‬ ‫والتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينه‬ ‫مع‬ ‫تنول‪4‬‬ ‫فالقول‬ ‫سمكنك‬ ‫متل‬ ‫هذه‬ ‫فقال‬ ‫أتى سمكه‬ ‫أن‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬هكذا الا أن يقول هب لى آو تصدق على‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫فى التجار الذين جبرهم السلطان لعمارة‬ ‫عن أبى الحوارى وذكرت‬ ‫السوق ولم يدعهم يبيعون ف منازلهم ‏‪٠‬‬ ‫عمندهم ؟‬ ‫الشراء من‬ ‫‪ :‬هل يجوز‬ ‫قلت‬ ‫البيع لهم جائز‬ ‫وكذلك‬ ‫من عندهم جائز‬ ‫ان الشراء‬ ‫فنقول‬ ‫على هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫عليهم‬ ‫حمل‬ ‫من‬ ‫آسى‬ ‫لعله‬ ‫جيد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫تمر‬ ‫من‬ ‫جراب‬ ‫قياض‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫وقتلت‬ ‫أبى الح_وارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫بجراب من تمر اذا عرف كيلهما أو وزنها أو حتى يكون قرضا وكل جراب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فى لد‬ ‫فعلى ما وصفت فند وجدنا فى الآثار آن ذلك جائز ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬من الفتهاء لا يجوز ذلك الا بالقرض‬ ‫الآخر معنا‬ ‫فمن آخذ مالقول الأول جاز له ذلك انشاء ‪:‬الله والقول‬ ‫أنه هو الأكثر ولم نسمع بأجازة القياض الا فى الطعام ‪.‬‬ ‫وآما المضاربة والدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم ؟‬ ‫فنقول ‪ :‬لا يجوز ذلك الا بالترض ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حة‪ :‬مسالة‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫يشنر ى‬ ‫أن‬ ‫هل يجوز‬ ‫_‬ ‫لفلان‬ ‫ا ليضا عة‬ ‫هذه‬ ‫فنال‬ ‫بيضا عه ‪77‬‬ ‫وهى فى بيده ولم يقل امرنى فلان ببيعها ؟‬ ‫ق‬ ‫التى يبيعونها النااس‬ ‫الأشياء‬ ‫فاذا كان من هذه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫أسواقهم على أيديهم مثل الحب والتمر والقطن والبقل والبصل وأثسباه‬ ‫هذا جاز الشراء من عنده ولو لم يقل آمره فلان ببيعها وان كان مثل الحيوان‬ ‫مثل البل والبقر والحمير وأثسباه ذلك لم يجز الشراء من عنده حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقول آن فلانا آمره أن يتبعها له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫الراء‬ ‫تال ذلك جاز‬ ‫فاذا‬ ‫_‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫الا أن‪‎‬‬ ‫مم عمينه‬ ‫صاحبها‬ ‫قول‬ ‫التول‬ ‫كان‬ ‫صاحبها فأنكر ذلك‬ ‫جاء‬ ‫خان‬ ‫يكون مع البائع بينه أنه آمره آن يبيعها فان لم يحضر صاحبها فينكر ذلك‪‎‬‬ ‫جاز البيع وكذلك يسلم الى البائع الثمن‪. ‎‬‬ ‫وان سلم المشترى الى صاحبها الذى أقر البائع له بها جاز له ذلك‪‎‬‬ ‫بالبينة العادلة على الوكالة فهذا الذى حغظنا‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجد‪ :‬مسألة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن رجل آعطى رجلا ثوبا له وقال بع‬ ‫هذا الثوب بالنقد فباعه الرجل نسيئه والثوب بالنقد يساوى عثرة دراهم‬ ‫فباعه هذا بعشرين درهما فجاء صاحب الثوب فسأله عن الثوب غأخبره‬ ‫أنه باعه بالنسيئة فأبى عليه ذلك وقال البائع أنا أعطيتك ثمنه الساعة‬ ‫كما يساوى وأنا آخذ من الرجل الدراهم اذا جاء الاجل فاتفتا على ثمنه‬ ‫الدراهم ؟‬ ‫بالنتد ووزن له ثمنه يجوز له هذه‬ ‫فعلى ما وصفت فنعم جائز له ذلك لأنه ضامن للثوب لما خالف فيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صاحيه‬ ‫آمر‬ ‫‪:‬‬ ‫يو‪ :‬مسألة‬ ‫ف الغبن الذى يرد به البيع اذا بيم بعشر ثمنه وأما بيم البالغين‬ ‫فمن الفقهاء قال لا يرد البيع بينهم ما تبايعوا بالغا ما بلغ ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الغين فقمردود‬ ‫‪ :‬اذا وقع‬ ‫وتنال قوم‬ ‫‪ :‬العر ‏‪٠‬‬ ‫وتال قوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لخمس‬ ‫‪:‬‬ ‫توم‬ ‫وتنال‬ ‫والمعنى اذا كان يسوى عشرة بيع بدرهم أو كان يسوى خمسة بيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بدر هم والغبن الفاحش عندهم عثر الئمن وفيه يكثر الاختااف‬ ‫‪:‬‬ ‫ادا مسألة‬ ‫ومن اتسترى عشرة أثواب فظير فى بعضها عيب فغير المشترى‬ ‫الثراء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لبيع فى ا لصحيح منها ويرد ما فيه العيب منها‬ ‫‪ :‬ق ذلك يثيت‬ ‫قيل‬ ‫وقول ‪ :‬يرد ذلك البيع كله اذا ظهر فى بعخه العيب اذا كان البيع‬ ‫حسفته والنه آعلم ‪.‬‬ ‫‏‪ ٠‬وان كان العيب مما يمكن حدوثه عند المسترى فالقول قول البائع‬ ‫‪.‬مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومما يوجد عن آبى الحوارى رحمه الله ورجل أشترى شاة فاذا هى‬ ‫تأكل المطاف الرطب فلم ير ذلك عيبا مما يرد به وعن آبى الحوارى وسألته‬ ‫عن رجل اثسترى من رجل دابة بثمن معلوم والدابة حاضره وتند رضبها‬ ‫المشترى وبرىء اليه البائع منها فلما جاء المشترى أبقت الدابة من رباطيا‬ ‫من مال من هلكت الدابة ؟‬ ‫لعله ثم ماتت‬ ‫تال ‪ :‬من مال المئسترى الا آن يكون حسبها عليه البائم فهى من مال‬ ‫البائع ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬غهل على البائع يمين ما باعها له وهو يعلم ان فيها مرضا ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم عليه يمين ه‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫الباب الرابع والعشرون‬ ‫ق‬ ‫أحكام السلف والمضاربة والترض‬ ‫رجع الى ‏‪١‬لكتاب ‪:‬‬ ‫سلف‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وآنا معه‬ ‫سائل‬ ‫وسأله‬ ‫‏‪ ١‬له‬ ‫رحمه‬ ‫الحو ار ى‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫رجلا وشرط عليه القبض فى موضع معروف هل يجوز له أن يقبض منه‬ ‫الملوضع ؟‬ ‫من غير ذلك‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز له ذلك الا حيث شرطا بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬وكذلك ان شرط عليه بمكيال معروف لم يجز أن يكتال منه‬ ‫الا بذلك المكيال ‏‪٠‬‬ ‫جبة مسالة ‪:‬‬ ‫آن أشترى السلعة للمضارية ثم لا آعطى الثمن حتى‬ ‫وهل بجوز‬ ‫فذلك جائز اذا لم تكن السلعة هى رأس الال ‪.‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫ينصف‬ ‫متاعا‬ ‫أو‬ ‫دراهم‬ ‫مضاربة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫رجلا‬ ‫أعطى‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الربح وجعل له النفقة من رأس لعله المال شيئا مسمى أو غير مسمى أو لم‬ ‫يجعل له التفته الا بحصه من الربح النصف أقل أو أكثر ‏‪٠‬‬ ‫‪١٢٤‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يجعل للمضارب نفقة وآن جعل له كانت له‬ ‫النفقة اذا كانت الى شىء مسمى ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يجعل الى شىء مسمى لم يجز له ذلك وأنما له ما جعل له‬ ‫فان لم يربح ثسيئا فلا شىء له ضمان عليه ولا تجوز المضاربة بالمتاع وانما‬ ‫تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير غان سلم اليه متاعا مضاربة فلا ربح‬ ‫للمضارب فى ذلك ولا ضمان عليه وله بقدر عناه ربح آو لم ‪.‬يربح آو خسر‬ ‫فله عناه فق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآن لم يجعاا للمضاربة ونتا فلا بأس فى ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‬ ‫لرجل‬ ‫لخاا ردن‬ ‫السلف‬ ‫هذا‬ ‫علبه أن‬ ‫ى‪ .‬لفا وآتسهد‬ ‫أسلف رجالا‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫غيره ثم غاب المسلف أو مات وطلب الرجل الذى أثسد له بالسلف الى‬ ‫المتسلف هل له أن يسلم اليه السلف ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قالوا الى أيهما دفع فقد برىء فان كان السلف قد‬ ‫مات فليدغم السلف الى من أقر له به وآنسهد له به فاذا دفعه الى الحى‬ ‫المقرور له بالساف‬ ‫الى ورثة‬ ‫الا أن يموتا جميعا فليدقعه‬ ‫منهما فتد برىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫جبة مسألة‬ ‫لعاه‬ ‫غوكل له رجالا يسلف‬ ‫عن رجل كان علبه دين لرجل‬ ‫وسآلته‬ ‫حنى‬ ‫الدين لا أسلفقك‬ ‫عليه‬ ‫الذ ى‬ ‫الوكيل قال‬ ‫آتاه‬ ‫فلما‬ ‫ويغخضه‬ ‫منه‬ ‫يتسلف‬ ‫أسلخك‬ ‫وعلى‬ ‫لعله‬ ‫ه _د ا‬ ‫و‬ ‫معروفا‬ ‫شيئا‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫نقصبنى‬ ‫أنك‬ ‫لى‬ ‫شش‬ ‫ةترط‬ ‫ت‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز اذا كان فيه شرط ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل سلف رجاا بمدخران تمر بلعق وقال له اذا حل الأجل‬ ‫فيكيله لى وأكثر ويكون عندك خلما حل الاجل قام الذى عليه الحق فكاله‬ ‫خمسة أجريه تمر بلعق وآتسترى خلرفين وكنزه له وهر غائب _ هل يجوزا‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا حدق الذى له الحق جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫غير‬ ‫نمر‬ ‫فحمل‬ ‫يحمل نمر هد غلط‬ ‫آن‬ ‫آر اد‬ ‫ا لنمر‬ ‫حنا حب‬ ‫‪| :‬ن‬ ‫وقتلت‬ ‫تمره والذى كان عليه الحق غائب أو شاهد ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الذى عليه الحق غائبا وحمل هذه النمر فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى موضعه‬ ‫النمر‬ ‫عليه رد‬ ‫كان‬ ‫غير معرفة‬ ‫وان كان الذى عليه الحق حاضرا وأره التمر فغلط الذى عليه الحق‪.‬‬ ‫وان كان الغلط من الذى له التمر كان عليه رد التمر الى موضعه ولا كراء‬ ‫له والضمان ‪.‬‬ ‫اى بلده‬ ‫فان كان الذى له الحق غلط وحمل هذا التمر فلما وحل‬ ‫فنظر فاذا هو غير تمره فرد التمر الى الرجل بلا رأى صاحبه فانما عليه‬ ‫الكراء ذاهبا ولا كراء عليه قى الرد اذا كان رأيه خان كان ا!تمر من غير‬ ‫التمر الذى أسلغه علبه لم يجز له آخذه ولو انغقا على ذلك وان كان التمر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من التمر الذى آسلفغه عليه وكان بقدر حقه واتفقا عليه جاز ليما ذلك‬ ‫تجيد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل سلف رجلا بمدخران من تمر بلعق فقام الذى عليه الحق‬ ‫فكال مدخران بلعق ولم ينوه للذى له الحق فلما قدم صاحب الحق تقال‬ ‫‏‪ .١٢٦‬س‬ ‫له فأنى تد كلت من هذا المدخران خمسة وعشرين قغيرا تمرا فخذه‬ ‫بحتك غقبل هذا التمر على قول الرجل ‏‪٠‬‬ ‫جائزا‬ ‫ذ لك‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لفقها ء‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫الأثر‬ ‫من‬ ‫وجد نا‬ ‫فقد‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫على قوله ‏‪٠‬‬ ‫اذا صدق‬ ‫ولم يكن مم الرجل‬ ‫اختلفا‬ ‫‪ :‬وان‬ ‫قلت‬ ‫؟‬ ‫الا تمر مكنوز‬ ‫له الحق'‬ ‫وقبله الذى‬ ‫المكنوز‬ ‫التمر‬ ‫الكيل من‬ ‫على شنىء من‬ ‫اتفقا‬ ‫فان‬ ‫الفقهاء آنه‬ ‫وأبرأه الذى عليه الحق من الباقى فت_د بلغنا عن بعص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آجاز ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫اعطاه مدخران‬ ‫الاجل‬ ‫فلم حل‬ ‫صرفان‬ ‫مدخران‬ ‫أسلف‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫بلعق بطبية من نقسه جعله من حل ‪.‬‬ ‫ا لصرفان‬ ‫الا من‬ ‫وليس له آن بأخذ‬ ‫هذا‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫معلى ما وصفت‬ ‫الحب لم يآخذ‬ ‫على نوع مسمى من التمر آو‬ ‫وآعلم أنه اذأ كان السلف‬ ‫سماه ولا يجوز لهما آن يتفقا على غير ذلك‬ ‫الا من ذلك النوع الذى‬ ‫النوع ولو تحالا ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل كان معه حب لرجل فقال لصاحب الحب بايعنى الحب‬ ‫تعضها‬ ‫الدر اهم فلما‬ ‫هذه‬ ‫له‬ ‫ووزن‬ ‫الحب‬ ‫قبابعه‬ ‫من عندك‬ ‫وآنا آتسلف‬ ‫صاحب الحب رجع الذى ائسترى منه الحب قى موتفهما ذلك ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وبرد‬ ‫ماله‬ ‫ا لا رأس‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫هذا‬ ‫يجوز‬ ‫فالا‬ ‫وصفتث‬ ‫ما‬ ‫غعلى‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين و الحمد‬ ‫من نسؤ ‏‪ ١‬ل‬ ‫وآزدد‬ ‫منفعة فالسلف قاسد‬ ‫جر‬ ‫سلف‬ ‫وكل‬ ‫حيه‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫النبى وعليه السلام و السلام عليك‪‎‬‬ ‫لنه رب العالمين وصلى الله على محمد‬ ‫‪+‬‬ ‫ا لنه‪‎‬‬ ‫ورحمه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جلو‬ ‫وعمن سلف وآرتهن ينتقض السلف والر هن جميعا آم يثبت ؟‪‎‬‬ ‫على‬ ‫و انته أعلم ولا رد‬ ‫بيعه لم ‪7‬‬ ‫انتقض ولو وكل ق‬ ‫غخمتى نقتضه‬ ‫المشترى ف الغله اذا الا الغله التى وقت البيع رجع الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪3‬‬ ‫‏‪ ١‬لسلفخه‬ ‫‪7‬‬ ‫آم‬ ‫جميعا‬ ‫و ‏‪ ١‬لر هن‬ ‫‏‪ ١‬لسلف‬ ‫يننتض‬ ‫و آر نهن‬ ‫سلف‬ ‫و عمن‬ ‫وينتقض لعله الرهن وحده ‏‪٠‬‬ ‫قعلى ماوصفت فان السلف يننقض ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعله‬ ‫‪:‬‬ ‫تالوا‬ ‫فسد‬ ‫رهن‬ ‫السلف فيه‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫رهن‬ ‫سلف فيه‬ ‫‪ :‬لا يجوز‬ ‫‪ :‬وقالوا‬ ‫السلف ورجع الرهن الى أهله ورجع المسلف الى رأس ماله الا أن يرتهن‬ ‫لله ربه‬ ‫و الحمد‬ ‫والرهن ثابت‬ ‫تام‬ ‫السلف‬ ‫فان‬ ‫الاجل‬ ‫انتضاء‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫الرهن‬ ‫ورحمة‬ ‫عليك‬ ‫و السلام‬ ‫النبى وعليه السلام‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫ا لله‬ ‫وصلى‬ ‫العا لمن‬ ‫الله _ ومن الاضافة الى الكتاب فيما أرجو ‏‪٠‬‬ ‫مضآلة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن رجل أقرض رجلا جرابا من تمر مكنوزا‬ ‫ولم يتفتا على كيله ولا على وزنه هل يكون هذا قرضا جائزا وكيف يكون‬ ‫التضاء من ذلك ؟‬ ‫‪١٢٨‬‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا قرض جائز ويتحاللان عند القضاء أيكون هذا‬ ‫آخذ آكثر من حقه جعله الآخر من الحل فى الفضل الذى عنده وأما القرض‬ ‫فاذا كان القرض مجهولا لا يعرف بالكيل ولا بالوزن مثل المدخران‬ ‫والجراب ونحوه وند كره ذلك من كرهه وأجاز ذلك من اجازه اذا انفقا‬ ‫على العطيه وانما منع ذلك من منعه لأن لا يدرى ماله وما عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما القرض أن يقرض نسيئا مسمى من المعروفات والموجودات قى‬ ‫النايس ولا يقول له أقترضتك حبا بحب ولا تمرا بتمر لأن هذا بكون‬ ‫أبدى‬ ‫بمنزلة البيع وانما يقرض قرضا مرسلا فذلك هو القرض لم بنعتد له‬ ‫عليه مثل ما قبض منه مثل بمثل كذلك سبيل القرض غأفهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫حبا‬ ‫لك وبعض لعله ويقرض‬ ‫وق نسخة فكذلك الدرا هم على نحو‬ ‫بحب ودراهم بدراهم فيكون هذا ضربا فى البيم فلا يجوز هذا ‪.‬‬ ‫وما الذى يقترض تسعيرا فيعطى برا أو ذره آو يقترض ذره فيعطيه‬ ‫برا أو سعيرا فأما اذا لم يكن هنالك شرط كان ذلك على ما اتفقوا علييه‬ ‫ى أكثر ما عندى آنه قيل يجزى فى مثل هذا الاختلاف وهذا عندى آيه‬ ‫ما تال نسخة ما قيل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫هو‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل كان عليه لرجل در اهم ثمن تمر آو ذره‬ ‫أو غير ذلك خآعدم فنال له الطالب آنا آسلغك واقتضى ففعل فقضاه فاذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاسد‬ ‫سلف‬ ‫خيذا‬ ‫هكذا‬ ‫لتقضينى‬ ‫ان كان لم يشترط عليه أن يقضيه ولا قال له آسلفك‬ ‫تام ‏‪٠‬‬ ‫قالسلف‬ ‫‏‪ ١٢٩‬س‬ ‫جيا مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن السلف بالحفر الذى يخرج من المعادن‬ ‫هل يجوز اذا آسلفه عثسرة دراهم آمنا من صفر ؟‬ ‫فنعم هذا جائز اذا كان الى أجل معلوم ‏‪٠‬‬ ‫دا مسألة ‪:‬‬ ‫ومنه ومن جواب آخر وعن سلف بتمر ورط على المتسلف الخلروف‬ ‫هل يثبت ذلك السلف ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فالس لف ثابت ان شاء الله اذا لم يختلفا‬ ‫فى الظروف ف الخوص والغضف وان اختلفا ف الخوص والغضف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انتقض السلف‬ ‫‪:‬‬ ‫جيذ‪ :‬مسألة‬ ‫من غر الكناب ‪:‬‬ ‫غ_يمر‬ ‫من‬ ‫أن بأخ_ذ‬ ‫مثله وله‬ ‫ير | فله آن بأخذ‬ ‫حيا‬ ‫أآقرض‬ ‫من‬ ‫متله من حب الشعير آو الذرة ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫ير ‏‪ ١‬وغيره‬ ‫حب‬ ‫مأخ_ذ‬ ‫فله أن‬ ‫شعير‬ ‫حب‬ ‫آأقرض‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫المقروض بذلك‬ ‫الحبوب وله آن يزداد قوق ما آقرض اذا طابت نفس‬ ‫وتكون الزيادة هبة ممن عليه لمن له ويأخذ الأفضل بطيب نفس من‬ ‫عليه الترض آيخا له ‏‪٠‬‬ ‫ج‪ :‬متسآلة ة‬ ‫مدخران‬ ‫عليه لرجل سلف‬ ‫وعن رجل‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫ومما يوجد‬ ‫( م ‏‪ _ ٩‬جامع أبى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ١٣٠‬س‬ ‫تمر فأخذه به الساق فوزن له على حساب كل مكوك منين أو صدقة‬ ‫‪+‬‬ ‫النمر‬ ‫وأخذ‬ ‫وزنا‬ ‫واذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫أن يؤخذ وزنا‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫كيا‬ ‫السلف‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫‪:‬‬ ‫نال‬ ‫لم يجز أن يؤخذ كيلا فان كان فى الجراب مدخران مكيولا معروفه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لهما ذلك‬ ‫جاز‬ ‫وصدقه‬ ‫هة مسالة ‏‪٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬ننا ل نعم وقد قيل هذا‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬اذا اتفقا على ذلك وأخذ وزنا أو جزافا بة در‬ ‫حنه أو أقل منه جاز ذلك ولا يأخذ فوق حته ‏‪٠‬‬ ‫جيدا مسألة ‪:‬‬ ‫علبه‬ ‫و اشنرط‬ ‫ينمر‬ ‫وعن رجل سلف رجلا‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫بلعتا هل يجوز له أن يأخذ منه صرفان ؟‬ ‫عليه والمأخو‬ ‫فالمجتمع‬ ‫ذ به اذا اشترط وسمى شيئا من التمر آو من‬ ‫‪.‬‬ ‫الحب لم يآخ_ذ غير ذلك الذى سمى‬ ‫وتد يوجد ق بعض الآثار أنه اذا استرط بلعقا جاز له آن يأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حخه‬ ‫دون‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫صرفان‬ ‫ي۔صج‬ ‫إ‪!.‬‬ ‫‏‪-. 3٠‬‬ ‫ث‪.‬‬ ‫‪5.1٨‬‬ ‫‪` .‬‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ .‬له‪.‬۔۔‪.‬سضنمد‪.‬ءلالد۔حمالتا‬ ‫وقد قيل ‪ :‬آن بتسيرا كان يقول بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫لد‬ ‫ومما يوجد عن بثسير بن محمد بن محبوب رحمهما الله وعمن سلف‬ ‫دراهم ثم نخلر غفاذا فيها دانق ردىعء ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٣١‬‬ ‫على كل‬ ‫جمله انتتضت جمله وان كانت سلفة‬ ‫‪ :‬ان كانت سلفة‬ ‫قال‬ ‫‪.‬‬ ‫انتقض منه الى درهم‬ ‫درهم بكذا وكذا‬ ‫تبل مد_ل‬ ‫يدله‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬نعم هذا‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫أبو الحوارى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأخذ ثم السلف‬ ‫الخجل و اذا أبدله قيل محل‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل سلف قوما ويشرط عليهم القبض فى‬ ‫بلده خلما وصل اليهم الى بلدهم قالوا أقبض منا الحبث لك واحمله‬ ‫كما تحمل حبك ‏‪٠‬‬ ‫غعلى ما وصفت فلا يكون القبض الا حيث شرط عليهم آن يكون‬ ‫القبض فان قبضه من بلدهم وحمله الى بلده كان عليهم آن يخرجوا الى‬ ‫الا فى بلده‬ ‫فى بلده ولا يجوز القبض‬ ‫بلده آو يأمروا من يكيله عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ويكيلوه عليه فىيده‬ ‫يتسلف‬ ‫أرسل رجلا‬ ‫وعمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫؟‬ ‫اسم النسلف‬ ‫له على من يكون‬ ‫اليه ‪ :‬أرسلنى فلان أن تسلفه كذا‬ ‫فاذا قال الرسول للمرسول‬ ‫أو كذا درهما كان اسم السلف على المرسل ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫ان تسلفنى له‬ ‫‪ :‬آرسلنى فاادن‬ ‫الرسول‬ ‫تال‬ ‫وان‬ ‫الدراهم كان اسم السلف على الرسول على هذا وكذلك القرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫‪١٣٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ج‬ ‫معروفضس على أبى الحوارى وعن رجل عليه لى حب سلف فوضع‬ ‫أنا منه لنفسى فذلك جائز ومحبتنا آن يكيل ذلك غيرك ‏‪٠‬‬ ‫جيدا مسألة ‪:‬‬ ‫بطعام سلف‬ ‫‪ :‬عن آبى الحوارى غيما آرجو وعن رجل كفل على رجل‬ ‫الى آجل فصالح الذى عليه الحق الكفيل الذى كفل له عليه وأسلم اليه‬ ‫قبل محل حق الرجل أو بعد محله غير آنه لم يقبخه من الكفيل الى‬ ‫محله وقتلت أرأيت ان صالحه على شىء من ذلك النوع أو من غيره‬ ‫غما نرى بآسا آن يعترض منه الكفيل قبل من غير ذلك الذوع بسعر‬ ‫يومه خاما أن يزداد فضلا لنفسه فلا نحب ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل يطلب رجلا بحق فدخل عليه‬ ‫فوضع ف يده سيئا من ماله على أن يبيعه ويستوف حقه تال ‪ :‬صاحب‬ ‫الحق آنا وكيلك ف بيع مالك أبيع وأستوف حقى قال صاحب الحق‬ ‫اتفق فباع هل يجوز لهذا آن يبيع ويستوق‬ ‫بعث واستوف حقك ولا‬ ‫حتقده؟‬ ‫الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫الا برآى‬ ‫ذلك‬ ‫فلا يجوز‬ ‫خعلى ما وصفت‬ ‫تال آبو سعبد ‪ :‬الذى معنا ان هذا جائز اذا لم يرجع عليه حنى‬ ‫باعه ولا يبين لى قى هذا اختلاف والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٣٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫علو‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى وعن رجل اعترف لرجل بحق غأخ_ذه‬ ‫صاحب الحق بحقه فأرهق الرجل المأخوذ بالحق أرضا له فى يد رجل‬ ‫هذه الذرض‬ ‫الى وقت كذا وكذا وقال للذى ارتهن الأرض فانى آخذ‬ ‫بكذا وكذا وأعط عنك صاحب الحق فان جتتنى الى وقت‪ :‬كذا وكذا‬ ‫والا الارخ ‪ 7‬بهذه الدراهم بيعا متطوعا وتال الرجل الراهن نعم‬ ‫وهد عل يهيه وانالرجل خرج الى يلد آخر وآتى الوتت فباع الرجل‬ ‫الأرض التى كانت ف يده وأعلى الزجل حقه أمن بعد ما خا‬ ‫ما شاء الله أمن بعد انتضاء الخجل فكان صباحب الحق يتقاخنى‪ :‬الذى‬ ‫ف يده الأرض فلما باعها وأعطى الرجل صاحب الأرض فطلب فى أرضه‬ ‫وقال أنا أردها بالثمن الذى بعتها به والذى أثستراها نقد فسلها ‏‪٠‬‬ ‫الأرض باعها برآى‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الذى يوثق هذه‬ ‫الحاكم وأعطى الرجل حقه فالبيم تام وليس لصاحب الأرض فيها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫در ك‬ ‫وان باعها بغير رآى الحاكم فهذا بيع مردود وترجع الأرض الى‬ ‫صاحبها فيها درك ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫الأرض‬ ‫الحاكم فهذا بيع مردود وترجع‬ ‫وان باعها بغير رآى‬ ‫قيمته يوم مدرك الا أن‬ ‫صاحبها ولصاحب الفسل الخيار ان شاء أخذ‬ ‫يكون شرط هذا المتوثق على الرجل آنه يبيعها بغير رآى الحاكم ولا مناداة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قا لبيع تا م‬ ‫على‬ ‫مرد‪,‬دة‬ ‫لنفسه فالأرض‬ ‫الأرض‬ ‫المتوثق أخذ‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫صاحبها وعليه آن يرد ما عزم عليه المتوثق والقول فى الغسل كالقول‬ ‫فى الأول ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‪‎‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل آسلف رجلا فقال تند آسلفتك‬ ‫هذه الدراهم يعنى الذى فى بده بعشرة آقفره تمر أو ‪.‬تال جرى من حب‬ ‫ولم يميز ولم يصف ذرة ولا بر ولا شعيرا وان جعله بالذرة آو بالبر‬ ‫ولم يسم بأى نوع من البر آو الذرة ‏‪٠‬‬ ‫عرفا وزن‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا آسلفه بتمر بهذه الدراهم وقد‬ ‫وقتل‬ ‫ان لم يسم بتمر‬ ‫بعض الفقهاء ننسخه‬ ‫قال‬ ‫فقد‬ ‫الدراهم‬ ‫هذه‬ ‫معروف فالسلف منتقض وآما الحب فاذا لم يسم ببر ولا ذرة ولا تسعير‬ ‫خهذا سلف منتقض ولا أعلم آن فى هذا اختنلافا ‏‪٠‬‬ ‫غله‬ ‫البر‬ ‫ما‬ ‫ولا‬ ‫الذرة‬ ‫ما‬ ‫يسم‬ ‫ولم‬ ‫ذرة‬ ‫أو‬ ‫يير‬ ‫آأسلفه‬ ‫ان‬ ‫و آما‬ ‫فان يكن‬ ‫الحب وليس عليه يسمى جابرى ولا خمارى‬ ‫الذرة وسط من‬ ‫من‬ ‫‪.‬‬ ‫الا ما سمى‬ ‫له‬ ‫لم مكن‬ ‫سمى‬ ‫فيقضبيه ما شاء من البر‬ ‫البر اذا أسلفه ببر مرسل‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫بسمى‬ ‫الا المسسانى حنى‬ ‫و السلف جائز‬ ‫الوسط‬ ‫‪:‬‬ ‫جبة مسآلة‬ ‫الا آنهما‬ ‫وعن أبى الحوارى وسألته عن رجل تسلف بدراهم وضح‬ ‫بكل درهم فريق مكوكين حب وكان صرف الدرهم الوضح بدرهمين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز‬ ‫ذلك‬ ‫فال‬ ‫بأربع مكاكيك وثلث‬ ‫قسلفه يكل در هم وضح‬ ‫قريق‬ ‫‪:‬‬ ‫آخد‪ :‬مسألة‬ ‫و الدنانير ؟‬ ‫‏‪ ١‬هم‬ ‫الدر‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫آجل معروف مما يجوز فيه السلم ‏‪٠‬‬ ‫َ‬ ‫مسألة‬ ‫عة‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل تسلف من رجل دراهم بحب آو تمر‬ ‫ريا فنزلا‬ ‫نم نظر غخاذا الأصل الذى عملا عليه السلف قاسد واذا هو‬ ‫؟‬ ‫طعا ما‬ ‫أو‬ ‫حيويا‬ ‫أو‬ ‫منتاعا‬ ‫آو‬ ‫ما لا‬ ‫ما له‬ ‫يقتضى ير آس‬ ‫آن‬ ‫للمسلف‬ ‫فعلى ما وصفت فتد قالوا ليس له آن يأخذ برأس ماله شيئا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتالف‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫الدر اهم‬ ‫تلك‬ ‫الا دراهم نلفت‬ ‫ولا يأخذ‬ ‫العروض‬ ‫وتد قيل ‪ :‬آنه يأخذ إلا دراهم تلفت تلك الدراهم آو لم تتلف ‪.‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬آنه يأخذ بالدراهم دنانير ان أراد ذلك وأما غير الدنانير‬ ‫فليس له أن يآخذ برآس ماله شيئا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ليس له أن يأخذ بالدراهم التى أسلفها ذهبا ولا يأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعلمه مغساده‬ ‫آن‬ ‫وطلب‬ ‫قيل‬ ‫در ‏‪ ١‬هم كما‬ ‫ال‪١‬‏‬ ‫يز‪ :‬مستاألة ‪:‬‬ ‫الذى‬ ‫ان لم بسن رط المكان‬ ‫الفننهاء‬ ‫وتد نال بعض‬ ‫الحوارى‬ ‫أدو‬ ‫تال‬ ‫ق‬ ‫التض_اء‬ ‫وبكون‬ ‫معلوم‬ ‫آجل‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫جائز‬ ‫غالسلف‬ ‫قيه‬ ‫يوقيه‬ ‫‪:‬‬ ‫مستألة‬ ‫ج‬ ‫ال آبو سعيد رحمه الله ‪ :‬اذا كان الرهن فى السلف مع عقدة‬ ‫السلف موصولا بثشرطها فقد قيل يفسد الرهن والسلف ‪.‬‬ ‫‪_ .١٣٦‬‬ ‫السلف‪‎‬‬ ‫ثيت‬ ‫السلف‬ ‫ع عندة‬ ‫تمام‬ ‫يعد‬ ‫السلك‬ ‫ق‬ ‫الرهن‬ ‫وا ن كا ن‬ ‫يغد‪‎‬‬ ‫السلف‬ ‫ق‬ ‫ن الرهن‬ ‫اذا كانن قبل محل السلف و‬ ‫وانتقخس الرهن‬ ‫محل السلف ثبت الرهن والسلف ولا أعلم فى ‪ .‬أصحابنا اثبات السلف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪+‬‬ ‫ثباته‬ ‫ق‬ ‫بالنص‬ ‫الرهن‬ ‫عند‬ ‫شرط‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪3: ١‬‬ ‫الدرهم‬ ‫ان‬ ‫الله‬ ‫المؤثر رحمهما‬ ‫آبى‬ ‫آو‬ ‫الح وارى‬ ‫أبى‬ ‫على‬ ‫معروض‬ ‫الذرة‬ ‫حبث‬ ‫على‬ ‫يتجذز؟‬ ‫والقيراط‬ ‫قر ازدط‬ ‫أزبعة‬ ‫والدانق‬ ‫د‪٥٠‬‏وأنيق‬ ‫سنه‬ ‫تلاته‬ ‫والصاع‬ ‫دراهم‬ ‫عنترة‬ ‫وزن‬ ‫هى‬ ‫مناقتيل‬ ‫سبعة‬ ‫وكل‬ ‫حبات‬ ‫آربع‬ ‫أمنان الا ثلث بالماشى الصاف وهذا هو وزن المن المعروف فى أكثر التون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫فعن‬ ‫غيره‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫ل_ه‬ ‫ونسلف‬ ‫‏‪ ١‬لمأهم_ور‬ ‫عنذد‬ ‫الثمر‬ ‫آر هن‬ ‫واذ ‏‪١‬‬ ‫أبى الحوارى أن ذلك جائز رجع الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫وينتقض الرهن وحده ؟‬ ‫خعلى ما وصفت فان السلف ينتقض ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لعلة‬ ‫قالوا‬ ‫السلف‬ ‫رهن غسد‬ ‫وتالوا ‪:‬لا بجوز سلف فيه رهن فاذا كانفيه‬ ‫الرهن‬ ‫برننهن‬ ‫الا ‪ .‬آن‬ ‫ماله‬ ‫الى رأس‬ ‫السلف‬ ‫ورجع‬ ‫الى آهله‬ ‫الرهن‬ ‫ويرجع‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪١٣٧‬‬ ‫لله رب‬ ‫والرهن ثابت والحمد‬ ‫تام‬ ‫السلف‬ ‫من بعد تضاء ا الأجل تان‬ ‫عليكم‬ ‫وا لسلام‬ ‫السلام‬ ‫النبى وعلده‬ ‫الله على محمد‬ ‫وصلى‬ ‫العالمين‬ ‫‪20‬‬ ‫ورحمة‬ ‫جج مسألة‬ ‫‪ 1‬نتخى‬ ‫الخجل‬ ‫ثم آنن‬ ‫ب‪:‬تمر االى أجل‬ ‫‪.‬رجاا‬ ‫أسلف‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫سلفى عذ و تتا فأعطاه‬ ‫‏‪١‬أعطنى‬ ‫ا لسلف‬ ‫ضاد حبث‬ ‫فتال‬ ‫و التمر كيل معلوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عذوقا‬ ‫سلقه‬ ‫صار‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫العذه وق‬ ‫على‬ ‫انتفتا‬ ‫كانا‬ ‫فعلى ما وصفت غان‬ ‫‪.‬‬ ‫مان‬ ‫و لا رطب‬ ‫قيها يسر‬ ‫لا‬ ‫السلف‪.‬‬ ‫قيه تضاء‬ ‫ما يجوز‬ ‫لتمر نضجا‪.‬‬ ‫واح_دة‬ ‫ثمرهة‬ ‫ولو‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫فها‬ ‫زيادة‬ ‫لا‬ ‫للسلف‬ ‫وفاء‬ ‫العذهوق‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫لم يجز ذلك القضاء‬ ‫وكذلك ليس له أن يأخذ الا تمرا خالصا من اليسر والرطب‬ ‫وكذلك عسا تلك العذوق لا يجوز له آخذه ولا يجوز له أن يزداد على‬ ‫يزد اد‬ ‫آن‬ ‫و ليس له‬ ‫حة ‪4‬‬ ‫من‬ ‫آن ينتقص‬ ‫و لا كثير ‏‪ ١‬و اه‬ ‫قلياا‬ ‫حقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫جو منتاآلة ‪:‬‬ ‫وعن من آسلف بحب أو تمر ولم يسم بأى نوع فى ذلك فأما الحلف‬ ‫خذلك سلف فاسد وآما التمر فقد قال من قال أن اتغقا على تمر جاز السلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان اختلفا انتتةتخض السلف‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب من الأثر عن أبى بى على عى رحمه الله ف ررحجل‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫جيبها‬ ‫آذ هب‬ ‫دا س‬ ‫فلما‬ ‫فلانه‬ ‫تطعة‬ ‫من‬ ‫أن يعطيه‬ ‫و ‏‪ ١‬شسترط‬ ‫يحب‬ ‫آسلف‬ ‫تلك‬ ‫آن يقبض من سوى‬ ‫السلف‬ ‫لعله‬ ‫لصاحب‬ ‫هل يجوز‬ ‫وآذهبها‬ ‫التنطعة؟‬ ‫أن يقبض منها‬ ‫فأرجو آن لا يكون بآس وقال غيره ‪ :‬لا يجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫اليه‬ ‫أحب‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫آبى‬ ‫ورآى‬ ‫آخرى‬ ‫من ثمرة‬ ‫التمرة‬ ‫تلك‬ ‫فانت‬ ‫غان‬ ‫ونال من قال ‪ :‬ان فات ذلك فله رأس ماله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة‬ ‫ومن كتب أبى على موسى بن على رحمه الله وعن رجل آسلف‬ ‫رجلا مائه درهم ثم احتاج الى دراهم وأحب آن بولى ذلك السلف غيره‬ ‫ويأخذ رأس قال لا يوليه حتى يقبضه وفى موضع آخر قال السلف ما لم‬ ‫بيلغ مدته غليس فيه تولية فاذا حلت المدة أولاه من شاء ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إز‪ :‬مىسآلة‬ ‫ببر قتال‬ ‫أسلف رجل آخر‬ ‫وعن آبى على رحمه الله وعن رجل‬ ‫حل‬ ‫وقد‬ ‫الرجل‬ ‫عالى‬ ‫بالسلف‬ ‫وآحبلك‬ ‫مالى‬ ‫رأس‬ ‫أعطنى‬ ‫لآخر‬ ‫سلف‬ ‫‏‪١‬‬ ‫السلف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا يجو ز ذ لك‬ ‫تنا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫هة‪ :‬مسألة‬ ‫يديه‬ ‫يزنها يين‬ ‫ولم‬ ‫دراهم‬ ‫رجاا‬ ‫آ سلف‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫عليه‬ ‫أنسهد‬ ‫شم‬ ‫أنى تند أحسلغنك عشرة دراهم بكذا وكذا مد"ا فقال نعم ثم طلب النقض‬ ‫اذ! لم يزنها بين يديه ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٨٩١‬‬ ‫فقال ‪ :‬اذا شيد على نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيف‬ ‫ولا أقدر على نقضه وان صدق فالا بأس وآما سلف الدراهم عء_ددا‬ ‫فلا يجوز ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬من غيره ومما يوجد من هانم ومسبح ‪.‬‬ ‫وهل يجوز آن يسلف الرجل دراهم عددا بكيل مسمى ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غقنال اين عبد الله ‪ :‬يجوز‬ ‫وتال أبو الوليد ‪ :‬لا أدرى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن قا ل‪ :‬نعم‬ ‫وتد تال من نال ‪ :‬يجوز ‏‪٠‬‬ ‫يجوزا‬ ‫فاا‬ ‫صحاحا‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫‏‪ ١‬لا يوزن‬ ‫لا بجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫السلف بها بالعدد حتى يكون على وزن ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من قتال ‪ :‬يجوز ذلك اذا كانت عددا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫يقول‬ ‫آيو الحسن‬ ‫ا لشيخ‬ ‫كان‬ ‫تال آيو سعيد‬ ‫رحمه الله آن المنسلف لو قضا صاحب السلف عذوتنا من سلف أو تمر‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫حغه‬ ‫منندار‬ ‫آو‬ ‫حقه‬ ‫دون‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫قتقيبر‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر من حكه‬ ‫م خد‬ ‫ما يجوز!‬ ‫النمر صحيحا‬ ‫صار‬ ‫آن‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫‪ :‬وذلك آذ ا اتفتتا‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫السلف لا قيه بسر ولا رظب ولو بسره آو رطبة‬ ‫فيه القضاء قضاء‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫واحدة وكانت العذوق دون حته أو مثله وليس له آن يزداد ثمرة واحدة‬ ‫ولا يجوز ذلك وكذلك غسا تلك العوق لا يجوز للمسلف أخذها ونحنو‬ ‫َ‬ ‫هذا يوجد عن أبى الحوارى كتبت معناه فينظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫م‬ ‫السلف فيتسترى‬ ‫فى الرجل يكون عليه‬ ‫هاتنما‬ ‫ومن غيره وسالت‬ ‫<‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خاما‬ ‫اياه‬ ‫ا‬ ‫‪.‬‬ ‫ة‬ ‫أنه‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و لا‬ ‫الحب‬ ‫ل‬ ‫‏‪١‬‬ ‫عند‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منى حك‬ ‫اباه‬ ‫الدا تم ثم يقخضره‬ ‫منزن‬ ‫من‬ ‫أن يحمله‬ ‫‪ :‬أحب‬ ‫ها نم‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره‬ ‫جائزا‬ ‫النخضاء‬ ‫‪ :‬فرآى‬ ‫قلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تال‬ ‫وند قيل ‪ :‬ولو آعلم أنه يريد أن يقضيه جاز ذلك ولو وجد الحب‬ ‫عند غيره وأعلمه آنه يريد آن يقضيه ان ذلك جائز اذا لم يكن هنالك‬ ‫شرط وذلك فى النقد وأما ف النسبئة فلا ‏‪٠‬‬ ‫وقال من تال ‪ :‬يجوز ذلك بالنقد والنسيئه اذا لم يكن شرط‬ ‫‪١‬‬ ‫ولو علم ‏‪٠‬‬ ‫وقتال من تال ‪ :‬يجوز ذلك ولو كان على شرط اذا كان بالنة_د‬ ‫وآما النسيئه فلا يجوز ذلك وجدت هذه المسألة عن موسى بن على ومن‬ ‫مات وعليه حق الى آجل فقال يأخذ الطالب حقه وان لم يحل الأجل‬ ‫الا السلف‪ .‬فانه الى أجله فان قدموا كخيلا الى أجله كان كذلك والا فلا‬ ‫يقسمون المال حتى ببلغ الأجل ويقضوا الطالب ‏‪٠‬‬ ‫جت مسنألة ‪:‬‬ ‫ومن أسلف فى نوع غله أخذ الأفضل من ذلك النوع اذا طابت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنفسهما بذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال_ه‬ ‫‏‪ ١‬لعروض‬ ‫أخذ‬ ‫جائز‬ ‫كله‬ ‫يفسد‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫ا لسلف‬ ‫خسد‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وتىل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫ج‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ويتركوا‬ ‫المال‬ ‫ا‬ ‫بسمو‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫وتنال‬ ‫‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫المال موقوغا بنتدر حتة ه ‏‪٠‬‬ ‫فى مال‬ ‫‪ :.‬وقتال من قال ‪ :‬الحق لأجله لا يحل بموت الغريم وهو‬ ‫الغريم على ما يوجبه الحق ووجدت هذا القول الثانى عن أبى الحوارى‬ ‫يرفعه عن نبهان ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬رأيته يعجبه ذلك غينظر فى ذلك ان شاء الله ‏‪٠٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسالة‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ق رجل قال قد أقلتك وفسخت عنك‬ ‫السلف ثم سكتا على ذلك ولم يعطه ثسيئا فلما جاء الثمر قال آعطنى‬ ‫حقى قال الاخر آنت أقلتنى قال قد لعلى أقلتك ولم تعطنى وأنا رأ جع‬ ‫عليك ‏‪٠‬‬ ‫‪١٤٢‬‬ ‫لا رس‬ ‫وليس لها‬ ‫السلف‬ ‫أنفيسخ‬ ‫وة _د‬ ‫تامة‬ ‫اتنالة‬ ‫هذ ه‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬على أثر مسالة ق القرض تركتها ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬ان أقرضه مزبقه ثم رجعت المزبته‬ ‫نقا فليس له الا مزبته كما أقرضه وان أقرضه نا ثم جازت المزبته‬ ‫النقا هكذا حفظنا وليس القرض كالبيوع ولكن ان آقرضه‬ ‫فليس له الا‬ ‫الذى أخذه‬ ‫مثل حبه‬ ‫حيا فأراد أن يقضيه حبا أردى منه فانما له حب‬ ‫أعطاه‬ ‫أو‬ ‫يرا‬ ‫أقرضه‬ ‫وان‬ ‫حيه‬ ‫جنس‬ ‫على‬ ‫يف‪-‬در‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫قتيمنه‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫جاز‬ ‫برضاه‬ ‫ذرة‬ ‫وكذلك ان أقرضه ذرة فأعطاه برا فجائز رضاهما اذا لم يكن‬ ‫بينهما شرط على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫لا‬ ‫قرض‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬أمثل‬ ‫بأخذ‬ ‫آن‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫وترول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آأقنرض‬ ‫ولا أدون من الجنس الذى‬ ‫وقول ‪ :‬يأخذ دون ما أعطى ولا يآخذ الفضل ‏‪٠‬‬ ‫وتول له ‪ :‬ان يأخذ به عروضا من غير ذلك الجنس اذا لم ية_در‬ ‫على ذلك الجنس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نسخه‬ ‫وق‬ ‫الجنس فله ذلك‬ ‫على‬ ‫ولو قدر‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫وترول‬ ‫وقال من تال ‪ :‬قدر على الجنس آو لم يقدر فله آن يأخذ به‬ ‫ما تراضيا به من العروض من جنسه أو من غير جنسه زاد آو نقص ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج" مسألة‬ ‫ومما يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله ق رجل تسلف من رجل‬ ‫الدر اهم آو نيئا منها فقال تد وليتك تلك‬ ‫الآخر ولينى تلك‬ ‫در اهم فقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لختنكت‬ ‫ه‬ ‫الدراهم ولم بتل تمد‬ ‫وآأولاه‬ ‫الدراهم‬ ‫هذه‬ ‫الآخر بكم تسلف‬ ‫آعلم‬ ‫المتسلف‬ ‫هذا‬ ‫ان كان‬ ‫د‬ ‫المولى‬ ‫على‬ ‫ثابت‬ ‫فه_ذا‬ ‫اخج_ل‬ ‫من‬ ‫ومعرثغتنه‬ ‫الطعام‬ ‫الدر اهم من‬ ‫والتولية معنا قف السلف غير مبتدىء السلف ‏‪٠‬‬ ‫على المولى ‏‪٠‬‬ ‫مسماه‬ ‫بدر ا هم‬ ‫آجله باعه له‬ ‫فلما حل‬ ‫بطعام‬ ‫رجلا‬ ‫أسلف‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو آجلة‬ ‫عاجلة‬ ‫يجوز له بيعه له ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ولا لغيره حتى يقبخه من المتسلف ‏‪٠‬‬ ‫ج مستآلة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وذكرت غيمن تسلف بالشوران كذا وكذا‬ ‫مكوكا بكذا وكذا منا فأعلم آن الحب والتمر يجوز بالسوران وبالقطن‬ ‫نسيته فاذا آخذ منه كذا وكذا مكوكا حبا آو تمرا بكذا وكذا منا شوران‬ ‫ذلك ‪+‬‬ ‫الى آجل مسمى جاز‬ ‫منتآلة ‪:‬‬ ‫جد‪:‬‬ ‫حل‬ ‫وقد‬ ‫حب‬ ‫ولم يمكنه‬ ‫لرجل‬ ‫سلف‬ ‫علبه‬ ‫قيمن كان‬ ‫وذكرت‬ ‫وعته‬ ‫قشخسه وهو كذا وكذا مكوكا فقال صاحب لعله السلف الذى عليه الحق‬ ‫‪.‬‬ ‫مكركا‬ ‫وكذا‬ ‫دكذا‬ ‫خذها‬ ‫الدامية‬ ‫الا هذه‬ ‫شىء‬ ‫معى‬ ‫ما‬ ‫‪ :‬لعله‬ ‫تال‬ ‫أعطنى‬ ‫وليس‬ ‫السلف‬ ‫قى‬ ‫‏‪ ١‬لقرض‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫لا بجوز‬ ‫فهذا‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دنانير فأفهمه ذلك‬ ‫ان كان سلفه‬ ‫دراهم أو دنانير‬ ‫فيأخذ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسنآلة‬ ‫عبو‬ ‫فدعاه‬ ‫مكوك من رطب‬ ‫عليه لرجل‬ ‫رعمن كانت‬ ‫الحرارى‬ ‫آبى‬ ‫حن‬ ‫آبى أن يعطيه منوى تمر فى الثستاء فطلب آن يعطيه مكرك رطب وكذالك‬ ‫المديبون قيمته آله‬ ‫ما يطلبه صاحبه فيتول‬ ‫ى وقت‬ ‫تمره ما لا يوجد‬ ‫ذلك !‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا الرطب من غير السلف ولا اجاره فان‬ ‫ليما أن يتفتا على ما ثساءا خأن لم يتفقا على شىء لم يكن لصاحب ذلك‬ ‫النىء الا قيمة ذلك التنىء المعدوم من الرطب بقيمة العدول وانما له‬ ‫قف وقت مجىعء ذلك الشىء ‪.