‫‪:‬داولا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ ٢‬زرا ‪: .‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪"٨‬‬ ‫ه ‪... .‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪«9‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.. 7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪."7‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫ر‬ ‫تنز‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫‏‪١‬‬ ‫"‬ ‫ةهدر‬ ‫!‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬ما‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ور‬ ‫‪".٦‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪7-‬‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ر‬ ‫٭‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫!‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١77‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٨٩‬‬ ‫الا‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:٣‬‬ ‫\‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪.٧‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪:‬‬ ‫ناا »‪.‬‬ ‫‪١ ١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١ :‬‬ ‫‪ :‬‏‪٦‬‬ ‫‪:7‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ا‪٢‬‬ ‫) ‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0٨‬‬ ‫""‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫‏‪٨‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪,‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫‪71٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ .‬‏‪.٢‬‬ ‫‏‪. ٣‬‬ ‫اللا‬ ‫اذهب‬ ‫‪.‬‬ ‫<> ‪.‬‬ ‫‪,7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫را‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٣‬‬ ‫؛‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫"‬ ‫!‬ ‫‪7‬‬ ‫"‬ ‫‪:7‬‬ ‫نلزن‬ ‫‪١‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪. 0 ,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫«‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫نزو‬ ‫‪١.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪77.‬‬ ‫‪::‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ن‬ ‫‪١‬‬ ‫‪( ٧0‬ا"‬ ‫‏‪٧‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ة ‏‪ 111٦١‬ا‬ ‫‪77‬‬ ‫‏‪7٨‬‬ ‫ات‬ ‫غنر"‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نيزرلا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫را‬ ‫‪٢‬‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‏‪1٣‬‬ ‫‪:‬مالا‬ ‫اال ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هر‬ ‫[‬ ‫‪‎‬نكن‬ ‫‪0 ٨‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪٦٦‬‬ ‫‪٨٦7٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫!‬ ‫"‬ ‫‪:‬‬ ‫[‬ ‫‪٣‬‬ ‫‏‪:٢‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪:‬ا‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪.‬‬ ‫ءُ‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪,٢77‬‬ ‫‪1 71‬‬ ‫‪7‬‬ ‫"‬ ‫‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫!"‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫‪/‬‬ ‫ؤ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ا‬ ‫‪7:‬‬ ‫‪,.‬‬ ‫‪.:‎‬رح‬ ‫‪1‬‬ ‫‪"٦‬‬ ‫‪‎‬ا‬ ‫‪,‬‬ ‫‪/ ,‬ل ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪4‬‬ ‫!ا‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ل‬ ‫‪..‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ث‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪.٦‬‬ ‫!‬ ‫‪./‬‬ ‫‪/‬‏‪٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫`‬ ‫ا ‪/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‏‪٦٧‬‬ ‫لا‬ ‫‪,‬‬ ‫اتا‬‫‪.‬‬ ‫مخ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪/١‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪[4‬‬ ‫ا ‪ 7‬‏‪!٨2‬‬ ‫!‬ ‫‪7‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫»‬ ‫‏‪.‬‬ ‫حلطنتعُمات‬ ‫وزارة الترزث القوى والثقافة‬ ‫‏‪ ١٩٨٥‬م‬ ‫‏‪ ١.٥‬ھ‬ ‫بسارت التيم‬ ‫والثلاثون‬ ‫النسادس‬ ‫الراب‬ ‫والهدية‬ ‫الزوجبن‬ ‫بن‬ ‫والمغاوضة‬ ‫والأمانة‬ ‫واللتطة‬ ‫والعطية‬ ‫العادية‬ ‫ق‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫على آن‬ ‫وتناتيه ثم ذهب‬ ‫وبصره‬ ‫جذعا‬ ‫رجل‬ ‫من‬ ‫استعار‬ ‫وعن رجل‬ ‫يجى ع بمن يحمله فرجع وتد مات آح _دهما ‏‪٠‬‬ ‫العادية والجذوع‬ ‫بطلت‬ ‫فتك_د‬ ‫الجذوع‬ ‫صاحب‬ ‫أحدهما‬ ‫مات‬ ‫اذا‬ ‫للورثة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان مات المستعير قبخس الجذوع وركبها على بئر وزجر عليها‬ ‫المستعير آو مانا كااهما‬ ‫المعبر آو‬ ‫فالجذع بحاله الى أن تنقضى التمرة مات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمرة‬ ‫نلك‬ ‫فالى انتضاء‬ ‫حد معلوم‬ ‫الثمرة لها‬ ‫اذا كانت‬ ‫العادية وما‬ ‫‏‪ ٦٣‬بطلت‬ ‫معلوم ثم‬ ‫وان كان ليس للثمرة حد‬ ‫على‬ ‫العادية كانت له الرجعة‬ ‫الى المستعير ق حيانه ق‬ ‫كان من معير راجعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورتة ة‬ ‫نامة‬ ‫العاديه‬ ‫كانت‬ ‫المعير‬ ‫على‬ ‫للمستعير‬ ‫العادمة‬ ‫تمام‬ ‫كان‬ ‫اذأ‬ ‫وكذلك‬ ‫علئ ورثة المعير ‪.‬‬ ‫مسآلة ص‬ ‫ة‬ ‫وأخذه‬ ‫فكه‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬خد‬ ‫فقال‬ ‫أعطاه‬ ‫آو‬ ‫على رجل بنى ء‬ ‫نصدق‬ ‫وعمن‬ ‫يه طعاما وآكله ؟‬ ‫واترى‬ ‫_‬ ‫‪٦‬‬ ‫له آن يفعل‬ ‫صار‬ ‫للذى‬ ‫اياها لنفسه جاز‬ ‫يه عليه وملكه‬ ‫اذا تحدق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شاء‬ ‫ما‬ ‫غيه‬ ‫الدراهم وكله و اكتسبه لم يجز له‬ ‫بهذه‬ ‫وكذا‬ ‫وان قتال له اشسنر كذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫سر وعن رجل أعطته امرأته مالا فلما حضره الموت رد تلك العطية عليها ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قال من قال من الفقهاء لا يجوز رده عليها ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬مر ضه‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬بل يجوز له ذلك آن يرده عليها فى مرضه وبهذا القول‬ ‫الآخر لعله نأخذ وانما أخذنا بهذا فى الزوجين ‏‪٠‬‬ ‫على أحد ونأخذ‬ ‫‏‪ ١‬لمرض‬ ‫ق‬ ‫الرد‬ ‫يجوز‬ ‫غير الزوجبن خلا‬ ‫ق‬ ‫أذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫واما‬ ‫بالقول الأول ف غير الزوجين وكذلك الولد مثل الزوجين ‏‪٠‬‬ ‫اة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل يرسل الى رجل بطعام أو فاكهة ولا يقول له بثمن كذا‬ ‫‪.‬والآخر يخلن أنها هدية _ هل للمرسل أن يأخذ ئمن طعامه آو مثل دراهمه‬ ‫اذا احتج انها قرض أو باع الطعام والاخر يظن آنها هدية وعلى ذلك‬ ‫قبخس الطعام ؟‬ ‫اليه جاز له ذلك أقر المبعوث اليه آنه تند قبضه وهذا اذا طلبه الباعث هاذا‬ ‫لم يطلبه الباعث غهو واسع للمبعوث اليه آن يفعل غيه ما تاء ‏‪٠‬‬ ‫بة‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫وجدت أن القول قول الوكيل فى دفعه ما وكل فى قبضه الى موكله‬ ‫على أكثر القول والله أعلم ‪.‬‬ ‫واما الأمين اذا صح قبضه للأمانة باقرار منه أو ببينة فاا يقبل قوله‬ ‫معله قى دفعها لصاحبها الا بالصحة على دفعها اليه على قول بعض المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ية مسألة ‪:‬‬ ‫ذلك‬ ‫الفاتح حفظ‬ ‫لزم‬ ‫فلا‬ ‫آمانذه‬ ‫قتتح بابه ليجعل قيه أحد‬ ‫ومن‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫مغلته‬ ‫يتتفل بابه آو‬ ‫آن‬ ‫ا'‪١‬‏‬ ‫ل_ذلك‬ ‫استتتباضا منه‬ ‫و لا بكون‬ ‫الى‬ ‫الاضافة‬ ‫من‬ ‫و الله أعلم‬ ‫عندى‬ ‫استقتباضا قيما‬ ‫يكون‬ ‫انأمانة فذلك‬ ‫الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جز مسألة ‪:‬‬ ‫و ا لا ضمنها‬ ‫يحولها‬ ‫أن‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫منز له‬ ‫من‬ ‫تحول‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫عليه‬ ‫فتال‬ ‫بر أبه‬ ‫منزله‬ ‫الا أن يدعو صاحبها اليها فلا يحطها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شى ء‬ ‫علبه ‪:‬‬ ‫مغير ر آبه لم مكن‬ ‫رفعت‬ ‫و اذا‬ ‫جية مسألة ‪:‬‬ ‫صر‪٠‬۔ه‪٥‬‏‬ ‫دراهم لها ق‬ ‫استودعت رجلا‬ ‫امر أة‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫اليه فآبرزها اليها ففتحت هى المصرة أو مرته أن‬ ‫محرومة ثم رجعت‬ ‫_‬ ‫‪٨‬‬ ‫ا‪‎‬‬ ‫نم‬ ‫يحرها‬ ‫آن‬ ‫أم نه‬ ‫أو‬ ‫هى‬ ‫صحرتها‬ ‫نم‬ ‫أر ا دت‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫هى‬ ‫و أخذ ث‬ ‫يفتحها‬ ‫دفعتها اليه أو كان هو الذى حرها وآمرته أن يخبآها لها ثم تلغت الصرة‬ ‫تودع ؟‬ ‫من عند الم‬ ‫فعلى ما وصفت فلا ضمان على المستودع ولا غرم وانما عليه يمين‬ ‫بالله ماضيعيا وما خانها فييا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن رجل وضع معه زنجى جرابا من تمر وهلك‬ ‫الزنجى والرجل ليس يعرف الزنجى حرا أو مملوكا ولا يعرف من آى‬ ‫البلدان هو وقول الناس آنه من قرية فلانة بلا صحة ولا انترار من الزنجى ؟‬ ‫ولا رحم‬ ‫عصية‬ ‫الزنجى وارث‬ ‫لهذا‬ ‫بصح‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬ ‫على ما وصغت‬ ‫فرق هذا التمر على حنس ذلك الزنجى ف ذلك البلد الذى مات فيه‬ ‫وهو حر حتى يعلم أنه عبد ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫فتر اء‬ ‫على‬ ‫الجر اب‬ ‫بمر اليه فرق‬ ‫ولم يعلم‬ ‫آنه مملوك‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫البلد وليس للجنس منه ‏‪٠‬‬ ‫وان كان يعلم بمواليه كان الجراب لوالى العبد وقد مضت يفرقها‬ ‫اذا لم يصح له ما وصفنا ‪.‬‬ ‫الرجل اذا كان تد فرقتها على الخحرار من جنسه‬ ‫عن آبى الحوارى وذكرت فى عرابى أتى اليك بتيس فتتال لك هذا‬ ‫أحدا‬ ‫صبت‬ ‫فلم‬ ‫عرفه‬ ‫وقد‬ ‫سنة‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫منذ‬ ‫عنده‬ ‫‏‪ ١‬لتيس‬ ‫هك‬ ‫يعرفه _‬ ‫يتبخه ويعطيه الفقراء ؟‪. ,‬‬ ‫‪_ ٩‬‬ ‫أن يصح‬ ‫الا‬ ‫آولى مغعل ‪.‬ذلك‬ ‫وهو‬ ‫ذلك‬ ‫لك‬ ‫فعلى ما وصفت خلا يجوز‬ ‫معك ببينة على ما يقول ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لا تأكل منه شيئا الا آن نقول ان كان ثقه وصدقه على ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فياعه وآعطاك من ثمنه جاز ذلك ان شاء الله على جية الصدقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و ان قال لك أنه من زكانه غأعطته آحد ا من الغتراء جاز ذلك‬ ‫وان بعته جاز لك ولا تذبحه وتفرق لحمه وانما لك أن تعطيه حيا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتغرق منه‬ ‫ْ‬ ‫مسألة‬ ‫حبو‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫‪.‬‬ ‫العطيه قآأحرزها فعد موته‬ ‫ق‬ ‫الجواب ‪ :‬ففى اثباتها اختااف ‏‪٠‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن اللقطة الى حد كم تعرف ؟‬ ‫اذا كانت قيمة درهم عرفت شهرا واذا كانت قيمة‬ ‫معلئ ما وصقت‬ ‫درهمين عرفت تسهرين وكذلك ثلاثة درا هم الا آنه ليس لذلك حد معروف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنة‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫ذ لك‬ ‫آن‬ ‫فنقول‬ ‫فصا عد ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬لخمسة‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬لككئير‬ ‫‏‪ ١‬لنمن‬ ‫فآما‬ ‫محدود‬ ‫ة ‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عن رجل لقط دينارا كم عليه أن يشدوا به ثم يفرقه على‬ ‫)‬ ‫)‬ ‫الفقراء ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪١٠‬‬ ‫يا لغ‬ ‫سنة‬ ‫قيمتها‬ ‫حسا عد ‏‪ ١‬أو‬ ‫در ‏‪ ١‬هم‬ ‫أربعة‬ ‫قد ر‬ ‫أنه قد قل‬ ‫مم‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكترته‬ ‫على قد ر قلته‬ ‫ذ لك بعرف‬ ‫كثير ‏‪ ١‬و ما دون‬ ‫أو‬ ‫قلياا‬ ‫ما بلغ ذ لك كا ن‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫اللنطه من الزمان ؟‬ ‫‪ :‬فكم تعرف‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬مع أنه قد قيل يعرفها على قدر تلتها وكثرتها ث ومع آنه قيل‬ ‫أكثره سنة ‏‪٠‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬ما دام يرجو آن يدرك معرفتها عرفها لأنها مربربه ‪.‬‬ ‫شهر‬ ‫وقيمنه‬ ‫ودرهم‬ ‫سنه‬ ‫فصاعدا‬ ‫د‪ ,‬ر اهم‬ ‫أربعة‬ ‫‪ .:‬من‬ ‫يقوول‬ ‫وبعض‬ ‫‪+‬‬ ‫دذلك‬ ‫ونحو‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫‪:3‬‬ ‫أحسب عن آبى الحوارى رحمه الله لأنيا متصلة بجوابه وعن رجل‬ ‫وضع ‪ -‬رجل حيا أو غيره خقنال الذى وضع معه ان خساع شىدؤك فأنا منه‬ ‫برىء لا أضمن لك به أو وضعه ولم يقل له فيه تسيئا ثم رجع فقال له‬ ‫احمل حبك عنى فأبى أن لا يحمله فقال له ‪ :‬اعلم أنى برىء منه‬ ‫ولا أتعرض به فان نست فاحمله وان تسئت فدعه فخرج الذى وضعه معه‬ ‫ى منزله وعزل ثسيئه وتركه فضاع هل يلزمه شىء ؟‬ ‫ووضعه‬ ‫اذ ا د عا ‏‪ ٥‬الى عمله خلم ‪7‬‬ ‫عليه‬ ‫فعلى ما وصفت غلا ضمان‬ ‫يحمله‬ ‫فلم‬ ‫حمله‬ ‫الى‬ ‫عءا‪٥‬‏‬ ‫فد‬ ‫بر أبه‬ ‫وضعه‬ ‫ان‬ ‫أنه‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫رأيه‬ ‫يعير‬ ‫آو‬ ‫بر آبه‬ ‫همن منزله‬ ‫مناعه‬ ‫اذ ا نقل‬ ‫ڵ‪ %‬معلى هذا‬ ‫عليه وان لم دعه الى حمله‬ ‫خاا ضمان‬ ‫معه‬ ‫وضع‬ ‫الذ ى‬ ‫ا لشنىء‬ ‫هذا‬ ‫يحول‬ ‫عليه آن‬ ‫كان‬ ‫آخر‬ ‫ونحولا إلى موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى حمله‬ ‫وضع مرآبه ولم بدعه‬ ‫اذا‬ ‫هذا‬ ‫يضع متاعه‬ ‫حث‬ ‫_‬ ‫‪١١‬‬ ‫من ذلك‬ ‫تحول‬ ‫علبه أذا‬ ‫ضمان‬ ‫الى حمله خلم بحمله فاا‬ ‫دعاه‬ ‫وان‬ ‫المنزل وليس عليه آن يحوله معه ‏‪٠‬‬ ‫يرأى نغسه بغير رأى صاحب المنزل ‏‪٠‬‬ ‫فاذا أراد صاحب المنزل آن يتحول من ذلك المنزل لم يكن عليه تحويل‬ ‫ذلك المتاع الذى وضع ف منزله بغير رأيه فافهم ما كتبت اليك به وأعلم‬ ‫‪/‬‬ ‫أنى ما آمن على نفسى الخطا والخلط والله الموفق للصواب ‏‪٠‬‬ ‫وقد اجتهدت فى طلب السلامة لى ولكم وما التوفيق الا بالله عليه‬ ‫توكلت واليه آنيب واليه المصير ‏‪٠‬‬ ‫هيدا هسألة ‪:‬‬ ‫ومن غيره فيما أرجو أو ذكرت ف رجل وصل الى رجل بدرا هم فقال‬ ‫هذه لغلان اليتيم فاتبخها منى مآبى آن يقبخها منه وقال هذا المنزل ان‬ ‫اعجبك أن تجعلها فيه ثم ان الرجل الذى جاء بالدراهم دخن الدراهم ى‬ ‫منزل الرجل الذى امتنع عن تبضها ثم رجع اليه فتنال ‪ :‬ان هذه الدراهم‬ ‫ملى وليس هى لليتيم ولم يكن استودعه اياها وطلب اليه آن يعطيه من‬ ‫الدراهم وهى مدفونة فأخذ من الدراهم شيئا وسلمه اليه ومات الرجك‬ ‫الذى نسلم اليه الدراهم بعد آن قتال آنها له بعد قوله أنها ليتيم الذى‬ ‫اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫سماه ومات‬ ‫الدراهم وسلمها الى الرجل‬ ‫الذى آخذ‬ ‫على هذا‬ ‫قلت ‪ :‬فما يجب‬ ‫يقول أن الدراهم له بعد قوله أنها لليتيم أو لورثته اذا مات أو يجوز قول‬ ‫الرجل أنها له بعد قوله انها لليتيم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فما سلم الى الرجل فقد مضى ولا ضمان علييه‬ ‫الأمانة وأما ما بتى‬ ‫على وجه دفع‬ ‫قبه لأنه سلمه الى من كان قى د ده‬ ‫‪١٢‬‬ ‫و الله‬ ‫وضعيا‬ ‫الذى‬ ‫ورثه‬ ‫الى‬ ‫ولا تسلمه‬ ‫ما وصفت‬ ‫اليتيم على‬ ‫فهو لورته‬ ‫أعلم بالصو اب ‪.‬‬ ‫جێ؛ مسألة ‪:‬‬ ‫واختلف أصحابنا فى هبة المشاع ‏‪٠‬‬ ‫فقال بعضهم ‪ :‬جائز لأن بيع المشاع جائز ‪.‬‬ ‫وتنال بعضهم ‪ :‬لا يجوز لعدم صحة القبض ‏‪٠‬‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬العطية ف المرض لا تجوز ‏‪٠‬‬ ‫جه مسألة ‪:‬‬ ‫والمعحلى له الرجعة فيما أعطاه ما لم يحرز عليه المعطى ؟‬ ‫حرام‬ ‫و القىء‬ ‫قشئه‬ ‫ق‬ ‫كالر اجع‬ ‫وهر‬ ‫له رجعة‬ ‫عليه فليس‬ ‫أحرز‬ ‫اذا‬ ‫والاحراز هو القبض فيما يمكن قبضه ‏‪٠‬‬ ‫وف الأصول هو آن يزيله أو يستعمله فيه أو يرضم آو يشرط خوصا‬ ‫آو تسيئا مما يعمله نبضه له به وحوزه اياه عن صاحبه آو يزيله من عامل‬ ‫‏‪ ١‬لا‬ ‫ا‬ ‫هد‬ ‫نحو‬ ‫أو يقيصضصه آو‬ ‫‪.7‬‬ ‫يسقبه آو‬ ‫ا‬ ‫مصرمه‬ ‫عا مل آخر أو‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫الزوجين غالقول يكفيهما عن القبض ‏‪٠‬‬ ‫جه مسألة ‪:‬‬ ‫ومن كانت معه آمانة غافترض منيا خائسترى ثسيئا وربح فيه ؟‬ ‫_ ‪_ ١٣‬‬ ‫أمانته وشهيد عاى‬ ‫من‬ ‫شدا‬ ‫اتنرض‬ ‫بن الحكم كل من‬ ‫تال سليمان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ‏‪ ١‬لا مغتصب‬ ‫و ‏‪ ١‬لخمان‬ ‫‪4‬‬ ‫قا لر بح‬ ‫نثخسه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خف‬ ‫أو‬ ‫ضلف‬ ‫نفس أو‬ ‫علبه ا لا ف‬ ‫لا بيع‬ ‫‪:‬‬ ‫منير‬ ‫عن‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫و تنا ل‬ ‫التجارة فالضمان علبه‬ ‫وقال محمد بن هاتسم ‪ :‬اناقترض ثم قصد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمانة‬ ‫لصاحب‬ ‫بح‬ ‫و ا!‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫عن آبى الحوارى رحمه الله ى الأمانة اذا رفعت عند رجل فى منزله‬ ‫فقال عليه ان تحول من منزله أو غيره وعليه أن يحولها معه والا ضمنها‬ ‫الا آن يدعو صاحبها اليها فلا يحملها ‏‪٠‬‬ ‫وان رفعت بغير رأيه لم يكن عليه فيها شىء ‪.‬‬ ‫؛‬ ‫اجو مسألة‬ ‫من أبى الحوارى آما بعد آصلحك اه وهداك وجعل ف عاقبته بتناءك ‪،‬‬ ‫سانت عن رجل معه لرجل مال أو طعام وغلة وتال صاحب الغلة لأمينه كلن‬ ‫من وصل اليك برقعة منى فسلم اليه ما ى الرقعة خوصل اليه صاحب‬ ‫الرقعة لم يعطنى‬ ‫الرقعة برقعته فيعطيه ثم تناكرا بعد ذلك فتال صاحب‬ ‫تنسثا وقال الأمين قد سلمت اليك أو آعطاه وبقى شىء ڵ فنال الأمين قد‬ ‫أوفيتك الذى ف رقعتك من الحق وتمامه خما البينة واليمين على من منهما ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا نال صاحب الرقعة آن الأمين لم يعطنى شيئا‬ ‫اليك ما ق رقعنك فقول الأمين متدول على نفسه‬ ‫وقتال الأمين انى تد سلمت‬ ‫مم يمينه ولا ضمان عليه ويتبم صاحب الرقعة الذى عليه الحق الأمين‬ ‫والخيار للؤمين ان ثساء حلف للمرسول أنه قد وفاه ودى حق الآمر بيده‬ ‫_‬ ‫_ ‪١٤‬‬ ‫وصل‬ ‫الذى‬ ‫الكتاب‬ ‫لصاحب‬ ‫الحق‬ ‫وأدى‬ ‫‪ 14‬رسول‬ ‫الأمين‬ ‫حلف‬ ‫شاء‬ ‫و ان‬ ‫به اليه ال‪٦‬‏ أن يكون مع ‏‪١‬لأمين يبين‪4‬ه قاليينة على الذمين آنه آوفاه والا حلف‬ ‫الرقعة آنه ما سلم اليه انأمين شسمئا وليس للذى له‬ ‫الرسول صاحب‬ ‫الحق آن يتبع الأمين بتنىء اذل قنال الأمين أنه قد سلم لصاحب الرقعة‬ ‫‪+‬‬ ‫لله ‪4‬‬ ‫المأمور‬ ‫حقه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫قال أبو الحوارى نال نبهان فا الرواية عن عمر بن الخطاب رضى‬ ‫الله عنه آنه كان بينة وبين عميق مهاده ث فلما ولى عمر بن الخطاب رضى‬ ‫الله عنه أهدى اليه صديقته هدية فردها عليه عمر س فقال له الرجل ظننت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يا عمر أنى طمعت فق سلطانك فقال له عمر لا لكن حدث ما تعرف‬ ‫تال آبو الحوارى كان نبهان يقول اذا نترك صاحب الحق للذى علبه‬ ‫الحق حقه فقبل الذى عليه الحق فقد برىء وان لم يقل قد قبلت ورجع‬ ‫الطالب فيما ترك كان له ذلك وهذا اذا كانت العطية والترك فى الصحة‬ ‫اذا‬ ‫تمول‬ ‫عليهما‬ ‫ليس‬ ‫آنه‬ ‫أ لله‬ ‫رحمه‬ ‫محيو ث‬ ‫بن‬ ‫فعن‬ ‫الزوجان‬ ‫و آما‬ ‫ترك أحدهما لصاخبه حقا له عليه أو أعطاه اياه فى الصحة ‏‪٠‬‬ ‫أما ى المرض فلا يجوز انما عليهما القبول اذا أعطى أحدهما الآخر‬ ‫شيئا من ماله فعليه القبول ‏‪٠‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫من الاضافة فى اللقطة للثوب اذا اللاقط للثوب لعله قال أنه لقت‬ ‫‏‪ ١٥‬م‬ ‫من اأثياب‬ ‫لغيره‬ ‫مخالفة‬ ‫علامات‬ ‫الثوب‬ ‫وكانت ق‬ ‫ملقوط‬ ‫توما أو معه ثوب‬ ‫وعرف أن فى يده ثوبا ملنتوطا جاز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫فان آتى بالعلامة يخالف بها غيره من الثياب ‪ ،‬فقد قيل آنه يدفع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نا لعاامة‬ ‫ولم بعرقه‬ ‫علامته‬ ‫على‬ ‫مذلك‬ ‫‪.7‬‬ ‫ثوبا‬ ‫بده‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫عرف‬ ‫اذأ‬ ‫و آما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لتطه‬ ‫أنه‬ ‫وعرف‬ ‫توب‬ ‫آنه‬ ‫وأما الدراهم اذا لم تكن له علامة من خيط لعله خرقة آو حزمة‬ ‫مهرولا بها ففى عامة قول أصحابنا أنه يعرف ولا بدفع الا بالبينة ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يصح يدفع للفقراء ويوقف حتى يصح بالبينة فيدفع بها ‏‪٠‬‬ ‫فصل‬ ‫وان آعطى رجل عطية فأحرزها ثم ردها عليه المعطى فلا احراز‬ ‫عليه ق ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ليس عليه الا القبول وهو قول بعض الفقهاء ‪.‬‬ ‫تة مسألة ‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬كل عطية فيها شرط فلا تجوز ‏‪٠‬‬ ‫واختلف فيما آعطى آخر نخلة على آن لا يبيعها ولا يزيلها من يده ‪.‬‬ ‫فقول ‪ :‬أن العطية لا تثبت الأن هذا شرط بيطل العطية ‏‪٠‬‬ ‫وقتول ‪ :‬آنه تثبت العطية ويبطل الثسرط ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬آنه تثبت العطية والشرط كما شرط علبه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٦١‬‬ ‫بو مسا لت ‪:‬‬ ‫_ وسئل آبو الحوارى عن امرأة أهدت لزوجها بمالها على أن لا‬ ‫يتزوج عليها ثم أنه‬ ‫ا رجعت وقالت لا أتم هذ ا ورجوعها قبل آن يتزوج عليها‬ ‫‪1‬‬ ‫زوجها هل لها ق ذلك ر جعمة‬ ‫ولم ترجع‬ ‫على ذلك‬ ‫تد مات‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫‪ :‬نعم ولها ما لها الا آن يكون‬ ‫قال‬ ‫عليه فى حياته فلا مال لها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان قالت له لا تتزوج فلانة وآنا أعطيك مالى فآنسهد لها بمالها‬ ‫وترك تزويج تلك المرأة لأجل ذلك حتى ماتت المرآة فذلك ثابت‬ ‫للزوج عليها ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫‪ ,7‬وعن أبى الحوارى رحمه الله ى رجل طلب الى زوجته آن نترك له‬ ‫فان‬ ‫له و لا يعلم آنها رجعت‬ ‫صحيحة فتركت‬ ‫علبه لها وهى‬ ‫صد اتتها الذى‬ ‫كان تركها له بطيبة من نفسها ولم يعلم نها رجعت جاز له ذلك ؟‬ ‫أعطته‬ ‫قيما‬ ‫الرجعة‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫رجعت‬ ‫وان‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫ان رجعت‬ ‫منه اليها ‏‪٠‬‬ ‫اذا كان بمطلب‬ ‫وأما المريضة غلا يجوز تركها طلب ذلك اليها آو لم يطلب رجعت‬ ‫آو لم ترجم وعليه صداتها وجميع ما أعطته فى مرضها فهو لورثتها وعلى‬ ‫الثسهادة بما سمعوا وعملوا كان بمطلب آو غير مطلب‬ ‫النهود آن يؤدوا‬ ‫كان ذلك ف الصحة آو فى المرض وعليهم أن يشهدوا بعلمهم ‪.‬‬ ‫وأما ان تركنه له ق مرضها بحق له عليها فجائز له ‏‪٠‬‬ ‫وآما الهبة والعطية فى المرض لا تجوز ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ومما يوجد آنه عن يثير ين محمد بن محبوب رحمه الله وسآلته‬ ‫عمن جاء الى قرية فجاء الى بيت قوم قتال يا آهل البيت هبوا لى ثشسيئا‬ ‫فجاءه صبى بالذى طلبه آو عبد ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يأخذ حتى يقول أرسلنى به اليك أبى آو أمى آو مولاى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصبى والمملوك‬ ‫مد‬ ‫المدية من‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫قلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫تالت‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬يقبل من يد الصبى على هذه الصفة‬ ‫العيد وكذلك‬ ‫الصبى أو‬ ‫عند‬ ‫عليم آنه من‬ ‫المدية حتى‬ ‫ومن العيد وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ننلنا‬ ‫ومن غيره تقال ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫وتد قيل آنه اذا اطمآن اليه القلب آنه مرسول به جاز ذلك وان‬ ‫‪.‬‬ ‫]‬ ‫جمز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫يلب ل‬ ‫لم يطمئن اليه الق‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫ة س جواب من أبى الحوارى الى من كتب اليه أما بعد عصمك الله وايانا‬ ‫بالتقوى ‪ ،‬وجنبنا واياك مضلات الهوى ‪ ،‬وسلك بك وبنا سبيل المدى ‪،‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برحمته ومنه آنه على كل شىء قدىر‬ ‫سآلت رحمك الله امرأة لقطت لؤلؤة قربية من الساحل غير انها فى‬ ‫موضع لا يناله البحر اذا مد ولا يقاربه أتكون هذه اللؤلؤة بمنزلة اللقطة‬ ‫آم هى لمن لقطها ؟‬ ‫( م ‏‪٢‬ج _امع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى نحفظه من قول الفقهاء أن الاؤلؤة اذا ‪.‬كانت‬ ‫اللقطة يعرفها سنهة فان عرفها أحد‬ ‫البحر فهى بمنزلة‬ ‫ماء‬ ‫لا بصل ضرب‬ ‫حث‬ ‫والا باعها وفرق ثمنها على الفتراء ‏‪٠٠‬‬ ‫إ وان كاك‪:‬انتد الؤلؤة حيث يصل البخر نى لمن وجدها وأخذها الا‬ ‫وكذلك آن م يكن فيها خيطا وكان ثتبها من تنبل الناس فهى بمنزلة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لة‪٠‬‏‬ ‫اللة‬ ‫وقلت ‪ :‬ان الذى لقطها تول أنه وجدها ف سلحسنبع لا يدرى ذئب‬ ‫أم كلب ؟‬ ‫غان كان وجدها حيث يصل ماء البحر فهى لمن وجدها ‏‪٠‬‬ ‫فلعلها‬ ‫اللقطة‬ ‫البحر فهى بمنزلة‬ ‫لا يصل ماء‬ ‫حث‬ ‫وجدها‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫لم تخرج من بطن السبع ولعل انما طرح السبع عليها ‏‪٠‬‬ ‫آن بأخذ ها لنفسه أكثر مما‬ ‫فى اللتطة هل يجوز لمن لنتطها‬ ‫وذكرت‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠.٥‬‬ ‫‏‪٥-‬‬ ‫؟‬ ‫مها‬ ‫يعطى‬ ‫اذا فرق ثمنها على الفقراء بعد أن يعرفها جاز له ذلك لأنه أهو الها‬ ‫ضامن متى جاء صاحبها فوجدها بعينها أخذها وان لم يجدها بعينها آخذ‬ ‫تمنها اذا طلب ذلك كله كان اللاقط لها غنيا أو فقيرا الا أن الفتير يجوز‬ ‫له آن يأخذها ويأخذ من ثمنها ان آراد ولا يجوز للغنى أن بكل منها‬ ‫شسئا ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫سے‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله وعن الرجل اذا طلب الى زوجته‬ ‫‪:١١‬‬ ‫شيئا من مالها فاعطته ثم باعه ولم يطلبه حتى باعه غلما كان به۔د ذنك‬ ‫فاذا طلب ‏‪ ١‬لرجل ‏‪ ١‬لى زوجته شسئا من مالها فأعطنه ثم لم ترجع عليه‬ ‫|‬ ‫ختى أفاته ثم رجعت تطلب اليه ما أعطته فلا شىء لها بعد ما علمت ببيع‬ ‫د_ده‪٥‬‏‬ ‫ق‬ ‫ققااما يعينه‬ ‫‏‪ ١‬لا آن يكون‬ ‫عليها‬ ‫عطيتها ولم تغير علبه فقد ثيدت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يه‬ ‫آولى‬ ‫فهى‬ ‫أو ‪:‬ثمنه‬ ‫‏‪ ٠‬ويوجد عنه أيضا و ان أعطته شيئا من مالها بلا طلب؛ لم يكن لها فيه‬ ‫؟ ‪.‬‬ ‫رجعة‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ستا يوقف‬ ‫الصبى‬ ‫أعطى‬ ‫االله وعمن‬ ‫رحمه‬ ‫الحو ارى‬ ‫آبى‬ ‫اب‬ ‫جو‬ ‫ومن‬ ‫عليه الى بلوغه أو ينتفع به فى صباه ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت بل ينتفع به ف صباه فان استهلك العطية فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وذهيت‬ ‫ملكت‬ ‫وان لم يكن يهلك حتى بلغ الصبى فان رجع المعطى احراز اله بى‬ ‫من‬ ‫و ‏‪ ١‬لعطية‬ ‫عطية‬ ‫و ‏‪ ١‬لنخل‬ ‫‪6‬‬ ‫صاحيها‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫‏‪ ١‬لعطبة‬ ‫ورجعت‬ ‫بلوغه‬ ‫يعد‬ ‫الوالد لولده الصغير لا تجوز وان مات الوالد رجع ذلك الى الميراث ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫ا من غي الكناب‬ ‫رجل فوضته امرآته فى مالها وكنز ت تمر اجربة ومات ؟‬ ‫منه فى حياته واللة أعلم‬ ‫‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪٢ ٠‬‬ ‫_‬ ‫جد‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫ومن الكتاب جواب من آبى الحوارى الى من كتب اليه سلام عليك‬ ‫‪7‬‬ ‫وثبتك على شرائع‬ ‫أما بعد حياك الله بالسلام ث وآنتم عليك سابغ الانعام‬ ‫ورحمنه‬ ‫بمنه‬ ‫‏‪ ١‬لمهالك ‪4‬‬ ‫من‬ ‫وإياك‬ ‫وسلمنا‬ ‫ك‬ ‫ذلك‬ ‫لنا مثل‬ ‫ووهبت‬ ‫ئ‬ ‫الاسلام‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دو فضل عظيم‬ ‫فانه‬ ‫قد ؤصل الى كتابك وفهمت ما ذكرت فيه عن رجل كان هو وامرأته‬ ‫أرضا‬ ‫عليه‬ ‫بعمل‬ ‫ثور‬ ‫له‬ ‫وكان‬ ‫وأرضه‬ ‫أرضها‬ ‫ف‬ ‫بعمل‬ ‫وكان‬ ‫متفاوضين؛‬ ‫للعمه_ال من الزجر الثلث‬ ‫بنفسه وكان‬ ‫على ينثر ة ويعمل أرضا لها‬ ‫لها‬ ‫ولصاحب الذرض الثلث ولصاحب الثور الثلث ثم ان المرأة طلبت آخذ‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالها وقد أدركت الثمرة‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا طلبت أخذ ثمرتها كان لها على مثل ما يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البلد‬ ‫أه_ل‬ ‫علبه شرك‬ ‫ان كانت البقرة للزوج كان له شرك بقرة للعمال ثلثهم وللمرأة الثلث‬ ‫اذا كان عاى ذلك شرك البلد ‏‪٠‬‬ ‫ثلثهم فله حصنه‬ ‫وله معهم حصة ق‬ ‫العمال‬ ‫بعمل مع‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫‪ .‬غان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫من ثلث‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل وامرآته متفاوضين وجعلت المرآة زوجها ى حل مما آخذ‬ ‫س‬ ‫من مالها ‪ ،‬وأعطاها وأنلف واذهب الى ما لا يبلغ تيمة مالها ‏‪٠‬‬ ‫الر ارججل‬ ‫مالا ي بلبغلغ ش قبمة ماله ثمثم آرآن‬ ‫الى‬ ‫وكذلك هو آبضا جعلها ق حل‬ ‫أخذ من مال زوجته حبا تمرا ودراهم ومتاعا وآشباه هذا قباعه بدراهم‬ ‫‪_ ٢١‬‬ ‫واشترى بالدراهم مالا وسلف الدراهم وأتلف ذلك كله وبتى فى يده من‬ ‫ثمنه بقية ثم طلبت المرأة أخذ مالها هل يكون لها ما بتى ف يد زوجها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الرجل طلب الى امرأته أن تجعله فى‬ ‫قى مالها فما كان قد‬ ‫معد ذلك‬ ‫الحل من مالها فجعلت له ذلك ثم رجعت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫فايس‬ ‫وذهب‬ ‫‪6‬‬ ‫وآكله‬ ‫أتلف‬ ‫من مالها ق يده واشترى‬ ‫ق بده من ثمنه آو شىء‬ ‫آما ما كان باق‬ ‫على نفسه‬ ‫اشتراه‬ ‫الشىء‬ ‫اليها الا آن بكون‬ ‫من مالها ثسبئا فهو راجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثمن‬ ‫ولها‬ ‫الشراء‬ ‫غله‬ ‫مالها‬ ‫من‬ ‫الثمن‬ ‫وزن‬ ‫ثم‬ ‫وان لم يكن الرجل طلب اليها وجعلته من مالها ى الصل يصنع فيه‬ ‫منه لنفسه‬ ‫واشترى‬ ‫لنفسه‬ ‫ما شاء فما كان تد ماعه وآتلفه وسلف‬ ‫فذلك له وهذا اذا لم يكن الزوج طلب اليها أن تجعله ق الحل وأعطته‬ ‫منه لنفسه فهو له‬ ‫ذلك من تيل نفسها وطايت يذلك نفسها فما آخذ‬ ‫ولارجعة لها غيه ‪.‬‬ ‫على‬ ‫ثمرته فليس ذلك‬ ‫هو‬ ‫وآذهب‬ ‫وفرها‬ ‫أرضه‬ ‫ق‬ ‫ثمرة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫المرآة وللمرأة ثمرة أرضها فان كان هو بعمل الأرض لنفسه كان له مثل‬ ‫ما للعامل ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان كان يزجرها على بقرة ويسقيها من مائه ص فاذا رجعت‬ ‫للزوج‬ ‫ذاك‬ ‫وانما‬ ‫الزوج‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫اذا‬ ‫الدلد‬ ‫شرك‬ ‫مثل‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫المرآة‬ ‫٭‪٠‬‏‬ ‫خاصه‬ ‫ان لم ترجع المرآة على زوجها حتى مات كانت الثمرة جميعا لها‬ ‫وليس لورثته مثل ماله من الشترك اذا لم يكن الزوج طلب ذلك فى حياته ‏‪٠‬‬ ‫اذا ماتت المرآة كان للزوج مثل شرك البلد اذا طلب ذلك‬ ‫وكذلك‬ ‫الى ورثتها ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫و مسألة‪:‬‬ ‫على‬ ‫مالى صدقه‬ ‫تال‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫ويوجد‬ ‫فالان الوجه الله فكره آن نتيله ؟‬ ‫الصدقة‬ ‫له‬ ‫ور‬ ‫تج‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بماله‬ ‫نصدق‬ ‫هاذ ‏‪١‬‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى صاحبه‬ ‫راجع‬ ‫والمال‬ ‫يمر“‬ ‫غخغقد‬ ‫ومن تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقة فند قالوا ليس ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مشىء وماله راجع‬ ‫جه مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو الحوارى كل عطية فيها شرط لا تجوز ‪.‬‬ ‫وف موضع ‪ :‬وقال على أن يخرج من هذه‪.‬القترية فخرج‬ ‫فالعطية له وهذ ‏‪ ١‬ثابت ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسلة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل بنى خرابا لقوم وجلس فيه نحو‬ ‫تال‬ ‫ما عمرت ؤ‬ ‫واخرج‬ ‫تال‬ ‫من بتنا‬ ‫اخرج‬ ‫القوم‬ ‫فتال‬ ‫سنين‬ ‫عشر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القوم عمار لنا‬ ‫القوم‪ :‬برأيهم‬ ‫قف أرض‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان ‪ .‬هذا الرجل بنى‬ ‫واحد منهم كان الخيار للعامر ان ساء آخرج بناه وان شاء آخذ من القوم‬ ‫تمة بنا ‏‪٠ ٥‬‬ ‫الأرض‬ ‫أصحاب‬ ‫وان كان هذا الرجل ينى برأيه دون رأى آصحاب الأزض كان‬ ‫‏‪ ٢٣ .‬س‬ ‫قيمه‬ ‫أعطوه‬ ‫شاءوا‬ ‫مان‬ ‫بناه‬ ‫آعطوه‬ ‫ان شاءوا‬ ‫الخيار‬ ‫انخرض‬ ‫لأصحاب‬ ‫بنائه والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫تال الناظر ‪ :‬لعل هذه المسائل من الاضافة من لدن مسألة ويوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن أبى الد_وارى رحمه الله وان قال ما لى صدقة على فلان‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاضاغة آيضا‬ ‫ومن‬ ‫جهة مسالة‪:‬‬ ‫آن‬ ‫يجوز‬ ‫علامة قول‬ ‫يغير‬ ‫اللقطة‬ ‫اد عى‬ ‫اذا‬ ‫الثقة‬ ‫ق‬ ‫آبو سعند‬ ‫تسلم اليه بدعواه ‪.‬‬ ‫| وقول ‪ :‬لا يجوز لأنه مذع ى الصل ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة‪.:‬‬ ‫وعن رجل تصدق على رجل بمال فكره المتصدق عليه أن يقبل هذه‬ ‫الصدقة وكان انما أراد مها وجه الله ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬وتقول اذا لم يقبلها المتضدق عليه ولم يتبضها‬ ‫يسلمها الى غيرها من الفقراء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الة‬ ‫ج‬ ‫‏‪ ١‬معطى ويجن الذى‬ ‫فجمع يين‬ ‫على رجل‬ ‫له‬ ‫حتنا‬ ‫أعطى انسانا‬ ‫ومن‬ ‫‪-‬عليه الحق فنال له اعط الحق الذى عليك لفلانا خنتال الذى عليه الحق‬ ‫_‬ ‫نعم وجب للمعطى ما أعطى ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٤‬‬ ‫قال من قال ‪ :‬من أهل العلم وان لم يجمع بينهما فلا يثبت‬ ‫وان جمع بينهما فقيل له آنه جائز ولو لم يقل المعطئ قد تقبلت ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬قد قيل هذا ‏‪٠‬‬ ‫وقال أبو عبد الله نبهان ‪ :‬ان هذه العطية ليست بشىء ولو جمع‬ ‫بينهما وقبل المعطى حتى يقبض ‏‪٠‬‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫_‬ ‫من جواب أبى الحوارى الى نجم بن عزانسألت عن امرأة و ابنها‬ ‫اشت نثرر أه وكانت‬ ‫الذى‬ ‫عبد وكان اين المرآة هو‬ ‫ف منزل وكان عندهما‬ ‫العاذة شزاء العبد للغلام ثم كان يخدمهما العبد وكان الغلام تد أعطى‬ ‫ثمن العيد من دراهم له وآنه آعطى من عند والدته شسيما من الثمن ولا‬ ‫مرضت قالت لولدها أنى آحب منك آن هذا اجعله بينى وبينك فتال الغلام‬ ‫كل شىء أرديته أو كل شىء طلبتيه فأنا تبع وقال أنه بذلك لم يرد آن يتم‬ ‫ك‬ ‫الغلام‬ ‫آنه لا يفعل ثم ذهب‬ ‫تتدامها‬ ‫آول‬ ‫أن‬ ‫العبد ولم أحب‬ ‫عتق‬ ‫لها‬ ‫هذه المتاله‬ ‫ولم يكن هنالك عنق فى ذلك اليوم الذى كان يينهما غيه‬ ‫ما طلبت اليه ث تالت له ترى شوارى لك ودعنى حتى أجعل العبد‬ ‫انسانا‬ ‫دعت‬ ‫بعد ذلك‬ ‫الغلام‬ ‫وبين النار فلما رجعت والدة‬ ‫بينى‬ ‫وتالت العبد حر لوجه الله ‏‪٠‬‬ ‫العيد الى الحاكم لم يحكم‬ ‫رجع آمر هذا‬ ‫فاذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫على الغلام العتق والعيد عبده والذى كان من والدته من؛ العتق ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الغلام‬ ‫الله تتد علم ما قى ذنفس‬ ‫الا أن‬ ‫الغلام‬ ‫بتام ولا ثابت على‬ ‫وان كان أراد بقوله ذلك آنه قد آعطى والدته هذا العبد حتى آعتقتته‬ ‫‏‪. . .٠‬‬ ‫والدته‬ ‫جعلته‬ ‫عد‬ ‫كما‬ ‫العيد وهو‬ ‫لهذا‬ ‫الك‬ ‫والدته فلا تسعه‬ ‫‪_ ٢٥‬‬ ‫وان لم يكن أراد بذلك القول منه أجازه لوالدته ما فعلت ف هذا‬ ‫الغلام فالنلام أولى بالعبد والعبد عبده وقد علم الله ارادته والله علام‬ ‫‪.. .‬‬ ‫‪-. ..:.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التنوب‬ ‫‪ 9‬مسالة ‪:‬‬ ‫‪ .‬وعمن ضرب خادمه أو ‪.‬دايته ‪.‬ليؤديها ؟‬ ‫_‬ ‫فأما الدامة فلا أدب عليما ‏‪٠‬‬ ‫‪ 5‬وآما العبد فيضريه ضرب الأدب جاز له ذلك ‏‪. .٠‬‬ ‫ان ضرب العبد بالنار فأثرت فيه النار عتق ولا ينغتق ) الا بالمثله ‪.‬‬ ‫وان جرحه لم يعتنى حتى يمثل به‪:‬ويتطع مت ه اصبغا أو يعوره‬ ‫أو يقطم أذنه أو أشباه ذلك فان جرحه كان عليه التوبة من ذلك ويطيب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفس العيد بشىء من عنده‬ ‫‪٠‬‬ ‫م‪‎‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫"‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫امرآة تالت أن خادما‬ ‫جواب من آبى الحوارى‪ .‬وذكرت أنها لعله‬ ‫‪7‬‬ ‫لها حر لوجه الله ‏‪٠‬‬ ‫ان كانت قالت ذلك فى مرضها فالخادم حر من ثلث مالها ‏‪٠‬‬ ‫المال ‏‪٠‬‬ ‫قف صحتها فالخادم حر من رأس‬ ‫وان كانت تالت هذا القول‬ ‫زوجها‬ ‫مموت‬ ‫على زوجها الى أن‬ ‫رقبته‬ ‫الذى‬ ‫الخادم‬ ‫ولد‬ ‫وآما‬ ‫فمذه الرتبة باطل ولا تجوز الربة للوارث‪.‬وهذا الخادم بين الورثة‬ ‫‏‪.: ٠٠‬۔۔‪..‬‬ ‫وهو مدبر اذا مات الزوج عتق الخادم وللزوج فيه ميراثه‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪ 23‬مسالة ‪:‬‬ ‫من الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫س‬ ‫استرى جارية من رجل ثم آن الجارية‬ ‫وعن آبى الحوارى ‪:‬رجل‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو لادا‬ ‫ما آولدها‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫اشتراها‬ ‫من‬ ‫هد‬ ‫من‬ ‫اعترفت‬ ‫غعلى ما وصفت فان الجارية‪ .‬لمن استوجبها بالبينة العادلة ويلحق‬ ‫المشترى البائع بثمن الجارية الذى اثثستر اها ببهه ويلحق‪ ,‬المبتحق للجارية‬ ‫بقيمة الذولاد على آبيهم ‏‪٠‬‬ ‫ان كان الذى باع الجارية مغتصبا الها لحق ‪:‬الأب البائع بما يلزمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيمه الذولاد‬ ‫من‬ ‫‪.‬‏‪٠‬‬ ‫بجمع ا الى الكتاب‬ ‫لرب الجارية _‬ ‫أولاده‬ ‫الأن قيمة‬ ‫ع‬ ‫ان‬ ‫بيه ا‬ ‫"‏‪٥‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫اللغخل‬ ‫ق‬ ‫سواء‬ ‫هما‬ ‫و التدمير‬ ‫الرقية‬ ‫وعن‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫أو حتى يقول المدبر والمرقب هو حر الى موت فلان الذى‪ :‬زقب علبه "‪:‬‬ ‫فلان‬ ‫عا ى‬ ‫هد ذا رتبة‬ ‫عبد ه‬ ‫قال‬ ‫ا ذا‬ ‫دسو اء‬ ‫هما‬ ‫فليس‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫آ وعلى فليس بعتق حتى يقول ثم هو حر بعد ذلك آو عتيق ‪.‬‬ ‫التدمير ‏‪٠‬‬ ‫غيه‬ ‫وقع‬ ‫ققد‬ ‫عبده مدير‬ ‫قال‬ ‫وآما التدمير فاذا‬ ‫فان قال مدبر على أو غلنى فلان فاذا مات من دبره ‪:‬عليله فة_د‬ ‫'‬ ‫عتق العبد ء‬ ‫الى‬ ‫رجح‬ ‫‪ _:‬ت‬ ‫معده‬ ‫أ‏‪٠١‬من‬ ‫رجوع‬ ‫تدمير ‪ :‬العبيد‬ ‫ف‬ ‫‪ : :‬وليش‪.‬‬ ‫غبره‬ ‫تال‬ ‫‪0:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫هم =<‬ ‫ر‬ ‫_‪.‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫هة‬ ‫وكذلك ان أعتق الأب من غير كفارات من عبيده لعله من عببد ولده‬ ‫فانه يعتق سواء انتزغهم أؤ ليمنتزعهم ف كفارة أو غير كفارة ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫آن يحتج‬ ‫الا‬ ‫عتق‬ ‫الله فقد‬ ‫غلامه صد ك ةه لوجه‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫عتتقا غتوله‬ ‫مذلك‬ ‫أرد‬ ‫أنه لله ولم‬ ‫ذلك‬ ‫بتولى‬ ‫أردت‬ ‫بحجة ة يقول‬ ‫السيد‬ ‫السيد‬ ‫يمين‬ ‫ان أر اد‬ ‫العيد‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫ي‬ ‫أعلم بالصو اب‬ ‫والله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫متيول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫كان‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫َ‪ 72‬وسألته عن أمة لرجل سرقها ولده وباعها ف سيراف فاعتتها الذى‬ ‫انستراها فجاءت الجارية بكتاب وشهد لها بذلك البينة ووصلت الى البلاد‬ ‫وسيدها تد مات فأراد أن يأخذ لعله يأخذها أحد الورثة هل لهم ذلك‬ ‫أم عتنما ماضى ويلحق الورثة الذى باعها من أولاده !‬ ‫فهذا اذا لم يكن السيد قد قبضها ف حياته ولا رسوله فقد مضى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آولاده‬ ‫من‬ ‫باعها‬ ‫الذى‬ ‫نصب‬ ‫من‬ ‫عتتها‬ ‫ّ‬ ‫مسالة‬ ‫عل‬ ‫وسالته عن امرأة قالتجاريتى فلانة وابنتها لله ‏‪٠‬‬ ‫س‬ ‫اواحنجت‬ ‫حبة‬ ‫التى تالت‬ ‫المرآة‬ ‫ه_ذه‬ ‫كانت‬ ‫فان‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫‏‪ : .- .٠ ٠‬قعلنى‬ ‫بحجة أنها لم ترد بذاك عتتقا‪ .‬وكانت لها حجتها ه‬ ‫‏‪ ٢٨‬۔۔ ۔‬ ‫وان كانت هذه المرأة قالت هذا القول عند موتها ثم ماتت لم يملكا‬ ‫من بعدها وعتتتا من ثلث مالها ان كان ذلك فى مرضها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪.‬بداثلثى ثمتهما‬ ‫لورثة‬ ‫سعيا‬ ‫غيرهما‬ ‫مال‬ ‫يكن للمرأة‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫وان كان للمرأة شركاء فى هاتين الجاريتان للشركاء بحصتهم منهما‬ ‫يسعنا‬ ‫ؤانما‬ ‫بشىء‬ ‫للورثة‬ ‫يسعنا‬ ‫لم‬ ‫ولا منزل‬ ‫مال‬ ‫للمرآة‬ ‫ان لم بكن‬ ‫للشركاء‬ ‫ويسعيا‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫للمرآة‬ ‫لم يكن‬ ‫اذا‬ ‫بثلئى قيمتهما‬ ‫للورثة‬ ‫هذه‬ ‫بحصنهم من قنيمة الجاريتين وليس على الجاريتين ملكة تكن حصة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة تخرج من ثلثه والله أعلم‬ ‫جا مسألة ‪:‬‬ ‫من غب الكناب ‪:‬‬ ‫‏‪ ٠‬من جواب السيخ أبى عبد الله محمد بن الحسن السرى وعمن‬ ‫العبد ؟‪.‬‬ ‫هل معنق‪.‬‬ ‫وطنىء "عبده‬ ‫نال ‪:‬لا لأن هذا ليس هى مثله‪ .‬يخرج العبد‪ .‬من سيده ولا يقال‬ ‫من وطىێ ء رجلا فقد مثل به ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫هل يلزمه له ارشس‬ ‫وطئه‪ .‬اياه‬ ‫ف‬ ‫ديره‬ ‫عقر ه ق‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوبة والاصلاح‬ ‫عليه الا‬ ‫أرى‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫نال‬ ‫والعبد المنسترك بين اثنين فاشترى نفسه من آحد الشريكين ؟‬ ‫آحد‬ ‫آعتته‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫وآما‬ ‫ڵ‬ ‫ثمنه‬ ‫منصف‬ ‫للشريك‬ ‫أ لعيد‬ ‫ويسعى‬ ‫يعتق‬ ‫انه‬ ‫الشريكين دون شريكه قان العبد معتق ويضمن الثسريك العاتق نصيب‬ ‫يكه والله أعلم “ على‪ .‬آكثر تقول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٨٩‬‬ ‫فصل‪:‬‬ ‫الى أبى غسان مالك بن غسان من أخيه أبى الحوارى سلام عليك‬ ‫أما بعد وفتك الله وإيانا لما يحب ويرضى وذكرت فى رجل تقال عند‬ ‫موته عبدى فلان هو رقبة على فادن الى أن يموت وام ‪:‬يتل له خدمته‬ ‫وتال هو حرة من بعد موت فلان المرقوب عليه العبد ليس هو من ورثة‬ ‫الميت يستخدم العبد الى أن يموت فلان وقال المرقوب عليه خدمته لى‬ ‫كما أرتبه على واختلفوا فى ذلك لمن تكون خذمة العبد ؟‬ ‫مدهر‬ ‫العيد وهر‬ ‫اللمت مولى‬ ‫العيد لورثة‬ ‫فخدمه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الى أن يموت فلان غاذا مات عنق العبد _ ومن الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫ذ مسألة ‪:‬‬ ‫‪ :‬وعن رجل رتب عبدا له على ابنتين له االى أن‬ ‫عن ابى الحوارى‬ ‫يموتا فماتت احداهما _ ما هذا العبد حرام مملوك وكيف يخدم الباقية‬ ‫الزمان كله أمم نصف الزمان ؟‬ ‫‪ :‬فان الرقبة لا تجوز للوارث الا بحق والرقبة‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫بتدبير الا آن يقول ند آرتبت هذا الغبند غلى‬ ‫انما همى وقتف وليست‬ ‫فلان آو على ابنته الى آن يموتا ثم حر هو ‪.‬‬ ‫المديرين علبه فان العبد مملوك الى آن تموت الأخرى‬ ‫اذا مات آحد‬ ‫ويخدم الباقية بقدر ميراثها من أختها ونصبيها من العبد ويخدم الورثة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مديرا‬ ‫كان‬ ‫آذا‬ ‫الميتة وهذا‬ ‫ميراثهم من‬ ‫يقدر‬ ‫وأما الرقبة من الوقف فلا تجوز للوارث وانما له من العيد‬ ‫‪.‬‬ ‫ميراثه‪٠ ‎‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬ينظر فى هذه المسألة فانه مع أنه قد قيل أن الرقدة‬ ‫فى تثبيت الخدمة فلا يثبت ذلك للوارث‬ ‫‪ .‬والتدبير على الوارث سواء‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التضاء‬ ‫له على معنى‬ ‫الا بحق يثبت يحق‬ ‫اته‬ ‫له يه يج۔دمه تحد‪.‬‬ ‫وقد أوصى‬ ‫الخدوم‬ ‫فمات‬ ‫الخدمة‬ ‫‏‪٩‬شت‬ ‫اذا‬ ‫‪٠‬‬ ‫موته ‏‪. .: :.. ٠‬۔ ‪_ .‬۔‬ ‫=‬ ‫بطلت الوصية ورجعت الوىرثته بعد‪.‬‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫مريض اشهدوا‬ ‫‪ .:‬وعن رجل قال عند مووته وهو‬ ‫‪.‬عن أبى الحوارى‬ ‫أن جاريتى فلانة هى رقبة على ولبدى خلان ومات المرقب ثم ماتت‬ ‫‏‪١‬‬ ‫)‬ ‫الجاربة ؟‬ ‫قال ‪ :‬اعلم آن الوقف والرقبة لا تجوز لوارث فما تركت ه_ذه‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الورثة‬ ‫لجميع‬ ‫فهو‬ ‫الجارية‬ ‫وكذلك لو رقبها على أجنبى ثم‪ .‬مانت الجارية هما تركت ذفهوو للورثة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪١‬‬ ‫الخدمه ‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫الا‬ ‫ععايه‬ ‫أرقب‬ ‫وليس‬ ‫تال غيره ‪ :‬معى فى الرقية أنه كذلك اذا بيعت الرقبة بالخدمة ‪.‬‬ ‫‪ 3‬مسالة ة `‬ ‫الكناب ‪:‬‬ ‫من غ‬ ‫ذ من كتاب البيان اذا قااللموصى انعبدى‪ :‬حرث لوجه الله بعد موتى‬ ‫‪.‬‬ ‫دبر‬ ‫آو‬ ‫ا أوصئ‬ ‫اللفظ‬ ‫آول‬ ‫ق‬ ‫ا‪,‬ن تتال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ولا فرق‬ ‫نددير ‪ .‬تام‬ ‫فهدذا‬ ‫!‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فكله سواء‬ ‫اذا تال ‪ :‬انة خر بعذ موته فانكان التذنير ف الصحة فأكثر التول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المال‬ ‫آنه من ر أس‬ ‫ابتسعى‬ ‫والا‬ ‫أ ثلث‬ ‫من‬ ‫الثلث فان خرج‬ ‫من‬ ‫المرض اغهو‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫`‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيما يقى عليه‬ ‫‪_ ٣١‬‬ ‫‪ ...‬وان كان على الميت دين يستغرق اماله ففى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫ولأ‪ :‬يسمى التبذ كله بمنه لديان ويكون حرا ‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫مبذثلثى ثمنه‬ ‫‪ :‬فيستسعى‬ ‫وتول‬ ‫وقول ‪ :‬يبطل التدبير ويباع ف الدين ‪.‬‬ ‫موته فهده‬ ‫معد‬ ‫تل آنه حر‬ ‫يعتقه يعد موته ولم‬ ‫آوصى‬ ‫كارن‬ ‫و ‪7‬ن‬ ‫الهالك‬ ‫موت‬ ‫معد‬ ‫معتقته ا الومى‬ ‫آن‬ ‫العيد‬ ‫ويحتاج‬ ‫يتديير‬ ‫ليست‬ ‫وصية‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ويكون من ثلث مال الهالك ء‬ ‫وتجوز فيه الرجعة للموصى ف حياته ‪:‬والله أعلم ولا رجعة فى‬ ‫‪.‬‬ ‫التدبير ؟‪٤‬‏‬ ‫الله‬ ‫رضى‬ ‫اللة وأنى الحو ارى‬ ‫عيد‬ ‫على أبى‬ ‫معروض‬ ‫آنه‬ ‫ومما وجدنا‬ ‫ان‬ ‫فكاتبو هم‬ ‫ايمانكم‬ ‫ملكت‬ ‫الكتاب مما‬ ‫يبتعون‬ ‫‪ ) :‬والذين‬ ‫عنهم قوله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫علمتم فيهم خيرا‬ ‫وأمانة‬ ‫وفاء وصدتا‬ ‫قتادة آنه قال ‪ :‬ان علمتم آن عندهم‬ ‫وعن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ا تقال الرييخ مثل ذلك ه‬ ‫د مسالة ‪:‬‬ ‫وكان آبو الحوارى يقرا‪ .‬كتابا قال فيه ‪ :‬وعن رجل نصرانى كان له‬ ‫عبد فآسلم العبد فاعتقه النصرانى‪.:‬‬ ‫فأ‬ ‫الحرب‬ ‫بأرض‬ ‫لحق‬ ‫النضرانى‬ ‫آن‬ ‫ثم‬ ‫‪:‬‬ ‫المسلمين‬ ‫ولاة‬ ‫تال‬ ‫‪:‬‬ ‫الأول فأسلم النصرانى فأعتقه " ‪.‬‬ ‫لمسلم ون وباعوه من المعتق‬ ‫ه_‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٢ . ٦‬‬ ‫ے۔۔‬ ‫تال ‪:‬ولاء هذا لهذا وولاء هذا لهذا اذا كانالنصرانى قد أسلم‬ ‫‪,‬فلمماا أسلم‬ ‫نصرانيا‬ ‫معتققه‪4‬‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫للمسلمين‬ ‫الأول‬ ‫ولاء‬ ‫كان‬ ‫وانما‬ ‫‪-‬‬ ‫رجع الولاء البه‪٠‬‏‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫أعتته الآخر لمن ولاء‬ ‫بين رجلين كانه ادما ثم‬ ‫عبد‬ ‫وسئل ‪:‬عن‬ ‫|‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‪.. :. ...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .‬ه‪٠‬‏ ‪.‬‬ ‫}‬ ‫االفلام؟‬ ‫‪١‬‬ ‫قال ‪:‬الولاء لمن أغتقه ‏‪"٦ “ ٠‬‬ ‫ونال تنتادة ‪ :‬لمن أعتقه لأن عليه الخلاص فى ماله ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو عبد الله رحمه الله ‪ :‬أن الولاء لمن كاتبه لأنه تنامن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٦٩‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لشريكه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١‬‬ ‫[‬ ‫ثن‬ ‫اصحابنا‬ ‫قول‬ ‫ق‬ ‫! اثيت‬ ‫عنددى‬ ‫الله‬ ‫آبى عيد‬ ‫‪ :‬آتول‬ ‫غيره‬ ‫قال‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من حينه‬ ‫حز‪:‬‬ ‫عندهم‬ ‫المكات‬ ‫ه‬ ‫به مسألة ‪:‬‬ ‫عن‬ ‫ومن الجامع ‪ ::‬وعن رجل أعتق مملوكه و استثنى ‪ ,‬ما ا لف بظني_ا‬ ‫الحسن أنهما حران‬ ‫۔‬ ‫به‪ 3:7‬ايم‬ ‫البيع فله أن د‬ ‫فى‬ ‫فأما‬ ‫الربيع ‪ :‬الله أعلم‬ ‫وقال‬ ‫وتال آبو عبد الله ‪:‬سنمعنا أن له مثنويةاذا جاء بالولد عل أقل‬ ‫‪.‬‬ ‫مملوك‪7 .