‬‬ ‫قيمته ى وقته ليس قيمته قى عدمه أو بنظره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫الا رأس‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫السلف‬ ‫و آما‬ ‫النىء‬ ‫تيمة‬ ‫ليس‬ ‫العدول‬ ‫برى‬ ‫يما‬ ‫عناء‬ ‫فله يخدر‬ ‫الاجارة‬ ‫و آما‬ ‫ببقى قيمتها‬ ‫لا‬ ‫الذى‬ ‫الشىء‬ ‫ق‬ ‫السلف‬ ‫أن‬ ‫نالوا‬ ‫انهم‬ ‫وذلك‬ ‫المعدوم‬ ‫بيعها الا بعد‬ ‫الا ما اكنرى به من الورق والكيل لا يجوز‬ ‫ولا يعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق ¡_ما‬ ‫‪-‬‬ ‫آلة‬ ‫‪--‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مستا‬ ‫عل‬ ‫‪ :‬وعن رجل عليه لرجل عثرة مكاكيك وطرحت‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫_‬ ‫‪١٤٥‬‬ ‫لك آو حتى يقبخس‬ ‫مكاكيك أبيجوز ذلك أن ترفعها‬ ‫بخمسة‬ ‫اليه سداد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعطه‬ ‫ه‬ ‫‪٠‬‬ ‫مص‪‎‬‬ ‫فعلى ما وصفتم فاذا كان السلف قد حل جاز القصاص بذلك لأن‬ ‫الاجارات بالحب لا تجوز آن يؤخذ بها الا حب ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك السلف لا بؤخذ به الا حب اذا كان السلف بالحب فاذا كان‬ ‫وان كان السلف بالحب فاذا كان هكذا أجاز القصاص فى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫القصاص‬ ‫السلف لم بحل لم يجز‬ ‫وان كان‬ ‫السلف‬ ‫حل‬ ‫أذا‬ ‫وقال ‪ :‬اذا آترض رجل رجلا دنانير لم يكن له آن يآخذ الا دناني‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واذا أترضه دراهم كان له آن يآخذ دنانير بالصرف‬ ‫وعن المقاصصة القرض بالقرض والسلف بالسلف آما القرض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالترض قجائز والسلف بالسلف كذلك‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫باخج ره‬ ‫آو‬ ‫والقرض‬ ‫السلف‬ ‫و آما‬ ‫‪:‬‬ ‫آبو الحو ارى‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫خا‪٦‬ا‏‬ ‫حالة‬ ‫الأجرة‬ ‫جواب أبى الحوارى ‪ :‬غاذا تال الرسول للمرسول اليه أرسلنى‬ ‫فلان اليك أن تسلفه كذا وكذا كان اسم السلف على المرسل وان قال ان‬ ‫تسلفنى له كان على الرسول وكذلك القرض ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ١٠‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ١٤٦‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫ومن آسلف رجالا أثنى عثر درهما وكان قيمته ذلك دينارا فة_ال‬ ‫قد آسلفتك هذا الدينار بكذا من الحب ‏‪٠‬‬ ‫ماله‬ ‫رأس‬ ‫الى‬ ‫وبرجع‬ ‫ننام‬ ‫غر‬ ‫باطل‬ ‫السلف‬ ‫‪:‬‬ ‫الحرارى‬ ‫آدر‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدراهم‬ ‫مهذه‬ ‫حنى بقول‬ ‫وجدتها آنه لا يجوز السلف ف الحب بالوزن ‏‪٠‬‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫سعر‬ ‫أو‬ ‫يصوف‬ ‫سلف‬ ‫فيما‬ ‫وذكرت‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لحو ‏‪ ١‬رى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منا بكذا وكذا مكوكا فهذا جائز اذا كان له آجل مسمى‬ ‫من‬ ‫رجل‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫وعنه‬ ‫الذى‬ ‫فنال‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫قبل سلف‬ ‫إ‘‬ ‫لنغر[‬ ‫أوزن‬ ‫لنغرإ‬ ‫قتل‬ ‫عله الحق‬ ‫الحق‬ ‫لعله‬ ‫لصاحب‬ ‫دجوز‬ ‫هل‬ ‫أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وز‬ ‫دج‬ ‫غاا‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫الباب الخامس والعشرون‬ ‫ق‬ ‫بيع الأصول والاقرار بها والوصية‬ ‫وأحكام الجهالة والنقض والدعاوى فى ذلك‬ ‫رجع الى الكناب ‪:‬‬ ‫وقعت‬ ‫اسنرى من رجل نخلة وعرفها بثمن معلوم وقد‬ ‫وعن رجل‬ ‫واجبة البيع على النخلة أيكون على المشترى احراز ما اشترى كما‬ ‫؟‬ ‫العطية‬ ‫ق‬ ‫الاحراز‬ ‫بكون‬ ‫واذا وقعت واجبه البيم على شىء عرفه البائع والمشترى فند وجب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيع كالعطية‬ ‫لهما وعليهما فليس‬ ‫فاذا وقعت الواجبة على البيع بالمعروف فقد ثبت البيع عليما‬ ‫جمعا ولا رجعة لأحدهما فى ذلك الا بما تكون فيه المناقضة وكذلك‬ ‫جميع البيوع كلها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل اثسترى من رجل أرضا وله فيها نخل آو نخاات واستثنى‬ ‫النخلات وباع ولم يستثنى لهذا ثسيئا من الأرض فلما انقطع البيع‬ ‫طلب آن يخرج لهذه النخاات صلاحا وساقية واحتج آنه لم يسنثنها‬ ‫أنه بايعنى هذه الأرض‬ ‫ارض‬ ‫ولابد للنخلة ق صلاح واحتج صاحب‬ ‫يجميع ما استحقت ولم يثسترط النخلة صلاحا ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫فعلى ما وصفت غاذا اختلفا ق هذا البيع فقد انتقض البيع ويرد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ذ لك ا ليهما‬ ‫وتلت ‪ :‬ان لم يطلب لنفسه وباع صاحب هذه النخلة لرجل آخر‬ ‫ساتية‬ ‫أو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه_ذ‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫صااحا‬ ‫النخلة‬ ‫لهذه‬ ‫يخرج‬ ‫آن‬ ‫ا لملنرى‬ ‫وطلب‬ ‫أجير بسقى نخلنه ؟‬ ‫آو‬ ‫فيذا بيم مجهول لعله وان نقض البيم الآخر ورد النخلة على‬ ‫صاحبيا فان طلب صاحبها صلاحا من بعد آن باعها لغيره ولم يكن‬ ‫للنخلة صلاحا اذا كان قد‬ ‫طلب ذلك من تبل البيع الذول ولا خرج‬ ‫استثناها البائع ولم يشترط لها سانية ولا صلاحا وليس لعلة فليس‬ ‫للمشترى الآخر صلاح نخلته على المشترى الأول فان نساء المشترى الآخر‬ ‫تمسك بنخلته وان شاء ردها على من باعها له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫وعن رجل يدعى آرضا غير معمورة خرابا ليس هى فى يده ولا له فيها‬ ‫منه‬ ‫ننشرى‬ ‫آن‬ ‫بيسعك‬ ‫غبر تنته هل‬ ‫آو‬ ‫تنه‬ ‫وهو‬ ‫غبره‬ ‫أحد‬ ‫و لا بد عبها‬ ‫عما ر‬ ‫نسيئا من تلك الأرض ؟‬ ‫نرى‬ ‫أن‬ ‫لك‬ ‫وجائز‬ ‫البيع‬ ‫الله‬ ‫غختخد أحل‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫تها‬ ‫منته تلك‬ ‫غيره‬ ‫ح _د‬ ‫و لا يدعيها‬ ‫أنها لغيره‬ ‫تعلم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫وما قيها‬ ‫‏‪ ١‬خرض‬ ‫‪+‬‬ ‫بالصواب‬ ‫و الله آعلم‬ ‫الثمر‬ ‫هو لك يه_ذا‬ ‫له‬ ‫بيعا وتال‬ ‫باع لرجل‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلثه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أردت‬ ‫منى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ .... .‬‏‪٥‬‬ ‫بيع‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪ ١٤٩‬س‬ ‫تخصل ‪:‬‬ ‫الله وايانا للعدل‬ ‫وغةك‬ ‫‪ :‬آما بعد‬ ‫جواب من أبى المحوارى‬ ‫الله عن رجل‬ ‫والصواب وبلغ بنا ويك الى كريم النواب سألت رحمك‬ ‫باع لرجل مالا أرضا ونخلا وماء بثمن معروف ثم عاد فأياعه من رجل‬ ‫علبه‬ ‫ذول فرفع‬ ‫اول لعله للثول وآنكر البيع‬ ‫آخر باكنر مما باعه‬ ‫المشترى انذول فأقر له بالبيع الا آنه احتج يجهالته باال فحلفه !حاكم‬ ‫ند باع له هذا المال وهو جاهل ولم يكن لاول بينة الا رجل واحد‬ ‫قة عندك أخبرك أنه حخر مبايعتها وآنه شهيد عليه بالبيع هل يجوز‬ ‫تسيئا من هذا المال لعلة من المشترى الاخر وهل على من‬ ‫لك آن تأخذ‬ ‫لم يعلم شراء ااأول ولم يصح معه بيس اذا آكل من هذا المال ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فانلم تكن أنت تعلم ان هذا البائملهذا المال‬ ‫عارف له بما باع من هذا للأول وآنت عارف بالبيع الا ‪ 7‬أخبرك ده‬ ‫رجل ثقة فلا بأس عليك بالأكل من هذا المال من عند المسترى الآخر‬ ‫وليس شاهد واحد تقوم به الحجة حتى يكونا شاهدين عدلين يشسهدان‬ ‫على بيم هذا الرجل هذا المال وأنا عارف بما باع أوتكون أنت‬ ‫عارفا بالبيع وبمعرفة البائع بما باع من هذا المال فعند ذلك لا يجوز‬ ‫الا برأى اول ‏‪٠‬‬ ‫لك أن تأكل من هذا المال"‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬ف رجل باع مالا لرجل من غير بلده وحده‬ ‫البيع ‏‪٠‬‬ ‫له بالصفة قان كان المشترى عارقا يذلك المال جاز‬ ‫وان لم يكن عارفا بذلك المال ونقض كان له النقض ما تةاررا‬ ‫على‪ ١ ‎‬لبيع‪٠ ‎‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫الذصول بالنقود وبالعروضس والطعام والحيوان آو يدا بيد وبنسيئه ‪.‬‬ ‫وان جاء رجل الى رجل وقال له أن فلانا أمرنى ببيع ماله الفلانى‬ ‫وكان عارفا بذلك أو غير عارف ‏‪٠‬‬ ‫ف ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫بعض ‪ :‬آجاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وبعض ‪ :‬لم يجز ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫أدى‬ ‫الله من السندة ولم بكن‬ ‫و آغنلها ما شاء‬ ‫قطعة‬ ‫اثسنرى‬ ‫ومن‬ ‫الثمن وهو قادر على الوفاء فنال له البائع اعطنى دراهمى فقال‬ ‫البائم تطعته وطلب‬ ‫فخذ قطعنك فأخ ذ‬ ‫ان تسئقت فآنظرنى وان شئت‬ ‫فى الغلة التى أخذها المشترى ‏‪٠‬‬ ‫وهو‬ ‫ى‬ ‫‪..‬‬ ‫ا!‬ ‫الغلة‬ ‫أن‬ ‫‪.‬‬ ‫غتيل‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫و هر‬ ‫مطلة‬ ‫ق‬ ‫آثم‬ ‫الوفاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخالفته‬ ‫من‬ ‫والاستغفار‬ ‫والندم‬ ‫التوبة‬ ‫وعليه‬ ‫الله عليه وسلم مطل" الموسر ظلم ‏‪٠‬‬ ‫نهى الرسول صلى‬ ‫‪:‬‬ ‫د‪ -‬مسنآلة‬ ‫وق‬ ‫يل ف رجل باع مالا من أعلا ماله والساقية تمر على المشترى‬ ‫للبائع هيما باعه له ولم يشترط مسقى للشرب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥١‬‬ ‫تال من قال ‪:‬ليس على المشترى للبائم مستا قول أبى الحوارى‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ان ذلك له على المشترى أن يسقى من حيث‬ ‫بة مشآلة ‪:‬‬ ‫رجع الى الكتاب وعن رجل مريض آوصى لرجل بنخلة له أو آرض‬ ‫خقال هذه انأرض لفلان بحق ولم يقل بحق له على هذا يكون للورثة أن‬ ‫يأخذوا من الأرض ويقضوا الموصى له ثمن تلك الأرض ولم يسمى كم‬ ‫ذلك الحق أو قال كان له على مائة درهم وقد صارت هذه له الأرض‬ ‫التى له بهذه المائة الدرهم التى يدعييا هل يثبت ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا قال هذه النخلة وهذه الأرض لفلان بحق‬ ‫آو قال بحق له على" آو قال بحق فهذا ثابت للمتر له به على المقر به‬ ‫وللورثة الخيار ف ذلك ان أرادوا آن يردوا قيمة ذلك على المدعى كان‬ ‫لهم ذلك وان أرادوا أتموا للذى قخى ذلك جاز ذلك الا أن يقول ليس‬ ‫ه بوخاء فاذا قال هكذا فقد ثبت ذلك للطالب ‏‪٠‬‬ ‫ن ذلك كله اقرار اذا قال قيهة ذلك الذى‬ ‫وثال من قال ‪ :‬حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آقر مه للطالب‬ ‫عاى آن‬ ‫الله ‪ :‬اذا رجع المغر جبر‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫وعن محمد‬ ‫يقر بما شاء ف الحق من قليل أو كثير ويآخذ ماله فهذا كله اذا كان‬ ‫ف المرض وآما اذا كان ذلك منه ف الصحة لم يكن له رجعة على القولين‬ ‫جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫وآما اذا قال ‪ :‬على لفلان مائة درهم وتد صارت هذه النخلة له‬ ‫وقد قضيته هذه بهذه المائة الدرهم التى على له وكان ذلك منه ف المرض‬ ‫ذلك‬ ‫كان لهم‬ ‫المائة الدر هم‬ ‫لعلة ردوا‬ ‫ان أرادوا‬ ‫الخيار‬ ‫فللورثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال وان أرادوا أمضوا ذلك القضاء‬ ‫ويأخذوا‬ ‫وكذلك الطالب اذا قال لا يأخذ الا المائة درهم ولا يأخذ هذا‬ ‫)‬ ‫المال كان له ذلك فمال الميت ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫التى ف أول الكتاب ‪ :‬فان كان زوجها آنسهد لها لماله بحق عليه‬ ‫لها وليسه بوفاء فالمال للمرأة ولا ننىء للورثة ق الرد وان كان تتال‬ ‫وهذا‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫فالمال لمن شهد‬ ‫المال‬ ‫قيمة‬ ‫بردوا‬ ‫لم‬ ‫المال وان‬ ‫وأخذوا‬ ‫المال‬ ‫قيمنه‬ ‫آر ادوا‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫الخيار‬ ‫فللورنه‬ ‫بوفا ء‬ ‫لها‬ ‫وليسه‬ ‫بتل‬ ‫ولم‬ ‫يحقن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كانت الهادة من المهد قى مرضه‬ ‫رجعة‬ ‫ولا‬ ‫للورته‬ ‫خبار‬ ‫فالا‬ ‫لعلة‬ ‫فالخيار‬ ‫الصحة‬ ‫ق‬ ‫ذلك منه‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫للمشيد غيما آسهد به وانما الخيار للورثة اذا أثسهد بذلك فى المرض ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫الحقن‬ ‫ق‬ ‫بننىء‬ ‫أن يجبر أن يقر‬ ‫الا آن لعلة‬ ‫الرجعة‬ ‫وكذلك‬ ‫وليسه له بوفاء‬ ‫اذا لم يقل‬ ‫قليل أو كتير وليس ذلك فى الصحة وهذا‬ ‫أشهد يه‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫عن ذلك كان عليه قيمة ذلك‬ ‫ى المرض ثم رجع‬ ‫النبى‬ ‫الله على محمد‬ ‫العالمين وصلى‬ ‫لمن آتسهد له يه والحمد لله رب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله ويركاته‬ ‫وعليه السلام والسلام عليك ورحمة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسالة‬ ‫ومن غي الكتاب ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يثبت ‏‪ ١‬لنرط‬ ‫ا لبيع‬ ‫صفقة‬ ‫عند‬ ‫الاتالة‬ ‫وشرط‬ ‫_‬ ‫‪١٥٣‬‬ ‫وقول ‪ :‬آنه ينتقض البيع ‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬البيع ثايت والشرط باطل وانما يجوز شرط الخيار فى البيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذا كان الى آجل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جبة‬ ‫أوصت لرجل يبيت‪ .‬لها بحق‬ ‫وعن امرآة‬ ‫وقيام تم بيته ولم يعدل‬ ‫ان قدر‬ ‫له أن يأخذه‬ ‫يجوز‬ ‫‪.‬هل‬ ‫على ‪.‬ذلك وهل يسعه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان قدر على آخذ المنزل وسعه ذلك الا آنه يحتج‬ ‫على الورثة أن أرادوا لعلة ردوا قيمة المنزل ويأخذوا منزلهم كان لهم‬ ‫ذلك وان منعه الورثة عن المنزل فليس له آن يجاهدهم عليه فان قدر‬ ‫هذا المنزل يلا قنال كان له ذلك الا آن يكون الورثة قد علموا‬ ‫أن يآخذ‬ ‫بتسهادتها له هذا المنزل فله آن يجاهدهم عليه ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫بنخلة ثم جاء‬ ‫للمسجد‬ ‫أوحى‬ ‫فيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحروارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫تحتها صرم ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬أن عرف أنه ونت مات الموصى أنه يصلح للغسل فآنه لورثة‬ ‫الموصى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الموصى فهو للموصى له‬ ‫مات‬ ‫يوم‬ ‫غير مدرك‬ ‫آنه‬ ‫عرف‬ ‫وان‬ ‫النظر آنه‬ ‫ق‬ ‫ان كان‬ ‫الخحكام‬ ‫يوم‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫قديد‬ ‫قالنظر‬ ‫اختلفا‬ ‫وان‬ ‫مما لا يمكن حدوثه من بعد موت الموصى فالقول قول ورثة الموصى مع‬ ‫آنه‬ ‫الموصى لهم البينة‬ ‫وعلى‬ ‫للقلح‬ ‫مدرك‬ ‫الموصى و الصرم‬ ‫يمينهم أنه مات‬ ‫جاء بعد موت الموصى ‪.‬‬ ‫‪١٥٤‬‬ ‫ان كان مما يمكن حدوثه من بعد موت الموصى لهم البينة آنه جاء‬ ‫يعد موت الموصى ‪.‬‬ ‫ان كان مما يمكن حدوثه من بعد موت الموصى فالقول قول المر‬ ‫لدفع يمينه وعلى ورثة الموصى البينة أنه كان قبل موت الموصى كانت‬ ‫وكذلك القول ف البيع اذا اختلف البائع والمشترى فقال البائع‬ ‫بعت النخلة والصرم مدرك وقال المسترى اثستريت والمصرم غير مدرك‬ ‫البيع وحبجن‬ ‫حبن‬ ‫و ان لم بعرف‬ ‫الو صبية‬ ‫ق‬ ‫التول‬ ‫ما يبنا من‬ ‫على‬ ‫‪:‬؟‬ ‫الموصى‬ ‫موت‬ ‫على الطالب للفسلة البينة وعلى حاحب النخلة لاكخر اليمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫لما باعه والمقر لما آقتر مه الى‬ ‫ان‬ ‫من غير الكناب ‪ :‬وحوز‬ ‫عدل أو خط‬ ‫اليا‪:‬ثم المقر ثم صح ذلك البيع على الهالك بتساهدى‬ ‫نمات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫عند‬ ‫"‪7‬‬ ‫يجوز‬ ‫من‬ ‫البائع ماا باعه آو المتر لما أقر به هو‬ ‫الجواب ‪ :‬غان حوز‬ ‫حجة لورثنه بعد موته على المىترى آو المقرور له حتى يصح آنه يحوزه‬ ‫برهن أو بوجه من المتنترى أو المقرور له فحينئذ يكون البس حوزه‬ ‫بحجة لورفته من بعده وهو أكثر القول والمعمول به ‪.‬‬ ‫الا‪7‬‬ ‫لورثئته من يعده‬ ‫البائع آو المقر ليس بحجة‬ ‫‪ :‬ان حوز‬ ‫‪7‬‬ ‫حا‬ ‫ثم‬ ‫يه‬ ‫له‬ ‫آتر‬ ‫أو‬ ‫اشتراه‬ ‫ما‬ ‫حاز‬ ‫له‬ ‫المترور‬ ‫آو‬ ‫المتسترى‬ ‫آن‬ ‫يصح‬ ‫‪.‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫ذلك‬ ‫المتر يعد‬ ‫البائع آو‬ ‫وموت المشترى ليس بحجة للبائع ف حوزة لما باع مادام حبا ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٠٥‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ق رجل أوصت له جدته ببيت فوقه‬ ‫ان ظهر‬ ‫الوارث‬ ‫فتال‬ ‫غيره‬ ‫وللغرفه سطح‬ ‫السطح غرغه‬ ‫وفوق‬ ‫سطح‬ ‫البيت له وقال الموصى له بالبيت ان خير البيت وآرضه وسماه ‏‪٠‬‬ ‫قال ان كان البيت محدودا تعرفه اليينة فجميع ذلك البيت للموصى‬ ‫ولا تقف‬ ‫ه ما سثل وما علا وما استحق وان كان البيت غير محدود‬ ‫عليه البينة فيذا شىء مجهول ولا تثبت هذة الوصية الا ما اتفق عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البيت‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫له والوارث‬ ‫الموصى‬ ‫الله ‪ :‬ق رجل أوصى لزوجته بصداقها‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه‬ ‫وميراثيا منه فى موضع معروف وخلف قطعة أرض ونخل وقال هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القطعة لبناته وأخته‬ ‫قال ‪ :‬هذا اتترار من الرجل بهذه القطعة لبناته ولأخته وهم غيها‬ ‫سواء لا يفضل أحدهم على الآخر وانما ذلك القول اقرار لبناته واخته‬ ‫ولا يمين لعلة ثمن فى تلك القطعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عل‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬ف رجل قال لغلان ثمن ماء من ماء‬ ‫|‬ ‫من فلج ند سماه والفلج أصول آو سهام ثم قال بعد هذا القول انما‬ ‫آتررت له بشربه مهو لم يسم بشربه ولا قال آبدا ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا سسى الذى أقر له بالثمن فهو اقرار ثابت عليه ف‬ ‫‏‪ ١٥٦‬۔‬ ‫آيدا وكذلك فى السهام الا آن ينتزع ذلك الماء من يد المقر‬ ‫الأصول‬ ‫له بحق اذن أحل السهام أولى بسهامهم والله آعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫جو‬ ‫البيع فلبس على‬ ‫نخاا ثم انتقض‬ ‫انسترى‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الحوارى‬ ‫تنال أدو‬ ‫النخلة بالشراء رد الثمرة لأنه غير مغتصب لها وانما أكلها‬ ‫أمن أكل ثمرة‬ ‫بسبب البيع ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٤‬‬ ‫بيعه وتراه‬ ‫اليمه هل يجوز‬ ‫‪ :‬وسئل عن فلج‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫قال ‪ :‬لا اذن الماء تبع للمال فان باع الماء الذى فى يده المال‬ ‫لفلج لعلة البيم انتقض ويحسب على‬ ‫فجائز الا أنه متى ما نقضوا‬ ‫على قدر طناء الماء فان كان الفضل مع‬ ‫المشترى بقدر ما سقى‬ ‫يةت_در‬ ‫يسنوف‬ ‫لم‬ ‫المنسنرى‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫ماؤه‬ ‫الا‬ ‫للبائع‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫المنىنرى‬ ‫اختلاف فى بيع‬ ‫مائه رد البائع على المشترى بحساب ذلك وبين آصحابنا‬ ‫ماء الأنهار وطنائها فآجاز على ذلك من أجازه وكرهه من كرهه والأجازه‬ ‫با لصفقة‬ ‫انخمه_ااك‬ ‫بيع‬ ‫و لا د ليل على حجر‬ ‫أملاك‬ ‫أنها‬ ‫معنا‬ ‫آبين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحيحة‬ ‫من الاختلاف لجهالته فهو كغيره من المجهولات‬ ‫وان كان دخل فبه‬ ‫ولا دليل يوجب حجر المجهولات بالتحريم وانما هو بالكراهية وما‬ ‫الأنهار الكبار مثل دجلة والفرات والنيل فلا يجوز بيعها آصلا لا تجرى‬ ‫`‬ ‫عليها الملاك ‏‪.٠‬‬ ‫موو‬ ‫الذى‬ ‫من‬ ‫ملكه وطلب أحد آن يشترى‬ ‫منها ساقية ق‬ ‫وآما من ساق‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫قف ساقية فلا نعلم حجة تمنع من ذلك لأن أصحابنا اجتمعوا ان‬ ‫ساته‬ ‫كل من ملك ماء ى ظرف من الظروف فى ستاء آو قربة أو بركة أو غير‬ ‫ذلك ولو كان من ماء‬ ‫اكتسب‬ ‫الوجوه‬ ‫آنه له منعه وبيعه من آى‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المياح أو من ماء البحر آو غير ذلك من المياحات‬ ‫امطار‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫حن‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬واذا غير مشترى المال بالخيار بما جعله له‬ ‫الغلة ولا أعلم‬ ‫رد‬ ‫القول علبه‬ ‫\ڵ وآكثر‬ ‫البائع من الخيار له فالا رد‬ ‫له وان كان البيع تطعا فلا رد علده فى آكثر تول فقهاء المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫رجع الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫أرضا وغيها زراعة لم تدرك دخلت فى البيع أيجوزا'‬ ‫٭ وعن رجل باع‬ ‫ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفنتم قاذا باع اذرض بالثمرة فالثمرة لاأرخس اتسترطها‬ ‫المترى آو لم يثسترطها اذا كانت الثمرة لم تدرك فان كانت الثمرة‬ ‫تد أدركت فالأرض للمشترى والثمرة للبائع الا آن يشترطها المثىترى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا باع الأرض بما فيما جاز البيم كانت الثمرة مدركة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مدركة‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫آو حيوان وشرط‬ ‫من رجل شراء مال آو عروض‬ ‫اشترى‬ ‫وعن رجل‬ ‫ان انتزع منه بحق أو بباطل فعليه خلاص ذلك بما عز وثم آدرك بحق‬ ‫ولم يقدر على خلاصه كيف العمل فى ذلك ؟‬ ‫‏‪ .١٥٨‬س‬ ‫فعلى ما وصفت فانهم كانوا يبطلون شراء الخالاص لعله أراد شرط‬ ‫الثشروى ما انتزع منه‬ ‫الثمن الا آن يكون شرط‬ ‫الخلاص وانما عليه رد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحق‬ ‫أما قوله عليه الخالدص ان انتزع منه يحق آو يباطل خان انتزع منه‬ ‫بباطل لم يثبت عليه الشرط وكان البيع منتقضا لأنهم أدخلوا فيه تنىرطا‬ ‫له آن‬ ‫اليه وليس‬ ‫الذى سلمه‬ ‫الثمن‬ ‫منه‬ ‫عليه ماله أخذ‬ ‫مجهولا فاذا رد‬ ‫مآخذ التمن من البائع اذا انتزع منه بباطل حتى يرد عليه ما له كما آخذ‬ ‫‪٠‬‬ ‫مت‪‎‬‬ ‫آلف‬ ‫فعليه للمنىترى‬ ‫‪ :‬ان شرط على نفسه ان آدرك بحق‬ ‫وقتلت‬ ‫درهم وكان الذى استحق بساوى مائة درهم هل يجوز له آخذ الألف ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فيذا شرط باطل وليس له أن يأخذ منه أكثر‬ ‫مما آعطاه الا آن يتسترط عليه النروى والشروى آن يعطيه مثل‬ ‫ما انتزع منه نخلا مثل نخله ورضا مثل أرضه ودابة مثل دابته‬ ‫البينة العادلة الشىء الذى‬ ‫أو قيمته يوم استحق منه والدرك أن تصح‬ ‫يدعيه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من غير الكتاب _ من قال لآخر أسترى طعاما وأنا الأربحك الثلث ؟‬ ‫فهذا شىء فيه كراهيته وتشديد ولا يعجبنى ‪.‬‬ ‫فهذا‬ ‫الثلث عن تبعك بالنقد ل"تجعله على ذنسم‪7‬ة‬ ‫‪ :‬أربحك‬ ‫تال‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كيت ذلك‬ ‫الى أجل معلوم‬ ‫انغتنا‬ ‫اذا‬ ‫جائز‬ ‫_‬ ‫‪١٥١٨١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نو مسألة‪‎‬‬ ‫جواب عن آبى الحوارى بسم الله الرحمن الرحيم وصل الى كتابك‬ ‫جر ى‬ ‫وما‬ ‫البستان‬ ‫هذأ‬ ‫ق‬ ‫التى‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫قيه‬ ‫ذكرت‬ ‫ما‬ ‫وغهمت‬ ‫من الاختلاف فيها والتنازع ‏‪٠‬‬ ‫البستان‬ ‫النخلة قى هذا‬ ‫فى كتنايك فان كانت هذه‬ ‫على ما وصفت‬ ‫النخلة برآى صاحيها‬ ‫وآدخل هذه‬ ‫البستان‬ ‫على هذا‬ ‫المستان‬ ‫صاحب‬ ‫ويناء‬ ‫الأول فهذه النخلة على حالها وليس على صاحب البستان طريق الا من‬ ‫حيث يدخل الى بسنانه ‏‪٠‬‬ ‫‪+‬‬ ‫برآيه‬ ‫البناء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫صاحب‬ ‫بدخل‬ ‫وكذلك‬ ‫البناء برآبه الا أن صاحب البستان قد بنى‬ ‫هذا‬ ‫ان لم بكن‬ ‫وكذلك‬ ‫ذلك‬ ‫ولم يغير‬ ‫اانخلة‬ ‫بعلم صاحب‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫وأدخل‬ ‫البستان‬ ‫حذ أ‬ ‫لا آنكر ذلك وكان هو يجوز اليها من حيث اجازه اليها صاحب البستان‬ ‫ولم تزل على ذلك حتى باع صاحب هذه النخلة ثم أن المسترى طلب‬ ‫كان‪,‬‬ ‫حيث‬ ‫ويدخل الى نخلنه من‬ ‫فليس له ذلك‬ ‫النخلة‬ ‫الى هذه‬ ‫الطريق‬ ‫يدخل البائع فان كان هذا المشترى عارفا بذلك فالبيع ثابت وليس له‬ ‫الا نخلته ويمر اليها من حيث كان يمر اليها البائم وعلى صاحب هذا‬ ‫البستان ذلك آن يخبر المثسترى حيث كان يجوز البائع ‏‪٠‬‬ ‫وان كان هذا المشترى جاهلا بهذه النخلة لم يعلم باحاطة الجدار‬ ‫على هذه النخلة وانما اشتراها على جهالة منه أو كان معه أن لها‬ ‫طريقا وجوازا خائستراها على ذلك فهذا البيم منتتض ‪.‬‬ ‫النخلة‬ ‫هذه‬ ‫تمسك‬ ‫المشترى‬ ‫هذا‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫لعلة‬ ‫تساهدان‬ ‫تسهد‬ ‫خان‬ ‫وجاز اليها من حيث كان يجوز البائم ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫البيع وكان له الثمن الذى باعها به على البائع‬ ‫وان شاء نقض‬ ‫بعد الايهان غيما بينهم على الانكار ‏‪٠‬‬ ‫وان كان البائع غير هذا البناء وآنكره وطلب الجواز الى نخلته من‬ ‫قبل البناء ومن ذلك فهو على مطلبه اليوم فأنهم هذا والايمان‬ ‫فيما بينهم وعلى صاحب البستان البينة لقد بنا هذا البناء وأدخل هذه‬ ‫النخلة برآى صاحب النخلة أو بعلمه فاذا شهدت له بذلك البينة ثبت‬ ‫البنا وجاز الى نخلته من باب البستان وكان المشترى آن يدخل من‬ ‫حيث كان يدخل البائع فان كان ليس مع صاحب البستان بينة وأنكر‬ ‫صاحب النخلة ذلك كانت اليمين لصاحب النخلة ان ساء حلف صاحب‬ ‫علم‬ ‫أنكر ذلك وكما‬ ‫النخلة الأول لند أدخلت نخلنه بلا رآيه ولقد‬ ‫باليناء فان حلف كسر الجدار عن هذه النخلة وأخرجت الطريق‬ ‫من آقرب الموال اليها بالثمن الا أن تكون هذه النخلة كانت لصاحب البستان‬ ‫الأول ومن ذلك البستان خرجت هذه النخلة وكانت منساعا قى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫البستان اذا كان الأمر على ما وصفت‬ ‫البنيان‬ ‫بهذا‬ ‫البستان‬ ‫هذا‬ ‫انما ورث‬ ‫‏‪ ١‬دليستان‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فليس عليه اخراج هذه النخلة والنخلة على حالها خأفهم ما كتبته به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الد_كت‬ ‫وان كان البائم لهذه النخلة قد مات وانما طلب المشترى الجواز!‬ ‫اليوم غلا شىء له ق حباته كان للمشترى المطلب فى ذلك ء‬ ‫\‬ ‫البيع‬ ‫صحة‬ ‫وكتب‬ ‫ماله‬ ‫باع‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ذمه‬ ‫وبراءة‬ ‫لم‬ ‫آنه‬ ‫و ‏‪ ١‬حتجح‬ ‫بعضه‬ ‫آو‬ ‫لئخمن‬ ‫ى‬ ‫ا‪1‬مثست‬ ‫من‬ ‫ثم طلب‬ ‫‏‪ ١‬لثخمن‬ ‫من‬ ‫ا ثشستر ى‬ ‫_‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫يكن استوف فى الثمن فان على البائع البينة فيما يدعى وف اليمين على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫االف‬ ‫اخت‬ ‫ى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫ا ]‪-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنا ل ‪1‬بعض ( ‪ :‬عليه ‏‪ ١‬ليمين‬ ‫وتنال بعض ‪ :‬لا يمين عليه واذا وقع البيم فى الماء على آثار‬ ‫معروفة من فلج معروف ان ليس لأحدهما نقض بألجهالة من هذه الصفة‬ ‫العمى‬ ‫عن‬ ‫عندنا‬ ‫ولا قرق‬ ‫بيع الأعمى فى الماء‬ ‫من أجاز‬ ‫على قول‬ ‫والبصير ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫وتال أبو الحوارى ‪ :‬ف رجل اثسترى من رجل نخلا واثسترط عليه‬ ‫شرب تلك النخل فانتلعت تلك النخل أو قطعت ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬ان كان تد قطعه بماء لتلك النخل معروف مثل ثلث نهار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو ثلث ليل أو آقتل آو آكثر فهذا ثابت للمشسترى‬ ‫وان كان لم يقطعه بذلك وانما يسقى له البائع من مائه ؟‬ ‫فهذا معى ‪ :‬بيع مجهول فان تتامما على شىء تم البيع وان تناقضاه‬ ‫انتقض وآخذ البائع آصول النخل ورجع عليه المنسترى بقدر آحول النخل‬ ‫ويقدر ثمن الشرب بما زاد ف ثمن النخل والغلة للمشترى وذلك اذا كانت‬ ‫النخل ثمنها بغير شرب مائة درهم وبشربها ثمنها مائنا درهم ثم تناتضا‬ ‫رد المتسترى على البائع أصول النخل ورب لعله ورد البائع على المشترى‬ ‫ثمن الشرب وهذا اذا كان البيع على ما وصفت لك ويحسب على المشترى‬ ‫طنا ما سقى ف الماء فان كان بقدر الثمن لم يزد عليه شيئا وان كان آشل‬ ‫( م ‏‪ _ ١١‬جامع آبى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ .١٦٢‬‬ ‫التمن كان على البائع‬ ‫أكثر من‬ ‫من ذلك رد عليه الفخل من التمن وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النمن‬ ‫على‬ ‫عليه ما زاد‬ ‫النقض لعله أن برد‬ ‫حللب‬ ‫وان كان المنترى الذى حللب النقض رد على البائع ما زاد على الثمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معهم‬ ‫اء‬ ‫البلد‬ ‫بطلنى أهل‬ ‫كما‬ ‫مرضع‬ ‫يحد ث‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لشرب‬ ‫فلحبا حبث‬ ‫للنخل خمأنقلعت‬ ‫‏‪ ١‬لشرب‬ ‫كان‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫يسقى‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫اخرى‬ ‫له‬ ‫الخرض‬ ‫اليها والى‬ ‫وربسوته‬ ‫نخله‬ ‫مانساء فى أرض تلك أو غيرها اذا قطع له شربه برأى العدول ‏‪٠‬‬ ‫اجد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل له شرب نخل على رجل منها‬ ‫النخل غنام صاحب‬ ‫شىء متلف ومنها تىء متفرق خمات شىء من تلك‬ ‫النخل يخلط اجله النخل وخراب فيما بين النخل يزرعه فاذا كان على هذا‬ ‫الرجل شرب هذه النخل بأعيانها فليس عليه شرب الا ما كان حبا قائما ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما كان قد مات منها أو سقط فليس عليه لها شرب‬ ‫ان كان هذا الشرب على هذا الرجل لنخل مبهمة مثل نخل صدقاء‬ ‫النساء بشربها فعليه الشرب ثابتا ولا يكون هذا الشرب الا للنخل قان‬ ‫فسلوا مكان النخل كان لعله عليه شربها وعليه شرب ما مات آو سقط ولهم‬ ‫أن يغسلوا مكانها ‏‪٠‬‬ ‫خان أرادوا زراعة تلك انقرض غان عليه شرب تلك‪ .‬الزراعة الا أن‬ ‫يكون لما سلم اليهم النخل سلمها اليهم بشربها ماء مقطوعا فلهم هذا الماء‬ ‫الذى سلمه اليهم يسقون به ما أرادوا من النخل أو غيرها وان كان عليه‬ ‫شرب هذه الارض فعليه آن يستى لهم ما يتزارع به الناس من الثمار ف؛‬ ‫ذلك البلد من جميع الزراعات والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ .١٦٣‬س‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل باع مالا ورثه ثم قال آنى لا آعرف‬ ‫المال الذى بعته ولم يقف عليه هو والمشترى والثسوود على المال الذى‬ ‫باعه غير آنه أتسهد على نفسه أنه قد باع هذا المال وهو عارف به الا آنه‬ ‫ى الأصل لا يعرف ما باع الذى باع هل يثبت عليه وكذلك المشترى ؟‬ ‫المال الذى باعه هذا واستراه‬ ‫فاذا كانت البينة تعرف‬ ‫فعلى ما وصغت‬ ‫هذا وأقر البائم والمثسترى بمعرفة المال لم يكن لأحدهما النقض اذا أحتج‬ ‫ما‬ ‫لا بعرف‬ ‫الآخر‬ ‫أحدهما يعلم أن‬ ‫كان‬ ‫بالمعرفة واذا‬ ‫آقتر‬ ‫قد‬ ‫بالجهالة‬ ‫الجاهل‬ ‫ما باع ورجع‬ ‫بيعرف‬ ‫يعلم آن البائع‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫المنترى‬ ‫وكذلك‬ ‫آنىنرى‬ ‫بالمعرفة لم يسع الآخر أن يتمسك عليه ولا يحل له ذلك وانه حاكمه حكم‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫البينة تحد‬ ‫عند البينة اذا كانث‬ ‫اذا كان ند أقر بالمعرفة‬ ‫عليه‬ ‫يبمعرقنه ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫‪3‬‬ ‫جيا مسألة ‪:‬‬ ‫فيه‬ ‫يرجع‬ ‫آن‬ ‫خذله‬ ‫استغلاه‬ ‫حيث‬ ‫برده‬ ‫أن‬ ‫وآراد‬ ‫مالا‬ ‫أشترى‬ ‫ومن‬ ‫فله‬ ‫حدث أسنغلاه‬ ‫لم يعرف‬ ‫آو‬ ‫سما من حدوده‬ ‫لم يعرف‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم بعرقه آو‬ ‫أن يرجع فيه اذا لم يعرفه آو لم يعرف ثسيئا من حدوده أو لم يعرف حيث‬ ‫الذى يواليه لغيره فله ى كل‬ ‫الى الحد‬ ‫ينتهى شىء من حدود ما آشنرى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على نفسه بالمعرفة لزمه ذلك‬ ‫الرجعة وان آتسهد‬ ‫هذا‬ ‫وتال من تنال ‪ :‬آنه اذا أشهد آنه عارف بهذه الارض التى آشستراها‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫فله‬ ‫بالد_دود‬ ‫أنه غبر عارف‬ ‫ثم أحتج‬ ‫حدودها‬ ‫ولم يقر بمعرفة‬ ‫الرجعة‪٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫وأما من آقر يما له من آرض كذا وكذا لفلان آو بماله كله لغاان ثم‬ ‫احتج أنه غر عارف يما له غلا حجة له فى ذلك نه اترار وقد خالفنذا‬ ‫الأكثر ‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫وكان‬ ‫من ذلك من خالف‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى سألت رحمك ا له على رجلين تبايعا ف أرخ‬ ‫يماثة درهم على تسرط وذلك أن المثسترى قنال للبائع آو قتال البائع‬ ‫ااخأرض ذرة فلك على" ثلاثين‬ ‫هذه‬ ‫الفلج وزرعت‬ ‫ان خرج‬ ‫للمشترى‬ ‫درهما الى الذرة وعشرين درهما الى الصيف وان لم يخرج الفلج ولم‬ ‫تزرع ذرة فعلى" ثلاثين درهما الى الصيف وعشرين درهما الى القبض‬ ‫وخمسين درهما كان بينهما على انها ماله ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فى هذه المسألة فى أولها وآخرها فهذا بيع وتد نهى‬ ‫النبى صلى الله عليه وسلم عن شرطين ف بيع فالأصل فى هذا البيع فاسد‬ ‫والأرض لصاحبها ااذأول ويرد على المشترى ما آخذ منه وان أخذ منه حبا‬ ‫رد عليه حبا مثل حبه آو ثوبا مثل ثوبه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان المثسترى زرع هذه الأرض على هذا البيع فالزراعة للبائع‬ ‫اازراعة‬ ‫ونكون‬ ‫عليه ما غرم فيها من بذر وسماد‬ ‫عناه ويرد‬ ‫وللمتسترى‬ ‫للبائع الا أن يريد البائع أن يسلم الزراعة برآيه الى المشترى بغرامتها‬ ‫كان له ذاك ‏‪٠‬‬ ‫وان زرعها البائع فالزراعة له ويرد على المشترى ما أخذ منه من‬ ‫الثمن وهذا اذا كان البيم على ما وصفت ف كتابك وليس البيع الفاسد كالبيع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالضمان‬ ‫ى‬ ‫‪..‬‬ ‫ا )‬ ‫الغلة‬ ‫‪٠ ٦‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫عنه و آما ما ذكرنه‬ ‫لأنها قبل مسألة وجدتها‬ ‫عن أبى الحو أر ى‬ ‫أحسب‬ ‫من بزيد فأما مسعدة فتال ليس يباع مال ا'‪١‬‏ حيا‬ ‫خغيمن باع ماله قى سوق‬ ‫ف سوق من يزيد الا مال من آفلس وآمر الولاة ببيعه وانما يباع ف من يزيد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذمرال‬ ‫بيع‬ ‫وكره‬ ‫و البضاعة‬ ‫الثوب‬ ‫ق‬ ‫رخص‬ ‫ولكن‬ ‫الموتى‬ ‫اليتامى‬ ‫أموال‬ ‫فقال لا يباع مال الا حيا ق من يزيد الا مال‪.‬‬ ‫فأما سليمان ين عتمان‬ ‫مفلس أو من الوالى والقاضى ببيعه فمن أراد بيع ثوب أو بضاعة نميذور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الند اء فاا‬ ‫وآما‬ ‫وكذا‬ ‫أعطيت كذا‬ ‫ويقول‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫وبعرضه‬ ‫به‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسألة‬ ‫وسألته عن الحاكم اذا آمر رجلا ببيع مال يتيم فى النداء كم يحكم‬ ‫ببيعه حتى يئسهد على نداه ثساهد فمن يقبل قولهما ‏‪٠‬‬ ‫لك ؟‬ ‫قلت ‪ :‬هل بجوز له آن يحكم ببيع هذا الرجل عاى ما وصفت‬ ‫تال ‪ :‬فالذى عرفنا أن المنادى لا يكون للحاكم على أموال اليتامى الا‬ ‫ثقة ننه مأمون على‬ ‫ما غاب من أحكام الحاكم عنه ولأن الحاكم وآمين من‬ ‫أمنائه فلا يكون الا ثقة مأمونا على ما دخل فيه وغاب عن الحاكم من آموره‬ ‫ولا تجوز الثسهادة للمنادى على دعوى المنادى آنه قد نادى على مال فلان‬ ‫وأنه بلغ كذا وكذا لأن هذا دعوى من المنادى الا أن يحضره شاهدان ق‬ ‫موقف النداء مواقف العطاء حتى لا يغيب عنهما من أمر المنادى شىء‬ ‫الا عرخاه وكم أعطى بهذا المال ف هذا الجمع وعلى كم أستقر ثمنه وما بلغ‬ ‫فاذا صح هذا بثسهادة الشاهدين بعلمهما بفعل المنادى ورفعا الى الحاكم‬ ‫جاز له على هذا الموجه كان المنادى ها هنا آو غير ثقة لنه قد صح ذلك‪.‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫البينة من المنادى وأنه لا بدعوى ولو جاز للثساهدين آن يتسيدا على‬ ‫المنادى آنه قد نادى وآنه قد بلغ كذا وكذا كان الحاكم آولى بذاك‬ ‫دعوى‬ ‫أن يحكم بقوله ولكن ليس له ذلك ولا للساهدين واذا كان المنادى ثقة‬ ‫كان حجة للحاكم فيما غاب عنه من أمر هذا البيع لن الواحد الثقة اذا‬ ‫أمره الحاكم بشىء ما بعثته من أحكامه مما يغيب عنه أمره جاز له تبول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنوله من ذلك‬ ‫وآما اذا لم يأمر بذلك أو كان ثقة أو ثقة فلا تصح معه ذلك الا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فافهم الفرق‬ ‫البينة العادلة‬ ‫اايتيم‬ ‫الحاكم قد حكم ببيع هذا المنادى ‪٥‬هن‏ مال‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫وقلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمنادى غير ثقه وزال المال من بد اليتيم هل يضمن الحاكم ذلك‬ ‫له أن يبيع‬ ‫الحاكم لا يجوز‬ ‫على ما جا ء به الأثر آن‬ ‫‪ :‬فالذ ى معى‬ ‫تال‬ ‫الخصول‬ ‫ق‬ ‫جمع‬ ‫الا ثناادلث‬ ‫الندا ء لا بكون‬ ‫وان‬ ‫الا يالند اء‬ ‫الغائف‬ ‫اليتيم ولا‬ ‫مال‬ ‫خاذأ‬ ‫الواجبة‬ ‫وفيه‬ ‫واحده‬ ‫فقى‬ ‫عروض‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫الرابعة‬ ‫ق‬ ‫ويوجب‬ ‫تصحح‬ ‫بيبنة‬ ‫الا من ثتنه آو‬ ‫له‬ ‫النداء‬ ‫البيع الا بالند اء فلا يصح‬ ‫لا يجوز‬ ‫كان‬ ‫أدرك‬ ‫فان‬ ‫بجها‪4٩‬‏‬ ‫نداء‬ ‫بغير‬ ‫باع‬ ‫فكآنه‬ ‫هذا‬ ‫بصح‬ ‫لم‬ ‫قاذأ‬ ‫المنادى‬ ‫مد‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫الند |ء‬ ‫الحاكم قبه‬ ‫ويعيد‬ ‫مردود‬ ‫مننقخض‬ ‫بيع‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫معى‬ ‫كان‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ما جاء به الأثر‬ ‫المنادى عليه تاادث جمع ولم عط تسيئا تم أعطى‬ ‫قلت ‪ :‬فان نادى‬ ‫‪.‬به ق الرابعة هل له أن يوجب هذا المال قى الجمعة الرابعة ؟‬ ‫قال ‪ :‬فنعم يجوز له ذلك لأنه قد أتى بالأثر وليس عليه ف النداء أن‬ ‫لانه‬ ‫وانما عليه أن ينادى وأنما معنى النداء اخلهار ذلك للمسترى‬ ‫عصى‬ ‫لا بكون ثم ننىء يع على سبيل الجفوة لأحد دون آح_د فاذا آشهر البيع‬ ‫بالنداء فذلك غاية ما يجب علية فاذا آتى بما يجب عليه باع بما نقدر ا له من‬ ‫التمن فانه لابد من البيع لما يلزم من الديون وغيرها مما يكون قيه البيع ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫إن‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وآما المنادى الذى ينادى بالأجر ‏‪٠‬‬ ‫فمعى ‪ :‬أن ق ضمانه آختلاغا ‪:‬‬ ‫قاذا لم يصح عذره فعندى آن بعضا يضمنه ‏‪٠‬‬ ‫وبعضا ‪ :‬لا يضمنه لأنه انما هو فى المعنى عالم بعينه لا بيده وايس‬ ‫بصانع ‏‪٠‬‬ ‫هي‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى ومن غيره قال الذى معنا أن المسآلة من‬ ‫رجلين تقايضسا بأرضهما ولكل واحد منهما الذرض فى بلد وأثسيدا شهردا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تقايضا‬ ‫خد‬ ‫مما‬ ‫عارف‬ ‫منهما‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫الا آن‬ ‫يحددا‬ ‫ولم‬ ‫فعلى ما وصغت فالقيباض جائز اذا كانا عارفين بالذى تقايضا به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدة مسألة‬ ‫قباعها‬ ‫داره‬ ‫له‬ ‫يييع‬ ‫رجالار‬ ‫وكتل‬ ‫من ‪-‬‬ ‫ااالكتاب‬ ‫للى‬ ‫الاضافة‬ ‫ومن‬ ‫‪.‬‬ ‫البيع‬ ‫منتنة ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ذ‬ ‫‪.‬‬ ‫ى‬ ‫‪..‬‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫محاياة‬ ‫النمن‬ ‫بهذا‬ ‫باع‬ ‫قال أبو الحوارى ان أقر البائع أنه باعها محاباة فعليه الغرم الذى‬ ‫تقص من الثمن الا أن يصدقه ا‪.‬لمشترى فان البيع منتقض وان ‪.:‬حد" له‬ ‫‪. .... .