‬‬ ‫آعتتتها وهو‬ ‫سنتهة آشهر منذ‬ ‫من‬ ‫الة۔ول‬ ‫ذا‬ ‫حر ‪ :‬و ه‪.‬‬ ‫فهو‪:‬‬ ‫آكثر‬ ‫آو‬ ‫أسهر‬ ‫ست ة‬ ‫ه‬ ‫على‬ ‫مه‬ ‫جاءت‬ ‫وان‬ ‫‪7‬‬ ‫أحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫__ ‪__ ٢٣٣‬‬ ‫رحمه الله ‪:‬‬ ‫غيره تال آبو الحوارى‬ ‫ومن‬ ‫قال من تال ‪ :‬ان له ما استثنى اذا جاءت به لتل من ستة أشير ‏‪٨‬‬ ‫}‬ ‫‪.‬‬ ‫وقتال من قتال ‪ :‬ولو وضعت لستة آشسهر آو أكثر لم يعتق وبالقول‬ ‫الول ناخذ ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو مسألة‬ ‫وعن رجل قال لجاريته ‪ :‬ان ولدت فولدك حر فولدت اثنين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثااثة‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحرار‬ ‫هم‬ ‫‪:‬‬ ‫فنال‬ ‫؟‬ ‫حر‬ ‫اثنين فآحدهما‬ ‫ان قال ان ولدت‬ ‫‪ :‬وما نرى‬ ‫قلت‬ ‫ويستسعيان‬ ‫منهما‬ ‫كل واحد‬ ‫من‬ ‫اثنين فانه يعتق‬ ‫ان ولدت‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فالله آعلم‬ ‫واحد‬ ‫مات‬ ‫اذأ‬ ‫خأما‬ ‫ك‬ ‫بولد ان‬ ‫يوم‬ ‫ويقومان‬ ‫النصف‬ ‫ق‬ ‫الحى كله وان مات‬ ‫أحدهما ميتا عتق‬ ‫‪ :‬ان خرج‬ ‫آيو الحوارى‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولد‬ ‫يوم‬ ‫ثمنه‬ ‫ينصف‬ ‫ا لحى ثم يستسعى‬ ‫نصف‬ ‫عنق‬ ‫خرج‬ ‫ما‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫ج صسألة ‪:‬‬ ‫قال لجاريته ان‬ ‫رجل‬ ‫أرجو وعن‬ ‫غير آبو الحوارى ‪ :‬فيما‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرتبن‬ ‫وطئها‬ ‫ثم‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫حر‬ ‫فأنت‬ ‫وطنك‬ ‫قال ‪ :‬آما أول مرة فانه لا بأس عليه وتعنق الجارية ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ _ ٢‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_ ‪٣٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫الحد‬ ‫عليه‬ ‫ويقام‬ ‫فحرام‬ ‫‪:‬‬ ‫الثانية‬ ‫وأما‬ ‫‪:‬‬ ‫جلو مسألة‬ ‫قال آبو المؤثر ما كان فى يد أولادكم آو عبدكم تل" آو كثر قجائز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫آو‬ ‫آنه حرام‬ ‫قالوا‬ ‫اذا‬ ‫الى اقرار هم‬ ‫ولا يلنفقتث‬ ‫لكم أخذه‬ ‫‪:‬‬ ‫جل مسألة‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫له بيعه‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫وكره‬ ‫لا بعنق‬ ‫فانه‬ ‫والاناث‬ ‫ملكه‬ ‫عنق ساعه‬ ‫علبه نكاحه‬ ‫الذرحام ممن يحرم‬ ‫وكل من ملك من‬ ‫النسة‬ ‫سيب‬ ‫ك لا من‬ ‫الرضاع‬ ‫سيب‬ ‫من‬ ‫علبه نكاحه‬ ‫يحرم‬ ‫من‬ ‫ومن ملك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له يبيعه والله أعلم‬ ‫وليس‬ ‫عنق‬ ‫لا‬ ‫فانه‬ ‫العتق‬ ‫(‬ ‫دممض‬ ‫و القول‬ ‫خنلااف‬ ‫ا ‪:‬‬ ‫ففى عنقه‬ ‫ولده‬ ‫مملوكه‬ ‫أعنق‬ ‫ومن‬ ‫يعجبنى ‏‪٠‬‬ ‫يمضى‬ ‫أبضا ويعجينى آلا‬ ‫اختالارف‬ ‫ولد ‏‪ ٥‬فقيه‬ ‫ولد‬ ‫مملوك‬ ‫و ان أعتنق‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫والله‬ ‫عنقه‬ ‫؟‬ ‫جز مسألة‬ ‫من جواب موسى بن على الى هائم بن الجهم عن رجل قال لغريم‬ ‫الى تسهر قغلمانى آحرار فمات قبل الشهر فترى‬ ‫له ان لم أعطك حنك‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫رجع‬ ‫عطه _‬ ‫ولأنه لم‬ ‫آن غلمانه أحرار‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫عليك‬ ‫مالك بن غسان من آخيه آبى الحوا رى سلام‬ ‫الى أبى غسان‬ ‫آما بعد وفغتنك الله ويانا لا يحب ويرضى ‏‪٠‬‬ ‫ذكرت فى رجل قال عند موته عبدى فلان هو رقبة على فلان الى أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بموت ولم بتل له خدمته ‪ ،‬وقتال هو حر من بعد موت فلان‬ ‫العبد الى‬ ‫الميت يستخدم‬ ‫هو من ورثة‬ ‫عليه العبد ليس‬ ‫والمرتوب‬ ‫قى ذلك لمن تكون خدمة العد ؟‬ ‫مدهر‬ ‫وهو‬ ‫العيد‬ ‫مولى‬ ‫الت‬ ‫لورته‬ ‫العيد‬ ‫فخدمة‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫غعلى‬ ‫قخصل ‪:‬‬ ‫حدث‬ ‫آو‬ ‫مرضى‬ ‫من‬ ‫ان مت‬ ‫لم يمت‬ ‫قيه آو‬ ‫مات‬ ‫الذى‬ ‫مرضه‬ ‫ق‬ ‫رجل تال‬ ‫أو لا بملكهما آحد‬ ‫فغلامى حر فلان وفلان لا يملكا بعدى‬ ‫بى حدث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعدى‬ ‫عنق العبدان وهما‬ ‫فهذا تدبير فاذا مات خقةد‬ ‫قعلى ما وصقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معد موته‬ ‫حران‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫على‬ ‫مدبر ولا يقول‬ ‫وعن رجل يقول غلامى مدبر على أو يقول‬ ‫؟‬ ‫سواء‬ ‫آكل هذا‬ ‫من الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فكل هذا سواء عندنا‬ ‫‪:‬‬ ‫جلو مسألة‬ ‫تال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬قف زنجية سودأء آقرت على نفسها‬ ‫على‬ ‫نثر‬ ‫هذه‬ ‫ونالو ‏‪١‬‬ ‫بالغين‬ ‫غير‬ ‫آو‬ ‫بالغذون‬ ‫آو لاد‬ ‫ولها‬ ‫مملوكة‬ ‫آنها‬ ‫نفسها حتى نكون نحن مماليك وليس كما تقول هى ؟‬ ‫ان انترارها على نفسها بالعبودية لا يجوز الا عايهيا ولا يجوز‬ ‫على أولادها الذين ولدتهم قبل اننرارها بالعبودية وهم آح_رار حتى‬ ‫تصح البينة العادلة أنها أمة وهؤلاء الأولاد ولدتهم ف ملك الذين ثشسمدت‬ ‫لهم البينة بالأمة كانوا بالغين والميراث اذا لم تصح العبودية على الأولاد‬ ‫الحاكم ميراثها من مالها الى أن تعتق‬ ‫لهم وميراث من مات لهم ويحسن‬ ‫أو تموت أو نشترى به اذا بيعت ‪.‬‬ ‫أولاد بالغون‬ ‫وقول ‪ :‬اذا أقرت الأمة آنها مملوكة لفلان ولها‬ ‫مقرون أنها هى أمهم ويقولون آنها حرة فهم مماليك لمن أقرت هى أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مملوكه ليه‬ ‫الا آن يقروا‬ ‫وليس نرى آن يكون أولادها مماليك وهم بالغخون‬ ‫بذلك آو يصح عليهم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أمهم‬ ‫آنها‬ ‫ا‬ ‫آقرو‬ ‫ولو‬ ‫‪6‬‬ ‫أنهم أحرار‬ ‫‪:‬‬ ‫القول‬ ‫وأكثر‬ ‫وتول ‪ :‬ان أولادها الصغار القول تتولها شييهم اذا كانوا فى يدها‬ ‫أنها‬ ‫وآنكروا‬ ‫آح_رار‬ ‫أنهم‬ ‫وادعوا‬ ‫بلغوا‬ ‫فان‬ ‫‪6‬‬ ‫لمولاها‬ ‫مماليك‬ ‫وهم‬ ‫ليست بأمهم كان القول قولهم ف ذلك حتى بقيم المدعى لهم ببيئة أنهم‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫ععف‪‎‬‬ ‫قول ‪ :‬اذا بلغوا وأنكروا العبودية لم تثبت عليهم ولو أقروا أنه_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫أمهم وبعجبنى هذا‬ ‫‪ ٣٧٢٣‬س‬ ‫‏_‬ ‫من‬ ‫وبعتقن‬ ‫يقسم‬ ‫لا‬ ‫التنس‬ ‫من‬ ‫الأخ‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫حينه بحصة آخيه ‪.‬‬ ‫من غر الكتاب ‪:‬‬ ‫الديه‬ ‫تجتمع‬ ‫فحتى‬ ‫الخطا‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫عنق‬ ‫عمدا‬ ‫مثل معده‬ ‫ومن‬ ‫كلها فى المثلة ‏‪٠‬‬ ‫جوارحه‬ ‫من‬ ‫الرلد آلا ئثشىء‬ ‫أمته وهى حامل وقد خرج‬ ‫ومن أعتق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه يعتق ‪3‬بعتقته ا‬ ‫العيد وان‬ ‫عنق‬ ‫فقد‬ ‫عبده‬ ‫خصى‬ ‫‪ :‬من‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫تدال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنق‬ ‫فقعد‬ ‫كو ‏‪ ٥ ١‬يغير ر أبه‬ ‫آو‬ ‫عدنه‬ ‫فا‬ ‫‪ 7‬أو‬ ‫نشر ‏‪٥‬‬ ‫و ‏‪ ١‬نْ‬ ‫عنق‬ ‫فقد‬ ‫جيه‬ ‫ور‬ ‫غخع‬ ‫الضارب‬ ‫فأخطا‬ ‫لها‬ ‫غلا م‬ ‫بضرب‬ ‫آمرت‬ ‫امرآة‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وذكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك فنال آنه لا بعنق لأنه آخط"‬ ‫عبنه فسآل محبويا‬ ‫عبنا‬ ‫منه‬ ‫ور‬ ‫فقع‬ ‫غلامه‬ ‫متل‬ ‫من‬ ‫‏‪ ١‬مسلمين آنه‬ ‫عن‬ ‫نحفظ‬ ‫و الذ ى‬ ‫خطا‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫ومن‬ ‫يبعنق‬ ‫فانه‬ ‫عم_دا‬ ‫آنامله‬ ‫من‬ ‫انملة‬ ‫أو‬ ‫آذنا‬ ‫قطع‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه لا بعنق‬ ‫وأما ان مثل به مثله ستجتمع فيها الدية فانه يعتق ذلك مثل أذنيه‬ ‫عمدأ‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫خاذأ‬ ‫الدية‬ ‫التى يتم مها‬ ‫جوارحه‬ ‫شبا من‬ ‫أو‬ ‫أنفه‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العد‬ ‫عنق‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫أو‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫من وطئه‪‎‬‬ ‫أمته حتى مانت‬ ‫‪ :‬رجل وطىء‬ ‫غبره‬ ‫عن‬ ‫‪: .‬وبوجد‬ ‫تال ‪ :‬عليه العنق ‏‪٠‬‬ ‫وطيع غلامه ولم يضر الغلام فلا أعلم أحدا قال آنه يعتق ‏‪٠‬‬ ‫ومن ثقب عبده أو أمته الصنيرين ف أذنيهما يريد بذلك يزينهما‬ ‫غليس هذا بخرجها من ملكه وليس هذا من المثلة ‏‪٠‬‬ ‫د مسألة ‪:‬‬ ‫‪ .‬ونال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬من خصى عبده فقد عنق عبده ‏‪٠‬‬ ‫وان جبه فقد عننه ه‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫ففقد عنق‬ ‫عبنه‬ ‫ففآ‬ ‫آو‬ ‫نو هه‬ ‫آو‬ ‫بالنار‬ ‫اكو اه‬ ‫وان‬ ‫وان كواه من علة فيه فانه يعتق الا أن يكون برأيه وهو بالغ‬ ‫عاتة_ل ‏‪٠‬‬ ‫وان كوى غلام آخته أو زوجنه فانه لا يعتق ‪.‬‬ ‫وقال ‪ :‬من كوى عبده يريد‬ ‫به ثسفاء من ضرسه فآخطآ فلا بأس عليه ‏‪٠‬‬ ‫يننى ع‬ ‫عليه وبرضه‬ ‫باس‬ ‫فلا‬ ‫فجرحه‬ ‫خطا‬ ‫ضرده‬ ‫آو‬ ‫جرحه‬ ‫ان‬ ‫وكذ اك‬ ‫من المال ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان ثسوه أو عرقبه فانه يعتق ‏‪٠‬‬ ‫خصل‬ ‫من مرضه‬ ‫ان ماث‬ ‫غلامه حر‬ ‫قال‬ ‫أ لله قيمن‬ ‫رحمه‬ ‫أبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫‪.‬هذا فقام من مرضه بندر ما يجىء ويذهب ولم بيرآ من مرضه ذلك ثم‬ ‫‪_ ٣٨٧٢‬‬ ‫وكان‬ ‫ارتفع من مرضه‬ ‫هذا تد‬ ‫المرض حتى مات فاذا مات كان‬ ‫زاد عليه‬ ‫ذلك المرض مما يخاف منه الموت فقام من ذلك المرض الا ان فيه آثر ذلك‬ ‫المرض فالعبد مملك وقد بطل ذلك التدبير وان كان من المرضى الذى يبجىء‬ ‫غيه صاحبه يذهب مثل السل والبطن وأشباه ذلك فمرة يخف ومرة يد‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عله‪‎‬‬ ‫العله‬ ‫عالى حاله حتى بيرآ من تلك‬ ‫على ما قال‬ ‫كان كذلك فالتدعر‬ ‫ماذا‬ ‫ويصير بمنزلة الصحيح ‏‪٠‬‬ ‫زيادة‬ ‫ق‬ ‫مات‬ ‫حتى‬ ‫التى وصفت‬ ‫العلة‬ ‫على‬ ‫كذلك وكان‬ ‫بكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫منها آو ق نقصان عتق العبد يكون من رأس المال ‏‪٠‬‬ ‫وان مات من مرض الموت الذى دبر العبد فيه عنق العبد من الثلث ‏‪٠‬‬ ‫وان تنال الورثة فقد برىء من علته فعليهم البينة يذلك ؟‬ ‫جإدا مسالة ‪:‬‬ ‫العنق‬ ‫مه‬ ‫آر اد‬ ‫وان‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫به عنتنا فلا‬ ‫عدد ‏‪ ٥‬الله ولم برد‬ ‫تال‬ ‫ومن‬ ‫س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عنق‬ ‫فقد‬ ‫التدمير فما ولدته‬ ‫يعد‬ ‫التدمير آو‬ ‫تيل‬ ‫بولد‬ ‫حملت‬ ‫اذا‬ ‫المدمرة‬ ‫والأمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دير ها فهو حر‬ ‫من‬ ‫مملو كا ومن يعد موت‬ ‫دير ها فولد ها بكون‬ ‫من‬ ‫قيل موت‬ ‫‪:‬‬ ‫نو مسألة‬ ‫ومن غيره ومن وسم عبده بلا رآيه ولا سبب ففيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتق‬ ‫النار‬ ‫أثرت‬ ‫اذأ‬ ‫فقيل ‪:‬‬ ‫من قيمته الثلث والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬حتى ينقص‬ ‫منه ولد | ؟‬ ‫امرآة كايرها عبدها فوطأها فولدت‬ ‫وسألته عن‬ ‫س‬ ‫‪+‬‬ ‫وبيعه‬ ‫استخدامه‬ ‫لها‬ ‫والعيد عبدها‬ ‫وترثه‬ ‫الولد ولدها برثها‬ ‫قال ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫قال اذا حلق رجل رآس أمته ؟‬ ‫__‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎‬عيه‪١٥‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غان نيت فنند أساء ويسنغفر ربه‬ ‫‪:‬‬ ‫جاو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل له عشرة غلمان غقال ‪ :‬ان‬ ‫كل‬ ‫ونال‬ ‫الغلمان‬ ‫الله نعالى فخاصمه‬ ‫لوجه‬ ‫حر‬ ‫فغلامه‬ ‫‪6‬‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫فعل‬ ‫أعتقنى ؟‬ ‫منهم آنا الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمنه‬ ‫أعشار‬ ‫لسرد ‏‪ ٥‬متسعة‬ ‫و احد‬ ‫ويسعى كل‬ ‫‏‪ ١‬نهم كلهم بعتقون‬ ‫ومن مر على عبيد فقال أنتم ) أحرار وفيهم له مملوك ؟‬ ‫مما وكه علم أنه فيهم أو لم يعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬عتق‬ ‫قا ل‬ ‫‪:‬‬ ‫عزو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فى رجل قال لجاريته ان لم أفعل كذا‬ ‫وكذا ث فهى حره لوجه الله ثم باعها قبل آن يفعل ثم فعل من بعد آن باعها‬ ‫_‬ ‫‪٤١‬‬ ‫وهى ى ملك الآخر فليس له ان يطأها ولا يبيعها حتى يفعل أو تموت هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هو‬ ‫آو‬ ‫قاذا مات ولم يفعل ‪ ،‬عتقت الجارية ‪.‬‬ ‫فعلت من‬ ‫ان حلف على قعلها ولم تفعل هى ذلك حتى مات هوثم‬ ‫اذا قال ارن لم أفعل وهو غير قوله ان‬ ‫الجارية وهذا‬ ‫بعد موته لم تتعتق‬ ‫فعلت ‏‪٠‬‬ ‫تال أبو معاوية ‪ :‬اذا قال لها ان يفعل كذا وكذا فليس له ان يطئها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتكثث‬ ‫الشىء‬ ‫تخدمها فان هلك ذلك‬ ‫ودمس د‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عتقت‬ ‫معد موته‬ ‫الشىء‬ ‫ذلك‬ ‫ان خعلت‬ ‫قال‬ ‫وان‬ ‫‪ :‬اذا مات السيد ولم تفعل الجارية ذلك فهى‬ ‫قال آبو الحوارى‬ ‫مملوكة ولا عتق بعد موت السيد لأنها قد خرجت من ملكه ولو لم تفعل‬ ‫ذلك ولو أت‪-‬ت حالة لا تعذر على فهعل ذلك لأنه لا معنى نقوله اارن فعلت ذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫خعله‪‎‬‬ ‫لانه رنتية على‬ ‫قال آبو اللحوارى رحمه انه اذا قالت امراة جا ارتى‬ ‫َ{[‬ ‫حتى‬ ‫ببشىء‬ ‫فلانه فهدا ليس‬ ‫انتر‬ ‫على‬ ‫جاريتى‬ ‫‪:,‬‬ ‫قد‬ ‫نق ول‬ ‫‏‪ ١‬ل ‪ .‬أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التوفيق‬ ‫وبه‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫يحق‬ ‫تقول‬ ‫فصل‬ ‫الرجلك‬ ‫دبر‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫سمعنا‬ ‫المدير وآرخص ما‬ ‫يباع‬ ‫الله لا‬ ‫آيو ه عيد‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢‎‬؟‪.‬‬ ‫عبده ثم تلف ماله ولم يبق له مال ولزمه دين أنه يجوز لبه آن يبيعه ى‬ ‫مرنخه فى بلده ويكون البيع فى خدمته حتى بيلغ التدبير آجله وينسود على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عدو لا‬ ‫ذلك‬ ‫فان رخى المشترى بهذا البيع فذلك اليه وان نقض البيم نحال‬ ‫التدبير غله ذلك ‏‪٠‬‬ ‫واما أن ببيعه من غير دين فلا ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬ان بيع الخدمة جائز ولو لم يكن على المدبر دين ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن عبد مدبر قد اكتسب مالا ثم يموت‬ ‫الذى دبره لن يكون ماله الذى اكتسبه وهو فى الرق ‪.‬‬ ‫سيده‪٥‬ه‏‬ ‫لورثة‬ ‫الرق‬ ‫ق‬ ‫وهو‬ ‫اكنسده‬ ‫الذى‬ ‫ماله‬ ‫فان‬ ‫وصفت‬ ‫فعلى ما‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ديره‬ ‫الذى‬ ‫وقالوا ى الذى يعتق عبدا وله مال ‪:‬‬ ‫فقال من تنال ‪ :‬المال الظاهر هو له ومال الباطن هو لسيده الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعنتته‬ ‫وقال من تال ‪ :‬ماله الظاهر والباطن هو لسيده ‏‪٠‬‬ ‫والقول هو أحب الينا أن ماله الظاهر هو له الا أن ييستتاب السبد‬ ‫‪+‬‬ ‫عتقه‬ ‫عند‬ ‫‪:‬‬ ‫جلا مسألة‬ ‫ق‬ ‫نتخاصما ‏‪٥‬‬ ‫رجلين‬ ‫عيد من‬ ‫‏‪ ١‬لنه ق‬ ‫رحمه‬ ‫الحو ارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤٣‬‬ ‫الآخر‪‎‬‬ ‫ان كان عند‬ ‫الخدمة‬ ‫أحسن‬ ‫العيد عند أحدهما‬ ‫{ خاذا كان‬ ‫الخدمة‬ ‫الآخر‬ ‫وآبى‬ ‫العيد‬ ‫ضربت‬ ‫الخدمة‬ ‫معه‬ ‫يحسن‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ‫من‬ ‫فأراد‬ ‫لم يخدم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪4‬ه‬ ‫له خرى‬ ‫أ آنه ليس‬ ‫فان ضربه فعليه أرس خربه ولشسريكه من اؤرثس بقدر نصبيه من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأرس‬ ‫أ العبد ان كان له نصف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫كان آتل آو أكثر قيحساب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ان ادعى الشريك على شريكه ضرب ذلك العبد وأنكر المدعى عليه‬ ‫كانت عليه اليمين ما ضرب هذل العبد فان حلف فلا شىء عليه وان نكل عن‬ ‫اليمين كان عليه الحبس حتى بحلف آو يعطى الأرثس الا آن يكون مع‬ ‫شريكه بينة يضربه ‏‪ ١‬يا ‏‪٠ ٥‬‬ ‫آخير ‏‪٥‬‬ ‫آو‬ ‫أنه ضريه‬ ‫غلامه‬ ‫أخبر ‏‪٥‬‬ ‫لند‬ ‫حلف‬ ‫شريكه‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫‏‪ ١‬ليمين‬ ‫رد‬ ‫و ان‬ ‫له الحق على المد عى عليه‬ ‫ا لمدعى وجب‬ ‫فاذا حلف‬ ‫خلان أو عاينه آنه يضربه‬ ‫ولزمه الأرتس فى ذلك لشريكه ‪.‬‬ ‫قال موسى بن على ف الؤمة المرهونة يعتها سيدها وعليه فان لم تكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدين‬ ‫ق‬ ‫ييعتث‬ ‫غيرها‬ ‫له‬ ‫وان كان له مال يقضى دينه جاز له عنتها ‏‪٠‬‬ ‫حجر عليه الحاكم عتقها فانها تباع من الدين ولا تعننته والله أعلم وبه‬ ‫التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‪‎‬‬ ‫جب‬ ‫مرضه‬ ‫أعتقه ق‬ ‫كان‬ ‫عبد ‏‪ ١‬غان‬ ‫أنه أعتق‬ ‫ذكرت‬ ‫آبى الحو ار ى‬ ‫عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثلث‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫وان كان أعتق عبده فى صحنه فهر من رأس المال والعتق ماضى ق‬ ‫الصحة والمرض ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جاو مسألة‬ ‫له‬ ‫أنه مملوك‬ ‫عيد‬ ‫على‬ ‫ادعى‬ ‫رجل‬ ‫و عن‬ ‫ميما أحسب‬ ‫الحوارى‬ ‫عن آبى‬ ‫؟‬ ‫العبد أنا حر‬ ‫لأنيه “ وتال‬ ‫أو‬ ‫فعلى ما وصفت فانه على المدعى لهذا العبد البينة فان آحضر البينة‬ ‫العبد قى‬ ‫العبد مملوك له آو لأبيه كان العبد مدعيا للحرية وعاى‬ ‫آن هذا‬ ‫الحرية البينة من بعد أن يصح آنه عبد لهذا الرجل ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم يصح على هذا العبد عبودية فهو حر حتى يصح أنه عبد‬ ‫بالبينة العادلة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بد مىنسالة‬ ‫لعلها عن أبى الحوارى لأنى وجدتها على آثر ما وجدته عنه رحمه‬ ‫النفقة والكسوة فآنكر الرجل ء‬ ‫الله وعن رجل ادعى آنه عبد لفلان وطلب‬ ‫وقتال أنه ليس هو غلامه هل يجبر على النفقة أ يعتق كما يجبر الرجل‬ ‫اذا لم يقر بالتزويج أن يطلق آو يقر ؛‬ ‫أعتقه‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫العيد وكساه‬ ‫حدا‬ ‫على‬ ‫أنفق‬ ‫فنعم ذلك عليه ان شاء‬ ‫‪.‬‬ ‫_ ‪٤٥‬‬ ‫المقر‬ ‫ولا يجير‬ ‫يالعيوددة‬ ‫لهذا‬ ‫اتراره‬ ‫وآمه بالحرية لم يجز‬ ‫آبو ه‬ ‫معروف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا نفقة‬ ‫و لا على كسوة‬ ‫عنق‬ ‫على معروف‬ ‫له‬ ‫‪:‬‬ ‫د مسألة‬ ‫ومن أرسل القول وقال غلامه مثل فلان وفلان حر ؟‬ ‫قد قيل ‪ :‬آنه يعتق وروى ذلك عن هاثسم ‪.‬‬ ‫وتول آخر ‪ :‬آنه لا شىء عليه ے فى ذلك مالم يقصد الى عتقه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مسألة‬ ‫فى الأعجم اذا آعتق أمته بالاشارة والايماء أله آن يستعمل الأمة‬ ‫ويطئها ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬ان الطلاق والعتق لا يقعان بغير نطق اللسان ث ولو عزم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لسا نه لم يقع‬ ‫و لم بنطق‬ ‫أحدهما‬ ‫على‬ ‫عليهما آو‬ ‫الانىسا ن‬ ‫بعينها‬ ‫هذه‬ ‫أنى امم أسمع‬ ‫الا‬ ‫أمته‬ ‫له آن بطىء‬ ‫يجوز‬ ‫هذا‬ ‫فعلى‬ ‫فى الأعجم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫حبو مسألة‬ ‫كانت‬ ‫عن رجل‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫آيضا‬ ‫الى الكتاب‬ ‫الاضافة‬ ‫ومن‬ ‫س‬ ‫له جارية يطئها فأراد ترك وطئها فتال هى طالق اثنتين آو ثلاثا أو واحدة‬ ‫؟‬ ‫عتتنا و لا غيره‬ ‫ولم برد‬ ‫وطمئها‬ ‫ترك‬ ‫و انما آر اد‬ ‫ذلك‬ ‫هى أمته ولا يضره‬ ‫من الفقهاء‬ ‫من تال‬ ‫قال‬ ‫غتند‬ ‫ما و صفت‬ ‫فعلي‬ ‫الطلاق شيئا ويطؤها ويستخدمها ويبيعها ان شاء ويروى ذلك عن موسى‬ ‫ابن آبى جابر ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪- ٤٦‬‬ ‫وقال من قال من الفقهاء ‪ :‬انها قد عتقت يذلك الطلاق اذا وطتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تميم‬ ‫‏‪ ٥‬ين‬ ‫مسعد‬ ‫عن‬ ‫ذ لك‬ ‫وبيرو ى‬ ‫و حنث‬ ‫لم ينو‬ ‫وان‬ ‫عتقتقتث‬ ‫عتتنا فقد‬ ‫‪ :‬ان عنى بذلك الطلاق‬ ‫ونال من نال‬ ‫وقال من قال من الفقهاء ‪ :‬لا يطؤها ويستخدمها واذا مات عتقت‬ ‫ويروى ذلك عن سليمان بن عثمان رحمهم الله وكأنى رآيتهم يحبون رآى‬ ‫سليمان ين عثمان وكل ذلك صواب ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫وھه_ذه‬ ‫من نسائهم‬ ‫والذين بؤلون‬ ‫الله بقول‬ ‫لأن‬ ‫بالايلاء‬ ‫ليس هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ليسها من نسائه‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3.‬مسألة‬ ‫و لا ننملكه‬ ‫‏‪ ١‬للهم عافه‬ ‫فقا ل‬ ‫له عبد فيه علة‬ ‫فيمن‬ ‫وعن أبى | لحو ‏‪ ١‬رى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد ونتال السد لم أنو عننا‬ ‫على أحد ثم عروق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نذره‬ ‫كفاره‬ ‫أخرجه من ملكه فعله‬ ‫وان‬ ‫عبده‬ ‫‪ :‬هر‬ ‫غتنال‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل مات وخلف ولدين ذكرين وخلف آيضا‬ ‫عبدا فآتى رجل الى آحد ولدى الرجل الميت ث فنال له أنى سمعت والدك‬ ‫وقد‬ ‫فلانا‬ ‫صدكث‬ ‫تد‬ ‫‏‪ ١‬لميت‬ ‫الرجل‬ ‫ولد‬ ‫فنال‬ ‫حر‬ ‫هذ ‏‪١‬‬ ‫عيده‬ ‫ان‬ ‫يقول‬ ‫فلانا‬ ‫هذا‬ ‫نرى‬ ‫خما‬ ‫عندى‬ ‫و هو‬ ‫أصدقه‬ ‫آنا لا‬ ‫أخوه‬ ‫وقال‬ ‫‪6‬‬ ‫العيد‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫برئت‬ ‫العيد آحر آم مملوك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت آما نول أحد الوالدين قد صدقت فلانا آنه برىء‬ ‫من هذا العبد فليس هذا مما يوجب عتق العبد حتى يقول قد صدقت فلانا‬ ‫فيما يقول على والدى ق هذا العبد من التحرير ‪.‬‬ ‫_‬ ‫_ ‪٤٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد عن والدى‬ ‫هذا‬ ‫تحرير‬ ‫ق‬ ‫خلاانا‬ ‫‪ :‬حتت‬ ‫يقول‬ ‫و‬ ‫العد‬ ‫الولد الآخر‬ ‫العيد ويتبع هذا‬ ‫هذا‬ ‫عتق‬ ‫خاذا قال هكذا تد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمنه‬ ‫العبد ينصف‬ ‫ثمنه ختد عتق هذا‬ ‫بنصف‬ ‫وكذلك هو الذى برىء من هذا العبد ان كان درىعء منه محمدا له‬ ‫ختد عتق هذا العيد ‏‪٠‬‬ ‫وان كان منه ثم عاد يدعيه أو قال لا أقول فيه شيئا لم يحكم على‬ ‫الاخر بتحرير العبد ‏‪٠‬‬ ‫الرجل الذى‬ ‫لم يصدق‬ ‫الذى‬ ‫هل يدرك‬ ‫حرا‬ ‫هذا‬ ‫‪ :‬أرأيت ان كان‬ ‫قتلت‬ ‫التساهد بالعتق ف ماله بقيمة حصته من‬ ‫نيد بالعنق آخاه الذى صدق‬ ‫آم‬ ‫يالعتق‬ ‫الذى شهد‬ ‫الرجل‬ ‫الذى لم يصدقه‬ ‫العبد‬ ‫العيد آم بستنسعى‬ ‫ا لعتق مل يسنسعى‬ ‫له‬ ‫يوجب‬ ‫أ لولد مما‬ ‫هذا‬ ‫تصديق‬ ‫وليس‬ ‫مملوك‬ ‫العيد‬ ‫المولد الشاهد‬ ‫المشاهد على والده لأنه انما هو صدق‬ ‫اذا صدق‬ ‫العبد‬ ‫على والده ؤ ولم يعنق هو ابتداء العتق من نفسه ولو ابتدآ العتق من‬ ‫نفسه لكان للولد الآخر الخيار ان ثساء اتبع العبد وان ساء اتبع آخاه ‪.‬‬ ‫تال غيره ‪ :‬ومع أنه تيل اذا صدقه كان بمنزلة العتق لأنه انما عنق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيل هذا‬ ‫ڵ وفند‬ ‫يعتقه‬ ‫قامت‬ ‫الحجة‬ ‫ولم تكن‬ ‫تصديقه‬ ‫نسيب‬ ‫الرجل الذى سهد بالعتق وقد‬ ‫قلت ‪ :‬أرآيت ان مات الذى صدق‬ ‫وجاء‬ ‫يما قال‬ ‫فلانا‬ ‫وآنا مصدق‬ ‫مصدق‬ ‫وآنه‬ ‫العيد‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫آنا برىء‬ ‫تال‬ ‫العد_د‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫برىء‬ ‫أنه‬ ‫تال‬ ‫انما‬ ‫و الدنا‬ ‫آن‬ ‫يقولون‬ ‫يعده‬ ‫من‬ ‫ورثته‬ ‫وآنه مصدق فلانا ولم يقل هو حر ولا هو عتيق ؟‬ ‫‪+‬‬ ‫وتصدىقه‬ ‫العتق‬ ‫موجبات‬ ‫ما‬ ‫لك‬ ‫قدنت‬ ‫وفد‬ ‫‪6‬‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الجواب‬ ‫مضخى‬ ‫قد‬ ‫زيادة من غر الكتاب‬ ‫من اغتصب امة ثم ماعها وآعنقها مشستريها ؟‬ ‫‏_ ‪٤٨‬‬ ‫شيل ‪ :‬ان العتق ماض ويلحق ربها مغتصبا بثمنها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ليس عنقها بشىء وهى أمة لمستحتها وهذا اذا اتستراها ولم‬ ‫يعلم بغصبها ثم صح غصبها بعد عتقها هكذا وجدنا ف بعض آثار‬ ‫المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مضشسآلة‬ ‫الله وعن رجل تنال لعبيد مجتمعين‬ ‫ومن جواب لأبى الحوارى رحمه‬ ‫وفيهم عبد له فنال هؤلاء العبيد أحرار وهم آحرار ولم يستثنى عبده وتال‬ ‫لم يكن له نية آن العبيد دون عبده آحرار هل يكون عبده حرا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان عبده يعتق علم أن عبده كان فيهم أو لم يعلم‬ ‫اذا تال هؤلاء العبيد أحرار فانه يحكم عليه بالعتق لعبده الا ان كان‬ ‫معناه لاولئك بأعيانهم دون عبده وانما كان اعنى لغير عدده وسعه قيما‬ ‫بينه وبين امله وان يملك عبده ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى النساء ولو كانت زوجته فيهن والقول غيهن كما وصفنا قى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيب _د‬ ‫‪:‬‬ ‫بهذ متسآلة‬ ‫ومن جواب أبى الحو ارى وعن رجل كان له أربعون عبدا فتنال عثرة من‬ ‫عبيدى آحرار لوجه الله ولم يسم بأسمائهم ولم يعرفهم فما الرأى قى ذلك ؟‬ ‫بيستسعون فى آثمانهم ويلقى عنهم ربع الثمن‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قالوا‬ ‫ثمن عشرة العبيد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫فعل نقه‬ ‫على‬ ‫عيده‬ ‫السيد عتقن‬ ‫جعل‬ ‫أ لله اذا‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعتنق‬ ‫‪2‬‬ ‫غيره‬ ‫ماك‬ ‫ق‬ ‫والعيد‬ ‫مخمحنث‬ ‫_‬ ‫‪٤٩‬‬ ‫عتق‬ ‫ا لعيد‬ ‫فعل‬ ‫ا لعيد فمتى ما‬ ‫على خغعل‬ ‫عيده‬ ‫‏‪ ١‬لسيد عنت‬ ‫جعل‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حفظنا‬ ‫هكذا‬ ‫غيره‬ ‫ملك‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫بێ؛ مىننألة ‪:‬‬ ‫على عبده يفعل نفسه‬ ‫اذا حلف‬ ‫سألته عن السيد‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫حلف على فعل عيده‬ ‫قاأنت حر فله آن يتبعه وان‬ ‫وكذا‬ ‫ان لم أفعل كذا‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبيعه‬ ‫بكن له‬ ‫لم‬ ‫فباعه قيل أن‬ ‫هذا البيت فآنت حر‬ ‫وكذلك ان قال لعبده ان دخلت‬ ‫البديت بعد البيع فانه من ذلك الحالف وعليه‬ ‫البيت ثم ان العيد دخل‬ ‫يدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا كان على غعل العبد نفسه‬ ‫النمن وهذا‬ ‫أن برد‬ ‫فاذا كان على فعل السيد من بعد آن خرج من ملكه لم يعتق ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو مسألة‬ ‫سآلت رحمك الله عن رجل قال فى مرضه‬ ‫ومن جواب آخر منه‬ ‫فغلامى فلان وفلان لا يملكان بعدى ؟‬ ‫و هما حران‬ ‫العيدان‬ ‫عتق‬ ‫فقد‬ ‫مات‬ ‫ندير فاذا‬ ‫فهذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‪٠٠‬‬ ‫ع‪٩٥ < ‎‬‬ ‫وعن أبى الحوارى سألته عن العبد اذا كان بين شركاء اذا كانا‬ ‫اثنين ثم ثسق عليه خدمتهما جميعا وجعلا يأخذاه بالحصة بالشهور والأيام‬ ‫وثق ذلك على العبد فرقع عليهما الى الحاكم أن يتخلصه أحدهما‬ ‫آو يبيعاه آيحكم عليهما بذلك الحاكم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نعم‬ ‫قال‬ ‫( م ‏‪ - ٤‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫__۔‬ ‫‏‪© ٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جلد مسألة‬ ‫انسان فلم يعلم منه رضا‬ ‫ومن غيره تلت ولو أعتق عبده على رضى‬ ‫ولا كراهية حتى مات ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العنق‬ ‫لا يقع‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‪ .‬وقال بعض الفقهاء ‪ :‬ان العتق يقم بالعبد وفرق بين العتق والطلاق‬ ‫فانظر فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهد مسألة‬ ‫ابنها‬ ‫سهم‬ ‫يعتق من‬ ‫سيدها ولها منه وله قول‬ ‫الأمة يموت‬ ‫ق‬ ‫و اختلفث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الميراث‬ ‫من‬ ‫وقول ‪ :‬تعتق من رآس المال على جميع الورثة ويعجبنى هذا القول ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بد‪ :‬مسالة‬ ‫ومن أعتق آمة صغيرة عن لازم عولها الى آن تبلغ وان لم يكن عن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫عولها اختلاف‬ ‫ففى لزوم‬ ‫لازم‬ ‫وكذلك اذا آعتق زمنا عاله الى ان يبرآ اذا كان عنقه عن كفاره ‏‪٠‬‬ ‫وان مات العتيق أعطى مؤنته فى عنق لما يجوز مئل ذالك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على من أعنته‬ ‫ا لعتية ‪ .‬فلا شىء‬ ‫و ان تطوعا فمات‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختناادف‬ ‫بمؤنتنه‬ ‫عليه به‬ ‫الوصة‬ ‫ا لمعنق ففى‬ ‫و ان ماث‬ ‫‪٥٦١‬‬ ‫ق‬ ‫الحج ومعانبه ولزومه وأحكامه والوصية به وما يلزم فيه من الجزاء‬ ‫ذلك‬ ‫وأشباه‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫يجزيه‬ ‫يما ل‬ ‫ا لوت‬ ‫عند‬ ‫هالك‬ ‫له‬ ‫أوصى‬ ‫‏‪ ١‬لحج‬ ‫يستطيع‬ ‫لا‬ ‫ضعىف‬ ‫وعن‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يقبل الوصية لم يجز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫احرم‬ ‫الناس‬ ‫يحرم‬ ‫حيث‬ ‫لغيره غلما صار‬ ‫بحجه‬ ‫خرج‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫بعمرة فلما سعى وطاف بالبيت وأجل ذلك العدو قبل آن يحرم بحجة وحيل‬ ‫بينه وبين الحج ما يكون سبيل هذا الرجل ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان هذا الرجل عليه تمام الحج فأن أتفق هو‬ ‫وأصحاب الحجة آن يحج بها من حيث وصل فله ذلك ان شاء خرج هو‬ ‫بتفسه وان شاء بعث مع من يتجر له من حيث وصل الى ان تنقضى هذة‬ ‫الحجة عن صاحبها ويكون له الفضل ولا يكون ذلك الا برآى آصحاب‬ ‫الحجة‪.‬‬ ‫يرد‬ ‫أو‬ ‫يها أنت‬ ‫ا لا أن تخر ح‬ ‫ذلك‬ ‫لا تنم له‬ ‫ا لحجه‬ ‫أصحا ب‬ ‫تنا ل‬ ‫و أن‬ ‫عليهم ما آخذ منهم فذلك لهم الا آن يكون شرط عليهم شرطا فله شرطه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٥٢‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫جلو مسأئة‬ ‫وعن رجل خرج بحجة رجل لا يتولاه كيف يسمى له بالعمرة والحجة‬ ‫وكيف يجب عاليه الدعاء فى المواقيت ؟‬ ‫لا ولايه‬ ‫من‬ ‫بحجه‬ ‫الخروج‬ ‫الفقتها ء‬ ‫دبعخضس‬ ‫فقد كره‬ ‫و صفت‬ ‫ما‬ ‫غعلى‬ ‫وات لبى بالعمره أو بالحج لعله قال لديك‬ ‫له فمن فعل ذلك فاذا بلغ‬ ‫بن فلان‬ ‫اللهم بعمره عن فلان بن خلان آولفلان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لك‬ ‫و صغت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫لبى يا لحج‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫و كذ لك‬ ‫وتد تال من تنال من اللفتهاء ‪ :‬ان كان صاحب الحجة لا بننو لا ولا برىء‬ ‫العزيز الحكيم ولا يدعوا‬ ‫منه تال اللهم آن تغفر لفلان بن فلان فأنك أنت‬ ‫له غير ذلك الا أن يكون وليا ‏‪٠‬‬ ‫و مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل آخذ حجة ولم يتسترط عليه العمرة هل له آن يحرم بحجة‬ ‫آيام الموسم ؟‬ ‫المو اتيت اذا دخل ق‬ ‫من‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يتسترط عليه العمرة وآحرم بالحج جاز له‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قص۔ل‬ ‫اللذى‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫علم‬ ‫و هو‬ ‫غيره‬ ‫عند‬ ‫ممن‬ ‫منه‬ ‫فأكل‬ ‫دم‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫وعن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المعطا‬ ‫تمد قيضه‬ ‫كان‬ ‫علبه اذا‬ ‫شىء‬ ‫ولا‬ ‫له ذلك‬ ‫فعكر ه‬ ‫أعطاه‬ ‫اذا ذيحها الا آن القصاب‬ ‫عند ذلك‬ ‫شسىئا فقد اجرا‬ ‫التصاب‬ ‫وان سرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫_عل‬ ‫آنم ثما فق‬ ‫_‬ ‫‪٥٢٣‬‬ ‫بد‪ :‬مسالة‪: ‎‬‬ ‫وعمن أكل شيئا من الخبيص معمو لا بالزعفران فاذا كأن قد غيرته النار‬ ‫ومن آخذ طريق العقبة عقبه بن عامر للزيارة فقد قال بعض انفتباء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان عليه دما‬ ‫عليه و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لا شىء‬ ‫وتال بعض الفقهاء‬ ‫الله ‏‪٠‬‬ ‫ان تاء‬ ‫جاز له ذلك‬ ‫أخذ بالرخصة‬ ‫ومن‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسألة‬ ‫قف سوق الليل ثم نسى شيئا من ساعة بعد‬ ‫وعن رجل ودع ومنزلة‬ ‫أن خرج من عمار البلد ما يلزم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العطس رجع ودع‬ ‫اذا لم يضر به‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫وعن رجل محرم طاف بعمرة ثمانية أسواط وهو يظن انهما سبعة‬ ‫أشواط وأحل من عمرته أو فعل ذلك ف طواف الزيارة ‏‪٠‬‬ ‫ف‬ ‫على ما وصفت غاذا كان قد آحل من عمرته فعليه آن يرجع يطوف‬ ‫آسو اط‬ ‫سيعة‬ ‫يط_وف‬ ‫ثم يرجع‬ ‫بر كع‬ ‫ثم‬ ‫آسو اط‬ ‫حسنة‬ ‫لعمر ‏‪ ٣‬صحيحة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لسعى‬ ‫ويعيد‬ ‫ثم يركع ركعتين وعليه دم‬ ‫وكذلك بفعل فى الزيارة وآما الكفارة وفساد حجنه وعمرنه فلا آقول‬ ‫علم لأنه قد طاف بالبيت وركم ‪.‬‬ ‫قى ذلك شسدئا والا‪٩‬ه‏‬ ‫ركع‬ ‫تم‬ ‫أنو اط‬ ‫ثمانية‬ ‫بالبيت‬ ‫طاف‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫الآتار‬ ‫بعحں‬ ‫ق‬ ‫وجدنا‬ ‫وفقد‬ ‫‪_ ٥٤٣‬‬ ‫أن عليه أن يعيد ستة أتسواط ولم بوجبوا علبه غير ذلك الا أنه يركع ركعتين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النى زادها‬ ‫نة‬ ‫الس‬ ‫لهذه‬ ‫وتالوا ‪ :‬يرجع خيطوف بالبيت سبعة أنسواط لعمرته و لزيارة ولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نتصان‬ ‫ولا‬ ‫فيها‬ ‫زهادة‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسألة‬ ‫وعن رجل خارج بحجه فلم يندر على شراء الهدى ولم يصم كيف‬ ‫له أن يحل ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذا ان لم يصم ولم يذبح وآحل كان عليه دمان‬ ‫وليس هذا بمعذور ولو باع ثيابه وسآل الناس ‏‪٠‬‬ ‫واذا لم يصم ولم يذبح كان عليه دم للمتعة ولا دم لأحلاله ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫منك‬ ‫شجر‬ ‫أ! حصير‬ ‫فأصبح نحث‬ ‫قى مكة‬ ‫ر جل بسط حصبره‬ ‫وعن‬ ‫من شجر الحرم ما يلزمه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الشجر رطبا فعليه الجزاء وان كان يايسا‬ ‫خلا نىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مىسآلة‬ ‫وعن رجل حطب من ثسجر الحرم من اليابس ما يلزمه ؟‬ ‫و الله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫شىء‬ ‫اليابس‬ ‫ذلك و لا ملزمه ق‬ ‫كر هوا‬ ‫خد‬ ‫_‬ ‫‏‪٥٥‬‬ ‫ہ‬ ‫وعن رجل تام بخبز فأكلت النار من شعره ما يلزمه ؟‬ ‫قد قالوا ‪ :‬لا يلزمه تىء اذا لم يتعمد لذلك ‏‪٠‬‬ ‫توا مسألة ‪:‬‬ ‫وعن من أحرم من المسغله فذهب من آول باب المتبة لطوافه ما يلزمه ؟‬ ‫لا نعلم آنه يلزمه فى ذلك شىء وانما أستحبوا أن يدخل من الباب‬ ‫الذكير _ أظنها من غير الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جنة متتألة ‪:‬‬ ‫وسآلته عمن أحل من احرامه فقتصر لنفسه ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫فقال ‪ :‬الذى يجب له آن يقصر من قد حل‬ ‫قلت ‪ :‬وان قصر لنفسه ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا شىء عليه‬ ‫وتنال ‪ :‬هذا حفظ عن محمد بن محبوب عن موسى رضى الله عنهما‬ ‫غيما نقل الينا ‏‪٠‬‬ ‫السنور طيرا من‬ ‫فأكل‬ ‫الحرم سنورا‬ ‫ادخل معه‬ ‫وسالته عن رجل‬ ‫حيد الحرم هل عليه شىء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجزاء‬ ‫الىسذور‬ ‫ربا‬ ‫على‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥٦‬‬ ‫ننه مىسألة ‪:‬‬ ‫والحدآة‬ ‫الفاره‬ ‫الا‬ ‫الجزاء‬ ‫قعلي_‪4‬‬ ‫الحرم‬ ‫وكل من قنل نسبتا ق‬ ‫لاء‬ ‫ح‬ ‫فان‬ ‫و العقرب‬ ‫والحبة‬ ‫العتور‬ ‫والكلب‬ ‫و العتاب‬ ‫والمتراد‬ ‫و الغراب‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫ويقتل كل سود‬ ‫ضارات‬ ‫لأنهن‬ ‫مقتلهن‬ ‫على من‬ ‫جزاء‬ ‫لا‬ ‫ومن أحرم فى ثوب نجس ما بلغ فى ذلك الى نىء الا آن يطوف به‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو يصلى فيه فانما عليه بدل الصلاة والطواف‬ ‫‪:‬‬ ‫جلد مضسآلة‬ ‫آن يصوم وهو‬ ‫حجة وتل ما فى يده هل يجوز له‬ ‫وعن رجل أخذ‬ ‫مخلف منه_ا شىء ؟‬ ‫ان كان صاحب الحجة غنيا فلا يجوز لهذا أن يصوم وعليه الذبح ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل مات لعلة مات ليلة النحر من جمع كيف يفعل لربه فيما‬ ‫‏‪ ٩‬؟‬ ‫بقى من حج‬ ‫ورغيقه‬ ‫وليد أ‬ ‫منا سكه‬ ‫هن‬ ‫بقى‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫يقتضى‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ينحر‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫تنا ل‬ ‫يقوما بذلك آيهما قام بذلك آجزآ عنه الا أن يكون أوصى الى آحد لعله‬ ‫أولى من رفينه اذا كان حاضرا والوصى اولى فان لم يوجد من يقوم‬ ‫بذلك خيجتهدوا فى الطلب حتى يجدوا ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جنو مسألة‬ ‫وعن رجل نام فى مزدلفة آصابته جنابة ولم يعلم حتى وصل ووقف‬ ‫بمو اتف جمع حتى صار الى منى ثم نظر فوجدها فى ثوبه ؟‬ ‫‏‪ ٥٧‬س‬ ‫عليه‬ ‫شىء‬ ‫صلى ولا‬ ‫التى‬ ‫الصلاة‬ ‫اعادة‬ ‫علبه‬ ‫فهذا‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫عليه‬ ‫ليس‬ ‫الحال‬ ‫تلك‬ ‫عاى‬ ‫ذبح وهو‬ ‫آو‬ ‫رمى‬ ‫آو‬ ‫بجمع‬ ‫وتقف‬ ‫و ان‬ ‫الا الطواف بالبيت ‏‪٠‬‬ ‫بنه مىنسآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل محرم بيجىعء ويذهب ق سكة العطارين وكان منزله ق جانب‬ ‫منها فاذا لم يتعمد يشم الطيب فلا شىء عليه اذا دخل الطيب أنفه عاى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ار ادة منه لذلك‬ ‫غر‬ ‫وعن رجل اذ دار ثم قعد طرح رأسه على ركبتيه تم تعسر حتى وقع‬ ‫جنبه الى الأرض ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا نعس من بعد آن وقع على جنبه على الأرض‬ ‫فعليه دم وليس عليه اذا نعس وهو تقاعد شىء اذا لم يقم ذلك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چێد ‪.‬مسآلة‬ ‫اليها‬ ‫امرأته وليس له بعمان وارث وآوصى‬ ‫وعن رجل مات وخلف‬ ‫سر‬ ‫بحجة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت غان المرآة تستوقف صداتها فان كانت قبلت هذه‬ ‫المرآة آن تخرج عنه حجة ثلاثمائة لزمها ذلك وان لم تقبل له بذلك استوقت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة صداتها‬ ‫وان لم يكن ليذا الرجل وارث كانت الحجة فيما بقى من بعد الدين ‏‪٠‬‬ ‫ان كان له وارث كانت الحجة من ثلث المال من بعد الدين ‏‪٠‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫للحجة دراهم معروغة فما كان له قى‬ ‫الرجل قد فرض‬ ‫غان كان هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لد ين‬ ‫يعد‬ ‫هن‬ ‫سمى‬ ‫كما‬ ‫‏‪ ١‬لحجه‬ ‫آخرجت‬ ‫أحد‬ ‫مع‬ ‫ما ل‬ ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫د بن‬ ‫من يخرج‬ ‫المرآة‬ ‫نظرت‬ ‫للحجة دراهم معلومة‬ ‫سمى‬ ‫لم بكن‬ ‫وان‬ ‫بحجته من تقليل أو كثير من بعد الدين تم ما بقى من الحجة من المال كان‬ ‫درا هم‬ ‫انخمانة بعتنرة‬ ‫آهل‬ ‫عنه من‬ ‫يحج‬ ‫المرآة من‬ ‫ولو أصابت هذه‬ ‫للمرآة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان ما بقى من المال هو للمرآة ان لم بكن له وارث غيرها‬ ‫عنه من آهل الأمانة الا يما بقى من ماله من‬ ‫وان لم تجد من يحج‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسناآلة‬ ‫وذكرت فيمن مرض يوم الأضحى ولم يذبح ضحيته هل يجوز له‬ ‫آن يذبحها بعد ذلك ؟‬ ‫فلا يجوز الذبح بعد يوم الأضحى ‪.‬‬ ‫فاذا انقضى يوم الأضحى ولم يذ بح ضحيته فقد آساء وضيع ما قد‬ ‫لزمه ووجب عليه اذا كان قد سمى بها ف العشر وكان عليه آن يأمر من يذبح‬ ‫ولو كان بالكراء الا آنه كان سمى بها ضحية ف أيام العشر فيذبحها ‏‪٠‬‬ ‫الاضافه‬ ‫ومن‬ ‫أعلم بالصو اب‬ ‫والله‬ ‫النتشريق‬ ‫أيام‬ ‫آن تذبح ق‬ ‫تبل‬ ‫الى الكتاب ‪.‬‬ ‫ج همتناآلة ‪:‬‬ ‫وسئل أبو الحوارى رحمه الله عمن له مال وعليه عيال لا يفضل‬ ‫_‬ ‫من غلته نىء عن عياله وان باع بعضه نقص من غلته وضاع عياله بعده‬ ‫اذا خرج آيبلزمه الحج على هذه الصفة وعليه صداق لزوجته ؟‬ ‫_‬ ‫_ ‪٥٨٩‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا كان ماله ينقص عن ديته ومؤنة عياله وان باع منه شيئا‬ ‫عاد عيالا على الناس فبعض الفتياء يعذره بذلك عن الحج ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحج‬ ‫له عن‬ ‫عذر‬ ‫خاا‬ ‫الناس‬ ‫عن‬ ‫ويستعتى به‬ ‫له عن‬ ‫والعيال فلا عذر‬ ‫الدين‬ ‫المال من قبل‬ ‫هذ!‬ ‫وان كان أصاب‬ ‫يما‬ ‫تضائه‬ ‫ق‬ ‫ويحنال‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫ماله‬ ‫جمبع‬ ‫باع‬ ‫ولو‬ ‫عليه‬ ‫لازم‬ ‫الحج وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تدر‬ ‫على أهل الولاية فى البراءة اذا قدروا على الحج‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يستعجل‬ ‫حتى يسيثروا آمرهم ‪.‬‬ ‫وتنال آبو الحوارى رحمه الله من باع آو اتسترى من بعد ما آحرم‬ ‫يوم الترويه وهو يريد منى آنه يرجع يحرم وعليه دم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جد مىسألة‬ ‫فرمى‬ ‫حصاة‬ ‫وعشرين‬ ‫أحدا‬ ‫أخذ‬ ‫الله فيمن‬ ‫رحمه‬ ‫وعن أبى الحوارى‬ ‫الجمار وبقى فى يده واحده لم يدر من أيين ؟‬ ‫انه يرمى بها الأولى ويعيد لعله على الباقيتين سبعا سبعا ‏‪٠‬‬ ‫ونال آهل مكة ‪ :‬يجزيه آن يرمى كل جمرة بحصاة ‏‪٠‬‬ ‫الرمى‬ ‫آعاد‬ ‫أربع‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫بقى‬ ‫وأن‬ ‫ثاادث‬ ‫آو‬ ‫بغى حصاتان‬ ‫آن‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بسبع‬ ‫جمرة‬ ‫لكل‬ ‫‪٦٦٠‬‬ ‫وكذلك فى الخمس والست والسبع‪٠ ‎‬‬ ‫وقيل ‪ :‬جاء رجل المحبوب بمنى يوم النفر الأول وتد غربت التسمس‬ ‫يريد آن يرمى الجمار وينفر ‏‪٠‬‬ ‫تيل له ‪ :‬لا يجوز اذا غربت الثسمس ولكن اتسم الى غدا حتى ترمى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنقر‬ ‫الجمار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا ينظرنى‬ ‫‏‪ ١‬لجما ر‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫له‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬آذبح لكل جمره نساة والله أعلم وبه التوفيق‬ ‫إد مىننألة ‪:‬‬ ‫م_ا‬ ‫أخذ‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫‏‪ ١‬احج‬ ‫حتى خضى‬ ‫آخذ‬ ‫سا ولو تل و ان لم‬ ‫منها‬ ‫بأخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له و الله أعلم‬ ‫قرضوا‬ ‫ج منضاآلة ‪:‬‬ ‫وقال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬اذا شرط الوصى على الجير بالحج‬ ‫أن يكون عنده حتى يحرم ويقف بالمواقف فلم يفعل وغاب عنه ؟‬ ‫فلا نىء عليه الا آن بآنتى بينة عادلة على الاحر ام والموقوف والمناسك‬ ‫ق تلك المشاهد ‏‪٠‬‬ ‫فان حكم له عليه حاكم المسلمين فقد برىء اذا سلم اليه ‪.‬‬ ‫الذى‬ ‫عن فالان يبن فلان‬ ‫الحجة‬ ‫آدى‬ ‫أنه تد‬ ‫وان تنال الحاج بالحجة‬ ‫مشرط‬ ‫أن‬ ‫ال‪١‬‏‬ ‫بينة‬ ‫علبه‬ ‫وليس‬ ‫مقبول‬ ‫فتوله‬ ‫مها‬ ‫عنه‬ ‫يحج‬ ‫آن‬ ‫هذا‬ ‫آمر ه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫آن يمد على الاحرام والوقوف والمشاهد‬ ‫ليه‬ ‫‪_ ٦١‬‬ ‫وقول ‪ :‬آن القول قوله مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬عليه البينه ‪.‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫وجدنا أن أكثر القول جائز أن يحج المملوك بأمر سيده عن غيره‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫بانخجرة‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسالة‬ ‫‪ -‬واختلف ف حج المرأة عن الرجل وأكثر المقتول أن المرأة لا تحج عن‬ ‫الرجل ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‪ :‬مسألة‬ ‫وجائز للمحرم آن يحرم بهميان دراهمه فى حتويه ويح_زم ماله‬ ‫لا يضيع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبحجنه بنفسه‬ ‫‏‪ ١‬لخر وج‬ ‫عن‬ ‫منعه‬ ‫غير ه لعذ ر‬ ‫عنه‬ ‫حج‬ ‫فيمن‬ ‫و اختلف‬ ‫بحجنه ثم قدر‬ ‫الخروج‬ ‫المانعة عن‬ ‫و العلة‬ ‫العذر‬ ‫ذلك‬ ‫عند‬ ‫زال‬ ‫اذا‬ ‫‪ :‬أن يحج بنفسه ولا تجزيه تلك ااحجة ‏‪٠‬‬ ‫فقال قوم‬ ‫وتنال نتوم ‪ :‬قد سقط عنه فرض الحج والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ 5‬مضآلة ‪:‬‬ ‫الحرم‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬من كسر بيضة من بيض حمام‬ ‫‏‪ ٦٢‬س‬ ‫م‬ ‫الأثر فبه‬ ‫وهو بعلم‬ ‫الجزاء‬ ‫قيه‬ ‫ما يجب‬ ‫آفراخه وآصاب‬ ‫فرخا من‬ ‫أو‬ ‫يمخااف‬ ‫غان حكما عليه‬ ‫الحكمان‬ ‫‏‪٠‬يعطيه حتى يحكم عليه‬ ‫ا‪..‬‬ ‫ن‬ ‫فا‪٦‬‏ يجوز‬ ‫الأثر وهو يعلمه خيعلمهما ويقول لهما فيه يلزم الأثر كذا وكذا فآحكما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وتيل ‪ :‬ى الحمار جذور ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك فى النعامة وفى البقرة بقرة ‏‪٠‬‬ ‫وف الظبى شاة ‏‪٠‬‬ ‫وف الوعل بقرة ‪.‬‬ ‫وف الأرنب جذعه من الغنم والضآن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫السخلة العظيمة‬ ‫وفى اليربوع جفرة وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬درهمان‬ ‫وتقول‬ ‫الحمامة شاة‬ ‫وف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اة مثله‬ ‫ولد‬ ‫الحمام‬ ‫ولد‬ ‫وف‬ ‫وقيل صاع من طعام ‏‪٠‬‬ ‫لم يكن‬ ‫فدر هم وان‬ ‫فرح‬ ‫بيضة ‪ .‬النعام‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫وقتال ابن عبا‬ ‫أطعم عنها‬ ‫ما‬ ‫و القمل‬ ‫شاة‬ ‫كرس‬ ‫كل ذى‬ ‫وف‬ ‫درهم‬ ‫فنصف‬ ‫قيه فرح‬ ‫فهو خير منها ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬ثمرة آو حبة بر وهو خير منها وفى الذبابة والحلمة قبضة من‬ ‫طعام وف الرخمة والنسر والصقر حكومة ‏‪٠‬‬ ‫آن‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫ر جل‬ ‫من‬ ‫حجه‬ ‫آخذ‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫ا لله‬ ‫رحمه‬ ‫‏‪ ١‬لحسن‬ ‫آبو‬ ‫وقتا ل‬ ‫يستاجر بها غيره يحج بها عنه وليس هو كالذى يعمل بيده من آهل‬ ‫الصناعات الا أن يتم له الورثة ‪+‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫_‬ ‫التى أخذها‬ ‫بالحجة‬ ‫و ان خعل ولم يتم له الورتة قعليه هو أن يحج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫استآجر أجرته وله ثواب ذلك ان شاء‬ ‫وعليه للأجر‬ ‫فان‬ ‫أخذ ها‬ ‫لهم خا ستآجر بأقل مما‬ ‫على آن يستأجر‬ ‫أخذها‬ ‫وا ن‬ ‫وإنما أخذها‬ ‫كان آعان الأجير منىء مثل كر آو زاد أو شىء يدخله معه‬ ‫الجير فالغضلة له وان لم يعن الخجير الثانى يثشىء فما فضل‬ ‫على أنه هو‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫هكذا‬ ‫له ولا للورته‬ ‫لا للأجير ولا‬ ‫الحج‬ ‫سيبل‬ ‫كان ق‬ ‫‏‪ ١‬لله ‏‪٠‬‬ ‫ر حمه‬ ‫‪:‬‬ ‫عل مسالة‬ ‫تم‬ ‫لغيره‬ ‫بحجة‬ ‫ومن خر ح‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫عن أبى سعيد‬ ‫مسآلة‬ ‫على نسق‬ ‫قعد فى مكة حتى حج لنفسه أجزاه ذلك لا مخاطب بالحج من حيث يجب‬ ‫عليه و لا معنى لبلده ‏‪٠‬‬ ‫وبعض يقول ‪ :‬أنه لا يجزيه الاحتيال ف الحج وحجة ذلك يخرج‬ ‫مخرج النفن ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬فيمن أوصى بحجة ولم يفرضها ؟‬ ‫ققول آبى المؤثر رحمه الله ‪ :‬آنه ان كان الموصى بحجة وليأمن‬ ‫المسلمين فانه يطلب له رجل من أفاضل المسلمين ويؤتجر بما عز وهان‬ ‫الا آن يبستفرغ للاجرة ثلث مال الموصى فان أجرة الحجة وسائر الوصايا‬ ‫لا يجاوز به الثلث ‪.‬‬ ‫وتقول ‪ :‬اذا اتفق الجير والورثة على شىء جاز ذلك ولكن لا يحج‬ ‫للولى الا رجل من المسلمين ويحسب له أجارته ق الثلث ‏‪٠‬‬ ‫‪- ٦١٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسألة‪‎‬‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ى رجل آوصى بقطعة آرض آن تباع‬ ‫ويحج بها عنه ودثرت الأرض ونقصت قيمتها عن اخراج حجة من بلد‬ ‫الموصى ؟‬ ‫ان للورثة آن يبيعوا هذه الأرض ويحجوا بها من حيث بلغت ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫ومن الكتاب ‪:‬‬ ‫وعمن سمى بضحية ثم كسرت أو مرضت فخاف علييا وذبحها‬ ‫وكان ذلك من العشر أو من قبل هل يجتزىء بلحمها اذا ترك الى يوم‬ ‫النحر ‏‪ ٠‬وهل عليه يبدل الضحية ان مانت ؟‬ ‫فخاف‬ ‫آو مرضت‬ ‫د ‪:‬تمضحب‪-‬ة ثم كسرت‬ ‫فان كا ن فد سمى‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفتتهاء لا يجزبه‬ ‫عليها فذيحها وكان ذلك ف العشر فند نال من قتال من‬ ‫أجزأت‬ ‫النحر‬ ‫يوم‬ ‫الى‬ ‫لحمها‬ ‫حبيس‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫من تال من‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫القول‬ ‫ويهذا‬ ‫رأنسها‬ ‫الا‬ ‫ولا بأكل منها‬ ‫عنه‬ ‫وان سمى بها قبل العشر وذبحها قبل العشر فليست هذه ضحية‬ ‫‏‪ ١‬لعشر ‏‪٠‬‬ ‫شى ء حنى يسمى يها ضحية ق‬ ‫ذلك‬ ‫علبه ق‬ ‫و لا يجب‬ ‫فان ماتت فى العشر فند قالوا ان كان آوتبيت من قتيله فعليه بدلها‬ ‫وان كانت أوتيت من قبل غيره فلا بدل عليه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪٦٥‬‬ ‫الباب الثامن والثلاثون‬ ‫ق‬ ‫المساجد والرموم والاودية وحريم‬ ‫البحر وأشباه ذلك‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫من جواب أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬وعن المسجد الجامع‪ .‬وليس‬ ‫الجامع منه‬ ‫المسجد‬ ‫الا على‬ ‫مسجد‬ ‫عمارة‬ ‫على‬ ‫يجيروا‬ ‫البلد آن‬ ‫على آهل‬ ‫أكثر خاصة دون غيره من المساجد وليس على آهل البلد أن يكون مسجد‬ ‫جامع الا واحد ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫ااط_رىق‬ ‫مثل‬ ‫وق‬ ‫الحدث‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جور اب‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعينه‬ ‫المحدث‬ ‫على‬ ‫فقحتى يشهد‬ ‫والمساجد‬ ‫واذا كان ف مثل كسر جدار وقطع النخل وأثسباه ذلك فاذا شهد‬ ‫الشاه‪:‬انعلى الحدثقال الحاكم للمدعى الحدث من تتهم بهذا الد۔دث‬ ‫ما برى‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫المتهم‬ ‫الحاكم‬ ‫حبيس‬ ‫التهه ه‬ ‫تلزمه‬ ‫من‬ ‫اتهم‬ ‫فارن‬ ‫من ذلك ‏‪.٠‬‬ ‫قال غيره ‪ :‬وهذا على قول من يجيز الأخذ بالتهمة فى الأموال ‪.:‬‬ ‫>‬ ‫مضآلة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن أبى الحوارى ‪ :‬وعن مسجد غيه بوارى كثيرة يصلى عليها وفيها‬ ‫( م ‏‪ _ ٥‬جامع ابى الحواارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٦٩ ٦‬‬ ‫فضلة ومسجد آخر فى القرية هم فى القرب منه ليس فبه بوارى وانما‪‎‬‬ ‫يصلى الناس فيه على التراب‪٠ ‎‬‬ ‫هل يجوز أن يأخذ من بوارى المسجد الآخر ويجعل فى الآخر الذى‪‎‬‬ ‫ليس فيه شىء ؟‪‎‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى حفظنا من قول المسلمين أن البسط التى تكرن‬ ‫فى المسجد وغيرها انما هى للعمار وليسها للمساجد فاذا كانت العمار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز ذلك‬ ‫لم يكن لأحد آن يأخذ منهما شيئا لعمار مسجد آخر‬ ‫ج مسآلة ‪:‬‬ ‫ومن لزمه ضمان من بسط المسجد أو من تمر فطرته فأنى ببسط‬ ‫من عنده وغرشه فى المسجد وآتى بتمر من ماله أيضا وأكله فطورا فى‬ ‫ذاك المسجد ؟‬ ‫انه يجزيه ذلك على ما عرفناه عن بعض المسلمين والله أعلم ‪.‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫ومن أوصى بوصية تنفذ ف مسجد على مشيئة جماعته أو على‬ ‫مسيئة أخذ من الناس معروف فذلك يكون على مسيئة أحد على الناس‬ ‫معروف فذلك بكون على مئسيئة من جعلت على متسيئة بجعلها حيث آراد‬ ‫من عمار آو غطرة آو وقف آو سائل أو بهجور والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٦‬مسالة‪‎‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن مسجد له وقف يفضل من عليه‬ ‫؟‬ ‫أو نخل أو ببت‬ ‫آصل مثل آرض‬ ‫وهل يشترى من الفضل للمسجد‬ ‫‏‪ ٦٧‬۔‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك مخافة الدرك ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫عن الشيخ أبى سعيد رحمه الله ‪ :‬وقد قيل لا ينتفع العمار بمال‬ ‫المسجد والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫جدا مسألة ‪:‬‬ ‫ومن غيره قنال ‪ :‬وتد قيل فى الوصية للمسجد ‪:‬‬ ‫لصلاح‬ ‫آو‬ ‫ا مسجد‬ ‫لعمار ة‬ ‫يه للمسجد آو‬ ‫أوصى‬ ‫‪ :‬ما‬ ‫من قنا ل‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسجد قهو لبناء المسجد‬ ‫ن كله الإ فى بتاء المسجد وصلاحه وعمارته‬ ‫وقيل ‪ :‬ان ذلك لا يكو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا سرجه‬ ‫ولا حصاه‬ ‫فى حصره‬ ‫ولا يجعل ذلك‬ ‫وقال من تال ‪ :‬يجعل ذلك ف كل ذلك ف المسجد لان ذلك للمسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسجد‬ ‫صلاح‬ ‫وق‬ ‫‪ .‬وتال من قال ‪ :‬ما أوصى به للمنجد فلا يجعل قف الحصى والحصر‬ ‫والسراج وأما ما أوصى به اصلاح المسجد أو لعمارة المسجد فيجعل ذلك‬ ‫ف الحصى والحصر والسراج ‪.‬‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬الصلاح لا يدخل ف ذلك لعمارة المنفعة فاذا أوصى‬ ‫به لعمارة المسجد أو لمنافع المسجد جعل ذلك ف عمارته فى الحصى‬ ‫وانحصير والسراج ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬كل ذلك انما يخص عمارة المسجد بعبنه لنه انما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعام‬ ‫والله‬ ‫و السراج‬ ‫والحصر‬ ‫الحصى‬ ‫من‬ ‫العمار‬ ‫منافع‬ ‫فيه‬ ‫يدخل‬ ‫‪_ ٦٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫ه‬ ‫وغيرها‬ ‫وعن أبى الحوارى وذكرت أن فى يدك وقوفا للمساجد‬ ‫وهى نخل وملح ولا تجد ثتقنة يعمل تلك النخل والملح ولا تقدر تعملها‬ ‫ننفىسك ‏‪٠‬‬ ‫عن ذلك‬ ‫غير الثقات اذا لم تحد‬ ‫أن نستعمل‬ ‫‪ :‬هل يسعك‬ ‫تلت‬ ‫؟‬ ‫بدآ‬ ‫اك فنظر‬ ‫أحد ا يعملها‬ ‫الثقات‬ ‫من‬ ‫لم تجد‬ ‫فاذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫فيمن تأمنه على ذلك ولو لم يكن ثقة اذا كنت لم تعلم عنه خيانة ‪.‬‬ ‫واذا وجدت هذا واستعملته وسعك ان نساء الله ولا تستعمل خائنا‬ ‫الثمرة واخراج الملح‬ ‫تعلم أنه خائن فى آمانتك الا آن نكون نحصد حصاد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو تآمر من يحصد ذلك ممن تآمنه على ذلك‬ ‫ه_۔ل‬ ‫ان كان وقف فى بد خائن جعله السلطان فى يده‬ ‫وذكرت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫خدذرت‬ ‫اذا‬ ‫بده‬ ‫من‬ ‫نآخذ‬ ‫آن‬ ‫‪7‬‬ ‫وان كنت تقدر على ذلك وكان هذا الوقف للفقراء أو شنىء لله مثل‬ ‫المساجد وغير ذلك فنعم يسعك ذلك ان ساء الله وأنت محسن ف ذاك ‏‪٠‬‬ ‫وآما ان كان الوقف لأحد من الناس مثل غائب أو يتيم فما نحب‬ ‫لك أن تعرض لذلك لن السلطان ولى من لا ؤزلى له الا آنك ان أردت‬ ‫أن تطلع السلطان على خيانة هذا حتى تنزعه من يده وتجعله فى يد‬ ‫غيره من الأمناء كان لك ذلك أذا ل‪-‬م تخف أن يجاوز السلطان فى‬ ‫عقوبته الى غير ما يجب عليه من الحق ‏‪٠‬‬ ‫وقلت ‪ :‬هل يسعك ذلك أن تتايض بالوقوف كما هو بحاله ولا نيرجع‬ ‫ما هو أفضل منه أرضا بأرض أو نخلا بنخل أو خرايا يالعمار ؟‬ ‫_ ‪_ ٦٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪١‬اخ‬ ‫لا‬ ‫محا له‬ ‫ھ‪.‬‬ ‫كما‬ ‫و ‏‪ ١‬لررتروف‬ ‫ذ لك‬ ‫‪7‬‬ ‫و لا‬ ‫هد ا‬ ‫‪ 7‬يجور‬ ‫برج‪-‬۔ع‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وقف‬ ‫هر‬ ‫ما‬ ‫معح‘‬ ‫الوقف أصلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما لصو ‏‪ ١‬ث‬ ‫أعلم‬ ‫و ‏‪ ١‬لله‬ ‫يه‬ ‫يقايض‬ ‫قيما‬ ‫رك‬ ‫ل‬ ‫هم‬ ‫بورمصر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫>‬ ‫ؤ‬ ‫لا‬ ‫‪-‬‬ ‫أد‬ ‫و‬ ‫مة مسالة ‪:‬‬ ‫‪:‬ق‬ ‫م‪:‬فطر‬ ‫‪:‬فلا‬ ‫واحد‬ ‫عدل‬ ‫يثنىها د ة‬ ‫‪/‬رم ‪:‬ضا ن‪.‬‬ ‫‪,‬ا مط‪:‬النا ساقشهر‬ ‫د‬ ‫واذا‬ ‫‪"7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫أن‬ ‫أا؛يضا‬ ‫ييعمجعبجنيىبدى‬ ‫قطر وآاا‪,‬خنر صصايماوامي وامحندا فطروث‪3‬لااثيلنهة يوما‪ .‬بتلك اليوم فلا‬ ‫ه‬ ‫‪,‬ع‬ ‫شه‬ ‫‏‪ ١‬ء‬ ‫ق‬ ‫‏‪١‬‬ ‫جد‬ ‫‏‪ ١‬لى‬ ‫حنا ‪:‬‬ ‫وان‬ ‫عنده‬ ‫لوكيل من‬ ‫‪.٥٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آ‪.‬‬ ‫فلا يبيع‬ ‫سى‬ ‫لى سراء‬ ‫ع‬ ‫‪:‬‬ ‫المسجد‬ ‫الحا كم أو جماعة‬ ‫لامسجد‬ ‫يشترى‬ ‫للمسجد‬ ‫ل‬ ‫>‬ ‫‪.٠‬‬ ‫مما‬ ‫جد‬ ‫الى‪.‬‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫ءعء سىء‬‫ث‬ ‫شراء‬ ‫الى شرا‬ ‫وكيل‬ ‫الو‬ ‫ح‬ ‫‏‪١‬وأن ں‌ احتاج‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئ‬ ‫آ ‪.‬‬ ‫ن يآخ_ذ لنفسه ما يباع لغيره والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫له‬ ‫فيجوز‬ ‫بوزن‬ ‫و‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫آ ‪.‬‬ ‫‪%‬‬ ‫و‬ ‫للملاحه‬ ‫جد‬ ‫ا لى‪.‬‬ ‫ظه _ر‬ ‫على‬ ‫للط سو ع‬ ‫‪:‬‬ ‫مه‬ ‫د‬ ‫مر‬ ‫بث‬ ‫د‬ ‫‪-‬‬ ‫يحد‬ ‫رب‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‪7‬‬ ‫‪٢‬‏‪:٠ ..‬‬ ‫‏_‬ ‫جم ضننآلة ‪:‬‬ ‫والمسجد ان كان فيه صلاة جماعة ؟‬ ‫فجاز أرن يحدت‪ .‬له ‪.‬قري ‪.‬ه‪.‬‬ ‫رة يستقى فيها للشرب على‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قول‪ .‬ج "‬ ‫‪...٠‬‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫عما‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫‏_ ‪_ ٧٠‬‬ ‫جدا مسألة ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬ومعك آنه لا يجوز فى الحكم القائم بأرض أن يزرعها ويبذرها‬ ‫من غلتها ؟‬ ‫تال ‪ :‬هكذا عندى الا أن يجعل لازراعة حين وقعت على العسجد‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فعند ذلك يجوز‬ ‫جبة مسألة ‪:‬‬ ‫وجائز أن يباع من صرم المسجد ‏‪٠‬‬ ‫جم مسالة ‪:‬‬ ‫قلت ‪ :‬فيجوز أن بينى على أرض المسجد جدار ليحصنها عن‬ ‫‪.‬‬ ‫الدواب من غلنها ؟‪..‬‬ ‫اذا كان‬ ‫قال ‪ :‬لا يجوز ذلك فى الحكم وآما فى الجائز فيجوز‬ ‫أصلح ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسالة‬ ‫الفقراء ويقلع من صرمها‬ ‫آرض السبيل وأرض‬ ‫وجائز آن تفسل‬ ‫ويغسل فيها وان مات فالضمان عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن رجل درك والده بأكل مالا والمال‬ ‫الاثارة‬ ‫ف يده أثاره قوم والرجل الذى يأكل المال‪ .‬من أهل‬ ‫‪٧١‬‬ ‫دد‬ ‫ق‬ ‫أدركه‬ ‫والذى‬ ‫وبحوطه‬ ‫مأكله‬ ‫أدركت والدى‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫موات‬ ‫ق‬ ‫أحياه‬ ‫تمد‬ ‫الذكير‬ ‫الجد‬ ‫وكان‬ ‫والد‬ ‫عن‬ ‫والد‬ ‫والده‬ ‫` ‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫المال‬ ‫هذأ‬ ‫ق‬ ‫وأنت‬ ‫ونحن‬ ‫لنا‬ ‫أثاره‬ ‫هذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الاثارة‬ ‫آهل‬ ‫وتتال‬ ‫ولكن جده‬ ‫تجمعهم‬ ‫ازذثاره‬ ‫أن هذه‬ ‫أعرف‬ ‫‪ :‬آنا‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫وتنال‬ ‫أحيا مواتا فهم يأكلونه لأنه فسله وقام به حتى صار مالا ‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫جد‬ ‫وكان‬ ‫لهم‬ ‫آثاره‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫القوم‬ ‫صح‬ ‫فاذا‬ ‫ما وصفت‬ ‫قعلى‬ ‫الذى عمر هذا العمران من النخل وغيرها‬ ‫الرجل من آهل الأثاره وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العادلة‬ ‫البينة‬ ‫ازأئاره‬ ‫بهذه‬ ‫صح‬ ‫اذا‬ ‫ااخثار ه جميعا‬ ‫آهل‬ ‫مبن‬ ‫غهو‬ ‫وان كان جد هذا الرجل ليس من آهل الاثارة وعمر هذا العمران وآكله‬ ‫من ورثه بعد آن صار الى هذا الرجل الآخر الذى هو فى بده فهو‬ ‫أولى به دون آهل الاثارة هكذا وجدنا عن أبى عبد الله ما جاء به انخثر‬ ‫ف الرم كما وصفت لك فأفهم هذا فى المأكلة والدعاء فى الرموم لمن كان‬ ‫من أهل الرم ولمن لم يكن من أهل الرم ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل زرع ف رم لقوم ثم دفع القعادة‬ ‫الرم بتامى ؟‬ ‫أصحاب‬ ‫وق‬ ‫الرم‬ ‫آصحاب‬ ‫من‬ ‫الى رجل‬ ‫مر ى ء‬ ‫‪.‬فقظد‬ ‫ثته‬ ‫التعادة‬ ‫الرده‬ ‫دفع‬ ‫الذى‬ ‫كان‬ ‫خان‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫من ذلك ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫حن‬ ‫‏‪ ١‬لى كل ذ ى‬ ‫حتى يصير‬ ‫من ذلك‬ ‫ثنه غلا مر اءة له‬ ‫عبر‬ ‫و ان كان‬ ‫‪٧٢‬‬ ‫حته من ذلك الرم وعليه الاجتهاد فى ذلك بما تدر حتى يخلص ويصير‬ ‫الى كل ذى حق حقه والحمد لله رب العالمين ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چة مسألة‬ ‫ولا تجرى التعارف على مال المسجد على أكثر ‪.‬تول‪.‬المسلمين كما‬ ‫تجرى على الناس فى أموالهم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جهة مسآلة‬ ‫علينه من سننها‬ ‫على ما أدركت‬ ‫والوقوف بالموقتفات فأنها تنفذ‬ ‫وأنفاذها ما لام يصح باطلها أو تصح الوصية بخلاف ما أدرك من‬ ‫السنة فيها لأن العمل فيها‪ .‬على ما أوصى به الموصى ‪..‬‬ ‫جنة سسألة ‪:‬‬ ‫من غبر الفطرة‬ ‫الطعام‬ ‫من‬ ‫شىء‬ ‫المسجد وحضره‬ ‫ومن أكل من فطرة‬ ‫ف وقته فأكل منه فله آن يرجع بأكل من الفطرة أيضا ‏‪٠‬‬ ‫برجع‪ ,‬الى‬ ‫المسجد‬ ‫ان آكل من فطرة‬ ‫يعدها‬ ‫وكذلك اذا منالمسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفطرة‬ ‫برجع بأكل من‬ ‫فله أن‬ ‫وفنه‬ ‫ق‬ ‫المسجد‬ ‫وأما ان أفحئر من فطرة المسجد فالا يرجع يأكل من فطرة المسجد‬ ‫على ما يعجبنى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسضسآلة‬ ‫اىلحوارى وعن الذى يمتنح من عند آهل الرم كيف بتقول‬ ‫‪ 7‬حتى يجوز له منحتهم وكيف يقولون هم له حتى يقبل منهم ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫فيتولو ا تد أمنحذ_اك‬ ‫ا لرم‬ ‫من‬ ‫ثشبئا‬ ‫لهم ‪ :‬أن يمنحوه‬ ‫فيقول‬ ‫أو يأمروه آن يزرع برآيهم جاز له ذلك ويقول لهم آن يأذنوا له بزراعة‬ ‫شىء فى الرموم فيأذنوا له جاز له ذلك ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫هة مسالة ‪:‬‬ ‫وأنت‪.‬تعذلم‬ ‫الرم وم‬ ‫هذه‬ ‫يزرعون‬ ‫الذين‬ ‫وعن‬ ‫الحوار ى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫الحب‬ ‫ومثل‬ ‫و القثاء‬ ‫النجل‬ ‫مثل‬ ‫اشجار‬ ‫وعندهم‬ ‫بهم‬ ‫تمر‬ ‫أنها رم وم‬ ‫`‬ ‫أطمعهم فى الشجر الذى عندهم والخبز وأعطوك العلف ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فكل مما أعطوك وأطعم دا بتك حتى تعلم آنهيم‬ ‫متوقعون وتعلم انهم يزرعون تلك الرموم بغير رآى آهلها ‪.‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن بلد فيه مزارع خارجة من البلد اذا أكثر‬ ‫الماء عندهم زرعوا فيها ‪.‬‬ ‫‪ .‬فقائل يقول ‪ :‬آنه مساح للفلج ‏‪٠‬‬ ‫نائل‪ .‬يقول ‪ :‬أنها ره مثل الرموم وبعضها مساح للفلج ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان المساح لأهل الفلج والرم أهل الفلج‬ ‫فيه يقدر‬ ‫آن يزرع‬ ‫له‬ ‫آهل الفلج جاز‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫آر اد آن يزرع‬ ‫فمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫حصته‬ ‫ان كان الرم لغير آهل الفلج لم يجز لأحد أن يزرع فى هذا المزرع‬ ‫‪....‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المزرع‬ ‫هذا‬ ‫معه آمر‬ ‫حتى يصح‬ ‫‪_ ٧٤‬‬ ‫‪.‬ومن أراد من الناس أن يزرع فى هذا‪ .‬الرم فيكون ذلك برآى الجباه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رم‬ ‫والأرض‬ ‫رماً‬ ‫اء‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫والرم‬ ‫اء‬ ‫ويمنحرنه‬ ‫الرم‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫اذا أراد أهل الرم أن يزرعوا رمهم كأن ذلك بالقمة وليس لأحد‬ ‫آن يأخذ الخيار لنفسه متغلبا على ذلك والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫بة مسألة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫يعينه‬ ‫أنها لمسجد معروف‬ ‫شيلة مشتهر ‏‪ ٥‬أنها للمسجد ولم يصح‬ ‫و ق‬ ‫فقيل ‪ :‬أنها للمسجد الجامع ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لأقرب المساجد ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن قوم لهم رم يجمعهم فبعض ذلك الرم يباع‬ ‫وهو مشاع ‪ :‬كله الا آنه رم وقد‬ ‫لا يباع ولا يشترى‬ ‫ويتنىنرى وبعضه‬ ‫باعه بعض آصحاب السهام واثستراه آخرون بالجهل منهم ‪:‬والعمار ورثوه‬ ‫و ارثهم ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر عن العلماء ولعله عن النبى صلى الله‬ ‫عليه وسلم آن الرم لا يباع ولا يشترى ‪.‬‬ ‫ذلك عليهم‬ ‫له وحرام‬ ‫لا يحل‬ ‫ما‬ ‫مفعل‬ ‫فقد‬ ‫ماعه واشنراه‬ ‫فمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جمعا‬ ‫‏‪ ٧٥‬۔‬ ‫۔‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫الرم‬ ‫دنأكل ذلك‬ ‫له أن‬ ‫ورنتهم لم ‪.‬يحل‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫عرف‬ ‫من‬ ‫آن‪.‬يب۔اع‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫ذلك‬ ‫فقد أجاز‬ ‫الرم‬ ‫ذلك‬ ‫صلاح‬ ‫ق‬ ‫بيع‬ ‫الرم‬ ‫ذلك‬ ‫الرم ف صلاح الرم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسالة‬ ‫وسآلت آبا الحرارى عن آهل بلد لهم فلج وهو رم أخذوا‪ :‬حفارا‬ ‫يحفر لهم فاجهم وفيهم فقراء ضعاف وآرامل ويتامى وآغياب فيهم‬ ‫الضعيف الذى لا يقدر على شىء وتد عجز عن نفسه ولا ية۔در على‬ ‫أداء حفر الفلج من الفة_راء وفلجهم هذا رم يجمع الأغياب والحضر‬ ‫واليتامى والرمل ولهم أرض تجمعهم وهى لهم لمن كان له ى الفلج‬ ‫سهم فله هذا ‪ .‬فى ذلك الرم آيضا وهذه ليس ينفعهم بشىء ولهم فيها‬ ‫غلة ولا مرفقة غباعوا تسيئا من هذه الأرض وحفروا فلجهم بثمنها وذلك‬ ‫يدخل رفقه على الأغياب والفقراء وجميعهم هل يجوز بيع هذه‬ ‫‪.‬‬ ‫الأرض الرم ؟‬ ‫قال ‪ :‬بيع الرم لا يجوز ه ‪.,‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسألة‬ ‫يدعيه‬ ‫الشجر‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫والفلاة‬ ‫الصحراء‬ ‫وعن‬ ‫الجوارى‬ ‫وعن | آبى‬ ‫ا الأش۔‪_.‬جار‬ ‫من‬ ‫و لا يمنع‬ ‫لا يحمى‬ ‫تنا لو أ ما‬ ‫فمث_د‬ ‫احد‬ ‫مد عبه‬ ‫لا‬ ‫آو‬ ‫قوم‬ ‫فلا بأس بقطعه وبيعه ‏‪٠‬‬ ‫ان كان تسجر قد سبقت لقوم فيه دعوى وقد كان لهم فيه حماية‬ ‫فلايجبوز ‏‪٠‬‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫والصحراء‬ ‫الغلواهر‬ ‫ف‬ ‫ولا‪ .‬يمنع‬ ‫لا يجمى‬ ‫مما‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‪.‬‬ ‫يمنعونه‬ ‫له أهل‬ ‫اذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫النسجر وذاك‬ ‫من‬ ‫وبيعه‬ ‫بتتطعه‬ ‫_‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫وان كان يمنعه من حق لم يحرم منعم ذلك الانتفاع به لمن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أراد‬ ‫ولا يمنعونه ولا يحمونه فقد أجازو ‏‪ ١‬لمن‬ ‫له أهمل‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫‪-‬‬ ‫‏‪٠٥‬‬ ‫بالصواب‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫وغيره‬ ‫للبيع‬ ‫تقطعه‬ ‫الشجر‬ ‫مذلك‬ ‫انتفع‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫أرضا‬ ‫خيه الرجل‬ ‫يخ۔ ج‬ ‫الوادى‬ ‫وعن‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫فأما الوديان التى بين القرى فقد قالوا لا يجوز ذلك الا آن يكون‬ ‫‪.‬الوادى خارجا من القرى ولم يكن اخحد فيه عمران فذلك جائز لمن‬ ‫)‬ ‫أحيا فيه وآخرج أيضا يزرعها ويبيعها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحق مها‬ ‫الضاحية فمكانها لصاحبها‬ ‫السيل‬ ‫عثمان واذا حمل‬ ‫بخط‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى فالذى حفظنا من قول المسلمين أن أودية القرى‬ ‫انخموال فليس نخحد آن يحدث فيها احداتثا‪ .‬لكى لا بتكىء‬ ‫التى بكون عليها‬ ‫على آ‪-‬ح_د‬ ‫السيد على أموال النااس أو منازلهم آو يكون فى ذلك مضرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫النااس فأغهم ذلك‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن الودبان التى فى القرى ما نبت فبها‬ ‫من الشجر هل يجوز قطعه ؟‬ ‫_‬ ‫‪٧٧‬‬ ‫_‬ ‫الجز‬ ‫قطعه من‬ ‫بجوز‬ ‫القرى فالذى‬ ‫التى ق‬ ‫الوديان‬ ‫فأما هذه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫والحلف وآشسياه‬ ‫وانخسل‬ ‫اجن‬ ‫مئل‬ ‫دلا يمنع‬ ‫لا يحمى‬ ‫ما‬ ‫فذلك ل يجوز تقطعه ‏‪٠‬‬ ‫نما فيها فى الشجر من صغار وكبار ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ما نشا فى غدارتها من النخل فلا بأس بالانتناع بثمرتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫شجره‬ ‫تؤكل تمرته ولا يقطع‬ ‫الا السدر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫الله عن رجل له أرضا‬ ‫سآلت رحمك‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫ومن جواب‬ ‫الظفر خلف‬ ‫فوضع‬ ‫الوادى وآنه أراد آن يبنى على آرض‬ ‫على جانب‬ ‫التى أعلا منه‬ ‫وليس على الأرض‬ ‫ثلاثه أذرع‬ ‫الوادى مت_دار‬ ‫أرضه ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو أسفل منه مضره‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كان لا يضر ذلك الظفر بأحد فلا بأس‬ ‫عليه مذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫يوسع فيها‬ ‫أن‬ ‫ظاهر‬ ‫آو‬ ‫وادى‬ ‫آرضه‬ ‫كانت‬ ‫لن‬ ‫آجازوا‬ ‫وقد‬ ‫الوادى والظاهر اذا كان ذلك لا يضر بأحد من آهل القرية ‪..‬‬ ‫فاذا كان فى ذلك ضرر على أحد فقدر الذى أعانه على ذلك اخراج‬ ‫ذلك الظفر فليفعل ‏‪٠‬‬ ‫غان لم يفعل فعليه آن يعلمه ذلك ويستغفر الله ربه وأرجو أن ذلك‬ ‫توبته ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪_ ٧٨‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ :3‬مسألة‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وذكرت عن الرواية عن النهى صلى الله‬ ‫عليه وسلم أنه قال ‪ « :‬من أحيا مواتا من الأرض فهو له حلال من الله‬ ‫‪.‬‬ ‫ورسوله » ما هذا الموات ؟‬ ‫فقد قيل ف هذا الموات فيما سمعنا أن الموات هاىلظواهر التى‬ ‫هو‬ ‫أحد ولا الخنحد فهدأ‬ ‫من‬ ‫عمران‬ ‫تنجر فيها‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫الترى‬ ‫من‬ ‫خارجه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأهله‬ ‫رم‬ ‫فهو‬ ‫سيق‬ ‫عمد‬ ‫أحذ'‬ ‫من‬ ‫عمران‬ ‫جري ‪.7‬‬ ‫كان‬ ‫الموات فما‬ ‫وتد يكون الموات قريبا من الترى ‏‪٠‬‬ ‫هذه‬ ‫ف‬ ‫بنى‬ ‫أنه تنال من"‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫عتبة‬ ‫ين‬ ‫الوضاح‬ ‫بلمغنا عن‬ ‫وقد‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪ ١‬لجنا ه ا لتى ق ‪ 1‬لشحب‬ ‫له يعني فيما أحسب‬ ‫‏‪ ١‬لجنا ‏‪ ٥‬ينا ء فهو‬ ‫وكذلك على جميع ما يكون مثل هذا من الخبن أوالظراهر ‪.‬‬ ‫علد_ه‬ ‫القرنين‬ ‫ذى‬ ‫من‬ ‫أصله‬ ‫الموات‬ ‫ق‬ ‫هذا ‪ .‬الحكم‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫قيل‬ ‫وقد‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١‬‬ ‫السلام آنه حكم ف ذلك وقال فيما بلغنا من أحيا مواتا فهو له و‪ .‬ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطول‬ ‫أحاديث‬ ‫ج مسآلة ‪:‬‬ ‫لمسجد‬ ‫عن آبى الحوارى رحمه الله فيمن كان عليه حق‬ ‫قد وجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه يعمل يده‬ ‫ما يجب‬ ‫فيه يندر‬ ‫أن يعمل‬ ‫وعندى ‪ :‬آن لعله هذا مئله والله آعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫نخلة‬ ‫رجل أوصى للمسجد‬ ‫وعن‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫أو البائع‬ ‫الموصى‬ ‫هى لورثه‬ ‫لمن‬ ‫صرمة‬ ‫لانسان منخلة ثم جا ء تحتها‬ ‫أو‬ ‫أو للذى له النخلة وعلى من البينة أنها لم تكن تحتها يوم ذلك أو لم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تكن مدركة‬ ‫البيع‬ ‫وقت‬ ‫أو‬ ‫‪ .‬الموصى‬ ‫مات‬ ‫الذى‬ ‫وقت‬ ‫عرف‬ ‫غان‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫نظر الى الفسلة ‏‪٠‬‬ ‫فان كان يحدث مثلها بعد موت الموصى وبعد البيع كانت البينة على‬ ‫قبل موت‬ ‫الفغسلة كانت‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫بائعا‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫وارثا‬ ‫انذول‬ ‫النخلة‬ ‫صاحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫ف‬ ‫كانت مدركه‬ ‫المرصى وتيل البيع وآنها‬ ‫الموصى والبيع‬ ‫وان كانت الفسلة مما لا يحدث مثلها بعد موت‬ ‫لم تكن مدركة‬ ‫المفسلة وأنها‬ ‫الآخر يحدوث‬ ‫النخلة‬ ‫على صاحب‬ ‫كان‬ ‫‪١:‬‬ ‫‪.. ... ٠‬‬ ‫بوم ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يعرف الوقت غعلى الطالب للفسلة البينة وعلى صاحب‬ ‫الآخر اليمين ‏‪٠‬‬ ‫النخلة‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫البحر فقد قالوا‬ ‫آبى الحوارى وآما ساحل‬ ‫البحر _ عن‬ ‫‪ . 3‬ق حريم‬ ‫مائة ذر اع‬ ‫الخمس‬ ‫البحر خمسمائة ذراع فاذا كان بعد‬ ‫حريم ساحل‬ ‫فذلك‬ ‫قيه عمران لأحد‬ ‫الناس ولا جرى‬ ‫من‬ ‫لا يدعيه آح_د‬ ‫وكان واتا‬ ‫جائز لمن آحياه ‪.‬‬ ‫‪.‬۔۔ ۔ ‏‪ .٥٠‬ے۔‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫أضن‬ ‫لنج۔دد‬ ‫وهى قائمة‬ ‫المساجد‬ ‫نقض‬ ‫آبو عيد" الله لا أدرى‬ ‫قال‬ ‫مما هى لأنى لا آمن أن يحدث ‪.‬ما حدث قبل‪ :‬تمامها ‪.‬‬ ‫وسألت أبا الحوارى عن هذه الحسآلة ؟‬ ‫فقال ‪ :‬لا بأس بنقضها لتجدد أفضل منها ‏‪. .٠‬‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫ان المساجد لا يوقد فيما ولا نجيز فيها الا السراج ‪: '.‬‬ ‫وتد بلغنا آن محمدبن جعفز كان يؤقدآ ق منجد نمد الأكبر وكان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آيام البرد‬ ‫أيام مطر ق‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ث‪‎‬‬ ‫‪..‬‬ ‫آيو محمد ‪ .‬رحمه‬ ‫الشنيخ‬ ‫يجز‬ ‫ولم‬ ‫الحطب‬ ‫بلغ اليد‬ ‫نيهان‬ ‫وبلغنى ارن‬ ‫‪.‬‬ ‫الله الوقيد ف المسجد ه‬ ‫وأجاز النسيخح السراج‪ .‬ورفع‪ .‬عن موسى بن عاى وهاشم‪. .‬ين غيلان‬ ‫‪. .‬‬ ‫‪.. _ ٠‬۔‪. .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الضرورة‬ ‫مم‬ ‫المسجد‬ ‫الوقيد ق‬ ‫أجازة‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫شىء من أ لآيات‬ ‫قال آيو محمد ولا يجوز آن يكتب ق قبلة المجد‬ ‫أو شىء من المواعظ ولا تجعل التصاوير ف المساجد فان أكانت صورة دابة‬ ‫مقطوعة الرآس فلا بأس بها فى المساجد وجازت بها الصلاة‬ ‫‪_ ٨١‬‬ ‫جو متتآلة‪: ‎‬‬ ‫وجائز آن تستعمل بئر المسجد لغسل الثياب وسقى الدواب وكذلك‪‎‬‬ ‫دلوها وكذلك آبار الطرق‪٠ ‎‬‬ ‫ج منتألة‪: ‎‬‬ ‫ولا بأس آن بتروح بالمراوح التى فى المسجد ‏‪٠‬‬ ‫ج متالة ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬آن الثوب الجنب لا يدخل المسجد ‏‪٠‬‬ ‫وسآل رجل أظن أيا عبد الله عن الثوب الجنب ؟‬ ‫فقال ‪ :‬أخاف أنه يسرق فلم يرخص ف ادخاله المسجد ‪.‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫بنزوى‬ ‫كلبوه‬ ‫الله آن وادى‬ ‫رحمه‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫ويوجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله طريق‬ ‫جو منتالة ‪:‬‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الرؤوس‬ ‫على‬ ‫يغقرض‬ ‫الجامع‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫تال آبو‬ ‫و ‏‪ ١‬لصببان‬ ‫النسا ء‬ ‫على‬ ‫‏‪ ١‬لجمعة‬ ‫تجب‬ ‫وليس‬ ‫و ‏‪ ١‬لجما عه‬ ‫‏‪ ١‬لجمعة‬ ‫علبه‬ ‫نجت‬ ‫ولا العبيد ولا على المسافرين وانما يفرض على الموجودين آهل البلد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والجماعة‬ ‫الجمعة‬ ‫عليهم‬ ‫نتجت‬ ‫الذين‬ ‫خاصة‬ ‫ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫( م ج‏‪٦‬ا_مع‬ ‫‏‪١‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٢‬‬ ‫عليهم‪.‬‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫الله‬ ‫عذرهم‬ ‫الذين تمد‬ ‫لا يكلف آهل الغعرم‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الديون ومونة الأولاد‬ ‫وكذلك الأغياب الذين لهم مال فى البلد وهم لا يسكنون البلد‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمارته‬ ‫لا مكلفون‬ ‫التكلفة على‬ ‫الجور وانما يقام بالعدل وانما‬ ‫الناس آخذ‬ ‫ولا يؤخذ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫استطاع‬ ‫من‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫من بعد أن علم بها الا أن يخاف على نفسه أو يغتسل منها ‏‪٠‬‬ ‫ج مضشألة ‪:‬‬ ‫قال`أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬لا بأس على من قتل فى المسجد‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫سمسم وآشسياه‬ ‫آو‬ ‫ديس‬ ‫دبى أو‬ ‫أو‬ ‫عثغرب‬ ‫أو‬ ‫ذرة‬ ‫مثل‬ ‫ويختلف فى قنل الامحاة ‪:‬‬ ‫فقول ‪ :‬لايجوز ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬لا بأس بذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫| لمسجد‬ ‫‪ :‬وسئل عمن تنخع ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبى سعيد‬ ‫جوابات‬ ‫من كتاب‬ ‫ويدفنها قى الحصر جائز له ذلك آم لا ؟‬ ‫‏_ ‪_ ٨٣‬‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه‬ ‫قيل ف بعض القول أنها خطيئة كفارتها دفنها وكان‬ ‫المعنى يقول يجزيه دفنها عن التوبة منها ‏‪٠‬‬ ‫وقف بعض التول ‪ :‬آنه يستغفر ربه ويدفنها ‏‪٠‬‬ ‫والمأمور به ان آمكن أن يوقر عن ذلك ولا يفعل الا أن يكون ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غيره‬ ‫لذ لك من‬ ‫‏‪ ١‬لفا عل‬ ‫على‬ ‫آخحف‬ ‫لمعنى يكون‬ ‫أو‬ ‫عذ ر‬ ‫سيب‬ ‫من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫ربه‬ ‫و ‏‪ ١‬سنغفر‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬د منها‬ ‫أنه‬ ‫أرجو‬ ‫المسجد هل بجوز ؟‬ ‫قلت لمه ‪ :‬وكذلك البز اق ق‬ ‫وأبتى‬ ‫أقذر‬ ‫النخضاعة‬ ‫آلا أن‬ ‫النخضاعة‬ ‫مثل‬ ‫عندى‬ ‫‪ :‬النزاق‬ ‫قال‬ ‫لذاتها ‏‪٠‬‬ ‫جز مىضشألة ‪:‬‬ ‫عليها‬ ‫لا جدار‬ ‫محجورة‬ ‫صرحة‬ ‫اذا كانت له‬ ‫المسجد‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫هل له آن‬ ‫يمنع عنها الدواب وللمسجد درا هم ف يد رجل‬ ‫ولا حصن‬ ‫ببنى على هذه الصرحة جدارا من مال المسجد ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا كان ف النظر أصلح لعهارة المسجد وكان يفضل‬ ‫منه اذا صح‬ ‫عن عمارة ما هو عامر منه آعجبنى ذلك آن يعمر ما خرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنه مت ‪4‬‬ ‫سجد ؟‬ ‫‏‪ ١‬مسجد آو غير ا‬ ‫نكون من‬ ‫له ‪ :‬فالصرحة‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬صرحة المسجد عندى أنها من المسجد ‏‪٠‬‬ ‫تلت له ‪ :‬غان كان قى مال‬ ‫المسجد فضل عن عمارنه فى الوقت وكان‬ ‫_ ‪_ ٨٤‬‬ ‫هذا‬ ‫لا مينسك فيه الا آنه كان صرح‬ ‫الخراب وفيه أساس‬ ‫المسجد هذا‬ ‫حرل‬ ‫غير‬ ‫هن‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫عمره‬ ‫أن‬ ‫الال‬ ‫يده‬ ‫ق‬ ‫لمن‬ ‫هل يجوز‬ ‫‏‪ ١‬لمسجد‬ ‫المسجد ؟‬ ‫آنه كان صرحا لهذا‬ ‫أن تقوم بذلك بنية عدل نشهد‬ ‫لهذا المسجد‬ ‫قال ‪ :‬معى آنه اذا لم يشك فبه الا أنه كان صرحا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جاز ذلك عندى‬ ‫الخارج‬ ‫الصرحة‬ ‫هذه‬ ‫ق‬ ‫المسجد مطروح‬ ‫كبس ق‬ ‫كان‬ ‫ا‪٩‬‏ ‪ :‬فان‬ ‫قلت‬ ‫الخراب أيجوز اخراجه آو يسوى ف الصرحة ويدع بحاله ؟‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫قال ‪ :‬معى آن ينظر ما كان هو أصلح للمسجد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫أصلح فعل‬ ‫الصرح‬ ‫ق‬ ‫النزراب‬ ‫تنسو بة‬ ‫خان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كان اخراجه أصلح فعل ذلك‬ ‫وان‬ ‫تلت له ‪ :‬فهل يجوز أن يجعل على أبواب صرح هذا المسجد أو على‬ ‫؟‬ ‫المسجد‬ ‫من مال‬ ‫عن دخوله‬ ‫الدواب‬ ‫وتمنع‬ ‫تغلق‬ ‫المسجد أبواب‬ ‫آيو اب‬ ‫تال ‪ :‬يعجبنى أنه اذا كان ذلك صلاحا للمسجد جاز أن يجعل له‬ ‫ذاك من مال المسجد ‏‪٠‬‬ ‫من صلاح‬ ‫‏‪ ١‬سجد‬ ‫آيو ا ب‬ ‫أن‬ ‫‪ :‬فعندك‬ ‫قلت‪ .‬له‬ ‫لمسجد آو من‬ ‫صلاح العمارة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذى يراد فيه‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك وآنفه فيه ق‬ ‫خرج‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 23‬مسألة‬ ‫للمسجد ؟‬ ‫قطعة‬ ‫و اذا كانت‬ ‫_‬ ‫‪٨٥‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أآبجوز آن تقعد هذه القطعة من شاء من الناس ثقة آو غير‬ ‫بآأجرة معلومه ؟‬ ‫الزراعة أو‬ ‫المشاركه ق‬ ‫ثقة بحصة‬ ‫قال ‪ :‬معى أن هذه القطعة بمنزلة الأمانة ولا تجعل ف جميع ذنك‬ ‫الا حيث يؤمن عليها ويؤمن على غلتها باجتباد النظر من القائم لذاك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬مهل يجوز أن تقعد هذه القطعة بدراهم معلومة كل نمرة‬ ‫من‬ ‫دد‬ ‫جعلت ق‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫يجبز‬ ‫من‬ ‫أنه على معنى قول‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاء الله‬ ‫تؤمن على غلتها وعلى أجرها جاز ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرب المسجد وآوجب النظر أن يبنى المجد فى‬ ‫القطعة ويجعل موضع المسجد مستغل للمسجد ؟‬ ‫أوجب‬ ‫ان‬ ‫النظر‬ ‫ف‬ ‫و آما‬ ‫ح‬ ‫ذلك‬ ‫لا يجوز‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫آنه‬ ‫معى‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ذلك معنى الصلاح أنه أصلح للمسجد ولال المسجد لم يضق ذاك عندى‬ ‫على القائم مذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرب المسجد وهو المسجد الجامع الذى له هذه‬ ‫القطعة‬ ‫التطعة ولم متىساعد أهل البلد ق عمارته هل بجوز أن تباع هذه‬ ‫ويجعل ثمنها فى عمارنه ؟‬ ‫قال ‪ :‬معى أنه لا يجوز بيعها فى الحكم وأما فى الجائز فان لم يكن‬ ‫مسماة وقفا عليه وخرب خرابا لا ترجى عمارته الا ببيعها لم يضق‬ ‫ذلك عندى على القائم بذلك ف عمارته لأنه لا يكون مسجدا خرابا‬ ‫قى‬ ‫به عن۔د الضرورة اليه عذ_دى‬ ‫ولا دكون الا عامرا وما له أحق‬ ‫الجائز ‪.‬‬ ‫‪٨٦‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان لم تكن غلة هذه القطعة تقوم بعمارة ويعمر هذا!‬ ‫المسجد كما تنفق من غلتها ؟‬ ‫تال ‪ :‬معى أنه ينظر فى ذلك القائم ى ذلك بالأمر من المسلمين فان‬ ‫لم ير على المسجد ضررا ف بقية خرابه ورجا أن نقوم الغلة بالعمار‬ ‫فعل ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫الفقيه سليمان بن محمد دن مداد رحمه الله آما الأخذ‬ ‫من جواب‬ ‫يما قيها‬ ‫حما ف النسخ من آموال المساجد فعلى هذا لا بأس على من أخذ‬ ‫قائمة‬ ‫على نخلة‬ ‫بدل‬ ‫فقيها‬ ‫ما‬ ‫الحكم كان‬ ‫لا‬ ‫الاطمئنانة‬ ‫على وجه‬ ‫بعرف‬ ‫معروفا فليفس_ل مكانها وان لم‬ ‫آو غير قائمة اذا كان موضعها‬ ‫أن‬ ‫عندى‬ ‫عليه‬ ‫بأس‬ ‫التلب بتتوله فلا‬ ‫آنه معرغها واطمأن‬ ‫وتنال أح_د‬ ‫يستأجر على فسلها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يعرف مكان النخلة أحد أبدا والتبس آمرها فييعجبنا آن‬ ‫المال من مكان بيكون خيرا من ذلك المكان الذى‬ ‫يقايض بها صاحب‬ ‫أنها ق‬ ‫أنهم لم بعرقوا‬ ‫موضع الا‬ ‫نح_رو | مكانها ق‬ ‫اذا‬ ‫للمسجد‬ ‫موضع ليدفعوا مكان النخلة عوضا عما دفعه هو لهم من ماله والله أعلم ‪.‬‬ ‫هو مضشألة ‪:‬‬ ‫ولا يجرى التعارف ق مال المسجد ويختلف قى التسريج ف المسجد‬ ‫وغرثس البسط اذا لم يدرك فيه بسط ولا تسريح من ماله ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬يجوز ذلك من ماله الموصى بيه لعمارته‬ ‫وتيل ‪ :‬لا يجوز ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٨٧‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مداد‬ ‫بن‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫عرفنا‬ ‫أعلم هكذا‬ ‫والله‬ ‫أكئر‬ ‫انزذول‬ ‫والتول‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫ولا يجوز لوكيل انفاذ مال المسجد المجعول على رأى جماعته‬ ‫الا برآى جماعته ولا ينفذ ذلك برآى نفسه دون رأى جماعة والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫چچ مضشألة ‪:‬‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫النزوى‬ ‫الفقيه ناصر بين خميس بن على‬ ‫من جواب‬ ‫مسجد ليس له بسط من قبل لكن مفروثسة فيه سميم ولا فيه صلاة‬ ‫‪.‬جماعة والآن فيه صلاة جماعة أيجوز أن يشترى له بسطا فى منزله ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬قواسم ذلك اذا كان صلاحا للمسجد والجماعة والله أعلم ‪:‬‬ ‫‏‪ ٨٨‬س‬ ‫الباب التاسع والثلاثون‬ ‫‪3‬‬ ‫حق الزوج والزوجات ووجوب ثنىء النفقات‬ ‫وأحكام زوجة المجنون والمفنتود‬ ‫رجع الى الكتاب ‪:‬‬ ‫ج مننالة ‪:‬‬ ‫من‬ ‫سيئا‬ ‫زوجها‬ ‫يمنعها‬ ‫امرأة‬ ‫‪ :‬وعن‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بلسانه‬ ‫أو‬ ‫بؤذ بها بيد ‏‪٥‬‬ ‫آو‬ ‫ونفتنننها‬ ‫كسونها‬ ‫من‬ ‫حتها‬ ‫هل بسعها أن تمنعه نفسها لما امتنع هو به من حثها ؟‬ ‫منعه‬ ‫آن‬ ‫ونفتننها جا ز لها‬ ‫منعها كسوتها‬ ‫فعلى ما وصفت فا ن كا ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪..‬‬ ‫وأما بأذى فليس لها أن تمنعه نفسها اذا كفاها مؤنتها ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:3‬ع مضألة‬ ‫جواب من آبى الحوارى الى من كتب اليه سألت عن رجل ادعى‬ ‫ي‬ ‫على امرأته أنها زنت برجل فبلغ ذلك الى أهلها فاخذوا الرجل وقالوا له‬ ‫صداقتها فآبى الرجل آن‬ ‫من‬ ‫وآنت برىء‬ ‫المصحف‬ ‫احلف مااله ويما فى هذا‬ ‫يحلف وقال أن عنده البينة ولم يصح ذلك عليها ثم أن الرجل ركب‬ ‫_ ‪_ ٨٩٨٩‬‬ ‫من النااس‬ ‫أحدا‬ ‫الرجل‬ ‫النحر وبقيت المرأة عند آهلها ولم يوكل هذا‬ ‫الى‬ ‫المرآة‬ ‫أن يقريوا‬ ‫الرجل‬ ‫فأبى هذا‬ ‫المرآة حتها‬ ‫ماله ف وطلبت‬ ‫ق‬ ‫نىء من المال هل تجب لها نغقة فى ماله ؟‬ ‫غعلى ما وصفت فان صحت غيبة هذا الرجل من عمان وأنه قد‬ ‫ركب البحر فلزوجته كسوتها فى مال زوجها ‏‪٠‬‬ ‫خان كان للرجل وكيل كان عليه أن ينفق على هذه المرأة من مال‬ ‫زوجها ويكسوها وليس عليه آن يقضيها حقها اذا وجب لها فطلبته اليه‬ ‫فهرب متوليا بحقها فعند ذلك يجب على الوكيل آن يقضيها بحقها‬ ‫ويستثنى للغائب حجته ‏‪٠‬‬ ‫اللله‬ ‫علىك ورحمة‬ ‫و السلام‬ ‫الحاكم‬ ‫ذلك‬ ‫ولى‬ ‫وكيل‬ ‫اه‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‪+.‬‬ ‫د در كا ً‪4‬‬ ‫تة مسألة ‪:‬‬ ‫س وعن رجل تزوج امرأة وكان معها فى بيتها ثم كان بينهما شىء‬ ‫فطرته من بيتها وأخذنه بالمون ففرض لها عليه وأجل أجلا فيكون لها‬ ‫عليه نققة وهو زال عنها أو يكون معها حتى يهىء الثياب التى من‬ ‫لها عليه ‏‪٠‬‬ ‫نفسها‬ ‫‏‪ ١‬ليها و لا تمتعه‬ ‫ويآو ى‬ ‫يسكن معها‬ ‫كا ن‬ ‫فان‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫قعلبه ‪ . .‬ه‪...‬‬ ‫وان كان لا يأوى اليها وكان الامتناع منها له فليس عليه نفقة‬ ‫حتى يأتى اخجل ‏‪٠‬‬ ‫هى لها ؟‬ ‫عليه آو‬ ‫فهل تردها‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫وعايه كسوة‬ ‫لها‬ ‫اذا‬ ‫الحاكم ردنها‬ ‫الذولى برأى‬ ‫الكسوة‬ ‫اليها تلك‬ ‫سلم‬ ‫كان‬ ‫غان‬ ‫أحضرها هذه الكسوة الآخرة وان كان سلم اليها الكسوة الخأولى باا رأى‬ ‫حاكم لم تردها عليه وهى لها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسالة‬ ‫ودخل‬ ‫العاجل‬ ‫بامرآة على عاجل وآجل فأوفاها‬ ‫تزوج‬ ‫وعن رجل‬ ‫سے‬ ‫بها فلما دخل بها طلبت كسونها اليه فى حين دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫لها ذ لك علبه ‪+‬‬ ‫فعلى ما وصفغث فا ن‬ ‫من غير الكتاب ف رجل تزوج من غير بلده ونسرطت عليه سكناها فى‬ ‫‪-‬‬ ‫بلدها هل له رجعة عليها ف هذا الشرط ؟‬ ‫عايه لا رجعة‬ ‫عند التزويج مهو ثابت‬ ‫ق‬ ‫وقع الشرط‬ ‫‪ :‬ان كان‬ ‫الجواب‬ ‫وان كان قبل التزويج ولم يذكر ف عقد التزويج ففبيه اختلاف ‪:‬‬ ‫التزويج‬ ‫بعد‬ ‫كان‬ ‫الخلاهر وان‬ ‫حكم‬ ‫ق‬ ‫علبه‬ ‫‪7‬‬ ‫لا‬ ‫‪:‬‬ ‫التول‬ ‫أكثر‬ ‫غاا يثيت عليه ولا أعلم ق ذلك اخنااغا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٩١‬‬ ‫ج متضتاآلة‪: ‎‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫أولاد ها‬ ‫عليه آن يضم‬ ‫وشرطت‬ ‫لها أولاد‬ ‫و اذ‪ ١ ‎‬كان‬ ‫فان النروط على عقد التزويج ثابته ولو كانت مجهوله ويكرن‬ ‫هذا التنرط بمعنى الصداق لا براءة له منه الا بوجه خلاص منه ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3:‬مننأآلة ‪:‬‬ ‫التزويج أنى آزيدك فى‬ ‫۔ وعن من نتزوج امرآة وشرط عليها قبل‬ ‫احتاج‬ ‫وما‬ ‫نفقة‬ ‫فيك من‬ ‫لزمنى‬ ‫وما‬ ‫خدمتى‬ ‫وعليك‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫صداقك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أيضا‬ ‫آجلا‬ ‫زادها‬ ‫والذى‬ ‫القيام للضيعة‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫الدد_ه‬ ‫فان كنت آردت أن نزيد ها فى صداتها ولا نفقة‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫ولا كسوة عليه فهذا الشرط لا يثبت الا أن تتم المرآة على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يتم ذلك الشرط وطلبت نفقتها وكسوتها ولم تتم له على‬ ‫صداق‬ ‫ذلك ويرجع الى صداتها الذول ان كان لها‬ ‫ضسبيعة كان لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نىسائها‬ ‫الى صدنات‬ ‫والا رجعت‬ ‫منننآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫‪٢‬‬ ‫جواب من آبى الحوارى وعن عبد نتزوج حرة برآأى سيده ‪ .‬هل‬ ‫يلزم السيد نفقة أولادها منه لأنها لا مال لها ؟‬ ‫فليس على‬ ‫السيد نفقة أولاد عبده ان ااأو لاد لأمهم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مضشآلة‬ ‫سحم‬ ‫‪ 17‬وعن المرآة اذا اختلعت من زوجها فشرطت على نفسها نفقة أولادها‬ ‫لم تعير ؟‬ ‫و‬ ‫عليها غيرت‬ ‫بئثيت ذلك‬ ‫‏‪ ٠‬هل‬ ‫منه‬ ‫_ ‪_ ٨٩٢‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أو لادها‬ ‫مؤنة‬ ‫ذلك عليها وعليه‬ ‫بثيت‬ ‫فلا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫خصل ‪:‬‬ ‫وعن اليتيم والأعمى والمقعد والزمى والمجنون ومن لعله لا يستطيع‬ ‫أن يمون نفغسه ه هل يلزم ورثتهم لهم النفقة والكسوة ؟‬ ‫قلت ‪ :‬فان كان اليتيم والأعمى والمقعد والزمى يعلمون عملا مثل‬ ‫النفقتة‬ ‫مؤننهم آم لهم‬ ‫بكون من‬ ‫النسفيف والخياطة آو نحو ذلك هل‬ ‫والكسوة تامة على أوليائهم ولو كانوا يردون ثسيئا وكذلك اليتيم اذا كان‬ ‫له كسب هل يكون من نفقته ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فأرى ه_ؤلاء الذين ذكرتهم مؤنتهم على ورثتهم‬ ‫فان أصابوا شيئا من مكسبتهم آو وصلهم آحد من الناس بشىء من‬ ‫المعروف كان ذلك مرفوع مؤنتهم على ورنتهم وانما على الورثة بأعيانهم‬ ‫وليس عليهم مؤنة أولادهم ولا آزواجهم الذين يلزمهم مؤنتهم ‪.‬‬ ‫فان كان ورثتهم فراء لم يكلفوا مؤنتهم ‪.‬‬ ‫مننتآلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل ملك جارية بالغا أو غير بالغ فأمسكها سنين هل يجوز‬ ‫لها آن يؤخذ لها نفقة وكسوة منه ولم يدخل بها ؟‬ ‫أما البالغ فانه يضرب له أجل فان آوفاها نقدها الى ذلك الأجل‬ ‫فانه يجوز بها وعليه مؤنتها ‪.‬‬ ‫وان لم يوفها الى ذلك الأجل كانت نفقتها وكسوتها وهى ف منزلها‬ ‫ولا يجوز عليها حتى يوفيها نقدها ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٨٩٣‬‬ ‫تال الناظر ‪ :‬ان لم يحضر نفقة ولا صداتا جبر على الفراق ان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذاك‬ ‫آر ادت‬ ‫وان ساءت آن تصبر على الجوع رجع ‏‪٠‬‬ ‫وأما التى ليست ببالغ فلا مؤنة له علييا حتى تبلغ ‏‪٠‬‬ ‫چة‪ 3‬مضنألة ‪:‬‬ ‫س_ وعن رجل يجامع امرأته ثم يعزل عنها وليس يحب أن تلد منه غاذا‬ ‫كان ذلك برآييها فلا بأس ‏‪٠‬‬ ‫چة مشألة ‪:‬‬ ‫\[وجلباب الزوجة على زوجها للطول خمسة أذرع ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬ستة أذرع ‏‪٠‬‬ ‫وآما الملحفة فثمانية أذرع هكذا عرفنا عن بعض المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫رجل له آقارب أحدهم أقرب اليه من أحد وكلهم بمنزلة من يلزمه‬ ‫عوله آن قدر هو على عولهم كلهم لزمه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يقدر على عولهم جميعا وقدر على بعض فانما يلزمه الأقرب‬ ‫خالأقرب كل من كان اليه أقرب ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم يقدر على عولهم كلهم ولا يلزمه مؤنة أولاد من يلزمه عوله‬ ‫ولا زوجاته _ من الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٨٩٤‬س‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫لها يا لنفقتة‬ ‫لم يؤخذ‬ ‫التزويج‬ ‫بأصل‬ ‫‪7‬‬ ‫تقم‬ ‫امرآته ولم‬ ‫أنها‬ ‫والكسوة ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬منضشألة ‪:‬‬ ‫و هم فى قرية غير قريته ؟‬ ‫ومن أذن لزوجته آن نخرج الى آهلها‬ ‫سس‬ ‫أن عليها نفقتها وكسوتها فى تلك القرية وعليه حماها لترجع اليه ‏‪٠‬‬ ‫وان خرجت بغير آمره لغير عذر لم يكن لها عليه ولا نفقة حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ترجع الى رضاه‬ ‫‪ 5‬مضشآلة ‪:‬‬ ‫_ وف الأثر فى امرأة قال لها زوجها أريد آن أخرج الى السفر ولعلى‬ ‫آو لاد ى‬ ‫نفتنة‬ ‫ومن‬ ‫وكسونك‬ ‫نفتننك‬ ‫من‬ ‫| لحل‬ ‫ق‬ ‫فا جعلينى‬ ‫كثيرا‬ ‫أغيب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له ذلك‬ ‫وكسوتهم فأجابتهم ووسعث‬ ‫منك‬ ‫ويفرض‬ ‫أن لها ذلك‬ ‫و الكسوة‬ ‫النفقة‬ ‫لها وأولادها‬ ‫طليت‬ ‫لا خرج‬ ‫لعله‬ ‫لها ف ماله ويستثنى للغائب حجته ‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫‪.‬‬ ‫`‪.‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله ليس على الرجل آن ينفق على زوجته‬ ‫رطبا من الغريضة وانما يلزمه لها تمر بالوزن ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ٩٥‬‬ ‫وآن عدم التمر ولم يقدر على شرائه خيرت ان شاعت آن تصبر الى‬ ‫أو غيره والله‬ ‫علبه الى أن يجد شراء‬ ‫التمر والا فهو دين‬ ‫على‬ ‫آن تقدر‬ ‫آعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫جي مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل آبو الحوارى رحمه الله عن رجل غاب عن زوجته وله مال‬ ‫س‬ ‫هل للحاكم آن يبيع من ماله وينفق على زوجته ؟‬ ‫تال ‪ :‬نعم للحاكم ذلك اذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر وكان‬ ‫ق موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم أمرها الحاكم آن تدان لنفقتتها وكسوتها‬ ‫الى سنة ‏‪٠‬‬ ‫اذا أنقضت السنة أهر الحاكم آن يباع من مال الغائب بالنداء بقدر‬ ‫ما دانت المرأة كسوتها ونفقنها التى فرضها لها الحاكم ويؤدى لها الحاكم‬ ‫من مال الغائب بقدر ذلك ويستثنى للغائب حجته ٭‬ ‫وبستنئنى‬ ‫ذلك‬ ‫يدر‬ ‫الغائب‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫الحاكم‬ ‫باع‬ ‫سنة‬ ‫مضث‬ ‫وكلما‬ ‫للغائب حجنه وكلما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب يتندر ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان طلب ولى الغائب ببن المرآة ما معها للغائب كسوة ولا نفقة كان‬ ‫له ذلك وان لم يطلب ولى الغائب حلغها الحكم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسالة‬ ‫س وقال سليمان بن عثمان على الرجل آن يصبغ الگمرآته ثيابها بالورس‬ ‫والخفوة‪.٠‬‏‬ ‫ووافق آبو زياد قى هذا القول تول محمد بن محبوب وقال آبو الحوارى‬ ‫‏_ ‪_ ٩٦‬‬ ‫كان فقيرا‬ ‫وان‬ ‫لها بالورس‬ ‫غنيا حبغ‬ ‫الزوج‬ ‫ان كان‬ ‫الفتهاء‬ ‫بعض‬ ‫قال‬ ‫فبالفوة ‏‪٠‬‬ ‫وقال بعض ‪ :‬لا يصبغ لها عليه وهذا القول هو المعمول به ‪.‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫۔ وآما ان كان كسى زوجته كسوة من قبل نفسه باا حكم حاكم ثم‬ ‫فارتها لم يرجع على زوجته قف شىء من الكسوة ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو زياد ‪ :‬قلت لأبى الحوارى رحمه الله لما كانت تغزل لنقسها‬ ‫الثياب وتجمعها فان طلقها وطلبت الكسوة الى الحاكم فقال عندها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مالى‬ ‫من‬ ‫كذا‬ ‫آو‬ ‫الثياب كذا‬ ‫من‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت آصطنعت هذه الثياب من ماله بلا رآيه فهى له ولها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غزلها‬ ‫ها وكراء‬ ‫عنا‬ ‫وان اصطنعتها برآيه فانها لا ترفع لها من كسوتها وهى لها ولا‬ ‫ترد عليه منها ثسيئا آن غارتتها آو مات عنها ‏‪٠‬‬ ‫وقف بعض القول ‪ :‬أن ما كساها بحكم حاكم آو بغير حكم حاكم فهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وتر د‪٥٠‬‏‬ ‫له‬ ‫جهة مضشألة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب‬ ‫۔ والمفاوضة لا تكون ونثبت ألا بين الزوجين على أكثر قول المسلمين‬ ‫والمغاوضة بين الزوجين اذا تركت الزوجة مالها ولم تآخذ منه غلة ماليا‬ ‫_ ‪_ ٩٧‬‬ ‫ولم تسأله عنه بطيبة نفسها من غير تقية ولا حياء مفرط كانت حرة بالغة‬ ‫‪.‬‬ ‫و الله أعلم ‪+‬‬ ‫وما تبضه من مالها وحصده بوجه التفويض منها له وكان قائم العين‬ ‫ثم رجعت فيه‪ .‬فهو لها ‪.‬‬ ‫وان ماتت فهو لورثتها ما لم تجر منها عطية ثابتة فيه له أو يستهلكه‬ ‫بوجه من الوجوه تبل مطلبها أو خلطه بماله والقول قولها أنها غير راضية‬ ‫والقبول‬ ‫احراز‬ ‫فيه‬ ‫ولا عليه‬ ‫وقبله ثدت له عليها‬ ‫اباه‬ ‫أعطته‬ ‫وما‬ ‫له‬ ‫أخذه‬ ‫ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫جهة مىسآلة ة‬ ‫موجه‬ ‫اليه وتدضها‬ ‫طليتها‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫الثمرة‬ ‫حصاد‬ ‫معد‬ ‫نت‬ ‫ان‬ ‫َسو‬ ‫التفويض وبقيت الثمرة بعينها بعد موتها ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبل ‪ :‬انها للزوج‬ ‫ويل ‪ :‬لورثتها وما لم يحصده فهو لها ولا يجوز للزوج آخذ الزرع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النفويض منها‬ ‫على‬ ‫تيل مونها‬ ‫لم يحصده‪٥‬‏‬ ‫اذا‬ ‫ولا ثمرنه‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسلة‬ ‫وتنال آبو الحوارى رحمه الله اذا كسى الرجل زوجته ثم ماتت من‬ ‫__‬ ‫حينها فاختلف هو والورثة فى الكسوة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للزوج‬ ‫الحاكم فالكسوة‬ ‫برآى‬ ‫كساها‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وان كساها بغير رآى الحاكم فالكسوة بين الورثة وللزوج نصبيه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫متها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على حالها‬ ‫_ تال آبو المؤثر امرآة المجنون لا يطلقها أحد وهى‬ ‫( م ‏‪ - ٧‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_ ‪. ٩٨‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله الا أن ينذق عليها وليه ويكسوها من‬ ‫المجنون أو غيره ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن للمجنون مال طلقها وليه اذا لم يكسوها وينفق عليها‬ ‫من مال المجنون آو غيره وان كان للمجنون مال لها فيه كسوة ونفقة لم‬ ‫يطلقها وليه وآنفق عليها من مال المجنون وكسبه ‪.