‬‬ ‫فالبيع‬ ‫قباعه بغيره‬ ‫حدا‬ ‫‪١٦٨‬‬ ‫جيد‪ :‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫وامرأة ثم آن المرآة‬ ‫عن أبى الحوارى وسألته عن نخلة بين رجل‬ ‫خرجت من عمان ولم يحب الرجل آن يتعرض لثمرة النخلة فباع ارجل‬ ‫حصته من النخلة أو آرفده حصنه وآعلم أن لفغلانة حصة من تلك النخلة‬ ‫وانما أرقده حصته والذى اثسترى النخلة رجل ليس بثقة ولعله يأكل‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫وحصة‬ ‫حصته‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل الذى له الحصة من النخلة يريد‬ ‫أن يأخذ حصته من ثمرة النخلة ويدع نصيب المرأة ف رأس النخلة فقد‬ ‫أجاز ذلك آبو المؤثر وآنا آخذ بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأن كان هذا الرجل تنزه عن النخلة وسلم حصته الى من يثق به ولا‬ ‫يتهمه أن ياتى على جملة النخلة فقد بلغنا عن موسى بن على أنه لم يجز‬ ‫ذلك وآنا آخذ بهذا والله آعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اج‪ :‬مسألة‬ ‫ومن جواب ابى الحوارى رحمه الله وعن رجل باع لرجل مالا نخلا‬ ‫آو آرضا آو دابة بثمن معروف اتفقا عليه بينهما وشرط البائع على المشترى‬ ‫آن سلمت الثمن الى هذه المدة والا فالمال مالى ولا بيع لك عندى ثم آراد‬ ‫أحدهما الرجعة قيل الأجل أيكون له ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قال من قال ‪ :‬ان ه_ذا البيع منتقض وآيهما‬ ‫طلب الرجعة ف هذا البيع كانت له الرجعة قبل الخجل أو بعد الأجل ما لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البائع‬ ‫الثمن‬ ‫قيض‬ ‫يخه‬ ‫م‬ ‫‪_ ١٦٩‬‬ ‫ونال من قال ‪ :‬آن البيع تام الى ذلك الأجل فانه آتى بالثمن الى‬ ‫ذلك الخجل والا خلا بيم له و الشرط ثابت على هذا التول ‏‪٠‬‬ ‫الى صاحبه البائع الا‬ ‫اخجل ولم بأت بالثخمن فالمال راجع‬ ‫فاذا جاء‬ ‫من‬ ‫انذول فكلاهما‬ ‫مالتول‬ ‫أخذ‬ ‫فالبيع جائز وان‬ ‫آن يتتامما فان‪ .‬تتامما‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫و الله آعلم مالصو اب‬ ‫المسلمين‬ ‫تول‬ ‫‪:‬‬ ‫علو مسألة‬ ‫المشترى بعيب ورده على البائع رد‬ ‫اذا نقض‬ ‫قال أبو الحوارى‬ ‫الغلة على البائع ويطرح عنه ما أنفق على العبيد والدواب وأما النخل‬ ‫فان طنا لها ماء والأرض فكذلك ان أطنا لها طرح عنه ذلك أيضا من‬ ‫ا الغلة وزد الفضل‪:‬وان كان البائع هو الذى طلب النقض لم يكن له غله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هكذا حفظنا‬ ‫يد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وسالت آيا الحوارى رحمه الله عمن أغتصب مالا ثم ماءه لرجل‬ ‫خأنتزع من الرجل بحق فانه يرجع المدرك المال الذى أغتصب منه بالغالة‬ ‫على الغاصب وليس على المشترى رد الغلة ويتبم المشترى الغاصب بالثمن‬ ‫لأنه هو الذى باعه له فان كان المشترى من الغاصب قد أنفق من الذى‬ ‫اشتراه آو عمتر أو فسل فيه فسلا رجع بقيمة ذلك على الغاصب ويحسب‬ ‫له من الغالة التى استغلها فاذا لم مكن فى الغالة وغاء رجم على الغاصب يما‬ ‫بقى بما أنفق آو عمر أو فسل وقد استغل الغاصب ف المال فان آخذ منه‬ ‫الغاله وكان صاحب المال بالخيار ان ثساء أن يرد عليه قيمة ما آنفق من‬ ‫بناء وغسل وان ثناء قال له يأخذ ما عمر أو فسل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫فان أعطاه قيمة ما أنفق فآنما له قيمة الفسل يوم غسله‪٠ ‎‬‬ ‫رجع المشترى على الغاصب بقيمة ما آنفق مما عمر من فسل‬ ‫واذا‬ ‫آو بناء كان للمشسترى على الغاصب قيمة ما أدرك فيه بيوم آدرك وكان‬ ‫للمدرك على الغاصب الخيار ان ثساء دفع اليه ما بنى للمتشترى أو قيمته‬ ‫أو سل مثل نسله يوم فسله المنسترى وان ثساء قال له ‪ :‬خذ بناءك أو فسلك ‪.‬‬ ‫وأما ان أدرك رجل فى مال انستراه وة_د عمر وغسل وبنى غان‬ ‫غير‬ ‫وهذا‬ ‫البائع ما عمر وبنى وفسل بوم أدرك فيه‬ ‫على‬ ‫المشترى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغاصب‬ ‫جيد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫عن آبى المؤثر عن محمد‬ ‫قال آبو الحوار ى‬ ‫البائع‬ ‫عليهم ف رجل انسترى سيئا ولم يره و البائع عارف به ثم ان طلب‬ ‫النتخ آن للبائع ما للمشترى اذا تنال البائع بعت ما لم يعرف المنسترى‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬م_ا‬ ‫وھ_ذ‬ ‫برض‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫المشىنرى‬ ‫رضى‬ ‫الرجعة‬ ‫له‬ ‫فأن‬ ‫فيه‬ ‫فأنا راجع‬ ‫يقبض المشترى البيع فاذا قبض لم يكن لأحدهما رجعة ‪.‬‬ ‫وتنال أيضا محمد بن المسبح اذا باع رجل لرجل ما عرف وقال تد‬ ‫منها‬ ‫قبضت ثم جاء الى الأرض التى اشترى مته واذا رحل قد أخذ‬ ‫آرا فليس على البائع شىء فهذا مغتصب فيطلب حق الذى تعدى عليه‬ ‫قف آرضه وليس له على البائع تىء ‪.‬‬ ‫تيل ‪ :‬وان أدعى البائع والمثسترى أنه جاهل شىء من الثراء بحدوده‬ ‫ويجزء منه آو بحد المواضع ؟‬ ‫قال محمد بن المسبح ‪ :‬فيه اليمين يحلف البائع لقد أقر المسترى حين‬ ‫آنننراه منه آنه عارف به وكذلك اذا رد البائع اليمين الى المنترى يحلف‬ ‫له المشترى لتند آتر له البائع حين باع له أنه عارف به ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫الباب السادس والعشرون‬ ‫فى طناء الماء وتعد الارض والمنحة فيها وى النظار‬ ‫والاحكام بين العالم والهنترى‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫عن رجل طلب الى رجل قطعة له بزرعها فأعطاه ثم مات الز ارع ‪ 4‬وتال‬ ‫القطعة آنه انما آعطاه قطعته وفى نفسه أنه يآخذ منه قعاده‬ ‫صاحب‬ ‫هتقرينا «‬ ‫)‬ ‫ان‬ ‫تنالوا‬ ‫عمال‬ ‫وعنده‬ ‫الزارع‬ ‫مات‬ ‫ثم‬ ‫بينهما شرط‬ ‫ولم يكن‬ ‫لم يكن بيننا وبينه شرط فى زراعة هذه القطعة ‏‪٠‬‬ ‫الصفة أم لا ؟‬ ‫على هذه‬ ‫التعادة‬ ‫التطعة آن مأخذ‬ ‫لصاحب هذه‬ ‫آيجوز‬ ‫فلا شىء‬ ‫حجنه‬ ‫وماتت‬ ‫مات‬ ‫قد‬ ‫الزارع‬ ‫فان كان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ليذا المعطى ولا يتبل قوله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪ ,‬وكذلك نقول لا يسعه أن يأخذ من ذلك شيئا اذا لم يشترط على‬ ‫الزارع ثسيئا ‪.‬‬ ‫ا لمستطنى‬ ‫وعن رجل آطنا آثذربن ماء السنة كل آثر بنىء معلوم فيزرع‬ ‫على الماء ويحضرل عليه ثم يحدث ف الماء زيادة أو نقصان هل احدهما‬ ‫الرجعة عند الزيادة والنقصان ونبل الزراعة ويعدها ؟‬ ‫قعلى ما وصفت فهذا قيما تجوز فيه الجهالة والزيادة للمستطنى‬ ‫‏‪ ٠‬وخكدذلك عليه النقصان والمحافرة على صاخب الصل وهو المطنى الا آن يكون‬ ‫فى هذا‬ ‫ث‬ ‫الفلج حدث من هدم آو طين من بعد هذا الطنا فاذا اختلفا ق‬ ‫‪ -‬ذلك انتقض‬ ‫الطنا والخيار ف ذلك للمستطنى ان شاء تنام بصلاح ما حدث ق‬ ‫_‬ ‫‪١ ٧٢‬‬ ‫هذا الفلج وان شاء رد الماء على صاحبه حتى يقوم بصلاحه وعليه حساب‬ ‫ما سقى من الزمان يرده على صاحب المال فان لعلة اختلفا ى الطين فالطين‬ ‫قديم حتى يعلم آنه حدث مع المملستطنى فان تشارطا على الحفر فالتنرط‬ ‫ثابت نؤن هذا تجوز فيه الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ها‬ ‫يحتكر‬ ‫بطنا‬ ‫|ء‬ ‫سهام‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫بأخذ‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫‏‪١ ٠‬‬ ‫‪٦9‬‬ ‫ويطنا ضا آناسا درد<‬ ‫‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت خيذا جائز وله الربح على قول من يجيز طناء الماء ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫من جراب أبى الحرارى رحمه الله وعن رجل زرع أرضا لرجل غائب‬ ‫فلما حضر الرجل أنكر فى نفسه وقال هو أحوج الى آن يسكلنى الخلاص‬ ‫مما فعل ف مالى وحصدها الزارع وأدخلها بيته فلما أرسلت اليه صاحب‬ ‫الأرض بماذا زرع آرضه وحصدها فقال آن ابن عمه خلان آكرانى إياها‬ ‫فقال صاحب الأرض ما وكلت فى ذلك أحدا ولا أنا راض فان ثسئت‬ ‫فاخرج االى مما فعلت ف مالى ورد على" غلته فانى لا أجيز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا الزارع انما زرع هذه ارض لا!‬ ‫أكراه ابن عم الرجل وأنكر ذلك صاحب الخرض وقال أنه لم يأمر بذلك‬ ‫ولا وكله فان الزراعة لصاحب الأرض ويرد على الزارع عناه وكرا مائه‬ ‫وما آنفق فيها من سماد وغيره مما غرم فيها وللعمال عمله ان كان‬ ‫عملها عمال وكان يسقيها على الفلج وان سقاها بالزجر كان على صاخب‬ ‫‪_ ١٧٣‬‬ ‫اخرخ كراء الدواب ويرد عليه ما آنفق فييا من بذر وغير البذر وليس‬ ‫هذا بمنزلة المتوقم لأن هذا زرعها بسبب يجوز بين الناس ولصاحب‬ ‫القرض الخيار فى ذلك ان شاء آخذ كراء آرفه وسلام الزراعة الى الزارع‬ ‫على‬ ‫آنفق‬ ‫كل شىء‬ ‫الزارع‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫الزراعه‬ ‫آخذ‬ ‫الذأرض‬ ‫صاحب‬ ‫وان شاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كل حال‬ ‫على‬ ‫عملهم‬ ‫وللعمال‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫بذر‬ ‫من‬ ‫الزراعة‬ ‫حذه‬ ‫وان كان الزارع من العمال فهو مثل العمال والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل أعطى رجلا أرضا يزرع فيها سنة أو سنتين أو أقعده‬ ‫إياها فزرعها الرجل قطنا ورمانا وجعل فيها شجرا مثل التين وغيره يبقى‬ ‫الى سنتين ثم أراد صاحب اأذرض آن يخرجه من آرضه هل لصاحب الشجر‬ ‫آن يقلعه بعروقه أو يقطعه من فوق الأرض ؟‬ ‫يقطع‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫وعروقه‬ ‫الشجر‬ ‫السجر‬ ‫قلصاحب‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫غعلى‬ ‫الشجر بعروقه ‏‪٠‬‬ ‫علد‪4‬‬ ‫وليس‬ ‫ذاك‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫اخأرض‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫يقلع‬ ‫أن‬ ‫آر اد‬ ‫اذا‬ ‫آن بتلعه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وعن رجل يعمل لرجل بسيم ولا يجىء ذلك العمل شىء آر لا تحمل‬ ‫تنك النخل هل له قيد صاحب الال عنا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانت النخلة لعلة أراد لعلة لم تحمل شيئا كان‬ ‫للعامل عناه وان كان النخل ند حملت شيئا قليلا آو كثيرا ونيته العامل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان له نصيبه قيما نبت ولا عناء له بعد ذلك‬ ‫‏‪٧١‬؛‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها سيئا فلا عناء له‬ ‫فلم يصب‬ ‫اذا زرعها‬ ‫ااذرض‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك النخل اذا ذهبت ثمرتها بآفة فلا عناء له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عل مسألة‬ ‫الال ذلك وطلب‬ ‫وكره صحب‬ ‫الخروج من عمله‬ ‫وعن عامل أراد‬ ‫العامل النفقة والمؤنة ف وقال ليس معى ما يقيمنى فآتتم عملى ‏‪٠‬‬ ‫لم بكن أحد‬ ‫المعاملة على مال معروف‬ ‫فان كانت‬ ‫خعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التمرة‬ ‫نلك‬ ‫حنى تنقخى‬ ‫منهما رجعة على صاحبه‬ ‫واذا لم يشترط العامل النفقة على صاحبه فلا نفقة له ولا مؤنة‬ ‫‪53‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمرة‬ ‫خلك‬ ‫تننغنقضى‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫يقيم‬ ‫وعليه آن‬ ‫صاحيه‬ ‫على‬ ‫فان كان العامل قد ‪.‬عمل منه‬ ‫المعاملة على غير مال معروف‬ ‫ان كانت‬ ‫شيئا ثبت عليه ما عمل وان لم يكن عمل منه ثسيئا فله الرجعة على‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫صاحبه وكذلك الرجعة لصاحبه عليه ص من الاضافة الى الكتاب‬ ‫وعن آبى الحوارى ف العامل ينبت ويقلم الاتباب بلا رأى صاحب‬ ‫النخل فيجوز له ذلك اذا ترك عليها مثل ما بدع على مئلها سواء كانت‬ ‫النخل ليتيم آو لبالغ ؟‬ ‫وليس له مما يقطع من القباب الا عمله والباقى لأصحاب المال‬ ‫لأن المضرة على أصحاب المال فى النخل وعلى العامل ولا يجوزا‬ ‫لصاحب النخل أن ينهى العامل عن ذلك اذا طلب رب النخل والقلم يكون‬ ‫_‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫عنى سنة أحل البلد ان على العامل فعليه ث وان كان على رب النخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعليه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وان قال رجل ارجل ينبت له نخلة ويلقحها له قى ثمرتها ربح‬ ‫آو سهم يتغقان عليه خهذا لا يثبت وليس مثل المساقاة وله عليه قدر‬ ‫الى أن تستغنى الثمرة عن السقى‬ ‫عنائه والعامل عليه سقى النخل‬ ‫وما دامت تريد ف السقى فعليه سقيها الى ذلك الوتت ‏‪٠‬‬ ‫المال آن يبعه_ل‬ ‫وعن آبى الحوارى فى العامل اذا اشترط عليه رب‬ ‫له النخل وليس له فيها عمل أو يعمل له زرعا وليس له فيه عمل فذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الىلد‬ ‫آهل‬ ‫‪7‬‬ ‫على‬ ‫عمله‬ ‫وله‬ ‫العامل‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫باطل‬ ‫ترط‬ ‫عنى العامل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك أن شرط رب الال على العامل اتمام ثمرة غير مدركة مثل‬ ‫له‬ ‫آن ليس‬ ‫على‬ ‫يد رك‬ ‫لم‬ ‫‏‪ ١‬لحبيوب‬ ‫من‬ ‫زرع‬ ‫آو‬ ‫تمر ‏‪ ٣‬نخل‬ ‫آو‬ ‫حقت‬ ‫جر ‪5‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمر ة‬ ‫هذه‬ ‫غير‬ ‫الثمار‬ ‫يستتيل من‬ ‫قيما‬ ‫حصته‬ ‫له‬ ‫و انما‬ ‫خيبه شىء‬ ‫‪٠4‬‬ ‫عنا ‏‪٥‬‬ ‫هذ هب‬ ‫و ل‪٦‬‏‬ ‫عمله‬ ‫بطله‬ ‫لا‬ ‫آن‬ ‫تحب‬ ‫‏‪ ١‬لاستحسان‬ ‫ق‬ ‫و آما‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وآما اذا كانت ثمرة مدركة شرطها عليه آن يححدها له غله شرط‪‎‬‬ ‫ويوجد عن السيخ أبى الحوارى رحمه الله أنه قال ‪ :‬أن الشرط فى‬ ‫هذا باطل وللعامل عناؤه ولو كان شرط عليه رب المال آنه يعمل النخل‬ ‫وليس له فيها عمل وليزرع له وليس له فيه عمل فذلك شرط باطل اذا لم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتمه العامل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬مسألة‬ ‫وقتال آبو الحوارى ‪ :‬فى رجل امتنح أرضا فلم يقل صاحب انذرض‬ ‫أزرع هذه ارض سنة آو تمرة آو أقل أو أكثر ولم يشرط الممتنح الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و كث‬ ‫وقتال ‪ :‬اذا نال الطالب لصاحب الأرض امنحنى هذه الخأرض حتى‬ ‫منحتك‬ ‫حشد‬ ‫اأخزض‬ ‫صاحب‬ ‫ل_ه‬ ‫فنال‬ ‫الثمار‬ ‫من‬ ‫بنىء‬ ‫بسم‬ ‫ولم‬ ‫آزرعها‬ ‫مادام المانح حيا حتى يننزعها منه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا قال له قد منحتك هذه انخرض ولم يسم بننىء فهو على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫‪:7‬‬ ‫ما و‬ ‫‪:‬‬ ‫هيدا مسألة‬ ‫ق‬ ‫أرضا‬ ‫رجل‬ ‫أعطاه‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫حياته وصحته يزرعها لنفسه فزرعها قطنا أو يقلا أو تتئاء أو غير ذلك‬ ‫من الأشجار مثل الفجل والباذنجان ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كان انما أعطاه اياها منحه فان له القثاء الى آن بصيف والقطن‬ ‫الى حول السنة وكذلك الباذنجان ‪ ،‬وآما الفجل غله وقت ينتمى اليه‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫القتصم <‬ ‫ذلك أن يصف‬ ‫حباته كان له تمام‬ ‫ق‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫القطن‬ ‫وان سقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النقل‬ ‫وكذلك‬ ‫اولى‬ ‫الجزة‬ ‫فقعد‬ ‫من‬ ‫السنة‬ ‫حول‬ ‫الى‬ ‫والتت“‬ ‫وتد تنالوا ق البتل له وقت ينتهى اليه فاذا انتهى الى وقته‬ ‫فلي دعه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و البنات‬ ‫امهات‬ ‫بأكل‬ ‫الى آن‬ ‫ذلك‬ ‫خله‬ ‫الموز‬ ‫و آما‬ ‫وأما الرمان فاذا كان أصاب منه مثل ما غرم فيه فلم يكن له‬ ‫التى تكون‬ ‫الثمرة‬ ‫وله تمام‬ ‫فله عناؤه‬ ‫شيئا‬ ‫خه‬ ‫لم بكن غرم‬ ‫وان‬ ‫تلعه‬ ‫عناؤه وغرمه فيها وان مات الممتنح فلورثته ماله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عل‬ ‫جواب من آبى الحوارى ‪ :‬رجل استعمل رجلا ق ماله وحضر على‬ ‫شىء من أرضه وزرع وثمر ثم ان صاحب المال آخرج البيدار عن‬ ‫الخفار ‪.‬‬ ‫فان كان العامل أخرج الخضار من أرض صاحب المال فالخضار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫لصاحب‬ ‫المال مثل‬ ‫صاحب‬ ‫غير أرض‬ ‫من‬ ‫الخضار‬ ‫أخرج‬ ‫العامل‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للعامل‬ ‫فالخضار‬ ‫وأشباه ذلك‬ ‫والوديان‬ ‫الظواهر‬ ‫جبن مسألة ج‬ ‫فغسسقى‬ ‫له‬ ‫نخلا يعملها‬ ‫أعطى رجلا‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫( م ‏‪ _ ١٢‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫النخل حتى جاء الحمل فحمل منها شىء وعبا منها شىء ثم آراد‬ ‫صاحب النخل أخذ نخله وقد عنا فيها سنة ‏‪٠‬‬ ‫النخل التى حملت‬ ‫العامل قد أصاب‬ ‫فان كان هذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بتدر عناءه قى الجميع كان لصاحب النخل أن يأخذ نخله‬ ‫النخل‬ ‫صاحب‬ ‫عناءه‪٥‬ه‏ فأراد‬ ‫النخل بتقدر‬ ‫من‬ ‫العامل لم يصب‬ ‫بكن‬ ‫وان‬ ‫أن يأخذ نخله رد عليه عناءه من النخل التى لم تحمل والتى حملت‬ ‫ليس على العامل الا ما حمل منها كان قليلا أو كثيرا ‪.‬‬ ‫وكذلك اذا أصاب العامل من هذه النخل التى حملت أكثر من عناءه‬ ‫من‬ ‫ما نقص‬ ‫يقدر‬ ‫لعله‬ ‫النخل‬ ‫على صاحب‬ ‫فانما‬ ‫النى حملت‬ ‫النخل‬ ‫ق‬ ‫عناءه التى لم تحمل ء‬ ‫وقلت له ‪ :‬إن قال صاحب النخل أنى أحب أن آعطى نخلتى هذه‬ ‫لفلان فقال له إعطه إياها فذهب صاحب النخل فأعطاها غير فلان فقال‬ ‫له صاحب العمل انما تركتها لك على آن تعطها فلانا فاعطيها غيره وأنا أحق‬ ‫بعنائى وتمسك المعطا بالعطية ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان لهذا العمل فى هذه النخل عمل واجب‬ ‫فأعطاها غير الذى تال له فللعامل عمله فى تلك النخل وعلى صاحب النخل‬ ‫النخل ‏‪٠‬‬ ‫الأول عمله وللعامل المؤخر عمله ق‬ ‫للعامل‬ ‫آن يعزم‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسالة‬ ‫قلت ‪ :‬وإن قال العامل الأول انما تركت هذه النخل وظننت آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعملى‬ ‫وآنا متمسك‬ ‫ل` مجب لى قيها شىء‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫فعلى ما وصفت فليس له هذا بحجة فان كان صاحب النخل أعطاها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول منها شىء‬ ‫تال له ةقليسر ( للعامل‬ ‫تلانا الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال له فهو كما وصفت لك‬ ‫غبر ‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫و ان أعطاها‬ ‫وقلت ‪ :‬ان كانت هذه النخل التى حملت منها ما حمل عذقين وعذقا‬ ‫هى قد آثمرت وقد انقضى عناؤه منها ‏‪٠‬‬ ‫قليلا أو‬ ‫‪ :‬ان حملت‬ ‫الفقهاء‬ ‫فند قال من تال من‬ ‫فعلى ما وصغت‬ ‫انقضى عمله منها ‪.‬‬ ‫كثيرا ونبته العامل فليس له إلا ما حملت وقد‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫د‬ ‫وعن أبى الحوارى فيما أظن وعن قعادة الأرض بالحب فقد كره ذلك‬ ‫بعضهم ونحن نأخذ بقول من آجاز ذلك ولا آرى‬ ‫الفقهاء وآجاز‬ ‫بعض‬ ‫مذلك بآنسا ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬من غلط بآرض حتى زرعها ثم بلغ الزرع وظن‬ ‫الزارع آن الأرض له ثم استبان له آن الأرض لغيره يتامى آو غير يتامى‬ ‫فلاصحاب الأرض الخيار إن أرادوا ردوا على الزارع عناءه ومؤنته‬ ‫وأخذوا الزراعة وان آرادوا سلموا اليه الزراعة بما فيها وكان لهم كراء‬ ‫زراعة الخرض فى الزراعة باللسدس آو بالربع أو أقل أو أكثر وهذا على‬ ‫قول بعض الفنتهاء ‏‪٠‬‬ ‫م_‬ ‫‏‪١ ٨ ٠‬‬ ‫۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٢‬صسألة‪‎‬‬ ‫وعن أبى عبد الله رحمه الله فى رجلين تشاركا فى زراعة ذرة‬ ‫فحصداها ثم نظرت فالنظار بينهما اذا كانا شريكين ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كان عاملا بيده ولم يكن شريكا بالبذر ولا غرم عليه فليس‬ ‫له ى النظار شىء وانما له حصته فى الجذور والحجة ف ذلك بين العامل‬ ‫والشريك يغير عمل أن العامل انما يستحق العمل بعمله وعناءه فلما‬ ‫انقضت الثمرة وخرجت نضرت الذرة من غير سقية لم يكن له فى النظار‬ ‫شىء لأنه لم يعمل فيه فيستحق ذلك بعمله‪٠:‬‏‬ ‫وأما الشريك بغير العمل فانه يستحق بأصل المثساركة اذا لم يكن‬ ‫قطم حجته من رب المال بتسمية ثمرة بعينها آو طلب منه اخراج جذوره‬ ‫من آرض ولا كان حكم ولا قطم حجة فتلك الجذور له وما جاء منها ولو‬ ‫لم يكن منه ف ذلك عمل لانه ليس له فى ذلك عمل ولان هذا النظار هو من‬ ‫الذرة وقد نثساركا ‏‪٠‬‬ ‫ولو حدا عند الماركة ثمرة كانت الثساركة على ذلك أن يزرع هذه‬ ‫الذرض ذرة لما كان للشريك فى النظار معنا حق وكان له قيمة جذوره‬ ‫افهم الفرق ببنهما والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫فنظرت‬ ‫قى الأرض‬ ‫الجذور‬ ‫ثم ترك‬ ‫وحصدها‬ ‫استآجر أرضا‬ ‫ومن‬ ‫الأرض‬ ‫لصاحب‬ ‫فالثمرة‬ ‫ستاه‬ ‫أو‬ ‫المستآجر‬ ‫مغير سقى من‬ ‫و آثمرت‬ ‫وللمستاجر‪ :‬قيمة الجذور ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫وتنال بعض ‪ :‬نظر من رؤوس الجذور فللمستآجر وما نظر من الأرض‬ ‫ف آصول الجذور قلصاحب الأرض ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫ومن الكتاب وعمن أمتنح أرضا من عند رجل فلم يقل صاحب الأرض‬ ‫إزرع هذه الأرض ثمرة أو سنة أو أقل أو أكثر ولم يشترط الممتنح الى‬ ‫‪.‬‬ ‫وقت‬ ‫فعلى ما وصفت اذا قال المطالب لصاحب الأرض إمتحنى هذه‬ ‫الأرض حتى آزرعها ولم يسم بنىء من الثمار فقال له صاحب الأرض‬ ‫قد منحتك إياها ولم يسم له بوت ولا شىء من الزر اعة فللممتنح أن‬ ‫يزرعها مادام المانح حيا حتى بنتزعها منه ‏‪٠‬‬ ‫فهر‬ ‫ولم يسم له بشىء‬ ‫الأرض‬ ‫هذه‬ ‫منحنك‬ ‫قد‬ ‫تال‬ ‫ان لعله‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫على ما و صفغث‬ ‫‏‪ ١٨٢‬س‬ ‫الباب السابع والعشرون‬ ‫ذلك‬ ‫وأحكام‬ ‫غره‪٥‬‏‬ ‫مال‬ ‫والزارع‬ ‫الدواب‬ ‫المخاسلة وتقنية‬ ‫ق‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫وعن المفاسلة هل تكون على غير آجل يحدونه الناس بينهم ء‬ ‫قاد نكون المفاسلة إلا بأجل وحد بنتهون اليه اذا كانت المفاسلة على غير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المحاكمة‬ ‫اله كان للناسل آجر‪ .‬مثله يوم‬ ‫حد يننهون‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم ث جواب من أبى الحوارى الى من كتب‬ ‫اليه سلام عليك فانا نحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو العزيز الحكيم‬ ‫الله عن رجل كان معطيا رجلا حمارا قنية بالربع ثم طلب‬ ‫سآلت رحمك‬ ‫الحمار آن يقوماه ويزيد عليه ما يقع له فكره ذلك‬ ‫المتتنى الى صاحب‬ ‫المنتنى وباع نصيبه لرجل آخر وترك صاحب الحمار ثم طلب بعد صاحب‬ ‫الحمار الى المشترى الذى اثسترى نصيب المقتنى أن يتخلصه ث فكره ذلك‬ ‫مهل عليه اذ‪.‬ا آبى أن يبيع نصبيه أن يخلصه له إن كره أحدهما ذلك ؟‬ ‫من هذين الشريكين آو من غيرهما ويجبران على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جبا مسألة ‪-‬‬ ‫وعمن آخذ دابة لغيره يعلفها بسهم أو بالنتاج ولم يجعلا وقتا‬ ‫‪١٨٣‬‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يصلح هذا حتى يجعلا وقتا ينتمى اليه وانما‪‎‬‬ ‫له عناؤه فان تراضيا على شىء وانما لعله كان شرطهما من بعد الغرقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جاز ذلك وان تناتضا كان له عناؤه‬ ‫‪:‬‬ ‫قتهصل‬ ‫درا هم‬ ‫خمسة‬ ‫ففيها‬ ‫فلى‬ ‫بعتها‬ ‫اذ‬ ‫وقال‬ ‫بعلفها‬ ‫جا ة‬ ‫رجالا‬ ‫آعطى‬ ‫وعمن‬ ‫وما بتى بعد الخمسة فهو بينى وبينك نصقان ‏‪٠‬‬ ‫عناءه‬ ‫يقدر‬ ‫الشاة‬ ‫عليه صاحب‬ ‫ذلك وبرد‬ ‫يجوز‬ ‫فلا‬ ‫فعلى ما و صفت‬ ‫كما برى العدول ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب عن آبى الحوارى أحسب عن رجلا يعطى‬ ‫رجاا شاة يعلفها له بالثلث فلما صارت اليه وقبضها قال لى فيها النصف‬ ‫وكذلك ان أعطاها بالربع فادعى المعطى الثلث وهى فى يد الذى يعلف ‪.‬‬ ‫النقول تقول من قال ‪ :‬القول صاحب الثساة مع يمينه إلا آن يأتى المدعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الربع‬ ‫الثلث أو‬ ‫له قيها‬ ‫بدنة على آن‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله وعن رجل أعلى رجلا أرضا يغسلها له‬ ‫بالثلث وقال صاحب الأرض كل شىء زرعته فيها لك النضف من‪ :‬الزراعة‬ ‫ثم لما غسلها مات الفسل أيكون لصاحب ائأزض آو يكون اللذى فسل‬ ‫حصته من الأرضن تبك بها آو تركها ؟‬ ‫‪١٨٤‬‬ ‫فاذا مات الفسل من تبل الوقت الذى شرط عليه لم يكن للقاسل‬ ‫ف الأرض شىء والفرض لصاحبها تركها الفاسل أو تمسك بها ث فاذا مات‬ ‫النسل من بعد الموت الذى وتته له صاحب الأرض كان للفاسل حصته من‬ ‫الأرض يعمل فيها ما شاء ولا تثبت المفاسلة إلا بأمر واضح غير مجهول‬ ‫وذلك أن يعطى الرجل آخر أرضا معروفة معلومة على آن يفسلها نخلا‬ ‫معلومة الى آجل من السنين معلوم أو تدر من النخل معروف يجزء ومن‬ ‫الأرض والنخل معلوم فاذا‪ :‬صح الاتفاق‪ .‬على هذه الشروط فذلك معنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابت‬ ‫وان اختلفا بعد ذلك ولم يكن عندهما بينات فالقول تول صاحب‬ ‫الأرض ان للفاسل ثلثا آو ربعا آو أقل أو أكثر مع بمينه والقول قول‬ ‫الفاسل فى الأجل وحد منتمى النخل مع يمينه وان ماتت النخل من سبب‬ ‫محل آو خربت من قبل آن تصير الى الحد الذى تشارطا عليه نالخيار‬ ‫للفاسل ان شاء عاد فسلها ثانية الى أن تصير الى الحد الذى اتفقا عليه‬ ‫وله ما شورط عليه وان ثساء نزل ولا شىء له ف الأرض ‏‪٠‬‬ ‫وان ماتت النخل وخربت من بعد صارت الى الحد الذى نتسارطا علبه‬ ‫فللفاسل نصبيه من الارض وكذلك القول ف الرمان والتين والاترنج والموز‬ ‫والكرم وغيره على ما بينا ف النخل ‪.‬‬ ‫من الخوص‬ ‫ولا شىء‬ ‫محدود‬ ‫المغاسلة الى حد‬ ‫وأما اذا لم مكن بينهما ق‬ ‫موصوف ولا آجل من الزمان معلوم فقيل ف ذلك باختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وللفاسل عناه‬ ‫مجهول‬ ‫قمل أن هذا‬ ‫فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا نتقضا آو نقص أحدهما‬ ‫ونقول انهما يرجعان الى سنتة أهل البلد فى معاملتهم ف المفاسلة ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫واما الشرب غلا يثبت للفاسل شرب الا بالشرط ف أصل المفاسلة وان‬ ‫تتاما على شىء مما قيه الجهالة فهو تام ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وان نبت شىء من التوانى ق الارض التى وقعت عليها المغاسلة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى تصح له بالقسم‬ ‫الارض‬ ‫ق‬ ‫وقعت‬ ‫اذا‬ ‫منها‬ ‫حصته‬ ‫قللفاسل‬ ‫الى أن تحمل‬ ‫الارض ماكلة الارض‬ ‫الفاسل على صاحب‬ ‫وان شرط‬ ‫النخل ننهذا شرط مجهول لا بثيت الا بالمتاممة وان مأكلتها سنين معروفة فله‬ ‫مأكلة الارض الى تلك السنين والله آعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب ابى الحوارى وعن رجل زرع أرضا لرجل غائب فلما‬ ‫حخر الرجل أنكر ف نفسه وقال هو أحوج الى أن يسألنى الخلاص فيما‬ ‫فعل ف مالى فحصدها الزارع وأدخلها بيته فلما أن أرسل اليه صاحب‬ ‫الارض وحصدها فقال آين عم فلان أكرانى اياها فقال صاحب الارض‬ ‫أنا ما وكلت فى ذلك أحدا وأنا ليس راخى فان ثسئت فآخرج الى مما فعلت‬ ‫فى مالى وآنا ليس راضى ورد على غلته فانى لا أجيز لك ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان هذا الزارع أنما زرع هذه الارض لما‬ ‫اكراه اياها ابن عم الرجل وأنكر ذلك صاحب الارض وقال آنه لم يأمره‬ ‫بذلك ولا وكله فان الزراعة لصاحبها صاحب الارض ويرد على الزارع‬ ‫عناءه وكرا مائه وما أنفق عليها من سماد وغيره مما غرم فيها وللعمال ان‬ ‫عملها له عمال عملهم وكان سقيها على الفلج وان كان سقى بالزجر كان على‬ ‫صاحب الارض كرا الدواب ويرد عليه ما أنفق فيها من بذر وغير البذر‬ ‫وليس هذاا بمنزلة المتوقع لأن هذا تند زرعها بسبب يجوز بين ‪ .‬الناس‬ ‫_‬ ‫‪١٨٦‬‬ ‫ولصاحب الارض الخيار فى ذلك ان شاء أخذ كراء آرخضه وسلم الزراعة‬ ‫الى الزارع وان شاء صاحب الارض أخذ الزراعة ورد على الزارع كل‬ ‫شىء أنفق على هذه الزراعة من بذر وغير ذلك ع وللعمال عملهم على كل‬ ‫حال فان كان الزارع من العمال فهو مثل العمال ‏‪٠‬‬ ‫‪.:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن امرآة مرضت فامرت لأخ لها بشىء‬ ‫من مالها معروف وما فسل فى مالها من فسل وماتت ببينة وتناكر وحخرا‬ ‫الى الحاكم غاحضرت المرآة البينة أن هذه المواضع لها الا أن أخاها فسلها ۔‬ ‫فقال الأخ احلفى بالله وثلائين حجة عليك أن تحجى بها الى بيت ا له الحرام‬ ‫الذى بمكه بتمام الحج وثلاثين عيدا كفاره كل عهد صيام ثسهرين ‏‪٠‬‬ ‫غمن‬ ‫نبع‬ ‫أثر ‏‪ ١‬ونحن لهم‬ ‫أثرو ‏‪١‬‬ ‫خد‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين‬ ‫فا ن‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫اكثر‬ ‫كان‬ ‫وبذلك‬ ‫دا لله‬ ‫الا‬ ‫اليمدن‬ ‫لا تكون‬ ‫آن‬ ‫ويها حكموا‬ ‫النى آثرو ها‬ ‫الآثار‬ ‫الحكام يحلفون ‏‪٠‬‬ ‫ونال بعض العلماء وراى ذلك بالنصب بالحج ولا يحلفون بعيه_د‬ ‫ولا طلاق فليس على هذه المرآة الا يمين بالله ان هذه المواضع لها‬ ‫وما لأخيها فيها حق مما يدعى ء غان كان الأخ قسل ذلك الغسل برآيه‬ ‫دون رأيها وأقرت المرأة له ذلك بذلك كان 'الفسل للاخ وكان الخيار للمرأة‬ ‫ان أرادت أخذت الفسل وردت علبه قيمة قسله ث وان أرادت قالت له‬ ‫يتلع فنسله من أرضها ‏‪٠‬‬ ‫‪ : ,‬أوان كان‪ :‬الرجل فسل الفسل برآيها و‪.‬آقرت‪.:‬المرأة بذلك وتالت أنه‬ ‫_‬ ‫‪١٨٧‬‬ ‫خسلها على شرط بينهما وأنكر ذلك الرجل كان الخيار للرجل أخرج فسله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يحكم عليه مذلك‬ ‫بوم‬ ‫قيمه غسله‬ ‫أرضها و ان شا ع آخذ منها‬ ‫من‬ ‫وتلعه‬ ‫لمين ولا نعلم ى ذلك اختلافا أنه اذا حضر‬ ‫حكم‬ ‫و آعلم آن قف‬ ‫يدعى بالنصب‬ ‫البمين الى من‬ ‫المدعا عليه‬ ‫ب‬ ‫لب‬‫وطل‬ ‫على ما بدعى‬ ‫البينة‬ ‫المدعى‬ ‫لم يكن ذلك عليه بعد البينه ولا‪ .‬يحلف الا يمينا بالله يمين المسلمين ولا يزاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك ثسيئا وليس على هذه المرآة آن تحلف ما آقرت له بهذه الارض‬ ‫ومن غيره الذى معنا الذى اذا ادعى عليها أنها آقرت له بهذه‬ ‫الارض حلفت يمينا بالله ما تعلم له حتا فى هذه الارض من تبل ما يدعى‬ ‫عليها من اقرار هاله بذلك فان ردت أليه حلف آن هذه الارض له باقرار‬ ‫هذه المرآة وما يعلم أن لها فيها حقا من بعد اترارها له بهذه الارض الى‬ ‫هذا اليوم ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل توقع على مال رجل فزرعه‬ ‫ومن جواب لأبى الحوارى‬ ‫أنه‬ ‫آنه باعه له آو‬ ‫بعلم من ينتول‬ ‫الال‬ ‫على ربت‬ ‫ا لله ويدعبه‬ ‫شاء‬ ‫و استغله ما‬ ‫وهبه له ورب المال لا يغير ذلك ولا ينكر والمدعى يأكل المال ويحدث فيه ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا يدعى هذا المان ويأكله بعلم من صاحبه‬ ‫وهو لا يغير ولا ينكر فهذا الذى قف يده المال هو أولى به اذا صح ذلك‬ ‫البينة من بعد أن يقيم صاحب الال البينة أن هذا المال كان له أو آن هذا‬ ‫المال له وآقام المدعى البينة أنه كانيأكل هذا المال ويدعيه على هذا بعلم‬ ‫المدعى‬ ‫هد ا‬ ‫آن‬ ‫البينة‬ ‫الاخر‬ ‫هو به حتى يقيم‬ ‫كان‬ ‫بنكر &‬ ‫و هو | لا يعير ولا‬ ‫اغتصبه هذا المال بوجة بزي دعواه ينذلك والله أعلم ب‪ .‬بالصواببع‪ .‬ه‪,.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‪‎‬‬ ‫ومن الجواب وعن رجل غاب فتوقع رجل على منزله فسكنه وعلى‬ ‫ماله فزرعه وأكله سنين آو ثساء الله ثم قدم الغائب غوجد ماله فى بد الرجز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بينه ويجن امال‬ ‫ثسىئا من ماله حال‬ ‫آر اد أن بأخذ‬ ‫وكلما‬ ‫فعلى ما وصفت فمن كان ق يده شىء فيو أولى به فان أقام هذا الغائب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولى يه‬ ‫هر‬ ‫له كان‬ ‫‪ ١‬ال‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫دبنة‬ ‫وان أقام الذى فى بده بينة آن هذا المال له كان ذو اليد آولى به ‏‪.٠‬‬ ‫فان آقام البينة بالمواكلة والدعوى كان الذى أقام الدينة آن هذا المال‪.‬‬ ‫له هو أولى به حتى بثشسهد بينة المدعى آن هذا كان يدعى هذا المال ويآكله‬ ‫البينة يهذا كان‪.‬‬ ‫بعلم من‪ :‬هذا وهو لا بغير ذلك ولا ينكر فاذا شهدت‬ ‫من ق دده المال هو أولى به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل فسل لرجل صررما بالثلث أو الربع‬ ‫بينى وبينك شرط ان لك شريا ‏‪٠‬‬ ‫وتلت ‪ :‬ان طلب الفاسل القسم لما بانت حياة الصرم ولم يكن‪,‬‬ ‫اذا لم يكن‬ ‫س فاقول‬ ‫محدود‬ ‫الى حد‬ ‫فى المفاسلة‬ ‫بينهما شرط‬ ‫منتقض فان تما‬ ‫مجهول وهو‬ ‫لذلك حد محدود ولا آمر معروف فهذا‬ ‫برآيهما على أمر عليه اليوم فذلك اليهما وان نقضاه آو نقضه أحدهما‬ ‫فهو عندى منتقض ويكون للفاسل عناه على ما يراه العدول على المفسول‪.‬‬ ‫له وتكون الارض والفسل لصاحبها ‪.‬‬ ‫وأما الشرب خليس أراه للفاسل ‪ ،‬ولو كانت الفسالة صحيحة اله‬ ‫حتى يكون شرط الفسالة ف الارض على ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧٨٩‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل أعطى رجلا أرضا يغسلها له بالثلث‬ ‫وقال له صاحب الارض كل شىء زرعته فيها لك النصف ومن الزراعة ثم‬ ‫لما نسلها مات الفسل فالارض تكون لصاحب الارض آو يكون للذى غسلها‬ ‫حصنه والارض تركها أو تمسك بها ء فاذا مات الغسل من قبل الوقت الذى‬ ‫شرط عليه لم يكن للفاسل ف الارض شىء والارض لصاحبها تركها الفاسل‬ ‫وقنه له صاحب‬ ‫الوقت الذى‬ ‫أو تمسك يها خان كان مات الفسل من يعد‬ ‫الارض كان للغاسل حصته قى الارض يعمل فيها ما شاء ‏‪٠‬‬ ‫تقال آبو الحوارى من غلط بارض حتى زرعها ثم بلغ الزرع وظن‬ ‫الزارع أن الارض له ثم استبان له آن الارض لغيره يتامى أو غير يتنامى‬ ‫فلاصحاب الارض الخيار ان أرادوا ردوا على الزارع عناءه ومؤنته وآخذوا‬ ‫الزر اع‪ 4‬بما فيها وكان لهم كراء زراعة الارض‬ ‫الزراعة وان آر ادو‪ .‬سلمو ا ‪.1‬‬ ‫ف الزراعة سدس فو بالربع أو أقل أو أكثر وهذا على قول بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل بنى خرابا لقوم وجلس فيه نحو من عشر‬ ‫الققوم‬ ‫قال‬ ‫ما عمرت‬ ‫من بتنا تال وأخرج‬ ‫أخرج‬ ‫القوم‬ ‫‪ .‬تال‬ ‫سنين‬ ‫العمار لنا ‏‪٠‬‬ ‫القوم برآيهم آو برآى‬ ‫الرجل بنى ق آرض‬ ‫فعلى ما وصفث غان كان هذا‬ ‫واحد كان الخيار للعامر ان شاء بناؤه وان شاء آخذ القوم أصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيمة بناؤه‬ ‫الارض‬ ‫‏_ ‪ ١٩٦٩٠‬ب‬ ‫وان كان هذا الرجل بنى برآيه دون رأى آصحاب الارض كان‬ ‫آعطوه قيمة‬ ‫الخيار ان شساؤا أعطوه بناؤه وان شاًا‬ ‫الارض‬ ‫لأصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنائه و الله أعلم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫و‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫ف النخلة التى شلها السيل من مال رجل وفسلها ى مال رجل آخر‘‬ ‫وتد عاست وأثمرت ف ماله فالخيار ق ذلك لصاحب الارض التى هى‬ ‫فيها ان شاء آمر ربها باخراجها من ماله وان ثساء أعطاه قيمتها متلوعة‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٦٩١‬‬ ‫الباب الثامن والعشرون‬ ‫فى أجرة النساج والراعى والتسايف والاكرية وغير ذلك من الإجارات‬ ‫قبه‬ ‫والاحكام‬ ‫ذلك‬ ‫وضمان‬ ‫والجهالة‬ ‫والدعاوى‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫جواب من أبى الحوارى وعن رجل طرح الى رجل ساداة لعله‬ ‫سداة فأبصراها وتقاطعا على المز ثم تركها عنده فلما كان بعد ذلك عمل‬ ‫هذه‬ ‫وانما‬ ‫عشرين‬ ‫السداه ان سداتى وقعت‬ ‫النساج ثويا فقال صاحب‬ ‫له‬ ‫وقعت أربعة عثرا وثستك ف ويثستك النساج أنه عمل سداته لقوم آخرين‬ ‫فما يلزم النساج فى ذلك والقوم الذين عمل لهم ‏‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫الىىنة‪‎‬‬ ‫من آبى الحوارى رحمه الله عن‬ ‫بسم انته الرحمن الرحيم جواب‬ ‫رجل طرح الى نساج على رجل سداه على أن يعملها له بدرهمين وطلب‬ ‫النساج الى صاحب السداه الكرا غاعطاه جربا من حب بدرهمين فأكل الحب‬ ‫وآتلقه ولم يعمل الثوب حتى لذلك أشهر ثم نزلا الى آن يأخذ صاحب الثوب‬ ‫اللسداه ويرتد منه ما أعطاه فاختلقا فقال صاحب السداه أعطنى جربا‬ ‫من حبا كما آعطتك ‪ -‬وتثال النساج أخذت منك حبا بدرهمين وكان السعر‬ ‫يوم آخذ الجرى بدر همين ويوم طلب آن يرتد خمس مكائك بدرهمين كيف‬ ‫الحكم بينهما ؟‬ ‫‪١٧٩٢‬‬ ‫فعلى ما وحغت فان كان العمل صحيحا وانما اتفقا على الرد فليس‬ ‫عنى النساج إلا درهمان يرد علبه درهمين فضة آو بتقتا على شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحب‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الحب‬ ‫رد‬ ‫النساج‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫وفاسدا‬ ‫منتقتضا‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫و ان‬ ‫وطول‬ ‫وسقطه‬ ‫الغزل‬ ‫وزن‬ ‫علما‬ ‫تد‬ ‫والنساج‬ ‫الثوب‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫الثوب وعرضه فهذا عمل صحيح وهو ثابت ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان لم يعلما ذلك ولم يعلم أحدهما ثم تناقضا فى ذلك آو نقض‬ ‫أحدهما كان النساج رد الحب رخص الحب أو غلا ‏‪٠‬‬ ‫أو غلا فافهم هذا‬ ‫الحب‬ ‫رخص‬ ‫الا حبث‬ ‫الثوب‬ ‫وكذلك ليس لصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفاسد فكذلك‬ ‫و آما‬ ‫المناتضة‬ ‫ف‬ ‫و هذا‬ ‫حيا‬ ‫بالدر همين‬ ‫أن يعطيه‬ ‫على‬ ‫بدر همين‬ ‫السداه‪٥‬ه‏‬ ‫أعطاه‬ ‫اذا‬ ‫و الفاسد‬ ‫عنى كذا وكذا من الكيل فهذا هو الفاسد وأشباه ذلك وهو مثل ما وصفت‬ ‫لك فى المناقضة ‏‪٠‬‬ ‫لصاحب‬ ‫آو‬ ‫له‬ ‫تم بدا‬ ‫معروف‬ ‫مكراء‬ ‫السسداه‪٥‬‏‬ ‫النساج‬ ‫آخذ‬ ‫واذا‬ ‫اللسداه الرجعة هل يحكم على النساج بعمل هذا الثوب اذا تشسارطا على‬ ‫الطول والعرض فلا يثبت ذلك على النساج ولا على صاحب الثوب‬ ‫إلا بوزن المغزل وسقطه والطول والعرض ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عله مسہ_آلة‬ ‫وقلت ان حدث للنساج علة أو عناه مرض أو خوف من البلد آو عدم‬ ‫من يعمل عنده هل يكون له فى هذا عذر ان آراد آن يرد السداه بعينها ؟‬ ‫فنعم هذا له عذر اذا عرف ذلك ‪ ،‬ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنه مسألة‪‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وق رجل نساج أخذ من عند رجل غزلا على آن‪‎‬‬ ‫يعمله له ثوبا وشرط عليه العمل الجيد فلما أدخل النساج الغزل الخشب‬ ‫وجده لم يتعمد له للعمل لرثانته أو ضعف فتله ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬على النساج أن يحتج على صاحب الغزل ويعلمه يضعف‬ ‫ا لننساج‬ ‫ضعيفا كان‬ ‫الثوب‬ ‫وخرج‬ ‫ا لحجة‬ ‫أمر ‏‪ ٥‬أن بعمله معد‬ ‫عزله فان‬ ‫‪٠‬‬ ‫معذ ور‪١ ‎‬‬ ‫وان لم يحتج وخرج الثوب على غير ما شرط لم يكن معذورا وصاحب‬ ‫النساج غزلا مثل غزله وان شاء آخذ‬ ‫ان نساء آخذ من‬ ‫الثوب بالخيار‬ ‫الثوب لحق النساج بنقصان فساد الثوب وكذنك الصائغ أيضا والصباغ ‏‪٠‬‬ ‫النساج‬ ‫ثابت فان‬ ‫على شىء‬ ‫ف النسج‬ ‫التاطعة‬ ‫‪ :‬اذا كانت‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أن يعمل له الا أن بتول العدول آن ذلك الغزل لا يعتمد له فلا عمله‬ ‫يجب‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫أحسب عن آبى الحوارى والنساج اذا آخذ السداه بكراء معلوم‬ ‫يتتوم منام وزنه وكان‬ ‫المغزل آو سقطه‬ ‫ووزن‬ ‫طولها وعرضها‬ ‫وعرف‬ ‫صاحب السداه عارفا بذلك لم يكن لأحدهما نقضه ولا رجعة على صاحبه‬ ‫وان لم بيعرف تسيئا من ذلك كان لهما الرجعة على صاحبه ‏‪٠‬‬ ‫قال المضيف وف احكام آيى زكريا على هذه المسألة قال أبو بكر‬ ‫سنط معلوم كآن مجهولا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٩‬من خالد اذ‪.‬ا لم يشارطه على‬ ‫( م ‏‪ ١٣‬س جامع أبى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫_‬ ‫‪١٩٤‬‬ ‫غو مى الة‪: ‎‬‬ ‫قال أبو الحوارى ان استأجره يسقى له الزرع كل سهر آو كل‬ ‫استأجره آن‬ ‫الثور والإجارة تامة وان‬ ‫بوم بكذا وكذا فالغيث لصاحب‬ ‫يزجر كل يوم أو كل ثسهر بكذا وكذا ولم يقل هذا الزرع فاصاب الغيث‬ ‫فانما له اجازة ما زجر ‏‪٠‬‬ ‫الغيث‬ ‫فجاء‬ ‫ليصير طبنا‬ ‫له تر ايا‬ ‫يسقى‬ ‫آجيرا‬ ‫استأجر‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫طينا فذلك للأجير وله كر اه ‪+‬‬ ‫فستناه حتى صار‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫من غير الكتاب واذا أذن الرجل لإمرأته آن ترضع أحدا فاجرة الرضاع‬ ‫لها ‪ 0‬ومن الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫بهد مىس الة ‪:‬‬ ‫وعن إنسان جلس لإنسان ف قثاله شهرين ولم يكن بينهما شرط ثم‬ ‫اختصما بعد شهرين فائقل الشايف من القثاه فقال صاحب القثا تبرى منه‬ ‫فقال ليس له فيه شىء ان كنت تعلم آن لى فيه شيئا فرد على هإ‪:‬‬ ‫ليس آعود اليه ‏‪٠‬‬ ‫الثا آن يرد‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يكن بينهما وقت فعلى صاحب‬ ‫على الشايف بقدر عناءه مما يرى أهل المعرفة لذلك وصلى الله على النبى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه السلام‬ ‫محمد‬ ‫هو مسألة ‪:‬‬ ‫أنفسهن يبتصبيبيهن ‪+‬‬ ‫وعن المفتكات فى هذه الباطنة إنون يتدرين‬ ‫_‬ ‫‪١٩٥‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا تم لين صاحب القطن ذلك تم لهن وان آبا عن‬ ‫ذلك كان لهن قطنا وسطا لا من خياره ولا من شراره ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل قال لرجل اخرج الى قرية كذا وكذا فأتنى بعبد لى فيها‬ ‫فإن جئتنى به فلك عشرة دراهم وإن لم تأتنى به فلا شىء لك عندى‬ ‫فذهب الرجل فلم يجد العبد فى القرية ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت اذا لم يجد الرجل العبد فى المترية ولم يأته بعبده‬ ‫فلا شىء له ولا عناء له إلا آن يكون ند كذبه ولم يكن العبد فى القرية‬ ‫فعليه آن يوفيه أجره ‏‪٠‬‬ ‫وقتلت ‪ :‬آرآيت ان قال له فإن عبدا لى فر فاذهب فاطلبه الى فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جتتنى به فلك عشرة دراهم وان لم تآتنى به فلا شىء لك عندى‬ ‫له و ان‬ ‫جعله‬ ‫ما‬ ‫فله‬ ‫آتا ه يه‬ ‫فان‬ ‫على شرطه‬ ‫فهو‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫لم يأته به فلا شىء له وليس هذا بمنزلة من يكون له العناء بالجهالة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وعن تنوم آعطوا فلجهم من يحفره من الطين قالوا لك علينا ألفى‬ ‫درهم على آن نعطبك الذرة ثلاثة آمداد بدر هم والير مدان بدر هم والدرهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرط‬ ‫رأسه فأجابهم الى هذا‬ ‫عن‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل ع ولا يجوز ف الأصل ويرجع الى‬ ‫كراء مثله آما بدراهم وأما يحب ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٩٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسألة‪‎‬‬ ‫وعن رجل أعطى رجلا زراعة له يشوفها وهى صغيرة بحب مسمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزراعة ذهيته‬ ‫وأن‬ ‫فعلى ما وصفت فإن كان بقى من الزراعة شىء حتى بلغت فللشايف‬ ‫شوافته تامة ولو كان بقى من الزراعة بقدر ثدوافته ‏‪٠‬‬ ‫وان ذهبت من تبل دراكها كان للشايف بقدر ما شاف وذلك اذا ذهبت‬ ‫الزراعة جملة قبل دراكها ‏‪٠‬‬ ‫تم هو‬ ‫مسمى‬ ‫عليها بحب‬ ‫تاطعه‬ ‫و احد‬ ‫منام‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬فان كانا‬ ‫وتلت له‬ ‫الزراعة آن يجزها علفا آو يدعها لا دستيها‬ ‫سعد ذلك المنام فيدا لصاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتنسوافته‬ ‫وتمسك‬ ‫مجلسهما‬ ‫ق‬ ‫وهما يعد‬ ‫الشسائف‬ ‫وبعد لم يعن فرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاضافة ا لى ‏‪ ١‬لكتاب‬ ‫ومن‬ ‫‪ :‬له ما قاطعه علبه‬ ‫قا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وقال آبو الحوارى من استعمل عبدا لرجل ند آخرجه مولاه فيه جاز‬ ‫يقبض‬ ‫الذ ى‬ ‫هو‬ ‫‏‪ ١‬لسيد‬ ‫يعلم آن‬ ‫الا آن‬ ‫‏‪ ١‬ليه الجر ة‬ ‫ويسلم‬ ‫اسنعما له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأجرة‬ ‫ومن آخرج عبده بعمل بالأجرة فاستآجره رجل يطاعم نخله فسقط‬ ‫فلا شىء على من استأجره اذا كان ذلك برأى مولاه وذلك مكسبته ‪.‬‬ ‫تصل ‪:‬‬ ‫يرياه‬ ‫لم‬ ‫معروف‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫والمحمول‬ ‫الحامل‬ ‫إتفاق‬ ‫ق‬ ‫واختلف‬ ‫مثل بهار بسر وجرى حب آو جراب تمر آو شىء من المتاع المعروف اذا‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫الى موضع معروف‬ ‫معروف‬ ‫على كراء‬ ‫تتاطعا‬ ‫‏‪ ١٩٦٩٧‬س‬ ‫فقال بعض ‪ :‬أنه لا ينبت حتى يرى الحامل ما يحمل ‏‪٠‬‬ ‫وتال بعض ‪ :‬أنه يثبت ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫معروفا‬ ‫شيئا‬ ‫له‬ ‫سما‬ ‫اذا‬ ‫ثبت‬ ‫أنه‬ ‫مقتول‬ ‫الحو ارى‬ ‫دو‬ ‫وكان‬ ‫ناتصا قعليه يمين‬ ‫له‬ ‫فوصتَله‬ ‫متنا عا لغيره‬ ‫حمل‬ ‫ومن‬ ‫‏‪ ١‬لوزن‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬لكيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما خانه‬ ‫‪:‬‬ ‫هذ مسلة‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل يحفر لرجل بئرا ونثسارطا على القامة‬ ‫بعتنىرة دراهم آو على كل ذراع بخمسة دراهم ثم دخل الحفار البتر‬ ‫ونظرها وحفر قيها شيئا ثم أراد أحدهما الرجعة على صاحبه هل يكون‬ ‫الرجعة أو يثبت هذا الشرط ؟‬ ‫إذا أخذ الحفار فى العمل لم يكن لأحدهما رجعة الا آن يخرج من‬ ‫مثل‬ ‫ظاهرها‬ ‫عن‬ ‫متغيرا‬ ‫باطنها‬ ‫ق‬ ‫شىء‬ ‫الخزض‬ ‫خرج‬ ‫فاذ‪.‬ا‬ ‫والجبال‬ ‫الصفا‬ ‫هذا كان للحفار الرجعة على صاحب البئر ‏‪٠‬‬ ‫وإن لم يكن الحفار آخذ فى العمل كانت الرجعة لهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫وان استأجره يحفر له بئرا الى الماء وشرط السرع ثم بدا لأحدهما‬ ‫الترك ‏‪.٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مجهول‬ ‫فهو‬ ‫الماء‬ ‫فآما‬ ‫من شدىد‬ ‫الأرض‬ ‫أنواع‬ ‫بممعرقة‬ ‫قتايت‬ ‫الأرض‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك وهينه‬ ‫‏‪ ١٩٨‬بس‬ ‫جهه مسالة ‪:‬‬ ‫وأخبر أبو الحوارى عن نبهان عن موسى بن على رحمهم الله آنه‬ ‫قال ف رجل له قطعة بين القطم فأخذ القوم ثسايفا يشوف لهم وأبى‬ ‫صاحب القطعة أن يشيف معهم فألزمه موسى بن على الثسوافة ان كان زرعه‬ ‫بين زراعة القوم ‪.‬‬ ‫وإن كان الثسايف شاف من غير مناطعة معروفة فيرجع الى سنة آهل‬ ‫البلد كما يرى له العدول وعليه وكيف يكون له ذلك وان ضيع فعليه الضمان‬ ‫إلا آن يكون آقيم لشوافه الغير فليس عليه إلا جهده فان ضيع فعليه‬ ‫ضمان ما أكل الطير على الضياع ان كانوا قاموا الشوافة الطير والفساد‬ ‫فعليه الضمان اذا ضيع لما أكله الطير أو غيرها ‪.‬‬ ‫وان تلف شىء من الزرع من رمى الثسائط فان كان رمى كما يرمى‬ ‫غيره واتتفى ف ذلك سنة أهل ذلك الموضع فلا ضمان عليه اذا لم يتعمد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزرع‬ ‫لاتلالف‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى فى رجل يقعد ق تبيض يثسوفه متى‬ ‫شافه رجل آو رجلان فيجىء رجل فيضع ى سنبله وكل من أراد وضع‬ ‫سنبله ولم يكن بين الايف وبين هؤلاء مقاطعة فلما جاء الدوس لم يعطه‬ ‫شيئا واحتج أنى أنا وضعت سنبلى ف التبيض ولم أتاطعك على شىء‬ ‫ولا حق لك على وإحتج الايف آنك انما وضعته هاهنا إلا بسببى وكنت‬ ‫أشوفه كما شفت غيره ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬ان كان الراتب أبرزه الناس نلرقابة أو أبرزه آحد لذلك‬ ‫‪_ ١٩٩‬‬ ‫فكل من وضع معد فى ذلك الموضع حيث تناله راقبته فقد وجب على من‬ ‫وضع ف ذلك الموضع الكراء ع لهذا الراتب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن أبى الحوارى عن رجل أعطى رجلا غنما يرعاها له كل شهر‬ ‫وبكذا وكذا فسلمها عبد له يرعاها وانما أعطاها صاحب الغنم على أن‬ ‫يرعاها العبد فماتت من الغنم شاه أو كسرت فقال صاحب الغنم ان‬ ‫العبد كسرها آو تتتلها ‏‪٠‬‬ ‫قعلى ما وصفت فلا بلزم العبد ثسيئا ولا سيده إلا بالبينة لآن‬ ‫الراعى لا ضمان عليه إلا أن يضيع فان طلب يمينهما كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وتلت له ‪ :‬فالراعى اذا رمى الدابة ليسوتها فكسرها هل يضمن ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫الأثر آنه ‪:‬مضمن‬ ‫قال ‪ :‬الذى يوجد ق‬ ‫عند ى‬ ‫لذ لك كان‬ ‫ولم ينعمد‬ ‫مآذونا له دذ لك‬ ‫بكون‬ ‫‪ :‬هر الا آن‬ ‫ثم تنا ل‬ ‫له بيه ‏‪٠‬‬ ‫مآذ ون‬ ‫من حا ل‬ ‫غير ضامن ‏‪ ١‬ذ‪ .‬‏‪ ١‬لم يخرج‬ ‫تال آبو اتحوارى اذا تال إرع لى شهر! بكذا وكذا ث وقتال إإرع لى‬ ‫هذا الشهر بكذا وكذا فليس لأحدهما الرجعة على صاحبه فان رعى الراعى‬ ‫نصفه فليس له آجر إلا بتمام الشهر إلا أن يتفقا فان ترك الراعى وكره‬ ‫الذى رعاه آن ييرئه من بقية الشهر ولا يعطه ثسيئا إلا بتمام الشهر فإنه‬ ‫لا آجر للراعى وكذلك ليس لصاحب الثساة آن يحبس ثساته إلا حتى يتم‬ ‫الشهر فان أراد آن يحبس اته فعليه كراء الشهر تاما فاذا أكلها سبع‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫أو استحقت أو سرقت أو ماتت فعليه آجر ما رعى له من الشهر اذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النهر‬ ‫من‬ ‫رعى‬ ‫ما‬ ‫يتتدر‬ ‫الكراء‬ ‫من‬ ‫أعطاه‬ ‫عليها‬ ‫ووافته‬ ‫يعدنها‬ ‫شاة‬ ‫على‬ ‫استحتتت‬ ‫الثا ه وأكلها سبع أو‬ ‫فمانت‬ ‫يعينها‬ ‫على غير شاة‬ ‫و ان كان‬ ‫أو سرقت فعليه آن يأتى بشاة مكانها يرعاها له وإلا فبوفيه آجر الثسهر كله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لعله‬ ‫تال‬ ‫الشهر أو‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫أو متقول‬ ‫لى شهرا‬ ‫إزدع‬ ‫يقول‬ ‫الذى‬ ‫ق‬ ‫هذا‬ ‫وان قال إرع لى النسور بكذا وكذا آو تال إرع لى كل شهر بكذا وكذا‬ ‫قرعاها آياما من الثسهر ثم أراد الراعى أن بدع قبل تمام الشهر فله ذلك‬ ‫الشهر ‏‪٠‬‬ ‫ويأخذ من الكر‪.‬اء بنثتدر ما رعى من‬ ‫وكذلك إن ماتت الشاة آو سرنت آو استحقت أو أكلها سبع وتد‬ ‫رعى له شاة بعينها آو شاة بغير عينها فله إجارة ما رعى بحساب ما مضى‬ ‫من الشهر ولا يلزمه قى هذا الوجه إلا أن بآتى بشاة غيرها وهذا اذا‬ ‫قال أرع الشهر أو كل شهر ‪ ،‬وانما النظر قف هذا الى اللفظ اذا قالك‬ ‫شهرا آو سنة أو تال هذاا الشهر أو هذه السنة فهذا وجه لأنه اذا قال‬ ‫يوتك تسهرا فهو ثسهر بعينه ‏‪٠‬‬ ‫عأ‬ ‫ررتك‬ ‫أج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشهر قهو آبضا شهر بعبته‬ ‫وكذلك اذا تال هذ‪.‬ا‬ ‫وكذلك اذا قال سنة آو هذه السنة فهى سنة بعينها ‏‪٠‬‬ ‫واذا تال إرع لى كل سهر فهو شهر بعد شهر ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قهر شهر بعد شهر‬ ‫وكذلك اذا قال ا لسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫يعد‬ ‫فهو سنة‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫وكذ لك | لنسنة‬ ‫‪٠-‬‬ ‫‪.٩٦‬‬ ‫‪-‬۔س۔‪-‬‬ ‫ق_۔‬ ‫آجره‬ ‫فاذ‪.‬ا‬ ‫ادريزه‬ ‫آو‬ ‫ثوره‬ ‫أو‬ ‫حماره‬ ‫عدد ‏‪ ٥‬آو‬ ‫الرجل‬ ‫آجر‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫وكذلك‬ ‫شهرا فقال ثسهراا أو هذا السهر أو هذه السنة بكذا وكذا فإذا آجره على‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫هذا! ى عمل معروف بأجر معلوم فليس للذى أتجر أن يستعمله ما ثاء‬ ‫تم يتركه ويعطيه بتقدر ما عمل معه اذا كره ذلك المؤجر ولا للمؤجر نقض‬ ‫هذا الشرط إلا عن تراضى منهما فإن كره المستأجر آن يستعمله آو يخرج‬ ‫من الدريز فعليه إجازة السهر آو السنة ‏‪٠‬‬ ‫وإن أراد المؤجر أن يآخذ عبده أو دابته آو يخرجه من دريزه قبل‬ ‫الشهر أو السنة فليس ذلك له إلا أن يتفقا فإن كره المستأجر أن بيرئه‬ ‫من بقية النهر أو أبى المؤجر إلا آن يآخذ دابته أو عبده وقد عمل من‬ ‫السنة أو السهر ما عمل فإنه لا أجرة له ‏‪٠‬‬ ‫واذا أجره فقال ‪ :‬لكل شهر آو لكل سنة بكذا وكذا درهم آو تال ‪:‬‬ ‫النهر آو السنة بكذا وكذا وآراد المؤجر آخذ عبده آو دابته آو إخراجه‬ ‫من دريزه شبل تمام الشهر آو السنة فله ذلك ويآخذ من الكراء تدر‬ ‫ما عمل من الشهر آو السنة ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫آو‬ ‫العيد‬ ‫أو‬ ‫الد ادة‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬مستأجر‬ ‫أراد‬ ‫إن‬ ‫وكذلك‬ ‫الدريز فله ذلك ويعطى من الكراء بقدر ما عمل من الشهر آو السنة وهو‬ ‫مثل الراعى ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى إجارة الدريز على هذا اذا قال شهرا أو سنة أو تقال هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنة ك فعلى ما وصفت‬ ‫هذه‬ ‫الشهر آو‬ ‫‪.‬‬ ‫صصوه‪_٫‬۔۔حي‏‬ ‫‪.-‬‬ ‫ه‪-«-‬ح۔‬ ‫۔ سي ۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫۔‬ ‫=۔«۔۔‬ ‫۔ ھ ۔‬ ‫ص<۔‬ ‫_۔سمه۔۔ ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ے‬ ‫¡;‪2‬‬ ‫‪.,,‬‬ ‫حده‬ ‫‏"‪٠‬‬ ‫لأ‬ ‫ه‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وكذلك اذا تال ثسهرا أو تال الشهر فعلى هذا يكون ان شاء الله‬ ‫كما وصفت فان مات العبد أو الحمار أو الثور أو استحق أو أبق أو‬ ‫انهدم الدريز واحترق آو أصابهم شىء من الأحداث من فعل المكرى لهم‬ ‫فعلى المكترى لهؤلاء أجر ما استعملهم من السهر أو السنة فإذا أجره أحد‬ ‫هؤلاء شهرا آو قال هذا الشهر وكان آجره أحد هؤلاء بعينه وأوقفه على‬ ‫الذى آجره اباه منهن بعينه ثم مات العبد آو الحمار آو الثور أو انمدم‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٢‬‬ ‫ب‪‎‬‬ ‫الدريز أو احترق فعلى المؤجر لهؤلاء آن يأتى بعبد آو حمار آو دريز‬ ‫يسكنه إياه حتى يتم الشهر أو السنة فان لم أت بشىء وتد آجره الذى‬ ‫أجره فقال شهرا أو قال هذا الشهر فقال المكترى آخذت آنت لنفسك‬ ‫فله ذلك وان لم يعرف الاجارة الأولى فعلى المستأجر منه تمام الإجارة ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسألة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب وكل من يعمل بيده من صائغ ونساج وح۔داد آو‬ ‫شبههم ممن يعمل بالكراء ومن يحمل على دوابه ونفسه بآجره ومن يبيع‬ ‫الشىء لغيره بأجره كل هؤلاء ضامنون على القول الذى نعمل عليه إلا أن‬ ‫يصح ذهاب ذلك يعذر من سرق آو حرق أو غصب ولا يكون القول قفى‬ ‫ذلك قولهم والراعى والمراقب وصاحب السحار لعله البيسار ومن ينظر‬ ‫بعينه فلا ضمان عليهم والقول فه ذلك فيما أدعو من التلف قولهم والبينة‬ ‫على من ادعى عليهم والله أعلم ‪.‬‬ ‫بها مسالة ‪:‬‬ ‫وأما الراعى وكل أجير لا يعمل بيده فليس عليه إلا الاجتهاد‬ ‫ولا يضمن حتى بيضيع أو يزيل ما استرعى الى يد غيره قيضيع ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ف الراعى أنه لا ضمان عليه ولو قيل بالضمان إلا أن ينام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكلها ‏‪ ١‬لى غبره‬ ‫عن رعيته فتتضيع آو‬ ‫بها مسالة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى قلت ‪ :‬آرآيت الرجل يكترى الدابة يوما الى‬ ‫الليل فيتبضها ثم آنه جاء من الليل فنال آنه جاء من الليل ح قتال لأصحابها‬ ‫إنفلتت فلم أجدها حتى كان الليل فأخذتها تال صاحبها كذبت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠٣‬م‬ ‫الجر كله لأنها‬ ‫المستأجر‬ ‫وعلى‬ ‫الداية‬ ‫صاحب‬ ‫قول‬ ‫القول‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ى يده ولا يصدق فيما يطلب فإن جاء ببينة أو صدق صاحبها فليس‬ ‫فتيضه نم جاء به رأس‬ ‫الرجل شهرا‬ ‫العيد يستآجره‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫الهلال يقول أنه لم يزل مريضا عندى حتى اليوم وعليه أثر المرض فالقول‬ ‫تول المستاجر وليس عليه من الأجرة شىء ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن لم يكن عليه أثر مرضى وكذبه مولى العبد ‏‪٠‬‬ ‫الأجرة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫فان القول قول مولى العبد وعلى المسنجر‬ ‫‪:‬‬ ‫جبة مسألة‬ ‫ومما يوجد عن آبى الحوارى رحمه الله ى رجل اكترى من رجل دابة‬ ‫وحملها عليما وأعطاه كراه على رجائه البلاغ فوقعت بهم اللصوص فى‬ ‫الطريق ورجعوا الى البلد فطلب المكترى الى الحمار أن‬ ‫تصف‬ ‫يرد عليه نصف كراه ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان ليس لهم سبيل الى الرجعة كان على الحمار رد نصف‬ ‫الكراء وان كان سبيل الى الرجعة ولا يمنعون من ذلك فيقال للمكترى‬ ‫والحمار آن يخرج به البلد الذى اكتراه اليه فان آبا الحمار كان عليه رد‬ ‫الكراء جميعا وان أبا المكترى لم يرد عليه الحمار سيئا الى أن يأتى حال‬ ‫لا يستطيعون الجواز الى البلد فعلى الحمار رد نصف الكرا ‏‪٠‬‬ ‫وآما القار اذا قرض الثوب من بيت القصار قد قيل آنه يضمن إلا أن‬ ‫يجعله ق صندوق لان البيت حصن من السارق وليس بحصن من الفار ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪ ١‬ذ‪ ١ ‎‬قرضه من بينه‪‎‬‬ ‫لم بر علبه ضما نا‪‎‬‬ ‫نيها ن‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لحو‪ ١ ‎‬ر ى‬ ‫آبو‬ ‫تنا ل‬ ‫عن يعض قومنا ‪ :‬أنه يضمن ما كان من فعل نفسه وآما قعل غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫فاا بض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم قد قيل هذ‪.‬ا‬ ‫تا ل آبو سعبد‬ ‫وعن أبى ‪:‬الحوارى وسألته عن رجل استآجر رجلا بحبة مسمى‬ ‫فأراد أن يعطيه دراهم هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬تالوا لا يجوز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫الحب‬ ‫‪ :‬فان أعدم‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬ولو أعدم الحب‬ ‫؟‬ ‫آن يعطيه حبا آله ذلك‬ ‫بدر اهم فاراد‬ ‫استأجره‬ ‫تلت له ‪ :‬فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنال ‪ :‬نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫جدو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعمن آعطى رجلا عذوق نخلة على أن يعمل‬ ‫خمسة أيام فذلك جائز اذا كان انما بعطيه على العمل وعمن أعطى تتطنا‬ ‫له غزل على من” بمن" ونصف تتطن هل يجوز هذا ؟‬ ‫نعم يجوز هذا وهو جائز ان نساء الله ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪1 ٠.٥‬‬ ‫_‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل أرسل رجلا الى بضاعة له الى قرية‬ ‫فلما وصل الرسول وجد البضاعة قد تلفت أو وجهت انما جعل له على‬ ‫آن يأتيه بها ‏‪٠‬‬ ‫النلد مثل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرسول‬ ‫آن يحمل‬ ‫المكترى‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫ان تاء‬ ‫‪:‬‬ ‫تقال‬ ‫البضاعة التى أرسله اليها ‏‪٠‬‬ ‫وان أعطاه كرآه تماما ومن غيره ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دال ‪ :‬نعم‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫أحسب عن أبى معاوية قلت له ‪ :‬ما تقول فى رجل اتتجر رجلا على‬ ‫آن يحمل له خثسبا وكان الخشب على ساحل البحر فمد البحر فحمل الخشب‬ ‫حتى طرحه على باب الرجل صاحب الخشب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لكر اء‬ ‫شى ء من‬ ‫‪ :‬ليس للأجر‬ ‫تنا ل‬ ‫قلت له ‪ :‬فما تقول ان اتجره على آن يحمله له بكراء معلوم فطرحه‬ ‫ف البحر فجعل بحره حتى بلغه الى منزل صاحب الخشب فتال صاحب‬ ‫الخشب انما اتجرتك على أن تحمله وآنت لم تحمله وانما آنت طرحته فى‬ ‫انبحر وجررته ‏‪٠‬‬ ‫تقال ‪ :‬له كراه تام إلا آن يكون مسر يخر به فعلى الأجير عزم ما نقص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬م‬ ‫آجر ‏‪٥‬‬ ‫له‬ ‫‪_ ٢٠٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬وكذلك فى الأنهار ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫وتال ‪ :‬وكذلك ف السيل ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪:‬ينال لصاحب الخشب إن ثسئت فرده الى الموضع‬ ‫حتى يحمله هذا وإن شئت فإعطى كراه وأما الذى أجره فله أجره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جه مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى سألته عن رجل آخ حجة من عند رجل على آن‬ ‫يحج بها ثم استأجر لها رجلا آخر يحج بها عنه بدون آخذ من عند صاحب‬ ‫ربح الدر اهم ؟‬ ‫الحجة لمن بكرون‬ ‫فان كان هذ‪.‬ا الأخذ الحجة آعان الحاج الآخر الذى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫إدعى الحجة يشىء من ماله آو من نفسه كان الربح للول وان لم بكن آعانه‬ ‫بشىء كان للذى آدى الحجة كراه من الذى إكتنراه وكان بقية الدراهم تنفذ‬ ‫فى سبيل الحجة عن الموصى بها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ة‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل له قطعة بين قطع توم فعليه آن يثسقيها‬ ‫إلا آن يكون قف قطزه وكان الطير غير مؤذى فإن كان فى قطر أو ناحية‬ ‫وكان الطير غير مؤذى فلا عليه جبر ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو ميدبآلة‬ ‫وسألت أبا الحوارى عن رحل بكترى الجمل أو الحمار أو السفينة‬ ‫أو‬ ‫الداية‬ ‫صاحب‬ ‫وتقف‬ ‫اذا‬ ‫بغير كيل ولا وزن‬ ‫يحمل مناعه‬ ‫له آن‬ ‫آبجوز‬ ‫‏‪ ٢٠٧‬۔‬ ‫التفاع أو ما يشبهها من الأوعية‬ ‫الحواليق آو‬ ‫على متاعه والمتاع ق‬ ‫اللسقينة‬ ‫و اتفا على أنه حمل معير أو بعيربن‬ ‫السفينة برده‬ ‫الد ايه آو‬ ‫فقوزنه صاحب‬ ‫له أو أقل أو أكثر وأنفق هو وصاحب السفينة لما وزنه بيده كذا وكذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫درهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫جوة مسألة‬ ‫ومن الكتاب وعن انسان طرح الى صائغ حيسة فأتى له حيسه لبسها‬ ‫له وفيها أكثر من نسبه فرجع الصائغ فقال له آتيتك بما ليس لك فأعطنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفضلة فآعطاها‬ ‫انها للحد من‬ ‫الحيسة‬ ‫الصائغ بهذه‬ ‫فعلى ما وصفت فاذ‪.‬ا لم يره‬ ‫الناس جاز له ذلك الذى أعطاه الحيسة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫نبي مسألة‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪ :‬قال أبو الحوارى ف النساج اذا أخرج‬ ‫الثوب فاسدا فى نظر أهل المعرفة بتلك الصناعة كان الخيار لصاحب الثوب‬ ‫ان ساء آخذ الثوب ويلحق النساج بنقصان تيمة ما نقص من هذا الثوب برآى‬ ‫العدول من آهل تلك الصناعة وان شاء رد على النساج الثوب وكلف‬ ‫النساج آن يأتى له غزلا مثل غزله والكراء انذى آخذه عليه فان طلب‬ ‫الأجل ف ذلك تدر ما بيب أو يأتى بما يجب عليه أجل النساج فى ذلك آجلا‬ ‫غير بعيد من خمسة أيام الى عشرة أيام فاذا انقضى الأجل لم يمكن للنساج‬ ‫لعله أجل آخر ولا ييرح حتى يؤدى الذى عليه وانما يكون له الأجل على‬ ‫ما بيراه الحاكم من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بزة مسألة‪‎‬‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى وعن رجل سلم الى رجل دراهم آو ذهبا‬ ‫على أن يصوغه له فأدخله النار وسبكه وضربه ولم يتفق له عمل فى ذلك‬ ‫فقبض الرجل الذى له وقد صار سبيكة ولا يدرى هذه سبيكة سالمة من‬ ‫الغش أو هى مغشوثسة وتد نبضها على تلك الحال ولم يبسآل عن شىء‬ ‫ثم بعد ذلك سلمها الى صائغ آخر فصاغها واستعمل ذلك الصوغ ما قدر‬ ‫الله ثم رجع اليه فقال له انى متهم أنك أدخلت ف هذا الصوغ ثسيئا من‬ ‫الغش ولا أبرئك من ذلك ولكن أحلف لىعن الغض ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فى أمر هذا الصائغ وهذا الرجل وهذه السبيكة‬ ‫السبيكة‬ ‫فكل ما ذكرت مما كنبنا من شرحك ونركناه فاذا قبض صاحب‬ ‫من الصائغ أول سبيكة ولم يظهر له فيها غش حنى عاد فقسلمها الى صائغ‬ ‫غير الأول وصاغها واستعمل الصوغ ما قدر الله ثم رجع الى الصائغ‬ ‫الأول فاتومه أنه غنسه فلا تهمة علبى الصائم الأول وتد زال حكم ذلك‬ ‫عنه لانه سلم السبيكة الى غيره وصاغها غيره فلا أرى له على !لأول فى‬ ‫الحكم تهمة إلا أن يدعى عليه قطعا أنه أخذ دراهمه وغشه فيها بغيرها‬ ‫فهنالك تكون اليمين على الصائغ الأول يحلف ما قبله لهذا حق مما يدعى‬ ‫اليه من غنس قصته هذه وخبانته فيها ولا خانه فيها ولا قبله له حق فبها‬ ‫بوجه من الوجوه أو يرد اليمين على المدعى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هسألة‬ ‫جو‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل ذهبت له دابة فقال من آتى يها فله‬ ‫درهم فآتى بها رجل وطلب ما جعل له ‏‪٠‬‬ ‫فأقول ذلك الدرهم على صاحب الدابة للذى جاء بها إلا آن يكون‬ ‫أتاه بها من موضع تريب يكون عناه آتل من درهم فإنما له بقدر عناه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٠٨٩‬۔‬ ‫وذهبت‬ ‫عبد ا آو دابة يعمل عليها فأبق العبد‬ ‫استآجر‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الدابة عليه بعينهما فإن كان قد استوثق من الدابة فقطعت وآبق العبد‬ ‫الدابة ولم يستوثق منها فنهو‬ ‫فعليه أن يعلم آربابهما وان كان تد سيب‬ ‫لها ضامن ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل استأجر عبدا وهو ف بلد خرج به الى غير بلده غأبق العبد‬ ‫ولم يثسترط عليه مولى العبد آن لا يخرج به هل عليه الضمان ؟‬ ‫فعليه الضمان فيما نرى والله أعلم حتى يعلم أن العبد آبق فاذا‬ ‫أبق العبد فعلى مولاه أن بطليه إن ثساء ‏‪٠‬‬ ‫جية هىيسآلة ‪:‬‬ ‫ومن الضياء ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما الى قرية آو‬ ‫موضع فوضم عليها أكافا من عنده وجدها من غيره الى تلك القرية أو‬ ‫تعطب‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫ضامن‬ ‫عطيت الدابة فهو‬ ‫استآجرها‬ ‫الموضع بأكثر مما‬ ‫وسلمت فله فضل ما أجرها به اذا وضع عليها أكافا وان لم يضع فالفصل‬ ‫لصاحبها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫عن آبى سعيد ومن عرف آنه يعمل بغير أجر ثم صح أن رجلا‬ ‫‏‪) ٢‬‬ ‫ج‬ ‫_ جامع أبى ‏‪ ١‬لحو ارى‬ ‫‏‪١٤‬‬ ‫) م‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫استعمله بعمل وأمره بذلك فطلب اؤجرة منه بعد ذلك وقال أنا لم‬ ‫استعملك بأجر وانما استعملك ولم تشترط على آجرا ‏‪٠‬‬ ‫أنه استآجره اذا كان يعرف آنه‬ ‫انه لا يؤخذ له بأجر حتى يصح‬ ‫بعمل بغير آجر ة ‏‪٠‬‬ ‫أنه‬ ‫وإن كان ممن يعرف أنه يعمل بالأجر فله الأجر حتى يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أجرة‬ ‫استعمله ‪7‬‬ ‫وإن لم يصح أنه ممن يعمل بالأجر ولأنه ممن يعمل بلا آجر دعيا‬ ‫جميعا بالبينة على ما يدعيان فافهم الفصل فى هذه الأمور والله أعلم‬ ‫بالصواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بذا مسألة‬ ‫وعن رجل يعرف آنه يعمل مع الناس بالكراء فاستعان رجل جماعة‬ ‫ولم‬ ‫و‪.‬استعانه‬ ‫قليل‬ ‫ذرة‬ ‫تحوبل‬ ‫أو‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫صرم‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫خور‬ ‫يحمل‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫الناس‬ ‫مع‬ ‫ممن يعمل بالكر‪.‬اء‬ ‫و هذا‬ ‫كراء‬ ‫استعانه‬ ‫ممن‬ ‫أحدا‬ ‫بعطه‬ ‫يجب له كراء طلب ذلك الى من استعانه أو لم يطلب ؟‬ ‫فمعى أنه اذا كان معروفا أنه يعمل بالكراء فى مثل هذاا العمل‬ ‫وف مثل تلك المعونة و مثل تلك الجماعة وعلى ذلك الىسبيل فان له الأجرة‬ ‫فى ذلك طلبها أو لم يطلبها اذا استعمله بذلك بغير شرط أن الأجرة له‬ ‫العمل وما فى‬ ‫إن كان معروف انه يعمل بالأجرة فى غير مثل هذا‬ ‫مئل العمل فى التعارف بأنه لا أجرة ف مثله ع فمعى آنه لا أجرة له إلا آن‬ ‫يشترط الأجرة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١١‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ة‬ ‫بالأجرة فاذا استعمله أحد ولم يشترط شيئا فله الأجر فيما عمل إلا أن‬ ‫العادة‬ ‫يكون العمل الذى بعمله معروقا آنه يعمل مثله يغير أجر من جرى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل باع لرجل ثسيئا بالعشر من تنال أنه تلف أيلزمه فى ذلك‬ ‫غرم أم لا ؟‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫الى‬ ‫يرفعه‬ ‫الحسن‬ ‫أبى‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آيو‬ ‫تقال‬ ‫ده‬ ‫بيعمل يب‬ ‫كمن‬ ‫ذلك الا توله ولم بجعله‬ ‫ولو لم بصح‬ ‫أنه عليه غرم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالخجرة‬ ‫وقتال ‪ :‬ويوجد عن آبى الحوارى رحمه الله آن عليه الغرم فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫الباب التاسع والعشرون‬ ‫قى الآبار والأنهار وحريمها وحفرها وأحكامها وأحكام ما يحدت‬ ‫من السبل والسلطان عليها وما يسع من الانتفاع بمائها‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫ومن‬ ‫معلوم وله‬ ‫الاضافة الى الكتاب وعن رجل له ماء ثى بوم معروف‬ ‫مع شركائه هل عليه غرم ؟‬ ‫شركا‪ :‬غغل عن ونت مائه حتى ضاع‬ ‫ولما‬ ‫الساقية‬ ‫ق‬ ‫ردو ‏‪٥‬‬ ‫برآيهم وان‬ ‫سنو أ‬ ‫اذ‪:‬ا‬ ‫الغرم‬ ‫عليهم‬ ‫نعم‬ ‫انتضى الوقت آبصروا وتركوا الماء فلا غرم عليهم حتى يسقوا‬ ‫برآييم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫الدواة‬ ‫ق‬ ‫الفلج‬ ‫ق‬ ‫هل لك أن نمد‬ ‫وذكرت‬ ‫عن أبى الحوارى‬ ‫أحسب‬ ‫أو تحلهر نجاسة فى الطريق أو على أبواب المساجد ؟‬ ‫وعن بئر يين‬ ‫الى الكتاب أيضا عن آبى الحوارى‬ ‫الاضافة‬ ‫ومن‬ ‫نقسين ثم أردت أن تستقى منها والبئر بين منزلين بستقى هذا محرم‬ ‫عليك أحدهما وأحل لك الآخر هل يجوز لك أن تستقى منها والبئر بين منزلين‬ ‫غبر‬ ‫آرض‬ ‫ق‬ ‫الدئر‬ ‫كانت‬ ‫منزله آو‬ ‫الآخر من‬ ‫و هذا‬ ‫منزل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫يسنقتى‬ ‫المنازل ؟‬ ‫اذا‬ ‫البئر‬ ‫هذه‬ ‫المحرم جاز لك أن تستقى من‬ ‫يدلو‬ ‫فاذا لم يستق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدر مشاعا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫المحل‬ ‫حصة‬ ‫تستفر غ‬ ‫حتى‬ ‫لك أحدهما‬ ‫أحل‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد النبى وعلده‬ ‫غيه حصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السلام‬ ‫فى الآبار وسئل عن رجلين لمما أرض وأدركا ى الأرض متقاربين‬ ‫وغبهما الماء فلما زجرا من البئر نقصت بئر آحدهما هل للذى نقص يئره‬ ‫عليه ؟‬ ‫آن يحغزها آكثر مما آدركها‬ ‫تال ‪ :‬معى أن ليس له ذلك أن يحدث فيها أكثر مما وجدها عليه‬ ‫اذا كانت تربية من بئر جاره دون الحريم ولو لم يمنعه جاره ذلك الا أن‬ ‫الساقية على‬ ‫الطين غله ذلك عندى بمنزلة شحب‬ ‫يخرج منها من موات‬ ‫تول من يقول بالحر يم ‏‪٠‬‬ ‫وأما على قول من يقول ‪ :‬أن ذلك الى نظر العدول ولا ينخلر فى‬ ‫الحريم ث فعلى هذا القول ان لم يكن على جاره فى زيادة استتراحه‬ ‫لهذه البئر أكثر مما وجدها عليه فله ذلك عندى على هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬وكذلك الآبار فى المنازل القول فيها كما يقول فى الآبار‬ ‫التى تزجر منها ‪.‬‬ ‫‪ :‬هكذا معى على معنى قوله ‏‪٠‬‬ ‫تال‬ ‫الدر‬ ‫الى‬ ‫ر‬ ‫خله‬ ‫غان‬ ‫التطران‬ ‫الدئر‬ ‫ق‬ ‫و بنجع _( ‏‪٠‬‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫يعض‬ ‫وقتال‬ ‫عل‬ ‫اخخرى‬ ‫م آنه مضرة وان لم يظهر لم تكن معه مضرة وعلى هذا يجرز‬ ‫آن يكون الكحيل وغيره مما يدل على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫الركى قلفتدناهفا براجللأجر بينى وبينه بئر يزجر منيا أرضا فعمد شريكى الى‬ ‫وأصلحها ياا‬ ‫والصاروج‬ ‫لى‬ ‫علمى ولا رآبى تم قال‬ ‫بعد ذلك عليك حصنك مما عزمت فأعطيته ‏‪٠‬‬ ‫تلت ‪ :‬والبئر قد كانت تكفينى من غير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس له ذلك والغرم عليه خاصة لانه هو الذى غرم نفسه‬ ‫الا أن تكون البئر لم تكن تصلح الا بذلك ونخلر فيما اتفق وغرم وآعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غكان علدك من ذلك يقدر حصنك منها‬ ‫عمل‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫فليس له شىء‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫وأما ان كانت تكفى بعير ذلك أو‬ ‫بغير رأيك كما آنه لو عمل السواقى والحياض بالصارو ج لم يكن عليك‬ ‫لأن ذلك قد يكتفى به بغير ذلك ‏‪٠‬‬ ‫زجر بئر فزجر أحدهما‬ ‫وسألته عن رجل بينه وبين رجل آخر‬ ‫والآخر لم يزجر فنزحت البئر فاراد الرجل الذى له الزراعة أن يحفر‬ ‫البئر فوصل ألى الرجل الذى له فيها الشركة فطلب منه آن يغارمه فأبى‬ ‫آن يغارمه ما الحكم فى هذا ؟‬ ‫قال ‪ :‬عليه آن يغارمه ق حفر الىئر ‏‪٠‬‬ ‫هل يكون علبه فيه حكم ؟‬ ‫الصقا‬ ‫الطين وجاء‬ ‫قلت له ‪ :‬فان فرغ‬ ‫تال ‪ :‬لا كذلك فى موضم آخر عليه ه أنه يحفر معه الطنين‬ ‫الا الحشا ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢١٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ,‬مسألة‬ ‫جواب من أبى الحوارى وصل الى كتابك تسأل عن النهر الذى فى‬ ‫باادكم وآن السلطان يأخذ فيه يومين بليلتين ودور النهار من ثلاثة عثر‬ ‫السسلطا ن‬ ‫فيأخذ‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫ا لى‬ ‫الفلج‬ ‫دور‬ ‫قر جع‬ ‫ولىله‬ ‫يوما‬ ‫يقصد الى قوم بأعيانهم دون آخرين ‪.‬‬ ‫الناس‬ ‫من آموال‬ ‫السلطان وما غصب‬ ‫فانا نرى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫مثل السيل يكون على الجميع فعملوا بذلك والله أعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مىس آلة‬ ‫انهودمت‬ ‫بجمع آهل البلد‬ ‫الذى‬ ‫الفلج‬ ‫عن‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫منه ثقبه فسدت الماء كله أو سدت منه شيئا وبقى شىء منه دون ما كان‬ ‫فقال صاحب ذلك الماء الناقص لمن يكون هذا الماء ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليس ذلك عليه ويكون ذلك الماء لجميع‬ ‫أصحاب الخلج ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو على ‪ :‬وذلك اذا كان من أول الفلج ولم يكن من الفوارق ‪.‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن بلد متقدم غيه رجل يعرف بالفسق والغثسم‬ ‫وف البلد فلج ينقص ويحضر ويؤلف قام ذلك الفاسق فما نقض ذلك‬ ‫الفلج وحضره وفى البلد من يقدر ينكر عليه فنتض الفلج وحول عن‬ ‫أمكنته وليس أهل الفلج محاضرين كلهم ولا مامون عندهم وكلهم يقر‬ ‫يفسقنه أيسعهم السكوت عنه آم لا ؟‬ ‫‏‪ ٢١٦‬س‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كانوا يقدرون على أن يمنعوه من ذ!ك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه‬ ‫السكوت‬ ‫لم يسعهم‬ ‫يخللم ‏‪ ١‬لناس‬ ‫أنه‬ ‫ويعلمون‬ ‫وان كان يجرى أمر هذا الفلج على ما كان يجريه عليه من كان تبله‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫عنه‬ ‫‏‪ ١‬لسكوت‬ ‫أحد ‏‪ ١‬وسعهم‬ ‫بظلم‬ ‫آنه‬ ‫بعلمون‬ ‫ولا‬ ‫وحضره‬ ‫تحويله‬ ‫من‬ ‫هة مسألة ‪:‬‬ ‫لا يجه_ل‬ ‫انه‬ ‫الماء‬ ‫رد‬ ‫بعد‬ ‫نخلة‬ ‫تحت‬ ‫الساقية‬ ‫ق‬ ‫الذى‬ ‫الماء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه شىء‬ ‫وقال من قنال ‪ :‬يجوز الشرب منه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جو‬ ‫الصفا‬ ‫الأفلاج ليس على اليتامى قطع‬ ‫تال آبو الحوارى ى حفر‬ ‫وانما عليهم حفر الطين هكذا حفظت عن نبهان ‪.‬‬ ‫اليتامى والأغياب‬ ‫على‬ ‫ليس‬ ‫آخر‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫ويوجد عنه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫رهيم تطع الطين ‏‪٠‬‬ ‫تقطع الصفا ولا قطع الجبال ولنا‬ ‫يمنع‬ ‫الصفا‬ ‫الله آن كان‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫عن محمد‬ ‫وجدنا‬ ‫وتد‬ ‫على‬ ‫ويجبرون‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫الصقا‬ ‫هذا‬ ‫اخراج‬ ‫كان‬ ‫ويحيبسه‬ ‫جربيه‬ ‫عن‬ ‫ء‬ ‫ذلك اذا كان هذا الصفا يحبس الماء ولا يجرى ‏‪٠‬‬ ‫ويوجد عنه رحمه الله اذا كان فى الفلج عيب قديم من جبل آو حجر‬ ‫أنه اذا كان هذا الجبل وهذا الحجر يحبس الماء جبروا على اخراج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اصلاحه‬ ‫العيب ‪7‬‬ ‫هذا‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن فلج مكسور أعطوا آهل البلد من يحفره‬ ‫فامتنع رجل منهم ان يعطى الحفر الذى عليه هل يجوز للناس أن يمنعوا‬ ‫عامله لا يعمل له ولا يسقى له ماله حتى يعطى الحفر الذى عليه ى وهل‬ ‫يجوز لهم آن يبيعوا ماءه ويعطوا ما يقع عليه وكذلك هل يجوز ليم أن‬ ‫يطنوا ماءه ويعطوا ما يقع عليه ؟‬ ‫له مطنيا‬ ‫لم يجدوا‬ ‫قان‬ ‫اء‬ ‫لهم أن بطنوا‬ ‫فان‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫ووجدوا من يشترى باعوا من مائه بقدر ما يجب عليه من الحفر ولا يبيعوا‬ ‫من مائه شيئا ولا من ماله الا حتى يحتجوا عليه ‏‪٠‬‬ ‫بوجيوا‬ ‫الثمن لم‬ ‫وقف‬ ‫فاذا‬ ‫وماله‬ ‫مائه‬ ‫من‬ ‫باعوا‬ ‫وآبى‬ ‫امتنع‬ ‫فان‬ ‫البيم حتى يحتجوا عليه فان امتنع وآبا آوجبوا البيم ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يجدوا من يطنى ولا يشترى لم يكن لهم آن يمنعوا العامل‬ ‫أن يسقى بالماء ولا يسيحوا ماءه ويصدوا ما له ث وليس لهم أن يبيعوا‬ ‫"ويطنوا الا من بعد اقامة الحجة عليه ويكون البيم بالمناداة والله أعلم‬ ‫بالص واب ‏‪٠‬‬ ‫وليس لهم أن يزرعوا بمائه فى أرضه ويحصحدوا الثمرة وببيعوها‬ ‫الحغر ‏‪٠‬‬ ‫آو بدقعو ها ق كراء‬ ‫أخذوا‬ ‫ثمرنه‬ ‫على‬ ‫وتدروا‬ ‫الماء‬ ‫مهذا‬ ‫أرضه‬ ‫ق‬ ‫هو‬ ‫ان ذرع‬ ‫وكذلك‬ ‫منها بقدر ما يجب عليه ف الحفر بعد اقامة الحجة عليه ولهم أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحفر‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫يندر‬ ‫ونخل‬ ‫أرضه‬ ‫خمر ة‬ ‫من‬ ‫بآخذوا‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫خلهم أونكذليك ان كان غائبا آو يت‬ ‫اء‬ ‫و الهم بقدر ما يجب عليهم ق اص‬ ‫أخذوا من آم‬ ‫الفالج‬ ‫هذا‬ ‫لاح‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫بقدر مالهم من الماء ويقدر ما يجب عليهم من الحفر والله يقضى بالحق‬ ‫وهو خير الفاصلين ‏‪٠‬‬ ‫بيد مسألة ‪:‬‬ ‫البلد‬ ‫آهل‬ ‫اختلفوا‬ ‫اذا‬ ‫أبى الحوارى وعن محاضره‬ ‫من جواب‬ ‫وطلب كل واحد أن يتقدم فيه أو كرهوا ذلك جميعا وقتال كل وأحد‬ ‫النااس‬ ‫من‬ ‫الى الحفر وطلب ذلك رجل‬ ‫الفلج‬ ‫وآحناج‬ ‫منهم أنا لا أتقدم‬ ‫؟‬ ‫ى ذلك‬ ‫على الحاكم ن بفعل وكيف الرآى‬ ‫امرأة ما يجب‬ ‫أو‬ ‫ع_دلا‬ ‫على الحاكم أن يقدم‬ ‫كان‬ ‫على ما وصفت‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫أجنبا يلى ذلك وان لم يل ذلك الا بالأجر قدم لهم ذلك الرجل بالأجر‬ ‫ليم‬ ‫لهم رجالا ولا يقدم‬ ‫الخجر على أهل الفلج وانما يتدم‬ ‫وكان‬ ‫المعلوم‬ ‫جياه‬ ‫الحاكم‬ ‫الى‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫وذلك‬ ‫حسينا‬ ‫ولا‬ ‫مملركا‬ ‫عددا‬ ‫ولا‬ ‫امرأة‬ ‫أهل البلد ‏‪٠‬‬ ‫ء‬ ‫الغلاج من الاتنين فصاعدا‬ ‫وكذلك آن طلب من غير المجياة صلاح‬ ‫الجباة وبكون خصما‬ ‫الحاكم أن يدعوا‬ ‫الحاكم أمرهم‬ ‫الى‬ ‫فاذا وصلوا‬ ‫عجز‬ ‫الفلج اذا كان الفلج قد‬ ‫لهم ويحكم عليهم الحاكم بصلاح‬ ‫عن سنيه مما حدث فبه من الطين آو غيره وليس عليهم أن يقترح وا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فبه من الفساد‬ ‫ما حدث‬ ‫عليهم آن يخرجوا‬ ‫وانما‬ ‫على‬ ‫الحاكم رجا<ا‬ ‫منهم والأقدم‬ ‫رجل‬ ‫الغلج على‬ ‫اتفق‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫ما و صغث‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ن‬ ‫ويطنوه‬ ‫قبه‬ ‫برغعوا‬ ‫أن‬ ‫آهله‬ ‫آر اد‬ ‫اذا‬ ‫الفلج‬ ‫ق‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫ى حفرة جاز ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫تلت ‪ :‬وما صفة جهة ا لفلج ؟‬ ‫غتد قيل ‪ :‬جهه الثقات ‏‪٠‬‬ ‫وتيل ‪ :‬الرؤساء والنافذ أمرهم ‪.‬‬ ‫جدا مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى الى آبى زياد ومحمد بن مكرم ومن‬ ‫معيما من هل المضيبى يسألون عن أمر الفلج سلام عليكم أما بعد‬ ‫وفقكم الله وإبانا للعدل والصواب ‪ 4‬وبلغ بنا وبكم الى كريم الثواب ‪،‬‬ ‫آمننا و إياكم من ثسديد العتاب ‪ %‬وآليم العذاب س والحمد لله وصلى الله‬ ‫الى كتابكم ص وفهمت ما ذكرتم ‪.