‬‬ ‫ان آبى وليه آن يفعل ذلك فعل ذلك السلطان المعادل والله أعلم ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫آظن آبا‪ .‬سعيد رحمه الله وليس على المرآة لزوجها وليس عليها آن‬ ‫‪-‬‬ ‫وليس لها أن تعمل‬ ‫تعمل سيئا من طعامه ولا تغزل له ولا تعمل له عملا‬ ‫من منزله‬ ‫الا برآيه عملا من غزل وغيره ولا تخرج‬ ‫لنفسها ولا لغيرها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منزله الا ماذنه‬ ‫أحدا‬ ‫ولا تدخل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا تمنعه نفسها الا من عذر وليس له آن يضارها ق نفسه‬ ‫وليس لها عليه صبغ ثياب ولا عطر ولها عليه فى كل تسهر ان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليهم‬ ‫يفرضون‬ ‫كانوا‬ ‫لأدمها ودهنها‬ ‫درهما‬ ‫ليس بموسع‬ ‫وان كانت هى تستاهل أكثر من ذلك وكان موسعا كان عليه قدر‬ ‫سعته للأحرار على الأحرار ‪.‬‬ ‫قف السجن بشىء من قبل زوجها واليه حبست‬ ‫المرآة‬ ‫واذا حبست‬ ‫فعليه مؤنتها وكسوتها فى السجن ‪.‬‬ ‫وان حبست المرآة لسبب غيره لم يلزمه ف الحبس لها مؤنة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا كسوة‬ ‫‪_ ٩٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫_ قال أبو المؤثر رحمه الله لا نفقة للصغيرة حتى تبلغ غيكون حكمها‬ ‫كحكم غيرها من النساء ان رضيت به ‏‪٠‬‬ ‫والنفقة‬ ‫حكم لها بالكسوة‬ ‫عنه‬ ‫نشرت‬ ‫‪-‬‬ ‫وهى صعبيرة‬ ‫جامعها‬ ‫وان‬ ‫حتى تبلغ فان رضيت به فلها صداقها وهى زوجته ولم يتبعها بشىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكساها‬ ‫عليها‬ ‫أنفقه‬ ‫كان‬ ‫مما‬ ‫منه صداتها وطرح عذ ه‬ ‫وان لم ترضى به فرق بينهما وآخذت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫وأنفق‬ ‫كساها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسألة‬ ‫قال آبو معاوية اذا طلق الرجل زوجنه الأمة واحدة أن لها‬ ‫س‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا! ‏‪٠. ٠ ٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها‬ ‫نفقة‬ ‫اثنتين فلا‬ ‫طلتها‬ ‫وان‬ ‫من الزوج بطلاته آو خلع آو خيار آو حرمة لا نفننة‬ ‫لهن الاوتايللحام‪:‬ل كفللهابائانلنفتة ‏‪٠‬‬ ‫جهد مسلة ‪:‬‬ ‫_والمطلقة لا تخرج من بيت زوجها وعليها له رجعه ؟‬ ‫غان خرجت بلا عذر فقد آبطلت نفقتها والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫س[ ‪ .‬وجاء قى الأثر آن للمرآة طوبج حديد تخبز عليه ‪.‬‬ ‫جهد مسالة ‪:‬‬ ‫س والمرآة اذا أنكرت الدخول بها من زوجها وهو يدعيه أذا لم‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠..٠‎‬إ‪١‬‬ ‫أكتر‬ ‫ق‬ ‫علبه ا‬ ‫ولا يمبن‬ ‫بها‬ ‫بدخل‬ ‫لم‬ ‫تذولها أنه‬ ‫رمل‬ ‫فالق‬ ‫له ذلك‬ ‫بصح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫معنا‬ ‫القول‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسالة‬ ‫المرآة اذا كانت‬ ‫الله عن‬ ‫رحمه‬ ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫الله محمد‬ ‫آيا عبد‬ ‫سألت‬ ‫۔‬ ‫ترضع ولدها من مطلق آو زوجها _ هل يجوز لها أن ترضع معه صبيا‬ ‫؟‬ ‫ثانى ونأخذ عليه أجرا‬ ‫قال ‪ :‬انكان من بلزمه مؤنة ولدها هذا غير متول بما يجب علد_ه‬ ‫فضل‬ ‫اذا‬ ‫الا‬ ‫غيره‬ ‫معه‬ ‫نرضع‬ ‫لها أن‬ ‫الصبى لم بكن‬ ‫هذا‬ ‫‪:7‬‬ ‫من‬ ‫من ولدها ‏‪٠‬‬ ‫متنوليا يحته_ا‬ ‫غيره كان‬ ‫ترضع أحدا‬ ‫فلا‬ ‫شىء‬ ‫وآما ما لم يغض_ل‬ ‫أو منصفا لها ‏‪٠‬‬ ‫عهد مسألة ‪:‬‬ ‫وسئل عزان بن الصتر رحمه الله عن المطلقة واحدة لها نفقة ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬نعم‬ ‫وتيل له ‪ :‬فهل علبه كسوة مادامت فى العدة ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قيل له ‪ :‬فالمطلننة ثلاثا لها النفقة ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫فى ذلك‬ ‫اختلف‬ ‫تال ‪ :‬قد‬ ‫النفتتة ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لها‬ ‫تول‬ ‫‪_ ١٠١‬‬ ‫وتول ‪ :‬لا نفقة لها وهو تولى ء‪‎‬‬ ‫قيل له ‪ :‬خالمختلعة والملاعنة‪٠ ‎‬‬ ‫قال ‪ :‬ليس لهما نفقة الا أن يكونا حاملتين‪٠ ‎‬‬ ‫هه مسألة‪: ‎‬‬ ‫قال آبو الحوارى ف أمرأة ماتت ولها ورثة فى البحرين ولها رجل‬ ‫من أقاربها بعمان هل يجوز لهذا القريب آن بأكل منه شيئا ؟‬ ‫غير‬ ‫ق حال يلزمهم عوله وليس له وارث‬ ‫قال ‪ :‬لا الا آن يكون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الذائبين‬ ‫ميراثهم‬ ‫بقدر‬ ‫الحضور‬ ‫وغائبون أخذ من‬ ‫وان كان له ورثة حضور‬ ‫منه واستنفق من مال الغائبين بقدر ميراثهم منه ‏‪٠‬‬ ‫ومن لزمه عول الأقارب وكان بعضهم آقرب اليه من بعض وكلهم‬ ‫بمنزلة من يلزمه عولهم من وجه القتتراء والزمان أنه قدر على عولهم‬ ‫كلهم لزمه ذلك وان لم يقدر على آعوالهم جميعا وقدر على عول بعضهم‬ ‫لزمه الأقرب فالأقرب والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومما قيد آبو الحوارى عن آبى عثمان رحمهما الله ومن أنفق على‬ ‫كان‬ ‫لهم ما لا آو‬ ‫يعلم أن‬ ‫ولم‬ ‫وغر ذلك‬ ‫وآولاد‬ ‫آخوة‬ ‫من‬ ‫ملزمه تففنه‬ ‫من‬ ‫)‬ ‫مالهم مستنترا تم ظهر مالهم ‪.‬‬ ‫فان الذى أنفق عليهم يرجع بما أنفق عليهم فيأخذهم بذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٢٣‬‬ ‫وان لم يكن لهم مال ف حين ما أنفق عليهم وآصابوا مالا بعدما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مال‬ ‫لهم‬ ‫لم يكن‬ ‫أنفق‬ ‫يمنى ء لأنه بوم‬ ‫بيرجع عليهم‬ ‫‏‪ ١‬كتنفو ‏‪ ١‬فلا‬ ‫ق‬ ‫الولد‬ ‫يعود‬ ‫ولا‬ ‫ابنه‬ ‫ابن‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫علد_ه‬ ‫أنفق‬ ‫احتاج‬ ‫اذا‬ ‫الصدقة الا أن يحتاج فينفق عليه من صدقته والله أعلم وصلى الله على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النبى محمد وسلم‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫نذقضى‬ ‫ماله حتى‬ ‫من‬ ‫نستنفق‬ ‫ا ل ‪1‬مغفقغو د‬ ‫ابن المعلا آن زوجه‬ ‫وزعم‬ ‫مدة فقده أربع سنين وأربعة أسهر وعرة أيام ‏‪٠‬‬ ‫وقال هانم ‪ :‬ليس لها نفننة ف الأربعة الأشهر والعشر ‏‪٠‬‬ ‫الله ‪ :‬أن لها آن تأكل من ماله حتى‬ ‫ونال آبو الحوارى رحمه‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫بصح فقده‬ ‫فان‬ ‫اذا صح فننده أكلت من ماله من يوم فتده الى أربع سنين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنن‬ ‫أربع‬ ‫على‬ ‫ما ز اد‬ ‫ردت‬ ‫خده‬ ‫يوم‬ ‫سنين من‬ ‫أربع‬ ‫أكثر من‬ ‫أكلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مات‬ ‫بوم‬ ‫ماله واكنست هن‬ ‫من‬ ‫استنفتت‬ ‫ما‬ ‫مونه ردتث‬ ‫صح‬ ‫وان‬ ‫من ماله‬ ‫آكلنه‬ ‫ما‬ ‫سنبين آو قبلها رد ت‬ ‫ا لأربع‬ ‫ق‬ ‫أنه مات‬ ‫صح‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫_ ‪..‬‬ ‫‪٠-‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مضمون‬ ‫الأمو ‏‪ ١‬ل‬ ‫ق‬ ‫و الخطا‬ ‫موته‬ ‫ان صح‬ ‫يعد‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫ع والمرآة المتزوجة اذا طلبت من زوجها آن يوفيها صداقتها وآن يدخل‬ ‫بها والزوج يقول آنه دخل بها وهى تنكر ذلك ؟‬ ‫_‬ ‫‪١٠٣‬‬ ‫فعليه هو البينة اذا أنكرت هى ذلك والقول تقولها اذا لم يصح‬ ‫له ذلك باليينة العادلة آو تسهره لا تدفعها ثسهره ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ف الصداق العاجل قولها فيه أنه لم يوفها اياه على الأكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫تول‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫ومن الكتاب ‪:‬‬ ‫_ وعن من تزوج امرأة وشرط عليها قبل التزويج أنى آزيد فى‬ ‫صداقتك كذا وكذا وعليك خدمتى وما لزمنى فيك من نفقة وما احتاج النمك‬ ‫فيه من القيام الضيعة والذى زادها فيه آجلا آيضا ‏‪٠‬‬ ‫غعلى ما وصفت فان كنت آردت آن يزيد ها ف صداتتها ولا نفقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه ولا كسوة لها فهذا شرط لا يثبت الا آن تتم المرآة على ذلك‬ ‫ان لم تتم ذلك الشرط وطلبت كسوتها ونفتتها ولا تتم له على‬ ‫ص۔داق‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫الأول‬ ‫صداتها‬ ‫الى‬ ‫وترجع‬ ‫ذلك‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ضيعة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والا رجعت الى صدقات نسائها‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫سس وعن المرأة اذا شرطت على زوجها قبل التزويج فقالت أرضى على‬ ‫آن رأى ف نفسى أبعد من ورائك ف الجماع والعمل والخروج من المنزل‬ ‫وآنت‬ ‫تركت‬ ‫آردت‬ ‫فعلت وما‬ ‫ما آردت‬ ‫للزوج‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫على‬ ‫ما يجب‬ ‫وجميع‬ ‫آنا ؟‬ ‫تخصه‬ ‫آتم آنا وتتصه حبث‬ ‫تبع لى قى ا لسكنى تتم حيث‬ ‫فاعلم آن الشروط كلها باطلة الا السكنى غان لها‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫تم‬ ‫العة_دة‬ ‫علي ‪ 4‬من بعد‬ ‫على ما تش‪.‬ارطا‬ ‫آرادت فان تراضيا‬ ‫حيث‬ ‫التزويج ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٤‬‬ ‫اذا رجع ولم يتم لها تلك الشروط التى شرطتها عليه كان له ذلك‬ ‫الا السكنى كان لها السكنى حيث ما شرطت سكناها ولها على الزوج‬ ‫ما للنساء وللزوج عليها ما للرجال ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د مسلة‬ ‫\َ{[ عن أبى الحوارى وعن المرآة ترغم على زوجها بالكسوة آو يفريضة‬ ‫ولدها وأشباه هذا فيؤجل ف الكسوة وتقول المرأة أنها تخاف أن‬ ‫يهرب وتطلب أن يؤخذ لها كفيل ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا طلبت المرآة الكفيل على زوجها اذا خافت‬ ‫المرب وتد أخذوا فى الكسوة كان لها ذلك عليه أن يحضرها كفيلا‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪‎‬بتتفىم‪4٩4‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حكم مذلك‬ ‫رآيت نبهان‬ ‫وقد‬ ‫وآقول ‪ :‬ان لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس وانما الحبس‬ ‫على من يقدر على الكفيل ‏‪٠‬‬ ‫وأما فريضة الولد لأمه على أبيه فلا يؤخذ عليه كفيلا بذلك ‏‪٠‬‬ ‫{ وعن أبى الحوارى وعن الحاكم هل يجوز له أن يجبر الرجل على‬ ‫طلاق امرآة أنكرها التزويج من غير آن نطلب المرآة ذلك ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫المرآة‬ ‫تطلب‬ ‫حتى‬ ‫فليس للحاكم ذلك‬ ‫اذا طلبت المرأة اليه جبره الحاكم على طلاتها ‪.‬‬ ‫وكذلك الذى يعجز عن نققة زوجته ليس للحاكم آن يجبره على‬ ‫طلاتها حتى تطلب المرآة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٥‬‬ ‫فاذا طلبت المرآة اما أن ينفق واما أن يطلق فعند ذلك يجبره‬ ‫الحاكم اما آن يكسو وينفق واما أن يطلقها ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3:‬مسالة ح‬ ‫ريتال أبو الحوارى فى الكسوة والنفقة التى ذكرها الله عز وجل‬ ‫للمرضعة أنها اذا كانت زوجة فلها الكسوة والنفقة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها ولا نفتة‬ ‫ولا كسوة‬ ‫الخجرة‬ ‫فلها‬ ‫مطلقة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسالة‬ ‫بعدها‬ ‫امرأة فتزوج‬ ‫ومما يوجد عن آبى عبد الله وعن رجل له‬ ‫‪-‬۔‬ ‫آخرى كم يقيم معها بعد الدخول ثم يقسم بينهن كانت بكرا أو ثييا ؟‬ ‫فان كانت‪.‬بكرا آقام معها ثلاثة أيام ثم يقسم بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت ثيبا آقتام معها يوما وليلة ثم يقسم بينهما ‪.‬‬ ‫الى الكتاب من‬ ‫الاضافة‬ ‫المسائل من‬ ‫أن هذه‬ ‫‪ :‬آرجو‬ ‫الناظر‬ ‫قال‬ ‫لدن مسلة عن أبى الحوارى وعن المرأة ترفع على زوجها ‏‪٠‬‬ ‫ومن غير الكتاب ‪:‬‬ ‫‪ .‬فى المرآة اذا طلبت من زوجها طعاما معمولا فان لهاا ذلك كانت‬ ‫‪.‬‬ ‫ممن تخدم آو ممن لا تخدم‬ ‫وقول ‪ :‬الا آن تكون ممن تخدم فعلى هذا القول حتى تصح أنها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحق والله أعلم‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫ذلك يوجه‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫لا عذر‬ ‫آو‬ ‫تخدم‬ ‫ممن‬ ‫‪- ١٠٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‪‎‬‬ ‫والأمة اذا طلقها زوجها الحر وهى حامل على من نفقتها ؟‪‎‬‬ ‫الجواب ‪ :‬ان كانت قد بانت منه عن حكم الزوجية فنفقتها على‬ ‫سيدها ولو أعتق ما ى بطنها من الحمل ‏‪٠‬‬ ‫وان وضعت ما فى بطنها من الحمل حيا وثبت حرا فنفقته ومؤنته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على آبيه‬ ‫_ ومن الاضافة آيضا ومن جواب أبى الحوارى وللرجل آن يطا‬ ‫مرض‬ ‫من‬ ‫عذر‬ ‫هن‬ ‫الا‬ ‫نفسها‬ ‫وليس لنها آن تمنعه‬ ‫كلما أراد‬ ‫زوجنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الرجل‬ ‫آمر‬ ‫من‬ ‫الغسل فهذا‬ ‫منه من‬ ‫نفسها‬ ‫على‬ ‫تخاف‬ ‫يبرد‬ ‫آو‬ ‫وأما المرآة فقد عزفتك ما قد قيل فبها ‏‪٠‬‬ ‫ولعله تد قيل غير ذلك أن لها من كل أربع ليال ليلة فقد تيل‬ ‫‪٠‬اذه‪‎‬‬ ‫وتيل ‪ :‬غير هذا وهو القول الأول الذى عرفتك وأرجو آن بكون‬ ‫كلاهما صوابا ‏‪٠‬‬ ‫والقول الأول ‪ :‬هو أقوى عندى للجماع ولا يجوز تركها أكثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه‬ ‫طليت‬ ‫اذا‬ ‫حبضة‬ ‫من‬ ‫وليس على المرآة آن تعرض نفسها على زوجها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫د مسلة‪‎‬‬ ‫يمونها‬ ‫امرأة‬ ‫له‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫وجد‬ ‫ومما‬ ‫حسے‬ ‫أحيانا وحبينا لا يمونها _ آله عليما حق واجب جملة أو بقدر ما مونها ؟‬ ‫تال ‪ :‬اذا تقام بحتها الذى بلزمه لها لزمها له الحق ‏‪٠‬‬ ‫وان قصر على الذى يجب عليه لها لم يكن له عليما حق حتى‬ ‫يقوم بالذى يلزمه لها ث‬ ‫بد مسألة ‪:‬‬ ‫‪ -‬وعن آبى الحوارى وعن رجل تزوج امرآة بمائة نخلة آو أقل‬ ‫أو أكثر وألف درهم ثم تزوج وجاز بها ثم طلب اليها نفسها آو تعمل‬ ‫له عملا وتخبز له خبزا أو تعينه قى حاجة وتقعد ق بيتها ولا تعصيه‬ ‫ق نفسها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كانت معه فى منزله وتد جاز بها لم يكن‬ ‫لها آن تخرج من منزله الا برأيه ويؤدى اليه_ا نة_دها وهى قى منزله‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫وعليها آن تقعد فى منزله ولا تخرج الا برآيه ‏‪٠‬‬ ‫فأما أن تعمل له عملا من خبز أو طبيخ أو غزل أو أثسباه ذلك‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫نفسها‬ ‫آن تمنعه‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫مهر هما جميعا‬ ‫وفا ها‬ ‫فلو‬ ‫عليها ذ لك‬ ‫غليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمونها‬ ‫كان‬ ‫يجا مع آهله بحضرة‬ ‫آن‬ ‫و لا ينبغى الخح_د‬ ‫جا مع أبى ‏‪ ١‬لحسن‬ ‫ومن‬ ‫الناس لأن الستر مأمور به فأما ان كان صبى مرضع أو ف ليل وهم‬ ‫نيام لا يدرون به فلا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٠٨‬‬ ‫وتد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا أراد آهله‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الممحفة‬ ‫وآهله ق‬ ‫هو‬ ‫تعمر‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫أن_ه‬ ‫راقد ثم‬ ‫وهر‬ ‫منامه‬ ‫ف‬ ‫احتلم‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫تام من منامه فجامع امرأته وهو جنب قبل آن يغسل من جنابته ؟‬ ‫جائز له ذلك فلم يروا عليه بذلك بأسا ‏‪٠‬‬ ‫ونند قالوا ‪ :‬يجامم الحرة بجنابة الحرة ويجامع 'الكمة بجنابة‬ ‫الحرة ولا يجامع الحرة بجنابة امة فقد كرهوا له ذلك فان فع_ل ذلك‬ ‫لم تخسل عليه امرأته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسآلة‬ ‫الله علبه‬ ‫النبى صلى‬ ‫قتال‬ ‫‪.‬‬ ‫من‬ ‫و السلام‬ ‫الصلاة‬ ‫أفنضل‬ ‫وسلم وعليه‬ ‫دعا زوجته الى نفسها‬ ‫فأجابته وآقتبلت اليه كان لها أجر من تسهر سبته‬ ‫ق سبيل الله ‏‪٠‬‬ ‫ومن دعاها فأدبرت كان عليها من الوزر كمن ولى" من الزحف ‪.‬‬ ‫جه مسألة ‪:‬‬ ‫الصيام تطوعا على قول يلا رآى زوجها ولا تمنعه‬ ‫وواسع للمرآة‬ ‫سس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسها‬ ‫وان كره صومها فواسع له ولا ثنىء عليه ‪.‬‬ ‫وقتال آخرون ‪ :‬لا تصوم الا يرآيه ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ :١٠٩‬‬ ‫وتيل ‪ :‬لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها وتقضى شور‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫المسالة لعلها‬ ‫اذته فهذه‬ ‫معير‬ ‫رمضان‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫من غمر الكتاب ‪:‬‬ ‫‪ 7‬والرجل اذا قال لزوجته مخيرا لها بين أن تقوم معه وتعطيه غاة‬ ‫غله‬ ‫تدفع اله‬ ‫أن‬ ‫فاختارت‬ ‫ويطلقتها‬ ‫صد اقها‬ ‫تأخذ‬ ‫آن‬ ‫ودجن‬ ‫مالها‬ ‫مالها‪٠ ‎‬‬ ‫الجواب ‪ :‬لا يجوز له ذلك اذا كانت نتقيه ولا تريد الخروج من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم‬ ‫عتد‪٥‬‏‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫[‪ ,‬وعن من نتزوج امرآة وشرط عليها قبل التزويج أنى آزيد ق‬ ‫صداتك كذا وكذا وعليك خدمتى وما لزمنى فيك من نفقة وما احتاج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تتدمث‬ ‫صداتها‬ ‫آن تزنذها ق‬ ‫فعلى ما وصفت فان كنت أردت‬ ‫من جواب أبى الحوارى وعن المرآة هل يجؤزالها آن تقضى‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الصلوات والايمان بلا رآى زوجها ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ند أجازوا لها ذلك وانما كرهوا لها آن تصوم تطوعا اذا كره‬ ‫‏‪.. :.. . . .٠‬‬ ‫زوجهاذلك‪...... 7 .‬‬ ‫‪_ ١١٠‬‬ ‫آما فيما يجب عليها من الكفارات من الايمان والنذور وجميع‬ ‫ما يلزمها من الصيام فذلك لها لازم ولو كره زوجها ‪.‬‬ ‫بهذ مسألة ‪:‬‬ ‫وطئه فيما‬ ‫‏‪ ١‬مرآته فماتت ق‬ ‫قيل من وطىء‬ ‫س‬ ‫عند ى‬ ‫فيما‬ ‫‪:‬‬ ‫ومن غيره‬ ‫ے‬ ‫‪:‬‬ ‫ثلاثة‬ ‫دون‬ ‫عليه‪٠ . ‎‬‬ ‫لا شىء‬ ‫‪ ١‬ن كانت بالغا ‪:‬‬ ‫وقول ‪ :‬على عاتلته دية الخطأ‪٠ ‎‬‬ ‫وقول ‪ :‬على العانتلة ولم أعلم آن أحدا هدر عنه الدية‪٠ ‎‬‬ ‫وكذلك قيل ‪ :‬لا تصاص بينهما ف الجروح فان وطئها وخلط موضع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدية‬ ‫ثلث‬ ‫فلها‬ ‫البول‬ ‫أمسكت‬ ‫ان‬ ‫انها‬ ‫البول منها‬ ‫موضع‬ ‫النكاح‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم تمسكه فلها الدية كاملة‬ ‫وأن‬ ‫وان خلط موضع الجماع والدبر ولم يلتئم فتد فسدت عليه ولها‬ ‫الدية كاملة ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التئم فلها دية نافذة‬ ‫وان‬ ‫الدبر الذى يفسد به الجماع كان فيها ديتان دية لحرمة الجماع ودية‬ ‫المغائط ‏‪٠‬‬ ‫اذا لم تمسك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسألة‬ ‫وأولى بطلاق زوجة المفقود أبوه قبل كل أحد ثم ولده من بعد‬ ‫‏‪ ١١١‬س‬ ‫الأب كان منها آو من غيرها ثم هو آولى به من بعد عصبة الذين ياون‬ ‫الصلاة عليه والأخذ بدمه ‏‪٠‬‬ ‫أولى‬ ‫فالأم‬ ‫والجنس‬ ‫الأرحام‬ ‫الى‬ ‫أمره‬ ‫وكان‬ ‫عصية‬ ‫يكن له‬ ‫لم‬ ‫فان‬ ‫بطلاتتها آو تأمر من يطلتتها ‏‪٠‬‬ ‫وان تزوجت من غير أن تطلق فرق بينهما غان كانوا اولياء‬ ‫‪.‬‬ ‫جا تز |‬ ‫وىكون‬ ‫تآمر أحد هم أن تطلق‬ ‫ا لأم‬ ‫متنسا وين ا ن‬ ‫وقال من قال ‪ :‬ان لم يكن له ولى من النساء ولا من الرجا‬ ‫طلقها الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫كذلك ان كان له ولى فكره أن يطلقها طلقها الحاكم ‪.‬‬ ‫ان طلقها الحاكم ولها ولى قائم فلا يجوز طلاق الحاكم حتى‬ ‫يحتج على الولى ء‬ ‫ان لم يطلق الولى طلقها الحاكم قول أبى الحوارى ‏‪٠‬‬ ‫د مسالة ‪:‬‬ ‫آنى‬ ‫أشهدو ‏‪١‬‬ ‫يقول‬ ‫‏‪ ١‬مفقود‬ ‫زوجة‬ ‫يطلق‬ ‫آن‬ ‫آر اد‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪١‬‬ ‫مفقود‬ ‫وولى‬ ‫حس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المفقود‬ ‫طلقتتها من فلان من فلان‬ ‫كد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان قال طالق من فلان ين فلان المفقود جاز ذلك‬ ‫سو اذا تزوج الرجل امرآة ولها من غيره ولد فأراد اخراجه عنها ؟‬ ‫عن آمه لمطعمه ومشربه وتربىته لم‬ ‫ان كان الولد ممن لا يستغنى‬ ‫يفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١٢١‬س‬ ‫وان‬ ‫فحنس‬ ‫عندها‬ ‫فان‪ :‬تركه‬ ‫عزل‬ ‫عن آمه اذا‬ ‫يستغنى‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫لم يتركه جاز له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واذا قالت آم الصبى ‪ :‬آنا آخذة بفريضة‬ ‫مع‬ ‫بقر‬ ‫الذمه فانه‬ ‫مختار‬ ‫وهو‬ ‫فريضة‬ ‫يعير‬ ‫آ خذه‬ ‫‪ :‬أخر انا‬ ‫وقتال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جدته‬ ‫اذا كانت‬ ‫آمه وكذلك‬ ‫بة مسلة ‪:‬‬ ‫يلزم الولى نفقة وارثه الذى يرثه غير آولاده وزوجته القريضة‪ .‬اذا‬ ‫‪32‬‬ ‫كان له من المال ما يكفيه ثمرته لعوله وعول آولاده وزوجته من الثمرة‬ ‫دون الأصل وليس له أن يبيم أصل ماله الا فى نفقة أولاده الصغار‬ ‫‪٠‬‬ ‫وزوجته‪‎‬‬ ‫'مال " أو‪ .‬من‬ ‫تمرة‬ ‫غذا‪:‬‬ ‫الا من‬ ‫عليه‬ ‫خلا بغرض‬ ‫أولياؤه‬ ‫سائر‬ ‫وآما‬ ‫صناعته بيده يكون فيها غنيا مفضلا عن مؤنته ومؤنة عياله ‏‪٠‬‬ ‫بة مسالة ‪:‬‬ ‫أانتضاء‬ ‫زوجنه يعد‬ ‫يطلق‬ ‫الرجال‬ ‫من‪:‬‬ ‫ولى‪.‬‬ ‫للمفتود‬ ‫لم نكن‬ ‫واذا‬ ‫س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الأخت‪.‬‬ ‫الابنة‬ ‫مثل‬ ‫النساء‬ ‫قمن‬ ‫فقده‬ ‫وان كان له ولد ذكر مراهتا جاز طلاقه على قول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١٧٣‬س‬ ‫ق‬ ‫وتحو ذلك‬ ‫والاكفاء‬ ‫الأولياء‬ ‫وق‬ ‫التزويج وأحكامه‬ ‫وفى تزويج السلطان والأجنبى‬ ‫س‬ ‫‪.‬‬ ‫رحمه الله الى من كتب اليه ‏‪ ٠‬آما يعد‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫وفتك الله وايانا للعدل والصواب وبلغ بك وبنا الى كريم الثواب ‏‪٠‬‬ ‫سآلت رحمك الله عن رجل ملك جارية يتيمة فلما بلغت غيرت‬ ‫التزويج ولم ترض به زوجا وهى ضعيفة وآرادت آن تزوج والزوج غائب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ق عمان‬ ‫فعلى ما وصفت فان هذه المرآة تزوجت لم يفرق بينها وبين زوجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر‬ ‫فان قدم الغائب وكانت معه حجة بثبات التزويج هنالك يفرق بينهما‬ ‫وهذا اذا كانت بغير رآى الحاكم وليس للحاكم آن يأمرها بالتزويج حتى‬ ‫الغائب ‏‪٠‬‬ ‫يسمع حجه‬ ‫وان تزوجت هى برآيها فهى أعلم بنفسها ولا يحال بينها وبين‬ ‫التزويج ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫‪.‬وعن رجل وكل رجلا ف تزويج ابنته فزوجها الوكيل بنفسه وجاز بها‬ ‫( م ‏‪ - ٨‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‏_ ‪_ ١١٤‬‬ ‫ثم أنكر والد الجارية أنه لم يوكل أحدا ولم يكن مع الوكيل بينة عادلة ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ها وصفت فان لم يكن مع الوكيل بينة عادلة وأنكر الوالد‬ ‫لوكالة فرق بين هذا الرجل وبين زوجته ويجبر على طلاتها ويعطيها‬ ‫حتقا‪٠‬‏‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل تزوج امرأة ولم بيدخل بها ثم مات عنها آو طلتها هل‬ ‫يتزوجها أبوه آو جده أو ابنه آو ابن ابنه ؟‬ ‫دخل ‪7‬‬ ‫على جمبع من ذكرت‬ ‫المرآة حرام‬ ‫فعلى ما وصفت فهذه‬ ‫)‬ ‫أوي لدمخل مات عنها أو طلتها لأن الله يقول ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫) ولا تذكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (‬ ‫‪ .‬وقال ‪ ( :‬يا آيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫تمسو هن‬ ‫تيل أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعلى ولد ولده‬ ‫على ولده‬ ‫الأب‬ ‫ما نكح‬ ‫هو نكاح وقد حرم‬ ‫فالتزوبيج‬ ‫وحرم ما نكح الايمن على أبيه وعلى آبى أبنه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقتال ‪ :‬وحلائل أبنائكم‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫لها على‬ ‫هاويا لها فشرط‬ ‫فايت منه وكان‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫وسآلت عن رجل خطب‬ ‫‪4‬‬ ‫آو تال آبرى ء‬ ‫آفارتتك متى شككت وآأعطك صد اتك‬ ‫ان آخذتينى على أن‬ ‫نقسه‬ ‫لك نفسك وتبرئين من حتك فتزوجته على ذلك الشرط ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فالترويج تام والشرط باطل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‏‪١‬إ\‪٥‬‬ ‫=‬ ‫هيد مسلة‬ ‫خبير‬ ‫آتاها‬ ‫حبن‬ ‫التزويج آو‬ ‫تيل‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫شرطت‬ ‫اذا‬ ‫المرآة‬ ‫وعن‬ ‫س‬ ‫التزويج ‏‪ ٠‬فتالت أرض على" أن رأيى ف نفسى أنفذ من رآيك ف الجماع‬ ‫والعمل والخروج من المنزل وجميع ما يجب على المرآة للزوج ما آرادت‬ ‫فعلت وما أرادت تركت وأنت تبع لى ف السكنى تتم حيث أتم أنا وتقصر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حيث أتصر آنا‬ ‫فعلى ما وصفت فاعلم أن هذه الشروط كلها إلا السكنى فان لها‬ ‫حيث أرادت فان تراضيا على ما شرطت عليه بعد العقدة تم التزويج ‏‪٠‬‬ ‫إذا رجع ولم يتم لها تلك الشروط التى شرطتها عليه كان له ذلك‬ ‫إلا السكنا حيث ما شرطت سكناها ولها على الزوج ما للنساء وللزوج‬ ‫عليها ما للرجال ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫‪. 3‬مسآلة‬ ‫ا س وعن المرأة اذا أتاها خبر التزويج ‪ ،‬فتالت لا أرضى إلا أن يكون‬ ‫صداقى كذا وكذا ‏‪ ٠‬وقالت إن كان صداقى كذا وكذا فقد رضيت وكان‬ ‫الصداق آتل من ذلك أآوكثر ما الرآى فى ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فلا يتم التزويج حتى ترضى من بعد العقدة على‬ ‫شىء ترضى به من صداتتها ‏‪٠‬‬ ‫فان دخل بها من قبل أن ترضى من بعد العقدة وتد أظهرت الكراهية‬ ‫فقد وقعت الحرمة وبيطل التزويج زوجها أبوها آو غيره ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪ . ..‬وعن الأخ من الرضاعة وكذلك سائر الرحم من الرضاعة هل يزوجوا‬ ‫اذا لم يكن ولى غيرهم «‬ ‫‪- ١١٦‬‬ ‫وانيا‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫وهو كغيره‬ ‫ولا بزوج‬ ‫الرضاعة‬ ‫من‬ ‫قال لا آخا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التزويج للعصبة‬ ‫‪ .‬فان كان ذ‪ ,‬محرم مثل خال آو آخ لأم فالسلطان آولى منهم فان‬ ‫زوج واحدة من هؤلاء ودخل الزوج لم يفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ح‬ ‫وعن السلطان الجائر هل يجوز تزويجه ؟‬ ‫السلطان الجائر والعادل ف ذلك سواء فى تزويج من لا ولى له‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫لليتامى‬ ‫الوكلاء‬ ‫اقامة‬ ‫وف‬ ‫ج‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن امرأة لعله لها اخوة أو بنوهم فوكلت من زوجها وجاز بها ثم‬ ‫س‬ ‫غير ذلك الأولياء ‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حرمت‬ ‫بينهما وقد‬ ‫ويفرق‬ ‫تزويج فاسد‬ ‫فهذ‪.‬ا‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه صداتتها‬ ‫آيدا‬ ‫« كل امرآة آنكحها غير وليها‬ ‫وتد جاء ق الحديث عن النبى عل‬ ‫٭‬ ‫فالنكاح باطل «‬ ‫وتد روى عن جابر بن زيد رحمه الله آنه قال تزويج لعله النساء‬ ‫أنفسها من البغايا أجلدوا الناكح والمنكوح وانما قال اجلدوا الناكح‬ ‫والمنكوح الوا التعذير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد‬ ‫النهى وعليه السلام والسلام عليك ورحمة الله ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١٧‬س‬ ‫"‬ ‫‪ :3‬مسالة‬ ‫من الاضافة من كتاب بيان الشرع من طلق امرآة فلا يتزوج بآختها‬ ‫ة‬ ‫ما كانت تلك قى عدة منه ‏‪٠‬‬ ‫آما ان ماتت فلا بأس آن تتزوج بأختها من حينه ‏‪٠‬‬ ‫وتنال آبو سعيد قان تزوج بآختها من حينه لم يحل له آن يطهر‬ ‫الميتة ولا ينظر منها محرما ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫وقال أبو سعيد رحمه الله فه رجل خرجت هنه امرأته بحرمة أو‬ ‫بطلاق ثلاث آو بخروج لا يملك فيه الرجعة وآراد آن يتزوج عمتها آو‬ ‫‏‪١‬‬ ‫أختها تبل آن تنقضى عدتها ؟‬ ‫فعندى أن ف ذلك اختلافا على ما يخرج فى معانى تول أصحابنا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬أن له ذلك‬ ‫فيخرج‬ ‫لانها‬ ‫عدتها‬ ‫حتى كنقه ى‬ ‫ليس له ذلك‬ ‫‪ :‬آن‬ ‫القول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫ويخرج‬ ‫تعتد منه بسبب التزويج ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان كان طلاتقا يملك فيه الرجعة هل يلحقه معنى الاختلاف‬ ‫ومثل الأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا أعلم ذلك فى تقول أصحابنا لأنه يملك الرجعة ‪:‬ث‬ ‫_‬ ‫‏‪١١٨‬‬ ‫م‬ ‫خصل ۔‬ ‫وعن رجل تزوج امزآة على عشر سدرات أو ثلاثين غاتة آو عشر‬ ‫_‬ ‫قرطات آو على شجر غير ذلك مما له ثمن هل يجوز ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت ان تزوجها على قيمة أربعة دراهم جاز التزويج على‬ ‫ذلك ولها ما تزوجها عليه ‏‪٠‬‬ ‫أوسط صدقات‬ ‫وان كان أقل من قيمته آربعة دراهم كان لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نساتئها‬ ‫والتزويتج جائز اذا كان انما تزوجها على قيمة آقل من أربعة دراهم‬ ‫والله آعلم بالصواب »٭‬ ‫‪:‬‬ ‫فصل‬ ‫وعن رجل حلف لا يزوج ابنته فزوجها ولى دونه آو أجنبى ولم يأمره‬ ‫س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫أنه راض‬ ‫غر‬ ‫الأف‬ ‫فعلى ما وصفت فان الأب يأمر بالتزويج فان لم يعل زوجها الولى‬ ‫من بعده و التزويج تام ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن لها ولى غيره كان السلطان آولى بها وجماعة المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫فان زوجها أجنبى من قبل آن تحتج على الأب فكره الأب ذلك التزويج‬ ‫فرق بينهما ٭‬ ‫ان احتجوا على الأب فأبى زوجها الأجنبى لم يفرق بينهما دخل‬ ‫بها آو لم يدخل بها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١١١٩‬س‬ ‫مسآلة ة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل مس فرج امرآة من فوق الثوب بيده آو بفرجه هل يحل‬ ‫‪34‬‬ ‫له آن يتزوجها ؟‬ ‫وآنه الفرج‬ ‫ما مس‬ ‫يعرف‬ ‫ان كان‬ ‫عن الفقهاء‬ ‫‪ :‬قيما حفظنا‬ ‫قال‬ ‫لا يحل له أبدا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسألة‬ ‫‪ ..‬وعن رجل نظر الى فرج جارية صغيرة من غير سهوة ثم أراد آن‬ ‫يتزوج بها أيجرز له ذلك آم لا يجوز له ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى حفظنا من قول الفقهاء اذا نظر اليها من غير‬ ‫تسهوة ولم يكن آخذه اياها من تلك النظرة لم تحرم عليه ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له تزويجها‬ ‫لم مجز‬ ‫نظر ها بشهوة‬ ‫فاذ‪.‬ا‬ ‫وكذلك ان أخذها لتلك النظرة لم يجز له ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫آنه قال‬ ‫ومن جواب منه آيضا آنه جاء فى الرواية عن النبى عل‬ ‫« ما آحل" الله سيئا من الحلال آحب اليه من التزويج » ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫خصل‬ ‫وعن رجل تزوج امرأة ف السريرة وكان معها الى أن مرض فاتر فى‬ ‫‪14‬‬ ‫مرضه أنها زوجته وآقرت هى بأنه زوجها ثم مات آحدهما هل للحى منهما‬ ‫ميراث من الميت ؟‬ ‫‏‪ ١٢٠‬س‬ ‫فتتد قالوا لا يجوز ذلك الاقرار بالزوج ولا بالزوجة الا آن يكون‬ ‫الترويج ثساهرا وتشهد بذلك البينة العادلة وسواء كان اترارهما قى‬ ‫المزض أو ف الصحة إلا آن يقر الزوج للمرآة بصداق فان اتتراره على‬ ‫نفسه بالصداق جائز ‪.‬‬ ‫وكذلك للمرأة ما أقر لها به من الحق ولا يكون لها الميراث ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو تقاررا جميعا لم يجز اقرارها الا بالشهرة أو البينة العادلة‬ ‫على التزويج ‏‪٠‬‬ ‫ومن لم يكن له عصبة ولا رحم جاز اقراره من آغربه آنه وارث له‬ ‫من رحم آو تزويج لعلة آو زوج ٭‬ ‫جز مسألة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫غيره‬ ‫مملوك‬ ‫مملوكه آو‬ ‫يعنتل آو‬ ‫‏‪ ١‬لذ ى‬ ‫ا لصبى‬ ‫‏‪ ١‬بنه‬ ‫وكل‬ ‫‏‪ ١‬ذ‪.‬ا‬ ‫و‪ .‬لرجل‬ ‫س‬ ‫باذن سيده أو بغير اذنه ف تزويج ابنته يجرى الاختلاف فى ذلك ‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولم يجزه منهم آ خرون‪‎‬‬ ‫بعض ا ‪١‬لمسلمين أجازه‬ ‫وأحب الأخذ بالأحوط ى آمر الفروج والله أعلم‪٠ ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫قيه بالرآى‪‎‬‬ ‫الاختلاف‬ ‫تزويج ابنته يجرى‬ ‫وكذلك اذا وكل مشركا ق‬ ‫‪:‬‬ ‫ل‬ ‫قص‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ع عالدرك‬ ‫الىه سلام‬ ‫كتب‬ ‫الى من‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫أما يعد ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٢١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وبلغ ينا وىك الى كريم الثواب‪‎‬‬ ‫والصواب‬ ‫وفقك الله و اانا للعدل‬ ‫طليها‬ ‫امرآة‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫رحمك‬ ‫سألت‬ ‫وانك‬ ‫عليه‬ ‫والثناء‬ ‫الله‬ ‫حمد‬ ‫يعد‬ ‫كغوها فامتنع وليها آن يزوجها به آو كان وليها غائب وأرادت التزويج‬ ‫؟‬ ‫الصالحون‬ ‫آم‬ ‫كل هذا‬ ‫ق‬ ‫فالسلطان‬ ‫الذى جاء به الأثر أن السلطان ولى من لا ولى له كان جائرا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عادلا‬ ‫أو‬ ‫فان لم يكن سلطان كان بعد ذلك جماعة المسلمين الصالحين ه‪...‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان امتنع الصالحون ؟‬ ‫}‪ .‬وقلت ‪ :‬ان أراد ولى آقرب من ولى أن يزوج ولا ينظر ما يقوله‬ ‫‏‪١‬‬ ‫الولى الأدنى ؟‬ ‫فآما الصالحون اذا لم يكن هنالك سلطان وعنى مثل هذا امرآة لا ولى‬ ‫لها آو يتيم محتاج الى فريضة فطلب ذلك اليهم فلا يسعهم آن يمتتعوا من‬ ‫اذ‪.‬ا كانو‪.‬ا معهم معرفة ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآما الولى الذ ى آبعد | الأوليا ء فاذ‪.‬ا آيا الولى الذول آن بزوج فطلب ذلك‬ ‫‪.‬‬ ‫انى الولى الذى بعده ؟‬ ‫جاز تزويجه ولا يسعه آن يمتنم عن ذلك لأن الله يقول ‪ ( :‬فلاتعضلوهن‬ ‫آن ينكحن أزواجهن ) فانما هذا فيما قيل للثولياء ليس لهم آن بمنعوهن‬ ‫من التزويج اذا آرادن ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وعن الجماعة التى يذكرها المسلمون آهم ثنات أولياء للمسلمين وان‬ ‫عدمورا آوليائك فهل يجزى أن يكونوا ثقات جائزين الشهادة وليسوا!‬ ‫بآولياء ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علماء‬ ‫ولا أولناء‬ ‫الأعد‬ ‫التزويج‬ ‫لهم‬ ‫التى يجور‬ ‫الجماعة‬ ‫لا يكون‬ ‫‪١٢٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هد مسالة‬ ‫وقلت ان كانوا لا يتولى بعضهم بعضا ؟‬ ‫هؤلاء ليس ‪ .‬بصالحين !لايد لأحد الفريقين آن يكون مخطئا اذا‬ ‫معضا والله اعلم ‏‪٠‬‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫َ‪ 17‬قال أبو الحوارى من أراد آن يزوج يقول تد زوجت فلان بن فلان‬ ‫بفلانة بنتت فلان بتول الله ‪ ):‬وزوجنا هم بحور عين ) ‏‪٠‬‬ ‫اوقد قيل ‪:‬يكون هكذا التزويج ‏‪٠‬‬ ‫وانبدا باسم المراة قبل اسم الرجل تفذلك جائز ة‬ ‫!‬ ‫‪٠١‬‬ ‫>‪٠‬‬ ‫رحمه‪ ,‬الله فان تقال ‪ :‬تد‬ ‫وكذلك‘ عن ‪ 7‬عبد الله مخمد بن محبوب‬ ‫فلانا من‬ ‫فلانة بنت فلان من فلان بن فلان آو تقال ‪ :‬قد زوجت‬ ‫زوجت‬ ‫‪.‬ك‪.‬له‪:‬جائز والذوى‪ :.‬يؤمر أب ‪.‬ه ‪ .‬قد زو ‪:‬جت ‪ .‬فلان بن قلان بفلانة ينت‬ ‫ففللااننة و‬ ‫الاب ولى‬ ‫بشهادة رجلين آحد هما وليها فلا بجوز ذلك‬ ‫ومن زوج‬ ‫‪.‬‬ ‫ونساهدين وناكح ومنكوح ‏‪٠‬‬ ‫جواب من أبى الجحوارى النى من كتب سلام عليك أما بعد ء‪ .‬ث‬ ‫‏‪ ١٢٣‬س‬ ‫‪ .‬فانى آحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو ونسأله أن يهب لنا‬ ‫ولك توفيقا ورثسدا وتولا سديدا سالت رحمك الله وايانا عن رجل وولد‬ ‫له تزوجا بامرآتين تزوج الأب بابنة المرأة وتزوج ابن الرجل بام امرأة‬ ‫امرآة الشيخ ولد‬ ‫وهى آم‬ ‫الغلام‬ ‫الشيح فأرضعت امرآة‬ ‫امرآة‬ ‫أبيه فولدت‬ ‫ابنه وهو آخوه لأييه هل تفسد عليه امرأته ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليس يقع هاهنا فساد عليه فى امرأته ‏‪٠‬‬ ‫بد مسألة ‪:‬‬ ‫وعمن بتول بالمتعة كلما انقضى الأجل وزادها فى العطية وزادها فى‬ ‫الأجل هل يكون كلما انقضى الأجل يكون تطلبقه أم ليس ذلك بشىء ؟‬ ‫عل‬ ‫وهذا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫فهما‬ ‫وتزيده‬ ‫يزيدها‬ ‫مادام‬ ‫بشىء‬ ‫ذلك‬ ‫فليس‬ ‫قول من بتول باجازة المتعة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫به مسلة‬ ‫س وعن رجل تزوج امرأة باذنها أو بلا اذنها فلما بلغها التزويج‬ ‫آنكرته ‪+‬‬ ‫فالقول من المسلمين المجتمع عليه حتى ترضى المرأة بالتزويج من بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالتزويج‬ ‫عتده‪٥‬‏ النكاح تم رجعت فرضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انفسخ‬ ‫‪ : :.‬ازن الترويج ةقد‬ ‫الفقهاء‬ ‫فشد تال مهن قال من‬ ‫على شمادتيم وهم‬ ‫متمسكا والشهود‬ ‫الزوج‬ ‫‪ :‬أذ‪ .‬ا كار‪.‬ن‬ ‫قال‬ ‫‪..‬وتال ‪ .‬من‬ ‫_‬ ‫؛ ‪:‬‬ ‫يطلبون الى المرآة حتى رضيت فالتزويجتام ه‬ ‫‏‪ ١٢٤‬س‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫الله وآحسب‬ ‫آبى جابر رحمه‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫ذلك ‪ .‬عن‬ ‫وبروى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مجلسها‬ ‫ق‬ ‫مادامت‬ ‫قال غيزه ‪ :‬عرفنا ولؤ فارقت مجلسها مادام الزوج والشسهود متمسكين‬ ‫)‬ ‫بالنكاح ‪.‬‬ ‫هد مسالة ‪:‬‬ ‫من غير الكتاب‪:‬‬ ‫۔ ف رجل وكل رجلا ثى تزويج امرآة فغلط المزوج فزوجه بغيرها ودخل‬ ‫الزوج بالمرآة المخطوبة ؟ ‪.‬‬ ‫قال بعض المسلمين ‪ :‬لا تحل ء‬ ‫وتال آخزون ‪ :‬آنها حلال لأنه قصذ اليها وآرادها ووقع الغلط على‬ ‫غيرها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ ,‬ؤمن الاضافة النى الكتاب‪ ::‬وعن آبئ الحوارى وعن تزويج الأخ للام‬ ‫وللمرآة المزوجة آخ من أبيها وآمها ؟‬ ‫اذا غير الولى انغسخت العقدة اذا غير الولى قبل الجواز ‏‪.٠‬‬ ‫وان يغير من بعد الجواز لم يفرق بينهما على قول بعض الفقهاء‬ ‫الا أن يكون لها آب ‪.‬‬ ‫وانما‬ ‫التزويج‬ ‫هذا‬ ‫تمد غيروا‬ ‫الأولباء‬ ‫كان‬ ‫والتى زوجها آجنبى فاذا‬ ‫زوجها آجنبئ وكان هنالك آب قد غير فقد انفسخ ذلك التزويج ولا ميراث‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نها وعليه صداتها والولد ولده‬ ‫له‬ ‫‏‪ ١٢٥‬ب‬ ‫ميراته‬ ‫فللزوج‬ ‫المرآة‬ ‫ماتت‬ ‫حتى‬ ‫الأف‬ ‫ولا‬ ‫الأولياء‬ ‫غير‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫منها كما يرث الرجل من زوجته وهذا اذا كان قد وقم الجواز ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن وقع الجواز وانما زوجها أجنبى فلا ميراث لها من الرجل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأولياء‬ ‫عر‬ ‫اذ‪.‬ا‬ ‫وكذلك آقول ولو لم يغيروا وقد زوجها أجنبى وهنالك آب فلا ميراث‬ ‫لها اذا لم يكن جاز بها وذلك تزويج باطل ولا صداق لها ولا عدة عليها‬ ‫ولو آتم الذب التزويج من بعد الموت فذلك تمام باطل ‏‪٠‬‬ ‫¡}ه هذه المسألة وجدتها من جوابات أبى الحوارى وعن رجل طلب تزويج‬ ‫امرأة الى نفسها أو الى وليها وأراد أن يحلها لمطلق لها أعلمها بذلك أو لم‬ ‫يعلمها وتزوج بها ولم يجز بها آو لم يتزوج ثم ندم على ذلك واستغقر‬ ‫ربه وترك ذلك التزويج ثم أراد ترويجها لغر ذلك هل تحل من بعد ذلك‬ ‫التزويج ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان تد جاز بها فقد حرمت عليه أبدا اذا أخذها‬ ‫ليحلها لغيره ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك أيضا ان كانت المرأة تمد علمت فلا تحل لمطلقها الأول بذلك‬ ‫زوجا غيره لعله على حبر ني ةه التحليل ‏‪٠‬‬ ‫النكاح الا آن تزوج‬ ‫عن‬ ‫بحلها ثم رجع‬ ‫أعلمها أنه انما يريد أن‬ ‫قد‬ ‫بها وكان‬ ‫تجز‬ ‫لم‬ ‫واانن‬ ‫‏‪ ١‬ليها‬ ‫يرجع‬ ‫آن‬ ‫آر اد‬ ‫فان‬ ‫نيته تلك‬ ‫رجع عن‬ ‫وآعلمها أيضا آنه تد‬ ‫‏‪ ١‬لنية‬ ‫تلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له دذلك‬ ‫حجاارر‬ ‫جديد‬ ‫منكا ح‬ ‫وان جاز بها من غير آن بجدد له النكاح وقد رجع عن نيته بذلك‬ ‫النكاح ‪.‬‬ ‫ذلك‬ ‫على تحريم‬ ‫بينهما ولم نتقدم‬ ‫لم يفرق‬ ‫وآعلمها بذلك‬ ‫‏‪ ١٢٦‬س‬ ‫ہ‬ ‫‪ ..‬وان كان لم يتزوج بها ثم رجع عن نيته بذلك ثم تزوجها من بعد‬ ‫ذلك فالتزويج جائزا‪ .‬علمها برجوع نيته عن ذلك أو لم يعلمها الا أنها‬ ‫المرآة قد علمت آنه بأخذ لك التحليل فليس لها آن ترجع الى‬ ‫نكانت‬ ‫زوجها الأول بذلك النكاح الا أن يكون تد علمت آنه قد رجع عن ذلك قيل‬ ‫أن يتزوجها ‏‪٠‬‬ ‫فان لم تكن علمت بذلك وهى مع زوجها الآخر وترجع عن تلك‬ ‫الندة ‏‪٠‬‬ ‫وسئل لعله آبو سعيد رحمه الله فيما عندى وعن رجل وكل رجلا‬ ‫الذى فيه الوكيل‬ ‫الو الد الى بلد غير االيلد‬ ‫ق تزوبتج ابنته وخرج‬ ‫قانتزع الوالد الوكالة من ‪ ,‬لوكل وزوج ابنته بزوج وزوج الوكيل رجلا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوجين أولى بالمرآة‬ ‫أو ‪.‬مع آبييها آى‬ ‫آخر والمراة فف بلد الوكيل‬ ‫الوالد فاى‬ ‫وممنن‬ ‫وكالته‬ ‫التزوييج ‪ :‬من الوكيل ق‬ ‫وقع‬ ‫‪ :‬مى ‪ /‬اذا‬ ‫‪3‬‬ ‫الزوجين رضيت به المرآة زوجا قبل الاخر فهو زوجه وتزويجه أولى ‏‪٠‬‬ ‫معا لما علمت بالتزويج‬ ‫جمبع‬ ‫مات‪ 1.‬له ‪ :‬قان رضيتك آلراة" تالز وجين‬ ‫ايهما آولى بها ؟‬ ‫تا ل ‪ :‬معى آنه قيل تزويج الأول منهما أولى بها ‏‪٠‬‬ ‫رضا ها‬ ‫لأن‬ ‫معا‬ ‫جميعا‬ ‫بهما‬ ‫رضيت‪.‬‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫‪:‬يقىسد‪ . .‬نكاحها‬ ‫‪ :.‬انه‬ ‫ومعى‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثابتا وكان‪ :‬زوجها‬ ‫ورضيت‪ .‬باحد ‏‪ ١‬هما مما نكاحه‬ ‫رجعت‬ ‫باطلا فان‬ ‫بذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫جبه مسألة‬ ‫اذا زنت‪ .‬هل ‪ .‬عليها عدة ؟‬ ‫المرآة‬ ‫نأ ‪ 4‬عن‬ ‫‪ : 0‬و‬ ‫ا!‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫سس‪.‬‬ ‫‪ -‬س‬ ‫_‬ ‫‪١٢٧‬‬ ‫قال ‪ :‬يوجد عليها معنى العدة وذلك على قول من يقول أن العدة‬ ‫يثبت حكمها من الوطىء ‪.‬‬ ‫ويوجد عن آبى !لحوارى انها ان تزوجت تبل أن تنقضى عدتها من‬ ‫ذلك كان النكاح فاسد ‏‪٠‬‬ ‫وتد يوجد ترخيصا عن غيره ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هدو مسلة‬ ‫الصبى وهو آتل من السداسى وجاز الزوج بالمرأة لم‬ ‫قان زوج‬ ‫‪..‬‬ ‫يفرق بينهما ورجدنا ذلك ف جواب الشيخ أبى الحوارى‪:‬عن محمد بن‬ ‫‪.‬‬ ‫محي وب‬ ‫وجدنا ذلك ى جواب السيخ آبى الحوارى عن محمد بن محبوب ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بيه مسلة‬ ‫وهذا ما سألت‪ .‬عنه آبا الحسن آسعده الله سألت عن رجل آراد آن‬ ‫س‬ ‫يزوج امرأة يدعى أنه وليها هل للثسهود والزوج أن يدخلوا فى هذا‬ ‫الترويج ؟‬ ‫قال ‪ :‬آما السيخ آبو الحوارى رحمه الله فالذى عرفنا انه لا يدخل‬ ‫ف التزويج حتى يقول المزوج قد زوجت ابنتى ‪.‬‬ ‫واختلفوا قى الثخت ‪:‬‬ ‫فقال ن تنال ‪ :‬اذا قان قد زوجت فلانا بأختى جازت الشهادة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك‬ ‫وقال من تال ‪ :‬لا يجوز لعلها تكون آخته من الأم آيضا ‏‪.“٦"“‘ 6٠‬‬ ‫وأما أبو الحوارى فقال ‪ :‬اذا تقارروا جميعا أقرت المرآة أن هذا هو‬ ‫ق ذلك‬ ‫الدخول‬ ‫الولى ذلك جاز‬ ‫‏‪ ٠‬وتال‬ ‫ولى ولا أعلم لى وليا غيبه‬ ‫للزوج والشسهود ‏‪٠‬‬ ‫المقادرة ؟‬ ‫‪. :‬انا له وما هذه‬ ‫قلت‬ ‫قال ‪ :‬هى المقادرة التى لا تدفعها القلوب مثل انه يكون دعواهما‬ ‫ذلك فى القرية وأنت لا تشهد بذلك غير آن ذلك لا يدفعه آحد على ما يطمئن‬ ‫اليه قلبك ‏‪٠‬‬ ‫ذ مسالة ‪:‬‬ ‫فظت ع‬ ‫ن آبى الحوارى رحمه الله ف رجل قال لامرآة آن يتزوجها‬ ‫بلا صداق‪ :‬عليه فأجابته بذلك فزوجة الولى بصداق عليه ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪:‬لها ما فرض الولى ‏‪٠‬‬ ‫فزوجها‬ ‫بلا حقن‬ ‫رضت‬ ‫‪:‬‬ ‫اذا‬ ‫قال بعض‬ ‫الآثار‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫وقد وجدت‬ ‫‪. ! ,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ولم يقرض لها ثسيئا آن لها أربعة درا هم‬ ‫وليها بصد اق آو‪ .‬زوجها‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫أبوه آمها ؟‬ ‫امرآة هل ‪.‬ج وز آ ن يتزوج‬ ‫رجل تزوج‬ ‫وعن‬ ‫ر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جائز ذلك‬ ‫نعم‬ ‫‏‪١‬المسلمين‬ ‫ولم نعلم آن آحد ‏‪ ١‬من‬ ‫ريرب ةه آيه‬ ‫‏‪ ١‬لابن‬ ‫يتزوج‬ ‫وكذ لك‬ ‫ه‬ ‫‏‪٤4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫كره ذلك‬ ‫وكذلك يتزوج الابن‪:‬بام زوجة أبيه ‪.‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‪‎‬‬ ‫النسب‬ ‫والخصى يجوز تزويجه وان جاءت زوجته بولد لحقه‬ ‫‪ 7‬م‪,‬‬ ‫وتؤكل ذبيحته ‏‪٠‬‬ ‫والمرآة العجما يجوز تزويجها ‪.‬‬ ‫وكذنك الأعجم ان تزوج امرأة فلا طلاق له ولا خلع وليس‬ ‫لأولباءه من ذلك شىء ‏‪٠‬‬ ‫ج مسلة ‪:‬‬ ‫ومن الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫۔۔ويكره للرجل آن يتزوج امرأة ربيبة التى دخل بها ‏‪٠‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ان تزوج امرآة ربيبة لم تحرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫ا وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج آمه ‏‪٠‬‬ ‫ومن عقد على امرأة عقدا فاسدا ودخل بها وهو جاهل يخساده‬ ‫انها‪ .‬تحرم على ابنه وأبيه ويكره للرجل آن يتزوج تريكة جده آبى آبيه آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آمه‬ ‫آد ى‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬حرام على من تزوج تريكة جده آبى آمه آو أبى‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫مفرق‬ ‫يبه حرام‬ ‫تال النضل‬ ‫وبهذا‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫أصح ق‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫‪ :‬تقول‬ ‫قال أبو ا سعيد‬ ‫ابن آبى الحوارى ه‬ ‫( م ‏‪ - ٩‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫ح‪‎‬‬ ‫جية مسالة‬ ‫‪ _.‬وعن أبى الحوارى من وطيء امرأة من فوق الثوب فلا يحل له تزويجها‬ ‫كان الثوب رقيقا آو غليظا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك لو مس فرجها من فوق الثوب فليس له آن يتزوج يها اذا‬ ‫‪.‬‬ ‫ما مس‬ ‫عرف‬ ‫وكذلك من وطىء زوجته من فوق الثوب وهى حائض انها تفسد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علد_‪4٩‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3.‬مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ى رجل يعلم أنه قد مد يده الى فرج‬ ‫۔[{۔‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يمسه‬ ‫أو‬ ‫امرآة ولم يعلم أنه مسه‬ ‫قال ‪ :‬ى هذا تسبهة ولا يزوج بها ‪.‬‬ ‫ويوجد عن محمد بن جعقر فى ذلك انه جائز حتى بعلم آنه مس الفرج‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليه عمد ‏‪١‬‬ ‫نظر‬ ‫أو‬ ‫محبوب‬ ‫دن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫يوجد‬ ‫وهكذا‬ ‫الله‬ ‫ان شاء‬ ‫صواب‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫جه مسنآلة ج‪:‬‬ ‫‪ =-‬وعن أبى على ف امرأة مست فرج رجل حتى أنزل الماء السلامة‬ ‫مطاوعته وانز اله ‏‪٠‬‬ ‫من تزويجها نسلم لحال‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه الله ان تزوجها لم تحرم عليه هكذأ حفظنا ‪.‬‬ ‫‪_ ١٣١‬‬ ‫؟‪‎‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫سحس‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬ومن تزوج امرآة جاز لابنه آن يتزوج‬ ‫‪1‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابنتها‬ ‫أمها آو‬ ‫ومن تزوج صبية لم تبلغ ولم يدخل بها فلما بلغت غيرت التزويج‬ ‫انه يجوز له آن يزوج أمها على قوم من لا يثبت تزويج الصبية حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تبلغ‬ ‫وعلى تنول من يجيز تزويج الصبية ويثيته عليها فليس له آن يتزوج‬ ‫أمها دخل بها آم لم يدخل لانها زوجة والله أعلم وبه التوفيق ‏‪٠‬‬ ‫هة مسألة ج‬ ‫تال آبو الحوارى رحمه الله لعله أراد فى المرأة اذا زوجت هى نفسها‬ ‫من غير وكالة وليها فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫فان وكلها ولبيها وزوجت نفسها جاز ‏‪٠‬‬ ‫‪ 7‬ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله ف صبى زنا بصنبية وهما‬ ‫لا يعتلان الشهوة ولا الحلال ولا الحرام فلما بلغا أحب الزجل أن يتزوج‬ ‫بها هل يجوز له ذلك ؟‬ ‫قال ‪ :‬تتد قال بعض الفقهاء ‪ :‬ان كانت تستطيع الجماع فجامعها لم‬ ‫يجز له تزويجها بعد ذلك وهذا قول محمد بن محبوب رحمه الله معروض ‏‪٠‬‬ ‫ولم ير بعض الفقهاء بذلك بأسا حتى يحتلم ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٣٢‬‬ ‫وقتال ‪ :‬ذكر الصبى مثل آصبعه وحلال له آن يتزوج بها ولو جاز بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الينا‬ ‫أحب‬ ‫القول‬ ‫وهذا‬ ‫‪:‬‬ ‫ية مسألة‬ ‫على أبى الحو ارى رحمهم‬ ‫الله معروض‬ ‫رحمه‬ ‫محمد ين محيوب‬ ‫وعن‬ ‫‪7‬‬ ‫ابنتك فلانة بكذا وكذا ‏‪ ٠‬قالت ‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫الله فى رجل قال لإمرأة زوجت‬ ‫فقال ‪ :‬لو كنت أعلم أنك تعطيها بهذا الرخص لتزوجت بها ثم آن زوجها‬ ‫طلقها أو بارأها ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬لا يحل لهذا الذى قال ذلك القول أن يتزوج بها أبدا إلا آن‬ ‫بلاعنها زوجها الذى كانت معه وبانت منه باللعان فله أن يتزوجها ‏‪٠‬‬ ‫جية مسألة ‪:‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪ :‬تزويج الحجام والبقال والنساج‬ ‫َ‪77‬‬ ‫والمولى حلال جائز اذا زوج الولى برضى المرأة ‏‪.