‬‬ ‫على محمد النبى وآله وسلم وصل‬ ‫من آمر هذا الفلج ووتفت على ما شاء الله من معرفة ذلك والله يعلم‬ ‫المسد من المصلح وتد يجبر الناس على مصالحهم واقامة معايئهم ض‬ ‫وكل ذلك بالحق والعدل ‪ ،‬فذلك اذا كانوا شركاء فى الأمول ‏‪٠‬‬ ‫قمن تغرد بماله ولم يكن له فيه شريك كان له أن يفعل ف ماله‬ ‫قيما تفعل من‬ ‫لأحد عليه سلطان‬ ‫لم بكن‬ ‫العقل‬ ‫صحيح‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ما شاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د ها ب‬ ‫أو‬ ‫ضنا ع‬ ‫ذلك ف اصابة الصق وما أحدثهم غيه من طلب الحق فأخطآتم بغير‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫رجونا لكم السلامة من ذلك‬ ‫مخللمه لأحد‬ ‫وآما ما ذكرتم من أمر الحفار وما خفتم منهم وآخذتم أجرا كل‬ ‫يوم للأجير كذا وكذا شيئا معروفا ولم تشترطوا عليهم تنظيف الطين‬ ‫مخافة فراغ الدراهم ولا يخرج النلج ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫الله اذا كان‬ ‫فاذا رايتم ذلك صااحا لأهل البلد جاز لكم ان شاء‬ ‫ذلك صلاح الفلج لبلد وليس عليكم ف ذلك الا الجهد والمبالعة بما قدرتم‬ ‫اذا لم تربدوا‬ ‫مما أخذتم من النااس‬ ‫ضاع‬ ‫شىء‬ ‫عليكم ق كل‬ ‫ولا خمان‬ ‫بذلك ضياعا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان آخذتم حفارا آو اجراء فدفعتم اليهم الاجارة من قبل‬ ‫آمنا ء‬ ‫أنتم‬ ‫و انما‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫عليكم‬ ‫ضمان‬ ‫فاا‬ ‫غثسوكم‬ ‫آو‬ ‫فهريو ‏‪١‬‬ ‫يحغررو ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫ا لحغر‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫يخع‬ ‫ما‬ ‫مقتدر‬ ‫و ‏‪ ١‬لكبير‬ ‫‏‪ ١‬لغير‬ ‫وتأخذ و ‏‪ ١‬من‬ ‫ه‬ ‫ذ لك‬ ‫ق‬ ‫فمن أبى وامتنع آن يعطى ما يقع عليه من الحفر ولم تقدروا على حرف‬ ‫مائه يطنى آو بيع شىء من ماله لم‪:‬يكن ذلك عليكم وكان ذلك دينا عليه‬ ‫هو وعليه الخااص وذلك لأهل القرية فان تندر عليه يوما آخذ منه‬ ‫الحفز كان‬ ‫عليه ق‬ ‫منه ما يجب‬ ‫نأخذ‬ ‫فان قدرنم على من ينهر ه‬ ‫صاغرا‬ ‫ذلك لكم جائزا ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫فذلك‬ ‫النااس‬ ‫قدرتم عليه من‬ ‫ممن‬ ‫علبه وغد أخذتم‬ ‫لم تقدروا‬ ‫وإن‬ ‫حكم جائز اذا جعلتم فى ذلك صلاح الفلج ولا تعذروا من قدرتم عليه من‬ ‫النااس عن آداء ما يقع علبه ى هذا الحفر ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫الذين امتنعوا‬ ‫وان أدركتم انخخذ من يعد أن لعله تنم الحفر من‬ ‫آخذنم من احد‬ ‫‪ 4‬خان‬ ‫معنى‬ ‫عناه‬ ‫اذا‬ ‫الخلعج‬ ‫صلاح‬ ‫ق‬ ‫جعل ذلك‬ ‫العطية‬ ‫‪.‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫عليكم‬ ‫ذلك فاا ضمان‬ ‫حيا وتمرا فضاع‬ ‫وكذلك الحفار والاجراء اذا لم يكونوا ثتات فغشوكم فى شىء من‬ ‫على‬ ‫وكان ذلك‬ ‫عليكم ق ذلك ضمان‬ ‫العمل وخانذوكم فى ذلك لم بكن‬ ‫الحفار غلما خانوا الناس وإن اتخذتم غيما يقوم على الحفار ويأخذ‬ ‫الكراء‬ ‫كان ذلك‬ ‫عليهم وجعلتم له ق ذلك كرى‬ ‫الناس ما الذى يجب‬ ‫من‬ ‫على أهل القرية ‪.‬‬ ‫وكذلك اذا جعلتموه تيما على الحفار ويأمرهم ويحلهم ويزجرهم‬ ‫بأجر كان لكم ذلك على آهل البلد وهذا عن الصااح وما آخذتم من‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫لم‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫السلطان‬ ‫فآذهيها‬ ‫دراهم‬ ‫آو‬ ‫طعام‬ ‫من‬ ‫الخلج‬ ‫آمر‬ ‫من‬ ‫النااس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تدعة‬ ‫ذلك ضمان‬ ‫بمكن عليكم ق‬ ‫وكذلك الحفار اذا دخلوا الفلج بعد الوقت وكذلك الحفار اذا‬ ‫شرطتم عليهم أن ييدوا الدخول فى الوقت العمل فى وقت معلوم‬ ‫والخروج منه قف وقت معلوم وتقبلوا بذلك ثم دخلوا فى العمل بعد الوقت‬ ‫المحدود وخرجوا منه الوتت المحدود فضمان لعله ذلك على الحفار دونكم‬ ‫اذا خالنوكم ‏‪٠‬‬ ‫ومن قال لا يعطى ما وقع عليه حتى ينظف الطين فلا عذر له فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لكم‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫الاعط_اء‬ ‫على‬ ‫عليه ونجىرونه‬ ‫قدرتم‬ ‫فان‬ ‫ذلك‬ ‫آو كراه فأنكرتم ذلك‬ ‫فى حفره‬ ‫وان شرطتم على الحفار شرطا‬ ‫ممن له سقى قى هذا‬ ‫لم تقبل شهادة واحد‬ ‫و انسهدتم عليه شهودا‬ ‫الفلج ‪.‬‬ ‫أردتم أن نتسهدوا تسورودا على الحفار فأتسهدوا قوما لا سقى‬ ‫واذا‬ ‫لائم‬ ‫ذلك لومة‬ ‫ق‬ ‫و لا تخافوا‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ولا نهتو‬ ‫الفلج‬ ‫هذا‬ ‫لهم ق‬ ‫©‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫و الثواب‬ ‫اذجر‬ ‫ولكم‬ ‫الحق‬ ‫طلب‬ ‫اجتمدتم مما‬ ‫ما‬ ‫وتتجروا من قدرتم عليه من ثقة أو غير ثقة حتى يخرج هذا الفلج ويحيى‬ ‫البلد ولا تتصروا ق ذلك ولا تواكلوا هذا من الطاعة لله فيها قمتم‬ ‫إصلاح بلدكم ولو ظير اليكم من آحد كراهيه وشتمه آو غضب‬ ‫آو تعنيف فاحتملوا ذلك كله فيما من الصلاح له ولكم فانه يندر من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العاتية‬ ‫عثل ويحملك‬ ‫وكذلك تحمدون العاقبة والثواب ق ذلك ولا تقدروا على هذا‬ ‫كله الا بالصبر والاحتمال والاغضاء عما تسمعون من المكروه والأذى‬ ‫واعلموا آن كل من كان له شقى قى هذا الفلج فاتفق الجباه على حفر‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫هذا ا لفلج ولو لم‬ ‫‏‪ ١‬لفلج كان عليه أن يؤدى مما يجب عليه من حفر‬ ‫له من ذلك حتى يعطى‬ ‫براءة‬ ‫ذلك ولا‬ ‫من‬ ‫اليه قعليه الخلاص‬ ‫بطلب ذلك‬ ‫ما يجب عليه ف صلاح هذا الفلج ‏‪٠‬‬ ‫فان أخذتم من بعض وآبا بعض فليس عليكم الا ما قدرتم عليه‬ ‫ونادبوا الناس وأعلموهم بالذى يجب عليهم من حفر هذا الفلج‬ ‫واحتالوا عاى القوى والضعيف بما قدرتم عليه من الح وما يجب عليه‬ ‫ليل أكوثير ‏‪٠‬‬ ‫من هذا الفلج من‬ ‫فلكم ذلك جائز ان‬ ‫مائه‬ ‫ومن امتنع وقدرنم على بيع مالله آو طنا‬ ‫شاء االله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالعدم‬ ‫اعتذر‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫وف نسخة واحتالوا على القوى والضعيف بما قدرتم ق تسلم حفر‬ ‫هذا الفلج كل على قدر ما يجب عليه من قليل أو كثير كان بالغا عاتلا‬ ‫أو مجنونا أو معتوها أو يتيما أو غائبا ث وشرا القفر وأجرة السفر على‬ ‫جميع من له الفلج سقى ومن كان أقوى للخدمة فجائز أن يزداد فى الأجر‬ ‫أجر واخراج غبره‬ ‫ادخال‬ ‫أجره من هو آتنل من عملا ويجوز‬ ‫من‬ ‫وينقص‬ ‫اذا كان فى ذلك الصلاح ‏‪٠‬‬ ‫وان اختلف الحفار وأرباب الفلج فى الأجرة فقال الحفار أخذنا منكم‬ ‫هذا الفلج بألف درهم وقال أصحاب الفلج أقل من ذلك كان القول تول‬ ‫أهل الخلج وعلى الحفار البينة العادلة وعلى من قاطعهم اليمين ‪.‬‬ ‫ويجوز الحفر بالأجر كل يروم بشىء معلوم من الاجارة ‪.‬‬ ‫للثجير‬ ‫رجعة‬ ‫ولا‬ ‫وجائز‬ ‫واسع‬ ‫المنناطعة فذلك‬ ‫ق‬ ‫الصلاح‬ ‫رآيتم‬ ‫وان‬ ‫العحمك‬ ‫ق‬ ‫الخجراء‬ ‫ودخل‬ ‫فيها من ذلك‬ ‫المناطعة‬ ‫وقعت‬ ‫المقاطع اذا‬ ‫ولا‬ ‫الا ان يتفق الأجراء وأهل الفلج على المناتقضة فذلك جائز ان ثساء الله غ‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣‬‬ ‫فهو‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫اللسواتى‬ ‫شجب‬ ‫المجتمع من‬ ‫والتراب‬ ‫د الطين‬ ‫لأهل الساقية كليم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذرضين‬ ‫لأرباب‬ ‫فهر‬ ‫‏‪ ١‬مملوكه‬ ‫و الارضين‬ ‫اذمروال‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫وان كاتت الساقية بين مالين طرح نصف الشجب على هذا ونصفه‬ ‫على هذا _ هذا اذا لم تكن فيه مخره ولا قيمة له ‏‪٠‬‬ ‫وان كان للشسجب قيمة أو لطرحه فى المال مضرة كيف يصنع به ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه اذا كان هذا المال على الساقية مزروعا لم بكن له أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنفسه‬ ‫ويحتال‬ ‫يمخر مذلك‬ ‫وان كان الذى على الساقية وجينا خرابا قد أدرك الشجب يطرح فيه‬ ‫آو لا مضرة عليه ف طرح السجب كان له عندى آن يطرح الشجب فيه‬ ‫أو حيث لا مضرة فيه فى مالهم فى قرب الساقية ‏‪٠‬‬ ‫الشجابث‬ ‫على‬ ‫حضرة‬ ‫زراعته‬ ‫ق‬ ‫وكان‬ ‫‪:‬‬ ‫كذلك‬ ‫آدرك‬ ‫الوجين‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫لم يكن لهم أن يزرعوه ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كانت هذه الساقية ى مال واحد هل يجوز للذى يشجب‬ ‫أن يطرح الشجب حيث ثساء اذا لم يكن فى ذلك مضرة على ماله ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى آن يقتفى السنة المدروكة قى الشجب فى هذا للوضع‬ ‫ولو كان المال كله لواحد ‏‪٠‬‬ ‫الساقية ولو‬ ‫له هذه‬ ‫قلت له ‪ :‬هل يجوز له أن بسنآجر من يشجب‬ ‫السنة قى ذلك ؟‬ ‫خاف آن لا يقتفى‬ ‫‪ :‬ان له آن بستآجر لتنجب‬ ‫وتال‬ ‫ا لغلج‬ ‫ه_ذا‬ ‫ما بلز مه من تجب‬ ‫ولا يأمر بشىء بعينه الا أن يكون يآمنه على عدل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تال آبو الحوارى رحمه الله ليس على اليتامى واذغياب قطع الصفا‬ ‫وانما علييم حفر الطين والييام ‏‪٠‬‬ ‫أجر لم بكن قيه فليس‬ ‫آو‬ ‫يبجص‬ ‫يزبد قر ) ثح أو ينا ء‬ ‫و آما من أر اد أن‬ ‫يجبرون على ذلك الا آن يتراضوا فيما بينهم على ذلك خان زايد زايدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفلج‬ ‫منها‬ ‫قرايح فزاد‬ ‫قطرح‬ ‫تيل ‪ :‬لأهل الفلج أن ثسئتم ردوا على من قرح ماينوبكم من الغرم‬ ‫على قدر الذى لهم ويكون لكم جميعا والا نظرنا مازاد وجعلناه لمن قره‬ ‫ا لله ‏‪٠‬‬ ‫على رحمهما‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫وكذلك بوجد‬ ‫الغلج‬ ‫آحل‬ ‫من‬ ‫وعن آبى الحوارى وعمن مر على الفلج وهو مكسور فى بعض‬ ‫يعلم‬ ‫حتى‬ ‫آو‬ ‫له ذلك‬ ‫اجتمع كلمه هل يجوز‬ ‫‏‪ ٥‬لأصحابه حتى‬ ‫السو اقى فسد‬ ‫أن صار الى أصحابه الذى هو لهم ذلك البوم وانما أراد بذلك الصلاح ؟‬ ‫‪7‬‬ ‫الصلاح‬ ‫مذلك‬ ‫أراد‬ ‫اذأ‬ ‫بنسا‬ ‫مذلك‬ ‫نرى‬ ‫خا‪١‬‏‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫غعلى‬ ‫جدة مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعمن يستقى من الغلج لعمل طين آو لسقى‬ ‫شجر آو كناز تمرا وطبيخ خل آو صبغ آو نسباه هذا أو يغسل ثوبه من النجاسة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغير نجا سة ‪1‬‬ ‫آو و سخة‬ ‫فعلى ما وصفت فانما يجوز ما قالوا من الفلج لكناز التمر وللخضك‬ ‫ولغسل النجاسة ‏‪٠‬‬ ‫الخدز‬ ‫ولعجين‬ ‫‏‪ ٢٢٥‬س‬ ‫وأما للطين والصب فلم يجيزوا ذلك فيما علمنا غمن أراد أن يستقى‬ ‫من الفلج ولم يعين منه شيئا وانما يستتى بالاناء لم يجيزوا فيما وصفت‬ ‫لك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا لبيوت‬ ‫و لا تستح منه‬ ‫لا تنضح فيه ‏‪ ١‬لييت‬ ‫وكذ لك‬ ‫واما ما ذكره من اطلاق الفلج الى الحريق فاذا لم يقدر على الماء‬ ‫الا بذلك جاز اطلاق الفلج الى الحريق ويكون ذلك بالثمن لأرباب الماء‬ ‫ويلزم من أطلق الماء وآمر به ‏‪٠‬‬ ‫الفلج‬ ‫من‬ ‫النار‬ ‫ذلك وتطفا‬ ‫جاز‬ ‫اطلاق‬ ‫مغير‬ ‫على اء‬ ‫كان بقدر‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لغائب‬ ‫أو‬ ‫ليتيم‬ ‫أو‬ ‫لبالغ‬ ‫اء‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬ ‫بالاستتتاء‬ ‫اذن‬ ‫يعير‬ ‫بدا مسالة ‪:‬‬ ‫قال أبو الحوارى اذا طرح السلطان الماء فى الرخاء على وجه الجبر‬ ‫ولو علم‬ ‫الماء‬ ‫له مذلك‬ ‫على من طحن‬ ‫بأس‬ ‫الاء اا‬ ‫لخذصحاب‬ ‫و الخصب‬ ‫بالكراهية أهل الماء ليس عليه مأثم فى طرحه وانما ذلك على من فعل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫للة مسآلة‬ ‫‏‪ ١‬لكتاب‬ ‫ومن غ‬ ‫فيمن أحدث بئرا ف حريم الفلج فان بعض المسلمين قنال اذا كانت‬ ‫البئر الا ليستقى منها لاشرب ليس للزجر فجائز خدمتها ولو لم يفسح‬ ‫خدمتها عن منافع الفلج المغسح الشرعى ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قنال ‪ :‬لاند من الفيسح الشرعى و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫(م ‏‪ _ ١٥‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫والفلج اذا كان يمر فى أملاك الناس خليس لأصحابه أن يجعلوا‬ ‫ما يخرجه من سحبه على جوانبه ف أمااك الناس حتى يصبح لهم با'بينة‬ ‫العادلة أن لهم سنة اسلامية متقدمة لهم بذلك ‪ ،‬ومن الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫قصل‬ ‫وعن رجل توضىء من بئر تزجر ولم يستآذن آصحاب البئر أيكون‬ ‫آثما فى ذلك ؟‬ ‫حغظنا عن المسلمين أنهم قالوا أيستآذن‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قصر‬ ‫فخد‬ ‫ذلك‬ ‫فان لم يفعل‬ ‫البترة‬ ‫الزاجر على‬ ‫وأما ما ذكرت من الاثم فلا نراه آثما ولا تسقط ولايته ان كانت له‬ ‫ولاية وقد آخبرنا نبهان بن عثمان آن عزان بن الصقر رحمهما الله أنه قد‬ ‫وجد رخصة وقال أنه قد وجد يستقى من الزاجره بالستا بلا اذن أهلها‬ ‫فلذلك لم نره آثما ولم تسقط ولايته ‏‪٠‬‬ ‫جهد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل يصل الى بئر يزجرها عبد وهو لا يعرف أن البئر لمولى‬ ‫العبد آيكتفى باذن العبد ؟‬ ‫آثارا بطآها والله أعلم‬ ‫و انما هذا‬ ‫اليئر أو لم بعرف‬ ‫صاحب‬ ‫صبيا عرف‬ ‫آو‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫جية‪ :‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫البحر‪‎‬‬ ‫ساحل‬ ‫حريم‬ ‫نالوا‬ ‫ففقد‬ ‫البحر‬ ‫ساحل‬ ‫وآما‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫يدعيه‬ ‫مو اتا لا‬ ‫وكان‬ ‫ح‬ ‫ذراع‬ ‫الخمسمائة‬ ‫بعد‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫ذراع‬ ‫خمسمائة‬ ‫أحد من الناس ولا جرى فبه عمران لأحد خذلك جائز لمن أحياه ‪.‬‬ ‫وسآلته عن بئر بين اثنين وزرع أحدهما ولم يزرع الآخر فقل الماء‬ ‫؟‬ ‫معه‬ ‫أن يحفر‬ ‫لم يزرع‬ ‫الذى‬ ‫البئر هل يلزم‬ ‫حفر‬ ‫فاراد‬ ‫الزارع‬ ‫على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فاا ملزمه‬ ‫الطبنالا الصفا‬ ‫معه‬ ‫‪ :‬عليه آن يحغر‬ ‫قال‬ ‫ج‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وسألته عن رجل كانت له أرض وفيها ساقية‬ ‫القوم ثم تخى زوجنه لك الأرض وبقى له فيها حصة والساتية فى‬ ‫ما كان للزوجة الوجينين كلاهما الا آن وجين هذا يضرب السانية‬ ‫على من طريق القوم ؟‬ ‫فقال ‪ :‬الطريق على من كانت له السانية فان كانت الساقية لهم جميعا‬ ‫كانت الطريق عليهم جميعا بالحصة يمروا على أصحاب الوجينين بقدر حصتهم‬ ‫ثم يمروا على أصحاب الوجين الآخر بقدر حصتهم وهكذا نكون الطريق على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السو اقى‬ ‫أصحاب‬ ‫مضآلة ‪:‬‬ ‫جم‬ ‫هؤ لاء‬ ‫آحد‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫وذكرت‬ ‫الى كتامك‬ ‫وصل‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫التى لا تجد ثقته نصك‬ ‫ومنهم اليتيم ومنهم المرآة‬ ‫منهم الغائف‬ ‫الشركاء‬ ‫اليها وما للرحى من المؤنة وهذا لا بجب أن يصلح الذى له من هذا الرحى ‏‪٠‬‬ ‫الرحى لا ينتدر‬ ‫هذه‬ ‫كتابك فان كان صاحب‬ ‫ق‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ٢٢٨‬س‬ ‫يأخذ من الغائب ولا من اليتيم ما الذى يجب عليه ف مؤنة هذه الرحى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصلح‬ ‫ومما بنحلج ما ذكرت‬ ‫صلاح‬ ‫ق‬ ‫ينفق ورون‬ ‫يجدون ‪ .:‬ما‬ ‫ولا‬ ‫عليهم‬ ‫يقدر‬ ‫ان كان‬ ‫أيضا‬ ‫وكذلك‬ ‫الرحى فانكان هذا يريد آن يتيم هذه الرحى وما يصلحها من عنده‬ ‫ويستعمل الرحى حتى يستوف الذى أنفق عليها من عنده ويستوف من‬ ‫غلتها نسخة عناها جاز له ذلك » وذلك بعد آن يقيم الحجة عاى من له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫ان قدر‬ ‫حصته‬ ‫وان لم يقدر وأعجزه ذلك استوف من غلة الرحى الذى يغرم فيها ‪.‬‬ ‫فاذا استوف غرامة منها ثم أراد من بعد ذلك أن يستعملها بحصنه‬ ‫ثم يدع نصيب الغائب ونصيب اليتيم ونصيب المرآة على قدر مالهم فيها‬ ‫بحساب الأيام والأوتات جاز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك النهر اذا كان راغدا ق وادى أو مكسر فأراد من له فيه حصته أن‬ ‫الذى عرفنا‬ ‫يستقى بتقدر حصته ثم يرده الى حيث وجده جاز له ذلك فهذا‬ ‫من تنول المسلمين وذكرت آن هذا الفلج يجمع من تساء االله من النااس وليس‬ ‫لأصحاب الرحى غيه حصة وانما لهم أرض الرحى فاذا كان هذا شىء قد‬ ‫كان الماء‬ ‫مستعملها ولو‬ ‫سبق لهذه الرحى فهو لها كما كان من قبل‬ ‫لغيرهم ‏‪٠‬‬ ‫هھ_ذه‬ ‫أعلا من‬ ‫اء‬ ‫ورفع‬ ‫الفلج‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اشنرى‬ ‫من‬ ‫ذكرت‬ ‫ما‬ ‫وآما‬ ‫ما أرادوا ولا يمنعون ذلك‬ ‫من حيث‬ ‫ماءهم ويمرون به‬ ‫الرحى فللناس‬ ‫اذا رغعوا هذا الماء أعلى من الرحى فلهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وليس يجبر الناس على إحدار الماء الى هذه الرحى وان أراد صاحب‬ ‫هذه الرحا أن يحتال له مائه فلينتظر لنفسه ما بصلحها والناس أملاك‬ ‫بمصالحهم من الرحى ولا الى حسابها ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫الباب الثلاثون‬ ‫نى عادية المسشى وفى السواقى وتحوبلهما والاجالة‬ ‫عنهما‬ ‫والأحداث‬ ‫المضار‬ ‫والتناطر وصرف‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫جواب من آبى الحوارى وعن رجل قطع على رجل مسقى له وف أرضه‬ ‫التى قطع مسقاها نخلة هل تكون مثل ااخضرة وليس تقتل ويحكم على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الخضرة‬ ‫ليس النخلة مثل‬ ‫ا سقى آم‬ ‫صرف‬ ‫الذى‬ ‫فعلى ما وصفت فليست النخلة مثل الخضرة لأن الخضرة تنقضى و النخلة‬ ‫تبقى فان قامت البينة بهذه النخلة آنها كانت تسقى من قبل ولا يعرفون‬ ‫من آين اللسقى أخرج للنخلة مسقى من أقرب الارض اليها بالثمن بقيمة‬ ‫الدول ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك الأرض أيضا كما وصفت لك ف النخلة الا أنه يدعى صاحب‬ ‫ه_ذا‬ ‫على ذلك بينة فان‬ ‫ولم يجدوا‬ ‫فى موضع‬ ‫الخرض والنخلة مسقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سقى‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الا آن يجد بينة حث بدعى‬ ‫لا مسشقى له‬ ‫فاذا صح ق أرض المسقى هذه الأرض يمضى ف هذه أو شهدت‬ ‫الأرض ولا يعرف كان لها‬ ‫البينة آن هذه الأرض كانت نشرب من هذه‬ ‫مسقى آو غير مسقى لها الا انا نعرف أنها كانت تشرب ويمر اليها الماء‬ ‫من هذه الارض أو من هذا الموضع فانها تشرب من حيث كانت نشرب‪.‬‬ ‫ولا تكلف البينة لثبوت المسقى ف الئرض ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫اأخذرض من‬ ‫هذه‬ ‫واذا لم يجد بينة على ذلك وادعى آن سقى‬ ‫حذه الأرض لم يحكم له بالسقى الا بالبينة وجد بينة آو لم يجد ‏‪٠‬‬ ‫فان وجد بينة حكم له بالمسقى وان لم يجد بينة لم يحكم له بمسقى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آحد‬ ‫على‬ ‫فقصل‬ ‫جواب آبى الحوارى رحمه الله عن رجل أخرج سانية ى آرض قوم‬ ‫وقد‬ ‫بينة‬ ‫معه‬ ‫ولم بكن‬ ‫القوم‬ ‫أنكره‬ ‫واجبة له‬ ‫وهى‬ ‫اغتصاما‬ ‫آو‬ ‫عاريه‬ ‫خفر خضرة وقطعوا مسقاة كيف الوجد فى قتل الخضرة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كانت عارية فليس لهم أن يقطعوا عنه المستا‬ ‫الى أن تنقضى ثمرته فان كانت الخضرة مما تحصد متل البر والذرة فالى‬ ‫آن تحصد فان كانت مثل الرمان والاترنج فالى سنة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك القت الى سنة بعد الجزه الأولى والموز حتى بأكل الأمهات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والايبكار‬ ‫وان كان هذا المسقى انما آخذه اغتصابا فلا مسقى له ولو هلكت‬ ‫‏‪ ١‬قر‬ ‫آو‬ ‫‏‪ ١‬للاغننصا فب‬ ‫صح‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫وذلك‬ ‫ثا ح‬ ‫حبث‬ ‫من‬ ‫خضرنه‬ ‫وبسقى‬ ‫خضرنه‬ ‫‪+‬‬ ‫بذلك‬ ‫وان كان لم يصح بذلك البيتة العادلة ولا أقر بذلك س وهو منكر لذلك‬ ‫ويدعى العارية ولم تصح العارية بالبينة فليس على هذا أن يقتل خضرته‬ ‫وعلى آصحاب الأرض أن يدعوه حتى تنقضى خضرته ويكون ذلك بالكراء‬ ‫بتيمة العدول على ما يروا كراء ذلك المسقى لتلك الخضرة فافهم هذا‬ ‫وانخر الغرق بين الاغتصاب وبين ادعاء العارية ط ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣١‬‬ ‫عبد مسألة‪: ‎‬‬ ‫وتيل ‪ :‬يجوز تحريل السواتتى والطرق الجوائز وغير الجوائز‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يجوز تحويل غير الجوائز ث ولا يجوز تحويل الجوائز‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا تجوز تحويل الجوائز ولا غير الجوائز‪٠ ‎‬‬ ‫وأكثر القول ‪ :‬يجوز تحويل الساقية الى دون أربعين ذراعا هكذا‬ ‫قال آبو الحوارى عن أبى المؤثر رحمه الله وكتب بمثل هذا نبهان بن عثمان‬ ‫وتخسير ذلك عندهم أذل كان الطريق أو الساقية يجىء من نعتس حتى يعود‬ ‫بين مال رجل الى شرقى ثم رجع الى سهيل فأراد هذا الرجل آن يحولها‬ ‫قطع الطريق من حيث يلوذ ف ماله الى شرقى ثم آحدرها سهيليا فى ماله‬ ‫حتى يلقاها من حيث يلوذ من شرقى الى سهيلى أسفل بعشرين ذراعا‬ ‫بحيث كانت من أعلا وهذا على المشاهدة فينظر قى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ثناء‬ ‫أو ساتية له آن يحولها حيث‬ ‫عليه طريق‬ ‫‪ :‬من كانت‬ ‫وتيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سقى‬ ‫و ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لطريق‬ ‫أصحاب‬ ‫على‬ ‫مضرة‬ ‫ياا‬ ‫ما له‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫فى وادى‬ ‫الطربق‬ ‫وان كانت‬ ‫‪ :‬الى أربعين ذراعا‬ ‫وتال بعض‬ ‫مرضع ثابته لم تتحول من مكانها فهى على حالها ق موضعها وآن كانت‬ ‫تنتقل من موضع الى موضع ولا تستقر فجائز تحويلها س ومن كان عليه‬ ‫ق ماله آو منزله طريق ومسك فقد عرفنا الاختلاف فى تحوبله ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن مسلك قائم بعينه آخرج مسلكا من حيث ثساء من أرضه‬ ‫آو منزله بلا مضرة على آهل الطريق والله أعلم وبه التوفيق‪ :‬ء ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٢‬۔‬ ‫نصل‬ ‫وقيل مما قيد أبو الحوارى رحمه الله عن رجل يريد أن يفتح ف طريق‬ ‫جائز طريقا أو ساقية أله ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم ويضع قنطرة ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان وقع فيها أحد أيلزم المحدث الضمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬نعم وعلى نحو هذا رفع عن أبى معاوية ‏‪٠‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اختلف فى ثبوت الجائز من السواتى ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا كان عليها خمسة آمرال ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أربعة أموال ‏‪٠‬‬ ‫وتمل ‪ :‬ثلاثة أموال ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أن الاختااف فى الأجائل على حسب الاختلاف فى الأموال ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬انما ذلك ف انذجائل الى الأموال س وأما الأموال على الساقية‬ ‫فلا يدخل حسابها فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫يمر ماءه‬ ‫آن‬ ‫النخل فأراد‬ ‫وعليها‬ ‫ساتية‬ ‫ق‬ ‫ماؤه‬ ‫همر‬ ‫واختلف فيمن‬ ‫ف ساقية آخرى فقال الذى له النخل التى على تلك الساقية التى كان يمر‬ ‫فيها أولا لا نذهب بمائل ف ساتتية غير هذه الساقية ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٢٣‬‬ ‫فقيل ‪ :‬آن يحتج عليه آما آن يمر ماؤه ف تلك الساقية واما ييطل‬ ‫حجته من الساقية حتى يسويها من يمر فى ماله بماله واما يمضى فيها كما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان آو لا‬ ‫وقيل ‪ :‬آن حجته لا يبطل منها ومن عليه الممر فى ماله لايجوز له هدمه‬ ‫ومتى تركه ‪ 0‬تركه وهذا‬ ‫ماءه آجراه‬ ‫راد آن مجرى‬ ‫وتسوبته بماله ومتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫عرفنا والله‬ ‫قيما‬ ‫أكثر‬ ‫القول‬ ‫جيد مدسألة ‪:‬‬ ‫الساقية الثابتة التى لا تتحول‬ ‫‪7‬‬ ‫التى هى تقطع القياس‬ ‫والساقية‬ ‫عن موضعها الا باذن آربابها فهى من الثوابت ‏‪٠‬‬ ‫المال الى حبث آراد فعندى آنها لا تقطع‬ ‫التى يصرفها صاحب‬ ‫وآما‬ ‫القياس النها لم تثشيت لصاحيها ملك فى موضع معلوم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسلة‬ ‫ومما بوجد عن أبى الحوارى رحمه الله آن كل آرض كانت بين خمسة‬ ‫أرضا لا يصلح قسمها من‬ ‫تكرن‬ ‫خمسة أجا ئل ا لا أن‬ ‫أنفس آنها تحسب‬ ‫آجل آنه لا يقطع لكل ثسريك من هذه الأرض ما يقوم فيه نخله جبروا على‬ ‫قسمها وكانت خمسة أجائل ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬أن كل جزء من الأرض والمال أو النخلة تحسب إجالة على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانغغرااد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬آنه لا يكون حكمه كذلك وأنه مال ما لم ينقسم ى النظر‬ ‫وآحكامها‬ ‫جائزا‬ ‫ثم رجعت‬ ‫حمللنا‬ ‫اذا كانت‬ ‫الساقية‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫وقيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحملان‬ ‫حكام‬ ‫‏‪٣٢٢‬؛؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ا ومنيم يراها جائزا وأحكامها أحكام الجوائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يلا اختاافة‬ ‫جائزا‬ ‫كانت‬ ‫ورجعت حملانا‬ ‫جائزا‬ ‫و آما اذا كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫د‪ :‬مسالة‬ ‫قال آبو الحوارى ف الساقية اذا كان فيها الفساد وطلب بعض‬ ‫أربابها صلاحها دون بعض أنهم يجبرون على صلاحها ومن احتج من آهل‬ ‫الأحوال الأرض أن ليس له ماء أرضه وماله س فلا عذر له إلا أن يترك‬ ‫حقه من الساقية عذر فإن رجم وطلب كان عليه آن يسلم ما ينوبه ويرده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى من سلم وكذلك ق الدئر‬ ‫زرعا أو سجرا من غير جرى الماء فعليه الخلاص الى رب المال ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ف الذى له النخل فى الفلج أن عليه الشسحب ‪.‬‬ ‫هذ مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن وجين السانية التى يلى الأرض حكمها اذا لم يبدعه صاحب‬ ‫الأرض ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آن وجين السانية الذى يلى الأرض محكوم به لصاحب الأرض‬ ‫ولو لم يدعه لأن حكم وجين الساتنية لا يليه من الأرض ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسألة‬ ‫وتوم يسقون أموالهم على ساقية عزل بعضهم الى سانية أخرى‬ ‫يشحيوا‬ ‫الساقية آن‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫جمبعا‬ ‫يسخرون‬ ‫الذين كانوا‬ ‫شركاؤهم‬ ‫وطلب‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الساتنة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫غإن لم يتبروا ورجعوا الى مستاهم من هذه الساقية فعليهم عزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشحب‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ان رجعوا يسقون من هذه الساننية للثمرة‬ ‫لها الساقية فلاد غرم عليهم هكذا حفظنا عن نبهان بن عثمان‬ ‫التى شحيت‬ ‫أن‬ ‫فليس لهم‬ ‫على كل سنة‬ ‫الساقية تشحب‬ ‫الله الا أن تكون‬ ‫ارحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بستو ‏‪ ١‬معد سنهة يلا غرم‬ ‫سنهه فلهم أن‬ ‫‏‪ ١‬لا بعد‬ ‫بردو ا غر ما‬ ‫يسقو ‏‪١ ١‬الا آن‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬والساتنية الجائز فهى عندنا التى عليها آربع آجائل‬ ‫و المختوحة الخاصة والعمل على الأسفل ليس على الأعلى ‪ ،‬ومن عمر آرا‬ ‫له قرب ساتية الفلج ولم يكن لها من قبل مستى فان له آن يفتح لها‬ ‫إجالة من أرض من الساقية القائدة الكبيرة من أسفل من خمس أجائن ‪.‬‬ ‫يفتح‬ ‫الكبيرة‬ ‫من‬ ‫الغارقة‬ ‫السائبة‬ ‫كار‪.‬ن ليقتح من‬ ‫وأ ن‬ ‫‪:‬‬ ‫قول‬ ‫وعلى‬ ‫من آسفقل من إجالة واحدة غير إجالة الافتراق فله ذلك اذا كان من آسفل‬ ‫حيث يفتح من أربع آجائل ث وأحسب آن نكون الساقية اذا انقطع فيها‬ ‫من آسغل أقل من أربم آجائل آن تكون غير جائز‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ & .‬مضشألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وسألته عن رجل كانت له رض فيها ساقية‬ ‫قيما‬ ‫و الساقية‬ ‫حصن‬ ‫فيها‬ ‫له‬ ‫وبقى‬ ‫ا‪ :‬رض‪:‬‬ ‫تلك‬ ‫زوجته‬ ‫قضى‬ ‫تم‬ ‫لتم‬ ‫على من‬ ‫الساقية‬ ‫يضرب‬ ‫هذا‬ ‫الا آن وجبن‬ ‫كلاهما‬ ‫الوجينين‬ ‫كانلزوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القوم‬ ‫طر بى ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫فقال ‪ :‬الطريق على من كانت له الساقية فان كانت الطريق لعله‪‎‬‬ ‫السانية لهم جميعا كانت الطريق عليم بالحصة يمروا على أصحاب‪‎‬‬ ‫حصتهم‪‎‬‬ ‫‪ ١‬لآخر يقدر‬ ‫الوجبن‪‎‬‬ ‫يندر حصتهم ثم يمرو‪ ١ ‎‬على أصحاب‬ ‫‪ ١‬لوجينين‬ ‫السواقى‪٠ ‎‬‬ ‫على أصحاب‬ ‫الطريق‬ ‫تكون‬ ‫وهكذا‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‪‎‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعمن يحمل من الطريق ترابا يعفر به قطعته هل‬ ‫؟‬ ‫له ذلك‬ ‫يجوز‬ ‫فاذا كانت طريقا جائزا فلا بأس بذلك ما لم يخر بالطريق ‪.‬‬ ‫من جواب القاضى آبى زكريا يحيى‪ .‬بن سعيد فيءا وجدته بخط‬ ‫الشيخ أبى عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان وعن من أخذ من الطريق‬ ‫ثسيئا يسيرا وزاد فيما بقصاص ذلك عن الجانب الآخر ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أن فى الجواز له اختلافا على ما ذكرت والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫كلبوه بنزوى‬ ‫الله أنه قال وادى‬ ‫عن أبى الحوارى رحمه‬ ‫ويوجد‬ ‫كله طريق وكذلك حكم الظهران التى تكون حول القرية ولا تكون غيها طريق‬ ‫معروف س إلا كل من أراد آن بيجىء آو يذهب اعترض ناحية وسلك فيها‬ ‫ربما كانت طريق كبيرة قى بعض المواضع وتخفى قف بعض ولا يجوزا‬ ‫الحد أن يطرح التراب فى الطريق لينتفع لعفر ولا غيره ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٣٧‬س‬ ‫فإن وقع لأحد ف طريق جدار فلا بأس بالمرور فوقه وان علق منه‬ ‫تراب فلا ضمان قيه وهو بمنزلة الطريق فى الاباحة ‏‪٠‬‬ ‫وان آثار على آحد آن يعمل ثسيئا يلزم صرفه عن الطريق فعليه‬ ‫التوبة وأعلام من أشار عليه بذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان مات العامل بما أثسار عليه المشير فلا يجوز له صرف ذلك إلا‬ ‫برى الورثة لان هذا تد مات وماتت حجته حتى يصبح آنه ماطل لأن هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫اجد مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى عن الطريق الجائز والسواقى الجوائز ح‬ ‫هل فيها ايمان ؟‬ ‫قال ‪ :‬الطريق الجائز ليس فيها ايمان للمحتسبين ‪.‬‬ ‫وأما الساقية الجائز اذا كانت تجمع أهل القرية جميعا فطلب فيها‬ ‫طالب وكانت ساقية تجمع آهل القرية جميعا على آن يحلفوا آو يحلفوا‬ ‫خلهم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت ساتنية لقوم معروغين وهو جائز فمن طلب فيها حقا فان‬ ‫له اليمين وعليه ‏‪٠‬‬ ‫اج‪ :‬مىننآلة ‪:‬‬ ‫الله الذى عرفت أن‬ ‫ومما أجاب به آبو على الحسن بن آحمد رحمه‬ ‫الانسان يجبوز‪ :‬له أن يقف الساقية ويكبسها اذا كانت فى ماله قد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على غيره‬ ‫ماله بلا مخرة‬ ‫حرجت‬ ‫‏‪ ٢٢٣٨‬س‬ ‫يجور‬ ‫هذا‬ ‫ذلك وعلى حسبت‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫غيره‬ ‫مال‬ ‫ق‬ ‫ان كانت‬ ‫وأما‬ ‫له ذلك برأى أصحاب الال الذين الساقية ف مالهم اذا لم يكن ف ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهم‬ ‫منها أو‬ ‫الذين يسقون‬ ‫الأموال‬ ‫على آصحاب‬ ‫ضرر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن آبى على الحسن بن أحمد رحمه الله فى أرض تشرب من ساقية‬ ‫الجائز ثم أنها عطلت سنين كثيرة فارتفعت عن الساقية فليس له أن يكبس‬ ‫الساقية اذا كانت على حالها إلا أن تكون الساقية قد انقطعت وخففت عما‬ ‫كانت عليه كان له اصلاحها كما كانت آولا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بيد مسألة‬ ‫من جواب الفقيه ناصر بن خميس على النزوى رحمه الله أن تصريح‬ ‫السواقى يجرى فيه الاختلاف اذا كان صلاحا ولم يرضى من عليه الساقية‬ ‫ق ماله ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم يكن‬ ‫الساقية‬ ‫من جانبى‬ ‫بالحجارة والجص‬ ‫وآما الظفر‬ ‫الوجينان للفلج ولا يرضى من له الوجينان فلا يجوز ذلك عندى والوقوف‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫أولى وأسلم و ‏‪ ١‬لله‬ ‫ذ لك‬ ‫عن‬ ‫من غير الكتاب ف ساننية مارة ق مال رجل لال رجل وتنازعا فيها‬ ‫فقال من هو مارة ق ماله لمن هو مارة الى ماله ما على لك ساقية‬ ‫وانما أنت أخذتها على بغير حق وقال الآخر هى ساقتيتى من قبل وهى لى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آصل‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫الثيمات‬ ‫الحكم قحكمها‬ ‫ق‬ ‫العين‬ ‫قائمه‬ ‫الساقية‬ ‫ان كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ او غصب آ و منحة‬ ‫حنتى ‪ .‬مح ۔ح=‪ 7‬أنها محد ثة دعا ريبة ‪7‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠.٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وفيما عندنا على حسب ما وجدناه وحفظناه عن بعض‬ ‫أثسياخنا آن المدعى من يدعى لمسقاها هنا وعليه البينة العادلة على صحة‬ ‫دعواه أن له طريق ماء أصلا ف هذا المال وق هذا الموضع اذا كان محدودا‬ ‫وليس مشاهده عين الساتية نفسها هاهنا يوجب اثباتها ى الحكم الظاهر‬ ‫على صاحب المال المارة عليه قى ماله وف ذلك الايمان بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫والنلاتون‬ ‫الحادى‬ ‫التاب‬ ‫ى صرف المضار وأحكام الموات والعواضد والقياس‬ ‫‪:‬‬ ‫بهو مسألة‬ ‫على مال الغير‬ ‫آو نخله‬ ‫كلما تلف من شجرة‬ ‫‪ :‬ويصرف‬ ‫الكتاب‬ ‫من غير‬ ‫كان حادثا أو لم يكن ‪.‬‬ ‫وقال بعضهم ‪ :‬تعلم وتصرف الزيادة وهو أكثر القول معنا والثمرة‬ ‫تعليم‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫وعلى‬ ‫زيادة‬ ‫وطولها‬ ‫والعيدان‬ ‫الجم‬ ‫وعظم‬ ‫زيادة‬ ‫الزيادة بنظر العدول فيما عرفته عن بعض فتتهاء المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عو‬ ‫ومن كانت نخلة ف ماله فيما دون ثلائة أذرع عن مال جاره آو عن‬ ‫قى ماله خلف نخلته تلك فيما دون ثلاثة أذرع‬ ‫الطريق فان آراد آن ‪.7‬‬ ‫عن مال جاره فان النخلة تكون من القوا طع على هذه الصفة ولا تعلم حجر‬ ‫غسل ما ذكر هنا على هذه الصفة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫الله قى رجل له نخلة على حد رجل آو نخلة‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حد يين مرجلين فيها قرينة مائلة كل واحدة منهما على آحد الحدين‬ ‫لهما فهى لهما وان كانت‬ ‫والحد‬ ‫ق وسط‬ ‫فاذا كانت نخلة أو شجرة‬ ‫الخوص‬ ‫آخر فان مال‬ ‫أرض‬ ‫الرجلين فمالت على‬ ‫النخلة آو الشجرة لأحد‬ ‫‏‪ ٢٤١‬س‬ ‫و الأغصان فيؤخذ رمح آو خثسبة طويلة ثم يمضى على الحد وترفع الخشبة‬ ‫ف سزع الخشبة من الخوص والأغصان داخل ف أرض الآخر غليقطع‬ ‫وإن مال رأس النخلة جعل حبل فيه حجر ثم يربط ف قمته النخلة فاذا‬ ‫ستط الحجر ق أرض الرجل قطعت النخلة ‏‪٠‬‬ ‫وان مالت نخلة على ساقية فاتكت على وجين الساقية من الجانب‬ ‫الآخر فطلب أصحاب الماء صرف تلك النخلة فانها اذا ضرّت بجرى الاء‬ ‫الذى يمر فى الساقية غلهم أن يعزلوها عن ساقيتهم بالقطع حتى ترجع‬ ‫ساتتيتهم كما كانت ولا ضمان عليهم فيها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ما كان من المضار مثل ذلك فى الطريق وقد روى عن موسى‬ ‫ابن على رحمه الله أنه رأى جذوعا فى الطريق فأمر بعزلها لم آمر‬ ‫بحفظها ‏‪٠‬‬ ‫كل من مال له نخلة أو شجرة آو جدار على أرض رجل أو منزله آو‬ ‫طريق أو مسجد أو غير ذلك فاخراج ذلك على ربه ع وان نافت شجرة على‬ ‫طريق حتى منعت الماشى والراكب وقيها ثمرة وأراد فقير آن يأخذ من ثمرتما‬ ‫وربها لم يقطعها ؟‬ ‫فلا يحل للفقير أخذ ثمرتها الا باذن من أصلها ق ماله ض وان مال فرع‬ ‫تسجرة على مال آيتام آو غائب آو بالغ حاضره ولم يطلب آحد قطعها عن‬ ‫الرض المائلة عليما وهو يأكل ثمرتها فانه لا يحرم عليه ثمرتها وقوله هو‬ ‫و‪.‬ان طلب آحد تقطعها تقطعت ‏‪٠‬‬ ‫نصفه‬ ‫من‬ ‫ولم يجد‬ ‫نخلة‬ ‫منر له شجر ‏‪ ٣‬آو‬ ‫آو‬ ‫على آرضه‬ ‫ما لت‬ ‫ومن‬ ‫آبى‬ ‫فعن‬ ‫النخلة‬ ‫آو‬ ‫النسجرة‬ ‫ربت‬ ‫من‬ ‫الامتناع‬ ‫آو‬ ‫والجماعة‬ ‫الحاكم‬ ‫لحرم‬ ‫الى أريابه‬ ‫برأبه ويبلغ ذلك‬ ‫نقسه‬ ‫الله آن له آن يقطعه عن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫( م ‏‪ _ ١٦‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫القاطع‬ ‫غحائيا فعلى‬ ‫ريما‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫يدعو هم الى حمله‬ ‫أو‬ ‫ريعلميم مذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫نسمان‬ ‫وأما اذا تطع ذلك برآى الحاكم فلا ضمان عليه ولا على الحاكم‬ ‫ويدعه لأن الحاكم لا يقطع سيئا من ذلك إلا بعد إقامة الحجة على آهله ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جا‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ى رجل له نخلة على حد رجل أو شجرة‬ ‫مالت على آر الآخر فان كان انما مال الخوص والأغصان فيؤخذ رمح‬ ‫أو خشبة طويلة ثم يمضى الى الحد ويرفع الخشبة فما سد عنها من الخوص‬ ‫والأغصان داخلا فى حد أرض الآخر فليقطع ‏‪٠‬‬ ‫ثم ربط قى قمة النخلة فاذا‬ ‫النخلة جعل حبل غيه حجر‬ ‫وان مال رأس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النخلة‬ ‫‪:‬تطعث‬ ‫الجار‬ ‫أرض‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ١‬لحج‪,‬‬ ‫ستن‏‪٨‬حلتث‬ ‫تعرقه‬ ‫ولا‬ ‫رجلين‬ ‫بجنن‬ ‫و هو‬ ‫الحد‬ ‫ق‬ ‫الشجرة‬ ‫أو‬ ‫النخلة‬ ‫كانث‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشجرة لأحدهما فهى بينهما‬ ‫النخلة آو‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا كانت الفسلة ى الحد بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬اذا كانت السلة فى الحد بينهما أنها تترك بحالها لا لهذا‬ ‫ولالهمذا‪٠.‬‏‬ ‫وتول ‪ :‬لهذا نصفها ولهذا نصفها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تصل‬ ‫اختلفت ف الموات بين رجل تعمر بالزراعة وجدار منزل لرجل آخر ‪.‬‬ ‫‪٢٤٣‬‬ ‫وتول ‪ :‬آنه يكون لرب الجدار‪٠ ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬آنه لرب الأرض‪٠ ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬هو بينهما نصغان‪. ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬أنه متروك بحاله الا آنه يصح لأحدهما فاذا أقام عليه صاحب‪‎‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة أنه له‬ ‫الخأرض‬ ‫الأرض أن بعمره الى منتعى ما لا يضر‬ ‫وعن آبى على رحمه الله أنه لرب‬ ‫بجدار الرجل وان لم بكن معه بينة ولا مم صاحب الجدار ترك بحاله ‏‪٠‬‬ ‫وروى أبى الحوارى عن نبهان آنه تال ‪ :‬يكون لصاحب الأرض نؤن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تو اطع‬ ‫الجدر‬ ‫‪ :‬ايس لأحدهما آن يحدث فيه حدثا وان كانت نخلة ارجل فى‬ ‫وتول‬ ‫فالنخلة‬ ‫عنها‬ ‫مرتفع‬ ‫آو‬ ‫النخلة‬ ‫بأرض‬ ‫مسنو‬ ‫الرجل وهو‬ ‫جدار‬ ‫خلف‬ ‫جدول‬ ‫وان‬ ‫فثلاثه أذرع‬ ‫ان كانث حوضية‬ ‫قياسها‬ ‫من‬ ‫ما تستحقه‬ ‫الجدول‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫كانت عاضدبة فلها ذراعان فان بقى شىء من الجدول فهو لصاحب النخلة‬ ‫إلا ما تام عليه الجدار ‏‪٠‬‬ ‫وعلى قول من يتول ‪ :‬آن الجدر قواطع ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬آن الباقى بعد قياس النخلة يكون بين أرض النخلة والجدار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قعر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬آنه يكون موقوفا بحاله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيدا مسألة‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫سواقييا فان لها القياس من الأرض فان كانت حوضين فلها ما للحوضيات‬ ‫وحقتوتها‬ ‫حدودها‬ ‫مثل ما للعاضديات ولها‬ ‫وان كانت عاضدبة فلها‬ ‫وسواتييا ة وق القياس لما يتايسها من النخل اختلاف كثير كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حوضية‬ ‫عاخدية أو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القياس‬ ‫النخلة ونتتطع‬ ‫قايس‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫‏‪ ١‬لننج‪,‬‬ ‫‏‪ ٥‬فتيل‬ ‫ا ننجر‬ ‫ق‬ ‫ذتلكف‬ ‫و اخخن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتل ‪ :‬أنها لا تقايس ولا تقطع القياس‬ ‫وقيل ‪ :‬أنها تقطع القياس ولا تقايس ولعل هذا آنظر وأكثر وكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صواب‬ ‫تقول‬ ‫والنخلة اذا كانت على وجين الساقبة عاضدية وااوجين طويل يلوذ‬ ‫الى الرق آو الغرب فان الوجين اذا كان متصلا ولم يقطع بشىء مما يتقطع‬ ‫التياس فهو وجين متصل واللوزة لا تقطع القياس ‪.‬‬ ‫جد مسالة ‪:‬‬ ‫وسئل عن النخلة اذا كانت عوجا داخلة ق الطريق هل تصرف ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى آنها مصروفة‬ ‫قال‬ ‫وقيل ‪ :‬فيما يوصى عن آبى الحوارى آنه قال تذرع الطريق الجائز‬ ‫غما دخل منها فى الثمانية إلا ذرع أذيل وان دخلت كلها آزيلت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مخلك‬ ‫من بقول‬ ‫على قول‬ ‫‏‪ ١‬لا ذ ر ع‬ ‫‏‪ ١‬لسنة‬ ‫ق‬ ‫‏‪ ٥‬خل‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫من تتا ل‬ ‫وا ل‬ ‫‪٢٤٥‬‬ ‫وان كانت النخلة خارجة من هؤلاء الثمانية والستة ولو كانت فى‪‎‬‬ ‫الطريق المحدود المدروك انها طريق‪. ‎‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان احتج القائم بمصالح الطريق على آحد يزيل حدثه منها‬ ‫؟‬ ‫بزيله ر‬ ‫من ما له قامتنع حل القنا ثم دذ لك آن‬ ‫ما أحد‬ ‫آو‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه بالخيار ان ساء آزاله هو وان شاء حبسه حتى‬ ‫قلت ‪ :‬قان أدعى صاحب النخلة آنه ورثها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلك‬ ‫حجنه‬ ‫ولا تنفعه‬ ‫بالطريق‬ ‫اذا أخذت‬ ‫‪ :‬معى آنها نز ال‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسأنة‬ ‫ذ‬ ‫قال أبو الحوارى ومن جواب أبى الحوارى فى رجل له أرض على‬ ‫الوادى‬ ‫ق‬ ‫أن يبنى على أرضه فرفع الظفر خلف أرض‬ ‫أراد‬ ‫الوادى‬ ‫جانب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متدار ثلاتة أذرع ولبس على الأرض التى أعلا منها مضرة‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان ذلك لا يضر الضفر بأحد خلا بأس عليه فى ذنك ‏‪٨‬‬ ‫وتد آجازوا لمن كانت أرضه قرب وادى أو ظاهر أن يوسع فيها من‬ ‫ذلك الوادى أو الظاهر اذا كان ذلك لا يخر بأحد من أهل القرية ‪.‬‬ ‫فإن كان ق ذلك ضرر على آحد فقدر هذا الذى اعانه على ذلك على‬ ‫اخراج ذلك الظفر فليفعل فان لم يفعل فعليه آن يعلمه ذلك ويستغفر ربه‬ ‫وأرجو آن ذلك ان تاء الله ‏‪٠‬‬ ‫قنال الناظر ى هذا الباب أن أوله مكتوب رجع الى الكتاب وأرجو‬ ‫قيه شيئا من الاضافة اليه ولعل لم يكتب نسيانا من الناسخ أتى هنا ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬س‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬وفيمن ف ماله شجرة من عظيم الساق فهى لغيره‬ ‫ايس‬ ‫ليا عن المال أراد صاحب المال آن يغسل فى ماله كم يفسح عنها ؟‬ ‫فالجواب ‪ :‬فانه ان أراد لفسل مثل النخلة والسجرة الصغيرة مثل‬ ‫حدها‬ ‫عن‬ ‫قيغسحح‬ ‫آنسه ذلك‬ ‫ما‬ ‫و الثينة‬ ‫و الرمانة‬ ‫والنارنجة‬ ‫"للومية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثاانة آذرع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أذرع‬ ‫ستة‬ ‫فسح‬ ‫الأنبا والسدر‬ ‫مثل‬ ‫الساق‪.‬‬ ‫عظيم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وللقرط والأنيح والصبار نسعة أذرع وحريمها هى آن كانت من عظيم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فكما مثلناه بغيرها‬ ‫الساق‬ ‫وان كانت غير ذلك فكما مثلنا فى غير عظيم الساق ث وهذا آيضا‬ ‫‪١‬‬ ‫من الاضافة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫« كليو ة «‬ ‫الله آنه قتال آن وادى‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫ويوجد‬ ‫بنزوى كله طريق ‏‪٠‬‬ ‫جرو!ب من آبى الحوارى وعمن جاب يجرف السيل أرضه فقطع عنها‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫موضع‬ ‫ق‬ ‫انك‬ ‫طريته ‪.‬اذا‬ ‫غير‬ ‫ق‬ ‫يجرى‬ ‫الاء‬ ‫فرجع‬ ‫الماء‬ ‫حتى‬ ‫له آن يكدف للماء‬ ‫هل يجوز‬ ‫هل يسعه ذلك س وكذلك‬ ‫الوادى‬ ‫؟‬ ‫‪ .7‬خل آر خه‬ ‫‏‪ ٢٤٧‬س‬ ‫قعلى ما وصفت فاذا كان لا يضر باحد من أعلا ولا من آسفغل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫جاز‬ ‫وكذلك يجوز له آن يكدف الماء حتى يمخى الى أرضه اذا كان لييس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضرة‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫على أحد‬ ‫النحاة‬ ‫خمالت‬ ‫وتبعة‬ ‫نخلة‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫أدو‬ ‫المال فصلهن‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫فقال‬ ‫‪6‬‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫عليه‬ ‫قآيا‬ ‫بجذوع‬ ‫يسجلها‬ ‫آن‬ ‫آراد‬ ‫قاذ ‏‪١‬‬ ‫لتقع‬ ‫أن يسجلها لا يمنع من ذلك اذا كان السجل يقم ف أرض صاحب الأرض ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولو كانت قد صارت الى القرض ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم مادام يرجو حيانها ‏‪٠‬‬ ‫ونشا فيها حجب نغل ئ فأكل ما كان‬ ‫رأسها‬ ‫من‬ ‫وكذلك لو مانتث‬ ‫‪:‬‬ ‫تلت‬ ‫فليس ا‪٨‬‏ ‪.‬‬ ‫الأرض‬ ‫صرم‬ ‫خھى له الا أن يخرج‬ ‫الجذع‬ ‫من‬ ‫يخرج‬ ‫تمره‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٠‬فقال آنه‬ ‫المسألة حفظه‬ ‫عن هذه‬ ‫ين أحمد‬ ‫آيا على الحسن‬ ‫سألت‬ ‫هكذا وجدها إلا أن ف نفسه منها ‏‪٠‬‬ ‫اللسواقى‬ ‫عن النخلة العاضدية على‬ ‫سألث‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫الى‬ ‫لها ذرع‬ ‫وهل مكون‬ ‫من أسفل منها ومن آعاا منها‬ ‫لها ذرع‬ ‫حل يكون‬ ‫العاضدية ؟‬ ‫وهل تقايس النخل‬ ‫الطردق‬ ‫قعلى ما وصفت غان النخلة العاضدية لها من الذرع الى منتعى‬ ‫ما يلناها من الحدود من أعلى ومن آسفل أو يلتاها شىء من النخل فلها‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬س‬ ‫نصف ذلك الذرع نسخة الذرع الى الجر مثل السدر نسخة والشجر مثل‬ ‫السدر والقرط والكرم ى وأثسباه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فاذا كانت النخلة على الساتنية فلها ذلك الوعب كله الى أن يلتاها‬ ‫ما وصفت لك وليس لها ى الطريق شىء إلا أن تكون الطريق أوسع مما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بجب لها فللنخلة ذراعان من الخراب‬ ‫‪:‬‬ ‫جبو مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذراع وسط‬ ‫وتدل ق النخلة العاضدية أن لها من خلفها ذراعان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وسط‬ ‫بذراع‬ ‫أذرع‬ ‫ثلانة‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫ونال‬ ‫وقيل ‪ :‬وانما يكون للعاضدية فى الخراب أو فى الوجين ولا يكون‬ ‫لها ذلك ف عمار من الأرض ولا ف طريق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫جواب من أبى الحوارى رحمه الله وصل الى كتابك وفهمت ما ذكرت‬ ‫فيه من آمر هذه الدور التى فيها وان صاحب الدار باع دريزا لرجل آخر‬ ‫نسخه ف آمر هذه الدار والدريز التى فيها وأن صاحب الدار باع دريزا‬ ‫لرجل وباع دريزا آخر لرجل آخر وان المشسترى غما دريزه وطلب‬ ‫المشترى أن يجعل جذوعه على جدار المشترى الآخر ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فليس لهذا أن يجعل جذوعه على جدار الآخر‬ ‫هذا‬ ‫آن غما‬ ‫المشترى‬ ‫الدريز‬ ‫البائع اشننرط على صاحب‬ ‫الا أن بكون‬ ‫الدريز على ذلك الدريز الذى باعه وكان الشرط عند البيم وشهدت بذلك‬ ‫البينة العادلة فاذا لم يكن هنالك شرط تشهد به البينة لم مكن لهذ‪:‬ا جذوعه‬ ‫على جدار الآخر فلو صحت البينة آن غما هذا الدريز كان ذلك على ذلك‬ ‫‪. ٢٤٩‬‬ ‫للدريز ولم يكن له ذلك إلا بالشرط اذا كان الدريز ان لرجل آخر ثم باعهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالأمر كما وصفت لك‬ ‫ولو كان هذا الدريز لرجل آخر ثم باع صاحب الدريز ‪ ،‬ثم صحت‬ ‫الدريز كانت على جدار ذلك الدريز كان لهذا‬ ‫هذا‬ ‫البينة آن جذوع‬ ‫المترى أن يجعل جذوعه حيث كانت فى الأول والله آعلم والبيع تام‬ ‫‪.‬‬ ‫فاغهم ه_ذا‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلفة هذا‬ ‫فادعى‬ ‫شاء‬ ‫اذا‬ ‫وبدعها‬ ‫ساء‬ ‫اذا‬ ‫أرضه‬ ‫يزرع‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫وكان‬ ‫المنزل‬ ‫ك‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫الرجك‬ ‫أرض‬ ‫يلى‬ ‫مما‬ ‫جداره‬ ‫خلف‬ ‫من‬ ‫المنزل‬ ‫صاحب‬ ‫اتصال‬ ‫بينهما‬ ‫وليس‬ ‫آنا‬ ‫أرضى‬ ‫هذه‬ ‫الأرض‬ ‫صاحب‬ ‫وقال‬ ‫لى‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫وقال‬ ‫الذزض‬ ‫صاحب‬ ‫وأرض‬ ‫بمنزله‬ ‫مخنلط‬ ‫المنزل‬ ‫ح۔احب‬ ‫جدار‬ ‫الخرض‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫ذ‬ ‫‏‪ ١‬ح‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫فعلى ما وصفت فقد تتنالوا آن الجدر قواطع وليس البيت من خلف‬ ‫‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫اختلف‬ ‫قائم فند‬ ‫عز‬ ‫تنىء الا أن يكون خلفه‬ ‫جداره‬ ‫فتال من قال ‪ :‬العز لصاحب الأرض ‏‪٠‬‬ ‫وتتال من تال ‪ :‬هو بينهما نصفان وبيذا القول ناخذ وذلك اذا لم‬ ‫يكن مع آحدهما بينة على ما يدعى والايمان بينهما ‏‪٠‬‬ ‫اية مسألة ‪:‬‬ ‫الوقوع‬ ‫المخوفة‬ ‫والنخلة‬ ‫والشجرة‬ ‫الجدار‬ ‫‪ :‬قى‬ ‫الكتاب‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫والضرر على الناس ويكون ذلك ملكا مشتركا بين حاضر وغائب آو حاضر‬ ‫بالغ ويتيم فانه يؤخذ بصرف ذلك الحاضر أو البالغ والله آعلم ‪.‬‬ ‫جيد مسألة ‪:‬‬ ‫ولا دهليز ء‬ ‫جاره‬ ‫ياب‬ ‫مقاباد‬ ‫أن يفتح يايا و ‏'‪ ١‬مصباحا‬ ‫وليس اذحد‬ ‫ولا ما يصر منه داخل بيت جاره ولو رضى له جاره ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز له أن يرضى له بذلك لأن ذلك حق الله ليس للعباد هكذا‬ ‫عرفنا من جواب الثسيخ ناصر بن خميس بن على رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جلو‬ ‫و النخلة الوقيعة يجوز آن يبنى لها وتسجل ‏‪٠‬‬ ‫وأما غير الوقيعة فلا يجوز له بها أن يسجلها إلا فى ملكة س ومن‬ ‫الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جل‬ ‫وسألته عن نخلة قى بستان التوم سهد بها تساهدان آنها لرجل‬ ‫آخر والنخلة ليس لها حوض هل لها من الأرض شىء أو كان لها حوض‬ ‫هل له حوض ؟‬ ‫تال ‪ :‬النخلة وحوضها لمن استحتها وان كانت تتتايس النخل كان لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذر ‏‪ ١‬عا‬ ‫عثشىر‬ ‫سنة‬ ‫و القياس‬ ‫اخرض‬ ‫منن‬ ‫ت‪..‬انسها‬ ‫فاذا كان بين النخلة التى تسنى بالحياض ستة عثر ذراعا كانت‬ ‫أقتل‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ثمانية أذرع‬ ‫نخلة‬ ‫لكل‬ ‫بالقياس‬ ‫النخلتين‬ ‫دجن‬ ‫اخرخس‬ ‫فكذلك‪٠ ‎‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٥١٧١‬‬ ‫الحياض ‪7‬‬ ‫النخلتبن أكثر من ستة ذراعا من صاحب‬ ‫وان كان بين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫! لقياس ورجعت كل نخلة الى حوضها ثاائه أذرع‬ ‫د مسألة ‪:‬‬ ‫من زراعة‬ ‫آو عمار‬ ‫خراب‬ ‫فى أرض‬ ‫والنخلة‬ ‫ما ع نخلة لرجل‬ ‫وعمن‬ ‫؟‬ ‫حال‬ ‫أرضها على كل‬ ‫للنخله‬ ‫هل‬ ‫آو نخل‬ ‫فنعم فالنخلة لعله فللنخلة أرضها على كل حال ما لم يكن هنالك‬ ‫تسمية وقيعة آو غير وميعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو مسألة‬ ‫من غير الكتاب ‪ :‬والزيادة اليه ى الحديث عن النبى صلى الله عليه‬ ‫وسلم أنه تال لا ضرر ولا إضرار ف الاسلام وهذا على معنى النهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا على معنى الخير‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وان ثبتت صرمة فى مال رجل قرب مال رجل آخر فانه تقايس من‬ ‫الى ما أكثر ثبتت‬ ‫ثاائة أذرع‬ ‫فان كان‬ ‫مال جاره‬ ‫الصرمة الى حد‬ ‫تد ام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصرمة وجازت‬ ‫والذولكا‬ ‫جاره‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫الصرمة‬ ‫نصف‬ ‫تقايس من‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫أكثر القول ‏‪.٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مصسآلة‬ ‫ج‪:‬‬ ‫محمد‬ ‫ا لغتره سليما ن بن‬ ‫جو ‏‪ ١‬فب‬ ‫‏‪ ١‬لكتاب ‪ :‬من‬ ‫ومن عسر‬ ‫أحمد‬ ‫مدا د بن‬ ‫بن‬ ‫‏‪. ٢٥٢‬۔‬ ‫رحمه اننه ما تقول ف نخلتين على ساقية جائز فى مال رجل نخلة لرجذ‬ ‫ونخله لصاحب المال وليس على تلك السانية غيرهما وبينهما أكثر من سبعة‬ ‫عشر ذراعا ولصاحب المال بين هاتين النخلتين على جانب الساقية جدار‬ ‫بيت لعله وبينه وبين السانية قدر نصف ذراع عن ضرب الماء هل يقطع‬ ‫هذا الجدار القياس عن نخلة المسجد ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم بكن الجد ار قاطعا للوجين فحكم الوجين‬ ‫الباقى الذى هر غير منقطع بينهما نصفان اذا كان متصلا مين النخلنين‬ ‫غير منقطع بالجدار ى والجواميد ولا يجوز الفسل بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الجدار قاطعا للوجين لم يبق منه شىء من ضرب الماء الى‬ ‫صرفه‬ ‫بوجب‬ ‫يوجه‬ ‫باطله‬ ‫يصح‬ ‫ولم‬ ‫كذلك‬ ‫الجدار‬ ‫أدرك‬ ‫وغد‬ ‫ذلك‬ ‫وراء‬ ‫ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فهو قاطع عندى بينهما ولكل نخلة من الوجين الى منتهى ذلك الجدار‬ ‫وان آراد الفخسل ف الوجين فيما ببن النخلة والجدار فليفسح عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجدار ثلاثه ثم يفسل‬ ‫وان كان وجين الساقية لم يقطع بينه وبين الال شىء من القواطع‬ ‫من بناء أو شىء من النحدود القاطعة وانما عماره ورب المال تضر مالوجنن‬ ‫الذى هو بين هاتين النخلتين فان آراد رب المال آن يغسل ق ماله مما يلى‬ ‫من أن النخ_لة‬ ‫الوجين فانه يفسح ثلاثة أذرع عن الوجين على قول‬ ‫العاضدية ليس لها ذرع فى العمار ‏‪٠‬‬ ‫وعلى تول ‪ :‬أن لها ذرعا فليفسح ستة أذرع ف ماله ثم يغسل فيما‬ ‫ورا‬ ‫ء ذلك هذا اذا كان الوجين غد استحقه غيره بحكم القياس ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٥٣‬‬ ‫وان كان له فيه نخلة وقد استحق نصفه بحكم القياس لنخلته فإن‪‎‬‬ ‫أراد الخسل فيما له مما يلى حق نخلته من الوجين فليفسح ثلاثة أذرع عن‪‎‬‬ ‫انتوجين من ضرب الماء الى منتهى ما يغسل‪٠ ‎‬‬ ‫وان أراد الفسل فى ماله مما يلى حق نخلة غيره من الوجين فالتول‬ ‫ذاك على ما قدمنا ذكره والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫‪٢٥٤‬‬ ‫_‬ ‫الباب التانى والتلاثون‬ ‫ذلك‬ ‫منها وفيها وضمان‬ ‫الصبان‬ ‫حدثت‬ ‫وف‬ ‫ناكح الدواب‬ ‫ق‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫الدابة‬ ‫ماتت‬ ‫وقد‬ ‫لغيره‬ ‫له آو‬ ‫جهالنه والد انة‬ ‫ق‬ ‫رجل نكح د امة‬ ‫وعن‬ ‫لعلة أو غابت ولا تعرف أين هى كيف التوبة من ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان التوبة والاستغفار والندم على ذلك وقد أجاز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكلها‬ ‫الغتهاء‬ ‫بعض‬ ‫ودخلت‬ ‫نكح د امة‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫وبلغنا‬ ‫له‬ ‫والدواب‬ ‫الدواب‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫الداية‬ ‫تاك‬ ‫علبه‬ ‫قعميت‬ ‫دو اب‬ ‫ق‬ ‫الدابة‬ ‫تلك‬ ‫آو لغيره مقال ‪ :‬لا تحرم عليه تلك الدواب على قول موسى بن آبى جابر‬ ‫أنه لم يحرم البهيمة اذا نكحها الرجل ؟‬ ‫فعلى هذا القول التوبة لهذا الفاعل من ذلك أن يستغفر الله‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫لغيره‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫غرم‬ ‫ولا‬ ‫لغيره‬ ‫آو‬ ‫له‬ ‫الدابة‬ ‫كانث‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويندم‬ ‫يحكم الحاكم بتنل الدابة فعلى ذلك عايه الغرم وذلك لعله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان تتلها صاحبها بنكاح هذا فعليه غرمها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫وعن رجل دخل منزله ف الليل فاذا هو برجلك ظارح ثوبيه وآخذ ثساة‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫لد الى صدره خلما أن دخل صاحب الشاة أطلق الرجل الشاة وذلك فى‬ ‫؟‬ ‫لا يسعه‬ ‫أم‬ ‫الشاة‬ ‫امساك‬ ‫يسعه‬ ‫برى‬ ‫ما‬ ‫الليل فلم متين ء تلت‬ ‫فعلى ما وصفت يسعه امساك ثساته حتى يعلم آنه قد كان من هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجناة ق رحمها‬ ‫انزال‬ ‫عليه من‬ ‫الشاة ما بحرميا‬ ‫الى حهذه‬ ‫فاذا لم يعلم ذلك فلا بأس عليه حتى يعاين ذلك منه ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪3‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪ :‬وقال ‪ :‬قال آبو الحسن رحمه الله أنه‬ ‫أبيه فأصابه‬ ‫أنه لو آن انسانا استعمل الصبى برى‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫بحفظ‬ ‫حدث من ذلك العمل آن عليه الضمان ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬فعلى هذا أن أصا ف‬ ‫بد‬ ‫دلت لأبى‬ ‫‏‪ ١‬لصبى حدث من عمل آجر به‬ ‫والده هل يتعلق عليه الضمان على هذا ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬هكذا يخرج على هذا النحو والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان سكت هذا عن الصبى ولم يأمره ولم ينهه هل يضمن ما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لصبى من حدث‬ ‫آصا بث‬ ‫قال ‪ :‬يخرج فيه الاختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لنظر أنه‬ ‫ممن بعمل ما لأجر ة ووقع ق‬ ‫بآجر وكان‬ ‫استعمله‬ ‫ان‬ ‫وكذ لك‬ ‫جيد مسلة ‪:‬‬ ‫رجل رآى صبيا مسقط ف‬ ‫الله وعن‬ ‫آبى الحوارى رحمه‬ ‫ومن جواب‬ ‫‪_ ٢٥٦‬‬ ‫بئر أو ييغرق فلا ينجيه من ذلك وهو يقدر على ذلك حتى يموت هل يلزمه‪‎‬‬ ‫‪.‬‬ ‫دينه‪‎‬‬ ‫فعلى ما وصفت فنعم يلزمه ذلك كله ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان رآى آحدا يموت من الجوع فلم يطعمه ولم يسقه وهو يقدر‬ ‫على ذلك حتى يموت فقد قيل أن عليه الدية اذا كان يقدر آن يسقيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د۔‪.‬۔آلة‬ ‫عبو‬ ‫ومن كتاب آخر وعن أبى الحوارى رحمه الله سئل عن صببين تشاججا‬ ‫ثم يلغا ‏‪٠‬‬ ‫صاحيه جرحا‬ ‫ق وقت الصبى كل واحد منهما جرح‬ ‫الى‬ ‫ما جناه‬ ‫آرش‬ ‫قال ‪ :‬عليهما الخلاص من ذلك ‪ 6‬وعلى كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫۔ا حبه‬ ‫قيل له ‪ :‬فان كانا قد غابا عن بعضهما البعض ولا يعرف هذا الآخر ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬يجتهد ق المسآلة عنه فان عجزه ذلك فرق آرس ذلك الى الفقراء‬ ‫وكان هذاا الأرشس بمنزلة اللقطة فان عاد قدر على صاحبه الذى له الأرشس‬ ‫خير بين الأجر والغرم فانما اختار كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فانهما لم يقيسا ولكن تد تغير منها رسم الجراحة ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا تغير ولم يقف على قياس الجراح حسب دامية ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فكم آرش الدامية ؟‬ ‫ومائة درهم ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬عشرون‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫بر آى‬ ‫تستعملو ‏‪١‬‬ ‫أن‬ ‫لكم‬ ‫هل‬ ‫تلت‬ ‫أحسب‬ ‫قيما‬ ‫‏‪ ١‬لحو ‏‪ ١‬رى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫ذلك والصبى والده‬ ‫لا يجمرز‬ ‫على الصبى أم‬ ‫منه‬ ‫لا يخاف‬ ‫متل ما‬ ‫ق‬ ‫والده‬ ‫؟‬ ‫الفقراء‬ ‫هما من‬ ‫الغنى أو‬ ‫آهل‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والده‬ ‫بذلك بآسا اذا كان برآى‬ ‫‪ :‬خما نرى‬ ‫قال‬ ‫ّ‬ ‫دسألة‬ ‫عن‬ ‫واختلف ف حدث الصبى مما لا يلزم ف صبائه فذكر أنه أحدث فى‬ ‫قولان‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫معنا‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫قيل‬ ‫منه‬ ‫كان‬ ‫يعلم‬ ‫ولم‬ ‫داو غه‬ ‫وخذت‬ ‫أحدهما أنه لا يلزم حتى يعلم أنه كان منه مما بلوغه والآخر أنه بلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حتى يعلم آنه كان ف وقت صبائه‬ ‫‪:‬‬ ‫جية‪ :‬مسألة‬ ‫الشيخ آبى الحوارى وعمن وجد دابة ق زراعته وحولها‬ ‫ومن جواب‬ ‫زراعة الناس خاف ان ساتتها تخرج من زرعه الى زرع غيره ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فله آن يخرجها من زرعه فاذا دخلت زرع غيره وهو‬ ‫ينظر اليها خرجها من الزراعة فان دخلت زرع غيره وهو لا يعلم فلا شى‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عله‪‎‬‬ ‫وكذلك ان آخرجها من زرعه أو زرع غيره فدخلت زرع آخر فلا شىء‬ ‫عليه علم بدخولها آو لا يعلم اذا لم بر ذلك أن يخرجها من هذا الزرع الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ ١‬لز ر ع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هد‬ ‫( م ‏‪ _ ١٧‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫ثم تلفت‬ ‫غبره‬ ‫زرع‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫زرعه‬ ‫من‬ ‫أخرجها‬ ‫ار‪.‬ن‬ ‫وكذلك‬ ‫فلا ضمان عليه وان أمسكها فعليه الضمان حتى يؤديها الى أهلها إلا أن‬ ‫الضمان‬ ‫علبه وانما‬ ‫فاا خسمان‬ ‫فتذهب‬ ‫الزرع ثم ساتها‬ ‫ب۔دده من‬ ‫دخ‪ ,‬رجا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غبره والله آعلم‬ ‫ق منزله أو منزل‬ ‫اذ أ ربطها آو حبسها‬ ‫جيد‪ :‬مسألة ‪.‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعمن مر على دابة وهى ف زرع تأكله فساتنها‬ ‫من ذلك الزرع فوقعت فق زرع آخر آيكون عليه فى هذا إثم ؟‬ ‫فليس فى هذا إثم وليس عليه اذا آخرجها من ذلك الزرع أن يتبعها‬ ‫أو يمنعها من غير ذلك الزرع ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ح‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعمن قتل ف مسجد مئل ذرة أو عقرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د اك‬ ‫آشىيا ه‬ ‫أو‬ ‫أمحا ‪:‬‬ ‫آو‬ ‫سمسم‬ ‫أو‬ ‫د بس‬ ‫آو‬ ‫دبى‬ ‫آنو‬ ‫فعلى ما وصفت فلا بأس بذلك إلا الأمحاة لا تقتلك فمن قتلها‬ ‫فليستغفر ربه وأرجو آن لا يأثم بقتلها ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫ّ‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وان آكل حمارا لا يعرف ربه وجعله وحثسيا ؟‬ ‫فقد عرخنا من قول السيخ أبى الحوارى رحمه الله ف بعض جوااباته‬ ‫أن الحمير لها آهل حتى يعلم أنه ليس لها آهل نحو هذا القول لاختلاف‬ ‫اللفظ وعلى هذا الرجل الخالاص من أكل من الحمير حتى يعلم آنها من‬ ‫حمير الوحشس صحيحا ليس لها آرباب والله أعلم بالصو اب س ومن الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٥٨٩‬‬ ‫ها مسألة‪: ‎‬‬ ‫وعن صبى سرق وهو غير بالتم هل يلزمه الخروج من ذلك ؟‪‎‬‬ ‫فقالوا ‪ :‬أن الصبى عليه الخروج مما أكل من أموال الناس فان لم يفعل‬ ‫ومات على ذلك رجى له السلامة ان شاء الله ولا تترك ولايته وهو على‬ ‫ولايته ان كانت له ولاية قد رخص بعض الفقهاء فى ذلك للصبى لان القلم‬ ‫مرفوع عنه ‪ ،‬ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫عجلة ‪ .‬مىسدألة ح‬ ‫من‬ ‫فمات‬ ‫ابنها دواء‬ ‫أستث‬ ‫إمرآة‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫ذلك الدواء وهى تريد له الشفاء أنه لا يلزمها فى ذلك شىء اذا أرادت به‬ ‫الشفاء لولدها ؟‬ ‫تال المؤلف يعجبنى هذا اذا كان الدواء الذى أسقته إياه متعارف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التى سفنه اياه لأجلها‬ ‫النااس أنه دوا ء لعلنه‬ ‫عند‬ ‫وأما اذا كان الدواء الذى سقته إياه مما يتعارف بالمضرة فسقته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫وانضمان‬ ‫الإنم‬ ‫نىرئها من‬ ‫لتتنله ملا‬ ‫نسييا‬ ‫وكان‬ ‫اماه‬ ‫‪٢‬‬ ‫لة‪‎‬‬ ‫‪ ٥‬د‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عن آبى امحوارى وعن رجلين لهما ناقتان لكل واحد منهما ناقتان‬ ‫اولناقتان عثشرواتان والناقتان راغدتان ثم خرج الرجلان يطلبان ناقتيهما‬ ‫فوجدا عند الناقتين فصيلا واحدا يتبعهما ويرضعانه جميعا ويقفان كلتاهما‬ ‫اذا انقطع واذا احتبس قامتا عليه ولم بعلم أيهما أمه ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫فقد قال من قال ‪ :‬اذا وجد مع الناقة أو البقرة‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ولد يتبعها ويرضسعيا ان ذلك الولد تبع لها وهو لربها ‪.‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا يقبل ذلك إلا بالبينة العادلة فعلى التول الول‬ ‫فهذا الفصيل لها بين الناقتين وهو بين ربيهما لكل واحد منهما نصفه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وكذلك لو ك ن تا(رث آو أربع آو أكثر على حساب‬ ‫وعلى القول الآخر ‪ :‬لا يقبل ذلك إلا بالبينة وليس لهم شىء من‬ ‫هذا الفصيل ويكون بمنزلة اللقطة ‏‪٠‬‬ ‫وأما أنا فأقول ان كان يتبعها ويرضعها فالقول الأول أحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لا يتبعها ولا يرضعها لم يكن لاحقا لهما الا بالبينة العادلة والله‬ ‫أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫جإدا مسألة ‪:‬‬ ‫أبو الحوارى واذا ضر" قوم دجاج قوم ف مال رجل ولم يجد من‬ ‫ويقول لهم كلا دجاج كان لكم يضر على ف مالى فهو لى قان قالوا هو لك‬ ‫فتد صار لوهيجوز فمثله الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٦١‬س‬ ‫الباب الثالت والثلاثون‬ ‫نى الجبابرة وظلمهم ومن أعانهم وفى انسوق‬ ‫وضمان ذلك وفى الخلاص هن ذلك‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫القرامطة‬ ‫بو لاء‬ ‫إبتلى‬ ‫وعمن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جراب‬ ‫من‬ ‫من مائهم ثسيئا ولهم مال مثل نخل هل يير اذا سقى فى نخله‪-‬۔م‬ ‫سقى‬ ‫مثل ما سقى من مائمم ‪.‬‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫مائهم‬ ‫من‬ ‫سقى‬ ‫ما‬ ‫مالهم مثل‬ ‫سقى‬ ‫اذا‬ ‫الله‬ ‫ان تشاء‬ ‫فنعم بيرآ‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسلة‬ ‫ولا بأس بهدية الجند اذا لم يعلم أن ذلك حرام والناس أولى‬ ‫بما ى آيديهم من بر وفاجر حتى يعلم حراما بعينه الا أنى سمعت‬ ‫صلت بن النضر يقول لنبهان بن عثمان وقد أخبره أنه أكل مع ابن بور‬ ‫سيئا من الطعام ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬اطعم مثل ذلك للفقراء ولا أعلم أنى سمعت احدا بقول‬ ‫مثل هذا فهذا معنا من التنزه والاحتياط ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫وعن عامل الجند يجىعء الى من ينظر الماء فى الليل هل يجوز له أن‬ ‫بعرفة فى الوقت ؟‬ ‫لا يجوز ذلك له وهذا معين للجذدى على غصب آموال الناس‬ ‫من ذلك‬ ‫على آهله تخص‬ ‫الخااحس من ذلك بعد أن قد فعل فان قدر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى آهله و استحلهم‬ ‫فان كان تنال له بمسك الماء فعليه الغرم لأصحاب الماء ‏‪٠‬‬ ‫طلع نجم ك_ذا‬ ‫أو قد‬ ‫الوقت‬ ‫حان‬ ‫ند‬ ‫انما قنال له‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والاستغفار‬ ‫و الندم‬ ‫التوبة‬ ‫وعلده‬ ‫غر ما‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫نرى‬ ‫خاا‬ ‫وكذا‬ ‫بيد مسآلة ‪:‬‬ ‫قف طلب حبسه‬ ‫وعن رجل تبم خراصا للجند فتعلق به آهل قرية‬ ‫كذا‬ ‫عليهم‬ ‫و اثبت‬ ‫وكذ ‏‪١‬‬ ‫كذ ‏‪١‬‬ ‫عنهم‬ ‫اطر ح‬ ‫للخارص‬ ‫بترول‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫أيجرز‬ ‫وكذا ولا يجوز له آن يثبت عليهم بتتوله شىء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمجرز‬ ‫فا‪٦‬‏‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫هىسألة ‪:‬‬ ‫ة‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫بجوز‬ ‫القردة‬ ‫اسم‬ ‫عن‬ ‫فسآلوه‬ ‫الخراص‬ ‫نبع‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫يخبرهم باسم القره ‪.‬‬ ‫‏‪ ٢٦٣‬س‬ ‫فلا يجوز له أن يخبرهم باسم القرية وان أخبرهم لم نر عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا ستتغفار‬ ‫والندم‬ ‫التوية‬ ‫وعليه‬ ‫خمانا‬ ‫الى‬ ‫س فاذا وصلوا‬ ‫ان أخبرهم باسم الخائط آو على الرجل‬ ‫وكذلك‬ ‫؟‬ ‫يذلك‬ ‫دينا‬ ‫فعل‬ ‫يما‬ ‫مستحلا‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫أيكون‬ ‫خلليم أحد مدلالته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫غرم‬ ‫و لا‬ ‫استغفار‬ ‫التومة و ‏‪١‬‬ ‫عليه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعن رجل نسخ جريدة للجند نقلها من قرطاس فى قرطاس ثم‬ ‫تقاضوا بكتابه الذى كتب ما يلزمه ؟‬ ‫إذا كان هو لا يلى الأخذ من الناس ولا يأمر بذلك فما نرى عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه‬ ‫غرم‬ ‫و لا‬ ‫ذالك‬ ‫من‬ ‫الاستغفار‬ ‫إلا‬ ‫البلد‬ ‫‪ :‬ان كنت برى أهل البلد سلمه اليهم وسلموه أهل‬ ‫وتلت‬ ‫الى السلطان خأراد هو التوبة ما يلزمه ؟‬ ‫ذلك ويستغنمر ربه وما كتب من أسماء الناس الأغياب و الأيتام والأرامل‬ ‫وعمل بكتابه فعليه الخلاص والغرم‪٠‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪32‬‬ ‫وعن رجل وضع مع رجل تمرا له فلما جاء ليحمل تمره خاف هذا‬ ‫جا ء لدحمل‬ ‫فند‬ ‫فلانا‬ ‫فأعلمه أن‬ ‫‏‪ ١‬لى ا لسلطان‬ ‫فذهب‬ ‫آن ‪ 7‬تذبه ‏‪ ١‬لسلطان‬ ‫‪٢٦٤‬‬ ‫تمره من عندى غذهب السلطان فمنع الرجل أن يحمل تمره فتدر الله‬ ‫أن الرجل حمل تمره ولم يأخذ السلطان منه تمرا ولا غيره وذهب‬ ‫الرجل فلما خاد له ما ساء الله رجع الى البلد وأعطى السلطان الخراج‬ ‫برآيه بلا طلب من السلطان اليه ف رجعته ولا خوفه من منزله‬ ‫ياا دلاله هذا ‪.‬‬ ‫على‬ ‫للسلطان‬ ‫غاا آرى شيئا من الغرم وعليه الى الله من دلالته‬ ‫أموال الناس ‪.‬‬ ‫من دلالة ه_ذا‬ ‫عناه‬ ‫الرجل انما أعطى الخراج بشىء‬ ‫وان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و التتومة‬ ‫الغرم‬ ‫عليه‬ ‫الرجل‬ ‫وقلت ‪ :‬ان كان الرجل لم يحمل تمره حتى خمن للسلطان تو رهن‬ ‫على يديهم رهنا وهذا لعلة فهذا على الدليل الغرم للرجل ما أخذوا‬ ‫منه بدلالته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن الشلطان يسير الى القرى فيبنى فيها منازل ويغرس فيها‬ ‫هى‬ ‫كم_ا‬ ‫خالية‬ ‫ويدعها‬ ‫عنها‬ ‫برح_ل‬ ‫تم‬ ‫الله‬ ‫تشاء‬ ‫ما‬ ‫ويسكتها‬ ‫غرسا‬ ‫هل يجوز الأحد من الناس أن ينزلها من بعده أو يسكنها ؟‬ ‫ء‬ ‫ماله‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫قمن‬ ‫الناس‬ ‫أمرال‬ ‫من‬ ‫غان كان ذلك‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫ذلك‬ ‫بنائه ان أراد‬ ‫قدمة‬ ‫أولى يه وللسلطان‬ ‫فهو‬ ‫اذا‬ ‫فله‬ ‫ب‪.‬‬ ‫يمناءه‬ ‫ينزع‬ ‫للسلطان‬ ‫نال‬ ‫‪6‬‬ ‫ا_ال‬ ‫صاحب‬ ‫أراد‬ ‫وان‬ ‫أراد أن يتلعه من أرضه ويخرجه منها فله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٦٥‬س ۔‬ ‫وان تركها السلطان خرابا ولا حاجة لأهلها فاضطر اليها ساكن‬ ‫لم أر بذلك بأسا ان شاء الله وليس له أن يتخذها سكنا الا برأى أهلها‬ ‫وانما يجوز المبيت فى الاضطرار والمقيل والنزول على معنى المساغر ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ذلك البناء فى غير أموال الناس ثم خرج السلطان‬ ‫وودعها خرابا فان أراد ساكن أن يسكنها لم نرى عليه بذلك بأسا‬ ‫ان ثناء الله ما لم يرجع اليها الذى بناها فيمنعه منيا أو يكون‬ ‫رما فيمنعه أهل الرم ولا أن يسكنها الا برأى أهل الرم أهل الجاه‬ ‫منهم ‏‪٠‬‬ ‫الجياة‬ ‫لعله‬ ‫وان لم يمنعه أهل الرم فلا بأس بالسكن غيها ما لم يتخذها حجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيها‬ ‫دارآ‬ ‫أو‬ ‫جواب من أبى الحوارى وعن رجل كان بينه وبين قوم حنه‬ ‫فدخلوا عليه ق بيته كايدين له فزال عنهم فلما لم يصيبوه فى البيت‬ ‫آقباوا على البيت فنهبوه وخرجوا ثم ذهب من ذهب فردوا ما ردوا‬ ‫فقالوا ليس معنا الا هذا وقال صاحب المنزل أنهم أخذوا أكثر ما ردوا‬ ‫عليه وآنه بقى عندهم شىء لم يردوه فهل يلزمهم ما ادعى عليهم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فالقول قول النهابة مع ايمانهم وعلى المنه۔وب‬ ‫البينة على ما يدعى ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جلا‬ ‫آو نبقة آو قورة‬ ‫صرمة‬ ‫سرق‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫جو اب آبى الحوارى‬ ‫ومن‬ ‫كرم أو قورة شجر من الأشجار ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫فأما الصرم فقد اختلفوا خييا‪: ‎‬‬ ‫فمنيم من يقول ‪ :‬عليه صرمه مثل الصرم التى سرقها‪٠ ‎‬‬ ‫ومنيم من يقول ‪ :‬عليه قيمتها يرم سرتتها‪. ‎‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬عليه قيمتها يوم تستحق‪. ‎‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬الخيار لصاحب الصرمه ان تاء اقنتلعها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البوم‬ ‫هذا‬ ‫قيمننها‬ ‫أخذ‬ ‫شاء‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فتلت له ‪ :‬فما يعجبك آنت من هذه اقاويل‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يكون عليه قيمتها بوم سرقها ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬وآما الأشجار فإنما عليه قيمتها يوم إقتلعيا ‪.‬‬ ‫وكذلك النبقه وغيرها من البذور ومثليا مما يكال ويوزن ‏‪٠‬‬ ‫الحرمه بوم‬ ‫لصاحب‬ ‫الخدار‬ ‫أن‬ ‫الذول‬ ‫من‬ ‫اذكتر‬ ‫أن‬ ‫‪:‬‬ ‫ومعى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تي‬ ‫ق‬ ‫‪7‬‬ ‫تىمننها‬ ‫ردوا‬ ‫ان آر ادوا‬ ‫أرضهم‬ ‫ق‬ ‫المخسرل‬ ‫الأرض‬ ‫أصحاب‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يقلعها‬ ‫آن‬ ‫لصاحديا‬ ‫نالوا‬ ‫آر ادوا‬ ‫وان‬ ‫‪7‬‬ ‫بروم‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪7‬؟‬ ‫شاة رجل‬ ‫سرق‬ ‫الله عن رجل‬ ‫رحمك‬ ‫سآلت‬ ‫ابى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫دعى الى الشاة‬ ‫الذى‬ ‫للثساة ثم دعى أحدا معه خآمسكيا‬ ‫الآخذ‬ ‫هو‬ ‫وكان‬ ‫‪_ ٢٦٧‬‬ ‫كيف‪‎‬‬ ‫عرف‬ ‫النااس ممن قد‬ ‫من‬ ‫ثم أكااها وغيرهما‬ ‫الذى أخذها‬ ‫وذيحها‬ ‫فما ترى‪‎‬‬ ‫أن عنوب‬ ‫وذيحها‬ ‫الشاة‬ ‫آخذ‬ ‫الذى‬ ‫الشاة تم أراد‬ ‫هذه‬ ‫سيب‬ ‫آبلزمه تمن الشاة كلها أ أو يلزمه حصة ما أكل ؟‪‎‬‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا الذى أخذ الشاة وذبحها ثمن النشاة كنه‬ ‫لصاحب الثساة ويلحق هو الذين أكلوا معه من لحم هذه الثساة الذين‬ ‫علموا أن هذه التساة هو سرقها فان لم يغرم هذا الذابح للشاة وأراد‬ ‫هذه الشاة‬ ‫أحد من الآخرين التوبة كان عليه ثمن ما أكل من لحم‬ ‫لحاحب الثاة الا الذى أمسكها للذى ذبحها فان أراد التوبة كان عليه‬ ‫نصف هذه الثساة لصاحبها ‏‪٠‬‬ ‫الناة كان‬ ‫الى صاحب‬ ‫الثمن‬ ‫وذيحها أدى‬ ‫الشاة‬ ‫أخذ‬ ‫الذى‬ ‫ان كان‬ ‫على هؤلاء الغرم للذى أدى الثمن الى صاحب الثساة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫أدى‬ ‫ممد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫درو أ‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫آبرآهم‬ ‫وان‬ ‫الشاة بر_وا‬ ‫الثمن فأبرأه‪-‬م صاحب‬ ‫ندى‬ ‫ان لم‬ ‫وكذلك‬ ‫ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مستاألة‬ ‫جل‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى آيضا وعن رجل دخل منزل رجل فسرق‬ ‫منه مائة درهم فاسترى بتلك المائة مالا أو دابة وبلغ أمره الى السلطان‬ ‫من‬ ‫التى سرقها‬ ‫المائة‬ ‫وتلك‬ ‫الذى اشتراه‬ ‫الال‬ ‫هل بىؤخذ‬ ‫يده‬ ‫عقطعت‬ ‫؟‬ ‫‏‪ ١‬لرج ‪ --‬ل‬ ‫يبت‬ ‫فقد قالوا ‪ :‬اذا قطعت يد السارق خلا غرم عليه الا أن توجد‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬س‬ ‫السرقة بعينها فى يد السارق وسواء اثسترى الال قبل السرق آو بعد‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫السرتق وثراء الهال عندنا قبل السرق وهو آهون‬ ‫ان لم تقطع يد السارق فعليه الغرم فان كان اشترى ذلك المال‬ ‫الدراهم بالخيار !ن آرادوا المال غلهيم‬ ‫بهذه الدراهم بعبذها فآصحاب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فلهم ذلك‬ ‫دراهمهم‬ ‫آر ادوا‬ ‫وان‬ ‫ذلك‬ ‫الدراهم من الدراهم‬ ‫ان أراد التوبة فعليه آن يخبر أححاب‬ ‫أو المال ان كان اثسترى بهذه الدراهم بعينها ‏‪٠‬‬ ‫الدراهم التى‬ ‫وأعطى‬ ‫المال على نفسه‬ ‫انسترى‬ ‫وان كان السارق‬ ‫سرقها فى ثمن الهال فالمال له وعليه الدراهم ومن غيره ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫ونال من قال ‪ :‬اذا كان فى يده الدراهم آو ما اتسترى بها فعلده‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يقطع‬ ‫أو‬ ‫قطع‬ ‫ذلك‬ ‫رد‬ ‫وقال من قال ‪ :‬انما هذا فى الحكم بالظاهر الذى يحكم به عليه ء‬ ‫لم‬ ‫الى آهله قطع آ‬ ‫من ذلك‬ ‫وآما خيما بينه وبين الله فعليه أن بتخلص‬ ‫يقطع نلفت الدراهم أو لم تتلف اتستراها أو لم يسترها ‪.‬‬ ‫وآما اذا قطع وتلفت الدراهم ولم يبق فى يده منها شىء ولا مما‬ ‫اشترى بها فلا يحكم علبه برد ذلك فى الحكم بالظاهر ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جمة مسنآلة‬ ‫الزكاة‬ ‫‪ :‬قى عطية الجيبايرة‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫صالح بن وضاح‬ ‫من جواب‬ ‫رخصة‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫قلم أجد‬ ‫ابن جىر وغيره‬ ‫لينتى بها‬ ‫الزكاة‬ ‫الامام‬ ‫وآخذ‬ ‫‪_ ٢٦٩‬‬ ‫فى الكتاب المصنف وللرعية اذا أسرف عليهم الجبابرة‬ ‫سوى ما وجدته‬ ‫بألسنتهم‬ ‫والطاعة‬ ‫السمع‬ ‫يعطو هم‬ ‫آن‬ ‫وآمواليم‬ ‫أنفسهم‬ ‫على‬ ‫وخافوهم‬ ‫وأن يخضاهروهم على أنخسهم بما يندغعون به عنهم فى آمواليم وذلك على‬ ‫‪+‬‬ ‫حرام‬ ‫الجدايرة‬ ‫قان خافوا هااك البلاد فللمسلمين آن يدغعوا عن أنفسهم وآمو الهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان تشاء‬ ‫عليهم مذلك‬ ‫أموالهم ولا بأس‬ ‫اليهم من‬ ‫وباادهم بما دفعوا‬ ‫البالغين بدر آيهم وطبية أنفسهم‬ ‫ا أجر ا ر‬ ‫النا س‬ ‫من‬ ‫آخذ‬ ‫و على من‬ ‫المسلمين‬ ‫مالا ودفعوه الى الجبابرة على ما وصفنا من الجواب على حريم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المصنف‬ ‫الكتاب‬ ‫ق‬ ‫ما وجدته‬ ‫ودمائهم هذا‬ ‫و آمو الهمم‬ ‫ذلك بغير الألسنة شراة كانوا أو غير شراة فآما المال فلا ‏‪٠‬‬ ‫الأموال‬ ‫البغاة عنهم خوفا آن تذهب‬ ‫البلد اذا آرادوا دفاع‬ ‫وأهل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والنفيس‬ ‫الجواب ‪ :‬الدفاع والتسليم على أهل الأموال من أصول دون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫‪5‬‬ ‫الفقر‬ ‫وأما الغريب الذى له الأمانة ليس عليه شىء وأما اليتيم والغائب‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫يلزمهم القسط والله‬ ‫الخأصرل‬ ‫من‬ ‫اذا كان ليم أموال‬ ‫جيدا مسآلة ‪:‬‬ ‫الخلاص‬ ‫أحدهم‬ ‫وآراد‬ ‫ودمائهم‬ ‫النااس‬ ‫آموال‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫ضمن‬ ‫و اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأصحابه‬ ‫هو‬ ‫ضمنه‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫ا لجمبع‬ ‫من‬ ‫آيتخلص‬ ‫آأصحا به‬ ‫دون‬ ‫‪٢٧٠‬‬ ‫الجواب ‪ :‬أما الأمير القائد لأهل الظلم والسرقة فانه يتخلص من‬ ‫الجميم وأما الأتباع فعليهم ضمان ما جنوا اذا أرادوا الخلاص الا أن‬ ‫يكرن الجابون يتقرن بهذا الذى يريد الخلا فيلزمه جميع ما يلزمهم‬ ‫من الضمان الذى يتقرون عليه به ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الذى يريد الخلاص تفرد بشىء من آمر الجناية كلها‬ ‫وحدنا ولو تل فان عليه الخالاص من الجميع اذا آراد ذلك وذلك مثل‬ ‫عشرة رجال سرقوا شاة فساقتها أحدهم وذبحها أحدهم ‪ ،‬وحملها‬ ‫أحدهم وقطعها أحدهم آو تفرد مها أحدهم منها بنىء‬ ‫أحدهم ونسواها‬ ‫ف أمرها فعليه ضمان جميعها والله أعلم ث فهذا ما عرفنا من آثار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬رجع الى الكتاب‬ ‫المسلمين‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫جواب من آبى الحوارى وعن رجل كان بينه وبين قوم حنة فدخلوا‬ ‫عليه ف بيته كايدين له فزل عنهم فلما لم يصيبوه فا البيت أنباوا على‬ ‫البيت فنهبوه وخرجوا ثم ذهب من ذهب لعله اليهم فردوا ما ردوا‬ ‫فقالوا ليس معنا الا هذا وقال صاحب المنزل أنهم آخذوا أكثر ما ردوا‬ ‫شىء لم بردوه فهل يلزمهم ما ادعى عليهم ‏‪٠‬‬ ‫عليه وأنه بقى عندهم‬ ‫ايمانهم وعلى المنه۔