٠‬‬ ‫وإن طلب ولى غيره أن يفرق بينهما كان له ذلك اذا كانت من العرب‬ ‫وجبر الزوج على طلاتتها ‏‪٠‬‬ ‫هي مسألة ‪:‬‬ ‫وروى آبو الحوارى عن محمد بن محبوب رحمهم الله آن من وكل قى‬ ‫‪7‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تزويجها‬ ‫ق‬ ‫يوكل غبره‬ ‫الوكيل آن‬ ‫له آعنى‬ ‫آخنته آنه يجوز‬ ‫ا منته آو‬ ‫تزويج‬ ‫آمر ‏‪ ٥‬آن‬ ‫آو‬ ‫حرمنه‬ ‫بزوج‬ ‫آن‬ ‫وكيلا‬ ‫جعله‬ ‫اذ‪1 .‬‬ ‫وآما‬ ‫‪:‬‬ ‫سعيد‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫غيره ‏‪٠‬‬ ‫كنل‬ ‫وآ‬ ‫ين له‬‫يزوج حرمته لم يك‬ ‫‏_ ‪_ ١٣٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وة مسألة‬ ‫دخل يها‬ ‫اذا‬ ‫ذلك‬ ‫ولى جاز‬ ‫ولى دون‬ ‫زوج‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫قال‬ ‫‪4‬‬ ‫الزوج وان ثساء الولى الذى هو من بعده أن يتم آو لم يتم ‪.‬‬ ‫ون زؤجها أجنبى ودخل بها الزوج من قبل أن يتم الولى فقد حرمت‬ ‫عليه أبدا وغرق بينهما أتم الولى من بعد الجواز أو لم يتم هكذا حفظنا وبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ وتأخذ صد‪.‬اتتها‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫‪ :‬رحمه الله السلطان الجائر والعادل سواء قى‬ ‫ح۔ وتال أيو الحوارى‬ ‫تزوبعج من لا ولى له من النساء ون اقامة الوكلاء لليتامى ‏‪٠‬‬ ‫الذى عرفنا فى المرآة اذا جاءت الى الحاكم وطلبت اليه التزويج‬ ‫الحاكم بدعوها على ذلك بالبينة ولا يحكم‬ ‫انه لا ولى لها فان‬ ‫ودعت‬ ‫ى ذلك بعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪. .-‬‬ ‫فاذا قامت بينة عادلة انهم لا يعلمون لها أولياء بعمان ولا أنها مع‬ ‫زوج ولا ى عدة من زوج ولا أن بها حملا فاذا صح هذا جاز للحاكم‬ ‫الدخول ف تزوبجها من امام أو قاض آو وال ‏‪٠‬‬ ‫وان آقاموا لها وكيلا جاز وهو أن ينول الامام ند أتمت آو جعلت‬ ‫فلان بن قلان وكيلا فى تزويج فلانة بنت فلان هذه أو ليزوج فلانة بنت‬ ‫فلان وكل هذا اللفظ جائز ان ثساء الله ‏‪٠‬‬ ‫ج‬ ‫‪ 3:‬هضشآلة‬ ‫جواب من آبى الحوارى رحمه الله وعن رجل حلف لا يزوج ابنته‬ ‫س‪_, ,‬‬ ‫_‬ ‫فزوجها ولى دونه آو أجنبى ولم يأمر الأب غير آنه راض بذلك ؟‬ ‫‪١٣٤‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان الأب يؤمر بالتزويج فان لم يفعل زوجها‬ ‫الولى من بعده والتزويج تام ‪.‬‬ ‫ان لم يكن لها ولى غيره كان السلطان آولى بها وجماعة المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫فان زوجها أجنبى من قبل أن يحتج عليه نسخة على الأب فكره الأب‬ ‫ذلك التزويج فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫بينهما دخل‬ ‫الأجنبى لم يفغرق‬ ‫فآبى وزوجها‬ ‫الرف‬ ‫على‬ ‫الحتجو ‏‪١‬‬ ‫فان‬ ‫بها آو لم يدخل بها ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ح‬ ‫و [من مس دبر امرآة لم يتزوجها ؟‬ ‫وكره بعض الفقهاء تزويجها ولم يره حراما ‏‪٠‬‬ ‫وإن مس دبرها ثم طلقها فنصف الصداق ولا آرى الدبر مثل القبل ‏‪٠‬‬ ‫تصل ‪.:‬‬ ‫تقال آبو الحوارى رحمه الله اذا زوج المرآة أجنبى على ثنرط زضى‬ ‫‪,7‬‬ ‫وليها ودخل بها الزوج وبلغ الولى التزويج بعد الجواز قعن محمد بن‬ ‫محبوب رحمه الله اذ‪,‬ا وقع الجواز قتدل اتمام الولى ةفتتد وقعت الحرمة ويفرق‬ ‫بينهما أتم الولى أو لم يتم كانالولى أبا أو غير آب ‏‪٠‬‬ ‫وعن موسى بن على اذا أتم الولى بعد الجواز لم يفرق بينهما فهذا‬ ‫الأجنببين ‏‪٠‬‬ ‫سمعنا ق تزوبج‬ ‫الذى‬ ‫معنا آن الب والولى غير الأب على قول موسى‬ ‫قال ‪:‬والذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫_‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ق رجل زوجته امرأة نفسها وآشهدت‬ ‫َ{َ‬ ‫الشهود وجاز بها الزوج ‏‪٠‬‬ ‫وآأشهدت‬ ‫تزويج‬ ‫فهذا‬ ‫معروفون‬ ‫أولياء‬ ‫المرآة‬ ‫لهذه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫الشهود وجاز بها الزوج ‏‪٠‬‬ ‫وقال ‪ :‬اذا كان لهذه المرآة آولياء معروفون فهذا تزويج فاسد ويقرق‬ ‫بينهما ث وان كانت ليس لها أولياء يعرفون وجاز بها الزوج لم يفرق‬ ‫بينهما ‏‪٠‬‬ ‫ابن‬ ‫ونبهان‬ ‫وأبى صفرة‬ ‫بن محبوب‬ ‫ومحمد‬ ‫ابن عباس‬ ‫عن‬ ‫وبروى‬ ‫عثمان وأبى الحوارى رحمهم الله ‪ :‬ورووا أن تزويج المتعة حلال‬ ‫وأخبر آبو الحوارى عن نبهان بن عثمان عن سليمان بن سعيد بن‬ ‫انه قال ‪ :‬لو أجد تزويج المتعة لفعلت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫الك بن صفرة‬ ‫عن عبد‬ ‫محرز‬ ‫المتعة‬ ‫تزويج‬ ‫الله آن‬ ‫رحمه‬ ‫الحسن‬ ‫آبى‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫بروى‬ ‫وكذلك‬ ‫المتعة ونحن‬ ‫ولم نعلم أن أحد ‏‪ ١‬من أصحابنا فعل تزويج‬ ‫غحبر منسوخح‬ ‫حلال‬ ‫بهم تقتدى وبنورهم نهتدى ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسألة ۔‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ومن تزوج لعلة امرآة على آن يكريها‬ ‫س‬ ‫َ‬ ‫نفسه سنة ودخل بها على ذلك كان عليه لها صداق مثلها ‏‪٠‬‬ ‫_ ‪_ ١٣٦‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فذلك جائز‬ ‫وان تزوجها على آن يسكنها دارا سنة وقبلت فأرجو آنه جائز اذا‬ ‫كانت اجازة الدار من قيمة أربعة دراهم فصاعدا ‪.‬‬ ‫قال الناظر ‪ :‬وأحكام تزويج المتعة ف أيام الزوجية أحكام الزوجية‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق والعدة والميراث‬ ‫الزوجين ق‬ ‫يجن‬ ‫وتال بعض المسلمين ‪ :‬نكاح المتعة حرام ونسخ بآية الميراث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والعدة‬ ‫والطلاق‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫فهدى‬ ‫امرآة‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫رجل أراد‬ ‫الله ق‬ ‫رحمه‬ ‫وعن آبى الحرارى‬ ‫اليها طنا وكتانا فغزلته وعملته ثم أبت أن تأخذ الرجل ‪ ،‬ان الثياب‬ ‫للرجل وعليه للمرآة آجرة غزلها ‏‪٠‬‬ ‫آو‬ ‫عاجلها‬ ‫من‬ ‫يحسفب‬ ‫فلا‬ ‫والضحايا‬ ‫الهد‪.‬اما‬ ‫أليها‬ ‫آهدى‬ ‫ان‬ ‫وآما‬ ‫آجلها الا أن بشترط عليها ‏‪ ٠‬ومن الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫وعن امرأة تزوجت بنسهادة رجلين غير عدلين آو كان أحدهما آعمى‬ ‫‪.‬‬ ‫آو كلاهما هل يئيت التزويج ؟‬ ‫ثابت ولا يئيت‬ ‫الشاهد ان غير عدلين فالتزويج‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كلاهما‬ ‫آو‬ ‫الشاهدين أعمى‬ ‫لعلة آحد‬ ‫كان‬ ‫أنكر وآما اذا‬ ‫عليه اذا‬ ‫الصداق‬ ‫_ ‪_ ١٣٧‬‬ ‫ان‬ ‫فاسد ولها صداتها‬ ‫الترويج‬ ‫ان‬ ‫‪:‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫تقال من‬ ‫تال من‬ ‫فقد‬ ‫كان جاز بها ويفرق بينهما ‪.‬‬ ‫وعن محمد بن ضحبوب ان التزويج تام وأما الصداق فلا تجوز‬ ‫شسهادتهما علبه اذا أنكر الزوج الصداق ويهذا القول الآخر نأخذ ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك التول فى الرد كما وصفت لك فى التزويج ‏‪ ٠‬ومن الاضافة‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫‪--‬‬ ‫رحمه الله فى رجل تزوج امرأة بغير بينة ودخل‬ ‫س‪ ,‬وعن أبى الحوارى‬ ‫بها على ذلك ؟‬ ‫فقال ‪ :‬ان كانت آمكنته من نفسها على ما تظن آن التزويج جائز بغير‬ ‫بينة فلها صداقتها ‏‪ ٠‬وكذلك ان كانت جاهلة بالحرمة ‏‪٠‬‬ ‫آمكنته من نفسها وهى تعلم أن ذلك حر ام عليها فذلك يمنزلة‬ ‫وان‬ ‫الزنا ولا صداق لها وشيه هذا فيما جاء به الأثر فى الجهالة بلزوم الصداق‬ ‫قيه على الجهالة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بة مسألة‬ ‫سر وعن رجل تزوج لابنه زوجة‪:‬بلا علم منه وعرض لولى المرآة شيئا من‬ ‫وج ولا من الزوجة رضى ولا كراهية‬ ‫ماله من نتندها| تم م يعلم من‬ ‫التزويج باطل‪٠ ‎‬‬ ‫‪ ٢9‬ما وصفت فهذا‬ ‫_‬ ‫‪١٣٨‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‪‎‬‬ ‫س وعن آبى الحوارى وعن صبى تزوج بامرأة برضاها فدخل بها آو‬ ‫رضى‬ ‫مكون‬ ‫آن‬ ‫تطلقنى فانى آخاف‬ ‫المرآة‬ ‫فنالت‬ ‫لم‪ .‬يدخل فلماا بلغ كرهها‬ ‫يقلبه كاره بلسانه هل لها عليه ذلك ؟‬ ‫‪.. ...‬فقال ‪ :‬نعم لها عليه ذلك وقد يمكن آن يكون قد رضى فيما بينها‬ ‫‪٠‬‬ ‫وسنه‪‎‬‬ ‫فأيهما غير التزويج اازن غيرت‬ ‫ثم بلغا جميعا‬ ‫ان كانا صبيين‬ ‫كذلك‬ ‫كان ذلك له عليها ‏‪٠‬‬ ‫الرجل بمبنها ما رضت‬ ‫المرآة وطلب‬ ‫"الرجل‬ ‫ا وان غير‬ ‫وطلبت المرأة أن يطلقها كان ذلك لها عليه _ ومن‬ ‫الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جد ‪:‬مسشالة ‪" 2‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن امرأة لها عم أخو آبيها فزوجها من ابن عمها‬ ‫و نسفلا' ن ذلك بلا حجة على عمها فاذا وقع الجواز لم يفرق بينهما ‪.‬‬ ‫انن ألن ‪ :‬وقع الجواز جدد العم العقدة ‏‪٠‬‬ ‫مته‬ ‫آسفل‬ ‫هو‬ ‫الذى‬ ‫الولى‬ ‫زوج‬ ‫العتدة‬ ‫يجدد‬ ‫آبى العم آن‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وجاز‬ ‫وكذلك جاء الأثر وذكرت تزويج الولى بعت الولى الى ما ينهى‬ ‫الاخ‬ ‫معد‬ ‫العم‬ ‫عم‬ ‫وابن‬ ‫وآخ‬ ‫عم‬ ‫مثل‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫تقال‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫تمد‬ ‫يغرق‬ ‫قيل‬ ‫فقد‬ ‫وعم‬ ‫أخ‬ ‫هنالك‬ ‫العم‬ ‫ابن‬ ‫زوج‬ ‫العم فاذا‬ ‫وابن العم بعد‬ ‫!‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫إ‬ ‫مدة‬ ‫‏‪ ١٣٨١‬س‬ ‫وتال من قال ‪ :‬إذا لم يكن هنالك أب وفى هذا اختلاف كثيرا من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أ لفتهاء‬ ‫‪:‬‬ ‫مسلة‬ ‫جب‬ ‫س‬ ‫ولا يتزوج‬ ‫الخنثى ولا بزوج‬ ‫ق‬ ‫‏‪٦‬‬ ‫قيما‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫َ‪7‬ذ وعن‬ ‫وليس‬ ‫بسر "ى‬ ‫الى امرآة فله أن‬ ‫ان ‪ .‬احتاج‬ ‫قالوا‬ ‫الا أنهم قد‬ ‫بزوج‬ ‫ولا‬ ‫له آن يتزوج فان زوج جاز له وجاز الزوج لم يفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫سه‪.‬‬ ‫‏‪ .٠‬ح ۔‬ ‫ه۔‪.‬۔‬ ‫`‬ ‫‪-‬‬ ‫تال آبو الحوارى ‪:‬من أراد أن يزوج يقول قد زوجت فلان بن فلان‬ ‫‪-‬‬ ‫) ‏‪٠‬‬ ‫عن‬ ‫) وزوجنا هم محور‬ ‫الله سبحانه‬ ‫لقول‬ ‫فلان‬ ‫ينت‬ ‫بفلانة‬ ‫الرحل‬ ‫‪7‬‬ ‫قيل‬ ‫المرآة‬ ‫باسم‬ ‫بدا‬ ‫وان‬ ‫التزويج‬ ‫بكون‬ ‫هكذ‪.‬ا‬ ‫قيل‬ ‫قد‬ ‫‪+‬‬ ‫رحمه الله‬ ‫محبوب‬ ‫الله محمد بن‬ ‫آبى عبد‬ ‫عن‬ ‫وكذلك‬ ‫جائز‬ ‫قذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫د مسلة‬ ‫امرآة فاذا استبان له الشق‬ ‫أبى الحوارى وان كان ننظظرر الى‬ ‫زر عن‬ ‫‪:‬‬ ‫ونظر اليه متعمدا بالنهار حرمت عليه أبد ‏‪ ١‬وحرمت أمها وابنتها ة‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫جب‬ ‫محمد بن اعمر بنن أحمد‬ ‫الفقبه‬ ‫عن‬ ‫آثر مألة‬ ‫من | كتاب التبيان على‬ ‫‪:‬‬ ‫رحمه الله وى تزويج الولى دون الولى غير الأب مثل تزويج العم وابن‬ ‫العم وللمرآة آخ يجوز أم لا؟‬ ‫‪ ..‬الجواب ‪ :‬جائز والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪-.‬‬ ‫‪_ ١٤٠‬‬ ‫الباب الحادى والاربعون‪‎‬‬ ‫ق‪‎‬‬ ‫أحكام زوجة الغائب ومن له زوجة مفقودة ونى المواعدة‪‎‬‬ ‫فى ‪ ,‬العدة للمرأة والتعريض للمرأة ولها زوج وأشباه ذلك‪‎‬‬ ‫جواب من آبى الحوارى رحمه الله الى من كتب اليه‪ ٠ ‎‬آما بعد‪٠ ‎‬‬ ‫ه وبلغ بنا وبك الى كريم‬ ‫وفقك الله وابانا للعدل والصواب‬ ‫الثواب ‏‪٠‬‬ ‫التزويج‬ ‫غيرت‬ ‫يتيم ةه فلما بلغت‬ ‫جارية‬ ‫ملك‬ ‫رجل‬ ‫الله عن‬ ‫رحمك‬ ‫آلت‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫غائب‬ ‫والزوج‬ ‫تزوج‬ ‫آن‬ ‫وآر ادت‬ ‫ضعيفة ‪:‬‬ ‫زوجا وهى‬ ‫به‬ ‫ترض‬ ‫ولم‬ ‫عمان ه ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان هذه المرأة ان تزوجت لم يفرق بينها وبين‬ ‫زوجها الآخر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٠‬فان تندم الغائب وكانت معه ججه بثبات التزويج هنالك يغرق بينهما‬ ‫وهذا اذا تزوجت يغير رآى الحاكم ‪.‬‬ ‫الغائب ‏‪٠‬‬ ‫بأمرها بالتزويج حتى بسمع حجة‬ ‫وليس للحاكم آن‬ ‫وان تزوجت هى برأيها فهى اعلم بنفسها ولا يحال بينها وبين‬ ‫التزويج ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بيه مسألة‬ ‫من كتاب الضياء ‪ :‬وسآلته عن امرآة المفقود اذا ادعت انه قد صح‬ ‫‏‪ ١٤١‬س‬ ‫معها موت زوجها فتزوجت ولم يصح ذلك للمسلمين هل يفرق بينها وبين‬ ‫الذى تزوجت به ؟‬ ‫قال ‪ :‬هى مؤتمنة على ذلك ثم وقعت هذه المسألة ى‪ .‬عصر سعيد بن‬ ‫البشر وهو يومئذ قاض لبعض الأئمة وارتفعت وورثة زوجها المفقود الى‬ ‫ابن المبشر فكلفهم البينة آن صاحبهم حى فقلت لأبى محمد لم ذلك أليس‬ ‫يعلم آن لها زوجا ‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬هى مؤتمنة على ذلك لأن الله عز وجل يقول ‪ ( :‬ولا يذل‬ ‫‏‪٠٠‬‬ ‫رحامهن)‬ ‫الله ق‬ ‫لهن أ ن بكتمن ما خاق‬ ‫مات‬ ‫آنه طلتها آو‬ ‫ادعت‬ ‫غاب ‪ 6‬نم‬ ‫زوجها‬ ‫أن‬ ‫لو‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫عنها ؟‬ ‫قال ‪ :‬القول فى ذلك قولها ثم قال ‪ :‬لو آن زوجها طلقها ثم غابت‬ ‫عنه متندار ما لو تزوجت زوجا ثم طلقها أو مات عنها وف مقدار انقضاء‬ ‫وآنه‬ ‫زوجا‬ ‫نزوجت‬ ‫آنى قد‬ ‫فنالت‬ ‫وا لمصتة نم جاءت‪.‬‬ ‫المطلقه‬ ‫من‬ ‫العدة‬ ‫ولزوجها‬ ‫ذلك مقبول‬ ‫ان قولها ِ ق‬ ‫عدنتى‬ ‫انتضت‬ ‫عنى وقد‬ ‫مات‬ ‫آو‬ ‫طلقنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انخول آن بر اجعها‬ ‫قلت لأبى محمد ‪ :‬يقسم المال على الورثة ويسلم اليها ميراثها منه ؟‬ ‫فتتال ‪ :‬حتى يصح آنه قد تلف ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فما الفرق قى ذلك ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫النها ‏‪٠‬‬ ‫سلم‬ ‫ثم‬ ‫المفتقود‬ ‫‪_ ١٤٢‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هو مسلة‬ ‫وهى صبية ثم صح ذلك‬ ‫بقية من عدتها خطا‬ ‫وعن امرآة تزوجت ق‬ ‫ذلك وتد آيست من‬ ‫وهى امرأة بالغ تحيض لعله لا تحيض ثم صح‬ ‫‏‪ ١‬لمحيض‪ :‬‏‪٠‬‬ ‫قعلى ما وؤضفت فان كانت هذه المرأة تزوجت فى عدتها غلطا منها فانها‬ ‫تخرج من زوجها الآخر ويفرق بينهما وان بينها وبين زوجها الأول رجعة‬ ‫فار اد آن يردها‪ ,‬كان له ذلك ولا يضره ما قعدته عند زوجها الآخر من‬ ‫يطآها حتى‬ ‫عدتها وليس له أن‬ ‫فيما بقى من‬ ‫وانما له الرجعة‬ ‫كثير‬ ‫قليل أو‬ ‫تتم بقية‬ ‫عدتها حتى‬ ‫بقى من‬ ‫فيما‬ ‫لم مردها‬ ‫الآخر فان‬ ‫عدتها من‬ ‫تنقضى‬ ‫عدتها وأراد الزوج الآخر أن يزجغ اليها‪ :‬بنكاح جديد كان له ذلك وتكون‬ ‫تطلبتات ‏‪٠‬‬ ‫على ثاالث‬ ‫معه‬ ‫أ وان كانت هذه المرآة تزوجت متعمدة وهى عالمة انها قى العدة أو‬ ‫جاهلة بالمدة ولا تدرى أن عليما عدة فهذه قد حرمت على زوجها الآخر‬ ‫أبدا ولها صداتها ويفرق بينهما وسواء ذلك ق الوجهين جميعا كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كبيرة ثم آيست من ‏‪ ١‬لمحيض‬ ‫آو‬ ‫حاضت‬ ‫لا تحيض ثم‬ ‫همن‬ ‫صغيرة‬ ‫»‬ ‫|‬ ‫جب مسألة ‪:‬‬ ‫وعن الرجل هل يتزوج المرآة فى عدة من خالتها أو عمتها ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫به مسالة‬ ‫وعن امرأة تنتل زوجها وهى ترضع فاعتدت أربعة آشر وعرة أيا‬ ‫_ ‪_ ١٤٣‬‬ ‫زوجا فملكها ثم اختلعت له ولم يدخل بها ثم اعتدت ثلائة‬ ‫ثم تزوجت‬ ‫ثلائه أشهر ثم تزوجت‬ ‫أسهر ثم تزوجت زوجا آخر ودخل بها ثم اعتدت‬ ‫زوجا آخر ودخل بها وهى لم تحض مئذث ولدت ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فتزويجها هذا الآخر تام اذا كان الزوج الذى‬ ‫بعد الآخر لم يدخل بها فليس عليها منه عدة وعدتها من المقتول أربعة‬ ‫أسهر وعشرة آيام ولا يضرها ذلك الرضاع ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسلة‬ ‫وعن رجل جرى بينه وبين امرآة لها زوج وتولى بها وما يلزمه من‬ ‫حتها فجرى بينها رجل معارضة فى حديث آو ف رسالة أو كتحو المعارضة‬ ‫أو لم تكن معارضة الا أن قلبيهما قد تقتادرا على كل واحد رغب ف صاحبه‬ ‫ما بينهما من المودة والاكرام ‏‪٠‬‬ ‫الرجل‬ ‫بكن هذا‬ ‫من زوجها ولم‬ ‫المرآة‬ ‫هذه‬ ‫خرجت‬ ‫فاذا‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫أظهر اليها من لسانه انه يحبها ويهواها سمعت ذلك منه آو بلغها وعام‬ ‫هو ذلك لم يجز له تزوبجها ابدا فان كان ة_د أظهر اليها ذنك ثم رجع‬ ‫اليها من قبل ان تخرج من زوجها فنال لها انه لا يحبها ولا يمواها ولا حاجة‬ ‫لديها‪.‬‬ ‫فقد قال من قال من الفقهاء ‪ :‬لا تحرم عليه تزويجها طلقها آو مات‬ ‫عنها الا آن يعلم أنها انما خرجت من زوجها لرغبة لهذا بها وانما كان‬ ‫خروجها من زوجها لله ‏‪٠‬‬ ‫فعلى هذا لا يجوز تزويجه بها والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫‪.‬‬ ‫جيو مسلة‬ ‫منهن‬ ‫ثسبئا‬ ‫آن يطلق‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫مفقود ات‬ ‫أربع نسوة‬ ‫وعن رجل له‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ويتزوج ؟‬ ‫‪- ١٤٤‬‬ ‫فعلى ما وضفت فند قالوا اذا طلق سيئا منهن تريص سنة ثم‬ ‫‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫التى طلق‬ ‫بأخت أ لمغتودة‬ ‫أو‬ ‫مخامسة‬ ‫ذلك‬ ‫يجد‬ ‫تزوج‬ ‫خامسة‬ ‫' ‪1‬‬ ‫تزوج‬ ‫ج‬ ‫مضى‬ ‫فاذ ا‬ ‫سنين‬ ‫‪7‬‬ ‫تمضى‬ ‫ذوااتهن ‪.‬ه ختى‬‫احخے‬ ‫من‬ ‫‏‪. .٠‬‬ ‫غيرهن‬ ‫من‬ ‫المغفقو دات ‪.‬و‬ ‫أخو ات‬ ‫الله من‬ ‫آو ما شاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سنن ‏‪ ١‬و االله أعلم‬ ‫ارب‬ ‫من يعد‬ ‫وهذا‬ ‫زوحات‬ ‫الى أربع‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ‫تن مسالة ‪:‬‬ ‫عن رجل تزوج ¡ بامراة وزوجه وليها ولم علم هو رضاها ثم‪ .‬آنه‬ ‫بلغه من بعد التزويج انها مغيرةة ولم يخبره ثقة ثم ان الرجل تزوج ولم‬ ‫تطلب المرأة حنا ولا طلبت شيئا ثم انها لقيته من بعد ذلك فتال لها‬ ‫مرا‪,‬آيك انجتمعاأو كما‪ :‬هأنا فتنالت المرأة له كما ها أنا ثم انها تزوجت‬ ‫ل لها ذذلك ؟‬ ‫بالتزويج من يعد‪ .‬ا عندة‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم تكن المرآة رضت‬ ‫ثم تزوجت زوجا فتزوجها تام ‪.‬‬ ‫اوان كانت المرآة رضيت من بعد العقدة ثم تزوجت زوجا آخر فان‬ ‫كان الآخر قد دخل بها فقد حرمت على الآخر وعلى الول ولأ صداق‬ ‫لها على الآخر ولا على الأول لأنها خانت‪ .‬الأول وغرت‪ :‬الآخر فلذلك‬ ‫بطل صداقها وهذا اذا كانت المرأة رضيت بالزوج الأول من يعد العقدة‬ ‫ولا يسعها جهل ذلك وكذلك حفظنا والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ان لم يكن دخل بها الآخر رجعت الى زوجها الأول ‏‪٨‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥‬‬ ‫له آربع‪‎‬‬ ‫وخلا‬ ‫صح فقده‬ ‫اذا‬ ‫صبية فانه‬ ‫زوجه‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫‪.‬اذأ‬ ‫المغقود‬ ‫لها ميرائها حتى تبلغ‪٠ ‎‬‬ ‫ميراثه ووقف‬ ‫سنين تسم‬ ‫واذا بلت حلفت يمينا با له أن لو كان حاضرا أو حيا لرضيت به‬ ‫زوجا فاذا حلفت أخذت صداقها والميراث وان لم ترض ولم تحلف لم‬ ‫يكن لها صداق ولا ميراث وانما تطلق من بعد ان تبلغ وترضى ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أشهر وعثنرا‬ ‫أربعة‬ ‫تطلق ثم تعند‬ ‫واما الاربع السنين فمن حيث فتد ‏‪٠‬‬ ‫ثم تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أثسهر وعشرة أيام ثم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان شاءت‬ ‫تزوج‬ ‫الرضت زوجا‬ ‫اذا‬ ‫العدة‬ ‫ولزمتها‬ ‫والميراث‬ ‫الصداق‬ ‫لها‬ ‫نرى‬ ‫وليس‬ ‫وهى بالغ ء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعد بلوغه‬ ‫لم تعلم رضاه‬ ‫لها صداتتنا ولا ميراثا اذا‬ ‫وليس نرى‬ ‫‪ .‬وعن امرآة فى عدتها تزوجها رجل متعمدا لذلك هى وهو ثم حسبوا‬ ‫فاذا انقضت العدة من يعد ما جاز الرجل بالمرآة ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فقد تعمدا على المعصية وليس ذلك مما يحرم عليهما‬ ‫تزويجها اذا كان انما تزوجها من بعد انتضاء ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك من تزوج امرآة من نساء القرامطة آو امرآة رجل غائب وجاز‬ ‫( م ‏‪ _ ١٠‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‏‪١‬؛‪ ٦‬س‬ ‫وقد انقضت‬ ‫ان الرجل قد مات‬ ‫الجواز‬ ‫على ذلك ثم صح من يعد‬ ‫بها الزوج‬ ‫عدتها‪٠ ‎‬‬ ‫فنقول ‪ :‬ان هذا كما وصفت لك اذا كانت العقدة من قبل انقضاء‬ ‫ومن الاضافة‬ ‫الله‬ ‫عليك رحمة‬ ‫العدة لم يغرق يينهما و السلام‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ومن نزوج امرآة فجاز بها من عدة من‬ ‫خالتها أو من بنت آخبها وكان ذلك خطآ منه فى العدة علم بالعدة آو لم‬ ‫‪.‬‬ ‫يعلم انه يدخل عليه فى ذلك شىء‬ ‫‪:‬‬ ‫اخنلاف‬ ‫قى ذلك‬ ‫‪ :‬ان‬ ‫قال‬ ‫قول ‪ :‬ان النكاح تام بالخالة أو لم يجز فالنكاح بالخالة جائز ولا‬ ‫جهلا ‏‪٠‬‬ ‫أو‬ ‫خطا آو عمدا‬ ‫عليه كان‬ ‫يفسد‬ ‫علبه‬ ‫‪ :‬ان كان خطا لم تفسد عليه الخالة وان كان عمدا فسد‬ ‫وتول‬ ‫نكاح الخالة اذا تزوجها عمدا فى عدة ابنة أخيها ختد فسدت عليه الخالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫جاز‬ ‫‏‪ ٦‬الينا كان خطا آو عمدا‬ ‫وتال من تنال ‪ :‬يئيات نكاح الخالة‬ ‫بالخالة آو لم يجز الا آنه لا يقر بها حتى تنقضى عدة ابنت اختها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫وعن محمد بن محبوب رحمه الله معروض على آبى الحوار ى رحمهم‬ ‫الله ق رجل لامرآة زوجتى ابنتك فلانة بكذا وكذا قالت نعم س فنال لو كنت‬ ‫أعلم انك تعطيها بهذا الرخص لتزوجت بها ثم آن زوجها طلتها أو بارها ‪.‬‬ ‫_‬ ‫‪١٤٧‬‬ ‫تال ‪ :‬لا تحل لهذا الذى قال ذلك القول أن يتزوج بها أبدا الا أن‬ ‫يلاعنها زوجها الذى كانت معه وبانت منه باللعان فله آن يتزوجها ‏‪٠‬‬ ‫وعنه ق صبية تزوجها رجل وقال رجل آخر انها وفلانة يعنى‬ ‫خليه ليخطبها فبلغ ذلك أهلها فأخرجوها من زوجها‬ ‫قلو كانت‬ ‫تلك الصبية‬ ‫وهى صبيه تبلغ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ولا ابلغ يه الى تحريم‬ ‫له تزويجها‬ ‫اكره‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فى امرآة غاب عنها زوجها وتزوجت‬ ‫من يعده زوجا وأدعت أن زوجها الأول طلقها أو لم تدع ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫انه يفرق بينها وبين زوجها الآخر ولا تقرب الى التزويج حتى‬ ‫يحضر الأول فيقر بطلاتها آو ينكره أو يصح موت زوجها الأول وهذا‬ ‫اذا صح آن الاول كان زوجها الى أن غاب ولم يعلم بينهما فراق ‪.‬‬ ‫فان تدم زوجها الاول لم يسعه المقام معها ولا صداق‪ .‬لها عليه‬ ‫لانها تد خانته ى نفسها وانما لا يسعه المقام لانه ان كان كما تقول‬ ‫المرآة انه طلتها فليست بامرآته ‏‪٠‬‬ ‫وان كان كما يقول هو انه لم يطلقها فقد صارت بمنزلة الزانية‬ ‫وتد حرمت عليه الا آن يكون تد كان بينهما كلام وظنت المرآة آنه طلاق‬ ‫فتزوجت على ذلك فلما صار أمرها الى المسلمين لم يروا ف ذلك طلاقا‬ ‫قعند ذلك بغرق بينها وبين الاخر وترجع الى الاول ‏‪٠‬‬ ‫واما اذا لم يكن بينهما شىء من ذلك وتزوجت وزوجها الاول منكر‬ ‫_‬ ‫‪١٤٨‬‬ ‫ااخول وعلى زوجها الاخر‬ ‫للطلاق فقد حرمت عليهما جميعا على زوجها‬ ‫ولا صداق لها على زوجها الأول وما تزوجها الآخر ‪.‬‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله قف رجل أرسل الى امرآة ق عحتها‬ ‫ولم يعلم انها فى عدة فتالت له لم تنقض عدتى ؟‬ ‫فجائز له خذها اذا انقضت عدتها ‏‪٠‬‬ ‫وان قالت له اذا انتضت عدتى فتعالى ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لم يجز له أخذها‬ ‫وان تزوج امرأة وعندهما أنها ى العدة ثم حسبا فاذا العدة قد‬ ‫انتضت ؟‬ ‫فلا بأس عليهما وقد آسيا فيما فعلا ‏‪٠‬‬ ‫تة مسالة ‪:‬‬ ‫ازواجا قماتوا وورثتهم ثم صحت‬ ‫وان تزوجت زوجة المفقود‬ ‫حياته ردت المواريث على ورثتهم ء‬ ‫وقول ‪ :‬ان جميع ما ورثته هو لها لانها تزوجت على السنة ‏‪٠‬‬ ‫والقول الاول آكثر ان عليها رد المواريث ‪.‬‬ ‫‪ :‬آنا اقول بقول من يقول لها موارثيها منهم ء‬ ‫قال آبو لحوارى‬ ‫‏‪ ١٤٩‬س‬ ‫‪ 3 .‬مسالة ‪:‬‬ ‫على آثر مسالة عن آبى الحوارى رحمه الله ولو أن امرآة تزوجت‬ ‫على زوجها بغير سبب تدعيه عليه من طلاق ولا علة تعتل بها مما يكون‬ ‫لها ى ذلك سبب ثم دخل بها الزوج وصح ذلك بأنه قد ارخى عليها سترا‬ ‫آو اغلق عليها بابا على التزويج ولا حجه تكون لكانت قد حرمت على‬ ‫الاول والاخر ولا صداق لها على الاول والاخر ‏‪٠‬‬ ‫لما كان هذا يخفى على أهل الجهل غكذلك البغى والخبر بغير‬ ‫يخفى ‏‪٠‬‬ ‫صحة‬ ‫ونزوجت على ذلك ؟‬ ‫وعن امرآة اعتدت بالأشهر وهى ممن تحيض‬ ‫قد ننالوا انها ليست بمعذورة ف ذلك ويفرق بينهما وقد حرمت‬ ‫علئ زوجها ابدا اذا كان قد جاز بها اذأ كان عدتها بالحيض فاعتدت‬ ‫بالأشهر آو كان عدتها بالأشهر فاعتدت بالحيض وانما تعذر فى الغلط‬ ‫بالعدد فاذا كان الغلط بالعدد فرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫اليها بنكاح‬ ‫ان يرجع‬ ‫ان ار اد‬ ‫عدتها‬ ‫انقضت‬ ‫اذا‬ ‫علبه‬ ‫تحرم‬ ‫ولا‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب أبى الحوارى وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم‬ ‫وظن آن ذلك‬ ‫قى العدة‬ ‫بعد‬ ‫آختها آو عمتها آو بنت أختها وهى‬ ‫تزوج‬ ‫‪ .‬لا بأس به آو اعتمد على ذلك ان كان جاز بهن أو لم يجز ‏‪٠‬‬ ‫قعلى ما وصفت فاذا تزوج أختها ف عدة أختها عمدا قال من قال ‪:‬‬ ‫حرمتا عليه جميعا ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫فرج‬ ‫ق‬ ‫له ان يجمع ماء‬ ‫ويكره‬ ‫علبه الاخيرة‬ ‫‪ :‬تحرم‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫وقال‬ ‫اختين ‏‪٠‬‬ ‫كان السيخ أبو المؤثر رحمه الله يذهب الى التحريم وأما الخالة‬ ‫والعمة فانه يفرق بينهما ولا تحرم عليه الاولى وليس أعلم ى هذا‬ ‫اختلافا وانما يحرموا الخالة والعمة اذا تزوجها على ابنة اخته_ا‬ ‫ولا تحرم انذولى ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫زوجة المفننود من أولى بطلاتها بعد انقضاء فقده ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فانه بطلتها وليه ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يكن له ولى من الرجال فمن النساء مثل الاخت والابنة ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الولد مراهتنا جاز طلاته على تول ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن أحد من الاولياء من الرجال والنساء طلتها الحاكم‬ ‫والو الى والله علم ‏‪٠‬‬ ‫جرة مسألة ‪:‬‬ ‫من بر الكناب ‪:‬‬ ‫زوجها فتلك‬ ‫صح معها موت‬ ‫قد‬ ‫‪ :‬انه‬ ‫المغتتود‬ ‫زوجة‬ ‫تتالت‬ ‫و اذا‬ ‫صحة غير ثابتة ف أحكام آهل المعرفة وينكر عليها ذلك وتمنع عن‬ ‫التزويج وخاصة اذا اتهمت قى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٥١‬س‬ ‫وتيل ‪ :‬لا يعرض لها ولا يدخل فى آمرها وأمرها الى الله _ ومن‬ ‫الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫ثم طلق واحدة‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل له أربع نسوة‬ ‫منهن ثم تزوج بخامسة وهى بعد فى العدة هل تحرم عليه التى تزوج‬ ‫اعتمد‬ ‫وظن انه جائز آو‬ ‫ذلك‬ ‫غلط‬ ‫عليه نىساؤ ه كلهن ان كان‬ ‫تحرم‬ ‫يها آم‬ ‫على ذلك ؟‬ ‫الخامسة وة‪-‬د حرمت علييه أبدا‬ ‫فعلى ما وصفت فانه تخرج‬ ‫ولا يعذر بجهالته اذا كان تد جاز بها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫عن أبى الحوارى ف رجل أرسل الى امرأة فى عدتها ولم يعلم أن‬ ‫عدتها لم تنقض فقالت للرسول لم تنقض عدتى فجائز له آخذها ‪.‬‬ ‫وان قالت اذا انقضت عدتى خيجىء لم يجز له أخذها ‪.‬‬ ‫جه مسآلة ‪:‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬فيما أحسب فلو ان امرأة طلبت رجلا فى عدتها أن‬ ‫ان له أخذها وليس مطلبها هى ذلك كمطلبه هو لن المطلب للرجل ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫ج‬ ‫وهى قى عدة‬ ‫الى أمة نفسها‬ ‫طلب‬ ‫وعن رجل‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫‪١٥٢‬‬ ‫التزويج ؟‬ ‫ازمة‬ ‫سيد‬ ‫ووعده‬ ‫فلا بأس بذلك فان أراد تزويجها فتزويجها له جائز والأمة فى هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحرة‬ ‫غير‬ ‫وجها‬ ‫طلتتها‬ ‫امرآة‬ ‫الله عن‬ ‫رحمك‬ ‫سألت‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫من‬ ‫جواب‬ ‫وحاضت ثلاث حيضات أو ثلاثة أثسهر ثم تزوجت فجاءت بولد لأقل من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫تحرم‬ ‫الآخر ولا‬ ‫من‬ ‫الذول وتخرج‬ ‫المولد للزوج‬ ‫آنسهر كان‬ ‫ستة‬ ‫ان أراد آن يخطبها بنكاح جديد كان اهما ذلك باتفاق منهما‬ ‫جميعا وهذا اذا كانت المرآة لم تعلم انها حامل ‪.‬‬ ‫على الجهالة ‪.‬فتد حرمت عليه‬ ‫انها حامل فتزوجت‬ ‫وان كانت علمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ان كان دخل بها‬ ‫أبدا ولها صداتها‬ ‫وان لم يكن دخل بها فلا صداق عليه لها ‏‪٠‬‬ ‫‪. :‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫قلت له ما تنول ف رجل وقع بينه وبيت زؤجتنه شىء مثل ‪:‬برآن‬ ‫آو طلاق فكان القول آنه لم يرد بذلك ثسيئا فتركها ومعه انها قد بانت‬ ‫غتنزوجت بحضرنه ثم ادعى الجهالة ف ذلك وآراد الرجعة اليها ما تقول‬ ‫ى ذلك ؟‬ ‫‪.‬قال ‪ :‬معى آنه اذا ترك النكير لغير معنى‪ .‬تظهر فيه الا دعواه يجهالة‬ ‫_ ‪_ ١٥٣‬‬ ‫ما يلزم له وعليه ف معنى يدعيه له ى ذلك الا لمعنى التصديق له أو يظهر‬ ‫له ى ذلك سبب يستدل على معنى ما ادعى به بذلك ‏‪٠‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فان صدقنه المرآة على ذلك وطابت الرجعة اليه فتمسك‬ ‫بها الآخر ولم يدعها وتد صح بذلك ترك نكيره فى ظاهرا الحكم لن يحكم‬ ‫بالزوجة ف الرجعة فى الحكم ‪.‬‬ ‫تصديتها‬ ‫وكان‬ ‫عملييها التزويج‬ ‫ثبت تف‬ ‫بالتزويج‬ ‫رضت‬ ‫اذا‬ ‫أقول‬ ‫قتال‪: .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ =-‬ه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحكم‬ ‫ق‬ ‫عندى‬ ‫دعوى‬ ‫للأول‬ ‫قلت له ‪ :‬فان خرجت قدرت على الخروج من الآخر والبينونة منه‬ ‫ف السريرة هل يسعها ذلك وتكون زوجة للأول ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا علمت صدق ما قالت لعله علم صدق ما تتالت وكان تونه‬ ‫حجة فى علمها كان هو زوجها فى معانى الحكم عند نفسها فكان هذا‬ ‫التزويج الآخر باطلا فيما يسعها ويلزمها ولها آن تخرج منه ان قدرت‬ ‫على ذلك ف الحكم أو السريرة على ما يوجبه معنى الحق ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان اختارت الاقامة عند الآخر هل يسعها ذلك فى حكم‬ ‫آو جائز ؟‬ ‫ما يقول وكان علمها كعلمه ثى معانى ما يثيت‬ ‫قال ‪ :‬اذ ا علمت صدق‬ ‫تكاحه عليها لم يجز لها آن تختار نكاح ولا كان ذلك نكاحا عندى ق معنى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫بلز مها و يجوز‬ ‫ما‬ ‫‪_ ١٥٤‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‪‎‬‬ ‫من حب الكتاب‪: ‎‬‬ ‫والمرآة اذا تزوجت بغير آمر وليها ودخل الزوج بها فقد يوقف‬ ‫المسلمون عن الفراق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكن دخل بها جدد وليها التزويج بينهما ‪.‬‬ ‫ولن تمم الولى التزويج بعد الدخول فذلك تزويج ثابت ولو بعد‬ ‫الدخول ‏‪٠‬‬ ‫‪١٥٥‬‬ ‫الباب الثانى والاربعون‬ ‫عو‬ ‫ق‬ ‫تحريم الزوجة وفى الوطىء قى الدبر والحيض‬ ‫وأشباهه‬ ‫وأحكام ذلك وما يجب قيه‬ ‫‪:‬‬ ‫الى الكناب‬ ‫رجع‬ ‫جية مسسآلة ‪:‬‬ ‫أنها امرآته ثم‬ ‫أو ظن‬ ‫امرآته متعمدا‬ ‫آم‬ ‫الى فرج‬ ‫وعن رجل نظر‬ ‫امرآته ؟‬ ‫علبه‬ ‫تحرم‬ ‫هل‬ ‫امرآنته‬ ‫بان له آنها آم‬ ‫حرمت‬ ‫فند‬ ‫امرآته متعمدا‬ ‫أم‬ ‫الى فرج‬ ‫نظر‬ ‫فان‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫امرآته ‏‪٠‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وان كان نظر اليها خطأ أو ظن انها امرأته ثم تبين له بعد ذلك‬ ‫أما فى المس فقد قالوا ان امرأته تحرم عليه اذا مس فرج أمها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عمدا‬ ‫آو‬ ‫خطاةآ؟‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل وطيء جارية امرآته وله فيها نصيب أتحرم عليه زوجته‬ ‫اذا اقر لها بالوطىء وهل يلزمه الحد" ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاما امرآته فقد قالوا انها تمنعه نفسها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكذب تفقه‬ ‫‪١٥٦‬‬ ‫فار‪:‬ن لم يكذب نفسه وغلبها على نفسها لم تحرم عليه وتكذبه هى‬ ‫على ما قال الا أن تعاين هى منه الفاحشة بالجارية فاذا عاينت ذلك‬ ‫فقد حرم عليما زوجها كان للزوج‪ ,‬فيها نصيب أو لم يكن له فيها‬ ‫‪٠‬‬ ‫نصب‪‎‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫أبى الحوارى الى من كتب اليه سآلت عن رجل زنا بام‬ ‫جواب ‪:‬من‬ ‫أتحرم‬ ‫ب‬‫جنب‬ ‫وهرو‬ ‫زوجته‬ ‫فالامس‬ ‫منزله‬ ‫دخل‬ ‫فسقه‬ ‫أتى من‬ ‫ثم‬ ‫‏‪ ١‬مرآته‬ ‫؟‬ ‫لا تحرم‬ ‫عليه زوجنه آم‬ ‫فالذى ح |فظنا من قول الفقهاء ان زوجته تحرم‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫عليه نوضا أو لم يتوضىعء ‏‪٠‬‬ ‫قال الناظر وهو النسخ الرضى الثقة العدل الولى ناصر بن خميس‬ ‫عليه زوجته من‬ ‫ابن على رضيه الله اذا زنا الرجل بآم زوجته حرمت‬ ‫حينها ولا نعلم فى هذا اختلافا ‪.‬‬ ‫واما اذا زنا الزجل بغير آم زوجته ولا ابنتها ولم يغتسل وجامع‬ ‫‪7‬‬ ‫معها‬ ‫صح‬ ‫ولا‬ ‫زناه‬ ‫تعاين‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫علبه زوجته‬ ‫تحرم‬ ‫فلا‬ ‫ِ زوجته‬ ‫من يثبت عليه حد الزنا بها ولا بانتراره معها به والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫جو مسالة ‪. :‬‬ ‫؟‬ ‫بخت امرآته آتحرم عليه امرآته آم لا تحرم‬ ‫وعن رجل فسق‬ ‫فالذى حفظنا من قول الفقهاء انها كغيرها من النساء ‏‪___. . _ ٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٥٧‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل نظر الى فرج زوجه والده متعمدا وعلم بذلك الوالد‬ ‫أتحرم عليه آم لتاحرم ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى من قول المسلمين انها لا تحرم عليه ‪.‬‬ ‫وكذلك وجدنا‪:‬عن محمد بن محبوب ‏‪: ٠‬‬ ‫ك‬ ‫مةسالة ‪:‬‬ ‫ومن أولج بعض الحشفة فى دبر امرأته أو قبلها فه حال حيضها لم‬ ‫تحرم عليه بذلك حتى يولج الحشفة كلها هكذا ومن الاضافة الى‪ .‬الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫)‬ ‫ه مسألة ‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ف رجل نظر فرج ابنته وهى بالغ‬ ‫ونظر‬ ‫ا لشق‪-‬‬ ‫له‬ ‫استبيان‬ ‫فاذا‬ ‫قائمه‬ ‫و هى‬ ‫كشف‬ ‫قميص‬ ‫هتحت‬ ‫من‬ ‫صيبة‬ ‫آو‬ ‫اليه وهى بالغ متعمدا حرمت عليما أمها ‏‪٠‬‬ ‫الى‬ ‫حتى يكون نظره‬ ‫وان كانت غير د بال لم تحرم عليها أمها‬ ‫وان مس فرج ابنته الكبيرة خطأ لم تحرم عليه أمها ‏‪٠‬‬ ‫عليه آمها ‪.‬‬ ‫حرمت‬ ‫عمدا‬ ‫مسه‬ ‫وان‬ ‫وان كانت غير بالغ لم تحرم عليه آمها حتى يكون مسها لفرجه ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لنسهوة‬ ‫عمدأ‬ ‫ة مسالة ‪:‬‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫ق‬ ‫امرآة‬ ‫على‬ ‫دخل‬ ‫رجل‬ ‫الليل فجامعها وهى تظن انه زوجها فلما علمت انه غير زوجها صاحت‬ ‫وآأعلمت زوجها مذلك آله آن يصدقها ؟‬ ‫ذلك‬ ‫عند‬ ‫‪١٥٨‬‬ ‫تحرم‪ .‬عليه‬ ‫‪2‬‬ ‫على ذلك‬ ‫وان صدقها‬ ‫‪ :‬ليس له أن يصدقها‬ ‫تال‬ ‫زوجته وليس هذا بمنزلة الزنا ‪.‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫عن آبى الحوارى عن رجل طلب الى زوجته نفسها فقالت له فانى‬ ‫هو ثم استيقظت‬ ‫الليل فنامت ونام‬ ‫تصلى وذلك ق‬ ‫تعنى انها ليست‬ ‫قذرة‬ ‫الدم وتالت تد قلت لك أنى قذرة وتنال الزوج‬ ‫واذا هو ند وطئها فآرته‬ ‫ظننت انها قذرة كان ولدها قد تغيط عليها هل تكون له هذه حجه ؟‬ ‫فه_ذه‪٥‬‏‬ ‫قذرة‬ ‫انها‬ ‫وانما تالت‬ ‫بالدم‬ ‫لم تخبره‬ ‫فاذا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫حجة له فان كانت المرآة لم تعلم بوطئه اياها خلم تعلم جتى فرغ‬ ‫)‬ ‫هىما بآسا ان شاء الله ‏‪٠‬‬ ‫يآر‬‫للا‬ ‫عا ف‬ ‫منه‬ ‫وان كانت المرآة قد علمت بوطئه اياها فلم تعلمه حتى فرغ منها‬ ‫فالاثم عايها ولا اثم عليه وعليها آن تطلب الخروج منه وتفت_دى‬ ‫يما عليه لها فان آيا عن ذلك لم يكن لها آن تمنعه نفسها وهى آثمة ‏‪٠‬‬ ‫ي مسألة ‪:‬‬ ‫ولا يعلم هو انها‬ ‫امرآته وهى حائض‬ ‫وطيء‬ ‫وسألته عن‪ .‬رجل‬ ‫خائض فلما فرغ منها قالت له آنها كانت حائضا فى الحين الذى وطئه_ا‬ ‫‪ :‬نعم ‏‪٠‬‬ ‫تنا ل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سعها هى ا لمتنام على ذلك‬ ‫قلت له ‪ :‬فهل‬ ‫تال ‪ :‬قد قيل انها تعلمه فان صدقها والا افتدت منه فان لم يتبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫د لك‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫‏‪ ١‬لمغنا م‬ ‫وسعها‬ ‫فك‪ .‬منتها‬ ‫قلت له ‪ :‬فعليها آن تفتدى كلما رجت ذلك منه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ١٥٨٩‬‬ ‫تال ‪ :‬لا ببين لى ذلك عليها فان فعلت ذلك كان حسنا ن ذلك‬ ‫منها أذى له ولا آحب لها آن تؤذيه ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسألة‬ ‫وف جواب أبى الحوارى فى امرأة قعدت فى مغتسلها تغسل من‬ ‫حيضها فوطئها زوجها وهى تغتسل فكان من جوابه انه ما لم تسل‬ ‫فرجها وتصب على رأسها الماء القراح بعد الغسل واحتج فى ذك ورفع‬ ‫لنا ذلك آن آبا موسى الأشسعرى سأله سائل واحسب انه رجل طلق‬ ‫زوجته ثم أراد ردها وهى تغتسل ولم تغسل رأسها آو فرجها ولع'ها قد‬ ‫وضعت الغسل فى رأسها فأفتاه بردها ثم رقع ذلك الى عمر بن الخطاب‬ ‫أنه قال ل_ه‬ ‫اليه واحسب‬ ‫أن عمر تال له ردها‬ ‫الله عنه فاحسب‬ ‫رضى‬ ‫عمر لو فعلت ذلك لأوجعت راسك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك جوابنا ان كانت تركت الفرج لم تغسله فهو عندنا على‬ ‫ما قالوا ف صداقها وصلاتها وزوجها ان كانت لم تبالغ فى غسلها الا أنها‬ ‫تد غسلته مع نفسها وتد مضى قولنا فيها والله آعلم بالصواب ‪.‬‬ ‫وان كانت لم تعلم يقينا أن الفرج لم تغسله فالحكم فيها كها‬ ‫وصفنا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫من غير الكتاب ‪:‬‬ ‫ف رجل له ابنتان زوجهما رجلين أخوين فنقلنا الى زوجيهما فى ليلة‬ ‫وأدخلت‬ ‫زوجها‬ ‫الى آخى‬ ‫هذه‬ ‫فآدخلت‬ ‫واحدة‬ ‫زوجها‬ ‫الى آخى‬ ‫اخرى‬ ‫خوطئا جميعا كيف الوجه ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬فى ذلك اختلاف ‪:‬‬ ‫‏‪ :(٦٠‬ے‪--‬۔‬ ‫‪ .‬قيل ‪ :‬حرمتا على زوجيهما ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يحرمن وهو أكثر القول بل تأخذ كل واحدة من الواطىء‬ ‫لها صداقها ويعزلن الى آن يحضن مخافة الحمل وترد كل واجندة‪ ,‬الى‬ ‫زوجها والله اعلم ‪.‬‬ ‫‪ :‬ي‪ ......‬ي‪ . .‬مي‪ ...‬ي‪= .‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫‪ :‬ومن جواب أبى الحوارى وذكرت ف رجل كانت زوجته تكذبه وهى‬ ‫ذلك‬ ‫ثم مرهة وكل‬ ‫مرة‬ ‫ووطئها وساعدته‬ ‫فكذ بها‬ ‫آنى حائض‬ ‫وتقول‬ ‫طاهرة‬ ‫نفسها‬ ‫من‬ ‫له الدم‬ ‫فلما فرغ‪ .‬منها أظهرت‬ ‫واح_دة‬ ‫وليله‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫بوم‬ ‫ف‬ ‫لكى‪ .‬تد۔رم‬ ‫ساعدته وسكتت‬ ‫له انما‬ ‫وقالت‬ ‫فندم‬ ‫انها حائض‬ ‫‏‪٠‬معه‬ ‫وصح‬ ‫المرآة‪ .‬قد‪ .‬عودت‪ .‬تكذبه وقد ‪.5‬‬ ‫ى ما وصفت‪ .‬فاذا كانت هذه‬ ‫بلك ا ثم ووطئهذا على‪ ,‬التكذيب منه لها فقد تال ؛بعض‪ .‬الفقهاء‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ه‬ ‫۔‪ -‬ص۔‪.‬‬ ‫_ ‪...‬‬ ‫علييه‪.‬‬ ‫لا تحرم‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫م‬ ‫م۔‬ ‫ونحن نأخذ‪ .‬بذلك ونتتول‪ .‬اذا‪ .‬عرفث‪ .‬منها‪ .‬الكذب ‪ .‬تكون طاهرا وتقول‬ ‫أنها حائض ثم وطئها على ذلك مكذبا لها ثم يعلم من بعد ذلك الوطىع أنها‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫فانها لا تفسد‬ ‫حائض‬ ‫چو مسآلة ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى فيمن وطىعء امرأته بعد أن طهرت وخلا له‬ ‫‏‪ ١‬نها‬ ‫ا لحيض‬ ‫من‬ ‫تغسل‬ ‫وام‬ ‫آيياام‬ ‫عثبرة‬ ‫الها‪.‬‬ ‫وخلا‬ ‫نسخة‬ ‫آمياام‪.‬‬ ‫عشرة‬ ‫؟‬ ‫عليه‬ ‫تفس_د‬ ‫ان رأت الدم يوما من بعد طهر عشرة أيام ثم وطئها فى ذلك‬ ‫لم تفسد عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪١٦١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ذلك‪‎‬‬ ‫قيل‬ ‫مذلك‬ ‫هو‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫ناعسة‬ ‫آو‬ ‫تاسبة‬ ‫وأما الذى وطىحء امرأته ف طهر ف الليل ف أيام حيضها فة_ال فى‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليه‪‎‬‬ ‫ولا فساد‬ ‫أسا‬ ‫انه تد‬ ‫ذلك‬ ‫فى ذلك‬ ‫رحمه الله انه يشدد‬ ‫وتد يلغْنا عن محمد بن محبوب‬ ‫ولا يغرق ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫وعن أبى الحوارى وآما ما ذكرت من قول آبى عبيدة رحمه الله انه‬ ‫قال الهلاك عن الفروج فهو كما تال أبو عبيدة الهلاك عند الفروج‬ ‫من وطئه ا ‪.‬‬ ‫تال آبو سعيد ‪ :‬الهلاك عن الفروج من وطئها حراما والقول فيها‬ ‫بما لم يأذن الله به ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‪ :‬مسالة‬ ‫عن أبى الحوارى فى امرأة اسقطت دما وند خلا لها شهر وعشرة‬ ‫أيام ثم نها طهرت نبل الأربعين على خمسة وثلاثين ليلة ثم آن زوجها‬ ‫صفرة‬ ‫ولا‬ ‫دما‬ ‫يبعد ذلك‬ ‫تر‬ ‫ولم‬ ‫واحدة‬ ‫بليلة‬ ‫ذلك‬ ‫دعد‬ ‫عليها‬ ‫وقع‬ ‫ولا كدرة ‏‪٠‬‬ ‫قعلى ما وصفت فتد آساء هذا الرجل غيما فعل ولا‪ .‬تحرم عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآته‬ ‫( م ‏‪ - ١١‬جامع أبى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫_‬ ‫‪١٦٢‬‬ ‫ولا بلس عليهما فى ذلك اذا وطثها وهى طاهر من الدم وكان ينبنى‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫تدل‬ ‫من‬ ‫قد وطىء‬ ‫كان‬ ‫ننقضى وقتها فاذا‬ ‫بها حتى‬ ‫لا مقر‬ ‫آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫ملغنا‬ ‫وكذلك‬ ‫هة مسالة ‪:‬‬ ‫وتخىسل يوما‬ ‫محيضها‬ ‫تنتظر‬ ‫كانت‬ ‫امرآة‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫سابعا وربما يوما ثامنا فانتظرها زوجها الى يوم تاسع أو ليلة تاسع ثم‬ ‫جاء اليها فقالت انى لم أغسل بعد من الحيض فلم يصدتها لما عرف من‬ ‫انها‬ ‫معه‬ ‫صح‬ ‫غرع‬ ‫فلما‬ ‫‏‪ ١‬لمناومه‬ ‫عند‬ ‫وساعدته ولم منعه‬ ‫ووطئها‬ ‫عدتها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫بعد لم ‪..‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا كانت المرآة قد أعلمته أنها لم تغسل من‬ ‫عليه امرآته وقد وطىء‬ ‫فسدت‬ ‫فند‬ ‫آن أعلمته‬ ‫يعد‬ ‫‏‪ ١‬لحيض فوطئها من‬ ‫ويعطيها‬ ‫آيد ا فليفترتا‬ ‫هذا‬ ‫بعد‬ ‫ولا يجتمعا‬ ‫الله هذان‬ ‫فليتتيا‬ ‫حائضا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫صداتها‬ ‫‪:‬‬ ‫جوة مسلة‬ ‫وف امرأة أوطت نفسها دابة من الدواب خانها تحرم على زوجها‬ ‫ويلزمها الغسل ‏‪٠‬‬ ‫وآما الحد فيجب عليها على ما حقظته من جامع بن جعفر وهو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫الدماء‬ ‫جامع‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسلة‬ ‫ومن رآى امرآته يجامعها صبى غير مراهق هل تحرم عليه بذلك ؟‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٦٣‬‬ ‫ا الجواب ‪ :‬فلا بأس عليهم بذلك فى أكثر رأى المسلمين ‪.‬‬ ‫اذا‬ ‫بذلك على زوجها‬ ‫القول انها تحرم‬ ‫فان كان مراهقا فأكثر‬ ‫الصببان‬ ‫من‬ ‫على ناكحها‬ ‫تحرم‬ ‫قى المكحلة وانها‬ ‫منها كالمرود‬ ‫عاين ذلك‬ ‫المراهقين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫خة مسالة ‪:‬‬ ‫من كتاب التقييد ومن دخل منزله فوجد امرأة نائمة وظن انها‬ ‫زوجته فجامعها فاذا هى آمه ‏‪٠‬‬ ‫كانت متتظانه‬ ‫عليه وان‬ ‫الصداق‬ ‫فلها‬ ‫ناعسة‬ ‫ان كانت‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫فلا صداق لها عليه وتد حرمت على الئب ‏‪٠‬‬ ‫على امرآة فى‬ ‫الله قى رجل دخل‬ ‫أبى الحوارى رحمه‬ ‫ومن جواب‬ ‫الليل فجامعها وهى تظن آنه زوجها فلما علمت آنه غير زوجها صاحت‬ ‫‪5‬‬ ‫؟‬ ‫آله آن يصدتها‬ ‫زوجها‬ ‫عند ذلك وآعلمت‬ ‫آن يصدقها وان صدقها على ذلك لم تحرم علبه‬ ‫قال ‪ :‬ليش له‬ ‫هذا بمنزلة الزنا ‏‪٠‬‬ ‫زوجته وليس‬ ‫جو مسلة ‪:‬‬ ‫من‬ ‫محرم‬ ‫بذى‬ ‫زنت‬ ‫امرآة‬ ‫الله وفى‬ ‫‏‪4٩‬‬ ‫رحم‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫وآوطآته‬ ‫ذ لك‬ ‫شده‬ ‫آو‬ ‫ابنه‬ ‫آو‬ ‫آيه‬ ‫مثل‬ ‫ز وجها‬ ‫تعلم‬ ‫حامل‬ ‫و هى‬ ‫نفسها‬ ‫ذلك آو لم تعلم ؟‬ ‫‪١٦٤‬‬ ‫ان على هذه المرأة أن تعلم زوجها بما كان منها فان خلا‬ ‫سبيلها فلا حق لها عليه من مهر ولا نفقة ولا كسوة والولد ولده ‏‪٠‬‬ ‫الى نفسها‬ ‫ولا تةعريبه‬ ‫منه‬ ‫تهرب‬ ‫أن‬ ‫جاز ز للمرآة‬ ‫وان آبى ذلك‬ ‫مما قدرت‬ ‫نفسها‬ ‫أنها تمنعه‬ ‫الا‬ ‫شى ء‬ ‫منها‬ ‫ولا يمسه‬ ‫تتتله‬ ‫أن‬ ‫وليس لها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتهرب عنه ما قدرت وليس عليه هو آن يصدقها‬ ‫تعلم آن الولد ليس‬ ‫وحبسها فان كانت‬ ‫فاذا لم تقدر على الهرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلبس ‏‪ ٨‬كسو ة‬ ‫و لا أن‬ ‫نفقة‬ ‫نأكل له‬ ‫فليس لها أن‬ ‫منه‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫حبس‬ ‫ق‬ ‫فمادامت‬ ‫عبره‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫الولد منه‬ ‫ان‬ ‫لا نتعلم‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫انه‬ ‫فلها آن تأكل من نفقته وتلبس من كسوته والولد منه حتى تعام‬ ‫‪7‬‬ ‫يطأها‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫معه‬ ‫المخام‬ ‫مها ق‬ ‫عذر‬ ‫ولا‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫ه_ذا‬ ‫وآمسكها‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وطاوعنته‬ ‫الو اطىء‬ ‫هذا‬ ‫آمكنت‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫الزوج حتى ماتت على ذلك خيف عليها الهلاك ‏‪٠‬‬ ‫ولم‬ ‫الزوج‬ ‫علمت‬ ‫اذا‬ ‫العذر‬ ‫حال‬ ‫ق‬ ‫المحرم‬ ‫ذو‬ ‫هذا‬ ‫استنكر هها‬ ‫وان‬ ‫يصدقها وتهرب منه بما قدرت والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا زنت بغير ذى محرم منها ومن زوجها غتستر ما ستر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله عليها وتمنعه نفسها حتى تنقضى عدتها من الذى وطئها حراما‬ ‫وان غلبه_ا على نفسها ووطئها ف العدة فلا بأس عليها ان‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫معه‬ ‫آتتا مث‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسالة‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬فيمن رمى زوجنه بالزنا وأبى آن‬ ‫_‬ ‫‪١٦٥‬‬ ‫الذى نأمر به أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه فان غلبها على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مكذيها‬ ‫بالزنا فانه‬ ‫عنده‬ ‫هى‬ ‫وأقرت‬ ‫مالزنا‬ ‫عندها‬ ‫ان أقر‬ ‫وكذلك‬ ‫وكذلك المرآة تكذب زوجها وتمنعه نفسها حتى يكذب نفسه فان لم‬ ‫يكذب نفسه كذبته ان غلبها على نفسها ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫من عي الكتاب ‪:‬‬ ‫واذا عاين الرجل صبيا يجامم زوجته ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬اذا كان الصبى غير مراهق فلا بأس عليه فى أكثر رآى‬ ‫الىسسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وان كان مراهقا فأكثر التول انها تحرم بذلك على زوجها اذا عاين‬ ‫ذلك منها كالمرود قى المكحلة وانها تحرم على ناكحها من الصبيان‬ ‫المراهقين ‏‪٠‬‬ ‫خة مسسآلة ‪:‬‬ ‫بالزنا مع زوجها ؟‬ ‫آقترت‬ ‫اذا‬ ‫والمرآة‬ ‫انه مخير ق تصديقها غان صدقها حرمت عليه وان لم يصدقها‬ ‫‏‪٠.‬‬ ‫فهى زوجته‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫الله ‪ :‬من تزوج امرآة على انها عذراء‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه‬ ‫‪_ ١٦٦‬‬ ‫فلم يجبرها كذلك فسألها خلم تخبره سببا فلا بلس عليه بالمة_ام معيا‬ ‫والعذرة لعله تذهب بأسباب غير الجماع ويمكن آن يكون من جماع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫غير فجور‬ ‫وان نالت آن رجلا آصابها بيده أو بفرجه فلا صداق لها ولا يجوز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له امساكها‬ ‫تريد‬ ‫لانها‬ ‫وأمسكها‬ ‫كذيها‬ ‫ثد‪.‬اء‬ ‫ونتركها وان‬ ‫صدها‬ ‫ان شاء‬ ‫‪:‬‬ ‫وة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫الخروج‬ ‫جبة مسألة ‪:‬‬ ‫ومن رآى زوجته نفجر بامرآة أو رآى امرآة تفجر بزوجنته ان‬ ‫زوجته لا تحرم ذلك وليس هذا كفعل الرجل لأن المرآة لا تولج ق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة ن ب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومعى ‪ :‬آنه لا حد عليهما ق ذلك وينوارتان ان مات أحدهما‬ ‫جرة مسآلة ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫دير ‏‪ ٥‬آو‬ ‫ق‬ ‫زوجها‬ ‫ينكح‬ ‫رجلا‬ ‫المرآة‬ ‫رأت‬ ‫وان‬ ‫ان رأت خرج الرجل يدخل ف دبر زوجها فقد حرم عليه_ا‬ ‫ء‬ ‫زوجها‬ ‫وان كان دون ذلك لم يحرم عليها زوجها ‪.‬‬ ‫فحين دخل بها‬ ‫جارية‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫ى‬ ‫الشيخ‬ ‫عن‬ ‫خيار‬ ‫وحدث‬ ‫كذ يت‬ ‫فتتنا ل‬ ‫مشركة‬ ‫كنث‬ ‫ملكتنى‬ ‫حبن‬ ‫له‬ ‫تنا لت‬ ‫منها‬ ‫وآصا ب‬ ‫عنها‬ ‫وكشف‬ ‫ولو أنها قالت من قبل أن يدخل بها كان نكاحها فاسدا ‪.