وب‬ ‫فعلى ما وصفت فالقول قول النهابة هم‬ ‫البينة على ما يدعى ‏‪٠‬‬ ‫آو حغر نهر أو بر ا هل‬ ‫فبنا فيها مسجدا‬ ‫آرضا‬ ‫اغتصب‬ ‫وعن رجل‬ ‫من تلك اليئر ؟‬ ‫آن تح! ى ى ذلك آو تشرب‬ ‫يسعك‬ ‫من‬ ‫ا مسجد و لا نتشرب‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫تصلى‬ ‫أن‬ ‫‪7‬‬ ‫غلاا‬ ‫معلى ما وصغت‬ ‫الأرض‬ ‫تاك‬ ‫آصحاب‬ ‫تصير‬ ‫آو‬ ‫الى ذلك‬ ‫تضطر‬ ‫أن‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫و الدئر‬ ‫النهر‬ ‫ذلك‬ ‫الثمن و الغرم من أرضهم وهذا‬ ‫من‬ ‫الحافر‬ ‫لهم على هذا‬ ‫الى ما يجب‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٢١‬‬ ‫على التنزه و الورع خمن حلى فىذلك المسجد آو نرب من ذلك اننهر‬ ‫أو تلك الليثر لم نقل فعل ما لا يحل له ذن ااذرض مباحة للناس‬ ‫'ذخأصحاب‬ ‫أهنها وكذلك النهر هو تأهله فانكان‬ ‫يصلون فيها ولو حرم‬ ‫الأنهار وان كان للحافر فهو‬ ‫كسائر‬ ‫القرض غهو لهم ويثرب منه وه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متل ذلك واليئر عندنا آند من المسجد والنهر‬ ‫وتد تال بعض الفقهاء ‪ :‬من استسغى من بئر قوم بدلو نفسه من‬ ‫فعا‬ ‫منزل ولا دار‬ ‫ليست ق‬ ‫الدئر ظاهرة‬ ‫اذا كانت‬ ‫له ذلك‬ ‫شير رآيهم جاز‬ ‫حذا القول لعلة ان كانت‪٬‬‏ البئر للحافر جاز لمن فعل ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أوسع‬ ‫عندنا‬ ‫النهر‬ ‫فعل ذلك‬ ‫لمن‬ ‫جاز‬ ‫انخأرض‬ ‫كانت الأصحاب‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫ك‬ ‫والدئر‬ ‫المسجد‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫القرية‬ ‫ى‬ ‫منهم‬ ‫رجاا‬ ‫ق بلد فوجدت‬ ‫اذا غاروا‬ ‫اللصوص‬ ‫وعن‬ ‫شاهرا سلاحه ان ضربته حتى آثخنه هل يجوز لى آن أضربه حتى أقتله‬ ‫ف الطريق بين المذازل وهم ف وقت المحاربة أو قد‬ ‫اذا كان قد دخل‬ ‫ولوا من الة_رية وكذلك هل يجوز أن يضربون ويقتلون حتى يخرجوا‬ ‫من البلد ؟‬ ‫يريدك‬ ‫الا أن‬ ‫وضرىه‬ ‫الرجل‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫تنل‬ ‫يج‪,‬وٍر‬ ‫فالا‬ ‫وصتت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫أر تراه يضرب الناس بسيفه فاذا نهيته فلم ينتهى جاز مجاهدة هذا‬ ‫اتنامة‬ ‫الرجل حتى ينتهى عن اعتدائه آو بقتل ف ذلك الموقف من بعد‬ ‫عليه‪+ ‎‬‬ ‫‪ ١‬لحج _ ‪4‬‬ ‫ولا نضريه‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فينهى‬ ‫المنازل‬ ‫من‬ ‫سيفه‬ ‫مختنرط‬ ‫ه و‬ ‫انما‬ ‫كا ن‬ ‫و ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اا‬ ‫كما وصفت‬ ‫بكون‬ ‫حنى‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫حتى‬ ‫يقتلون‬ ‫ولا‬ ‫يقاتلون‬ ‫فالا‬ ‫الى بللد‬ ‫أننو ‏‪١‬‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬للحموص‬ ‫و آما‬ ‫يحاربوا أو يسلبوا الناس فاذا كان منهم ذلك جورحوا ويقتلون من بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم حتى ينتهوا‬ ‫اتامة الحجة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫يجرز‬ ‫فلا‬ ‫البلاد‬ ‫من‬ ‫اخر اجهم‬ ‫و آما‬ ‫فان أراد آهل البلد أن بضيقوا عليهم البلد حتى يخرجوا منها فاذا‬ ‫كان ليس لهم فيها أموال ولا منازل فلا يدعهم آهل البلد آن يسكنوا‬ ‫ف منازلهم ولا ينزلوا ف أموالهم ويخرجوهم من منازلهم وأموالهم فعلى‬ ‫هذا الحال يجوز لهم اخراجهم من للبلد اذا تالوا لهم لا تنزلوا فى‬ ‫منازلنا ولا ف أموالنا والله أعلم بالصواب ‪ ،‬ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫هو‬ ‫؟‬ ‫وخلطها‬ ‫النااس‬ ‫حبوب‬ ‫السلطان‬ ‫أخذ‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫كان‬ ‫لمن‬ ‫آجاز‬ ‫الفلج‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫غصيو‬ ‫الذى‬ ‫الماء‬ ‫وكذلك‬ ‫فيها‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫يمتدار‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫يمتد ار‬ ‫حما‬ ‫‪ ١‬لتى غص‪,‬‬ ‫ا لخايور ‏‪٥‬‬ ‫متلك‬ ‫يسقى‬ ‫آن‬ ‫ا لخلعج‬ ‫ق‬ ‫له ما ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له منهيا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسنآلة‬ ‫جو‬ ‫تال أبو الحوارى ‪ :‬اذا طرح السلطان الماء فى الرحاء على وجه‬ ‫ء‬ ‫الا‬ ‫بذلك‬ ‫له‬ ‫طحن‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫الاء‬ ‫لأصحاب‬ ‫و الجبر‬ ‫المسبب‬ ‫ولو عنم بكراهية آهل الماء ليس عليه هو اثم ى طرحه وانما ذلك عى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الكتاب‬ ‫رجع‬ ‫تخعل‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢٧٢٣‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫منهم على‬ ‫وعن أعوان السلطان الجائر هل يجوز لى ان أجر أحدا‬ ‫وجلب لعله رجل فى طلب أو يسعنى آن يشترى لى آرخص مما يشترى‬ ‫مثله ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ان كنت تعلم آن الذى ترسله عليه يتقيه أو تخاف‬ ‫ذلك لم يجز اك آن ترسله عليه فيما ليس لك عليه ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى الثراء اذا كان البائع يتقيه غأعطاه أرخص مما يعطى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لك‬ ‫بجزر‬ ‫لم‬ ‫النااس‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‬ ‫أظنها من الاضافة الى الكتاب ويوجد ف الأثر أن محمد بن روح‬ ‫كان عليه لبعض أسباب السلطان حق فسأل آبا الحوارى عن ذلك ‪:‬‬ ‫فقال له ‪:‬‬ ‫هل كان ذلك الرجل يظلم آباك شيئا من الخراج ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫فنال‬ ‫فتال له ‪ :‬فاسآل أياك آن يجعل لك ذلك مما ظلمه ذلك الرجل مثل‬ ‫له ذلك‬ ‫اذا كان الذى جعل‬ ‫الذى عليه له وتصاصه بذلك وذلك‬ ‫الحق‬ ‫المتاصصة‬ ‫ق‬ ‫عرفت‬ ‫الذى جعل له وتد‬ ‫هو يأخذ‬ ‫ثتة عنده آنه لا يرجع‬ ‫آنه يعلم من قاصصة اذا كان لا يخافه وآن لعله كان يتقى منه تقيه‬ ‫أشهد سرا شاهدين أنه تد استوق حقه منه الن ا لظلم عسى أن يرجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آعلم معدل‬ ‫والله‬ ‫وىبتوب‬ ‫(م ‏‪ _ ١٨‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫ج‪ :‬مسألة‪: ‎‬‬ ‫ومن جواب آبى الحرارى وعن رجل قال لك ان تحسب ما يقع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو بالا محضر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بر آيه‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫بآسا‬ ‫بذلك‬ ‫عليك‬ ‫ترى‬ ‫خلا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائزا‬ ‫ذلك‬ ‫تفعل ولا نرى‬ ‫فلا‬ ‫أعطى عنه‬ ‫حتى‬ ‫غالان‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫اذا طلب اليك ميزانا أو مكيالا ولا تدرى ما يريد به ؟‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫أقر ب‬ ‫فهو‬ ‫نمنع __‪4‬‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫درت‬ ‫فا ن‬ ‫وصغت‬ ‫ما‬ ‫قعلى‬ ‫السلامة ‏‪٠‬‬ ‫وان سلمت اليه وأنت لا تعلم ما يريد لم نر بذلك بآسا ‏‪٠‬‬ ‫للخراج فآعطيته على ذلك فمن خعل ذلك فعليه التوبة والندم ولا يرجع‬ ‫الى ذلك ولا نرى عليه غرما بما فعل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك القرطاس اذا لم يكن ذلك بنخسه ‏‪٠‬‬ ‫جيدة مسالة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫؟‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ح‬ ‫اى‬ ‫ّ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آبى الحوارى وعن رجل يصح عليه آنه بعى على رجل‬ ‫ومن جراب‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٥‬‬ ‫الى ساطان جائر آخذ ذلك الجائر شيئا من ماله مثل ثوب أو عبد أو حب"‬ ‫أو تمر ثم آخ_ذ الرجل للباغى نوعا مثل الذى آخذه له الجبار ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصغت فاذا صح ذلك على الباغى بالبينة العادلة كان للمبغى‬ ‫منه السلطان لأن على اليا غى‬ ‫عليه أن بأخذ من مال اليا غى مثل ما أخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫غرم‬ ‫فللمبغى عليه أن بأخذ‬ ‫أو جراحه‬ ‫ال‪ .‬لطا ن بمضرب‬ ‫ان خاله‬ ‫وكذلك‬ ‫من مال الباغى ارس ضربه وجراحته ‏‪٠‬‬ ‫الارش‬ ‫عليه‬ ‫فى ذلك وانما‬ ‫فلا نرى له قصاصا‬ ‫القصاص‬ ‫وآما‬ ‫والله أعلم بالصواب الا آن يكون بغى عليه على أن يقتل فاذا قتل ببغيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية منه فله ذلك‬ ‫الا أن يقبل الأولياء‬ ‫علبه القرود‬ ‫كان‬ ‫ج‪ :‬مسنآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل بنى على رجل الى السلطان خاخذه يغرمه أو يقطع ماله‬ ‫حل على الباغى غرم ماتلف من مال الذى بنى عليه وهل يجوز للرج_ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من ماله آو يحتج علبه‬ ‫آن يأخذ من مال الباغى بقدر ما أخذ‬ ‫فان أنصفه والا أخذ من مال الرجل ‪ 4‬بقدر ما آخذ من ماله ‪5‬‬ ‫غنقول نعم علىالباغى ضمان ما آصاب المبغى عايه ى نفسه وآهله وماله‬ ‫يحكم بذلك عليه حكام المسلمين فان لم يكن حاكم وقدر هذا المبغى عليه‬ ‫له ذلك مع _د‬ ‫من يغبه جاز‬ ‫ما أصابه‬ ‫ا ليا غى بتة_در‬ ‫من‬ ‫آن بأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫الحجة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسنآلة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وعن رجل جبره السلطان‬ ‫‏‪ ٢٧٦‬س‬ ‫وآخذه دليلا على بلد فلما دخل السلطان البلد قتل أهل البلد وأحرق‬ ‫وآراد هذا الرجل التوبة فما خااصه من ذلك ؟‬ ‫من‬ ‫السلطان‬ ‫الدليل يلزمه جميع ما أصاب‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫فعلى ماوصفت‬ ‫الجير ‏‪٠‬‬ ‫البلد و آهله ولا ذرية له الا بأداء ذلك كله ولا عذر له ق‬ ‫قى الفعل وانما قالوا‬ ‫الجير‬ ‫ولا نعام آن آحدا من المسلمين يعذر‬ ‫بعذر الجبر بالقول ‏‪٠‬‬ ‫وأما فى الفعل فلا نعلم أنهم جعلوا له فى ذلك عذرا ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وبلغنا آن المرداس رحمه الله‬ ‫عليه‬ ‫مر به مال من جباية الجبابرة محمولا على عدوهم الذى خرجوا‬ ‫فأخذ من المال عطاه وقال لأصحابه من كان له عطاء فليأخذ عطاه ولم‬ ‫يعرض ما بقى من الال ومن تفسير ‪.‬‬ ‫السلطان‬ ‫عطاء‬ ‫أن‬ ‫الشعيبة‬ ‫زعمت‬ ‫المؤثر‬ ‫آبى‬ ‫قصيدة‬ ‫تفسير‬ ‫ومن‬ ‫لا يحل ‏‪٠‬‬ ‫وتد كان جابر بن زيد رحمه الله يجرى عليه العطاء من عندهم كل‬ ‫فقال‬ ‫مدفوع‬ ‫مال‬ ‫الله مر ؤ مه‬ ‫رحمه‬ ‫المرداس‬ ‫درهم وكان‬ ‫ستمائة‬ ‫حسنة‬ ‫لأصحابه من كان له عطاء فليأخذ من هذا المال ولم يستحل تطعه‬ ‫‪+‬‬ ‫عصبه‬ ‫و !`‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫عن آبى الحوارى ‪ :‬وعن رجل صحب واليا من ولاة ائمة التى من‬ ‫وظن آنه جائز له أيلزمه فى ذاك رد آم لا ؟‬ ‫التوبة‬ ‫علب_‪4٩‬‏‬ ‫وانما‬ ‫ولا غرم‬ ‫ذلك‬ ‫عليه ق‬ ‫رد‬ ‫فلا‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫والاستغفار اذا تبين له باطل ما كانوا فيه وذلك أنهم انما كانو! يقومون‬ ‫بديانة مستحلين لذلك ‏‪٠‬‬ ‫جواب من‪.‬آبى الحوارى وعمن عرف بالظلم والجهل وسنك الدماء ة‬ ‫أستعين به على رجل قد ظلمنى حقه وآوكله عليه أم لا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلك أن تستعين عليه بالكلام آن تكلمه اذا كنت‬ ‫لا تخافه عليه ولا تستعين به بالفعل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لا توكله عليه اذا كنت تخافه عليه فان لم يكن تخافه عليه‬ ‫جاز لك ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نبعه‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫عليك‬ ‫ذلك لم بكن‬ ‫نى ع دعد‬ ‫آصا به‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫وان كنت تخافه عليه فوكلته خما آصايه منه لزمك ذلك ‏‪٠‬‬ ‫أحسب عن آبى الحوارى وعن رجل سرق جملا أآيجوز رفع على‬ ‫رجل جراب تمر وهو يعلم آنه سرقه هل يكون الذى دفع ضمانا ؟‬ ‫_‬ ‫‪٢٧٨‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كان رفعه عليه من البيت فهو ضامن للنصف وان كان رفعه‪‎‬‬ ‫عليه عاللا به آنه سرقه فنعم‪٠ ‎‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل سرق جملا أيجوز لغيره آن يركب ذلك‬ ‫ل‪٦‬‏ عليه ؟‬ ‫مر آبه ويحمل حما‬ ‫و لا تعينه‬ ‫مه شىء‬ ‫تننفع منه‬ ‫فاا‬ ‫ا لجمل مسروق‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫علمت‬ ‫خفاذا‬ ‫على منفعته وهو حرام على من سرقه وعلى من علم بسرقته ‏‪٠‬‬ ‫آيجوز‬ ‫به آنسهرا‬ ‫ثوبا وصلى‬ ‫الحوارى وعن رجل سرق‬ ‫‪2‬‬ ‫ه أن بصلى فبه آم لا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فما صلى فى ذلك الثوب فصلاته تامة ولا بدل علبه‬ ‫ولاكغارة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونتد تنال بعض الفقهاء ‪ :‬وانما عليه غرم ما لبس ذلك الثوب‬ ‫وتد قبل ‪ :‬قى هذا غير ذلك وبهذا نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل أدرك عبيدا سرق نخلة له هل يسعه‬ ‫آن يضربه ؟‬ ‫السارق‬ ‫ثمرة نخلته وانما ضرب‬ ‫لا يسعه أن يضربه ويأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى ا لسسلحلان‬ ‫‪٢٧٨٩‬‬ ‫يجر‬ ‫لم‬ ‫نخلته‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫العيد‬ ‫وآقر‬ ‫تمرا‬ ‫العيد‬ ‫عند‬ ‫وجد‬ ‫خان‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ه<ا‪‎‬‬ ‫ح۔‬ ‫ويجوز اقرار الحر البالغ ولا يجوز ضريبه وانما ضرب السارق الى‬ ‫امتنع مسرقته فانه يجاهده‬ ‫الا آن يكرن‬ ‫عليه دية‬ ‫كان‬ ‫ضريه‬ ‫الحاكم خان‬ ‫بما قدر عليه حتى ينتزع ذلك منه ‪.‬‬ ‫الله وأما زرع الصاغية اذا كانت‬ ‫السيخ أحمد بن مداد رحمه‬ ‫عن‬ ‫من تلك‬ ‫من المسلمين أن يأخذ‬ ‫فجائز كحد‬ ‫فى يد جبار أو أعوانه‬ ‫الصافية لدوايه أو للبيع مغبر اذن الزارع ولا ضمان علبه لييدار نلك‬ ‫الصافية ف أكثر التول لأن البيدار معين للناصب وهو غاصب مثله‬ ‫‪.‬اولله آعلم ‪.‬‬ ‫اذا كانت‬ ‫الأخذ منها‬ ‫الصافية يجوز للمسلمين‬ ‫وكذلك ثمرة نخل‬ ‫الصافية فى بد الجبار آو أعوانه ولا ضمان عليه للبيدار فى أكثر الةول‬ ‫و اللله أ علم ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫الباب الرابع والثلاثون‬ ‫فى السرق والنعدى والضمان والحل والخلاص من ذلك‬ ‫وفى الدلالة والتعارف فى الأحوال وفى أخذ الرجل تصبيه من المشتركين‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫‪ 3‬هستألة ‪:‬‬ ‫ومن سرق صرمة أو‪ :‬نبقه أو قورة كرم أو قورة تنجر من الأشجار ؟‬ ‫فآما الصرمة فند اختلفوا فيها ‪:‬‬ ‫فمنهم من ينول ‪ :‬عليه صرمة مثل الصرمة التى سرقها ‏‪٠‬‬ ‫ومنهم من يقول ‪ :‬عليه قيمتها بوم سرنها ‪.‬‬ ‫ومنهم من يقول‪ :.‬عليه قيمتها يوم تستحق ‏‪٠‬‬ ‫شساء‬ ‫وان‬ ‫اتتلعها‬ ‫ان شاء‬ ‫الصرمة‬ ‫لصاحب‬ ‫‪ :‬الخيار‬ ‫ومنهم من نال‬ ‫كقيمتها ‏‪٠‬‬ ‫آخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬غما يعجبك من هذه ا لختنا وىل‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن يكون عليه قيمتها يوم سرتنها ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬وآما الأشجار فانما عليه أن يرد قيمتها يوم اقتاعها ‪.‬‬ ‫مكال‬ ‫مما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫منلها‬ ‫يبرد‬ ‫الد_ذور‬ ‫هن‬ ‫و غيرها‬ ‫النيئة‬ ‫وكذلك‬ ‫ويوزن‪٠ ‎‬‬ ‫‪_ ٢٨١‬‬ ‫يستحتها‬ ‫الصرمة يوم‬ ‫لصاحب‬ ‫الخيار‬ ‫آن‬ ‫التول‬ ‫أكثر‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫ومعنا‬ ‫وكذلك أصحاب الأرض المغخسولة فى أرضهم ان أرادوا قيمتها يوم‬ ‫بستحقونها وان أرادوا قالوا لصاحبها أن يقتلعها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫من جواب أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬عن رجل من الترامطة له‬ ‫منهم وقال أنت فى‬ ‫مال خلما آراد الخروج معهم خلف ماله ق يد رجل‬ ‫ان‬ ‫الحل من مالى حييت آو مت رجعت آو لم أرجع ولم يحد له حدا‬ ‫مات هذا الرجل هل لورثته آن يأكلوا من المال من بعده ؟‬ ‫فانما يجوز هذا الحل لهذا الرجل مادام صاحب الال حيا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا مات صاحب المال بطل ذلك الحل‬ ‫ان مات هذا قبل صاحب المال لم يكن لورثة هذا أن يأكلوا من ذلك‬ ‫الال شيئا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫وعن رجل له ماء فى يوم معروف وله شركاء غفل عن وقت مائه حتى‬ ‫‪.‬‬ ‫ضاع مع شركائه هل عليهم غرم ؟‬ ‫لا‬ ‫آو‬ ‫الساقية‬ ‫ق‬ ‫ردو‪٥‬‏‬ ‫وان‬ ‫برآيهم‬ ‫سو‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫الغرم‬ ‫عليهم‬ ‫فنعم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برآيهم‬ ‫عليهم حنى يسقو ه‬ ‫فلا غرم‬ ‫اء‬ ‫وتركوا‬ ‫انصرفوا‬ ‫انقضى الوقت‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫‪3:‬‬ ‫وعن انسان آهدى اليه شىء من حب الناس شبه القرامطة مما‬ ‫يعلم ‏‪٠‬‬ ‫ولم‬ ‫فآكله‬ ‫أحرقوه‬ ‫‏‪ ٢٨٢‬۔‬ ‫معلى ما وصفت فاذا علم آن ذلك الحب“ حرام غان عرف آهله تخلص‬ ‫انييم من ذلك الحب وان لم يعرف آهله فرق قيمة ما أكل من ذ‪:‬ك الحب على‬ ‫الفقراء الا أن يكون هو الذى استرى الحب فوق ذلك الحب كله على الفقرا‬ ‫آن لم بعرف أهل الحب ‏‪٠‬‬ ‫جيدا مسألة ‪:‬‬ ‫وعن انسان ضرب خادما بينه وبين قوم ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان ضربه فى وقت يجوز له خربه فيه فلا بأس‬ ‫لم دزدجر‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المعاصى فزجره‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫عليه‬ ‫أو امره أن يعمل عملا يجب عليه عمله فضربه على ذلك ضربا كما يجوز‬ ‫للسيد أن يخرب خادمه فلا شىء عليه فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ضربه فى غير ما يجب له فيه خربه كان عليه الخلاص من‬ ‫ذلك الخرب الى شركائه فى الخادم ويعطى العبد شيئا برضه به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫إز‪ :‬مسالة‬ ‫وعن انسان طرح الى صائغ حيسه فأتى له حيسه ليست له وفييا‬ ‫أكثر من نسبه فرجع الصائغ فقال له أتيتك بما ليس لك فاعطنى الفضلة‬ ‫فاعطاه ‏‪٠‬‬ ‫من‬ ‫غاذا لم بقر ا لصائغ بهذه الحسة آنها لأح_د‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫النااس جاز له ذلك الذى آعطاه الحيسه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اجن‪ :‬مسألة‬ ‫وعن انسان قبله لانسان حق لا يصل دانقين والاتسان الذى له‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وارث‬ ‫لله‬ ‫ما يعرف‬ ‫الشىء‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٣‬‬ ‫فاذا لم يعرف له وارث ففرق ذلك الشىء على‬ ‫وصفت‬ ‫غعلى ما‬ ‫الفقراء فمتى ما قدم له وارث أو عرف له وارث فى موضع كان عليه الخلاص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى و ارته إما آن بغرم له و اما أن يجيز له ما فعل‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫وعمن كتب الى رجل عن لسان رجل آخر لم يأمره ‏‪٨‬‬ ‫لا يجوز ولا يسع وهذا من الكذب فان وصل بكتابه ذلك الى شىء‬ ‫اليه ‏‪٠‬‬ ‫عطاء أو غيره فعليه غرم ذلك للذى لعله كنب‬ ‫من أخذ‬ ‫وان لم يكن أخذ بذلك شيئا غانما عليه النوبة والاستغفار ويعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اليه ان قدر‬ ‫كتب‬ ‫الذى‬ ‫الرجل‬ ‫وان لم يقدر على ذلك أجزاه الاستغفار ‏‪٠‬‬ ‫بة مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل استاذن رجلا ف ماء من خرس له أو اناء فقال له انرب‬ ‫؟‬ ‫له‬ ‫وما كان‬ ‫فغسل يه‬ ‫ء‬ ‫فآخذ‬ ‫فلا يجوز ذلك له وعليه أن يستحل مما خالف فيه ما استاذن فيه ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل يقول لرجل أنت ف الحل من مالى أو آنت ف السعة من‬ ‫مالى الى | أربعين‬ ‫الحل من‬ ‫ق‬ ‫أنت‬ ‫يقول‬ ‫آو‬ ‫جميع ما لى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫مالى‬ ‫لاف درهم هل يسعه ذلك أن يآكل من ماله على قوله من غير أن يبستآذن ؟‬ ‫على ما وصفت فلا يجوز له أن يأكل من ماله شيئا حتى يقول أنت‬ ‫_‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫ى الحل من جميم مالى افعل فيه ما شتت أو الى قيمة كذا وكذا شىء‬ ‫معروف والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جاو‬ ‫وعن رجل دعا رجالا الى طعام فلما آكل تنال له اعطنى التمن فانى‬ ‫اشتريته هل يلزم المدعو ثمن ما يأكل ولم يعلمه قبل ذلك آنه اثستراه‬ ‫المدعي‬ ‫يلزم‬ ‫هل‬ ‫تنا‬ ‫مسرو‬ ‫أو‬ ‫مغصوبا‬ ‫الطعام‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫وتلت‬ ‫_‬ ‫أعلمه‬ ‫أو‬ ‫غرم ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان آمره بأكله فانما أكله برأيه ولم يجز له‬ ‫آن يأخذ من ثمن ذلك الطعام ولا على الأكل غرم ‏‪٠‬‬ ‫فان كان هذا الطعام مسروتا آو مغصوبا وصح ذلك مع الآكل كان‬ ‫عليه قيمة ذلك سؤ الذى أكل يؤديه الى أصحاب الطعام المسروق منهم‬ ‫والمغصوب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫عبو‬ ‫وعن رجل يرسل عبيده وبنيه يكسبون عليه من القبض أو غير ذلك‬ ‫د‬ ‫ولم يعلم من أين يأتون به هل يحل له ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فما وجد ف يد عبيده وبنيه جاز له الانتفاع به والأكل‬ ‫فهو جائز‬ ‫‏‪ ١‬لثمرة‬ ‫النخل من‬ ‫أصول‬ ‫وما لقطو ‏‪ ١‬من‬ ‫منه حتى يعلم أنه حرام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وا لله أعلم بالصواب‬ ‫ذلك‬ ‫بجوز‬ ‫خاا‬ ‫خارب‬ ‫من ربح‬ ‫بكرون‬ ‫الا آن‬ ‫لمن لتطه‬ ‫فصل‬ ‫جواب من أبى الحوارى وعن رجل أحدث ف مال قوم أكل منه شيئا‬ ‫‪٢٨٥‬‬ ‫فأحل‬ ‫الشركاء‬ ‫الرجل أحد‬ ‫استحل‬ ‫ان‬ ‫بتسموه‬ ‫لم‬ ‫المال‬ ‫ق‬ ‫و هم تركاؤه‬ ‫لكل و ا _د‬ ‫ثن‬ ‫بستحليم جميعا‬ ‫حتى‬ ‫يجزيه‬ ‫فالا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‪:‬‬ ‫جند‪ :‬مسألة‬ ‫وعن من أحرق منزله نوم أو ذبح اة لهم ثم قال لهم آنى ة_د‬ ‫أحدتنت قى مالكم أحب أن تجعلونى ق الحل من مالكم الى قيمة كذا وكذا‬ ‫درهما فأحلوا له ولم يعلمهم أنى أحرقت منزلكم وأكلت ثساتكم هل يسعه‬ ‫ذلك أو حتى يعلمهم ؟ وكذلك ان أكل نسيئا من ثمرة آموالم فاستحلهم ولم‬ ‫يعرخهم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فكان أبو المؤثر يقول ان كان الحدث عارفا به‬ ‫فق ذلك‬ ‫الحل‬ ‫فى أموالهم لم يجز‬ ‫ممن آتى اليهم ذلك‬ ‫لعله أهله ويتظلمرون‬ ‫حتى يعرفهم أن ذلك الحدث كان منه فاذا آحلوا له ذلك من يعد المعرفة‬ ‫فقد برىء لأنه لا يجوز آن يبرىء من حق هم يطلبوه فيه ‏‪٠‬‬ ‫وان كانوا لا يعرفون بذلك الحق ولا يعلمون أنه أخذ شيئا من‬ ‫له قيمة معروفه و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آحلوا‬ ‫اذا‬ ‫وبيرآ‬ ‫الحل على ذلك‬ ‫اليم جاز‬ ‫آم‬ ‫‪:‬‬ ‫إز‪ :‬مسألة‬ ‫وعن مال بين ثلاثة نفر مات أحد هم وله زوجه « ببهلا » والثلاثة‬ ‫النفر ق « نزوى » فقسم الورثة المال وكانوا يأكلون سنين كثيرة ولا يعلم‬ ‫آن المرآة طلبت ميراثها وهؤلاء يأكلون حتى ماتت المرأة الا أنه دلغك أن المرأة‬ ‫كانت تحرم على الورثة وان لم يصح عندك ذلك لعله ما تقول فيه هل‬ ‫يجوز ذلك آن يشترى من عند الورثة شىء من هذا المال الذى فى أيديهم ؟‬ ‫‪٢٨٦‬‬ ‫المال والمرآة حيه ق عمان‬ ‫فعلى ما وصفت فنقول اذا تسم هذا‬ ‫حيث يمكنها الخبر وتصل اليها المعرفة بقسم ذا المال فالتوم أولى بما‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫بالاكل منه‬ ‫ولا بأس‬ ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مالشراء‬ ‫باس‬ ‫أيديهم فاا‬ ‫ق‬ ‫مالمينة العادلة أن المرآة كانت تطلب ميراثها من هذا المال ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان لأحد الورثة ولد والده قد مات هل يسعه أن يأخذ‬ ‫ورثة من هذا المال ولم يصح معه أن المرآة كانت تطالب الورثة فى هذا‬ ‫المال ؟‬ ‫فى دد والده‬ ‫الفقهاء أن من وجد‬ ‫فقند قنال بعض‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫مالا فجائز له أكله ى ويأخذ وارثه منه حتى يصح معه باليينة العادلة آن المال‬ ‫الذى ق يد والده حرام غنقول ولو كان هذا الولد عارفا بصفة هذا‬ ‫المال فما وجد فى بد والده جاز له آكل وآخذ ميراثه حتى يعلم آو يصح معه‬ ‫البينة العادلة أن لهذه المرآة حصة ق هذا المال ؤ وقد عنا بذلك معنا‬ ‫فوصلنا الى أبى المؤثر وكان رجل فى يده مال لقوم غايبين الا آنه يدعيه‬ ‫وآن ولده آراد أن يتخرج عن ذلك المال الذى قى يد والده والثساهر معه‬ ‫ومع النااس آنه لقوم غايبين ‏‪٠‬‬ ‫نال آبو المؤثر كل ما وجدت فى يد والدتك حتى يصح معك بالبينة‬ ‫القول فنقول‬ ‫ك فعلى ه_ذا‬ ‫المال الذى قى بد والدك حرام‬ ‫العادلة آن هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫تة مسآلة‬ ‫قلت آرآيت ان قال الحى الوارث أنى قد أصلحت المرأة على مائة‬ ‫در هم وقبلت ذلك هل يقبل ذلك منه ؟‬ ‫يصح ياليينة العادلة آن‬ ‫آولى بما ق يده حتى‬ ‫فهذا‬ ‫فعلى ما وصغت‬ ‫المرآة منكرة لذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٨٧‬‬ ‫قلت أرأيت ان رجم تال هذا مالى ليس لأحد عندى شىء والمال‬ ‫الشراء من عنده ؟‬ ‫أكله هل بجوز‬ ‫ق بده‬ ‫فهذه على الصفة الأولى والجواب فيها كذلك وقد وصفنا لك اذا‬ ‫كان تسم هذا المال على ما وصفنا فكل انسان آولى بما فى يده ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪2‬‬ ‫وكذلك ان أقر آن هذا المال كان فى يد والده وليس احد فيه شىء‬ ‫فالمجرى واحد اذا كان ما وصفنا من تسمة المال ‏‪٠‬‬ ‫فان أراد ابن الرجل الهالك أن يأخذ حصنه من هذا المال وةد صح‬ ‫معه أن للمراة ميرائها فى هذا المال س خلا بجوز له أن يأخذ حصته من هذا‬ ‫المال الا بمحضر من المرأة أو ورثتها ان كانت قد هلكت اذا كان ورثتها فى‬ ‫عمان ‪.‬‬ ‫المال كان المثسترى تقة آو غير ثقة اذا كان المشترى لا ينفرد بالمال وكان‬ ‫اه قيه تنركاء محاضخرون ‏‪٠‬‬ ‫فاذا لم يصح للمرأة ميراث فى هذا المال ولا صح مطالبتها فى هذا‬ ‫لمال بالبينة العادلة وقد تسم هذا المال فى حياة المرآة فكل واحد منهم‬ ‫اولى بما فى يده ‪.‬‬ ‫جائز‬ ‫و‬ ‫خه‬ ‫والده‬ ‫ميراث‬ ‫من‬ ‫حصنه‬ ‫مأخذ‬ ‫آن‬ ‫الرجل‬ ‫ابن‬ ‫آراد‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫وصفنا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫‪٢٨٨‬‬ ‫فان صح لهذه المرأة ميراثا فى هذا المال فان أراد ابن الرجل‬ ‫انهالك أن يقبض هذا المال ويقوم عليه جاز له ذلك ويعزل المرآة ميراثها‬ ‫من الثمرة ولا نرى بذلك بأسا ‪.‬‬ ‫وان أراد أن لا يقبض هذا المال وكان المال فى يد غيره فسلم الذى‬ ‫المال جاز‬ ‫فى بده حصنه اليه من هذه الثمرة وقال هذه حصنك من هذا‬ ‫له ذلك ولا يأخذها الا بالمكيال وهذا اذا صح للمرأة ميراثها فى هذا المال وانما‬ ‫يجوز له أن بأخذ حصته من الثمرة اذا سلمها من فى يده المال ‏‪٠‬‬ ‫لا يجوز تسم هذا المال الا بمحضر من المرأة أو ورثتها من بعد آن يصح‬ ‫أن ليذه المرأة ميراثها فى هذا المال بالبينة العادلة فافهم ما كتبت به اليك وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ‬ ‫لك آمر هذه‬ ‫غسرتث‬ ‫‪:‬‬ ‫جي‪ :‬مسألة‬ ‫فآأطلته أبدخل‬ ‫الرموم‬ ‫بعخس‬ ‫من فلج ق‬ ‫الى أجل فيه ماء‬ ‫جاء‬ ‫وعن رجل‬ ‫عليه ى ذلك اثم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا اثم اذا أطلق مياه الناس من أجالهم التى يربطون‬ ‫مياههم فيها ويجمعونها وعليه الغرم لأصحاب الأجل بقدر ما أطلق من مياههم‬ ‫وانما الغرم على من أطلق الأجل أو أمر باطلاقه والحمد لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫أحل اللد ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا السيف فى يد آبيك حتى تعلم آنت أو يشهد‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩‬‬ ‫‪ . 7‬ھ_ذا‬ ‫ه‬ ‫أياك‬ ‫أن‬ ‫عدل‬ ‫تساهدا‬ ‫مع‬ ‫فان لم يصح معك‬ ‫السيف حراما‬ ‫ذلك على ما وصقت لك ممالسيف لأبيك وهو لورثته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫امرأة‬ ‫الييا‬ ‫الى امرآة أيكتفى أن يرسل‬ ‫الحل‬ ‫آراد أن يطلب‬ ‫وعمن‬ ‫يتق بها أم لا وكذلك آن يبعث اليها بحق لها فيكتفى بامرآة ؟‬ ‫فعلى ما وحغت فقد كان آبو المؤثر يقول يكتفى بامرآة اذا كان يأآمنها‬ ‫ويبعث معها أد اء‬ ‫الحل‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫ويرسلها‬ ‫ثقه‬ ‫معه‬ ‫لم نكن‬ ‫ولو‬ ‫على ذلك‬ ‫ما يريد إذا كان يأمنها على ذلك ع وكذلك إذا كان أحد من الرجال على تلك‬ ‫المنزلة ولو لم بكن ثقة وتد استروحنا الى هذا القول فى أمر الخلاص فأما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العادلة‬ ‫الا بالبينة‬ ‫لم يكن‬ ‫الانكار والتنازع‬ ‫اذا وقم‬ ‫قصل‬ ‫سألت أبا الحوارى رحمه الله عن لقاط التمر من النخل ‏‪٠‬‬ ‫فقال ‪ :‬قد أجاز ذلك الفقهاء مما سقط من المنخل من التمر فهو حلال‬ ‫من آخذه من غنى أو فقير الا آن يكون ذلك من ريح خارب فلم يجيزوا ‏‪٠‬‬ ‫وعن رجل دعا رجاد الى طعام فلم يأمره بأكله أيأكل أو حتى يأمره‬ ‫الى حد محدود ؟‬ ‫بذلك وهل عليه آن بكل ويشرب‬ ‫آمر‬ ‫له أن بأكل حتى‬ ‫فلي‬ ‫|‬ ‫آمره‬ ‫بالأكل فاذا‬ ‫الطعام‬ ‫صاحب‬ ‫بالأكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرب‬ ‫وكذلك‬ ‫وليس اذلك حد‬ ‫شاء‬ ‫آكل ما‬ ‫لعل‬ ‫( م ‏‪ _ ١٩‬جامع ابى الحوارئ ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪_ ٢٨٩٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫أيديهم طعام‬ ‫بن‬ ‫فيه قوم‬ ‫الى منزله واذا‬ ‫رجا۔‬ ‫وعن رجل دعى‬ ‫أو قريب فى جانب المنزل ثم جعلوا الطعام بين أيديهم وأتبلوا يأكلون‬ ‫أبأكل معهم ولا يعلم عن الطعام لرب البيت آم لأولئك وانما جاء بدعوة‬ ‫رسول المنزل ؟‬ ‫فاذا أمره رب البيت آو رسول رب البيت جاز له أن يأكل من ذلك‬ ‫الطعام فاذا لم يأمره رب المنزل ولا رسوله فليس له أن يأكل من الطعام‬ ‫‏‪ ١‬الاضافة‬ ‫ومن‬ ‫الطعام‬ ‫جميع من على‬ ‫بأمره‬ ‫أو‬ ‫الطعام‬ ‫يعلم لمن‬ ‫شسىئا حتى‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وسألته عن الرجل يأتى الى الرجل فيقول له أكتب‬ ‫لى على غلان كذا وكذا درهما دينا عليه لى هل يجوز له آن يكتب له عليه‬ ‫من غير حضرته ؛‬ ‫تال ‪ :‬نعم يجوز ذلك وهذا ليس بنسهادة ‪.‬‬ ‫وقال من ال ‪ :‬لا يجوز ذلك الا برأى الذى عليه الحق ‏‪٠‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل قال اكتب لى ثمن ساتى وقال الذى‬ ‫عليه الدين ليس على هذا يلزم الذى كتب آم لا ؟‬ ‫فاا يلزم الذى كنب شىء لنه لا يقبل الكتاب الا ياليينة العادلة ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٨٩١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫سألت أبا الحوارى عن لقاط التمر مما يستط من النخل ‏‪٠‬‬ ‫فتال ‪ :‬تد أجاز ذلك الفقهاء مما يسقط من النخل من التمر فور حاال‬ ‫من آخذه من فقير أو غنى الا آن يكون ذلك من ريح خارب فلم يجيزوا‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫النى لا نتدخل الا برآى آهلها غذلك‬ ‫وذلك ما كان من النخل المحصونة‬ ‫غير ريح خارب‬ ‫الحصن من‬ ‫منها خلف‬ ‫الا ما سقط‬ ‫لقاط نمرها‬ ‫لا يجوز‬ ‫فهو جائر لمن لقطه وانتفع به إن كان غنى أو فقير ‪.‬‬ ‫وكذلك ما سقط من النخل من الريح الخارب فحماه الماء فتد أجاز من‪.‬‬ ‫اء‬ ‫من القتهاء لتطه من الفلج اذا حمله‬ ‫أجاز‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪32‬‬ ‫قال أبو الحوارى سألت أبا المؤثر عما طرح الريح من التمر من النخل‬ ‫فجاز لتطه ے وكذلك الوا قى السدر هو مثل النخل ‏‪٠‬‬ ‫والقول ف السدر مثل التول فى النخل ما جاز فى النخل جاز فى السدر‬ ‫من النبق ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ما لم يجز فى النخل لم يجز فى السدر من النبق ‏‪٠‬‬ ‫وأما الغسل فليس معنا فيه أثر الا آنا نتول فى الفسل الذى يسقط‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دا لانتناع به‬ ‫يمنع منه أهله غلا بأس‬ ‫اذا كان‬ ‫السدر‬ ‫لقطه هن‬ ‫لا يجرز‬ ‫حبث‬ ‫وكذلك اذا كان يعرف أن ذلك جائز مع أهل البلد لا يمنعوا مما سقط‬ ‫بعير‬ ‫النااس‬ ‫أموال‬ ‫من‬ ‫الأشجار‬ ‫هن‬ ‫الانتفاع‬ ‫آجازوا‬ ‫وقد‬ ‫السدر‬ ‫ورق‬ ‫من‬ ‫‪٢٨٩٢‬‬ ‫الصغره‪‎‬‬ ‫الأجر ومثل هذه‬ ‫وذلك مثل‬ ‫الجر‬ ‫واا يمنع ما كان من‬ ‫مالا‬ ‫رآيوم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫در‬ ‫لنا‬ ‫قا ل‬ ‫كذلك‬ ‫لا يحمبه أهله و لا يمنعون‬ ‫جمبع ا لانجا ر مما‬ ‫من‬ ‫وكذلك جاء اذنر فى الحشيش من أموال النايس اذا كان ذاك جائزا مع‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫بن محبوب‬ ‫له ذلك وقد بلغنا ذلك عن محمد‬ ‫أهل البلد فقعد أجازوا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫هو‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫ومن قنال ند برئتنى با فلان من كل خمان لزمنى لكل من مالك قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تعم‬ ‫الجواب _ أن يدخل فيه كل حق وضمان فى هذا االفظ على هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫الصحفة عندنا‬ ‫ك‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫والأموال الغائب التى لا يعرف أربابها فلا بلس على الفير ان أكل‬ ‫منها ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مضشآلة ‪:‬‬ ‫السو اقى‬ ‫وعن آبى الحوارى وعمن مر على الفلج وهو مكسور قى بعض‬ ‫فسده الصحابه حتى اجتمع كله هل يجوز له ذلك أو حتى يعلم آنه صار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصلاح‬ ‫ذلك‬ ‫آر اد‬ ‫و انما‬ ‫اليوم‬ ‫لهم ذلك‬ ‫هو‬ ‫الذين‬ ‫أصحابه‬ ‫الى‬ ‫خعلى ما وصفت فلا نرى بذلك بأسا اذا أراد بذلك الصلاح ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٢٨٩٣‬‬ ‫سألت أيا الحوارى عن رجل قرب اليه رجل طعاما وقال له كل من‬ ‫؟‬ ‫كله‬ ‫له أن بأكل الطعام‬ ‫أيجوز‬ ‫هذ أ الطعام‬ ‫قال‪ ::‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فانما قال له كل منه أنما ذلك‪ .‬يأنى فى اللغظ مثل ما يأتى فى‬ ‫الذنوب فيترول أقطع لى منه تميصا فاذا قطع منه قميصا استفرغت الثوب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫فنال‬ ‫ماء‬ ‫انسان‬ ‫الى‬ ‫طلب‬ ‫عمن‬ ‫وسآلنه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫على‬ ‫معروضه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫يده‬ ‫غسل منه‬ ‫فيه آو‬ ‫من‬ ‫فا نصب‬ ‫فشرب‬ ‫قستناه‬ ‫ا سنى‬ ‫له‬ ‫ال ‪:‬اذا كان ذلك فى موضع الماء فيه عزيز خلا يجوز له الا باذن واذا‬ ‫كان قى موضع فيه الماء كثير متاح لا يباع فأرجوا آلنا‪.‬بأآس بذلك ‏‪٠‬‬ ‫جن‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعمن آراد آن يتبول آو بتغيط على جدار‬ ‫آوأو غلى جذع ليس هو له هل غلبه باين ؟‬ ‫فى الجدار حدثا ولا ف‬ ‫علبه بأس ق ذلك اذا أل يحدث‬ ‫قال ليس‬ ‫يجعل‬ ‫‪-‬ن‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫الارض‬ ‫ق‬ ‫والغائط ‪.7‬‬ ‫البول‬ ‫كارن‬ ‫اذا‬ ‫الجذع‬ ‫غائطه فى جدار ولا جذع اذا كانا ليسا له ‏‪٠‬‬ ‫جم مضشآلة ‪:‬‬ ‫من‬ ‫رجلا‬ ‫استحل‬ ‫ومن‬ ‫حسب‬ ‫فيما‬ ‫عبره‬ ‫عن‬ ‫لعلها‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫شىء‬ ‫ً‬ ‫وولم يصح معه‪.‬‬ ‫ماله ثم شك‬ ‫فى‬ ‫أحدثه‬ ‫‪_ ٢٩٤‬‬ ‫فعلى ما وصفت فعليه آن يستحله حتى يعلم آنه قد استحله ؤ ومن‬ ‫‪٠‬‬ ‫غرد‪‎‬‬ ‫‪-٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬اذا حفظ آنه كان تد استحله وكان قد جرى اليه منه‬ ‫الحل آو مضى ليستحله وكان معه آنه قد استحله آو يحفظ آنه قعد ليستحله‬ ‫وقام على أنه استحله ثم عارضه الثسك بعد ذلك فليس عليه حتى يعلم آنه‬ ‫لم يستحله على ما يطمئن اليه قلبه من ذلك الذى مضى من أمره ولاأيرجع‬ ‫الى الك حتى بعلم آنه لم بستحله ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم يعلم أن عليه الحق ثم لم يعلم أنه استحله أو لم بستحله أو لم‬ ‫يستحله فهو عليه حتى يعلم أنه تتد برىء منه بحل أو عطية ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫من جواب آبى الحوارى وعن غقير كان عليه دين أو كان غنيا فأفلس‬ ‫مالا‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫اكتسبت‬ ‫الضعفه ثم‬ ‫آجل‬ ‫من‬ ‫حل‬ ‫ق‬ ‫وجعله‬ ‫غريمه‬ ‫غأبرآه‬ ‫وسعه هل يعود عليه ذلك الدين ؟‬ ‫الفقر والصدم‬ ‫فى حد‬ ‫فاذا كان آبرآه غريمه وهو‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫فند برىء من ذلك الدين ولا يعود عليه فى ذلك الدين الا آن يكون آظهر‬ ‫الفقر والاغلاس ومعه ما يقدر على قضاء دينه أو شيئا منه ولم يعلم بذلك‬ ‫أبر آه‬ ‫الدين اذا‬ ‫من‬ ‫الفقر فلا ببرآ‬ ‫على ما ظهر منه من‬ ‫غريمه فأبدرآه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غريمه‬ ‫منه‬ ‫جواب من أبى الحوارى رحمه الله وعمن قال لرجل كان عليه خق‬ ‫غتال له دعه لى فقال له قد تركته لك آو هر اك آو آنت منه ق الحل أو هو‬ ‫‏‪ ١‬لله ‪+‬‬ ‫قد أبر آك‬ ‫‏‪ ١‬لله و‬ ‫وآبر آك‬ ‫لك‬ ‫_ ‪. ٢٨٩٥‬‬ ‫قعلى ما وصفت فاذا قال ة_د تركته لك أو أنت منه فى الحل آو هو‬ ‫لك غاذا قبل هذا فند جاز له ذلك ولا رجعة للآخر فى ذلك وان كان لم‬ ‫دتدله ‪ 4‬فقد تال من قال من الفقهاء له الرجعة ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬لا رجعة له فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما توله ‪ :‬قد أبرأك الله منه آو أبرآك الله فقد قيل ان هذا ليس بشىء‬ ‫وله الرجعة ولو لم يرجع لم بيرآ هذا حتى يسنتم ذلك من عند صاحب‬ ‫‪+‬‬ ‫‏‪ ١‬لحق‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫ومن لزمته تبعه آو ضمان لآخر وهو دائن بتسليمه اليه ومعتتد‬ ‫الخلاص منه حتى نسيه فجاء ربه يطالبه فلم يصدقه اذ قد نسيه ولم‬ ‫هذه‬ ‫ا لله عاى‬ ‫مم‬ ‫هااكه‬ ‫ففى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ومات‬ ‫و لا صح‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫تصح دعاه‬ ‫‪:‬‬ ‫اختلاف‬ ‫الصفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬بهلك مذلك‬ ‫بعض‬ ‫تنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وأرحم‬ ‫ر عوف‬ ‫وهو‬ ‫أعلم‬ ‫وا لله‬ ‫مهلك‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫بعض‬ ‫وتال‬ ‫عن رجل عليه لرجل عشرة در اهم دين فقال الذى له الدين‬ ‫وسئل‬ ‫أعطنك‬ ‫التى علندك لى آو‬ ‫الدراهم‬ ‫تلك‬ ‫اك‬ ‫عليه الدين فقد وهيت‬ ‫للذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثا بث‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تتا ل‬ ‫‪_ ٢٩٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جو‬ ‫تم‬ ‫رجاا جرحا‬ ‫الله وعمن جرح‬ ‫أبى الحوارى رحمه‬ ‫من جواب‬ ‫يعلم هد ‏‪١‬‬ ‫له ولم‬ ‫كم يقع‬ ‫ويعرف‬ ‫الجرح‬ ‫ولم يقاس‬ ‫منه فأحله‬ ‫استحله‬ ‫؟‬ ‫أحدهما‬ ‫مات‬ ‫حتى‬ ‫اليه جرحه‬ ‫مطلب‬ ‫ثم رجع هذا‬ ‫الجرح‬ ‫أنه صاحب‬ ‫فيها‬ ‫الحل‬ ‫لا يجوز‬ ‫و الغر‪ ,‬وج‬ ‫الدماء‬ ‫قالوا أن‬ ‫غقد‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫ى‬ ‫لا من بعة الاقرار لأهلها بها ‏‪٠‬‬ ‫اسنحله ولم بقر له أن ذلك الجرح منه ثم رجع بطلب‬ ‫تد‬ ‫فاذا كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه جرحه فعليه الرش ذلك الجرح‬ ‫ان 'آقر له بالجرح ولم يعرف قياس الجرح فأحل له وهو لا يعرف‬ ‫اليه يعد ذلك فنند قنال مهن قال من الفتتهاء‬ ‫الجرح ثم رجع يطلب‬ ‫كم أرش‬ ‫وارش‬ ‫مائتى درهم‬ ‫الرش‬ ‫الى‬ ‫استحله‬ ‫مد‬ ‫فان كا ن‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫له الرجعة‬ ‫أن‬ ‫ه ‏‪٠3‬‬ ‫له لم مكن له رجعة بعد ذلك‬ ‫الجرح مثل ذلك آو أقل فحل‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مضشآلة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى ‪ :‬ومن الكتاب وعن أصل كرمة ق موضع‬ ‫حلال ومحتساها ق موضع حرام هل يحل لأحد أن يشترى منها ؟‬ ‫أرضه وىؤكل ‪7‬‬ ‫ق‬ ‫هى أصلها‬ ‫لمن‬ ‫<كرمه‬‫خ!ل‬ ‫ق‬ ‫من ب مى‬ ‫برآى‬ ‫الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫الاضانغة‬ ‫ؤ ومن‬ ‫أرضه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫عن آبى الحوارى وعن انسان ضرب خادما بينه وبين قوم ؟‬ ‫‪٢٨٩٧‬‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫له ضربه‬ ‫يجوز‬ ‫وقت‬ ‫ق‬ ‫حريه‬ ‫كا ن‬ ‫فا ن‬ ‫فعلى ما وصغت‬ ‫عليه فى ذلك اذا وجده فى شىء من المعاصى فزجره عن ذلك فلم يزدجر‬ ‫بجوز‬ ‫كما‬ ‫ضرما‬ ‫ذ اك‬ ‫على‬ ‫وضربه‬ ‫عمله‬ ‫عليه‬ ‫بجب‬ ‫عماا‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫آمر ‏‪٥‬‬ ‫آو‬ ‫للسيد أن يضرب خادمه فلا بأس عليه ف ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ضربه فى غير ما يجب له فيه ضربه كان عليه الخلاص من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برضه‬ ‫العيد شيئا‬ ‫ويعطى‬ ‫الخادم‬ ‫ق‬ ‫تتركائه‬ ‫الى‬ ‫الشرب‬ ‫ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫جند‪ :‬مسألة‬ ‫وسألته عن عبد بين شريكين كانا يستخدمانه على الأيام هل يجوز‬ ‫اللذى يخدمه أن يضربه الخادم ضرب الدب فى الأيام الذى يخدمه فيها‬ ‫بعير راى تريكه ؟‬ ‫لا يملك من رقبته ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان فعل أيكون ضامنا ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آنا آقول ق الأدب بضمان ‏‪٠‬‬ ‫ومعى ‪ :‬آنه اذا كان من ذوى الأمر ممن يجوز له الأدب فى ملك‬ ‫|‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫جائز‬ ‫قمع _ آنه‬ ‫العبيد والأحرار‬ ‫الغير ق‬ ‫وأذا لم يكن كذلك آلا بملك الرقبة لم يكن له ذلك خدى وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرب‬ ‫من‬ ‫يضمن‬ ‫ما‬ ‫آتى‬ ‫اذا‬ ‫تضامنا‬ ‫‪_ ٢٩٨‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فان ذرب غلامه ضربا خرج من الأدب ما يلزمه ؟‬ ‫آثم‬ ‫عندى‬ ‫من انأدب فيما لا يختلف فيه فهو‬ ‫قال ‪ :‬اذا خرج‬ ‫وعليه التوبه ‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫نثغىى‪.‬۔‬ ‫ويطبب‬ ‫‪2‬‬ ‫بنى‬ ‫أر خا ‏‪٥‬‬ ‫رحله‬ ‫لم‬ ‫فا ن‬ ‫يستحله‬ ‫قيل‬ ‫آنه‬ ‫‪:‬‬ ‫ومعى‬ ‫وحسن ذلك عندى ان فعل ‏‪٠‬‬ ‫الأدب ؟‬ ‫ضرب‬ ‫قلت له ‪ :‬فما حد"‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يجرح‬ ‫و لا‬ ‫‪.‬‬ ‫لا يؤثر‬ ‫هبر ح‬ ‫غبر‬ ‫قبل ضرما‬ ‫أنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ومعى ‪ :‬أنه قيل آنه يضرب كلا منهم على ما يحتمله فى النظر فى‬ ‫ليقرب_ه‬ ‫العدد‬ ‫من‬ ‫د_ذلك‬ ‫وبنوقى‬ ‫جى۔۔د‪٥‬‏‬ ‫من‬ ‫المخوفه‬ ‫المواضع‬ ‫غجر‬ ‫إلثيتيه ‏‪٠‬‬ ‫بدة مسالة ‪:‬‬ ‫وعن الطير هل بيسعك آن تخرج آغراخها ؟‬ ‫فمن فعل ذلك فرزق سيق اليه ومن تعغف غهو خير له ‏‪٠‬‬ ‫هد‪ :‬مضشآلة ‪:‬‬ ‫ذكر ها‬ ‫تم‬ ‫فأكلها ئانسسا‬ ‫المغصوية‬ ‫انخموال‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫اتتط رحلبة‬ ‫ومن‬ ‫هل يلزمه آن يتخاص من قيمنيا الى أربابها ؟‬ ‫ا لرطية مئل لا قدمة له ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬هذه‬ ‫تال‬ ‫‪_ ٢٨٩٩‬‬ ‫وتال ‪ :‬الخطآ فى الأموال مضمون وعليه الخلاص مما أكل‬ ‫قل آو كثر من المأكول نأنه يدخل فى آقل قيمة يجب فيه حق لصاحبه‬ ‫فعليه الخااص انما قالوا ما لا حكم فيه ولا قيمة له ولا تبعه عليه‬ ‫ى الخطأ ويستغفر ربه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و اجب‬ ‫الخلاص‬ ‫آن‬ ‫القيمة مع غيره‬ ‫ق‬ ‫بدخ_ل‬ ‫و آما ما كان‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٠‬‬ ‫الباب الخامس والثلاثون‬ ‫فى مال الفقراء وابن السبيل والوصية لهم وفى أحكام‬ ‫مال الغائب وق المال المختلط وما يسع قى ذلك‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫اليه فى دين لقوم لم يجد منهم أحدا ولا اسنتنام له‬ ‫وعمن آوحى‬ ‫أو بروصى مذلك ؟‬ ‫القربة‬ ‫تلك‬ ‫غهل له أن بفغرته على الفقراء من‬ ‫تسم ذلك‬ ‫أنه اذا لم يجد ورثة فلان يغرق ذلك على الفقراء فاذا لم يوج_د‬ ‫ولم يندر له على وارث فرق ذلك على فقراء نلك القرية ‪.‬‬ ‫فاذا صح له وارث من بعد من عصبة آو رحم خيثر بين الأجر‬ ‫والغرم فان اختار الغرم كان الغرم على الفرق الا أن يكون التفريق‬ ‫الررثة فان الغرم ف مال الميت‬ ‫الميت أو رآى‬ ‫الحاكم لعلة أو رأى‬ ‫برآى‬ ‫الا أن يكون الميت لم يبق له مال فان على المفرق برآى ‏‪٠‬‬ ‫وان كان بدرآى الحاكم كان على الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫فعلى‬ ‫الورثة‬ ‫برآى‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وما لزم الحاكم ى هذا فهو ف بيت المال واللقطة مثل ذاك الا أن‬ ‫الحاكم وليس للح_اكم‬ ‫اللاقط يرآى نفسه دون رأى‬ ‫اللقطة انما فرقتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيها رآى‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسآلة‬ ‫امرأة أوصت قال سوارها عثرة دراهم لله بديتن على وما بقى‬ ‫‪٢٣٠١‬‬ ‫يقرق على الققراء وانأقربين وماتت المرأة وما بقى بعد العسرة من‬ ‫الددن قضى‬ ‫من‬ ‫عرف‬ ‫غم_ا‬ ‫قالت‬ ‫على ما‬ ‫وا ذأقريين‬ ‫) للفقراء‬ ‫ه‬ ‫صة‬ ‫الحي‬ ‫)‬ ‫ذالك‬ ‫معد‬ ‫يد۔ح‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫للوارث‬ ‫خهر‬ ‫العشرة‬ ‫من‬ ‫يقى‬ ‫وما‬ ‫العشرة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة‬ ‫علمها دين قضى من مال هذه‬ ‫تباع‬ ‫أن‬ ‫بنخ_لة‬ ‫أوصت‬ ‫امرأة‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫الاضافة‬ ‫ومن‬ ‫ويفرق ثمنها على الفقراء فآراد الوارث أن يأخذ النخلة‬ ‫ثمنها‬ ‫استقام‬ ‫عليها فاذا‬ ‫النخلة ينادى‬ ‫هذه‬ ‫فان‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫استقامة‬ ‫ويكون‬ ‫جمع‬ ‫أربع‬ ‫عليها‬ ‫وينادى‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫ثمنها‬ ‫وفرق‬ ‫آخذها‬ ‫ثمنها ف الرابعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اتت‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ‫له بع‬ ‫رجلا ونال‬ ‫رجل أوصى‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫السيف آو هذه البضاعة وأعط فلانا عشرة دراهم والبانقى فرته لله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للجن‬ ‫تال‬ ‫آو‬ ‫للشسطان‬ ‫تال‬ ‫آو‬ ‫الأح_د‬ ‫آو‬ ‫للفقر اء‬ ‫بتل‬ ‫و لم‬ ‫قال ‪ :‬فليس لهذا الرجل أن ببيع هذا السيف الا برأى الورثة ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الورثة‬ ‫الححة‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫عتنرة‬ ‫آمر ه‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ‫وأما قوله ‪ :‬فرق ما ييقى لله فان كان يخرج من ثلث ماله فرقه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الفقراء‬ ‫الى الورثة‬ ‫هذا بشىء ويرجع‬ ‫وآما قوله ‪ :‬فرقه للثسياطين فليس‬ ‫فقراء‬ ‫عاى‬ ‫فغرق‬ ‫فانه‬ ‫الجن‬ ‫على‬ ‫بماله‬ ‫نصدق‬ ‫فقد‬ ‫ان كا ن‬ ‫يقول‬ ‫الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الانس‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫عنه‬ ‫آنه مفرق‬ ‫أوصى‬ ‫وان‬ ‫يتثنى ء‬ ‫فليس‬ ‫الشياطين‬ ‫و آما‬ ‫لم يسم به لأحد فانها وصية باطلة وترجم الى الورثة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ة‬ ‫وآراد ‪.‬‬ ‫للمسلمين بدر اهم‬ ‫أوصى‬ ‫الله غيمن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫الوصى أن يفرق حبا عن الدراهم بقيمتها فليس له ذلك ويفرق دراهم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التفريق‬ ‫البلد بوم‬ ‫نكد‬ ‫الملوصى على‬ ‫أوصى‬ ‫كما‬ ‫وان سمى يا دراهم موصوفة من المزبق أو غيزه من البنا أو "غير‬ ‫‪.‬‬ ‫كما سمى‬ ‫الدراهم فانه يغرق‬ ‫من أجناس‬ ‫ذلك‬ ‫وان لم توجد التى سمى بها أخرج بقيمتها بالصرف على نقد يوم‬ ‫‪ ٠ :٠٠‬ى‬ ‫‪٠.٠٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التفريق‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫نزو ئا‬ ‫لفتراء‬ ‫بوصية‬ ‫أوصى‬ ‫فيمن‬ ‫الله ‏‪: ١‬‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارئ‬ ‫آيو‬ ‫تنال‬ ‫ثلاثة" فتراء‬ ‫من‬ ‫نزوى‬ ‫من فتنراء‬ ‫أعطى‬ ‫فمن‬ ‫بمحدودة‬ ‫ليست‬ ‫أنها وصية‬ ‫بناس‬ ‫آو‬ ‫محدودة‬ ‫بدار‬ ‫بأعيانهم آو‬ ‫يسم فتنراء‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫أجزاه‬ ‫قصاعدا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و د بن‬ ‫محد‬ ‫ويعطى من ينم الصلاة فيها من الفقراء ومن قال آنه يتم الضلاة‬ ‫من الفتراء ق قرية فقول متبول ‏‪٠‬‬ ‫وان جاء العبد الأسود يطلب آن يعطى من وصية الفقراء أو تفرقه‬ ‫الايمان غجائز أن يعطى اذا قال آنه حر حتى يعلم آنه مملوك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫وعن آبى ا'لحوارى فيمن أوصى للفقراء بشىء ولم يسم لفقراء قرية‬ ‫فقيه ‏‪٠‬‬ ‫ومات‬ ‫دلده‬ ‫غر‬ ‫وآموصى ق‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٣‬‬ ‫فاذا لم يسم لفقراء قرية فرق على فقراء قريته التى يتم غيها‬ ‫انصااة كانت الوصية فى بلده أو غيرها الا أن يكون مات فى قرية يتم‬ ‫فيي '!اصلاة وآوصى فيها ومات فيها فانه يفرق على فقراتها ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫ومات‬ ‫‪ 7‬قرية يتم فنها الصلاة‬ ‫أوصى‬ ‫خان‬ ‫ينم فبها‬ ‫آخرى‬ ‫قريه‬ ‫ما فرقت الوصية جاز ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫انحااة خحيث‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسا لة‬ ‫هريح‬ ‫تال ‪ :‬وكان آيو الحوارى يقول اذا اختلطت القنصان يعنى السنبل‬ ‫التاس ے غلم يدر كل واحد منهم ماله ق السنبل مثل أنها‬ ‫سنبل‬ ‫يحمل ريح آو غير ذاك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫حكم‬ ‫والا كان‬ ‫على شىء‬ ‫اللس_ندل‬ ‫أصحاب‬ ‫‪ :‬ان أنفق‬ ‫خال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السنيل للفقراء‬ ‫ذلك ولا يبح به‬ ‫يقول‬ ‫السيل وكان‬ ‫اذا هو حمله‬ ‫يعجبنى‬ ‫وكذلك‬ ‫لذن هذا لا ينتهك اذا وقعت الجائحة بالروضة وحمل سنبلها السيلك‬ ‫أن ذلك‬ ‫واختلط ق الستيل وكان يذهب به اذا لم يعرف مال كل واحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الناس على غير حاه‬ ‫أن ينتهك‬ ‫ذلك مخافة‬ ‫للغقتراء ولم مكن يظهر‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫آين‬ ‫لا بعرف‬ ‫لغائي‬ ‫رجل عند ‏‪ ٥‬شىء‬ ‫ق‬ ‫وذكرت‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫سيدل ؟‬ ‫عابر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫له آن مأخذ منه‬ ‫هل بجوز‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه شسئا‬ ‫له آن مأخذ‬ ‫عليه لم يجز‬ ‫حق‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫قان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يصح موته‬ ‫آو‬ ‫يقدم‬ ‫الى أن‬ ‫غائما وشيه بحاله‬ ‫كان‬ ‫اذأ‬ ‫وكذلك‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٤‬‬ ‫على‬ ‫ولا يقدر‬ ‫آوبته‬ ‫لا ترجى‬ ‫كان غائيا‬ ‫اذا‬ ‫‏‪ ٤‬الآثار‬ ‫يوجد‬ ‫وقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا يؤخد‬ ‫آم‬ ‫هذا‬ ‫أعلم بؤخد‬ ‫والله‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫أن يقرق‬ ‫اليه‬ ‫الوصول‬ ‫آو يصح‬ ‫حتى يقدم‬ ‫حدث‬ ‫شىء‬ ‫ق‬ ‫عليه فاا بحدث‬ ‫المعتمد‬ ‫القول‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موته‬ ‫؟‬ ‫ميراته‬ ‫لمن يكون‬ ‫وارث‬ ‫له‬ ‫لا بعرف‬ ‫مات‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫الزنيم‬ ‫ميراث‬ ‫آن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫بوجد‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لييت الال‬ ‫وتد قال بعض الفقهاء ‪ :‬آنه يكون ق بيت المال وديعة على سبيل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمانة‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسالة‬ ‫مئل غزل‬ ‫لا يعرفه شسئا‬ ‫لرجل‬ ‫الله قى رجل ضمن‬ ‫آفتنا رحمك‬ ‫؟‬ ‫يتخلص‬ ‫كيف‬ ‫منه‬ ‫أ لخلاص‬ ‫وآر اد‬ ‫غبره‬ ‫أو‬ ‫حبث‬ ‫آو‬ ‫بسأل‬ ‫حنى‬ ‫بلده‬ ‫ولا‬ ‫اسمه‬ ‫ولا يعرف‬ ‫لا يعرفه‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فاذا‬ ‫الجواب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنه خبعض يرى أنه يكون للفقراء اذا يأس من معرفته بعد الاجتهاد‬ ‫الوصية بيه بعد ذلك اختالادلف والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬وق‬ ‫و السؤال‬ ‫به‬ ‫الشىء باق على جملته فأوصى‬ ‫الوفاه وهذا‬ ‫آرآيت وان حضرنه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣٠٥‬‬ ‫أن‪‎‬‬ ‫غير‬ ‫الله من‬ ‫قيل‬ ‫مرته مآفة من‬ ‫ا لنى ء بعد‬ ‫هذا‬ ‫وصية تم تلف‬ ‫ق‬ ‫أم لا ؟‪‎‬‬ ‫الوصى والموصى‬ ‫آيكون سالما‬ ‫غيه أحد حدثا‬ ‫يحدث‬ ‫الجواب ‪ :‬فان كان هذا الشىء أمانة فى يده فتلف على هذه الصفة‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليه‪‎‬‬ ‫فالا ضمان‬ ‫أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫له والله‬ ‫عليه فهو ضامن‬ ‫مضمونا‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫وكذلك اذا ضمن لرجل لا يعرفه ثسيئا مما لا يكال ولا يوزن أوصى‬ ‫بقيمته نأن الدراهم والدنانير قيمة الأشياء كلها ‏‪٠‬‬ ‫وان كان مما يكال أو يوزن أوصى به بحاله والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫والصواب‬ ‫الحق‬ ‫وافق‬ ‫ما‬ ‫الا‬ ‫منه‬ ‫ولا تأخذ‬ ‫ذلك‬ ‫جميع‬ ‫أنظر ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫نساء‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫ألة‬ ‫‪.‬‬ ‫عو‬ ‫وعن آبى الحوارى وتد يوجد ف الآثار آن الغائب اذا كان لا يرجى‬ ‫وكان على أحد له غلافه فرقها على الفقراء وله الخيار اذا قدم ‪.‬‬ ‫ق‬ ‫الخيار‬ ‫لورثته‬ ‫كان‬ ‫يقدم‬ ‫آن‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مونه‬ ‫صح‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انخجر والخرم‬ ‫جد‪ :‬مىسآلة ‪:‬‬ ‫عن آيى الحوارى وسألته عن رجل جعل نخلتين للسبيل وهما تحت‬ ‫أرض رجل ولهما آرض وأرضهما لا ينفع الفقراء ولا يسقيان هل يجوز آن‬ ‫( م ‏‪ _ ٢٠‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ٣٠٦‬م‬ ‫هاتين‬ ‫آو تكون‬ ‫على نفسه ثمن انذأرض ويفرقه على الفقراء‬ ‫يحسب‬ ‫النخلتين على جهتهما بسقيهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬هذه ارض لا يجوز الأحد أن يزيلها عما جعلها الميت لعنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تنفعهم‬ ‫لم‬ ‫آم‬ ‫الفقراء‬ ‫نفعت‬ ‫على حالتها‬ ‫وهى‬ ‫لللسبيل وجعل بقية الأرض للناس يربطون فبها دوابهم لوجه الله‬ ‫؟‬ ‫هل يجوز له آن يحمل منها سمادا‬ ‫فقال ‪ :‬ما كان من بعر فجائز له حمله وليس له آن يحمل من‬ ‫شبئا من التراب كان عليه أن يرد مثله فى‬ ‫حمل‬ ‫وان‬ ‫التراب شيئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موضعه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫بهن‬ ‫يوصى‬ ‫نخلات‬ ‫الله وعن‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحدوارى‬ ‫من جواب‬ ‫؟‬ ‫خر ق‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أم‬ ‫سر ‏‪ ١‬ء‬ ‫‏‪ ١‬للفظنان‬ ‫هل‬ ‫للنسييل‬ ‫أو‬ ‫‏‪ ١‬لسييل‬ ‫لابن‬ ‫فعلى ما وصفت فأما فى سبيل الله فقالوا ذلك فى الجهاد ‏‪٠‬‬ ‫وآما ابن السبيل فهو السافر ومار الطريق ‪.‬‬ ‫فلا آرى‬ ‫الصلاة‬ ‫و الأهل الا آنه تصر‬ ‫البيت‬ ‫غيه‬ ‫وأما الذى يتخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سبيل‬ ‫امن‬ ‫هذا‬ ‫مال‬ ‫و لا‬ ‫آهل‬ ‫فيها‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫حاجته‬ ‫طلب‬ ‫ق‬ ‫الدلد‬ ‫ق‬ ‫الماكث‬ ‫و آما‬ ‫فهذا هو من ابناء السبيل وأشباه هذا ‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫ما‬ ‫تعر ف‬ ‫فلا‬ ‫للىسيدل‬ ‫آو‬ ‫‪6‬‬ ‫‏‪ ١‬لسييل‬ ‫ق‬ ‫و آما‬ ‫_‬ ‫‪٣٠٧7‬‬ ‫والسبيل هو الطريق غان طلب الورثة الحجة فى هذا كانت لهم‬ ‫فيه الحجة والحمد لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫آنه‬ ‫‏‪ ١‬لله أحسب‬ ‫رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لحو أر ى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫أحسب‬ ‫فيما‬ ‫يوجد‬ ‫ومما‬ ‫عرض على أبى سعيد فاذا جعلها للسبيل فهى بمنزلة الصافية للحاذر‬ ‫والبادى والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والساغرين‬ ‫الحاضرين‬ ‫و الأغنياء‬ ‫للفقراء‬ ‫للمسافر فقيرا‬ ‫السبيل كانث‬ ‫لعابر‬ ‫السبيل أو‬ ‫بها لابن‬ ‫أوصى‬ ‫واذا‬ ‫كان آو غنيا ولا يكون للحاضر فيها شىء ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد‪ :‬مسألة‬ ‫تحلى للنسسيل‬ ‫مرنه‬ ‫عند‬ ‫وعن رجل قال‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫عن آبى‬ ‫ولم يبين آى السبيل كيف يفعل الوصى وفيما يوجهها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجهاد‬ ‫ق‬ ‫بوجه‬ ‫ذلك‬ ‫الله كان‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫ما وصفت فان قال‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للمسافرين‬ ‫بوجه‬ ‫ذلك‬ ‫السبيل كان‬ ‫ابن‬ ‫ق‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫وان قال فى السبيل غلا نعرف ما السبيل حتى يقول هكذا كمہ_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫و صغتث‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٠٨‬‬ ‫وأما فى السبيل فان أراد الورثة أخذها لم يحل بينهم وبين النخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منها‬ ‫ممنعزن‬ ‫ولا‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسالة‬ ‫رجل‬ ‫الى‬ ‫سلمت‬ ‫امرآة‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمك‬ ‫سألت‬ ‫الحرارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫ذهبا ودراهم وتالت له هذا الثنىء قد برئت منه الى الفقراء وآنت فى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حباتها‬ ‫وطايته ق‬ ‫رجعت‬ ‫ذم‬ ‫الغقراء‬ ‫على‬ ‫وفرته‬ ‫شئت‬ ‫كيف‬ ‫معه‬ ‫حل‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا رجعت فيه من قبل أن يصل الى الفقراء ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫به‬ ‫آولى‬ ‫و هى‬ ‫عليها‬ ‫فيرده‬ ‫عليهم‬ ‫المأمور‬ ‫يفرقه‬ ‫كان‬ ‫يمينه‬ ‫آر ادت‬ ‫وان‬ ‫المصدق‬ ‫فهر‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫فرقه‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫لها ذلك عليه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لعن مسألة‬ ‫ا لى تلك‬ ‫أح_د‬ ‫‏‪ ١‬لرحى ولم مآت‬ ‫فا نكسرت‬ ‫النخلة‬ ‫مأكل من تلك‬ ‫آن‬ ‫خله‬ ‫الرحى فكيف العمل فى غالة النخلة ؟‬ ‫قمن عرضها وجعل ثمرها عنده فلا يسلمها الى آحد حتى تقوم‬ ‫الرحى ويأكل منها من يطحن الرحى والنخل موقوفة على حالها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫جلو‬ ‫التمر‬ ‫للناس‬ ‫السفينة يحمل‬ ‫وعن صاحب‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫والأمتعة التى يشبه بعضها بعضا ثم تكسر السفينة ف البدر فيذهب‬ ‫‏‪ ٣٠٩٨٩‬۔‬ ‫الأمتعة ويبقى فى يده بعضها تخلط علامات الناس فاا يع رقه‬ ‫بعض‬ ‫علامة كل رجل قيعطبه ماله كيف العمل فى ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فنقول اناتفق أصحاب هذا المتاع على شىء‬ ‫بينهم وتراضوا على ذلك والا فكان هذا المتاع موقوفا حتى يتفقوا‬ ‫على شىء آو يفرق على الفقراء وذلك أنه قد قيل فى الراقب الذى يكون‬ ‫حفيظا على سنبل الناس فيويج الريح فيختلط السنبل بعضه بعضا‬ ‫ولا بعرف الراتب ستبل أحله بعينه ‏‪٠‬‬ ‫الفقراء‬ ‫ذلك الستيل على‬ ‫والا غرق‬ ‫النسنيل على شىء‬ ‫اتفق أصحاب‬ ‫ان‬ ‫فهذا أحببنا فى المتاع على سبيل السنبل ‏‪٠‬‬ ‫يتفقوا‬ ‫حنى‬ ‫أبدا‬ ‫موقوفا‬ ‫المتاع‬ ‫كان‬ ‫والا‬ ‫شىء‬ ‫على‬ ‫اتفتوا‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الفقراء‬ ‫أو يفرق‬ ‫على شىء‬ ‫‪:‬‬ ‫جيدا مسالة‬ ‫فى مرضه‬ ‫الله ‪ :‬وعن رجل أوحى‬ ‫أبى ااحوارى رحمه‬ ‫من جواب‬ ‫المسلمون‬ ‫تقام‬ ‫اذا‬ ‫تال‬ ‫آو‬ ‫للمسلمين‬ ‫الدراهم‬ ‫هذه‬ ‫وقتال‬ ‫بدر اهم‬ ‫الموت‬ ‫دفعت اليهم آو تال ان نام أمام المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ھ_د ذا‬ ‫بفعل‬ ‫كيف‬ ‫آو‬ ‫؟‬ ‫فرق‬ ‫بينهن‬ ‫آم‬ ‫و أحد ‏‪١‬‬ ‫معنى‬ ‫هد ذا‬ ‫يكوون‬ ‫هل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غلىعمنها‬ ‫يهمدوا‬ ‫الوصى بهذه الدرا‬ ‫فاعلم آن بينهن فرقا ‪:‬‬ ‫وآر اد‬ ‫ننائم‬ ‫أمام (‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬ ‫للمسلمين‬ ‫الدراهم‬ ‫هذه‬ ‫تال‬ ‫‪.‬قاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫الى الفقراء‬ ‫يسلمها‬ ‫آنن‬ ‫الوصى‬ ‫_‬ ‫‪٣١٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬نعم ولكن لا تكون الا لفقراء المسلمين ‪.‬‬ ‫وآما قوله ‪ :‬اذا قام المسلمون فنقول اذا قام السلمون وساروا‬ ‫فان‬ ‫و اجتمعوا على اقامة الحق كما فعل محمد بن المعلا ومن معد‬ ‫المسلمون‬ ‫دفعها الوصى اليهم عند ذلك جاز له وآجزاه عنه اذل ظهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يسيروا‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫سارو ا‬ ‫قاموا‬ ‫فقد‬ ‫الحق‬ ‫لاتامه‬ ‫قائمين‬ ‫وأما توله ‪ :‬اذا قام امام المسلمين فهذا لا يدفعها الا الى امام‬ ‫المسلمين كما قال الموصى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسالة‬ ‫أخلن عن آبى الحوارى قيما أحسب ‪.‬‬ ‫تلت له ‪ :‬فيمن أوصى الشراة بوصية أهى ثابتة فى عصرنا هذا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫قلت له ‪ :‬فتسلم الى الفقراء آو ينتظر بها خروج الثنىراه ؟‬ ‫قال ‪ :‬ينتظر بها الى أن يخرج الثراه ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬ولا يسلم الى فنتراء آهل الدعوة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪:‬لا‬ ‫تال‬ ‫تلت له ‪ :‬فتسلم الى الامام آو الى الشر اه ؟‬ ‫قال ‪ :‬تسلم الى الامام ويعلم أن هذه الشراه ‏‪٠‬‬ ‫ومن غيره قال آبو سعيد ‏‪٠‬‬ ‫وقد قتال من قال ‪ :‬أنه لم يحد فى هذه الوصية حدا ولم يكن آحد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الشرا‪٥‬ه‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫فقر ‏‪ ١‬ء‬ ‫أعطى‬ ‫بالعدل‬ ‫ك‬ ‫قائمين‬ ‫الشراه‬ ‫من‬ ‫‪٣١١‬‬ ‫؟‬ ‫الأغنياء منهم والفقراء‬ ‫النراه‬ ‫ويدخل قيها‬ ‫‪:‬‬ ‫قلت‬ ‫ومنه‬ ‫قتال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫علو‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل حغر بدثيا فى مغارة ولم يمهه ثم ان‬ ‫سيئا‬ ‫وجعلت‬ ‫البلدى‬ ‫حفر‬ ‫الرجل الذى‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫وأوصت‬ ‫مانت‬ ‫امرأة‬ ‫ق حفره‬ ‫الرجل‬ ‫فتنام‬ ‫كان يدآ يه‬ ‫الذى‬ ‫حفر ذلك الدى‬ ‫من حليها ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النسييل‬ ‫لخال‬ ‫كثيرة‬ ‫قم البئر حجارة‬ ‫على‬ ‫ووضع‬ ‫كثيرة‬ ‫غر امه‬ ‫معه‬ ‫وغرم‬ ‫الثشىء الذى‬ ‫فعلى ما وصفت خليس لهذا الرجل آن يجعل هذا‬ ‫على‬ ‫قدر‬ ‫لم يعسر‬ ‫أو‬ ‫عااجه‬ ‫حسر‬ ‫البدى‬ ‫هذا‬ ‫الا ق‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫يده‬ ‫أوصت‬ ‫ذلك أو لم يقدر فذلك الشىء موقوف على البدى أبدا ‏‪٠‬‬ ‫مان جعل ذلك الشىء فى بيد غيره فهو ضامن لذلك التىء حتى يجعله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خغوه والله أعلم يالصواب‬ ‫المرآة‬ ‫يه‬ ‫آوصت‬ ‫الذى‬ ‫الدى‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫وكانت قد أوصت‬ ‫المرآة‬ ‫يده‬ ‫ف‬ ‫مما جعلت‬ ‫شىء‬ ‫يده‬ ‫بقى ق‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫أنه‬ ‫سمت‬ ‫المرآة‬ ‫نكون‬ ‫الا أن‬ ‫البلدى‬ ‫ذلك‬ ‫صلاح‬ ‫ق‬ ‫جعل‬ ‫البلدى‬ ‫لذلك‬ ‫مه‬ ‫ذلك‬ ‫ق حفر ذلك البدى لم يجعل ف حفر ذلك اليدى لعله الا ف حفر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البدى‬ ‫البدى ومن حفر أو غيره ‏‪٠‬‬ ‫الله أنه قال‬ ‫آبى الحوارى رحمه‬ ‫قى بعض جوابات الشيخ‬ ‫ووجدنا‬ ‫ما السبيل ‏‪٠‬‬ ‫نعرف‬ ‫قما‬ ‫ووجدنا عنه ف موضع آخر وتد سئل فى السبيل ى الوضبة فقال‬ ‫على حسب لفظه آنه بمنزلة الصافبة للغنى والفقير كأنه لمن احتاج اله ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٣١٢‬‬ ‫جعله‬ ‫وان‬ ‫الرجعة‬ ‫له فيه‬ ‫السبيل آن‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫عرفنا‬ ‫ما‬ ‫خغعلى‬ ‫للفقراء جاز ذلك وان تركه على ما آوصى به جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما رجوعه فيه ليعرد فى ملكه بعد آن جعله يريد بذلك سبيلا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫نحب‬ ‫الله فالا‬ ‫الى‬ ‫التوجه‬ ‫أبواب‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وعن نخل أوحى بها ولم‬ ‫تعرف لعابر سبيل آو لىسبيل أيسع أن تفرق على فقراء القرية آو لا يسع‬ ‫الا للغريب ؟‬ ‫تال ‪ :‬اذا جعلها ف السبيل فهى بمنزلة الصافية للحاضر والبادى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خاصة‬ ‫للمسافرين‬ ‫هى‬ ‫فانما‬ ‫سبيل‬ ‫لعابر‬ ‫جعلها‬ ‫واذا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫ه_ذا‬ ‫كان‬ ‫التتسبع خاذأ‬ ‫آمر‬ ‫من‬ ‫ذكرت‬ ‫ما‬ ‫وأما‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫ءن‬ ‫منه‬ ‫دنى ء‬ ‫لا تعرض‬ ‫آن‬ ‫لك‬ ‫أحب‬ ‫فأنا‬ ‫أ لتسبع‬ ‫جميعه‬ ‫معر وفا أن ق‬ ‫‏‪ ١‬لملد‬ ‫الا من عند نتة الا أن يأتوك بشىء من العلف أو بشىء من الطعام‬ ‫من بيوتهم آو من حيث لا تعلم فلا بأس عليك ان ثساء الله ص وانما أخاف‬ ‫عليك آن تعرض سيئا منه وأنت لا تعلم فيه تسبعم آو لا تسبع فيه‬ ‫و ازد ‏‪٥‬‬ ‫منته‬ ‫‏‪ ١‬لخلاص‬ ‫فىيتسنند علنك‬ ‫تبعا‬ ‫آن قيه‬ ‫د لك‬ ‫بعد‬ ‫يصح مك‬ ‫ثم‬ ‫َ‬ ‫العالمين ٭ ‪.‬‬ ‫و الحمد لله ربت‬ ‫ئ‬ ‫المسلمين‬ ‫سؤال‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسألة‬ ‫عن أبى الحوارى الى ابراهيم فيما آحسب وذكرت فيمن عنده‬ ‫؟‬ ‫سيبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه شيئا‬ ‫فان كان هذا حق علبه لم يجز له آن يآخذ‬ ‫‏_ ‪_ ٣١٣‬‬ ‫وكذلك اذا كان غائبا فيه بحاله الا أن يقدم أو يصح موته ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫مقدر‬ ‫آوبته ولا‬ ‫ترجا‬ ‫لا‬ ‫غائيا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الآثار‬ ‫ق‬ ‫يوجد‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫لا‬ ‫أو‬ ‫بهذا‬ ‫خالله أعلم يؤخذ‬ ‫الختراء‬ ‫على‬ ‫اليه بغرق‬ ‫الوصول‬ ‫وأما القول المعتمد عليه فلا يحدث فى حدثا حتى يقدم أو يصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مونه‬ ‫الى ذلك‬ ‫محتاجا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الزكاة‬ ‫له أن بأخذ‬ ‫و عابر السييل‪ .‬بجوز‬ ‫ف سفره ولو كان له مال ى بلدة يستغنى به ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك زكاة الفطر كزكاة الأموال اذا كان معد ما فى سفره جازا‬ ‫‪.‬له أخذ ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى الى ابراهيم محمد بن سعيد من آخيه‬ ‫أبى الحوارى سلام عليك آما بعذ آتم الله عليك وعلينا نعمته آنه ولى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫والقادر‬ ‫ذلك‬ ‫وأنك ذكرت فى رجل لقيك وآخبرك عنى ف رجل كان عليه زكاة‬ ‫الى الفقراء فباع على الفقراء شيئا من ماله بدراهم‬ ‫آو دين ثم يرجع‬ ‫ثم جعل لهم تلك الدر اهم من الذى عنيه ‏‪٠‬‬ ‫آن ذلك لا يجوز فلا يتخلص بذلك الذى عليه ذلك الدين فهو‬ ‫على ما آخبرك الرجل عنى وآنا على ذلك وبه أقول الأن ذلك حفظت عمن‬ ‫‪.‬حقظنا عنه من كنا نأخذ عنه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫و عن غيره‬ ‫نتفه‬ ‫‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫حفظته‬ ‫أنى‬ ‫معى‬ ‫و ‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫وليسنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى تغيره‬ ‫ذالك‬ ‫متارك‬ ‫_ ‪‎‬؛‪_ ٣١‬‬ ‫وأما ما ذكرت عن آبى المؤثر وما قال ى وصية آغلب فقد روى‬ ‫ذلك وتد وجدت ذلك مقيدا عنه فبما كان يقيد ذلك محمد بن آبى غسان‬ ‫وأنه قد كان ينخلر فى ذلك ويتدبر ثم عزم على ذلك وقال بالاجتهاد فى‬ ‫القيمة والميالغة فى ذلك فاما أنا فالذى آخذت عنه الذى أنا علبه وليسنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرا جع عن ذلك ولا ينابل ما قد رفعوا من ذلك حتى ألتاه‬ ‫كما روى عن جابر بن زيد رحمه الله فيما ذكروا من الصرف وأنه‬ ‫أخذه عن ابن عباس فأخبروه آن ابن عباس قد رجع عن ذلك ‪.‬‬ ‫فقال جابر ‪ :‬ند أخذته عن ابن عباس ولو شهد معى مائه تشاهد‬ ‫ما رجعت عن ذلك حتى ألقاه ولو جاز هذا الذى قد قالوا بالاجازة فى ذلك‬ ‫لجازت الحيلة فى الزكاة وف الحقوق ويكون على الرجل من الزكاة‬ ‫ذلك من الآنية ما يسوى درهما أو درهمين بعشرين درهما فيرى الفةير‬ ‫أنه يأخذ ذلك الا آنه ان لم يأخذه أعطاه غير ذلك لأن هذا ليس بواجب‬ ‫ذلك لمن هو واجب له لا محالة لا يعدوه‬ ‫لهذا الفتير بعينه وانما يجوز‬ ‫مثل الأقربين وأصحاب الحقوق ويعطى ما شاء بما شاء صاحب الحق‬ ‫الحقوق‬ ‫الخقريين وأصحاب‬ ‫من‬ ‫و الأقربين والحتوق لأنه اذا كان واحدا‬ ‫قد وجب له عثرة دراهم فأعطاه هذا سدسا من حب أو سدسا من نوى‬ ‫بتلك العشرة لجاز ذلك لأنه لو آراد آخذ عشرته بعينها والفقير اذا أبى‬ ‫أخذه آخر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزكاة‬ ‫الدين كسيدل‬ ‫من‬ ‫للفقراء‬ ‫النى تجب‬ ‫الحقوق‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك ليضا تجب علبه من الزكاة عشرين درهما أو أكثر فببيع له‬ ‫درهما‬ ‫يسوى‬ ‫والجرى‬ ‫الى الحول‬ ‫جربا من حب بعشرين درهما‬ ‫علد ه‬ ‫و الدين الذى‬ ‫زكانه‬ ‫من‬ ‫دفع له ذاك‬ ‫الحول‬ ‫حال‬ ‫درهمبن خلما‬ ‫آو‬ ‫و الأمانات التى ترجع الى الفتتراء ‪.‬‬ ‫السيل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الوكااء‬ ‫هذه‬ ‫منن‬ ‫بتثعل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بغعل‬ ‫كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٣١٥‬‬ ‫أقتل‬ ‫آو‬ ‫در هما‬ ‫ولعله يسوى‬ ‫در هما‬ ‫يمعتنربن‬ ‫‏‪ ١‬ناء‬ ‫أو‬ ‫ا لفقر تفلا‬ ‫يعطى‬ ‫وكان ‪ 8‬ذلك ربحا للوكلاء والورثة ‏‪٠‬‬ ‫وقد كان الأشعث بن قيس غعل ذلك ف بعض الوصايا كان يعطى‬ ‫العروض على ما قال أبو المؤثر غلما وصل الى امرته برد ذلك عليهم‬ ‫الى الأشعث بن قيس وذكر لى ما ذكر فلم آقبل ذاك وكان مع‬ ‫ووصل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك‬ ‫أنهم رجعوا‬ ‫حسابى‬ ‫وق‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫ما قلت‬ ‫قيل‬ ‫قد‬ ‫آنه‬ ‫وكذلك من كان له على فقير أو على مفلس دين لا ينال الوفاء منه‬ ‫ولو حاكمه لم يحكم عليه لحال تفليسه فرفع له ذلك من الزكاة لم يجزا‬ ‫ادر‬ ‫للة‬ ‫لا يجوز‬ ‫فكذلك‬ ‫لم يجز هذا‬ ‫فماذا‬ ‫ذلك‬ ‫عنه‬ ‫ولا بجزى‬ ‫ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على الوفاء متنه‬ ‫لا نقولك‬ ‫نخطيه ولكنا‬ ‫فلسنا‬ ‫فى ذلك‬ ‫آبو المؤثر قد قال‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫به لما قد عرفتك من الجيل قى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫المسلمين فلس نا‬ ‫ذلك من‬ ‫آنت وعرفت‬ ‫ممن أدركت‬ ‫وآما ما ذكرت‬ ‫يخارجين من قول المسلمين ‪.‬‬ ‫يه‬ ‫آول‬ ‫الذ ى‬ ‫و أنا‬ ‫‪6‬‬ ‫منهم‬ ‫ذلك‬ ‫عرف‬ ‫لمن‬ ‫ا لمسلمين منسع‬ ‫قرول‬ ‫و ق‬ ‫نأخذ‬ ‫من‬ ‫نلتتاء‬ ‫من‬ ‫باللسافهة‬ ‫أخذنه‬ ‫و انما‬ ‫نفسى‬ ‫و لا عن‬ ‫ليسه برآى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تناله آبو المؤثر انما تناله برأيه‬ ‫الذى‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫معى‬ ‫والذى‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسألة‬ ‫عن أبى الحوارى الى آبى ابراهيم فيما أحسب وذكرت فيمن عنده‬ ‫عابر‬ ‫منه اذا كان‬ ‫له آن بأخذ‬ ‫أين هو خ هل يجوز‬ ‫لا بعرف‬ ‫لغائف‬ ‫شىء‬ ‫سيبل ؟‬ ‫‪_ ٣١٦‬‬ ‫فاذا كان هذا حق عليه لم يجز له أن يأخذ منه ثسيئا‪٠ ‎‬‬ ‫وقد‬ ‫مرته‬ ‫يصح‬ ‫أو‬ ‫بقدم‬ ‫‏‪ ١‬‏‪٦‬ل أن‬ ‫محاله‬ ‫غائبا فشيه‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫وكذلك‬ ‫الوصول‬ ‫على‬ ‫يةت_در‬ ‫أوبيت‪ 4‬و لا‬ ‫تزجا‬ ‫لا‬ ‫غائبا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الآثار‬ ‫ق‬ ‫يوجد‬ ‫اليه تفرق على الفقراء والله آعلم يؤخذ بهذا أو لا يؤخذ ‪.‬‬ ‫فى ثنيه حدثا حتى ية_دم‬ ‫وأما القول المعتمد عليه فالا يحدث‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو يصح موته‬ ‫الى ذلك‬ ‫محتاجا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الزكاة‬ ‫له أن بأخذ‬ ‫يجوز‬ ‫النسييل‬ ‫وعابر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫يستغنى‬ ‫دلده‬ ‫ق‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫سفره‬ ‫ق‬ ‫له‬ ‫سفر ‏‪ ٥‬جاز‬ ‫ق‬ ‫مددما‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الذموال‬ ‫كزكاة‬ ‫الفطر‬ ‫زكاة‬ ‫وكذلك‬ ‫أخ_ذ ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جوة مسألة‬ ‫السبيل وأرض الفقراء ويقطع من صرمها‬ ‫وجائز آن يفسل أرض‬ ‫ويفسل فيها وان مات فالا ضمان عايه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ته مسألة‬ ‫آرجو لعلها من جواب الثسيخ سعيد بن آحمد بن مبارك الكندى‬ ‫النزوى جاب ما سأل عنه أخونا رحمه الله فيمن أوصى‪ :‬بدراهم أو بغلة‬ ‫مال من آمواله معلوم على آهل كذا ولتغرق عاى قراء كذا كانوا‬ ‫لا يحصون مثل نزوى ‏‪٠‬‬ ‫الرصية‬ ‫أن هذه‬ ‫قترول‬ ‫اختناادف‬ ‫له‬ ‫ذلك لم تجب‬ ‫‪ :‬وجدت‬ ‫الجو اب‬ ‫للرضبع‬ ‫وهى‬ ‫شىء‬ ‫الوصية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫البلدة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫الصلاة‬ ‫يتم‬ ‫لن‬ ‫حكمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خصاعدا من الفقراء الذين ذكرتهم على الاختلاف‬ ‫وتول من قال من آهل هذه البلدة آنه حر غير مملوك وأنه يتم‪.‬‬ ‫‪_ ٣١٧‬‬ ‫ح‬ ‫البلدة‬ ‫هذه‬ ‫مقتراء‬ ‫على‬ ‫الرصية‬ ‫هذه‬ ‫تخرق‬ ‫ان‬ ‫ويجوز‬ ‫مقبول‬ ‫يها‬ ‫الحصااة‬ ‫كانوا ف هذه البلده عند التفرقة أو خارجين منها ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا أوصى لفتراء آهل قرية كذا فانه يكون لفقتراء أهل هذه‬ ‫القرية المعروفين بها ومن آهلها وليس لمن جاء من غيرها شىء وبين هذه‬ ‫والأولى فرق ‪.‬‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫نخرق‬ ‫فهذه‬ ‫كذا‬ ‫قرية‬ ‫ق‬ ‫الفقراء‬ ‫على‬ ‫لتغرق‬ ‫ان تال‬ ‫وما‬ ‫غيرها ‏‪٠‬‬ ‫القرية على الفقراء لا ق‬ ‫التربة‬ ‫هذه‬ ‫فنر اء‬ ‫من‬ ‫واحدا‬ ‫الورصية‬ ‫هذه‬ ‫أعطى‬ ‫اذا‬ ‫أنه‬ ‫‪:‬‬ ‫وتقول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اه‬ ‫آ جر‬ ‫وقول ‪ :‬اثنين ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ثلاثة وتكون لمن يتم الصلاة فيها ومن لا يتم الصلاة فيها ‪.‬‬ ‫وكذلك اذا قنال ‪ :‬تفرق فيمن يسكن قرية كذا من الفقراء كانت لمن‬ ‫يسكن هذد القرية المذكورة هنا من المغقتراء كانوا يتمون الصلاة بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو يقتصرون‬ ‫ولم نحفظ فرقا بين من يسكن بأجرة وبين من له منزل اذا كانوا من‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫من بيان الشرع‬ ‫حفخلنا‬ ‫و الله أعلم هكذا‬ ‫آهلها‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫عن ابن عبيدان والمفقود اذا لم تؤرخ غيبتهما ومخى من السنين‬ ‫بما لا ريب ف القلوب بانقضاء فقد المفقود وغيبة الغائب أنه يجوز‬ ‫لمن لهما تبعة آو عنده آمانة لهما أو الأحد هما انفاذ ق ورثتهما فيما بينه‬ ‫وبين الله على تقول بعض المسلمين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٣١٨‬‬ ‫الفهرس‬ ‫‪ :‬ى صنوف الزكاة وأحكامها‬ ‫الباب العشرون‬ ‫الباب الحادى والعترون ‪ :‬ف الايمان وفيمن حلف بصدقة ماله‬ ‫الكفارات‬ ‫وانفاذ‬ ‫‪[3‬‬ ‫الباب التانى والعشرون ‪ :‬ف النذور وكفارتها وما يلزم وما أنسبه‬ ‫ذلك من الحاشية‬ ‫الباب الثالث والعشرون ‪ :‬ف بيع العروض والحيوان والرقيق‬ ‫وأحكام الرهن وطناء الثمار وأحكام‬ ‫الدعاوى والعيوب والجهالة وآثسباه‬ ‫‪٨٣‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وما يشتمل‬ ‫ذلك‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫والقرض‬ ‫السلف والمضارية‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الباب الرابع والعشرون‬ ‫الباب الخامس والعشرون ‪ :‬ف بيع الأصول والاترار بها‬ ‫والنقص‬ ‫والوصية وأحكام الجهالة‬ ‫‪.١٤٧‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫والدعاوى‬ ‫الباب السادس والعشرون ‪ :‬ف طناء الماء وتعد الأرض والمنحة‬ ‫فيها وق النظار والأحكام بين‬ ‫‪١٧١‬‬ ‫العالم والهنقرى‬ ‫الباب السابع والعشرون ‪ :‬ف المفاسلة وقنية الدواب والزارع‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآحكام‬ ‫غبره‬ ‫مال‬ ‫و الايف‬ ‫النساج والراعى‬ ‫أجرة‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الثامن والعشرون‬ ‫الباب‬ ‫والأكرية وغير ذلك من الاجازات‬ ‫‪_ ٣١٨٦‬‬ ‫ذلك‬ ‫وضمان‬ ‫والجهالة‬ ‫والدعاوى‬ ‫‪١٩١‬‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫مد‬ ‫الذحكام‬ ‫و‬ ‫الباب التاسع والعشرون ‪ :‬فى الآبار والأنهار وحريمها وحفرها‬ ‫من‬ ‫ما يحدث‬ ‫وأحكامها وأحكام‬ ‫السيل والسلطان عليما وما يسع‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫بمائها‬ ‫من الانتفاع‬ ‫‪ :‬ق عادية الميقتى وفى السواقى‬ ‫الباب الذلاتثون‬ ‫والقناطر‬ ‫والاجالة‬ ‫وتحويلهما‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫عنهما‬ ‫والأحداث‬ ‫المضار‬ ‫وصرف‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫والقياس‬ ‫والعواض_د‬ ‫الباب التانى والثلاثون ‪ :‬ى ناكح الدواب وف حدث الصبيان‬ ‫‪٥٤‬‬ ‫منها وفيها وضمان ذلك‬ ‫الباب الثالت والثلاثون ‪ :‬ف الجبابرة وظلمهم ومن آعانهم وفى‬ ‫الخلاص‬ ‫ذلك وفى‬ ‫وضمان‬ ‫السوق‬ ‫‪٢٦١‬‬ ‫من ذلك‬ ‫الباب الرابع والتلاتون ‪ :‬قى السرق والتعدى والضمان والحل‬ ‫الدلالة‬ ‫وق‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والخااص‬ ‫أخذ‬ ‫وف‬ ‫الأحوال‬ ‫ق‬ ‫و التعارف‬ ‫‪٢٨٠‬‬ ‫الرجل نصيبه من المثستركين‬ ‫وف‬ ‫الغائف‬ ‫مال‬ ‫أحكام‬ ‫وق‬ ‫لهم‬ ‫‪٣٠ ٠‬‬ ‫المختلط وما يسع ى ذلك‬ ‫الال‬ ‫‏‪١٩٨٥‬‬ ‫رقم الايداع ‏‪ ٤٦٣١‬لسنة‬ ‫مطابع سجل العرب‬