‬‬ ‫‏‪ ١٦٧‬س‬ ‫يبو مسألة ‪:‬‬ ‫انه جامعها فى دبرها‬ ‫امرآة على زوجها‬ ‫ادعت‬ ‫وان‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫انه‬ ‫اليمين‬ ‫الله ان عليه‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الدوارى‬ ‫الزوج ذلك فعن‬ ‫وآنكر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما جامعها ق الدير متعمدا‬ ‫القتل‬ ‫دون‬ ‫ونتجاهده يما‬ ‫حكم عليها بالمةقام معه‬ ‫غان حلف‬ ‫وليس لها آن تقتله وهذا بعد آن تعرض له الفدية فلم يقبلها وليس عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدير والحيض‬ ‫ق‬ ‫بطا‬ ‫الذى‬ ‫الا بما عليه لها وهذا‬ ‫تقتندى‬ ‫آن‬ ‫جهة مسألة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه الله فى امرأة غرت زوجها وأمكنته آن‬ ‫يطاها وهى حائض وهو لا يعلم ذلك تريد منه الخروج ؟‬ ‫ان عليها آن تفتدى بالذى لها عليه فان قبل فديتها جاز له‬ ‫ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت قد قبضت منه صداقها فعليها آن ترد عليه ما آخذت منه‬ ‫من الصداق من عاجل وآجل ويحل للزوج قبول فديتها وليس عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن نختدى بغير ذلك من مالها‬ ‫وكذلك الزوج أيضا لا يجوز له أن يأخذ منها الا ماا سلمه اليها من‬ ‫انه وطئها فى الحيض متعمدا بعد آن آعلمته أنها حائض‬ ‫وان ادعت‬ ‫فللحاكم يسأله عن قولها فان أقر بذلك فرق بينهما وان أنكر حلفه لها‬ ‫انه ما وطئها ف حيضها بفرجه وطئا تغيب خيه الحشفة ويلتقى الختانان‬ ‫متعمدا لذلك فان حلف قال لها الحاكم ان كنت صادقة فافندى مذ_ه‬ ‫‏‪ ١٦٨‬س‬ ‫بصداتك الذى عليه لك فان قبل فديتك وخلا سبيلك فآخرجى منه وان‬ ‫لم يقبل فديتك فجاهديه على نفسك ويأمرها بتقوى الله فان امتنع‬ ‫والا مانعته دون القتل بما يمتنع به مثله والله أعلم ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬الرجل اذا حرمت عليه زوجته ان كانت الحرمة من قبل‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‏‪.٠ ٠‬‬ ‫آ‬ ‫خعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كانت من قبلها فلا نفقة لها علبه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسآلة‬ ‫حم‬ ‫وتد قتيل عن الربيع ‪ :‬ف رجل وطىء زوجته فى الدبر وهو يرى أنه‬ ‫بينهما‬ ‫الربيع‬ ‫فلم بر‬ ‫علمها مذلك‬ ‫مع‬ ‫حلال‬ ‫ذلك‬ ‫آن‬ ‫المرآة‬ ‫وظنت‬ ‫الغر ج‬ ‫ق‬ ‫فرتنة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫زناها‬ ‫عام‬ ‫امرآة‬ ‫و لا‬ ‫بها‬ ‫زنا‬ ‫امرآة‬ ‫يتزوج‬ ‫أن‬ ‫للرجل‬ ‫يجوز‬ ‫ولا‬ ‫بغيره وحرام ذلك ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫بهو‬ ‫ومن آصاب من امرة حراما قبل آن يتزوج بها وعلمت بعد أن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و النوبة‬ ‫الرجعة‬ ‫وآرادت‬ ‫حرام‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫انها‬ ‫مها‬ ‫تزو ح‬ ‫وجن‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬تهرب منه أيضا وتمنعه وليس لها أن تقتله ‏‪٠‬‬ ‫‪- ١٦٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫امرآته حائضا‪‎‬‬ ‫رجل كانت‬ ‫وعن‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫فجعل يعبث بها فى الدبر بين الوركين فادعت المرأة انه جاز عليها فى‬ ‫ديرها وتال الرجل لم آزد لك ولم أتعمد له هل يلزمه يمين آنه لم ‪7‬‬ ‫معه‬ ‫المقام‬ ‫المرآة‬ ‫وهل يسع‬ ‫الموضع‬ ‫الى ذلك‬ ‫قصد‬ ‫اذأ‬ ‫تعمد‬ ‫قد‬ ‫آم‬ ‫لذلك‬ ‫وتد علمت انه جاز عليها فى الدبر وقد حلف ما آراد ذلك ولا تعمد له ؟‬ ‫تعلم‬ ‫الا آن‬ ‫المقام معه‬ ‫المرآة‬ ‫ويسع‬ ‫أنكر ذلك‬ ‫اليمين اذا‬ ‫قنعم عليه‬ ‫المقام‬ ‫المرآة‬ ‫يسع‬ ‫فلا‬ ‫لذلك‬ ‫تعمد‬ ‫وانه تد‬ ‫يمينه‬ ‫ق‬ ‫انه كاذب‬ ‫المرآة‬ ‫معه على ذلك وتفتدى منه بالذى عليه وتهرب عنه بما قدرت ‏‪.٠‬‬ ‫جرة مسلة ‪:‬‬ ‫وعمن وطىء امرآته خطاآ ف الدبر وأولج الحشفة ق الدبر كان‬ ‫عليمما الغسل ‏‪' ٠‬‬ ‫وكذلك الذين يعملون عمل قوم لوط اذا آولج الحشفة لزمهما جميعا‬ ‫الناكح ‏‪٠‬‬ ‫الغسل ولو لم بقذف‬ ‫من جواب آبى الحوارى فيما عندى وأما التى تطلق ثااثا ثم ينكرها‬ ‫الطلاق فتلك التى تفقتدى بجميع ما لها فاذا لم يقبل فديتها جاهدته‬ ‫وحل لها قتله ‪.‬‬ ‫جو مسالة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل أقر لامرأته انه‪ .‬زنا قبل أن يتزوجها‬ ‫_‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫كان‬ ‫نفسه‬ ‫نفسها حتى بكذ ب‬ ‫تنا لو ا زمنعه‬ ‫فنند‬ ‫متز وجها‬ ‫قيل آن‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫أو بع‬ ‫د ما تزوجها فان غلبها على نفسها من قبل أن يكذب نفسه لم‬ ‫تحرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪7 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل يرضع لبن امرآته ؟‬ ‫‏‪ ١‬لفقه _ ء‬ ‫‏‪ ١‬لأثر عن‬ ‫جا ء‬ ‫ذ لك وقد‬ ‫عليه ق‬ ‫بأس‬ ‫فلا‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‪.‬احلال ذلك ‏‪: ٠٨‬‬ ‫الة ‏‪٠‬‬ ‫اجو‬ ‫وهو‬ ‫امرآته بالزنا‬ ‫قذف‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫عن آبى الحوارى‬ ‫أحسب‬ ‫لا يعرفها بذلك ثم أكذب نفسه واستغفر ربه وقد سمعنا أنهما يستران‬ ‫علد‪4٩_٫‬‏‬ ‫فقسدث‬ ‫فانه قال‬ ‫موسى‬ ‫عليهما الا قول‬ ‫ذلك ولا برفعانه ولا بأس‬ ‫‪ ١‬امرآته‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫تجيد‪ :‬مسألة‪‎‬‬ ‫آخطا فى الدبر قلما علم‬ ‫وعن رجل‬ ‫من جواب آبى الحوارى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬نزع‬ ‫تلت ‪ :‬أرأيت ان لم يعلم حتى قضى تسهوته هل عليه فساد فى‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يعلم الرجل ولا المرأة وكان تمعهما انه‬ ‫فى القبل غلا بأس عليهما فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧١‬س‬ ‫ا مرآة فاعلمته‬ ‫ما علمت‬ ‫فاذا علم نزع من حين ما علم أو من حبن‬ ‫نزع من حينه فلا بأس عليهما ‪.‬‬ ‫ان اتبع من بعد ذلك العلم حرمت عليه امرأته ولا أعلم فى ذلك‬ ‫رخصة من أحد من المسلمين وانما الرخصة فى الخطا لا فى العمد ء‬ ‫وانما الخطا اذا أراد القبل فأخطا ف الدبر فاذا تعمد فى الدبر ولم‬ ‫يعلم أن ذلك حرام عليه فليس ذلك بخطأ ولا يعذر بجهل ذلك وتحرم‬ ‫عليه امرآته ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بد مسلة‬ ‫أحسب عن أبى الحوارى وعن امرأة خرجت من عند زوجها زائرة‬ ‫لأمها وكانت أمها فى قرية فأتاها الحيض عند أمها وجاء زوجها ليحملها‬ ‫وتد غسلت من الدم من بعد طهرها وتمام قرئها وحملها على حمار‬ ‫فانقحمت المرأة منعلى الحمار فجاعتها دفعة دم ثم وطأها زوجها ولم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يكن آعلمته‪ :‬بالدفعة وجهلت ذلك‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان القرؤ قد انقضى وغسلت المرأة بعد‬ ‫تنمام حيضها ثم وطئها زوجها بعد تلك الدفعة من تبل آن تغسل منها‬ ‫غلا بأس عليهما فذلك ولا يقع عليهما فساد الا آن تكون أثابة تعرفها‬ ‫ف ذلك الوقت فجاء الدفعة فى ذلك الوقت ثم وطئها زوجها أمن‪ .‬قبل‬ ‫آن تغسل ولم تعانمه بذلك فلا تعذر بجهلها والزوج معذور اذا لم يعلم‬ ‫بذلك وليس عليه آن يصدقها وعلى المرآة آن تفتدى منه وتخرج منه‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ج مىنناآلة ‪:‬‬ ‫ومن وطىء زوجته على آنها غير زوجته غاذا هى زوجته ف الأصل ؟‬ ‫‏‪ ١٧٢‬س‬ ‫فمعى أن بعضا قال انها تفسد عليه بالوطىء على النية الفاسدة ‪.‬‬ ‫ومعى ‪ :‬أن بعضا لم يفسدها عليه ‏‪٠‬‬ ‫ج مضألة ‪:‬‬ ‫عن آبى سعيد وآما التى يملك زوجها رجعتها فأترت بالزنا ؟‬ ‫هى عندى مثل الزوجة ان ساء صدتها ولا حق لها عليه ولا رجعة‬ ‫وحرمت عليه وان شاء كذبها وردها لأنها مدعية عليه وذاك ما لم يصح‬ ‫فى الحكم فيفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫چ‪ 3‬مضالة ‪:‬‬ ‫ومن طلق زوجته ثلاثا ثم علمت منه ذلك وآنكرها الطلاق وآراد‬ ‫مجامعتها وكابرها على ذلك ؟‬ ‫له آن‬ ‫جهد ها وتقول‬ ‫نفسها وتجا هده‬ ‫عن‬ ‫فانها لا تستنفر له ونتمنعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وآقتلك‬ ‫آجا هدك‬ ‫كابرتنى آن‬ ‫ان أنث‬ ‫لى‬ ‫رآوا‬ ‫خمد‬ ‫‏‪ ١‬لمسلمين‬ ‫فان قرب منها يريد جماعها جاهدته جهدها حتى غلبها وجلس منها‬ ‫مجلس الرجل وآمرآته غيحال الجماع حل لها قتله بحديدة أو برجلها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو يما شاءت‬ ‫_‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫الثالث و الأربعون‪‎‬‬ ‫الباب‬ ‫ق‬ ‫أحكام تزويج المماليك والعتقاء وقى استبراء‬ ‫الأمة وأشباه ذلك وقى لحقوق الولد‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫وعن عبد تزوج بلا اذن سيده وكذلك آمة بلا اذن سيدها هل يثبت‬ ‫الحق على الزوج وهل تزويجهما حرام ؟‬ ‫عليه فى رقبته ‏‪٠‬‬ ‫العيد‬ ‫النكاح فنكاحها تام وان غير سيد‬ ‫وكذلك الأمة ان أتم سدها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأمة النكاح فالنكاح قاس د‬ ‫وسيد‬ ‫غاما العبد اذا لم يتم سيده النكاح ‏‪ ٠‬غتد قال بعض الفقهاء ان‬ ‫الدق فى رقبة العبد ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬لا شىء لعله على العبد الا أن بيعتق ‏‪٠‬‬ ‫اذا أعتق كان الحق علبه وهذا القول آحب الينا اذا كانت المرأة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تد علمت أنه عبد‬ ‫فالقول الأول أحب الينا وكلاهما من قول المسلمين ‏‪٠‬‬ ‫وأما الأمة اذا لم يتم سيدها النكاح فسد النكاح والد۔ق على‬ ‫الزوج ثابت كان الزوج حرا أو عبدا وهذا كله من بعد الدخول غان‬ ‫لم يكن جواز فلا شىء عليهما اذا لم يتم النكاح ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٧٤‬س‬ ‫وان أقر العبد آنه بسلب أو جنى جناية فى أكثر من ثمنه أهو فى‬ ‫ثمنه آم لا ؟‬ ‫فقد قالوا ‪ :‬ان اقرار العبد الا بالبينة العادلة ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬ر‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ %‬مسألة‬ ‫قلت‬ ‫_۔‬ ‫‪ :‬ان زو ج العبد ابنته الحرة وجاز بها الزوج من غبير رآى‬ ‫أوليائها الذين أعتتتوها أو أعنتقوا أمها ؟‬ ‫قال ‪ :‬اذا وقع الجواز لم يفرق بينهما‪ .‬وان لم يقع الجواز جدد‬ ‫الأولياء الأبنته التزويج وكان ذلك عن رآيهم ‪.‬‬ ‫العيد وند‬ ‫‏‪ ٠‬فان أعنق‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫بها الزوج‬ ‫ابنته ولم يجز‬ ‫تزوجت‬ ‫أله‬ ‫غير أن آراد آن يغير نزويجها ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬لا ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬وكذلك الذمى اذا أسلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم ليس لها لعله له غبار‬ ‫‪:‬‬ ‫بة مسلة‬ ‫من الاضافة الى الكتاب ‪:‬‬ ‫ف رجل طا زوجته ملوكة تطليقتين ثم ااشثتسرتراها ؟‬ ‫ليس له وطئها اذ ند بانت منه بتطليقتين والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪٩:‬‬ ‫ث‪٠ ‎.‬‬ ‫‪.. ١٧٥‬‬ ‫مضشألة‪: ‎‬‬ ‫ج‬ ‫من الاضافة‪: ‎‬‬ ‫الذى‬ ‫وآما‬ ‫على نقه‬ ‫دير ها‬ ‫الذى‬ ‫الا‬ ‫المديرة‬ ‫وطىء‬ ‫ولا يجوز‬ ‫س‬ ‫عليه‬ ‫ديرت‬ ‫للذ ى‬ ‫أيضا‬ ‫ولا يجوز‬ ‫وطئها‬ ‫له‬ ‫مجوز‬ ‫فلا‬ ‫عبره‬ ‫على‬ ‫دير ها‬ ‫دمرها على غيره كائنا ماا كان ‏‪٠‬‬ ‫أن مطأها اذا‬ ‫أن مطآها ولا يجوز‬ ‫‪ 3‬مضشألة ‪:‬‬ ‫الله ‪ :‬من أعتق صبيا عن واجب فعليه‬ ‫قال الشيخ آيو محمد رحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلاف‬ ‫ففى العدول‬ ‫الى بلوغه وان كان تطوعا‬ ‫عوله‬ ‫عليه‬ ‫الأعمى والزمن الذى لا يقدر على مكسبه‬ ‫‪ :‬وكذلك‬ ‫غيره‬ ‫ومن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النااس‬ ‫المكاسب بسؤال‬ ‫على مكسية من آى‬ ‫عوله وان تدر‬ ‫وغيره ‪ :‬فلا عليه عوله اذا كسب من ذلك ما يكفيه _ ومن الاضافة‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا يجوز نزويج عبد ولا آمة الا باذن سادتهما فان لم يكن‬ ‫برأيهم فالنكاح فاسد ‏‪٠‬‬ ‫تقال آبو الحوارى ‪ :‬ان أتم السيد النكاح فهو تام ولو كان بعد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لجو از‬ ‫بعير‬ ‫‪ :‬ولم‬ ‫برض‬ ‫السيد غلم‬ ‫علم‬ ‫فان‬ ‫لا يجوز‬ ‫‪:‬‬ ‫ع‬ ‫‪1‬‬ ‫وتال بعض‬ ‫فالنكاح غير تام حتى يرضى وهو قول أبى الحوارى رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫وان آعتق العبد قبل آن يتم سيده ؟‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫فتد قيل ‪ :‬ان النكاح يتم اذا أعتق العبد وتمسك بالنكاح‪1 ‎‬‬ ‫وكذلك اذا أعتقت الأمة وهى مع العبد أو الحر فلها الخيار‪. ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫لها‪‎‬‬ ‫خبار‬ ‫فلا‬ ‫وطتها‬ ‫حتى‬ ‫تتذختر نفسها‬ ‫ولم‬ ‫يالعتق‬ ‫علمت‬ ‫فان‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫وف جامع ابن جعفر وسيد العبد آولى بتزويج ابنته الحرة فان‬ ‫‪` +‬‬ ‫'الفغزاق‬ ‫ذلك علئ‬ ‫ق‬ ‫تتقدم‬ ‫لم‬ ‫الزوج‬ ‫ودخل يها‬ ‫المملوك‬ ‫آبو ها‬ ‫زوجها‬ ‫وتوؤل ‪ :‬ليس لولاه فى ابنته ولايته ى التزويج وتزويجها موالى‬ ‫أمها ان كانت أمها من الموالى وعصبة أمها آولى بتزويجها ‪.‬‬ ‫وتول ‪ :‬أنالسلطان آولى من الموالى ‪.‬‬ ‫قال أبو الحوارى رحمه الله ‪:‬ان كانت أمها حرةفولاؤها الى موالى‬ ‫أمها وهم أولى بتزويجها الا أن يعتق الأب ‏‪٠‬‬ ‫اذا أعتق الأب فهر آولى بتزويجها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪'٠‬‬ ‫الى موالى آمها‪:‬‬ ‫فولا ها‬ ‫مملوكا‬ ‫ومات‬ ‫الأب‬ ‫مات‬ ‫وان‬ ‫وهو‬ ‫لمن آعتنتها‬ ‫ها‬ ‫فولا‬ ‫آمه_ا‬ ‫آعنتق‬ ‫الذى‪:‬‬ ‫غير‬ ‫آأعنتها‬ ‫كان‪:‬‬ ‫وان‬ ‫أولى بتزويجها من آبيها وموالى آبيها ‏‪٠‬‬ ‫التزويج ‪.‬‬ ‫‪ ., .‬۔‪ .‬‏‪. ٠‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫ِ‬ ‫ء‬ ‫آلة‬ ‫‪..‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪:‬اذا مات العبد وقد ح_د له السبد حدا فى‬ ‫‪.‬‬ ‫رقبته‬ ‫على‬ ‫فهو‬ ‫فما زاد‬ ‫الصداق‬ ‫_‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫فصل‪‎:‬‬ ‫ومن تزوج آمة على انها حرة فصح أنها أمة فاثستراها فكره بعض‬ ‫َ سس‬ ‫الفقهاء له أن يطئها بملك اليمين لحال الوطىء ازول ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ان كان سيدها الذى وطئها فى ملكه أتم له ذلك‬ ‫انترويج جاز له أن يطئما بملك اليمين ‪.‬‬ ‫وقتال محمد بن محبوب رحمه الله ‪ :‬له آن يطئها وأما اذا تزوجها‬ ‫النكاح ويطئها‬ ‫وانفسخ‬ ‫صارت‬ ‫غقند‬ ‫يعد‬ ‫استرا ها من‬ ‫تم‬ ‫على آنها أمة‬ ‫بملك اليمين وليس عليه استبراء فى هذا ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫قصل‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه الله ‪ :‬ى عبد بين رجلين ‏‪٠‬‬ ‫ولا يجوز للرجل أن ينكح جاريته التى نكح أمها ولا بناتها‬ ‫ما سفلن ولا أمهاتها وان علون ‪.‬‬ ‫ولا يجوز أن ينكح أختها حتى بملك فرجها غيره بتزويج آو هبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫آو‬ ‫ملك‬ ‫آو‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تزويج الأمة والعيد اذ ‏‪ ١‬طلب ذلك من سيد هما‬ ‫و اخثلف ق‬ ‫قيل ‪ :‬يجبر السيد على تزويج أمته أو عبده ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٢‬جامع أبى الحواارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‪١٧٨‬‬ ‫منهما كرا هية ذلك‬ ‫‪ :‬لا يجبر وان زوجهما سد هما فلا لأحد‬ ‫وتل‬ ‫‪.‬‬ ‫المسلمين‬ ‫دبعض‬ ‫عن‬ ‫عرفنا‬ ‫فيما أحسب‬ ‫والله أعلم هذا‬ ‫ولا خبار‬ ‫وطلاق الأمة بتطليقتين كانت تحت حر أو مملوك وعدتها حيضتان إن‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫وشهر ان‬ ‫مهمور‬ ‫بحيضة‬ ‫‏‪ ١‬لجارية‬ ‫ستبرآ‬ ‫و‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تحيض‬ ‫ممن‬ ‫كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫_‬ ‫حر آو مملوك‬ ‫) فنحت‬ ‫لا تحيض‬ ‫ممن‬ ‫جواب من أبى الحوارى الى من كتب اليه وعن العبد المملوك هل له‬ ‫ظهار ق زوجته اذا ظاهر منها بغير رآى سيده هل يكون ذك ظهارا ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فليس للعبد المملوك ظهار ولا طلاق إلا بإذن سيده ‏‪٠‬‬ ‫ولا كفارة‬ ‫الى زوجته‬ ‫رجعة‬ ‫لم بكن له‬ ‫سيده‬ ‫ظاهر برآى‬ ‫‪.‬ان طلق‪ ,‬أو‬ ‫إلا برآى سيده فان كفر بغير رأى سيده لم يجز ذلك عنه ‏‪٠‬‬ ‫فان هو كفر بغير رآى سيده أو ر اجع زوجته تم أتم له سيده من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫آجز ا عنه‬ ‫تدل ‏‪ ١‬لوطىء‬ ‫فعل من‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫وإن وطىء من تبل آن يأذن له سيده ويتم له ما فعل حرمت على العبد‬ ‫‪٠‬‬ ‫أيد ‏‪١‬‬ ‫ر وجته‬ ‫‪9‬‬ ‫ز‪- ‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫حستبرتها‬ ‫آن‬ ‫اشترى‬ ‫على‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫الأمة‬ ‫استيرراء‬ ‫ق‬ ‫بأربعين بروما هكذا حفظنا ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان اليائع ثقة وقال إنه إستبرآ الأمة بحيختين تم باعها‬ ‫فللمشترى آن يقبل ذلك ويطأها ‪.‬‬ ‫أنه تال حتى بكون‬ ‫الله ‪ :‬ملغنا عن آبى عبيدة‬ ‫رحمه‬ ‫تال آبو الحوارى‬ ‫_‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫الأمة ولو اشتر اها‬ ‫أن يستبرى‬ ‫الله محير ا ش وعلى ‏‪ ١‬لمشترى‬ ‫رحمه‬ ‫مثل محبر‬ ‫من إمرآة آو غيرها ممن لا تطأها ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك إن وهبت له آو صارت اليه من قبل غيره ببعض الوجوه ‏‪٠‬‬ ‫أراد‬ ‫اذا‬ ‫ملكه فليس علبه فيها استيراء‬ ‫ق‬ ‫وولدت‬ ‫له‬ ‫ان كانت‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آن بطآها‬ ‫الى‬ ‫بالأيام فترجع‬ ‫الاستبراء‬ ‫عدة‬ ‫ق‬ ‫الصغيرة‬ ‫الأمة‬ ‫واذ | حاضت‬ ‫العدة بالحيض والله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫جه‬ ‫ا عن الثسيخ مسعود بن رمضان ان الأمة اذا أعتقت ولها زوج حر فلها‬ ‫الخبار ولها النفقة اذا كانت حاماا فهذا معنى ما وجدته عنه ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة‪.‬‬ ‫عن الشيخ صالح بن سعيد مما وجدته عنه آن العبد اذا أعتق فالخيار‬ ‫لزوجته الحرة فى الغير منه يعد العتق وفيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫ويعجبنى أن لا غير لها وأما الأمة ليس لها غير اذا أعتق زوجها العبد‬ ‫الأن الحرية أفضل من الرق والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مسألة‬ ‫ع‬ ‫وق الأثر الذى يخير التى يتسراها فاختارت نفسها فانه يجرى مجرى‬ ‫الطلاق ‪.‬‬ ‫‪_ ١٨٠‬‬ ‫واختلف ق طلاقها ‪:‬‬ ‫‪ :‬اذا طلق أمته قد عتقت ‏‪٠‬‬ ‫قلامنل‬‫فنا‬ ‫وقال من قال ‪:‬لا تعتق ولا يلزمه شىء ‪.‬‬ ‫التول‬ ‫وهذا‬ ‫ثم هى حرة‬ ‫‪ :‬لا يطأ ها وتخدمه حتى يموت‬ ‫وتنال من تال‬ ‫الآخر يأخذ به آبو الحوارى ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فقصل‬ ‫هل يجوز‬ ‫فى رجل نتزوج بأمة ثم اش نثترر اههاا ثم أعتتها حين استترر اها‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫الأول‬ ‫له وطئها بالتزويج‬ ‫فعلى ما وصفت فليس له آن يطأها بالتزويج الأول الذى كان تبل‬ ‫شرائها والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫وإن كان لما اتستراها آراد وطتها بملك اليمين فحتى يستبرئها نأن‬ ‫التزويج تد أنفنسح والله آعلم ‪.‬‬ ‫قال آبو على الحسن بن آحمد رحمه الله وتد قيل اذا كانت زوجته‬ ‫ثم اثستراها جاز له وطئها بملك اليمين وهو الذى به نأخذ ‪.‬‬ ‫وتال بعض ‪ :‬إن كان اثستراها بعد وطئه لها بالتزويج كان عليه‬ ‫الاستبراء ‪%‬‬ ‫ونحن نأخذ بالقول الأول ما لم يكن على وجه حيلة كما ذكر عن‬ ‫أبى عبد الله رحمه الله والله أعلم _ من الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪١٨١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫جلو‬ ‫آمة على أنها حرة فصح أنها أمة فاشتر اها فكره من كره‬ ‫تزوج‬ ‫ومن‬ ‫أن يطأها بملك اليمين لحال ذلك الوطىع الأول ‏‪٨‬‬ ‫ملكه بذلك‬ ‫ق‬ ‫وطئها‬ ‫الذى‬ ‫أتم له سبدها‬ ‫ان كان‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫تال آيو‬ ‫التزويج جاز لهذا آن يطآها بملك اليمين ‏‪٠‬‬ ‫اذا‬ ‫وآما‬ ‫بطآها‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫الله ان‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫وةل‬ ‫له وينفسخ التزويج‬ ‫صارت‬ ‫فقد‬ ‫بعد‬ ‫على آنها أمة ثم اشتراها من‬ ‫تزوجها‬ ‫ويطاها يملك اليمين وليس عليه استبرائها على هذا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 3:‬مسألة‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل اثسترى جارية صبية غير بالغ فاستبرآها‬ ‫عشرين يوما آو أقل آو أكثر وتد نوى تمام الأربعين فقبل آن يتم الأربعين‬ ‫يوما تبلها ق وجهها وقضى منها وطرآ ما آوجب عليه الغسل وكان ذلك‬ ‫بين الفخذين وتد مس الفرج من غير إيلاج وكانت بكرا آو لم يفتضها حتى‬ ‫خلت الأربعون يوما ثم وطىء من بعد ذلك وجاز بها ؟‬ ‫تسد فعلى ما وصفت فالذى حفظنا من قول الفقهاء آن الجارية الصغيرة‬ ‫؟‬ ‫برده آو بفغرجه من قبل آن‬ ‫أربعين يوما فان نظر الى فنرجها آو مسه‬ ‫تنقضى الأربعون فقد حرمت عليه أبدا آولج أو لم يلج ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫قول‬ ‫على‬ ‫وتقاس‬ ‫‪:‬‬ ‫تنا ل‬ ‫تتا ‏‪ ٩‬من‬ ‫حيضة وعلى‬ ‫لبائع‬ ‫المشترى حيضة ‏‪٠‬‬ ‫فاذا تنال البائع انه قد استبرأها عشرين يوما كان على المشترى أن‬ ‫استبرآها‬ ‫يستبرآ؟آ عرين يوما هذا من بعد أن يقول البائم انه قد‬ ‫عشرين يوما ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٢‬س‬ ‫ولا نعلم أن هذا القول مجتمع عليه وانما نعرف من القول المجتمع‬ ‫كانت كبيرة‬ ‫آو‬ ‫تبلغ‬ ‫لم‬ ‫صعبرة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫يوما‬ ‫مستبرئها أربعين‬ ‫علبه أن‬ ‫لاتحيض ‏‪٠‬‬ ‫بقول‬ ‫ا لا آن‬ ‫بحيضة‬ ‫بستبرئها‬ ‫آن‬ ‫فعلى ا مشتر ى‬ ‫أ لتى تحيض‬ ‫وآما‬ ‫كالاستيراء‬ ‫بالحيض‬ ‫الاستير اء‬ ‫دجعلوا‬ ‫ولم‬ ‫بشىء‬ ‫يستبرئها‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫البائع‬ ‫بالأيام فيما علمنا من قول الفقهاء و الله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫زة مسألة ‪:‬‬ ‫قلت له ‪ :‬فلو آنه أمره أن يشترى له جارية فائستراها له وقال انه‬ ‫قد استبرآها له هل يجزيه ذلك اذا لم يكن أمره أن بستبرآها له‬ ‫قبل ذلك ؟‬ ‫اذا كان ثقة آجزاه ذلك وكان له آن بطأها اذا قال أنه‬ ‫قال ‪ :‬غعم‬ ‫استبرآها له بما يستبرىعء مثلها ا‪٠‬‏‬ ‫؟‬ ‫من قولهما‬ ‫آيجزيه ذلك‬ ‫امرآة‬ ‫الثقة رجلا آو‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬وسواء‬ ‫تلت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نعم‬ ‫‪:‬‬ ‫قال‬ ‫بي‪ :‬مسالة ‪:‬‬ ‫انه‬ ‫سندها‬ ‫عرف‬ ‫آن‬ ‫يعد‬ ‫يسرد ها‬ ‫أمة باذن‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫حر عربى فزوجه إياها فولدت آولادا أيكونون أحرارا آو مماليكا ؟‬ ‫وقتال من قال ‪ :‬إنهم آحرار وان العرب لا يجرى عليهم آحكام الرق‬ ‫بالملك كما لا يجوز سباهم عند الحرب إلا اذا كانوا أهل شرك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٨٣‬س‬ ‫قال له قائل ‪ :‬فهل يلزمه قيمتهم ؟‬ ‫قال ‪ :‬لا آعلم ذلك اذا آعلمه آنه حر على تول من يقول انهم أحرار‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مقعد‬ ‫ولم آراه‬ ‫؟‬ ‫عربى‬ ‫عند الترويج انه حر‬ ‫موضع تلت له ‪ :‬آرآبت ان لم دشترط‬ ‫وق‬ ‫قال ‪ :‬معى انه على قول من يقول انهم لا يملكون اذا صح انه عربى‬ ‫فهم آحرار وعليه قيمتهم للسيد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وقال من تقال ‪ | :‬نهم مماليك الا أن يثما ء سيد هم آن يبيعهم له‬ ‫مسألة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل له أمة فوطاها ثم باعها ثم وطاها المشترى تبل أن يستبرئها‬ ‫ثم باعها فوطاها الثالث قبل أن يبستبرأها وكل الوطىء كان قى طهر واحد ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬لمن الولد ؟‬ ‫قال ‪ :‬للأول الأن وطئه كان حلالا ‏‪٠‬‬ ‫وكل من وطىء جارية ثم آمسك عن وطئها ثم جاءت بولد فانه يلحقه‬ ‫ولو جاءت به بعد سنين كثيرة ما لم تخرج من ملكه آو يزوجها ‏‪٠‬‬ ‫ومن وطىء أمته قبل أن بستبرئها فجاءت بولد فانه يلحته الولد‬ ‫وتحرم عليه وطئها قيما يستقبل لأنه لم يستبرئها تبل وطئه ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و‪.‬الحز له آن برد مطلننته الأمة فى عدتها من غير رآأى سبدها‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسألة‬ ‫ومن له أمة يطآها ثم أشهد عدلين على ترك وطئها لم يلحقه ولدها‬ ‫لأكثر من سنتين ويلحته فيما دون سنتين ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جدو مسألة‬ ‫وعن رجاين بينهما آمة فوطئها جميعا ى يوم واحد فجاعت بولد لستة‬ ‫عيد ا آو حر ‏‪ ١‬و ان كان حر ا فهل بلحتهما تسيه‬ ‫اليوم ما بكون‬ ‫أشهر منذ ذلك‬ ‫ويرثهما ؟‬ ‫صح‬ ‫ويثبت نعسيبه منهما اذا‬ ‫ولد هما‬ ‫وهو‬ ‫معى أنه قد قيل حر‬ ‫تال ‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الصحة‬ ‫بيه‬ ‫دما يوجب‬ ‫آنه عبد قيما يذهب انهما زانيان‬ ‫يقول‬ ‫قيل عبد والذى‬ ‫انه قد‬ ‫ومعى‬ ‫ولا ولد للزانى ويوجب عليهما الحد ء‬ ‫وبعض يدراء عنهما الحد بالشبهة ‏‪٠‬‬ ‫قول‬ ‫بالولد الأقل من دستة أشهر منذ وطأها على‬ ‫‪ :‬فان جاءت‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫من يقول انه يثبت نسبه منهما هل يكون الولد ولدهما ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مملوك لهما فيما عندى‬ ‫تقال ‪ :‬لا أعلم ذلك وهو‬ ‫قلت ‪ :‬فان جاءت بالولد لسنتين منذ وطاها تلك الوطئة على قول‬ ‫من يقول بثبوت ندمبه منهما هل يكون الولد ولدهما ؟‬ ‫قال انهما مادامت ف ملكهما ولم يزل فرجها عنهما بوجه من الوجوه‬ ‫بزوج ولا ملك فانه يلحقهما ذلك عندى على معنى المسألة ‪%‬‬ ‫سنتين‬ ‫من‬ ‫لأكثر‬ ‫بولد‬ ‫جا عءوث‬ ‫فان‬ ‫‪:‬‬ ‫تلث‬ ‫ولم‬ ‫الوطئة‬ ‫تاك‬ ‫وطأها‬ ‫مئذ‬ ‫يقم فرجها عنهما حجر بنكاح ولا إزالة الى غيرهما هل يلحتتهما ؟‬ ‫قال ‪ :‬هكذا عندى انه يلحقهما على معنى ما ذكرت قى المسألة ‏‪٠‬‬ ‫الأمة عالمين بالحرمة‬ ‫هذه‬ ‫من الشريكين ق‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬سواء‬ ‫له‬ ‫قلت‬ ‫_‬ ‫‪١٨٥‬‬ ‫عليهما عن وطئها آو جاهلين فى قول من يقول يجب عليهما الحد وفى تقول‪‎‬‬ ‫من يدراء عنهما آم بين ذلك فرق ؟‪‎‬‬ ‫قال ‪ :‬فلا يتعدى عندى لحوق الاختلاف فيهما على كل معنى مما‬ ‫ذكرت من ذوى العهد عندى أولى أن يلحقه النكال وسوء الحال وان كان‬ ‫لا عذر للجاهل وذوى الجهل أقرب الى العذر ف معصية ولا فى مخالفة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحةَق‬ ‫قلت ‪ :‬فهل يقع عليهما الاختلاف فى لحوق ولدهما فى حال علمهما‬ ‫بالحرمة ووطئهما لها بالعمد بعد ذلك ؟‬ ‫تال ‪ :‬تد مغى الجواب بهذا والقول ف الولد فى الوجهين جميعا يلحق‬ ‫فيه الاختلاف على معنى ما قد قلنا ف آول المسألة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ج‪ :‬همسالة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ميراثه منهما‬ ‫ثيت انه ولدهما اختلف ق‬ ‫اذا‬ ‫آنه‬ ‫أرجوا‬ ‫عبره‬ ‫ومن‬ ‫فتتال من قتال ‪ :‬يرث من كل واحد ميراثا ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬يرث من كل واحد لعله نصف ميراث لانهما اثنان ‏‪٠‬‬ ‫فهذ‪.‬ا على معنى ما وجدته والله أعلم _ رجع ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫واذا آذن السيد لعبده آن يتزوج فتزوج بامة على من تكون نفقة‬ ‫ائمة ؟‬ ‫‏‪ ١٨٦‬س‬ ‫فان كان مولى الؤمة يخلى أمته لزوجها بالليل والنهار فعليه نفقتها‬ ‫بالليل والنهار وكسوتها بالليل والنهار ‪.‬‬ ‫كان انما يخلو بها بالليل ويشغلونها بالنهار فعليه نفقتها‬ ‫قول آبى‬ ‫وكسوتها بالليل وعلى السيد نفقتها وكسوتها بالنهار‬ ‫الحوارى ٭‬ ‫لانهم‬ ‫العيد‬ ‫مو ‏‪ ١‬لى‬ ‫على‬ ‫وكسوتنها‬ ‫ونفتتها‬ ‫وكسونه‬ ‫‏‪ ١‬لعيد‬ ‫ونفقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العيد توب‬ ‫قميص وكسوة‬ ‫الأمة‬ ‫التزويج وكسوة‬ ‫له ق‬ ‫آذنوا‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬كسوة الأمة على سيدها قميص وكسوتها على‬ ‫زوجها ازار وقميص وجلباب هكذا حفظنا ‏‪..٠‬‬ ‫ومن غيره قنال ‪ :‬وعلئ حسب تنول أبى الحوارى يوجد عن أبى‬ ‫على زوجها‬ ‫ا الأمة‬ ‫كسوة ة‬ ‫تميم ق‬ ‫بن‬ ‫لعله عز ارن‬ ‫كتا ف‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫عبد الله رحمه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سيد ها‬ ‫و على‬ ‫‪:.:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫تم شق‬ ‫ائنان‬ ‫بين شركاء‬ ‫العيد اذا‪ :‬كان‬ ‫وساآلته عن‬ ‫عن آبى االحوارى‬ ‫عليه خدمتهما جميعا وجعلا يأخذ انه بالحصة ه بالشهور و الأيام وشق‪ ,‬ذلك‬ ‫‪.. .٠.٠‬‬ ‫عليما بذلك الحا كم ؟‬ ‫‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صلاة‬ ‫العبد معد‬ ‫تنالوا لا بستخدم‬ ‫فقد‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫عن‬ ‫أحسب‬ ‫العتمة الى طلوع الفجر فان استعطه بعمل يرى انه يقدر على ذلك فقال‬ ‫عملا‬ ‫على ذلك ان كان‬ ‫يجبره‬ ‫له أن‬ ‫من ذلك وكان‬ ‫لم يعذر‬ ‫لا يندر‬ ‫انه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نفسه‬ ‫لا يخاف عليه ذهاب‬ ‫يصح من مرضه‪ .‬‏‪٠‬‬ ‫لا يستعمله حتي‬ ‫قان مرض‬ ‫وكذلك ان كبر ولم يقدر على العملى فليس لك آن تستعمله إلا بعمل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه وعليك مؤنته‬ ‫بقدر‬ ‫ومن جواب منة ق نفقة العبد فاذا كان يقرب اليه طعاما فعليه‬ ‫‏‪ ١‬مكوك‬ ‫آعطا ‏‪ ٥‬منا من تمر وربع‬ ‫أفضل منه و ان شاء‬ ‫آحد‬ ‫وشيعه‬ ‫عه‬‫تس د‬ ‫ث‬ ‫أن‬ ‫حبا وليس عليه آكثر من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫اليه طعاما بتدر ذلك أجزراه ذلك ان شىاء الله ‏‪٠‬‬ ‫ان قرب‬ ‫وكذلك‬ ‫و ان كان يثسبعه أقل من ذلك فليس عليه إلا شبعه ‏‪٠‬‬ ‫ولو طلب العتق فاعتقه فعليه مؤنته اذا عجز عن ذلك من قبل الكير‬ ‫أو الصغر آو المرض طلب العنق آو لم يطلب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جبة مسسآلة‬ ‫وعن رجل اثسترى جارية فوطئها من قبل آن يستبرئها فجاعت بولدها‬ ‫هل يلحقه هذا الولد ويرثه ؟‬ ‫‪ :‬تنعم ‏‪٠‬‬ ‫تتا ل‬ ‫مسآلة ؟‬ ‫ج‬ ‫؟‬ ‫أربعة آشهر‬ ‫عن سريته لا يطاها فتركها‬ ‫ومن حلف‬ ‫‏‪ ١٨٨‬ب‬ ‫قال انه لا إيلاء عليه وليس هى كالحرة ف هذا المعنى ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬فإن وطىعء فعليه كفارة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬فان وطىء مرارا فليس عليه إلا كفارة يمين واحدة ه‬ ‫ومن كانت له جارية يطأها فقال لها بيا زانية ؟‬ ‫قال ‪ :‬انها لا تقربه الى نفسها حتى يقول كذبت عليك فيما قلت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫مباح‬ ‫ووطمئها‬ ‫باس‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫فليس‬ ‫ما تحبة‬ ‫تال‬ ‫وان‬ ‫_‬ ‫‪١٨٨٩‬‬ ‫الباب الرابع والأربعون‬ ‫ق‬ ‫الرضاع وما يحرم منه التزويج‬ ‫‪:‬‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫جواب من آبى الحوارى وعن رجل له مماليك ولهم أم حرة وأراد‬ ‫هل يقبل قولها كانت حرة أو مملوكة مأمونة أو غير مأمونة ؟‬ ‫جميعا‬ ‫هل يقبل تقولها آم لا ؟‬ ‫وقتلت ‪ :‬آرآبيت ان كان قد وطىء‬ ‫أمة‬ ‫آو‬ ‫حر ة‬ ‫كانت‬ ‫فان قولها متبيول‬ ‫‏‪ ١‬لوطىء‬ ‫ق‬ ‫فآما‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تالت تيل الورطىء أو يعده‬ ‫غير مأمونة‬ ‫مأمونة آو‬ ‫وآما ق البيع فلا يقبل تقولها ان كانت حرة غير مأمونة كانت حرة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آو مملوكة‬ ‫تقول‬ ‫مملوكة إلا آن‬ ‫كانت حر ة آو‬ ‫مأمونة قيل قولها‬ ‫كانت‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫كانت حرة آو مملوكه مأمونة آو غر مأمونة ‏‪٠‬‬ ‫البيع ماض‬ ‫‏‪ ١‬لبيع فان‬ ‫بعد‬ ‫الة ٭‬ ‫جد‬ ‫‪.‬‬ ‫س‬ ‫وعن رجل معه امرآة فأراد أن ي‪.‬تزوج جارية ة =تااا‪.‬ل‪-‬ت له امرآتتهه ؟ أ ‏‪٠‬رضعت‬ ‫تلك الجارية التى تريد آن تأخذها هل يجوز له تزويج هذه الجارية ؟‬ ‫فعلى ما وصفتم فلا يجوز له تزويج هذه الجارية اذا علمته هذه‬ ‫‏_ ‪ ١٦٩٠‬س‬ ‫المرأة برضاعها لها من نبل أن يملك تلك الجارية فقولها مقبول كانت عادلة‬ ‫)‬ ‫‪53‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عادلة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫وان كان قد ملك الجارية وقالت له المرآة انها آرضعتها فقد قال‬ ‫بعض الفقهاء ان لم يجز بها فقولها مقبول ‏‪٠‬‬ ‫وان كان ند جاز بالجارية لم يقبل قولها إلا آن تكون عدلة ‪.:‬‬ ‫‪ : .‬وقال من قال ‪:‬اذا ملك لم‪ .‬يقبل قولها إلا آن تكون عادلة جاز بها‬ ‫| الزوج آو لم يجز ‏‪٠‬‬ ‫وقد قيل ‪ :‬ان هذا قول مونى بن على رحمه الله ‏‪3 ٠‬‬ ‫‪:‬ح‬ ‫مسألة‬ ‫كين‬ ‫ابنها‬ ‫ابن أخ‬ ‫ابنها ثم أرضعت‬ ‫ابنة‬ ‫غيرر الكتان ‪ :::‬وفا أمرا أرضعت‬ ‫من‬ ‫س‬ ‫تزويج اابنة عمه هذا غير الذى‬ ‫هذا من أبيه ثم أراد الولد المرضوع‬ ‫‪.-_,‬۔‬ ‫َ‬ ‫؟‬ ‫المرضوعة‬ ‫أمه وهى التئ أخت الابنة‬ ‫أزضعتها‬ ‫ا الجواب ز ليس له عندىى ترويج |أحد من بنات هذا لرجل لن الولد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما يحرم م من ن النسب‬ ‫يحزم‪ :‬م نن الرضاع‬ ‫أخنه لأنه تد "‬ ‫الزوج‪ ,‬بزوجته آو لم‬ ‫‪ 7‬وعن ى امرأة شهدت بين زوجين بالرضاع ودخل‬ ‫'‬ ‫يدخل للة أو قد أراذ يزوج بها يقبل اذا كانت ‏‪٠‬‬ ‫قلت ‪ :‬أن ل تكن عذلة ؟‬ ‫‪_ ١٩١‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان قد دخل الزوج بزوجته فقد تالوا عن‬ ‫موسى بن على ان كانت المرأة عدلة فرق بينهما وان لم تكن عدلة لم يغرق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يبنهما‬ ‫قال غيره من الفقهاء ‪ :‬ان كانت المرآة لا تتهم فرق بينهما دخل بها‬ ‫الزوج أو لم يدخل ولو كانت مجوسية لا نتهم انها تفرق بين‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حرام‬ ‫على‬ ‫تجمع‬ ‫ولا‬ ‫حاال‬ ‫وقول مرسى بن على أحب الينا ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لم يقع عتده فليس له آن يتزوج بها كانت المرآة متهمة‬ ‫آو غير متهمة ‪.‬‬ ‫د مىسآلة ‪:‬‬ ‫صبيا بلين واحد من أولادها ؟‬ ‫امرآة آرضعت‬ ‫¡سے وعن‬ ‫لجميع‬ ‫آخ‬ ‫وهو‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫هذه‬ ‫ابن‬ ‫هو‬ ‫الصبى‬ ‫فهد‪.‬‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أولادها‬ ‫وذكرت كيف اللبن للفحل وذلك أن الرجل ينزوج لعلة المرآة وهى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الآخر فاللبن للأو ل‬ ‫المرآة لم تحمل من الزوج‬ ‫هذه‬ ‫والد من عبره فماد امت‬ ‫المؤخر ولا‬ ‫هدا‬ ‫أولادها زوجها‬ ‫على‬ ‫المرآة لم تحرم‬ ‫هذه‬ ‫أرضعت‬ ‫فمن‬ ‫على اخوته ولا على آبيه ء‬ ‫وتقتال من تال ‪ :‬ا للين للأول حتى تلد من الآخر ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لتاخر‬ ‫‏‪ ١‬للى‬ ‫رجح‬ ‫ثم‬ ‫‏‪ ١‬لاخر‬ ‫من‬ ‫‪ : :‬حتى تحمل‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫‏‪٥‬وتتال‬ ‫وتتال من قال ‪:‬اذا حملت كان اللين لاول والآخر وهذا التول أحب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اختلافا‬ ‫خذا‬ ‫آغلم ق‬ ‫ولا‬ ‫لتخر‬ ‫اللين‬ ‫كان‬ ‫من ‏‪٠‬الآخر‬ ‫ولدت‬ ‫‪ .‬الينا فماذا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٩٢‬‬ ‫فاذا أرضعت من بعد أن تلد من الآخر لم تحرم على أولاد الأول من‬ ‫عليك ورحمة الله وبركاته ‏‪٠‬‬ ‫ا مرآة ولا على إخوته ولا على ابنه والسلام‬ ‫هذه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ة‬ ‫ف امرأة أرضعت ابنها وابن غيرها ثم ان المرضعة أتت ابنا وأتت‬ ‫للرضوع ابنها ابنة هل يجوز الترويج بينهما ؟‬ ‫الجواب ‪ :‬نعم يجوز التزويج لأنه لم يكن بينهما نسب من الرضاع‬ ‫الا أنها أخت أخيه من الرضاعة والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المسلمين‬ ‫آثار‬ ‫ق‬ ‫وجننا‬ ‫من‬ ‫أحدا‬ ‫يتزوج‬ ‫له أن‬ ‫فلا يجور‬ ‫لبن امرآة‬ ‫من‬ ‫الر اضع‬ ‫الولد‬ ‫وآما‬ ‫المرآة التى ‏‪ ٢‬رضع بلينه منها لانهم اخرته‬ ‫هذه‬ ‫أبنائها ولا من بنات زوج‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من الرضاع‬ ‫وكذلك الجارية اذا رضعت من لبن امرأة فلا يحل لأحد من بنى هذه‬ ‫المرآة ولا من بنى زوجها لأنهم اخوتها ‏‪٠‬‬ ‫وأما الأولاد الذين جاءوا من بعد فجائز التزويج بينهم _ ومن‬ ‫الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫وروى انه قيل للنبى تله آلا تتزوج بابنة حمزة فانها آجمل امرأة قى‬ ‫‪.‬م‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قربشس قتال انها آختى من الرضاعة‬ ‫لا ينبغى للرجل آن يتزوج امرآة آرضعته رضاعا قليلا آو كثيرا‬ ‫_ ‪_ ١٩٣‬‬ ‫من‬ ‫لأنها آمه‬ ‫لعلة ووجود‬ ‫محور‬ ‫أو‬ ‫مسعوط‬ ‫آو‬ ‫مصتان‬ ‫أو‬ ‫مصة‬ ‫ولو‬ ‫الرضاعة ٭‬ ‫اللاتى‬ ‫‪ ) :‬وأمهاتكم‬ ‫من النساء‬ ‫ذكر ما يحرم‬ ‫حبن‬ ‫الله تعالى‬ ‫قال‬ ‫أرضعنكم واخوانكم من الرضاعة ( ‏‪٠‬‬ ‫فلا يتزوج الرجل أمه من الرضاعة ولا ابنته من الرضاعة وهى التى‬ ‫ترضع بلبنه ولا أخته من الرضاعة وهى ابنة التى أرضعته أو اينة الرجل‬ ‫الذى رضع من لبنه ‏‪٠‬‬ ‫له عمته من ‪.‬الرضاعة ولا خالته ولا ينت أخيه ولا بينت أخته‬ ‫ولا تحل‬ ‫ولا امرآة من ولد التى أرضعته‪:‬كانت بنت بينت أو بينت ابن ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لينه‬ ‫أرضع‬ ‫ولد ‏‪ ١ ٥‬لذ ى‬ ‫‏‪ ١‬لرجل ولا ولد‬ ‫من ولد‬ ‫له آحد‬ ‫ولا بحل‬ ‫ولا يحل لرجل من ولد المرآة أن يتزوج التى آرضع بلبنها وان كانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الجاربة ولا ولد ولد ها‬ ‫ولا من ولد نلك‬ ‫جارة‬ ‫الخالات من الرضاعة جائز تزويجهن ‏‪٠‬‬ ‫وبينات‬ ‫العمات‬ ‫وينات‬ ‫ولا يجوز تزويج أحد من جداته من الرضاعة لمن من قبل الأم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫من تبل الفحل‬ ‫آو‬ ‫ويجوز للرجل أن يتزوج أم ابنه من الرضاعة وأختها وأخت ابنه‬ ‫من الرضاعة ‏‪٠‬‬ ‫جو مسالة ‪3‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل تزوج امرآة ثم طلقها ثلاثا ثم ان‬ ‫رجلا آخر تزوجها وجاز بها ثم هلك ثم جاءت امرأة عدلة كانت غائبة‬ ‫( م ‏‪ - ١٣‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‪_ ١٩٤‬‬ ‫فتالت أنهما أآرضعتهما وآرضعت زوجها الآخر من بعد آن أعتدت ورجعت‬ ‫الى مطلتها ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان تنول المرآة متبول ويفرق بين هذه المرآة وبين‬ ‫زوجها وهذا من الغلط ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس نقول‬ ‫انها تحرم عليه اذا تزوجت غير الذى مات عنها وثسهدت المرآة بينهما‬ ‫بالرضاع فان كانت ورثت منه ثسيئا ردته على الورثة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسالة‬ ‫فلانة‬ ‫آن‬ ‫فتنالتا نشهد‬ ‫امرآنان‬ ‫فجا عءيمث‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسألته‬ ‫‪3‬‬ ‫قالت أرضعت فلانا وفلانا تعنى ‏‪ ١‬لرجل وآيا ‏‪ ١‬مرآته ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬ان كانت المرأة التى تشهد عن قولها انها أرضعتهما حية سئلت‬ ‫لم يأمر‬ ‫المرأتين المشاهدين بعد‬ ‫عن ذلك وان كانت تد ماتت وخلفت‬ ‫بالمقام معها عليها ه‬ ‫عدول‬ ‫قلت ‪ :‬فان شهد رجل وامرآتان أنهما تد أرضعتهما والشهود‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والمرآة التى آسهدتهم مسلمة‬ ‫تمال ‪ :‬يفرق بينهما اذا جاءت على ما ذكرت ‏‪٠‬‬ ‫جبة مسالة ‪:‬‬ ‫وامرأة‬ ‫وعن أبى الحوارى وعن امرآة شهدت بالرضاع بين رجل‬ ‫ولم تعلم كان الرضاع فى الحولين آو بعد ذلك هل يكون رضاعا وتحرم‬ ‫عليه ٭‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا ثسهدت هذه المرآة بالرضاع فهو رضاع حتى‬ ‫تعلم انه كان بعد الفصام ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١٦٩٥‬س‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جو‬ ‫‪11‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل مص لبن امرأته ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫الفقهاء‬ ‫الأثر عن‬ ‫جاء‬ ‫علبه ق ذلك وقد‬ ‫فلا بأس‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫باحلال ذلك له ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ة‬ ‫ذلك‬ ‫هل بكون‬ ‫صبيا‬ ‫بكر أرضعت‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫وعن‬ ‫‏‪ ١‬لحو ‏‪ ١‬رى‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫س‬ ‫رضاعا وكذلك المدبر اذا أرضعت هل يكون مثل البكر وكذلك التى قد‬ ‫تزوجت ولم تلد ؟‬ ‫فأما البكر فقد تالوا أنها أرضعت صبيا وكان فيها لبن فقالوا أنه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫برضاع‬ ‫ماء فليس‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫رضاع‬ ‫وقال من تنال ‪ :‬الماء واللبن من الرضاع وبذلك كان يقول آبو المؤثر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫ومه‬ ‫وأما الثيب فقد تيل أن الماء منها رضاع واللبن ولا أعلم ف ذلك‬ ‫‪٠‬‬ ‫اختلافا‪‎‬‬ ‫واللين‬ ‫والماء‬ ‫ولدت‬ ‫مثل التى قد‬ ‫فهى‬ ‫ولم تلد‬ ‫التى تزوجت‬ ‫وآما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم بالصواب‬ ‫والله‬ ‫منها رضاع‬ ‫‪:‬‬ ‫جب مسالة‬ ‫جواب من آبى الحوارى ‪ :‬سألت رحمك الله وابانا هل يجوز للرجل‬ ‫امرآته ؟‬ ‫آر يتزوج بآخت أمنه من الرضاعة من امرآة خااف‬ ‫ابنه ‏‪٠‬‬ ‫من غير آم‬ ‫فعلى ما وصفت فهذ ‏‪ ١‬جائز من امرآة لعله‬ ‫‏‪ ١٩٦‬س‬ ‫وسأل عن امرأة أرضعت جارية وغلاما متفرقين ف النسب ليس‬ ‫هى آم آحدهما ف النسب هل لأخى الغلام أن يتزوج بالجارية رضيعة‬ ‫آخيه ه_ذا ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬معى أنه جائز‬ ‫قال‬ ‫‪:‬‬ ‫جد‪ :‬مسالة‬ ‫فهو‬ ‫امرآة‬ ‫الصبى من لين‬ ‫يطن‬ ‫ق‬ ‫جاء‬ ‫كل شىء‬ ‫الرضاع‬ ‫ق‬ ‫وتال‬ ‫‪-‬‬ ‫من‬ ‫إلا‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫سعوطا‬ ‫بطنه‬ ‫وأدخل‬ ‫يغصل‬ ‫لم‬ ‫أ لصبى‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫رضا ع‬ ‫أسفل فانه غير رضاع اذا حقن الصبى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وان فطر اللين ق ماء ثم شرب‬ ‫قال محمد بن الحسن الذى وجدنا عن أبهى الحوارى يرفعه عن نبهان‬ ‫لين‬ ‫من‬ ‫قطر ة‬ ‫الله لو‬ ‫رحمه‬ ‫محبوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الله‬ ‫عبد‬ ‫أبى‬ ‫عن‬ ‫برفعه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫رضاعا‬ ‫منها صبى كان‬ ‫ق بئر فشرب‬ ‫امرأة قطرت‬ ‫قال أبو الحوارى فيما وجدنا عنه اذا ذهب أثر اللبن من الماء فليس‬ ‫فليس برضاع‬ ‫الماء‬ ‫اللين من‬ ‫آثر‬ ‫ذهب‬ ‫اذا‬ ‫نأخذ‬ ‫القول‬ ‫وبهذا‬ ‫برضاع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فغصواب‬ ‫عيد الله‬ ‫عن آبى‬ ‫صح‬ ‫وما‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫جواب من آبى الحوارى الى من كتب اليه سلام عليك آما بعد ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سدبدا‬ ‫وتولا‬ ‫توغيتتنا ورثسدا‬ ‫‏‪ ١٩٧‬ب‬ ‫الله وايانا عن رجل وولد له تزوجا بامرآتين تزوج‬ ‫سآلت رحمك‬ ‫‪31‬‬ ‫الشيخ‬ ‫امرأة‬ ‫أبيه فولدت‬ ‫امرآة‬ ‫ابن الرجل بام‬ ‫المرآة وتزوج‬ ‫باينة‬ ‫الأف‬ ‫لأيد_ه‬ ‫أخوه‬ ‫ابنه وهر‬ ‫الشيح ولد‬ ‫امرآة‬ ‫وهى آم‬ ‫الغلام‬ ‫امرآة‬ ‫قأرضعت‬ ‫فعلى ما وصفت فليس يقم هاهنا فساد عليه فى امرآته ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫اللين‬ ‫الله أما‬ ‫رحمه‬ ‫بن مداد‬ ‫الفقيه سليمان بن محمد‬ ‫جواب‬ ‫ومن‬ ‫اذا عجن ق سويق وكان اللبن غالبا على السويق فهو رضاع ‏‪٠‬‬ ‫وأما الأرز اذا طبنخ بالماء وخلط فيه اللبن وذهبت النار باللبن‬ ‫وأما السعوط فهو رضاع ‏‪٠‬‬ ‫وآما القطر فى الگذن لعله ففيه اختلاف ‏‪٠‬‬ ‫وآما اذا تتطر فى عينيه أو ف تبله آو دبره فليس برضاع وتقبل‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫برضاع‬ ‫فليس‬ ‫المرآة‬ ‫ة‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جب‬ ‫سر ان حد الرضاع سنتان وهو عندى على أكثر التول والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫ومن جوابه ‪ :‬وقول المرأة المرضعة مقبول قبل التزويج اذا ثسهدت‬ ‫بالرضاع بين رجل وامرآة ما لم تكن متهمة بتفريق الصلال والجمع‬ ‫بين الحرام ‏‪.٠‬‬ ‫‪_ ١٩٨‬‬ ‫ونند قتيل حتى تكون متهمة ى نفسها ٭‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫و ان لم تكن متهمة مذلك فتتولها متبول فى ذلك‪‎‬‬ ‫المسلمين‬ ‫قيل حتى تكون عدلة عند‬ ‫التزويج فنتد‬ ‫وأما يعد‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة‪ :‬مسألة‬ ‫لم‬ ‫آنها‬ ‫وتالت‬ ‫ثم رجعت‬ ‫رجلا وامرآة‬ ‫أرضعت‬ ‫آنها‬ ‫تالت‬ ‫امرآة‬ ‫عن‬ ‫س‬ ‫؟‬ ‫ترضعهما‬ ‫متتبو لاا عندى‬ ‫تتولها‬ ‫كان‬ ‫شيهادتها‬ ‫عن‬ ‫رجعت‬ ‫اذا‬ ‫انها‬ ‫‪ :‬معى‬ ‫تال‬ ‫لعل هذه المسألة عن السيخ سليمان بن محمد بن مداد ‏‪٠‬‬ ‫=‬ ‫مسألة‬ ‫ة‬ ‫سر ولا يجوز أن يؤخذ من لبن المرآة شىء إلا باذن زوجها إلا لدواء ‏‪٠‬‬ ‫وتنال بعض ‪ :‬هى آولى باللبن ‏‪٠‬‬ ‫يتئستريه ‪7‬‬ ‫آن‬ ‫‏‪ ١‬لزوج‬ ‫على‬ ‫ولد ها كان‬ ‫ترضع‬ ‫أنها كانت‬ ‫ولو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لولده‬ ‫وأكثر التول ‪ :‬أنها ترضع ولدها ‏‪٠‬‬ ‫مسالة ‪:‬‬ ‫جو‬ ‫‪ :‬واذا‬ ‫الضياء‬ ‫من كتاب‬ ‫‪ :‬الجواب‬ ‫التبيان‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫‪-‬‬ ‫كانت المرآة تعلم‬ ‫لعله أر اد صيبا آو جارية عبر ولد ها آلتمته‬ ‫وآلتمته الثدى‬ ‫آن قيها لين‬ ‫‏‪ ١٩٩‬س‬ ‫الندى ومصه ولم تدر خرج من ثدييها للرضيع لبن آم لا ‏‪ ٠‬ولم تحس باللبن‬ ‫ينحدر الى فم الرضيع فتد وقعت فى ثسبهة ‪.‬‬ ‫وقف موضع آخر منه ‪ :‬ودليل أصحابنا على الرضاع فهو مص الثدى‬ ‫وظهور اللبن على شفتيه فهذا هو العلم الذى يحكم به الحاكم ‏‪٠‬‬ ‫وأما المص دون اللبن فلا يوجب الرضاع لان الصبى يمص ولا ينحدر‬ ‫له لبن إلا ان هذا هو موضع الثسبهة والحاكم لا يحكم الا بصحة أو تكون‬ ‫المرضعة تخبر عن علمها بانحدار اللبن منها ومص الصبى اياها فلها آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫على ذلك وتخبر به ويقبل الحاكم قولها اذا كانت عدلة فى دينها‬ ‫تشهد‬ ‫جبة مسألة ‪:‬‬ ‫المرآة فالجارية لا تحل‬ ‫تلك‬ ‫يامرآة فأرضعت‬ ‫فخر‬ ‫غيره ومن‬ ‫ومن‬ ‫۔‬ ‫للرجل ‏‪٠‬‬ ‫ق‬ ‫كالشساهدين‬ ‫هى‬ ‫تشسآل وليس‬ ‫ولو لم‬ ‫جائزة‬ ‫المرضعة‬ ‫وسهادة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاموال‬ ‫لها رجعة‬ ‫ليس‬ ‫بالرضاع‬ ‫الشهادة‬ ‫لعلة‬ ‫الشاهدة‬ ‫‪ :‬أن‬ ‫أيضا‬ ‫وقال‬ ‫ا‬ ‫رجعت‬ ‫اذا‬ ‫وقيل ‪ :‬انها عن القاضى أبى زكريا يحيى بن سعيد رحمه الله ‏‪٠‬‬ ‫جهة ميسآلة ؟‬ ‫ولا يجوز للرجل وامرأة ابنه من الرضاعة ولا امرأة ابيه من الرضاعة‬ ‫سس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وجد اده‬ ‫ولده‬ ‫وولد‬ ‫ولده‬ ‫وكذلك‬ ‫و‪.‬اذ‪.‬ا جامع الرجل المرآة لم تحل لابنه ولا لأيىه ‏‪٠‬‬ ‫واذا فارق الرجل المرأة فلا يتزوج فى عدتها أختها من الرضاع‬ ‫ولا عمتها ولا خالنها ولا ينت آخيها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫سواء‬ ‫هذ‪.‬ا‬ ‫ق‬ ‫والننسب‬ ‫والرضاع‬ ‫للرجل أن بطآهما‬ ‫الرضاعة لا تحل‬ ‫الأمتان الاختان من‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫جميعا‬ ‫وكذلك الأمة وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة آختها ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چ‪ 3‬مسالة‬ ‫ويجوز للرجل آن يتزوج آم آخيه من الرضاعة ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫الباب الخامس والاربعون‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫وتضائه والوصية يه وأشباه‬ ‫الصد اق ووجوبه‬ ‫ّ‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫سئل آبو الحوارى وسئل عمن تزوج امرآة من غير بلده ثم طلقها‬ ‫صداقها ؟‬ ‫عتها آو ماتت عنه من آين بكون تضاء‬ ‫آو مات‬ ‫قال ‪:‬اذا طلتها وكان هو الذى يقضى عن نفسه فقد قال من قال من‬ ‫الفقهاء يقضى من حبث ثساء من بلده أو بلدها أو من غير بلده آو من غير‬ ‫بلدها آو ‪.‬من حبث أراد من الةرى برآى العدول عدول ‏‪١‬ذ'ك البلد الذى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بكون منه القضاء وبهذا القول نأخذ‬ ‫وآما ان مات عنها وكان له بيلدها مال لم يكن القضاء الا من يلدها‬ ‫عدول‬ ‫ملدها ما يوفيها استوفت من بلدها برآى‬ ‫له من المال ق‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫بلدها ‏‪٠‬‬ ‫بلدها اقتضت من بلده‬ ‫من بلدها لصداتتها من‬ ‫لم يتم الوفاء‬ ‫وان‬ ‫ما بقى من صداتها برآى عدول بلده ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫وان كانت المرآة هى الميتة اراد الزوج قضاء ورثتها كان القضاء من‬ ‫مالها فان لم مكن لها مال قى بلدها وكان القضاء من ماله قضى عن نفسه‬ ‫من حيث ثساء من ماله ان ساء من بلدها وان ساء من بلده آو من حيث‬ ‫شاء من مال_ه‪٠.‬‏‬ ‫‏‪ ٢٠٢٣‬ب‬ ‫فان مات عنها وكان له ف بلدها مال نخل وأرض وماء فان كان‬ ‫مشروط عليه عند التزويج الصداق من بلد بعينه وكان له فى ذلك البلد‬ ‫الماء الا آن تختار‬ ‫النخل وكذلك‬ ‫وآخذت‬ ‫من النخل مالا بوغيها صداتها‬ ‫المرأة أن تأخذ نخلا من غير بلدها من ماله حيث كان لها فلها ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وان أرادت أن نسنوقف صداتها من البلد الذى شرط عليه فيه من‬ ‫الارض الماء بقيمة النخل كان لها ذلك اذا لم يكن ق النخل وفاء ‏‪٠‬‬ ‫وان كان لم يشرط لها شرطا ف بلد بعينه فأخذت من بلدها ما وجد‬ ‫له من النخل ثم تبيع نخلة من حيث ما كان له من النخل من القرى وليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليها الا أن تأخذ ارضا ولا ماء ما دا م يوجد له نخل ق بلد ها آو غير بلدها‬ ‫فاذا بادت النخل ورجعت الى الارض والماء أخذت ما فى بلدها له‬ ‫من الأرض الاء وتبدا البالغة ثم الفسل ثم الأرض ثم الماء حتى تستوفى‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫العدول‬ ‫برآى‬ ‫فان لم يكن هنالك نخل عدول رجعت واتبعت آرض وماءه حيث كان‬ ‫من القرى ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫وعن رجل تزوج امرآة على صداق من ستى فلج بعينه وله قى ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وماء‬ ‫الفلج نخل وآرض‬ ‫للجواب ف هذه المسالة كالجواب ف المسالة الاولى فان لم يكن له‬ ‫الفلج ما يوفيها صداتتها من الارض والماء من ذلك الفلج الذى‬ ‫نخل فى ذلك‬ ‫شرط الصداق فيه وليس عليها أن تجاوز الن سقى فلج آخر ما دام يوجد‬ ‫ى هذا الفلج الذى فيه له مال فيه من آرض أو ماء ‏‪٠‬‬ ‫فاذا استفرغت ذلك من جميع النخل الارض والماء من ذلك القلج الذى‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٢٣‬‬ ‫_‬ ‫شرطها فيه رجعت تتبم ماله حيث كان من النخل ثم من بعد ذلك الارض‬ ‫لها فيه ‏‪٠‬‬ ‫العدول وقيمة ذلك الخلج الذى‬ ‫برآى‬ ‫تستوق‬ ‫ثم اء‬ ‫وتتبع النخل حيث وجدتها كان ذلك‬ ‫الارض‬ ‫المرآة تدع‬ ‫وان أرادت‬ ‫برى العدول بقيمة ذلك الغلج الذى لها فيه الشرط ما كان القضاء فى هذا‬ ‫البلد ‏‪٠‬‬ ‫فاذا جاورت الى بلد غير ذلك البلد كان القضاء برآى عدول ذلك البلد‬ ‫يقيم ذلك البلد الذى تقتضى منه بقية صداقها وبهذا نأخذ وبالله التوفيق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالصواب‬ ‫و انله أعلم‬ ‫جذا مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل تزوج على صداق مسمى وجارية سداسية وخماسية ثم هلك‬ ‫واستوجبت صداقها ونزلت الى اليمين على آن تحلف على صداقها وان‬ ‫لم تكن تشسارطت هى وزوجها على صداتها ولا عرفت ذلك منه انما ذلك‬ ‫شرط شرطه لها وليها فكيف تحلف ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فهذه تحلف لقد شهدت لها بينتها بهذا الصداق‬ ‫على زوجها فلان بن فلان ولا تعلم آن بينتها شهدت لها بباطل ما زال‬ ‫هذا الصداق الذى ثسهدت لها به بينتها على تزويجها لعله أراد على زوجها‬ ‫المرآة أحلف مازال ولكن آأحلف آن هذا‬ ‫الى يومها هذا وتنول‬ ‫فلان بين فلان‬ ‫الصداق الذى شهدت لها به بينتها هو على زوجها فلان بن فلان لها الى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليوم فلها ذلك‬ ‫هذا‬ ‫اي مسالة ‪:‬‬ ‫وعن رجل تزوج امرأة على صداق وقضاها وصى الهالك وقد وقع‬ ‫الفضح ف مقاويم النخل ومنها ماهو آخضر لم تكون الثمرة ؟‬ ‫‪٢٠٤‬‬ ‫‪,‬‬ ‫فعلى ما وصفت فما كان من النخل فيه الفضح أكثر من الاخضر‬ ‫فهو للورثة وما كان منها من الاخضر آكثر من الفضح غهو للمرآة فهذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يعمل ب‪4‬؛‬ ‫الذى‬ ‫التول‬ ‫فضل ‪:‬‬ ‫من جواب أبى الحوارى الى من كتب اليه سآلت عن رجل كان متزوجا‬ ‫بامرأة وعليه لها صدأق وماتت المرآة وحلفت معه جارية أبنة له ومات أيضا‬ ‫الحل من بعد المرآة وخلف يتيمين ابنة المرة الميتة وولد له آخر من امرة‬ ‫اخرى أو كان للرجل وصى ولم يوصى لورثة امرآنه المالكة قبله بشىء فخلا‬ ‫لذلك ما نساء الله الى أن جاء ورثة المرأة بشهود المرأة ق صداق صاحبتهم‬ ‫ف مال هذا اليتيم وصاحبتهم قد ماتت ومات الذى عليه الحق وسهدت‬ ‫البينة‪ .‬على قلان بن فلان لفلانة كذا وكذا نخلة تزوجها عليه والبينة آنما‬ ‫تتسهبد على‪ .‬صك التزويج ؟‬ ‫البينة العادلة ان فلان بن فلان تزوج‬ ‫غعلى ما وصفت فاذا شهدت‬ ‫فلانة بنت فالان على صداق كذا وكذا وان فلان بن فلان قبل بهذا ا'اصداق‬ ‫لفلانة بنت فلان ولا يعلمون انه زال عنه الى ان ماتت المرآة ومات الرجل‬ ‫فقد تبينت المتسهادة بهذا الحق على هذا الرجل لورئة المرآة لان الحق انما‬ ‫فى ماله‬ ‫للرحل لعله على الرجل بعد موت المرأة فهو لهم على هذا‬ ‫وجب‬ ‫ولا يبطل هذا الحق بموت الرجل حتى تموت هذه الورثة ‏‪٠‬‬ ‫فاذا مات الورثة لم يطل‪:‬وا ثسيئا لم يكن للورثة من بعدهم مطلب قى‬ ‫هذا الصداق الذى على الزوج ولا تكلف البينة بثسهادة القطع وانما عليهم‬ ‫آن يشهدوا أن فلان بن فلان تزوج قلانه بنت فالان على كذا وكذا ‪.‬‬ ‫‏‪. ٢٠٥‬۔‬ ‫وعن‪ .‬رجل طلق زوجته آو مات عنها وأنكر الصداق وكذلك ان مات‬ ‫ولا يتزوبج‬ ‫داق‬ ‫ولم يقترق الورثة للمرآة بصداق ولم يكن لها بينه بص‬ ‫‪.‬‬ ‫هل لها صداق نسائها ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا لم يقر لها الورثة بصداتها لم يكن‪ .‬لها من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة على زوجها وكذلك طلقها أو مات عنها‬ ‫لها به‬ ‫الا ما شهدت‬ ‫الصدا ق‬ ‫ية‪ :‬مىنبآلة ‪:‬‬ ‫وعن امرأة تركت لزوجها صداقها على أن يسكن معها أمها فسكنت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوجة صد اتها‬ ‫الام فطلبت‬ ‫معهم أسبوعا تم ماتتث‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى حفظنا من تول ا لمسلمين فى امرآة تركت‬ ‫لزوجها صداتها ويدعها تسكن مع آهلها ففعل لها ذلك وسكنت مع آهلها‬ ‫ويئيت ذلك عليها ‏‪٠‬‬ ‫فتنالوا له صداها‬ ‫الصدقات‬ ‫ق‬ ‫يجوز‬ ‫وهذا‬ ‫تتليلا آو كثيرا‬ ‫سكنت‬ ‫مثل ذلك‬ ‫‪:‬ه‪:‬ذا‬ ‫وآتول‬ ‫بين الزوجين لان الجهالة تجوز ف الصدقات ‏‪٠‬‬ ‫الرجل‬ ‫قال‬ ‫الوفاة‬ ‫حضرنه‬ ‫غلما‬ ‫امرآة‬ ‫لابنه‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫عن‬ ‫وسآلته‬ ‫منى لفلانة‬ ‫ولدى‬ ‫عند مونه ميراث‬ ‫المرآة فنال‬ ‫وقبل محق‬ ‫لولده‬ ‫نزوج‬ ‫الذى‬ ‫زوجته هل يكون ذلك تام لها آم ليس هذا بشىء ؟‬ ‫للمرآة كما‬ ‫على تفقسه غهو تام‬ ‫الاب قد قبل بالصداق‬ ‫كان‬ ‫ف‪:‬اذا‬ ‫تال‬ ‫ميراث‬ ‫أكثر ‪ .‬من‬ ‫المرآة‬ ‫صد اق‬ ‫أكثر من‬ ‫أبنه‬ ‫من‬ ‫ولده‬ ‫ميراث‬ ‫مكون‬ ‫تال الا آن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأف‬ ‫مال‬ ‫وفاء صداتها من‬ ‫آينه كار‪.‬ن للمرآة‬ ‫الولد من‬ ‫‏‪. ٢٠٦‬۔‬ ‫‪:‬‬ ‫عبو مسألة‬ ‫قلت أرآيت ان قال لا ميراث لولدى من مالى حتى تستوق فلاذة‬ ‫صد اق‬ ‫فالان من‬ ‫ولدى‬ ‫تال ميراث‬ ‫آو‬ ‫المرآة‬ ‫على‬ ‫ولده‬ ‫تزوج‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫حقها‬ ‫والدته هو لزوجته ء‬ ‫الاب قبل بالصداق لم مكن هذا القول من‬ ‫الاولى وان لم يكن‬ ‫قى المسالة‬ ‫‏‪.٠‬‬ ‫زوجها‬ ‫المرآة‬ ‫ميراثه وتتبع‬ ‫آولى‬ ‫الولد‬ ‫وكان‬ ‫للمرآة‬ ‫تام‬ ‫الأف‬ ‫الاب وكان‬ ‫عند‬ ‫لولده من آمه هو من‬ ‫الذى‬ ‫الصداق‬ ‫ان كان‬ ‫وكذلك‬ ‫الاب تد قيل بالصداق فهو للمرآة كما قال ‏‪٠‬‬ ‫القول تام‬ ‫وان كان الصداق من عند غير الاب لم يكن من الاب ذلك‬ ‫آو لم يتبل ‏‪٠‬‬ ‫للمرآة قبل الاب بالصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة قى مال الاب‬ ‫وان كان قيل بالصداق كان صداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المرآة زوجها و االله أعلم‬ ‫الاب تبل بالصداق لحقت‬ ‫وان لم يكن‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫وعن رجل تزوج امرآة على صداق مسمى ثم انها طلبت أن يقضيها‬ ‫حقها فدعا والدها وضاها مالا له وكان أبوها هو القابض للمال ولم تعنم‬ ‫الذى عليه الحق أن زوجته وكلت أباها وآعلمها الزوج بالذى قضاها ولم‬ ‫تقتل انها راضية ولاكارهة؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان لم تكن المرآة أقرت معه انها وكلت آباها ولا يعرف‬ ‫هو ذلك ولا معه بينة ولا أتمت ذلك القضاء لأبيها غان للمرآة صداتها على‬ ‫زوجها وعلى الزوج ان يوق المرآة صداقها حتى تقول المرآة ة۔ د آتمت ما‬ ‫اقتضى آبوها ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٠٧‬‬ ‫_‬ ‫المرآة وآتلغه كان على الزوج أن‬ ‫قبض صداق‬ ‫فان كان الاب قد‬ ‫يغرم للمرأة ما دفع الى آبيها ويلحق الزوج الأب ‏‪٠‬‬ ‫وتد قالوا ‪ :‬ليس للمرآة آن تعرم أياها فان فعلت ذلك كان لها صداتتها‬ ‫على زوجها ويلحق زوجها آباها ولا يبرىء الزوج من هذا الصداق حتى‬ ‫تقول المرأة انها قد رضيت بالذى تقبض أبوها من صداتها ‏‪٠‬‬ ‫فان لم تقل ذلك ولم توكله فى قضاء صداتها كان القضاء راجعا الى‬ ‫المرآة ولا يبرىء الزوج من صداتها الا على‬ ‫الزوج وعلى الزوج صداق‬ ‫ما وصفت لك من قبول المرآة بما قبض أبوها ورضيت بذىك حتى يعلم الزوج‬ ‫من المرآة تقول له ذلك بلسانها ‏‪٠‬‬ ‫العالمين‬ ‫والحمد لنه ربا‬ ‫الزوج‬ ‫الى‬ ‫راجع‬ ‫فالمال‬ ‫اف‬ ‫تقل له‬ ‫ان لم‬ ‫االله ‏‪٠‬‬ ‫علك ورحمة‬ ‫و ‏‪ ١‬لسلام‬ ‫السلام‬ ‫‏‪ ١‬لنبى علبه‬ ‫محمد‬ ‫‏‪ ١‬لنه على‬ ‫وطى‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ع‬ ‫وعن امرآة آراد رجل وصى للميت زوج المرآة أن يقضيها صداها من‬ ‫من‬ ‫بعد‬ ‫ذلك المال‬ ‫النخل ولم يقع ق‬ ‫ذكر الفضح ق‬ ‫الميت وقد‬ ‫مال‬ ‫؟‬ ‫الوقت‬ ‫ق‬ ‫النساء‬ ‫صدقات‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫الفضح يتىء‬ ‫الفنضح هو‬ ‫الوقت حتى يكون‬ ‫قف ذلك‬ ‫الصدقات‬ ‫تضاء‬ ‫نعم يجوز‬ ‫الاكثر ق النخلة التى تقضى ‏‪٠‬‬ ‫من الاضافة‬ ‫وعمن نتزوج بامرأة بصداق ولم يسم عاجلا ولا آجلا ثم اختلفوا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج هو آجل وقالت المرآة هو عاجل‬ ‫معد الجواز فقال‬ ‫فعلى ما وصفت فقد قنال بعض الفقهاء هو عاجل حتى يسمى آجل‬ ‫جاز الزوج آو لم يجز ء‬ ‫‏‪ ٢٠٨--‬ب‬ ‫‏‪:٠‬‬ ‫وقتال بعض الفقهاء اذا جاز بها فكله عاجل‬ ‫الله ان لها كسنة نسائها ما كان عاجلا فهو‬ ‫وعن موسى بن على رحمه‬ ‫عاجل ه ‪.‬‬ ‫وما كان آجلا فهو آجل سمى أو لم يسم ‏‪٠‬‬ ‫واذا طلبت الزوجة من زوجها ان يوفيها صداتها العاجل ويدخل‬ ‫ها ؟‬ ‫فقال ‪ :‬هو أنه قد كان دخل بها غالقول فى ذلك‪ .‬قولها آنه لم يدخل‬ ‫‪.‬‬ ‫بها حتى يصح الدخول بالبينة العادلة أو بشهادة شهرة ولا تدفعها شهرة ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك القول تولها ان لم يوفها عاجل صداها اذا لم يصح الدخوز‬ ‫ان طلب آجلا لوفاها اذا لم يكن معه فقد أجل بقدر ما يبيع من‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما له‬ ‫الصد اق من ستمائة درهم ااى ما آكثر اجل دستة‬ ‫وكان‬ ‫فان كان فقيرا‬ ‫‪.١‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫بسهر‬ ‫‏‪21‬‬ ‫وان كان آتل لكل مائة شهر على قدر ذلك ‏‪ ٠‬ومن الاضافة الى‬ ‫َ‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الكتاب‬ ‫‪:‬‬ ‫بيه مسالة‬ ‫قال آبو الحوارى عن أبى المؤثر ان المرآة تقضى ص_داتنها من ثلائة‬ ‫ثلث‬ ‫الوكس‬ ‫الثلث ومن‬ ‫الوسط‬ ‫الثلث ومن‬ ‫الخيار‬ ‫من‬ ‫مواضع‬ ‫ق‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‏‪ ٢٠٨٩‬۔‬ ‫موضع نخل تاضيه برؤوسها يعد عدا قضيت نخل ذلك الموضع حتى تستوفى‬ ‫ولم يغرق عليها القضاء ‏‪٠‬‬ ‫وان كان موضع ليس فيه ما يعد برؤسه قضيت من كل موضع ثلثا‬ ‫بالقيمة من الخيار والوسط والوكس هكذا حفظت ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك ان تزوجها على غلام آو جارية فان كانت من آهل عمان فان‬ ‫خدمهم الزنج ولها زنجية أو غلام زنجى وسط برآى العدول وآهل المعرفة‬ ‫بثمن الرقيق فان تزوجها على غلام فارس آو أبيض فلها غلام من الهند‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬ليدييض‬ ‫الأجناس‬ ‫غيرهم من‬ ‫آو‬ ‫الىستد‬ ‫آو‬ ‫ولو تزوجها على جارية لا تموت فانه ما ف الدنيا جارية لا تموت الا‬ ‫انه تزوجها كلما ماتت من عندها فعليه لها جارية مكانها فانه مجهول ولا‬ ‫يحرمها ما شرط عليها الأن كل شروطها مجهولة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جبه مسألة‬ ‫قال أبو الحوارى عن نبهان ان قضيت المرآة من بلد زوجها فقيمة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وما قضت من بلدها‬ ‫با _ده‬ ‫وان كانت هذه المرأة غريبة ليسها من عمان غلها حتها من البلد الذى‬ ‫تزوجت فيه ‪.‬‬ ‫وان كانا غريبين جميعا قحما الى عمان ثم مات الزوج أو فارتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫وينظر ق‬ ‫اخذته‬ ‫الحاكم‬ ‫وحكم لها به‬ ‫حقها‬ ‫وجب‬ ‫قحيث‬ ‫وكان رجل تزوج امرآة من نزوى آصلها من آهل الغابة والرجل‬ ‫آصله من آهل الرستاق ومقامهما بنزوى الى أن مات الرجل وترك بنزوى ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٤‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٢‬‬ ‫‏‪ ٢١٠‬ه‬ ‫رآينا آن تقضى صداقتها من ماله من نزوى فاحتج وارثه آن له مالا‬ ‫بالرستاق وهو من أهل الرستاق والمرآة من الغابة ولا مال له با غابة وطلب‬ ‫أن تقضى المرأة من مال من الرستاق فأشرنا فى ذلك فلم نعرف فيه رأينا‬ ‫ولم يصح الذى ف الرستاق فمغنى القضاء من ماله من نزوى ‪..‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تدزوجنه‬ ‫ساكنا‬ ‫متامه‬ ‫كان‬ ‫تتخضى حث‬ ‫الحوارى‬ ‫آيو‬ ‫تال‬ ‫الله فى امرآة توفيت وليا على زوجها‬ ‫وعن أبى الحوارى رحمه‬ ‫صداق نخل وجارية وحنطه فورثها هو ووالدتها وغيرها فباعت له والدتها‬ ‫استوفت‬ ‫انها‬ ‫دت‬ ‫و انسه‬ ‫ولم يقبض‬ ‫ما عليه‬ ‫وجميع‬ ‫الصد اق‬ ‫من‬ ‫ميراثها‬ ‫ولم نتف عايمن ‏‪٠‬‬ ‫الثمن وباعت له يقر ‏‪ ١‬وغنما ولم تحضرهما‬ ‫منه‬ ‫قال آما الصداق الذى عليه لها فييعها له فيه جائز اذا عرفته آن كم ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وكذلك بيع الغنم جائز اذا كان معروفا عددها ولم يقبض البيع أحدهما‬ ‫اذا كانت النخل والغنم‬ ‫وكذلك الحنطة اذا كان معروفا كيلها وهذا‬ ‫بيعه‬ ‫يعبنه ‪.‬مميز أ بعينه فلا يجوز‬ ‫من ذلك معروف‬ ‫شىء‬ ‫آو‬ ‫والبقر والحنطة‬ ‫الا بالوقوف عليه والنظر اليه ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الذك“‪٠‬‏‬ ‫فلها‬ ‫‏‪+٩41‬‬ ‫اله ‪..‬‬ ‫اليه فان‬ ‫تنظر‬ ‫ولم‬ ‫باعت‬ ‫وان‬ ‫وان لم تطلب النقض فلا يحل للرجل آكل تلك الغنم ولا النخل ولا‬ ‫الحنطة حتى تقف عليه آو تكون عارفة به فافهم الفرق فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك اذا كان مائة نخلة آو مائة ثساة وهى عليه مبهمة‪ .‬فاابيع فى‬ ‫هذا جائز له اذا باعت له ميراثها من ذلك ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا كانت للمرأة المميتة غنم ونخل أو مال ليس هو على ا"زوج‬ ‫علبه ‏‪٠‬‬ ‫الوقوف‬ ‫الا يعد‬ ‫بيع هذا‬ ‫اليها فا( يجرز‬ ‫لها وتسب‬ ‫صار‬ ‫وقد‬ ‫_‬ ‫‪٦٢١١‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ ٨‬مسالة‪‎‬‬ ‫ونال أبو الحوارى رحمه الله انه يجوز قضاء النخل ما لم يكن‬ ‫النضح هو الأكثر ف النخل التى تتضى للمراة وليس للنخل قيمة معروفة‬ ‫من اندر اهم والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫بد مسألة ‪:‬‬ ‫وتال آبو الحوارى يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله آن النخل‬ ‫العاضدبة اذا كان الماء يجرى فى آصلهما على أكثر مراد البلح أو على‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثمانية آيام‬ ‫تدر‬ ‫آيام‬ ‫ثمانية‬ ‫آو‬ ‫الفلج‬ ‫مراد‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫أصلها‬ ‫ق‬ ‫بيجرى‬ ‫ء‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فلها شربها ‏‪٠‬‬ ‫ونتال نبهان ينظر فيها العدول فان كانت تاضية بالأصل الذى هى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فيه يبثشربها قضيتها ويننا ل ان ثستئت فأخذ ه هذه النخلة عن نخلة بشريها‬ ‫وان شاءت ضوعف عليها من النخل كما يرى العدول ‏‪٠‬‬ ‫وان ساءت آن تأخذها عن نخلتين آو أكثر ولها شربها ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها‬ ‫تأخذها برآنسها ولا شرب‬ ‫أن‬ ‫شاء‬ ‫وان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3‬مسالة ‪:‬‬ ‫مات‬ ‫الله اذا‬ ‫رحمه‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫وعن‬ ‫له‬ ‫وكان‬ ‫زوجته‬ ‫الرجل عن‬ ‫ق بلدها مال ونخل وأرض وماء ؟ '‬ ‫الذى‬ ‫و الغسل‬ ‫تتدمث‬ ‫هذه مسآلة ند‬ ‫التزويج‬ ‫عند‬ ‫شرط‬ ‫فان كان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لارض‬ ‫وهو ممنزلة‬ ‫الصدتات‬ ‫تضاء‬ ‫ق‬ ‫فعل فلا يجوز‬ ‫عبر‬ ‫‪٢١٢‬‬ ‫الى قريتها‬ ‫فاذا استفرغت المرآة نخلة من جميع القرى رجعت‬ ‫فأخذت الفسل ثم الأرض ثم الماء فليس عليها ولا لها آن تأخذ من غير بلدها‬ ‫شيئا من الفسل والأرض والماء رجعت الى أقرب الترى اليه أخذت منه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بقية صداقها من الفسل ثم الأرض ثم الماء فكذلك حتى تستوف‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسالة‬ ‫تضاء‬ ‫ق‬ ‫الك‬ ‫وآورصى‬ ‫هلك‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫وعن أبى‬ ‫دينه وانفاذ وصيته واحتاج الوصى الى صلحاء البلد وعدولها آن يقوموا‬ ‫ويغخضى عنه‬ ‫المالك‬ ‫مال‬ ‫الهالك ويبيع من‬ ‫امرآة‬ ‫صداق‬ ‫يقوموا‬ ‫حتى‬ ‫معه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أنفسهم عن ذلك‬ ‫واستنضعفوا‬ ‫الى ذلك‬ ‫فلم يجيبوه‪٥‬‏‬ ‫دينه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫العدول‬ ‫حضرة‬ ‫الهالك خلف يتامى فلابد من‬ ‫ان كان‬ ‫فان كان ينظر القضاء ويعرفه اجتهد فى ذلك وتحر الحق والعدل ‏‪٠‬‬ ‫فان لم يبصر ذلك لم يكن له آن يدخل ف ذلك الا بحضرة العدول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ممن يبصر ذلك‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 5‬مسألة‬ ‫فنظر‬ ‫نفسها‬ ‫امرآة‬ ‫اغتصب‬ ‫رجلا‬ ‫آن‬ ‫االله لو‬ ‫رحمه‬ ‫معاودة‬ ‫آيو‬ ‫قال‬ ‫الى فرجها بعينه لم يجب عليه صدلتتها ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجب عليه صداتتها بالنظر الى غرجها ‪.‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجب بالس والوطىء ولا يجب بالنظر ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬يجب بمس الذكر الفرج ولا يجب بمس اليد ‏‪٠:‬‬ ‫وان آدخل اصبعه ق فرجها فعليه صداتقها ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢١٣‬‬ ‫قال أبو الحوارى ‪ :‬ان مس أو نظر فعليه الصداق كاملا ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫صد اق‬ ‫نظر فا‬ ‫آو‬ ‫ان مس‬ ‫‏‪ ١‬لنه ‪:‬‬ ‫رحمه‬ ‫على‬ ‫هين‬ ‫موسى‬ ‫وقال‬ ‫قال أبو سعيد رحمه الله من نظر فرج زوجته متعمدا فعليه الصداق‬ ‫جبرها آو لم يجبرها لأنه نظر باباحة الزوجية ‏‪٠‬‬ ‫اليه خطا تم طلتتها تيل الجو از فاا دازه_ه‬ ‫فرجها أو نظر‬ ‫وان مس‬ ‫الانصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫وان احتالت عليه حتى اخذت يده أو نيئا من بدنه فجعلته على‬ ‫فرجها فلا يلزمه الا نصف الصداق اذا كان ذلك من فعلها ولم يتابم هو ‏‪٠‬‬ ‫واذا تزوج امرآة على انها بكر فلما جاز بها وجدها ثيبا آو مس‬ ‫فرجها آو نظر آليه خلها عليه صداق مثلها من الثيبات الأيامى وينحط عنه‬ ‫ما بين صداق البكر والثيب وهى زوجته وجائز له السكون معها ان‬ ‫انها يكر وغرنه ‏‪٠‬‬ ‫شرطت له‬ ‫كانت‬ ‫وان لم تشرط له انها فعليه صدانها تاما الذى تزوجها عليه ‏‪ ٠‬ويعرف‬ ‫فخغثد لزم‬ ‫الزوج‬ ‫كان من‬ ‫اذا‬ ‫وكل هذا‬ ‫العين أو باليد‬ ‫آو نظر‬ ‫بالجماع‬ ‫هذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تاما‬ ‫الصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الد‪.‬داق‬ ‫فعليه نصف‬ ‫ولا جامع وطلق‬ ‫بنظر ولا مس‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫‪:‬‬ ‫بد‪ :‬مسالة‬ ‫واختلف فيمن تزوج امرأة ونظر الى فرجها فى ظل الماء ثم طلقها‬ ‫قبل آن يدخل بها ‏‪٠‬‬ ‫‪٢١٤‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬لها نصف الصداق‬ ‫فقول‬ ‫وتقول ‪ :‬لها جميع الصداق ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ان نظر ق ظل فرجها فى الماء فلها نصف الصداق ‏‪٠‬‬ ‫وان نظر ف الماء وهى فى الماء فلها الصداق كامل ‪.‬‬ ‫د مسالة ‪:‬‬ ‫آمه‬ ‫لها‬ ‫وتبلت‬ ‫امرآة‬ ‫رجل نزوج‬ ‫ق‬ ‫انته‬ ‫رحمه‬ ‫وتنال آبو الحوارى‬ ‫؟‬ ‫آمه‬ ‫مرت‬ ‫تيل موت‬ ‫المرآة‬ ‫مصداتتها الى موتها فطلق | الرجل‬ ‫أن صداها لا يحل الا بموت أمه كما شرط ولكن يوقف للمرأة من مال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫للأم‬ ‫المال الموقوف‬ ‫غلة‬ ‫الى الاجل ويكون‬ ‫صد اتها‬ ‫يقدر‬ ‫الام‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو مسالة‬ ‫هلك‬ ‫صد اق فلما‬ ‫على زوجها‬ ‫امرآة لها‬ ‫رحمه االله ق‬ ‫وعن آبى الحوارى‬ ‫طلبت آن تأخذ صداقها وهو آلف درهم وطلبت دراهم ننا فنال الورة_ة‬ ‫يغطى من بتنة وكان النقد يوم تزوجها ننا ثم رجع النقد مزبتنا آو تزوجها‬ ‫‪. -‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫النتنا‬ ‫النقد مزيتتا ثم حدث‬ ‫يوم كان‬ ‫قتال آبو الحوارى ‪ :‬عن آبى عبد الله نبهان بن عثمان آن لها نقد‬ ‫ثم ر آيته‬ ‫قنا ل‬ ‫‏‪ ١‬لنز وبجح‬ ‫عتمد‬ ‫عتد‬ ‫معروف‬ ‫تقد‬ ‫شرط‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫‏‪ ١‬لتقضا ء‬ ‫بوم‬ ‫‏‪ ١‬ليلد‬ ‫‪.‬‬ ‫من يعد ذلك يتنفكر فى ذلك ولم أعلم آنه رجع عن هذا‬ ‫ونتد سألت عنها أبا المؤثر فقال ‪ :‬ان كان تزوجها قى أيام المزبق‬ ‫‪..‬‬ ‫_‬ ‫فلها نتتا البلد ‏‪٨‬‬ ‫‏‪ ٢١٥‬س‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التضاء‬ ‫يوم‬ ‫الدلد‬ ‫نقدأ‬ ‫فلها‬ ‫التزويج‬ ‫يوم‬ ‫النتد‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا‬ ‫حفظى ق‬ ‫االله فهذا‬ ‫رحمه‬ ‫آبو الحوارى‬ ‫تال‬ ‫ومن آرهن طلاق زوجته بحق فطلق المرتهن جاز طلاته ويرفع له‬ ‫بتقدر حقه من الصداق وبأخذ الراهن حقه ‏‪٠‬‬ ‫وتال آيو الحوارى رحمه انته ان كان حقه آقتل من صداقها خلا تبعة علبه‬ ‫‪.‬‬ ‫الرهن بما فيه‬ ‫بيتى ذهب‬ ‫قيما‬ ‫جو مسألة ‪:‬‬ ‫وهى‬ ‫دير ها‬ ‫ق‬ ‫فنكحها‬ ‫للزذ_ا‬ ‫فرجها‬ ‫من‬ ‫رجاا‬ ‫امرآة‬ ‫مكنت‬ ‫اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا تشعر‬ ‫‪ :‬ان ديرها ليس بأعظم حرمه من قبلها وقد أباحنه ولا شىء‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك‬ ‫لها من المهر ق‬ ‫‪.‬‬ ‫وان آمكنته من دبرها فنكحها فى فرجها فلها علبه صداق‬ ‫تعلمه‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫لها عليه‬ ‫صداق‬ ‫فلا‬ ‫نفسها‬ ‫ق‬ ‫زوجها‬ ‫امرآة‬ ‫خانت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫خيانتها فلم يصدقها ووطئها دعد ذلك فلها الصداق‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسلة‬ ‫ونيل فى امرآة لم تعلم بصداقها غلما دخل بها زوجها علمت فقالت‬ ‫لا آرضى الا بصد اق نسائى ‏‪٠‬‬ ‫نسائها ‏‪٠‬‬ ‫لها صدقات‬ ‫برىء‬ ‫قيل ‪ :‬ان موسى‬ ‫‪_ ٢١٦‬‬ ‫وأما أبو عثمان فتال ليس لها الا ما فرض لها وليها‪٠ ‎‬‬ ‫وان‬ ‫نىسا“ها‬ ‫حه_۔دضفذات‬ ‫مثل‬ ‫فلها‬ ‫مكرا‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫الحرارى‬ ‫آيو‬ ‫وتنال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آبو ‏‪ ١‬مؤثر‬ ‫وكذلك تال‬ ‫لها وليها‬ ‫فرض‬ ‫ثييا فليس لها الا ما‬ ‫كانت‬ ‫وقيل آن ذلك ف الصبية خاصة وليس للبالغ الا ما فرض لها وليها ‏‪٠‬‬ ‫ذ مسالة ‪:‬‬ ‫بأنذ_ل‬ ‫الله ق رجل زوج يتيمة هو ولها‬ ‫وعن آبى الحوارى رحمه‬ ‫من صدتنات آمهانها وجاز الزوج بها تنبل بلوغها فلما بلغت غيرت ذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كله‬ ‫الا بصداقى‬ ‫لا أرضى‬ ‫ونالت‬ ‫لها وليها ‏‪٠‬‬ ‫االله ليس لها الا ما فرض‬ ‫رحمه‬ ‫ين محبوب‬ ‫تال محمد‬ ‫وقال غيره من الفقهاء ‪ :‬مثل الصدقات نسائها على زوجها ولا غرم‬ ‫على وليها ومن الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جواب من آبى الحوارى الى يوسف اسرائيل بن الوليد ‏‪٠‬‬ ‫يلزم‬ ‫هل‬ ‫مانت‬ ‫تم‬ ‫مها‬ ‫وخاا‬ ‫صيبة‬ ‫تزوج‬ ‫رجل‬ ‫االله عن‬ ‫رحمك‬ ‫سآلث‬ ‫؟‬ ‫بالرطىء‬ ‫اقر‬ ‫آن‬ ‫لورثتها‬ ‫الصد اق‬ ‫لله‬ ‫زوجها‬ ‫قعلى ما وصفت فاذا قامت بالبينة أنه أرخى عليها ستر أو أغلق‬ ‫عليها بابا فعليه صداتها أقر بالوطىء آو لم يتر ولا ميراث له منها ‪.‬‬ ‫وان لم تصح بينة عليه بذلك وطلب وارتها يمينه ما نظر الى فرجها‬ ‫‪7‬‬ ‫اليمين بذلك‬ ‫ولا مسه قعلده‬ ‫‪._ ٢٧٧‬‬ ‫وقال ‪ :‬فان كانت أبرئته من الصداق وهى صبية وقد ماتت هل‬ ‫؟‬ ‫الصداق‬ ‫ببر ىعء من‬ ‫ان كان‬ ‫تاما‬ ‫وعلىه صداقها‬ ‫الصبية لا يجوز‬ ‫برآن‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫وطئها آو نظر الى فرجها أو مسه وبرآن الصبية باطل ‏‪٠‬‬ ‫من الأثر واتلفرا فى المرآة بتزويجها الرجل فولدت على أقل من ستة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بسهر‬‫أشهر‬ ‫فتال من تنال ‪ :‬لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها ةد استحتت‬ ‫التهمة ‏‪٠‬‬ ‫وقال من قال ‪ :‬عليه الصداق لأنه تزويج على ثسبهة ويدرعء عنها الحد‬ ‫‪ .‬بتلك الثسبهة ‪.‬‬ ‫وأما الولد خلا يلزمه على حال ولا نعلم فى ذلك اختلانا ‏‪٠‬‬ ‫ج مضآلة ‪:‬‬ ‫وعن من مس فرج جارية لم تبلغ وهى مطاوعه والذى مس رجل‬ ‫بالغ آو صبى _ هل يجب عليه صداق لها أو لا يجب عليه شىء ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان الذى مس صبى فلا شىء عليه حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫فماذا آفتضها "‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫فنند تنال من تنال من الفقهاء‬ ‫طائعة آو كارهه‬ ‫لأن‬ ‫الصبية لا رآى لها ى نفسها ولا شىء على الصبى فى المس ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢١٨‬خ‬ ‫ب‬ ‫وان كان التى‪ :‬تمس ارجل بالغ فقذ قال بعض الفقهاء ان عليه العقر‬ ‫ف المس والعتتر هو الصداق آفتضها آو لم يفتضها اذا مس قرجها فقد‬ ‫وجب عليه الصداق ه‪; ` ..‬‬ ‫ونقول ‪ :‬كانت ألنجازية طائعة آو كارهة لئن الصبية لا رأى لها قى‬ ‫نفسها والله أعلم بالصواب ‏‪ ٠‬من الاضافة الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪-..‬‬ ‫م متتنالة‬ ‫ان‬ ‫صحنه‬ ‫ق‬ ‫مونه آو‬ ‫عند‬ ‫تال‬ ‫رجل‬ ‫االله ق‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫الحق‪ .‬؟‬ ‫ولا‬ ‫الصداق‬ ‫كم‬ ‫بيجنن‬ ‫آو ' م‬ ‫حد اتا القلانة‬ ‫على‬ ‫اعوا‬ ‫ما ن‬ ‫الحق‬ ‫ذاك‬ ‫من‬ ‫بعطون‬ ‫الورته‬ ‫ن‬ ‫التخول‬ ‫بعض‬ ‫ق‬ ‫قال‬ ‫بالله لا يعلمون إن حقنه أكثر ولا صداتقها‬ ‫أؤ"يجبرزذن‪. -‬على‪ .‬ذلك ثم "‬ ‫‪١‬‬ ‫أكثر من الذى سلموه اليها أو الى غيرها ‏‪٠‬‬ ‫ان الصلذاق"لا أيكون أقل امن أربعة دراهم الا آن يكون ورثة المقر‬ ‫يتامى فلا يحكم حتى يبغلوا الا الصداق فأنه يحكم للمرآة ف‪ .‬مال الميت‬ ‫بأربعة دراهم كان الوارث يتيما أو غير يتيم الا أن البالغ علية يمين ما يعلم‬ ‫‪:‬على المر لهذه من هذا ‪.‬ء‬ ‫والغائقن‬ ‫والمجنون‬ ‫و الأعجم‬ ‫بلغ‬ ‫اذا‬ ‫ليمن‬ ‫اض‬ ‫اليتيم غلبه‬ ‫وكذلك‬ ‫بمنزلة اليتيم ‏‪٠‬‬ ‫وقول ‪ :‬آن ليس لعله عليهم يمين آنهم ما يعلمون آن صداتتها آكثر من‬ ‫ذلك الا آن يدعوا علم ذلك آنه أربعة دراهم ‪.‬‬ ‫‪ .‬وأما ‪.‬ان { لمم يقنروا بثنىعء من ذلك غلا يبين لى‪ .‬آن‪. .‬يحلغقوا الا ان‬ ‫‏‪٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫حصداتا مسمى‬ ‫آن ‪ .,‬لها علبه‬ ‫لذا عوا‬ ‫‏‪ ٢١٩‬س‬ ‫ج مضشألة ‪:‬‬ ‫وعن رجل مات وأثنهد عند موته أن كل ماله فى قرية فلانة هو لزوجته‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وفا‬ ‫لها‬ ‫ولبسه‬ ‫بحقها‬ ‫فلانة‬ ‫وقلت ‪ :‬أرآيت ان لم يقتل وليسه لها بوفاء ومات الرجل ثم أن وارث‬ ‫الرجل هو أبن عمه لم تقرب المرأة الى ذلك وخاف أن لا يصل الى المال فقدمت‬ ‫ف ذلك آقواما ممن ينتقيه الوارث وجعلت لهم ف ذلك جعلا على أن ينازعوا‬ ‫لها وتعطيهم بسنتين تحلة والمال كثير فلما تقدم القوم الذين وكلتهم‬ ‫المرآة وهبهم‪ .‬وارث زوجها واعتزل عن البلد وجاء القوم الى المرآة‬ ‫يطلبون الذى جعل لهم فأوتنوهم على شىء من المال فلم يرضوا به‬ ‫ثم رجعوا من بعد ذلك الى الذى لم يرضوا به فباعوه لناس وهو فى‬ ‫أيديهم يأكلون وقد مات منهم من مات وخلف ورثه يت_۔امى وغيرهم‬ ‫والمرآة التنى تزوجت اوؤكلت أيضا زؤجها فآمطالبة ذلك المال الذى فى‬ ‫أيدى الناس‪ :‬الذى باعه الذين قدمتهم للمنازغة فشهد لها البينة ان كل‬ ‫مال لفلان زوجها الذى مات ف قرية فلانة هو لزوجته فلانة بنت فلان‬ ‫الذين ق آيديهم المال وقالوا‬ ‫القوم‬ ‫الهالك زوج فلانة بنت فلان وأنكر‬ ‫هذا مالنا وهو ف أيدينا هل تدرك المرأة بهذه الشهادة المال آم كيف‬ ‫الرجه فى ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان بينة المرآة أولى بالمال اذا شهدت لها البينة‬ ‫آن زوجها آثسهد‪.‬لها بماله بحق ‏‪٠‬‬ ‫المرأة اما لعله أولى على هذا وأما القوم الذين باعوا للمرأة لعلة‬ ‫نازعوا فان كانت المرآة آوقفتهم على ذلك المال‪ .‬على أنه جعل لهم وتعطيهم‬ ‫اياه على منازعتهم لها واستغله القوم ولم يرضوا به ثم رجعوا بعد‬ ‫ذلك فباعوا المال الذى أوقفتهم المرآة على أن تعطيهم هذا‪ :‬المال من‬ ‫جعلهم فاذا رجعوا بعد ذلك قبضوا ذلك المال وباعوه ولم تغير المرأة‬ ‫بيعهم المال كان بيعهم للمال رضا منهم به وقبول منهم له وة_د مضى بيع‬ ‫‏‪ ٢٢٠‬س‬ ‫وياعدوه‬ ‫امال‬ ‫قضوا‬ ‫خمد‬ ‫القوم‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫رجعة‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫للمرآة‬ ‫ولبس‬ ‫امال‬ ‫ومات من مات منهم على ذلك اذا كانوا ند نازعوا لها وأستوجبوا الجعل‬ ‫عليها ‏‪٠‬‬ ‫وان لم يكونوا نازعوا المرآة ولا آستوجبوا عليها تسيئا خالمال راجع‬ ‫الى المرآة ‏‪٠‬‬ ‫واذا كانت المرأة لما أوتقفتهم على ذلك المال وهى لا تريد ان‬ ‫اال‬ ‫هذا‬ ‫الذين باعوا‬ ‫تعطيهم اياه غالمال راجع الى المرأة الا أن يكون‬ ‫القوم‬ ‫ف بده الا آن تنهد البينة آن‬ ‫ماتوا فالمال ثابدت ق بيده من هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫هذا المال غصبا فان المال برجع الى المرآة‬ ‫غصيوا‬ ‫منهم‬ ‫آحبى‬ ‫ومن‬ ‫حجذ‪4-‬‬ ‫وماتت‬ ‫مات‬ ‫منهم فشد‬ ‫مات‬ ‫من‬ ‫وكذلك‬ ‫علده‬ ‫آوقفتهم‬ ‫آن‬ ‫يعد‬ ‫من‬ ‫ا مال‬ ‫أكلت‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫تكرون‬ ‫‏‪ ١‬لا آن‬ ‫عليه‬ ‫فالحجه‬ ‫حجه‬ ‫ولا‬ ‫كان حيا‬ ‫على من‬ ‫المرآة والحجة‬ ‫الى‬ ‫راجع‬ ‫يه خالمال‬ ‫ولم يرضوا‬ ‫على من مات الا أن نثسهد البينة على غصب المال فأنهم ه_ذا ‏‪٠‬‬ ‫ة مضآلة ‪.:‬‬ ‫وحفظت عن أبى الحوارى رحمه الله من رجل قال المرآة أنه‬ ‫يتزوجها بلا صداق عليه فأجابته الى ذلك فزوجه الولى بصداق ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬لها ما فرض الولى وقد جدت فى بعض الآثار ‪.‬‬ ‫قال بعض ‪ :‬اذا رضيت أنتأخذه بلا حق صداق فزوجه وليها يصداق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أرن لها أربعة درا هم‬ ‫لها با‬ ‫زوجها ولم يفغر ض‬ ‫آو‬ ‫و مسالة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحرارى وعن رجل وفى“ زوجته حتنها ق الصداق وأراد أن‬ ‫_‬ ‫‪٢٢١‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫تشهد له أنها قد استوفت كيف تكون الشهادة منها واللفظ فى ذ‪:‬ك حتى تثبت‬ ‫له بذلك الشهادة ؟‬ ‫استوفت صداقها عاجله وآجله الذى علبه‬ ‫فاذا آشهدت له آنها قد‬ ‫لها وهى عارغه به فقد ثبتت هذه النسهادة فان سمت بصداتقها كم هر فهو‬ ‫‪٠‬‬ ‫أشنت‪‎‬‬ ‫ج مسالة‪:‬‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل زوج أختا له برجل والمرأة فى عنة وام‬ ‫يعلم الولى الزوج أن المرآة ف عدة والزوج غريب فلما جاز بها آخذ‬ ‫لا‬ ‫آو‬ ‫غره‬ ‫الرجل حبث‬ ‫صاد أق‬ ‫يلزم‬ ‫وآعطاها صداقها‬ ‫بأمرها فآعتزلها‬ ‫؟‬ ‫بلزهه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آنتضت عدنها‬ ‫عدتها قتال له أنها قد‬ ‫فاذا قال له ذلك لزمه عند ذلك الغرم للزوج ‏‪٠‬‬ ‫المرآة اذا كان الزوج سآلها عن العدة فكذبته فلا ص_داق‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها ان كان لعلة‬ ‫وان كان لم يسآلها عن ذلك فان كانت المرآة عالمة أن الزوج محرم‬ ‫عليها فى العدة فقدمت على معرفة من ذلك فلا صداق لها ‏‪٠‬‬ ‫وان كانت بذلك جاهلة بذلك غلها صداقها ويفرق بينهما وقد حرمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه أبدا‬ ‫‏‪ ٢٢٢‬۔‬ ‫ب‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مضالة‬ ‫‪7‬‬ ‫ومن جواب لأبى الحوارى وقال ف امرة يأتيها رجل وتأتيه فيقبلها‬ ‫ويشمها ويضمها وتقبله وتشسمه وهى ممكنة له فاذا آراد مس فرجها‬ ‫عزلت يده فيغلبها فيمس الفرج ثم يزجع فتمكنه من المس من البدن‬ ‫والتقبيل والضم فاذا أراد مس الفزج أو‪ :‬وطئها عزلت يده فيطئها ألها‬ ‫عليه عقر بمس الفرج والوطىء ؟‬ ‫‪ :‬لا و لا كر ‏‪ ١‬مة لها ‏‪٠‬‬ ‫تنا ‪9‬‬ ‫قلت ‪ :‬أر‬ ‫آيت ان آمكنته وعزلت يده عن الفرج الوطىء ( فيغلبها )‬ ‫‪.‬‬ ‫على ذلك آلا عقر ؟ ‏‪٦7‬‬ ‫قا‬ ‫ل ‪ :‬لا ولا كر امة لما ‏‪٠‬‬ ‫‪- ٢٢٣‬‬ ‫۔‪‎‬‬ ‫الباب الساذس والأربعون ة" ه‪ ..‬‏‪ “٠‬اة‪ 4‬ف‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ق‬ ‫تزويج الصبيان وأحكام الصداق والطلاق والبرآن ‪-‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-::‬‬ ‫ر ‪ .‬‏‪':, ,٠‬‬ ‫‪ 0 :‬ثم ‪.‬‬ ‫‪.‬ز‪.‬‬ ‫‪7 .‬‬ ‫رجع الى الكتاب‬ ‫وعن رجل تزوج صبيه لم تبلغ ثم طلقها وهى بيشة هل يلحتتها‬ ‫الصداق‬ ‫عليه‬ ‫أبرآته‪ .‬هل ةتستوجب‬ ‫وان‬ ‫الصداق‬ ‫نصف‬ ‫وتستوجب‬ ‫الطلاق‬ ‫؟‬ ‫لم تبلغ‬ ‫صبييةه‬ ‫طانتها و هى‬ ‫اذا‬ ‫فعلى ما ووصفت فهذا كله هموقوف الى بالووغ الصبية ‏‪٠‬‬ ‫ووجب‪ .‬للصيية‬ ‫وآتنمت التزويج‪ .‬فن دد وقع الطلاق‬ ‫الصبية‬ ‫بلغت‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اق‬ ‫الحد‬ ‫نصف‬ ‫فان آراد أن يرجع اليها بنكاح جديد عن تراض منهما نتتذاق ثان‪,‬‬ ‫كان ذ'ك لهما وكانت معه على تطليقتين ‏‪٠‬‬ ‫وان لم تتم الصبية التزويج اذا بلغت بطل ذلك الصداق ولم يكن‬ ‫‪..‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لها صداق‬ ‫على ثلاث‬ ‫برضاها كانت معه‬ ‫بنكاح‪ .‬جديد‬ ‫يغد ذلك‬ ‫فان تراجعا‬ ‫وتتم الترويج‬ ‫تبلغ‬ ‫حتى‬ ‫صينية‬ ‫ماذ امت‬ ‫ليس بشىء‬ ‫الضبية‬ ‫وبر آن‬ ‫تطليقات‬ ‫والبر آن ‏‪٠‬‬ ‫وتلت ‪ :‬ان بلغت وكرهت المقام معه وغيرت الترويج واحتجت أنها‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪...‬‬ ‫غلبها على نفسها وهى صبية حتى وطئها طائعة أو كارهة ؟‪.... ,‬‬ ‫د‪٠ ‎‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫فان كان أرخى عليها سترا ‪,‬أوغ‪.‬لق‪.‬عليها بابا وخلا بها ق‪ .‬موضع‬ ‫_‬ ‫_ ‪٢٢٤‬‬ ‫يمكن فيه الجماع غفادعت ذلك الصبية عليه فالقول قولها مع يمينها اذا‬ ‫)‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دلغت‬ ‫فان ماتت قبل أن تبلغ وقد أوعت ذلك عليه فالقول قولها وعليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫له منها‬ ‫صداقها ولا ميراث‬ ‫وان مات الزوج من تبل بلوغ الصبية فاراد الوارث‪ :‬آن يحلفها على‬ ‫ما ادعت كان له ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والميراث‬ ‫الصد اق‬ ‫لها‬ ‫فان حلف وجب‬ ‫ان لم يطلقها ولم تنقض العدة وآتمت النكاح فعليها اليمين بتمام‬ ‫النكاح ‏‪٠‬‬ ‫فان لم تحلف فلا صداق لها ولا ميراث _ ومن غير الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ية مسألة‬ ‫نتزوج‬ ‫الذ ى‬ ‫ل‬ ‫الرج۔‬ ‫من‬ ‫معبرة‬ ‫وجا عءمتث‬ ‫بلغت‬ ‫آنها كد‬ ‫الصبية‬ ‫وقول‬ ‫بها؟‬ ‫غان الحاكم يأمرها يالاغتسال ثم يجعل امرآة ثة تنظر اليها قان‬ ‫رأت فيها دم الحيض وأحسنت اللفظ فحينئذ يحكم لها بالغير وذلك اذا‬ ‫قالت قد غيرت التزويج من فلان بن فلان ولا أرض به زوجا فيكفى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك معنا‬ ‫وآما قولها أنها قد بلغت خلا يقبل الحاكم قولها ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مضآلة ‪:‬‬ ‫والصبية اذا زوجها آبوها ومات زوجها قبل آن يدخل بها؟‬ ‫‪٢٢٥‬‬ ‫خان نيا الميراث والمهر كاملا على قول من ينبت تزويج الب ولا عليها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫والعدة‬ ‫الزينة‬ ‫مترك‬ ‫آهلها‬ ‫بأخذ ها‬ ‫ولكن‬ ‫واجد ة‬ ‫عد ‏‪٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جو مسألة‬ ‫والصبى اذا تزوج له أبوه فان له الخيار اذا بلغ ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫انسخ‬ ‫كره‬ ‫وان‬ ‫علبه‬ ‫ثيت‬ ‫بلوغه‬ ‫بالتزويج معد‬ ‫رضى‬ ‫فان‬ ‫فان كان دخل بها قبل البلوغ فقيل عليه الصداق ‪.‬‬ ‫وقيل ‪ :‬لا صداق عليه لها وقبل أن تزوج له أبوه وقبل التزويج‬ ‫باذن أبيه فأكثر القول آنه ثابت عليه ‏‪٠‬‬ ‫ولو غير هذا التزويج على قول من يجعل تزويج الصبى كتزويج‬ ‫الصبية من آبيها طلاقه قبل بلوغه فليس بشىء ولا يقع حتى يبلغ‬ ‫ويطلق ‪.‬‬ ‫جية مىنتآلة ‪:‬‬ ‫رحمك الله عن رجل تزوج صبية وخلا بها ثم ماتت ‪.‬‬ ‫هل يلزم زوجها الصداق لورثتها ان أقر بالوطىء ؟‬ ‫أغلق‬ ‫ستر ‏‪ ١‬آ‬ ‫عليها‬ ‫ا ليينة عليه آنه أرضى‬ ‫قامت‬ ‫ما وصفت فاذا‬ ‫قعلى‬ ‫عليها بابا فعليه صداقها آقر بالوطىء آو لم يقر ولا ميراث له منها ‪.‬‬ ‫وان لم تصح البينة عليه وطلب وارثه يمينه ما نظر الى فرجها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليمين مذلك‬ ‫فعليه‬ ‫و لا مسه‬ ‫( م ‏‪ _ ١٥‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‏‪ ٢٢٦‬س‬ ‫وقتلت ‪ :‬غان كانت آبرئته من الصداق وهى صبية وقد ماتت وقد‬ ‫؟‬ ‫منالصداق‬ ‫هل ببر ىء‬ ‫‪.7‬‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫صداتققتها تاما‬ ‫وعليه‬ ‫لا يجور‬ ‫الصبية‬ ‫بر آن‬ ‫وصفغث‬ ‫ما‬ ‫غعلى‬ ‫وطئها أو نظر الى فرجها آو مسه وبرآن الصبية باطل ‏‪٠‬‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫جواب من آبى الحوارى ذكرت رحمك الله ق رجل زوج ابنته برجز‬ ‫وهى جارية لم تبلغ ثم فسد الأمر بينهم فأرادوا اخراجها منه وآراد هو‬ ‫تركها فقبل والدها بحقها متى ما بلغت ان رضيت به زوجا ‏‪ ٠‬فالحق‬ ‫قبل أبيها وطلقها الزوج أو ان كانت يتيمة وأرادوا فسخ ذلك‬ ‫هل يجوز ذلك ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان قبل الأب بالصداق الذى على الرجل لابنته‬ ‫قرضيت بالتزويج‬ ‫ثم بلغت الجارية‬ ‫الزوج‬ ‫نطلتنما‬ ‫البر آن‬ ‫ولم تتم ذلك‬ ‫لحقت الجارية زوجها بحقها ولحق الزوج للأب بما يضمن له ‪.‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬ليس لها آن تعرم آباها الا أنها ان غرمت زوجها صداقها‬ ‫غرم الأف للزوج بما آدركته يه المرآة ق الصداق ‏‪٠‬‬ ‫فتتم‬ ‫‏‪ ١‬لصي ‪3‬ية‬ ‫تبلغ‬ ‫حنى‬ ‫النكاح‬ ‫ينفسح‬‫هذ‬ ‫ولا‬ ‫يتيمه‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫فانها‬ ‫صبية‬ ‫‪-‬مطلتيا زوجها وهى‬ ‫آو‬ ‫النكاح‬ ‫ذف ‪7‬ين ُفسحخ‬ ‫تعسر ذلك‬ ‫آو‬ ‫اننكا ح‬ ‫‪+‬‬ ‫الى بلوغها‬ ‫مرقتوف‬ ‫والحق‬ ‫تطلق‬ ‫و‬ ‫قه‬ ‫الصداق‬ ‫آحد‬ ‫وتبل له‬ ‫الطلاق‬ ‫بر آن‬ ‫آبرئها الزوج‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الأول‬ ‫ق‬ ‫لك‬ ‫على ما و صفت‬ ‫‪٢٢٧‬‬ ‫من عر الكتاب‪: ‎‬‬ ‫ابو‪٥‬ه‏‬ ‫له‬ ‫تزوج‬ ‫آو‬ ‫بنفسه‬ ‫تزوج‬ ‫الى بلوغه كان‬ ‫موقوف‬ ‫الصبى‬ ‫وخلع‬ ‫آو وصية من آبي ه ‪.‬‬ ‫ة مىنتآلة ‪:‬‬ ‫ولا بأس بمواعدة اليتيمة فى عدتها للتزويج هكذا عرفنا عمن عرفنا‬ ‫من ال‪.‬لمين ء‬ ‫مضشألة ‪:‬‬ ‫والصبية المراهقة هى التى بان منها شىء من علامة البلوغ آو بلغ‬ ‫بعض آنرابها فعدتها فى الطلاق سنة للاحتياط عن الحمل وثلاثة آشسهر‬ ‫ق الد_كم ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬وار‪ ,‬حاضت قيل السنه بيوم ؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تال ‪ :‬ترجع تسنآنف العدة بالحيض ثلاث حيض‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫من كتاب التقييد عن آبى مالك رخى الله عنه وسألته وحتى ينبغى‬ ‫للرجل آن يزوج ابنته الصغيرة ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اختلف أصحابنا فى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫قال بعضهم ‪ :‬اذا كان مثلها ى الجوارى بشتى الجماع ‏‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫رنتال بعضهم ‪ :‬حتى يصير ثديها مثل بعرة البعير‪‎‬‬ ‫‪ :‬يزوجها وهى بنت تسع سنين مثل عائثتسة بنت أبى بكر‬ ‫وتنال قوم‬ ‫رخى الله عنه لما زوج النبى صلى الله عليه وسلم _ من الاضافة‬ ‫الى الكتاب ‏‪٠‬‬ ‫جد‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫تنال أبو الحوارى ‪:‬ف جارية تزوجت قبل أنتبلغ ثم تبارييا فاذا‬ ‫تتمه فآتنمت التزويج فلها تصف‬ ‫بلغت فان أتمت البر آن ثم وان لم‬ ‫حداقيا ما لم يكن دخل بها أو نظر أو مس بيده آو بقرجه فان فعك‬ ‫خلها صداها تام ‏‪٠‬‬ ‫بيها‬ ‫قد دخل‬ ‫وان كا ن‬ ‫منفسخه‬ ‫فالعدة‬ ‫التزويج‬ ‫تنم‬ ‫ولم‬ ‫دبلغت‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتبارئا‬ ‫فاذا بلغت فهى امرآنه اذا أنمت التزويج ولم نتم البرآن ‏‪٠‬‬ ‫قال المخيف ‪:‬وهذا اذا أبرئها برئان الشريطة ان برىء من حقها ‏‪٠‬‬ ‫ج مضشالة ‪:‬‬ ‫لزوجته وهى‬ ‫الرجل‬ ‫آن‬ ‫واذا كان بر‬ ‫ومن جواب لأبى الحوارى‬ ‫صبية برئان الشريطة فذلك موتوف ولا يجوز تزويجها حتى تبلغ وآما اذا‬ ‫كان برآن الطلاق وانقضت عدتها جاز تزويجها ‏‪٠‬‬ ‫على‬ ‫علبه‬ ‫وقتال ‪ :‬اذا لم يتم النكاح وتد دخل مها الزوج فند حرمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعص‬ ‫تول‬ ‫ونال من تنال ‪ :‬لا تحرم علبه ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٢٩‬س‬ ‫فان آراد آن يرجع أليها بنكاح جديد لم تحرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫والقول الأول هو الأكثر ويروى ذلك مرسى بن على رحمه الله غيما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها ثلاثة آشير‬ ‫تد جاز‬ ‫وكان‬ ‫تحض‬ ‫لم‬ ‫ملنا و عدننييا اذا‬ ‫وان لم يجز بها فلا عدة عليها ‏‪٠‬‬ ‫ثناادث‬ ‫‪7‬‬ ‫فعل‬ ‫واحد‬ ‫بوم‬ ‫الشهر‬ ‫من‬ ‫يقى‬ ‫وقد‬ ‫الحيض‬ ‫آدركها‬ ‫و ان‬ ‫خة مضشألة ‪:‬‬ ‫ذان كان الزوج أبرىعء لها نفسها ما برىء من حيا فيى امراته اذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫التزويج‬ ‫آننمت‬ ‫قد‬ ‫آن‬ ‫الر‬ ‫تنم‬ ‫ولم‬ ‫الجارية‬ ‫ول ‪:‬عت‬ ‫و!‬ ‫‪.:‬‬ ‫‪ {٧١‬يما‪‎‬‬ ‫وان كان الزوج آبرىء لها نفسها ما آبرئته الجارية من حقها ثم ان‬ ‫الجارية بلغت فآتمت التزويج ولم تتم البر آن فان كان الجارية فى العدة‬ ‫فهذا البر آن تطليقه وهو آملك برجعتها وعليه صداتها ‪.‬‬ ‫وان كانت العدة نتد انقضت من قبل بلوغ الجارية فلما بلغت الجارية‬ ‫لم تتم البرآن فعليه صداقها وقد بانت بتطلينه ولا يملك رجعتها الا آن‬ ‫تزيد الجارية ذلك فتكون بنكاح جديد ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الزوج آبرىء لها نفسها ما برىء من حتنها وقد كان دخل‬ ‫بها فاذا انقضت عدتها وتزوجت ثم بلغت الجارية ختمت التزويج الأوز‬ ‫ولم تتم البر آن ‏‪٠‬‬ ‫فان آنتنمت التزويج المؤخر فهو تمام للبرئان الأول وليس على الزوج‪.‬‬ ‫لأو ل شى ء ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫وان لم تتم التزويج المؤخر وآتمت التزويج الأول ولم تتم البرآن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وعليه صداقها‬ ‫الذول‬ ‫امرآة‬ ‫خى‬ ‫لم يكن‬ ‫وان‬ ‫الآخر دخل بها قعليه صداتتها تاما‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬ ‫فان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها فاا صداق لها عليه‬ ‫دخل‬ ‫جز‪ :‬مسألة ‪:‬‬ ‫نتزوج جاريه لم تبلغ فادى المهر‬ ‫وعن آبى الحوارى وعن رجل‬ ‫ما ساء الله من ذلك الحق ثم اختلفوا عند الثسهادة غأبرئها وأبرئه أبوها‬ ‫من الحق وضمن للزوج ان غيرت آن الخلاص عليه تم آنسمد بردها‬ ‫وآخذها ثم نشزت ثانية عنه ونبارئا ثمانية وضمن انأب بالخااص ثم أراد‬ ‫الرجعة ف نفسها وأرادت الرجعة الى حقها فلم ينفقها وتبارآ ثالثة وضمن‬ ‫الأب بالخلاص فالبرآنان الأولان وهى لم نبلغ والثالث وهم مقرونون‬ ‫جميعا ببلوغ الجارية ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فان كان هذا الرجل جاز بهذه الصبية من قبل البر آن‬ ‫الأول ثم آبرئها وضمن الأب بالخلاص ثم ردها من بعد البرآن ومن‬ ‫تبل البلوغ وانما كان أنسهد على رجعتها ثم نسزت عنه ثانية ثم آبرئها‬ ‫بعد ذلك وضمن له الأب بالخلاص فقد مضت نتطليقتان ثم ردها بعد ذلك‬ ‫ثم آبزأها ثالئة قبل البلوغ أو بعد البلوغ وضمن له الأب بالخادص‬ ‫فند بانت منه بثلاث تطليقات ولا رجعة له اليها حتى تنكح زوجا‬ ‫‪٥‬‬ ‫نحر‪٥ ‎‬‬ ‫الجارية ق صداتها كان لها صداها على الزوج ق‬ ‫فان رجعت‬ ‫البراعتين الأولتين ويلحق الزوج اباها ‏‪٠‬‬ ‫ود تتالوا ‪ :‬ليس لها أن تغرم آباها وهذا اذا كان قد جاز بها‬ ‫آو نظر الى فرجها آو مسه بيده ‪.‬‬ ‫‪٢٣١ -‬‬ ‫وان لم يكن جاز بها ولا نظر الى فرجها ولا مسه بيده وبارئها قبل‬ ‫انبلوغ مرتين ولم يجز بها ولم يجز الى فرجها ولا مسه كان لها بكل‬ ‫برئان نصف الصداق اذا بلغت الجارية خلم تتم البرآن ‏‪٠‬‬ ‫وان كان الزوج لم يجز بالجاريه قبل البلوغ ثم راجعها قبل البلوغ‬ ‫ثم وطئها على ذلك الرد ولم يكن بنكاح جديد برآى أبيها ووطئها وطئا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫علبه أبدا‬ ‫حرمت‬ ‫ذلك قبل البلوغ فند‬ ‫على‬ ‫الزوج‬ ‫وان كان ردها بنكاح جديد برآى آبييا وتسهود لم تحرم عليه ‏‪٠‬‬ ‫وأما البرآن الثالث الذى كان بعد بلوغ الجارية فاذا كان البرآن‬ ‫برآى المرآة فالبرآن تام ولا حق للمرأة على الرجل فى هذا البرآن الآخر‬ ‫الذى كان بعد البلوغ ‏‪٠‬‬ ‫فاذا برىء لها نفسها ثااث مرات فند بانت منه بثااث تطليق_ات‬ ‫كان البرآن قبل البلوغ أو بعد البلوغ فانهم ما كتبت به اليك ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيو‪ :‬مسلة‬ ‫من غم الكناب ‪:‬‬ ‫والصبية اذا زوجها أبوها فتزويجه ثابت عليها على أكثر القول الذى‬ ‫تعمل لعله به اذا دخل بها قبل بلوغها ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا لم يدخل بها الزوج فى حال صبائها ولم ترخى به الى آن‬ ‫يلغت فأكثر القول عندنا لها الغير منه على هذه الصفة ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫من جواب آبى الحوارى رحمه الله عن رجل زوج يتيمة وه وليها‬ ‫‏‪ ٢٣٢‬س‬ ‫وزوجيا بأقل من صدقات آمهاتها ثم جاز بها الزوج قبل بلوغها غلا‬ ‫بلنت غيرت ذلك وتالت لا أرخى الا بصداقى كله ‪.‬‬ ‫لها‬ ‫أنه لم يرى‬ ‫الله‬ ‫ر حمه‬ ‫محبوب‬ ‫دن‬ ‫محصهد‬ ‫فعن‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫الا ما فرس لها وليها ‏‪٠‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬قد حكم بذلك غسان بن آبى سفيان وقد زوجها وليها بأتل‬ ‫لها ولا غرم على وليها ‏‪٠‬‬ ‫عرم‬ ‫ولا‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫نسائتيا‬ ‫مثل صدقات‬ ‫‪:‬‬ ‫الفتهاء‬ ‫هن‬ ‫غيره‬ ‫تال‬ ‫على وليه_ا ‏‪٠‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٣٢٣‬‬ ‫السابع والأربعون‬ ‫الباب‬ ‫ق‬ ‫زوجته بيدها وأشباه ذلك‬ ‫وأحكامه ومن جعل طلاق‬ ‫الطلاق‬ ‫ومن الاضافة الى الكناب ‪:‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل قال لزوجته هى فرقتك ان لم تردى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثياىك غلم تردها ثم أنكر وقال انما عنيت طفالة‬ ‫رمصفت فاذا تنال آنه لم ينوى لأمرآته طلاتا لم تطلق امرآنه‬ ‫فعلى ما‬ ‫وذلك أنه قال هى فرقتك ولم يةل أنت طالق فلذلك كان الة_ول توله‬ ‫قيما نوى ‏‪٠‬‬ ‫ولو قال أنت طالق انه لم تردى ثيابك لم يكن له آن يقربها حتى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الثند_اب‬ ‫نرد‬ ‫فان لم ترد ثيابها حتى تخلوا آربعة أشهر بانت منه بطليقة وهذا‬ ‫ق قوله أنت طالق ولا يتبل قوله اذا قال نويت بذلك الطفالة ولم يصدق‬ ‫على ذلك ويفرق بينهما ‏‪٠‬‬ ‫وأما اذا قال ‪ :‬هى غرقتك فاذا لم يعن طلاتنا لامرأته قبل قوله‬ ‫ولا يغرق بينيه ا ‪.‬‬ ‫فان طذبت المرآة يمينه حالف لها ما عنا بقوله ذلك لها طلاتنا ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬ ‫ومن غيره فيما آرجوا واذا قال لها آنت طالق غدا ولا نية له فيى‬ ‫حنالق حين يطلع الفجر من الغد ‏‪٠‬‬ ‫عند‬ ‫منه‬ ‫آول بوم‬ ‫ق‬ ‫و لا تيه له قبى طالق‬ ‫رمضان‬ ‫ق‬ ‫وكذلك ان تال‬ ‫الفجر ‏‪٠‬‬ ‫حللوع‬ ‫قال آيو الحوارى ‪ :‬اذا هل رمضان طلتت ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أصح‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫‪ :‬قول‬ ‫عبره‬ ‫تال‬ ‫جية مسالة ‪:‬‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل حلف بطلاق زوجته ان حلى اليوم وقد‬ ‫كان صلى ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬هل يحنث ؟‬ ‫صلى‬ ‫ان كان‬ ‫حنث‬ ‫معنى والا فتد‬ ‫مان كان ذه‬ ‫فعلى ما وصفت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تمر بخہ ‪4‬‬ ‫وأن لم يكن صلى خريضة فلا يحنث لأن النافلة تكون نيئا بعد شىء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ازذكل والشرب‬ ‫مثل‬ ‫وقد قال من قال ‪ :‬قى الأكل والثشرب وأثسماه ذلك اذا كانت الوقت‬ ‫‪ :‬مخدودا مثل اليوم والليلة وكان تد أكل آنه يحنث ‪.‬‬ ‫فعلا‬ ‫آن مكون‬ ‫اذا كان يمكن‬ ‫الينا ويه نأخذ‬ ‫أحب‬ ‫الول‬ ‫والقول‬ ‫يعد نعل ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٣٥‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‪‎‬‬ ‫‪3:‬‬ ‫عن‬ ‫ارى‬ ‫ح‬ ‫}‬ ‫آبا‬ ‫سالت‬ ‫لامرآته‬ ‫قتال‬ ‫رجل‬ ‫اختارى‬ ‫أو‬ ‫اختارينى‬ ‫نفس‬ ‫ك قالت قد آخذت نفسى ما يقم عليها من الطلاق ؟‬ ‫المجتمع‬ ‫وهو‬ ‫المك برجعتها‬ ‫وهو‬ ‫أنها تطليقه واحدة‬ ‫‪:‬‬ ‫تنال‬ ‫تنال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫وبلغنا أنه قول عمر بن الخطاب ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قتال ‪ :‬ان اختارت زوجها فهى واحدة وهو المك برجعتها ‪.‬‬ ‫وان اختارت نفسها فهى تطليقتة ثانية ‏‪٠‬‬ ‫وتالوا ‪ :‬ان هذا قول على بن أبى طالب ‏‪٠‬‬ ‫وتال من قال ‪ :‬ان اختارت زوجها فهى تطليقة ثانية ‪.‬‬ ‫وان اختارت نفسها بانت يثااث تطليقات ‏‪٠‬‬ ‫وقالوا ‪ :‬ان هذا قول زيد بن ثابت ‏‪٠‬‬ ‫وروى عن عائشة أنها نالت خيكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‬ ‫فأخذناه خلم يكن طلاتا والمعمول به هذا ‏‪٠‬‬ ‫مسلة ‪:‬‬ ‫ج‬ ‫اذا طلعت الشمس طلقت واحدة واذا غربت الشمس طلقة ثانية ‪.‬‬ ‫قال آبو على الحسن ين أحمد وذلك اذا قال لها آنت طالق اذا طلعت‬ ‫‪٢٣٦‬‬ ‫الشمس واذا غربت فهو كما قال‪٠ ‎‬‬ ‫وأما اذا قال ما طلعت الشمس وما غربت فانها تطلق كلما طلعت‪‎‬‬ ‫النمس وكلما غربت حتى تبين بثااث تطليقات ومن الاضافة الى الكتاب‪٠. ‎‬‬ ‫ة مسالة‪: ‎‬‬ ‫عن الصبى وجثمت عليه فقال لها آن لم تقومى من عليه فهى طالق ثلاثا‬ ‫فلما سمعت منه الثلاث قامت من عليه ثم آن الرجل قال آنا استثنيت‬ ‫‏‪٩‬‬ ‫نسمع مذ‬ ‫آنها لم‬ ‫منه وتنا ل‬ ‫ا لتادرلث‬ ‫سمعت‬ ‫حبن ما‬ ‫من‬ ‫وقد تنا مت‬ ‫قيامها‬ ‫عند الطلاق استثناء انما سمعت منه الطلاق وحده ‏‪٠‬‬ ‫المةام‬ ‫وسعها‬ ‫يقول‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫فالمرآة‬ ‫صدقننه‬ ‫غان‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫‪.‬‬ ‫معه‬ ‫ق‬ ‫عليه‬ ‫ويحكم‬ ‫نقيم معه‬ ‫فلا‬ ‫الاسنتثنا ء‬ ‫ولم تسمع‬ ‫تصدقه‬ ‫لم‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ذلك بالطلاق‬ ‫‪ 3‬مسألة ‪:‬‬ ‫ومن تنال لزوجته رامنثس بأربعين طلاتقا ولم يقل لعله تطليقة ‏‪٠‬‬ ‫الجواب ‪ :‬وبالله التوفيق آنه يعجبنى ان هذا الى نيته وان لم ينو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫أنها تكون‬ ‫‪:‬‬ ‫تول‬ ‫وتول ‪ :‬آنها تبين بالثلاث والله أعلم ‪.‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٣٧‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جز‪ :‬مسألة‬ ‫بالقاء‬ ‫آو‬ ‫مالو أو‬ ‫الطلاق‬ ‫عليها‬ ‫وكرر‬ ‫طالق‬ ‫ومن تال لزوجته آنت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطلق تااثا‬ ‫فانها‬ ‫مرات‬ ‫بتم تالات‬ ‫آو‬ ‫وان تال ‪ :‬آنت طالق طالق طالق فانها تطلق واحدة وهو أكثر القول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تلائا‬ ‫‪ :‬تطلق‬ ‫وتول‬ ‫وان تال ‪ :‬انت طالق انت طالق ‏‪٠‬‬ ‫فقيل ‪ :‬تطلق ثلاثا الا أن بزيد واحد ة وهو أكثر القول ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫‪:‬‬ ‫وقيل‬ ‫‪:‬‬ ‫يز مسألة‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن رجل له امرأتان اسم أحدهما مريم‬ ‫بنت محمد واسم الأخرى مريم بنت عمران فقال مريم طالق ان فعلك‬ ‫فقالت مريم منت‬ ‫مريم بنت محمد‬ ‫أو كذا ثم فعل فنال نويت‬ ‫ليلا لك كذا‬ ‫عمران لا آصدقه فتد سمى مريم وآنا مريم ‪.‬‬ ‫قال ‪ :‬طلقتتا جميعا ولا يصدق ‏‪٠‬‬ ‫قال آبو سعيد ‪ :‬وقد قال من تال يصدق والقول توله مع يمينه ‏‪٠‬‬ ‫جهة مسالة ‪:‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وعن رجل له امرأتان فقال وهو سكران‬ ‫امرآنه طالق ولا يدرى أيهما طلق أو كان له أربع نسوة فتال امرآته‬ ‫_‬ ‫‪٢٢٣٨‬‬ ‫طالق أو تنال اثنتين من نسائى طالق أو قال نساؤه كلهن طالق الا واحدة‪‎‬‬ ‫لم يتم‪. ‎‬‬ ‫فعلى ما وصفت فان الطلاق يقع عليهن جميعا اذا لم يقصد بالطلاق‬ ‫الى واحدة بعينها ‏‪٠‬‬ ‫عليمن‬ ‫يقع‬ ‫الطلاق‬ ‫فان‬ ‫معينها‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم يسنثن و احدة‬ ‫‏‪ ١‬لاسنثنا ء‬ ‫وكذلك‬ ‫جميعا هكذا حغظنا والله أعلم بالصواب ‏‪٠‬‬ ‫عن أبى الحوارى وعن رجل تقال لامرآته ان لم أحبلك فأنت طالق‬ ‫امرآته‬ ‫وآخر تال لامرآته ان آحيلنك فآنت طالق ورجل حلف بطلاق‬ ‫ما وطتها قط على الأرض ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت غالذى قال لامرآته ان لم آحبلك فأنت طالق فقد‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرأته‬ ‫فهى‬ ‫حبلت‬ ‫فان‬ ‫عنها‬ ‫ثم يمسك‬ ‫واحدة‬ ‫ها مرة‬ ‫مط‬ ‫قالوا‬ ‫وان لم تحبل حتى تمضى أربعة أثسهر ولم يستبن بها حبل بانت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها ح‪٫‬رل‬ ‫لم بستين‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫عد تها منه‬ ‫انتضتث‬ ‫وقد‬ ‫ما تنه‬ ‫تطلحتة‬ ‫يا لابلا ع و هر‬ ‫وأما الذى قال لامرآته أن أحبلتك فأنت طالق فقد قالوا بطؤها مرة‬ ‫ممن‬ ‫كا نثت‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫حيض‬ ‫تاارث‬ ‫حنى نحيض‬ ‫تم يمسك عن وطئه ا‬ ‫و احدة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تحيض‬ ‫مه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وان كانت ممن لا تحيض آمسك حتى تعتد ثلاثة أشهر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حبلها ففخد طلتت‬ ‫استبان‬ ‫خان‬ ‫وان لم يستبن لها حبل رجع وطئها مرة واحدة ثم يمسك عنها حتى‬ ‫‪٢٣٨٩‬‬ ‫تحين ثلاث حيخات آو ثلاثة أشهر ان كانت مما لا تحيض وهكذا‬ ‫يثعل حتى بستبن لها حبل فهذا الذى حفظنا من قول الغتهاء ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جن‬ ‫عن آبى الحوارى وعن رجل كانت له جارية يتيمة تخدمه فقال‬ ‫البيت ؟‬ ‫الجارية له خبزا فى ذلك‬ ‫ه_ذه‬ ‫ان أكلت‬ ‫أنت طالق‬ ‫لزوجته‬ ‫الذى‬ ‫له وآما ان أكلت من الخيز‬ ‫عن الخيز الذى‬ ‫انما حلف‬ ‫اذا كان‬ ‫ليس له فيه ملك ولا هو من ماله لم تطلق امرأته حتى تأكل من خبز هو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ١‬لخيز له‬ ‫‏‪ ١‬ذ ‏‪ ١‬كان‬ ‫غير ماله‬ ‫ومن‬ ‫من ماله‬ ‫كان‬ ‫له‬ ‫ص‪..‬‬ ‫‪,‬‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى وف رجل قال لامرآته آنت طالق ان رجعت‬ ‫تنعنينى فسمعها تقول الملعون آو تتالت هذا الملعون فان سألها فقالت لم‬ ‫آعن لك ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اذا قالت المرآة آنها لم تعن له فقتولما متبول‬ ‫وتقولها الملعون آو المتلعن فلا آراها لعنته حتى تقول لعنة الله أو عليه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫لعنة‬ ‫جذا مىدسأئة ‪:‬‬ ‫ومن جوابه ق رجل قال لامرأته ان عدت تقبحى وجهى غأنت طالق‬ ‫ختيحت وجه أسغله بالىسين والتاء ‏‪٠‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذا تنال لها ان عدت تقبحى وجهى ففتحت وجه‬ ‫دبره غليس ذلك وجهه وذلك فرجه والوجه غير الفرج ولا يقع عليه‬ ‫الطاادق حتى تقبح وجهه كما قال ‪.‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫جد‬ ‫قال أيوالحوارى ‪ :‬فيمن قال لامرأته والله لأغعلن بك الليلة مائه‬ ‫مرة فقالت آنت ليس فيك مرتان كيف مائة مرة فقال ان لم أفعل كذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫آعلم‬ ‫والله‬ ‫حرة‬ ‫كد‬ ‫أنه‬ ‫فأرجو‬ ‫نية‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫مره‬ ‫مائة‬ ‫من الجامع اذا قال الرجل لامرآته آنت طالق ان لم تنسف هذا‬ ‫الجبل وتصعد الى السماء آو ان لم تقم القيامة ف هذا السير ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ايلاء‬ ‫ولا يكون‬ ‫امرآته من حينها‬ ‫هذا ومثله تطلق‬ ‫ق‬ ‫فقيل‬ ‫حلا‬ ‫اذا‬ ‫ايلاء‬ ‫قيل أنه‬ ‫خخد‬ ‫و السماء‬ ‫الجدل‬ ‫‪ :‬آما‬ ‫الحوارى‬ ‫آبو‬ ‫تال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نأخذ‬ ‫أربعة آشسهر بانت منه وبهذا‬ ‫وآما القيامة فانها تطلق من حينها لأنه غيب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جيد مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الدهر آنه سنة‬ ‫ق‬ ‫أيضا‬ ‫وقالوا‬ ‫‪:‬‬ ‫الحوارى‬ ‫تال آبو‬ ‫هكذا قال لى آبو المؤثر ‪ :‬واذا قال آنت طالق الى حين طلقت من‬ ‫حينها لأن الحين ليس له وقت ‪.‬‬ ‫واذا قال آنت طالق الى قريب طلقت من حينها ان الحين ليس‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و كث‬ ‫له‬ ‫على ما قال‬ ‫واذا تنال آنت طالق الى قريب طلقت من حينها آيضا‬ ‫_ ‪_ ٢٤١‬‬ ‫الى نبهان لنه قال ليس للحين وقت لأن الانسان يقول حين لقيتك‬ ‫وحين تكلمت وأشباه هذا لعلها عن أبى الحوارى ‪.‬‬ ‫جد مسألة ‪:‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن تال ازوجته ان فعلت لعله كذا وك۔ذا ثم نسى‬ ‫وفعل؟‬ ‫آنه يختلف غيما عندى آنه قيل لا يحنث ‏‪٠‬‬ ‫وقيل ‪ :‬يحنث فيما عندى على ما عرفت ‏‪٠‬‬ ‫وان قنال لزوجته لعله آنت طالق ان فعلت كذا وكذا فنسيت حتى‬ ‫فعلت ما حلف عليها أنه ية الحنث ولا يكون فعلها كغعله فيما عندى‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لأنه بملك من نفسه ما لا يملك من غيره‬ ‫على ما عرفت‬ ‫‪:‬‬ ‫جدا مسألة‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجنه آنه يصوم يوم الجمعة فواخق العيد يوم‬ ‫لم‬ ‫آ‬ ‫صامه‬ ‫ااخنااف‬ ‫فبه‬ ‫بيجرى‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫عندى‬ ‫خغالذى‬ ‫وصامها‬ ‫الجمعة‬ ‫‪٠‬‬ ‫صممه‪‎‬‬ ‫أعلم ‏‪٠‬‬ ‫لم يحنث و الله‬ ‫صامه‬ ‫ان‬ ‫‪ :‬آنه‬ ‫قول‬ ‫وفيه‬ ‫وقوع‬ ‫ففى‬ ‫المجيور‬ ‫المكره‬ ‫الا‬ ‫واحد‬ ‫والرضى‬ ‫الغضب‬ ‫ق‬ ‫والطلاق‬ ‫الطلاق عايه اختااف ‏‪٠‬‬ ‫وأكثر القول لا يقع اولله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫( م ‏‪ - ١٦‬جامع أبى الحو ارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‪٢٤٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫جية مسألة‪‎‬‬ ‫سألت آيا الحوارى عن رجل قال لامرآته آنت طالق ان قبحتى آمى‬ ‫فقالت تنبح الله وجهه على وجه رهطه فوقف عنها آبو الحوارى ولم‬ ‫ية_ل ثسيئا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك وقف عنها آبو محمد آيضا ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫أنت‬ ‫تقول‬ ‫لأبى سعدد ‪ :‬فما‬ ‫قلت‬ ‫فنال ‪ :‬أقول آنا فيما وقفوا عنه غير أنى يشبه غيرى معانى الاختلاف‬ ‫فيخرج عندى على بعض الةول أنها تطلعه لقول الله ( ولولا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫(‬ ‫رهطك لرجمناك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فقالوا ‪ :‬أن الرهط هاهنا فى العشرة ووالده فى رهط عندى‬ ‫فى المدينة تسعة رهط وهم‬ ‫الله وكان‬ ‫وتال من قال ‪ :‬لا تطلق لنول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الاساءة‬ ‫وهم هاهنا‬ ‫العشيرة‬ ‫عبر‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسألة‬ ‫والذى وجدت فى كتاب العين ان الرهط عددها بين الثلاثة اأى‬ ‫العشرة ‏‪٠‬‬ ‫ويقال ‪ :‬ما بين السبعة الى العشرة وما دون ذلك نفر ‪.‬‬ ‫والرهط العشيرة ‏‪٠‬‬ ‫والمعاشرة‬ ‫عميرة‬ ‫سميت‬ ‫وانما‬ ‫عشيرة‬ ‫ر هطك‬ ‫آى‬ ‫لا رهط‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫ويقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الكتاب‬ ‫رجع‬ ‫زوجته‬ ‫عند‬ ‫الزوج‬ ‫حتى‬ ‫_ ‪_ ٢٤٣‬‬ ‫‪:‬‬ ‫چ‪ 3‬مسألة‬ ‫وعن رجل تنازع هو وزوجته على ثوب فقال هى طالق ان طرحت‬ ‫الثوب فطرحت ثم قال من بعد ذلك لعله آراد هى طالق ثلاثا ان طرحت‬ ‫الثوب وتد علم بطرحه أولا أو لم يعلم هل يقع عليها الثلاث تطليقات ؛‬ ‫فعلى ما وصفت فند بانت بالطلاق الول ولا يلحتتها الآخر علم‬ ‫بطرحها الثوب أو لم يعلم الا أن يكون طرحت الثوب ثم أخذته من بعد‬ ‫أن طرحته ثم رجعت فطرحته من بعد الطلاق الآخر يلحقها واله أعلم‬ ‫بالصواب‪٠ ‎‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل جعل طلاق زوجته بيدها فتال نفسى واحدة وآجعله الى‬ ‫أجل فأشهدت فى الأجل انى طلقت نفسى ولم تقل واحدة ثم قالت من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بعد انما نويت الواحدة التى قلت انى أطلق نفسى واحدة‬ ‫فعلى ما وصفت فند نالوا ان ليس للمرآة النية وانما هو ما سمت‬ ‫من الطلاق فاذا طلقت نفسها ولم تسم شىء من الطلاق بقول متصل فقد‬ ‫بانت بثلاث تطليتات ولا ينظر فيما قالت آولا ‏‪٠‬‬ ‫وكذلك من جعل طلاق امرآته بيد رجل فلا تطلق الا بما سمى‬ ‫وليس نيته بشىء ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطااق‬ ‫امم يسم هن‬ ‫اذا‬ ‫تطلىقنة‬ ‫ثلاثا و انما تطلق‬ ‫‪ :‬نويت‬ ‫ولو قال‬ ‫قلت ‪:‬ان لم تكن اشترطت الواحدة فقالت لزوجها انى قد قلت‬ ‫انى طلقت‬ ‫انما سمع‬ ‫يصدقها هو وهو‬ ‫هل‬ ‫ولم تسمع آنت _‬ ‫نفسى واحدة‬ ‫قولها تد طلقت نفسى ؟‬ ‫‪٢٤٤‬‬ ‫نقول ‪ :‬ان كانت معه ثقة وصدقها عاى ذاك أتسهد ب_جعتها رو‪4 .‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫المنا م معها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وا ن لم تكن معه ثقة فالا يصدتها ولا يقيم معها‬ ‫ولم‬ ‫وتد يروى عن عبد الرحمن ابن الحسن فى امرآة طلقت نفسها‬ ‫ا لى‬ ‫رد هما‬ ‫ا لرحمن‬ ‫ع۔د‬ ‫وقد جعل زوجها طااتها بيد هما فيلغنا أن‬ ‫تسم‬ ‫الرحمن‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لما قد رروىی‬ ‫صدقها‬ ‫اذا‬ ‫المقام‬ ‫‪ :‬دسعه‬ ‫زوجها و انما تنلنا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ابن الحسن‬ ‫‪:‬‬ ‫هة مسألة‬ ‫وهن غر الكناب ‪:‬‬ ‫لم يحلف‬ ‫الرجل‬ ‫هذا‬ ‫ابنته فان كان‬ ‫لا يزوج‬ ‫حلف بالطلاق‬ ‫ومن‬ ‫بطلاق الثلاث وكان بينه وبين زوجته رجعة ‏‪٠‬‬ ‫فيعجبنى أن يزوج ابنته ويرد زوجته ‏‪٠‬‬ ‫وان كان حلف بطلاق الثلاث ولم يكن بينه وبين زوجته رجعة فان‬ ‫ابنته ترفع أمرها الى المسلمين فان امتنع عن تزويجها لأجل يمينه فجائز‬ ‫أن بزرجما الولى الذى من بعد الأب ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫وعن رجل قال لامرآنه اذا جاء الأضحى ولم آصح وأآص_ووغ لك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثلاثا‬ ‫طالق‬ ‫اليوم‬ ‫فأنت‬ ‫وكذا‬ ‫كذا‬ ‫نال لامرآته‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫محبوب‬ ‫ين‬ ‫محمد‬ ‫عن‬ ‫غبلغنا‬ ‫ما وصفت‬ ‫فعلى‬ ‫وتقوله‬ ‫طلتت‬ ‫السنة‬ ‫اذا حالت‬ ‫اليوم طالق فقال‬ ‫السنة فأنت‬ ‫اذا حالت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حنشر‬ ‫ا ليوم‬ ‫لعله‬ ‫طلا لق‬ ‫خاأنث‬ ‫انقضى‬ ‫اذا‬ ‫ما تتالت طلقت‬ ‫خضحى ولم بفعل‬ ‫اذا جاءا‬ ‫هذا‬ ‫وكذنك‬ ‫ا ذضحى ‪.‬‬ ‫وعن رجل قال لزوجته ‪ :‬ان كنت مثاى فأنت طالق _ وان تنت دثك‬ ‫الى قترل‬ ‫أو كنت أفضل منى آو كنت أفضل منك فهذا كله مذهبنا فه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أعلم‬ ‫والله‬ ‫آولى يلبسه‬ ‫و هر‬ ‫ليس‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫تال‬ ‫من‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫عن‬ ‫الله‬ ‫ك‬ ‫رحم۔‬ ‫سألت‬ ‫النه‬ ‫كتب‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫من‬ ‫جراب‬ ‫رجل قال لرجل خانه تد وقم بينه وبين زوجته حرمة ولا يجب آن يجلس‬ ‫على الحرام ثم رجع قال فانه لم يكن بينه وبينه۔ا حرمة‬ ‫معها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و انما هو كذب‬ ‫ذعلى ما وصفت فاذا لم بكن فسر الحرمه وسمى بها بهنها ثم رجم‬ ‫فقوله مقبول ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫امرآنه‬ ‫اها ذلك وهى‬ ‫ممدرنه كان‬ ‫المرآة‬ ‫فان أرادت‬ ‫ونثلت ‪ :‬ان تنال آنى طلت زوجتى ثم رجع فنال آنى لم أطلته_ا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫لا مقبل تذرله رتطلق امرآنه‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫وقد تال من قال من الفقهاء ‪ :‬ان كان قد طلقها قبل ذاك غاذا قال‬ ‫آنه قد كان طلقها وقال آنه عنى بذلك الطلاق الول غان قرله مقد_ون‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مم يمينه‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫ج‬ ‫وعن رجل قال لزوجته آنت طالق ثلاث كلمات ولم يقل تطايتات ‏‪٠‬‬ ‫‏‪ ٢٤٦‬س‬ ‫فعلى ما وصفت فان قال آنت طالق ثلاث كلمات فانما هى تطليقة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أكثر‬ ‫الا أن ينوى‬ ‫واحدة‬ ‫بانذ۔ت‬ ‫مرات‬ ‫وان قال ‪ :‬آنت طالق آنت طالق آنت طالق ثلاث‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بالثلاث‬ ‫هى‬ ‫فانما‬ ‫‪ :‬ان كان بربد بذلك تطليقنة واحدة‬ ‫وتد قال بعض الفقهاء‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تطليقة واحدة‬ ‫يتبول‬ ‫آو‬ ‫نفسك مسرحة‬ ‫نقىسك مرىقه أو‬ ‫از وجنه‬ ‫وعن رجل يقول‬ ‫لها نفسك مطلقة ولم يكن له نية ‪.‬‬ ‫فعلى ما وصفت فاذ‪ 4‬لم ينو بذلك طلاتنا غلييس بطلاق الا قول نفسك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بذلك‬ ‫فانها تطلق‬ ‫مطلقة‬ ‫ومن جواب منه أنه قال ولا أحل الله شيئا من الحلال آبغض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫اليه من الطلاق‬ ‫جمة مسالة ‪:‬‬ ‫ومن تحر الكناب ‪:‬‬ ‫يبيت آحد هما‬ ‫فدخلت‬ ‫بيت فلان وفلان‬ ‫‪ :‬آنت طا لق ‏‪ ١‬ن دخلت‬ ‫ومن تا ل‬ ‫معد‬ ‫من‬ ‫تزوجها‬ ‫آو‬ ‫العدة‬ ‫ق‬ ‫ردها‬ ‫الثانى تم‬ ‫ق‬ ‫يدخل‬ ‫تبل آن‬ ‫قطلقتها‬ ‫ودخلت البيت الثانى ؟‬ ‫‪_ ٢٤٧‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ان الطااق يقع يها الأن الحنث لم يكن وقع‪‎‬‬ ‫ومن تال لامرأته ان دخلت اليوم هذا المنزل أو ان فعلت اليوم‬ ‫كذا وكذا فآنت طالق ؟‬ ‫فنال محمد ين محبوب رحمه الله ‪ :‬انها ان فعلت طلقت نم ان خغعلت‬ ‫أيضا طلقت كذلك كلما فعلت فى اليوم وقع بها الطلاق كذلك ‏‪٠‬‬ ‫ان نتال فى هذا الشهر قال موسى بن على آنها لا تطلق الا مرة احدة ۔‬ ‫وقد تنال آبو الحوارى ‪ :‬هكذا حفظنا ‏‪٠‬‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫واذا حلف بطلانها ليتزوجن عليها فتال أن لعله أنه قد تزوج فهو‬ ‫عندنا مصدق فى ذلك وعليه يمين ان آرادت ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ج مسالة ‪:‬‬ ‫وأما ما ذكرت من قول المسلمين دع ما يربيك الى ما لا يريبك فان‬ ‫يحى بن عبد العزيز رحمه الله قال لزوجته وتد ماتت والدته أحسب‬ ‫فقال لها عسى ألا تسكنى ف هذا البيت بعدها الا قليلا فسأل‬ ‫موسى بن آبى جابر عن ذلك فتتال دع ما يريبك الى ما لا يريدك فبلغ ذلك‬ ‫السيخ يأتى يعجز فيه‬ ‫بنبير بن المنذر رحمه الله غتال لا يزال هذا‬ ‫موسى بن أبى جابر حيث قال له دع ما يرييك الى ما لا يريبك ‏‪٠‬‬ ‫وتد قالوا ‪ :‬آن الفقيه من نظر للناس ما يسعهم فى آمر دينهم‬ ‫وليس الفقيه من حمل الناس على ورعه ‏‪٠‬‬ ‫الفروج‬ ‫عند‬ ‫آبى عيدد ‏‪ ٥‬الهماال‬ ‫تول‬ ‫من‬ ‫ذكرت‬ ‫ما‬ ‫وآما‬ ‫وطئه ا‬ ‫من‬ ‫‏‪ ٢٤٨‬۔‬ ‫بذلك‬ ‫رنىرى‬ ‫اله‬ ‫ااح‪:‬د‬ ‫تال‬ ‫المسلمين من‬ ‫قول‬ ‫من‬ ‫ذكرت‬ ‫لعله ما‬ ‫وآما‬ ‫حراما‬ ‫الطلاق وقع الطلاق فأعلم آن آبا المؤثر لم يكن يرى ذلك ‏‪٠‬‬ ‫ولو خو‬ ‫الطلاق‬ ‫بها‬ ‫لا يقع‬ ‫اله‬ ‫الله و الحمد‬ ‫سيحان‬ ‫رول‬ ‫آن‬ ‫‪:‬‬ ‫وتال‬ ‫‪4.‬اه‬ ‫بذلك وانما يقم الطلاق اذا قال لها آذهبى آر اخرجى آر ابع‪.‬ك‬ ‫يه‬ ‫فروةعح‬ ‫لزوجته‬ ‫الطااق‬ ‫مذلك‬ ‫أراد‬ ‫اذا‬ ‫هذا‬ ‫آنسياه‬ ‫الله آو‬ ‫لا ردك‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫و الله أعلم‬ ‫الطلاق‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫امرآته‬ ‫منتى نطأ‬ ‫طااق‬ ‫منى فأنت‬ ‫حيات‬ ‫لامرآنه ان‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫وعن‬ ‫ومنى لا بطآها ؟‬ ‫حنى‬ ‫آنه مطأها مر ‏‪ ٥‬ثم بمسك عنما‬ ‫هذه‬ ‫فنا لو ‏‪ ١‬ق‬ ‫فعلى ما وصفت فند‬ ‫تحيض ثلاث حيضات ثم يطاها مرة آخرى ثم يمسك عنها حتى تحيض‬ ‫‪.‬‬ ‫ان كانت مما تحيض‬ ‫ثالاث حيض‬ ‫وان كانت ممن لا تحيض فثلائة أشهر ولا يزال حاله وحاله۔ا على‬ ‫هذا الحال حتى تحبل ‏‪٠‬‬ ‫أقل‬ ‫ق‬ ‫نم ولدت‬ ‫حيلها‬ ‫يسندن‬ ‫ولم‬ ‫وطآها‬ ‫غان‬ ‫حبلت ‪5‬‬ ‫فاذا‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه آيدا‬ ‫حرمت‬ ‫وطئها‬ ‫من‬ ‫أنهر‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ومن تحمر الكذاب ‪:‬‬ ‫الأب وقال الأب‬ ‫ومن نهى ابنه عن فعل شىء وامتنع الابن وغضب‬ ‫حالف بطلاق الثلاث ان كنت يا فلان يعنى ابنه ثم لام نفسه ورجع‬ ‫لا ؟‬ ‫آم‬ ‫عليه أينقعه رجوعه‬ ‫يحلف‬ ‫أن‬ ‫بريد‬ ‫أ لذ ى‬ ‫يتم اللفظ‬ ‫‏‪ ٩‬ام‬ ‫‪_ ٢٤4٩‬‬ ‫الجراب ‪ :‬فيما عندى لا ينغعه رجوعه يعد هذا اللغظ والله أعلم‪. ‎‬‬ ‫ة مسألة‪: ‎‬‬ ‫وان فنال قد طلقتك واحدة قد طاقتك واحدة نذ۔د‪‎‬‬ ‫آدو الحرارى‬ ‫طلقتك اثنتين قد ط تنك ثلاثا ثم ة ل نريت واحدة أو اثنتين فلا يقيل منه‪‎‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫وتطلق تلائا‪‎‬‬ ‫وقتال آيو الحرارى لا تطلق اذا كتب طلاق امرآته‪٠ ‎‬‬ ‫وهكذا ال آبو المؤثر ‪ :‬واحتجوا بقول الله تعالى ( قال آيتك الا تكلم‪‎‬‬ ‫الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم أن‬ ‫نسخه‬ ‫و ق‬ ‫طااتا‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫برو‬ ‫لم‬ ‫فهذ ‏‪١‬‬ ‫‏‪ ١‬ليهم‬ ‫آكتب‬ ‫فتنالو ‏‪١‬‬ ‫(‬ ‫و عيا‬ ‫مكر ة‬ ‫سيحو ‏‪١‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يتكلم ملسانه‬ ‫‏‪ ١‬مر أنه حنى‬ ‫كلاما و لا تطلق‬ ‫ومن كتب الى امرأته بالطلاق طلقت اذا كتب الا أن يكتب اذا وصلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫كتابى فأنت طااق فلا تطلق حتى يصلها الكتاب‬ ‫؟‬ ‫شئت‬ ‫آو‬ ‫الله‬ ‫شاء‬ ‫ان‬ ‫طالق‬ ‫آنت‬ ‫لامرآنه‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫ولا ق‬ ‫العتاق‬ ‫ولا ق‬ ‫الطلاق‬ ‫ق‬ ‫الاستثناء‬ ‫نفعه‬ ‫و لا‬ ‫تطلق‬ ‫انها‬ ‫َ‬ ‫الظهار ‪.‬‬ ‫تال آبو الحوارى ينفعه الاستثناء ى مثسيئتها اذا قال لها أنت طالق‬ ‫ان شتت فقالت لا آش فأنها لا تطاق وان قالت قد شئت طلقت هكذا‬ ‫؟‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫يعرف‬ ‫يتكلم ولا‬ ‫لا‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫الدابة‬ ‫هذه‬ ‫ان شاعت‬ ‫‪:‬‬ ‫تال‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ما عنده طلقت‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬اذا قتال لمن لا مثسيئة له لعله ف الطلاق مثل‬ ‫الشاة والجدار وما بثسبه هذا من الدواب والشجرة فانها لا تطلق هكذا‬ ‫خلنا ‪'.‬‬ ‫‪ 32‬مسألة ‪:‬‬ ‫قال آبو الحوارى عن آبى المؤثر رحمه الله ‪ :‬ومن قتال لامرآته طلتك‬ ‫الله؟‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طااق‬ ‫هو‬ ‫‪:‬‬ ‫من تنا ل‬ ‫غتنا ل‬ ‫بتول‬ ‫حتى‬ ‫لعله‬ ‫الدعاء‬ ‫كنحو‬ ‫وهو‬ ‫بطلاق‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫قال‬ ‫وتنال من‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ثم تطلق‬ ‫طلة‬ ‫قد‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬عن نبهان انها لا تطلق ‪.‬‬ ‫آيرآك الله آو آتالك الله انه لا بيرىعء ق‬ ‫ان تال لغريمه‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تيهان‬ ‫لى‬ ‫قال‬ ‫هكذا‬ ‫الحكم‬ ‫يقول‬ ‫حتى‬ ‫ولو تا ل‬ ‫طلاق ولا ير اءة‬ ‫كله‬ ‫ذلك‬ ‫ق‬ ‫‪ :‬ليس‬ ‫من تنا ل‬ ‫وتتا ل‬ ‫هو ومن غيره ‏‪٠‬‬ ‫ج مسآلة ‪:‬‬ ‫وعن رجل دعى امراته الى فرائسه فكرهت فقال ان لم تجىء فأنت‬ ‫_ ‪_ ٢٥١‬‬ ‫الليل‬ ‫طالق ثلاثة منهما على ذلك آن غشيهما النعاس ثم انتبها من آخر‬ ‫؟‬ ‫الليل‬ ‫آول‬ ‫لدعائه‬ ‫مچنبة‬ ‫فآنته‬ ‫اليهما‬ ‫فيها واحتاج‬ ‫التى دعاها‬ ‫الساعة‬ ‫تأتيه تلك‬ ‫آن‬ ‫ان كان نوى‬ ‫فلم تفعل فقد وقع الطلاق ‪.‬‬ ‫قلت ‪ :‬فان لم تكن له نية ولم يبرح قراه من أول الليل الى آخره‬ ‫الى ان آجابته ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬الله أعلم‬ ‫فتتا ل‬ ‫تتال آبو الحوارى ‪ :‬متى جاءت اليه فهى امرأته ما لم تمضى أربعة‬ ‫أنهر ولم تجىء أليه ولم يطئها حتى تجىء هى اليه بنفسها دعاها‬ ‫آو لم يدعها والأمة والحرة فى ذلك سواء اذا جعل زوجها طلاتها فى يدها ‪.‬‬ ‫وكذلك من جعل طلاق زوجته ف يد عبد فطلق فجاز ذلك وآعلم أن‬ ‫ليس كغيرها ممن يجعل الطلاق فى يده لأن الزوجة اذا قامت من مجلسها‬ ‫ولم تطلق نفسها سقط الطلاق من يدها ‪.‬‬ ‫والرجل الذى فى يده الطلاق يجوز طلاته متى ما طلق حتى ينتزع‬ ‫من ي_ده ‏‪٠‬‬ ‫وان جعل الزوج ف يدها أو ف يد رجل أن يطلق ثلاثا فطلق‬ ‫واحدة ثم بد ا لهما بعد ذلك آن مهتما الطلاق لم يكن ذلك لهما الا أن ىتتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرة‬ ‫آول‬ ‫ف‬ ‫بالثلاث‬ ‫واذا آرسلت الزوجة الطلاق فهو منها ثلاث ‏‪٠‬‬ ‫ولو قالت آنها نويت واحدة حتى تسمى بها والارسال واحدة حتى‬ ‫تطلق ثلاثا آو اثنتين ‏‪٠‬‬ ‫‏_ ‪_ ٢٥٢‬‬ ‫‪:‬‬ ‫و مسألة‬ ‫وعن مرسى بن على ‪ :‬ان قال أن فعل كذا وكذا فكل امرآة تزوجها‬ ‫يع_د‬ ‫من‬ ‫ثم فعل‬ ‫غلم يفعل حتى تزوج‬ ‫امرآة‬ ‫له‬ ‫بكن‬ ‫ولم‬ ‫طالق‬ ‫فهى‬ ‫ذلك فايس عليه فف الوجهين شىء ولا طلاق عليه فيما لا بملك ‏‪٠‬‬ ‫قال آبر الحوارى ‪ :‬آخذ بتول موسى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الله‬ ‫الله رح‪٥‬هه‏‬ ‫عيد‬ ‫جاير دن‬ ‫عن‬ ‫وكذلك وجدنا‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3:‬‬ ‫والذى طلق امرأته واحدة ونوى بها ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫فقول ثلاثا ‏‪٠‬‬ ‫رحمه‬ ‫الحرارى‬ ‫آبى‬ ‫قرول‬ ‫و هو‬ ‫تلاثا‬ ‫يقول‬ ‫و احد ‏‪ ٣‬حنى‬ ‫هى‬ ‫‪:‬‬ ‫ونرول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫عليه‬ ‫حاكمته حكم‬ ‫وان‬ ‫الى نينه‬ ‫فذلك‬ ‫فتال ثلاثا‬ ‫واحدة‬ ‫آر ادوا‬ ‫وان‬ ‫الله‬ ‫دة مسألة ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫قنادا ه هل يحنث‬ ‫آنه ما يكلم فلانا‬ ‫زوجنه‬ ‫بطلاق‬ ‫حلف‬ ‫ومن‬ ‫عليه وان كان حيث‬ ‫لا يسع ندأه‪٥‬‏ فلا حنث‬ ‫‪ :‬ان كان ق موضع‬ ‫قال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫حب‬ ‫يسمع‬ ‫‪.‬‬ ‫فلم يسمع‬ ‫لمحضر منه‬ ‫فناداه‬ ‫أصم‬ ‫كان‬ ‫‪ :‬فان‬ ‫ذلت‬ ‫‪:‬‬ ‫أصحاينا ق ذلك‬ ‫‪ :‬اختلف‬ ‫قال‬ ‫السمع حتت‬ ‫صاحب‬ ‫حبث يسمع‬ ‫ان كلم الخصم من‬ ‫‪:‬‬ ‫بعضهم‬ ‫قال‬ ‫حتى يكرن ق البعد مثل غيره ‪-‬‬ ‫‪ ٢٥٣‬۔‬ ‫‏_‬ ‫‏‪ ١‬مخاطيه آنما نتكرن ممن يسمع‬ ‫لأنهم برون‬ ‫‪ :‬لا يحنث‬ ‫آخرون‬ ‫وتال‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫‪3‬‬ ‫زرجنه‬ ‫وكتب‬ ‫زوجنه‬ ‫طلاق‬ ‫كتب‬ ‫غاذا‬ ‫ا‪:‬كاام‬ ‫لا يخصح‬ ‫الذعجم الذى‬ ‫فلانة طالقة فآنه لا يقع الطلاق على أكثر قول المسلمين أن ا ذعجم‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بين‬ ‫يغصح بكلام‬ ‫حتى‬ ‫عنده‬ ‫ما‬ ‫لا يعرف‬ ‫ويوجد قول النبى عليه السلام « لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بنخلر هنا «‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫آخرى‬ ‫امرأته الأمرآة‬ ‫بطلاق‬ ‫حلف‬ ‫الله فيمن‬ ‫رحمه‬ ‫الحروارى‬ ‫أبى‬ ‫وعن‬ ‫ليستروجن بها ‏‪٠‬‬ ‫اذا تزوج بولى وتساهدين وصداق فقد برئت يمينه وقد تزوج بها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫يمينه‬ ‫برث‬ ‫وفقد‬ ‫التزويج‬ ‫على‬ ‫وقتنعت الننسهة‬ ‫وقد‬ ‫برأت‬ ‫فخد‬ ‫فعل‬ ‫فان‬ ‫يفعل‬ ‫آن‬ ‫يسعه‬ ‫فلا‬ ‫فاسد‪.‬‬ ‫التزويج‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫يمينه وطىع آو لم يطىء ‪.‬‬ ‫خصل ‪:‬‬ ‫وتل ف رجل آرهن طلاق زوجته لرجل فطلق المرتهن أنه يج۔رز‬ ‫ص_۔داقها‬ ‫حته أكثر هن‬ ‫الصد اق وان كان‬ ‫من‬ ‫حقه‬ ‫طلاته ويرفع ا‪٨‬‏ تدر‬ ‫فند ذهب ويأخذ الراهن يقبة حقته ؟‬ ‫قال أبو الحرارى رحمه الله ‪ :‬ان كان حقه أكثر من الصداق رجع‬ ‫وان كان حته آقل؛ من ه داتها فالا بقدة‬ ‫على الراهن بما بقى من حقه‬ ‫علبه فيما بقى وذهب الرهن بما فيه ولا شىء عليه ‏‪٠‬‬ ‫‪_ ٢٥٤‬‬ ‫قيل ‪ :‬ان كان حته آقل من صداقها فلا بقية له وتد ذهب حقه‬ ‫ولا تبعة عليه غيما بقى وذهب الرهن بما فيه ‪.‬‬ ‫وان ماتت المرآة من قبل آن يطلق المرتهن فقد ذهب الرهن يما فيه‬ ‫وان طاق‬ ‫أقل من حته فانه يتبع الزوج بالفضل‬ ‫الصداق‬ ‫الا أن يكون‬ ‫الزوج المرآة بطل الرهن ويرجع المرتهن بحته على الراهن ‪.‬‬ ‫وكذلك ان خرجت من الزوج بحرمه وان مات الزوج قبل آن يطلق‬ ‫المرتهن قبل الراهن ويرجع المرتهن بحته ف مال الراهن وكذلك ان فقدت‬ ‫المرآة فان طلق المرتهن من قبل آن تمضى آربع سنين بطل الرهن وكان له‬ ‫حته ق مال الراهن ‏‪٠‬‬ ‫وليس للمرآة‬ ‫المرآة‬ ‫فقد‬ ‫ق‬ ‫فعلى ما وصفناه‬ ‫فغظد الزوج‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الزوج والله أعلم ويه التوفدق‬ ‫على‬ ‫صداتتها‬ ‫لأن‬ ‫رآى‬ ‫هذاا‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسلة‬ ‫وقال آبو الحوارى رحمه الله ربما كان فى ايمان السلطان وربما‬ ‫حنث لم يكن حنث فى الطلاق وغيره ومثل ذلك اذا أجبره آن يحلف بالطلاق‬ ‫لا يحنث‬ ‫الماء غهذا‬ ‫لا يأكل النمر ولا الخبز ولا بطآ امرآنه ولا يرب‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قيه اذا فعله‬ ‫الحنث أنه محجور‬ ‫لا يفعله قفعله فعليه‬ ‫وآما اذا حلفه على محجور‬ ‫على الاضطرار فيما يجوز فعله على الاضطرار‬ ‫عليه على حال الا آن بآتبه‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫فانه لا ‪-‬حنث‬ ‫ومن غب الكتاب ‪:‬‬ ‫امرآة ولم يدخل لعلة بها ثم طلقها وتزوجت زوجا غيره‬ ‫ومن تزوج‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫ولم يدخل لعلة بها ثم طلتها ثم تزوجها الأول الذى كان‪ :‬طلقها قبل آن‬ ‫بدخل بها فعلى كم تطليته تكون عنده ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫اختااف‬ ‫‪ :‬ففى ذلك‬ ‫غالجواب‬ ‫قول ‪ :‬تكون عنده على تطليقتين ‏‪٠‬‬ ‫والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬على ثالث تطليقات‬ ‫وتقول‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 9‬مسالة‬ ‫غلامه فضريه طلقت ثم ردها وعاد فضربه مرة واحد ة وقع الطلاق مرة‬ ‫واحدة ثم لا يقع عليها بعد ذلك طلاق ‏‪٠‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه‬ ‫عدة‬ ‫ملكه وف‬ ‫ق‬ ‫ما كانت‬ ‫يعد مرة طلقت‬ ‫مرة‬ ‫وكلما ضريه‬ ‫اذا ضريه بثلاث مرات بانت منه بثلاث ‏‪٠‬‬ ‫فان تزوجت غيره ثم مات الأخير آو طلقها ثم رجعت الى الأول ثم‬ ‫ضرب غلامه بعد ذلك وهى امرآنه وق عدة منه ‏‪٠‬‬ ‫فول ‪ :‬يقع عليها الطلاق مادام يضرب غلامه ‏‪٠‬‬ ‫وتول ‪ :‬لا يقع عليها اذا كانت تد بانت بثلاث تطليقات وتزوجها‬ ‫غيره ‏‪٠‬‬ ‫عدتها تم‬ ‫و الذول أكثر فان طلتها قبل آن يضريه ثم تركها ثم انقضت‬ ‫وليس هى فى ملكه آو ق عدة منه فقد بر ولا يقع علببها الطلاق‬ ‫ضرب‬ ‫بذلك اذا ضربه وهى لعله ليس فى ملكه آو ق عدة منه الا آن يقول كلما‬ ‫ضرب غلامه قامرآته طالق فهو كما وصفنا ‪.‬‬ ‫‏‪_ ٢٥٦ _ .‬۔‬ ‫‪ .‬زة مسالة ‪:‬‬ ‫ةل أبو الحرارى رحمه الله ‪ :‬فيمن ية_ول لامرأته ان كلمت فلانا‬ ‫‪7‬‬ ‫ك!‬ ‫‪..‬‬ ‫ثم رح‬ ‫رردها‬ ‫‪..‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫‪:‬‬ ‫دك!‬ ‫طالق‬ ‫نانت‬ ‫قال ‪ :‬انما يقع عليها الطلاق مرة واحة الا أن يقل كلما كلمته خأنت‬ ‫‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طالق فكلما كلمته طلتت‬ ‫چ‪ 3‬مضشآلة ‪:‬‬ ‫ومن حالف بطلاق زوجته ان كلمت آحدا من آهلها أو نذال من قرابتها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أبا ء لم تطا ق‬ ‫آر معة‬ ‫من‬ ‫ا لى أكثر‬ ‫أحد ‏‪ ١‬ممن وانا ها‬ ‫كلمت‬ ‫فا ن‬ ‫به مسالة ‪:‬‬ ‫وعن أبى الدزارى رحمه الله ‪ :‬ى رجل حلف بطلاق زوجنه آن‬ ‫لا نكلم فلانة فمرت المرآة المحلوف عنها على نسوة فى الليل غتنالت كيف‬ ‫أمسيتن فقلن جميعا خير وقالت المحلوف عليها أنها لا تكلمها مرحبا فلما‬ ‫مضت المحاوف عنها قالت الحلوف عليها من هذه قالوا لها غلانة فقالت‬ ‫عند ذلك نلك التى حلف على زوجى أن لأاكلمها ‏‪٠‬‬ ‫عليها معهن فردت‬ ‫المحلوف عنها بالنسوة وامحلوف‬ ‫‪ :‬اذا مست‬ ‫تال‬ ‫عليها مم النسوة فند وقع الحنث والطلاق لأنها ردت عليها علمت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نهار‬ ‫ليل آو‬ ‫ق‬ ‫ذلك‬ ‫عليها كان‬ ‫ا لمحاوف‬ ‫هى‬ ‫أنها‬ ‫تعلم‬ ‫لم‬ ‫آ‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫مو‬ ‫الله ‪ :‬ان قالت لعله ام۔آة لزوجها با قليل‬ ‫قال آبو الحوارى رحمه‬ ‫العقل فننال اها ان كنت آنا قا‪_..‬ل العقل قآأنت طالق فه_ذ ه يقع علبهيا‬ ‫_‬ ‫‪٢٥٧‬‬ ‫الطلاق من حين ما قال لأن الله يقرل ‪ ( :‬وما أوتيتم من العلم الا قلياا )‬ ‫العلم ‪.‬‬ ‫هو‬ ‫المعقل والعتل‬ ‫و العلم هر‬ ‫الله‬ ‫جورايه لها بجهله والذى لا يدركه بعقله وليس كمن قال من عرف‬ ‫والاسلام فليس بقليل العقل فليس كما تال ‪:‬‬ ‫والذى نذهب اليه مما نعرف من حق الاسلام أكثر مما يعرفه‬ ‫والذى يذهب اليه مما بعرف من حقوقه أكثر مما يعرف ‏‪٠‬‬ ‫؟‬ ‫عاتلا قامرآته طالق‬ ‫‪ :‬ان لم يكن‬ ‫تال‬ ‫وان‬ ‫فاذا كان يالغا فهو عاننل ‏‪٠‬‬ ‫ة مسألة ‪:‬‬ ‫بيت فلان فدخلته مجنونة‬ ‫ان دخلت‬ ‫الرجل يطلاق زوجته‬ ‫واذا حلف‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫طلقت‬ ‫سكرانه‬ ‫دخلته‬ ‫وان‬ ‫لم تطلق‬ ‫‪:‬‬ ‫ج مسألة‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫منه متطليقة واحدة‬ ‫آنه جائز ونخرج‬ ‫الفتهاء‬ ‫صد اتها فعند‬ ‫اللفظ‬ ‫بهذ ا‬ ‫وان لم يرد به طلاتنا فلا بأس عليه وهى زوجته ‏‪٠‬‬ ‫جي مسألة ‪:‬‬ ‫ومن غب الكتاب ‪:‬‬ ‫ومن حلف بطلاق زوجته أنه لا يكلم خلانا ولا فلانا ؟‬ ‫( م ‏‪ - ١٧‬جامع ابى الحوارى ج ‏‪) ٣‬‬ ‫‪٢٥٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫عليه تطليقة‪‎‬‬ ‫وقعت‬ ‫كلم واحدا‬ ‫انه كلما‬ ‫‪٠‬‬ ‫ولا فاانا‪‎‬‬ ‫اانا‬ ‫‪:‬‬ ‫ان تال‬ ‫وكذلك‬ ‫يكلمهم على‬ ‫حتى‬ ‫وان قال غلانا ثم فلانا ثم فلانا فآنه لا يحنث‬ ‫الأول ومثل ذلك ان قال أن أكلت خبزا ثم أرزا‬ ‫الترتيب وهذا خادف‬ ‫| ‏‪٠‬‬ ‫نم نهر‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫قال‬ ‫رجل‬ ‫ق‬ ‫آبى الحوارى‬ ‫عن‬ ‫آبى الحسن‬ ‫عن‬ ‫ورفع آبو سعيد‬ ‫لامرآنه آنت طالق ثلاثا ان وقعت هذه النخلة فوقعت النخلة علبه فمات ؟‬ ‫منه‬ ‫و لا ترث‬ ‫حيض‬ ‫المطلق ثلاث‬ ‫عدة‬ ‫عدنها‬ ‫ثااتا ونكون‬ ‫آنها تطلق‬ ‫هذه النخلة الى الأرض فيكون‬ ‫ئسيئا الا آن يصح آنه مات قبل وصول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ونرثه‬ ‫عتها زوجها‬ ‫المتوق‬ ‫نعد عدة‬ ‫امرآنه‬ ‫و هى‬ ‫مات‬ ‫تد‬ ‫لا يقع‬ ‫لعله‬ ‫الطااق‬ ‫يقطع‬ ‫معا‬ ‫النخلة‬ ‫ووقوع‬ ‫مونه‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫وكذلك‬ ‫الطلاق وهى زوجته وترثه وتعند عدة الميته ‪.‬‬ ‫‪...‬‬ ‫‪...‬‬ ‫السستنوط‬ ‫ولا‬ ‫الوقوع‬ ‫اسم‬ ‫عليها‬ ‫يقع‬ ‫خاا‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫غيرها‬ ‫آو‬ ‫والله آعلم وبه التوفيق ‪.‬‬ ‫و النوم‬ ‫والمأكل‬ ‫الوطىعء‬ ‫هى‬ ‫الساكنة‬ ‫الله أن‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫آبى‬ ‫وعن‬ ‫فمن حلف آنه لا ساكن زوجته ‏‪٠‬‬ ‫قال ‪ :‬اذا وطاها أو نام عندها آو آكل فقد حنث وكذلك ف غير‬ ‫_ ‪_ ٢٥٨‬‬ ‫ق‬ ‫بحنث و ان كان‬ ‫اذ ‏‪ ١‬لم ينعس فاا‬ ‫فأما‬ ‫نام فنعس‬ ‫آكل آو‬ ‫اذا‬ ‫زوجنه‬ ‫سفر آو طريق آو موضع غير بيت فلا يحنث الا اذا كان فى بيت أو خبا‬ ‫آو قبه آو خيمة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ة مسلة‬ ‫حضتت‬ ‫اذا‬ ‫قال الرجل لزوجته‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫الحوارى‬ ‫أبو‬ ‫تنال‬ ‫حيضتين غآنت طالق فاذا حاضت حيختين طلقت واحدة ولا يقع عليما‬ ‫طلاق بعد المرة الأولى ‏‪٠‬‬ ‫حىخنين‪.‬‬ ‫اذا حضت‬ ‫نم قال‬ ‫طالق‬ ‫فأنت‬ ‫حيضة‬ ‫حضت‬ ‫‪ :‬اذا‬ ‫و ا ن تقال‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫بها من عدتها‬ ‫واحدة فهى طالق ولا تحسب‬ ‫خحاضت‬ ‫واذا حاضت أخرى فمى طالق آخرى لأن الحيضة الخولى مع الثانية‬ ‫حيضتان وتحسب الثالثة من عدتها وعليها حيضتان من بعد ذلك ‪.‬‬ ‫بقع طااق‬ ‫‏‪ ١‬لأولى فلا‬ ‫‏‪ ١‬لحيضة‬ ‫غبر‬ ‫‏‪ ١‬لحيضتين‬ ‫نو ى‬ ‫كا ن‬ ‫‏‪ ١‬ن‬ ‫آنه‬ ‫ونقول‬ ‫حتى تطهر من الحيضتين امؤخرتين جميعا ثم يقع بها تطليقة من بعدها‬ ‫و الحيضتان من عدتها ‪.‬‬ ‫حضت‬ ‫ند‬ ‫فتنالت‬ ‫طالق وفلانه معك‬ ‫فأنت‬ ‫‪ :‬اذا حضت‬ ‫لها‬ ‫وان تال‬ ‫خآنه ينبغى ف القياس آن يقع عليهما جميعا ‏‪٠‬‬ ‫‏‪. ٠‬‬ ‫على صا حى‪3‬نها‬ ‫رنفىسها ولا نصدق‬ ‫على‬ ‫‪ :‬نصدق‬ ‫‪3‬بعضهم‬ ‫وقتال‬ ‫غيه‬ ‫لا تمكن‬ ‫لأن هذا‬ ‫رحمه الله يقع عليها الطلاق‬ ‫آبو الحوارى‬ ‫نال‬ ‫الىىنة ‏‪٠‬‬ ‫وان تال ‪ :‬كلما حضت حبضتين فأنت طالق فهو كما قال اذا حاضت‬ ‫آخرى غمى طالق ولا تحسب بها من العدة وان حاضت بعدهما حيضتين‬ ‫بانت بتطليقة أخرى وتحسب بهما من العدة ثم اذا حاضت حيضتين غير‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬ ‫منه حين‬ ‫بانت‬ ‫الا اثنتان لأنها‬ ‫الطلاق‬ ‫وليس عاديا من‬ ‫بانت‬ ‫الذوات‬ ‫حاخضت الحيضة انذولى من الحيضتين الأخرتين ‏‪٠‬‬ ‫فآنت طالق فولدت أن الطلاق لا يقع عليها‬ ‫وان تال كلما حضت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫دالرولد ولا يكون دم الولد حعضا‬ ‫فصل ‪:‬‬ ‫؟‬ ‫بيت‬ ‫ظهور‬ ‫على‬ ‫آو‬ ‫سرير‬ ‫على‬ ‫وطتها‬ ‫فخد‬ ‫وكا ن‬ ‫‏‪ ١‬أر ص‬ ‫تلى‬ ‫تدل‬ ‫والبيت مرتفعات عن الأرض وكل شىء على الأرض فهو على اتنذرض مثل‬ ‫آو فى‬ ‫البحار والجبال وآثسباه ذلك فهو على الأرض فمن كان فوق جبل‬ ‫حقائق‬ ‫وللكلام‬ ‫مرتفع عن الأرض‬ ‫وهو‬ ‫الذرض‬ ‫على‬ ‫لم نقل آنه‬ ‫بحر‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ومجاز‬ ‫كان‬ ‫اذ ‏‪١‬‬ ‫طلقت‬ ‫فخد‬ ‫بالأرض‬ ‫لازق‬ ‫غراس‬ ‫آو‬ ‫حصار‬ ‫على‬ ‫وطئها‬ ‫وان‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مرسلا ليمينه‬ ‫وان كانت له نية فله ما نوى وهذا مثل الذى قال ان مس فلانا‬ ‫فقد‬ ‫‏‪ ١‬لكعية‬ ‫ستار‬ ‫ومس‬ ‫‏‪ ١‬لثئوب‬ ‫فوق‬ ‫آو مس فلانا من‬ ‫‏‪ ١‬لكعبة‬ ‫مس‬ ‫آو‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫تالوا آنه فحنث‬ ‫عبوة مضشألة ‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‏‪ ١‬لكنايب‬ ‫من غر‬ ‫ومن قال لرجل ان حلفت أنا وفعلت كذا فآمرآتك طالق أو هى عليك‬ ‫‏_ ‪٢٦١‬‬ ‫قال ‪ :‬نعم فاذا حلف أو فعل لزم من أجابه على ذلك والله أعلم ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫بلو مسألة‬ ‫ومن طلق زوجته قبل آن يدخل بها ثم تزوجا زوج غيره وطقو_ا‬ ‫قبل آن يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول على كم تطليقة تكون معه ؛‬ ‫تول ‪ :‬تكون معه على تطليقنين ‏‪٠‬‬ ‫‪ :‬على تناازرث نتطليتات ‏‪٠‬‬ ‫وتول‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الحروارى‬ ‫آبى‬ ‫جواب‬ ‫من‬ ‫الكتاب‬ ‫الى‬ ‫رجع‬ ‫وعن مال بين رجلين حلف كل واحد منهما بطااق زوجنه ان الماز‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫البينة العادلة آن المال بينهما نصفان‬ ‫الآخر ثم هدت‬ ‫له دون‬ ‫و احد‬ ‫وكل‬ ‫‏‪ ١‬لمرآتين‬ ‫آحد‬ ‫على‬ ‫طلاق‬ ‫هنا لك‬ ‫بقع‬ ‫فاا‬ ‫وصفت‬ ‫ما‬ ‫خعلى‬ ‫‏‪ ١‬لمرآتين شىء‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫تولى‬ ‫ولى ما‬ ‫و هو‬ ‫حلف‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫مصدق‬ ‫منهما‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫قى ذلك‬ ‫جية مسألة ‪:‬‬ ‫آو نسج‬ ‫صو غا‬ ‫لها‬ ‫ان صاغ‬ ‫رجل تال لامرآنه هى طالق‬ ‫وعن‬ ‫لها ثوبا فدفع الى الصائغ أو الى النساج فقال هذا يعمل كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫فععلى ما وصفت فان حلف لا يصبغ لها ثوبا ولا ينسج لها ثوبا فاذا‬ ‫طرح الى الصباغ أو الى النساج برأيه فقد حنث اذا صبغ الصباغ‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫الكراء‬ ‫أعطى‬ ‫مرآى‌الزو ج‬ ‫الثوب‬ ‫النساج‬ ‫وعمل‬ ‫الثوب‬ ‫عط‬ ‫لم‬ ‫آو‬ ‫الكر اء من عنده لأنه لازم له ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬ ‫وان كانت المرأة أمرت زوجها أن يبلغ لها الثوب الى الصباغ آو الى‬ ‫النساج وقالت له ان الكراء عليها فلا حنث عليه فى ذلك اذا بلغ الثوب‬ ‫الى الصباغ أو الى النساج قاطعة على الكراء أو لم يقاطعه أمره بصيغه‬ ‫أو نسجه آو لم يأمره وهذا اذا كان مرسلا ليمينه فهو كما وصفت لك ‏‪٠‬‬ ‫جية مسألة ‪:‬‬ ‫يقرةما‬ ‫حتى‬ ‫لها لحما آو سمكا‬ ‫امرآنه ان انترى‬ ‫يطلاق‬ ‫ومن حلف‬ ‫السمك‬ ‫آو تأكل رؤوس‬ ‫ترما بأكل لعله وتأكل الطعام‬ ‫قرم‬ ‫الا أن‬ ‫قال‬ ‫و‬ ‫غانسترى لها سمكا فقالت المرآة قد قر“مت وأكلت الرؤوس من قبل أن‬ ‫نتثسترى السمك هل تصدق المرآة على قولها ؟‬ ‫‏‪ ١‬مأمونة‬ ‫وهى‬ ‫قولها‬ ‫على‬ ‫مصدفة‬ ‫‏‪ ١‬مرآة‬ ‫فان‬ ‫وصفث‬ ‫ما‬ ‫فعلى‬ ‫على ذلك ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 3‬مسلة‬ ‫وعن رجل كان يعمل لتوم ثم وقم بينه وبينهم كلاما فقال الرجن‬ ‫قعلى ما وصفت فاذا حلف بطلاق امرآته ان عمل لهم عملا فمتى‬ ‫وقع‬ ‫بمعونة‬ ‫بآجر أو‬ ‫آو‬ ‫عمل بتنصيب‬ ‫ا مر ته‬ ‫انطلخث‬ ‫لهم عملا‬ ‫عمل‬ ‫‪.‬ما‬ ‫عليها الطلاق علم قبل العمل آو بعد العمل لنه عمل لهم عملا ‏‪٠‬‬ ‫امر آنه‬ ‫طلقت‬ ‫لهم عمصاأ‪٦‬‏‬ ‫ثم عهصل‬ ‫ئلاثا‬ ‫سمى بالطااق‬ ‫قان لم يكن‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫مر ة و الحدة‬ ‫امرآته ولا يقع عليها‬ ‫لم تطلق‬ ‫لهم عملا‪١‬ا‏‬ ‫عمل‬ ‫ان رد ها ثم رجع‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫واحدة‬ ‫الا مرة‬ ‫الطلاق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫ئلائا‬ ‫طلقت‬ ‫عمل لهم عملا‬ ‫أذا‬ ‫تطليتتا ت‬ ‫بثلاث‬ ‫سمى‬ ‫كا ن‬ ‫و ‏‪ ١‬ن‬ ‫‏‪ ٢٦٣‬س‬ ‫لز وجنه‬ ‫قنا ل‬ ‫غيمن‬ ‫‪:‬‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫سعبد‬ ‫ين‬ ‫حسا لح‬ ‫ا‬ ‫للذسيخ‬ ‫جر ا فب‬ ‫من‬ ‫آنتيه آو انتى ثلاثا فقيل له ما نيتك فى ذلك غختال أنا قلته على غضب‬ ‫ماذا يجب علبه ؟‬ ‫سيئا ى ذلك _‬ ‫و لا أعرف‬ ‫الجواب ‪ :‬على ما سمعته فى أثار المسلمين ان لا يقم طلاق ف مثل‬ ‫هذا اذا قال مرسلا بغير نية الا أن ينوى بقوله ذلك الطلاق ‏‪٠‬‬ ‫ق أكثر القول أنه يقع عليه الطلاق اذا نوى طلاتا والله أعلم ‪.‬‬ ‫وألفاظ الطلاق الصريح اذا نتال أنت طالق أو قد طلتك آو يا مطلقة‬ ‫‏‪١‬‬ ‫هذ‬ ‫كل‬ ‫مرحة‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫سرحنتك‬ ‫خد‬ ‫أو‬ ‫مغفا رنة‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫فا رنتك‬ ‫فذ _د‬ ‫آو‬ ‫واحدة‬ ‫تطلق‬ ‫هو أن‬ ‫السنة‬ ‫وطااق‬ ‫لا شك‬ ‫وهو صريح‬ ‫الى ارادة‬ ‫لا يحتاج‬ ‫بعد طهرها من الحيض وقبل آن يجامعها ‏‪٠‬‬ ‫وطلاق البدعة المنهى عنه هو طلاق الحائض وطلاق الطاهر المجامعة‬ ‫‏‪ ١‬لاضافة‬ ‫ومن‬ ‫_‬ ‫أشهر‬ ‫تلائه‬ ‫عدتها‬ ‫و الصغيرة‬ ‫‏‪ ١‬ميس‬ ‫أن‬ ‫عد ‏‪ ٣‬عليها‬ ‫و لا‬ ‫ها‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الى الكتاب‬ ‫ة م‪4‬ضشألة ‪:‬‬ ‫وان قنال أن نمت هذه الليلة قى هذا الييت فأنت طالق ‏‪٠‬‬ ‫قان نامت بعض الليل فآخاف أن يقع عليها الطلاق والله آعلم ‪.‬‬ ‫قال آبو الحوارى ‪ :‬ان كان نوى النعاس فلا تطلق حتى تنعصس الليل‬ ‫‏‪ ٢٦٤‬س‬ ‫‏‪٠+‬‬ ‫طلتت‬ ‫كثيرا‬ ‫آو‬ ‫انطلرحت قليلا‬ ‫الانطراح فان‬ ‫النوم‬ ‫نوى‬ ‫وان‬ ‫وآما ان قتال ‪ :‬ان باتت فيه أكثر من نصف الليل بشىء خغهو مبيت‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫الطلاق‬ ‫ويقع‬ ‫غيره واذا قال ‪ :‬فلانة طالق آو فلانة لا بل فلانة ؟‬ ‫قال من قال ‪ :‬التى قال لا بل فلانة تطلق ويخير فى الأولتين أن يطلق‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫أحدهما‬ ‫وتال من قال ‪ :‬يطلقن كلهن وذلك رآى ‪.‬‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫وتنال آبو الحوارى ‪ :‬يطلقن كلهن هكذا حفظنا‬ ‫ج مسألة ‪:‬‬ ‫تال أبو الد_وارى رحمه الله ‪ :‬من قال من ثستمنى أو قبحنى‬ ‫أو لطمنى أو نحو ذلك فهى طالق فاذا شستمته امرآته آو قبحته آو لطمته‬ ‫المرآة من‬ ‫طلقت كان مرسلا ليمينه آو كانت له نية الا آن تصدقه‬ ‫الأفعال ‏‪٠‬‬ ‫ش‬ ‫ولد قعا‬ ‫معها‬ ‫وله زوجه‬ ‫طالق‬ ‫الخضحى فانه‬ ‫الى‬ ‫عاش‬ ‫من‬ ‫قال‬ ‫ومن‬ ‫وهى‬ ‫غ_يره‬ ‫من‬ ‫آو‬ ‫منه‬ ‫ولدها‬ ‫كان‬ ‫طالق‬ ‫الولد‬ ‫آم‬ ‫غزوجنه‬ ‫الأضحى‬ ‫الى‬ ‫بائنة قى تول الربيع ‏‪٠‬‬ ‫تال آبو الحوارى ‪ :‬قد قيل هذا وقال من تقال عن آبى عبيدة آن‪.‬‬ ‫_ ‪_ ٢٦٥‬‬ ‫طادق الذين من اليمرد والنصارى واحدة وعدتها بالشهور وعدتها بالحيض‬ ‫‏‪٠‬‬ ‫نآخذ‬ ‫ويهذا‬ ‫واحدة‬ ‫حيضة‬ ‫‪.٠‬‬ ‫«‬ ‫‪:‬‬ ‫مسالة‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫وسألته عن رجل قال لزوجته ان عدتى قبحتينى فأنت طالق ثم قال‬ ‫ها بعد ذلك أخذتى كذا وكذا قالت ‪ :‬لا قال لها بلا أنت أخذتيه ‏‪٠‬‬ ‫قلت قبح ا له وجه الكاذب مرسلة لولها ولم تنوى له بالقبحة ف حين‬ ‫قيحت _ هل يبكون قد قبحته ويقع الطااق آم لا ؟‬ ‫قال ‪ :‬يعجبنى أن لا يحنث ما لم تقبحه وتقصد بذلك اليه لأنها‬ ‫تالت قبح الله وجه من يفعل كذا أو كذا ولا تنوى بذلك نفسها ثم فعلت‬ ‫فقد قيل أنها لا تكون حانثة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مسألة‬ ‫ج‬ ‫ومن جواب آبى الحوارى سألت عن رجل وقع بينه وبين زوجته‬ ‫كلام حتى قال لها ان كنت أخذت تمرا فأنت طالق ثلاثا ثم آمسك ثم‬ ‫على الكلام‬ ‫ثلاثا ولم يسنثن واتكل‬ ‫قى مكانه آنت طالق‬ ‫عاد غقخال وهو‬ ‫المول أنه لم يآخذ تمرا لأنها قالت له آنه اشترى نمرا وآكله فتتال ان‬ ‫كنت أخذت تمرا وأكلته دونك آنت طالق ثلاثا ثم الحق الطلاق ولم‬ ‫يستئن ثسيئا وانكل على الكلام الأول آنه يجزيه ؟‬ ‫فعلى ما وصفت فالذى حفظنا عن أهل العلم أنها قد طلقت ثلاثا اذا‬ ‫كرر الطلاق ثلاثا بعد ثلاث وانما ينفع الاستثناء اذا قتال آنت طالق ان‬ ‫فعلت كذا وكذا آو كان فعل كذا أو لم يفعل كذا وكذا ‏‪٠‬‬ ‫واذا قال هى طالق ثااثا هى طالق ثااثا ان فعل كذا آو كذا طلقت‬ ‫ولا ينفع الاستثناء بعد أو قبل اذا كرر الطلاق ثلاثا فقد بانت ‏‪٠‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫‪:‬‬ ‫زة مسألة‪‎‬‬ ‫ومن غيره ‪ :‬ومن طلق زوجته طلاق السنة بعد ما طهرت فى حيضيا‬ ‫ذلك‬ ‫جا معها معد‬ ‫كا ن‬ ‫وقد‬ ‫ا لحبض‬ ‫وآأنصفها‬ ‫حاضت‬ ‫| لتى تد‬ ‫آما‬ ‫وطلقها طلاق السنة فعلى قول من يقول أنها لا تنقخى عدتها الا بالحيض‬ ‫حتى تصير فى حد المؤيسات هاا تطلق حتى يأتيها الحيض وتطهر منه‬ ‫زوجنه‬ ‫أنها‬ ‫بده السلمون‬ ‫حكم‬ ‫الذى‬ ‫الوقت‬ ‫وف‬ ‫أ لؤيسات‬ ‫بحد‬ ‫تصير‬ ‫آو‬ ‫فيه يجوز له عندهم وظتها والله أعلم ‪.‬‬ ‫فاذا‬ ‫مؤ‪.‬دس ه‬ ‫آو‬ ‫صبية‬ ‫وكانت‬ ‫السنة‬ ‫طلاق‬ ‫طلقت‬ ‫و اذ ا‬ ‫موضع‬ ‫وق‬ ‫هل الهلال طلقت وقال من قال اذا مخى شير من طلقها وأما اذا قال‬ ‫لها أنت طالق للسنة فننول آنها تطاق من حينها وقول لا تطلق من حينها‬ ‫وانما تطلق مثل تنوله آنت طالق طلاق السنة ‏‪٠‬‬ ‫‪:‬‬ ‫لة‬ ‫مسا‬ ‫ج‬ ‫ومن طلق زوجنه ثم مننى آو سكت قليلا آو كثيرا فقال لها تراك‬ ‫|‬ ‫ن‬ ‫لاخ‪.‬‬ ‫عدتنها‬ ‫اأنثضاء‬ ‫تبل‬ ‫خَةءاك“‬ ‫كذا‬ ‫ان قعلت‬ ‫أآنث طالق‬ ‫تتسمعر‬ ‫و الله آعلم ‏‪٠‬‬ ‫_‬ ‫‪٢٦٧‬‬ ‫فورس الجن‪:‬ء الثالت‬ ‫‏‪٥‬‬ ‫والمخاوضة بين الزوجين والمهدية‬ ‫ولزومه وأحكامه‬ ‫الحج ومعانيه‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫الباب السابع والنلاتون‬ ‫والوصية به وما يلزم فيه من الجزاء‬ ‫\ ‏‪٥‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآنسماه‬ ‫‪ :‬فى الرهموم والأودية وحريم البحر‬ ‫الباب الثامن والثلاثون‬ ‫‏‪٦٥‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآنسياه‬ ‫الباب التاسع والقفلاتثون ‪ :‬حق الزوج والزوجات ووجوب شىء‬ ‫المجنون‬ ‫زوجة‬ ‫وأحكام‬ ‫النفقات‬ ‫‏‪٨٨‬‬ ‫ود‬ ‫و ‏‪ ١‬لمفة‬ ‫وليا ء‬ ‫‏‪١‬‬ ‫و ق‬ ‫وأحكامه‬ ‫التزويج‬ ‫ق‬ ‫‪:‬‬ ‫الأربعون‬ ‫الباب‬ ‫نزويج‬ ‫وق‬ ‫ذلك‬ ‫ونحو‬ ‫اء‬ ‫والأكف‬ ‫‏‪١١٣‬‬ ‫السلطان وانخجنبى‬ ‫الباب الحادى والاربعون ‪ :‬فى أحكام زوجة الغائب ومن له زوجة‬ ‫مفقودة وق المواعدة قى العدة للمرآة‬ ‫والتعريض للمرآة ولها زوج وآنسباه ذلك ‏‪١٤٠‬‬ ‫الباب التانى والأربعون ‪ :‬فى تحريم الزوجة وفى الوطىء فى‬ ‫ذلك‬ ‫وأحكام‬ ‫والحيض‬ ‫الدير‬ ‫‏‪١٥٥‬‬ ‫وما يجب غيه وأشباهه‬ ‫‏‪ ٢٦٨‬۔‬ ‫الصفحة‬ ‫موضوع‬ ‫‪ :‬فى أحكام تزويج المماليك والعتقاء وفى‬ ‫الباب الثالت والأربعون‬ ‫وق‬ ‫ذلك‬ ‫وآن‪ .‬باه‬ ‫الأمة‬ ‫اسس تيراء‬ ‫‏‪١٧٣‬‬ ‫الولد‬ ‫لحوق‬ ‫‏‪١٨٨٩‬‬ ‫منه التزويج‬ ‫وما يحرم‬ ‫الرضاع‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫والأربعون‬ ‫الباب الرابع‬ ‫وقضائه‬ ‫الصداق وجوبه‬ ‫‪ :‬ف‬ ‫الباب الخامس والأربعون‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‏‪١‬‬ ‫ذلك‬ ‫وآشسياه‬ ‫به‬ ‫و الوصية‬ ‫الصد اق‬ ‫و أحكام‬ ‫تزويج الصبيان‬ ‫‪ :‬ق‬ ‫والأربعون‬ ‫السادس‬ ‫الباب‬ ‫‏‪٢٢٣‬‬ ‫والطلاق واليرآن‬ ‫طلاق‬ ‫‪ :‬فى الطلاق وأحكامه ومن جعل‬ ‫الباب السابع والأربعون‬ ‫‏‪٢٣٣‬‬ ‫زوجنه بيدها وآثسباه ذلك‬ ‫‏‪١٩٨٥‬‬ ‫‏‪ ٤٦٣٢‬لسنة‬ ‫الايداع‬ ‫رنم‬